‫‪).‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪,:.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‎‬اتا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫|‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 71‬‏‪١‬‬ ‫تتتنتهناة‬ ‫‪-‬‬ ‫تنانةللتزتةالرياتلااتاة‬ ‫المادي الطريق طاعةالضمن‬ ‫تآبيف‬ ‫الشيتخ الفقيهالعالمالحَلامَة‬ ‫ساانامنيئ مالا نجامنارتى متوتره‬ ‫ء ‏‪ ١‬ل و ل‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫‏‪ ١٩٨٨‬م‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١٤٠٨‬ه‬ ‫الزلم‬ ‫ر مقدمة للمؤلف «‬ ‫الحمد نه السميع البضير { العليم الخبير }القوي القدير } العلي الكبير‪.‬‬ ‫الذي ل يزل أولا قبل كل ثشيء ‪ .‬ولا يزال اآخرا بعد كل ثشيء ‪ .‬وأشهد أن لا‬ ‫اله الا انه وحده لا شريك له‪ .‬وأشهد أن محمدا صلى النه عليه وسلم }عبده‬ ‫ورسوله ‪ .‬قد بلغ عنه الرسالة } وان ما جاء به محمد النبي عن اه تعالى فهو‬ ‫يع ما قاله } بلا شك فيه { ولا‬ ‫م في‬ ‫جدق‬ ‫{‪ .‬وأنه صا‬ ‫الحق المبين جملا ‪7‬م‬ ‫ريب ؛ ولا امتراء ‪.‬‬ ‫أما بعد‬ ‫فإني قد وضعت هذا الكتاب تذكرة لي عن النسيان ‪ ،‬ورسا وتقييدا لما فيه‬ ‫من المعاني والبيان } ولأمضعه على ما ينبغي من التصنيف & ولأمسلك بتاليفه‬ ‫طريقة ذوي التصنيف والتأليف ‪ .‬بل جعلته بين المجموع والمنثور ؛ لقلة درايتي‬ ‫بمعاني هذه الأمور } وأكثرت فيه من التكرار للأبواب ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪« :‬حذفت تكرار الأبواب تي هذه النسخة ومن الحذف لكثير‬ ‫من سؤال السائل & وأتيت بالجواب طلبا مني للايباز بترك الاطالة ليحتوي‬ ‫كتابى على جمل كثيرة من المعاني والفوائد الجليلة ‪ .‬وربي أتيت من بعض المسائل‬ ‫بالعنى دون لفظها المرسوم بها‪ .‬واجتهدت كل الاجتهاد عن الزيغوغة والمجانبة‬ ‫مقتضى اييجبابهبا‪ ،‬وقصدي أن أعرض هذا الكتاب على من يشاء النه من‬ ‫المسلمين { واثا رهم وسيرهم الصحيحية والمشهورة ‪ . .‬وأخبا رهم ‪ . .‬إن قدر‬ ‫النه ل ذلك ‪ .‬ومن علي ببلوغ منيتي ‪ .‬والوصول الى ارا دتي ‪ 0‬ونيل بغيتي ‪7‬‬ ‫‪ .‬ولا‬ ‫فيه النظر < وليندبر معانيه بعقل وفكر وبصر‬ ‫على ما رسمته فليمعن‬ ‫وقف‬ ‫‪ .‬خذ بشىء مما فيه حتى يصح عنده حقه وصوابه >‪ .‬ويتضح له برهانه ‪ .‬ويرتفع‬ ‫عنه شكه وارتيابه ؛ فاني لم أ غرضه على ما نسخته منه من الكتب ‪ .‬لقلة ا دراكي‬ ‫لذلك ‪ .‬ولو أكثرت له من البحث والطلب ‪.‬‬ ‫وعندي أنه لا يخلو من النسيان والغلط ‪ . .‬وكثيرمن التحريف والخطا‬ ‫‪.‬‬ ‫والسقط ‪ ،‬فمن يرى فيه من أهل العلم والفهم شيئا مانلخطأ والزلل‬ ‫فليصلح جميع ما يبين له فيه من العلل والخلل ‪ ،‬وله الأجر من انه عز وجل ‪.‬‬ ‫وسميته كتاب «فواكه البستان» الهادي الى طريق طاعة الرحمن ‪ ،‬أبتفى‬ ‫بذلك ما عند النه من الثواب ‪ .‬ورجاء للنجاة من موجبات أليم العذاب } وأن‬ ‫لى وتائب إليه من جميع ما كان مني مخالفا للحق والصواب مما‬ ‫النه‬ ‫عر ا‬ ‫تتغف‬‫أس‬ ‫وصفته في هذا الكتاب وغيره من جميع الأسباب ‪ .‬ولاحول ولا قوة الا بانه العلي‬ ‫العظيم ‪ .‬وصلى النه على رسوله محمد النبي الأ مي الكريم ‪ 0‬وعلى اله وصحبه‬ ‫الطيبين الطاهرين وجملة التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين ‪. .‬‬ ‫« المؤلف »‬ ‫‪٤‬‬ ‫وقد تم ترتيب الأبواب فهذا الكتاب بعون الملك الوهاب ‪ .‬ولا حول ولا‬ ‫قوة الا بانه العلي العظيم ‪ ،‬وصلى النه على رسوله محمد النبي الأمي وعلى آله‬ ‫وسلم تسلي) كثرا ‪ .‬الى واحد وخمسين بابا ‪ 7‬ثلاثة أجزاء ‪-:‬‬ ‫الجزء الأول ‪ :‬ويضم ثلاثة وعشرين بابا ‪.‬‬ ‫الجزء الثاني ‪ :‬ويضم ثيانية أبواب ‪.‬‬ ‫الجزء الثالث ‪ :‬ويضم عشرين بابا ‪.‬‬ ‫والمؤلف لهذا الكتاب الشيخ الفقيه العالم العلامة ‪:‬‬ ‫سالم بن خميس بن بجاد بن موسى بن حسين بن شوال المحيلوي‬ ‫رضيه انه وغفر له وللجميع من ‪ /‬لمسلمين و لمسل) ت الا حياء منهم‬ ‫والأموات ‪.‬‬ ‫انه أكر ‪ . .‬النه أكر ‪ . .‬النه أكر ‪ . .‬اننه أكر وه الحمد‬ ‫} نرجو رحمتك‬ ‫‪ .‬واياك ندعو ونحفد‬ ‫اللهم لك نعبد ونسجد‬ ‫‪ .‬إن عذابك الحد بالكفار ملحق‬ ‫وتحشى عذابك‬ ‫البا ب ال ول‬ ‫ف ((ذدكر شيء نما يجوز فعله وقوله ومما‬ ‫لا يجوز وما يلزم الانسان وما لا يلزمه وما‬ ‫يشتمل على هذا المعنى ‪ ،‬وفي تفسير شيء‬ ‫‪1‬‬ ‫من الكلام من القران العظيم ) (‬ ‫من جواب الشيخ العالم القاضي الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في صلة الأرحام ‪:‬‬ ‫اذا كان الانسان له أرحام في بلدان متفرقة } فاذا اعتقد صلتهم وانما منعه‬ ‫مصنلتهم بع المسافة‪ ،‬أو شغل لا يمكنه تركه فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وأما من تلزمه صلته من الأرحام فقول الى أربعة آباء ‪ 0‬وقول الى خمسة‬ ‫اباء ‪ .‬وقول ما صح من النسب } ويعجبني هذا القول والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته عن الخروج إلى أعداء الله الإفرنج الذين هم الآن‬ ‫قاطعون للسبيل ‪ ،‬أيكون ذلك فريضة أم وسيلة؟‬ ‫الخارجون‬ ‫وكان‬ ‫جهادهم فريضة على من قذر على ذلك‬ ‫‪ :‬فنعم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬جواب‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫أنهم لا يغدرون ببعضهم ببعض‬ ‫الى القتال على ثقة من بعضهم ببعض‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن سئل عن مسألة‪ .‬وهو يحفظ فيها قولين من أقوال‬ ‫المسلمين؟‬ ‫وان أفتاه‬ ‫الجواب ‪ :‬فان كان يعرف عدل الأقاويل فانه يفتيه بالقول الأعدل‬ ‫بالقولين جميعا فهو أحسن } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكتب اليه يسأل [عن]‪0١‬‏ بعض المسائل ‪ ،‬وكتب في جوابه ‪:‬‬ ‫الجواب فييا عندي أنه كذا وكذا ‪ .‬أيكون هذا بمنزلة الياء أم لا؟ ‪ .‬ويكون‬ ‫المسئول سالما إن أخطأ في شيء على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬إن هذا ليس ببقتيا على صفتك هذه ‪ .‬ويكون هذا المسئول‬ ‫سالما ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جميع ما ف اثا ر ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫‪ :‬وجوا به قا ل قا ئل من ا لمسلمين ‪ :‬‏‪ ١‬ن‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫المشهورة المعروضة جائز العم بيا فيه‪)٨‬؟‏‬ ‫قال حتى تبذه ف‬ ‫© وقال من‬ ‫ذلك‬ ‫عدل‬ ‫‪ :‬وقال من قال حتى يعرف‬ ‫الجواب‬ ‫ثلاث نسخ ‪ 3‬وكل قول المسلمين صواب معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني الأفيون المصري ‪ :‬اذا وجد موصوفا شربه بالمحضر‪){١‬‏‬ ‫للشكة؟ هل يجوز عندك شربه } اذا كان معروفا نفعه لذلك؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬لا أقدر أن آمر بذلك © وأرجوأن لا يخرج من الرخص عند الضرورة‬ ‫على ما حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ما بين القوسين من عمل المحقق‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأضل فيها‬ ‫‏(‪ )٣‬أي خالصا غير مخلوط بشيء آخر‬ ‫‪ :‬وأما الدواء الذي ل تعرفه انه حلال أم حرام؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا تأكله إلا أن يكون من يد ثقة من ثقات المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫له الا‬ ‫الله بضر فلا كاشف‬ ‫‪ :‬وهل عجوز أن يقال ‪ :‬ط أن يمسسني‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫هوه(‪ 0‬وتقرأ الآية إلى اخرها ‪ 3‬اذا نوى بذلك دعاء؟‬ ‫جوابه ‪ :‬اذا لم ينوبذلك تبديل آيات الله } فلا يضيق عليه ما ذكرت ‪ .‬والله‬ ‫)‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫حلقه ؟‬ ‫© ول‬ ‫إذ ا طال‬ ‫‪ :‬وشعر ا لرأ س‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬لا أعلم في ذلك كراهية ‪ 3‬غير انه يستحب حلق شعر الرأس اذا‬ ‫طال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أومنيه ا بعد اراقة البول بالتراب‬ ‫‪ :‬فيمن يتتّفن"{) ذكره‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫والطفال والحصى ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬فجايز © ولا يعجبني با لخشب‬ ‫‪ ١‬جوا ‪-‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما الميثاق الذي أخذه الله على عباده ؟‬ ‫‪ :‬ان الميثاق هاولطاعة لله عزوجل ى والايمان بمحمد صلى اللله عليه‬ ‫فحروابه‬ ‫وسلم ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫العمائم ؟‬ ‫ئ أهو طرر‬ ‫الطرر المذكورة‬ ‫‪ :‬وارخاء‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه أرجوبه كذلك ‪ ،‬وأما حد ذلك وصفته ‪ ،‬فاذا خرج من زي‬ ‫وما ل يحرج من زى ‏‪ ١‬لمسلمين ول يقبح تركه ‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ئ وقبح ‪ 3‬فا نه يغہى عنه‬ ‫فواسع ترك البحث عن ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬يجفف‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ١٧‬من سورة الانعام ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي لا يعرف الجملة } ولا يعرف معناها ‪ 5‬أيستحق الاسلام‬ ‫ويحكم له بالطهارة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان لا يخطربباله } ولا يفهم معنى ذلك فحكمه‬ ‫حكم الاسلام ‪ ،‬ويحكم له بالطهارة إذا كان لعله من أهل دعوة المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما لزوم المكافأة من الضيافات وغيرها ‪ ،‬بالاحسان؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على قول من جعلها لازمة } ان ذلك في الهدية لازم(') خاصة ولا‬ ‫أعلم لزوم المكافأة من الضيافات ولا غيرها ‪ ،‬بل يحفظه من اثار المسلمين أنه‬ ‫يلزم الغني أن يكافىعء الفقير ‪ 5‬وقال بعض المسلمين ان الغني يكافىع الفقير على‬ ‫حسن الخلق ‪ ،‬وليس بلازم عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصبي الصغير اذا علقت عليه الحروز©") التى فيها أسياء‬ ‫الله تعالى ‪ .‬فهل يجوز أن تحمله مثل الحائض والنفساء ما دام به ذلك؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كانت تحمل الصب فلا يضيق ذلك عليهما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحروز اذا كانت فيها أسيء الله تعالى وآيات من القرآن فهل‬ ‫بوز أن يقبض عليها(" المشرك ليلبس عليها فضة ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يعجبني ذلك‬ ‫فذحوابه‬ ‫‪ :‬وفي ش‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫رب لبن الحمير والخيل & يبوزأم لا؟ والذي ينظرفي‬ ‫فروج‬ ‫صغائر‬ ‫ذلك من‬ ‫لشهوة ‪ .‬أيكون‬ ‫الدواب ويمسها‬ ‫ش أم من‬ ‫الذنوب‬ ‫كبائرها؟‬ ‫(( ف الأصل لازمة‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل علقت الحر وز عليه التى‬ ‫‏(‪ )٣‬ليست في الأصل‬ ‫فالجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما شرب [اللبن](ا‪ 0‬للدواء‪ ،‬فلا يضيق ذلك‪ .‬وأما‬ ‫مس الفروج لشهوة فلا يجوز ذلك ‪ ،‬وهو من الكبائر والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يقول من عواع الناس رر الله قريب) بتسكين الراء؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان هذا القول ليس كفرا ن بل هذا لحن ‪ 3‬ويسع السامع‬ ‫السكوت ‪ .‬وإن قال القائل هذا القول وعرقه الصوات © فذلك أحسن ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يقرأ القران بالبداوة ‪ 5‬أعني القاف خاصة وكأنه جيم عند‬ ‫السامع؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان ذلك من ثقل لسانه‪ . .‬ولم يقدرعلى غير ذلك ‪ ،‬فلا‬ ‫يكلف الله نفسا الا وسعها ‪ 3‬وجائز له القراءة على ذلك ‪ ،‬وكذلك صلاته تامة‬ ‫على هذه الصفة التى وصفتهالك & وان كان يقدر على غير هذه القراءة فلا يجوز‬ ‫له أن يبدل القراءة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وانكار المنكر بالقلب هوبغخض العاصي ى وكراهة فعله ‪ .‬وانكار‬ ‫ذلك بقلبه أنه غير راض بهذا الفعل وان هذا الفعل لا يجوز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي يدين اهل الخلاف بطهارته ‪ .‬ويدين أهل عيان‬ ‫ينجاسته © أيبوز للعياني أن يستعمل لهم ما يستحلونه } ولو كان هو يحرمه في‬ ‫مذهبه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬انه لا يجوز للعياني أن يستعمل شيئا مما هوعنده في‬ ‫مذهبه حرام } وعند أهل الخلاف حلال ‪ ،‬وكذلك لا يجوز له أن يعطيهم شيئا‬ ‫نجسا لا يمكن طهارته ‪ 3‬ولو كان عندهم حلالا ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬خلا منها الأصل‬ ‫‏‪ ١١‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي يذكر الله عند طوافه بشيعء من المتاع حتى يبيعه على‬ ‫الناس ويجعل البركة علامة له ‪ }.‬أيجوز ذلك أم لا؟ وكذلك من يأمره بقراءة فاتحة‬ ‫الكتاب عند الاتفاق على البيع والشراء } والأكرية والمواعيد } يحسن ذلك أم‬ ‫فيه كراهية؟‬ ‫فجوابه‪ :‬انه مكروه أن تجعل ذلك علامة لما ذكرت ‪ ،‬وينهي عن ذلك والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له دين على رجل ك فقضا به أفيونا ‪ ،‬فاقتضاه منه‬ ‫خوف ذهاب ماله ‪ ،‬أيحل له ثمنه اذا باعه لمن لا يدري أنه يأكله أم لا يأكله؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان كان هذا الأفيون ينتفع به لشيعء غير الأكل مثل الملحوحات‬ ‫فارجو ألا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز قتل التنور اذا كان لصا ويبول في الأوعية أضوارا ‪.‬‬ ‫بما أمكن من القتل؟‬ ‫أقوا ل‬ ‫قتله من‬ ‫‪ .‬وأرجو ألا يحرج‬ ‫اللسلمين إنه يعرف‬ ‫‪ :‬قال بعض‬ ‫الجواب‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ نخبر ني يا خبير‬ ‫‪ :‬اللهم اهدني يا هادي‬ ‫‪ ::‬وعل يجوز أن يقال‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ن لي يا شبين ‪ 5‬علمني يا علام الغيوب على سبيل الّيلبة والسؤال لذلك من‬ ‫الله عزوجل لا على سبيل التحكم؟‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫مثل هذا‬ ‫أرجو ألا يضيق‬ ‫‪:‬‬ ‫فذحوابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الطعام الذي ينعقب(ا)بين الأضراس إذا كان متغيرا نتنا‪ .‬؟‬ ‫۔ وان ل‬ ‫حرام } ولا نجس(ا)‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ :‬فان كان متغيرا نتنا فهو مكروه‬ ‫الجواب‬ ‫‏(‪ )١‬أي يتخلف‬ ‫‪:‬فإن كان شرطه مكر وه وهو غير حرام ولا نجس‬ ‫‏(‪ )٢‬في "‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫يكن نتنا ولا متغيرا } فلا بأس به ‪ ،‬وهو‪0١‬‏ جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫مى‬ ‫‪2‬‬ ‫ز‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نشئت عنده أمة صغيرة ‪ ،.‬فجائز له أن يأمر بختانها ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما المعدلفلا يعزل الا من غرت بالاعمال الصالحة والموافقة في‬ ‫ولي [ وعندهم عدل ولوكانت‬ ‫ا لديانة ۔ فاذا عرف منه هذا فهوللمسلمين‬ ‫سريرته مكقرة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما قول المعدل فاذا قال انه في الولاية ‪ .‬أوفي ولاية المسلمين © أو‬ ‫ديني ‪ 5‬أوولى ّ أوولى لله ‪ 5‬أو‬ ‫ولي المسلمين © أويتولاه الملسملون } أوولي !‬ ‫فاذا قال هذا ثبتت ولايته وشهادته ‪ 0‬وقيل اذا قال فلان جائز‬ ‫ولى لأهل الحق‬ ‫الشهادة عندي فقد عَذّل © وقيل اذا قال المعزل‪ :‬فلان من خيار المسلمين ‪ ،‬أو‬ ‫من خيار أهل بلده ‪ 3‬أومن أفاضل المسلمين & أومن المسلمين ‪ ،‬أومن‬ ‫الصالحين أومن صالح الناس ك أومن صالح اهل بلده ث فكل هذا تثبت به‬ ‫ولايته ‪ 5‬وتحجوز شهادته ‪ ،‬واذا قال فلان ثقة في دينه قبلت شهادته ولم تثبت‬ ‫ولايته ‪ .‬وكذلك اذا قال عدل في دينه أوعدل ‪ ،‬قبلت شهادته ‪ ،‬ولا تثبت‬ ‫ولايته & واذا قال فلان أثق به أأوأتمنه أأومين معي & فلا تقبل شهادته ‪ .‬ولا‬ ‫تثبت ولايته ‪ ،‬واذا قال فلان من الاخيار ‪ 3‬أومن الابرار ‪ 0‬آومن المتقين ‪ ،‬أومن‬ ‫الصادقين ‪ .‬قبلت بهذا شهادته وثبتت ولايته } وان قال فلان ثقة ‪ ©.‬قيل يقبل ‪3‬‬ ‫وقيل لا يقبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬عن الشاة اذا ولدت خنزيرا ‪ ،‬أو الخنزيرة اذا ولدت سخلا؟‬ ‫فأجاب رحمه اله ‪ :‬ان الخنزير حرام لا يكؤل لحمه & وأما السخل ففي أكله‬ ‫اختلاف & اذا كانت أمه خنزيرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فلا بأس بشرطه وشرطه جائز‬ ‫‪١٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رمي النوى © وجرار النبق وأمثالهما } في الاماكن المربوبة”‪0١‬‏‬ ‫أو ني الأودية التي بين القرى؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يحجر() عليه في جميع ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذر الأحمر اذا كان مضرا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن قتله يجوز بغبر النار } وأما بالنار فلا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف الفأر الضار اذا ل يقدرعلى قتله الا بالسم ‪ .‬وكذلك السباع‬ ‫‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا حجر ف ذلك ‏‪ ٠٥‬على صفتك هذه‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل مجدور") مات & وحضره ناش غي مجدورين وخافوا‬ ‫على أنفسهم من الجدري ك& اذا كان متعارفا أنيهعدي وتركوه بلا غسل ۔ ولا‬ ‫دفن ‪ ،‬ولا صلاة ‪ 3‬خوفا على أنفسهم ‪ ،‬أيكونون في فعلهم عاصين لله تعالى ‪.‬‬ ‫وتسقط ولايتهم ان كانت لهم ولاية؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬انا لا أقدر أن أقول أن ولايتهم تسقط ‪ ،‬على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره أرجوأنه من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السعالي النزوي حفظه الله تعالى ‪.‬‬ ‫في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ‪ :‬من أحب [أن]) يتمثل له‬ ‫فليبو مقعه من النار‪ .‬أرأيت اذا كان الانسان يحب أن يذكر‬ ‫الناس قياما‬ ‫بخير & وان يكون له قدر ومنزلة ‪ .‬ويكره أن لا يكون له قدر ولا منزلة ‪ .‬ويكره‬ ‫أن يذكر بشر ‪ ،‬لان النفس طبعها كذلك & أترى هذا الوعيد يلحقه؟‬ ‫‪. ١٤‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن معنى ذلك فيما حفظته من جواب بعض المشايخ ‪ ،‬أن يتمثل له‬ ‫۔ فلايلزمه شي ء [ ولكل‬ ‫‪ ،‬وأما على ما وصفت‬ ‫الناس قياما على الجبر منه م‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المي اذا استجر مرضعة مسلمة ترضع ولده‪.‬‬ ‫وأرضعته ‪ . .‬قلت أيجبر الطفل على الاسلام اذا بلغ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬أنه لا يجبر على الاسلام اذا كان‬ ‫أبواه ذمتين والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا محجوز أن‬ ‫‪ :‬رفع عن | لشيخ صا لح بن سعيد رحمه الله يقول‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يقول القائل (الله المحافظ) لأن المحافظ هوالمحاذق على الشىعء أن لا يفوته ‪.‬‬ ‫ولكن يقال (الله خير حافظا) والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن جوابه ‪ :‬فيمن يدعو يقول ‪ :‬اللهم أرني محمدا عليه السلام ف‬ ‫منامي ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يضيق ذلك إذا كان معناه ذلك في الرؤ يا أو في الآخرة والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن يقرأ على هؤ لاء الجن المتمردين ‪ 0‬والشياطين الذين‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يتعرضون لبني ادم ‪ 0‬هل يجوز ان يقول أجيبوا يا جبرائيل ‪ ،‬يا ميكائيل وأحرقوا‬ ‫هذا العارض ‪ .‬أويدعو أحدا من الجن الذين هم سادات الجن ويقول‪ :‬أجيبوا‬ ‫أحرقوا هذا العارض ؟ ‪.‬‬ ‫وهل محجوز أن يقول ‪ :‬أجيبوا بحرمة هذه ا لأساء ‪ .‬أو يقول ‪ :‬أجيبوا با لقران‬ ‫العظيم © أويدعوا عليهم ويقول‪ :‬اللهم انى أسألك أن تحرق هذا العارض ‪ ،‬أو‬ ‫بقارون أنه طغى ؟‬ ‫‪ .‬كا خحسفت‬ ‫به | لأرض‬ ‫أن تخسف‬ ‫‪_ ١٥‬‬ ‫أوإنس ‪ 0‬لأن العارض لا يدرى به هومن ن أي وجه كان ‪ . .‬لأن‬ ‫المسلمين من جن‬ ‫أساء‬ ‫‪ .‬ويعجبني أن يقرأ القران وما محجوز من‬ ‫عباده ما يشاء ويريد‪.‬‬ ‫الله يفعل ف‬ ‫الله عز وجل لعله إذا أراد‪ .‬صرت الأذى عن المريض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز أن يقال‪ :‬اللهم ارزقني الجنة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان مجتهدا في العمل الصالح وتائبا الى الله من جميع ذنوبه لم‬ ‫يضق عليه ذلك فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يقول لغير الولى من الناس إذا أراد أن يجيبه الله ‪ :‬سلمك‬ ‫الله } يعافيك الله ث يطيل عمرك ‪ ،‬اذا عنى في قوله الله يسلمك ويعافيك عافية‬ ‫الدنيا وسلامة الدنيا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان الذي يقول له هذا غير ولي ولم يكن في سلامته ضررعلى‬ ‫المسلمين فلا يضيق ذلك عليه‪ . .‬وان كان في سلامته مضرة على المسلمين‬ ‫فيعجبنى أن يكون ذلك منه على وجه الخيرة ‪ 7‬لا على وجه الدعاء وانما يصف‬ ‫الله لأنه(‪)١‬‏ هو الذي يسلمه ويعافيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ملك الموت ‪ ،‬هل يعاينه المريض عند الموت رؤ يا بالعين ‏‪٥‬‬ ‫وهل يعرف نفسه أنه شقي أم سعيد =“=©&‪ }8‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم ‪ 3‬هكذا سمعنا أنه يعاين ملك الموت & وأنه لا يموت حتى‬ ‫يعرف نفسه ‪ ،‬ويدل على هذا } قول الله عزوجل ‪ :‬لحتى اذا جاء أحدكم‬ ‫الموت { قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحا') ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي النور يرى على الأحياء والأموات ف الدنيا أم لا؟‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ٩٩‬من سورة المؤمنون‬ ‫‏(‪ )١‬ني الأصل إنيا‬ ‫‪ :‬على ما سمعنا أنه يكون في زيارة الملائكة عليهم السلام ‪ .‬والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومند ‪ :‬وهل يجوز ان يقال‪ :‬إن البلاء بأمر الله ‪ .‬وفى قول العامة ‪ :‬إن هذا‬ ‫المرض من الله ‪ .‬ويزيله الله ‪ .‬هل يججوزهذا القول ‪ ،‬وهل يبوزأن يقال‪ :‬كل‬ ‫شىع بأمر الله؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لاتضاف الى الله الا الصفات الحسنة ‪ 9‬وإن كان لا يقع شيء الا‬ ‫بمشيئته ‪ ،‬ومالم يشأه لم يكن ‪ ،‬لهذا لا يعجبني أن يقال‪ :‬كل شيع بأمر الله ؛‬ ‫لأن الكفر شىعء } والله لا يأمر بالكفر ‪ ،‬ولا يقال‪ :‬المرض من الله { ولا البلاء‪. .‬‬ ‫ويقال كيا قال ابراهيم عليه السلام ‪:‬نواذا مرضت فهو يشفينه«'‪ 0‬إفاضاف‬ ‫المرض الى نفسه وأضاف ؤ الشفاء الى الله ‪ ،‬وابراهيم لم يمرض نفسه ‪ .‬وانما‬ ‫المرض قضي عليه وقر } والمرض خلق من خلق الله عز وجل ‪.‬والله أعلم‬ ‫بالصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيما يوجد في الآثار من الروايات‪ . .‬ان من فعل كذا ‪ ،‬أوعمل‬ ‫‪.‬‬ ‫حتى يرى مقعده من الجنة؟‬ ‫لا يموت‬ ‫‪17‬‬ ‫‏‪ ١‬لحقيقة ‪.‬‬ ‫على‬ ‫صحيحا‬ ‫ذ لك‬ ‫ا قول‬ ‫‪ :‬لا ا قل ر ا ن‬ ‫به‬ ‫فحروا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعقوق الوالدين اذا فعل والديه أو احدهما شيئا لا يجوز فعله من‬ ‫شتم أقوطيعة أمونع حق يبب ليا عليه‪ . .‬فهذا هو العقوق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعذاب القبر فيه اختلاف؟‬ ‫‪ :‬بعض حققه ‪ ،‬وبعض لم يحققه ‪ ،‬والذين حققوه قال بعض ‪ :‬انه‬ ‫الجوا ب‬ ‫مثل حلم المنام ث وقال بعض‪:‬إنه يعاينه كأنه في اليقظة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ٨٠‬من سورة الشعراء‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪ 0‬وبعضهم أكر ملكامن‬ ‫ومنه ‪ :‬إن اهل اللجنة اعلى من بعض‬ ‫مسألة‬ ‫بعض & وأكثر زوجات من بعض وكذلك أهل النار أعاذنا الله منها ‪ .‬بعضهم‬ ‫أسفل من بعض وبعضهم أشد عذابا من بعض؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما حد العلو فلا أعلمه ‪ .‬والله علام الغيوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في صفة الأبدال & اني وجدت في آثار المسلمين‪ . .‬لا تخلو‬ ‫الأرض من سبعين صديقا وهم الابادل & ما والله كانوا أبد الا بكثرة الصلاة‬ ‫والصوم } ولكنهم بالسخاء وصحة القلوب } والرأفة للأخوان وكيف تكون‬ ‫سيرتهم ووصفهم ؟‬ ‫‪ :‬أماالسخاء فا نجم لا يبخلون بيا وجب عليهم ف أ موا لم‬ ‫الجوا ب‬ ‫وأنفسهم } وأما صحة القلوب فان قلوبهم قد صحت من الغل والحسد & والكبر‬ ‫لله عر وجل ‪ .‬وقد خلت من حب‬ ‫‪ .‬وليس فيها الا الطاعة‬ ‫والرياء والاعجاب‬ ‫الدنيا‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأ هل ا لحنة لا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون ‪.‬‬ ‫وأعلاهن الحنة‬ ‫‪ :‬ان الحنان طبقات‬ ‫مسألة ومن جواب شيخنا عمر بن سعيد‬ ‫ئ والناهون عن المنكر ى واتيان اهل‬ ‫بالمعروف‬ ‫۔ فيها الآمرون‬ ‫تسمى الفردوس‬ ‫‪.‬‬ ‫الحنة نساءهم ‪ .‬اهم يجدون شهوة من غير منى ‪ .‬والله أعلم ‪ ...‬رجع‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما معنى هذه الرواية ‪ :‬اذا أحب الله عبدا زَوَى عنه الدنيا كيا‬ ‫‪.‬‬ ‫المساوى‬ ‫ولده‬ ‫الشفيق عن‬ ‫الأف‬ ‫يزوي‬ ‫فجروابه ‪ :‬أن هذا معناه ‪ :‬اذا أحب الله عبدا وفقه للاعمال الصالحة متى ما‬ ‫أرادها ‪ 5‬وان أراد شيئا من أعراض الدنيا لم يوفق & وربيا يبتلى بالامراض ليؤ جر‬ ‫عليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي التحاويرعلى الذين يسرقون الناس ‪ }،‬كيف تكون نية‬ ‫الور على السارق نفسه ‪ ،‬أم على المال المسروق؟ وهل يجوز أن يحورعلى‬ ‫العبد الآبق باذن سيده كان صغيرا أكوبيرا ‪ ،‬وكذلك الولد الهارب بأمر والده ‪.‬‬ ‫والزوج والزوجة اذا هرب أحدهما عن صاحبه ‪ ،‬كانوا بالغين } أوغير بالغين ‪.‬‬ ‫وهل يجوز حصر بول السارق & ونفخ بطنه اذا سرق مالا كثيرا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما حصربول السارق & ونفخ بطنه ‪ ،‬فلا يجوز ‪ ،‬وأما بقية ما‬ ‫ذكرت & فان كان الفار فاز بحق واجب عليه تأديته في نفسه أوفي ماله } والمحور‬ ‫عليه فعل ما يجوز له بالحق فيه ليرجع الى أن يعطي الحق من نفسه ‪ ،‬ولم يلحقه‬ ‫ضرر في نفس ولا مالي غير ما هو واجب عليه من الحق ‪ ،‬لم يضق ذلك إن شاء‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يجد أسياة لحرق الجن & يكتب في خرقة ويدخن [بها](‪0‬‬ ‫على المصروع ‪ .‬أعني يترك بعض الخرق في النارثم يدخن على المريض ‪ ،‬وهل‬ ‫يجوز استعيال الفوم على أنف المريض & اذا كان يرجو له النفع بذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما حرق الاسياء بالنار فعلى ما سمعت أنه لا يجوز ‪.‬‬ ‫أما وضع الدخان في أنف العليل والفوم } فان كان يُومَنْ عليه من ذلك الضرر‬ ‫‪ ،‬والا فتركه أسلم وخاصة مع‬ ‫أن محجوز ذلك‬ ‫} فعسى‬ ‫ويرجى فيه ا لصلاح‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرر‬ ‫خوف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفييا يقول الناس من السحر ‪ ،‬أحق أن بشرا يأكل بشرا؟ وانهم‬ ‫يركبون الضباع ‪ ،‬ويطير ون مثل الطير © وان أناسا قد ماتوا برؤ يتهم رؤ يا‬ ‫العين؟‬ ‫فنجوابه ‪ :‬أما على ما نسمع من الأثر أن الذين ينسب اليهم السحر من بني‬ ‫‏(‪ ()١‬ف الا صل له‬ ‫‪. ١١‬‬ ‫ادم انهم يركبون الضباع ‪ ،‬وأما أكلهم البشر فلم نسمعه صحيحا من الأثر ‪ ،‬ولا‬ ‫نقدرأن تبقي ذلك على الحقيقة ‪ .‬إلا أنه ليس في طاقة الساحر أن يحيي من‬ ‫مات } فان قال أحد إن أحدا أحيا أحدا بعد أن مات فهوعندي كاذب ۔ الا أن‬ ‫يكون عند الساحر حيلة يحتال بها على الناس وفي نظرهم المسحورمن قبلها‬ ‫ميتا ‪ 7‬وهوغير ميت في الحقيقة فعسى أن يكون ذلك لأن الله يفعل في خلقه‬ ‫وخلقه وبخلقه ما يشاء ويريد‪.‬‬ ‫‪ : :‬وفيمن يتعلم شيئا من علم الفلك أو الرمل والرؤ دا ‪ .‬هل محجوز‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ويعتقد أنه لا يخطىء‬ ‫ف ذلك‬ ‫هؤ لاء ا لعلوم لا شك‬ ‫ان يعتقد ف قلبه صحة‬ ‫‪ 1‬حسا به أم لا‪ .‬؟‬ ‫الا سب‬ ‫أن يخطىء‬ ‫الجواب ‪ :‬أما علم الفلك الذي يعده الناس في زماننا هذا } أنه علم فلك ©‬ ‫فعندي أنه لا يبوزللانسان أن يعتقد صحته على الحقيقة وأنه لا يخطىء ‪.‬‬ ‫وكذلك الذي يعده الناس اليوم انه علم الرمل ‪ ،‬لأن الكتب لا يؤمن أن يقع‬ ‫‪.‬‬ ‫فيها تبديل من الاخ‪.‬‬ ‫وأما العلم الذي أنزله الله تعالى ‪ ،‬ان كان علم فلك أورَسُل ‪ ،‬فذلك‬ ‫واجب على الانسان أن يعتقد صحته ‪.‬‬ ‫وأما علم الرؤ يا ث فمختلف فيها‪ :‬بعض قال منسوخة ‪ ،‬وبعض قال‬ ‫ثابتة ‪ .‬وهي ضرب من ا لوحي والانسان لعله له نيته في تعليم ‏‪ ١‬لعلم ان نوى‬ ‫خيرا أو شرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز للمتعلم من علم الفلك & إن يقول أن المطر في شهر‬ ‫كذا وكذا } وإن الحامل في بطنها ذكر أوأنثى ‪ ،‬وإن المريض يبرأ أويموت في يوم‬ ‫كذا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ليس له أن يقول ذلك بالقطع ‪ ،‬ولكن يبوزله أن يقول بقيد‪ :‬إن‬ ‫صدق الحساب الذي وقع في علمي يكون كذا وكذا © وفي بطن هذه المرأة ذكر أو‬ ‫أنثى ‪ .‬وهذا المريض يبرأ أو يموت ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يحفظ شيئا من علم النجوم والبر وج ‪ ،‬ويحفظ © هذه‬ ‫منازل سعيدة ‪ ،‬وهذه نحيسة ‪ 3‬هل يبوز لهذا المتعلم ان يقول لمن يسأله ‪ ،‬هذه‬ ‫منزلة سعيدة وهذه نحيسة ‪ ،‬مثل من أراد أن يدخل على زوجته بيته أو يسافر‬ ‫سفرا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يعجبني أن يقول ذلك بالقطع ‪ ،‬وانيا يقول ذلك على الشريطة‬ ‫على ماسمعه من الكتب & ولا يجوز له ان يقول القول بالقطع ‪ :‬إن المطر في يوم‬ ‫كذا أاوذا طلع النجم كذا لفلان المريض فسوف يحيى أويموت إلا أن يستثنى في‬ ‫ذلك مشيئة الله ‪ .‬ويقول‪ :‬إن وافق الحساب الذي حسبه هو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي المرأة اذا انقطع عنها الدم سنة أأوكثر ث ورأت الضرر ‪ .‬هل يجوز‬ ‫مسألة‬ ‫أن يكتب ها أساء لاطلاق الدم ‪ .‬وهل تلزم الكاتب الصلوات التي تقطعها أم‬ ‫لا؟‬ ‫ويؤمن منه الضرر ل يضقق‬ ‫الأساء‬ ‫لها ما تجوز كتابته من‬ ‫‪ :‬اذا كتب‬ ‫الجواب‬ ‫ذلك عندي لدفع المضرة عنها ‪ ،‬وقطع الصلاة في ذلك الدم } يجري فيه‬ ‫ويعجبني قول من قال ‪ :‬هومثشل الحيض ؛ لأن كل ذلك بأمر الله عز‬ ‫الاختلاف‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجل‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ان البول في الماء الجارى ؟‬ ‫‪ :‬اختلف فيها لمسلمون ‪ :‬بعض أجا زه ‪ 0‬وبعصص ل حجزه ى الا ان‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يكون من صرورة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا‪:‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعته من أثار المسلمين‪.‬أنه جائز قتن كل ممؤ ذ‪ .‬وما كان‬ ‫‪٢١‬‬ ‫أذاه طبعا جاز قتله شرعا ‪ ،‬والذر والفساخين عندي ليسا من المؤذيات ‪3‬‬ ‫وكذلك الصرص ۔ والخنافس ‪ ،‬وأما الرمة فعندي انها تخرب الأشياء { ولا‬ ‫يضيق قتلها على ذلك لدفع ضرها } وكذلك الصرص ان تبين منه خراب لم‬ ‫يضق قتله على ذلك ‪ ،‬وكذلك الضرة والفساخين اذا وقع [منهيا](‪ 0‬ضرر في‬ ‫الأطعمة ‪ ،‬لم يضق قتلهن على ذلك & وأما أن يتعرض لقتلهم من غير ضرر‬ ‫أينما وجدت & فلم يعجبني ذلك ‪ ،‬وانما يقتلن عند الضرر منهن لدفع ضررهن ‪.‬‬ ‫وانا يقتل أينما يوجد الذي يلدغ مثل السقاط والدبى والعقرب والحية &‬ ‫وأما احراقهن بالنار لدفع [ضررهن]‪)"(١‬‏ ‪ .‬وأما الذي لا يجوز قتله فلا يجوز احراقه‬ ‫بالنار } ولا تعذب بعذاب الله إلا الة عزوجل ‪ ،‬وأما ما يشوى للأكل كالجراد‬ ‫والفنازير } فلا يضيق ذلك على ما سمعنا من الأثروكذلك الطبيح‪ . .‬وأما‬ ‫احراق ذلك لغير الأكل على وجه العبث فلا يجوز ذلك & وأما قتل القمل بالنار‬ ‫اذا قدرعليه بغير النار ث فلا يفعل ذلك وان لم يقدرعليه الا بالنار ‪ .‬وخاف‬ ‫الضرر في تركه على نفسه فعسى أن يبوز ذلك عند الضرورة ‪ ،‬وأما بالشمس‬ ‫فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يمسح شيئا من جسده مثل اللحية أوالرأس‪ ،‬أوينظر الى‬ ‫شىء‪ .‬هل يؤخذ بذلك اذا فعل احد ذلك بغير نية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ما يفعله الانسان من حركة أونظر من المباحات & لابد أن تصلحه‬ ‫النية وتفسده ‪ .‬فان كانت له نية صالحة كان طاعة‪ . .‬وان كانت نية فاسدة كان ‪:‬‬ ‫معصية ‪ . .‬وان فعل ذلك بغير نية كان أقرت إلى لمعصية لأن ما خرج من الطاعة‬ ‫كان معصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ضر وره‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل منهن‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ان غيبة المسلمين تنقض الوضوء ‪ ،‬والصوم والغيبة كليا كان‬ ‫فيها ذم ‪ 3‬ويقصد القائل فيه الذم لمن يغتابه } ولوكان فيه‪ .‬ومثل ذلك ان‬ ‫يقول‪ :‬فلان حسن الا أنه قصير أو أعور أو أصم أوأعرج ى ولوكان كيا يقول‪: .‬‬ ‫واذا كان ذمه بيا ليس فيه فأهوعظم جرما ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل قال لرجل ‪ :‬خذ رطبا ‪ .‬فقال الاخر إنى صائم وعنى‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫في قلبه أنه صائم شهر رمضان‪ . .‬ولم يكن صائيا عند السؤ ال؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان أراد بذلك مندوحة عن الكذب لم يضق عليه عندي ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تكون له زوجة ‪ ،‬وقد دفع إليها ما يجب لها ‪ .‬هل يجوزله‬ ‫أن يشتر ى شيئا من الفواكه والمأكولات لا يعطيهاا)؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬انيا في الجائز ‪ ،‬فلا أقول انه حرام ‪ 5‬وأما في حسن الخلق فأقول انه‬ ‫مكروه ذلك لمن فعله‪ . .‬لعله لا ينبغي للمسلم [فعياله]") آثر عنده من نفسه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا حكم الامام بحكم اكفره } ولا يدري ولا يبصر أهل الدار‬ ‫كفره وقصرت أبصارهم عنه ‪ 3‬فخرجوا من الدنيا على جهالة كفر الامام } وهم‬ ‫الكلا م‬ ‫الاما م ‪ .‬وسقطت ولايتهم ‪ .‬ما تمسير هذا‬ ‫يتولونه ‪ .‬فقل هلكوا حلاك‬ ‫جميعه؟‬ ‫ى اذا تولوا ‏‪ ١‬لامام على كفره مع تصويبهم له ف‬ ‫تفسير هذا عندي‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫جابر بن زيد قال تسع‬ ‫الفعل لأن لعله ألا يرد الفعل المجتمع عليه ‪ 0‬وعن‬ ‫ذلك‬ ‫الناس جهل ما دانو بتحريمه ‪ ،‬مالم يركبوه أيوتولوا راكبه أيوبرعوا من العلياء اذا‬ ‫برئوا من راكبه ‪ . .‬أيوقفوا عنهم إذا كان هذا الحدث مما يسع جهله ‪ .‬وأما ما كان‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل عياله‬ ‫علطلمها‬‫يأص‬ ‫‏(‪ )١‬في ال‬ ‫‪_ ٢٢٣‬‬ ‫‪ .‬فتلك ليس فيها تنفيس ‏‪ ٨‬ولولم يبرعوا من‬ ‫من الأحداث التى لا يسع جهلها‬ ‫العلياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد النزوي رحمه‬ ‫وهو هذا‬ ‫الله ‪ :‬تركت ساؤلهاء وأتيت بالجواب‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا رأى المرء ما يكره من رحمه أجواره ‪ 3‬ونوى بتركه كلامه له ‪.‬‬ ‫وقلة مجالسته ردعا منه له عن سوء أفعاله القبيحة { ولم ينوقطيعته‪ . .‬وكان‬ ‫معتقدا في قلبه مواصلته وأداء ما هوواجب عليه من صلة الرحم وحق الجار ‪ ،‬فلا‬ ‫بأس بذلك عندنا على هذه الصفة وهومثاب عندي & ومأجور على هذه النية‬ ‫لأنها من طاعة الله وقليل ما تخلوا من ذلك القلوب بين الرحم والاخوان والجار وما‬ ‫يجري بينهم من المعاتبات وهي من الشيطان لعنه الله ‪. .‬‬ ‫فاذا لم يكن مع ذلك نية القطيعة‪ . .‬وقطع وترك الواجب من قطيعة‬ ‫الرحم } وصلة الجار فلا بأس بذلك عندنا ‪ ،‬وتركه أحَت الينا خوف ضيق‬ ‫الصدور & وتولد الأحن بين الرحم والجار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬واذا كانت إمامة الامام على الدفع & جاز للمسلمين عزله‬ ‫أفضل منه ‪ ،‬وانكى للعدو ‪ ،‬أوأقوى لعز‬ ‫كارها أرواضيا ‪ ،‬اذا وجدوا من هو‬ ‫دولة المسلمين ‪ ،‬ولوعلى غير حدث منه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وقول ولووجدوا مثله في الفضل اذا رأوه أهلا لذلك متى شاء ولا‬ ‫يختلف في ذلك & وله هو أن يخرج ان شاء الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقال أبوسعيد ‪ :‬إن يوم القيامة على المؤمن في طوله كيا بين‬ ‫الصلاتين‪ . .‬وعلى الكافر كمسيرة ألف سنة في الشدة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ليس في طول ذلك على ما قيل وقال صلى الله عليه وسلم ‪ :‬لا‬ ‫تقولوا (ا للهم اغننا عن جميع خلقك) ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤‬س‬ ‫الأرض ‪ . .‬ومنهم مع بني ادم‬ ‫وفي أطراف‬ ‫الجن الخرابات ‪6‬‬ ‫‪ :‬مسكن‬ ‫مسألة‬ ‫ووجدت أهم فوق الأرض وتحتها } وقيل لحم المواشي ‪ . .‬وقيل سكونهم ا لغير ان‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال أبوسعيد ‪ :‬قيل ان الغناء مكورة في كل شيع الا اربعة ‪ :‬حَذؤ()‬ ‫المرآة ث وزجر الدواب & وما كان يخرج منها على الزجر ‪ ،‬والتماثيل ما لم يخرج منها‬ ‫على النوح والندب ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والنوح عندي أنه لا يتلف في تحريمه ‪ ،‬وأما الندب فمعي أنه‬ ‫يخرج على معنى الصراخ على الميت لأنه يشايعه ‪ ،‬ومعي انه يختلف فيه ‪ ،‬وفي‬ ‫انكاره ‪ 0‬وقول النساء على المصيبة ‪ ،‬واه ‪ 0‬كالصراخ وهومن طريق التأوه‬ ‫والنوح أن تقول المرأة ثم يتبعونها فيقولون مثلها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولعب الصبيان يختلف في انكاره؟‬ ‫الجواب ‪ :‬واللعب كله حرام على البالغين بالحصى & وهومن الصغائر الا‬ ‫الأصرار وكل من أصر على صغير أكوبير والاصرار كبيرة‬ ‫ونظر البالغين الى الصبيان في اللعب تلذذا بذلك لا يجوز ‪ 0‬وهو حرام ‪3‬‬ ‫ولعب العبيد والموالي والهند والزط حرام ‪ ،‬والنظر الى جميع ذلك حرام ‪ ،‬واللعب‬ ‫بالنبل والخيل وملاعبته الزوجة والطفل واللعب بالسلاح ‪ ،‬كل ذلك ليس بحرام‬ ‫اذا أريد بذلك تقربا الى لله تعالى ‪ ،‬والنظر الى لعب الخيل والسلاح اذا أراد به‬ ‫معرفة ذلك جائز & وأما التلذذ واللهو فلا يجوز شيع من ذلك ‪.‬‬ ‫وكل لعب بالجوزأوالقيار ‪ ،‬أاوللعنة © أوالقبة والدهرة ‪ ،.‬والعيارة ©‬ ‫والزمارة ‪ .‬وكل ما يتلى به عن الطاعة ‪ ،‬فهو حرام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬يمعنى الغناء وبخاصة للابل‬ ‫‪. ٢٥‬‬ ‫_‬ ‫وكل لعب جلب (السخط)')ولعب الشطرنج من الكبائر‪ ،‬وفي حال المعاينة‬ ‫له البراءة منه ث وقيل الشطرنج ‪ ،‬هكذا المتبادر ث اذا أراد به معرفة الحرب ‪3‬‬ ‫جاز‪.‬‬ ‫حرام الا ما جر‬ ‫وكل لعب حرام الا ما اشترطه أبوسعيد ئ وكل كذب‬ ‫‏‪ ٠‬و ما‬ ‫ا لمسلمين بعل عدل م معرفة المعا ريض‬ ‫‪ .‬أ ود فع مضرة عن‬ ‫منفعة للمسلمين‬ ‫ف كل شي ء ‪ .‬وكل شي ء قيل ‪ .‬أو‬ ‫عحنلدل معرفة المعاريض فلا محجوز أ لكذب‬ ‫‪ .‬فلا يجوز أن يكون ذلك الا بحق وعلم ‪.‬‬ ‫فعل ‪ .‬أو نوي‬ ‫مسألة ‪ :‬والعامل بيده افضل من التجارة } والتاجر افضل من الجالس ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قيل إنه من سؤال الامام راشد بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ما تقول في رجل‬ ‫ذكر رجلا بيا هوفيه ممتدحا [له]{© ‪ 3‬ففرح المذكور الممدوح بذلك أيكون هذا‬ ‫هاولاعجاب ‪ . .‬ويلزمه في ذلك شيع أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي عرفت أنه اذا أعجبه ما مدح به كان آثيا } وعليه اذا عارضه‬ ‫الاعجاب ان يدافع ذلك ويزيله ‪ .‬ويذكر ما يشغله عنه من الموت & والقبر }‬ ‫‪.‬‬ ‫والحساب‬ ‫قلت ‪ :‬فهل على الممدوح إثم ان لم ينكر على المادح له ‪ .‬لقول النبي صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ :‬أحثوا في وجوه المادحين التراب & أوهذه الرواية لغير هذا ©‬ ‫وما موضعها ‪ .‬بين لنا ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي عرفته أنه اذا أظهر اليه الكراهية لذلك فحسن & وان انكر‬ ‫ذلك بقلبه ‪ ،‬ولم يدخل الاعجاب قلبه أجزأه ذلك & وأما معنى الرواية فعندي‬ ‫ان مدحه بيا ليس فيه [يستحق]«"‪ 0‬الرد عليه ‪ 5‬وقد مدح رسول الله صلى الله‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه وسلم ‪ .‬ولم أعلم أنه أنكر على من مدحه‬ ‫‏‪ (٢‬ني الأصل به‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل السحت‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل إستحق‬ ‫‏‪ ٢٦‬ے‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك الاعجاب الذي يحيط الاعيال من الطاعة ‪ .‬ما صفته وكيف‬ ‫نعته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الاعجاب هوغُجْب المرء نفيسه بصواب إن كان منه ‪ ،‬والمباهات‬ ‫برأيه وتصويب فعله ‪ ،‬ومتيلة له ‪ 0‬وان رأيه على غيره ‪ 3‬وقد قيل عجب المرء‬ ‫على نفسه أحد حساد عقله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان رحمه الله } فيمن أقرض رجلا‬ ‫عنده في الولاية دراهم } وفي غيبته يلوم نفسه ليته ل يقرض دراهمه فلانا { لأن‬ ‫المقرض أيسر من القارض ويشكومنه عند بعض من يحضره في غيبته ‪ .‬ويستحي‬ ‫ان يظهر ذلك له في وجهه ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ليس هذا غيبة ‪ ،‬ولا يعجبني هذا اذا فعل خيرا الا الاتمامَ به‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬فيمن يتبخر بعود مصلوح ‪ ،‬أوغير مصلوح ‪ ،‬من عند من‬ ‫يخلط الحلال والحرام ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد جاء فيه الاختلاف‪ :‬قول على الأغلب & وقول حلال حتى‬ ‫يعلم حرامه & وقول لا يجبوز الأخذ منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعمن يموت له أحد من أرحامه © ويحسر عن رأسه الكمة في أيام‬ ‫العزاء ‪ .‬فهل يبوز هذا أم عليه الائم؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫النظر ‪ .‬فمكروه‬ ‫الأثر ‪ .‬وأما ف‬ ‫‪ :‬لا عليه ف‬ ‫الجوات‬ ‫مسألة ‪ :‬ما تقول في القيام ‪ 5‬سنة أهل البلد يقوم بعضهم لبعض ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فاعلم رحمك الله ‪ 3‬يقوم الرجل للعالم اجلالا ‪ ،‬وللوالد اجلالا ©‬ ‫وللصديق الذي له عليه يد اجلالا ‪ .‬أولرجل يتقيه فيقوم له اجلالا ‪ ،‬ولا اثم في‬ ‫هذا ولا ذنب على القائم والمقوم له ‪.‬‬ ‫وأما العالم والوالد فالقيام هيا من أبواب البر والتواضع ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ الوالي عامربن محمد بن مسعود السعالي النزوي س في‬ ‫الذي يسمي رازقا ‪.‬‬ ‫له ‪ 3‬والرزاق‬ ‫فجوابه ‪:‬لا يعجبني أن ييسمي نفسه رازقا ‪ .‬ويكره فيما عندي‬ ‫هاولخالق جل جلاله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في استعيال أواني الذهب والفضة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اختلف العلياءمن المسلمين هل هونهي تحريم أوتنزيه ‪ ،‬فقال‬ ‫نهي تحريم ‏‪ ٦‬وهو الأصح ى وقال ان خالف‬ ‫بعض هونهي تنزيه ‪ 3‬وقال بعض هو‬ ‫خالف مَكلفث وتوضأ من آنية الذهب أو الفضة فقيل ‪:‬تصح طهارته } وقيل لا‬ ‫تصح ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله ©‬ ‫فيمن له زوجة قليلة الرغبة في الجياع ‪ ،‬فؤصت له أن يشق قدامها ضفدعا‬ ‫حية ‪ ،‬أيسعه فعل ذلك بالضفدع & صح الوصف على هذه الصفة أم لا‬ ‫‪ .‬أ م لا؟‬ ‫يصح‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ترك مثل هذا عندنا أولى وخاصة اذا لم تصح حقيقة نفع‬ ‫ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في طريق جائز } فتقع منها قذالفي نعله ‪ 0.‬أيسعه أن لا‬ ‫‪ :‬وفيمن يمشي‬ ‫مسألة‬ ‫بالك بها حتى تقع من النعل في الطريق المذكورة ث أم عليه اخراجها اذا كان في‬ ‫وقوعها مضرة على الطريق ‪ ،‬على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان خرجت منه ووقعت في الطريق من غير معالجة منه لها‬ ‫فلا بأس عليه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بتواه‬ ‫‪ :‬وأكل التمر والرطب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫‪ :‬اذا كان ئي ذلك صلاح للاكل ‪ .‬وأمن ‪.7‬‬ ‫الجواب‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوزللمرأة أن تلبس مثل دشداشة الرجل اذا أرادت‬ ‫بذلك الستر ‪ ،‬لا التشبيه ث وكذلك اذا أرادت الاستدفاء عن البرد؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يجوز لها على هذه الصفة فييا وجدته بخط عن ا لشيخ الفقيه ‪:‬‬ ‫محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أتى الى نهر يريد الغسل منه ‪ 5‬فوجد معه صبيا قاعدا لا لحاجة‬ ‫ف موضع مباح ‪ .‬أ محجوز له أن ي مره ليتنحي عنه لحال الستر على هذه الصفة‬ ‫وان لم‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يقول له تلويحا لا تصريحا © ان اكتفى بذلك‬ ‫تكتف بذلك [ وكان إزالة ذلك الصبي من ذلك الموضع صلاحا له ‪ .‬فلا يضيق‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫له بيا فيه صلاحه‬ ‫أمه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوز طرح أرواث الأنعام في دروسها لتمشه‪ ،‬اذا كان‬ ‫شيء من دنياه ‪ .‬حيث ورد النبي عن تنجيس‬ ‫[يعني ]( ‏‪ (١‬فاعل ذلك صلاح‬ ‫أرواث الأنعام على هذه الصفة ©} وهذا المعنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬واسع لا يضيق مثل ذلك عندنا } وهوواسع معنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‬ ‫[ أم‬ ‫التبرج عند مماليكها الذكور البالغين العاقلين‬ ‫‪ :‬محجوز للمرأة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬ولا‬ ‫يعجبنا ذلك من غير مخالفة منا للأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل معنى‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫من الأطعمة من تمر أو غبره‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يأتيه أحد من الناس بشي‬ ‫ليتنفل له فيه ليطعمه شيئا من الدواب & دفعا عن العين عنها‪ . .‬أيجوز لهذا‬ ‫الراقي أن يتفل في هذا الطعام ‪ }،‬وكان يرقى من كتاب الله عزوجل أومن‬ ‫© أم لا؟‬ ‫أسائه ئ على هذه الصفة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يضيق مثل ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذر والجعاريف اذا راه احد حاملا شيئا مما لا قيمة له مثل‬ ‫جرادة ‪ 3‬أوقاسعة‪ . .‬أنوواه ‪ 0‬ولعل مرادها لتقتات بها ‪ .‬أيجوز له أخذ ذلك منها‬ ‫على هذه الصفة؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬فنعم ‪ 3‬يجوز له أخذ ذلك ممن ذكرت عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وشعر الرأس والعانة والأبطين ‪ ،‬اذا حلق ما أحسن أن يفعل‬ ‫به ©} أيدفن ف الأرض ‘ أم يترك ف مباح ‪ .‬ولا باس به؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان ترك من غير دفن فحسن عندنا ‪ ،‬ولم نعلم أن أحدا‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬ويجوز طرح الحب ا مسموم للطير طلبا لتحصيله للأ كل لا على‬ ‫وجه العبث على هذه الصفة ‪ . .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ويجوز أكل المذكى منه التذكية الشرعية اذا لم تتولد منه مضرة على‬ ‫من أكله من قبل السم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أفيه كراهية أم لا؟‬ ‫‪ :‬والمشي بلا نعلين‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لعل الكراهية في ذلك من قبل قلة النزاهة ث ولعل ذلك‬ ‫يتولد منه ضعف النظر من العين ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫_ ‪_ ٢.٠‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الرجل اذا صلى المغرب ب وأراد أن يصبح شيئا مشل‬ ‫ول يصل ‪ .‬وكذلك اذا قام ؟ الليل © ونوى هذه النية‬ ‫‪ 0‬وانحرف‬ ‫الطاعات‬ ‫المتقدمة ‪ ،‬ولم يفعل ‪ .‬أرأيت اذا صلى الفجر وانحرف من مكانه ثم رجع اليه‬ ‫وتمسح وتوضى ونيته أن يصلي ولم يصل ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬كل ما ذكرت من ترك الفصيلة غير الفريضة لا إثم عليه فيه ‪ 5‬وأما‬ ‫من قام بالفرائض والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسئول أم لا‪. .‬‬ ‫فهو مسئول لقول الله تعالى ‪ :‬ليسأل الصادقين عن صدقهمه‪.)١‬‏ وأما من‬ ‫أخرج زكاته الواجبة عليه الى مستحقها ‪ .‬وسأله من سأله من ماله من الفقراء‬ ‫عليه إذا ل يخف عليه ضررا من منعه له عما سأله من‬ ‫شيئا ‪ .‬قلم يعطه © فلا ا‬ ‫ماله والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن استأجر ليحج عن غير ولي ‪ . .‬أعليه أن يشترط ألا يدعو‬ ‫له أم لا ‪ 3‬وان كان عليك ذلك أيبوز للوصي استئجاره اذا اشترط ذلك أم لا ‪.‬‬ ‫وحج عنه } ول يدع له وكان مشروطا عليه فعل‬ ‫أ رأيت وان ل يشترط ذلك عليه‬ ‫©‬ ‫أيتم ححه‬ ‫وسنة ومستحبب“©‪٨8‬‏‬ ‫©} من وا جب‬ ‫‪ .‬وا لزا ئثرون‬ ‫ما يفعله الجا جون‬ ‫له الاجرة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪7‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يجوز الدعاء لغير الولي ‪ ،‬وان شرط على الوصي ©‬ ‫‪.‬‬ ‫ول يدع له ‪ .‬فلا أرى له أجرة‬ ‫& وان حج‬ ‫فلا يسع ا لوصي أ ن يجيبه ا لى ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لمدينة لحاجة ‪ .‬ولزيا رة قير ا لنبي صلى الله‬ ‫‪ :‬وفيمن أ راد دخول‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عليه وسلم ‪ .‬أله إحرام كا لو أراد دخول مكة شرفها الله على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ٨‬من سورة الأحزاب‬ ‫‪٢١‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا أعلم على من دخل مدينة يثرب إحراما كا على‬ ‫الداخل مكة شرفها الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ورد الصباح والمساء ‪ .‬أيكون فريضة كرد السلام على هذه‪:‬‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الرد عندنا فريضة لقول الله تعالى ‪ :‬واذا حييتم بتحية‬ ‫فحيوا بأحسن منها أو ردوهاه(‪ 0‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والشركاء في المصيبة أعليهم ايباب أوينبغي لهم استحبابا أن‬ ‫يعزي بعضهم بعضا أم لا‪ . .‬ومثل ذلك الأخوة اذا مات أبوهم أو أمهم أو‬ ‫لجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه يكون استحبابا ‪ ،‬لا ابابا } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يحلق عانته بدواء ‪ 0‬ولا ينبت معه الشعر أمججوز له‬ ‫ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬اذا لم يلحقه من ذلك ضرر ‪ ،‬فواسع له ذلك عندنا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫}‬ ‫ا لمنحي رحمه لله‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه علي بن مسعود بن حمد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫وفي ميتة ذات الدماء } والاصيلة أيجوز أن تَطعَمَ شيئا من الدواب من سباع أو‬ ‫غيرها ئ أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ففي اعطاء ذلك السباع بالقصد اختلاف‪ .‬هكذا‬ ‫حفظنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المشركين اذا أرادوا احراق موتاهم بالنار © في بلدان‬ ‫المسلمين © أ يسع المسلمين التخلية بينهم وصنيعهم ذلك أم لا؟‬ ‫‏‪ ١‬لنساء‬ ‫‏‪ ٦٨‬من سورة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬اية رقم‬ ‫‏‪ ٢٣٢‬ے‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ ::‬انا أدركنا ف زمن من ادركناهم من المشايخ ‪ .‬ول‬ ‫يتعرضوا للمشركين في مثل هذا ‪ 3‬ويتغاضّؤن عنهم وعن صنيعهم } والله‬ ‫‏‪ 3١8‬وكفى لنا بهم حجة والله أعلم ‪.‬‬ ‫} وباثارهم خهتدي‬ ‫أعلم ‪ .‬ونحن بهم نقتدي‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويجوز لأحد أن يكتب شيئا من اي القران بالمتر بي ‪ 0‬أم لا ‪.‬‬ ‫وكذلك أسياء الله عز وجل؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز ذلك عندي ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وتشميت العاطس ك أيجزىعء أن يقال سرا لمن لزمه ذلك‪ . .‬؟‬ ‫جوابه ‪ :‬انه اذا حرك ‪ ،‬لعله المشمت العاطس ب والمراد على المسلم أن‬ ‫يحرك لسانه وشفتيه ‪ ،‬فيكفيه ذلك ‪ ،‬وإن جهر له بالرد في [التشميت]!) ورد‬ ‫السلام & فهو أفضل وأطيب للنفس ۔ والله أعلم ‪ ،‬أما قوله ان يحجزىعء رد‬ ‫السلام سرا © فعندنا أن فيه نظر ‪.‬‬ ‫وأما اذا لم يتم العاطسٌ الحمة له ‪ ،‬والمسلم السلام سهوا ‪ ،‬فلا يشمت‬ ‫الماطس ۔ ولايلزم الرد على المسلم ‪ 5‬وذلك اذا لم يقل العاطسش ‪:‬الحمة لله ‪.‬‬ ‫ولم يقل المسلم‪ :‬السلام عليكم ‪0‬فلا يشتت العاطش ‪ ،‬ولياعلى المستلم‬ ‫السلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬فيمن‬ ‫سافر هو وزوجته عند جتَال أتجتبئ ‪ 3‬وأراد الرجل أن يراوح الجيال في الركوب ‪،‬‬ ‫ويكون ركوبه كذا المرة ‪ .‬ويكون هوواياها مرتدقين على الدابة ويكون الزوج‬ ‫يمشى [حذاهما]إ") ‪ ،‬أيجوز ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فان كان الرجل والمرأة أجنبيين فلا يجوز ليا أن يرتدفا‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل حذاها‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل [التسميه]‬ ‫_ ‪_ ٢٢‬‬ ‫عندي على الدابة ي حمارا كان أو حملا ‪ .‬ولوكان الزوج معهےا| ئ خوفا من‬ ‫‪.‬‬ ‫نزعا ت الشيطا ن ث ووسوا سه إلا أن يكون ذا محرم منهيا من قبل رضاع أ ونسب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن يستنجي في النهر ‪7‬فجاء احد من المنافقين الفاسقين ©‬ ‫ينظر اليه ‪ 7‬وخاف هوان قام قبل ان يطهر انتنج ثيابه ‪.‬كيف يفعل؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان الناظر قريبا من المنظور ل ى بقدر ما يتقن منه نظر العورة‬ ‫من كدورة خلته ‪ .‬فعليه عندي ستر عورته اذا قدرعلى سترها من ارخانون‬ ‫على الماء وغير ذلك & ولا يجوز له ابراز عورته ‪ .‬إن تمكن الناظر من عورته ‪ ،‬اذا‬ ‫قدر على سترها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫رحمه الله ‪:‬وفيمن يرى شيئا من الهوام المأمور بقتلها ‪ .‬ويكون قادرا ‪ .7 7‬‏‪٦‬‬ ‫تر‬ ‫‪.‬غبر أنه لا يمكنه قتلها الا بلزوم الضيان عليه [بسبب]«‪ 6‬قتلها ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قتلها على هذه الصفة اذا كان قادرا على الخلاص من الضان ‪.‬‬ ‫بسبب قتلها } أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬انه اذا ترك قتل ذلك خوف تعلق الضيان عليه ‪ ،‬اذا كان‬ ‫لم يقدر على قتل ذلك الا بلزوم الضان عليه ‪ ،‬ألا شيع عليه في دينه ‪. .‬لأن‬ ‫الانسان لا يدري متى ينقضي أجله ‪ .‬وعسى في علم الله ان يدركه الموت قبل‬ ‫أن ملص نفسه‪. .‬وترك الذنب خير من مطلب الخلاص والتوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوريى رحمه الله‬ ‫‪ :‬من جواب‬ ‫مسألة‬ ‫[وهل]‪0"١‬‏ يجوز لأحد أن يقرأ القران العظيم ويذكر الله العظيم وهو قاعد لبول أو‬ ‫غائط كان في كنيف أو براح من الارض “‪ ،‬على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل هو‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل من سبب‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له ذلك في قلبه ‪ 3‬ولا يحرك بذلك لسانه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ما تقول اذا وجد الانسان قولا من أقوال المسلمين في شىء‬ ‫بعينه ©} ول يعرف أهوعدل أم لا؟ ‪ .‬أيجوز له الأخذ به ‏‪ .٦‬كان ف شىء مثل‬ ‫‌ أم حتى‬ ‫حيض أورطلاق أوخلع ‪ 0‬أوايلاء ‪ .‬أوفي الصلاة ‪ .‬أوفي الصيام‬ ‫نعرف أنه عدل من القول ‪ 5‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان ما يججوزفيه الاختلاف بالرأي من فقهاء المسلمين‬ ‫الذين يجوز لهم القول بالرأي © ففي إجازه الأخذ به اختلاف & اذا لم يعرف‬ ‫الأعدل منها } وان أخذ بذلك عن التحري منه للأعدل ‪ ..‬فواسع له ذلك على‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجدت في الأثر } ومن عَبد الله بتوهم القلب فهومشرك " ومن‬ ‫عبد ا لاسم دون ا لمعنى فقد كفر ث ومن عبد ا لاسم والمعنى به فقد جعل مع الله‬ ‫‪.‬‬ ‫شريكا ‪ 35‬ومن عبد المعنى به ى فقد أ صاب‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لم أقف على هذا بعينه مفترا ‪ 5،‬وفيما توهمته آن التوهم‬ ‫هاولظن عندنا ‪ ،‬فمن عبد الاسم دون المعنى ‪ ،‬فانه لم تكمل بذلك عبادته‬ ‫عندنا ‪ 0‬وكذلك من عبد الاسم والمعنى © ولم يعبد الله حقيقة } حق عبادته فيا‬ ‫عندنا ‪ ،‬ومن عبد الإسم دون الصفة بالادراك ‪ ،‬لعله اذا لم يعبده كأنه لم يغب‬ ‫عنه © ولم يعزب عنه علمه ‪ ،‬حيث كان } وأين كان © ومن عبد المعنى فهو المراد‬ ‫به حقيقة العبادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لمنحى رحمه‬ ‫علي بن مسعود بن ححمد ا لمحمود ي‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫‪ 770‬لة‬ ‫‏‪ ٢٥‬س‬ ‫الله ‪ .‬في قول الله تعالى ‪< :‬ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى‬ ‫الحكام‪ .‬لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمونه«‪ 0‬فالذي حفظته‬ ‫من بعض تفاسير القران ‪ ،‬ان معنى ذلك النهى عن أخذ أموال الناس ظلا بغير‬ ‫‪ 5‬ويتعلق على أربابه بظاهر الحكم‬ ‫حق مثل الخصب والسرقة وما شاكل ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫اذا طلبوه منه‬ ‫عليهم بسببا ذلك‬ ‫أخذه‬ ‫المسلمين ف‬ ‫عنل حكام‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬ان الدين بنى على الحكم وقال بعضهم على‬ ‫الاطمنانة والعرف والعادة ث وكل له أصل فييا له من هذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والثوب اذا كان من قطن أوحرير (لعله ‪ 5‬وحريرا باسقاط ألف‬ ‫أوعلى ما يقتضيه المقام)"‪ 0‬مصر ‪ ،‬أكان الحرير أوسداه ‪ ،‬أيجوز لباسه قميصا ‪.‬‬ ‫أورداء ‪ .‬كمة كان أوعامة ‪ .‬على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أجاز ذلك بعض فقهاء المسلمين © ولم يجزه منهم‬ ‫اخرون ‪ ،‬وترك ذلك حسن عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوز على الاطلاق أ ن يوصف الله عز وجل ‪ 8‬نه طاهر ‪.‬‬ ‫المهملة؟‬ ‫بالطاء‬ ‫ويقال له ‪ :‬يا طاهر ئ‬ ‫ويدعى بذلك ئ‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنا لا نقول بذلك على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫الفقيه ا لزا هد درويش بن جمعة بن عمر ا لأمي‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفيمن يستاك وهو متوضىعء } هل فيه كراهية > أم لا؟ وفيمن يتكلم‬ ‫وهو عَريان ‪ .‬هل فيه كراهية أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان في السواك على الوضوء } والكلام عريانا } كراهية‬ ‫‏(‪ )٢‬لا مانع من جر كلمة حرير عطفا على قطن بدون تنوين‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ١٨٨‬من سورة البقرة‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫بلا اثم ‪ ،‬مالم يخرج ذلك الكلام عن حد الحاجة الى معنى الفضول في‬ ‫الكلام ‪ .‬الذي لا حاجة اليه & فاذا خرج إلى معنى الفضول فأخاف عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫معصية ‪.‬‬ ‫الاثم يكون‬ ‫وكسب‬ ‫©‬ ‫الاثم منه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي الذي يعجبه من نفسه أنه مؤ د ما عليه من الحقوق الله تعالى ‪.‬‬ ‫وما يجب عليه للمخلوقين & وانه يقضي للناس حوائجهم ‪ ،‬وأنه فرح سمح ‪3‬‬ ‫وأنه هين لين متواضع لأقل منه أيلحقه من اعجاب نفسه شيع فييا بينه وبين‬ ‫الله ث وعنده أنه عبد ممؤن؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬اذا فرح بتوفيق الله له لطاعته } فلا يلحقه شيء من‬ ‫الائم فيما عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعص الاسےاء والعزائم ‪ .‬ان من يدعو الله بحق‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ 0‬وبحن محمد صلى الله عليه‬ ‫الملك الفلاني ‪ .‬وبحق هذه ا لأسےاء من آسئتائه‬ ‫وسلم © أيجوز له أن يدعو الله بذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أكثر قول فقهاء المسلمين لا يحبوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه جوابه ‪ :‬قد جاء في آثار المسلمين ‪ ،‬أنه لايجوز العمل بالاساء التى‬ ‫الدعاء‬ ‫© وكذلك لا يقول ف‬ ‫هي غبر عربية ‪ .‬إلا لمن عرفها [ وعرف عدلها‬ ‫يحق كذا ‪ ،‬في قول اكثر فقهاء المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بجوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قد جاء في آثار المسلمين أن الانسان اذا هم بالطاعة ©‬ ‫ونوى العمل بها " فاحت منه ريح طيبة ‪ ،‬فعلم الحفظة من الملائكة ذلك ©‬ ‫وكذلك اذا هم بالمعصية ونوى العمل بها ‪ 0‬فاحت منه ريح خبيثة ى فعلم‬ ‫الحفظة ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويجوزأن يشترى الأفيون للدواء } ويجوز بيعه للدواء ويحل‬ ‫ثمنه }‪ .‬وكذلك السم [الأصفرح‪ . 0‬أيجوز أن يبايع احدا غير الثقات؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬يجوز بيعه وشراعءه على هذه الصفة‬ ‫قزح ‪.‬‬ ‫بعل ا لمطر يسمونه قوس‬ ‫‪ :‬وفي الذ ي يستوي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬أنه يقال ‪ :‬قوس الله ‪ .‬ولا يقال قوس قزح لأ ن قزح اسم‬ ‫شيطان لعنه الله } وأما اذا جن الرعد قال بعض الناس ‪ :‬يا كريم فذلك جائز اذا‬ ‫دعا الداعي باسم كريم يعني اسيا من أسيء الله تعالى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن به أذية"‪ 5‬ومعلوم عند الناس أن دواءها كذا وكذا فترك‬ ‫دواءها توكلا على الله تعالى ‪ ،‬لعلمه أن الاشياء كُلَهَا بيد الله ‪ ،‬ومات من تلك‬ ‫ترك الدواء أم لا؟‬ ‫الاذية ئ أيلحقه اثم من‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إنا لا نقول بهلاكه على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وكرهوا استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وقال بعض لايجوز ذلك & وقال بعض بوز في البيوت دون‬ ‫الصحاري وقيل يجوز استدبارها دون استقبالها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل له إصبع زائدة عن الخمس ‪ .‬هل يجوز له أن يقطعها؟‬ ‫ئ ثم يتوب‬ ‫يستغفر ربه‬ ‫‪ 6‬قال‬ ‫‪ 6‬فان قطعها‬ ‫لا يجوز له ذلك‬ ‫‪ :‬قال ‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫اليه ‪ 5‬فان قلع ضرسا زائدة في فمه ‪ ،‬قال‪ :‬يستغفر ربه ويتوب اليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل ضربته سلاة في وجهه فورم موضعها ‪ .‬ونقل عليه اللحم وصار‬ ‫كالجوزة أو أكر ئ فقطعها ‪.‬‬ ‫فعل ‪ .‬قال ‪ :‬يستغفر ربه ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يجوز ذلك ‪ .‬فان‬ ‫الجواب‬ ‫‏(‪ )١‬يقصد الخمر‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫مسألة من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس ين علي الغافري النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬فيمن يقرأ القرآن العظيم وحده & فيَلحَنَ فيه لحنا ‪ 3‬فيبدل آية الجنة لأهل‬ ‫النار ‪ .‬نسيانا منه من غير تعمد منه لذلك ‪ .‬أينتقض وضوءه وتلزمه التوبة‬ ‫والاستغفار ث كمثل من يلحن بحضرة غيره؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يلزمه شيء على هذه الصفة ‪ . .‬اذا كان وحده فيا‬ ‫عندنا لقول ا له عز وجل ‪ :‬وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به (_ ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن غيره ‪ ،‬واذا جاءني جواب من فقيه من فقهاء المسلمين‬ ‫رحمهم الله ويكتب في فتواه ‪ 5‬يعجبني كذا ‪ ،‬وأرجوأنه كذا } واحسب انه كذا ‪.‬‬ ‫تكون هذه الفتوى مما يجوز الأخذ به؟ ‪.‬‬ ‫ولا أعلم كذا ‪ .‬وما أشبه ذلك ‪،‬هل‬ ‫صريحة ‪ ،‬الا أنه إن كان هذا الذي‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬ان هذا ليس ببف‬ ‫رسمه الفقيه ‪ ،‬وأشار اليه موافقا للحق ‪ ،‬وعمل به المستفتي على قبول الحق فلا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله ‏‪٠‬‬ ‫شا ع‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫عليه‬ ‫يضيق‬ ‫جوار ب ‪:‬أرجوان معناه أن التقوى غيرالفتوى ‪ .‬يكون على معنى ظاهر‬ ‫الحكم & والتقوى فييا يخص العبد من باطن العلم ‪ ،‬والمتعبد عقله حجة له‬ ‫وعليه مما أنكره العقل مما هومباح في حكم الشرع ‪ ،‬فينبغي للمبتَلّ أن يقف عن‬ ‫ذلك الى أن يتبين له الحق الذى لا شك فيه ولا ريب & وهذا لأهل المراقبةلله }‬ ‫وأهل الجهاد في العبادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إن ناششئئةة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا(‪)٢‬‏ ‪:‬‬ ‫‪ :‬ف قول الله تعالى ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ٦‬من سورة المزمل‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ٥‬من سورة الأحزاب‬ ‫‪_ ٢٩٦‬‬ ‫‪ :‬في قول هذا التفسبر } إن ناشئة [الليل]‪0١‬‏ هي ساعاته كلها }‬ ‫الجواب‬ ‫وكل ساعة منه ناشئة سميت بذلك لأنها تنشأ أي تبدو‪ ،‬وقال بعضهم أن الناشئة‬ ‫آخر قيام الليل } وقول القيام من أول الليل هي أشد وطأ أي مواطأة وموافقة ‪.‬‬ ‫وذلك أن مواطأة القلب واللسان والسمع والبصر ‪ ،‬تكون بالليل أكثر من النهار ‪.‬‬ ‫وقول فرضت الصلاة في أول الليل لأن ناشئة الليل هي أول الليل ‪ ،‬أشد وطأ ©‬ ‫أي أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام ؛ لان الانسان اذا نام لم يدر‬ ‫متى يستيقظ ‪.‬‬ ‫أحفظ للقراءة } وأثبت للقيام والصلاة عليه أسهل ©‬ ‫وقيل الليل هو‬ ‫والقلب فيه أفرغ ‪ ،‬والبدن أنشط ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وفيما عندي ان العبد ينبغي له‬ ‫ان يعرض نفسه على الطاعة في كل وقت من ليل أنوهار‪ ،‬ولا يتخذ الراحة الا‬ ‫عند الغلبة لانه لا يدري أي ساعة يصادف فيها رضا الله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها في أبواب البر مكتوبة ‪ .‬وهي هذه مما وجدته بخط الشيخ‬ ‫القاضي خميس بن سعيد رحمه الله تعالى ‪ :‬ينبغي للعبد المؤ من أن يقوم بأداء‬ ‫جميع ما افترضه الله عليه ‪ .‬من صلاة وصوم وحج وزكاة ‪ .‬ويؤدي ذلك في أول‬ ‫وقته عند أول الأمكان } وأن يبر والديه ‪ .0‬ويصل أرحامه ويحسن الى جيرانه ‪3‬‬ ‫وان قدر أن [ينتفل]('‪ 0‬بصلاة فليواظب على أربع ركعات نافلة قبل صلاة الظهر‬ ‫بعد الزوال ‪ ،‬واربع ركعات قبل صلاة العشاء ‪ ،‬وثياني ركعات قبل صلاة الفجر‬ ‫وسنتها ‪ 3‬واربع ركعات صلاة الضحى |‪ ،‬وان يتم شهر رمضان بصوم ستة أيام‬ ‫من شهر شوال بعد يوم عيد الفطر ‪ 0‬وأن يصوم في كل شهرثلاثة أيام يوم ثالث‬ ‫عشر ‪ ،‬ورابع عشر وخامس عشر ‪ ،‬وان يصوم يومم تاسع وعاشر من الشهر‬ ‫الحرم ‪ 3‬ويوم سبعة وعشرين من شهر رجب ‪ ،‬وان يحسن الى اهله وأولاده‬ ‫وعياله } وان يحسن صحبته للناس بخلق حسن ‪ ،‬وحسن المعاشرة للناس لا‬ ‫‏(‪ )٢‬أي يصل صلاة نفل‬ ‫‪ :‬انته‬ ‫لفيأصل‬ ‫ا‏(‪)١‬‬ ‫]‪.‬‬ ‫يترك على نفسه حقا لأحد يقدر على أدائه } ولا يكذب ولا يغتاب الناس & ولا‬ ‫يذكرهم الا بخير } وان رأى عورة سترها } وان رأى حسنة أظهرها ‪ 5‬ويتواضع‬ ‫لله ولعباده‪ . .‬ويترك الناس من شرهه) ‪ ،‬ولا يخالطهم الا لينتفع منهم لأمر دينه‬ ‫أودنياه ‪ 5‬وينتفعوا منه بمثل ذلك‪ ،‬وان عمل احد فيه سوء احتمل له وعفى‬ ‫عنه ‪ ،‬ولا يظلم احدا شيئا والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يبوز قتل السباع بالسموم &‪ .‬أوغير السموم } وكذلك مثل قتل‬ ‫الفار اذا خت ثيار النخل ‪ ،‬أن يعمل له السموم ليقتله أم لا؟‬ ‫‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد ‪ :‬اذا تبينت المضرة ول يقدرعلى منع‬ ‫الجواب‬ ‫مضرة ذلك ‪ &،‬الا بهذا فأرجوأنه يجبوزان يحتال على كف مضرته بمثل هذا ‪.‬‬ ‫وتكون نية الفاعل لذلك منع المضرة لا لقتل السباع © والهوام © وانما هولمنع‬ ‫مضرتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي لحوم الحيات اذا استعمله أحد أوأكله لدواء؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما لحوم الحيات فهي من المحرمات بمنزلة السباع ‪ }،‬وان اضطر‬ ‫مضطر الى أكل لحومها ‪ ،‬فارجو أنه لا يضيق عليه ذلك ‪ . .‬لان الاضطرار غير‬ ‫‪ :‬الاختيار ث وقد أحل الله أكل الميتة وسائر المحرمات عند الاضطرار ‪ ،‬وهذا حين‬ ‫اضطر أراد [رَجَاءَ]”"‪ 0‬الشفاء من الهلاك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ووجدت ان من حمل شيئا من عصب الضبع لا يعمل فيه السحر‬ ‫مسألة‬ ‫شيئا ‪ 3‬ما تقول فيه ‪ .‬وفي جلده وأظفاره ‪ .‬أيجؤز أن يصلي به © وأن يأكل‬ ‫لحمه()؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لعله اذا ذكى وغسل & إن أكل لحمه مختلف فيه © وليس هومن‬ ‫المجتمع على تحريمه كلحم الخنزير أو الكلب والقرد } وما أشبهها } واذا ذكى‬ ‫‏(‪)٢‬في الأصل رحبا‬ ‫=‬ ‫‏(‪ )١‬أي بكف أذاه عن الناس‬ ‫‪ :‬في أكل لحمه‬ ‫لفيأصل‬‫ا‏(‪)٣‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫فعصبه وأظفاره وجلده وعظمه يطهر بعد الغسل ‪ ©.‬والجلد بعد الدبغ والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والثعلب سبع أهو طاهر ‪ ،‬وحلال لحمه ‪ ،‬واستعيال مرارته ا أو‬ ‫خصيته أودماغه لشىعء من الأدوية & وفي مرارة الذئب وعينه وعظامه وجلده‬ ‫أتجوز الصلاة به اذا استعمله أحد ‪ ،‬وكان يرجوفي استعياله العافية } والقنفذ‬ ‫والأرنب وابن عرس؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان هذه الدواب التي ذكرتها كلها يختلف فيها ‪ .‬وفي أكل لحومها ‪.‬‬ ‫© فأرجو‬ ‫بعل المبالغة ف غسله‬ ‫منها ‪ 4‬الا مثل الظفر والضرس‬ ‫وفي استعمال شيع‬ ‫‪.‬‬ ‫أتيت بجوابها وهو هذا فيا عندي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫قطع‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫الخيل والحمير للدواء‬ ‫لبن‬ ‫‪ :‬أرجوأنه لا يضيق استعمال‬ ‫الجواب‬ ‫شيء من حوافيرها ‪ 3‬ول يكن فيه شيء من اللحم ولا الدم ‪ .‬فهو طاهر اذا كان‬ ‫‪ 10‬يرجى نفعه لشي ء يعين على‬ ‫ا لحجوا فر [ ولا يضيق ‏‪ ١‬ستع| له عند ي‬ ‫من ذ وا ت‬ ‫طاعة ا له تعالى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صا لح بن سعيد بن زا مل رحمه الله‬ ‫شيخي وسيدي‬ ‫‪ :‬سألت‬ ‫مسألة‬ ‫الحرير وهي‬ ‫وححدة‬ ‫الحرير ‪.‬‬ ‫منام‬ ‫ف‬ ‫ينام‬ ‫للمسلم الذكر أن‬ ‫محجوز‬ ‫هل‬ ‫الوسادة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فعلى ما سمعته مانثار المسلمين ان ذلك جائز ‪ 3‬وانما حرم على‬ ‫رجال المسلمين لبسه‪ . .‬ولا يحرم النوم عليه ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل محجوز التاني بانية الفضة والذهب؟‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬فعلى ما سمعته من اثار المسلمين ‪ ،‬ان ذلك جائز اذا كان ذلك‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫لغيبرر الأكل الأكل والشرب & وأما أن يأكل كل ففييههاا فف فىر ذلك اختلاف ‪ :‬قول يجوز الا كل‬ ‫فيها ‪ 5‬وأنما لا يجوز الشرب ‪ ،‬وقول‪ :‬كله غير جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمسلم هل يجوزله أن يطعم الكافر والمشرك وقاطع الصلاة من أهل‬ ‫القبلة ‪ 5‬أوغير هؤلاء من أهل المظالم } وأهل المعصية ‪ 3‬ويكسوهم اذا راهم‬ ‫الى ذلك؟‬ ‫مضطرين‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يعزب عن الله احسان محسن ان يكون احد الذين وصفتهم جاء‬ ‫باغيا على المسلمين يريد قتلهم ‪..‬فلا يجوز لأحد أن يطعمه أويسقيه ولومات‬ ‫جوعا وعطشا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬فيمن ينسخ كتابا‬ ‫من تألف قومنا ‪ .‬فيجد فيه ترحما عن بعض' ‪ .‬وقف المسلمون عن ولايته وقوف‬ ‫اشكال ‪ ،‬أووقوف رأي ‪ ،‬أويبرءون منه ‪ .‬أله أن يكتب الترحم عليه ‪ 5‬كيا‬ ‫ئ أم لا ؟‬ ‫الكتاب‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫وجده‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يعجبني أن يكتب الترحم عليه ‪ ،‬إلا أن يحكي ذلك عن أحد‬ ‫فيكتب الحكاية بنفسها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه فوقوف الرأي على ما تبينته من الأثر ‪ :‬إذا أحدث وليك‬ ‫حدثا مما يسع جهله ‪ ،‬ثم نسيته حتى بان الحكم فيه فهذا وقوف الرأي المجتمع‬ ‫عليه } وأما وقوف الرأي المختلف فيه } فهو اذا لم تنس الحدث الذي وصفته ‪:‬‬ ‫لك ‪ .‬قول‪ :‬عليك أن تعتقد السؤ ال عنه ‪ }،‬ويكون وقوفك وقوف سؤال‪. .‬‬ ‫وقول‪ :‬لا عليك سؤ ال © أوتقف عنه وقوف رأى ومعناه اذا تبين له أمر وليه © إما‬ ‫بخروج من الولاية } أو بتوب عليها ‪.‬‬ ‫وأما وقوف الشريطة } فهو يدخل عندي معناه في وقوف الرأي ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وما وجدته على أثركلام الشيخ أبي الحسن رحمه الله ‪:‬بسير! الله‬ ‫الرحمن الرحيم ‪.‬ما تقول في الكلام الذي يوجد اذا ترك الناس الجهاد كلهم‬ ‫‪]٢٣‬‬ ‫كفروا ‪ 9‬فيا معك أن تخرج تفسير هذا الامر ‪ ،‬وما هذا الجهاد؟‬ ‫` وما هوجهاد المشركين ‪ ،‬أمن كان يستحق الجهاد من المشركين وغيرهم فهل‬ ‫يكون هذا خالصا لزومه لمن قدر عليه ‪ ،‬أم هوعلى كل حال وعلى جميع الناس‬ ‫القيام به ‪ .‬فمتى قام به البعض أيحط عن الباقين & وان كان ذلك واجبا ولازما ‪.‬‬ ‫ولا عذر فيه ‪ ،‬ولا مساع فيا تقول في أ هل هذا الزما ن ‪ ،‬وهم كا تعلم ‪ 0‬وهل‬ ‫يعلم أحد من أهل القبلة قائما بشيء من ذلك ‪ ،‬في موضع من المواضع ‪ ،‬وقطر‬ ‫من الأقطار فاحب أن تشرح لنا شرحا مؤيدا في هذا ‪ ،‬الى ما نلتمسه ونطلب‬ ‫حتى لا يبقى بعد ذلك مستزاد ‪ 5‬ولا بحث رأي & وأنت محسن متفضل ان شاء‬ ‫الله ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬ان ذلك اذا ترك الجميع الجهاد كفروا عند القدرة‬ ‫ووجوب الفرض اذا لزمهم القيام به ‪ .‬وكانوا كنصف العدو ‪ ،‬وقد قال بعض‬ ‫المسلمين ان فرض الجهاد دائيا يجب مع القدرة من العدد والعدة والأوقية‬ ‫والأسلحة والكراع } والامام اذا صاروا كنصف العدو ‪ ،‬ولزمهم الفرض & واذا‬ ‫كانوا أقل لم يلزمهم فرض الجهاد فاذا تركوا بعد أن يكونوا كيا وصفنا كفروا ‪ 5‬وان‬ ‫قام بذلك البعض لم يكفروا } والخطاب عام لجميع أهل الاسلام واذا قام به‬ ‫البعض سقط عمن لم يقم به لقولهم لانكفرمتخلفا عنا ‪ 3‬ولا يجبر الناس على‬ ‫يغلبوا‬ ‫صابرون‬ ‫الجهاد ‪ .3‬وقد قال الله تعالى ‪ :‬لان يكن منكم عشرون‬ ‫مائتين“ه‪ 0‬أي قاتلوا مائتين } وقوله‪ :‬لوان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من‬ ‫الذين كفروا‪ 0" . .‬يقاتلوا ألفا بأمر الله ‪ . .‬ثم قال‪ :‬فالآن خفف اله عنكم ‪.‬‬ ‫وعلم ان فيكم ضعفا ‪ ،‬فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم‬ ‫ألف يغلبوا ألفين باذن النه ‪ .7‬والله مع الصابر ين ه(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ٦٥‬من سورة الأنفال‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ٦٥‬من سورة الأنفال‬ ‫‏‪ ١‬ل نفا ل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٦‬من سورة‬ ‫‏)‪ ( ٣‬آية رقم‬ ‫]] س‬ ‫فأوجب في الفرض الاخير بعد وقعة بدر ث رخص هم ان يقاتل الرجل‬ ‫رجلين ‪ ،‬والمائة مائتين } ومن هذا قال المسلمون إن الجهاد لا يلزمهم الا ان‬ ‫يكونوا كنصف العدوفي العدد والعدة والاسلحة والحمولة والأوقية والكراع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫واحكم وآمن وأفضل أن يكفرهم ‪[ ،‬ولا يِكَمَرَهُم](') عند عجزهم اذا ل‬ ‫يكن عددهم كيا افترض الله عليهم في كتابه العزيز ‪ ،‬وانيا يكفرون اذا تركوا‬ ‫ذلك مع القدرة ‪ ،‬واذا قام به البعض سقط عن الجميع من‪ :‬الناس ؤ بقيام من‬ ‫قام ‪ 3‬وان تركه الجميع كفروا } وان عطلت هذه الفريضة التي قد لزم فرضها مع‬ ‫القدرة والاستطاعة ‪ ،‬وإذا لم يلزم فرضها لم يكفروا مع العجز ‪ ،‬وقد قال الله‬ ‫تعالى ‪ :‬وقيل لهم تعالوا قاتلوا ني سبيل الله أو ادفعواه("‪ 0‬وقد قال الفقهاء ان‬ ‫القتال في سبيل الله هوالجهاد ‪ ،‬والدفع هوالقتال ‪ ،‬لمن يريد استباحة البلد‬ ‫والمصر كائنا ما كان } وقد أوجب الله قتال المشركين كا قال ‪ :‬٭إاقتلوا المشركين‬ ‫حيث وجدتموهم ه("‬ ‫ثم استثنى منهم أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ث وأمر بقتال الفئة الباغية‬ ‫حتى تفىع الى أمر الله ‪ 5‬وأمر بقتال المحاربين أن يقتلوا أويصلبوا ‪ 5‬أتوقطع‬ ‫أيديهم وأرجلهم من خلاف ‪ ،‬أوينفوا من الأرض ‪.‬‬ ‫والجهاد واجب مع القدرة والاستطاعة { والامام وكل من دخل تحت هذا‬ ‫الاسم من أهل الشرك والبغي ‪ ،‬والمحاربين بذلك ‪ ،‬على أن الفرض لا يلزم الا‬ ‫إذا كان المسلمون كنصف العدو } كيا ذكره الله تعالى من قوله الا من أراد وسيلة‬ ‫وهي فضيلة يختص مها الله من يشاء من‬ ‫۔‪٠‬‏‬ ‫أقل من ذلك‬ ‫فنجهاد ف‬ ‫أو فضيلة ‪.‬‬ ‫عباده ‪.‬‬ ‫() آية رقم ‏‪ ١٦١‬من سورة آل عمران‬ ‫=‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وبكفر عند عجزهم‬ ‫‏(‪ )٣‬اية رقم ‏‪ ٥‬من سورة التوبه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫قولهم لأنها فضيلة لئلا يكون واجبا حتى يلزم الفرض في النصف©‘ ويدلك‬ ‫على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ 3‬وأصحابه لا يلزمهم فرض‬ ‫الجهاد في حين قتلهم‪ . .‬لعله قتلهم حتى يكثروا ‪ ،‬واذا تمم المشركون‬ ‫وأخرجوهم من منازلهم الى أرض الحبشة ‪ . .‬وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ 5‬وخرج الى المدينة } فأمره الله بقتال من قاتله ‪ .‬والكف عمن كف‬ ‫عنه ‪ .‬حتى كثروا وقووا ثم أمر بقتال المشركين كافة مع القدرة } وأوجب عليهم‬ ‫بعد بدرحتى يقاتل الرجل رجلين ودك على ان القتال والجهاد مع الامام أن‬ ‫رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم له الأمر من يخرج بنفسه ‪ ،‬ويؤمن من‬ ‫يشاء في سراياه وجيوشه & ومجاهدة عدو الاسلام حتى توفاه الله ث صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ ،‬ولم يكن يأمر الا رجلا مريضا ‪ ،‬فلما مات صلى الله عليه وسلم أرتدت‬ ‫العرب ك ولم يجاهدوا من ارتد ومنع الصدقة & حتى كَدمُواا‪ 0‬أبا بكر‬ ‫فجاهدوا معه وبأمره ‪ 3‬ثم عمر بن الخطاب كذلك وبعدهما عثيان ‪ 3‬فلما كثرت‬ ‫أعداؤ ه اجتمعوا عليه ‪ 3‬وكان منهم ما كان ‪ ،‬من قال أخواؤل & ولم يروا القتال‬ ‫معه } ثم لميستحلوا قتال أحد حتى قدموا عليا بأنبي طالب & فقاتلوا معه‬ ‫أهل البغي ‪ ،‬فلما شك وترك الحرب ورجع الى التحكيم ‪ 3‬ورضي بالحكمين أن‬ ‫يحكيا عليه أوله ‪ 5‬أنكروا عليه وفارقوه ‪ . .‬ولم يروا قتال من بغى وطغى حتى قدموا‬ ‫إماما على أنفسهم جاهدوا معه وهو عبدالله بن وهب ‪ ،.‬وكذلك المسلمون من‬ ‫بعده من اهل النخيلة والمرداسن ‪ ،‬وعبدالله بن يحيى ولم يكونوا يقدموا الا إماما‬ ‫عدلا مرضيا ‪ ،‬ولم يوجب الله في كتابه فرض الجهاد إلا للرجلين ‪.‬‬ ‫وقال المسلمون اذا كانوا كالنصف كي ذكر الله ‪ . .‬ولا يكفروا من غير فرض‬ ‫‪ .‬ألا ترى أن الله تعالى قد عَذَر‬ ‫تركوه ‪ ،‬ولا واجب عطلوه ‪ .‬ولا عند عجزهم‬ ‫أهل العذر في كتابه ‪ .‬كالأعمى والاعرج والمريض وقال ‪ :‬ولا على الذين اذا ما‬ ‫‏(‪ )١‬أي جاءوا إليه‬ ‫]؟‪‎٦‬‬ ‫أتوك لتحملهم&هه‪0١‬‏ ولم يعذر أهل القدرة الذين‪ :‬رضوا بأن يكونوا مع‬ ‫الخوالف"مه(") فهذا وأشباهه مما يدل ان الجهاد انيا يلزم مع القدرة والامكان ‪.‬‬ ‫وعلى المسلمين اذا وجدوا سبيلا أن يتتابعوا ‪ 0‬ويتعاقدوا ‪ 3‬ويتراسلوا في‬ ‫طلب الوسيلة في الجهاد ان قدروا } والقيام بالفريضة اذا وجدوا واستطاعوا }‬ ‫والنية والدينونة لجهاد لعله أعداء الاسلام عند من تجوز له المجاهدة عنده ‪.‬‬ ‫والمسير عند من أوجب الله المسير معه ‪ 0‬والرباط في جهاد العدو اذا لزمه ‪.‬‬ ‫وإن لعله لم يلزم ذلك ‪ . .‬وطلبوا وسيلة وقربة في رباط العدو فعلوا ان شاء‬ ‫اللله ى فهذا ما حضر ذكره مما ذكرته في الجهاد اذا تركه الجميع ى واذا قام به‬ ‫البعض فهوعندنا على ما فسرت لك ۔ ان الله لطيف بعباده لا يهلكهم { ولا‬ ‫يوجب عليهم الهلاك فييا لم يفترض عليهم ‪ ،‬ولا يعذرهم مع قدرتهم ووجود‬ ‫الفرض عليهم أن يجباهدوا معه اذا كانوا كنصف العدو‪.‬‬ ‫وأما الخروج في الجهاد مأعهل هذا الزمان ‪ ،‬فلم يره يحث عند الفسقة ©‬ ‫ولا يجوز عند من ينهب أموال الناس ويستحل الحرام فى مسيرة ‪ 5،‬فان وجد فُوْاسًا‬ ‫على النية ‪ ،‬والدينونة بذلك ‪،‬ويوجب‬ ‫وجد‬ ‫فانهلم ي‬‫للحق جاهد معهم & و‬ ‫ذلك على نفسه في نيته متى وجد من يجوز معه الخروج الى الجهاد وخرج وجاهد‬ ‫فرضا كان أفوضلا ان رغب في الفضل { ولياخرج مع أهل الضلال ‪ ،‬ولا يكثر‬ ‫الجهاد في انتهاك مالا يحل ‪ ،‬ولست أعلم أحدا مأنهل القبلة قائما بشيء من‬ ‫الجهاد على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫وقد سمعت بعض من يروى عنهم انه قال ‪ :‬لولا الذين يقاتلون أهل‬ ‫الروم ‪ 3‬لكنا قد هلكنا ‪ .‬ولم اخذ بذلك لأن أولئك ليسوا على الاستقامة } ولا‬ ‫على حق ‪ ،‬ولا يدعون الى الاسلام كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ‪8‬‬ ‫والمسلمين من بعده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اية رقم ‏‪ ٩٣‬من سورة التوبة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ٩٢‬من سورة التوبة‬ ‫؟‪‎٧‬‬ ‫وروي في الجهاد في الذي ذكرته لك ما قد شرحت لك مما قد رأيته وعرفته ‪.‬‬ ‫ولم آل جهدا فيما وصفته ‪ ،‬فان كان حقا ورأيته صوابا } فتمسك به © واعمل لله‬ ‫واشكره على ما تفضل به على المسلمين ‪ ،‬وان كان خطأ ‪ .‬أوفي لفظي غلطا‪. .‬‬ ‫أوفي قولي شططا ‪ ،‬فهومني فدعه اذا تبين لك الخطأ } والسلام عليك ورحمة الله‬ ‫وبركاته ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعمن يدعوا في دعائه ‪ :‬يا طاهريعنى بذلك الله تعالى ‪ .‬هل يجوز‬ ‫قلت‬ ‫طاريق الطهارة؟‬ ‫من‬ ‫الله تبارك وتعالى ‪ .‬فا معنى الطاهر‬ ‫صفة‬ ‫هذا ف‬ ‫الجواب ‪ :‬فأما ان كان القائل قصد الى معنى الطاهر عن الاشباه ‪ .‬فعسى‬ ‫‏‪ ٤‬فعلى‬ ‫المطهرة‬ ‫والمقدسة هي‬ ‫هو التطهير ‪6‬‬ ‫هو الطاهر ‏‪ ٠‬والتقديس‬ ‫القدوس‬ ‫لأن‬ ‫أويتغقرف‬ ‫هذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه في كتابه‬ ‫‪.‬‬ ‫ومعنى ما يقول‬ ‫معنى تأويله <‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرأة أرضعت دابة صغيرة من لبنها ‪ .‬هل يجوز أكل لحمها‬ ‫وبيعها؟‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬فيمن يجد اسيا مكتوبا‬ ‫بقلم الهند أوغيره من الاقلام ‪ ،‬وفيه شيع من الحروف مثل الباء والسين أعني‬ ‫حروفا متتابعات عشرراءات & أو عشر قافات بقلم المتر بي موصوفات لوجع‬ ‫الضرس أوالعين } واذا علقن على أحد شفاه الله تعالى ‪ .‬هل يجوز للكاتب أن‬ ‫يكتب مثلهن لانه لا يعرف ما هن من الايات؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الاسم الذي لا يعرف معناه ‪ .‬فالكف عنه أسلم حتى يسأل‬ ‫عنه أهل المعرفة من ثقات المسلمين & وأما اذا كتب باءات أوصادات متفرقة لم‬ ‫يضق ذلك عندي ك ان شاء الله ‪.‬‬ ‫‪_ ]٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان حفظه الله ‪. .‬وفي الذي يكون غير عالم بالمسألة التى هي نازلة وحادثة ثم‬ ‫سأل عنها مشافهة } أ‪ -‬فيها ولم‬ ‫سأل عنها بكتاب & فجاءه الجواب فيها ‪ 3‬أو‬ ‫يعلم ان ا لجحواب صحيح |} أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يجوز أن يعمل به أيوقرأه على الذي يتنازع هوواخر بحضرتهيا فيا‬ ‫بينه وبين الله } وكيف يكون اعتقاده فيها ‪ 3‬أعني المسألة [ وكذلك اذا وجدها ف‬ ‫موضع واحد ©} وكذلك اذا وجدها مؤترة ‪ .‬أيجوزله ان يعمل بها أم لا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت اذا كان المسئول أوالمفتى عدلا معروفا بالستر والصلاح‬ ‫المنسوب اليه الفقيه © فجائز الأخذ بفتياه ‪ 0‬وقبول قوله بيا أفتى من الحق © وأما‬ ‫اعتقاد المستفتى القابل لشيء من الفتيا ؤ انه متبع فيى ذلك & ما علم منه { وما‬ ‫‪ ،‬وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏‪ ٥‬واجماع الأمة من‬ ‫جهل كتاب الله عوزجل‬ ‫اللحقين وصواب الرأي الذي لا يخالف شيئا من أصول الدين ‪ . .‬وانا لعله هو‬ ‫خارج على معنى أصول الدين & ولا يجوز اعتقاد التقليد في ذلك على كل‬ ‫حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما وجه هذه الآية ‪ .‬قوله عز وجل ‪« :‬ان تصبهم حسنة يقولوا هذه‬ ‫قل كل من عند الله ه((‬ ‫من عند الله ‪ .‬وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك‬ ‫ثم قال‪ :‬تو[ما]("‪ 0‬أصابك من حسنة فمن عند الله‪ ،‬وما أصابك من سيئة فمن‬ ‫نفسكه("‪ 0‬ما معنى الحسنة والسيئة في هذا الموضع ؟‬ ‫جوابه ‪ : :‬فالذي وجدته في تفسير القرآن العظيم ‪ ،‬وان تصبهم حسنة ‪:‬‬ ‫خصب ورخص سعر ‪ .‬يقولوا هذه من عند الله ‪ 0‬وان تصبهم سيئة‪ :‬غلاء‬ ‫وجدب & يقولوا هذه من عندك © أي من شؤم محمد صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في الأصل ‪ :‬فا‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ٧٨‬من سورة النساء‬ ‫‏‪ )٣( .‬آية رقم ‏‪ ٧٩‬من سورة النساء‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫قل كل من عند الله © قل يا محمد ‪ :‬الخصب والجدب من عند الله ‪ ،‬من قبل‬ ‫الله } وأما ما أصابك من حسنه فمن الله ‪ .‬أي ما أصابك من فتح وغنيمة فمن‬ ‫الله تفضلا ‪ ،‬وما أصابك من سيئة جرت وهزيمة فمن نفسك & فذنبك يابن‬ ‫ادم ‪ .‬والله أعلم بتأويل كتابه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وفيمن سمع يتلوا كلمة التوحيد ‪ 5‬وكان في الظاهر يقف بين النفي والاثبات منها‬ ‫غير أنه في اطمنانة القلب وسكون النفس ‪ ،‬وغالب الظن يستثني سرا بلسانه ‪.‬‬ ‫وانه لا يطيق أن يشرك بالله أبدا ‪ .‬يبلغ ذلك عند السامع له © الى شرك ©‬ ‫ويكون في طهارته ونجاسته وجميع أحواله كالمشركين على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فنعم يكون في ظاهر الأمر على ما ذكرت فيما حفظته من بعض اثار‬ ‫لمسلمين ؛ لأن الله تعبد خلقه بحكم الظاهر ‪ ،‬وله حكم العلانية والسرائر والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في قوله تعالى ‪« :‬وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ‪ .‬وقولهم‬ ‫أنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول اله } وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه‬ ‫لهم } وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ‪ 3‬ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ©‬ ‫وما قتلوه يقينا ‪.‬بل رفعه الله اليه وكان النه عزيزا حكييمائه(‪)١‬‏‬ ‫وان من اهل الكتاب الا ليؤمننَ به قبل موته } ويوم القيامة يكون عليهم‬ ‫شهيدا() ‪ 4‬ما معنى هذا كله ‪ 3‬وما معنى رفعه الله اليه ؟‪٠‬‏‬ ‫الجواب وبالنه التوفيق ‪:‬فالله أعلم بتأويل كتابه ‪ .‬غير أني أذكر لك ما يحسن في‬ ‫عقلي مما يليق من ذلك & أما كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظييا ؛‪.‬لانهم رموها‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ١٥٩‬من سورة النساء‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ١٥٦‬من سورة النساء‪.‬‬ ‫بالافك زورا عليها لقولهم لقد جئت شيئا فريا ‪3‬ماكان أبوك امرء سوء وما كانت‬ ‫بن مريم عليه السلام من الصلب‬ ‫أمك بغيا ‪ .‬وأما قولهم وادعاؤ هم فعييسى‬ ‫& ولا صدق } وهوكي قال الله فيهم } ولعله‬ ‫لقك‬ ‫ذر ح‬ ‫والقتل منهم له ‪ 3‬فغي‬ ‫ولهم ‪ 0‬ولكن شبه لهم ‪ ،‬وشكوا واختلفوا فيما ليس لهم بهعلم الاعلى الظن‬ ‫منهم في قتله ‪ .‬والحق فيه ما قال الله ‪ :‬برلفعه الله اليه حيث أراد الله فوىضعه له‬ ‫في ارضه وسيائه ‪ ،‬ويرد علم ذلك الى الله انه على مياشاء قدير ث وبكل شيء‬ ‫عليم ‪.‬‬ ‫وأما اييان أهل الكتاب به قبل يوم القيامة ‪ 0‬فعلى ما سمعته وحفظته من‬ ‫الوالد الشيخ الاعمى مسعود بن محمد بنعلي المنجى حفظه الله تعالى ‪ :‬ان‬ ‫ايمانهم به عند مبعثه في أيام الاعور الدجال() قبل يوم القيامة ‪ 5‬ويوم القيامة‬ ‫يكون عليهم شهيدا بايمانهم به ‪ .‬والله أعلم يتأويل كتابه ‪.‬‬ ‫الله ‪ :‬وهل‬ ‫ا لشيخ ا لفقيه سيان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫‪ :‬من جواب‬ ‫مسألة‬ ‫الارغر قبل ييووم‬ ‫الر‬ ‫‪ .‬وإنه يبعث‬ ‫“©‪ }8‬وأنه رفع الى الساء‪.‬‬ ‫بعل‬ ‫ل يمت‬ ‫السلام‬ ‫ول يبق احل من أهل الكتاب الا‬ ‫المشرق الى المغرب‬ ‫[ ويملأها عدلا من‬ ‫القيامة‬ ‫وقد امن به قبل موته } ثم يموت بعد ذلك أم لا؟‬ ‫الجوات ‪ :‬وفقنا الله واياك لطريق الحق والصواب ‪ .‬ان هذه أخبار وأحاديث‬ ‫بن مريم عليه‬ ‫متوا ترة ‪ 3‬وقد أ طبقت لسن النا س سها ث وقد سمعنا أن عيسى‬ ‫السلام أنه لم يمت وأنه رفع الى السياء ‪ ،‬وأنه سيبعث الى الارض عند اقتراب‬ ‫الساعة ‪ ،‬ويملأ الأرض عدلا { ولم أعلم صحة هذه الاخبار والاحاديث من‬ ‫كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬ويبوز أن يكون ذلك في‬ ‫(‪ )١‬هو المسيح أو المسيخ وسمي بذلك لمسح أو مسخ احدى عينيه‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫علم الله كيا وردت به الاخبار ‪ .‬ان الله يعقل(') بعباده ولعباده ما يشاء ‪ 5‬وهو‬ ‫على كل شيع قدير ‪ ،‬ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ‪.‬‬ ‫اخوانه أوغتر اخوانه با يجذه من‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن ث‬ ‫الروايات والاحاديث‪ . .‬أيوعظهم بشيء من المواعظ ‪ ،‬فليس عليه أن يستعيذ‬ ‫بذلك & وأما قراءة القرآن فان كان معترضا للآيات غير مبتدىء بأول سورة &‬ ‫فقد قيل ان يستعيذ عند ابتدائه بالقراءة ‪ 0‬وان كان مبتدئا بأول السورة‬ ‫فليبسمل ‪ .‬وليس عليه أن يستعيذ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عنا لشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحى رحمه الله ‪ :‬فالذي‬ ‫مسألة‬ ‫وجدته في تفسير القران العظيم في معنى قوله تعالى ‪ % :‬لا تلهكم أموا لكم ولا‬ ‫أولادكم عن ذكر الگلهه(‪)٢‬‏ أى عند أداء ما لزمكم من الصلوات الخمس المفروضة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ووجدت أيضا في تفسير القران في تفسير ‪ :‬تيا أيها الذين امنوا اذا نودي‬ ‫ليكم‪.‬‬ ‫للصلاة من يوم الجمعة‪ . .‬فاسعوا الى ذكر الهه أي الى اقامة طاعة الله من‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على رحمه الله ‪ :‬واذا‬ ‫مسألة‬ ‫كان عادة أهل بلد أقووم أت من شيع الجنازة منهم الى المقبرة لا يعزى أهل‬ ‫المصيبة } وقد عَرَفُوا ذلك وعرفوا به ‪ .‬أيجزىعءذلك من لزمه ذلك بجوار أورحم؟‬ ‫فنعم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ابه ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ العالم العلامة محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في كلمة التوحيد مثل لا اله الا الله } أوغيرها من التكلم‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ٩‬من سور المنافقون‬ ‫‏(‪ )١‬يمنع‬ ‫الجمعة‬ ‫‏)‪ (٣‬اية رقم ‏‪ ٩‬من سورة‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫أ يكيلم التوحيد اذا كان لا يجوز الوقف حتى يتمها اذ تكلم بها أحد { ولم يتمها‬ ‫بعد © ثم جاء شيء منعه عن اتمامها مثل شهقة أوعطسة أوتثاؤ ب أوشيء‬ ‫يمنعه عن ذلك‪ . .‬أعني اتمامها ‪ }.‬ليس من قبله هو ‪ 3‬أوكان من قبله على‬ ‫عن الغلط والجهل والعمد ‪ 0‬فعلى ما وصفت ‪.‬‬ ‫النسيان منه عن اتمامها أو‬ ‫أما اذا وقف عن اتمام ما ذكرته من عذر ‪ ،‬فلا شيع عليه ‪ 3‬وكذلك على‬ ‫النسيان لا يلزمه شي ء في صومه ولا وضوئه ولا زوجته ‪ . .‬وكذلك على الغلط ©}‬ ‫لا يلزمه شىع‪ . .‬وأما على الجهل ففى ذلك اختلاف ويعجبنى ألا يلزمه شىء‬ ‫في صومه‪ . .‬ولا وضرئه ولا زوجته ‪ . .‬وأما على العمد منه ‪ 3‬فلا يجوزله ذلك ‪.‬‬ ‫وعليه التوبة من ذلك ‪ ،‬فان تاب الى الله فقد سَلِمَ ‪ ،‬وان لم يتب فهوعاص‬ ‫زوجته قبل التوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫طهء‬ ‫وز ل‬‫لله ‪ 5‬ولا يجو‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك في صفة الله تعالى اذا وصفه بصفة لا تجوز باللسان أو‬ ‫‘ أو انه كذا مثل شخص أو شيء من الاشياء التى لا‬ ‫القلب مثل تشبيهه بشيء‬ ‫يجوز الوصف بها } أوأشرك به على القصد باللسان أو القلب ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصور‬ ‫‏‪ ١‬لله عر وجل ا ن يشبهه بشي ع من‬ ‫ينفي عن‬ ‫عليه ا ن‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫فحروا به‬ ‫وكان ذلك بلسانه ‪ .‬فعليه من ذلك التوبة متى‬ ‫على الجهل ‪77‬‬ ‫والمخلوقات‬ ‫علم ‪ .‬وأما زوجته فلا تحرم عليه على ما يعجبني ‪ .‬وكذلك لا يفسد صومه ولا‬ ‫‪ . .‬وكذ لك على ‏‪ ١‬لنسيا ن فلا يلزمه شي ء ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫وضوء ‏‪ ٥‬على قول بعض‬ ‫وأما على العمد فلا يجوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب له آخرانه لا يجوزان يقطع بين النفي والاثبات & ولا‬ ‫يجوز الوقف على ذلك فان كان هذا الذي قطع بين النفي والاثبات متعمدا فانه‬ ‫ينتنقض وضوؤه وايمانه قد لحق بالشرك في الحكم ‪ ،‬ويراجع التوبة والندم ‪ . .‬وان‬ ‫كان مخطئا أوناسيا\ فليستغفر ربه ‪ ،‬ولا ينتنقض وضوءه على قول بعض‬ ‫‪_ ٥٢٣‬‬ ‫لمسلمين ‪ ،‬وأما ان كان وليا ولم يعلم منه ذلك وليه انه متعمد أومخطىع أو‬ ‫نااس } فانه يوقف عن ولايته الى ان يتوب على قول بعض المسلمين اذا علم‬ ‫وله انه لا يجوز أن يقطع بين النفي والاثبات & واذا ل يعلم وليه ذلك ‪ ،‬وجهل‬ ‫الحكم في ذلك } فقد قال بعض المسلمين انه لا يجوزله ان يتولاه على ما كان‬ ‫عليه من قبل ‪ .‬وقال من قال‪ :‬انه جائز له أن يتولاه على ما كان عليه من قبل ؛‬ ‫لان الله لا يكلف العبد فيما لا يطيق ‪.‬‬ ‫وأما إذا ما كان القاطع بين النفي والاثبات من أهل الوقوف ‪ ،‬فقد قال‬ ‫المسلمين انه جا ئز له أن يكون ؟ ا لوقوف كا كا ن من قبل ولا يستمع ‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫‪5‬‬ ‫له وبستتيبه‬ ‫عليه أن يقول‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫له شيئا ‪6‬‬ ‫يقول‬ ‫لعله يسع السامع أن‬ ‫فان تاب من ذلك فهوعلى ما كان عليه من قبل ‪ ،‬وان أصر بريع منه ‪ .‬وأما اذا‬ ‫كان القاطع بين النفي والاثبات زوجا أوزوجة وكان منهيا الط والمعاشرة‬ ‫لبعضهيا بعضا } فلا تحرم الزوجة على زوجها ولا يحكم بالقول من القائل الذي‬ ‫قطع بين النفي والاثبفيت انه عمد الا آن يصح ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ى و‬ ‫ت‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أثر هذا وهوكتاب"بيان الشرعک‪ ،‬وكتاب المصێف وجميع‬ ‫الجوامع التسعة“ المختصرات والضياء“‪ ،‬وجميع كتب أهل عيان ‪ .‬أيؤ خذ بيا‬ ‫فيهن اذا كان عن اصحابنا أم لا ؟‬ ‫بجميع ما في هذه‬ ‫خذ‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت قال من قال من المسلمين يؤ‬ ‫الكتب التى ذكرتهبامالم يصح فيها شيع مخالف للحق ‪ ،‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين لا يؤخذ بيا في الكتب حتى يصح عدله ‪ ،‬والقول الاول اكثر ‪ ،‬والذي‬ ‫نعمل عليه من رأي المسلمين أنه جائز الاخذ والعمل بيا ني آثار المسلمين‬ ‫الملعروضة عليهم المنعورة مثل الجوامع ‪ ،‬وبيان الشرع والمصنف وأمثالهن ‪ .‬إلا‬ ‫أن يصح شيع منها مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ©‬ ‫واجماع المتقين ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والارضون السبع هي طبقات متباينة بعضها فوق بعض ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في أصحاب الرأي ‪ ...‬أنهم ناس من أهل الخلاف ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي قول الله الست بربكم " قالوا بلى شهدنا ان الوقف على‬ ‫(بلى) والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في قوله تعالى ‪ :‬تالله نور السموات والارض‪“4‬ه(‪ 0‬أرجو‬ ‫أن معناه الهادي من في السموات والارض ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي قوله تعالى ‪ :‬إكراما كاتبين مه”{) معناه كراما على الله‬ ‫ومعناه كاتبين أي يكتبون أقوالهم وأعمالهم ‪ . .‬يعلمون ما تفعلونيهه”" أي لا‬ ‫يخفى عليهم شي عمن أعمالهم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ « :‬هاؤم اقرءوا كتابيه ه‪ )ُ(4‬أي تعالوا اقرءوا كتابيه ‪.‬‬ ‫له } تركت سؤ الها ‪ .‬ويوجد عن ا لنبي صلى الله عليه‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسا لة‬ ‫وسلم ‪ :‬ان أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الامة عمر بن الخطاب & وله‬ ‫شعاع كشعاع الشمس ‪ . .‬فقيل له فأين أبو بكر فيقول هيهات زفته الملائكة الى‬ ‫الحنة ‪.‬‬ ‫وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‪ :‬يا‬ ‫عائشة كل الناس يحاسبون يوم القيامة إلا أبا بكر‪.‬‬ ‫‪ :‬وجدت أن الريح الحارة التى تكون ف أوان القيظ ‏©‪ }٠‬أغها تخرج‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من الجنة وتمر على النار وتصير لذلك حارة © وأن الريح الباردة تخرج من النار وتمر‬ ‫‏)‪ (٢‬اية رقم ‏‪ ١‬من سورة الافطار‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ٣٥‬من سورة النور‬ ‫الحاقة‬ ‫‏‪ ١٩‬من سورة‬ ‫) ‏‪ (٤‬اية رقم‬ ‫الافطار‬ ‫‏‪ ١ ٢‬من سورة‬ ‫‏)‪ (٣‬اية رقم‬ ‫‪ }.‬أم غير‬ ‫على الجنة ى وتصير لذلك باردة ‪ .‬أيكون هذا عندك موافقا صحيحا‬ ‫صحيح ‪.‬‬ ‫‪ :‬فعلى ماوصفت هكذا موجود في اثار المسلمين ‪ .‬والله علام‬ ‫الجواب‬ ‫الغيوب ‪.‬‬ ‫إفاصدق واكن من الصالحين يه( )؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي اعراب قوله تعالى ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما اعراب فاصدق & فالذي عندي هوجواب التمني والاستفهام‬ ‫بالفاء وأما جزم (فاكن) ‪ ،‬فالذي يوجد من تفسير القرآن العظيم } وهوتفسير‬ ‫البيضاوي أن جزمه بالعطف على الفاء } وما بعده ‪ .‬ووجدت أيضا في تفسير‬ ‫القرآن انه جائز‪( .‬واكون) منصوبا عطفا على (فاصدق) وقرىع بالرفع على ‪. .‬‬ ‫وانا أكون ‪ 3‬هكذا وجدته‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا دخل أحد بيت أحد من غير اذن صاحب البيت فان‬ ‫وضوءه ينتقض بذلك & وأما الصوم فلا ينتقض على أكثر قول المسلمين ولا يجوز‬ ‫له أن يدخل بيت احد بلا اذن منه ‪ .‬واما اذا قال‪ :‬قد اسكنتك بيتى فيجوز له‬ ‫متى أراد أن يدخل ‪ ،‬وأما الدخول في بيوت الرجال بإذن أزواجهم أومن فيها من‬ ‫اللسلمين ان‬ ‫اختلاف ‪ . .‬وقال من قال من‬ ‫ابن أوغيره بغير اذن رمها ففي ذلك‬ ‫ذلك جائزما لم يتخذ ذلك سكنا‪ . .‬وقال من قال من المسلمين ان الدخول لا‬ ‫يجوز الا باذن رب البيت وأما اذا كان البيت يسكنه غير صاحب البيت بقعادة أو‬ ‫غيرها ‪ 3‬فجائز الدخول في ذلك البيت باذن الساكن ‪.‬‬ ‫بيت © فسمع من داخل البيت صوتا‬ ‫وأما اذا استأذن احد في دخول‬ ‫[يقول]"‪ 0‬له‪ :‬ادخل © فجائز له أن يدخل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫ص‬ ‫المنا فقون‬ ‫سورة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬آية رقم ‏‪ ١ ٠‬من‬ ‫‏(‪ )٢‬ني الأصل يقال‬ ‫‪_ ٥٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه أنه لا إباحة في دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين‬ ‫الدخول على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وأما اذا قال صاحب البيت لأحد فيه‬ ‫اسكنتك في منزل } فوجدت في اثار المسلمين ان له ان يدخل بلا اذن ‪ .‬وأما اذا‬ ‫دخل بلا اذن وكان صائيا أوعلى وضوء ‪ .‬ففي نقض وضوئه وصومه اختلاف‬ ‫بن المسلمين ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان بيت لاحد ساكن فيه ‪ ،‬وأراد أن يأمر أحدا ان يدخل‬ ‫فيه من امرأة أروجل ليأخذ شيئا أو لير بط شاة ‪ ،‬أوينام أيوصلي أوغير ذلك ‏‪١‬‬ ‫والساكن ليس عنده امرأة ‪ 5‬وفي وقت ليس يكون فيه أعني الساكن ويحتاج من‬ ‫حد اذا لم يكن هوهنالك & فعلى ما وصفت جائز للمأمور دخول هذا‬ ‫أر أو‬‫جا‬ ‫البيت على صفتك هذه ولو كان المأمور متوضئا أو صائيا‪ . .‬ولم تزل أمور الناس‬ ‫على هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في سكن الاعمى ومطلقته في بيت واحد‪ . .‬انه لا يخرج‬ ‫من أقوال المسلمين‪ . .‬والتنزه عن ذلك أحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بن علي النزوي رحمه‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم النزيه ناصر بن فيس‬ ‫مسألة‬ ‫النه ‪ :‬تركت ساؤلها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه لا يجوزغيبة المؤمن الولى والموقوف عنه‪ . .‬الذي لا يعرف بخير‬ ‫ولا شر ‪ ،‬وانما هى جائزة في المنافق ؛ لانه لآ غيبة للمنافق‪ . .‬وغيبة من لا تجوز‬ ‫غيبته ممن ذكرنا تنقض الوضوء وتفطر الصائم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سألة ومنه ‪ :‬وفي الوقوف عند قوله تعالى ‪ :‬ل فوسطن به جمعا ( ‏‪ ١‬يحسن أن‬ ‫م‬ ‫يقف القارىء بعد جواب القسم وهو‪ :‬ان الانسان لربه لكنود ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ٥‬من سورة العاديات‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫الجواب وبانه التوذيق ‪ :‬سمعت بعض المسلمين أنه يقف على «لكنود» ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الموءودة في قراءتها وكتابتها ‪ .‬أتكتب بواوين أم بواو واحدة‬ ‫وهمزة ممدوة ‪ 5‬أم كيف ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬سمعت بعض المسلمين يقول انها تكتب بواوين ‪ ،‬وتقرأ‬ ‫بالتمكين() ‪ 3‬وسمعت بعضا يقول بواو واحدة © وتقرأ بغير تمكين ‪ ،‬ولعل هذا‬ ‫أكثر‪ . .‬ونحن نعمل بالقول الآخر ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعتزفني سيدي عيا يوصل بالبسملة من أوائل السور وعيا لا‬ ‫يوصل ‪ ،‬وما يجوز وصله بالبسملة ‪ 5‬ومالا يجوز ‪ ،‬وما يؤمر به القارىء للقران‬ ‫العظيم ‪ .‬من ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن هذا يطتول به الكتاب ‪ . .‬قال بعض المسلمين‬ ‫بالوقف بعد البسملة بسورة محمد صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬وسورة القيامة وعبس‬ ‫وويل للمطففين & والبلد & ولم يكن الذين كفروا } وألهاكم ‪ ،‬وويل ‪ ،‬وتبت ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين يجوز الوصل بالبسملة في هذا كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحى رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫في إمامة سيف بن سلطان ‪ .‬آهى ثابتة وجائزة بلا شك ولا ريب ولا شبهة ©‬ ‫وعلى الرعية له السمع والطاعة والانقياد والولاية والدعاء والاستغفار ‪ }.‬والر في‬ ‫المغيب ‪ ،‬والانكاز على من يقع فيه } وتسليم الزكاة اليه كمثل ما يجب لغيره من‬ ‫أئمة العدل © أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذى عندنا & وماتحن عليه مما حفظناه وعايناه‬ ‫وسمعناه ممن حضر من عزل الشيخ بلعرب بن سلطان وعقدهم الامامة لاخيه‬ ‫ا ظها ر ‏‪ ١‬لحمزة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬أ ي‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫سيف بن سلطان رحمه الله تعالى ث مع اتفاق منهم في ذلك والتر اضى به إماما‬ ‫للمسلمين بعد عزل أخيه من الامامة ‪ .‬ولأن للمسلمين عزل إمام الدفع طائعا‬ ‫أو كارها اذا أرادوا ذلك { ولو كان عزله على غير فعل منه ‪ ،‬مما يخرجه من‬ ‫الامامة ‪.‬‬ ‫وجائز عندي أن يقبض ‪ -‬أعني الامام سيف بن سلطان ۔ زكاته والدعاء له‬ ‫والانقياد لأمره فيما له على رعيته ‪ 5‬اذا لم يصح عليه شيع مما يخرجه من الامامة‬ ‫عند المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫إن الله لا يظلم مثقال ذرة ‪.‬‬ ‫عبيدان رحمه الله } وفي تفسير قول الله عز وجل ‪:‬‬ ‫وان تك حسنة يضاعفهاهه() فعلى ما وصفت أن معنى ذلك لا ينقص من‬ ‫وان‬ ‫‪ :7‬وهي النملة الصغيرة‬ ‫الأجر ‪ ،‬ولا يزيد في العقاب أصغر شيء‬ ‫تك حسنة معناه‪ . .‬وان يكن مثقال ذرة حسنة يضاعفها }‪ ،‬أي يضاعف ثوابها ‪.‬‬ ‫وأما تفسير لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا ير"ه‪ 0‬معناه أن المؤمن يرى ثوابه في‬ ‫الآخرة ز والكافر يراه في الدنيا ‪ .‬وأما تفسير قوله‪ :‬إفمن يعمل مثقال ذرة شرا‬ ‫يرهئه(") معناه ان المؤمن جزاؤ ه بالاحسان؛ والمصائب للكافر فى الآخرة ‪ ،‬والله‬ ‫أ علم بتأ ويل كتابه ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وان لحم الكلاب لا يجوز أكله‪ . .‬وإن كان أحد مضطرا لدواء‬ ‫فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين ‪ . .‬واذا لم يكن الكلب لأحد وأراد احد أن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فجائز أخذه‬ ‫يأخذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنساء‬ ‫‏‪ ٤ ٠‬من سورة‬ ‫‏) ‪ ( ١‬اية رقم‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ٧‬من سورة الزلزلة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬اية رقم ‏‪ ٨‬من سورة الزلزلة ‪.‬‬ ‫المرتدي ‪ ،‬والمشتملع والمجبوب ‪ ،‬والمقيد‬ ‫‪ :‬وفي تفسير‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والخصى ‪ . .‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أما المرن والمشتمل فلم نجد في الأثر في ذلك تفسيرا صريحا ‪ 5‬وأما‬ ‫المقيد فهوالمقيد بالحديد‪ . .‬والخصى هوالذي خصيّت البيضتان منه ‪ ،‬وأما‬ ‫موقطوع الذكر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المجبوب فه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه قال وجدت في اثار المسلمين ان صلة الجار واجبة مثل‬ ‫الأرحام ‪ .‬وحد الجوار أربعون بيتا ‪ .‬يصل الأقرب فالأقرب الى أربعين بيتا ‪.‬‬ ‫وتكون نية الوصول اليهم وخاصة في الحزن والفرح‪. .‬وكذلك صلة الارحام‬ ‫واجبة صلتهم ‪ ،‬أما الوالذان فيجب الوصول اليهم الى مسير سنتين ‪ ،‬وأما سائر‬ ‫الأرحام الى مسير سنة ‪ .‬وذلك عند امكنة ‪ .‬والنية في ذلك كافية الى ان يجد‬ ‫المكنة‪ .‬وقال من قال‪ :‬تجب صلتهم اذا كان [يلتقي]‪)٢‬‏ الواصل الى أربعة آباء‬ ‫من قبل الآباء والامهات ‪ ،‬وقال من قال ما صح النسب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجدت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تعليم‬ ‫النجوم وقد رأيت مشايخنا يتعلمون ذلك ‪ 0‬ويدخلون فيه مثل الشيخ عبدالله ابن‬ ‫حمد بن غسان } والشيخ عبدالله بن محمد بن مداد ‪ .‬والشيخ ‪.‬محمد بن علي بن‬ ‫عبدالباقي © والشيخ محمد بن راشد ‪ ،‬وكثير من المشايخ أحظ بهم ‪ .‬وهم‬ ‫أن يضر‬ ‫قدوة‪ ...‬فعلى ما وصفت لايخيضيق تعليم ذلك اذ ل يرد [بتَعلّمه]") ذ‬ ‫بالناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل استعمل شيئا من الاسياء التي توجد في الكتب ‪.‬‬ ‫واستعياله لما قراءة ‪ .‬فصار يجد كل ليلة اذا انتبه من نومه في فراشه شيئا من‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل يلقي‬ ‫‏(‪ (٢‬ف الا صل بتعليمه‬ ‫الدراهم فضة أوذهبا ‪ .‬أيجوزله أخذ هذه الدراهم والتصرف فيها كان غنيا أو‬ ‫|‬ ‫فقيرا ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت لا أقدر [أن]‪0١‬‏ أقول شيئا في هذه الدراهم ؛ لأني‬ ‫لا أعلم حقيقتها ولا من أين هي ؤ وأما الذي نحفظه من اثار المسلمين ‪ :‬من‬ ‫وجد شيئا في بيته من الدراهم ‪ 0‬وكان يملك مثلها ‪ ،‬ولم يرتب فيها انها لغيره ‪3‬‬ ‫فجائزله أخذها على قول بعض المسلمين & وان كان لا يملك مثلها وارتاب‬ ‫فيها فانها تكون بمنزلة اللقطة ‪ 3‬فان كانت هذه الدراهم في وعاء فانه يُعَرفهَا‬ ‫على قدرها ‪ 3‬فان صح ربها سلمها اليه ‪ ،‬وان لم يصم لها رث فهي للفقراء ‪.‬‬ ‫فان كان اللاقط لها فقيرا جاز له اخذها ‪ ،‬ما لم يضربها غنيا ‪ .‬على قول بعض‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬لا يجوز لأحد أن يتعرى في المسجد للتطهر ولا للغسل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته شفاها عن المرأة اذا كان لها عبد‪ .‬أيجوز له ولها أن يمسها‬ ‫وتمتنه لغير شهوة ‪ .‬وكذلك يجوز ليا ان يأكلا جميعا عند بعضها بعض ك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف & وأكثر القول إنه بمنزلة ذي محرم منها ‪ 3‬وان لم يكن‬ ‫لها خالصا ‪ ،‬ففي ذلك اختلاف & واكثر القول‪ :‬لا يجوز اذا لم يكن لها خالصا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 2‬نكث‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الاصل‬ ‫‪٦١١‬‬ ‫الثا ‏‪٤‬‬ ‫اللاب‬ ‫‪4‬‬ ‫`‬ ‫وا لا عرا ب‬ ‫‏‪ ١‬لصرف‬ ‫من‬ ‫دكر شىء‬ ‫ق‬ ‫‪٦٩7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫من املاء الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله قدم يقدم اذا كان من قدوم العتبة‬ ‫بكسر الدال في الماضي ‪ {،‬وفتحه في المستقبل ‪ ،‬والرواية بكسر الراء هو‬ ‫الأفصح & والفتح لغة ى وصل من الوصول بفتح الصاد ‪ ،‬اليمين أقسم يقسم ‪3‬‬ ‫بفتح‬ ‫قسيا ‪ 3‬بفتح السين في الماضي وكسرها في المستقبل ‪ ،‬والاسم ‪ :‬القت‬ ‫القاف والسين © ومن القسمة‪ :‬قسم ‪ ،‬يقيم ‪ ،‬تمشيا ‪ 3‬بفتح السين في الماضي‬ ‫وكسرها في المستقبل ‪ ،‬وتسكينه في المصدر ‪ ،‬والنصيب قشي بكسر القاف ‪.‬‬ ‫سا الناس ‪ ،‬وجباه(‪ 2‬الوجوه أيضا‪ :‬والجبّاه(") بالضم‬ ‫الجباه‪ :‬بكسر الجيم رؤ‬ ‫الذين يجبون الزكاة ‪ ،‬أجرأ‪ :‬تجزىء بالألف في الماضي وضم الياء في المستقبل ‪.‬‬ ‫وكسر الزاي اذا كان بمعنى ‪ :‬كفى ء يكفى } وجزى يجزي بمعنى الثواب ‪3‬‬ ‫أجبر ‪ ،‬يجبر بمعنى ‪ :‬أجبر على فعل شيع } وجبر يجبر بمعنى جَبرَ كسره ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فسر بعضهم اسم الله تعالى «جبارا» بمعنى نجبره") للكسير { وقال‬ ‫بعضهم بمعنى عزيز ‪ ،‬وقال بعضهم بمعنى ملك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجمع اسم المنقوص بالمكسر) اذا كان من المفردات كله بضم أوله ‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬مقردها جاب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬مقمردها جبهة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أي جمع تكسير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬جبيرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦١٢٣‬‬ ‫كشتراه ‪ 5‬وقَضاه وعَزّاه وأشباه ذلك ‪ ،‬عَنمَ ‪ ،‬يعتم ‪ 5‬غنم بفتح الغين وكسر النون‬ ‫في الماضي ‪ ،‬وفتح الياء والنون في المستقبل © وضم الغين وتسكين النون في‬ ‫للصدر ‪ ،‬غضب ‪ ،‬يغضب بفتح الغين ‪ ،‬وكسر الضاد في ماضيه وفتح الفاء‬ ‫فر ‪ ،‬ظفرا © بفتح الظاء وكسر الفاء في ماضيه ‪.‬‬ ‫ظر ‪،‬‬ ‫ملضسادت فقيبله ز ظف‬ ‫وا‬ ‫وفتح الفاء في مستقبله ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫ے‬ ‫‪.‬‬ ‫قف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬تتلف‬ ‫‏‪ ٥5‬تلفت‬ ‫‪,‬بضم كاف مستقبله‬ ‫تدشك‬‫) يس‬ ‫َسكة‬ ‫رَكَعَة ورَكَحَات بتسكين كاف الواحدة } وفتحها في الجمع ‪ .‬وشبهة وشبهات‬ ‫ئ يزد بضم راء‬ ‫بضم با ء ا لجمع ‪ .‬وتَخلة ‪ .‬وتَخُلات بفتح خاء ا لجمع ئ ور‬ ‫‪.‬‬ ‫‘ بطلت بفتح لا م ماضيه وضمها ف مستقبله‬ ‫| لمستقبل ‪ .‬طلت‬ ‫تهز ‪ ،‬يظهر ‪ ،‬حَفتل ؤ تخْقظ ‪ ،‬طَهرَ ‪ 3‬يتطهر بفتح الهاء في الماضي وضمها‬ ‫ئ‬ ‫مستقبله ‪ .‬ضمن‬ ‫بكسر را ء ما ضيه وفتحها ف‬ ‫‪ .‬يغرم‬ ‫‏‪ ١‬لمستقبل ‘ غرم‬ ‫ف‬ ‫يضمن بكسر الميم في الماضي ‪ ،‬وفتحها في المستقبل ‪.‬‬ ‫الدرع بكسر الدال‪ :‬درع الحديد والقميص & كفاية بكسر الكاف ‪3‬‬ ‫وكتاب الكفاية أيضا ‪.‬‬ ‫&‪ ،‬ومسعود بن محمد عن كلمة شتى‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخين علي بن مسعود‬ ‫مسألة‬ ‫اتنتون عند اندراج الكلام أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لاتنون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على رحمه الله تعالى ‪:‬‬ ‫في معنى ما قيل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قيل أنه كان لا يرجع‬ ‫‪.‬‬ ‫قرا ءته‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫فجوابه ‪ :‬أرجو أنه لا يزيد فيها زيادة تجاوز حدها‪ .‬والله أعلم‬ ‫‏‪ ١‬لفلج ز أرجو‬ ‫بضم ‏‪ ١‬لميم ئ وسام‬ ‫الفضة‬ ‫ححمدية‬ ‫‏‪ ١‬عرا ب‬ ‫‪ :‬جوا ره ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫انه بفتح السين ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والاعرابي واحد ‪ .‬الأعراب بكسر الهمزة أم بفتحها © واسم‬ ‫خلف اذا كان علما ينصرف) أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬انا سمعنا بعض القراء يقرأ الأعرابى بكسر الهمزة }‬ ‫ويصرف"") خلفا من غبر تفنيد" منا ليا ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفييا قيل ان الله اذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثرها‬ ‫عليه ‪ .‬أيكون ‪ :‬يرى بفتح الياء أم ضمها ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أرجو أن كلا الوجهين يجوز في هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فغل بكسر الفاء ث رججس & نجس لا يفرد فاذا أفرد قالوا نجس‬ ‫‪ .‬قال الله تعالى ‪ :‬ل انيا‬ ‫تجس أي قذر‬ ‫‪ .‬فغل بالفتح شيء‬ ‫بفتح الجيم والنون‬ ‫المشركون نجس ه‪)ُ١‬‏ والرصاص بفتح الراء ‪ .‬وبالكسر لغة فيه } والشبه بفتح‬ ‫الشين والباء ضرب‪){١‬‏ من النحاس يشبه الذهب ‪.‬‬ ‫بعض فقها ء المسلمين يقرأ ا مفضل بضم‬ ‫وا مفضل ‏‪ ١‬سم لشخص سمعت‬ ‫© ولعله بتشديد وفتح الضاد أيضا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الميم وفتح الفاء والضاد‬ ‫بالكتاب ‪.‬‬ ‫مقيدا‬ ‫وطالعت فرم أجده‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته شفاها عن اعراب ‪ :‬عز الجدار ‪ ،‬فأرجو أنه قال يقرءونه‬ ‫بكسر العين ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬أي تخطئه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أي ينون‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أي يدخله التنوين‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬نوع‪‎‬‬ ‫(‪ )٤‬آية رقم‪ ٢٨ ‎‬من سورة التوبة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فاعراب مضارع ‪ :‬جف معناه بفتح فائه وجيمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬حظر الرجل على زرعه لئلا يغرب ‪ .‬أهو بالتخفيف أم‬ ‫بالتنشديد؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان كلا الوجهين فيما ذكرت مما أرجوه ‪ .‬جائز ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وقول الشيخ احمد بن النظر رحمه الله ‪ .‬والصوم فيه بشاهد‬ ‫قال بعض المسلمين إنه بالياء المعجمة بواحدة من تحت وبالحاء المهملة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاعراب أشد كفرا ونفاقامه() الاعراب ‪:‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫أهل البدو واشد كفرا ونفاقا من اهل الحضر ‪ .‬واجدر‪ :‬أي أحق ‪ .‬إواجدر ألا‬ ‫يعلموا حدود ما أنزل اله على رسولهمه ‪ .‬وذلك لبعدهم عن سياع القران ومعرفة‬ ‫السنن ‪.‬‬ ‫وأما السفينة فكانت لمساكينيه"{) لا أعلم وجها بتشديد‬ ‫وقوله تعالى ‪:‬‬ ‫السين من المتاكين ‪ ،‬واختلف المسلمون في المساكين والفقراء اختلافا كثيرا }‬ ‫فقال بعض المسلمين‪ :‬ان المسكين من نبت لحمه على المسكنة ء والفقير من‬ ‫كان غنيا ثم افتقر ‪ 3‬وقال بعضهم المسكين هوالفقير } والفقير هو المسكين ‪.‬‬ ‫قال غيره في قوله تعالى ‪ :‬ولقد اتينا داود منا فضلا ‪ ،‬يا جبال أوبى معه‬ ‫والطيرمه") على النداء ‪ 9‬وأرجوأن يجوز الرفع والنصب فيه ‪ 3‬وأما تشديد السين‬ ‫في المساكين ‪ ،‬في قوله تعالى ‪ :‬واما السفينة فكانت لمساكين } فأرجو انى وجدت‬ ‫فيها وجها معناه‪ :‬دباغين أوأصحاب الجلود والمسك بفتح الميم } هوالجلد‬ ‫المدبوغ‪ . .‬رجع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اية رقم ‏‪ ٧٩‬من سورة الكهف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ٩٧‬من سورة التوبة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬اية رقم ‏‪ ٠‬من سورة سبأ ‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬بخطه من كتاب «شمس العلوم ‪ 0‬ودواء كلام العرب من‬ ‫‪8‬‬ ‫الكلوم»( الزيادة [في]")الافعال ‪ .‬أسرج الفرس اذا شد عليه السرج‬ ‫وأسرج السراج أي أضاءه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجواب النفي والاستفهام بالفاء يكون منصوبا جميعه ‪ .‬أم لا‬ ‫يكون منصوبا الا جواب هل ك اذا جاء بالفاء ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين انه يكون منصوبا أو غير‬ ‫منصوب ‪.‬‬ ‫‪ :‬ورهن الشيع يترهننه ثلانى © وأرهمته الشيء رباعي ‪ .‬وهولغة ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬الحنا ما يتحنى به مقصور ‪.‬قال الناسخ إن الحناء وهوبالمدة ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وجوابه فأرجو أن الغداء قد سمعنا من يقرأ امنلفقهاء ممدود ‪}.‬‬ ‫ونحن نطالع فيه الأثر ان شاء اللله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في اعراب الياء المعجمة والراء المهملة باسم من يعرب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬سمعت بعض الفقهاءيقرؤ هبفتح الياء وسكون العين وضم الراء ‪.‬‬ ‫ا الرمة اسم‬ ‫والشاعر ذو الرمة يعني بضم الراء { وفتح الميم ‪ ،‬واسمه غيلان‬ ‫اللارضة ‏‪ ١‬ل يقف عليه بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لغوي بضم ا للام‬ ‫‏‪ ١‬لى اللغة‬ ‫‪ :‬وا لنسب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬من كتاب «ضياء الحلوم» للسدى") بضم السين ث هو‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬الجروح ومقرده كلم بمعتى جرح‪‎‬‬ ‫)‪ (٣‬ل الأصل ‪:‬السدى‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫انه بفتح‬ ‫ى وقتادة بضم القاف اسم رجل ‪ .‬قال الناسخ وجدت‬ ‫أحد الة سرين‬ ‫‪.‬‬ ‫©} كاسم الشجرة ‪ ...‬رجع‬ ‫القاف‬ ‫عقله ونقص ‪ . .‬فعل‬ ‫اذا ذ هب‬ ‫\ ح‬ ‫فعل ج‬ ‫‪ :‬ف تصريف‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫بالفتح يفعل بالضم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ان الشمة من الخوص بضم السين ‪ ،‬وكذلك السفيفة لا‬ ‫السفه‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬حتى يغفل عنها كلها } فلام كلها مجرور عندنا ‪ 3‬وأما نسأل الله‬ ‫ان يعيده علينا وعليكم ‪ ،‬وجميع المسلمين ‪ ،‬فعن جميع محل جر عندنا ‪ ،‬وعلى‬ ‫هذا فقس موفقا ان شاء الله ‪.‬‬ ‫سفن‬ ‫البليج ‘ والدوينيج الذين هما من أساء‬ ‫‪ :‬في حروف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫البحر ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬سمعت بعض فقهاء المسلمين يقرأ البليح هبوالياء المعجمة بنقطة‬ ‫من أسفل ولام مهملة ‪ .‬وياء معجمة } وجيم معجمة بنقطة من أسفل ©‬ ‫ودوينيح هبوالدال } هبوالدال والواو المهملتين & والياء والنون والياء والجيم‬ ‫المهملات ونحن نقرأه كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة وجوابه ‪ :‬ان السلعة بكسر السين ماكان للتجارة من عروض ورقيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي يقرأ الشعر قد قال بعض المسلمين إنه يقول عند قراءته‬ ‫‪ .‬وا لته أ علم ‪.‬‬ ‫‘ وليس عليه استعاذة ولا بسملة‬ ‫ولذكر الته أ كر‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في اعراب المحال ‪ ،‬والمحالة } الذى معناه‪ :‬لا يكون ‪ ،‬المحال‬ ‫بضم الميم ‪ ،‬والمحالة بفتح الميم فيما ذكرتهيا ‪ 3‬تمروده بالضم من الجبابرة ‪.‬‬ ‫وذرعه القى غلبه ‪ ،‬وسبقه بالذال المعجمة ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬انا نقرأ السور بضم السين { والزعفران بفتح الزاي ‪ ،‬كيا أدركنا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أشياخنا يقرءوخ|‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله في قوله‬ ‫تعالى ‪ :‬ل فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبايه(ا ( يجعل هو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لمحمود ي‬ ‫حمد‬ ‫بن‬ ‫بن مسعود‬ ‫أ لشيخ علي‬ ‫ما حفظت عن‬ ‫وعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫با لنون‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ان ذلك بالياء في اكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسألته شفاها أعنى عليا عن القلة ضد الكثرة قال هى بكسر‬ ‫مسألة‬ ‫القاف‪.‬‬ ‫واهدي معكوفا أن يبلغ محله&هه<{) تقديره‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في قوله تعالى ‪:‬‬ ‫الرسول وهديهم ‪ .‬ووجه اخر مع هديهم ‪. .‬‬ ‫صدوا أصحاب‬ ‫مساأ لة ومنه ‪ :‬جوابه فالذى حفظته عن ا لشيخ خميس بن سعيد رحمه الله أن‬ ‫ميم منير مضمومة ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب ا لشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله في قول الله عز وجل‪ :‬تولا يسأل حميم حميما”") أفيه وجه © ويجوز أن تقرأ ‪.‬‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫الياء‬ ‫بضم‬ ‫ولا يسأل‬ ‫‪ 6‬وضمة با حمرة‬ ‫فتحة فوق يسأ ل‬ ‫‪ :‬ا رجو أنى وجدت‬ ‫و با لله ‏‪ ١‬لتوفيق‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صغيرة‬ ‫[‬ ‫ضحا يا كم ا لعورا ء ا لبن‬ ‫\ وا جتنبوا ف‬ ‫‏‪ ١‬لخطة‬ ‫‪ :‬وفا يوجد ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫والعجفاء البين عجفها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬اية رقم ‏‪ ٢٥‬من سورة الفتح‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ١٧‬من سورة المزمل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬اية رقم ‏‪ ١٠‬من سورة المعارج ‪.‬‬ ‫‪٦٩٦١‬‬ ‫الفقيه ناصر‬ ‫‘ وقال الناظر ولعله الشيخ‬ ‫البين بالنصب‬ ‫‪ :‬ان اعراب‬ ‫فحروابه‬ ‫ابن خميس رحمه الله ‪ 5‬ويجوز رفعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وفي الجفاء ضد السرور ‪ ،‬وأرجو الخفاء ممدود والله أعلم ‪.‬‬ ‫امرت النخل تثمر رباعي بفتح الف الماضي وضم التاء وكسر الميم في‬ ‫المستقبل‪ . .‬الملك بضم الميم من ملك السلطان & والملك بكسر الميم مما ملكت‬ ‫اليمين وبضمه وجه & والاول أفصح & اعني مما ملكت اليمين ‪ ،‬عتق بفتح‬ ‫أحرفه خرج من الملك كان بعتق أوغير عتق بوجه من الوجوه © مثل اذا مثل به أو‬ ‫كاتبه ‪ 3‬وأعتق بضم الألف وكسر التاء ‪ .‬ما لم يسم فاعله } واعتقه سيده بألف‬ ‫القطع ‪ ،‬المنبر بكسر الميم‪.‬‬ ‫بن على رحمه الله ‪ :‬البا تكتب‬ ‫الفقيه ناصر بن خميس‬ ‫‪ :‬عن اللششيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ى ما نياسره ا لمسلمون ويغنموه من‬ ‫با لألف لانه من المد ود ‪ 0‬وهو بكسر لسين‬ ‫ولعله‬ ‫بهبفتح ‏‪١‬الجيم وا ليا ع وضم ا لوا و ‪.‬‬ ‫‪ 6‬وا لحيوب‬ ‫ونساؤ هم ود ذرا رم‬ ‫‏‪ ١‬هل ‏‪ ١‬لشرك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الراء‬ ‫‪ .‬وقدم يقدم ‪ ..‬من التقدمة ف‬ ‫وقدم يقدم من قدوم الانسان من سمره‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬وقدم يقدم‬ ‫‏‪ ٠‬كا قال الله تعالى ‪ :‬ليقدم قومه يوم القيامة )‬ ‫الأمارة وغبرها‬ ‫‪. .‬‬ ‫حدث‬ ‫حدث‬ ‫بضم الدالين صد‬ ‫الوطء هو الجياع هبوالهمزة في كتب اللغة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جحلنداء وبضم‬ ‫‪ .‬أرجو بفتح الجيم وضم اللام مدودا‬ ‫الجلنداء فيه وجهان‬ ‫‪.‬‬ ‫مقصورة‬ ‫الجيم وفتح اللام‬ ‫والعقر‬ ‫الأرش‬ ‫‪ .‬والهمزة من‬ ‫مرن القود‬ ‫القاف‬ ‫الفتح ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والأرزش‬ ‫القود‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هو بالضم‬ ‫الفروج‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫(‪ )١‬اية رقم‪ ٢٨ ‎‬من سورة هود‪. ‎‬‬ ‫والنفاس بكسر النون & والنفساء بضم وفتح الفاء ‪ 3‬ووجه بفتح النون‬ ‫وسكون الفاء } الوصاية بفتح الواووكسرها ‪ ،‬يغنم بفتح الياء والنون ‪ ،‬الوكالة‬ ‫بفتح الواو وكسرها ‪ 3‬وقف ووصل والحمد لله حق حمده } والحمد لله كثيرا ‪ .‬ان‬ ‫اعراب القاف من حق حمده بالفتح وكذلك الراء من كثيرا مفتوح لان هذه‬ ‫المواضع ومثلها عندهم من أنواع المصادر ‪ ،‬أما ما لا يسع العبد جهله أي الفاعل‬ ‫والمفعول ‪ ،‬لعله العمد والجهل } فهذا مالا يحتمله كتاب & ومالا يحصيه‬ ‫كتاب ‪ .‬من ذلك ان يقول العبد‪ :‬خلق الله السموات والارض ‪ . .‬بفتح الماء‬ ‫من اسم الله ‪ . .‬وضم التاء والضاد من السموات والارض ‪ ،‬فهذا لا يسع جهله‬ ‫ولا يجوز لفظه & وان كنت أردت ما لا يسع العبد جهله & فالعبد مفعول فيه‬ ‫والجهل الفاعل & وفي قوله تعالى ‪ :‬والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعو ن ئ“ه(‪)١‬‏‬ ‫ما تفسير هذه الرعاية التى مدحهم الله عليها‪ . .‬ولا يعذر من قصر دونها؟‬ ‫الفقيه صا لح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ان معنى الرعاية ها‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ‬ ‫الجواب‬ ‫هنا المحافظة منهم على ما ائتمنوا لئلا يضيع & وكذلك ما عاهدوا فيه لا ينقضونه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اذا كان في طاعة الله عوزجل‬ ‫مسألة ‪:‬أحكام النون الساكنة والتنوين‬ ‫الانسان‬ ‫‪ 6‬ولوان‬ ‫اليه جميع القراء‬ ‫الباب كثير الفوائد ئ ‪.‬‬ ‫اعلم ان هذا‬ ‫الساكنة‬ ‫الباب ئ فللنون‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫عن‬ ‫لا يسعنى‬ ‫الا سوره ة واحدة‬ ‫ظ‬ ‫لا حف‬ ‫والتنوين عند حروف الهجاء التسعة والعشرين أربعة أحكام ‪ :‬اظهار وادغام‬ ‫وقلب واخفاء ‪.‬‬ ‫الحلق الستة وهى ا همزة‬ ‫اظهارها عند حروف‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬لا خلاف‬ ‫الحكم الاول‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم ‏‪ ٣٢‬من سورة المعارج ‪.‬‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫والهاء والحاء والخاء والعين والغين ‪ 5‬وذلك في كلمة أكولمتين } نحو[ينأون] ‪.‬‬ ‫[من أوسط] & ينهون ‪[ 0‬من هاد] ‪[ 5‬أنعمت] ‪[ ،‬من عمل] & أنحر & [فإن‬ ‫‪.‬‬ ‫& من خلق(‪)١‬‏‬ ‫ي المنخنقة‬ ‫ؤ [من غل]‬ ‫© فسينغفضون‬ ‫حاجوك]‬ ‫ئ‬ ‫غليظ‬ ‫‏‪ ٠‬وعليا حكا ئ وعذ ‏‪ ١‬ب‬ ‫هداها‬ ‫ونفس‬ ‫‏“©‪١8‬‬ ‫‪ :‬غغثاء ا حرى‬ ‫وا لتنوين‬ ‫وعليم خبير [سميع عليم](")‪( ،‬ولم تذكر الألف لأنها لا تقع بعد النون الساكنة‬ ‫والتنوين ؛ لانها لآ يكون ما فيها الا مفتوحاي{"' ‪.‬‬ ‫هداك ا لله‬ ‫]“آ©&} فتدبره‬ ‫‪ .‬وزيادة عليه نقلته بعينه‬ ‫فذهذ ا تسختا ما أردت‬ ‫ببصر مهذ ا ا لفن خصوصا وتكرا ر ما وجدته وبا لله ا لتوفيق ‪.‬‬ ‫© وأ نا لست‬ ‫ووفقك‬ ‫‏(‪ )١‬الحتمدثيثل ‪.‬تعد ل في كليات المؤلف يتمشى مع قوله في كلمة أو كلمتين ثم زيد ما بين القول لتيام‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الأصل‬ ‫(‪ )٣‬هذا الكلام غير صحيح وينقصه ما سبقه من أمثلة‪. ‎‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫الثالث‬ ‫‏‪ ١‬لباب‬ ‫‏‪ ١‬لشمس‬ ‫‏‪ ١‬لسنة و رجوع‬ ‫فخصرو ل‬ ‫ف‬ ‫با ب‬ ‫ودخو ل وقت صلاة ا لظهر وا لعصر‬ ‫عن الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد رحمه الله فيما عندنا في زماننا‬ ‫هذا ‪ 5‬أن الشمس تتوسط في كبد السياء اذا حلت برج السرطان وهو عندي اليوم‬ ‫[الذي]ا) تحل فيه وهويوم ثيان في الخمسين من مائة القيظ ‪ ،‬وكذلك في اخر‬ ‫برج الجوزاء هي متوسطه عندنا في كبد السياء في مائة القيظ أيضا لدخول برج‬ ‫السرطان } فحينئذ اذا زالت من كبد السياء ولو قدر الظفر دخل وقت الظهر &‬ ‫وحينئذ يكون وقت دخول العصر بعد مضي سبعة اقدام وقليل ولو كالظفر ©‬ ‫ولكنهم يحتاطون بقدم من يوم ثيان في الخمسين من مائة القيظ لكل شهر‬ ‫ينقضى “© يصير ظل الفىعء قدما وسدسا آ فاذا زاد على هذا الفىء } ولوقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫الظفر دخل وقت الظهر فيكون الحساب على هذا‪.‬‬ ‫وكذلك يزيد كل شهر قدم وسدس لدخول العصر ‪ ،‬فيكون الحساب على‬ ‫وهو وقتنا هذا‬ ‫الشتاء‬ ‫وهو رجوعها ف‬ ‫‪.‬‬ ‫الجدي‬ ‫برج‬ ‫ف‬ ‫تحل الشمس‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫هذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ا لفى ء سبعة ا قدا‬ ‫‪ .‬فيصير حينئذ ظ‬ ‫الشتا ع‬ ‫من مائة‬ ‫‏‪ ١‬لسبعين‬ ‫ست ف‬ ‫ف‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٢٣‬‬ ‫فاذا زاد على سبعة أقدام ‪ 3‬ولوكالظفر ‪ ،‬فقد دخل وقت الظهر ‪ ،‬فاذا صار‬ ‫الظإ“حينئذ أربعة عشتر قدما وزاد قدر الظفر دخل وقت العصر ‪ ،‬ويستحبون‬ ‫الاحتياط بقدم بعد دخول وقت العصر ‪ ،‬فاذا انتهى ذلك الوقت أخذت‬ ‫الشمس حينئذ في النقصان لكل شهر ينقص من الفيء قدم وسدس ‪.‬‬ ‫وكذلك ينقص من ظل العصر & لأن النقصان والزيادة إلا في الفيء ‪ ،‬وأما‬ ‫ظل العصر فهو بحاله وهو سبعة أقدام في الشتاء والحر ويزيد ويقصر الا في الفيء‬ ‫نقصانه وزيادته ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وأما فصول السنة & أول الفصول & فصل الربيع فهواذا حلت‬ ‫فصل‬ ‫الشمس في الحمل ‪ ،‬ثم الغور ‪ ،‬ثاملجوزاء ث وطبعه حار رطب “‪ ،‬ونحمد فيه‬ ‫الاسهال بالأدوية ؤ واستفراغ "‪ :‬الدم ‪.‬‬ ‫[وثاني الفصول الصيفّج{‪)١‬‏ وحَدَُ مذ يستوي الليل والنهار بعد انصراف‬ ‫البرد الى أن ترجع الشمس في القيظ ‪ ،‬الى أن يستوي الليل والنهار عند دخول‬ ‫الشتاء ‪ .‬وطبعه حار يابس ‪ ،‬وبروجه ‪ :‬السرطان والأسد والقضيمة ‪ }.‬ونحمد‬ ‫فيه تحقيق الغذاء وأكل الفواكه ‪ 3‬ولتكن قبل الطعام لئلا تفسده ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫الشتاء‬ ‫الليل والنهار حنل دخول‬ ‫ويتلوه فصل الخريف ئ وهو مذ يستوي‬ ‫‪ ،‬ونحمد فيه أ كل الحجار‬ ‫} وطبعه بارد يا بس‬ ‫أن ترجع ا لشمس ف الشتاء‬ ‫‪ ،‬وا لقوس‬ ‫‪ .‬ونجومه ‪ :‬ا لميزا ن ح وا لعقرب‬ ‫} وا للحوم‬ ‫‪ .‬والحلاوات‬ ‫ا لرطب‬ ‫الشتاء‬ ‫} وهو مذ ترجع ا لشمس ف‬ ‫وهوبا رد رطب‬ ‫‪5‬‬ ‫ثم يتلوه فصل الشتاء‬ ‫(‪ )١‬اضيفت هذه العبارة استكيالا للفصول الأربعة ولترتبط بيا بعدها وما قبلها لترتيب الفصول‪. ‎‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‪9‬‬ ‫‪,‬‬ ‫)‬ ‫بمره‬ ‫‪.‬‬ ‫ونضا‬ ‫|‬ ‫)‬ ‫‏‪ ١‬ع‬ ‫)‬ ‫ح‬ ‫‪,‬‬ ‫) ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٥9‬‬ ‫‏|‬ ‫‏‪١‬ر‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 9‬بجو‬ ‫_‬ ‫‪6‬‬ ‫ا ‪2٠‬‬ ‫_‬ ‫ل‬ ‫أعلم‬ ‫مه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫و ى‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫كل‬ ‫ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‘‬ ‫لو‬ ‫‏‪ ١‬لل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫وذ‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ١‬لنرير وور‏‪ ١‬اذأ‬ ‫دخول‬ ‫ا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫ب ‪ .‬عمر رحمه ‏‪ ١‬لله‬ ‫حمد‬ ‫خ‬ ‫)‬ ‫حفظت‬ ‫َ‬ ‫‏‪ ١‬لشتا ء ادا‬ ‫‪ ١‬لشمس ف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫)‬ ‫‪ 1‬لت ‪/‬‬ ‫برج‬ ‫حلت ف‬ ‫>‬ ‫ْ ورجوع‬ ‫ج ا لعقرب‬ ‫ذ‬ ‫ل‪.‬‬ ‫_‬ ‫ں‬ ‫‏‪ ١‬لسر طا‬ ‫برح‬ ‫ق‬ ‫حلت‬ ‫ا ‪:‬ذا‬ ‫‏‪ ١‬حر ى | ورجوعها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫فني «( الطهارات والنجا سا ت والوضوء‬ ‫والتيمم ‪ .‬وما يشتمل على هذا المعنى)»‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ .‬شفاها ‪ ،‬في الثوب اذا شرى من عند المشرك منشورا ‪ ،‬أيكون‬ ‫نجسا © أم طاهرا ؟‬ ‫‪ :‬قال فيه اختلاف اذا كان يابسا ولم يعلم أنه مسه برطوبة ‪ .‬والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي حوض الصاروج ادا تنجس وأخرج منه الماء الى أن صربته‬ ‫الشمس والريح ويبس ‪ ،‬أيطهره ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فاذا كان الحوض لا يشرب ۔ الماء وأصابته النجاسة ‪ .‬فيكفيه أن‬ ‫يطهر بالماء ‪ .‬وان كان فيه ماء أطلق وغسل بياء طاهر ‪ ،‬أما اذا كان الحوض‬ ‫يشرب الماء ‪ .‬فيطهر بالماء ثلاثة أيام بلياليها ى وهن ان يملأ ماء بالليل ويطلق‬ ‫بالنهار ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل يكنز جراب تمر ‪ 3‬وشمخته خوصة في يده أوفي‬ ‫رجله } وهوفي عمل الحراب } ولم ينظر الشمخ الا بعد حين فوجده قد طلع فيه ‪.‬‬ ‫لعله لحق به دم ؟‬ ‫‏‪ ١‬حرا ‪7‬‬ ‫دم فشك ف‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ان حكم الجراب طاهر حتى يصح أنه مسه دم‬ ‫فذحروابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكرش اذا غسلت ولم ينق من الفرث نقاء جيدا‪.‬‬ ‫‪ :‬ففي ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬قال من قال‪ :‬انها طاهرة وهي‬ ‫الجواب‬ ‫أكثر القول ‪ ،‬وقال من قال‪ :‬الا حتى تغسل غسلا جيدا وتنقى والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف القراد اذا طاح ف الحليب ى وخرج حيا فلا ينجسه ف وان‬ ‫انه ينجسه وهو‬ ‫ى قال من قال‪:‬‬ ‫ببن المسلمين‬ ‫اختلاف‬ ‫كان مات فيه ففى ذلك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أكثر القول ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا ينجسه‬ ‫©‬ ‫‪ .‬وأصابته نجاسة‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي جديل الحوض اذا كان من صاروج‬ ‫مسألة‬ ‫وكان بين الحوض والبئر ث وصب عليه الماء لتطهيره فصار الماء بعضه يجري في‬ ‫وينجس‬ ‫‘ فهل يكون حكم هذا الماء نجسا‬ ‫لحوض‬ ‫| لبئر ‪ .‬وبعضه يجري ف‬ ‫على‬ ‫ك©‪٨‬‏ إذ | ل يغلب عليه ‏‪ ١‬لنجا سة إذ ا صبت‬ ‫وا لبئر ئ أ م حكمه طا هر‬ ‫‏‪ ١‬لحوض‬ ‫؟‬ ‫دلو أو أمثالا‬ ‫‏‪ ٠‬أوعلى‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان الماء غالبا على النجاسة فحكم جميع ما ذكرته طاهر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن في يده أفومه نجاسة من دم أوغيره ‪ ،‬وقد زالت عين‬ ‫النجاسة من ذلك ‪ ،‬ونسي من به ذم وشرب من شعن أوقربة على كفه وصار‬ ‫الماء يفيض ويقطر من كفه على ثيابه وبدنه وهو متصل بالماء الذي من القربة ‪.‬‬ ‫‪-‬فهل يكون حكمه طاهرا كالماء الجاري ينجسه ما غلب عليه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان حكمه طاهر على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي اللحم المكى اذا كان طاهرا حلالا © وترك ينا لم يطبخ الى‬ ‫أن نتن وخاس ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا أقول إنه حرام‬ ‫أكله كراهية ئ‬ ‫إن ف‬ ‫‪:‬‬ ‫فحوابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأوعية الخشب اذا تنجست وأقامت النجاسة فيها ؟‬ ‫بقدرما يداخلها الماء الطاهر ئ وتلك‬ ‫الماء الجاري‬ ‫‪ :‬فانها تخل ف‬ ‫الجواب‬ ‫طهارتها ‪ 5‬وان لم تقم النجاسة في أوعية الخشب ‪ ،‬فانها تغسل من غير أن تخل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ان العاج حكمه طاهر & واذا أصابته النجاسة فانه‬ ‫يغسل ولا يحتاج الى خلال ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬قال الناظر‪ :‬إن العاج اذا مكث في‬ ‫النجاسة & أومكثت فيه ‪ ،‬وشرب منها ‪ ،‬فانه يخل في الماء الطاهر بقدر ما يبلغ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ . .‬رجع‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ 5‬ثم يغسل ‪7‬‬ ‫بلغت فيه النجاسة‬ ‫حيث‬ ‫على أكثر القول ‪ ،‬واذا زوج فيه ثوب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وخزق الغراب نجس‬ ‫رطب فانه ينجس ما مسه & واذا كان قدام المصلى فانه ينقض الى ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في الوشم بالنار } اذا احترق الجلد فهو نجس على أكثر‬ ‫الوشم فجائز أن يتيمم ‪ 3‬واذا تيمم مرة‬ ‫ى واذا كان الماء يؤ ذيه ف‬ ‫قول المسلمين‬ ‫واحدة فهو طاهر ‪ ،‬ولا يحتاج الى تيمم ثان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ف مثل السفتورية ‪ .‬والمندوس ى ودواة الخشب اذا أصابهن‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫النجا سة ويبست فيهن ‪ ،‬واذا خللن في الماء يتخلصن ‪ .‬ول ينتفع مهن ‪ .‬؟‬ ‫‪ ،‬ولا يطهرن الا بالماء ‪ .‬وني جواب الشيخ‬ ‫‪ :‬انه لابد من غسلهن‬ ‫فجوابه‬ ‫بن مداد ف‬ ‫حما‬ ‫ان بن‬ ‫ل‬ ‫اأذ ت‬ ‫الكبير اذا زالت عين‬ ‫المندوس‬ ‫النجاسة منه‬ ‫‪_ ٧٩١‬‬ ‫بطهارة ماء ‪ .‬أو بشيء من الاسباب من اظهار شمس عليه أوريح ؤ ولم يبق‬ ‫لعين النجاسة أثرولا لون © فأرجو أنهم قد قالوا بطهارته لأن في طهارته وتمكينه في‬ ‫الماء الضرر ‪ ،‬ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الشىء الذي ينشف اذا أصابته نجاسة مثل بول أوماء‬ ‫نجس أو غيرهما من النجاسات & ومكثت في ذلك ساعة أو نصف ساعة أوأقل‬ ‫أو أكثر ويبست ‪ ،‬فهل يكون مقدار خلالها في الماء الطاهر بقدر ذلك المعين اذا‬ ‫مكثت رطبة ‪ ،‬ليترك في الماء أثرا ث وان كان أقل فأقل © وان كان أكثر فأكثر ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال بعض المسلمين ان طهارته على ما ذكرت & وقال من قال ‪:‬‬ ‫يجعل في الماء الجاري ليلة أيووما والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه أن المبولة ‪ ،‬التي يجتمع فيها البول ‪ ،‬اذا كان‬ ‫مجتمعا فيها شيء من ذلك ‪ ،‬وطار يأخذ أوأصاب اللحم شيع من ذلك ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان ذلك بعد ذبح الدابة وطهارتها أنه يغسل ما مسه من جميع ما‬ ‫ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما غسل الدلوقبل ان ينزف به البئر ‪ .‬فلا يغسل الا ان‬ ‫يكون نجسامن قبل ‪ ،‬فانه يغسل ‪ ،‬وأما بعد ان تنزف به البئر فيعجبني ان‬ ‫يغسل ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إنه يطهرمن غير أن يغسل ‪ ،‬وأما البئر اذا نزفت منها‬ ‫أربعون دلوا © وبقيت بها رائحة } فقال بعض المسلمين إنها قد طهرت & وقال‬ ‫من قال من المسلمين‪ ،‬إنها تنزف الى أن تذهب الرائحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان الدلو نجسا بنجاسة البئر } فلا يحتاج الى تطهير قبل‬ ‫النزح وأما الدلو التي به تمام الاربعين ‪ ،‬فقول إنه طاهر ‪ ،‬وقول إنه يطهر بالماء ‪.‬‬ ‫واما الزيادة على الاربعين في النزف فلا يضر ذلك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فهو طاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لب‬‫ق(ا)‬ ‫لل ح‬‫مسألة ومنه ‪ :‬وا[عض‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ 3‬أما الأوتاد } والجذوع ‪ ،‬والدعون ‪ ،‬اذا كان مغتّى‬ ‫عليهن بالبناء ‪ .0‬فقال من قال‪ :‬يطهرن اذا زالت الالنجاسة وهو أكثر القول ى وان‬ ‫الارض‬ ‫التنور الذي يخبزعليه ى اذا كان مبنيا عليه ف‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وأصابته نجاسة مثل بول أوغيره ‪ ،‬فهل يطهر اذا زالت عين النجاسة منه بالنار أو‬ ‫؟‬ ‫خزف‬ ‫التنور من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ئ‬ ‫غيرها‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه يطهر بالنار على قول ‪ ،‬وقول يقلع ويخل في الماء ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المقتال(") الذي يؤخذ من المولود مانلمعز ‪ .‬وهو الذي يقتل‬ ‫به اللبن للجبن ‪ ،‬الى متى يكون حكمه طاهرا ث وهل له حد في طهارته ‪ ،‬وان‬ ‫كان الى ان ينقلب ذلك كرشا عرفنا صفته أرأيت اذا كان ختلطا في ذلك لبن‬ ‫وشيء من الجشيش ‪ ،‬أوشيع من التراب أو الهول ؟‬ ‫فجزابه ‪ :‬جميع ما ذكرت طاهر على قول بعض المسلمين © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في القرطاس اذا لحقته نجاسة © أوكتب فيه بمداد نجس أن‬ ‫يتم بالتراب ‏‪ ٠5‬وصقة تيممه أن يذو عليه التراب ‪ ،‬ونقول أيمم هذا‬ ‫القرطاس ك أي أزال النجاسة & وطهارته له طاعة لله ولرسول محمذ صلى الله‬ ‫عليه وسلم © وكذلك تيمم الثوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البحر اذا ذهب ليبول أو ليتغوط فطار شى ء من‬ ‫وفي الراكب ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الماء مما لا قى البول والغائط } ولحق ثيابه أبودنه ‪ 3‬كان الغائط رقيقا أوجامدا ‪.‬‬ ‫‪ :‬اذا كان الماء الطاهر غالبا على النجاسة ©} فلا بأس عليه ‪ .‬والله‬ ‫فجوابه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬هاولانفحة التي توضع على اللبن ليتجمد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل عظم ولبس في القلب عظم‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا تحولت البيضة الى الدم فهي نجسة } وان كان فيها عروق‬ ‫حمر كشبه خيوط الحرير الاحمر ‪ 5‬اذا كانت تلك الحمرة دما ‪ .‬فانه ينجسها والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬معمولا ويابسا [‬ ‫‪ :‬وفي الصندل أو أمثاله اذا وجد ف يل المشرك‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فحكمه طاهر على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في ذرق القمل اذا وجد لازقا في الغوب ‪ ،‬فهل ينجس موضعه‬ ‫‪ .‬وهل تجوز‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ٠٨‬أينجسه اذا مسه‬ ‫[ وا ن عرق حسد الانسان‬ ‫من ا لوب‬ ‫الصلاة بالثوب ما دام به ذلك & أم لا ؟‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫مثل هذا‬ ‫عرن(‪)١‬‏‬ ‫التنزه‬ ‫ويعجبنى‬ ‫‪.‬‬ ‫اختلافا‬ ‫ذللك‬ ‫ف‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫فحوابه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في بعض أواني الخزف مثل التى تزعل الماء ‪ .‬وهى اذا ترك الماء‬ ‫اللحد اد © اذا تنجس‬ ‫‪ .‬والحد اوي‬ ‫مثل الحجال‬ ‫ف بطنها ‪ .‬خرج على ظهرها‬ ‫شيع من ذلك ‪ ،‬فهل يكفيه أن يترك فيه الماء الطاهر ث بقدر ما يخرج الى‬ ‫‪.‬‬ ‫ظاهره‬ ‫‪ .‬وان ترك ف الماء ليلة‬ ‫‪ :‬اذا كانا لوعاء متوعنا فيكفيه ما ذكرت‬ ‫فحوا به‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأحسن‬ ‫[=©‪ 53‬وأكثر القول أنه طاهر‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وجوابه أن دم الذباب فيه اختلاف‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬وفي الاشار ئ والبصل الممقور [ واللحم المعمول بالخل وأشباه‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك اذا عارضته نجاسة & مثل اذا غرف بوعاء غير طاهر ‪ 3‬ولم يرق عنه الخل‬ ‫© فهل يطهر اذا طهر بعل ذلك أم لا ؟‬ ‫{ وترك أياما على حالته‬ ‫ويغسل من حينه‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬على ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫‪ :‬اذا كان قد شرب من الخل قبل ان تعارضه النجاسة © انه يطهر اذا‬ ‫فحوابه‬ ‫طهر على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي عسل أعلاه مائع ‪ ،‬وجانبه واسفله جامد ماتت فيه فأرة‬ ‫ينجس المايع”‪ 5 0‬وما مس المايع من الجامد } وبقية الجامد طاهر(") ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمركب يطؤه المشرك ‪ ،‬اذا طلع من البحر ورجلاه رطبتان ‪.‬‬ ‫تركت بقية السؤال © وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما الخشب الذي طابق في المركب ‪ ،‬فانه يطهر اذا‬ ‫ضربته الشمس والريح على قول بعض المسلمين & وقال من قال انه لا يطهر الا‬ ‫بالماء وأما الخشب الذي غير طابق في المركب } فلا يطهر الا بالماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صوغار أو الارض الصلبة أو‬ ‫لر أ‬ ‫اكبا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسيلة أو الحصى ال‬ ‫الصفا إذا ترك المشركون ثيابهم الرطبة عليها ث ويبس الموضع © وبقي زوك‬ ‫ورائحة مكان ثيابهم ‪ ،‬ولم تكن نجاسة ذاتية ‪ .‬أيكون ذلك الموضع طاهرا أم‬ ‫نجسا ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬قول اذا يبس فانه يطهر ‪ ،‬وقول يغسل بالماء ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسحوحة با لطين ۔ وبا ل‬ ‫‪ :‬وفي ا لمصَل اذا كان مثل سطح أرض‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫عليها مثل سنور أودابة أغويرها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬قول تطهرها الشمس والريح ‪ ،‬وقول تطهر بالماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فأخحاف‬ ‫ئع‬ ‫سمن‬ ‫جوابه ئ وأما من كان بيده دم وغمسها ف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫فساده‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ماتت فيه فارة أولغ بنجس المايع‪. ‎‬‬ ‫ف الأصل ‪ :‬وذلك وبقية الحامد طاهر‪. ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي السطح والجدار اذا كان مسجوجا بالشونة وتعارضه النجاسة‬ ‫من بول أودم أوغيره اذا ضربته الشمس والريح أاوحداهما } فانه يطهر على‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الماء والعرك فانه يجزئه‬ ‫‏‪ ٠‬وأما صب‬ ‫قول بعض المسلمين‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ابتلي بهذه البواسير ‪ ،‬واذا خرت من الدبر يخرج منها‬ ‫رطوبة واذا انضمت لم يخرج منها شيع ‪ ،‬أتكون هذه الرطوبة طاهرة أم نجسة‬ ‫واذا كانت الرطوبة تخرج بعد الطهارة من الغائط لأنها في الاعتبار ث ان هذه‬ ‫الرطوبة التي تخرج من الدبر نجسة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الاناء اذا كان نجسا كالقرص وأمثاله } وترك تحت‬ ‫الحوض ك“{ وصار الماء يطرح به ويفيض منه ‪ .‬فيا يكون حكم ما يطش من ذلك‬ ‫الماء لانه أولا أجتمع في الاناء الى أن امتلأ ثم فاض‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان الماء غالبا فهو طاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه الزاهد درويش بن جمعة رحمه الله ‪ :‬أن الاستبراء‬ ‫بالتراب أومت الذكرفي التراب بعد البول‪ . .‬أنه يجزيء عن الحجر والمدر ولا‬ ‫شك عندي فيه وانا أفعل ذلك في السفر‪ .‬وحفظت عن الشيخ صالح بن سعيد‬ ‫رحمه الله ‪ :‬جواز الاستبراء بالتراب ولووجدت الاحجار والمدر‪ ،‬وأنت أعرف‬ ‫بذلك ولا أعلم كراهية ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم خميس بن سعيد الرستاقي ‪ :‬وفي‬ ‫الصيغة المجوفة اذا عملها الكافر إن طهر هذه الصيغة أن تدخل النار حتى تأكل‬ ‫النار ما فيها من زهومة النجاسات ‪ ،‬وان كانت النار تضرها وتغيرها‪ ،‬فجائز‬ ‫غسله بالماء‪ ،‬وليست الصبغة من الذهب والفضة وجميع الجواهر الحية كأواني‬ ‫الخزف التى تنشف النجاسات ؛ لأن الجواهر الحية لا تداخلها النجاسات‬ ‫ويكفي الماء الطاهر لغسلها(') ‪ .‬وذلك موجود في آثار المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬غسلها‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫نازح البئر النجسة ‪ . .‬هل له ان يمس الدلوثم الحبل ويداه رطبة عنل النزح ‪. .‬‬ ‫الدلو اخر بيده‪.‬‬ ‫ان يقبض‬ ‫© والاحسن‬ ‫فجائز ذلك‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وأما الذي قبض قملة بيده } بثوبه‪ .‬فلا ينجس ذلك الثوب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواب الشيخ الفقيه ثاني بن خلف‪ :‬في وعاء القرع الذي خوسه‬ ‫صاحبه وغلاه في عجم ‪ ،‬والعجم نجس حتى داخلته النجاسة‪ ،‬فطهارته ان كان‬ ‫هذا الوعاء قد صار نضيجاك وقد جبر ويبس قشاره وصار يصلح للخل وغيره‬ ‫فطهارته كطهارة الخزف يغسل ويخل في الماء ثلاثة أيام ‪ ،‬بالنهار في الشمس‬ ‫والليل في الماء‪ ،‬وكليا ادخل في الماء غسل‪ ،‬وكلي أخرج من الماء للشمس غسل‬ ‫ثلاثة أيام ‪ .‬ويغسل ويطبخ بماء طاهر بعد الغسل الى ان يبلغ الماء الطاهر حيث‬ ‫‪ .‬بلغ الماء النجس بالاعتبار‪ . .‬وان كان لم يجبر ‪ .‬ويصلح للخل وغيره‪ .‬وهويصلح‬ ‫للأكل غضا يؤكل ‪ .‬وإذا طبخ بهذا الماء النجس ونضج ‪ .‬فهذا تركه أسلم ‪.‬‬ ‫وأحوط ‪ .‬ولا يؤ كل لانه قد تداخلته النجاسة‪.‬‬ ‫وقول أنه يغسل ويطبخ بياء طاهر‪ ،‬ويغلى به الى ان يدخل مداخل الماء‬ ‫أسلم وأحوط{ وأقرب الى السلامة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا وقع من درس البقرة لغظ في اللبن والدرس نجس‪ ،‬وما وقع‬ ‫فيه نجس‪ ،‬وان وقع فى رغوة ذلك اللبن © فأخذ تلك الرغوة واللغظة فوقها ورمى‬ ‫بهاث فاللبن الباقي طاهر‪ .‬قال غيره أن لفظ الدرس في الاحكام طاهر حتى‬ ‫تصح نجاسته‪ ،‬وأما الاحتياط فهو غير‪ .‬الاحكام ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأوعية القرع اذا تنجست فتترك في الماء ساعة‪ ،‬وساعة في الشمس‬ ‫مسألة‬ ‫ثلاث مرات فتلك طهارته‪ .‬قال غيره ان انية القرع اذا تنجست تترك في‬ ‫‪_ ٨٥‬‬ ‫الشمس الى ان تجف‪ ،‬ثم بعد ذلك تجعل في الماء بقدر ما يبالغها الماء الطاهر‪.‬‬ ‫فتلك طهارتها‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فلا تفسدها حتى تعلم‬ ‫مسأ لة ‪ :‬والدجاجة اذا وقعت في بئر وخرجت حية‬ ‫انها أوقعت فيها قذرا‪ . .‬قال غيره‪ ،‬وقال من قال‪ :‬تنجس؛ لان فيها مجاري‬ ‫البول على نحوما جاء من الاختلاف في ذلك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واليهودي اذا غسل يديه فهن طاهرات ما لم يعرق ‪ . .‬قال غيره وقال‬ ‫من قال‪ :‬لا يطهرن على حال لمعنى الرواية‪ . .‬ان ثلاثة لا يطهرهم الماء ‪:‬‬ ‫الحائض والمسترسل۔ والمشرك ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الحمرة فالله‬ ‫والحمرة في البيضة ان تحولت دما أولحمة فهى نجسة‬ ‫أعلم ‪ . .‬قال غيره قول ان الحمرة ما لم تكن دما خالصا علقاء وانا ذلك شبه‬ ‫العروق‪ . .‬ان ذلك ليس بنجس ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ودسع الجمل ما كان من الجرة طاهر‪ ،‬وان كان من البطن فنجس‬ ‫هو طاهر وليس هوبأشد من الروث ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪ . .‬وقال غيره ‪ 3‬وقال من قال‪:‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ 70‬لة ‪ :‬ومن خرجت منه ريح فلا استنجاء عليه الا ان تكون ريحا رطبة وهي‬ ‫فلا‬ ‫‏‪ ١‬لرطوبة‬ ‫د ون‬ ‫ورطوبة ‪ . .‬و ما ا لصوت‬ ‫بصوت‬ ‫غيره‬ ‫قا ل‬ ‫‪. .‬‬ ‫بصوت‬ ‫تخرج‬ ‫‏‪ ١‬لت‬ ‫استنجاء منه‪ .‬ولا معنى لذلك‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الحصى اذا أصابته نجاسة وزالت عنها فقد طهر‪ . .‬قال غيره‪:‬‬ ‫الحصى حكمه حكم الارض اذا زالت عين النجاسة ‪ ،‬وضربته الشمس والريح‬ ‫كان حكمه طاهرا على قول بعض المسلمين‪ . .‬وكذلك ما كان على وجه‬ ‫وأكثر القول انه لا يطهره الا‬ ‫الارض من لغظ فهوتبع لها‪ .‬وفي الحجر اختلاف‪،‬‬ ‫الماء ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن احمد بن مبارك الكندي حفظه‬ ‫الله ‪ :‬ف ا لفلج ا لكبير تذ بح فيه الذ بائح | لكبيرة يوم العيد ‪ 0‬ويتغير طعمه ولونه‬ ‫الذبائح ‪.‬‬ ‫ورمحه من الدم والفرث من‬ ‫الأثر ‪ . .‬أرجو ألا محمى عليك ئ غير اني أرجو أنى‬ ‫جاء ف‬ ‫‪ :‬الذي‬ ‫فحوابه‬ ‫سمعت عن أشياخي الماضين رحمهم الله ‪ :‬اذا حمل الانسان من الماء في يده فلم‬ ‫يجده متغيرا‪ ،‬أومن بعيد لا يراه متغيرا‪ ،‬فهو طاهر‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ . .‬والمسافر اذا بال أوتغوط‪ ،‬فيا عرق بعد ذلك فهو‬ ‫طاهر‪ . .‬هكذا عن الشيخ عمر بن سعيد بسنده عن الشيخ محمد بن عبدالله بن‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ . .‬والتيمم لا كتيمم الصلاة‬ ‫مداد‬ ‫الماء والله‬ ‫أن معنى هذا اذا تيمم عنل عدم‬ ‫‪ :‬وعندي‬ ‫المؤلف الناسخ‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫رجع‬ ‫أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي التيمم عند عدم الماء اذا عرقت يداه‪ ،‬وكانتا من قبل التيمم‬ ‫نجستين ومس بهيا شيئا طاهرا‪ . .‬أيكون حكم ذلك الشيعء طاهرا أم نجسا‪ . .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا ينجس ما ذكرت عندنا على هذه الصفة‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أن لفظ‬ ‫مسألة‬ ‫الطهارة على الاختصار‪ :‬اذا قال أطهر من كل نجاسة طاعة لله ولرسول محمد‬ ‫الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫صلى‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫هل يجوز ليا أن يحملا طفلا معلقا‬ ‫عبيدان حفظه الله ‪ :‬والجنب‪ ،‬والحائض‬ ‫عليه حروز من آيات القرآن؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يضيق ذلك ‪ . .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز أن يطويا ني ثوبهيا قرطاسة فيها آية أو أكثر من آيات‬ ‫القران‪ . .‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا لم يمسا القرطاسة التي فيها الكتاب بأيديهيا‪ ،‬فلا يضيق ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ان الجنب جائزله أن يؤذن؛ لانه يجوزله ذكر الله ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا حسبت حروف آية أوأكثرمن القرآن بالخمّل الكبير ©‬ ‫وركب ذلك وفقاإ يجوز أن تجمل ذلك الوفق جنب أو حائض ‪ . .‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬لا يجوز ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والجنب اذا غسل اليدين والرجلين ئ وأراد الوضوء ‪ . .‬أيجوزله‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫ان يبسمل‬ ‫جوابه ‪ :‬لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ‪ ،‬إلا بعد أن يغسل جميع بدنه ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الحائض ‪ .‬والجنب ‪ .‬والنفساء ‪ .. .‬هل يجوزأن يعلق عليهن‬ ‫الحروز التي فيها آيات من القرآن العظيم ‪8‬ل أوشيُ من أساء الله ى واذا كان‬ ‫المحواذا كتب ف‬ ‫خلق( ‏‪ (١‬۔ وكذلك‬ ‫عليه ف‬ ‫الحرز عجلدا عليه بجلد أور مضروبا‬ ‫‪ .‬أيجوز ذلك ‪ . .‬أم لا‪ .‬؟‬ ‫وسقي احد هؤلاء‪.‬‬ ‫وعاء‬ ‫به و بالله التوفيق ‪ :‬أما الحروز فلا تعلق عليهن ى وأما المحو فجايز له شربه ‪. .‬‬ ‫جوا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ ()١‬أي ثوب بال‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه يوجد في آثارالمسلمين‪ :‬ان الجنب اذا لم يرق البول‬ ‫فانه يعيد الفسل [ أما الصلاة‬ ‫منه جنابة بعل ذلك‬ ‫واغتسل وصلى [ ثم خرجت‬ ‫فاكثر القول انها تامة ولا اعادة عليه فيها‪. .‬‬ ‫وأما اذا كان هذا الجنب أراق البول ‪ . .‬فاذا خرج منه شيع بعد ذلك فان‬ ‫كان خرج منه بشهوة وانتشار فعليه الغسل ‪ ،‬وان خرج بلا شهوة ولا انتشار‬ ‫فاكثر القول‪ :‬لا غسل عليه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جامع بقدر ما يجب عليه الغسل ‘ ول ينزل الماء ‪ . .‬أيكون‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫نيته الغسل من الجنابة‪ ،‬وهو لم يجتنب‪. .‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم تكون نيته الغسل من الجنابة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن بشير بن سعيد النزوي ‪ :‬وأما الثوب الذي فيه الجنابة ث فلا يجوز‬ ‫ان يدخل [فيه](ا) المسجد ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في المسافرين اذا وقفوا اعتهادا على المرور على الماء مثل مورد‬ ‫أو طوى وقت الصلاة من أجل ان عندهم نساء تشق عليهن الصلاة من المورد أو‬ ‫ووقوفهن قبل حضور الصلاة‬ ‫الطظوى حيث انهن لا يخرجهن الماء القليل‬ ‫وصلوا بالتيمم ولو ساروا لأدركوا الماء في وقت الصلاة } لكن وقفوا لأجل ذلك ‪. .‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا‪:‬يلزمهم شيء على صفتك هذه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمسافر اذا ترك حمل الماء عمدا عند الحاجة اليه وقت الصلاة‬ ‫حجزه الماء القليل ‪ .‬وصلى بالتيمم ‪ .‬كأن ترك الماء ف أول وقت‬ ‫من أجل انه ل‬ ‫حضور الصلاة ‪. .‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬لا بأس عليه‪ . .‬على صفتك هذه‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬خلا منها الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٨٩‬س‬ ‫وهو متوضى ع ‪. .‬‬ ‫لقبور‬ ‫‪ :‬وفيمن وطى ع على‬ ‫لة ومنه‬ ‫‪77‬‬ ‫وصوء ه اختلاف‪. .‬وقا ل من قال ‪:‬‬ ‫على العمد ففي نقض‬ ‫‪ :‬أما‬ ‫فحوابه‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫فلا ينتقض‬ ‫خطا ‪6‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫على‬ ‫وأ ما‬ ‫‪.‬‬ ‫ينتقض‬ ‫لا‬ ‫قا ل ‪:‬‬ ‫مرن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ينتقض‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫على أكثر‬ ‫وصوء ‏‪ ٥‬لا ينتقضص‬ ‫شا ربه ‪ . .‬ا ن‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ومن نتف شعرا‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫قول المسلمين وقول إنه ينتقض ‪ . .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫فقال‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه اذا كان المس للثقبين من فوق الثوب على العمد‬ ‫من قال من المسلمين‪ :‬إنه ينتقض وضوءه‪ ،‬وقال من قال‪ :‬لا ينتقض ‪ .‬وأما على‬ ‫الخطأ فلا ينتنقض على القول الذي أقول به‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقضيب الكبش وسائر الانعام ‪ ،‬اذا كان رطبا فهو نجس وينتقض‬ ‫وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫مسه‬ ‫من‬ ‫وضوء‬ ‫كا ن يا بسا فلا ينتقض‬ ‫وا ن‬ ‫مسه ©‬ ‫من‬ ‫وضوء‬ ‫قال الناسخ المؤلف ‪ :‬لعل هذا اذا مسه لغير شهوة ‪ . .‬والله أعلم ‪ . .‬رجع‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا كان احد في بدنه أذية ف موضع الوضوء‪ .‬لا يبله الماء ث فان‬ ‫كان موضع الاذية بقدر ظهر الابهام } وكان جنبا فعليه أن يتيمم ‪ ،‬وجائز له ان‬ ‫يقرأ القران وجائز له دخول المسجد‪ .‬وأما أن يكون إماما لغيره في الصلاة فلا‬ ‫يعجبني ‪ .‬وكذلك لا يعجبني أن يكون سترة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإن لزمه التيمم تيمم النجاسة بعينها أم إلا الوجه واليدين أين‬ ‫كانت الأذية في مواضع الوضوء أغويرها ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فاذا كانت الاذية نجسة كأوان جنبا‪ ،‬فان تيمم فانه تيمم الاذية ثم‬ ‫تيمم بعد ذلك للوضوء اذا كانت الاذية في مواضع الوضوء على قول بعض‬ ‫‪ 3‬فرض التيمم ‪. .‬والله‬ ‫المسلمين‪ .‬وقال من قال‪ :‬اذا انحط فرض الوضوء ‪7‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫السفر ل يعم وجهه بالمسح بالتر اب ئ‬ ‫ف‬ ‫حين تيمم للصلاة‬ ‫‪ :‬وفي رجل‬ ‫مسألة‬ ‫يكفي ‪ . .‬وصلى على هذه‬ ‫ويظن أ ن ذلك‬ ‫ول يمسح الا بعضه على جهل منها &©}‬ ‫الصفة صلوات كصبرة‪ . .‬فقول عليه البدل وقول لا بدل عليه‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني المسافر اذا كان عنده ماء يحتاج اليه لعمل طعامه من الخبز‬ ‫الا ان عنده تمرا‪ .‬لو اكتفى به عن الخبز لكفاه‪. .‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬لا يلزمه ان يترك الخبز ويأكل التمر وحده لعله وجائز له ان يتيمم‬ ‫اذا خاف نقصان الماء عن شرابه وطعامه‪ ،‬ويوجد في الأثنرعن موسى بن على رحمه‬ ‫‪ . .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫جبل فرق‬ ‫طريق أزكى ‌ ويكفي الماء ف‬ ‫الله ‪ :‬كان يتيمم ف‬ ‫للحيض ى والصلاة تيما ‪ . .‬وقالت أرفع‬ ‫‪ :‬وفي المرأة اذا تيممت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يتيممي هذا جميع الأحدات‪ ،‬وأتيمم للحيض وللصلاة طاعة لله ولرسوله ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال من قال من‬ ‫يحجزئها تيمم واحد للحيض وللصلاة‬ ‫فعلى قول من يقول‬ ‫المسلمبين‪ :‬للحيض تيمم ‪ ،‬وللصلاة تيمم © وكل قول المسلمين صواب معمول‬ ‫به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المرأة اذا كان ‪ 7‬رأسها طلاء العطر‪ .‬هل يكفيها أن‬ ‫الى ان يصل الماء إلى الرأس‬ ‫أم يحتاج ذلك‬ ‫الوضو‪:‬‬ ‫يمسح عليه بالماء حن‬ ‫نفسه أم اذا وصل الشعر يكفي أيضا‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬انها تدلكه حتى يبلغ الماء أصول الشعر ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والمحتشية عن ا لرطوبة ‪ .‬محجوز لها أن تصلي صلاتين بلا وصوء‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الوضوء ولا‬ ‫ْ أم لا ‪.‬؟ أفيأتي الاختيار لها ف‬ ‫ثان ؛ إذا ل يظهر من الحشو شيء‬ ‫يخلو ذلك من الاختلاف لمن بل بالشك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الفرق بين الغسل والمسح ؛ لان المسح وصول الماء الى‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أصل الشعر‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٦١١‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىع اذا جلس مفرشخا في جلوسه ونام أوناد من غير‬ ‫أن تزول مقعدته من الارض ‪ . .‬ففيه اختلاف‪ .‬قول‪ :‬كل من نام أو ناد جلوسا‬ ‫فينتنقض وضوؤ ه } وقول لا ينتقض إلا إذا كان متكئا } وإذا زال إتكاؤه عنة‪.‬‬ ‫سقط إلى الأرض & فينتقض وضوؤه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة عند غيرها من النساء‪ .‬وهى كاشفة رأسها وصدرها‪. .‬‬ ‫أيتم وضوؤ ها أم لا ‪.‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان وضوعها تام على صفتك هذه‪ . .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫فغسل ره‬ ‫‪ :‬ومن أ جنب ف ا لسفر ‪ .‬ول حضره الا قليل من الماء ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وتيمم للصلا ‪ :‬وحد ها ‪ . .‬؟‬ ‫بغير تيمم ئ‬ ‫وصلى‬ ‫ا لنجا سة وجهل ا لتيمم للجنا رة ‪3‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال بعض المسلمين عليه بدل الصلوة‪ ،‬وقال من قال من المسلمين ‪:‬‬ ‫لا بدل عليه ويوجد عن مثل هذا لا بدل عليه‪ ،‬وهوعن سلييان بن عثيان ‪. .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمسح على الخفين ‪ . .‬لا يجوز عند أصحابنا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪ :‬ان‬ ‫صمةا لريح ا لتي تخرج من دبر الانسان ‪ ،‬وينقض طهارته وعليه الاستنجاء‬ ‫منها‪ . .‬هي التى لها صوت‘ ويخرج معها رطوبة من داخل الفرج من غائط‘ أو‬ ‫ماء‪ . .‬فهذه صفتها‪.‬‬ ‫ول تخرج برطوبة فهي تنقض الوضوء‪ .‬وليس يحجب‬ ‫‪ .‬واذا خرجت بصوت‬ ‫منها استنجاء‪ . .‬هكذا جاء الاثر عن أولي العلم والبصر‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىع اذا خلل لحيته بيده أو بمشط‘ فانقلع شيع من‬ ‫شي ع‬ ‫وصوثه ئ و ما من تنجس‬ ‫فلا نقض عليه ف‬ ‫شعر لحيته من غير عمد لذلك‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‏‪ 30١‬نالت النجاسة جلده أو‬ ‫من شعره‪ ،‬وهوعلى وضوء فقصة انتقض وضوؤ‬ ‫ا لنجا سة لشعره وجلد ‏‪ ٥‬سوا ء عنل ي ‪.‬‬ ‫‪ .‬وحلول‬ ‫ل تنله‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن مس فرجه بيده من فوق ثوبه ‏‪ ٦‬وتبين لفرج ‪.‬ففي نقض‬ ‫عليه ف‬ ‫أ و ذ بر فلا نقض‬ ‫بل‬ ‫نفسه من‬ ‫‏‪ ١‬لفرج‬ ‫ل يتبين‬ ‫وا دا‬ ‫أ حةلاه فا©&©‬ ‫وضونه‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وجوابه في صفة التيمم ‪ . .‬أن يضرب التيمم بيديه الأرض أو‬ ‫على تراب طاهر ضربتين ‪:‬فالأولى يمسح بها وجهه‪ .‬والثانية يمسح بها يديه‬ ‫اليمين أولا‪ ،‬ثاملشيال ؤ الى الرسغين ‪. .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬في المسافر اذا‬ ‫سافر عند قوم كثير أوقليل‪ ،‬وحضر وقت الصلاة‪ .‬ولم يعلم ذلك الرجل أن‬ ‫عندهم ماء أبوقربهم ماء‪ . .‬هل يجزئه اذا سأل رجلا منهم عن الماء‪ ،‬أم حتى‬ ‫يسألهم جميعا‪ . .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يعجبنى أن يخص واحدا بعينه بالسؤ ال("‪ ،0‬وانما يقول هل احد‬ ‫يعلم أن ها هنا ماء للصلاة بصوت رفيع ‪ 3‬فان لم يجبه أحد إن هاهنا ماء للصلاة‪.‬‬ ‫كفاه ذلك بعد الملاحظة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬أما من تيمم‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫لصلاة فريضة ‪ .‬فله أن يصلى به الفرض & وما كان معلقا عليها من سنن تلك‬ ‫الصلاة ء ونوافلها‪ ،‬وان صلى به نافلة قبلها فيعجبنى انه يتيمم لصلاة الفريضة ‪.‬‬ ‫تيما غير ه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏(‪ . )١‬في الأصل ‪ :‬فقصة انتقض وضؤوه رقصه أو لم يقصه) نالت النجاسة خوف ما بين القوسين } لعدم‬ ‫ملاء منه للسياق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬في السؤال ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬مما أرجو انه وجد الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السعالي حفظه الله ‪ :‬أما مسح العنق فبعض يستحبه‪ ،‬وجعله من نفل الوضوء ©‬ ‫وأما تخليل اللحية والكثة والاصابع ‪ ،‬فسنة من سنن الوضوء‪ . .‬واختلف في امرار‬ ‫الماء على ما استرسل من اللحية ‪ ،‬فراه بعض©‪ ،‬ولم يره بعض واجبا‪ . .‬وأما تكرير‬ ‫مسح الاذنين‪ :‬قول انه مرة واحدة } وقيل ثلاثا‪ ،‬وقيل حسن تكرار مسح الرأس ‪.‬‬ ‫قال علياء السلف في نوم المضطجعح والمتكىء‪ .‬والمستند ينقض الوضوء ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن نام على حال من أحوال المصلين ‪ . .‬قول‪ :‬لا ينتقض ولوطال اذا‬ ‫كان على حال من أحوال الصلاة وأما اذا وقع على جنبه واضطجع انتقض‬ ‫وضوؤ ه ‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬ينتقض في حال الركوع والسجود اذا طال في حال القيام‬ ‫والقعود‪ ،‬وقيل لا ينتقض اذا كان قاعدا‪ .‬وينتقض فييا عدا ذلك من الاحوال ‪،‬‬ ‫قجبول لا يجب واختلف فيمن‬ ‫وي‬ ‫واختلف ي الترتيب لي التيمم ‪ . .‬قول‬ ‫تحضره الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا‪ ،‬فقيل لا يصلي حتى يجد الماء أاولصعيد‬ ‫وقيل انه يصلي على أي حالة ويعيد إذا وجد وقول يصلي ولا يعيد‪ ،‬وقول‬ ‫يومىعء في الهواء وينوي التيمم ويصلي ‪.‬‬ ‫وأجمعوا على المحدث التيمم اذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يدخل في‬ ‫الصلاة‪ ،‬بطل تيممه‪ ،‬ثم اختلفوا اذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة‪ . .‬فقول ‪:‬‬ ‫وأما اذا وجد‬ ‫تبطل صلاته وتيممه } وقول‪ :‬يمضي على صلاته أوتصح صلاته‬ ‫الماء بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه ولو كان الوقت قائيا‪ ،‬إذا كان في‬ ‫السفر ‪.‬‬ ‫والوضوء لا يصح الا بالنية ‪ 5‬واذا نوى عند المضمضة واستدام النية الى أول‬ ‫فقد صحت طهارته ‪ .‬واختلف فيمن بدأ بالنية عند أول‬ ‫غسل جزء من الوجه‬ ‫جزء من الوجه‪ ،‬فأجاز ذلك من أجازه ك ولم يجزه آخرون ‪.‬‬ ‫‪_ ٩١٤‬‬ ‫وأما التسمية في طهارة الحدث فمستحب ذلكؤ غير واجب عند‬ ‫الاكذرين‪ ،‬وأما ترتيب الوضوء فعند الاكثرين واجب‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬غير‬ ‫واجب‪ .‬وأما غسل اليدين عند القيام فهو مستحب‪ . .‬وقيل انه واجب‪ . .‬وعند‬ ‫الاكثرين انه غير واجب ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان ©‬ ‫مسألة‬ ‫ف موضع ليس فيه ماء للصلاة اذا قام من‬ ‫النائم ف بيته ف البلد‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ف‬ ‫نومه وأراد أن يسير الى الماء رأى ان الصلاة تفوته فقول‪ :‬يصلي بالتيمم اذا كان‬ ‫يدرك الماء بعد فوت وقت الصلاة وقول‪ :‬يطلب الماء ويصلى بالماء ولو‪ .‬فات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫نسل!‪7‬‬ ‫البيت ئ ويكفيه لوضوئه ‏‪ ٦‬وما يحتاج له‬ ‫وأما اذا كان عنده ماء ف‬ ‫يصلح به‪. .‬فأخاف عليه الكفارة اذا فاتت الصلاة قبل ‪ 5‬يصل ‪. .‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والتيمم الواحد يجبزي للطهارة وللصلاة اذا نوى ذلك التيمم أم‬ ‫لا؟؟ وا ضرب المتيمم للطهارة بيديه في مكان ثم رد يده ليتيمم للصلاة في ذلك‬ ‫‪ . .‬أبوزذلك ؤ أم يضرب بيديه في مكان اخر‪ .‬وما معنى ما جاء في الأثر‪:‬‬ ‫قد تيْممَ به‪.‬‬ ‫‪ :‬بتر اب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا تيمم للطهارة وللصلاة } فقال بعض المسلمين أن‬ ‫التيمم الواحد يجزيه‪ .‬وقال من قال‪ :‬عليه للطهارة تيمم وللصلاة تيمم اخر‬ ‫وأما اذا تيمم في موضع فانه يرفع ذلك التراب من فوق الارض الذي يتيمم‬ ‫به ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأتيمم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا قال المتيمم ‪ :‬أرفع بتيممى هذا جميع الاحداث‬ ‫للطها رة وللصل‪١‬ا‏ ة بل لا للا ء‪ .‬طاعة لله ولرسوله حمد صلى الله عليه وسلم ‪. .‬‬ ‫‪_ ٩١٥‬‬ ‫أجزئه هذا اللفظ ‪ .‬واذا رفع يديه ليمسح بهيا وجهه أيحتاج الى لفظ اخرلمسح‬ ‫الوجه‪ .‬أم يجزئه اخر اللفظ عند قوله طاعة لله ولرسوله حمد صلى الله عليه‬ ‫وسلم ‪ . .‬ويمسح وجهه‪ .‬أم يحتاج الى تشهد اخر‪ ،‬وكل ضربة تحتاج الى لفظ ‪6‬‬ ‫أم لا‪. .‬؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬ان هذا اللفظ الذي ذكرته جائز‪ ،‬ولكل ضربة لفظ ‪،‬‬ ‫‪ . .‬والله‬ ‫غير التيمم الذي لفظ به المتيمم‬ ‫وعليه ان يتشهد عن مسح وجهه‪.‬‬ ‫أعلم‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه في الغسل على الصبية من جماع البالغ ‪ . .‬تركت سؤ الها‬ ‫وأتيت بجوابها‪. .‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬يلزمها ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪:‬‬ ‫لا غسل عليها‪ . .‬والذي يوجب عليها الغسل يستحب أن تولج أصبعها في ‪:‬‬ ‫الفرج اذا كانت ثيبا‪ . .‬وان لم تولج اصبعها في الفرج عند الغسل من الجنابة ‪. .‬‬ ‫فلا شيء عليها من قبل زوجها‪. .‬‬ ‫وأما في أمر صلاتها فبعض يوجب عليها البدل‪ . .‬وبعض لا يوجب عليها‬ ‫بدلا‪ . .‬وكذلك البالغ اذا كانت ثيبا‪ . .‬يستحب فها أن تولج اصبعها من الجنابة‪.‬‬ ‫والحيض ‪ . .‬فان لم تولج اصبعها‪ . .‬فقال من قال من المسلمين‪ :‬عليها بدل‬ ‫الصلاة والصيام ‪ . .‬وفيه رخصة من بعض المسلمين لا بدل عليها‪ . .‬لانه غير‬ ‫لازم باجماع بل فيه اختلاف‪ . .‬وأما ف جماع زوجها بعد طهرها من الحيض ‪. .‬‬ ‫اذا لم تولج اصبعها‪ . .‬فبعض من المسلمين شدد في ذلك ‪ ،‬وبعض رخص ‪. .‬‬ ‫وأما الجياع بعد الغسل من الجنابة ‪ . .‬إذا لم تدخل اصبعها ‪ ،‬فلا بأس على‬ ‫الزوج في جماعها‪ . .‬وأما ايلاج اصبع واحدة فتكفي ‪ . .‬وأما ادخال الاصبع‬ ‫فذلك بقدر ما يمكنها‪. .‬‬ ‫‏‪ ٩٦١٦١‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأما تيمم الجارحة اذا لم يمكن غسلها من عذر‪ .‬فان كانت‬ ‫فقال بعض المسلمين ‪:‬لا‬ ‫ة‪.‬‬ ‫سير‬ ‫جنت غ‬ ‫ن كا‬ ‫نجسة فان تيممها بنفسها‪ .‬وان‬ ‫نيتها ى واني تَتمَمُ للوضوء‪. .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬ان هذا المتوضىعء‬ ‫يوضىعء سائر جوارحه ‪ ،‬وليس عليه تيمم بعد ذلك من قبل هذه الجارحة التى لا‬ ‫يمكن غسلها اذا لم تكن نجسة؛ لأنه اذا انحط فرض الوضوء انحط فرض‬ ‫فقال من قال من‬ ‫التيمم ‪.‬وأما اذا كان الانسان جنبا وحضرته الصلاة‬ ‫المسلمين‪ :‬عليه تيممان ‪ :‬تيمم للجنا بة وتيمم للصلاة{ وكذلك يجزئه تيمم واحد‬ ‫لصلاة الفريضة ولصلاة الوترث ولصلاة السنة اذا كان يصليهن ف وقت واحد‬ ‫اذا كان في السفر أكوان في الحضر إذا كان التيمم في الحضر من عذر‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الصبية فلا غسل عليها في جماع زوجها الصبي ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا تيمم لأجل النجاسة مرةواحدة اذا لزمه‪. .‬هل عليه كلا‬ ‫أراد أن يتوضا أن يتيمم ‪. .‬وكذلك في الجنابة‪ ،‬اذا كان شيء لا يوضئه أومن‬ ‫ئر جسده أيضا اذا تيمم مرة واحدة‪ . .‬أيجزئه لما يستقبل اذا لم تصبه بعد‬ ‫الجنابة ‪. .‬‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت قال بعض المسلمين إن التيمم الأول يكفيه والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ول يكن من‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى المتيمم بالتراب إذا كان تيممه من فرض‬ ‫عدم الماء ‪.‬ولم يحدث ما ينقض التيمم إذا حضرت صلاة أخرى‪ .‬قال بعض‬ ‫ىكفي التيمم الأول‪.‬‬‫فه ي‬ ‫ك أن‬ ‫يرجو‬ ‫المسلمين ‪ :‬انه يتيمم تيما اخرا و‪.‬فيه قول‪ :‬أ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن أجنب ف مكان ل يجد فيه ماء‪ ،‬وان كان عنده ماء قليل‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫وتوضاً وصلى ‌ ول يتيمم لسائر جسده‪.‬‬ ‫فغسل موضع النجاسةك©‬ ‫‪٩٦٧١‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فقال من قال ‪ :‬لا يسع جهل التيمم ‪ ،‬وعليه البدل والكفارة ‪ . .‬وقال‬ ‫‪ :‬يسع جهل ا لتيمم ف ا لحضر } ولا يسع ف ا لسفر ‪ . .‬وقال بعض ‪ :‬يسع‬ ‫بعص‬ ‫جهل التيمم في الحضر والسفر‪ . .‬وعلى هذا القول يلزمه البدل بلا كفارة ‪. .‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل اذا جامع زوجته حتى أولج الحشفة في فرجها‬ ‫ينزل الماء‪ ،‬فلم يغتسلا جهلا منهيا‪ .‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن الرجل اذا أولج الحشفة في فرج زوجته فان الغسل يجب عليهيا‪.‬‬ ‫فان لم يغتسلا بجهل منهيا فعليها بدل الصلوات التي صلياها من قبل أن يغتسلا‬ ‫وعليهيا الاحتياط ‪ ،‬وعليها بدل الصوم الذي صاماه‪ . .‬وأما الكفارة للصلاة‬ ‫فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين ‪ . .‬قال من قال‪ :‬يلزمها لكل صلاة‬ ‫كفارة وقال من قال‪ :‬عليهيا كفارة واحدة تلزم كل واحد منهيا‪ . .‬وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين ألا كفارة عليهيا‪ ..‬وأما الصيام فان كان الجياع بالنهار فعليها لكل واحد‬ ‫كفارة والله أعلم ‪ . .‬وأما إن كان الجياع بالليل فانه يكفي أن يكون عليهيا البدل‬ ‫بلا كفارة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الجنب والحائض والنفساء‪ ،‬فجائز طهارتهم للآنية‬ ‫وللثياب‪ ،‬وكذلك غسلهم للميت فجائز‪ .‬وكذلك غسل العبيد للآنية(‪0‬‬ ‫وكذلك غسل الصبى للآنية فجائز اذا كان يعرف‬ ‫وللثياب اذا عرفوا ذلك‬ ‫السل‪ .‬وأما غسله لثياب البالغين فلا يجوز ذلك‪ . .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما البئر اذا وجد ماؤ ها متغيرا له رائحة منتنة ‪ ،‬ثم بعد ذلك‬ ‫ظهر في البئر هذه ميتة ‪ . .‬فأما في الحكم فلا يحكم بنجاسة هذه البئر إلا من بعد‬ ‫البئر قبل ان يوجد فيها الميتة ئ‬ ‫ماء هذه‬ ‫مَناستعمل من‬ ‫فيه الميتة ئ وكل‬ ‫ما وجدت‬ ‫فحكم مائها طاهر‪ .‬ولوتبين في هذه البئر رائحة على ما حفظته من آثار‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وكذلك الذي غسل العبيد العتم للآنية‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٩٦١٨‬س‬ ‫المسلمين‪ . .‬وأما في الاحتياط فمنذ ظهر في هذه البئر رائحة فانها تحجتنب عن‬ ‫والاحتياط خير ما استعمل ‪. .‬وأما إذا مات الضفدع في البئر‪ ،‬فأكثر‬ ‫الاستعمال‬ ‫قول المسلمين إن البئر طاهرة ولا تنجسها الضفدع اذا ماتت فيها‪. .‬وفيه قول‬ ‫لبعض المسلمين إنها تنجسها‪ .‬واذا نشلت هذا الضفدع من البئر وقطر من‬ ‫الضفدع في هذه البئر‪ ،‬فان البئر لا تنجس على القول الذي لا يعجبني ‪ . .‬وأما‬ ‫اذا وقع في هذه البئر شيع من الانعام أوسنورا أوفأرا‪ . .‬وأخرج حيا‪ . .‬فأكثر‬ ‫قول المسلمين‪ :‬إن البئر طاهرة ولا تحتاج الى نزف‪ . .‬وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين‪ :‬إن هذه البئر تنزف أربعين دلوا لان هذه الدواب فيها البول‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وتركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ . .‬وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫فحوابه ‪ :‬ان الصبى اذا كان مأمونا جاز له نزف البئر‪ . .‬على قول بعض‬ ‫المسلمين‪ :‬جاز استعمال هذه البئر بعدم نزفها الصبي ‪ .‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إن‬ ‫البئر النجسة لا ينزفها إلا الرجل البالغ ‪ 5‬وأما إذا كانت هذه البئر قليلة الماء ‪ 5‬فإنها‬ ‫تنزف مرة بعد مرة ويعيد له على النزف الأول على أكثر القول‪ . .‬وصفة تطهير‬ ‫الآنية التى تنشف الماء إذا قامت فيها النجاسة فانها تجعل في الماء ليلة } فإذا‬ ‫جعلت ليلة فتلك طهارتها‪. .‬وأما إذا لم تجعل الآنية هذه في نهجرار فانها تملا‬ ‫ماء في الليل © ثم كا منها الماء بالنهار وتجعل في الشمس ثم يجعل فيها الماء‬ ‫ليلا‪ ..‬يفعل ‏‪ ١‬ذلك ثلاث ليال فتلك طهارتها وأما اذا اصابت هذه الآنية‬ ‫نجاسة وغسلت من حين ما أصابتها فتلك طهارتها‪ ،‬ولا يحتاج أن تحل في النهر‬ ‫ليلة ولا شيئا من الايام ‪ .‬بل يجزئها الفسل من حين ما أصابتها النجاسة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الماء الكثير في الجل من غير أن يطرح عليه ماء‪ . .‬فقال من‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫قال من المسلمين‪ :‬اذا كان الماء بقدر أربعين قلة فصاعدا جاز الغسل فيه من‬ ‫النجاسة وقال من قال من المسلمين‪ :‬اذا لم يكن جاريا فلا يجوز الغسل فيه من‬ ‫النجاسة واختلف المسلمون بالرأى في معنى القلة ‪ .‬قال من قال‪ :‬ان القلة‬ ‫تسعة عشر مكوكا & وقال من قال‪ :‬سبعة عشر مكوكا } وقال من قال‪ :‬عشرة‬ ‫‪ :‬خمسة مكاكيك ‪. .‬‬ ‫قلامنل‬ ‫مكاكيك ‪ ،‬وقا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن يكون حجة في نجاسة البئر ث إذا قال إنه وجد فيها‬ ‫نجاسة‪ .‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬فى ذلك فيه اختلاف‪ . .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬ان قول الواحد‬ ‫الثقة المأمون حجة في قوله فى طهارة نجاسة قد تنجست يمكن طهارتها‪ ،‬أو‬ ‫نجاسة طهارة يمكن نجاستها‪ . .‬وقال من قال‪ :‬ان الثقة حجة في طهارة‬ ‫النجاسة‪ .‬ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة؛ لان الطهارة أولى من النجاسة ؛‬ ‫ولأن الاسلام أولى من الكفر؛ ولان أصل الأشياء طاهرة حتى تعلم نجاستها؛‬ ‫ولان النجاسات في الطهارة حادثة ‪ 5‬والطهارة أصلية ‪ . .‬وقال من قال‪ :‬لا يقبل‬ ‫قول الواحد\ ولا تكون حجة فيتطهير نجاسة ولا نجاسة طهارة‪ ،‬فميعنى‪.‬‬ ‫الحكم‪ .‬ولا يكون ذلك حجة الا بشاهدين في جميع ذلك‪. .‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يقبل قول الواحد في أسباب ما مضى من نجاسة الطواهر‬ ‫ويقبل قوله فيما يستقبل ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يقبل قول الخدم على الاطمئنانة بغسل‬ ‫ولوكانت الثياب نجسة إذا أمنوا على ذلك“ وعلى معرفة الطهارة ‪. .‬‬ ‫الثياب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬والبسر اذا طبخ بماء نجس ثم يبس ‪ . .‬أجبزئه إذا جعل في الماء الطاهر بقدر‬ ‫أم لا‪ . .‬؟‬ ‫ما يبلغ الماء الطاهر مبالغ النجاسة على هذه الصفة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا غسل النجاسة بعد أن جعل في الماء الطاهر‪ ،‬وبلغ‬ ‫الماء الطاهر فيه مبلغ النجاسة فلا بأس بذلك عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن رأى بصبي نجاسة { فغاب عنه قليلا أكوثيرا‪ ،‬فرجع اليه‬ ‫ولم يرها به ‪. .‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان من أولاد المسلمين وغاب بقدرما يمكن ان يزيلها عنه‬ ‫المتعهد به من المكلفين © فهو طاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ : :‬وفيمن أمرأحد ا ان يذبح له دابة ئ فذبحها وأتاه بلحمها وبه‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫إذا لم يقل له إن لم يغسلها‬ ‫دم ‪.‬أيكون طاهرا حتى يعلم انه ل يغسل المذبحة‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬انه يكون طاهرا على هذه الصفة عندنا‪ . .‬واللأهعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والقهوة البنية نحسة أم لا‪ .‬؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فقد وجدت في بعض جوابات أشياخنا المتأخرين ان‬ ‫‪ ..‬وكل نجس حرام ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫القهوة نجسة‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا وجدت ريشة طير صغير في طعام‪ . .‬ماحكم ذلك‬ ‫أو لا ئ أكله سواء ‏‪ ٠‬أم‬ ‫يؤكل لحمه‬ ‫البلد غالبا عليه الطير الذي‬ ‫الطعام ؛ كان‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم يكن في الريشة دم‪ .‬فلا باس بها في كلا‬ ‫الوجهين ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول يبقى به شى ء من النجاسة [‬ ‫الجنب اذا غسله‬ ‫‪ :‬وأما الثوب‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ونوى غسله بغير نية غسل الجنابة} فلا بأس بذلك وقد طهر‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهي يا بسة ومستترة با لا سل ئ‬ ‫‪ :‬في خيوط ‏‪ ١‬لحصبر اذا كانت نجسة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫آم لا ‪ . .‬؟‬ ‫أتجوز الصلاة عليه على هذه الصفة‬ ‫‪_ ١.١‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في اجازة الصلاة عليه اختلاف على هذه الصفة عندنا‬ ‫اذا كانت مستترة‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه الماء‬ ‫‪ .‬انه يصب‬ ‫‪ :‬وفي النيل اذا تنجس وهومائع فع الجرس‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ثم قل‬ ‫مرا ت‬ ‫‪ .‬يفعل به ثلاث‬ ‫هثم يكفأ‬ ‫ويسكن‬ ‫يرسب‬ ‫الانا ع‪ 3‬وبعرترك حتى‬ ‫ف‬ ‫طهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الجنب‪ :‬أواسع له قراءة القران بقلبه اذا لم يحرك بذلك‬ ‫لسانه اذا أراد بذلك العبادة لله عز وجل على هذه الصفة أم لا‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬واسع له ذلك عندنا على هذه الصفة‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان سأل زيد عَمراً عن الماء فاجابه بالا ماء عنده ولا يعلم‬ ‫بماء في هذا المكان‪. .‬أيحتاج أن يسأل عمروزيدا اا‪:‬يضا أم يكتفي احدهما بسؤ ال‬ ‫صاحبه له عن الماء‪. .‬على هذه الصفة أم لا‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬ان عَمُراً لا يكتفي ب‪.‬بس ؤؤ ال زيد له عن الماء‪ ،‬بل عليه‬ ‫السؤ ال وحده‪ . .‬ولا يخص في سؤ اله أحدا دون أحد‪ .‬بل يقول‪ :‬هل احد‬ ‫عنده شيع من الماء للطهارة أو للوضوء للصلوة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمسافر اذا تنجستايداه عند عدم الماء‪ ،‬فتيمم لرفع الحدث أو‬ ‫أوغير ذلك‬ ‫للصلاة ثم مس بيديه شيئا من صيعته برطوبة مثل سلاح أوسمن‬ ‫أيكون ما مسه طاهرا في السفر خاصة دون الحضر أم يكون ذلك طاهرا على‬ ‫كل حال؛ لأن ذلك وقع منه‪ . .‬وهو محكوم له بالطهارة ‪ .‬؟‬ ‫ذلك معنى الاختلاف =& والاحسن عندنا غسل‬ ‫و بالله التوفيق ‪ :‬يخرج ئ‬ ‫الجواب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الماء‪.‬‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫ما أمكن‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني المعدم للياء اذا كان به نجاسة { وأراد التيمم لها‪ . .‬أيعجبك‬ ‫واستعاله ئ‬ ‫الماء‬ ‫حنل عدم‬ ‫بنفسها أم ريتيمم لا كتيمم الصلاة‬ ‫ييمم الجارحة‬ ‫ان‬ ‫كانت الجارحة من جوارح الوضوء أغويرها } كان تيممه في وقت الصلاة أغوير‬ ‫وقت الصلاة؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬ان زال شيع من النجاسة وتيمم كيا قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫إفلم تجدوا ماءش فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وا يديكم‬ ‫‪ :‬ضربة للوجه وضربة‬ ‫ضربتين‬ ‫بيده‬ ‫إذا ضرب‬ ‫ذلك‬ ‫( أجزأه‬ ‫متنه ‪2‬‬ ‫وقت الصلاة أوفي غير وقتها‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لليدين‪ . .‬كان في‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىع اذا كان يتوانى فى وضوئه‪ ،‬على وجه الاحتياط لا‬ ‫الوسواس جتى يجف بعض أعضائه الاولى ‪ ،‬قبل اتمام اعضائه الاخرى‪. .‬‬ ‫أم لا‬ ‫وضوئه على هذه الصفةك©‬ ‫أعليه بأس ف‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬لا باآس عليه ف وضوئه هذا على هذه الصفة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىع اذا أشير عليه بشىء‪ .‬قال‪ :‬لا اشتهيه‪ ،‬وهو‬ ‫على عجاز‬ ‫‪ .‬أعليه بأس ف وضوئه‬ ‫لكن أراد التعفف عن أخذه‪.‬‬ ‫يشتهيهك&‬ ‫أم لا‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫الكلام‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا بأس عليه بذلك في وضوئه ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب ا لشيخ علي بن مسعود بن محمدا منحي رحمه الله ‪. .‬‬ ‫مسألة‬ ‫تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ . .‬وهو هذا‪:‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذي حفظته من آثار المسلمين ان الدابة اذا أكلت شيئا من‬ ‫اذا‬ ‫فحكم فمهاا لطها رة ‘ وعندي‬ ‫النجا سة وذهبت بقدرما تأكل وتشربآ‪}٨‬‏‬ ‫شربت من ماء جار فقد طهر فمها ‪ . .‬وان شربت من اناء وكان بفمها وما قرب‬ ‫‪ .‬أيكون حكم فمها‬ ‫‪ . .‬وكان ذلك الماء قليلا مما ينجس‬ ‫منه شىء من النجاسة‬ ‫(‪ )١‬اية رقم‪ ٦ ‎‬من سورة المائدة‪. ‎‬‬ ‫‪١.٢٣‬‬ ‫مادام رطبا هو على نجاسته۔الى أن تذهب منه النجاسة ويبس فمها والله‬ ‫اعلم‪. .‬‬ ‫كان لا قيمة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي التيمم من تراب المسجد‪ . .‬أيجوزأم لا؟ ‪3 .‬‬ ‫له ولا صرر على المسجد وربا اخراجه فيه الصلاح [ أم لا‪.‬‬ ‫تراب المسجد في) المسجد نمسه فمي‬ ‫كان المتيمم من‬ ‫فان‬‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬‬ ‫جواز ذلك اختلاف ‪.‬وان تيمم به بعد خروجه منه‪ .‬وكان مما لا يخرج به النفوس‬ ‫ان لعله أراد انه يجوز به التيمم ‏‪ ٦‬ويكفي للصلوة أو للغسل ‪. .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىع اذا مس مشركا يابسا‪ .‬وهو ايضا يابس‪ . .‬ذميا‬ ‫كان أغوير ذمي ‪ . .‬كتابيا كان أو غير كتابي ‪ .‬؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذي يعجبني اذا لم يمس المسلم المتوضىع من المشرك رطوبة أو‬ ‫شيئا من الدهونة‪ ،‬أو ما يعلق من يديه ما كان من ذلك فلا نقض على المسلم‬ ‫في وضوئه‪ ،‬وقيل غير هذا‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىعء ‪ :‬أيجزئه افراغ الماء على جوارح الوضوء من غير‬ ‫‪ .‬أم لا؟ ‪ .‬وان فعل ذلك احد بجهل ‪ .‬أعليه بدل © أم لا؟‬ ‫مسح عليهن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فلا يجزىء عندي صب الماء على جوارح الوضوء من‬ ‫لغسل‬ ‫غير مسح عليهن ا مع ذلك للمتوضعء ى وانا يجزىعء ذلك عندي‬ ‫اذا ذهبت عين النجاسة منه‪ ،‬وكذلك لغسل الجنابة ايضا مع زوال‬ ‫النجاسات‬ ‫عين النجاسة ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬والقهوة‬ ‫التى تعمل من البن ‪ .‬آهي نجسة أم طاهرة؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لم أعلم نجاستها من اثار المسلمين القديمة السالفة ‪ .‬ولا‬ ‫عن أحد من المتاخرين‪ ،‬وهي طاهرة؛ لآن كل نجس حرام ‪ ،‬وليس كل حرام‬ ‫وهي حرام عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نجس‬ ‫‏‪ ١.٤‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وما الذي يقع عليه من الوا م اسم الأوزاغ ؟‬ ‫فجوابعه ‪:‬فأرجوأنه قد قيل ان اسم الاوزاغ يقع على مثل الألغاغ والثغفب‬ ‫والعساسيلك أوما كان من اشباهها وأمثالها وأما الأماحي فقد قيل أنها تهي‬ ‫على سوارع الماء مثل البساسة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي البئر اذا كان ماؤ ها من اربعين قلة فصاعدا وحلتها نجاسة‬ ‫قليلة ‪ .‬أتفسدها ما لم تغلب عليها النجاسة بلون أو طعم أروائحة ‪ ،‬اذا كانت‬ ‫مما تنزحها الدلو أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬ففي ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬قول‪ :‬ان لم تغلب عليه‬ ‫النجاسة على الماء بلون © أو طعم ى أو رائحة ‪.‬وقول‪ :‬اذا وقع في البئر شيء من‬ ‫النجاسةك©} ولو قلت‪ .‬فقد تنجست ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ت ‪.‬طهر اذا يبست وضربتها‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي النورة اذا لحقها ماء ن‬ ‫أجس‬ ‫الشمس والريح ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان كانت الشمس والريح تأتيان على جميع ما ظهر منها‬ ‫وما بطن وذهبتا بعين النجاسة منها فقد ظهرت على قول من يقول ان‬ ‫النجاسة اذا ذهبت ول ببقى لما أثر وهي كالتراب ى لا‬ ‫الشمس والريح يطهران‬ ‫فرق بينهيا ‪ 5‬وقال من قال‪ :‬إن النجاسة لا يطهرها إلا الماء الطاهر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر اذا تنجس بئه كله{ ويداه كلتاهما‪ ،‬فتيمم لرفع‬ ‫ولو‬ ‫الحدث من بدنه عند عدم الماءث فجائز له ذلك وجائز له أن يأكل ويشرب‬ ‫كانت يداه نجستين‪ ،‬إذا تيمم لرفع الحدث من بدنه عند عدم الماء‪ ،‬ثم شرب‬ ‫ماء فسال من يده على ثوبه ‪ .‬أينجس ثوبه أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فقد قيل ‪ :‬إذا تيمم لرفع الحدث من يدنه عند عدم الماء‬ ‫لحال الضرورة ‪ ،‬وان كان ثوبه طاهرا ألوحقه ماء من يده النجسة بعد التيمم لها‬ ‫‪_ ١.0٥‬‬ ‫لعله أراد بعد التيمم لها بالصعيد عند عدم الماء‪ ،‬فهو نجس‬ ‫بالماء عند عدمه‬ ‫طاهر إلا هو‬ ‫فليصل به © وان لم يكن معه ثوب‬ ‫عندي } فان كان معه ثوب طاهر‬ ‫فلييممه وليصل به ‪ ،‬فاذا وجد الماء فليفسل يديه وبدنه وثوبه‪ ،‬وصلاته تامة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬سألته شفاهاعمن سلم عليه وهويتوضأ ‪ .‬أيرد السلام وهو‬ ‫يتوضا أم اذا أتم وضوؤ ه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬قال يرد السلا م وهو يتوضأ لأن رد السلا م لا ينقض الوضوء‬ ‫الجواب‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك من سلم عليه وهو يقرأ القرآن ‪ .‬أيرد السلام اذا أتم الآية أم‬ ‫على من سلم عليه ؟‬ ‫ويرد اللام‬ ‫يقطع الآية‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يرد السلام إذا أتم الآية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يبذبه طفل صغير لا يعقل‪ ،‬وهو يقول له فى معنى أريد‬ ‫وتيمم ‪ ،‬لا‬ ‫أن تسوي لي كذاك أوتعطيني أوتفعل كذا‪ ،‬فيجيبه الى ذلك‬ ‫إلا أنه يكره‬ ‫غير انه في نيته ألا يغفل ذلك‬ ‫نستثنى مشيئة الله عز وجل في ذلك‬ ‫أن يرد كلامه ‪ .‬أينتقض وضوؤ ه أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان هذا الرجل أنعم على الصبي وأجابه بالفعل له قطعا فييا‬ ‫أوكان في نيته أنه لم يفعل له وكان هذا الفعل‬ ‫أراده منه‪ ،‬ولم يستثن في كلامه‬ ‫‪ ،‬ولم يكن فيه ضرر على الصبي { ولا‬ ‫مصبصيامنلحه‬ ‫الذي طلبه منه هذا ال‬ ‫على أحد من الناس & فعليه عندي اعادة الوضوء لأنه من الكذب على‬ ‫الصبي { والكذب على التعمد منه لذلك من غير عذرفلا يجوز وهومجانب‬ ‫الايمان وهو من النفاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أ يلحقه ف ذللك‬ ‫فاه بعدما يتوضأ للصلاة‪.‬‬ ‫‪ :‬والذ ي يمضمض‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫كراهية أم لا؟‬ ‫‪_ ١.٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ترك بعد الوضوء للصلاة أحسن وان فعل لعله وان فعله فاعل‬ ‫لمخالفته ما نجى عنه ا مسلمون فوضوؤ ه عندي‬ ‫لا على العمد‪.‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لجهل منه‪.‬‬ ‫تام على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن سقط شي ء من شعر لحيته ‪ .‬فقصه باظفاره أ و ب ضرا سه أ و‬ ‫وهو متوضى ء للصلوة ‪ .‬أعليه بأس أم لا؟‬ ‫بشىء من الحديد‬ ‫الجواب ‪ :‬لا نقض عليه بقص مازاول لحيته من شعر لحيته ان قصه بضرسه أو‬ ‫يحديدة؛ لأنه طاهر إذ هو ميت من حي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الجنب اذا كان به علة يضرها مس الماء كانت في جوارح‬ ‫الوضوء ‪ ،‬أو في غير جوارح الوضوء من جسده‪ ،‬وجعل عليها دواء يمنع وصول‬ ‫صب عليه‬ ‫الماء الى بشرته ‪ .‬أيجزئه اذا دخل في ذلك الموضع الماء الجارى أو‬ ‫الماءء ومسحه من فوق الدواء‪ ،‬وكان ذلك مقدار الدراهم أأوقل أوأكثر‪ ،‬وان‬ ‫كان لا يبزئه ‪ .‬أعليه التيمم لكل صلاة ما لم يغسل ذلك الموضع بالماء؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه يتيمم لذلك ويبزئه التيمم مرة واحدة على هذه‬ ‫الصفة ما لم يحدث جنابة أخرى ؤ ولم يستفرغ ذلك جارحة تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا تيمم المسافر من بول أو غائط لعدم الماء ح ثم عرق ف ثيابه‬ ‫أو بدنه مع ثيابه‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان التيمم لازالة النجاسة عند عدم الماء هبودل للياء عند عدمه }‬ ‫لم أقل بوجوب تيمم الثوب‬ ‫ويقوم مقام الطهارة عند عدم الماء فاذا كان كذلك‬ ‫ولحق الثوب من عرق البدن‬ ‫‏‪ ١‬وموضع النجاسة‬ ‫ثانية اذا عرق البدن‬ ‫ورطوياته في حالة عدم الماء ‪ 0‬فاذا وجد الماء يوما‪ .‬فقد قيل عليه أن يتطهر من‬ ‫النجاسة ويطهر ما لحق ثيابه من النجاسة‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه اذا كانت النجاسة لها جسم وعين قائمة في البدن ©‬ ‫فيميط الاذى وعين النجاسة من بدنه بأي وجه كان ثم يتيمم لازالة‬ ‫‪_ ١.٧‬‬ ‫النجاسة‪ .‬فيضرب بيديه في التراب ضربة ثم يمسح بها وجهه © وضربته‬ ‫الاخرى يمسح بها يديه‪ . .‬يضع باطن يده اليسرى على ظاهر يده اليمن ‪ ،‬ثم‬ ‫‪ .‬ول نعلم ان‬ ‫يضع ايضا باطن يدله اليمنى على ظاهريده اليسرى الى الرسغ‬ ‫التيمم من النجاسة اذا كانت ف البدن يكون على موضع النجاسة نفسه‪ .‬إلا‬ ‫على وجه الارض ظاهرا وباطنا & بعل إزالة‬ ‫الثوب من النجاسة تقلب‬ ‫ما قيل ف‬ ‫النجاسة منه‪ ،‬ان كان لها جسم وعين قائمة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫بن محمدا منحي رحمه‬ ‫ا لفقيه علي بن مسعود‬ ‫ا لشيخ‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫الله ‪ :‬تركت سؤالها } وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن آنية الطين اذا كان فيها سمن أوعسل أوشيع من المائعات ‪.‬‬ ‫فأصابتها نجاسة مثل دم أوبول أو نفر شيع من السباع فان كان الوعاء ما فيه‬ ‫واصلا الى المكان الذي فيه النجاسة وكان فيه من المايعات © فيعجبني ان‬ ‫يتنجس الوعاء وما فيه ‪ 5‬اذا كان الوعاء مما ينشف النجاسة ‪ .‬وان كان ما في الوعاء‬ ‫عسل جامد فيعجبني ان يتنجس ما فيه من حيث ما وقعت‬ ‫مثل سمن جامد أو‬ ‫النجاسة في الوعاء والباقي طاهر ‪ .‬وكذلك الاسقية التي فيها اللبن ‪ 0‬والقرب‬ ‫التى فيها لماء اذا تنجس ظاهرها\ فان كان التقاء أو القربة اذا صب الماء في‬ ‫داخلها ترطلت ظاهرهما فينجس الوعاء وما فيه ‪ 0‬وإن كان إذا صب الماء في‬ ‫داخله ؤ ولم ينفذ الماء الى ظاهره ‪ 6‬ولم يتزطب‪ ،‬فعندي ان ما في داخل الوعاء لا‬ ‫لنجاسة ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫ويكفي له غسل ما ظهر منه من موضع‬ ‫ينجس =“‪}8‬‬ ‫النزوي‬ ‫خميس بن علي‬ ‫الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫حتى‬ ‫الاناء‬ ‫ف‬ ‫فلا يغمس يده‬ ‫نومه ‪.‬‬ ‫الرواية اذا استيقظ احد من‬ ‫ف‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫يغسلها ثلاثا‪ .‬معمول بها أم منسوجة؟‬ ‫ليل أو نهار وعلى طهارته [ فليس عليه غسلها‬ ‫الجوابتةوبالته التوفيق ‪ :‬اذا نام ف‬ ‫‏‪ ١.٨‬۔‬ ‫الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫القا ضى‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫فحكم ذلك‬ ‫عبيل ان رحمه الله ‪ :‬ف عظم العاج من مكحلة أومشط أوغير ذلك‬ ‫الطهارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي غسل النجاسة من البدن أوالثياب‪ ،‬اذا لم ينولها غسل‬ ‫واذا زالها غير صاحبها بغير أمره‬ ‫النجاسة بالماء من غير نية لازالة النجاسة‬ ‫وربيا نسيها الذي عليه النجاسة وزالت بالماء ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا زالت النجاسة من بدنه أو الثوب فجائز ذلك‬ ‫ويطهر البدن أو الثوب وجميع ما ذكرته على القول الذي نراه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما بية الصبي الذي لم يختتن‪ ،‬فقال بعض المسلمين انها لا‬ ‫الذبح [ وذكر‬ ‫تؤكل [ وقال من قال من المسلمين ‪ :‬ان الصبي اذا ذبح وأحسن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اسم الله على الذبيحة ‪ .‬فجائز أكل ذبيحته ‪ .‬اختتن أولم يحتتن‬ ‫بالصرحيل أوغبره ‪ .‬وسقي ‏‪ ٠‬وبعضه( ‏‪(١‬‬ ‫‪ :‬وفي الزرع اذا سمد‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‪.‬‬ ‫«اذا شرب اذين طهر»‬ ‫باق ‪ .‬قال‪:‬‬ ‫أو‬ ‫أو قرحة أوحب‬ ‫الانسان من جرح‬ ‫يخرج من بدن‬ ‫‪ :‬والماء الذي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وكذلك القيح فهو طاهر الا ان يحرج‬ ‫فهو طاهر‬ ‫فعلى ما وصفت فالماء‬ ‫قشر‪.‬‬ ‫[ وكذلك البيس فهو طاهر اذا ل يكن‬ ‫البول ى‪ .‬فانه نجس‬ ‫القيح من مجاري‬ ‫متوحدا [ والمتوحد فهو نجس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الذهب والفضة والحديد والنحاس ح اذا كانت فيها‬ ‫نجاسة ‪.‬وأدخلت النار حتى تصير مائعا أو غير مائع } وقد زالت عين النجاسة ‪.‬‬ ‫<‬ ‫ا ها تطهر بيا ذكرت‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫قا ل‬ ‫‪:.‬‬ ‫فحوار به‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫وقا ل‬ ‫تطهر إلا بالماء ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وبعده‪. ‎‬‬ ‫‪١.١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا أراد الانسان أن يتيمم لنجاسة في بدنه‪ ،‬مثل انه لابس ثوبا‬ ‫نجسا وعرق ظهره وجميع جسده ‪ .‬أييمم بدنه أم يحثوا على بدنه التراب؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬فانه ييمم جميع بدنه النجس‪ .‬قلت له‪ :‬ولوكان النجس‬ ‫برأسه يحثوا التراب عليه ‪ .‬قال‪ :‬نعم‪ .‬قلت له‪ :‬وكذلك المريض اذا كان‬ ‫شىء من جسده نجس أيحثوا عليه التراب اذا أراد المريض الصلاة‪ . .‬قال ‪:‬‬ ‫نعم اذا أمكنه ذلك‪ .‬قلت له‪ :‬وان بال‪ .‬وان تغوط ‪ . .‬أييمم موضع النجاسة‪.‬‬ ‫ام لا؟ ‪ .‬قال‪ :‬نعم‪ ،‬ييمم كل شيء مسته النجاسة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وان جهل اذا أراد الصلاة ‪ ،‬ولم ييمم الموضع النجس‪ ،‬ويمم يديه ‪.‬‬ ‫ما يلزمه؟ ‪ .‬قال‪ :‬عليه البدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال غيره‪ :‬ولعله مؤلف الكتاب الذي تخت منه هذه المسائل ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫انه ييمم يديه لجميع النجاسات‬ ‫التيمم ‪ .‬فقال‪:‬‬ ‫راجعت الشيخ ثانية ف‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫قال الناظر ‪ :‬يبزيه التيمم الذي هو ‪ :‬ضربه للوجه‪ ،‬وضربه لليدين في قول‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين ‪ ...‬رجع‬ ‫بعض‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا تنجست بئر ببعض النجاسات ك وأراد اهلها ان يطهر وها‪.‬‬ ‫فاخذوا دلوا نجسة ونزحوها‪ ،‬وكملوا الحساب & فقال من قال من المسلمين ‪ :‬اذا‬ ‫نزح من هذه أربعون دلوا بهذه الدلوالنجسة فإن البئر لاتطهرحتى تنزح بدلو‬ ‫طاهر ‪ .‬وقال من قال من المسلمين إذا كان هذا الدلونجسا من نجاسة هذه‬ ‫البئر فجائز أن تنزف به هذه البئر‪ ،‬وان كان نجسا من غير نجاسة هذه البئر فلا‬ ‫يجوز ان تنزف به‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬ان تنزف به على كل حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أصابته جنابة وخاف على نفسه ان اغتسل أصابته‬ ‫وتولدت عليه مضرة من البرد ‪ ،‬فاذا كان لا يخاف الهلاك‪ .‬فانه يغتسل بالماء ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمداد اذا كتب به فى قرطاس نجس‪ ،‬وصار الكاتب يكتب من‬ ‫ثم لحق ذلك المداد ثوب رجل ‪.‬‬ ‫هذا المداد في ذلك القرطاس‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان حكم هذا المداد نجس على ما يعجبني ‪ ،‬ولا يخرج من أقوال‬ ‫المسلمين ان المداد غير نجس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المتوضى اذا توضأ من غير نية ‪ .‬أله أن يصلى بوضوئه ذلك ما‬ ‫يشاء من الفرائض والنوافل؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قول‪ :‬ليس له ذلك‪ .‬وقول‪ :‬له ذلك ‪ .‬وأنا‬ ‫يعجبني ان كان نوى بوضوئه ذلك لشي ء من الفضائل ‪ ،‬ولو ل ينوه للصلوة فله ان‬ ‫يصلي به ما شاء من فرائض أونفل اذا كان على يقين منه{ أنه غير منتقض‪ ،‬وإن‬ ‫توضأ ضوءا ينوي به مايريد من الصلوات أوالفضائل فله أن يصلي به ماشاء من‬ ‫الفرائض والنوافل حتى يستيقن انه منتقض‪ ،‬وان نوى به لصلاة شخصوصة ‪.‬‬ ‫وأراد ان يصلي به غيرها من فرض أونفل‪ ،‬فقول‪ :‬له ان يصلي به غيرها حتى‬ ‫ليس له ان يصلى به غيرها من الفرائض حتى‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫يعلم انه انتقض‬ ‫يستيقن انه غير منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ودم الحلم‬ ‫ودم القراد في طهارتهيا اختلاف؛ لآن دم القراد اقرب الى الطهارة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والاشياء اليابسة التي مع الكفار حكمها طاهرة الا الثوب المنشور‬ ‫وأما ‏‪ ١‬للوتيا فحكمهم وحكم رطوبا تهم ا لطها رة ؛ لأ نجم مسلمون ‪.‬‬ ‫ا للحم ئ هي طا هرة‬ ‫ا لسباع وعظا مها ‏‪ ١‬لمتجرد ‪ :‬من‬ ‫‪ :‬وما حكم أ نيا ب‬ ‫مسألة‬ ‫وتجوز الصلاة سها أم لا؟‬ ‫‪١١١‬‬ ‫_‬ ‫‪ :‬ان كان أصلها من السباع النجسة ‪ .‬ففي ذلك اختلاف ‪ 0‬ويعجبني‬ ‫الجواب‬ ‫قول من قال بطهارتها‪ ،‬اذا صارت مثل الحصى لا زهومة فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ودخان الحطب والبخور النجسين دخانهيا نجس أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كانت النجاسة غير قائمة بذاتها في الحطب النجس‪ ،‬وانما هي‬ ‫معارضة للحطب والعود فالدخان عندنا طاهر على هذه الصفة } وان كانت‬ ‫قائمة الذات في الحطب والعود فالدخان اذا علق بالثوب نجس عندنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والخرس الصيني ‪ ،‬هل هومما ينشف النجاسة لمعنى طهارته{ أم لا؟‬ ‫ولا‬ ‫الله ‪ :‬اذا ل يكن فيه كسر‬ ‫رحمه‬ ‫صالح بن سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الجواب‬ ‫فسوخ فعندنا انه لا ينشف النجاسة الرطبة ث ويكفيه الفسل اذا زالت النجاسة‬ ‫منه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا كان خرس كبير مما ينشف النجاسة‪ .‬اذا تنجس۔ ولم يمكن‬ ‫توريقه في ماء يغميه كله ‪ .‬ما وجه طهارته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعنا من الأثر ‪ ،‬انه يغسل بالماء ‪ 5‬ثم يجعل فيه الماء‬ ‫الطاهر بالليل © ثم يكفا بالنهار ويترك في الشمس } ثم يوضع فيه الماء الطاهر في‬ ‫الليلة الثانية ثم يكفا في النبارويترك في الشمس ى ثم يوضع فيه الماء في الليلة‬ ‫الثالثة‪ .‬فاذا أصبح كفا منه الماء وغسله فحينئذ قد طهر والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا خرج من فرج المرأة ماء بعد الطهارة} وربيا خرج بعدما صلت‬ ‫صلاتها‪ .‬هل يكون مفسدا أم طاهرا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قول هو نجس على كل حال‘ وقول ان كان يمكن ان يكون من‬ ‫الماء الذي تطهرت به فتعتبره ان كان باردا فحكمه الطهارة ‪ 5‬وان كان ساخنا‬ ‫فهو نجس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وبقي ‏‪ ١‬لخل ا لنجس‬ ‫‪ :‬وخرس فيه خل تنجس خله ‪ .‬وهو مما ينشف‬ ‫مسألة‬ ‫فيه أياما أزومانا ‪ .‬ما صفة طهارته ‪ .‬هل يكفيه حين يهراق خله طهارة واحدة ‪ ،‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا أهريق منه الخل يترك في الشمس حتى تنشف رطوبته‪ ،‬ثم‬ ‫يترك بعد ذلك في الماء الجاري الذى يغمره يوما وليلة ‪ .‬فهذه عندنا طهارته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا أصاب الحصير أو الدعن أو الشمة بول ونفذ البول من الجانب '‬ ‫الآخر‪ .‬هل يعرك الجانبان كلاهما بالماء } أم عرك الجانب الفوق يكفي اذا بلغ‬ ‫أم لا؟‬ ‫الماء الجانب التحت‬ ‫‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا كان الصب يقوم مقام‬ ‫الجواب‬ ‫العرك فيكفى عرك الجانب الفوق ‪ ،‬إذا وصل صب للماء إلى الجانب التحت ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬فطهارته عندي مرة واحدة تكفيه اذا لان ودخله الماء الطاهر‪ .‬وهو‬ ‫عندي قريب من جنس الثياب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابها ‪ :‬والجلد عندي يختلف ‪ .‬فالجلد الرقيق وهو الذي من الغنم وما‬ ‫أشبهها‪ .‬وأما جلود البقر والابل ‪ 0‬فهوعندي تكون طهارته اذا بلغ الماء الطاهر‬ ‫من حيث بلغت النجاسة ‪ .‬واذا كانت قد شربت من النجاسة فيعجبني ان يجفف‬ ‫`‬ ‫حتى يدخل الماء الطاهر فيه‪ ،‬حيث وصلت النجاسة والله أعلم‪.‬‬ ‫اللسجدأ وداخله وقت ا لمطر ‪ .‬ما يكون‬ ‫‪ :‬فيمن نظركلبا ف صرح‬ ‫مسألة‬ ‫حكم المسجد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان تيقن الناظر له انه حين مشى في المسجد مشى برطوبة تعلق في‬ ‫الأرض فيغسل أثره‪ ،‬ولولم يبن له اثر‪ ،‬أويتيقن أنه مشى في أرض المسجد وهي‬ ‫فهو مثل الأول‪ .‬والئة أعلم ‪.‬‬ ‫ره‪،‬‬ ‫رطبة من مط‬ ‫غريأو‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫‪ :‬فيمن أخذ ثوبا لغبره ليصلي به من غير علم من صاحبه على سبيل‬ ‫مسألة‬ ‫وقد‬ ‫الدلالة ‪ .‬أتجوز له الصلاة بهذا الثوب؟ واذا قال صاحب الثوب إنه نجس‬ ‫كان صلى به في مساجد شتى ‪ .‬ما حكم المساجد؟ ‪ ،‬وهل يلزمه بدل اذا كان‬ ‫صلى به مع غيره من الثياب الطاهرة؟‬ ‫امها نحسة‬ ‫بالدلالة بثياب من يدل عليه ي تامة©} وان قال‬ ‫‪ :‬أما الصلاة‬ ‫الجواب‬ ‫بعد ان صلى مها ‪ .‬فيبدل صلاته ‪ .‬ويطهر ما مسه مها من الطواهر وهي رطبة من‬ ‫بسط أوغيرها ‪ .‬وان ل يعلم أنه مس مها شيئا وهي رطبة ‪ 6‬أم لا ‪ .‬فحكم الطواهر‬ ‫ظاهرة على أصلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن قتل قملة وهى في المسجدك ودلكها بيده حتى بقى جلدها‪.‬‬ ‫ثم طاحت من عنده ولم يرها‪ .‬كان ذلك منه على العمد أو الخطا‪ .‬ما حكم‬ ‫البساط؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يعجبنى ان ينقض البساط الذي وقفت فيه‪ ،‬وحكمه طاهر اذا‬ ‫كانت يابسة‪ ،‬لا تعلق بعد أن ينفضه۔ وإن لم ينفضه۔ وكان في اليقين أنها لا‬ ‫تعدوه‪ .‬فبعض قال‪ :‬اذا وطىعء في المكان الذي وقعت فيه القملة أموسه برطوبة‬ ‫نجسة‪ .‬وبعض قال‪ :‬لا ينجس حتى يصح عنده أنه مسها بعينها برطوبة ‪ ،‬وان‬ ‫كان يمكن انها تلج في خلل البساط حيث لا يلحقها مس الماس برطوبة ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ ،‬والجلد اذا تنجس يحتاج الى خلال مثل الكوس ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ان الجلد اذا تنجس ك وأقامت فيه النجاسة فانه‬ ‫يخل في الماء الجاري بقدر ما يدخله الماء ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما مرارة الغراب الميت فهي نجسة‪ ،‬وأما المذكى ففيها‬ ‫اختلاف وأما ذكر الدواب الحلال أكلها فاذا شق وغسل فجايز أكله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والصوغ الذي يصوغه الكفار والبانيان‪ .‬كيف حكمه في‬ ‫الطهارة؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ .‬ما ل يدخلوا فيه شيئا من الرطوبات مثل الدك©‬ ‫اللجوا ب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيےا يرجع من بطن الشاة عند الذبيحة الى فمها ‪ .‬أيكون‬ ‫طاهرا أم لا‪ .‬وكذلك كرش الشاة إذا أزيل منه الفرث وغسل في الفلج وفي‬ ‫الكرش شيع من الفرث من جانب اللحم لازق به وليمزل إلا بمعالجة ‪ .‬أيكون‬ ‫طاهرا أم لا اذا لم يبق الفرث؟‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت يعجبنى اذا غذسلك مراته } فلا بأس مما بقى بعد‬ ‫الغسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ!لة ومنه ‪ :‬وفي وعاء من جرف ملأه مام أوخلا‪ .‬ثم حلته نجاسة من‬ ‫خارج ‪ .‬ما يكون حكم الخل والماءء وكذلك إن كان فيه عسل وكذلك‬ ‫القرب؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان الوعاء والقربة تنف يكون ما فيها نجسا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافرإذا حضرته الصلاة وأراق البول أكوان جسده‬ ‫نجسا وتيمم للصلاة وللطهارة وصلى { ثم مرعلى ماء وهوراكب ‪ .‬أيلزمه ان‬ ‫ينزل ويتطهر أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم يلزمه ان ينزل ويتطهر ان أمكنه ذلك‘ وان لم ينزل ويتطهر‬ ‫وعرق بعد ان وجد الماء ولم يتطهر فينتقض تيممه الأول © وتنجس ثيابه اذا لم‬ ‫يكن ترك التطهير من عذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١١٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا توضأ احد لما شاء من الصلوات ‪ .‬أيجوزله ان يصلي به ما‬ ‫لا؟‬ ‫الفرائض ئ أو غيرها ‏‪ ٠‬أم‬ ‫الصلوات‬ ‫من‬ ‫شاء‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت في ذلك اختلافؤ والذي يعجبني من القول اذا‬ ‫فريضة أو نافلة أو لشيء غير لازم ‪ .‬فجائز له ان يصلي به ما شاء‬ ‫توضأ لصلاة‬ ‫مرن الصلوات على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جرا دا في وعا ع نجس ؟‬ ‫وفيمن اصطاد‬ ‫‪:‬‬ ‫منثوره‬ ‫مسا لة ‪ :‬من‬ ‫‪ :‬فان كان ترطب الوعاء والجراد فيه ‪ 0‬فإنه يغسل حيا ويطهر ‪ .‬وإن‬ ‫الجواب‬ ‫طبخ بغير غسل وقد ترطب في الوعاء { لم يؤكل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مامعناه‪ ،‬أيكون نظرة الى‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن نظر الشهوة الذي ينقض الوضوء‬ ‫المرأة لشهوة الحرام ‪ .‬أم لشهوة الحلال ‪ .‬وشهوة الحلال هل تنقض؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففي التشهي اختلاف فقول ‪ :‬من تشهي زوجته أسوريته ‪ ،‬فاذا لم‬ ‫يتولد عليه فلا نقض‪ ،‬ولعله لا يتعرى من الاختلاف على قول من يقول ۔‬ ‫فهذا الذي وجب على معني سؤ لك وتدبيره ‪.‬‬ ‫اذا نظر لشهوة انتقض وصوؤ ه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ العالم حمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬ف المتوضىعء عريانا ف موضع مستتر حيث لا تراه الاعين ‪ .‬أيتم وضوؤ ه أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال من قال ‏‪ ٠‬إن وضوعءه يتم وهو أكثر‬ ‫اختلاف‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬ف‬ ‫القول‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يتم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المتوضىع اذا مسح بيديه على لحيته ‪ 5‬فانقلع منها شعر‪.‬‬ ‫أينتنقض وضوؤ ه أم لاؤ تعمد لقلعها أو لم يتعمد ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا تعمد على قلع شعرة من لحيته فلا يجوز‪ .‬وقال بعض‬ ‫المسلمين ‪ :‬إنه ينتنقض وضوؤ ه لانه معصية ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا ينتنقض۔ وأما اذ لم‬ ‫يتعمد فلا بأس عليه‪ ،‬ولا ينْتمض وضوؤ ه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫) (باب الصلاة ومعانيها } وما جوز فه‬ ‫ومالا يجوز ‪ 0‬وما ينقضها ومعاني مامك‬ ‫جميع ذلك) (‬ ‫يشتمل على‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ ٥‬م‪‎‬‬ ‫‪00‬‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫رحمه الله ‪ :.‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫‪ :‬أن على الامام اذا أسر القراءة ف موضع قراءة الجهر ناسيا ‪ .‬ثم تذكر‬ ‫فجوابه‬ ‫فانه يستأنف القراءة‪ ،‬وكذلك على من خلفه أن يستأنفوا القراءة فان لم يستأنف‬ ‫أحد المأمومين القراءة‪ ،‬فأكثر القول ان صلاته فاسدة ‪.‬‬ ‫أوفي موضع القراءة التحيات‬ ‫وأما اذا قرأ الامام في موضع التحيات الحمد‬ ‫فانه يرجع الى ما هوعليه ‪ .‬وصلاته تامة وصلاة المأمومين تامة؛ اذا ل‬ ‫ناسياك‬ ‫يخرج من ذلك الحد الذي خالف فيه‪ .‬وفيه قول غير هذا لانه قد قال بعض‬ ‫المسلمين‪ :‬اذا خالف في الصلاة مما هعوليه ناسيا‪ ،‬فقال من قال عليه النقض ۔‬ ‫ولو لم يتم الحد الذي خالف فيه ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا تنتقض صلاته حتى تة الحد‬ ‫ويخرج منه ثم حينئذ عليه النقض ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا نقض‬ ‫الذي خالفت فيه‬ ‫وخرج منه ‪ 3‬فانه متى ذكر رجع الى ما هو‬ ‫ولو أتم الحد الذى خالف فيه‬ ‫عليه‬ ‫عليه‪ ،‬وكل قول المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما أفضل صلاة النوافل‪ .‬أوبدل الفرائض ‪ ،‬وكذلك الصوم اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ما ينويه طاعة ئ أو بدلا لشهر رمضان‬ ‫المشهورة‬ ‫مثل الايام‬ ‫ان يصوم‬ ‫أراد أحد‬ ‫أفضل ‪ .‬وكذلك الصوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عندي‬ ‫‪ :‬فالبدل‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصيغة المجوفة التى يصوغها الكفار من جميع ملل أهل‬ ‫الشرك ان كانت مجوفة } ففي الصلاة بها اختلاف © وان كانت غير مجوفة فجائز‬ ‫الصلاة بها‪ ،‬وان غسلت فذلك حسن وان لمتغسل فلا بأس على قول‪،‬‬ ‫وكذلك العباينّات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما النجاسة اذا أصابت خيوط الحصير ‪ .‬فقال بعض‬ ‫المسلمين‪ :‬لا تحبوز الصلاة فجيميع الحصير & ولوكان في الجانب الطاهر منه ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يجوز في الجانب الطاهر‪ .‬وأما السمة اذا لحقت الحبال فالسمة‬ ‫أرخص وأما الصلاة في السمة أو على حجارة واسعة© فجائز ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا صلى مصل بنجاسة في ثوبه أوبدنه ش ول يعلم مها‪ .‬ثم‬ ‫علم ‪ .‬أله أن يخؤرها ويصليّها متى أراد‪. .‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬يعجبني التعجيل في ذلك وان أخر فلا يضيق ذلك‬ ‫جوابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلما‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان المرأة اذا رقدت للميلاد وخرج منها الدم فلا صلاة عليها على‬ ‫القول الذي نقول به وكذلك الصيام ‪ .‬واذا وضعت ولدا وبقي واحدا ‪ .‬فقال‬ ‫بعض المسلمين‪ :‬انه جائز لها ترك الصلاة وتصير بذلك نقاء ‪ .‬وقال‪ .‬من قال ‪:‬‬ ‫لا تترك الصلاة حتى تضع الثاني ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة في الصلاة اذا ظهر شيع من رأسها أروجليها أيوديها أو‬ ‫‪١٢١٢ .‬‬ ‫وعندها احد من الناس كان من عذر أو‬ ‫سائر بدنها‪ .‬كانت في بيتر أغوير ستر‬ ‫غير عذر‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف قيل‪ :‬عليها البدل‪ ،‬وقيل ‪ :‬لا‬ ‫بدل عليها وقيل‪ :‬ان كانت في ستر فلا بدل عليها‪ .‬وان كانت لعلة في غير ستر‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بدل عليها اذا لم يكن جميع الرأس طاهرا‪ .‬والذي‬ ‫فعليها البدل‬ ‫يعجبني وباطن من القول أن على المرأة أن تشتر في الصلاة جميم جسدها ما خلا‬ ‫وجهها وكفيها فيا عدا ذلك فهومنها عورة بمنزلة ما بين سرة الرجل وركبتيه ‪.‬‬ ‫وبعض رخص فها ان كانت في ستر ان بدا منها الى موضع السوار من اليد‬ ‫وموضع الخلخال من الرجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تسي صلاة العصر ‪ ،‬ولم يذكرها الى ان حضروقت‬ ‫صلاة المغرب فانه يصلى العصر الا أن يخاف فوت الحاضرة ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كان‬ ‫في مسجد وأقام الامام صلاة المغرب وذكر هذا الرجل صلاة العصر‪ .‬أيصلي‬ ‫المغرب عند الجياعة قبل العصر‪ .‬قال‪ :‬لا‪ .‬قلت ‪ :‬أيهبط من المسجد قال‪:‬‬ ‫نعم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه يحيى بن مسعود بن محمد المنحي { رحمه‬ ‫الله ‪ :‬ان وقت صلاة المغرب ‪ ،‬في الحضر والسفر أكثر القول الى ذهاب الشفقين‬ ‫الاحمر والابيض وفي السفر أجور الى ذهاب الشفق الابيض ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫‪ :‬فالذي حفظته من اثار اللسلمين شفاها وعملا وفعلا‪ .‬ووالدي‬ ‫جوابه‬ ‫الشيخ القاضي العدل عبدالله بن محمد بن علي المحمودي } رحمه الله ‪ :‬ان المصل‬ ‫قاعدا من عذر ان يجعل يديه في حال قيامه وقراءته القرآن مرسولتين على‬ ‫الارض حذاء فخذيه‪ .‬متأخرين قليلا وركبتيه } فاذا كان يقدر على السجود‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫جعل يديه في حال الركوع على ركبتيه‪ .‬وحتى ظهره كالراكع على ما يمكنه من‬ ‫هيئة الركوع ‪ .‬وفي حال السجود يجعل يديه على الأرض حذاءأذنيه ‪ .‬وفي حال‬ ‫القعود للتحيات وقراءته لها‪ ،‬يجعل يديه على ركبتيه ‪ 5‬وفوق أصابع يديه عليهما‬ ‫كالقابض على ركبتيه ‪ .‬هكذا يفعل الى أن يقضي جمية ما يصلي من فرض وسنة‬ ‫ونافلة ‪ .‬وأما تكبيره في حال الركوع والسجود فيعجبني تكبيرة القيام ‪ 5‬والانجرار‬ ‫للسجود قليلا عن تكبيرة الركوع والسجود على قصد هيئة القادر على القيام ؛‬ ‫لانها مثلها ي تطويل النطق بها الا لأجل الفرق بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫جوابه ‪ :‬وأما المصلي اذا شك في حفظ ركعات صلاته ‪ ،‬وكان يصلي صلاة‬ ‫عليه فيها أرب ركعات فليا قام من تحيات الشفع الأول وخر ساجدا‪ ،‬ولعله في‬ ‫سجوده ذلك للركعة الثالثة أو الرابعة ‪ .‬ففي ذلك مثل هذا يجري اختلاف بين‬ ‫المسلمين بالرأي لا بالدين فبعض يعجبه في رأيه ان يصبر المصلي على أقوى‬ ‫ظنه في حفظ صلاته‪ ،‬ويتم صلاتته على ذلك خوف تولد الوسواس عليه من‬ ‫الشيطان ‪ ،‬لعنه الله ‪.‬‬ ‫وبعض تعجبه في رأيه ان يقعد بعد سجوده عند شكه على ما ذكرت قدر ما‬ ‫يتيت له اسم القعود‪ .‬وقول يقعد ويقرأ التحيات الى ‪ « :‬محمد عبده ورسوله» }‬ ‫ثم يقوم ويأتي بركعة تامة © ويركع فيها ويسجد ويقرأ التحيات ويسلم بعدها‬ ‫وبعض يعجبه في رأيه ‪ :‬اذا‬ ‫ا‪.‬‬ ‫ن ما‬ ‫ربعد‬ ‫كها‬ ‫ذيبدل‬‫وتتم صلاته ‪ .‬وبعض يعجبه ان‬ ‫شك على ما ذكرت ‪ ،‬ولم يدر كيف هوسلم من صلاته‪ ،‬وجعلها في قلبه عن بدل‬ ‫سنة أووتر‪ .‬وواجب واستأنف صلاة أخرى واجتهد فيها مع‬ ‫صلاة فاتته ‪ ،‬أو‬ ‫حضور النية والقصد لما وامتثال المأمور به من أداء المفتض عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى إذا ذكر شيئا من الدواكري في عيامته أموحنى قميصه‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام‪ ،‬أو بعد ما كبرها‪ .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫‪ :‬فالذي حفظته شفاهاعن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن‬ ‫جوابه‬ ‫مسعود رحمه الله ‪ 7‬وغفر له ان فعله ‪ .‬ويعجبه فيها في رأيه أن الحامل للدواكري‬ ‫التى مصوز فيها شي‪ 2‬مما تة من دون الله ‪ ،‬الناسي لها وقت قيامه للصلاة انه‬ ‫ما لم يدخل في صلاته انه يلقيها عنه‪ 3‬ويبتدىء صلاته إعظاما لفرض الصلاة‬ ‫وخروجا من الشك‪ . .‬واستخفافا ومبطلا لمصورها وعابدها‪ .‬هكذا سمعته يقول‬ ‫رحمه الله ‪ 0‬وسمعت من يروي عن الشيخ الفقيه العالم خميس ابن سعيد الرستاقي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ممن ينسب اليه التعليم في الاثر أن عنده إذا لم يعلم الحامل للدواكري‬ ‫انه مصور فيها شىع مما يعبد من دون الله ث من أحد من الملحدين لا يضيق‬ ‫على حاملها في وقت قيامه للصلاة ان يصلح بها مع علمه بها أونسيانه لها ني وقت‬ ‫قيامه للصلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى ي إمام الجاعة اذا كان في منخريه دم ففغغسله وتوضا للصلاة‬ ‫وصلى بالجياعة ‪ ،‬فلما قضى الصلاة وجد في منخريه دما‪ .‬وكان في غالب ظنه أن‬ ‫الدم طلع وهو بعد في الصلاة ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪:‬فعلى صفتك هذه يعجبني ان يبدل صلاته اذا كان في أقوى ظنه ان‬ ‫الدم بدأ ظهوره في منخريه وهو في حال الصلاة (صلاته) وفيما يعجب من القول‬ ‫في بدل تلك الصلاة ان تذل فرادي ‪ .‬لا جماعة ؟ أكثر قول المسلمين لان البدل‬ ‫ها احتياط"لا يقين وفيه قولة بعض المسلمين إنه يجوز ان تصلي جماعة { ولا موز‬ ‫أداء‬ ‫لمن ل يكن صلى معهم ف الصلاة التى يبدلونها آن يصلح معهم لانههومصل‬ ‫لما عليه من فريضة‪ ،‬وهم يصلون احتياطا‪ ،‬وليس بدلا لصلاة صلوها قبله‪ ،‬لان‬ ‫بالاحتياط ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دي‬ ‫الفرض الواجب لا يؤ‬ ‫محمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫‪ :‬من جواب ا لشيخ الفقيه القا ضى‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي المريض اذا صار يجد من يصلى بالتكبير وقال‪ :‬أصَّلى لله‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫وبدأ‬ ‫تبارك وتعالى في مقامى هذا فريضة صلاة الظهر الحاضرة خمس تكبيرات‬ ‫بالتكبير ‪. .‬‬ ‫جوابه ‪ :‬انه كذلك كيا ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شبه اخرها ا و ل‬ ‫وقد صا ر ف‬ ‫قرا ءة الحمد‬ ‫ف‬ ‫وفيمن شك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫جوابه ‪:‬أعجبنيألا يرجع الى الشك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬ساتا عن المصلي أوغير المصلي اذا نقل الحصى عن المسجد‬ ‫المجعول للفراش من موضع الى موضع لصلاح نفسه‪ .‬انه جائز اذا سواه؟‬ ‫‪ :‬جائز له ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأما المصلي يقطع التكبيرة اذا صار بينه وبين السجود قدرعرض‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اصبعين ‪ 3‬وانه يىدأ بالتكبيرةة في حين قيامه من الصلاة‬ ‫الى‬ ‫‪ ::‬وفي المصلي اذا سها ‪ .‬كان عليه القيام فقعد وقرأ التحيات‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫استثناء كيف يفعل [ وما ي ؤؤ مر؟‬ ‫وا‬ ‫ان وصل ا لتشهد [ وذكر بين ا لنفي‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه لا يقف بين ما ذكرته وفي صلاته اختلاف‪ .‬قال من‬ ‫قال‪ :‬تامة‪ .‬وقال من قال‪ :‬منتقضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المصلي إذا دخل في الصلاة } وفي غيتىء قميصه شئ من‬ ‫ول يمكنه اخراج ذلك الا بمعالحة باليد وقبض‬ ‫‪ .‬وذكر وهوفي الصلاة‬ ‫الدواكري‬ ‫|‬ ‫بالاصابع ‪.‬أبوز له اخراجها أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬انه جائز ان يخرج ما ذكرته بيا أمكنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ث تركت سؤ الما‪ :‬وأما المرأة المصلية المارة في قراءة توجيه النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم‪ ،‬اذا وصلت في قراءتها منه «حنيفا» ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما حفظته ممن أدركته من مشايخنا وعليائناش أن المرأة جائز لها‬ ‫في قراءة توجيه ابراهيم أن تقول حنيفا أحونيفة ‪ .‬وأما قراءة القرآن فتقرأ على ما‬ ‫أنزل حنيفا وما أنا من المشركينهه(‪ .0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في المصلي اذا دخل في الحمد والتحيات & ثم سها أونام قليلا‪.‬‬ ‫فلما انتبه من نومه أوسهوه قليلا‪ ،‬لم يعرف حيث وصل من الحمد والتحيات‪ ،‬وقد‬ ‫استيقن انه دخل فيها‪ .‬كيف يفعل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يقرأ من حيث تيقن أنه قرأه‪ ،‬وان كان قد عرف انه لا‬ ‫شك انه قد قر من الفاتحة شيئا{ ولم يعرف ما قرأه وحار فكره‪ ،‬فيعجبني ان‬ ‫يبتدىء صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا جحفت به الحية والعقرب ‪ ،‬ولم يقصد اللدغ ‪.‬‬ ‫أيجوز له قتلهما وهو في الصلاة أم لا؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فعلى صفتك هذه ليس له قتلهم لانه قد جاء الاختلاف في اجازة‬ ‫قتلها للمصلى‪ ،‬إذا جحفت به وهوفي حال صلاته ‪ ،‬فأولى به ألا يتعرض ليا اذا‬ ‫م يقصداه‪ ،‬وان تعرض ليا فيعجبني له نقض صلاته ‪.‬‬ ‫وجحف في هذا الموضع نطقه بالحاء والجيم © ونطق الحاء فيه بعد الجيم ‪.‬‬ ‫هكذا أدركنا مشايخنا يقرءونه ويعلمونه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى اذا مر طائر بينه وبين سجوده‪ ،‬مما يؤ كل لحمه أوما‬ ‫لا يؤكل لحمه؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذي يعجبني لهذا المصلي اذا مرقدامَه شيء من ذوات الأرواح‬ ‫ما كان مساويا له من الأرض الى منتهى‬ ‫والدماء الأصلية بينه وبين سجوده‬ ‫سرجود فلا‬ ‫لعله أراد أن يبدل صلاته‪ .‬وان ارتفع عنه في قيام أقوعود أو‬ ‫قامته‬ ‫نقض عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ل نعا م‬ ‫سورة‬ ‫‏‪ ٧ ٩‬من‬ ‫آية رقم‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني الجنابة ودم الحيض كانا في الارض أوشيع من الثياب أو‬ ‫غيرهما‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه يعجبني أن يكونا مثل سائر النجاسات في قطع الصلاة للمصلي‬ ‫على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا لزمته سجدتا الوهم في صلاته‪ ،‬فلم يسجدهما‬ ‫متعمدا‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬ففي معنى ما ذكرت أن في صلاته اختلافا‪ .‬قول تامة وعليه التوبة‬ ‫ويسجد لسهوه ذلك‪ ،‬على إثر صلاة أخرى ‪ .‬وقول عليه لهما‪ .‬ويعجبني إذا‬ ‫تركهيا على العمد والعلم منه بوجوبها عليه ان يلزمه بدل صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المصلي اذا أراد ان يكبر تكبيرة الاحرام } فقال ‪ :‬الله ولم يقل‬ ‫اكبر ثم أراد التقنّت فقال‪ :‬الله أكبر ‪ .‬بوصل الهمزة مانسم الله تعالى ‪.‬أتتم‬ ‫صلاته أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما م يعجبني انا ان يضيلح ما يُشتقبل ‪3‬وأما في الماضي فلا اقدر ان‬ ‫أقول إن صلاته رتنتقض& والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬في‬ ‫المصلي اذا مر قدامه شيءء فخاف ان يمر بينه وبين سجوده ‪ ،‬فرفع رجله بشيء من‬ ‫البطحاء لبرده‪ .‬أتفسد صلاته ‪ .‬أم لا؟‬ ‫اذا كان ذلك على الصلاح ‪ .‬ا آن‬ ‫‪ :‬لا يخلوذلك من الجواز للمصلي‬ ‫الجواب‬ ‫على قول من تجيز‬ ‫يومىء اليه بيده بشيء يردعه عن المرور بينه وبين سجوده‬ ‫العمل في الصلاة اصلاحها‪ .‬ولعل بعضا لم يجز ذلك ‪ ،‬ولو كان ذلك صلاحا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن صلى بخنجر حديد ‪ ،‬أو بدشنة حديد أو بسكين حديد‬ ‫لابسا من؟‬ ‫‪١٢٦١‬‬ ‫نة أسوكين فان كان ذلك من الطاهرات‬ ‫ش أو‬‫دنجر‬ ‫جوابه ‪ :‬أما من صلى يخ‬ ‫ولم يشغلنه عن صلاته } فجائز له ذلك‪ ،‬وصلاته تامة ‪ 5‬ذاك اذا كان الحديد لابسا‬ ‫له في يده أو رجله مثل الخاتم أو الحلقة‪ ،‬فذلك المنهى عنه في الصلاة‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي المصلى اذا كان لابسا شامية صوف فوق رأسه ف الصلاة ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أعليه بأس في صلاته‪ ،‬سترت وجهه عند السجود أولم تستر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان تحت الشامية ثياب شاترة لعورته وجميع بدنه فلا بأس عليه‬ ‫فى ذلك‘ وخاصة اذا كان ذلك من حر آوبرد ‪.‬وان كان صدره بارزا كله ‪7‬‬ ‫يجوز ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪« :‬من كتاب منهاج العدل» ث وكذلك النظر في وجه المصلي ‪ .‬فالنظر في‬ ‫مسألة‬ ‫وجه المصلى ينقض الصلاة ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان النظر في وجه المصلى المنهق عنه هو ان يكون النظر من الناظر في‬ ‫لا عن يمينه ولا عن شياله‪ ،‬كان النظر في وجه المصلي قائا أو‬ ‫قبالة وج المصلي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ‪ . .‬وهو هذا‪:‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫جوابه ‪ :‬أما الارتداء فهوعندي الارتداء المعروف الذي يخالف بين طرفي‬ ‫الرداء على منكبيه‪ ،‬وهوجائز الصلاة به‪ ،‬وأما السدل في الصلاة فهو الذي‬ ‫يسدل ثوبه عن رأسه ثم يرخيه ‪ .‬ويبقى صدره بارزا فهذا مما لا يجوز في الصلاة‪.‬‬ ‫وأما اشتيال الصضتماء‪ ،‬فهو الذي يتكسفس بثوبه‪ ،‬أويضم تحت الثوب منكسفا‬ ‫عليهيا‪ ،‬فهو هذا اشتيال الصياء والمنهيى عنه في الصلاة ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي الحائض اذا طهرت من الحيض ف صدر النهار فأخرت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أتكون كالجنب ويلزمها ما يلزم الجنب‬ ‫الظهر‪.‬‬ ‫أعني صلاة‬ ‫الغسل الى الصلاة‪.‬‬ ‫في تأخير الغسل في الصوم أم لا بأس عليها‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ليس هي عندي كالجنب‪ ،‬واني لها تاخير الغسل ‪ .‬الى‬ ‫وقت وجوب فرض الصلاة عليها بقدر ما يمكن لها ان تغتسل وتصل قبل فوات‬ ‫بلا محاضرة منها‪ .‬وان عجلت في الغسل والطهارة كان اعجب لي‬ ‫وقت الصلاة‬ ‫وأحب‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى اذا كان في بعض الاوقات‪ .‬إذا خر ساجدا‪ .‬أيبسط‬ ‫قميصه موضع سجوده‪ .‬أله وعليه ان يكفها بيده بأدنى حركة أم يجوزله ان‬ ‫يسجد عليها على هذه الصفة؟‬ ‫من ذلك مما‬ ‫جوابه ‪ :‬فقد عرفت إن كان قميصه من قطن أوكتان أوشي‬ ‫تجوز عليه الصلاة فجائزله ان يسجد اذا أمكنه ذلك ولم يشغله ذلك عن‬ ‫صلاته‪ .‬وان ل يمكنه السجود عليه صرف جبهته عنه يمينا أوشيالا ‪.‬وكذلك‬ ‫ان كان مما لا يجوز الصلاة عليه { مثل الصوف أوالحرير‪ ،‬وما كان من أمثاليا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪` .‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان رحمه الله ‪:‬في حلي الذهب‬ ‫اذا كان ملويا بخرقة ‪.‬أتبوزبه الصلاة للرجال أم لا؟ ‪.‬وكذلك حلي الصفر‬ ‫والحديد والرصاص والشبة المكروهة للصلاة اذا كان ايضا ملويا عليه بخرقة‬ ‫من نبات الارض‪ .‬أيزيل ذلك عنه الكراهية للصلاة‪ ،‬أم لا؟‬ ‫جوابه ‪ :‬عندي انه اذا لوي عليه ثوبا أن الصلاة به جائزة؛ لأنه جاء في الاثر‬ ‫انه اذا كان ملويا عليه بفضة فالصلاة به جائزة‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وني المصلي اذا دخل في صلاة الفريضة ثم سها عنها‪ ،‬وظن‬ ‫انه يصل نافلة‪ ،‬وقضي على ذلك حدا من حدود الصلاة أحودودا من‬ ‫صلاة فريضة فرجع اليها‪.‬‬ ‫ثم تذكر انه ف‬ ‫حدودها‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن صلاته تتم على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد اللنحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫وفي المريض الجائز له جمع الصلاتين ‪ .‬أيحتاج ان يعقد النية لجمع الصلاتين عند‬ ‫الدخول في الصلاة كالمسافر‪ ،‬أم يصل الثانية الا على اثر الأولى بلا عقد نية في‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فييا يعجبني أن للمصلي الجمع عند الاضطرار ان يصل الفريضة‬ ‫الحاضرة في اخر وقتهاك والثانية في أول وقتها‪ ،‬وأن يذكرهما جمعا‪ ،‬ولا يؤخر‬ ‫كالمسافر‪ .‬وإن صلاهما فى وسط صلاة الاولى عند‬ ‫الاولى الى وقت الآخرة‬ ‫الضرورة والنظر في حالات المريض‪ ،‬فلا يعدم من الأثرمن جوازذلك‬ ‫للمريض المثقل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المريض الجائزله الصلاة بالايماء لعجزه عن السجود‪ .‬أله أو‬ ‫عليه ان يجعل شيئا مما يجوز له السجو عليه مرتفعا عن الارض يسجد عليه بدلا‬ ‫من الايےاء ‪ .‬أم لا؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فليس له ولا عليه ان يجعل ما ذكرت ويصلي كيفها أمكنه من قيام أو‬ ‫قعود أو نوم ‪ .‬على مقدرته ‪ .‬ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الانسان‬ ‫فوق طاقته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬والمبطون اذا كان مسترسل البطن غير أنه لا ينقطع عنه الا‬ ‫قليلا‪ ،‬وكان اذا تخفف وتوضا وأراد الصلاة أدركه البطن قبل ان يصلح ولو‬ ‫فعل ذلك قبل أن يفوت الوقت لم يكن الا هكذا‪ .‬أيسعه ان يتيمم ويصلح‪.‬‬ ‫ويترك الوضوع بالماء وهو قادر عليه‪ .‬إلا من أجل قلة ادراك الصلاة قبل‬ ‫اذا توضأ وأدركها قبل الحدث اذا تيمم؟‬ ‫الحدث‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يسعه ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ‏‪ ١‬لذى يصلي بالتكبير ‪ .‬أيجوز له ان يجمع الصلاتين‬ ‫بالتكبير‪ ،‬كان ذلك في حضر أوسفر أم لا؟‬ ‫‪١٦١٦١‬‬ ‫أرأيت وان جمع الصلاتين ‪ ،‬إلا انه كبر لهن خمس تكبيرات ‪ .‬ما الذي‬ ‫اذا كان جاهلا؟‬ ‫يلزمه في ذلك‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يجوز له جمعهيا بالتكبير كان في حضر أوسفر‪ ،‬على قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬ويك لكل صلاة خمس تكبيرات ‪ ،‬وان كبر ليا كلتيهيا‬ ‫خس تكبيرات جهلا منه‪ ،‬فلا تلزمه كفارة في أكثر قول بعض فقهاء المسلمين‪.‬‬ ‫وعليه البدل ويكبر للوتر حمس تكبيرات‪ ،‬وإن جمع الوتر الى العشاء الآخرة‬ ‫والغرب كبر لهن خم عشرة تكبيرة} وقال بعض فقهاء المسلمين انه يكبر‬ ‫لركعتي الفجر حسن تكبيرات‪ .‬وقال بعضهم ليس عليه تكبير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وما يعجبك في نقض الصلاة بالضحك والالتفات على المصلى‬ ‫قبل تكبيرة الاحرام‪ ،‬وكذلك اذا تقدم‪ .‬المصلى قليلا‪ .‬أوتأخر قليلا" قبل أن‬ ‫يكبر تكبيرة الاحرام عن الموضع الذي بدأ فيه الصلاة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا نقض عليه في كل ما ذكرته فيما نعمل عليه من قول‬ ‫‏‪ ٠‬فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على أثمرسائل من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله‬ ‫بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪:‬وفي الثوب النحر اذا علق قدام المصلى ولم يلمسه‬ ‫هل تتم صلاة المصلى‬ ‫وكان مرتفعا عن موضع سجوده بذراعين أو أكثر أو أقل ‪.‬‬ ‫على هذه الصفة ‪.‬وما حد السترة التي لا تضر المصلى ما علق فوقها أخولفها؟‬ ‫واذا وضع قدامه ثوبا أوخطا هل ينفعه عن الممرات ‪ ،‬اذا مرت خلف الثوب‬ ‫أو الخط؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق في ذلك اختلاف في جميع ما ذكرت ‪ .‬ويعجبني ان كان‬ ‫فاذا ارتفع النذوب النجس عن المصلى فلا تنقطع عليه صلاته ‪.‬‬ ‫الارتفاع قامة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المصلي فوق سطح وتحت الجدار قدام المصلي في الارض‬ ‫عذرات & إلا انه غير كنيف ‪ .‬وكان السطح مرتفعا عن الأرض بقدر خمسة عشر‬ ‫ذراعا فصاعدا‪ .‬أيكون حكمه حكم الكنيفي‪ ،‬ويقطع عليه إذا كان مرتفعا بعد‬ ‫خمسة عشر ذراعا فصاعدا؟ ‪ .‬أيكون كمسافته ف الأرض ‏‪ ٦‬ولا يقطع عليه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان الارتفاع خمسة عشر ذراعا فلا يقطع على‬ ‫المصلي صلاته ولو كان كنيفا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وفي خزق الغراب اذا كان يابسا‪ .‬وفرش عليه المصلي بساطا‪ .‬أتتم‬ ‫صلاته أم لا؟ ‪ .‬أرأيت اذا كان قدام المصلي شي من الخزوق‪ ،‬فيما دون ثلاثة‬ ‫‏‪ ٣‬لا تقطع على المصلي مايمر‬ ‫أذرع ‪.‬أتتم صلاته أم لا‪ .‬وما حد السترة‬ ‫حلها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان الخزق يابسا‪ ،‬وفرش عليه المصلي بساطا وصلى‬ ‫والخزق يقطع على المصلي فيما دون ثلائةة أ اذرع ‏‪٦‬‬ ‫على البساط فصلاته تامة‬ ‫والسترة تكون ثلاثة أشبار على قول بعض المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ‪::‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫والعصر ان‬ ‫الرحيم ئ‬ ‫ل بسم الله الرحمن‬ ‫الظهر فينسى قراءة‬ ‫رجل يصلي‬ ‫في‬ ‫ه ‪ :‬ف لفي خسر! ثمثم تذكر أيقف في هذا المكان أم لا؟‬ ‫|‬ ‫الجواب ‪:‬على ما وصفت أنه يقف في هذا الموضع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫او‬ ‫على بسا ط‪.‬‬ ‫على ا لأرض ‪ 0‬وسجوده‬ ‫ورجلاه‬ ‫‪ :‬وفيمن يصلى‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫البساط ‪.‬‬ ‫على‬ ‫ورجلاه‬ ‫الارض‬ ‫على‬ ‫سجوده‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المصلي اذا حد نظرهفي مكان؟‬ ‫عليه ‪ .‬والله‬ ‫لا بدل‬ ‫قال‪:‬‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫قال ‪ :‬عليه البدل ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال من‬ ‫فحوابه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬اية رقم‪ ٢ ‎‬من سورة العصر‪. ‎‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫ول يكملها لى اخرها ‪ .‬قد صار ف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن شك ف قرا ءة الحمد‬ ‫قراءتها ولم يكملها بعد‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال يعجبؤ ألا يرجع الى الشك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا ضحك المصلى من غير اختيار بعد ما أحرم } فإنه ينتقض‬ ‫وضوؤ ‏‪ ٥‬وصلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا كان في السياء غيم‪ ،‬ثم كان شيع من النجوم من المشرق‬ ‫والمغرب أووسط السياء‪ ،‬وكان المؤذن عارفا بمنازل القمر قد عرف ان الفجر‪.‬‬ ‫يطلع بالمنزلة الفلانية ويكون وسط السيء بالمنزلة الفلانية { لا يدخل عليه خطأ في‬ ‫الا ان يشاء الله ‪ .‬أيجوزله أن يؤذن لصلاة الفجر في شهر رمضان أوغير ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت لا يضيق عليه أن يؤ ذن للفجر في شهر رمضان أو‬ ‫غيره على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وحركة القلب بالبكاء في الصلاة اذا كان على غير العمد‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فأكثر القول‪ :‬لا بأس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا رمى احد بشيء من خشبة أوحصاة أوخرقة بين المصلي‬ ‫وبين سجوده‪ ،‬فمر ذلك الشيع بين المصلي وبين سجوده ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان ذلك الشىء الذي وصفته طاهرا فلا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يقطع على المصلي صلاته ‪ .‬والئهأعلم ‪.‬‬ ‫بعل ا لسجود ‪ 1‬و قبله ؟‬ ‫يكون‬ ‫ا لصلوا ت‬ ‫‪ :‬وفي تكبير ‏‪ ١‬لتشريق خلف‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ ،‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أيرجع‬ ‫المصلى اذاكان عليه الركوع فسها وسجد“}‬ ‫‪ :‬وسألته عن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الى حد الركوع ويكبر آم يرجع قائما ويخر للركوع بتكبيرة ‪.‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬قلت له ‪ :‬وفي المصلى اذا وجد في فيه لفضه‬ ‫الجواب‬ ‫وعزلها بلسانه‪ .‬اتنتقض صلاته‪ .‬قال‪ :‬لا ‪ .‬وكذلك اذا يبست شفتاه بلها‬ ‫بلسانه ساهيا أومتعمدا أجواهلا‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬لا نقض عليه اذا كانتا إذا يبستا شغلتاه عن صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والصبية سألته عنها‪ :‬أبنت كم سنة تؤ مر بالصلاة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال‪ :‬هي مثل الصبي تؤمر ابنة سبع وتضرب ابنة عشر سنين وما‬ ‫اللزوم الا عند البلوغ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن كررفاتحة الكتاب أو بعضها على العمد فصلاته‬ ‫فاسدة وأما على النسيان فصلاته تامة } أما اذا كرر السورة ففى ذلك كراهية }‬ ‫ولا أقدر[أن]ح(‪ 0‬أنقض صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي الحائض اذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة‪ .‬هل") لو‬ ‫قامت للصلاة لم تقض الصلاة‪ .‬أتلزمها تلك الصلاة إذا طهرت أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أكثر القول لا تلزمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن المرأة الحائض والجنب اذا كانتا مستترتين ومرتا من قدام المصلي‬ ‫أيقطعان عليه صلاته ‪ .‬أم لا؟‬ ‫هكذا حفظته من جزء من بيان‬ ‫‪ :‬انها لا يقطعان عليه صلاته‬ ‫الججوا ب‬ ‫الشرع مؤثرا بعينه‪ ،‬ان اذا كانت السترة التي عليها طاهرة ولم يظهر منهيا شيء‬ ‫من بدنهيا والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫والعصر إن الانسان لفي خسر هه{")ولم يستئن‬ ‫الله في المصلي إذا قرأ قوله تعالى ‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬من عمل المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬آية رقم‪ ٢ ‎‬من سورة العصر‪. ‎‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫أونطق بعده بكلام ‪ ،‬ولم يعد للاستثناء جهلا منه بذلك‪ ،‬أتتم صلاته على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن أعاد صلاته فحسن عندنا‪ .‬وان لم يعد فلا أقول‬ ‫بذلك ابابا اذا كان ذلك منه على النسيان والجهل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا كان لما أخذ في الانجرار للركوع والسجود عناه‬ ‫الضحك فأمسك عن التكبيرة خوفا أن تظهر أسنانه فلا استقر راكعا أسواجدا‬ ‫كبر حينئذ تكبيرة الانجرار للركوع والسجود ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان لا يبلغ به ذلك الى نقض صلاته عندنا على هذه الصفة في قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا لم يؤاخ ان يقول ‪ :‬سمع الله لمن حمده وهوفي‬ ‫وهو قد استقل قائےا؟‬ ‫الركوع ‪ .‬بل أتم ذلك‬ ‫القيام من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫الصفة‬ ‫عليه [ على هذه‬ ‫‪ :‬لا نقض‬ ‫فحوا به‬ ‫الماء قدرساعة‬ ‫صلاته أونسيها ‪ .‬فذكرها وهوعن‬ ‫‪ .‬وفيمن نام عن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أوساعتين‪ ،‬أوأقل أوأكثر‪ .‬أيجوزله تأخيزها الى ان يوافح الما ليتوضاأ منه ‪ 5‬اذا‬ ‫كان يدركه ويمكنه استعياله على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يصليها حين ذكرها وانتبه من نومه‪ ،‬ان كان يمكنه الماء‬ ‫صلى به } والا لاحظ وتيمم وصلى ‪ .‬وإن أخرها ففي الكفارة عليه اختلاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي ينوي بقيامه في الصلاة ‪ ،‬بمعنى العبودية لله عز‬ ‫وجل‪..‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا شك وهوفي السجود أنه لم يسجد الا سجدة‬ ‫واحدة أيسعه ان يمضي على أقوى ظنه ولا تزيد سجدة إذا كان ممن يعتاده‬ ‫‪٢١‬ا‪_ ‎‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الشك‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يسعه ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا شك في توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫وقد صار في توجيه ابراهيم عليه السلام ‪ .‬أيرجع الى أحكامه على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه لا يرجع عليه فيما نعمل عليه من قول فقهاء‬ ‫المسلمين على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يخرج‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا استيقن عند الدخول في قراءة الحمد‬ ‫منها‪ ،‬ثم عناه سهو أو غفلة ولم يدر أين وصل منها‪ .‬كيف يفعل لتتم له صلاته ‪.‬‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه يقر منها حيث لم يعلم أنه قرأه منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا دخل في التحيات الاخيرة ‪ ،‬ثم داخله النعاس‬ ‫أو ناد‪ ،‬ثم انتبه ولم يعرف اين وصل من التحيات؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه يتحرى منها حيث وصل ويتمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وان لم يقدر [أن](_‪ 0‬يتحرى الموضع الذي وصله‪ .‬هل يبتدىء‬ ‫صلاته؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان ابتدا التحيات اذا لم يعرف الموضع الذي وصله منها‬ ‫أجزأه وتتم صلاته عندنا على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا أراد الرجل ان يبدل صلاة فاسدة أمونتقضة‪ {.‬وقال أصلى‬ ‫لله تبارك وتعالى في مقامي هذا أرب ركعات بدلا عيا لزمنى من فريضة الظهر‪.‬‬ ‫ول يذكرها فاسدة ولا منتقضة؟‬ ‫(‪ )١‬خلا منها الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٢١٥‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان كان عندنا على هذه الصفة والالفاظ تختلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها } وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما من صلى بثوب قد سرقه أاوغتصبه{ فقال بعض‬ ‫فقهاء المسلمين عليه البدل والكفار لكل صلاة صلاها في ذلل الثوب ©‬ ‫َ‬ ‫والتوبة‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬البدل مع التوبة ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬تجزئه التوبة‪ .‬وكل قول‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين صواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها } وأتيت بجوابها ‪ 5‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫وجوابعه ‪ :‬أنا أقول ‪ :‬أصلى لله تبارك وتعالى في مقامى هذا الفريضة الى‬ ‫افترضها الله عل وهى فريضة كذا كذا وكذا ركعة‪ ،‬متوجها الى الكعبة أداء‬ ‫للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‪ .‬وبعدما قال وما أنا من‬ ‫المشركين أصلي الفريضة التي افترضها الله علةة‪ ،‬وهي فريضة كذا لعله كذا‬ ‫ألله أكبر ق‬ ‫وأن الكعبة قبلت‬ ‫وكذا ركعة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والفصل المذكور في باب الشك والنسيان في الصلاة ‪ ،‬ماهو‬ ‫الذي يججىء عند ذكر الحد والكلمة والفصل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يكون عندنا بعد تمام الكلام ‪ .‬وحسن الوقف عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يسهوفي صلاته اذا جاء يسجد له أن يقول في سجوده‬ ‫للصلاة‪ .‬وينوي ذلك طاعة للرحمن ورغيا للشيطان ‪ ،‬وهما سجدتان يسجدهما‬ ‫بعد التسليم من صلاته‪ ،‬ويجزئان لكل صلاة يسجد في ثرها‪ ،‬ولم يكن يجد في‬ ‫ثرها‪ . .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الرجل البالغ اذا صلى بعيامة فيها حضية حرير‪ .‬وعرضها‬ ‫أقل من عرض اصبعين‪ ،‬غير ان لها أهدابا من الحرير بعرض العيامة طول‬ ‫الواحد منها مقدار فتر وحلية كسلاء النخل أوأقل أو أكثر جهلا منه بذلك وغفلة‬ ‫أتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انها لا تتم عندنا على هذه الصفة { ولا جهل ولا تجاهل‬ ‫في الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟ شيء أو ف أحكام شيء من الفاتحة؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى اذا شك‬ ‫شيء منها‪ .‬فصلاته‬ ‫بعد ذلك ف‬ ‫‪ :‬انه اذا خرج من قراءتها ثم شك‬ ‫فحوابه‬ ‫وان شك ف أحكام الكلمة ‪ .‬وهو بعد فيها فلا‬ ‫تامة على هذه الصفة عندنا‬ ‫ركع‬ ‫لكن‬ ‫ركوعه على ما ينبغي ‪6‬‬ ‫اذا ل يعتد ل ف‬ ‫وفي ‏‪ ١‬مصلى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ركوعا يخرج به من حد القيام ث وكذلك اذا لم يحن رجليه الى الخلف بل جعلها‬ ‫حين يمشي ؟‬ ‫‏‪ ١‬لظهر‬ ‫الحد ودب‬ ‫منتصبتين حذاء هيئة ا لشيخ‬ ‫والله‬ ‫ؤ ولا نرى عليه بدلا على هذه الصفة‪.‬‬ ‫ناقصة‬ ‫‪ :‬انها تكون‬ ‫فحوابه‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي المصلى اذا مسته أو ثيابه نجاسة يابسة ‪ .‬وهويابس ايضا قبل‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫تكبيرة الاحرام؟‬ ‫أن يكر‬ ‫ا لصفة على أكثر قول‬ ‫ذلك على هذه‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬أنه لا بأس عليه عندنا‬ ‫فحوا به‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أيكره أن يكتب‬ ‫ا حصون‬ ‫المتخذة للصلاة كغرف‬ ‫‪ :‬وفي ا لغرف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫كيا جاءت كراهية ذلك في قبلة المساجد‬ ‫في قبلتها شيع من المواعظ والحكمة‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪_ ١٢٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم يتولد من ذلك شَغْأ للمصلي؛ فلا بأس بذلك‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬سأل سائل‪ :‬متى تترك المرأة الصلاة حين ولادتها؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذي أحبه من أقوال المسلمين & ألا تترك الصلاة حتى تضع حملها‬ ‫وتصلي ما قدرت ‪ ،‬ولو بالتكبير خمس تكبيرات ‪ .‬وأما الغسل اذا خرج منها دم‬ ‫فقتصنع كيا تصنع المستحاضة‪ .‬وأما اذا خرج منها ماء أحومرة أصوفرة أكودرة فلا‬ ‫غسل عليها وعليها غسل الموضع وحده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فرائض الصلاة مثل تكبيرة الاحرام والقيام والقراءة في حال‬ ‫القيام والركوع والسجود والقعود ‪.‬‬ ‫الفرائض فرائض ‪ .‬وفي السنن سنن & وفي النفل نفل ئ‬ ‫‪ :‬ان ذلك ف‬ ‫فحوابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الناسي لقراءة شيعء من قراءة الحمد في صلاته ‪ ،‬فاذا كان‬ ‫‪ .‬فقال بعص فقهاء المسلمين ‪ :‬لا تنتقضص عليه بذلك وتتم‬ ‫أ قل من النصف‬ ‫صلاته ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬عليه النقض بذلك ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي المصلي اذا كان ف حال قيامه يكون عقباه على الارض‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وباقي رجليه على بساط ‪ .‬أتتم صلاته بذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان قيامه على الارض وسجوده على بساط مما‬ ‫وان كان قيامه على البساط وسجوده‬ ‫اختلاف‬ ‫صلاته‬ ‫انبتت الارض ‪ .‬فمي نقض‬ ‫على‪-‬الارض فصلاته تامة © وان كان أكثث اعتياد رجليه على الارض وسجوده‬ ‫على البساط ‪ ،‬ففي نقض صلاته اختلاف‪ .‬والله علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى اذا كان يصلي فريضة صلاة الظهر ‪ .‬فقال‪ :‬فريضة‬ ‫صلاة المغرب بنسيان منهك أوكان يصلي فريضة صلاة العصر‪ .‬فقال‪ :‬فريضة‬ ‫صلاة المغرب نسيانا منه} وذكر بعد أن كبر تكبيرة الاحرام } أو ذكر بعد ان أتم‬ ‫صلاته ‪.‬‬ ‫فجوابعه ‪ :‬ان كان ذاكرا لعله لتلك الصلاة غير انه زلت لسانه‪ .‬فلا نقض‬ ‫لاء فعليه بدها عندنا وله أن‬ ‫دنده‬ ‫قة ع‬‫عريض‬‫عليه وان كان ناسيا لتلك الف‬ ‫يرجع اليها متى ذكرها ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته شفاها عن المصلى اذا بدأ بالبسملة لقراءة السورة بعد‬ ‫قراءة فاتحة الكتاب في صلاة فريضة ليس فيها قراءةٌ سورة مع الفاتحة سهوا منه‬ ‫ثم تذكر قبل ان يتم الرحمن من البسملة‪ ،‬بعد أن قرا منها‪ :‬بسم الله الرحمن‬ ‫الرحيم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬أيتم الكلمة من الرحمنك أم يرجع يثني على صلاته؟‬ ‫يتمها‪ ،‬وثنى على‬ ‫الجواب ‪ :‬قال‪ :‬يعجبني ان يتمها۔ ويبتدىء الصلاة وان‬ ‫‪ .‬واللله اعلم‪.‬‬ ‫صلاته‬ ‫نقض‬ ‫أقدر على‬ ‫فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫صلاته‬ ‫منحي رحمه ‏‪ ١‬لله ‪.‬‬ ‫بن حمدا‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ أ لفقيه علي بن مسعود‬ ‫‪ :‬وجوا ب‬ ‫مسا لة‬ ‫تركت سؤ الهما‪ ،‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذي حفظته من أثار المسلمين ان من نام عن صلاة أونسيها‪.‬‬ ‫فذكرها فان وقتها حين ذكرها‪ .‬إلا آن يكون ذلك الوقت لا يججوزفيه الصلاة أوقد‬ ‫ها‪ ،‬وكان وقتها ضيفا اذا صلى التي‬ ‫يقد‬ ‫سلتي‬ ‫نا‬‫اة‪ .‬غير‬ ‫لقت‬‫صه و‬‫للي‬ ‫ان ع‬ ‫حا‬ ‫نسيهاا م يدرك صلاته الحاضرة أن يصلها في وقتها‪ .‬فان عليه أن يصل‬ ‫يصل التي نسيها‪ .‬ىثم يبدل صلاتة الحاضرة التي صلاها قبل التي‬ ‫الحاضرة ثم‬ ‫نسيها‪ .‬ا ‪",‬‬ ‫‪١٣٢١‬‬ ‫مسألة ‪:‬على أثمرسألة الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراساني ‪ :‬في‬ ‫المصلى اذا قابله احد بوجهه من البشر وهو في الصلاة‪ ،‬فقول‪ :‬إذا كان بينه وبينه‬ ‫أقل من خمسة عشر ذراعا فقطع عليه ‪.‬وقول‪ :‬ستة أذرع والسترة التى لا تستره‬ ‫عانلمصلي لا تنفع عندي اذا قابله بوجهه‪ .‬وان جعل بينه وبينه شيئا من الثياب‬ ‫كان من لباسه أغويرها‪.‬‬ ‫نفعه ذلك‬ ‫اذا‬ ‫أما الدابة اذا قابلته فلا تقطع عليه الا أن تكون بينه وبين سجوده‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫كانت من الدواب الطواهر‪.‬‬ ‫التحيات الأولى ‪ 3.‬أوقد‬ ‫اذا كان ف‬ ‫‪ :‬رجل مبتلى بالشك ف الصلاة‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫قام من التحيات الأولى ‪،‬لما بقي عليه من صلاته شك في الركعتين الأولتين‪.‬‬ ‫ركعتين أو ركعة‪ .‬كان إماما أو منفردا‪ .‬ما ا لحكم في مثل‬ ‫ولكنه" شك أنهنصهلى‬ ‫هذا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد ‪ :‬أما الشك في الركعات ففيه‬ ‫جاء الاختلاف‪ .‬بعض قال‪ :‬اذا شك في عدد الركعات فالمصلى أهمل صلاته‬ ‫وابتدأ بها‪ .‬وبعض قال‪ :‬يتمها على أحسن ظنه ويعيدها‪ .‬وبعض قال‪ :‬ان كان‬ ‫محافظا على صلاته مضى على أحسن ظنه وليس عليه اعادة ‪ .‬وان كان من أهل‬ ‫الدنيا ومشتغلا في الدنيا! أعاد صلاته‪ .‬وفي الاعادة بعد الشك قول‪ :‬يعيدها‬ ‫مرة واحدة وليس عليه اكثر‪ ،‬وان كان هذا الشا إماما فيعجبنى ان يمضى على‬ ‫أحسن ظنه‪ .‬فان سبح له الجماعة رجع" وان لم يسبحوا لوهكانوا مانلسبعة‬ ‫فصاعدا لم يكن عليه أن يسألهم & وتمت الصلاة‪ .‬وان كانوا أقل من ذلك ‏‪٥‬‬ ‫سألهم فان قالوا صلاتنا تامَةأخذ بقولهم ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫المعمري‬ ‫مسعود‬ ‫حمل بن‬ ‫الوالي عامر بن‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫ما أظنه بخط‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن غره‬ ‫مسألة‬ ‫السعالي النزوي‪ ،‬حفظه الله ‪ :‬اعلم ان أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ولو‬ ‫‪١٤.‬‬ ‫قليلا فقد دخل أون وقت صلاة الظهر‪ .‬ولا يجوز ان يصل قبل الزوالي‪ ،‬وأما أخر‬ ‫وقتها فقيل اذا صارَظلغ كان شيع مثله‪ ،‬غير الظل الذي يكون للشخص عند‬ ‫فانه يطول ويقصر بحسب اختلاف الزمان ‪ ،‬فاذا صارَظإاُ كل ششيء‬ ‫الزوال‬ ‫مثله ‪ ،‬وأراد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وتلك الزيادة‬ ‫هي أول وقت صلاة العصر واخر وقت صلاة العصر اصفرار الشمس وأما وقت‬ ‫صلاة المغرب فأول وقتها اذا غابت الشمس وآخره اذا غاب الشفق ‪.‬‬ ‫‪ .‬فقال بعض‪ :‬هو‬ ‫شلاء‬ ‫ع أو‬ ‫ل به‬ ‫اخل‬ ‫واختلفت في غيبوبة الشفق الذي يد‬ ‫الحمرة‪ .‬وقال بعض‪ :‬هو البياض‪ .‬وأهل اللغةعلى القول الأول‪.‬‬ ‫واخنليت في وقت صلاة العشاء ‪ .‬فقبل ‪ :‬الى ثلث الليل وتكون الصلاة في‬ ‫النلث الاول‪ .‬وقيل الى نصف الليل ‪ .‬وهذا أكثر ما يوجد في اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما في المسافر الى ثلث الليل © وقيل الى النصفآ& والاختلاف موجود ‪.‬‬ ‫وأما الوتر فاخر وقته الى طلوع الفجر‪ .‬وأما أول وقت صلاة الفجر فهو طلوع‬ ‫الفجر الثاني الذي لا ظلمة بعده‪ .‬وآخز وقتها الى ان يطلع قر من الشمس ‪.‬‬ ‫ومن صلى الصلاة ف أول وقتها فهوأفنضل ‪ .‬وقال بعض الأسفار( ‪3‬‬ ‫وقيل إنه يختبر حال المصلين‪ ،‬فان شق عليهم التغليس") كان‬ ‫بالمزدلفة أفضل‬ ‫الاشقار أفضل ‪.‬‬ ‫وأما تأخير صلاة الظهر في الحر الشديد الى ان يبرد الوقت فقالوا نستحب‬ ‫ذلك‪ ،‬وأما في الشتاء فنستحب تعجيل العصر اذا لم يكن غيم ‪ .‬وقال بعض‬ ‫تعجيلها في أول الوقت في كل الزمان افضل‪ .‬وقال بعض ‪ :‬التأخير افضل ما لم‬ ‫تصقة الشمس‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ظهور ضوء الصبح‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬هاولظلمة‪‎‬‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫ومن أغمي عليه حتى فاتته صلوات‘ وكان الاغياء بجنون أو مرض أو‬ ‫مثل‬ ‫محرم‬ ‫اغماؤ ه بسبب‬ ‫حا ل اغائه ئ وا ن كان‬ ‫ف‬ ‫ماكان‬ ‫سببا مباح سقط عنه‬ ‫وكان القضاء عليه‬ ‫لم تسقط الصلاة عنه‬ ‫شرب خمر أوغيره من المحرمات‬ ‫واجبا‪ .‬وقال بعض‪ :‬الاغياء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء الحال ‪.‬‬ ‫واذا صلى المصلي وتحرى القبلة باجتهاد منه ثم بان له انه أخطأ‪ ،‬فأنه لا‬ ‫إعادة عليه وقيل عليه الاعادة وقيل لا اعادة عليه الى أن يبين له أنه صلى‬ ‫مستدبرا بالقبلة ‪.‬‬ ‫واختلفت في النية هل تصح قبل التكبير ‪ 3‬أوتكون عنده‪ .‬فقيل يجوز‬ ‫تقديمها بعد دخول وقت الصلاة } وقبل التكبير ‪ 5‬ولم يقطعها بعمل ‪ .‬وقيل لا‬ ‫تكون النية الا مقاربة للتكبير ‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬تكون عند الدخول في الصلاة‬ ‫والارادة لهاإ‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬بل تكون عند تكبيرة الاحرام } وقال بعض ‪ :‬هي‬ ‫قبل الاقامة‪ .‬واختلفت فيها من وجوه أخر‪ .‬قال قائلون ‪:‬تكون قولا باللسان‬ ‫وقول‪ :‬تكون اعتقادا بالقلب‪ ،‬والنية الاولى عند الدخول في‬ ‫واعتقادا بالقلب‬ ‫الصلاة أفضل ؤ ويها نعتقد ثم نجدد النية الثانية عند تكبيرة الاحرام ‪.‬‬ ‫مختار تبديد النية عند تكبيرة ة الاحرام ئ وانه يصك‬ ‫حمد بن سليےان‬ ‫وكان‬ ‫القراءة يقوم بقدر‬ ‫لا محيسن‬ ‫‪ .‬والذى‬ ‫بقلبه دون أن يحرك لسانه‬ ‫بأاضراسه وينوي‬ ‫فيا حجهر ‪,‬به © تظلت‬ ‫فيه ‏‪ ٠‬أو الاخحفات‬ ‫القراءة & ومن تعمد بالجهر فیےا تاقت‬ ‫صلاته‪ .‬وان جهرفييا يخاقت به ناسيا ثذمكر اعاد القراءة‪ ،‬وقيل لا اعادة عليه‬ ‫ف‬ ‫ركبتيه مشروع‬ ‫حتى يبلغ‬ ‫النحت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مق العلاء‬ ‫‪ .‬وات ق‬ ‫منفردا‬ ‫اذا كان‬ ‫الركوع كيا ذكِرَ‪ .‬واختلف في الطمأنينة في الركوع والسجود‪ .‬والطمأنينة في‬ ‫وأنا دسن=©‪8‬‬ ‫هو أن يلبث لبثا مقد ار أقله تسبيحه وقيل لا توب الطمأنينة‬ ‫الركوع‬ ‫وقيل هي فرض في الركوع والسجود ‪ .‬واختلف في صفة الركوع والسجود فقيل‬ ‫أدنى ميل ‪.‬‬ ‫وقيل برىء ذلك‬ ‫ان ذلك فريضة‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ولا يطبقهيا بين ركبتيه ‪.‬‬ ‫والسنة في الركوع أن يضع يديه على ركبتيه‬ ‫وفي وجوب الاعتدال عنه قائما‪ .‬قيل‬ ‫واختلف ف وجوب الرفع من السجود‬ ‫ا‬ ‫لانحناء ولو انحط من الركوع والسجود وهو مكروه وجزىعء عنه‪ ،‬وقيل الرفع من‬ ‫الركوع واجب والاعتدال غير واجب‘ ويستحب مد الظهر في الركوع ووضع‬ ‫اليدين على الركبتين ‪ ،‬ومد العنق ‪.‬‬ ‫والسجود على سبعة اعضاء مشروع ‪ ،‬وهو بوادر الوجه واليدين والركبتين‬ ‫وأطراف أصابع الرجلين‪ .‬واختلف في الفرض من ذلك فقيل الفرض جبهته‬ ‫وأنفه وقيل من لم يسجد على السبعة الأعضاء فسدت صلاته ‪ ،‬ومن لم يسجد‬ ‫على جبهته فسدت صلاته‪ .‬الا من عذر ومن لم تنل أنفه الارض يكره له‬ ‫فقيل ‪ :‬يجزئه ذلك اذا حال بينه‬ ‫عىيامته‬ ‫كجودرعل‬ ‫ذلك‪ .‬واختلف فيمن س‬ ‫وبين المسجد وقيل‪ :‬لا يحبزئه ذلك حتى يباشر المستجة(ا_) بجبهته ‪ .‬واختلف في‬ ‫اجاب كشف لعله اليدين في السجود فقيل يجب ذلك‪ ،‬وقيل لا يجب‪ .‬واختلف‬ ‫في وجوب الجلوس بين السجدتين فقيل ليس بواجب بل هومسنون‪ ،‬وقيل‬ ‫هوواجب‪.‬‬ ‫واختلف أيضا في وجوب الجلوس في التشهد الاول ‪ ،‬وقيل لا يزيد هذا في‬ ‫التشهد على قول‪ :‬وأن محمدا عبده ورسوله وقيل يصلى على النبي محمد صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ .‬والجلسة في آخر الصلاة فرض من فرائض الصلاة ثم اختلف‬ ‫في الفروضڵ فقيل هوإلى أن يسلم على النبي ‪ ،‬وما عدا ذلك مسنون ‪ .‬واختلف‬ ‫في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فقيل‬ ‫واجب©‪ ،‬وقيل مستحب واختلف فيكيفية الصلاة عليه [ فقال‪ :‬بعض يقول‬ ‫اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد‪ .‬كيا صليت على ابراهيم وعلى آل‬ ‫ابراهيم & انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد‪ .‬كيا باركت على‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫ابراهيم وعلى ال ابراهيم ‪ 9‬انك حميد مجيد‪ .‬وقيل يصلي على النبي محمد صلى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ ،‬واختلف في عدده فقيل تسليمتان‪ ،‬وقيل واحدة } ولا فرق بين‬ ‫أن يكون إماما لعله أومنفردا ‪ 5‬وقال بعض السلام من الصلاة ‪ ،‬وقال بعض ليس‬ ‫هو من الصلاة ‪.‬‬ ‫والتسليمة الاولى يل هي فرض على الامام والمنفرد‪ ،‬وقيل ليست‬ ‫بفرضڵؤ واتفقالعلياء على أن الكر في الركوع وهو‪ :‬سبحان رتي العظيم ‪ ،‬وفي‬ ‫السجود هو‪ :‬سبحان ربي الأعلى ‪ 3‬والتسميع والتحميد هوسمع الله لمن حمده‪.‬‬ ‫ثم اختلف فيه هل هو واجب أم لا؟ ‪.‬‬ ‫ربنا ولك الحمد‬ ‫فقال بعض‪ :‬هوواجب‪ ،‬وقال بعض‪ :‬هوسنة‪ ،‬وهوثلاث مرات ‪.‬‬ ‫واختلف هل يجوز ان يقرأ في صلاته من الملصحفؤ فقيل يجوز‪ ،‬وقيل لا يجوز‬ ‫وقيل يبوز في النفل دون الفرض‪ .‬واختلف في الامام والمأموم‬ ‫وتفسد صلاته‬ ‫والمنفردث هل يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد‪ .‬فقال بعض ‪:‬‬ ‫لا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد بل الامام والمنفرد يقولان سمع‬ ‫الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد‪ .‬وقيل بل الامام والمأموم والمنفرد كل‬ ‫منهم يقول‪ :‬سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ‪.‬‬ ‫والسنة أن يضع ركبتيه قبل يديه ‪ 5‬وقال بعض يضع يديه قبل ركبتيه على أن‬ ‫هاا۔‬ ‫باحد‬‫وج‬‫ونعجمنها‬‫لجبيه فرض الصلاة في المخاطبين بها‪ ،‬ثملامت‬ ‫عو‬‫من‬ ‫فانه كافر يجب قتله برذته‪ ،‬واختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو مقر بفرضها معتقد‬ ‫وجوبهاء‪ ،‬فقيل‪ :‬يحبس أبدا حتى يُصَلَ‪ ،‬ولا يقتل ‪ 3‬وقيل يقتل حدا وحكمه‬ ‫حكم أموات المسلمين وقال بعض ‪ :‬يضرب ولا يرفع عنه الضرب حتى يخرج‬ ‫وقت الصلاة‪ .‬أويصلل‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬يترك الصلاة الثانية اذا ضاق وقتها‬ ‫ويستتاتِ قبل القتل ‪.‬‬ ‫‪- ١٤٢٤٤‬‬ ‫واختلف كيف قتله؟ ‪ .‬فقيل ضربا بالسيفؤ وقيل يشرب بخشب حتى‬ ‫يضل أويموت ‪ .‬واختلف أيضا هل يكفربتركها مع اعتقاد وجوبها؟ ‪ .‬فمنهم‬ ‫ومنهم من قال‪ :‬لا يحكم بتكفيره اذا‬ ‫من قال يكفر بمجرد تركها بظاهر الحديث‬ ‫وجوها ‪.‬‬ ‫معتقدا‬ ‫كان‬ ‫أجمع علياء السلف على أن الكلام في الصلاة على العمد يطل الصلاة‬ ‫سواء كان إماما أموأموما أمونفردا‪ ،‬واختلف اذا تكلم ناسيا‪ ،‬فقال بعض تصح‬ ‫الصلاة ولا تبطل وقال اخرون لا يصح إماما كان أو مأموما أو منفردا ‪.‬‬ ‫واختلفوا في الصلاة في المواضع التى ورد النهي عن الصلاة فيها‪ ،‬فقال قوم‬ ‫لالاتيث الصلاة فيها‪ ،‬وقال اخرون‪ :‬بل تصح الصلاة فيها ولا تبطل { وقال‬ ‫‪:‬الصلاة في هذه المواضع جائزة ماعلكراهية اذا كانت طاهرة‪ ،‬وان كان‬ ‫‪,7‬نجاسة فلا تصح } وقيل‪ :‬هذه ‪ :7‬لا تخلومن النجاسة غالبا الا ظهر‬ ‫بيت الله الحرام ث فان الصلاة عليه فاسدة } وذلك بأن المصلح يستدبر بعض ما يز‬ ‫أن يستقبله‪ ،‬وقيل‪ :‬الصلاة على ظهر الكعبة والمواضع المشار اليها سبعة وهي‬ ‫المقبرة والمجزرة والمنجرة ومعاطن الابل وقارعة الطريق والحيام } واختلف فيها اذا‬ ‫صلى الكافرث هل يحكم باسلامه؟ ‪ .‬فقيل اذا صلى مع الجياعة أصولى منفردا‬ ‫في المسجد يحكم باسلامه‪ .‬وقيل لا يصح اسلامه الا أن يأتيَ بيا يصح به‬ ‫الاسلام من الجملة ‪. .‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي حمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪:‬أن بسم الله الرحمن الرحيم ‪ ،‬لعله آية من القرآن © وأما‬ ‫رج‬ ‫ولا‬ ‫لصلاة المغرب أوغيرها فيعجبني أن يقر بعد ذلك شيئا من القران‬ ‫قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وحدها من الاجازة انها كافية لصلاة المغرب ‪ .‬والله‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ١]٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الدواكري ّ من صلى بمن وهي ف ثوبه حافظا لما‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان كان فيها شي من صورالأصنام إ فلا تجوز الصلاة بها‪.‬‬ ‫المسلمين يقول ‪ :‬انه من صلى مها ناسيا ‪ 6‬فلاتنتقتض صلاته‪.‬‬ ‫وسمعت بعض‬ ‫وأما على العمد فتنتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أوستا الى أن قرأ‬ ‫‪ :‬وفي المصلى اذا تعد للتحيات الأولى ‪7 .‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ذكر وقام ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الله عليه وسلم ‪ 0‬وبعد‬ ‫صلى‬ ‫ورسوله ئ وقال‬ ‫‏‪ ١‬لى عبده‬ ‫قول عليه‬ ‫‏‪ ١‬لسهو‬ ‫وأما سجحدتا‬ ‫صفتك هذ ‪7‬‬ ‫على‬ ‫صلاته‬ ‫‪ :‬فلا تفسد‬ ‫جوا به‬ ‫وقول لا يلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الحاقن من بول أو غائط ‪ .‬اذا كان يهجس من ذلك شيئا ‪.‬‬ ‫فلا تتم صلاته‪ .‬وان‬ ‫‪ :‬اذا كان يشغله ذلك شغْلاً كثيرا عن صلاته‬ ‫فحوابه‬ ‫لم يشغله شغلا كثيرا عن صلاته‪ ،‬فصلاته تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لمصلي‬ ‫مصلي ‪ .‬فيمر ‏‪ ١‬لثوب بين‬ ‫‪ :‬وفيمن يرمي ثوبا من جا نب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الى الجانب الآخر‪.‬‬ ‫وبين سجوده‬ ‫أذرع ‪ 6‬وان كان‬ ‫نجسا فانه يقطع الى دون ثلانئة‬ ‫اللوب‬ ‫اذا كان‬ ‫‪:‬‬ ‫جوابه‬ ‫الثوب طاهرا فلا يقطع على الحال ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الأعمى اذا لم يحضره احد‪ .‬وتحرى الوقت للصلاة أو‬ ‫لفطور الصيام فصلى بعد فوت الوقت أوقبل حضور الصلاة ‪ ،‬أوأكل قبل‬ ‫حضور الوقت‘ وان حضره صبي أو مملوك أيقبل قولحم‪ ،‬وكذلك ان أخبره‬ ‫جاهل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان صلى قبل الوقت فعليه البدل‪ ،‬وان صلى بعد‬ ‫وان أكل قبل الوقت فعليه البدل © وان أخبره‬ ‫الوقت فأكثر القول لا يلزمه شيء‬ ‫صبت أتوَنلولكٍ بالحق فاكثر القول انهيا حجة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫‪ :‬وجوابه ف صلاة النذر بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ففي ذلك اختلافت‪ ،‬وأكثر القول انها تجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬والقميص القصيرة مثل قميص الرجل التي يسميها الناس‬ ‫دشداشة‪ .‬هل يجوز ان تصلح بها المرأة اذا كانت في ايام البرد‪ ،‬وكذلك في أيام‬ ‫الحر‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فلا يعجبني للمرأة ان تل قميصا مثل قميصي الرجل © من أجل‬ ‫اغها تتزيا بزي الرجال وتئتى عن ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني المصلي اذا قام ليصلي فرض الظهر وغفل أوسها أوتيسي أو‬ ‫غلطً‪ ،‬وقال ‪ :‬أصلي فرض العصر أو المغرب ‪ 3‬وأحرم على ذلك ‪ ،‬وتذكر بعد‬ ‫الاستعاذة أو ةقلها‪ .‬فهل يرجع يجدد النية أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان رجع فموضعه قريب‪ ،‬وان مضى على صلاته فهي‬ ‫تامة على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن نام عن صلاة قد حضر وقتها‪ ،‬أو لم يحضر‪ .‬واستيقظ بعد‬ ‫ان فات وقتها؟‬ ‫قال من قال من المسلمين عليه البدل‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬ففي ذلك‬ ‫جوابه‬ ‫والكفارة‪ 5‬وقال من قال مانلمسلمين عليه البدل بلا كفارة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصلاة على الشونة وا لصاروج والجص ‪.‬‬ ‫وان صلى على‬ ‫‪ :‬ان كل شي ء حروق" بالنار فلا تجوز الصلاة فيه‬ ‫فجوابه‬ ‫ذلك جاهلا فيعجبنى ان يبدل صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫قطن‬ ‫ومصره‬ ‫حرير‬ ‫سذ ‏‪ ١‬ته‬ ‫أ لثوب‬ ‫اذا كا ن‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫‪ :‬وجوا به‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫فجائز الصلاة به © وقول اذا كان الحرير الذى ف‬ ‫أوسسد اته قطن ومصره حرير‬ ‫فلا تحبوز الصلاة به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثوب ‪ ،‬اذا جمع كان كعرض اصبعين‬ ‫‪١]٧‬‬ ‫اليمن والشام ى كالقياس ف عان © أم غير‬ ‫ومنه ‪ :‬وقياس الظل ف‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لم أحفظ في ذلك فرقا‪ ،‬وان كان في ذلك فرق فلم‬ ‫احفظه والله أعلم‬ ‫‪ :‬وفي المصلى اذا كر تكبيرة الاحرام ‪ .‬وتذكر انه نسي الاقامة ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أم يرجع يبتدىء؟‬ ‫أيمضي في صلاته‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه يرجع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الطريق لا تقظع على المصلي صلاتة ‪ ،‬ما لم يصل في الطريق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪-‬‬ ‫أونحاس أو‬ ‫فيمن يصلي وفي نخبئه شيء من الكسورمثل رصاص‬ ‫رحمه الله‬ ‫حديد ء أوشيء نجس أو في عيامته أو في شيء مصرور في قميصه‪ .‬ما يقول اذا‬ ‫أراد اخراجه من مثل ما ذكرت لك‪ ،‬وكان يصلي مع امام ث أووحده‪ .‬أتنقض‬ ‫صلاته اذا أخرجهن من عيامته وخبئه } أو المصرفي قميصه أحرام أو لم تحرم أم لا‬ ‫نقض عليه اذا كانت نيته لا صلإج صلاته؟‬ ‫لرنأوحاس أوالرصاص أو‬ ‫ااصف‬‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا بأس على من حمل ال‬ ‫الشبه أو الصت من غير الدواكري التي بها الاصنام ‪ ،‬اذا كانت طاهرة ‪ ،‬واما اذا‬ ‫على ا لنسيا ن ثم رجع بعد ان أحرم لصلاته ‪ .‬فانه يخرج‬ ‫كان حاملا نجاسة‬ ‫ذلك‪ . .‬ويبتدىء صلاته ان كان ما أتمها‪ ،‬وان كان قد اتمها فانه يبل صلاته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عهامته شرخ حرير اكثر من عرضص‬ ‫لرجل اذا جعل ف‬ ‫‪ :‬وفي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫اصبعين حافظا لذلك لا لابساء ثم صلى بذلك اتنتقض صلاته على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كانت طاهرة فلا بأس عليه في صلاته على هذه‬ ‫الصفة عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلي اذا مسته أوثيابه نجاسة يابسة‪ ،‬وهويابس ايضا‪.‬‬ ‫قبل ان يدخل ف تكبيرة الاحرام ‘ أعليه بأس ف صلاته على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا بأس عليه عندنا في ذلك على هذه الصفة في اكثر‬ ‫قول فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وفيمن رأ ى ف ثوبه دما ثم نسي ان يغسله وصلى به ‪ 0‬فلا أ تم‬ ‫صلاته تذكر انه لم يغسل الدم الذي في ثوبه‪.‬‬ ‫وان كان قد فات وقتها‬ ‫جوابه ‪ :‬فان تذكر ذلك في الوقت صلاها حاضرة‬ ‫صلاها بدلا عيا لزمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى اذا مرت قدامه الصفدع' بينه وبين سجوده‪ .‬أله ان‬ ‫أم لا‬ ‫لصلاته‬ ‫البطحاء أم بغيره ليرميها ‪ .‬اذا كان صلاحا‬ ‫من‬ ‫يرفع يديه بشيء‬ ‫يجوز ذلك؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يفعل شيئا مما ذكرته‪ ،‬فان فعل فعليه البدل لصلاته‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها‪ .‬وأتيت بجوابها وهو هذا‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ما لم تتم الصلاة الا به فرض فمن الفريضة يخرج‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫قات من‬ ‫وفي قبلته رجل مقبل عليه ف‬ ‫اذا صلى‬ ‫‏‪ ١‬لظلام ‪.‬‬ ‫المصلى ف‬ ‫ف‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪١٤١٦‬‬ ‫أوبعد أن أمها ‪.‬‬ ‫أو بعدما دخل فيها‬ ‫ثلاثة أذرع علم به قبل دخوله ف الصلاة‪.‬‬ ‫أتتم صلاته على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان المصلح اذا صلى وفي قبلته رجل مقبل عليه بوجهه فيما دون ثلاثة‬ ‫أذرع من غير علم منه به‪ ،‬ثم لما ان قضى صلاته علم بالرجل المقابل له بوجهه‪.‬‬ ‫أما من طريق الحكم فلا أقوى أن الزمه بدل صلاته حتى يصح انه مذ دخل في‬ ‫صلاته ان ذلك الرجإح هموقبل بوجهه على ذلك المصلى وأما فى الاحتياط‬ ‫فيعجبني لذلك المصلي بدل صلاته اذا اطمأن قلب المصلي انه صلى وفي قبلته‬ ‫ذلك الرجل مقبل بوجهه عليه فيما دون الثلاثة أذرع ‪ .‬ومنه قول بعض المسلمين‬ ‫انه لا بدل عليه في صلاته ولوكان صلى المصلي وفي قبلته آدمي مقبل عليه بوجهه‬ ‫فيما دون ثلاثة أذرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأما المصلي اذا نسي شيئا من فاتحة الكتاب ثم قرأ بعد الذي‬ ‫‪ .‬نسيه منهاك‪ ،‬هثم تذكرما نسيه فقرأ ما نسيه منهاؤ ولم يقرأ ما قرأ بعد الذي نسيه فان‬ ‫وهو الذي قرأه بعد الذى نسيه الاقل من‬ ‫كان ذلك الذي ترك قراءته من الحمد‬ ‫الفاتحة } وان تركه على النسيان فإن صلاته تامة في اكثر القول‪ .‬وان كان تركه‬ ‫على الجهل ففي بعض صلاته يجري الاختلاف فعلى قول من يجعل الجاهل‬ ‫بمنزلة الناسي‪ ،‬فاكثر القول إن صلاته تامة‪ 5‬وعلى قول من يجعزم الجاهل‬ ‫كالمتعمد فيفسد على المصلى صلاته ويعجبنى على ما ذكرت ان يجزئه بدل ما‬ ‫صلى على ما ذكرت وخاصة اذا كان ذلك المصلي يصلي خلف الامام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لنزوي‬ ‫على‬ ‫خميس بن‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه ‏‪ ١‬لنزيه ناصر بن‬ ‫أ لشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ .:‬ومن‬ ‫مسالة‪:‬‬ ‫رحمه الله في المصلي اذا نسي آية من فاتحة الكتاب وقد صار آخرها‪ ،‬قلت ألة ان‬ ‫يرجع ويقرأ من حد النسيان‪ ،‬يكررها ثانية ‪ 5‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن قرأ ما نسيه وحده اجزاه ذلك عندنا‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن‬ ‫مسالة‬ ‫جمعه بن عبيدان ‪ ،‬رحمه الله ‪ ،‬فى المراة كانت فى الصلاة‪ ،‬وطلع شيع من جسدها‬ ‫مثل عرش رجلها‪ .‬أو اظافر كفيها أشويء قليل غير ذلك من جسدها من شرخ‬ ‫ثوب أغويره في مكان مستتر خال من الرجال ‪ ،‬وإذا انكشف شيع من عورتها‬ ‫على الارض دون الفرجين وكذلك الفرجين اذا انكشفا على الارض ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان صلاتها لا تنتقض في جميع ما ذكرته‪ ،‬إلا اذا انكشفت عورتها‬ ‫على الارض ففي ذلك اختلافؤ قال من قال من المسلمين تتتقض صلاتها‪.‬‬ ‫وفيه قول لا تنتقض صلاتها والله اعلم ‪.‬‬ ‫يطلع عليه ‏‪ ١‬لبحر ويرجع‬ ‫علي ساحل ‏‪ ١‬لبحر ‏‪ ١‬لذي‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫عنه‪ ،‬جائزة على قول بعض المسلمين ‪ ،‬اذا كان القلب امنا في ذلك الوقت والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصرح‬ ‫‪ :‬ف مسحد مثل جا مع نزوى اذا صلى الاما م ف‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫الشرقي &‪ ،‬يجوز لمن له عزر أن يصلي داخل المسجد‪ .‬والصرح الغربي ‪ . .‬والامام‬ ‫فجوابه ‪ :‬جائز ذلك على ما حفظته من آثار المسلمين ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬تركت سؤ الهما وأ تيت بجوا سها ‪.‬‬ ‫مسا لة منه‬ ‫جوابه ‪ :‬ان كل شيع فيه دم فهوينقض إذا مربين المصلي وبين سجوده‪ .‬واما‬ ‫إذا مر بين‬ ‫قال من قال ينقض‬ ‫اختلاف‬ ‫ففي ذلك‬ ‫الارواح غير الدماء‬ ‫ذوات‬ ‫لا ينقض ى وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬وقا ل من قال‬ ‫ا مصلى وبين سجود‬ ‫الها وأ تيت بجوا سها ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫المصلي جائز له قراءة السجدة ‪ .‬كان إماما اووحده & ويسجل‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫فحجروابه‬ ‫‪. ١٥١‬‬ ‫لها في الصلاة إذا قرأها‪ ،‬وإن ترك سجودها متعمدا ففي نقض صلاته اختلاف‬ ‫واكثر القول انها مُنْتقضه واما إن قرأ فيها سجدة‪ .‬فلأافضل له ان يقرأها‬ ‫ويسجدهاا وان ترك آية السجدة من السورة ليلا يسجد هاش فجايز له ذلك‬ ‫وصلاته تامة والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأربع الركعات المذكورات قبل العصر‪ . .‬؟‬ ‫ا لركعا ت يفعلهن‬ ‫ا لعصر [ وقيل ان هذه‬ ‫صلاة‬ ‫فحروا به ‪ :‬ا خهبن بعد وجوب‬ ‫الزهاد ويتركهن العلياء‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن ترك كلمة او كلمتين فلا تنقض صلاته حتى ينسى اكثر قراءة‬ ‫وأما من ترك من قرا ءته شيئا [ ولو حرفا وا حدا‬ ‫تنتقض صلاته‬ ‫الحمد فحينئذ‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫فتنتقض صلاته‬ ‫على التعمد لذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصلى اذا قعد للتحيات الاخيرة اوفي قراءة بعضها مثل الي‬ ‫له شي ء مما ينقض صلاته‬ ‫وعرض‬ ‫النبي ورحمة الله وبركاته أو أكثر‬ ‫السلام على‬ ‫على غير عمد منه‪ ،‬فصلاته تامة وان تعمد لذلك فعليه البدل‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الفار والينتور والعَسالة واللغ إذا مشي من هؤلاء قدام‬ ‫المصلى‬ ‫سجوده ‪ 8‬وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا نه لا يمسد عليه حتى يمر بينه وبين‬ ‫فحروا يه‬ ‫مسأا لة ومنه ‪ :‬ومن شك في صلاة صلاها وكان وقتها حاضرا ‪ ،‬فلا تصلي‬ ‫بدلا على اكثر قول المسلمين والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن حلق رأسه أيجوز له ان يصل ورأسه مكشوف ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك كراهية ولا نقض عليه والله ا علم ‪.‬‬ ‫وكا نت رجلا ‏‪ ٥‬على‬ ‫‪ :‬وئى ‏‪ ١‬لمصلي اذا صلي على بسا ط قافطا{‬ ‫مسا لة منه‬ ‫‪. ١٥٢‬‬ ‫الارض وسجوده على البساط أوكانت رجلاه على البساط وسجوده على‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫فحوابه ‪:‬إن صلاته جائزة فى جميع ما ذكرته غبر انه يعجبني ان يكون قيامه‬ ‫على البساط ‪ ،‬وسجوذءعلى الارض‪ .‬إذا كان البساط ضيقا‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة منه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بالجواب منها‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن الطائر إذا مقردام المصلي بينه وبين سجوده‪ ،‬ولم يقف فلا يقطع‬ ‫على المصلى صلاته وأما خلف السجود وقف أولم يقف فلا يقطع & وأما مرور‬ ‫الجنب والحائض فاذا كانت السترة قامه‪ .‬فلا يقطعان على المصلى صلاته‪.‬‬ ‫وقول ثلاثة اشبار والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن قال فى الاستعاذة فى الصلاة على الجهل منه الله يعيذ‬ ‫من الشيطان مدة زمانية ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬يعجبنى لهذا أن يبدل الصلاة‪ .‬اذا كان على الجهل ‪ ،‬وفيه قول انه‬ ‫لا بدل عليه على قياس ما يشبه هذه المسألة ؤ والله اعلم ‪.‬‬ ‫ثم غشيه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى المصلى اذا دخل فى صلاته فى بعض الاحيان‬ ‫النوم وهوفى صلاته قائا أوقاعدا أو يدافع ذلك بجهده & ويجببه ويغلبه على‬ ‫عقله ‪ 3‬ويثبت محافظا على قراءته الى موضع من القراءة‪ .‬فغشية ذلك فانتبه‬ ‫فوجد نفسه د مستمرا فى قراعءته‪ ،‬وقد تعد الموضع الذى كان فيه ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذا لم يتبين له انه تكلم بشيعء من غير امر الصلاة فجائزله ان‬ ‫يمضي على صلاته والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما حد الجهر فى القراءة من السر‪ . .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي } قال من قال من‬ ‫المسلمين إن المصلح إذا سمع بأذنيه ‪ .‬فقد جهر ولو لم يسمعه من خلفه إذا كان‬ ‫‪_ ١٥٢٣٢‬‬ ‫إماما ‪ .0‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا يكون جهرا حتى يسمعه من يصلى خلفه‬ ‫إذا كان إماما ‪ 3‬وعلى قول من يقول انه إذا سمع بأذنيه فقد جهر‪ ،‬فإن ذلك‬ ‫لأن الامام قد يجهر ولا‬ ‫يجبزئه لمن يأت به من المأمومين‪ ،‬لولم يسمعه قراءته‬ ‫يسمعه من خلفه كلهم ‪ ،‬فصلاتهم تامة على ذلك ‪ .‬فإذا ثبت انه تتم صلاة‬ ‫المأمومين إذالم يسمعوا قراءته لبعدهم منه‪ ،‬ثبت وحسن ولولم يسمعه أحدإذا صغا‬ ‫للاستياع ‪ 3‬واعتقد ذلك فقد اتى بالعمل على السنة } وأما المصلي وحده‪ ،‬فإذا‬ ‫كان فى صلاة يجهر فيها بالقراءة‪ ،‬فإنه يسمع اذنيه القران‪ ،‬وان اسمع اذنيه‬ ‫القراة ى صلاة النهار فيَكَتره له ذلك ولا نقض عليه على ما حفظته من اثار‬ ‫المسلمين مؤثرا بعينه والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزامل‬ ‫الخرساني النزوي & رحمه الله ‪ :‬والمصلى مع الامام يشك في قراءة الحمد ‪ ،‬وقد‬ ‫صار يسمع السورة من الامام ‪ 5‬فقول له أن يرجع يقرأ الحمد ؤ إلا أن يستيقن‬ ‫أنه قد قرأها } وقول إنه ليس له أن يرجع ليقرأهااا) إلا أن يستيقن أنه لم يقرأها &‬ ‫ويعجبنى هذا القول ‪ ،‬وقراءتها تكون في وقته ذلك ‪ ،‬إن أمكنه } وإن خاف أن‬ ‫يسبقه الامام حين ذكر لم يقرأها إلى آخرها إذا كان ذلك منه على النسيان لا‬ ‫على التعمد ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الشك في الاستعاذة ] فلا يرجع إليها بعد أن جاوزها ‪ 3‬وأما النسيان في‬ ‫الاستعاذة فقول لا يرجع إليها بعد أن جاوزها ‪ .‬ويعجبني هذا القول على قول‬ ‫من يقول إنها سنة وقول يقولها حيث تذكر } وقال بعض إلا أن يكون راكعا أو‬ ‫‪.‬‬ ‫ساجدا‬ ‫الأ صل ‪ :‬يقرا ءها‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪)١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫وسمعت الشيخ محمد بن عمر رحمه الله أنه يقولها في وسط الحمد ‪ ،‬ويقولها‬ ‫في مبتدأ القراءة ث وقول إذا نسيها حتى جاوزها إلى حد ثالث انتقضت صلاته‬ ‫على قول من يقول إنها فريضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما التسبيح فمعناه التنزيهها) لله عزوجل عيا لا يليق به من‬ ‫الصفات القبيحة & وأما التكبير فمعناه التعظيم لله عزوجل ‪ ،‬وتكون تكبيرة‬ ‫الاحرام بمعنى الاخلاص له لأنه لا يستحق التعظيم على الحقيقة سواه ‪ ،‬وأما‬ ‫الحمد فمعناه المدح لله عزوجل ‪ ،‬وأما ‪ 7‬فمعناه ه الحشوغ لله عزوجل ‪ ،‬وأما‬ ‫السجود فمعناه التذلإإلله عزوجل ى وأما التحيات فمعناها‪)١‬‏ المدح لله عز‬ ‫وجل ك وأما القراءة فمعناها التلاوة" ‪.‬‬ ‫والتسليم على اليمين فينوى به التسليم على الملكين & وعلى الشيال‬ ‫فينوى به التسليم على المؤمنين ث وينوى بالتسليم تحليلا لما كان محرما عليه ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأتيت منها بجوابها ‪.‬‬ ‫‪ ::‬تركت سؤ الا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابعه ‪ :‬إن المرأ لا يثاب إلا على ما عقل من صلاته؛) } وأما القبول‬ ‫فعلامته التجافي عن دار الغرور والرغبة في دار البقاء } والتوفيق للعمل{ث& كل‬ ‫أراد أن يعمل شيئا من الصالحات والعصمة له إذا أراد أن يعمل شيئا من‬ ‫السيئات ©} فهذا من علامات القبول & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن من صلى بعد العتمة ركعتين فيا فوقهيا كان من الذين يبيتون‬ ‫لربهم سجدا وقياما ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل‪ :‬الدروس‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل‪ :‬فمعنى‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪:‬التنزه‬ ‫‏(‪ )٤‬لا ورد عنه صلى اه عليه وسلم في الحديث الشريف «ليس للانسان من صلاته إلا ما عقل منها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في الأصل ‪:‬للعامل ‪.‬‬ ‫‪. ١٥٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن حركة القلب بالضحك جاء فيه شبه الاختلاف ‪ :‬قوإنه ينقض‬ ‫الوضوء والصلاة‪ . .‬وقول‪ :‬إن حركة القلب ليست بشي ع إلا إذا لم يتحرك معها‬ ‫البدن بالضحك ۔ وأما التبسم بالضحك إذا كشرالاسنان & فإنه ينقض‬ ‫قلاضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نء ف‬‫يوضو‬‫الصلاة ‪ .‬وأما ال‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في أيام التشريق ‪ ،‬أن الذي يكبر خلفهن من الصلوات‬ ‫سبع عشرة صلاة ‪ ،‬وأولهن صلاة الظهر من يوم النحر ‪ ،‬وصيام أيام التشريق‬ ‫مكروه بلا تحريم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ ،‬وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫جوابه ‪ :‬أما صلاة الخوف فمعناها إذا كان المسلمون متوافقين() هم وعدوهم‬ ‫في مكان في موضع الحرب ‪ ،‬ولم يجر بينهم قتال ‪ 3‬وتكون وجوه المسلمين تلقاء‬ ‫عدوهم إلى غير القبلة ء ووجوه عدوهم تلقاءهم ‪ 0‬فهذا معنى صلاة الخوف ‪.‬‬ ‫وأما صلاة المسايفة فهي خمس تكبيرات ‪ ،‬وأما ما وجدته بخط الشيخ الوالي‬ ‫عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي رحمه الله ‪ 0‬واتفق علياء السلف في‬ ‫صلاة المسايفة فقيل‪ :‬لا تحبزئهم الصلاة في تلك الحال ‪ ،‬ويؤخرون إلى أن‬ ‫يمكنهم في غير المسايفة & وقيل لا يؤ خرون ويصلون على حسب الحال‬ ‫والامكان ‪ ،‬ويبزئهم ذلك ‪ ،‬إن شاء الله ‪ 5‬وقال الجميع إن حمل السلاح في حال‬ ‫الخوف مشروع واختلفوا في وجوبه & فقيل واجب وقبل غير واجب “‪ ،‬بل هو‬ ‫مستحب ‪ .‬وإذا رأى المسلمون سوادا فظنوه عدوا ‪ .‬فصلوا صلاة الخوف ثم بان‬ ‫فهم خلاف ما ظنوا © فقيل عليهم الاعادة وقيل لا إعادة عليهم ‪.‬‬ ‫وقيل لا يجوز لبس الحرير للرجال في غير الحرب & واختلفوا في الجلوس عليه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫غبر حرام ومجوز ‪.‬‬ ‫ء وقال اخرون‬ ‫بعض حرام ذلك‬ ‫فقال‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬متوافقون‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه ‪ 0‬أعنى الوالى عامر بن محمد حفظه الله ‪ :‬تركت ساؤلها‬ ‫وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن صفة الصفا الذي لا تجوز الصلاة عليه اهلوصفا المنقطع وهو‬ ‫الذي ينقطع عن غيره ويكون بينه وبين غيره من الصفا هواء ‪ .‬ويكون بين‬ ‫سجود الرجل ومقامه هواء ‪ .‬هكذا فميا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سعيد بأنحمد الكندي حفظه الله ‪ ،‬في‬ ‫المصلي إذا كان مقبلا( عليه إنسان بوجهه ‪ ،‬فقال بعضهم ‪ :‬إن الانسان إذا‬ ‫أقبل بوجهه الى المصلي تلقا وجهه فيا دون خمسة عشر ذراعا } قطع عليه‬ ‫‪ .‬وقول لايقطع عليه حتى يقرب منه فيما دون ثلاثة أذزع } وفيه قول غير‬ ‫صلاته‬ ‫هذا وقول إن الصلاة لا يقطعها شيء } وهوقول هاشم رحمه الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن المصلح إذا سلم يصفح بوجهه يمينا وشيالا ‪ 0‬حتى يكاد ‪ .‬ذقنه‬ ‫ينال مَنكبه من غير أن يحرك بدنه ‪ ،‬فهذا ما يؤمر به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه رحمه الله ‪ :‬أما الحمد والتشهد بعد العطايں فلا أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫غير ا لزا م‬ ‫له من‬ ‫وأ ما بعل الصلاة فيستحب‬ ‫©‬ ‫بيده‬ ‫مسح وجهه‬ ‫على العا طس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يصلي على وجين فلج يجري بعمق" قدر نصف قامة أأوقل‬ ‫أو أكثر ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن النبرلا يقطع صلاة المصلي ‪ ،‬ويكون سترة له ث كان نازلا أو‬ ‫مساويا إذا كان طاهرا أغوير مدمود على القول المعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬معمق‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وقبل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف الصلاة ف المقبرة جائزة ما ل يصل على قبر ۔ وقال من قال‬ ‫بعضهم سبعة‬ ‫وقا ل‬ ‫بعضهم ثلاثة أذرع ‪6‬‬ ‫وقا ل‬ ‫يفسح عنه ذرا عا ئ‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫خمسة عشر ذ را عا‬ ‫بعصهم‬ ‫ا ذ رع وقا ل‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في المصلي إذا كان يقال يكون على ست نيات بالقلب ‪ .‬المعنى ‪ :‬النياتِ‬ ‫في العبادة‪ ،‬والاخلاصر‪ ،‬والتلاوة‪ ،‬والخضوع ‪ ،‬والخشوع ؤ والثناء ‪ . .‬أرأيت إن‬ ‫غفل المصل في بعض أوقاته عن تلك النيات ‪ .‬فهل يلزمه شيء من قتل ذلك ‪.‬‬ ‫وهل يكفي إن اعتق ذلك بقلبه لتكون نيته في جميع صلاته } ولوغفل عند‬ ‫الصلاة‪ . .‬أم لا يكفي ذلك ‪ . .‬أرأيت إن اعتقد بلسانه لتكون نيته في جميع‬ ‫صلاته تلك النية ‪ .‬فهل يكفى ذلك ولو غفل عند الصلوات عن ذلك ؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فنعم ذلك جائز ونية المؤمن متقدمة } والله أعلم ‪ .‬وجواب هذه‬ ‫المسألة من الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي حفظه الله ث جوابه ‪:‬‬ ‫فالذي عندي ان ما معناه ‪ :‬يحضر هذه النية فى كل جد دخل فيه تكون نيته كا‬ ‫ذكر واذا نوى هو هذه النية عند دخوله فى الصلاة فانها تجزئه فيما عندى ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لسا د س‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫ق صلاة المجاعة ومعانيها‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان النزوي ‪ .‬رحمه الله ‪ 5‬إذا جلس أحد المصلين فى الصف فوق قميص‬ ‫صاحبه وهما حميعا قاعدان ‪ .‬كانا يصليان جماعة أو فرادى ى واراد المجلوس فوق‬ ‫لتيام صلاته ‪.‬‬ ‫النهوض‬ ‫قميصه‬ ‫جوابه ‪ :‬أنه جائز للرجل المجلوس فوق قميصيه ان يجذب قميصه بأدني‬ ‫حركة لان ذلك من مصالح صلاته‪ .‬وكذلك جائز للرجل الجالس ان يخفف‬ ‫قعوده بأدنى حركة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬والمأمومون لصلاةا) الجاعةأ اذا كانوا ثلاثةوانتقضت صلاة‪.‬‬ ‫الوسط منهم ولم يخرج من الصف الى ان تمت الصلاة‪ .‬وكذلك اذا كان اثنين‬ ‫وانتنقضت صلاة أحدهما و يخرج أيضا الى ان اتم الصلاة‪ .‬؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذا كان فساد صلاة ة المأموم من اجل نقض وضوئه أنوجاسة فى ثوبه‬ ‫أبودنه ‪ 3‬ولم تمس هذه النجاسة من يليه‪ ،‬فصلاة من يليه تامة على أكثر القولؤ‬ ‫وان مسته النجاسة فسدت صلاته } وصلاة من يليه ‪.‬وأما الامام فصلاته تامه‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله ا علم‬ ‫على كل حا ل ئ‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬للصلاة ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥١٨١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في مصلين يصلون جماعة صلاة للغرب والعشاء الآخرة‪.‬‬ ‫والأمام‬ ‫فجاء رج مقيم ليتم الصلاة وقام يصلى المغرب فى جانب من المسجد‬ ‫قد اتم المغرب ودخل فى الصلاة الاخرة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬يعجبني ان لا يتم صلاته على صفتك هذه‬ ‫مسأله ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ .‬فى المأموم إذا فاته شيء من الفاتحة ونوى ان يأتي به بعد تسليم الامام‬ ‫ئأا من التحيات الاخرة‪ ،‬اتتم‬ ‫ي قر‬‫ش ما‬‫من الصلاة ثم إنه أحدث حدثا بعد‬ ‫صلاته ما لم يكن فاته من الفاتحة اكثرها على هذه الصفة أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ان صلاته تامة عندنا‪ .‬على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فارم يقرأ الحمد‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى المأموم إذا نام فى حالة القيام من الصلاة‬ ‫يأتي‬ ‫فتبعه ‏‪ ٠‬أيجزئه أن‬ ‫حتى ركع الامام‬ ‫شيئاً ‪6‬‬ ‫السورة‬ ‫الأمام‬ ‫قراءة‬ ‫ول يسمع من‬ ‫على هذه‬ ‫الصلاة < وتتم صلاته‬ ‫الأمام من‬ ‫نومه بعد ما يسلم‬ ‫حال‬ ‫با فاته ق‬ ‫الصفة‪ .‬أم لا‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يجزئه ذلك على هذه الصفة عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫سهوا( ‏‪ ) ١‬ثم‬ ‫قبل الأمام‬ ‫‪ :‬وئى المأموم إذا قام من الركوع والسجود‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الامام من‬ ‫قيام‬ ‫لسرعة‬ ‫ان يرجع هوللسجود‬ ‫القيام [ قبل‬ ‫ادركه الأمام ق‬ ‫بعل ذلك؟‬ ‫ليتبع‪)٢‬‏ الامام‬ ‫ويقوم‬ ‫السجود ‪ .‬أيحتاج ان يرجع الى السجود‬ ‫وتتم‬ ‫إذا كان ذلك سهوا منه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لا يرجع الى السجود‬ ‫والله اع‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫صلاته‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يتبع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬سهو‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦.‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى المقيم إذا صلي بصلاة المسافر صلاة المغرب © فليا فرغ من‬ ‫صلاته أقام المسافر بمن معه من المسافرين صلاة العشاء الاخرة‪ .‬أيجوز للمقيم‬ ‫أن يصلى سنة المغرب خلفه فى المسجد وحده على هذه الصفة{ أم لا‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف ولعل أكثر ما حفظته من اثار المسلمين‬ ‫اجازة ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫أيسعه ان‬ ‫مسألةومنه ‪:‬والمأموم إذا خاف أن‪ ,‬يسبقه الامام بأول الصلاة‬ ‫يحذف بعض التوجيه ليدرك الصلاة كلا مع الامام } أم يكون ذلك إذا( خاف‬ ‫ليدرك بعض‬ ‫كلها مع الامام ؟ جاز له حذف بعض التوجيه‬ ‫فوتالصلاة‬ ‫الصلاة مع الأمام ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن ذلك يكون عندنا إذا خاف فوت الصلاة كلها‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫إمام ‪ .‬فلا فرغوا من صلاتهم قال رجلان ثقتا‬ ‫قوم صلوا حلف‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫مسألة‬ ‫من المأمومين تركتم من صلاتكم ركعة } وقال خمسة ة رجال من المأمومين [ذوي ‪.‬‬ ‫شهرة‪ ،‬بل هى تامة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الامام يأخذ بقول الثقتين المأمُومين على هذه الصفة عندنا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مألة ومنه ‪ :‬وفى إمام الجياعة إذا جاء الى المسجد ليصلي المغرب ‪ ،‬وحضره‬ ‫أحد من المجاعة ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه يصلى المغرب حين يحضر وقتها بمن حضرمن الجماعة { ولا‬ ‫ينتظر بها أحدا ‪ .‬وأما الفجر فله أن ينتظر بها‪ .‬ما لم يخف الضيق فى تأديتها لوقتها‪.‬‬ ‫وهو ان يقضيها قبل أن يزول استياك النجوم } والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إلا إذا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ونى المأموم إذا لم يسمع من قراءة الأمام السورة فى الركعة الآولى‬ ‫إلا آية واحدة{ ثم فاته بعض الحمد فى الركعة الثانية أاولثالثة ث فلما قام للوثبة قرأ‬ ‫من قراءة الامام ؤ ثم اتم ما فاته من الحمد _‬ ‫شيئا من القران زيادة على ما سمعه‬ ‫القران أم لا‬ ‫الامام‬ ‫قراءة‬ ‫بالاية من‬ ‫ل يكتف‬ ‫حيث‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫اتتم صلاته‬ ‫باس عليه‪ .‬لأن بعضا احت ان تكوت القراءة في الصلاة بعد الحمد من ثلاث‬ ‫آيات فصاعدا ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا نقض عليه في صلاته على هذه الصفة { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن جمعه بن عبيدان رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫امام الجياعة إذا قرأ الى قوله تعالي امرا لنبيه موسى عليه السلام ‪ % :‬فاخلع‬ ‫‏‪ (١‬ثم ركع‬ ‫طوى ئ وأنا اخترتك فاستمع ‪ 11‬يوحى )‬ ‫المقدس‬ ‫بالوادي‬ ‫نعليك انك‬ ‫وسجدں فليا قام للركعة الثانية قرأ الفاتحة } ابتداء من قوله تعالى ‪ « :‬انني أنا الله‬ ‫لا إله إلا أنا فاعبدنيه") واتم باقى الآية ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان صلاته تامة على صفتك هذهك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المأموم إذا كبر تكبيرة الأحرام خلف الامام } وقد فرغ‬ ‫الامام من قراءة الحمد وبدأ بقراءة سورة طويلة ز أيقرأ المأموم الحمذ ويستمع‬ ‫بقية السورة بعد ان تك الحمة أم يستمع االسورة من أولها ويترك القراة إذا رجا‬ ‫أن يستمع ممنن السورة مايكفبه لصلاته ‪ . .‬؟‬ ‫ولوكان‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬كل ذلك جائز ‪ 3‬غير ان استماع السورة أفضل‬ ‫الأمام يقرأ جزءا من القرآن‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ئ وفي‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه سلا ن بن حمد بن مدا د رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫جوا ب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عَرَضَ له من‬ ‫الفاتحة بعل الامام ‪ }.‬ثم إن الامام وقف لشي‬ ‫المأموم إذا أبتدأ بقراءة‬ ‫‏(‪ )٢‬اية رقم ‏‪ ١٤‬من سورة طه‬ ‫‏(‪ )١‬ايرةقم ‏‪ ١٢‬من سورة طه ‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫الامام أم‬ ‫قراءته ولو سبق‬ ‫المأموم ف‬ ‫أيمضى‬ ‫أو غير ذلك‬ ‫أو عطاس‬ ‫سعال‬ ‫ينتظره‪ . .‬؟‬ ‫بالقراءة قبل الأمام ‪ 0‬وبعد ان قرا‬ ‫ان يبتديء‬ ‫قيل ليس للمأموم‬ ‫فقل‬‫‪:‬‬ ‫جروابه‬ ‫قبله ۔ وإن وقف الى أن يقرأ الامام‬ ‫بعدما قر الامام ذ فلا بأس عليه إن ت‬ ‫وإن قرأ قبله فليعد( ‏‪ (١‬القراءة‬ ‫أنه لم ضيق عليه على هذه الصفة‬ ‫فيتبعه فعندي‬ ‫بقراعة قبله [ والله أعلم‪.‬‬ ‫ولا رعد‬ ‫ثانية من أولا بعدلهك©‪3‬‬ ‫وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫الا‬‫‪ :‬تركت سؤ‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جوابه ‪ :‬فيما قيل ليس للمأموم أن يبتديع بالقراءة قبل الامام‪ ،‬لانهم قد قالوا‬ ‫الامام جمل إماما ليؤتم به‪ ،‬وليس له عندى أن يت على قراءته ‪ .‬وانما هويبتديها‬ ‫يعد الامام } وإن ثن على قراءته فيعجبنى ان يعيد الصلاة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى معني ما قيل «لا صلاة لأمام يصلى بقوم وهم له كارهون ‪» .‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فارجو ان يكون ذلك منه لهم على الجبر منه بالصلاة خلفه فان‬ ‫صلوا معه على ذلك وأتى بإتمام الصلاة ولم يفعل فيها ما ينقضها فقد قيل‬ ‫قال غيره‪ :‬وعلى ما حفظناه من اثار المسلمين‬ ‫باجازة ذلك على بعض القول‬ ‫رحمهم الله" أن من صلى صلاة أوعي لطاعة وهومقيمعلى معصية من‬ ‫معاصي اله عزوجل فقد قيل لمنعه في ذلك اختلاف فقال امن قال ن‬ ‫ان الصلاة منه في حال إإقامته على المعصية لاتقع ولا ينتفع بها ولا‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫تاب عليها وقال من قال من المسلمين أن الصلاة منه في حال إقامته على‬ ‫معصية الله تقع وتكون صلاة واحدة وقال من قال من المسلمين إنه أذا تاب رد‬ ‫قال ولعل مسألة المرأة والعبد الآبقى ترج على هذا‬ ‫الله عليه صالح عمله‬ ‫المعنى ‪.‬والله أ علم ‪. .‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فليعبد‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦٢٣‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والامام اذا سمع احلا من المأمومين يبدأ قبله بقراءة فاتحة‬ ‫الكتاب‬ ‫فجوابه ‪:‬ان صح مع الأمام ذلك ‪.‬فليقل له ويعرفه بذلك‪ ،‬إذا عرفه أنه هو‬ ‫ذلك فان قبل ذلكؤ وإلا فلا حجة على المأموم بقول الامام ى اذا ل يعلم هو‬ ‫ذلك وليس عليه إلا إعلامه ى وليس على المأموم البدل بقول الأمماام نقيه إلا أن‬ ‫يعلم هو ذ لك ‏‪ ٠‬وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه حمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ى وفي رجلين جاءا الى صف الامام ليدخلا معه فى الصلاة‪ ،‬ثم إن أحدهما‬ ‫لم يدخل ني الصلاة إلا انه‬ ‫دخل فى الصلاة ‪ ،‬والآخر الذى يلى صفتالامام‪،‬‬ ‫بقى قائما سادا الخلوة ‪.‬أتم صلاة هذا الداخل كان واحدا أأوكثر‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن صلاة هذا الداخل تامة"على صفتك هذه على‬ ‫القول الذي نعمل عليه والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني الداخل مع الأمام في صلاة الأمام بقى عليه ركعة أوركعتان‬ ‫أأوكثر ثم انه سهافي التحيات الأخيرة وأتم التحيات مع الامام ‪ .‬وقرأ شيئا‬ ‫من الدعاء من غير القرآن‪ ،‬ثم انه تذكروأتى بالذي فاته‪ ،‬اتتم صلاته على هذه‬ ‫الصفة‪ .‬أم لا‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬انه يعيد صلاته على صفتك هذه‪ ،‬على القول الذي‬ ‫اعمل عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل صلى الظهر أو غيرها من الصلوات ثم لقى أناسا‬ ‫مسألة‬ ‫يصلون جماعة تلك الصلاة التي صلاها أيصليها معهم ‪ ،‬وينويها بدل صلاة فاتته‬ ‫أورجل معه‬ ‫الامام‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫الصفوف‬ ‫وسط‬ ‫ئ‬ ‫يكون‬ ‫له أن‬ ‫وهل عجوز‬ ‫لا ‪6‬‬ ‫أم‬ ‫‏‪ ١٦٤‬س‬ ‫وهذا الرجل الذي قد صلى ‪ ،‬واراد أن يصلي معهم جماعة ‪ 5‬أيجوز لهم ان يصلوا‬ ‫جماعة على هذه الصفة أم لا‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم } جائز جميع ماذكرته } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وهل يجوز لمن ضلي من المقيمين صلاة المغرب‪ ،‬مع من يجمع المغرب‬ ‫والعشاء الآخره من المسافرين جماعة ى أن يصلي سنةالمغرب والنافلة وهم يصلون‬ ‫العشاء الأخرة ‪ .‬كان ق مسحد أو غبر مسحذ ‪.‬‬ ‫حماعة صلاة‬ ‫والله‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الذى يعجبني أن يتنحي عنهم © ولا يصلي فى موضعه ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى رجل يصلى فى مسجد صلاة فريضة فأقام إمام الصلاة فى‬ ‫هذا المسجد ومعه حماعة ‪ .‬وهووهم من اهل الخلاف يكفتون ويرفعون أيديهم‬ ‫عند التكبير‪ .‬أيقطعون على هذا المصلي صلاته‪ .‬أم'لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كبر الامام تكبيرة الاحرام فانهم يقطعون عليه‬ ‫صلاته والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يصلي خلف امام ‪ ،‬فكبر الامام تكبيرة الأحرام ‪ ،‬وقرأ فاتحة‬ ‫الكتاب وبدأ بالسورة } فكبر المأموم تكبيرة الاحرام ‪ ،‬وقرأ شيئا من فاتحة‬ ‫الكتاب فحس المأموم بأن الامام يسبقه } فلحق قدر أية أآويتين ‪ ،‬وأتى ببقية‬ ‫الحمد بعد تمام الركعات ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن المأموم إذا دخل فى قراءة الحمد ‪،‬فلا يجبوزله أن يتركها ‪.‬‬ ‫ويستمع القراءة فإن تركها بعد ان دخل فيها ‪3‬واستمع القراءة ث فخاف عليه‬ ‫نقض صلاتيه ‪ 3‬وكان ينبغي أن يكبر تكبيرة ة الاحراه ؤوان يستمع السورة من‬ ‫الامام © ولا يدخل فى قراءة الحمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫&‬ ‫‪,‬به صلوا ت‬ ‫ونسى ا ن يخسله ‪ 6‬وصلى‬ ‫&‬ ‫ثوبه دما‬ ‫‪ : :‬وفيےا رأى ق‬ ‫مسا ألة ومنه‬ ‫‪.‬‬ ‫خلفه‬ ‫جميع من صلي‬ ‫إماما فهل عليه اعلام‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬؟ وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫أعليه بدلها أولا‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يعجبني أن يكون عليه بدل جميع الصلوات ‪.‬‬ ‫ويعجبني أن يكون عليه إعلام جميع من قدز عليه ممن صلى خلفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعن رجل سمع من وليه قول «لا إله»«‪)١‬‏ ‪ 6‬ول يسمع منه إثبات‬ ‫الالوهية لله «بقوله إلا الله» ول يستتبه من ذلك ‪:‬‬ ‫فجوابه ‪:‬إذا كان القائل اماما فإنه لا يصلي خلفه على كل حال إلا بعد‬ ‫التوبة الى الله من ذلك ‪ .‬واما إذا كان القائل مأموماً غير إمام ى فقال بعض‬ ‫المسلمين إنه جائز ان يصرح اح وراءه فى الصف ۔& وقال من قال إنه لا يجوز إلا‬ ‫بعد التوبة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا صف ماعلجياعة فى طرف الصف ‪ .‬رجل يصلي قاعداً بصلاة‬ ‫ثم جاء بعد ذلك رجل يصلى قائاً فصفتبحذائه من طرف‬ ‫الامام من عذر‬ ‫الصف ك فصار القاعد بين الرجل والصف ‪.‬‬ ‫فحوابه ‪ :‬إن صلاة الرجل القائم على القول الذي نراه ونعمل عليه‪ . .‬ورأى‬ ‫المسلمين ‪ ،‬تامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى جماعةيصلون الظهر ‪،‬فصلوا أربعا وقعدوا للتحيات وقرعوا‬ ‫الامام‬ ‫فظن‬ ‫فسبح للامام‬ ‫‏‪٠6‬‬ ‫الجاعة‬ ‫ثم سها أحد من‬ ‫©ؤ‬ ‫يقرعءوا منها‬ ‫منها شيئا أو ل‬ ‫فرغوا تبين لحم انم‬ ‫صلاته ل‬ ‫وقضي‬ ‫‪.‬فقا م وزا د ركعة‬ ‫الثالثة‬ ‫ف‬ ‫تحي‬ ‫أ نه لعله‬ ‫صلوا خمسا ‪3‬هل ينفعهم ‪ 7‬ودهم الأول وتتم صلاتهم؟‬ ‫شيئا فصلاتهم‬ ‫التحيات‬ ‫ول يقرعءوا من‬ ‫هم اذا قعدوا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‬ ‫فيجري في صلاتهم الاختلاف ‪. .‬وأما إذا‬ ‫فاسدة‪ .‬وإن قرءوا منها الى ا‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فصلاتهم تامة‬ ‫ورسوله‬ ‫الي عبده‬ ‫قرءوا‬ ‫مشألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬واتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لا إله إلا اته ‪ .‬وسياق كلام المؤلف يقتضي حذف راإلا الله)‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ١٦٦‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن الستز(ا) في القراءة لا يجزي؟ عن الجهر على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وان على الأمام إذا أسَر القراءة فى موضع الجهر ناسيا ‪ ،‬ثم تذكر فإنه‬ ‫يستأنف القراءة ‪ .‬وكذلك على الجعة أن يستأنفوا القراءة ‪ .‬فإن لم يستأنف‬ ‫أح من المأمومين القراءةفأكثر القول أن صلاتة فاسدة ‪.‬‬ ‫واما إذا قر الامام في موضع التحيات الحمد ‪ ،‬أوفى موضع القراءة‬ ‫التحيات ناسيا ‪،‬فانيا يرجع«('" الى ما هوعليه ‪ ،‬وصلاته تامة } وصلاة‬ ‫المأمومين تامة إذا ‪ ,‬يخرج من ذلك الحد الذي خالف فيه ‪ .‬وفيه قول غير هذا ّ‬ ‫المسلمين ‪ ،‬إذا خالف في‬ ‫ضن‬ ‫عقال‬ ‫بنه‬ ‫وارجوا أنه لايخفى عليك ذلك ‪ ،‬لا‬ ‫الصلاة مما هوعليه ناسيا فقال من قال عليه النقض ولولم يتم الحد الذي خالف‬ ‫حتى يت ؟م الحجز الذي خالف فيه © ويخرج‬ ‫‪ .‬وقال من قال لا تنتقض صلاته‬ ‫منه ‪.‬ك ث حينتل عليه النقض ‪ ,‬وقال من قال ‪ :‬لا نقض عليه ولوأتم الحد الذي‬ ‫خالف فيه وخرج منه فإنه متى تذكر رجع إلى ما هعوليه ث وكل قول المسلمين‬ ‫صواب معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪:‬وما وجدته بخط الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السعالى حفظه الله واختلف ي صلاة الجياعة © هل يجوز ان نصل ن جماعة فى شدة‬ ‫الخوف ركبانا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إ فقيل لا يجوز ‪ 0‬وقيل يجوز ‪ ،‬واختلفوا ي الامام ث هل يلزمه أن‬ ‫ينوي الامامة فقيل يلزمه ذلك & وقيل لا يلزمه إلا فى جمعة والعيدين وعرفه ©‬ ‫فقالوا لابد للأمام من النية في هذه الأربعة المواضع علي الأطلاق ‪ ،‬واتفقوا انه‬ ‫اذا اتصلت الصفوف ‪ ،‬ولم تكن بينهم طريقّولا نجلا ث صح الائتيام بالامام ‪.‬‬ ‫واختلفوا إذا كان بين المأموم والأمام طريق أونهر ‪ ،‬أوكان الأمام فى سفينة والمأموم‬ ‫فى آخري‬ ‫(‪ )١‬بمعتى الأسرار‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فإنيا هو يرجع‪. ‎‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫قال بعض لا تصح صلاة المأموم إذا حال بين الامام والمأموم ما تقدم ذكره ‪.‬‬ ‫وهو الاصح على ما جاء في الأثر } واتفقالجميع ان لابد أن ينوي المأموم الائتمام‬ ‫بالأمام ‪3‬وأجمعالجميع انه لا يجوز إمامة المرأة بالرجال في صلاة الفرض ‪ ،‬وجوز‬ ‫في صلاة التراويح بشرط أن تكون متاخرة } ولم يجز الاكثرون‬ ‫بعض ‪7‬‬ ‫ذلك ‪ .‬وقيل إذا جهر الامام ناسيا في موضيعم السر ‪.‬فقيل يجبزئه ذلك ‪.‬وقيل لا‬ ‫يجزىعء الجهرعن التز ى وقول‪ :‬يجزىعء ذلك كله ‪ :‬الست عن الجهر ‪.‬ى والجهررزعن‬ ‫الستر ناسيا ‪ ،‬وقول ‪ :‬يجزىء الجهزعن الس ‪ ،‬ولا يجزىع الستر إلا عن السر‬ ‫ولا يجزىء عن الجهز ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه لعام النزيه ناصر بن علي النزوي رحمه‬ ‫مال‬ ‫و‪.‬إذا سها المصلي عانستياع السورة ؟‬ ‫فيها كا يصنع من‬ ‫ويصح‬ ‫©‬ ‫صلاته‬ ‫الامام من‬ ‫‪ :‬أنه يقر ‏‪٤‬ؤ ها بعل تسليم‬ ‫"‬ ‫فاته شيء من صلاته مع الامام من قراءة الحمد ‪ 3‬أو إستماع السورة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ف مسجد ركعتين من فريضة ‏‪ ١‬لظهر ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذ اجاء رجل فصلى‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫فقال المجاعة ‪ :‬صل بنا جماعة ‪.‬‬ ‫ته صلاته الفريضة التى دخل فيها وحده ‪ .‬ولا يصلي بهم‬ ‫‪:‬‬ ‫فذحوابه‬ ‫‪ :‬جعلنها بدل صلاة ‪ ،‬ففي نقض وضوءه اختلاف ‏‪ ٥‬وذ‬ ‫حماعة وإن ‪. 7‬‬ ‫صلى بالجياعة بعد ما أهمل الركعتين ففى ذلك اختلاف & وإن أعادوا فحسن‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو هذا‬ ‫بجوابها ‪.‬‬ ‫واتيت‬ ‫‪.‬‬ ‫سؤ الا‬ ‫‪ : :‬تركت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ة الجواب وبانه التوفيق ‪:‬قد جاء في آثار المسلمين إذا أجتمع أناس وقالوا لأحدهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ثم كا بر وه فصلى بهم‬ ‫‏‪ ٠‬وقا ل لا يمكئني ذلك‬ ‫‪ 8‬ف بي‬ ‫بهم حما عة‬ ‫أ ن يصل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وصلاتهم‬ ‫صلاته‬ ‫فلا بأس عليه ف‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ث وهو يجوز لمن‬ ‫يصل الوتر وحده والأمام يصلي التراويح جماعة } وكلاهما في المسجد ‪ ،‬وكذلك‬ ‫فريضة ة صلاة العشاء الأخرة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الفريضة فجائز ‪ ،‬واما الوتر ففيه أختلاف على قول من يجعله‬ ‫فريضة فهو جائز ‪ .‬وعلى قول من يجعله سنة فلعله عنده لا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جميع‬ ‫الا مام ف‬ ‫السورة عند‬ ‫آية من‬ ‫‪ :‬وا لمصلي إذا سمع‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الصلوات ‪.‬‬ ‫‪ .‬قول محجبزته ذلك © وقول لا محبزته حتى يسمع ثلاث‬ ‫فحوابه ‪ :‬ف ذلك أختلاف‬ ‫ايات للفجر وللعتمه اثنتين © وللمغرب آية ئ وقول لكل صلاة ثلاث ايات ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫الأثر أن صلاة الجاعة لا تموتث إلا بذنب ‏‪٦‬‬ ‫يوجد ف‬ ‫‪ :‬حيث‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عود إلا بذنب ‪.‬‬ ‫أيضا © من نكتةد حجر ولا خدش‬ ‫ووجدت‬ ‫فجوابه ‪:‬أن القائل في ذلك أن يكون الذئ جري عليه هذا الذي ذكرته أو‬ ‫بعضه فمعناه في ذلك أن يكون قد فعل ذنبا وهذه عقوبته ‪ 5‬لأن حرمان الطاعة‬ ‫من العقوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬ف رجلين صليا علي سترة الاما م ‪ .‬ول يلبسا سرا ويل كلاهما ‪}.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجماعة والامام‬ ‫أو لبس أحدهما ول يلبس الأخر ‪ .‬أنتم صلاة‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانا('‪ 0‬صليا في بساط فصلاتهيا تامة وإن كاناا"» على الأرض‬ ‫وتنكشف عورته بالأرض & ففي ذلك أختلاف ‪ ،‬بعض نقض عليها‬ ‫صلاتهيا ‪ 3‬وبعض لم ينقضها عليه واتمها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كلها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬في الأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ 5‬في‬ ‫إمام صلي برجل © وصف المأموم خلف الامام ؟‬ ‫فنجروابه ‪:‬أما علي النسيان فلا بأس بذلك عندنا ‪ .‬وصلاتهيا تامة ‪ ،‬وأما علي‬ ‫ففي ذلك أختلاف ‪ ، 4‬فأجازه بعضر;‬ ‫الأمام وحده‬ ‫لامم خلفت‬ ‫العمد فإذا صلى‬ ‫ولم يجزة اخرون ‪ ،‬وهو أكثر القول معنا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ 5‬في إمام الجياعة إذا قرأ في صلاته ‪ 3‬قل أعوذ برب الناس & فلا وصل إلي‬ ‫قوله إله الناس قال الخناس الذي يوسوس في صدور الناس & ولم يقل ‪ :‬من شر‬ ‫الوسواس الخناس ‪.‬‬ ‫فحوابه ‪:‬رحمة الله أنه تلزمه التوبة ‪ .‬مع من سمعه من الناس & لقول ا لنبي‬ ‫صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ‪:‬أحدث‪ :‬لكل ذنب توبة ‪:‬‬ ‫السريرة بالسريرة وا لعلانية با لعلانية ؤ وتنتقض صلاتته ووضوؤ ه ‪ 3‬على ما‬ ‫نعمل عليه على هذه الصفة فييا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكذلك إذا قرأ ني صلاته ‪:‬فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من‬ ‫الشيطان الرجيم ‪ .‬فليا بلغ إلى قوله ‪:‬إنما سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم‬ ‫به مشركون أبدل مكان مشركون ‪ . .‬محسنون ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إن الجواب في هذه المسألة كالتى تقدمتها هنا فيما نعمل عليه ‪ ،‬على‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وأ تيت بجوابها وهو هذا‬ ‫‪ :‬وتركت سؤالها‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫جوابه ‪:‬وتجوز صلاة الامام المقيم للعشاء الآخرة جماعة ‪ 3‬بعد صلاة الأمام‬ ‫‪ 6‬في ‏‪ ١‬لمسجد كان‬ ‫علي قول‬ ‫& عنل ي‬ ‫‏‪ ١‬مغرب‬ ‫ا لا خر ة في وقت‬ ‫المسساهفر للعشاء‬ ‫ا لمسحد‬ ‫فف‬ ‫ؤ وأ ما صلاة ركعتي ا لفجر‬ ‫ا لمسجد حما عهة ثابت أ و ل تكن‬ ‫لذلك‬ ‫‪١٧.‬‬ ‫الكبير ‪ 0‬والأمام يصلى الفريضة للفجر ‪ ،‬إذا رجا المصلى للسنة أن يدرك شيئا من‬ ‫المسلمين [ وقال من‬ ‫الفريضة مع الامام فقد أجاز ذلك من أجازه من فقهاء‬ ‫قال ‪ :‬يجوز ذلك أيضا في المسجد الصغير لفضل الجماعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت سؤوالها وأتيت بجوابها ‪.‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالموجود في اثار المسلمين ينبغي أن يكون الامام ‪:‬أفضل القوم ©‬ ‫نقض‬ ‫‪ .‬فأرجو ان ف‬ ‫‏‪ ٠‬وان صلي مم بغير إزارر وهم عليهم ‪-‬‬ ‫وأمهم لباسا‬ ‫صلاتهم اختلافا ‪ .‬وان صلي بمن هومثله فصلاتهم جميعا تامة ‪ .‬ولا أعلم ف‬ ‫ذلك اختلافا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله } في جماعة‬ ‫يصلون في المسجد صلاة الفريضة ‪ ،‬فلما قضوا صلاتهم أقام الصلاة إمام اخر‬ ‫هل للقوم الذين صلوا أولا ‪ 5‬أن يصلوا السنة والنافلة } والأمام الثاني يصلي‬ ‫الفريضة ؟‬ ‫‪ :‬لحم ذلك ىإذا كانوا قد صلوا بصلاة ة إمام قبل هذا الامام ‪ .‬والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫‪ .‬واتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ .‬تركت ساؤلها‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذا قام المأموم على السهوقبل الامام } فقال من قال ‪ :‬يقف علي‬ ‫‪ .‬وقال من قال‪ :‬يقعد إلى أن يقوم الامام ‪ .‬ثم يتبعه ©‬ ‫حالته حتي يقوم الامام‬ ‫وكذلك في القعود على هذا الوجه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الذي يرابع الأمام ف صلاته } فصلاته ناقصة © ولا نقض‬ ‫[ وكذلك لا نقض علي من خلفه إذا كان في طرف‬ ‫السترة‬ ‫علي الجاعة ولوكان ف‬ ‫الصف ولوكان خلفه واحد ‪ ،‬وأما إذا كان جنبا ‪ ،‬أوثوبّة نجساوكان في‬ ‫السترة ‪ ،‬ففي نقض صلاة الجماعة أختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الوتر ‪ .‬وصلاة‬ ‫‪ .‬وصلاة‬ ‫وحده صلاة السنة‬ ‫‪ :‬وأما أن يصل‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫النوافل © والأمام يصلي بالجماعة في المسجد ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يجوز إلا أن يكون يصلي قدام الجماعة ‪ .‬فجائز على قول‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأما المساجذ التى ل تكن فيها جماعة ثابت ‪ .‬فجائز آن يصاحأح‬ ‫جماعة بعد جماعة © وأما في وقت واحد فلا ‪ .‬وكذلك الصلاة ة في الحصن جماعة‬ ‫بعد جماعة فجائز ذلك & ولوكانت صلاة الجماعة ثابتة ‪ .‬وكذلك صلاة الجماعة‬ ‫في الظواهر جائز ذلك &جماعة بعد جماعة © وأما ان تصلي جماعتان أو أكثر في‬ ‫وقت واحد ‪ ،‬فقال من قال من المسلمين ‪،‬لا يجوز إلا أن يكون بينهم خمسة عشر‬ ‫ذراعاً ى وقال من قال جائز ث ولو اتصلت الصفوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان أحد يصلي مع الأمام } وصار الامام يقرأ السورة }‬ ‫فلم يدر المأموم أزه قرأ الحمد أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفتقال بعض المسلمين ‪:‬إنه يقرأ الحمد وقت ما‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫©‬ ‫المسلمين‬ ‫الامام حين( ‏‪ (١‬يقرأ السورة ‪ .‬وقال من قال من‬ ‫وقت‬ ‫‏‪ ٠‬وذللك ف‬ ‫شك‬ ‫لا يقرأ الحمد ولا يرجع الى شك إلا أن يستيقن انه لم يقرأها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا صلي الامام بالناس الفريضة ك وأراد أن يهبط من المسجد‬ ‫لأجل شيع ؤ وبعد لم يصل السنة والوثت‪ ،‬ما احسن له بين أن يأمر احدا‬ ‫[أآن]‪)٢‬‏ يتقدم ليتم صلاته ‪ 53‬ويسلم على الجماعة } م يسكت ويسبر ؟‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫‪ .‬ولا عليه شيء‬ ‫|[ك} انه جائز له ب‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوز لأحد أن يصف وحده في الصف الثاني ‪ ،‬إذ لم يجد‬ ‫موضعا ف الصف الأول ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫علي ما حفظتة‬ ‫وبالأجازة نأخذ‬ ‫©‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬ففي‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته إذا انقضت صلاة رجل وهو اخذ القفوة وخرج © وكان‬ ‫خروجه هو والجماعة في الركوع ‪ ،‬أيسد الفرجة وهوفي الركوع ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬نعم يسدها وهوفي الركوع ان امكنهم ذلك & وان لم‬ ‫يسدوها إلي آن صاروا وقوفا } فلا نقض عليهم { قلت له ‪ :‬وإن كانوا في‬ ‫التحيات & أيسدوا الفرجة وهم في التحيات & أم لا ‪ .‬قال ‪ :‬نعم ‪ .‬إن امكنهم‬ ‫ذلك ‪ ،‬وإن لم يُمكتهم إلى أن صاروا وقوفا ‪ 5‬فلا نقض عليهم ‪ 3‬قلت له ‪ :‬وإن‬ ‫زحفوا ليسدوا الفرجة © أيجوز لهم أن يضعوا ايديهم في الارض ويتكئوا عليها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذلك & فذلك جائز ث وإن تركوا‬ ‫الفرجة الى ان صاروا وقوفا فذلك جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بن محمد المنحي‬ ‫بن مسعود‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه علي‬ ‫مسألة‪: :‬‬ ‫الله ‪ 0‬والمسافر إذا أراد أن يصلي مع أمام مق يم الظهر والعصر ‪ .‬وقد فانه من‬ ‫الصلاة ركعة أوأكثر ‪،‬فالنية فى ذلك ن يقول ‪:‬أصلي فريضة صلاة الظهر‬ ‫الحاضرة الواجبة أصلي منها ما أدركت بصلاة الأمام جماعة © وأدلة ما فاتني‬ ‫[منل{_' أداء الفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلي الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫وإذا اراد جمع فريضة الظهر والعصر في وقت واحد ‪ {.‬قال ‪ :‬أصلي فريضة‬ ‫صلاة الظهر الحاضرة رالواجبة ‪ ،‬أصلي ما أدركت منها بصلاة الأمام جماعة ‪.‬‬ ‫وابدل ما فاتنى وأجر اليها فريضة صلاة العصر ركعتين صلاة سفر أصليها جميعا‬ ‫متوجها الى الكعبة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وإن أتي بلفظ غير هذا يقتضي فيه المعنى ‪ ،‬كفي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ني المسافر إذا أراد أن يصلح المغر مع إمام مقيم ‪ ،‬ويجبر اليها‬ ‫العشاء والوتر © فنية الخادم ولفظه فيما ذكرت ‪ :‬أصلي لله تعالي في مقامي هذا‬ ‫فريضة صلاة المغرب الحاضرة بصلاة الامام جماعة } واجر أضيف اليها فريضة‬ ‫صلاة العشاء الآخرة ‪ .‬ركعتين ‪.‬وأجر اليهيا الوتر الواجب ركعه ‪3‬صلاتي سفر‬ ‫جمعا أصليها متوجها الى الكعبة أداء الفرض طاعة للوهلرسوله حمد صلى الله‬ ‫عليه وسلم هكذا علمنا مشايخنا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي & محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪.‬وهل يبوز لأحد أن يصلح الوترفي المسجد فيشهر‬ ‫رمضان ‪ 3‬إذا كان الجماعة يصلون التراويح في المسجد ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك أختلاف & قول يجوز ‪ ،‬وقول لا يجوز { ولا‬ ‫يعجبني أن يصلي إذا كان يصلي الجياعة ‪ ،‬وإن كان يصلي قدامهم & فجائز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ النزيه ناصر بن خميس بن على النزويى رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫في الرجل يكون اقرا أهل تليه } واعلمهم بسنة نبيه حمدصلي الله عليه‬ ‫وسلم & وهو يجاوز( مسجد محلته الى غيره من المساجد أوغيرها من المواضع‬ ‫التى يصلي فيها صلاة الجياعة © منذ كان بمسجد محلته امام ‪ 3‬ثم زالت إمامة‬ ‫إمامه بوجه من الوجوه ايلزم هذا الرجل القيام بمسجد محلته بعد ان زالت إمامة‬ ‫إمامه الذي كان يؤم فيه ‪ ،‬إذا كان لمسجد محلته إمام غيره ‪ ،‬ممن هودونه في‬ ‫القراءة والعلم بالسنة } ولم يجرب مسجد محلته من أجل تخلفه عنه أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يلزمه ذلك علي هذه الصفة عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يحاذر‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬أرأيت إذا كان بعضن الجياعة لا يحب أن يصاح خلف الامام‬ ‫القراءة ئ ويطلب‬ ‫و لحنه ف‬ ‫الذى هو دونه من أجل قلة عبارته بحدود الصلاة ©‪.‬‬ ‫الجاعة عند من هو أفضل منه ف غيرة من المساجد & واذا صلي هوفيه صلى معه‬ ‫على هذه‬ ‫[ أيسعه ان مجاوزه الي غبره إذا كان يأتم بمن هو دونه‬ ‫يم‬ ‫الجاعة‬ ‫المجاعة أم لا ؟‬ ‫من‬ ‫الجاعة‬ ‫صلاة‬ ‫بتت به‬ ‫يتتثب‬‫ممن ي‬ ‫الصفة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان الامام الذي يصلى بالجياعة لا يفعل في صلاته‬ ‫[ما]{_) ينقضها عند المسلمين ‪ ،‬فلا يلزم من ذكرته القيام بصلاة في هذا المسجد‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا صلي في غير مسجد محلته على هذه الصفة © اتتم صلاته‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فنعم تتم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوابه‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي & رحمه الله‬ ‫وفي المصلي إذا سها عن قراءة الامام بعل فاتحة الكتاب ئ فلم يسمع منها شيئا‬ ‫‪ .‬اتتم صلاته ئ أم لا ؟‬ ‫حتي ركع الامام‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬فان كان المأموم بعد فراغه من فاتحة الكتاب مقبلا علي‬ ‫ول‬ ‫‪6‬‬ ‫ذللك‬ ‫غير غافل ولا ساه عن‬ ‫الامام‬ ‫‏‪ ٠‬محافظا لها ‪ 6‬ومنصتا لقراءة‬ ‫صلاته‬ ‫مسافة عن‬ ‫عذر أوصمم أونعد عن‬ ‫الا من‬ ‫شيئا ‪6‬‬ ‫الامام‬ ‫يسمع من قراءة‬ ‫‪ .‬فصلاته عندي تامة ‪ 3‬وإن كان بعد فراغه من قراءة فاتحة الكتاب سها‬ ‫الامام‬ ‫غير أمر صلاته من أمور‬ ‫ف‬ ‫ومراعاة ما عليه فيها ‪ .‬وصار قلبه حوض‬ ‫صلاته‬ ‫عن‬ ‫ول يفهم من قراءة الامام شيئا ۔ ففيےا يعجبني له بعل أن‬ ‫ل يسمع‬ ‫< حتي‬ ‫الدنيا‬ ‫يسلم الامام أن يقرأ شيئا من القران ‪ 3‬قائيا بقدرما يتم به صلاته ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬بما‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أتي المسجد ليصلي فيه مع الجياعة ‪ .‬فوجدهم قد صَقوا‬ ‫صفا واحدا أو أكثر ‪ 3.‬ولم يحبذ همووضعا ليصاح فيه معهم ‪[3‬فوقف])‬ ‫وراءهم ى واراد أن ية رجلا م الصف ليصاإح هوواياه وراء القوم ‪.‬أيجوزله‬ ‫‪ .‬أرايت وإن وجدهم قد صقُوا ‏‪ ٦‬ول يجد‬ ‫ذلك & ويجوز للمجرور أيضا إ‪ .‬أم لا‬ ‫هو موضعا ليصل فيه غير أهم ل ‪ .‬وا تكبيرة الاحرام بعد ‪ ،‬واراد رجل من‬ ‫الصف المقدم أن يتأخر له ليضفت هوواياه في الصف المؤخر ‪ ،‬أيجوز ذلك أيضا‬ ‫للمتاخر أم لا ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬إن كان الداخل في صلاة الجماعة ممن يحسن ويعلم ما‬ ‫يفعله من أراد الدخول مع المجاعة خلف الصف التام ‪ }3‬ليكون هوومن جره‬ ‫صتتَا وحدهما فلا يضيق عندي على المجرور أن يتأخر معه ‪ ،‬وإن كان الداخل‬ ‫اللجرورلا يعلمه ‪.‬فلا يعجبني‬ ‫جاهلا ولا يحسن ما يجب عليه في ذلك ‪،‬كأوان‬ ‫للمجرورأن يتاخرله ‪ .‬وأما ما يعجبني أنا لمن يريد الدخول أن يقول لمن يريد أن‬ ‫صلاة‬ ‫أن أدخل ف‬ ‫‪ :‬يا فلان انيتي()‬ ‫له‬ ‫أن يقول‬ ‫هوواياه‬ ‫ليصلي‬ ‫ح‪ .‬حززلده‬ ‫في‬ ‫الله لنكرع{) حيعا علي بصيرة‬ ‫إن شاء‬ ‫لأ جرتك‬ ‫قبلك‬ ‫‪ .‬فإذا يممت‬ ‫الجاعة‬ ‫© [فاستجب لي]_‪.)٠‬‏‬ ‫ذلك‬ ‫وأما من كان يريد الدخول في الجياعة } وجدهم قد اتموا الصت كله } ول‬ ‫للمجرورأن يتأخر له ‪ .‬ليصلح‬ ‫‪ .‬فجائز عندي‬ ‫الصلاة مكان‬ ‫يعل لمن يدخلوا ف‬ ‫له صلاته ‪ 0‬لآن هذا من التعاون علي البر والتقوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني المأموم إذا دخل في التوجيه قبل الامام ‪ 5‬ان المأموم ليس‬ ‫۔ وإنيا‬ ‫عليه حرج ف مسابقة الامام ف توجي‪٨‬‏ ولا غيره فيا دون تكبيرة الاحرام‬ ‫عليه أن يكون تاليا للامام بعد تكبيرة الاحرام في قراءة الركوع أو السجود أو‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يا فلان تراني بنتي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فوجدوا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أضيفت لتيام المعنى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬لنكونا‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫المسلمين يعجه‬ ‫قراءة الفاتحة أن بعض‬ ‫القيام أو القعود أو التسليم إلا ما قالوا ف‬ ‫أن يجادر في قراءتها وان يقطع قراءته فيها قبل الامام ‪ 5‬خوفا ان يذهب على‬ ‫التى يقرأ فيها‬ ‫الصلوات‬ ‫‪ ،‬مما يقرأه بعل الفاتحة ف‬ ‫شيء من قراءة الامام‬ ‫المأموم‬ ‫شيئا مع فاتحة الكتاب ‪ ،‬من غير أن يكون هلوازما عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن جاء الى المسجد ليصل مع الجياعة فوجدهم صفوفا في‬ ‫الصلاة ‪ .‬ول يجد همووضعا ليصنت فيه ويصل معهم ‪ 8‬إلا موضعا فيه ز شيُ من‬ ‫المتاع موضوع ‪ 7‬يعرفه لمن هو } وأحت ألا يتعرض له لئلا يلزمة حفظه لربه ©‬ ‫كيف يفعل بهليصل مع الجاعة ‪.‬‬ ‫‪ :‬فالذي حفظته من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫جوابه‬ ‫عبيدان رحمه الله وغفر له ‪ .‬فاذا كان المتاع يعوق المصلخ عن صلاته ‪ ،‬فجائز له‬ ‫عزلة عن موضع صلاته ‪ .‬ولا يلزمه شيوالله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الامام إذا جعل آية الرحمة تتوجه لاهل العذاب ‪ .‬وآية‬ ‫العذاب تتوجه لأهل الرحمة ‪.‬فإن كان الامام ثقةوليا للمسلمين وقال انه زل(‬ ‫بذلك لسانه من غير عمد ولا قصد منه ولا جهل ‪.‬فعسي [أن]) جبري في‬ ‫قبوله وتمام صلاته وجما عته اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬وقول لا تجوز صلاته ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫قوله معهم‬ ‫‪ 0‬لا ظهر من‬ ‫حماعته وعليه التوبة [ والوضوء‬ ‫صلاة‬ ‫‪ .‬رحمه الله } وفي‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن على النزوي‬ ‫مسألة‬ ‫المصلي إذا كان إماما ‪.‬وقرأ قوله عز وجل ‪:‬يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ‪.‬‬ ‫‪ » :‬يحيطون بشيء من علمه ه ‪ . .‬أتتم صلاته على‬ ‫ولا ه ‪5‬دم وقف قليلا ثم قال‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪ :‬لا أعلم في هذا نقضا علي هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬ف الأصل ‪ :‬زلت‪. ‎‬‬ ‫من سورة‪‎‬‬ ‫اية رقم‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المأموم إذا ركع قبل الامام ساهيا } ثم ادركه الامام في‬ ‫الركوع ‪ .‬أعليه ايجابا أم استحبابا ‪ 5‬أن يرجخ الي القيام ويرجع ثانية الي الركوع‬ ‫بعل الامام ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين عليه الرجوع الي ما كان عليه‬ ‫الامام إذا وصل اليه ‪ .‬والله‬ ‫‏‪ ٠‬ويتبع‬ ‫قبل إمامه ى‪ .‬وقال بعضهم ليس عليه ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ العالم خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬وفي‬ ‫الامام إذا دخل معه رجإع في الصلاة وهوفي قراءة الحمد ‪ .‬أيجوزله آن يتمهل في‬ ‫قراءته(_‪ 0‬ليلحقه الداخل على نية منه لذلك أم لا؟‬ ‫لا يجوز ‪.‬‬ ‫يجوز ‪ ،‬وقول‪:‬‬ ‫‪ .‬قول‪:‬‬ ‫‪ :‬ف ذلك اختلاف‬ ‫الجوا ب‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله ‪ .‬فى‬ ‫رجلين صليا جماعة } أحدهما إمام لصاحبه ‪ .‬وكان المأموم يصلي عن يمين‬ ‫الامام ‪ .‬ثم جاء رجلان فصفا عن قفاهما } ولم تو المأموم ليصمفوا واياه معا قوة‬ ‫‪ .‬ول يتأخر هو اليها اا علم مها ‪ .‬أتتم صلاة(‪)٢‬‏ الجميع ‪ .‬أم تتم صلاة‬ ‫الامام‬ ‫أحد منهم وتنتقض صلاة أحد ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الأحسن عندنا أن يعي من صلي عن يمين الامام صلاته‬ ‫علي هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والرواية عن ابن عباس أن رجلا سأله عن جار له يصوم النهار‬ ‫ويقوم الليل ولا يشهد جماعة ولا جمعة ‪ .‬فقال في النار وسأله شهرا فقال ذلك من‬ ‫أهل النار ‪ .‬ما معني قوله وسأله شهرا ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا ترك ذلك من غير عذر علي قول من قال بفرضهيا ©‬ ‫وأما سأله شهرا فلعله بعد انقضاء شهر ‪ .‬سأله ثانية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬صلاته‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬قراءتها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن جاء الى المسجد ‪.‬ووجد الامام في الصلاة ‪ .‬وخاف ان‬ ‫يسبقه الامام قال سبحان الله أصلي فريضة كذا كذا ركعة أصلى ماادركت ‪.‬‬ ‫وآبتدل ما فاتن وكبر تكبيرة الاحرام ث وصلي مع الامام © أيجزثه هذا اللفظ ‪.‬‬ ‫وتتم صلاته أم عليه البدل ؟‬ ‫و بالله التوفيق ‪ :‬يجزئ ما ذكرته ف صلاة من صلي مع الامام علي هذه‬ ‫الجواب‬ ‫الصفة عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين ‪: .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن يصلى صلا؟ً مكتوبة ‪ 1‬المسجد مع ‏‪ ١‬لجاعة ‪ .‬فجاء احد‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫سام عليه فقال رجل من‬ ‫غير الصلاة ©‪.‬‬ ‫الي المسجد ووجد أحد من الناس ف‬ ‫أهل الصف ‪ :‬عليكم السلام ث سهوا منه } ولم يقل غير ذلك ‪ .‬أيسع مثل هذا‬ ‫وتتم ره الصلاة أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يسع هذا عندنا في الصلاة ‪ .‬ويجب بدل صلاته بهذا‬ ‫إذا لم يقله وهو في التحيات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل دخل ف صلاة المجاعة ى وقد فاته بعضها ‪ 3‬وأحرم‬ ‫وركع مع الامام ‪.‬ولم يدرك من القراءة شيئا ‪ ،‬وأدرك من قراءة الامام السورة‬ ‫شك في الاستعاذة ‪ }.‬فلم يدر أنه استعاذ أم لا © أله وعليه‬ ‫شيئا واخر الحمد ‪7‬‬ ‫أن يستعيذ حتي يعلم أنه لعله استعاذ ؟‬ ‫‪ .‬وليس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب و بالنه التوفيق ‪ :‬له ذلك‬ ‫الصلاة ©‪ .‬قصتنا‬ ‫‪ :‬زيد وعمروأتيا الملسجذ فوجدا المجاعة ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الصف المؤخر ‪ .‬فأحرم زيل والامام قائم ئ وعمرو لم يدرك الاحرام‬ ‫وحدهما ف‬ ‫& فلا علم زيد أن عمرا ل يحرم ‪ 3‬ول يركع مع ا لامام ۔ بل تم‬ ‫ف تلك الركعة‬ ‫واقفا إلى أن قام الامام من السجود للركعة الثانية ى فأحرما حينئذ جميعا وصليا ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان صلاتها تامة على هذه الصفة عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وما أفضل ‏‪ ٥‬للمقيم إذا ل تحضرة صلاة الجماعة ‪ ،‬بينأن يصل‬ ‫وحده منفردا أو ان يصلح بصلاة المسافر ‪.‬ويزيد بعد تسليم الامام ركعتين ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن أكثر قول فقهاء المسلمين ‪،‬لا يأتم المقيم بالامام‬ ‫المسافر إلا في صلاة المغرب والفجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا سها المأموم ‪.‬فسبح لأمامه ‪ 3‬وهوغير ساه ‪ ،‬إلا أنه شك‬ ‫لما مسبحح له "‪.‬فقال أحد من المأمومين كلا لا تطعه ‪.‬أراد به لينتهي الامام عن‬ ‫المسبح له ‪ 0‬إذ ذلك سهؤمن المأموم ‪ .‬أتتم صلاة من قال للامام ذلك ‪ .‬علي‬ ‫هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنها لا تتم معنا على هذه الصفة فيا عندنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المصلي إذا دخل في صلاة الامام في أول ركعة ‪ .‬وفاته الحمد‬ ‫والاستعاذة ‪ ،‬واتم ما بقي من الصلاة ‪ , .‬قام ليأتي بالاستعاذة والحمد ‪.‬وقرأ‬ ‫من الحمد النصف أوأكثرأ وأقل ‪ 3‬شك أنه لم يستعذ ‪ ،‬أعليه أن يأتيَ بها أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى هذه الصفة " عليه أن يأت بها علي الشك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما علي النسيان ففيه أختلاف ا ‪ .‬وأك إذا تيتها في موضعها ألا يأت بها ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫< أوعناه شيء جما يمسد‬ ‫منن الممرات‬ ‫‪ :‬وفي الامام إذا قطع عليه شيع م‬ ‫مسالة‬ ‫دون‬ ‫‪ .‬أم في شيء‬ ‫بهم الصلاة‬ ‫غيره ة‬ ‫‪ .‬أعليه ف كل أحواله أن يقدم‬ ‫؟‬ ‫شي ء‬ ‫من‬ ‫وصلاة‬ ‫صلاته ‪<3‬‬ ‫انتقضت‬ ‫فقد(ا‪)١‬‏‬ ‫صلا‪< “%‬‬ ‫الامام‬ ‫على‬ ‫قطع‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫الصلاه‬ ‫بهم‬ ‫وقد م رجلا يت‬ ‫ئ وا; نصرف‬ ‫يحدث‬ ‫لعله صلاته‬ ‫حلفه وإذ ا فسدت‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬قد‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فليس‪. ‎‬‬ ‫‪١٨.‬‬ ‫ول يكن الامام أتم حدا بعد ما فسدت صلاته ‪ 3‬فصلاتهم جائزة } وصلاته‬ ‫متَقَضة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬علي أثر مسائل من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه‬ ‫مسألة‬ ‫[‬ ‫صلاة المأموم‬ ‫‪ 0‬وفسدت‬ ‫الصلاة‬ ‫بن عبيد ان رحمه الله ‪ .‬وفيمن ‪ 1‬رجلا ف‬ ‫اتَتد صلاة الامام ‪ .‬أم لا ؟ أرأيت إذا كان رجلان(ا‪ 0‬مأمومين { وفسدت‬ ‫الاخر ‪ .‬أم لا؟‬ ‫صلاة‬ ‫صلاة أحدهما هل تفسد‬ ‫‪ .‬وكذلك صلاة‬ ‫الامام تامة ‪ 1‬جميع ما ذكرته‬ ‫الجواب و بالنه التوفيق ‪ :‬إن صلاة‬ ‫الآخر ‪ .‬والله‬ ‫المأموم‬ ‫صلاة‬ ‫صلي هو ©} وفنسدت‬ ‫وهو الذي‬ ‫الذى ذكرته‬ ‫المأموم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ .‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن المساجد التي ليس همن إمام ثابت & فقال بعض المسلمين ‪ ،‬لا‬ ‫يضيق أن يصلح أحد وحده ‪ ،‬والامام يصلي بالجماعة } في ذلك المسجد الذي‬ ‫ليس له جماعة ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬لا يصلي في الوقت الذي يصلى فيه الامام بالجماعة‬ ‫وان صلى في ذلك الوقت الذي يصلي فيه الامام ى واراد أن يحتاط بالبدل فذلك‬ ‫حسن عندنا ‪ .‬وأما الكفارة فلا تلزمه {} إن ل بدل في الوقت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذين يصلون جماعة خلت إمام في المسجد ‪ ،‬ولم يتموا الصفت‬ ‫المقدم وصقوا في الصف الثاني ‪ ،‬سهيلي الامام(‪)٢‬‏ ى أنوعشبه(‪)٢‬‏ ؤ ولم يكن عن‬ ‫قفوة الامام أحد في الصف الثاني ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬في الاصل ‪ :‬كانا رجلين‪. ‎‬‬ ‫(‪ .)٢‬سهيلي ‪ :‬نسبة إلى نجم يظهر ناحية الجنوب يعرف باسم (سهيل)‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬نسبةة إلى هنجم يظهر في الياء ناحية الشيال ويدل عليه سبعة نجوم تعرف ببنات نعش‪. ‎‬‬ ‫نعشيه‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫الثاني عن يمين الامام أو يساره ولم يصفوا خلفه‪. ‎‬‬ ‫والمراد أ نهم صفوا في‪7‬‬ ‫‏_ ‪ ١٨١‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلي ما وصفت فيعجبني أن يكونوا في قفوة الامام } وإن لم يفعلوا‬ ‫فلا تخرج صلاتهم من الاجازه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا صلى رجل فيصبح خلفت رجل أقل منه فصاحة وعليا } إلا أنه‬ ‫أكبر سنا ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫شيء م ‪.‬نن القراءة ‪ .‬فلا يضيق عليه ذلك‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬اذا ل يلحن‬ ‫فحوابه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ورجل مقيم يصلي المغرب عند إما م مسافر أ يجوزله ان يصلى‬ ‫السنة والامام يصلى هووالجماعة العشاء الآخرةا أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت أنه يقف إلي أن يكمل الامام صلاته ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجائز للمصلي أن يصلح الفريضة والامام يصلي التراويح ‪ ،‬وأما‬ ‫الوتر ‪ .‬والامام يصلي‬ ‫‪ .‬ويعجبني ألا يصل‬ ‫صلاة الوتر ئ ففي ذلك أختلاف‬ ‫التراويح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعني جوابه في المسافر إذا صلى الظهر والعصر في وقت الظهر‬ ‫في مسجد مع إمام } فإذا صلى صلاة الظهر خلف الامام } وجاء إمام ثان(‪)٢‬‏ ©‬ ‫الظهر ‪.‬‬ ‫وأقام لصلاة‬ ‫الجواب ‪:‬انه جائز للمسافر أن يصلي صلاة العصر ‪ ،‬ولوكان الامام يصلي‬ ‫الظهر ‪3‬لأن صلاته متعلقة علي صلاة الامام الاول ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صلاته بعد‬ ‫ومنه ‪ :‬وإذا صلي مسا فخلف إمام مقيم ‪ .‬ثم عَلِمَ بنقض‬ ‫مسألة‬ ‫انقضاء وقتها كيف يبدلها ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الأخرى‪. ‎‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬ثاني‪. ‎‬‬ ‫)‪٢‬ر‪‎‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ {،‬أما إذا كان النقض من قِيَل الامام ‪ .‬أوكان‬ ‫‘‬ ‫‏‪ ١‬لوقت‬ ‫صلاة ¡نفيه ف‬ ‫علي غير وضؤ أو ثوبه نجس ئ فاز ره يصلى‬ ‫صل‬ ‫‏‪ ١‬لمأموم‬ ‫وغير الوقت ‪ 5‬وأما إذا انتقضت صلاة المأموم بعل أن دخل في الصلاة ‪.‬فإذا‬ ‫علم بنقضهَا بعد قؤت الوقت فإنه دلما مثل صلاة الامام ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي المسافرين إذا أرادوا أن يصلوا المغر والعشاء الآخرة جماعة }‬ ‫وأرادوا أن يجمعوا معهيا الوتر ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إن قال الامام ‪:‬أصلى لله تعالي في مقامي هذا ‪ 3‬أصلي فريضة‬ ‫صلاةالمغرب الحاضرة { ثلات ركعات & وأَجثر اليها فريضة العشاء ِ الآخرة‬ ‫ركعتين إماما المن يصلي بصلاتي ‪ ،‬ولمن يأتي ‪ ،‬وأجر اليهيا الوتر الواجب رَكعْهُ ‪.‬‬ ‫صلاة سقر فهو كاف عندنا ‪ .‬وعلي هذا يقول المأموم بصلاة الامام والجماعة ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الشخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله ©‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫ؤ الها تركته وجوابها أتنييتته‬ ‫فالجواب ‪ :‬أن المأموم إذا أحرم وأدرك الامام في قراءة السورة أنه يؤ ممر بعد‬ ‫احرامه ان تنصت لقراءة الامام } ولا يبتدي بالقراءة ‪ 3‬وان احرم وادرك الامام‬ ‫بعد احراميه في قراءة ؟‬ ‫الصلاة مما( قرأ فيها مع الحمد سورة © فإن اتم قراءة الحميد ‪ 3‬وسمع قدر اية‬ ‫من قراءة السورة أجزاه ماسمع من قراءة الامام وان كانت الصلاة من صلاة‬ ‫النهار ليس فيها قراة سورة مع الحمد } وأحرم المأموم } وادرك بعد الاحرام‬ ‫الاستعاذة وحدها قبل أن يركع الامام } وركع تبعا للامام فقول ‪ :‬إنه تحجزئه‬ ‫الاستعاذة التي أدركها قبل ركوع الامام في الركعة الاولى ‪ ،‬وقول انه له أن‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إذا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬ممن‪‎‬‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫يستعيذ عند ابتداء القراءة في الركعة الثانية ث وإن نسيها عند ابتدا القراءة ي‬ ‫الركعة الثانية أنه( يؤ حر قراتها عند قيامه للوثبة لقراءة ما فاته من قراءة‬ ‫الامام ‪ 3‬في الركعة الاولي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت السؤال واتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن المأموم إذا كبر تكبيرة الاحرام & ولم يدرك من القراءة إلا قراءة‬ ‫بسم الله من الفاتحة ‪ 8‬ورك هذا المأموم في ركوعه فيعجبني لهذا المأموم بعد‬ ‫تسليم الامام ألا يكرر ما قرأه من قراءة الحمد ‪ ،‬وإن ذكر ذلك غلطا أنوسيانا أو‬ ‫على الشك فيما قرأه ‪ ،‬أعولعىلى ذلل اللسان منه في ذلك ألا نقض عليه ث ويعجبنى‬ ‫أن يسجد سجتدني المَهو بعد ما يسلم من صلاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي صلاة الجماعة هل تقطع صلاة المنفرد ‪ .‬كانت في‬ ‫المسجده" أكوانت في غير المسجد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله ‪ 0‬فعلي ما‬ ‫سمعته من اثار المسلمين انها لا تقطع صلاة المنفرد © ولصولى بحذاء صف‬ ‫الجماعة } والله أعلم ‪.‬وإن صلي جماعتان في غير المسجدكل جماعةبإمام ثفعلي‬ ‫قول ‪:‬جائزذلك مالم تتصل الصفوف ولو صلوا فى وقت واحد ‪ .‬وقول مالم‬ ‫يسمعوا أصوات | بعضهم بعضا(" بعد التكبير والقراءة ويعجبني القول الاوك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ثلاثة صلوا خلف الامام ‪ 4‬وكان الوسطأ) من الثلاثة في ثوبه‬ ‫نجاسة‪ .‬إلا آتما لم تت الذي يليه ثهل تَضيىدً علي صاحبيه ‪ 3‬أم لا ؟ كانت‬ ‫هذه النجاسة في ثوبه الخارج ‪ ،‬أو كانت في ثوبه الداخلى ‪،‬مثلى السروال أو‬ ‫عيره ‪.‬‬ ‫الأصل ‪ :‬أنه يؤخر الثانية ‪ 3‬أنه يؤخر قراءتها‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٣‬في صل بعضهم يعض‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬الوسطة‪. ‎‬‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان أحد الرجلين قد نال من قفا الامام شيئا ‪ ،‬ولم يعلموا‬ ‫بنجاسة ثوبه إلا بعد أن قضوا الصلاة ‪ ،‬فلا بأس ولا فساد عليهما نى صلاتهيا ‪.‬‬ ‫وإن كان هأوستفرغ قفا الامام ففي نقض صلاتها اختلاف ‪ ،‬والاعادة لها‬ ‫أحوظ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصلاة الجياعة هل تقطع على المنفرد صلاته ‪ .‬كانت صلاة المنفرد‬ ‫[من]”"“جنس صلاة الجماعة ‪ ،‬أوغيرها ‪ ،‬أم إذا اختلفت صلاة المنفرد عن‬ ‫صلاة الجياعة لا تقطع عليه مثل إذا كانت الجياعة يصلون فريضة الظهر ‪.‬‬ ‫والمنفرد يصلي فريضة العصر ‪ ،‬إذا كان مسافرا } أو الجياعة يصلون فرضا وهو‬ ‫يصلي سنة أوهم يصلون سنة جماعة } وهويصلي فرضا وأشباة هذا من اختلاف‬ ‫الصلاتين ؟‬ ‫الجواب ‪:‬كل ما وصفت عندنا يقطع عليه صلاته إلا أن يكون هويصلي‬ ‫إمام قبل هذا الامام }‬ ‫فرضا وهم يصلون سة ى أويكون المسافر صلي الظهر مع‬ ‫وجمع عليهيا العصتر }أويكون هذا الذي يصلى سنة قد صلي مإعمام قبل هذه‬ ‫الفريضة فله أن يصل السنة بعدها & ولواقام إمام ثان على ما حفظنا عن‬ ‫المسلمين والله أ علم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب السا بع‬ ‫في صلاةا لسفر ومعا نيها‬ ‫‪٥‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في المصلي المغرب والعشاء الاخرة‪ .‬والوتر جمعا‪ .‬وشك في النية التى قبل‬ ‫تكبيرة الاحرام ‪ ،‬في المغرب أو العشاء أو الوتر‪ .‬أيجوزله تجديدها قبل ان يحرم‬ ‫ليكون على يقين © أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬انه لا يجوزله ‪ 5‬لعله يجوز أن يبدة النية على صفتك‬ ‫هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في المسافر الذي يجمع اذا جهل التسليم الذي بين الصلاتين ‪.‬‬ ‫على ذلك سنين | يظن أنه كذلك؟‬ ‫الاخرى ‪ .‬واقام‬ ‫ول يسلم الا بعد الصلاة‬ ‫‪ : :‬عليه البدل [ وقال من قال‪ : :‬لا بدل عليه ‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫‪ :‬قال ‏‪١‬بعض‬ ‫فحجوابه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمسافر اذا أراد ان يصلح المغر والعشاء الآخرة بين الوقتين انه‬ ‫جائ ان يجمع اليهيا الوتر‪ .‬على صفتك هذه‪ ،‬ويذكرهن واجبات والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وفي الذ ي خرج من ب‬ ‫لد ه يريد سفرا يتعدى فيه ا لفرسخين ث فلما‬ ‫خرج من بلده بدا له ان يبيت دون الفرسخين‪ ،‬ونيشه ان يغبش أويسير بعدما‬ ‫يصلي الفجر تلك الليلة ‪.‬أيقصر الصلاة هنالك أم تِمً؟‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا بدا له بعد ان خرج من عمران بلده‪ ،‬فانه يقصر‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا أراد المسافر ان يجمع المغر واليشاءة الآخرة والوتر في وقت‬ ‫المغرب ‪ ،‬فصلى واستيقن أنه قد صلى ركعتين من المغرب “‪ ،‬وشك في الثالثة انه‬ ‫صلاهاء أم لا‪ .‬فهل له ان يصليها ويثوتها ان كان بعد ما صلاها ليت صلاته‪.‬‬ ‫وان كان قد صلاها فلا يَضتّرة ذلك كالمقيم ‪ 5‬ويجمتم اليها العشاء الآخرة والوتر؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا استيقن انه قد صلى ركعتين وشك في الثالثة أنه‬ ‫صلاها أم لا‪ ،‬فجائز له أن يأت بركعة ويجمع اليها العشاء الآخرة والوتر وأما‬ ‫اذا التبس عليه ولم يعرف كم صلى فليستأانف الصلاة ويجمع اليها العشاء الآخرة‬ ‫والوتر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ؟‬ ‫غير طاعة‬ ‫والمسافر ف‬ ‫العبد الآبق من سيدك‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬في جواز قصر الصلاة له} والافطار في شهر رمضان اختلاف‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن صلى الوترثلاثا ف وقتها ولزمَه بذ تا ف شي ء من‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الأسباب وهو مسافر؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬يعجبني ان دفا ثلاثا‪ 5‬ولا يخرتج من أقوال المسلمين اذا صلاها‬ ‫ركعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الما } وأتيت بجوامها‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال بعض المسلمين إن الرجل يجوزله أن يتخذ وطنين ‪ ،‬وقال من‬ ‫ما‬ ‫له ان يتخذ‬ ‫قال ‪ :‬ثلاثة اوطان ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬اربعة أوطان [ وقال من قال‪:‬‬ ‫شاء واراة من الاوطان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني العامل اذا جعله الامام على بلدة غير وطنه ‪ . .‬ولم يتخذها‬ ‫وطنا وصلى فيها تماما على جهل منه‪ ،‬يظن ان عليه التمام في ذلك البل‪ .‬وقد‬ ‫سأل بعض المسلمين عن صلاته‪ .‬فقال له ليصل«) قصرفي ذلك البلد‪ .‬فهل‬ ‫يلزمه البدل مع الكفارة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان العامل لم يتخذ هذا البل وطنا‪ .‬وصلى تماما ي‬ ‫ففى ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬إذا صلى‬ ‫ذلك‬ ‫الرجل تماما في موضع القصر فعليه البدل والكفار‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬لا بدل ولا كفارة‪ .‬وقال من قال‪ :‬عليه البدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان للانسان مسكر ومال"واهاة ‏‪ ٦‬ول يتخذها وطنا‪ .‬أيكون‬ ‫عليه التمام أم القصر ولو مكث في البلد سنين كثيرة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ما لم يتخذ البلد وطنا فانه يقئر الصلاة ولوكان له في‬ ‫البلد موالاهإح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪-‬‬ ‫رحمه الله ۔ ‪ :‬وفيمن اراد ان يعقد النية لتأخير الصلوات في السفر أويعقدها لمدة‬ ‫‪ .‬يكون عقده للنية اذا خرج من عمران بلده ى اذا اراد‬ ‫أولسفر معروف‬ ‫عمرك‬ ‫سقره اذا جاوز‬ ‫ف‬ ‫سمرا يتعدى فيه ا لفرسخين ‪ .‬وله ايضا ان يعقد ذلك‬ ‫الفرسخين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن فسدت عليه صلاة في الحضر واراد بدتما في السفر تماما‪.‬‬ ‫ايحتالج ان يذكرها صلاة سفر في لفظ نيته لا أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ [ :‬تختج الى ذكرما ذكرته ى وإن قال‪ :‬أصلي كذا كذا‬ ‫والله‬ ‫عندنا‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫أجراه‬ ‫حضر‬ ‫صلاة‬ ‫كذا ئ‬ ‫صلاة‬ ‫من‬ ‫ما لزمن‬ ‫بدل‬ ‫ركعة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ليصلي‪. ‎‬‬ ‫‪١٨٨٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والزوجان اذا قدما من سفر فدخل الزوج البلد وقعدت الزوجة‬ ‫خلفت العمران دون الفرسخين عن البلد لمعنت لها فى ذلك ‪ .‬ما تكون صلاتها‬ ‫هنالك الى ان يرجع زوجها اليها من البلد‪ ،‬قصرا‪ .‬أم تماما؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬ما لم يرجع اليها فانها تقصر (تصلي صلاة السقر) والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ .‬أيمجوز له جمعها إذا ضحك في‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن جمع الصلاتين في موضع‬ ‫الاقامة من الآخرة منهيا فيما هو دون تكبيرةالاحرام منها‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان كان ذلك في وقت الاولى ؤفاكثر القول ان الاولى تامة ويؤخ‬ ‫ويبتدىعء‬ ‫انه يعيد وضوءه‬ ‫فأكثر القول‬ ‫الآخرة‬ ‫في وقت‬ ‫الآخرة الى وقتها ‏‪ ٠‬وان كان‬ ‫الواحدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصلاتين من أولا [ وهما كالصلاة‬ ‫وأراد قضاءَهْن في‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن فسدت عليه صلوات في سفره‬ ‫حَضر{‘}‪ .‬فان قال ‪ :‬أصلي لله تبارك وتعالى كذا كذا ركعة بدل ما لزمني من‬ ‫صلاة كذا فى السفر‪ ،‬أجزأه عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين مسافرين أرادا أن يصليا جماعة ف وقت صلاة الآخرة‬ ‫وكان أحدهما قد صلى الأولى في وقتها‪ ،‬كان الامام قد صلى أو الآخر‪ .‬أيجوز لما‬ ‫ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا تخلو إجازة ذلك من قول فقهاء المسلمين فيما عندنا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الأثر ‪ .‬وقيل في امرأة من نزوى تزوجها رجل من بهلا‪،‬‬ ‫فكانت معه ببهلا تتم الصلاة إلى أن أرادها أهلها من نزوى ك© وهويتم بنزوى‬ ‫لأنه من الشراة ‪ .‬فقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬إن كان تم حملها تميم معه‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬حضره‪. ‎‬‬ ‫‪١٩.‬‬ ‫[ وعليه هو ا لتيام ‏‪ ٠‬ول تكن هذه ا مرأة تبعا لزوجها ول‬ ‫بنزوى فعليها قصر ا لصلاة‬ ‫يذكر في المسألة أن لها شرط السكن في مكان معروف ‪.‬‬ ‫الجواب واب له التوفيق ‪:‬ان الشراة في هذا الموضيع هم المبايعون الامام لله‬ ‫وليس لم ف مال اللله الا‬ ‫أنفسهم على الامر باللمروف والنبي عن التنكر‪.‬‬ ‫فعليها هي‬ ‫مع الأمام ئ ولعل الامام كان مقےا بنزوى‬ ‫فاؤ لكك; تموت‬ ‫مؤ نتهم ئ‬ ‫التمام بتمام زوجها‪ .‬هكذا يخرج معنا تأويل هذه المسألة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي اذا ولاه الامام على شيء من المواضع لغير مدة‬ ‫معروفة وكان هومن غير ذلك الموضع ول ثوطنا لة الا مادام واليا عليه ‪.‬‬ ‫أرأيت وان لم يعقد له الامام الولاية لذلك قطعاء الا انه أجاز له في ذلك الموضع‬ ‫ما يجوز له ان يجيزه له من القيام بالعدل في دولة المسلمين ومال المسلمين ‪ 3‬والامر‬ ‫بالمعروف والنبي عانلمنكر‪ .‬والكتابة بين الناس ‪ 3‬والانصاف بينهم بالحق‬ ‫وانفاذه‬ ‫وعقوبة من يجوز عقوبته وقبض مال المسلمين من زكاة وغيرها‬ ‫والعدل‬ ‫فى موضعه بالحق مثل ولاة أهل هذا الزمان‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا لم يتخذ ذلك البلد وطنا ‪ 5‬فله ان يصلي صلاة السفر فيه على‬ ‫كلا الوجهين عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫وسألته عن المسافرين اذا صلوا ف المسجد صلاة المغرب والعشاء الاخرة ف وقت‬ ‫المغرب جماعة © أيجوز اذا صلو صلاة المغرب وقاموا يصلون صلاة العشاع الآخرة‬ ‫لاحد ان يصبح في المسجد صلاة المغرب وحده أم لا ؟‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬في اكثر القول ان ذلك لايجوز‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪ :‬وسألته عن المسافر اذا صلى بصلاة المقيم ‪ .‬وفاته شيء من‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫قام فقضي ما فاته من‬ ‫قراءة الحمد أو القران ‪ .‬فلا سلم الامام من الصلاة‪.‬‬ ‫‪١٩١١‬‬ ‫ثم يقوم ليصلي صلاة العشاء الأخرة ‪ .‬أم‬ ‫القراءة ‪ . .‬أجلس ويسلم جالساك‬ ‫يسلم وهو واقف ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪:‬يسلم واقفا } وان جلس وسلم جالسا ‪،‬فلا شيع عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الصبي فجائز ان يوقظ للصلاة{ اذا كان ابن عَشْر سنين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصاعدا؛ لان ذلك من صلاحه‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬مسافر‬ ‫خلف مقيم في صلاة المغرب والفجر ‪ ،‬فاعتقد التيام ‪ 5‬أيضر ذلك صلاته أم لا‬ ‫بأس عليه ؟‬ ‫‪ :‬فصلاته عندي تامة ؛ لانهما ليستا بناقصتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها } وأتيت بجوابها ‪. .‬‬ ‫جوابه ‪:‬فقد عرفت أن الامام أو وال الامام اذاتليا او أحاهما واليا على قرية‬ ‫ر فيا سوي‬ ‫‪ .‬أو مضر من الامصار ‪ .‬فيصلي تماما ف ولايته وقممر‬ ‫من القري‬ ‫‪ 3‬كان خروجه لزيارة‬ ‫ذلك ء إن خرج زائرا الامام ْ أو وال الامام الذى هتوحته‬ ‫ألوحاجة من حوائجه ؤ وان دعاه الامام الي الخروج اليه ‪ 0‬في شيء من حوائجه‬ ‫وكان لا يقدر علي الرجوع الي ولايته ‪ 3‬إبلاقشخ‪0١‬‏ من الامام ‪ .‬فقيل في ذلك‬ ‫أختلاف فقال من قال ‪ :‬إنه يصلى في بلد الامام تماما ‪ 3‬وقال من قال ‪ :‬له أن‬ ‫يصلح قصرا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله } ف‬ ‫مسألة‬ ‫المسافر إذا جمع الصلاتين ‪ ،‬ولم يأت بالاقامة والتوجيه للصلاة الثانية ث وإنيا كبر‬ ‫تكبيرة الاحرام جهلا منه بذلك & أيلزمه بدل أم لا ؟‬ ‫(‪ )١‬أي بعزل ويمكن القول (بفسح) أي بسياح أو تصريح‪. ‎‬‬ ‫‪١٩٦٩٢‬‬ ‫‌‬ ‫‪ .‬وإن كانت ف وقت الاخرة‬ ‫‪ :‬ف وقت الأولى ‘ فالأولى ماضية‬ ‫الجواب‬ ‫وفطن للبدل ف ذلك الموضع ‌ فيكفي بدل الاخرة ‪ .‬وإن كان ف غير ذلك‬ ‫الموضع ‪ .‬اعجبنى بدل الجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر إذا جمع الظهر والعصتر في وقت الظهر ‪ ،‬أجبوز له أن‬ ‫يصلح بعدهما نافلة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ويعجبني ترك ذلك‬ ‫‪ :‬ف ذلك أختلاف‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس أتفقوا أن يخرجوا لسفر يتعدون فيه الفرسجين ©‬ ‫خارج من‬ ‫ان‬ ‫ك في‬ ‫مف له‬ ‫خةرمنجج قبل صاحبه ليق‬ ‫يك‬ ‫واتفقوا على أن‬ ‫العمران ‪'،‬ووجبت الصلاة علي من خرج في ذلك المكان & أوالتحقوا فيه‬ ‫كلهم ‪ .‬ووجبت عليهم الصلاة ‪ .‬أيصلون قصرا أتوماما ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما إذا كان نيةالسباق منهم أن يقف في مكان دون الفرسخين ©‬ ‫فإذا وقف هناك فإنه تها ‪ 3.‬واما اذا لم يسبق بعضهم بعضا ‪ }.‬فلا يتموا الصلاة‬ ‫هناك & اذا بدا لهم الوقوف هناك ‪ ،‬إلا من بعد ‪ 5‬وأما المسبوق فله نيته إذا كانت‬ ‫نيته أن يقف هناك مع من هوواقف له فيصلي تماما ؤ وان كان غير ناو_‪ ، 0‬أن‬ ‫يقف"") هناك ‪ ©.‬فلا يصلى تماما ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في المسافر إذا كان يصلى العشاء الآخرة في وقت المغرب ‪ ،‬أيصلى الوتر ثلاثا‬ ‫أم ركعه واحدة أم كله جائز ‪ .‬وإن كان فيه أختلاف ‪ ،‬فيا الذي يعجبك من )‬ ‫الاقاويل ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬ان كان يصلى العشاء الآخرة والوتر في وقت المغرب }‬ ‫جمعا فإنه يصلي الوتر ركعة } وان أخر صلاة العشاء الآخرة الى وقتها ‪ .‬صلى‬ ‫في الأصل ‪ :‬وليقف‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬نادى‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫& وا لوتر ثلاثا ‪ }.‬فهذ ا ما نحن عليه من غير تخطئة منا لمن قال أو‬ ‫السنة ركعتين‬ ‫ذلك ‪ .‬والله‬ ‫عمل بغير هذا من اقوال المسلمين ‪ ،‬ولم خطا من فعل خلافت“ك‪،‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه إن خرج من بلذ ه ‪ 3‬وقد دخل وقت الصلاة ©‪ .‬فرم‬ ‫الصلاة بعده باق ]© ففي اتما م صلاته تلك‬ ‫‪ .‬ووقت‬ ‫يصل حتى جاوز ا لفرسخين‬ ‫وقصرها يجري الاختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬تركت سؤالها ‪ :‬فمعنى جوابه في المسافر إذا صلى على ميت أصولاة‬ ‫‪1‬‬ ‫العيدين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه يذكر جميع الصلوات سفرا & إلا صلاة الميت فلا يذكرها ‪.‬‬ ‫سفرا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مسافر يجمع الصلاتين في سفره ‪ .‬وحين يصلي الظهر‬ ‫والعصر جمعا يقول في لفظه ‪ ،‬أصلي فريضة صلاة الظهر ركعتين © وفريضة‬ ‫عصر ©‬ ‫ل أو‬ ‫اظهر‬ ‫العصر ركعتين أصليهيا جمعا صلاترع سفر ‪ ،‬كان ذلك في وقت ال‬ ‫وكذلك لفظه في المغرب والعشاء ‪.‬‬ ‫فخجوابه ‪ :‬أن هذا اللفظ يكفيه علي بعض القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مسسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر إذا جمع الظهر والعصر في وقت العصر ‪ ،‬فلما صلي‬ ‫الظهر أقام مسافرا } ومقيم صلاة العصر في المسجد الذي هيوصلي فيه ‪.‬‬ ‫فحجوابه ‪ :‬انه ليس هذا المسافر أن يصيح صلاة العصرمع الامام ‪ ،‬علي‬ ‫صفتك هذه اذا لم يكن نوي ذلك من قبل ‪ ،‬علي القول الذي نقول به وجائز لهذا‬ ‫المسافر أن يصلح صلاة العصر في موضع غير ذلك المسجد & ولأوستدبر القبلة(‪)١‬‏‬ ‫في مشيه وان يوقف في ذلك المكان إلى أن يتم الامام ‪ .‬فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أد بر با لقبلة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا صل‬ ‫ف‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪١٩٦١٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يجمع الصلاتين الظهر والعصر ‪ ،‬فيا قضي صلاة‬ ‫الظهر وأقام لصلاة العصر في وقت العصر تجذة الة لصلاة العصر وقال‪ :‬أصلي‬ ‫فريضة صلاة العصر الآخرة ‪ ،‬نسيانامنه ‪ ،‬وأحرم على ذلك ثم تذكر بعد‬ ‫ذلك‪ .‬أعليه أن يرجع ليُجدَدالنية‪.‬أم لا؟وكذلك إذاأحرم واستعاذثم رجع‬ ‫وجددالنية لصلاةالعصرا أتتم صلاته أم تنتقض سواءاستعاذ أولم يستعذ ؟‪.‬‬ ‫و بالنه التوفيق ‪:‬إذا ل يرجع فصلاته تامة ‪.‬وإن رجع ففي تمام صلاته‬ ‫الجواب‬ ‫ونقضها أختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصي له الامام ‪ .‬أعزه الله ليصل اليه الي نزوي ©‬ ‫فوصل اليه ملبيا دعوته ‪ .‬ولم يدر ما حاجته فيه ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال من قال من المسلمين يصلى تماما على صفتك هذه ‪ .‬إذا كان‬ ‫هذا الرجل إذا أراد أن يخرج من عند الامام الي بلده ‪ ،‬لم يخرج إلا برأي الامام ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن هذا الرجل يصلي قصرا عند الامام ‪ ،‬ما لم يعزم‬ ‫على المقام في تلك البلد ‪ 5‬وأما إذا صلى تماما } وفسح له الامام ‪ ،‬فانه يصلي‬ ‫تاما في تلك البلد © الي أن يخرج منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المسافرإ إذا جمع المغرب والعشاء الآخرة والوتر في وقت‬ ‫شك ف صلاة المخرب |©& واستيقن انا ناقصة ة أومنتقضة ‏‪٦‬‬ ‫المخرب“=‪.7 53‬‬ ‫فيكفي أن( يرجع ليصليهاا") وحدها } قصرا ‪ .‬وتكون) صلاة العشاء والوتر‬ ‫تامتين ‪ .‬أم يرجع يصليهم مرة أخرى ؤ أرأيت إذا كان ذلك في فرض العشاء‬ ‫الآخرة ‪ 3‬فيجوز أن يصليها في وقتهاذلك ‪.‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أما علي الشك فلا يلزمه بدل" ‪ 3‬واما إن كان علي يقين‬ ‫دفا ‏‪ ٦‬وبدل صلاة العشاء الآخرة والوتر على‬ ‫من فساد صلاة المخرب ك فعليه‬ ‫يصليها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬فى الأصل‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫يصل‪‎‬‬ ‫ي اصل‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪:‬ويكونا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫صفتك هذه & على القول الذي يعحبني ‪ .‬وأما إذا سدت عليه صلاة العشاء‬ ‫الآخرة في وقت المغرب فقول جائز له أن يصليها هي والوتر ويجمعهيا في وقت‬ ‫المغرب ‪ .‬وقول يؤ خرهما إلى وقتهيا ويصليهيا في وقتهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحضر‬ ‫السفر أونسيها ى فاها تصلي ف‬ ‫صلاته ف‬ ‫‪ ::‬وأما النائم عن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫المسلمين‬ ‫بعص‬ ‫علي قول‬ ‫‪.‬‬ ‫المقيمين‬ ‫مع‬ ‫ان تصلي حماعة‬ ‫‪ .‬وجائز‬ ‫تماماً‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه العالم مسعود بن رمضان رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫المسافر إذا جمع الصلاتين الأولى والآخرة في مسجد ‪ .‬وصلي الأولى ثم جاء إمام‬ ‫المسجد المقيم فصلى بالجماعة ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إن كان المسافيصلى قدام الامام ‪ .‬اتم صلاته ث وإن لم يكن قدامه‬ ‫وقف الى أن يتم الأمام صلاته ‪ 3‬ثم يصلي هوما بقي عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬في‬ ‫رجل وأمراته سافرا الى بلد وهما يقصران الصلاة ‪ ،‬فوصلا إلى البلد ‪ 5‬وقعدا‬ ‫فيها اياما ‪ 3‬ثم نوي الزوج الأقامة في تلك البلد ‪ ،‬وأتم الزوج & ولم تعلم أمراته‬ ‫بعل أيام ‪.‬‬ ‫‪ .‬ثم علمت‬ ‫تقصر الصلاة علي حالها الأول‬ ‫‪ .‬وهي‬ ‫بذلك‬ ‫فجروابه ‪:‬لا بأس عليها فيما صلت بالقصر ركعتين ‪ .،‬مالم يعلمها هبوالمقام ‪3‬‬ ‫أو زتنوي هي المقام كيا نوي هو ‪ 3‬وصلاتها تامة عندي علي هذه الصفة ‪ .‬لأنها لا‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫السنة‬ ‫على‬ ‫وقد صلت‬ ‫©‬ ‫ما ظهر منه‬ ‫ولا(‪)١‬‏‬ ‫عنها [‬ ‫ماغاب‬ ‫تكلف علم‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأ تيت بجوابها ‪.‬‬ ‫© وقد امه‬ ‫موضع ليس فيه ماء‬ ‫‪ .‬وهو ف‬ ‫وقت الصلاة‬ ‫‪ :‬و ما من حضره‬ ‫فحوا به‬ ‫ماء ول يدركهزالاولى ‪ .‬وإنا يدركه ف وقت الاخرة ‪ .‬فقد قيل إنه يصلى الاولى‬ ‫ف الأصل ‪ :‬ولو ‪.‬‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫‪١٩١٦‬‬ ‫بالتراب } ويؤخر الآخرة الى وقتها فيصليها بالماء ‪ .‬وإن جمعهيا بالتراب فجائز‬ ‫خوف الحوادث ‪ ،‬وعلائق الاسفار ‪ ،‬ويعجبني القول الآخر ‪ ،‬وأما من حضره‬ ‫وقت الصلاة } وهو مسافر في موضع ليس فيه ماء ‪ .‬وهوفي حد الآأياس من الماء‬ ‫في ذلك الموضع ‪ ،‬وجهل الملاحظة ‪ ،‬أوصلي بغير ملاحظة ‪ ،‬أونسي‬ ‫الملاحظة ‪ .‬فالملاحظة مأمور بها عند عدم الماء والأياس منه ‪ .‬فإنه صلى بغير‬ ‫ملاحظة فإن تذكر وهوفي الصلاة ‪ .‬أعاد الصلاة ثانية بالملاحظة ‪ ،‬وإن تذكر وقد‬ ‫صلى والوقت قائم بحد لم يفت ‪ ،‬أعاد الصلاة أيضا ‪ .‬وإن فات الوقت وقد‬ ‫صلى بغير ملاحظة على الجهل ‪ ،‬فقد قيل إن عليه البدل والكفارة } وقال من‬ ‫قال ‪ :‬عليه البدل ولا كفارة عليه © ويعجبني هذا القول الآخر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل مسافر صلى مع إمام مقيم صلاة الظهر & فنوى أن‬ ‫يصلي أربع ركعات بصلات الامام جهلا منه } يظن أن ذلك جائز ‪ .‬واضاف‬ ‫اليها صلاة العصر ركعتين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فارجوأن في ذلك أختلافا ‪ :‬فعلى قول من ينزل الجاهل بمنزلة‬ ‫الناسى فصلاته تامة & ولا بدل عليه فى صلاته ‪ ،‬وقال من قال إن الجاهل هو‬ ‫بمنزلة المعيد فعلى هذا القول فيعجبنى له إعادة الصلاتين جميعا ‪ .‬كان ذلك في‬ ‫وقت الأولى أو الآخرة ‪ .‬والله أعلم ‪` .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر إذا جمع المغرب والعشاء الآخرة ‪ 5‬وفي وقت المغرب‬ ‫فانتقضت عليه العشاء بوجه يوجب نقضها ‪ 3‬فقد عمت المغرب ‪ .‬ويؤخر العشاء‬ ‫الأخرة الي وقتها ‪ .‬وليس عليه أن يصلي ركعتي المغرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© فجمع‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر إذا صلي بصلاة الامام المقيم ف مسجد‬ ‫[ فلا أن قام للصلاة‬ ‫وقت الأولى [ فصلى الأولى مع الامام‬ ‫ف‬ ‫الصلاتين‬ ‫الآخرة ‪ ،‬أقام إمام ثان في المسجد للصلاة الأولي ‪ ،‬أيصلي الصلاة الآخرة ‪ ،‬أم‬ ‫يقف إلى أن يسلم الامام الثاني من صلاته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٦٧١‬س‬ ‫فخجوابه ‪ :‬فقد قيل إن له أن يتم صلاته لأن صلاته متعلقة بصلاة الأمام‬ ‫الاول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬أ ن المرأة إذا شرطت سكنها في بلد على زوجها ‪ .‬عند عقد‬ ‫التزويج ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فأنها تيم فيه الصلاة ‪ .‬ولا تكون تبعا لزوجها } فإن اتخذت بلد‬ ‫زوجها وطناولم تهدم شرطها ‪ .‬فلها ان تتم في البلدين ‪ 0‬وإن هدمت شرط‬ ‫السكن عن زوجها صارت تبعا له ‪ 5‬وليس لها بعد ذلك رجوع بعد أن هدمته ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ها ‪ ،‬ثم إنه تحول الى بلد غيرها ‪ ،‬مثل أنه‬ ‫نلد‬‫سلكله ب‬ ‫ي رج‬‫مسألة ‪ :‬عن‬ ‫تزوج منها وأقام مع زوجته أوأستؤ جر ليعلم الاولاد في هذا البلد أو اشتر ي منها‬ ‫بيتا ومالا ‪ 3‬ونوي آنه ساكن في تلك البلد الي حيث شاء الله ‪ ،‬ثم إنه يرجع الي‬ ‫‪ .‬أونوي مادام يعلم الصبيان ‪.‬‬ ‫بلده ‪ .‬أونوي مادامت المرأة عنده فهو ساكن‬ ‫وهو في تلك البلد ث فقلت أيصلي هذا الرجل تماما ‪ 5‬في هذه البلد بتلك النية ‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن النية التى يجب أن يصلي بها المصلي تماما أن يعقد في نيته أنه‬ ‫ساكن تلك البلد ما دام حياء فاذا نوى ذلك صلى تماما‪ ،‬ولا يصلى تماما لنيته‬ ‫المتقدمة ‪.‬‬ ‫‪ :‬فقال أليس للرجل ان ينوي اربعة أوطان ‪ .‬وما تكون نيته ف الاربعة‬ ‫مسألة‬ ‫الاوطان ‪.‬‬ ‫هذا البلد‬ ‫مادام حيا يقيم ئ‬ ‫‪ :‬إن نيته أن يسكن ف تلك الأوطان‬ ‫الجواب‬ ‫انه مادام حيا على‬ ‫الجميع ينوي‬ ‫البلد الاخرى ‪ .‬وكذلك ئ‬ ‫أياما ‘ ثم يقيم ف‬ ‫فاذا فعل ذلك صح له اربعة أوطان ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪١١٦١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمرأة تبع لزوجها وان اتخذ وطنا أووطنين أوثلاثة أأوربعة وتصلي‬ ‫بصلاته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في المسافر الماكث في البلد؟ ‪ . .‬فجوابه ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين ‪:‬‬ ‫إن القصر له أفضل وذلك ليصلي كل صلاة في وقتها‪ ،‬وقال بعضهم الجمع افضل‬ ‫لأحياء السنة وكلا المقولين(» صواب ان شاء الله ‪ .‬وإن صلى كل صلاة في وقتها‬ ‫فالاحسن له ان يصلى ما بعد تلك الصلاة من السنن والنوافل التى كان يصليها‬ ‫بعدها في الحضر فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في مسافر أغر الظهر الى العصر ‪ ،‬فصلى الظهر وصلى العصر‬ ‫الامام العصر ثلاث ركعات سهوا منه } وسلم ‌‬ ‫مع الامام ‪ .‬لعله المقيم ‪ .‬فصلى‬ ‫فسأل الجياعة وقالوا إن الصلاة غير تامة ‪ .‬وقام يصلي مرة اخرى‪ .‬أتكون صلاة‬ ‫هذا المسافر للظهر تامة‪ ،‬ويصلي معهم العصر ثانية؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬انها تكون تامة في قول بعض المسلمين على هذه‬ ‫الصفة ولعله هو القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله ‪ .‬وسألته‬ ‫‪ :‬من جواب‬ ‫مسألة‬ ‫عن المسافر اذا أراد ان يصلي نافلة ‪ .‬أيذكرها صلاة السفر أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال‪ :‬نعم كل ما أراد ان يصليه في سفره فانه يذكره صلاة السقر‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته عن المسافرين اذا صلوا صلاة المغرب والعشاء الآخرة في‬ ‫المغرب حماعة ‪ .‬أيجوز اذا صلوا صلاة المغرب ‪ .‬وقاموا يصلون صلاة العشاء‬ ‫وقت‬ ‫أم لا؟‬ ‫المغرب وحدهك©}‬ ‫صلاة‬ ‫الأحد آن يصلى‬ ‫‪.‬‬ ‫الآخرة‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬العقولين‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال في اكثر القول إن ذلك لا يجوز ‪ 5‬وإن أردت أن تطالعه فهو‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الآثار‪.‬‬ ‫غرائب‬ ‫كتاب‬ ‫ف‬ ‫موجود‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر اذا جمع صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة بين‬ ‫الوقتين‪ .‬يجمع اليهيا معهيا الوتر ركعة‪ ،‬أم يؤخره الى وقته؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فجائز جمع الصلاتين والوتر بين الوقتين © وجائز ايضا ما صلى من‬ ‫صلاة واحدة أثولاثا في وقته ذلك ما لم يدخل عليه وقت صلاة العشاء الآخرة ‪.‬‬ ‫العشا ءين وأ خر ‏‪ ١‬لوتر وحد ها ف‬ ‫وا ن صلى فرض‬ ‫وقت للصلا ‪ :‬فيےا يستحبا‪.‬‬ ‫وقت العتمة أو في الليل قبل طلوع الفجر من ليلته تلك© فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مرن عمرا ن بلذ ‏‪ ٥‬ئ ثم‬ ‫وخرج‬ ‫‪6‬‬ ‫فيه ا لفرسخين‬ ‫يتعدل ى‬ ‫سقرا‬ ‫‪ :‬رجل نوى‬ ‫مسا لة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ا لفرسخين ‪ .‬ثم بل ا له ا لرجوغ‬ ‫د ون‬ ‫الصلاة ‪ .‬فصلى قصرا‬ ‫دخل وقت‬ ‫بلده ‪ .‬ما حال صلاته التي صلاها قصرا أو جمعا؟‬ ‫‪:‬اكثر القول إن صلاته تامة ‪.‬وقول عليه الاعادة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫والمنازل‪ ،‬ثم مات بعض‬ ‫‪:‬وبلد كان لها عمران من اتصال النخل‬ ‫مسألة‬ ‫عمرانها فاذا اقبل صاحب تلك البلد من سفر ودخل تلك المواضع التي كانت من‬ ‫الباقي؟‬ ‫عمران البلد‪ .‬هل يقصر فيها الصلاة أم يتمُها ؤ ما لم يدخل م‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعته من اثار المسلمين في بلدنا نزوى أن المسلمين أوجبوا‬ ‫‪ -‬التيام على اهلها اذا دخلوا فيموضع ليس فيه اليوم عيارة‪ ،‬وحجتهم فيذلك‬ ‫على ما اثروه‪ ،‬على من طلب عليهم الحجة ‪ ،‬إن عيارة نزوى كانت الى ذلك‬ ‫الموضع في متقدم الزمان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬منحى‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه علي بن مسعود بن حمدا لمحمود ي‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫جوا ب‬ ‫من‬‫مسيا لة ‪:‬‬ ‫رحمه الله أن وقت صلاة المغرب في الحضر والسفر اكثر القول الى ذهاب‬ ‫الشفقين © الأحمر والأبيض ‪.‬وفي السفر أوز الى ذهاب الشفق الابيض ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي مسافر بات بقرب بئر ‪ ،‬ولم يصل الى البئر ليعرف ان البئر‬ ‫عليها ورد أم لا؟ لأنه في بعض الاوقات يكون عليهاا ورة ووقت لا ورد‬ ‫‪.‬‬ ‫ك‬ ‫ل من‬‫ذلزمه‬‫عليها‪ .‬وتيمم وصلى بالتيمم ‪ .‬ما ي‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان يقدرعلى طلب الماء } ولم يطلب الماء لقربه‬ ‫يمكنه الوصول اليه ‪ 3‬فعليه البدل والكفارة‪ ،‬وقول يجزئه البدل‪ .‬وأما اذا لم يجد‬ ‫ت ‪3‬يمم وصلى ‪ ،‬فلا بدل عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه‬‫الماء‪ ،‬ولم يمكنه طل‬ ‫أرأيت إذا كان عنده مثل حجلة ة أوكوز أوغير ذلك ولواحتال في إخراج الما‬ ‫مانلبئر ‪.‬لكان يقدر على ذلك ‪ 5‬وصلو بالتيمم لظنه أنه يجوز له ذلك‪ .‬ما‬ ‫يلزمه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قول عليه البدل ‪ ،‬وقول عليه البدل والكفارة على‬ ‫صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على أثر مسائل عنه & وفي المسافر الماكث في البلد ‪ .‬هل يجوزله‬ ‫تاخيز الصلاة الأولى الى الآخرة ‪ .‬وإن جازله ذلكؤ وأغّر صلاة الظهرالى‬ ‫صلاة العصر وصلاهما وقت العصر فلما حضر وقت المغرب ‪ ،‬أراد ان يصلى‬ ‫المغرب والعشاء الآخرة وقت المغرب‪ .‬هل في ذلك كراهية‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فنعم جائئزز جمي مع ما ذكرته ولا كراهية في ذلك‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وسألته عن رجل تزوج يتيمة‪ .‬ثم سافرهوواياها الى قرية } وبلغت في‬ ‫تلك البمكد‪ .‬أتصلي هذه المرأة تماما أم قصرا تبعا لزوجها اذا رضيت به‪ ،‬فعلى‬ ‫ما وصمت تكون تبعا لزوجها على أكثر ا لقول ‪ .‬ويعجبني ذلك ‪ 0‬وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين إن الصبي اذا بلغ في مكان فإنه يصلي تماما في ذلك الموضع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬بها‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني الأنمة اذا اشتراها مسافر من مقيم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فانها تصلى قصرا من حين اشتراها المسافر الا أن يكون اشتراها‬ ‫بعد حضوروقت الصلاة فانه يعجبني ان يصلي تماما تلك الصلاة وأما اذا‬ ‫اشتراها مَنَ لعله يتم } فانها تصلى تماما تبعا له ‪ .‬وأما الصلاة التي فات وقتها ؛‬ ‫لانها كانت مسافرة فقال من قال من المسلمين ‪ :‬تصليها قصرا وقال من قال‬ ‫تماما‪ .‬وأما اذا اشتراها‪ ،‬وقد دخل وقت الصلاة فانها تصليها تماما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل نفرت له دابة ‪ 7‬فخرج فى طلبها فخرجت به في‬ ‫الصحراء حول القرية وعادت تدور به حول القرية في أقل من فرسخين‪ ،‬ونيته‬ ‫متى أدركها رجع الى القرية ‪ 5‬وكان مسيره حول القرية اكثر من فرسخين غير انه‬ ‫أو قريبا ‏‪ )١‬منه ‪.‬‬ ‫قريب منها وان جاء الى الموضع الذي خرج ممنه أول خروجه‬ ‫أيبطل مشيه الأول ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان مسيره حول القرية اكثرمن فرسخين ‪ ،‬وهو‬ ‫خارج من عمران البلد‪ ،‬فانه يصلي قصرا ‪ 3‬ولورجع بعد ذلك الى الموضع الذي‬ ‫خرج أول خروجه ۔ اذا كان ذلك الموضع خارجا من عمران البلد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫وان كانت‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه ليس للمرأة ان تتخذ من الاوطان الا وطنا واحدا‬ ‫امرأة متزوجة بزوج &‪.‬وكان لها على زوجها شرط سكن في بلدها‪ .‬فقال من قال‬ ‫مانلمسلمين إنه لا يجوز لها ان تتخذ وطنين تتتم فيهما الصلاة{ وهو موضع شرط‬ ‫سكنها وبلد زوجها‪ .‬وقال من قال‪:‬ليس ه ان تتم في بلد زوجهاك الا ان تهدم‬ ‫شرط سكنها وليس لها الا وطن واحد‪ ،‬واذا كان لزوجها أوطان عدة فليس لها‬ ‫ان تتم الا ان تكون عند زوجها في وطنه ‪ ،‬واذا تبعته في وطنه الآخر تركت الوطن‬ ‫الأول ‪.‬ةواتمقت الصلاة في وطنه الذى هو۔ وهي فيه‪ .‬وقد حفظت من جواب‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وقريب‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫اجمد بن مفرح ‪ :‬أن المرأة اذا وصلت بلذة زوجها ‪ .‬لعله الذى يتم فيها‬ ‫الشيخ‬ ‫فإنها تتم فيه صلاتها تبعا لزوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمسافر اذا لم يصل الأولى حتى فات الوقت في حد السفر‬ ‫ودخل بلده ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان على وجه الجهالة منه‪ .‬والظن انه يلحق الوقت في بلده‬ ‫ايضاء حتى فات الوقت في السفر‪ .‬فقال من قال يصليها قصرا { وقال من قال‬ ‫يصليها تماما‪ ،‬وقال من قال‪ :‬يجري البدل بلا كفارة‪ ،‬وفيها التشديد وأرجو انه لا‬ ‫يخفى عليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسافر مر على ماء ف أول وقت صلاة ‪ .‬هل محجوز له ان‬ ‫ومنه ‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫يجباوزه اذا لم يرج ماء غيره في وقت الصلاة؟‬ ‫‪ :‬جائز على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته شفاها عن المسافر اذا أخر صلاة الظهر الى العصر وأراد‬ ‫ان يصلى العصر قبل الظهر ناسيا أجواهلا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬ففى ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال عليه البدل وقال من قال‬ ‫عليه الكفارة ‪ .‬قلت له‪ :‬وكذلك اذا نسي يجدد التكبير والتوجه لصلاة العصر‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليه البدل ‪ .‬وقال‬ ‫اختلاف‪.‬‬ ‫قال ف ذلك‬ ‫بعد ان يصلى الظهر‪.‬‬ ‫من قال عليه الكفارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال المؤلف الناسخ ينظر في هذا ‪ ،‬فاني أخاف أن يكون فيه غلط"“‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والصبي اذا سافر وبلغ الحلم في مكان‪ ،‬وهوفي السفر‪ ،‬وصلى‬ ‫قصرا جهلا منه مدة طويلة ‪ .‬وهو ل يسا فر من موضعه ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت ف ذلك اختلاف‪ .‬قول إن الصبي المسافريصلى‬ ‫الجواب‬ ‫تماما حيث بلغ ما ل يتعد الفرسخين © وان صلى قصرا فلا يخرج ذلك من اقوال‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر اذا مرض وصار يبد من يصلى بالتكبير ‪ .‬أيكبر لكل‬ ‫صلاة في وقتها ‪ .‬أم لا؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول يصلي بالتكبير لكل صلاة في وقتها‪.‬‬ ‫وقول يجوز جم الصلاتين بالتكبير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه ناصر بن خميس بن علي لنزوي ‪ .‬رحمه‬ ‫‪ :‬من جواب ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في المشرك اذا أسلم وهو مسافر‪ .‬ما تكون صلاته في المكان الذي اسلم فيه‬ ‫تماما أم قصرا؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسافر اذا حضره وقت الصلاة عند بئر ليس عليها دلومركبة‬ ‫ووجد دلو نزف في شجرة قربها‪ ،‬اعني البئر‪ .‬أعليه ان يخرج به الماء من هذه البئر‬ ‫للصلاة‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا أعلم عليه ذلك ‪ ،‬وان تيمم أجزأه ذلك عندنا على‬ ‫هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫أرأيت وان كان عليه ذلك ‪ ،‬واخرج به الماء‪ ،‬وعاد رده في موضعه ‪ .‬أيكون‬ ‫ضامنا له أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم تكن اللومركبة على البئر فهو لها ضامن‪.‬‬ ‫وكذلك اذا انحرفت الدلو المركبة على البئر عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢.٤‬‬ ‫‪ ».‬محبزئه لغيره ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي عقد نية السفر اذا قيده لسفر مخصوص‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وأما اذا أراد لمدة عمره على قول من قال بذلك‪ .‬اذا قال في كل سفر سافره‬ ‫مدة حياتى واتى ببقية اللفظ أجزأه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬والمرأة البالغ اذا تزوجها الصبي ‪ ،‬وألزمت نفسها طاعته؟‬ ‫ئ تتم بتےامه وتقصر حيث يقصر‪. ‎‬‬ ‫‪ ١ 1‬لصلاة‬ ‫تبعا له‪‎‬‬ ‫ف نها تكون‬ ‫‪:‬‬ ‫بت‬ ‫‪ ١‬جوا‬ ‫وقول تصلى بصلاة نفسها ولا تكون تبعا له ؟ الصلا ة} حتى يبلغ ويرضى مها‪‎‬‬ ‫زوجة له‪.‬‬ ‫‪ :‬والصبية( ‏‪ ١‬اليتيمة إذا تزوجها صبي ‏"‪ ١‬أو بالغ ؟ ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنها تصلي بصلاة أبيها ولا تكون تبعا لزوجها في الصلاة ‪ ،‬ولم نعلم‬ ‫في ذلك اختلافا‪ .‬والصبية التي زوجها أبوها بصبي عَبْر بالغ ‪ .‬قول لا تكون تبعا‬ ‫لزوجها في الصلاة ‪ ،‬وأنها مثل اليتيمة في حال صلاتها‪ ،‬وقول تكون تبعا له في‬ ‫الصلاة ء وأكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم ‪ :‬ان الصبية التي زوجها‬ ‫أبوها ‪ 0‬احكامها احكام البالغة عندهم في حال اثبات الزوجية والمير اث والصلاة‬ ‫وغير ذلك من الاحكام ‪ .‬وأما الصبية التي زوجها أبوها برجل بالغ فانها تكون‬ ‫تبعا لزوجها في الصلاة على اكثر قول المسلمين والمعمول به عندهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واما المسافر اذا جمع صلاة المغرب والعتمة في وقت المغرب‪ ،‬وصلى‬ ‫المغرب والعتمة فجائزله ان يصلى التراويح في ذلك الوقت‪ ،‬ثم يصلح بعد‬ ‫التراويح صلاة الوتر هكذا حفظته من جواب الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والصبي‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصل‬ ‫ف‬ ‫‪96‬‬ ‫‪_ !٦.٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في المسافر دائما عن اهله‪ .‬قيل يرخص له في صلاة السفر‬ ‫وقال بعص ‪:‬‬ ‫القصر‬ ‫‪ .‬وقيل لا رخصة له ف‬ ‫كالملاح والمكاري وما اشبه ذلك‬ ‫يصلى قصرا حيث سار ويصلي تماما حيث ترك ‪ .‬كا لساري وا لبادي وما أ شبهها ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫]‬ ‫»«‬ ‫‪.‬‬ ‫اك‬ ‫فز‬ ‫الخا من‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫‪-‬‬ ‫() في صلاة ا لسنن وا لنوا فل والنذ ر وسحود‬ ‫لقرا ن ا لكر يم ((‬ ‫لسهو وسحود‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وفيمن "يشط نفسه في صلاة السحر في شهررمضان‪ ،‬اكثرمن نشاطه في‬ ‫أم الجماعة‬ ‫الجاعة‪ .‬ما الأفضل له‪ :‬الصلاة وحده في ذلك الوقت خصوصا‬ ‫افضل ولو كانت عليه أثقل ‪ ،‬كان إماما أموأموما؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن صلاة الجماعة افضلةمن صلاة المنفرد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أوأقل أوأكثر سنة الضحى أو‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا عقد المصلى ثيازح ركعات‬ ‫طاعة فاذا صلى ركعتين‪ ،‬وتحى الى عبده ورسوله‪ ،‬وقام ‪ .‬كيف يقول عند‬ ‫تكبيرة الاحرام ‪.‬يقول أؤدي ركعتين طاعة‪ ،‬أم يقول‪ :‬أؤ دي ست ركعات‪.‬‬ ‫الى ان يتم الركعات التى عقدها؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬أنه يقول ‪ :‬أصلي ركعتين الى أن يتم ما عقده ‪ 3‬فيكون‬ ‫اللفظ الا هكذا بين كل ركعتين ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ا‪ ::‬وجوابه اذا قام يصلي شيئا من النوافل ‪ ،‬ولم ينو كذا كذا ركعة؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي سجدة القرآن ‪ .‬تركت سؤالها ز وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫واكثر‬ ‫فحوابه ‪ :‬أنه عجوز سجوذها ؟ جميع الاوقات التى توز فيها الصلاة‪.‬‬ ‫القول لا تحتاج الى وضوء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلهما ‪ ،‬واتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أما صلاة ركعتي الفجر والامام يصلي الفريضة في المسجد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقال بعض المسلمين‪ :‬أنه جائز أن يصبح أحة ركعتى الفجر‬ ‫والامام يصلي الفريضة اذا رجا ان يدرك ان يصلي معه شيئا من الصلاة‪ .‬وقال‬ ‫بعض المسلمين‪ :‬لا يجوز ان يصلح احد ركعتي الفجر‪ .‬والامام يصلي الفريضة‬ ‫الا في المساجد الكبار وأما الصغار فلا وقال بعض جائز على كل حال وقال‬ ‫بعض‪ :‬لا يجوز على كل حال‪ .‬وأما صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الفريضة‬ ‫فقال بعض المسلمين جائز على كل حال‪ .‬وقال بعض المسلمين تجوز في غير‬ ‫اذا جازت ف غبر ذلك‬ ‫ذلك اليوم ‪ .‬وحفظت من اثار المسلمين عن ابي سعيد‪:‬‬ ‫اليوم ‪ 5‬فلا فرق عنده في ذلك اليوم ‪ 5‬وغيره‪.‬‬ ‫إنبا تصلى بعد طلوع‬ ‫‪ :‬قال ‪,‬بعض‬ ‫ومن جواب له في غير هذه المسألة‬ ‫}‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬اذا أراد ان يبدلحا بعد صلاة الفجرذلك اليوم ى وسألت ‪:‬‬ ‫لا؟‬ ‫‪.‬‬‫اذكرها فائتة ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يحضر عند قراة السجدة من القران من الناس ‪ ،‬ولم‬ ‫‪ .‬أومن حضر عنه أن يأمره بذلك ئ ام‬ ‫يسجد لجهله بذلك ‪ .‬فهل على القارىء‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم يلزم القارىء } أومن حضر أن يأمره بالسجود ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة ئ‬ ‫‪ :‬فيمن سافر هووجماعة‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫جهلا منه لذلك؟‬ ‫الوتر حماعة ئ‬ ‫وصلى م‬ ‫‪٢.٠٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الوتر لا يصلى جماعة الا فى شهر رمضان & وإن صلى الوتر اح‬ ‫جماعة في غير شهر رمضان فلا يخرج ذلك من اقوال المسلمين{ واحب الا يُصَل‬ ‫الوتر جماعة © إلا في شهر رمضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وجوابه اذا أراد المسافر ان يصلي التراويح بعد صلاة المغرب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ويؤخر الوتر الى وقتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فجائز له ذلك‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وأما المصلي التراويح اذا سلم من الركعتين الاوليين(‪،‘١‬‏ ثم‬ ‫قام وكبر تكبيرة الاحرام للركعتين الاخريين"") } فانه يستعيذ عند القراءة؛ لأن‬ ‫الركعتين الأوليين اللتين سلم بعدهما‪ .‬قد تمتا وخرج منهيا الى صلاة غيرها وكبر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعل قيامه‪ .‬فعليه الاستعاذة بعل ذلك‪.‬‬ ‫تكبيرة الاحرام‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن وضاح حفظه الله ‪ .‬تركت سؤ الها ‪.‬‬ ‫وبعضا من جوابها وأتيت بهذا منها‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وان لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت كاسفة لم يصل وان لم‬ ‫صاع لخسوف القمرحتى غاب خاسفا قبل طلوع الشمس صلى { وقيل لا‬ ‫فلما غاب قبل طلوع‬ ‫يصلي ‪ .‬وان غاب بعد طلوع الشمس خاسفا\ لم يصل‬ ‫الفجر خاسفا‪ ،‬صلى بلا خلاف‪ .‬فهكذا وجدته في اثار أصحابنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه ا لوا ل عا مر بن محمد بن مسعود‬ ‫بخط اللششہيخ‬ ‫‪ :‬ومماوجدته‬ ‫مسا لة‬ ‫السعالي النزوي حفظه الله ‪ :‬في صلاة الكسوف‪ .‬هل يجهر بالقراءة فيها‪ ،‬أم‬ ‫محمى ؟‬ ‫‪ :‬فقيل ‪ :‬يخفي القراءة ‪ 0‬وقيل يجهر بالقراءة فيها واختلف في‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪ ١‬لخطبة لصلاة ا لكسوف ‘ فقيل لها خطبة ئ وقيل لا خطبة لها‪ .‬وكذ لك ا لخسوف ئ‬ ‫قيل يخطب لا(") بعد تمامه‪ .‬وقيل لا يخطب له ‪ .‬وأشياخنا وعلياؤ نا يصلون ولا‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الآخرين‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الأولين ‪.‬‬ ‫أي صلاة الخوف ‪.‬‬ ‫‏)‪(٣‬‬ ‫‏‪ ٢.٩٦‬ذ‬ ‫يخطبون‪ ،‬وعلى هذا عمل أشياخنا‪ .‬واختلف‪ :‬هل يصليان في الأوقات المثهئ‬ ‫عنها(‪)١‬‏ ‪ ،‬فقيل‪ :‬لا يصليان ف الأوقات الممي فيها("ى عن الصلاة ويجعل مكانج|‬ ‫التسبيح ‪ .‬وقيل يصليان في كل الأوقات وقيل لا يصليان الا في الأوقات التي‬ ‫يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التى يكره فيها النفل } وقال اخرون‬ ‫تصلى صلاة الكسوف ما لم تزل الشمس فاذا زالت الشمس فلا تصلى كصلاة‬ ‫العيدين ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي‬ ‫الخحراسيني النزوي رحمه الله ‪ :‬في سجدة القران ‪ .‬هل يجوز ان تسجد كل وقت‬ ‫وعند غروب قرن الشمس ‪.‬‬ ‫عند انتصاف النهار وعند طلوع قرن من الشمس‬ ‫الجواب ‪ :‬على قول من لا يجعلها صلاة فكل هذا جائز وعلى قول من‬ ‫بعلها صلاة فلا يجوز ذلك الا في الأوقات التي توز فيها الصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في سجدة القران ‪ .‬تركت ساؤلما ‪ 5‬وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنا نقف عند سجودها مع طلوع قرن من الشمس‬ ‫وغروب قرن منها‪ ،‬ونسجدها الى القبلة من غير تخطئة منا لمن قال بغير هذا‪ ،‬ولم‬ ‫تا من لم يعمل كعملنا‪ .‬وأما من جعلها صلاة‪ ،‬أومن أسباب الصلاة { فلا‬ ‫يسجدها لغير القبلةش ولا يكون الا بطهارة كاملة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ بكسر‬ ‫الجنان‬ ‫اللهم ئ‬ ‫‪.7‬‬ ‫التراويح ‪:‬‬ ‫دعاء‬ ‫‪ :‬ومن جوابه ف‬ ‫مسألة‬ ‫وجاورنا‪.‬‬ ‫الجيم والمرأ ة تقول مكان زوجنا‪ :‬اللهم يا مالك الحور الحسان‬ ‫اللهم © يا مالك الحور الحسان ‪ .‬والله أعلم‪..‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوا مها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬عنها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬عنها‪. ‎‬‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن من لَزمهسهوفي صلاة فريضة أونافلة فليسجذ سجدتي السهو‪.‬‬ ‫بعدما يسلم من تلك الصلاة ‪ ،‬واختلفوا في سجودهما على من عرض له ذلك ©‬ ‫في صلاة المسافر اذا لزمه في الصلاة الأولى في الجمع ‪ ،‬فقال بعض فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ :‬يسجدها حين يسلم من الصلاة الأولى ف الجمع ‪ 0‬وقال بعضهم اذا‬ ‫سلم من الآخرة‪ ،‬وهو أكثر القول معنا{ لأنجيا بمنزلة صلاة واحدة { والنية‬ ‫تجرى ليا ‪ 3‬وسجودهما كسجود الصلاة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالقلب‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬وفيمن ركع ركعتي الفجر قبل طلوعه وانتقض وضوؤ ه قبل‬ ‫بول ئ أو غائط ‪ .‬أتتم له ركعتا الفجر؟‬ ‫الفجر بحدث‬ ‫طلوع‬ ‫على قول من أجاز له ركرعهےا قبل ا لفجرعلى هذه‬ ‫‪ :‬يتم له ذلك‬ ‫فحوا به‬ ‫المنى بيقظة أومنام ‪.‬‬ ‫النوم ى والجماع ئ وخروج‬ ‫بل ينقضها| حدث‬ ‫الصفة عندنا‬ ‫وان ركعهےا| بعل طلوعه فقد ثبتتا له ‪ .‬ولا ينقضعما حده كان من بول أو غائط أو‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫اختلافا‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫الوضوء ‪ 6‬ولا أعلم ف‬ ‫جنابة أو نوم ‘ وكل ما ينقض‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ ،‬وأتيت بجواعا ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إن قال المصلى لصلاة الضحى ‪ :‬أصلى لله تعالى في مقامي هذا كذا‬ ‫كذا ركعة صلاة الضحى أو الشروق أونافلة أطواعة ‪ ،‬إماما لمن يصلى بصلاتي ‪.‬‬ ‫ولن يأتي ‪ 0‬أبوصلاة الامام ان كان مأموما متوجها الى الكعبة } إذ(_ السنة طاعة‬ ‫لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم } فهو كاف عندي ‪ .‬ثم يتوجه") ويحرم‬ ‫ويستعيذ‪ ،‬ويقرأ الحمد وسورة مما) تيسر من القرآن ويسلم بين كل ركعتين ‪.‬‬ ‫ويجدد النية ويحرم ويصلي بذلك التوجيه ما أراد ‪ .‬وان أراد ان يصلي سنة الضحى‬ ‫أو الشروق أو الطاعة أربع ركعات فان شاء صلى ركعتين منها وتحى الى عبده‬ ‫وسلم على ما وصفت لك© وان شاء لم يسلم ‪ ،‬وقام بتكبيرة{ وقرأ‬ ‫ورسوله‬ ‫‏(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬توجه‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إذا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬ما ‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الحمد وسورة أوما تيسرمن القرآن في كلتا('الركعتين‪ ،‬وقرأ التحيات الى‬ ‫اخرها وسلم ‪.‬‬ ‫وأما صلاة النافلة وهي في الليل يذكرها نافلة} فان المصَلَ يفصل بين كل‬ ‫ركعتين بتسليم } ويذكر صلاة النهار طاعة ‪ 5‬وإن ذكرها نافلة فلا يخرج من أقوال‬ ‫المسلمين عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مزضألة ومن غيره ‪ :‬وكذلك في صلاة الضحى وصلاة الليل يفصل با لتسليم ‏‪٦‬‬ ‫وصلاة النهار يفصل ويوصل كل ذلك جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوى رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن يقرأ القرآن‪ ،‬فيمر على السجدة فعداها لمعنى تَجَاسَّةٍ‪ ،‬كانت فيه ألومعنى‬ ‫غير ذلك ألوغير معنى } بل إن تلزمه يجوز له ي كلا الوجوه‪ ،‬أم لا؟‬ ‫‪ :‬لا شىعء عليه اذا كان لمعنى عذر من نجاسة على قول من يجعلها‬ ‫الجواب‬ ‫صلاة ويسجدها بعد ذلك‪ ،‬اذا ذكر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك يجوز ان يسجدهاك وبه نجاسة من غير بول ولا غائط‬ ‫ولا جنابة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يبوز له ذلك على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب ا لشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬وهل‬ ‫مسألة‬ ‫يجوز سجود سجدة القران في الطريق لمن قرأها‪ ،‬وهوفيه‪ ،‬أوسمعها من القارىء‬ ‫وهو في الطريق [ أم لا؟‬ ‫جوابه ‪ :‬فأرجوأن قد قيل يسجدها حيث يجوز سجود الصلاة عليه من‬ ‫الارض على قول من يقول إنها صلاة‪ .‬وقد نهي المسلمون عن الصلاة في‬ ‫ولعلهم قد قالوا إنه يسجدها حيثا كان‬ ‫الله ئ‬ ‫عذر يعذر به عند‬ ‫الطريق ئ إلا من‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كلتى‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫من الارض الطاهرة كان في طريق أوغيرها‪ ،‬على قول من يقول إنهيا غير‬ ‫وكل قول المسلمين صواب معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬تركت ساؤلما ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه جائز بدل ركعتى الفجر بعد صلاة الفجر‪ .‬إلا أنه قد اختلف‬ ‫المسلمون بالرأي أنه لا تصلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر‪ .‬وبعد صلاة العصر‬ ‫في اليوم الذي لزم بدها في ذلك اليوم‪ .‬وقال أبوسعيد‪ :‬فاذا جاز بدل ركعتي‬ ‫الفجر بعد صلاة الفجر‪ ،‬وبعد صلاة العصر فلا فرق في ذلك اليوم وغير ذلك‬ ‫اليوم ث وهذا القول أحث إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأتيت بجوامها ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها‬ ‫مسألة‬ ‫وجوابه ‪ :‬يجوز أن تصلى النوافن جماعة في كل وقت تجوز فيه الصلاة} ويسلم‬ ‫وفي الليل نافلة ‪5‬‬ ‫ويذكرها ف النهار طاعة‬ ‫بين كل ركعتين اذا استمرت صلاته‬ ‫وان ذكرها في كل وقت طاعة © فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬فيمن‬ ‫جاء الى المسجد وقت صلاة الفجرر والامام يصلى بالجماعة الفريضة ودخل‬ ‫معه في صلاة الفريضة قبل ان يصلي السنة ‪ .‬أيجوزله ان يصلي السنة قبل ان‬ ‫تطلع الشمس أم لا؟‬ ‫‪ :‬في ذلك اختلاف ويعجبني التأخير الى طلوع الشمس ‪ .‬والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المنحي رحمه الله ‪:‬‬ ‫تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها ‪ 5‬وهذا هو ‪:‬‬ ‫حفظته شفاها عن الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن‬ ‫‪ :‬فالذي‬ ‫الجواب‬ ‫‪ :‬من فتياه بمحصر مني له‪ .‬فقال له السائل ‪ :‬ما تقول‬ ‫حمعة بن عبيدان رحمه الله‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫في ركعتي الفجر اذا جاء الرجل الى المسجد فرأى امام الجماعة قد أقام لصلاة‬ ‫اليوم بعدما‬ ‫أيجوز له ان يصليها ذلك‬ ‫الفجر فصلى مع الجاعة فريضة الفجر‪.‬‬ ‫صلى مع الجاعة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫غير أني أنا لا أصليها الا بعد طلوع‬ ‫فقال ‪ :‬لا أقول إنه غير جائز‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ولا فائتة ولا حفظ‬ ‫قال ا نها تذكر حا صرة‬ ‫‏‪ ١‬لشمس [ ولا سمعته‬ ‫أما ما حفظته عن مسعود بن محمد الأعمى المنحى ‪ .‬انه يذكرها حاضرة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن فاتته ركعتا الفجر فلم يذكرهما الا بعد طلوع الفجر من‬ ‫اليوم الثاني‪ ،‬وكان اذا صلى الفائتة فاتته الحاضرة؛ لانه يريد الدخول مع‬ ‫الجياعة في الفريضة‪ .‬ما أولى به؟ أيصلي الحاضرة ثم يصلي الفريضة مع الامام‬ ‫ثم يركع للسنة الفائتة من اليوم الأول ‪ ،‬قبل طلوع الشمس من هذا اليوم ؟ أو‬ ‫يصلي السنة الفائتة‪ .‬ثم يصلي الفريضة مع الامام ‪ ،‬ثم يصلى سنة ذلك اليوم بعد‬ ‫طلوع الشمس؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يصلي ركعتي الفجر من ذلك اليوم الذي ذكرهما فيه‪.‬‬ ‫ما لم يخف فوات الفريضة الحاضرة مع الامام أوغير الامام ‪ 3‬ويجوز لمن رجا أن‬ ‫يلحق من صلاة الجياعة ما يتم به صلاته مع الجياعة أن يركع ركعتي الفجر في‬ ‫موضع من ذلك المسجد‪ ،‬في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ العالم خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬فيمن‬ ‫صلى ركعتي الفجر قبل آن يطلع الفجر إن صلى بعدهما نافلة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقول يبدههميآ وان لم يبدلهيا فلا بأس وان أحدث أن يبدليا ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫ركع ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر في الوقت الذي يجوز ركوعهيا فيه عند‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫ببول ‪ .‬أوغائط ‪ .‬أوكذب‬ ‫المسلمين ئ ثم انتقض وصوؤ ه بشيء من النجاسات‬ ‫أوما كان مما ينقض الوضوء ‪.‬‬ ‫لغير معنى © أوغيبة مسلم ئ أوقذف محصن‬ ‫فأرجو انهيا تامتان الا أن ينام أيوصلي نافة أيوجامع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أراد أن يصلى نافلة قبل الفجر ك فعقد النية لشي ء من‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‏©‪ ٠‬وطلع الفجر ‪.‬‬ ‫الركعات فصلى بعضهن‬ ‫الجواب ‪ :‬فيعجبني أن يتم ما بقي من الركعات } ولبوعد طلوع الفجر بالنية‬ ‫المتقدمة عند الدخول الي الصلاة قال الله عزوجل ‪< :‬ولا تبطلوا أعمالكم »(‪.‬‬ ‫وان أكتفي بيا صلي من الركعات قبل طلوع الفجر وسلم © فجائز على قول من‬ ‫يقول بكراهية صلاة النافلة بعد صلاة الفجر إلا لمن فاته التهجد قبل طلوع‬ ‫الفجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الا ‪ .‬وأتيت بجوامها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫‪.7‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فقد قيل إن صلاة الليل مثنى مثنى ‪ .‬ويفصل بعد كل ركعتين‬ ‫بتسليم ‪ ،‬ويك تكبيرة الاحرام بعد تحديد النية } ولا يجوزله عندي أن يسلم‬ ‫من ‏‪ ١‬لشفع ويستعيذ من غير ان يكبر بعدا لتسليم ‘ تكبيرة ‏‪ ١‬لاحرا م ۔‪ .‬لان‬ ‫الاستعاذة لا تكون في الصلاة إلا بعد تكبيرة الاحرام ‪ .‬وأما صلاة النهار إن شاء‬ ‫وصل “} وإن شاء الله فصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لفقيه ا لنزيه نا صر بن خميس بن علي ا لنزويى‬ ‫ا لشيخ‬ ‫جوا ب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ .‬فيمن صلى سنة صلاة الصبح ‪ ،‬وجلس ينتظر الجياعة ‪ 3‬فصافحه‬ ‫أحد فحياه وحياه هوأيضا أيبلغ به ذلك الي فساد سنة الصبح © أم إنما يكره‬ ‫الكلام فقط ‪ .‬ولا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته } وما حد الكلام الذي تفْسْل‬ ‫صلاة ا لصبح ى وإذا تطاول ف كلام لا يعنيه لأمر تلك الصلاة ولا‬ ‫به سنة‬ ‫غيرها ‪ 3‬ما حال صلاته ؟‬ ‫(‪ )١‬آية رقم‪ ٣٣ ‎‬من سورة محمد‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن ذلك يكون كراهية لا حجر ولا نقض عليه ف ذلك‬ ‫۔ ما ل يقل باطلا ف أكثر قول فقهاء المسلمين ‪ .‬ونستحب ترك‬ ‫ولا إعادة عليه‬ ‫القول فييا لا يغنى بعد صلاة سنة الفجر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن‬ ‫مسألة‬ ‫جمعه بن عبيدان ‪.‬رحمه الله ‪.‬تركت سؤالها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن صلاة السنن التي على أثر صلوات الفرائض آ أغهن'يذكَزن‬ ‫حاضرات ‪ .‬وإن لم يذكرن أنهن حاضرات ‪ ،‬فلا بأس & وأما سنة الفجر إن‬ ‫ذكرت أنها سنة الفجر أوركعتا الفجر ‪،‬فكل ذلك جائز ‪ ،‬وإن كان المصلي‬ ‫يصليهيا بعد طلوع الفجر فإنه يذكرهما أنياحاضرتان‪[ ،‬وإنح(_' لم يذكرهما انها‬ ‫حاضرتان فلا بأس وان ضاآهتا قبل طلوع الفجر "علي قول من أجاز صلاتها‬ ‫قبل طلوع الفجر ‪ ،‬فلا يذكرهما قبل طلوع الفجر انها حاضرتان ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي نية صلاة‪ ,‬النافلة والطاعة في ليل أنوهار ‪ ،‬إذا لم يذكر أنها‬ ‫كذا كذا ركعه ‪ .‬وكذلك صلاة الضحي والشروق والقيام ‪ .‬وصلاة الاعياد‬ ‫والحنازة إذا لم تذكر كذا كذا تكبيرة ‪ 0‬فعلي ما وصفت إذا لم يذكر كذا كذا ركعه أو‬ ‫تكبيرة وصلى كيا هعوليه ثفجائز في جميع ما ذكرت & وكذلك السنن والوتر ©‬ ‫ذكرها حاضرة } أو لم يذكرها } فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا صلي المسافر العتمة والوتر ث واراد أن يصلي التراويح مع‬ ‫الامام ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يضيق عليه ان يصل التراويح مع الامام ‪ ،‬أووحده } وكان‬ ‫من المستحب ألا يصلي الوتر قبل التراويح ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسألته هل يجوز للمسافر أن يصلي التراويح في وقت المغرب ‪.‬‬ ‫ويؤ خر الوتر الى وقت صلاة العتمة ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليس في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزويى رحمه الله ‪ :‬وفي الصلاة بعل طلوع الشمس ‪ .‬قبل ارتفاعها قدررمح ‪.‬‬ ‫الضحي أم صلاة الشروق ؟‬ ‫اتذكر صلاة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كلا الوجهين جائز عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي صلاة النذر إذا علم الناذر أنها لازمة واجبة عليه ‪ 9‬واعتقد‬ ‫عند قيامه للصلاة } وارادته لها أن يصلى ما وجب عليه من صلاة النذر " غير انه‬ ‫ذكرها في لفظ النية سنة جهلا منه ‪ .‬هل يجزئه ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قام لتأدية ماوجب عليه‪ ،‬وكان نيته في ذلك في قلبه‬ ‫أجزاه ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫له فيمن يصلي فريضةة الفجر مع الامام ‪ 3‬وأخر السنة ‘ أيجوزله‬ ‫رحمه الله ‪:‬قلت‬ ‫ان يصليها قبل طلوع الشمس ما دام وقت الفجر بعذا) لم يفت ‪.‬‬ ‫ف جواز ذلك حجري الأختلاف ‪ .‬وأكثر القول والمعمول‬ ‫‪:‬قال ‪:‬إن‬ ‫الجواب‬ ‫به عندنا أنها تصلى بعد طلوع الشمس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلي قول من يقول إنه يجوز أن تصلي قبل ان تطلع الشمس في‬ ‫وقت صلاة الفجر ‪ .‬اتذكر حاضرة أم فائته ؟‬ ‫قال لي ‪ :‬فائته لا حاضرة ‪ .‬يقول ‪ :‬أصلى لله تبارك وتعالي في مقامي هذا أصلي‬ ‫ركعتين بدلا وقضاء عيا فاتني من ركعتي الفجر ‪ .‬متوجها الي الكعبة طاعة لله‬ ‫صلي الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫ولرسوله ححمدذ‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله ‪ .‬في‬ ‫مسألة‬ ‫الذي لعله نذر أن يصلي لله مائة ركعة مرسلا ‪ .‬ايعقدها جملة } أم يجبزئه أن يصلى‬ ‫‏‪ ٢١٧‬س‬ ‫أربعا أربعا ‪ .‬ويسلم مرة واحدة ‪ .‬أم إذا أتم أربعا الي أن يكمل المائة الركعة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يجوز ذلك كله ‪ .‬الذي ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من غير الكتاب من جواب الشيخ الفقيه النزيه سالم بن خميس بن‬ ‫سالم المحيلوي رحمه الله ‪ .‬فيمن أخر سنة صلاة الفجر ‪ ،‬ليصلي الفريضة مع‬ ‫الامام ى وأراد أن يصليها بعد صلاة الفريضة قبل طلوع الشمس على قول من‬ ‫أجازذلك ‪ .‬أيذكرها حاضرة أم فائتة ‪ .‬وكذلك إذا أخرها الي بعد طلوع‬ ‫الشمس ‪ ،‬ايذكرها حاضرة أم فائتة ‪ .‬وهل يعجبك انت ان تصلي بعد صلاة‬ ‫الفريضة ‪ .‬أم بعد طلوع الشمس ‪ .‬اذا خاف أحد النسيان & إذا كان له‬ ‫‪,‬‬ ‫شغل & عرفنا ذلك ‪ .‬رحمك الله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬على سبيل المذاكرة لا الفتيا ‪ .‬إلا أني لست من اهلها ‪ .‬فأما‬ ‫صلاتها بعد الفريضة قبل طلوع الشمس ‪ ،‬فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم‬ ‫فعل ذلك ‪ .‬وإنيا يوجد عنهم انهم يخؤروها الي طلوع الشمس ‪ ،‬ويوجد عنهم‬ ‫بعضهم معني إجازة ذلك ‪ .‬ويعجبني تأخير ذلك الي طلوع الشمس ‪ .‬وأما‬ ‫صلاتها ذلك الوقت بعد الفريضة قبل طلوع الشمس & علي قول من أجاز‬ ‫ذلك ‪ .‬فوجدت في بعض الجوابات أنها لا تذكر فائتة على معنى جوابه ‪ .‬وفي‬ ‫بعض الجحوابات أرجوأنها فائتة ‪ .‬ويعجبني ترك بدلها في ذلك الوقت للخروج من‬ ‫الاختلاف & والعمل بيا عليه أهل العلم ‪ ،‬وأما من قبل النسيان ‪ ،‬فالنسيان‬ ‫مرفوع عن الناسي & غير مأخوذ به ‪ 5‬ولا بأس عليه من قبله ‪.‬‬ ‫وأماصلاتها بعد طلوع الشمس فالنية لها } على ما وجدته من جواب الشيخ‬ ‫الفقيه سليمان بن محمد بن مداد يقول ‪ :‬أصلي ركعتين بدلا عيا لزمني وفاتني من‬ ‫ركعتين الفجر ‪ ،‬وفي جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان يقول ‪ :‬اصلي‬ ‫ركعتين عيا لزمنى من ركعتي الفجر وهكذا سمعت‪ .‬شيخنا الفقيه سعيد بن بشير‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫فعندي انه كاف & كانت فائتة أغوير فائتة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حذ بشي ء منه حتي يصح‬ ‫وقرة عيني ما كتبت ‏‪ ١‬ليك ئ ولا‬ ‫وتد بر سيد ي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عدله‬ ‫معك‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫ا‬ ‫ةا لمعة‬ ‫فى ص‬ ‫)‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه الله ‪ .‬وفيمن أرا د ان يصلي الجمعة ‪ ،‬يبسمل قبل النية ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فلا يبسمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره ومما اظنه وجد بخط الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن‬ ‫فسعود السعالي النزوي ‪ .‬حفظه الله ‪ .‬واتفق العلماء على وجوب صلاة الجمعة‬ ‫علي أهل الامصار ‪ .‬واختلفوا في الخارج عن المصر ‪ .‬إذا لم يسمع النداء ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال بعض يجب عليه ‪ .‬وقال آخرون ‪ ،‬لا يجب عليه { وقيل لا‬ ‫تصح به صلاة‬ ‫تجب على أهل القري & وقال بعضهم تجب إذا بلغ عددهم ما‬ ‫الجمعة ‪ .‬وأختلفوا في عدد من تنعقد() بهم صلاة الجمعة ‪ .‬واتفق العلماء على‬ ‫أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة ‪ .‬ولا تججبل‪)٢‬‏ عندهم صلاة الجمعة علي‬ ‫الصبيان ‪ .‬ولا علي المسافرين ‪ .‬ولا على النساء ‪ .‬ولا على المملوك ‪ .‬وان صلى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مصل من هؤلاء صلاة الجمعة ‪ .‬فجائز ذلك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫ولا على الاعمى إذا لم يجد قائدا ‪ .‬فإن وجد قائدا ‪ .‬قال بعض ‪ :‬تجب‬ ‫عليه ‪ .‬وقيل لا تجب عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬وليس عندهم تبد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ما تنعقد ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪ :‬ا لتحميد ئ وا لصلاة على ‏‪ ١‬لنبي صلى‬ ‫‏‪ ١‬لمتكّد مها‬ ‫‏‪ ١‬لخطبة‬ ‫وقيل من شروط‬ ‫[ ولا محجوز لمن دخل ‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫‏‪ ٠‬وا موعظة‬ ‫الله عليه وسلم [ وقرا ع‪٥‬‏ة ا يةه وقيل ‏‪١‬يتبن‬ ‫والامام يخطب أن يركع ‪ .‬وليس علي الامام في السفر جمعة ويصلي في السفر‬ ‫صلاة المسافر ‪.‬‬ ‫وأختلفوا في إمامة الجمعة بغير أذان ‪ .‬فقيل ‪ :‬لا تصح الجمعة بغير أذان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أقيمت الجمعة بغير أذان فقد صحت وجازت ‪ .‬والأذان مستحب‬ ‫وفي إمامة العبد للجمعة اختلاف ‪.‬‬ ‫وكذلك المسافر ‪ .‬قال بعض ‪ :‬لا يكون العبد إماما في الجمعة ولا‬ ‫المسافر ‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬يجوز ذلك ‪.‬‬ ‫واختلفوا في الكلام والامام ف حال الخطبة ‪ .‬لمن لا يسمعها وهوبعيد‬ ‫وز‬ ‫ييلجلا‬ ‫عنها ‪ .‬قال بعض ‪ :‬له الكلام } والسكوت مستحسن ومستحب ‪ .‬وق‬ ‫الكلام سمع أولم يسمع ‪ .‬والانصات واجب سواء قرب أوبعد ‪ .‬وقيل يحرم‬ ‫الكلام علي المستمع ‪ .‬دون الخاطب إذا كان الكلام ما يصلح الصلاة ‪ .‬وأما إذا‬ ‫وافق يوم العيد يوم الجمعة ‪ .‬فلا تسقط الجمعة ‪ ،‬بحصول العيد ولا العيد‬ ‫بحصول الجمعة وينبغي أن يكون الامام هاولخاطب في صلاة الجمعة ‪ ،‬وان‬ ‫صلى غير الخاطب © فجائز ذلك عند أصحابنا ‪ .‬وهكذا أدركنا أشياخنا‬ ‫يفعلون ‪.‬‬ ‫واتفق الجميع علي أن ليس من شرط الجمعة ‪ ،‬ادراك المصلي للخطبة ‪.‬فإن‬ ‫ولم يدرك الخطبة } فقد صحت له صلاة الجمعة ‪.‬ومن ادركها واستمع‬ ‫ص‬ ‫‪::‬مع‬ ‫‪ ،‬والغسل يوم الجمعة سنة } واذا ادرك المصلي‬ ‫‪ .‬فهوا فضل‬ ‫له الجمعة ‪.‬‬ ‫‪ .‬فقد صحت‬ ‫اليها غيرها اخري‬ ‫‪ .‬وأضاف‬ ‫لا‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪ .‬واختلف ف‬ ‫الجمعة ئ وصلى الظهر أربعا & فقد أجزأ عنه‬ ‫ومن فاتته صلاة‬ ‫‪ .‬قيل تصلى فرادي ولا تصلي حماعة } وقال‬ ‫المجاعة لصلاة الظهر ف يوم الجمعة‬ ‫بعض تصلى جماعة ‪ .‬وعمل أشياخنا رحمهم الله ‪ :‬انه لا جماعة لصلاة الظهر في‬ ‫من لم يصلح الجمعة مع الامام ‪ .‬والله أعلم وبه‬ ‫يوم الجمعة ‪ .‬بل يصلي منفردا‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ .‬فيمن صلى صلاة الجمعة الزهراء إذا أراد أن يصلى بعدها السنة ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه يذكرها سنة الجمعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫العا شر‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫العيدين‬ ‫في صلاة‬ ‫‪0000‬‬ ‫‪ :‬عا مر بن محمد بن‬ ‫الفقيه ا لوا ل‬ ‫مكتوبا أنه وجد بخط ا لشيخ‬ ‫وبما وجدته‬ ‫مسعود المعمري السعالي ‪ .‬رحمه الله ‪ .‬وصلاة العيدين ‪ .‬قال بعض العلاء هي‬ ‫على الكفاية إذا قام مها قائم سقط‬ ‫© وقيل هي فرض‬ ‫هي سنة‬ ‫واجبة وقال بعض‬ ‫عن الباقين ‪ 3‬كالجهاد © والصلاة علي الجنازة ‪ .‬وأجمع علياء المسلمين علي أن‬ ‫ذ والجاعة ‪ 0‬ولا ينبغي أن تترك ولو‬ ‫العيدين سنة ف الامصار والقري‬ ‫صلاة‬ ‫أجتمع قوم من اهل الأمصار على تركها ‪ ،‬كانوا قد تركوا أمرا واجبا يأتون فيه لعله‬ ‫تملكون به ‪ .‬ولو تركه واحد وجماعة بعد ان يقوم به غيرهم لرجونا ان يكونوا غير‬ ‫مأثومين ‪ ،‬وهو من الواجب أن يكفي فيه بعض عن بعض ‪.‬‬ ‫ووقت صلاة العيدين منذ ترتفع الشمس قدرأثرين الي حد الزوال ثم‬ ‫فمن توا ني حتي فات وقتها } فلا بد ل عليه ‪ .‬ويستحب تعجيل‬ ‫ينقضي وقتها‬ ‫ئ وتأخير ا لفطر ‪ 0‬ونستحب ا لاكل يوم ا لفطظر ‪ .‬قبل ا لخروج ا ل‬ ‫الا صحي‬ ‫‪ .‬وقيل لا بأس بالاكل يوم‬ ‫‪ .‬ويكره الاكل يوم النحر الي بعد الصلاة‬ ‫الصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫الأضحي قبل الصلاة وبعدها‬ ‫والتكبير في الركعة الاولي ‪ .‬قبل القراءة متفق عليه بالاجماع والسنة والركعة‬ ‫الثانية اختلف الناس فيه & وقيل إن السنة أن الامام يصلي في المصلى بظاهر‬ ‫البلد & لا في المسجد ‪ .‬وإن صلى الناس صلاة العيد في المسجد فواسع ذلك ©‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫وجائز على ما جاء عن بعض المسلمين ‪ ،‬واختلفوا في جواز صلاة النفل قبلها ‪3‬‬ ‫وبعدهالمن حضرفي المصلي ‪ ،‬قال بعض لا ينتفل قبلها ‪ .‬إذا كانت تصلي في‬ ‫المصلي و‪.‬ينتفل قبلها إالالامام ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ::‬ومن جوابه أنه رحمه الله فيما عندي ‪.‬وفي صلاة العيد الأستعاذة }‬ ‫مسألة‬ ‫بعد تكبيرة الأحرام ‪ .‬أم بعد التكبير الأول ‪.‬‬ ‫‪ :‬فالذي عندي أن في ذلك اختلافا ‪ .‬والذي يعجبنى أن يستعيذ بعد‬ ‫جوابه‬ ‫آخر تكبيرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره في المصلي صلاة العيد وحده اذا اعتقدها بثلاث عشرة‬ ‫تكبيرةش فصلاها ركعتين بلا تكبير ‪ .‬ونسي التكبير وذكر بعدما سلم من صلاته‬ ‫أو الركعة الثانية ‪.‬‬ ‫أتوذكر وهو بعد في التحيات‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬فقول يكبر حيث تذكر وقول يكبر عند القراءة‬ ‫في الركعة الثانية‪ ،‬وإن تذكر التكبير بعدما دخل في التحيات فقد تمت صلاته‬ ‫على اكثر قول المسلمين‪ ،‬وأما اذ عقد التكبير ثلاث عشرة تكبيرة ‪ 3‬ثم أراد أن‬ ‫يكبر أقل مما عقد أوعقد تسعا أسوبعا ثم أراد ان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة‪ ،‬ففي‬ ‫ذلك اخلاف ايضا‪ :‬قول تتم صلاته بالزيادة والنقصان في التكبير ‪ ،‬وقول لا تتم‬ ‫بالزيادة والنقصان‪ .‬وقيل تتم بالزيادة ولا تتم بالنقصان على العمد ‪ .‬أما إذا‬ ‫خالف المأموم إمامه في عقد التكبير ففي ذلك اختلاف أيضا اذا تعمد المأموم‬ ‫على خلاف عقد الامام ‪.‬قول‪ :‬تتم صلاته وقول‪ :‬لا تتم ‪ ،‬وأكثر القول من‬ ‫قوال المسلمين أن المأموم عليه أن يتبع لامم ي صلاته؛ لأن الامام انما جعل‬ ‫ليؤتم به ‪.‬والله أعلم و‪.‬به التوفيق‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لان الامام انما جعل الامام إماما‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب الا دي عشر‬ ‫ف غسل الليت والصلاة عليه‬ ‫‪000‬‬ ‫أ‬ ‫ومعاف ذلك‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬في رجل معروف بترك الصلاة والصوم ومعروف بشرب التتن‬ ‫وأكل الحرام ‪ .‬أيصلى عليه اذا مات لعله على هذاء ويغسل أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يغسل ۔ وأما الصلاة عليه ففي ذلك اختلاف‬ ‫قره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ويدفن‬ ‫ول يعرف ا لمسلم من ا مشرك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مسلم ومشرك احترقا جميعا‬ ‫منهيا‪ .‬كيف الرأي فيهيا‪ .‬من يغسل ويصلى عليه ويلحد له منهم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الغسل فقال بعض المسلمين ‪ :‬لا يغسلان الاحتى‬ ‫يصح المسلمُ فيغسل وقال من قال إنهيا يغسلان ك وأما الصلاة فانه يقصد‬ ‫بالاصلاة على المسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي القاتل نفسه بسم أوحبل أوبشيعء من الأشياء؟‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬أنه إذا قتل نفسه عمدا ‪ .‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إنه لا‬ ‫يصلى عليه‪ ،‬وفيه قول إنه يغسل ويصلى عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمشرك اذا مات عند المسلمين ‪ .‬ان المسلمين يسحبونه‬ ‫وانيا توارى جيفته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويوارؤنه‪ ،‬ولا يحمل على أعناق‪0١‬‏ الرجال‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس حضروا دفن ميت ليلا أنوهارا‪ ،‬ولم يحضر عندهم في‬ ‫ذلك احد ممن يحسن الصلاة على الميت إلا أنهم يجدون في البلد إن طلبوا ‪.‬‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬اذا لم يكن بحضرتهم احد عند دفن الميت ليصاح عليه‪.‬‬ ‫فلا يضيق عليهم دفنه‪ .‬وإذا رجعوا الى البلد أخبر وا [من](") يحسن الصلاة‬ ‫على الميت ليصلي عليه ‪.‬واذا أمكنهم الصلاة على الميت قبل دفنه فذلك‬ ‫أحث الي‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه لا يصلى على الميت في موضع ورد النهي عن الصلاة‬ ‫فيه‪ ،‬على القول الذي يعجبني ونعمل عليه إلا من ضرورة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيا وجه‬ ‫‪ :‬وفيمن صلى على موتى وهو لا محسن الصلاة‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫خلاصه أيبوز أن يصلي عليهم بعد أشهر وسنين‪ ،‬في موضع بعيد عن قبورهم؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فلا يلزمه بدل‪ ،‬وصلاة الميت في موضع القصر والتيمام‬ ‫سواء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ }.‬وأتيت منها بالجواب‬ ‫‪ :‬تركت ساؤلا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما الذي قتلته السباع } ومتقطع شيء من جوارحه فانه‬ ‫يغسل ويكفن ما بقي من جوارحه على أكثر القول‪ ،‬وأما الذي أحرقته النار ول‬ ‫يمكن غسله فانه يِيَهّ م بالتراب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الأعناق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ممن‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في المولود اذا خرج حيا‪ ،‬فانه يغسل ويصلى عليه ‪ .‬وان‬ ‫خرج ميتا فانه يغسل ولا يصلى عليه على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الثوب المنشورمن عند المشرك ‪ .‬هل يجوزأن يكمن به الميت‬ ‫المسلمُ‪ ،‬من غير ان يغسل بالماء اذا لم يعلم انه مسه المشرك برطوبة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يعجبني أن يغسل الثوب‪ ،‬وان لم يغسل وكفن به الميت‬ ‫فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأولاد المشركين ا الصبيان منهم ‪ ،‬اذا مات احد منهم في بلد‬ ‫عليهم المسلمون ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ولا يصل‬ ‫الاسلام ‪ .‬فانهم لا يغسلون‬ ‫مسألة‪::3 :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪:‬في الميت اذا دفن من غير ان يصلي عليه لعذر‪ ،‬ثم إنه صلى عليه احد فلم‬ ‫المدفون بها أولم يكن ‪.‬‬ ‫يذكره انه المدفون بأرض كذا وكذا كان يعرف ر‬ ‫غير انه قصد بالصلاة عليه بلا شك في هذا ولا ريب‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه كاف عندنا على هذه الصفة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أيكون‬ ‫‪ :‬وفيمن صلى على ميت في مسجد جهلا منه بذلك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫مأثوما‪ .‬وتكون الصلاة تامة‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬اذا لم تكن الصلاة لعذر فالمصلي فيه اثم لخلاف السنة‬ ‫ولا اعادة عليه على هذه الصفة © قب الميت أولم يقبر ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬وفي غسل الليت بعد النية لغسله{ عند تنجيته وعند وضوئه‬ ‫وعند المسح على اعضائه ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪:‬‬ ‫أما عند الوضوء فيقول عند كل عضو‪ :‬عفوك الله ‪ .‬وأما عند البخور‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يصلون‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٦٢٩‬‬ ‫له فيقول‪ :‬أشهد أن لا إله إلا الله ث وأشهد أن محمدا رسول الله ث وما قاله من ذكر‬ ‫الله مع كل ذلك فحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ان أمكن ان‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أراد أن ر قعر حماعة ف قبر واحد من عذر‬ ‫يجعل كل واحدمنهم في لحدعلى حده‪ .‬وإلاجاز أن يجعلوافى لحدواحد إن أمكن‬ ‫والا جعلوا في خبة واحدة الذكروالانثى ‪ ،‬وجعل عليهم سقف‪ .‬وان لم يمكن‬ ‫السقف©‪ ،‬ودفنوا في غير سقفآ فلا بأس بذلك عندنا في الاضطرار‪ .‬والاضطرار‬ ‫غير الاختيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وما يعجبك في نقض الوضوء بالنظر الى عورة الميت ومسها ‪.‬‬ ‫وكذلك في نقضه بالنظر الى القبور أو الى الموتى فيها‪ ،‬وكذلك في نقضه بحملهم‬ ‫اذا كان المحمول انثى ‪ ،‬ومس الحامل شيئا فن بدنها مثل يديها أورجلَيهَا أورأسها‬ ‫اذا كان يستعين ذلك على حملها‪ .‬أو بمعنى غير معنى الشهوة؟‬ ‫أو غير ذلك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬النظر الى عورة الميت الذى لا يحل له نكاحه فإنه ينقض‬ ‫الوضوء على العمد عندنا في أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وأما سوى ما ذكرته فلا نرى في‬ ‫ذلك نقضا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬وفي السقط اذا كان تام الخلق ‪ .‬أيغفسل ويكفن ويجعل فيه ما‬ ‫يجعل ف الموتى من جميع الاشياء كلها‪ .‬أم لا ‪ 0‬عمت شهوره أم ل تتم ‪ .‬نفخت فيه‬ ‫الروح أو ل تنفخ؟‬ ‫عندنا كل ما ذكرته من غسل وكمن وحنوط‪. ‎‬‬ ‫و با له ا لتوفيق ‪ :‬فا لاحسن‬ ‫‪ ١‬لحوا ب‬ ‫والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫الصلاة على المليت ئ‬ ‫الدعاء ف‬ ‫‪ :‬وهل عجوز التقديم والتأخير ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم يرد خلاف السنة فلا بأس بذلك عندنا والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫رحمه الله ئ وفي‬ ‫الغافري‬ ‫الفقيه خلف بن سنان‬ ‫الشيخ‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن جواب‬ ‫الميت اذا تحركت منه جارحة مثل ‪ :‬يده أورجله(ا) أبوطنه أو ظهره بعدما غسل؟‬ ‫‪.‬‬ ‫يعجبنى أن يعاد غسله‬ ‫‪:‬‬ ‫جوابه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الميت اذا خرج منه شيء من فرجه أومنخريه أوفمه أو‬ ‫بدنه © من دم أو بول أو غائط أومذى أووذى أو جنابة بعل الغسل ‪ .‬كان الخارج‬ ‫سائلا أو قاطرا‪ ،‬أو غير قاطر ولا سائل ‪.‬‬ ‫وفيه اختلاف‬ ‫‏‪ ١‬لصلا ة‪.‬‬ ‫ويوضاً وضوء‬ ‫[‬ ‫يغسل ‏‪ ١‬موضع‬ ‫يعجبني ا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫جوا به‬ ‫كثير ‪.‬‬ ‫عليها ئ وقراءة‬ ‫من تشييع الجنازة والصلاة‬ ‫عندك‬ ‫‪ :‬وما الأفضل"‬ ‫ؤمنه‬ ‫مسألة‬ ‫القران العظيم ‪ ،‬إذا كان للجنازة من يقوم بها ‪ 0‬وكانت مما يصلي لعله يلي الصلاة‬ ‫ِ‬ ‫عليها غيري ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬يعجبني ان تشيع الجنازة } ويقرأ القران إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي‬ ‫‪ .‬وفي المصلي على الليت وحده منفردا } إذاكير حين صلاته عليه‬ ‫رحمه الله‬ ‫‪ .‬وكان يظن‬ ‫على الليت لا يكون التكبير إللاا جهرا‬ ‫‪ .‬أو ظناً منه أن الصلاة‬ ‫جهرا‬ ‫أن وراءه أحدا‪)٢‬‏ يصلى على الليت بصلاته ‪.‬‬ ‫© إذا ل يرد‬ ‫هذه‬ ‫قلبي اتمام الصلاة على صفتك‬ ‫يحلوا ف‬ ‫الذي‬ ‫ان‬‫‪:‬‬ ‫جوابه‬ ‫خلاف المسلمين ںوكان منه على سبيل" الجهل والنسيان ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي الليت يجوز أن يصلى عليه ي البلد © ثم يحمل بعد ذلك ‏‪٥5‬‬ ‫مسألة‬ ‫ويخرج الى المقبرة أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪:‬يد أو رجل ولقد اثرنا ما دوناه رعاية لنسق الأسلوب‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪:‬أفضل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪:‬أحد‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫جوابه ‪ :‬فعندي أن الميت إذا صل حعليه } في أى مكان هاوقرب من القبر ‪.‬‬ ‫أبوعيد عنه جاز ذلك وكفي والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز المرور بالجنازة في أموال الناس ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان المرورفي الارض المربوبة اليابسة & اذا لم يتخذها لمار‬ ‫طريقا فيها }فجائز له ذلك & ولو لم يرض رب الأرض بالمرور فيها } إذا لميكن‬ ‫في ممشي المار شيء فيه(‪ 0‬ضررعلى الارض & غير أن المار فيها إذا حجر بها‬ ‫المرور فيها }فعليه ان ينفض رجليه فيها وقت خروجه منها ‪ 3‬وان كان مرور‬ ‫المارين فيها ضرر على ربها ‪ ،‬وعلى الارض & فلا يعجبني المرور فيها إلا بإذن‬ ‫ربها ©} إن كان يملك أمره & كان المار فيها داخلا بنفسه أوعلى دابة أحواملا‬ ‫جنازة ‪ .‬أحومل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وي المصلى على الميت إذا كان لا يحسن شيئا من الدعاء ‪ }.‬ولا‬ ‫مانلقرآن ولا من غيره © أيجزئه أن يقرأ شيئا من آى القرآن ‪.‬من غير آى الدعاء‬ ‫بعد التكبيرة الثالثة ‪ .‬ويكبر على ذلك التكبيرة الرابعة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالمأمور به امتثال ما أمر به المسلمون في آثارهم ‪ .‬وإن‬ ‫مات أحد ‪ .‬ولم يحضره احد ممن يحسن الصلاة ‪ .‬وما يؤمر به فيها من الدعاء ©‬ ‫فعندي انه يكفي ‪ ،‬ويجوز أن يقرأ ما تيسر من القران } بعد ما يتم المصلي ما يؤمر‬ ‫به من التكبير } وما يقال قبله ث قبل الدعاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان بن سعيد النزوي ‪.‬‬ ‫ا ن يُوضَته و ن يعسر ‪,‬بطنه ا و شيئا من أمر‬ ‫يغسل ‏‪ ١‬مليت فنسي‬ ‫‪ .‬وفيمن‬ ‫الله‬ ‫"‬ ‫قد كن‬ ‫قل نسيه ‪ .‬كان‬ ‫الموضع الذي‬ ‫© أم يعيد ذلك‬ ‫كله‬ ‫أيعيد غسله‬ ‫[‬ ‫و" لم يكفن ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فيها‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان ذلك نسَيَانًا منه أوبجهالة } فلا شيع عليه ‪ .‬وإن كان‬ ‫قبل ذلك أعاد ما ترك من غسله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بسنليمان بن مداد رحمه الله ‪.‬‬ ‫إذا مات المجزوم في بلد ‪ ،‬ولم يكن فيه أحد من المجزومين ليغسله ‪ ،‬والأصحاء‬ ‫خافوا على أنفسهم ‪ 3‬أيجوز ويسع أن يدفن بغير غسل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يُتَتل بالماء إأنمكن ووجد من يغسله من الاصحاء ‪ ،‬أومن أهل‬ ‫الجزام ‪ ،‬وان لم يمكن عَسله بالماء بنجم بالتراب ‪.‬ولا يجوز ترك غسله ‪ ،‬وغسله‬ ‫سنة واجبة على من قدر ‪ .‬وله ا‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫|‬ ‫وغفر له ‪ .‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الشهيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعركة دون غيره ‪ .‬في‬ ‫حرب المشركين أو الباغين في أكثر القول ‪ ،‬وقول إنه يغسل على كل حال ‪.‬‬ ‫وذلك زيادة له ف طهارته إإذذاا لم تف عليه من ذلك صرر ‪ .‬وأما ما سواه من‬ ‫المقتولين ظلا ‪ .‬ومن مات في المعركة قبل أن يوارى ‪ .‬ففي غسلهم أختلاف بين‬ ‫المسلمين بالرأى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذ ا أنقطعت جارحة من جوارح الانسان مثل يد أورجل أو‬ ‫ويدفن من غير تسقيف ‪.‬ولا يصلى عليه ‪.‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫أ صبع فانه ويهغسل‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن غيره ‪ ،‬وأما الرجلُ لميت إذا لم يوصر‪0'١‬‏ بكفن ولا عطر ولا‬ ‫بغسل ولا حفر قبر فجائز للجماعة أن يكفنوه من ماله ‪ .‬ويستأجروا له من ماله }‬ ‫لعله من يحفر له قبرا } ومن يحمله ومن يغسله ‪ ،‬ويخرج ذلك كله من ماله ‪ ،‬ولا‬ ‫يجوز ان يعطر من ماله إذا لم يؤص‪'_{١‬‏ به ‪ ،‬إلا برأي الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢( 0 )١‬في الأصل ‪ :‬يوصي‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢٣‬۔‬ ‫مسألة قلت له هل يجوز لأحد أن يطأ على قبحورافىجة له ؟‬ ‫‪ :‬قال كره المشي على القبور ‪ .‬ومن أضطر فلا شيء عليه ‪ ،‬وان‬ ‫الجواب‬ ‫وطى ء على القبر عند حمل الجنازة إذا ل يمكنه إلا ذلك ‏‪ ٠٥‬ول يضره ‪ .‬ويكره‬ ‫الملشى لغير حاجة ‪ ،‬وأما الكلام فيكره خلف الجنازة إلا بذكر اللله ‪.‬وعند دفن‬ ‫الميت إلا لمن يدفنه من طلب طين أولين ‪ .‬ومعنى القبر لدفن الميت ‪.‬وقد‬ ‫اختلفوا فيه متى تكلم ۔‪ .‬قال قوم إذا قضى الصلاة ‪ .‬وقال آخرون حتى يضرب‬ ‫عليه بالطين ‪.‬وقال اخرون حتى يدفن إلا بذكر الله أبوطاعة الله فذلك لا‬ ‫كراهية فيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في الميت الصغير إذا غسل يوضأ وضوء الصلاة مثل البالغين ©‬ ‫أم ‪.‬لا ؟‬ ‫۔ وإن مُضمض قوم(‪)١‬‏ ‪ .‬وعمه الماء ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬إنوتسىة فهوأحسن‬ ‫فيكفي ‪ .‬واللهأعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقرا ع‪٥‬‏ة في صلاة‬ ‫بخطه أ عني عا مرا هذ ا ‪:‬وا ختلف ف‬ ‫‪ :‬ومما وجدته‬ ‫مسألة‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫‪6‬‬ ‫الصلاة‬ ‫صحة‬ ‫ف‬ ‫شرط‬ ‫الجنائز أهي‬ ‫‪ :‬لا شرط ف‬ ‫‪ .‬وقال اخرون‬ ‫الجواب ‪:‬فقال بعض هي شرط في صحتها‬ ‫‪ .‬وإن كان قيل‬ ‫الليت ف تابوت‬ ‫ذلك [ولا]() قراءة فيها { ولا حوز عندنا دفن‬ ‫ء فلا يعمل بذلك أشياخنا ‪ .‬وذلك خلاف لسنة الرسول صلى‬ ‫ذلك عن بعض‬ ‫الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫والمقتول في المعارك الشهيد لا يغسل ‪ .‬واختلف في الصلاة عليه‪ ،‬وأكثر ما‬ ‫عرفناه عن أشياخنا‪ :‬إن المقتول الشهيد يصلى عليه ‪.‬‬ ‫ف الأ صل ‪ :‬فاه‪. ‎‬‬ ‫(‪()١‬‬ ‫(‪ )٢‬ليس في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫واختلف في النية في غسل الميت ‪ .‬فقيل‪ :‬واجبة ‪ .‬وقيل‪ :‬القصد للفعل‬ ‫كاف‪0١١‬‏ ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن أحو؟ بالامامة على الميت ‪ .‬فقيل الوالي أولى من الولي‪.‬‬ ‫وقيل الولي أولى ‌ وقيل الأقرب فالأقرب ‪ .‬وأجازوا الصلاة على الميت ؟ المسجد‬ ‫الصلاة على ا لحنازة ‪ :‬ا لطها رة وستر أ لعورة ‪.‬‬ ‫مع ا لكرا هية ومن شرط صحة‬ ‫وإذا مات الميت غير ححتون ‪ :‬فانه يترك على حالته { ولا ختن بعد الموت ‪.‬‬ ‫تقليم أظافره ‪ .‬والأخذ من شاربه‪ 3‬وشدد ف ذلك بعص العلاء حتى‬ ‫واختلف ف‬ ‫‪.‬‬ ‫فعل ذلك‬ ‫التعذير على من‬ ‫أوجب‬ ‫واختلف في كفن الميت ‪ .‬هل يكون من رأس مال الميت‪ ،‬أم يكون من ثلث‬ ‫المال ‪ .‬فأكثر القول والمعمول لعله به أنه مقدم على الديئن والورثة ‪.‬‬ ‫واختلف فيمن قتل من أهل البغي وقطاع الطرق ‪ :‬فقيل يصلى عليهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وقيل لا يصلى عليهم ولا يغسلون‬ ‫ويغسلون‬ ‫وفي غسل الميت اختلف ‪ .‬هل الأفضل أن يغسل مجردا أوفي قميص؟ ‪.‬‬ ‫فقيل ‪ :‬أن يغسل مجردا إلا أنه تستر عورته ‪ .‬وقيل الأفضل أن يغسل في قميص ‪.‬‬ ‫وأجمع علياء السلف أن الزوجة تغسل" زوجها ‪ .‬واختلف في الزوج هل يغسل‬ ‫زوجته؟ فقال بعض يغسلها‪ .‬وقال اخرون لا يغسلها والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعندي أن يحلو جواز غسل الزوج لزوجته ‪ .‬ولعله وهو") أولى من غيره من‬ ‫سائر الأولياء ‪ .‬والسقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر ‪ .‬لم يصل عليه ‪ .‬واختلف عليه‬ ‫إذا بلغ أربعة أشهر‪ .‬فقول يصلى عليه ‪ .‬وقول لا يصلى عليه ‪ .‬ويغسل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ . .‬وقيل إنه إذا بانت حياته يل ‪ ،‬تولى عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ني الأصل ‪ :‬كافي ‪.‬‬ ‫(‪ )٦٢‬في الأصل ‪ :‬ان نقل‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لأصل ‪ :‬هي لعله ‪ .‬وهو أولى‪. ‎‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪ .‬والمأمور به‬ ‫باس‬ ‫‪ .‬فلا‬ ‫على قفاه‬ ‫لحده‬ ‫‪ :‬ومن غبره من جعل ا ليت ف‬ ‫مسألة‬ ‫أ ن يجعل على جنبه الأيمن ‪.‬‬ ‫الليت ف قميص ورداء بلا أزرار ‪ .‬قال ‪ :‬نعم يلبس‬ ‫‪ :‬وسألته ‪ :‬أيكفن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫الرداء‬ ‫القميص ثم يلف ف‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه حمد بن جمعة بن عبيدان {© رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫النية لصلاة الميت ‪ ،‬أنه يججزىعء أن يقول ‪ :‬أصلى على هذا الميت خ كان الميت‬ ‫رجلا أوإمرأة ‪ .‬وإذا قال‪ :‬على هذه الميتة ‪ 5‬وكان الميت رجلا ‪ .‬ناسيا أو‬ ‫جاهلا ‪ .‬فلا نقض عليه ‪ ،‬والنية تكفي بالقلب‘ على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الليت والعبد والحر والصغير والكبير [‬ ‫‪ :‬وكيف لفظ الصلاة على‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فعلى ما وصفت الصلاة على المذكورين واحدة } غير أن الدعاء لا يجوز إلا‬ ‫للأولياء ‪ 5‬وأما الآية التي في الصفح الأول وحم غافر أخر الصفح كافية‬ ‫للجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ .:‬ولا تجوز الصلاة على الميت في المسجد ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الصلاة على الميت في المسجد فلا يجوز إلا من ضرورة ‪ .‬وأما‬ ‫الطريق فتعجبني الصلاة في غير الطريق © وإن صلي فيها على الميت ‪ ،‬فالصلاة‬ ‫تامة ‪ .‬وعندي الصلاة على الميت أهون في أموال الناس & من الطريق‬ ‫والمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا خرج من الميت شيع من بعد غسله ‪ ،‬فقال من قال‪ :‬يعاد‬ ‫ولوكان سائلا‪ .‬وهوأكثر‬ ‫غسله ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يحَا ذلك الموضع وحده‪.‬‬ ‫القول ‪ .‬وكذلك تجوز صلاة الجنازة في أموال الناس مثل عائبة إذا لم يكن هناك‬ ‫زرع ولا يحدث في ذلك حدث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يغسل الميت ‪ :‬إذا كان على الميت قميص ‪ .‬وقبضها‬ ‫ثم خلعها رجل من بعد غسل الميت ‪ .‬أيضمن المخغسل‬ ‫المسل عند الغسل‬ ‫القميص ‪ .‬أم لا؟‬ ‫فعلى ما وصفت ك& إذا كان المسل قبض القميص & فإنه يسلمها إلى‬ ‫‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لورثة أو من أمره بغسله ‪ 1‬على ما حفظته من آثار اللسلمين‬ ‫‪ :‬وغسل الليت ‪ .‬هل واجب غسله من الجنابة ‪ .‬كان بالغا أو صييا ئ‬ ‫مسألة‬ ‫أم إذا قال أغسل هذا الميت غسل الموتى ‪ ،‬وطهارة له من كل نجاسة ‪.‬أتكفي‬ ‫الفرض؟‬ ‫يذكر جنابة ولا غيرها ئ ويقول أداء السنة أم أداء‬ ‫النية ‪ 0‬بلا أن‬ ‫هذه‬ ‫صابيلاجناوا ‪.‬ب وإ‪:‬ن لاقايلحتاج أن يذكر في النية الجنابة في غسل الموتى © كانوا بالغين أو‬ ‫‪ :‬أداء السنة أأوداء الفرض‪ .‬كل ذلك جائز عندي ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬وجدت هذا مكتوباً فكتبته ا وجدته‪ .‬وهو هذا‪ :‬سألته نسو‬ ‫‪:9‬‬ ‫ممن حضرت"( وفاة رحمة زوجة رجب بن سعيدبن محمدمن أهل الشيخ الذى‬ ‫اتخذ محرما أهم كيف عملوا في غسلها في حال عطرها ‪ 3‬إذ هي ميتة() ماتت وهي‬ ‫فى عمدة زوجها المالك ‪ ،‬إذا(ثى حضر وفاتها أبو القاسم بن سايق بن عمر‬ ‫حصلض‪:‬ر‬ ‫‏(‪ )١‬في الأ‬ ‫"‪7‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪:‬مميتة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪:‬إذا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫فقال‪ "(:‬لي نسوة ۔ لست أتهمهن أنه أمرناا")أبو القاسم بن سايق أن(") اعملا‬ ‫ها زعفران بلا مسك [“} وذريرة عود خالص بلا مسك ء فعملن لها ذلك وتركنا ما‬ ‫كان أخرجناه لها من الذريرة والزعفران المشككين ‪ ،‬حتى أردنااث) أن تغيرها بحبة‬ ‫عبير ‪ .‬وهو عود يدق ويعمل بالمسك ى فنهانا عنه فتركناه ‪ .‬وغير ناه بالعود‬ ‫الخالص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬كتبته كا وجدته } وله بقية لفظ تركته‪ ،‬وحفظت أنا ف تعطير‬ ‫الميتة اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪, .‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫زر‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فقلته‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪:‬أمرن‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومعناها (أي)‪‎‬‬ ‫المصدرية‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬ليست‬ ‫مقسره‬ ‫ان هنا‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪:‬أردن‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب الثا نى عشر‬ ‫لصيا م‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫وما يشتمل‬ ‫ومعا نبه‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ .‬وفي امرأة لزمها بدل شهررمضان ‪ .‬وتوانت الى ان قرب شهر‬ ‫رمضان المقبل ‪ .‬وأخذت في البدل الذي لزمها } وأخذها نفاسها ولم تكمل‬ ‫البدل ‪ ،‬ثم جاء شهر رمضان ‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬بقدر أيام البدل التى عليها من شهر رمضان & فلا يلزمها شيء &‬ ‫وان لم يبق من الايام بقدر ايام البدل فعليها أن تطعم كل ليلة ‪ 5‬في شهررمضان‬ ‫فقيرا تَعَشيهوتَسَجزه على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ :‬فيمن أوصى أن يصام عنه خمسة أشهر ‪ .‬عيا لزمه من‬ ‫فساد صيام شهر رمضان ‪ .‬فيجوز ان يصوم الرجال عن النساء ‪ .‬والنساء عن‬ ‫الرجال ‪ ،‬وإذا أوصى الوصي بصيام خمسة أشهر ‪ ،‬فجائز أن يصوم عنه خمسة‬ ‫رجال ‪ .‬أوخمس نسوة في شهر واحد & وإذا انتقض صيام أحد منهم ‪ ،‬فلا‬ ‫ينتقض صيام الآخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول من ليلة الثلاثين من شعبان ‪ ،‬وكان الوقت سحابا أو‬ ‫غبارا ز أوأشباه ذلك ‪ .‬وجاء الخبر أن هلال شهر رمضان بالنقص في شهر‬ ‫ومن‬ ‫اليوم‬ ‫أكل ذلك‬ ‫من‬ ‫ما يلزم‬ ‫‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫انقضاء‬ ‫وبعد‬ ‫ؤ‬ ‫رمضان‬ ‫صامها ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬من أكل ذلك اليوم ‪ 0‬وصح في شهر رمضان [أن]‪©١‬‏‬ ‫‪ .‬وان صح بعل انقضاء شهر‬ ‫اليوم‬ ‫شهر رمضان فعليه بدل ذلك‬ ‫ذلك اليوم من‬ ‫ء فقال بعض المسلمين لا بدل عليه ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬عليه بدل ذلك‬ ‫رمضان‬ ‫‪ .‬وقال من‬ ‫اليوم فقال بعض المسلمين ‪ :‬عليه البدل‬ ‫‏‪ ٠‬وأما الصائم ذلك‬ ‫اليوم‬ ‫قال ‪ :‬لا بدل عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الا ‪ .‬وأتيت بجوامها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬أما الكذب المتَتمد) ‪،‬فانه ينقض الوضوء على أكثر‬ ‫قولا المسلمين & وأما الصوم فلا ينقض على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وقول انه‬ ‫‪ .‬والله "‬ ‫يومه‬ ‫صوم‬ ‫ينقض‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن مرض في شهر رمضان ‪ ،‬وبقي مريضا الى أن جاء شهر‬ ‫‪.‬‬ ‫الثان‬ ‫رمضان‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا يلزمه اطعام على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والمعمول به عندنا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصيام من مرض طال‬ ‫‪ .‬وقد عجزعن‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن كان عليه بدل صوم‬ ‫‪ 7‬ك أو كبر فلا يجوز له أن يستأجر أحدا يصوم عنه ما دام حيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫__‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬المعتمد عليه‪. ‎‬‬ ‫‪ (١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٤.‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن سمع الأذان وقت المغرب ‪ ،‬فأكل حين سمع الأذان ©‬ ‫وبان له ان الآذان قبل الوقت ‪ 0‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬عليه بدل يومه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫=©‪ }8‬أوغول أوشي ع من‬ ‫‪ :‬وفي صيام شهر رمضان إذا لسعته حيه‬ ‫مسالة ومنه‬ ‫تلف النفس ئ فهل يجبوزله أن‬ ‫وخاف‬ ‫غاسوق])‬ ‫مثلها ئ أو[ضربة‬ ‫الهوام‬ ‫بالتهار ئ‬ ‫الدواء قليلا أو كثيرا إذا اصابه ذلك‬ ‫الادوية طلبا للعافية ‪ 6‬كان‬ ‫يشرب‬ ‫]ك©} على‬ ‫ان يسقيه ذلك ‏‪ ١5‬وهل يتم له ما مضى له من صومه‬ ‫وهل محجوز لمن حضره‬ ‫هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب بوالله التوفيق ‪ :‬إذاأصابته علة الفاسوق في النهار فجائز له أن يشرب‬ ‫الأدوية على ما حفظته من اثار المسلمين ‪ ،‬وصومه الأول تام ث وكذلك جميع‬ ‫العلل التى يخاف منها الهلاك على النفس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬الى الشيخ بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي ‪ .‬وذكرت‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫مولانا مناظرا في هلال شهر رمضان ك قَاعَلم أني أشرح لك ‪ ،‬ما جاء من آثار‬ ‫المسلمين رحمهم الله في هلال شهر رمضان لصيامه ‪ ،‬وما جاء في الافطار بعد‬ ‫انقضائه اعلم مولانا رضيك الله ‪ .‬قد جاء في ذلك اختلاف بين المسلمين‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬لا بالدين ‪.‬‬ ‫بالرأى‬ ‫۔ إلا‬ ‫‪ :‬قال من قال من المسلمين إنه لا يلزم صيام شهررمضان‬ ‫الجواب‬ ‫شهادة عدل وقال من قال بشهادة عدلين ‪ :‬وإن صام الناس بشاهد عدل { فلا‬ ‫يكون الاقطار إلا بشهادة عدلين‪ } .‬إن لمتيره") الناس هلال شوال من غيره ‪ .‬وانما‬ ‫على الناس ان يصوموا ثلاثين يوما غير اليوم الذى شهد به الثقة أنه من شهر‬ ‫رمضان } وهذا القول هأوكثر ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا صام الناس بقول واح جاز‬ ‫_‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يروا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أصاب إغياء أو نحوه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫لحم أن يحسبوا ثلاثين يوما باليوم الذى شهد به العدل ‪ ،‬إنه من رمضان ثم‬ ‫‪ .‬قال من قال ‪ :‬يصام بواحد ‪ .‬ويفطر بواحد ‪ ،‬لأن ذلك ليس‬ ‫يقطُروا‪)١‬‏‬ ‫كحقوق العباد ‪ .‬وقول الثقة حجة في حقوق الله ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكل ما ترضاه أنت‬ ‫الله } معنى هذه المسألة‬ ‫فاعتبره مولانا رضيك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫لقولك‬ ‫فانا ; تبع‬ ‫وتعدله‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل لزمه بدل لشهررمضات ‪.‬وكلا لزمه بدل لشهر رمضان‬ ‫ا وصى بأجره من يصوم عنه ما لزمه بعد الموت & للظظننهه ورجا‪ :‬ئه أن ذلك له ولا‬ ‫يضيق عليه ‪ ،‬وقد خلا لذلك سنون كثيرة من العشر التنين فصاعدا ‪ ،‬كيف‬ ‫ومضي‪ .‬من‬ ‫ك وتبزئه الوصية المذكورة لما سلف‬ ‫يصنع وما الوجه ف ذلك لخلاصه‬ ‫امره مع التوبة والاستغفار الى اللله من تشريطه‪»{١‬‏ وتقصبره ذلك ِداآضد‬ ‫‪1‬‬ ‫من أمره كان قادرا على البدل لذلك فى حياته ‪ ،‬أوغير قادر‬ ‫‪:.‬‬ ‫أخرته الوصية لذلك فيما سلف ومضى “& على الجهل في السنين الخالية ‪ 5،‬أيلزمه‬ ‫‌‬ ‫ث من قبل كل شهر قد مضى من أشهر رمضان‬ ‫طعام لكل يوم إطعام مسكين‬ ‫ول يبد له جهلا منه ‪ ،‬أتجوز له الوصية بعد الموت & بيا لزمه من هذا الطعام © أم‬ ‫يلزمه شيع من الكفارات مع التوبة الى الله من جميع ذنوبه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا يلزمه شيع من الكفارات & وعليه ان يصلح ما‬ ‫استقبل من أمره ‪ ،‬وأما إطعام المساكين لما مضى من أشهر رمضان ‪ ،‬ففى ذلك‬ ‫اختلاف بين المسلمين بالرأى }قال من قال من المسلمين ‪:‬عليه ان يطعم لكل‬ ‫يوم مسكيناً بقدر الايام التى لزمته من أشهر رمضان ما مضى من الأشهر ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال من المسلمين ‪:‬عليه ان يطعم لكل يوم مسكينا بقدرما لزمه من بدل‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يفطرون‪. ‎‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬تفرطه‪. ‎‬‬ ‫(؟)‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ؤ ولا يلزمه إطعام فيا مضى من بدل‬ ‫الأيام من أخر الأشهرمن شهررمضان‬ ‫الايام من الأشهر الماضية من أشهر رمضان & ومن عمل بهذا القول ‪ 5‬فقد عمل‬ ‫بالحق وقال بالصدق ‪ ،‬وجائز له ذلك ‪ ،‬وخاصة في التائب إلى الله ‪.‬‬ ‫وأما ما أوصي به من البدل } فجائز له ذلك وان صام بنفسه بدل الايام‬ ‫فذلك أحبين ‪ ،‬وان اكتفى بالوصية بالبدل ‪ ،‬فواسع له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن يرى جنابة في ثوبه أبودنه نهارا ‪ 5‬ولم يعلم بها } ثم تواني‬ ‫عن الغسل لعله حين علم بها ‪.‬‬ ‫‪ :‬أنه يلزمه بدل بعض صيامة على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫فجوابه‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏=©‪}٨‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أرجو ان معنى جوابه انه يلزم نقض ما مضى من صومه‬ ‫‪.‬‬ ‫لأن حذفت السؤال ‪ .‬والله أعلم ‪ ...‬رجع‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬أنه جائز للمرأة أن تصوم البدل ‪ ،‬والنذر ث والكفارات & ولوكره‬ ‫فجوابه‬ ‫زوجها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا } وأما صوم التطوع فلا تصوم‬ ‫إلا برأيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا لم يصم هلال شهر رمضان على النقص & وإنما صح بعد‬ ‫شىعء من أيامه ‪ ،‬انه ممال على النقص أيجوز له تأخير بدل ذلك اليوم بعد ثاني‬ ‫شَتال كان هلال شهر شوال نقصا أتوماماً ؟‬ ‫بوز تأخير بدل ذلك اليوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فنعم‬ ‫جائر له أن‬ ‫وأكل ناساً ئ فقول‬ ‫صائاً تطوعاً ‪.‬‬ ‫وجوابه من كان‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله على الصيام‬ ‫© وقول لا محجوز ‪ .‬لانه عاهد‬ ‫يأكل بقية يومه‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عبث بذكره لغير قضاء الشهوة ‪ .‬فغلبته الشهوة حتى‬ ‫أمنى وهو صائم ‪ .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يجوز أن يعبث بذكره ‪ .‬وإن فعل ذلك فهو عاص لله‬ ‫وعليه التوبة من ذلك ‪ .‬وإن خرجت منه الجنابة ‪ .‬من غير قصد منه { لا نزال‬ ‫النطفة ولقضاء الشهوة ‪ .‬فقال من قال ‪ :‬عليه بدل يومه ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬بدل‬ ‫ما مضى ‪ .‬وإن اراد قضاء الشهوة } فعليه البدل والكفارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه في الصائم ‪ ،‬إذا أجنب نهارا ثم غسل فرجه ورأسه وقعد‬ ‫‪ .‬ومضى ف حوائجه ‪.‬‬ ‫بعد ذلك عن غسل سائر جسده‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أن صومه تام‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضى سلييان بن مداد النزوي ‪ .‬رحمه‬ ‫الله في صائم شهر رمضان أجنب ليلا في بلدة } وأخر الغسل الى أن طلع الفجر‬ ‫الجن جهلا منه بذلك لظنه أن ذلك جائز له ‪ .‬ول يتيمم فأرجو‬ ‫خائفا من وحشة‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫أ ن عليه بدل ما مضى من صومه ‪،‬ؤ وقيل عليه بدل يومه‬ ‫‪ :‬وفي رجل أ وصى أ ن يؤ جر من يصوم عنه كذا وكذا شهرا عا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫منهم بمقد ار‬ ‫كل واحد‬ ‫يصوم‬ ‫أن‬ ‫وأراد أ لورثة‬ ‫‪6‬‬ ‫شهر رمضان‬ ‫صوم‬ ‫فساد‬ ‫لزمه من‬ ‫سهمه ك ألهم ذلك إذا كانوا بلغا ى أم عليهم أن يَأتجزوا كما وصى الموصي ؟‬ ‫عنه كا‬ ‫وصية الملوصي يؤ تجؤه له من يصوم‬ ‫أن يمتثل بذلك‬ ‫‪ ::‬يعجبني‬ ‫فحوابه‬ ‫الورثة عن هالكهم صوما‬ ‫يصوم‬ ‫‪ .‬قال غيره جائزأن‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫أوصي‬ ‫متبعا ‪ 5‬ولو اوصي أن "يتوجر من يصوم عنه على أكثر قول المسلمين ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ولعله‬ ‫[ ف أول شهر رمضان‬ ‫‪ ::‬وفي إمرأة ابدلت شهررمضان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫شوال ثم انها حاضت بعد ما صامت شيئاً فأفطظرت ۔ واستمر بها الدم الشهر‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫كله ‪ .‬فأكلت وتظن أن ذلك جائز لجهالتها ‪ 3‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن افطرت في ايام استحاضتها تظن انه جائز لها } فقد انتقض‬ ‫عندي من صامته من الايام الماضية على قول من يقول إن البدل لا يكون إلا‬ ‫متتابعا } وقال من قال ‪ :‬إنه تام ولها ان تعتد به وتصوم ما بقى عليها من البدل ©‬ ‫ويعجبني قول من قال ‪ :‬إنه منتقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ أو‬ ‫لسفر أومرض‬ ‫أفطر عشرة ايام من أول شهر رمضان‬ ‫‪ :.‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حيض ك ثم صام عشرين يوما ىفلزمه في يوم ثلاثين من شهر رمضان بدل ما‬ ‫الشهر كله ئ‬ ‫يوما أم بدل‬ ‫ئ وهو عشرون‬ ‫ما صام‬ ‫=©} أيلزمه بدل‬ ‫صومه‬ ‫مضى من‬ ‫على هذه الصفة ‪.‬أم لا ؟‬ ‫ما لزمه‬ ‫‪ ::‬فمعي أن عليه بدل ما افطره ه ي سقره ‪ .‬أو مرضه مع صوم‬ ‫فحوابه‬ ‫عيا مضى من بقية شهره ‪ 3‬إذا فعل ما يهدم مامضى من صومه ث وهي العشرون‬ ‫الباقية عليه من الشهر ث فصار ذلك شهرا تاما ‪ 7‬وكذلك الحائض ‪.‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن على‬ ‫‏‪ ٨8‬فأمره أحد بالافطار بعد ما‬ ‫‌ ف الصبي إذا أطَاقَ صوم شهر رمضان‬ ‫النزوي‬ ‫أخذ في الصوم ؟‬ ‫فجوابعه ‪ :‬إن كان الآمر والدا فقال بعض فقهاء المسلمين يطعم عنه ‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم لا بأس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة عليها بدل من رمضان & فأخرته الى شعبان‪ :7‬فلا‬ ‫ارادت بدله وأخذت فيه ‪ ،‬أسقطت سقطا ‪ ،‬فلم تطهرإلى أن داررمضان ‪.‬‬ ‫وكانت لولا هذا السقط على ثقة من ادراك صوم ما عليها من البدل قبل دخول‬ ‫رمضان أتعذر هذه من الطظعم(‪)١‬‏ ‪ .‬على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫(‪ [ )١‬الاطعام‪. ] ‎‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬انها لا تعذر عندنا على هذه الصفة { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصائم إذا اصابته الجنابة بالنهار } وسارليغتسل من‬ ‫© وتوضاأً ثم قام من الماء ‪.‬‬ ‫© وغسل فاه ومنخريه‬ ‫ججته ‪ .‬فغسل موضع النجاسة‬ ‫وأراق البول وأستبرآ ‪ 0‬وأتم ما بقى من غسله ‪.‬‬ ‫‪ :‬أ لزمه بعض فقها ء المسلمين نقض صوم يومه ‪ .‬ول يلزمه اخرون‬ ‫فحوابه‬ ‫منهم شيئاً ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصائم شهر رمضان بلا صلاة ‪ ،‬أيمنع من فطرة المسجد ‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصل من غير عذر يبوز له مع المسلمين أهل‬ ‫الاستقامة في الدين ‪ ،‬فإنه يمنع عندنا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأفطار في النهار من‬ ‫له](‪)١‬‏‬ ‫[رعرضص‬ ‫شهر رمضان‬ ‫سافر ف‬ ‫وفيمن‬ ‫‪::‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫غير عذر يعذر به ‪ ،‬ولا نية متقدمة له للأفطار ‪.‬ما عليه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا خرج من عمران بلدة قبل الفجر ‪ ،‬فقال بعض‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ :‬إذا [عرض له]"‪ 0‬الافطار فعليه البدل والكفارة‪ ،‬وقال‬ ‫بعضهم يبدل الماضي بلا كفارة ث وقال بعضهم لا بدل عليه إلا ما افطر ح وقال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من قال يبدل ما مضى حسن عندي‬ ‫©‬ ‫من هذه السنة‬ ‫‪ : :‬وفيمن صام ثلانين يوماً من شهر رمضان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وصيامه على النقص بلا صحة رؤ يةالهلال } وظن بعض الناس انه يجوز ‪.‬‬ ‫وذيح منهم كثير للعيد على الهلال الأول ‪ ،‬ثم قيل إن أحدا رأى هلال شوال‬ ‫الشهر الثانى ‪ .‬أعني شهر شوال ء فأفطظر مفطر على ذلك &بلا صحة الرؤ ية‬ ‫(‪ )٢( . )١‬في الأصل ‪ :‬اعترض‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫الاولى ‪ ،‬ثم تبين له أنه غير جائزله ذلك ‪ ،‬كيف ترى عليه ؟أيجزئه بدل ما‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬أم عليه الكفارة ويدل ما مضى‬ ‫مضى‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان متأولا أجازه ذلك ‪ ،‬ففى وجوب الكفارة والبدل‬ ‫عليه اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول لا كفارة عليه ‪ 9‬ولا بدل ‪ ،‬وإن كان جاهلا ففيه‬ ‫ايضا اختلاف بعض فقهاء المسلمين أنزل الجاهل منزلة المتعمد ث وبعض انزله‬ ‫منزلة الناسي والبدل لما مضى أحوط له في كلا الوجهين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وفي رجل ‏‪ ١‬ستأجره وصى رجل ليصوم عن ها لك كذا وكذ ‏‪ ١‬من‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الأيام أو الأشهر { ففللاما دخل الأجبر ف الصوم © غهاه الوصي عن الايام }‪ 3‬واراد‬ ‫الأجير ترك الصوم أيضا ‪ .‬وطابت نفسه من أجره ما صامه من الأيام ‪ ،‬أعليه‬ ‫باس في افطاره هذا ‪ ،‬لانه ل يكن صومه لله تعالى © ولما اراد بصومه هذا عرض‬ ‫الدنيا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن اجازة الاجرة على فعل الطاعات في هذا ومثله فيها‬ ‫اختلاف أجازه بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬ولم يجزه آخرون ‪ ،‬وعلى قول من أجاز‬ ‫ذلك & فلا بأس عليه عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المعتوه © آيجوز لأحد أن يأمره بالاكل ف شهر رمضان أو‬ ‫يعطيه شيئا ليأكله ‪ 3‬أمره بذلك أو لم يأمره بذلك ‪ ،‬على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن المعتوه هاولذاهب العقل & يجوز ما ذكرت لمن ذكرت‬ ‫فيما ذكرت عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬فلما اراد قضاءه ل يعقده‬ ‫‪ ::‬وفيمن عليه بل ل من شهر رمضا ن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫متتابعاً‬ ‫‪ .‬كل ليلة ‪ .‬ونيته أن يصوم‬ ‫النية لذلك‬ ‫‪ .‬بل صار حدد‬ ‫ليلة‬ ‫‏‪ ٢‬أول‬ ‫كله‬ ‫{ ا ينتقض صومه‬ ‫على ا لنسيا ن‬ ‫عليه صيا م يوم منه بمثل أكل أ و شرب‬ ‫ثم ازنتقض‬ ‫الماضي ئ أم يكفيه أن يزيل صيام يوم موصولا بصوم ما عليه من البدل ؟‬ ‫‪_ ٢٤٢٧‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أنه يكفيه بدل يوم موصولا صيامه بصيام الأول على‬ ‫هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي ا لصائم إذا ساع ريقه وبه دم غير أنه ل يعلم بذلك ‪ .‬أو‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫كان قد علم ثم نسى & أعليه بأس في صومه على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا بأس عليه عندنا على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫شى ء من‬ ‫< فابانها ‪ 6‬فخار‬ ‫إذا آذته ضروشه‬ ‫‪ :‬وفي الصائم‬ ‫مسألة ومتنه‬ ‫‪.‬‬ ‫من فيه الى جوفه غلبة عليه لا اختيارا منه‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا شيء عليه على صفتك هذه عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آ ليلة الثلاثين من شعبان لسحاب أو‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا ل ير هلال رمضان‬ ‫ئ فأصبح‬ ‫من رمضان‬ ‫ان يكون‬ ‫خوفا‬ ‫۔ واحب أحد ان يصومه‬ ‫غيره أوغبر ذلك‬ ‫على نية الصوم ‪ ،‬فهوعيا لزمه من صيامه © وإن كان من شعبان فهو تطوع منه‬ ‫قربة الى الله تعالى ‪ ،‬أيجزئه ذلك إذا صح أن ذلك اليوم كان من رمضان على‬ ‫هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أكثر القول معنا لا يجزئه صوم هذا اليوم عن فرضة إن‬ ‫صح انها من رمضان في شهر رمضان ‪ ،‬لانه صامه بغير نية ثابتة يقدمها من الليل‬ ‫والغبرة بفتح الغين والباء هي الغبار ح قال تعالى ‪ < :‬وجوه يومئذ عليها‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرة ‪2‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا صح هلال رمضان بشهادة ثقة واحد ء وصام الناس‬ ‫بشهادته جوز لهم ان يفطروا من فطرة المساجد ‪ ،‬المجهولة لصائمي شهر رمضان‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫من أموالها ‪ .‬على هذه الصفة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يجوز ذلك على قول من اجاز بشهادته واثبتها ئي‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬آية رقم‪ ٤٠ ‎‬من سورة عبس‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المحمودي الملنحي‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله في صيام شهررمضان ‪ ،‬إذا أكل بعد طلوع الفجر وهويرى ان عليه‬ ‫ليلا ‪ ،‬فإن كان حين اراد الأكل في ظنه وقوة يقينه أنه على سعة من الوقت في‬ ‫إجازة الأكل للصائم ‪ ،‬ولم ينظرجهة الفجر " فلما أكل صح عنده من بعد أنه‬ ‫أكل مع الفجر ‪ ،‬فعليه بدل يومه ‪ .‬وإن كان عند اكله نظر الى الفجر فلم يعرفه‬ ‫وجهله وكان عند العارف ان الفجر قد طلع © فلا يسعه عندي ذلك & وعليه‬ ‫الكفارة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوا بها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الدفعة من الدم بعد طهرعشرة ايام } أوالدم السائل أو‬ ‫القاطر » مالم يتصل بالمرأة ثلاثة أيام بلياليها وأوقاتها ‪ .‬إن ذلك ليس بحيض &‬ ‫وان تركت المرأة في ذلك الصلاة والصوم ‪ 0‬فعليها بدل ذلك & فان كانت صائمة‬ ‫بعل ذلك‬ ‫ئ وطهرت‬ ‫‪ 5‬وتركت ف ذلك شيئا من الصلوات‬ ‫مها دفعة دم‬ ‫ووجدت‬ ‫طهرا بينا ‪ .‬فعليها بدل تلك الصلاة ‪ ،‬وصوم ذلك ا ليوم ؤ ولو ل تأكل وتشرب =©}‬ ‫إذا كان تركها للصلوات من صلوات النهار } أصولاة الفجر ‪ ،‬فيلزمها بدل‬ ‫صوم ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫وإن كانت الصلاة التى تركتها من صلوات الليل ©} واصبحت طاهرة‬ ‫‪ .‬فلا عليها ف صومها شي ء من بدل ولا غيره ‪ ،‬وانيا عليها بدل‬ ‫على نية ا لصوم‬ ‫الصلاة التى تركتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الوالى عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫مسألة‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله ‪ .‬في المسافريبقى في سفره الى ان حضر رمضان‬ ‫الثاني ‪ 0‬فلا إطعام عليه على أكثر قول المسلمين { ولا يجوز لهذا المسافر أن يصوم‬ ‫غير شهر رمضان والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٢٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وقال فيمن أ صبح صائا بدل شهر رمضا ن فنسى فأكل دم تعمد‬ ‫على الأكل أنه يلزمه بدل ذلك اليوم ى وقول يلزمه بدل يومين ‪ ©.‬هكذا فيا‬ ‫عندي شفاها‪.‬عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن افطر في شهر رمضان في سفره أو في مرضه ثم مات في(‬ ‫ذلك السفر أوبقي مريضا مالم يصح حتى مات من ذلك المرض ‪ ،‬الذي كان‬ ‫أفطر فيه من شهر رمضان & أنه لا بدل على هذين فييا كانا افطرا } ولا يقضى‬ ‫صح المريض من مرضه بقدر‬ ‫ذلك عنهيا © وإن كان المسافر رجع الى بلده ‪ .‬أو‬ ‫تلك الايام التى أفطر فيهن من شهر رمضان أوشيع منها } فعليه بدل تلك‬ ‫الأيام التى كان فيها صحيحا ‪ ،‬أورجع من سفره ليس عليه غيزهن من الايام‬ ‫التى كان أفطر فيهن ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل النزوي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في فضل الصيام بعد شهررمضان‪ ،‬أفضل الصيام ايام البيض ‪ ،‬وست‬ ‫القعدة ‪ ،‬ويوم خمسة وعشرين‬ ‫ويوم سابع من شهرذي‬ ‫بعد العيد من شهر الفطر‬ ‫من شهر ذي القعدة‪ ،‬وأول يوم من شهر الحج وأول يوم من شهر المحرم ‪ ،‬ويوم‬ ‫كل‬ ‫الجمعة يوم سابع ف‬ ‫شهر المحرم ‪ .‬واذا دارت‬ ‫[تاسع](‪)٢‬‏ أو يوم عاشر من‬ ‫شهر ويوم النصف من شعبان© ويوم سبعة وعشرين من رجب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن يكون صائا| ‪ :‬هل يجوز له ان يحلق عانته ‪ .‬والى كم يوم‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حد حلق العانة من الايام؟‬ ‫‪ ،‬وحد ذلك اذا قبح وسمج ‪ .‬وقول حتى تكون‬ ‫‪ :‬جائز له ذلك‬ ‫الجوا ب‬ ‫والمرأة الى‬ ‫الشعرة تلوى [على](") الاصبع ‪ ،‬وقول الى أربعين يوما للرجل‬ ‫عشرين يوما ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬سابع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬من‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها۔ وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬حفظت من اثار المسلمين أن من انتقض عليه صوم يوم‬ ‫متعمدا وأشباه ذلك‬ ‫بمثل انه أكل وشرب ناسيا أوكذب‬ ‫من شهر رمضان‬ ‫البدل‬ ‫اليوم ئ ولا أعلم فرقا بين صوم‬ ‫فواسع له ا لفطو رمن فطره ا لمسجد ى ذلك‬ ‫والمأل منه في النقض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لليل ثم ناما وبعد ماا ستيقظا من نومھے|‬ ‫‪ : :‬ومن جاامع زوجته ف‬ ‫الة‬ ‫مس أ‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لمؤ ذدن بعد ما فرغا وخرجا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لوقت لجها لتها ‪ .‬ف‬ ‫جا معها ثاز بي ةه ولم يَْظرا‬ ‫تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬اذا كان وقت الجياع الأخير حائل عن رؤ ية الفجرمن‬ ‫لحائل ‪ .‬ففي بدل صوم يومها ذلك عليها‬ ‫غيم أو غيره ئ ول يعرفاه من قبل ذلك‬ ‫اختلاف‪ .‬وان لم يكن هنالك حائل عن رؤيته الفجر ومعرفته عندهما أوعند‬ ‫أهل المعرفة والعلم به‪ ،‬فهذا لا يسع وعليهما بدل ما مضى من صومهيا عندنا‪.‬‬ ‫وفي الكفارة عليها اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحى رحمه الله ‪ :‬فيمن‬ ‫مسألة‬ ‫عليه بدل من رمضان فابتدأ بصيامه في السفر ثم أفطر في سفره ذلك ثم رجع‬ ‫فصام في ذلك السفر وكان على هذا دأبه الى ان أتم بدل ما عليه من الصوم ‪.‬‬ ‫أيتم صومنه على هذه الصفة على قول من يقول بتمام صوم رمضان متفرقا في‬ ‫سفر واحد؟‬ ‫بعص‬ ‫المسلمين‬ ‫بن‬ ‫فيه ا لاختلاف‬ ‫يجري‬ ‫سو‏‪ ٤‬الك‬ ‫ذكرته ف‬ ‫‪ :‬فالذي‬ ‫فحوار به‬ ‫البدل‬ ‫صوم‬ ‫حنده‬ ‫ويحلو في قلبه أن يكون‬ ‫ل تحز وقف‬ ‫وبعض‬ ‫أجاز‬ ‫متتابعا غر‬ ‫‪_ ٢٥١‬‬ ‫متفرق & وحجة من لم يجز صوم البدل متفرقا قول الله تعالى فعدة من أيام‬ ‫أخرهه() ولم يذكرالله تعريف الصوم في ذلك مثلما ذكرفي شهررمضان ‪ .‬وحجةمن‬ ‫أجاز الافطار في صوم البدل‪ ،‬ان صوم البدل ليس هبواعظم حرمة من صوم شهر‬ ‫رمضان ‪ .‬وكل رأي المسلمين صواب معمول به وعندي أن من عمل بقول من‬ ‫أقوال المسلمين فلا يخطىء ۔ وقد عمل بالحق ‪ ،‬وليعمل المبتلى بيا بان له صوابه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ما حد من يجوز له‬ ‫أن يأكل شهر رمضان من المرضى الذين بلغوا الكبر؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على القول الذي يعجبنا اذا لم يقدر أن يأكل في لَتِلةٍ ما يبلغه الى‬ ‫الليلة الثانية‪ ،‬أو اذا كبر سنه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فاذا صار الكبير على هذا الحد فقول يطعَم عنه من ماله عن كل يوم‬ ‫مسكين ‪ ،‬وقول يصوم عنه ورثته كل أحَ منهم على قدر ميراثه منه ولا يخير ون‬ ‫على الصيام ‪ .‬وقول ليس عليه اطعام ولا صيام اذا لم يقدروا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم صح في ذلك اليوم أو‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا صام الناس يوم الشك على الشك‬ ‫اليوم كان من شهر رمضان ‪ .‬هل عليهم بدل ذلك‬ ‫الشهر أوبعده ‪ .‬ان ذلك‬ ‫ف‬ ‫الشك ئ أم لا؟‬ ‫صاموه على‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا صح في أول يوم الشك قبل ان يمضي نصف النهار‪ ،‬فلا بدل‬ ‫على الصائم ‪ ،‬وأما اذا صح الهلال بعد ان مضى نصف التهار‪ ،‬أوفي سائر الايام‬ ‫من الشهر فعلى الصائم على الشك البدل‪ ،‬على القول الذي نعمل به‪ .‬وأما‬ ‫فلابدل على الصائم ولا المفطر في يوم‬ ‫ان صح الهلال بعل ان مضى الشهز كلة‪.‬‬ ‫الشك في أكثر القول؛لأن لكل قوم هلالهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ببدل ما‬ ‫ول يوص‬ ‫ثم مات‬ ‫أو مسافر أفطر في شهر رمضان‬ ‫‪ :‬مريض‬ ‫مسألة‬ ‫من سورة‬ ‫‏(‪ )١‬اية رقم‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫عليه من الصيام ‪ .‬هل يلزم الوارث ان يقضي عنه‪ ،‬مات في سفره ذلك أورجع‬ ‫الى بلده بريء ذلك المريض من مرضه أومات فيه؟‬ ‫‪ :‬عن للشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد رحمه الله © ف ذلك‬ ‫الجواب‬ ‫اختلاف وأكثر القول انه لا يلزم الورثة ان يصوموا عنه الا أن يُوصِيَ بذلك‬ ‫عليهم أيوكونوا هم الذين أفطروه في مرضه‪ ،‬وان قدم المسافر الى بلده وصح‬ ‫المريض من مرضه وعاشا بقدر ما يمكنهي البدل فواجب عليهما ان يوصيا بالبدل‬ ‫وان صام عنبيا ورثتهيا من غير وصية { فهوأفضل‬ ‫لما أفطرا من شهر رمضان‪.‬‬ ‫لهم ‪ .‬والله أعلم‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة عليها صيام ثلاثة عشر يوما ‪ 0‬بدلا من شهر رمضان‬ ‫قد أكلتها ‪ .‬وعقدت صيام ثمانية عشر يوما عن الايام التى أكلتها‪ ،‬وزيادة الايام‬ ‫نوتها احتياطا‪ ،‬فصامت هذه الثيانية عشر يوما وأفطرت وكانت قد شكت في صيام‬ ‫أربعة أيام‪ .‬وغير هذه الايام يوما أساغت فيه ماء عند الوضوء‪ ،‬ويوما بدل صيام‬ ‫ويومين غيرهما ولم تنوه هن عند صيامها الذي صامته ‪ .‬هبل يجزئها ما‬ ‫يوم الشك‬ ‫زادت من الايام في صيامها الذي صامته عن الأيام الأربع التي لم تحضر نيتها‬ ‫لبدههن © أم عليها بدل هذه الاربعة الايام بعقد واحد؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كانت هذه المرأة نوت الزيادة احتياطا عيا لزمها من بدل صوم‬ ‫ولم تذكر هذه الأربعة الايام الا من بعد ما أفطرت وأكملت‬ ‫شهر رمضان‬ ‫صيامها‪ .‬كفاها عندي صوم الاحتياط عن هذه الأربعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : .‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي امرأة صائمة بدل شهررمضان أوكفارة غر تطوع‬ ‫وواقعها زوجها ليلا ونوت الغسل قبل الصبح فذهب بها النوم حتى أصبحت‪.‬‬ ‫‪ .‬قال بعض المسلمين عليها بدل يومها‪ .‬وقال‬ ‫‪ :‬فمي ذلك اختلاف‬ ‫الجواب‬ ‫من قال لا بدل عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أما السواك بالداروف في شهر رمضان نهارا فلا يجوز ذلك ۔ وأما‬ ‫السواك بغير الداروف“ فجائز ذلك كان رطبا أيوابسا وخاصة اذا كان في أول‬ ‫النهار وأما في اخر النهار فذلك مكروه بلا نقض اذا كان السواك رطبا‪ .‬ويعجبني‬ ‫ألا يتسوك آخر النهار‪ ،‬وأما تجرع الصائم بريقه فجائز له ذلك ما لم يجمعه ‪ ،‬وأما‬ ‫اذا جمعه ففيه كراهية } وهذا اذا كان من الفم والرأس وأما الذي من الصدر فلا‬ ‫يبوز للصائم أن يسوغه بعد ان ظهر على لسانه‪ ،‬وأما اذا عطس الصائم فجائز‬ ‫له ان يتجرع بريقه وأما اذا دخل فم الصائم مافي وقت وضوئه لصلاة‬ ‫الفريضة من غير عمدك فلا نقض عليه‪ .‬وأما لصلاة النافلة‪ ،‬أوكان الوضوء‬ ‫لفريضة قبل وقتها فعليه بدل يومه‪ ،‬على قول بعض المسلمين ‪ ،‬وكذلك غسل‬ ‫في غير وقت الصلاة‪ .‬فقال بعض المسلمين عليه بدل يومه ‪.‬‬ ‫فمه من نجاسة‬ ‫يكون قاعدا في الماء ليتبرد‪ ،‬فقال بعض المسلمين‬ ‫وكذلك الذي نجس وجهه أو‬ ‫وفيه قول لبعض المسلمين أنه لا بدل عليه ‪ .‬وكذلك الكذب‬ ‫عليه بدل يومه‬ ‫المتعمد عليه‪ ،‬فقال بعض المسلمين عليه بدل يومه وقال من قال لا بدل عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك الكلام الذي لا يجوز‪ ،‬يجري فيه الاختلاف على هذه الصفة‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الزوج اذا قضى حاجته من زوجته في سائر بدنها وهي‬ ‫صائمة ولم تدفق المرأة الجنابة‪ .‬فلا نقض عليها في صومها‪ .‬وأما اذا قذفت ففي‬ ‫نقض صومها اختلاف بين المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما الذي بوز للمرأة أن تصومه بغير أمر زوجها فهومثل اللوازم من مثل‬ ‫صيام شهر رمضان‪ ،‬وصيام الكفارات وصيام النذر وجميع اللوازم من الصيام &‬ ‫وأما صوم النفل فلا يجبوز ان يكون إلا باذنه على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك لفظ عقد صيام كفارة الغشور‪ ،‬وهذه الكفارة تجري عيا‬ ‫هومن الاشياء من الصيام والأيمان والصلوات ؤ وأما الذي يجزىعء عنه من هذا‬ ‫أوكان الترك‬ ‫اذا كان الانسان في حال جهالته وتاب أوكان يترك جميع ذلك‬ ‫منه قبل بلوغه‪ ،‬فعلى ما وصفت انه يكفي ‪ ،‬وأما قبل البلوغ فلا يلزمه شيء‬ ‫واللفظ في ذلك عدا ان شاء الله ‪.‬‬ ‫أصبح صائا ستين يوما إن كان مفترضا للايام أويقول ‪ :‬أصوم هذين‬ ‫الشهرين ونتي أن أصومهيا متتابعين تكفيرا عن كل كفارة لزمتني لله تعالى ‪ .‬من‬ ‫كل حق وجب علي لله تعالى من جميع العشور عن جميع الواجبات والمفتز ضات‬ ‫التي لزمتنى على الترك ‪ .‬والتضييع لها من صلاة وصوم ونذر وأييان مغلظة أو‬ ‫وتكفيرا لما ارتكبته‬ ‫واتقى مها أليم عقابه‬ ‫مرسلة © ابتغى مها ما عند الله من ثوابه‬ ‫من معاصيه © وكل يوم من الايام أصبح فيه صائيا من طلوع الفجر الى الليل بنية‬ ‫أداء الفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه‬ ‫واحدة وإعتقاد واحد‬ ‫وسلم ‪.‬‬ ‫وأما الفشور فسمعت احدا يرفع عن الشيخ صالح بن سعيد انه بالشين من‬ ‫عشرة الشباب ئ وأنا قليل المعرفة بذلك وغيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جوابه في الصائم يتبخر بالعود ويدخل في الدخان‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك كراهية ولا ينتنقض صيامه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شهرين‬ ‫يوما عن‬ ‫رجل ها لك ستين‬ ‫عن‬ ‫رجل عمل ا ن يصوم‬ ‫وفي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫بأجرة استؤ جر بها على هذا الصيام ‪ ،‬ثم إن هذا الرجل قعد‬ ‫بدل أشهر رمضان‬ ‫هو وزوجته يتحادثان كأنه يحايلها حتى تزايدت عليه الشهوة الى أن نَرَل الماء‬ ‫‪ .‬أيلزمه نقض على‬ ‫وهو لا يريد انزاله } ولا مس منها شيئا من جسدها‬ ‫الدافق‬ ‫هذه الصفة ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫‪. ٢٥0٥‬‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان هذا الصيام وهوستون يوما من بدل صيام‬ ‫الجواب‬ ‫ا لشهر تا م على‬ ‫فا نه ينتقض عشرة ايا م ‪ .‬وصوم‬ ‫ول يكن عن كفارة‬ ‫شهرين‬ ‫هذه ا لتي وصفتها ‪ .‬غير انه لا يكون للا جبر أجرة حتى يتم جميع ا لصوم‬ ‫صفتك‬ ‫استؤ جر عليه ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫وأما ان كا ن صوم الستين يوما عن كفارة فانه ينتقض ما مضى من صومه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ان الصائم اذا صام شيئا من الايام قبل صيام شهر رمضان؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يقطع عليه صوم شهر رمضان صومه‬ ‫‪ :‬فانه جائز له ذلك‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫الاول فاذا انقضى شهر رمضان ‪ .‬ويوم عيل الفطر فانه يبني على صومه الاول ‪.‬‬ ‫فاذا بني على صومه الاول فانه تام ‪ .‬وان أفطر بعد عيد الفطر فصومه الاول‬ ‫‪.‬‬ ‫ينتمص‬ ‫الذى يصوم قبل عيد النحر فانه يفطر يوم العيد ثم يئنى على صومه‬ ‫وكذلك‬ ‫بعد العيد‪.‬‬ ‫وكذلك اذا كان الصائم مسافرا من بلده © فاذا أفطر في سفره فأكثر القول‬ ‫ان سفره الاول تام ‪ .‬ولوكانت نيته قبل ان يصوم في بلده انه يسافر قبل ان يتم‬ ‫الصوم فأكثر القول انه سواء ‪.‬‬ ‫وكذلك الصائم بالأجرة يكون على هذه الصفة التي وصفتها لك ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما لعله ان يعترض الافطار في النهار من غير علة يخاف منها على‬ ‫نفسه التلف فلا يجوز له ذلك‪ ،‬فان نظر فأكثر قول المسلمين ان صومه الاول‬ ‫صوم‬ ‫صومه ‏‪ ١‬للادول تا م ئ وا نيا ينتقضص‬ ‫ان‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫اختلاف‬ ‫من‬ ‫ولا يخرج‬ ‫ينتقض‬ ‫يومه ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٦‬‬ ‫وكذلك الصائم بالاجرة في السفر على هذه الصفة } فالقول في ذلك‬ ‫سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫وهومفطر‬ ‫‪ :‬واذا مات المريض من مرضه ف شهر رمضان‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫يوص ان يقضى عنه ما أفطره في مرضه ‪ ،‬فلا يلزم ورثته ان يقضوا عنه‪ ،‬على اكثر‬ ‫اذا ل يصح‬ ‫ان يوصي ان يقضى عنه‬ ‫‪ . .‬وكذلك لا يلزم ‏‪ ١‬لمريض‬ ‫قول ‏‪١‬لمسلمين‬ ‫على اكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الحائض اذا فاتها شيء من أول شهر رمضان ثم طهرت‬ ‫فانها تعقد ما بقي من الشهر وتقول‪ :‬غدا ان شاء الله أصبح صائمة ما بقي من‬ ‫هذا الشهر وهو شهر رمضان المفترض عل صومه‪ ،‬وهوكذا كذا يوما‪ ،‬وكل يوم‬ ‫من هذه الايام أصبح فيه صائمة من طلوع الفجر الى الليل ‪ 3‬بنية واحدة واعتقاد‬ ‫وطا عة لله ولرسوله محمد صلى الله علي وسلم ‪.‬‬ ‫أداء للفرض‬ ‫وا حد‪.‬‬ ‫دودو‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫الثالث عشر‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫() في زكاةا للفطر ومعانيها)»‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪:‬في زكاة الفطر اذا اتاهلمموسرأنه يسلم أقل مما يأكل لقوته أجب‬ ‫عليه شيء من المباحث‪ .‬أم يترك ة على نفسه مثل من يأكل برا ويسلم‬ ‫للفطرة ذخنا(‪)١‬؟‏‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا الرجل يجب عليه ان يسلم زكاة الفطر قال من‬ ‫قال من المسلمين ‪[ :‬من] أكثر ما يأكله من القوت في سنة{ وقال من قال من‬ ‫لمسلمين ‪:‬إنه يجب عليه أن يسلم مما يأكله في شهر رمضان ‪ ،‬وهذا القول ا‬ ‫أحث ال‪ .‬وأما إن قال هذا الرجل‪ :‬لم يأكل إلا دخنا فأهوولى بذلك ولا يكّف‬ ‫ان يسلم غير ما أقر به ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كمل شهزرمضان وسارعيال الوالى يريدون قبض زكاة‬ ‫الفطر لم يخلص لهم حت وتهيا التمر‪ .‬أيعجبك ان يأخذ التمر عند وجوب‬ ‫الى ان محدث عليهم حب من دراك ثمره؟‬ ‫زكاة الفطر أم يجؤلون‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أخذ التمر جائزعن زكاة فطرة الابدان لشهر رمضان‬ ‫على ما حفظت ذلك من اثار المسلمين ولا يؤجلون الى طياع الثياز‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬في‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬هي الذرة الرفيعة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٨٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪:‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن من وجبت عليه زكاة الفطر ومات قبل ان يسَلِمَهَا على الورثة أن‬ ‫يسلموا عن ها لكهم ما لزمه من زكاة الفطر ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬وأريذ منه تشليح‬ ‫من يسره‬ ‫عسره‬ ‫‪ :‬اذا ؤجد ا حد لا يعرف‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫‏‪ ١‬زه ما يملك ما يقوته هو ومن لزمه عوله‬ ‫ا محجوز عليه يمين‬ ‫‏‪ ١‬زه معسر ‪.‬‬ ‫فقا ل‬ ‫<‬ ‫‏‪ ١‬لفطرة‬ ‫شهرا الى نهار عيد الفطر لا حب ولا تمرَولا عروض ولا دراهم ويجوز إلزام‬ ‫الخضار والبذوان‪ ،‬أن ييتلموا(‪ 0‬الفطرة في غير مساكنهم أم يأتيهم قابض الزكاة‬ ‫الفلاة وغيرها؟‬ ‫الى مساكنهم من‬ ‫قول اليمين عليه وقول لا‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما اليمين ففيها اختلاف‬ ‫يمين عليه‪ .‬وأما المسافرون فان كانوا من رعية هذا الوالي ث فجائز له مطالبتهم‬ ‫بزكاة فطرة الابدان ‪ ،‬وقبضها منهم ان قدروا ‪ 0‬وإلا بعث الوالي من يقبضها منهم‬ ‫من مواضعهم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالا ‪.‬‬ ‫الفجر من تلك‬ ‫قبل طلوع‬ ‫‪ :‬وأما المولود اذا ولدته أمه ليلة الفطر‬ ‫فحوابه‬ ‫الليلة فعليه زكاة الفطر وهذا على القول الذي أعمل به من رأي المسلمين ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ . .‬وأما تسليم الدراهم عن الحب والتمر فلا يجوز إلا ان‬ ‫يشتر ي حبا من عند الجاني بدراهم © ثم يسلم الحب للفطرة ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ :‬وأما الذي يأكل الحب والتمر في شهر رمضان فانه‬ ‫حسن ‪ .‬وان سلم تمرا فلا يضيق ‪ .‬وا لله‬ ‫‏‪ ١‬لصنفين وان سلم حبا فذلك‬ ‫يسلم من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬تسليم‪. ‎‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪٢ ٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا أمر الامام بالفطرة لتفرق على السائل مانلفقراء ‪.‬فهل‬ ‫يجوز ان يشتري منها كسوة للفقراء ‪ 5‬وان طلب أحد منهم منها شيئا‪ 5‬وقال يريد‬ ‫ان يوفي ذلك دينا عليه‪ .‬فهل تعط اذا كان فقيرا‪ ،‬وهل يجوز أن يؤ تجر منها‬ ‫ليعطي من يحييها أجرته منها وكذلك عيشه‪ .‬أم ذلك لأمر بيت المال اذا أمر‬ ‫الوالى بعزها عن بيت المال؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جميك ما ذكرته جائزمن شراء كسوة أطوعام من يحييها‬ ‫منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأتيت ببعض جوا مها ‪ .‬وهو هذا‪:‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬على نسق شيع قبله } وان ادعى انه يأكل تمرا‪ ،‬وسلم تمرا أت‬ ‫عليه يمين ‪.‬‬ ‫منه © ولا يعجبني أن يكون‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه أن الفطرة تجب على من أيسرها فى شهره على القول‬ ‫الذي نعمل عليهك وقال من قال ‪ :‬على من أيسرها ف يومه ‪ 5‬وقال من قال ‪ :‬ف‬ ‫سنته‪ .‬وأما تسليمها فلا يجب الا يوم الفطر ولا يحكم على من يجب عليه إلا‬ ‫ذلك ا ليوم ‪.‬‬ ‫وأما اذا دفع الوالي شيئا من الفطرة ممن سلمها‪ ،‬فجائز ذلك اذا كان فقيرا‪.‬‬ ‫على القول الذي أقول لعله به من رأي المسلمين ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه‪ . .‬والذي يكون في شهررمضان غبر مُومير‪ ،‬وأيسر فى‬ ‫يوم الفطر‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬عليه زكاة الفطر اذا أيسرها يوم الفطر‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا تلزمه زكاة الفطر وأما اذا أيسرها في شهر رمضان وأعسرقبل‬ ‫أن يطلع عليه الفجر من يوم الفطر فلا زكاة عليه‪ ،‬على القول الذي أراه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل على الرجل اخراج الفطرة عن أمه وأخته وابنته‪ ،‬وبني‬ ‫ابنته ما لم يكونوا في حجره أم لا‪ 5‬وكذلك زوجة عبده الحرة‪ ،‬وهل يلزمه صداقها‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬أما اخراج الفطرة عن أمه ففي ذلك اختلاف‪ .‬قال من‬ ‫قال‪ :‬تلزمه‪ .‬وقال من قال‪ :‬لتالزمه‪ .‬وأما عن اخته فلا تلزمه } وأما ابنته البالغة‬ ‫ففي ذلك اختلاف واذا كانت في غير حجره فلا يلزمه على ما يعجبني ‪ 3‬وأما بنو‬ ‫والكبار لا يلزمه ‪ .‬وأما زوجة عبده الحرة‬ ‫بنيه اذا كانوا صغارا ففى ذلك اختلافث‪،‬‬ ‫ففى ذلك اختلاف وكذلك صداق زوجة عبده‪ .‬قال من قال‪ :‬يلزمه وقال من‬ ‫قال‪ :‬لا يلزمه ما لم يضمن به والله أعلم ‪.‬‬ ‫وا لا بل وا لغنم ئ وليس حندل ‏‪ ٥‬حب‬ ‫أ لآ نية وا لسلاح‬ ‫عنده‬ ‫‪ :‬ومن تكون‬ ‫مسألة‬ ‫هل عليه ‏‪ ١‬خراج‬ ‫‏‪ ١‬لفطظر ‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫ا و ف‬ ‫شهر رمضا ن ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ولا صوغ‬ ‫ولا تمر ولا د را هم‬ ‫زكاة الفطر؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما السلاح والآنية والابل والغنم اذا لمتكرم للتجارة فلا‬ ‫تلزمه زكاة الفطر في ذلك ‪ {،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أها عليه شهر شوال في بلد من عيان ‪ .‬أيحكم عليه‬ ‫بتسليم الفطرة في تلك البلد كان من رعية سيدنا الامام أولم يكن ‪ 3‬قد مكث في‬ ‫تلك البلد شهرا أوأقل أو أكثر دون الحول؟‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪:‬اذا أهل عليه شهر شوال في بلد يجري فيه حكم الامام‬ ‫منه زكاة الفطرة ان كان ممن تجب عليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خذ‬‫فيعجبني ان تؤ‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬ويجوز لمن بيده مال لأيتام أموجنون أو غائب ان يسلم عنه زكاة‬ ‫فطرة الابدان‪ .‬أم لا؟‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫ويبوز منه(_) قبضها اذا كان غير ثقة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه جائز ان يسلم عنه فطرة الأبدان‪ ،‬ويجوز قبضها منه‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ :‬ومن اخر جواب مسألة عنه تركت سؤ الما ‪ :‬وأما تسليم الفطرة عنه‬ ‫مسألة‬ ‫وكان يثق به أو‬ ‫في غير البلد الذي هصوائم فيها‪ ،‬فجائز وان سلم احد عنه‬ ‫يطمئن قلبه به‪ 5‬فجائز‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أو السواحل‬ ‫له أولاد ‪ 1‬غير برعان ف مثل ‪ :‬بر الهند‬ ‫‪ :‬وأما الذي‬ ‫مسألة‬ ‫وأمثال ذلك فان علم حياتهم وسلم عنهم في عيان‪ ،‬فجائز اذا كان الاولاد‬ ‫صغارا وان سلم عنهم في بر الهند‪ ،‬فذلك حسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوامها‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان لهم دراهم ببيع الخيار‪ ،‬ولم يقدر على أخذها ؤ ولم يكن عنده‬ ‫غيرها فلا عليه زكاة الفطر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول يسلم تبرعا ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن كان معروفا انه تجب عليه زكاة الفطر‬ ‫مسألة‬ ‫أيجوز للوالي أومن يقوم بأمر المسلمين‪ ،‬أن يجبره على أدائها‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز أن يجبر على تسليمها‪ ،‬على قول بعض المسلمين‬ ‫إلا انه قد قال بعض المسلمين زكاة الفطر تسلم الى امام المسلمين ‪ ،‬والامام‬ ‫يتولى تفريقها للفقراء } وقال من قال‪ :‬يفرق زكاة الفطر على الفقراء من وجبت‬ ‫عليه بنفسه والقول الأول أحب إلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وأما المرأة التي نشزت عن زوجها‪ :‬قلت هل على الزوج لعله‬ ‫ان يسلم عنها زكاة الفطر أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬منها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢‬س‬ ‫‪ :‬ان كان الزوج الذي طردها وهي تريد الرجوع اليه(‪0١‬‏ ح فعليه زكاة‬ ‫فحوابه‬ ‫الفطر وان كانت هي ناشزة عنه وهويريدها فلا تلزمه زكاة الفطر عنها وأما المرأة‬ ‫المويسرة وزوجها فقير ث فزكاة الفطر عليها بنفسها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬حفظت مسألة زكاة الفطر عن المرأة على زوجها كيا تقدم من شرح‬ ‫المسألة عن الشيخ الفقيه حمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪.‬‬ ‫وحفظت عن غيره مطلقا ان عليه زكاة الفطر على قول من يقول‪ :‬على الزوج‬ ‫زكاة الفطر عن زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ليسلمها‬ ‫‪ :‬وفي رجل تجب عليه زكاة ا لفطر ‪ ،‬ويوم جاءه الشا ري‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قال له تدفع بها عن نفسك وعن عيالك ‪ .‬قال لا أدفعها‪ .‬أيبوز أخذها منه من‬ ‫غير دفع منه أم لا‪ .‬وهو غني؟‬ ‫الجواب ‪:‬فالذي عندي انه يجوز اخذ زكاة الفطر للامام ولولاية تاله ممن‬ ‫تحبب عليه‪ ،‬ولو كره على قول من يقول‪ :‬إنها بمنزلة الزكاة يضعها الامام حيث‬ ‫شاء ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وأما عبيده الذين يريدهم للتجارة ففيما عندي انه قيل لا‬ ‫الفطرة عنهم © وقيل يلزمه‪ .‬وقد قيل ان كان قيمتهم تبلغ‬ ‫يلزمه لعله اخراج‬ ‫النصاب فلا يخرج عنهم على معنى ما قيل أو يحملوا على ما تجب فيه الزكاة‬ ‫معنى ما‬ ‫على‬ ‫الفطرة‬ ‫‪9‬ففيهم ‏‪١‬‬ ‫فيهم زكاة ‏‪ ١ ٥‬لتحا رة‬ ‫حجب‬ ‫ل‬ ‫كا ن‬ ‫وا ن‬ ‫فلا فطرة ‏‪ ٥‬منهم <‬ ‫قيل فيهم ‪.‬‬ ‫واذا اشتر ى مُشتر ليلة الفطر عبدا ‪ .‬قيل إن على البائع الزكاة‪ ،‬والمشتر ي‬ ‫فيه اختلاف في ذلك اذا اشتراه ليلة الفطر‪ ،‬وان باعه الريوم من رمضان فان‬ ‫زكاة الفطر على المشتري فييا عندي على معنى ما قيل ‪ ،‬وكذلك عندي في‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬عليه‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫المولود‪ :‬اذا ولد ليلة الفطر أول الليلك أخرج عنه زكاة الفطر وان ولد غداة‬ ‫الفطر لم يخرج لعله عنه على معنى ما قيل وقيل عليه ان يخرج عنه اذا ولد في‬ ‫يوم الفطر ما لم ينقض اليوم ‪.‬‬ ‫وأ راد ان يسلم تمرا عنه‬ ‫‪ :‬وفيمن وجبت عليه فطرة شهر رمضا ن‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وأولاده أيجزىء ان يسلم جملة واحدة بوزن واحد أم يزن كل فطرة واحدة عن كل‬ ‫واحد وزنة واحدة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يجز‬ ‫ى انه مجز ىء ذلك ويكفي ‪ ,‬والله أ‬ ‫‪ 3‬والله أ‬ ‫اب ‪ :‬فالذ يى عند عنىدي‬ ‫ا‪-‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الامام المؤيد سيف بن سلطان بن سيف اليعربي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ما تقول سيدي وما يعجبك في فطرة الأبدان ‪ .‬هل تخلط في بيت المال‬ ‫أم تعزل الى ان تنفد على الفقراء؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالأحسن ان تعزل وتفرق على الفقراء ‪ .‬وان خلطت في‬ ‫بيت المال فجائز على قول من يجعلها بمنزلة الزكاة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬أما العبد فلا تلزمه عندي زكاة الفطرة ‪ .‬لعله عن زوجته حرة كانت أو‬ ‫على‬ ‫زكا ا لفطرة عن زوجتها لمملوكة ‪ .‬وزكاتها‬ ‫ولا يلزم ا لو عندي‬ ‫ا مة‬ ‫سيدها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهذا هو‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬حفظت من بعض اثارالمسلمين ‪ :‬ليس على الرجل‬ ‫الغني فطرة زوجته الناشزة عنه قبل يوم الفطر وكذلك المرأة التي غي واجبة عليه‬ ‫مؤتَتها مثل التي لم يدخل بهاؤ كانت بالغة أو غير بالغ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٢٦٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي مات بعد ان وجبت عليه زكاة الفطرة ولم يسلمها بعد ولم‬ ‫يوص بتسليمها عنه ‪ .‬أعلى ورثته أو وصيه ان يسلموا عنه ‪ .‬وهل للجاني الزامُهم‬ ‫في ذلك؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ليس عليهم ذلك في أكثر قول فقهاء المسلمين على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي اذا أمر بجباية زكاة القربان من أهلها واحتاجت الى‬ ‫حمل الى مكان الحفظ الى ان ينفدها على اهلها‪ .‬أتكون أجرة الحمل منها أم من‬ ‫أو ل يوجد؟‬ ‫موضعها ذلك‬ ‫غيرها ‪ .‬وجدلا مستحق ف‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬تكون الأجرة منها على حملها الى حيث تبعل فيه من‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي © رحمه الله ‪:‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في فطرة الأبدان على القول الذي نعمل به‪ ،‬وعليه نعتمد هى‬ ‫صاع تام من أي جنس كان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلهما ‪ .‬وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعناه من الأثر أن فطرة الأبدان على من لا يتحتّلها‬ ‫بدين ولا يضر فيها بعيال ‪ ،‬واختلفوا يذلك من وجه آخر قول‪ :‬اذا كان لا‬ ‫يلحقه الضرر في يومه ذلك‪ ،‬وقول‪ :‬في شهره‪ ،‬وقول‪ :‬في سنته ‪ .‬ويعجبني فيمن‬ ‫كانت عنده صنعة ثابتة تغنيه ان تلزمه الفطرة‪ ،‬اذا فضل معه عن قوت يومه هو‬ ‫ومن يلزمّة عمولة \ ما يخرج منه عن نفسه الفطرة اخراججها‪ ،‬وان كان لا حرفة له‬ ‫فيعجبني أن يلزمه فيما فضل عن سنته هو وعياله ‪ .‬والله أعلم بالحق والعدل ‪.‬‬ ‫‪ 2‬نك‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لرا بع عشر‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫‪000‬‬ ‫في‬ ‫‪000‬‬ ‫زكا ‪ :‬‏‪ ١‬لثما ر ومعا نيها‬ ‫ه‬ ‫©‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫‪ .‬النزويى رحمه الله ‪:‬وفيمن يحصد ثمرة ةوتجث عليه زكاة‪ .‬اذا ل يكن المصدق أن‬ ‫يأخذ من كل نخلة زكاتها‪ ،‬أومن كل جنس من التمر زكاته ‪.‬واذا أراد ان يزكّئ‬ ‫التمر مكنوزا في أجب ى لتعد الاجربآ أن يأخذ من العشرة واحدا‪ .‬أترى هذا‬ ‫صحيحا وجائزا أم لا؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬اذا كان هذا التمر أجناسا مختلفة فلا يأخذ المصدق الا‬ ‫من التمر نفسه من كل جنس منه بعينه وأما اذا كان التمر جنسا واحدا أكوان‬ ‫التمر ليس فيه تفاضل عن بعضه بعضك وأخذ المصدق شيئا من الأجرب ولم‬ ‫يكن الذي أخذ انقص مما يكون للزكاة فلا أقول ان ذلك يضيق ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا أراد صاحب الزكاة ان سله مانلتمر المكنوزمن الأفضل من‬ ‫التمر بطيبة نفيه‪ .‬فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له مال نخل لم تبلغه الزكاة وهو بيدار في نخل‪ ،‬ونفي هذه‬ ‫الشرقية يجعلون عند انفاقهم للبيدارمن كل نخلة عزقا‪ .‬أتحمل عزوقه من‬ ‫أم لا؟‬ ‫على ماله‬ ‫البيدارة‬ ‫_ ‪٢٦٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬تحمل عزوقه من البيدارة على ماله الاصل فاذا بلغ‬ ‫نصاب الزكاة في ماله وعزوقه أت الزكاة منه وكذلك من له بيدارة فى مال تبلغه‬ ‫الزكاة‪ ،‬وللبيدارة عزوق وله مال قليل لا تجب فيه الزكاة فانه يضاف ماله وبيدارته‬ ‫فاذا بلغ نصاب الزكاة في جميع ذلك اخذت الزكاة منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الهما وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الرم إذا كان لأناس معلومين ووجب نصاب الزكاة في ثمرة نخل‬ ‫الرم ‪ 5‬ففي هذه الثمرة الزكاة ث وهي محمولة على بعضها بعض ‪ .‬وكذلك اذا‬ ‫كان عند أحد من أهل الرم ما لم تبلغه الزكاة فإنه يمل نصيبة من الرم وعلى ماله‬ ‫الأصل فإذا بلغ نصاب الزكاة في نصيبه من الرم وفي ماله الأصل أخذت الزكاة‬ ‫منه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى صفة دراك زرع الذرة اذا صارت حبا صلبا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن يجد نخلة قبل الدراك ليبيعها خلالا أوبرا لان بيع ذلك‬ ‫في بندر مسقط له ثمن أجل من ثمن التمر‪ .‬أيبوزلنا أن ننهي صاحب المال أن‬ ‫يحبذها قبل الدراك‪ ،‬وهو يود ان ينقص ويزيذ ثمنها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬آنه لا تنهى صاحب المال ‪ }،‬ان يجد ما له قبل ان يصير‬ ‫تمرا يابساً ‪ 3‬وجائزله ذلك ‪ ،‬فأما إذا باع من ماله يسرا ‪ 5‬فعليه الزكاة فيما باعه‬ ‫من ثمره ماله من البشر على اكثر قول المسلمين & إذا كان ثمره ماله تجب فيها‬ ‫الزكاة ‪ 3‬وأما إذا باع خلالا من ثمرة ماله ث فلا زكاة فيما باعه خلالا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أرض الخراج ‪ ،‬أهي أرض مخصوصة ‪ ،‬أم كل أرض أصلها‬ ‫لأهل الشرك ‪ ،‬في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬وما الذي يجب عليهامن‬ ‫الخراج في هذا الزمان ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬ان أرض الخراج ‪،‬هي التى تكون في ارض الشرك &‬ ‫والخراج هاولاداء } وأما إذا انتقلت هذه الأرض إلى أحد المسلمين ففيها‬ ‫الزكاة ‪ .‬على القول الذي نراه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تا م حتى خرج‬ ‫‪ :‬ومن ل يحرج زكاة ماله من ا لتمر } وهو نصاب‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫منه عسلث“ ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إن في ذلك العسل الزكاة ‪ 0‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫مالم يتغير التمر وينقص من ثمنه ‪ 5،‬فلا زكاة فيه والله علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬وما اشترى به صاحب المال من التمر من قبل أن يخرج زكاته ‪3‬‬ ‫وقد صار قرا يابساً ىهل فيه زكاة ‪ 5‬كان شراؤ همثل اللحم والسمك وغير ذلك‬ ‫مانلحوائج ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم فيه الزكاة على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ميز زكاة ماله من تمأروحب ك ثم سرقت قبل ان يقبضها‬ ‫جاني الصدقة وتركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫‏‪ . ٠١‬ففي‬ ‫وتلفت‬ ‫ئ‬ ‫‪ 6‬ثم مير الزكاة‬ ‫او تره‬ ‫حته‬ ‫‪ :‬أما إذا كال‬ ‫فحوابه و بالله التوفيق‬ ‫ذلك اختلاف & قال من قال ‪:‬عليه ان يسلم الزكاة } والزكاة لازمة عليه وقال‬ ‫من قال ‪:‬إذا كان منتظرا للمصّدة ق ‪ ،‬وترك الزكاة في موضع حفظ &فلا يلزمه‬ ‫شيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ليس للوالي أن يأخذ الزكاة ‪ 0‬من غير رعيته ‪ .‬وخاصة‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬س‬ ‫إذا كان لا يعرف محل وجوب زكاتهم ‪ .‬ولا يجوز له ان يدخل في امور المسلمين‬ ‫بالجهل & والزكاة أولى بها الوالي ‪ 0‬الذي هووالي عليهم ‪ ،‬ويعجبني ان يقال له‬ ‫ألا يتعرض للزكاة مانهل المواشي الذين هم من غير رعيته ‪ 5‬قبل محلها ‪،‬فلا‬ ‫الزمه‬ ‫يجوز وعليه الرد ‪.‬واما إذا كان أخذ الزكاة بعد محلها فلا اقدر [أن ج‬ ‫غير انه لا يعجبني ان يتعرض لغير رعيته ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شيئا ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني رجل أغطى رجلا غلة تخل بعد أن ادركت & وكان الرجل‬ ‫فقيرا ‪ 0‬فهل على المثطى زكاة تلك النخلة إذا قال إنه أعطاه ذلك لأجل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‬لا لمكافأته ‏‪ ٦،‬ولا لت تقدمت & ولا ليد يرجوها منه { ولا عن عوض ؟‬ ‫اغراب وبالله التوفيق ‪:‬إذا أكلها المعطى ظباً أونبشرأً } فلا زكاة على المغطى ‪.‬‬ ‫وان تركها المعطى الى ان صارت تمرا ‪ .‬فعلى المعطى الزكاة ث وان كان المعطى‬ ‫همن تحجب عليه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الهنقرى إذا اعطى بيدارة ثمرة نخلة معروفة } وكانت‬ ‫العطية قبل الادراك أو بعده ث فعلى من تكون الزكاة منها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان اعطاه ثمرة النخلة أجرة قبل الدراك أبوعده ففيه‬ ‫اختلاف قول ‪ :‬زكاتها على الهنقري ‪ ،‬وقول على البيدار } وأكثر القول على‬ ‫البيدار ‪ 0‬وإن كان أعطاه الثمرة على وجه العطية } فإن كان قبل الدراك فهى‬ ‫مجمولة على المتطي‪ ،‬وإن كان بعد الدراك فتجمل على مال المثطى ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن اموال أهل الشرك من النخيل والزرع ‪ ،‬إذا كانت في ارض‬ ‫المسلمين ففيها الزكاة ‪ .‬كمثل ما تجب الزكاة على المسلمين } كانت الاموال‬ ‫أجَوها أو اش وتما فالقول في ذلك واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٧٠‬س‬ ‫‪ 0‬وهو تيب عليه ا لزكا ة } وباع بسرة‬ ‫‪ :‬وفيمن بسل من ماله بسرا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من غير ان يعزل زكاته } ولم يحضر عليها أحد ‪ 3‬إلا بعد ما باع ذلك ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه جائز أخذ الزكاة من الدراهم ث على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أطن ماله واشترط الزكاة في المال } وأخذ دراهمه ونظر‬ ‫‪ .‬نقال للمُطني ل لا تطني سهم الزكاة‬ ‫ى فاذا هورخيص‬ ‫الى المال وطناه‬ ‫المحدق‬ ‫وإلا لنأخذ الزكاة تمرا‬ ‫على ما طنى صاحب المال ‪ ،‬وتطنيه بكذا وكذا إن ر‬ ‫؟‬ ‫أن يسلم تمرا‬ ‫وبن‬ ‫‪6‬‬ ‫تسليم ذلك‬ ‫بن‬ ‫المطني‬ ‫فهل محجوز هذ ‏‪ ١‬إد ‏‪ ١‬رضى‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬نعم ‪ .‬جائز له إذا اتفق على ذلك المطني والمصدق والله‬ ‫أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا طنى أحد ماله نسيئة ‪ .‬فقال بعض المسلمين ‪ :‬ان الزكاة‬ ‫تؤخذ عاجلة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬تقوم النخل ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬إن الزكاة تؤخذ‬ ‫إذا حة الأجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إن الخسف إذا أخسف بعد أن حلا وهوأن يصير بسراً ففيه‬ ‫الزكاة ‪ .‬وكذلك الحرث إذا خرب بعد أن حلا } وهويصير بسرا © ففيه الزكاة }‬ ‫وأما الحرث المر ‪ ،‬والخسف المر ‪ ،‬فلا زكاة فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي أمره الوالي أن يجن الصدقة ‪ .‬وقال صح عنده وجوب‬ ‫زكاة مال الأيتام ‪ .‬هل يجوز له أخذ الزكاة من مال الأيتام } إن ظفرعلى كل‬ ‫شيء من مالهم عند أحد ‪ ،‬أم حتى يصح عند الوالي وجوئها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان أهل الجاني ثقة عدلا فجائز له ما ذكرت & وجائز‬ ‫للوالي ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧١‬س‬ ‫وبعص‬ ‫ا لزما ن تسقى ‪8‬بالزجر ومره ة ل تزجر ‪6‬‬ ‫نخيل بعض‬ ‫‪ ::‬وي‬ ‫ومنه‬ ‫مساألة‬ ‫ل‬ ‫وقتها الذى‬ ‫تزداد ثمرتها عن‬ ‫زرجرت‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫وتثمر ول عمت‬ ‫ئ‬ ‫ابدا‬ ‫‪ .‬ترجر‬ ‫السنين‬ ‫تزجَر فيه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذا كانت تُثثمزمن غير زجرففيها الزكاة العشرتماماً " ولو ضعفت ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الما ‪ .‬وأتيت بجوامها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الزكاة على ما ادركت عليه الثمرة على القول المعمول به ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في المال اذا كان يعطى منه البيدار نخلة بعَلتْهَا نفعا له من غير‬ ‫حصته من المال ‪ 3‬وهويشتر طها من حين ان يدخل في العمل & قبل ان تثمر‬ ‫النخل كانت النخلة محدودة أوغير محدودة من نخل المال ‪ .‬فهل يضاف على‬ ‫المال للزكاة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬ان كانت محدودة بعينها فلا تحمل على المال في الزكاة }‬ ‫وتحمل على البيدار } وان لم تكن محدودة فهي محمولة على المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله لتوفيق ‪ :‬ان كان بين ادراك الزرع الأول ‪ ،‬وبين ادراك الزرع‬ ‫الأخير أقا من ثلاثة أشهر » فانه يحمل الزرع الآخر والأول أكل الزرع أولم‬ ‫يؤكل ى أكوان بين ادراك الزرع الأول والثانى ثلاثة أشهر فصاعدا فلا يحمل‬ ‫الزرع الأول على الثاني ‪.‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أما أجرة الدواس والجزار } فأكثر القول أغهااا‪ 0‬قبل الزكاة } وأما‬ ‫الايف والقرار } فإن الزكاة تطلع قبل ذلك ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أنه‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبانيان الكفار يجوزان أن يعطوا من بيت مال الله ‪ .‬إذا سألوا‬ ‫منه وكانوا فقراء ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فأرجوا أنه لا يضيق ذلك على الوالي ‪ ،‬إذا كان له ذمة مع المسلمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له نخلة هلالى ‪ 0‬وقال للصدق إن أردت أن تأخذ‬ ‫الزكاة من العزوق وان أردت نكارى عليه الى مسكل“‪ .‬وتخرج الزكاة بعد‬ ‫الكرى © هل ترى على الزكاة كو } وان كان الكراي بشيعء من البسر ‪ ،‬فقال‬ ‫بعض المسلمين ‪ :‬إن ذلك يكون من الرأس & وقال من قال ‪ :‬لا يجب على‬ ‫الزكاة شيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في مال بين شركاء قسموه محاوزة للثمرة "‪ .‬كل واحد يحوز كذا‬ ‫}‬ ‫وكذا نخلة بثمرها كل سنة‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا لم تكن قسمة أصل ‪ ،‬فعلى أكثر القول أنهم يجملون على‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعضهم بعض‬ ‫منسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪.‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في الابنة الصغيرة فانها تحمل على ابيها في زكاة النقد والثيار وكانت‬ ‫متزوجة أوغير متزوجة ‪ .‬وأما البالغة ‪ 0‬فاذا كانت في حجرة } فانها تحتل عليه‬ ‫فى زكاة التيار واما في النقد فلا تحمل عليه ‪ .‬وان كانت في غير حجرة فلا تحمل‬ ‫)‬ ‫عليه في زكاة النقد ‪ .‬ولاالفثييار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الغنى الذي يبوز له من الزكاة هاولفقيه الذي به الغعَتَاء لدولة‬ ‫المسلمين وكذلك الغنى الذي يجوز له عناء في قبض الزكاة جائز أن تغطى من‬ ‫الزكاة ‪ .‬لأجل عنائه ‪ .‬وأما رؤ ساء القبائل فجائزللامام أن يعطيهم لأجل‬ ‫أي مسقط‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢٣‬س‬ ‫هم ‪ .‬وذلك يكون على‬ ‫ألهم للأسلام ‪ ،‬إذا كان يخاف منهم مضرة اذا لم‬ ‫النظر من الامام ومشاورة أهل العلم من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذا وضع صاحب الزكاة ‪ 5‬زكاة التمر في الموضع الذي يترك فيه تمر‬ ‫الزكاة } بأمر من الوالي ز فذلك براءة وخلاص & وإن لم يكن بأمره فلا يعجبني‬ ‫ذلك إلا ان يقبض منه ذلك التمر الوالي أو من أمره الوالى بقبض الزكاة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ورث المال إذا تغافل عن لِقاط ما تسقطه الريح من تمر نخلة ‪.‬‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫عليه شك من قبل الزكاة‬ ‫‏‪ ١‬جواب و بالله التوفيق ‪ :‬ما ل يقصد الى تضييع فلا يلزمه شي ء ‪ .‬ولا شك‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اعطى أحدا نخلة ليحرس له ماله في القيظ © واكلها‬ ‫الحارس رطبا أوتركت إلى أن صارت تمراً ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬لا زكاة في هذه النخلة إذا أكلها الحارس رطباً ‪ 5‬وان تركها حتى‬ ‫صارت تمرا أكوانت العطية قبل ادراك الثمرة ‪ 5‬فان الحارس ‪ ،‬يجمل هذه النخلة‬ ‫على ماله وان وجبت الزكاة من ماله ‪ 5‬فعليه الزكاة في هذه النخلة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في المال الموتى فيه بكذا وكذا متا للفطرة ث فإن خرج ذلك من‬ ‫المال قل عن النصاب أ وان أضيف اليه بلغ نصاب الزكاة } أيحمل ذلك ليكمل‬ ‫‪ .‬أ م لا؟ ‪.‬‬ ‫به النصاب‬ ‫أرأيت إن كان صاحب المال © ليس عنده صحة في ذلك الأمر © قوله وهو‬ ‫غير ثقة ‪ ،‬أيقبل قوله أم إلا بصحة الوصية ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢٧٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فيه أختلاف وأكثر القول أنه لا يحمل عليه { والقول‬ ‫قول صاحب المالي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والشارى إذا كان مأمورا ليقبض الزكوات من أهل بلدة ‪ .‬وهى‬ ‫زكاة الثهار ‪ 0‬وعنده مال تجب فيه الزكاة ‪ .‬ووزن زكاة ماله وميزها كذا كذا منا ‪.‬‬ ‫ولم يكن عنده من يقبض منه ذلك } وأراد ان يشتريها ويقبضها من فريضته من‬ ‫عند الوالي بلا أن يقبضها غيره ‪ ،‬إذا كانت بلدته والجه & والوصول اليها إلا‬ ‫بمشقة ‪ 3‬فهل في ذلك رخصة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لم يكن عدييا من الرخصة في ذلك & وأما إذا حصل أحد‬ ‫ليقبضها اياه ‪ .‬فهو أحسن عملا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا اقتعد الرجل ارضا لبيت مال المسلمين بجزء معلوم }‬ ‫‪.‬‬ ‫بيت المال‬ ‫بنصيب‬ ‫الزراعة بثلاثائة صاع‬ ‫وجاءت‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك إختلاف بين المسلمين بالرأى & قال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬على المقتعد الزكاة في حصته { ويحمل عليه النصيب الذي‬ ‫للمسلمين ‪ 0‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه لا يحمل على الزارع النصيب‬ ‫الذي للمسلمين ى } إلا ان تبلغ في نصيب الزارع الزكاة ‪ .‬إلا بنصيب الذي‬ ‫أخذه المسلمون & فلا زكاة على الزارع وهذا القول الأخير أحث إلى ‪.‬وبه‬ ‫أعمل و‪.‬أما الذي زرع زرعاً فى ارض المسجد أوفي أرض الصافية ‪ ،‬أوفي أرض‬ ‫شيع منن الوقوفات ء وزرع ف أرض نفسه © أوي أرض أحد من الناس } فإنه‬ ‫يحمل عليه جميع زرعه الذى زرعه في أرض نفسه أوفي أرض الناس & أوفي أرض‬ ‫المسجد } أوفي أرض جميع الوقوفات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجلين تشاركا في زراعة ‪.‬لكل واحد منهيا النصف هثم افتند‬ ‫كل واحد منهم بقطعة له خمسة اسداسها ولصاحبه السدس } ثم تنَدرا عند‬ ‫اناس شتى في زرائع متفرقة & لا تبلغ فيها الزكاة ‪ .‬وبلغت الزكاة في الزرع‬ ‫الأول والمنصوف بينهيا ‪ ،‬ولم تبلغ في القطعتين الأخريينا) ‪ ،‬أتجمل القطعتان‬ ‫ونصيبههيا من البيدارة على القطعة المنصوفة بينها وتؤ خذ الزكاة من الجميع ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن القطعتين الأخريين”"أيجملان على القطعة‬ ‫المنصوفة آ وأما البيداره إذا كانا شريكين فيها د فاها تجمل على جميع زراعتهيا‬ ‫ف الأرض المنصوفة وعلى القطعتين الأخريين”") } وان كان بيدارتهيا ليست‬ ‫مشتركة ©} وانما همى كل واحد على نمميبه من الزراعة من القطعة المنصوفة ومن‬ ‫‪ 3‬أن كان نصيبه من البيدارة أنوصيبه من الزراعة ‪7‬‬ ‫القطعتين اخريين‬ ‫نصابا تاماً ‪ .‬أخذت الزكاة أيضاً من البيدارة ‪ 5‬وان لم يبلغ الجميع نصاب الزكاة‬ ‫فلا زكاة في البيدارة ‪ 3‬فافهم ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يجوز له أن تجّذ من ثمرة ماله ليطعم دوابه ولا زكاة‬ ‫عليه فيما يطعمه دوابه بسرا ‪ 3‬ولو استفرغ ثمرة جميع ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل عنده ززغ تحبب فيه الزكاة ‪ 7‬استأجر على حصادة‬ ‫بالدراهم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يلزم الزكاة شيع من الدراهم ‪ .‬إذا كانت أجرة الدوس‬ ‫فجوابه‬ ‫بالدراهم ‪.‬‬ ‫(‪ )٤( ، )٣( ، )٢( ، )١‬في الأصل ‪ :‬الأخرتين‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧٦‬‬ ‫‪: :‬من جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن مسعود الحختراسيتي‬ ‫مسألة‬ ‫النزوي رحمه الله ‪.‬في شركاء في أرض زرعوها جميعا ‪.‬فلما حصدوا زر‬ ‫قسموا الارض وقد بقيت فيها جذور الزراعة الاولى ؤ فنْظرث تلك الجذور &‬ ‫وكل واحد منهم سقى ارضه الى الحصاد & هل تكون هذه الزراعة مجمولة‬ ‫بعضها على بعض في الزكاة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يجمل بعضها على بعض ‪ .‬على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الامام بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه‬ ‫الله ‪ .‬فيمن منح غلة ماله بعد أن ادركت أحدا من الناس مثل والدا أوغيره © أو‬ ‫اعطاه ذلك على شيع من الأسباب ‪،‬ؤ وتصرف الممنوح أوالمعطتى في ذلك ©‬ ‫فهل تكون الزكاة متعلقة على صاحب المال ‪ 3‬ويطالبها) بها حضر أوغاب ‪8‬‬ ‫أم تكون باقية في المال ‪ 3‬ويمنع هذا المتصرف إلي أن يخرج الزكاة من المال ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الزكاة تؤخذ من المال ‪ ،‬ويجبر الممنوح أوالمعطتى على تسليم‬ ‫الزكاة من المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت جوابها ‪ .‬وهو‬ ‫فجوابه ‪ :‬انا ناظرنا والذنا رحمه الله في زمانه ‪ .‬هل يحمل الشعبر على البر ‪.‬‬ ‫فأمرنا بحمل الشعير على البر ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن على الرستافى رحمه‬ ‫هؤ لاء‬ ‫رجل من‬ ‫على‬ ‫ول تب‬ ‫‪6‬‬ ‫أموال أناس شتى‬ ‫ف‬ ‫المشتركون‬ ‫والبيادير‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫هؤ لاء‬ ‫على‬ ‫أجب‬ ‫‪6‬‬ ‫الزكاة‬ ‫‪.‬‬ ‫وجبت‬ ‫احتمعت‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫ماله‬ ‫زكاة ف‬ ‫الاناس‬ ‫البيادير زكاة في ذلك المال بلغت في جملة حصتهم أأوو لم تبلغ ؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يطلب‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٧‬‬ ‫‪ :‬إذا ل تبلغ ؟ شيء من الزراعة نصات الزكاة ‪ 0‬فلا زكاة عليهم‬ ‫الجواب‬ ‫حتى تبلغ في حصتة كل واحد منهم نصاب الزكاة من جميع الزراعات ‪ .‬وان كان‬ ‫لهم أولأحَدهم زراعة غير نصيبه عند أهل الزراعات © جمل زراعته على حصته‬ ‫‪ 3‬ف‬ ‫إذا كانوا شر‬ ‫من بيد ارته [ ولعل بعضا يحمل البيادير بعضهم على بعض‬ ‫البيدارة ‪ .‬ومن لا يرى حملهم على بعضهم بعضا(‪)١‬‏ أحوط' ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الزاهد النزيه ناصر بن خميس بن على‬ ‫النزوى ‪ .‬رحمه اللله ‪ .‬تركت سؤ الها وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن المعمول به عندنا ‪ ،‬أن ما كان من أججترة الزرع‬ ‫وما لا يقوم إ لا به ©} فعلى ‏‪ ١‬لزكا ة‬ ‫مثل تصييفه وحمله ‏‪ ١‬لى ‏‪ ١‬لجنور ودوسه=©}‬ ‫لحصاده‬ ‫‪,‬نصيبها من ذلك ‪ .‬إذا كان الأجر بشيء من الثمرة ‪ .‬وكذلك حصاد النخل ‪.‬‬ ‫وان كانت بدراهم فلا على الزكاة شي من ذلك & وان حصد صاحب المال‬ ‫وأولاذه الصغار ‪ ،‬ومماليكه ‪ ،‬فالزكاة في ذلك كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمال إذا كان بين بالغين وأيتام ‪ .‬وكان تجب فيه الزكاة ‪ 3‬ثم‬ ‫قسم بمحضر الثقات أو بغير محضرهم ‪ .‬وكان القسم صلاحا للأيتام ‪ .‬وصار لا‬ ‫تبلغ في ثمرته الزكاة } فلا زكاة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬في الزوجين إذا كانا متفاوضين ثم عزلت مالها عن زوجها وحازته‬ ‫ى فاذا ل خلط ‏‪ ١‬لزوج تمرها بتمرة‬ ‫[ ل يقبل عطيتها‬ ‫الزوج‬ ‫دونه أو كان ذلك من‬ ‫ولم تبلغه أو يحرز ذلك بوجه من وجوه الحق } فلا نرى عليها زكاة } إذا لم تجب في‬ ‫ثمرة مالها الزكاة على الأنفراد ‪ 5‬كان ترك المفاوضة قبل الدراك أبوعده على قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الها ‪ .‬وأتيت بجوابها‬ ‫‪ :‬تركت سؤ‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬بعض ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما الأجير للهيس إذا كان بجزوء مانلزرع فهوشريك‪.‬‬ ‫الزرع نصابا تاما ۔ فان‬ ‫آ© إذا بلغت هدمره ة ذلك‬ ‫والشريك عليه الزكاة بقدر نصيبه‬ ‫فيه للزكاه ‪ .‬على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في البيدار للزرع إذا اعطاه الهنفرى حلبة يزرعها لنفسه من بذر‬ ‫الهنفرى ‪ ،‬وهذا معروف أن البيدار له كذا كذا ‪ 3‬أجمل زرع هذ الحلبة على‬ ‫زرع الهنفرى ‪ ،‬ليبلغ النصاب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يحمل هذا الزرع على زرع الهنفرى © على هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫الصفة في الزكاة عندنا ‪ .‬والله ‪2‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫على أكثر قول‬ ‫‏‪ ١‬لزوجين‬ ‫وة تثبيت إ لا بن‬ ‫في ‏‪ ١‬لفا وضة‬ ‫‪:‬‬ ‫الة ومنه‬ ‫مس أ‬ ‫والمفاوضة بين الزوجين إذا تركت الزوجة مالها }ولم تأخذ منه } عله مالها ولم‬ ‫‪ .‬وا لله‬ ‫با لغة‬ ‫‏‪ ٠‬وكا نت حرة‬ ‫غير تقية ولا حيا ء مفرط‬ ‫تس له عنه بطيبة نفسها من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ماله من‬ ‫‏‪ ٠‬ويضاف‬ ‫حجر ابيه‬ ‫صفة الرجل البالغ إذا كان ف‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الشيار على مال ابيه ان يكونا خليطين في المعيشة ‪ ،‬ولولم يكونا ساكنين في بيت‬ ‫واحد ‪ 3‬فمثل هذين يحملان على بعضهيا بعض في زكاة الثيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الا وأتيت بجوامها ‪ .‬وهو هذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ثمرة الزرع‬ ‫بتنصيب من‬ ‫اقتعد أرضا ليزرعها برا أو ذرة وما أشبه ذلك‬ ‫‪ .‬أن من‬ ‫الله‬ ‫مثل سدس أوثلث أوغير ذلك من الأجزاء ‪ .‬فإن بلغ في ثمرة الزرع نصاب‬ ‫الزكاة ففيه كله الزكاة ‪ .‬وهم شركاء على كل حال ‪ ،‬كل واحد منهم بقدر سهمه‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫_ ‪٢٧٩‬‬ ‫وان كان المقتد أقحَد هذه الأرض بكذا وكذا جربا من ثمرة زرعها © أو‬ ‫غيرها ‪ .‬وبلغت الزكاة ي ثمرة هذه الأرض ۔ فالزكاة على المقتعد دون القاعد‬ ‫للأرض ء وله قعادته تامة } ولا تجمل على ماله من الزراعة في الزكاة ‪ .‬على‬ ‫هذه الصفة & وان كانت القعادة بجزوء من الثمرة ‪ ،‬جمل نصيبه على ماله من‬ ‫الزراعة في الزكاة ‪ .‬على هذه الصفة & واما إن كانت القعادة من مال مسجد أو‬ ‫صافية فلا زكاة على المقتعد الى ان تبلغ في نصيبه الزكاة على قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وهو أكثر القول معنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في أمرأة عندها أولاد وهم ايتام ‪ .‬وبلغ ول تحضر أحدا من‬ ‫المسلمين في القسمة بينهم & اتنبت قسمتها بين أولادها } وهي متهمة في كتيان‬ ‫الزكاة وربما اتمهمت) بانها غير صادقة فى قسمتها ‪.‬‬ ‫عندى على هذه الصفة { ولا‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن هذا القسم غيرر ثابت‬ ‫يكون قَسُممهَاهذاتَسًَا تتفرق من قبله الزكاة ‪ 3‬وان هذا الأموال على هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫أصلها الأول‬ ‫‏‪ ٢‬الزكاة على‬ ‫على بعض‬ ‫بعضها‬ ‫محمولة‬ ‫الصفة‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪.‬تركت السؤال منها ‪5‬وأما ثمرة النخل إذا أتت عليها جَائِحَةممنطر‬ ‫أغويره بعد ما أدركت ‪،‬وكانت من قبل الائحة تبلغ فيها الزكاة } ثم بَقىَ بعد‬ ‫الجائحة أقل من نصاب الزكاة ‪.‬فقول إن الزكاة فيما بقى ‪ ،‬وقول لا زكاة فيه‬ ‫حتى تبلغ نصابا تاما ‪ 0‬وهذا إذا ل يقصر صاحب الزكاة في انقاذها ودفعها‬ ‫لمستحقيها بعد القدرة على ذلك ‪.‬‬ ‫‪ .‬فلم‬ ‫ادائها‬ ‫من‬ ‫على مقدرة‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫بعدما ادركت‬ ‫واما إن همن()‬ ‫ودها ‪ 3‬فهو ضامن لجملة الزكاة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأصل ‪ :‬اتهم‬ ‫ل‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬قصر ‪.‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهوهذا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعندي أنه إذا كان الزارع بالغا عاقلا ‪ .‬وأراد أن يسلم زكاة زرعه‬ ‫قبل أن يدرس الزرع ى وكان يدرك كيله قبل دوسه ‪ .‬فجائز أن تؤخذ منه الزكاة‬ ‫ولا يجبر على دوسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الذى دفع زكاة من التمر } وقبض المصدق الزكاة } وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ماسلم‬ ‫عليه دون‬ ‫بعل ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬فعندي لا يقبل قوله ‪ 3‬بعد ان دفع بها وقبضت منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده شيء من الملحاشى ْ وباع من ثمرها شيئا ‪ 3‬ولو‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قل ‪ .‬أعليه في ذلك زكاة & وحمل على التمر أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه لايحمل على التمر على أكثرقول المسلمين ‪ ،‬والمعمول به‬ ‫عندنا إلا ان يكون العنب اذا يبس يبلغ ثلاثيائه صاع من الزبيب ‪ .‬ففيه‬ ‫الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ف رجل عنده مال ل تجب الزكاة فيه "‪ .‬وكل أحد حصد ثمرة‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫نخلة واحدة وخلطاه عند الكناز ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذى عندي انه لا زكاة على الرجل ولا على زوجته في هذه الخلطة‬ ‫الى ان تبل الزكاة في مال كل واحد منهيا على الانفراد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬تركت سؤ‬ ‫الا‬ ‫مسألة‬ ‫جوابه ‪ :‬فالذى عندي انه لا يحمل الأن الاسود على الدخن الأبيض في‬ ‫الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضى محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪ .‬فيمن أعطى احدا نخلة ليحرس له ماله في القيظ ‏‪١‬‬ ‫وأكلها الحارس رطبا ‪ ،‬أتوركها إلى ان صارت تمرا ث فهل فيها زكاة أم لا ؟‬ ‫‏‪ ٢٨١‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت لا زكاة فى هذه النخلة } إذا أكلها الحارس رطبا‬ ‫الحارس‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫الثمرة‬ ‫ادراك‬ ‫العطية قبل‬ ‫وكانت‬ ‫‪6‬‬ ‫تمرا‬ ‫صارت‬ ‫ان‬ ‫أو تركها الى‬ ‫يجمل هذه النخلة على ماله ۔ فان وجبت الزكاة ف ماله ‪ 0‬ففيه الزكاة ف هذه‬ ‫النخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان للبيدار من نخلة عذق لبيدارته ‪ ،‬اتحجمل على الهنفرى‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬أكثر القول انها تحمل على الهنفرى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا اراد احد أن يَطنوَ ماله ‪ 5‬أشويئا منه ‪ .‬وكانت تجب فيه‬ ‫‪.‬‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإه يطنى تسعة أسهم ‪ ،‬ويشترط سهيا للزكاة } وللمصّدق أن‬ ‫يأخذ الزكاة من المال تمرا إن ارادذلك ‪ .‬وإن أراد أن يأخذها دراهم على حساب‬ ‫الطنى من المطنى ‪ ،‬واذا اطنا هذا المطني تسعة اسهم من ماله } واشترط على‬ ‫المطني الزكاة ‪ 0‬وكان يثق به ‪ ،‬فانه يجزئه ذلك } وان كان لا يثق به واشترط عليه‬ ‫الزكاة \ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ .‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬جزئه‬ ‫ذلك ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لا يجزئه ذلك حتى علم انه أخرجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫فقير عن مكافأة ‪. :‬واوللذشىي ءيطيعقدمم املدنواابلعط ‪،‬اء أوليلعمطعيطي أح‪.‬داوكامنن لاولجناس من غني أو‬ ‫ه الله في ا لغني‬ ‫والفقير من البسر والرطب والتمر ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت & أما البسر والرطب فلا زكاة فيه على أكثر قول‬ ‫المسلمين & وأما التمر ففيه الزكاة ‪ 0‬ولوكانت العطية لفقير في زمن الامام في‬ ‫القول الذى يعماع عليه من رأى المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا أعطى أحد أحدا رطبا في أيام القيظ ففي ذلك زكاة أم لا ؟‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت & إذا أعطى أحد أحدا عطية بلا بيع ‪ ،‬فلا زكاة‬ ‫فيه إلا أن يتركه المغطى إلى أن يصير تمرا‪ ،‬ففيه الزكاة تخرج منه‪ ،‬وإن لم يخرج‬ ‫أمرفأوضل‬ ‫منه المعطى ‪،‬فإن المغطيهأ) يخرج من عنده تمرا من جنس ذلك الت‬ ‫منه ‪ .‬عوض ذلك ك وأما الذي يطعم الدواب رطبا أو بسرا من ماله فلا زكاة فيه‬ ‫عليه ‪ ،‬على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا } وأما إذا اطعم دوابه تمرا‬ ‫فعليه فيه زكاة ‪ ،‬ويخرج تمرا للزكاة عوض ما أطعم دوابه ويكون التمر [من]{')‬ ‫جنس ذلك التمر ‪ ،‬أوأفضل منه ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكذلك الذى يأخذ القصاصيد قبل الجزار } أو يعطى شيئا قبل‬ ‫الجزار أبوعده من قضيم قليل أوكثبر ث ويعطى شيئا من الحب فقيراا أوأجيرأً أو‬ ‫تقرب الى الله عز وجل ؤ أو من أجل شيء مكافأة أو مجازاة له فقبرأً أو غنياً ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى ما وصفت مالم يصر الزرع حبا يابساً ‪ 5‬وانها بهوسراً فلا زكاة‬ ‫ف جميع ما ذكرته ‪ ،‬فاذا صارحباً يابسا فعليه فيه الزكاة فئىي جميع ما ذكرته ‪.‬‬ ‫وكذلك العنب مالم ‪:‬يصر يابسا فلا زكاة عليه فيما يأكل أويعطية أحدا إلا أن يأخذ‬ ‫صاحب المال عوضاً ‪ 3‬وان كان يبيع فعليه في ثمنه الزكاة } إن كانت تجب عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله ا علم‬ ‫فيه ‏‪ ١‬لزكاة ‏‪٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أخذ أحد بيدارا ليسقي له مالا كل سنة بثمرة تخْلةٍ من‬ ‫خيار نخله البرسي أو الباسلي أو الفروض من ذلك المال ‪ ،‬وان لم تثمر النخل‬ ‫ليعطيه دراهم بقيمتها ‪ 5‬كيف زكاة هذه النخلة ‪ .‬إذا كان صاحب المال تجب‬ ‫عليه الزكاة في ماله بهذه النخلة أبوغيرها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت في ذلك أختلاف & ويعجبنى أن تكون الزكاة‬ ‫على البيدار في تلك النخلة ‪ 3‬وقال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬إن زكاة تلك النخلة‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فان بخر المعطي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫المال مطلعاً‬ ‫صاحب‬ ‫‘ أن يكون‬ ‫الاحتياط‬ ‫‏‪ ٠‬ويعجبني على‬ ‫المال‬ ‫على صاحب‬ ‫على إخراج الزكاة من هذه النخلة إذا كان البيدار غير ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك جائز لصاحب المال أن طن مالَه كله على من يشاء من‬ ‫الناس وولى الأمر من المسلمين الخيار ‪ 5‬إن أرادوا أن يأخذوا دراهم © وان ارادوا‬ ‫تمرا © فإن كان المطنى والجاني ثقتين من ثقات المسلمين & فإن ذلك يجزى‬ ‫صاحت المال "‪ 3‬ولا يلزمه ان يطلع على اخراج زكاته } وكذلك إن كان المطني‬ ‫ثقة أجزاه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وكذلك إذا كان الجاني ثقة واعلمه انه اطنى ماله فلانا أجزاه‬ ‫ذلك ب وإن لم يكن أحدهما ثقة " فعلى صاحب المال أنيقبض زكاة ماله‬ ‫ويضعها في موضعها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والبيدار إذا كان يسقي المال بثمرة نخله منه على من زكاة هذه‬ ‫النخلة إذا كان صاحب المال ‪ ،‬تجب عليه الزكاة في ماله ‪ 5‬وان لم تثمر النخلة‬ ‫فيكون له زيادة شيء من الحق ‪ 3‬هكذا شرطهم ‪ .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬وأكثر القول إذا‬ ‫أعطاه هذه النخلة قبل أن تدرك & فإنها مجمولة على البيدار } فإن كان معه شيء‬ ‫ش فلا شيء‬ ‫من النخل جملت هذه النخلة على ما عنده ‪ .‬وإن لم يكن معه شيء‬ ‫عليه وكذلك لا زكاة على صاحب المال في هذه النخلة على أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬وأتيت بجوامها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جوابه ‪ :‬آنه لا زكاة في البسروالرطب الذى يعطيه صاحب المال جيرانه‬ ‫ويطعمه دوابه ‪ .3‬على القول المعمول به عندنا غير انه يجمل عليه ذلك في مبلغ‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫الزكاة ‪ .‬وأما إذا اعطى أحدا نخلة قبل الدراك ‪ ،‬فلا زكاة على المعطى واني‬ ‫تجمل النخلة على المغطى إن كانت تجب عليه الزكاة ‪ ،‬وأما إذا اعطاه بعد‬ ‫الدراك فزكاة تلك النخلة على المغطى ‪ ،‬على القول الذى أعمل عليه ‪ ،‬إلا أن‬ ‫يأكلها المغطى رطبا وبسرا فلا زكاة فيها على المعطى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا لغرب يحمل على الزجر ف زكاة الزرع وزكاة النخل ‪ .‬والله‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وسألته شفاها فيمن ميز زكاة ماله في قفير ‪ ،‬وتركه في بيته © وقال‬ ‫[ وصار الجاني إلي الزكاة وغلط ف قمر غيره‬ ‫الزكاة‬ ‫سر إلى البيت وخذ‬ ‫للجاني‬ ‫المال ‪ ..‬أام لا ؟‬ ‫تمر لزكاةة } ا يبرأ صاحب‬ ‫مثل كيله [ وخلط تمره ف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ :‬قال لى إذا تتامما عليه تم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫بعضها‬ ‫رجل دفع بثمرة ة نخله عا عليه من زكاة ا لتمر وا لثمرة‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫[ أله ذلك أم لا ؟‬ ‫صلاحا للزكاة‬ ‫ورأى الصدف‬ ‫بسر وبعضها رطب‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت أما على نظرالصلاح ‪ 0‬فلا يحرج ذلك من‬ ‫الجواب‬ ‫الجواز © وأما أنا فلا يعجبني ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أطنى صاحث المال مالة نسيئة بأكثرمن قيمته نقداً ‪ .‬كيف‬ ‫منه الزكاة ؟‬ ‫خذ‬‫نؤ‬ ‫خذ عاجلة مثل ما أطنى‬ ‫فجوابه ‪:‬قال من قال من المسلمين ‪:‬إن الزكاة تؤ‬ ‫صاحب المال بالنسيئة ‪ 5‬وقال من قال من المسلمين ‪:‬إن الثمرةة تقوم بالنقد بي|‬ ‫تساوي(ا) ‪ 53‬ويأخذ المصدق من القيمة © وقال من قال ‪:‬يأخذ المصدق إذا حل‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مما تسوي‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫الأجل مثل ما أطنى صاحب المال ©} وقال من قال ‪ :‬يأخذ المصدق الزكاة من‬ ‫قيمة الثمرة بيا تساوي<_) من النقد } ثم يؤخر زيادة الثمن إلى أن يحل أجل‬ ‫الحق ‪ ،‬ثم يأخذ الزكاة من الزيادة ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب معمول به ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫النخل التى‬ ‫من‬ ‫ناج أونغال أوغبر ذلك‬ ‫رجل معه نخلة من‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫تجرف رطبا فأطناها } واطنى بثمرتها نخلة مثلها أومن غير جنسها } غير انه‬ ‫النخلة‬ ‫تلك‬ ‫ثمن‬ ‫هل ف‬ ‫والتى أطناها هو أكلها الملطنى رطبا ‏‪٠‬‬ ‫أكلها رطبا ‪.‬‬ ‫|‬ ‫زكاة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ :‬فنعم في ثمرة تلك النخلة الزكاة ‪ .‬إن كان‬ ‫صاحبها تلزمه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬قلت له أرأيت وإن كان للبيدار نخلة معلومة يأخذها كة سنة‬ ‫على‬ ‫ئ قال ‪:‬‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫البيدار أم على‬ ‫هل تحمل على‬ ‫أو لم تثمر ئ‬ ‫أثمرت‬ ‫المال ث قلت له أرأيت وإن كانت العطية قبل الادراك ‪ .‬هل تحمل على‬ ‫صاحب‬ ‫صاحب المال ‪ 3‬أم على البيدار ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬تحمل على البيدار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه العالم النزية سالم بن خميس بن سالم‬ ‫المحيلوى رضية الله من غير الكتاب ‪ .‬ما تقول سيدي رضيك الله حيث يوجد في‬ ‫الأثر أن ثمرة زرع النظارة إذا عاش أقل من سبعين ليلة يضاف على ثمرة زرع‬ ‫القدمه الذى قبلها تحسب من جزاز ثمرة القدمه الى جزاز زرع النظارة ‪ ،‬أم من‬ ‫جزاز زرع القدمه إلى ادراك ثمرة النظارة أم من دراك ثمرة زرع القدمة ‪ .‬إلى‬ ‫دراك ثمرة النظارة © عرفنى سيدى رضيك الله ‪ ،‬ومنا ادراك ثمرة ا لزرع ح عرفنيه‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬ممتاسوي‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫ادراكه رضيك الله وفهمنى ذلك & لك الاجرإن شاء الله ‪ .‬وهل يقبل قول‬ ‫صاحب الزرع انه عاش زرعه كذا وكذا } كان ثقة أوغير ثقة ويجب عليه اليمين‬ ‫إذا لم يصدقه الجابي } عرفني جميع ذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬لشيخنا وسيدنا وبالله التوفيق ‪:‬ان هذا مما يجرى فيه الأختلاف‬ ‫الجواب‬ ‫وفيه كثير من الاختلاف ‪ ،‬ولعل الذى يعملون عليه ههوذا القول ‪ .‬إذا كان‬ ‫بینہےا أق إ من ثلاثة أشهر ‪ 0‬وعندي أن العمل على الادراك ‪ ،‬وادراك الزرع ‏‪٦‬‬ ‫فالذي يوجد من كتاب ‪« ،‬بيان الشرع» من جواب الشيخ الفقيه حمد بن سعيد‬ ‫الدمشقى بن راشد ‪ ،‬وقلت ما صفة دراك البر والذرة وغيرهما مما ينسب الى‬ ‫الزراعة ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت ‪ .‬فأما ادراك البر والذرة } فإذا ادرك الأكثرمن ثمرة البر‬ ‫والذرة ‪ ..‬وكان الأكثر من ثمرتها المدرك ‪ .‬فذلك أدراكه ‪.‬‬ ‫حمل بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫الفقيه القاضي‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫حيباً صلبا‬ ‫صار‬ ‫ادراكه إذا‬ ‫ان‬ ‫وفي جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله ‪.‬في ادراك زرع الذرة‬ ‫إذا صاريصلح للصيف مع اهل المعرفة والقول في هذا القول ‪.‬قول صاحب‬ ‫شيخنا لا يحمى عليك‬ ‫وازبت‬ ‫“©}‬ ‫عليه اختلاف‬ ‫ا ليمين‬ ‫ف‬ ‫ورجوت‬ ‫©‬ ‫‏‪ ١‬لزرع‬ ‫ذلك ‪ .‬فييا عندنا ‪.‬والله أعلم بالتوفيق ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٨٧‬‬ ‫عشر‪:‬‬ ‫اخا مس‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫زكاة النقدوالتحارة‬ ‫‪2‬‬ ‫هم‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه القاضى محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫من جواب‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه الله ‪ .‬وسأل سائل عمن باع شيئا من الأصول ؤ بيع القطع إلى‬ ‫أجل بثمن أكثر من نصاب الزكاة ‪ 5‬وكان البائع تجب عليه الزكاة من قبل ثم ان‬ ‫ده هل تلزم‬ ‫بحقع أو‬ ‫المشترى طلب الأقالة من البائع ‪ ،‬فأقاله قبل انقضاءء أجل ال‬ ‫البائ زكاة هذه الدراهم ‪ .‬أعنى دراهم الأقالة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين ىوالذى يعجبنى‬ ‫م البائع زكاة هذه الدراهم ‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫من القول وأفتى ‪7‬‬ ‫أرأيت إن كان البائع سلم الزكاة من هذه الدراهم التي باع بها شيئا من ماله‪ ،‬ثم‬ ‫طلب المشتري من البائع الاقالة‪ ،‬فأقاله ‪.‬هل يرد على البائع مما سلمه من‬ ‫الزكاة من هذه الدراهم ؤ قال‪ :‬نعم على القول الذي يمل به من رأي‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه جميع ما حصل منه من‬ ‫زا رع ا لسكر [ ا ححسبتب‬ ‫‪ :‬وما تقول ق‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫{ أتوخذ منه ا لزكا ‪ :‬ا م‬ ‫‏‪ ١‬لعصبير وغير ذلك‬ ‫وسقير وحطب ‏‪ ١‬معصرة ود وا ب‬ ‫مصا ص‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ان الزارع للسكر يؤ ;¡ذ منه من السكروالخمير‬ ‫وبذرالسكريؤخذ منه ربع النهشر إذا حال عليه الحول ‪ ،‬وكانت الزكاة تجرى‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫عليه من قبل وأما المصاص والسفير ‪ ،‬اذا فضل من مونة السكر ‪ }،‬فيعجبني أن‬ ‫يؤخذ منه وأما الدواب التى للعصير والطب ‪ ،‬فلا يؤخذ من ذلك زكاة ‪.‬‬ ‫وكذلك المعصرة لا زكاة فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول في زارع السكر يسقط من دراهم قعادة ‪ 3‬وشر الدواب‬ ‫والقاسع والأجراء وغير ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت لا تخرج من الزكا ة شيع من جميع ما ذكرته ‪.‬‬ ‫والزكاة في جملة السكر الذى يصح له ‪ ،‬إلا أن يكون هذا الزارع للسكر زرعه في‬ ‫وكذلك إذا كان يسقي زرعه السكر‬ ‫أرضه فيعجبني أن تسقط عنه قعادة أرضه‬ ‫بمائه فيعجبني ان تسقط عنه قيمةةمائه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واما الذى زكى دراهمه ونسى شيئا من دراهمه } ثم استفاد فائدة‬ ‫‪ :‬لا زكاة عليه ف الفائدة لأجل النسيان © وقال من‬ ‫نقال من قال من المسلمين‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬عليه الزكاة في الفائدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل وجبت عليه زكاة النقد ‪ .‬ودفعها الى رجل ثقةثقة شاري‬ ‫من شراة الوالي ‪ ،‬غير أنه لم يؤ مر بقبض زكاة الدراهم ‪ ،‬ثدمفعها هذا القابض‬ ‫للمقبوضة منه من حساب له في بيت المال ‪ ،‬وليكتب عله في دفتر الدولة ‪0‬لأن‬ ‫له فريضة في بيت المال ‪ ،‬ايجزئء ذلك ويكون فعلها بغير أمر الوالي & ولا أمرمن‬ ‫الجابي ‪ ،‬ثم باع هذا الدافع مالا بعد ما دفع زكاته على هذا الرجل المذكور ©‬ ‫ِ‬ ‫أتلحقه الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا تمم الوالي فل القابض للزكاة ‪ 3‬ثم باع‬ ‫صاحب المال بعد ذلك ماله & فلا زكاة عليه فيما باعه ‪ ،‬واذا باع قبل ان يتمم‬ ‫‪٢٦٢٩.‬‬ ‫فيجرى ف ذلك أختلاف بين المسلمين ‏‪ ٠‬فيعجبني على‬ ‫الوالي فعل القابض‬ ‫الاحتياط الوقوف عن زكاة ما باعه ‪ ،‬إذا كان القابض منه ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لارتّة ‪ ،‬واشتر ى سها متاعه على‬ ‫‪ :‬وفي رجل عنده مائة وخمسون‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫اخر بثلاثيائة لارية يحل له كل سنة ‪ ،‬اتَلرمة زكاة إذا حال عليها حول أم لا ؟‬ ‫زكاها من قبل أو لم يزكّها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت فإنه يعجبني أن يزكي إذا حل الأجل الماضي من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫أجله‬ ‫حل‬ ‫ه الذى‬‫سن ة‬ ‫يزكي كل‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫السنين‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن بيده مال تجر فيه وهو لغيره لرجل في غير عيان ز أتوخذ‬ ‫الزكاة من هذه الدراهم أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت أنه ليس للوالى أوغيره ‪ ،‬أن يأخذ من مال‬ ‫الغائب من الورق صدقة لأنه غائب ولا يدرى ما عنده إلا ان يسلم ذلك اليه‬ ‫وكيل الغائب & فإن ذلك جائزله ان يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه © وأما‬ ‫أن يجبر الوكيل على ذلك & ويأخذ هوذلك كيا يأخذ من الحاضر أومن المال‬ ‫فلا ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪:‬ليس في مال الغائب صدقة من الورق لأنه‬ ‫لا يدرى ما عنده ى واننا جاز ذلك لصاحب الصدقة } ان يأخذ من الوكيل من‬ ‫غير جبر وخصوصا إذا لم يقل الوكيل إنه مال الغائب ‪.‬‬ ‫وأما في الثيار فالزكاة واجبة في مال الغائب & إذا صحت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل عنده دراهم تجب فيها الزكاة ‪ 3‬أيجبوز للوالي أن يقتضي‬ ‫منه حبا بيا عليه من الزكاة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ .‬فى ذلك اختلاف بين المسلمين } قال من قال‬ ‫الجواب‬ ‫من المسلمين ‪ :‬جائزله أن يعترض عن الزكاة من غير الجنس مثل العروض‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩١‬س‬ ‫وغيرها من الدراهم وجدت في آثار المسلمين ان معاذ بن جبل رحمه الله ‪ .‬كان‬ ‫يأخذ العروض وغيرها عن زكاة الدراهم ‪ .‬مثل الحب والثوب وغير ذلك & وقال‬ ‫من قال من المسلمين ‪:‬لا يجوز أن يأخذ العروض عن زكاة الدراهم © وانما على‬ ‫صاحب الزكاة ان يسلم من الدراهم بنفسها ‪3‬وكل قول المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه صدقة الد را هم وكا ن عليه د ين غير‬ ‫‪ :‬وفيمن كانت تجري‬ ‫مساألة ومنه‬ ‫فرا را من‬ ‫‏‪ ٠‬أو بغير مطلب‬ ‫صاحبه‬ ‫من‬ ‫قبل تله بمطلب‬ ‫‏‪ ١‬لدين‬ ‫فقضى ذلك‬ ‫حا ل‬ ‫هذا زكاة أم لا ؟‬ ‫نصابه‬ ‫عليه ف‬ ‫هل يكون‬ ‫الزكاة أو من غير فرار [‬ ‫الجوا ب ‪ :‬فعلى ما وصفت لا زكاة عليه فيها قضاه من الدين قبل محله إذا‬ ‫رضى بذلك على أكثر قول المسلمين ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫ا و ذ هب‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يرجوه‬ ‫من‬ ‫‪ 6‬أ و على‬ ‫مفلیں‬ ‫على‬ ‫له د ي نن‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مساألة‬ ‫‪5‬‬ ‫مطلبه‬ ‫حن‬ ‫ف‬ ‫فلم نجده‬ ‫‪6‬‬ ‫الأرض‬ ‫أو ددفنة‪ ,‬دفينا ف‬ ‫أو سرق‬ ‫بغخصب‬ ‫عليه مال‬ ‫لا ؟‬ ‫زكاة م‬ ‫دلك‬ ‫عليه ف‬ ‫اجب‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت إذا طلع له هذا المال &ففى ذلك أختلاف ‪5‬‬ ‫والذى يعجبتي من القول عليه زكاة ما مضى من السنين ث وتسقط عنه كل سنة‬ ‫بقدر الزكاة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده بقدر ما تجب عليه الزكاة ‪ .‬فاشتر ى بها غنيا فبقيت‬ ‫الغنم حتى حال عليها الحوك } فقَتَوم الغنم فلم تجب فيها زكاة النقد ‪ ،‬أتجبب‬ ‫فيها زكاة الماشية ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت إذا كان الغنم للتجارة ‪ 0‬فلا زكاة فيها ‪ .‬والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٩٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن باع تمرا من غلة ماله بيا تجب فيه الزكاة بالنقد نسيئة الى‬ ‫سنة ثم جاءت السنة © أعليه في هذه الدراهم زكاة أم حتى يحول على هذه‬ ‫الدرا هم ‪ .‬لعله حول من صارت ؟ يده ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ :‬في ذلك أختلاف & والذى يعجبنى من القول‬ ‫وأعمل عليه ‪ ،‬أنه إذا حال حول مذ باع فعليه الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده دراهم بقدر ما تجب فيها الزكاة ‪ .‬فاشتر ى مها شيئا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من الامتعة للتجارة فزادت أونقصت في تلك السنة عن القيمة التى اشتر يت‬ ‫بها ‏‪ ٠‬هل فيها زكاة ‪ 5‬إذا حال عليها الحول وهى تسوى القيمة الأولى ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ليس في هذه البضاعة زكاة حتى يحول عليها‬ ‫الحول وهى نصاب تام ‪ ،‬على القول الذى يعمل عليه من رأى المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن تجي عليه زكاة الدرا هم ‪ 8‬فيحل وقت زكاته فيشتر ى‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫شيئا من الامتعة للتجارة أولغير التجارة ‪ ،‬ولم يسلم ثمنه وهولم يخرج زكاة‬ ‫دراهمه © أحسب عليه الذى اشتراه ‪ 3‬ويكون مضافا على دراهمه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت & اما إذا ما اشتراه للتجارة فانه يحسب عليه‬ ‫على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وأما إن كان لغير التجارة فلا زكاة عليه فيه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده ذهب أقل من عشرين مثقالا © ول يكن عنده شيء‬ ‫‪.‬‬ ‫من الفضة‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا زكاة عليه ‪ 3‬ولو كان ثمن الذهب الف لاريه أأوكثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أمرأة لها زوج قَخَالعها ثم كتب لما ضان درا هم وهو نصاب‬ ‫تام ‌ أونصاب غير تام ‪ .‬ول تسلم عليه زكاة ‪ .0‬ومضت لذلك سنون والمرأة لا‬ ‫لذلك‬ ‫الحق وقد مضت‬ ‫‏‪ ٠‬ثم علمت إذا مات الزوج وصح لها ذلك‬ ‫تقيم بذلك‬ ‫© ا ومن يوم‬ ‫ذ أ يكون عليها زكا ة ما مضى أ و زكا ة سنة وا حدة‬ ‫كثيرة‬ ‫سنون‬ ‫علمت {} وصح عندها ‪ ،‬وكل شي ء هذه صفته إذا كتبه لأحد من ضيان ‪ ،‬ولم‬ ‫يعلم المكتوب له ‪ ،‬ثم علم مبنعذ ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ :‬لا زكاة عليها إلا بعد أن يصح عندها الأقرار‬ ‫وكذلك كل حق هذه صفته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أقر مها لابن له‬ ‫تام‬ ‫بيع خيار ‪ 3‬وهو نصاب‬ ‫‪ :‬ورجل له دراهم ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫صغير { أوأحاله له ‪ 3‬أيكون وقت زكاته الأول ‪ ،‬أم ينتقل الى يوم أقر له به ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت أن الزكاة تنتقل وتكون يوم الأقرار أو الأحالة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل له ثلاثة أولاد غير بالغين } وعند كل واحد منهم‬ ‫خمسون لارية ‪ ،‬فلا يجملون على بعضهم ني الزكاة } إلا ان يكون عند الاب‬ ‫شيع من الورق ‪ ،‬إذا اضيف مال أحد الاولاد على مال الأب ‪ ،‬بلغ«‪ 0‬نصاب‬ ‫الزكاة ‪ .‬فعلى الأف ‪ .‬وذلك الولد الزكاة وليس على الولدين الأخرين زكاة إلا‬ ‫ان تكون هذه الدراهم من قبل ابيهم ‪ 3‬فاهم يجملون على بعضهم بعض ولو لم‬ ‫يكن الأب عنده شيع من الدراهم غير التى لأولاده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا هلك رجل وترك دراهم مما تبلغ فيها الزكاة } وكان الوارث‬ ‫رجلا واحدا يزكي في شهر الحج & والهالك يزكى في شهر رمضان ‪ ،‬ثم جاء شهر‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لبلغ‪. ‎‬‬ ‫)‪٢٦٢٤‬‬ ‫رمضان & ايلزمه أن يزكى الدراهم التى من قبل الهالك في شهر رمضان أم يزكيها‬ ‫© ولو تكسر على الزكاة شيء من الاشهر ‪.‬‬ ‫شهر الحج مع درامة‬ ‫ف‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬يزكيها في شهرالحج ولوتكسرعلى الزكاة شيء من‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫© قال‬ ‫‪ :‬ولولم تخلط الدراهم التى له من قبل الهالك‬ ‫له‬ ‫الاشهر ئ قلت‬ ‫إذا كان الوارث رجلا واحدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬في‬ ‫ا لفقيه سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله‬ ‫ا لشيخ‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن جواب‬ ‫‪ .‬ونيته لقوته‬ ‫ت اأور غيره‬ ‫على ححا‬ ‫صحرحاً‬ ‫سلفا‬ ‫لار ية‬ ‫رجلا ثلا نين‬ ‫رجل اسلف‬ ‫ئ أم لا ؟‬ ‫‪ 6‬ايلزمه فيه زكاة‬ ‫لشهر ا لذى يزكى فيه ثم تقبض‬ ‫‪ .‬وحل‬ ‫عيا له‬ ‫وقوت‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا زكاة عليه إذا كانت نيته لقوته وقوت عياله ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهذا جواب الشيخ الفقيه حمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان ‪ .‬رحمه‬ ‫ط‬ ‫الله ؟‬ ‫‪ .‬اعطت رجلا يبيع‬ ‫‪ :‬وسألته شفاها عن أمرأة من أهل د‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ويشتر ي في ضنك دراهم مضاربة ‪ 0‬وصار يحول الحول على هذه الدراهم عنده‬ ‫في ضنك & وامرته ان يخرج الزكاة عنها ‪ ،‬أتبرأ من الزكاة على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬إذا كان هذا الرجل ثقة‪ ،‬وامرته بذلك فانها تبرأ } قلت ‪:‬‬ ‫وان كان ثقة امانة ‪ 3‬أتبرأ ام لا ؟ قال ‪ :‬على معنى قوله تحتاج الى ثقة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرجوا أغها من جواب الشيخ الفقية سليمان بن محمد بن مداد‬ ‫النزويى حفظه الله ‪ .‬وفيمن دخل عليه شهره الذي يزكي فيه دراهمه ‪ 53‬فسلم‬ ‫للمصّدق دراهم زكاته ‪ }.‬فردها المصدق عليه ‪ ،‬أوشيئا منها لزيف فلم يسلم‬ ‫مارده المصدق عليه من الزكاة ‪ 0‬أعليه زكاة في الفائدة على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫‪٢٩٢٩٥‬‬ ‫‪ :‬فقد عرفت أنه إن ردها عليه المصدق في ساعته نلك ‪ .‬وحضرته ‪.‬‬ ‫جوابه‬ ‫وقد صح عنده وعرفها أنها من دراهمه التى سلمها للمصدق ‪ ،‬وقد صح انها من‬ ‫الزيف والدراهم الرديئة عنده وعند من يعرف الدراهم الرديئة ‪ .‬بلا شك في‬ ‫ذلك ولا ريب & فان سلمها له المصدق ك ولم يرد عليه بدلها الى ان استفاد فائدة‬ ‫فمعي ان في الفائدة الزكاة ‪ 0‬وقيل لا زكاة فيها حتى يحول عليها حول كامل مند‬ ‫استفادتها } وإن كان لا يعرفها أنها رديئة ‪ .‬ولا يعرفها من يعرف الدراهم الرديئة‬ ‫انها رديئة ‪ 5‬أكوان لا يعرفها انها من دراهمه ‪ ،‬فلا زكاة عليه في الفائدة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه العالم النزية ناصربن خميس بن على‬ ‫النزوى رحمه الله ‪ .‬في يتيم اوصى له والده بيائتى لارية فضة عوضا عيا اعطى‬ ‫اخوته ‪ ،‬فلم يخرج الوصى هذه الدراهم الوصية من مال الهالك حتى حال مذ‬ ‫مات الهالك حول فباع الوصى من مال الهالك ليخرج هذه الوصية ‪ ،‬أو اقتضى‬ ‫له نخلا من قبل الهالك أتجب في هذه الوصية زكاة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا تجب في ذلك الزكاة حتى تصير الدراهم نصابا تاما في‬ ‫يد من هي في يده ممن يجوز له قبضها له ‪ .‬ويحول على ذلك الحول عندنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده ألف درهم تحبري عليه فيها الزكاة من قبل ‪ ،‬فلا‬ ‫دخل وقت زكاته المعتاد من قبل ‪ ..‬اشتر ى بخمسيائة درهم منها سلعة للتجارة‬ ‫قبل ان يخرج الزكاة ‪ 3‬ثم اراد إخراج الزكاة ‪ .‬كيف تكون صفة اخراج الزكاة‬ ‫عن هذا الألف المذكور ‪:‬أنخرحج عن الخمس مائة الباقية من الألف © وعن قيمة‬ ‫السلعة المذكورة وان لم يكن فيها ربح عن ربحها ان كان فيها ربح ‪،‬ى أم شتخرج عن‬ ‫‪٢٦٢٩٦‬‬ ‫الالف وعن قيمة السلعة ©‪ ،‬ويكون ذلك الألف أو خمسيائة درهم ‪ 3‬وتكون‬ ‫السلعة ها هنا بمنزلة الفائدة ‪ 5‬إذا كان قد اوفي ثمن السلعة المذكورة من الألف‬ ‫المذكور قبل ان تخرج الزكاة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه يخرج عن الألف الذى حال عليه معه لعله الحول فيا‬ ‫نراه ‪ .‬ورأى فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يزكي دراهمه } فليا سلم القابض زكاته جميعاً فرد‬ ‫عليه شيئا من الدراهم لم تعجبه ليبدل له مثلها('‪ 0‬ث ثم من بعد استفاد فائدة‬ ‫كثيرة © اتلزمه زكاة في الفائدة التى استفادها © أم لا ؟ إذا كان بعده لم يزد عليه‬ ‫الذى رده عليه ‪ 3‬اعنى صاحب الدراهم القابض الزكاة ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك أختلاف ‪ ،‬وأكثر القول ليس عليه على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده ثلاثنائة درهم يجري عليه فيهن الصدقة ف شهر‬ ‫معروف من الزمان ‪ 0‬فبعث منها مائتى درهم الى شيع من الأماكن القاصية فى‬ ‫تحبارة ثم دخل عليه وقت زكاته ‪ ،‬ولم يدر أن الدراهم المبعوثة سالمة أم لا ‪ .‬أعليه‬ ‫المائة الباقية عنده © مالم يعلم بسلامة دراهمه الغائبة على هذه الصفة أم‬ ‫زكاة ف‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما في الحكم فعليه عندنا الزكاة فيبماقي في يده من تلك‬ ‫الدراهم ‪ .‬وله الخيارفي زكاة ماغاب عنه ‪ ،‬حتى يعلم باتلافه من قبل محل‬ ‫زكاته & وان أخر زكاة المال الغائب عنه حتى يعلم انه باق له يوم محل زكاته }‬ ‫فواسع له ذلك & وما استفاده ‪ ،‬فلا زكاة عليه فيه على هذه الصفة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مثله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٩٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬أرأيت وان أنفد هذه المائة الباقية عنده في شيء من المعانى‬ ‫الجائزة بعد دخول وقت زكاته عليه قبل ان يعلم بسلامة دراهمه الغائبة سَلمث‬ ‫دراهمه الغائبة أهولكت & أعليه زكاة [الدراهج]) المائةالحاضرة على هذه‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬عليه ذلك عندنا عن الأصل الأول حتى نعلم انتقاله‬ ‫عنه بوجه من وجوه الحق ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والوالد اذا اخذ من مال ولده الذكر أو الأنثى شيئا ‪ ،‬وابى ان‬ ‫يرده عليه ‪ 0‬واستحى الولد أن ديرفععليه ذلك ‏©‪ ١‬يسع الولد ألا يسلم زكاة ذلك‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منه على‬ ‫غير رفعان‬ ‫المال إلى أن يقبضه من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا ل يكن على مقدرة من أخذه منه إلا يحكم حاكم‬ ‫المسلمين وصار معه بمنزلة المال المؤ يس منه ‪ 3‬فليس عليه زكاة ذلك ‪ .‬وقال‬ ‫طلب منه ذلك مع أحد من حكام‬ ‫بعض فقهاء المسلمين عليه زكاته ‪ 5‬إذا كان لو‬ ‫المسلمين حكم") له به ‪ 5‬وقدر علىى أخذه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫آ مما يساوى نصابا‬ ‫انلعروض‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن باع أصل ماله بشيء م‬ ‫تاما من الورق ‪ 0‬يريد بذلك التجارة } وحال الحول وذلك العرض في يده لم‬ ‫ول ينقص من النصاب ‪ .‬أعليه ف ذلك زكاة على هذه‬ ‫يقلبه ف شيء غيره‬ ‫الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬في ذلك الزكاة على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن سلم زكاة طنى وزكاة درا هم عنه أ وعن من هو وزئه ‘‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فبعد ما سلم ذلك أ وأقر به انه زكاة تبين له انه سلم أكثر مما تجب عليه ‪ ،‬أومن‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬لحكم والصواب حكم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪‎‬‬ ‫‪٢٩٢٩٨‬‬ ‫سلم عنه ذلك آ‪ ،‬واراد ان يجعل ما سلمه على وجه الغلط من ذلك عن زكاة‬ ‫دراهم أيضا محلها بعد محل هذه الزكاة المذكورة ‪ 5‬علم بذلك المصدق أولم‬ ‫يعلمه ‪ 3‬أيجوز له ذلك فييا بينه وبين الله على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لا يجزئ عليه ذلك عندنا على هذه الصفة والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬ان الامام أاولوالي إذا جعل جابيا للركاة أوفي شيع مما لا‬ ‫يجوز ان يجعل فيه غير الامناء ‘ فحكمة الأمانة حتى تصح منه الخيانة ولهذا‬ ‫المبتلى أن يجعله على حاله حتى تبين له خيانته في قول بعض فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫وقال من قال منهم بغير هذا القول & والقول الأول أوسع ؤ ومن اراد الحزم‬ ‫والاخذ بالوثيقة ‪ 5‬فلا يجعل لأمانته غير الأمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده دراهم ما جرى عليه الزكاة فيها [ فاشتر ى سها مالا'‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ببيع القطع ‪ ،‬فأقام عنده المال ماشاء الله من السنين © ثم انه غير فى هذا البيع‬ ‫اليه هذه‬ ‫‪ .‬وحكم له بذ لك حاكم ورجعت‬ ‫بوجه محجوز له به | لغير عند ا لمسلمين‬ ‫الدراهم المذكورة ‪ ،‬اتجب عليه فيها الزكاة للسنين الماضية أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬هكذا حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسمعته يقول إن الوالى إذا أحدث حدثا باطلا سريرة انه لا‬ ‫يجوز له قبض زكاة رعيته ‪ 0‬فإن قبضها كان ضيانا لها ‪ .‬وهذا على بعض‬ ‫القول ‪.‬‬ ‫ألة ومنه ‪ :‬وسمعته يقول ‪ :‬إن الوالي إذا كان غير ثقة } وأمرأحدا من‬ ‫‪.‬‬ ‫لا محجوز والله أعلم‬ ‫‪ .‬ان ذلك‬ ‫الاغنياء‬ ‫لنفسه زكاة أحد من‬ ‫الفقراء أن نأخذ‬ ‫‏‪ ٢٦٩٩‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا كان عنده دراهم ليتيم مما تجب فيها الزكاة } فأخذ‬ ‫منها الزكاة بيده بعد وجوبها من غير ان يوكل وكيلا لليتيم في ذلك & أيجوز له ذلك‬ ‫‏©‪ }٠‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬ومجزىعء عن اليتيم على هذه الصفة‬ ‫ذلك‬ ‫ويسلم من ضان‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا جعلها في اهلها المستحقين ‪ ،‬أوفييا يراه المسلمون‬ ‫من اهل الاستقامة ‪ .0‬لا ضيان عليه في بعض قول فقهاء المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني جابي الصدقة إذا قاسم أحدا ثمرة نخلة عذوقا في رؤ وس‬ ‫النخل بعد الادراك ‪ ،‬قيل صير ورتمها تمرا يابسا لعله وجد رت النخلة نصيبه ‪.‬‬ ‫ثم أتت على نصيب الزكاة جائحة من ريج أولص قبل ان مجدها ‪ .‬أيلزم الجابيَ‬ ‫ورت المال شيء على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان هذا القسم ضعيف ولا نرى براءة صاحب الزكاة منها‬ ‫إذا تلقت قبل ان تصير تمرا & وَيقَبضهَا من يجوز قبضشّها منه على هذه الصفة والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬وفي ما ل موضتى به أو بعلّته لفقرا ء قبيلة معلومة وقفا أو ل يذكرها‬ ‫وقفا ث هل فيه زكاة } إذا وجبت في ثمرته الزكاة على هذه الصفة كانوا ممن‬ ‫؟‬ ‫ئ أو ممن لا حصون‬ ‫يحصضون‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬من جامع ابي محمد وليس في الحوائط الحتة على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫الناس‬ ‫ف‬ ‫عليها معن‬ ‫‪ .‬لانه لا ملك‬ ‫الفقراء زكاة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المشركين إذا أخرجوا فلَجًا قربحا في مموات من الأرض في ‪:‬‬ ‫زرعه وثمرة نخله‬ ‫فيه زكاة إذ ‏‪ ١‬وجبت ف‬ ‫[ اتكون‬ ‫شى َ من أمصار ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫الزكاة على هذه الصفة ‪،‬وكذلك إن أحَيَؤا ماتا من الأرض بيا هر أوبئر‬ ‫زرعه ولمرةة نخله ‏‪١‬‬ ‫ؤ أ تكون ف‬ ‫من عند أحد من ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫أ شتروها‬ ‫‪ 7:‬ان‬ ‫‪6‬‬ ‫وجبت فيه الزكاة على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬من كتاب «بيان الشرع » ‪:‬ولا يجوزللذتي أن يخي‬ ‫وقيل له ان يأخذ عَارَتهَا ان‬ ‫©‬ ‫منه‬ ‫‪ .‬فان أحياها أخذت‬ ‫المسلمين‬ ‫بلاد‬ ‫مواتا من‬ ‫أرض‬ ‫المشرك ق‬ ‫‪ .‬وأما زراعة‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫للمسلمين‬ ‫ولكنا ( والأرض‬ ‫كانت ‪6‬‬ ‫الأسلام ففى ثمرته الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اتت‬ ‫ثمنها نم‬ ‫‪ 6‬وأ خذ‬ ‫ا طنى هدمره ة ما له وهو ز بسر ورطب‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسا ألة‬ ‫عليها جائحة عند الطني"") قبل ان تصير تمرا يابساً ‪ 3‬أعلى رب المال زكاة فيا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫نصابا تاماً ‪7‬‬ ‫‏‪ ٠‬إذا كانت‬ ‫الثمرة‬ ‫هذه‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أخذه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في معني ذلك الأختلاف عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافرى ‪ .‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫فيمن ملك من الدراهم نصابا تاما حال عليها الحول ‪ 7‬وصرف دراهمَه في شي‬ ‫‪5‬‬ ‫قبل ان تخرج زكاتجَا ‌ ول يبق عنده شيء من الدراهم ۔‪ .‬وهو عليه دين حال‬ ‫واقترض دراهم ليوف ديته } ألويتلم الزكاة أولينفذها في مؤنة عياله من طعام‬ ‫وادام وكسوة من واجب عليه أوغير واجب ك أيكون لما( اقترضه على هذه‬ ‫الصفة فائدة تجب عليه فيه الزكاة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن [في]‪)١‬ذلك‏ فائدة ‪ .‬وفي زمان الأئمة يعلمون بزكاة الفائدة }‬ ‫ولا يطرحون بقدر الدين ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬المطنى‪. ‎‬‬ ‫() ليست في الأصل‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬ما ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وسا لته عمن عليه زكاة دراهم ى وله حق عند رجل & قال للذى عليه‬ ‫الحق ادفع عني كذا وكذا إلى فلان يعني جابي الزكاة ث وقل له ‪ :‬هذه الدراهم‬ ‫من قبل الزكاة ‪ .‬قال ‪ :‬برئت منه ثم قال للجابي ‪ :‬خذ من عند فلان كذا كذا‬ ‫أعني من قبل الزكاة ‪ ،‬قال الجابي ‪ :‬برئت منه ‪ .‬والجابي ثقة ثم هلك الجابي‬ ‫يبرأ هذا الرجل من الزكاة } إذا قال الذي عليه الحق ‪:‬انا قد سلمت إلى‬ ‫الجابي ‪ .‬أ م لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬لا يقبل قوله ‪ .‬ولا يبرأ هذا الرجا من الزكاة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان الذي عليه الحق ثقة } وقال إنه سل‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬ويقبل قوله أم لا ؟‬ ‫للجابي ْ أيبرأ هذا الرجم من الزكاة‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬لا يقتل قوله ‪ .‬وهو مدع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقية النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وفيمن له درا هم تبزىءُ فيها الصدقة من قبل ‪ 0‬فبعث بها ف تحبارة ‪.‬‬ ‫م حضر وقت زكاته ‪ ،‬ولم يدر انها سالمة أم لا ‪9‬فأخرج الزكاة عن رأس المال ©‬ ‫‪ .‬أمجبزئة ما تقدم من تسليم ذلك أم‬ ‫اليه [ وقد زادت زيادة كبيرة‬ ‫ثم انها رجعت‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫‪6‬‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫أيضا عن‬ ‫الزكاة‬ ‫عليه‬ ‫ون‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬آن('‪ 0‬ذلك يزكي الفائدة منها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شهر‬ ‫ف‬ ‫الزكاة‬ ‫نصات‬ ‫والفضة‬ ‫الذهب‬ ‫إذا ملك د من‬ ‫وفي الصبي‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يزكي‬ ‫الذى‬ ‫شهره‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫والفضة‬ ‫الذهب‬ ‫عليه صدقة‬ ‫ابوه تجري‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫شعبان‬ ‫(‪ )١‬في الأصل أنه‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢.٢‬‬ ‫فيه شهر رمضان ‪ .‬أجب في مال الصبي المذكور في شهر رمضان تبعاً لأبيه ولو ل‬ ‫يحل على ماله الحول ‪ ،‬على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬تمل على مال والده ‪ 5‬ولولم يحل عليه الحول ‪ ،‬على‬ ‫أكثر قول فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من حلتها لأحد بنيها الصغار ‪ .‬ول نحجز‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة أقرت بشي‬ ‫لهم ذلك المقروزبه أح وهوبيدها { أعني ما أقرت به } وهي تجب عليها‬ ‫الزكاة ‪ .‬أيكون فييا أقرت به الزكاة عليها ‪ 35‬أوعلى ابى الولد الصغير ‪ ،‬أرأيت‬ ‫ان لم تكن الزكاة على ابى هذا الولد } أيكون سواء أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن اقرار الوالدة لولدها الصغير بشيء من حليها ثابت‬ ‫عليها ولو لم يجز له أحد على أكثر قول المسلمين & وفي حمل ذلك عليها في الزكاة‬ ‫اختلاف } وأكثر القول لا نمل عليها فإن كان له مال مما تجب فيه الزكاة ‪ .‬فعليه‬ ‫هو الزكاة في ماله ‪ 5‬وإن لم يكن له مال مما تجب فيه الزكاة ‪ُ 5‬جيلَ على والده ان‬ ‫بلغت في مالها الزكاة } إذا تحملا على بعضهيا بعض وأخذت الزكاة منهيا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نصاب الزكاة في صرفها) هذا الزمان & والآن صار‬ ‫الصرف غبر الأول الفضة غير نقية ‪ . .‬تركت السؤال منها ؤ وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الزكاة في الفضة البيضاء إذا كانت مائتي درهم ‪.‬‬ ‫لعله ما لم تخرج الفضة الى حد الصَفْرة‪ ،‬ففيها الزكاة‪.‬‬ ‫والدرهم ثلثا مثقال‬ ‫ولعله("ى بصرف زماننا قدرمائة لارتية فضة واثنتى) عشرة لارتية فضة بحساب‬ ‫اللاريات على ما وجدته عن بعض فقهائنا المتأخرين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أي العملة النقدية التى كان يتعامل بها‪. ‎‬‬ ‫() في الأصل ‪ :‬واثنى عشر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ولعل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢.٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين شركا في زراعة سكر ‪ ،‬وكانا ممن تلحقهيا الزكاة }‬ ‫وصارا ينفذا على زراعة هذا السكر من رأس ماليا } إلى أن حال الحول في رأس‬ ‫مالهيا‪ ،‬ووجبت عليها الزكاة} والسكر بعذ لم يدرك وركيا ما عندهما من الأوراق‬ ‫والدفاتر والبضائع والنقد‪ .‬وخيرالجابي إن أرادالزكاة من الذي أنفذاه من رأس‬ ‫ماليا على السكر أو من السكر فاختار الزكاة من السكر‪ .‬فليا أدرك السكر وآن‬ ‫حصاده قاما يبيعان شيئا من السكر المصاص في السوق وينفذان' قيمته على‬ ‫العيال الذين يعملون ليا السكر ‪ .‬أجب عليهيا الزكاة في الذي باعاه من سكر‬ ‫اللصاص في السوق وأنفذا قيمته [على ]{' الذين يعملون ليا السكر أم لا‬ ‫زكاة فيه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك الزكاة على هذه الصفة عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ : :‬ورجل اشتر ى طلاق ابنته من زوجها بعد وقوع الشقاق بینہےا‬ ‫وبينه إن تزوجت ليأخذ بدل ذلك منها‪ ،‬وإن لم تزوج أوكێت عليها موت لم يأخذ‬ ‫شيئا إذ هي فقيرة‪ .‬وكان الشراء بغير أمرها‪ .‬ثم تزوجت هذه البنت‪ ،‬وردت‬ ‫على أبيها ما اشتر ى به طلاقها‪ ،‬وقد مرت سنون مذ اشتر ى الأب الطلاق إلى‬ ‫أن تزوجت وردت عليه ذلك ‪ .‬أتكون عليه زكاةفي هذه الدراهم ‪ ،‬إذا كان هو‬ ‫ممن تجرى عليه الزكاة؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لا زكاة عليه فييا قبضة منها ‪ .‬وصار له بوجه من وجوه‬ ‫الحق‪ .‬وحال عليه الحول نصابا تاما ‪ .‬وإن كان يجري عليه الزكاة قبل ذلك ©‬ ‫فإنه يحمله على ماله في الزكاة يوم حوله فييا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬وإذا دار شهر الهالك الذي كان يزكي فيه داهمته أيا حياته } ولم‬ ‫ما ينوبه من‬ ‫يسَلَمَ بقدر‬ ‫الورثة أن‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫وأراد‬ ‫‪6‬‬ ‫يزكيها‬ ‫التى كان‬ ‫دراهمه‬ ‫نقم‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وينفذا ‪.‬‬ ‫‪٣.٤‬‬ ‫زكاة هذه الدراهم { ولا يسأك عن شركائه ؟ الميراث ئ سلموا أولم يسلموا ‪.‬‬ ‫© أم لا؟‬ ‫أيسعه ذلك ويبرأ فا بينه وبين الله } وفي الحكم على هذه الصفة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يسعه ذلك في كل ما ذكرته عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬وفي صفة من يجوز له أخذا لزكا ة ‪ .‬ولا محجوز له ‪ .‬وهل على‬ ‫الفقر والغنى؟ِ‬ ‫وفي حال‬ ‫ذلك‬ ‫السؤ ال عن‬ ‫المزكي‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي جاء في الأثر الذي يجوزله أخذ الزكاة أنه إذا كان معه ما‬ ‫يقوته ويقوت عياله من غلة (')ماله }فلا يججوزله ذلك‪ .‬وأما المزكي أذا أتاه الفقير‬ ‫ورأى عليه سمة الفقر ثفليس عليه سؤال ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪:‬وكيف صفة من يجوز له أن يترك من ماله حا أتومرا‬ ‫وثيابا لكسوته وكسوة عياله ‪ . .‬تركت بقيةالسؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬آن صفة ذلك إذا أراد أن يترك حبا وتمر وثياباً © أنه‬ ‫يشتري ذلك قبل محل زكاته ‪ 0‬وينري أنه لطعامه ولطعام عياله‪ .‬وكذلك‬ ‫الكسوة فإذا فعل ذلك قبل محل زكاته‪ .‬فلا زكاة عليه‪ .‬وأما إذا حضروقت‬ ‫زكاته فليس له أن يترك شيئا من الدراهم لطعامه ولكسوته ‪ ،‬والزكاة تجب في جميع‬ ‫الدراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان عند رجل مئتا درهم ‪ ،‬ولم يزكهَا عَشْر سنين‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالته التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬عليه الزكاة لما مضى من السنين‪ .‬ولوكان ف الاخراج استفراغ‬ ‫الجميع ‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬عليه زكاة سنة واحدة على صفتك هذه‪.‬‬ ‫وبهذا القول الآخر أعمل وأفتي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬غالة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٥‬‬ ‫السنين ثم‬ ‫اشتر ى مالا ببيع ا لقطع ولبث ف يده بعض‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫غير وحازغيره لأنه أعمى ‪ .‬أعليه الزكاة في الدراهم السنين الماضية { إذا كان‬ ‫ثمن المال يبلغ نصاب الزكاة } أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت مسألة مثل هذه في"جامع الأحكام"‪ :‬أن المشتر ي‬ ‫إذا غمر فيما اشتراه فإن عليه الزكاة لما مضى من السنين‪ ،‬فإن كان البائع قد سلم‬ ‫خذ من المشتري وترد على‬ ‫زكاة الدراهم التي باع بها هذا المال ‪ ،‬فإن الزكاة تؤ‬ ‫البائع‪ ،‬فهذا ما حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده صحة أن له خمشتمائة درهم على رجل ف مال بيع‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‪ 6‬أنا‬ ‫الدراهم ليست ل‬ ‫خيار وطالبه القائم بزكاة تلك الدراهم ‪ .‬قال ‪ :‬هذه‬ ‫أخذتها من عند الناس‪ .‬وطلقث عليه صحة أن عليه وله ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن هذا الرجل عليه زكاة جميع الذي له بيم الخيار‪ ،‬ولا تسقط عنه‬ ‫الزكاة من أجل الحق الذي عليه على القول المعمول به اليوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأتيت بجوامها ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن دراهم بيع الخيار على مايعمل عليه المسلمون فيها‬ ‫الزكاة ونحن نعمل بذلك ونحكم به وأما قولك إن كان لهذا(_‪ 0‬الرجل المشتر ي‬ ‫باعه على رجل ببيع الخيار وعليه فيه(‪)٢١‬‏ الزكاة إن‬ ‫وله هومال‬ ‫مالا ببيع الخيار‬ ‫كانت نصابا تاما‪ .،‬على القول الذي نعمل به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا دتخل وال بعد وال في قرية ‪ ،‬ووجد الوالي الآخزمالا لميَرك‬ ‫السنة الماضية ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[ :‬هذا]‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪[ :‬فيها]‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣.٦‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذا كان هذا المال تجب فيه الزكاة ‪ 5‬فجائز للوالي الأخير أن يأخذ منه‬ ‫الزكاة سنة بعد سنة ‪ ،‬ومماضي من السنين المتقدمة إذا كان هذا المال في حمى‬ ‫المسلمين ولم يكن صاحب المال غائبا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحد هو ولية ‪ .‬وبعد ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل قتل أو ضرب ولده أأوبوه أو‬ ‫جاء إليه أح من الناس وصالح بينه وبين الفاعل على شيء من العزم وهو كذا‬ ‫كذا مائة لارية‪ .‬وليكون تسليم ذلك على كذا كذا سنة كل سهم من هذا‬ ‫الغرم إلى آن يتم جميعه ‪ .‬فهل تكون على هذا الرجل زكاة في هذه الدراهم كلها‬ ‫إذا حال الحول مذ وقع ‪ ،‬أم تجب عليه إلا في الدراهم التي وجبت له وقبضها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الصلح وقع على دراهم تجب فيها الزكاة‪ ،‬فإذا‬ ‫حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة‪ ،‬وإن لم تخرج زكاتها واستفاد فائدة فعليه‬ ‫الزكاة في الفائدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وجبت زكائه ثم باع شيئا من بضاعته إلى مدة بزيادة‪.‬‬ ‫وحسب قيمتها بثمن الحاضر‪ .‬وسلم زكاته ولم يسلم زكاة الزيادة‪ ،‬ثم استفاد‬ ‫فائدة ‪ .‬هل تجب عليه زكاة الفائدة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا باع الرجل متاعا بنسيئةبزيادة إلى أجل © فعليه زكاة‬ ‫الجميع إذا حل الحق وإن سلم عن زكاة رأس المال قبل محل الحق فيعجبني أن‬ ‫يسلم زكاة الزيادة إذا حل الحق ك ولا زكاة عليه في الفائدة على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن له دين اجا وحل وقت زكاته ‪.‬هل يجوز أن تمووم عليه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫خاضر‬ ‫بقدر الثمن‬ ‫سلعمّه التى باعها بالثفمن الحاضر وتؤ خذ منه الزكاة‬ ‫قبض؟‬ ‫منه بقدر الزيادة إذا حل أو‬ ‫‪_ ٣.٧‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬والذي يعجبني من القول وأعمل‬ ‫عليه أن الزكاة لا تؤخذ منه إلا بعد أن يحل دينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ولي رجل تكفل بتسليم الزكاة عن زوجته ما دامت عنده في‬ ‫وألزم نفسته ذلك عنبا ‪ .‬وصا سلم الزكاة عنه وعنها‪ .‬ثم‬ ‫حكم الزوجية‬ ‫اقتضت من عنده دراهم ودار شهر رمضان الذي كيان فيه ‪ .‬والدراهخ باقية‬ ‫بعينها عندها ‪ .‬فهل يلزمه أن يحسبها مرتين ويسلم عليها أم [ليس]!) عليه إلا‬ ‫تسليم مرة واحدة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه ليس عليه إلا تسليم مرة واحدة على القول الذي‬ ‫أعمل عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫برق‬ ‫مال تجب فيه الزكاة [ وتلف ش‪ :‬ء من ماله ب َ‬ ‫‪ :‬وفيمن له رأس‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ال ‪.‬‬ ‫بقية السؤ‬ ‫تركت‬ ‫‪. .‬‬ ‫ذلك‬ ‫أو عرقي أو ضياع أو أشباه‬ ‫أو حرق‬ ‫فجوابه ‪ :‬وأما ما تلف من رأس ماله بعد محل الزكاة ففيه الزكاة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكذلك سيدنا رفع رجل عندي دراهم لأشترتي له بها عبدا‪.‬‬ ‫وقلت له إذا اعتَرًتَ(ا‪)٢‬‏ واردت منها شيئا بالقرض وارده فقال لى ‪ :‬استقرض ومالي‬ ‫ومالك واحد\ وأجذت منبا بعضا بالقرض كيا أمرني ثم رددئها في الدراهم‬ ‫الباقية‪ .‬وذلك قبل حلول زكاتي ‪ ،‬فبقيت الدراهم عندي لم أشتر بها ولم يأخذها‬ ‫صاحبها حتى حل وقت زكاتي ‪ .‬أتجب عل الزكاة في هذه الدراهم التي‬ ‫استقرضتها ورددتها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنه لا زكاة عليك في هذه الدراهم على أكثر القول‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ليست ف الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بمعنى احتجت‪‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫يسلم‬ ‫لهن مدة‬ ‫خيار وقد مضت‬ ‫بيوعمات‬ ‫وفي رجل له درا هم ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عليها زكاة إذا أراد‪ .‬ليسلم ذلك ‪.‬هل تسقط عنه الزكاة ؟ الدراهم التى سلمها‬ ‫أم يسلم على جميع الدراهم على حساب السنين التي قد مضت اذا كان تسليمه‬ ‫من دراهم غيرها وهي باقية على حالها‪ ،‬وكذلك الصوغ إذا كان عند أحد على‬ ‫‪ .‬فهل بسقط ذلك أم لا؟‬ ‫غيره‬ ‫الزكاة من‬ ‫الصفة وشلمت‬ ‫هذه‬ ‫أرأيت إذا كان الصوغ مرهونا بدراهم ‪ .‬فهل يسقط" الرهن ويب بقية‬ ‫الصوغ ‪ .‬أم الرهن إلا على صاحبه [ وتؤخذ من جميعه الزكاة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه يسقط كل سنة بقدر‬ ‫الزكاة في جميع ما ذكرته } وأما اذا كان الصوغ مرهونا ‪ 3‬فقال بعض المسلمين ‪:‬‬ ‫انه لا يسقط ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يسقط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الذهب أو الفضة الذي يكون في الثياب‪ ،‬أعني التقصيب‬ ‫وليس‬ ‫للكسوة ه ويه ذلك‬ ‫مشتر ى‬ ‫اذا كان‬ ‫عنه الزكاة‬ ‫ويسلم‬ ‫للزكاة‬ ‫هل تةتقوم‬ ‫للتجارة ‪,‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان يمكن اخراج الذهب والفضة من ذلك ‪ ،‬ليقوم‬ ‫للزكاة ث وإذا لم يمكن اخراجه { فلا زكاة في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي إمرأة طلقها زوجها أخوالعها وسلم لها شيئا من صَذ اقها‬ ‫الآجل وطلب منها البراءة في باقي صداقها وأبرأته ‪ .‬وكتب لها بعد مدة بقية ما‬ ‫وألزم نفسه ذلك لأجل الخلاص ‪.‬‬ ‫أبرأته منه؛ لأنه طلب منها البراءة والطلاق‬ ‫أعلى المرأة في ذلك الخلاص منذ يوم كتب لها‪ ،‬أم منذ يوم طلقها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬آن عليها الزكاة بعد أن يحول عليها حول منذ طلقها‬ ‫إذا كانت الدراهم نصابا تاما ‪ 5‬ولم تكن من قبل تجب عليها الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٠٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬عن رجل وجبت زكاة النقود في ماله ‪ 0‬وأخرجها وله دراهم ف‬ ‫يد رجل بسبيل المضاربة في بلد غير بلده‪ ،‬وكتب للرجل الذي بيده المال أن‬ ‫يحسب الذي بيده ويدقع منه الزكاة فادى ذلك الرجل ولم يخرج الزكاة من المال‬ ‫إلى أن استفاد صاحب المال فائدة ‪ .‬فهل عليه زكاة في‬ ‫الذي بيده عاجلا‬ ‫الفائدة‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف ‪ .‬وأكثر القول أن عليه الزكاة في تلك‬ ‫© والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفائدة‬ ‫بكتمان الزكاة من النقود والثيار وغيرها ‪ .‬وحلف يمينا‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن أع‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫بالله أزه ما كتم ولا ولج مالا عن‬ ‫الجواب ‪ :‬آن هذا اللفظ يكفي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تجب عليه زكاة الورق ‪ ،‬واجتمعت عليه كسو مثل‬ ‫فلوس النحاس والد واكرى ودار شهره الذي يزكي فيه‪ .‬فهل عليه زكاة في هذه‬ ‫الكسور إذا جعلها ليخرج بها على بيته وما يحتاج اليه‪ ،‬ولم يرد ذلك للتجارة{ مرك‬ ‫ذلك قبل دخول شهره أو لم يميزها؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن الزكاة فيما كان متخذا للتجارة أكوان من الذهب أو‬ ‫الفضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫به لا بن له يابالغ ‪6‬‬ ‫‪ ::‬وفيمن وجبت زكا بنهه وله زرع قطن ا وصى‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ٍ‬ ‫ومات الأب قبل أن يسلم زكاته؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا وجبت الزكاة ‪ .‬ومات قبل أن يسَلمَهَا ‪ .‬فجميع الذي فيه الزكاة‬ ‫فعليه [فيه](‪)١‬‏ الزكاة } ولو أوصى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬‫ه‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٣١.‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الزارع اذا اشتر ى دواب مثل ثيران وغيرها لعيار هذا الزرع ‪.‬‬ ‫وسقيه‪ ،‬واشترى لهن علفا من قاسع وتمر وحشيش‪ ،‬واشترى آلة الزاجرة مثل‬ ‫الدلاء والمنحور وغير ذلك مما تقوم به الزراعة ‪ .‬فهل يحسب جميع ذلك لتيام‬ ‫النصاب؟‬ ‫أرأيت أن بقيت بيده هذه الآلة والدواب ‪ .‬فهل يقر معليه جميح ذلك اذا‬ ‫‪ .‬دخل شهرهالذي هولكيال الحول أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا زكاة عليه في جميع ما ذكرت ‪ ،‬ولا يكمل به‬ ‫النصاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زما نا‬ ‫عنده‬ ‫من رجل سيفا ‪ .‬رهنا مقبوضا [ وبقي‬ ‫‏‪ ١‬رهن‬ ‫‪ : :‬وفيمن‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫وأراد من صاحبه أن فدية منه فاي عن ذلك ‘ وبعد [ذلك]‪0١‬‏ أرَهَنَهُ المرتهن‬ ‫على رجل اخَرَ بقدردراهمه ‪ 3‬وأخذ دراهمَهٌ من غير رضا الراهن الأول وأتلفها‬ ‫وبعذً وجبت الزكاة عليه ‪.‬فهل عليه الزكاة في الدراهم التي ارتهن بها السيف؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬عليه الزكاة على قول من يقول إن الذين لا يسقط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا وجبت زكاة على رجل وسل ما عليه ‪ .‬وبقي عليه دينن لم‬ ‫يحل محله لم زك ثم استفاد فائدة بعدما حلت عليه زكاة لما بقي من دينه الذي ل‬ ‫رك ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه اذا استفاد الفائدة بعدما حل دينه وكان على مَقْدِرَةمن قبه أو‬ ‫فعليه في انفائدة الزكاة على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫قَيضّه ولميَزلكعليه‬ ‫‪ :‬علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومعنى جوابه ف مسألة تركت سؤ الا وأتيت بمعناها‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في امرأة من أهل التهم ف نفسها ظهرت لها صيغة أنها إذا أقرت أن‬ ‫هذه الصيغة ملكتها منذ كذا كذا سنةولم تسلخ عليها زكاة فعليها زكاة ماا أأقرت به‬ ‫وا ن أ حتَجّث وق لت‪ : :‬أ ناكنت سلمت ا مضى ولم يصح قولنها ولا‬ ‫من ا لسنين‬ ‫الرا‪. :‬‬ ‫وجد في دفتر قابض الزكاة تاريخ أداءازءكاتها‪ ،‬إن القول قولها انها ح‬ ‫والله أعلم "‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫من عنده‬ ‫اليتيم اذا كان‬ ‫ومنه ‪ :‬وحل‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن كانت العطية فائتةلابنها اليتيم فلا تحمل الحل على الأم ف‬ ‫الزكاة ‪ .‬على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوا مها ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬أن اللارية مثقال وربع مثقال ئ والكياسش ثمانية مثاقيل‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة وجد فيها المصدق حلي } فاقرت أنه لابنتها من عند‬ ‫أبيهاؤ وأبوها قد مات ‪ .‬أيقبل قولها ‪ 3‬أم حكم الصوغ لها لأنه في يدها؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يقبل قولها ‪ .‬على القول الذي يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ومن آخر ‪ :‬جوابه ‪ :‬وأما الذي أقر بشيء من الدراهم لابنته ©} من‬ ‫الدراهم الق اشترى بها بيع الخيار ث فقول‪ :‬ان قولة يقبَلَ‪ 5‬وقول‪ :‬لا يقبل ‪.‬‬ ‫واليمين قول عليه وقول لا يمين عليه ‪.‬‬ ‫عند البيع‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن باع بأربع مائة لارية فضة منها مائة لارية حا‬ ‫وئلاثائة لارية ت له منها كا سنةة مائة لارية ‪.‬كيف صفة اخراج الزكاة منها؟‬ ‫خذ منه زكاة مائة لارية زكاة سنة ‏‪٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا حال حول فإنه تؤ‬ ‫‪٣٢١٢‬‬ ‫وفي السنة الثانية تؤخذ من المائة الثانية زكاة سنتين‪ ،‬وفي السنة الثالثة تؤخذ من‬ ‫المائة الثالثة زكاة ثلات سنين } إن كان عنده نصاب تام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ابنه صَيية ‪ .‬وكت لها الزوئج صداقه في ؤنته أوفي‬ ‫ماله ببيع الخي ‪ ،‬ولم يدخل بها‪ 5‬وهي بعد لم تبلغ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه يحتل نصف صداقها العاجل على زكاة أبيها } وان لم يكن‬ ‫أبوها تجب عليه الزكاة ‪ 5‬فاذا حال على نصف صداقها حول‪ ،‬وكان نصابا تاما‬ ‫فقيه الزكاة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ورثة خلقت لهم دارهم في بيع خيار تجب فيها الزكاة‪.‬‬ ‫وسلموا عنها سنين‪ .‬وبعد [أن]‪ 0‬اقتسموا هذه الدراهم وبوبوها لكل واحد‬ ‫منهم كذا كذا لارية‪ ،‬وهي على حالا في البيع الخيار إلا [إذا كان مراةهم أن‬ ‫يكون]‪0©١‬‏ لكل واحد منهم دراهم معلومة وليأخذ من الغلة بقدرذلك ‪ .‬فهل‬ ‫محجوز قسمهم هذا ويتم ويبرأ من الزكاة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا وقع في الدراهم تتم فلا يججملون في الزكاة ويكون‬ ‫الزكاة ‪ .‬قال الناسخ المؤلف ‪ :‬وجدت جوابا‬ ‫على كل واحد وحده اذا بلغ نصات‬ ‫منسوبا الى الشيخ الفقيه صالح بن سعيد حفظه الله في مثل هذا ومعناه أن كس‬ ‫‪ -‬هذه الدراهم لا يصح ما دامت معلقة في بيع الخيار‪ ،‬إلا أن قذر المال بالدراهم‬ ‫ويقسم عد دا فحينئذ لكل واحد من ا لورثة نصيه منها‪ .‬ووكيله يصح ‏‪ ١‬لقسم‬ ‫ولا يجمل بعد هذا بعضهم على بعض ف ا لزكا ة‪ .‬وما دامت معلقة فهى‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫مجتمعة غير مقسومة ‪ .‬والله أعلم‪ . .‬رجع الى جواب الشيخ ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الا مرادهم يكون‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢١٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الضامن إذا ضتمنَ عن أحد بكذا كذا لارية ليسلم‬ ‫عنه من زكاة لزمث ثم غاب المضمون عنه فإن الضيانة ثابتة على الضامن وإن‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫أنكر الضامن فليس للعامل أن ينتصر من مالك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬امرأة مات زوجها ولها عليه صداقٌ آجل ولم يكن لها صحة يحكم‬ ‫بها المسلمون‪ .‬والهماليك ترك أيتاما‪ ،‬ولم يتهيأ لها وفاء حتى بلت الأيتام وأوفوها‬ ‫مالا‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنها تلزمها زكاة ما مضى من السنين في ذلك الحق على أكثر القول‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ره عندنا‬ ‫والمعمول‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن زرع قطنا ف أرضه وستاه بماء الزججرمن بئره‪ ،‬وخحدمه‬ ‫عند الحرث عبيده ‪ ،‬وأنفق عليه شيئا من غلة ماله‪ ،‬وشيئا من رأس ماله الذي لم‬ ‫تجب فيه الزكاة ‪ 7‬ثم حصده وقيمته نصاب تام ‪ 0‬ويزيد بأضعاف عن النصاب‬ ‫وقد زرعه للتجارة‪ ،‬وتركه في بيته سنة أسونتين أأوكثر يتر بص به القلاء ‪ .‬أجب‬ ‫عليه فيه زكاة التجارة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه عندي أنه لا تجب عليه الزكاة في مثل‬ ‫هذا المذكور حتى يبيعه } وتجب في قيمته الزكاة } ويحول عليه الحول مذ باعه إذا‬ ‫لم يكن له من قبل ما تجب فيه الزكاة فإذا كان عنده من قبل شيع تجب فيه‬ ‫الزكاة ‪ .0‬فتكون هذه الدارهمٌ المبيت(‪ 0‬بها المذكورة مضافة على دراهمه المزكاة من‬ ‫قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أعطت إمرأة زوجها أوغير زوجها دراهج دون النصاب ‪.‬‬ ‫وقالت‪ :‬لك ربحهاولى أصلها بغ واشتر"{) فيها‪ ،‬وأخذها الزوج على هذا‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬المباع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬بيع واشتري‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫هو؟‬ ‫الدراهم على ما عنده‬ ‫الدراهم ‪ .‬هل تحمل هذه‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫وعلى أنه ضامن‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬فنعم تيماء هذه الدراهم عليه على صفتك هذه على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أعلم‬ ‫به ‏‪ ١‬ليوم‬ ‫وهو ‏‪ ١‬معمول‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫قول‬ ‫د‬ ‫>‬ ‫‪-‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن وَجَذ ف مندوس خلفة عليه أبوة أومن يرث ةه مالا تجب فيه‬ ‫الزكاة } وقد طال الزمان عليه‪ .‬ولا يعلم ذلك هو‪ .‬ثم فتحه بعدة من‬ ‫السنين في حد ذلك المال ‪ .‬أعليه أن يزكية مذ مات من تخلف ذلك المال‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذ كان ذلك المال فعليه فيه الزكاة للسنين الماضية على‬ ‫أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بغير مائه وفي‬ ‫وسقاه‬ ‫العشرات‬ ‫من‬ ‫زرع قطنا أوغبره‬ ‫وفي الذي‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بل اكتر ى أرضا وماء ‪ .‬وزرع ثم حصد زرعه وحال عليه حول عنده‬ ‫غير أرضه‬ ‫الزكاة‬ ‫المال قدز نصاب‬ ‫ئ أوهووما عنده من رأس‬ ‫قبل أن ببيعه وهو قدر نصاب‬ ‫تام ‪ .‬أتكون عليه الزكاة ئ أم لا؟‬ ‫الجواب و بانته التوفيق ‪ :‬أرجو أنه لا يحفى عليك ذلك وهذا أرجوه ‪ .‬مثل زرع‬ ‫السكر وأرجو أنهم يعملون بأخذ الزكاة من الزرع المجعول‪0١‬‏ للتجارة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن اخرعنه ‪:‬قال من قال من المسلمين ‪:‬إن الوالي والامام إذا‬ ‫استرابا من صاحب الزكاة واتهياه وأرادا أن تلفه ى فجائز ذلك ‪.‬وأما إذا قال‬ ‫الزكاة أنا أسلم الزكاة ولا أحلف ‪ .‬فجائز للجابي أن يقبض منه الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫صاحب‬ ‫ويقول له الجابي أنا أريد منك الزكاة ‪ .‬فإن قلت ‪ :‬لا تحبب عليك ۔ فأريد منك‬ ‫اليمين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا قال لا أحلف وأسلم الزكاة ‪ .‬فجائزذلك‪ .‬وهذا على قول من‬ ‫يرى اليمين ‪ ،.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[ :‬المجعولة]‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢١٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ملت دراهم دون نصاب الزكاة ‪ 5‬وقطنا من زراعته التي‬ ‫زرعها للتجارة بزجر أو بنهر ث غرم علهيا شيئا من رأس المال أولم يغرم ‪ ،‬والقطن‬ ‫والدراهم مما يكون نصاب تامم‪ ،‬وحال عليه الحول عنده ‪ .‬أتحجب عليه الزكاة في‬ ‫ذلك أم حتى يبيع القطن ويحول على ثمنه(" الحول كان القطن قليلا أو‬ ‫كثيرا إلا أنه من النصاب فصاعدا ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الزارع زرع قطنا للتجارة في غير أرضه‬ ‫وسقاه بغير مائه ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول وهو نصاب تام أعونده دراهم‬ ‫إذا حمل عليها ثمن هذا القطن بلع نصابا تاما‪ .‬وأما إذا زرع القطن في أرضه‬ ‫وسقاه بيائه‪ ،‬ولم يغرم عليه شيئا فلا زكاة في هذا القطن حتى يبيعه ويصير دراهم‬ ‫تبب فيها الزكاة‪ .‬ويحول على هذه الدراهم حولك أتوحمل الدراهم على ما‬ ‫تجب فيه الزكاة من قبل‪ .‬وأما اذا غرم على هذا القطن الذي زرعه في أرضه‬ ‫وسقاه بيائه ‪ ،‬فالزكاة في نصيب الدراهم التي أنفقها على الزرع ولا زكاة في‬ ‫نصيب الأرضع والماء حتى يبيعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ولا بيه أيضا ‏(‪ (١‬صوغ‬ ‫‪ :‬وفي صبي له صوغ "دون ا لنصاب‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الذهب والفضة دون النصاب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الذي يعجبني من القول أن الأب يسلم من ماله بقدر ما تجب‬ ‫عليه من الزكاة‪ .‬ويسلم مال الابن بقدر ما تجب عليه من الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا حجة‬ ‫ومتمزها وصئية" ئ ا عنى درا هم‬ ‫وفيمن أوصى بحجة وما ت‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولم يصح له أحد يخرج بها‪ .‬أتجب فيها الزكاة اذا كانت نصابا تاما‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[ :‬عليه]‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪[ :‬ولاينه]‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢١٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا لم يبق من ثلث مال الهالك شىغير منه ما أند من‬ ‫ثلث مال‬ ‫وان كان ف‬ ‫[ فعليه ل‬ ‫منها الزكاة‬ ‫المصدق‬ ‫الدراهم [ وإن أخذ‬ ‫هذه‬ ‫الهالك سعة ليرد منه ‪ .‬ففي هذه الدراهم الزكاة‪ .‬إذا حال عليها الحول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي بيدار السكر إذا كانت تج عليه زكاة الدراهم ى أكوان‬ ‫بيل ‏‪ ١‬رته عند وجوب‬ ‫‏‪ ١‬لسكر من‬ ‫‏‪ ١‬ستفادَ شيئا من‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ٥‬را هم‬ ‫قبل على‬ ‫من‬ ‫يزكئ‬ ‫زكاته ‪.‬‬ ‫استفاده من بيد ارته حتى يبيعه‬ ‫‪ :‬أنه لا يجمل عليه السكر الذي‬ ‫فحوابه‬ ‫ويصير دراهم ‪ ،‬قبل أن يسلم زكاته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا و قطنا للتجا رة على مائه وفي ا رضه ئ‬ ‫‪ :‬وعن رجل زرع سكرا‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وكان يزكي دراهم له من قبل © ثم وجب وقت زكاته‪ .‬وقد أ درك هذا الزرع أو ل‬ ‫يدرك‪ .‬هل يقم هذا الزرغ ويحمل على الرجل‪ ،‬ويزك عليه ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬على صفتك هذه اذا وجبت زكاة هذا الرجل وقد أدرك‬ ‫‪ 6‬وان كان‬ ‫زكاة مار بقي‬ ‫ويسلم‬ ‫أرضه ومائه <‬ ‫الزرع أنه يسقط عنه بقدر قعادة‬ ‫هذا‬ ‫زكاة ره ‪ .‬وا لله‬ ‫ويخرج‬ ‫عليه ما ا نفق عليه ‪6‬‬ ‫فاز ره تيت‬ ‫يل رك ‪6‬‬ ‫هذ ‏‪ ١ ١‬لزرع غضا ل‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها } وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن فائدة كل سنة مجمولة على السنة التي استفاد فيها‪ .‬وسأصف‬ ‫لك معنى هذه المسألة } في رجل بلغ عنده نصاب الزكاة في أول يوم من شهر‬ ‫جمادي الأولى ؤ ثم حال عليه حول في نصابه & فلم يزكه في أول يوم من شهر‬ ‫جمادي الأولى ؤ ثم حال عليه حول وهو أول يوم من شهر جمادي الأولى } ثم ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫ماله يوم ثاني من شهر جمادي الأولى } إذا زكاه للسنة الأولى ‪ .‬وأما ثمن المال‬ ‫فعليه زكاة سنة واحدة‪ ،‬فافهم ذلك‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ ،‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الصَؤغ الذي للصبي يجْمَلَ على والده‪ ،‬ولوكان‬ ‫الصوغ من عند غير الوالد‪ ،‬ولوكان الصوغ من عند أمه } فلا يضاف على الام‬ ‫على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نه ‪ :‬وفي رجل اقتزض من رجل دراهم ‪ ،‬ودار شهنرهما الذييََكيَانِ‬ ‫مسألة وم‬ ‫فيه‪ .‬وهذه الدراهم باقية بعينها عند المقترض ‪ .‬أرأيت هذا المقترض اشترى‬ ‫بالدراهم بضاعة للتجارة‪ ،‬وبعدها باقية بعينها ‪ .‬فهل عليهيا الزكاة جميعا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف & وأكثر القول أن الزكاة عليها جميعا‬ ‫على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل عليه عشرون لارية زكاة فطولت في ذلك فاقترضها‬ ‫من عند رجل ليسلمها زكاة ‪ .‬فهل عليه فيها زكاة أم لا؟ وكذلك إن أوفاها دينا‬ ‫عليه ‪ .‬والزكاة قد وجبت عليه ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال ‪ :‬عليه الزكاة في جميع ما‬ ‫ذكرته ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا زكاة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أطنى مالا نسيئه بكذا كذا لارية ث ويبلغ فيه نصاب‬ ‫الزكاة ولم يخرج زكاته الى أن حال شهره الذي "يزكي فيه دراهمنَهً‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤ ال‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن عليه زكاة الثمَرةوهي العش إذا كان المال يشرب من النهر ثم ما‬ ‫بقي من الدراهم بعد اخراج زكاة الثمرة‪ ،‬ففيه() زكاة الدراهم ربع العشر على‬ ‫القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[ :‬فيها]‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان مال في يد مسلم ثم طلبت منه الزكاة‪ ،‬فقال‪ :‬انه لم‬ ‫يحل على ماله الحول‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ . .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬لا يقبل قوله إلا‬ ‫أن يكون ثقة © وقال من قال من المسلمين‪ :‬قوله مقبول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬تركت سؤ الا ‪ .‬وأتيت بجوامها ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه وأما الذي سلم الزكاة وبقي عليه نصف صذية‪ .‬ثم استفاد فائدة‬ ‫فعليه الزكاة في الفائدة على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا بلغ النصاب في الدراهم للزكاة وزاد شيء من الكسور ‪.‬‬ ‫خذ منه بقدره‪ ،‬مثل اللارية والساخة أأوكثر‬ ‫فهل في الكسور زكاة ‪ 3‬وكل شيء يؤ‬ ‫ويسقط ويؤخذ من الجميع ‪.‬‬ ‫أو أقل‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم ‪ ،‬ان في الكسور الزكاة زاد قليلا أكوثيرا على أكثر‬ ‫قول المسلمين والمعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قت أن له دراهم كذا كذا لارية فضة ف بيع خيار أوفي‬ ‫مسألة ومنه ‪ : :‬وفيمن‬ ‫ذمة الناس ‪.‬هل تشتت لنصاب الزكاة أنها لاريات فضة على الصرف الأول‬ ‫الذى هوفيه اللارية مثقال وربع ‪ 8‬أم يكن على صرف هذا الزمان ؛ لأن اللارية‬ ‫فيه حمدية وربع محمدية؛ لأن المحمدية قاصرة عن المثقال ‪ .‬وهل يحسب‬ ‫أم هذا ؟‬ ‫خلاصا أم لا على قوله‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أقر أن له كذا كذا لارية فضة ‪ ،‬فإن اللاريات يحسبن‬ ‫وعلى اللاريات الوافيات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على الخلاص‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده دراهم تبلغ فيها الزكاة ى وقد حالت عنده معه‬ ‫أحوالا ثم اشترى بها أصلا قبل دخول شهره‪ ،‬ولبث ما شاء الله ثم غير في بيع‬ ‫الأصل ودخل عليه شهرة الذي يزكي فيه أولا‪ ،‬ومذ غير في البيع الى أن دخل‬ ‫‪٢٣١١‬‬ ‫شهره‪ .‬ل يحل عليها الحلول ‪ .‬هل عليها فيها زكاة‪ .‬أم حتى يحول عليها الحول ف‬ ‫الغير؟‬ ‫يده بعد‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ف هذه الدراهم الزكاة ‪ }.‬على أكثر قول المسلمين ‌‬ ‫وهذا الشراء لم يكن شيئا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل حْذمُمبالأجرة كالشاري وأمثاله فنأخذ من عند من أحََرَه‬ ‫عروضامثل ح بب أو تمر‪ .‬لأن أجرته ل تجب بعذ ومراده إذا وجبت أجرته‬ ‫ليقاصص الذي عليه بآلذي له ‪ .‬ووجبت عليه زكاة النقود © أعني الشاري ‏‪٦‬‬ ‫وادى بها زمانا‪ .‬فهل عليه زكاة ف أجرته اذا وجبت عليه الزكاة وهوبَعُذُ ل‬ ‫يقاصص بها‪ .‬لكنه أخذه عليها‪ ،‬ولم يبق له شيء عند المقاصصة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان الذي أخذه على أنه من فريضته فلا زكاة عليه‬ ‫فيه على مايعجبني } وان كان أخذه على وجه القرض ففي وجوب الزكاة فيه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه فيه اختلاف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الأمجد الحبر المسد إمام المسلمين سيف بن‬ ‫سلطان بن سيف اليعربي © رضيه الله ‪ . .‬تركت ساؤلما ‪ 5‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫ويعجبنا تحليفه‬ ‫[ ففيه اختلاف‬ ‫‪ :‬أما تحليف المتهم بكتےان الزكاة‬ ‫فحوابه‬ ‫خوف التحري على الزكاة ‪ ،‬وأما اسقاط الدين الحال عند الزكاة فلا يعجبنى‬ ‫‪.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫رهنه من‬ ‫لا يسقط مبلغ‬ ‫المرهون‬ ‫الصوغ‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫اسقاطه لتوفير الزكاة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن علي الرستاقي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في رجل له مالةيزكيه في شهر معلوم } فجاء شهره الذي يزكي فيه قبل محل‬ ‫دينه ذلك ‪ .‬ولما دخل دينة أخذ به بضاعة وباعها إلى أجل ‪ .‬فجاء شهره الذي‬ ‫يزكي فيه قبل محل دينه ‪ .‬فلم يزل كذلك ‪ .‬كيف صفة أخذ الزكاة منه؟‬ ‫‪٣٢٣٢ .‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الخيار ي هذا للمصدق & وان شاء قبض الزكاة في الشهر الذي‬ ‫فيه هذا الرجل دراهمه من قيمة البضاعة يوم تحل زكاته } وإن شاء أخذ من الدين‬ ‫يوم يحل ‪ .‬وكذلك في كل سنة إذا دخل شهره الذي يزكي فيه ماله قبض منه‬ ‫الزكاة ما في يده‪ .‬وأما دينه فيقبض) من زكاته عند حلوله‪ ،‬وان قبض منه قيمة‬ ‫البضاعة التي يدينها في شهره الذي يزكي فيه من قبل‪ ،‬جاز له ذلك‪ ،‬وينظر الأوفر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫لبيت المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد النزوي رحمه الله ‪:‬‬ ‫ف رجل له ديون واستقضى بها عروضا بعدما وجبت عليه الزكاة‪ .‬أوقبل‬ ‫وجوبها ‪ .‬هل عليه أن يزكي نقدا أم من العروض؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان بعدما وجبت عليه فيها الزكاة اقتفى بها الأوفر‬ ‫للزكاة إذا كان الذي اقتضاه نيته للتجارة ‪ ،‬فإن [كان]‪)٢‬‏ الأوفر من الدراهم‬ ‫أخذت دراهم ى وان كان الأوفر من السلعة ‪ ،‬أخذت سلعة إن كانت تتجزأ")‪.‬‬ ‫وإلا فقيمتها يوم يزكي ‪ .‬وان كان قبل وجوب الزكاة في الدراهم فقول‪ :‬تؤخذ‬ ‫منه زكاة الدراهم ‪ .‬وقول‪ :‬بالقيمة يوم الزكاة وقول‪ :‬تؤخذ من السلعة إن كانت‬ ‫تجرى ‪ .‬وان اقتضى بدراهمه التى وجبت فيها الزكاة سلعة لم يردها للتجارة ‪ 5‬فإنه‬ ‫خذ منها زكاة الدراهم التي اقتضى بها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫يؤ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشتر ى سلعة للتجا رة بيائتي درهم ثم انحط ثمنها في‬ ‫ول يكن عنده‬ ‫مائتي درهم ئ‬ ‫( السنة ئ ثم حال عليها الحول ز وهي تساوى )‬ ‫بعض‬ ‫غير تلك السلعة ‪ .‬هل تجب عليه منها الزكاة؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يقبض‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬تتجزى‪. ‎‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬تسوى‪. ‎‬‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬فاما على قول من يقول العمل على القيمة ه‬ ‫فليس عليه فيها زكاة على صفتك هذه‪ .‬وعلى قول من يقول إن العمل على ما‬ ‫اشتر ى به من الدراهم ى فعليه فيها الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى مالا للتجارة مثل نخل أوأرض وزرعها ‪6‬‬ ‫فأصاب من رَزعنها أومن غلة النخل ما تجب فيه الزكاة‪ . .‬تركت بقية السؤال ©‬ ‫وأتيت بالجواب & وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما يعجبني من الأقاويل أن تؤخذ منه زكاة الثمرة وأما‬ ‫الأصل فهيوقوم ‪.‬وكذلك ان ترك الثمرة إلى أن يحول عليها الحول الثاني ونيته‬ ‫فيها التجارة‪ 5‬قومها مع دراهمه‪ ،‬وأخرج زكاتها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له ني مال رجل بيع خيار‪ ،‬ثم تزوج الذي له بيع الخيار‬ ‫ابنة صاحب المال وقال له‪ :‬الحق الذي لي في مالك هومن صداق ابنتك ‏‪٥‬‬ ‫واتفقا على ذلك بلا إحالة إلا هكذا‪ .‬ووجبت عليه زكاة الورق قبل أن يدخل‬ ‫بزوجته‪ , .‬أيكون هذا قضاء جائرا‪ 5‬أوتسقط عنه زكاته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يقع منه إقرار لزوجته بهذا الحق‪ ،‬ولا إحالة إلا قوله بهذا‬ ‫لأبيها‪ .‬فعندي إن هذا قضاء غير ثابت اذا كان ي الأصل شَرَظ الصداق غير ما‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذكرت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪:‬في امرأة لها حق على زوجها © وباع لها به مالا أنوخلا بيع‬ ‫‪ .‬ثم إنها غيرت بالجهالة وجاز غيرها وكتب لها بيعا غير الأول ‪.‬أعليها‬ ‫قطع‬ ‫زكاة فييا مضى من السنين كانت عالمة بالبيع أجواهلة‪ ،‬وإن وجب عليها يمين‬ ‫يع ‪ 3‬وعفى عنها زوجها عن اليمين ‪ .‬أعليها زكاة في كلا‬ ‫ممتببهذا‬ ‫ل عل‬‫ا ما‬ ‫انا‬ ‫الوجهين ‏‪ ١‬أم لا؟‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أرجوأن في هذا اختلافا ‪ .‬ولعل أكثر القول لا زكاة‬ ‫عليها فيا مضى ‪ ،‬كانت قد حلفت يمينا أنها جاهلة بهذا البيع وبحدوده ‪ .‬أولم‬ ‫تحلف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن دان دينا له ولبيا ديره‪ ،‬وضمن هوعن البيادير؛ لأن الذى‬ ‫له الدين أبى أن دِيتهْم ‪.‬أعليه زكاة في دراهمه التي له من قبل بياديره التى أخذها‬ ‫كان ثقةة أو غير ;ثقة؛ لأن البيادير‬ ‫يصدق في ذلك‬ ‫بالدين واحتوى بها ‪.‬وهل‬ ‫كتبوا له حقه في أوراق؟‬ ‫الزكاة عليه وتصديقه اختلاف عندنا ‪ }.‬وعلى‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في وجوب‬ ‫قول من لا يشقظ الدين قبل الزكاة‪ ،‬يلزمه إياها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وفي رجل عليه حق لزوجته من عاجل صداقها ؟ ذمته ‪ 3‬ول‬ ‫تستقبضه منه‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬إذ اكانت على مقدرة لعله من قبضه ولو بحكم إذا رفعت عليه‬ ‫أخذته فهو جمول عليها في الزكاةء إذا كانت تجري عليها الزكاة من قبل وحال‬ ‫عليها الحول مذ وجب لا وتؤخذ به ‪ .‬ولا عذر لها في تركه على قول بعض‬ ‫وأما اذا كانت على مقدرة من أخذه بغير حكم } فعليها الزكاة‪ .‬ولا‬ ‫المسلمين‬ ‫أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة أخذ أبوها صداقها أوشيئا من صيغتها ‪ 5‬ولم يتهيأ لها‬ ‫واكتادت المرأة الشكاية بأبيها ‪ .‬أتجب‬ ‫منه وفاء من غير شكاية عند المسلمين‬ ‫عليها زكاة ما أخذه أبوها‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا زكاة عليها في الذي أخذه‪.‬أبوها منها() ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[:‬عليها]‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت السؤ ال ‌ وأتيت بالجواب‬ ‫‪ :‬آن مالا لغائب لا زكاة فيه من النقود ؛ لأنه لا يعلم ما حاله [ وليس‬ ‫فحوا به‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫أمنة إياه‬ ‫الزكاة من مال من‬ ‫الأمين ولا له إخراج‬ ‫على‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والشاري إذا جعله الوالي لجباية الزكاة من النقود ‪ 5‬وأمره أن‬ ‫تخلفت من اتهمه بكتيان الزكاة وأراد الشاري أن يأخذ بالقول الآخرحياء من‬ ‫الناس‪ .‬لا تَلْشَهَم ‪ .‬أواسع له ذلك ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا أخذ إمام المسلمين بعمل هذا القول أومن جعله‬ ‫كذلك فلا يسعه مخالفته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا عزل رجل زكاته حتى يُتطيها من يقبضها من وال أو ثقة ‪.‬‬ ‫وباع مالا له بعد ذلك ‪ .‬أيكون في ثمن المال زكاة بمنزلة الدراهم المستفادة أم‬ ‫لا؟ وتسلم الزكاة والبيع في يوم واحد؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬إذا كان واجدا من يتخلص إليه منها بقبضه لها من إمام‬ ‫أووال أوعامل أومن جعل لذلك‪ ،‬أو الفقراء في غير أئمة العدل فعليه زكاة ما‬ ‫ذكرته ‪ 5‬وذلك مثل زكاة الفائدة على قول من أوج الزكاة في الفائدة ولو لم يجل‬ ‫إذا استفادها قبل إخراج زكاة ماله‪ ،‬وهو أكثر القؤل معنا‪ .‬والله‬ ‫عليها الحول‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ما تقول سيدي في دراهم عندي للمسجد‪ ،‬ويوم قلب الصرف‬ ‫شرفتهن الصايغ ‪ .‬فقال ل فيها بور‪ .‬وخامرني فيهن الشك لعلني خلطت منها‬ ‫شيئا من عندي ‪ .‬فأخذتهن أنا لنفسي بما فيهن من البور وأجلت للمسجد‪ .‬ولى‬ ‫دراهم ف ذمة أناس ‌ أوبيع خيار قبل حلول زكاتي ‪ .‬فإذا حلت زكاتي نتجب‬ ‫أم لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫زكاة الدراهم التى أجلتها للمسجد على هذه‬ ‫عل‬ ‫‪٢٢٨٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن احالتك هذه التى ذكرتهالا تبرئك مما عليك للمسجد حتى‬ ‫يقبضها ثقة للمسجد على قول من يقول بذلك‘ وقول حتى يقيم الحاكم لذلك‬ ‫وكيلا في قبضها‪ ،‬فعلى هذا على قول المسلمين من لا يسقط الدين عن صاحبه‬ ‫ل يسقط لعله عند زكاتها عليك مع دراههمك على هذا القول وهو الذي يعمل به‬ ‫الامام اليوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬فيمن اشتر ى نخلا ببيع الخيار الى مدة معلومة پ ونقصت قيمتها‬ ‫حتى بلغت قيمتها نصفت الثمن المبيعة() به ‪.‬‬ ‫‪ :‬أن الزكاة لا تؤخذ من الثمن الذي اشترى به المشتري المال ‪.‬‬ ‫فجوابه‬ ‫ولكن بيا يبلغ المال من الثمن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل اقترض من رجل دراهم ‪ 3‬وأرض منها غيره ‪3‬‬ ‫وأقرض الثاني ثالثا‪ .‬قلت‪ :‬على من الزكاة؟‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫يعمل ره المشايخ‬ ‫الذي‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫فالزكاة‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬المبيوعة‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫__‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لسا د س‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مير ي‬ ‫إ ‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ي زكاة ما يقدم من البحر‪ . .‬وفيما يؤخذ‬ ‫من أهل الذمة وفي الغنائم وغير ذلك‬ ‫ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضي الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫رحمه الله ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 5،‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫خذ منه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الذمة اذا جاء من بلاد الاسلام ‪ ،‬فلا تؤ‬ ‫خذ منه إذا قام معكم شهرا‪ .‬وقال من قال‪ :‬ثلاثة أشهر‬ ‫الجزية لما مضى ك وانما تؤ‬ ‫فتؤخذ لما مضى ‪ .‬وان قدم من غير بلاد المسلمين وكان له في بلاد المسلمين أهل‬ ‫خذ منه لما مضى { وان لم يكن له ببلاد المسلمين أهل ولا مال‬ ‫أموال فإن الجزية تؤ‬ ‫الأوسط درمين && ومن‬ ‫أربعة دراهم ‪ 0‬ومن‬ ‫الدهقان‬ ‫من‬ ‫فلا جزية عليه ‏‪ ٠‬وتؤ خذ‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الأقل درهم ‪.‬‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬وفي أهل الشرك اذا جت عندمَحَد منهم بقدرأربعيائة لارية‬ ‫قليل ‪.‬‬ ‫فضة © مثل في بضاعة بيج أو شراء أدوراهم نقد أزوايد قليل أو نا‬ ‫هذ ه ‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬يعجبني أ ن يسلم دركمين على صفتك‬ ‫فحوا به‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا قمم مشرلك"بيال من بلد الشرك وهم في طاعة إمام‬ ‫خذ من ماله العشر وقال من قال من المسلمين يؤخذ منه مثل‬ ‫المسلمين فانه يؤ‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يأخذ سلطاتهم من المسلمين اذا قدموا إليه‪. .‬‬ ‫‪٣٢٢٧‬‬ ‫أرأيت إذا قدم المشرك من بلد الشرك بيال‪ ،‬وقال ان المال الذي قدم به‬ ‫لأحد من المشركين من سكان مسقطه) ‪ .‬أيقبل قوله‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬لاقبل قوله ويؤ خذ من‬ ‫ماله على ما تقدم وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن قوله مقبول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أرأيت وان قال إن هذا المال الذي قدم به لمسلم‪ }. .‬تركت بقية السؤال ©‬ ‫وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ .‬قال من قال‪ :‬لا يقبل قوله ‪6‬‬ ‫خذ من مال المشركين ‪ ،‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا‬ ‫ويؤخذ من ماله مثل ما يؤ‬ ‫يؤخذ ممناله شيء لأن له ذمة عند أحد من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أن الجزية تؤ خة لعله ممن لا يأكل بالذين من الرجال ولا‬ ‫إلا أنه فقير ‪ 5‬فيؤ خذ منه لكل شهر درهم من‬ ‫يلحقه دين في معيشته في حوله‬ ‫أوسطهم من هفووق ذلك لكل شهر لعله درهمان ‪ .‬ومن دهقانهم وما أشبههم ف‬ ‫المعنى في كل شهر أربعة دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمشرك اذا طولب بالجحزية ‪ ،‬وقال انه ثمعييت‪ .‬أيجوز عليه مين ‏‪٠‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫بلمين أنه يقدر ‪ ،‬فيعجبني الوقوف‬ ‫تو‬‫يسر‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال انه مي‬ ‫عنه ‪ ،‬واذا غرت المطل من المشرك ‪ ،‬يجوز تحليفه ‪ 5‬ولفظ اليمين «والله ما كتمت‬ ‫مالا يجب لله وللمسلمين فيه حق© وان كنت حانثا فأنت بريء من دَيّنيك» ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مسكد‪. ‎‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أهل الشرك اذا احتجوا ان أموالهم يريدون<) أن يشتر وا بها‬ ‫بنادر غير بنادرعيان‪ ،‬بعدما أنزلوا") متاعهم في مسقط } واحتجوا بأنهم لم‬ ‫يبيعوها في مسقط‪ . .‬تركت بقية السؤال‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين مؤثر بعينه ان كان سلطان‬ ‫المشركين يأخذ من المسلمين اذا وصلوا الى بلده ولو لم يبيعوا متاعهم في بلده فانه‬ ‫يأخذ من الذين ذكرتهم ‪ ،‬ولولم يبيعوا متاعهم } وان كان سلطان المشركين لا‬ ‫من الذين‬ ‫خذ‬ ‫ما ل يبيعوا متاعهم ۔ فانه لا يؤ‬ ‫يأخذ من المسلمين اذا وصلوا بلده‬ ‫ذكرتهم ‪ ،‬ما لم يبيعوا متاعهم ‪ .‬وأما المسلمون اذا وصلوا بمتاعهم من بلد أهل‬ ‫الشرك الى بلد إمام المسلمين رضيه الله } فاذا باع المسلم متاعه أخذت منه‬ ‫الزكاة من حينه على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وان لم يبع متاعه فلا زكاة عليه إلا بعد‬ ‫ان يحول على ماله حول في بلد إمام المسلمين‪ ،‬إلا أن يِسَلْمٍ الزكاة بطيب نفس‬ ‫|‬ ‫قبل الحول ‪.‬‬ ‫وأما إن قدم المسلم من بلدان المسلمين ‪ 3‬ولم يكن من أهل عيان من قبل ‪.‬‬ ‫فلا زكاة عليه ‪ 5‬إلا بعد الحول‪ ،‬باع متاعه أو لم يبعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المركب اذا وصل الى مكلا مسقط ببندر إمام المسلمين ‪.‬‬ ‫وفيه مال مشرك من بلد الحرب منتيد المشرك ‪ ،‬والمكلا الذي وصل اليه المركب هو‬ ‫في حمى الامام ‪ ،‬وحكمه لا مانم للمسلمين عند دولته محيطة به أعني الامام أعزه‬ ‫الله ‪ .‬ولكن لم ينزل من هذا المركب‪ .‬قال أريد الرجوع الى غير بلد الامام ‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين اذا وصلوا‬ ‫بندره ا ولولم يلا متاعهم‪ ،‬فإنه جائز الأخذ من هذا المال والشهرة كافية في مثل‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬نزلوا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يريدوا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٩٦٩‬۔‬ ‫هذا إذا اشتهر أن سلطان المشركين يأخذ من مال المسلمين اذا وصلوا بندره ‪ ،‬ولو‬ ‫حملوا متاعهم الى غير بلده‪ ،‬بعد أن وصلوا بندره فاذا كان سلطان المشركين‬ ‫يأخذ من مال المسلمين اذا وصلوا بندره ممن في يده المال [أخذ سلطان المسلمين‬ ‫من مال المشركين إذا وصلوا بندره]‪0١‬‏ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مال المشركين اذا وصلوا الينا من بلد الحرب الى وكيل من‬ ‫أهل الذمة وأخذنا من هذا المال ما وقع عليه العمل عند أهل العلم } وباعه‬ ‫الذمي واشترى بضاعة وأرسلها بعينها الى بلد الحرب غير تلك البلد أو الى‬ ‫التجار يسير ون ف‬ ‫تلك البلد بعينها ‪ .‬وجاء ايضا بعل شهر أو شهرين لأنه هكذا‬ ‫السنة مرارا لا غاية لذلك‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين اذا قدموا اليه على ما‬ ‫وصفته في كتابك & فجائزلكم أن تأخذوا من أموال المشركين الذين هم من‬ ‫بلدان الحرب ‪ ،‬ولوفي السنة مرارا اذا كان سلطانهم يأخذ من المسلمين كذلك اذا‬ ‫اشتهر عندكم ان سلطان المشركين يأخذ من المسلمين اذا قدموا اليه ولو في السنة‬ ‫مرارا شهرة لا تدفعها شهرة أشوهادة ثقات ‪ ،‬فجائز لكم أن تأخذوا كذلك ‪ ،‬وكل‬ ‫بلد من بلدان أهل الشرك الذين لم يكن أهلها في طاعة المسلمين فهي تسمى دار‬ ‫حرب على ما حفظته مانثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلهما } وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا جوابه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يجوز ترك الجزية عن الذمي بعد وجوبها عليه إلا أن‬ ‫يقع النظر من المسلمين ويكون هذا الذمي يسلم أكثر مما يجب عليه من‬ ‫الجزية فحينئذ لا يضيق التغاضي عنه اذا سلم الى المسلمين ما تجب عليه‬ ‫للمسلمين بقدر ما يجب عليه من الجزية ‪ ،‬أأوكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣ .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الذي نحفظه من اثار المسلمين مؤثرا بعينه أن المسلم اذا‬ ‫قدم بمتاع من بلد أهل الحرب ۔ فاذا باع متاعه في بندر المسلمين إن الزكاة‬ ‫تؤخذ منه من حينه ربع العشر وهو أكثر القول‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا زكاة عليه‬ ‫فيها إلا بعد أن يحول الحول وهوفي بندر المسلمين ‪ .‬وان قدم بذهب أوفضة غير‬ ‫مضروبين‪ ،‬فسبيل ذلك سبيل المتاع } وأما اذا لم يبع متاعه في بندر المسلمين‪ ،‬فلا‬ ‫زكاة عليه إلا بعد الحول‪ .‬وأما إذا حمل هذا الرجل متاعا بالنول‪ ،‬فيكون مثل‬ ‫ماله‪ ،‬فان كان حمل بدراهم فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول ‪ ،‬وان كان‬ ‫على ما وصفته من‬ ‫حمل بدراهم بمتاع فاذا باع متاعه فتكون الزكاة فيه‬ ‫الاختلاف‪ .‬وان كان هذا النول في بلد الحرب فأتلفه هناك © فلا تلزمه لعله فيه‬ ‫الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ }.‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬وأما الذي قدم بدراهم فلا زكاة عليه فيها‪ ،‬ولو اشتر ى بها بضاعة‬ ‫والدراهع خالفة للبضاعة‪ .‬وأما اذا قدم من بلد أهل الحرب بذهب ‏‪٠‬وفضة غير‬ ‫مضروبين‪ ،‬فسبيل ذلك سبيل البضاعة ‪ ،‬فاذا‪:‬باع الذهب والفضة أخذت منه‬ ‫وهذا اذا كان المسلم من غير أهل‬ ‫الزكاة من حينه على قول بعض المسلمين‬ ‫عيان وان كان من أهل عيان فان الزكاة تكون عليه مثلما تكون عليه من قبل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن مات من الغرباء ف بلد الامام \ وفي الظاهر لا يعلم له‬ ‫مال() يُوَدى منه الزكاة ‪ 3‬فلما حضرته الوفاة أقر أن له مع أحد من أهل الذمة‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[ :‬ما لا]‪. ‎‬‬ ‫‪٣٣١‬‬ ‫_‬ ‫وأقر أنها هي‬ ‫الأمانة المدعى عليه سها عندهك&}‬ ‫‪ .‬وسألوا صاحب‬ ‫دراهم ‏‪ ٠‬ومات‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذ ا سنة‬ ‫وقت كذا‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫ألف لارية لا يدري‬ ‫للهالك ‏‪ ٠‬وهى أزيد من‬ ‫عنده‬ ‫[ أم لا؟‬ ‫من الزكاة‬ ‫الدراهم شيع‬ ‫هذه‬ ‫هل ف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان هذه الدراهح لا تؤخذ منها زكاة إلا أن تصح بالبينة‬ ‫العادلة أن المالك لم يسلم عليها الزكاة وآن فيها من الزكاة كذاكذا‪ ،‬وان لم‬ ‫يصح ذل بالبينة العادلة‪ 5‬فالسلامة منها أسلم‪ ،‬وترك ذلك أولى وأحب والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الذي يعجبني من قول المسلمين وأعمل عليه{ وهو‬ ‫قول سلييان بن الحكم ‪ :‬إن المسلم اذا قدم من بلد أهل الحرب من بلاد المشركين‬ ‫خذ منه من حين ما باع على قول بعض المسلمين ©‬ ‫وباع بضاعته فان الزكاة تؤ‬ ‫ولا زكاة عليه بعد ذلك إلا بعد الحول على كل حال‪ .‬وأما قول محمد بن محبوب‬ ‫فيوجد عنه في الأثر أنه قال‪ :‬اذا سار المسلم الى بلد الحرب من المشركين ثم قدم‬ ‫خذ منه‬ ‫ببضاعته الى بلد المسلمين ‪ .‬وباع بضاعته في بلد المسلمين فان الزكاة تؤ‬ ‫ايضاؤ ولو في السنة مرارا‪ ،‬غير انه يوجد عنه أنه وقف عن هذا القول‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا أتى رجل بمتاع وهو مسلم من بلاد الجرب الى بندر الامام‬ ‫بمتاع جليل اكثر من مائة تومان أو أقل ّ وباع منه شيئا قيمته دون نصاب الزكاة ‪.‬‬ ‫وحمل ما بقي ولم يبعه ‪ .‬أتجب عليه فييا باعه الزكاة لأنه دون نصاب الزكاة ‪ 5‬وماله‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫أكثر من نصاب‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا تلزمه الزكاة على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا باع رجل من أهل الحرب متاعه الذي نزل به في بندر الامام‬ ‫لغير البندر مثل نزوى وغيرها من عيان‪ ،‬ولم يسلم زكاة في المكان الذي باع متاعه‬ ‫فيه ؛ لأنه لم يطلع عليه‪ ،‬وصح عندنا أنه( لم أيزَلك ‪ .‬هل لنا أخذ زكاة ما باعه أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬عليه الزكاة على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ى اذا سارمن عان‬ ‫‪ :‬وفي المسلم العياني الذي هومن أهل عان‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الى بلد الحرب ‪ ،‬وجاء ببضاعته الى بندر المسلمين وباعها‪ .‬أتأخذ زكاة ما باعه‬ ‫في الحين أم له حد اذا لم يكن لك من قبل‪ ،‬وليس له وقت لزكاته لعم ما عنده‬ ‫من قبل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان هذا الرجل من أهل عيان ممن يكون مسكنه في‬ ‫بلد امام المسلمين رضيه الله ‪ 7‬فلا زكاة عليه إلا بعد الحول منذ ملك ما تجب فيه‬ ‫الزكاة باع متاعه أو لم يبع‪ ،‬على القول المعمول عليه من رأي المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسلم الساكن في بلاد الحرب ‪ ،‬اذا جاء بمتاع الى بندر‬ ‫الامام ولم يبع بضاعته في الحين ‪ ،‬ثم باعها بعد مدة‪ ،‬مثل انه جاء بها في رمضان‬ ‫وباعها في شعبان ‪ ،‬وسلم بعد ما باعها‪ .‬وأقام عندنا الى ان دخل رمضان الثاني ‪.‬‬ ‫أم لا زكاة‬ ‫أعليه أن يسلم الزكاة مذ أقام في بلد الامام رضيه الله من يوم وصل‬ ‫عليه حتى‪ :‬يحول الحول منذ سلم الزكاة} ولا تجب عليه مذ وصل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا علمتم بقول من قال‪« :‬اذا باع متاعه أخذت منه‬ ‫الزكاة» ‪ .‬فلا زكاة عليه إلا بعد الحول مذ باع وسلم الزكاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل‪.:‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫‪ :‬أرأيت اذا قام هذا ول يبع متاعه سنة أو سنين كثيرة ‪ .‬و ‪5‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫متاعه © ثم باع ‪ .‬أمشتت ما مضى من السنين © أم زكاة سنة واحدة حين باع؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬اذا لم يبع متاعه الى ان حال عليه الحول في بلاد مولانا‬ ‫إمام المسلمين رضيه الله ‪ .‬هوومتاعه فعليه الزكاة وقت ما حال عليه الحول ©‬ ‫يقم عليه متاعه ويكون محل زكاته مذ حال عليه الحول في بلد مولانا الامام { باع‬ ‫متاعه بعد ذلك أو ل يبعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬آن الزكاة اذا وجبت على احد فهي ثابتة ولا يِبطِلَهَا‬ ‫موت من وجبت عليه واذاوجبت الزكاة على الهالك في حياته ولم يسلمها في‬ ‫حياته‪ ،‬فان الزكاة تؤخذ من ماله الذي تركه بعد موته أينما كان ماله الذى تركه‬ ‫بعد موته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الرجل الذي أصله من بلاد الحرب وأقام بمسقط وتصله‬ ‫أموال من رجل أو أكثر ؤ واذا قدم عليه شيء من المال باعه وأرسل ثمنه الى من‬ ‫أتاه‪ ،‬وجاءته بضاعة أخرى من بلد الحرب ‪ .‬أتؤ خذ الزكاة من كل ما تقدم عليه‬ ‫ولوفي السنة مرارا‪ ،‬ولا يدري ان المتاع هاولذي يؤتى به كل مرة هو بعينه‪.‬‬ ‫وخاصة أنه لا يمكن أن يكون هوبعينه أم لا؟ ‪ .‬ويؤ خذ منه إلا بعد الحول‬ ‫والاموال التي تصله ربيا لا تحول في يده؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا زكاة إلا بعد الحول ‪ ،‬على أكثر القول‪ .‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ولا نشك أن المال الذي يصله ليس هوبعينه ثابتا‪ ،‬وليس من‬ ‫رَجُل بعينه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا زكاة عليه إلا في كل سنة مرة‪ .‬على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢٢٣٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي غزو المسلمين اذا غزوا المشركين ‪ .‬وركبوا البحر ثم أصاب‬ ‫جاررأواح قبل أن يهبطوا في المركب الى بلاد المشركين ‪.‬‬ ‫احد من الشراة عو‬ ‫وجلس في المركب ولم يقدر على الهبوط في البر للقتالك‪ ،‬ثم غنم المسلمون أموالا‬ ‫من المشركين ‪ .‬أيكون له نصيب من الغنيمة أم لا؟‬ ‫أرأيت ان جرح أحد قبل أن يدخل بلد المشركين عند الدخول ثم عاش‬ ‫حتى أخذ المسلمون بلد المشركين ومات‪ ،‬أو انه مات قبل أن يأخذ المسلمون‬ ‫بلاد المشركين لكنهم قد غنموا شيئا من الأموال ‪ ،‬ثم أخذوا شيئا من الأموال‬ ‫بعد موته ‪ .‬أله نصيب فيےا أخذوه قبل موته أو بعده؟‬ ‫أرأيت وإن فرقت الريح بين مراكب المسلمين ‪ ،‬ثم وجد أهل أحد من‬ ‫مراكب المسلمين شيئا من مراكب المشركين فأخذوه‪ .‬أيدخل عندهم في الغنيمة‬ ‫جميع أهل المراكب الغازين كل أهل هذا المركب الذي أخذوه من الملة الذين‬ ‫قصدهم المسلمون بالغزو‪ ،‬أكوان من ملل سائر المشركين؟‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪ :‬أما الذي أصابه عَوَار أومرض ووقف في المركب من أجل‬ ‫فان كان أمير الجيش جعله‬ ‫ل أمورض‬ ‫اوار‬ ‫أنه لم يقدر على الهبوط منه من أجل الع‬ ‫هنالك عند من جعلهم في المركب©‪ ،‬فلهذا الرجل حصته من الغنيمة ‪ .‬وان كان‬ ‫أمير الجيش لم يجعله همنالك\ فلا شيع له‪ . .‬وأما الذي خرج قبل ان يدخل‬ ‫المسلمون بلاد الشرك وجراحه عند الدخول فان وقف عند الجيش فله حصته‬ ‫من الغنيمة وان سار عن الجحيش فلا شىع له‪ .‬إلا أن يكون المسلمون غنموا‬ ‫شيئا قبل ان يخرج‪ ،‬فله حصته فييا غنموا‪ ،‬وأما اذا مات قبل أن يغنم المسلمون‬ ‫وان‬ ‫ا‪،‬‬ ‫وييا‬ ‫مه ف‬ ‫نصت‬‫غح‬ ‫شيئا فلا شيع له‪ ،‬وان مات وقد غنم المسلمون فله‬ ‫مات بعد الغنيمة كلها وكان عند الجيش ‪ ،‬فله حصته من الغنيمة كلها‪.‬‬ ‫وأما الذين حبسهم تحث أو نحوه ولم يلحقوا بالجيش إلا بعدما أخذ الجيش‬ ‫ولا تبطل‬ ‫‪ 1‬اثار المسلمين ان ذلك عذر م‬ ‫غنموا ئ فوجدت‬ ‫وبعدما‬ ‫البل ئ‬ ‫‪٢٣٢٢٥‬‬ ‫سهامهم اذا كانوا قد خرجوا من البندر الذي قد خرجوا منه قاصدين الى‬ ‫أصحابهم بعد خروجهم ‪ .‬وأما اذا أخذة من الجيش اح من ملل الشرك ‪ ،‬فان‬ ‫كان أمير الجيش قد اعتدهم وجعلهم سن أصحابه وأمرهم أن يكونوا في شيء من‬ ‫المراكب فهم شركاء كلهم في الغنيمة ‪ ،‬وأما أكل الشراة من الغنيمة فقال من قال‬ ‫من المسلمين‪ :‬جائز لهم الأكل منها قبل القسمة رغدا بلا حساب ‪.‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬لا يحبوز الأكل منها الا بالحساب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا أراد أحد من التجار ن يحملوا متاعهم في مراكب‬ ‫المسلمين & وأذن لهم الوالي ان يحملوها على شرط اذا ‪ ,‬المسلمون غنيمة من‬ ‫أموال المشركين أن لا يكون لكم سهم من الغنيمة أنتم وأولادكم وعبيدكم‬ ‫‪.‬‬ ‫غنيمة‬ ‫‪ .‬وغنم ا مسلمون‬ ‫‏‪ ١‬لشرط‬ ‫قبلوا دذلك‬ ‫تعولونهم ئ‬ ‫ونسا ءكم وغير هم من‬ ‫هل يحجب ذلك الشرط لعمييهم من الغنيمة‪ .‬وان كان لا يحجبهم ‪ ..‬هل لهم‬ ‫من الغنيمة سهم مثل الشراة أم لا؟‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪:‬أن لهم نصيبهم من الغنيمة اذا كانوا في جيش امام‬ ‫لمسلمين ؛ لأ ن ا لمسلمين‬ ‫عليهم على أكثر قول‬ ‫ا لمسلمين ولا يثبت هذا ا لشرط‬ ‫ان‬ ‫القول‬ ‫والذي يعجبني من‬ ‫الشرطية‬ ‫الأحكام‬ ‫المدخلة خلات‬ ‫الشرط‬ ‫يبطلون‬ ‫المسلمين رضي الله‬ ‫جيش امام‬ ‫اذا كانوا ف‬ ‫ؤ لاء التجار نصيبهم من الغنيمة‬ ‫عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمماليك والصبيان والنساء اذا ركبوا ي هذه المراكب المذكورة بلا‬ ‫أمر من الوالى ‪ .‬ولا الامام ا وغنم المسلمون غنيمة‪ .‬هل لهم سهم؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أن لهؤلاء نصيبهم من الغنيمة ولكل واحد منهم ربع‬ ‫سهم واحد حر من أهل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما هؤلاء المستخدمون لخدمة المسلمين ‪ ،‬وتسلم لهم أجرتهم‬ ‫من مال المسلمين؟‬ ‫_ ‪_ ٣٢٢٣٦‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان للأجَرَاءِ اجرتهم التي لهم في مال المسلمين } ولهم ايضا حقهم‬ ‫من الغنيمة ولا يكون لله الا الخمس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد النزوي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في الحربي المشرك ‪ ،‬اذا انكسر وتفرق متاغه على ساحل البحر ‪ .‬أيكون‬ ‫حكم ماله غنيمة ويكون للذ ي لَمّط منه شيئا أن يخرج خنته للاما م ى والبا في له‪.‬‬ ‫أم هذا له حكم غيز الغنيمة اذا انكسر في حمى الامام أو غبره؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وان كان هذا الحربي انكسر ماله بعد ان أقيمت عليه الحجة من‬ ‫المسلمين وصح آتة مالك ‪ .‬فهرعندي غنيمة‪ ،‬وان كان هذا الحربي ل تقم علبيه‬ ‫لتُمَاهمٍ عليه‬ ‫هو حا ضرا‬ ‫ول يكن‬ ‫ا لبحر‬ ‫ا لمسلمين ووجد ما ل منكيىرا ف‬ ‫من‬ ‫حجة‬ ‫تقا م عليه ا لجة من ا لمسلمين ‪ .‬وبرد ها‬ ‫‪ 0‬فليس هو‪ ,‬بغنيمة عند ي حتى‬ ‫ا لجة‬ ‫أهل العلم اذا لقى‬ ‫الأثر عن‬ ‫ماله غنيم ةة للمسلمين لأنه قد جاء ف‬ ‫حينئذ يكون‬ ‫أن يقاتلوهم ويغنموا مانمم إإلا ان‬ ‫حربهم ف ببهز أو دبخر فليس ‪7‬‬ ‫المسلمون أهل‬ ‫يقيموا عليه الحجة ثانية‪ 5‬وكذ لك ان غؤهم ف بلادهم ‪ 3‬وخرجوا منها منغهزمين‬ ‫ا جزية بينهم ئ فليس للمسلمين أ حل مالهم من بلاد هم‬ ‫ووقوع‬ ‫قبل اقامة ا لجة‬ ‫ولا تكون الغنيمة الا بعد اقامة الحجة ووقوع الحرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حمد بن عبد الله‬ ‫الشمع صالح بن سعيد والشيخ‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬حفظت‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫رحمها الله ‪:‬أن ما أخذ من أموال أهل حرب المسلمين من أهل الشرك بغير‬ ‫قتال‪ ،‬ولم يُوجفث عليه بخيل ولا ركاب ى وإتا أخد بسهولة فانه لبيت مال‬ ‫المسلمين خاصة وليز دولة المسلمين © وفيا عندي ان الدلالة على ذلك ما جاء في‬ ‫النص وهو قوله تعالى ‪ :‬وما أفاء الله على رسوله منهم فيا أوجفتم عليه من خيل‬ ‫خذ بقتال فلا‬ ‫ولا ركاب‪4‬ه(_©‪ 0‬وعندي ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب & ولم يؤ‬ ‫يكون غنيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آية رقم ‏‪ ٦‬من سورة الحشر‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالى‬ ‫النزوي رحمه الله } وفي المشرك اذا ظلبت منه الجزية فقال‪ :‬اني فقير ‪ .‬وله شيث‬ ‫من الحلي مثل الخاتم أاولحلقة في أذنه مما تبلغ قيمته أكثرمن الجزية ‪ .‬تؤخذ منه‬ ‫الجزية على هذا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا عندي تؤخذ منه الجزية اذا كان بالغا صحيحا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الجزية فانها توضع فييا يوضع فيه مان المسلمين ‪ .‬هكذا‬ ‫رأيناهم يفعلون في هذا الزمان ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه اللله ‪:‬تركت سؤ الها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والجزية تحجب على البالغ فصاعدا © ولا تجب على الصبي ولا المرأة‬ ‫الذمة ء من القرب فلا جزية ة عليهم ‪ .‬ويؤخذ منهم ضعفث‬ ‫وأما أه‬ ‫ولا الشيخ‪.‬‬ ‫ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم دون أنفسهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه ا لعالم صالح بن سعيد بن مسعود ا لزاملى‬ ‫‪ :‬من جواب ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫وأتيت بجواها‬ ‫©‬ ‫الخراسيني رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الها‬ ‫النزويى‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعناه من آثار المسلمين ‪ :‬ان الجحزية على أهل الشرلك من‬ ‫اليهود والنصارى والمجوس إلا يهود حَيْترَ اذا صح ذلكڵ ولا يقبل دعوى‬ ‫اليهودي انه خيئتر ي إلا بالصحة‪ .‬وكذلك المشركون من أهل العجم عليهم‬ ‫الجزية على ما سمعناه من اثار المسلمين‪ .‬وأما تصارَى العرب ويهود العرب فانه‬ ‫يخؤذ منهم الضعف عيا يؤخذ من المسلمين من الزكاة ‪ .‬وأما الجزية فعلى من لا‬ ‫يَتَحَعَلَهَا هذين منه لكل شهر درهم وعلى الأوسط منهم درهمان لكل شهر‪ .‬وعلى‬ ‫الدهقان منهم لكل شهر أربعة دراهم ى‪ 3‬والدهقان منهم الذي يملك قدر أربعين‬ ‫ألفا من الد راهم ى والد رهم وزنه خم وعشرون حبة وخمىسن حبة على ما سمعناه‬ ‫‪٣٢٣٨‬‬ ‫من الأثر وهوستة دوانيق‪ ،‬ويعجبنىأن يقبل قول المشرك اذا ادعى أن المال‬ ‫لغيره‪ ،‬وان تحير في الجزية بين أن يعطي وزن الدرهم فضة غير مضروبة ‪ ،‬وبين‬ ‫ان يعطي قيمة الدرهم من الدراهم الجائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأما إن قدم أحد من الغرباء من بلدان المسلمين اليكم بيالپ مثل‬ ‫بغداد والبصرة وفارس » فلا تأخذوا منه الزكاة على الجبر الاحتى يحول على‬ ‫ماله حول في حماكم ‪ .‬وان كان القادم من أهل عيان الذي هومن حماكم فجائز‬ ‫أخذ الزكاة منه ان وجت عليه‪ ،‬ولو لم يحل عليه الحول بعدما قدم اذا كان أصله‬ ‫مسافرا في حماية المسلمين الذين يجوز لهم الجبر على الزكاة لعله لحمايتهم ‪.‬وان‬ ‫كان القادم من أهل الذمة ة الذين تترى عليهم الجزية ‪ ،‬وكان قدومه من بنادر‬ ‫المسلمين فلا زكاة في مال أهل الذمة وانما تؤخذ منهم الجزية إن أقاموا مع‬ ‫المسلمين شهرا‪ ،‬وقول حتى يقيموا ثلاثة أشهر‪ .‬وتؤ خذ منهم الجزية للثلاثة‬ ‫ثم بعد ذلك كل شهر‬ ‫أشهر الماضية‬ ‫وزكاة البحر كزكاة البر ‪ ،‬لا فرق في ذلك إلا أنه جاء قو شاأ لا تمل‬ ‫عليه ‪ :‬انه اذا سافر المسلم الى بلد أهل الحرب من المشركين © وقدم من عندهم‬ ‫خذ منه‬ ‫متاع الى بلد المسلمين‪ .‬قَقلبة في شيء غيره‪ .‬أوباعه في تجارته انه تؤ‬ ‫خذ منه الزكاة إلا‬ ‫الزكاة‪ .‬ولوسافرفي السنة مرارا‪ ،‬والذي عليه العمل ‪ ،‬ألا تؤ‬ ‫كا سنةمرة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما اذ قدم من الغرباء من المسلمين من بنادر المسلمين الى عيان ‪ ،‬فجائة‬ ‫لأهل عيان أن يقولوا لهم ‪ :‬ان كان معكم زكاة فإتا نقيض الزكاة لدولة المسلمين‬ ‫ولو لم يحل عليه الحول من غبر حتر ‪ .‬لهم على ذلك ك فان سلموها اليهم قبضوها‬ ‫منهم © وان امتنعوا فلا يجوز لهم ‪.‬ججتراهنم عليها اذا كانوا غرباء حتى يحول على‬ ‫أموالحم الحول مع المسلمين فهذا على ما سمعناه من اثار المسلمين والتوفيق‬ ‫بالله عز وجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٩‬‬ ‫مسألة ‪:‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي عمحمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ 7‬فيمن جعله الامام واليا على جيش المسلمين ‪ ،‬وأمره أن يسر‬ ‫الى بلدپمن بلدان حرب الللمشركين‪.‘٨‬‏ ‪ 7‬في مراكب المسلمين أحذ من‬ ‫وغيرهم بلا أمرمن الامام ولا الوالي القائد‬ ‫الناس من غير الشّتراة مثل‬ ‫للجيشح‪ ،‬ولم يعلم بهم الوالي أهم في المراكب إلا بعد أيام ‪ .‬وسار ذلك الوالي الى‬ ‫بلد المشركين وأخذها‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫فجوابه بالله التوفيق ‪ :‬ان كان هؤ لاء الذين ذكرتهم في جيش إمام المسلمين الى‬ ‫أن أخذ الجيش بلد المشركين ‪ ،‬وغنم جيشإمام المسلمين غنيمة من المشركين ‪.‬‬ ‫وهؤلاء الذين ذكرتهم في جيش إمام المسلمين رضيه الله ى فلهم حصتهم من‬ ‫الغنيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬فيما أرجو ترك‬ ‫السؤال‪.‬‬ ‫فالجواب ‪ :‬أما الذي أسلم وقد وجبت عليه الجزية & فلا أعلم فيه شيئا‬ ‫منصوصا وفيما عندي أنه اذا كان ممن تجري عليه الجزية من قبل‪ ،‬وأسلم مبنعد‬ ‫ما وجبت عليه لشهر أو أشهر تامة! لا أعلم حجة تمنعه بعذره من شيع قد‬ ‫و) عليه ‪ .‬وإن أسلم وليمحل له شهاؤ تاء فلا جزية عليه قبل اتمام الشهر‬ ‫وان أسلم وعنده من الذهب والفضة والعروض نصاب تام ‪ .‬ففي بعض القول ‪:‬‬ ‫الجزية ي ماله حين اسلامه وفي بعض القول حتى يحول عليه‬ ‫انه تجب عليه‬ ‫الحول منذ أسلم & وفي يده نصاب تام ‪ ،‬وهذا أكثر قول العلماء ‪ 5،‬قد أخذوا به‪.‬‬ ‫وتجب الجزية على أهل الذمة من اليهود والنصارى والملجوس ؤ وجميع لل أهل‬ ‫الشرك من غير العرب من أهل اليسار منهم ممن يقدر على القتال ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وجبت‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫الباب السا بع عشر‬ ‫‪٠‬‬ ‫في‬ ‫زكاةا لموا شي ومعانيها‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وإذا كان عند أحد أربعون رأسا غنيا منها عشرون ضأنا‪.‬‬ ‫تركت السؤ ال } وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم يكن بين الغنم والجعد التفاضل في القيمة فجائز‬ ‫للمصدق أن يأخذ رأساء ان شاءَ من الغنم وان شاء من الجعد بين أن يأخذ‬ ‫صاحب الغيم أق النصفين شاء‪ .‬ويأخذ من النصف الآخر شاة وان كان بين‬ ‫الغنم والجعد تفاضل فإن المصدق يأخذ نصف شاة ونصف جاعدة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا وجد المصدق عند أحد من البدو وغنيا فيها تجب منها الزكاة‬ ‫وسأله عن الزكاة ‪ 5‬قال له ‪:‬أنا راعي البلد‪ .‬ثم وجد اخر وعنده غنم ما تجب فيها‬ ‫الزكاة‪ ،‬ثم وجد اخر وعنده غنمم ما تجب فيها الزكاة‪ .‬كلا وجد واحدا قال له ‪:‬أنا‬ ‫راعي النلد وهي بلأ صغيرة { وهم غيرز ثقات ‏‪ ٦‬وؤجذوا في المرعى ‪ .‬أيْقَبَ قولهم _‬ ‫أم لا؟ ‪.‬وان كان لم يقبل قولهم وكان عندهم خالط غنيا وأخذت الزكاة‪ .‬وطلب‬ ‫من شركائه المقاصصة ‪ .‬ما يجب عليه؟‬ ‫الجواب وباننه التوفيق ‪:‬اذا وجبت الزكاة ف الغنم © وأخذت الزكاة فعلى جميع‬ ‫أهل الغنم المخاطبة أن يسلم كل واحد بيا يجب عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل أصله مزرعته في صور ‪ ،‬وهو من البدو وتؤ خذ منه‬ ‫زكاة‪ 0‬إبله في صورا وبَغْذ انتقل الى قريات ومكث فيها‪ ،‬وحال عليه الحول‬ ‫فيها هووابله‪ ،‬وجاء الى عامل صور وقال له‪ :‬ان زكاتي لصورك وأريد‬ ‫لأاسلمها‪ ،‬وسلم ذلك وقبض منه العامل ذلك‘ وهي زكاة الابل‪ .‬ورجع وابله‬ ‫بعد ‪ 0"(..‬في قريات لم ترجع الى صور حين سلم ولا قبل‪ ،‬وسلم من غير كدیں‬ ‫من عامل صور وسلم ايضا الفطرة لعامل صور وبعد طالب والي قريات في زكاة‬ ‫هذا الرجل المذكور الى سلمها‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا انتقل بإبلهالى قريات } وحال عليه حول في قريات‬ ‫وأما ماأخذ منه والي صورمن زكاة إبلهالتي حال عليها‬ ‫فخرج مجزكاتهافي قريات‬ ‫غبر ا أنه يترك مطالبته فى‬ ‫فليس عليه ردتعلى صفتك هذه‬ ‫الحول في قريات‬ ‫الزكاة ولا يقبقتها منه ما لم يكن في رعيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل أخذ مواشي من عند أناس من عند كل واحد واحدة‬ ‫أو اثنتين أو ثلاما(") بسهم منهن على حفظها(ث)ى وطعمها(؛‘‪ ،‬أتحمل عليه وعلى‬ ‫ولوتفرقتث' في‬ ‫أصحابه في الزكاة إذا حال عليها(ئ) الحول في المحلب‬ ‫المرعى ‌ أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬انها يجمل على بعضها على بعض اذا اجتمعتا‘ في‬ ‫المحلب على اكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لحبايتها فوجد حندل أحد أربعبن‬ ‫اذا خرج‬ ‫الماشية‬ ‫زكاة‬ ‫وفي جابي‬ ‫مسألة ‪ ,‬ومنه ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ‫منها أم‬ ‫وتؤ خذ‬ ‫الزكاة‪.‬‬ ‫فيها‬ ‫أبيب‬ ‫‪.‬‬ ‫كلها صغار‬ ‫سخلة‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬بعدها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الزكاة‪. ‎‬‬ ‫(‪ ) ٤‬في الأصل ‪ :‬حفظهن ‪ .‬طعمهن‪ .‬أصحابهن ‪ .‬عليهن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬ثلاث‪. ‎‬‬ ‫ل‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬انهن يحملن عن بعضهن بعض إذا اجتمعوا‪‎.‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪ :‬تفرقن ‪.‬‬ ‫‪٣٢٢٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الذي حفظنه من اثار المسلمين أن في اليتخَال الزكاة اذا‬ ‫كانت في صِقةمن بعد في الصدقة وكان صاحب الماشية ممن تجري عليه‬ ‫الأحكام ‪ 5‬واختلف المسلمون بالرأي في صفة ما يعد في الصدقة فقال من قال ‪:‬‬ ‫ما خلط الشجر ماعللبن‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يعد إلا ما قطع الوادي راعيا على‬ ‫اثر أمه‪ 7 .‬من قال‪ :‬ما قطع الوادي هكذا‪ .‬وقال من قال‪ :‬ما استغنى عن‬ ‫أمه ‪ .‬وقال من قال بعد كل منتوج فصاعداك ولوكان الليلة أوى المصدق‬ ‫واختلف المسلمون بالرأي في أخذ الصدقة من السخال‘ فقال من قال‪ :‬يؤخذ‬ ‫من الماعز والضأن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا جاء الجابي إلى أحد من البدوووجد ت مجتمعة نصابا تاما‬ ‫الا انه ادعى الذي في يده الغنم ان فيها شيئا لغيره ‪ 6‬وداعة أمونحة أخوليطة ه‬ ‫وان في بعضها علامة المودع من تقليد في رقابها أوغير ذلك ‪ .‬أيسع الجابي أخذ‬ ‫الزكاة منها‪ ،‬ولو اطمأن قلبه بقول من هي في يده‪ 6‬أم لا؟‪. .‬لأنه لوعزل الذي‬ ‫يذكر أنه خليط أوداعة لم تجب في الباقي الزكاة‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كانت هذه الغنم التى هي وداعة أمونحة أوخليط‬ ‫أقامت سنة مجتمعة مع صاحب الغنم بغنمه في المحلب والمربض فان هذه الغنم‬ ‫مجمولة بالحصة على كل واحد بقدر الذي له على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬والمعمول‬ ‫به عندنا مما كان مجتمعا فلا يجوز أن يفوق بعد ما وجبت فيه الزكاة لحال إبطال‬ ‫الصدقة على أكثر القول‪ ،‬وما كان متفرقا في شيع من السنة فلا يجمع © ولجومع‬ ‫حتى تجمع سنته ‪ 3‬وانا يكون مجتمعا اذا جمعه أهله ‪ 4‬وهم رجال ونساء بالغون ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ملك خشتا من الإبل يريد بها التجارة‪ .‬فحال عليها‬ ‫الحول عنده‪ .‬وله رأس مال من النقد تجب عليه فيه الزكاة ‪ .‬أتلزمه الزكاة من‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الابل للذكور في ثمنها لزكاة النقد ز وتلزمه ايضا شلاةزكاة الماشية ‪ . .‬تركت بقية‬ ‫وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫السؤال‬ ‫وهو أكثر‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال بعض المسلمين إن زكاتها زكاة التجارة لا غير ذلك‬ ‫القول‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪:‬لا زكاة عليه فيها للتجارة ث وزكاتها زكاة‬ ‫السائمة‪ .‬وقيل إن كانت تجارته تجب فيها الزكاة‪ .‬كانت زكاتها زكاة السائمة ‪.‬‬ ‫وان كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة حملت على التجارة حتى تجب بها الزكاة‬ ‫والقول الاول أكثر‪ .‬ولا يعجبني أن يكون فيها زكاة التجارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي زكاة الغنم والابل والبقر اذا وجبت على أحد وتمادى‬ ‫للصدق في قبضها من عنده من قبل صاحبها مستتر عن المصدق أوتغافل عن‬ ‫الصدق الى ان تلف شيع من ذلك ‪ ،‬وبقي شيع يقل عن نصاب الزكاة‬ ‫الزكاة ‪ .‬وقبل قبض المصدق ‪ . .‬تركت بقييةة السؤ ال‪،‬‬ ‫والاتلاف بعد وجوب‬ ‫وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان الزكاة فيما بقي بالحساب ويكون فييا ذهب لا زكاة فيه} وفيا‬ ‫بقيت فيه الزكاة بالحساب ؛ لأن على المصدق أن يسير الى أصحاب المواشي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يةهم‬ ‫اهمشزكا‬ ‫و من‬ ‫مقبض‬‫لي‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل عنده رأسان من الابل ۔ وله ثلث ثلاث من الابل ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫ولهم كل واحدة منهن لرجل آخر‪. .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه لا زكاة عليه إلا أن يكون الذي عنده الأبل تجب عليه الزكاة‪.‬‬ ‫فعلى هذا الذي ثلث ثلاث من الابل الزكاة بقدر حصته من الثلاث الابل ‪.‬‬ ‫واما العوامل من الابل والبقر وهي التي يعمل عليها ©فلا زكاة فيها على أكثر‬ ‫قول المسلمين ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ثلثي‪. ‎‬‬ ‫في الأ صل‬ ‫(‪)١‬‬ ‫)‪_ ٢٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والذي يمتن من أهل الماشية عن( تسليم زكاة غنمه‪ ،‬ويقاتل‬ ‫الشراة‪ .‬هل يجوز لهم قتاله الى أن يسلم الزكاة‪ ،‬أم يتركوه؟‬ ‫عليهم الزكاة وامتنعوا جاز قتالهم اذا صحت‬ ‫اذا وجبت‬ ‫و بالله التوفيق ‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫ُقاتلتهم فهذا‬ ‫أن يشاور الامام [فى]")‬ ‫يعجبني‬ ‫عليهم الزكاة ئ ولكن‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والشراة اذ ا كانوا غير ثقات ‪ ،‬ودَيهئم القائم بأمر المسلمين لزكاة‬ ‫الغنم فلا رجعوا جاء أححةد من أهل الماششييةة وشكى منهم وقال أخذونى بغير حق‬ ‫وغنمي ل تبلغ الزكاة فيها‪ ،‬وحملوها على غنم لغيري ‪ 6‬وجمعوا بين متفرق وقال‬ ‫الشراة هذا الرجل رانا مقبلين عليه غار الى الغنم وفرقها‪ .‬كيف تقول في ذلك‬ ‫اذا كان الشراة وأهل الغنم كلهم غير ثقات؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الشراة غير ثقات ردت الغنم الى ربها‪ ،‬واذا أقر‬ ‫بالزكاة من له الغنم ‪ 5‬أخذت منه الزكاة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل له زوجة وأولاد بالغفون } وكل واحد منهم له بقرة‬ ‫معروفة والبقر تأوى الى بيت أبيهم ‪ ،‬وتتفرق في بعض الأوقات وأكثر الأوقات‬ ‫تأوى بيت أبيهم وشية لعله منها لابيهم وشيء لأمهم وشيء للأولاد ؤ وبلغ ف‬ ‫جملته الزكاة‪ .‬أتحب فيه الزكاة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا اجتمعت في المحلب سنة فتؤ خذ منها”"‪ 0‬الزكاة واذا‬ ‫بلغ النصاب فيها(ثؤ على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬لياستل فأيصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬على‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬فيهن‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالاصل ‪ :‬منهن‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إن دت الوالي أمناء لقبض الزكاة وعندهم أعوان غبأمناء إلا‬ ‫أنهم لا يأخذون الزكاة من أقل من النصاب فيي عنده‪ ،‬ولا يتعَدَؤن على غنم‬ ‫لم فيها اصاب في عنده وصاروا يأحذون الزكاة من كل غنم يبلغ فيها نصاب‬ ‫الزكاة‪ .‬وجاء البدوان يشكون ويقولون ان الغنم لا تبلغ فيها الزكاة‪ ،‬وانها لأناس‬ ‫‪.‬‬ ‫شت ‪ ،‬واذا اجتمعت ف المورد ‪ . .‬وما أشبه هذا من كلام الذين ينفون ‪7‬‬ ‫هل يسع الواي السكوت عنهم" وان كان طبع الوالي قلبه يصدق‪ .‬هل يجوز له‬ ‫أن ينفي عن قلبه ‪ .‬تصديق هؤلاء البدوان ‪ 0‬ويأخذ بالقول الذي يقول ان الغنم‬ ‫اذا ؤجدَث عجتمعةة الحث منها الزكاة ‪ 3‬ولا يلتفت الى قول من هي في يده وقد‬ ‫غرتت أكثر البدوان بقلة الصدق في أمر الزكاة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه جائز له السكوت عنهم ما لم تبن له أن الشراة فعلوا‬ ‫لقول دوا ‪ .‬فذلك إليه وهوالناظرفي‬ ‫غير الحق وان اطمأن ‏‪ ٣‬ل‬ ‫رعيته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الشاري اذا جاء برأس غنم الى الوالي ‪ ،‬وقال أخذته من‬ ‫الزكاة‪ .‬وسألت‪ :‬هل يجوز للوالي أن يقبضه منه؟ ‪ ،‬لأن الواي لم يأمره بقبض‬ ‫الزكاة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يضيق علنى الاطمئنانة ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سؤ الها ‪ 6‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن الماشية اذا وجبت فيها الزكاة ‪ .‬وكرة صاحب الماشية‬ ‫أن يسلم الزكاة وان يُقَتِمَهَا فان الصدق يقسم الغنم على ما جاء في آثار‬ ‫المسلمين ويأخذ الزكاة وقال من قال‪ :‬اذا كَرة صاحب الماشية عن(_‪ 0‬تسليم‬ ‫الزكاة‪ ،‬فإنه يحبس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪[ :‬عن تسليم]‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٢٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ‪ . .‬وهي في تفسير لا يجمع بين‬ ‫مفتر ق ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬ان معنى ذلك اذا كانت الأبل لأناس شتى { وحال‬ ‫عليها الحول وهي مجتمعة في المسرح والمحلبؤ فإن الزكاة واجبة فيها اذا بلغت‬ ‫نصابا تاما‪ .‬وحال عليها الحول وهي مجتمعة ‪ .‬ولا يجوز أن تفرق بعد ما أجتمعت‬ ‫سنة على أكثر قول المسلمين والمعمول به‪ .‬وأما اذا كانت الابل غير مجتمعة في‬ ‫المحلب والمرعى & فلا يجوز أن تجمع في الزكاة‪ .‬وهذا معنى لا يجمع بين مفتر ق ‪.‬‬ ‫وأما إذا خرج المصدق الى زكاة الماشية ووجدها مجتمعة في المجلب والمرعى ‪.‬‬ ‫فقال صاحبها‪ :‬انها لم تكن مجتمعة من قبل‪ ،‬وانما اجتمغت هذا الوقت‪ .‬فيجري‬ ‫فى ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬إن القول قول‬ ‫صاحب الماشية؛ لأنهم الى أماناتهم ‪ ،‬ولا تؤخذ الزكاة إلا عن بحث وسؤ ال‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين‪ :‬لا يقبل قول صاحب الماشية إنها لم تكن مجتمعة من‬ ‫قبل إلا أن يكون ثقة عدلا فى دينة‪ .‬وعلى هذا القول الاخير جائزللصدق أن‬ ‫يأخذ الزكاة من الماشية } اذا وجدها نصابا تاما‪ ،‬وجائز له ألا يقبل قول صاحب‬ ‫الماشية ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب‘ معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما وجدت أنه بخط الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن‬ ‫مسعودالسعالي النزوي حفظه ا له ‪ :‬واختلف فيمن عنده خمس من الابل فخرج‬ ‫منها واحدة‪ .‬فقال بعض‪ :‬يجزئه ذلك ‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬لا يجزئه ذلك والواجب‬ ‫عليه شاة‪ .‬واختلفوا فيمن عنده خمس وعشرون من الأبل ولم يكن في ماله ابنة‬ ‫خاني ولا ابن لبنوني فقيل يلزمه شراء ابنة محانں‪ ،‬وقيل هخوير بين شرائها‬ ‫وبين شراء ابنة لعله ابن لبون‪ .‬وقول يجزئه اخراج القيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال علياء السلف ‪ :‬تؤخذ من الصغار واحدة صغيرة ومن الراض‬ ‫‪٢]٧‬‬ ‫مريضة وان كان اخراج مكان الحائل حاملا) جاز ذلك‪ .‬وقال بعض‪ :‬يخزح‬ ‫عن المريض صحيحة وعن الصغار كبيرة‪ .‬والحامل لا تجزىء عن الحائل ‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إتيا تؤخذ من الصغار صغيرة خاصة من الغنم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬واذا خرج المصدق ليزكي الماشية ‪ ،‬ولقي غنيا تجب فيها‬ ‫الزكاة‪ .‬واحتجوا بأهم من غير رعيته فمنهم من عنده (مروءة)(آ) فصدقه‬ ‫ومنهم من لم يكن عنده مروءة وأخذ منه الزكاة ولم يلتفت الى‬ ‫الساعي فتركه‬ ‫قوله أنه من رعيتنا ‪ .‬أواسع له ذلك‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن من كان معه صحة أنه زكى ماشيته { فلا زكاة عليه‪.‬‬ ‫ومن لم تكن عنده صحة أخذ بزكاة ماشيته للقائم بأمر المسلمين في ذلك‪ .‬فحينئذ‬ ‫اذا كان الامام في حال من يبوز له على احتواء‬ ‫يأخذ منهم حيث وجدهم‬ ‫الزكاة كانوا من رعيته أغوير رعيته ‪ 3‬إذا كانوا وقت الزكاة في رعيته إلا أن يصح‬ ‫معه تسليم الزكاة الى من يجوز له تسليمها اليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها } وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬وأما من وصل اليه المصدق ووجد عنده ماشية قليلة مما تجب فيها‬ ‫الزكاة فزكاها‪ .‬وكان صاحبها متهما يكتمان الزكاة‪ ،‬ثم رجع إليه ثانية فوجدها‬ ‫أكثرمن قبل فاذا لم يقرربها أنها غي مُزكَاة‪ }.‬وادعى أنه ملكها بعد ذلك بوجه‬ ‫من وجوه الحق & يحتمل له ذلك فلا يؤخذ منه لتلك الزيادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪:‬حامل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬بر وه‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب الثا من عشر‬ ‫باب‬ ‫فى ا لآينمحان ومعانيها‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضى محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وأما التي حلفت بالله العظيم وحنثت فعليها كفارة يمين‬ ‫مرسل ‪ ،‬وعليها('ى صيام شهرين ‪.‬‬ ‫للمسجد‬ ‫فجمي ثع ما ل‬ ‫‏‪ ١‬لفلاز ف‬ ‫‏‪ ١‬لفل‬ ‫نعل‬ ‫‏‪١‬إن‬ ‫قا ل‬ ‫جل‬ ‫‪ ::‬وفي‬ ‫ومن‬ ‫مساألة‬ ‫‪ .‬وفعل‬ ‫ذلك‬ ‫معصرهة أوغبر‬ ‫الفل‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫أ و أكثر‬ ‫أو زنضفه أو أ قا‬ ‫الفلاني ‪6‬‬ ‫ذلك ‪. .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫يثبت ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪.‬قول يثبت وقول لا‬ ‫ومن جواب مسألة أخرى في هذا المعنى © تركت سؤ الها ايضا وأتيت بهذا‬ ‫الجواب منها‪ :‬وان كان على غصب منه في قوله هذاء فلا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فإني اختصرته‬ ‫خذ منه إلا الحق‬ ‫قال المؤلف الناسخ ‪ :‬ينظر في هذا ولا يؤ‬ ‫كثيرا وأخاف أن أكون قد فئه لقلة فهمي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما يملكه‬ ‫‪ :‬وفيمن حلف إن تزوج من القبيلة الفلانية فجميع‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫للمسجد‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ولو قالت عنها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٢٩‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول لا يلزمه ولوتزوج من تلك القبيلة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جعل نفسه هيا الى الكعبة فانه يلزمه أن يهدي بدنه‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫واحدة منها خدمتها للكعبة ‪.7‬‬ ‫‪ : :‬وفي رجل له زوجتان أهدت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من ما ئها الذ ي‬ ‫شري يكتها ‪ .‬هل محجوز لشر يكتهاأ ن تأكل ‏‪٠‬من خبزها ‪ .‬وتشرت‬ ‫الفلج ‏‪ ٠‬وغير ذلك؟‬ ‫من‬ ‫غرفه‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪:‬اذا كان القول من الزوجة لشريكتها في غضب فيعجبني‬ ‫ألا يكون في ذلك باس ولا يلزم شيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا قيل لرجل ‪ :‬كل من هذا الطعام ‪ .‬فقال‪ :‬حرام على ما‬ ‫أكله‪ .‬وما اك منه ‪ .‬أيلزمه شيء‪ .‬أكل أم لم يأكل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا أكل منه فعليه كفارة يمين مرسلة © وقول‪ :‬لا تلزمه‬ ‫كفارة إلا أن يذكر ا له ‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين أن عليه الكفارة على كل‬ ‫حال ولا يعجبني ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شي ء أن‬ ‫‏‪ (١‬على‬ ‫شهرين(‬ ‫حلف بالله العظيم ‏‪ ٠‬وعنها صيام‬ ‫‪ . :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪4‬‬ ‫مے م‬ ‫ببةقية السؤال‪.‬‬ ‫تركت‬ ‫يمينه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وحنث‬ ‫يفعله‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫& على أكثر القول‬ ‫هذه‬ ‫على صفتك‬ ‫مرسلة‬ ‫عليه كفارة يمين‬ ‫‪:.‬‬ ‫الجواب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن كان عند والدته حمار ‪ .‬وحلف بالطلاق أنه ما يركبه } ثم أن‬ ‫والدته بادلت به حمارا غيره‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ ،‬قول ‪ :‬جائز أن يركب هذا الحيار الذي بادلت‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬عنها صيام شهرين حذفت لعدم ملائمة السياق‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥ .‬‬ ‫به‪ .‬وهو أكثر القول ولا تطلق زوجته‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين أن زوجته‬ ‫تطلق اذا ركب الحار الذي بادلت به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن قال في غضبه يكون الشيء الفلاني مهدى لقبر الشيخ ان‬ ‫أكلته ألوبسته‪. .‬تركت بقيةالسؤال ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت( نيته تحريما فقول تلزمه كفارة يمين مرسلة اذا‬ ‫حنث‪ ،‬وفيه قول لبعض المسلمين إن النية لا يحكم بهاؤ وأما اذا لم تكن له نية فلا‬ ‫يلزمه شيء لأن قر الشيخ لا تلزم فيه يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفني رجل أغضبه انسان وقال‪ :‬إن أعطيت فلانا الشىء الفلانى‬ ‫فعلع حَجة أمشيها حافيا الى بيت الله الحرام ‪.‬ق أاول‪ :‬والله إنأعطيت فلانا‬ ‫الشيء الفلاني فعل حجةة أمشي مها حافيا از بيت الله الحرام ‪ .‬ثم أراد أن‬ ‫يعطيه } أوأراد أن يعطى ذلك الشىعء الفلاني ولده حيلة ليعطيه فلانا‪ .‬هل يلزمه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مما ذكرت لك شيء؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في مثل هذه المسألة يجري الاختلاف بين المسلمين‬ ‫بالرأي ‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬إن كان الحالف غنيا فانه يحج راكبا ويستأجر‬ ‫رجلا يحج معه حجة أخرى وان كان الحالف فقيرا فعليه صوم اربعة أشهرلكل‬ ‫‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬يحجزئه لجميع ذلك صوم شهرين ‪.‬‬ ‫شهرين‬ ‫حجة‬ ‫وفيه قول لبعض المسلمين ‪ :‬يجزئه لجميع ذلك صومثمثلاثة أ يام ‪..‬وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين‪ :‬أنه لا شيء عليه؛ لأنه قد قال بعض المسلمين ‪[:‬ن اليمين لا ‪ .4‬ف‬ ‫إلا اليمين بالطلاق فهي ثارتة في الغضب وغير الغضب ‪.‬‬ ‫الغضبتتؤ‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫جاع الى بلد معروفة ‪.‬‬ ‫ر أل‬ ‫يرين‬ ‫النزوى حفظه الله ‪ :‬فيمن قال حالف بصيام شه‬ ‫ورجع إليها‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي & إذا قال حالت بصيام شهرين فلا يلزمه شيء وان‬ ‫قال عليه صيام شهرين ان فعل كذا وكذا‪ ،‬وفعل أنه يلزمة على بعض القول‬ ‫مجاعل على نفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أمرأة حلفت عن ابن ابنها أن هذه السنة لياشَتّحعندها‪.‬‬ ‫تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫فجنوابه ‪ :‬الذي عندي أنه لا يحنث حتى يشتى كل التاء ‪ .‬وحد الشتاء هو‬ ‫دخول الناس في البيوت [من]‪)'١‬‏ البرد‪ ،‬ويسترهم [من]"' البرد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هدي إن أكلته ؟‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا قال ‪:‬هذا الطعام عل‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنه يهدي قيمته وإن أهداه الى مسجد أوقير فلا شىء عليه ‪.‬‬ ‫فلا يلزمه شيع فيه‪ ،‬وفيه قول أنه يلزمه أن‬ ‫دلي‬ ‫هيء ع‬‫واذا لميقل هذا الش‬ ‫يهدي ثمنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : :‬من جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد النزوي رسمه‬ ‫امرأة قالت‪ :‬تمري هذا هدية للمسجد الفلاني‪ . .‬تركت بقية‬ ‫الله ‪:‬في‬ ‫السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬فقد قيل ان الهدية لا تثبت إلا للكعبة‪ .‬وهديتها تمرها لهذا المسجد‬ ‫جا جئازنرةو ولا ثابتة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غر‬ ‫وأطعمه التمر‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف أن يطعم هذا الثورهذا الجراب‬ ‫ول يطعمه الحصف ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬عن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬عن‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٢‬‬ ‫_‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا أطعمه تمر هذا الجراب كَلهُ م يجنث عندي اذا لم يكن له نية في‬ ‫التمر كله مع‬ ‫فعليه الحنث إلا أ ن يطعمه‬ ‫التمر والخصف حميع‬ ‫‏‪ ٠‬وان نوى‬ ‫ذلك‬ ‫الخصف المكنوز في هذا الجراب ؛ لأن ذلك معروف في تسمية الناس© ولغة‬ ‫العرب في ذلك القصد في ذلك التمر نفسه‪ .‬والله أعلم '‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه في مسألة تركت ساؤلما ‪:‬فيمن حلف بالطلاق‬ ‫ول يينو‬ ‫لزوجته ؤ إن كنت ما تذخلى هذا التمر هذا البيت‪ ،‬وأطلق القول ‪ :‬ذلك‬ ‫أن تدخل هي بيدها دون غيرها‪ .‬فأمرت من يدخله قبل انقضاءأربعة ة أشهر مذ‬ ‫وأدخله‬ ‫فقد بر؛ لأن أمها كفعلهَا ‪ .‬وان نوى أن تدخله هى بنفسها‬ ‫حلف‬ ‫البيت غبهاء وأخرجه منه ثم هي أدخلته بعد ذلك © فليس ادخالها هي التمر‬ ‫عندي بعد ان أدخله البيت غيرها بشيعء؛ لأن مثل هذا الفعل لا يقع مرة بعد‬ ‫مرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه فيمن أدرك مع الامام اخجرَركعة من الظهر وأبدل‬ ‫ما فاته وحلف أنه صلت الظهر مع الامام أو بصلاة الامام ‪.‬‬ ‫فجوابعه ‪ :‬أرجوأنه لا حنث عليه على قول من يقول إن الآئَان على‬ ‫التسمية ‪ .‬وألله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لشيخ ا لفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ف إمرأة حلفت‬ ‫‪ :‬من جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫إن لم يبن زوجها هذا المكان وإلا كان عليها صيام شهري زمان ‪ ،‬فإن أبى الزوج‬ ‫‪( .‬فهل)() يلزمها الصيام ف يمينها ‪ .‬واذا ‏‪١‬بنى الزوج المكان المحدود‪.‬‬ ‫البنيان‬ ‫لا؟‬ ‫يمينها أم‬ ‫هل تسلم ف‬ ‫وان‬ ‫الجوا ‪:‬ب وباله التوفيق ‪ :‬إن بنتىح زوجها ما حلفت عليه لم يلزمها الحنث‬ ‫يبن فمادام يمكن أن يبني لم يلزمها صوم ‪ ،‬وان صار بحد ما لا يمكنه أن يبن لزمها‬ ‫صوم شهرين على قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬هل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وامرأة حلفت بالله العظيم أنها لا تدخل على أمها ووالدها ‪.‬‬ ‫هل لها ألا تدخل عليها لئلا تحنث & وإن دخلت عليها ميالزمها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال الله تعالى ‪ :‬نولا تجعلوا الله عرضة لأييانكم أن تبر وا وتتقوا‬ ‫وتصلحوا بين الناس“ه_)‪ .‬ومعناه النهي للانسان أن يحلف بالله عن فعل‬ ‫الطاعات فعلى هذا ينبغى لهذه المرأة أن تدخل على أمها وأبيها‪ ،‬وتكفر يمينها‬ ‫ان كانت غنية بطعام عشرة مساكين‪ ،‬وان كانت فقيرة بصوم ثلاثة أيام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال مرفوق على برفقة الله تعالى & ان فعلت كذا‪.‬‬ ‫وفعل‪ .‬هل يلزمه شيع في ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬يعجبني أن تلزمه‬ ‫كفارة يمين مرسلة ‪ .‬والله أعلم '‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن يحلف بغير الله تعالى ث مثل أن يحلف بالكعبة أو المسجد‪ .‬أو‬ ‫قبر أو بالنبي صلى الله عليه وسلم‪ ،‬أو بالنار‪ ،‬أو بالماء وأشباه هذا‪ .‬هل يلزمه‬ ‫ذلك ام لا؟‬ ‫شيع ف‬ ‫‪.‬‬ ‫تلزمه ‏‪ ١‬لتوبة ئ ولا كفارة عليه ‪ .‬وا لله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن قال ان فعلت كذا كذا تلزشني حجة أوصيامٌ شهرين & أو‬ ‫أكثر‪ ،‬وفعل ذلك ‪.‬‬ ‫على ما سمعنا ه من‬ ‫ا لقول‬ ‫‪ :‬يلزمه ما جعل على نفقسه على بعض‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ناصر بن خميس بن على‬ ‫النزوي رحمه الله في جماعة في سفر حلف أحدهم وقد نزلوا بمكان ما أن بتسير‬ ‫(‪ )١‬اية رقم‪ ٦ ‎‬من سورة الحشر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‪٣٥ ‎‬‬ ‫_‬ ‫أصحابه‬ ‫[ فسار هووبعضصضص‬ ‫هؤ لاء ثم عناه أمرمن مرض أوغيره‬ ‫قبل أصحابه‬ ‫المذكورين أيسلم هذا الرجل من الحنث لأنه لم تيز قبل أصحابه كلهم ‪ ،‬وانا‬ ‫ِ‬ ‫سار قبل بعضهم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أله لا يسلم على هذه الصفة عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الماء أو ذاق الماء ‪ .‬حنث أم‬ ‫العيش فشرب‬ ‫لا يذوق‬ ‫‪ :‬ومن حلف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إنه لا يحنث عندنا على هذه الصفة ؛ لأن ذلك مما‬ ‫يعاش به ولعل فيه قوا غير هذا ‪ 3‬وذلك على التسمية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال ‪ :‬ما لي ح الكعبة المنزولة ث وإن أخذ منه فلان أو‬ ‫أكل منه أوقال مالي مهدي للكعبة أوحَ الكعبة ان فعل كذا‪ ،‬وفعل ‪ .‬ماذا‬ ‫يلزمه في هذا قال هذا القول عند الغضب أو الرضى؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان ذلك لا يثبت ف الغضب عندنا على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بحجج كثيرة ‪ .‬وحنث فيها وأراد أن يستأجر من‬ ‫يحج بها فحيياته ‪ .‬أجبوز له ذلك ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان قال يحج بنفسه فلا تحجج غيره في أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أدرك من صلاة الجاعة شيئا وفاته منها شىء ‪ .‬فحلف أنه‬ ‫صلى تلك الصلاة مع الجياعة ‪ .‬أيكون حانثا على هذه الصفة © أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا حنث عليه عندنا على هذه الصفة ؛ لأن صلاته قد‬ ‫انعقدت بصلاة الجحاعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٥٥‬‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬فيمن أتى لزوجته بشي ع من ا لكسوة ورد تها عليه [ وقا لت‪:‬‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫أرضى بهذه الكسوة‪ .‬قال لها‪ :‬والله لاتي لك شيئا قبل العيد المقبل ‪ ،‬ثم اتفقا‬ ‫هده‬ ‫أتكون‬ ‫‏ل‪١‬ما شيئا بطيبة نمسه أوحَكمَ عليه حاكم ‪.‬‬ ‫هووإياها ليأتي‬ ‫على ذلك‬ ‫اليمين يمين مرسلة أم مغلظةةو‪.‬كم كفارة اليمين المغلظة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أتى لها بكسوة بحكم الحاكم العدل وكانت واجبة‬ ‫ففي وقوع الحنث عليه اختلاف‪ .‬وان أتى لها من ذات نفسه من غير‬ ‫عليه‬ ‫وكفارة الحنث في هذا كفارة يمين‬ ‫حاكم المسلمين ‪ .‬فقد وقع عليه الحنث‬ ‫مرسلة ‪ .‬وهوكا| قال الله تعالى ‪ :‬ل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما‬ ‫تطعمون اهليكم ‘ أو كسوتهم ‪ .‬أو تحرير رقبة فمن ل مجد فصيام ثلاثة ايام‬ ‫ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم ()‪.‬‬ ‫وأما كفارة اليمين المغلظة فهي مثل كفارة الصلاة‪ .‬وهي اطعام ستين‬ ‫مسكينا [‬ ‫ا و يفرق على ستين‬ ‫مسكينا ‪ .‬يطعمهم أكلتين مأ دومتين عشاء وغذ اء‬ ‫كل مسكين نصف صاع حت بر ّ بصاع نزوى ا لصحيح ‪ .‬وهو محير بين الاطعا م‬ ‫والصيام ان أراد شهرين متتابعين أو العتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد النزوي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬فيمن قال‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فيا لفلان عل هدي © أودابة فلان عل‬ ‫ذلك؟‬ ‫ما يلزمه ف‬ ‫هدي © أو عبد فلان عل هدي ‪ .‬وهو لا يملك ما أهداه‪.‬‬ ‫‪ :‬فقد قيل إن كان الذي جعله هديا على نفسه هولغيره أهدى قيمته‬ ‫الجواب‬ ‫اذا كانت قيمته ثلث ماله أوأقل من ثلث ماله‪ .‬وان كان زائدا على ثلث ماله‬ ‫‪ .‬كا‬ ‫للكعبة‬ ‫فاههدي‬ ‫ئ‬ ‫‪ .‬وان قال هدي‬ ‫ندبا وينحر ‪,‬بمكة‬ ‫يشتر ي‬ ‫عشرة‬ ‫أهدى‬ ‫قال الله عز وجل ‪:‬هديا بالغ الكعبةهه”{) ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬اية رقم‪ ٢٢٤ ‎‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫(؟ ) اية رقم‪ ٨٩ ‎‬من سورة المائدة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٥٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحالف اذا قال‪ :‬والله بضم الهاء منن اسم الله ث أوبفتحها۔ أ‬ ‫بتسكينها‪ .‬وكان نيته القسم بلا شك ‪.‬أيلزمه{ أححنث إذا حنث في مينه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن القسم بالله لا يكون إلا بكسر الهاء من اسم الله‬ ‫تعالى ‪ 5‬وان ضمها أفوتحها أسوكنها فليس هوبقسم عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفيمن يقول‪ :‬إن دخلت بيت فلان ‪ ،‬فالشيء الفلا عل حرام ‪.‬‬ ‫وإن فعلت كذا وإن ل يفعل كذا فالشيء‬ ‫وإن خرجت إلى مكان كذا‬ ‫الفلاني عل حرام ‪ .‬أيلزمه فعل أولم يفعل؟‬ ‫الجواب ‪ :‬من جواب له ‪ :‬أما قول القائل على ما ذكرت من الخروج‬ ‫والدخول آ أوالفعل من القائل بذلك ‪ ،‬فالشيع الفلاني عليه حرام ‪ .‬فإن كان‬ ‫الذي حرمه على نفسه غير ما ذكره مانلفعل منه به} فلا أحفظ ان عليه كفارة‬ ‫بسبب فعله بيذاكره‪ ،‬وان كان الذي حرمه على نفسه من الذي عدده ألا يفعله‪.‬‬ ‫وفعله وكان جائز ‪.‬أله فعله من خروج أودخول أوفعل‪ ،‬وفعل ذلك ‪ .‬فيعجبني‬ ‫أن تكون عليه كفارة يمين مرسلة ‪.‬وكذلك إن أراد بقوله ان يفعله ;ثم لم يفعله‬ ‫وسل المسلمين ولتااخذ‬ ‫كفي‪.‬‬ ‫لمني‬‫ذحفظ‬ ‫قلت قياسا على مايشبهه بلا‬ ‫من قولي إلا بالحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬حرام‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫ئ ما أكله‬ ‫الفلان‬ ‫‪ :‬وفيمن قال ‪ :‬عل حرام الشي‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬أتلزمه كفارة ‏‪ ٠‬أم‬ ‫عليه حرام‬ ‫ونيته إن ن أكلة فه‬ ‫أكلته ئ‬ ‫الشيء ء الفلاني إن‬ ‫عل‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أما قوله حرام عل الشي الفلاني إن أكلته‪ .‬ففي أكثر‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫عليه‬ ‫يأكله فلا شيء‬ ‫ل‬ ‫وإن‬ ‫مرسلة ئ‬ ‫يمين‬ ‫كفارة‬ ‫أكله فعليه‬ ‫إن‬ ‫القول‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٧‬‬ ‫& وإن لم تكن له نية أنه إن أكله فهوعليه حرام ‪.‬‬ ‫لكا‬ ‫سل ذل‬‫را قا‬ ‫مت اذ‬ ‫أرأي‬ ‫هل بينهما فرق‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬من غير حفظ مني فيها بعينها إلا على ما يشابهها من‬ ‫المسائل أن كمر كفارة يمين مرسلة ىإن كان غنيا فعليه إطعام عشرة مساكين &‬ ‫وإن كان فقيرا صام ثلاثة أيم ‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أرأيت اذا قلت ‪ :‬إن أكلت الشيء الفلاني فهوعلع حرام ‪ .‬هل بينبيا‬ ‫فرق } أم لا؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬فإنه إن لم يأكله فلا كفارة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥٨‬‬ ‫الباب التاسع عشر‬ ‫‪2‬‬ ‫في اللنذ ور وا لا حعتكاف‬ ‫‪2‬‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه اللله ‪ :‬ومن ذهبت له شاة ‪ 5‬فنذربأول ولد تلده إن رجعت إليه‪.‬‬ ‫فرجعت الشاة وبقيت عنده سنين لم تلد‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يعجبني له التصرف في بيعها ‪ 5‬وأرجو أنه على قياس‬ ‫غيرها من المسائل‪ .‬فإذا باع هذه الشاة فجائ إذا ولدت هذه الشاة أول ولد عند‬ ‫المشتري ‪ .‬فقال بعض المسلمين إن الولد يكون للمشتر ي ‪ ،‬ولا يثبت فيه النذر‬ ‫لانصَاحت الشاة هو الناذر‪ .‬قد خرجت الشاة من ملكه وأرجوأنه أكثر القول‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين‪ :‬إن الولد يثبت فيه النذر‪ ،‬ويكون هذا البيع في هذه‬ ‫الشاة منتقضا إن أراد المشتري أن ينقضهك فله ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نذر إن عُوف ولده } أوعوفي فلان من ألمه أن يذبح ولد‬ ‫هذه الشاة ‪ ،‬إذا ولدت وعوفي الولد ولم تلد الشاة وباعها قبل أن تلد‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤ ال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم تلد هذه الشاة فلا يلزمه شيع & وأما إذا باعها‬ ‫وولدت فيعجبني أن يبدل مكان ولد الشاة ولدا مثله على ما يعجبني ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي كفارة النذر قال بعض المسلمين إنها مث‪ :‬كفارة يمين مرسلة‬ ‫ولا تخيير فيها بين الصوم والإطعام ‪ .‬وقال بعض فيها تخيير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل فرق بين أن يقول‪ :‬إن فعل الله له كذا وكذا ‪ .‬أوقال‪:‬‬ ‫اللهم افعل لي كذا وكذا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال من قال ‪ :‬في ذلك فرق ‪ .‬وقال من قال‪ :‬كله سواء ‪.‬‬ ‫وهذا القول الاخير عندي أحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نذر برأس غتم محدود أن يؤكل في مسجد معلوم ‪ ،‬فأخذ‬ ‫الرأس ووصله عند المسجد‪ ،‬مراده لتأدية نذر‪ .‬وبعد ساريه وذبحه وأتى باللحم‬ ‫إلى المسجد متفرقا‪ ،‬وأكل كذلك‪ .‬فهل يتم هذا النذر ‪ ،‬أم لا؟ إ ِ‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن المنذور() لا ;تفقهوتأتي كلها جملة }فإن فضل شيء‬ ‫فإنه يؤكل مرة بعد مرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أ رايت إذا كان هذا الرأس المنذوز به محدودا‪ .‬فاذا يجب على‬ ‫الناذر؟ ‪.‬فقال‪ :‬يعوضرأسا مكاته على نذره ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني رجل صحب أتاسا ليأكلوا لحم رأسي غنم نذربه من نذر‬ ‫ليؤ كل في موضع معروف ‪ ،‬فاكل منه في ذلك الموضع‪ ،‬ثم رجع من ذلك الموضع‬ ‫فوجد في وقته ذلك بعد رجوعه شيئا من هذا اللحم المذكور الذى أكله باقيا بين‬ ‫أسنانه‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ; إن عليه أن ترجع إلى الموضع المذكور ليأكله هناك ‪.‬‬ ‫أرأيت وان لم يرجع إلى المكان المذكور وأكل ما بقحَ من هذا اللحم بين‬ ‫أسنانه آوألقاه من فمه؟‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬أن عليه بقدر اللحم الذي أكله في غير موضع النذر‬ ‫أوألقاه من أسنانه‪ ،‬فعليه بقدر ذلك‪ ،‬ويأكله في موضع النذرة كان ذلك من رأس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫يير‬‫مينعأو غ‬ ‫مع‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬النذرة‪. ‎‬‬ ‫‪٣٦.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نذر فقال‪ :‬إن عانى الله فلانا من مرضه هذا قَعَل نذر لله‬ ‫لهذا المريض وهوكذا وكذا‪ .‬أوأصوم كذا وكذاء أوغير ذلك‪ .‬ومات هذا‬ ‫الناذر قبل أن يقع مع ما نذر عليه‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫زامه شىء ‪.‬‬ ‫ل فل‬‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬إن مات من قبل أن يجب عليه الينذر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي إمرأة مرضت ابنتها فقالت ‪:‬إن شاء الله تبر ىَ ابنتي من‬ ‫مرضها هذا وأصُوةٌ عنها شهر رجب ‪ .‬فبرئت ابنتها‪ .‬أيلزمها شي أن تصوم‬ ‫عنها؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يعجبني أن تصوم عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫نذ ر‬ ‫لكثرة ما نا ر به } مثل من‬ ‫نذا ر ب‪ ‌ 76‬لا يمكن حله‬ ‫‪ ::‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫مساألة‬ ‫بكذا وكذا مورة زبن‪ . .‬أيجوزة تفريقه في حمله الى الموضع المنذور به فيه‪ ،‬وأكله‬ ‫متفرقا‪ 5،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أن النذرة لا تفمّق م وإنا ‪:‬تقضى إلا ألا يمكن ذلك وكان‬ ‫هكذا‬ ‫ما أمكن‬ ‫النذرة على‬ ‫فجائزتفريق‬ ‫حملة واحدة ‪6‬‬ ‫القضاء‬ ‫الناذر لا يقدزعلى‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من آثار المسلمين‬ ‫حفظه‬ ‫حياته ا و سنين معلومة ‪ 6‬وأرا د‬ ‫‏‪ ١‬لبيض أيا‬ ‫وفيمن ن ر ا ن يصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ا ن يصوم كفارة أو يصوم رمضان ‪ . .‬تركت بقية أ لسؤ ال ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أما صيام شهر رمضان فإنه يجزىءً عن صيام النذر على‬ ‫وأما صيام غير شهر رمضان فيعجبني أ ن يعيد صوم‬ ‫قول بعض المسلمين‬ ‫النذر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين بينهيا شاة وهما متفاوضان نذر أحدهما بهذه الشاة ثم‬ ‫عءإ” بنذر صاحبه؟‬ ‫ول يكن عنده(‪)١‬‏‬ ‫نذر مها الآخر‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬أنه يكفيها هذه الشاة على أكثر قول المسلمين؛ لأنه لا‬ ‫نذرعلى المؤمن فيا لا يملك ‪ .‬ولا تلزمه كفارة نذر على القول الذي نعمل عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫ونتي ره ونحكم‬ ‫ئ‬ ‫المسلمين ئ ونرى أنه صواثت‬ ‫من رأي‬ ‫ئ وكا ن‬ ‫معروف‬ ‫‪.7‬‬ ‫غنم ‪.‬محدود ليؤ كل ف‬ ‫‪ : :‬وفيمن نذ ر برأ س‬ ‫مساألة ومنه‬ ‫‪ .‬أيججوز له أن يبيعها وديشتر يَ بثمنها دانة أخرى من تلك المنطقة‬ ‫بعيدا‬ ‫السجل‬ ‫القن فيها ذلك المسجد إذا خاف أن تتعبه سياقتها؟‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬لا تباع هذه الدابة المنة ويشتمل في سياقتها‪ 5‬وأما شحم‬ ‫هذه الدابة فإنه يطبخ مع اللحم إلا أن يكون هذا الشحم لا يقدر أحد أن يأكله‬ ‫‪ .‬وأما المرق‬ ‫أكله بنفسه أحوط‬ ‫فأرجو أنه لا ريضيقم عليه وريشتري ‪ .‬ره‪7‬‬ ‫‪ .‬بحال ئ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫يرراق‬ ‫منن اللحم فإنه يؤكل‬ ‫م‬ ‫فيه شيع‬ ‫إذا كان‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس اجتمعوا على ‪ 2‬مالي لهم ‪ 5‬فجعل ك واحد منهم‬ ‫نذرا لله كذا كذا درهما للمسجد أوغيره بعد ذلك القشم ‪ ،‬أحدهم‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬قال بعضك المسلمين ‪ :‬إنه يثت لعله عل كل واحد‬ ‫منهم ما جعل على نفسه من النذر وقال بعض المسلمين إنه لا ر‪:‬يثبت لأن هذا‬ ‫النذر يكن أصله تقربا الى الله عزوجل وانيا جعل هذا لتثبيت‪)١‬‏ شمَتهم‬ ‫فلأجل هذا لا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ ثم ا را د أحد منهم‬ ‫‪ :‬وفي رجلين نذ را بنذ ر حملة بشي ع معلوم‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬تركت بقية السؤ ال‪.‬‬ ‫النذر ئ وكره الآخر‪.‬‬ ‫من هذا‬ ‫الخلاص‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬إن كان يتَحَوَى فعلى من أراد الخلاص أن يسلم بقدر ما‬ ‫الجميع فذلك إليه وهو‬ ‫يسلم‬ ‫فإن أراد أن‬ ‫‪6‬‬ ‫ع مما لا يتحرى‬ ‫«سي‬ ‫كان‬ ‫عليه وإن‬ ‫حسن بلا الزام ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إلا لتثبيت‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه لمسألة تركت سؤ الها ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬فيمن نذربلارية لمسجد ولم يثبتها لشيء معروف ‪ ،‬فانها تكون‬ ‫لعارة لا غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله‬ ‫في امرأة مرضت ابنتها فنذرت إن هي غعوفيّت لتزوجها على أربعة قروش‬ ‫فعوفيت فتزوجت على مائة لارية‪ . .‬تركت بقية السؤال‪ ،‬وأتيت بالجواب‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن هذا نذزلا ثابت عندي لأنها لا تملك تزويج الأبنة الصغيرة أو‬ ‫كذلك ‪ .‬والله‬ ‫ولا كفارة عليها عندي‬ ‫قيل ‪ :‬لا نذر فیےا لا تملك‬ ‫البالغة ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫بنتي فنذرت إن هي عوفيت أن تصوم شهرا‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي إمرأةة مَمرضت‬ ‫وأخذت ف الصيام ؤ ثم توفێت قبل أ ن يِكُمُاع الصوم ‪. .‬تركت بقيةالسؤال‬ ‫وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن أختت في الصيام بعد أن عوفيت ابنتها ‪ ،‬ولم تتوان بعد أن‬ ‫عُوفيت بقدر ما لو صامت لا تمت الصيام" فلا بأس عليها عندي اذا ماتت قبل‬ ‫أن تت ما وجب عليها من النذر؛ لأن العذر جاء من قبل الله وليس هوعندي‬ ‫بأشد من صوم شهر رمضان ‪ .‬وان بقيت متوانية بقدر ما ان لصوامت لا تمت فهي‬ ‫وليس‬ ‫وأخاف أن تلزمها كفارة النذر‪ ،‬وعليها الوصية بذلك‬ ‫مقصرة عندي‬ ‫على الورثةبذلك لازما إذا لم توص به ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان حفظه الله ‪ :‬فيمن نذر‬ ‫مسألة‬ ‫برأس غنم ‪ .‬فقال بعض ‪ :‬من أوسط الغنم ‪ .‬وقال بعض‪ :‬بجزىع ولوكان‬ ‫جديا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زما ن } ثم‬ ‫أو إإن لم ا فعل يلزمني صي ياام‪7‬‬ ‫قا ل ‏‪١‬إن قعت‬ ‫الة ومنه ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫مس أ‬ ‫هم‬ ‫‪٠‬‬ ‫حنث‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٢‬‬ ‫قول ‪ :‬يلزمه ما جعل على نمسه من الصيام ئ وقول ‪:‬‬ ‫‪ :‬فيا عندي‬ ‫فجوابه‬ ‫مثل هذا ‪ .‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫مرسلة ف‬ ‫زه كفا رة يمن‬ ‫مسألة ‪ :‬أتيت بمعناها دون لفظها المرسوم بعينها‪ :‬ومن نذر بدرهم لقبر‬ ‫الشيخ هاشم رحمه الله © أو بقطن أو بثوب ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يثبت مثاح هذا إلا أن يقول الناذز‪ ،‬إنه يشتر ي به طعاما()‬ ‫ويؤكل عند القبر‪ .‬وعن الشيخ الفقيه محمد بن عمر‪ . .‬تركت أيضا اللفظ‬ ‫وأتيت بالمعنى ‪ :‬في النذر للقبور إذا لم يبين لشي فلا يثبت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن نذربكذا كذا لارية ‪ .‬ى أوبكذا كذا مكوك حَب‪ ،‬أوبكذا‬ ‫كل مرهة شيئا‬ ‫يوفي ف‬ ‫له أن‬ ‫وفاؤ ه‏‪`< ٥‬جملة أوواسع‬ ‫الغنم ‪ .‬هل يكون‬ ‫رأسا من‬ ‫كذا‬ ‫ذلك؟‬ ‫يتم ما عليه من‬ ‫إلى أن‬ ‫ا لشيخ ا لفقيه صا لح بن سعيد رحمه الله على ما حفظناه عن‬ ‫الجواب ‪:‬عن‬ ‫بعض الملسلمين إن كانت له نيةةفعلى ما نوى۔ وان ل تكن له نية فيأتي بيا نذر به‬ ‫به‬ ‫يؤكل فيه ئ فان فضل جازله أن يرده ويرجع‬ ‫نذرأن‬ ‫الذي‬ ‫كله إلى الملكان‬ ‫أول مرة © وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫به متفرقا ف‬ ‫ثانية [ ولا يأتي‬ ‫كل في مسجد أوعند قبر أولأحد من‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن عليه طعام يؤ‬ ‫ورصأوية ‪ .‬هل تجوز الحلواء أو الشنجال في ذلك أم لا؟‬ ‫الفقراء من نذ‬ ‫كل في المكان الفلاني من غير‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان أوصى بطعام أو نذر بطعام يؤ‬ ‫نية إلى طعام بعينة‪ .‬فعندي أن مثل الحلواء والشنجال من الطعام ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحمه الله © يدوز ها على القبر ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن يأتي بشاةاة إلى قبر الشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫ولا يرجع إليها ‪ .‬أويأتي بدراهخ؟ؤيلقيها على القبر ئ ولا يرجع‬ ‫ويطلق لها‬ ‫اليها ‪ .‬هل على من يأخذ هذه الشاة والدراهم بأس أم لا؟ وما حكم ذلك لمن‬ ‫يأخذه؟‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬درهم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬طعام‪. ‎‬‬ ‫)‪٣٦٤‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الفاعل لما ذكرت فهومضيع لاله } ولا يجوزله‪ ،‬وأما الآخث‬ ‫لذلك فإن كان في التعارف أن صاحبه لا يخرج بذلك وقد تركه لمن يريد أخذه لم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يصضق على من أخذه على هذه الصفة‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن نذر برأي غتم ليؤ كل في مسجد من المساجد ‪ .‬هل يبوزأن‬ ‫‪٥‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫يؤ كل كان الخبز من عند الناذر أومن عند غيره أومن وقف المسجد الذي يجوز‬ ‫أكله في المسجد‪ .‬أم لا تؤكل هذه التذرة إلا وحدها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ذلك جائعندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزويى رحمه الله ‪ :‬وفيمن نذر بذبيحة للقبر الفلاني ‪ .‬ونوى أن يأكلها ف مكان‬ ‫معين بعيد عن القبر مسير ساعات عليه أأويام ‪ .‬أيجوز له ذلك وتكون له نية في‬ ‫ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬له نيته في ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪:‬‬ ‫وفيمن نذر بصيام سنة أو أقات أوأ شر‪ .‬أونذر بوصول إلى بعض‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ثم لم يقدرعلى ذلك‪ ،‬أعليه شي سواء أكان‬ ‫البلدان بشيع من الطاعاتآ‪،‬‬ ‫ذلك عن اعتقاد أداء ما نذره من ذلك ‪ 5‬أم لا()؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن النذر مؤقتا معينا ‪ .‬وكان الناذر على اعتقاد‬ ‫يقدر على تأديته [ لكن‬ ‫فلا شىء ف ذلك اذا‬ ‫عليه من ذلكڵ‬ ‫تأدية ما وجب‬ ‫الأحسن عندنا أن يوصي بانفاذ ما وجب عليه انفاذه من ماله بعدل موته © إذا كان‬ ‫يمكن أن يودي عنه عندنا بعد موته ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬سواء يكون على اعتقاد أداء ما نذر به‬ ‫‏‪ ٢٣٦٥‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الناذر إذا نذر بمثل مَؤزليؤ كل عند قبر فلان ‪ ،‬أونذر بمثل‬ ‫أنبا أشويع من الغنم لتؤ كل في موضع كذا‪ .‬أيبوز إن فضَل منه شيء ليرجع به‬ ‫أويضعقه عند الموضع الذي نذرله‪ ،‬ويدعوله أحدا مثل القشار والعظام إذا‬ ‫تعقب فيه شيء ولا يقدروا عليه عند الأكل ‪ .‬أيجوز لهم أن يرموه أو ما يفعلوا به ‪3‬‬ ‫ما يعجبك فيه؟‬ ‫وكذلك الأهاب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان النذرة تخم جملة الى الموضع الذي تؤكل فيه فإن‬ ‫أكلوا بعضها ورجعوا له ليأكلوه في موضع النذرة مرة أخرى إلى أن يفرغ فهو‬ ‫كاف ذلك ‪ .‬وان تركوه ف ذلك الموضع ‪ .‬وكان موضع حفظ له ليرجعوا ليأكلوه‬ ‫وأما ما لم يؤكل منه وبقي فيه مما لا يخرج منه‪ ،‬فلا بأس بذلك عندنا على‬ ‫الناذر ولا الآكل ‪ ،‬وأما الأهاب ففيه اختلاف كثير وان جمل أجزه للذبح فواسع‬ ‫ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬وأما ترك باقي النذرة أغويرها اذا لم يكن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حرزا فلا يسع ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي نذر أن يصوم أياما أعجم لا يتكلم فيها(‪‘١‬‏ واذا‬ ‫تكلم ما يلزمه‪ .‬أيجوز هذا النذر أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا أعلم إجازة ذلك‪ ،‬والنذر فيما لا يملك ولا يطيق وما‬ ‫كان معصية لله تعالى } ففي الكفارة عليه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الناذرإذا نذَر[أن]"‪ 0‬يصوم شهرا معروفا ‪ 5‬ولم يجده ني‬ ‫السنة الفلانية ‪ .‬أيجوزله أن يصوم من غير السنة التي نذرفيها‪ ،‬ويكون عليه دينا‬ ‫أ م لا يجوز؟‬ ‫متى ما قضاه‬ ‫أيصل‪. ‎‬‬ ‫لف‬‫است‬ ‫(‪ )٢‬لي‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬فيهن‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٦٦‬‬ ‫أرأيت إذا كانت التي(" نذرت امرأة} وقطع عليها الحيض ‪ .‬أجوز لها بدل‬ ‫ما أفطرت ك أعنى اذا حدث شهرا معروفا بعينه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يعين شهرا معينا من سنة معينة } فمتى ما صام‬ ‫شهرا أجزأه ذلك ويكون عليه دينا‪ ،‬وعليه أداؤ ه والوصية به ‪ .‬وأما المرأة فعليها‬ ‫بدل ما أفطظرت فيه أيام حيضها أونفاسها‪ ،‬ويكون البدل متصلا لا متفرقا فيما‬ ‫نراه من رأي المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا أرادت أن تنذر بشىع من الطاعات لله تعالى ‪.‬‬ ‫أعليها ايجابا أو استحبابا أن تستأذن زوجها على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬استحبابا لا ايجابا } والوفاية تكون إيجابا لا استحبابا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين نذرا بنذر مثل وصول الى مكان في طاعة الله تعالى‬ ‫ثم لزمهيا النذ فلم يوفيا حتى مات أحدهما ‪ 3‬ثم أراد الآخر الحي أن يوفي بنذره‬ ‫بعد موت صاحبه‪ .‬كيف يفعل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الحث الباقى منهيا يصل بنفسه الى ذلك المكان‬ ‫ويذبح تلك الذبيحة إن كانت له‪ .‬وإلا فلا نذرعلى المؤمن في ما لا يملك‪ .‬ولا‬ ‫فى معصية الله ث وعليه الوفاء بنذره متى وجد الى ذلك سبيلا‪ .‬والوفاء بالنذر‬ ‫فرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن نذر لأحد بشيء فلا حيت لم يسلم له إياه حتى مات وترك‬ ‫ورثة أيتاما وغير أيتام ‪ ،‬أيجزئه اذا سلم قيمة ذلك ويرضى من الورثة إن كانوا‬ ‫مالكين أمرهم ‪ ،‬أوعلى نظر الصلاح لهم إن لم يكونوا كذلك‘ على هذه الصفة‬ ‫ام لا؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كان الذي‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يسلم ذلك الشيء بعينه إن كان قائم العين وإن‬ ‫تت فعليه مثله إن كان له مثل وإلا فالقيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نذرإن أسلم له الشيء الفلاز ‪ ،‬فياله الفلاني لولده‬ ‫بذرعأود النذر أوقبل الجثث‪ .‬أترى‬ ‫فلان وكان الولد المنذور له قد مات قبل الن‬ ‫لهذا الولد الهالك شيئا من هذا النذر‪ ،‬إذا وجب على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يجب له إذا وقع النذر ولزم قبل الجثث‪ ،‬أوبعده‪.‬‬ ‫ويكون لورثته من بعد عندنا ‪ .‬والله ليعلم خائنة الأعين‪ ،‬وما تخفي‬ ‫الصدور كه(\)‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فلما لزمه ا لنذ وأ را د أ ن‬ ‫معلوم‬ ‫مكان‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وفيمن ن ر ببنا ء مسجل‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫توانى فعليه الكفارة‬ ‫وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫ل يتوان فلا يلزمه شيء‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫مكان اخر فيا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويبني ف‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ويجوز للمعتكف أن يروج أحدا أويتزوج بنفسه أويشتأجز أحد‬ ‫على عمل شيء ‏‪ ٨‬أوَتأجَجرره") على عمل شيء على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق إ‪:‬ذا كان ذل كله طاعة لله عوزجل فلا بأس بذلك‬ ‫عندنا ما ل يقع وطء منه لزوجته ان تزوج هو في حال اعتكافه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نذر بحلواء معلومة الوزن والقيمة لتكؤل في مكان‬ ‫معلوم ‪ 5‬فإن اشتراها وتركها إلى أن يذهب بها ويأكلها في مكانها المنذور بأكلها‬ ‫فيه‪ .‬فجاء بعض أهله وأخذ منها شيئا يسيرا‪ ،‬ولم يعلم أنها للنذرة‪ ،‬فجاء الناذر‬ ‫ولم يعلم بنقصانها‪ .‬فلما علم الآخذ أنها منذور بها أراد‬ ‫فاكلها في مكانها ذلك‬ ‫ر‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يستأجره‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬آية رقم‪ ١٩ ‎‬من سورة غافر ‪.‬‬ ‫‪٣٦٨‬‬ ‫الخلاص منها‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬ليس على الناذر قبول قول من قال إنه أخذ من نذرته ‪3‬‬ ‫وإن قبل قوله وصدقة فعليه بدل ما ذهب منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كل في مكان فلما جاء بالطعام الى ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نذر بطعام ليؤ‬ ‫المكان وقعد ليأكله فيه جاء أحد من الناس وأكل منه من غير أمره ولا رضاه غير‬ ‫أنه استحى أن يمنعه أوكان لا يقدر على منعه إلا بمشقة فتركه وهوكاره‬ ‫لذلك ‪ .‬أيجزئه ذلك لأداء ما عليه من هذا النذر على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫والأكل بغير إذن الناذر‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يرض لم يجزته وعليه بدل‬ ‫عليه الضان والاثم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين تجاحدا فقال أحدهما إن فلانا سار من بلده قبل شهر‬ ‫رمضان‪ ،‬من سنة معروفة ‪ .‬وقال الآخر ‪ :‬بل سار بعدما دخل شهر رمضان‪ .‬ثم‬ ‫نذر الذي قال انه سار قبل شهر رمضان بمَنّ حلوى‪ ،‬إن كان فلان سار بعدما‬ ‫ثم نذر الذي قال انه سار بعدما دخل رمضان بمن حلوى‬ ‫دخل شهر رمضان‬ ‫اذا كان فلان سار قبل شهر رمضان ‪ .‬والنذر منهيا لبعضها لبعض ‪ .‬وصح ما قال‬ ‫أحدهما ‪ .‬أيكون هذا نذزأم لا؟‪ ،‬وهومسمى لله وكان ذلك على سبيل‬ ‫المخاطرة‪ .‬ما ترى فيه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يكون هذا نذرا ثابتا وعليهما التوبة من ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫م‬ ‫سألة ومنه ‪ :‬وفي مملوك نذر لله تعالى بنذرر من صيام أو صلاة أوإطعام ‏‪٦‬‬ ‫سفيودجب عليه النذروهومملو‪ .‬ما يصنع؟ وهل يكون فرق" بين أن يكون بأمر‬ ‫‪.‬‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫ه ©‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫عل‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن في ثبوت ذلك اختلافا وأكثر القول لا يثبت‬ ‫لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‪ :‬لا نذر على المؤمن فيما لا يملك ‪ .‬والمملوك لا‬ ‫يملك شيئا لقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شىءهه«‪ 0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد نذرا فقال ‪ :‬انظؤ فيه بكذا وكذا‪ .‬أيكون هذا نذرا ‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان كانت نيته نذرا لله تعالى وكان ذلك لغة فأحب له‬ ‫الوفاء بذلك إذا قضى الله له ما نوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ولما هبط بلعرب بن سلطان من حصن نزوى وسار منحدرا } نذر‬ ‫رجا أنه إذا استقام للمسلمين إمام يحميهم من الظلم أن يعتكف في بعض‬ ‫المساجد لله كذا كذا يوما نذرا لله تعالى ‪. .‬أترى هذا النذر منه نفث أم يقع لأن‬ ‫إمامه بلعرب بن سلطان كانت يومئذ ثابتة عند المسلمين © وإن كان يقعمم أيكون‬ ‫الآن قد حنث ويلزمه النذر أ م لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن هذا الناذر فيما عندنا فيعجبني له الوفاء بنذره على ما‬ ‫بان لنا من ثباتِ عقد إمام المسلمين سيف بن سلطان رحمه الله بالامامة مع اتفاق‬ ‫عزل أخيه بلعرب بن سلطان من الامامة بحضرة من شاء الله من المسلمين ممن‬ ‫يثبت بهم العزل والعقد؛ لأن للمسلمين عزل إمام الدفع وإن كان على غير‬ ‫سبب ما يخرجه من الآمامة طائعا‪ ،‬أوكارها؛ ولأن عقد الامامة للامام إذا لم يلفظ‬ ‫عليه لفظ الشراء عند لفظهم له بالامامة‪ ،‬فهو إمام دفع هكذا جاء الأثر من‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل الصلوات‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي إمرأة نذرت أن تشترى بدراهم مشاة غير محدودة بعينها‬ ‫حلوى ليأكلها أهل بيتها‪ .‬ويأكل فلان من هذه النذرة مرسلة ؛لقولها ذلك ثم‬ ‫انها اشترت بتلك الدراهم حلوا وأكلها أها بيتها ولم تقل لفلان المذكور ليأكل‬ ‫معهم منها‪ .‬وسألت‪ :‬هل يبزئها أن تبدل بقدر ما كان ليأكل فلان المذكور إن لو‬ ‫قالت له } وتّطممه إياه‪ 5‬أم يلزمها بدن النذرة كلها على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن الذي حفظته منآثار المسلمين أن على الناذر أن‬ ‫يقول لمن ذكره أن يأكل مما نذر به‪ 5،‬فإن أجابه وإلا فلا شيء عليه لأن الانسان لا‬ ‫يكلف فعل ما لا يمكنه‪ .‬وإن اشتر ى ما تدوربه وأكله هو وبعض ما ذكره فى‬ ‫أكل ما نذر به من غير قول جميعهم ل فيعجبنى أن يحد نذره ولا يكفيه عندي‬ ‫تسليم قدر ما يأكله من النذرة‪ ،‬لمن لم يحضر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المعتكف يجوزله البر وزمن موضع اعتكافه لحلق شعر رأيه‬ ‫إذا احتاج إلى ذلك ‪ ،‬وكذلك يبوزله البر وزمن المسجد لاحراز مال أخيه‬ ‫المسلم اذا رآه في حال التلف والضياع من يده‪ ،‬وكذلك يجوز له دخول منزله‬ ‫لاخراج طعامه وقوته منه ‪ .‬ولوكان دخوله تحت سقف المنزل وجد من يناوله إياه‪.‬‬ ‫أو ل يجد‪ .‬وكذلك يجوز له عيادة المريض من غير أرحامه ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أدركنا وعاينا والدنا المرحوم الشيخ عبدالله بن محمد بن‬ ‫علي المحمودي في أيام اعتكافه في شهر رمضان يخرج من المسجد الجامع الى بيته‬ ‫للخلاء‪ .‬ولأخذ طعامه‪ .‬ويأمر بقضاء حوائجه من غير قعود ولا اشتغال ولا‬ ‫يمهل منه في البيت بل يأمر وينهي وهومار في البيت على مشي متوسط ورأيناه‬ ‫يتحسن في صرح المسجد بُسظ له فراشن في المسجد وقعد هووالذي يحنة عليه‪.‬‬ ‫ويصرفون الشعر عن المسجد‪ .‬وأما عيادة المرضى للمعتكف فلم يحضرني فيها‬ ‫حفظ ساعة كتابي وكأنه يخيل لي في وهمي إجازة ذلك من غير قعود منه عند‬ ‫‪_ ٢٣٧١‬‬ ‫ونطالع في ذلك إن شاء الله وعندي‬ ‫المريض إلا تسليما عليه وانصرافا من عنده‬ ‫أن فعل ذلك الشيخ الفقيه سالم بن خميس بن سالم المحيلوي رحمه الله ‪.‬‬ ‫وما تقول سيدي ومحدومي فيمن نذربرأاس غنمم ليؤكل عند قبر الشيخ‬ ‫هاشم بن غيلان رحمه الله بقريةسيجاء} والآن مراده قضاة ‪ 7‬ولم يقدرأن يصل‬ ‫الى سيجاء من الخوف لأنه لا يخفى عليك هذا الزمان‪ .‬فهل ترى وجها في قضاء‬ ‫هذا النذر في بلد الناذر؟ ‪ .‬ذلنا فيما ترى من ذلك رحمك الله؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لشيخنا وسيدنا وبالله توفيقنا ‪:‬فإني لم أعلم لذلك وجها ‪ ,‬لتأديته‬ ‫‪1‬النذور بأكله ى ويكون هذا الناذر على نيةتأدية ذلك متى أمكنه‬ ‫من غير و‬ ‫ؤ فإن لم يمكنه ذلك حتى حضر الموت أوصى بتأديته بعد موته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫الباب العشرون‬ ‫ز‬ ‫وا نفاذها وصفة من تجب له‬ ‫‏‪ ١‬لكفارات‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضي الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وهل يعظى من كفارات الصلوات من يملك بقدرمائتي‬ ‫لارية من نقد إذا ل تكفله السنة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬جائز أن يعطي على‬ ‫صفتك هذه ‪.‬وقال من قال‪ :‬لا يعطي وهو أحب إلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي تفريق الصلاة( إذا أعطيت أحدا له ولولده © ولم أسم له‬ ‫بولد فلان‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على قول بعض المسلمين جائز له قبض مال ولده ويجوز‬ ‫للمُقَرق ‪ ،‬ولو لم يقل له لولدك فلان إذا علم أنهم فقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما زوجة الغني الفقيرة‪ ،‬إذا كان زوجها قائما لها بمؤ نتها وكسوتها‬ ‫فلا تعطى مما هلولفقراء } وإن كان غير قائم بيا تحتاج اليه من المؤ نة والكسوة‬ ‫‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ظى‬ ‫ع أن‬‫تائز‬ ‫وهي محتاجة © فج‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه ‏‪ ١‬لورع‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬من جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬لنزيه نا صر بن خميس بن علي‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الما ‪.‬‬ ‫النزوي ‪ ،‬رحمه الله‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الصلوات‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢٧٢٣‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا يجزىعء في الأطعام عن كفارة الصلاة } وما أشبههَا‬ ‫}إلا لمن أخذ حوزته من الطعام في الأكل‪ ،‬وقال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬لا‬ ‫يجزىعء في ذلك إطعام الصبيان ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أوصى بكفارتي صلاة( ‏‪ ١‬وأراد وصيه أن يفرق عنه‬ ‫كفارة تمرا [ ونصف كفارة‬ ‫» أو كفارة ونصف‬ ‫نصف كفارة تمرا ‪ .‬وكفارة ونصمًا ‪-‬‬ ‫حا‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا تخلو إجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين كان‬ ‫واجا للحت أولم يكن واجدا‪ ،‬على قول من أجاز ذلك من غير حب البر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي رحمه الله ‪ :‬أتيت‬ ‫بالمعنى منها‪ :‬والذي يفرق كفارة صلاة لنفسه في حياته‪ ،‬يبوز له أن يعطى وارئه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من ذلك ما لم يحكم عليه لمؤنته} إذا كان فقيرا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬من الضياء ‪:‬ومن أوصى بتفرقة زكاة أوغيرهاء وخلت ورثة‬ ‫ففي اعطائهم من ذلك اختلاتث } منهم من أجاز ذلك ‪ 7‬ومنهم من ل‬ ‫ضعاظًا‬ ‫زه ‪.‬قال أبموحمد‪ :‬قد قيل بإجازة ذلك ولا يجوز للوصي أن يعط شيئا مما هو‬ ‫وصي فيه أحدا ممن يعوله‪ ،‬إلا أن يجعل له ذلك ‪ .‬وجائز أن يعطي عنه ممن عليه‬ ‫عوله‪ .‬ومن أوصى بكفارة ى وله ورثةةفقراء ‪ 0‬ففي التسليم لهم منها اختلاف ‪.‬‬ ‫أهم فقراء‪ ،‬وللوصي أن يدفع‬ ‫الو قولة من أجاز ذلك‬ ‫قال أبو الحسن ‪:‬أحث‬ ‫الكفارة الى جميع الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬صلاتي‪. ‎‬‬ ‫الأ صل‬ ‫ف‬ ‫(‪()١‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧١‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكفارات الصلوات والايمان والرمضان ‪ .‬ما يكون من أجناس‬ ‫الحبوب؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الا لا أعلم فيه فرقا من أين كان زرعه من النواحي والبلدان ©‬ ‫وأما الشعير والذرة فإن كان من الباطنة فقد جاء في الأثر‪ :‬يكون منه مكوة لكل‬ ‫مسكين وان كان من الجبال فلكل مسكين ثلاثة أرباع الصاع ل وأما الأخرث‬ ‫فيكون إطعام المسكين منه بقيمة نصف الصاع البر من الدخن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما كفارة الصلاة فهو خي" بين الصيام والاطعام كان غنيا أفوقيرا‪.‬‬ ‫والصيام [صيام](‪ 0‬شهرين متتابعين‪ ،‬والاطعام إطعام ستين مسكينا‪ .‬وأما‬ ‫كفارة شهر رمضان على من أكله متعمدا قول يبدأ بالعتتي إن قدر عليه‪ ،‬وان لم‬ ‫يقدر صام شهرين متتابعين © وان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا‪ ،‬ليس له تخير‬ ‫في ذلك مثل كفارة الظهار ‪ .‬وقول هموخير بين العتق والصوم والاطعام كان غنيا‬ ‫مسألة ‪:‬عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ .‬أن الحث‬ ‫أرجوانه اذا عدم‬ ‫الحت والتمر‪.‬‬ ‫الكفارات عند وجود‬ ‫اخراج‬ ‫أولى من التمر ف‬ ‫‏‪ ١‬لجودة ئ‬ ‫و حل يك من حولى ئ ولكن يكون تمرا من أوسط ‏‪ ١‬لتمر ؤف‬ ‫الحث ل يخص‬ ‫والأفضل أفضل ‪.‬واذا كان الحايل مثل الجديد في الجودة‪ 5‬فلا أجد علة تمنع من‬ ‫جواز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتمر القشوش والنغال والمبسلي والبرشي يكفي اخراجه عن‬ ‫لا؟‬ ‫الكفارات ‪ 6‬أم‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان تمرا متوسطا في الجودة } فلا أعلم أن سقا من التمر لا يجوز‬ ‫في اخراج الكفارات ‪ ،‬إلا تمرا خارجا من حد التوسط الى الضعف فمعي أنه لا‬ ‫بوز ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب سيدنا الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬في المرأة اذا كان عندها أولاذ وأبوهم حث لكنه سار عنها في‬ ‫طلب المعيشة ‪ .‬أيجوز أن تغطى من كفارات‪١‬ا)‏ الصلوات لها ولأولادها إذا كانوا‬ ‫أم لا؟‬ ‫محتاجين‬ ‫ولها زوج غي ح ولم ينصمهها من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن المرأةةإذا كانت فقيرة‬ ‫واجب حقها‪ .‬وكانت فقيرةة محتاجة ‪ .‬ففي إجازة أخذها مما للفقراء من مثل‬ ‫الكفارات وما أشبه ذلك اختلاف‪ .‬وكذلك أولادة الصغار الذين ال يبلغوا‬ ‫ولم ينصفهم والئهم من واجب حقهم فيا‬ ‫الحلم ‪ 5‬وكانوا فقراء محتاجين‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 0‬وأتيت بجوابها لما أرجو أن فيه كفاية‪ ،‬وهو‬ ‫هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن تحظ كفاراتِ‪)"١‬‏ الصلوات واسع ‪ ،‬كن اثنين أأوكثر‬ ‫لا غاية لذلك‪ .‬وكذلك كفارات الايمان من مرسلات ومُعَلَظَاتِ ‪ .‬وكذلك واسع‬ ‫خلط حب الكفارات من صلوات وآيمان مرسلة ومغلظة جميعا وواسع آن يعطى‬ ‫الفقير الواحد من تلك الكفاراتِ")‪ .‬ما لم يضر بذلك غنيا‪ ،‬وتجزئه النية عند‬ ‫‪ .‬الآنقاذ ‪ .‬هذا من كفارة صلوات وهذا من اييان عيا أوصى به الموصى بالقلب‬ ‫على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬وليس عليه أن يفرق الفقير‬ ‫دون اللسان‬ ‫بذلك‪ ،‬والناس حكمهم الفقر‪ ،‬والغنى حادث فيهم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الكفارات‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬كفافير‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫ومن اشتبه أمره ودخل الريب فيه أنه غني أو فقير فإن سئل أنه فقير أم لا‪6‬‬ ‫فقال إنه فقير ‪ ،‬فواسع أن يعطى من ذلك ما لم يصح عناه‪ .‬وإن شك فيه أنه ل‬ ‫يكتم غناه موقف عنه‪ ،‬ويعطى الرجا له ولأولاده الصغار‪ ،‬ولوكان غير ثقة على‬ ‫قول بعض فقهاء المسلمين © ويعطى لليتيم ما يكفله من والدة أوغيرها‪ ،‬إذا كان‬ ‫مأمونا على ذلكؤ ولا يعطى العبد ولوكان سيده فقيرًا‪ ،‬ويعتلى الرجل له‬ ‫ولزوجته‪ ،‬والزوجة لزوجها اذا كانا مأمونين على ذلك‪ .‬وكفارة الصلاة إطعام‬ ‫ستين مسكينا وهو ثلاثة أجربة حب بر بحري نزوى الصحيح ‪ 5‬لكل مسكين‬ ‫نصف صاع ‪ .‬ومن حت الذرة ثلاثة أرباع الصاع‪ ،‬اذا لم تكن الذرة من ذرة‬ ‫الباطنة وإن كانت من ذرة الباطنة فصاع ‪ .‬ومن الشعير ثلاثة أرباع الصاع ‪.‬‬ ‫وقال بعض أنه صاع لعله أراد نصف صاع ‪.‬وكذلك في الذرة الطيبة على قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين‪ .‬ومن حب الدخن والسهوى صاع ‪.‬ومن التمر صاع ‪.‬‬ ‫وان كان بالوزن فمن تمر الفرض ثلاثة أمنان‪ ،‬ومن تمر الساير ثلاثة أمنان إلا ثلث‬ ‫المن بميزان نزوى الصحيح‪ .‬وقال بعض فقهاء المسلمين إن لم يكن من حب‬ ‫البر ‪ 5‬فإنه يشتر ى بقيمته ما شاء مما ذكرت من تلك الحبوب التي ذكرتها أاولتمر‪.‬‬ ‫ولا يجزئ غتر ذلك‪.‬‬ ‫مما ذكرت لك من هذه‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬إن كان ذلك ف بلد أكلهم شي‬ ‫الحبوب أو التمر أجز(أ") انفاذ ذلك في تلك الأمكنة ؤ وان لم يكن أكلهم فلا‬ ‫يجزىعء عن البر‪ .‬وحث العملي الصائي تخرج منه كالير " ولا أعلم فى ذلك‬ ‫اختلافا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وحكم المسافر كله فقير ويجوزله أن يأخذ من بيت المال ‪ ،‬إذا‬ ‫(‪ )١‬في الأصل شيئا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أجزا‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين إن الناس حكمهم الغنى ‪ ،‬والفقر‬ ‫وهوأكثر‬ ‫‪ .‬وقال بعضهم حكمهم الفقثر والغنى فيهم حادث‬ ‫فيهم حادث‬ ‫القول معنا‪ .‬والمسافر هاوبن السبيل‪ .‬وله حق في بيت مال الله تعالى ‘كان غنيا‬ ‫أفوقيرا‪ ،‬إذا لم يكن سفره في معصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل قال أحد من‬ ‫سفره وحضره‬ ‫‪ :‬والمسافر إذ كن غنيا ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ما لم يكن فقيها له الغنى‬ ‫المسلمين إنه يجوزله الأكل من بيت مال المسلمين‪:‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫لدولة المسلمين على هذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يعدم ذلك عندنا ف قول بعض فقهاء المسلمين ©‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وترك ذلك عندنا أولى أو أحوط وأسلم‬ ‫المنحى‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪:‬وأما انفاذ الكفارات من الذرة وغير الذرة القشر اللابس في حبها‪.‬‬ ‫فلكل كفارة صلاة‪ .‬أربعة أجرية حَت ونصف جرى منها ‪ .‬ولكل مسكين من‬ ‫سدي ‪ .‬وأما من الشعير الجيد منه‪ ،‬فقول إنه لكل‬ ‫حبها أربعة أسداس وص‬ ‫كفارة صلاة منه ثلاثةأجرية ةمثل البر ث وهذا على قول الشيخ محمد بن محجوب‬ ‫فر له‪ ،‬إنه يعجبه في رأيه أن الشعير نمل على البر في الزكاة‪.‬‬ ‫غلله‬ ‫وه ا‬ ‫رحم‬ ‫ويعجبه انفاذ الكفارات منه ف الكيل مثل‪ :‬ال ‪.‬وقول لا يججوزذلك إلا على‬ ‫اعتبار الحب الصافي منه‪ ،‬بعد دقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الفقير إذا صار بحد من يحكم له بعوله على وارثه لقلة‬ ‫ماله ‪ .‬ولعدم الاكتساب منه لصغر أوكيبر أو مرض ّ أوذهاب بصر‪ .‬أوغير ذلك‬ ‫من الموانع‪ 6 .‬فَحَكمَ حَاكِم العدل له بعوله على وارثه ‪ 3‬وكان وارثه غنيا ذا يسار‬ ‫يجوز أنيعطى هذا الفقير مما يكون مرجعه للفقراء‪ ،‬أم لا؟‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫أرأيت إن لم يحكم له بعوله حاكم غير أن وارثته_) لما لزمه عوله كفله من‬ ‫غر حكم من حاكم ‪ .‬أيكون بينها فرق © أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ .:‬إن شاء الله اكتب لكل من معاني ما حفظته من بعض ما‬ ‫أدركته من علياء زماننا من المسلمين مما وصلنا(" من اثار السلف الماضين ‪ .‬ان فييا‬ ‫ذكرته جائز لمن أراد أن يعطيه من شىء عنده من حضر الى الفقراء‪ 5‬لأنه غير‬ ‫كفله(" ولم يمح عنه اسم الفقر؛ لأن على المكفول اذا أغناه الله بشيء ما‪ ،‬كان‬ ‫من الواجب؛) أن يكف نفسه عن من كفله لأنه ل يكن له في مال من كفله حق‬ ‫إلا بسبب فقره ولزوم من كفله له بموجب ناطق الكتاب & وما عمله عليه خيار‬ ‫سلفنا الماضين ‪ .‬ويجوز ايضا أن يكف عنه العطاء{ إذا كان مكفولا غير مضطر‬ ‫في أيامه تلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويجوز أن يعطى فقراء قومنا من كفارات الصلوات والايمان عند‬ ‫وجود فقراء أ صحاينا أو عند تمذمهم ئ أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الذي جاء في آثار المسلمين أن فقراء أهل ملتنا ولومن‬ ‫سفهائهم أولى من خيار فقراء قومنا وسفهائهم } وان عدم فقراء أهل ملتنا فيكفي‬ ‫وييبوز انفاذ ما ذكره في فقراء قومنا ‪ .‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الغني في حضره ‪ ،‬إذا كان عنده في سفره ما يكفيه الى أن‬ ‫يرجع الى حضره ‪.‬أيكون الجواز له أن يأكل من بيت مال المسلمين؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فعلى معنى ما ذكرت يجري الاختلاف ‪ .‬قول اذا كان‬ ‫غنيا في سفره © فيعجبه في رأيه أنه لا يجوز له ذلك‪ .‬وقول جائز له ذلك ولو كان‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وارثه لما ان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬في الأصل ‪ :‬وصناه‪. ‎‬‬ ‫ف الأصل ‪ :‬الأغياب‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهلمنه‪‎‬‬ ‫كفل‬‫في الأصل ‪ :‬ك‬ ‫(‪)٤‬‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫غنيا فى سفره‪ .‬إن المسافر له حق في بيت المال لأنه عابر سبيل ‪ 3‬وخاصة اذا سأله‬ ‫لعله إذا أعطاه ذلك من يجوز له في شرع المسلمين الأمروالنهي في بيت مال‬ ‫المسلمين وأما أن يطلب المسافر الغني في سفره [ممن]('‪ 0‬بيده بيت مال‬ ‫الملسلمين‪ ،‬فلا يعجبنى ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪' .‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬وفيمن عنده‬ ‫مسألة‬ ‫دراهم تكفيه لمنؤته ومؤ نة من تلزمه مؤنته لما يحتاجون اليه من جميع الاشياء كلها‬ ‫سنة كاملة‪ ،‬غير أنه ليس له منزل للسكن بل كان مستقعدا منزلا لسكنه أو‬ ‫مستعيرا منزلا أموشتر يا منزلا ببيع الخيار‪ .‬وكان نيته في وقته ذلك شراء منزل أو‬ ‫بناء منزل ‪ .‬أيجبوز له ما يجوز للفقراء في سنته تلك أم لا؟‬ ‫‪ :‬ما دام عنده بقية وتكفيه سنة لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم‬ ‫الجواب‬ ‫وكسوتهم‪ ،‬فهوغني وليس بفقير وإن لم يكن معه منزل يسكنه‪ ،‬وإن تلف ما‬ ‫عنده وما صار به غنيا‪ ،‬ولم يبق ما يكفيه سنة كاملة فهوفقير وجائز له ما يجوز‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للفقراء‬ ‫مسألة ‪ :‬وسئل عن رجل لزمته كفارة صيام شهرين فصام شهرا واحدا وأراد‬ ‫أن يطعم بدل الشهر الثاني على اختياره ‪ .‬آله ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال إنه قيل إن كانت الكفارة مما يخير فيه بين اطعام ستين مسكينا‬ ‫أو صيام شهرين فمعي أنه يختلف فيه‪ .‬فقال من قال‪ :‬يصوم عيا شاء من ذلك‬ ‫ويطعم عيا شاء ولا يفطر حتى يطعم مما أراد أن يفطر فمعي أنه قيل إن شاء‬ ‫صام شهرين متتابعين لا إطعام فيهيا‪ ،‬وإن شاء أطعم ستين مسكينا لا صيام‬ ‫فيه‪ ،‬وإن كان مما لا يخير له من الكفارة } وإنا عليه ما استطاع فإن لم يستطع‬ ‫فإطعام ستين مسكينا في ما فيه ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬على يمن‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن كفريمينا ففرق على المساكين ‪ ،‬ثم اشترى منهم من غير‬ ‫ما كان فرق ‪ .‬هل يجوز له ذلك في يمين سنة أخرى؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال لا ‪ .‬نقلتها كا وجدتها من حجرء‪ 0‬النذر والأيمان والكفارات من‬ ‫أجزاء بيان الشرع ‪.‬‬ ‫‪ 72‬؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصل ‪ :‬جزوء‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪_ ٣٨١‬‬ ‫الباب الحادي والعشرون‬ ‫ياب في الحج‪.‬‬ ‫ومعانيه وما يشتمل عليه من ذلك‬ ‫حمد بن عبدالله بن حمعة بن عبيدان‬ ‫الفقيه القاضي‬ ‫الشيخ‬ ‫ومن جواب‬ ‫النزويى السمدي رحمه الله ‪:‬في الحاج بالاجرة اذا دخل مكة المشرفة معتمرا عمن‬ ‫لنفسه‬ ‫‪ .‬أ محجوز له أ ن يطوف‬ ‫ف مكة‬ ‫‏‪ ١‬ستأجَّره وةقضى ‏‪١‬العمرة تامة ‪ .‬ولبث غل‬ ‫والحج؟‬ ‫إذاصار مقييافي مكة‬ ‫استؤ جرله‬ ‫لمن‬ ‫بالحجة‬ ‫يحرم‬ ‫ويعتمر لنفسه قبل "أن‬ ‫الجواب وبالله النوفيق ‪ :‬على الحاج بالاجرة فعل ما ذكرت على معنى ما حفظت‬ ‫من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬وفيمن ملك في أشهر الحج بقدر ما يجب به عليه الحج في المال‪.‬‬ ‫به وكا ن ثلث ماله‬ ‫عليه ا لوصية‬ ‫غير متتتێر له ا لخروج [ وتعلقت‬ ‫وكا ن وقته ذلك‬ ‫جميع‬ ‫أومباح ولوذهب‬ ‫واجب‬ ‫ايمتع التصرف ؟ ماله ف‬ ‫أولا يقوم‬ ‫بذلك‬ ‫يقوم‬ ‫ماله } ما لم يكن هالكا بذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا الذي ذكرته ينبغي له أن يجتهد غاية الاجتهاد في‬ ‫توفير ماله ليقضي ما عليه من فريضة الحج‪ ،‬وأما ان يمنع من التصرف في ماله في‬ ‫مثل بذل المعروف‪ ،‬فلا أعلم أنه يمتع من ذلك وجائز له بذل المعروف ولوذهب‬ ‫إنه هالك على قول من جاز تاخير الحج ‪.‬‬ ‫جميعمرماله وكان دائنا بالحج فلا اقر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٢‬‬ ‫‪ 0‬مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن استأجر رجلا ليحج عن هالك حَجّة الاسلام الى بيت‬ ‫الله الحرام ‪ ،‬ولم يشترط المستأجز أنك لم ترجع الينا الى مدة معروفة يشترط بها‪.‬‬ ‫ألذلك حة إن لم يرجع الحاج فيه جاز للمستأجر أن يؤ جر عليه؟‬ ‫الأجير الا‬ ‫لى‬ ‫ع جر‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا أجل في ذلك اذا لم يشترط المؤ‬ ‫انه إذا أراد الوصِت أن يستأجر أجيرا [احَر]() ليحج عن الهالك حجة الاسلام ‪.‬‬ ‫فذلك حسن ويعجبني المسارعة لقضاء دين الهالك ولانفاذ وصاياه ‪ ،‬غير انه اذا‬ ‫الاسلام فيسلم له الأجرة من‬ ‫جاء الاجبر الأول وقال إنه حج عن الهالك حجة‬ ‫مال الهالك‪ ،‬وأما الأجير الثاني إذا حج عن الهالك حجة الاسلام } فعلى‬ ‫الوصي أن يسلم له الأجرة من ماله لا من مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أوغيره بعدما‬ ‫بالحجج اذا عاقه شيء من مرض‬ ‫اللخرم‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ملألة ومنه‬ ‫‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫أحرم‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه يكون على احرامه ولا يهمله ‪ .‬وكذلك ليس له اهما الاحرام‬ ‫إلا أنه قد قال بعض المسلمين ‪ ،‬من دخل مكة أيام الحج محرما بحجة جائزأن‬ ‫‏‪ ١‬لى خبر ‏‪ ١‬لنبي صلى الله عليه وسلم انه‬ ‫ا لقول‬ ‫هذا‬ ‫صاحب‬ ‫يحولها عمرة ‪ .‬وذهب‬ ‫قال لأصحابه ‪ :‬حولوها عمرة فله أ ن يحول نيته الى عمرة ويحول لعله ويحك بعد‬ ‫ويسعى ولا يحل‬ ‫يقف على ‏‪ ١‬حرا مه وله أن يطوف‬ ‫طوا فه وسعيه ‪..‬وقال اخرون‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إلى ‪ .‬والله أعلم‬ ‫ويبقى على احرامه حتى يقف بعرفات ‪ .‬والقول الأول أحت‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويجزىة المحرم أ ن يلبس ازارا واحدا ورداء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعند الباب والميزاب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والطائف بالبيت اذا لم يقف عند الأركان‬ ‫طوافه [ أم لا؟‬ ‫نقض‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫أيقدح‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والتلبية اذا لم يرفع صوته بها كثيرا غير أنه جهر بها بقدر دراسة‬ ‫القران ‪.‬‬ ‫وبجزئه ذلك على صفتك هذه { وكذ لك جميع‬ ‫‪ :‬ا يكون قمرا‬ ‫فحوا به‬ ‫الأدعية اذا قرأ ذلك بلسانه ولو لم يرفع صوته كثيرا فلا يضيق ذلك & والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بمعناها ‪.‬‬ ‫‪ :‬واذا ترك الطائف بالبيت لحج أو عمرة أو نافلة الاغتسال من زمزم ئ‬ ‫الجواب‬ ‫الاستحباب ئ ولا يلزمه‬ ‫الماء منها على رأسنه لذرأوغير عذر فقد ترك‬ ‫وصت‬ ‫شيء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصفا‬ ‫الدعاء عند‬ ‫يقرأ‬ ‫الصفا والمروة حن‬ ‫يسعى بن‬ ‫والذي‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والمروة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يجزىء أن كون قاعدا وخاصة اذا كان ذلك من إعياٍ‪ .‬ويجزىءُ‬ ‫الدعاء فى كل مرة‪ ،‬مورةاحدة‪ .‬ويكون الدعاء بلسانه ولو لم يجهر به كثيرا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى منها ‪ :‬واذا اعتمر الانسان مرتين أوثلاثا استحياطا‬ ‫أو نفلا أنه يسعى ف جميعهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها‪ .‬وأتيت بالجواب منها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت في الأثر اذا مسح المحرم رأته ألوحيته فسقط من‬ ‫فإذا نتف ثلاث‬ ‫لا يمجد لخروجه حتا ‪ .‬فلا بأس عليه‬ ‫‏‪ ١‬لشعر المليت ا لذي‬ ‫فعليه د م ئ وا ن نتف شعرة فعليه اطعا م‬ ‫مرة واحدة‬ ‫ف‬ ‫مجتمعات‬ ‫شعرا ت‬ ‫‪. ٣٨٥‬‬ ‫ول يكفر فعليه دم ‪.‬‬ ‫شعرا ت‬ ‫مسكين ئ وفي ا لشعرتين مسكينين وان نتف ثلاث‬ ‫وأما اذا كان شعر يؤ ذيه ف عينيه فجائز قلعه‪ ،‬وعليه الفدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وان عمل المحرم طعاما على النار فلقتت النا شيئا من شعره ولم‬ ‫يعرف عدده الا أنه أكثر من الثلاث‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه تجزئة ذبيحة واحدةعلى صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والخارج من مكة بعدما اعتمر الى عرفات أو الى المدينة‬ ‫المنورة‪ .‬أيجوزله الخروج بغير وداع أم لا؟ أم عليه الوداغ اذا خرج من بلده‬ ‫‪.‬‬ ‫راجعا؟ أم ف كل ذلك خروج؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن الوذاعع على جميع من خريج خلفت الحرم‪.‬‬ ‫وأما[من](‪)١‬‏ لم ير أن يعدو الحرم فلا وداع عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬والسعي بين الصفا والمروة يجوز بغير وضوي وكذلك ان‬ ‫كان متوضئا ثم انتقض وضروؤ ه‪ .‬أتم سعيه وهوعلى حالته تلك على غير‬ ‫وضوء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والكلام في السعي بذكر الله أوبشيعء من حاجته مما يغنيه فلا بأس ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما الكلام لغير معنى فذلك مكروه ‪ ،‬ولا يفسد سَعَيْه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحاج بالأجرة عن غيره اذا لم يجد سعة لذبح المتعة ‪ .‬أيجزئه‬ ‫‪..‬‬ ‫حجبد لعدم‬ ‫أم لا؟ وان كان حاجا عن نفسه ول‬ ‫اللحجوج عنه غنيا‬ ‫الصوم ولوكان‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫ئ‬ ‫لسنة أخرى‬ ‫محجوز له تأخيره‬ ‫‪.‬‬ ‫الصوم‬ ‫على‬ ‫ولم يقدر‬ ‫‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫ماله أو لعدم‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان حاجا بالأجرة عن غيره وهو فقير فقال من قال‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٨٦‬‬ ‫يبزئنه الصوم‪. .‬وهوأكثر القول وقال من قال‪ :‬لا يجزئه ؤ وأما المتمتع بالعمرة‬ ‫لنفسه فان كان فقيرا فالصوم يجزئه ثلاثة أيام ف الحج وسبعةة أيام اذا رجع ‪ ..‬وأما‬ ‫اذا ل يقدر على الصوم ‪ .‬فاذا رجع الى بلده فليبعث بةبثمن الدم الذي لزمه ينحه‬ ‫عنه ‪.‬والنحر بمكة أو بمنى فان لم يقدر فانه يستام ثم نالشاة‪ ،‬واذا عرف الثمن‬ ‫انه كذا وكذاك ا فإته يستام بذلك الثمن حب بر فاذا عرف انه يصح كذا وكذا‬ ‫صايع بر يوما ‪ .‬وكذلك الذي لا‬ ‫مكوك حب بذلك الثمن فانه يصوم لكل نصف‬ ‫مجد الدم ليشتر يه‪ 5‬فانه يكون على هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عندي ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ 3‬وأتيتت بالمعنى منها‪0‬‬ ‫الحرم ولا با ا سقط من الشجر‪ .‬من الورق والثمرة ‪ .‬ووجدت ذ موضمعع آخر‬ ‫من نقض سدرة فوقع منها ورق فعليه الجزاء في الورق الذي ينفضه‪ .‬ما حكم به‬ ‫الحكيان ك ولا ينفض السدرة ولكن يجرف بيده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ :‬ف الذي لزمه دم ف احرامه أنه يدفع الى ثلاثة فقراء‬ ‫مسألة‬ ‫والفقير الواحد‬ ‫مذبوحا والنية تجزىء ؟ ذلك من غر لفظ‬ ‫ويكون‬ ‫فصاعدا‬ ‫أرجو ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انه مجرى‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والدم الذي لزم الرجم من قبل نتف الشعر وقطع الشجر أو‬ ‫الاسباب؟‬ ‫لشيء ء من‬ ‫من حسده‬ ‫الظفر ولما خرج‬ ‫‪ :‬أنه لا محجوز له الأكل من جميع ما ذكرته ئ وانا محجوز له الأكل من هذه‬ ‫فحوابه‬ ‫المتعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمصلي عند الكعبة في الحرم يقول في النية ‪ :‬والكعبة قبلتي‪ ،‬أم‬ ‫الكعبة قبلى؟‬ ‫وهذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٨٧‬‬ ‫والقياس ف مسائل الحج‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بمعناها‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وغيرها سواء على قول من يقول بالقياس‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن لزمه دمم فذبح شاة ثم سرق منها قائمة } أو شيئا أو سرقت‬ ‫وم يعلم سرقها فقير أو غن أو عب أو وصمخ ‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه ليس عليه بدلها واذا ذبحها فقد أجزأت عنه ‪ .‬وأما إن لم يضل‬ ‫اللححَ من يأكله فلا أعلم انه يجوز منه في الأرض‪ .‬ويجتهد هذا المبتلي ‪ .‬فالله قادر‬ ‫على أن يفرج عنه‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والطائف بالبيت اذا ختم سابع طوافه بالركن اليماني وكان عليه‬ ‫الختم بركن الحَجَر غلطا منه غير ان مروره من الركن اليماني الى ركن الحجر لأنه‬ ‫يريد مقام ابراهيم عليه السلام ‪ . .‬الا أنه قطع النية في سابع طوافه من الركن‬ ‫اليماني الى ركن الحجر الى آخر مروره هناك ‪ .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حجه‬ ‫هذه لا ‪7‬‬ ‫فحواببه ‪ :‬على صفتك‬ ‫« مسألة ومنه ‪ :‬والمريض في مكة اذا كان حاجا ‪ .‬هل يجوز أن يُطَآفت به محمولا‬ ‫اذا لم يقدر على المشي ‪ .‬وهل يجزئة في وقوفه بعرفات أن يكون قاعدا أموضجعا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم ‪ 0‬جائز للمريض جميع ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلما‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم على الحاج بالأجرة أن يخرج بالحجة من بلد‬ ‫الوصي ك وأما رجوعه اليها فليس ذلك لازما عليه‪ ،‬وأما اذا خرج من بلد‬ ‫فلا‬ ‫الوصي ودخل بلذه ف قضاء حاجة له ‪ .‬وهو قاصد المسير لتأدية الحجة‪.‬‬ ‫يضيق ذلك عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها دون لفظها ‪ .‬ويستحب للحاج بالأجرة أن يركع‬ ‫ركعتي الوداع في بيت الموصي ‪ .‬وان ترك ذلك‪ ،‬فلا يلزمه شيع‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجوابه ‪ :‬انه يستحب ان يركعها ساعة الخروج ‪،‬وان ركعهيا قبل بيوم أو‬ ‫ولا يلزمه شيع‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو تركها فلا بأس عليه‬ ‫يومين‬ ‫ومنه ‪ :‬والحجة القليلة اذا كانت تخرج من اليمن أو من نجد؟‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه لا يستأجر ويحج بها في مكة ويؤ تخز بهذه الدراهم من أين تخرج‬ ‫حجة ناقصة‬ ‫المسلمين ‪ :‬ان هذه الدراهم تناط ف‬ ‫‪ .‬وقال من قال من‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫ويؤ تبر بالحجتين جميعا رجلا يحج بهيا عن الهالكين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فيمن ملك مالا في أشهر الحج ةقدر مايبلَعة الحج إإلا أن بعضه بعد‬ ‫ف ذمة أحد الناس دين غير حال الا انه ملك له وحلوله بعد العشر من ذي‬ ‫الحجة ولم يبق إلى شهر الحج من السنة الآتية‪ ،‬إذا حصل له الدين واستوفاه‬ ‫فيعجبني أن يكون عليه الحج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي اذا خرج حاجا لنفسه لأداء فريضة الحج التي افترضها‬ ‫الله عليه ‪ .‬أمججوزله استعيال من معه من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت‬ ‫أم لا؟ وكذلك زادهم ‪.‬‬ ‫المال ليستأننس بهم وتكون أجرتهم لهم من بيت المال‬ ‫هل يبوز له تسليمه لهم من بيت المال ‪ 6‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان هذا الوالي فقيها ممن به الغناء في أمور المسلمين‬ ‫فلا يضيق عليه جميع ما ذكرته لأنه جاء في آثار المسلمين أنه لا يحج من الزكاة إلا‬ ‫فقيه ذوعَتَاء‪ ،‬أوذوعناءٍ‪ .‬وان كان الوالي على غير هذه الصفة التي وصفتها‬ ‫لك فليس له استعمال ما ذكرته من الشراة المستخدمين بالكراء من بيت المال ‪.‬‬ ‫وكذلك الزاد على هذه الصفة على القول الذي فيه السلامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢٨٩‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه ليس للشاري المستخدم بالكراء من بيت مال المسلمين أن يؤ جر‬ ‫نفسه عن الغير للحج ى ما دامت له فريضة في بيت مال المسلمين ‪ ،‬ولا يعجبني‬ ‫للامام أن يأذن له في مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه قد اختلف المسلمون بالرأي في أصل المال ‪.‬قال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬اذا باع ماله وكفاه لزاد وزاحلة وعَثول من يلزمه عولة الى ان يرجع‬ ‫حاجا فعليه الحج‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يلزمه أن يباع أصل ماله‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫اذا باع شيئا من أصل ماله ‪ ،‬وبقي من غلة ماله الذي بقي بعد البيع [ما](‪0‬‬ ‫يكفيه لمؤنته ومؤنة من يلزمه مؤنته‪ ،‬وجب ‪ .‬عليه الحج ‪.‬وكل قول المسلمين‬ ‫صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للود اع وليس لها نية‬ ‫‪ :‬وجوا به في ركعتي ‏‪ ١‬لود اع أ ن ا لنية فيهےا تكون‬ ‫‪ 770‬لة ومنه‬ ‫الاثر اخهيا‬ ‫ف‬ ‫الفريضة فوجدت‬ ‫ححصوصة غعر ذلك } وهما نافلة‪ .‬وأما ركعتا طواف‬ ‫فريضة لا يتم الطواف الا بهيا‪ ،‬وأما ركعتا طواف النافلة فانهما نافلة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا قدم الحاج الزيارة قبل الحج‪ ،‬وجاء الى مكة لقضاء‬ ‫الحجة ‪ .‬أيجبوز أن يقصد أقرب الطرق من المدينة للإحرام ‪ ،‬اذا كان لها طريقان ©‬ ‫وأحدهما موضع الاحرام منه أقرب الى مكة لطلب السهولة خوف اطالة‬ ‫الاحرام ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬جائز عندي ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬الحاج بالأجرة يجوزله تقديم الزيارة على الحج بلا شرط على‬ ‫استأجره \ أم لا؟‬ ‫من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ :‬ووجدت في الأثر أنه ليس له أن يعتمر لنفسه قبل ان‬ ‫وأما بعل أن يقضى‬ ‫يحج بالحجة الى استؤ جرعليها ‌ إلا أن يشترط ذلك‪،‬‬ ‫فأرجو انه لا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالحجة القى استؤ جر علهيا‬ ‫عنه ورجع‬ ‫‪ .‬فحج‬ ‫هالك‬ ‫حاجا عن‬ ‫رجل أجر نفسه ليخرج‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولما رجع‬ ‫ول يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ئ واستأجر رجلا زار عن الهالك‬ ‫أخبر الورثة ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا استأجر أحدا ليزورقبر النبي صلى الله عليه وسلم ‪ 3‬وصح أن‬ ‫الأخير الثاني زار بهذه الزيارة عن الهالك ‪ ،‬وأتم ذلك من استأجره فجائز له‬ ‫ذلك وجائز لمن استأجره ان يتمم له ذلك كان استأجر للزيارة بخمسين لارية أو‬ ‫أقل أوأكثر لأن الأجير الأول سارمن بلد الوصي من الطريق ما سار وان لم‬ ‫فانه يقطع عليه من‬ ‫يصح أن الأجير الثانى زار وصح ول يتمم له الذي استأجره‬ ‫الدراهم التى للحجة والزيارة ربع الدراهم ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬وأتيت با جوا ب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬انه لا يحج عمن لا يتولاه ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬إنه جائزأن يحج عمن لا يتولاه‪ ،‬ويشترط عند أخذه الحجة انه لا يدعوا‬ ‫له ‪ .‬وقال بعض المسلمين‪ :‬من غرقت منه من المعاصي فلا يجوز لمن يتورع ان‬ ‫يحج عنه ‪ .‬وأما الدعاء الذي لم يعلم منه شيئا فاذا دعا له‪ :‬اللهم ان كان لك وليا‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫فارحمه فبهذا‬ ‫خبرا ‪6‬‬ ‫وعلمت منه‬ ‫‪٣٦٩١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫ففي جوابه ‪ :‬ومن نتف شعرات فوق الثلاث في أيام متفرقات وهو محرم ولم يكفر‬ ‫فعليه دم‬ ‫من المسلمين ‪ :‬ما لم يكفر‬ ‫ل‬ ‫قالامن‬ ‫حتى نتف ايضا كذلك ‪ .‬فق‬ ‫ولونتف من شعره في أيام متفرقة ‪ .‬وقال بعضن المسلمين‪ :‬ولو نتف شعره‬ ‫واحد‬ ‫اذا‬ ‫مين‪:‬‬ ‫ل من‬‫سال‬ ‫من ق‬ ‫لل م‬ ‫كله} فليس عليه الا دم واحد‪ .‬ما لم يكن كفر ‪.‬اوقا‬ ‫شعراتِ فصاعدا كا يوم فعليه لكل يوم دم © ومن‬ ‫اث‬ ‫ل من‬ ‫ثرقة‬‫نتف في ايام متف‬ ‫ق مونال المسلمين فجائز له ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أول‬ ‫أخذ بق‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وجوابه ‪ :‬أما ان تحج المرأة عن الرجل ففي ذلك اختلاف بين المسلمين وأكثر‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جل‬ ‫ر عن‬‫لتحج‬‫اة لا‬ ‫القول ان المرأ‬ ‫الى بيت الله‬ ‫حاجا لجة الاسلام‬ ‫‪ :‬ورجل أجر نفسه ان يزج‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الحرام ث ثم أراد اناس أن يؤ جروه بزيادة ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه جائز له أن يأخذ زيادة على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أنجل‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ملك مالا كثيرا في أشهر الحج نقدا وعليه دي‬ ‫وعاجل مثل حقوق النساءوغيرها فهل تسقط عنه جميع الدين مانجل وعاجل ۔‬ ‫وينظر ما بقي في يده بعد مقاصصة ذلك ‪.‬‬ ‫فحجوابه ‪ :‬اذا لم يكن له أصل مال وعليه دين ‏‪ ٦‬فانه يسقط عنه الدين ‪ ،‬وان‬ ‫تنوب في المال فلا تشقطً الدين مما يتملك من‬ ‫ك دي‬ ‫كان له أصل مال‪ ،‬وع‬ ‫مليه‬ ‫الدراهم‪ .‬وإن لم يكن الدين مكتوبا فى المال ففيه اختلاف‪ .‬قول‪ :‬يسقط ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬لايسقط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن‬ ‫ه ‪ :‬ومن أَجَّرَ رجلا غير ثقة ولا أمين ليحج عن هالكه} وعقد عليه‬ ‫ذلك‪-‬وغاب عنه بقدر ما يبلغ الحج ويرجع ‪ .‬ورجع وقال إنه حج‬ ‫‪٢٣٩٢‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أن قوله يقبل على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬أتيت بمعناها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬وعلى قول من يجيز تخلط الحجيج أن الجير يخرج من جميع بلدان‬ ‫أهل الحجيج وتكون الحجيج كلها بمنزلة حجة واحدة‪ .‬ويذكر اسم المحجوجين‬ ‫وكذلك رمي الجار‪.‬‬ ‫عنهم عند الاحرام ؤ وعند الوقوف بعرفات ‪ ،‬وزيارة البيت‬ ‫ولا يلزمه غير ذلك واذا أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ‪ 3‬أنه يذكرهم‬ ‫في مقام واحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ::‬تركت سؤ الما ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان المرأة اذا قدرت على زاد وراجلة ‪ .‬وعلى من يصحبها من ذي‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالحج‬ ‫فعليها الوصية‬ ‫وتحَملهَااا) مؤ نته ©‬ ‫أو زروج‬ ‫حرم‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالى‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫النزويى حفظه الله ‪ :‬تركت ساؤلها ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬في المملوك على أكثر القول أنه جائز أن يحج بالاجرة عن غيره بأمر‬ ‫سيده والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزويى رحمه الله ‪:‬فيمن خرجحاجا بالأجرة فقضى حجه ة الذى عليه بالاجرة ‪.‬‬ ‫ثم أراد أن يجاوز الى السنة المقبلة ش فجاوز وحج الحج المقبل عن نفسه‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أنه تحبزئه الحجة المستأجر لها اذا أتى بكيالها‪ ،‬ولم يبق غير الرجوع‬ ‫الى بلده اذ ليس الرجوع عليه بلازم ث وان حج الحجة التي وجبت عليه في بلده‬ ‫أجزأته اذا أتى بكيالها الا انه عليه بقدر كراء الذهموب") من بلده الى الحج يجعله‬ ‫فيمن يحج عن نفسه والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الذهاب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وتحمله‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٨٩٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن استؤجر أن يحج عن الهالك حجة الاسلام ‪ ،‬ويزور قبر‬ ‫نبينا محمد عليه أفضا الصلاة والسلام ‪ .‬وزار قبل أن يحج ‪ ،‬ومات ولم يحج ‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الذي نستحسنه أن تكون له أجرة الزيارة ‪ .‬قال بعض‬ ‫المسلمين لها ثلث الأجرة } وقال بعضهم لها الربع © ولعل هذا أكثر ما عرفناه اذا لم‬ ‫يشرط عليه من استأجره أن يحج قبل الزيارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪:‬ومن دخل فيأشهر الحج وكان متمتعا بالعمرة‪ ،‬وأحل من‬ ‫احرامه فعليه الهدي أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع ‪ .‬ثلاثة ايام في‬ ‫عشر الأضحى وسبعةأيام اذا رجع إلى أهله‪ .‬وقد اختلف أهل العلم ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أجاز بعضهم صوم ثلاثة الأيام في شهر لعله شوال أوذو القعدة‪ ،‬أو‬ ‫العشر وسبعة الايام ان شاء صامهن ني الطريق ‪ ،‬وان شاء مع أهله‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم ‪ :‬لا يججزىء صوم ثلاثة الايام إلا في العشر ما بينه وبين عرفة ث ولا يصوم‬ ‫سبعة الايام الا اذا رجع الى أهله‪ . .‬رجع الى جواب الشيخ ناصر رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬اذا استأجر الوصي من يحج عن هالكه حجة الاسلام بكذا‬ ‫كذا‪ .‬الى وقت من الاوقات معلوم ‪.‬وقبل الاجير ذلك وكان حرا بالغا عاقلا‪.‬‬ ‫اذا ل يذكر الاجرة من مال الهالك ‪ ،‬وكانت في ذمةة الوصي‬ ‫ثبت عليها ذلك‪.‬‬ ‫المستأجر له والوصي والمسملون على شروطهم وان كانت الاجرة من مال الميت‬ ‫ولم يجعل الموصي للوصي ذلك‪ ،‬فلا يثبت هذا الشرط عندي وعليه تعجيل انقاذ‬ ‫الوصية ما استطاع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد النزوي‬ ‫مجلسك‬ ‫ف‬ ‫ا لتي عقد تها على ا لرجل‬ ‫ا لجة‬ ‫ف‬ ‫سيد ي‬ ‫‪ : :‬وا شا ورك‬ ‫رحمه الله‬ ‫الشريف ومرادي الرجوع عنه يجوز لى ذلك ‪ .‬أم لا؟‬ ‫‪٣٩٤‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان الذي استأجرتَه على تأدية الحجة عن الهالك الموصى ها‬ ‫ثقة أمينا ‪0‬فليس عندي الرجوع عن ذلك اذا كانت الأجرة معروفة ‪ ،‬والمكان‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أمين‬ ‫ويصح انه جائز أو غر ثق ةة ولا‬ ‫هو بذلك ئ‬ ‫يرصى‬ ‫أن‬ ‫معروفا إلا‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫سو الها ‪ :‬فقد سمعنا أن الضحية وهدي‬ ‫جوا به لمسألة تركت‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأخرى‬ ‫وتجزىءُ إ احداهمأ' عن‬ ‫ومعناهما واحد ز‬ ‫المتعة هما سواء‬ ‫مسألة ‪:‬من جواب الشيخ الفقيه ناصربن خميس بن علي النزوي © رحمه‬ ‫الله ‪ :‬فايلمحرم اذا احتاج الى الحجامة‪ ،‬واحتَجَّم) ‪ .‬أيكون عليه الفداء‬ ‫لذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬هكذا معناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل استؤ جر ليحج عن هالك من قرية ا براء ‪. .‬وكان‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الشرط على أن يكون خروجه بالحجة من قرية ابرا‪ 5‬ثم إن هذا الاجير مضى‬ ‫الى قرية سناو۔ وأجر نفسه ليحج عن هالك منها ثم أنه سار الى مكة الشريفة‪.‬‬ ‫وحج عن صاحب سناو ثم جاوز بمكة وحج عن صاحب ابراء‪ .‬أتثبت حجته‬ ‫لصاحب ابراء‪ ،‬ويكون عليه قدر كرائه ومؤ نته يعان بها فقير حاج عن نفسه أتم‬ ‫له الورثة ذلك أو لم يتموه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫الصفة‬ ‫قرية ابراء على هذه‬ ‫لصاحب‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬لا يتم حجه‬ ‫الجواب‬ ‫كل الوجوه عندنا لانه خالف ما استؤ جر عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي ركمي الطواف يجوز ركوعَها بعد صلاة الفجر والعصر ما لم‬ ‫أم لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫منها‪.‬‬ ‫قرن‬ ‫أو يغب‬ ‫الشمس‬ ‫يطلع قرن من‬ ‫ي الأصل ‪ :‬أحدهما‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬احتكم‪١ ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٨٩٥‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬لا يجوز ذلك عندنا فيا نعلمه من معاني قول اصحابنا [‬ ‫ومن طاف بعد صلاة العصر أو الفجر } أخر ركوعهيا الى بعد غروب الشمس أو‬ ‫طلوعها وصلاهما بعد ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الحاج اذا دخل مكة الشريفة محرما في أشهر الحج فلما أن‬ ‫وصل مكة شرفها الله تعالى طاف بالبيت وركع ‪ ،‬وسعى بين الصفا والمروة ‪.‬‬ ‫وأحل من احرامه‪ ،‬ثم خرج الى بعض المواقيت لحاجة عنته ‪ ،‬وآراد سقوط هدي‬ ‫المتعة عنه أيسقط عنه هدي المتعة بذلك اذا رجع محج من عامه ذلك على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬عليه هدي المتعة على هذه الصفة عندنا فيما نعمل عليه‬ ‫من قول أصحابنا وفقهائنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬استحق‬ ‫الاحرام‬ ‫‪ :‬والحاج بالاجرة اذا مات قبل الدخول ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫شيئا من الاجرة اذا لم يشترط عليه الحج في سنة بعينها‪ ،‬على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في استحقاق بعض الأجرة يجري الاختلاف على هذه‬ ‫الصفة عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوصي يجوز له أن يأذن للحاج عن الهالك أن يعمل لنفسه أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فأرجو أنه قال على ما بان لي منه‪ ،‬إذا لم يكن العمل يشغلة عيا‬ ‫[هو](‪ 0‬واجب لازم له من واجبات الحج ‪ .‬إنه لا يضيق على الوصي ان يأذن له‬ ‫بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬أما قول من قال عليه الحج ان كنت أفعل المحجورفان له نيته ف‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما من قال ان فعلت كذا فاني حاج‪ ،‬وكان له نية أن يحج إن حنت فانه‬ ‫اذحانيت لزمه الحج عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمته فريضة الحج بوجه من وجوه الحق ‪ ،‬وعجز عن‬ ‫تأديتها في حياته بوجه من وجوه مانعة له عن ذلك‪ ،‬ولا يرج الاستطاعة لها بنفسه‬ ‫في حياته من العائق له عنه ك وأراد أن يحج عن نفسه‪ .‬ففي اجازة ذلك‬ ‫اختلاف‪ .‬وقد فعل ذلك من فعل من المسلمين ومن أخذ بالاجازة فواسع له‬ ‫ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين وأما عقد الحجتين الناتصتين أو أكثرعلى‬ ‫قول من أجاز ذلك فانهيا يعقدان عقدا واحدا بلفظ واحد في مقام واحد‪ .‬ومن‬ ‫قال من يعقد عليه ذلك ‪ .‬وقال كذا أشهدنا يا فلان بأنك قد أجرت نفسك بأن‬ ‫تخرج حاجا عن فلان وفلان الى بيت الله الحرام ‪ .‬تزور عنيا قبر نبينا محمد عليه‬ ‫أفضل الصلاة والسلام ‪ ،‬ويسلم ليا عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي‬ ‫الله عنهيا‪ .‬وتفعل عنهيا في هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون من أوليا الى‬ ‫فإذا قال نعم ‪ .‬فهو كاف منه عندنا والألفاظ ‪1‬‬ ‫تمامها بكذا كذا محمدية فضة‬ ‫هذا كثيرة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي العقد من الحاج العياني إذا حج بالأجرة عن غيره ‪ .‬أيكون‬ ‫بوصوله مكة الشريفة مستطيعا لسبيل الحج ‪ .‬ويجب عليه الحج بذلك وتجب عليه‬ ‫الوصية بالحج مع نيته اعتقاد أدائه فى حياته متى ما قدر يوما ماش كان مديونا أو‬ ‫غير مديون على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫وان‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فى وجوب ذلك عليه على هذه الصفة اختلاف‬ ‫احتاط بالوصية{ فذلك فحسن عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا منحى‬ ‫ا لشيخ ا لفقيه على بن مسعود بن ححمد ا لمحمود ي‬ ‫‪ :‬من جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ث وفي الحاج اذا أحرم بعمرة وأقترب) من الميقات غير انه لبى سرا‬ ‫بلسانه من غير ان يسمعه من خلفت أيبزئه ذلك‪ ،‬أم لا؟‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أقرب‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٩٦٩٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما المأمور به في اهلال احرام الحج‬ ‫والعمرة ‪ .‬وليا جميعا أن يعقد الملبي النية لما نوى وان يرفع صوته بالتلبية لأحرامه‬ ‫وان لم يلب ونوى الاحرام بالحج من غير تلبية حتى قضى حجة فيعجبني تمام‬ ‫حجه وعليه دم ‪ .‬وان كان لبى في نيته وأسر ذلك في نفسه فعندي انه لا ينتفع‬ ‫بذلك‪ ،‬وان تحرك بذلك لسائه مع عقد نيته فلا يعجبني ذلك‪ ،‬واشتَحت له ان‬ ‫يحتاط بدم ‪ .‬وان نوى التلبية بقلبه وتحرك بذلك لسانه وأسمع بالتلبية أذنيه‪ ،‬فلا‬ ‫أقول إن عليه في ذلك لزوم دم } وابطال حج لأن التلبية للاحرام في الحج بمنزلة‬ ‫تكبيرة الاحرام في الصلاة‪ .‬وأما اسرار الدعاء عند المشعر الحرام ‪ 5‬فاذا حرك‬ ‫وأما‬ ‫بذلك لسانه مع عقد ضميره أورسمع أذنيه ‪ .‬فعندي انه لا بأس عليه‬ ‫المسيلمُون على النبي صلى الله عليه وسلم ‪ 3‬وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله‬ ‫عنهيا‪ ،‬فعندي أنه اذا لم يرفع المستلم صوته بقدر ما يسمعه المشتل عليه فهو كمن‬ ‫ل تسلم فيا عندي من غبر حفظ مني ف ذلك ‪ .‬وسل المسلمين ‪ .‬ولا تأ خذ من‬ ‫قولي الا ما وافق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫الفقيه ناصربن‬ ‫سيدنا‬ ‫الى جواب‬ ‫رجع‬ ‫خميس بن على رحمه الله وغفر له ‪:‬‬ ‫وجوابه في الحاج اذا فاته الوقوف بعرفة إن عليه تام المناسك في وقته } وعليه‬ ‫الحج من قابل فييا عندي على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المملوك اذا رضي له سيده أن يخرج حاجا بالأجرة الى بيت‬ ‫الله الحرام ‪ .‬هل يسع وصي الهالك أن يستأجره أن يخرج بهذه الحجة حاجا عما‬ ‫أوصاه بها‪ ،‬وان يسلم له ولسيده تلك الأجرة من مالي من أوصاه اذا كان المملوك‬ ‫أهلا لذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يسع على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬وأكثر القول معنا لا يحج‬ ‫عنه الا خز مثلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٨٩٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت الشيخ الرضي صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪ :‬فيمن‬ ‫اجتمع معه مال يقدرمن أجله على الحج الا انه غير صحيح البدن ليحج عن‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ .‬أيلزمه ‏‪ ١‬لحج‬ ‫نقمسه‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما سمعناه من اثار المسلمين انه يلزئه الحج‪ ،‬فان لم يقدر أن‬ ‫يحج بنفسه لزمه أن يوصي به بعد موته‪ .‬وبالله التوفيق ‪ .‬ولا يسقط عنه لزوم‬ ‫الوصية خوف الطريق ‪ .‬وعدم صحة البدن اذا كان بالغا عاقلا واحدا للمال وهو‬ ‫حر وانا شرط وجوب الحج على الانسان أن يلزمه الخروج بنفسه اذا وجد الزاد‬ ‫فعند‬ ‫لنفسه ولعياله ان كان معه عيال © والراحلة مع أمان الطريق وصحة البدن‬ ‫ذلك يلزمه أن يحج بنفسه ولا تكفيه الوصية به إذا اعتق به ألا يحج بنفسه وان‬ ‫دان لله بالحج أ ن يحج بنفسه ‪ .‬وأوصى به اذا سبق عليه لموت قبل أن يحج ‪ 0‬فقد‬ ‫فعل الصواب ان شاء الله تعالى ‪.‬وصفة وجود الزاد يكون من عليه أصله‪ ،‬أومن‬ ‫دراهم عنده أومن ذهب أومن فضة عنده كانت بضاعة أو انية أوااسلحة مستغن‬ ‫عنها أوعن عارية فيها الاستعمال‪ .‬إلا أنه اتخذها ذا يعتد بها لزمانه اذا احتاج‬ ‫اليها فهذه عندي بمنزلة الذهب والفضة في هذا المعنى ‪.‬وكذلك ان كان معه‬ ‫اذا باع منه بقدر ما تكفيه للحج بقي منه ما تكفيه عالته له ولعياله لزمه‬ ‫أصل‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬يلزم الحج ك من يقدر عليه بحال أاوحتيال‪ ،‬ولم يشرطوا في‬ ‫ذلك أصلا ولا غلة ‪ .‬والقول الأول أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ف أجرة الحجة عن الشيخ الفقيه الصالح خميس بن سعيد الرستاقي‬ ‫مسألة‬ ‫اذا كان الموصيان غبر وليبن © فجائز أن يتؤجر ليا ممن يبيت له ولاية في الدين اذا‬ ‫كان الأجير من أهل دعوة الحق ولم تصح منه خيانة ولا تقص مما تتم به‬ ‫الأجرة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٩٩‬‬ ‫الثاني والعشرون‬ ‫الباب‬ ‫ش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏©‪ |٨‬الأشربة والصيد والتذكية‬ ‫الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن حمعة بن عبيدان‬ ‫ومن جواب‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬فيمن يذبح فيقول عند الذبح «أعوذ بالله من الشيطان‬ ‫ا لرجيم ى أ مر بك الله ورسوله )) ‪ .‬ول يبسمل ‌ ول يكر ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬ان هذا الذبح جائزعلى صفتك هذه والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوابه ‪:‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬الذي حفظته عن الأشياخ المتأخرين أن القضيب اذا‬ ‫وێتل بالماء بقدر شقه فهو نجس ئ وأما اذا‬ ‫مع اللحم من غير أن يشق‬ ‫طبخ‬ ‫ا للحم ‪ .‬والله‬ ‫القضيب ا لمشوي‬ ‫القضيب مع لحم غيره ‪ .‬فلا ينجس‬ ‫شوي‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ :‬أما المبولة فأرجو أنه يكفيه الغسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي حد الذبح للماشية فهوان تنقطع الجرعبة والأوداج & واذا‬ ‫وصل العظم ؛ ليقف أومر الى أن تنقطع الجرعبة التي هي في وسط العظم‬ ‫ولو خر بقية ا لعظم غر منفصل من بعضه‬ ‫‏‪ ١‬لعظم ‏‪ ١‬لى ان ينقطع ذلك‬ ‫ويمرد‬ ‫بعضك أم غير ذلك‪.‬‬ ‫‪_ ٤.١‬‬ ‫أرأيت ان فرد العظم كله من أوله الى اخره‪ .‬إلا ما بقي من العظم على‬ ‫جهالة منه لذلك ‪ .‬فهل تحرم ذبيحته{ أم لا؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬انه يذبحها الذبح مما لا نفس منه ‪ ،‬وأما ما ذكرته من‬ ‫الذبح فلا يحرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذبيحة اذا ذبحت ول تسل مذبحتها‪ ،‬وشّويت أو‬ ‫طبخت ‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أما اذا طبخت من غير أن يغسل اللحم فجميع اللحم‬ ‫فاسد‪ .‬وأما اذا شويت ففى ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪:‬‬ ‫نجس‬ ‫إن النارتنظفه وجائز أكله‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬لا تنظفه النار ولا يجوز‬ ‫أكله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره عن رجل أععططىى‪.‬رجلا ذبيحته ليذبحها والذابح لا يتقي‬ ‫الحرا م فذبح الذبيحة ول يصبر حليها حتى تموت فحملها وألقاها في الماء وهي‬ ‫حية‪ ،‬وغسل المذبح وهي حية ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه اذا ألقاها في الماء وهي حية ‪ ،‬وماتت في الماء فقد أعان على قتلها‬ ‫وموتها‪ ،‬فلا تحل على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن د بح ذبيحة وحملها ا لى ‏‪ ١‬لفلج ليغفسل مذ بحتها ى فألقاها ف‬ ‫لة‬ ‫‪7‬‬ ‫الذبيحة ئ أم لا؟‬ ‫ول تتعمد ‪ .‬أتحرم هذه‬ ‫الماء ‪.‬‬ ‫الماء وتركت وهى ف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا تحرم حتى تشرب من الماء ليكون قد أعان على‬ ‫قتلها‪ .‬واللله أ علم ‪.‬‬ ‫‪. ٤.٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن سخل ولدته شاة عند أهلها ‪ ،‬وعندهم كلبة والدة ثم إن‬ ‫السخبل صار يرضع أمه ويرضع الكلبة وهوفي حد الرضاع ‪ .‬أهذا السخل‬ ‫حلال لتخليطه بلبن أمه ولبن الكلبة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ولوكان رضاعه من لبن الكلبة حبس ثلاثة أيام على ما قالوا ان‬ ‫الشاة اذا أكلت النجاسة أوالحرام‪ ،‬حبست ثلاثة أيام ثم بعد الثلاث‬ ‫تذبح ولحمها حلال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل اشترى ميسان عنب ثم عصره في اناء وشربه ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا عصره وشربه في الوقت جائز ما لم يعلق أو اذا نواه حراما ولو كان‬ ‫في الوقت وكل ما نواه خمرا‪ .‬حَرم ‪ 3‬وكل ما نواه حلالا فهو حلال ما لم يرفض ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مجنوابات الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫النزوي حفظه‪ :‬الله ‪ .‬فيمن ضرب طيرا فأدركه فذبحه فلم يتحرك منه شيع بعد‬ ‫الذبح سوى منقارم فتحه أو سده؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يؤكل ‪ .‬وفتح فيه') فلا يكون حركة ولا عملا على ذلك ‪ .‬وأما‬ ‫ان سبقته السكين وقطع رأسه من غير عمد فإنه يؤ كل‪ ،‬وأما على العمد فلا‬ ‫يؤكل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وف الخل اذا طرح في الاناء وتم بعض الأيام وصار يغلي ‏‪.){١‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي ألا يح في حال غليانه شربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جوابات الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن حمد بن مداد‬ ‫حل ار فأصابه‬ ‫عصفورا برمح وهوفي ثق‬ ‫الرجل اذا طعن‬ ‫الله ف‬ ‫النزويى رحمه‬ ‫وتركه مكانه في الرمح إلى أن عرف انه مات‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يغلو‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فاه‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠ 1‬‬ ‫__‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬فقد قيل اذا رماه برمح أبوشيعء يجرح وذكر اسم الله عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ول يدركه حيا ‪.‬‬ ‫الرمح ‪.‬‬ ‫اذا أصابه‬ ‫الرمي فهو حلال‬ ‫عند‬ ‫لبن كلبة حتى‬ ‫رضعت من‬ ‫ا لأثر لوأ ن سخلة‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ومن غر ه وجدت‬ ‫مسألة‬ ‫غدت فأكم لحمها حلال‪ .‬وكذلك في امرأة أسقت سخلة لها من لبنها‪ .‬فحلال‬ ‫لها أكلها وبيخمها وأكل ثمنها‪ .‬و الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذباح يوم الحج ويم العيد ‪ .‬هل واسع في أي وقت كان فيها‬ ‫أم يكره في بعض أوقاتهيا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الذبح حلال في أي وقت أراد من هذين اليومين إلا أن المسلم‬ ‫ينبغي له ان يفرغ نفسه للدعاء اذا دخل وقت العصر يوم عرفة ‪ 5‬ويترك اشتغال‬ ‫الدنيا لانه يوم شرفه الله وعظمه ‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأنعام اذا استبان حملها ‪ .‬هل يجوز ذبحها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما ذبحها فلا أعلم فيه كراهية ‪ 3‬وأما اذا كان ولدها يتحرك في‬ ‫بطنها ومات عند ذبحها مع أمه ‪ .‬فقول ذكائها } ويحل بذكاتها هي اذا ذكر اسم‬ ‫الله عليها‪ .‬وقول لا يحل الا أن يخرج حيا ويذكي بنفسه ويتحرك بعد الذبح ‪.‬‬ ‫وذكر اسم الله عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل عجوز‬ ‫وللولد والألبان‬ ‫‪ :‬والأنعام التى اتخذها أهلها للسفر وللحرب‬ ‫مسألة‬ ‫ذيحهاا)؟‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ذلك لا فيه كراهية عند المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وذاب الدابة اذا لم يخفف السكينه حنتاىصرثيبصنتر خمياس بن علي‬ ‫ها لى المكان‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ذباحها‪. ‎‬‬ ‫‪٤.٤‬‬ ‫يقابله جاهلا بذلك ‪ .‬أو متجاهلا ‪ .‬أتحرم ذبيحته بذلك على هذه الصفةك}‬ ‫الذي‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬اذا ل يخف السكين عنها فلا بأ س بأكل لحمها ‪3‬لكن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫بعص فقهاء‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫يكره ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمنحى‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه علي بن مسعود بن محمد ا لمحمود ي‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫الة ‪ : :‬من جوا ب‬‫مس أ‬ ‫رحمه الله تعالى ‪:‬في الفقير اذا أعطى شيئا من لحوم الذبائح المذبوحة بمكة أو‬ ‫شاء وأراد ئ ولو في‬ ‫المواضع حيٹ‬ ‫غيرها من‬ ‫‪ .‬أيجوزللهه أن يأكله ف‬ ‫لازم‬ ‫بمنى عن‬ ‫أم لا؟‬ ‫يان‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬جائز للفقير أن يأكل ذلك اللحم من حيث شاء وأراد‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأنفذ ف وجهه‬ ‫لأنه قد بلغ محله‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وذكاة الأبل إلا النحر فقط ‪،‬أم كله جائز ان شاء نحر‪ ،‬وان شاء‬ ‫ذبح‪ .‬وهل يجوز الجمع بينا في ذلك الأبل ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬ان المأمور به في تذكية الأبل بالنحر في لنها على ما جاء‬ ‫عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى والتابعين له باحسان ‪ .‬وأما تذكية البقر فقد‬ ‫جاء الأثر في ذلك بالذبح والنحر جميعا ‪ .‬وإن جهل أحد وذبح الأبل في موضع‬ ‫الذبح جهلا منه لا خلافا للمسلمين‪ .‬وذكر اسم الله عند ذبحها‪ ،‬فلا أقول إنها‬ ‫تحرم بذلك؛ لا جاء في اثارالمسلمين‪ :‬ان الرقبة من الأنعام كلها مذب مح ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ‪ .‬وبالله التوفيق‬ ‫لالا لأ لأ لأ‬ ‫‪_ ] .0٥‬‬ ‫الباب الثالث والعشرون‬ ‫وا لد ‏‪ ١‬رس‬ ‫لمساحد‬ ‫في‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الوقتوفات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬سبه‬ ‫وما‬ ‫ل‬ ‫‪٥‬‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي حمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أوصى بثمرة هذه النخلة ليفطر بغلتها صائموا شهر‬ ‫رمضان © فإنه يفطر بها بعينها‪ .‬ولا تطنى إذا لم ")يمكن أن تؤ كل ثمرتها في شهر‬ ‫رمضان وإلا(") فانه جائز أن تطنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي تمر الفطرة اذا حضر شهررمضان وتعذر تمرها بوجه من‬ ‫الوجوه عن احضاره‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه جائز على قول بعض المسلمين أن يقترض عليه تمرا ويفطر به‬ ‫ويوفي القرض من تمرها اذا حضر‪ .‬وقال من قال‪ :‬الترك عن القرض أولى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي [مال]”" المسجد اذا وجد أدرك يغرف( له في زمان القيظ‬ ‫رطبا من جملة ماله غير محدود ثم كثر فيه الجياعة ‪.‬‬ ‫خحرافا(©) من مال المسجد على‬ ‫‪ :‬انه جائز لوكيل المسجد أن يزيدهم‬ ‫جوابه‬ ‫صفتك هذه ويكون سالما عند الله ‪ .‬واللهأعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ف الأصل ‪ :‬إلا أن لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬يجني الارطلبنمنخل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منر‪‎‬‬ ‫ته م‬ ‫لمع‬ ‫(‪ )٥‬ماايج‬ ‫_‬ ‫‪].٧‬‬ ‫أرأيت وان كان الجياعة الذين يأتون فيه أكثرهم يأتي لأجل الهجورحتى اذا‬ ‫انقطع الهجورمن المسجد تركوه ‪ .‬أيجوزله أن يهجر لهم اذا اجتمعوا مثل العادة ‪.‬‬ ‫وصلوا في المسجد أو بعضهم؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫فحوابه و بالله التوفيق ‪ :‬انه يهجر حم على صفتك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد اذا خرب ولم يوجد له مال نقد يعمر به‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬انه جائز أن يباع من مال المسجد بعد عياره ما لم يصح بالبينة أن ماله‬ ‫موقف عليه‪ .‬وإن صح أن ماله موقف عليه فلا يجوز بيعه أبدا‪ ،‬ويترك عن البناء‬ ‫الى أن تجتمع له غلة من ماله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوزشراء الأوعية التي يوضع فيها تمر الفطور ورطب‬ ‫وكذلك أوعية دراهم‬ ‫ويسلم الثمن من مال المسجد‬ ‫الفطور لجياعة المسجد‬ ‫|‬ ‫المسجد‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬سمعت الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله في ذلك يسلم‬ ‫القول وأراه انه صواب‬ ‫والذى عندي من‬ ‫الوكيل من عنده إلا من مال المسجد‬ ‫اذا لم يسلم ذلك الوكيل ولا تطوع أحد بتسليم ذلك فلا يضيق ذلك من مال‬ ‫المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا عمر سطح المسجد وستجه‪ .‬أيجوزله أن‬ ‫يشترى صلا أوحلا من مال المسجد ويصبه فوق سطحه‪[ .‬إذا]‪0١١‬‏ طلب بقاء‬ ‫السجاج طويلا‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫أيصل‪. ‎‬‬ ‫لف‬‫است‬ ‫(‪ )١‬لي‬ ‫_‬ ‫‪٤.٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان في الحل والصل صلاح لسطح المسجد فجائز‬ ‫للوكيل أن يشتري ذلك لسطح المسجد من مال المسجد على نظر الصلاح لأنه‬ ‫يوجد في الأثر أن للانسان أن يعمل للمسجد مثلي يعمل لنفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه في الوضوء في صرحة المسجد مالم يكن على‬ ‫المسجد الضرر من الماء فلا يضيق ذلك ‪ .‬وهو جائز ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صرحة‬ ‫ماء أ و نخلم ويطنى ويقسم بيغهم ول تل رك‬ ‫لا نا س‬ ‫وقفت‬ ‫‪ :‬وا ذا كان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫له سنة في قسمته ‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا لم تدرك هذا الَقفي سنة مدركة في قسمته‪ ،‬فأرجوأن‬ ‫في قسمته يكون الذكر والأنثى سوا‪ :‬على صفتك هذه على ما حفظت شبة ذلك‬ ‫وأما تفضيل أحد دون أحد في قسمته فيعجبني التسوية في‬ ‫من اثار المسلمين‬ ‫ذلك وأرجو الاليُعد من الاجازة فى تفضيل احد دون أحد في قسمته‪ ،‬على ما‬ ‫حفظت من معنى ذلك‪ .‬وأما الذي يفضل من القسمة الشيع اليسير الذي لا‬ ‫الماء الذ ي يجمع ا لجميع على قول من يقول ‪ :‬لا‬ ‫ينقسم ى فانه يجعل ف صلاح‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يفضاإه أحد على أحد ‪ .‬وهو واجب‬ ‫أ ممثلسألالةخياطوةمنه ‪ :‬واذا اجتمع أناس في شيع من المساجد يعملون أعيال الدنيا‬ ‫وغيرها‪،‬‬ ‫في غير انتظار الصلوات على الادمان لذلك ‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان قد وقع") من الذين يعملون في المساجد ضرزعلى‬ ‫يصح منهم ضرر على المساجد من عملهم ‪ .‬فجائز للوالي أن يتغاضى عنهم ؛ِ‬ ‫لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أنه لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬لم تقع‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪].٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان مسجد يشترج له في العادة في زمان الشتاء من ماله‬ ‫للجياعة من المغرب الى صلاة العشاء الآخرة‪ ،‬ثم جاء زمان الحر مطورياح‬ ‫فاحتاج الجياعة الى داخلة في الحر من المغرب الى العشاء ‪ .‬أيجوز أن يسرج لم‬ ‫من ماله في ذلك الوقت‪ .‬أم لا؟‬ ‫والذى يعجبني من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أرجو أنه لا يعدم من الاختلاف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا لم يجد الوالي ثقة ليقيحه للمساجد ولم يمكنه هوأن يقوم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بنفسه فهو معذور‪.‬‬ ‫‪ 770‬لة ومنه ‪ :‬ؤلا يجوز البصاق في المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجائز خلع النعال لعله في المسجد إذا كانت طاهرة ‪ ،‬غير أنه‬ ‫يعجبنى السلامة من ذلك‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي صيانة المسجد من ذرق الدجاج اذا ل يقر أحد أجن له ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ولا يعرفون‬ ‫اليمين من أهل المنازل أنهن ليست لهم ش‬ ‫أيجوز للوالي أن يطلب‬ ‫أصحابها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان الوالي يجتهد في البحث والسؤ ال عن أهل الدجاج ‪.‬‬ ‫وأما ان يطلب منهم اليمين فلا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملسجد؟‬ ‫وينثر ف‬ ‫‪ :‬وهل محجوز أن يجعل سا ف شي ء من ا لحب‬ ‫لة ومنه‬ ‫‪7‬‬ ‫والله‬ ‫‪.‬‬ ‫المسجد‬ ‫و بالنه التوفيق ‪ :‬لا أقدر أن امر بذلك ئ ولا ينثر الحب ف‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نخلة موصى بها لقطر بغلتها صائموا شهر رمضان في‬ ‫النخلة ‪.‬‬ ‫ماله من قبل هذه‬ ‫المسجد له فطور ئ‬ ‫المسجد الفلاني [ وهذا‬ ‫‪٤١.‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬جائز أن تباع غلة هذه النخلة } ويشتر ي بثمنها خبز‬ ‫ويأكله الناس الذين يفطرون في هذا المسجد‪ .‬على قول بعض المسلمين وأما‬ ‫شراء العوال والجبن فلا يعجبني ذلك ولا أقول به ولا أعمل عليه ‪ .‬ويعجبني أن‬ ‫تؤكل الثمرة بنفسها إن أمكن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقام وصلى‬ ‫المسجد ثم شرب‬ ‫قليل (فى))‬ ‫أفطر بشيء‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫المغرب ‪.‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬اذا أفطر من فطرة المسجد ثم قام يصلي فلا يرجع يفطر‬ ‫من فطرة المسجد على ما يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف نخلة ا شهر انها للمسجد ول تعلم لأي المساجد‪ .‬ف البلذ‬ ‫المسا حدذ لتلك‬ ‫للمسجد ا ل مع ‪ .‬وقول ل قرب‬ ‫كثير ‏‪ . ٥‬فقول تكون‬ ‫مساحد‬ ‫النخلة ‪ .‬وقول إنها موقوفة على حالها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسلم القيمة من‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن اشترى صرمة من عند رجل للمسجد‬ ‫مال المسجد ولم يقلعها من حينه وتركها ف مال ا لبائع ‪ .‬وماتت ا لصرمة قبل أن‬ ‫فجوابه وبااته التوفيق ‪ :‬قول عليه الضيان ‪ ،‬وقول لا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوكيل إذا عزل الوالي من وكالته ‪ 7‬أموات ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقول إن الوكالة تنفسح وقول إنها ثابتة ‪ .‬والله أعلم‪ . .‬أتيت‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫بالمعنى ف‬ ‫‏‪ ١‬لجاعة ولأمر ‏‪ ١‬لحاكم ‪.‬‬ ‫للمسحد بغير أمر من‬ ‫احتسب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬فليس له أ ن يأخذ من مال المسجد شيئا ‏‪ ٠‬وعليه أن يرد ما أخذه‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪ :‬من ‪.‬‬ ‫ف الأ صل‬ ‫((‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫على ما يعجبني ‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وان أخذ تمرا من مال المسجد فعليه أن يرد تمرا مثل‬ ‫ما أخذ وإن رد القيمة وكان في القيمة صلالح‪ ،‬فجائزذلك على نظارلصلاح ‪.‬‬ ‫وان سلم للمسجد نخلا بقيمة ما أخذ وكان في ذلك صلاح‪ .‬فجائزذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬اشترى له جذوعا ودعونا‬ ‫ماله وىیاره‬ ‫لمسجد ف‬ ‫ومحتسب‬ ‫ومنه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لرمامة وأجر أجَراَ لخدمته ‪ .‬واشتر ى تمرا ليفطر به فيه ‪ 5‬وسلم القيمة من ماله‬ ‫على سبيل القرض ونيتشه أينأخذ من مال المسجد عوض ما سلم عنه لعهاره‬ ‫وفطرته؛ لأن دراهمه قليلة لا تسد لعياره وفطرته ‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له أن يأخذ من مال المسجد عوض ما سلم لفطرته‬ ‫وعاره ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما نخلة المسجد اذا كانت في مال رجل وسقاها ونبتها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فله عناؤه وأجرته للنبات والسقي على سنة البلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬فلا يجوز لأحد‬ ‫الجواب ‪ :‬فيما عندي اذا كان وكيل المسجد أو الفلج غير‬ ‫أن ; يقبضة دراهم المسجد أو الفلج ‪ ،‬ولا يستقعد من عنده من‪ .‬ما المسجد أو‬ ‫الفلج‪ .‬‏‪ ٨‬ولا يطنى من عنده من مال المسجد أو الفلج ‪.‬وأما اذا استقعد أحد من‬ ‫اللستقعد من مال المسجد أو الفلج أو الطنى من عند المطني ‪ ،‬ففيه اختلاف‪.‬‬ ‫ويعجبني السلامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وكل في مساجد وآموالهن‪ ،‬أوفي مال أيتام أوغير‬ ‫الوكيل ما‬ ‫حم مال أو غيره ْ ول يقبض الوكيل ذلك ‪ .‬أيضمن‬ ‫وحدث‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫تلف من ذلك‬ ‫‪. ٤١٢‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ان يكون الوكيل وكيلا في جميع الاموال الأولى ‪ 5‬والتق‪)١‬‏‬ ‫وإن ترك”‪ 0‬شيئا من الاموال من غير عذر فاني أخاف عليه الضان ‪.‬‬ ‫تحدث‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه ‪ :‬ورهن أموال المساجد لا يجوز ويؤخذ الراهن بفدائه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا عندي ومن وقف نخلته لتؤ كل غلتها فطورا أوهجورا في‬ ‫سأإا|ه أو غير مسحد أنه محجوز له ان يأكل منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسجد‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز ان يحصر المسجد بالحصى" مكان البسط من ماله ‪.‬‬ ‫ووقع نظر الجماعة ووكيله أن‬ ‫كان هذا من قبل أوحدثت به رمة تأكل البسط‬ ‫يعل مكان البنط رمزم‪.)٤‬‏ ‪ .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫للمسجد فجائز لما ذكرته من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان في ذلك صلا‬ ‫مال المسجد على نظر الصلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪ .‬وأما الذي عليه ضيان للمسجد؟‬ ‫‪ :‬فيعجبني أن يكون ف جدره أ و سطوحه ‪ .‬وجعل هذا ف المسجد‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين‪ .‬والقول الأول أحب إل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي وكيل المسحد اذ ا اشتر ى مالا من رجل ببيع الخيار للمسجد‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الى مدة قريبة‪ ،‬فلما قرب انقضاء المدة جاءه البائع وطلب منه أن يزيده في المدة‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬تركت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬التي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬رملا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬للحصى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪( :‬صلاحا)‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ]١٣‬‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬انه ليس للوكيل أن يزيد البائع فى المدة ‪ 3‬وأما أن يزيده‬ ‫دراهم ليشتري المال أصلا‪ .‬فإن كان فيه صلاح للمسجد فجائز على نظر‬ ‫وإن انتظر الى أن تنقضي بالمال المدة‪ ،‬فله ذلك ‪ .‬والله‬ ‫الصلاح لا في الحكم‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالمعنى منها فیےا عندي‬ ‫‪ :‬أتيت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬والمسجد اذا قال الثقات من الجياعة إنه محؤفت‪ ،‬ووقع في نظر‬ ‫الوكيل أنه غي مخوف‪ .‬فقال‪ :‬لا يعجبه هدمه وبناؤ ه من مال المسجد منه اذا لم‬ ‫ويجوز‬ ‫يكن ي نظرا لوكيل عحوفا‪ .‬واذا كان ف وقت الأ مطار محوفا فهو مخوف‪.‬‬ ‫قشعه‪ .‬وان كان الوكيل مشتبها عليه أنه غبر خوفك أو خوف وهدمه غيره ‪6‬‬ ‫فلا يجوز هدمه‬ ‫واذا كان عنده أنه غير خوف‬ ‫فجائز له بناؤه من مال المسجد‬ ‫وعلى من مَنَمَهً الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومعنى جوابه أن الصلاة على ظهر المسجد جائزة } غير انه يكره‬ ‫أن صلى على ظهر المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمسجد اذا كان من قبل ص فيه الجماعة قأدرربع صلوات‬ ‫ا لخمس ‪ .‬وله سنن يؤ كل فيه من ماله من فطور وهجور من فاكهة‬ ‫من ا لصلوا ت‬ ‫وغير ذلك‪ ،‬ثم لم تحصل فيه صلاة جماعة إلا لصلاة أو صلاتين ‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬انه جائز للوكيل أن يجري في هذا المسجد سنته المتقدمة‬ ‫والله‬ ‫فيه الأربع أو الخمسن ‪.‬‬ ‫على من يضل‬ ‫موقوف‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫ما ل يصح حنده‪٥‬‏‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤١٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا اشتر ى وكيل المسجد تمر الفطرة للصائمين في المسجد قبل‬ ‫حضور وقت شهر رمضان بأشهر غيره ثم رخص التمر من بعد ما شرئَ ؤ ولم‬ ‫يتعمد على ذلك الا انه طلب أخذ تممرعلوم منظورغير مكنوز بعده‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يلزمه ضيان على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان مسجد يصلى فيه جماعة وله سنن من جملة ماله لتؤ كل‬ ‫فيه مأكولات في بعض الأوقات‪ ،‬فتعذرت فيه صلاة الجياعة زمانا‪ ،‬ثم رجع إليه‬ ‫أناسش() صلوا فيه جماعة لصلاة واحدة أأوكثر‪ .‬أيجوز لوكيله أن يرد لهم ما فات‬ ‫في الوقت الذي لم يصلوا فيه جماعة ‪ 5‬وكذلك في الوقت الذي لم يصلوا فيه‬ ‫الخمس صلوات جماعة‪ .‬أيجوزله أن يقوم لهم من مال ذلك المسجد المذكور‬ ‫بالسراج وبالمعتاد من قبل إلا أنه أدرك بفعل له ذلك من جملة ماله وفيه صلاة‬ ‫جماعة‪ ،‬ولا يدري أنه موقوف إلا على صلاة الجياعة‪ ،‬أو غير ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز لوكيل المسجد أن يقوم لمن يصلون في هذا المسجد‬ ‫جماعة بالسراج ‪ ،‬وبالمعتاد من قبل‪ ،‬وان أراد أن يرد لهم ما فات فجائز له ذلك ‏‪٥‬‬ ‫وان أراد أن يعطيهم الا في المستقبل فجائز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا قايض بشىء من ماله أحدا برأيه ورأى من‬ ‫حضره من اخوانه الثقات على نظر الصلاح ثم لما حاز المقايض ما قويض به من‬ ‫مال المسجد عمره فبان بعد ذلك غر على المسجد‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان القياض صلاحا للمسجد فلا ضيان على‬ ‫الوكيل ولا على من يساعده على القياض‪ ،‬لأن القياض جائز على نظر الصلاح‬ ‫لا الحكم وأما اذ كان يوم القياض غبن على المسجد في القياض فلا يجوز‬ ‫القياض ومال المسجد مردود عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ورجعوا فيه أناسا صلوا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٥‬؟ ‪.‬۔‬ ‫‏‪ ١‬لفطرة أنه يباع ويزا د به للفطرة‬ ‫أنه أفتا ني بعظم‬ ‫‪ :‬وفیےا عندي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫للمسجد الذي ‪.‬يفطر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نخلة موقوفة غلتها ليعمل منها اللين للحود من يقين في‬ ‫مقبرة كذا فسقطت تلك النخلة أو ماتت‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬آنه جائز ان يشتري من غلتها صرمة لتفسل مكان‬ ‫النخلة التي سقطت أوماتت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ولا يجوز سل السيف للمسجد إلا لمن خاف القتل على نفسه ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا باع شجرتي قرظ على رجل ليقلعهيا ©‬ ‫فقلع واحدة وترك الاخرى‪ .‬قدر سنة أو أق أأوكثر ثم أراد أن يقلع الاخرى ‪،‬‬ ‫فغير الوكيل وقال لا أبيعمها بهذا الثمن ‪. .‬تركت بقية السؤال ؤ وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬ان الشجرة اذا تركها المشتري حتى زادت فالبيع‬ ‫منتقض فان كان البيع للشجرتين صفقة واحدة فإن الشجرة القائمة تقوم‬ ‫بقيمتها والشجرة المخلوعة بقيمتها وأما اذا قال المشتري اشتر يت الشجرتين‬ ‫بأربعين لارية ى وقال البائع بعت كل شجرة بعشرين لارية ‪ .‬فالقول قول البائع ‪3‬‬ ‫ولا يمين عليه اذا كان وكيلا للمسجد‪ .‬وكان المشتر ي عالما بأنه وكيل للمسجد‬ ‫وان الشجرتين للمسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومعنى جوابه ان النساء والصبيان جائز لهم ان يُقّطروا من فطرة‬ ‫المسجد اذا كانوا صائمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الى أن‬ ‫أو تققيياأ ويغلبه أ لقي ع ‪.‬‬ ‫أكل ناسيا ى‬ ‫جوابره فيمن‬ ‫ومعنى‬ ‫‪::‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يرجع بعد أن صارعلى مقدرة من اخراجه [ وما كان هذا سبيله مما لا يقدر‬ ‫الانسان على الامتناع منه{ وكان يلزمه فيه نقض يومه أنوَظرَما لا يجوز النظر اليه‬ ‫‪٤١٦‬‬ ‫أو تصيبه الجنابة هارا‪ .‬عجل‬ ‫أومس شيئا من ذلك‬ ‫من أبدان النساء متعمدا‬ ‫بالغسل أوتوانى ‪ .‬ففي جميع ما ذكرته جائز أن ليشطر من فطرة المسجد‪ .‬وكذلك‬ ‫أو اغتاب مسلحا أو أشباه ذلك ما يلزمه ف بدل يومه ‪.‬‬ ‫من شتم أحدا أوكذب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا استأجر أجيرا لخدمة جدار المسجد‬ ‫واختلف الأجبز والوكيإع في المقاطعة‪ .‬قال الوكيل أكثر مما قال الأجير ‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن القول قول الأجير ‪ ،‬وليس في مال المسجد أيمان إلا‬ ‫أن يكون الوكيل سلم جميع الأجرة ‪ 3‬فيكون الوكيل الضامن اذا سلم الأجرة من‬ ‫غير شهود ‪ ،‬واذا لزم الوكيلح الضيان‪ ،‬فللوكيل اليمين على الأجير لأجل الضان‬ ‫الذى لزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد اذا كان له فطرة لا تكفي لشهر رمضان كله‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬ان قسم التمر للشهر كله وان أبى الوكيل ما يشبع الجماعة ولولم‬ ‫وكان‬ ‫يكف للشهر كله‪ .‬فكل ذلك جائز‪ .‬واذا كان هذا الوكيل وكيلا‪.2‬‬ ‫تمر فطرة المسجدين لم يكف للشهر كله‪ ،‬فجائ أن يفطر ني أول الشهرفي أي‬ ‫مسجد شاء وفي آخر الشهر في أي مسجد شاء‪ .‬وان فضل شيء من تمر الفطرة‬ ‫فجائز أن يباع ويشتر ى بثمنه تمر السنة المقبلة‪ .‬والذي يعجبني أن يقسم تمر كل‬ ‫مسجد للشهر كله وأما الحلاء اذا لم يكن سعة في مال المسجد لتمر والخل‪:‬‬ ‫فالتمر أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلهما } وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان بيدار المسجد خائنا فعلى الوكيل أن يترك معه‬ ‫أحدا عند قلاع الفحول التي للمسجد‪ .‬وأما الضيان فلا يلزم الوكيل ضيا اذا ل‬ ‫‪_ ٤١٧‬‬ ‫يعلم ان البيدار خان من مال الملسجد‪ ،‬مما ائتمنه عليه الوكيل إلا أن يصح ‪ .‬وأما‬ ‫عزل البيدار من بيدارته قبل ادراك الثمرة فلا ثعرَأ حتى ينقضي وقت ادراك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الثمرة ئ وعلى الوكيل الاجتهاد ف أمانته‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الما ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جوابه وباله التوفيق ‪ :‬جائز لوكيل المسجد أن يزرع مال المسجد مثل القت‬ ‫للمسجد‬ ‫صلاح‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫من ما ل ‏‪ ١‬لمسجد اذا كان‬ ‫ا لزرع‬ ‫وغيره ‘ ويسلم غرا مة‬ ‫ولا يلزم الضيان على الوكيل اذا انقضت غلة الزرع عن الغرامة اذا كان في‬ ‫الغرامة صلاح للنخل‪ ،‬ويجوز للوكيل ان يصلح نخل المسجد بالسياد وكذلك اذا‬ ‫فاذا‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن يفطر من فطرة المسجد © وي تي من عنده حلاء‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬تركت بقية‬ ‫أتاه من عنده‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫الحلا‬ ‫أكل تمرة أو تمرتين أو ثلاثا أكل من‬ ‫السؤال‪..‬‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين اذا كان من تمر الفطرة شيء'» جاز‬ ‫له أن ياكل شيئا بعده من الحلاء‪ ،‬وجائز له أن يرجع ثانية يأكل من تمر الفطرة ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين اذا أكل شيئا من الخلاء لا يجوزله أن يرجع ثانية يأكل من‬ ‫تمر الفطرة‪ .‬والقول الأول أكثر ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا لم تشرف متى أخيل في وكالة المسجد‬ ‫وعزل عند الثبات بعد سنين كثيرة‪ . .‬تركت بقية السؤ ال؟‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬لا أقدرأن أقول في الغلة المقبلة شيء ‪ 3‬وعندي انه على‬ ‫صفتك هذه ليس له شيء ‪ .‬وكذلك اذا كان دخل في وكالة المسجد قرب القيظ ء‬ ‫فهو حجةعليه لا له‪ ،‬اذا أخذ أجرته من ذلك القيظ ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ 4(١‬ف الأصل ‪ :‬شيئا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤١٨‬‬ ‫الوكالة بجزء من غلة‬ ‫خلها ( الحاكم ف‬ ‫‪ : :‬ؤوكيل المسجد إذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أموال هذا المسجد أو قال له بعمشر غلة مال هذاالملسجد ‪.‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪:‬جائز للوكيل أ ن يأخذ أجرته من جميع غلة مال المسجد‬ ‫ودكاكن ئ وجا دز له قبض أجرته ف وقت ما تحصل غلة هذا‬ ‫من قعد ماء وأروض‬ ‫المسجد قبل حلول السنة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فطرة المسجد اذا ضاق المسجد وصرحه بالناس ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يجوز أن يأكل الفطور الا فيه لا خارجا عنه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل يفطر من فطرة المسجد ثم خرج من المسجد لمعنى‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫حدث له أولغير معنى ‪ ،‬كان خروجه من المسجد مقدار عشرخطوات أقل أو‬ ‫أكثر‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫جوابه وبالله التوفيق ‪:‬جائز له أن يرجع يقطر من تمر فطرة الملسجدة على صفتك‬ ‫هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها‪ .‬وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان حصة البيدار هي"{) من الرأس قبل حصة الوكيل ©‬ ‫وتكون حصة الوكيل بعد حصة البيدار وأجرة التحدير ‪ 3‬فلم أعلم أن الوكيل‬ ‫يلزمه شيع من ذلك‪ .‬وأما الذي يكتب على الدلال ما يطنيه من مال المسجد‬ ‫فيعجبني للوكيل أن يسلمه من عنده لا من مال المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ ‫ا لمسجد اذا رأوه ضيقا وأرا د وا أ ن يوسعوه من‬ ‫‪ :‬وحما عة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫طول ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز لهم ذلك } اذا كانت أجرة الزيادة من أموالهم واذا اهدم‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فهي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬دخله‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤١١‬‬ ‫بنياغهم الذي بنوه من مالهم ؤ يجوز بناؤه من مال المسجد على أكثر القول ‪ .‬وأما‬ ‫إذا أراة(ا) الجياعة بناء برادة في المسجد لم تكن من قبل فجائز ذلك على نظر‬ ‫الصلاح وأما في الحكم فلا وأما الخل للسراج فجائز من مال المسجد وأما‬ ‫الفتائل فيعجبني أن يتطوع بذلك الوكيل أوأح من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان في البلد مدارس ولها أمواك قليلة والشهرة ان غلة تلك‬ ‫الأموال مجعولة لمن يعلم في تلك المدارس الصبيات القرآن ‪ .‬فهل يجوز لمن يعلم‬ ‫القران في تلك المدارس الصبيان أخذ غلل أموال تلك المدارس من غير استئجار‬ ‫ولا دفع من حاكم ولا من جماعة المسلمين ‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬لا يجوز لمن أراد أن يعلم الصبيان في هذه المدارس أخذ‬ ‫غلل أموال المدارس من غير حاكيم أجوماعة المسلمين أجوباة البلد أأوحد من‬ ‫غير أمر‬ ‫الملسلمين ‪ .‬وجائز للجاعة استئجار معلم ودفع غلة المدرسة للمعلم من‬ ‫الحاكم ‪ .‬ولو كان موجودا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وجوا به لمسا ئل تركت سؤ الها } وأتيت بجوا سها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬وأماوالي البلد اذا أراد أن يقيم معلما لشيء من مدارس بلده فهو‬ ‫أولى بذلك من جهل البلد اذا وجد لذلك الامين الكافي ‪ .‬وان لم يقم معليا وأقام‬ ‫أهل البلد معلما فواسع له ذلك ولا يلزمه شيع إلا أن يصح عنده الضياع في مال‬ ‫المدرسة وفي التعليم فحينئذ يجب عليه القيام اذا كان قادرا‪ .‬وأما اذا كان المعلم‬ ‫أمينا وكان يصلح لذلك جاز لمن يدخله في التعليم من حاكم أوجماعة ‪ .‬وأما‬ ‫الصرم والشجر اللذان ينبتان في مال المدرسة أوالمسجد‪ ،‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬هومن الغلة وجائز للمعلم أخذ ذلك‪ ،‬وكذلك وكيل المسجد جائز له‬ ‫أن يأخذ من الصرم والشجر مثل ما يأخذه من الغلة ‪ .‬وقال من قال‪ :‬ان ذلك من‬ ‫(‪ )١‬في الأصل «أرادوا»‪. ‎‬‬ ‫_ ‪٢.‎‬؟]‬ ‫الأصل وليس للمعلم ولا لوكيل المسجد أخذ ذلك‪ ،‬ولودفع الجماعة لوكيل‬ ‫المسجد ذلك على قول من يجعله من الأصل؛ لأن الجماعة ليس هم دفع شيء‬ ‫من مال المسجد وعلى قول من يجعل ذلك من الغلة فجائز للجماعة دفع ذلك‬ ‫للوكيل‪ .‬وأما جدر تخل المدرسة أوالمسجد‪ .‬فالجدرمن الأصل ويباع الجدر‬ ‫وليس للجياعة من‬ ‫ويصلح به الأصل‪ .‬وليس للمعلم ولا الوكيل أ خذ ذلك‬ ‫المسلمين دفعذلك للوكيل ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا اشتر ى سهيا من مال مثل نصف أوأقل أو‬ ‫أكثر وطلب شركاؤ ه المقاسمة‪ . .‬تركت بقية السؤ ال‪. .‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬انه يحضرثقات المسلمين والبائع للمسجد هذا السهم‬ ‫ويقسم المال بين المسجد والشركاء لأنه يوجد في الأثر‪ :‬من أراد حصة له من مال‬ ‫المسجد أولشىعء من الوقوفات فانه يؤخذ بمقاسمة ذلك اذا طلب الشركاء‬ ‫ذلك‪ .‬وأما اذا أدرك هذا المال مشاعا بين مسجد واناس يملكون أمرهم ‪ 3‬وأرادوا‬ ‫أن يقسموا هذا المال ولا تجوز القسمة في هذا المال على أكثر قول المسلمين { ولا‬ ‫تخرج القسمة من الاجازة اذا كانت القسمة صلاحا للمسجد‪ .‬والقول الأول‬ ‫أكثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المجائز التي تمسح فيها الجياعة في مسجد خراسين من‬ ‫نزوى اذا اغهدم شيع منها‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وباننه التوفيق ‪ :‬إن كانت قد تقدمت سنة © فإن عيار هذه المجائزمن مال‬ ‫المجائز‬ ‫فلا محجوز عيار هذه‬ ‫سنه‬ ‫تقدمت‬ ‫ل تكن‬ ‫وإن‬ ‫محجوز ذلك ئ‬ ‫فعسى‬ ‫المسجد ‪.‬‬ ‫من مال المسجد‪ .‬ولو كان مجعولا على رأي جماعة هذا المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫انه مشهور‬ ‫‪ :‬وفيمن وجد مسجدا منهدما من زمان طويل ‪ 0‬غير‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‪]٢١‬‬ ‫عند الناس انه مسجد‘ ووجد اثار بنيانه متسعا ‪ ،‬ثم أراد أن يتطوع ويتني بعضه‬ ‫لأنه لا يقدر على بنائه كله‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬جائز لمن أراد أن يتطوع ويبني بعض هذا المسجد وان‬ ‫أراد أن يجعل مكان الصرح مسجدا أوكان الصرح مسجدا فجائز ذلك على ما‬ ‫حفظت من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬تركت بقية الجواب وكان لا ينبغى تركه لأنه يذكرفيه فيا‬ ‫عندي أن الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله أجاز لأهل مسجد مود‬ ‫من نزوى عيان أن يجعلوا مكان الصرح مسجدا أموكان المسجد صرحا ويذكر‬ ‫انه هوالآن مجعول على ما أفتاهم ره الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫خذ من لفظي إلا ما وافق الحق لأني لم أحفظ اللفظ‬ ‫فينظر في ذلك ولا يؤ‬ ‫بعينه‪ .‬وانما أتيت بالمعنى فيما أرجو‪ . .‬أرجع الى جواب الشيخ حفظه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مسجد ابلى‪0١‬‏ بحصاد ماله الوالي ‪ ،‬وفي صرحة المسجد‬ ‫منه الجاعة لأن جذرها قائمة قيمة‬ ‫تشرب‬ ‫الذي‬ ‫مثل برادة للاء‬ ‫تحتاج الى عمارة‬ ‫وعيارها منهدم والصرحة تحتها فلج‪ .‬والعيار الذي على الفلج منخشف ‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬انه جائز عيار ما ذكرته من مال المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وكله جماعة مسجد في مسجدهم وأقام به ما شاء الله من‬ ‫الزمان ثم بدا له ترك القيام به‪ . .‬تركت بقية السؤال‘ وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬اذا اعتذر من وكالة هذا المسجد عند أحد من الثقات‬ ‫وأما اذا لم يكن أحد من جماعة هذا المسجد ثقة‬ ‫وقبض منه الأمانة فجائز ذلك‬ ‫(‪ )١‬كلف بحصاد ماله‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪]٢٢‬‬ ‫فلا يجوز له ترك أمانته عند غير ثقة ‪ .‬ويحتمل في القيام بأمر هذا المسجد الى ان‬ ‫يفرج الله عنه ‪ .‬وان سافر هذا الوكيل من بلده فلا يلزمه شيء من قبل المسجد‬ ‫وعلى المسلمين القيام بأمر المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي حفظه الله ‪. .‬‬ ‫مسألة‬ ‫أتيت بمعناها فيما معي فيمن استطنى شيئا من نخل لمسجد أوليتيم من عند‬ ‫أم لا؟ ‪ . .‬فاذا كان الوكيل ثقة جازتسليم الدراهم‬ ‫دلال لا يدري أنه أمين‬ ‫للدلال اذا نادى بأمر الوكيل ‪ .‬وان كان الوكيل غير ثقة فلا يجوز تسليم الدراهم‬ ‫للدلال ولا للوكيل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ القاضي سلييان بن محمد بن مداد النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬أرجو أن في كسح الهول والتراب من المسجد من مال المسجد فيه‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا أراد أن يستطنى شيئا من مال المسجد‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬اذا كان يتولى صفقة البيع لمال المسجد غيره ‪ ،‬مثل دلال أوغيره‬ ‫فان أراد الوكيل شراء شيع من ماله فليوكل احدا لا يعلم باهلدلال أنه وكيله‪.‬‬ ‫ولا يزايد على ما يريد شراؤ ه من مال المسجد بنفسه‪ ،‬وان كان بلى صفقة البيع‬ ‫بنفسه فليوكل وكيلا ويوكل وكيله وكيلا غيره لم يعلم به هو أنه وكيل وكيله ‪.‬‬ ‫وان كان بلى ببيع ما(اى يكال ويوزن وقد استعر وعرف ثمنه على الجري أو‬ ‫المن بكذ وكذاك وأراد الوكيل أن يأخذ منه شيئا مثل ما بيع على غيره‪ ،‬فقد قيل‬ ‫فى ذلك اختلاف‪ .‬فأجازه بعض ولم بجزه منهم اخرون‪ .‬وفيا لا يكال ولا يوزن ©‬ ‫فلا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل «بيعه مما»‪. ‎‬‬ ‫س‬ ‫‏]؟‪٣٢٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد الزاملي رحمه الله ‪:‬‬ ‫في المسجد اذا خيف عليه الضررمن العامر به يقيلون فيه‪ ،‬ويعرقون في البسط ©‬ ‫ويعرق من ثيام بهم النيل } ومن كشيشهم الدهن والماء للشرب داخل المسجد ‪.‬‬ ‫أيجوز أ ن يقفل الات ف غر أوقات الصلاة‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ل يضق ذلك عندي على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره ان المريس في المسجد‪ .‬فذلك فعل السفهاء وتنهى عن‬ ‫قد فعل ذلك‬ ‫وان كان‬ ‫شيخنا دردير أحمد [‬ ‫ذلك‬ ‫المسجد وقد غبى عن‬ ‫الريس ف‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫أ لمسجد } وقل مضى فلا عليه فيه عزم‬ ‫أحد وكا ن ف‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬والنخلة الموقوفة للأكل اذا احتاجت الى سجلة أوالى‬ ‫دكاكين‪ ،‬وخيف عليها الطياح اذا لم يكن لها مال من الأصل وخيف وقوعها‬ ‫وكان البناء أاولسجال في حقها وحريمها فواسع أن يفعل ذلك لها على نظر‬ ‫الصلاح عندنا من غلتها‪ .‬وكذلك السياد‪ ،‬اذا كان ذلك صلاحا لما ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى أن يبق من ماله مسجد بعد موته‪ . .‬تركت بقية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫السؤال‪.‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪:‬اذا لم يكن المسجد محدودا فيكون طوله قامة انسان‬ ‫ولا يبنى له صرح ‪ .‬وان كان على رأي وصية ‪ 3‬أوزأي اح‬ ‫وعرضه منام رجل‬ ‫غيره‪ ،‬فانه يبنى على رأي من تجعَلة على رأيه من ثلث ماله مع الوصايا وجائز‬ ‫أن يجعل له صرح على رأي من جعله على رأيه ‪.‬‬ ‫وفي اجازة السراج لوقت السحورمن مال المسجد اذا لم يكن من قبل فيه‬ ‫اختلاف‪ .‬ولعل أكثر القول يكون على عادته الأولى } وكذلك لقراءة العلم من‬ ‫‏‪ ٢٤‬؟]‬ ‫قران أوأنره ‪ .‬وأما للرميس من غير تعليم العلم ‪ 0‬فلا يجوزذلك ‪ 6‬ولا أعلم ف‬ ‫ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه عامر بن محمد بن مسعود السعالي رحمه‬ ‫الله ث في الذي يجد شيئا من المتاع موضوعا في مسجد لا يعرف لمن هفوأمر به أن‬ ‫يخرج أوأخرجه هبونفسه على سبيل انكار المنكر‪ ،‬ووضعه خارجا عن المسجد في‬ ‫غير موضع مأمن‪ .‬أيكون ضامنا لما قبض‪ ،‬أو لا ضيان عليه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي أنه لا يضمن اذا أخرجه من المسجد محتسبا لله تعالى‬ ‫في ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في وكيل المسجد اذا بنى دكاكين للمسجد في السوق على نظر‬ ‫الصلاح من غير فتوى من أحد من فقهاء المسلمين © ثم حول السوف عن مكانه‬ ‫قبل أن يستغل من الدكاكين بقدر ما غرم عليها‪ .‬أيلزم الوكيل ضيان أم لا؟‬ ‫‪ :‬اذا ل يكن صلاح ول تقع للمسجد غلة فعليه الضان ‪ ،‬قال غيره‬ ‫الجواب‬ ‫وأظنه الشيخ النزيه راشد بن سعيد بن رجب الحارثي حفظه الله ‪ :‬انه حفظ عن‬ ‫انه قال‪ : :‬لا يكلف الانسان علم الغيب ‪.‬‬ ‫الاعمى الآتمي‬ ‫عبدالله بن خصيب‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫فلا يلزمه شيء‬ ‫فاذا بنى على نظر الصلاح ى اذا كان في النظر صلاح‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي أعطاه جباة البلد غلة مال المدرسة ليعلم الصبيان‬ ‫فقعد في موضع التعليم فلم يجئه أحد وان جاءه أحد علمه ‪ ،‬وان لم ثبته أحد‬ ‫قعد ينفسه وتعلم القرآن‪ ،‬فجائز له أخذ غلة المال على هذه الصفة على ماجاء‬ ‫في الأثر‪ ،‬هكذا رفع لنا الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬ودراهم استأمنتها لبنيان مسجد أولعارة ‪ .‬هل يجوزان أشتر ي منها‬ ‫مسألة‬ ‫دلوا أو كوزا ليساق فيه الماء للطين لبنيانه ‪ .‬أو شيئا من الات البنيان ئ أم لا؟‬ ‫‪. ]٢٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬عن القاضي الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي رحمه الله ‪ 7‬أرجو أن‬ ‫ذلك جائز لأنه من أمر البناء أو في شأن البناء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي وكيل المسجد اذا استقرض من دراهم الملمسجد؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله إِمّا أن يدفع هذا لوكيل بدل ما‬ ‫استقرض من دراهم المسجد الى ثقة فاذا قبضها منه الثقة ;ثم عاد الثقة وسلمها‬ ‫لهذا الوكيل أوحفظها واجتهد في حفظها فارجو ان ذلك براءة له وان أنفقها‬ ‫على عيار المسجد أوصلاح مال المسجد وكان في ذلك الصلاح فذلك براءة له‬ ‫ايضا وأما الشراء للمسجد ببيع الخيار‪ ،‬ففي الحكم لا يجوز وفي نظر الصلاح ‏‪١‬‬ ‫فقد أجازوا ذلك وعملوا به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬الشيخ خميس بن سعيد بن علي رحمه الله في نخلة لمسجد وقعت على‬ ‫نخلة ايضا لذلك المسجد فأمر الوكيل رجلا في صرفها فأمر المأمور اخز في صرفها‬ ‫فجذبها المأمور الأخيز هووأعانه غيره ايضا في جذبها فوقعت كلتا النخلتين‬ ‫جميعا‪ .‬ومرادهما صرف النخلة الواقفة عن الأخرى‪ .‬هل في مثل هذا ضيان‪ ،‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أرجو انهيا اذا قصدا الى صلاح مال المسجد وتوفيره} وكان معهيا‬ ‫أنها يقدران على منع المضرة والى ذلك قصدا ولم يأخذا على ذلك أجرا فأرجو‬ ‫أنه لا يلزم في ذلك ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ورجل أوصى للمساجد ‏‪ ١‬لتي ف يد فلان من بلد معروفة وا لموصن‬ ‫مسألة‬ ‫والذي في يده المساجد قد ماتا ولم تعرف تلك المساجد بعينها‪ .‬ما الحكم في تلك‬ ‫الوصية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا لم يتسلم هذه المساجد بعينها أولم تصح معرفتها بالبينة العادلة أو‬ ‫يعلمها الوصي عليا يقينا‪ ،‬فارجو أن كل شيع لا يتوصل الوصيالى معرفته انه‬ ‫لياثبت من الوصايا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤٢٢٦‬‬ ‫‪ :‬قال المؤ لف ‪ :‬وجدت مسألة منسوبة الى الشيخ الفقيه صالح بن‬ ‫مسألة‬ ‫سعيد بن مسعود الزاملى النزوي رحمه الله ‪ :‬في مثل هذه المسألة‪ . .‬فأتيت‬ ‫بجوابها‪.‬‬ ‫اذا ل يعرف هذه المساجد فالوصية موقوفة بحالها الى ان‬ ‫‪ :‬فےا عندي‬ ‫الجواب‬ ‫تعرف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬بسط‬ ‫تنفذ‬ ‫هل محجوز ‏‪ ١‬ن‬ ‫بل را هم لعهار ‏‪ ١‬لمسجد ‪.‬‬ ‫فيمن ا وصى‬ ‫‪:‬‬ ‫لة ومنه‬ ‫مساآ‬ ‫أوحل ليسرج به في المسجد أويدهن به الأبواب أويشتر ى بهن أبوابا للمسجد ‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما ان يشتر ي بهن بسط للمسجد أوحل ليسرج به في المسجد ففيه‬ ‫قولان‪ :‬قول جائز وقول لا يجوز‪ ،‬وأما ان يشتري بهن حل يدهن به أبواب‬ ‫جائز وكذلك اذا صرفت ف أبواب المسجد ف صلاحها أو‬ ‫المسجد فذلك عندي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫من الآثار‪.‬‬ ‫جائز على ما سمعت‬ ‫شرائها فهو عندي‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا وقعت نخلة من الوقوف مثل نخلة لمسجد أولفطرة أو لمدرسة‬ ‫وما أشبه ذلك‪ .‬ففيم تنفذ قيمتها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يضل بها الأصل ‘ واصلاح الأصل ففي السقي والفسل وأما‬ ‫الهيس فقد جاء فيه الأثر أنه من اصلاح الثمرة‪ ،‬وكذلك الشراط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومسجد خراب ليس له مال أراد رجل أنآيبنيه من عنده © وأراد ان‬ ‫يقصر شيئا من المسجد من طوله أعورضه ليهون عليه المغرم ‪ 5‬لأن المسجد ليس‬ ‫له مال‪ .‬هل واسع له ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يضيق عليه ذلك ان شاء الله اذا م يكن للمسجد مال‪ ،‬ويعجبني‬ ‫أن يشهد على حد المسجد الذي يبقى منه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪. ‎٧٢‬‬ ‫‪ :‬قال المؤلف ‪ :‬وجدت مسألة أيضا شبه هذه المسألة ‪ .‬وهذا جوابها ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬لا أحفظ جواز ذلك } وقد جاء في الأثر أن المسجد لا يعمر بعضه‬ ‫ويخرب بعضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل محجوز للعار أ ن‬ ‫بيا ل على رأي عاره‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى مسجده‬ ‫مسألة‬ ‫يحدثوا له سنة غير سنته المتقدمة ‪ .‬مثل أن يزيدوا الأكل ليلا أنوهارا أويشتر وا‬ ‫به وقته المتقدم؟‬ ‫يقتمي‬ ‫أم‬ ‫‪6‬‬ ‫ما يريدون‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫‪ :‬ان كان ا لموصي‬ ‫‪ :‬مرفوع عن ا لشيخ الرشيد خميس بن سعيد‬ ‫الجوا ب‬ ‫أوصى به على صفة معلومة فيمتثل فيها ما أ وصى به ا لموصي وان ل يوص به على‬ ‫صفة معلومة الا على رأي عيار المسجد } فلا يعجبنا ن محدث فيه سنة غير‬ ‫المتقدمة ويكون على رأي عبار المسجد من السنة المتقدمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل عليه دراهم لمسجد من وصية والده ‪ 3‬أوعليه بنفسه ‪ .‬قال‬ ‫لوكيل المسجد‪ :‬أريد أن أثبت مالى للمسجد بمائة درهم فأعطاه الوكيل مائة‬ ‫درهم من مال المسجد وأثبت الرجل ماله للمسجد في تلك المائة درهم ۔ فلا‬ ‫أدركت ثمرة المال نادى الوكيل عليها فأخذها صاحب المال وسلم قيمتها للمال‬ ‫لعله للوكيل ث ونوى بها عيا عليه للمسجد من قبل وصية والده‪ .‬أموما عليه بنفسه‬ ‫ول يبد ذلك للوكيل وأما دراهم المسج دد التى أثبت فيها ماله وهي المائة ۔ فهي‬ ‫بتيامها عليه للمسجد‪ .‬هل يكون هذا وجه خلاص وجائزلانه يسمع أن‬ ‫الاثبات ليس فيه غلة ؤ أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أرأيت إذا نوى صاحب المال بما يسلمه للمسجد من قيمة غلة هذا‬ ‫المال من تلك المائة التي اثبت ماله فيها إلا أنه لم يظهر ذلك للوكيل والوكيل‬ ‫ثقة‪ .‬هل يبوز ذلك أم لا؟‬ ‫الله © اذا نوى مها جما‬ ‫فيےا بينه وبين‬ ‫الفقيه صالح بن سعيد‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫مسألة‬ ‫كافة عنه؟‬ ‫فهي‬ ‫أودين‬ ‫وصيه ة أوضيان‬ ‫وجه كان عليه » من‬ ‫أي‬ ‫عليه للمسجد من‬ ‫‪٤٢٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما الوكيل فان كان أعطاه هذه الدراهم في ظاهر الأمر أنه متطوع‬ ‫بها للمسجد‪ ،‬ولم يشترط الوكيل انها مما عليه للمسجد فلم أحفظ أنه يجوز‬ ‫للوكيل أن يصدقه اذا ادعى بعد العطية أنه نوى بها مما عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وصرح المسجد اذا أراد الوكيل والجماعة أن يحصبوه«) بالبطح‪ .‬هل‬ ‫يجوز من مال المسجد ولم يكن ذلك من قبل أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان في ذلك صلاح لعيار المسجد للصلاة فيه‪ ،‬فبعض أجاز‬ ‫ذلك من مال عار المسجد اذا كان أوصى له بمال لعيار المسجد لأنهم جعلوا‬ ‫صلاح العيار من مال العيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتحجصيص المساجد بالجص لجدرهن ‪ .‬هومن عيمارهن‬ ‫واصلاجهن‪ ،‬ويجوز من مالهن أو من الوصايا والاقرار لهن‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬عندي أن التجصيص صلاح لجدر المسجد ويزيد في وثاقها‪ ،‬ويجوز‬ ‫عندي من مال عيار المسجد وكذلك ما أوصى به للمسجد ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬يجوز ان تشمل الأموال‬ ‫الموقوفة على المساجد وغيرها من غلتها‪ ،‬اذا كان موضع فيه الفسل © أومن تلك‬ ‫الأرض بلا فسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬وفيمن أوصى لمسجد لما شاء جماعة ذلك المسجد ‪،‬ولم تكن له‬ ‫جماعة مرابطون إذ كان مهجورا ‪.‬ما الحكم فى ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬تؤ جل تلك الوصية الى ان يكون في ذلك المسجد جماعة لانه‬ ‫يمكن أن تكون له جماعة فيما يستقبل من الزمان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬مال أوصى بغلته لما شاء جماعة المسجد وأرادوا وصية حدثا لانه سنة‬ ‫متقدمة أراد جماعة هذا المسجد أن يأكلوا من غلة هذا المال في وقت من أوقات‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا حصى الصغير‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪] ٢٩‬‬ ‫الصلاة في المسجد مثل بعد صلاة الصبح أو في الليل أسوحورا‪ ،‬ويشتر وا منه ‪.‬‬ ‫ما أرادوا من طعام وادام أيوجبعلوه لفطرة شهر رمضان ألويستقوا منه ماء للمسجد‬ ‫ألويعمروا منه المسجد اذا أرادوا جميع ذلك أشويئا منه‪ ،‬أم لا؟ ولويوقت لهذه‬ ‫الوصية وقت محدود ولا لشىعء محدود؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أرجو اذا اتفق جماعة المسجد على شيع من الوجوه التى تجري بها‬ ‫العادة عند المسلمين في مساجدهم فأرجو أن جميع ذلك جائز لهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬أن الجص اذا كان زينة للجدار فلا يجوز من مال المسجد وان كان الجص‬ ‫مما يوثق الجدار فجائ‪ .‬وأما السياد لمال المسجد اذا كان فيه صلاح في النظر فإنه‬ ‫يجوز أن يشتر ي من مال المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان مال المسجد لا شاء جماعته وأرادوا اذا أراد القائم به‬ ‫وكيلا أموحتسبا أوحماعة لشراء شيء من مصالحه أومصالح ماله من جميع‬ ‫الاشياء ‪ .‬أيكون برأيهم كلهم أو البعض منهم؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت يعجبني ان يكون برأي الجميع إن أمكن ذلك ۔‬ ‫وان لم يمكن فيجزىعء أن يكون بأمر ثلاثة فصاعدا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه في النضح بالماء لصرحة المسجد‪ . .‬تركت سؤالها ‪.‬‬ ‫جوابه ‪ :‬اذا لم يكن ضرر فارجو أنه لا يضيق ‪ ،‬وأما أجرة من يكسحه اذا كان‬ ‫في ذلك صلاح فلا يضيق أن تكون الأجرة من مال المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وتشابيك أبواب المسجد وأبوابه ومماريقه ‪ ،‬من مال المسجد ‪.‬‬ ‫أجوز أم لا؟ كان ماله لمن شاء جماعته وأرادوا أوان لم يكن الا ماله‪ .‬وكذلك‬ ‫الذي أوصى له ليصنع به هذا الذي أوصى له به؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان في ذلك صلاح فجائز جميع ما ذكرته على‬ ‫قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤‬؟‪‎.٣٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي البرادة الى في المسجد التى فيها البئر ‪ 7‬أو البئر خارجه منها‬ ‫تحت جدار البرادة‪ ،‬وينزف منها فى البرادة للمسجد والناس أيضا ينزفون منها‬ ‫ني المسجد وخارج المسجد إذا أريد أن يصنع حوض في البرادة في جانب منها‬ ‫للوضوء وكان صلاحا‪ .‬أيبوز؟ وإن كان هناك حوض لبراد يرفع أويقصر ويسرح‬ ‫المصب قرب البئر لأجل الماء والوطى هناك‪ .‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان صلاحا للمسجد فجائز من مال المسجد‬ ‫الجواب‬ ‫على قول بعض المسلمين‪ .‬وقال من قال‪ :‬يكون من مال من أراد أن يفعل‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما إن تلف الشراء الذي اشتر ىَ للمسجد قبل أن يكون‬ ‫للمسجد من الغلة وإن تعذر الحاكم ‪ .‬فجياعة المسلمين اذا كانوا عدولا أأومناء ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسجد فلا يعجبني ذلك‬ ‫وأما البيع ف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجائز أن تسد أبواب المسجد اذا خيف أن يدخلها السباع سدا‬ ‫لا يمنع الداخل ليصل فيه‪ ،‬ولا يجوز أن تغلق حافة أن يجيء أحد ليصلي فيه‬ ‫ويب الأبوات مغلقة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك الأبواب والمماريق لصرحة المسجد ‪ .‬فلا يعجبني أن‬ ‫يحدث ذلك‪ ،‬وأجاز ذلك بعض المسلمين على نظر الصلاح ز وأما النصب‬ ‫للقرب اذا لم يكن من قبل فجائز ذلك اذا كان صلاحا للجماعة على قول بعض‬ ‫المسلمين ‪ .‬وبعض ل حجزه ‪ .‬وأما نقش الجذوع بالسياد ‪ ،‬ولعله بالسمد‪ .‬اذا ل‬ ‫يكن صلاحا للجذع فلا يعجبني ‪ .‬وأما الحضر والسراج اذا لم يكن ذلك من قبل‬ ‫ففي ذلك اختلاف‪ .‬وأما الفطرة والهجور اذا لم يكونا من قبل © فلا يجوز ذلك من‬ ‫مال المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت جائز ذلك ان يفطر بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمحتسب للمسجد اذا انتقل الى بلدة أخرى غير بعيدة عنه ‪3‬‬ ‫[ أم لا ؟‬ ‫ماله ‪ .‬أعليه ضان‬ ‫وضاع‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت ذا انتقل من البلد فلا يلزمه شيء من قبل مال‬ ‫الجواب‬ ‫المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد اذا كان ماله لما شاء جماعته وأرادوا ‪ 0‬ثم إن جماعته‬ ‫وحده‬ ‫فيه حماعة ‪ .‬وربا يصلي فيه أحل‬ ‫المساجد وبقي‬ ‫إما أ نتقلوا عنه الى غبره من‬ ‫من واحد أو أكثر‪ .‬وأراد هذا الوكيل لهذا المسجد أن يقطع سنته المتقدمة من أكل‬ ‫كله أو‬ ‫أن يقطع حنه ذلك‬ ‫‪ .‬أيججوزله‬ ‫قلة الجاعة‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫أوماء أوتفريق ‪ 11‬ر‬ ‫تم ررز الفطرة؟‬ ‫وكذلك‬ ‫بعضّه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ :‬أما الفطرة فلا تقطع عنه ‪ ،‬وإما الذي على‬ ‫مشيئة الجياعة فاذا لم يكن جماعة جائز قطعه‪ .‬واذا كان له جماعة ولو كانوا قليلين‬ ‫فلا يقطع السنة المذكورة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اليه أحد ليأكله ئ أو يجيءَ‬ ‫‪ :‬واذا ل محجز له أن يقطع عنه ول يجي‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫اليه قليل ويفضل منه ‪ .‬أيجوز للوكيل أن يذكر لمن يريد من الناس أن يأتي المسجد‬ ‫المسجد أو من غبره؟‬ ‫ليأكل ذلك ‪ .‬ويأخذ من التفريق من جيران‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت لا يضيق على الوكيل جميع ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكذلك المسجد الذي فيه صلاة الجماعة © اذا أراد القائم به أن‬ ‫يقول لمن يريد أن يأكل ‪ ،‬ويأخذ من التفريق إن عندنا هْجورا أوشيئا من‬ ‫التفريق ليخبر أحدا حتى يبيء أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت فلا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪‎٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما مال المسجد الذي لما شاء جماعته وأرادوا ‪ .‬أيججوزلما أرادوا‬ ‫جميع الأشياء كلها ئ أم لا؟‬ ‫من‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬يجوزذلك لا‬ ‫أرادوا‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز الا للعيار والفطرة والوفق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوكيل لهذا المسجد اذا لم تكن فيه جماعة ‪ 3‬ثم انتقلوا أوماتوا‪.‬‬ ‫وكان له من غلة ماله جزء ‪ .‬أيكون بحاله‪ .‬ويجوز أخذه له إذا قضَترعنه القيام‬ ‫بشيء دون شيع من الذي يصنع في المسجد لآنه ربيا تقصر عنه المؤنة في شيع‬ ‫إذا كان في الشرط القيام على كذا وكذا ‪ 3‬ثم قصروا الأكثر أوالأقل ‪ ،‬أعني‬ ‫الذي يصنع فيه‪ ،‬أوفي ماله ألولجياعة فيه‪ ،‬ثم حدث ما وصفت هنا من قلتهم‬ ‫؟‬ ‫أو غنيهم‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت فان الجزء الذي للوكيل ثابت له على صفتك‬ ‫هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما إذا أوصى الموصي بنخلة للمسجد ‪ .‬فقال من قال من‬ ‫ا لمسلمين ‪ :‬ان غلة هذه النخلة لا تكون الا لحد ره وسطوحه ‪ .‬ولا تكون لغير‬ ‫ذلك‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين أرجوانه لا يجوز أن يشتري منهيا الفرش‬ ‫والابواب ‪ .‬ولتدهين الأبواب والسراج ‪ .‬وكذا اذا أوصي للمسجد بكذا وكذا‬ ‫لارية فضة من ضيان عليه له‪ .‬فقال بعض المسلمين‪ :‬ان هذه الوصية لا تكون‬ ‫وأرجو أن ف بعض ا لقول ‪ .‬أ محجوز على‬ ‫ا لا لحد ره وسطحه ‪ 0‬ولا محجوز لغير ذلك‪.‬‬ ‫ما تقدم من الجواب ‪ .‬وكذلك الاقرار على ما تقدم من الجواب } وكذلك الاقرار‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫للمسجد‬ ‫‪_ ] ٢٣٢٢٣‬‬ ‫وأما اذا أوصى للمسجد أوأقرله بشيء لاصلاحه أولحاره [ فأكثر قول‬ ‫المسلمين أنه جائر لجدره أولسطوحه ولأبوابه } ولتدهين أبوابه ولسراجه ‪ .‬وقال‬ ‫بعض المسلمين‪ :‬لا يكون إلا لجدره وسطوحه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬واذا أراد الجماعة أو الحاكم أن يعزلوا وكيل المسجد آ رأوا منه ضياعا‬ ‫المسجد‬ ‫وكالة‬ ‫َقَوْنَاك من‬ ‫له ‪ :‬قل‬ ‫أن يقول‬ ‫‏‪ ٢‬ذلك‬ ‫‪ .‬واللفظ‬ ‫ذلك‬ ‫فجائز لم‬ ‫الفلاني‪ .‬وان لم يقولوا له شيئا‪ ،‬ووكلوا غيره ممن يصلح للوكالة { فجائز لهم‬ ‫ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬واللفظ في ذلك على الاختصار أن يقول الحاكم للوكيل ‪ :‬قد‬ ‫القيام به وبمصالحه ى وما يحتاج‬ ‫أقمتك يا فلان وكيلا لمسجد كذا من قرية كذا ف‬ ‫له‪ ،‬وني القيام بماله وبمصالح ماله ‪ 5‬وما يحتاج اليه ماله ‪ 3‬وقد جعلت لك أن تبيع‬ ‫بصل غغلة ماله ف‬ ‫وأ ن‬ ‫ا مسلمين‬ ‫غلة هذاا لمسجد على ما محجوز بيعها عند‬ ‫‪7‬‬ ‫_‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫حعشر غلة مال‬ ‫لك‬ ‫عمار أو فطرة أو ما يحتاج اليه ئ وقد قرضت‬ ‫المسجد من‬ ‫مصالح‬ ‫هذا المسجد أوثمن غلة مال هذا المسجد أوسدس أوخمس غلة هذا المسجد‬ ‫لقيامك بهذا المسجد وبياله ‪ .‬وكذلك اللفظ من الجحاعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما إذا عدم الحاكم وأراد جماعة المسجد أن يقيموا وكيلا‬ ‫للمسجد فانه يجتمع جماعة المسجد وهم ثقات هذا المسجد من ثلاثة فصاعدا أو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫وان كثر الجاعة فذلك حسن‬ ‫فصاعدا‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫الجواب ‪ :‬إن وكيل المسجد يجوزله أن يأمر بسقي مال المسجد ولوكان المال‬ ‫ووكيل المسجد الآخر غير ثقة فجائزلأن هذا من الصلاح ئ وأما‬ ‫بين مسجدين‬ ‫اذا طنى وكيل المسجد الذي هوغير ثقة‪ .‬وأعطى الآخر حصة المسجد فقي ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ووكيل المسجد والمحتسب ذا أجرا أحدا أو اشتر ى شيئا‬ ‫‏‪ ١‬ل ‪٫‬قا‏ ت؟‬ ‫بعض‬ ‫درا هم ‏‪ ١‬لمسجد ف‬ ‫للمسجد ولما له اذا ل تحضره‬ ‫)‪_ ]٢٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا أوصى بنخلته مسجد كذا ؤ ثمم قال بعد ذلك للفطرة أو‬ ‫الجور‪ .‬فقال بعض المسلمين إنها تكون لعيار المسجد‪ .‬وقال من قال إنها تكون‬ ‫للهجور أو للفطرة‪ .‬وجائز الأخذ بهذا القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬برادة المسجد يجوز أن تصلح من مال المسجد ‪ ،‬وكذلك جائزأن‬ ‫بالقيمة هدم ليفطر ره ف‬ ‫هو لفطرة المسجد ‪ .‬ويشتر ى‬ ‫الفطرةة الذي‬ ‫يطنى مال‬ ‫الجواب ‪ :‬ولا أعلم في ذلك علة تمنع ‪ ،‬كان المال للفطرة ألولهجور‪ .‬وأما‬ ‫النخلة التي أوصى الموصي بتمرها لتؤ كل هجورا في مسجد معلوم { فان هذه‬ ‫النخلة لا تطنى بل تؤ كل الثمرة بنفسها كيا أوصى الموصي ‪ .‬وأما اذا فضلت‬ ‫و أروطب للهجور‬ ‫الثمرة فانه جائز أن يباع ما فضل من التمر ويشتر ى بثمنه تمر‬ ‫وكذلك جائز أن تطنى الثمرة اذا لم يكن أكلها أوأدركت الثمرة في شهر‬ ‫رمضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها ‪ 3‬وأتيت با لمعنى من ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان البيع في المسجد يكر ولا تبلغ به الى حرام } وأما اذا وقع‬ ‫‪ .‬اضطرار للبيع في المسجد فالاضطرار غي الاختيار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المجوروالفطظورمن أى وقت الى أى وقت ى اذا أوصى‬ ‫‪ :‬وقت‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫في المسجد‪.‬‬ ‫بمثل هذا ليكؤل‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن ذلك يكون على العادة الجارية بين الناس في وقت الجور أو‬ ‫الفطور‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والنخلة الموصى بها للفطرة فى مسجد كذا أو لمسجد كذا للفطرة‬ ‫أو لفطرة شهر رمضان ولم يقل ليفطر بغلتها صائموا شهر رمضان‪ .‬كيف‬ ‫حكمها؟‬ ‫‪_ ] ٢٣٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنه جائزله أن يسَلّمَ من عنده ويأخذ يموض ما سلم اذا نوى‬ ‫عند تسليمه ليأخذ العوض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك اذا أوصى لمسجد أوأقرله بكذا وكذا لارية فضة أو‬ ‫أطنى بكذا وكذا لارية فضة ‪ .‬أيجوزله أن يأخذ عباسيات أومحمديات أوفلوس‬ ‫نأثروشاخ أوأوصى له بنوع من هذه الأنواع ليأخذ له النوع الآخر بالصرف‬ ‫ليضم له هذا النوع وكذلك اذا أوصى الهالك بكذا كذا لارية ليسلم عنه غيرها‬ ‫من هذا الجنس ‪ .‬أيبرأ أم لا؟ وكذلك اذا سلم الورثة أو الوصي غير ما أوصى به‬ ‫أأوقر به عوضا عن الدراهم ‪ 3‬برضى من له الشيء‪ .‬أيبرأ أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت جميع ما ذكرت فجائز أخذها! العروض عن‬ ‫الدراهم يرضى من له الشيعء ففي ذلك اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد اذا كان له بسط مفروشة واحد فوق واحد‪ .‬أيجوز‬ ‫أن يشتر ي له بسطا لترضف اذا كان الذي فيه يكفى ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان للمسجد بسط تجزئه فلا يعجبنى له أن‬ ‫يشتري له بسط غير ذلك ‪ ،‬وكذلك يجبوزله أن يشتري له بسطا مناضف ‪.‬‬ ‫وكذلك يجوز أن تؤخذ من البسط التي تفرش داخل المسجد‪ ،‬وتفرش في الصرح‬ ‫في زمن الحر‪ .‬وكذلك يجوز بيع ماقدم من بسط المسجد وقربه وحجاله على نظر‬ ‫الصلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأما الذ ي يوصي به للمسجد فأكثر ‏‪ ١‬لقول أ ن يكون لعاره‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وسطوحه ولجدره ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وفيه قول ‪ :‬انه يجوز أن يجعل في أبوابه ى وحل سراجه‪ ،‬وميزابه ‪.‬‬ ‫وما أشبه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الأخذ‪. ‎‬‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك بوز أن يشتري الحبيب الذي تؤكل فيها ي المسجد‬ ‫للهجور والفطور وكذلك القفير الذي يؤتى فيه كذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأجرة من يكسح المسجد أ و ينفض بسطه لأجل ا لصلاح ‪ 3‬فانه‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يعجبني أن يكون من مال المسجد‪ .‬وفيه قول غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما إغلاق أبواب المساجد في وقت الصلاة‪ ،‬فلا‪ .‬وأما نى غير‬ ‫وقت الصلاة فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما اذا لم يُعَلَمَ مال المسجد لشيء معلوم ‪ ،‬ولم تدرك له سنة‬ ‫متقدمة } فجكم ماله لعاره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك اذا أوصى أوأقر بكذاكذا لارية لمسجد لضيان أوغبر‬ ‫ضيان © ول يذكر غير ذلك‪ ،‬فالذي يعجبني من القول أن تكون هذه الوصية‬ ‫المسجد غبر محتاج لهذا فان‬ ‫جدره وسطوحه وميزابه ‪ ،‬وان كان‬ ‫وا لاقرار لصلاح‬ ‫الدراهم تحفظ الى أن يحتاج ‪ .‬وأما اذا أوصى للمسجد أو أقر له لاصلاحه أو‬ ‫لعاره؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقال بعض المسلمين ‪ :‬لا يكون ذلك الا جدره ولسطوحه ‪ .‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬يجوز للبسط والحل لسراجه‪ .‬واذا قدم من ضيان أوأجرة فأكثر قول‬ ‫المسلمين ان ذلك سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما اذا وصى لمسجد كذا وكذا لاصلاحه ولعياره؟‬ ‫ا لمسلمہ ن ‪ :‬ا نه يجوز لا صلاح جدره ولسطوحه ولبسطه‬ ‫‪ :‬قال بعض‬ ‫‏‪ ١‬لحجم‪ ,‬‏‪ ١‬ب‬ ‫بالحل ( وهو أكثر القول ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يكون إلا‬ ‫ولسراجه ولأبوابه لتدهن‬ ‫لصلاحه فقط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢٤٢٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا قال جماعة المسجد‪ :‬نريد أن يفرق لنا كذا وكذا من الحلوى‬ ‫أو الشنجالك أوما أشبهه‪ .‬فقال لحم ‪ :‬اشتر وا وأعطيكم دراهم ؤ وفرقوا أنتم ©‬ ‫وأنا سائر الى نزوى أو الى شيع من البلدان‪ .‬وفرق الجماعة والوكيل غير حاضر‬ ‫وتركوا له سهيا مثل أحد الجماعة ‪ .‬أيسعه ذلك ‪ .‬وهل تياع له أخذه أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت فنعم يسعه ذلك اذا كان الجياعة الذين أمرهم من‬ ‫ثقات المسلمين وكذلك جائز له أن يأخذ سهمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجائز لوكيل المسجد ان يأخذ فريضته بنفسه‪ .‬وكذلك جائز له‬ ‫أن يأخذ سهمه من التفريق ‪.‬ويعجبني ان يشترط ذلك عند الوكالة } وأما أن‬ ‫يفضل احد على أحد في التفرقة فقال بعض المسلمين جائز ذلك ‪.‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬يكون بالتسوية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على احد‬ ‫‪ :‬وفي رجل وكيل لمسجد ين دار شي ع من الحسا ب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫المسجدين للمسجد الآخر‪ .‬أيجوز للوكيل أن يأخذ من دراهم المسجد الذي عليه‬ ‫ويجعلهن في دراهم المسجد الذي له من غير أن يقبضهن ثقة وكذلك اذا أمر‬ ‫الوكيل رجلا أ ن يطني من مال عيار هذا المسجد للهجور ‪ .‬أيحتاج أن يقبض‬ ‫الثمن غيره‪ .‬أم لا؟ وكذلك الوصي اذا دار عليه شيع من مال الهالك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت يجوز ذلك اذا كان لينفذ في الحال ‪ ،‬وأما اذا كان‬ ‫ليخلط في دراهم غيرها } فيعجبني أن يقبضها ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي جماعة مسجد إذا اجتمع رأيهم أن يوسعوا باب مسجدهم‬ ‫اذا كان ضيقا ‪ .‬أيجوز أم لا؟‬ ‫‪ ..‬ويعجبي‬ ‫جاز ر لحم دذلك‬ ‫صلاح‬ ‫ذلك‬ ‫اذا كان ف‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصمت‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫من مالهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫أن يكون‬ ‫‪٤٢٣٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي جماعة مسجد زادوا مسجدهم عيارا عن أصله الأول‪.‬‬ ‫موضع غير صرحته ‪ .‬أيجوز لحم أن يعمروا‬ ‫كانت الزيادة ؟ صرحته أو خارجه ف‬ ‫تلك الزيادة من مال المسجد الأول أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال ‪ :‬إنه يعمرمن‬ ‫ماله الزائد الذي زاد لمسجد من بعدما زيد المسجد‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬انه جائز ان يعمر من مال المسجد على كل حال واذا كان مجعولا‬ ‫على رأي الجياعة فجائز أن تعمر تلك الزيادة من ذلك المال الذي هموجعول‬ ‫على رأي الجاعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوز أن تؤكل الفطرة وما يعرف في ذلك المسجد في تلك‬ ‫الزيادة الحادثة في المسجد اذا كانت من غير أرضه أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ .‬في ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪:‬‬ ‫كل ذلك‬ ‫انه جائز أن تؤكل الفطرة والتفرقة في تلك الزيادة ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يؤ‬ ‫وتؤكل في الموضع الاول من المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫في الزيادة الحادثة‬ ‫ووقع نظر وكيله‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان المسجد أكثر ججدره ونقصه ضائعا‬ ‫وجماعته على بنائه وكان فيه شيء من الجدر قائما في ظاهر الحكم غير خوفي‬ ‫وكذلك بعض النقض غير خوفي" غير انه اذا بنى الأكثر وترك هذا على حاله ‪.‬‬ ‫كأنه لا يكون البناء حسنا ونخاف ضياعه من بعد{ واذا ضاع وأريد صلاحه‬ ‫يرَجَى الى أن يحتاج الى بناء زايد عن بناءه الاول اليوم ‪ .‬هل يجوز بناؤه وهدممه‬ ‫‪,‬‬ ‫وخدمته على نظر الصلاح‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت اذا كان في همذميه صلا وتثرك همذيه ضرر فلا‬ ‫يضيق هدمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬خوفة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪ ٣٩٦٩‬؟؛‪‎‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد الضيق صرحه } وواسم داخله ‪ .‬إنهذم المسجد‬ ‫‪.‬‬ ‫ودار نظر حماعته أن يوسعوا صرحه من داخله ‪ .‬فذلك جائز على نظر الصلاح‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجدين مالت نخلة أشوجرة من مال أحدهما على‬ ‫مال الآخر ‪ .‬أيجبوز لهذا الوكيل أن يأمر بصرف ما أناف من غير حكم حاكم ‪ ،‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت جائثر للوكيل أن يأمر بصرف ذلك اذا عدم‬ ‫الجواب‬ ‫الحاكم } وجائز صرفت ذلك الذي أناف في الشرع‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أ ر يت وا ن كان لكل مسحل وكيل وما لت نخلة ا لمسجد على‬ ‫لة ومنه‬ ‫مسا‬ ‫مال المسجد الآخر ونقمها وكيل المسجد الذي مالت على ماله ‪ .‬هل يجوز له‬ ‫صرفها من غير حكم ئ أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬يجوز ذلك اذا لم يصح له حاكة‪ 3‬قلت له أيلزّم( الوكيل ان‬ ‫يتلق ذلك الامام أو الحاكم اذا لم يكن إمام وحاكم في تلك القرية ‪ ،‬أم يجوزله‬ ‫صرف ذلك بغير أمرهما‪ .‬قال‪ :‬يجبوزله ذلك‪ .‬قلت له ‪ :‬وان لم يصح للوكيل أحد‬ ‫من المسلمين ليأج;تره بصرف ذلك ‪ .‬قال‪ :‬جائزله صرث ذلك اذا كان جائزا ني‬ ‫الشرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي وكيل مسجد أقعد ماء لمسجد سنة ثم جاء سيل وكبس‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الفلج ولم ينقطع ‪ .‬أللمقتعد الغير منه أم لا؟‬ ‫فلا غير له اذا كان محصل له نفع من هذا الماء ‪.‬‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت‬ ‫الجواب‬ ‫الأصل إلا أن يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬وعلى من خذعَقة الكبس ‪ .‬قال ‪ :‬على صاحب‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬أيلزمه»‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ٨‬؟ ‪1‬‬ ‫س۔‬ ‫الكبش قليلا مثل السَحُبؤ فان كان كذلك فهو على من ينتفع بالماء ‪ .‬وال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وهل يلزم أهل البلذ عمار جامع بلدهم ئ أم لا؟‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جوابه ‪ :‬قد جاء في اثار المسلمين أن على أهل البلد عمارة مسجدهم الجامع‬ ‫اذا لم يكن له مال‪ ،‬ويجب عياره‪ ،‬على من لعله تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة‬ ‫من أهل البلد من الرجال الاحرار البالغبن‪ .‬وقال من قال‪ :‬انيا يكون على‬ ‫الأغنياء دون الفقراء ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يكون عباره من بيت المال‪ ،‬وهذا خاصة في‬ ‫فقا ل من قال ‪:‬‬ ‫المسجدالجامع الذي تصلى فيه الجمعة ‪.‬وأما مساجد الحارات‬ ‫يؤخذ بذلك أهإح المحلة ‪.‬وقال من قال‪ :‬يؤخذون بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل لعله ا ستطنى نخلا للمسجد وشرط على وكيل‬ ‫المسجد ان جاءت النخلة جائحة من مطرأوقوم ‏‪ ٨‬وضاع التمر بان لي‬ ‫درامي ‪. .‬أتيت هذا الشرط أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن المطنئ اذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط‬ ‫الذي ذكرته ‪ ،‬فقال بعض المسلمين ‪:‬إنه ثابت‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يثبت وينتقض‬ ‫لطناء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬والذي أوصى بشىء للشرب ف المسجد يجوز أن يشتري منه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قربة‪ ،‬أم لا؟‬ ‫جازشراؤ ها منه ‪.‬‬ ‫‪ :‬اذا ل يكن يوجد للقربة شيء من مال غيره‬ ‫الجواب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه الزاهد الورع النزيه ناصر بن خميس بن‬ ‫علي النزوي رحمه الله ‪:‬وفي المسجد اذا كان له وكيل وعزل‪ :‬عنه‪ ،‬وجاء وكيإم‬ ‫غيه ‪ .‬أيجوز له قبول قول الوكيل الذي تحزل ف آخر سنته ووقوفه اذا كان أمينا‬ ‫أم ‪ 1‬لا؟‬ ‫‪]٤١‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬اذا كان في يده فقوله مقبول كان ثقة أوغير ثقة‪ ،‬إلا أن‬ ‫يصت خلاف ما قال‪ .‬وان لم يكن في يده فلا يقبل قوله في الحكم ‪ .‬واما من طريق‬ ‫فجائز‬ ‫العرف والاطمئنانة فاذا اطمأن قلب المبتلى بذلك ولم تعارضه حجة حق‬ ‫له الأخذ بذلك في قول أصحابنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني مال المسجد في وسطه نخلة مسجد آخر أراد وكيل المسجد‬ ‫سنل‬ ‫فه ا‬‫يوزل‬ ‫أيج‬ ‫د‪.‬‬ ‫جسلا‬ ‫سمال ف‬‫مذا ال‬‫لفي ه‬ ‫لفسل‬ ‫أن ي‬ ‫اال‬ ‫مهذ‬‫لله‬ ‫اذي‬ ‫ال‬ ‫حيث شاء وأراد اذا كان في الفشسل صلاح للمسجد اذا فسح عن نخلة المسجد‬ ‫الآخر ستة أ ذرع اذا كانت ليست بعاضديه ‪ .‬أم يفسل مكان النخلة نخلة ى وان‬ ‫كان هذا المال له شرب على الغير ‪ .‬أيكون بينها فرق‪ ،‬أملا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان ترك هذه الاشياء على حالها الاول أسلم ‪ ،‬وأولى‬ ‫على هذه الصفة‪ .‬ولا يعدم اجازة ما ذكرته فيها على قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© فمرض ‪ .‬فقال له‬ ‫فضة للمسجد‬ ‫لا ريا ت‬ ‫ومنه ‪ .‬وفي رجل عليه عش‬ ‫مسألة‬ ‫وكيل المسجد‪ :‬اكتب الحق الذي عليك ‪ .‬فكتب في وصيته بخط من يجوز حط‬ ‫المسلمين [ ولفظ الكتابة ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بعشر لاريات فضة‬ ‫عند‬ ‫الفلا ني بحق عليه له ‪ .‬وما ت من عليه | لحق وترك ولد ا يتيےا وزوجة‬ ‫للمسجد‬ ‫الدراهم‬ ‫ايضا قبل ان ينفذ هذه الدراهم ‪ .‬أتكوذ هذه‬ ‫وصيه‬ ‫بالغة ئ ومات‬ ‫هذه‬ ‫يسلمها لوكيل المسجد على‬ ‫ثابتة من‬ ‫قلت‬ ‫وان‬ ‫لا؟‬ ‫ثابتة أم‬ ‫اللاريات‬ ‫الصفة؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬اذا صح أنها غير منفوذةٍ ‪ .‬وكانت بلفظ ثابت وخط جائز‬ ‫مع المسلمين ‌ فهي ثابتة ف مال المئويي ئ وعلى من عَلِمَ من ‏‪ ١‬لورثة انفاذ ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد ا و‬ ‫ف‬ ‫وينفذ ذلك‬ ‫وقا ل بعضهم عليه بقل ر ماوروته مما ينونه ئ‬ ‫‪.‬‬ ‫سهمه‬ ‫من‬ ‫يقبضن ذلك ثقة"‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ] ٤٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت وان قال وكيل المسجد للوالي أنا ما أوفاني الموصى ‪ .‬ولا‬ ‫الوصي هذه الدراهم التي هي مكتوبة في هذه الوصية للمسجد والكتابة بعدها‬ ‫باقية في الوصية } ما طمست والكتابة لفظها على ما تقدم في المسألة الأولى ‪ ،‬غير‬ ‫ان الوصى والموصَى عليه قد ماتا‪ .‬والوصى قد دخل في انفاذ الوصية ‪ .‬أجوز‬ ‫للوالي أينأمر بانفاذ هذه الدراهم من مال الهالك على هذه الصفة‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا مات الوصى بعد الموصى بقدرما يمكن انفاذه‬ ‫لوصية المومي ‪ 0‬فقد وجدت في آثار المسلمين آن حكتها منفوًةحتى يصتح‬ ‫بقاؤ ها‪ ،‬وان صح بقاؤ ها فعلى الورثة انفاذ ذلك ان كانوا بالغين عاقلين ‪ ،‬والا‬ ‫جعل القائم بأمر المسلمين من ينفذ ذلك من ماله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي تمر نخل الفطرة ‪ .‬هل يجوزأن يجْلَطَ ويؤكل جميعا في المكان‬ ‫الذي أوصى أن يؤكل فيه أم لا؟ اذا كانت من وصايا شتنى مثلا‪ ،‬اذا كان رجل‬ ‫أوصى بنخلة فرض أوغيره‪ ،‬أوصى بنخلة سائر وكنز جميعا في جراب واحد‪ .‬فاذا‬ ‫بدأ الصائم وأكل سحة فرض‪ .‬فهل يجوز بعد ذلك سحة من الساير‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على ما وصف شيخنا وسيدنا ‪ .‬كل ذلك جائز اذا كان‬ ‫المعنى واحدآ(‪)١‬‏ كان مخلوطا أغوير مخلوط ويجوز خلطه وتفريقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن جعل لمسجد نصيبا من ثمرة نخلة أو شجرة أوغير ذلك‬ ‫لعياره‪ ،‬أوليؤ كل ولم يكن للمسجد وكيل ولا محتسب أوكان له وكيل أو‬ ‫محتسب وأبى أن يقبض نصيب المسجد من مال هذا الرجل‪ .‬فعلى من يكون‬ ‫‪ .‬حصاد ذلك وقبضه ووضعه في موضعه؟ ‪ .‬هل يعذر الدافع بذلك أم هومتعلق‬ ‫عليه إذا لم يقبضه منه وكيل © ولا محتسب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يعذر الدافع بذلك ‪ 3‬وعليه وصفه فيما جعله له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأصل ‪ :‬واحد‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪٤٢٤٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن أوصى بنخلة تؤكل غلتها ف المسجد الفلاني ئ ول يقل ف‬ ‫أم لا؟‬ ‫شهر رمضان ‪ .‬أوفي شهر معلوم ‪ .‬معروف ‪ .‬أيجوز أن تؤكل ف كل وقت‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز ذلك في كل وقت على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألني سائل عن وكيل المسجد اذا اتصل تمز المسجد مع تمره‬ ‫وغلط الوكيل في ثمره وانفذه في فطرة المسجد‪ .‬وكان أضعف ‪ .‬هل له أن يأخذ‬ ‫من تمر المسجد بالقيمة أو المثل على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا نعلم له ذلك ۔ واذا قال والي المسلمين لوكيل المسجد الذي‬ ‫وكله غيزه من قبل قد‪,‬اتممت لك ما يجوز الى تمامه من الوكالة التي أقامك فيها‬ ‫فلان بن فلان في مسجد كذا فذلك كاف عندنا اذا كان أصل وكالته الأولى‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صحيحة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أعطى ثمرة نخلة مسجد من وكيله بأربع شاخات ۔ لم‬ ‫يعطه الثمن حتى مات الوكيل ‪ ،‬وكان الوكيل مستأجَرا على القيام بالمسجد بربع‬ ‫غلة ماله‪ ،‬وأراد الرجا الخلاصن ‪ .‬أيسَلمه ربع قيمة النخلة لورثة الوكيل والباقي‬ ‫يكون للمسجد‪ .‬أم يكون الجميع للمسجد؛ لأنه لعل الوكيل أخذ نصيبه من‬ ‫قيمة النخلة من غير قيمة النخلة من مال الملسجد؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬تكون قيمة ما استطناه من مال المسجد له لا للوكيل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا احتاج المسجد لشيعء من الكسور وكان عند وكيل المسجد‬ ‫شى من الكسور‪ .‬أيجور له أن يصارفت المسجة بنفسه أعنى محمديات المسجد‪.‬‬ ‫ويسلم له كسورا وينفذها في مصالحه أم لا؟‬ ‫إذا كان‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يصارفه جماعة المسجد الثقات إن أراد ذلك‬ ‫صلاحاا وان احتاج المسجد لشي ع من الدراهم ولم يكن بحضرته عنده شيء‬ ‫‪٤٤٤‬‬ ‫من مال المسجد أو أعطاه من عنده على وجه القرض ‪ .‬فجائزذلك ‏‪ ٠‬وله أخحز‬ ‫المثل من مال المسجد على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وسمعته يقول إن وكيل السجل اذا عزل أن ليس لأحد أن‬ ‫يُقضه مال الملسجد؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬إلا أن يكون على وجه الرسالة اذا كان ثقةأوأميناء على بعض‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا استأجر احدا ليرج في المسجد كل يوم أو‬ ‫ثم صار هذا الأجير يحيي النا ويتركها قرب المسجد الى‬ ‫كل شهر ؛يكذا وكذا‬ ‫أن يصل أونصَل الجاعة ى ثم صار رجل اذا رأى النار متر وكة هناك يأخذها‬ ‫ونسجلجلمسجدك ولم تكن له نيةأنه معين للوكل أو متطوع() على المسجد‪.‬‬ ‫أيستحقهذا الأجبر هذه الاجرة كلها أيمطرح عنه بقدرما سرج غيره أم لا‬ ‫يستحق شيئا لأنه لم يسرج‪ ،‬وانما قرت النار؟‬ ‫الجواب وباله الوفيق ‪ :‬اذا لم يقصر الأجيز في عمله وانيا أسرج من سراج من‬ ‫غير تقصير من الأجير للعمل في وقته } فله أجرته وعناؤ ه عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وجار المسجد اذا أراد أن يرفع بناء له قرب المسجد ‪.‬ألذلكحد‬ ‫¡ في قرب المسافة وبعدها‪ .‬حتى لا يمتع بالحق وحتى لا يكون عليه بأس فيما بينه‬ ‫وبين الله؟‬ ‫الجواب بوالله التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬ان ذلك يكون بالنظرمن‬ ‫أهل العلم والبصر والعدل والمعرفة بالضرر ‪ ،‬حيث لا يرون بذلك ضررا على‬ ‫هذا المسجد‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬إنه يبني بقدرما يساوي بناؤ ه علوّهذا المسجد‬ ‫فان كان بين بنيانه وبين المسجد فرجة قاس تلك الفرجة وزادها في بنيانه‪ ،‬وهذا‬ ‫القول عندنا أكثر وأشهر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬من تطوع‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥‎‬؟]]‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا استأجر رجلا أن تخضد على ثمرة نخل‬ ‫المسجد بنصف غلتها‪ .‬ثم إن الأجير دخل في العمل ولم يتم على ما كان عليه‬ ‫من الشرط بتهاون أونسيان الى ان جاء هذه النخل شي غ من الأبل أوغيرها‪.‬‬ ‫وأكل ثمرة هذه النخلة ‪ .‬أيلزم الأجير ما غرت من هذه النخل أم لا؟‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت وان لزمه الضياث على هذه الصفة ‪ .‬أثقَومُ عليه الثمرة عندما‬ ‫خربت أو يوم حصادها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف & وقول من قال‪ :‬عليه أفضل قيمتين‬ ‫عندي حسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والوالي اذا احتسب في مساجد رعيته بعض الزمان ثم أراد بعد‬ ‫وكذلك اذا انتزعها‬ ‫ذلك أن يقيم فيها وكلاء ‪.‬أيجوز له ذلك على هذه الصفة‬ ‫‪.‬‬ ‫الزمان [ ثم أراد أن يقيم فيها وكلاء‬ ‫فيها بعض‬ ‫من وكلائها كرها [ واحتسب‬ ‫أيجوز له ذلك أم يكون قد لزمه القيام بها باحتسابه لها على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يلزمه القيام بالعدل فيها‪ ،‬وليس له أن يوكل فيها إلا‬ ‫يعلم خائنة الأعين وما‬ ‫بعل العجز وعدم( ) الاستطاعة للقيام بالعدل فيها ‪1‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تخفي الصدور له(")‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت وان طلب هذا الوالي من أحد التوكل في هذه المساجد ولم‬ ‫يدرك هذا المطلوت اليه بعجز الوالي وقدرته على ذلك ‪ .‬أيجوزله أن يدخل في‬ ‫وكالة هذه المساجد اذا كانت الوكالة بجزء من غلة أموالها على هذه الصفة ‪ ،‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬آن وال المسلمين اذا أراد من أحد التوكل في مال من لا‬ ‫يملك أمره‪ .‬وكان المراد منه ذلك قادرا على ذلك على ما يتفقان عليه من الأجر‬ ‫‏‪ )٢(.‬اية رقم ‏‪ ١٩‬سورة غافر‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬من عدم الاستطاعة ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٤٦‬‬ ‫وقوفه ضياع‬ ‫ف‬ ‫وخاف‬ ‫الناس‬ ‫بذلك غترَه من‬ ‫فله ذلك ‪ .‬وا ن ل مجد من يقوم‬ ‫الأجرمن مال من وكله‬ ‫بعدل من‬ ‫فعليه القيام به ‪ 2‬وله خبره على ذلك‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫له‪ .‬وليس عليه أن يفحص عن عجز الوالي ‪ 0‬وجائز للوكيل الدخول في الوكالة‬ ‫على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا مالت نخلة رجل أونخلة مسجد على مال مسجد اخر‬ ‫ودخلت في هوائيه وصح ذلك‪ ،‬ورفع ذلك الى الحاكم ‪ ،‬وأراد أن يحكم بصرفها‬ ‫أحتاج أن يَلّمَها‪ ،‬أم لا يحتاج الى ذلك؟ } إذا المائلة عليه مسجة } ولا حجة‬ ‫عليه على مساجد التعليم() ‪ 3‬وأما اذا كانت محوفة فانها تصرف ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أرض لمسجد أقعدها وكيله رجلا ليزرع فيها ما يشاء }‬ ‫فزرع فيها ما أراد وبقي فيها شيء ل يزرعه\ فقال له رجل ‪ :‬أريد أن أزرع ف‬ ‫هذه الأرض حلبة ث فسمح له بذلك ‪ .‬أيكون زرع هذه الحلبة للزارع الممنوح أم‬ ‫للمسجد الذي له هذه الأرض ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن زرع هذه الحلبة لمن زرعه باذن المقتعد على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في وكيل المسجد اذا أقعد أرض المسجد أربع سنوات ‪ ،‬لكل‬ ‫فزرع المقتعد الأرض سنة وسلم قعدهاء ثم بدا له في السنة‬ ‫سنة تجري حت ب‬ ‫النانية ألا يزرعها ويسلم قعدها‪ ،‬فلما طالبه الوكيل } قال لم أزرع هذه الأرض‬ ‫أم لا؟‬ ‫لأسلم لك قعدا‪ .‬قلت‪ :‬أتجب عليه القعادة على ما اشترط عليه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا لم يعتذر منها ولم يغير القعادة منها لما بقي من السنين‬ ‫المقبلة مع من وكله‪ ،‬لعله مع من أقعده‪ ،‬أوحاكم المسلمين أجوماعة المسلمين‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬هالمساجد»‪. ‎‬‬ ‫‪٤٧‎‬؟]‬ ‫حتى فات وقت الزراعة في تلك السنة المقبلة فعليه قعادتها‪ ،‬وان اعتذر منها أو‬ ‫غير منها مع من ذكرنا قبل انقضاء وقت الزراعة فلا تلزمه قعادة غير ما زرع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫في عملها‬ ‫أودخل‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫وسار‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده دراهم لمسجد قبضة إياها وكيل المسجد‬ ‫وكيل المسجد من البلد الى الرستاق لحاجة عرضت له ‪ .‬هل يجوزلمن عنده‬ ‫دراهم المسجد أن ينفذها في اصلاح المسجد مثل أن يشتر ي له بها سيادا أويبن‬ ‫أم لا؟‬ ‫له جدارا أو ما يشبهه ‪ .‬هذا مما يكون فيه صلاح للمسجد‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم يجعل له ذلك وكيل المسجد فليس له ذلك & ولا‬ ‫للوكيل إتمام ما فعله من بيده تلك الدراهم فييا عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد ووكيل الأيتام اذاكان مدفوعا لا ثمن الغلة‬ ‫أم لا؟‬ ‫البيدار ‪ .‬وأجرة الدلال‬ ‫بعل أجرة‬ ‫ذلك‬ ‫من مالا ‪ .‬أيكون‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يكون ذلك على ما شرطه لنفسه مع الدخول في ذلك ان‬ ‫كان ثم وقع شرط في ذلك‪ .‬وإلا فيكون بعد ذلك عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد اذا احتاج لتمر الفطرة } وكان وكيله عنده تمر وأراد‬ ‫أن يأخذ له من تمره ‪ 35‬وأعطى تمره الدلال ينادي عليه‪ ،‬أعني الوكيل ‪ .‬أيجوز له‬ ‫أن يزابن على تمره ليأخذه للمسجد الذي هووكيله أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يوكل في ذلك وكيلا والوكيل أيضا لعله يوكل وكيلا‬ ‫من حيث لا يعلم من له التمر أنه يشتر ي له من ماله للمسجد الذي هو وكيله ‪.‬‬ ‫ولا الوكيل ايضا أن يشتر تي له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خحذ أجرته ‏‪ ١‬لتي شرطت له على‬ ‫‪ :‬وفي وكيل ‏‪ ١‬لمسجد اذا أ را د أ ن‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫وكالته ‪ .‬وكان مشروطا له ثمنَ غلة ماله‪ ،‬واطنى له أمواله ‪ .‬أيجوز أن يأخذ سهمه‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫عددا أعنى أن يأخذ من كل ثمان محمدياتٍ محمدية من غير وزن‪ ،‬أم يقسممهن‬ ‫ثيانية أ سهم بالميزان ويأخذ هو سها ويترك سبعة أ سهم للمسجد؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا لم يعلم تفاوت المحمديات في الجودة والرداءة والخ‬ ‫والنقل } فواسع له أن يأخذ حقه منها عددا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان له ‪ 3‬أعني المسجد } أموال" متفرقة في فلج أوأفلاج‬ ‫الأموال ‘ أم لا محجوز له‬ ‫وأطناهن الوكيل ‪ .‬هل يجوز له أن يأخذ سهمه من بعض‬ ‫أن يأخذ من دراهم كل مال بقسطه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كانت من صنف واحد فواسع له الأخذ مما ذكرت من‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫من كل شيء بقسطه وحسابه‬ ‫مال واحد أو أكثر أومن الجميع‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحى‬ ‫الله ‪ :‬في وكيل المسجد اذا أراد شراء ثشي ع من الطعام‪ .‬ئ أوكان عنده هو‬ ‫رحمه‬ ‫ذلك الطعام ‪ .‬أيجوزلهله أن يأخذ للمسجد منه كمثل ما نأخذ للناس؟‬ ‫‪ :‬على ما حفظناه من آثار ا لمسلمين أنه يشتر ي من عنده أحد مر‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫منهم الأمناء ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫عيار المسحد النصراء‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومتى يجوز أكل هجور المسجد ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فهو على ما أوصى به الموصى ان أدركت الوصية } وإلا فهوعلى‬ ‫ما أدركت السنة فيه حتى يصح باطلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد اذا أقعد رجلا شيئا من ماء المسجد معروفا‬ ‫من فلج معروف من خبورة معروفة ‪ .‬وكان دور أ يام الخبورة معروفا حول سنة‬ ‫نسيئه فسقى هذا المقتعد لعله هذا الماء به نحوشهري زمان‪ ،‬ثم إنه مات وخلف‬ ‫ديونا عليه كثيرة ‪.‬أيكون هذا الماء المذكور الى انقضاء مدة عادته‪ .‬هوومال‬ ‫_‬ ‫‪٤١٦‬‬ ‫الهالك المقتعد سواء ‪ 3‬ويقسط بين الذان ويكون المسجد وغيره من الديان فيه‬ ‫شرعا بالسوية ث‪ .‬ويكون وكيل المسجد ضامنا من قيمة قعد ماء المسجد إذا لم يفي‬ ‫المقتعد له ؟‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد ا ولى بائه بعل موت‬ ‫المقتعد بجميع ديونه ئ أ م يكون‬ ‫ما ك‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما اذا كان القاعذ والمقتعد حيين ‪ ،‬فلوكيل هذا المسجد‬ ‫نقض القعادة متى أراد الوكيل ؛ لأن أصل القعادة غير جائزة فى ماء المسجد‬ ‫الما ع عن ورثته قبل تما م مدة‬ ‫ا لمقتعد فلا محجوز أخذ‬ ‫با لنسيئة ‪ .‬وأ ما بعد موت‬ ‫القعادة لأنه قد مات وماتت حتجته وقيمة ماء المسجد والديان شرع في ماله بعد‬ ‫موته ‪ 5‬وما تلف من قيمة الماء‪ ،‬فعلى الوكيل ضيانه من ماله لمخالفته الشرع { وما‬ ‫أقربه المسلمون؛ لأن أشياء المساجد التى يجوز بيعها أوقعذها إلا بالنقد‬ ‫الجا ضر ْ ولا محجوز با لنسيئة ‪ .‬ومن خالف اثا را لمسلمين وتلف شي ع من سببه من‬ ‫أموالهن‪ ،‬فعلى الفاعل ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ::‬وفي وكيل المسجد اذا جاءه أحد بحت ‪ ،‬وقال له هذا الحب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫تجيز الدخول‬ ‫الوكيل ل‬ ‫البئر الفلانية ئ وكان‬ ‫أرض‬ ‫للمسجد الفلاني ‪ 0‬من‬ ‫أرضها ‪ .‬أيجوز له قيمضه [ أم لا؟‬ ‫البئر ولا ف‬ ‫نصيبا() من‬ ‫أرأيت اذا كان الوكيل يعلم أن للمسجد الذي هووكيله‬ ‫نصيت‬ ‫الوكيل ليقعده‬ ‫مرن‬ ‫وأراد‬ ‫البئرَ‪3‬‬ ‫تلك‬ ‫ليزرع‬ ‫أحد‬ ‫وجاء‬ ‫البئر©‬ ‫تللك‬ ‫أروض‬ ‫‪ .‬ما الرأي ف ذلك؟‬ ‫المسجد‬ ‫الجواب و بالنه التوفيق ف‪:‬يعجبني اذا قال من بيده الحث‪ :‬ان ذلك الحتِ من‬ ‫تلك البئر وأرضها التى عند الوكيل لا يعذر فيها‪ .‬فلا يعجبني لوكيل المسجد‬ ‫قبضذلك الحب منه على هذه الصفة ‪.‬وأما اذا زرعها زارع من غير وكيل ذلك‬ ‫المسجد الذي له حصة في هذه البئر وارنها ووصل اليه الزارع لها وقال له‪ :‬خذ‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ه«نصيب!‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤]٥.‬‬ ‫مني هذا الحث للمسجد الفلاني‪ ،‬من غير تفسير منه أنه من سبب زرع تلك‬ ‫البئر وأرضها ء فله قبضه منه ولا حرج عليه ولا ضيان‪ .‬هكذا حفظته من جواب‬ ‫الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي النزوي رحمه اللله ‪ .‬وعيانا من والدي‬ ‫الشيخ القاضي عبدالله بن محمد بن على رحمه الله ‪ 5‬وغفر له ‪ :‬أن يقبض ممن‬ ‫يدفع له على ما ذكرت لك للمسجد الجامع الذي بقرية منح‪ ،‬من أصل‬ ‫مشترلكٍ‪ ،‬لا يجيز لنفسه الدخول فيه اذا لم يعرفه له من يريد أن يسلم ‪ ،‬وفعله‬ ‫عندي أثر متبع لأنه عالم ورع تقي ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكيل المسجد ‪ .‬هل يجوز له أن يجعل مكانه في أمور المسجد‬ ‫رجلا عنده فیےا له وعليه من أمور المسجد ئ أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان الذي حفظته عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي‬ ‫رحمه الله وغفر له ‪ :‬أنه جائز لوكيل المسجد أن يجعل مكانه في أمور المسجد الذي‬ ‫هو وكيله رجلا ثقة أمينا بصيرا نائبا عنه فيما عليه القيام به من أمور المسجد كان‬ ‫بأجر مما دفع له من غلته أصول ذلك المسجد أومن ماله بأجر أوبغير أجرمع‬ ‫مشاورة من معه من الاخوان البصراء فيما يري أن يجعل فيه النائب عنه من الأمور‬ ‫التي يلزمه القيام بها من أمور المسجد أحوط له وأسلم في دينه وأحرز له في حفظ‬ ‫واللفظ في ذلك اذا كان القائم النائب بأجر فيكفي فيما‬ ‫أمانته والقيام بيا عليه‬ ‫عندي اذا قال الوكيل للنائب عنه‪ :‬قد أقمتك يا فلان هذا أجيرا أنوائبا عنى في‬ ‫القيام بيا علي القيام به©‪ 3‬والحفظ له وعليه من اصلاح مسجد كذا أاوصلاح‬ ‫وأجراءِ سنته في بيع ما جاز بيعه من مال عياره وفطرته { ومال وقفه ومال‬ ‫ماله‬ ‫سائله } وقبض قيمة ما جاز بيعه من ماله } وفي أجراء سنته في موضعها على‬ ‫موجب الشرع ‪ .‬وان قال له ‪ :‬قد جعلتك أجيرا أنوائبا عني فيما علي القيام به من‬ ‫(‪ (١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ا‪]٥١‬‬ ‫مضار رفي بيع وشراء مايجوز بيعة من ماله أومال وقف انفاذ غلته فيه‪ ،‬وفي‬ ‫قبض ما جاز بيعه من ماله وانفاذ ذلك في مواضعه ‪ .‬يكفى أيضا اذا كان النائب‬ ‫عنه على ما وصفناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسلم ثمن ما‬ ‫لها شيء‬ ‫‪,‬ى‬ ‫‪ ::‬وفي وكيل المسجد وا ايتام ا‪:‬ر ‏‪١‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن يأخذ الوكيل من مالے|‬ ‫‪.‬‬ ‫على ني ةه القرض منه لا‬ ‫اشتراه من حنده‬ ‫أم لا ؟‬ ‫عندهك&©‬ ‫من‬ ‫ما سلمه‬ ‫عوض‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إن فيما ذكرت يجري الاختلاف بين المسلمين ©‪ ،‬فبعض‬ ‫ميز للوكيل للمسجد أو اليتيم أن يسلم عنهيا قيمة ما اشتراه ههيا من ماله على زية‬ ‫القرض منه لهيا‪ ،‬أيوأخذ الوكيل من ماليا عوض ما سلمه من عنده‪ .‬وبعض لم‬ ‫أقاويل أهل الحق والعدل من المسلمين © فقد أخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫)‬ ‫بالحق ك وقال بالصدق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت اذا أمر وكيإُ المسجد رجلا يشتر ي له سيادا ‪65‬‬ ‫اللسجد\ وسلم المأمور قيمة ما اشتراه من عنده على نيةالقرض منه له أ‬ ‫له؟‬ ‫لا اشتراه‬ ‫له من عنده‬ ‫ما سلمه‬ ‫ماله عوض‬ ‫من‬ ‫يأخذ‬ ‫محجوز له أن‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما شراء المأمور للسياد بأمر وكيل المسجد فجائ وأما إن‬ ‫سلم المأمور قيمة السهاد من غير إذن‪ ،‬ولا أمر من الوكيل له على نية القرض منه‬ ‫للمسجد‪ .‬يفلجاوز ذلك له} ويصير بيا سلمه من عنده للمسجد كالمتطوع على‬ ‫الشرع‪ .‬وأما إأنمره الوكيل أن س قيمة السياد على نية‬ ‫م‬ ‫كفي‬ ‫حنجد‬‫الم‬ ‫وكانت نيته أن يسلم له عوض ماسلم عنه من مال‬ ‫القرض للوكيل لا للمسجد‬ ‫المسجد فعلى ما مضى في جواز ذلك على ما تقدم من الاختلاف‪ .‬وفي جواز‬ ‫ذلك للوكيل في أخذه العوض من مال المسجد ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬وأ تيت بجوا مها ‪ .‬وهو هذا‪:‬‬ ‫منا لة ومنه‬ ‫‪_ ]٥٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن الذي نحفظه من معاني آثار المسلمين أن المقرضَ من‬ ‫أمانته اذا رد ما اقترضَّه فميا بقي معه مما اقتر ضه منها من غير أن يقيض عوض ما‬ ‫اقتر ضه من أمانته أحدا من ثقات المسلمين‪ ،‬ويردها عليه الثقة ليحفظها ألا ييرأ‬ ‫به‪ ،‬ولا خلاص له منها وانا الخلاص له‪ 3 .‬أما انفاذها فيا يجوز انفاذ تلك‬ ‫الدارهم التي اقترضهافي اصلاح المسجد أو اليتيم الذيه«) له تلك الدراهم ‪.‬‬ ‫وفيما يجوز انفاذها في ماله‪ ،‬أو سنته الثانية الجائزة المذركة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت اذا قام وكيلا ليقبضها منه‪ .‬فلما قبضها الوكيل ردها اليه‬ ‫الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫دراهم المسجد ‪ .‬أو الأيتام ‘ أيبرأ على هذه‬ ‫وجعلها ف‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان الوكيل الذي أقامه في قبضها منه ثقة أمينا‪.‬‬ ‫وردها ذلك الوكي الثقة اليه ‪ .‬فجائزله وضعها في أمانته‪ .‬وخلاص له ذلك على‬ ‫قول بعض المسلمين ‪ ،‬وان كان من وكله غير ثقة ولا أمين‪ ،‬فلا يبرأ منها بوضعه‬ ‫لها في أمانته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وكيف لفظ القياض من المتقايضين ‪ ،‬وقبول الوكيل الأرض للمسجد‬ ‫من عند من يقايضه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا قال لك من تقايضه ‪:‬وقد قايضتك بالمكان الفلاني‬ ‫أو المال الفلانى لمسجد كذا عوض نصيب هذا المسجد من أرض كذا عوضا‬ ‫بعوض وقياضا بقياضں فتقول له أنت‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن حمد بن بشير ين مداد ره‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪:‬وهل يجوز للوالي أن يوكل رجلا في مسجدوالشرط بينهيا أن يفسَحَهُ على‬ ‫من يريدك أوعلى الولي بنفسه‪ ،‬اذا كان الشرط قبل العقد أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ه«التي»‪. ‎‬‬ ‫ص‬ ‫]؟‪_ ‎٣٢٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فلا نعلم جواز ذلك‪ ،‬ولا رأينا ممن يفعل ذلك من أهل‬ ‫العدل من المسلمين © وقد يوجد في اثار المسلمين وأكثر قولهم أنليس للوكيل أن‬ ‫يكن فيما وكل فيه أحدا غيره‪ .‬إلا أن يجعل له من وكله ذلك ‪ .‬وأما توكيل الوالى‬ ‫لهذا الوكيل والشرط بينهيا‪ ،‬ففعل الوكيل للوالي كفعل الوالي لنفسه‪ .‬ولا يجوز‬ ‫للوالى أن يوكل نفسه‪ .‬ولا أن يأخذ أجرة لنفسه من مال المسجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الزاهد محمد بن مبارك بن عمر رحمه الله في مسجد له‬ ‫وقف على مشور‬ ‫ة غاره ما شاء‪ ،‬وان يفعلوا به فيه من الصلاح من أكل أوماء أو‬ ‫شيع من أبواب البر ‪ .‬هل يجوز لعياره ذلك‪ ،‬إذا كان عياره غير ثابتين فيه لكل‬ ‫صلاة غير انهم معروفون لعياره؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا عندي ويعجبني أن يكون ذلك على رأيهم } وان يكونوا هم‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الأوقات لاشتغالحم أوغبر اشتغال‬ ‫ولو تخلفوا بعض‬ ‫وقوامه ئ‬ ‫عاره‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وفيمن كتب لمسجد شيئا من النخل الوقف على رأي ياره ما شاءوا‬ ‫وأرادوا‪ ،‬وليس له عياز ولا شنّنة متقدمة ‪ .‬هل يجوز لوكيل هذا المسجد أن يشتر ي‬ ‫في‬ ‫بغلة هذا النخل ما أرادوا‪ .‬ويسير هو ومن أراد أن يأكلوه فى هذا المسجد‪.‬‬ ‫وقت الصلوات أوغير وقت الصلوات ‪ .‬وهل يبوز لهم اذا فرقوه أن يخرجوا به من‬ ‫المسجد ويأكلوه حيثما أرادوا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه يجوز للوكيل ومن معه من المسلمين فييا ذكرت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬على أثر مسألة بخط من جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد بن‬ ‫مسألة‬ ‫مداد رحمه الته ‪ :‬وسام الجياعَة إذا ميزله الوكيل من تفريق هذا المسجد على‬ ‫الجياعة وغيرهم ‪ .‬أتحل لامام الجياعة تلك الزيادة‪ .‬أم لا؟‬ ‫‪_ ٤٥٤‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا بأس بذلك على قول من أجاز ذلك ‪ .‬وقال من قال‬ ‫من المسلمين‪ :‬ليس له أن يخص بالزيادة أحدا من الجماعة ويجعلهم بالسوية ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬إن له أن يعطي القليلَ‪ ،‬ويخص احدا دون أح ويحرم من أراد‬ ‫وذلك مما لا يحبه للقائم خوف تولد الأن ‪ 4‬وضيق الصدور ولكن له أن يخص‬ ‫بالزيادة عيار المسجد المرابطين على الصلوات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها ‪ 5‬وأتيت بجوابها فميا عنديى؟‬ ‫فحوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يضيق احصار المسجد بالرمل من مال العمار على‬ ‫نظر الصلاح على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لمسجد لزرع قت وتنقيص صرم } ثم ‪1‬‬ ‫‪ :‬وفيمن اكترى أ ‪7‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫انقضى وقت الكراء لم يقلع الصرم من عذر أوغير عذرك الى أن زاد في أرض‪.‬‬ ‫المسجد ‪ .‬أتكون زيادة الصرم للمسجد‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬ان الصرم لمن فسله وعليه كراء الأرض برأي العدول‬ ‫وعليه رد مثل التراب الذي اقتلعه في الفسل إن أضة بالأرض ى أوكان له قيمة ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المسجد اذا كان له سنة لفطزة الصائمين في شهر رمضان كل‬ ‫ليلة كانت الفطرة محدودة الكيل أو الوزن ‪ ،‬أو لم تكن محدودة ثم غد التمر أو‬ ‫العوال © ول يوجذ ليشتر ي ‏‪ ٦‬ثم وجد أن يكون مامضى من الفطر زيادة ف الليلة‬ ‫الثانية‪ :‬أوالسنةالثانية‪ ،‬أم اذا فات مثل هذا لا بدل له وكذلك اذا لم يوجد‬ ‫دراهم نيشتر ي له بها فطرة ‪ 0‬فتركت الفطرة لأجل قلة ذلك‘ ثم أدركت له‬ ‫وجدت له دراهم ‪ .‬كيف ترى؟‬ ‫غلة‪ ،‬أو‬ ‫]؟‪. ‎٥٥‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يزاد في حال الوجود أكثر مما تقدمت فيه السنة وتؤ جل‬ ‫الزيادة الى وقت الحاجة الموافقة للسنة المتقدمة فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لت‬ ‫‏‪ ] ٥٦‬۔‬ ‫في ذكر شيع مما يجوز فعله وقوله‪ ،‬وممالا‬ ‫يجوز © وما يلزم الانسان وما لا يلزمه۔ وما‬ ‫يشتمل على هذا المعنى ‪ ،‬وفي تفسير شيء‬ ‫من الكلام من القران العظيم ‪.‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ف ذكر شيء من الصرف والاعراب ‪.‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ودخول‬ ‫في فصول السنة ورجوع الشمس‬ ‫وقت صلاة الظهر والعصر‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫في الطهارات والنجاسات والوضوء والتيمم ‪.‬‬ ‫وما يشتمل على هذا المعنى ‪.‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫في الصلاة ومعانيها } وما يجوز فيها وما لا‬ ‫يجوز ‪ ،‬وما ينقضها‪ ،‬ومعاني ما يشتمل عليه‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫في صلاة الجياعة ومعانيها ‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫في صلاة السفر ومعانيها ‪.‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫في صلاة السنن والنوافل والنذر وسجود‬ ‫السهو وسجود القران ‪.‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ي صلاة الجمعة ‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫فى صلاة اليدين ‪.‬‬ ‫‪_ ] ٥٧‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ومعاني‬ ‫الميت والصلاة عليه‘‬ ‫في غسل‬ ‫‪١١‬‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫في الصيام ومعانيه وما يشتمل عليه ‪.‬‬ ‫‪١ ٢‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫في زكاة الفطر ومعانيها ‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫في زكاة الثار ومعانيها ‪.‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫في زكاة النقد والتجارة ‪.‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬ ‫في زكاة ما يقدم من البحر ‪ ،‬وفييا يؤخذ من‬ ‫‪١٦‬‬ ‫أهل الذمة ‪ 3‬وفي الغنائم ‪ 5‬ونحو هذا ‪.‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫في زكاة المواشي ومعانيها ‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٣٤٩‬‬ ‫فى الأيمان ومعانيها ‪. .‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٣٥٩‬‬ ‫في النذور والأعتكاف ‪.‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫في الكفارات وانفاذها‪ .‬وصفة من تجب له ‪.‬‬ ‫في الحج ومعانيه وما يشتمل عليه ‪.‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫في الأشربة والصيد والتذكية ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫في المساجد والمدارس ‪ ،‬وما أشبه ذلك من‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫الوقوفات ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٥٨‬‬ ‫تم يحمد الله‬ ‫‏‪ ١‬ل و ل‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫من كتاب فواكه البستان‬ ‫_‬ ‫‪0٥٩٨٢‬‬ ‫رقم أ لايد اع‪٨\٧ / ١ ٠ ٧ ‎‬‬ ‫بتار يخ‪١٩٨٧ /٨ /٢٥ ‎‬‬ ‫المطبعة الشرقية ومكتبتها ص‪ .‬ب ‏‪ ٧٠٥٨‬مطرح‬ ‫‪٧٠ ٤٣٣٠‬‬ ‫تليفون ‪ :‬‏‪/٧٠١١٩٥٢‬‬ ‫‪٤٦١‬‬