‫‪١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7 ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎‬مهسم‬ ‫‪١‬‬ ‫"‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪"1‬‬ ‫}‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪: : 7‬‬ ‫‪:‎‬اتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪, :‬‬ ‫‪١ 1‬‬ ‫راق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫تلل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪١١ ٩‬‬ ‫‪‎‬م‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪‎‬ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‎ /‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪|:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١ ..‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«‪( /‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لتو"‪..‬ي‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دخ‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ج‬ ‫‪ :.‬ن‪.‬‬ ‫!‪:2.٨1 ::‬‬ ‫<‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٢‬‬ ‫>‪-‬‬ ‫< ‪-‬‬ ‫‪.....,7‬؛ء‪‎‬‬ ‫م‪‎::‬‬ ‫م‪‎:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2٢‬‬ ‫‪:‬وح‬ ‫‪ : ٢‬ح‪: ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بت ‪.‬م‪‎‬‬ ‫عجووز‪=:‬‬ ‫>‬ ‫_‬ ‫ر‬ ‫‪.-‬‬ ‫ن ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬ما‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫|‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‬ ‫‪/‬‬ ‫ناا‬ ‫|‬ ‫‪٣‬‬ ‫اهارا ‪‎‬ل‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎ ١‬ااا ا‪:5 ٦‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫از ‏‪!٦‬رتام‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٩4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪/‎‬والمبب‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‬ ‫‪7‬‬ ‫"!ليلا‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‎‬رس‬ ‫) ‪,‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪‎‬آ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫زب‬ ‫ا‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫اندلا‬ ‫ل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫و‬ ‫زنازةالتزت(الجوكياتاانتادر‬ ‫المادي الاطزبق‌طاعةالخن‬ ‫تآليف‬ ‫‪7‬‬ ‫الشيتخ الفقيهالحالمالملامَة‬ ‫سلامندئنملانجادنارت نمتيااولانت‬ ‫الثا ني‬ ‫ء‬ ‫‏‪ ١‬لح‬ ‫‏‪ ١٩٨٩‬م‬ ‫‏‪ ١٠9٩‬ه _‬ ‫قنال‬ ‫المقدمة‬ ‫هذا هو الجزء الثا ن من كتاب فواكه البستان الها دي إلى طر يق طاعة‬ ‫الرحمن لمؤلفه الشيخ الفقيه العا ل النزيه سا ل بن خميس بن بجاد بن موسى‬ ‫الحيلوي ‪ .‬رحمه النه وغفر له ‪.‬‬ ‫وقد سبقت الإشارة في الجزء الأول إلى تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء‬ ‫هي‪:‬‬ ‫ويشتمل على ثلانة وعشرين بابا تبدأ من الباب الأول إلى‬ ‫الجزء الأ ول ‪:‬‬ ‫الباب الثالث والعشر ين ‪.‬‬ ‫ويشتمل على ثيانية أبواب تبدأ من الباب الرابع والعشرين‬ ‫الجزء الثاني ‪:‬‬ ‫إلى الباب الحادي والثلاثين ‪.‬‬ ‫على عشرين بابا تبدأ من الباب الثانى والثلاثين إلى‬ ‫ويشتمل‬ ‫الجزء الثالث ‪:‬‬ ‫وقد روعي في هذه التجزئة للكتاب سهولة حمله وتناوله } كيا روعي في‬ ‫ترقيم الأبواب ۔في كل جزء من الأجزاء الثلاثة البدء برقم واحد رالباب‬ ‫الأول) إلى نهاية الترقيم ‪.‬‬ ‫ولنا أمل كبيرفي أن يكون عملنا هذا خالصا لنه سبحانه وتعالى وأن يعم‬ ‫نفعه كل مأنتيحت له فرصة قراعته ‪ .‬والحمد ننه الذي هدانا فهذا وما كنا لنهتدي‬ ‫لولا أن هدانا النه ‪.‬‬ ‫ا لملحققون‬ ‫البا ب الا ول‬ ‫ومعاني ذلك‬ ‫فى ‏‪ ١‬لاقرا ر وا لوصايا‬ ‫عبيدان ‪ ،‬رحمه الله ‪ ::‬أتيت بمعنى المسألة والجواب ‪:‬‬ ‫‪ :‬إ نها لبيت‬ ‫فقول‬ ‫©‬ ‫ربه‬ ‫لا يعرف‬ ‫ضيا ن‬ ‫بل را هم من‬ ‫ا وصى‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله ا علم‬ ‫آ ل‬ ‫لبيت‬ ‫يكون‬ ‫‪ ..‬ويعجبني ا ن‬ ‫للفقرا ع‬ ‫وقول‪:‬‬ ‫ئ‬ ‫الما ل‬ ‫سؤ انما ؤ وأتيت ببعض جوابها ‪:‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت‬ ‫‪ .‬فالاقرار‬ ‫الجواب ‪:‬فيمن أقرأوأوصى لبت فلانن وفيهم اللذكتروالأنئى‬ ‫والوصية يقسم بيغهم بالرؤ وس لا يفشل أحد عن احد ‏‪ ٦‬أعني‪ :‬الذكروالأنشى‬ ‫سواء على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا ‪ .‬وقول إن الاقراروالوصية لا‬ ‫تكون إلا للذكر خاصة & وبالقول الأول أعمل وبه أفتى(‪)١‬‏ وأحكم ‪.‬‬ ‫بغي فلانن بل‬ ‫‏‪ ٦‬ول يكن أحل من الذكورمن‬ ‫وإذا أقروأوصى لبني ففلان‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫فالاقرا ر والوصية باطلان‬ ‫كلهم إناث‬ ‫وأما إذا أقروآوصى لأولاد فلان فالاقرار والوصية ثابتان ‪ 5‬ولوم يكن أحد‬ ‫‪.‬‬ ‫ثاإيتان‬ ‫فالاقرار والوصية‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إناث‬ ‫بل كلهم‬ ‫الذكور‬ ‫من‬ ‫وم‬ ‫من‬ ‫سهمه‬ ‫للميت‬ ‫‪ .‬فقول‬ ‫الإقرار‬ ‫قبل‬ ‫مات‬ ‫وأما إذا أقر لبنى فلان ؤ ومنهم من‬ ‫يوم‬ ‫الإقرار! الا للأحياء‬ ‫لا يشلت‬ ‫وقول‪: :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جائز‬ ‫الاقرارللميت‬ ‫لأن‬ ‫الإقرار‬ ‫(‪ )١‬في الأصل وبه أفتي‪. ‎‬‬ ‫الاقرار ‪ .‬وأما الوصية فلاتشت‬ ‫بعل الاقرار فله حصته من‬ ‫مات‬ ‫الاقرار ‪ .‬أما >من‬ ‫‪.‬‬ ‫موت الموصي‬ ‫للميت ولا دتثبت لمن مات ق‬ ‫إن‬ ‫ز فقول‪:‬‬ ‫وأما إذا مات المزي ولموتى له ويعلم أها مات قبل صاحبه‬ ‫لوصية ويبطل نصشّها بلا‬ ‫‪ .‬وقول"‪ :‬ديثبت للموصتى له نصف‬ ‫ا لوصية باطلة‬ ‫إشكال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى منها فيا عندي ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬لولد‬ ‫‏‪ ٠‬ومات‬ ‫ما أعطى أخويه‬ ‫لولده بےا‪:‬دةه لارية يعوض‬ ‫‪ .: :‬ومن أوصى‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫الموصى له قبل والده ‪.‬فقول تجب تلك المائة على الوالد لورثة الولد ‪.‬وقول‪:‬‬ ‫لا يجب على الوالر شيء إذا مات الولة قبل والده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما معي‬ ‫الجواب ‪ :‬وإذا كتب ‪ :‬افلان ا ن علي هه لورثة فلان كذا كذا لاري فضة ة بحق‬ ‫الورثة مثل قسمة الميراث ‪ :‬كل منهم علي‬ ‫لفلان هذا ّ فإنه فسم بي‬ ‫وضيا‬ ‫قدر ميراثه من الهالك ‏‪ ١‬وإن كتب إن عليه لورثة فلان هذا كذا كذا لارية فضة‬ ‫بحق وضيان عليه لهم‪ © .‬فتنقسم بينهم بالسوية على آلرءوس لا يفضل أح عن‬ ‫(‬ ‫أحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الوالد لأحد أولاده مالا بحَمسيائة لاريت فضةة بلفظ‬ ‫تمام عيا أعطى أخوتة ‪.‬والماله يساوي ألف لارية‪ . .‬تركت بقية السؤ ال‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كتب الوالد لأولاده شيئاً من المال وصية من غير‬ ‫ضيان عوض ما أعطى أخويه ‪ .‬وكان المال ;ثمنه أكثر مما أعطى إخوتة ‪ .‬فلا يثبت‬ ‫له ‪ .‬وتكون له الدراهم الت أوصى له بها والده مثل إخوته ‪ .‬م ويكون المال "‬ ‫له المال اقرار أووصية من ضيان ‪ .‬فالمال نابت له‪ .‬ولوكتب‬ ‫الورثة ‪.‬وأما إذا ك‬ ‫عوض ما أعطى اخوته و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وجائ ‏‪ ٠‬للموصي أن يبيعح ما لما أوصى بالمياومة لقضاء دينه‬ ‫ولانفاذه إذا رأى بي كعر المساومة أصلح ‪ .‬وليس للديان حجة على الوصي إلا أن‬ ‫يصح أنه باع محاباة ً‪ ،‬فلا يجوز بيعه محاباة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فجائز له أن نأخذ أجرته من مال الهالك [ إذا أنفذ‬ ‫‪ ::‬وأما الوصي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الوصايا والحقوق على الهالك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ : :‬تركت سؤ انا ‪ .‬وأتيت بجوامها ‪ 5‬وهو هذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬لا أقدرأن أحكم بالسرير والوسائد لمن أوى له‬ ‫بالفرش ‪ ،‬وعندي أن السريرلا يسمى فراشا ‪ .‬وكذلك الوسائذ لاتسمى‬ ‫فراشا ‪ .‬وهذا يراعى به لغة الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فےا عندي‬ ‫مسألة‬ ‫فحا در لمن‬ ‫‪.‬‬ ‫يل رجل‬ ‫على‬ ‫وأ وصى‬ ‫‪3‬‬ ‫لرجل وهلك‬ ‫‪ :‬فيمن عليه حق‬ ‫بت‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫عليه الحق أن يسلمه على يد الوصي إذا لم يقصد خيانه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فنمسألة ومنه ‪::‬أتيتبمعناها فيما عندي‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما الوصي إذا أنفذ بعض الوصية ا وبقي منها شيء لم يقدز على‬ ‫له أخذ أجرته على‬ ‫إنفاذه فيعجبني أن يرفعه معَ ثقة ‪ .‬ولورذه عليه الثقة فحا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫أح‬ ‫وحجح‬ ‫‪6‬‬ ‫جميع ورثته ا ن ! يحجوا عنه حجة‬ ‫على‬ ‫ا وصى‬ ‫‪ . :‬ومن‬ ‫ومنه‬ ‫مساألة‬ ‫‏‪ ١‬لأجرةة للحاج من ما ل‬ ‫‪ .‬ا ره جا ز تسلية‬ ‫غير مشورة ‪ .‬جميع ‏‪١‬الورثة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لورثة‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫صفتك هذه ش‬ ‫الهالك على‬ ‫سؤ اخا ش رواتيت بجوابهار ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬أن الوصية للجمل فثابتةً على أكثر القول ‪ ،‬وأما الاقرار‬ ‫‪٧‬‬ ‫إانه يثيب‬ ‫المسلمر' ) ‏‪ : ٠‬إنه لا يثننت ‪ .‬وفيه قول‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫ففيه اتلاف‪ : :‬قال من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أقر أح لأحد ورثته ومات المَزله قبل المقر ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فللممقر نصيبه مما أقكبه للآخر من الميراث & وهولورثته إذا مات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن أوصى بسلاحه لرجل & وكا ن عند ه يوم ا لوصية قليل من‬ ‫السلاح ثم حدث له كثير من السلاح او أوصى بنصف ماله بعذ أن يأخذ ك"‬ ‫ذي حق حقه من جميع الضنيانات ‪ . .‬تركت بقية السؤال ى وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابَه وباله التوفيق ‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪:‬إنه يكون للموصى له‬ ‫بالسلاح أوبنصف المال يوم الوصية ‪ .‬وقال ممن قال‪ :‬له يوم الموت ‪ ،‬ولوجِدَت‬ ‫للموصي سلاح } وأما بعد الوصية ‪.‬ويهذا القول الأخير أعمل ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫& ويغرق ذلك الخل‬ ‫جرس‬ ‫مسألة ومنه ‪ : :‬ومن أوصى غلة نخل تجعل خلا في‬ ‫فيمن شاء الله من الفقراء © ثم تلف ذلك الجرس‪ . .‬تركت بقيةة السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه وبانه التوفيق ‪ :‬أن الوصية لا تبطل وتكون ثابتة على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وجوابه أيضا ف مسألة أخرى شبه هذه المسألة‪ . .‬تركت سؤ الها ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫غير ذلك‬ ‫وعاء‬ ‫تجعل ف‬ ‫فنعم ‪ .‬يعجبني أن‬ ‫فحوا به وبالله ‏‪ ١‬لتوفيق ‪:‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫إلى مدة معلومة لمسجد أولبيت‬ ‫‪ :‬ومن أوصى بخدمة عبده‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫المال ‪ .‬على من تكون نفقته في هذه المدة‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن نفقته تكون في مال المسجد أوفي بيت المال على أكثر‬ ‫ولا على بيت المال إذا كان‬ ‫لا نفقة على المسجد‬ ‫القول ‪ .‬وقال من قال‪:‬‬ ‫للخدمة مدة معلومة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهو موص لمن يغسله‬ ‫الممالك إذ اغسله بنقمسه‬ ‫‪ :‬ووصى‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫بشى ؟‬ ‫فحوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أنه جائز للموصي أن يأخذ لنفسه ما وصى به الهالك لمن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك إذا غسله‬ ‫يغسله‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن أقر لابن ابنه بمثل نصيب أحد بنيه من ماله بعد موته أو‬ ‫بمثل نصيب أبيه من ميراثه من ماله بعد موته ‪.‬أن لوكان أبوه حيا‪. .‬تركت بقية‬ ‫السؤ ال ‪ ،‬وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬أنه لا يعجبني أن يثبت هذا الاقرار } وفيه قول أن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبه أعمل‬ ‫يثبت ‪.‬والقول الأول هأوكثر‬ ‫احسانه فا نه‬ ‫‪ :‬ومن ا وصى لبعض ورثته بل را هم [ ا و با ل عوض‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ينبت على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى لبني بنيه بشيء من الدراهم وكانوا صغارا ‪ .‬أيجوز‬ ‫أن يشتري لهم كسةة بيا أوصى لهم به‪ ،‬أم يجوز أن يعطي أباهم ‪ ،‬وان سوى‬ ‫وألبسهم إياه ‪ .‬أيبرً ‪ .‬كانت وصية الأقربين أو غير وصية‬ ‫لهم به صوغ‬ ‫الأقربين؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما إذا كان الوالد ثقة أولم يعرف بخيانة فجائز أن يسلم‬ ‫إليبه مال ولده‪ ،‬ولوكان معروفا بالخيانة فلا يسلم إليه مال ولده‪ ،‬فإن كان الولد‬ ‫محتاجا للكسوة ء ولوكان الوالد فقيرا فإنه جائز أن يشتري للولد كسوة }‬ ‫ذلك ‪.‬وأما الصوغ فلا يخرج من العدل ‪.‬والله‬ ‫ويعجبني أن يستأذن والده في‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى لبيت مال المسلمين من ضيان لزمه له أو من ضيان‬ ‫لزمه من قبل الزكاة‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬جميع الذي ذكرته الذي لبيت المال } والذي للزكاة ‪.‬‬ ‫التى وصفتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكل ذلك من رأ س ماله على صفتك هذه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى بغلة نخلة من ماله ‪ 0‬ينفذ على من يقرأ على قبر ما‬ ‫تيسر من القران العظيم ‪ ،‬وقفا مبؤدا إلى يوم القيامة‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يعجبني أن يكون القيام بها على الوصي مادام‬ ‫حيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جعل وصيه رجل أ فليا توفي قال ا لوصي ‪ :‬إنه ل يرض‬ ‫بالوصايةولم يقبلها ؤانتقى منها ثم بدا له أن يدخل فيها له ذلك ‪ ،‬كره الورثة أو‬ ‫رضوا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم ‪ ،‬له أن يدخل في الوصية إن أراد على ما حفظته‬ ‫من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن كتب لا خر غلة من مال من ضا ن عليه له ا لى مدة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫معلومة _ أ وكتب غلة مالها مسمى كذا لزوجته من ضا ن عليه لها ما ل تتزوج‬ ‫بعد موته زوجا ‪ 3‬فكره ورثة الهالك أن يسقوا المال ‪ .‬فطلبت المرأة ذلك ‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬لا يلزم‬ ‫الورثة السقي ولا العار ولا الخيار لمن كتبت له الغلة © إن شاء سقى وعمر وإن‬ ‫شاء ترك ‪.‬وهو أكثر القول ‪.‬وقال من قال‪ :‬إذا كان الاقرار بالغلة إلى أجل‬ ‫الاقرار‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫الهالك‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الورثة‬ ‫والعار على‬ ‫السقي‬ ‫فيكون‬ ‫‪.3‬‬ ‫معلوم‬ ‫بالغلة إلى غير أجل } فلا يلزم الورثة شيئا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الوالد لولده بعض أمواله إقرارا } وكان الاقرار ي‬ ‫الصحة‪ .‬أوكتب له وصية من ضيان في صحته‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب و بالته التوفيق ‪ :‬هذا ثابت للولد وهو أولى من الديان ى وإن كان ذلك ف‬ ‫المرض أوصية من غير ضيان ‪ .‬فلا يثبت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أقر لابن أخيه بنصف ما يملكه من أموال وغيرها بعد‬ ‫أن يخرج سهم الزوجات ‪ .‬أيثبت هذا الاقرار ويحكم به ‪ ،‬ولو كره أبوه وسائر‬ ‫الورثة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬إن هذا الاقرار لا‬ ‫يثبت لأن فيه استثناء‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن هذا الاقرار لعله ثابت ولوكره أبوه‬ ‫وسائر الورثة ‪ .‬وهذا القول الأخير أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ش ومرض أيضا‬ ‫المرض‬ ‫ك وبرىعء من ذلك‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى ف مرضه‬ ‫مسألة‬ ‫مرة أخرى ‪ ،‬ومات ولم يشهد في صحته تثبيت وصيته التي كتبها في مرضه لأنه‬ ‫يظن أن ذلك جائز‪ . .‬تركت بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أكثر القول أن وصيته في المرض ثابتة ما لم يرجع عنها‬ ‫على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الموصى إذا كان غير ثقة وقبضه أحد شيئا من مال الهالك ‪.‬‬ ‫وأراد من قبضه ذلك أن يرده عليه‪ .‬أيحكم على الوصي برد ذلك ‪ ،‬كان المسلم‬ ‫للوصي ثقة أغوير ثقة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬يحكم على الوصي‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫قال ‪ :‬لا يحكم عليه ‪.‬‬ ‫برده ‪ .‬وقال من‬ ‫‪ :‬وفيمن أ وصى بلاريتي فضة لجا مل نعشه بعد موته ‪ .‬ومات‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وحضره ناس كثير ‪ ،‬ولم يعرفهم الوصي كلهم ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن اشتبه على الوصي } وقف إلى أن يتبين له ث وإن لم‬ ‫يعرف من حمل الميت ‪ ،‬فالوصية راجعة إلى الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يعجبك أن تجعل لصبي وصيا ‪ .‬كان ف حد من يفعل‬ ‫ويميز الأشياء أ م لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬يجوز ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫لا يجوز‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا جعله واحدا وصيا ‪ ،‬فإن الحاكم يدخل معه غيره ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قبضه رجل ورقة وصية ‪ ،‬وقال ‪ :‬ألزمها معك وبعد موتي‬ ‫سلمها لوصيي ‪ .‬وكان وصيه غير ثقة ‪ . .‬تركت بقية السؤ ال‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬جائزله أن يقبضها‬ ‫الورثة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يكون مطلعا على إنفاذ ما في الورقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها ‪ .‬وأتيت بجوابها ث وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إذا نسقه على لفظ وصيته فغير ثابت من جهة اللفظ‬ ‫والغلط في اللفظ أنه لا يثبت ولوكان لفظه صحيحا ‪ .‬وأما إذا نسقه على لفظ‬ ‫وصية لوارث“ وكان اللفظ صحيحا & وثبت أن لوكان لغير وارث فإن الذي‬ ‫نسق عليه من الوصايا بلفظ صحيح ويكون لغير وارث & فهو ثابت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ورثة علموا أمر ها لكهم أ نه قد كتب ف وضيته شيئا من‬ ‫النخل لشيع من الوقوفات } وبعد ذلك كتب المالك في حياته وصية غير الأولى‬ ‫ولم يكتب النخل المذكور في تلك الوصية الأخرى © ومزق الوصية الأولى‬ ‫ومات ‪ .‬فهل يبوزللورثة حوزذلك النخل أم لا ‪ ،‬إذا لم يعلموا أهمرالكهم‬ ‫رجوعا في ذلك سوى نقل الوصية وتمزيقها ‪ .‬وإن لم يعلم الوارث بتمزيق الوصية‬ ‫الأولى وعلم بتجديد وصية غيرها ‪ }.‬ولكنه لم يجدها بعد موت المالك ؟‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لا يكون ثابتا ما كتب في الوصية الأولى على صفتك‬ ‫المرصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا ل تكن الوصية الأولى باقية بعدل موت‬ ‫هذه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى في نخل معروف بكذا كذا منا تمرا يفطر به عنه في‬ ‫شهر رمضان والذي يفضل من بعد الوزن المعروف للذي يقيم الوصية ‪ .‬أيجوز‬ ‫له أخذ الفضلة أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا لم يبلغ في السنة المقبلة الوزن المعروف ونقص ‪ .‬أيلزم أخذ‬ ‫الفضلة من السنة التي قبلها وفاية النقصان من هذه السنة ‪ .‬أم لا؟ ‪ .‬وإن مات‬ ‫شيء من النخيل الموصى فيه ‪ .‬أيجوز أن يشتري من الوزن المعروف © أومن‬ ‫الفضلة صرم وأجرته وسقيه وعياره } أم لا ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬جائزله أخذ الفضلة { ولا تلزمه وفاية للسنة المقبلة‬ ‫النانية إذا نقص عن الوزن & وأما فسل هذه الأرض ‪ ،‬وأجرة الفسل وسقيه‬ ‫وعياره والقيام لعله به ث فيكون من غلة النخل على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مال لمسجد ساه ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى بدرا هم لا صلاح‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬فجائز أن يصلح من أموال المسجد دون حميعها & وصلاح المال هو‬ ‫الجواب‬ ‫السقى أوكان فيه شىعء ما فيصلحه ‪ .‬وأما السياد فلا إلا أن يكون السياد كثيرا‬ ‫مما يبين فيه صلاح المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بنخلة لمسجد وكانت وصيته بغير كتاب ‪ ،‬وأثبت‬ ‫الورثة الوصية وأقروا بالنخلة غير أنهم لم يقروا بها لمسجد معروف ‪ .‬وقال بعض‬ ‫لهذا وكانت النخلة بقريهااا)»مسجد‪ ،‬ولم يكن في البلد جامع ‪ .‬لمن تكون هذه‬ ‫النخلة ؟ ‪ .‬وهل فيها قول‪ :‬غير ثابتة ‪ 5‬إذا لم تعرف لأي مسجد ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فنعم في ذلك قول إن هذه الوصية غير ثابتة ‪ .‬ويعجبني‬ ‫هذا القول ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إنها تكون لأقرب المساجد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل‪-‬قريبها‪. ‎‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي عليه حق أوضيانات ‪ ،‬ولم يوص بها ومات ‪ .‬أيحل‬ ‫أم لا ى إذا ل يعلم أنه يخلص من ذلك ف حياته؟‬ ‫المال‬ ‫لوا رثه جميع ما خلفه من‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان يمكن أنه يخلص في حياته ‪ ،‬فإنه يحل لوارثه‬ ‫جميع ما خلفه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الورقة إذا كان مشخوطاا) على اسم المكتوبة عليه أو‬ ‫المكتوبة له أوعلى الحق‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان الحق يبين للقراءة فهو ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أقر لأحد من ورثته بشىء من ماله إن حدث به الموت‬ ‫قبله ‪ 5‬فيات المقرورله ‪ 3‬وتشاجر الورثة في ذلك ‪ ،‬وكذلك إقرار النساء‬ ‫لأزواجهن بالصداق الغائب إن ماتت قبله " فيات هقوبلها‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤ ال وأتيت بالجواب وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬والذي أقول به ويعجبني من رأي‬ ‫المسلمين وأعمل به وأفتي به وأحكم به أن الاقرار ثابت لمن أقر لأحد من ورثته‬ ‫بشيء من مال المقر ولوشرط أن حدث بالمقر حدث الموت قبل المقر‪ .‬مات المقر‬ ‫قبل المقرله ‪ 5‬أومات المقر له قبل المقر ‪ .‬كان في اخر الكتاب من ضيان لزمه له إن‬ ‫حدث به الموت قبله ‪ .‬أوإن حدث به الموت قبله من ضيان لزمه له كل ذلك‬ ‫سوى ‪ .‬وكذلك اقرار النساء لأزواجهن بالصداق الغائب على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫فهو ثابت للزوج ولو كتب إن ماتت قبله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الهما } وأتيت بمعناها فيما عندي ‪:‬‬ ‫[ فأقر بتلك‬ ‫له أولا غير الأولين‬ ‫[ ثم حدث‬ ‫أقر لبنيه بنخل معروف‬ ‫فيمن‬ ‫؟‬ ‫والاخرين‬ ‫الأولين‬ ‫لأولاده‬ ‫النخل‬ ‫‪.‬‬ ‫الأ صل ‪ :‬مشخوط‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪()١‬‬ ‫]‪١‬‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬أن حكم النخل للأولاد الذين أقر لهم أولا ‪ .‬وليس‬ ‫لأولاد الذين أقر لهم أخيرا شيع في هذه النخل‪ .‬ذاك إذا كان أقر بهذه‬ ‫النخل لغير أولاده ‪ 0‬أوباع هذه النخل لغير أولاده فيثبت الاقرار أو البيع بهذه‬ ‫للآخرين ؛ لأنه أتلف مال أولاده ‪ .‬على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي‬ ‫الجواب ‪ :‬ومن أوصى بدراهم تيشتر ي بها طعام وإدام وتمر ليأكله الناس بعد‬ ‫موته في أيام عزائه } فإذا انقضت أيام العزاء ولم تنفذ الدراهم كلها في أيام العزاء‬ ‫ثلائة أيام‪ ،‬فإن بقيت الدراهم ترجع على الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن كان أوصى بدراهم تيشتر ي بها طعام وإدام وتمر ليأكله الناس بعد‬ ‫موته ‪ .‬ولم يقل في أيام عزائه ‪ 5‬فإن هذه الدراهم تنفذ فيما أوصى به الموصي ©‬ ‫قرب الزمان بعد موته أطوال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي‬ ‫الجواب ‪ :‬فيمن أوصى بكفارة عشرين صلاة ‪ }.‬وبكفارة عشرين يمينا ‪ .‬فقال‬ ‫من قال من المسلمين ‪ :‬يجزىعء عن كفارة عشرين صلاة‪ ،‬صلاة كفارة واحدة ‪ .‬لا‬ ‫كفارة عشرين صلاة غير عشرين كفارة صلاة ث وكذلك كفارة عشرين يمينا‪.‬‬ ‫فالقول في ذلك واحد ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬تجب في ذلك لكل صلاة‬ ‫كفارة ‪ .‬وكذلك في كفارة الأيمان لكل يمين كفارة ‪ .‬وكل قول المسلمين‬ ‫صواب ‪ .‬أما إذا أوصى بعشرين كفارة صلاة ‪ ،‬أوبعشرين كفارة يمين © فإنه‬ ‫يجب لكل صلاة ولكل يمين كفارة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان في وصية رجل من أهل الحي شيع لبيت المال من‬ ‫الزكاة أموما لا يعرف له رب ‪ .‬والوصي بأدم ‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن جعل ذلك في قرية الحي فذلك حسن ‪ ،‬وإن أنفذ في‬ ‫أدم فلا يضيق ذلك وهو جائز ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫‪--.‬‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫_‬ ‫الوصية بالطعام لأهل العزاء والماء ‪ .‬ثم ‪ ..‬تركت سؤ الها ؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قصد به الأجر فله الأجر ى وإن قصد به للبكاء‬ ‫والنياحة والفخر فهو إثم © والأعمال بالنيات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مكتوبا عليه ف وصيته صداقف اجل‬ ‫‪ :‬وفي رجل مات ووجد‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لزوجته قد ماتت قبله سنين طوال‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إن أقر لها بصداق ومات وماتت المرأة قبله‪ .‬فإن كتب في‬ ‫الوصية ‪ :‬أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتب عليه في هذه الورقة‬ ‫من ماله بعد موته ‪ .‬فإقراره بالصداق ثابت عليه ‪ .‬وإن لم يوص بقضاء وانفاذ ما‬ ‫كتب فإقراره لا يثبت على أكثر قول المسلمين ‪ .‬وفيه قول إنه ثابت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فيمن أوصى بنخل لمن يقر شيئا من القران على قبره بعد موته ‪.‬‬ ‫ومات وصيه‪ .‬وورثته ‪ 3‬إن ورثه ورثته جائز لهم أن يستأجروا القارىء ويمضي‬ ‫فعلهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في إقرار المريض لوارثه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فيه اختلاف ‪ .‬ويعجبني من القول أن يكون الاقرارثابتاً إذا كان‬ ‫بلفظ ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل غني أوصى لزوجته بنفقتها مادامت في العدة من ضيان‬ ‫عليه لها‪ . .‬تركت بقية السؤ ال © وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن نفقتها لكل شهر سبعة مكاكيك ونصف مكوك بر &‬ ‫ولها ثلاثون منا تمرا من تمر البرشي ‪ .‬وأما الادام ففيه اختلاف ‪ .‬فقال بعض ‪ :‬لها‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا إدام لها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأدام وهو أكثر القول‪.‬‬ ‫‪_ ١٦‬‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لموصي‬ ‫‪ :‬وا لوصي للميت إذ اكان من غير بلل ‏‪ . ٥‬ومات‬ ‫مسألة ومتنه‬ ‫والوصي غير حاضرهناك ‪ .‬فقام الورثة بانفاذ ما أوصى به الموصي من العزاء ‪.‬‬ ‫تركت بقية السؤال ‪ ،‬ومعناها فيما عندي ‪ .‬هل يلزم الوصي أن يسقط من أجرته‬ ‫الورثة ؟‬ ‫أنفذه‬ ‫بقدر الذي‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه لا أعلم أنه يلزم الوصي أن يسقط من‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أجرته شيئا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وقف مصحفا أو كتابا أو غيره لمن يريد التعلم منه ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬جائز لمن وقف هذا المصجف أو الكتاب أن يتعلم منه‬ ‫ما دام حيا _ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مثل غيره ز وجائز له أن يحبسه عنده‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الهما } وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجوا ب وبا لله التوفيق ‪ :‬ألا يلزم ا لموصي أن يوصي لمن يغسله ولمن يحمله إ لى‬ ‫طريق اللزوم ‪ .‬وذلك واجب على الأحياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قره من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوا سها ‪ .‬وهو هذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب و بالنه التوفيق ‪ :‬أنه أحسن أن يوصي من ماله لمن يحضر عزاعءه ومأتمه من‬ ‫النساء والرجال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واقرار الأعمى من ماله من نخل أو غيره ؟‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه‬ ‫جائز ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز بغير وكيل ‪ ،‬وهذا أكثر القول ‪ .‬وأما إقراره بالماء‬ ‫فذلك جائز بغير وكيل ‪ .‬وكذلك بيعه لطلاق زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى لابن ابن له مات قبله بمثل نصيب ابنه من ماله‬ ‫وأوصى له أحد من‬ ‫ا لاب‬ ‫لعله ان لوكان ابنه حيا وبقي سنين ثم مات ذلك‬ ‫الناس بشيعء من ضيان عليه له ‪ .‬هل يلحق بنو ابنه من هذه الوصية أم لا ؟‬ ‫‪_ ١٧‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم ‪ 5‬يلحق بنوابنه الذي أوصى لهم جدهم بمثل‬ ‫نصيب أبيهم من ماله من هذه الوصية التي أوصى بها جدهم ‪ .‬وهذه الوصية‬ ‫التي لجدهم بمنزلة ماله الذي خلفه لورثته ألوبني ابنه ميراثنهم من هذه الوصية‬ ‫بمثل ميراثهم من سائر مال جدهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أيام‬ ‫ول يذكر ف‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى بطعام واد ام ليؤكل بعد موته ©‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫عزائه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فإنه جائز أكله ولوبعد موته © إذا لم يعمل بعد موته ‪.‬‬ ‫وجائز تركه للورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها‪ :‬وهي في الوصي إذا باع من‬ ‫مال الهالك لقضاء ما عليه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه ليس لليتيم بعد البلوغ نقض ما باعه الوصي من‬ ‫مال الهالك لقضاء دينه بلا حجة على الورثة ‪ 5‬وكان الوارث بالغا حاضرا في‬ ‫المصر ‪ .‬فالذي حفظته من اثنارالمسلمين‪ :‬أنه لا يحبوز بيع الأصول من مال‬ ‫الهالك إلا بعد الحجة على الوارث ‪ ،‬وإذا باع وعلم الوارث بالبيع ‪ 3‬وأراد أن‬ ‫يفدي البيع فله المدة في إحضار الدراهم إلى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع فإن‬ ‫أفداه ‪ 3‬وإلا جاز البيع ‪ .‬وقال من قال‪ :‬ليس له مدة في إحضار الدراهم & فإن‬ ‫أفداه من حينه ‪ 3‬وإلا جاز البيع ‪ .‬والقول الأول أوسع ‪ .‬وأما العروض والحيوان‬ ‫فجائز البيع من غير مشورة للوارث ‪ ،‬ونستحب للوصي على كل حال أن يشير‬ ‫على الوارث في الأصول والعروض والحيوان إذا كان بالغا حاضرا في المصر ‪ .‬وآما‬ ‫إذا كان الوارث غائبا أويتيما فالبيع جائز على كل حال ني الأصول وغيرها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بيا يبقى من كسوته بعد موته لأحد من ضيان عليه‬ ‫أ و منفرد ‏‪ ١‬له‬ ‫كسوته‬ ‫ف‬ ‫غير ملبوس‬ ‫حد يل ‪7‬‬ ‫له بعل موته ثوب‬ ‫ؤجد‬ ‫له ‪ 7‬إذ‬ ‫‪١٨‬‬ ‫وحده في نيته ‪ .‬أوج له ثوب مقطع غير خيوط ‪ ،‬أوثوب جديد هيئته أن يتخذ‬ ‫عمامة كان الموصى تاجرا أوغبر تاجر © ؤجتت هذه الثياب ف بيته أوغير بيته‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ : :‬أما الثياب الملبوسة والمخيطة والمقطعة فكلها ثابتة‬ ‫للموصّى له © وأما غير الملبوسة والمقطعة ‪3‬فلا تنبت فيهن الوصية ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها فيما عندي ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فيمن أوصى بمندوسه أوسيفه لأحد من ضيان عليه له ‪ ،‬ثم أوصى‬ ‫يعد ذلك لأحد ببيته بيا فيه من ضيان أصوبغة ‪ 3‬ووجد هذا المندوس في هذا‬ ‫البيت فالمندوس والسيف للأول الذي أوصي له بذلك من ضيان عليه له ‪ .‬ولو‬ ‫كانت الوصية الثانية من ضيان أوغير ضيان ‪ 0‬وإن كانت الوصية بالمندوس‬ ‫والسيف من غير ضيان ‪ ،‬ثم أوصى بعد ذلك لأحد ببيته بيا فيه وكان المندوس‬ ‫والسيف يوم الوصية ‪ 0‬ويوم مات الموصي في البيت ‪ .‬فإن المندوس والسيف لمن‬ ‫أوصى له بالبيت بيا فيه وان أوصى بالبيت بيا فيه من غير ضيان لأحد ثم بعد‬ ‫ذلك أوصى بالمندوس والسيف لأحدك فإن المندوس والسيف لمن أوصى له بها‪.‬‬ ‫لأنه رجوع في الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن كل شيع في معنى واحد من الوصايا ‪،‬فقال بعض‬ ‫المسلمين يثيثبت الأكثر ث وقال من قال يثبت الأخير & والقول الأول أكثر ‪.‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬يثبت الجميع ‪.‬ويعجبني أن ر‪:‬يثبت الأكثر ‪،‬وأما الضان والاقرار إذاذا‬ ‫كان فى معنى‪ ,‬واحد فإنه يثبت الأكثر & وهو أكثر القول ‪.‬وقال من قال‪ :‬يثبت‬ ‫الجميع وعلى هذا القول فاعمل على ما يكون من مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الما ‪ .‬وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن كل شيع له رائحة فهو عطر ‪ ،‬وهومن العطر‪ .‬وأما‬ ‫الورس المر فلا أقدر أن أحكم به أنه من العطر ‪ ،‬وأما العود ‪ 0‬والكافور والصمغ‬ ‫والزعفران ‪ .‬فإن ذلك عندي من العطر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى بعزاء ومات في سفره‪ ،‬ولم يصنع له عزاء‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه جائز أن ينفذ مذ وصل خبر موته ‪ 3‬ولومضى من‬ ‫الأيام ما مضى فلا يلتفت إلى ما مضى من الأيام قبل وصول الخبر ذاك إذا كان‬ ‫الوصي غائبا من بلد الموصى ‪ ،‬فإذا قدم من بلد الموصى وقد مضت الأيام التي‬ ‫بها أن يطعم منها لعله فيها فليس للوصي أن ينفذ ما أوصى به من‬ ‫أوصى‬ ‫الإطعام ‪ ،‬فافهم الفرق في هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بأربع كفارات صلوات ء‪ .‬كل صلاة متهن إطعام‬ ‫ستين مسكينا عيا لزمه أبوه الهالك من كفارات صلوات وعيا أوصى به أبوه الهالك‬ ‫فلان في وصيته ‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أن هذا يكون من الثلث على صفتك هذه ‪ .‬وهذا‬ ‫اللفظ عندي كافي ‪ ،‬غير أن فيه لحنا لأنك قلت عيا لزمه أبيه الهالك وهوعيا لزمه‬ ‫أباه الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬قال المؤلف‪ :‬كتبت اخره على المعنى لا اللفظ‬ ‫بعينه فينظر فيه ولا يؤ خذ منه إلا بالحق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا بعينه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الأخذ مما في الوصايا بالاطمئنانة جائز على قول‬ ‫بعض المسلمين وكذلك إذا كتب الكاتب ‪ :‬أوصت فلانة لفلان بعشر لاريات‬ ‫فضة من ضيان عليها له فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن هذا لاينبت وهو باطل ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يثبت لغير الوارث من ثلث مال المالك ‪ .‬وإن كانت الوصية‬ ‫أما إذا أفتاهم بإختلاف‬ ‫فيعجبني له ألا يأمر بإنفاذ ذلك ليخرج من الشك‬ ‫فواسع له ذلك ‪ .‬وأما الإقرار فلا يؤخذ فيه بالاطمئنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦‬وفي‬ ‫ا لموصي‬ ‫‪ :‬وفيمن ا وصى بنخلة لمسجد من ماله نم مات‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫النخلة ثمرة مدركة‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال من قال‪ :‬هي لورثة الموصي & وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬هي للموصّى له ‪ .‬والقول الأول أكثر ‪ ،‬وبه أعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أوصى أوأقر بسكن زوجته في بيته من القرية الفلانية‬ ‫إلى أن تزوج زوجا بعده‪ . .‬تركت بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما الوصية للزوجة بالسكن فإنه لا وصية لوارث إلا أن‬ ‫تكون الوصية من ضيان أويكون اللفظ للزوجة بالسكن إقرارا فحينئذ يثبت‬ ‫السكن للزوجة ‪ ،‬فإذا ثبت السكن للزوجة ‪ .‬وكان عند الموصي بيتان أوثلاثة ‪.‬‬ ‫فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه يكون للزوجة سكن أوسط البيوت ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬يكون لها سكن أضعف البيوت ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يكون فها سكن أفضل‬ ‫البيوت ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يكون لها بالحصة من البيوت إن كان الموصى ترك بيتين‬ ‫فلها من كل واحد نصف سكنه ‪ &،‬وإن كانت البيوت ثلاثة فلها من كل واحد‬ ‫نلنه & وفيإ زاد يكون على هذا المعنى ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا تثبت السكنى لها‬ ‫حتى تشهد البينة العادلة أن هذا البيت الذي أقر لها بالسكن فيه } وبين الاقرار‬ ‫والوصية فرق في مثل هذا ‪ .‬والذي يعجبني من القول‪ :‬أن الاقرار ثابت ويكون‬ ‫للزوجة بيت من أوسط البيوت التي تركها الهالك ‪ ،‬ويكون سكنها في ذلك البيت‬ ‫الأوسط ‪ .‬وإن أرادت هذه المرأة أن تقعد هذا البيت ‪ .‬فقال من قال من‬ ‫تسكن معها أحد } وهو‬ ‫المسلمين‪ :‬إن لها ذلك إذا أرادت أن تقعده أتوسكنه أو‬ ‫أكثر القول ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬ليس ها أن تقعده بل تسكنه إلى أن‬ ‫‪. ٢١‬‬ ‫فليس له‬ ‫&‬ ‫بيته‬ ‫‪ .‬أو أقر له أن يسكن‬ ‫إذا وصى رجل لرجل أو امرأة‬ ‫ذاك‬ ‫‪6‬‬ ‫تزوج‬ ‫أن يقعده غيره © وليس له أن يسكن أحداً في البيت معه ‪.‬فافهم هذه المسائل ‪.‬‬ ‫أما اذا تزوجت هذه المرأة وكان التزويج فاسدا ‪ 3‬فالتزويج الفاسد لا عمل‬ ‫عليه ث ويثبت السكن للمرأة إلى أن تزوج تزويجا صحيحا ‪.‬فإذا تزوجت تزوجا‬ ‫فحينئذ يخرج السكن من عندها ‪ .‬دخل الزوج بها أولم يدخل ‪.‬وأما‬ ‫‪7‬‬ ‫إذا وقع القسم ‪ ،‬وكانت البيوت قد قسمت مع الأموال قبل أن تظهر الورقة ©‬ ‫فإذا ظهرت الورقة وصح السكن للزوجة } بخط من يجوز خطه عند المسلمين ‪.‬‬ ‫فحينئذ يبطل القسم على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يوجد في وصيته نسقا على وصية قبلها ولابنه فلان بن‬ ‫فلان الفلاني بنخلتيه الفلانيتين من ضيان عليه ‪ ،‬ثم باع النخلتين اللتين أوصى‬ ‫بهي لابنه من ضيان عليه له فى حياته‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يعجبني أن يجعل هذه الدراهم في سقي المال أوفي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فسله ‪ .‬أو حضافه & وأما الساد فلا يعجبني‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أ وصى وصيه لعله بوصيته "‪ .‬وجعل وصيه رجلا بعد ما‬ ‫توفي الموصى سألوا الذي هومكتوب في الوصية أنه وصى وقال أنا اعتذرت من‬ ‫هذه الوصية عن المالك في حياته ‪ 0‬ولم يعترض لها ‪ ،‬وفي الورثة أيتام وبعض‬ ‫الذين مكتوبة لهم حقوق على المالك ويريدون حقوقهم‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪:‬أن الوجه في هذا أن يقيم الوالي وكيلا ثقة ليقضي دين‬ ‫المالك وينفذ وصاياه & وأما الورثة البالغون ‪.‬قال من قال من المسلمين ‪1‬‬ ‫جائز لم أن ينفذوا وصية هالكهم } ولوكان في الورثة أيتام ‪ .‬وبالقول الاون‬ ‫أعمل ‪ .‬وبه أفتي ‪:‬إذا كان في الورثة أيتام أن يقيم الوالي وكيلا ثقةة ليقضي دين‬ ‫المالك & وينفذ وصاياه ‪ .‬وإن أراد الوالى أن يشاور الإمام فذلك ‪7‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫واللفظ في ذلك أن يقول الوالى ‪ :‬قد أقمتك وكيلا لقضاء دين الهالك فلان بن‬ ‫‪ .‬وقل جعلت لك‬ ‫عحنل المسلمين‬ ‫ماله على ما عجوز‬ ‫وفي انقاذ وصاياه من‬ ‫©‬ ‫فلان‬ ‫كذا كذا أجرة من مال الهالك فلان بن فلان على قيامك لهذه الوصية ‪ .‬وأما‬ ‫الأجرة فيجتهد الوالى في ذلك غاية الاجتهاد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وصية يعجز ثلث مال الموصّي عنها ‪ 3‬وفيها نخل موقوفة ‪.‬‬ ‫وكل نخلة قدر عشرين لارية فضة‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إذا نقص عن الوصية الثلث يكون من هذه النخلات‬ ‫الثلث لأن الوصايا كلها لا تكون إلا من الثلث ‪ .‬وينقص كل بقدرما يكون من‬ ‫النقصان ‪ .‬وعلى صفتك هذه يكون ثلثا النخلات للوقف كيا أوصى الموصي ©‬ ‫ويكون ثلث النخلات للورئة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومكتوب فيها وبيائة لارية فضة من مالها الفلاني يشتر ي بها رقبة‬ ‫تعتق عنها ‪ 3‬وقيمة نصيبها من هذا المال قدر خمسين لارية فضة ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬هذه المائة اللارية الفضة تخاصص جميع الوصايا في‬ ‫الثلث الأخير أنها تكون في ذلك المال الموصى فيه وتكون هذه الوصية من باب‬ ‫المودع ‪ ،‬فإن تلف ذلك المال بجائحة أوبوجه من الوجوه } يطلب وصيه المائة‬ ‫اللارية الفضة & وإذا عجزت هذه الدراهم عن الرقبة أنها تجعل في ثمن رقبة‬ ‫تشترى نفسها من سيدها أوتخلط في دراهم غيرها ناقصة لشراء رقبة ليعتق ‪.‬‬ ‫ويكون عتق هذه الرقبة عن الموصين كليهيا } أيوتطوع من الورثة أحد أومن‬ ‫أراد الأجر ليسلم ما نقص من شراء الرقبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب رجل بيته لزوجته أو لأحد من الناس & وكان في هذا‬ ‫البيت صفتان أوأكثر } وللبيت مدخل واحد & وبين هذه الصفيف وبجنبهن‬ ‫رموم ودروس ء ولم يكن جدار البيت محيطا على هذه الدروس والرموم كلها }‬ ‫وإنيا البنيان في بعض الجوانب حظار ‪ .‬تدخل هذه الرموم في هذا البيت أم لا؟‬ ‫وتدخل صفيف البيت كلها إذا كان على هذه الصفة ‪. .‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫أرأيت وإن كان الحظار من هذا البيت أساس بالحجارة متصل من الجدار‬ ‫الاخر ‪ .‬يكون حكمه حكم الجدار المحيط ‪ .‬وما حد الجدار في العلو إذا أحاط‬ ‫على الرموم ليكون حكم الرموم من البيت ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان البيع بجميع حدود هذا البيت وحقوقه } فالرموم‬ ‫والدروس داخلة في المبيع ‪ .‬وإن ل يكن البيع بجميع حدود هذا البيت وحقوقه ول‬ ‫يكن محوطا على جميع الرموم جدار‪ .‬فالرموم والدروس خارجة من المبيع ‪ .‬وأما‬ ‫الصفيف كلها فتحتاج إلى نظر‪ .‬غير أني أقول لك مايتجه لي من معنى الآثار انه‬ ‫كان بين الصفيف شيع قاطع من القواطع & فالقول قول البائع في المبيع انه‬ ‫هذا } وإن لم يكن شيع قاطع وإنما هموحاط على المبيع جدار‪ .‬فجميع الصفيف‬ ‫داخله ني المبيع ‪ .‬وأما الذي يحكم به أنه جدار فإن كان فوق الاساس شيع من‬ ‫بنيان الطين ولو قل ث فهو جدار ‪ .‬وأما الحصى نفسه من غير بنيان فلا يحكم به‬ ‫أنه جدار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا مات رجل وترك مالا ببيع الخيار‪ ،‬ومالا أصلا‪ ،‬وخلف‬ ‫ورثة أيتاما وعليه وصايا وحقوق‪ .‬أيبدأ الوصي ببيع الأصول أم بيع الخيار؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الوصي ليس له أن يبيع المال الذي اشتراه الهالك‬ ‫ببيع الخيار إلا أن يفدي البائع ماله وكذلك إذا كان الهالك باع ماله ببيع‬ ‫الخيار فليس للوصي بيع ذلك المال‪ .‬وبيع الوصي لقضاء دين الهالك وانفاذ‬ ‫وصاياه من سائر ماله من بيت أوغيره © وليس له أن يبيع من مال الهالك لينقض‬ ‫وليس للمشتر ي أن يشتر ي‬ ‫بيع الخيار الذي باعه الهالك ‪ 0‬وليس عليه ذلك‬ ‫من الوصي على هذه الصفة ‪ .‬وأما إذا كان في الورثة أحد من البالغين‪ ،‬وخاف‬ ‫البالغون على مالهم أن تنقضي به مدة الخيار ‪ ،‬وطلبوا الى الحاكم أن يبيع من‬ ‫مال الهالك لينقض بيعة الخيار ‪ .‬فجائز ذلك للحاكم أن يقيم وكيلا ثقة يبيع من‬ ‫مال الهالك ليفدي بيع الخيار ث ولوكان في الورثة أيتام ‪ .‬هكذا حفظته من آثار‬ ‫المسلمين مؤثرا بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫وعليهن‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى لأحد بجميع سلاحه من تفاق وسيا ف‬ ‫مسألة ومتنه‬ ‫‪ .‬وكا ن للموصي خنجر وعليه فضة ‪ . .‬تركت‬ ‫بنود وحلق وجلود و حشا ب‬ ‫من‬ ‫بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على هذا قد خص سلاحه من تفاق وسياف وما عليهما من بنود‬ ‫وجلود وأخشاب ‪ .‬وعلى هذا اللفظ لا يدخل الخنجر في الوصية لأنه حد سلاحه‬ ‫ذاك ولم يخص سلاحه لدخل الخنجر في الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بالمعنى فيما عندي منها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والأمة التي أوصى الموصي بخدمتها لزوجته ما لم تروج أن نفقة‬ ‫الأمة على من يخدمه وهي الزوجة } وإن اعتقت الأمة زوجة الهالك & فالقول‬ ‫قولها فى ثمنها لشركائها ‪ 3‬وأن قؤمها العدول من المسلمين فذلك حسن عندي‬ ‫ويعجبني ذلك ‪ .‬وأما الأمة فلا سعاية عليها على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ 5‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الهالك إذا مات وعليه حق اجل ‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إن الحق يحل بموت من عليه وهو أكثر قول المسلمين ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا يحل وهو إلى أجله ‪ .‬وجائز أن يوفي الديون التى على الهالك لأنها تحل‬ ‫يعد موته على أكثر القول‪ ،‬وكذلك جائز فداء بيع الخيار إذا طلب أحد ورثة‬ ‫الهالك البالغين الفداء ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬فيمن أوصى بفراسلتى تمر من ماله لبيت المال من ضيان لزمه‬ ‫من الزكاة‪ . .‬تركت بقية السؤال ؟‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬آن ذلك يكون بوزن بلد الموصي التي أوصى فيها ‪.‬‬ ‫وكذلك الكيل فييا يوجد في بعض الآثار ولعله أكثر القول ‪ .‬وقول يكون بمكيال‬ ‫اللرصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وميزان حيث مات‬ ‫‪. ٢٥‬‬ ‫ورقة مكتوبة لرجل على‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوصي إذا وجد في بيت الهالك‬ ‫رجل وليس للهالك فيها حق ‪ ،‬وهذا الوصي قد صارت في يده‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إن كان المكتوب له والمكتوب عليه حيين فقول يدفع‬ ‫ذلك لمن كتبت له‪ .‬وقول يدفعها لمن كتبت عليه بحضرة من كتبت له‪ .‬وإن كان‬ ‫قد ماتا جميعا‪ ،‬دفعت لورثة المكتوب له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى بعتق ؟‬ ‫فجوابه رحمه اله ‪ :‬أن الذكر والأنثى على هذه الصفة سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوصية للعزاء إذا كانت مكتوبة في أيام عزائه ومأتمه تؤكل ‪.‬‬ ‫أيجوز أن تؤكل في يوم واحد ؟ ‪ .‬وهل يجوز أن يشتر ي من ذلك الحطب والأبرزة‬ ‫وكذلك الاجارة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على هذا اللفظ يجوز أن يؤكل في يوم واحد يأكل منه‬ ‫الصبي والبالغ } والحر والمملوك } والغني والفقير © والوارث وغير الوارث ©‬ ‫وا لنوى للورثة ‪ .‬ويشتر ى له مالابد له من إصلاحه من فال الهالك ء إذا أوصى‬ ‫بطعام ‪ .‬وإن أوصى بشي ع معلوم للعزاء وما يحتاج إلى عمل وإجازة ‪ 0‬فهومنه‬ ‫ليس على الورثة والعزاء من ثلث مال الهالك مع الوصايا ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬قال‬ ‫المؤلف‪ :‬إن الشيخ قال على هذا اللفظ وفي السؤال لم يذكر اللفظ فلعلي أنا‬ ‫‪.‬‬ ‫النسخة الأولى فينظر في ذلك‬ ‫تركته ف‬ ‫&‬ ‫‪ :‬وإذا كتب وقد جعل فلان فلانا وصية بعد موته ف قضاء دينه‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وإنفاذ وصاياه ‪ .‬ولم يكتب في اقتضاء ديونه‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت‬ ‫بالجواب ‪:‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬أن للوصي أن يقتضي ديونه إن أراد لا عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ :‬وا لوصية ببنا ء مسجد قرب مسحل‬ ‫‪ :‬أتيت بمعنا ها فيا عند ي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ثابتة على قول بعض المسلمين وهو المعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي الوصى كان ثقة أوغير ثقة إذا ادعى أن الوصية باقية فى مال الهالك بعد‬ ‫سنين وبعد موت من مات من الورثة ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من اثار المسلمين أن قول الوصي مقبول في إنفاذ‬ ‫الوصية وفي بقائها وليس موت من مات من الورثة وارثا بعد وارث ببطل قول‬ ‫الوصي ان الوصية فيه أوبعضها مادام الوصي حياء وأما إذا مات الوصي ‪. .‬‬ ‫فحكم الوصية غير باقية إذا عاش الوصي بقدرما يمكن له إنفاذها} وتكون‬ ‫الوصية في مال الموصي لا من مال الورتة ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬ولا أعلم فرقا بين الثقة‬ ‫وغير الثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫‪ :‬وفيمن أرا د أن يحي نصيب ولده المالك لأولاد أولاده‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يجوز له ذلك؟ ‪ .‬وهل يجوز التخصيص للذكر دون الإناث ؟‬ ‫الجوا ب وبا لله التوفيق ‪ :‬يجوز له ذلك إذا ل يرد حيفا على وارث وتكون الوصية‬ ‫من الثلث بعد الوصايا & ولا تخاصص بقية الوصايا فيما حفظته من بعض اثار‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أن الحزب معنا هو الخزف وهو الذى غير مغترا‬ ‫‪ :‬وفي جوابه‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها فےا عندي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪6‬‬ ‫له بيت ا صلا‪‎‬‬ ‫ولم يكن‬ ‫‪6‬‬ ‫بيته‬ ‫لأحد بجميع ما في‬ ‫فيمن ا وصى‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ب‬ ‫‪ ١‬جوا‬ ‫وكان ساكنا بيت غيره بقعادة أومنحة أووجه من وجوه الحق ‪ .‬أيثبت له ما ف‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫هذا البيت ‪ .‬والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها دون لفظها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬والوصي الخائن صفة خيانته فييا جعله الموصّي فيه من إنقاذ‬ ‫الحقوق والوصايا } وفي مال الموصى & إذا كان خائنا في ذلك عزل ‪ .‬وإن كان‬ ‫متهما جعل معه غيره أمينا يكون مطالعا على ذلك ولا يغيب عنه بشيء أبدا ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوصي إذا فرق الكفارات على غني أو مملوك جهلا منه ‪3‬‬ ‫ثم تبين له ذلك ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان عالما بالغني والمملكة فيهما فعليه ضيان ذلك في‬ ‫ماله دون مال الوصي & ولا يسعه جهل ذلك ‪ .‬وإن لم يكن عالما بذلك فيكون‬ ‫ذلك من ثلث مال الموصي مع الوصايا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ورقة مكتوب فيها‪ :‬أقرت فلانة لزوجها بمثل ما يجب عليه‬ ‫لابنتيه من النفقة إلى سبع سنين من تاريخ هذا الكتاب من ضيان لزمها له ‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان كان هذا اللفظ مستقيما فهوثابت عندنا على هذه‬ ‫الصفة لأن هذا اللفظ ناقص ‪ .‬مكتوب أقرت فلانة لزوجها ‪ .‬ولم تكتب فلانا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب أقرفلان لابنه فلان بيائتي لارية فضة بعد موته ‪.‬‬ ‫وبيائتين وخمسين لارية فضة لابنه فلان بعد موته ‪ .‬ولم يوص بقضاء هذا الحق من‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ففى ثبوت ذلك اختلاف ‪ .‬فقال بعض فقهاء المسلمين بإثباته ‪.‬‬ ‫وقال منهم آخرون ‪ :‬إنه غير ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفيمن أوصى بوصية وقفا ليطعم الحاضر بها ثم أحد راجع أحد‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ثم أحد رجع ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الموصى في مرضه { ولفظ عليه غيترلك الوصية ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يكون رجوعا عندنا على هذه الصفة ‪ .‬وقال بعض‬ ‫فقهاء المسلمين ليس برجوع حتى يرجع عن ذلك ‪ .‬وكلا القولين صواب‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سعيد رحمه الله فيمن باع أوأقر أو‬ ‫أوصى بياله المسمى كذا ‪ 3‬وكان جنب ذلك المال المسمى عضدة نخل أشوابة‬ ‫نخل أوأرض أودم موات بينه وبين ذلك المال طريق أوساقية قايدة‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب & وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي معي على هذه الصفة لا يدخل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬والإقرار ثابت في بيع القطع وفي بيع الخيار وفي الحق المكتوب‬ ‫فى الذمة إذا كان عاجلا ‪ .‬وأما إذا كان مجؤلا فيجوز الاقرار فيه لمن عليه‬ ‫ويبر منه‪ .‬وأما الغير ممن عليه الحق فأرجو أن فيه الاختلاف‪ :‬بعض‬ ‫الحق‬ ‫ثبته ‪ .‬وبعض ضعفه ‪ .‬وأرجو أن أكثر القول لا يثبت الاقرار بيا في الذمم إذا كان‬ ‫مجؤلا قبل حلول أجله ‪ ،‬لأنه أقر بيا لا يمكن قبضه & ويتعذر وصول المقرور له‬ ‫إلى قبض ما أقر له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬فيمن أوصى بمتاعه أوبأمتعته الفلانية لأحد ممن لا يملك أمره من يتيم أو‬ ‫غائب أوغير ذلك & وأوصى بقضاء وإنفاذ ما أقر به من ماله بعد موته ‪ .‬أيلزم‬ ‫الوصي شيع من قبل هذه الأمتعة المذكورة ‪.‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬فالذي نحفظه من اثار المسلمين رحمهم الله ‪ :‬أن ليس‬ ‫على الموصي إنفاذ الأمتعة إذا لم يقبضها الوصي وذلك إلى الموصى له أن يطالب‬ ‫فذلك إليه‪ .‬والته أعلم ‪. .‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وأما المرأة التى قالت في صحتها إن منثورتي حال ابنتي فلانة ‪ .‬فهذا‬ ‫‪.‬‬ ‫إقرار ثابت ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أوصى بغلة ماله لأحد من ضيان ‪ ،‬ولم يجد حدا ولا جعل إلى‬ ‫الوقت ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فحفظت عن بعض المشايخ يبري الاختلاف في مثل هذا‬ ‫‪ .‬قول‪ :‬ثبتت له على ماله مادام حيا ث وإذا مات لعله رجعت لورثة الموصي ‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬تثبت له ولورثته من بعده } ولا فرق بين أن تكون الثمرة مدركة أوغير‬ ‫مدركة ‪ .‬وحفظت أيضا فيمن أوصى له بغلة نخلته أوماله أوثمرة نخلته أو‬ ‫ماله } فإن كان في النخلة ثمرة ثبتت له تلك الثمرة لا غيرها ‪ .‬وإن لم تكن في‬ ‫النخلة ثمرة ثبتت له غلتها أبدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أوصى أو أقر بحقه ونصيبه من جعلان أوبنصيبه من‬ ‫جعلان إقرارا منه له بحق ولم يكتب من أروض ونخيل وأشجار وعيار‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فيما عندي أنه يجري في ذلك الاختلاف ‪ .‬قول‪ :‬يثبت‬ ‫ذلك ‪ .‬وقول‪ :‬لا يثبت إلا أن يقر له بحقه ونصيبه من ماله من قرية كذا وكذا ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وأما ما أوصت به هذه ا لمرأة من ‏‪ ١‬لنخل لمساجد فعليك أن تعلم‬ ‫مسألة‬ ‫وكيل المسجد أو حماعته با أوصت به المالكة من النخل [ ولا عليك شى ء غير‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما ما أوصت به من غلة نخل ليؤ تجر به من يقرأ عند قبرها ما تيسر من‬ ‫القرآن العظيم ‪ .‬فعليك القيام به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عمر بن أحمد بن مداد رحمه‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما إذا كان مال الهالك ليس فيه فضل & وأراد أحدهم أن يفدي‬ ‫نصيبه وإن فدى نصيبه ء كان بقية المال ل يوف دين المالك ‪ .‬وان بيع حملة‬ ‫أخرج الدين الذي على الهالك & فليس له فداء نصيبه هكذا جاء الأثر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه ا لوا ل عا مربن حمد رحمه الله ‪ :‬ومن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫أوصى بنخلة للسبيل ‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫فجوابه ‪ :‬فالذي عندي أنه جائز حوزها لبيت المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫وفي رجل أقر لاخر بثلث ماله بعد قضاء دينه ‪ .‬وإنفاذ وصاياه‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫للمقر له ثلث ما يظل ئ أم‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫التى أقر مها للناس‬ ‫يظل شيع من الحقوق‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يكون له ثلث ما يظل من الحقوق والوصايا التي لم تثبت & وأما‬ ‫إن أقر بثلث ماله بعد قضاء هذه الحقوق والوصايا ‪ 3‬فبطلت تلك الحقوق فإنه‬ ‫يرجع ذلك إلى الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بثمرة نخلة من فتى أوعبات ليفطر بها فى بلدة‬ ‫واحتاج التمر الى كراء ليصل إلى صور ‪ .‬أيكون الكراء من جملة التمر ‪ 5‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ل أحفظ هذه المسألة بعينها من الأثر ‪ .‬وفيما عندي أنه لا‬ ‫يضيق أن يخرج الكراء من جملة التمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الهالك لابنه اليتيم مائة لارية فضة عوض ما أعطى‬ ‫أخاه أو من ضيان عليه له ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا أقر الأخ أن أباه أعطاه ثبت للابن اليتيم ماكتب له أبوه‪.‬‬ ‫وان أ نكرالأخ وقال لم يعطه أبوه شيئا ثبت لأخيه اليتيم نصف ما كتب له‪.‬‬ ‫ويظل النصف إذا لم يعطه أ بوه شيئا ثبت لأخيه اليتيم نصف ما كتب له ويظل‬ ‫‪_ ٢٣٢١‬‬ ‫النصف إذا لم يكن في أول اللفظ لفظ الاقرار ث وإنا همولفظ وضية وإن كان في‬ ‫أول اللفظ لفظ الاقرار ‪ 5‬ثبت للابن اليتيم جميع ما كتب له أبوه ‪ .‬أقر الأخ أن‬ ‫أباه أعطاه © أو لم يعطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في لفظ ورقة © أقرفلان بن فلان الفلانى أن عليه لفلان بن فلان‬ ‫الفلاني ثلاثين لارية ومائة لارية فضة تمام اللفظ ‪ .‬ما يثبت من هذا اللفظ ‪.‬‬ ‫أتثبت المائة اللارية ؟ أم يبطل الحق جميعه من حيث أنه معطوف إلى شيء غير‬ ‫معلوم ‪.‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬حفظت من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن‬ ‫جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ :‬أنه يثبت من ذلك المائة اللارية الفضة ‪ ،‬ولا تبطل‬ ‫أ أووصى بيائة لارية ولم يكتب‬ ‫ذلك كله ‪ .‬وقد حفظت عنه أنه إذا كتب ‪ :‬أقر‬ ‫لعله فضة ففي ذلك اختلاف ‪ .‬وإلى البطلان أقرب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن وجد في وصيته من أوصى إليه بانفاذ وصاياه بعد موته حقا‬ ‫لرجل وكان من غير بلده ‪ .‬أيلزم الوصي المسير إلى بلد من له الحق ذلك ‪ ،‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان علم من له الحق به فهو كاف إن شاء الله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على أثرمسائل مكتوب أنها بخط الشيخ الفقيه العالم صالح بن‬ ‫سعيد بن مسعود بن زامل النزوي رحمه الله وغفرله ‪ .‬ما تقول رحمك الله ‪ .‬يكون‬ ‫بعد موت الموصي ويحكم بها كذلك أم يوم يوصي الموصي مثال ذلك إذا أوصى‬ ‫الموصي لمن يرثه حين الوصية ‪ ،‬ثم صار وارثا يوم يموت الموصي أوكان الموصي له‬ ‫وارنا حين الوصية ثم صار غير وارث يوم يموت الموصي لا يجب للموصى له في‬ ‫هاتين الحالتين من هذه الوصية ؟‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الذي أوصي له وهوغير وارث فيات وهووارث بطلت عنه‬ ‫الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث ‪ » . .‬وأما الذ ي أوصي‬ ‫له وهو وارث ثم مات وهوغير وارث ‪ .‬فيعجبني تكون الوصية له لأن مثل هذا‬ ‫مغيب عن الناس ‪ ،‬والعمل فيه فيعجبنى بعد الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا لم يدرك الموصي وصيا يثق به لانفاذ وصاياه } ولقضاء دينه ‪.‬‬ ‫وعدم الوصي الأمين ‪ .‬ما يجب على هذا الموصي في وصاياه وديونه وضياناته التى‬ ‫أوصى بها ‪ .‬هل يجعلها في ماله ؟ أم ما وجه الصواب له فيها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ينبغي أن يجتهد في‬ ‫قضاء ما عليه من الحقوق & ومادا م حياك وإن ل يتيسر له ذلك من سبب من‬ ‫الأسباب فعليه أن يجتهد في طلب الوصي فإن لم يصح له وصي جعل الوصية‬ ‫على رأس المسلمين وجعل لمن يقوم بوصيته من المسلمين أجرة تامة وشيئا يحتاط‬ ‫به الوصي فييا يلزمه من الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أراد أن يوصي على وصيه أن يكون لإنفاذ الوصية من‬ ‫الأصول وتستبقى البيوت وما فيهن من الماعون والحيوان والرئة(_© لمصالح أولاده‬ ‫لئلا يحتافوا في السكن وفي الإدام من الحيوان ‪ ،‬وما يحتاجون فيه من الآنية‬ ‫لمصالح طعامهم على ضعفهم ويتمهم من بعده ‪ .‬هل واسع له ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا خالف بصره بصر‬ ‫المسلمين لم تجز وصيته فيما خالف فيه المسلمين } لأن المسلمين يستبقون الأصول‬ ‫لليتامى ويبيعون الرئة‪ . 0‬وأما بين البيوت والأموال فينظر الوصي في ذلك فيا راه‬ ‫أوفر للأيتام استبقاؤ ه‪ ،‬استبقاه لهم ‪ .‬وإن جعل الهالك وصبته في مال من أمواله‬ ‫انفذت منه ‪ ،‬ولو كان معه رئة”) وحيوان إذا خصها في ذلك المال بعينه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الأضل ‪ :‬استبقاءه‪. ‎.‬‬ ‫ف‬ ‫(‪) ١‬‬ ‫(‪ )٢‬غير واضحة نقلت رسيا كا هي‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة هلكت وتركت زوجا وأولادا من زوجها ‪ .‬وهم‪.‬‬ ‫صغار‪ .‬وتركت أبوين وأوصت بصيام وحج ‪ .‬وجعلت زوجها وصبيها في إنفاذ‬ ‫وصاياها ‪ .‬أيجوزللزوج أن يصوم الصيام الذي أوصت به ؟ وأن يحج الحجة‬ ‫الى أوصت بها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على هذه الصفة إذا رضي أبواها للزوج بقضاء ذلك عنها ل‬ ‫يضق عليه ذلك عندي لأنه هو يحكم أولاده الصغار ‪ .‬والله أعلم © وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل هلك ووصيه ثقة والورثة بالغون ‪ ،‬وفيهم يتيم © وقسم الورثة‬ ‫الميراث بينهم وحاز كل منهم قسمه من الأموال ‪ .‬واشتهر ذلك معهم ووقع‬ ‫التصرف منهم في سهمهم من الأموال ‪ .‬أعلى المشتر ي منهم شبهة من أموالهم‬ ‫تلك من أجل اليتيم ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫أرآيت إن قال الوصي اني قد وقفت عن القسم من أموال هذا المالك‬ ‫والورثة قد تمسك كل منهم بقسمه منها ‪ .‬ما الحكم لمن أراد الشراء منها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كان هذا الوصي وصيا للأيتام وهوثقة فقاسم لهم ‪ ،‬لم يكن‬ ‫عندي بأس على من اشترى من البالغين ‪ .‬وإن كان الوصي وصيا في إنفاذ‬ ‫الوصايا ‪ ،‬ولم يكن وصيا للأيتام ‪ 0‬ولم يكن وقع هذا القسم بأمر المسلمين‬ ‫ونظرهم ‪ .‬لم يعجبني أن يشتري أحد من البالغين ما وقع لهم من السهام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقد لزمني نصيب من أجرة الحجة ‪ .‬ما الخلاص منه إذا لم يجتمع‬ ‫الشركاء كلهم لانفاذها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬يجب عليك أن‬ ‫تدين بالخلاص وما عليك من ذلك متى قدرت ووجدت السبيل إلى ذلك ۔‪٥‬‏‬ ‫‪. ٢٤‬‬ ‫وعليك أن تقوم على الشركاء إن قدرت على ذلك أن يقوم نخل واحد بيا يكون‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه من الوصية ف ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬وكذلك إذا كانت حقوق من هذه الوصايا لأناس لم أدركهم وربا‬ ‫أدركت البعض منه إلا أن أدرك معرفة نصيب كل واحد منهم لأقضي كل ذي‬ ‫حق حقه منه من هذه الحقوق وبعضهم لم أعرفهم ‪.‬وقد سألت الشيخ محمد بن‬ ‫عمر رحمه الله فيها أظن ف مثل هذا لأجعل الحقوق في صرة وأكتب فيها ‪ .‬فلم‬ ‫يأمرني بذلك ‪.‬فيا الوجه في مثل هذا رحمك الله؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قد تقدم في مثل معنى هذا أن كل شيع لا يدرك قسمه فهو متر وك‬ ‫موقوف حتى يصح قسمه & وفيه قول إنه يبطل كان قرارا أووصية إذا لم يدرك‬ ‫المبتلى به الخلاص منه ‪ .‬وقول إنه يكون للفقراء ‪ .‬وكل يذهب إلى أصل في‬ ‫هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وامرأة وصية لأخيها لانفاذ وصاياه وقضاء ديونه ووصيته أيضا على‬ ‫مسألة‬ ‫أموالهم والقيام بمصالحهم ومصالح أموالحم ‪.‬‬ ‫حةظ‬ ‫أولاده إذ هم يتامى ئ وعلى‬ ‫هل على من يعينها بأس في مثل هذا أن يسوم مال هذا الهالك أوينادي عليه‬ ‫للطنا أو في بيع شيء من غلته بأمرها ‪ .‬وفي قبض أثيان ذلك وتسليمه ها ‪ .‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ان كانت ثقة فلا بأس‬ ‫بذلك كله على من يعينها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سلم درا هم لرجل وقال له‪ :‬هذه من وصية فلان‬ ‫هالك‬ ‫‪ :‬ووصى‬ ‫مسألة‬ ‫لفقراء بلد كذا ‪ .‬وأمره بإنفاذها عليهم وهي من ضيان لزم الموصي لهم ‪ .‬وقبض‬ ‫من أمر هذه‬ ‫الرجل شيء‬ ‫هذا‬ ‫الوصي ثم اشتبه على‬ ‫الرجل تلك الدراهم من‬ ‫الدراهم من لفظ في هذه الوصية مما يبطل الوصية ‪ .‬هل يسع لهذا الرجل أن ينفذ‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫هذه الدراهم ويمتثل فيها أمر الوصي & أويرد هذه الدراهم على الوصي ‪ ،‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان قبضها من الوصي ‏‪ ٦‬ول يقر بها أنها للهالك ‪ .‬أومن مال‬ ‫الهالك الذي وصاه ‪ .‬فله أن يمتثل فيها أمر الوصي إلا أن يكون الوصي ثقة ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪ .‬وجعلت ! نفاذ وصيتها وقضاء‬ ‫وفي ‏‪ ١‬مرأة أوصت بوصايا وحقوق‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫حقوقها في مال من أموالها ‪ .‬وجعلت ابنتها وصيتها ‪ 3‬وأقرت لابنتها بيا يبقى من‬ ‫مالها هذا بعند الوصية ‪ ،‬والحقوق بحق وضيان عليها لها ثم ماتت الموصية وفي‬ ‫بيتها تمر من هذا المال لمن يكون حكم هذا التمر وقد طلعت أيضا ورقة غير‬ ‫الوصية مكتوب فيها‪ :‬أقرت فلانة بنت فلان ‪ ،‬وهي الموصية هذه ‪ ،‬بأن عليها‬ ‫للعتقاء من العبيد المعتوقين خمس لاريات فضة & وأوصت أيضا في تلك الورقة‬ ‫للمخدومين بخمس لاريات فضة ‪ .‬وأوصت بقضائه وإنفاذه من مالها بعد موتها‬ ‫ولم يحص إنفاذ ما في تلك الورقة من مالها التى جعلت وصيتها فيه ‪ .‬وكان تاريخ‬ ‫هذه الورقة قبل تاريخ هذه الوصية ‪ .‬هل يكون إنفاذ هذا المكتوب في هذه الورقة‬ ‫من مالها الذي جعلت وصيتها منه ‪ 5‬أم من سائر مالها ‪ 3‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أما التمر الذي من‬ ‫هذا المال المذكور هوكسائر مال الموصي ‪ ،‬وحكمه حكم مال الموصي & وأما المال‬ ‫الموصى فيه فينظرفيه & فإن كان إذا خرجت الحقوق وإنفذت من الوصايا‬ ‫المكتوب انفاذها منه يقوم بجميع ذلك & ولم ينفذ ثلث مال الموصية ‪ .‬فأرجو أن‬ ‫يثبت ذلك ويكنون ما كتب بعد تلك الوصية من الوصايا غير ذلك & إذا كان‬ ‫ذلك المال والزيادة من الوصايا لا تحباوز ثلث ثلث مال الموصية } فالزيادة من‬ ‫ثلث مال الموصية غير ذلك‪ -‬المال إذا كان شحصوصا إنفاذ ما كتب في تلك الوصية‬ ‫من ذلك المال ‪ .‬ول تقل فيما كتبته من الزيادة إنفاذه من ذلك المال بعينه ‪ .‬ولا من‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫جملة مالها ؛ لأن الوصايا يقتفى بها أمر الموصي إذا كانت تخرج من ثلث مال‬ ‫المرصي ‪ .‬والاقرار يكون من الحملة من مال الهالك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى للفقراء العتقاء من سيائل بخمس لاريات فضة‬ ‫من ضيان لزمه لهم ‪ 5‬آم يكون لجميعهم أم يكفي البعض منهم إذا ل يخصهم‬ ‫الوصي أم لا ‪ .‬وقد أقر أيضا في ورقة أخرى بعد الوصية بأن عليه للعتقاء من‬ ‫العبيد المعتوقين خمس لاريات فضة ‪ .‬ما الحكم فيهن ؟ وهل تثبت هذه الوصية‬ ‫وهذا الاقرار كلاهما ‪ 5‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما قوله للفقراء الاعتقاء من سيائل & فلا أعرف ذلك ‪ .‬فإن كان‬ ‫هناك ناس يسمون العتقاء فخمس اللاريات الفضة لفقرائهم © وإن لم يكن‬ ‫أحد يسمىالعتقاء فارجوألا ينبت ذلك‪ ،‬وأما إقراره بخمس لاريات فضة‬ ‫للعتقاء من العبيد المعتوقين فأرجو أن يثبت ذلك للمعتوقين من العبيد‪.‬‬ ‫وعندي أنه يشترك في ذلك الذكور والإناث من المعتوقين ‪ ،‬ولا يفضل منهم أحد‬ ‫دون أحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى لفقراء المسلمين بثلاثين لارية من زكاة لزمته ‪ .‬ما‬ ‫مسألة‬ ‫الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن ذلك يوصل إلى الامام والوالي ‪ 0‬ويعرف ذلك أنه من وصية‬ ‫لفقراء المسلمين من زكاة لزمت الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والوصية إذا كانت لفقراء بلد من ضيان لزم المرصي ‪ .‬ول يعرف‬ ‫مسألة‬ ‫ربه ‪ .‬هكذا لفظ الوصية ‪ .‬هل يكون لثلاثة فصاعدا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬هذا يرد إلى الامام إن شاء جعله في أمر الدولة ى وإن شاء دفعه إلى‬ ‫الجواب‬ ‫فقراء البلد‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكذلك إذا كانت الوصية للفقراء ث أولفقراء المسلمين من ضيان أو‬ ‫‪ .‬ما حكمها ؟ ‪ . .‬لمن تجب ؟‬ ‫غير ضيان‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أوصى للفقراء بالألف واللام ‪ . .‬دفعت للفقراء المسلمين كانوا‬ ‫أولياء أوغير أولياء ‪ .‬وإن أوصى لفقراء المسلمين ‪ ،‬دفعت في الأولياء من‬ ‫المسلمين إذا كانوا فقراء ‪ .‬وبعض أجاز أن تدفع في دعوة أهل المسلمين إذا كانوا‬ ‫فقراء من غير أهل الولاية ‪ .‬وإن أوصى لفقراء ث دفعت في ثلاثة من الفقراء‬ ‫فصاعدا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أليس في الاقرار قول رحمك الله ۔من أقوال المسلمين إذا كانوا‬ ‫إذا ل أخصهم جميعا فإني مبتلى‬ ‫لثلاثة منهم فصاعدا‬ ‫بلد أو يكون‬ ‫قبيلة أو لفقراء‬ ‫بمثل هذا لذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬لا أعلم قولا في ذلك من أقوال المسلمين إلا أن يجبهلوا وييأسوا ني‬ ‫معرفتهم بعد الاجتهاد في البحث عنهم © أنه يجوز أن تدفع إلى من تيسر من‬ ‫فقرائهم على قول بعض المسلمين ‪ .‬وقول‪ :‬تدفع في عز الدولة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه الصالح خميس بن سعيد رحمه الله ‪ . .‬تركت‬ ‫سؤالها } وأتيت بجوابها فميا عندي ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أوصي لفقراء بلد معروفة مخصوصة وكانوا لا يحصون من كثرتهم‬ ‫فيجوز أن تعطى ثلاثة من فقرائها فصاعدا ‪ .‬وإن كان الموصي يقدرعلى‬ ‫إعطائهم جميعا فأعطاهم كلهم فحسن ولا بأس في تفضيل الأفضل منهم في‬ ‫الإعطاء إذا لم تكن الوصية إلا لهم & ولا يفضل بعضهم على بعض في‬ ‫العطاء ‪ . .‬وأما إذا أبقرشيء لفقراء قرية فأرجو أن الإقرار يكون جميعهم ‪ ،‬ولا‬ ‫يفضل بعضهم على بعض في الاعطاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا كان الوصي وصيا في قضاء دين الهالك وانفاذ وصيته ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫وصيا ي اقتضاء دينه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا أحب لمن عليه الدين أن يسلمه للوصي إلا إذا كان الوصي‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫ثقة ‪ .‬وإن كان الوصي وصيا في تقاضي الديون ‪ ،‬فجائز له أن يسلم ما عليه من‬ ‫الدين ما لم يعلم خيانته ‪ .‬فافهم الفرق في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 5‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬أرجوأنه إذا أوصى الموصي أن يفرق عنه في قرية كذا وكذا وكذا‬ ‫وكذا على الفقراء } فهذا لا يجوز أن يفرق عنه إلا في تلك القرية على فقرائها أو‬ ‫غيرهم ‪ . .‬قال الناظر ‪ :‬لعله أراد‪ . .‬وغيرهم من الفقراء‪ . .‬وأما إن أوصى أن‬ ‫يفرق عنه على فقراء أهل بلد كذا ‪ ،‬فإينهفرق عنه على فقراء ذلك البلد في‬ ‫ذلك البلد أوغيره إذا كانوا من أهله ‪ ،‬ويتمون فيه الصلاة ‪ ،‬وإن أوصى أن‬ ‫يفرق عنه على فقراء ذلك البلد جاز أن يفرق عنه في غيره على فقراء ذلك‬ ‫البلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل أوصى عليه أهله بحجة أو حجتين بأجرة لم يحج بها ثقة ‪ ،‬ولم‬ ‫جر بها من لا يعرف حالته وأمانته ‪}.‬‬ ‫يوص بها لقلتها ‪ .‬هل يجوز لهذا الرجل أن يؤ‬ ‫أم كيف الوجه والخلاص منها } أن يكتب فيها ويرفعها عند أحد من المسلمين ©‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الموصي من عامة الناس فيجوز أن يؤتجرعنه من عامة‬ ‫الناس إذا كان الأجير لم يعلم خيانته ‪ .‬وإن كان الموصي من أهل الثقة‬ ‫والولاية ‪ .‬فلا نحب أن يتؤجر له إلا من له ولاية عند المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أوكان شي ع من غير‬ ‫في وصية من دراهم أوغيرها للزكاة‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫الزكاة ‪ .‬وكان حكمه لبيت مال المسلمين ‪ .‬هل يجوز أن يدفع هذه الوصية‬ ‫‪ .‬ولو لم حص له الإمام إلا من‬ ‫المذكورة ‪ .‬وهذا الشيء المذكور لوال ولاه الإمام‬ ‫يقبض ما ذكرنا ‪ .‬وجائز للوالي قبض ذلك لينفذه بأمره دون الامام كسائر ما ينفذ‬ ‫لا ؟ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ام‬ ‫بانقاذه‬ ‫الإمام‬ ‫ما ولاه‬ ‫بيت المال‬ ‫من‬ ‫غبره‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان كان الإمام قد ولى هذا الوالي ولاية تفويض ‪ ،‬فأرجو‬ ‫ألا يضيق عليه مثل هذاء إلا أن يستثني الإمام في هذا ويخرجه من الإجازة في‬ ‫التفويض ‪ .‬وإن كان الوالي ولاه في شيع من الأمور الخاصة المحدودة ‪ .‬ولم يكن‬ ‫هذا من جملة ما ولاه فيه ‪ .‬فأرجوأنه لا يجوزله التفويض لعله القبض & وإلا‬ ‫الإنفاذ في هذا إلا بأمر الامام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة أوصت بعتق أمتها بعد موتها ‪ 3‬وأوصت فها بنخل بعد ما‬ ‫يستحق العتق منها وذلك بعد موتها ‪ 5‬ثم إنها أعتقتها في حياتها وأرادت أن ترجع‬ ‫في النخلة التي أوصت بها ‪ .‬هل لها ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ صالح بن سعيد ‪ :‬لها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل أوصى لوارث أوغير وارث وقال بعد الوصية إقرارا منه له‬ ‫مسألة‬ ‫بذلك ‪ .‬هل يكون هذا وصية تثبت للوارث أوغير الوارث أويكون حكمه وصية‬ ‫أغوير وصية © أعني إقرارا أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان اللفظ لفظ وصية وهومثل أن يقول‪ :‬أوصى فلان بن فلان‬ ‫الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة إقرارا منه له بذلك ‪ .‬فهو‬ ‫عندي وصية ‪ .‬ولا تثبت للوارث إلا أن يقول من ضان له عليه ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬وإذامات الموصى له قبل موت الموصي ‪ .‬هل تبطل الوصية أم‬ ‫مسألة‬ ‫لا ‪ .‬وما حجة إبطالها ‪ 30‬إن كانت تبطل ؟‬ ‫‪ :‬عن الشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد رحمه الله إذا مات‬ ‫الجواب‬ ‫الموصى له قبل الموصي & ففي سائر الآثار أنها تبطل وأرجو أن حجتهم في إبطالها‬ ‫لأنها لا تجب إلا بعد الموت كالميراث ‪ .‬والميت لا يرث من ميت بعده ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫اماأً وصى ا و ا قر لفقرا ء ا لمسلمين من بلد معروفة ئ ا و ل‬ ‫‪ :‬وكذ‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫ينسبهم إلى بلد من ضيان لم يعرف ربه ‪ .‬تجب لمن ‪ .‬وتنفذ في كم فقير ؟‬ ‫‪ ].‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬أما إذا أوصى لفقراء المسلمين ‪ .‬فجائز أن يعطي من ثلاثة فصاعدا‬ ‫‪ .‬وأها إذا أوصى لفقراء بلد معروفة [ أو فقراء قبيلة معروفة ‪ .‬فإن‬ ‫ويجزىعء ذلك‬ ‫كانوا يصون فرقها على جميعهم ‪ ،‬وإن كانوا لا يصون لكثرتهم فرقها على‬ ‫على‬ ‫ثلاثة فقراء منها ئ أو أكثر ‪ .‬وقول ‪ :‬إن الوصية تبطل لتعذر الخلاص‬ ‫الوصي ‪ .‬وأما الاقرار فالله أعلم ّ‬ ‫‪ :‬رجل قال لولد ‏‪ ٥‬ف صحته أو مرضه ‪ :‬بع ما ل الفلا في ‪ ،‬وحج به‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬هل يثبت قوله هذا على ولده } أم لا ؟‬ ‫عني‬ ‫‪ :‬عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬إذا قيل له‬ ‫الجواب‬ ‫بذلك وباع ماله ف حياته ي وحج عنه جاز ‪ .‬ولا يجوزذلك بعل الموت ‌ أعني‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬واللله أعلم‬ ‫اللفظ‬ ‫الوالد ]على هذا‬ ‫موت‬ ‫‪ :‬فيمن أوصى لاخر بقربصي ذهب أحمر ‪ :‬ما تكون صفة هذا‬ ‫مسألة‬ ‫القربصي ‪ .‬أهو الذي يسمى الحرف } أم غيره ؟ ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن ا لشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪ :‬إن كل يوم‬ ‫‏‪ ١‬جواب‬ ‫يحكم عليهم بيا ينطقون به في لغتهم ونحن معنا في لغتين أن القربصي هوالحرف ‪:‬‬ ‫من الذهب الأحمر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل أوصى وجعل رجلا وصيه } ولم يعلمه أنه جعله وصيه ‪ .‬فلو‬ ‫علم الوصي بموت الموصّي لم يقبل الوصاية منه ‪ .‬هل له أن يقبلها من حيث إنه‬ ‫ل يقبلها من حين علم مها ‪ .‬أو لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬إن كان لم يعلم بها إلا‬ ‫الموصّي فله أن يرجع إليها متى أراد لأنه له الخيار فيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعد موت‬ ‫ورجل هلك ولا وصي له } وترك دينا عليه لرجل ‪ .‬وخلف أيتا ما‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫وبالغين‪ .‬والبالغون عالمون بدين هذا الهالك ‪ .‬هل يجوز للبالغين منهم أن يقضوا‬ ‫دين هالكهم من رأس المال ‪ .‬أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‪_ ٤١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬عانلشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪:‬فيما بينهم وبين الله‬ ‫يجبوز هم ذلك إذا كانوا يعلمون أن الدين باق على هالكهم إلى أن مات ‪.‬وآما‬ ‫في الحكم الظاهر فلا يجوز لهم ذلك حيث يثبت الدين على الهالك للدائن ببينة‬ ‫عادلة ‪.‬أبوأمر الحاكم بقضائه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقتيمن يوصي بتمر ‪ ،‬ولم يبين تمر كذا ‪ .‬ما الحكم في ذلك & وما يجب‬ ‫الجواب ‪ :‬عنه رحمه الله ‪ :‬إذا لم يسم تمرا معلوما ‪ 5‬فكل ما أنفذه من التمر‬ ‫الوسط من تمر البلد جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫}‬ ‫الله ‏‪ . . ١‬تركت سؤ الها‬ ‫رحمه‬ ‫أ لفقيه خميس بن سعيد‬ ‫‪ :‬عن ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان لفظ الوصية ‪ :‬أن يؤ تجر بثمرة هذه النخلة من يصوم عن‬ ‫الهالك بدل شهر رمضان ‪ ..‬فيعجبني أن يصام شهر تام ‪ .‬وإن نقصت ثمرة سنة‬ ‫‪.‬‬ ‫سنة أخرى حتى يتم أجرة شهرتام‬ ‫‪ .‬ا ضيفمت إليها ثمرة‬ ‫شهرتام‬ ‫عن أجرة‬ ‫ى فالثقة أولى إذا ل‬ ‫النخلة إلا بأجرة زائدة‬ ‫بثمرة ةهذه‬ ‫ة يصوم‬ ‫مه‬ ‫نق‬‫وأما إذا ل مجد ث‬ ‫وليا فيستحب‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فإن‬ ‫النخلة‬ ‫أوصى مهذه‬ ‫‪ .‬وينظر فيمن‬ ‫فاحشة‬ ‫الزيادة‬ ‫تكن‬ ‫يلي أمر‬ ‫على من‬ ‫‪ .‬فلا يضيق‬ ‫غير ولي‬ ‫المرصي‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫أن يستأجر له وليا مثله‬ ‫هذه النخلة أن يستأجر من هوفي منزلة الوصي في الفضل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ : .‬ومن أ وصى لسور بهلا © ولم يخص شيئا منه ‪ .‬وسور بهلا منه على‬ ‫أموال أهل البلد ث ومنه له مال ‪ .‬هل يجوز انفاذ هذه الوصية في أي جانب منه ‪.‬‬ ‫أم م ل‪4‬ا ‪:‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز ذلك عندى لأنه امتثال أمر الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪]٢‬‬ ‫‪ :‬رجل مات فظهرت وصيتان بخط من يجوز خطه عند المسلمين‬ ‫مسألة‬ ‫الثابتة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬هذا يحتاج إلى تبيين غير هذا ‪ ،‬لأن الوصايا تختلف ‪ ،‬وما اختلف‬ ‫في الوصيتين ثبت كله‪ .‬كان إقرارا أووصية‪ .‬وما اتفق منهيا فيعجبني أن تثبت‬ ‫واحدة منهيا‪ ،‬كان إقرارا أووصية ‪ .‬وإن كان كل شيع منه أقل © وشيع أكثر وهو‬ ‫في معنى واحد فيعجبني أن يثبت الأكثر منهيا كان إقرارا أووصية ‪ .‬وقول يثبت‬ ‫من الوصايا الآخرة إذا كانتا في معنى واحد‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ .‬قال وصيه أنا‬ ‫الوقوف‬ ‫من‬ ‫أولشيء‬ ‫‪ :‬هالك أوصى بنخلة لصيام‬ ‫مسألة‬ ‫أولى هذه النخلة © واستأجر بغالتها من شئت وهوغبر وارث ‏‪ ٥5‬وأبى الوارث‬ ‫وقال أنا أولى بها‪ .‬وهل يجوز للوصي أو الوارث أن يؤجر نفسه بهذه النخلة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أن الوصي‬ ‫أولى بقيام هذه النخلة وإنفاذ ما أوصى به الموصي من الورثة ‪ .‬وأما أجرة الصيام‬ ‫والزيارة} فلا يجوز أن يستأجر نفسه ويستاجر غيره إلا أن يكون الورثة بالغين‬ ‫& ويأذنوا هم له أن يصوم عن المالك أويزور ى فقد جاء في‬ ‫عاقلين حاضرين‬ ‫الأثر أنه يجوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الورثة فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك إلا بأمر الوصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل يجوز برآن أهل الحقوق من حقوقهم التي أوصى لهم بها‬ ‫مسألة‬ ‫اللرصي ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا بر الذي له الحقوق الموصى برأي الوصي أو الموصي والورثة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هكذا يوجد‬ ‫‪]٣‬‬ ‫©‬ ‫‪ :‬أ وصى فلان بعشر كفارات أيا ن مغلظات‬ ‫‪ :‬ف هذه اللفظة‬ ‫مسألة‬ ‫كفارة كل يمين منهن إطعام ستين مسكينا بزيادة ألف في كفارات الثانية ؟‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬ف هذه الألف‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله‬ ‫الجواب‬ ‫تبطل الوصية بكفارات الأيمان ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل في جواز الوصية للوارث كانت للوالدين أغويرهما قول من‬ ‫أقوال المسلمين أنه لعله جائزة وثابتة مما يعمل عليه أصحابنا في عصرنا هذا ‪ ،‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬لا أعلم ذلك لأن‬ ‫الوصية للوارث منسوخة بقول النبى صلى الله عليه وسلم ‪« :‬لاوصية لوارثف» إلا‬ ‫أنه إذا أوصى موص لأحد من ورثته بغلة مال كذا وكذا سنة أو شيع معلوم إلى‬ ‫مدة © ثم هويرجع إلى شيع من أبواب البر فلعل بعضا أجاز مثل هذا وأثبته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا أوصى الرجل بيا يحتاج إليه من جهاز الموتى إلى أن يوارى في‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ 7١7‬أولمن يحفر له قبرا & شيء أم لا ‪ ..‬وما الذي‬ ‫قبره ‪ .‬هل حجب لمن‬ ‫يجب لهم إن كان يجب حم شيع؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يوص لهم الميت بشي ع فلا أعلم في ذلك ثبوت شيع لأن‬ ‫الأحياء حاطبون بغسل موتاهم ومواراتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫|} وتركت‬ ‫على غير وصي‬ ‫ا مرا ة ماتت ولما وصية إلا ا نها ما تت‬ ‫‪ :‬ئ‬ ‫لة‬ ‫مسأ‬ ‫ولدين يتيمين ‪ .‬وتركت ولدا اخر أبوه حي ‪ 8‬طلقها أ بو ولدها هذا قبل موتها ‪ .‬ثم‬ ‫مات ولدها هذا بعد موتها ‪ .‬وال ميراثه من أمه إلى والده هذا ‪ ،‬فباع أبوهذا‬ ‫المالكة‬ ‫بالنداء ئ باعه هو وعم ولدي‬ ‫المالكة‬ ‫ربة هذه‬ ‫قد مات‬ ‫الصبي الذي‬ ‫اليتيمين لأنهيا في كفالته وهو القائم بهيا بلا وكالة له من حاكم ‪ .‬هل يكون بيعهيا‬ ‫]]‬ ‫هذا جائز آم لا ؟ وما الوجه في وصيتها لأنها ماتت على غير وصي ‪ .‬وإذا أراد أبو‬ ‫الولد الهالك القسمة في الأصول ‪ .‬هل يجوز له أن يقاسم اليتيمين على نظر‬ ‫الجياعة وجباة البلد ليختار جماعة البلد لليتيمين بلا وكيل له لعله لهما من حكام‬ ‫ويكون هذا القسم صحيحا أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أن الوجه في مثل هذا‬ ‫إذا كانت هذه المرأة لم تترك وصيا أن يقيم لها الحاكم وكيلا في إنفاذ ما أوصت به‬ ‫على ما يوجبه الحق ‪ .‬فإن احتاج الوكيل إلى بيع ربتها جاز له بيعها ‪ .‬وإن لم‬ ‫يحتج إليها فينبغي أن يقيم الحاكم وكيلا لليتيمين لتباع الربة وتقسم بين أو‬ ‫الصبي واليتيمين © أعني ثمنها ‪.‬‬ ‫وأما قسم الأصول فينبغي أن يجعل الحاكم أحدا من عدول المسلمين من‬ ‫اثنين فصاعدا ‪ .‬وقول من ثلاثة فصاعدا من أهل المعرفة بأثيان الأصول يختارون‬ ‫لليتيمين ‪ ،‬وما لم يدخل في القسم المسلمون ‪ ،‬ولم يدخل فيه إلا العامة فيعجبني‬ ‫أن ينظر فيه المسلمون فإن رأوا فيه صلاحا لليتيمين لم ينقض وإن رأوا فيه غبنا‬ ‫على اليتيمين نقضوه ‪ .‬وأما تعرض العم وأبو الصبي لبيع الربة بغير وكالة من‬ ‫حكام المسلمين ‪ ،‬فلا أقدرلا أن أدخل في مثل هذا لأني أدري بهيا كانا ثقتين أو‬ ‫غير ثقتين ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل يخاف ألا تنفذ وصيته بعد موته وقد لزمته حجة‬ ‫مسألة‬ ‫وصيام غير رمضان ‪ ،‬مثل صيام بدل رمضان احتياطا‪ ،‬وعيا كان أوصى به من‬ ‫الرمضان لعله من الرمضانات بعد موته ‪ ،‬أصويام كفارات‪ ،‬أويشق عليه الحج‬ ‫والصيام ‪ .‬هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه ويصوم عنه لذلك في حياته أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما الحج‬ ‫؟‪_ ‎٥‬‬ ‫فإذا كان لا يستطيع المشي ولا الركوب & ولا يقدر على من يحمله إلى الحج بغير‬ ‫مشي ولا ركوب فارجو أن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه ‪ .‬وفي بعض القول إنه‬ ‫إذا صار إلى هذا الحد يسقط عنه فرض الحج ‪ .‬وأكثر القول ان عليه أن يوصي‬ ‫بالحج وإن استأجر في حياته جاز‪ .‬وكذلك الصيام إذا كان يقدر على الصيام فلا‬ ‫يجب له أن يستأجر من يصوم عنه وإن ايس من القدرة على ذلك فأرجو أنه يجوز‬ ‫له أن يأتجر من يصوم عنه في حياته ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬من جواب الشيخ الفقيه الزاهد النزيه ناصر بن خميس بن على‬ ‫المسجد أومن‬ ‫حقا عليه من قبل غلة مال‬ ‫أراد أن يكتب‬ ‫رحمه الله ‪ :‬فيمن‬ ‫النزوي‬ ‫قبل قعد ماء المسجد‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫فجوابعه ‪ :‬فيا عندي أنه إن كتب ‪:‬أوصي بكذا أن ينفذ عنه من ماله بعد‬ ‫ينفذ فيه غلة مال المسجد المسمى كذاك في المسجد فهو كاف‪ .‬والله‬ ‫‪7‬‬ ‫أ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى أو أقر بغلة أوثمرة ماله الفلاني لأحد من الناس‬ ‫من ضيان لزمه له ‪ .‬ويوم أوصى أوأقر في المال ثمرة ما تحجب للموصى له أو المقرور‬ ‫له على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن كان في ذلك غلة أثومرة يوم مات الموصي فليس له‬ ‫إلا ذلك وإن لم يكن شيء من ذلك ثبت له ذلك مادام حيا عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أقر لأحد من الناس بنصف جلبته الفلانية بيا فيها من‬ ‫نخل وصرم وغير ذلك من ضيان لزمه له ‪ .‬وبجنب هذه الجلبة ساقية جائز ‪.‬‬ ‫وخلف الساقية شيع من النخل ‪ .‬أيدخل النخل الذي خلف هذه الساقية في‬ ‫هذا الاقرار على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪4٦‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الجلبة محدودة ‪ 3‬فليس له غيرها‪ .‬وإن كانت‬ ‫غير محدودة فإن السواقي قواطع & ولا يدخل ما خلف الساقية في الإقرار أو‬ ‫الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى لأحد بسكنى داره من ضيان عليه له ‪ 5‬ولم يبد في‬ ‫الوصية في ذلك مدة من الزمان‪ .‬أيكون ذلك للموصى له ولورثته من بعده أبديا‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬انه لا يكون إلا للموصا له به في حياته ‪ .‬ثم يرجع لورثة‬ ‫الموصي فييا نعمل عليه من رأي فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والإقرار والوصية إذا عطف بعضهيا على بعض في كتاب‬ ‫الوصية ‪ .‬أيثبت الجميع أويبطل الجميع؟ ‪ .‬أم يبطل شيع منه دون الآخر ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أرجوأن في ذلك اختلافا ‪ .‬وإن أراد أن يعطف فيكتب ‪:‬‬ ‫وأوصى فلان هذا أوأقر فلان هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى لمن يقرأ ا لقران ا لعظيم على قبره بعد موته © ثم‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن قبره حمله السيل كله ‪ .‬أتبطل هذه الوصية على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنها تبطل وترجع الى الورثة على هذه الصفة عندنا إذا‬ ‫ذهب ذهابا لا يرجى أوبته بوجه من وجوه الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمال الموصى بغلته لشىعء من الوقوفات إذا أدرك ‪ .‬تنفذ غلته‬ ‫لشيء من الوقوفات وأبواب البر ‪ .‬أيجبوز أن يعمر من غلته بالسياد والماء والهيس‬ ‫وغير ذلك ‪ ،‬إذا كان إذا ترك من ذلك لا يثمر ‪ ،‬غير أن العيار ينفعه ويزيد في‬ ‫غلته وأصله بالسياد والماء والهيس وغير ذلك ‪ .‬وترك ما ذكرته يضره وربيا يؤول‬ ‫منه الى الضياع ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز ذلبك عندنا اذا خرج خرج الصلاح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪_ ‎٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أوصى الى وصيين في إنفاذ وصاياه } وفي أولاده أيضا ©‬ ‫ولم يجعل لكل واحد منهيا أن يقوم مقام صاحبه في أمروصايته ‪.‬أيججوز لأحدهما أن‬ ‫يستأجر صاحبه أن يصوم عن الهالك ما أوصى به من بدل شهر رمضان إذا كان‬ ‫الممالك خلفا أيتاما على هذه الصفة ‪ .‬وهل في ذلك رخصة إن كان أحد فعل‬ ‫مثل هذا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬لا يجوز ذلك على أكثر قول فقهاء المسلمين على هذه‬ ‫الصفة } ولا يخلو منالرخصة بإجازة ذلك عندنا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أوصى إلى رجل في إنفاذ وصاياه بعد موته ‪ ،‬ولم يعلمه‬ ‫مسألة‬ ‫بذلك إلى أن مات الموصي & فلم يرض الموصى إليه بتلك الوصاية ‪ 5‬ثم‪.‬إن أحدا‬ ‫من الناس طالبه ليرضى بذلك ‪ ،‬وأكثر عليه } فرضي بعد أن أظهر قلة‬ ‫القبول ‪ .‬لا يبوز له الدخول في هذه الوصاية على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له قبولها والدخول فيها على هذه الصفة عندنا ©‬ ‫ولو لم يرض بها بعد موت الموصي ‪ .‬هكذا حفظناه بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوصي إذا لم يحضرعند موت الموصي & واشتر ى أحد كفنا‬ ‫‪ .‬أيجوز‬ ‫ونيته أن يأخذ ذلك من مال الميت ‪ 0‬غير أنه ل يشهد على ذلك‬ ‫للميت‬ ‫له ذلك فييا بينه وبين اللله ‪ 0‬إذا لم يرض الورثة بذلك & وكانوا يتامى ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ليس له ذلك فييا نراه على هذه الصفة عندنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بوصية أن يقرأ على قبره القرآن العظيم بعد‬ ‫موته‪ ،‬فلم يعرف قبره بعينه لا بحكم ولا اطمئنانة؛ لأن في ذلك الموضع الذي‬ ‫فيه القبر قبورا كثيرة ‪.‬أيجزىء إذا قعد القارىء في مكان من تلك البقعة التي‬ ‫فيها القبر حيث يكون في الاعتبار يصل صوته إلى ذلك القبر وقر ونوى بالقراءة‬ ‫له على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫بالقراءة ونوى‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إذا ل يعرفه ئ ولو توسط المقبرة ورفع صوته‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سها ذللك القبر جائز ‏‪ (١0‬ف قول بعض‬ ‫‪ :‬وفيمن أ وصى لأحد بكذ ‏‪ ١‬وكذ ا لا رية فضة من ماله بعدل موته‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫إقرارا منه لذلك‪ . .‬تركت بقية السؤال ©وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إنه يكون وصية على ما نراه‪ .‬من رأي فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫والوصية من الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إذا وجد في وصية هالك على نسق إقرار ‪ 0‬وبكذا كذا لارية‬ ‫فضة لتنفذ من ماله في إصلاح مسجد كذا وقرية كذا‪ ،‬إذا أقر أن عليه كذا كذا‬ ‫لارية لتنفذ في لصلاح مسجد كذا من قرية كذا‪ . .‬تركت بقية السؤال‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كلا اللفظين عندنا ثابت على هذه الصفة © وإن‬ ‫كتب أو أوصى ‪ .‬فحسن عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والميت إذ ‏‪ ١‬أوصى بعزاء يؤكل بعد موته لمن محضر عزاره أو مأمه‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬أم على‬ ‫الأحياء والوصي‬ ‫‏=&‪ ٠‬أوحيث يرى‬ ‫حيٹ يموت‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫سنة أهل البلد ‪ 5‬أرأيت إن كان سنة أهل البلد إذا كان الميت ساكنا في حياته في‬ ‫حارتهم [ ولو أوصى به لمن محضر عزاعءه أو‬ ‫غير حارة أهله ئ ل يأكلوا العزاء إلا ف‬ ‫مأتمه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يكون ذلك إنفاذه مع أهل العزاء والمأتم من أقرباء الميت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫الصفة عندنا‬ ‫على هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لموصي‬ ‫عند موت‬ ‫ل يحضر ا لوصي‬ ‫مسا لة ومنه ‪:‬وإذا‬ ‫واحتسب أحد وإنفذ ما لابد منه مثل الجنوط والعطر والكفن والقبر والعزاء } فلا‬ ‫‪ .‬أو‬ ‫الورثة‬ ‫الليت بلا إذن‬ ‫مال‬ ‫‪ .‬أيث تست ذلك وجوز من‬ ‫أتم له ذلك‬ ‫الرصي‬ ‫جاء‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫الورثة أيتاما على هذه‬ ‫كان‬ ‫(‪ )١‬أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان المجتسب ثقة أمينا فواسع للوصي إتمام ذلك في‬ ‫قول بعض فقهاء الم لمسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوصية الموصى بها للمسجد أو إصلاح مسجد ‪ .‬أيبوز أن تنفذ‬ ‫ء وكا ن لا بد من ذلك أ بدا ‪ .‬وكان‬ ‫صرحه إذا احتاج ا لى ذلك‬ ‫ف مثل سجاج‬ ‫صلاحا بينا } كان ماله مفندا هذا لهذا وهذا لهذا ‪ ،‬أغوير مفند ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز ذلك على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بوصية الى وصي في أولاده بعد موته ‪ 3‬وأوصى له‬ ‫يجزء ومن مالهم أجرا له على القيام بهم ‪ .‬أتثبت له تلك الأجرة في مال أولاده‬ ‫على هذه الصفة وإن لم يثبت ذلك‪ ،‬ولم يرض الوصي بالأجرة في حياته ولا بعد‬ ‫موته ‪ .‬كيف ترى ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من بعض اثار المسلمين إن ذلك غير ثابت ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بشيء معلوم لمن يغسله غسل الموتى من ماله ‪.‬‬ ‫سمى بها أجرة له على ذلك أولم يسم } وغسله رجل ونسي أن يوضئه وضوء‬ ‫الصلاة ‪ .‬أيستحق بذلك الوصية على هذه الصفة © أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا غسل الواجب ‪ ،‬فإن الوصية تثبت له{ وليس‬ ‫الفم ‪ .‬ولا تبطل بذلك الوصية عندنا على ما‬ ‫الوضوء معنا بفرض إذا غسل‬ ‫وصفناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد ف وصية هالك على نسق وصايا ثابتة ‪ .‬وبكذا وكذا‬ ‫لارية فضة لزوجته فلانة بنت فلان من ضيان لزمه منها } ولم يقل من ضيان لزمه‬ ‫لها ولا عليه ها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا ثابت عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقد جعل فلان هذا فلانا وفلانا وصيه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد ف اخر وصية‬ ‫بعد موته ‪ 0‬ولم يقل وصييه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه ثابت ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين أوصى أحدهما بنخلة برني } والآخر بنخلة فرض ؛‬ ‫ليفظر بثمرتهيا صائمو شهر رمضان في مكان معلوم } أوحيث شاء الله من‬ ‫كل نخلة وحده ‪ .‬أيجوز‬ ‫الأمكنة ‪ .‬وحضر تمر هاتين النخلتين وقت الفطور ‪ ،‬تمر‬ ‫لن أفطرمن تمر نخلة البر ني أولا أن يرجع ليأكل من تمر نخلة الفرض في وقته‬ ‫ومجلسه ‪ ،‬أم يكون ذا أكل من تمإرحدى هاتين النخلتين فقد أفطر { ولا يجوز له‬ ‫أن يرجع ليأكل من تمر الأخرى ‪ .‬ولو في وقته ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يبوز ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد في أول وصية هالك ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني "‬ ‫لابنيه فلان وفلان بكذا وكذا من ماله من ضيان عليه ليا‪ .‬أرعوض ما أعطى‬ ‫أخاهما فلانا ‪ .‬فلما رفعوهما إلى بعض حكام المسلمين وتشاكوا ‪ .‬لم نر اثباتهما‬ ‫لزيادة الواو التي في لاوبنيه ‪ .‬ثم أن الكاتب لهذه الوصية طمس تلك الواو‬ ‫المذكورة بعد موت الموصي ‪ .‬أيجوز للحاكم الذي لم يإرثباتهما أولا } لزيادة الواو‬ ‫أن يحكم بإثباتها بعد تطميس الكاتب للواو ‪ .‬على هذه الصفة © أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الكاتب حافظا لما لفظ به على الموصي & فواسع‬ ‫له إصلاح ذلك ‪ .‬وللحاكم أن يحكم بذلك إذا صح معه إصلاحه لذلك‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد في وصية هالك على نسق وصيا۔‬ ‫بعد موته لفلا ن بن فلان‬ ‫ثابتة بلفظ صحيح ثابت وبكذ ا كذا لا رية فضة‬ ‫‪. ٥١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫© أم لا؟‪.‬‬ ‫‪ .‬أيثست مثل هذا على هذه الصفة‬ ‫الفلاني ‪ .‬ول يقل من ماله‬ ‫وكذلك إذا كان ذلك في ابتداء الوصية ولم يكتب من ماله ‪ .‬أيثنبت أيضا لأنه‬ ‫معلوم أن الوصية لا تكون إلا في مال الموصي ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في الوصية إذا وصى بها الموصي ‪ ،‬ولم يكتب بإنفاذها من‬ ‫‪ .‬قال بعض فقهاء‬ ‫ماله بعد موته وكانت بلفظ ثابت وخط جائز مع ا لمسلمين‬ ‫المسلمين بإجا زة انفاذها من مال ا لموصي ‘ ول يجزذلك بعضهم ‪ .‬وكلا القولين‬ ‫صواب عندنا ‪ .‬وإذا أوصى الموصي في آخر وصيته بقضاء وإنفاذ ما أقر به أو‬ ‫وما‬ ‫أوصى به من ماله بعد موته فهوكافي لأنه من الوصايا قبل هذا اللفظ‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعله‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل عليه دراهم لرجل آخر { ثم مات الذي له الدراهم &‬ ‫‪ :‬أيجوز مذا الرجل الذي عليه‬ ‫‪ .‬قلت‬ ‫وأوصى على رجل غيره ف اقتضاء ديونه‬ ‫الدراهم أن يقبضها هذا الوصي ‪ .‬ويكون سالما منها ‪ .‬أم لا؟‬ ‫وإن كان لا يجوز ‪ 0‬ورفع به إلى الحاكم وحكم عليه الحاكم بتسليمها له‬ ‫بحق الوصية ‪ .‬ما الرأي في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا لم يصح معه خيانة الوصي فجائز أن يقبضه ما عليه‬ ‫للهالك لأن الموصي أمنه على ذلك في قول أصحابنا وفقهائنا ‪.‬وإن كبان خائنا‬ ‫صحت معه خيانته وحكم عليه حاكم المسلمين بذلك لأن الحكم فلا يرى عليه‬ ‫ضيانها في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل أوصى عليه اخر لينفذ عنه من ماله كذا كذا لارية‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فضة للكافر الفلاني من ضيان عليه له © فلا أراد هذا الوصى أن ينفذ ذلك بعد‬ ‫موت الموصي وجد الكافر قد هلك & ولم يعلم له وارثا كيف الرأي في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصح لهذا الكافر الهالك وارث ‪ .‬وأيس من معرفة‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫وارثه ‪ .‬فقال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬يكون موقوفا حشريا لا يتعرض لهإلى يوم‬ ‫القيامة ‪ . .‬وقال بعضهم ‪ :‬إنه يفرق على فقراء الكفارة‪ ،‬وقال بعضهم إنه يفرق‬ ‫على فقراء المسلمين وهم أوى بذلك ‪ .‬وفي الوصية عليه بعد التفرقة بعد ذلك‬ ‫اختلاف ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ك ومن أخذ برأي من رأي المسلمين ‏‪١‬‬ ‫فواسع له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوصي إذا أراد بيع شيع من مال الهالك } وسلمه إلى‬ ‫الدلال‪ .‬أيبوز لهذا الوصي أن يشتر ي ما أراد من يد الدلال بالنداء ث مثل بقية‬ ‫النااس ‪ ،‬كان الوصي وارثا أغوير وارث ‪ .‬وكذلك إن كان الوصي غير ثقة وأراد‬ ‫بيع شيع من مال الهالك لانفاذ الوصية ‪ .‬أيجوز الشراء من عنده وتسليم الثمن‬ ‫إليه ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الوصي والوكيل إن أرادا شراء شيع مما يبيعه مما‬ ‫أوصي اليه فيه أو وكل فيه مما لا يكال ولا يوزن فإنه يوكل وكيلا ‪ .‬والوكيل أيضا‬ ‫يوكل وكيلا اجرا من حيث لا يعلم الوصي والوكيل ‪ ،‬إذا كان ذلك المشتر ي‬ ‫يشتري من ذلك الشراء ث وكذلك للمشتري لا يعلم أنه يشتري للوصي أو‬ ‫الوكيل ‪.‬وأما ما يبيعه بالكيل والوزن & أجاز بعض فقهاء المسلمين أن يأخذ‬ ‫الوكيل أو الوصي منه مثل ما يبيع على غيره بالكيل والوزن ‪.‬ولم يجز ذلك منهم‬ ‫اخرون ‪ .‬كان الوصي وارثا أغوير وارث ‪ .‬ولا أعلم في ذلك‪ -‬فرقا ‪.‬وأما الشراء‬ ‫ول تصح أمانته غير أن الملرصي امنه وجعله‬ ‫من الوصي الذي ل تعلم خيانته‬ ‫وصيا ‪ .‬ففى إجازة الشراء منه مما باعه من مال الموصى لقضاء وإنفاذ ما عليه‬ ‫اختلاف ‪ .‬أجازذلك يعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬ولم يجزذلك منهم آخرون ‪3‬‬ ‫وكذلك يبري الاختلاف في إجازة تسليم ثمن المبيع منه إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .3‬وهو هذا‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الا ‪ .‬و تيت بجوابها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪_ ٥٢٣‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت ذلك من اثار المسلمين فيمن أقر بنخلة من‬ ‫نخله ‪ ،‬أوأوصى بها أبواعها أووهبها وبها صرم مدرك أوغير مدرك ‪ ،‬فهوتبع‬ ‫للمقر بها أوورثة الملرصي مها أو البائع لا أو الراهب‬ ‫يكون‬ ‫المدرك‬ ‫فإن‬ ‫‪6‬‬ ‫للنخلة‬ ‫لها ‪ .‬وما كان غير مدرك فهوتبع للنخلة غير أنه يكون مصروفا إذا لم يرض ذلك‬ ‫من المال الذي فيه تلك النخلة ‪ .‬والله‪ .‬أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أمر لرجل بيا يبقى من الحب والتمر في بيته بعد موته ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يقر له بما يبقى من الحب والتمر في بيته بعد موته ولا‬ ‫بيته إن‬ ‫© وإن كان أقر له بيا يبقى من الحب والتمر بعد موته ف‬ ‫هذا‬ ‫يثبت عندي‬ ‫مات قبله ‪ 5‬فإنه يكون له ما كان داخلا في البيت يوم الاقرار ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد مكتوبا على نسق الوصية وبثيانمائة حمدية فضة ينفذ‬ ‫عنه من ماله بعد موته على من رزقه الله من الفقراء احتياطا عيا لزمه من ضيان لا‬ ‫يعرف ربه ‪ ،‬وتقربا إلى الله والدار الآخرة ‪ ،‬ولم يذكر فقراء قرية معلومة ‪ ،‬ولم‬ ‫يذكر إلا هكذا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن ذلك يرجع إلى رأي إمام المسلمين فيها في زمانه } فإن أراد‬ ‫وأهل الفضل منهم أفضل‪ .‬وإن‬ ‫الإمام إنفاذها في فقراء المسلمين فحسن‬ ‫فقهاء المسلمين ‪..‬‬ ‫جعلها ف بيت المال ‪ .‬فواسع له ذلك فيا عرفناه عن بعض‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي لفظ ف ا لوصية على نسق ا لوصية وبلاريتي فضة لأخيها‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫السؤال؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬قد نظرنا فيما ذكرته من الوصية لسعيد وزاشد‪ ،‬هذين‬ ‫؟‪_ ٥ ‎‬‬ ‫المذكورين في هذه الورقة فرأيناها ثابتة ههيا إذا لم يكونا وارثين ‪ ،‬وآنها من ثلث مال‬ ‫الموصي ‪ .‬وإن كاناوارثين ‪ 0‬بطلت الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا‬ ‫‪.‬‬ ‫وصية لوارث» ‪ . .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة برأت زوجها من صداقها إن حدث بها حدث موت‬ ‫قبله من ضيان لزمها له ثم رماها بالطلاق ‪ ،‬وأرادت هي ورقة وصيتها التي كتبت‬ ‫هذا البرآن فيها & فأبى عليها ‪ .‬أله حجة حق إذا قال إنها لعلها تموت قبلى‬ ‫وكانت بائنة عنه ‪ ،‬أم هي تأخذ صداقها منه ‪ .‬ولا تلتفت إلى لفظة الضيان‬ ‫المكتوبة في هذه الوصية ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ان بعض فقهاء المسلمين فرق بين الاقرار المعلق بشرط‬ ‫إن حدث بها موت قبله} أثبت ذلك بعضهم عليها من حينها ‪ .‬وبعضهم أبطل‬ ‫ذلك & وبعضهم أثبت ذلك وراعى به الشرط وجعله ان مات قبلها لعله ان‬ ‫ماتت قبله‪ .‬وأما الوصية به له من ضيان عليها له إن حدث بها موت قبله ‪.‬‬ ‫فبعض فقهاء المسلمين أنزله منزلة الإقرار المعلق بالشرط في كل ما ذكرناه من‬ ‫الاختلاف ‪ .‬وأكثر القول أنه لا يكون ذلك إلا بعد الموت في كلا الوجهين جميعا‬ ‫فحكمه حجة لا يجوز‬ ‫إلا أن يحكم بذلك حاكم المسلمين على أحد لأحد‬ ‫خلافه ‪ .‬ولعله أكثر القول عليها له بترك وصيتها معه وهي المخاطبة بيا عليها‬ ‫والمسئولية عنه وهي أولى بحفظ وصيتها من غيرها إذا كانت مما يملك أمره ‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بشي ع من الدراهم لصلاح الأرض الفلانية من‬ ‫ضيان لزمه منها } ثم انتقلت هذه الأرض من صاحبها إلى غيره‪ ،‬وكان صاحبها‬ ‫مها من قايض من‬ ‫‪ .‬فقايض‬ ‫‪ .‬أو ممن لايملك أمره‬ ‫الأول من يملك أمره‬ ‫المسلمين العدول بنظر الصلاح على قول من أجازه به ‪ .‬ومات الموصي {‪ ،‬وكانت‬ ‫الوصية قبل القياض ؟ `‬ ‫‪_ ٥0٥0‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي بان لي من معاني اثار المسلمين أن ذلك الشيء الموصى‬ ‫لإصلاح الآرض الفلانية أو المال الفلاني يكون لمالكه يوم الوصية ‪ ،‬وإن انتقل‬ ‫من ربه قبل موت الموصي لأن ذلك معي يخرج خرج الاقرار ‪ .‬والإقرار يثبت يوم‬ ‫الاقرار } لا بموت المقر وهومن رأس المال على أكثر قول المسلمين ‪ .‬وأما الوصية‬ ‫إذا لم تكن من ضيان فهي من ثلث مال المالك & والعمل فيها يوم يموت‬ ‫الموصي ‪ ،‬على أكثر قول المسلمين وهو المعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحاكم وصيته‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أوصى مصإاء ‪ .‬أو ذمي على ذمي ‪ .‬أجب‬ ‫إذا رجع إليه ذلك ما لم يصح عنده تهمة أوخيانة على هذه الصفة أم لا؟ ‪.‬‬ ‫وكذلك من عليه لهذين الوصيين حق ‪ .‬أيججوزله أن يدفعه إلى هذا الموصى‬ ‫الذي ما لم يعلم تهمته أوخيانته ث إذا كان في الورثة يتامى على هذه الصفة ‪ ،‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أما المصلي إذا لم تعلم خيانته ففي إعانته وتسليم مال‬ ‫‪ .‬وأما الذمي للذمي فلا يجوز إلا أن يكون عدلا ف دينه ئ‬ ‫الملزصى إليه اختلاف‬ ‫هكذا عرفت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب وأقر فلان بن فلان الفلاني نصفه ۔ ونسيت ‪ -‬تام ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫الإقرار‬ ‫أصدر‬ ‫عنل الذي‬ ‫فلا يضره‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ولفظ الاقرار إذا كان على هذه الصفة ‪ :‬أقر فلان بن فلان لبنيه‬ ‫فلان وفلان وفلانة وفلانة بكذا وكذا لارية‪ ،‬أو بياله المسمى كذا للذكر مثل حظ‬ ‫الأنثيين ‪ .‬أيكون ذلك بينهم بالتسوية ‪ .‬أم للذكر مثل حظ الأنثيين ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يكون للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪..‬‬ ‫حمودي‬ ‫بن ححمدا‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه علي بن مسعود‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫المنحي رحمه الله ‪ :‬في رجل أ وصى إلى رجل ولم يشاوره في الوصية ‪ .‬وهلك‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫وخلف أيتاما وبلغا وعليه حقوق للناس والموصي أوصى على هذا الرجل وعنده‬ ‫أنه متوثق في إنفاذ وصيته ‪ .‬أيجوز هذا الرجل أن يترك الوصية ويعتذر منها إذا كان‬ ‫قادرا على إنفاذها وعنده إنه إن تركها لم يقم بها أحد ولم تنفذ أبدا إلا أن يشاء الله‬ ‫تعالى ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له ترك إنفاذها إذا لم يشاوره ‪ .‬وأما في الاستحسان‬ ‫فيعجبنى له أن ينفذها إذا كان قادرا على ذلك وبخاصة إذا كان من إخوانه‬ ‫وذويه ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫هم طعاما وإد اما وتمرا‬ ‫بعشر لا ريات فضة يشتر ى‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أ وصى‬ ‫ليأكله الناس بعد موته ‪ .‬أيجوزللوصى أن يأخذ من مال الميت مثل أرزا وتمرا‬ ‫وغير ذلك & إذا كان مخلفا أيتاما‪ ،‬إذا رأى صلاحا بينا ‪ .‬يجوز له أخذه أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عليه حق لرجل ‌ فأمره أن يدفعه لآخر ‪ 3‬ثم مرض مرضا‬ ‫مسألة‬ ‫خوفا عليه منه الموت وصار بحد من لا يجوز بيعه ولا شراؤ ه ولا عطيته لما لا بد له‬ ‫‪ .‬أيجوزله أن يمتثل أمره‬ ‫منه من نفقته ونفقة من تلزمه نققته غير أن عقله صحيح‬ ‫فيما أمره به ‪ .‬وهو على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإذا كان الأمر بحد من لا يجوزله التصرف في ماله { فلا‬ ‫يجوز للمأمور امتثال ما أمره به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أوصى أن يُشتر ى من ماله بعد موته طعام محدود الكيل‬ ‫والوزن ليأكله الناس بعد موته في أيام عزائه‪ ،‬وكان هموخلفا شيئا من ذلك‬ ‫الطعام ‪ .‬أيبوز أن يؤخذ ذلك المدروك من ماله من غير شراء ‪ ،‬أم لا ؟‪:‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬أن للوصي أن يأخذ من مال اللرصي ما سمي من ذلك‬ ‫‪ 3‬ووضعه حيث أوصى به اللرصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من كيل أووزن‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بطعام محدود الكيل والوزن ليؤ كل بعد موته ي‬ ‫أيام عزائه ‪ .‬فنقص الوصي من ذلك المحدود شيئا توفيرا منه على الورثة ث وظنا‬ ‫منه بجهله أن ذلك جائزله من غير أن يسأل من أمره الله بسؤ اله فيما يجهله ‪.‬‬ ‫صى به ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‏‪٥‬‬ ‫وعيا‬‫ألا‬ ‫وكان ثلث مال المالك الموصى فاض‬ ‫وأتيت بالجواب فيما عندي ؟ ` `‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الوصي مقر لعله غير في وصية الموصي & وعليه التوبة‬ ‫والاستغفار من ذلك & ولا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وصي المالك ‪ ..‬أعليه أن يستأجر من يصوم عنه بدل ما‬ ‫أوصى به من أشهر رمضان من غير بلده ‪ ،‬بأجرة أقل مما يكون في بلد الموصي ‪3‬‬ ‫مثال ذلك أن يكون الموصي من أهل أدم ‪ .‬لكل شهر أربع لازيات فضة وكانت‬ ‫أجرة ذلك في منح ثلاث لاريات؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فعندي أن الموصي ليس عليه أن يسافر في طلب رخص‬ ‫أسعار إنفاذ ما أوصى به عليه الموصي لزوما إلا من طريق التفضل والوسيلة منه‬ ‫في ذلك ‪ ،‬وإني عليه أن يجتهد فينا أوصى به في بلده ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في امرأة أوصت لرجل بكذا كذا لارية فضة من ضيان عليها له‬ ‫بلفظ صحيح ثابت بخط من يجوز خطه عند المسلمين & فلا مرضت مرض‬ ‫تعنى ذلك الرجل المكتوب له‬ ‫الموت أحضرت وصيها وقالت له‪ :‬إن فلانا‬ ‫الضيان في الوصية قد أوفيته أوعطيته أقوضيته تلك اللاريات ‪ ،‬فلا تعطه ‪.‬‬ ‫ثم ماتت ‪ ،‬وكتاب الوصية له بعده باق لم يغير ‪ 0‬ما ترى ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما ظاهر أحكام الدنيا فلا يصدق الموصى المقر على من‬ ‫ويجوز إنفاذه بعد‬ ‫أقر له بذلك الحق & ولوكان كأبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا‬ ‫موته إذ ذلك محكوم عليه به في حياته وبعد موته في ظاهر الحكم ولو ادعى تسليمه‬ ‫|‬ ‫لغريمه ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫وأما الوصي فيا لم يحكم عليه ممن يجإوزنلهفاذ الأحكام في الرعية فلا‬ ‫يعجبني أن يسلم ذلك إلا بعد أن يحكم عليه بتسليمه‪ ،‬ويأمره الورثة إذا كانوا‬ ‫كلهم جميعا ممن يجوز رضا في ماله } أو بقدر نصيب من يبوزرضاه في ماله ؛ لأنه‬ ‫حجر عليه أن يسلم عنه له من ماله‪ .‬فصار غير وصي له في ذلك بخاصة { إلا أن‬ ‫يحكم عليه أيوأمره بذلك من له الأمر في مال الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأوصت أيضا هذه المرأة بأجرة من يصوم خمسة أشهر زمانا بدلا‬ ‫وقضاء عيا لزمها بدله وقضاؤ ه من صوم أشهر رمضان & فليا أيضا مرضت مرضها‬ ‫فيها شهرين‬ ‫وصيها وقالت له ‪ | :‬ن هذه الخمسة الآ شهر قد صمت‬ ‫ذلك أحضرت‬ ‫ولا تنفذ عني إلا ثلاثة أشهر ‪.‬‬ ‫لوصيها ترك أجرة ا لشهرين عنها © ولو ل يمح ذلك‬ ‫‪ :‬فجائز عندي‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫من ورقة وصيتها إذ لها الرجوع في جميع وصاياها التي في أبواب البر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬ومن قال علي حال فلاان كذا وكذ ‏‪ ١‬لارية فضة وهومريضص‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬وكذلك إذا أنكر‬ ‫‪ .‬أوصى بقضاء ذللك من ماله بعد موته } أو ل يوص‬ ‫صحيح‬ ‫بعد ذلك ‪ .‬أيثبت عليه شيع في مثل هذا الحكم على ما جرت به العادة في لغة‬ ‫الناس ف ذلك ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما في الحكم الظاهر في الشرع فلا يثبت على من تكلم‬ ‫بما ذكرت من الكلام ‪ ،‬ولا يجوز لوصيه بعد موته أن ينفذ ذلك من ماله بعد موته‬ ‫إلا أن يوصي أويقر عنده بلفظ ثابت وجائز في شرع المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال بهذا الكلام أو بمثله ‪ ،‬ثم أنكر‪ .‬فيعجبني أن يفصح له في قوله‬ ‫ولفظه } ذلك ما معناه قولك هذا الذي قلته وذكرته } فإنه يبين للقائم بأمر مما‬ ‫يثبت عليه من إقراره مما يعرفه من لغة أهل زمانه ‪ 5‬أخذه بإقراره لمن أقر له به &‬ ‫‪. ٥٨‬‬ ‫وإلا رفعها إلى المسلمين ‪ .‬وإن ادعى على أحد بهذا القول الذي ذكرته ‪.‬‬ ‫فيقال له صحح دعواك على خصمك أ فإن عرف وإلا فلا يضيق على القائم‬ ‫بالأمر أن يستفهمه أن معنى قولك هذا‪ :‬إن لك على فلان هذا كذا كذا من‬ ‫الدارهم الفضة‪ .‬فإذا قال نعم فجائزله أن ينصفه من خصمه المدعى‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما يعجبك ف وصية المريض والمسافر إذ ا صح المريض من‬ ‫‪ .‬أهما ثابتان ما ل ينقضها| أ م يكونا منتقضتين على‬ ‫مرضه ورجع المسافر من سفره‬ ‫حال ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬ففي ذلك اختلاف ‪ ،‬ويعجبني إن صحت وصية‬ ‫الموصي في شيء من ماله من دراهم أوحيوان أوأصول أوفي عتق شيء من مماليكه‬ ‫وفي كلشي ع تبوز الوصية به لمالكه ث وكانت صحة الوصية بذلك بخط من يجوز‬ ‫خطه عند المسلمين أبوشهادة عدلين من المسلمين } أولم يصح رجوعه في تلك‬ ‫الوصية ‪ .‬فيعجبني إثباتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوصية إذا كانت لفقراء قرية كذ ا‪ .‬من ضيان ل يعلم له ربا ول‬ ‫يخصهم الوصي ‪.‬‬ ‫لزمه لهم فيجب أن‬ ‫& وإن كان من ضان‬ ‫‪ :‬فتعطى من ثلاثة فضاعدا‬ ‫بت‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫تعطى من عرفه من فقراء تلك القرية أو القبيلة ث ومن ل يعرفه فتعطى من ثلاثة‬ ‫فصاعدا مثل الأولى ‪ .‬وجائز أن تعطى من ذلك البالغ وغير البالغ ‪ ،‬إذا أنفذ في‬ ‫مصالحه‪ .‬وإذا كان‪.‬لفظ الوصية أن تفرق على فقراء قرية كذا«‪)2١‬‏ لم يجز أن‬ ‫يفرق إلا على البالغين ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬ولا يجوز أن يعطى من ذلك أولاد الوارث‬ ‫الصغار ولا زوجته © وأما البالغون فسمعت أنه يجوز عطيتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬تركت ا لسؤ ال ح وأتيت با جوا ب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان كان الاقرار من المقر فى مرضه بغير حق & فإن كان‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فلانه ‪.‬‬ ‫للوارث فأكثر قول المسلمين في ذلك آنه غير ثابت ‪ ،‬ولغير الوارث أكثر القول إنه‬ ‫ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب له اخر ‪ :‬وكذلك الوصية للوارث من أولاد وغيرهم ‌‬ ‫مسألة‬ ‫إذا كان اللفظ بها على المرصي بحق وضيان عليه له ‪ ،‬غير أنه إن كان المكتوب‬ ‫شيئا من الحيوان أو المتاع أومن السلاح أو الأصول لأولاد وغيرهم معروفا‬ ‫مفصولا فهو ثابت للوارث وغيرهم & ولم يبق من مال الهالك ما يقضي ما عليه‬ ‫الصحة ف أكثر‬ ‫من دينه الثابت عليه ‪ .‬كانت الوصية من المرصي ف المرض منه أو‬ ‫قول المسلمين ‪ .‬وإن كانت هذه الوصية من الموصى له بدراهم مسياة } وكان‬ ‫على الهالك الموصي دين مما يستغرق جميع ماله‪ ،‬من غير أحد من بني الهالك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬دين الأجنبى أولى من دين ابن الهالك ‪ ،‬فإن فضل من مال الهالك‬ ‫شيع من دين الأجنبى ‪.‬أخذ ابن الهالك ما كتبه له أبوه بقدر حقه منه قبل إنفاذ‬ ‫وصايا الهالك الثابتة في ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن أقر لولد ؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فإقراره ثابت عليه ما لم يعلم كذبه إلا أن يكون إقراره بالولد من‬ ‫زنى ففى إثبات ذلك عليه اختلاف ‪ ،‬وأكثر القول معنا‪ :‬لا يثبت لقول النبي‬ ‫صلى الئه عليه وسلم ‪« :‬الولد للفراش ‪ ،‬وللعاهر الحجر» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن كتب إقرارا عليه بخط يده ‪ .‬ولم يكن خطه جائزا عند‬ ‫المسلمين ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ففي ثبوته عليه اختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد في وصية امرأة ‪ :‬أقرت فلانة بنت فلان الفلانية }‬ ‫بكذا وكذا لارية فضة & أوبأن عليها كذا كذا لاريةفضة ورش اشترته من‬ ‫رجل من سكان سناو‪ . .‬تركت بقية السؤال © وأتيت بالجواب ‪:‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فعلى ما حفظته من معاني ما يشبه مسألتلك هذه ‪ :‬أن‬ ‫الإقرار منها بما ذكرت ثابت في مال المقرة } فإن عرف المقر له دفع له ‪ .‬وإلا كتب‬ ‫فيها براءة على صفة لفظ المقرة فيها‪ . .‬وأما إذا كان اللفظ لفظ وصية ولم يعرف‬ ‫الموصى له ‪ ،‬فالوصية غير ثابتة ى وهي راجعة للورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫تركت سؤالها ‪ 5‬وأتيت بجوابها ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن العطية إذا لم يحرزها المعطي حتى مات المعطي { لعله أراد‪ 5‬فلا‬ ‫تنبت على قول من يقول‪ :‬إن العطية محتاجة إلى الاحراز‪ ،‬وصفة الإحراز هو‬ ‫القبض لا يقدر على قبضه أوالقفل عليه والأصول قبضها التصرف فيها من‬ ‫سقي وإدخال عامل وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أقر لزوجته أوغيرها ببينة وما فيه ‪ 5‬إذا كان فيه شيع من‬ ‫من العبيد ؟‬ ‫أحد‬‫الحيوان أو‬ ‫‪ :‬آنه يثبت البيت با فيه من جميع الأشياء ‪ .‬وإن تلف شى ع من غير‬ ‫الجواب‬ ‫إتلاف المقر فلا يرجع المقر له على مال المقر ‪ .‬وإن صح أنه هأوتلفه فعليه قيمته‬ ‫للمقرله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي ححمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي امرأة ماتت وتركت من المال مقدار مائة درهم ‪ ،‬وتركت‬ ‫دينا ثابتا عليها بخط من يبوز خطه من المسلمين أبوشهادة عدلين من‬ ‫المسلمين ‪ 3‬يشهدان بصحته عليها ‪ .‬وأوصت بوصايا من أبواب البر‪ ،‬وجعلت‬ ‫رجلا من المسلمين وصياً لها في قضاء دينها واقتضاء ديونها وإنفاذ وصاياها من مالها‬ ‫بعد موتها جائز الفعل في ذلك ‪ .‬فليا أراد الوصي إنفاذ ذلك عارضه الورثة وكانوا‬ ‫كلهم بالغين عاقلين حاضرين ‪ ،‬ليس فيهم غائب ولا يتيم ولا مجنون ولا‬ ‫‪٦١٢‬‬ ‫معتوه ‪ .‬وقالوا له‪ :‬إن هالكتنا أقرت عندنا أن عليها لفلان بن فلان خمسين‬ ‫درهما ‪ 3‬وقد أوصتنا بإنفاذها من مالها بعد موتها ‪ .‬أيجوز لهذا الوصي أن يمتثل‬ ‫قول الورثة في ذلك & وينفذ من مالها ويترك الوصايا تفرط بلا إنفاذ لنقصان‬ ‫المال ‪ 0‬أم لا ؟‬ ‫أرأيت وإن كان الوصي اعتذرمن هذه الوصية ‪ ،‬ولم تصح الوصاية منها‬ ‫عليه من قبل ضعف شىع من اللفظ & وأمر الورثة رجلا من المسلمين بإنفاذ‬ ‫ذلك } وقد علم هذا‪ :‬الرجل المأمور بإنفاذ ذلك‪ ،‬أن‪.‬المال ينقص عن الوصاية ‪.‬‬ ‫أيكون بينها فرق ‪ ،‬أم لا ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يجوز لهذا الوصي أن يمتثل قول الورثة في ذلك ‪.‬‬ ‫وينفذ ذلك من مالها ‪ ،‬ولولم يبق من مال الهالكة شيع لانفاذ الوصايا لأن حقوق‬ ‫الناس أولى من الوصايا ‪ ،‬وإن اعتذر الوصى من الوصية من أجل ضعف اللفظ‬ ‫‪.‬‬ ‫فجائز له ذلك ‪.‬‬ ‫وإن أمر الورثة رجلا ينفذ الوصية فلا يكون في ذلك فرق ‪ .‬والقول في ذلك‬ ‫سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل هلك فوجد له وصيتان واحدة متقدمة } وواحدة‬ ‫متأخرة في التا ريخ ‪ .‬ولا مكتوب رجوع وجعل لكل وصية منهن وصيا‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان جعل كل أحد منهيا وصيا في إنفاذ وصية هذه‬ ‫الوصية فعليه إنفاذ تلك الوصية التى جعله الهالك وصية في إنفاذها ‪ .‬وإن كان‬ ‫جعل كل واحد منهيا وصية في إنفاذ وصاياه فإنهيا يشتركان في إنفاذ الوصيتين‬ ‫جميعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الا ولى على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة } ونسبها ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومكتوب ف‬ ‫مسألة‬ ‫_ ‪_ ٦١٣‬‬ ‫ما دامت في عدة الوفاة منه ‪ .‬من ضيان لزمه لها ‪ .‬وفي الوصية الآخرة مكتوب فيها‬ ‫وبياترزؤ ه زوجته فلانة ونسبها من طعام وإدام وحلا وتمر وما دامت في عدة الوفاة‬ ‫منه من ضيان لزمه لها‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قول‪ :‬يثبت لها جميع‬ ‫ذلك ‪ .‬وقول‪ :‬يثبت لها النفقة المعروفة ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما على الوصي أن يسلم لهذه المرأة إذا كان مكتوب ها بيا‬ ‫ترز ه من طعام وإدام وتمر وحلا‪ .‬عرفنا ما يلزم لها على هذا اللفظ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يلزمه أن يسلم لما النفقة المعروفة وهي سبعة مكاكيك‬ ‫وثلاثون من تمر ‪ ،‬ولا رية لادامها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ونصف مكوك حببؤ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نخلة أوصى بها هذا الموصى ف شى ع من أبواب البر }‬ ‫‪ 7‬مبيعة بيع خيار ‪ .‬أيكون فداؤ ها من مال الهالك ‪ ،‬أم غير ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قول‪ :‬إنها تنفدى من‬ ‫مال الهالك ‪ .‬وقول‪ :‬إنها تفدى من مال الموصى له ‪ ،‬وهو أكثر القول ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل أوصى بحجة ول يسم كذا كذا لارية فضة إلا ما ينفق‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عليه الوصي & ومن يحج عنه ‪ .‬أيجوزللوصي أن يبيع من مال الموصي قبل أن‬ ‫يستأجر من يحج عنه ‪ ،‬ويتفق هو ومن يحج عنه على شيء معروف ؟ ‪.‬‬ ‫الجوابات وباته التوفيق ‪ :‬حفظت من أجوبة بعض فقهاء المتأخرين جواز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أ وصى بنفقة رجل وكسوته ما دا م حيا ئ ثم ا وصى‬ ‫لة ومنه‬ ‫مسأا‬ ‫بوصايا غيرها ‪ 5‬ولم تخرج تلك الوصايا من ثلث مال الهالك ‪ .‬كيفب الوجه في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فعلى ما وصفت فإنك تنظر مال الهالك كم يساوي من‬ ‫النمن؟ فإن كان قيمته ثلاثيائة لارية فضة فثلثها مائة‪ .‬فاجعل تلك المائة‬ ‫والكسوة } ثم اعرف ما بقي من الوصايا فاحسبه أيضا فان وجدته ايضا مائة‬ ‫لارية ث فارجع إلى الثلث وهو مائة فاقسمه بين الوصايا وبين النفقة والكسوة }‬ ‫وتنفق بها عليه ‪ ،‬فإن استفرغها\ وإلا ردت على ما بقي من الوصايا وإنفذت‬ ‫الوصية © وهذا هو الوجه ‪ 3‬فانظر فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن بشير بن مداد رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬وفيمن أوصى لزوجته فلانة بنت فلان بنفقتها وكسوتها من ماله بعد موته‬ ‫ما دامت حية ث من ضيان عليه لها ‪ .‬فلا مات ظهرت عليه ديون تستغرق جميع‬ ‫ماله ‪ .‬ما يكون لها في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الذي وجدته ف اثار المسلمين [ وهو مما أرجومن‬ ‫جواب الشيخ أحمد بن مداد ‪ 3‬شبه هذه المسألة ‪ :‬إنه يحسب جميع ما خلفه الهالك‬ ‫جميع الحقوق ا لتي عليه & كم هي ؟ ‪ .‬ويجعل ‪:‬‬ ‫المال ‪ ،‬أ و يحسب‬ ‫من‬ ‫جميع ماله‬ ‫ما هوللنفقة كأنه أقر بجميع ماله (مثل ذلك لوحسب‬ ‫‏(‪) ١‬‬ ‫فجاء ستيائة) ‪.‬‬ ‫والذي عليه من الحقوق اللازمة ستيائة ‪ 3‬فكأنه أقبرألف ومائتين‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫فيأخذ الديان نصف حقوقهم ثلاثمائة موقوفة على المرأة إلى أن تستفرغ‬ ‫تلك الدارهم‪ ،‬ثم لا يكون لها بعد ذلك شيع۔ إذا لم يكن مال غير هذا‪.‬‬ ‫وإن ماتت قبل أن تستفرغ هذه الدراهم في نفقتها } فترد بقيتها على الديان‬ ‫‪ . .‬ويقاس على هذا ما يرد من ذلك ‪.‬‬ ‫لكل بقدر حقه وقسطه منها ‪ .‬والله أعلم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٥‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله ‪:‬وإذا وجد في الوصية على نسق غيره وبثلاث‬ ‫النخلات اللاتي له بموضع كذا من كلامي المسمى كذا ءلتنفذ غلتها لكذا‬ ‫وكذا ‪ .‬أيثبت مثل هذا اللفظ إذا هو لم يكتب (وبثلاث نخلاته اللاتي له) وليس‬ ‫(بثلاث النخلات اللاتي له) ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا أقدر على نقضه وعندي أنه ثابت في بعض القول‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي أوصنى بعتق عبده بعد موته{ ثم أوصى له بدراهم من‬ ‫ماله بعد موته‪ ،‬ولم يقل في لفظ وصيته (له بالدراهم) بعد أن يستحق منه العتق ‪.‬‬ ‫أتنبت له وصيته له بالدراهم على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم تكن الوصية من ضيان عليه له ‪ 5‬ولا ذكر أنه بعد أن يستحق‬ ‫العتق فلا أقدر على إثبات هذه الوصية ‪ . .‬قال المؤلف‪« :‬أرجو أن هذا الجواب‬ ‫عن الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله» ‪ . .‬وقال غيره‪ :‬بإثباتها بيا‬ ‫جاء في اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪« :‬أرجو أن هذا الرد في هذه المسألة هوعن الشيخ الفقيه سعيد‬ ‫ابن بشير بن محمد الصبحي رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب‪:‬الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وإذا كتب ‪ :‬أوصى فلان بكذا لفلان من ضيان عليه له ‪ ،‬وكتبت‬ ‫أيضا على أثر ذلك ‪ :‬وبكذا لفلان‪ .‬ولم يكتب من ضيان آخر الوصية الثانية ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬خرج هذا الأخير عندي خرج الوصية ‪ ،‬ويكون من ثلث مال‬ ‫الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦١٦‬‬ ‫‪ :‬وإذ ا أ وصى أحد بنخلة معلمة لتؤ كل غلتها فطورا ا و هجورا في‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وكان له عدة بيوت‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫نيته ولم يبين في بيته الفلاني‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا أنفذت الوصية ي بيته الذى يسكنه أيام حياته فهو‬ ‫إجازة‬ ‫فلا تعدم‬ ‫متا‬ ‫شيع‬ ‫ف‬ ‫فيها كلها وأنفذت‬ ‫يسكن‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫<‬ ‫معنا‬ ‫حق‬ ‫وجه‬ ‫ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين فييا يبين لنا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي يوصى لأحد بكسوته بعد موته ‪ .‬أتدخل في ذلك الكمة‬ ‫التي يلبسها ‪ 5‬وما جمع الكمة ؟‬ ‫وجمعها كمم ‪ .‬والله‬ ‫الجواب وباتته التوفيق ‪ :‬إن الكمة عندنا من الكسوة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬من غير الكتاب & من جواب الشيخ الفقيه النزيه سالم بن‬ ‫مسألة‬ ‫حاليملوي رحمه الله ‪:‬ما تقول شيخنا فيمن أوصى بنصف غلة‬ ‫ايسل بمن س‬ ‫خم‬ ‫ماله المسمى الصرم‪ ،‬أووقيفة المسمى الصرم ‪ ،‬من قرية منح يؤتجربه من‬ ‫يصوم عنه بدل أشهر رمضان مذ يوم يموت إلى أن تنقضي خمس عشرة سنة ©‬ ‫بنصف غلة ماله ووقيفه المسمى صرم من قرية منح ‪ .‬يشتر ي به حب ويفرق‬ ‫على فقراء المسلمين عن كفارات صلوات لزمته مذ يوم يموت إلى أن تنقضي‬ ‫خمس عشرة سنة ‪.‬وشرب هذا المال المذكور هنا من مائه المعتاد لسقيه وقيامه من‬ ‫‪ .‬ما تقول شيخنا ف هذه‬ ‫غالته ث وذلك عيا لزمه من كفارات صلوات وصيام‬ ‫الوصية على هذا اللفظ ؛ أتنفذ غلة نصف هذا المال في بدل الصيام ‪ .‬ونصف‬ ‫غلته تفوق على الفقراء على رسم الكتابة المفهوم منها ‪5‬أم تكون الوصية الأولى‬ ‫من هذا المال بهذا اللفظ تثبت لبدل الصيام ‪،‬واللفظ الثاني بنصف غلة هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫للورثة‬ ‫ويرجع ربح الما ل كله‬ ‫‏‪ ١‬لنصف أ لباةفي‬ ‫بنصف‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫الما ل للفقرا ع‬ ‫وتكون الوصية الثانية في نصف النصف ؟ ‪ . .‬عرفنا بيا يبين لك من ذلك ؟‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫وإن قال قائل بهذا المعنى الأخير من ثبوت نصف النصف الآخير للفقراء ‪.‬‬ ‫فهل هذه الوصية بمنزلة الإقرار ؟ ‪ .‬وهل هي تستحق حين الوصية أم بعد موت‬ ‫الموصي ؟ ‪ .‬وهل يبوزللوصي الرجوع في هذه الوصية قبل موته ث وإن جاز‬ ‫للوصي الرجوع في هذه الوصية © أكوانت لا تستحق إلا بعد موت الموصي ‪ .‬فيا‬ ‫حجة من قال‪ :‬إن الوصية الأخيرة التي للفقراء وهي في نصف النصف‬ ‫الباقي ؟ ‪ .‬عرفنا في ذلك تعريفا كافيا شافيا ‪ .‬وأمعن نظرك في السؤال ‪.‬‬ ‫وما تقول في سقي هذا المال من ماء الموصي ‪ :‬أيسقى من ماء الموصي ما‬ ‫يحتاجه الزرع ويقيم به ولوكان على أقل من الإدام يسقى على دور الماء ‪ .‬ولو‬ ‫عطش الزرع منه عطشا يؤدي الى ضياعه ؛ لأن الزرع الذي فيه إذا أكرم بالماء‬ ‫ربا يحتاج أكشرماء الموصي ؤ وتبقى بقية الأموال التي للورثة في الضرورة من‬ ‫العطش & أم ينظر في مال الموصي جميعه ومائه جميعه © ويرفع لهذا المال الموصى‬ ‫بغلته جزء من الماء على مقداره في الزرع والقياس ‪ ،‬ويكون نصيبه ذلك الماء ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أقول بيا عندى وأراه فى هذا على سبيل المذاكرة والمناظرة‬ ‫على شرط ألا تأخذ به حتى تسأل عنه أهل العلم الذين هم أهل لذلك‬ ‫ويرونه عدلا ‪ .‬وأما نحن فإننا ضعفاء ولا تمييز لنا بالآثار ومعانيها ونخاف‬ ‫التحريف من قبلنا ‪ 0‬فإنه قيل إن للآثار تفسيرا وتأويلا ‪ .‬كيا أن للقران تفسيرا‬ ‫وتاويلا ‪ 3‬فالذي يلوح لي في هذا المعنى أن يثبت هاتان الوصيتان في جميع غلة‬ ‫هذا الموصي بغلته & إذا خرج جميع ذلك من ثلث مال الموصي مع سائر‬ ‫الوصايا ‪ .‬وعندي أن بين الوصية والإقرار فرقا في هذا ‪ ،‬وما ذكرتموه من ثبوت‬ ‫الآول للمعنى الأول ث ونصف النصف الآخرللمعنى الاخر إلا‬ ‫النصف‬ ‫خراب ‪ .‬قال بذلك قائل فلا يبين لى معنى ثبوت هذا القول إلا في الوصايا }‬ ‫ذاك في الاقرار‪ :‬إذا أقر بنصف ماله لمعنى ‪ ،‬ثم أثر بنصف ماله هذا لمعنى آخر ؛‬ ‫فثبت الأول النصف والثاني نصف النصف الباقي ‪ . .‬وأما في الوصايا فلا أعلم‬ ‫ذلك مما قيل به } ولا يشبه عندي ذلك فييا يخرج عندي ‪.‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫أاوصى به في هذا ‪ 5‬فعندي أن له ذلك ‪ ،‬لكن‬ ‫وأما في معنى رجوع الموصي فيي‬ ‫هذا لا يكون رجوعا {إن جعله القائل رجوعا في مثل هذا ؛ لأن هذا أوصى‬ ‫بنصف غلة ماله الفلاني } ثم أوصى بنصف غلة ماله الفلاني ‪ 5‬ول يبين أن‬ ‫الوصية الثانية هي بالنصف الذي أوصى به أولا ‪.‬ذاك معنى الرجوع إذا وصى‬ ‫قيل فيه إن‬ ‫بشيع لمعنى ثم أوصى بهذا الشيء بعينه لمعنى اخر { فذاك قد‬ ‫الوصية الثانية رجوع عن الأولى ‪ .‬وقيل أيضا بغير ذلك ‪ :‬إنه لا يكون رجوعا‬ ‫ويكون بينهما نصفان & وأما استحقاق الوصية فلا يكون إلا بعد موت الموصي ‪.‬‬ ‫وأما شرب هذا المال فالذي وجدت في بعض الأجوبةا) المنسوبة إلى‬ ‫الشيخ الفقيه القاضى محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ :‬فيمن باع‬ ‫ماله الفلاني بشربة من الماء من مائه ‪ 0‬ولم يقل المعتاد لسقيه ‪ ،‬فإنه يكون له بقدر‬ ‫شربة والفضلة للبائع إن كان فيه فضلة ‪ ،‬ولا يخفى عليك حد الشرب وصفته‬ ‫على ما جاء به الأثر ى وقول من يقول إنه على السنة الحارية ف ذلك الموضع ‌‬ ‫فیےا يرونه من سنة أ موضع على قول من يقول‬ ‫على نظر العدول‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫وإن قال بشربه من الماء المعتاد لسقيه ‪ ،‬فإنه يكون له ذلك الماء المعتاد‬ ‫لسقيه ‪ 3‬ولوكان فيه فضلة فهذا الموجود بعينه في البيع ‪ .‬وعندي أن هذا متقارب‬ ‫الماء المعتاد لسقيه هوعلى ما‬ ‫ئ وإذا ثبت له شربة من‬ ‫الشرب‬ ‫صفة استحقاق‬ ‫ف‬ ‫& إن‬ ‫اعتاده من قبل ؛ زاد ذلك عن سقيه أونقص على معنى ما تقدم من القول‬ ‫وافق هذا ذلك وخرج خرجه‪ . .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الجوابات‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٦١‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫في المواريث والوصية للأقر بين‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان السمدي النزوي ‪ .‬رحمه الله ‪ .‬في رجل هلك وترك ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١‬جده أبا أمه ‪ 3‬وجده أبا أم أبيه لكان المال للجد أبوالأم } لأنه أقرب‬ ‫للميت رحما‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وإذا ترك جده أبا أم أمه‪ ،‬وجده أبا أم أبيه ‪ 3‬لكان للجد أب أم الأم‬ ‫النصف وللجد أب أم الأب النصف ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬وإن ترك جده أبا أب أمه وجده أبا أم أبيه لكان المال للجد أن أم الأب‪. ‎‬‬ ‫لأنك تنظرماذا يرث ولد كل واحد منهيا ‪ ،‬لأنك إذا نظرت في أولادهما‬ ‫وجدت الجد أب أم الأب ابنته وارثة لأنها تكون أم الأب ‪ .‬وأما الجد أب الأم‬ ‫فابنه يكون أبو الأم } وأبو الآم لا يرث مع أم الأب ‪.‬‬ ‫وأم ‪.‬‬ ‫‪ :‬امرأة ماتت وتركت أما وزوجا وأختا لأم وأخا وأختا لأ‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬أصلها من ستة أسهم للأم السدس سهم ‪ .‬وللزوج النصف ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬جواب‬ ‫أسهم وللأخحت من الأم السدس سهم ‪ .‬وللأخ وللأخت للأم والأف ما بقي وهو‬ ‫المال‬ ‫سدس‬ ‫‏‪ ١‬ثم انكسر على الأخ والأخت من الأف والأم لأنه بقي |‬ ‫سهم‬ ‫وهوسهم‪ ،‬فاضرب أصل المسألة وهوستة أسهم في رءوس الآخ والأخت من‬ ‫‪٧١‬‬ ‫الأب والأم وريم ثلاثة أسهم ى لأن للذكر سهيا وللأنثى سهيا‪ ،‬فإذا ضربت‬ ‫ستة أسهم ف ثلاثة أ سهم ليكون ذلك ثيانية عشر سها للأم السدس ثلاثة أسهم‬ ‫وللزوج النصف تسعة أسهم ‪ 8‬وللأخت من الأم السدس ثلاثة أسهم } وبقي‬ ‫ثلاثة أسهم ‪:‬للاخ سهيان وللأخت سهم ‪.‬و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جوابه لمسألة تركت سؤالها ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما من أوصى له الميت بوصية وهومن أقربيه & ففي أخذه من‬ ‫وصية الأقربين وأكثر القول أنه يأخذ مما أوصى له به الميت ‪ ،‬ويأخذ نصيبه مما‬ ‫أوصى به للأقربين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[‬ ‫ؤ وا بن ‏‪ ١‬بنة عم من أب أو من أم‬ ‫‪ :‬ا مرأة ماتت وتركت بني خال‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وكذلك بناولخال ‪.‬‬ ‫فجوابك وبالله التوفيق ‪ :‬أن الميراث لبني الخال لأنهم أقرب في جميع ما ذكرته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل مات وترك ابنين وابنتين ‪ 5‬وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب‬ ‫أبيه من ماله‪ ،‬أن لوكان حيا فيصبح قسم المسألة من ثلاثين سهيا‪ .‬لكل ابن من‬ ‫بنن الصلب ثانية أسهم ى ولابن الإبن الموصا له ثيانية أسهم ‪ .‬ولكل بنت أربعة‬ ‫‪.‬فأصل هذه المسألة أن تبعل ابن الابن وارثافرءوسهم ثيانية ‪ 3‬فتضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫ثانية في ثلاثةفذلك أربعة وعشرون ‪ :‬فلكل ابن ستة ة أسهم ولكل ابنة ثلاثة‬ ‫أسهم ‪ 3‬صارلابن الإبن ستة أسهم فذلك سهم أبيه ‪ 5‬ثم تضرب أيضا ثيانية في‬ ‫ثلائة ‪ 0‬وليجعل غير وارث © فذلك أربعة وعشرون ‪ :‬لكل ابن ثيانية أسهم ‘‬ ‫ولابنته لعله ولكل ابنة أربعة أسهم & وإذا جمل سهم الابن فوق"هذا الضرب‬ ‫الأخير صارت الجملة ثلاثين سهيا ث فهذا أصلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل مات وترك ابنين وابنتين ‪ 3‬وأقرت إحدى الابنتين بأخ‬ ‫ثالث وأنكر الباقون ؟‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يصح قسم هذه المسألة من أربعة وعشرين سهيا لكل‬ ‫ابن من بني الصلب ثانية أسهم ‪ ،‬وللأخت الناكرة أربعة أسهم { وللأخحت‬ ‫المقرة ثلاثة أسهم ‪ ،‬وللأخ المقر به سهم ‪ ،‬فأصل هذه المسألة أن تجعل المنكر‬ ‫وارثا فرءوسهم ثمانية فيضرب في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون صارلكل ابن ستة‬ ‫أسهم ‪ .‬ولكل ابنة ثلائة أسهم ‪ .‬فصار سهمه ستة أسهم ‪ .‬ثم يقسم هذا‬ ‫السهم بين أخوته المنكرين ‪ ،‬فيعطى الابن منه سهيان ‪ ،‬والابنة المنكرة سهم ‪.‬‬ ‫وبقي له سهم واحد من قبل المقرة له بذلك & فهذا أصلها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل مات وترك ابن اخت من الأب ‪ ،‬وخالا أخا أم من‬ ‫‪.‬‬ ‫الأبوين ؟‬ ‫& ولا ميراث للخال ها هنا ‪ .‬واللله‬ ‫‪ :‬ان الميراث لابن الأخت‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة قعدت للولادة ‪ .‬فخرج بعض الولد ثم ماتت الأم‬ ‫قبل خروجه والولد حي ‪ ،‬ثم مات هذا الولد قبل خروجه تاما بعد أن صحت‬ ‫حياته باستهلال أغويره‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا صحت حياته فإنه يرث ويورث على أكثر قول‬ ‫المسلمين } وإذا لم نعلم أنه ذكر أأونثى فإنه يكون مثل الخنائى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن ترك أخا من أمه وبنات أبيه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالميراث لبنات أبيه ث وإن ترك أخا من أم وبنات بناته ‪ ،‬فالميراث‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪,‬‬ ‫للاخ من الأم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل هلك وترك أربعة بنين ‪ 3‬وأوصى لابن ابنه بمثل‬ ‫نصيب أبيه من ماله لكوان حيا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالوجه في ذلك أن تجعل البنين في حال أنهم خمسة بابن الابن‬ ‫الموصى له ‪ ،‬وفي حال أنهم أربعة ليكون‪ .‬ابن الابن خروجا منهم ‪ ،‬فتضرب أربعة‬ ‫‪٧٢٣‬‬ ‫في خمسة ذلك عشرون سهيا‪ ،‬فاقسمها بين خمسة بنين فيصح لكل واحد منهم‬ ‫ا ربعة ا سهم فلما علمت أن ‏‪ ١‬بن الا بن صح له أربعة أسهم ‪ 4‬فا قسم ا لعشرين‬ ‫بين أربعة وهم بنو الصلب فيكون كل واحد منهم خمسة أسهم ‪ ،‬ويعطى ابن‬ ‫الابن أربعة أسهم فوق العشرين زيادة عليها فيكون الجميع أربعة وعشرين‬ ‫سهيا ‪ 3‬فقد صح قسم هذه المسألة ‪ 5‬لعله من أربعة وعشرين سهيا ‪ 0‬فافهم ذلك‬ ‫وقس عليه ما جانسها من المسائل ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل مات وترك زوجة وأربعة بنين } وأوصى لابن ابنه بمثل‬ ‫نصيب أبيه من ماله آن لكوان حيا ؟‬ ‫‏‪ ٠‬ثم‬ ‫‪:‬فالورجه ف ذلك أن تضرب أربعة ف خمسة فذلك عشرون‬ ‫الجواب‬ ‫تضرب العشرين في سهم مخرج الزوجة وهوثيانية ث فذلك مائةسهم وستون‬ ‫سهي ‪9‬فأعط الزوجة الثمن عشرين سها تبقى مائة سهم وأربعون سها‬ ‫فأقسمها بين خمسة ليكون لكل واحد منهم ثمانية وعشرون سهياء فلا‬ ‫علمت أن ابن الابن صح له ثيانية وعشرون سهإا ‪ ،‬فاقسم مائة‬ ‫ور بعين سهيا بين بني الصلب وهم أر بعة ليكون لكل واحد منهم خمسة وثلاثون‬ ‫سهيا ‪ 3‬ويعطي ابن الابن ثيانية وعشرين سهيا فوق مائة وستين سهيا ‪ .‬فيكون‬ ‫الجميع مائة وثيانية وثمانين سهيا فقد يصح القسم من مائة وثمانية وثمانين سهيا‪3‬‬ ‫فافهم ذلك وقس عليه ما جانس ذلك‪.‬‬ ‫وار بن ابن عم ؟‬ ‫‪ : :‬وإذا كان خال‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫© وقال‬ ‫ابن العم سهم واحد‬ ‫‪ .‬ولابن‬ ‫سهان‬ ‫من قال للخال‬ ‫فقال‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬جواب‬ ‫من قال‪ :‬هما سواء ‪ .‬وأما إذا كان خال وابن عم ‪،‬وابن ابن عم ‪:‬فللخال‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ابن العم سهم‬ ‫[ ولابن‬ ‫[ ولابن العم سهان‬ ‫سهيان‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وهذا مغناه فى وصية الأقربين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫‪ .‬وابن عم من أم ‪ ،‬وبني عمة من‬ ‫‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن قسمها من ثيانية أسهم ‪ :‬للزوج النصف أربعة © ولابن العم‬ ‫من الأم سهم ‪ ،‬ولابن العم من الأبر ثلاثة أسهم ف هذا الموضع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا مات رجل وترك أما وأختا ‪ 3‬وعصبة الأم حامل ‪ ،‬فقالت‬ ‫الأم إنها ولدته _ أعني الحمل ‪ -‬قبل انقضاء ستة أشهر ‪ .‬قال عصبة الهالك ‪:‬‬ ‫وضعته بعد انقضاء ستة أشهر‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ؟‬ ‫‏‪ ١‬وعلى الأم البينة أغها‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آن القول قول عصبة الهالك‬ ‫ولدته لأقل من ستة أشهر مذ مات المالك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫وأم ؟‬ ‫‪ :‬رجل هلك وترك بنت ابنه ‪ .0‬وبنت أخت لأب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فالمال كله لابنة البنت على القول الذي نعمل عليه من رأي‬ ‫المسلمين ‪ 0‬وقال من قال بعض المسلمين إن لبنت البنت نصف المال ‪ ،‬ولبنت‬ ‫الأخت ما بقى وعونصف المال ‪ ،‬وكذلك إذا ترك بنت بنت بنت © وبنت‬ ‫أخت ‪ ،‬فالمال لبنت البنت على القول الذي يعمل عليه من رأي المسلمين ©‬ ‫وأما الأخوال المتفرقون فإنهم ينزلون بمنزلة الأخوة المتفرقين ‪ 3‬فللخال لأخ الأم‬ ‫من الأم سهم ‪ .‬وما بقي وهو خمسة أسهم للخال أخوالأم من الأب والأم ‪.‬‬ ‫وسقط الخال أخو الأم من الآب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه } وترك ثلاثة‬ ‫بنين‪ ،‬فيكون للموصى له الربع ث ويصح قسم المسألة من أربعة أسهم ‪ ،‬وأما إن‬ ‫فيصح القسم من خمسة‬ ‫أوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لوكان حيا‬ ‫عشر سهيا © لابن الابن ثلاثة أسهم ى ولكل ابن من بني الصلب آربعة آسهم ‘‬ ‫وبين المسآلتين فرق والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫لعله نصيب إحدى ابنتيه ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن أ وصى لا خر بمثل نصف‬ ‫مسألة‬ ‫وترك من الورثة أختين وابنتين ؟‬ ‫سبعة أسهم ‪ :‬للا بنتين لكل واحدة‬ ‫‪ :‬أنه يصح قسم هذه المسألة من‬ ‫الجواب‬ ‫وأم أومن أب ‪ -‬وللموصى له‬ ‫منا سهيان & وللأجت سهيان ۔ وإن كانت من أب‬ ‫‪ .‬فذلك سبعة أسهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫‪ 70‬لة ومنه ‪ :‬والمولود إذا ولد قبل موت ا موصي ‪ .‬ومات ا لموصي وهو حي ثم‬ ‫مات قبل قسم الوصية ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قول ألا شيع له‪ ،‬لأن في ذلك قولا من أقوال المسلمين أن وصية‬ ‫الأقربين تقسم يوم الوصية ‪ ،‬ولا ينظر في الذي مات ‪ ،‬وأما أكثر القول‪ :‬فإن‬ ‫المولود له سهمه على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ }©1‬وترك من الأقربين ‪ :‬بني بني‬ ‫‪ .‬رجل أوصى لأقربيه بلاريتي فضة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عم خمسة } وبني أخواله خمسة ‪ . .‬تركت بقية السؤال } وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف & والذي يعجبني من القول أن يكون‬ ‫الأخوال وهم خمسة لكل واحد منهم صدية ‪ 3‬ويكون لبتي الأخوال وبني بني العم‬ ‫وهم عشرة لكل واحد منهم نصف صدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© فأقرت الأم بزوج‬ ‫‪ :‬وان امرأة ماتت وتركت أما وأختا لأب وا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لابنتها ‪ 5‬وأقر العم أيضا بالزوج ‪ ،‬وأنكرت الأخت الزوج ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يصح قسم هذه المسألة من أربعة وعشرين سهيا ‪:‬‬ ‫وللأخت ستة أسهم (لعله الأم ) ئ وللزوج ستة أسهم‬ ‫للأخت اثنى عشر سها‬ ‫ولا شيء للعم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في زوج اليتيمة إذا مات أحدهما ‪ . .‬تركت بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا كانت اليتيمة لم يزوجها أبوها ‪ 0‬وماتت وهي يتيمة‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫فلا ميراث للزوج منها ‪ 30‬فإن كان قد دخل مها فعليه الصداق & وإن ل يدخل مها‬ ‫فلا صداق لها عليه ‪ ،‬وأما إن مات الزوج ‪ ،‬فإن بلغت وحلفت أن لوكان حيا‬ ‫لرضيت به زوجا ‪ ،‬فلها ميراثها ‪ 0‬وإن ل تحلف فلا مير اث لما ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة حامل وضعت بولد ‪ ،‬فلما وضعت بذلك ماتت من‬ ‫حينها ولم ينظروا الولد ‪ 5‬فلما ماتت المرأة نظروا إلى الولد فوجدوه ميتا ‪ 3‬ولم يعلم‬ ‫أيهيا مات قبل ‪ ،‬وأن الولد خرج حي أم ميت ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما إذا خرج الولد حيا ‪ 3‬ثم مات وماتت أمه ‪ ،‬ولم يعلم‬ ‫أهيا مات قبل صاحبه ‪ ،‬فإنه يرث كل واحد منهيا من صلب مال صاحبه { ولا‬ ‫يرث ما ورث منه مثل ميراث الغرقاء والدماء ‪ .‬وإن لم يعلم أنه خرج حيا‬ ‫ووجدوه ميتا ‪ 3‬فلا ميراث له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى وصية الأقربين إذا لحق أحد منن الدرجة الأولى من قبل أمه‬ ‫ولحق منها من الدرجة الثانية أو الثالثة من قبل أبيه‪ ،‬وكذلك إذا لحق أحد من‬ ‫قبل أبيه ومن قبل أمه ‪ ،‬وكان ذلك كله في درجة واحدة‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬أنه يعطى من الأوفر ئ وهو أكثر القول‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إنه يعطى من الوجهين أاولثلاثة‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالى عامر بن محمد بن مسعود السعالى‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي امرأة ماتت وتركت بني ابنتي ابنتها ‪ 0‬وبني اختها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الميراث لابني ابنتي ابنتها دون بني أختها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإن تركت ابنتها وزوجها وأبويها وأربع بنات بنين ‪ 3‬كل واحدة‬ ‫‪.‬؟‬ ‫أبوها غير الأخر ؤ ومع واحدة منهن أخ‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أصل هذه المسألة من أثنى عشر سهيا‪ :‬للابنة النصف‬ ‫ستة أسهم } ولزوجها الربع ثلاثة أسهم & ولأبويها لكل واحد منهيا السدس‬ ‫‪_ ٧٧‬‬ ‫سهيان“ عالت إلى ثلاثة عشر سههيا{ ولم يبق لبنات الابن وأخيهن شيع ولو لم‬ ‫يكن عندهن أخ لكان لهن السدس ‪ ،‬ولكانت المسألة تعول إلى خمسة عشر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسللة ‪ ::‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله ‪:‬‬ ‫فيمن مات وترك ولدا مملوكا وغيره ممن يرثه ‪ .‬أيلحق الولد مع من يرث ؟‬ ‫‪ :‬إذا كان له وارث غيره © فلا ميراث للمملوك من الحر ‪ .‬وقال‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫ن ىه‬‫متر‬ ‫بعض ‪ :‬إذا لم يكن ولد يحبس عليه ميراث إلى أن يعتق أويباع © فيش‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إذا كان ولد لا غيره ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يكن وارث غيره حبس عليه إلى أن يعتق لعله أويباع‬ ‫فيشتر ى منه ويدفع إليه ما بقي منه على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن مات وترك ابنين مملوكين ‪ .‬وأخا لا م ؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬فالميراث للأخ من الأم ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬يحبس المال على الوالد‬ ‫الجواب‬ ‫والولد ث وأكثر القول الأول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأختها لأبيها وأمها ‪ .‬وأختها لأبيها ؟‬ ‫ومنه ‪ :‬امرأة ماتت وتركت ابنتها‬ ‫مسألة‬ ‫المال ‪ ،‬وللأخت الخالصة ما بقي ‪ ،‬ولا شيء‬ ‫‪ :‬ان للابنة نصف‬ ‫الجواب‬ ‫للأخت من الأب في هذا الموضع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪:‬‬ ‫[ أوبني أخوات من‬ ‫فيمن مات وترك بني أخوات من أم متفرقات أوغير متفرقات‬ ‫أم وأب " أومن آب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن قسم هذه المسالة فيي عندنا على ثلاثة أسهم © الثلث لبني‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ .‬كن متفرقات أوغير متفرقات‬ ‫الأخوات من الأم يقسم بينهن بالتسوية‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ؤ يقسم بينهم بالتسوية ‪ .‬والله‬ ‫والثلثان لبتي الأخوات من الأب والأم ‪ ،‬أاولأب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫جوابه أن بنات الأخوات لا يرثن مع بنات البنات‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫الذي نعمل عليه من رأي المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬امرأة ماتت وتركت ‪:‬زوجها ‪ ،‬وأمها أوجدة أم أمها }أوأم‬ ‫أبيها ‪3‬واخوتها من أمها ‪3‬وأختها من أبيها } أو أكثر من واحدة؟‪٠‬‏‬ ‫‪ ::‬أصل هذه المسألة من ستة ‪ :‬للزوج ثلاثة أسهم ذ وللأخوة من الأم‬ ‫الجواب‬ ‫تلانة أسهم أومن الأم والأب ‪ .‬وإن‬ ‫سهےان ئ وللأم سهم | وللأخت من الأ‬ ‫تعول إلى عشرة ئ‬ ‫وهذه‬ ‫إلى تسعة‬ ‫فالأولى تعول‬ ‫فلها أربعة أسهم ئ‬ ‫كانتا أختين‬ ‫فإن كان مع الأخت للأب أوالاختين أخ لم يكن لهم شيء ‪ .‬ورجعت المسألة إلى‬ ‫ستة أسهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بولد‬ ‫نفمسه من مولا ‏‪ . ٥‬وتزوج بحرة وجا ءت‬ ‫‪ :‬وفي عبد اشترى‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫ذكر ثم مات هذا الأب ‪ ،‬ثم مات هذا الابن ‪ ،‬ولم تكن له عصبة ولا رحم ممن‬ ‫يرثه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أرجو أنه يدخل هذه المسألة الاختلاف ‪ :‬بعض قال ميراثه لجنس‬ ‫‪ .‬وبعض قال‬ ‫ا بيه إذا ل يكن له ورثة من عصبة ولا رحم ولا زوج ولا زوجة‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ميراثه لبيت المال‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ترك عمته وخالته أخت أمه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن للعمة ها هنا الثلثين © وللخالة الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حالات‬ ‫وبني‬ ‫ئ‬ ‫من أبيه وأمه‬ ‫عات‬ ‫بنى‬ ‫ترك‬ ‫وكذلك إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وأخوال ؟‬ ‫‪٧٩٦١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن لبني العيات الثلثين ولبني الخالات وبني الأخوال الثلث ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬و‪.‬إذا ترك بتي أخته من أمه ‪ ،‬وبني أخته من أبيه وأمه ‪ .‬فلبني أخته من‬ ‫أم هه الربع يقسم بيغهم بالسوية ‪ .‬ولبتى أخته من أبيه وأمه ثلاثة أرباع المال يقسم‬ ‫بينهم بالسوية ‪ ،‬الذكرمنهم والأنثى } وكذلك إذ كانوا بني أخته من أبيه عند‬ ‫‪.‬‬ ‫الخالصة‬ ‫بني الأخت‬ ‫عدم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وميراث الجحدات السدس لا يزدن عليه كانت واحدة أوأكثر إلا‬ ‫في مسائل الرد ‪ 0‬ولا يحجبهن إلا الأم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ووصية الأقربين إلى كم قطعها } وما عملك عليه اليوم ©‬ ‫والدانق كم فلسا نحاسا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نحن نعمل اليوم فيها بقطعها على دانق ‪ ،‬والدانق عندنا أربعة‬ ‫عشر فلسا ودقيقة } فلما وجدنا زائدة الدقيقة لا يدرك لها حساب اخترنا أن‬ ‫نقطعها على نصف ساخة ليكون ذلك أحوط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في امرأة حامل وضعت ولدا ذكرا ‪ ،‬ثم مات الابن والام } فادعى أخو‬ ‫المرأة أن الولد مات قبل أمه ‪ ،‬وادعى الزوج أن الأم ماتت قبل الابن‪ . ..‬تركت‪.‬‬ ‫بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫‪ :‬إن وجد أحدهما ميتا قبل الآخر ‪ .‬ووجد الآخر ميتا بعد © فحكم‬ ‫اب‬ ‫‏‪ ١‬لجم‪,‬‬ ‫الحياة قبل‬ ‫الذي وجد ميتا قبل صاحبه هو ميت وللاخر منه ميراثه ي لأن حكمه‬ ‫أن يوجد ميتا © وإن وجدا جميعا معا ميتين لا قبل ولا بعد ‪ 0‬ولم يعلم من مات‬ ‫فهؤلاء يتوارثان‪ ،‬يرث كل واحد منہے| الاخر ثم يقسم ميراث‬ ‫منا قبل الآخر‬ ‫منہےا على ورثته ولا يرث كل واحد منها جما ورث منه الآ خر كا لغرقا ء‬ ‫كل واحد‬ ‫الأخ والزوج ف‬ ‫‪ .‬ودعوى‬ ‫الميراث‬ ‫فأيد به عند حساب‬ ‫‪ .‬وبأيهےا ششةئت‬ ‫وا لدماء‬ ‫الأخر غير مقبول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحدهما على‬ ‫موت‬ ‫تقديم‬ ‫‏‪ ٨٠‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأم‬ ‫وأم } وبنت ابن ابن أخو أب‬ ‫‪ :‬وبنت بنت الأخت لأبى‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وجد أم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالمال عندي لابنة ابنة الأخت للأب والأم لأنهما أقرب بدرجة من‬ ‫ابنة ابن ابن الأخ للأب والأم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في وصية الأقربين إذا لم يقسم إلى أن ولد بعض الأقارب‬ ‫أولادا ‪ .‬يدخل الأولاد الذين ولدوا بعد موت الموصي & وقبل قسم الوصية في‬ ‫الوصية ؟ ‪ . .‬وإن كان في المسألة اختلاف ‪ ،‬فيا يعجبك من الأقاويل ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ .‬والذي يعجبني من‬ ‫القول وأعمل به ‪ :‬إذا ولد أحد من الأقربين بعد موت الملرصي ‪ 3‬قبل قسم‬ ‫الوصية فإنه يدخل في الوصية ولا حد في ذلك على القول الذي نراه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ . .‬وإذا مات الذي ولد بعد موت لعله الموصي قبل قسم الوصية فلا شي‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه فيما أرجو أتيت بمعناها فيما عندي فيمن أوصى لأقربيه‬ ‫وكان أحدهم له قرابة من موضعين من قبل أبيه ومن قبل أمه ‪ .‬قال من قال من‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬يأخذ‬ ‫‪ :‬يأخذ من المرضعين جميعا‬ ‫المسلمين‬ ‫بالأوفر } وهذا القول الأخير أحب إلي وأعمل به ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪:‬‬ ‫في أخوين لا أب ليا ‪ 3‬ثم ماتا بعدما نسلا ذكورا ‪ .‬ما حكم أولادهما وما تناسلوا‬ ‫الأولاد( ‏‪ (١‬بعضهم بعضا بالعصبة ش وكذلك يزوج(‪)٨‬‏‬ ‫والتزويج ؟ أيرث‬ ‫الإرث‬ ‫ف‬ ‫بعضهم بعضا‪ ،‬أم يورثون بالسهام(")‪ ،‬وما يبقى لعصبة أم آبائهيا وتكون(‪)٤‬‏‬ ‫التزويج؟‬ ‫عصبة أم ابائهيا عصبتهم ‏‪ ٦‬وكذلك‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يزوجون‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أيكونون الأولاد يرثون‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬ويكونون‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬أم يكونون يرثون‪. ‎.‬‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬فالذي عندي إن كان أولاد ولد من الولدين اللذين لا‬ ‫أب لميا يرثون بعضهم بعضا ويكونون عصبة منهم الذكور للإناث في التزويج‬ ‫إلى أن ينقرضوا‪ ،‬وهم أولى بميراث<(ا) بعضهم بعضاء وأما ميراث أولاد‬ ‫الأخوين من الولد الآخر فهم بمنزلة الأرحام } إذا لم يكن الهالك منهم عصبة‬ ‫وذا(") أسهم“{) ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الجدة إذا كانت من قبل الأب & والأب حي ‪ .‬أيمنعها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فيه اختلاف & وعندنا لها السدس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ت ‪ :‬وكذلك الأرحام إذا كانوا بني بني عمة الهالك ‪ ،‬أكلهم سواء في‬ ‫إذا كانوا أولادا ذكورا واناثااث)‪ .‬أم الاختلاف في‬ ‫الميراث‪ ،‬أم فيه اختلإفؤ‬ ‫أولاد الأعيام وأولاد الأخوال ؤ إذا كانوا كلهم أرحاما؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن ميراث الأرحام الذكر والآنغى سواء } لا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافاء كانوا من قبل العيات وبنات الأععام ؤ أومن قبل الأخوال‬ ‫والخالات ‪ .‬لا يفضل الذكر على الأنثى ‪ 0‬ومن قرب منهم إلى الليت كان أولى‬ ‫بالميراث ممن بعد عنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ الفقيه القا ضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في ميراث المعتق إذا ل يصح له وارث من نسب ولا جنس‬ ‫أيجوز إنفاذه في عز الدولة ‪ 3‬أم يترك في بيت المال حشريا لا ينفذ أبدا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قول يجعل حشريا كيا ذكرت ‪ ،‬وقول يجعل في عز‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده أقربون كلهم مماليك ‪ .‬أتلزمه وصية الأقربين أم‬ ‫إلى‬ ‫وهم مماليك ‪ .‬أتنفذ فيهم أم تترك‬ ‫لأقاربه ومات‬ ‫أوصى‬ ‫أرأيت وإن‬ ‫لا ‪. .‬‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫والأحرار‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫هم‬ ‫أم‬ ‫‪6‬‬ ‫الورثة‬ ‫تبطل وترجع إلى‬ ‫أم‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‪-‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ذو‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الميراث بعضهم بعض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬أنثى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬إسهام ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آن على هذا الرجل أن يوصي لأقربيه ث ولوكان أقربوه‬ ‫مماليك على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وإذا وصى الموصي لأقربيه بشيء ومات &‬ ‫وكان أقربوه مماليك يوم مات & فإن الوصية تكون لأقربيه المماليك تقسم بينهم‬ ‫درجات‪ ،‬وهم والأحرار في وصية الأقربين سواء على أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫والمعمول به عندنا وفيه قول لبعض المسلمين‪ :‬إن المملوك ليس له من وصية‬ ‫الأقربين شيع & وبالقول الأول أعمل وأفتي ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وإن أوصى‬ ‫الموصي للأقربين ‪ ،‬وكانوا مماليكا وأحرارا } فإنها تقسم درجات ‪ .‬والمماليك‬ ‫والأحرار سواء على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن مات وترك ابنة حرة وابنا مملوكا ‪ .‬أيكون ماله كله لابنته‬ ‫له ؟‬ ‫‘ أم لا شيء‬ ‫[ فإن أعتق يوما أخذه‬ ‫شى ء للمملوك‬ ‫[ أم يترك‬ ‫الحرة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬يوقف للابن المملوك بقدر ما يكون له من الميراث ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫\ وهذا القول الأخير أحب‬ ‫يعطى المال كله لابنه ولا يوقف للابن المملوك شيء‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫مسألة زمنه ‪ :‬وفيمن أوصى لأقربيه بشيء من العروض والآنية وغير ذلك ‪.‬‬ ‫أيدخل فييا أوصى به من الدراهم للأقربين ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فنعم ى يدخل فييا أوصى به من الدراهم للأقربين على‬ ‫أكثر القول والمعمول به عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وصية الأقربين إذا كان للموصي أربعة أجداد وهم ‪ :‬آب‬ ‫أبي أمه ‪ ،‬وأب أبي أبيه ‪ ،‬وأب أم أبيه ‪ 3‬وأب أم أمه ‪ .‬تكون درجتهم بعد‬ ‫انقراض الأخوة وأولادهم أم لا ؟ ‪ . .‬وهل بين هؤلاء الأولاد لعله الأجداد فرق‬ ‫في العطاء أو(_) كلهم سواء‪ ،‬والأجداد الثيانية الذين هم أعلى(") من هلؤاء تكون‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أعلا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أم‪. ‎‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫درجتهم بعد درجة هؤلاء الأجداد الأربعة أو(ا) تكون بعد انقراض الأعمام‬ ‫والأخوال وأولادهم اذا كان للموصي بنو أعيام وبنو أخوال وأعيام لأب ‪ .‬ما‬ ‫يكون لأعيام الأب في هذا الموضع & وكذلك إذا كان للموصي بنو أخوال وبنو‬ ‫أعيام ‪ ،‬وأعيام لأب ‪ .‬ما يكون إعطاء أعمام الأب في هذا الموضع ‪ ،‬إذا كان بنو‬ ‫الأعيام وبنو الأخوال في درجة واحدة ‪ ،‬أوكان بنو الأعمام أسفل ‪ ،‬أوكان بنو‬ ‫الأخوال أسفل ‪ .‬ما يكون إعطاء أعيام الأب & وبنو‪ .‬أعيام الأب ‪ ،‬إذا عدم‬ ‫أعيام الأب يقومون مقامهم & أم لا ؟‪ . .‬وكذلك إذا لم يوجد أعيام الأب ‏‪١‬‬ ‫ووجدوا أخواله ‪ .‬ما يكون لهم في هذه الأحوال التي ذكرتها لك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آن هؤلاء الأجداد الذين ذكرتهم من الأجداد الثانية }‬ ‫وتكون درجتهم بعد انقراض بني الأخوة ‪ ،‬على القول الذي نعمل عليه من رأي‬ ‫المسلمين ‪ .‬وأما في العطاء فهم سواء على القول الذي نراه ‪ ،‬وأما الأجداد‬ ‫‪ :‬أب الأف ‘ وأم الأف ‘ وأم الأم ‘ وأب الأم ة فدرجتهم بعد‬ ‫الأربعة وهم‬ ‫بني البنين على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬والمعمول به عندنا ث وفي العطاء سواء على‬ ‫القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين‪ .‬وإذا كان للموصى بنو أعمام وبنو‬ ‫أخوال وأعيام أب ‪ }.‬يأخذ مثل ما يأخذ بني بني الأخوال ‪ . .‬قال المؤلف‪ :‬ولعل‬ ‫هاهنا غلطاك ولعله مراده أن عم الأب يأخذ متل مايأخذ واحد من بني بني‬ ‫منه إلا بالحق ‪ ..‬رجع إلى الجواب ‪. .‬‬ ‫خذ‬ ‫الأخوال ء فينظر في ذلك & ولا يؤ‬ ‫وأما في الدرجة فليسوا في درجة واحدة ‪ .‬وإن ل يصح لعم الأب نصف صدية ‪.‬‬ ‫وصح لبتي بت الأخوال نصف صديه۔ فإن عم الآب يفرط ولا يفرط بنوبني‬ ‫الأخوال‪ .‬وأماإذا كان للموصي بنواخوال وبنوبني")أعيام وأعيام أب‪ ،‬فإن بني‬ ‫بني الأعيام ‪ ،‬وبني الأخوال سواء في العطاء ؤ وأما الدرجة فليسوا سواء ث وأعيام‬ ‫الأب ف هذا الموضع يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بني بني‬ ‫الأعيام © لأن بني بني الأعيام أسفل من بني الأخوال ‪ ،‬وإذا كان بنو الأعيام‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬بني بنوا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أم‪. ‎‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫أسفل من بني الأخوال ‪ ،‬فإن أعيام الأب يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ‬ ‫واحد من بني الأعمام ى وإذا كان بنو الأخوال محاذين بني الأعيام أو أسفل من بني‬ ‫فافهم سيدنا معنى هذه‬ ‫الأعيام ‪ ،‬فإن عم الأب يأخذ كيا يأخذ ولد الخال‬ ‫المسألة وأمعن النظر فيها‪ .‬وأما إذا عدم عم الأب ووجد ابن عم الأب ‪ ،‬فإنه يقوم‬ ‫مقام عم الأب & وأما إذا عدم ابن عم الأب‘ ووجد خال الأب ‪ ،‬فليس يقوم‬ ‫مقام عم الأف وابن عم الأف ؤ وإنم يأخذ واحد من بني الأخوال نصف ما يأخذ‬ ‫الخال إذا عدم بناولأخوال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل مات وترك ثلاثة أخوال متفرقين ‪ .‬ما القسمة بينهم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي أعمل به وأفتي به أن يكون لخالة أخي أمه من‬ ‫أمها سهم ولخالة أخى أمه من أبيها وأمها خمسة أسهم ؤ ولا شي ء لخالة أخي أمه‬ ‫من أبيها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن هلك وترك بنى أخت من أم وبنات عم ‪ .‬لمن الميراث‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الميراث لبني الأخت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫؟‬ ‫مم‬ ‫‪ .‬أ عليه أن يوصي‬ ‫ومنه ‪ :‬وني غني ليس له أ قربون ساعة وصيته‬ ‫مسألة‬ ‫للأقربين ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن له أقربون فلا عليه أن يوصي & وإن أوصى‬ ‫احتياطا منه بالوصية ‪ ،‬ولم يصح له أقربون ‪ ،‬فإن الوصية ترجع إلى الورثة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مالك بن عامر ‪ .‬وجمعة بن حنظل وهما أخوة من أم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي حال‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫جمعة شي‪:‬‬ ‫ومالك بن عامر عنده أولاد لا يرث منه حمعة شيئا [ ومالك وارث من‬ ‫(نصيبه من الثلث) لأن جمعة ترك أخوة لأب وأم ‪ 3‬وأما وأخوة لأم ّ ومالك واحد‬ ‫من أخوة الأم ث وغرقوا(ا) جميعا‪ .‬هل يكون لمالك بن عامر سهمه تام عند الاخوة‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وغرقوا جميعا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫من الأم ‘ أم له إلا كنصف سهم واحد من أخوة جمعة من الأب والأم } لأنه‬ ‫غرق معه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يكون لمالك سهمه تاما عند الإخوة من الأم { وله‬ ‫مثل ما لواحد منهم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وصية الأقربين إذا احتاجت إلى صرف ‪ .‬فالصرف يكون‬ ‫من الدراهم إلى تسليم شيء منها للصرف يكون منها ‪ .‬أم من مال الهالك ‪.‬‬ ‫وكذلك سائر الوصايا‪ ،‬هل مثلها أم لا؟ ‪ .‬وكذلك الاقرارات والضيانات الموصى‬ ‫بها إن احتاجت إلى الصرف يكون الصرف من مال الهالك & أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما وصية الأقربين إذا احتاجت إلى صرف & فالصرف‬ ‫يكون من الدراهم الموصى بها ‪ 3‬ولا يكون الصرف من مال الهالك & وأما سائر‬ ‫الوصايا والإقرارات والضيانات ‪ ،‬فأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف ‪ ،‬ولا يعجبني‬ ‫أن تصرف ويسلم الصرف منها فإن كان الموصى لهم أو المرور لهم يملكون‬ ‫أمرهم ‪ 3‬فإنه يستشيرهم ليغطى الدراهم أحدهم ى وإن كانوا ممن لا يملكون‬ ‫أمرهم ‪ ،‬فإن المبتلى يجتهد في الاحتياط لنفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ف وصية الأقربين اذا قسمت وأعطى أحد من الذين نالتهم الوصية ©‬ ‫نالتهم الوصية ‪ .‬ثم ولد مولود منهم ئ‬ ‫الباقين الذين‬ ‫عن !اعطاء‬ ‫الوصي‬ ‫وتمادى‬ ‫أتنتنقض قسمة الوصية ‪ ،‬أم لا شيع هذا المولود لأن الوصية قد قسمت ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا شيء له على هذه الصفة عندنا فیےا نعمل عليه من‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قول فقهاء المسلمين‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومنه في امرأة ماتت وتركت ابنة ابنتها‪ .‬وجدها أبااا) أمها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الميراث كله لبنت البنت على أكثر قول فقهاء المسلمين ©‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ره عندنا‬ ‫والمعمول‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أبو‪. ‎‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وا ن ترك الهالك ‪ :‬بنت بنت ‪ 0‬وبني بنت ذكورا وإانناا‪:‬ا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬أن الميراث بين بنت البنت وبني البنت سواء } ولا يفضل الذكر‬ ‫على الأنثى ‪ ،‬ولا يعطى كل واحد منهم ميراث أمه في هذا الموضع على أكثر‬ ‫قول فقهاء المسلمين ‪ ،‬وفيما نعمل عليه من رأيهم ‪ .‬وفي ذلك قول‪ :‬يعطى كل‬ ‫واحد منهم ميراث أمه ‪ .‬وقول‪ :‬للذكر مثل حظ الأنثيين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬في امرأة ماتت وتركت‪ :‬أمها وعميينن[ أخوي أبيها لأمه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن المال كله للأم على صفتك هذه ‪ .‬و يرث العهان أخوي الأب‬ ‫من الأم عند عدم الأم ‪ 3‬لأنها من الأرحام ‘ والأم من ذوي السهام ‪ .‬ولا يرث‬ ‫الأرحام عند ذوي السهام © إلا مع الزوج أو الزوجة ‪ ،‬ما لم يكن عصبة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ . .‬قال المؤلف‪ :‬لعله ما لم يكن الزوج عصبة ‪ .‬والله أعلم ‪ ،‬ولا منه إلا‬ ‫‪ :‬عن رجل أوصى أ ن يفرق على فقراء قريته بكذا وكذا لارية ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫أتكون قسمته مثل وصية الأقربين ‪ ،‬أم غير ‪ .‬وإن يكن أقربيه أغنياء تجب لهم أم‬ ‫لغيرهم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه للفقراء منهم بالسوية ‪ .‬ولوكانوا أغنياء فهولثلاثة أنفس من‬ ‫أقربيه‪ 5‬أقلهم مالا ولا يكون في غيرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وميراث الأرحام الذكور والاناث سواء أم لا ؟ مثل بني البنات‬ ‫مسألة‬ ‫ذكورهم واناثهم ‪ .‬وكذلك بنو الأخوات الذكوروالإناث وأشباه ذلك من‬ ‫درجات الأرحام ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كانوا في درجة واحدة } فذكورهم واناثهم سواءفي الميراث على‬ ‫وابنة‬ ‫وابنة الأختڵ وابنالابنة‬ ‫القول الذي نعمل به & مثل ابن أختآ‪،‬‬ ‫وابن الأخ للأم ؤ وابنة الأخ للأم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الابنة‪ .‬والخالة والخال‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬عمان‪. ‎‬‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‪ :‬وبنوا الأخوات وبنات الأخ إن كان الأخ والأخت في درجة‬ ‫مسألة‬ ‫واحدة ‪ 3‬فبنوهم أيضا في درجة واحدة } إلا أن الأخ إن كان أخا لأب وأم ‪ ،‬أو‬ ‫لأب } وكانت الأخت [في](ا) درجته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬كان لبنات الأخ الثلثان ‪ ،‬ولبني الأخت الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وإن‬ ‫كان الأخ من الأم والأخت كذلك كان الميراث بين بني الأخ وبني الأخت‬ ‫بالسواء & لا زيادة لأحدهما على صاحبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬هل‬ ‫الميراث‬ ‫الأرحام ف‬ ‫‪ :‬والجد أبو الأم ما منزلته ف درجات‬ ‫مسألة‬ ‫أحدا منهم أو حجبه أحد منهم © أم لا حظ له معهم ولا مع أحد منهم أو‬ ‫حجب‬ ‫مع سواهم من الورثة في الميراث ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الجد أباا‪)٢‬‏ الأم فيه قول‪ :‬يكون له السدس عند عدم الأجداد‬ ‫فعلى هذا القول هأوولى بالميراث من سائر الأرحام الذين ليس هم فريضة لهذا‬ ‫القول وجعلوه من الأرحام الذين ليست لهم فريضة ‪ ،‬فعلى هذا القول كل من‬ ‫كان نسبه من الأرحام أقرب إلى الهالك ‪ ،‬فهو أولى منه بالميراث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ .0‬وهو هذا‪:‬‬ ‫لذ وي‬ ‫‪ :‬ولا حظ‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ ا لفقيه خميس بن سعيد‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫الأرحام مع ذوي الفرائض ولا ذوي العصبيات & ولوكان ابن بنت وأخت من‬ ‫ابن العم‬ ‫ابن‬ ‫[ أو لابن‬ ‫الميراث للأخت للأم‬ ‫ابن عم ‪ .‬لكان‬ ‫[ أو أم ابن‬ ‫أب‬ ‫وإن ببعد دون ابن البنت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 5‬وأتيت بجواها ؟‬ ‫السهام ولامع العصبيات إلا مع‬ ‫الجو اب ‪ :‬إن الحد أبا(‪)٣‬‏ الأم لا يرث مع ذوي‬ ‫& ولا‬ ‫جعله يقوم مقام الحد لاب مع عدم اللحدات‬ ‫‪ .‬وبعض‬ ‫الزوج والزوجة‬ ‫أعلم أحدا من أصحابنا أقامه مقام الجدة في الميراث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣( ، )٢‬في الأصل ‪ :‬أبو‪. ‎‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والجد أبوالأم هل يلحق عند بني البنات أوما سفلوا‪ ،‬أوعند‬ ‫بنات الأخوة أوما سفلن‪ ،‬أوعند العيات والأخوال والخالات وبنات العم { ما‬ ‫أم لا؟‬ ‫علوا وسفلوا من هذه الدرجات‬ ‫‪ :‬على القول الذي نعمل به عند جميع من ذكرت ليس له شيء ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬أما الذي ترك ابنة أخ لأب ‪ ،‬وابنة أخت لأبوين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ففيه اختلاف ‪ .‬قول‪ :‬إنه لابنة الأخت لأبوين‪ .‬وقول‪ :‬لابنة‬ ‫الأخت لأبوين النصف ولابنة الأخ للأب الباقي في النصف بمنزلة أخت‬ ‫لأبوين وأخ لأب‪ ،‬وهذا أصح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أختان وأخ ‪ ،‬وللأخ ابنة‪ .‬وللأختين لكل واحدة منهيا ابن؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلابنة الأخ ها هنا النصف ؤ ولابتي الأختين النصف بينهم‬ ‫بالسوية ‪ .‬وكذلك إن كان لواحدة ابنان ولواحدة ابن كان النصف بينهم بالسوية‬ ‫على ثلاثة أسهم على القول الذي نعمل به ‪ .‬وفيه قول آخر‪ :‬للابنين ميراث‬ ‫أمها ‪ ،‬وللابن ميراث أمه إ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل مات وترك بني أخت ذكورا وإناثا ‪ 5‬وابنة أخ © والأخ والأخت‬ ‫كلاهما درجة واحدة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قول أنهم سواء ‪ .‬وقول للذكر مثل حظ‬ ‫‪ 8‬للذكرمثل حظ الأنثيين ‪ .‬وقول‬ ‫الأنثيين ‪ .‬وقول لبنى الأخت الثلث سهم‬ ‫بينهم بالسوية ‪ ،‬وهو أكثر القول ‪ ،‬ولابنة الأخ الثلثان لكل ورثة ميراث من‬ ‫ورثوه ‪. 3‬أن لكوان حيا ‪ .‬وهذا القول معي أقرب ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫© والأخ من‬ ‫التى هي أم الأولاد خالصة‬ ‫الأخت‬ ‫أرأيت إن كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الأف ؟‬ ‫‪_ ٨٩ ..‬‬ ‫الجواب ‪ :‬لبني خالصة النصف بينهم سواء } ولابنة الأخ النصف وحدها‬ ‫لكل ورثة ميراث من ورثوه ‪ ،‬ولا أعلم في هذا اختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 5‬وأتيت بجوابها ‪ .3‬وهو هذا جوابه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما بنو العيات المتفرقات © فالقسم بينهم على خمسة ‪ :‬لبني العمة‬ ‫أخت الأب لالاأب والأم ‪ ،‬ثلانة بين الذكوروالإناث بالسوية ؤ وسهم لبت‬ ‫العمة للأب كذلك ‪ ،‬وسهم لبني العمة أخت الأب للأم كذلك ‪.‬‬ ‫وأما بنات الأعيام المتفرقين & فالمير اث كله لابنة العم أخو الأب للأب‬ ‫والأم © وأما بنو الأخوال فقول‪ :‬ان الميراث بينهم على خمسة‪ :‬ثلاثة لبنى الخال‬ ‫أخو الأم للاب والأم ‪ .‬وسهم لابن الخال أخو الأم للأم ‪ .‬وسهم لابن الخال‬ ‫أخي(‪)١‬‏ الأم للاب والأم ‪ .‬وسهم لابن الخال أخي((‪)٢‬‏ الأم للام ح وسهم لابن‬ ‫ويجعل‬ ‫وبعض يسقط ابن الخال أخي(‪)٤‬‏ الأم للاب‬ ‫الخال أخي() الأم للاب‬ ‫السدس لابن الخال أخي({) الأم للأم ‪ 3‬والباقي لابن الخال أخيل(ا) الأم للأب‬ ‫والأم ‪.‬‬ ‫وأما بنو الخالات فالقسم بينهم من خمسة ‪ :‬لبني الخالة من قبل الأب والأم‬ ‫ثلاثة أسهم بالسوية ‪ ،‬ولبني الخالة منقبل الأب سهم بينهم بالسوية ولبني الخالة‬ ‫من قبل الأم سهم بينهم بالسوية ‪.‬‬ ‫وأما بنو الأخوات فالقسم بينهم من خمسة لبنى الأخت من قبل الأب والأم‬ ‫سهم بينهم بالسوية } قلوا أو كثروا & ولبني الأخت من قبل الأب سهم بينهم‬ ‫‪ .‬قلوا‬ ‫بالسوية ‪ .‬قلوا أو كثروا ‪ .‬ولبني الأخت من قبل الأم سهم بينهم بالسوية‬ ‫أكوثروا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها & وهو هذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬على القول الذي نعمل عليه ‪ :‬إذا ترك الهالك خالا لأم ‪ ،‬وخالا‬ ‫الأرقام من ( ‏‪ ) ٦ - ١‬ق الاصل ‪ :‬أخو ‪.‬‬ ‫[ ولا شيع للخال‬ ‫والأم‬ ‫‪ .‬والباقي للاب‬ ‫وأم ‪ .‬فللخال من الأم السدس‬ ‫لأب‬ ‫من قبل الآب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫© وابني أخ لأم وهما ابن وابنة ؟‬ ‫ابن أخت خالصة‬ ‫‪ :‬رجل مات وترك‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬أن قسم هذه المسالة من ثيانية أسهم لابن الأخت الخالصة ستة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أسهم ولابن الأخ من الأم سهم |} ولأخته سهم‬ ‫‪ :‬وامرأة ماتت وتركت زوجا وابنتي عم ى وواحدة منها أبوها خالص‬ ‫مسألة‬ ‫المالكة من أبيه ‪.‬‬ ‫أب لأب المالكة من أبيه وأمه ‪ .‬والأخرى أبوها أخوأب‬ ‫أم المالكة من أمها وأبيها ‪ .‬وخالا وخالة أخوي أمها من‬ ‫وتركت خحالين أخوي‬ ‫الأم ‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على القول الذي نعمل به للزوج النصف في ميراث هذه المرأة ‪.‬‬ ‫والنصف الباقي يكون للخالين الخالصين ثلثاه ‪ 3‬وللخال والخالة من الأم ثلثه ‪.‬‬ ‫ئ وللخا لين‬ ‫للزوج ئالانلة أسهم‬ ‫ا مسا لة من ستة‪:‬‬ ‫فعلى هذا فقسم هذه‬ ‫‪ 8‬الذين هما من الأم لاينقسم بينہےا ئ‬ ‫الخالصين‪ :‬سهےان وللخال والخالة سهم‬ ‫فتضرب الستة في اثنين فتبلغ اثني عشرسهيا ‪ :‬فيصير للخال والخالة سهيان لكل‬ ‫واحد منهيا سهم ‪ ،‬ولا شيع لابنتي الأعيام ث وهذا على القول الذي نعمل به ‪63‬‬ ‫وفيه أقوال غير هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخا وأختا من أم } وأخا وأختا‬ ‫مسألة‬ ‫خالصين ‪.‬‬ ‫‪ :‬للزوج النصف ثلاثة أسهم ّ للأم اللسدس سهم واحد © للاخ‬ ‫الجواب‬ ‫والأخت للأم } وللأخ والأخت للاب والأم الثلث سهيان ‪ 3‬صار للأخوة جميعهم‬ ‫سهيان لا ينقسم بينهم & ولكن يوافقهم بالإنصاف & فإذا ضربنا ستة وهو أصل‬ ‫وللأم‬ ‫ستة‬ ‫ائنين وهورعءوسهم فذلك اثنى‪:‬عشر ‪ :‬للزوج النصف‬ ‫المسالة ف‬ ‫اللسدس فذلك ثيانية تبقى أربعة للأخوة لكل واحد منهم سهم لأنهم ورثوا من‬ ‫قبل أمهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٩١١‬‬ ‫‪ :‬وولد ‏‪ ١‬لزنا يرث ا مه وترنه ئ ولا يرث ا با ‏‪ ٥‬على أكثر قول‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والمعمول ره عندنا‬ ‫المسلمين‬ ‫‪ :‬مرفوعة عن الشيخ الفقيه العالم العلامة صالح بن سعيد بن مسعود‬ ‫مسائل‬ ‫بن زامل النزوي رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الزوجة إذا اعتقت بعد موت زوجها لم تدرك منه ميراثا ى قسم‬ ‫المال أولم يقسم ‪. .‬وأما الابن إذا أعتق قبل أ ن يقسم المال ففي ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫وا لله أعلم‬ ‫ا لقول‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫ويعجبني‬ ‫لا يدرك ‪.‬‬ ‫مع أخبه ‪ .‬وقول‪:‬‬ ‫يدرك‬ ‫قول ‪:‬‬ ‫بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألته عن ميراث المملوك الحر يرث شيئا ‪ }.‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى ما سمعته من آثار المسلمين & وير ذلك عن الني صلى‬ ‫حرا ولا يتوارث أهل ملتين إلا أ‪:‬نهم قالوا في‬ ‫وك‬ ‫ليرث‬‫ملا‬‫منه‬ ‫الله عليه وسلم ©‪ 3‬أ‬ ‫ذلك قولا عمل به بعض المسلمين ‪:‬إن الحر إذا خلف ولده علوى" ‪ 8‬فالمال‬ ‫يوقف عنه ان بيع اشترى منه } وإن عتق دفع إليه‪ ،‬وإن مات مملوكا رجع المال‬ ‫إلى من بعده من الورثة‪ .‬كانوا أرحاما أوعصبة أوذوي سهام ‪ .‬إذا كانوا‬ ‫أحرارا ‪ .‬وبعض قال لا يوقف المال على المملوك ‪ 0‬وهولمن بعده من الورثة‬ ‫الأحرار ولا يحجبهم ولو كان أقرب منهم وكذلك لا يحجب الزوجة عن الربع إذا‬ ‫كان ولدا } ولا يحجب الأم عن الثلث ولا الزوج عن النصف [ ولا أخوة لأم من‬ ‫الميراث ‪ .‬ويعجبني هذا القول ‪ .‬وكذلك الولد المشرك فإن عتق المملوك قبل‬ ‫أن يقسم الميراث فعلى أكثر القول انه يدرك نصيبه ‪ ،‬وإن عتق بعد القسم لم‬ ‫يدرك نصيبه إلا الزوج والزوجة لم يدركا نصيبهيا إذا أعتقا بعد موت الهالك ‪.‬‬ ‫قسم المال أو لم يقسم ©} وإن خلف الميت وارثا واحدا ولم يحتج المال الى قسم‬ ‫وعتق المملوك بعد موت الهالك & لم يدرك نصيبه لأن المال قد استحقه الوارث‬ ‫الحر قبل عتقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٩٦٩٢‬‬ ‫‪ :‬امرأة رقبت عبيدا من عبيدها وأوصت هم بمال بعد أن يستحقوا‬ ‫مسألة‬ ‫العتق منها ‪ 3‬ثم أن العبيد خدموا فلجا عند أناس بنصيب لهم منه ‪ 3‬واستحدثوا‬ ‫حياة سيدتهم ‪ .‬وماتت مولاهم ‪ .‬ما حكم نصيبهم‬ ‫أيضا شيئا من المال وذلك ف‬ ‫حياة مولاهم ‪ .‬هو لم أم لمولاتهم ؟‬ ‫الفلج وما اكتسبوا ف‬ ‫من ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬في أكثر قول المسلمين ‪ :‬إذا كان هذا المال الذي استحدثوه من المال‬ ‫إنه لهم دون ورثتها ‪ .‬وإن كانت ل‬ ‫ظاهرا عنل سيدتهم ول تستثنه(‪١‬‏ )حتى ماتت‬ ‫حم بجميع ما ف أيديهم من المال ‪ ،‬فالمال لورثتها هي‬ ‫وص‬ ‫االمال ول‬ ‫تعلم بهذ‬ ‫على قدر ميراثهم منها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ‪ :‬وإن كان للعتيقة وارث من عصبة أو رحم أو ذي فريضة مثل‬ ‫زوج ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فهم أولى بميراث هذه العتيقة من الجنس ‪ ،‬وإن عدم هؤلاء‬ ‫كلهم كان ميراثها‪ :‬قول‪ :‬يكون لجنسها من العتقاء ‪ .‬وقول‪ :‬يكون لبيت‬ ‫المال ‪ .‬فبأي الحكمين أراد أن يأخذ الذي في يده مال هذه العتيقة ‪ .‬جاز له دفعه‬ ‫بعينه بغير بيع إذا دفعه إلى الذي يستحقه كان بيت مال أوجنس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬عبدة معتوقة ماتت لعله وأبوها زنجي & وأمها حبشية ولا وارث‬ ‫لها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لجنس أبيها الثلثان ‪ 0‬ولجنس أمها الثلث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والذين يتوالدون من المماليك المعتوقين ف عيان ء الذين يتوارثون‬ ‫مسألة‬ ‫بالجنس ‪ .‬حكمهم وحكم أجناسهم المشتر ين(") سواء في الميراث‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أرجو أن مثل هذا يجري لعله الاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمملوكة إذا كانت سرية لسيدها وولدت منه ولدا ومات ولدها قبل‬ ‫أبيه ‪ .‬هل تعتق أمه أم لا ؟ وولدها إن بقي بعل أبيه هو وميراثه كمبراث اخوته‬ ‫الأحرار من أبيهم ‪ .‬ام لا؟‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬المشترايين‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬تستثنيه‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫‪ :‬إذا مات الولد قبل أبيه ئ فهو كأولاده من غير السرية ح وتعتق أمه‬ ‫الجواب‬ ‫بميراثه منه إذا مات بعد أبيه‪ .‬واختلفوا في عتقها‪ :‬قول تعتق من سهم ابنها‬ ‫ئ ويعجبني هذا‬ ‫الما ل على جميع ‏‪ ١‬لورثة‬ ‫تعتق من ر س‬ ‫© وقول‬ ‫‏‪ ١‬لمير اث‬ ‫من‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وفي وصية الأقربين ‪ .‬أتحتاج أن ينظر بها وضوع الحوامل من‬ ‫الأقربين إذا كانت تنالهم غير أنهم في بطون أمهاتهم ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لا ينتظر بها وضع حمل الحوامل ‪ ،‬وتقسم على الموجود ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬ول بوص لا قربيه بشي ع ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أ وصى لبعض أ قربيه بوصية‬ ‫مسألة‬ ‫أيبزئه ذلك عيا لزمه من الوصية لأقربيه على هذه الصفة { أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت تلك الوصية تنال من أوصى ها بها } إن لو‬ ‫قسمت على قسم وصية الأقربين ‪ ،‬فإنه يجزئه عن وصية بعض الأقربين على‬ ‫قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما إذا أوصى الموصى لأحد من أقربيه ممن تناله وصية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الأقربين ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فله الوصية التي خصه بها ‪ 5‬وله سهمه من وصية الأقربين فيما نعمل‬ ‫عليه من رأي فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل قر بيه ؟‬ ‫‪ :‬وا لذ ي ا وصى للفقرا ء بوصية ول يوص‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يدخل عليهم الأقربون بثلثي الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ولد من الأقربين بعد موت الموصي لأقل من ستة أشهر‬ ‫أأوكثر غير أنه كان قد قسم وصية الأقربين بعد موته ‪ 3‬وأخذ الحاضرون منهم‬ ‫‪_ ٩٦١‬‬ ‫© ثم مات هذا المولود ‪ .‬أيكون‬ ‫سهم الغائب واليتيم من ذلك‬ ‫سهمه منها [ وبقي‬ ‫بعد له على هذه‬ ‫لورثته قبض له أولم يقبض‬ ‫ويكون‬ ‫ئ‬ ‫ذلك‬ ‫له سهمه من‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫‪6‬‬ ‫الصفة‬ ‫الجواب وبالنه التوفيق ‪ :‬للمولود منها سهمه منها على هذه الصفة & فيها نعمل‬ ‫عليه من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا مات أحد وترك ثلاثة أولاد ذكورا‪ .‬وأقر أحدهم بأخت له‪.‬‬ ‫وأنكر الباقون ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يصح قسم هذه المسألة من إحدى وعشرين سهيا ‪ :‬للوالدين‬ ‫المنكرين للأخت كل واحد منهيا سبعة أسهم & وللولد المقر بالأخت ستة‬ ‫أسهم & ولها هي سهم واحد ‪ ،‬ولو أقروا كلهم بالأخت لعله للأخت لأخذت‬ ‫ثلاثة ث ولكل واحد منهم ستة أسهم ‪ .‬وقال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬إن لما ثلائة‬ ‫أسهم } والمقر بها أربعة أسهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل طلق زوجته واحدة أواثنتين وهي مريضة وهو‬ ‫صحيح ى وماتت في العدة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يرثها على هذه الصفة عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل مات وترك ‪ :‬أباه ‪ 5‬وأم أبيه ‪ 5‬وأم أمه‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لأم أبيه وأم أمه السدس بينها نصفان & وما بقي‬ ‫فلأبيه ‪ 3‬والمسألة يصح قسمها من اثني عشر سهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سمع أباه أومن هويرٹه يقف بين النفي والاستثناء من‬ ‫‪ :‬فالذي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫كلمة التوحيد & وفي الظن أنه يستثنى سرا بلسانه & لأنه في ظاهر أمره من‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ثم لم يستتبه حتى مات ‪ .‬أيسعه أن يأخذ ميراثه منه ‪ .‬على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪٩١٥‬‬ ‫الجوا ب و بالله التوفيق ‪ :‬إذا ل يسمعه أتى مها كلها موصولة بعد ذلك & ولا سمعه‬ ‫تاب منها بعينها ‪ ،‬ولا سمعه تاب ف الجملة ‪ .‬وكان وقوفه على ما يخرجه من‬ ‫الإسلام إلى الشرك ‪ ،‬ففي حكم البظامهرنفهزولة المشرك على هذه الصفة ولا‬ ‫يرث ا لمسلم الكافر ف السنة عن ا لنبي صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫الميراث ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الأم عن الثلث ف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأولاد المماليك يحجبون‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أكثر القول ‪« :‬من لا يرث لا يحجب‪ . »4‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا مات ميت وترك ‪ :‬ابنا ث وابنته ‪ .7‬وخنثى ‪ .‬وأقر الحنى باخ‬ ‫لهم } وأنكر الورثة الباقون‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يصح قسم هذه المسألة على القول المعمول به عندنا من ألف‬ ‫سهم وستيائة سهم وثيانين سهيا‪ :‬فللولد الذكر سبعيائة سهم وستة وخمسون‬ ‫سهيا‪ ،‬وللابنة ثلاثيائة وثمانية وسبعون سهيا‪ ،‬وللخنثى أربعمائة سهم وخمسة‬ ‫عشر سهيا‪ ،‬وللمقر مائة سهم وواحد وثلاثين سهيا ‪ .‬وعلى هذا قول من قال ‪:‬‬ ‫« المقر لا يلزمه إلا بقدر ما لو أقر به الورثة كلهم» عندنا © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬امرأة لها زوج حصورااالا يأتي النساء أبدا ‪ 5‬فزنت وأتت بولد‬ ‫من الزنا ‪ 3‬فيات هذا الزوج فورثه هذا الولد ‪ 5‬وأرادت هذه المرأة التوبة وقد ثبت‬ ‫من سببها نسب وميراث وولاية وغير ذلك مما يثبت من النسب ‪ .‬ما الذي تراه‬ ‫لما ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الولد للفراش ‪ ،‬والفراش هاولزوج ‪ ،‬وعليها أن‬ ‫تتوب إلى الله وتندم © وليس هما أن تأخذ من مال ولدها الذي ورثه من زوجها‬ ‫المنسوب هذا الولد في حكم الظاهر له ‪ 3‬وكذلك إذا مات هذا الولد ث فليس لها‬ ‫مما ورثه من زوجها هذا ميراث فييا بينها وبين الله عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫وأم‬ ‫‪ 6‬وأولاد أخوات لأب‬ ‫وأم‬ ‫ئ‬ ‫أخوة لابن‬ ‫اجتمع بنات‬ ‫‪ .‬وإذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف الأصل ‪ :‬حصورا‬ ‫‏‪ ٩٦٩٦‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬أنهم ينزلون منزلة ابائهم في هذا الموضع فييا نراه من رأي المسلمين‬ ‫على هذه الصفقة‪ .‬والذكر والأنثى سواء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها ‪ 3‬وأتيت بجوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫جوابه ‪ :‬أن جد أم الأم أولى معنا من جد أب أم لأب ‪ ،‬لأنه أقرب إذا بنيه في‬ ‫هذه الحدة وهي من ذوي الأرحام ‪ 0‬فيا نراه من رأي المسلمين ‪ ،‬وفي كل هذا‬ ‫يبري الاختلاف بالرأي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل مات وترك ‪ :‬خاله أخا أمه لأبيها وأمها } وبنى عمته ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أكثر القول أن المال كله خاله أخي أمه لأبويهاء وعلى‬ ‫قول من قاتل ‪ :‬بالقرابة في هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل مات وترك من المال أربعائة درهم ‪ .‬وترك من الورثة زوجة‬ ‫مسألة‬ ‫وولدين فأوصى لأحدهما بيائتى درهم عوضا عيا أعطاه أخاه (ولد الآخر) ما‬ ‫يكون ميراث الزوجة في هذا المال على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لها منهن خمسون درهما‪ 5‬ويأخذ الموصى‪١‬ا"‏ له بالعوض‬ ‫بعدها والباقي بينه وبين أخيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬امرأة ماتت وتركت‪ :‬زوجاا وأماء وأختا لأم ‪ 5،‬وأخوة لأب‬ ‫وأم ‪ .‬أيشترك في هذين السهمين أخت الأم والاخوة الخالصون لأنهم كلهم‬ ‫اخوة لأم ‪ 5‬أم لا يكون للاخوة الخالصين إلا سهم واحد ولو كان كثرة ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬ليس لهم إلا سهمهم الذي فضل لهم بعد ذوي‬ ‫السهام ‪ ،‬ولا يشاركون إخوة الأم في هذا الموضع عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬امرأة ماتت وتركت ‪ :‬ابنة ابنتها ‪ .‬وجدها أباا") أمها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الميراث كله لبنت البنت على أكثر قول المسلمين والمعمول به‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أبو ‪.‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬الموصا له ‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪_ ٩٦١٧‬‬ ‫‪ 0‬وبني بنت ذكورا واناٹا ؟‬ ‫‪ :‬وإن ترك بنت بنت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الميراث بين بنت البنت‪ ،‬وبنى البنت سواء‪ .‬ولا يفضل الذكر‬ ‫على الأنثى ‪ .‬ولا يعطى كل واحد منهم ميراث أمه ف هذا الموضع ‪ .‬ف أكثر‬ ‫قول فقهاء المسلمين ‪ ،‬وفيما نعمل عليه من رأيهم ‪ .‬وفي ذلك قول‪ :‬إنه يعطى‬ ‫كل واحد منهم ميراث أمه ‪ .‬وقول‪ :‬للذكر مثل حظ الأنثيين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في ميراث الأرحام إذا كانوا ‪ :‬بني«(ا) بنات أوبني أخوات خالصات‬ ‫وكانت إحداهن أكثر أولادا من الأخرى ‪ .‬ما يكون ميراثهم ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان الآباء والامهات في درجة واحدة ‪ ،‬فإنهم يعطون‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالتنزيل‬ ‫لا‬ ‫<‬ ‫بالسوية‬ ‫أ بيهم من ماله‬ ‫أوصى لبتي أخيه وهم ثلاثة بمثل نصيب‬ ‫‪ :‬وا لذي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن لوكان أبوهم حيا © وترك أخا آخر في درجته ؟‬ ‫فجوابه وباله التوفيق ‪ :‬انه يخرج عندنا معنى ذلك أنه تصح المسألة من أحد‬ ‫عشر سههيا‪ :‬للزوجة سهيان‪ ،‬وللأخ الحي ستة أسهم ‪ ،‬ولبني الموصى(") لهم ثلاثة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أسهم ‪ .‬لكل‪ .‬واحد منهم سهم‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫امرأة ماتت وتركت ‪ :‬بنتا وأخا خالصا أومن أب ئ وأوصت‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ف‬ ‫النزوي‬ ‫لابن ابنتها بمثل نصيب ابنتها أن لكوانت حية ؟‬ ‫‪ :‬يصح قسم هذه المسألة من ثيانية أسهم ‪ :‬للبنت الحية ثلاثة أسهم‬ ‫الجواب‬ ‫ولللأخ الخالص أومن الآب ثلاثة أسهم & وللبنت الموصى لهما سهيان ‪ 3‬والوجه في‬ ‫معرفة قسم هذه المسألة أن تقول امرأة ماتت وتركت ‪ :‬ابنتين وأخا خالصا أومن‬ ‫ئ‬ ‫سههان‬ ‫الثلثنان‬ ‫ئ فللا بنتين‬ ‫المسألة من ثلانئة أسهم‬ ‫ئ فيصح قسم هذه‬ ‫أب‬ ‫صح القسم من‬ ‫& فقد‬ ‫[ أومن أب‬ ‫وللأخ ما بقي وهوسهم كان من أب وأم‬ ‫ثلاثة أسهم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الموصا لحم‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬بنو‪. ‎‬‬ ‫ا(‪)١‬لفيأصل‬ ‫‪٩١٨‬‬ ‫وفي حال أن تقول امرأة ماتت وتركت ‪ :‬ابنتها وأخا من أبيها وأمها أومن‬ ‫ابيها‪ ،‬فيصح القسم من سهمين‪ :‬للبنت النصف سهم { وللأخ ما بقي وهو‬ ‫‪ .‬فقد صارت مسألة من ثلاثة ومسألة من اثنين © ول يتفق الاثنان‬ ‫سهم‬ ‫والثلاثة } فاضرب ثلاثة في اثنين فذلك ستة فاقسمها بين الورثة فقل‪ :‬مات‬ ‫وترك ابنتين وأخا ى فللابنتين الثلثان أربعة أسهم ‪ ،‬فلكل واحدة لعله منها‬ ‫سهيان © والأخ سههيان ‪.‬‬ ‫فإذا علمت أن البنت الموصىل(ا_) لها صح لها سهيان‪ ،‬فيكون هذان السهيان‬ ‫زيادة على الستة فيصير ثيانية } ويصح قسمها من ثيانية ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وقس‬ ‫جميع ما يرد عليك من مسائل العويص على هذا ‪ 0‬وسأصف لك مسألة أخرى ‪:‬‬ ‫إذا قيل لك رجل هلك وترك ‪ :‬زوجته‪ .‬وثلاثة بنين ‪ 0‬وأوصى لابن ابنه بمثل‬ ‫ميراث أبيه من ماله أن لوكان حيا ‪ .‬فالوضع في ذلك أن يكون البنون في موضع‬ ‫ثلاثة أو في موضع أربعة بابن الابن الموصى(‪)٢‬له‪،‬‏ فتضرب ثلاثة في أربعة فذلك‬ ‫اثنى عشر ‪ ،‬ثم تضرب الاثنى عشر في حرج سهم الزوجة وهوثيانية فذلك ستة‬ ‫وتسعون سهياء ثم اقسم هذه السهام بين الأربعة البنين بابن ابن الموصى له فيصح‬ ‫لكل واحد منهم واحد(") وعشرون سهيا‪ ،‬فلما علمت أن ابن الابن صح له‬ ‫واحد(‪)٤‬‏ وعشرون سهيا فاقسم الأربعة والثهانين سهيا بين الورثة الثلاثة وهم بنو‬ ‫الصلب فيصح لكل واحد ثيانية وعشرون سههيا فوق ستة وتسعين سهيا‪ ،‬فيكون‬ ‫ذلك مائة وسبعة عشر سهيا‪ ،‬فيصح القسم من مائة وسبعة عشر سهيا‪ ،‬فافهم‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في صبى مات وترك أخا خالصا © وأشا حاملا ‪ .‬متى يكون ها‬ ‫السدس‪ ،‬ويكون الحمل وارثا ؟‪ .‬ومتى يكون لها الثلث ويكون الحمل غير‬ ‫وارث ؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الموصا لها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الموصا له‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤( . )٣‬في الأصل ‪ :‬أحد‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كانت حاملا من غير أبيه ‪ .‬فإذا وضعت أمه حملها‬ ‫قبل أن تنقضي ستة أشهر ورث أخاه ‪ 3‬ويكون للأم السدس & وقال من قال‪:‬‬ ‫إن وضعته لتسعة أشهر ورث أخاه ويكون للأم السدس & والقول الأول أكثر ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا مات رجل وترك‪ :‬ابناء وابنة وخنثى ‪ .‬وأقر الخنثى بأخ‬ ‫‪ .‬وأنكر الابن والابنة ‪ .‬من كم تصح مسألتهم ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يكونا) في هذا الوقت قسم المسألة ‪ 5‬لأني في اشتغال‬ ‫كبير ‪ ،‬غير أني أصف لك معرفة الدخول في قسم هذه المسألة } فالوجه في ذلك‬ ‫أن تجعل الخنثى في حال ذكراا") أو في حال أنثى ‪ ،‬وفي الخنثى أن تجعلهم في حال‬ ‫كلهم مقرون وفي حال أهم جاحدون ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره‪ :‬رجل مات وترك أربع زوجات ك وثلاث جدات ‪ .‬وجدة أبي(‪)٢‬‏‬ ‫أبيه وابنته ‪ 3‬وابنة ابنه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فللزوجات الثمن ثلاثة ‪ .‬وللجدات السدس أربعة } وللجد‬ ‫السدس أربعة } وللبنت النصف اثنا عشر ك ولابنة الابن السدس أربعة ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فذلك أربعة وعشرون سها‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في رجل أوصى لبعض أقاربه بوصية ‪ ،‬والذين أوصى لهم أبعد من الذين‬ ‫لم يوص لهم © وأوصى للفقراء بوصية ‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن تغيير هذه الوصية إن قسمت على قسمة وصية‬ ‫الأقربين ونالت الموصي له ثبتت له الوصية ‪ ،‬وثبت للفقراء ما أوصى لهم ولا‬ ‫يدخل عليهم الأقربون على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وإن لم تنله دخل الأقربون‬ ‫على الفقراء بالثلثين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ذكر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لم يكن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬أبا أبيه‪. ‎‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشبر بن محمد الصبحي رحمه‬ ‫الله ‪:‬في امرأة هلكت وتركت زوجاد وأختين خالصتين ‪،‬وأوصت لابن أخ لها قد‬ ‫مات قبلها بمثل ميراث أبيه من مالها أن لوكان أبوه حيا‪ .‬ؤ فكم يصح قسم هذه‬ ‫الملسألة؟‬ ‫وما بقي فثلاثة أسباعه للزوج ‪ ،‬وأربعة‬ ‫الجواب ‪ :‬للموصى له الخمس‬ ‫أسباعه للأاختين وضربها سبعة في خمسة هكذا عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في سؤال هذه المسألة بعينه تركته وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يصح قسم هذه المسألة من عشرة أسهم } للزوج أربعة‬ ‫ولكل أخت سهيان‪ ،‬وللموصى له سهيان ‪ .‬والله أعلم‪ .‬قال المؤلف‪ :‬أخاف‬ ‫أن يكون هذا سهوا من الشيخ رضيه الله ‪ 5‬لأن أصل القسم سهيان للزوج‬ ‫النصف ثلاثة أسهم من ستة أسهم ‪ 1‬وللاختين الثلنان من ستة أسهم ‪ .‬فذلك‬ ‫© ولأن ‏‪ ١‬لعول يدخل على ا لزوجين ذ ولأن‬ ‫أربعة وعالت المسألة ا لى سبعة‬ ‫الوصية تدخل على ‏‪ ١‬لجميع ى وأنا قليل المعرفة فينظر فيما كتبته ‪ 5،‬ولا يؤ خذ منه‬ ‫حتى يعرف أنه حق وصواب ‪ . .‬رجع إلى جواب الشيخ رضيه الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جوابه أيضا ‪ :‬والذي سمع من أحد كلاما يخرجه من الإسلام‬ ‫مسألة‬ ‫فلم يقل له في ذلك شيئا ‪ ،‬ثم مات أخوهذا المتكلم فورثه } ولم يكن الهالك‬ ‫على علم بشرك أخيه هذا ‪ .‬أيجوز لهذا أن ينتفع بشيعء من يد هذا الوارث مما‬ ‫ورثه هو من أخيه هذا ‪ .‬على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫وكذلك إن رجع هذا المتكلم إلى الإسلام بعدما أخذ مال أخيه هذا‬ ‫بالمبراث ‪ .‬أيكون بين هذا والأول فرق على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪_ ١.٠١‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬كلاهما سواء فى هذا فييا يبين لنا على هذه الصفة ۔‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويجوز ذلك فيا يبن لنا من هذا‬ ‫أوبني أخوات أوكان من مثل‬ ‫‪ :‬والمالك إذا تركت بني بنات ©‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫هذا ‪ 0‬وكانت إحداهن أكثر أولادا من الأخرى ‪ .‬كيف يكون قسم الميراث‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كن بمنزلة واحدة فكلهن سواء في الميراث في أكثر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫بينهم‬ ‫قول فقهاء المسلمين } وفي هذا اختلاف كثير ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١.٢‬‬ ‫النالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫فى الكتابة ومعانيها و لفاظها‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان & رحمه اله ‪ :‬وفي الكاتب إذا كان له حق في فلج ‪ 3‬وجاءه أحد يكتب‬ ‫حقا لهذا الفلج المذكور ‪ .‬أيبوزله أن يكتب له أم لا ؟ ‪ .‬وهل تجوز شهادته للفلج‬ ‫أم لا ؟ ‪ .‬وكذلك إذا كان الكاتب وارثا من هالك ثم أراد أحد أن يكتب له عنده‬ ‫لجذا الفلج ‪ .‬أيبوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جميع ما ذكرته يجري فيه الاختلاف بين المسلمين‬ ‫‪ .‬قال من قال‪ :‬لا تجوز شهادته في جميع ما ذكرته لأن الكتابة شهادة ‪.‬‬ ‫بالرأي‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬تجوز شهادته وكتابته غير أنه يسقط سهمه من‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولا يكون له سهم من ذلك & وتثبت شهادته وكتابته لشركائه ‪ .‬وكل قول‬ ‫المسلمين معمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفي كتابة تولّؤا وادعَؤا واصلوا وتوقَقوا(ا‪ ،0‬أيلى هؤلاء الواوات‬ ‫ألفات أم لا؟ ‪ .‬في القرآن وغيره لأني أجد لها ألفات في أكثر الكتابات ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الذي يحسن عندي أن يكون كتابة ما ذكرت بلا‬ ‫ألفات بعد الواوات ‪ .‬والله أعلم(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي الوصي إذا باع مالا للهالك لقضاء ما عليه من الحقوق والوصايا‬ ‫مناداة فى سوق المسلمين بألوفپ ‪ ،‬وكان عند عامة الناس أنه رخيص بهذا‬ ‫‪ (١‬ف الأصل ‪ :‬وتوقف‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬هذا الجواب مخالف لما هو معروف في قواعد الرسم الكتابي من ضرورة كتابة ألف بعد «الواو» الدالة‪‎‬‬ ‫على الجماعة ‪.‬‬ ‫‏‪١.٢٣‬‬ ‫الثمن ‪ ،‬وأراد الوصي أن يكتب البيع أحد من الكتاب & وفي الورثة أيتام } ولم‬ ‫يطلع الكاتب على المناداة ولا سمعها من الدلال ‪ .‬وقال الوصي اكتب إني بعت‬ ‫المال الفلاني ‪ ،‬والمال الفلاني ‪ .‬أيجوز للكاتب أن يكتب هذا البيع ‪ ،‬والوصي من‬ ‫ثقات المسلمين؟ ‪ . .‬أرأيت إذا أبى الكاتب أن يكتب وقد وعده من قبل أن‬ ‫يكتب & فليا علم بالبيع أحب السلامة من ذلك ‪ ،‬وكان الوصي من كتاب‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا كان الوصى ثقة عدلا فجائز للكاتب أن يكتب ما‬ ‫باعه ذلك الوصي لقضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه من ماله بالمناداة } كيا أمر به‬ ‫المسلمون ‪ ،‬ما لم يبن له باطل ذلك & وكذلك إن باعه مساومة في قول من أجاز‬ ‫بيع الوصي مساومة & إذا نظر الأوفر والأصلح في بيعه ذلك لما ذكرناه في قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وهذا من التعاون على البر والتقوى &‬ ‫وإن وقف الكاتب وطلب السلامة لنفسه & وقام بذلك غيره من المسلمين وسعه‬ ‫ذلك فيما عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس يحدمون فلجهم الأزلى ‪ .‬فوجدوا فلجا لقطة أمامهم‬ ‫فخلطوه فيه ثم باعوا باجة من فلجهم هذا ليخدموا بقيمتها هذا الفلج الملقوط لما‬ ‫‪ .‬أ م يقدح ف فلجهم ويوقف‬ ‫ر وا ف ذلك صلاحا للجميع ى أ عبور فعلهم هذا‬ ‫عن الكتابة فيه‪ .‬أم يقف إلا عن الباجة الزائدة المبيعة(‪.)١‬‏‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الفلج كله لمن يملك أمره ‪ ،‬ويجوز رضاه ©‬ ‫وباعوا منه ما باعوه لما ذكرت ورضوا بذلك ‪ ،‬فذلك جائز وثابت وتجوز الكتابة في‬ ‫هذا الفلج إذا كان أصله صحيحا طيبا لا شبهة(" فيه إلا من قبل ماذكرت ‪ ،‬وإن‬ ‫وا لوقوف‬ ‫كان فيهم من لا يملك أ مره ويجوز رضا ه ‪ .‬فلا يجوز ذلك فيما عندنا‬ ‫عن الكتابة فيه كله أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬المباعة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يشبه‪. ‎‬‬ ‫‪١.٤‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل كتبت له امرأته تبطيلا عن صداقها العاجل والاجل ئ‬ ‫مسألة‬ ‫واللفظ ‪ :‬أقرت فلانة بأنه إن طلعت ورقتا قرطاس مكتوب لما فيها صداق على‬ ‫ول يقل وتارمخها قبل تاريخ هذه‬ ‫‏‪ ٠‬فقل ا بطلت حقها ودعوا ها منا <‬ ‫زوجها فلان‬ ‫الورقة (يعني ورقة التبطيل) ثم انه بعد سنة أوثلاث سنين أو أكثر كتب لها صداقا‬ ‫عاجلا واجلا ‪ .‬أينبت عليه هذا الصداق الذي كتبه بعد التبطيئل ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬انه يبطل من ذلك ما تقدم تاريخ التبطيل على هذه‬ ‫الصفة فييا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب حجر الشىع من الحقوق ‪ .‬أتجوزكتابته في‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا تكون كتابة الحجر إلا لحاكم المسلمين أومن جعله‬ ‫لذلك إماما أقواضيا‪)١‬أو‏ جماعة فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين الذين‬ ‫يهدون بالحق وبه يعدلون مع عدم حكامهم & إذ ذلك بمنزلة الحكم ‪ ،‬ولا يكون‬ ‫من جعله لذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحكم إلا من حاكم المسلمين أو‬ ‫لفظ من أراد أن يوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه منه ‪ :‬أوصى فلان بن‬ ‫فلان الفلاني ء لفلان ابن ابنه فلان من ماله بعد موته بمثل نصيب ابنه فلان من‬ ‫ميراثه من ماله بعد موته أن لوكان ابنه فلان(؟) حيا‪ ،‬بعد موته وصية منه لك‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫لفظ إقرار المملوك فلان ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان الذي‬ ‫ملك لفلان بن فلان كذا كذا‬ ‫أو‬ ‫هموملوك أعوبد لفلان بن فلان الفلاني أأومه‬ ‫لارية فضة إقرارا منه له بذلك ‪.‬‬ ‫‪( :‬بخط ا لشيخ الفقيه محمد بن عمر) ‪ :‬قد فرضت لفلانة‬ ‫لفظ فريضة‬ ‫بنت فلان الفلانية على زوجها الغائب فلان بن فلان الفلاني في ماله لكل ثلاثين‬ ‫قاض ‪.‬‬ ‫‏(‪ 3 )١‬الأصل ‪ :‬إمام أو‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فلانا‪. ‎‬‬ ‫يوما تسع مكاكيك حبا ونصف مكوك حب في زمن البر برا } وفي زمن الذرة ذرة‬ ‫وأمرتها أن تجري هذه النفقة على نفسها من مالها ليكون‬ ‫ودرهمين فضة لادامها‬ ‫ذلك دينا لها ث وأمرتها أن تجري هذه النفقة على نفسها من مالها ليكون ذلك دينا‬ ‫وللغائب فلان هذا حجية وكذلك قد فرضت‬ ‫لها إلى أن يحدث الله أمرا‬ ‫لفلانة بنت فلان هذه لكل سنة ستة أثواب قميصين وجلبابين وإزارا ولحافا ‪ 5‬قدر‬ ‫كسوتها أوكسوة مثلها‪ ،‬وللغائب فلان هذا حجية‪ .‬وكذلك أمرتها أن تكسو‬ ‫نفسها من مالها ليكون ذلك دينا لها على زوجها فلان هذا بتاريخ كذا‪.‬‬ ‫لفظ تأجيل المفقود ‪ :‬من خطه أيضا ‪ :‬شهد عندي فلان بن فلان الفلاني ‪6‬‬ ‫وفلان بن فلان الفلاني } وفلان بن فلان الفلاني أنهم خرجوا من قرية نؤوى ‪3‬‬ ‫بعض قاصد إلى بزفارس وبعض قاصد إلى بندر البصرة ث واعتجم خبرهم ‪3‬‬ ‫وقد صحت عندي شهادتهم ولم يعلموا لهم بعد خروجهم هذا بخبر وقد‬ ‫حكمت بفقدهم إلى أربع سنين زمانا من تاريخ هذا الكتاب بصحة هذه‬ ‫الشهادة المذكورة في هذه الورقة بعد أن طلب مني بعض ورنتهم أن أحلهم ©‬ ‫فهذا ما صح بشهادتهم ويكتب التاريخ ‪.‬‬ ‫لفظ سلف الركاب ‪ :‬أقفرلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان‬ ‫الفلاني سنة ابن مخاض أوابن لبون‪ ،‬وتسمى المدة ‪ 5‬والأنثى تكتب بأن عليه ناقة‬ ‫سنها ابنة مخاض أوابنة لبون‪ ،‬ويكتب ما بقي من اللفظ ‪.‬‬ ‫ومعرفة سنينلا) الإبل ‪ :‬في السنة الأولى جوارب وفي السنة الثانية ابن محاض‬ ‫والخامسة جدع ‪ ،‬وفي السادسة تني وفي‬ ‫والثالثة ابن لبون‪ ،‬وفي الرابعة ق‬ ‫وفي التاسعة بازل ثم هو بعد ذلك بازل عام‬ ‫السابعة رباع ‪ .‬وفي الثامنة سدس‬ ‫وبازل عامين‪ .‬فعلى هذا الحساب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويرادللأنثشى هاء فى كل سن منها مثل أن يقول‪ :‬ابنة غخاض وابنة لبون إلا‬ ‫السدس فالذكر والأنثى متفق فيه بغيرها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬سنون‪. ‎‬‬ ‫‪١.٠٦‬‬ ‫لفظ على نسق غيره ‪ :‬وإن كان الموصي مريضا كتب الكاتب ‪ :‬ما أقر به‬ ‫‪ 0‬وهومريص ولا يعلم أن ف عقله نقصاناك‬ ‫وأوصى به فلان بن فلان ا لفلان‬ ‫ويأتى ببقية اللفظ بعينه ‪ .‬وإن كتب ‪ :‬هذا الكتاب كتاب ما أقر به وأوصى ره‬ ‫وجواز وصيته فجائزأيضا ى وهذا إذا كان‬ ‫فلان بن فلان الفلاني ف مرضه‪.‬‬ ‫الكاتب يعرف الموصي من قبل بصحة العقل © ولم يبن له أ نه حلاث به تغيير في‬ ‫عقله من المرض وغيره‪ .‬لأن حكمه على الأصل الأول حتى يصح انتقاله عنه‬ ‫بشيء من الأحداث والآفات والله أعلم ‪ . .‬وأرجو أن مثل هذا وأمثاله يثبت في‬ ‫الوصايا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لفظ توقيف الرجا ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني برحاة الحجارة المحض‬ ‫من قرية كذا يطحن عليها من يشاء من الناس موقفة إلى يوم القيامة ‪.‬‬ ‫لفظ وكالة ف مال اليتيم والغائب ‪ :‬منقول من خط الشيخ الثقة الوالي‬ ‫خلف بن سنان رحمه الله ‪ :‬قد أقمت فلان بن فلان وكيلا لكل يتيم ولكل غائب‬ ‫له نصيب في مال أو غيره في جميع ما يجوز أن يقام لهم فيه وكيل بتاريخ كذا‬ ‫لفظ كتابة من أراد أن يقر ‪ :‬آن ليس له من هذا الحق المكتوب له فى هذه‬ ‫الورقة إلا كذا لارية فضة & وأراد أن يقر بحقه منها لرجل اخر‪ :‬أقر فلان بن فلان‬ ‫الفلاني أن ليس له من هذا الحق المكتوب له في هذه الورقة إلا كذا كذا لارية‬ ‫وقد ا قر بكل حق يجب له ويستحقه جما هو مكتوب له ف هذه ا لورقة لفلان‬ ‫فضةك©‬ ‫ابن فلان الفلاني إقرارا منه له بذلك فعندي أنه يكفي هذا ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬هذا‬ ‫عن الشيخ الوالي عامر بن محمد رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جوابه أيضا عن ا لشيخ الفقيه الوا لي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫مسألة‬ ‫السعالي رحمه الله ‪ :‬وفي الكتاب إذا كتب أقر فلان بن فلان البوسعيدي ‪ ،‬أم‬ ‫وكذلك من شهر ذي القعدة أوشهر ذي( ‏‪ ١‬القعدة‬ ‫الذى هومن ال بوسعيد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ذو ‪.‬‬ ‫‏‪ ١.٧‬۔‬ ‫وكذلك إذا كان في البلد فلج الصغير ‪ . .‬كيف كتابته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الرجل من آل بوسعيد ‪ ،‬فيكتب الذي هومن ال بوسعيد‬ ‫وأما كتابته من شهر ذي القعدة وإن كتب من‬ ‫وإذا كتب البوسعيدي جاز ذلك‬ ‫شهر القعدةكفى ‪ .‬وأما كتابته فلج الصغير } فيكتب من الفلج الصغير ‪ ،‬وإن‬ ‫كتب من فلج الصغير كفى } وجاز ذلك إذا كان الفلج يسمى الصغير ‪ ،‬وإن‬ ‫كتب من الفلج المسمى الصغير جاز ذلك وهو أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪ :‬وأما‬ ‫الأوراق التي صحت على النساخ وقد انقضت مدتها في حياته ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن كان في الأوراق تصديق ف تبقية الحق وادعى أنه باق على‬ ‫الهالك ‪،‬وكانت الأوراق بخط من يحكم بخطه ‪ ،‬فأكثر القول أنها باقية‬ ‫وإن‬ ‫حقه‬ ‫نستوفي‬ ‫حتى‬ ‫ل يشاركه الغرماء‬ ‫©‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫الرهن‬ ‫والمرت نهن إذا كان‬ ‫على أكثر‬ ‫فيه شرع‬ ‫الإنبات ئ والغرماء‬ ‫فهو بمنزلة‬ ‫يل المالك‬ ‫ف‬ ‫الرهن‬ ‫كان‬ ‫القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقه العالم العلامة أبي عبدالله محمد بن‬ ‫عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي رحمه الله ‪ :‬فيمن أتاني يكتب بيع‬ ‫مال‪ .‬وأنا لا أعرف ذلك المال وقال لي ‪ :‬اكتب مالي الفلاني © وهو المال الذي ال‬ ‫إلي بالقياض أو البيع من فلان ‪ .‬أيجوز لي أن أكتب كيا قال لي ‪ ،‬أوأكتب الذي‬ ‫يدعى فلان هذا أنه اشتراه من فلان أوال إليه بالقياض من فلان ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أحسن أن تكتب الذي يدعي أنه اشتراه من فلان بن‬ ‫فلان أو الذي يدعي أنه آل إليه بالقياض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬كف‬ ‫‪ :‬فيمن استأجر رجلا آن يحج عن هالكه حجة الإسلام‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫صفة اللفظ الذي تثبت به الأجرة ويسقط به الفرض عن الموصي ‪ .‬وكذلك إن‬ ‫؟‬ ‫شيء‬ ‫فليس له ف هذه الأجرة‬ ‫أراد أن محد عليه إن ‪ 7‬يحج الى وقت معلوم‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه إذا أمر الوصي رجلا أن يلفظ عليه عقد أجرة هذه‬ ‫الحجة فإنه يحضر الوصي والأجير ‪ ،‬فإنه يلفظ على الوصي يقول له كذا‬ ‫يا فلان بن فلان قد أجرت فلان بن فلان هذا أن يخرج حاجا وزائرا عن الهالك‬ ‫فلان بن فلان الفلاني ‪ 3‬حجة الاسلام إلى بيت الله الحرام & ويزورعنه قبر‬ ‫النبي محمد صلى الله عليه وسلم ‪ ،‬ويسلم له على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي‬ ‫الله عنبيا‪ .‬وأن يفعل في هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون والزائرون من‬ ‫فرض وسنة وواجب بكذا وكذا لارية فضة ‪ .‬فإذا قال نعم‪ ،‬قل له‪ :‬وكذا يا‬ ‫فلان قد شرطت على فلان هذا إن لم يحج إلى سنتي زمان ‪ ،‬ويقول إنه قد حج‬ ‫أويصح ببينة أنه قد حج وزار بهذه الحجة‬ ‫وزارعن المالك فلان بن فلان‬ ‫والزيارة اللتين عقدتهيا عليه فلا أجرة له في هذه الحجة والزيارة ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أتاني يكتب بيعا أإوقرارا من مال ‪ ،‬والمال أعرفهإ وهوفي‬ ‫يد رجل ولم أعلم لهذا الذي جاءني ليكتب في ذلك المال حقا إلا قول هذا الرجل‬ ‫إن له فيه حقا ‪ .‬هل يجوز لى أن أكتب من حقه من ذلك المال أوحتى أعلم أن‬ ‫له فيه حقا أحوتى يقر الذي في يده المال بيا يدعيه هذا الرجل من ذلك المال ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كتبت فلا يلزمك شيع & وان تركت الكتابة فجائز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مال مشاع بين ورثة بلغ وأيتام وجاءني أحد من الورثة البلغ‬ ‫‪ .‬كيف لفظ‬ ‫يكتب شيئا من ماله أومن مائة وقال لأنه قد اقتسم هووشركاؤه‬ ‫الكتابة عليه ؟ وهل يجوز ذلك إذا لم يصح القسم معي & أوقد سمعت أنه قد‬ ‫حضر هذه القسمة أناس من البلد وفيهم من يوثق به‪ 5‬غير أنه ل يشهد معي‬ ‫بالقسم من حضر تلك القسمة ؟‬ ‫ريثة يتيم فلا يكتب له حتى ينظر سهم‬ ‫وف‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إ‬ ‫اذالكان‬ ‫اليتيم فإن كان سهم اليتيم يصلح فجائز الكتابة ‪ 3‬وإن كان هذا القسم قد حضره‬ ‫‪١.١‬‬ ‫عدول من المسلمين فجائز الكتابة فيه ‪ .‬وأما لفظ الكتابة فمثل ذلك مثل ما‬ ‫بيع ماله ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا أتاه التاجر ‪ ،‬وقال له ‪ :‬اكتب على فلان كذا‬ ‫كذا لارية في دفتري هذا ‪ .‬هل يجوزله أن يكتب عنه فلان بن فلان كذا كذا‬ ‫لارية‪ ،‬أم يكتب‪ :‬يقول فلان بن فلان كذا كذا لارية أم الوقوف عن الكتابة في‬ ‫الدفاتر أصلح ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الكاتب لا يجوز له أن يكتب للتاجر بيا يدعيه التاجر‬ ‫على أحد من الناس | لأن خط الكاتب الذي يكتب بأمر أحد من حكام‬ ‫فخطه جائز ثابت & ولو لم يكتب كتبه فلان بن فلان ‪ 0‬وإذا عرف‬ ‫المسلمين‬ ‫خطه فهوثابت ‪ .‬وأما غير الكاتب ففى ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال‪ :‬جائز أن‬ ‫ل‪ :‬لايجوز ‪.‬‬ ‫قالامن‬‫يكتب على لسان التاجر ں لأن خطه لا يثبت حقا ‪ .‬وق‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أيكتب هذا أم يكتب‬ ‫‪ :‬وفي رجل يسمى فلان بن فلان برزين‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بألف الرزين ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يكتب بالرزين بألف ولام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول في هذا اللفظ وقد جعل فلان بن فلان الفلاني ثقات‬ ‫المسلمين رحمهم القه أوصياءه بعد موته فى قضاء دينه‪ .‬واقتضاء ما أراد من ديونه‬ ‫وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته ‪ .‬وقد جعل من ماله بعد موته كذا كذا لارية فضة‬ ‫أجرة لمن يقوم بوصيته بعد موته ‪ 3‬وقد أثبت فلان بن فلان ‪ :‬هذا جميع ما أقر به أو‬ ‫أوصى به في هذه الورقة ث كان ما أقر به وأوصى به في هذه الورقة ثابتا عليه أغوير‬ ‫ثابتا‪ .‬فقد أثبته على نفسه وأوصى بلنفاذه بعد موته ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا اللفظ يجري على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫_۔۔‪‎‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهذا اللفظ جائز وثابت أم لا ‪ 3‬وهوهذا‪ :‬أقر فلان بن فلان‬ ‫الفلاني وفلان بن فلان بن فلان النزوي & ولم يقل الفلانيين النزوانيين؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما ما ذكرت من اللفظ فلا يعجبنى ولا أقدر أن أقول‬ ‫بإبطاله ‪ . .‬غير أنه يكتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني لفلان وفلان بني فلان بن‬ ‫فلان الفلانيين النزوانيين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبيائتي لارية فضة تؤتجر بهيا } أم كله جائز ؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬يعجبنى أن يكتب الكاتب ‪ :‬وبيائتي لارية فضة يؤتجر‬ ‫بهيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها ‪ }.‬وأتيت بجوا مها ‪ .‬وهو هذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز كتابة الصكوك في الليل ‪ ،‬وليكتب التاريخ ‪ :‬أنه‬ ‫كتب الكاتب ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الشاهد إذا شهد بالنسب أوغيره وهوساتر فاه‪ ،‬أتجوز‬ ‫شهادته أم لا ؟ ‪ . .‬أرأيت إذا سمع الكاتب شهادته ولم يبصر شفتيه ‪ .‬أيجوز لهذا‬ ‫الكاتب أن يكتب بهذه الشهادة على هذه الصفة { أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا يعجبنى أن يشهد الشاهد وهوساتر شفتيه { ولا‬ ‫يكتب الكاتب إلا بشهادة بينة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يكتب إقرارا أووصية أوغير ذلك‪ ،‬وطلب عليه‬ ‫الكاتب شهودا بمعرفته فشهدوا له أنه فلان عتيق فلان والشهود شهرة ‪ .‬ما حال‬ ‫هذه الشهرة والشهادة هى جائزة ويكتب أنه عتيق فلان ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائزما ذكرته ويجوز أن يكتب الكاتب عتيق فلان ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا‬ ‫أراد رجل أو امرأة أن يقر بشيعء من المال أو بشي ء من‬ ‫هذا‬ ‫لأحد ويكون‬ ‫العروض‬ ‫المقر؟‬ ‫المال للمقر( ‏‪ )١‬له بعد موت‬ ‫‪ :‬يكتب أوصى فلان بن فلان بن فلان لفلان بن فلان الفلاني بياله‬ ‫الجواب‬ ‫المسمى كذا منن ضبان عليه له ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا لفظ على المرأة في مثل ‪ :‬وقد جعلته مصرفا‬ ‫عليها ‪ 3‬وإقامته ‪ .‬أيجوز ذلك أم لا؟‪ . .‬وكذلك إذا لفظ بأن عليه لفلان وفلان‬ ‫ابني فلان بتحريك الألف عند اندراج الكلام وتنوين الاسم الأخير ‪ .‬أيججبوز‬ ‫هكذا ويثبت الحق‪ ،‬أم لا ؟ وكذلك إذا كتب على المرأة بكل حق يجب لا‬ ‫ويستحقه أوبا يحتاج له وأمثال هذه الأفعال المستقبلة يلفظ عليها‪ :‬تستحقه‬ ‫وتحتاجي له باثبات الياء ‪ ،‬أم‬ ‫ويحتاج له بغير إثبات ياء } أم تنستحقيه‬ ‫يستحقينه ويحتاجين له ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن «جعلته» لا يكون بإثبات الياء ‪ .‬وكذلك «أقمته» لا‬ ‫يكون بإثبات الياء‪ .‬وأما تحريك الألف من «ابني» عند اندراج الكلام فلا‬ ‫وأما «تستحقه» فلا يكون‬ ‫يعجبني © وإن ثبت الألف فعندي ألا(") يبطل الحق‬ ‫تستحقيه بل يكون تستحقينه‪ .‬وكذلك ي «يحتاجي ) فيكون تحتاجين له باثبات‬ ‫التاء والنون ‪ .‬والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا جاءني رجل أو امرأة ‪ ،‬وقال إنه بائع مالي الفلاني أموشتر ي‬ ‫من فلان المال الفلاني ‪ ،‬وقال إنه جاهل بهذا المبيع وانه مغير فيه‪ ،‬وأراد مني أن‬ ‫أكتب له غيرا في هذا المبيع ‪ ،‬وأنا لم أعلم بهذا المبيع لا لعلة إلا عن إقرار هذا‪.‬‬ ‫أيجوز لي أن أكتب له غيرا على هذه الصفة أم لا ؟ وإن كان جائزا أن أكتب في‬ ‫مثل هذا أيكون اللفظ هكذاأم لا‪ :‬أشهدنا فلان بن فلان الفلاني أنه قد‬ ‫نقض وغير في المبيع الذي باعه لفلان بن فلان الفلاني بادعائه الجهالة في هذا‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬المقرور له ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يبلاطل‪‎‬‬‫‪ :‬أن‬ ‫أصل‬ ‫لفي‬‫ا(‪)٢‬‬ ‫‪١١٢١‬‬ ‫ويكتب‬ ‫ا لبيع [‬ ‫هذا‬ ‫ما يوجب له حكا م ‏‪ ١‬لمسلمين ف‬ ‫ويطلب‬ ‫‏‪ ١‬مبيع وبحدوده ك‬ ‫التاريخ ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز جميع ما ذكرته من اللفظ ‪ ،‬ولا يضيق على الكاتب‬ ‫أن يكتب ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إذا جاءني أناس وقالوا إنهم اقتسموا أموالا بينهم ‪ ،‬أوتقايضوا‬ ‫بأموال وأرادوا مني أن أكتب بينهم في هذا‪ ،‬وأنا لم أعلم بقسمتهم وقياضهم ‪.‬‬ ‫أيجوز لي أن أكتب بينهم على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‪ . .‬وإن كان جائزا لي ذلك ‪.‬‬ ‫أيكون في اللفظ إقرار من بعضهم بعض أم إقرار بحق‪ ،‬أم إقرار من ضيان‪ ،‬أم‬ ‫)‬ ‫كيف الوجه سيدي ؟‬ ‫‪ :‬جميع ما ذكرته جائز إذا كنت تعرف من تكتب عليه‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬جوا ب وبا لله التوفيق‬ ‫والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫حجور أ ن يكتب مهذ ا‪‎‬‬ ‫‪ :‬وا لبيت ! ذا كان فيه نخل وشجر وبئر وحوض‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ 3‬أم‬ ‫اللفظ بجميع حدوده وحقوقه وطرقه ومسالكه وبئره وحوضه ونخله وشجره‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬جميع هذا اللفظ جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أتجوز لها الوصية أو لا؟ ‪. .‬‬ ‫‪ :‬وفيمن أراد أن يوصي لأمة فلان‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وإن كانت جائزة أتكتب‪ :‬أوصى فلان لفلانة أمة فلان بن فلان الفلاني النزوي‬ ‫العتيقة تكتب فلانة عتيقة فلان بن فلان الفلاني النزوي‬ ‫أم النزوية؟ ‪ .‬وكذلك‬ ‫أم النزوية؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يعجبني أن يكتب الكاتب النزوية إذا كانت الأمة ساكنة‬ ‫نزوى أوغيرها إذا كانت ساكنة ذلك البلد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا جاء أحد للكاتب & وقال له ‪ :‬أريد أن تكتب لي خطا‬ ‫لفلان ‪ .‬أيجوزله أن يكتب له لفلان على إملال هذا أنه واصلك كذا أوأن‬ ‫يرسل كذا ‪ ،‬وأن يبيع كذا ويشتري كذا وعلى هذه الصفة أم كيف ترى‬ ‫سيدي ؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬يعجبني الوقوف للكاتب مثل هذا وأما سائر الناس‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأقرب سيدي‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى منها فيما عندي في الكاتب إذا دعى ليسير ليكتب‬ ‫على مريض ورقة مكتوب في بطنهاء وكتب هذا الكاتب الأخير على هذا‬ ‫المريض في ظهرهذه القرظاسة ما شاء الله ‪ ،‬فإنه يكتب عليه ‪ :‬أوصى فلان بن‬ ‫فلان هذا بقضاء وإنفاذ ما كتبته عليه في هذه الورقة ‪ .‬وأوصى فلان بن فلان هذا‬ ‫بقضاء وإنفاذ ما كتب في ظهر هذه الورقة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬وفيمن جاء ا لى الكاتب وأراد منه أن يكتب له جميع أملاكه‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫لأحد بيعا أإوقرارا أإوثباتا ‪ .‬أيجوز للكاتب أن يكتب عليه على هذه الصفة ‪ .‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الاقرار والوصية فلا يكتب عليه & وأما البيع‬ ‫والإثبات فجائز آن يكتب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب بورقة مكتوب فيها قبل حق عليه أو‬ ‫على غيره في باطنها ‪ .‬أيبوز له أن يكتب له في ظهرها أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا كتب‬ ‫له في ظهرها ‪ ،‬وكتب عليه في اخركتابه‪ :‬وأوصى فلان بن فلان هذا بقضاء‬ ‫وإنفاذ ما كتب في هذه الورقة من ماله بعد موته على رأي وصية ث كان ما كتب في‬ ‫هذه الورقة ثابتا عليه } أغوير ثابت عليه فقد أثبته على نفسه وأوصى بقضائه‬ ‫وإنفاذه من ماله بعد موته ولفظ عليه ولم يكتب عليه بقضاء وإنفاذ ما كتب في‬ ‫ظهرهذه الورقة الى تمام اللفظ & ولا كتب بقضاء وإنفاذ ما كتبه عليه في هذه‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫الورقة إلى تمام اللفظ ‪ ،‬بل كتب عليه اللفظ الأؤل ولفظ عليه ‪ ،‬والورقة التي‬ ‫كتب عليه فيها هي على ما وصفته لك إياها فيها كتاب من قبل ‪. .‬أيلزم الكاتب‬ ‫& أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫شيء‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أني لا أقدر ألزم الكاتب شيئا على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫واللفظ الأول كافي غير أنه لا يعجبنى أن يكتب الكاتب في ورقة مكتوب فيها‬ ‫‪+‬‬ ‫حق لأحد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أوصى فلان بن فلان هذا بقضاء‬ ‫‪ :‬وا لكاتب يكتب ف كتابه‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وصية كان ما كتب‬ ‫ا لورقة من ماله بعدل موته على رأ س‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫وانفا ذ ما كتب‬ ‫عليه في هذه الورقة ثابتا عليه أوغير ثابت & فقد أثبته على نفسه وأوصى بقضائه‬ ‫وإنفاذه من ماله بعد موته ؟‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ا وصى فلان بن فلان هذا بقضا ء وإنفا ذ ما كتب عليه ف‬ ‫ا م يكتب‬ ‫الورقة من ماله بعد موته إلى تمام اللفظ المتقدم هنا ‪ 3‬أم يكتب بقضاء وإنفاذ ما‬ ‫المتقد م هنا ؟‬ ‫ماله بعل موته إلى تما م اللفظ‬ ‫ا لورقة من‬ ‫هذه‬ ‫كتبته عليه ف‬ ‫ا لورقة من ماله بعل موته إلى‬ ‫هذه‬ ‫عليه ف‬ ‫بقضا ع وإنفا ذ ا مكتوب‬ ‫ا م يكتب‬ ‫تمام اللفظ المتقدم هنا } أم كل هذه الألفاظ جائز للكاتب أن يكتبها في كتابه‬ ‫على من يكتب عليها كان كتابه في ورقة غير مكتوب فيها من قبل أو مكتوب‬ ‫فيها من قبل ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فجميع هذه الألفاظ التي ذكرتها جائزة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في اللفظ في الوصى وأجرته ‪ :‬وقد جعل فلان بن فلان هذا‪.‬‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني وصية بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد‬ ‫موته ‪ .‬واقتضاء ديونه ‪ .‬وقد جعل له كذا كذا لارية فضة أجرة له على قضاه وإنفاذ‬ ‫ما جعله وصيه فيه ؟‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫ا لورقة‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬ولا يؤ حذ مما كتبته ف‬ ‫كتا به‬ ‫ف‬ ‫يكتب‬ ‫‪ :‬وا لكاتب‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫فاني بر عا ل ولا فقيه‬ ‫حتى يعرض على عا ل من علياء المسلمين ويكون عدلا‬ ‫فإني غير عالم ولا فقيه ئ وإذا‬ ‫عدلا‬ ‫وصوابه ئ أم حتى يكون‬ ‫أم حتى يصح عدله‬ ‫لم يكتب الكاتب في كتابه شيئا من هذه الألفاظ وكان غير عالم ولا فقيه ‪ .‬أيلزمه‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫شيء‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬آن جميع هذه الألفاظ التى ذكرتها جائزة} وإذا لم يكتب‬ ‫الكاتب شيئا مما ذكرته ‪ .‬وكان الذي كتبه جائزا‪ ،‬فلا شيع عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى من سؤالها ‪ :‬في امرأة أرادت أن تكتب لزوجها‬ ‫حقا ووكالة مطلقة ‪ .‬والكاتب لا يعرفها ‪ .‬أيجوز لآب الكاتب أن يشهد ها ‏‪٠‬‬ ‫بنسبها إذا كان ثقة وليس بحضرتها من يعرف بنسبها غيره ‪ ،‬كان بحضرة‬ ‫زوجها أغوير حضرته ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يعجبنى أن يشهد أب زوجها إذا كانت المرأة تكتب‬ ‫لابنه على نفسها حقا‪ ،‬وأما إذا كتب الكاتب‪ ،‬فلا يخرج من الإجازة من أقوال‬ ‫وأما الوكالة فجائز للكاتب أن يكتب على المرأة بشهادة أب زوجها ‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا قال الوالد لزوجة ولده‪ :‬اكتبي( ‏‪ »١‬لزوجك كذا كذا ‪6‬‬ ‫واكتبي له كذا كذا } فقالت الزوجة‪ :‬أيحتاج أن أكتب له هكذا ‪ ،‬وكأنها غير‬ ‫راغبة لتكتب ما ذكره لها والد زوجها ‪ .‬فلما رأت والد زوجها يعرض له مرارا‬ ‫لتكتب لزوجها ذلك الشي قالت(") للكاتب ‪ :‬اكتب أوعلى نظركم اكتبوا ‪ :‬كان‬ ‫والد زوجها في موضع تقية مثل قاض أو وال أحواكم وما أشبه ذلك ‪ .‬أو في غير‬ ‫موضع تقية ‪ 0‬أيجوز للكاتب أن يكتب عليها لزوجها في ذلك الشيء على هذه‬ ‫الصفة أم لا ؟ ‪ . .‬كان زوجها حاضرا عند ذلك أوغير حاضر كان يسكن بها في‬ ‫بيت والده أو في بيت معتزل عنه وحده ؟‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فقالت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أتكتبي‪. ‎‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يضيق للكاتب أن يكتب عليها على صفتك هذه‬ ‫في جميع ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألتك شيخنا في سؤ ال قبل هذا ‪ :‬في الكاتب إذا لفظ على‬ ‫الملكتوب عليه ‪ ،‬والتفت ليستفهمه بنعم ‪ ،‬فرآه مغتيا(ا)فاه‪ ،‬فقال له ‪ :‬لا تمّط()‬ ‫فاك ‪ 3‬فكشف عن فيه من بعد (نعم) يكفي اللفظ الأول على هذه الصفة ‪ ،‬أم‬ ‫يعيد عليه اللفظ ثانية ويكون مجاوبا له بنعم بعد تمام اللفظ بالمرة ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يخرج من الإجازة ‪ 0‬ويجري بقوله الأول‪ :‬نعم‪ .‬وإن‬ ‫أمكن وعاد عليه اللفظ ثانية فذلك حسن عندي ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يملل عنه غيره للكاتب وهو حاضر‪ .‬وربا يملل من له‬ ‫الحق ‪ .‬والمكتوب عليه مرة يكون حاضرا عند الإملال والكتابة } ومرة يخرج‬ ‫ويكتب الكاتب على إملال هذا والمكتوب عليه غير حاضر ‪ ،‬وكتب الكاتب‬ ‫على إملال هذا ؛ فإذا أتم الكاتب لفظ على المكتوب عليه ‪ .‬يجوز هكذا أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا لفظ الكاتب على المكتوب عليه فقال نعم فجائز‬ ‫ذلك ولا يلزم الكاتب شيع على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أم‬ ‫‌ أم الأخرة ‪ .‬أم الأول والآخر‬ ‫‪ :‬وفي جمادي الأولى والأخرى‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫كل ذلك جائز ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ان الكاتب يكتب جمادى الأولى ويكتب الآخرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يبيع مالا لأربعة رجال ‪ ،‬على كل رجل منهم في‬ ‫‪ .‬تركت بقية‬ ‫والكتابة ف يوم واحد‪.‬‬ ‫ولكل واحد ربع المال‬ ‫وحده‬ ‫صك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وهو هذا‬ ‫‘ وأتيت بالجواب‬ ‫السؤال‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬لا تغطي‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬مغط‪. ‎‬‬ ‫ا(‪)١‬لفيأصل‬ ‫‪١١٧١‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه يعجبنى أن يكتب الكاتب في أوقات مختلفة } ولوكان‬ ‫في يوم واحد فيكتب التاريخ ‪ :‬هذا التاريخ في صباح اليوم الفلاني(‪،©١‬‏ وهذا‬ ‫التاريخ في ضحى اليوم الفلاني } وهذا التاريخ نصف هار اليوم الفلاني ‪ ،‬وهذا‬ ‫التاريخ اليوم الفلاني‪ ،‬ويكتب الكاتب‪ :‬قد باع فلان لفلان ربع ماله المسمى‬ ‫كذا وهوسهم من أربعة أسهم ‪ . .‬والكتاب الثاني‪ :‬قد باع فلان بن فلان‬ ‫‪ . .‬والكتاب‬ ‫لفلان ثلث حقه من ماله الفلاني ‪ 0‬وهوسهم من ثلاثة أسهم‬ ‫النالث ‪ :‬قد باع فلان بن فلان لفلان نصف حقه وهو سهم من سهمين ‪. .‬‬ ‫والكتاب الرابع ‪ :‬وهو حقه سهم‪)٨(١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬هل يجوز سيدي أن يكتب الكاتب مدافعة في قسمة بين شركاء‬ ‫لم يضرهم لعله هوقسمهم & أيوكتب على أحدهم بيعا كانت عليهم فيها‬ ‫وصايا ودين ‪ 0‬علم بها الكاتب أولم يعلم كان الورثة بالغين أفويهم يتامى ‪ ،‬وإن‬ ‫كان جائزا فيا اللفظ فى ذلك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه جائز للكاتب أن يكتب على البالغين على بعضهم‬ ‫بعض لفظ المدافعة } وأما الأيتام فلا يكتب عليهم ‪ 3‬وإن كان على المالك‬ ‫حقوق ووصايا ولم تنفذ فلا يجوز للورثة قسم الأموال إلا بعد قضاء الحقوق وإنفاذ‬ ‫الوصايا‪ ،‬وإن كتب عليهم الكاتب ولم يعلم أن على الهالك حقوقا ووصايا فلا‬ ‫يلزمه شيء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الاقرار إن كتب إلى مدة أوإلى غير مدة ث فكله ثابت ‪ .‬وأما‬ ‫التصديق فإنه يكتب ولا يترك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها © وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا الجواب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أن المرأة تكتب فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية‬ ‫النزوية‪ ،‬في جميع ما ذكرته ‪ .‬وان كتب فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني النزوية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أضيفت بدل مكان مقطوع تبعا للمعنى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الفلانية‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫ويصلح ما‬ ‫ابنة فلان بن فلان الفلاني النزوي ‪ 3‬غلا يعجبني ذلك‬ ‫أفولانة‬ ‫يستأنف في الكتابة على ما وصفت لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التى (بمكان كذا)(‪)٢١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن كتب بنخلته التى ‪ . . .‬ول يكتب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬آنه لا يثبت على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء بوصية أو بوصية غيره وطمس منها شيئا من‬ ‫الإقرارات والضيانات والوصايا ورآه بحضرته فقال له بعده يقرأ أقوال له‬ ‫الكاتب‪ :‬مادام يقرأ يثبت ‪ ،‬ثم بعد ذلك زاده تطميسا إلى أن صارلا يقرأ ‪.‬‬ ‫يلزم القائل شيع على هذه الصفة‪ .‬م لا ؟ ‪ . .‬أرأيت إن قال من في يده‬ ‫الوصية لأحد‪ :‬دلني على كتبة كذا لأطمسه فدله بها‪ ،‬فطمسها ‪ .‬أيلزم الدال‬ ‫شيء‪ .‬أم لا ؟ ‪ . .‬كان المدلول ثقة أغوير ثقة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يلزمه شيع في جميع ما ذكرته غير أني لا أحب أن‬ ‫أبدله على الكتبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة أوصت لزوجها بصداقها الآجل الذي عليه لها إن‬ ‫حدث بها حدث الموت قبله‪ ،‬من ضيان عليها له‪ ،‬ثم أوصت له بثلاثمائة لارية‬ ‫فضة من ضيان عليها له ولم تكتب الزيادة‪ ،‬وصداقها الآجل ثلاثيائة لارية فضة‬ ‫أأوقل أأوكثر‪ ،‬كانت الوصيتان تاريخهيا واحدا أوواحدة بعد واحدة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا يثبت للزوج الجميع } والوصيتان كلاهما‬ ‫ثابتتان على صفتك هذه } إذا كانتا من ضيان عليها له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى امرأة شهدوا لها شهرة من الخمسة فصاعدا‪ :‬أنها فلانة‬ ‫\ فأرادت هذه المرأة من الكاتب أن يكتب لها وصية‬ ‫معتقة فلان بن فلان الفلا‬ ‫فكتب لما عزاء وما يحتاج له من جهاز الموتى وشيئا من الكفارات وشيئا من‬ ‫اضيفت العبارة بين القوسين لتمام المعنى‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫من الصيام وشيئا من الاقرارات والضيانات ئ ثم قالت للكاتب ‪ :‬اكتب لزوجى‬ ‫فلان جميع ما يبقى من مالي بعد موتي من ضيان عل له‪ ،‬فكتب لهما الكاتب على‬ ‫هذه الصفة ‪ .‬فيا تقول في هذه الكتابة‪ .‬جائزة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الكاتب لا يلزمه شيء على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فميا عندي ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا‬ ‫وكذا لارية فضة لاصلاح سوق عقر نزوى‪ ،‬وهو السوق الذي يطابق حصن‬ ‫قرية نزوى من ضيان عليه له ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬آن هذا اللفظ جائز وثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أقر بنخلة أبوكذا كذا نخلة أبوأرضه يكتب إقرارا منه‬ ‫له بذلك أو إقرارا منه له بهذه النخلة‪ ،‬أم بهذه الأرض “‪ ،‬أعني إذا كان المقر به‬ ‫مؤ نثا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يكتب إقرارا منه له بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي هذين اللفظين ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بيائة لارية‬ ‫فضة لتنفذ في ما يراه المسلمون من ضيان لزمه من قبل الزكاة ويبقضاء هذا الحق‬ ‫من ماله بعد موته زيادة على ما أوصى به من قبل ‪ . .‬واللفظ الثاني ‪ :‬أوصى فلان‬ ‫‪١‬بن‏ فلان الفلاني بمائة لارية فضة تنفذ بعد موته في ماله فييا يراه علياء المسلمين‬ ‫من ضيان لزمه من قبل زكاة ماله‪ .‬زيادة على ما أوصى به من قبل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذين اللفظين معناهما واحد وكلاهما جائزان وثابتان ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أوصى بكذا وكذا لارية فضة لأحد من ضيان عليه‬ ‫له ‪ .‬فقال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬إذا لم يوص بإنفاذ الحق فلا يثبت الحق ‪ . .‬وقال‬ ‫‪١٢١.‬‬ ‫فالوصية‬ ‫عليه ئ‬ ‫غير ضان‬ ‫من‬ ‫الحق ‪ .‬وأما إذا أوصى بوصية‬ ‫قال ‪ :‬إنه يثيثبت‬ ‫من‬ ‫ثابتة ولو ل يوص } بإنفاذها ‪ 3‬وإن أوصى بإنقاذها فهو أحسن ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي إسقاط الواومن لفظة أوصى أوأوصت ‪ .‬تبطل به الوصية‬ ‫كلها إذا كانت الوصية جميعها على نسق تلك اللفظ ‪ . .‬تركت بقية السؤال ©‬ ‫وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أما إذا أسقط الواومن أوصى أوأوصت فلا تثبت‬ ‫فقوله‬ ‫الوصية ‪.‬وان كان في اخر الوصية كتب ‪:‬وأوصى بإنفاذ ما فى هذه الورقة‬ ‫جهه‬ ‫من‬ ‫الأصل وإنا بطلت‬ ‫ف‬ ‫ثابتة‬ ‫الوصية‬ ‫إذا كانت‬ ‫الوصية [‬ ‫يصلح‬ ‫ذلك‬ ‫اللفظ ‪.‬‬ ‫وإن كانت الوصية باطلة في الأصل مثل‪ :‬الوصية لوارث أوللمجهول فلا‬ ‫وأما الكاتب إذا أراد الوصية على صفتك هذه بعد‬ ‫يصلحها اللفظ الأخير‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملويصي ‪ .‬فلا يضيق عليه‬ ‫موت‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها } وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الأسياء المقصورة منها ما يكتب بالألف ومنها ما يكتب‬ ‫بالياء } ولعله إذا التبست عليه أنها من ذوات الواو أوالياء‪ ،‬فجائز أن يكتبها‬ ‫بالألف ‪ .‬وأما الأساء الممدودة فلا تكتب إلا بالألف & وهذا من طريق اللغة ‪.‬‬ ‫وأما من طريق الحكم فقول‪ :‬إن الأوراق يبطلها اللحن ‪ ،‬وقول‪ :‬لا يبطلها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبستان محشي أن يكتب بالألف أو بالياء ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ولفظ من أراد أن يجعل اثنين أوثلاثة أو أكثر أوصياءه بعد موته ‪.‬‬ ‫ويجعل كل واحد منهم يقوم مقام صاحبه ‪ ،‬ويجعل الأجرة لمن يقوم منهم بوصية‬ ‫خاصة ؟‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يكتب ‪ :‬وقد جعل فلان بن فلان بن فلان هذا فلان بن فلان ©‬ ‫وفلان بن فلان وفلان بن فلان أوصياءه بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه‬ ‫من ماله ‪ 3‬واقتضاء ديونه‪ .‬وقد جعل حيهم عن ميتهم‪ ،‬وحاضرهم عن غائبهم ‪6‬‬ ‫وفعل أحدهم كفعل جميعهم في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه واقتضاء ديونه } وقد‬ ‫جعل لمن ينفذ وصيته هذه كذا كذا لارية أجرة له‪ . .‬فهذا اللفظ عندي جائز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن شهدت له الشهود إن فلان بن فلان الفلاني صاحب‬ ‫قرية نزوى‪ .‬أيججوز أن يكتب النزوي أوشهدت له النزوي ‪ ،‬أيجوز أن يكتب‬ ‫صاحب قرية نزوى؟ ‪ . .‬أرأيت إن اختلفت سهادة الشهود وهم خمسة شهرة‬ ‫أويكتبه بمساكن‬ ‫منهم من شهد النزوي & ومنهم من شهد صاحب قرية نزوى‬ ‫نزوى ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يضيق مثل هذا إذا كان معنى الشهادة واحدا‪ ،‬وكان‬ ‫الرجل مسكنه نزوى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فيمن جعل وصيا بعد وصي & والوصي الأول بعده حي ‪ .‬ففي‬ ‫قول‪ :‬إنه إذا كتب غيره فهورجوع ولا يحتاج أن يكتب رجوعا‬ ‫ذلك اختلاف©‪،‬‬ ‫عن الأول ‪ .‬وقول‪ :‬إنه يكتب رجوعا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يكتب له الكاتب وصية ‪ .‬وقال للكاتب‪ :‬اكتب الشىء‬ ‫الفلاني‪ .‬فقال الكاتب‪ :‬هذا من ضيان أم لا؟ ‪ .‬قال الموصي جميع ما تكتبه على‬ ‫من كتبه من ضيان ‪ .‬أيججوز للكاتب أن يكتب جميع ما يملله عليه من ضيان من‬ ‫غير أن يسأله عن كل شيء وحده أنه من ضيان أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا جاء إلى‬ ‫الكاتب اثنان أثولاثة أو أكثر ليكتبوا وصايا‪ .‬وكتب الكاتب على أحدهما وصية‬ ‫فيها وصايا واقرارات وضيانات ولفظ عليه‪ ،‬وكان صاحبه حاضرا عند الكتابة‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫واللفظ أوغيرها حاضر ثم ناوله الآخر قرطاسة ليكتبه له‪ ،‬ودجل الكاتب في‬ ‫الكتابة وقال للموصي [ماذا](‪)١‬‏ تكتب ؟ } أوكم من الكفارات والصيام ‪ .‬فقال‬ ‫الموصى ‪ :‬اكتب علح مثل ما كتبته على فلان ‪ .‬أيجوز للكاتب أن يكتب عليه مثل‬ ‫ما كتبه على الآخر ويلفظ عليه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فييا عندي ‪ ،‬فيمن جاء ليكتب صداقا لزوجته‬ ‫وقال‪ :‬اكتب زكاة الحلى ‪ .‬أيستفهمه الكاتب أنه من الصداق ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن استفهمه قبل فحسن وكتبه على صداقها الذي عليه‬ ‫لها‪ ،‬ولفظ عليه ث فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب بورقة مكتوب له فيها أصل بيع قطع‬ ‫وقال للكاتب‪ :‬اكتب عإح اتلافا لبني فلان خوفا أن يغرعلى البائع ‪ .‬أيجوز‬ ‫للكاتب أن يكتب عليه عشر عشرما كتب له في الورقة إقرارا منه له بذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز للكاتب أن يكتب ما ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب اذا جاءته امرأة ليكتب لها وصية ث وكتب لما ما شاء‬ ‫الاجل } لا‬ ‫ول تقل لتكتب لزوجها صداقها‬ ‫ل اكتب شيئا‬ ‫الله وقال ‪ :‬عدت‬ ‫يدري الكاتب عمدا ذلك منها أونسيانا‪ ،‬ويرى الأكثرمن النساء يكتبن‬ ‫صداقهن لأزواجهن ‪ .‬يعجبك أن يقول لهما‪ :‬أتكتبين(") صداقك لزوجك أم‬ ‫يسكت عنها‪ .‬ويكتب التاريخ ويلفظ عليها ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬جميع ما ذكرته جائز للكاتب إن قال لها وإن لم يقل لها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي & والموصي إذا قال إن بعض ما كتبه‬ ‫من الضيانات قد تخلص منه أوليس عليه وطمسه من الكتاب أولم يطمسه ومات‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أتكتبي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إيش‪‎‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫وكتب أنا وصية أووارثة ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب © وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يعطله ذلك الموصي والمقر فذلك ثابت في الحكم في‬ ‫ماله ولا يقبل قوله إنه أنفذ ما أقربه‪ ،‬أوإن ذلك الشىعء الذي أقر به ليس‬ ‫عليه‪ .‬وأما إن كان ذلك وصية‪ ،‬وقال إنه راجع عنها‪ ،‬فذلك جائز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ولفظ تصديق لعله تصدير الوصية على المريض والصحيح‬ ‫سواء ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن كتب على المريض فى صحة من عقله فحسن وان ل يكتب وكان‬ ‫الجواب‬ ‫عنده انه صحيح العقل © فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك©} وعلى أ نه محجوز أ ن ينفذ‬ ‫‪ :‬لفظ من أ راد عزاءه على رأ ي وصيه‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫وبيا يرزأه من يحضر عزاه ومأتمه من جميع الناس من‬ ‫معمولا أوغير معمول‬ ‫طعام وادام وخل وحلا ‪ ..‬وحرض ‪ .‬أينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي‬ ‫وصية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فهذا اللفظ عندي كاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بجميع ما يحتاج إليه من ماله بعد‬ ‫موته لعطره وكفنه وحنوطه وحفر قبره ‪ 5‬وغير ذلك من جهاز الموتى إلى أن يوارى‬ ‫في قبره ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي وصيه‪ ،‬وبطعام وإدام أوحلوى‬ ‫يأكلها( ‪)١‬من‏ يشاء الله من الناس من ماله بعد موته أيام عزاثه ومأتمه على رأي‬ ‫وصية‪ ،‬وبحل وحرض ليغسل بها ما شاء الله من الناس من ماله بعد موته أيام‬ ‫عزائه‪ ،‬وأمه على رأي وصية ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق() ‪ :‬إن هذا هذا اللفظ جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ي ئُله‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصبي المراهق ذكرا كان أوأنثى ‪ .‬يجوزأن يكتب عليه‬ ‫الكاتب ‪ ،‬أم لا؟ ‪ . .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان الصبى المراهق يجري فيه الاختلاف بين المسلمين‬ ‫بالرأي ‪ .‬قال من قال‪ :‬إن الكاتب لا يكتب عليه إلا عند البلوغ ‪ 0‬وهو أكثر القول‬ ‫وبه أعمل‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين ‪ :‬إن المراهق بعض يجعله بمنزلة البالغ ©‬ ‫موته أويعطى مما هو للفقراء من وصايا أوغيرها‬ ‫وأما آن يتركه أحد أوصنية بعدل‬ ‫فلا يضيق ذلك إذا كان يحفظ ماله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه جائز أن يكتب أن عليه أربعين مثقالا ذهبا‪ ،‬وأن"‬ ‫عليه أربعين مثقال ذهب ‪ :‬كله جائز ث وإن كتب عليه ثوب حرير ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها ‪ .‬وأتيت بجوامها ؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الكاتب يعلم الحق من الباطل فيما يكتبه بين‬ ‫فإذا سهى ف شىعء من كتابته على غفلة منه ‪.‬‬ ‫الناس وكان الذى يكتبه يعلمه‬ ‫وهويعلم الحق فلا يلزمه شيع فيما بينه‬ ‫فكتب شيئا باطلا على السهومنهك‪،‬‬ ‫الجهل منه فعليه الضيان‪ ،‬ويعجبني للكاتب أن يكتب في الشيء الذي يعرف‬ ‫عدله وصوابه ‪ 3‬ويقف عن الذي لم يعرف عدله إلى أن يسأل المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما هذا الكاتب الذي لم يعلم أنه دخل في شيء كتب فيه على الباطل فلا‬ ‫وإن بان له أنه كتب شيئا بالباطل على الجهل منه فعليه الخلاص‬ ‫يلزمه شيء!‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبلاريتى فضة ليفرقا بالياء أو لتفرقا بالتاء؟‬ ‫لتفرقا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪_ ١٢١٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وكل رجلا وكالة مطلقة في جميع ما يجبوز له أن يوكله فيه‬ ‫من جميع الأشياء كلها } ثم أراد الوكيل هذا أن يبيع لولده من مال من وكله وأراد‬ ‫من الكاتب أن يكتب له‪ .‬أيجوزله أن يبيع لولده على هذه الصفة ويبوز للكاتب‬ ‫أن يكتب له فييا يبيعه لولده من مال من وكله كان الولد بالغا أغوير بالغ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أنه جائز للوكيل أن يبيع لولده‪ ،‬وجائز للكاتب أن يكتب‬ ‫عليه على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي في اللفظ على الاثنين في مثل ‪ :‬أقاماه‬ ‫ي ذلك مقامهيا أوإقرارا منهيا له بذلك ‪ .‬أقمتياه ي ذلك مقامكيا أم أقمتماه في‬ ‫ذلكيا مقامكيا‪ . .‬أإوقرارا منكما له بذلكيا‪.‬‬ ‫وكذلك في الجمع من الرجال ‪ :‬أقمتموه في ذلك & أم في ذلكم ‪ .‬وفي الجمع‬ ‫من النساء ‪ :‬إقرارا منكن له بذلك أم بذلكن؟‬ ‫| الجواب وباله التوفيق() ‪:‬فنعم يقول ليا‪ :‬أقمتياه في ذلك مقامكيا۔ ويقول‬ ‫إقرارا منكيا له بذلك ‪.‬وكذلك في الجمع مانلرجال‪ :‬أقمتموه في ذلك ‪.‬وكذلك‬ ‫الجمع من النساء‪ :‬إقرارا منكن له بذلك ‪.‬‬ ‫ومنه ‪:‬وبثلاثائة من تمر ليفرقن على من يرزقه الله من فقراء المسلمين ©‬ ‫مسألة‬ ‫أم تفرق‪ ،‬أم تفرقن‪ ،‬أم لتفرقن؟‬ ‫التى ذكرتها غير خارجة من الحق ‪ .‬والله‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذه الألفاظ‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫لأخيه من أمه ؟‬ ‫‪ :‬وفيمن يريد أن يكتب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يكتب الكاتب ‪ :‬لأخيه من أمه فلان بن فلان ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفيمن أراد أن يبيع طويا ولها أروض‪ ،‬إذا كتب ‪ :‬أقر فلان بن‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني بئره المسياة ‪ :‬بئر الفلانية من قرية كذا‪،‬‬ ‫فلان‬ ‫وأروضه ‏‪ ١‬لمساة كذا من قرية كذا بجميع حدود هذاا ليعم وحقوقه وطرقه ومسا لكه‬ ‫بيع القطع‪ ،‬فعندي أن هذا اللفظ يكفي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يريد أن يكتب لزوجته ألوأخيه ألوولده ألوأبيه ألوأمه أو‬ ‫لعمه } ألوخالته ألوخاله ألوجده ألوجدته ألوأخيه من أمه ‪ .‬هل ينسب الكاتب‬ ‫المكتوب له من هلؤاء المذكورين كيا ينسب غيرهم في الكتابة } أو(ا يكفي اسم‬ ‫أحدهم وجده‪ .‬إذا كان المكتوب عليه منسوبا لكال النسب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني لزوجته‬ ‫فلانة أو لولده فلان ألوأبيه فلان ألوأحد هؤلاء ولو لم ينسب إذا سمي باسمه‬ ‫فهوثابت عندي ‪ ،‬وإن نسبه فحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن‪ :‬في هذا اللفظ‪ :‬أوصت فلانة بنت فلان الفلانية بعتق‬ ‫أمتيها فلانة وفلانة بعد موتها تقربا لله تعالى } ولاقتحام العقبة أوصت فلانة‬ ‫بنت فلان هذه لأمتيها فلانة وفلانة هاتين(")بعد أن يستحقان منهاالعتق بعدموتها‬ ‫بكذا وكذا لارية فضة وبإنفاذ هذا الحق من مالها بعد موتها ‪ .‬أيثبت هذا اللفظ‬ ‫من أجل إثبات النون في يستحقان أم لا؟‪ . .‬ويستحقان بالياء أم بالتاء‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا اللفظ لا يخرج من أقوال المسلمين۔ ولا أقدر‬ ‫[أن]")ألزم الكاتب الضان في مثل هذا لأن اللحن في الصكوك في إنبات‬ ‫الحق اختلاف بين المسلمين منهم من أثبته ومنهم من أبطله‪ ،‬غير أن‬ ‫الكاتب ينبغي له أن يجتهد في صحة اللفظ ‪.‬‬ ‫ومثل اللفظ الذى ذكرته يكتب بعد أن يستحقا منه لعله منها العتق بالتاء‬ ‫وحذف النون‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬هذين‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٢١٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا لحن في كتابته أوفي لفظ على المكتوب عليه‬ ‫كتب في حال النصب رفعا أوجرا } وفي حال الرفع نصبا أجورا } ولفظ على‬ ‫المكتوب عليه كذلك جهلا منه ‪ .‬فيالزمه ؟ ‪ .‬وإن لزمه شىء فيا وجه خلاصه‬ ‫‪.‬‬ ‫فيما بينه وبين الله؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن اللحن في الصكوك جاء فيه الاختلاف بين المسلمين‬ ‫في إثبات الحق وإبطاله على قول الذي يقول بابطال الحق باللحن‪ ،‬فاخاف‬ ‫على الكاتب الضيان على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واللحن من قبل الأعراب ‪ .‬أيبطل به الحق أم لا ؟ وإن كان فيه‬ ‫اختلاف مايعجبك وتحكم به؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬وأنا لا أقدر أن‪)١‬‏‬ ‫أحكم بالصك إذا كان في لحن‪ .‬وأما الكاتب إذا كان منه اللحن على الجهل‬ ‫منه ‪ 0‬فيعجبنى أن يكون عليه الضان‪ .‬وفيه قول‪ :‬إنه لا ضيان عليه ‪ .‬وأما إذا‬ ‫كان يعرف الحق‪ ،‬واللفظ الصحيح وإنيا وقع منه اللحن على وجه الخطأ‬ ‫والسهو‪ .‬فلا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز للكاتب أن يكتب على أحد بيعا أإوقرارا أو وصية }‬ ‫ويلفظ على المكتوب عليه بعد الكتابة بيوم أويومين أوأقل أوأكثر ‪ ،‬أم لا؟ ‪ .‬وإن‬ ‫كان جائزا له ذلك‪ ،‬يكتب التاريخ ساعة الكتاب أم يؤخره ويكتبه ساعة اللفظ‬ ‫على المكتوب عليه ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬جائز أن يلفظ على المكتوب عليه } بعد كتاب الورقة‬ ‫بيوم أيوومين ‪ .‬وأما التاريخ فيكتب تاريخ هذا الكتاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ولفظ من أراد أن يوكل ابنته أو أخحته في تزويج نفسها ‪ .‬قل أقام‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أخته أوأمه فلانة بنت فلان وكيلة له ف تزويج‬ ‫فلان بن فلان الفلاني ‪ :‬ابنته أو‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫نفسها أن تأمر أحدا من رجال المسلمين أن يزوجها بمن‪)١‬‏ شاء من الرجال‬ ‫الأكفاء۔ وعلى ما تشاء من الصداق زوجا بعد زوج أقامها في ذلك مقام نفسه ‪3‬‬ ‫وآنزلها منزلة نفسه بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق"{) ‪:‬انه يكتب بمن شاءت من الرجال ‪ ،‬بيا شاءت من‬ ‫لأن المشيئة للمرأة‪ ،‬وإن كانت الابنة صبية } فاللفظ كذلك غير أنه‬ ‫الصداق‬ ‫يكتب بيا يشاء الوكيل من الرجال الأكفاء‪ ،‬وبيا يشاء من الصداق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب بزة في كتابه‪ ،‬يكتب بردة فلان بيده ‪ 3‬أم‬ ‫كتبه فلان بيده © أم وكتبه فلان بيده‪ .‬والبردة تكتب في الحاشية في الجانب‬ ‫الأيمن أم الجانب الأيسر ويكتب طالعا مما يلي صدر الكتاب أم هابطا مما يلي‬ ‫التاريخ‪ . .‬أرأيت إن كتب البردة بين السطرين ‪ .‬يكتب كتبه فلان بيده أم‬ ‫أم لا يحتاج ذلك؟‬ ‫بردة فلان بيده‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جميع ما ذكرته جائزعلى صفتك هذه‪ .‬وأما إذا كتب‬ ‫البردة بين السطرين فلا يحتاج أن يكتب بردة فلان بيده‪ ،‬أوبردة فلان بيده‪ ،‬وإن‬ ‫كتب ذلك فحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب وقال له ‪ :‬اكتب مالي الفلاني لفلان بيع‬ ‫قطع أوخيار ولم يعلم الكاتب أن هذا المال له ‪ .‬أيجوز أن يكتب عليه أم يسأل‬ ‫عن المال قبل أنه له أم لا؟ ‪ .‬وأنه يكتب فيه أم لا؟‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة ©وإن صح‬ ‫هذا المال لغير البائع © فلا يثبت البيع ‪.‬وإن كتب الكاتب في مال لا يكتب فيه‬ ‫المسلمون وتبين له بعد ما كتب‪ .‬فإنه ينزع الورقة إن أمكنه ذلك ولا يكتب‬ ‫موضع غير هذ ا ‪ .‬وا لله أعلم‪. ‎‬‬ ‫قل تقدم ف‬ ‫‪ ١‬لرجوع ‪ .‬ولفظ أ لرجوع‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬بما‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬مسألة ومنه‪. ‎‬‬ ‫‪١٢٦١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬لفظ الاحالة ‪ :‬أقرفلان بن فلان الفلاني ‪ .‬لفلان بن فلان‬ ‫الفلا ني بكل حق يجب له ويستحقه مما هومكتوب ف هذه ا لورقة ‪ .‬وبكل حق‬ ‫حجب له ويستحقه مما هو مكتوب له ف هذه ا لورقة ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا جاءه أحد وبيده ورقة مكتوب فيها حق لفلان‬ ‫ابن فلان بن فلان الفلاني ©‪ ،‬وهذا۔من بيده الورقة ۔ يدعى أنه هوفلان بن‬ ‫فلان الفلاني المنسوب في هذه الورقة ‪ 5‬وأراد من الكاتب إحالة الحق المكتوب في‬ ‫الورقة لأحد ‪ ،‬والكاتب لم يعرفه © وشهد له شهود ثقات أنه فلان بن فلان بزائد‬ ‫جد أوناقص جد ‪ 0‬ووافقت شهادتهم على ما نسب في الورقة غير أهم ل‬ ‫يشهدوا أنه هوالمنسوب في الورقة ‪ 5‬بل شهدوا أنهم لم يعلموا أحدا اسمه ونسبه‬ ‫هكذا غير هذا الرجل ‪ .‬أيجوز للكاتب أن يكتب على هذا الرجل إحالة هذا‬ ‫الحق المكتوب في هذه الورقة ث على هذه الصفة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا شهد الثقات أن هذا فلان بن فلان بن فلان الفلاني‬ ‫ولم يعلم أن أحد يواطىء اسمه © فجائز للكاتب أن يكتب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال للكاتب لعله اكتب مالي الفلاني بيع قطع لفلان‬ ‫بكذا وكذا لارية فضة{ واكتب له } فكتب له الكاتب البيع والشروى‪ ،‬غير أن‬ ‫الكتابة في الشروى جاءت أظن تقارب هذا اللفظ بعد تمام لفظ البيع كتب‪ .‬وقد‬ ‫ضمن فلان بن فلان هذا أعني البائع لفلان بن فلان هذا } أعني المشتري‬ ‫يشروى هذا المبيع ى أبوقيمة هذا المبيع } أبوثمن هذا المبيع ضيانا لازما عليه ي‬ ‫ماله ولم يكتب شرطا في هذه الضانة باستحقاق المبيع من المشتر ي بوجه من‬ ‫وجوه الحق ‪ 0‬بل كتب الضيانة قطعا على البائع للمشتر ي ‪ ،‬بلا شرط على‬ ‫‪ .‬ويريد هذا الكاتب الخلاص من كتابته‬ ‫سبيل الجهل أو الغفلة من الكاتب‬ ‫فيا وجه خلاصه؟ ‪ . .‬تركت بقية السؤ ال ؟‬ ‫هذه‪.‬‬ ‫ه_۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏_‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إن أخذ الورقة وأراد أن يكتب غير ما كتبه من قبل‬ ‫فيحتاج إلى لفظ المكتوب عليه‪ ،‬وإن لم يأخذ الورقة } فلا أقول إنه يلزمه شيء‬ ‫إذا كان قد لفظ على المكتوب عليه وكتب عليه ما أقر على نفسه ‪ .‬والله‬ ‫‪,‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫‪ :‬وفي لفظ الشروى والخلاص‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنا الخلاص فلا تعجبني الكتابة فيه} وأما الشروى ففيه‬ ‫اختلاف‪ .‬قول‪ :‬يثبت‪ ،‬وقول‪ :‬لا يثبت‪ .‬ولفظك المتقدم كاف في كتابة‬ ‫الشروى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب وقال‪ :‬إني تزوجت لولدي الكبير أو‬ ‫أعطيه شيئا من الدراهم أوشيئا من النخل أوغير ذلك ‪ ،‬وأريد أن تكتب لي‬ ‫لأولادي الصغار عوض ما أعطيت أخاهم ‪ .‬كان القائل ثقة أوغير ثقة‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬جائز للكاتب أن يكتب ولفظ الكتابة ‪ :‬أوصى فلان بن‬ ‫فلان الفلاني لابنه فلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة عوض ما أعطى أخاه‬ ‫فلانا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبيت بين ورثة مشترك أراد هؤ لاء الورثة أن يدفعوا بنصيبهم‬ ‫من هذا البيت لواحداا) منهم‪ ،‬فيا صفة لفظ الدفع ‪ .‬أيكفي إذا قال المدفوع له‬ ‫للدافع كذا يا فلان قد دفعت لي بنصيبك من البيت الفلاني ى وقال الدافع ‪:‬‬ ‫نعم ‪.‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يكفى هذا اللفظ الذي ذكرته " ويكون ذلك النصيب‬ ‫المدفوع به حلالا للمدفوع له به على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الواحد‪. ‎‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي هذا اللفظ ‪ :‬أشهدنا فلان بن فلان الفلاني أنه قد أقام‬ ‫فلان بن فلان الفلاني وكيلا له في بيع بيتيه اللذين له بحارة كذا بقرية كذا لعله‬ ‫من قرية كذا بيا شاء الله من الثمن © وعلى من شاء من الناس بيع القطع © أو‬ ‫فى قبض الثمن أقامه في ذلك مقامه وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة‬ ‫شرعية ‪. .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن هذا اللفظ جائز وثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب العزاء ي حال النصب بياء يبطل أم لا؟ ‪ . .‬مثل‬ ‫هكذا نسق وصية وبيا يرزؤ ه من يحضر عزاءه ومأتمه ‪ .‬وإذا كتب ‪ :‬وبيا يرزؤ ه‬ ‫من يحضر عزاه ومأتمه من جميع الناس من طعام وادام وحلوى(‪)١‬‏ وخل وحرض‬ ‫ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رآي وصية © ولم يكتب أومأتمه ‪ .‬أمجوزلمن‬ ‫يحضر العزاء ولم يحضر المأتم أن يأكل مانلعزاء على هذا اللفظ أم لا ؟‪ .‬وهل‬ ‫يجوز إنفاذ الإدام والحلوى جميعا على هذا اللفظ © أم لا ينفذ واحد منها دون‬ ‫الاخر ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أنه لا يعجبني وبيا يرزؤ ه من يحضر عزاءه أموأتمه وإنما‬ ‫يكتب من يحضر عزاءه‪.‬وأما أن يبطل إذا كتب بياء ففي ذلك اختلاف ‪.‬قال من‬ ‫قال‪ :‬يبطل ‪.‬وفيه قول‪ :‬لا يبطل‪ .‬وإذا كتب ‪ :‬وبا يرزؤ ه من يحضر عزاعه أو‬ ‫مأتمه من جميع الناس من طعام وادام وحلوى وحل وحرض فإنه جائز لمن حضر‬ ‫العزاء ولم يحضر المأتم ‪ ،‬أن يأكل من هذا العزاء على هذا اللفظ ‪ .‬وأما إنفاذ‬ ‫الإدام والحلوى جميعا‪ ،‬فلا(")» يعجبنى هذا اللفظ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول سيدي في وصية بخطي مكتوب فيها‪ :‬أوصى فلان بن‬ ‫فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة ليؤ تجر بها من يحج عن والده فلان بن فلان‬ ‫حجة الاسلام إلى بيت الله الحرام الى تمام اللفظ ‪ .‬مكتوب فيها‪ :‬أوصى فلان‬ ‫‪ :‬حلا‪. ‎‬‬ ‫ف الأ صل‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪ :‬لا‪. ‎‬‬ ‫ف الأ صل‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫ابن فلان بإنفاذ هذا الحق من ماله بعد موته‪ .‬ولم يكتب فلان بن فلان هذا‪.‬‬ ‫أيجوز لي أن أكتب لفظة هذا بعد موت الموصي أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يجوز للكاتب أن يكون لفظة بعد موت الموصى ‪ 3‬وأما‬ ‫بطلان الوصية على صفتك هذه‪ ،‬فلا يعجبني بطلانها‪ .‬والله أعلم ‪' .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا لفظ الكاتب على المكتوب عليه ف اسم سالم أو صالح أو‬ ‫أم لا ؟‬ ‫وأمثال هذه الأسياء ‪ .‬وبضم اللام محجوز ويثبت‪{،‬‬ ‫مالك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه يعجبني أن يلفظ بالإعراب اصحح على المكتوب‬ ‫} ففللاا أقول إنه لا ييتبثتبات © وهو ثار بت عندي‬ ‫عليه ‪ .‬وأما إن لفظ عليه با وصمت‬ ‫جائز ؟‬ ‫أم كله‬ ‫لاريات فضةة ليؤ تجر سها أ م مهن ‪.‬‬ ‫وبخمس‬ ‫‪::‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه يتؤجر بهن ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بجميع‬ ‫التصدير للوصايا‬ ‫ومنه ‪ :‬ولفظ‬ ‫مسألة‬ ‫ما يجتاج إليه من ماله بعد موته لعطره‪ ،‬وكفنه‪ ،‬وحنوطه‪ ،‬وغير ذلك من جهاز‬ ‫الموتى إلى أن يدفن في قبره ‪ .‬ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي وصيه وبيا‬ ‫يرزؤ ‏‪ ٥‬من يحضر عزاءه أومأغمه من جميع الناس من طعام وإدام وحلوى وحل‬ ‫وحرض ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي وصية وبيا يرزؤ ه الواصلون‬ ‫لتعزية من له التعزية فيه من طعام وإدام وحلوى وطعام دوابهم‪ ،‬وبكذا لارية‬ ‫فضة يؤتبر بها من يغسله غسل الموتى ‪ ،‬وبكذا لارية فضة يؤتجر بها من يحفر له‬ ‫قبرا يدفن فيه بعد موته ‪ 3‬وبكذا لارية فضة لأقربيه الذين لا يرثونه ‪ 0‬وبكذ كفارة‬ ‫صلاة كفارة كل صلاة إطعام ستين مسكينا من ماله بعد موته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لضا نات‬ ‫ليكتب له شيئا من‬ ‫‪ :‬وفيمن جاء لكاتب يريد منه‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫والاقارات والوصايا كان صحيحا أموريضاك أوأراد الكاتب ألا يكتب عليه فيا‬ ‫‪١٣٢٢٣‬‬ ‫أراد الكتابة منه أوفي بعضها على قدر معرفته وعبارته ‪ 0‬وقال لمن جاءه نسأل‬ ‫المسلمين فييا ذكرته ونرجع إليك لك الله ‪ 5‬أنوتواجه على غير هذا الوقت لك‬ ‫الله ‪ .‬ولم يقل له‪ :‬سر لغيري من كتاب المسلمين ليكتب لكه‪،0١‬‏ وأنا لا‬ ‫يمكننى<{) الدخول فيه‪ . .‬ويعتذر له عن الكتابة في ذلك الشىعء الذي شق عليه‬ ‫الدخول فيه") بل وعده ليسأل المسلمين ويرجع عليه ‪ .‬وتوانى هذا الكاتب عن‬ ‫سؤ ال المسلمين بعمد منه أونسيان إلى أن مات هذا ولم يوص بيا أراد الوصية‬ ‫به‪ .‬ويوجد كاتب غيره أو لم يوجد‪ .‬أيلزم هذا الكاتب شيع على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫أم لا ‪ 0‬علم الكاتب أنه لم يوص بذلك الشيء بخط من يجوز خطه أولم يعلم ‪.‬‬ ‫علم أن الورثة أنفذوا عنه ذلك الشيء أو لم يعلم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يلزم هذا الكاتب شيع على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الورقة إذا نْقلث( ‏‪ ٤‬في ورقة غيرها‪ .‬أيكون حكم الورقة‬ ‫ا لاخير ة كحكم الا ولى ‪ 6‬أ م تختلف ‪ .‬وناسخها إن كانت بخطه أ و بخط من‬ ‫يعرف خطه من كتاب المسلمين يكتب فيها‪ :‬ياني نقلتها من ورقة بخطي أو بخط‬ ‫من يعرف خطه من كتاب المسلمين يكتب فيها ‪ :‬اني نقلتها من ورقة بخطي أو‬ ‫بخط فلان أم لا يحتاج لذلك‪١‬ث‪.)٨‬‏ ‪ .‬تركت بقية السؤال ‪ ،‬وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن التاريخ يكون كتاريخ الورقة الأولى ‪ ،‬وإذا كانت‬ ‫الورقة بخطه‪ .‬فلا يحتاج أن يكتب (قد نقلتها) وإن كتب فجائز‪ .‬وإن كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫(قد نقلتها)‬ ‫فيكتب‬ ‫غيره‬ ‫بخط‬ ‫۔ ووعد بالوصول الى‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا دعي ليكتب على مريض‬ ‫المريض ولكن لم يسر من ساعته ووقته ذلك من غير عذر أومن عذر وتوانى من‬ ‫‏(‪ )٣‬المدخل عليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬وانا هذا لا يمكننى‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬له‬ ‫‏(‪ )٥‬في الأصل ‪ ,‬كذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬أنقلت ‪.‬‬ ‫‪. ١٢٤‬‬ ‫ساعته تلك يالى ساعة أخرى ث ومن يوم إلى يوم ‪ .‬ومات المريض قبل أن يصل‬ ‫إليه هذا الكاتب ويكتب عليه‪ .‬أيلزم هذا الكاتب شيء على هذه الصفة فيما‬ ‫الله ى وجدل غيره من الكتاب أو ل يجد ؟‬ ‫بينه وبن‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه لا يلزمه شيء على صفتك هذه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وهل يجوز للكاتب أن يكتب على صحيح أموريض أن يتوانى‬ ‫من ساعة إلى ساعة ك أومن يوم إلى يوم من غير عذر أم لا؟ وجد غيره من‬ ‫الكتاب أو لم يوجد ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يعجبني أن يتوانى ‪ 5‬ويعجبني أن يسارع في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبلاريتى فضة ليفرقا على من يشاء الله من فقراء حارة كذا من‬ ‫قرية كذا يومالحج الأكبر في هذه الحارة المذكورة هنا‪ ،‬لكل فقير ربع صدية فضة‬ ‫من ضيان لزمه لا يعرف ربه‪ .‬وستين ن متا تمرا ورطباك أوتمرا أروطبا ليأكله من‬ ‫يشاء من الناس في المسجد الجامع من قريةكذا على رأي وصية ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ .:‬أن هذا اللفظ جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب على اثنين يقول لا كذا أقررت با فلان ©‬ ‫أأوقررت أنت يا فلان ‪ 3‬أم كذا أقررتما يا فلان ويا فلان ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن جميع هذه الألفاظ التي ذكرتها جائزة ‪ .‬والله أعلم(()‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أوصت فلانة بنت فلان الفلانية لزوجها فلان بن فلان‬ ‫وبيا بقى من صداقها العاجل اللذين عليه لها إن حدث بها‬ ‫بصداقها الآجل‬ ‫حدث الموت قبله من ضيان عليها له ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا اللفظ جائز وثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له نصيب من بيت أومال ‪ ،‬ولم يعرف نصيبه أنه سهم من‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأاضل‬ ‫‪_ ١٢٥‬‬ ‫كذا كذا سها من جملة هذا البيت أوالمال‪ .‬وأراد بيعه‪ .‬كيف تعجبك الكتابة‬ ‫فيه ‪ .‬يكتب بيعا أم إقرارا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الاقرار أثبت من البيع في مثل هذاء وأما البيع‬ ‫والإقرار فكلاهما جائزان ما لم ينقض أحد المتبايعين البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن جاء إلى الكاتب & وقال له ‪:‬أنا بائع ربع قياس ماء من‬ ‫فلج كذاك أنه يكتب ربع قياس ماء من مائه من فلج كذا ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد دفع لفلان بن فلان الفلاني‬ ‫ماله الفلاني أم بياله الفلاني ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬بياله الفلاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن ينسب إلى أزكى وإبرا أيكتب‪ (١‬‏‪ (١‬الأزكوي والأبروي ئ أم‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنا نكتبه الأزكوي ووجدت في بعض أحد من المسلمين‬ ‫يكتبه الأزكي ‪ 3‬وكذلك الأبروي على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة أرادت أن تكتب لرجل ولأمه ‪ .‬أيكتبل") الكاتب ‪:‬‬ ‫أقرت فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية بأن عليها لفلان بن فلان بن فلان‬ ‫الفلاني ولأمه فلانة بنت فلان كذا لارية فضة‪ . . .‬إلى تمام اللفظ ‪ .‬أم يكتب‬ ‫أقرت فلانة وينسبها بأن عليها لفلان وينسبه ‪ .‬ولأم فلان هذا وهي فلانة بنت‬ ‫فلان كذا كذا لارية فضة‪ . . .‬إلى تمام اللفظ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪,‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ليكتب‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬يكتب‪‎‬‬ ‫ف الأ صل‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا كتب على أحد بأن عليه للشيخ فلان بن فلان‬ ‫الفلاني أبوان عليه للأخ في الله فلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬ولفظ عليه‪ :‬أن عليك‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني‪ . . .‬إلى تمام اللفظ‪ ،‬ولم يلفظ عليه لفظة الشيخ أو‬ ‫الأخ ‪ .‬أيجبوز له ذلك & أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يعجبنى أن يلفظ عليه كيا كتبه ‪ .‬وأما"إن كتب لعله‬ ‫لفظ بأن عليه لفلان بن فلان ولم يذكر الشيخ فذلك ثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكتابة على الاثنين إقرار منهيا بذلك على أنفسهيا‪ ،‬أم على‬ ‫نفسهيا وكذلك على الجماعة من الرجال إقرار منهم بذلك على أنفسهم أم على‬ ‫نفسهم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا كله جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أراد مني أن أكتب له لابن ابنه بمثل نصيب أبيه أن لو‬ ‫كان حيا ‪ .‬وكتبت عليه ولفظت عليه بكسر الألف من‪ :‬أن لوكان حيا ‪ ،‬جهلا‬ ‫مني ‪ .‬أعلي أن أعيد عليه اللفظ بفتح الألف أم يكفي اللفظ الأول؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا كله جائز غير باطل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوز للكاتب أن يكتب على مريض إقرارا لوارثه أوغير‬ ‫وارثه بحق أبوغير حق أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الكاتب يكتب على المريض إقرارا بحق عليه له على‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يعجبني‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬لفظ تبطيل ‪ :‬أقرفلان بن فلان الفلاني أن له حق على فلان بن‬ ‫فلان الفلا ني وكل ورقة قرطا س طلعت وتاريخها قبل تا ريخ هذه ا لورقة ‘‬ ‫ومكتوب له عليه فيه حق وهوكذا وكذا لارية فضة فهوباطل ‪ ،‬لا عمل عليه‬ ‫قرارا منه له بذلك ؟ ‪.‬‬ ‫‪ :‬فهذا اللفظ عندي يكفي وبيجزىعء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‪ :‬ف ‏‪ ١‬مرا ة عتيقة رجل من الكنود‪ ،‬تكتب فلانة بنت فلان عتيقة‬ ‫‪ 07‬لة ومنه‬ ‫فلان بن فلان الكندي النزوية‪ ،‬أم تكتب فلانة بنت فلان عتيقة فلان بن فلان‬ ‫الكندي النزوي‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬كله جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬لفظ من يجعل طلاق زوجته بيدها ‪ :‬قد جعل فلان بن فلان بن‬ ‫وأرادت ى وإن‬ ‫فلان الفلاني طلاق زوجته بيدها أن تطلق نفسها منه متى شاءت‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أعمى أوصى بثلث غلة ماله الفلاني ليفرق على الفقراء من‬ ‫قرية كذا كذا كذا سنة بعد موته من ضيان لزمه‪ ،‬ولم يعرف له را إ وكتب عليه‬ ‫الكاتب في هذه الوصية بلا وكيل على سبيل الجهل ‪ ،‬ثم بعد ذلك جاء هذا‬ ‫الأعمى لهذا الكاتب يريد أن يكتب له في ماله هذا‪ ،‬ووكل رجلا وكتب أيضا‬ ‫هذا الكاتب على هذا الوكيل بيع قطع في هذا المال بتوكيل هذا الأعمى ‪ ،‬وقد‬ ‫ذكر لك سيدي في هذه الكتابة‪ .‬وكان جوابك الشريف أن أخبر هذا الأعمى‬ ‫فاعلم سيدي أن‬ ‫والمشتري المال بأن هذه الكتابة ل تعجبه وأنه راجع عنها‬ ‫وأما الشتر ي فقال بعدك ‪:‬راج جع الشيخ بسؤ ال في هذه‬ ‫الأعمى قأدخبرته‪.‬‬ ‫ويسعك فييا بينك وبين الله ‪ .‬ألا‬ ‫الكتابة ‪ 3‬فعسى [أن تكون ‏](‪ )١‬لك رخصة‬ ‫ترجع فيكتابتك في هذا المال‪ .‬فيراأيك في هذا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما في ظاهر الحكم فالضيان الذي كتبته من ضيان لا‬ ‫يعرف ربه فهو ثابت في الحكم ‪ .‬وأما فيما عندي فيي بينه وبين الله إن لم يكن عليه‬ ‫ضيان فلا يلزمه‪ .‬وأما أنت إن قلت للبائع والمشتري وعرفتهيا فالله أرأف وأرحم‬ ‫من أن يعذب عبدا مجتهدا ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يبيع ويشتر ي ويداخل الناس ويشتر ي من عندهم ‪3‬‬ ‫‏‪ ٢‬دفتره بخطه لفلان كذا وكذا لارية‬ ‫ويكتب ما عليه‬ ‫‏(‪ )١‬زيادة من المحقق‬ ‫‪١٢٣٢٨‬‬ ‫على هذا الوصف©‪ ،‬ويجتمع عليه حقوق كثيرة للناس وإرادته إثبات هذه الحقوق‬ ‫على نفسه في المحيا والممات‪ .‬والحقوق مكتوبة كما وصفت إلا بخطه في دفتره ‪3‬‬ ‫وربيا ألفاظها غير مستقيمة ‪ .‬هل لسيدنا حيلة في إثبات هذه الحقوق إذا كتب‬ ‫على نفسه بخط من يبوز خطه في دفتره هذا تصديقا لأناس قد ذكرتهم في هذا‬ ‫الدفتر فييا يدعونه عليه مما كتب لهم في هذا الدفتر من جميع الحقوق ‪ ،‬وأوصى‬ ‫بقضاء وإنفاذ جميع ما يدعونه عليه مما كتب لهم في هذا الدفتر من ماله بعد موته‬ ‫هكذا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يثبت على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيان من قبل وصية هالك مما أوصى به لأحد‬ ‫وأراد من عليه الضيان أن يوصي بيا عليه الوصي به لمن أوصى له بتلك الوصية ©‬ ‫وإن كان كذلك يكتب ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني من ضيان عليه له من قبل ما أوصى له به الهالك فلان‬ ‫ابن فلان؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ث وإن كتبه من ضيان عليه له من قبل ما‬ ‫أوصى له به الهالك فلان بن فلان فذلك حسن عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي لفظ الوصية وصية ف ا لأولاد ‪ :‬أوصى فلان بن فلان‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫القيام‬ ‫الفلاني بأنه قد جعل فلان بن فلان الفلاني وصيه ف أولاده بعد موته ف‬ ‫بمصالحهم ومصالح ما لحم ‪ .‬وفي قبض غلة مالهم ‪ .‬وفي القيام بهم ‪ .‬وفي اجراء‬ ‫النفقة عليهم وما يحتاجون له من كسوة‪ ،‬وفي تزويج بناته وصية منه بذلك ؟‬ ‫له أو عليه بخطى‬ ‫‪ :‬وإذا جاءني أحد وعنده ورقة مكتوب فيها حق‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أو بخط من أعرف خطه من كتاب المسلمين وأراد منى أن أنقل له ما كتب في هذه‬ ‫كانت الورقة الأولى يخاف ضياع الحق منها أولم يخف‬ ‫الورقة في ورقة غيرها‬ ‫_ ‪_ ١٣٨١‬‬ ‫أيجوزلى أن أنقل له ما في هذه الورقة ف‬ ‫كان من عنده الورقة ثقة أوغير ثقة‪.‬‬ ‫قرطاسة أغويرها أم لا؟‬ ‫وإن كان جائزا لى ‪ .‬أيعجبك أن تمزق الورقة الاولى ‪ 0‬كانت عند من له‬ ‫أو من عليه الحق؟‬ ‫الحق‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فنعم جائزلك أن تنقل هذه الورقة على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫وإن مزقت الورقة الأولى فحسن ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪ ،‬فمن أوصى بنخلة من خيار نخل‬ ‫جلبته المسياة كذا‪ .‬ثم أوصى بمعنى اخر بنخلة من خيار نخل هذه الحلبة‬ ‫المذكورة‪ .‬أيكون الخيار من نخل هذه الجلبة‪ ،‬أم من وسط خيار نخل الجلبتين؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الوصية من ضيان عليه له ‪ 7‬فليس للموصي‬ ‫الرجوع في ظاهر الحكم ‪ ،‬والنخلتان يكونان من خيار ماله كيا أوصى ‪ ،‬ويجتهد‬ ‫الوصي والورثة ألا يكون بين النخلتين تفاضل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الناسخ المؤلف ينظر فيها‪ :‬لعلني جرفتها } وفيما معي أن هذا معناها ‪.‬‬ ‫من تمر‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بخمس فراسلات تمر‬ ‫الساير وبخمس فراسات تمرفرض لبيت مال المسلمين وبإنفاذ هذا الحق من‬ ‫ماله بعد موته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا اللفظ جائز على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا قال الموصي للكاتب ‪ :‬اكتب لفلان أوللمسجد الفلاني‬ ‫دراهم أوغيرها ‪ .‬أعلى الكاتب أن يستفهمه أن هذا من ضيان أم وصية من غير‬ ‫ضيان‪ ،‬أم يجوز للكاتب أن يكتبه ۔ إن أراد ۔من ضيان أوغير ضيان‪ ،‬ويلفظ‬ ‫على الموصي بيا يكتبه عليه من غير أن يفسر الموصي قبل ‪ . .‬أرأيت إذا لم يقل‬ ‫الوصي إنه من ضيان أوغير ضيان‪ ،‬وكتب الكاتب عليه من ضيان أغوير‬ ‫ضيان‪ ،‬ولفظ عليه وقال‪ :‬نعم ‪ .‬أيلحق الكاتب بأس على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫‪١٤ .‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا بأس على الكاتب فيما وصفت & غير أنه يعجبنى أن‬ ‫يستفهم الموصي قبلك أنه من ضيان أم لا ؟ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إن قال الموصى ‪ :‬اكتب لفلان كذا كذا لارية فضة إقرارا‬ ‫من ضيان ‪ 5‬فكتب الكاتب عليه وصية من ضيان أوغير ضيان؛ ولفظ عليه‬ ‫وقال ‪ :‬نعم؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا ضيان على الكاتب في ذلك غير أنه يعجبني أن يكتب‬ ‫على الموصي ما أوصى به وأقر به على نفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي لفظ كتابة البيع إذا ل يعلم الكاتب بالبيع إلاعن إقرار المقر‬ ‫بالبيع ‪ .‬أيكون اللفظ ‪ :‬قد باع فلان أم أقر فلان أنه قد باع ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول سيدي جاعني رجل وبيده ورقة مكتوب فيها حق‬ ‫لسليان بن علي بن عمر الذى هومن بني بر كامل الغلافقي النزوي ‌ وأنا معرفتي‬ ‫بهذا الرجل الذي في يده الورقة سليمان بن على بن عمر الكاملي النزوي ‪ ،‬وإن‬ ‫أراد مني أن أحيل له هذا الحق لأحد بمعرفتي هذه فيه} أم حتى تكون معرفتي به‬ ‫كيا هو منسوب في الورقة المكتوب فيها الحق ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬لا تكتب عليه إحالة هذه الورقة حتى تعرفه كيا هو‬ ‫منسوب في الورقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أقرفلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانه بنت فلان‬ ‫الفلانية أمته أنثى وزولية صوف دينا مؤجلا لها عليه هذا الحق إلى ان تخرج منه‬ ‫حكم الزوجية بوجه من وجوه الحق [ وذلك من صد اقها الاجل الذي تزوجها‬ ‫عليه إقرارا منه لها بذلك؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫و بالله التوفيق ‪ :‬ثابت ذلك عندنا‬ ‫الجواب‬ ‫‪١]١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة ينفذ فييا يراه‬ ‫المسلمون من رجال قرية كذاك مما هوجائزعند المسلمين أوصى فلان بن فلان‬ ‫هذا بإنفاذ هذا الحق من ماله بعد موته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا اللفظ جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها ‪ .‬فيمن أوصى بسابته‬ ‫ؤ ج بغلتها من يفعل عنه كذا وكذا ‪.‬‬ ‫‪ :‬فاللف ظ الذي ذكرته إذا قال المحتسب أو اللرصي ‪ .‬قد دفعنا لك‬ ‫الجواب‬ ‫يافلان بغلة المال المسمى كذا على أن تفعل ما أوصى به الموصي وهو كذا وكذا‪.‬‬ ‫وإن لم تكف الغلة من سنة واحدة فيستوى تبمع الغلة سنة أوسنتين إلى أن‬ ‫تكفي الغلة لما أوصى به الموصي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من هذا إلا الحق لأني اختصرته كثيرآ‪.‬‬ ‫قال لنا سخ المؤلف‪ :‬لا يؤخذ‬ ‫رجع ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوزللورثة أوغيرهم من المسلمين أن يحتسب في هذه‬ ‫الوصية التي ذكرناها من أجل أن الهالك ترك أوصياءه المسلمين رحمهم الله ث أم‬ ‫يكون إلا بأمر الأمام ‪ ،‬أعزه الله ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ذلك يكون بأمر الأمام أأوحد من حكام المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيرجل أراد أن يكتب عليه الكاتب وكالة في تزويج ) أوبيع‬ ‫مال‪ ,‬أوغير ذلك ؤ أيجوزأن يكتب عليه وكالة لمن شاء من الناس لما شاء من‬ ‫الذكور أوغيره إذا شهد بنسبته خمسة رجال‪ ,‬شهرة ة أعني الموكل ‪ ،‬ولا يحتاج‬ ‫الكاتب لمعرفته الموكل كان حاضرا أو غائاً ى ثقةة أو غير ثقة © أعني الموكل ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬جميع ما ذكرته جائز على الاطمنانة ولوكان الموكل غير‬ ‫حاضر على صفتك هذه & إذا شهد خمسة رجال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬لفظ مفاسلة ‪ :.‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه قد دفع لفلان بن‬ ‫فلان الفلاني أرضه المسية كذا من قرية كذا ‪ ،‬بقيامه نى هذه الأرض وعلى أن‬ ‫يقسلها إلى مدة كذا وكذا ‪ 3‬وله نصف هذه الأرض ونصف مافيها من الفسل‬ ‫إقرارا منه على نفسه بذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الكاتب إذا كتب في شىع لا يجوز بجهالته منه فعليه‬ ‫أن يُعلم الكاتب على نفسه { والمكتوب له ‪ ،‬وأما إذا كتب الكاتب شيئاً يعلمه ‪.‬‬ ‫وزل فيه فلا يلزمه فيه الضيان © ولكن يرجع لعله إلى الحق & وأما لفظ الرجوع‬ ‫في الكتابة‪ :‬فإن الكاتب يكتب‪ :‬ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين‬ ‫بأني قد رجعت في الكتابة الى كتبتها على فلان بن فلان ‪ ،‬في الشيع الفلاني ©‬ ‫وحُجتي في هذا الرجوع كذا وكذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول سيدي في الكاتب إذا كتب على أحد وصية في‬ ‫قرطاسة من عنده وكتب عليه أشياء كثيرة منها لأيتام ‪ ،‬ومنها لمساجد { ومنها‬ ‫‪ .‬ولفظ على المكتوب عليه جميع ما في القرطاسة من إقرارات وضيانات‬ ‫لأغياب‬ ‫ووصايا‪ .‬وانتبه بعد ماكتب عليه ‪ 3‬وبعد ما قبضه الورقة أنه لم يقبضها من يد‬ ‫المكتوب عليه قبل أن يكتب عليه فيها ‪ .‬أيلزم هذا الكاتب شيع من قبل هذه‬ ‫الحقوق التى كتبها على هذا الرجل في القرطاسة المذكورة } علم الكاتب أن‬ ‫المكتوب عليه ثقة أوغير ثقة ‪ .3‬مات المكتوب علية أبوعد حي ى عرفه الكاتب أو‬ ‫لم يعرفه ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كان يعجبنى أن يقبضه قرطاسه من قبل أن يكتب له ©‬ ‫وأما إذا لم يفعل ما وصفت لك = فلا أقدر أن الزمه الضيان ‪ 3‬لأن الضيان متعلق‬ ‫على الغير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الكاتب إذا جاءه أحد يريد أينكتب له شيئاً من أمواله بيعا‬ ‫أإوقرارا أووصية‪ ،‬وأراه الكاتب ‪ .‬كأنه قليل النظر أنه لم يعلم أنه لم يبصر أبدا ‪.‬‬ ‫أيكتب عليه بلا وكيل ‪ ،‬أم يسأله إنك تبصرأم لا؟ وان كان على الكاتب أن‬ ‫يسأله ث فإذا سأله وقال له «يبصر» فقوله مقبول ويبوز للكاتب أن يكتب عليه بلا‬ ‫وكيل ى كان ثقة أو غير ثقة ‪ .‬أم يختبره بأشياء ليستيقن(ا_) أنه يبصر أم لا؟‬ ‫أرأيت إن اعتبره تارة يميز الأشياء وتارة لم يميزها‪ .‬أتجوز عليه الكتابة بغير‬ ‫وكيل فيها يحتاج الى وكيل من الأعمى على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان ينظر هذا الرجل ‪ ،‬ولوكان نظره قليلا ‪ ،‬فجائز‬ ‫عليه الكتابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن فلان الفلاني مائة‬ ‫لارية فضة ‪ ،‬تحل عليه له من هذا الحق كل سنة تنقضي من تاريخ هذا الكتاب‬ ‫عشر لاريات فضة ‪ ،‬وقد جعله مصدقاً عليه في بقية هذا الحق المكتوب له عليه‬ ‫في هذه الورقة في حياته وبعد وفاته بتاريخ كذا‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬هذا اللفظ جائز وثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى فيما عندي دون لفظها فيمن عليه لزوجته نفقة‬ ‫وكسوة ولدها وذلك شرط من صداقها الذي تزوجها أنه لا يكتب أقر فلان بن‬ ‫فلان بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان مثل نفقة وكسوة ولدها ‪ .‬بل يكتب أن‬ ‫عليه لزوجته فلانه نفقة ولدها وكسوته إلى أن يبلغ الحلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬لفظ ن أراد أن يوصي لأحد بسكن بيته مادام الموصي له حيا ‪:‬‬ ‫أوصى فلان بن فلان الفلاني بسكني بيته الذي له بحارة كذا من قرية كذا لعله‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني مادام حيا ث من ضيان عليه له ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا اللفظ الذي ذكرته جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ليستيقنه‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا جاءه أحد ليكتب له وصيه ‪ ،‬وقام الموصي يملل‬ ‫على الكاتب ‪ ،‬فكتب الكاتب بعض ما أملاه عليه الموصي وبعضه لم يكتبه‬ ‫عمداً منه من غير عذر ‪ ،‬ولعله من عذر ‪ ،‬ولفظ على الموصي بيا كتبه عليه © ولم‬ ‫يعرفه بيا لم يكتبه عليه مما أملاه عليه ‪ .‬أيلزم الكاتب شيع على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬لا يلزم الكاتب شيع إذا لم يكتب ماذكرته } لكن‬ ‫يعجبني آن يعرفه أنه ما كتب عليه ما قال له به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأعمى هل يجوز أن يكتب عليه من العزاء والكفارات‬ ‫والسكن والأثبات في الأموال والبيوت والماء ‪ .‬بغير وكيل أم لا ؟ وكذلك إذا أراد‬ ‫أن يكتب في وصيته دلاء وحبالا أكوذا منا من التمر وغيره ممايوزن ‪ ،‬أوبكذا‬ ‫وكذا مكوك حب أوغيره مما يكال ‪ .‬أيجوز أن يكتب عليه في هذه الأشياء وأمثالها‬ ‫بغير وكيل ‪ ،‬أم لا ‪ . .‬كانت الكتابة إقراراً أووصية ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الأعمى لا يكتب عليه الأصول ‪ ،‬سوى الماء فإنه‬ ‫يكتب عليه ‪ .‬وأما سائر الأشياء فإنها تكتب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب وأراد منه أن يكتب له شيئا من الأصول‬ ‫من موضع لم يعلم الكاتب أنه يكتب فيه ‪ .‬أيكتب له على هذه الصفة وإن كان‬ ‫غير جائز وكتب الكاتب عليه على هذه الصفة فيا يلزمه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يعجبني لمن أشفق على نفسه ألا يدخل في الأمور‬ ‫بجهل وألا يدخل في الأمور بعلم ويقين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬أوصت فلانة بنت فلان زوجة فلان بن فلان البوسعيدي‬ ‫مسألة‬ ‫العقرية النزوية بكذا كذا لارية فضة لزوجة عمها فلان بن فلان وهي فلانة‬ ‫بنت(‪)١‬‏ فلان من ضيان عليها لها؟‬ ‫‪ :‬جائز هذا اللفظ وثابت ‪ .‬والله !علم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪ :‬بن ‪.‬‬ ‫ف الأ صل‬ ‫((‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهذا هو‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما أوصياؤ ه في حال الرفع © فإنه يكتب بالواو في حال‬ ‫الرفع ‪ ،‬وفي حال الخفض فيكتب بالياء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحاظي يكتبونه بالظاء أم بالضاد كذلك حنظل { وروية‬ ‫تكتب بألف قبل الراء ‪ .‬وكذلك سليم وزريد ‪ ،‬وفلج بضوبابه ‪ ،‬وفلج بحوماد‬ ‫يكتب قبل الراء والحاء والضاد بألف أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬نحن نكتب بالضاد وأما حنظل فنكتبه(‪)١‬‏ بالظاءحيث إذا‬ ‫أشبه الضاد والظاء بأنه يكتب بالضاد ‪ .‬وأما روية فإنها لا تحتاج لألف قبل‬ ‫الراء ‪ 0‬وأما فلج بحوماد ‪ 3‬وبوضبابه لا يحتاجون لألف قبل الواو ث وجميع ما‬ ‫ذكرته يكتب بلا الف ‪ .‬والله أعلم ‪' .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول سيدنا في هذا اللفظ ‪ :‬أقرفلان بن فلان الفلاني أنه قد‬ ‫باع لفلان بن فلان الفلاني ماله المسمى كذا كذا } وأرضه المسياة كذا من سقي‬ ‫فلج الغنتق من قرية نزوى لى تمام اللفظ ‪ ،‬ولم يكتب وجملة هذا المبيع من سقي‬ ‫فلج الغنتق من قرية كذا أونزوى‪ ،‬بل كتب هكذا الصفة بالسقى والبلد ليكون‬ ‫للأخير من هذه الأشياء أم الجميع ‪..‬‬ ‫وفييا ينسب فلان بن فلان الفلاني الأذكوى النزوى ‪ .‬يكتب الأذكوى‬ ‫النزوى أم يكتب الأزكوى ثم النزوى ‪ .‬وهذا اللفظ أشهدنا فلان بن فلان‬ ‫الفلاني بأنه قد أقام فلان بن فلان الفلاني وكيلا له أن يتزوج له بفلانة بنت فلان‬ ‫وأنزله منزلته بوكالة‬ ‫الفلانية بيا يتفقان عليه من المهر الجائزث أقامه في ذلك مقامه‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيحة ثابتة شرعية‪ .‬رعية‬ ‫والأعمى يحتاج ليكتب الأعمى بعد مانسب ‪ .‬أم لا ؟ وهذا اللفظ‬ ‫أشهدنا فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة وأن‬ ‫عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة ‪ .‬تركت بقية شيع من السؤ ال‬ ‫في هذا الموضع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬نكتبه‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫وهذا اللفظ ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانه بنت فلان‬ ‫الفلانية صداقا آجلا ومؤ جلا لها عليه إلى أن تخرج من عند من حكم الزوجية‬ ‫بوجه من وجوه الحق وهذا كذا كذا لارية فضة ‪ .‬يكفي هذا اللفظ أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أن جميع ما في هذه الورقة من اللفظ جائز وثابت ‪ ،‬غير‬ ‫أنه يعجبني أن يكتب ‪ :‬وكل هذا المبيع وحملة هذا المبيع من سقى فلج الغنتق من‬ ‫قرية نزوى وكذلك يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني الأزكوي ثم يكتب الآن‬ ‫النزوى } هكذا يعجبني ‪.‬وأما الأعمى فإن كتبه الأعمى أو لم يكتبه الأعمى ©‬ ‫فكله جائز ‪.‬وأما الأقرار الذي ذكرته فانه يعجبني أن يكتب بعد ما يكتب الأقرار‬ ‫أن يوصي بقضائه من ماله بعد موته فذلك يثبت ‪ 0‬ويكتب تصديقا لأهل‬ ‫الحقوق وذلك أثبت ‪ ،‬وأما الكاتب إذا قال له أحد ليكتب عليه أحد خمسا‬ ‫بعد ذلك قال المكتوب عليه‬ ‫فكتب ذلك ولفظ عليهه‬ ‫وخمسين لارية فضة‬ ‫نسيت علي له سبع وخمسون لارية فضة فإنه جائز للكاتب أن يطمس الخمس‬ ‫ويكتب السبع مكانها ‪ ،‬ويلفظ عليه ثانية لأن هذا زيادة على المكتوب عليه لا‬ ‫نقصان & وأما النقصان فلا يجوز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته‬ ‫فلانه بنت فلان الفلانية مثل زكاة حليها مادامت زوجة له © إقراراً منه لها بذلك‬ ‫تركت بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يلزم الكاتب شيع على صفتك هذه‪ .‬وأما لفظ‬ ‫الكتابة فإنه يكتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لزوجته فلانة بنت فلان‬ ‫الفلانية مثل ما يجب عليها من زكاة خليها من ذهب وفضة مادامت زوجة له من‬ ‫ذلك هو من صداقها العاجل الذي تزوجها عليه إقرارا منه لها بذلك ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬رجلين ياسين ‪ . .‬يكتب هذا ياسين أ م يكتب يس ؟‬ ‫‪ :‬يكتب ياسين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل تبوز الكتابة في رفع اليمين عن الوصى كان ثقة أو غير‬ ‫ثقة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن رفع اليمين عن‪١‬ا)‏ الوصي الثقة فيه اختلاف ‪ ،‬ولا‬ ‫يعجبني رفع اليمين عن الوضي غير الثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي لفظ الوصية يقال للموصى عند ابتداء كل لفظة بعد‬ ‫مسألة‬ ‫اللفظة الأولى كذا أوصت ‪ .‬أم وكذا أوصت ‪ .‬أم اللفظة الأولى تجرى وتأتي‬ ‫على نسقها بالياء إلى تمام اللفظ ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز & وإذا أتى بالياء على نسق الوصية فهو‬ ‫كافي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ 3‬فإن كتب زيادة على ما‬ ‫‪ :‬وفيمن أراد أن يوصى لأحد بزيادة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أوصى له به من قبل ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اللفظ ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بيا يبقى له ف بيته‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وهذا‬ ‫& ومواةفع‬ ‫أ و غضيف‬ ‫خ وسميم حوصر‬ ‫بع لل مونه من تمر وحب و رر ز و وعية خزف‬ ‫خشب أو حجر وملاڵ صيني أوأزورد ‪ 3‬لزوجته فلانه بنت فلان من ضيان عليه‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫أرأيت !إن بقى فهذا ا لموصي في بيته بعد موته سميم خوصِ وغضب من‬ ‫الجنسين جميعا ومواقع خشب وحجر من الجنسين جميعاً ‪ .‬أيدخلُ ‪.‬جميع ذلك في‬ ‫الوصية على هذا اللفظ المذكور هنا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز وثابت لمن أوصى له به ‪ .‬ويدخل جميع‬ ‫ذلك في الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬على‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ .:‬والموصى إذا قال أكتب كذا وكذا للمسجد الفلاني من قرية‬ ‫الكاتب لذلك المسجد من قرية سحار او‬ ‫‪ ..‬فكتب‬ ‫صحار أوللفقراء من سحار‬ ‫وييثيبتت الحق أم‬ ‫أيجوز ذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫بالصاد‬ ‫ولم يكتب صحار‬ ‫سحار‬ ‫قري ةة‬ ‫من‬ ‫للفقراء‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إنا نكتبه من قرية صحار { وأما على الأطمنانه فلا‬ ‫يضيق ذلك غير أنه يعجبني للكاتب أن يكتب اللفظ الصحيح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفلانية أن يشتر ى من‬ ‫‪ :‬أوصت فلانة بنت فلان‬ ‫اللفظ‬ ‫‪ ::‬وهذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مالها بعد موتها رقبة مؤمنة ويعتقها عنها وصيها بعد موتها ‪:‬تقربا إلى الله‬ ‫العتق منها‬ ‫فلانه هذه لمذه الرقبة بعل أن دتستحق‬ ‫ئ أوصت‬ ‫ولاقتحام(‪١‬‏ ) الععةقبة‬ ‫‪ .‬وبإنفاذ هذا الحق من مالها بعد موتها ‪ .‬تركت ببمقہية‬ ‫بكذا كذا لارية فضة‬ ‫السؤ ال ‪ ،‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬هذا اللفظ ثابت عندي & والوصي يشتر ى الرقبة من‬ ‫أوسط العبيد كانت ذكرا أأونثى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمكتوب عليه إذا كان يلتفت يمينا وشالا ساعة اللفظ‬ ‫الكا تب أنه عند ذلك يفهم جميع ما يلفظ عليه أ م لا ؟ غير‬ ‫ويتنحنح ولا يدري‬ ‫أنه بعد تمام اللفظ قال نعم ‪ 3‬أيجوز هكذا ويثبت عليه الحق على هذه الصفة أم‬ ‫كيف ترى سيدي ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يلفظ عليه إلا على اليقين منه أنه قد فهم ذلك منه‬ ‫على الظن & والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي الكاتب إذا لحن ف الإعراب عند اللفظ على المكتوب‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫أو جرا غلطاً منه أوجهلا أو‬ ‫الرفع نصا‬ ‫أو ف‬ ‫ئ‬ ‫الجررفعا‬ ‫حال‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬لفظ‬ ‫عليه‬ ‫الاقتحام‬ ‫الاصل ‪:‬‬ ‫‏(‪ ) ١‬ف‬ ‫‪١٤١٦٩‬‬ ‫نسياناً ‪ .‬أواسع له ذلك & ويثبت الحق على هذه الصفقة ‪ ،‬إذا كان الكاتب‬ ‫مستقياً نبالا عراب ا لصحيح ؟‬ ‫الجوا ب و‪ ,‬بالله التوفيق ‪ :‬أنه يلفظ عليه لفظاً صحيحا لا لحن فيه ‪ ،‬واللحن ف‬ ‫اللفظ فيه أختلاف في ثبوت الحق وبطلانه ‪ ،‬وإذا تبين للكاتب أنه لحن في اللفظ‬ ‫فيعجبني أن يعيد عليه اللفظ بلفظ لا لحن فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفيمن جاء للكاتب بورقة ضعيفة وربيا يسرى‪)١‬فيها‏ الكتاب ‪.‬‬ ‫أيكتب له أم يقول له هات؟) ورقة أحسن من هذه الورقة ‪ ،‬ثم بعد ذلك تغير‬ ‫الكتاب فيها من أجل ضعفها & وبطل الحق المكتوب فيها من أجل اختلاط‬ ‫الحروف في بعضها بعض ‪ 5‬أيلزم الكاتب ضيانُ ذلك الحق المكتوب في هذه‬ ‫الورقة أو لا ؟ علم بإبطال ذلك الحق أو لم يعلم ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ااضان على الكاتب على صفتك هذه ‪ ،‬غير أنه‬ ‫يعجبني أن يقول للمقر أو الموصى عليه أن يأتي بورقة أحسن منها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬بأن عليه لفلان ولفلان ولفلان أم لفلان وفلان وفلان ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬إعادة اسم المقر أو الموصي بعد ما ينسب أول الكتاب يكتب‬ ‫على نسق الأقرار ‪ 3‬واقر فلان هذا بغير واو ‪.‬وكذلك على نسق الوصية أيكتب‬ ‫وأوصي فلان هذا لعله أم أوصى بغير واو ث أم كل ذلك جائز ثوكذلك الإقرار‬ ‫بعد الوصية والوصية بعد الإقرار يكتب بواو أو غير واو ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ولفظ من أراد أ ن يكتب لورثة فلان من ضيانمن قبل ما أوصى‬ ‫لهم به فلان ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة لورثة الهالك‬ ‫‪.‬‬ ‫يثرى‬ ‫الأصل ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫ف الأصل ‪ :‬فات‪. ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫فلان بن فلان الفلاني [توزع]لا) بينهم على قدر ميراثهم من الهالك فلان هذا‬ ‫من ضيانٍ عليه لهم من قبل الهالك فلان بن فلان الفلاني ‪ :‬أوصى فلان بن فلان‬ ‫هذا بقضاء هذا الخق من ماله بعد موته‪ ،‬أيكفي هذا اللفظ وتكون هذه الوصية‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫اللفظ‬ ‫بينهم على قدر ميراثهم على هذا‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن هذا اللفظ كافي على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جعل زيلً ا وصيه بعد موته ©{} وجعل له من ماله كذا كذا‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لارية فضة أجرة له على قيامه في اقتضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته ثم‬ ‫بعد ذلك أراد ان يشرك محمدا عن وصيه هذا ‪ .‬وكتب على الكاتب ‪ :‬أوصى‬ ‫فلان بن فلان الفلاني بأنه قد جعل زيدا ومحمدًا وصيه بعد موته في قضاء دينه ‪.‬‬ ‫وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته ‪ .‬وقد جعل لا من ماله عشرين لارية فضة‬ ‫أجرة هيا على قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته ‪ 5،‬ولم يرجع عن الأجرة‬ ‫الأولى التى جعلها لزيد ‪ ،‬أيثبتلزيد الأجرة الأولى كلها } ونصف الأجرة‬ ‫الأخيرة على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ويعجبني تعطيل الأولى والرجوع عنها بأمر الوصى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا استثنى البائع نخلة من مال‪ ، ,‬أيحتاج الاستثناء فيها وفي‬ ‫حدودها وحقوقها وطريقها وسواقيها وشربها المعتاد إذا كان للمال شرب معتاد ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يكتب الكاتب‪ :‬قد باع فلان بن فلان لفلان بن‬ ‫فلان ماله المسمى كذا بتيام اللفظ سوى النخلة الفلانية من مال هذا بحدودها‬ ‫وحقوقها وطرقها وسواقيها ‪ 3‬وشريها من مائه من فلج كذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك إذا كانت نخلة للفطرة ألولوقف ألولزيارة وغير ذلك‬ ‫من وجوه البر في وصية أوغيرها ‪ ،‬أيأتي الكاتب جميع اللفظ في هذه النخلة أم‬ ‫‏(‪ )١‬ليست ني الأصل‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫يكفي بعضه عن الإطالة إذا ذكرها ‪ .‬من المال الفلاني ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن يأتي بجميع اللفظ فيما ذكرت & وإن كتب بيا‬ ‫تستحقه هذه النخلة من جميع الحقوق فذلك كاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أشهد لامرأته فلانة بنت فلان الذي هي من بني محمد بن‬ ‫سلييان النزوية } أيجوز للكاتب أن يكتبها التي أم يحتاج تبين من الشهود ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يعجبنى أن يكتب الكاتب «التى» بشهادة الشهود ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا جاءه أحد من هؤلاء العتقاء الذين هم غير‬ ‫فصحاء في كلام العرب ‪ ،‬أوغيرهم ممن يحسن الكلام العربي باللغة العربية إذا‬ ‫استفهمه الكاتب قال في لفظه نعم ‏‪ ١‬نعام بمد العين ‪ ،‬أوناعم ‪ ،‬أتجوز عليه‬ ‫الكتابة ويثبت عليه الحق على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫‪ :‬يعجبني للكاتب ألا يدخل إلا في الأمر الصحيح ‪ ،‬ولا يعمل إلا‬ ‫الجواب‬ ‫باللفظ الصحيح والوقوف عيا لا يبين له أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يبيع مالآ لمسجد أويتيم أومعتوه أوجنون ‪ ،‬أجوز‬ ‫أن يكتب له ذلك ‪ ،‬أم لا ؟ وإن كان جائزا ما اللفظ في ذلك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز للكاتب أن يكتب لأحد هؤ لاء ما ذكرت واللفظ‬ ‫كيا يكتب لسائر الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أقر فلان بن فلان بان عليه لزوجة ولده فلان وهي فلانه بنت‬ ‫فلان بن فلان الفلانية بنفقتها وكسوتها مادامت فلانة هذه زوجة لولده فلان فلان‬ ‫هذا إقرارا منه لها بذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا اللفظ جائز وثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وكذلك أقر فلان بن فلان هذا الفلاني [ بأن عليه لزوجة ولده فلان‬ ‫مسألة‬ ‫‪_ ١٥٢‬‬ ‫ابن فلان كذا وكذا لارية فضة من صداقها العاجل الذي تزوجها عليه ولده‬ ‫فلان هذا وقد جعلها مصدقة عليه في تبقية هذا الحق في حياته وبعد موته؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا اللفظ جائز غير أنه يعجبني أن يذكر اسم المرأة‬ ‫التى هي زوجة ولده فلان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬هذا اللفظ ‪ :‬أقرت فلانه بنت فلان بن فلان الدلال النزوية أو‬ ‫فلانه بنت فلان بن فلان الأرقم النزوية & أوفلانة بنت فلان بن فلان البلج‬ ‫النزوية ‪ }،‬أفولانه بنت فلان أبى حمد النزوية } أوفلانه بنت فلان السناوي‬ ‫السعالية النزوية ‪ . .‬تركت بقية السؤال ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أنه لا يكتب فلانة بنت فلان بن فلان الدلال إلا أن‬ ‫يكتب الذي كان أبوها دلالا إن كان ميتا } وان كان حيا كتب الذي أبوها‬ ‫دلال ‪ .‬وأما إذا كانت من أولاد الأرقم ‪ ،‬وأولاد البلج " فإنه يكتب التي هي من‬ ‫أولاد الأرقم أو البلج ‪ .‬ومن أولاد أبى حمد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬سالم بن عبد الله با أحمد النزوى ‪ ،‬أم سالم بن عبد اللله باحمد‬ ‫النزوى ‪.‬‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫ويا لله ا لتوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز غير أ نه با أحمد فذلك يعجبني‬ ‫‏‪ ١‬لحوا ب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب بورقة مكتوب له فيها وأراد أن يحيل«‪)١‬‏‬ ‫ما كتب له فيها لأحد & أيحتاج الكاتب أن يقرأ ما كتب له فيها ويكتب إلا حالة‬ ‫بعد ذلك ‪ .‬أم يكتب له الأحالة ويلفظ عليه ما كتب فيها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يعرفة بيا في الورقة ثم يكتب عليه الإحالة بعد‬ ‫ذلك ‪ .‬وإن كتب عليه ولم يعرفه ولفظ عليه ‪ ،‬فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يجل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٥٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الكاتب على أحد يكتب التاريخ في ساعة كذا من‬ ‫النهار ‪ .‬أم بوز أن يكتب التاريخ نهار كذا ولم يبين الساعة والوقت من النهار ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يحتاج إلى تبين الساعات‬ ‫‪ :‬ف فلج بسائل تسميه الحضر بالفاعى ‪ 0‬وتسميه البدو بالأفاعي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ما يكتب الكاتب إذا سياه ‪ .‬بدوي أوحضري على ما يشاء من اللفظ ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الكاتب يكتبه على تسميته عامة البلد هكذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن شهند لأحد وأراد المشهود له أن يكتب لمن شهد له ‪ ،‬أو‬ ‫أيوجعله وصية بعد موته ويجعل له‬ ‫يوة‬‫صر أ‬ ‫وقرا‬ ‫لولد الشاهد شيئا من ضيان أو إ‬ ‫الأجرة في ساعة الشهادة أومن بعد © أيجوز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فلا يجوز للكاتب آن يكتب لولد الشاهد ولا لشاهد وقت‬ ‫الشهادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عنده أ ولا د ذكور وإ ناث أ عطى بعضهم شيئا من ماله ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بقدرما أعطى إخوانهم‬ ‫حياته ‪ 3‬وأوصى للآخرين بعد موته من ضيان عليه هم‬ ‫حياته مثل‬ ‫يعطيهم ف‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫له أم‬ ‫خلاص‬ ‫وجه‬ ‫هذا‬ ‫أيكون‬ ‫حياته ئ‬ ‫ف‬ ‫إخوتهم ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن هذا الذي ذكرته وجه خلاص ‪ ،‬لكن يعجبني أن‬ ‫يعطى بنية الآخرين في حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا جاعءني أحد وقال‪ :‬أريد أن يكتب لي لولدي فلان مالي‬ ‫‪ .‬أيجوز لى أن أكتب‬ ‫له على( ‏‪ . )١‬أعطيت أخوته ول أعطه‬ ‫الفلاني من ضان‬ ‫له } ولو لم أعلم أنه أعطى أولاده إلا عن قوله ش كان ثقة أو غير ثقة ؟‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬على له ضيان‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫_‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا استراب قلبك فالوقوف عن الكتابة أولى ‪ .‬وإن لم‬ ‫يسترب قليبك & وكتبت عليه ذلك الحق لولده وصية من ضيان عليه له ‪3‬‬ ‫فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه ۔ ما‬ ‫مسجون فيا سجن‬ ‫على أح‬ ‫‏‪ ١‬لكاتب إذا كتب‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫يلزمه وإن لزمه شيء فيا وجه خلاصه فيا بينه وبين ا له ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إني لا أقدر[أن](_) الزم الكاتب الضيان © غير أن إقرار‬ ‫‪ .‬وا ن أ قر غير ذلك فهو‬ ‫المسجون فيما سجن سحن عليه وهو في السجن ضعيف‬ ‫ثابت عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الكاتب إذا طمس في كتابه موضع أوموضعين أو أكثر يكتب‬ ‫هذا التطظميس منى & كتبه فلان بن فلان بيده أم التطميس على الصحة منى ©‬ ‫كتبه فلان بن فلان بيده ‪ 3‬أم جملة التطميس مافي هذه الورقة مني ‪ ،‬كتبه فلان‬ ‫ابن فلان بيده أويكتب عند كل تطميس كتبه فلان بن فلان بيده ‪ .‬أرأيت إذا‬ ‫كان التطميس داخلا بين الأسطر يكتب بين السطرين طمسه فلان بيده قريبا منه‬ ‫فى الحاشية ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جميع ما ذكرته جائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهذا اللفظ‪ -‬جائز وثابت أم لا ‪ :‬أقر فلان بن فلان ث شارى‬ ‫عند الإمام في نزوى & بات عليه لفلان بن فلان شارى الامام في نزوى كذا كذا‬ ‫لارية فضة وقد جعله مصدقا في تبقية هذا الحق في حياته وبعد وفاته ‪ .‬أم ‪ :‬أقر‬ ‫فلان بن فلان شارى عند الإمام في نزوى كذا كذا لارية فضة لفلان بن فلان‬ ‫شارى عند الأمام في نزوى كذا كذا لارية فضة ؟ كيف ترى سيدي في هذا‬ ‫اللفظ ؟‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫_‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن جميع ما ذكرته من الألفاظ لا يضيق وهو صحيح‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مفهوم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬بعد أن يستحققن العتق ‪ 3‬أم يستحقن «بقاف واحدة؛‬ ‫مشددة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن النون فى جماعة المؤنث لا تحذف على كل حال ‪3‬‬ ‫وهذا يكتب ‪ :‬بعد أن يستحققن بفك الإدغام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسوا ق أو سوا قي بياء‬ ‫ومصب‬ ‫ا للبيع من عحب‬ ‫‪ :‬وبا يستحق هذا‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الثاء‬ ‫‪6‬‬ ‫أنزرى ماء‪.‬‬ ‫وقد باع‬ ‫‪.‬‬ ‫مصضموم‬ ‫أم‬ ‫مفتوح‬ ‫والميم من مصب‬ ‫‪.‬‬ ‫بعد القاف‬ ‫}‬ ‫من أثرين مسكن أومفتوح ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الخب فبضم الخاء } والمصب بفتح الميم ‪ ،‬فأما‬ ‫السواقي إذا لم يكتبها بالألف واللام } ولم يضعها في شيء ‪ ،‬فيعجبني أن يكتب‬ ‫«سواق» يحذف الياء ‪ ،‬وأما أثرى ماء فبفتح الثاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والبئر يجوز أن توصف بصفة المذكر أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن البئر مؤنثة ‪ 5‬وقد جاء في كلام العرب أن مالا يعقل‬ ‫يبوز فيه التذكير والتأنيث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبكذا كذا لارية فضة لمسجد السافل ومن قرية؛ أم للمسجد‬ ‫والأعلى‬ ‫العالي وللمسجد السافل بلامين‪ ،‬وكذا للمسجد الأعلى بلام واحد‬ ‫يكتب بالياء أم بالألف ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أنه يكتب للمسجد العالي ‪ ،‬وللمسجد السافل من‬ ‫وأما الأعلى فيعجبني أن يكتب بالياء مع ضبط‪)١‬‏‬ ‫حارة كذا على صفتك هذه‪.‬‬ ‫اللام بفتحة ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والشهود إذا شهدوا لرجل أنه فلان بن فلان الفلاني ث ساكن‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إعراب ‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫نزوى © أم يكتب الكاتب ‪ :‬الساكن نزوى بالألف واللام وكذلك إذا قال‬ ‫المكتوب عليه للكاتب ‪ :‬اكتب لفلان بن فلان ساكن نزوى يكتبه ساكن أم‬ ‫الساكن نزوى بألف ولام ؟ أرأيت إن لفظ عليه لفلان بن فلان الفلاني ساكن‬ ‫قرية نزوى ك أيجوز للكاتب أن يزيد بعد مالفظ عليه ألفا ولاما } ويلفظ عليه‬ ‫ثانية أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يكتب فلان بن فلان الساكن قرية نزوى كذا على ما‬ ‫يعجبني أن يكون اللفظ من الكاتب على المكتوب عليه باللفظ الصحيح ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وهل يبوزكتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الإقرار والوصيية في‬ ‫تب ‪ .‬بسم الله الرحمنالرحيم في سطر وحده & ويبتدىء بالإقرار‬ ‫يركأم‬ ‫سط‬ ‫السطر الثانى ؟‬ ‫ار‬ ‫ف‬ ‫والوصية‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪:‬وجدت في اثار المسلمين ‪ ،‬أن الكاتب يكتب «بسم الله‬ ‫وا الله‬ ‫‪.‬‬ ‫السطر شي ع‬ ‫ذلك‬ ‫معه ف‬ ‫ولا يكتب‬ ‫سطر واحد‬ ‫الرحيم (( ف‬ ‫الرحمن‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكتابة همزة المائة تكتب هكذا‪ :‬ماءة لارية‪ 5‬أم هكذا مائة لارية‬ ‫فضة؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬نعم يعجبني أن يكتب مائة لارية أوماية لارية هكذا وهو‬ ‫آن تكون الهمزة على الألف والياء ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن وكل أحداً ا وكالة مطلقة ذ ثم بعد ذلك أراد من الكاتب‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‪ :‬أشهدنا فلان بن فلان الفلاني بأنه قد رجع عن‬ ‫أن يكتب له رجوعا فكتب‬ ‫توكيله لفلان بن فلان الفلاني في جميع الأشياء كلها بتاريخ كذا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا اللفظ ثابت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب أقفرلان بن فلان الفلاني مائتي لاريه فضة‬ ‫يحرف واحد من مائتين © ولم يكتب هكذا أن عليه مائتي لارية يثبت الحق على‬ ‫هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬أما نحن فنكتب أقر فلان بن فلان الفلا بأن عليه‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني مائتي لارية فضة { وهكذا وجدنا الكتاب ‪4‬‬ ‫كتب أحد «مأتي ( لارية فضة فلعله لا يخرج من لغة العرب ‏‪ ١‬ولفظهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويكتب شهر جمادى الأولى والأخرى أم الاخره ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك جائز في العربية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حقا على فلان وقضت منه‬ ‫‪ :‬وفيمن جاء ا لى ‏‪ ١‬لكاتب وقا ل ا ن ل‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أو استوفيت منه كذا وكذا لارية فقضة ك وأراد من الكاتب أن يكتب عليه &‬ ‫أيكون لفظ الكتابة‪ :‬أقرفلان بن فلان الفلاني بأنه قد قبض من فلان بن فلان‬ ‫الفلاني كذا كذا لارية فضة إلى تمام اللفظ © أم أنه قد استوفى مكان قبض ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما نحن فنكتب قبض وإن كتب استوفى فجائز ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعلى‪ ,‬نسق شيع قبله تركته © أقر فلان بن فلان هذا بأن عليه‬ ‫أيضا لزوجته فلانة نفقة ابنتها فلانة بنت فلان بن فلان إلى مدة انقضاءخمس‬ ‫إقرارا‬ ‫تزوجها عليه‬ ‫الذي‬ ‫وذللك من صداقها‬ ‫<‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫زمانا‬ ‫سنين‬ ‫؟‬ ‫بتاريخ كذا‬ ‫منه لما بذلك‬ ‫جائزوثنابت و تتثثشسبتت النفقة للبنت مذ كتبت إلى‬ ‫ة‬ ‫اللذ ظ‬ ‫‪ :‬إن هذا‬ ‫الجواب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم‬ ‫خمس سنين‬ ‫‏‪ ٨٥5‬ولا تتشثبت بعد انقضاء‬ ‫انقضاءء خمس سنين‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أقر فلان بن فلان بأن عليه لزوجته فلانه بنت فلان بن فلان‬ ‫‪. ١٥٨‬‬ ‫‪ .‬وقد جعلها‬ ‫أمتين إلى مدة انقضاء سنتى زمان مقذ(ا )تاريخ هذا الكتاب‬ ‫مصدقة عليه في تبقية هاتين الأمتين المذكورتين لها عليه في هذه الورقة في حياته‬ ‫وبعد موته بتاريخ كذا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن هذا اللفظ جائز وثابت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى الكاتب وادعى أن له ابنة عم يتيمة ك وأراد‬ ‫الكاتب أن يكتب له وكالة لأم هذه اليتيمة في تزويج ابنة عمه اليتيمة ‪ .‬والكاتب‬ ‫لم يعلم بادعائه هذا ‪ .‬أيجوز لهذا الكاتب أن يكتب له وكالة لأم هذه اليتيمة ‪ 5‬أو‬ ‫اليتيمة أوغيرها من الناس ‪ ،‬في تزويج ابنة عمه هذه اليتيمة على هذه الصفة ©‬ ‫كان هذا المدعي ثقة أوغير ثقة وإن كان جائزا فيكفي هذا اللفظ ‪:‬أشهدنا‬ ‫فلان بن فلان الفلاني بأنه قد أقام فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية وكيلة في‬ ‫تزويج ابنة فلانة بنت فلان بن فلان بمن تشاء من الرجال الأكفاء على ماتشاء‬ ‫من الصداق الجائز ‪ ،‬وقد جعل لها أن تأمر بذلك من تشاء من الرجال الأحرار‬ ‫أقامها في ذلك مقام نفسه وآنزلها منزلة نفسه بوكالة صحيحة ثابتة شرعية بتاريخ‬ ‫كذا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬فنعم للكاتب أن يكتب له وكالة لأم هذه اليتيمة أو‬ ‫غيرها من الناس في تزويج ابنة عمه هذه اليتيمة على هذه الصفة ‪3‬كان هذا‬ ‫المدعي ثقة أوغير ثقة ‪.‬وهذا اللفظ الذي ذكرته في كتابك جائز وثابت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬تمت جوابات الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬أسألك سيدي إذا أراد أحد مني أن أكتب له أجلا ف تسليم حق لأحد‬ ‫أيجوز لي ذلك أم كتابة الأجل لاتصح إلا للحاكم عرفني سيدي طريق الحق‬ ‫على الله ؟‬ ‫وأجرك‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مذ‬ ‫‪١٥٨١‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬أما كتابة الأجل فللحاكم ذلك & وأما غير الحاكم فلا ‪.‬‬ ‫و إلا فالسعيد من‬ ‫زيادة الامتحان‬ ‫ذلك إن أردت‬ ‫الإمام ف‬ ‫ويعجبني أن تشاور‬ ‫والتوفيق ‪.‬‬ ‫الهداية‬ ‫‪ .‬والله نسأل‬ ‫حق‬ ‫ولو في إنقاذ‬ ‫بغيره‬ ‫يكتفي‬ ‫لفظ إقرار بالعوض ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لفلان بن فلان الفلاني‬ ‫الساكن محلة كذا كذا كذا لارية فضة مؤ جلا له عليه هذا الحق إلى مدة‬ ‫انقضاء كذ من شهر كذاك وأقر فلان هذا أن هذا الحف المكتوب عليه في هذه‬ ‫الورقة لفلان هذا من قيمة الذي اشتراه له منه ث أوعن عوض أخذه منه قادر‬ ‫على أداء هذا الحق بعد انقضاء هذه المدة المذكورة } وقد جعله مصدقاً عليه في‬ ‫بقية هذا الحق في حياته وبعد موته ‪.‬‬ ‫لفظ من آراد أن يكتب ساقية في ماله ‪ :‬أقرفلان بن فلان الفلاني بساقية نهر أو‬ ‫زجر ‪ ،‬في ماله المسمى كذا من قرية كذا ليمر فيها الماء إلى ماله المسمى كذا من‬ ‫قرية كذا بحق عليه له إقرارا منه له بذلك ‪ ،‬بتاريخ كذا ‪.‬‬ ‫على فلانة‬ ‫ورثةة أبيه فلان‬ ‫الفلاني أنه استحق‬ ‫فلان بن فلان‬ ‫‪ :‬أشهدنا‬ ‫لفظ‬ ‫كذا كذا لارية فضة فيا دونها من قبل أبيه هذا فقد ضمن لهم بمثل ذلك ضاناً‬ ‫‪.‬‬ ‫حياة ته وبعد موته‬ ‫لازماً عليه لحم ف‬ ‫لفظ وكالة في الشفعة ‪:‬قد [أقام]() فلان بن فلان الفلاني فلان بن فلان‬ ‫الفلاني وكيلا له في أخذ شفعته من جميع ما تجب له منه الشفعة من جميع الناس‬ ‫ومن جميع ما تجب له فيه الشفعة من جميع الناس ومن جميع ما تجب له فيه‬ ‫الشفعة من جميع الأشياء من جميع المشتركات من الحقائق والمضار وفي إحضار‬ ‫المن عنه من ماله أوغيره في ثلاثة أيام من حين ما أخذ له الشفعة ‪ ،‬أقامه في‬ ‫ذلك مقامه وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقية محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله فى الكاتب إذا غلط وكتب في الورقة من غير ما أمره صاحبها } أيضمن‬ ‫لصاحبها بشيعء إذا كان الذي كتبه قدر كلمة وإلى ثلاث كليات أوأقل أأوكثر ‪.‬‬ ‫ولم يتم كتبه في القرطاسة قدر قيمة فلس أوأكثر ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يعجبنى له الخلاص مما ذكرت أويشتر يع صاحب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫القرطاسة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكتابة في الحيوان مثل الإثبات والرهن المقبوض والبيع‬ ‫الخيار‪ . .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف في الكتابة ي جميع ماذكرته ‪ 5‬وأما بيع‬ ‫الخيار في الحيوان لايكون مدة بيع الخيار في الحيوان أكثر من ثلاثة أيام وإنما المدة‬ ‫ثلاثة أيام أأوقل ‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬لاجوز بيع الخيار في الحيوان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا شهر عنده شهرة يقبلها قلبه ولا يردها بأن كثيرا من‬ ‫معاملات الناس في البيع الخيار يدخلون فيها شروطا توجب الربا ‪ 7‬ما الآأحسن‬ ‫له ‪ :‬ترك الكتابة بينهم أم يكتب لهم ولا شيء عليه فييا بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لايلزم الكاتب شيع مالم تصح عنده الشروط الفاسدة‬ ‫التى لا تجوز ث وللكاتب ما ظهر ولله مابطن وإن استراب الكاتب من شيء‬ ‫ووقف عن الكتابة ‪ 3‬فلا ضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب على أحد لأحد حقا ‪ ،‬وأراد أن يملي‬ ‫المقر ‪ 3‬أيجزئة أن يملي عليه ويقول له ‪ :‬أقررت لفلان بكذا ‪ . . .‬إلى تمام‬ ‫اللفظ & ولا يقول ‪ :‬أقررت يا فلان أم لا يجزئه إلا أن يسميه باسمه عند أول‬ ‫مايقر عليه الاقرار ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه إذا سمى باسمه فهو أحسن وإن لم يسم باسمه وقال‬ ‫له أقررت يافلان لفلان بكذا ‪ . . .‬تمام اللفظ أجزأ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا جاءه أحد من الناس بقرطاسة ليكتب فيها عليه‬ ‫حقا‪ .‬أوبيع شيع من ماله‪ ،‬أووصية أوغير ذلك ‪ .‬فأخذ الكاتب في الكتابة‬ ‫فجرى منه غلط أسوهوفي شيع ما أقربكتابته ‪ .‬فكتب غير ما أقر به كلمة أو‬ ‫أكثر ثم انتبه وضرب على ما غلط به بالمداد تعطيلا له‪ .‬أيلزمه في مثل هذا‬ ‫ضيان ‪ ،‬ويستطيب رب القرطاسة ‪ ،‬أم لا شك عليه في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬فيعجبني أن يستطيب رب القرطاسة على صفتك‬ ‫هذه } وذلك على سبيل الاحتياط وسبيل الورع ‪،‬وأما في الحكم فلا أقدر آن‬ ‫ألزمه ضيان في مثل هذا لأنه من متعارف بين الناس أن مثل هذا لا تخرج به‬ ‫النفوس ك وأرجو أن الكاتب لم يقدر على الامتناع عن(ا& مثل هذا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل في الكاتب شك من قبل رب القرطاسة إذا كتب في اخر‬ ‫كتابه وكتبه العبد الفقير أوالأقل إلى الله ‪ 3‬أم لا شك عليه لأنه يجزىع إذا‬ ‫كتب ‪:‬كتبه فلان بن فلان بيده أم هذه على العادة جائز لأني وجدت في بعض‬ ‫أوراق الأشياخ المتقدمين في مثل هذا الجواب ‪:‬أن الكاتب لا شك عليه في مثل‬ ‫هذا الذي ذكرته وهذا جائز على العادة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واستشيرك سيدي في الكتابة عن الوقوف في البيع الخيار لمن‬ ‫معاملة الناس‬ ‫من‬ ‫ما يحكون‬ ‫الناس‬ ‫السن‬ ‫من‬ ‫مني ئ وقد كثر عندي‬ ‫يريد ذلك‬ ‫اليوم بيا أخاف أن يكون الأكثر منها يؤ ول إلى معاملة البا ‪ ،‬أم لا شك على ف‬ ‫قلبي لكثرة ما وقع ؟‬ ‫ف‬ ‫؟ إذ قل وقع التصديق‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬أنه لا شبهة عليك في هذا ولايلزمك فييا بينك وبين الله‬ ‫شيع ولك ماظهر { ولله ما استتر ‪ 3‬ومن رأى خادمك ألا تقف عن كتابة بيع‬ ‫الخيار لأنك إذا وقفت أخاف الضرر على رعننك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬من‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫‪ :‬وهل على الكاتب شك فيا بينه وبين الله إذا كاتب بين الناس‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫في فلج حلال أصله & إلا أنه خطف تحت طريق أو تحت شيع من الأفلاج‬ ‫غيره ء إذا ‪ ,‬يكتبه الكاتب عند اللفظ بحدوده وحقوقه وطرقه وحريمه ‪.‬وإنيا‬ ‫الفلج الفلانى فقط‬ ‫الأوراق من‬ ‫ف‬ ‫كتب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لاشيء على الكاتب في هذا الفلج على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ : :‬وفى الكاتب إذا شك قلبه ف فلج أنه ل يجبز الكتابه فيه من أجل‬ ‫أنه خرج من قرب فلج اخر ى ولم يعلم في ذلك عليا يقين أنه لا تجوز الكتابة فيه‬ ‫وقد كتب في هذا الفلج بعض كتاب المسلمين‪ ،‬فتكهولناُا‪)_١‬‏ كتابة غيره فيه‬ ‫حجة ويسعه أن تكتب فيه ‪ ،‬أم عليه أن يبحث عن ذلك ويتوقف عن الكتابة فيه‬ ‫حتى يتبين له الصواب ولو طال الوقت ‪ .‬أرأيت إذا وجد الكاتب في ورقة بخط‬ ‫من أمر بالكتابة ف شيء من الأفلاج أو غيرها فهل يسعه أن يكتب في ذلك من‬ ‫غير بحث وسؤ ال ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كتابة كتاب المسلمين حجة ‪ ،‬وجائز للكاتب أن‬ ‫يكتب إذا وجد ورقة بخط أحد المسلمين مكتوبة في شيع من الآأفلاج إلا أن‬ ‫يتبين له أن في ذلك شبهة ‪ ،‬فإنه يقف عن الكتابة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن جعل وصية اثنين ‪ 3‬فهل يكفي إذا كتب الكاتب برأى وصيه‬ ‫أم حتى يكتب على رأي وصييه{ وإذا كانت وصيته امرأة يكفي إذا كتب على‬ ‫رآى وصية أم حتى يكتب على رأي وصيته } وكذلك إذا جعل رجلا وامرأة فهل‬ ‫يكفي إذا كتب على رأي وصيته أم يحتاج أن يفرد بينهما ليميز بين المذكر‬ ‫والمؤنث ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يكون‬ ‫‪١٦١٣‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه جائز جميع ماذكرته © وإن كتب في الوصية ‪ :‬على‬ ‫رأي من ينفذ الوصية فذلك حسن عندي ‪ .‬وأما اللفظ الأول فلا يخرج من الحق‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الكاتب ‪ :‬قد باع فلان بن فلان ماله المسمى‬ ‫المصلى ‪ ،‬وأملى على البائع وأجاب على ذلك & وبعد ذلك قال المال اسمه‬ ‫«خبة المصلى» فهل للكاتب أن يزيد في الصك الذي كتبه رخبة) ويملى عليه‬ ‫ثانية أم لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬فنعم جائز أن يكتب الكاتب ماله المشبه به المصلى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أمر قاضياً من قضاة إمام المسلمين ليكاتب بين الناس ثم‬ ‫مات القاضي الذي أمره ‪ .‬أيجوز فهذا الرجل أن يكاتب بين الناس بعد موت‬ ‫القاضي الذي أمره ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين & قال من قال من‬ ‫المسلمين إن هذا الكاتب لا يكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره إلا‬ ‫‪ .‬وقال من قال‬ ‫أن يتمم له الكتابة ‪ .‬إمام( ‏‪ ١‬المسلمين أو أحد من قضاة المسلمين‬ ‫من المسلمين إن هذا الرجل جائزله أن يكاتب بين الناس بعد موت القاضي‬ ‫الذي أمره ‪ . .‬والقول الأول أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا غلط في تأريخ الورقة أعليه أن يطلب الورقة‬ ‫ويصلح التاريخ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان قادر على أخذها فعليه أخذها ويصلح التأريخ‬ ‫وإن كان لم يقدر على الورقة فلا يلزمه شيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬اما‬ ‫‏‪ ١٦١٤‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا كتب شيئا يكتب بالضاد فكتبها) بالظاء } أو‬ ‫يكتب بالظاء فكتبه بالضاد ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لم أعلم أن ذلك يبطل به الحق ولا أقدر على إبطال‬ ‫الحق(") على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أتى إلى كاتب بقرطاسة ضعيفه أو صغيرة فبدأا؟) بالكتابة‬ ‫فلم تسع الكتابة } أووجد القرطاسة لم تسع فردها على صاحبها ‪ .‬أعلى‬ ‫الكاتب ضيان القرطاسة أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان صاحب القرطاسة أذن له أن يكتب في القرطاسة‬ ‫فلا ضيان على الكاتب على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن كتب نخلتين برشى ولم يكتب بالإضافة بل كتب نخلتين أو‬ ‫‏‪ ١‬لحكم ولا يضر ذلك أ م‬ ‫‏‪ ٥‬ول يكتب شهرى زمان ‪ 5‬أيثبت هذا ف‬ ‫كتب شهرين‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما كتابة النخلتين فبعجبني أن يكتب الإضافة { ولا‬ ‫يخرج ذلك من المعني ‪ ،‬وأما كتابة شهرين إن لم يكتب شهري زمان فجائز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يكتب الكاتب أنخلة من خيار ماله المسمى كذا ‪ .‬وان‬ ‫ا الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن الكتابة لاتخرج من أقوال المسلمين ‪ ،‬وأما الخادم فلا‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫يعجبه ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كان له دراهم على رجل وأراد منه أن يكتب‬ ‫© فكتبها ‏‪ ١‬لكاتب بنفقسه‬ ‫بن فلان وهووكيل ف ماله‬ ‫‪ .‬وقا ل له اكتبها لفلان‬ ‫له‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬فبداء‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كتبه‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬على إبطال الحق‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫الكتابة؟‬ ‫أتجوز هذه‬ ‫الرجل للرجل الذي أمره أن يكتبها له‬ ‫على ذلك‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬جائز ماذكرت وثابت على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وهل يعجبك أن يكتب الكاتب تصديقا في الصداق الآجل ء أم‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لايكتب تصديقا في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل مريض أراد أن يكتب وصية أو إقرار ‪ .‬وهولعله لم‬ ‫يقدر على القيام ولا الجلوس من غير أحد أن يمسكه & أيبوز للكاتب أن يقبض‬ ‫عليه ‪ 6‬ويردها عليه ؟‬ ‫منه القرطاسة ويحيكتب‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬جائز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا جاء من يكتب عليه وصية غير ثقة ث فهل على‬ ‫الكاتب أن يقول له ‪ :‬إنه لا يجوز أن تجعل وصيتك غير ثقة أم يسعه السكوت‬ ‫عنه ويكتب عليه بيا أراد ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه جائز للكاتب أن يقول للموصي بيا ذكرت ‪ ،‬وإن لم‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يقل له فلا يلزمه شيء‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كان قليل العلم هل يسعه ألا يكتب في اخر‬ ‫على المسلمين ‪.‬‬ ‫الوصايا ‪ 0‬ألا يؤخذ بذلك من غير أن يعرض‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يكتب في آخر الوصايا بيا ذكرته على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا صحت عنده وصية الهالك في ماله ثم جاءه أحد‬ ‫من الورثة يريد بيع شيع مما خلفه الهالك من الأصول بغير إنفاذ الوصية فهل‬ ‫يجوز للكاتب أن يكتب عليه ذلك أم حتى يصح عنده إنفاذ الوصية ‪.‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬مالم يصح مع الكاتب أن الوصية لم تنفذ فلا تضيق‬ ‫الكتابة عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أرا د أن يكتب على نفسه دراهم ‪ ،‬فقال الكاتب اكتب‬ ‫على كذا كذا لارية ولم يقل فضة ‪ ،‬فهل يبوز للكاتب أن يكتب عليه لارية فضة‬ ‫ويلفظ عليه بذلك بعد أن يكتب !‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمشرك إذا أراد أن يكتب على نفسه حقا ‪ ،‬وكان الكاتب لم‬ ‫يعرفه ولا أحد من المسلمين يشهد بنسبه ك&} فهل تكفي شهادة ا لمشركين له ا لذين‬ ‫هم من جنسه إذا شهدوا بنسبه ‪ ،‬وكانوا من الخمسة فصاعدا إذا اطمأن القلب‬ ‫م ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز ذلك على الاطمنانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أتيت بالمعنى منها‪ . .‬يكتب ربيع الأول وربيع الاخر وجمادي‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الآخرة على ما يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأولى وجمادي‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن كتب على نسق الوصية ‪ . .‬وبمنين حل ‪ ،‬ومكوكين‬ ‫حرض ‪ ،‬وبلاريتين فضة ولم يسقط نون التثنيه من ذلك ‪ .‬وكتب أيضا بخمس‬ ‫ف يثبت إذ ‏‪ ١‬ل يكتب‬ ‫فهل ذ‬ ‫يشتر ي بهن طعاما وإد اما‬ ‫لارية فضة‬ ‫عشرة‬ ‫يشترى بها ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما إذا أوصى بخمس عشر لارية فضة يشتر ى بهن‬ ‫طعاما فذلك يثبت ‪ ،‬وأما بقية اللفظ ففى(ا‪)١‬‏ ذلك أختلاف & فقال من قال ‪:‬‬ ‫يثبت وفيه قول لبعض المسلمين إنه يثبت ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫ومكث مدة أ قل أو أكثر ‪ .‬وجا ء شهود‬ ‫سيده‬ ‫‪ :‬وفي مملوك مات‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫شهرة من خمسة فصاعدا وشهدوا عليه أنه عتيق فلان الذي هو سيده في حياته‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فى‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫عليه ويكتبه أنه ععةتيق فلان بشهادة هذه الشهود من غير‬ ‫أيجوز للكاتب أن يكتب‬ ‫‪.‬‬ ‫عدلين‬ ‫صبح ةه أو شهادة‬ ‫والله‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫يكتب‬ ‫الكاتب أن‬ ‫على‬ ‫‪ :‬أنه لا يضيق‬ ‫و بالله التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن راشد الريامي رحمه الله ‪ .‬فيمن‬ ‫‪.‬‬ ‫من قرية كذا‬ ‫أقر أو أوصى لمسجد كذا أو لمسجد كذا وقال ف اخرهن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فيما عندى أنه ثابت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي ‪ ،‬رحمه‬ ‫الله ‪ .‬فيمن أراد أن يوكل أحدا في تزويج امرأة) يدعي أنه وليها ‪ .‬أجوز‬ ‫للكاتب أن يكتب عليه هذه الوكالة من غبر إحضار المرأة والشهود بنسبها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال ‪ :‬أوكل في تزويج ابنتي أوأختي أوأمي فجائز‬ ‫للكاتب أن يكتب عليه الوكالة ‪ 3‬وأما غير هؤلاء فلا إلا أن يعرف المرأة أغها منه‬ ‫‪٠‬‬ ‫بنستثت‪‎‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى منها فيما عندي من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن‬ ‫محمد بن مداد رحمه الله إذا أقر المقر بخمسين لارية فضة لفلان بن فلان أولفلان‬ ‫فأثبته بعض ولم يثبته‬ ‫فلعلهم قد قالوا في ذلك بإختلاف‬ ‫ابن فلان الفلاني‬ ‫آخرون إلا أن يقر أن عليه كذا كذا لارية فضة ولعله رأي الشيخ أحمد بن مداد‬ ‫رحمه الله ‪ 0‬وإن وجد على نسق أثرا لوصية ثابتة ولفلان بن فلان بكذا وكذا لارية‬ ‫فضة وصية ثابتة عندي من ثلث المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الودع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪.‬أتيت بمعناها فيما عندي إذا كتب الكاتب أن يبني مسجداً أو‬ ‫امراءه‬ ‫(! ( في الاصل ‪:‬‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫يقتفي منه أهل البلد ث ويشتر ى له كذا وكذا في الوصايا بالألف مكان الياء ‪.‬‬ ‫هل يثبت ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من آثار المسلمين أن مثل هذا ثابت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالى عامر بن مسعود السعالي حفظه‬ ‫الله ‪ .‬في الكاتب إذا بدل مكان الظاء ضادا } أومكان الضاد ظاء ‪ .‬فالذي‬ ‫المكتوب ل يلتبس عند الحاكم ‪ .‬ول يرتب في معرفة ذلك ؟‬ ‫‪.‬عندي إذا كان‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا أقول إنه يبطل وإن التبس ولم يعرف } فعسى أنه باطل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬ول يكتب حب ذرة ؟‬ ‫‪ :‬إذا كتب جرى ذرة سلف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي أنه لا يبطل الحق إذا لم يذكر الحب لأن هذا يعرف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوصى بغلة نخلة ليفطر بها صائمو شهر رمضان وقفا‬ ‫مبؤدا يكتب الكاتب مؤبدا أومؤبدة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي والله أعلم أنه يكتب الكاتب وقفا مؤبد‬ ‫إلى يوم القيامة } إذ لأن المراد بالوقفا‪)١‬‏ هاولمؤبد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه } واما من اوصى بحلاء وإدام فالذي عندي أن الحلاء‬ ‫ما يتحلى به ‪ .‬والإدام ما يتادم به } وهو ما يصنع به من الإدام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يريد أن يؤجر نفسه أن يسحب فلجا سنة كل شهر‬ ‫مرتين ‪ 0‬ويكتب على نفسه ‪ .‬فالذي عندي إذا كتب الكاتب ‪ :‬أقرفلان بن‬ ‫فلان الفلاني بأنه قد أجر نفسه سنة زمان على أن يخرج من الفلج الفلاني الكبس‬ ‫في كل شهر مرتين بكذا كذا لارية فضة ؟‬ ‫ت‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الوقف‪. ‎‬‬ ‫‪١٦٦١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬عندي يكفي قياسا على غيره لا حفظا من أثر ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب وصية سهوا منه ‪ .‬فالذي عندي إن كان‬ ‫يدرك المكتوب فإنه يخبره ويعرفه وجه الخطأ ويرجع عن الكتابة ‪ .‬وإن لم يدرك‬ ‫ذلك © ففيما عندي لا يلزمه شيع لأن هذا لا يثبت للوارث إن كان كتابته لا‬ ‫تثبت حقاً فلا يلزمه الكاتب ضيان ‪.‬والله اعلم ‪'.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي إذا كتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأن‬ ‫عليه لفلان بن فلان الفلاني مائة لارية فضة مجؤله له ‪ 3‬وان كتب مؤجلا عليه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫للكله أعلم ‪.‬‬ ‫اذ‬‫وائز‬ ‫له هذا الحق & فج‬ ‫قول المسلمين‬ ‫‪ .‬إن الصكوك في اثباتها إختلاف ‪-‬‬ ‫النزوي رحمه الله‬ ‫والمعمول به عندنا إثبات صكوك الثقات والقضاة الذين صكوا لهم كشفا(ا) أبعد‬ ‫‪.‬‬ ‫قروض‬ ‫وتعطلت‬ ‫حقوق‬ ‫لذ هبت‬ ‫كذلك‬ ‫| لكرية ‪ .‬ولولا ذلك‬ ‫لمسلمين‬ ‫مها عن‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه الله ‪.‬‬ ‫في المناذرة أهل أزكى & إنا نكتبهم بالذال ‪ ،‬وأما أهل محلة أفلوح من قرية نزوي‬ ‫فإنا نكتبها بالطاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دابته أو‬ ‫‪ :‬وفي الكاتب هل عجوز له أن يكتب للتابع لعله نصف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ويتعذر القبض من‬ ‫المسلمين‬ ‫يتت في النصف على أكثر قول‬ ‫إذ البيع لا ييثب‬ ‫عبده‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كتب ذلك إقرارا بحق فهو ثابت وأما بالبيع فالوقوف‬ ‫في ذلك أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬كشف‬ ‫عص=_۔‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ص_۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي كتابة البيوعات وجدت كتاب الظاهرة يقدمون الدراهم‬ ‫ويكتبون البيع من بعد ‪.‬وأهل الشرقية يقدمون البيع قبل الدراهم } ويكتبون‬ ‫براءة ثمن المبيع ‪.‬تركت بقيةالسؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫فجوابه وبالله التوفيق ‪:‬كل ذلك جائز عندنا ويكتب به غير أنا متى ما أردنا أن‬ ‫نقدم الحق قبل البيع استأذنا من نكتب عليه بذلك ‪.‬وكذللف من يكتب عليه‬ ‫البيع أم لا ثنستأذنه أن نكتب البراءة(‪ 0‬من ثمن المبيع لمن اشتراه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالد يشهد لرجل عند الكاتب ليكتب حقا لولده ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يجوز له ذلك في أكثر قول فقهاء المسلمين وما نعمل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه من ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه أن نكتب وبي في هذا المبيع وبجميع حدوده وحقوقه‬ ‫ا لمباع فإنه لا يحرج من قول فقهاء المسلمين والله‬ ‫وطرقه وسواقيه ‪ ،‬وإن كتب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬فيمن أراد أن يبيع أضل ماله مبيعاً(")ببيع الخيار إن كتب‬ ‫أقر فلان بن فلان الفلاني بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني أصل ماله المسمى‬ ‫كذا من سقى فلج كذا من قرية كذا تمام اللفظ أجزأه ذلك ‏‪ ٥‬والمال المبيع( ببيع‬ ‫له الخيار فيه إذا كان ممن محجوز رضا‬ ‫الخيار لا يةيثنت فيه بيع القطع إلا برضى من‬ ‫أمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويملك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إذا كتب الكاتب أوصى فلان بن فلان بأن أو أن عبده فلان حر‬ ‫بعد موته فإنه يخرج خرج التدبير فيا يبين لنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا كتب أقر فلان بأن عليه لفلان كذا كذا لارية فضة‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬المباع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬مبيوعا‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬البراة‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫هذا إقرارا‬ ‫© أيكون‬ ‫أخذه منه‬ ‫‪ 8‬وم يكتب‬ ‫حا‬ ‫أوعوض‬ ‫حت‬ ‫أوفيمة‬ ‫حتب‬ ‫ثمن‬ ‫من المديون إنه قد أخذ لهذا الحق عوضاً على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫على هذه‬ ‫عندنا‬ ‫العوض‬ ‫محرج‬ ‫ماذكرت‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يحرج‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى رجل خر اسمه العبد بالألف واللام ‪ ،‬وأراد الكاتب أن‬ ‫يلفظ عليه لفظ إقرار أو وصية أيقول له كذا أقررت يا العبد أم يقول له أيها العبد‬ ‫أيوأيها العبد أأويها الرجل ‪.‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إن كل ذلك يخرج عندنا على الصواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا كتب الكاتب ‪:‬أقر فلان بن فلان أنه باع فلان لعله لفلان‬ ‫ابن فلان ‪ 3‬أو لمسجد كذا نصف أثر ماء تمام اللفظ & أيحكم للمكتوب له بأثر‬ ‫ونصف إذا وقع التناكر والتخاصم ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إنه لا يعدم إثبات هذا من قول بعض فقهاء المسلمين‬ ‫والأولى معنا أن يكتب نصف أثر ماء ‪ ،‬وأثر ماء من مائه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إذا وجد في الوصية على نسق وصية وبكذا وكذا لارية فضه‬ ‫أصلاح ساقية فلج كذا من قرية كذا من حالة كذا إلى حالة كذا منها ‪ ،‬ولم‬ ‫يكتب ألف الإحالة قبل الجيم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في إثبات ذلك اختلاف & ولعل الاثبات أقرب ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الكاتب أقفرلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان بن‬ ‫فلان الفلاني كذا وكذا لارية فضة وقد جعله وصية ووكيله في استيفاء حقه من‬ ‫ماله ول يقل في حياته ولا بعد موته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يعدم إثباتها فييا عندنا على هذه الصفة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫وصيه بعد موته‪ .‬إذ الوكالة لا تكون إلا‬ ‫وكان ينبغي أن يجعله وكيله في حياته‬ ‫فى الحياة ث والوصية إلا بعد الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي أراد أن يكتب حقا عليه من غله مال مسجد ‪ ،‬فكتب‬ ‫الكاتب أقر فلان أن عليه كذا كذا لارية فضة من غلة مال مسبجد كذا من قرية‬ ‫كذا ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا اللفظ المكتوب عندنا لانقول بإثباته إذا لم يكتب‬ ‫كذا أوإن كتب أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لمسجد كذا مما عليه من غلة‬ ‫ماله المسمى كذا تنفذ فييا تنفذ [فيه](ا) غلة مال هذا المسجد المسمى كذا فهو‬ ‫كاف إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد في وصية هالك على نسق غيره ‪ ،‬ولزوجته فلانة بنت‬ ‫فلان بمثل نفقتها من ماله بعد موته من ضيان عليه لها ولم يكتب مادامت حية أو‬ ‫مادامت في عدة الوفاة منه ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فإن أعطيت نفقة يوم من ماله فلعله لا يعدم من قول‬ ‫بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الكاتب في ورقة ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بثلاث‬ ‫نخلات من ماله المسمى كذا من قرية كذا بحد ودهن وحقوقهن وطرقهن‬ ‫وسواقيهن وشربهن من البئر التي بهذا المال المذكور هنا © بيا يستحقهذا الشرب‬ ‫من جميع الحقوق & ولم يكتب بيا يستحق هذا الشرب من طرق وسواق وخب‬ ‫ومصب = أيكون هذا اللفظ مستقيياً وثابتاً أم يبطل أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬هكذا يخرج عندنا إثباته على هذه الصفة ‪ ،‬وإن فسر‬ ‫الكاتب فحسن عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست ني الأصل‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫قلبه‬ ‫المشهود لوها_طمأن‬ ‫ع _نى‬‫يله‬‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عرف رجلا إلا من قو‬ ‫بذلك متى يجوز له أن يشهد له على هذه الصفة ؟ "‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا اطمأن قلبه وارتفع ريبه ولم يشك في ذلك & فواسع‬ ‫له الدخول في ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬إن كان له تمييز ومعرفة‬ ‫بالاطمنانة وارتفاع الريب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا شهد شهود شهرة أو عدل بنسب رجل ‪ ،‬فلما صحت‬ ‫الشهرة في الشهادة بذلك & أراد أن يكتب لأحد الشهود ح أيججوز ذلك على هذه‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فقد جاء في اثار المسلمين أنه لايكتب ما ذكرت لمن‬ ‫ذكرت في ذلك الحين بل يكتب له في وقت آخر‪ .‬ولم أدرما العلة والفرق في‬ ‫ذلك ؟ وعندنا إذا اطمأن قلب الحاكم والكاتب بمعرفته وليمرتب في ذلك فواسع‬ ‫له في قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وقد شاهدنا من شاهدنا من الكتاب‬ ‫المسلمين أن يكتب من ذكرت لمن ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والكاتب إذا قال } لعله { له أحد فلانا ناقص العقل ©‬ ‫واطمأن القلب إلى قوله } وأراد القائل فيه ذلك كتابة شىء ‪ ،‬أيسعه ألا يكتب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عليه ‪ .‬وجد غيره من الكتاب أو لم يجد ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا شك وارتاب في تمام عقله بقول من قال له بذلك ‪8‬‬ ‫فلا بأس بترك ذلك عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أ م رهن‬ ‫قبل ‏‪ ١‬لرا ء‬ ‫‪ 6‬ن لف‬ ‫‪ 6‬لعله‬ ‫وقد ا رهن عليه ماله‬ ‫ويكتب‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بلا ألف ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ورهن كلاهما جائزان عندنا‬ ‫و بالله التوفيق ‪ :‬أرهن‬ ‫الجواب‬ ‫بين الضاد والظاء جهلا منه أو خطأ ‪ .‬أتبطل‬ ‫‪ :‬والكاتب إذا بدل‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏)‪ ١٧‬س‬ ‫كتابته بذلك كائنا ما كان من جميع الأشياء‪ ،‬ويلزمه الضيان إذا لم يكن بمنزلة‬ ‫من يرفع له خطأ في الفتيا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا بطل ذلك الحق ولم يكتب بوجه من وجوه الحق &‬ ‫وكان بعمد من الكاتب لذلك أوجهل فعليه ضيان ماذكرته على هذه الصفة‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ الفقيه سالم بن عبد الله ‪ 5‬أظنه } الأدمي رحمه الله ‪ :‬سمعت‬ ‫هذا الشيخ المذكور يقول ‪:‬إن الكاتب إذا بدل بين الضاد والظاء في الكتابة أنه‬ ‫لايقدر [أن](‪ 0‬يثبت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الاشارة إلى جميع ما ذكر مالا يعقل مثل ‪ 3‬المساجد والأنهار‬ ‫والدراهم وشبه ذلك ‪ .‬كا يقال لها أم هن ‪ 0‬ويقال لها التى ام اللاتى ‪ 0‬وهل‬ ‫يجوز أن يقال لجمع مذكر هذا الذكور ‪:‬الذين أم تكون كلمة «الذين» تختص بها‬ ‫مذكر من يعقل خاصة دون ماسواه ‪ .‬وكذلك إذا أراد أحد أن يقر لأحد من‬ ‫الناس بدراهم له في ذمة أحد من الناس & أيكتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني‬ ‫ابن فلان بدراهمه التي هي له في ذمة فلان أيكتب هنا هي أم هن ويكتب التي‬ ‫أم اللاتي ‪ .‬وكذلك إذا أوصى لثلاثة مساجد في مكان واحد وأراد أن ينسبهن‬ ‫إلى مكانهن & أيكتب هنا التي هي بقرية كذا ‪ ،‬أم") يكتب اللاتي أوهن &‬ ‫وهل يجوز أن ينسبهن ‪:‬الذين هن بقريةكذا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أنه يجمع على الذين والتي واللاتي وهي وهن & وأما‬ ‫الذي يعقل فإنه يشار[إليه]) بالذين وبهؤلاء‪ .‬ونحن قليلوالعبادة‬ ‫والعلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي كتابة لفظ السكن إنا نكتب ‪ :‬أقر فلان بأن عليه لزوجته‬ ‫فلانة سكناها في موضع كذا } ليس عليه اتباعه إلى غيره برضاها مادامت‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬فيه‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬لم‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل‬ ‫‪. ١٧٥‬‬ ‫_‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫ما استحسناه‬ ‫تزوجها عليه ‪ .3‬فهذا‬ ‫صداقها الذي‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫زوجته‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫© أيكون‬ ‫اثنى عشر ماء من مائه‬ ‫‪ :.‬وفي الكاتب إذا كتب باع فلان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك بإضافة اثر إلى كلمة ماء } أم يكتب بعد الراء من أثر آالفا وتكون كلمة ماء‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنا نجعله إضافة وإن جعله من جعله صفة وكتب أثر‬ ‫ماء فلعله لا تخلو إجازة ذلك في النحو ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا أحدث فلجا أخرجه من أرض مواتٍ وسيحه‬ ‫على ارض موات وعنده أنه حلال طيب ‪ ،‬وكتب فيه بخط يده ‪ 3‬ولم ينظر أحد‬ ‫من المسلمين قبل أن سيحه وسقى به ويكتب فيه ‪ 5‬فهل يطيب الشراء من هذا‬ ‫الفلج والكتابة فيه أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا كان هذا الفلج بينه وبين أناس آخرين & فهل يبوزله أن‬ ‫يبتدىع بالكتابة فيه قبل غيره من الكتاب ‪ .‬أم لا ؟ كان هذا الفلج نظره أحد‬ ‫من المسلمين قبل خدمته وتسيحه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يجبوز الشراء منه لمن علم أصل حاله ‪ .‬وأما كتابة‬ ‫الكاتب فيه ‪ 3‬وله فيه نصيب فلا يكون ذلك حجة لمن لم يعلم فيه كعلمه عندنا أو‬ ‫كل مخصوص بعلمه في هذا ومثله } والأحسن عندنالمن له شيء من هذا أن‬ ‫يتقدمه غيره من كتاب المسلمين الجائز خطه عندهم قبله بالكتابة فيه وأن الكتابة‬ ‫عندنالا تحل حراما ى ولا تحرم حلالا لمن علم [من](ا) أهل الحرام والحلال في‬ ‫شيع من هذا ومثله } وإنما ذلك في حكم الظاهر مع المسلمين ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة") إذا تأجلت لتوفي عزيمها حقه أجلا معلوما وأراد‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الاصل‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬المراءة‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫الكاتب أن يلفظ عليه بذلك & أيكون ذلك بإثبات النون من كلمة توفي ‪ ،‬أم‬ ‫يحذفها وإن كان بحذفها أتكون الياء منها مفتوحة ‪ ،‬والنون مشدودة ‪ .‬على‬ ‫هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كتب بالياء المخففة غبر مفتوحة عن حقه فهوكاف‬ ‫عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫الكاتب إذ ا جاء أحد يريد أن يوكل وكيلا © فلا لفظ عليه‬ ‫‪ :‬وفي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الكاتب بلفظ الوكالة ‪ ،‬لم يأمره أن يكتب عليه بعد ذلك ‪ ،‬فيا غاب الموكل أراد‬ ‫الوكيل من الكاتب أن يكتب تلك الوكالة التي لفظها على الموكل ليكون أقوى‬ ‫حجة & أيبوز للكاتب أن يكتب له الوكاله في غيبة الموكل على هذه الصفة‪ . .‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إذا صح معه التوكل ‪ ،‬وقبل منه الوكيل ‪،‬ولم يعلم منه‬ ‫ماجعل له من أمر ا لوكا لة‬ ‫ويسعه أ ن يكتب‬ ‫© فهو وكيل له على هذا‬ ‫رجوعاً عنه‬ ‫في حضرة الموكل وغيبته حتى يعلم رجوعه عن تلك الوكالة وإن حضر الوكالة فهو‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫عندنا‬ ‫أحسن‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي لفظ الوكالة إذا كان على هذه الصفة قد أقام فلان ل بن فلان‬ ‫الفلاني وكيلا عنه ونائبا عنه يقوم مقامه في قبض أربع لاريات فضة من أجرته من‬ ‫بيت المال من قرية كذا من كل شهر يدور واستحق هذا الوكيل كل شهر قبض‬ ‫أربع لاريات فضة أم لا يستحق إلا أربع لاريات في أول مرة ‪ ،‬ولا يستحق بعد‬ ‫شيء على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫ذلك قبض‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬أنه يستحق مما يثبت له الأجرة كل شهر يدور على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫امرأة كان أورجلا‬ ‫رجل _‬ ‫إذ ‏‪ ١‬شهد معه بمعرفة نسب‬ ‫‪ :‬والكاتب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ 5‬وسكنت نفسه وزا ل‬ ‫‪ .‬فاطما ن قلبه ا لى ذلك‬ ‫منه على ذلك‬ ‫غر ثقة أ ن‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫الشك والريب من قلبه أيسعه أن يكتب على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لاتخغلوإجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمملوك إذا لزمه ضيان أوأراد أن يوصى بوصية أويقر بشيء‬ ‫لأنه لعله يموت وهأويحرجوز أن يكتب عليه بغير ذلك بغير إذن سيده ء إذا كان‬ ‫القرطاس من عند غير العبد على هذه الصفة أم لا؟ وإن جاز ذلك فإلى من‬ ‫تدفع القرطاسة بعد كتابة ذلك فيها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬تجوز الكتابة عليه ‪ 5‬وقبض القرطاسة منه ‪ 5‬وتقبيضها‬ ‫إياه فيما نراه من رأي بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت بخط عبد الله بن مبارك الزنحي مكتوبا معربا ©‬ ‫أن بهلا بضم الباء ولام ألف ممدود وأن عامة الكتاب يكتبون بهلويا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسمعته يقول لا يعجبه تأريخ الأوراق بالمتر بى لأنه يشتبه ‪.‬‬ ‫ولأن الحاكم إذا لم يعرفه فيحتاج إلى أن يشهد معه شاهدا عدل بمعرفة ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويكتب في الحجر ليس له تصريف أم تصرف ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فارجو أنه قال يعجبه على ما بانت لى منه أن يكتب ذلك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تصريقفا لا تصرفا ‪ 3‬لأنه مصدر صرف‬ ‫‏‪ ٠‬ول يعرف نفسه من‬ ‫ومنه ‪ :‬عن رجل يعرف نفسه أ نه فلان بن فلان‬ ‫مسألة‬ ‫أي قبيلة ‪ 0‬فأتاه أناس وقالوا له أنت رجل تنسب إلينا وشهدوا له عند(‪)١‬كاتب‏‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬عندي‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫من كتاب المسلمين كيا زعموا أنه فلان بن فلان الفلاى ‪ .‬وكتب له هذا الكاتب‬ ‫صكا بذلك(‪)١‬‏ هل يجوز لمن نظر تلك ‘ لعله ذلك الصك من(") كتاب المسلمين‬ ‫إن شهد كافي هذا الصك إذا كان يعرف هذا المنسوب من قبل أنه فلان ابن‬ ‫فلان‪ ،‬وهل يجوز للرجل المذكور الدخول في هذا الوجه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا عرفه بنسبه كيا هموكتوب بمعرفة لا شك فيها(")‬ ‫بوجه من وجوه الحق من اطمئنانة شهادة شهرة لا شك فيها أوشهادة عدلين أو‬ ‫خبر مخبر ينشرح به الصدر أوما أشبع ذلك فواسع له ذلك عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الورقة إذا كانت بخط من يجوز خطه مكتوبا فيها أقر فلان‬ ‫ابن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بعشرين لارية فضة من ماله ‪ 5‬أولم يقل‬ ‫من ماله؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لايثبت مثل هذا عندنا ي كلا الوجهين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن عطف عليه وبعشر لاريات فضة لفلان بن فلان ‪ .‬فمثل هذا لا يثبت عندنا‬ ‫أيضاً ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب لأربعة مساجد أولثلاثة إن كتب الذي‬ ‫هي أو التي هي بقرية كذا ؟‬ ‫الجواب وبالله التؤفيق ‪ :‬فذلك عندنا كله جائز في قول بعض فقهاء المسلمين غير‬ ‫أنه إن كتب اللاتي هي بموضع كذا فحسن عندنا ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله وفي الكاتب إذا أمره وال ثم صار إماما أبدد له الأمر بالكتابة أم يكفي‬ ‫الأول ؟‬ ‫(‪ )٢‬فى الأصل ‪ :‬هن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كذلك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬منها‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٩١‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إن جدد أحسن وإلا(ا) فهو كاف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير بن مداد‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وفي الكاتب إذا كتب أقرزيد بأن عليه لعمروعشرين لارية فضة‬ ‫ولخالة خمسين لارية فضة © أيثبتما كتب لخاله على اللفظ المذكور ث وتكون‬ ‫هذه واو العطف ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فيه اختلاف إذا لم يكتب وأن عليه لفلان كذا وكذا قول وأن عليه‬ ‫يثبت حتى يكتب ‪ :‬وأقر‬ ‫لفلان كذا وكذا قول يثبت على نسق الإقرار ث وقول لا‬ ‫فلان هذا أن عليه لفلان كذا وكذا ‪ .‬وأن عليه لفلان كذا وكذا ‪ .‬والموجود من‬ ‫العالم أحمد بن مداد رحمه الله إذا لم يكتب أن عليه لفلان كذا كذا‬ ‫جواب لش‬ ‫لارية لا يثبت عنده ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد علي‬ ‫المحمودي المنحي رحمه الله ‪ 5‬وفي الكاتب إذا جاء رجل بورقة مكتوب فيها وصية‬ ‫بخط من يجوز خطه من كتاب المسلمين غير أنها بخط هذا الكاتب الذي جاءه‬ ‫هذا الرجل وقال الرجل للكاتب أريد أن أزيد في وصيتي شيئاً من الوصايا ‪ .‬هل‬ ‫يحتاج إذا كتب له في وصيته أن ينسبه إلى جده وقبيلته أم يكفيه أن يكتب أوصى‬ ‫فلان بن فلان المقدم ذكره في هذه الورقة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإن كان الكاتب الثاني يعرف الذي يريد أن يكتب عليه‬ ‫زيادة شىء من الوصايا أو الدين أو الضيانات عليه في وصيته عنده ‪ .‬ويدعيها‬ ‫أنها له وى ء بخط كاتب من كتاب المسلمين غيره‪ .‬فجائز أن يكتب عليه بلفظ‬ ‫على ما ذكرت من غير أن ينسبه إلى قبيلته أصوفة يعرف بها ‪.‬فإن كان الكاتب‬ ‫الثاني من قبل لا يعرفه © وإنا عرفه بشهادة شهرة اطمأن قلبه بها ‪0‬فيعجبني إذا‬ ‫أراد أن يكتب عليه أن ينسبه نسباً على ما شهدت به الشهود عنده ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‏( ‪ )١‬ليست في الاصل‬ ‫‪١٨.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الكاتب إذا كان يكتب وصية لأحد من الناس وقال الموصى‬ ‫للكاتب اكتب حمدية فضة للمسجد الفلاني من ضيان لزمنى من غلة ماله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬يعجبتي لفظ الكتابة عليه إذا كان على نسق وصايا ثابتة في الشرع‬ ‫قبلها أن يكتب وبمحمدية فضة تنفذ عنه من ماله بعد موته على سنه إنفاذ غلة‬ ‫المال المسمى كذا من سقى فلج كذا وهو المال المعروف للمسجد الفلاني الذي هو‬ ‫بمحلة كذا من قرية كذا من ضيان لزمه من غلة هذا المال المذكورهنا ‪ 5‬وان‬ ‫كانت الوصية من ضيان لزمه من مال المسجد ولم يكن من غلة ماله كتب‬ ‫والملحمدية فضة تنفذ عنه من ماله بعد موته فإيصلاح مال مسجد كذا الفلاني‬ ‫الذي هبومحلة كذا وهو المال المعروف له المسمى كذا من سقي فلج كذا من‬ ‫قرية كذا من ضيان لزمه منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتب الكاتب على الموصي في وصيته أوصى فلان بن فلان‬ ‫الفلاني بكذا كذا حمدية فضة ‪ ،‬ولم يبينها لأحد أوتنفذ في شيع مما يستدل عليه‬ ‫ويعرف ‪ .‬ويمكن إنفاذه والقيام به فهوغير ثابتِ ‪ .‬وعلى ورشه من ماله ولا‬ ‫يثبت أيضاً جميع ما هومنسوق عليه من الوصايا والضيانات & وأما إن كان أوصى‬ ‫بأن عليه كذا كذا حمدية فضة في ماله لأحد سياه من الناس غير أنه ل‬ ‫ال‬ ‫يعرف بعد لعله موت الموصي ‪ .‬وكان المكتوتُ من ضيان عليه له فهوثابت في‬ ‫مال الموصي & وثابت جميع ماهومنسوق عليه من الوصايا ثوإن كان لفظ‬ ‫الكتابة على الموصى لفظ وصية لأحد من الناس هالك فذلك غير ثابت ‪ ،‬وغير‬ ‫ثابت ماهو منسوق عليها }لأن الوصية للأموات ولا تجوز إلا للنبي محمد ية ‪.‬‬ ‫واللاقرار إإذا كان أول الكتابة على المقر ‪ :‬أقر فلان بن فلان بكذا كذا لارية فضة‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني يقع الاختلاف ‪:‬قول إنه جائز وثابت ‪ ،‬وقول إنه غير‬ ‫ثابت ‪.‬فإذا أراد الموصى أن يقر بشىعء من ماله بعدما أوصى به من الوصايا‬ ‫كتب ‪ :‬أقرفلان بن فلان هذا بكذا لفلان بكذا فعلى هذا يكون رسم من‬ ‫الكاتب على المقر أو الوصي فييا يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٨١‬‬ ‫‪ :‬وعنه أقر فلان بن فلان الفلاني للمسجد الفلاني الذي هوبمحلة‬ ‫مسألة‬ ‫كذا من قرية كذا بنخلته الفرض التى هي من العاضد الخامس من العواضد التي‬ ‫هي بناحية الشرق أوالغرب أوناحية سهيل أونعش من ماله المسمى كذا من‬ ‫سقي فلج كذا من قرية كذا وهي الرابعة أاولثالثة أاولثانية من ناحية العاضد‬ ‫المذكور هنا بما يستحق من جميع الحقوق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ليس على الكاتب معرفة من يكتب له الوكالة في تزويج المرأة_)‬ ‫ولا معرفة المرأة التي تزوجها الوكيل ولا معرفة الرجل المتزوج بالمرأة ‪ 5‬وإنما عليه‬ ‫معرفة من يكتب له الوكالة لمن يوكله في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوصية إذا كان أولها ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني‬ ‫مغسل‬ ‫عطر وكمن و جرة‬ ‫محلة كذ ا بجميع ما يحتاج له مائه بعل موته من‬ ‫‏‪ ١‬لساكن‬ ‫وحامل نعش‪ ,‬وحافر قر أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم إنه كافي ويستوجب جميع ما ذكرته مما يحتاج له‬ ‫الميت من ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه‬ ‫الله ‪.‬وإذا كتب الكاتب ‪:‬أقرفلان بن فلان أن عليه لفلان بن فلان كذا كذا‬ ‫لارية فضة } وقد جعله وكيله في حياته ووصيه بعد موته ول يزد على ذلك ‪3‬‬ ‫أيكون بذلك وكيلا له في حياته ووصياً له بعد موته } ويكفي ذلك على الحالين‬ ‫جميعا الوكالة والوصايا ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يكفي ذلك في الحالتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الكاتب إذا كتب حقا في ورقة لرجل على رجل‪ ,‬وكتب في‬ ‫التصديق وقد جعله مصدقا عليه فتيبقية هذا الحق المذكورهنا ‪ 3‬ولم يكتب في‬ ‫حياته وبعد موته أم يحكم به عليه في حياته فقط ‪.‬‬ ‫المراءه‬ ‫‏(‪ ( ١‬في الاصل ‪:‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن حكم عليه في حياته وبعد موته في أكثر قول فقهاء‬ ‫المسلمين على هذه الصفة فييا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ .‬في الورقة إذا كان المقر والمقر له قد ماتا جميعا وبقى ورثتهيا فطلب ورثة المقر‬ ‫في الحق المكتوب في تلك الورقة ‪ 5‬فقال ورثة المقر ‪ :‬ما نعلم على والدنا حقا باقي‬ ‫لوالد هلؤاء وورثة من له الحق أقروا بأن والدهم قد استوفى بعض الحق المكتوب‬ ‫في تلك الورقة ‪ .‬أيحكم بتلك الورقة © ولوكان قد خلا لها سنون ‪ .‬ويكون‬ ‫القول قول ورثة المكتوب له ذلك الحق أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الحق حالا قبل موت من له الحق فلا يحكم‬ ‫بالحق على قول أكثر المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كا‬ ‫كا‬ ‫كا‬ ‫كا‬ ‫كا‬ ‫‪١٨٢٣‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫القوام في أمر المسلمين‬ ‫شيء من ضر وب‬ ‫ف‬ ‫فيما لا يجوز مما يلزمهم ومالا يلزمهم ومعاني ذلك‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫رحمه الله ‪ }.‬وفي الوالى إذا عقدت عليه الولاية لبلد وقبلها ‪ .0‬وفرضت له فريضة‬ ‫وهو بعد لم يخرج إلى البلد التي ولي عليها إلا أنه في الأهبة ‪ 5‬أيستحق الفريضة‬ ‫مذ ولي أم حتى يدخل البلد التى ولي عليها ؟‬ ‫‪ .‬والله‬ ‫الوالي يستحقل(‪)١‬‏ الفريضة مذ ولي‬ ‫هذا‬ ‫أن‬‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫حبس الوالى أو غيره من أولي الأمر ‪ .‬أيمنع‬ ‫وفى المحبوسين ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫محتاحاً أوغبر محتاج‬ ‫ة أوغيرها كان‬ ‫سف ة‬ ‫حبسه من‬ ‫ف‬ ‫الصنعة‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬لا يمنع المحبوس من عمل الصنعة من سفة أوغيرها ‪3‬‬ ‫حتاجاً أو غير محتاج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كان‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجب حبس على أحد من الناس من قبل إطلاق دابة أو‬ ‫غير ذلك وعفا عنه الوالى ‪،‬وكان قريباً له ‪ 0‬أيسعه عند الله أم لا ؟ وإن لم يسعه‬ ‫ذلك ومضى لذلك زمان & أتجزئه التوبة أمعليه أن يحبسه ولا عذرله إلا‬ ‫بذلك ‪.‬أرأيت وإن كان يعفوفي مشل ذلك عن بعض في بعض الأحيان [ولا‬ ‫يعف عن بعض]ا!) أم لا ؟‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل ‪ .‬وإنا وضعت مكان بياضة ممسوحه في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬يستحق له‪. ‎‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان ترك حبسه حيفا وميلا من أجل قرابته فلا يجوز‬ ‫ذلك وعليه التوبة والاستغفار من النية لعله من تلك النية ‪ 5‬وإن ترك حبسه نظرا‬ ‫منه في الصلاح وأنه يكفيه الزجر فجائز ذلك ‪ ،‬وله أن يعفو وينظر الصلاح في‬ ‫لثميه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عإ‬ ‫الرعية & ولا‬ ‫وعندها سيل غير أنه ل يشتهر عنه‬ ‫أمة من غير زوج‬ ‫‪ :‬واذا ولدت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أنه تسراها } أيجوز للوالي حبسها أم لا ‪ 3‬أرأيت إن جاز له ذلك وقال سيذها إن‬ ‫ذلك الولد منه ز وفي الاطمنانة إنه أراد ألا يلحقها الحبس ‪ .‬أيجوز بعد ذلك أن‬ ‫تحبس أم لا ‪ 0‬وهل يرثه الولد بعد ذلك القول ‪ ،‬ويحكم له به ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإذا لم يكن لهذه الأمة زوج وأقر السيد بهذا الولد الذي‬ ‫ولدته أنه ولده ‪ .‬فإنه يلحق نسبه ويرثه ‪ 0‬ولا ينبغي | للحاكم أن يفتش السد أنه‬ ‫تسراها‪ .‬وإن لم يقرر السيد أنه ولده ولم يكن لها زوج فجائز للحاكم حبسها على‬ ‫الأدب ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫نائبا مكانه‬ ‫نفسه وترك‬ ‫خحوا ص‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا سافر للحج أوغيره من‬ ‫بدون فريضة ‪ ،‬أله فضل الفريضة أم لا شيء له ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬للوالى فريضته على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والوالي إذا سافرلأداء فريضة الحج وعين مكانه أحد ‪ .‬أله‬ ‫فريضته أو شيع منها ‪ ،‬وفضل للوالي شيء من الفريضة أيكون له ذلك صافيا‬ ‫طيبا لاشبهة عليه فيه كا لكوان حاضرا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬على صفتك هذه لا يضيق على الوالى أخذ فريضته‬ ‫وجائز له ذلك خصوصا إذا أتمم الإمام للوالي ‪،‬لآن الإمام مالم يعزل الوالي عن‬ ‫ولايته فالوالي على ولايته ولو سافر ‪ ،‬وجائز للامام أن يتمم للوالي فريضته ء وإن‬ ‫ترك الوالي فريضته‪ ،‬ولم يأخذها على وجه الاحتياط ‪ .‬فالاحتياط أولى ما‬ ‫استعمل لأن الدنيا فانية والآخرة باقيه ‪ ،‬وينبغي لنا الإنابة إلى دار الخلود‬ ‫‪١٦‬‬ ‫والتجافي عن دار الغرور والتأآهب للموت قبل نزوله ‪ 3‬وما توفيقنا واياك إلا بالله‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عز وجل‬ ‫‪ :‬والوالي محجوز له أن يدفع لأحد من القبائل ؤ وبهم غير ‪ .‬فلجا‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫من الغوائب التي لا تعرف أربابها نسبهم منه لعيارة أرضه وحفرما فيه من الخراب‬ ‫إلى مدة مائة سنة أو ما دام() العدل قائماا") على نظر الصلاح منه توفير مال(‪٨‬؛‏‬ ‫المسلمين ويكون بدخوله هذا سالما فےا بينه وبين الله تعالى أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن المفاسلة في أرض المسجد والصوانى والغوائب ‪ ،‬وما‬ ‫كان من الأملاك لعله يخرج خرج الوقوف لايجوز على تمليك شيع من الأصل‬ ‫منه وإن كان على شيع من الثار كذا كذا نسبة ‪ .‬وكان في النظر صلاح لال‬ ‫المسجد أولمال الصوافي والغوائب ‪ ،‬ولم يكن على تمليك شيع من الأصل فارجو‬ ‫أن هذا لا يبعد من الجواز إذا خرج خرج الصلاح والتوفير لمال المسجد والصوافي‬ ‫ومال الغائب والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا سافر سفرا يتعدى فيه الفرسخين في نفسه ‪ ،‬أيجوز له‬ ‫ذلك أويأكل من بيت مال المسلمين من غير فريضة ء ركوب دواب الشراة‬ ‫‪ .‬وكذلك من يصحبه من الشراة ئ أواسع له ذلك‬ ‫المأخوذة بالأجرة من بيت المال‬ ‫ولحم ئ أو له وحده =“©} أو هم كان فقيرا ف سفره أوغنيا بإذن الإمام أو بغير إذنه ؟‬ ‫إلى لأنه يوجد في الأثر إذا كان للوالي فريضة في بيت مال المسلمين ثم مرض ‪8‬‬ ‫فجائز أن يأخذ فريضته في الآيام التي مرض فيها فكيف إذا سافر الوالي في‬ ‫للمسلمين أكثر من نفعه للمسلمين ف‬ ‫سمره‬ ‫نفعه ف‬ ‫©}& ور بےا يكون‬ ‫عا زرته‬ ‫مرضه ‪ .‬والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬قائمة‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬ف الأصل ‪ :‬دامت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬المال‪. ‎‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوزللوالي أن ينفذ ما في يده من مال المسلمين والزكاة‬ ‫وغيرها من حفر فلج من الغوائب لتجعله في عز الدولة ويكون بذلك سالما وما‬ ‫الأفضل له من اخراجه وتركه على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إني لا أقدر أن أقول إنه يجوز للوالي أن ينفذ ما في يده من‬ ‫مال المسلمين في حفرهذا الفلج" لأنه يمكن أن يكون هذا الفلج صلاح‬ ‫للمسلمين والسلامة أسلم من ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي هل يجزئه أن يسلم ما لزمه من الضان لبيت المال ©‬ ‫وما لزمه من زكاة ماله من نقد أوثيار فيما يجوز إنفاذ بيت المال فيه ‪ ،‬أوفي الفقراء‬ ‫قربأنضه مثنقة ‪ .‬ويرده عليه ثم ينفذ من بعد ‪.‬‬ ‫ي غي‬ ‫من‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬الذي يعجبنى من القول إذا كان في زمان الأمة فإنه‬ ‫تقبض ما لزمه من الزكاة أحدا من المسلمين ‪ ،‬ويرده الثقة بعد ذلك { وإذا وضع‬ ‫مالزمه من الزكاة في موضعه من غير أن يقبضه أحدا فإنه يبرأ(‪ 0‬فيما بينه وبين‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذين يأتون للوالي من غير بلده © ومن غير رعيته يسألونه من‬ ‫مال المسلمين الذي هوفي يده "‪ .‬ويستحي أن يردهم ‪ .‬أهذا واسع له فيا بينه‬ ‫وبين الله ‪ ،‬لأنه لولا الحياء لم يعطهم © لأنه يريد أن يعطي فقراء بلده إن رأى‬ ‫فضلا © أم لا يسعه ويبوز له أن يعطيهم مما في يده كان من فطرة الأبدان أومن‬ ‫زكاة البلد أو مما هو من الغائب ‪ ،‬وأي ذلك أولى أن يخرج منه ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنه لا يضيق على الوالي أن يعطيهم على صفتك هذه‬ ‫من مال المسلمين من جميع ما ذكرته وإن أعطاهم من الغوائب فذلك أحسن ‪3‬‬ ‫وأما في الجائز فجميع ماذكرته جائز ولا يضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه إذا‬ ‫كيف ا لرأي‬ ‫الناس عناداً [‬ ‫‪ :‬والملجزوم إذا ل يعتزل عن‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫كان في البر ية وشكى أهل البر منه شركتهم في مواردهم ‪.‬‬ ‫((‪ 0 6‬الاصل ‪ :‬يبراء ‪.‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن المجزوم يشدد عليه ويعزل عن الناس ولايترك يخالط‬ ‫في مواردهم ‪ ،‬ويحتال عليه بكل ما أمكن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الشراة إذا كانوا من البدو ‪ 5‬وخرجوا من البيت وقت الفراغ‬ ‫قريبا أبوعيداً منتظرين للأمارة ‪ 5‬ومتى بدت عازه هبطوا البلد ‪5‬أيست للوالي أن‬ ‫يتغاضى ألا يقطع عليهم ‪ ،‬ويحل لهم ذلك أملا‪. .‬وكذلك شراة الحصون إذا‬ ‫في أمورهم مثل يوم أوثلث يوم أولعله © نصف يوم ‪ ،‬ولم يكن ثم حاجة ‪ ،‬ثم‬ ‫بدت حاجة وإماره ‪ 3‬وقام بها من حضر ‪ .‬أعليهم شك من قبل أجرتهم ‪ 5‬وعلى‬ ‫الوالي شك إن لم يقطع عليهم أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن عليهم خدمة المسلمين في وقت انقطاعهم ©‬ ‫وكانوا فارغين من خدمة المسلمين فلا يضيق على الوالي التغاضي عنهم وألا‬ ‫يقطع عليهم & ولا شك عليهم في فريضتهم & وأما إذا كانوا وقت انقطاعهم‬ ‫عليهم خدمة المسلمين فإن الوالي يقطع عليهم إذا كانت فريضتهم على سبيل‬ ‫الخدمة ‪ ،‬وإن كانت فريضتهم على سبيل وجه التأليف فلا يقطع الوالي عليهم‬ ‫شيئا والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحاكم من وال‪ ,‬أوغيره يجوز أن يفرض لامرأة النفقة على‬ ‫زوجها الغائب وأولادها الأيتام على قدر ما يحتاجون إليه إذا كانوا من غير رعيته‬ ‫إذا عدموا الحاكم من بلدهم أم يجوزله ‪ 5‬وإن جازله ذلك وكتب ذلك & أيجوز‬ ‫لعامل البلد التى فيها تلك المرأة أن يقبضها تلك النفقة من مال الغائب‬ ‫والأيتام ‪ .‬أم لا يجوز إلا لحاكم ذلك البلد فقط ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬للحاكم فعل ماذكرت } وجائز لعامل البلد التي فيه‬ ‫تلك المرأة أن يقبضها تلك النفقة من مال الغائب والأيتام إذا صح عنده خط‬ ‫الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٩١‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واليتيمة إذا زوجت برجل في صغرها وجاءت مغيرة منه ‪.‬‬ ‫وادعت أنها لم ترض به مذ بلغت إلا أنها لم تحس لفظ الغير ‪ 5‬قال مغيرة بسبيل‬ ‫الجهالة } الها الغير بذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن هذا القول من هذه المرأة لا يقتضى به حكم وقول ‪ :‬أنها قد‬ ‫بلغت مغيرة من الرجل الذي قد تزوج بها } فإن الحاكم يأمرها بالاغتسال ثم‬ ‫يجعل امرأة ثقة تنظرإليها } فإذا رأت منها دم الحيض وأحسنت اللفظ فحينئذ‬ ‫يحكم لها بالغير وأما بقولها إنها بلغت فلا يقبل الحاكم قولها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا لم يجد مكيالآ أمويزانا أوزانا صحيحة ‪ 3‬كيف يفعل‬ ‫في غيارات مكاييل أهل البلد ووزاناتهم ما الوجه والسبيل له ‪ 3‬أهو يتركهم إلى‬ ‫أن يرفعوا أم يردهم إلى أوزان أحد من الناس بالتراضي & ماذا يفعل ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصح مع الوالي نقصان مكاييل رعيته ‪ .‬ولا‬ ‫موازينهم فواسع له ترك البحث عنهم وإن صح معه نقصان مكاييلهم وموازينهم‬ ‫فإنه يأمرهم أن يعايروا مكاييلهم وموازينهم على) مكيال ثقة وميزان ثقة ‪ ،‬وقال‬ ‫من قال من المسلمين على مكيال ثقتين وميزان ثقتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإن وجد أحد من أولي ‏‪ ١‬لأمر عند أحد من المتهمين شيئا من‬ ‫البنج والافيون كان متهيا بأكله أبويعه ‪ ،‬فيا يفعل به ‪ :‬أيجوز له إتلافه من يد‬ ‫‪ .‬ويترك‬ ‫‪ .‬أم لا محجوز له‬ ‫التلف بحرق أورمي أو غير ذلك‬ ‫مالكه بوجه من وجه‬ ‫ف يده ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فالذي يعجبني من الرأي من طريق السلامة أن يتركه ني‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫يده ولا يأخذه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وحبس أهل الدواب يزادون على عشرة أيام أم لا يزادون‬ ‫فوقها ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬عن»‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩١٩٠‬س‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إن الحبس إنا هوعلى نظر القائم بأمور المسلمين ‪ ،‬فإن‬ ‫رأى() حبسهم أكثر من عشرة أيام فلا يضيق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي آخر جواب مسألة في القياض بأموال المساجد ‪ 3‬تركت‬ ‫بقيتها ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬وإن قال لك ممن يملك أمره ‪ ،‬ولفظت عليه لفظ‬ ‫المقايضة { فلا يكون ذلك منك دخولا ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬قال المؤلف ‪ :‬ينظرفي‬ ‫ذلك فإني تركت السؤال وأتيت بآخر الجواب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا نزل به ضيف من صديق له أورفيق أمججوزفييا بينه‬ ‫وبين الله أن يزود الضيف المذكور ويطعم دوابه من بيت مال المسلمين رأفة بياله‬ ‫وهذا الضيف لم يجيء لشيع إلا للزيارة هذا الوالي ‪ ،‬أم لا يجوزله ذلك إلا في‬ ‫ماله خاصة ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لايضيق على الوالي أن يزود من ذكرتم من مال المسلمين‬ ‫أو يطعم دابته من مال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي يجوزله فييا بينه وبين الله تعالى أن يخص ويستخدم له‬ ‫حوائجه أحدا من الشراة المستخدمين عند بالأجرة من بيت المال {} أوحاباه ني‬ ‫الخدمة التى مرجعها لعز الدولة لأجل إستخدامه } كان ذلك بإذن الإمام أبوغير‬ ‫إذنه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز للوالي أن يحض ويستخدم لحوائجه أحداً من‬ ‫الشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت مال المسلمين مالم يشغله عن شيء من‬ ‫ضيعة بيت المال وأما أن يشغله عن ضيعة بيت المال ويستخدمه فلا ‪ . .‬إلا أن‬ ‫يكون الامام فرض هذا المستخدم من بيت المال على أن يخدم هذا الوالي ‪.‬‬ ‫فحينئذ يجوز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬رى‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا رفع الناس إلى الحاكم في شيع مما يطلبون إليه فيه مما‬ ‫يعينهم فيه في أموالهم وحيوانهم وبيوعهم ‪ ،‬فتكلم المدعي ‪ ،‬والمدعى عليه ففرض‬ ‫هم الحاكم كلاما ظنوا أزه حكم وليس هوبحكم [ واكتفوا به ؟ أعلى الحاكم‬ ‫فيما بينه وبين الله شيءا) في مثل هذا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا تكلم لهم الحاكم كلاما مما يجوزله أن يتكلم أن‬ ‫يتكلم به فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا جاء رجل فقير إلى الوالي يسأله شيئا من ماله ‪ 3‬أيجوزله أن‬ ‫يعطيه من بيت المال الذي في يده ‪ 5‬أعلمه أولم يعلمه } كان الوالي يجد ذلك‬ ‫الشىء في جنبه أولا يجده ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز للوالي أن يعطى هذا الفقير الذي ذكرته من بيت‬ ‫المال على صفتك هذه على كل حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأن الشراة‬ ‫الوالي سياعاً وقع ‏‪ ٢‬قلبه أنه صدق‬ ‫ومنه ‪:‬وإذا سمع‬ ‫مسألة‬ ‫الفلانيين ۔ شراة وال‪ ,‬غيررهه اخذوا شيئا من زكاة ماشيته بإذن رعيته ‪ ،‬أعليه أن‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫يقوم في ذلك ‪ .‬وإن لم يقم‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن(؟) الوالي إذا قام فيما ذكرته فجائز له ذلك وإن ترك‬ ‫القيام ‪ 0‬فلا يلحقه شيء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإطعام دواب الضيوف يجوز من بيت المال فقراء كانوا أوغنياء‬ ‫إلا أ‪-‬نهم مسافرون من غير أن يرفع ذلك الطعام أو قيمته إلى فقير ض ويدفع‬ ‫ئ إذا سأله ذلك كان طارشا من مال‬ ‫‪ .‬كان الضيف خاصاً للوالي أولغيره‬ ‫"‬ ‫أووال‪ ,‬أغوير ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لا يضيق على الوالى أن يطعم دواب الضيف من بيت‬ ‫مال المسلمين إذا نظر في ذلك صلاحا وإن دفع بقيمةذلك الطعام لأحد من‬ ‫ف الأصل ‪« :‬إذا»‪. ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫ليست في الاصل‪‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪١٩٦٩٢‬‬ ‫المستحقين فذلك احتياط ‪ ،‬وهو أحب إلي والاحتياط أولى ما استعمل ‪ .‬واللة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إذا وصل إلى الوالي أناس غرباء من غير أرض الإمام بل من‬ ‫جهة اليمن آوغيرها ‪ ،‬ولا يدري الوالي لأي شيء وصولهم ‪ ،‬ولم يرتب منهم‬ ‫فقال لهم ‪ :‬حالكم من حال رعية الإمام ‪ .‬أيكون‬ ‫فطلبوا منه الأمان‬ ‫بزينة‬ ‫هذا الكلام قدامهم ولا يجوز[أآن]{) نفهم لغير ذنب حادث & ولوآمركذلك‬ ‫الإمام لآن الإمام لم يعلم بقول الوالي هذا © أم ليس هذا بأمان ويجوز نفيهم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن قول الوالي لمن ذكرتم ‪ ،‬أما إذا أمر الإمام بنفيهم فلا‬ ‫يلزم الوالي شيء لأن الإمام قد اطلع مالم يطلع عليه الوالي ‪ .‬وكذلك إذا اطلع‬ ‫الوالي على هؤ لاء الغرباء أمرا لا يصلح للمسلمين فلا يضيق عليه نفيهم فيه‬ ‫صلاح للمسلمين & ولو كان قال لهم ذلك القول الذي ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت وإن لم يكن ذلك أمانا‪ .‬أيجوزنفيهم بغير ذنب حادث‬ ‫منهم خوفا من الجوع والعطش أومن العدو بأخذهم ‏‪ ٤‬أم لا يجوز ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬النفي من غير حجة لا أقول به ‪ 5‬وعلى‪.‬الإنسان أن‬ ‫يقصد في جميع أموره السلامة لدار الآخرة وما يكون فيه طاعة لله عزوجل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في حصن الإمام من قرية أدم بني في الأول بنيان غير مرتب على‬ ‫المراد حتى أن المكان المجعول للصلاة غير مستقيم القبلة إلا أن يميل المصلي إلى‬ ‫جانب وكذلك غيره ‪ ،‬ليس هو المراد ‪ ،‬أيجوز للقائم بالأمر أن يبني فيه على نظر‬ ‫الحال اليوم من سعة المساكن وترتيبها } هدم الأول أولم يهدمه إلا أنه عمر فيه‬ ‫على نظره © أجائز ذلك أم لا ؟ أو فيه كفاية لو لم ترد فيه شيئا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه جائز للوالي أن يبنى في حصن المسلمين إذا كان في‬ ‫(‪ )١‬ليست في ال صل‪. ‎‬‬ ‫‪١٩٦٩٣‬‬ ‫ذلك البناء صلاح ولا شبهة( عليه في ذلك ولا حرج عليه ‪ .‬وإن شاور الوالي‬ ‫‪ 8‬وأما هدم ما بني من قبل فلا أقول به ‪.‬‬ ‫البناء فذلك حسن‬ ‫إمام المسلمين ف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي يجوزله استعيال الشراة في زكاة الثيار والماشية إذا لم يكونوا‬ ‫ثقات ‪ ،‬إلا أنهم أمناء عنده أم لايجوز له ذلك إذا لم يطلع منهم على خيانة في‬ ‫تلك الحباية } و يرفع له أحد عنهم خيانته ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬ان جابي الصدقة لا يكون إلا أمينا ثقة ‪ .‬وقال بعض‬ ‫المسلمين ‪:‬لايكون إلوالياً من أولياء المسلمين ‪.‬وأما إذا اضطر الواليولم يججد‬ ‫أحداً من أولياء المسلمين ولا الثقة الكامل ‪ 6‬ووجد أحداً من الأمناء لا يخالجه‬ ‫شك ولا ريب في أمانته ‪ ،‬وأخذ بهذا القول فارجو ألا يضيق عليه والاضطرار‬ ‫غير الاختيار ‪ .‬وأما الأولياء في زماننا هذا فمعدومون غير موجودين على المراد ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان فلج وأروضه التي يسيح عليها إنه مال غائب & والفلج‬ ‫دائر كثير وأروضه تزرع على ابار } أيجوز للوالي المبتلى به أن يأذن لمن يخدمه‬ ‫ويعمره بسهم غلته لأحد من القبائل إلى مدة معلومة أموادامت دولة المسلمين‬ ‫قائمة رجاء زيادة الغلة منه } أم تركه أسلم له ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه جائز للوالي أن يشارك أحدا على خدمة هذا الفلج‬ ‫يسهم معلوم من الغلة إلى أجل معلوم إذا كان في ذلك صلاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫تقصيراً ف‬ ‫الشاري‬ ‫‪ :‬والوالي إذا رأى(‪٢‬‏ ( من‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وكان ذلك الشاري فقيرا ‪ .‬أجوزللوالي التغاضى له ويعطيه الأجرة من أجل‬ ‫‪ .‬أم‬ ‫ح وذلك من أجل الحياء‬ ‫فقره إن ل يستحقها بخدمته من غير أن يعلمه ذلك‬ ‫لا يجوز ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪« :‬أشبه»‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪« :‬ریا‪.‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا رأى الوالي من هذا الشاري شيئا من الصلاح أوكان‬ ‫فقيرا ‪ ،‬فلا يضيق على الوالي أن يجرى عليه ما ذكرته من مال المسلمين ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمديون جائز حبسه حتى يصح أنه لا شيع عنده ‪ .‬وإن‬ ‫تظاهرت عنه الأخبار إلى الوالي ان لا شيع عنده { واطمان ‪ .‬قلت للوالي بألا‬ ‫شيء عنده جاز له إطلاقه وإذا اشتهر أن دابة لأناس أضرت على أحد في‬ ‫ماله ولم يرفع الدابة إلى الحصن جاز حبس ربها ولووصلت‪'١‬‏ الدابة إلى‬ ‫الحصن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬ولفظ يمين من أدعى عليه ماء قد اشتراه من أناس‬ ‫وطلب منه اليمين بشيء من الدعوى يحلف بالله إنى اشتر يت هذا الماء ولم أعلم‬ ‫يا فلان لك به حقا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا اشتهر عند الوالى عسرمن رفع عليهْدبانه شهرة لا‬ ‫تدفعها شهرة ‪ 3‬فليس للوالي رضي ديانه أكورهوا‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما أنفذ الوالى من ماله فضييافة الواصلين إليه إذا نواه من‬ ‫ضيان لزمه من الحب لبيت المال يجزىعء عنه بقدره فييا بينه وبين الله ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الضيف النازل إليه يخص الوالى ذلك بنفسه‬ ‫فليس له أن يجعل ما أنفق على الضيف من ضيان لزمه من بيت المال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أصابت الوالى مصيبة وجاءه الناس من البددان للتعزية ‪.‬‬ ‫أيججوز له فييا بينه وبين الله إطعام أحد منهم من بيت المال أم لا ث كان واحد أو‬ ‫غير واحد ‪.‬‬ ‫الجواب وبالنه التوفيق ‪:‬لايخرج ذلك من أقوال المسلمين ى والذي يعجبني على‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪:‬هلم تصل ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٦١٥‬‬ ‫القول الذي فيه السلامة ألا يطعم من ذكرت من بيت مال المسلمين ‪ ،‬وإنيا‪.‬‬ ‫يطعمهم من ماله وذلك أنزه له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالى يجوز له أن يرسل تمرا من بيت المال أو حا عند أحد‬ ‫من أمنائه) ليبيعه في شيء من البنادر } وليحمله في البحر لطلب المزيد أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا رأى الوالي صلاحا في بيم حب بيت المال أوتمره في‬ ‫شىع من البنادر وكان في ذلك الوقت أمان في البحر ‪ ،‬فجائزله ذلك لآن له النظر‬ ‫في بيت مال المسلمين وإذا كان في ذلك غير أمان في البحر ‪ 5‬فيعجبنى له السلامة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ولا يخاطر بيال المسلمين على الخوف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا سمع الوالى بأن أناسا من رعيته من حضر أو بدو ‏‪ ٠‬جرى‬ ‫بينهم فتنه وقتل وخراج } واشتهر ذلك شهرة لا ترد آيسعه التغافل ما لم يرفع إليه‬ ‫أحد بشكيه أم يبحث عنهم ويطلبهم طلبا قدر طاقته ويؤ دبهم بالقيد والحبس ولو‬ ‫لم يرفعوا إليه ولم يقروا بالفعل إلا على تلك الشهرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا بحث عنهم وطلبهم طلبا قدر طاقته فذلك أحب‬ ‫إليه & وإذا ترك البحث والطلب فلا أقول إنه يلزمه شيع لأن الحبس ليس‬ ‫‪ .7‬مفروضة } وإنما هو صلح اصطلح عليه المسلمون نظرا منهم للرعية ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي يجوزله أن يبيع ماأراد بيعه من حوائجه التى تخصه بيع‬ ‫ذلك بنفسه إذا كان عنده أنه لا أحد يزيده فوق ما يسوى ذلك لأجل الولاية ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لايضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذللك‬ ‫‪ :‬وفي أهل القهار والحظار على فعل أو أكل أيحبسون‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٠،‬أم ينهون بلا حبس ؟‬ ‫أم لا إذا تحقق عليهم ذلك‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪« :‬أمناءيه»‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬حبه»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٩٦٦١‬س‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬هذا لعله فعل لا يجوز وجائز للوالى حبسهم إلا أن يري‬ ‫في محضوض التغاضي أحسن فجائز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كانت غبرة ف فلاة فيها آبار وأروض لأناس بزرع ؤ طلب‬ ‫الدواب عن جميعها وفي ورودها ي الآبار [ ول‬ ‫أحد من أربامها منعها من إطلاق‬ ‫يطلب أحد غيره ‪ 3‬أللوالي وعليه إجابته أم لا ؟ إذا طلب الجميع لأن ذلك يشق‬ ‫على ساكنى الفلاة هناك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان في إطلاق الدواب ضرر كثير على أهل هذه‬ ‫الآبار فلا يجوز ذلك & وعلى الوالي إجابة الشاكي في منع الدواب المضرة ث وعن‬ ‫الورد إذا كان في ذلك ضرر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا جاء إلى الوالي أحد بولد له بالغ أدوون البلوغ } وقال ©‬ ‫إن ولدي هذا فعل كذا كذا مما لا يجوز فعله ‪ 5،‬وأريد ان تحبسوه تأديبا له ‪ 3‬أيمجوز‬ ‫للوالي حبس ذلك الولد إذا اطمأن قلبه إلى صدق قول الأب & أم لا يجوز ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لايضيق على الوالى حبس هذا الولد الذي ذكرته على‬ ‫صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوزويجزىء إن أمأرحدا من الاخوان بالكتابة ليكون عونا‬ ‫في حياتي ومنفعة للناس بعد وفاتي بغير مشورة من الامام‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجوابا) وباله التوفيق ‪ :‬يعجبني آن تشاور سيدنا الإمام في ذلك ‪ ،‬ولا يخرج‬ ‫من الإجازة إذا أمرت أنت أحدا دون أن تشاور إذا كان الذي تأمره بالكتابة أهلا‬ ‫لها غير أن المشورة أحب إلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫[ تركت‬ ‫‪ :‬وفي ا لوا لِ يستحل أحد من رعيته من شي ع من ا لحقوق‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬مسالة‪.‬‬ ‫‏‪ ١٩٦١٧‬س‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الوالى ل يكن له تقية عند من يستحلهم ‪ .‬ول‬ ‫[ فجائزله أن يستحلهم له أولغيره وان أرسل لم‬ ‫يكن له عندهم حياء مفرط‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وجوابه ي الحاكم إذا طلب منه ليحكم بين اناس أرباب فلج‬ ‫وأرباب نخل ‪.‬أدعوا الضرر بينهم © وهوأعني الحاكم ى لايعرف الأموال ولا‬ ‫أرباب الفلج ففيه اختلاف قول إن الحاكم يدعوهم بالصحة على تلك الأصول‬ ‫التى ادعوها من الأمواه والنخيل ‪ 3‬ولا يحكم بينهم إلا بالصحة وقول إن قولهم‬ ‫مقبول في ادعائهم لما ادعوه مانلنخيل والأمواه ‪ 5‬ويحكم بينهم ولولم تعلم صحة‬ ‫أملاكهم تلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه جائز للوالي أن يمنع البادية أن تسكن قرب الزروع‬ ‫إذا تولد منهم الضرر ‪ ،‬وجائز له حبس من عانده منهم و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عليه ضيان لبيت المال وأراد خلاص نفسه من ذلك‬ ‫أيسعه أن يتخلص في غير ذلك البلد مثل لزمه في نزوي وأراد أن يتخلص في‬ ‫أزكى ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬يعجبني أن ينفذه من حيث لزمه ولا يخرج من اقوال‬ ‫المسلمين إذا أنفذه في غير ذلك الموضع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وتنازع هو وغيره ف‬ ‫‪ : :‬والحاكم إذا كان له وكيل يبيع له ويشتر ي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حق ‪.‬هل يبوز للحاكم أن يحكم عليه بأداء الحق لوكيله‪. ,‬لعله إذا كان الحق‬ ‫للحاكم نفسه أم لا ؟ وكذلك الحاكم إذا كان له حق على أحد وامتنع عن أدائه‬ ‫الحق ام لا كان له صحة ة أولم‬ ‫‪ .‬وححبسه حتى يؤدي‬ ‫هل يجوز له آن يحكم عليه‬ ‫الحق ؟‬ ‫ف‬ ‫له صحة‬ ‫تكن‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الذي له عليه الحق مقرا بالحق غير جاحد ©‬ ‫جاز للحاكم جبره على تسليم الحق ‪ .‬وجاز له حبسه إذا ل يسلم ئ وإن كان‬ ‫منكر للحق فلا يجوز له حبسه ولا جبره إلا آن يرفعه إلى حاكم غيره ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة تصل إلى الوالي تشكي أناسا تدعي عليهم دعوى وهي‬ ‫متغمرة غبر كاشفه وجهها ‪ 3‬أيسمع الوالي شكواها ويعطيها مدزة لخصمها ‪ .‬أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الوالي يسمع دعواها ويعطيها مدزة لخصمها ‪.‬وأما‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأحكام فلا محجوز إالا كاشفة وجهها‬ ‫عند‬ ‫الحاكم حجرا‬ ‫يكتب‬ ‫م‬ ‫مكتوب له وصية من ضان‬ ‫له حق‬ ‫ومن‬ ‫ومنه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيه إذا طلب من له الحق ذلك ‪،‬وكذلك المرأة إذا طلبت أن يكتب لها حجرا ف‬ ‫ٍ‬ ‫صداقها الآجل الذي على زوجها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز للحاكم أن يكتب حجرا لمن ذكرته على صفتك‬ ‫هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا شكت إمرأة من امرأة أوغيرها أنها ضربت ولدها وهو‬ ‫صغير وكان في الولد أثر ضرب ‪ ،‬أيجوز حبس المشكو منه ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم ‪ .‬جائز حبس الملشكو منه إذا كان ممن تلحقه التهمة‬ ‫ولو كان عند الأبن أب ولم يرفع ولم يرض بشكاية أم ابنه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الوالي إذا أراد أن يتخلص ويحتاط يدفع بشيعء لبيت مال‬ ‫دبشيء من الدراهم من بيت مال‬ ‫ؤ فإذا دفع لأح ٍ‬ ‫المسلمين من الضان‬ ‫‪ .‬هل يبرأ ويكون سالما فيےا بينه وبين الله ‪ .‬أو( ‏‪(١‬‬ ‫الضان‬ ‫ئ احتياطا من‬ ‫المسلمين‬ ‫لا ؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬أم»‪. ‎‬‬ ‫‪١١٩١‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬أما إذا كان ذلك بأمرإمام المسلمين فذلك أحين‬ ‫عندي وأحب إلي وأشوق) نفسي ‪ ،‬وإن فعل ما ذكرته بغير أإمرمام المسلمين‬ ‫ودفع لأحد من المستحقين بيا ذكرته‪ ،‬ثم رد ذلك على الوالى ودفع به الوالى لبيت‬ ‫مال المسلمين من غير أن يشترط الوالي على الذي دفع لعله له أن يرده إليه ‪ ،‬فلا‬ ‫وهو جائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يخرج ذلك من العدل‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ .‬في البانيان‬ ‫إذا وجد في متاعه تتن أو بنج أأوفيون ‪ 3‬فيجب عليه الحبس ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا فهولاءا) البانيان لا يحسبون على الجرم“‪)٨‬‏‬ ‫في دين الاسلام إذا كتموه ولم يظهروه بين ظهراني المسلمين ‪ ،‬ولا يفتش عليهم‬ ‫لأن ما فيهم من الشرك أعظم من هذا كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫المعمري السعالي رحمه الله ‪ .‬ماتقول سيدي في بلدة جعلان في زمان القيظ ‏‪٠‬‬ ‫يستوى فيها البرمسات والغيات والعراس & ويستوي افتتان رغباتهم في البلد في‬ ‫الليل ‪ ،‬وإذا دبرنا لهم شراة نخاف عليهم من الجهال ‪ ،‬لأن الشراة قليلون ©‬ ‫وشراة الديرة ما يجتهدون ‪ .‬أبوزلي أن أتقدم على جباة أهل البلد إن استوت‬ ‫غيات وعراس حتى أخذهم ‪ ،‬وإما يأتوا لنا الذين يخالفونهم ويعرفون بالدين لا‬ ‫يتبعهم من العاصين ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز ذلك على نظز الصلاح للرعية ولدولة المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي العامل إذا حضر عنده الخصيان‪ ،‬وادعى أحدهما على‬ ‫صاحبه حقا وأنكر دعواه ‪ .‬وقال له العامل أعندك بينة‪ ،‬قال‪ :‬لا أريد منه ما‬ ‫يجب لي بالحق ثم قال العامل ‪ :‬عليك لك باليمين } ثم قال له ‪ :‬حلفه لي ‪ ،‬قال‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪« :‬هؤلاء»‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬أشيق»‪. ‎‬‬ ‫؟ الأصل ‪« :‬الجرم»‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫له ‪ :‬أحلف قال نعم ‪ .‬أيجوز للعامل أن يحلفه لأنه لم يجعل له الوالى أن يحلف‬ ‫الخصوم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي والله أعلم © أنه جائزللعامل أن يحلف‬ ‫‪.‬‬ ‫۔ فلا يجبرهم على حكمه‬ ‫هذاا لرجل على صفتك هذه ‪ .‬إلا جبر ا خصوم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا بعينه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما غبره جعلان فلا يدخل المسلمون فيها بأحكام ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في البوش الضاربة الرغايد وتخرب على الناس حروثهم ‪ ،‬وما‬ ‫بعرفونها لأحد من الناس بعينه ‪ .‬لكن يقال أنها للكواسب وفيها علاشمهم ‏‪٦‬‬ ‫اوز له أن يندب لرجال الكواسب ويلزمهم في بوش جماعتهم أم لا ‪ ،‬لأن‬ ‫أصحاب الحروث يشكون ضررا كثيرا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان جماعتهم يعرفونهم ويقدرون على إحضارهم ©‬ ‫فلا يضيق على ولاة الإمام وعيالهم أخذهم ببعضهم بعض على نظر الصلاح‬ ‫للمسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الشاري إذا دير أحدا من الناس إلى الوالي ‪ ،‬ولم يصل فلا‬ ‫& ولا يعجبنى أن محبس إلا أن يكون الشاري أرسله ‪ ،‬لعله ©‬ ‫حبس عليه‬ ‫الوالي ‪ .‬وأما إذا لم يرسله الوالي ولو كان ثقة فلا يحبس من ديره ‪ .‬وأما الذي عليه‬ ‫خذ‬‫خذ به جماعته ‪ ،‬بل يؤ‬ ‫الحق وتأجل فيه وتولى عن الوفاء } فلا أقول أنه يؤ‬ ‫بنفسه ويجبتهد في طلبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬وقي عامل الوالي إذا جعله وليا على بلد من رعاياه ‪.‬‬ ‫رأمره الوالي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ ،‬واجتهد العامل هذا فيما عنده }‬ ‫‪_ ٢.٠١‬‬ ‫وساريدور ني البلاد وعلى الطرق ‪ 0‬ووجد شيئا من خوص النخل نايفا مضرا‬ ‫بها ‪ 0‬وأمر العامل بصرف ذلك الذي ناف على الطريق ولم يأمره بقطع الذي‬ ‫ناف على الطريق ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫المضار عن طرق‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فالذي عندي أنه لا يضيق على العامل صرف‬ ‫المسلمين وغيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وفي الشاري إذا كان غير ثقة واتجراه في الأمانة } ولم‬ ‫اطلع منه على خيانة ‪ 5‬أيجوزدا) لي تدبيره ليقبض الزكاة لأن الثقة غير موجود في‬ ‫بلدنا ‪ 0‬وإن كنت قد أمرته بقبض الزكاة ‪ .‬أيلزمه شيء ‪ }.‬أم لا ؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فالذي عندي أنه إذا كنت(!! تأمنه على الزكاة أوعلى الذي‬ ‫جعلته فيه فجائز ذلك على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ورجل ادعى على رجل أنه خرف نخلته أو خرط منها بسرا ‪3‬‬ ‫وأنكر ادعى عليه ‪،‬ولم يكن عند المدعي بينه } ولما سار الشاري ينظر النخلة‬ ‫وجد في بعض العسوق شبه الخراف والحتات ك} أيكون القول قوله على هذا‬ ‫المذعى عليه ‪ 5‬أم لمي ؟‬ ‫ويجب حبس‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي إذا كانت هذه الدعوى في وقت جداد‬ ‫النخل وخرافها } فلا أقول إنه سبب التهمة ولا يحبس المدعى عليه ‪ ،‬فإن كان‬ ‫فى وقت لا جداد ولا خراف } وجد أثر الجداد أو الخراف ‪ ،‬فلا يضيق على ذلك‬ ‫عندى حبس الرجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي الوشم للعلامة للركاب يبوزأم لا ؟ وإن كان محجوز للوالي آن‬ ‫مسألة‬ ‫لا ؟‬ ‫المال أم‬ ‫بين‬ ‫ركاب‬ ‫يوشم‬ ‫الجواب"{) و بالله التوفيق ‪:‬فالذي عندي أنه لا يضيق مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪« :‬مسألة!‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ه«كان؛‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪« :‬يجبوز‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل ادعى على رجل أنه كسرثوره ‪ ،‬ولم يكن به أثر ضرب‬ ‫؟‬ ‫الصفة‬ ‫ئ أيلزمه حبس على هذه‬ ‫أو كسر أو ورم‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬فالذي عندي إذا لم يكن بالثور ضرب فلا أقدر أن آمر‬ ‫‪ .‬لأنه يمكن آن يكون لا يقدر[أن](‪)١‬‏ يقوم من غير ضرب و‪.‬أما إن‬ ‫بحبسه‬ ‫صح ذلك عليه ‪،‬جاز حبسه ويقوم الثور صحيحا ومكسورا ‪ 0‬وعليه فضل ما‬ ‫بين القيمتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا قال الشاري أنا دبرت رجلا ليواجه خصمه إذا طلب منه‬ ‫ا لأمور ‪ 6‬وقا ل د برته ول‬ ‫شي ع من‬ ‫&©&} واأرسلنا له ف‬ ‫‪.‬ؤ ولم يصل ا مشكو منه‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪6‬‬ ‫الرجل على آنه قد دبره‬ ‫‪ .‬أيججوزلنا حبس هذا‬ ‫الشاري‬ ‫على ما قال‬ ‫۔‬ ‫يصل‬ ‫الصمة‬ ‫هذه‬ ‫قوله وحبسه على‬ ‫ويجوز لنا قبول‬ ‫الثقات‪1 .‬‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الشاري‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا نكر ‏‪ ١‬لرججلل ولم يقل شيئا ؟‬ ‫الجواب ويالله التوفيق ‪:‬لايضيق عندي حبس هذا الرجل مالم يتهم الشاري أنه‬ ‫يكذب عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلا أتهم رجلا أنه ضرب له جملا وكسره ‪ 0‬ولميكن له‬ ‫أثر ‪ .‬هل يجوز حبسه أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي أنه لا حبس عليه ى مالم يكن به أثر & وفيےا‬ ‫عندي أنحيفظت عن الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان © أنه‬ ‫لايضيق حبسه إذا كان ممن تلحقه التهمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ث والذي يقتل الكلاب والسنانير من غير أن يحتج على‬ ‫أربابهاا") ث وشكى منه ربهاا") أجب عليه حبس وإن أنكر ونظر الفعل فيها(ث) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪« :‬اربابهن»‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل‬ ‫‏(‪ (٤‬ف الاصل ‪« :‬فيهن»‬ ‫‏)‪ (٣‬في الاصل ‪« :‬ربهن»‬ ‫‪_ ٢.٢‬‬ ‫ويحبس وعليه يمين } وإن أقفركم قيمة الكلاب والسنورة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق‪ :‬أما كلب الراعي ‪ 5‬وكلب الصيد فلا يجوز قتلهما(') وإن‬ ‫فقال بعض ثيانية دراهم ‪3‬‬ ‫قتلهاا") قاتل بغير حجة فعليه الحبس وقيمة الكلب‬ ‫وقال من قال أربعون درهما‪ ،‬وأما النسور فقيمته أربعة دراهم ى وقال من قال‬ ‫ثيانية وعشرين درهما وأما الكلاب الضواري فجائز قتلها") ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي والعامل إذا أراد أن يشتري شيئاً من بيت المال مثل‬ ‫العروض أويبيع شيئا لبيت المال ‪ ،‬فإنه يقيم لذلك ثقة عدلا يبايعه ويشتر ي‬ ‫منه ‪ .‬ولله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي يجوزله أن يعطي أواني بيت المال من قرض أوغيره أو‬ ‫مسحا أومثلها‪ 5‬أوشي عما يتعاطاه(‪)٤‬‏ الناس لبعضهم بعض إذا طلب منه ذلك‬ ‫{} ولبرده ‪ .‬كذلك‬ ‫به أوفيه عازه‬ ‫أحد من الشراة ‪ .‬أو أحد من أهل البلذ ليقضي‬ ‫مثل وصاله ليحمل عليها شيئا ‪ 5‬أيجوز هذا أم لا ؟ كان الطالب لذلك فقيرا أو‬ ‫غنياً فيه نفع للمسلمين ‪.‬وكذلك الوالي بنفسه أله أن يستعمل ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬جائز للوالي جميع ما ذكرت إذا كان رأى في ذلك صلاحا‬ ‫وكان ذلك الرجل مستحقا من جهة فقرا أونفع للمسلمين إن كان غنيا ‪ ،‬واما‬ ‫الوالي فلا يعجبني استعيال شىع مما ذكرته لحوائجه التي تخصه بنفسه إلا بأمر‬ ‫َ‬ ‫الإمام والوالي الذي ولاه'‪[ ،‬والله]‪١‬ث‪0‬‏ أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن فرض له الإمام في بيت المال كذا كذا لارية فضة‬ ‫للشهر ‪ .‬وكان عاملا من تحت وال‪ 3 ,‬وشاريا عند وال‪ . ,‬أيجوز للوالي الذي‬ ‫استعمله أن يدفع له شيئا من بيت المال من غير رأى الإمام من غير أجرته على‬ ‫معنى شيع من المعاني ؟‬ ‫_‬ ‫(‪ )٣( ، )٢( . )١‬فيالأصل ‪« :‬قتلهن»‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥‬ليست ني الأصل ‪.‬‬ ‫‏)‪٤‬ر في الأصل ‪« :‬يتعاطونه» ‪.‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك على الوالي ولا المدفوع له على نظر‬ ‫الصلاح من الوالي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله ©‬ ‫في عامل الامام إذا قال له الإمام ‪ :‬قد أجزت لك ما يبوزلي أن أجيزه لك ‪.‬‬ ‫أيجوزله التصرف في إعطاء الضيف والفقراء من يخدم من المسلمين ومن يصل‬ ‫ليه بكتاب من عند الإمام } ليعير له شيئا ولم يقل من بيت المال‪ ،‬هل يجوز أن‬ ‫يعطيه من بيت المال ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوزله ذلك في إصلاح أمر المسلمين ‪ ،‬وإصلاح‬ ‫دولتهم } ويبوز بأمر من يستأجر له تسليم ذلك على الاطمئنانة‪ .‬هكذا جاء في‬ ‫الأثر‪..‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجوزذلك لولاة الوالي أن يأمرهم بي يجوزله هوفي مال‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يسع الوالي أن يجيزمن يحمل حبه وتمره وبجذ نخله ويعاقبه‬ ‫بالحبس قبل أن يحضره عامله بعد التقدمة عليه ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فإذا اشترط(ا) عليهم الوالي ألا يفعلوا شيئا بغير حضور‬ ‫واليه وكانوا غير مأمونين على الزكاة‪ .‬وخالفوا أمره‪ ،‬جاز له حبسهم لأجل‬ ‫عصيانهم له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما صفة الحياية التي تقع ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوقيق ‪ :‬اسم الحياية أن يحمي البلد من الجور والظلم أويمنع‬ ‫الظالمين عنهم ‪ ،‬وأما من حارب خارجا من البلد فليس عليك في ذلك بأس ‪.‬‬ ‫وأما الغبرة إذا لم تصل إليها وتحمها من الظلم } فعلى ما وصفت & فإذا لم تحم‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (١‬في الأصل ‪« :‬تقدم»‪‎‬‬ ‫‪٢.0٥‬‬ ‫ويزرع فيها ‪ ،‬فلا يجوزلك قبض الزكاة منها ‪ ،‬ولا تحل الزكاة إلا بعد الحماية‬ ‫والمنع ‪ 3‬ولا يجوز لك أن تجبرهم إلا من سلم بطيبة نفس ‪ .‬من غير جبر ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫والذي يأتي بشيء ويقول لبيت مال المسلمين ‪ .‬يبوز لك قبضه منه‬ ‫والله أعلم ‪..‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أهل البلد إن [أرادوا](‪ 0‬أن يحلفوا من أرادوا من أهل التهم‬ ‫من السرقة بكل ما أرادوا من الأيمان بالحج والعتق والطلاق والسبيل وعلى القبور‬ ‫أيضا دون الحاكم ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فذلك الأمر ‪ 3‬إذا رأوا في ذلك منع المفسدين عن بسط‬ ‫ايديهم وتعديهم على أموال الناس & وقطع مادة الظلم ‪ .‬فلا يضيق ذلك‬ ‫عليهم ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫ره‬ ‫تقوم‬ ‫ردها ‪ .‬وا لذي‬ ‫ا لدعوة ا لتي يحل مها دم من‬ ‫‪ :‬في صفة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الحجة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال إنه دعا وردتك أن يقال له أن يكف(") بغيه‬ ‫وظلمه عن العباد ‪ 3‬وأن يكف ظلمه عن قتالهم وظلمهم ‪ .‬والدعوة تقوم بثقة مع‬ ‫[من](") عنده كتاب من الامام أو الوالي ‪ ،‬وقال بعض بعدلين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي يعين المسلمين بأجرة أوبغبر أجرة ‪ .‬ويكون عند وال قد‬ ‫ولاه الإمام على بلد وهو لا يعرف ذلك الوالي بولائه ولا ببراء‪٥‬‏ © ولم يطلع منه‬ ‫على خيانة ولا مكفرة } فيأمره الوالي بأمر من أمور المسلمين‪ .‬هل يجوزله‬ ‫الامتثال لذلك الأمر أم لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬ففي ذلك أختلاف ‪ :‬قول إن ولاية الإمام له ولاية ‪.‬‬ ‫ا(‪)٢‬لفيأصل ‪« :‬تكف»‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صيل‪‎‬‬ ‫أت ف‬ ‫ليس‬ ‫ا(‪ )١‬ل‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠ ٦١‬‬ ‫_‬ ‫وقول أنه ف حال الوقف‬ ‫‪ ،‬لأن الإمام لا يولي إلا أمينا ‪ 3‬ويبوز ذلك للداخل ف‬ ‫أمر الوالي إذا فعل ماهوجائز في الشرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ .‬ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا رفع إليه شيء من الأشياء مماهمومصروف في‬ ‫الحكم مثل نخلة مائلة ‪ 5‬أجودار ‪ ،‬فتواني الوالي في صرف ذلك بسبب أوبغير‬ ‫سبب فوقع ذلك الشيعء على المال & أونفس فأتلفها‪ . 0‬أيلزم الوالي ضيان‬ ‫ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لاضيان على الوالى ف ذلك ‪ ،‬وضيان ذلك على رب‬ ‫المال إذا كان قد تقدم عليه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عليه دين فرفع إلى الوالي في ذلك ‪ ،‬فاجله الوالي بغير‬ ‫رضى من له الدين ‪ .‬فات الذي عليه الدين } أو أفلس ‌ أولم يصح منه وفاء }‬ ‫|‬ ‫أيلزم الوالي ضيان ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فلا ضيان يلزمه ‪ 5‬ولا أحفظ في ذلك شيئا من الأثر إلا‬ ‫أنه يعجبني له ألا يؤجل المديون بغير رأى من له الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يأمره الوالي بصرف شي ء من طريق أوغيره ‘ فيحتج‬ ‫© أيكون له عذر‬ ‫شيء ل مجده معه‬ ‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫الحديد أو لا يستطيع صرف‬ ‫بعدم‬ ‫في ذلك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فلا عذر له بعد الاحتجاج ويلزمه الحبس ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الجامع الذي يخرج منه أهل الحجرة } ويدخل منه أيضا إذا‬ ‫خيف وقوع شيع منه مثل جذوع أو بناء طين ث على من يجب صرفه ؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬فاتله»‪. ‎‬‬ ‫__‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠ ٧‬‬ ‫_‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يحكم بصرفه على أهل البلد } وإن امتنعوا صرفه الوالي‬ ‫بعد الامتناع ‪.‬‬ ‫‪ :‬أرأيت إن كانتا‪)١‬‏ ا لحجرة لما با با ن ‪ .‬ا يحكم على جميع أ هل‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‏‪ ١‬لحجرة أم على كل ما يليه ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ذلك على جميع من له البلد بيت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يجده الشاري يأخذ شيئا من أموال الناس ‪ ،‬فأتي به إلى‬ ‫المال ‪ .‬أم حبسه ؟‬ ‫الوالى ‪ 3‬وقال ‪ | :‬إنه مأمور ‪ .‬أيتركه ويسأل صاحب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن سأل عنه فهوحسن & وإن حبسه إلى أن يسأل‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عنه ‪ .3‬فلا ضيق‬ ‫وأمرته ‪ . .‬يخلى سبيله أم لا ؟‬ ‫المال‪ :‬أنا راض‬ ‫‪ :‬وإذا قال صاحب‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال له أجره خلى سبيله } وان قال أنا راض وكان‬ ‫الأخذ من أهل التهم فلا يقبل قول رب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ث وهل تجوز‬ ‫الإجازة للوالي لمن يوليه في شيع مما يوليه عليه ‪ 5‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الذي ورد به الأنرفي الاجازة للوالي والإمام مجملا‪ .‬وأما‬ ‫الإجازة من الوالي لمن يوليه الوالي ‪ ،‬فلا أحفظ فيه شيئا } ولكن عرفت في الوكيل‬ ‫إذا جعل له الموكل أن يوكل غيره فجائز } أرأيت إن جازت فيا لفظها ؟‬ ‫مسألة ‪ :‬أرجوا أني عرفت أن لفظ الإجازة أن يقول الامام ‪ :‬قد أجزت لك ما‬ ‫يجوز لي أن أجيزه من أمر الولاية " وهذا جمل من القول يحتاج إلى شرح وتفسير‬ ‫‪ ,‬والله أعلم ‪ .‬وهذه الإجازة ها هنا تكون للوالي لمن يوليه برضى الإمام &‬ ‫وإجازته لواليه ولمن يوليه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪« :‬كان»‪.‬‬ ‫‪٢.٨‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الذي عرفت من اللفظ هوما تقدم ى والذي معي من‬ ‫القول في ذلك أن الإجازة من الإمام تجوز بها الإجازة فيما يعلم الوالي المجيز له‬ ‫الإمام ‪ ،‬ما يجوز للامام أن هين له ‪3‬فإذا لم يعلم المجاز له }ما يجوز للمجيز له‬ ‫أن يجيزه له فليس في الإجازة فائدة فيما أرجو ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الشراة إذا أرادوا المسير من البلد أنوسحت فهم أيحبوزأن‬ ‫يعطوا زادا من بيت المال & وكذلك الطارش إذا أراد الرجوع وطلب زادا ‪ ،‬وفيا‬ ‫يحتاج إليه الحصن من البناء والدلاء والأقفال والأبواب وطعام العمال ى وجميع ما‬ ‫يحتاج إليه من يحضر الخدمة للحصن كانوا أجراء أوغير أجراء على النظر فى‬ ‫ذلك ‪.‬وفيمن يحمل الزكاة من الغيرة وطلب طعاماً مثل غداء أوعشاء ‪ ،‬وفيمن‬ ‫يقبل إلى البلد قاصدا إلوخ من غير الشراة في حاجته‪ ،‬ونزل على ‪ .‬أيجوز أن أطعمه‬ ‫من بيت المال كان غنيا أفوقيرا ‪ 3‬وفيمن يكون مع من المسلمين وأراد الأنصراف‬ ‫إلى بلده أو غيرها ‪ .‬أيجوز لي أن أزوده من بيت المال للطريق ث وكذلك كراؤ ه‬ ‫لمجيئها) إلى ‪ 5‬ورجعته إلى بلاده إذا فيه صلاح للمسلمين ‪ .‬والدلوإذا جعل‬ ‫على البئر التى في الحصن ليستقى به الشراه & وأراد أن يستعمله أحد غير‬ ‫الشراة ‪ .‬أيجوز أم لا ؟ وفي جميع ما يحتاج إليه الحصن من الحطب وأجرة الماء ‪.‬‬ ‫وأجرة الطحين وأجرة عمل الطعام من خبز وأرز وغير ذلك ‪.‬وحبال الدلاء و‬ ‫تحتاج إليه البئر من المنجور والفقه والحوض وجميع ما يصلحها وما يحتاج إليه‬ ‫الحصن من الحصر والسمسم للفراش أوغير ذلك من الاوعية والآلة التي لا يد‬ ‫منها ولا غناية عنها ‪ .‬وفي السراج على باب الحصن ‪ }،‬وفي الاباحة والتوسعة لى‬ ‫أ ن يجوز لى ذح ‪ .‬ويكون فيه صلاح لدولة المسلمين فيما يحدث لى ول أحفظه من‬ ‫الأثر © إلا أنه عندي صلاح للمسلمين ودولتهم ى وإذا رأيت من أحد من آهل‬ ‫البلد فيه منافع لصلاح دولة المسلمين ‪}،‬وأردت أن أعطيه شيئا من بيت مال‬ ‫المسلمين رجاء المنفعة في المستقبل ‪ ،‬أولمكافأة تقدمت & أيجوزلي ذلك أم لا ‪.‬‬ ‫كان غنياً أو فقيرا ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪« :‬لجيه» ‪.‬‬ ‫‪٢.٩٢‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬هذا كله الذي ذكرته جائز لك أن تنفذه من بيت مال‬ ‫المسلمين على هذه الصفة لك الله ‪ .‬كتبه إمام المسلمين لعله‪ ،‬ناصر بن مرشد‬ ‫‪.‬‬ ‫على ‏‪ ١‬لشيخ صا لح بن سعيد رحمه الله‬ ‫رحمه الله بيده © ومعروضص‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه الله ‪.‬‬ ‫والذي هو[من]() رعية صور وعليه دين ادانه من صور وانطرد إلى غير صور ‪.‬‬ ‫أيجوز لعامل صور أن يرسل له شراة ليأتوه إلى صور لخصمه أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم جائزلعامل صور أن يرسل له شراة ليأتوه إلى‬ ‫صور ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشتهر عنده أنه قاطع الصلاة على العمد © ول يصزجوهو‬ ‫وكذلك من اشتهر عليه ألا يصوم ف شهر رمضان عمدا‬ ‫من البالغين العاقلين‬ ‫منه ارتكاب ذلك‪ .‬فهل يعاقب بالحبس ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬نعم ‪ .‬ليؤدب جميع ما ذكرتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني القائم بالأمر إذا أتاه كتاب من أحد من رعيته أغويرهم أنه‬ ‫‪ .‬أيججوز له إحضاره على‬ ‫شاك‪ -‬من فلان من رعيته أوغيرهم يدعي عليه حقا‬ ‫يديه ويسمع قوله ‪5‬فإن أقر بالحق أيجوز له إلزامه بحبس أو غيره أم لا ؟‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬أنه لا يضيق عليه إحضاره على ما وصفت‬ ‫الجواب‬ ‫سرق له سيفا أأوشباه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أدعى على رجل أنه تعدى عليه أو‬ ‫ذلك أودابة أوغير ذلك ‪ .‬فقال خصمه إنه أخذ منه ذلك بطيبة نفس بسبيل‬ ‫العارية أوالقرض وأشباه ذلك ‪ .‬القول قول من منهيا ‪ ،‬ويجوز في ذلك يمين‬ ‫وحبس أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا حبس عليه في مثل هذا على ما يعجبني ويحكم عليه أن يرد‬ ‫على على صاحبه ما أقربه من القرض أو العارية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الا صل‪. ‎‬‬ ‫‪٢١.‬‬ ‫‪ 7.‬ومنه ‪ :‬وفيمن وجدت له دابة وشكى منه وخرابها في زرع & وكان‬ ‫الخراب بينا وقال إنه دفع سهي منها ليتيم على حفظها ‪ .‬أيقبل قوله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وإذا كانت الدابة لهذا الرجل وكان ممن تلحقه التهمة فجائز حبسه‬ ‫حتى تصبح في يد غيره يرعاها أيوواليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن شهد عليه أحد أنه أنذرمن طلبه الحق أوضمن به {‬ ‫ليواجه به الحق &وكان الشاهد والشهود عليه غير ثقات ‪ .‬أيحبس من أنذر ؟‬ ‫إ‪:‬ذا كان من أنذر الرجل من تلحقه التهمة ‪ .‬وتولى بحتي واجب‬ ‫الجواب‬ ‫عليه بسبب إنذار هذاله ‪0‬فلا يضيق من أنذره و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن شكى منه في دين أو أفعال بينه مثل الدماء والسرق‬ ‫وأشباه ذلك وأعسر الشراة إحضاره مثل البدوان وغيرهم لأنهم متفرقون ف‬ ‫الفياني والأقفاز ‪.‬أيجوزآ ان يحكم على أقاربهم أن يأتوا للحق إذا رأى القائم أنهم‬ ‫قادرون عليهم أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز للوالي إن تعرض لأقارب هذا المتولى أن يأتوا به ‪ 5‬ولا‬ ‫يجبرهم على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت سؤ الها ‪ ،‬وأتيت بمعناها فيما عندى ؟‬ ‫‪ :‬إن المرأة إذا طلبت الرفعان من زوجها }فلا يلزمه حملها © وإن‬ ‫الجواب‬ ‫أراد الزوج منها الرفعان ‪ .‬فعليه حملها‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دخلت ماله وربطها وأطعمها‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وجد دابة تخرب ماله ‪ 3‬أو‬ ‫بنفسه ؤ أو أجر على طعمها وحفظها ‪ .‬وصح [أن]‪)١‬‏ الدابة لفلان ‪ .‬فكيف‬ ‫الحكم في العناء ‪ 0‬واذا لم يصح للدابة رب ‪ ،‬فكيف يفعل بها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الغرامة على صاحبها فلا نحكم بالغرامة إلا بالصحة ‪ ،‬وإذا‬ ‫‪٧‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫لم يصح للدابة رب ‪ ،‬فإذا أطعمها بقدر ما يستفرغ ثمنها ‪ .‬جاز له بيعها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫اتهمه أو‬ ‫فلان‬ ‫وادعى بذلك من‬ ‫بيته أثر النار‬ ‫‪ :‬وفيمن وجد( ‏‪ (١‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫يقينا ‪ .‬أجوز حبس من ادعى عليه؟‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز حبسه إذا كان ممن تلحقه التهمه بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي ينذرعن الشراة أصحاب المناكر } والحادث حروث‬ ‫الناس وغير ذلك من الأفعال التي لا تجوز ‪ .‬أيجوز حبسه أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فجائز حبسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الصبي إذا كان يتيما أوعنده أب وشكى منه ضررا وسرقه أو‬ ‫غير ذلك ‪ .‬أيجوز حبسه وربطه بالحديد أوغير ذلك ‪ ،‬إذا كان كليا اخهزم وانقحم‬ ‫من سور الحصن والمخزن & وإن خيف عليه أنه أطلق من غير ربط أن ينقحم‬ ‫من سور الحصن ‪ ،‬ويلحقه ضرر من انقحامه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على صفتك هذه جائز جميع ما ذكرته وبخاصة(؟) إذا كان مرهفا‪.‬‬ ‫فإن ربطه الوالي فجائز © وإن قال لأبيه ان يحفظه فجائز ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪ :‬وفيمن أمرعليه سيدنا الإمام رضيه الله } أن يسير إلى شيء‬ ‫من بلدان عيان ‪ ،‬وان يستقيم فيها وأجازله واللفظ ‪ :‬قد أجزت لك مايجوز‬ ‫لنفسي أن أجيره لك وفيما استعملتك عليه أووسطتك فيه‪ .‬فهل يجوز لهذا‬ ‫الوالي جميع ما يبوزللامام في هذه البلد وفي بيت المال والأحكام وغير ذلك مالم‬ ‫شيع من ذلك ؟‬ ‫يحجر الإمام عليه في‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما في بيت المال والإنصاف من الظالم للمظلوم فجايز له‬ ‫ذلك ‪ ،‬وأما الأحكام بين الناس فيعجبني أن يكون بأمر الإمام ‪ ،‬وأما إتمام‬ ‫الصلاة إذا اتخذ البلد وطنا ‪ ،‬فإنه يتم الصلاة وإن لم يتخذها الإمام وطنا فإنه يتم‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬وفيمن بيته ووجد!‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪« :‬وخاصة»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫ويعجبني أن يتخذ البلد وطنا ويتم الصلاة ؤ إذا ل يكن الامام استعمله‬ ‫الصلاة‬ ‫في ذلك البلد إلى حد محدود ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي هؤلاء المشركين مثل النصارى والإنجليز والأنديز‬ ‫والفرنسيس‪ ،‬إذا كان لهم أجرة من بيت المال ‪ ،‬ومات منهم أحد فيجوز أن‬ ‫يشتري من أجريتهم لهم ثواب ليلفوا به } وكذلك شيع من البخور ‪ 3‬وليؤ جر‬ ‫إذ قيل إنهم ‏‪ ٢‬سنتهم يفعلون بهم هكذاا‬ ‫من محفر لحم قبرا يوارون(ا) فيه‬ ‫وإنهم لا يدفنونهم من غير أن يغسلوهم ويكفنوهم ويجزوهم؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم جائز جميع ما ذكرته من أموالهم } وأجرتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من مات أحد منهم وترك شيئا من الفضة في بيت المال ‪ .‬ولم‬ ‫يعلم له وارث ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يعلم له وارث فجميع ماخلفوه جائز أخذه لبيت المال ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ونفي الإمام إذا استعمل رجلا يتولاه ئي الدين على قرية‬ ‫واهلها ‪5‬وأجاز له فيما استعمله عليه © أيجوز له أن يجبره له فى أمر المسلمين وفي‬ ‫بيت مال المسلمين ‪ .‬أيجوز لهذا الرجل ان بلى الأحكام بين الناس وأن يكاتب‬ ‫بيخهم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كان الإمام رضيه الله ‪ 3‬استعمله (جعله واليا على‬ ‫قريةوأهلها ‪ .،‬ففي ذلك أختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالدين ‪ 0‬قال من قال‬ ‫مانلمسلمين إنه لا يبوزللوالي أن يحكم بين الناس ك وأن يكاتب بين الناس ه‬ ‫مالم حجر عليه الامام الاحكام والكتابة بين الناس ‪ ،‬وقال ن قال ‪:‬أنه ليس‬ ‫للوالي الأحكام بين الناس © ولا المكاتبة بين الناس & إلا أن يأمره الإمام‬ ‫بالاحكام والمكاتبة بين الناس ‪ .‬وهذا القول الآخر أحوط وأسلم ‪ .‬وأما إذا‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬يواروا»‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫أستعمله [ي]() ماذكرته ني كتابك & ولم يجعله واليا فليس له الأحكام بين الناس‬ ‫إلا أن يأمره الامام بالأحكام والمكاتبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز للإمام أن يجير لأحد من المسلمين ليست عنده ولاية‬ ‫في الدين ما يجوزله أن يجيره له في أمرالمسلمين & وبيت مال المسلمين سوى‬ ‫الأحكام ‪ .‬وشروطا استثناها الإمام من غير الأحكام ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الذي يجير له الإمام رضية الله } ما ذكرته في كتابك ثقة‬ ‫أمينا ففي ذلك آختلاف بين المسلمين ‪.‬وقال من قال ‪:‬إنه لا يجوز للإمام أن‬ ‫يجير لأحد في أمر المسلمين © وبيت مال المسلمين ‪ ،‬وفي قبض مال المسلمين إلا‬ ‫أن يكون وليا له ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا كان ثقة أمينا جاز له ماذكرته‬ ‫من الاجازة سوى الأحكام } والكتابة بين الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ،‬فيمن أوصى‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إلى الشيخ بلعرب بن سلطان بن سيف‬ ‫بعشرين ألف لارية تفرق على من شاء الله من الفقراء والمساكين من المسلمين‬ ‫على رأى وصيه تركت بقية السؤال } وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يكن بهذه الوصية الدراهم لفقراء بلد معلوم } ألوفقراء أناس‬ ‫معلومين ‪ ،‬وإنا هأووصى الموصي بكذا وكذا لارية فضة تفرق على الفقراء‬ ‫والمساكين ‪3‬فجائز لكم يا إمام المسلمين أخذ هذه الدراهم لتجعلوها(") لعز دولة‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وإن شئتم أن تفرقوها على الفقراء على ما حفظته من الآثار السالفة‬ ‫ومن جوابات الأشياخ المتأخرين ‪ ..‬ويعجبني أن يجعلوا هذه الدراهم لعز دولة‬ ‫المسلمين ‪ 3‬وإن كان الموصي أوصى بهذه الدراهم لفقراء بلد معلوم ى ألوفقراء‬ ‫أناس معلومين ‪ ،‬فليس لهم أخذ هذه الدراهم إلا أن تلحق الوصى تهمة ‪3‬‬ ‫فلكم أن تجعلوا عليه مشرفا في إنفاذ الوصية ‪.‬‬ ‫وإن بانت خيانته بطلت وصايته ‪ ،‬وعليكم أن تقيموا ثقة عدلا ينفذ‬ ‫الوصية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪« :‬أن يجبعلوها»‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا سأل الوالي الأمام أن يدفع له شيئا من مال المسلمين‬ ‫ليحتاط به من ضيان لزمة لبيت المال ‪ ،‬وأمره أن يقبض من بيت المال ‪ 5‬فقبضه ‪.‬‬ ‫وجاء وقت زكاة الوالي قبل آن ينفذ ذلك ‪ ،‬فيي يجوزله إنقاذه ‪ .‬وقبل أن يقبضه‬ ‫أحدا مما يجوز له قبضة ‪ 5‬أيكون حكم عليه في الزكاة ‪ .‬وإن قال الإمام للوالي ‪:‬‬ ‫قد دفعت لك كذا وكذا من مال المسلمين ‪ ،‬ولم يقل له اقبضه من مال‬ ‫المسلمين ‪ .‬أيجوز له أن يقبض ما دفعه له ويحتاط به عن الضيان ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فعليه فيه الزكاة على صفتك هذه ‪ .‬وإذا قال الأمام‬ ‫ترانى قد دفعت لك كذاا‪)١‬‏ وكذا من مال المسلمين ‪ ،‬فجائز له قبضه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أهل إبراء يسير ون في الوادي للرقاد في وقت الليل ‪ .‬وثي‬ ‫الوادي طريق ويبر زون هم ونساءهم ‪ .‬أيسعه السكوت عنهم ‪ ،‬أن ننهاهم عن‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬واسع لكم السكوت عن ذلك مالم يكن في ذلك ضنررعلى المارين‬ ‫في الطريق العام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل له حق على رجل ‪ ،‬وادعى الذي عليه الحق‬ ‫الأفلاس ‪ ،‬ولم يشهرهذا الحق أنه عن عوض أم من غيره ‪ 5‬فهل يقبل قول‬ ‫المدعي الإفلاس ۔‪ ،‬إذا كان القائم بالأمر لم يطلع على مال هذا المدعي & ولم‬ ‫شيئا من المال ‪ 0‬فيهلحبس له على‬ ‫لك‬ ‫منه‬ ‫يق إ‬‫الح‬ ‫حب‬ ‫ا قول‬ ‫صا من‬ ‫يعلم به إل‬ ‫هنذه الصفة إلى أن يسأل عنه أهل الجبرة به ‪ .‬وهل على القائم بالأمر أن يسأل‬ ‫عن الحق أنه من قبل عوض أم لا ؟‬ ‫وهل يبوزله أن يسأل عن ذلك ‪ ،‬ويتخصص عنه إلى أن يقر المدعى‬ ‫الافلاس أنه من عوض ذلك ‪ .‬أعليه أم من غيره أم لا يجوزله ذلك ‪ .‬أرأيت إذا‬ ‫==‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪« :‬بكذا»‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫أقر أن هذا الحق عليه من عوض وأنه تلف ‪ ،‬ولم يبق شيء منه فيقبل قوله أم لا‬ ‫‏‪ ٢‬يمينه أم لا؟‬ ‫يدله إلى أن طلب‬ ‫‪ .‬إنه لم يبق ف‬ ‫عوض‬ ‫إذا كان‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه جائزأن يحبس إلى أن نسأل عنه ‪ .‬ويعجبني للقائم‬ ‫له عوضاً فانه‬ ‫الحق ‪ .‬فإن أخذ‬ ‫عوضاً على هذا‬ ‫& هل أخذ‬ ‫بالأمر أن يسأل عنه‬ ‫يحبس على أكثر قول المسلمين إلا أن يصح إفلاسه ‪ ،‬وإن لم يأخذ له عوضا فلا‬ ‫يحبس على أكثر قول المسلمين إلا أن يصح عناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فجاء‬ ‫مسنألة ومنه ‪ :‬وئي رجل باع جارية صغيرة [وادعى ‏](‪ )١‬أنها ملك له‬ ‫رجل اخر وقال هي ابنته وهي حرة ماذا يقول الوالي لها‪ :‬فإن قال ليا إن الناس‬ ‫حكمهم الجزية حتى يصح الملك أيكون مصيبا في ذلك؟ ‪ .‬وإن طلب المشتر ي‬ ‫من البائع الخمن الذي أخذه منه‪ .‬أجر على رده مالم يصح أن الجارية ملك له‬ ‫أم غير ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن قول الوالي مصيب في ذلك على صفتك هذه ‪ ،‬وأما‬ ‫المشتري فلا يحكم له على البائع بالثمن الذي سلمه له ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬على نسق مسألة قبلها ‪ :‬وكذلك من غش في سلعته وظهر غشه‬ ‫ورد عليه ‪ 0‬أيحبس أم لا إن جاء بعذر أو لم يجىعء بعذر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا جاء بعذر مما يعذره فيه المسلمون ‪ ،‬فإنه لا يحبس‪ .‬وإن لم يجىء‬ ‫فإنه يحبس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعذر ما يعذره المسلمون‬ ‫عليه سرقة وحبس وقيد ثم ‏‪ ١‬خهزم وجا ء من‬ ‫‪ :‬وفي رجل ‏‪ ١‬شتهرت‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‪ .‬أيجوز لنا أن نأخذ منه ثمنه‬ ‫ى‪ .‬فقال كسرته ورميت به‬ ‫القيد‬ ‫بعدل مدة فسألناه عن‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫‪.‬‬ ‫ثمنه‬ ‫أو دون‬ ‫‪ :‬يلزمه ثمنه على صفتك هذه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي السرقة إذا لم يتبين لها أثر من نقب جدار ‪ ،‬ولا كسر باب إلا‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٦١‬س‬ ‫له كذا كذا واشتهر هذه السرقة ؟ البلذ [ أيجوز‬ ‫البيت قال إنه سرق‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫البيت على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫أن محبس فيها من اهمه صاحب‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يكن اشتهار بقول الناس ‪ ،‬بل اشتهارها بقول المسرق له ‪.‬‬ ‫ولا محبس من اهمه صاحب البيت على صفتك هذه‪ .‬وإن اشتهرت هذه السرقة‬ ‫‏‪ ١‬لسرقة على أحد من تلحقها لتهمة ب لك وا تهمه‬ ‫النا س “‪ ،‬وتسببت‬ ‫بقول‬ ‫المسروق فلا يضيق حبس المتهم على هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البدو‬ ‫© من أحد من‬ ‫شكى أحد [ للقائم بأمر المسلمين‬ ‫‪ :‬وإذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وغيرهم } وأخذ مدرة وأعطاها إياهم() فلم يوافه(") عند القائم بأمر المسلمين ‪.‬‬ ‫وامتنع وعصى ‪ .‬هل يجوز للقائم بأمر المسلمين أن يأخذ أحدا من قرابته أقوبيلته‬ ‫إذا كان لا يقدر عليه إلا بذلك؟‬ ‫إلى أن يأتى المطلوب‬ ‫مو ‏‪ © ٥‬جاز‬ ‫وبالته التوفيق ‪ :‬إذا كان قرابته يؤ ونه عندهم [ ويعاونوه و‬ ‫الجواب‬ ‫للقائم ذلك } وأما إذا لم يتعرضوا له ولم يتابعوه على الامتناع ‪ ،‬لم يعرض لهم ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه على بن سعيد الرمحي ‪ ،‬رحمه الله ‪ .‬في‬ ‫رجل أجاز له الوالي ما يجوز له أن يجيزه من إقامة العدل في رعيته ‪ ،‬أيجوز لهذا‬ ‫الرجل أن يعطي الشاكي براءة ث ويحكم بين الخصمين ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الشاكي إذا ادعى على أحد دعوى مسموعة فجائزله أن‬ ‫يعطيه براءة لاتيانه اليه ثوأما الأحكام بين الناس فأكثر القول فلا يكون بالجبر‬ ‫منه على هذا المعني إلا أن يتراضى الخصيان بحكمه &فجائز له جبرهما بعد‬ ‫التراضي بحكمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الوالي عامر بن حمل بن مسعود‬ ‫الشيخ‬ ‫مسألة‪ : :‬من أنرمسائل من جواب‬ ‫السعالي حفظه الله ‪:‬في القصاب إذا ذبح شاة وكبشاً ؤ أينكر عليه ذلك أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الأصل ‪«:‬إياها»‬ ‫ف‬ ‫()(‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪« :‬فلم يوافيه»‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم يعجبنا آن يخلط لحم الشاة ولحم الكبش © وهذا يخرج خرج‬ ‫الغش & وينهى عن فعل ذلك أ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في الشراة إذا كانوا غير ثقات & وقالوا إنهم وجدوا دابة مطلوقة‬ ‫ويأخذ‬ ‫لفلان أونظروا أحدا من الناس يفعل منكرا ويخغرف نخلة لرجل‬ ‫شيئا من مال الناس ك أومال المساجد ‪ ،‬أومن بيت مال المسلمين ‪ ،‬وكان‬ ‫الفاعل غير ثقة ‪ ،‬أجوز حبسه بقولهم أم لا ؟ أرأيت إذا كان الشاهد والمشهود‬ ‫عليه من أهل التهم } وشكى رب المال المخروب عليه من المشهود عليه‬ ‫بالخراب © أمحبس أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان المدعى عليه } والملشهود عليه بالحدث & أويفعل المنكر‬ ‫فمن تلحقه التهمة فلا يضيق حبسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬أ وثوب حرير‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وئي رجل وجد لابسا ثوبا مصبوغاً بورش‬ ‫فيحبس على ذلك أم يجوز التغاضي عنه ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن له عذر في ذلك فجائز حبسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل اتهم بريبة أوفعل فاحشة أو منكر ئ أو سرقه وأمثال‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫هذا مما لا محجوز فعله © وأقر هذا المتهم بذلك ‪ .‬وادعى على أحد من الناس أنه‬ ‫هووإياه على هذا الفعل ‪ ،‬وكانوا من أهل التهم ‪ 3‬أعني الذين ادعى عليهم‬ ‫هذا الفعل ‏‪ ٠‬فهل يقبل قوله عليهم ئ ويعاقبون( ‏‪ (١‬بالحبس إذا‬ ‫أنهم شركاؤ ‏‪ ٥‬ف‬ ‫انكروا ذلك ‪ ،‬ولم يتبين آثر فى شيع مما تلحق به التهمة على المتهم ‪ ،‬إلا من‬ ‫قول هذا المتهم عليهم بفعل ذلك ؟‬ ‫‪ :‬في ذلك إختلاف ‪ ،‬قال من قال ‪ :‬لا يقبل قوله ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫إن قول المتهم يقبل على متهم مثله ‪ .‬وهو أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ه«ويعاقبوا»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني المجنون إذا لم يكن أحد إلا أمه } وله واحد من العمومة في‬ ‫غير البلد ث وأضر بالناس وبأموالهم ‪ 3‬أيبوز أن يقيد ويترك في المخزن في حصن‬ ‫المسلمين ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يقيد ويجعل في حصن المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وفيمن وجد صرمة مفسولة في ماله ‪ ©،‬أ وفي الحد الذي بينه وبين‬ ‫جا ره وقطعها ‪ .‬وكذ لك من أخذ من ثمرة شجرة أو ثمرة نخلة متر وكة من غير‬ ‫© أيعذر من‬ ‫قسمة ومن غير رضى من شركائه [ أو قا ل أنه ل يأخذ أكثر من سهمه‬ ‫)‬ ‫الحبس أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الرجل لم يعرف أنه يأخذ أموال الناس‬ ‫بالباطل فإنه لا يحبس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يقطع السدرمن العر ‪ 0‬هل يجوز حبسه قبل التقدمة عليه‬ ‫السوع أم لا ؟‬ ‫أو بعدها [ وكذلك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬انه جائز حبسه وبخاصة بعد التقدمة‬ ‫‪ :‬وهل يجوز للوالي أن يأكل الفجل والبصل والمبأ من بيت المال‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫إذا كانت حازته من بيت المال ‪ ،‬أم برأي الإمام ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يضيق على الوالي أن يأكل ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي النساء مجتمعن ف النهار العشرون والثلاثون يقبلن ف مكان‬ ‫الاجتماع ؟‬ ‫عن‬ ‫ئ ويتذكرن السفاهة والغناء ‘ أيجوز منعهن‬ ‫واحد يغزلن‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يجوز منعهن عن الأجتماع على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ؟‬ ‫والنبي عن‬ ‫الأمور للأمر بالمعروف‬ ‫هذه‬ ‫جعل لمل‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وإذا كان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫المنكر قليل العلم } وربيا يرفع له أموريجب الإنصاف فيها ‪ .‬وجهل وجه‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫الصواب وتمادى إلى أن يسأل المسلمين ‪ ،‬وربما ضاعت حقوق الشاكي ‪ ،‬وانهزم‬ ‫من تلزمه العقوبة ‪ .‬أيكون آثيا لتقصيره عن التصّفة وأخذ حق الشاكي &‬ ‫ويضمن ما يتلف من حقه © أم لا؟‬ ‫شيء على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يلزمه(ا»‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها "‪ .‬وهو هذا ؟‬ ‫الجوات وباله التوفيق ‪ :‬جائزلكم أن ترفقوا على المشركين أن يبيعوا الرطوبات‬ ‫للمسلمين وكذلك ليس للمسلم أن يَشْتَرَ ى الرطوبات من المشركين ‪ ،‬وأما إذا‬ ‫‪ .‬ولا ينهون عن ذلك ‪ .‬والله‬ ‫باع المشركون الرطوبات للمشركين فجائز ذلك م‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا تعامل كثير من أهل البندر في السوق أوفي الفرضة ©‬ ‫إشتركوا خمسة رجال لايتزابنون نقصان ثمن السلعة ‪.‬أيجوز(") أن يمنعوا من‬ ‫ذلك وألا يشتركوا أبدا إذا بان لنا بخس المتاع من أي الأمتعة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لا أقدر[أن](")أمنعهم من الشركة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأتيت بجوامها ؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما أوعية الخزب إذا وجد فيها خمرا وشيئا من القهوة فإنه‬ ‫ئز كسرها } وإن لم يوجد فيها شيء فلا تكسر ‪ ،‬وأما أوعية الصين أو الزجاج‬ ‫ز‬ ‫فلا تكسر ولو وجد خمر ئ وكذلك الخراخش والجلاجل فلا(‪)٤‬‏ يعجبني كسرهن‬ ‫وأما أوعية الجلد إذا وجد فيها خمر فلا يضيق كسرهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫شهر كذا كذا‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المشرك إذا كان يعطي دراهم بالزيادة ك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫أو عَثره‬ ‫فهل عليه عقوبة بحبس‬ ‫ئ‬ ‫لارية فضة‬ ‫(‪ )٣‬لياستل فأيصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬يلزمه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬لا‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬يجوز‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا تبين لكم انه يبيع بيع الربا ‪ 0‬فجائز عقويتة لأن بيع‬ ‫الربا لا يجوز وحهورام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة عندها غنم فيها جرب ونزلت بقرب قوم عندهم غنم‬ ‫مافيها جرب & وكرهوها وأرادوا آن تبتعد عنهم ‪. .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬عليها آن تبعد غنمها إذا كان فيها جرب بقدرمالا تخالط‬ ‫الغنم الصحيحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬أينكر ذلك‬ ‫‪ :‬وفيمن باع مملوكا على هودي وصح ذلك عندنا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عليهيا وتلزمهيا العقوبة أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان المملوك ذكرا فقال بعض المسلمين إنه جائز أن‬ ‫يشتر يه اليهودي ‘ ولوكان المملوك مسل| ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا محجوز وهوأكثر‬ ‫وأما المملوك الأنثى فلا يجوز أن يشتر يه اليهودي إذا كانت مسلمة على‬ ‫القول‬ ‫القول المعمول به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن نرى منه ضعفت المعاملة ببندر المسلمين ث هل يجوز أن‬ ‫نمنعه(ث) لا يعغايل الناس ببيع ولا شراء ‪ 3‬إذا رأينا منه المعاملة الضعيفة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا فعل شيئاً مما‪١‬ث)‏ لايجوز فانه يؤ خ;¡ذ منه مايجب عليه‬ ‫ولا يعجبني أن يمتع من البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المشرك من البانيان وغيرهم من أهل الشرك إذا وجد عنده‬ ‫البنج والتتن والساهي ‪..‬أيجوز أن يحرق بالنار ويحبس من وجد عنده ذلك ‪ ،‬وإن‬ ‫قال انه لم يتخذ ذلك للبيع وأنه ليشربه بنفسه ‪ .‬وإن وجد يشرب المسكرات‬ ‫أيحبس أم لا لأنه هو في الشرك أعظم من هذا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إنه جائز حبسه في جميع ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يمنعه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ما‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ .‬وأتيت بجوابها } وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫‪ :‬أما حرق ما ذكرته فجائز ‪ .‬وكذ لك حبس من ذكرتهم فجائز ئ‬ ‫ا جوا ب‬ ‫وأما نفيهم من البلد ولهم حقوق على الناس فلا يعهجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وغير ذلك‬ ‫المتاع والأخشاب‬ ‫البحجرمن‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي الذي يدلج من‬ ‫مسألة‬ ‫وقبضةأحد من النا س أيثّع من يده لبيت المال زكان القابض غنيا أو فقيرا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬جائز أن ينزع من يده على كل حال ‪ .‬وإن ترك في يده‬ ‫فأهوسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وئي القائم بالأمر إذا وقع بينه وبين رجل على أن يخدم له طفالا‬ ‫لبيت المال‪ .‬وعلى أن الألف بكذا كذا لارية فضة بالحساب‪ .‬وأصاب‬ ‫الطفال مطثر وضاع منه شيع قبل أن نسب ‪ .‬أيكون حكم الذي ضاع لبيت‬ ‫الطفال ؟‬ ‫المال أم لصاحب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الضياع يكون على صاحب المال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وقع في البلد فساد في النخل من سرق من الصبيان وغيرهم‬ ‫لشراء ‏‪٠‬هذه الحوائج مثل‪ :‬الريس وماطبخ من العوال وغير ذذلك ا هل يجوز‬ ‫؟‬ ‫أيضاً‬ ‫الزكاة‬ ‫الناس وذهاب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا صح عندكم أن البائعون عالمون بالسرقة ‪ ،‬ويبيعون‬ ‫لأهل السرقة فجائزلكم منغ من يبيمغ على هذه الصفة‪ .‬وإن لم يصم‬ ‫عندكم فيعجبني الوقوف عن المنع & وكل من سرق فإنه يؤ خذ منه ما يجب عليه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمتهمون بالخنث وليس لهم أصل في البلد ‪ ،‬أيجوز أن ينفوا من‬ ‫البلد ؟‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬قال من قال ‪ :‬جائزنفنّهم ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجوز ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذين يطوفون في الطرق & ويبيعون البصل والسكر ‪ . .‬أيجوز‪.‬‬ ‫‪ .‬وكذلك الذين يبيعون القطن‬ ‫‪ .‬وهل عليه ذلك‬ ‫للقائم أن يتباهم عن ذلك‬ ‫والسمك في الطرقا‪)١‬‏ الجوائز ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانوا يتخذون من الطرق دكاكين لتتم ‪ ،‬فلا يجوز‬ ‫ذلك وإن كانوا يمتون في الطريق ‪ ،‬فإذا أراد واحد منهم شراء قعدوا ليبايعوه فلا‬ ‫يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الذي يبيع اللحم يوماً والسمك يوما ‪.‬أيمنع لأنه إذا مس‬ ‫السمك وقَطغه بالسكين يتسهك اللحم من رائحة السمك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان المشتري يعلم أه يبيع اللحم والسمك فلا‬ ‫يمتع وان كان المشتري لايعلم ‪3‬ى فقال للبائع إنه لعله أن يغلم الذى يشتر ي‬ ‫منه ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا رفع الشراة للوالي عن بعض الرعية أهل المواشي أنهم‬ ‫يتكون يمواشيهم عن الشراة فرارا امنلزكاة ‪ .‬أيجوز للوالي أن يرسل اليهم‬ ‫ويأخذهم حتى يأتوا بالزكاة إليه ‪ .‬ولو قالوا يسبر عندنا الشراة ونعطيهم الزكاة ‪.‬‬ ‫أم لا ؟ وإن كانت لم تصح عليهم ‪ .‬أجبوز هم أن يرسل إليهم ليسألهم عن الزكاة‬ ‫أم لا؟ ‪. .‬وفي نيةالوالي في إرساله إليهم ليأتوا مواشيهم‪.‬إلى البلد عقوبة منه لهم‬ ‫لأجل فرارهم من{) الشراة؟‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا نضيق ذلك على الوالي في جميع ما ذكرته على صفتك‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التى وصفتها‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الطريق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬عن‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصبى والمملوك إذا جرحا أقوتلا أحدا من الناس ‪ ،‬أودابة‬ ‫أنوقبا بيت أحد وكان ذلك بتنا ‪ .‬وادعى على أب الصبي وسيد المملوك أنجي‬ ‫فعلى‬ ‫فأراد خصمها من أبن الصبي وسيد العبد اليمين‬ ‫أمرهما بفعل ذلك‬ ‫فن يجوز اليمين والحبس منهيا ‪ ،‬أرأيت إذا لم يكن الفعل بين } وادعي على العبد‬ ‫أو الصبي بفعل يجوز الحبس على فاعله إذا أقر به فأقم به العبد أو الصبي على‬ ‫محضر القائم بالأمر‪ .‬أيجوز عليها الحبس والغرم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا ادعى على أآب الصبي أوسيد العبد آنه أقرا(‪5)١‬‏‬ ‫وأما العبد إذا كان بالغا وادعى عليه أحد‬ ‫ففي الحبس واليمين عليها اختلاف‬ ‫حدثا بينا ‪ 3‬وكان العبد ممن تلحقه التهمة فجائز حبسه ‪ .‬وأما إقرار الصبي والعبد‬ ‫فلا يثبت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو سرق ‪ .‬وارتكب شيئا‬ ‫‪ :‬وئي الأعجم إذ ‏‪ ١‬جنى جناية مثل ضرب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟‬ ‫بالحبس على جميع ذلك‬ ‫المحرمات [ فهل يعاقب‬ ‫من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الأعجم إذا جنى جناية } فإنه يعاقب وإذا صح عليه‬ ‫إحداث شىء يوجب عليه الضيان‪ ،‬فعليه الضيان وما مسه من رطب فهو طاهر‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الإنكار عليهم‬ ‫عنهم ‪ .‬وترك‬ ‫هل محجوز التغاضي‬ ‫‪ :‬وفي أهل الشرك‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫في حرق موتاهم الأطفال والصغار ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا صح ذلك عليهم فإنه ينكر عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬في القائم بالأمر إذا كان لم تجعل له الأحكام ى ومجعوله له أن‬ ‫وغيرها ‪6‬‬ ‫مثل درا هم‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫‪ .‬وله‬ ‫محجوز عليه ذلك‬ ‫ويظلق من‬ ‫مخبس‬ ‫المطلوب مقرا‬ ‫ح إفلاسه ئ إذا كان‬ ‫حبسه إلى أن يسلم له حقتتهه أويتص‬ ‫فل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪( :‬أقراهما)‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫بالحق غير ناكر ‪ .‬وكذلك إن وكل وكيلا ‪ ،‬وشكا الوكيل بأخذ وهوعالم بالمال‬ ‫الملكى فيه أنه له ‪ .‬أيجوز حبس المطلوب أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا أقر الذي عليه الحق فجائز له حبسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬المحبوس يجوز ان يترك في مكان تلحقه فيه الشمس والبرد وهو‬ ‫بالمه إذا كان يستحق الأدب الوجيع‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن الوالي عليه أن يجتهد في أمانته‪ .‬وإن حبس أحدا في‬ ‫مكان تلحقه فيه الشمس فلا أقول إن الوالى يلزمه شىع } وإن أراد المحبوس أن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫يستر على نفسه فذلك له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪::‬ومن جواب الشيخ النزية الورع الفقية ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬في أهل قريةأحدثوا أروضا ان يزرعوها في جانب من الوادي‬ ‫المار في قريتهم ولم ينكرمنهم أح على بعضهم بعض ‪ ،‬ورفع امرهم أحد إلى‬ ‫القائم بأمرالمسلمين من غيرأهل تلك القرية أيلزم القائم بالأمر توقيف المحدثين‬ ‫من ذلك الحدث ‪ ،‬إذا لم يشك إليه أحد من أهل تلك القرية أم لا يلزمه ‪.‬‬ ‫ويسعه السكوت عنهم إذا لم يعلم تولد مضرة من ذلك الحدث ‪ ،‬أم لا يسعه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الأودية سبيل الله لمائه إذا نزل من سيائه لا يحدث فيها‬ ‫حدث ‪ .‬والأحداث عنها مصروفة ومُرَالة ‪ .‬وبخاصة إذا تولد من الحدث ضرر‬ ‫وخيف ذلك منه ‪ ،‬ومن أنكرذلك محتسباً فجائإنكاره ‪ 5‬وعلى القائم بأمر‬ ‫المسلمين أن يصرف الحدث المضر أو ما خيف منه الضرر ‪ ،‬ولاضرر ولاإضرار في‬ ‫الأحكام لعله الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن جعله الاما م رضية الله قائا ي أمور ا لمسلمين وجعل له ما‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يبوزله أن يجعله له } واحتاج ذلك القائم إلى مساعدين أيجوزله أن يستعمل‬ ‫لقبض الزكوات [من]ا) التمر والحب ومثل ذلك ولا يتهمه بخيانة ‪ 0‬ولا يعرفه‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٥‬‬ ‫بأمانة أم حتى تغرف معرفة صحيحة ثابتة ‪ .‬أرأيت إن لم يبد هذا القائم من هذه‬ ‫صفته واضطر إلى من يتهمه بخيانة ولا تعرف بأمانه ‪ .‬أيسعه أن يجعله لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يسعه ذلك &أيسعه أن يأمر من يثق به ف الأمانات أن يستعمل الأمانة من‬ ‫ويجوز لقبض الأمانة إذا كان ثقةأمينا أم لا يجوزذلك ‪ 5‬صرحث لخادمك‬ ‫يريد‬ ‫طريق الهداية ‪ ،‬واطلب له الرخصة الموافقة ي المسلمين لأنه مضطر محتاج‬ ‫مفتقر للمساعدين & وأهل الأمانتة في [هذا]ا_‪ 0‬الزمان قليلون ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أقل ما يكون أن يكون من أهل دعوة المسلمين أهل‬ ‫الاستقامة في الدين وأن يكون أمينا ثقة قد ظهرت وصحت أمانته وثقته مع‬ ‫الملبتلي به من عيال المسلمين وائمتهم في الدين العارفين بها ‪ 0‬وما ينبت بذلك ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم لا يكون الأولياء للمسلمين أهل الاستقامة في الدين إلا أن يخرج‬ ‫ذلك حرج الرسالة ‪ 5‬فإذا خرج محرج الرسالة ‪ .‬وصحت الرسالة به للمرسل إليه‬ ‫ومع المرسل إليه وسع ذلك في قول أصحابنا وفقهائنا")‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وان جعل المبتلى بأمور المسلمين ثقةأمينا فيما يجوز له أن يجعله فيه ‪ ،‬وأجاز‬ ‫له أن يجعله فيه ‪ ،‬وأجاز أ ن يجعل على أمانته تلك أمينا ثقة وسعه ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الثقة الآمين قليل العلم ‪ 3‬أيجوز لمن يستعملة من القوام أن‬ ‫يجيز له ما يجوز له أن يجێزه له مما أجازه له الامام رحمه الله ‪ ،‬أم لا بوز له ذلك إلا‬ ‫للثقة الوالي العدل العالم بأصول الدين وفروعه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما على التفويض إليه فلا نقول بذلك وأما على‬ ‫الشريطة للمشاورة لمن جعله كذلك أولفقهاء المسلمين ولا يتهم أن يفعل ولا‬ ‫يترك إلا بأمر منهم أو نجي منهم فلا يضيق ذلك فييا عندنا ‪ .‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في القصاص الحاذقين للثر ‪ 5‬أيوخذ بقولهم في السرقات ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬لياستل فأيصل‪. ‎‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬رفقاءنا‪. ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫_‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا قالوا فيمن "يتهم بمثل ذلك‪ ،‬ففي الأخذ بقولهم‬ ‫اختلاف على قول من أجاز الأخذ بالتهمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أما النساء اللاتي وجبت عليهم العقوبة() الشديدة في حكم‬ ‫المسلمين ث وكن مرضعات لأولادهن قبل الفصال & وكان في نظر القائم بأمر‬ ‫‪ .‬وكان الأولاد لابد لهم مغهن ۔ فلا‬ ‫المسلمين يلحق أولادهن الضررمن ذلك‬ ‫ولاضررولا إضرار في الاسلام ‪.‬وقد بلغنا أن‬ ‫يحمل الضرر على اولادهن‬ ‫أحد ا من ولاة المسلمين ممن ابثلى بمثل هذا أن يجعلهن في سجن رافق بأولادهن‬ ‫ويقيدهن زيادة هن في العقوبة عن السجن الذي يضر بأولادهن ‪ 3‬فواسع للمتبلي‬ ‫بهن إن فعل لهن مثل ما ذكرته لك عمن ذكرته من فعل ولاة المسلمين في مثل‬ ‫هذا وهو أثر معمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي دفع الأمام لي يقول ‪ :‬قد دفعت لك ما يلزمك من بيت مال‬ ‫المسلمين من الخطأ والنسيان ‪ ،‬أتكون هذه اللفظة داخلة في جميع مايلزمنا من‬ ‫المعاملة في بيت مال الله مثل ‪:‬القعايد وعساكر الدولة في البحر وغير ذلك مما‬ ‫هو غائب عنا لا ندري ما تأويله ‪ .‬أم يلزمنا جميع ما ذكرته ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لايدخل عندي إلا ماكان من وجه خطأ أونسيان‬ ‫لاعمد ‪ .‬وكذلك كل ما يكون من خطأ حكام المسلمين الذين عليهم ي بيت‬ ‫المال ث فهو داخل في هذا المعني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في بيت المال إذا كان النبات ماأحد يشتر يه من عندنا‪ ،‬وكذلك‬ ‫والنبات‬ ‫اللومي الأخضر ما أحد يأخذه بقيمته‪ .‬لأنا في بلد ما فيها سوق‬ ‫ما يتبايعه أهل البلذ ‪ .‬ويطلبه(‪)٢‬‏ الناس علينا ‪ .‬الفقراء‬ ‫واللومى المذكور موجود‬ ‫وغيرهم ‪ .‬أيضيق ذلك علينا في إعطاء الأغنياء أم لا‪ .‬وكذلك الحطب ما يتبايعه‬ ‫أهل البلد‪ .‬وهذا كثير وموجود في بيت المال؟‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل جرم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪( :‬القوبه) ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬س‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ما ذكرته على هذه الصفة وبخاصة فيمن‬ ‫يرجى فيه صلاح ونفع للاسلام وأهله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في العامل أيحبوزله أن يأمر بقطع المضرمن أموال بين مال‬ ‫المسلمين مثل‪ :‬القرط والسدر في الأموال والشجر لنظر الصلاح ويولد النفع‬ ‫للزرع والنخل؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا جاز له الأمام لأحد ما يجوز له أن يجيزه له من القيام‬ ‫شيء من النخل أو الشجر‬ ‫بالعدل والأصلاح لمال بيت المال © وفيه ري وصرف‬ ‫فيه الصلاح لمال بين المال } فواسع له ذلك عندي على نظر الصلاح ‪ .‬وإن كان‬ ‫الأمام لم يجز للعامل ذلك في بيت المال ‪ 3‬يشاوره في صرف ذلك ‪ .‬والله مع كل‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في العامل إذا قعد أروضا لبيت المال ولالا ماء ‪ 5‬ثم إن‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إذا كانت القعادة صحيحة ثابتة فلا يسعه ذلك ‪ .‬وإن‬ ‫وإن دفع لعله ودفع لحم من بيت المال أو أقل فواسع‬ ‫رآهم أهلا لذلك مستحقين‬ ‫ما ل يحجر عليه ذلك من جعله لذلك من أئمة المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الشراة المأمورين بقطع النايف على الطريق من أموال‬ ‫المساجد والأيتام والأغياب إذا تعدوا في ذلك من رضى وكيل المسجد والأيتام‬ ‫والأغياب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فلا ضيان على الوكيل } والضيان على من أخطأ العدل‬ ‫في ذلك من المأمورين المعروفين بعدل ذلك الدين جعلهم ممن هحوجة في ذلك ‏‪٥‬‬ ‫فالضيان على من جعلهم إذ‬ ‫وإذا جعلوا الصرف ذلك من ليس بحجة في ذلك‬ ‫جعل ذلك في غير موضعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان صرف ذلك بحكم حاكم المسلمين أهل الاستقامة فى‬ ‫الدين فليس على من صرفه حفظه وحفظ ذذلك على من وجب عليه حفظ أموال‬ ‫الناس ‪ .‬أعني هؤ لاء من وكلائهم الذين تثبت وكالتهم ف حفظ ذلك لحم بعدل‬ ‫أصولهم اذا كان لهم قيمةأكثر من أجرةذلك‬ ‫والأجرة إن لم يكن إلا بأجرة‬ ‫‪.‬‬ ‫سكع‬ ‫ا ذل‬‫وترك‬ ‫وان لم تكن له قيمة وكان مما لا يتيانع الناس في مثل ذلك ‪ ،‬فإن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أتيت بالمعنى من هذه المسألة فلا يؤخذ بيا كتبته إلا بيا وافق‬ ‫الحق والصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أاملروالى على الشاري بقبض زكاة الفطر‪ .‬أيسع‬ ‫الشاري أن يأخذ صاعاً من حصن إمام المسلمين من يد ثقة وتقبض به من غير‬ ‫أن يعرف عدله وصحته أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يعرف المبتلي به صحته وعرفه به ثقة من المسلمين‬ ‫أنه صحيح ‪ .‬وسعه الأخذ والعطاء به ‪ 0‬وقال بعض فقهاء المسلمين لا يسعه‬ ‫حتى يصح معه معرفته وثبوته بثقتين مسلمين ‪،‬والقول الأول يخرج خر‬ ‫الأطمنانة والقول الثانى في الحكم ‪ .‬ولا يسقط الفرض إلا ‪ ,‬تأديته على وجهه أو‬ ‫على من ابتلى بتأدية ذلك العلم به وكيفية الدخول فيه ‪ 5‬والخروج منه الم وف‬ ‫ولا يعلم في هذا إختلافا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه حمد بن عبذ الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫ومنه ‪:‬ومن جواب ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪:‬في رجل شكا من رجل يدعي عليه حقا كذا لارية فضة ة وأقة المأعى‬ ‫عليه وادعى العسر إلا مالا له فى مكان لا يدخل فيه المسلمون مثل الروضة‬ ‫والملتقى من رعية سمد أو المحيول من ذرعية منح © أيكون بمنزلة المعدم أم فيه‬ ‫حيلة للقائم إذا لم يتبين له شيء غير ذلك ‪ .‬وهل يجوز حبسه على هذه الصفة‬ ‫إذا أراد غريمه منه الحبس ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن له شيء غير ماذكرته ‪ .‬والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫‪٢٢٦٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في المحبوسين من الفقراء في جرائم( ‏‪ )١‬ثقيلة أخوفيفة ث وقالوا‬ ‫ليس عندهم شيء من المال ليقؤتوا به أنفسهم ومن لزمهم عوله وهم كثير؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬أنهم يطلقون من الحبس يسألون الناس لقوتهم ©‬ ‫ويكون عندهم أحد من الشراة ليردوهم إلى الحبس ‪.‬وقال من قال ‪:‬إنه ينفق‬ ‫عليهم من بيت المال ويكون ذلك ‪ 7‬الأمام رضية الله ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن حبس وبيده مال لأيتام أموساجد أوفطرة ليقطر بها ني‬ ‫شهر رمضان أوأشباه ذلك { وكان وصياً أموحتسبا لذلك ‪،‬أوله سهم في زرع أو‬ ‫نخل أو ماء بالزجر أو غيره ‪.‬وأراد شركاؤ ه أن يقوم با عليه من ذلك & أوكان‬ ‫الحبس ليس فيه ماء ‪ ،‬أويبيع شيئا من ماله ‪ ،‬أيوحاكم أحدا من الناس ‪8‬‬ ‫وليقضي أحد حقا لزمه © أو ليسلم أمانته إلى ربها أأوشباه ذلك ‪ .‬ولم يفسح له‬ ‫القائم بالأمر \ وضاع شيء من ذلك أوتلف شيء من ماله © أومن مال غيره ما‬ ‫بيده ‪ .‬أيلزم القائم شي من جميع ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه لا يلزم القائم شيء على صفتك هذه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫جدار‬ ‫دلوا لزجر أو قش‬ ‫أو شرخ‬ ‫توب‬ ‫وفيمن ادعى عليه بشرخ‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬أوأدعت امرأة أنه شرخ خ توها يريل سها فعل‬ ‫وحضار وآشباه ذلك من التعدي‬ ‫عليه من أهل التهم ‪ .‬يقيد بالحديد أم لا ؟‬ ‫الزنا وكان الى‬ ‫‪ .‬أما القيد بالحديد‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يحبس على ‪.‬صفتك هذه‬ ‫فيعجبني الاا) يقيد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من ا لشهرة أنه باع ساحل ا لبحر وأخذ‬ ‫ومنه ‪:‬وفيمن شهد عليه أح‬ ‫مسالة‬ ‫لا ؟‬ ‫أنكم عليه برد ثمنهه مع حبسه أم‬ ‫ثمته ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما بيع ساحل البحر ‪،‬فلم أعلم أنه يجوز له بيعه إلا أن‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬حرم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يعجبني لا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫س‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لبحر د ‏‪ ١‬ئ‬ ‫يكن ما ع‬ ‫< ول‬ ‫له فيه ملك‬ ‫متقدل م‬ ‫شي ء‬ ‫‏‪ ١‬موضع‬ ‫ذ لك‬ ‫له ف‬ ‫يكون‬ ‫ذلك الموضع فجائز له بيعه‪ .‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن افعى عليه بجراج أوقتل أوأفعال الفاحشة أسورق أو‬ ‫حرق أوأخذ مال بمهيبته أوأشباه ذلك من أفعال التعدي ‪ .‬وانطرد وأرسل له‬ ‫الشراة وقالوا أنهم ما وجدوه أوقيل لهم إنه سارمن البلد أوركب في البحر ‪.‬‬ ‫أيكم على أقار هه"بإحضاره أينما يكون أو يحبسهم إلى أن يجيء للحق‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا ل يكن قرابته معينين له على ظلمه ولا يأووه‪ ،‬فلا‬ ‫‪ .‬ى ولا تكتسب كل نفس إلا‬ ‫حبس على قرا بته © ولا يحكم عليهم بإحضاره‬ ‫عليهائه(ا‪ 0‬إلا أن تطيب أنفسهم ليحضروه فذلك حسن عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إن كان جماعته مُعينين له بالظلم ويؤ وونه أويستر ونه فجائز حبسهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا جاء من وال‪ ,‬كتاب إلى وال‪ ,‬آخرأن فلان بن فلان له مطية‬ ‫خربت وأنك ديێره إلينا‪ .‬وأرسل ذلك الوالي رسولا ليأخذ ذلك الرجل من رعته‬ ‫هذا الوالي ‪.‬وكره ذلك الرجل المسير ‪.‬هل يجوز لهذا الوا ليأيلا يمنع عنه رسول‬ ‫هذا الوالي ث وهل يجوز له أن يديره إلى ذلك الوالى وإن ذكرله أنه بلغه أنه سرق‬ ‫وانك ديره إلينا أو احسبه عندك إلى أن نرسل من يأتيه إلينا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما إذا كان الوالي الذي ذكرته قد حبسه ‪ ،‬وقمن حبسه‬ ‫فجائز لهذا الوالي أن يره إليه ‪ 5‬ولايمنع رسوله عنه وأما أن يحبسه فلا‪ .‬وكذلك‬ ‫ليس للوالي أن يكتب لوال‪ ,‬أن يرفع إليه أحدا أويديرله له أحدا لأنه ليس له‬ ‫عليه سلطان ‪.‬وأما إذا عرض المشكومنه؟) وقال له إن الوالى فلان بن فلان‬ ‫يريدك لتصله ‪ .‬فلا يضيق ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬آية رقم ‏‪ ١٦٤‬سورة الأنعام‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬المشكامنه‬ ‫‏‪ ٢٢٣١‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ي رجل ادعى على رجل قشع‪ ,‬جدارا أوحضاراً وأشباهة أو‬ ‫خراب دابته في زرع أونخل أو اشباه ذلك وكان بيينانا ولم يعرف ذلك أنه له أولغيره‬ ‫إلا من قوله ذلك المخروب له ‪.‬قأوال أنه لفلان ‪ .‬وكان فلان غائبا أويتياً أو‬ ‫لفطرة شهر رمضان أولمسجد أو غير ذلك و‪.‬أنه هوبيدارة أووكيلة أأومينه صح‬ ‫ذلك عند القائم أولم يصح ‪ .‬أختن من انى عليه بفعل ذلك & ويجوز تحليفه إن‬ ‫أنكر فعل ذلك إذا لم تصح وكالة المدعى لأن ذلك الشيع في يده أم لا ‪ 3‬كان ثقة‬ ‫أو غير ثقة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز حبس المدعى عليه إذا لم يقل المدعى عليه إن ذلك‬ ‫الشيء له ‪ .3‬وأما تحليفه فلا ث وإنها ملفه صاحب ذلك الشيع إذا كان بالغا ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وجد يأخذ أموال الناس مثل ليف أوخوص أوثمرة من‬ ‫شجرة أومن نخل ‪ ،‬أووجد في يده شىء من ذلك ‪ ،‬فقال إنه أجره بذلك‬ ‫صاحب المال أورضى عليه فييا فعل ‪ ،‬وأقر بذلك صاحب المال ‪ 3‬أيعذر من‬ ‫الحبس أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا كان المال بين شركاء بالغين وغيرهم مثل أيتام وأشباههم من‬ ‫الذي لا يدرك أمه ولا رضاهك وقال أحد الشركاء إنه أمر هذا الرجل بذلك ‏‪٥‬‬ ‫أجحبسون حميعاً كان الفاعل عالما بالشركاء أم لم يعلم ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إذا أقر أحد الشركاء أنه أمره بذلك فلا حبس عليه وإن‬ ‫كان في أيتام وشركاء بالغفون فعليه قيمة ما أخذ ولا حبس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مؤثر وادعى‬ ‫صرب‬ ‫‪ :‬وفيمن وصل إلى القائم بالأمر وفي جسدة‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫على رجلين أما الضرب فادعى(_) به على واحد منهيا } وادعى على الآخر أنه‬ ‫‪.‬‬ ‫قضه وكانا غير ثقتبن‬ ‫ر‪)١‬‏ فى الأصل ‪( :‬ادعى)‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه جائز عليها الحبس على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن ادعى على رجل كذا لارية فضة } أوكذا كذا منا تمرا ‪.‬‬ ‫المدعى النتّنة وأراد من خصمه اليمين فحلف أن ما عليه‬ ‫وعدم‬ ‫حثا“‪8‬‬ ‫أوجرىَ‬ ‫لخضمه حق من قبل ما يعي عليه ‪.‬أتكفي هذه اليمين إذا لم يحلف إنيعاليه‬ ‫لخصمه كذا كذا لارية فضة أو كذا كذا منا تمرا أجوري حب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذه اليمين تكفي ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وما تقول في البيع والشراء في زمن القيظ بالسح قبل ان يخرج‬ ‫صاحب النخيل زكاتهم ‪.‬أمجوز أن نخجَرعلى لبان والمشتري لأجل الزكاة ‪.‬‬ ‫أرأيت إذا شكا أحد من‪ ,‬أصحاب النخيل الضرر‪ .‬أله حجة ويجوز تحجير ذلك ©‬ ‫أم لا؟‬ ‫مواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا تبين الضرر على الزكاة أوعلى أصحاب النخيل‬ ‫وكانوا لا ينتهون عن ذلك إلا أنحجر عليهم البيع والشراء ‪.‬فلا يضيق‬ ‫التحجير عليهم على نظر الصلاح للمسلمين ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا فتح له بيت مقفول‪ ،‬وأِبرَ أن في ذلك البيت‬ ‫مندوسا غير مقفول فيه شيع من أموال المساجد ‪ ،‬ول( يعرف الأموال ولا‬ ‫الملساجد } كيف الرأي إذا خيف على تلك الآموال من ا الداخلين عليه © أتلزمه‬ ‫تلك الأمانة ©} إذا جعل على المندوس الذي هي فيه ثلا ‪ .‬أم كيف الرأى ف‬ ‫إذا ل يرد الدخول ف أمر هذه الأمانات ؟‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان المندوس مقفولا © فلا يلزم الوالي شيء & ولو‬ ‫دخل الوالي في هذا الوضع الأمين وغير الأمين ‪ ،‬ولوسرق من هذا المندوس ‪ .‬وأما‬ ‫إذا كان المندوس غير مقفول وكان أحد يقدر أن يحمل هذا المندوس فلا يجوز‬ ‫للوالي أن يترك أحدا أن يدخل عليه في هذا الوضع غير الأمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الا صل‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫فيه ‪.‬‬ ‫إذ ا وصل إلى ولايته ودخل الحصن يريل ‏‪ ١‬لسكن‬ ‫‪ :‬وئي ا لوا ل‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫أيجزئه على التعارف سكونه أم يكون ذلك بأذن الامام ث وإذا جاز سكونه‬ ‫بالتعارف هل فرق في الضيان الذي يعتر يه من الحصن إذا سكنه بغير أمر صريح‬ ‫من الأمام ‪ ،‬أم فرق فيمن اسكنه فيه الأمام بأمر صريح ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه لا يضيق على الوالى أن يسكن الحصن الذي هوفي‬ ‫البلد الذي هووال‪ ,‬عليها على التعارف ‪ .‬وأما الضيان إذا لزمه من هذا الحصن‬ ‫فكله سواء أسكنه في الامام بأمر صريح أوغير أمر صريح‪ ،‬والضيان يلزمه إذا‬ ‫وعليه الخلاص من ذلك ‪.‬‬ ‫حدث ف هذا الحصن حدثا مما يلزمه فيه الضان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أ هل ورع‬ ‫‪ :‬وي رجل تبينت عليه سرقة أكثر من مرة وكا ن من ا س‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وحشمة ں وأراد أهله أن يحبس في بلدهم ‪ 3‬أيعجبك في هذا أن يجيب الوالي‬ ‫أهل المذكور ما يريدون من التكرم والنصفة في حصن المسلمين أهيب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه أن هذا الرجل تخبتس في حصن‬ ‫المسلمين والقوى والضعيف في الحق سواء } وذلك أع للحق وأقوى لأمر‬ ‫المسلمين‪ .‬ولا يعجبني لك أن تطا وع أهل هذا ا لرجل ليحبسوه ه في بيتهم ‪ . .‬والله‬ ‫أعلم‬ ‫مسئلة ومنه ‪:‬وني الوالي إذا قدم إلى بلد ورأى أناساً بلغة أن الوالي الذي كان‬ ‫قبلك ياسم على مال المسلمين وعلى قبضه بخبر ثقة واحد ‪ 5‬أيكفي ذلك‬ ‫لا‪ .‬والوالي الأخير ليس له علم بهم ‪ 3‬أيجور له أن يقتفي فيهم سيرته ويأمَنم‬ ‫‪ 0‬مال المسلمين © أم حتى يعلم منهم الأمانة بنفسه ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا رفع لهذا الوالى الأخير ثقةعدل من عدول المسلمين‪:‬‬ ‫إن الوالى فلان بن فلان كان مؤ تمناً أناسا على مال المسلمين وكان الوالي‬ ‫على الوالمى‬ ‫‏‪ ٠‬ول حدث ف ولايته حدثا‪ .‬فلايضيق‬ ‫الأول ولأه إمام المسلمين‬ ‫)‪٢٢٤‬‬ ‫الثاني أن يستعمل من ذكرتهم على مال المسلمين على هذه الصفة التى وصفتها‬ ‫لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وصلت إلى امرأه وعندها ول تذكر أن أباه متوق وله مال‬ ‫عند جدته من أبيه‪ .‬وتلك الجدة عندها ولد يرثها ولم يير لليتيم بغلة ماله ‪3‬‬ ‫أيلزمني من ذلك اليتيم شيع ‪ 5‬أعني من ماله الذي سمعت فيه هذا القول ‪ ،‬أم‬ ‫أنا غير متعلق على ماأسمعه من دعاوى الخصوم في مثل هذا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬فلا يلزمك شيع من هذا المال بدعوى الخصوم إلا أن‬ ‫صح عندك أن هذه الجدة تضيع مال هذا اليتيم } فحينئذ يجب عليك القيام بيا‬ ‫تقدر عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا اجأرجرا لخدمة المسلمين ك شهر بكذا كذا من‬ ‫الأجرة وخدم الأجير أشهرا ثم بدا له أوحدث به حدث موت وقد [عمل](‪)١‬‏‬ ‫كسورا من شهر‪ .‬أيضيق على الوالي أن يعطي الأجير الأجرة [عن]") الأيام‬ ‫التى خدمها لأني وجدت في الأثرأن الراعى إذا استؤ جر لشهر تثبت له أجرته‬ ‫تامة ‪ .‬أم هذا إذا كان الشهرمعروفاً ؟ ‪ .‬ز‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه ليس للأجير من الأجرة إلا بقدرما خدم من الأيام ‪.‬‬ ‫وأما الراعي إذا استؤ جر لشهر معلوم } ثم حبس صاحب الدابة دابته قبل‬ ‫إنقضاء ذلك الشهر فعليه أن يعطى الراعى أجارة الشهر كاملة ‪ .‬وأرجواأنه‬ ‫لايخرج من اختلاف المسلمين‪ .‬وأما إذا كانت الرعاية لأشهرغير معلومة‪.‬‬ ‫فيدخل في هذه الأجرة الجهالة ‪ .‬وجائز لصاحب الدابة أن يحبس دابته من شاء‬ ‫وأراد‪ .‬وكذلك الراعى إذا أراد أن يترك الرعاية فلة ذلك‪ ،‬وله من الأجرة بقدر‬ ‫مارعى من الزمان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣٥‬۔‬ ‫الرعية على بعضهم‬ ‫التعآي من‬ ‫الوالي بشيء من‬ ‫ومنه ‪ :‬وإذا سمع‬ ‫مسألة‬ ‫التغغا فل عنهم‬ ‫الرى‬ ‫ول يرفعوا أمرهم إ ليه }ئ أذ‬ ‫‘‬ ‫وجرا احات‬ ‫‏‪ ٤‬مشل صرب‬ ‫بعض‬ ‫؟‬ ‫بحسن للدين وللرعية ‪ .‬أم الأخذ بالعقوبة على المتع ي أحسن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا صح عند الوالي التعهي فليس له أن يتغاضى ‪6‬‬ ‫وعليه أن يؤ دب من يستحق الأدب وعليه أن ينصف من الرعية لبعضهم بعض‬ ‫ولو عفا المضروب عن الحبس فليس له عفو؛ لأن الحبس‬ ‫ولولم يترافعوا عندهك‪،‬‬ ‫ليس له فيه عفو‪ ،‬بل العفو في حقه‪ ،‬إن كان له حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي والى الأمام أعزه الله إذا ولاه على قرى شتى ‪ .‬ول حط سها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫علا ‪ .‬ألازم عليه أن يتمقد رعيته } أم يكفيه إذ ا شكا أحد منهم مصرة ة ليقوم له }‬ ‫ث أناسا‬ ‫‪ .‬على كم يتعاهدهم ئ ولازم عليه ان ييع ث‬ ‫عليه تعاهد رعيته ‪.‬‬ ‫واذا وجب‬ ‫بالليل والنهار ‪ ،‬بلا أن يبلغه خبر أحد من أهل المنكر ولا السرق ‪ ،‬إن يكونوا‬ ‫؟‬ ‫خبر شيء‬ ‫يطوفون ‪ 1‬البلذ أم إذا جاءه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الوالي عليه الاجتها في جميع ما يقدر عليه من الأمور‬ ‫التى ابتلى بها‪ .‬والواجب عليه أن يتعاهد رعيته وليس في ذلك حد محدود إلا‬ ‫إن قدرعلى‬ ‫رعيته ليلا ‪.7‬‬ ‫على المكنة ويعجبني أن يجعل أناسا يتعاهدون‬ ‫ذلك‪ ،‬ولا يهمل الأمزإهمالا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة من أهل التهم أصبح ف مصطاحه فاغور رطب زمان‬ ‫التبسيل‘ وهي لم تبسل في ذلك الحين ‪ ،‬وأخبر ني مخبر عن حالما{ ولم يشتك(‪)١‬‏‬ ‫المخبر ا وصفت لك ‏‪ ٥‬أيجوز حبسها على‬ ‫أحد أنها أخذت ماله‪ .‬إلا هذا‬ ‫‪77‬‬ ‫هذه الصفة؟‬ ‫ا يجوز لما‬ ‫‏‪ ١‬لعبيد وا لمملكة‬ ‫من بعض‬ ‫أرأربت و ان كانت قد قبلت عطية‬ ‫الحبس ؟‬ ‫عن‬ ‫لها عذرا‬ ‫ويكون‬ ‫(‪ )١‬في الأصل يشك‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يعجبني حبس هذه المرأة على هذه الصفة } لأن هذا‬ ‫ليس لما سببا يوجب عليها التهمة ‪ ،‬وأما إن أقرت أنه أعطاها إياه مملوك فيعجبني‬ ‫أن تهت عن الأخذ من الماليك إلا أن يكون العبيد يعرفون بالسرق‪ ،‬وكانت هي‬ ‫تعرفه أنه من السرق الذي يسرقونه من أموال الناس فعلى هذه الصفة جائز"‬ ‫حبسها‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومثل المضيبى عومل عليه غماره بتسعة أعشاره والعمشرلبيت‬ ‫المال ‪ .‬وأرد نا ان نمنع من يلفظ من ثمرته بلا سبب ‘ وحارة يريدون ألا نمنع‬ ‫فقراءهم من ذلكڵ أيجوز لنا تركهم أم لنا حجة بعشربيت المال‪ ،‬لأن أكثر من‬ ‫يحضر ذلك الفقراء‪ .‬بين لي يا سيدي ما ترى فيه الصلاح لديني ودنياي }لأن‬ ‫الفقير له حق في بيت المال‪ ،‬ولكن اعطاؤ ه هذا بغير الوجه أحسن أم لا ؟‬ ‫ولا يجعل‬ ‫عن هذا اللقاط على صفتك هذه‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق‪ : .‬لكم ‪3‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أهل بلد شكا بعضهم للوالي من يلقط نخيلهم من الناس‬ ‫والبعض يقولون راضون لن يلقط أموالهم ‪ .‬أللوالي على هذا منع من يلقط ©‬ ‫ولا يلتفت الى قول الراضي ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الوالي يمنع من يلقط من مال كره } وأما من مال‬ ‫الراضي فليس للوالي أن يتعرض للاقط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي خمسة نفر أخذوا أروضاً ليعمروها بزرع وفسل ©وأخذوا في‬ ‫ل‬ ‫‪ &3‬وا لذي‬ ‫ا لزرع‬ ‫ف‬ ‫أحدهم عند شركائه [ ووقع خراب‬ ‫ذلك هة ؤ ولم يسكن‬ ‫عندهم‬ ‫ك©} إ فأقاموا عليه أن يسكن‬ ‫إنهم جيرانه خحربوا عليه زرعه‬ ‫[قال]ة)‬ ‫يسكن‬ ‫إذ مكائهم منقطع عن الناس ليتعاونوا على الضّوال التي تخزب زرعهم ‪.‬أجبر‬ ‫على مساكنته جيرانه هؤ لاء‪)٨٢‬‏ أم لا ؟‬ ‫هذا‬ ‫استل فايصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬لي‬ ‫(‪ )١‬فيالاصل ‪ :‬ليعمرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬جيرانه أنه هؤلاء‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫وباله التوفيق ‪:‬إذا كان الزرغ أو الفسل يحتاج الى حارس يحرسه ‪5‬‬ ‫ا‬ ‫فإنهم يجر ون على الحراسة إمًا بأنفسهم وإما بأجر يكون بينهم ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن شكا من أناس ى وأعطاه الوالى مديره‪ ،‬وأجابوا إلى‬ ‫الوالى لما عرفهم إاه‪ ،‬ولم ماضرهم ‪ .‬أقاموا له يومين في بلد الوالليي ولم يج ‪.‬ثم‬ ‫ساروا واعقبيم أيضا بعد أن وصلوا دارهم(‪.)١‬‏ " مكانهم بعيد مسرة يوم‬ ‫بالطول‪ .‬أيجوز للوالي ألا يستعمل دعواه إذا اتهمه أنه يتعقبهم يقطعوا عوايزهم‬ ‫؟‬ ‫أم يستمع دعواه أحسن‬ ‫لأجله‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا تبن للوالي من هذا الشاكي أنة يتعتب هؤلاء الناس‬ ‫من غير حجة له عليهم فإن ا لوا ل لا يستمع منه شكوا ه‪ .‬وان ل يبن له ذلك من‬ ‫الشاكي فإنه يسم دعواه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يبيع ويشتري في البلد ‪ ،‬ويتهم أنه يشتر ي من عنده‬ ‫المماليك ومن لايجوز بيعه وشراؤ ه من الأولاد الصغار بلا إذن أهلهم ‪ ،‬وربيا الذين‬ ‫عن هذاالبيع لاجل حصاد الزكاة‪.‬‬ ‫يشتر ون به تمرا لا هوبممزكی ‪.‬أيجوز أن يته‬ ‫‪ ,‬بوز أن نقال له لاتبغ إلا بالدراهم } وعلى هذا المعني خوفا من أن يذهب‬ ‫مانلزكاة على يده وهم كثير الذين عملهم على هذه الصفة ؟‬ ‫الواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه لا يرفع هذا الرجل أن يبيع ويشتر ي إن شاء بالتمر‬ ‫أو بالدراهم ولا ينهى عن لح والشراء بل يرفق عليه ‪ ،‬وينهى أن يشتر ي التمر‬ ‫مانلمماليك والصبيان بغير رأيالماليك لعله أولياء المماليك وآباء الصبيان ‪.‬والله‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫© ومات‬ ‫طعامه‬ ‫‪ :‬وفي امرأة اہمت أنها جعلت لزوجعها سا ف‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫من ذلك‪ ،‬وحبسناها سنة ‪ .‬أيعجبك حبس مثل هذه كم يكون من الزمان © لأن‬ ‫زوجها شكا منها قبل موته‪ ،‬وادعى عليها ما ذكرته لك فيما بلغني؟‬ ‫ر ‏‪ )١‬في الاصل ‪ :‬دراهم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت المرأة متهمة بذلك وتلحقها التهمة فيطال‬ ‫حبسها أكثر من سنة } والحبس إنيا هوعلي النظر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف نخلة تشرب ؟ زمان الخصب من غيل الذي بحذاهاا وفي‬ ‫المحل ل يكن ذلك ولها نهر سالف من قبل‪ ،‬وهوالآان منهام ‪ .‬أراد أكثرأهل البلذ‬ ‫خدمته أعني الفلج السالف ‪ ،‬ولم يزل ذلك البعض ‪ .‬أجبر على ان يقوم بنصيبه‬ ‫مثل شركائه } والنفع بين وسهل ‪ .‬بين لي ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا عاف أحدهم نصيبه فلا جبر عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن رفع عنهأحد من الثقات إن يقول يؤده يقتل فلان‬ ‫لمحضر وهويسلم الدية ‪ .‬أرأيت إذا كان من هؤلاء القبائل الذين يخاف أن‬ ‫يعمل أحد من السفهاء بقوله } والذي يقال له لا يستحق القتل ولا دونه ‪ .‬بل هو‬ ‫فييا يذكر أنه يأوى الشراة ويدلهم على من عنده الزكاة ‪ .‬أيعجبك أن يحبسه‬ ‫الوالي في مثل هذا أم الزجر يكفيه ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬آن الحبس ليس له بفريضة مفروضعه‪ .‬وإنما صلح‬ ‫اصطلح عليها المسلمون نظرامنهم للرعية } فإذا كان هذاالرجل من المتعينين ومن‬ ‫فلا أقول إنه يضيق عليه‬ ‫أهل البغى والفساد وحبسه الوالى على قوله هذا‬ ‫ذلك‪ .‬وان كان هذا الرجل يكفيه الزجر ‪ ،‬فيعجبني أن يزجره الوالي ولا يحبسه ‪.‬‬ ‫والوالي هو الناظر في رعيته © وعليه أن يجتهد في ذات الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا لم يقدرعلى أمناء لوكالته مساجد رعيته ‪ 5‬أن‬ ‫يتعلق على شيع إذا ضاع من أموالها شيع ‪ ،‬إذا لم يقم بها واعتذر منها عند إمام‬ ‫المسلمين أعزه الله أم كيف ذلك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يقدرفلا يكلف الله نفسا إلا وسْعَهَا } وإن كان‬ ‫قادرا فلا يعجبني أن يتركها تضيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني الواليإذا اعتذر إلى الأمام أعزه الله ‪ 5‬ولم يسمح له بالعذر‬ ‫أله تحجبز في الذي لا يرى مقدرة على القيام ى أرأيت إذا قال له بعد أن‬ ‫سريعا‬ ‫يجعل الوالى أمينا ني أمانته وواجه الأمام أعزه الله بالأعتذار ‪ 7‬كيف لفظ الاعتذار‬ ‫من ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا قال له الامام قد عفوتك من ولاية كذا من البلدان‬ ‫فهذا كاف وإذا كان الوالي لا يقندز على ولاية ماولى فلا يكلف الله نفسا إلا‬ ‫وسعها ©والدنيا فانية وما فيها فان } والمرء أعرث بنفسه وناظرلها ث وعليها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه شيئا مثل بثيان أوغيره‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل اذى على أبيه أنه خر‬ ‫مسألة‬ ‫وتبين الخراب في مال الولد ‪ 0‬أعلى الوالد حبش إذا اعتى ولذه أنه خرب عليه ‪.‬‬ ‫ام لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا أقر الوالد بالخراب أوصح عليه الخراب بشهود فجائز‬ ‫ويجوز‬ ‫متعديا‬ ‫يكون‬ ‫الصفة‬ ‫الوالد على هذه الصفة \ لأن الوالد على هذه‬ ‫حبس‬ ‫ول تصح عليه شهود‬ ‫[‬ ‫‪ .‬وأما إذا ل يقر الوالد بالخراب‬ ‫حبسه على التعدي‬ ‫قلبه‬ ‫ويطمئن‬ ‫©&}‬ ‫للقا‪ :‬نم با ل مر‬ ‫يتبين‬ ‫‏‪١‬إلا ا ن‬ ‫حبسه نبالتهمة‬ ‫فلا يعجبني‬ ‫ىبالخرا ب “©‪8‬‬ ‫على مال ولده [ فالقائم بأمور المسلمين فهو‬ ‫بمثل هذا التعدي‬ ‫أن الوالد ر‬ ‫وإن حبسه على هذه الصفة فلا يضيق ذلك ‪.‬والله‬ ‫الناظر في أمارلرعية‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وأ قر له به وا دعى‬ ‫‪ :‬وفيمن شكا من أحد وا ‪ :‬عى عليه حقا‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫مكسبته ئ ول يتيتن عليه ا نه‬ ‫عليه ف‬ ‫‏‪ ١‬لمعسرة ئ وا دعى انه ليس بصحيح ليفرض‬ ‫أو صحيح ‪ .‬كيف الوجه ف ذلك ؟‬ ‫سر‬ ‫مؤ‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الوالي ينظر ويجتهد في المسألة عن هذا ‪ ،‬فإن [لم])‬ ‫يتبين له أنه مؤ سر أو صحيح فلا يكلفه مالا يطيق ‪ .‬وان كان هذا المديون أخذ‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل‪ .‬وإنيا أضيفت لتيام المعني ‪.‬‬ ‫‪٢٤.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لهذا الدين عوضا فلا يترك من غير ان يسلم ماعليه إلا أن يأتي بصحة لا يملك‬ ‫مايوفى ما عليه من الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن شكا من أناس أنهم حرقوا قصبَة{ وكان للحرق بيان ‪.‬‬ ‫أمثل هذا الذي يجوز فيه الحبس علي المتهمين أم فيه رأى غير هذا‪ .‬وكذلك من‬ ‫اذنعى على أحد أنه قطع عليه عذقاً موز أتكون(ا» جدور الموز علامة ليجب به‬ ‫المحبس على التهمة أم لا؟ أعني في إجازة حبس المتهمين ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬على صفتك هذه جائز حبسن المتهمين إذا كانوا من‬ ‫تلحقهم التهمة بفعل ذلك الفعل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا لم يفرض له الامام أعزة الله شيئا ني بيت المال‬ ‫واحتاج إلى شيع لمؤ نته وعياله ‪.‬أيبوز له أن يأخذ من مال المسلمين ويدين(‪)٢‘١‬‏ به‬ ‫ويكتبه على نفسه إلى ان يلقى الأمام أ عزه الله } ويتم له أم ترك ذلك أحسن‬ ‫إن أمكن ؤوإن لم يحتمل({) الوالي نفسه كيف رأيك ؟‬ ‫الجواب وباتته التوفيق ‪:‬ان ل تخل الوالي نفسه فجائزالأخذمن‬ ‫مال المسلمين ويدين به ويكتبه على نفسه إلى أن يواجه الامام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن يجيء ء شاكياً إلى الوالي ولم يرض أنيأخذ لخصمه مدرة ‪.‬‬ ‫أجب على الوالي ان يطرش لاحضار الخصوم ‪ .‬كان الشراة ف سعة أوقلة ‪ 0‬وهذه‬ ‫يتسع سبيلها لآنه(ُ‪ 2‬ربما الشكاوي تزري كثيرا من الشراة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن رأى الوالي ممكنة ليبعث شاريا للخصم فذلك له‪.‬‬ ‫وإن لم ير‪)"١‬مكنه‏ وأعطى الشاكي مدره فله ذلك‪ .‬والوالي هاولناظر في أمور‬ ‫(‪ )٢‬فيالاصل ‪ :‬وبدين‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أيكون‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬لأن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬يجمل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الاصل ‪ :‬يرى‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢١‬س‬ ‫‪ :‬وفيمن له امرأة مشل ‪ :‬أبنته أو أخته أو أمه واتتہمت بشيعءمن‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫حبس أو‬ ‫أفعال المناكر أيجوزله أن يحط على احداهن مثل العقوبة من قيد أو‬ ‫إذ النصفة إلا للامام وأولى الأمر ؟‬ ‫ضرب ليردعها عن ذلك‬ ‫والله‬ ‫عقوبة ‪.‬‬ ‫للرعية‬ ‫الأمر وليس‬ ‫لأولي‬ ‫العقوبة‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫و بالله التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬وفيمن قطع الطريق وأخذ أموال الناس وقتل الانفس ثم قدر‬ ‫عليه ‪ .‬وطلب من أخذت أمام الغرم ى وصح عليه ذلك بإقرار أوببينة ‪. .‬هل‬ ‫لهم ذلك ‪.‬تركت بقيةالسؤال وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الأخذ للمال والقاتان للنفس جرما لما ارتكتبه‬ ‫فعليه الغزم اذا صح ذلك & ولا يهذر عنه كان المال باقيا ني يده أوغير باق على‬ ‫أكثر قول المسلمين وإن عفا أوليا المقتول عن القاتل © فيوجد في الآثر‪ :‬لا عفو‬ ‫لهم ‪.‬فإن أخذ هذا القاتل عن قفاه قتيل وإن ألقى بيده فقال من قال من‬ ‫المسلمين إنه يسع الإمام العفو على قول‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يعفو‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪ :‬وفي حجرة يسكنها إناس وفي سورها خراب وبعض البيوت‬ ‫متهدتم وهوعلى السور‪ ،‬وطلب من طلب منهم تتار سور الحجرة كيف الحكم في‬ ‫هذا في صاحب البيت المنهدم‪ .‬وفي بقية السور الذي هويحصن الجميع آيجبر‬ ‫الذي لا يتبرع ان يغارم جيراته وهل فرق فيه إذا انهدم بيته وترك سكنه ‪ ،‬بين لي‬ ‫يا سيدي‪ .‬وفي جامع هذه الحجرة أيجبر ون جميعا على شرائه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن بنيان هذا السوريكون على سنته المتقدمة‬ ‫بيت عليه بنيان‬ ‫الُورفكل‬ ‫والمدروكة [ فإن كانت سننه المتقدمة بنيان هذا‬ ‫ويجبر ون على‬ ‫المدروكة ئ‬ ‫به السنة‬ ‫يكون ‪ .‬وبقيهة السور ر قتى‬ ‫ما يليه ى فذلك‬ ‫بيته مهد وما ول يرد سكنه فلا مجير على بنا نه ‪ .‬وا لله‬ ‫ترك‬ ‫وأ ما من‬ ‫أ لمد روكة ‪.‬‬ ‫سنته‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫النزرى‬ ‫الفقيه النزيه ناصر بن حميس بن علي‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪:‬فيمن حجر عليه الحاكم ماله كله في دين عليه بعد مطلب البان منه‬ ‫ر‬ ‫لك ثم حدث له بعد ذلك مال فاتلفه ں أيت إتلافه ني المال الطارىعء عليه بعد‬ ‫الصفة أم لا ؟‬ ‫على هذه‬ ‫ت‬ ‫والمال الطارىعء والأول سواء ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لايثبت إتلافه لما ذكرت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عليه حق من بيت المال آخذ له عضاء فلما ظوي بذلك‬ ‫ادعى الإعدام ‪ ،‬ولم يصح يسر ولا تلف ما أخذه من العوض۔ وكان في النظر‬ ‫إنه فقير ‪ ،‬أيجوز حبسه على هذه الصفة أم حتى يصح أنه معدم به أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجوز حبسه حتى يصيحم آنه أتلف ذلك ببينه عادلةأو‬ ‫شهرة يرتفع بها الريب ويطمئن بها القلب في قول بعض المسلمين ‪،‬وان لم يحبسه‬ ‫القائم بأمر المسلمين ورأى ذلك صلاحا له للاسلام وأهله‪ ،‬فواسع له ذلك إذ‬ ‫ليس الحبس بفريضة عليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا جاءه رجإأ بورقة() مكتوب له فيها حق لرجل على‬ ‫رجل وانعى أنه هومن له الحق في هذه الورقة } وأرادالوالى أن يحجرله يقذرالحق‬ ‫المكتوب له فيها ممن مال مَنْ عليه الحق المكتوب فيها‪ .‬ولم يكن الوالي يعرفه أنه هو‬ ‫ن له الحق هو أو غيره تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين لايسعه آن يحجر له فيها الا‬ ‫بشهادة شاهدي عدل أنه هوالمنسوب فيها‪ .‬وقال بعضهم تحوز شهادة الشهرة‬ ‫التي يرتفع بها الريب ويطمئن بها القلب من خمسة شهودرفصاعِذا ‪.‬وقال‬ ‫بعضهم ليس للشهرة ح ى وإنا هي ارتفاغ الريب واطمنانة القلب لمن عرف‬ ‫قا الشهود أكوثروا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬بوقه ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬في الأ صل‬ ‫‪_ ٢٤٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والعبد إذا ادعى على سيده ضرباً مؤثرا‪ .‬أيجوز حبشه على‬ ‫التهمة إذا كان السي ممن تلحقه التهمة على هذه الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬هكذا معنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الزوج إذا طلب إإلى الحاكم أن يحجْرَعلى مال زوجته‬ ‫أجاب إلى ذلك اذا كانت هي حرة بَالِقَة عاقلة‪ .‬وإن كان كذلك فبأي حجة‬ ‫يكون ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان زوجها منصفاً من واجب حقها ‪ ،‬ولم يكن عليها‬ ‫دي ولا تيمة } فإن زوجها يجاب إلى ذلك ‪ ،‬وعلى الحاكم ذلك ‪ .‬هكذا جاء‬ ‫الأثز عن أولي العلم والبصر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الوالي إذا سافر من ولايته وجعل أحداً ليقوم مقامه في ولايته‬ ‫وأجاز له ذلك في مال لمسلمين وفي دولة المسلمين ما يجوز له أن يجيزه له من جميع‬ ‫الأشياء كلها ‪،‬أترى شيئا من الأشياء يحتاج إليها العايض لاتدخل في هذه‬ ‫الاجازة على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬يجوز له ما يجوز لمن أجازله إذا علم الاجازة من الأمام‬ ‫لمن أجاز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا قال لمن جعله على دفتر الشراة أقطع على فلان كذا‬ ‫وكذا من أجرته المفروضة له في بيت المال لأجل تقصيره في كذا وكذا أيجوز‬ ‫لصاحب الدفتر أن يقطع على فلان كذا وكذا من أجرته المفروضة له على ما قال‬ ‫له الوالي إذا لم يعلم هوبتقصير الشاري على هذه الصفة ‪ ،‬وكذلك إذا قال عقيد‬ ‫الشراة ‪ .‬وهو رجل عامي لصاحب الدفتر أقطع على فلان كذا وكذا من أجرته‬ ‫من بيت المال لأجل تقصيره في كذا وكذا أيجوز له أيضاً أن يقطع عليه ما قال له‬ ‫به العقيد إذا انكر الشراة ما ادعى الوالي والعقيد من تقصيرهم ؤ ولم يصح عند‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫صاحب الدفتر تقصيزهم وكذا الوالي إذا قال له عقيد الشراة وهو رجل عامي أو‬ ‫كان ثقة أأومينا إن فلانا قصر في عمل كذا وكذا مما عليه عمله { وأنكر الشاري‬ ‫قول هذا العقيد عليه أيجوز للوالي أن يقطع أويأمر من يقطع عليه شيئ من أجرته‬ ‫ِ‬ ‫من بيت المال على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أما بأمر الوالي فلا يضيق ذلك عندنا من طريق الأطمنانة‬ ‫_ وكان ثقة أمينا ‪ -‬للوالي أولصاحب‬ ‫الشاري‬ ‫وكذلك إن قال‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫والتعارف‬ ‫الدفتر فييا نراه من طريق الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذين يحصدون ثمرةأموالهم وهو أكثرها ببششرزويجى تمرها ضعيفا‬ ‫وحشفا ‪.‬أيجوزا() منعهم من ذلك إلى أن تصير الثمرة تمرا يابساً إذذاا اصحوا أن‬ ‫عليهم ضررا في ذلك‘ وفي النظر لا ضرر عليهم لأجل عجلتهم ‪.‬والمنع لأجل‬ ‫أن التمر الزكاة ضعي وماله حقيل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا لم يلحقهم من ذلك ضرر فلا بأس بذلك عندنا على‬ ‫القائمبأمر المسلمين ‪ ،‬ولا ضرر ولا ضرار في الأسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحاكم إذا رأى‪)٢‬‏ الخصوم لايبالون بالحلف بالله في نجلس‬ ‫الحكم أيجوزله ان يذيرهم ليحلفوا على القبور والمساجد إذا رأى ف ذلك صلاحاً‬ ‫‪ .‬ولاضرر عليهم ف ذلك على هذه‬ ‫وهيبه ة الحق ‪ 0‬وعر الإسلام‬ ‫للمسلمين‬ ‫الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين على هذه الصفة‬ ‫عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا ورفع غُرماؤ ‏‪ ٥‬الى الوالي ‪ 1‬الحقوق‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذ ا مات أحد ول يترك‪7‬‬ ‫التى عليه") لهم ‪ 3‬وصح عنده الموت والحقوق أيحتاج أن يعرف الوالي مال الهالك‬ ‫م يكفي أن يوكل له وكيلا ويقول‬ ‫بعينه ازبه هو هذ ا بعينه ‪ .0‬ويقف عليه بنفسه ؟‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬رى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬ف ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليهم‬ ‫‪:‬‬ ‫) فيب‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫له‪ :‬بع من مال الهالك فلان بقدر الحق المكتوب عليه واقض غرماءه ذلك من‬ ‫غير أن يعرف الوالي المالى بعينه" ويكون الوكيل هو الذي يتولي ذلك & إن كان‬ ‫له معرفة بمال الهالك والا سأل عنه من يعرفه به ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إن وكل ‪ .7‬لقضاء ما عليه من ماله فهو كاف عندنا ‪}.‬‬ ‫وعلى الوكيل القيام بالعدل في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذين يربطون دواتهْم أويطلقونها في المقابر ‪ ،‬أيْفتغون من ذلك‬ ‫إذا لم يؤمن الضرر على القبور وغيرها من ذلك‪ .‬على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فنعم يمنعون على هذه الصفة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا شكا إليه أحد في غير وقت البر زة ‪ .‬أيسعه ألا‬ ‫يسمع شكواه ويقول له‪ :‬إن أردت ذلك متا فأتنا ف وقت البر زة‪ .‬إذا كان ‪1‬‬ ‫رعلى الشاكي في ذلك‪ .‬وكذلك الوالي لا ضررعليه في ذلك إلا أنه‬ ‫ضظررألآ‬‫الن‬ ‫يخاف كثرة التجري من الشاكين‪ ،‬ويجيئون في غير وقت البر زة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لابأس عليه في تأخير ما ذكرت إذا لم يلحق في ذلك‬ ‫ضرر من التأخير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والقرطاس الذي يكتب فيه براءة(‪}١‬‏ المتشاكين © والسؤ الات‬ ‫والخطوط في مصالح المسلمين‪ ،‬والأقلام ‪ .‬أيجوز شراؤ ها(" من مال المسلمين‬ ‫على هذه الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬واسع الأخذ ما ذكرت لما ذكرت على هذه الصفة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪:‬‬ ‫‪ :‬وفي الشاري إذا سمع أحداً ممن تلحقه ا لتهمة ‪ 7‬يعني ولم يره إلا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أنه عرف صوته ۔ أيجوز حبسه على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬يروه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ف الا صل‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل شراءوه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬لايضيق ذلك عندنا على هذه الصفة في قول بعض‬ ‫فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والمديون إد اكان مثلا من أهل فرق \ أمجوز آن تختس بنزوى‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫على هذه الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم يجوز مثل هذا عندنا على هذه الصفة‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ادعى على أحد أنه قتل له دابة ث وانكر المأعَى عليه‬ ‫ذلك وؤجدّث الدابة مقتولة نيته غير أنها ليس بها شيء من علامات القتل ‪.‬‬ ‫أيجوز حبس المدعى عليه إذا كان ممن تلحقه التهمة على هذه الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن سبب يتولد عليه به التهمة فلا نقول بحبسه‬ ‫وإنا يحبس المتهم بالسبب عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الديون إذا حجر عليه الحاكم ماله أومن ماله بقدر ما عليه‬ ‫‪ :‬وفي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من الحق لأحد من الناس‪ ،‬ثم ادان عند أحل أيضا ورفع اليه الثاني وطلب منه‬ ‫ول يصح عنده عشرة ‌ ولا يُسمرة ‪ .‬أ محجوز حبس هذاا لرجل ‏‪ ٢‬دين‬ ‫الأنصاف‬ ‫غريمه الأول المحجر له عليه ى لأنه يريد منه أن يخدم‬ ‫غريمه الثاني إذا ل يرض‬ ‫و إدا ل يعمل ول ج‬ ‫وإد ذا حبس ل يصح منه عمل ‪6‬‬ ‫مؤ نته }‬ ‫ويوفيه ما يفضل من‬ ‫إلا بالوفاء أو‬ ‫ليفي منه ديونه ‏‪ ٠‬والغريم الثاني ل يرض‬ ‫منه وفاء ‏‪ ٤‬ل نه يصح له مال‬ ‫الحبس(‪.)١‬‏‬ ‫۔_ لعله‬ ‫‪ ،‬ووجبوه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا صح دين النان على المديون‬ ‫الجا ك‬ ‫ممن له الد ين‬ ‫عليه وأ نه أخذ له عوضا ‌ ول يصح وفاء © وطلب‬ ‫ووجوبه‬ ‫الواجب عليه من حقه أو حبسه فانه يخبتس في أكثر قول المسلمين حتى يصح‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الجبس‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬س‬ ‫افلاسه بشاهدي عدل أشوهرة في قول بعض فقهاء المسلمين‪ .‬رضى رب الدين‬ ‫الحجر أو ل يرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأول صاحب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا كتب له أحد من شراته الذين أمرهم بالمعروف والنبي‬ ‫عن المنكر والقيام بالعدل في شيع من أقطار رعيته الشاذة عنه‪ ،‬أنه واصل اليك‬ ‫فلان بن فلان الفلاني وجدته يفعل كذا وكذا مما يجب به الحبس ‪ ،‬أووجدت‬ ‫دابته تأكل حروث الناس ‪ ،‬وديرته إليك ‪ .‬فلما وصل الرجل سأله الوالي‪ :‬أنت‬ ‫فلان بن فلان الذي ديره الشاري لأجل كذا وكذا‪ .‬فقال‪ :‬أنا فلان بن فلان‬ ‫‪ .‬وكان ممن‬ ‫الذي ديرني فلان الشاري ‪ .‬غير أن الفعل الذي ادعاه ل يكن م‬ ‫تلحقه التهمة‪ .‬واطمأن قلب الوالي تصديق قول الشاري بيا كتبه إليه ‪ .‬أيجوز‬ ‫ِ‬ ‫حبس هذا الرجل على هذه الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فنعم يجوز ذلك إذا كان الوالي لعله الشاري ثقة أمينا‬ ‫مجعولا لذلك على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأمام إذا قال لأحد من ولاته أن لى ۔ لعله في بيت المال ۔ كذا‬ ‫وكذا خذه من بيت المال‪ ،‬وأنفذه في كذا وكذا من مالي ‪ ،‬أيسع الوالي تصديق‬ ‫الإمام في ذلك وفعل ما أمره به من ذلك على هذه الصفة أم لا؟ ‪ . .‬وكذلك‬ ‫الوالي إذا كان ثقة عند الإمام ‪ 0‬وقال له‪ :‬إن لك في بيت المال كذا وكذا من قبل‬ ‫كذا وكذا‪ .‬أيسع الإمام تصديقه في ذلك وأخذ ما قال له له من بيت المال على‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أنه لا يعدم إجازة ذلك من طريق الأطمنانة وسكون‬ ‫النفس إلى ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وأما من طريق‬ ‫الحكم فلا أعلم إجازة ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا قال لوكيله ‪ :‬ادفع لمن يستحق من مال المسلمين‬ ‫إذا كان الوكيل ربا لا‬ ‫بقدركذا وكذا لمن يشك في إعطائه من مال المسلمين‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫يفهم أن يدفع بذلك أولا لمن يستحقه من مال المسلمين © ثم يدفعه اخر للمراد له‬ ‫إلا أنه إجابة الى ذلك‪ .‬آيكفيه ذلك على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫بذلك‬ ‫الجواب و بالنه التوفيق ‪ :‬إذا دفع ذلك لمن يستحق من قبل أوبعد فلا باس بذلك‬ ‫‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أجاز له الوالي من مال المسلمين وفي دولة المسلمين جميع‬ ‫ما يجوزله أن يجيزه له من جميع الأشياءء كلها ‪.‬أيجوزله قبض فطرةالأبدان من‬ ‫أهلها وانفاذها في أهلها على هذه الصفة ‪.‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬يجوز له ذلك على قول من جعلها لعز دولة المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت وإن لم يعلم من أجازله الوالي ذلك‪ ،‬أيجوزله القيام‬ ‫بدولة المسلمين وبيال المسلمين من بيع ماجاز بيغه من بيت المالوشراء ماجاز‬ ‫شراؤه لحوائججالمسلمين من مال المسلمين ‪ 3‬وانفاذ مال المسلمين في موضعه‬ ‫بالعدل ‪ 17‬حسن ظنه أن الوالي لولم وله الأمام ولاية مطلقة ماجارَ له أن يجيز له‬ ‫ما وصفته فے| تقدم على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما في الحكم فلا يقبل دعواه بيا ادعاه من ذلك بغير‬ ‫صحة من إمام المسلمين ‪.‬وأما في الجائز والأطمنانةعند من عرف وسكون القلب‬ ‫الى ذلك وارتفاع الريب منه فلا تخلوا إجازة ذلك من طريق الأطمنانة عنذ من‬ ‫عرف الأطمنانة ومعانيها والأخذ بالثقة في هذا ومثله أحوط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والقائم بأمر المسلمين إذا شكا إليه رجل من رجل أنه ضربه‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫القائم بإحضار خصمه فقال لاأقذر‬ ‫فدعاه‬ ‫فيه ‪6‬‬ ‫أنربين‬ ‫وللضرب‬ ‫القائم‬ ‫فأرسل له‬ ‫‪.‬‬ ‫تحضره‬ ‫أرسل له من‬ ‫لاأقدر ولكن‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫مدبرة‬ ‫له‬ ‫أنعطيك‬ ‫"‬ ‫الشاكي من‬ ‫منه © فأتى به وقد غاب‬ ‫على تظر الصلاح‬ ‫حضره‬ ‫بالأمر من‬ ‫‪٢٤٢٩٦‬‬ ‫فقال له القائم بالأمر‪ :‬أنت فلان بن فلان الفلاني الذي اع عليه فلان‬ ‫بن فلان الفلاني آنك ضربته ‪ .‬قال أنا فلان بن فلان الفلاني غير أني لم أضربه‪.‬‬ ‫والقائم بالأمر لا يعرفه أنه هو الرجل المدعى عليه ذلك أغويره‪ .‬غير أن القلب‬ ‫‪,‬‬ ‫يطمئن أنه هو ‪ . .‬ماترى في عقوبته على هذه الصفة ؟‪.:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أطمأن() القلب أنه‪)"١‬‏ هاولمعنى عليه وكان ممن‬ ‫تلحقه التهمة بذلك‪ ،‬فلا يضيق حبسه على القائم بأمر المسلمين على هذه‬ ‫الصفة عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي هؤلاء البدوان يصلون بسلعهم«") الى السوق للبيع‬ ‫فيتعرض لهم ناس فيشتر ون منهم بغير نداءء ججزافا وغير نجتزافي ويقع عليهم في‬ ‫ذلك مكنزوخديعة ورز وقترزوهم لا يشكون ذلك لجهلهم ‪ .‬أيجوزمنع ذلك‬ ‫بغير نداءء على نظر الصلاح لذلك أم يكت عنهم مالم يصم الظلم بالتينة‬ ‫العادلة‪ .‬ويشكوا عليه الضررعلى هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إاذ اشتهر ذلك مع القائم بأمر المسلمين ‪ ،‬وبأن له ذلك‬ ‫فلا منع ماذكرت لما ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جعله الوالى على الدفتر ليكتب مايأخذه الشراة من بيت‬ ‫مال المسلمين وصار الوالي يعطيه قراطيس فيها بيان ما يعطيه الوالي للشراة من‬ ‫يده من بيت مال المسلمين أيجوز لهذا الرجل إذا نقل ما في هذه القراطيس نفي‬ ‫الدفتر أن عل ما كتبه الوالي على الشراة إذا كان ذلك بلفظ ثابت والوالي ممن‬ ‫يكاتب بين الناس وصاحب الدفتر ليسه بمأمور بالكتابة أمزه الوالي أن ظل‬ ‫ذلك أو لم يأمزه‪ ،‬غير أنه قد عَرَف أن مراد الوالي منه ذلك على هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يجوز تعطيل ما ذكرت عندنا على هذه الصفة من‬ ‫طريق الأطمنانة والعادة الجارية في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬بسلايعهم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أن‪‎.‬‬ ‫(‪ )١‬فى الأصل ‪ :‬اطمئن‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والشاري إذا أقبح لأحد وجعله وكيله ني قبض حقه هذا‬ ‫من ماله ول يقل من فريضته من بيت المال‪ .‬غبر أنه ليس له مال غبز ذلك ‪.‬‬ ‫أيكون ما يستحق من أجرته من بيت المال من ماله ‪3‬أيجوز لهذا أن يستوفي وللوالي‬ ‫أن يُوفته من فريضةاا) هذا الشاري من بيت المال بهذا اللفظ المذكور على هذه‬ ‫الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا استحق شيئا من المال من مال بيت المال بوجه من‬ ‫وجوه الحق فواسع هذا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫غرماؤ‬ ‫غريمه ئ وطلب‬ ‫د ين‬ ‫ف‬ ‫عليه ‏‪ ١‬حبس‬ ‫وجب‬ ‫ا دا‬ ‫‪ : :‬وا لمد يون‬ ‫مسا ألة ومنه‬ ‫من ا لبلد © أ يضيق ‪.‬على‬ ‫ان يحجَر عليه ‏‪ ١‬خروج‬ ‫بل طلب‬ ‫‏‪ ١‬لسجن‬ ‫أة يخبتس ف‬ ‫القائم بأمر المسلمين ذلك على هذه الصفة ‪.‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لايضيق عليه ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الوالي إذا إستأجر اجرا‪ :‬لخدمة المسلمين ثم إن الإمام ولى‬ ‫ول يصح أنه عزله إلا أنه أبدل مكانه غيره‪.‬‬ ‫غيره ئ‬ ‫على موضع ولايته والياً‬ ‫أيكون متؤجرة الوالي لمن استأجرهم ثابتة")‪ ،‬أم حتى يجدد لهم ذلك الوالي الثاني‬ ‫إذا عزله؟‬ ‫وكذلك‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه تبد لهم الوالي الثاني على هذه الصفة ‪ .‬واللة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يبوز أخذ الصبي بالتهمة إذا كان ممن تلحقه التهمة‪.‬‬ ‫وتسبب أسبات التهمة ويجوز حَبْشّة بذلك على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫وقد أجازمن أجازمن فقهاء‬ ‫و بالته التوفيق ‪ :‬فنعم ‪ .‬تلحقه التهمة‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫المسلمين حبس الصبي في موضع رافق به حيث لاضرر عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فريضته‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل‪ :.‬ثانية‪. ‎‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الوالي إذا اجازك الأمام رحمه الله فى مال واَشْظ الأجازة ؛‬ ‫قد أجَْت لفلان بن فلان مايجوز لي أ ن أجيزه في القيام بالعدل في مالي وفي الانقاذ‬ ‫منه والتصرف والقبض على ما يعجبه ‪ .‬أيجوز للوالي جميغ مايجوز للأمام رحمه الله‬ ‫نمياله ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فيمن أجاز لأحد في ماله ما يجوز له فيه‪ ،‬جاز للمجاز له‬ ‫فيه ما يجوزلركه في قول بعض فقهاء المسلمين‪ ،‬ويجوز لمن أجاز له رت المال أن‬ ‫يجيز فيه ما يجوز له فيه لغيره من قبض وبيع وغير ذلك ‪ .‬والله أعلم ؟ `‬ ‫وأختلف فقهاء المسلمين في الأجَازة فقال بعشهم إنها بمنزلة الإباحة وقال‬ ‫بعضهم إنها بمنزلة الوكالة ‪ 5‬وكلا القولين صواب عندنا‪ .‬والله أعلم ؟‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا أمر الوالي المذكور هاهنا أحدا أن يمنغ أروضن الأمام وسوقه‬ ‫على أحد من الناسك أيجوز له منعه من أرض الأمام وسوقه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجوز منع من لم يرض له ر الماي لذلك في ماله وكاث‬ ‫أولى بياله ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ونى العامل إذا سار لبلده زائرا مأوقيضاً أياماً أشوهرا‪ .‬أيجوز له‬ ‫أن يأخذ من بيت المال فريضَه أم لا ؟ ؤ إذا لم يقطع عليه الوالي أمرة أولم يأمزه‬ ‫إذا كان لعله به نفع للمسلمين بشي من الأسباب كان غنياً أفوقير ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا قال له الوالي يستوي ‪ ،‬لا نقطع عليك“ أوقال له لا نقط عليك‬ ‫|‬ ‫أيجوز له ويجزي بهذا القول ‪.‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬يجوزله ذلك عندنا إذا رضى له الوالي على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أجاز سيدنا الأمام رحمه الله ما يجوز له أن يجيه لواليه ثم‬ ‫أجَارَهذا الوالي لعامله ما يجوز له أن يجيزه له‪ ،‬أيجوز لهذا العامل الذى أجاز له‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫الوالى أن يحكم بين الناس بالعدل‪ ،‬ويزج من لا ولة لهااا) من النساء وإن أراد‬ ‫أن يأمر من يكاتب بين الناس بالعدل إذا رأى(") من يحسن لذلك أم لا أم يجوز‬ ‫شيء؟‬ ‫دون‬ ‫شيء‬ ‫الجواب وبالنه التوفيق ‪ :‬يجوزجميع ما ذكرت لك إذا علم بالأجازة له إذا كان‬ ‫فلا يكون‬ ‫بالعدل‬ ‫الناس‬ ‫بن‬ ‫أن يكاتب‬ ‫المسلمير‬ ‫لأحد من‬ ‫إلا أجرة‬ ‫لذلك‬ ‫اهلا‬ ‫ره عندنا ‪ .‬والله‬ ‫المعمول‬ ‫وهو‬ ‫المسلمين‬ ‫على أكثر قول‬ ‫المسلمين‬ ‫إلا بأمر إمام‬ ‫أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول في هذه الإجازة مانلوالي لعاملة‪ :‬قد أجَرْتَ لك‬ ‫يافلان بن فلان ماييجوزلي أن أجيرَُلك من القيام بالحق والعدل والمعروف في مال‬ ‫المسلمين ودولة المسلمين من قرية كذا ونواحيها \ أيجوز للعامل المجاز له هذه‬ ‫الأجازة في جميع الأشياء على تلك القرية في إعطاء ما يجوز إعطاؤه من مال‬ ‫المسلمين ‪ .‬وفي الحكم وجميع الأشياء أم لا وهكذا إجازة الامام رحمه الله للوالى؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لمن أجاز له الوالي ما أجازه إمام المسلمين لواليه هذا فيما‬ ‫أجازه له ى وما ذكرته محجوز عندنا على هذه الصفة ف قول بعض فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان الوالى جعل لأحد من الشراة أو غيرهم يدور في البلد‬ ‫غيره ‪.‬‬ ‫المضار منها وجعل ذلك الشاري‬ ‫لصرف‬ ‫الجواب و بالنه التوفيق ‪ :‬فلا يكون ذلك حجة للوالي فےا جعله من ذلك أولا } ولا‬ ‫أعلم أن أجرة المستأجر على إرسال الدابة الخاربة على بيت المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وفي رجل ضمن لرجلى يحق له على اخر بأمر من عليه‬ ‫له‬ ‫الضامن‬ ‫مال‬ ‫الحاكم آن محجر له من‬ ‫له من‬ ‫المضمون‬ ‫الحق أو بغير أمره ئ وأراد‬ ‫الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫على هذه‬ ‫أيجوز للحاكم ذلك‬ ‫الحق [‬ ‫بقدر هذا‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬رى‪.‬‬ ‫‪ :‬له‪.‬‬ ‫اصل‬ ‫لفي‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫ا‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان المضمون عنه بذلك الحق غير منكر لذلك الحق‬ ‫حال من‬ ‫أوقد صح عليه بوجه من وجوه الحق [ وكان الضامن عنه بأمره ورضاه ف‬ ‫ا لحق معروفا معلوما وثبت عليه ا لضا ن } فلمن محجوز له ا لحجر‬ ‫عجوز رضاه‪ .‬وكان‬ ‫عليه في ماله أن يحجر فيه بقدر ذلك الحق عندنا ‪ .‬والله أعلم ؟‬ ‫وسمعته يقول ‪ :‬إن الوالي لا يجوزله أن يطلب الحل من رعيته ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا كان غير ثقة أيججوزمنه قبول ما يعطيه من بيت المال‬ ‫إذا كان المعطى يستحق ذلك على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فأرجوا أنه لا يضيق ذلك من قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التتن إذ ا توارى عن الحبس أنه لا مجور‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسمعته يقول إن شارب‬ ‫أن يقطع ماله عن السقى إلا أن يصير حربا للمسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لفقيه علي بن مسعود بن ححمد ا لمحمود ي‬ ‫ا لشيخ‬ ‫جوا ب‬ ‫مسأ لة ومنه ‪:‬ومن‬ ‫مثله‬ ‫يكون‬ ‫أدم‬ ‫قرية‬ ‫ف‬ ‫المسلمين‬ ‫مال‬ ‫بيت‬ ‫فعل فعلا ف‬ ‫رحمه الله ‪ .‬فيمن‬ ‫المنحي‬ ‫بن‬ ‫مبارك‬ ‫الشيخ‬ ‫ولاية‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫الضان‬ ‫سالما من‬ ‫كان‬ ‫الوالي له ذلك‬ ‫إذا أتم‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫خميس أن يتممم له ذلك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان ما فعله الفاعل في بيت المال ما هصولاح في‬ ‫بيت مال المسلمين أو لعز دولة المسلمين أو ما يجوز فيه بذل مال المسلمين © ويجوز‬ ‫لوالي الامام فيه الأتمام فيه فلا يضيق ذلك إذا أتم له الوالي فيما بعد على صفتك‬ ‫وإنيا الأئمة وولاتهم‬ ‫هذه لأن بيت مال المسلمين ليس هو مڵكاً لح" خصوصآ‬ ‫أمناء فيه ‪ .‬والله أعلم‪ .‬لأنك لم تتبن ما فعله الفاعل من ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تتررت ثمرة نخلة لرجل بسراً وشياريخا لعله‬ ‫‪ :‬وفي بل ونة وج ت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫]‪_ ٢٥‬‬ ‫وشياريخ فلما أراد رث النخلة [أن](‪)١‬يبلغها‏ إلى المسلمين لنْوّخذة بياجب عليها‬ ‫لها ئ يريد لها العفو والغفران منه ئ فأبى رب‬ ‫مستشفعا‬ ‫رجاة بدوئ‬ ‫بالحق حاءه‬ ‫تلك النخلة فلما بلغها إلى الحصن وأدخلت السجرَ انهزمت بيومها ذلك‬ ‫فسأل عنها هذا الرجل فقال إنه لا يعرفها أبدا وفي الأطمنانة وسكون النفس أنه‬ ‫إلى ان حبر مها ويبين أنه لا يعرفها‬ ‫هذا البدو‬ ‫حبس‬ ‫يعرفها ومن قرار سته أ جب‬ ‫ج‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫ح‬ ‫مسعود ‪ :‬الزاملى لخراسينو النزوى رحمه الل ف العامر ية إذا ا أحد منهمم ع‬ ‫بشيع من سرق أووقتل ‪ .‬وكان من تلحقه التهمة \‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أو‬ ‫حجب عليه من حبس‬ ‫وطلبه القائم بأمر المسلمين من وال أوعامل فترارى وأقر عا حجب عليه فجائز‬ ‫منه إذا حبس يزجى أنه إن يأتى به‬ ‫بالأمر حبس أحد من قرابته ومن يرجى‬ ‫للقائم‬ ‫الأ;بر من المسلمين قذ حص العامرية بيا يتظاهر منهم‬ ‫© وإن‬ ‫د من حماعته‬ ‫أو أح ر‬ ‫الجارية فيهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحلدة‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزية ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪ .‬والوالي إذا تقدم على أهل البلد في شيع إن فعلوه أو‬ ‫تركوه مما يكون له الأمر والنهى لهم به ثم إنه استعمل على هذا البلد عاملا‬ ‫أمجزىة العامل تقدمه الوالي لأهل البلد في الذي يحتاج إلى التقدمة أم ينعدم‬ ‫عليهم العامل ثانية ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬الأحسن عندنا التقدمة منه عليهم ثانية ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين من عيال الإمام‬ ‫ومن قبل ما لنفسه نصحنا وأنا الفقير إلى الله وإلى رحمته علي بن مسعود بن‬ ‫محمد المحمودي من غير اعتراض مني من عيال الإمام إلا على سبيل‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٥‬‬ ‫التذكار والتعويل مني ‪ ،‬وبيان وتذكرة منى على ماجاء في آثار المسلمين أنه إذا‬ ‫جرى بين أناب من فخذين أوقبيلتين قتله أجوراح أخوراث في مال أحدهما من‬ ‫الذين وتحت الأحَن والشحناء والفعال من الفاعل فى صاحبه { خفة الفاعل بنفسه‬ ‫إلى شىعء من الأمكنة لما آن حقق على نفسه جوار ذلك أعني العقوبة من أولي‬ ‫الأمر ولم يقدر القائم بالأمرعلى قبضه‪ .‬فلا يجوز لعامل الأمام أن يقبض‬ ‫البر يءَ من جماعته وذويه ولا من غيرهم إلى أن يأتيَ بالفاعل ‪.‬‬ ‫واننا جاء الأثز عن المسلمين قبض أحدمن جماعة الفاعل إلا في العامر ‪:‬به‬ ‫خاصة إذا ل يشركوا أنفسهم فيما جرى من الفعال بين المتفاعلين إلا بعد مشورة‬ ‫من الامام‪ .‬والأمز من الأمام لعامله‪ ،‬فهذا ما حفظناه من اثار المسلمين © وهذه‬ ‫مسألة موجودة( ) مشهورة في اثار الملسلمين‪ ،‬فيعجبنى لمن أراد السلامة في دينه أن‬ ‫يسأل المسلمين لما يحدث عليه من مثل هذا أوغيره‪ ،‬ويطالع في آثار المسلمين‬ ‫فهذا ما يعجبني لمن ناصّحني وعََوّل على نفسه ودينه ‪ ،‬لأنه جَاءَ في كتاب الله‬ ‫وآن ليس للإنسان إلا ماسعى ‪ .‬وأن سعيه سوف يرىه«) وقال في موضع‬ ‫اخر‪ :‬لولا تزر وازرة وزر أخرىيه”) ولا ناصح ولا دليل أقوى ويجب إمتثاله‬ ‫بعد القران العظيم ‪ ،‬لأن جميع ما جاء في اثار لمسلمين وشرعهم فهوتفسير له ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬فهذا ماعندي من التذكارلمن تُريذ ويقبل نضحخنامن أولى الأمر‬ ‫وغيرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لفقيه ححمد۔ بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫مساألة ومنه ‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫عبيدان رم الله ‪ 2‬وفي الدابة إذاا وجدها الشراة طلقة وتب ذ حا أحيد‪ .‬۔ وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7١‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‏)‪ (٣‬آية رقم ‏‪ ١٨‬من سورة‬ ‫‏(‪ ()٢‬آية رقم ‏‪ ٣٩‬من سورة النجم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصا ‪ :‬مأجوده‪.‬‬ ‫فاطر‪.‬‬ ‫‪. ٢٥٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا قال أحد من الشراة إنها لفلان هذه الدابة‪ .‬والشاري‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫فجائز حبسه‬ ‫ئ‬ ‫ليتهم بكذب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن شكا من ابن عمه أنه دخل بيته وأخذ له خنجرا‪ .‬وأقر‬ ‫الداخلم على أني دخلت على سبيل الاستدلال ك وأخذ ذلك‪ ،‬وأراد منه مايجب‬ ‫له عليه في ذلك‪ .‬أيجب عليه الحبس في ذلك‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الرجل ممن يدخل على ابن عمه ومن قبل‬ ‫يدخل بيته فترك حَثسه أولى ‪ 5‬لأن الحبس ليس بفريضة مفروضة وإن كان هذا‬ ‫الرجل لا يدخل على ابن عمه وإنيا هو متهم بالسرقة ودخل بيت ابن عمه من‬ ‫غير رأيه ‪ .‬فلا يضيق حبسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وماصفة الحبس الذي تخجرُفيه الصبيان المراهقون للبلوغ‪ ،‬أو‬ ‫النساء اللاتي() عندها الأطفال ويكون القائم به سالما ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن حبس الصبيان قد جاء فيه الاختلافث بين المسلمين‬ ‫بالر ي قال من قال من المسلمين‪ :‬إنهم لا يحبسون ‪.‬وقال من قال ‪ :‬أهم يحبسون‬ ‫ومن عمل ‏‪ ١‬القول فجائزله ذلك‪ .‬ووجدت في اثار‬ ‫في مثل مجلس الوالي‬ ‫المسلمير ذ أن أحدا من الأئمة قيد صبيا على جناية حتى كادت رجلاه أن‬ ‫بعض‬ ‫‪ .‬يوجد ف‬ ‫بخط ا لشيخ خلف بن سنا ن رحمه الله‬ ‫ومنه ‪:‬وحدث‬ ‫مسألة‬ ‫الاثار آنه إذا صح الفعل في الدماء والأموال بحكم واطمنانة‪ ،‬فجائزعلى قول‬ ‫عليه اعني ‪7‬‬ ‫الفاعل إذا زرجى أهم يقدرون‬ ‫أقارب‬ ‫تخذ)‬ ‫أن ي‬ ‫المسلمين‬ ‫بعض‬ ‫الفاعل ل وهذا فى العامر به خاصة لأنهم كلهم يد واحدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزورى رحمه الله ‪ .‬فيمن‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬من‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬التي‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬توخذ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٧‬‬ ‫أراد تخطيف ساقية فلج في الطريق الجائز ويقتْطرَهما ويصلحها إصلاحا جيدا إذا‬ ‫مضرة على الطريق الجائز فواستغ للقائم بأمر‬ ‫كان مضطرا إلى ذلك © فإذا لم تكن‬ ‫فقهاء‬ ‫وقال بعض‬ ‫المسلمين ‏‪ ١‬لتتاضي عمن ذكرت على قول من أجاز ذلك‬ ‫المسلمين لا يجوز ذلك‪ .‬فعلي هذا القول لا يسع القائم بأمر المسلمين التغاضي‬ ‫عنه ولا يسعه إلا الأنكار عنه والأخذ له بصرف ذلك‪ .‬وكل قول المسلمين‬ ‫صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منه النفقة لا بنها منه فاأنكر‬ ‫طلبت‬ ‫من رجل‬ ‫وفي ا مرأة شكت‬ ‫‪:‬‬ ‫مساألة ومنه‬ ‫الولد ولد الرجل‬ ‫عدة أن‬ ‫شهرة ة‬ ‫المرأة بشهود‬ ‫الرجل الولد أنه ليس بولده ‪ .‬وجاءت‬ ‫انكاره ‪.‬‬ ‫على‬ ‫الرج‬ ‫وثبت‬ ‫فراشه ئ‬ ‫على‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا شهرت بذلك يرتفع بها الترب ‪ 3‬ويطمئن بها القلب فانها‬ ‫بنفقته إذا مح‬ ‫ويؤخذ‬ ‫‪6‬‬ ‫والموت‬ ‫الشهرة ة في النكاح والنسب‬ ‫شهادة‬ ‫تجوز عندنا‬ ‫خلت‬ ‫فاذا‬ ‫الحق ‪6‬‬ ‫وجوه‬ ‫بوجه من‬ ‫ل يصح لها ذلك‬ ‫إذا‬ ‫وأما اليمين‬ ‫‪.‬‬ ‫بالشهرة‬ ‫ذلك‬ ‫لها ما عليه لها حق من قبل هذا الولد الذي تذعيه عليه أنة ولذها منه فهوكافي‬ ‫عندنا‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول سيدي في هذه الاجازة ‪ :‬ليعلم من يقف على كتابي‬ ‫هذا من المسلمين بأني قد أجرت لفلان ما يجوز لي أن أجيره له من القيام بالعدل‬ ‫ق ا المسلمين ودولة المسلمين من قرية فلانه ونواحيها وكان المجيزإمام‬ ‫‪.‬أيجوز لمن أجَازرله هذه الإجازة من لا‏‪ ١‬ول لها(ا) من النساء في هذه‬ ‫‪ .‬أم لا؟‬ ‫‪7‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين‪ .‬والله‬ ‫ا‬ ‫‪١‬‬ ‫أعلم‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬له‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إلى من سأله من ولاة إمام المسلمين رحمهم( ) الله جميعا ‪7‬‬ ‫نسق كلام ق‪.‬قبله تركته‪ ،‬وفي حالة أمري بإرسال تمر بيت المال إلى والي مسقط‪)٢"١‬‏‬ ‫بأمره رحمه الله ‪-‬يعني إمام المسلمين رحمه الله ۔فيرسل عند غير الأمناء وفيا يعطيه‬ ‫الشراة من بيت مال المسلمين من الذهبة والذاد والآنية وغير ذلك مما يحتاجون له‬ ‫قبل استحقاقهم له‪.‬‬ ‫فجوابه ‪ :‬رحمه الله على نسق كلام قبله‪ ،‬وأما ارسال حمولة بيت المال مع غير‬ ‫أمير ‪ 3‬فقد وجدت في آثار المسلمين وهو هذا‪:‬وعن حمولة المسلمين من الطعام‬ ‫ولاعنة الوالي ثقةة يرسله معها إلا أصحات‬ ‫لانج لما تمن يحملها من الثقات‬ ‫الحال والنفس تسكن تخاف السمعة والعيب بالتضييع { وانهم يحفظون‬ ‫الأمانة من وجه المروءة‪ .‬هل يجوز للوالي أن لم مال المسلمين من أجل‬ ‫لمسلمين ‪.‬قال هذا أمانة وليس لأحد أن يرسل‬ ‫الضرورة ولا غناء له عن ر‬ ‫أمانته إلا إلى ثقة وأهل ذلك‪ .‬وأمأاهل الصفة التي وصفتها ‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫ولاأحب ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فان الوالخ لوأة له شيئا من ماله حتلهنم إياه وم يتهمهم فيه‪.‬‬ ‫وكذلك الثقة الذي ينفذه معهم لايقدر على حفظ الحمولة لأنهم يتفرقون عليه‬ ‫ويحتاج ذلك إلى سكون النفس ‪.‬‬ ‫وأما إذا أ تمنة عليها ثقة وسيع ذلك ّ والثقة‬ ‫قال ‪:‬سبيله سبيل أمانته‬ ‫إذا حفظ أمانته ول يفاظ فيها قدرطاقتهوجهوده ‪ .‬ل يكن عليه ضيا واللله أعلم ‪.‬‬ ‫وأماالدفع من مال المسلمين حيلةفاخاف دخول الحوادث المانعةعن الرذقبله لأن‬ ‫الانسان محكوم ومرتبط بالحوادث ومتى مات المدفوع له بالاستحقاق له قبل الرد‬ ‫الصحيح ‪ ،‬صار ملكا لورنته وكذلك إن ذهب عقله أو امتنع عن الرد وصار له‪.‬‬ ‫وفي ذلك عوائق جتة كثيرة إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان وهوحسنبنا‬ ‫وعليه التكلان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬مسكد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬رحمه‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٨٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي شراة البخر! إذا سلمت فرائضَهّم لوكلائهم نم صح موتهم‬ ‫قبل أن يستحقوا تلك الأجرة‪ .‬وكان المأخوذ له فقيرا لا يملك فاء ذلك الحق‬ ‫ماترى؟ ويعجبُك للمبتلي بذلكآ أرأيت إذا رفعت لمن يستحق من بينت المال‬ ‫بقدر ذلك الحى ‏‪ ٦‬وسلمه ي بيت المال ‪ .‬أيرأ من ذلك الح أم لا ؟ واذا سلمت‬ ‫ذلك الحق لوكيل من غهوائب ‏‪ ٧‬وادركتثي الوفاة قبل وصولي خبر الغائب أأكون‬ ‫سالما عنة الله إذا صح موته قب موتي ‪ 5‬وقبل استحقاقه الأجرة التى سلمتها من‬ ‫بيت المال في حياتى ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ذ دفعت بقدرذلك من مال اللهولمن يستحق ذلك ودفعه‬ ‫المدفوع له عمن لزمه ولبيت ما الله } وكان من يملك أمره ويجوز رضاه ين‬ ‫دفعه ذلك فهووَجُهخلاممر إن شاء الله وأما !إن ممت أنت قبل أن تتخلص ما‬ ‫عليك ‪،‬وكنت دانا لله تعالى بأداء ما لزمت ولم تقصر في ذلك بنتاطلة وتشويف‬ ‫فلا بأس عليك بذلك إن شاء الله تعالى ‪ .‬والله ‪7‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وسألته أيرجع الوالي على الوكيل فيما أخذه منه ‪ .‬أم يرجع على‬ ‫وصي الهالك إذا كان الوكيل أنفذ ذلك فى نفقةة عيال الهالك وزوجته ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إذا دفعمذلك على وجه الفريضة لمن ‪ 7‬وأخطأ ذلك‬ ‫فالخطا مضمون ويتبع الوكيل بذلك فإن صةله الوفاء منه وإلا فلا أقدر من‬ ‫[أن]) أجرى علبه ‪5‬ذلك من مال المسلمين من الضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب له آخر في مثل هذا تركت سؤاله ‪.‬‬ ‫فحوابه ‪:‬إن كان القائم بأمر المسلمبن أعطى ةمن يقبض للشاري الغائب‬ ‫ل يستحقها فهي‬ ‫و! ان‬ ‫له &‬ ‫يقبضها له فهي‬ ‫لعله ‏‪ ١‬ستحقها من‬ ‫أ به‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫القائم بأمر المسلمين‬ ‫فإن‬ ‫ى‬ ‫ذلك‬ ‫تم ‪ 7‬يستحق م الشاري‬ ‫‪6‬‬ ‫بذلك‬ ‫ورضى‬ ‫علية‬ ‫يرجع لذلك على من قبض منه على هذا الشرط عندنا‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫الأ صل ‪.‬‬ ‫ليست ف‬ ‫((‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أجاز له الامام أع الله ونصره ه إِجَازة في القيام بماله‬ ‫والانفاذ منه على ما يراه المجاز له‪ .‬ويعجله إذا قدم بعض الأجزاء أجرته وهلك‬ ‫الأجبر قبل استحقاقه ماقذمه أتاه من مال الإمام ‏‪ ٤‬أيلزمُه ذلك ف مال الامام إذا‬ ‫كان في نظره أنه جرد مُتَحَر نظر الصلاح في ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يلزمه عندنا على هذه الصفة‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما تقول سيدي في هذا اللفظ ‪ :‬قد أجرت لك يافلان مايجوز لى‬ ‫أن أجيزه لك من القيام بيا لي وفي الإنفاذ منه على ما تراه ويعجبك‪ ،‬أترى لي أن‬ ‫أجي لغير ي في ذلك‪ ،‬وتثبت له(ا) إجازتي في ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬هكذا يخرج ذلك عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بلده ولاني الامام أمرها ‘ وجاز ل‬ ‫رم مقامي ف‬ ‫جعلته‬ ‫ومنه ‪ : :‬وفيمن‬ ‫مسألة‬ ‫إلى تلك‬ ‫رجعت‬ ‫ثم أني‬ ‫‪6‬‬ ‫أنا لمن جعله‬ ‫لى فيها وأجز ت‬ ‫يجيزه‬ ‫فيها ما يجوز له أن‬ ‫البلدة‪ ،‬أتنبت له تلك الجارة‪ .‬أم يحتاج إلى إجازة إن أردث أن أسير وأجعله‬ ‫البلدة ‪.‬‬ ‫بأمر تلك‬ ‫ثانية يقوم‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا ل عزلت الإمام عن ولايتها وأنئبت لك الاجازة فيها‬ ‫فإن الإجازة الأولى لمن أجرها له ثابنة وكافية عندنا إذا لم يرجع فيها‪ ،‬ولم يحتج‬ ‫إليها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫منها ورحعقت‬ ‫تبديد كلا خرجت‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الخصمين إذا حضرا عند الوالي واتى أحذهما على صاحبه‬ ‫حققا واق به غير أه اكعتى الحشر فطلب منه تحضمّه ما يجب له عليه بالحق‬ ‫أولا‪ .‬أعليه أن يسأل عن الحق‬ ‫والوالى لايعلم بأصل الحى أ زه عوض‬ ‫الشريف‬ ‫الحضمين أم ما يكون حكم هذا الحق أنه من عوض أو لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن سأله أكان هذا الحق عليه عن يموض فواسى له‬ ‫ذلك‪ ،‬واختلف فقهاء المسلمين بالرأي فيمن وجب عليه دين وادعتى التشتر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يثبت‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦١‬‬ ‫فقال بعض فقهاء المسلمين إنه يحبس ‪ .‬كان ذلك عن عوض أوغير عوض حتى‬ ‫[ وهذ ا ا لقول‬ ‫يصح عسره ى وقا ل بعضهم لا محبس إإلا أن يصح ز به عن عوض‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أكثر ويعمل ببهه فقهاء زماننا وحكامهم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوالي إذا ولاه الإمام قرى متفرقة ‪ .‬وجعل هذا الوالي في كل‬ ‫قرية عاملا‪ .‬هل للوالى أن يجعل لعياله إذا شكا أحد من رعيته عاملا من أحد من‬ ‫رَعيه( عاملا(") آخر أن يرفع العامل الآخر المشكوّمنه إلى بلد العامل الذي‬ ‫فيه الشاكى ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لوالي الوالي أن يرق إلى من جعله لا إلى غيره من‬ ‫العمال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني منع الشكتى() من البدو قرب البلاد‪ ،‬وأن يرفق عليهم ألا‬ ‫يهبطوا البلاة للقاط منه‪ . .‬تركت بقية السؤال‪ .‬وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن ‪.‬ه يجوز أبعاد من بان منه النت والفساد أوخيف منه‬ ‫ذلك ‪ ،‬ولم يكن له مال ولا بيتفي البلاد حيث يؤ من منهم الضرر ‪ ،‬ولاضرر ولا‬ ‫رة في الإسلام ‪.‬ولا أعلم لذلك حدا محدوداً ى والحاكم إلى نظرهأحوج منه‬ ‫إلى أ ثره ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وهل يجوزلنا منغهم عن البلاد أعني البد من غروب‬ ‫التمس إلى طلويمها وكذلك من الحضر عن اللقاط من الأموال قبل طلوع‬ ‫الشمس إذا أردنا هم ‪7‬ذلك لنظر الصلاح فا عندنا ؟‬ ‫الجواب وباننه التوفيق ‪:‬إذا بان منهم الضرر أو جيف منهم ذلك ‪ ،‬ورأى القائم‬ ‫بأمر المسلمين ذلك صلاحاً للبلاد والعباد فلا يضيق ذلك عندنا إذا كان اللقاط‬ ‫من غير أموالهم أومن أموال ممن أذ لهم ‪ ،‬ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬عامل ‪.‬‬ ‫ر‪)١‬‏ في الاصل ‪ :‬مزرعيه ‪.‬‬ ‫ر(‪)٢‬‏ في الأصل ‪ :‬السكون‪.‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫بالتمر جملة لظننا‬ ‫والريس‬ ‫والبطيخ‬ ‫وفي منع بيع العوال والسمك‬ ‫ومنه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫بتمر غير‬ ‫ويشتر ون‬ ‫ولا ينالون‬ ‫الله عوجا‬ ‫لايخافون‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫‏‪ (١‬كثيرا‬ ‫[أن ]‬ ‫إلا أنا نخاف ذلك شبه اليقين في بعض الناس‬ ‫من غير صحة لنا بذلك‪.‬‬ ‫‪ /‬مزك‬ ‫لنا إن كان يجوز لنا منع بيع ذلك‬ ‫فب‬ ‫كثير من الزكاة على ذلك‬ ‫ذهات‬ ‫ونخاف‬ ‫ّ ومراذنا توفير الزكاة إن كان يجوز لنا ذلك ؟‬ ‫بالتمر ولا يكون إلا بالدراهم‬ ‫ومن خان الله والمسلمين ن‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إنا لانمع البيع بذلك‬ ‫حيث أنزلته خيانته معهم & ومن ا‪:‬تهم بباطل ى ذلك أنزل حيث أنزلله تهمنه‬ ‫بالباطل والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدوركمه”") { ولإن ربك‬ ‫لبالمرصادله(”) ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ويبوزللقائم بأمرالملسلمين أدب المتهمين كيا يراه‬ ‫عدلا فيهم لله وفي الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي فلج أصر مولانا الأمام بخدمته لبيت المال وهو فلج أزل ‘‬ ‫مسألة‬ ‫ما تقول إذا ايتمرت للأمام وخدمته وأنفذت الأجرة ن بيت المال ثم لم ‪:‬يبن‬ ‫صلاح لبيت المال من خدمة هذا الفلج أيلزمني ضيا ‏‪٠‬ما أنفذئه من بيت المال‬ ‫المال ‪ .‬أيبرأ‬ ‫من بيت‬ ‫من يستحق‬ ‫بتلك ‪:‬‬ ‫دفعت‬ ‫أرأيت إن‬ ‫‪ .‬أم لا؟‬ ‫لذلك‬ ‫من الضيان وذلك آلآ حيلة عن الضيان‪ .‬أ‬ ‫ذر لك من الضان ‪" .‬وأما الحيلة‬ ‫الجواي و بالله التوفيق ‪:‬إذا لم يكن صلاحا ل‬ ‫في مشل هذا فلا أعلم إِجَازتها صريحا بينا غير أن من لزه صان لبيت مال‬ ‫المسلمين & ودفع له الامام بقدر مالزمه من الضان من بيت المال وقبله ‪ 6‬ودفعه هو‬ ‫أيضا لمن يبرأ يدفعه له لبيت المال‪ ،‬أو أنفذه فيا ينفذ فيه بيت المال } فهووجه‬ ‫عندنا إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫خلاص‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الوالي إذا كان في ولايته أيتام ومساجذ ولهم أموان في يد غير‬ ‫‏(‪ )٣‬اية رقم ‏‪ ١٤‬من سورة الفجر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬آية رقم ‏‪ ١٩‬من سورة غافر‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ۔‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫ول مجبذ الثقات ومن يصلح‬ ‫‏}‪٥‬كتاقث ول يصح عنده ضياع أموال من ذكرتهم لك©‬ ‫بيذه هذه الأموال أم لا؟‬ ‫‪ .‬أيسعه الاعراض والتغاضي عمن‬ ‫بأمرمن ذكرتهم‬ ‫أموال من ذكرتهم على المبتلى فأبى أ ن يقبضها ؤ اأيكون‬ ‫أ رأيت إذا عرضت‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫مُقصراً ويأثمُ} بذلك‬ ‫لها‬ ‫يدله ولم دن‬ ‫ف‬ ‫يل من هي‬ ‫وباله التوفيق ‪ :‬إذا ل يعلم بضياعها ف‬ ‫الجواب‬ ‫الخيانة فيها ممن هي في يده ‪ ،‬فواسع له تركها في يد ممن هي ني يده ‪ ،‬وإن لم يقبلها‬ ‫©‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫يل من هي ف يده فواسغ له ذلك‬ ‫وتركها ف‬ ‫الوالى وأخذها‬ ‫ولا إثم عليه ولا ضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غرر‬‫‪ .‬تَفسولا كان أ وع‬ ‫ا لذ ‪.‬رك‬ ‫‪ :‬وئي قلع ا لصمّرم ا لمد رك وغير‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫وبطالتها [‬ ‫قطع الأرض‬ ‫النخل وغيرها ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫مثل الذي ينبت تحت‬ ‫مفسول‬ ‫أيكون هذا المذكور هنا أتلافاً إذا أراد أحد المتبايغين نقض البيع بعذ هذا ؟‬ ‫وقطع ما‬ ‫اذا قلع‬ ‫حملا من بعص اثار المسلمين‬ ‫‪ :‬حفظت‬ ‫الجواب و بالله التوفيق‬ ‫‪ .‬واأما قطع‬ ‫ا لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫قول‬ ‫ف‬ ‫إتلا فا‬ ‫‏‪ ١‬لنخل وا لجر يكون‬ ‫من‬ ‫دكرت‬ ‫الأرض فلا أعلم أنه يكون اتلافاً و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والحاكم إذا رأى شيئا يؤذي في المسجد أو في الطريق وسأل عنه‬ ‫‪ 6‬أم يجوز له‬ ‫ساعته‬ ‫ومن‬ ‫حينه ذلك‬ ‫‪ .‬أله أوعليه أن يأمر بصرفه من‬ ‫فلم يعرفه لمن‬ ‫لا ؟‬ ‫‪ .‬أم‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫له رب‬ ‫أن ينتظر له لعله يصح‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬يجوز له أن يأمر بصرفه من حينه ‪ .‬ويروى أن موسى بن‬ ‫والله أعلم ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ول يأمر بحفظه‬ ‫على رحمه الله ‪ .‬أمر بذلك‬ ‫الأ عظم ل يعَررَف ححدتها‬ ‫ا لطر يق‬ ‫ف‬ ‫رحمة من ترا ب وحصى‬ ‫‪ :‬وف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من‪ .0‬االصغار وا لكبار يرمُون‬ ‫وهي تحت حل ار بيت رجل [ وفي الظن أن ا لسفهاء‬ ‫بهذا الحصى بقية أساس هذا الجدارحتى استوى كذلك ‪.‬أيجوز أن يأخذ رب‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫البيت بصرف هذه الرجمة عن الطريق ‪ ،‬على قول من جعل إصلاح الطريق‬ ‫على أرباب الأملاك المشتملة عليها على هذه الصفة ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك على قول من أثبت ذلك عليه } وفى هذا‬ ‫إختلاف كثير ‪ .‬والله ا‬ ‫الأجلاب تحت إنكاره على فاعلهعلى هذه الصفة ‪.‬أم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وتلقى‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق إ‪:‬ذا خيف منهم النجس عليهم والأخذ منهم لأشيائهم(()‬ ‫بالباطل فواجبإنكازه على من استطاع عليه سبيلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والذي فعل باطلا ومنكرا عظيما من قتل أجوراج أوسرقة ثم‬ ‫توارى واسر وم يقدر على الأنصاف منه من قبل توائيه ‪ .‬أوزان ترة"‬ ‫بقطع الماء عن نخلة ‪ 3‬وحش نخلة برأي الامام أو بغير رأيها كان قد كف شره‬ ‫بعد ذلك ك أو يعاود للشر وخيفاً للناس‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا لم يمنع ببغيه وباطله ولم يكن حرا للمسلمين فلا‬ ‫نقول بأجازة ذلك ‪ ،‬وإنيا قيل بإجازة ذلك في الباغي المحارب للمسلمين الممتيع‬ ‫ببغيه بعد إقامة الحجة عليه ث على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا فعل أحد شيئاً من الباطل العظيم مثل القتل والجراح‬ ‫والفروج وانتهاكها ظلي وعدوانا ؤ ثم توارى واستتر وهرب وامتنع ولم يقدر على‬ ‫صغار وكبار وآزوا اج ويحجر عليهم ف‬ ‫تقبضر‪ ,‬عياله من‬ ‫لعله منه أيجوز أان‬ ‫الانصاف‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لحى‬ ‫خذ‬ ‫أ ره يعول عليهم ويرجح ‪:5‬‬ ‫مصرة ة عليهم فيه ئ وإد ذا رجى‪-‬‬ ‫مكا ن ل‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫‪١‬افي‏ الأصل ‪ :‬لأشياءهم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬يمؤن ‪.‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬لا يتعد إجازة ذلك على هذه الصفة في البدوعلى قول‬ ‫من يقول من فقهاء المسلمين ‪ ،‬وقال بعضهم الا يجوز ذلك ‪ 3‬ولا ‪:‬تزر وازرة وزر‬ ‫أخرى ‪ ،‬وهوأكث القول إذا ل يكونوا يستر ونه ويمذونه بما يمتنعم به عما وجت‬ ‫عليه من العدل ول يتهموا بذلك ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا‪,‬حبس الحاكم مديوناً مطلب ديمه بعد ما أقر له بحقه وبا‬ ‫أخذ له من العوض منه ‪ 8‬ثم جاء وكيل الذين وقال له إنه استوفى موكله ‏‪١‬هذا‬ ‫الت من هذا المديون غير أن وكالته لم تقتض هذا المعنى ف لفظها ل فصدقه‬ ‫الحاكم ي قوله وأخرج الديون من الحبس وهرب ‪ ،‬وتلف ا ز ‪ .‬أيكون ضيا‬ ‫ذلك على الحاكم(() في ماله ‪ .‬أم في بيت المال ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يخرج في تضمينية معنى الاختلاف على هذه الصفة‬ ‫فيما عندنا ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا أجاز الإمام لواليه مايجوز له أن يجيزه له من القيام بالعدل في‬ ‫دولة المسلمين ومالهم في موضع كذا وكذا ثم أجاز الوالي للعامل هذه الأجازة‬ ‫بحقي إجازة الامام له بذلك في هذا المكان ‪ .‬أيجوز للعامل أن يحكم بصخة موت‬ ‫ميت وفقد مفقود أو غيبة غائب إذا شهد بذلك معه شاهذا عدل أوشهوذ شهرة؟‬ ‫ما ذكرت على قول بعض فقهاء المسلمين ‪.‬‬ ‫لار‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وإذا اذى أح على أحد حقا فأنكر إياه‪ .‬فأحضرورقة عليه بلفظ‬ ‫ثابت وفيها من الحق مكتوب كيا ذكر وادعى { إلا أن الحاكم لم يعرف الكاب‬ ‫ولاخطه ولا من له الحق ‪ .‬ولا من عليه الحق ى فقال للمدعى عليه أ أنت فلان‬ ‫بن فلان الفلاني الذي أقرت لفلان بن فلان هذا بكذا وكذا لارتية فضة فقال ‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬أيثبت هذا عليه ويجوز لهذا الحاكم أن يحكم به عليه على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬الحكم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬هكذا معناه على هذه الصفة فيما نتَبتنَ لنا‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫نظره‬ ‫ماله وأبى غريمه أن يعترض منه وأن‬ ‫‪ : :‬والمديون إذا عرض‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪ .‬أيجوز حبسه بعذ ذلك‬ ‫الكفيل‬ ‫المديون‬ ‫ئ وعدم‬ ‫ماله إلا بإحضار كفيل‬ ‫ليبيسع‬ ‫على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬على قول من أجاز ذلك للمديون من التأخير والأنظار‬ ‫له في بيع ماليه فلا تبعد عندنا الأجازة فيما ذكرت إذا خجيفت منه التول عن قضاء‬ ‫ما عليه إلى خيث نخاف منه الهر عن حتجة المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصلاة فظراً‬ ‫موز من غع الذبج قبل صلاة العي _د لأجل تعجيل‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ئ‬ ‫من عانّد منهم وذبح قبل الصلاة‬ ‫[ وجوز أد‬ ‫أوو غيرها‬ ‫عان‬ ‫أو زتحُراً ف‬ ‫كان‬ ‫‪ .7‬التقدمة ممن له الأمز والنهي للحق والعدل على هذه الصفة ‪.‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لايجوزمنع من ذكرت فيمن ذكرت © على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لموكله بجي على أحد و أقام عليه البينة بذلك‬ ‫ومنه ‪ :‬والوكيل إذا أدع‬ ‫مسألة‬ ‫فادى الغى عليه أنه قد سلم ال لمن له ا‪ . .‬وقال ‪ :‬إن حترول الحق‬ ‫وحلف على حقه سلمثه له ‪ 3‬و! إن سلمت هذاا الوكيل أخا ف لأادرك من ل‬ ‫بذلك عن الآداء‬ ‫}‪ 6‬أترى له حة‬ ‫ويموت مالي ومطلبي‬ ‫لأحلفه إذ هوغائب‬ ‫الحي‬ ‫‪ ...‬أم لا ؟‬ ‫الصفة‬ ‫للوكيل على هذه‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬هكذا عندنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا مات الإمام ولم يخرج الأمرمن أيدي المسلمين حتى أقي‬ ‫ووكيل‬ ‫أوعامل وكاتب‬ ‫وال‬ ‫الأول من‬ ‫الامام‬ ‫أقامه‬ ‫كإمه‪2‬‬ ‫أيكون‬ ‫‪6‬‬ ‫غيره‬ ‫إمام‬ ‫وشار منفسخاً أمره ‪ .‬ولا يستقيم إلا بإقامة أو اتمام من الإمام الثانى على هذه‬ ‫لا ؟‬ ‫ئ أم‬ ‫الصفة‬ ‫_ ‪_ ٢٦٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يكون على من لعله ما كان عليه من قبل إلى أن يقوم‬ ‫للمسلمين إمام ‪ ،‬فينزلوا حيث أنزلهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والقائم بأمور المسلمين من إمام أووال وعامل إذا كان يتخوف‬ ‫أن يلزمه ضيان لبيت المال‪ ،‬فصار إذا أراد إنقاذ شيع من بيت المال مما يجوز انقاذه‬ ‫من بيت المال يدفع بهالمن يستحقه من بيت المال ثم يدفع به المدفوع له لهذا‬ ‫القائم من غير شرط ثم "ينفذه ي مصالح بيت المال وفيما يجوز إنفاذه من بيت المال‬ ‫وينوي في ذلكأنه من ضيانٍ عليه لبيت المالي ‪ 5‬أو من ضيا لزمه لم يعرف له ربا‬ ‫صحيح من قبل اخطاء ع أيجزئه فعله‬ ‫وبمعنى الصدقة أرأيت وإن كان عليه ضيا‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬إذا كان ذلك بأمر إمام المسلمين أومن جعل له الامام‬ ‫ذلك ‪ ،‬فذلك كاف إن شاء الله لما ذكرت وفيما ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا قال أحد‪ :‬هذه المحمدتّات الفضة لبيت المال إلا كذا وكذا‬ ‫فلسكا نحاسًّا منها أدووكرتا صنا منها يجوز مثل هذا على قول من أجاز الاستثناء‬ ‫غير مصا رف‬ ‫المال من‬ ‫من بيت‬ ‫ا لمستَثنىى منه ويعطى م‬ ‫أاستثناه‬ ‫غير جنس‬ ‫من‬ ‫‪ .‬أم لا ؟‏‪١‬‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يضيق تسليم المستثتى في مثل هذا على القائم بأمر‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأ را د‬ ‫ئ ووجذ ها عند عمرو |‬ ‫له سكين‬ ‫أنه سرقت‬ ‫أ قع‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬رر ي‬ ‫ى‪ .‬فقال عمر وإإننيى ارتتثت‬ ‫عحنل الحاكم فان عرفها يقيم عليهااليئة‬ ‫احضارها‬ ‫منه‬ ‫ولا أحضرها عند الحاكم ولكن إد ا كانت لك‬ ‫سك ‪ 1‬من خحالل ولا أعلم أنها لك©‬ ‫أ يجر عمرو هذا على إحضار هذه ا لسكين لتكون‬ ‫أحضر عليها على غيبتها‪.‬‬ ‫الخصومة والشهادة والإشارة عليها عند الحاكم على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬هكذا معنا على قول بعض المسلمين إذ لاتكون‬ ‫الشهادة عليها والحكم عليها إلا بحضرتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اد‬ ‫ميرد بن‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن بش‬ ‫النزوى رحمه الله ‪.‬فيمن ادعى على دلال أنهزاده ي ثوب ينادي عليه ‪7‬‬ ‫أوجبَه غبره ولم ‪ :‬رقه ‪ .‬ثم تركت بقيةالسؤال ‪ .‬وأتيت بالجواب ؟‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فلا أعلم أن مثل هذه الدعوة مسموعة لأنه لوبأق‬ ‫ما لزمه عليه حق ولو أنكره لم يلزم له فيه يمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫[‬ ‫دوات‬ ‫خراب‬ ‫على أحد حبس ف‬ ‫لتائم بأمر المسلمين إذا وجب‬ ‫‪ .‬ف‬ ‫رحمه الله‬ ‫رب القهوة والتنن أووعلى اللهو واللعب ووغير‬ ‫أودين قليل ‪.‬عأولى تهمةمثل‬ ‫ئ أرأيت‬ ‫القائم بأمر المسلمين‬ ‫بلدا خهم أم حيث يكون‬ ‫‏‪ ٠5‬أيكون حبشهم ف‬ ‫ذلك‬ ‫©&‪ }8‬ول يكن بلدانهم‬ ‫القائم نازحة عنه‬ ‫بلدانهم من رعيه ة هذا‬ ‫إذا كانت‬ ‫سيدي‬ ‫‪:‬‬ ‫حبس ولا أحد قائم كيف ترى ؟‬ ‫القائم بالعدل عليهم من‬ ‫هو لاء حيث‬ ‫التوفيق ‪ :‬يكون حبس‬ ‫وباله‬ ‫الجواب‬ ‫رعيته وأما التيون فلا يجتبتس في غبر رعيةالراعي له إذا كان هذا الدين كثيرا‪.‬‬ ‫‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫الى إمام‬ ‫فذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي واد مار وسط قرية ‪ ،‬وتلك القرية محكوم بها لبيت المال‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫أن يررع‬ ‫النااس‬ ‫أحد من‬ ‫‏‪ ٤‬فارا‬ ‫للزرع‬ ‫تصلح‬ ‫ازضق‬ ‫الوادى‬ ‫بطن‬ ‫ف‬ ‫واستوت‬ ‫بطن ذلك الوادي ‪ .‬أمجوز للقائم بأمر المسلمين أن يقعد تلك الأرض لبيت مال‬ ‫ئ وهل‬ ‫ا لمسلمين كسا‪ :‬تثر أرض تلك ا لقرية يقعدون أرضها لبيت مال ا لمسلمين‬ ‫يجوز له منح من أراد أن يزرع في بطن الوادي ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يجوز للقائم بأمر المسلمين معنا ماذكرت على هذه‬ ‫الصفة في أكثر ماعرفناه من معاني اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٦٦٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الرضي المرضي الوالي عامر بن محمد بن‬ ‫مسعود العمرى رحمه الله ‪ .‬إلى عامله راشد بن عمر رحمه الله ‪ 0‬فيمن وجد له‬ ‫‏‪ ٢‬البلاد فلا أحضرته وأرادت حبسه ۔ قال أنا تارك له طائفاً‬ ‫الشراة حلا مهملا‬ ‫وسند ذلك ‪ .‬أخ له(‪)١‬‏ يتيم هل قبه قوله على اليتيم ف ذلك ؟ أرأيت إذا‬ ‫أقر(‪)٢١‬‏ اليتيم أ تته هوالذي يطيف هذا البعير ©هل يثبت عليه اقراره في ذلك‬ ‫وحجب حبسه ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي وحفظته عن الشيخ العالم محمد بن عبد‬ ‫الجمل والمحار ئ أن‬ ‫الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله ‪ .‬أنه لا يشبه قول صاحث‬ ‫صبيثا يتيما أوغير يتيم وجائز حبس صاحب الجمل إذا كان ثهتمله في حروث‬ ‫الناس إلا أن يصح أن ذلك الصبي هويطيف الجمل بصحة أو شهرة لا ارتبات‬ ‫مثل مجلس أ و غيره على‬ ‫‏‪ ٢‬مؤضيع را فق ف‬ ‫لصبي‬ ‫فيها ‪ .‬فحينئذ يجوز حبس‬ ‫قول بعضي المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬واعالك في حال البانيان الذي ادعى عليه أه الساحل من‬ ‫الأول‬ ‫لأ; ره ف‬ ‫له لاتسكن طيوى‬ ‫بيوتهم ماأن نقضي حبسه ‪ .‬وتل‬ ‫طيوىأً نه أحرق‬ ‫منن النخل قدر أرتع‬ ‫شيعء م‬ ‫‪ [.‬وهذا قال ‪ :‬أنا ل‬ ‫الرفقة عليهم‬ ‫ووقعت‬ ‫بم‬ ‫عرفتك‬ ‫نخلات وبيت طين‪ ،‬كيف تقول إذا بحثت عن ذلك وصح له ذلك في البلد‬ ‫يترك يسكن ففييههاا ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي يعجبني آن يترك ولا ينفى من البلد‪ ،‬ويشد عليه‬ ‫الأدب إن فعل فعلا يستحق به الأدب ‪. .‬‬ ‫ف‬ ‫الأيام والمدة ْ‬ ‫‪ :‬وفي حال الذي أخذ أرضاً وفسلها وأقام بعض‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫وتوفي وعليه حقوق للناس وأرادوا حقوقهم من نصيبه من هذا الفسل هل يجب‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أخيه‪.‬‬ ‫قر‪.‬‬ ‫الأصل ‪:‬‬ ‫‏(‪ ) ٢‬ف‬ ‫‪٢٢٧.‬‬ ‫عليهم أن يقوموا(‪)١‬‏ يسقي هذا الفسل إلى أن تنقضي المدة التي على الميت لأنه‬ ‫‪.‬ستقيم بالفسل لأن مال الهالك‬ ‫بينها مدة معروفة ووارث هذا الرجل لم ‪ .‬ي‬ ‫يفضر؛ منه شيء للوارث من أجل الذين ى ولما أن سألتك عن هذه المسألة ذكرت‬ ‫لنسأل المسلمين فيها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي وحفظته أ ن على الورثةثة القيام بصلاح‬ ‫المفاسلة إلى انقضاءالأجل وان وقع اتفاق وتراض بالبيع قبل انقضاء الأجل ©‬ ‫فلا يضيق ذلك على التراضي على ما يقع عليه الاتفاق من إتمام صلاح‬ ‫على المشتري ‪ .‬والله أعلم‬ ‫المفاسلة على الديان أو‬ ‫وناظرت في هذه المسألة سيدذنا العالم محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪.‬وكان هذا قوله وجوابهُ ‪.‬وحفظه عنه ‪.‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم العلامة الزاهد الدرويش بن جمعه رحمه‬ ‫الله وغفر له‪ .‬في رجل متزوج امرأة عَجْتَاء لا تحتيىن النطق ‪ ،‬وأراد أولياؤها منه‬ ‫النفقة والكسوة لأنهم يدعون عليه أنه مقصر في حالها‪ ،‬هل لهم عليه ويؤخذ لها‬ ‫ما يجب لها عليه بشكواهم ‪.‬أم لا ؟ وهل فرق بين شكوى إخوتها وعمومتها‪.‬‬ ‫وشكوى أمها‪ .‬أفي({) ذ فرق أم لا ؟ لأن أباها ميت ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن المرأة العج]ء لما على زوجها النفقة والكسوة إذا‬ ‫كانت في بيته وتعاشره ‪ .‬وقيام أمها جائز لها‪ ،‬لأنه‪)٢‬‏ عند عدم الأف تقوم مقامه‬ ‫على قول‪ .‬وإن عدم الأف فأقرب أوليائها لها قيامه جائز‪ .‬وإن جعل الحاكم‬ ‫أحداً من قبله يعتبر حال الزوج فهو صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وقع بيته وبين زوجته شقاق ‪ ،‬وأخذته بما يجوز لها عليه‬ ‫لها ان تغزل ‪ ،‬هل توقف عن الغزل أم لا‪ .‬وهل فرق بين أن‬ ‫وقال لها هو لم أرض‬ ‫يكون هو معها في البيت أغوائبا من البيت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬لان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬في‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يقيموا‪.‬‬ ‫‪٢٧٢١‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فما أعلم أخهسا تمن من افلغرزلا لعهاَ عتندِهَا‪ ،‬فييالزمها‬ ‫ولا‬ ‫ولا يجوز له أن ُضارها‪.‬‬ ‫له لأن ذلك يعود الى نفع لما ولا ضرر عليه بذلك‬ ‫ضرر ولا ضرار في الاسلام ‪ .‬والته أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ .‬وماتقول سيدنا في الغوائب التي في حوز بيت المال ومتر وكة في‬ ‫أيدي أناس بسهم من علتها‪ ،‬وما تقول شيخنا في الأكل من هذه ومثلها والأكل‬ ‫مانلسهم الذي لبيت المال منها‪ ،‬وفي الأكل من زكاة الأموال المغصوبة مثل‬ ‫أموال بني نبهان‪ ،‬وماجاتسها‪ ،‬أعلى الأكل شبهة في مثل هذا إذا كانت الأموال‬ ‫ئ حوز بيت المال ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬لا باس بالأكل من جميع ما ذكرته ‪ .‬وهو جائز‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأسألك سيدي ‪ :‬أيسغُني التغاضي والوقوف عن أموال المساجد‬ ‫والأيتام في البلدة التى جعلت فيها عاملا ونواحيها‪ ،‬اطلعت على ضياع منها أو‬ ‫ل أطلع إذا لم يقع الشرط من سيدنا الامام أعرَّه الله عل ولم أشترط أنا تركهن؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا أطلعت على ضياع فيها‪ ،‬فلا يسعك التغاضي ‪.‬‬ ‫وإن لن تطيع على ضياع فواسع لك التغاضي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي امرأة بلغنا عنها أنها تزوجت ولا ولة لهاإ فأحضرناها‬ ‫التزويج ‪ 1‬ول ؤ أنها كانت زوجته‬ ‫والزوج والمزؤج فقال المزؤج إنى ردَذتها عل‬ ‫تنقض ‏‪٥‬‬ ‫والناس يقولون إنه طلقها منذ زمان ‪ ،‬ولما سألنا الزوج قال‪ :‬إن عنها‬ ‫وعامة الناس يقولون ‪ :‬إن هذا إلا حيلة ‪.‬كيف تكون في حبسها هي والزوج‬ ‫والمزوج ‪ .‬وإذا كان القلب غمر مطمئن بقولها‪ .‬أويتركها وأمترها إلى الله عو‬ ‫وجلا و هىي اعلم بنفسها‪ .‬أم التجسس عن مثل هذا أحسن ‪.‬ويحب حبشها‬ ‫والزوج والمزززج ؟‬ ‫‪٢٧٢٢‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن القول قول المرأة إذا قالت إن عدتها لم تنقض ولا‬ ‫لتجسس‬ ‫ئ ووا سع لكم ترك‬ ‫حبس عليها ولا على | لز وج ولا على } مزج‬ ‫والبحث عن مثل هذا وكل أمره إلى الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ابنة خمس عشرة سنة ‪ .‬هل يجوز للوالي أن‬ ‫‪ :‬وفي اليتيمة إذا صارت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يزوجها إذا لم يكن لها ول ‪ ،‬وهولم يبلغ الحلم بعد ؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬في ذلك أختلاف بين المسلمين قال من قال‪ :‬إن‬ ‫الصبية إذا صارت إبنة خمس عشرة سنةفحكمها حكم البالغات‪ .‬وجائز تزويجها‬ ‫لمن رَضيث ره زوجاً ولا غير لها فى ا لترويج بعد أن رضيت به‪ .‬وقال من قال من‬ ‫كم لها بالبلوغ ‪ .‬ويكون لما الغي في التزويج إذا بلغت‪ .‬وإن‬ ‫المسلمين ‪ :‬إنه لا‬ ‫ل يكن لها ول في التزويج فلا يزوجها الحاكم على هذا القول الأخير إلا بعد أن‬ ‫تبلغ المحيض‪ .‬وعلى القول الأول جائز للحاكم أن يزوجها إذا صارت في السن‬ ‫إبنة خمس عشرة سنة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي اليهود والمجوس وجميع أهل الشرك إذا تحاكموا هم والمسلمون‬ ‫ووجبت اليمين على المشركين ‪ ،‬وأراد المسلمون منهم أن يحلفوا لهم في كنيستهم‬ ‫حخكمتهلم‬ ‫لكم على الكنيسة إلا إذا‬ ‫ماأحلف‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫فأبي اليهود عن ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يحكم عليهم أن يحلفوا ي كنيستهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم جا ء مغير ‪ 1‬وا دعى‬ ‫عندهك‪8‬‬ ‫بقرة عشرا ع فولد ت‬ ‫‏‪ ١‬شتر ى‬ ‫‪ ::‬وفيمن‬ ‫لة ومنه‬ ‫‪7‬‬ ‫عليه البائع أازَه أخذ منها الولد ئ‬ ‫فاحتج‬ ‫به البائع ئ‬ ‫فيها ل يعلمه‬ ‫بوسمِ‬ ‫أنه جاهل‬ ‫وأخذ‬ ‫بطنها متت ‏‪ ٠‬وأنه أخذه‬ ‫من‬ ‫فقال إنه خرج‬ ‫الولد‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فسألنا المشة ري‬ ‫منه إهابه لتؤه ‪.‬أترى له غبراً بعد آن أخذ منها ذلك الولد‪ 1 .‬رأيت إن احتج عليه‬ ‫البائع‬ ‫الولد } فلم يرض‬ ‫قيم ةة إهاب‬ ‫مني وأنا را عليك‬ ‫بقرتك‬ ‫للبائع حذ‬ ‫وقال‬ ‫_ ‪٢٧٢٢٣‬‬ ‫بذلك أترى البائع ‪ .‬لعله البيغ ثابتا أم منتقضاً ئ وإن كان أخذه الولد منها يجررها‬ ‫[حيّا](‪)١‬‏ وميتا سواء [ أم لا ؟‬ ‫أخذه‬ ‫الغير ‪ .‬أيكون‬ ‫على‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان بالقرةوثم قبل البيع‪ .‬ولم يعلم به المشتري ‪.‬‬ ‫فللمشتر ي الغير بالوسئم وعليه قيمةما أخذه من الأ هاب ى والقول قوله إن الولد‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ميتا [‬ ‫خرج‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الشاري إذا طولت في حق عليه‪ .‬ولم يكن عنده إلا‬ ‫وكذلك إذا كان عنده مطية لها فريضة في‬ ‫سلاحه أمْكهُ عليه ببيع سلاحه‬ ‫بيت المال ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أماالسلاح فقال من قال‪ :‬لايتاع ‪ .‬وقال من قال يباع ‪.‬‬ ‫وأما المطية فتباع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المديون إذا إشتهر من أهل البلد أنه مفلس‪ ،‬ولم يكن فيهم‬ ‫عدول \ وأطمأن قلب الحاكم بشهادتهم‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يضيق على القا‪ :‬م اخحرائجة من الحبس على صفتك هذه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وي أرض كانت خرابا وهي لبيت المال فأخذها رَجَلم من عند‬ ‫الوالي يزرعها أو يفسل فيها نخل ‪ 3‬وقد صارت عنده قدر سنتين } ولتلك الأرض‬ ‫فأراد هذا الرجل ترفيع السواقي أعلى مما كانت من قبل۔‬ ‫من قبل تواق‬ ‫فأنكر عليه جيرانه الذين هم أسفل منه ‪ ،‬وقالوا إن الزيادة التي أخذتها من) هذا‬ ‫الرجل من ترفيع تضر علينا‪ ،‬تمنع عنا الشتل لأنها أعلى منهم ‪ ،‬ولم يكن في نظر‬ ‫الغير شي من الأودية إلا الذي يجيء من تلك الأرض من السيل يمعةليهم ‪.‬‬ ‫ومن قبل أ ن يرفع هو تلك السواقي يجيئهم‪)٨‬‏ السيل من تلك الأرض إذا جاءها‬ ‫ر‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أخذها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪.‬‬ ‫) في الأصل ‪ :‬يجيبهم‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٢٤‬‬ ‫المطر أترى لهؤلاء منح هذا الرجل عن ترفيع سواقيه عيا كانت من قبل © لأن‬ ‫الأرض( ‏‪ ١‬ما يصلحها إلا دخول السيل فيها‪ .‬وعندهم المكان الذي يدخله‬ ‫السيل أعلى ثمنا؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬فنعم يمنع هذا لل عن ترفيع سواقيه على صفتك‬ ‫من قبل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأشياء على حالا كا كانت‬ ‫وتترك‬ ‫هذه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الجد أب الأب إذا مات أبنه وترك إبنة وأمه ى وكان له أجرة‬ ‫وأراد‬ ‫صغيرة‬ ‫ف بيت المال وكانت ابنة اه عنده ي البيت يكملها وهي بعد‬ ‫مني أن أقبضه نصيب ابنة ابيه إذا قبضت نصيبها‪ ،‬هل ابراء منه وكيف الحيلة‬ ‫لأتخلص من حقها وإن كان لا يسعني أن أقبضه على هذا الوجه هل يجوز لي أن‬ ‫أستأجره بتلك الدراهم لينفق مها‪ ،‬ويكسو بها تلك الابنة لكذا كذا شهرا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن إستأجرته بتلك الدراهم لينفق عليها ويكسوها فجائز‬ ‫!‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لك ذلك‬ ‫الحد أم وأرادت أن ينمق عليها من مال‬ ‫إذا كان مكان‬ ‫‪5 :‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ولدها اليتيم الذي له في بيت المال من قبل أجرة أبيه هل يجوز لى أن أستأجرها‬ ‫الدارهم ل لا ؟ ؟‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫شهرا‬ ‫وكذا‬ ‫اليتيم كذا‬ ‫الدراهم لينفق سها على‬ ‫بتلك‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أنه جائز لك أن تستأجرَ الأم على ضفتك هذه ‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى رجل عليه حق لرجل فاراد منه أجل أياما قليلة قدر نصف‬ ‫هذه‬ ‫ما يصرفه ف‬ ‫فسألناه عن‬ ‫غريمه إلا بحبسهك}‬ ‫شهر أو عشرة أيام ‪ 1‬فلم يرض‬ ‫الأيام ى قال ليأخذ من عند أحد من الناس ويزتيط")أومن خدمته } فلم يرضى‬ ‫غريمه إلا بحسبه‪ .‬هل يجوز حبسه على هذه الصفة إذا كان دائنا بالوفاء إلا أنه‬ ‫لم يكن عنده في ذلك الوقت شيع ليوقيه إياه‪ ،‬أم يجوز حبسه على هذه الصفة؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬أرض‬ ‫‏‪ (١‬ف‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬يوفيه ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن عنده ما يوقيه في ذلك الوقت فله أجا على ما‬ ‫وصفت ولا يخبتس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقية صالح بن سعيد رحمه الله ‪ .‬وإذا جاءه‬ ‫الشراة بأمر الوالي إلى أصحاب الماشية فعسر عليهم أخذ و وعدهم بالتسليم ‪8‬‬ ‫وخلت عليهم وتوارى عنهم على العمد منهك أيحبوز للوالي حبسه والحكم عليه‬ ‫بأتيان الزكاة الى الوالي أم لا‪ .‬إذا أذعَنَ بتسليم الزكاة للوالي من بعد ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لم يعجبني عليه حبسن إذا أذعن بيا يلزمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا شكى الشراة إلى الوالي من أحد من البدو أنه عسر عليهم‬ ‫يشي ۔من زكاة الماشية أووَعَذَهمم بها وأخلف عليهم ‪.‬فلما حضرعند الوالي أمره‬ ‫الوالي أوعرضر له باتيان الزكاة الى البلد ‪.‬يضمن الوالى على هذه الصفة أم‬ ‫ِ‬ ‫لا؟ وكذلك أ نه لم يجحد إلا أنه اعتذر بعُذر يحتمل كذبه وصذقه؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إذا كان اعتذر بعذر يحتمل كذبه وصدقه فيه } وأذعرت با‬ ‫يلزمه لم يعجبني له أن يجبره أن يأتي بها إلى الوالي‪ ،‬ويرسل له ممن يقبض منه ما‬ ‫وجب عليه إلا أن يرغب هوفي اتيانها الى الوالي من غير جبر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوى رحمه‬ ‫الله ‪.‬في الشاري إذا سار لقبض زكاة الماشية ث فوجد غنا يجب فيها الزكاة فأخذ‬ ‫منها بير رضا من بيده الغنم ‪0‬فنجاء صاحب الغنم إلى الوالي واشتكى‬ ‫من الشاري وأدعى أنه أخذ من غنمه رأس غنم بغير حق ‪ .‬فسأل الوالى الشاري‬ ‫عن ذلك قال(ا‪)١‬‏ ما أخذت من غنمه رأس غنم يغير حق ‪ 3‬بل لقيتها تجب فيها‬ ‫الزكاة ‪ 3‬وأخذت منها للزكاة ‪.‬أيكون قوله هذا إقراراً لصاحب الغنم ى ويجب أن‬ ‫أم يكون قول الشاري مقبولا في هذا‪ ،‬كان ثقةأوغير ثقة!‬ ‫يردد عليه رأس غنمه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان الوالي جعل ثقةأمينا لقبض الزكاة فقو‬ ‫مقبول‪ ،‬والقول قوله‪ ،‬ويسع الوالي قبول قوله في مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت إذا ادعى عليه أنه أخذ من غن مه رأس غنم بغير حق‪ّ .‬‬ ‫الغنم بينة‬ ‫عند صاجبب‬ ‫ول تكن‬ ‫منه الزكاة ئ‬ ‫ما أخذت‬ ‫وقال‬ ‫ذلك‬ ‫وانكر الشاري‬ ‫ثقه ‪.‬‬ ‫الشاري ثقه أوغت‬ ‫با الدعاه علبه ا‬ ‫‪:7‬‬ ‫عليه‬ ‫على دعواه ئ أجب‬ ‫الجواب وبالنه التوفيق ‪:‬إذا أدعى أنه أخذ له رأس غنم بالباطل فدعواه مسموعة‬ ‫وعليه اليمين إن أنكر ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي القائم بأمرالملسلمين إذا جاءه أحد بورقةة مكتوب [ له فيها حق‬ ‫على أحد بخط من يجوز خطه ى وأراد من القائم أن يكتب له فيها حجرا منمال‬ ‫مَنْ عليه ل‪ .‬بقدر ماعليه من الحق في تلك الورقة ث كان من عليه الحق يعرفه‬ ‫لقا أو لم يعرفه ‪ .‬أيسع القائم بالأمر كتابة الجر على هذه الصفة‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬إن كان جَعَل له ذلك إمام المسلمين أجوماعة المسلمين‬ ‫مع عدمه فله ذلك إذا صح ثبو تت الحق لمن أراة منه ذلك ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ربته‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬وفي عامل الوالي إذا أمَرَه الوالى بحبس رجل ف خراب‬ ‫دابته كذاوكذا يوما‪ .‬فلما انقضت تلك الأيام وكان انقضاؤ ها منذنصف التبار‪.‬‬ ‫ولم يحفظه إلى وقت العصر من ذلك اليوم ‪ 53‬أآيضضمرم‪:‬ن‬ ‫فوقع من العامل سهو ه‬ ‫العامل مازاد على المحبوس من الوقت المذكور أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا ضيان عليه فى هذا عندنا ‪ 7‬هذه الصفة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي أرض بيت المال إذا أجتمع فيها سياد من السيل أوغيره هل‬ ‫للوالي منعه عن الناس عن الأخذ أم لا؟ وإذا جاء أحد من الناس إلى الوالي الماز‬ ‫وصار يجمع من جوانب الوادي سياد أويكشه لمن حكه‬ ‫ف أرض بيت المال‬ ‫وهل للوالي منتغه عن الأخذ على هذه الصفة‬ ‫ذلك السياد لجامعه أم لبيت المال‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬له منه على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين‬ ‫لأن الأرض أولى به إذ هصولاح لها‪ .‬وانته أعلم ‪ .‬وأَا الأخذًمن الوادي فلا‬ ‫بأس على من أخذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب ‏‪ ١‬خ مس‬ ‫الدعاوي والأحكام والبێنات ومن‬ ‫ا ف‬ ‫القول قوله وفي الشهادات والأيمان‬ ‫ذلك‬ ‫ومعان‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن جمعة بن عبدالله بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وإذاحضر عندالوالى للحم مع ومذعَى عليه فاستعجلا ف الكلام قبل أن‬ ‫فاذعي المدعي وأقةةالماعى عليه‬ ‫يستنطقهيا الحاكم ‏‪ ٦‬وقبل أ ن يجلتشها سواء معا‬ ‫قبل أن يسألےا الحاكم‪ 3 .‬أيجوز للحاكم ها هنا أينأمر الماعَى عليه بالتسليم لما‬ ‫عليه للمدعي أو الحبس أم لا يعمل على كلامها وبجلسهيا للحكم ‪ 6‬وما‬ ‫الفائدة فىذلك إذا كان عليه إذا أقر المذعى عليه‪ .‬أرأيت وإن أقر في غيبة خصمه‬ ‫‪ .‬أيجوزللوالىل أان يأمره بيا وصفئهلك أولا ‪ . .‬أم لا؟‬ ‫وقد طلت خصمه الإنصاف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬على صفتك هذه أن الحاكم يحكم على الماَعَى عليه بما‬ ‫الحكم لعله المدعى عليه فى غيبة خصيه في موضح‬ ‫صهمه‪ .‬وأما إذا‬ ‫خ ب‬‫أق‬ ‫حكم الحاكم‪. .‬فإن الحاكم يحكم عليه بيا أقر لخصمه ‪.‬وإن كان إقراره ي‬ ‫غير جلين حكم الحاكم فقال ممن قال من المسلمين إن الحاكم يحكم عليه بي| أقَة‬ ‫وهذا القول أحب إلآ‪ .‬والله‬ ‫خصمه لأنه قد صح عند الحاكم الإقرار ني علمه‬ ‫أ علم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٩٨٩‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفي رجل اشترى من رجل مالا ببيع خيار وكان ذلك المال ممبيعًا(_)‬ ‫من قبله بيخ خيَارعلى أحل غيره أيضاء فليا علم به الرجل المشترى أخر أولم‬ ‫يعلم ثم مات البائع والمشتري جميعا وبقي ورنتهما‪ .‬وطلب ورثة المشتري إلى‬ ‫لحاكم الحكم علىه ورتتة البائع‪ .‬ايحكم لهم بحقهم وهي قيمة ما باع به‬ ‫هالكهم على هالك هؤلا‪ .‬أم لا شيء لهم؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك أختلاف بين المسلمين ‪ ،‬والذي يعجبنى من‬ ‫القول أن الحاكم لا يحكم على ورثة البائع بشيء على صفتك هذه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي معنى جوابه في الحاكم إذا ذعيَ ) ليحكم في فلج تشاجر‬ ‫أربابنه وجيرانهم‪ ،‬ووجده الحاكم جاريا في مكان من الأرض وادعى الخصم انه‬ ‫محدثه(؛) ساقيته هناك وليس هو من قبل ؟‬ ‫فجوابه(©)‪ : :‬أنه يترك بحاله ولو صح أنه محدثة«‪)٦‬‏ هنالك إذا ل تكن تلك‬ ‫البقعة ملكا لأحد ونا ادعى الخصم الضرر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل له مائة لارية على رجل‪ ،‬فجاَه وقال له يريد حقه‬ ‫فقال‪ :‬هذه مائة لارية خذها وهي الت الذي لك عاح‪ ،‬فأخذها الرجل وسار‬ ‫بغد يوم أقل أو أكثر [ثم](') رجع إليه وقال‪ :‬وجدت هذه الدراهم ناقصة كذا‬ ‫وكذا‪ .‬فقال الآخر‪ :‬بل الدراهم تامة وقد أخذتها منى ولم تَعُذُها لمخضري ‪.‬‬ ‫القول قول من منها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان أخذ منه الدراهم على وجه التصديق وصدقه على أنها‬ ‫مائة لارية فلا يقبل قوله إنها ناقصة وليس له رجعة على قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين وإن لم ياخزز الدراهم منه على وجه التصديق فله عليه الرجعة إذا قال‬ ‫إنها ناقصة والقول قوله إنها ناقصة كذا وكذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬من‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مباعا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬محدثة‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ادعى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل محدوث‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل جوابه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨ .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل له حي على اخرثم أحاله أو أق به الآخر وعنده صحة‬ ‫في ذلك الحق فطلب المقر له بالحق الحق من الذي عليه أصل الحق ‪ ،‬فقال له‬ ‫الذى عليه أصل الحق إنه قد أوفى الذي أحال الحو؟ أأوقَوبه‪ ،‬ولم يبق عليه حق‬ ‫ول تكن عنده صحة في ذلك وطلب يمين المبمالحق أوالمحيل ‪ .‬أم اليمين على‬ ‫المقر له أو المحال له كانت الأحَالة أو الأقرار بحق أو غير حَىَّ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان الماقمل أومحيا يقول إنه قد قبض الحق من‬ ‫المحال عليه فانه يغرم الحق للمحال عليه ليسلمّه المحال عليه للمحال له ‪ .‬وإن‬ ‫كان المقر أو المحيل يقول إنه الحق على المحال عليه على ما أقر به له على نفسه‬ ‫وحكم الحاكم بتسليم الحق على المحال عليه للمحال له‪ ،‬فإن على المقر أو‬ ‫الملحي يمينا بالله إن الحق الذي على فلان هذا هوعليه ما قبضة منه ولا استَوفاه‬ ‫منه إلى أن أقر به أأوحاله لفلان‪ .‬وإن رد لمقاولمحيل اليمين على من عليه‬ ‫فإنته يحلف يمينا بالله أن هذا الحى الذي أ قربه فلان لفلان ما هوعليه‬ ‫الحق‬ ‫لفلان ولا لفلان أعني المقر والمقترله۔ثم بعتذلك بعْرم المقرللمقرله‪.‬وإن‬ ‫طلب المحال عليه أو المقر يمينا من المقرله‪ .‬نه بحلف ما يعلم ان فلان اة‬ ‫بباطل ۔ آعني الذى أقر له _ والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ورجل عليه حقوق للناس يطلبون حقوقهم منه} ويشكون الى‬ ‫الوالي ثم إن الرجل كتب جميع ما له لزوجته بصداقها الآجل قبلأن يحكم‬ ‫ذلك القضاء؟‬ ‫يمضي‬ ‫الحاكم بال الرجل لدتانه‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬في ذلك أختلافثوأكثر القول مالم يجر عليه الحاكم ماله‬ ‫فاته جائز له تصريفه بياله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ما يحبوز له أن يوكله فيه من‬ ‫‏‪ ٢‬ج‬ ‫رجل‬ ‫وكالة من‬ ‫بيده‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بالحق‬ ‫لمن وكله ‪ 6‬وأقمر الرجل‬ ‫رجل عليه حق‬ ‫كلها ‏‪ ٠‬وشكا من‬ ‫جميع الأشياء‬ ‫وأراد الوكيل تسليم الحق عاجلا قبل أن‬ ‫وادعى أنه سلم دلك الحق لمن له الحي‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫يحضتر صاحت الحق‪ .‬فقال تمن عليه الحق يريد يمين خصمه إنه ما قبض ذلك‬ ‫الحق منه‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان من له الحق حيث تناله الْجّه‪ ،‬فيعجبني أن‬ ‫يرسل اليه‪ ،‬فإن أقبرقبض الحق الذي له فسبيلن ذلك وإن انكر وطلب منه اليمين‬ ‫فعليه اليمين وإن كان حيث لا تناله الحجة فيجيز الرجل بتسليم الح للوكيل‬ ‫الذي اتعى آنه سلمه اليه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وله حجته إذا حضر من له ا‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وئي رجل أعى على امرأة حقا وادعى الرفعان هو وهي ‪3‬‬ ‫وارادت هي أن توكل وكيلا ينازع لها وقال الرجل لا أرضى إلا أن توافيتي هي‬ ‫مع الحاكم حيث إني ادي عليها هي حقا‪ .‬أنت على ذلك؟‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى ما وصفتيحكم عليها هي أن توافيته الى الحاكم إذا كان‬ ‫دعي عليها حقاً‪ ،‬ولم يكف الوكيل عنها في تسليم الحق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني رجل زرع أرضنا واذعاها لنفسه ثم أشههده عندنا أحد عمن‬ ‫نصدقه غر أن الشهوة غير عدول ‪.‬آن هذه الأرفذَ لبيت مال المسلمين وصدقه‬ ‫الرجاث وسلم القعادة لبيت مال المسلمين ‪،‬ثم بعد سنةة أو أكثر أراد هذا الرجإُ‬ ‫ذر هذه الأرض بالقعادة من القوام بأمر المسلمين ‪.‬وهذا الرجا الزارع لها أولا‬ ‫مقتأنها لبيت مال المسلمين فلا ‪ 0‬زراعتها هذه السنة قاومه( أناس وادَعَوا‬ ‫شيئا من هذه الأرض أنها لحم‪.‬ىأتكون(' اليد لبيت مال المسلمين في هذه الأرض‬ ‫وهم مذَعمون وعليهم البينة م لا؟‬ ‫أرايت وان احتجوا أنهم لم يعلموا أن هذا الرجل رَرَعَها وهم في البلد‬ ‫تكون له حجة في مثل هذا يجبرنا بجوز هذه الأرض لبيت مال المسلمين ويمنع‬ ‫هلؤاء المعارضين أم الوقوت عنها أسلم ؟‬ ‫‪ :‬قاموه‬ ‫الاصل‬ ‫‏(‪ )١‬ف‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أيكون‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الرجل الذي زرع الأرض مُقِرًا أن هذه‬ ‫الأرض التي زرعها لبيت مال المسلمين فالقول فوله لأن الزارع صارذا يل بزراعته‬ ‫هذه الأرض على أكثر قول المسلمين وعلى من ادعى هذه البينة العادلة| ولا‬ ‫يحكم للمدعي بدعواهك ولوكان المدعي مثل أبي بكررضي الله عنه في الزهد‬ ‫والورع ما قبل دعواه لأنه لوأغطىَ الناس بدعاويهم لا يستحل قوم دما قوم‬ ‫مراهم‪ .‬وارصيكم الا تخافوا ى لله لومة لائم‪ .‬ولا تتركوا أررض بيت مال‬ ‫بدعوى من اَعَاهاا وأ نتم الحاظرة لأن الناس قد اضطرهم‬ ‫المسلمين تؤخذ‬ ‫الله تعالى ‪.‬‬ ‫الطمع إلا من عصمه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كتبت على رجل حقا لرجل وأراد مني أن أكن له سيفه‬ ‫الجديد أوما أشبهه ‪ .‬رهنا مقبوضا بحقه هذا‪ .‬هل يجوز لى أن أكتب عليه وقد‬ ‫أرهنه فى هذا الحق سيفه الجديد رهنا مقبوضا‪ .‬أرأيت سيدي وإكنتبت له ذلك‬ ‫ثم حل الأجل فجاءني{) صاحب الحق شاكيا يطلب حقه من الذي عليه له‪.‬‬ ‫فلا حضرا جميعاً ادى الذي عليه الحق أنه أ رهنه سيفه في هذا الحق وأنكر الذي‬ ‫له الحق } قال له ‪ 51‬تقبضني السيت الذي أرهنتننىي إياه ‪ 5‬والسيف مكتوب في‬ ‫الرهن مذعيا وعليه البينة أنه قد قبضه السيف الذي أرهنه‬ ‫الورقة أيكون معي‬ ‫إياه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن كتابة لفظالرهن كا وصفت يجزىعء ذلك وأما إذا‬ ‫قال الذي له الحق أن الذي عليه الحق لم يقبضه السيفت‪ ،‬وقال الذي عليه الحق‬ ‫السيف ‪.‬‬ ‫أنه قبضه السيف فعلى الذي عليه الحق المنة أنه قبض الذى له ا‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسا لة ومنه ‪:‬وإذا كان عنده درا هم وصيغ للناس ليصوغها ‪.‬بالأجرة ‏‪ ٦‬ثم‬ ‫أو كسر ؛باب وقال سرق‬ ‫البلاد بنقب جدار بيت)‬ ‫سرقته ف‬ ‫دينه واشتهرت‬ ‫شرق‬ ‫بيته وا لبعض ‪ 1‬يسرق [ ثم رفع عليه أحد‬ ‫ما ف‬ ‫بعص‪2‬‬ ‫بيته أو قال شرق‬ ‫جميع ما ف‬ ‫كإ) في الأصل ‪ :‬بيت حدار‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فجاني‪.‬‬ ‫() في الأصل ‪ :‬لا‪.‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫يطالبه فيى صيغة له فقال الصايغ إنها سرقت مع الذي شرق من صيغته أيكون‬ ‫القول قول الصايغ‪ ،‬أم يكون القول قول من له الصيغة‪ ،‬وتكون البينة على‬ ‫ا لصايغ ‪.‬‬ ‫وإن كانت النة على الصايغ يكفي إذا شهدت البينة بشهرة السرقة أم‬ ‫حتى تشهد البينة آن صيغة فلان هذا المعي سُرقت؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن العامل بيدة بالأجراء لا يقبل قوله إن الشيء تلف‬ ‫من عنده بسرق أوغصب على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا وكذلك‬ ‫الصايغ لا يقبل قوله بالشرف ‪ 0‬وعليه ضيان ما عنده للناس من دراهم وصيغ إلا‬ ‫أن يصح بالبينة العادلة أن الدراهم أو الصيغ سرقت فلا يكفي شهود الشهرة‬ ‫فلا يجزىعء ذلك وعليه‬ ‫وكذلك لواشتهرت السرقة بنقب بيت أوكسر باب‬ ‫الضيان على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصغار أو الجداد إذا قال له أح امن لي الشى الفلاني‬ ‫واتفاقا على الثمن ‪ ،‬فلما صنع له ذلك قال المصنوع له لا أريده هذا ليس بمليح‬ ‫أقوال لا يساوي هذه القيمة ‪ 3‬أيلزم ذلك بالثمن الذي اتفقا عليه أم قومه‬ ‫داد أن هذا‬ ‫لارج أو‬ ‫اصغ‬ ‫العدول أملايلزمه على كل حال‪ .‬أرأيت وان قال ال‬ ‫الشىء الذ قال لى هذا الرجل لأصنعه لى لا أحد يريده‪ .‬وقد اتعب لعله‬ ‫أتعبت فيه نفسي ‪ .‬وضتّغت فيه صغري أو جديدي ما ترى في ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن يشل هذا تدخله الجهالة } وأما إذا كان العامل قد ضاع عليه‬ ‫شى من صغره‪ ،‬فعلى من قال له أن يعمل له نقصان ما ضاع عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجلين ترافعا إلى الوالي في حكومته بيتهما‪،‬فلم يقدر الوالي‬ ‫يقطع حجتهےا ورفعها الى القاضي ‪ 8‬وكان القاضي بعيداً من ذلك البلد أو‬ ‫فاعل منه المطلوب الرفعان إلى القاضي‬ ‫طلب أحدهما الرفعان إلى القاضي‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫بالفقر وان له عيالا إن سارعنهم أضتريهم الجوع‪ ،‬هل على الوالي أن يمده أياما‬ ‫ليخدم ويترك لعياله بقدر ما يكفيهم إلى ح رجوعه‪ .‬أم لا؟‬ ‫أرأيت وإن قال هذا الفقير إن خدمته لا تفضل عن قوت يومه من أجل‬ ‫ضعقه وكثرة عياله‪ .‬هل يكون هذا عذرا له‪ 5‬ويقال لخصمه إن شئت أن نرفعه‬ ‫لك إلى القاضي أن تعطيته لعياله ما يكفيهم إلى خد رجوعه أم ليش على‬ ‫خصمه ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آله إذا طلب منه الحق فله لعله فعليه الانقياة إلى الحق‬ ‫فإن أراد آن يصل بنفسه إلى القاضي أويوكل وكيلا في المحاكمة وان كان عند‬ ‫خصمه بينة ة عليه ىفإن أراد أن يصل بنفسه أن يسمع البينة وان وكل فجائز ولابد‬ ‫ليسمع ا لبينة ‪ .‬وا لله‬ ‫هذ ا‪ [.‬وليس على ‏‪ ١‬لحاكم أ ن يصل بنفسه إلى ا لخصوم‬ ‫من‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا حضرالبنيان واحد من المسلمين وتناكر وطلب‬ ‫المسلم اليمين من البانيان‪ ،‬أما اليهودي فانه يحلف بالله الذى لا إله إلا هاولذي‬ ‫أنزل التوراة على موسى بن عمران صلوات الله عليه‪ ،‬وأرسله إلى بني‬ ‫وأما النصراني فانه يحلف بالله ولا يقال له ‪ :‬لا إله إلا هو‪ .‬لأن‬ ‫إسرائيل رسولا‬ ‫النصاري يقولون أن مع الله إلها اخر‪ .‬ولكن يحلف بالذي أنزل الأنجيل على‬ ‫عيسى بن مريم صلوات الله عليه‪ .‬ويحلف الماجوس بالله فاعل الخير ورب‬ ‫بيت النار التي توقدونها‪ .‬فهذا لفظ اليمين في أهل الشرك‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين إن أهل الشرك يحلفون بالله إذا وجبت عليهم ا الأيمان ولا شى ء أعظم‬ ‫منه ‪ 5‬وقال بعض المسلمين إن أهل الشرك كلهم تحلف كا واحدمنهم بالبراءة في‬ ‫دينه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٥‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ القاضي صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي‬ ‫رحمه الله ‪.‬في رجل هلك وترك ايتاما وبلغ ‪ ،‬وجعل زوجته وصتيته“في قضاء دينه‬ ‫واقتضاءديونه ‪ 5‬وإنفاذ وصاياه‪ .‬ألا أن تحاكم في مال اليتيم وتكون خصيا لا أراد‬ ‫منه المحاكمة أوأرادات هي منه المحاكمة ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان اليتيم ابتها قلها أن تخاصمم في ماله ويسمع‬ ‫دعواها لليتيم على خصمه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في قوم اجتمعوا على اخراج فلج لقطوه في فلاة وحفروا بعضه‬ ‫وتخلف منهم من تخلف عن الحفر وآراد الباقون حفره وقالوا‬ ‫وبقى البعض‬ ‫الفلج‪ ،‬ى وإما يبرأ منه‪ .‬وليس لك شيء‪.‬‬ ‫لن تخلف ما أحفر عندنا إلى أن تبي‬ ‫هل يجوز للوالى جبر من تخلت عن الخدمة والت ي منه؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما ما يعجبني أن للوالي ألا يدخل في الحكم في مثل هذه‬ ‫الأفلاج بجر ولا بغيره ‪ ،‬والسلامة عندي منها أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن ادعى على رجل أنه اعترض له ناقة من السيح وركبها أو‬ ‫حمل عليها حمالا وأنه ‪.‬مذ ركبها هذا أحومل عليها ل تصل اليه۔ لا يدري أما حية‬ ‫أو ميتةة وأقت المأعى عليه بذلك أنه ركبها أحومل عليها أطلقها وهي صحيحة‪.‬‬ ‫ما يلزم هذا الرجل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يعجبني ان تلزقه قيمة الناقة كلها إذا أقر باستعمالها‬ ‫وقْضها حتى يأتي بصحة أنه تخلص منها بوجه يكون له خلاصا عند المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في أرض على شريعة فلج يرده الناس مثل شريعة فرق أراد‬ ‫شريعتنا ولا نرضى‬ ‫وقا لوا هذه‬ ‫‏‪ ١‬لفلج‬ ‫رجل آن ينطلها ويعمرها ا نكر عليه ا ر با ب‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫لمن يعمرها‪ ،‬واقعى هواا) أنها أرضه واراد عمارتها‪ .‬ما الحكم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آن مثل هذا يبلغ فيه الذي يعايئه بعينه إلا أنه إن كانت‬ ‫مكان ينتمع ره أهل البلد ‏‪ ٠‬ول يصح هذا الذي بريد عيارته‬ ‫مواتاً ف‬ ‫الشريعة‬ ‫هذه‬ ‫صحة تثبت له هذا الموضع فيعجبنى أن يترك لمنافع الناس مثل ما كان مدروكا‬ ‫عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عمد الله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫ونقص ماء الأغلى وبقى في‬ ‫من خمسائة ذراع‬ ‫رحمه الله ‪ .‬في فلجين بينها أق‬ ‫أمة لا يجري ‪.‬ومن عاد‪:‬تهم [أنه]{) إذا نقص وبقى في أمة لا يجرى ينزفه أهل‬ ‫الأموال ‪ .‬ويكون نلانة ايدكون على النازف فارادوا أن يجعلوا أربعة يدكون أو‬ ‫خمسة أو ستة ويكبر ون الدلو الذي ينزفون به ‪ .‬فأنكر عليهم أهل الفلج الأسفل ‪.‬‬ ‫وقالوا لا نرضى لكم إلا ثلاثة ألهم إنكار ف ذلك ام لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كانت له سُسّة متقدمة فلا أقدز بخلاف ماتقدم من‬ ‫ح‬ ‫سِ‬ ‫_‬ ‫‪.‬‬ ‫السنة ولوكان بينهيا أكثر من خمسائة ذراع ‪ 3‬إذا كانت سنة متقدمة فهوعلى‬ ‫سنته ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا قال أهل النزف‪ :‬ا نحن لنا النزف من الماء نريد من الذين‬ ‫يدككون من قليل اوكشير ‪ .‬وكذلك الدلو إن أردناه صغيرا أوكبيرا‪ .‬وقال أهل‬ ‫الفلج مالكم غبر ثلاثة‬ ‫‪:‬إذا كان بين الفلجين حسانة ذراع فالقول قول أهل‬ ‫الجواب وبالله "‬ ‫فعلى اهل النزف البينة أن لهم ما يريدون من النزف‬ ‫النزف وإن كان بينها أق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫والدلاء‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجاإ‪ +‬اعار رجلا ثوبا ليلبسه يوم العيد فأرهن المستعير ذلك‬ ‫النذوب على الرجل بأربع محمديات ‪ .‬وطلب المعير ثوبه فقال له المستعير‪)٢‬‏ ما‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الاصل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أنها هأورضه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬المعير‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫عندي شىع لأرة على للشترى لونه حقه‪ .‬فيا ترى فيذلك إذا لميعلم المرتهن‬ ‫أن الثوب لغيره والراهن أقر به لمن يطلبه ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن قول الراهن لا يقبل على المرتهن بعت أن رهته‪ ،‬فإن‬ ‫أقام المعير البينة العادلة على الثوب فإن الحاكم يحكم له بأخذ ثوبه من المرتهن ‪.‬‬ ‫وإن لم يقم التينة العادلة فلا ححتجةة على المرتهن وله الحجة على الراهن ‪.‬والله‬ ‫أ علم بذلك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كرة الخصم فخاضمه الوكيل وكان الموكل امرأة حاضرة في‬ ‫البلد © أيجوز أن تدبر له المرأة لتخاصمه عن نفسها ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن النساء تقبل منهم الوكالة وأما إذا وجبت عليهن‬ ‫اليمين فلا يلزم الوكيل اليمين بل عليه اليمين"‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى رجلين تشاركا في زراعة أغويرها على أن [على ‏]{‪ )١‬أحدهما‬ ‫الدابة وعلى الآخر البذروالمؤنة والزج وغيه‪ .‬فلها زرتما وخلا ما شاء الله من‬ ‫الزمان عَمَد صاحب الدابةإلى دابته فباعمها‪ ،‬أورزمت [لعلها لزمت]؟) دابته‬ ‫فكره ه شريكه بيئلع هذه الدابة أقوال أحضرلي دابة قوية لأزجر عليها‪.‬دأبى‬ ‫الآخر أن يحضر دابة قوية ّ أولم يشتر دابة لما باع دابته وأراد قتل الزرع‬ ‫ومادة شريكه ‪. .‬تركت بقيةالسؤال‪ .‬وأتيت بالجواب‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا لا يجوز وتر صاحب الدابة على شراء‬ ‫دابة ولا بد له من ذلك‪ .‬فإن امتنع فانه يحس إلا أن يقول إنه لا يريد من الزرع‬ ‫شيئا‪ ،‬فحينئذ لا يجبر على شىء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ادعى على آخر حقاً فقال له المَعَى عليه عندي له أمانة‬ ‫كذا وكذا‪ .‬وليس له على قرض لعله‪ .‬القول قول من منها؟‬ ‫‏) ‪ )١‬ليست ف الاصل ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٨ ٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬في ذلك أختلاف‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬إن القول‬ ‫الأمانة وبالقول الأول‬ ‫القول قول مدعي‬ ‫‪ .‬وقال من قال‪:‬‬ ‫مدعى القرض‬ ‫قول‬ ‫أعمل وأفتي وآحكه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا الآى رجال على رجل أن عليه حقا لمسجد كذا وأقة المأعى‬ ‫عليه بالحق للمسجد ‪.‬ت‪.‬ركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إن كان هذا الطالب ;ثقة من ثقات المسلمين۔ فانه يحكم‬ ‫يكر الطالب ثقة فلا يحكم‬ ‫على من عليه الحي بتسليمه إلى هذا الثقة‪ © .‬وإن‬ ‫على الآخر بتسليم مال المسجد إلى عغبرر نثمقهة ‪ ..‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ادعى له عند رجل ورقة عليه فيها حت له ‪ 3‬وأنه قد‬ ‫قضاه بالحق تفقا جديدا‪١‬ا‪0‬‏ فقال من له الحق ‪ :‬التفق مرهون علن بعشرين لارتية‬ ‫أقرضتّك إياها والحق المكتوب في ورقة باتي لي عليك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن التفق يرجع إلى صاحبه } ويكون لصاحب الورقة ما‬ ‫ي ورقته من الحق & ولا يقبل قوله إن له حقا غير هذا الحق الذي له في هذه‬ ‫الورقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن ادعى على رجل خمس لاريات قيمة جراب‪ ،‬فقال المأًعَى‬ ‫عليه أخذته منك قرضا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن القول قول من يدعي القرض وعليه له جرات مثله‪ ،‬ولا يقبل‬ ‫قو من يعي أنه باعه منه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬وان اعى عليه أثنتي عشرة لارية قيمة ثوب وقال المى عليه‬ ‫اشتر يث منه هذا الثوب باثنتى عشرة ةلارتية وقضيته عمد ذهب بعشر لارتات‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬جديد‬ ‫‏‪ ٢٨٩‬س‬ ‫ا لى آ ن تبيعه‬ ‫رهينة عند ي‬ ‫وأما ‏‪ ١‬لعم‬ ‫وسلمت له لا ريتين ‪ .‬وقا ل سلمت لاريتين‬ ‫ما ترى في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن العمد حكمه الرهن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن سرقت له‪" :‬دانة ;ثم راها في يد رجل وقال له ‪ :‬هذه دابتي ‪.‬‬ ‫وقال أنا أشتريتها من فلان ولا أعلم أنهاا دابتك الى ساعتي هذه ‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال‪ .‬وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن المدعي في مثل هذا من يقول أن الدابة دابته وعليه‬ ‫البينة العادلة أن هذه الدابة دائه وعلى المشتر ي اليمين إن ظلت منه اليمين‬ ‫ولة ظ اليمين أن يحلف المشتري أنه أشتر ى هذه الدابة من فلان ولا يعلم لهذا‬ ‫المعي فيها حق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقية خلف بن سنان الغافرى رحمه الله ‪ .‬ف‬ ‫‪ .‬اآيجوز لا‬ ‫ا مرأة ة اددعت على رجل وط ء حما رتها يقترجهَا ‪ .‬وأنها رأتبه بعينها‬ ‫استعمالها وأخذ ثمنها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في استعيال هذه الدابة اختلاف قول يجوز‪ ،‬وقوأ لا يجوز‬ ‫جؤز استعالما فأمزه ‏‪١‬إلى الله عزوجل وليس ماعليه‬ ‫وتذبح ‪ .‬فعلى قول من‬ ‫دعوى‪ .‬وعلى قول من قال من لا يجيز استعالها فلها عليه الدعوى ‪.‬فان صح‬ ‫عليه أو أق غرممها ‪ .‬وإن ل يصححفلها عليه اليمين أنه ليس عليه لها حق من قبل ما‬ ‫حمارمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من أنى قط‬ ‫اذَحَت عل‬ ‫ادعى [على اخر]( ‏‪ )١‬أنه بايعه ثلاثة اثار ماء بيع خيار‬ ‫ومنه ‪:‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫وأراد منه الوفاة فأنكر خصمه بيمع الخيار وادعى أنه بايعه قع إشتراه همنه لفلان‬ ‫وأعلمه أنه الشتر ي منه لفلان لأنه على من اليمين لأن هذا مذيع مشترتر لغيره‬ ‫يذعي الؤكالة وهذا يدعي أنه اشتراه له منه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الاصل‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩.‬س‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬القول في البيع قول من يقول إنه بالقطع لا قول من‬ ‫يقول بالخيار وعندي أنه إذا أراد منه اليمين لقد أقرت بهذا المال لفلان ولا أعلم‬ ‫لهذا الرجل فيه حقا من قبل هذه الدعوى الت اتعاها علي ‪ .‬فعليه له اليمين ولا‬ ‫يأخذ من قولي إلا بالحق فإنه قلته قياسبا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقية النزية ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫ثم‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وفيمن أستأجر منجورا من رجل ليزجر عليه بجريين الى الصيف‬ ‫ضاع من المنجور شيء بكسر أو ادعى أنه وقع في الطوي فأصابه ضياغ من غير‬ ‫تضيمع منه‪ .‬واةعى صاحب المنجور على من استأجر أنه ضتّعه بنفسه وكسره‬ ‫بنفسه ‪.‬أو أمر بكسره فتركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن القول قول من أستأجرالمنجور‪ ،‬وعلى صاحب‬ ‫المنجور البينة أنه أتلف له منجوره أوعرضه للتلف‪ ،‬ولصاحب المنجورمن‬ ‫الأجرة بالحساب لما مضى ‪ .‬وهذه إجارة منتقضة على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬أناس بينك وبينهم منازعة وأرادوااا» منك المحاكمة فإنا‬ ‫خصياؤ ك") عن ذلك ‪.‬وطلبت آنت بنفسك ‪ .‬الهم ذلك عليك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪: :‬أنه جائزلك أن توكل غيرك أحدا لحاكم عند‬ ‫خحصائك‪ ،‬ولا تحت آنت أن تسير بنفسك للمحاكمة وليس عليك ذلك‬ ‫لخصيائك ووكيلك يقوم مقاتك في المحاكمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأما الذي حاكم في مال وأخذ منه بحكم الشرع بعد إقامة‬ ‫القضاة ة حكم بالمال لرجل على غيره ئ‬ ‫من‬ ‫على يل قاض‬ ‫‏‪ ٠‬وأيےان‬ ‫بيتات عدول‬ ‫دون أبي ئ فاكعاه وآراد المراجعة ف‬ ‫ولده ئ وقال المال ل‬ ‫منه المال أقام‬ ‫فلا أخذ‬ ‫له دذلك ؟‬ ‫‏‪ ١‬ل حكا م ‪..‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فاني خصياءك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪:‬واراء‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٦٢٩١‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬أن محاكمة الأدب قد تثت وانقطعت حجتةة الولد ولا‬ ‫حاضرا يسمع‬ ‫كان الأجنبي‬ ‫الأجنبي ئ وإن‬ ‫والولد ف هذا حالف‬ ‫تسمع له دعوى‬ ‫الرجلين في هذا المال يتحاكيان وهويسمعه(" ويراهما ولا يعي عليهم حتة له‬ ‫فله حجته ‪.‬‬ ‫ا لأجنبي غا ئبا ولا يسمعها ولا يعلم محاكمتهےا۔‬ ‫ا يضا ‪ .‬و!ان كان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ادعى‬ ‫الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله ‪ .‬فيمن‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫ئ آرتستمع دعواه‬ ‫له باللبس مثل فذضة ا وذهب‬ ‫ةة من قبل خل‬ ‫على رجل حمد ي‬ ‫ليوافيه؟‬ ‫وعى خصمه‬ ‫أجازها بعض‬ ‫فيها أختلاف‬ ‫والفضة‬ ‫الذهب‬ ‫الحلي من‬ ‫‪ : :‬إن قعادة‬ ‫الجواب‬ ‫‪ .‬وأما الثياف فقعادتها حا ئزة على ما‬ ‫ول يججزها منهم اخرون‬ ‫المسلمين‬ ‫فقهاء‬ ‫حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ادعى خقا على رجل من قبل هالك ورثه وآنكر الماعى‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن‬ ‫عليه ‪ .‬هل يجب على ورئة الهالك يمين إذا لم يلفت مالا ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬إذا كان المالك المديون خلت مالا وادعى من ادعى‬ ‫عليه حقا ولم تكن له بينهة على ما يدعي فله على الورثة يمين علم ما يعلمون‬ ‫على هالكهم ما اتعى عليه وإن ‪ .‬يخلف المالك مالا فلا يمين عليهم إلا أن‬ ‫يطلب منهم يمينا آنهم لا يعلمون لهالكهم مالا يقضي ما عليه من هذا الحق ولا‬ ‫بعضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حشيشا من ماله بغبر إذنه ذ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل أنه حش‬ ‫فأنكر المتعى عليه‪ .‬أله يمين أم لا؟ وإن أقر أنه حش‬ ‫وأن ماله غير حصون‬ ‫التعارف فيذلك البلد أولم يقل‬ ‫ينل‬ ‫بك م‬‫س ذل‬‫المتعى ‪ ،‬وأن‬ ‫ل‬ ‫امن‬ ‫ميشا‬‫حش‬ ‫على سبيل التعارف أيلزمه هذا المقر شيع أم لا؟‬ ‫‪٢٦٩٢‬‬ ‫‪ :‬أن الحشيش الذي هومزروع من الأرض الت هي غير محصونة‬ ‫الجواب‬ ‫يجوز أخذه على قول بعض فقهاء المسلمين وعلى هذا القول لا أعلم عليه يمينا‬ ‫إذا أنكره ذلك وإن أقر له فلا أعلم عليه غنيا على هذه الصفة وهذا القول ولو لم‬ ‫يخرج ذلك في تعارف البلكعلى قول من أجازه مانلمسلمين ‪.‬والله أعلم ‪ .‬وقال‬ ‫بعض المسلمين أخذ الحشيش الذي لم يزرع من مال المغتصب‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا اعى رجل أنه وكيل للمسجد أوللفلج الفلاني ‪ ،‬واآعى‬ ‫على رجل حقا للفلج ألولمسجد» أتَسسمَع دعواه ويدعي من ادعى عليه ليوافيه‬ ‫عند القائم بالأمر أم يحتاج إلى أن يحضرمن أرباب وجباة أهل الفلج أوحياة‬ ‫أهل البلد؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن هذه العوى عندي مسموعة ويجوز للقائم بالأمر‬ ‫¡ احضار من يدعى عليه لمن هووكيله وخاصة إذا كان ثقة } فإن أقر المذعتى عليه با‬ ‫ادعاء عليه وصح مع الحاكم بأمر المسلمين وكالته وكان ثقة أخذه بيا أقر به على‬ ‫نفسه إذا كان في حال من يجوز اقراره وإن لم يكن له عليه بينة عادلة فلا يحلفه‬ ‫على ذلك لئلا يذهب حق المسجد‪ .‬هكذا حفظته من بعض جوابات فقهائنا‬ ‫المتأخرين ‪.‬والله أعلم ‪.‬والصحة في الوكالة البينة العمالة أو أقر من وكله ممن يجوز‬ ‫له توكيله ‪.‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الفلج الذى فيه شبهة‪ 7 6‬يكتب فيه المسلمون إذا شكا‬ ‫أحد من شركائه أوبياديره في قيام سهامهم ‪ .‬تسمع دعواه ويدخل القائم بأمر‬ ‫ضل في ذلك؟‬ ‫ويحكم على من‬ ‫المسلمين في ذلك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يقول له القائم بأمر المسلمين سلم ما عليك لفلان { ولا‬ ‫ولا يترك الناس يضر بعضهم بعضا لقدرة على‬ ‫تذكو له من موضع كذا وكذا‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪. ٢٦٢٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الوكيل إذا غي من بيع لمن وكله مثلي نخل إذا قال إني تمغير‬ ‫من المال المكتوب لفلان‪ ،‬ولا أرضى به وجاهل بحده وحدوده وأريد الثمن من‬ ‫البائع فاتعى البائع بأن فلانا قد رضى واستغل المال‪ ،‬ويعلم حده وحدوده وأنكر‬ ‫الوكيل ذلك كان فلان تدركه الحجة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن كان الوكيل جعل له ذلك من وكله أو أطلق الوكالة‬ ‫فدعواه مسموعة وغبزثابت ب مالم يطلبه شىءمما يببطل الغير من البيع المنتقض‬ ‫ودعوى البائع برضا الملشتر ي بغير صحة لذلك غير حجة‬ ‫مثل موت أو إتلاف‬ ‫لم وعليه ردالثمن ‪ ،‬فإن كان المشتر ي حاضرا حيث تبلغه حتجة المسلمين أجل‬ ‫بقدرما يعلم قول المشتري ورضا بهذا المال‪ ،‬وإن لم تبلغة حتة المسلمين‬ ‫أمضى القائمبأمر المسلمين الحكم في ذلك واستثنى للغائب حجته‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده مال فيه شبهة أوعنده مال وقال أنه ما وجت من‬ ‫يشتري منهك وشكا منه في حق عليه‪ .‬أحكم عليه ببيعه على كل حال ويجوز له‬ ‫ويسعه هوإذا أراد التل عن ذلك كيف تصنع ‪ .‬وان أراد أن يعطي من الذي‬ ‫جعل للفقراء‪.‬أيكون حكمه فقيرا ويعطي من ذلك ‪.‬أرأيت إذا لم يصح له مال‬ ‫غير زرع أو نخل لم يكتب المسلمون فيه‪ .‬أيجبوز حبسه أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كان يحوزه ويمنعه ويذعيه ملكا له‪ ،‬ولم يعلم آخذه له‬ ‫وحوزه له بالباطل‪ ،‬فكا أولى بيا ني يده ويؤخذ بيا يوجب عليه من قضاء دين‬ ‫وتبعات إذا طلب منه ذلك أصحائها‪ ،‬وعليه أن يحتال لنفسه ووفاء ما عليه من‬ ‫الحقوق ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الته بن جمعة بين عبيدان‬ ‫رحمه الته ‪ :‬في امرأة اتت على رجل بولد تريد له النفقه‪ ،‬فقال الرجل ليس هو‬ ‫بولده ‪ .‬أتجوز عليه شهادة الشهرة؟‬ ‫‪٢٦٢٤‬‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪:‬أما شهادة الشهرة إذا كانت عند الخاص والعام أم المرأة‬ ‫زوجة فلان هذا وأنهم سمعوا بوضع الولك‪ .‬فإن هذا الولد نحكم به للزوج‪.‬ا ولا‬ ‫عذر له منه وإن لم يكن شهوذ فعليه اليمين يحلف بالقه ما عليه لهذا الولد نفقة ولا‬ ‫كسوةةوإن كان الولد يرضع فعليه يمين للمرأة يحلف يمينا بالته ما عليه لهذه المرأة‬ ‫‪ :‬من قبل براءة(‪)١‬‏ هذا الولد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي أرض تداعى فيها رجلان فقلنا لهما ائتي بالشهود‪ 5‬فجاء‬ ‫وقوله إنا استقعمدنا هذه الأرض من فلان هذا ولم نذرلمن‬ ‫رجل‪ :‬منهيا بالشهود‬ ‫أصلها أترى هذه شهادة تدفع مها عند خصمه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن كان الشهود عدولا وقالوا إنا ززعنا هذه الأرض من‬ ‫على أكثر قول المسلمين‪ .‬وإن كان الشهود‬ ‫فالان فحكم الأرض له لأن الزرع ي‬ ‫ف يل‬ ‫غير غول فلا تحكم بشهادتهم ّ وأما إذا شهد شهود شهرة ةأن هذه الأرض‬ ‫فلان يجحوزها ولم يشهدوا أنها أصل له‪ .‬فحكم هذه الأرض لمن شهد له شهود({)‬ ‫الشهرة أنها في حوزة ولم يقم الآخر شهادة مثل ذلك ‪ ،‬وأما إذا شهد شهود لعله‬ ‫شهرة أن هذه الأرض لفلان فلا تقبل شهادتهم ‪ 3‬هكذا حفظته من اثار المسلمين‬ ‫فافهم الفرق بين شهادة الشهرة في المنع وبين شهادتهمبالأصل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ ::‬وجدت مسألة في الجامع ‪ ،‬قال‪ :‬وإذا شهد القاسيان أنا قسمنا‬ ‫هذا المال وأنكر بعض الشركاء سقطت شهادتها وكذلك كل من شهد على‬ ‫فعله ‪ .‬ما تفسير هذه المسألة؟ فإن كانت هذه المسألة على ظاهرها فهي تشتمل‬ ‫على أشياء كثيرةلا بي لنا شيخنا وجة هذه المسألة وما تفرع منها؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬هكذا يوجد في الآثر أن القاسمين إذا قالا إنا قسمنا هذا‬ ‫المال بين ورثة فلان بن فلان وأنكر الورثة ذلك فإن شهادتها غيرجائزة لأنا‬ ‫(‪ )١‬ني الأصل ‪ :‬بربايه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢٥‬‬ ‫شهدا على فعل أنفسهيا وكذلك كل من شهد على نفسه لا تجوز شهادته إلا أن‬ ‫يقول الشاهد إن ورثة فلان قد قسموا مالهم ولا يشهد أنهيا قسيا المال بينهم‬ ‫إلا ان يكون هذان القاساإن قد أقامها الحاكم ) للقسمة بين ورثةفلان © فإن‬ ‫الحاكم يقبل شعادتهيا على ما حفظته من اثار المسلمين ‪.‬وأما الحاكم إذا قال ‪:‬‬ ‫قد حكمت لفلان بن فلان على فلان بن فلان ا فقوله مقبول ولوكان في المعنى أنه‬ ‫من فضل نفسيه ‪ ،‬وكذلك الول على ما عقد من نكاح امرأة أنه وليها ‪ ،‬فقوله‬ ‫مقبول أنه زوجم فلانل بن فلان بفلانة بنت فالان إذا كان عدلا مع عدل عبره‪.‬‬ ‫وهذا الموضع لا يحتمل جميع ما يجرى عليه من هذا المعنى ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫من‬ ‫زوجها وهوغائ‬ ‫امرأة الى الوالى تريد نفقة من‬ ‫شكت‬ ‫‪ : .‬واذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بماله ويشهدون‬ ‫بغيبهة زوجها أو يشهدون‬ ‫يشهدون‬ ‫شهودا‬ ‫أعليهاأ ن تحضر‬ ‫عان‬ ‫هذه الحالات؟‬ ‫بروجته ‪ 5‬وكيف لفظ الشهادات الى تقبل ف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن الشهود الذين يشهدون لهذه المرأة يقولون ‪:‬هذه المرأة‬ ‫فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية زوجة ةالغائب فلانبن فلان لا أعلم أنها‬ ‫خرجَث منه بطلاق ولا وجه من وجوه الفراتي ما يبيها عنه منَ حكم الزوجية إلى‬ ‫وتكون الشهوذ لعله هذه الشهادة بمحضر المرأة‪ .‬ويكون الشهود‬ ‫هذه الساعة‬ ‫عدولا‪ .‬فإذا صح عنة الحاكم لهذه المرأة أمها آن تدان على نفسها فإن أجتمع‬ ‫لها حق على زوجها الغائب دعاها بالشهودعلى مال زوجها الغائب‪ ،‬فإذا‬ ‫صحت الشهادة ماعلحاكم على مال الغائب جَارّله أن يبيع من مال الغائب‬ ‫وَيقَضِتهتا الحق الذي أجتمع لها على زوجها ‏‪١‬الغائب من كسوة ونفقة ة وتكون‬ ‫النفقة والكسوة معروفة ‪ 5‬ويكون لهذه المرأة حث وتمر مثل ما فرض لها الحاك‪.٨‬‏‬ ‫وإن أراد الحاكم أن يقضيها دراهم فيكون القضاءءبسعر البلد يوم الوفاء ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬الحكم‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٦‬‬ ‫ل‪ :‬شهادة‬ ‫‪0‬‬ ‫مها ‪.1‬‬ ‫والحقوق لا ‪2‬‬ ‫النزوى ‪ .‬وشهادة ا‪ :‬ة في الال‬ ‫إذا‬ ‫النسب‬ ‫فانها تجوزفي‬ ‫الشهرة‬ ‫الشهرة ة في الجوزوالمنع والأدعاء [ وأما شهادة‬ ‫اختلاف ‪ .‬وأكثر‬ ‫ذلك‬ ‫والميراث ففي‬ ‫وأما ‏‪ ٢‬الزوجية‬ ‫ئ‬ ‫لا تدفعها شهرة‬ ‫كانت‬ ‫القول لا تقبل في ذلك إلا البينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما حد الشهادة التى تجوزللشاهد أن يشهد بشهادته أعني‬ ‫بشهادة من شهد عنده؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬يجوزله أن يشهد إذا ارتفع الريب عنه وأطمأن(‪)١‬‏ قلبه‬ ‫ول يعارضه ريب في ذلك نفواسع له أن يشهد بمعرفة من‬ ‫إلى ذلك وانشرح۔‪،‬‬ ‫علمه كذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن يدعي على رجل أن دابته‪)٢‬‏ خربت زرعه وأنكر الاخر‪ .‬فإنه‬ ‫يلرّمه منه له غرمم؟‬ ‫خرابا‬ ‫ع فلان‬ ‫زر ء‬ ‫دارتًّه(‪)٣‬‏ ‪-‬تحر بت‬ ‫أ زه ما يعلم أن‬ ‫محلف‬ ‫الجواب ‪ :‬وإن أقر له بذلك أوصح عليه بالبينة العادلة فعليه الغرم ؤ قول‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لقيمتين ‪.‬‬ ‫وقول‪ : :‬له أفضل‬ ‫‏‪ ١‬لزرع ‪6‬‬ ‫‏‪ ٣‬درا ك‬ ‫وقول‪ : :‬يوم ‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دذلك ؛ يومم ا لخرا ب‬ ‫يغرم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جوادب الشيخ الفقيه حمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫رجلي أن له منيعم نخلة في ماله فلما ا ن اراد‬ ‫النزوى رحمه الله ¡ فيمن دعى عل‬ ‫خللةة‬‫نخ‬ ‫ولا موضع ن‬ ‫ش‬ ‫ما ل‬ ‫الجواب ‪ :‬أن علو صاحب المال يمين علم على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ومنه ‪ :‬وما صفة اليمين الى لا ر‪ 3‬فيها؟‬ ‫دابه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪:‬واطياءن ‪.‬‬ ‫‪٢٦٢٧‬‬ ‫م نن أحد شيئا من‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت مثل ذلك ‏‪ 3٥‬إذا اشترى رجا‬ ‫الجواب‬ ‫الخضترة ة مثل قت أو غلف وما‪ .‬اشبه ذلك رةبتنمن معلوم ىثم باع الملشتر ي منه شيئا‬ ‫ثم غير منه بعد ذلكؤ فالقول قوله إنه ماباعها منه كذا وكذا وعليه اليمين إن طلب‬ ‫منه البائاعليمينَ‪ ،‬وإن ر المشتري اليمين على البائع ى فلا يمين على البائع‬ ‫الأمين إذا مات ممرنم أمنة ثم جاءه‬ ‫ذلك‬ ‫كر ي‬‫ولمشت‬ ‫لا لا يعرف كم باع منه‪ .‬وا‬ ‫ورثة المؤين يطلبون الأمانة من الأمين فإن القول قوله إنها كذا وكذا وإن طلب‬ ‫لورئة منه اليمين فلهم عليه اليمين على(اؤ قول من يقول إن الأمين عليه اليمين‬ ‫ولا رد على الورثة في اليمين ‪.‬‬ ‫للغائب وغيره إدا كان يقبض حقوقا لمن وكله من بيع أو عَله ‪10‬‬ ‫وكذلك‬ ‫للموكل فلا رد في مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل أنه ضمن له بحقه عن رجل‪ ،‬فقال‬ ‫عي لم يبرخصمه‬ ‫المذعى عليه إنه ضمن له عن رجل غائب أو ناكر حقه أوأن‬ ‫يعذر الضامن من الحق على هذه الصفة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫من حقه‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن ضَمنَ عن ارجل غيرحاضر ولم يأمر أن يضمن عنه‬ ‫فلا شبت عليه الضانة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غير م ة‬ ‫ة واءتهمه‬ ‫وكا ن‬ ‫‏‪ ١‬ليمبن ‪6‬‬ ‫ا موصي‬ ‫اذذاارفع عنه‬ ‫‏‪ ١‬لوصي‬ ‫و ف‬ ‫‪:‬‬ ‫مساألة ومنه‬ ‫الورثة بخيانة أوأخَذا شيئا من مالى الهاولكادعوا عليه يقينا بأخذ شيء مما‬ ‫وأ را د وا يمينه ؟‬ ‫تحفه هالكهم‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬لا يمين‬ ‫عليه‪ .‬وقال من قال‪ :‬عليه اليمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه النزية ناصر بن خميس بن على النزوى‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫‏‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فعلى‬ ‫‏‪ ٢٩٢٩٨‬۔‬ ‫كمول‪١‬ي)‏ وطلب يمينه الى‬ ‫ذكرل ال‬ ‫رحمه الله ‪:‬في العبد إذا ادعى سيده العتق ‪ ،‬وأن‬ ‫الحاكم ورد اليمين الى العبد‪ .‬قال نعم يشترط عليه الحاكم أن يمه عتقه‪ .‬فإن‬ ‫رضي السيد بذلك حلفه وعتق ‪.‬‬ ‫قلت له فإن ادعى رجل على رجل وزعم أنه عنده فأنكره وطلب يمينه ‪.‬‬ ‫هل عليه يمين؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال لا يمين عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عليه حقوق للناس ثم ‪ :‬ماله أوحيوانه لزوجته أو‬ ‫غيرها [ واتهمه أهل الحقوق أ ن بيعه الجاء بغير حق أن لأهل الديون اليمين على‬ ‫أوالمقرين لهم إإنن أرادوا‬ ‫أنه باع ماله الحاء ‪ 6‬وعلى المشتر بن منهم‬ ‫الديون‬ ‫‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫منهم اليمين عندي‬ ‫الذين‬ ‫اصحاب‬ ‫مسألة ‪::‬ومن جواب الشخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪.‬وفيمن اتهم بقتل أحد تهمة ة ظاهرة ‪ .‬وللمقتول ولا م م العصبة ‏‪ ٦‬يمين‬ ‫على المتهم إن أرادوا منه اليمن أنة ما قتله لأجل الميراث أملا يمين عليه الى‬ ‫بلوغ لعله اليتيم لأن المتهم يرث المقتول لولا القتل؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ ،‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬لعصبة المقتول اليمين على المتهم بالقتل وهذا على قول من يقول‬ ‫إن العصبة ينتظرون لعله لا ينتظرون بلوغ أولاد المقتول‪ .‬وقال بعضن‪ :‬ليس‬ ‫لعُضبَة المقتول يمين على المتهم بالقتل ‪ 3‬ونما ينظر في ذلك بلوغ الولد اليتيم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو امه بذلك‬ ‫ادعى على رجل أنه دخل بيته بغير إاذنه‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن‬ ‫يمينه ‪ .‬أفي هذا يمينن أم لا؟‬ ‫وأنك۔ الآخز واراد المدعي‬ ‫_‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ذلك المولي‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٩٩‬س‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يمين في هذا على أكثر قول المسلمين والمعمول به‬ ‫عندنا‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل اعى على رجل حقا وأنكره وطلب منه اليمين "‬ ‫وحلف له وهذه الدعوى واليمين بغير حضور أحل من حكام المسلمين إلا فيا‬ ‫بيغهيا ز هل تقطع هدم اليمين حجة هذا المدعي إذا أقر أنه حلفه أم لا ‪ .‬أرأيت‬ ‫الصفة أم لا يمين عليه؟‬ ‫وإن أنكر المدعي أنه حلفه ‪ .‬هل عليه يمين على هذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬قال أكثر المسلمين إن لم يلفه حاكة أورجل" رضتياه أن‬ ‫يحكم بينهبيا‪ ،‬فلا يكون اليمين تقطع حجة ‪ .‬وأما الذي ادعى أنه حلف له عند‬ ‫حاكم أورجل رضياه حكم بينها وأنكر من له الحق دعواه! وطلب يمينه فقال‬ ‫من قال من المسلمين‪ :‬لا يمين عليه ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬عليه اليمين ‪.‬‬ ‫ولفظ اليمين أن يحلف بالله ما حلفه له حاكي ولا رجل رضتياه حكي بيتهيا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة اذعّت على زوجها أنه وطتها نى النفاس عمدا‪ .‬وما‬ ‫حضر ن الوالي( وأنكر الزوج دعواها عند الوالي ‪ 9‬وأوجب الوالي عليه اليمين ‪.‬‬ ‫أمر الوالي رجلا أن يلفت هذا الرجل‪ :‬أنه ما فعل ما ادعته عليه زوجه‪ .‬وعند‬ ‫تحلف‪ .‬قال له قل ‪:‬والله ما وطأت زوجتي هذه إلى تمام اللفظ على الوجه الجائز‬ ‫غير أنه حلفه بفتح الطاء من وطئت جهلا منه‪ 5،‬أيلزم هذا الحلف شيء على‬ ‫هذه الضفة‪ .‬أم ل وإن لزمه شىء فيا وجهخلاصه‪ .‬والحلف تعاد عليه اليمين‬ ‫بكسر الطاء ‪ .‬م كيف ر يا سيدي في هذا والمحلّف عليه أن يعلم الوالي‬ ‫بلحنه في هذا ن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ .:‬ن ‪ ,‬يخرج من الأقوال على ما ذكرت أنه تكفي اليمين‬ ‫عن إعادتها غير أنه يعجبني التوتة في أمور ٍالأحكام ‪ 3‬لأن الأحكام أمرها عظيم‬ ‫وخطرها جسيم ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ::‬من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالى رحمه الله ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن مات وعليه حق لرجل مكتوب عليه ف ورقة‪ .‬فلا أراد(ا) صاحب الحى‬ ‫وادعى الوارث على الذي له الحق أن هذا الحق ليس على‬ ‫حقه من الوارث‬ ‫ال با") على الهالك فلان‪ .‬هل‬ ‫وبعضه إلا زيادة ‪:‬‬ ‫الهالك إلا بعضه‬ ‫مثل؛ ما كان للهالك‪ .‬أ‬ ‫للوارث هذا ‪4‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما اذا اتعى ان الهال ‪ :‬علبه وأن هذا الحج أوبعضه ربا‬ ‫أرباة الهالك فلا تقبل دعواه ولا يمين ي ذلك على أكثرما عرفنا من معاني قول‬ ‫الشيخ محمد بن عبد الله لأن الهالك قد مات وماتت حجته ‪ .‬وأما إن قالمن‬ ‫فلا يقبل قوله‬ ‫عليه الحق إن هذا الحقة عليه بعضه لأكله وكانت عليه صحة‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اليمين على ورثةةالهالك‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه ين‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفيمن جاء شاكيا إلى الوالي واةعى أنه باله دابه بدابة ‪ 5‬وأنكر‬ ‫المأعى عليه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلفظ اليمين في ذلك يحلف المنكر يمينا بالله أني ما بادلته دابة وأخذ‬ ‫عرضها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يحلفت له خصمه إذا وجتت له عليه يمين'عند‬ ‫قبر ‪ .‬اييوزان يدبر الراج عليه اليمين ال القبر ث وتكون اليمين على دعوى‬ ‫المتعى ‪ .‬أمكيف صفتها وأريد سيدي أن تكتب لي لفظ اليمين التي يحلف بها‬ ‫أضبط لفظ الجميع؟‬ ‫الخصوم ور‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما اليمين [فلا تكون]"‪ 0‬إلا بالله عزوجل‪ ،‬وليس‬ ‫اليمين على القبور ولا على المساجد‪ .‬وأما إذا كان هذا الأمر من هذا الرجل‬ ‫الذي وجبت عليه اليمين من الأمور العظيمة مثل السرقات أو الدماء وانتهاك‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الربوا‪.‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏(‪ )١‬في ‪:9‬‬ ‫لالوف المعن ‪. ,‬‬ ‫زيدت‬ ‫‏(‪)٣‬‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫الفروج ‪ 3‬وأراد القائم بأمر المسلمين أن يحلفته بالله عند شىء ممنن القبور‪ ،‬فلا‬ ‫أقول إن ذلك يضيق والله أعلم وبه التوفيق و‪.‬أما لفظ اليمين © فالتانُ كثيرة إذا‬ ‫واما اذا‬ ‫حلفت الحاكم أحدا مانلخصوم بالله } ولم يزذ على ذلك شيئا فقد أجزأ‬ ‫أراد أن يغلظ في اليمين فاللفظ في ذلك أن يقول‪ :‬والئه لا إله إلا هاولعزيز المقتدر‬ ‫ماحي الآثار وباتر الاعمار‪ .‬وقاصم الجبابرة ومدمر الفراعمنة والأكاسترة الذي يأخذ‬ ‫من ‪-‬حلف باسمه كاذبا آخذ عزيز مقتدر‪ .‬ماعلع لفلان هذا كذا وكذا‪ .‬وإن كنت‬ ‫حانت ي يميني هذا فينتقم الل من الحانثين بنكال الدنيا وعذاب الاخرة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب النت الوالي عامر بم مسعود السعالى رحمه الله ‪:‬‬ ‫وإذا ادعى رجل” على رجل أنه زرع أرضه فأنكر وقال اقتعدتها من فلان فطلب‬ ‫منه اليمين فرد المأعَى عليه اليمين فحلف والأرض مزروعة قتا أصويفا قد صَتَقَه‬ ‫صاحنه أو هوباق ف الأرض ‪ .‬كيف الحكم إذا طلب الأرض ى وقال أريد نصيبي‬ ‫من هذا الزرع وأسلم المؤ نة والعْزم والعَنّا أنجّاب إلى ذلك أم لا؟ قذر كراء هذه‬ ‫الأرض بيا يراه العدول؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن صحت هذه الأرض هذا الرجل المدعي ‪ ،‬وزرع هذا‬ ‫الزرع بسبب قعادة إما من شريك لصاحب الأرض أومن أخ أومن ولد أوما‬ ‫أشبه ذلك ‪ .‬فليس لصاحب زرع الأرض إلا العناء ث وأرجو أن الداخل بسبب‬ ‫قبل له المؤنتة والعناءَ والغرم ‪ 7‬والزرع لصاحب الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في امرأة اتعت على امرأة أنها أعارتها حاجولة فضة وقالت المرأة‬ ‫المعى عليها ما عندي لها حاجولة ولكن أرسلتنى بها وأعطتنى إياها لأرهنها لها‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وأنكرت المرأة ذلك‪ .‬من يكون القول قوله؟ ` `‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا اقرات المرأة أنها اعطتها إياها لتر هنها وأرسلتها عندها‬ ‫لتصرفهالها‪ ،‬فهذا إقرار منها والقول قول المرأة التي قالت إنها عارية وهي‬ ‫‪٣.٢‬‬ ‫صاحبة الحاجولة على أكثر القول فيما حفظناه من قول الشيخ العالم محمد بن عبد‬ ‫‪ .‬وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لله رحمه ا لله وغفر له‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الحاكم أنه يحكم بالقياس بين النخل إذا لم تكن الأرض‬ ‫معمورة بين النخل إذا لم يصح عنده أن هذه الأرض كانت من قبل مالا واحدا أم‬ ‫لا يحتاج إلى صحة في ذلك؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أن الحاكم لا يحكم إلا بالصحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجلين ادعيا مالا ادعى أحدهماأن المال له وأن مال خصمه‬ ‫يشرب إلا بالمنحة من أبيه‪ .‬وطلب منه يمين القطع ى فأبى عليه وقال لا أحلف‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لك إلا يمين علم؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ مسعود بن رمضاد؛ عليه يمين قطع ‪ .‬وأما إذا ادعى أنه‬ ‫وعليه‬ ‫يشرب بمنحة ل يقبل منه إذا كان المال يشرب من قبل مدروكا كذلك‬ ‫البينة في دعواه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ محمد بن عمربن أحمد رحمه الله ‪ :‬وقلب أرأيت إن خات‬ ‫أن يأخذهم بظاهر الأحكام وناصبوه بالأيمان على قبر الشيخ رحمه الله أو غيره ‪.‬‬ ‫هل لهم ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬الذي جاء في اختلاف بعض المسلمين يرى المناصتبة‬ ‫جائزة‪ .‬وبعض لا يرى المناصبة جائزة ‪ .‬وكل رأى المسلمين صواب إن شاء الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجلب ادعى بنخلة له ببيع الخيار من مال الهالك { فلبث ماشاء‬ ‫الله من السنين يستثمئرجما‪ ،‬ثم قال ورثة الهالك إئتناااں بصحتك في هذه النخلة‬ ‫فقال ما عندي فيها صحة فأنكروه منها وطالبوه في علتها‪ .‬ما الحكم بينهيا فيها؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إتنا‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٢٣‬‬ ‫عجوز حطه ‪6‬‬ ‫ببين ة ولا ورقه بخط من‬ ‫‏‪ ١‬لنخلة‬ ‫د عوا ‏‪ ٥‬ف‬ ‫‪ ! :‬ذا لم تصح‬ ‫ب‬ ‫أ جوا‬ ‫ففي جوابات أشياخجنا المتأخرين على الملاعى رةالغلة في مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪ .‬ي‬ ‫الأجير من حاج أوغ زايئرر أهوما‪ .‬هل قولها مقبول في قضاء ما استؤ جر عليه‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬أن القول ى ذلك قوله في أكثرقول المسلمين مع يمينه إلا أن‬ ‫يدعي شيئا لا يمكن أنه فعلهإ فلا يصدق فيما لا يمكن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬والحاج والزائر الأجيران هل يقبل قولها أنها ححجا وزارا ‪ 5‬ولولم يكونا‬ ‫ثقتين أوغيرهما من الأجراء إذا قالوا إنهمأتموا ما استؤجروا عليه‪ .‬هل يقبل‬ ‫قولهم وتجب لهم أجرتهم على من استأجره‪ .‬عليه أم إلا بالصحة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عانلشيخ صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪:‬أن الأجير في مثل‬ ‫هذا يقبل قوله نى ثبوت الأجرة له إذا مضى عليه من الزمان ما يمكن أن قد أودى‬ ‫فيه ما ا ستؤ جر على تأديته على القول الذي نعمل به مالم ييشترط الإشهاد ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬من جوابات الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله ‪.‬‬ ‫واذا اشتر ى رجل من آخَرمالا وكتب له صحة البيم بخط من بوز حته عند‬ ‫اللسلمين‪ .‬فلما أراد المشتري حوزه عارضه في ذلك أب البائع وقال إن هذا المال‬ ‫له دون ولده البائع ‪ .‬والولد يقول إن هذا له وقد باعه وكلاهما أعجز البينة ‪ 5‬غير‬ ‫أن الأت‪ .‬يقر أن هذا المال الذي باعه ولده لهذا إلا أنه يتعى أن هذا المال له‪.‬‬ ‫وأن ابته باعه بلا رأيه ‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن البيع حجة وتيد للبائع حتى يصم باطل البيع فيه‬ ‫بوجه من وجوه الحق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صح_‪-‬۔‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫_‪_-‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وعن رجل تزوج امرأة ودخل بها ‘ ثم بعد ذلك(ا) رفعت عليه‬ ‫عند الحاكم وادعت انه ما اعطاها عاجلها كله وادعى هو أنه اعطاها ذلك كله‪.‬‬ ‫فعلى من منهيا البينة وعلى من اليمين؟‬ ‫الجواب ‪:‬عن شيخنا التاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪.‬وبالله التوفيق ‪ ،‬مالم يقر الزوج أنه تزوجها بكذا وكذا وانا قال أعطاها حقها‬ ‫كله‪ .‬وقال من قال عليه لها شىء فالقول قوله وأما إذا قال أنه تزوجها بكذا وكذا‬ ‫من الصداق العاجل أ وصح حعليه لها كذا وكذا من صداقها العاجل أثم قالت‬ ‫المرأة بعد الدخول إنه لم يسلم لها عاجلها كله‪ .‬وقال الزوج إإنه سلم لها عاجلها‬ ‫كله ‪ .‬ففي ذلك اختلاف ن المسلمين‪ .‬ويعجبني آن يكون القول قول المرأة‬ ‫وعلى الرجل البينة العادلة } أنه سلم لها جميع عاجلها‪ .‬واللله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزية ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل ادعى على رجل حقا له عند الوالى فأنكره إياه‪ .‬فدعاه بالبينة‬ ‫فقال ليس عندي بينة أولا أعلم أن لى بينة‪ ،‬وحلف خصمه‪ .‬فبعد ذلك أتى‬ ‫ببينة على هذا الحق ‪ ،‬أيكون له حقه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يذهب ببينته فالبينة العادلة أولى من اليمين على‬ ‫أكثر قول المسلمين ‪ ،‬وله حقه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الشاكي إذا قال أنه شاك من فلان عليه لي عشرين لارية‬ ‫فضة ولم يقل عشرون بالرفع ‪ 5‬وكذلك إذا قال لي عليه خمسة عشر لارية فضة‬ ‫ولم يقل خمس عشرة لارية فضة وكذلك إذا قال لي عليه ثلاث مكاكيك ولم يقل‬ ‫ويجوز أن أعطي له‬ ‫ثلاثة مكاكيك‪ ،‬أتكون دعواه هذه مسموعة على خصمه‬ ‫براءة(" أيورسل له كان الخصم قريبا أو بعيدا على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنها مسموعة ويجوز أن يعطئ براة على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬بروة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ذلك (ما دخل بها) حذف ما بين القوسين اتكرارة ‪.‬‬ ‫‪٣.٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالد اذا اذغتى لولده البالغ حقا من غير وكالة من الولد ©‬ ‫أم لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫لأبيك»‬ ‫ومالك‬ ‫للرواية »أ نت‬ ‫أتسمع دعواه‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف عندنا وأكثر القول لا تسمع إلا بوكالة‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫أن له عليه درا هم أ و كذا وكذا‬ ‫ومنه ‪ :‬وا خصم إذا رفع على خصمه‬ ‫مسألة‬ ‫درهما ول يقل دراهم ‪،‬ئ أأ تسمع دعواه على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫يتبن أنها ناقصة أو أنها من صفته كذا ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫حتى‬‫الجواب و بالله التوفيق ‪: :‬‬ ‫يع ‪ ،‬ثم أنه غاب من‬ ‫قارط أو‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬زيد أنبت لعمرو جميع أملاكه بيع خي‬ ‫البلد ‪ 7‬فتشاجرا!) في ذلك عمرووخالد يقولان‪ :‬زي هذا أنبت لعمروهذا‬ ‫جمي أملاكه‪ ،‬وهولا يملك شيئا‪ ،‬وهذه الأملاك التى باعنيها إنما حدثت له بعد‬ ‫موت والده بالأرث منه‪ ،‬وعمرو ينكر ذلك ‪ ،‬وقرروا جميعا أن هذه الأملاك ورثها‬ ‫من أبيه من فلان ‪ ،‬وصح من طريق الشهرة والسياع التى لا يرد ولا يرتاب فيها‪.‬‬ ‫إن موت أب(")زيد هذا كان أول يوم من رمضآن من سنة كذا‪ ،‬ووجدنا تاريخ ورقة‬ ‫الاثبات في شهر شعبان من تلك السنة غير أن من له الاثبات يقول أنف له ذلك‬ ‫بعد موت أبيه‪ .‬أيبظل هذا الأنبات ويثبت هذا البيع على هذه الصفة‪ .‬أم لا؟‬ ‫الا ثبات يكون أولى عندنا على هذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آن حق صاحب‬ ‫الصفة على قول من أثبته في حياة من عليه الحق © وأما على قول من لا يُثله فلا‬ ‫يثبتا | والقول الأول عندنا أحسن ويجوز الأخذ به © واأما شهادة الشهرة بالموت‬ ‫جائزة وأما على الحقوق وتقديمها وتأخيرها فلا يجوز إلا بشهادة العدول‪ ،‬وإن ل‬ ‫تصح دعاويہ| فالايمان بيتها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والزوج إذا دعا على زوجته أغها منعته من(") نفسها ف حال ما‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬في‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬آب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬اشتجر‪‎.‬‬ ‫‪_ ٣.٦‬‬ ‫وأعجرَهوعن البينة ث ونرّل إلى يممينها‬ ‫محب عليها معاشرته [ وأنكرت هي ذلك‬ ‫ولها رشها عليه على هذه الصفة عندنا ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أن له عليها اليمين‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمشرك اذا ادعى عليه بحق فأنكر ‪.‬أيجوز أن يقال له إن كنت‬ ‫صادقا فى إنكارك فاحمل نعلك بضمك أ و اقبض بيدك على ذيل شيء من البقر‬ ‫لأنه يقال إنه يتحرى على اليمين بالله ‪ 7‬وإن كان كاذباً ويأبى عيا ذكرته لك‬ ‫إذدا» لعله كان كاذبا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يحكم عليهم بحكم المسلمين أهل الاستقامة في‬ ‫الدين لا غمر ذلك ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والزوج إذا طلب اليمين من زوجته ما خانته في ماله ولا في‬ ‫نفسها‪ .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما في ماله فله‪ ،‬وأما ني نفسها ففي ذلك اختلاف ولعل‬ ‫اكثر القول ليس عليها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا اعى أح على أحد حقا معروفا فأقر له به‪ .‬واتعى العسر‬ ‫بوفاء ذلك‪ ،‬وطلب أجَلا في بيم ماله لوفاء الحي المذكور‪ .‬فقال من له الحق أريد‬ ‫منه اليمين ما يعذرتوقيني حقي هذا من دون بيع ماله حتى أصر عليه أترى عليه‬ ‫يمينا على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أرى عليه ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والمديون المعدم إذا فرض عليه خدمته لغريمه بقدرما يفضل‬ ‫من نفقته وكسوته وطلب الغريم أن يكون أكل هذا المديون تمرا وعوالا بلا خبز‬ ‫ياب الى ذلك إذا طلب المديون أن يكون أكله كأكل أوسطالناس ‪.‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬له أكل مثله فى ذلك الموضع ولا يحمان عليه الضرر‪.‬‬ ‫ولاضرر ولا إضرار في الأسلام ‪.‬والته أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل إذا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢.٧‬۔‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والزوجة اذا رفعت على زوجها تريد منه النفقة والكسوة‬ ‫الواجبتين عليه لها بحكم الزوجية وكان بلد الزوج غير بلدها‪ ،‬فكتبترالي‬ ‫بلدهما إلى والي بلد الزوج‪ .‬في ذلك فليا أرسل الوالي إليه وأحضر بين يديه‪ ،‬فإن‬ ‫كانت(ا) تريد مني شيئا فالْتَصِسلْ إلى بلدي ‪ .‬أعليه حجة بعد ذلك‪ .‬يأمعجبك‬ ‫أن يقال له تعريضا أتوصريحا إن المرأة لا تسافر إلا عند ذي محرم منها‪ ،‬فإن ‪7‬‬ ‫كونها عندك في بلدك‪ .‬فصل إليها وهات بها‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن كان لها شرط سكني ف بليها أوكان الخروج منها الى‬ ‫ذلك الموضح برضاه وإذنه ى وكان تمن تجوز رضاه وإذنه فعليه لها ذلك ‪.‬وإن ل‬ ‫الخروج بغير إذننهه فليس عليه ذلك حتى ترج رع إليه [‬ ‫يكن لها ذلك أو كان ذلك‬ ‫وتكون معه‪ ،‬وعليها آن تحتال لنفسها في الوصول إليه أو تجعل ممن يقوم مقامها‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والزوجة المدخول بها اذا رقعت على زوجها في النفقةوالكسوة‬ ‫الواجنتين لها عليه بحكم الزوجية‪ .‬فاعى العسر بالكسوة وتاج]ل أجلا فى ذلك‬ ‫وطلب كونها عنده} ومعاشرتها فى هذه المة ى وأبث هي ذلك إلا بإحضار النفقة‬ ‫والكسوة ‪ .‬از على ذلك على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كانت ناشزة") عنه قبل الرفعان فإنها لا تجبر بل‬ ‫تكون غرة إن أرادت النفقة منه تبعته ف بيته ‪ 0‬وإن ل ترها الى تمام الأجل‪ .‬فلا‬ ‫نفقة عليه لها‪ .‬وإن لم تكن ناشزة عنه أجيرت‪){”١‬‏ على الرجوع إليه في ذلك‬ ‫الأجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالى إذا جاءه كتاب من وال بأنه قد شكا لنا أوعندنا فلان‬ ‫ابن فلان من فلان بن فلان يدعي عليه له كذا كذا لارية فضة‪ .‬ويريد حقه‬ ‫ويجوز للوالي‬ ‫منهك والأنصاف منك له منه‪ .‬أتكون هذه الدعوى مسموعة‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬جبرت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ناشرة‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كان‪.‬‬ ‫‪٣.٨‬‬ ‫المكتوب اليه أن يرسل الى هذا المذكور ويحضره عنده‪ 6‬ون امتنع من الحضور‪.‬‬ ‫أيجوز أن يعاقب عقوبة من عَصَى مديره الحاكم على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنها تكون مسموعة على هذه الصفة { ولا يضيق على‬ ‫القائم بأمر المسلمين ما ذكرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مطلقها‬ ‫من‬ ‫وفي المطلقة ثلاثا بايناً أورجعياً إذا ادعت! ن مها حرا‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قد خلا لها‬ ‫وقال هو‪:‬‬ ‫النفقة لأجله ئ أنه قد خلا منذ طلقها ستة أشهر‪.‬‬ ‫وطلبت‬ ‫وانتمى من حملها؟‬ ‫سنين أو أكثر‬ ‫منذ طلقها نلاث‬ ‫الجواب ‪ :‬إن القول قولها في ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن ا دعى على رجل هال ىك حقاً وطلب من وارثه أ و وصيته أانل‬ ‫يقضيته هذا الحق من مال الهالك ‪ ،‬والخط بخط من يجوز خطه عند المسلمين‬ ‫فار‪ .‬الوارث أو الوصي أنه وارث أوأوصى هذا المذعى عليه وأقر‬ ‫بلفظ ثابت‬ ‫أيضا بموته‪ .‬وأنه تارك مالا لورثته‪ .‬أيجوز أن يحكم عليها بتسليم هذا الحق‬ ‫لإقرارهما بموت المدعى عليه‪ .‬وبالوراثة أو الوصاية إذا لم يصح موته إلا بقوليا‪.‬‬ ‫وقال المدعي على هذه الصفة‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يجوز ذلك عندنا على هذه الصفة إلا بشهادة شاهدي‬ ‫عدل أو شهرة لا تدفعها شهرة بموته وورثته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غبر خريطة ‪ 6‬وأراد منها‬ ‫إذا أحضر لزوجته ثيات كسوتها‬ ‫‪ : :‬والزوج‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الثياب أول تحتج( (‬ ‫بخياطة‬ ‫احنكحت‬ ‫عندله‬ ‫عليها بالكون‬ ‫أحكم‬ ‫عنده‬ ‫الكون‬ ‫لا؟‬ ‫‪ .‬أم‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إذا أحضرها ذلك فانه يحكهُ عليها بذلك عندنا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يحتج‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٦٩‬‬ ‫السكنى ف‬ ‫‪ :‬والزوجة إذا اذَحّت على زوجها أن لما عليه شرط‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫مكان معلوم فانكر هو ذلك‪ ،‬فأعجزت هي البينة‪ .‬أعليه هويمين في ذلك على‬ ‫هذه الصفة وإن وجبت لها عليه وأراد ردها عليها‪ .‬أله ذلك أم لا؟ ادعت بذلك‬ ‫من صداقها الذي تزوجها عليه{ أم لم تّع؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لها ذلك‪ ،‬وعليها فيما حفظته من معاني اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعيب السلعة إذا كان ظاهرا‪ ،‬أيعرفه الواقف عليه‪ ،‬وكذلك‬ ‫عيب الدابة إذا كان ظاهرا وقال المشتر ي إنه لم يذرلك ‪ ،‬أيكون قوله مقبولا‬ ‫على هذه الصفة } أم لا ؟‬ ‫والقول قوله مع يمينه أنه ل يعلم اذا كان‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬فنعم له ذلك‬ ‫ل يمكن حدوثه بعل البيع ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬وي مناد ينادي على موره أرزعلى روته قليلة من حبها ‪ :‬فلما‬ ‫باعها أدخل ذلك الارز الذي باع المورة عليه فيها‪ .‬ثم أن المشتر ىَ ادعى أنه‬ ‫وجد أرز المورة أدون من الألاز الذي أراه(‪)١‬اياه‏ عندالمناداة ‪ .‬وطلب نقض البيع ‪.‬‬ ‫وقال البائع إنه منه فطلب إثبات البيم } القول قول من منهيا على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا باتعه ولم يعرف ولم يصحح أنه خرج من الأرز الداخل‬ ‫خلاف ما أظهره منها ‪ .‬فالقول قول البائع عندنا مع يمينه ش وإن صححتأمنه ظهر‬ ‫خلاف ما كان داخلا فله ردذلك ‪.‬والقول قوله مع يمينه فى ذلك ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا أقامت وكيلا لحاكم لها زوجها فيما يجب ها عليه‬ ‫فقال الزوج أنا لا أرضى بوكالة هذا الرجل لزوجتي ‪ ،‬فإن زوجتي تريذ مني شيئا‬ ‫ا لتحضر بنفسها لأن لي عليها حقوق‪ ،‬وهذا لا يقوم لي بها مقامها ‪ ،‬كانت الزوجة‬ ‫حاضرة في البلد أو في بلد آخر‪ .‬أيباب الزوج الى ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬رآه‪.‬‬ ‫‪٣١.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان وكيلا يقوم مقامها في ما وكلته فيه من أمر‬ ‫زوجها لعله فلا ثجَابٌ الى ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اذا اتفقا ليسلم الزوج ما حجب لها من النفقة على يد‬ ‫‪ :‬والزوجان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الوالي على من حمل النفقة من مكان الوالي الى بيت الزوج على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬عليه لها ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وذاهب العقل إذا أحتاج الى حفظ‪ ،‬وخيف البطش‬ ‫والتطاول(‪)١‬‏ والتعدي على الناس ف أموالهم وابدانهم ‏‪ ٤‬أيحكم على وارثه بحفظه‬ ‫كان له مال أكوان مُعدما‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أنه يحفظه ويتمتكه أهله إن قدروا على ذلك أنفق‬ ‫عليه من ماله إن كان له مال‪ ،‬وإن لم يقدروا‪ ،‬حفظه القائم بأمر المسلمين وأنفق‬ ‫عليه من ماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال الله ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫عليه ى فاعى المعي‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الحاكم إذا رد عليه همع ‪7‬‬ ‫وأنكر المذعغى عليه وأراد هو قطع الحجة بيغهما‪ ،‬أله أن يقول للمدعي إما أن يحضر‬ ‫بينة ة أو يجحلف(ا!)»خحصمه أوتبطلل دعواه هذه عنه إذا أراد الخصم ألا يحلف‬ ‫أوعند‬ ‫خصمه ‪ .‬وقال متى أردت منه اليمين © ولعله أن يقر لي في غير هذا الحين‬ ‫غير هذا الحاكم ‪ ،‬وكذلك إذا أظهر المدعي في حقه هذا صك من لا يعرف هذا‬ ‫الحاكم ‪.‬وكذلك إذا أظهر المدعي في حقه هذا صك ممن لا يعرف هذا الحاكم‬ ‫خطه أو من لا يحكم الحاكم بخطه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان ما يقوله المعي له من إحضار«") بينةخأوطگمن‬ ‫يجوز خطه من المسلمين فلا يعجل عليه الحاكم بما ذكرت ‪.‬وإن كان يرى منه‬ ‫تعنتا واحتيالا على الباطل ‪ ،‬فلا بأس بيا ذكرته عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(«‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬إحظار‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬تحلف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬التطاويل‪.‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫مسألة ‪ : :‬من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في رجل اشتر ى‬ ‫من رجل جَوزا وغاب عنه قليلا فكسرمنه ما كسر فوجد أكثرميتا‪ .‬فغتر مالم‬ ‫يكسره‪ .‬أله فيه غير أم للاا‪ .‬أرأيت إن قال البائع للمشتري لعله مات أن اشتر يته‬ ‫من عندي ألوعلك بذلت به غتره‪ .‬خأولطت فيه غيره ز أله بذلك حجة أم لا؟‬ ‫وإن طلب المشتري من البائع يمينا أنه بايعه إياه‪ .‬ولم يعلم أن فيه ميتا‪ ،‬أعليه‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على صفتك هذه‪ .‬أما اذا قال البائع أنه لم يعلم أن هذا الجوز‬ ‫يمين البائع كان على‬ ‫جوزه ول يصدق المشتر ي أنه جوزه إلا بالصحة‪ .‬وإن‪7‬‬ ‫البائع يمينأنه ما يعلم أ ن الجوز هذا جوزه الذي باع له وما يعلم أنه باع له جوزا‬ ‫فاسدا‪ .‬أيلزمه استرداده منه‪ .‬وأما إذا أقر البائع أن هذا الجوز جوزه فعلى ما‬ ‫سمعته من الأثر أنه يلزم البائع استرداد الفاسد منه ويلزم المشتري إن كان قد‬ ‫إذا رأى فيه فاسداك‬ ‫كسره قيمة نقصان كسره مَعيبا إن كان بكسره نقصان ‪7‬‬ ‫وأما إذا قال البائع كان وقع عليه البيع بالعدد وإن كان وقع عليه البيع رافا فله‬ ‫رده كله إذا رأى فيه فاسدا‪ ،‬وأما إذا قال البائع مات بعد أن اشتراه منه ففي‬ ‫إعادة الجوز فيما عندنا إذا كان صحيحا لا يموت بعد ذلك ۔ وإنما يفسد إذا قدم‬ ‫بغير الموت وعندنا أن الجوز الميت إذا كان من أصله غضا و‪.‬الله أعلم ‪.‬وأما‬ ‫اليمين فعلى ما تقدم أنه ما يعلم أنه باع له جوزاً فاسداً يلزمه استرداده‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن سعيد بن علي الرمحي‬ ‫الرستاقي رحمه الله ‪:‬في أناس يدعون أروضا وأطوية ى‪ .‬قال بعضهم اله سهيان‬ ‫من سبعة أسهم من جملة هذه الأرض الأطوية‪ ،‬واةعى آخر سهتيا من سبعة‬ ‫أسهم‪ ،‬وادعى آخر الكل ‪ . .‬تركت بقية السؤال؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن لم يكن في يد أحدهم شيع ولم تقم لهم بتات فعلى قول‬ ‫المسلمين إن الذي يدعيه صاحب السهمين من سبعة أسهم إذا تخالفوا فيا‬ ‫‪-‬۔‪-‬۔‪٢٣١٢ ‎‬‬ ‫الكل ولا شيء فيه مدعي السهم ‪8‬ؤ لأنه لم يدع‬ ‫يدعون يكون بينه وبين صاحب‬ ‫فيه بشىء ‪ .‬والذي يعي السهم من سبعة أسهم يكون بينه وبين صاحب الكل‬ ‫ولا شىعء فيه معي السهمين لأنه ل يدع فيه بشئء‪ ،‬والباقي‬ ‫لأنه يدعيه أيضا‬ ‫الكل لأنه يلعيه كذه ‏‪ ٦‬ويخرج جميع ذلك من أربعة عشر سه)| ‪:‬‬ ‫يكون لصاحب‬ ‫لصاحب السهم اثنان‪:‬سهم له وسهم لصاحب الكل & ولصاحب السهيان أربعة‪:‬‬ ‫سهيان له وسهيان لمدعي الكل والباقي مدعي الكل وهوثيانية لأنه ليس أحد‬ ‫ي‬ ‫عممن‬ ‫يتان‬ ‫يدعي فيه بشىء‪ ،‬وله سهم من قبل مدعي السهم‪ ،‬وسه‬ ‫السهمين فيكون له من الجميع أحد عشرمن أربعة عشرولمدعي السهمين‬ ‫سهيان ومعي السهم سهم من أربعة عشر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والمرأة اذا طلبت لعلة على زوجها طعاما معمولا‪ ،‬وأبى هو‬ ‫ذلك ى وكان الوالى لا يعرفها أي ممن ترم م أم لا؟ كيف ترى ذلك‪ ،‬أرأيت وان‬ ‫ممنن الأمراض ئ‬ ‫أو لا تقدر عليه ‏‪ ٠‬ولم ديبن مها شىء‬ ‫أما لا تحسن ذلك‬ ‫‪7‬‬ ‫أيكون قولها مقبولا على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫دم‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬قال بعض فقهاء المسلمين لا عليه ذلك كانت ممن‬ ‫تدم \ وعلى هذا القول حتى‬ ‫أو ممن لا تخدم ۔ وقال بعضهم ‪ :‬إلا أن تكون م‬ ‫تصحتأنها من تدم ى أو لها عذر عن مزاؤلة ذلك بوجه من وجه الحق المبتلى بأمور‬ ‫السلم هو الناظر في مصالح البلاد والعباد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وتجوز شهادة الشهترة إذا قال من عليه الحق إنه ممفلسن بهذا الحق‬ ‫إذا اطمأن() قلب القائم بالأمر أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين لمن‬ ‫عرف الشهرة ومعانيها وأحكامها‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ا طيا عن ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬في ‏‪ ١‬ل صل‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل طلق زوجته وادعت أنها حاما منه وارادت منه‬ ‫النفقة ء وقال الرجل إني لا أسلم لها ذلك ولم تصح عندي أنها حامل‪ ،‬أيحكم‬ ‫عليه بتسليم ذلك ويكون القول قوقما ي ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يحكم عليه لها بذلك‪ ،‬والقول قوما فى ذلك فإن‬ ‫وضعته لأقل من سنتين مذ طلقها فلا رد عليها‪ ،‬وإن وضعته لأكثرمن سنتين‬ ‫فعليها الرد لذلك‪ ،‬وإن قالت أنه ضرب في بطنها في تلك المدة فالقول قولها ني‬ ‫ذلك وله عليها اليمين إذا طلب ذلك منها‪ .‬واةعت أنه ضرب ولدها في بطنها‬ ‫تحلف يمنا بالله أن ولتها الذي في بطنها منه قد ضرب فى بطنها ولا عليها له حق"‬ ‫مما أنفقه عليها‪ ،‬من قبل حملها منه والله أعلم ‪ .‬ومن غيره إن كان هذا الطلاق‬ ‫رجعيا كان للزوجة النفقة كانت حاملا أوغير حامل مادامت في العدة فييا‬ ‫عندي ؤ وأما إن كان الطلاق بانا وأدعت أنها حامل منه‪ .‬وانكر هوذلك ‏‪٥‬‬ ‫فالموجود ي آثار المسلمين مما رفع عن أبى معاوية أنه تتظرهما النساء فإن قلن أنها‬ ‫مطلقها‪ .‬وإن قلن إنها غيرحامل لم يكن لهاذلك عليه وإن‬ ‫هلا كاانلنفقة علنى‬ ‫حلام‬ ‫اشتبه ذلك على النساء كان لها النفقة فإن تأكدتا) أنه لأقاة من سنتين ل يكن‬ ‫عليها رأ في ذلك‪٥‬‏ وان ولدت لأكثر من سنتين فلعلعأن يكون عليها الرد في‬ ‫وإن قالت إن الولد ضرب فى بطنها فأرجو أنه قال ليس لها بعد السنتين‬ ‫ذلك‬ ‫نفقة‪ .‬والله أعلم بالعدل‪ .‬رجع الى جواب لشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫تمر ا ما نة ئ وقا ل‬ ‫على رجل أ به رفع عند ‏‪ ٥‬جرا ب‬ ‫ا دعى‬ ‫‪ ::‬وفيمن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قول م‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫‪ .‬أ يكون‬ ‫ا ليه هدمره‬ ‫سلمت‬ ‫لكن‬ ‫نعم رفع عند ي‬ ‫ا لاءعى عليه ‪:‬‬ ‫منها؟ ‪.‬‬ ‫عليه بإقرار أو بينة عادلة أنه قبض منه كذا وكذا‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا ص‬ ‫‪ :‬وكدت ‪.‬‬ ‫إلآ صل‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ف‬ ‫‪_ ٢١٤‬‬ ‫أمانة ثم اتعى بعد ذلك تسليمها له فهومذع عندنا‪ ،‬وعليه البينة العادلة بذلك‬ ‫فييا نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت ساؤلهاء وأتيت بجواب منها وهو هذا بعينه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا صحعلى المذثون ن هذا الحق صارعليه من عوض‬ ‫فإنه أعجزعنها حبس حتى يصح‬ ‫ثم اًعى الإفلاس ‪ .‬فعليه البينة على ذلك‬ ‫إفلاسه في أكثر قول المسلمين وأما إذا لم يكن هذا الحق صار عليه عن عوض‪،‬‬ ‫ولم يصح عليه ذلك ففي أكثر قول فقهاء المسلمين لا حبس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في شريكين في مالي فحازه أحدهما إلى ان مات شريكه أومات‬ ‫الحائز أن حوز الشريك بغير ادعاء للملك يعلم من المحيوز عليه ليس بحجة‬ ‫على آكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل في يده عبد مملوك له‪ ،‬وأراد السيد من العبد أن يكت‬ ‫له ورقة بأنه مملوك له‪٨‬‏ وامتنع العب من ذلك‪ ،‬أيجوز للحاكم أن يجبره على‬ ‫ذلك‪ .‬أرأيت إذا كان العبذ ناكا للعبودية‪ .‬وشهدت عليه البتة بذلك‪ ،‬هل‬ ‫فرق بين إقرار العب نفيه بالعبودية أو البينة إذا أبي عن الكتابة لسيده؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان الأقرازمن العبد لسيده بالعبودية في حال من‬ ‫يجوز إقراره‪ ،‬وثبت عليه فله جبره لذلك عندنا‪ .‬وإن كان منكرا أولم يصح إلا‬ ‫بالئينة العادلة ‪.‬فليس له أخذه بذلك عندنا ‪.‬والفرق في ذلك عندنا بين‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل عنده زوجة وله منها ولذأ صغير فأتَقتتٍ الولة بغير‬ ‫إذن أبيه ثُشْبًا واحدا ۔ ولا الى الحاكم فقال والد الصبي ‪::‬أنا شالمن فلانة ۔‬ ‫أعني والدة الصبي ثاقة ولدي بغير إذن ‪ .‬فقالت‪ :‬ثقَبئه باذنه وأنكر هذولك ‪.‬‬ ‫أيقبل قوغما عليه ‪ .‬أم لا؟‬ ‫‪_ ٢٣١٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يتقدم عليها في ذلك فلا شيع عليها من ذلك على‬ ‫أكثر قول المسلمين‪ .‬وإن تقدم عليها في ذلك كل نافذة ثلث دية العيص ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اتعى على رجل أنه أعطاه ثوبا ليبيعه‪ ،‬فأقر المدعى عليه‬ ‫أنه سلم ثوبا للبيع وسلم إليه ثمنه وأنكر المأعى ذلك‪ .‬القول قول من منهيا ‪.‬‬ ‫أرأيت إن اقر المدعى عليه أنهه سلة إليه ثوبا ليبيمه بالأجر وادعى أنه تلت‪ ،‬أو‬ ‫تلف ثمنه بعد ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أرجوا أن القول قول الدلال في هذا على أكثر قول‬ ‫المسلمين كان بإجراء أبوغير اجراع والله أعلم؟ ومن غيره أرجوا أنه قيل اذا‬ ‫انعى الدلال تلف الثوب وكان البيع منه باجراء ‪ .‬فأكثر القول أنه لا يقبل قوله‬ ‫ف ذلك إلا بالصحة لأنه عامل بأجر وأما إن اعقى تلف الثمن فاكثر القول إن‬ ‫القول قوله لأنه أمين في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل اشترى مالا من عند رجل‪ .‬فقال البائع ‪ :‬يتمته خيارا‬ ‫وقال المشتر ي اشتر ينه قَطتًا ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن كان فيد المشتري فالقول قوله إنه اشتراه ‏‪١‬ببيع القطع ‪ .‬واللله‬ ‫أعلم ا وإن كان في يد البائع ففي ذلك أختلاف وما حَكَ به حاكع المسلمين من‬ ‫ذلك فهو الة ‪ .‬والله أعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اقا م وكيلا ف قبض كذا وكذا لارية فضة ثم بعد ذلك‬ ‫تشاجرا(ا) وقال الموكل‪ :‬إن الذي وكُلتني فيه دفعته إليك ‪.‬وقال الموكل ‪:‬لم تدفع‬ ‫لي إياه‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن القول قول الوكيل في قبض ۔لعله فى دفع _ ذلك لأ; نه أمين على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫المسلمين‬ ‫أكثر قول‬ ‫الأ صل ‪ :‬ا شتجرا ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١‬ف‬ ‫‪٣١٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الدعوى اذا لم تكن مسموعة فلا يخطي المأعى مدرة‬ ‫لخصمه ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬إطلب فلانا أولى على فلان كذا لارية ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فهذه الدعوى غير مسموعة حتى يقول فضة في أكثشرقول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يطلب منه جازه صرفها‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له شجرة نايفة على جاره ‪ 6‬ف‬ ‫أو طلب منه فلم نحكم له بذلك لأنها قديمة©} ثم أنه قطعها أووقعت ‪ 0‬ونضرت‬ ‫وأنافت ايضا على جاره وأراد أيضا أن يتركها كيا كانت شجرته الأولى مالم تزد‬ ‫على ذلك‪ .‬أله ححجة بذلك إذا لم يرض الجار بذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا آنافت ثانية وطلت الجار صرفها فله ذلك عندنا لأنه‬ ‫حادث في قول بعض المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نخلة بين شريكين كانت على زجأرونه " واقام أحذهما‬ ‫على شريكه ‪ :‬إما أن يبيت له نصيبه منها أيوشتر تي منه حصته منها‪ .‬واذا ادعى‬ ‫أنه يخشى عليها الضياع من قلة العيار اذا كانت بين اثنين‪ .‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫جبره على بيعها اختلاف‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬ف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ ،‬لخلف‬ ‫بن أجمد بن عباده ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم ‪ .‬سبحان المانح الكريم ‏‪ ٦‬الر‬ ‫الرحيم ‪ 5‬أهذه ألفاظ صدرت من ذي الفصاحة شيخنا(ا) أم من قس بن ساعدة‬ ‫إذا بانث فلقد ظننت أن قد خلا من أمثالها الزمان بخاصة من برعيان فإذا‬ ‫خزائن الخير مملوءة ‪ 3‬وآيات الميرة متلوة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فاعلم أيها الولذ خلف بن أحمد الذي أنا لألفاظه أمتح وأحتد‪ 5‬إن‬ ‫الشجرة المغلة المشتركة التي صارت إرادة(" أربابها في بيعها واقتبائها معتركة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ارادت‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬شيخيان ‪.‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫اختلاف ‪ 0‬بين العلاء والأسلاف ِ فيا حكم بيغهم الحاكم‬ ‫إن ف ذلك أختلافا أى‬ ‫فلا لوم عليه ولا تذل‪.‬‬ ‫العدل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن حمد بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ .‬سألته شفاها عن رجل له زوجتان فاشترى ليا كسوة‪ .‬واحدة قبلتها‪.‬‬ ‫والأخرى أرسأاح إليها ولةها وقال له ‪ :‬قل لأمك إن كانت ترضى بهذه الكسوة‪.‬‬ ‫ومات الزوج فاةعت هي بعد موته أنها قبلت الكسوة في حياته أتكون هذه‬ ‫الكسوة لها على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال إإنن ص تححقبول الزوجة للكسوة عند الزوج في حياته فإن‬ ‫الكسوة تكون لها‪ .‬وإن لم يصحذلك منها في حياته فإن هذه الكسوة تكون بين‬ ‫ورثة الزوج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪::‬ومن جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المحمودي رحمه‬ ‫الله ‪:‬وما تقول فيا أجتمع [عليه]‪١‬ا)‏ أهل الشرقية في الثياب السُوجية أهم‬ ‫يقصرونها من غير غسل لها من السوج‪ ،‬ولا شك أن القصارة تريدها غاظا‬ ‫وصلابة وجودة وحسنا‪)"١‬‏ واذا غسلت أوكسبت ‪ -‬لعله اكتسبت ۔ضعفت عيا‬ ‫كانت عليه بعد القصارة‪ .‬أيكون هذا جائزا أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي أحفظه عن الشيخ الوالي العدل على قرية منح‬ ‫راشد بن خلف رحمه الله وغفر له أنه كان يأمر عامله الذي كان في السوق أن ينهي‬ ‫الدلال أومن يبيع شيئا من الثياب السوجية المقصورة بسوجها وإن تعدى بعد‬ ‫النبي عاقبه بالحبس أو أرفق عليه السوق‪ .‬وعندى أن أمتره أثر معمول به‪.‬‬ ‫ويعجبني للقائم بالأمر الهي عن بيع ما ذكرته لأن هذا من الغش والغرر والله‬ ‫أعلم و‪.‬هذه المسألة ليس هذا موضعها‪ .‬وموضخها الباب الذي قبل هذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬حسناء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي ناصر بن سليمان بن حمد بن‬ ‫مداد رحمه الله ‪ :‬وفيمن بيده مال لا يكتت فيه ككتاب المسلمين ‪ ،‬ولياأكلون من‬ ‫ثمرته وينهون عن الشراء منه والأكل من ثمرته } ولم يغطوا بالتحريم فيه تصريحا‬ ‫أبت زوجثه لعله أن تأكل منه‪ ،‬وطلبت عليه ان ينفق عليها من غيره ابى عليها‬ ‫ولا إلى الحاكم ‪ 3‬أنك عليه أن ينفق عليها من غير ذلك المال أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فاذا لم يعلم بصحة وجه قصة الخرمة في المال فجائز"آن‬ ‫يحكم الحاكم على من في يده هذا المال إذا لم تصحح حرام ذلك المال‪ .‬فلا تكليف‬ ‫والمرأة اذا طلبت الأنصاف من واجب حقها أطولقها لعله أويطلقها‪.‬‬ ‫غيرذلكآ‬ ‫فلم يينصفها وأخذه الحاكم بذلك وحبسه وتمادي ف الحبس ول ينصفها من واجب‬ ‫حقها ول يطلقها فإن رأي( الحاكم عليها ضررا من ذلك ‪ .6‬طلقها الحاكم منه‬ ‫وطلاق الحكم واحدة كالثالاث تبينها منه ولا‬ ‫وأخذه على قول بعض السامين‬ ‫موارثة بينها إن مات احذاهتا ولا تحإً له حتى تنكح زوجاً غيره ‪ .‬ولفظ الطلاق‬ ‫‪ :‬قد طلقت فلانة بنت فلان هذه إن كانت حاضرة لعله من‬ ‫يقول الحاكم‬ ‫زوجها‪ .‬وهذا إن كان حاضرا إن طلبت منه الانصاف من واجب حَقهَا فلم‬ ‫ينصفها‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫اخ إبطاله‬ ‫عبيدان رحمه الله‪ :‬ف لحضارواجمدار! إذا وجد قائم الين"‬ ‫وإحدانه ئ فكيف الحكم فيه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن ‪ 9‬ثابث ما لم يصح باطله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أ ن له حقا عليها من‬ ‫رجل وا مرأ‬ ‫‏‪ ١‬دعى على‬ ‫رجل‬ ‫ومن غير ‏‪ / ٥‬ف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫قبل ميراث زوجته فانكتراه مما يدعى عليهيا وأراد منهيا اليمين فرذاتما عليه{ ثم‬ ‫ادعى على المرأة المقدم ذكزها غير الأول‪ ،‬فأنكرّت ذلك فلا أن أراد أن يحلقها‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬رى‬ ‫‪٢١٩١‬‬ ‫على الجميع را عليه اليمين ‪ ،‬وأراد ك واحد منهيا أن يحلمَه يمينا وقال هو‪ :‬ما‬ ‫أحلف لكم إلا يمينا واحدة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فأرجوا أنه كانت الدعوى واحدة وردوذهم فيها واحدة(‪)١‬‏ فارجو آن‬ ‫في ذلك أختلافا‪ :‬قول") عليه لكل واحد منهم يمين وقوڵ عليه لهم كلهم يمين‬ ‫واحدة ‪ ،‬وإن كانت(") ردودهم في الخصومة متباينة(‪)٤‬‏ فعليه لكل واحد منهم يمين‬ ‫على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ووجدت مكتوبا هذه الآبيات للشيخ خلف بن سنان الغافري ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫إن قال لا أنكره ألزم ‪ ..‬الدعوى فلا بد له منها‬ ‫وليسهاتلزم إن قال لا‪ :.‬أنكر فالفرق أني مها‬ ‫قال المؤلف‪ :‬وروى لنا عنه هذين البيتين ‪:‬‬ ‫هاك مقالا كلما جف بريق ‪ .‬من حرارات عمي بله‬ ‫قائل بله‬ ‫ليس على الأعمى يمين ولا ‪ ..‬له وبعض‬ ‫لفقيه سعيد بن بشير بن محمدا لصبحي‬ ‫لشيخ‬ ‫ومنه ‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وإذا رفع خصنم على خصيم له ي حت اتَعاه عليه‪ ،‬فقال المًعَى عليه‬ ‫أريد الرفعان عند الامام أاولقاضي ‪ .‬وني الظن الذي هومث اليقين أن مراةه إلا '‬ ‫ليتعت(ُ‪ 6‬خصمه ويشق عليه ‪ .‬لعل الطالب لا يقدر [أن]{) يصل الى الأمام‬ ‫‏‪ ١‬لكراءَ‬ ‫عليه أن يتحمل‬ ‫قليلة لا تستوي‬ ‫‏‪ ١‬لعوى‬ ‫أوكانت‬ ‫من مرضي أوعجز‬ ‫والم زنةة للسفر لأجلها ويترك مطلبه هل ترى وجه ا ل جات إلى ذلك ۔ ولا‬ ‫تسمع منه ذلك على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فاقول‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬واحد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬متباينا‪.‬‬ ‫ر‪)٣‬‏ في الأصل ‪ :‬كان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬ليست في الأصل‪.‬‬ ‫ره) فى الأصل ‪ :‬يتعتب‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣ ٢‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫ازنها اذا طلبت المدعى عليهه‬ ‫فرعجوا‬‫رآثا‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الموجوة في ال‬ ‫وللطالب الخيار إن شاء ترك‪ ،‬وان شاة خرّج‪ ،‬وإن شاة وكل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل اتى على دلال أنه وجده ينادي على شيء وأراد أن‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫عليه بالحق ‪ .‬أتكون هذه‬ ‫زبوته [ وأريد منه ما حجب ل‬ ‫فيه فلم يياأخذ‬ ‫يزيده‬ ‫العوى مسموعة ة على هذه الصفة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬عندي أنها لا تسمإعلا آن يوجت النظر ستا وهوان‬ ‫يكون هذا البائع يبيع لغيره ويريد منه الزيادة ‪ 3‬ولم يكن هذا الطالب من‬ ‫المفيسين ولا من الجبابرة الظالمين فلعلها تتبدل الأحكام لهذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا ادعى أحد عند الحاكم أن له عليه كذا وكذا لارية فضة ولم‬ ‫يقل أريدها منه‪ ،‬أتكون دعواه هذا مسموعة أم لا‪ .‬وإن قلت إنها غير مسموعة‬ ‫للحاكم أعوليه أن يقول له ‪:‬أتريدها منه أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن قال له حاكم المسلمين أتريدها منه أوما أشبه هذا‬ ‫فلا يضيق عندي في قول بعض فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬أرجوا أن هذه‬ ‫المسألة من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكذلك إذا اعى عليه كذا كذا لارية فضة وأريد حقي منهولم‬ ‫‪ .‬يقل حقي هذا أوهذا الحي للحاكم أوعليه أن يقول له‪ :‬أتريد منه حقك‬ ‫على هذه الصفة ة أم لا؟‬ ‫هذا أو هذا الحق‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬لا يضيق عليه أن يقول مثل ما ذكرت وما أشبَهَهَعلى‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قول يعض‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا أنكر الخصم دعوى خصمه عند الحاكم‪ . .‬فقال المدعي ‪:‬‬ ‫أقبل منه اليمين أيكون قوله هذا مَطلباً لليمين ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬آن قوله هذا يكون ج منه له فييا تبين لنا ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ووالد الصبي ووكيل ووصتّه إذا أرادوا أن يخاصموا له‪ ،‬أيحتاج‬ ‫إلى إحضار الصبق؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لم يحتج إلى حضور الصبت إذا لم تكن الدعوى مسموعة‬ ‫في نفس الصبي ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم القاضي على بن سعيد بن على الرمحي‬ ‫مسألة‬ ‫ادعى على رجل أنه سلمه تفقاً‪،‬فقال الحاكم‬ ‫الرستاقي رحمه الله ‪:‬رفيجل‬ ‫للمدعى عليه ‪ :‬هل تسلمت من عند هذا الرجل تفقا ‪ .‬قال لا‪ .‬وبكن بادلته بتفق‬ ‫م من المعى تليه منها ومن معي؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ;ز ينبني في مثل هذه الخضومة آن يقال للمعى عليه آن‬ ‫تحضر التفق الذي أةقت أن المدعي بادله به‪ ،‬فإن أحضره واتى المعي أنه هو‬ ‫تفقه الذي سَلحه إياه‪ .‬وأقر المدعى عليه أنه تفقه لكن بادله بتفق ‪ ،‬فإن القول‬ ‫قول المعي ‪ ،‬وعلى المآقى عليه بالبينة العادلة أنه باله به بتفق ©فإن ل مجد بينة‬ ‫فعليه له اليمين ‪ :‬ن هذا كنة يما يلم هدا نبه حقا من فتز مايجي انه باه‬ ‫عند الحاكم ؤ واأقر أنه باذله‬ ‫إن كان التفق غتر موجود يحضره‬ ‫به بتمق وكذلك‬ ‫بتفق وأنكر المدعي ‪:‬فالقول قول المعي وعلى المَعَى غليه البينة ‪،‬فإن لم يجدها‬ ‫ونزل الى يمينها‪ .‬فإن حلف له فا لقول في قيمة التفق قول الغا رم مع يمينه وهو‬ ‫ما كتبته لك‬ ‫لا تأخذ‬ ‫سؤ ال المسلمين‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وإن دونت‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫المدذعى عليه‬ ‫إلا بالحق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬في وكيل الأعمى إذا باع مال الأعمى الذي وكله في بيعه ‪6‬‬ ‫وكتب الوكيإم مال الأعمى ‪ ،‬وكتب براءة قبض واستيفاء للمشتر ي من ثمن هذا‬ ‫المال‪ ،‬ثم بعد ذلك طلب هذا الأغمقى ثمنهذا المال من المشتري‪ .‬وادعى أنه‬ ‫باق على المشتري جميعه أوبعضه‪ .‬وكذلك قال الوكيل أفي هذا أيمان بينهيا‪6‬‬ ‫وعلى من اليمين منها؟‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬فنعم في هذا يمين‪ .‬واليمين على المشتري إذا أنكر‬ ‫المشتري الثمن‪ .‬والله أعلم بذلك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل زوج ابنته وهي صغيرة‪ ،‬وكانت لا تحمل الرجل فأراد‬ ‫الزوج أن يحولها‪ ،‬فأبى أبوها ثم تركها الزوج وتزوج غيرها ولبثت الأبنة عند‬ ‫أبيها ما شاء الله من الزمان‪ ،‬ثم إن الأب أقام على الزوج إما آن يحول زوجته‬ ‫ويسلم لها جميع صداقها وجميمعمالمشترى مانلورس والزعفران والعود وغير ذلك‬ ‫من التجارة والكسوة على سنة ة الناس ‏‪ ٢‬جميع المشترى فلم يرض الزوج أن‬ ‫يسلم غير ما شرط عند عقد التزويج" وللمرأة أيضا سنة تعطى على قدر‬ ‫الصداق كل مائة لارية عشر لاريات & فلم يرض الزوج إلا بيا وقع عليه ولم‬ ‫يرض الأب إلا بجميع المشترى للشروط وبكلامها على سنة المتزوجين من‬ ‫الملشتر ي أو الكلام ‪ .‬فمن عميم فضلك أن تفحص لنا ما هوثابت عليه [ وما هو‬ ‫غير ثابت عليه وما يجوز من ‪.‬ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أنه لا يلزم الزوج إلا ما هومشروط عليه من المشترى‬ ‫ولا يلزمه أكثثر من ذلك‪ .‬وكذلك لا أقدر أحكنم عليه ان يسلم دراهم كلاما‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬أرأيت إن احتج الأب وقال إن ابنته صغيرة ‪ 3‬وقال الزوج إ نى لا‬ ‫مسألة‬ ‫اقدز أحوفا وما عندي دراهم لأحوقما فقال له الأب إما [أ ن يسلم] ‏‪ ١‬والنفقة حتى‬ ‫تحزفما ؤ [وإما أن]" يطلقها‪ .‬أيحمل عليه إما أن يسلم لها النفقة والكسوةوهي‬ ‫عند أهلها ولم يحلها‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإن كانت البنت ممن تحمل الزوج‪ .‬فإنه يحكم على‬ ‫الزوج بتسليم الصداق‪ ،‬ويحزلها فإن احتج وقال ما عنده دراهم فإنه يؤجل ستة‬ ‫أشهرإن كان الصداق ستيائة درهم فصاعدا‪ .‬وإن كانت أقل من ذلك فلكل‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬واما طلقها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ . :‬ا سلم‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫شهرمائة درهم ‪ .‬فان سلم لزوجته كذلك وإلا حكم عليه بالنفقةوالكسوة فان‬ ‫ان يطلقها ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫كرة فيحكم ‪7‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ‪ .‬الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫الصافية اذا كان فيها أح ساكنا ويتعيه أنه له‪ ،‬وآنه حلف عليه ول تكن عنده‬ ‫صحة ة بتمليكه له ولا نكةة عادلة هل يبوزله ان يسكنه ويحوزه‪ ،‬ودعواه هذه‬ ‫ملكا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كانت الصافية معروفة بشهادة العدول أنه صافية وادعى أحد‬ ‫له فيها عيارة بناء أوغيره فعليه البينة ‪ .‬وإن كانت هذه الصافية معروفة بشهرة‬ ‫الخير فدعوى المعي فيها ثابتة إن كانت سبقت له يد وحوز مع الادعاء أنها ملك‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪' .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة تقبل منها الوكالة في الأحكام } ولوكانت قادرة على‬ ‫الوصول الى الحكام ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬عن بعض القول آن المرأةتقبل منها الوكالة في الأحكام على كل‬ ‫ول تكن من‬ ‫حال‪ .‬وقوأ لا تقبل منها التوكالة إذا كانت حاضرة في البلد‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المخدرات‬ ‫آنه ا‬ ‫جا‬ ‫سع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1‬لشرع‬ ‫ا ز‬ ‫دون‬ ‫جاره‬ ‫على‬ ‫قا‬ ‫رحمه ا لله ‪ :‬فيمن‬ ‫ولا رضى به بعد ما نس الصر إقبالا‪ .‬أفي مثل هذا أيمان أم‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك الأيمان عندنا إذ لو أق بذلك لزمه وثبت عليه‬ ‫على قول من قال بالفسح الشرعي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪٢٣٢‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ .‬فيمن شكا من أخيه أنه باع له فيه وارثه من أبيهيا‪ .‬وحضر‬ ‫وسألته بيع ما باعه أقر أنه باع ثلثا نخلة مما تركه أبوه وهو وصية‬ ‫المدعى عليه‬ ‫وقضى بثمن ذلك المبيع دينا على أبيه ‪ .‬ثم احتج عليه أيضا أخوه بأنه ما شاوره‬ ‫اائن وتلك النخلةةالتى يتخاصيان على ثلنها قطعت‬ ‫ذلك‬ ‫ليسلم ما ينوه من‬ ‫أن يصلنا الشاكى ‪ .‬كيف الفصل بين هذين لأن ثلثها من قبل لمن اشترى‬ ‫قبل‬ ‫الثلثين منها من الوصي المذكور‪ .‬وحجة الرافع أن ثلتي النخلةيُساوي‪)(١‬‏ أكثر‬ ‫ما باعه أخوه الوصي ‪ ،‬وقد قطعت النخلة إن كانت ترجع الى ما يقَمه عدول‬ ‫البلك‪ .‬عرفني ذلك يرحمك الله ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن بيع الوصي جائز وثابت من مال الهالك لقضاء دينه‬ ‫إلا آن يصح بالبيتة العادلة أن الوارث قال للموصي ‪ :‬لا تبع نصيبي من هذه‬ ‫النخلة‪ .‬وأنا أسلم ما علي من الحق ‪ .‬وكان إذا أفندى هذا الوارث نصيبه من هذه‬ ‫النخلة لم ينكسر ثمن هذه النخلة{ ويوفي دين الهالك‪ ،‬فلهذا الوارث حجته‪.‬‬ ‫يابو بيتالوصێ على هذه الصفة وأما أذا لم يقل هذا الوارث لهذا الوصي‬ ‫ول‬ ‫أن يسلم ما عليه من الحق ‪ ،‬ولا يبيع نصيبه © وإنما باع الوصي ثلثي هذه النخلة‬ ‫من غير أن يحتج على الوارث فهو مقصر والبيع تام على ما حفظت ذلك من آثار‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وشكت‬ ‫‏‪ ٤١‬لز وحته وغير ها‬ ‫‪ :‬وفيمن توفي وعليه ذيئون للنا س‬ ‫ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫الزوجة تريد استيفاء مالها‪ ،‬وقال الموصي ‪ :‬عليه ديون لغيرها أناس غائبين في‬ ‫سفر ‪ .‬ويذكر الوصي أن المال لم يف بدين الهالك كيف النظر في هذا؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يسوي‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٢٥‬‬ ‫الجوابلا) وبالله التوفيق ‪ :‬إذا صحت الحقوق على الهالك جاز للهالك أن يأمر‬ ‫ببيع مال الهالك ويقسط بين ديانه‪ .‬كل منهم على قدر حقه { وتقضي الزوجية مما‬ ‫يصح لها من الحق ‪ ،‬ويوقف للغائبين بقدر حقوقهم إلى أن يصلوا ‪ ،‬وذلك بعد أن‬ ‫يفت الحاكم أصحاب الحقوق على حقوقهم‪ .‬لأن الحاكم لا يقضي أهل‬ ‫الحقوق حقوقهم إلا بعد اليمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن هلك وترك أولادا منهم بلغ ويتامى وزوجته ‪ .‬حضرعندي‬ ‫واعت الزوجة أن هايكهم تخلت تيتّا وأنكد‬ ‫أحد الاولاد البالغ منهم والزوجة‬ ‫الولد البالغ وقال إن البيت بيئه‪ ،‬على من منهم البينة ‪ ،‬لأن المرأة تقول إن البيت‬ ‫بيت الهالك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان البيت في يد الولد البايغ فالقول قوله إن البيت‬ ‫بيهوعلى المرأةالبينة العادلة آن البيت بيتالهالك وللأيتام حجتهم إذا بلغوا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اشتر ى جرات تمر من رجل ‪:‬ثم ادعى على المشتر ي ان‬ ‫الحراب‬ ‫في ذلك الجراب تمرغير فرض‪ .‬ووصلا الى الوالى بشىء من تمذرلك‬ ‫وهو مندلك في بعضه بعض‪ ،‬وما يتعين تمر بعينه إلا أن مشتر ي الجراب يطلع‬ ‫من داخل ذلك التمر نوى غير نوى(" تمر الفرض والتمزةتامة التي غير مندليك ما‬ ‫وجدها في هذا الذي جاء به‪ .‬ما يكون حكم ذلك التمر بتطليع ذلك النوى‬ ‫الذي هويقينا غبر نوى الفرض ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا صح أن تمهرذا الجراب بخلاف مااشتراه المشتر ي ‪.‬‬ ‫فالبيع منتقض إذا نقضه المشتر ي ى وأما النوى فلم أقل في ذلك شيئا ى ولا أقدر‬ ‫والأحكام لا تكون إلا بالصحة‪ .‬وأن له‬ ‫[أن](‪)٢‬‏ أحكم بالنوى أنه من تمكرذاك‬ ‫يصح أن تمر ذلك الجراب طلع بخلاف ما اشتراه المشتر ي ‪ ،‬فلا أقدر أن أحكم‬ ‫بنقض البيع ‪ .‬والله أعلم‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬توى‪‎.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مسألة‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفي المرأة التى شكت من زوجها أنسهكنها مسكنا لاجيران لها فيه‬ ‫أعليه أن يسكنها مسكنا عند جيران؟ أرأيت إذااعت أنها بعيدة عن الناس إذا‬ ‫أكوانت مكسبته من قبل ذلك المكان ‪.‬‬ ‫[اعتدى](‪)١‬‏ عليها لتشهد عليه شهوداً‬ ‫مثل بيدار من الأفلاج الصغار ؟‬ ‫مضر‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬على الزوج أ ن يسكن زوجتهته مسكنا رافق لا‬ ‫فيه وعليه أن يسكنها مسكنا تأنس فيه { ولا يلزمها أن تسكن في منزل ‪.7‬بعيدا‬ ‫ِ‬ ‫عن الجيران ى إذا كرهت ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الأمكنة ة المشكوك فيها اذا تدداعي فيه أناشش وآرادوا أيمان‬ ‫بعضهم بعض إذا تران أن يخلف بعضهم أنه ما يعلم لهذا في هذا المكان حقا ّ‬ ‫أيكون جائزا للوالى أن يشهد على إيمانهم وأن يكتبها لتقف الخصومة بينهم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إن الوالى ليس له أ ن يدخل في المواضيعالمشكوك فيها ‪.‬‬ ‫وأما إذا تحالف الخصيان بمحضر الوالي فلا يضيق ذلك على وال ‪ .‬وإذاكتب‬ ‫الوالي على أحد من الخصوم أنه لا يطلب صاحبه بحق ‪ .‬فلا يضيق ذلك على‬ ‫الوالي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وصل واصل إلى الوالي وادعى حقاً لأخيه على رجل ‪.‬‬ ‫وأخوه قد هلك وخلف ولذا‪ ،‬ولم يعرث الوالي المدعى له ولا يعرف ولةه‪ .‬فكيف‬ ‫له مهذا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا ل يصح عند الوالي مو ثت المعى له ف‏‪٦‬لا يجوزله‬ ‫الدخول فيه ‪.‬وأما إذا ل يصح عنده موت من له الحق ‘ وصح الحث على‬ ‫عندي‬ ‫من عليه له فلا يضيق على الوالى أن يقيموكيلا لولد الهالك ‪ .‬إذا كان غي رزز بالغ‪.‬‬ ‫حقه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف قبض‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬تعد‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وئي أناس حضروا وأرادوا أن نخدثوا فلجأ في مواتٍِ من الأرض‬ ‫وبحذا ذلك الموات رمم لأناس ‪ 0‬وخاف المحدثون للفلج من أهل الر أن يدعوا‬ ‫ذلك الموات ‪ .‬ويوقفوا عن خدمة هذا الفلج © ووقع بينهم اتفاقا أ ن يطلقوا‬ ‫بادة ما من هذا الفلج لمن حضرمن رجال القبيلة التي لها الرم‪ ،‬ثم تناكروا بعد‬ ‫ذلك على دورهذه البادة‪ .‬أنها على كم يوم ‪ .‬أهل الفلج يقولون إن دوز البادة‬ ‫على أربعة وعشرين يوما‪ .‬وأهاه البادة أرادوا أن يروها على دورستة عشر يوما‪.‬‬ ‫ثم تناكروا أيضا هذه البادة أهل الفلج‪ .‬قالوا إنها يوم أوليلة ‪ .‬وأهل البادة‬ ‫يريدونهاد) أن تكون‪"٢‬‏ يوما وليلة‪ .‬كيف الحكم في هذا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن القول قول أهل الفلج في الجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس أحدثوا فلكجا وتداعا قسمته ‪ ،‬قال ناش إنه على كذا‬ ‫وكذا سها‪ .‬وقال آخرون لا هوعلى كذا كذا ادعوا زيادة ويريدونها لهم أيكون‬ ‫القو قول ةمر منهم ف الزيادة والنقصّان؟‬ ‫قوله إلا‬ ‫قبل‬ ‫البينة ‪7‬‬ ‫الزيادة‬ ‫‪ :‬إن على أمعَى({)‬ ‫ق‬ ‫الجواب وبالله التوفيى‬ ‫بالصحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت س وو الها وأتيت بجوامها وهو هذا بعينه؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا اذعى الابن على والدته حتما‪ .‬وأنكرته ‪ .‬وطلت منها‬ ‫اليمين‪ .‬فعليها له اليمين على أكثر قول المسلمين والمعمول بع عندنا‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬فيمن ادعى على أحد أن عنده له كذا كذا اثرل‪ 5‬وأنكر الماًعى‬ ‫‪:‬‬ ‫قصر‬ ‫واذا‬ ‫‪6‬‬ ‫له شربا غير مقسوم‬ ‫عليه‬ ‫عليه أن‬ ‫وأةد رر المدعى‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫عليه تللك‬ ‫| لمدرعي‬ ‫هذ ين ‪ .‬ومن‬ ‫ا لحكم بن‬ ‫كيف‬ ‫مرة يقصر على هذا ‪ .‬ومره ة على هذ ا‪.‬‬ ‫منها؟‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬المدعي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يكون‪.‬‬ ‫ر‪)١‬‏ فى الأصلل ‪ :‬يريدوها‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن المدعي من يدعي كذا كذا أ; امن الماء‪ 7‬وعليه ني‬ ‫ذلك البينة العادلة والقول قول من قال‪ :‬إن له وللمعي مالا له بشرب( ( غير‬ ‫مقسوم ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن وجد ماء ف واد من الأودية ‪ 5‬وأراد أن يبعث منه قلجًا ‪ .‬فلا‬ ‫غرم على إخراجه اةعاه أناش أنه لهم اذ أن لهم بعهيارة من قبل ولم تين‬ ‫منها في الوادي ‪3‬لأن الوادي يمحوا أثرالعيارة إلا أن يكون صاروجاأً و‪.‬لما أن طلع‬ ‫فور‪ .‬أيكون من أولى بهذا‬ ‫من الوادي ادعوا أثرا لهم وهوبين ساقية وشيئا من‬ ‫الماء ‪ : :‬الذين يدعونه اولاأويةعون الأثر الذى هوين ؤ أأمم يحكم به للآخرين ‪3‬‬ ‫وسمعت أحدا من الأولين يدعي شيتا من السل أنه له ني المكان الذي بيطلع‬ ‫منه الفلج ‪ .‬وأنا رأيت صرمتين دائرتين على الجذب‪ ،‬وما خسرت أن أمر‬ ‫الآخرين يجوز هذا الماء المذكور لهذه الغلل التى وجدتها‪ ،‬ولكن اريد أان شرج ل‬ ‫جوابا على هذه الصفة ليطمئن قلوب الطالبين لهذا الفلج ‪ ،‬وإن رأيت أن تجوز‬ ‫لهم لنكون على بصيرة من ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إني لا اقدر[أن]‪)"١‬‏ أحكم بهذ الماء للآخرين ولا‬ ‫الأولين ‪ .‬ويعجبني أن يوقف الجميع عن هذا الماء خوت الفتن إلا أن يصح أن‬ ‫هذا الماء هو لأحد فيكون هأوولى به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي اناس يتداعون حاجرا في واد وأحد المتداعين تحور ساقية ‏‪٤‬‬ ‫في ذلك الحاجر وفي الساقية لهم نهر ولهم أيضاً شيء ممن الفسل منه كبير قد قرب‬ ‫حث ثمرته أو بعضه قد أنمر؛)‪ ،‬وبعضه قسَلوه‪ .‬و يجر ببعذ لصاجبأاث) المار ني‬ ‫الحاجريد بهذه الساقية‪ .‬أم كلهم يدعون لعله بالبينة على ذلك الحاجر أم ذوا‬ ‫اليد أولى ممن ليست له يد‪ .‬وهي الفسل والساقية النافذة ‪.‬‬ ‫»‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬يشرب‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬ثمر‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬توقف‪‎.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬الصاحب‪‎.‬‬ ‫)‪ (٥‬ف‬ ‫‪٣٢٢٦‬‬ ‫الجواب و بالته التوفيق ‪ :‬آن الفَسلَ ‪ 1‬وهو أولى ممن لا يذ له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ادعى على رجل أنه ضربه ف عينه‪ ،‬وعينئة في الحاضر‬ ‫بريئة ) ولكن بها بياض لضعف نظرها [ واتعى أن ضياعمها ذلك من الضربة‬ ‫منذ سنين أتشمعغ دعواه هذه لأن في البلد من قبل ولاة عند ذلك الوقت الذي‬ ‫دكره؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما في الحبس فلا يختس المّعى عليه على صفتك‬ ‫هذه‪ .‬وأما إن طلب منه من قَِل إرش فله عليه اليمين إن لم يكن الوالي الأول '‬ ‫حكم بينها‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشتر ى ثوبا مقصورا ومصبوغا ثم غسله وأراد رده وادعى‬ ‫لفحكم في هذا؟‬ ‫با‪ ،‬وفيه خروق بينة ‪.‬اكي‬ ‫أعنهيبه‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬إذا كانت العيوب في هذا الثذوب قبل آن يشتريه‬ ‫أو أقر بذلك البائغ فللمشتر ى ر د الثوب‬ ‫الملشتر ي وصح ذلك بالبينة العادلة‬ ‫يان لم يصتبالبينة كان من قبل البيع أولم يقيرالبائع بذلك فعلتى المشتري البينة‬ ‫أن العيب كان من قبل البيع على أكثر قول المسلمين ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫العادلة‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا ادعى المعي شيئا ‪ .‬ولزمته البينة ‪ .‬وقال الماعى عليه أريد‬ ‫يميته بلا بينة ‪.‬فقال المعي لا أحلف وعندي البينة ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن القول قول المأعى عليه اذا قال اريد يمينالمعي‬ ‫بلا اقامة بينة ‪ 5‬والخيار للمدعى إن حلف استوجب ما حلف عليه ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوى رحمه الله‪ .‬فيمن ادعى على أحل أنه ضترب له بعيره أحوماره ‪ 5‬وانكَرَ‬ ‫‪ :‬بريه ‪.‬‬ ‫الا صل‬ ‫() ) ف‬ ‫‪٢٢٣.‬‬ ‫المدعى عليه ول محجبد المدعي بينة أله عليه يمين‪ ،‬وهل يجب على المدعي فى مثل‬ ‫هذا رد اليمن؟‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪ :‬له عليه اليمين يحلف له يمينا بالله أنه ما ضرب له بعيره‬ ‫ضربا يجب عليه له حقٌ من قبله ‪ .‬وأما رد اليمين في مالم تكن الدعوى في شيء‬ ‫محدود ففى رد اليمين على المعي اختلاف‪ .‬وإن أقةة المأعى عليه بالضرب ‏‪٦‬‬ ‫كان القول قولة مع يمينه فيم يجب عليه من قبل الضرب الذي ينقص الدانه مع‬ ‫العلم والمعرفة بها‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪. ٢٢٣١‬‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫في الآغهار والآبار والطرق والسواقي وحريم ذلك‬ ‫المضا ر من جميع ذلك‬ ‫وصرف‬ ‫‏‪ ١‬لفنسل وحر يمه‬ ‫و ف‬ ‫وما يشتمل على هذا المعنى‬ ‫الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫ومن جواب‬ ‫النزويى رحمه الله ‪:‬في مال في جنبه ساقية جائزة‪ ،‬وأراد أن يفسل عليها فسلا من‬ ‫نخل وشجر فانا نحفظ من إملائك رحمك الله{ أن الفسح عنها قول‪ :‬يفسح‬ ‫عنها ذراعا ى وقول‪ : :‬يفسح عنها ذراعين ۔وقول مالم يضةّ فسله بالساقية‪ .‬ولكن‬ ‫كيف اذا كان بين المال وبين الساقية الجائزجدازلصاحب هذا المال" هل ئي‬ ‫ذلك فرق ل أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الساقية خلفت الجحدار‪ ،‬وكان الجداز قاطعا بين‬ ‫المال وبين الساقية } ولم يكن حكم هذه الساقية لليال‪ ،‬فإن هذه الساقية‪ .‬تكون‬ ‫مثل الأملاك فإن أراد صاحب المالي أن يفسل قربها فإنه يفتح عنها مثلما يفسح‬ ‫عن أملاك الغير ‪ ،‬لأن هذه الساقية على صفتك هذه لم يكن حكمها لصاحب‬ ‫المال إلا أن يكون لصاحب المال على هذه الساقية نَخيل‪ ،‬فحينئذ يكون حكم‬ ‫فإن أراد أن يفسل على الوجين ‪ .‬فإنه يفسح عن ضرب الماء‬ ‫الوجين يكون له‬ ‫وقول مالم يضر بالماء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذراعا وقول ذراعين‬ ‫_ ‪_ ٢٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يعسر آرضا خرابا بقرب مسجدكم يفسح عن‬ ‫المسجد من ذلك الخراب‪ ،‬وربي ذلك الموات يحتاج أن ينطله الذي يريد عيارته؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا أراد هذا الرجل أن ينطل الجراب الذي بقرب‬ ‫المسجد فعليه أن يفسح عن جدار المسجد بقدر ما ينطل © ان اراد أن ينطل ذراعا‬ ‫فسح ذراعا و أراد أنينطل ذراعين ح ذراعين ‪ ،‬وإن أراد ينطل ثلاثة أذرع‬ ‫فسح ثلاثة أذرع ‪ .‬وإن أراد ان ينطظل أكثرمن ثلاثة أذرع فليس عليه أن يفسح‬ ‫أكثر من ثلاثة أذرع على أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫بل يريد زراعتها‬ ‫وأما إذا كان هذا الرجل لم يرد أن ينطل هذه الأرض‬ ‫فعليه أننيفسح عن جدار المسجد بقذر ما يمس الماء الجدار وإن أراد آن يفسل‬ ‫نخلا أشوجرا غير عظيم الساق فإنه يفسخ عن جدار المسجد ثلاثة أذرع ى وإن‬ ‫أراد أن يفسل شجراً عظيم الساق فإنه يفسح ستأةذرع إلا القرط فانه تسعة‬ ‫أذرع يفسح عن المسجد‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني مار في القرية من شرقية وغربية عيار ونخل ‪ ،‬وهوواسع‬ ‫عرضاً أراد من أراد من أحد الجانبين أن يكبس بحذاء ماله في الوادي كبساً‬ ‫[ واذا‬ ‫أحل‬ ‫ويزرعه أيججوز للوالي أن يتغاضي عنه أم عليه الأنكار إذا ل يشك‬ ‫شكا أحد في الشكوى وغير الشكوى فرق أم لا؟‬ ‫قال من ةقال من‬ ‫الجواب ‪ :‬يجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين‬ ‫ليزرع‬ ‫مما يلي ماله ترابا‬ ‫الوادى‬ ‫يكبس ف‬ ‫المال أ ن‬ ‫‪ ::‬لا محجوز لصاحب‬ ‫المسلمين‬ ‫فيه ‪.‬وقال من قال ‪ :‬إنه جائز له إذا كان التراب لا يضر بأحد وجائز له الى ثلث‬ ‫الوادى والسلامة من ذلك أسلم خوف تولد المضرات ‪.‬وأما إذا لم يشك أحد إلى‬ ‫الوالي فلا أقول إن ذلك يضيق على الوالي إذا لم يتبين له ضرر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليها‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ :‬وفي ساقية لأنا س “ ووجد ا لوا ل عليه ححشى عنب‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‪٢٢٣٤‬‬ ‫قليلا‪ ،‬كيف اذا كبرت الشجرة واحتاجت لمكان أكثر من الأول‪ ،‬وليزيد على‬ ‫الساقية أيجوز أن يحشى عليها أكثرمما كان عليه من العيدان لأن هذه الساقية‬ ‫جاءت غربي ساقية لبيت المال والساقية مسايرة للساقية‪ 5‬وعلى الساقية ما‬ ‫ذكرت لك ولكنه يحتاج إلى زيادة غياء على الساقية إن كان يجوز هذا‪ .‬بين لي‬ ‫عرفني لعله يمكن‬ ‫ذلك‪ .‬وإن كان يجوز لى ألا أحضر إذا عمله أخذ بلا أمرى‬ ‫أن يكون في ذلك المكان محشى كبيز من قبل هذا الذى وجده أنا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما في الحكم فلا يجوز آن يحشى على هذه الساقية إلا‬ ‫على ما أدرك من قبل وأما إذا حشى على هذه الساقية أحذ لم تامز أنت في ذلك‬ ‫بشىء‪ .‬وقال الذي حشى هذه الساقية إنه كان يحشى عليها‪ ،‬وتغاضَيٍت أنت في‬ ‫ذلك فلا أقول إن ذلك يضيق عليك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي شجرة لمسجد مالت على نخل أوصرم لرجل‪ .‬وأراد صرفها‬ ‫ول يعرف الواليوكيل المسجد أنه ثقةة أم لا‬ ‫صاحب المال الذي مالت عليه‬ ‫ليأمره بصرف تلك الشجرة‪ .‬أيكون على من قيامه على الجماعة أم على وكيل‬ ‫المسجد وإن كان ليس للمسجد وكيل‪ .‬عزفنى ذلك أيضا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الوالي له آن يصرف المضارعن طريق المسلمين ومال الغائب‬ ‫والأيتام وجائ للوالي إذا رأى شيئا من الضرر أن يأمر بصرفه‪ ،‬وجائزله أن يأمر‬ ‫بصرف هذه الشجرة ولوكان لهذا المسجد وكيل ثقة لأن الوالى أولى بذلك ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الوكيل ثقة ‪ ،‬وأراد أن يكتفى به في صرف هذه الشجرة عن مال الغير‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فجائز ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬يفتنده السيل وفيه شجرة مانجو(ا) لرجل وقرب الشجرة صم‬ ‫لغيره أنافت الشجرة المذكورة على الصّرم © وأراد صاحب الصرم زوال ما أناف‬ ‫على صرمه من الشجرة ‪ ،‬ولم يكن بينهن جواميد‪ .‬ما حكم هذه النفقة‪ .‬كم‬ ‫للشجرة وكم للصرم في الحريم للاأرض؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أنباء‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الأرض التى هي بين الشجرة وبين الصرمة التى هي‬ ‫مقابلة للشجرة نصفان على أكثر قول المسلمين © وقال من قال من المسلمين إن‬ ‫الشجرة لا تقايس النخل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي نخلة مائلة على نخلة لآخر لما أراد صرفها من مالت على ماله‬ ‫وقع النظر أن يزال منها مازاد بعد ما وقعت الشكوى۔ وربيا زادت ثمرة ة وقلت‬ ‫وربما صرفت الثمرة والقلب‪ ،‬وفيا جبري من العادة ليطلع غيره بعتأيعجبت أن‬ ‫يكون إزالة م زاد‪ .‬أيقلع أ م الجز يكفي ‪ ،‬وكذلك ما يطلع من الكيف والكرب‬ ‫إذ ذلك الزائذ في هواء(ا‪)١‬‏ الل من آنكر ذلك عن ماله ‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬يصرف جميع ما دتحل في مال الغير يقلع أو جز‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وا متسع عرضاء وفي جانب منه نخيل تشرب بآصوفها‬ ‫نخل لعله بنهر ولا زجروهي على جانبه الغربي ‪ ،‬وغربي هذه النخل التي لا‬ ‫تسقى أموال تسقى بغهر وأراد أهل الفلج أن يخدموا فلجَجهم وهوفي الوادي‬ ‫الذي فيه هذه النخلة المذكورة‪ .‬وتشرب بأصوفا هل لهم خدمته على هذه‬ ‫الصفة يمنعون"{) لأجل النخيل التي فيه ولا تسقى إذا شكا أهلها من أهل الفلج‬ ‫أم لهذا الفلج فسح معروف عن هذه النخيل؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا يعتبر بالنظر فإن لم تكن على النخيل مضرة‬ ‫من خدمه هذا فجائز وليس لأصحاب النخل حتة ‪ ،‬وإن كان على النخل‬ ‫مضرة من خدمة هذا الفلج يمُنعون عن الخدمة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في طريق الصحراء إإذا خطف منها أناس ساقية‪ .‬هل يجوز للوالي‬ ‫الوالى الأنكار‬ ‫مضرة ة لمن يمز بالطريق ‪ .‬وإذا أوجبت‬ ‫ئ إدا ل نكن‬ ‫عم‬ ‫التغاضي‬ ‫عليهم الحم" رخصة أن يقنطروا على الساقية قنطرة أم لا؟‬ ‫(‪ )٢١‬فيالأصل ‪ :‬يمنعوا‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬هوى‪‎.‬‬ ‫لفيأصل‬ ‫ا(‪)١‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٦‬‬ ‫الج‬ ‫واب وبالله التوفيق ‪:‬يجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ 3‬ولانخرج‬ ‫الأجازة من أقوال المسلمين إذا ل تكن على الطريق مضرة ‪..‬وإذا أخذ ‪71‬‬ ‫بقولي من أقوال المسلمين فلا يهلك ولا يضيق عليه لأن اختلات المسلمين‬ ‫بالرأى رحمه الله ‪ .‬وأما القول الأحسن فلا يجوز لأحد أن يحدت في الطريق ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا قنطروا على ساقيتهم التى حفظوهافي الطريق ق‪:‬‬ ‫وجاز للوالي التغاضي عنهم ‪،‬هل تكون الأموال التي تسقيها هذه الساقية ا‬ ‫شبهة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا شبهة فيف هذه الأموال على صفتك هذه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلج جارفي عمران‪ ،‬وعلى جوانب ساقيته نخيل لأناس‬ ‫ومساجد وأيتام وبعضه يمر في ثقاب ‪ .‬أراد أهل الفلج أن پغرزوا فلجهم وأنكر‬ ‫عليهم بعض من له سبب من الأملاك على وجين هذا الفلج وهويمر أيضا في‬ ‫صرحة مسجد أنكر عيار المسجد أنه إذا حفر الفلج تعلق المسجد ثم أراد أهل‬ ‫الفلج أن يسموا فلجهم منالثقاب لاصلاحه‪ ،‬ولم يرض الذين ينتفعون بماء هذا‬ ‫الفلج أن يسم لأنه يحذاء منازلهم ‪ .‬أيجوز للصاب الفلج سيام هذا الفلج وخدمته‬ ‫على ما يجري ماؤ ه من صرف المشاريح أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الفلج مارا ني أملاك الناس‪ ،‬فلا يجوز لأهله‬ ‫قطع الساقية التى هي مادة في أملاك الناس‪ .‬وأما شجب هذه الساقية فجائز‬ ‫ذلك ‪ .‬وأما سيام هذا الفلج فلا أقدر أمنع أهل الفلج من سيام فلجهم غير أنه‬ ‫يعجبني الرفق والأختلاف الحسنة لأن المؤمن كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تألم‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫كله‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى فلجين لبلد وهما يخرجان من واد احذهما أعلى من صاحبه‬ ‫في الوادي ! والآخر منحدز من صاحبه في الوادي ‪ ،‬وفي زمن الخصب كل يأخذ‬ ‫مايريد من الماء‪ .‬والآن قد قل الماء ونقصا عن سقيهيا‪ ،‬وأرادأهلها أن يخدموا في‬ ‫الوادي كل فلج منهيا ثم تشاجرامع«) بعضها بعض ‪ .‬لم يرض أهل الفلج‬ ‫‪ :117‬منى تعريفابيتهيا‪ .‬واريذ منت سيدي‬ ‫الأسفل أن يخدم الفلج الأعلى‬ ‫جوابا شافيا ان كان هذان الفلجان يجوز لها خدمة ويكون أحكامها بالذرع أم‬ ‫لا؟ والماء على رأس هذين الفلجين قريب من الخرز مقدار أقل من قامة ‪. .‬‬ ‫أرضهيا ليست بجبل ولا أرض صلبة ‪ ،‬ما هي إلا رمل آومثل الرمل ‪ 3‬بمن لي ذلك‬ ‫يرحمك الله؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أما أصحاب الفلج الأسفل فتجوز خدمتهم لفلجهم‬ ‫مادامت خدمته أسفل من منافع الماء للفلج الأعلى ‪.‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إن أهل الفلج يمسحون عن منافع الفلج الأعلى خمسسائة ذراع اذا‬ ‫كانت الخدمة أسفل من منافع الفلج الأعلى ‪ .‬والقول الأول عندي أحسن ‪ .‬وأما‬ ‫أهل الفلج الأعلى فالذي يعجبني من القول أنهيترك بحاله ‪ ،‬ولا تزاد فيه خدمة‬ ‫على صفتك هذه خوف الضرر‪ .‬لأن الفلج يأخذ من الماء أكثر مما كان يأخذ من‬ ‫قبل اذا خدم ولأن الفلجين كلاهما من واج واحد واذا رأيت أن يقع بين الرفيقين‬ ‫فتنة ي أمر الذمة فلا يضيق عليك توقيت الجميع‪ .‬وآن يقول لهم كل الفلجين‬ ‫يكونان على حالما ولا تزاد فيهما خدامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلجين أدركا متقاربين بينهيا أقل من ثلاثمائة ذراع ثم بعد‬ ‫زمان بان لأمحدهما شيء مانلسواعد‪ .‬وأراد أهله أن يخدموا ما رأوه تبعا أيجوز أن‬ ‫يزيدوا هذا الفلج!المذكور تبعاً لا فرجاً حدثا وبينا هذه المسافة المذكورة } لأن‬ ‫هذا الفلج رأى أ هله أثرا له مقروحاً ف جبل قديم ولكن ادعى جير اهم أ هم أهل‬ ‫‏(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬هوى‬ ‫‪٢٣٢٣٨‬‬ ‫الفلج الذي ل يكن له مزاد أن عليهم مضرة من خدمته‪ .‬كيف الحكم في هذا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا تبين لهذا الفلج ساعمذ‪ ،‬وصفة الساعد الذي يحكم‬ ‫به للفلج هو اذا كان ماء الساعد يطرح في الفلج بلا قطع حدث ‪ .‬فاذا تبن ذلك‬ ‫ولو و هذا الفلج سبعين ساعدا فهر أولى بما جره ‪ 63‬وجائزلاهل الفلج خدمة هذا‬ ‫الفلج الساعدلفلجهم إلا أن يصحتبالبينة العادلة أن خدمة هذا الساعدينقص‬ ‫ماءَ فلج الآخرين ‏‪ ٨‬فاذا صح ذلك فالضرر لا يجوز‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا عمر أناس فلاة وفيها طريق جائزمن قبل عيارهم ولم يجعلوا‬ ‫حريما للطريق مثلما جاء في الأثر من طرق الفياني‪ ،‬أترى للوالي آن يحبهم اذا لم‬ ‫يبعلوا كل شطر عشرين ذراعا أماذا تركوا ثمانية أذرع يجوز للوالي التغاضي‬ ‫عنهم أيوجوزله أن يفرضن عليهم ‪ 3‬أنك اذا جعلتم للطريق أقل من كذا كذا‬ ‫ذراعها لأعاقبنكم(‪)١‬‏ وفسُلوا فسلا قريبا من الطريق؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن حري طريقي الصحزء قال من قال‪ :‬حريتمها من كل‬ ‫جانب أربعون ذراع ‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬حريمُها من كم جانب‬ ‫عشرون ذراعاك وقال لعله من قال من المسلمين ‪ :‬حريمُها ما لم يضرها‪ .‬فعلى‬ ‫هذا القول جائز للوالي التغاضي عن من ذكرت ما لم يضر بالطريق ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي واد تطلع منه(؟) أنهار لبلدان مرةيكون"! الماء به ظاهرا ومرة‬ ‫يكون الماء باطنا‪ ،‬وأراد من أراد أن يحدث بجنبه طويا ‪.‬كم يفسح عن الوادي إذا‬ ‫بجنبه أقل [من](}) حمس ا|ئة ذراع ‪.‬‬ ‫أطوى‬ ‫وإذا ل محجر حدوث‬ ‫صفته‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫التى قل زرعت‬ ‫الطلوى‬ ‫حال‬ ‫كف‬ ‫الأطوى‬ ‫إزالة‬ ‫وجبت‬ ‫لا ‪ .‬وإذا‬ ‫ام‬ ‫مزالة‬ ‫أيكون‬ ‫ما زرع عليها؟‬ ‫إلى دراك‬ ‫يؤ جل‬ ‫أم‬ ‫‪6‬‬ ‫الزراعة‬ ‫أتعطل تللك‬ ‫‪.‬‬ ‫صيف‬ ‫زرع‬ ‫ا(‪)٢‬لفيأصل ‪ :‬منها‪. ‎‬‬ ‫ا(‪)١‬لفيأصل ‪ :‬لأعاقبكم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬تكون‪. ‎‬‬ ‫اصل‬‫لفي‬ ‫ا(‪)٣‬‬ ‫‪_ ٢٣٨٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا أراد أحد أن يخدت بئرا بجنب هذا الوادي ‪ ،‬فإنه‬ ‫يفسح عن منافع الانهار خحمسيائة ذراع ى وأما‪ .‬الآبار السالفة ثفقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إن ل تكن في ذلك مضرة ةعلى الأنهار ول تصح المضرة فتترك بحالها‪.‬‬ ‫‪ ،‬فإنها‬ ‫وقال من قال‪ :‬اذا ل تكن الآبار منفسحة عن منافع الآخهار خمسيائة ذراع‬ ‫تصرف ولا ينظر في إدراك الزرع ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي نخلتين بيتهيا ماث أراد تمن له أحداهنَ سم ذلك الموات‬ ‫ول يرض صاحبه بقسمهك{ وهو بحيال ساقية } ول تبن ‪ .‬له حدودا‪ .‬أيجبتر الشريك‬ ‫على قسمه ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا الموات الذي ذكرته فيه الأختلاث بين المسلمين‬ ‫بالرأي قال من قال من المسلمين‪ :‬إنه يقسم بين النخلتين نصمَين إذا كان‬ ‫متساويا بي أرض النخلتين‪ .‬وهذا القول الأخبز أحب إل‪ ،‬وبه أعمل‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫الجين‬ ‫‪ :‬وفي وجين بين مالين أراد أحذأ أهل المالتن أن يقسم‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ليحذرفيه ول يرض صاحبه‪ .‬أيجيز على قسمته أم لا؟ أم هو متر وك بحاله‪.‬‬ ‫والذي يريده منهم أن يحذر في ملكه الخاص؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الواجين مساويا للمالين ‪ .‬قال من قال‪ :‬هوبينهيا‬ ‫نصفان وأن أراد أحد رب الماين أن يحذر فإنه في نصف الوجين ‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إن هذا الوَجين نيترزك على حاله كيا كان أولا ‪ ،‬ولا يحدث فيه شى‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي شجرة مانجواا) بقربها صرم أوغيزه نخل عاضدية بين‬ ‫ساقية وطريق لا لها حياضس‪ ،‬إذا بلغت‪.‬هذه الشجرة غدور النخل ليكون من‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬انباه‪.‬‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الذي لا() يلحق‪ .‬أم كيف ذلك والصرم قريب من أذيالها هي مرتفعة وهو‬ ‫صغير إذا أخذت هواه لتزال أم لذلك جدلان الشجرة لابأاس‪ ،‬والنخل‬ ‫لغيرهم ‪.‬ويريدون ما يجب من زانا عن النخل الصر ول يكن بيتها وبينه‬ ‫ح من عرق الشجرة إلى عروق النخل والصرم ‪ ،‬أرضلا تسقى ليعرف حذ‬ ‫هذه من غيره؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا صح أن شيئا من عيدان هذه المانجونايف‪ ،‬وصح‬ ‫إحداث النايف على النخل والصرم ‪ .‬فان الناي يصرف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي نخلة لمسجد تحتها قرن بعضهن قدأثمروالبعض لم يثمر بعذ‬ ‫وهو بين مالين في وجين أراد من لميا الآن صرف القرن‪ .‬ما الوجه في ذلك‪ ،‬أرأايت‬ ‫اذا وجد الوالى بعض هذه القرن جموماً ى وقال لوكيل المسجد الذى هوله‪ :‬أنت‬ ‫أمرت بهذا قال لا س الوالي عن ذلك الجار الىذي يريد صرفهن أنه يتهم‬ ‫بجمام هذا الصرم‪ ،‬أخبر أنه يتهم بذلك أوأعظم منه‪ .‬أيجوز للوالي أن يحبسه لما‬ ‫ظن أن ذلك لا يتعر لض له غيره‪ ،‬ولم يعلم أنه يرد شيئا من الزور المجموم ولا‬ ‫القلب لوكيل المسجد‪ .‬بين لي ذلك رحمك الله؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن القرن التي قد أثمرت فلا تصرف وأما التي لم تثمر فإنها‬ ‫تصرف إذا لم يكن يجد الفسح عن المالكين ‪ .‬وأما المتهم بالجيام فإذا(") كان ممن تلحقه‬ ‫التهمة بذلك فجائز حبسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المصابيح التي في البناء المشرف على الجار إذا أنكرها وهي‬ ‫عليه ما صفتها‪ .‬واذا ركبت لها أبواب يكفي أم يحكم أن تسد بالطين؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق و‪:‬اذا لم تكن مصاب مرتفعة بقدر قامة ‪.‬وقال ممن قال ‪:‬‬ ‫أتحد مثل صفة أوقنت أودممليز أو‬ ‫قامة وتسطه فإنها تصترف إذا قابلت بي‬ ‫مجازة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬اذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬نت اللا الذي ‪.‬‬ ‫‪. ٢٢١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مال المسجد إذا وجدنا به شجرة قرط بقرب الجار الذي هو‬ ‫بحذاه‪ ،‬وشكا لنا يريد صرفها وهي قريبة من ماله أقل من ذراعين‪ ،‬ولكن لم أعلم أنها‬ ‫حدثت في أي وقت ؟‬ ‫ولم تكن قد‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذ كانت هذه الشجرة محدثة‬ ‫أثمرت فإنها نصترف عن مال الجار‪ ،‬وإذا كانت قد أثمرت فلا تضترف‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال له رج إن فى هذا المكان نخلة لمسجد أولمدرسة وهو‬ ‫معروف ذلك المكان ولكن هوفي عانسد بقرب نخلة لمسجد أيضا‪ .‬أيجورً لهذا‬ ‫الرجل السامع أن يفيسل تلك القشلة لئلا يذهب كان المجيز له ثقة أغويرثقة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كان الفسا في هذا المكان قريبا من نخلة المسجد‬ ‫قذر ما لا يجوز الفسل‪ ،‬فلا يعجبني للفاسل أن يفسل بشهادة شاهدي عدل أو‬ ‫شهرة لا ترد ولا تكذبها شهرة فحينئذ يطمئن القلب بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مسيلة تقطع طريقا جائزا أراد تمن أراة أن يخطف منها ساقية بسائر‬ ‫شعبه‪ ،‬وتقطع الطريق مثلها‪ .‬أيبوزله ذلك أم لا؟ والساقية لم تكن في الشعبة من قبل‬ ‫وهل فرق بين أن تكون المسيلة قادحة في الأرض أوغير قادحة إذا كان الرمل الذي‬ ‫يخطف فيه الماء لا ينهمر بالدابة التي تمر‪ .‬وهل فرق في ذلك بين أن يجعل المسيلة قنطرة‬ ‫وبين أن تكون مخاضة؟ ‪ .‬أفتنا فى ذلك يرحمك الله ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاث وأكثر القول لا يجوز إحداث الساقية في‬ ‫هذا الطريق على صفتك هذه كلها‪ .‬وأما إحداث القنطرة على المسيلة ففي‬ ‫ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬لا يجوز‪ .‬وقال من قال‪ :‬جائز‪.‬‬ ‫وأرجو أنه لا يضيق على نظر الصلاح ‪ .‬وهو جائر والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى واد فيه ماء يسيل على صفا ؤ ورفع منه فلجاً‪.‬‬ ‫‪٣٢٤٢٢‬‬ ‫وعلى ذلك الوادي من أسفله دياز بينها وبين هذا الماء الذي أراد من أراد أن يرفع‬ ‫منه فلجا مسافة كثيرة‪ ،‬ومن قرب الديار من أعلاهن © ليس بظاهر هذا الماء ولا‬ ‫متصل فيما ظهر لأن الرمل في بعض الأمكنة رعيب‪ ،‬واذا ظهر الصفا في الوادي‬ ‫ظهر عليه الماء‪ .‬ما قولك في هذا المار؟ أيجوزاا) صرفه عن مكانه وهو هذا الوادي‬ ‫الذي في أعلاه هذا الماء على هذه الصفة؟ وبين لنا إن كان مثل هذا بالمسافة‬ ‫بالذراع أم على النظر إذا كان يخاف إذا رفع هذا الماء يضربتلك الديار‬ ‫الخدريات لأن الوادي بين جبال‘ وعنده شيء من الظهران القيع ‪ .‬بين لنا‬ ‫ذلك يرحمك الله؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا الذي ذكرته يؤخذ فيه بالنظر‪ ،‬فإن كان رفع‬ ‫هذا الماء ضرر على الديار الخدريات‪ ،‬فجائز رفعه ‪ .‬وسأصفا"") لك ماءَ الأودية‬ ‫فان كان الماء متصلا في الوادي الى أفلاج الديار الخدريات‪ ،‬فلا يجوز أن يرق‬ ‫مهروأوضع‬ ‫من هذا الماء شي وكذلك اذا كان الماء في هذا الوادي في موضع ظا‬ ‫يغوب‘ وعلى هذا الى الديار الخدريات فلا تجوز أن يرف من هذا شيء وهو‬ ‫متر وك على حالته‪ ،‬وهومثل الما المتصل ‪ 3‬وإن كان شيء بينَ رفع الماء والديار‬ ‫الخدريات جبال أوشي ء مما يرد الماء عن تلك الديار الخدريات فجائز رفع هذا‬ ‫الماء وكذلك اذا كان في النظر لم يكن ضرر في رفع الماء عن الديار الخدريات فجائز‬ ‫رفع هذا الماء‪ ،‬وفي مثل هذا يعتبر بالنظر لأجل المضرة لأنه لا ضرر ولا ضرار في‬ ‫الإسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يحفر بئرا في ماله ليستقي منها للشرب في حريم فلج ‪.‬‬ ‫أيجوز له ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يجوز‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فأصف‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٢٢٣‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين‪ :‬إذا كانت البئر ليستقي منها‬ ‫للشرب ليس للزجر‪ ،‬فجائز خدمتها ولو لم يفسح عن منافع الفلج الشرعي لعله‬ ‫الفسح الشرعي ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لابد من الفسح الشرعي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه على بن سعيد بن علي الرمحي‬ ‫الرستاقي رحمه الله في الفسح للقسل عن الساقية الجائزة التي هي بين الأموال‪. .‬‬ ‫تركت ساؤلها وأتيت بجوابها؟‬ ‫الجواب ‪:‬اذا كانت الساقية مستوية( ‏‪ )١‬بالأموال فمي الفسح عنها اختلاف‪.‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يفسح عنها ذراعا ‪.‬وقال من قال ‪ :‬ذراعين ‪.‬وقال من قال‪ :‬ما ل‬ ‫يمنع جرى الماء كان لفسل تَخُلا أشوجرا عظيم الساقي أو غيره ‪.‬‬ ‫ويان كانت الساقية نازلة عن لموا أو مرتفعة فإنه يفسحعنها مثل ميافسح‬ ‫عن أملاك الجار إن كان نخلا فثلاثة أذرع ‪ 0‬وإن كان شجرا فمثل ما يفسح‪7‬‬ ‫الجار من عظيم الساق أ وغيره ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬أن حريمطرق الصحراء ‪.‬قول‪ :‬من كل جانب عشرون ذراعا‪.‬‬ ‫وقول‪ :‬من كل جانب أربعون ذراعاً ‪ .‬وعندي آن العشرين تكفي ‪.‬وأما قطعها‬ ‫بالسواقي بعض شدد فيه كثيرا‪ ،‬وبعض رخص ي وقت الحاجة ونظر الصلاح‬ ‫للمسلمين ولا أقدر[أن](") أحمل الفتوى فيه بالمنع ولا بالاجازة‪ ،‬والحاكم الى‬ ‫نظره أجوج منه الى أثره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا ادى أحد أنه كان يخطف ساقية في هذه الطريق يقبل قوله‬ ‫أم لا‪ .‬وهل يقبل قول العامة في مثل هذا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يقبل قول المدعي في ذلك الا بالبينة والصحة ‪ ،‬وأما قول العامة‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬للساقية مسية‪‎‬‬ ‫‪٣٢٤٤‬‬ ‫في الحضكيم لبانظريقباللعدولاذا واالطصملاانح(‪ ".‬واالللهقل أعوللم ‪.‬يسترث فبه بشيء فللقائم وجوة في‬ ‫التغا‬ ‫الفسل ‪.‬‬ ‫‪ :‬إنها من القواطع ‪7‬‬ ‫© قول‬ ‫‪ :‬والساقية الحملان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وقول‪ :‬إنها ليست من القواطع ©ىوين كانت ثابتة لا تزال فيعچبني أن يكون من‬ ‫القواطع وأما الحضار فليس يقطع عانلفسل“ وني اثبات اليّد به اختلاف‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس يتداعمؤن أروضا وأطوى ى قال بعضهم له سههان من‬ ‫سبعةة أسهم من جملة هذه الأروض العلوى ّ واى آخر تنه من سبعة ة أسهم‬ ‫وادعى اخر الكل ‪. .‬تركت السؤ ال‪ ،‬وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان هؤلاء المتداعون كل واحد منهم في يده وفي‬ ‫حوزه شيء ما يتداتحونه فكل واحد القول قوله فيا في يده وعلى الآخرمنهم‬ ‫البتّتَّة وإن لم يكن في يد أحد منهم شيء فعليهم جميعاالبينة على كل‬ ‫واحد منهم فيا يدعيه‪ ،‬فان قامت لهم بيناث فالحكم على ما صح" وقامت به‬ ‫البينات ‪.‬وان لم تقم لهم بينات فعلى قول بعض المسلمين إن الذي يدعيه‬ ‫صاحب السهمين من سبعة أسهم إذا تحالفوا فيما يذَعُون فيه يكون بينه وبين‬ ‫‪ :‬شيع فيه لمذعي السهم لأنه لم ‪ 2‬فيه بشيء ‪ ،‬والذي يدعي‬ ‫صاحب الكرت‬ ‫السهم من سبعة أسهم يكون بينه وبين صاحب الكل لأنه يدعيه أيضا‪ .‬ولا‬ ‫شيع فيه مدعي السهمين لأنه ل يدع فيه شيش والباقى يكون لصاحب الكل‬ ‫لأنه يدعيه كله ويخرج جميعم ذلك من أربعةن عشرسي لصاحب السهم اثنان‪١‬‏‬ ‫سهم له وسهم لصاحب الكل ولصاحب السهيان أربعة ‪:‬سهيان له وسهيان‬ ‫وله سهم م قبل مدعي‬ ‫لمدعي الكل وهوثيانية لأنه ليس أحد يدعي فيه بشيء‬ ‫الكل وهبووسهيان ممن يدعي السهمين فيكون له من الجميع! حد عشرمن‬ ‫السهمين سههان ولدعي السهم سهم وأربع ةة عشر سها‪.‬‬ ‫أربعة عشر ولدعي‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ (١‬في الأصل ط‪:‬هاءن‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت ساؤلها } وأتيت بجوابها ؟‬ ‫الجواب ‪:‬أن حويل السواقي فيه اختلاث‪ .‬قول‪ :‬لا يجوز تحويلها فى أماكنها‬ ‫وقول‪ :‬يجوز الى أربعين ذراعاً‪ .‬وقول يجوز ولو أكثر على نظر الصلاح‪ ،‬اذا كان‬ ‫يحول في مكان من يملك أمره يرضاه ‪ ،‬ولا يقطع طرفا ولا يتولد من تحويلها مضرة‬ ‫على أحد بوجه من الوجوه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫كل‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬فى رجلين تنازعا في نخلة نشأت في واد بين أملاك الناس‬ ‫منهيا يدعيها‪ .‬لمن حكم هذه النخلة! كانت هذه النخلة في شطر في الوادي أو‬ ‫وسطه‪ .‬كانت في الثلث الغربي أوالشرقي أو فف الثلث الأوسط؟"‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن لم تكن هذه النخلة في حوز أحد فقال بعض ‪ :‬إنها‬ ‫تكون لصاحب المال الذي يليها الى ثلث الوادي ‪.‬وقال من قال ‪ 7‬نصف‬ ‫الوادي‪ ،‬وقال من قال‪ :‬تكون للفقراء والذي يكون للفقراء جائز حوزه لبيت‬ ‫المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الفلج الذي يرمي أربابه ما يخرج منه من الخدمة على‬ ‫جوانبه وهويمر في أملاك الناس وأنكر أرباب العواضد على أرباب الفلج ‏‪٨‬‬ ‫فاذعَى أرباب الفلج أن سنتهم المتقدمة يجعلون الكبش هناك من قديم الزمان ©‬ ‫الفلج‬ ‫وكان ف نظر العين الكبس هناك © موضع قديم وجديد ‪ .‬هل يكون أرباب‬ ‫مذعين ‪ 1‬ذلك ‪ .‬ويمنعون من وضعه على جوانبه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم أرباب الفلج مدعون على صفتك هذه ويشتعون‬ ‫من الكبس في أملاك الناس إلا أن يصح بالبينة العادلة أن لهم سنة اسلامية‬ ‫متقدمة في ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا شهدت شهود شهرة بساقية مارة تحت طريق جائزيسقي‬ ‫أرضا لأناس من قبل واليوم لا أثر لها‪ .‬أيقبل الحاكم شهادتهم ‪ ،‬ويتغاضى عن‬ ‫‏‪ ٣٢٤٢٦‬س‬ ‫الذين() شهدوا له إن أراد أن تعيد الساقية مثلما كانت‪ ،‬أم لا يستم الحاكم‬ ‫القلب إلى‬ ‫ويطمئر‪:‬‬ ‫أمور‬ ‫من أهل الأمانة والعمة عن‬ ‫الشهود‬ ‫ولوكان‬ ‫السكوت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أما في الأحكام فلا تقبل الا شهادة العدول وأما اذا‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫‏‪١‬إلى‬ ‫ولا تكليف وهم اةفرب‬ ‫بتحرد يف‬ ‫؟ شها د م‬ ‫ممن لا يتهمون‬ ‫شهد شهود‬ ‫الأمانة والعفة ‪.‬وتغاضِى الحاكم عن ذلك فلأاقول إإنه هالك‪ .‬واما ني الحكم‬ ‫فقد عمفتك به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا بعض ‪.‬ساقية الفلج تمرفي ماللرجل وذلك الموضع لا يقايسه‬ ‫من النخل ول يستحقه شيع من قبل رتالمال ولا غيره لمن حكم ذلك‬ ‫‪ © 7‬وإن أحذ فسل فيه نخلا بغير حتجة ‪.‬لمن النخل أهولإصلاح الفلج أم‬ ‫غير ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن مثل ذلك لا يحكمه إلا النظز غير أنى أذكر لك طرفا‬ ‫من ذلكآ‪ ،‬اذا كان هذا الموضع مواتاً لا يستحقئه أحد‪ .‬فقال بعض المسلمين‬ ‫حكم هذا الموات للفلج‪ ،‬وله في الموات الى خمسيائة ذراع ‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إن الموات حكمه لمن أحياه‪ .‬واذا قتل فيه أحد فشلا وكان الفسل‬ ‫عن ضرب ماء الساقية ثلاثة ذرع فصاعذا‪ 5‬فحكنم الفسل لمن فسله‪ .‬واللة‬ ‫اأعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي غيرة خارجة من القرى ‪ ،‬وهىى أطوى تزرع {‪ 8‬والأطوى‬ ‫أصول لأناس يتوارثونها ويتبايعونها من قديم ‪ .‬وفي جانب منها حفرة طوى‬ ‫وأما الأرض فليس فيها شيء من‬ ‫مدفونة(‪)١‬‏ مسياة ولا يد فيها من أثر أسواق‬ ‫العلامات ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬مندفنة‪‎‬‬ ‫(‪ ) ١‬ف‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫ا لحفرة رجل حتى ظهر الماء وخدمها وززعها ‪ .‬لمن حكم‬ ‫فحفر دون تلك‬ ‫المسلمين ؤ‪ ،‬أم‬ ‫اهي لمن حفرها أم لبيت مال‬ ‫وحكم أروضها‪.‬‬ ‫البئر المذكورة‬ ‫هذه‬ ‫منه إليها؟‬ ‫لأهل الغبرة أو لبعضهم ممن هو أقرب‬ ‫يستحقها الغبرة وتكون‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن حكم هذه البتر على صفتك هذه لبيت مال‬ ‫وفي حل‬ ‫المسلمين ‪ .‬عند وجود الأئمة وعند عدمهم للفقرا ء ‪ .‬وأما هذه ا لأرض‬ ‫الموات ولا يرى فيها أثر ولا عيارة ولا ما يدل على حياتها‪ .‬فهي لمن أحياها على‬ ‫أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫تشتمل على‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫‪ :‬إذا كانت‬ ‫المسلمين‬ ‫قال من‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫فحكم‬ ‫ذ راع ©‪.‬‬ ‫خمسس|‪ :‬ئ‬ ‫‏‪ ١‬معمورة‬ ‫ا ل رض‬ ‫عن‬ ‫منفمسخة‬ ‫ول تكن‬ ‫‏‪ ١‬معمورة ‪6‬‬ ‫ا ل روض‬ ‫هذه الأرض لن هوأقرب إليها من الأروض المعمورة ‪.‬‬ ‫سقيت‬ ‫لأهل الماء الذي‬ ‫الأرض‬ ‫‪ :‬إن حكم تمذه‬ ‫المسلمين‬ ‫قال من‬ ‫وقال من‬ ‫وبالقول الأول أعمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل أقامه جباة الفلج وكيلا على القيام بالفلج ‪.‬ودفعوا له‬ ‫فقام به ما شاء‬ ‫على القيام به شيئا من بادق تعقد لاصلاح الفلج من جملة الفلج‪.‬‬ ‫الله حتى مات بعض من أقامه‪ .‬ثم بدا لأهل الفلج أينعطلوا تلك قعادة البادة‪.‬‬ ‫فلم يحصل له نفع ولم تطب نفسه بلا شيع‪ .‬ولم يغدره أرباب الفلج مانلوكالة ‪.‬‬ ‫ما الحيلة وما عذره فيما بينه وبين الله تعالى ‪ .‬وكيف يفعل؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إن الوكالة من الجباة أعني جباة الفلج ثابتة وبخاصة إذا‬ ‫أقامه وكيلا للفلج ‪6‬‬ ‫الذى‬ ‫القات ‪ .‬ولومات‬ ‫من‬ ‫الحماة أحد‬ ‫ف‬ ‫لعله كان‬ ‫كانت‬ ‫والأجرة التى دقحها لعله الخباة ثابتة‪ .‬وإن أراد أهل الفلج ألا يقعدوا من الفلج‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫شيئا‪ ،‬ويسلموا للوكيل قدر ما يكون له من قعادة تلك الباتة فلهم ذلك ولابد‬ ‫للوكيل من نفيع يحصل له‪ ،‬ولا يجبر بلا نفيع للوكالة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وجد حفيرة بئر فعلمها ثم حقرمنها قليل ثم جاء غيره‬ ‫فحفر تلك الحفيرة حتى بلع دون الماءِ‪ ،‬فقام عليه الحافرأالأول‪ .‬لمن يكون‬ ‫حكمها منهيا؟ أهي لعله هي للأول ويرد على الآخر عناها أم للآخر ويرد على‬ ‫_‬ ‫الأول عناه أم غر ذلك ؟‬ ‫فالجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الآخر لم تمه البئرفلا يصح له ملكها‪ ،‬وحكم الحفيرة‬ ‫للأول ويعجبنى أن يرعةلى الآخرعناه‪ .‬وأما إذا حفر الآخر البئرحتى أمهاها‬ ‫فحكم البئر لوهيرد على الأول بقدر عناه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وحريم البحر المعروف بالزرع على الاختلاف الموجود فيه ‪.‬‬ ‫أذلك في كل من سواحله والبنادر المعمورة وغير المعمورة" وجميع البقاع أم ذلك‬ ‫خاص ‪ ،‬عرفني سيدي لأني أرى مسقط‪)"١‬‏ وغيرها من البنادر ربما تضرب موج‬ ‫البحر الجدار‪ .‬أم هذا حدث بالباطل ‪ .‬وقد ثبت اليوم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ل أحفظ فرقا في بندر دون بندر ‪ .‬وعندي أن البنادر كلها‬ ‫سوا ع وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مال لرجل واحد يمله الماء من الفلج تحت الطريق الجائز‪.‬‬ ‫أيجوز لرته الزيادة فيه من الأرض‪ ،‬ويسقي تلك الزيادة من تلك الساقية الى‬ ‫هى تحت الطريق ‪ ،‬أويأذن لأحد من الناس أن يخطف ماءه من تلك الساقية‬ ‫لأرض غير ذلك المال‪ .‬أم لا؟ أرأيت وين صارًهذا المال المذكور لاثنين فصاعدا‬ ‫بالبيع أو بالميراث ‪ .‬أيكون ذلك سواء أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬أي ما يستحقه نظير تعبه وعنائه‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (٢‬ف الأصل مسكد‪‎‬‬ ‫‪٢٢٦٩‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إنه لا يجوز أن يزاة سقي ماليعلى هذا المال الأول على‬ ‫الساقية ‪.‬‬ ‫وكذلك لا محجوز له أن يأذن لأحد أن يسقي ماله من هذه‬ ‫هذه‬ ‫صفتك‬ ‫ولو صار المان لاثنين إلا أن تكون هذه الساقية التى في الطريق جائزا‪ 5‬أويكون‬ ‫الفتح من أعلى أربع أجايل © وقال من قال‪ :‬بعد ثلاث أجايلحَ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي خوص النخل إذا دخل في هَوَاء أرض مسجد أوماله‪ .‬هل‬ ‫يجبوز للوكيل أو الوالي التغاضي عن قطعة اذا لم يكن مُضترا‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا لم يكن مضرا قجائز التغاضي على قول بعض‬ ‫المسلمين‪ .‬وقال من قال‪ :‬يصرف جميع ما دخل في هواء أرض المسجد أوماله‪.‬‬ ‫وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن فسل قرطبة على الطريق مقدار اثنى عشر ذراعا بالطريق‬ ‫لأنه ليس بينها وبين الطريق جدار‪ .‬أتنكز على فاسلها وتزال‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذ لعله كانت القرطبة منفييحة عن الطريق تسعة أذرع‬ ‫وكانت هذه القرطبة في مثل ملك الفاسل فإنها جائزة وثابتة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي سدرة تبتت في مُوات متصل بالطريق ‪ ،‬والموات متساند‬ ‫قليلا() وهوبين الطريق وأرض لمسجد‪ ،‬والأرض خافقة عن الموات والموات‬ ‫وذرعنا من أصلها إلى أرض المسجد‬ ‫متساند قليلا(") بيتها وبين الطريق‬ ‫فوجَّذناه ستة أذرع ‪ ،‬وذرعنا للطريق ثيانية أذرع &ففضل من بعد الثانية في ذلك‬ ‫ذراعان الى أصل لسد ‪.‬لمن تكون هذه السدرة على هذه الصفة‪ .‬لأرض‬ ‫المسحد أم للطريق أم بيغهيا أ م موقوفة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه على ما بان لي من المعنى فان") هذه‬ ‫(‪ )٢( ، )١‬في الاصل ‪ :‬قليل‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬ان‪. ‎‬‬ ‫ف الاصل‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥ .‬‬ ‫السدرة حكمها للطريق © فإن لم تكن مضرة للطريق فجائز تركها‪ ..‬وتنفذ غلئها ني‬ ‫إصلاح الطريقي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي موات وهوتل مرتفغ ئ البلد ةقرب بيوت لأناس وأ روض‬ ‫لاناس أيضا وليس فيه أثرأعيارة من بناء ولا إحياء لارضه{ وبعض النا إإنهم‬ ‫أيجوزلمن هوبقريةةأن يترفقَ به مثل‬ ‫يقولون ‪:‬إنا سمعنا إننهه لني فلان بغير صحة‬ ‫بناء أوري تراب أو غبر ذلك ؤ أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن الوقوف عن الترف في هذا الموات اسلم على القول‬ ‫الذي فيه السلامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي طريق المال تمر على سقف فوققساقية جائزة‪ .‬أيجوزلتها‬ ‫ويخرج‬ ‫تحويلها فى مكان اخر من تلك الساقية ويستّف لها هناك سقفا جديدا‬ ‫السقف الأول من الساقية & أم لا يجوز ذلك على حال ويترك كل ذلك على‬ ‫حاله ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاث بين المسلمين ‪ .‬قال تمن قال‪ :‬جائز له‬ ‫ذلك اذا كان السقف يمترفي الساقية التي تمر(ا) ولم يكن في الساقية شيء من‬ ‫النخل لغيره قرب السقيفت‪ ،‬وكان له هو شيء من النخل في الؤجين الذي أراد‬ ‫هو أن يسقفت عليه من أعلى الوجين وأسفله ى وكان التسقيف في وجين القلج بين‬ ‫نخلتين‪ ،‬ولم يكن التسقيف مضرابياء الفلج‪ .‬فجائز له التسقيف على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬وكا قولي المسلمين صواب معمول"له‪ ،‬ومن أخذ برأي بعضي المسلمين‬ ‫لم يهلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪ :‬وفي نخلة لمسجد على ساقبة الفلج من أعلى ‪ 0‬وكان من أعلى‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫منها وأسفل مسافة بعيدة أيبوز لأرباب الفلج أن يطوفوا بالحجارة والسيام أعلى‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الثلا‬ ‫_ ‪_ ٢٣٢٥١‬‬ ‫منها وأسفل أم لا‪ . .‬أرأيت إن قايضوا بأصلها ولم يقايضوا الجميع ما تستحقه‬ ‫يجزىء ذلك‪ .‬وما الوجه الجائز لهم اذا أرادوا ذلك‪ ،‬وهل يجوز لوكيل المسجد أن‬ ‫انفسل نخلا في تلك المسافة } أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬لم أعلم حجة ن أهل الفلج أن تظفروا فلجهم وسموه‬ ‫على صفتك هذه وجائز لهم ذلك وأما اذا قايضوا بأصل هذه النخلة } ول‬ ‫يقايضوا بجميع ما تستحقه فان ذلك يجزي وتكون للنخلة ما تستحق على ما‬ ‫حفظت من معنى ذلك مانثا رالمسلمين ‪ .‬وأما اذا أراد وكيل المسجد أن يفسىإ"‬ ‫نخلا للمسجد في تلك الساقية‪ ،‬فجائزذلك مالم يكن قرت القشل طريق أو‬ ‫شيع من الأملاك يمنع الفسل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي مال المسجد فيه نخلتان أوثلاث لغير ذلك المسجد‬ ‫لمسجد اخروله ماء لشرب ذلك المال وفي الاطمنانة إلا أنه للمسجد الذى له‬ ‫جملة المال لكنه اليوم أدرك يسقي به المال جميعا‪ ،‬وغاب صحة ةذلك وخيزه على‬ ‫الوكيل الذي هاوليوم في يده وصار هذا المال لا يزري ذلك الماء كله لزيادة الفلج‬ ‫المال ويتلف‪ .‬هل من حيلة في رفع بعضه من ذلك خوف‬ ‫ضن م‬ ‫وصار‬ ‫الضياع ‪ ‘،‬أم‬ ‫التوفيق ‪ :‬اذا م تكن للنخلتين(') أوللثلاث‪)"١‬‏ ماء معلوم فجائز‬ ‫الجواب و‬ ‫رفع ما فضل من سقي ذلك المال ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا زرع رجل طويا في شيع م ‪:‬ن‪ ,‬الأودية هثم استحقت عليه‬ ‫بدعوى صحت فيها‪ .‬أتقبل حضرته اذا طلب ذلك من استحقها أم يحكم باخر‬ ‫أم غير ذلك؟‬ ‫المثل ويترك ذلك الرجل يحصد زرعه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬اذا كان الداخل دخل بسبب فإن المستحق يكي له‬ ‫باجراء الملل وان كان الداخل دخل على سبيل الغصب فلا شيع له في‬ ‫الزرع ‪.‬والله م‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬انخاتين‪.‬‬ ‫‪٣٥٢‬‬ ‫_‬ ‫فلج اخر لأناس‬ ‫تت‬ ‫جزموا فلحاً ‪:‬دم إنجم خطفوه‬ ‫‪ ::‬وفي أناس‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وهوقطران؛ مائة‬ ‫الأعلى تولد عليه ضر‬ ‫ال‬ ‫دم إن‬ ‫ول ينكيروا ‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫اخرين‬ ‫خطفوا تحته؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬آنه لا يجوز تخطيف فلج تحت فلج وذلك ضرر على‬ ‫الفلج الأعلى وهو مزال‪ ،‬أعني الفلج الأسفل اذا كان محدثا‪ ،‬وأما اذا ماتت‬ ‫على ذلك أعين ولم يعلم كيف أمر هذين الفلجين‪ ،‬وكان القلج الأعلى يمطر في‬ ‫الفلج الأسفل فاصلاحه على أربابه لا على الذين خطفوا فلجهم تحته ‪.‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والشي المخوف من الجذروغيرها على الناس أوعلى أموالهم ‪.‬‬ ‫ألآ تقوم الحجة على أربابه في إزالته إلا بالرفعان إلى الحاكم وتقدمه على رب‬ ‫ذلك الشي ‪ 7‬ام ولوتقدم عليه أرباب البيوت والأموال الخوف عليها من ذلك‬ ‫ويضمن بتقدمتهم عليه إن ضر ذلك بشيء ولو لم يرفعوا إلى الحاكم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما في الحكم بالضيان فلا يكون ذلك الا بعد الحجة من‬ ‫الحاكم ‪.‬وأما فييا بيته وبين الله فإذا تقدم عليه أحد ممن عليه ضرر في صرف ذلك‬ ‫فعليه الضياث ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫شيئا‬ ‫فلم يصرفه الى أن أصاب‬ ‫الخوف‬ ‫الشيء‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي فلجين من رءوسهآا بعيدين من بعضهيا بعض أكثر من‬ ‫خمسيائة ذراع ثم ل يزالا يتسايرانِ حتى قربت مسافتهيا ي مكان لا يزجى منه‬ ‫مزيد ماء‪ ،‬وأحذهما أسفل من الآخر أرادا أصحاب الفلج الأسفل أن يغرزوا‬ ‫فلجهم من ذلك المكان ك فاحت عليهم أصحاب الفلج الأعلى ‪ ،‬وأنكروا‬ ‫عليهم ‪ 3‬وقالوا‪ :‬إن فلجنا في زمان الخصب يكون له جربة ماء ني ذلك المكان‬ ‫كيف الحكنم بينهم اذا كان الوقث الذي أنكروا فيه ليس وقت خصب لينظر ذلك‬ ‫‪٣٢٥٢٣‬‬ ‫أهموعليهم البحّة بيا ادعوا أم بينهم الآييان أم يوقف هذا الفلج الأسفل عن‬ ‫الخدمة أم يتركونه حتى يصح الضرر وكيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان في النظر حين الحكم لا مضرة في تعزيز الفلج‬ ‫الأسفل على الفلج الأعلى فجائزذلك ى وعلى أهل الفلج الأعلى البينة أن‬ ‫وإن أراد(‪)١‬‏ أهل‬ ‫فلجهم في زمن الخصب تكون له جرية ماء من ذلك المكان‬ ‫الفلج الأعلى اليمين من أهل الفلج الأسفل‪ ،‬فلهم عليهم اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني [رجل]" ) موفي ماله نخلة لغيره فتشأ فيها قرين حتى كبر‬ ‫أنه ل يثمر بعدل © ول يصح من قبل منه إنكاز للقرين ‪ .‬ولا رضى به ثم أ نكره ذ‬ ‫إلا‬ ‫أيحكم الحاكم بزواله لأنه مزال في الحكم ‪ .‬أم قد ثبت عليه لأنه لم يصح منه انكار‬ ‫من قبل ولا رضا به ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يحكم له الحاكم بصرفه إلا أن يكون ترك الإنكار‬ ‫والطلب في صرفه الى أن أثمر ثم طلب بعد ذلك صرفه فليس له صرف ذلك‬ ‫القرين بعد ثمرتية وقد ثبت بالثمرة وترك الإنكارێ هكذا حفظت من آثار‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أرض موات أوغبرَ موات الا أنها في الشاهر مسجد معروف‬ ‫ف‬ ‫الناس‬ ‫حتى تعظم ‏‪ ٠‬ودخل في أموال‬ ‫نبت فيها أشجارمن سدر أوقرط‬ ‫هوائها‪ 5‬وأضر بنخلها ضررا بينا‪ ،‬فرفع أرباب تلك الأموال التي أناف عليها الى‬ ‫أم يحكم‬ ‫[تلك](‪)٢‬‏ الأموال‪٫‬؛‏ ( وحدك‬ ‫ف‬ ‫ما أناف‬ ‫والي البلذ ‪ .‬أحكم بصرف‬ ‫ويقلع من أجل قربها من أموال الناس اذا كان أصلها فيها‬ ‫بزوالها من الأصل‬ ‫دون الستة الأذرع‪ .‬أم لا تزال أصوفا إذ قد يثبت‪ . .‬أرأيت وإن لم يصح من‬ ‫أرباب الأموال ثبت عليهم الأصول أو النايف أم لا يثبت عليهم ويزال؟‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل وإنيا أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أرادوا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل وإنيا أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‏)‪٤‬ر في الاصل ‪ :‬أموال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٣٢٣٥٤‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف والذي يعجبني مانلقول وأعمل ده‬ ‫ويقلع عن‬ ‫وأراه أنه أصوب ‪ :‬أن الوالي يحكم بصرف هذه الأشجار من الأصل‬ ‫أموال النااس على صفتك هذه ‪ .‬مالم تتثمر فاذا أثمرت فإنه يصرف جميع ما أناف‬ ‫على أموال الناس على القول الذي أعمل عليه ‪ ،‬وأما الأصل فلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكم يفسح شجر المانجو(ا) عن السواقي عند فسله؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن فسح عن الساقية التى هي في ماله إن أراد أن يفسل‬ ‫في ماله فانه يفسح عن الساقية ذراعا ويفسل وراء ذلك نخلا لعله أشوجرا عظاما‬ ‫أوغير عظام كالقرط والأنبا")والسدر وغير ذلك‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪:‬‬ ‫يفسح عن الساقية ذراعين‪ .‬وقد اختلف المسلمون في الفسح عن الساقية التي‬ ‫هي غير جائز فقال من قال‪ :‬هي مثل الساقية الجائزة ‪ 5‬وقال من قال‪ :‬الفسح‬ ‫عنها ثلاثة أذرع ‪ .‬والقول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الأفلاج المحدثة إذا مروا بها على طرق جوائز‪ .‬يجوز لهم‬ ‫ذلك ويجوز للكاتب أن يكتب فيها أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬فلا يضيق عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي حريم البلد المذكورفي الأثر الذي هوما وطئه الخف والحافر‬ ‫ما حله في الزرع ؟ أهمومن ح النخل أم من أقصى الأروض اللواتي تزرع في‬ ‫حافات البلد بماء النهر أو الزجر اذا كانت الأروض متصلة بتلك النخل أم غير‬ ‫ذلك‪ .‬وحده في الزرع ثلاثمائة ذراع‪ .‬أم خمسيائة ذراع؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن حريم البلد هومن أقصى الأروض اللواتي تزرغ ف‬ ‫في الزرع ‪ .‬قال من قال من المسلمين‬ ‫وحده‬ ‫البلد بےاء النهر أو الزجر‪.‬‬ ‫حافات‬ ‫(‪ )٢( )١‬في الأصل ‪ :‬الأنباء‪. ‎‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫ومرافقهم‬ ‫منافع الناس‬ ‫ذراع‬ ‫‪ :‬ثلاثيائة‬ ‫المسلمين‬ ‫قال من‬ ‫من‬ ‫ذراع ‪ . .‬وقال‬ ‫خمسائة‬ ‫والحافر هوحريم م البلد ول يذكر فيه ذرما ولا‬ ‫الات‬ ‫دواجهم وقيل ما ‪7‬‬ ‫لرعي‬ ‫وقال من قال من الملسلمين جائزلمن أراد أن يحي مواتا قر تب أرضه وماله‬ ‫قياسا‪.‬‬ ‫والله‬ ‫حال ‪.‬‬ ‫كا‬ ‫على‬ ‫جائز لمن أحياه‬ ‫الموات‬ ‫إن‬ ‫قال‬ ‫الموات ‪ .‬وقال من‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن أحيا من ذلك الحريم مواتا بالسقي مرة أو أكثر‪ .‬أيجوز‬ ‫ذلك للحاكم توقيفه بعدما أحياه‪ .‬كان هذا الموات يتعيه أحد من الناس ملكا أو‬ ‫ل يدعجه أحد اذا خاف الحاكم تولد الفتن بين متعيه وبيت من أحياه أم لا يجوز له‬ ‫أخبار الناس‬ ‫بےا يسمع من‬ ‫قبل أصل للمدعي‬ ‫توقيفه عنه ولو ارتات قله أنه من‬ ‫فيه ‪ 5‬وانما هو اندثر لطول مدة الإهمال من مدعيه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إنه ليس للحاكم توقيف من أحيا مكن هذاالحريم مواتا‬ ‫البينة العادلة ا يعيه من هذا‬ ‫على القول الذي يعجبني ‪ .‬وعلى المتعي‬ ‫الموات وعلى الحاكم أن يحكم بيا ظهر ولله ما استتر ‪ .‬والله اعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وحدوث الأجايل ‏‪ ٢‬الفوارق كانت جائزا ‪ .‬أوغير جائز يجوز أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كانت فوارق جاز على القول بعد إجالة غير الإجالة‬ ‫الفارقة وقول بعد ثلاث أجايل غير الفارقة والساقية الأولى تكون كالفارقة في‬ ‫جواز الفتح ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وأرجو أن معنى بعدما تفرق منها الأجايل ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما نبت في الموات الذي نبت بين الطريق وبين الأموال في البلد‬ ‫غير ذلك ؟‬ ‫‪٢٣٢٥٦‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في مثل هذا يجري(') الاختلاف بين المسلمين بالرأي ‪.‬‬ ‫والذي يعجبني من الرأي أن يكون حكمه للطريق إذا لم يكن بين الطريق وبين‬ ‫هذا النبت شي من القواطع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬أما اذا كان بيتهيا شيء من القواطع‬ ‫فيحتاج الى نظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي بنيان الجدار الى على الأموال المحاذية للطريق الجائز إذا‬ ‫سقطت الجدر فانهارت الطريقلارتفاعها عن الأموال ‪ :‬أيكون بنيان تلك الجدر‬ ‫أمن بنيان جذر الأموال وكبس الطريق كله‬ ‫من بيت المال على أرباب الأموال‬ ‫سواء الاختلاف المذكرو؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن بنيان جذر الأموال على أربابها‪ ،‬ولا تكون بنيان‬ ‫الجذر على بيت المال‪ ،‬وإنما الاختلاف بين المسلمين بالرأي في اصلاح الطريق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪. .‬‬ ‫ومن جواب منه آخر ‪ . .‬تركت سؤالها ‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬إن‬ ‫اصلاح هذه الطريق يلزم من كل لعله كل مال ما يليه من الطريق الى نصف‬ ‫الطريق ‪ .‬كان المال الذي يلى الطريق لمن يملك أمره‪ .‬وقال من قال من المسلمين‬ ‫إن اصلاح هذه الطريق على بيت مال المسلمين وهذا القول يعجبني ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مها الماء من السواقي على أرباب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي شراء الاجايل الى يس‬ ‫الأموال التي يسد لها‪ .‬أم على أرباب السواقي؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إنها على أصحاب الأموال التي يسد فها الماء‪ . .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن وجد في حافة البلدحفيرة بئر وهي خارجة من العمران‬ ‫داخلة في الحريم وأراد حفرها لمنفعة الناس منها رجا الثواب لا ليمتلكها لنفسه ‪.‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬يجري فيبهه © وحدفت فيه منع التكرار‪; .‬‬ ‫(‬ ‫‏(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬الجوائز‬ ‫‪_ ٣٥٧‬‬ ‫أعليه شبهة ة أم لا‪ .‬وحكمها مال غائثت أم غير ذلك لأنها لا تغرفلأحد أبدا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا شبهة عليه على صفتك هذه‪ .‬وتكون هذه البئر‬ ‫حكمها مال غائب‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وان جاز ذلك وأراد أن يفسل نخلا في أرض موات بجانبها‬ ‫لينمَلكهَا ألويجعلها للقيام بتلك البئر‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز له أن يفسل في الموات ويصرفه على ما شاء وأراد ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان واد ني بلد تقطعه طريق جائزة عرضا كانت ثابتة في‬ ‫مكان أوغير ثابتة ‪ .‬أيجوزلأحد من الناس أن يخدم فيه فلجا حدثا تحت تلك‬ ‫الطريق أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬اذا كانت الطريق ثابتة فلا يجوز أن يخدم فيه فلجا حدثا‬ ‫تحت تلك الطريق على أكثر قول المسلمين‪ .‬وان لم تكن الطريت ثابتة فأرجو أنه‬ ‫أرخص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا شكا جهل الأموال من جانب لوادي من الذين يحفرون‬ ‫فلجاً في ذلك الوادي وقالوا‪ :‬إنا نخاف هذا الفلج يضر‏‪ ٣‬بابارنا التى هي قرب‬ ‫الوادي وينشف الماء عن نخلنا التي بقرب ذلك الوادي ‪ .‬ألهم حجة وفسح محدود‬ ‫عن النخل ‪ 8‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬ما لم يتبين الضرز ويصح أن هذه الخدمة تضمر بالنخل‬ ‫فلا حجة ة لهم ‪.‬وأما الآباز فان كانت خجدمته أهل الفلج في الوادي فيها مناف ماء‬ ‫فعليهم أن يشييحوا عن الآبار المتقدمةأربعين ذراعا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أيجوز لأرباب‬ ‫واد أسفل منه فلج لغير أولئك ‪.‬‬ ‫فلج ف‬ ‫واذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك الفلج المتقدم أن يمدروه بالمدر من الجانبين جميعا أم لا‪ ،‬من الجانب الذي‬ ‫‪_ ٣٥٨‬‬ ‫يليهم سوى الجانب الآخر الذي فيه فلج الآخرين © ولوكان المدزيسايز ساقية‬ ‫الفلج مصعدا لا معترضا إذا شكا الآخرون الضرر ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان بين منافع الفلج الأعلى والفلج الأسفل خمسائة ذراع‬ ‫فصاعدا فجائز لأهل الفلج الأعلى أن يمدروا قلجهم إلا أن يصم الضرر بالبينة‬ ‫العادلة فحينئذ لا يجوز المدر‪ ،‬وإن كان بين الفلجين أقل من خمسيائة ذراع وكان‬ ‫منافع الفلجين من وا لعله من واج واح ولم يكن الفلج الأعقى من قبل يمدر‬ ‫فترك المدر أحث الي‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬واذا كان واد في وسط البلد أوفي جانب منها في حريمها أوفي‬ ‫موات في حافتها‪ ،‬وفيه طريق جائز‪ .‬أتكون حريم الطريق في ذلك الوادي أو‬ ‫الموات كحريم طريق الصحراء ومثل حريم طريق البلد أعني الذرع؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذه الطريق تكون مثل حريم طريق البلد على‬ ‫صفتك هذه‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي واد من الأودية الكبار في جانب منه أوجانبّيه نخل لأناس‬ ‫ولآأناس غيرهم ‪ .‬قال المؤلف‪ :‬وجدت هاهنا غلَطً فيما عندي ‪ ،‬ولعل المعنى‬ ‫ولأناس غيرهم فلج في هذا الوادي أرادوا خدمته‪ .‬رجع‪ .‬الى السؤال الذي‬ ‫وجدته طلبا لزيادة الماء أنكر عليهم أرباب النخل‪ ،‬وادعوا أن على نخلتهم‬ ‫ضررا من تنزيل الفلج من نزول الماء من الحجران التي فيها نخلهم التي هي‬ ‫يجانب ذلك الوادي ‪ .‬ألهم حجة بذلك في الشرع أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كان على نخلهم ضر من نزول الماء من خدمة أهل‬ ‫الفلج فلا يبوز لأهل الفلج أن ينزلوا فلجهم على العادة المتقدمة اذا كان في ذلك‬ ‫ضررعلى أهل الفلج فجائز لأهل الفلج أن ينزلوا فلجهم والله أعلم ‪ .‬وإن أرادوا‬ ‫‪_ ٢٣٢٥٨‬‬ ‫أرباب الفلج أن يزيدوا خدمة حدثا مصعدا في ذلك الوادي & وأنكر عليهم‬ ‫أرباب تلك النخيل وقالوا إنا لا نرضى أن يزيدوا الفلج ساقية مصعدة في الوادي‬ ‫من أجل حريم نخيلنا ؤ ففي ذلك اختلاث بينالمسلمين‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إلنأهل النخل لنخلهم من الوادي ثلله ‪ 5‬وقال من قال‪ :‬لنخلهم في‬ ‫الواوي نصفه مما يلي نخلَهم فعلى هذا القول إذا أراد أهل الفلج أن يزيدوا ساقية‬ ‫لفلجهم فإنهم يتركون لأهل النخل من الوادي مما يلي نخلهم على ما وصفته‬ ‫من الاختلافؤ وفيه قول لبعض المسلمين ليس على أهل الفلج أن يتركوا من‬ ‫الوادي إلا بقدر مالا يضر بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وا لله‬ ‫عمقها ‪.‬‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫وقول‬ ‫ثلاثة أذرع‬ ‫ا لبئر قول‬ ‫وحريم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫منن النخيل ف‬ ‫م‬ ‫شي‬ ‫الساقية‬ ‫وعلى‬ ‫بجنبها طريق‬ ‫ساقية‬ ‫‪ :‬واذا كانت‬ ‫مسألة‬ ‫النخل أن يفسل مكان‬ ‫مكان وبعضها ليس فيه فسل ولا نخل ؤ ‪ .‬أيجوز لصاحب‬ ‫المذكور؟‬ ‫أم له أن يزيذ شيئا على الجين‬ ‫كل نخلة نخلة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كانت الطريق تضر بجذع النخلة فلا يجوز‬ ‫لصاحب النخل أن يزيد شيئا من المسل بين نخيله بل له أن يفسل بين نخيله ‪3‬‬ ‫وكان الفسل منفسحا عن الطريق يقدر ما يجوز السل عن الطريق وما تستحقه‬ ‫الطريق فجائز له الفسل غير أنه يعجبني في مثل هذا أن ينظر فيه لأنه يحتاج الى‬ ‫نظر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي رجل له بيت ملتزقة جُذ ز‪٥‬‏ بجذر حصن الاما م أعزه الله ‪}.‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫أيجوز له أن يبنيها ويرفعها أكثر من الأول( ‏‪ (١‬أم لا؟ وإن‬ ‫وطاحت جدر بيته هذا‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬الاءول‪. ‎‬‬ ‫‪٣٦.‬‬ ‫أراد أن يحدث غرفة في بيته هذا‪ .‬وجدار الغرفة حتى يكون ملتزقا بسورالحصن ‪.‬‬ ‫وربيا يخاف إن أراد أحد أن يقتحم(_) من البيت للحصن يقدر على ذلك‪. .‬‬ ‫تركت بقية‬ ‫من مالي ‪. .‬‬ ‫الحصن‬ ‫البيت أنا أرفع سور‬ ‫قال صاحب‬ ‫أرأيت وإن‬ ‫السؤال؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم جائز أن يرفع جدار بيته ويفعل فيه ما شاء وأراد‪.‬‬ ‫وكذلك جائز له أن يبني ف بيته غرفة ‪ ،‬وخاصة إذا قال(!) إنه يرفع جدار الحصن ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا شكا رجل من رجل أنه ضار عليه الصرمة { نابته قرب‬ ‫الحد الذي بينهيا ووقف القائم على صرف‪ :‬الصرمة إلى أن يسأل المسلمين‪ .‬ثم‬ ‫أثمرت الصرمة قبل أن يبي السؤال‪ .‬أتثنت أم تصترف؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا ثبتت في موضع فيما دون الفسح الشرعي على مال‬ ‫إذا كان الجار قد شكا قبل أن تثمر هذه الصرمة ‪.‬‬ ‫جاره فإنها تصرف ولأوثمرت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له بئر ‪ 1‬فلاة ويردها الناس مواشيهم ‪ 3‬وأراد منعهم عن‬ ‫ذلك‪ .‬أله ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم له منعهم اذا كانت البئر له‪ .‬والله أعلم بذلك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلج حفروه أهل قرية وأحيوا به أروضا وزرعوا عليه وفسلوا‬ ‫ثم بعد ذلك خرب هذا الفلج ومات من مات من أهله‪ .‬ثم بعل‬ ‫عليه نخلا‬ ‫ذلك داررأيهم على أن يحفروه مرة أخرى وحفروه وطلعوا منه ربع بادة لمن يقوم‬ ‫فيه إلى أن يجري ويسقي في المزرع‪ ،‬أعني للعريف حتى يقوم على الحفار لئلا‬ ‫الربع & ربع البادة ‪ .‬فطلع للعريف من حملة هذا الفلج‬ ‫يتخلفوا عن الخدمة وهذا‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ينفحم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦١‬‬ ‫على رأي جباة البلد‪ .‬وهذا الفلج فيه شيء لأيتام ى فلما جرى هذا الفلج طلع‬ ‫وقسم على قسمته الأولى ‪ .‬أترى فيه شبهة أم‬ ‫ربع البادة للعريف من الرأس©‪،‬‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان في ذلك صلاح لأهل الفلج فجائز ما ذكرته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أراد أن يحدث درسا ‪ 1‬بيته بجنب جدار جاره‪ ،‬وشكا‬ ‫الجاز من هذا الحادث ء أله جرم أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم عليه أن يجعل لجدار جاره حرييا ثلثي ذراع‬ ‫بالحجارة ورفعه بقدرمالا يمس الساد جدارجاره‪ .‬وهذا إذا كان الدرس‬ ‫الأساس محاذيا لأساس جدار جاره‪ .‬وإن أراد أن يحفر تحت أساس جدار جاره‬ ‫فعليه أن يفسح بقدر ما يحفر إلى ثلاثة أذرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي طريق جائز بين أرض لأناس & وبين الطريق وبين الأرض‬ ‫موات متصل بالطريق ‪ .‬وأراد أهل الأرض أن يعمروا أرضهم ‪ ،‬ويجدروا بين‬ ‫الأرض والطريق ‪ ،‬ويأخذوا الموات إلى أروضهم ‪ .‬أعلى القائم أن يمنعهم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الموات يقسم بين الأموال والطريق © وقول إنه موقوف‬ ‫ويعجبني أ ن يكون موقوفا ويترك بحاله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان الموات مستويا بالطريق فلا يجوز الفسل فيه على أكثر‬ ‫قول المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا وجد الوالي صرفه أخد مفاسلها أنوخلة فسلت على طريق‬ ‫أومن قبل مكان نخلة‪ .‬أعليه البحث عنها أم‬ ‫جائز ولم يعلم الوالي أنها أحدثت‬ ‫‪٢٣٦٢‬‬ ‫الجواب ويالله التوفيق ‪ :‬إذا لم تكن هذه الفسلة في موضع يجوزفيه الفسل وقرب‬ ‫طريق أوأملاك الناسح‪ ،‬فإن هذه الفسلة مصروفة إلا أن يصح أنها فنسلت في‬ ‫موضع فيه نخلة قبلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن سلييان بن محمد بن‬ ‫مداد رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قيل إن البئر تفسح عن النهر خمسيائة ذراع } وقيل ثلاثمائة ذراع‬ ‫وقيل أربعين ذراعاً ‪ 3‬وقيل حتى تصي المضترة ‪ .‬وبالقول الأول نقول وبه نعمل‬ ‫إن كانت البئر أعلى من منبع ماء الفلج وجرى عيونه أكوانت محاذية له عن يمين‬ ‫أشوال ‪ .‬وإن كانت أسفل من منبع ماء الفلج وقربته من طرف الفلج حيث لا‬ ‫منافع له من جرى الماء۔ ولا مضرة على صرف الفلج‪ .‬فقد قيل إن الفسح عن‬ ‫منبع ماء الفلج في ذلك سواء لا فرق في ذلك على ما جرى من الاختلاف في‬ ‫أول المسألة ‪ .‬وقال من قال بإجازة ذلك وثبوته ولعل حجة صاحب هذا القول أن‬ ‫الأسفل لا يجري على الأعلى ث على هذه الصفة ‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قطع ترابا من أرضه ‪ ،‬وكبس به طرف أرضه بحذاء أرض‬ ‫جاره وصار التراب عاليا وخاف الجار أن يهدمه السيل أو الدواب أوالناس في‬ ‫أرضه فأنكر عليه ذلك ‪ .‬أله ذلك © أعني الحار أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن صاحب المال لا يمنع الترفق بياله والانتفاع به إذ هو‬ ‫ملكه يفعل فيه ما أراد على لعله ما يجوزعند المسلمين إلا أن يحدث ويتولد على‬ ‫جاره ضرر من إنهدام التراب واثكاء سيل أوغير ذلك من الأحداث المضرة‪.‬‬ ‫فحينئذ يكون على صاحب التراب الواضع له صرف ما تولد على جاره من‬ ‫المضرة بسببلا) حدثه عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬من سبب‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٦٢ _ .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا تنازع رجلان في موات بينهيا‪ ،‬فقال أحدهما هذا لي وهومن‬ ‫أرضي ‪ ،‬وقال الآخر هذا موات‪ .‬هل تسمع لمن يقول إنه موات دعوى‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان الموات بين ماليا محاذيا لهيا‪ ،‬والمأعى عندنا من ندعيه ملكا‬ ‫دون صاحبه إذا تمسك صاحبه الآخر بالحق وطلب ما يجب له بالحق من هذا‬ ‫الموات © فقول مقبول أنه موات إذا كان في نظر العين‪ ،‬وحكم الظاهر أنه موات ©‬ ‫وله حجته ودعواه مسموعة فيه اذا طلب ما يجب له بالحق على قول من يقول إن‬ ‫حكم الموات بينهما نصفين إذا لم يصح لمن يدعيه بينة أنه له‪ .‬وإن نزل إلى يمين‬ ‫خصمه فله عندي يمين علم ما يعلم أن لهذا في هذه الأرض الموات حقا بوجه‬ ‫وقال من قال إن الموات موقوف حتى يصح أنه ملك لأحد بوجه من‬ ‫من الوجوه‬ ‫الوجوه إذا كان الموات بين الأملاك ويعجبني هذا القول وبه نعمل ونحكم ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في مال لي ليس له ساقية من الفلج وأردت أن أسقيه [من‬ ‫ساقية](‪)١‬‏ تمترحت قنطرة في طريق جائز‪ ،‬وهذه الساقية التي تمرعلى الطريق‬ ‫تسقي مالين لرجلين ونخلة للمسجد‪ .‬هل يجوز لي من أجل الطريق إذا رضي‬ ‫أهز; الأموال؟‬ ‫الجواب وبائه‬ ‫التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه جائز‬ ‫لك ذلك‪ .‬وق‬ ‫ال من قال‪ :‬لا يجوز إلا أن تكون الساقية التي تمر في الطريق تسقي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أربعة أموال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل ولكنها أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٦١٤‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين فيمن له ميزاب أوجدار على‬ ‫الطريق وقد خَربا وأراد تحدينهما فامرمن يصنع له ذلك مثلما كان من قبل ©‬ ‫بإجراء أو بغير إجراء‪ ،‬وقال له‪ :‬اجعل ذلك مثلما كان من قبل فركب الميزاب أو‬ ‫الجدار فوجدهما ليسا كيا كانا من قبل وزاد في الطريق ‪ ،‬فليس على المستاجر إزالة‬ ‫ذلك ا أن يحكُمم عليه بالازالة حاكم من حكام المسلمين كان الأجبر ثقة أو‬ ‫ثقة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومن غبره ‪ :‬وأما الرجلإ الذي لعله له نخلة أصلية فى مال رجل آخر‬ ‫النخلة أ ن يقلع صرمته‬ ‫الا ل على صاحب‬ ‫وطلع تحتها صرمة ئ وطلب صاحب‬ ‫التى هي تحت نخلته‪ ،‬فلصاحب المال ذلك على صاحب النخلة } ولا يلزمه‬ ‫النخلة بقطع صرمته هذ ه إ لا أن تكون ا لص‬ ‫قر بن ف ماله ويحكم على صاحب‬ ‫المال انكار عليه ف قلعها قبل أن تثمر فلا‬ ‫صاحب‬ ‫ول يقع ‪7‬‬ ‫وأثمرت‬ ‫قد كرت‬ ‫يصرف هذا القرين بعد أن أثمر على السكوت ‪ ،‬وترك الانكار من صاحب‬ ‫المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬في ساقية تمربين مالين أحدهما من أعلى الآخر وأراد‬ ‫صاحب المال الأسفل أن يخدم الساقية ويعززها عن محلها الأول من غير ضرر‬ ‫على صاحب الساقية وكره صاحب المال الأعلى إذ له نخل على الساقية‬ ‫ويلحق نخلة من القطع ضرر‪ .‬بين لنا ذلك مأجورا مثابا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬انه لا يجوز لصاحب المال الأسفل أن يعزز الساقية على‬ ‫صفتك هذه لأن لصاحب المال الأعلى نخلا على هذه الساقية لأن تعزيز‬ ‫الساقية يلحق النخل ضرر‪ .‬وتترك الساقية على حالها كيا كانت من قبل ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل له مال وتحته ساقية وطريق © والطريق أعلى من‬ ‫الساقية والساقية مستوية بالمال‪ .‬وله نخل بين الساقية والطريق على ساقية‬ ‫الفلج ثم أراد أن يجدر ماله ‪ 5‬ويدخل الفلج والنخل العاضدية في المال والنخل‬ ‫العاضدية أعلى من الفلج وأسفل من الطريق ‪ .‬بين لنا ذلك؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬أنه إذا أراد أن يجدر ليدخل الساقية في ماله فانه يجدرفي‬ ‫نصف جدر النخل ا لت له على الساقية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الصاروج للفلج اذا أراد بعض نن أرباب الفلج تصريه‪.‬‬ ‫يجتر جميع أهل الفلج على ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا لم يكن الفلج يصلح إلا بالصاروج جر أربابه على‬ ‫تصريحه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫واشترى له أهله شيئا من جانبه‬ ‫رحمه الله وفي فلج عارض في أملاك الناس‬ ‫ليسمونه‪ .‬هل يجوزأن يسم فيا أثروه له لأن مرادهم فيى شراء ذلك إلا ليسموه‬ ‫ناظرين صلاح الفلج وذلك الشراء قيمته لعله من دراهم هذا الفلج ‪ . .‬أرأيت‬ ‫أن لكوانت هذه الأرض وصي بها للفلج هذا‪ .‬أيجوز أن يسم فيها والوصية‬ ‫والشراء واحد أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يسع ذلك عندنا على هذه الصفة إذا كان صلاحا في‬ ‫كلا الوجهين © ولا أعلم فرقا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلا أن يجنب العماره‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلج موقوفپ عن الكتابة فيه وأرضه‬ ‫أرضا مواتا تجوز الكتابة في الأرض الميتة إذا أحيوها بماء هذا الفلج وصارت عيارة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في جواز ذلك اختلاف ‪ ،‬وعلى قول‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫من قال‪ :‬إ نّ‬ ‫الأرض إذا أحييت بيا تكون تبعا له‪ ،‬فلا يسع الدخول بالكتابة في ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫أرأيت إذا كان بين الأرض الميتة شعبة أوواد } وأحيى هذا الموات لمن أحياه‬ ‫بالماء الحلال على هذه القفة مالم يصح أن تلك الأرض الميتة من الأرض‬ ‫الموقوف عنها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬وفيمن أخذ ماء من الوادي © وسقى به ما سقى في الوادي }ؤ ولم تثر‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬أيكون حكمه فلجاً والأيدي عنه مصروفة وله الفسح‬ ‫على ارضي ‪:,‬‬ ‫أرأيت غير ذلك السيل ثم جاء آخرون يريدون أن يخدموا‬ ‫الشرعي أم‬ ‫المذكور أوبقربه ن دو الفسح الشرعي يمنعون من‬ ‫فلجاً من هذا‪-:‬‬ ‫ويكون الأولون أولى بذلك ا لموضع‪ ‘،‬أم‬ ‫ذلك‬ ‫‪ ٠‬الخارجة من القرى وبين‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الفلج ‏‪٧‬‬ ‫الأملاك فإذا جرى ماؤه() فهو فلج وله من الفسح ما للفلج الذي يسقي‬ ‫والأيدي عنه مصروفة } وقال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬مالم يستي فليس هبومنزلة‬ ‫الفلج ‪ ،‬والقول الأول لعله أكثر وعلى قول من يقول إنه بمنزلة الفلج © فأقل ما‬ ‫يكون له من الحريم مثل حريم البئر ولا يجوز لأحد حوزه إلا بإذن مالكه اذا‬ ‫كان ممن يجوز أيديهم من غير تقية‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والماء إذا أخذ من الوادي وسقي به الوادي على ظاهر الأرض‬ ‫يجري ‪.‬أيكون حكمه فلجاً إذا جرى على الأرض والأيدي عنه مصروفة وله‬ ‫الفسح الشرعي؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان في الأودية الخارجة من القرى ولا بين أملاك ولا‬ ‫في حريم فلج ولا بئر ولم يكن من ذلك ضررعلى أحد فهو بمنزلة الفلج عندي‬ ‫ولويبس بعد ذلكؤ والأيدي عنه مصروفة‪ ،‬وله الفسح الشرعي الذي يأمر به‬ ‫المسلمون أهل الاستقامة على أكثر قول المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ماءوه‪. ‎‬‬ ‫في الأصل‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪٢٣٢٦٧‬‬ ‫ا لفقيه العا ل صا لح بن سعيد بن مسعود بن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫لة ‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫‪7‬‬ ‫زامل النزوى رحمه الله ‪ .‬في سكة لثلاثة بيوت يمرون فيها فأراد رجل أن يفتح بابا‬ ‫والسكة‬ ‫لبيته في هذه السكة ل يكن له من قبل وكان جداره قائدا إلى باب جاره‬ ‫واسعة قدرعشرة أذرع ‪ 3‬والباب الذي يريد فتحه ل يقابل باب أحد فأبى عليه‬ ‫أحد منهم وقال له ‪ :‬لا تفتح بابا إلا بالعارية ‪ .‬هل له منعه‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬على ما سمعته من الأثر مثل هذا يجري فيه الاختلاف‬ ‫قول إذا كان في السكة ثلاثة أبواب صارت جائزا‪ ،‬وجائز لمن أراد أن يفتح فيها إذا‬ ‫م يقابل باب جاره‪ .‬وقول‪ :‬لا يكون جائزا حتى يكون فيها أربعة أبواب‪،‬‬ ‫وقول‪ :‬حتى يكون خمسة أ بواب ‪ .‬فعلى قول من يجيز له على أحد هذه الوجوه ل‬ ‫يجز له إلا رضا الجميع ‪ .‬والله أعمل ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن سدع برجله حجرا في الطريق من غير اختيار منه ‪ .‬أيلزمه‬ ‫إزالة الحجر من الطريق أم لا؟ `‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا نقلها من مكانها يسد عنه ففي ذلك اختلاف‪ .‬قول يلزمه‬ ‫صرفها وقول لا يلزمه ذلك إذا كان منه خطأ ويعجبنى هذا القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مساللة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ .‬فيمن وقف شيئا من الأفلاج لأجل طباب فتنة بين أهلها لا تجوز توقيفهن‬ ‫عند المسلمين في الشرع كان الموقف حاكي أوغير حاكم ‪ .‬أتحبوز الخدمة لهذه‬ ‫الأفلاج إذا اصطلحوا وتراضوا وذهب عنهم التحاسبد ‪ .‬ويجوز للموقف الرجوع‬ ‫ِ‬ ‫إذا أراد الرجوع؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز له ذلك إذا لم يقع منه حكم ولا من أح من حكام‬ ‫المسلمين ورأي ذلك صلاحاء ولم يخف بولد فتنة ولا مضرة في الاسلام وأهله ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣٦٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلج يسقي بالدور لا لأحد ماء معلوم فيما إصلاح خدمة‬ ‫السواقي الجوائز‪ .‬أيكون على جميع أهله لأنه إذا أصلحت السواقي زاد السقي‬ ‫وقرب الدور‪ ،‬أم على أهل الأموال الذين يسقون من السواقي؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كانت له سنة متقدمة مدروكة إسلامية فيكون‬ ‫عليها وإن لم تكن له سنة فعندنا أن ذلك يكون على أرباب الفلج ‪ 6‬أعني‬ ‫أرباب الأموال عليهم تصريح غوامد فلجهم الذي تشتمل على أموالهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أحدث أحد في الوادي زرعا ولم يكن على أحد فيه ضرر‬ ‫لأنه لا كبس بتراب ولا جندل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان الوادي بين القرى والأملاك ‪ ،‬فالزرع فيه لا‬ ‫يجوز على أكثر قول المسلمين وما نبت فيه فهوللفقراء أوبيت مال المسلمين‬ ‫على قول بعض المسلمين وإن لم يكن الزرع في وا بين القرى والأملاك ‪ ،‬وكان‬ ‫من الأودية الخارجة من القرى والأملاك © فالزرع لمن زرعه فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ظوفر بين المالين إذا انهدما وكان أحد المالين أخفق‬ ‫لر أ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الاجدا‬ ‫ظوفر‬ ‫لر أ‬‫من الآخر‪ . .‬على من صلاحه\ ولم يكن معهودا من قبل أن هذا الاجدا‬ ‫لأحد المالين؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان المالان أحدهما أرقم من الآخر ففي ذلك‬ ‫اختلاف‪ .‬قول‪ :‬الجدارللاعلاء إذا لم يوجد إلا كذا أولم يصح لأحدهما من‬ ‫قبل © وهو أكثر القول‪ .‬أما إذا كان المالان مستويين قول إنه بينها نصفان{ وقول‬ ‫انه موقوف ولا يخكم به لأحدهما إلا بالبتنة العادلة‪ ،‬وكذلك حكم الورجين وما‬ ‫نبت فيه‪ ،‬وكذلك إذا طاح الجدار المذكوريخكہ بصرفه على الطريق أوعن‬ ‫الجدار على من يستحقه ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما من اغتصب ماءا وأحيا به أرضا ميتة فقال بعضن الفقهاء‬ ‫المسلمين إنها تكون لمن أحياها‪ ،‬ولرب الماء قيمة مائه ‪ .‬وقال بعضهم إنها تكون‬ ‫تبعا للياء وانها لرب الماء‪ .‬وكذلك من أحيا ارضا ميته بماء غيره من أرباب بيت‬ ‫المال‪ .‬فقال بعض فقهاء المسلمين إنها تكون لبيت المال تبعا للماء ث وقال بعضهم‬ ‫إنها لمن أحياها‪ ،‬وعليه قيمة الماء إن كان للياء قيمة وإن كان له سبب في الماء‬ ‫الذي أحيا به‪ .‬فالذي أحياه من الأرض بذلك السبب يكون له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في نخلة نبتت بين نخلتين © نخلتي مسجد ومقبرة ‪ .‬فقيس ما بينها فوجدت‬ ‫أقرت الى نخلة المقبرة غير أتما ل تستفرع الحد ف حريمها بل اخذت مقدار‬ ‫ذراع من حصتهاا) مقدار أربع أصابع من قرب نخلة المسجد كيف الحكم‬ ‫فيها أهي مزالة بالحكم أم هي للتي [هي]<{') أقرب إليها أم بالأجزاء بينهما‪. .‬‬ ‫أرأيت وإن كانت الأجزاء لا تدرك ‪ .‬ما الرأى الصائب”{") ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬اذا كانت هذه النخلة حدثة ونبتت في الحريم الذي هو‬ ‫بين هاتين النخلتين أقل من سبعة عشر ذراعا فإن هذه النخلة تزال ويكون‬ ‫جذعها للأقرب من إحدى النخلتين‪ ،‬وإن كانت هذه النخلة مساوية في القياس‬ ‫للنخلتين جميعا فإن رأاسلمسلمين وترك هذه النخلة أصلح ليستغل ثمرتها‬ ‫من‪)٤‬‏ له النخلتان فلا يضيق ذلك على نظر الصلاح ‪ .‬وأما ماذكرت من قسمة‬ ‫هذه النخلةبالاجزاء على هذه الصفة التي ذكرتها‪ .‬فلم أحفظ في الآثر في ذلك‬ ‫شبائا ‪ .‬والله أعمل‪.‬‬ ‫ش‬ ‫أعني المال منها‬ ‫وله‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي ساقية فلج شاقة مالا متوسطة منه‬ ‫الساقية جانباه جحميعا والساقية المذكورة فيها حق لمن لايدرك‬ ‫من تلك‬ ‫أحال تشرب‬ ‫رضاه من مسجد أو غيره ‘ أجوز لرن المال أن يصدر أجالة ماله هذا وينقل‬ ‫‪.‬‬ ‫أصل‬ ‫ل في‬ ‫است‬ ‫‏(‪ )٢‬لي‬ ‫ي الاصل جهتها ‪.‬‬ ‫((‬ ‫‏(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬أحد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬الصايب ‪.‬‬ ‫ر‪)٥‬‏ فيالاصل ‪ :‬لمن ‪.‬‬ ‫‪٣٧.٠.‬‬ ‫الفراشة والأجايل من موضع الى موضع‪ ،‬أصدرمنه مالم نر ضررا على باب‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه الساقية التي ذكرتها جائزة‪ ،‬فجائز له أن‬ ‫يفعل ما ذكرت إذا كان الوجين الذى يحدث فيه الأجالة ليس فيه نخل لغيره‬ ‫لأنه لا يجبوزله أن يفتح أجالة بين نخلته ونخلة غيره © وإذا كانت هذه الساقية‬ ‫غير جائزة وأراد أن يصدر صواره ويعطل الصوار الأول‪ ،‬ولم يكن في ذلك ضرر‬ ‫الساقية فجائزذلك على قول بعض المسملين‪ .‬ولس تحويل‬ ‫على أ صحاب‬ ‫الصوار عندي أشد من تحويل الساقية؛ لآنه جاء في الأثر‪ :‬يجوز تحويل السواقي‬ ‫إذا لم يكن في ذلك ضرر وقال من قال من المسلمين‪ :‬لا يجوز تحويل الساقية ‪.‬‬ ‫والله أعلم © وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل تستحق النخلة العاضدية التى هي على الساقية من‬ ‫خلفها في الموات أكثر من ثلاثة اذرع أم لا؟ وإن كانت لا تستحق أكثر من ذلك‬ ‫فهل يجوز الفسل خلفها بعد ستة اذرع لغير من هي له‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال من قال من المسلمين إن النخلة العاضدية لا‬ ‫تستحق أكثر من ذراعين ‪ .‬وقال من قال ثلاثة أذرع ‪ ،‬واذا فسل فاسل في الموات‬ ‫في غير وجين الساقية وفسح عن النخلة ستة اذرع فذلك جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كانت نخلة لمسجد على ساقية جائزة أوغير جائز! فسل‬ ‫أحد اسفل منها أأوعلى إلا انه يفسح(ا_) عن الساقية أقل من خمسة اذرع أو ستة‬ ‫أذرع في موات أو في عبار أيندكر عليه ذلك أم لا‪ .‬لأن الفسل قد راع عن مقابلتها‬ ‫م‬ ‫هي ؛‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه إن الفسل جائز وثابت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول يعرفوا له طريقا إلا ‏‪ ١‬خم‬ ‫‪ :‬وفي ورثة رجل خلف هم أ بوهم مالا‬ ‫ومنه‬ ‫مسالة‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‪. ٣٢٧١‬‬ ‫ادعوا طريقا على رجل فانكرهم إياها ولم يصح لهم ببينة عادلة بشهادة بملك بل‬ ‫شهدت أنا نحفظ ارباب الأموال الفلاني يمرون في مال فلان وهم ثقات _ أعني ۔‬ ‫الشهود‪ .‬واتضح لهم هذه الشهادة أم لا؟ وإن لم تصح فكيف السبيل الى هلؤاء‬ ‫الورثة ليصلوا الى قضاء حوائجهم في مالهم والهم ‪ ،‬وإن قلت إنهم يمرون الى‬ ‫ساقية المال أرأيت إن كانت الساقية تمر في مالهم لأناس لم تفرق من مالهم أجالة‬ ‫من الساقية الجائز ولم التصرف في هذه الساقية على هذه الصفة أم لا؟ وإن ل‬ ‫يجز لهم ذلك ما السبيل لهم ‪ .‬أرأيت إن كانت الساقية الجائزة قبل أن تدخل مام‬ ‫عليها نخل لمسجد من الجانبين وهو صرم صغير لايمكن البر ولرعله المرور‬ ‫هناك إلا بزوال بعض زوره‪ .‬الهم المرور هناك الى مالهم ولهم إزالة الزور المذكور‬ ‫بالحكم أم كيف السبيل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا ادعى هلؤاء الورنة طريقا لهم في مال غيرهم ‪ .‬ول‬ ‫يباكلنثمنله‪،‬م ويححكمة لعهملىإذا طصلبحواة طدريعقاوابهالمثمن فلماالمكيدمعوهال‪.‬هم وأبمطارياذقا فصيح ماآلن غهليؤراهءم‬ ‫وهالكهم كانوا‪١‬ا»‏ يمرون‪){١‬‏ في مال هذا الرجل فللورثة أن يمروا في ذلك المال كيا‬ ‫كان هالكهم يمرفي ذلك المال‪ .‬واذا كان الذي يمر في ذلك المال حيا وأنكر‬ ‫مرورهم صاحب المال من بعد ما كانوا يمرون زمانا فلا يثبت ذلك عليه إلا أن‬ ‫يصح أت لهم طريقا أضلا في ماله ‪ .‬وأمالإذا لم يصح أن هالكهم كان يمر ني المال‪.‬‬ ‫ولم تصح لهم طريق لمالهم من شرجة أوواد أوكان مالهم ساقية فوجدت في الأثنرعن‬ ‫موسى بن علي أنه حكم لهم ان يَمُروا في ساقيتهم غير أني وجدت في الأثر أنه في‬ ‫نفسه شىعء من هذا الحكم‪ .‬إلا أنه لم يرجع عنه‪ .‬وإن كان في هذه الساقية شىء‬ ‫فإن هذا المار في هذه الساقية يجتهد ألا يضر بهذه النخل ‪.‬فافهم‬ ‫مانلنخل‬ ‫معنى هذه المسألة وأمعن النظر فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كان‪.‬‬ ‫الأصل ‪ :‬يمر ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪ :‬وإذ ‏‪ ١‬طلب وكيل ا لمسجد أ و غيره صرف نخلة مائله على مسحد‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حل‬ ‫لدخولما ف‬ ‫‏‪ ١‬لشرع‬ ‫غير مل ركة ‘ وهي ما تزل ف‬ ‫ا و على ماله وفيها ثمرة‬ ‫الغير ث أيسع الحاكم التغاضي عن ربها في صرفها إلى دراك ثمرتها تلك إذا طلب‬ ‫ربها ذلك‪ .‬آم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه لا يسع الحاكم التغاضي عن ربها الى‬ ‫دراك ثمرة هذه النخلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ساقية في موات بين أرضين‪ ،‬واحدة لأناس والأخرى‬ ‫مدرسة‪ .‬فسل أرباب الأرض أرضهم مع الجانب الذي يلي أرضهم من الساقية‬ ‫إلا أهم فسلوه قريبا من الساقية في أقل من ذراع حتى ربيا شيء منه خوسه لمس‬ ‫الماء إذا مر في الساقية حتى كبر الفسل وأثمر قايض القائم بالمدرسة بأرضها‬ ‫المذكورة رجلا‪ .‬قام المقايض يخدم الأرض ليفسلها وطلب ما يجب في الفسل‬ ‫الذي فسلهاا_) الأولون ‪ .‬اله إنكار عليهم ‪ 3‬أنكر حين قايض أوبعد ذلك بأشهر‬ ‫إلا أنه يقول‪ ،‬لم يرض به‪ ،‬أله انكارفي ازالة أصول الصرم أوفي ما أناق على‬ ‫الموات الذي يلي أرضه المذكورة} وان لم يكن إنكار له فيما مضى ‪ ،‬أله إنكازفيا‬ ‫زاد من الصرم‪ ،‬ودخل في هذه الساقية ‪ ،‬وإن دخل شيع من الصرم في هواء‬ ‫الساقية يصرف كله إذا لم يدخل إلا بعضه‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن إزالة أصول الصرم مالم يحبس الماء‪ ،‬فأكثر القول أنه‬ ‫لا يصرف وهو ثابت‪ .‬وأما صرف ما أناف على الموات الذي يلى أرضه فاذا صح‬ ‫أنه أناف بعد ما صارت له الأرض بالقياض فإنه يصرفؤ وان لم يصح فلا‬ ‫يصرف على أكثر قول المسلمين وقال من قال‪ :‬يصرف جميع ما أناف ولولم‬ ‫يصح أنه آناف من بعد‪ .‬وأما إذا زاد شيء من الصرم في هواء الساقية } فإذا‬ ‫كانت الساقية مساوية أرضه أومساوية أرض الموات الذي هموتصل بأرضه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فسلوه‪.‬‬ ‫‪٢٣٧٢٣‬‬ ‫وإن لم يمكن صرف الزائد وحده‪ ،‬فإن كل صرمه دخلت في‬ ‫فإن الزائد يصرفؤ‬ ‫هواء الساقية فإنها تصرف لأن الموات إذا اتصل بالعار فحكمه له على أكثر‬ ‫القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الساقية ي مال أحد وفيها نخل لغير رب المال يتطرق لماله‬ ‫‪2‬‬ ‫أيقطع ذلك قياس التي خلف ذلك الغياء والسيام من الجانبين ولا تستحق النخلة‬ ‫ما خلف ذلك ولودخل في الذرع الموصوفؤ أم لا يقطع القياس إلا الطريق‬ ‫الجائز والأجاله والجدار‪ ،‬أرأيت وإن لم يكن على الساقية غياء ولا سيام غير أن‬ ‫أهل المال يتطرقون لمالهم فوقها ينقمون انقطع ذلك القياس أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فإذا كان الممر طريقا لهذا المال من قبل‪ ،‬ولم يكن محدثا‬ ‫وإذا لم يكن هذا الممر طريقاً لهذا المال إلا أنه يتطرق‬ ‫فعندي أنه يقطع القياس‬ ‫فيه الى ماله} فلا يقطع هذا الممر القياس من أجل السيام والغياء ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن لم يكن في هذا الممر سيام ولا غيام‪ ،‬ولا أن هذا المار بنقحم فوق هذه‬ ‫الساقية ‪ .‬فعندي أنه لا يقطع القياس‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان في جانب مال رجل ساقية وأراد الرجل أن يعق خلف‬ ‫الساقية في موات كم يفسح عن الساقية الجائزة‪ ،‬كان الموات له أولغيره أم لا‬ ‫فسح عليه إذا خاف أهل الساقية الأنهدام على ساقيتهم ويذهب ماؤ هم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه الأرض له وأراد أن يعق فيها فله أن يفسح‬ ‫عن الساقية بقدر ما لعله مالا يضر بها ولا يخاف عليها منه ‪.‬وأما إذا كانت الأرض‬ ‫لغيره فليس له ذلك إلبارأي من له الأرض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬وقال بعض المسلمين‬ ‫وإن عق ثلاثة أذرع‬ ‫حذراعا۔ وإن عق ذراعين فسح ذراعين‬ ‫إن عى ذراعا فس خ‬ ‫فسح ثلانئة اذرع ۔ وإن عق أكثرمن ثلانة اذرع فليس عليه أن يفسح أكثرمن‬ ‫ثلاثة اذرع على أكثر قول المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‪_ ٢٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي أهل الفلج إذا أجتمع رأيهم واحتضر جباههم وأرادوا أن‬ ‫يقعدوا منه قعادة لأصلاحهك وكان فيه الملسجذ واليتيم وربا أن بعض الناس ل‬ ‫أيجوز لهم فعل ذلك ‪ .‬أم لا؟‬ ‫بذلك‬ ‫يرض‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان أهل الفلج يجبر ون على خدمته فانه جائز ان‬ ‫يقعد منه لخدمته ‪ ،‬ولوكان فيه شيع لمساجد وأيتام & ومن أراد من البالغين أن‬ ‫يفدي مما ينوبه من الماء الذي يقعد فله ذلك‪ .‬وأما إذا كان أهل الفلج لا يجبر ون‬ ‫على خدمته فلا تجوز قعادته‪ .‬والذين( يجبر ون على خدمته إذا وقع في الفلج‬ ‫عوار وكبسه ‪ .‬وأما الذين") يجبر ون على خدمته زيادة ثقاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دثمة فيماله‪ ،‬فوجد هناك ساقية فلج نازلة في‬ ‫خعب‬‫بمن‬‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي‬ ‫ماله وفيها ماء‪ ،‬وهى شاقة المال نعشا وسهيلا) وخارجة من المال لأن رأس‬ ‫الفلج أعلى من هناك وسقيه من قبل ليس هذا الفلج أثرًولا عين ولا عند أهل‬ ‫البلد من قبل منه خبر ‪ .‬لمن حكمه المن وجده فى ماله} أولمن أراد خدمته ولوغير‬ ‫رت المال؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالدين ‪:‬قال‬ ‫بعض المسلمين ‪ :‬من وَجَة فلجا في أرض أحد ولم يصح أنه سقى في الاسلام ‪.‬‬ ‫فقال بعض المسلمين إن حكم الفلج لمن طلع في أرضه ‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬إن حكم الفلج في للأرض التى يسيح عليها ‪ .‬وان صح أن هذا الفلج‬ ‫فحكمه لبيت مال المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يصح له رت‬ ‫الاسلام‬ ‫سقى ف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل لمن أراد خدمته أن يخذتمه حيث وجد أثره من ساقية أسومه‬ ‫وجد أثره‬ ‫أوغير ذلك ولو تحت الطرق أو ف مال من لا يرضى من الناس أوحيث‬ ‫ولوتحت‬ ‫أوغير ذلك‬ ‫أوسمة‬ ‫من ساقية‬ ‫الطرق أوفي مال من لا يرضى من‬ ‫له رضا من يتيم أو مسجل أو غير ذلك؟‬ ‫الناس أو من لا محصل‬ ‫‏)‪ (٣‬أي شيالا وجنوبا‪.‬‬ ‫‏(‪ ١‬ؤ ‏‪ )٢‬ف الأصل ‪ :‬والذي ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٥‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لا يجوز خدمته في أموال الناس إلا بإذنهم إذا كانوا ممن‬ ‫يملكون أمرهم ‪ ،‬وكذلك لا تجوز خجذتمته ني الطرق على أكثر قول المسلمين‪ ،‬إلا‬ ‫أن هذا الفلج ساعد الفلج متقدم وحكم الساعد المتقدم الذي يحكم به للفلج‬ ‫المتقدم اذا كان ماء الساعد يطرح ني الفلج بلا قطع حدثآ فاذا تبين ذلك جاز‬ ‫أن يخدم في أموال الناس ولو كرهوا‪ ،‬وكذلك الطرق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بالمعنى منها فيما عندي ‪ .‬فيمن بنى بيتا في الطريق الجائز‬ ‫وشك أنأهدخل شيئا من الطريق في بيته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬آنه يجزئه أن يزيد في ذلك الطريق من جانب اخر بقدر ما شك ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الموات إذا كان بين مالين ث كل مال منهيا لرجل اخر لأحد‬ ‫منهيا فيه نخلة أبوناء طين في وطه أطورفه وكان مستطيلا كان مستويا بهذين‬ ‫المالين أوأعلى منهيا‪ .‬أوكان مستويا بأحدهما وادعَيَا هذا الموات كلاهماش كيف‬ ‫الحكم فيه‪ ،‬وهل يملك منه صاحب البناء شيئا أم ليس له إلا ما قام عليه جداره‬ ‫وهل بين البناء والنخلة فرق في مثل هذا؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الموات مستويا بهذين المالين فيجري في‬ ‫ذلك الاختلاف بين المسلمين فقال من قال من المسلمين ‪ :‬فهو بينهما نصفان ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يكون موقوفا‪ .‬وهذا القول الذي يعجبنى ‪ ،‬وإن استوى بأحدهما‬ ‫فهوللذي استوى به‪ .‬وأما النخلة التى في الموات فلها ذراعان مما حولها‪ .‬وأما‬ ‫البناء فلا يملك شيئا من الموات إلا ما قام عليه البناء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وفي فلج ل يعلم أ نه سقى ف ‏‪ ١‬لا سلام ّ و يتبين له شر‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫رسوم العمارات غير أن رسوم الفلج نفسه تينة مثل الثقاب أوكان هذا الفلج عيثا‬ ‫ثم التقطه أناس وخدموا منه شيئا من الثقاب ثم تركوه ‪ .‬وساروا عنه قبل أن يسح‬ ‫‪٣٢٧٦‬‬ ‫ماؤ ه(‪)١‬‏ على الأرضين ثم بعد سنين جاءه أناس وخدموه إلى أن جرى ماؤ ه ثم‬ ‫ساح هذا الفلج على أرسين البعض منها موات‪ ،‬والبعض منها من أرضين‬ ‫الغوائبتسقيها أطوى ما حكم هذا الفلج وما حكم ما سقاه من الموات؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا لم يصح أن هذا الفلج سقى في الإسلام ولم تكن له‬ ‫اثاره عيارة فحكم هذا الفلج لمن أخرجه إذا أخرجه من أرض موات على قول‬ ‫ياعلضمسلمين ولا يحكم به لمن خدم منه شيئا وتركه قبل أن تِيىحح ‪ ،‬وقال بعض‬ ‫المسلمين إذا ساح هذا الفلج على شيء من أروض الغوائب فحكم هذا الفلج‬ ‫[لها](") ويكون لمن أخرجه غرممَه وعناؤه ‪ .‬وأما حكم هذا الموات الذي سقاه‬ ‫هذا الفلج فقال بعض المسلمين حكم الموات لأهل الفلج إن كان غائبا أوغير‬ ‫غائب على ما جرى من الاختلاف‪ .‬وقال بعض المسلمين حكم الموات لمن أحياه‬ ‫ولو سقاه بماء غيره ولو كان الماء مغصوبا على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل في ماله نخيل متفرقة للمساجد أراد هذا الرجل أن‬ ‫بدر ماله ولم يكن من قب عليه جدار‪ ،‬أيجوز له أن يجذره ويدخل نخيل المساجد‬ ‫ف ماله إذا كان في الجدار صلاح لنخيل المسجد لعله كانت نحيل المسجد ئي‬ ‫وسط المال أوفي حافته لأنها إذا كانت نخيل في حافة المال يكون قوا بعض‬ ‫الجدار في أرض نخيل المسجد‪ .‬أميجوز لهذا الرجل أن يجدر ماله على هذه‬ ‫الصفة ‪ ،‬إذا كان في الجدار صلاح لنخيل المسجد أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يجوز لهذا الرجل أن يجدر ماله على هذه الصفة إذا كان‬ ‫في ماله نخل للمساجد‪ .‬إذا لم يكن على نخل المسجد ضرر من طريق ولا غيره‬ ‫وكان في الجدار صلاح للمال ولنخل المسجد ‪ 3‬وأما أن تنذر في أرض نخل المسجد‬ ‫فلا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي فلج له ساقية م على فلج اخر أراد أحد أن يخطف ف هذه‬ ‫الساقية فلجاً غير هذا الفلج ‪ .‬أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫في الا صل ماءعءوه‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الا صل ‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يجوزعلى صفتك هذه إلا أن يكون برأي تمن له‬ ‫الفلج الممرور فيه‪ .‬وكان ممتن يملكون أمرهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني رجلين عندهما مالان قرت بعضها بعض ‪ ،‬وفي هذين‬ ‫المالين عاضِدين متقاربين اتفق رأثهيا على أن يخشى كإغ واحد منهيا عاضده لئلا‬ ‫يغتلا على بقية النخل والزرع فلما اخشى أحذهما كره الآخز أن يخشى عاضده ‪.‬‬ ‫هل يجب على الذيكره أن يخشتى نخله لعله نخل الرجل التى خشيت أم يوجد‬ ‫هذا لرجل يخشى نخلة إذا أقمبيا اذعاه عليه صاحبه‪ .‬بيا اتفقا على خشى‬ ‫الوجه؟‬ ‫الجميع ‪ .‬أمكميف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فلا بعد لعله يد لهذا الرجل من الضيان أو أن حشى‬ ‫صح بالبينة العادلة بأن‬ ‫عاضده‪ ،‬ولا تجوز الخديعة ولا المكر وهذا إذا أقر الرجل أو‬ ‫اتفاقهما على ما وصفت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫له‬ ‫الوقوفذات‬ ‫هذه‬ ‫أولشى ع من‬ ‫‪ :‬وفي مال للمسجد أوللأاكفان‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫شرب من ماء رجل‪ .‬هل يجب على هذا المسجدحفر الفلج على ما يرزؤ ه من‬ ‫الظفر والسام إذا كان‬ ‫‪ .‬أرأيت مثل‬ ‫الماء ‪ .‬أم لا ؟‪. .‬وما صفة الذي عليه حفره‪.‬‬ ‫أم لا؟ ‪. .‬‬ ‫مال اليتيم أو المسجد والغائب‬ ‫من‬ ‫هل يسلم‬ ‫للفلج ‪.‬‬ ‫صلاح‬ ‫ف‬ ‫وكذلك إذا كانت زيادة الحدث في هذا الفلج فيها زيادة ماء وصلاح بينيسلم ما‬ ‫من الخدمة ؟‬ ‫الذين كرم‬ ‫مؤلاش‬ ‫يجب على‬ ‫المسجد‬ ‫يسلم من ‪ .‬مال‬ ‫ففيه ‪..‬‬ ‫إذا كان‬ ‫الظفزوالسياء‬ ‫كذلك‬ ‫يرزؤ ة من الماء ئ‬ ‫واليتيم والغائب ‪ 6‬وأما زيادة قرح الجبل فلا يلزم المسجت ولا اليتم إلا أن يكون‬ ‫الجبل يحبس الماء فجائزخذمته على الجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي في صفة الشرب إذا كان على رجل‬ ‫شرت لال رجل؟‬ ‫‪_ ٣٧٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن المال ياس ويسقي آذين ‪ 3‬ثم يسقي الآد الثالتَ‪ ،‬ويكون‬ ‫الماء يصل إلى الكعبين‪ ،‬ويكون الفلج خصبا لا محلا‪ ،‬ويكون الجلب جلبًا‬ ‫من له الشرب على غير ذلك إلا أن يطيب نفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وفي ساقية لأناس ‪ 0‬ولرجل مال أعلى من هذه الأموال يشرب من هذه‬ ‫الساقية‪ .‬فنحر الفلج في مرة هذا الرجل مما يلي ماله ‪ 5‬أيكوت إصلاحه عليه أم‬ ‫يكون إصلاحه على الذي أسفل منه إذا كان الضززتولد بسبب ماء الأعلى ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الرجل لم يحدث هذه الاحالة على هذا‬ ‫الفلج وإنما هي ثابتة له من قبل لم يجبر عندي أن يضلح لهم ساقيتهم مما تولد فيها‬ ‫من الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سلييان بن محمد بن مداد النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ .‬وفي المورد إذا كان في البرية من سالف الأزمان وأراة أح أن يخربه‬ ‫ويقرخه ويجعله فلجاً‪ .‬أجور ذلك أنكر عليه ذلك أحد‪.‬أم لا ينكر عليه أحذ من‬ ‫الناس؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان هذا المورذ غير مملو() لأحد ولا ص أنه ملك لأحد‬ ‫ولا وقف موقف لترده الناس ولا بها شي من الأثارة يدل على أسباب الملك‬ ‫فيها فهي عندي تبغ للأرض ولا بأس عندي على ما جرى ماؤ ")‪ 5‬وآخخيا له‬ ‫الأرض الميتة لأنه قد قيل آن الأرض لله فمن أخا منها مواتا فهو له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمعمري‬ ‫عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه ‏‪ ١‬لوا ل‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله ‪ .‬وأما ني حال النخلة العاضدتّة وحضر صاحب المال‬ ‫ماله وأدخلها في ماله وأنكر عليه صاحبها فإن كان بيتها وبيت نخل صاحب‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬ملك‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬ماءوه‪‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫المال أكثر من سبعة عشرذراعا‪ ،‬فلها ثلاثة أذرع إذا لم يكن قاطع بيتهيا وبين المال‬ ‫فلج أوشي غيزه ما يقطع‪ .‬وفيه قول آخز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا استحقت شيتا من الأرض فلا له ادخافهًا في ماله إلا‬ ‫برضا صاحبها إلا أن يكوت ضرر على صاحب المال على نظر الحاكم فيأمُرَ‬ ‫‪.‬‬ ‫العدل‬ ‫بيا يراه من‬ ‫الحاكم بينهم‬ ‫النخلة‪ 4‬شجرة ة أو‬ ‫فأراد أن يفيىل مكان‬ ‫‪ :‬وأما من له نخلة أو شجرة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫النخلة نخلة‬ ‫ويفسل مكان‬ ‫الاختلاف ئ‬ ‫نخلة © فارجوألا يخلو من‬ ‫الشجرة‬ ‫وأسلم ‪ .‬وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫ومكا ن االشجرة ة شجرة ة مثلها أحوط'‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الشيخ محمد بن عمر النزوي رحمه الله ‪ :‬في البزاقي في بيت‬ ‫الناس وني منازلهم وفي الطريق ‪.‬‬ ‫‪ :‬أما ف الحكم فلا تجوز إلا أنه إذا ل يتولد أث فلا يلرمه شيء‪ .‬والله‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي رجل له عاضة على ساقية جائزةأوغير جائزة وهذا‬ ‫العاضد متصل بمال الرجل الآخر‪ .‬وأراد صاحب العاضد أن يفسل بين نخيله‬ ‫على وجين الساقية فأنكر عليه صاحب المال‪ ،‬هل له أن يفسل بين نخيله أم‬ ‫ليس له ذلك‘ ويكون هذا مثل العاضد الذي على جانب الطريق العام ‪.‬أم‬ ‫بيتهيا فرق؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت عيارة صاحب المال متصلة الى نخل العاضد‬ ‫فلا يجوز لصاحب العاضد أن يفسل بين نخيله‪ ،‬وإن كان بين العاضد والمال‬ ‫مواث‪ ،‬وكان الموات مساويًا للعاضد وللمال‪ ،‬كان لنخلته العاضد في الموات‬ ‫ذراعان على قول بعض المسلمين وكان الباقي مانلموات مقسوما بين العاضد‬ ‫‪_ ٢٣٢٨.‬‬ ‫والمال‪ .‬فإن كانتلا) المسافة التي للعاضد طوفًا ثلاثة أذرع عن الموات الذي‬ ‫حكمه للمال وأراد صاحثب العاضد أن يفسل نخلا فجائز‪ .‬وهذا يحتاج إلى نظر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلج يقعد منه أربابنه كل دور جمعة يوما وليلة لخدمته‬ ‫ثم أجمع رأي‬ ‫وصلاحه ورجاء زيادة مائه‪ .‬ثم ضعف الفلج ونقص عن سقيه‬ ‫‪ .‬أربابه على خدمة بئر في مال الفلج ويزجر منها على الفلج ‪ ،‬وليكون الزجر ثابتا‬ ‫ليلا ونهارا وتكون الأجرة لهذا الزجرمن حملة قعادة ماء هذا الفلج‪ .‬وكان ني‬ ‫والشرب هوأن يشرتمال همن"‪ ,‬له‬ ‫همذذاا الفلج شرو ثت لأنتاس على مياه الناس‬ ‫الشرب من ماء تمنعليه الشرب قبل ماء من عليه الشرب‪ ،‬فإن فضل شيء من‬ ‫ماء من له أصل الماءِ فله ذلك‪ ،‬هل يبوز ذلك ويثبت على الجميع ‪ ،‬كره ممن له‬ ‫الشرب أورضِي ‪ ،‬كان الشرب لمن يملك أمره أكوان لمساجد وأيتام وأغياب وغير‬ ‫ذلك‪ .‬كان الماء الذي عليه الشرب يكفي لأموال من لهم الشرب ويفضل منهم ‪.‬‬ ‫أكوان لا يفضل منه شيث وكان لا تكفي ‪ 3‬ويضثر أيضا عن الشرب‪ .‬وإذا صار‬ ‫على هذا الفلج زجر كفى لجميع أصحاب الشرب وأصحاب الأصل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان مثل هذا الذي ذكرته صلاحاً للجميع فجائز‬ ‫صلاح‬ ‫لمساجد أو لأيتام فجائرذلك ‪ .‬ومثل هذا عندي‬ ‫كان الشرب‬ ‫ذلك\‬ ‫للجميع والمؤمنون كالبنيان المرصوص يش(") بعضه بعضا وكال جسد الواحد إذا‬ ‫تألم بعضه تألم باقيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أهله‬ ‫أراد‬ ‫‪6‬‬ ‫عميق‬ ‫غير‬ ‫والفلج أصله‬ ‫‪6‬‬ ‫الوادي‬ ‫‪ : :‬وفي فلج يمر ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫[أن]") يُعَيمقوه زيادة عيا كان أولاؤ فشكا أهان الأموال‪ .‬وقالوا هذا يجذب الما '‬ ‫وإن كان ف زمن الخصب يكون‬ ‫والرس من ا أموالنا ‪ .‬وليس هناك ماء ظاهر‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬يد‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل كان‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أيصل‪‎‬‬ ‫لف‬‫است‬ ‫(‪ )٣‬لي‬ ‫‪٣٢٨١‬‬ ‫الرس ظاهرا‪ .‬أترى هم ححجمةة على أهل الفلج أم لا حُجّةعليهم ‪.‬وإن أراد‬ ‫‪.‬‬ ‫<‬ ‫و‬ ‫أرباب القلج هذا [أن]‪"١‬‏ يْشقوه ممصعگا في الوادي زيادة عيا كان أولا‪ ،‬وليس‬ ‫قربه فلج ولا ابايدخلن ي ‪ . .‬أيجوز ذلك إذا أنكر من عليهم من أنكر‬ ‫واحتج بالأموال‪ ،‬أم لا حجة هم‪ .‬ويجوز للوالي الغافل والسكوت ‪ ،‬ولو شكا من‬ ‫شكا مالم يكن لهم حُتجة واضحة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لا أقدر أمنع أهل الفلج من تعميق فلجهم على صفتك‬ ‫هذه وليس لأهل الأموال ممنع أهل الفلج إلا بحجة واضحة { وكذلك جائز لأهل‬ ‫هذا الفلج أن يشقًّوا فلجهم في الوادي ممصعاولا منع معليهم إلا أن يتبين‬ ‫الضرر على أحد بصحة لا يشك فيها‪ .‬وجائز للوالي التغاضي عنهم على هذه‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي البئرإذا صح إحداثها على النهر إلا أن محدثها قد مات‪.‬‬ ‫أتضترف عن التهرأم لاا وإذا أنكر أهل البئر الحدت وادعى أهل النهر أنها محدثة‬ ‫على النهر‪ .‬ألهم يمين في ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن البئر إذا صح أنها محدثة على النهر‪ ،‬وكانت فيما دون‬ ‫الفسح الشرعت ‪ ،‬فإنها نضترف عن التنر‪ ،‬ولوكان تحدثها قد مات‪ .‬وأما إن أنكر‬ ‫أهل البئرياحداتها‪ ،‬وقال أهل النهر إنها محدثة‪ ،‬فالقول قول أهل البئر إذا طلب‬ ‫أها النهر اليمين من أرباب البئرك فلهم عليهم اليمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يتِموه بل خدموا‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬وفي أناس خدموا فلججا بدواته من أعلاه‬ ‫بعضه وصار في ثقابه الما‪ ،‬واختلطت النقاب بعضها في بعض وكذلك الماء‪ ،‬غير‬ ‫أنته ل شيخم على الأرض ‪ ،‬بقيت له مسافة طويلة على [أن]‪)٢١‬‏ يسيح على‬ ‫ؤ ثم تركوه وجاء أناش غيزهم بعد مدة من الزمان‪ ،‬وختموا فلجا أعلى‬ ‫لار‬ ‫سالفلج إلا أنه دون الفسح‪ ،‬بل هو قريت جدا من هذا الفلج‪ .‬هل ترى‬ ‫‪ -‬ليست في الأصل ‪.-‬‬ ‫ليست في الاصل ‪.‬‬ ‫ر‪)٢‬‏‬ ‫‪_ ٣٨٢‬‬ ‫الفلج الأول حكمه [حكم الفلج]() ويستحق من الحريم كغيره أم ليس‬ ‫حكمه بفلج مالم س على الأرض‪ ،‬وهل تجوز الكتابة في الفلج الأخير إ ذهو‬ ‫قري دون مائه ذراع أأوو أقل من ثلاثيائة ذراع ؟؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا ظهتر الماء في الفلج الأول فحكمه فلج إلا أن يتركه‬ ‫أصحابه وتطيت أنفسهم منه‪ ،‬وإن لم تطب أنفسهم منه فحكمه فلج ولا يجوز‬ ‫لأحد أن دت عليه فلجًا فيما دون المسج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه الوالى عامر بن محمد بن مسعود السعالى‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل [حفر]‪)١‬‏ حفرة في فلاة أوفي شيع من الأودية إلى أن طلع‬ ‫الماء وسشقى منها دوابَه ومن أراد منها يستقي وجعلها مباحا لأهل الماشية ‪ 5‬ثم جاء‬ ‫أحد من الاس وأراد أن يحفر قرتها بئرا أفولجا‪ .‬وشكا صاحب الحفرة وقال لا‬ ‫أرضى لأحد أن يحفر فلجًا ولا بئرا أو فلجا قر موردي من هذه البئر أوهذا‬ ‫َ‬ ‫الفلج‪ .‬أله منعهم أم لا؟ ‪..‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن حكم هذا المورد هولمن حفره وأخرج ماءه‪ ،‬ولا يجوز‬ ‫لأحد أن يحوزه عليه ولا أن يحفر قربه بئرا ولا نهرا إلا أن يترك له حرييما كحريم‬ ‫البئر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ 7‬وفي الحى إذا أحدثت في ساقية غير الساقية الأزلية ث والساقية‬ ‫الاولية جعلت للمكسار‪ .‬وقال المحيثؤن لهذه ا ‪ .‬من أراد صرفت مائه عن‬ ‫هذه التزحى فليّضرفة‪ .‬والساقيةالأولية قائمة بعينها‪ .‬أيجوز لهم ذلك أم لا‪ ،‬إذا‬ ‫أجمع أها الفلج والبلد على ذلك ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬وأما الذي أحدثت الساقية } في ملكه أومملك مَن أذن له‬ ‫وكان ممتن يملك أمره والساقية الأولى قائمة بحالها‪ ،‬وقال المحت للساقية‬ ‫‏(‪ ) ١‬في الاصل ‪ :‬حكمه ملجا‪ . .‬وما بين القوسين من كلام المحقق ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٨٢٣‬‬ ‫لأهل الماء من أراد أن يصرف ماءه عن ساقيتي فالرئي له‪ 3‬فلا يلزمه شيءبعدما‬ ‫قال لهم هذا القول ولو خطفوا ماءَهم في ساقيته ومارلماء على الرحى التى أحدثها‬ ‫إذا كانوا ممن يملكون أمرهم ‪ .‬وأما ماء اليتيم والمسجد والغائب والمجنون ومن()‬ ‫لا يملك أمره وماء بيت مال المسلمين فلا يستعمل لهذه الرحى ولومن الماء في‬ ‫هذه الساقية المحدثة‪ .‬على القول الذي فيه السلامة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رحى أحدثت في ساقيةتة في مال رجل ى وهذه الساقية يمر‬ ‫فيها ماء لأناس كثير وفيهم المسجذ والغائب واليتيم ؤ وتناظرنا جباة البلد أن‬ ‫يجعلوا غلة هذه الحى لما أراذوه مإنصلاح البلدمثل سور أوغيره‪.‬أيجوز لهم‬ ‫أم لا؟ ‪. .‬أرأيت وإن اراد أحذ أن يطني في هذه الرحى ‪ 8‬وعادة الحنة في‬ ‫ذلك‬ ‫هذا البلد [أن](") يأخذوا عمشتر الحب‪ .‬أيجوز أن يرسل حبه لهذه الحى أم لا؟‬ ‫أرأيت وإن سلم هذا الرجل دراهم عن أجرة طحنه‪ ،‬يكون هذا مثل الأول أم‪.‬‬ ‫بيتهيا فرق‪ ،‬وكذلك الرحى المغصوبة يجوز لمن أراة أن حبه للرخاء(") ليطحنه‬ ‫عليها إذا أخذ الزَتحاءٌ أجرته من الب من غير أن يقبضه هذا الرجل أم لا يجوز‬ ‫ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا يجوز استعيال ماء الناس من يتيم أموسجد أو‬ ‫غائب لهذه الرحى المح شة على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬وكذلك‬ ‫لا يجوز جباة البلد أن يجعلوا عَلَة هذه الرحى لما يريه من صلاح البلد وكذلك لا‬ ‫يجوز لأحَد أن يطحن في هذه الرحى على صقَتِك هذه على القول الذي فيه‬ ‫السلامة كانت الأجرة ببح تث أوكَرَاهِمم وكذلك الوحى المغصوبة لا يجوز لأحد أن‬ ‫يطحرَ عليها حيه ‪ .‬وهي عندي أضل من الحى المحدثة التى ذكرتها‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬ومن‪. ‎‬‬ ‫زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪)٣‬‬ ‫)‪٢٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي ساقيةجائزيمَر في مال رجل‪ ،‬وفني داخل المال شيةء من‬ ‫الأجايل إذا أراد صاحب المال أن يجدر ماله ويدخل الساقية في ماله‪ ،‬وترك لأهل‬ ‫الساقية بابا ليدخلوا منه تسُدون) ماءهم ويرجعون() منه فطلتٍ أهل؛ الساقية‬ ‫أيضا منه أن يجعل لهم بابا عند حرج ساقيتهم من ماله للا يسبقهم ماؤهم ‪ .‬لان‬ ‫البات الذي يدخلون منه بعدهم ‪ .‬أله ذلك أم لا‪ . .‬أرأيت وإن كان لا دتسبقهم‬ ‫ماؤ هم إلى مال غيرههم‪ ،‬وإنما يسبقهم إلى ماهم ‪ .‬أيكون مثل سبقه إلى مال‬ ‫غيرهم أم في ذلك فرق؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان في الساقية أجايل وأراد أن يجدر ماله فعليه أن‬ ‫يترك لأصحاب الساقية طريقا يدخلون منه وبابا يخرجون منه‪ .‬ولابد له من‬ ‫وأما إذا كان يسبقهم ماؤ هم إلى مالهم فقال تمن قال من المسلمين‪ :‬كله‬ ‫ذلك‬ ‫سواء لعله ستبقهم إلى مالهم أوإلى غير مالهم‪ .‬وقال من قال من المسلمين إذا‬ ‫كان يسبقهم إلى مالهم فهوفوق‪ ،‬ويعجبني على كل حال أن يترك لهم طريقا‬ ‫يدخلون منه ويخرجون على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ساقية جائزة في أموال بيت مال المسلمين أراد أه الساقية‬ ‫أن ينقلوهافي مكان غير الذي هي فيه إدا رأوه أقصَدَ‪ ،‬ولم نر في ذلك ضررا على‬ ‫بيت مال المسلمين‪ .‬أبوز لنا السكوت عنه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان في تحويل الساقية صلاح لمال المسلمين {فلا‬ ‫يخرتج ذلك من الإجازة على نظر الصلاح ‪ 8‬وقال ممن قال من المسلمين لا تحول‬ ‫الساقية عن حالها و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ©‬ ‫وحريم الأنهار المذكور على الاختلاف الوارد فيه‪ .‬أيكون محجورا من جميع‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬يسدوا‪. ‎‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬ويرجعوا‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٨٥‬‬ ‫الأحداث كائنا ما كان أم يكون ذلك عن حفر الأنهار والآبار في الحريم المذكور‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬إنه يكون محجورا من جميع‬ ‫الأحداث ‪ .‬وقال بعضهم من حفر الأفلاج والآبار وما أضم بها ني نظر العدول من‬ ‫أهل المعرفة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الفلج الجاري إذا اعتراه كبش من قبل سيل ‌ وكان ف‬ ‫أهله أيتام ومساجد ومن لا يملك أمره‪ .‬وأراد بعضرىأربابه حقتره ‪ .‬وكان في‬ ‫استخراجه ذهاب مال اليتامى ومن لا يملك أمره أصلا‪ .‬كيت ترى؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان في ذلك ذهاب الأصل ‪}.‬فلا أعلم إجازة ما‬ ‫ذكرت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وحري مم البي الذي هو أربعون ذراعها ‪ .‬أيجوز لأحد غير ربب البئر‬ ‫الأحد اثن بقربه مصروفة ئ والأيدي ‪ :‬عنه منوعة‬ ‫إحياؤ ‏‪ ٥‬بالماء ومليكه‪ .‬ؤ اأمم تكون‬ ‫الصفة؟‬ ‫البئر على هذه‬ ‫ت‬ ‫بغير رأي ر ت‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في إجازة ذلك اختلاف ‪ .‬أجاز ذلك بعض فقهاء‬ ‫ل يبزذلك [‬ ‫المسلمين برضا رب تلك الأرض [ ويغير رضاه [ ول يجز لعله وبعض‬ ‫وجعل الحريم حسَيائة ذراع } وقال بعضهم أقل من ذلك والاختلاف في هذا‬ ‫كثير‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ينظر في هذا فإني أخاف أن يكون فيه غلط ث ولعل ذلك من‬ ‫تناقل النسخ لأنه قال‪ :‬وجعل الحريم خمسيائة ذراع ‪ .‬وهذا في الأنهار فيما عندي ‪.‬‬ ‫رجع‬ ‫والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يحفر بئرا قرب نهر‬ ‫‪ :‬ني ذلك اختلاف كثير وأكثر ما عرفنا من اثار المسلمين أن يفسح‬ ‫الجواب‬ ‫عن ذلك خمسيائة ذراع عن منافع ذلك الفلج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي فلج حدته أناس في أرض تمواتٍ وساح على أرض موات۔‬ ‫فقسم أربتابئه الأرض‪ .‬وكان في هذه الأرض طريق"جائز تمر فيها من نعشي‬ ‫وسهيل فصار للبعض سهام شرقي الطريق وبعض من غربيّها‪ ،‬والفلج من نعش‬ ‫وسهيل غربي الطريق ى فأحدث من سهامهم شرقي الطريق سواقي تقطع‬ ‫الطريق ‪ ،‬وهن ثلاث سواق‪ .‬وجروا ماهم فيهن وكان هذا الفلج ضعيفا متقدر‬ ‫غير ي زَجَتَرا قاصكرا‪ ،‬والسواقي قدزعرض الواحدة شعرررزائذ قا ص وعل وعبانها‬ ‫من غربت الطريق وشرقها على‬ ‫قدر تشب رر فاي هل يقدح شيء ف اللج و‪.‬‬ ‫هذه الصفة أم لا‪. .‬تركت بقيةالسنؤ ال ن وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬عيا سأل عنه شيخنا وسيدنا وأهوعلم عندنا بمثل هذا‬ ‫حبري كله مجرى الاختلاف بين فقهاء المسلمين بالرأي إذا لم يلحق الطريق ضرز‬ ‫وقد فعل ذلك من فعل من فقهاء المسلمين وأئمشتهم‬ ‫من ذلك‪ .‬وفي نظر العدول‬ ‫في الدين © وعندنا إذا كانت الساقيةة محدثة ف الطريق الجائز لا منةضرمنها ا‬ ‫'‬ ‫أحد فهوعلى ما كان عليه محدثهتا من تقيةوأمانة على قول من أجازذلك؛‬ ‫وتكون الكتابة في هذا الفلج وهذه الأرض الشرقية على هذه الصفة { ويجوز‬ ‫للقائم بأمز المسلمين التغاضي عَمَنْ أحدث هذا على ما ذكرنا في قول من أجاز‬ ‫ذلك من غير تخطئة متا لمن قال بغير هذا‪ ،‬ولم يجزذلك أبدا‪ ،‬وذلك اختلاف‬ ‫رأي لا اختلاف دين‪ .‬ومن أخطأ برأي برىء منه بدين ‪ .‬وأما إذا كان في نظر‬ ‫العدول أن هذا الحدت مضمر بالطريق فلا يتح ترك ذلك الحدث‪ .‬وعلى القائم‬ ‫بأمر المسلمين الانكازعلى محدثه وأخذ المحدث له بإزالته الحدث‪ ،‬ولا تسع‬ ‫والمحدث لعله الحدث من أحيا مواتا بقرب العيارة‬ ‫الكتابة في هذا الموضع‬ ‫والطرق الجوائز التي هي في الفيافي والقفار فالأحسن أن يكون ذلك بنظر العدول‬ ‫حيث لا مضتَرةعلى الطريق من الفستج من غير تحديد منا على قول من قال‬ ‫بذلك ‪ ،‬ولا يخفى غلى سيدنا من الاختلاف في مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٨٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت سيدي إن كتب أحد من الكتاب في هذا الفلج وأرضه‬ ‫التى هي شرق الطريق بعة ما نظر ف هذا الفلج" وهذه السواقي والطريق ©‬ ‫واطمأن قلبه بقلة الضررعلى الطريق من هذه السواقي } وبعد ما نظر في هذا‬ ‫السؤ ال الذي فيه مناظرة الأخوان فهل يكون مُصيًبا هذا الكاتب ۔في هذه‬ ‫الكتابة أم لا‪.‬وهل لغيره من الكتاب أن يتبعوه في الكتابة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أنه يكون مصيبا مع عدم المضترة على الطريق ويجوز‬ ‫لمن أراد الكتابة في ذلك أن يكتب على ما وصفنا على قول من أجاز ذلك ‪ ،‬وإن‬ ‫اختلاف المسلمين في الرأي رحمة ‏‪ ٦‬واختلافهم في الدين بلاغ ونقمة‪ .‬والدين هو‬ ‫من الكتاب والسنة وإجماع المحقَينَ من الأمة ‪ .‬فمن تالف هذه‬ ‫ما جاء فيه النص‬ ‫الأصول الثلاثة وأخذها يعلم أو بجهل أو برأي أو بدين نا ولا غغذتر له بذلك ‪.‬‬ ‫وإن مات على ذلك كان من المالكين ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من‬ ‫فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما يعجبك الفسخ من هذه الطرقي إذا أراد أرباب الفلج‬ ‫الحث والفسل في جانبي الطريق‪ ،‬فهل تكفي ثيانية أذرع أم لا؟ على ما‬ ‫وقعت(‪)١‬‏ عليه المناظرة بين الاخوان في نزوى؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن رأى العدول من أهل المعرفة بالمضترة فى ذلك‪ .‬ألا‬ ‫ضرَرعلى الطريق بعد هذا الفسح‪ ،‬فوايىئم ذلك على قول مَن قال بذلك من‬ ‫فقهاء المسلمين‪ ،‬وهو عندنا حسن وصواب لمن أخذ به من غير تخطئة لمن قال منا‬ ‫بغير ذلك ومثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهو خارجج(‪)٢‬‏‬ ‫خدمه‬ ‫وأراد أن‬ ‫الوادي‬ ‫ف‬ ‫ملتقط‬ ‫‪ :‬وفي فلج اللقطة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫قدرزمائتى ذراع‬ ‫فلج اخر قله‬ ‫أن بيته وبين‬ ‫فيه سوى‬ ‫الأملاك ( ولا شنهَة‬ ‫عن‬ ‫في الاصل ‪ :‬وقع‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫وخمسين ذراعا‪ ،‬أترى فيه من) يقدح في أمر الكتابة أم لا؟ إذا كانوا يقفون‬ ‫صرف جبل إذا لم ينكر عليهم أهل الفلج الأول‪ ،‬وإذا أنكروا عليهم يمنعون عن‬ ‫خدمته أم لا؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬في إجازة ذلك اختلاف على هذه الصفة عندنا وإذا ل‬ ‫يصح من خدمته ضرر فلا نقدر[أن]؛(‪)١‬‏ نخطظىة من كتب فيه من كتاب‬ ‫المسلمين على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي فلج حذثث قطع طريقا جائزا‪ .‬أيجوز فيه الكتابة إذذاا لم تكن‬ ‫فيه شبهة غير أنقهطع طريقا جائزا‪ .‬أم لا تجوز فيه الكتابة من أجل الطريتي؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا ل يلحق الطريق ضررزمنه في نظر العدول ففي‬ ‫إجازة ذلك اختلاف‪ .‬ووجدت عن الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬أن مثل هذا أعجبه الوقوف عن الكتابة ‪ .‬وأما غيره من فقهاء‬ ‫المسلمين الأولين والآخرين أجاز ذلك‪ .‬وكل رأي المسلمين صواب لمن أخذ‬ ‫شيع منها مالم تمنعه حجة حق من حاكم المسلمين في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فخدموا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وقوم أرادوا إحداث فلج في موضع مباح من الأرض‬ ‫منه من ثلاث ثقاب فصاعدا وخلطوها في بعضها بعض & وجرى ماؤهن فيهن ولم‬ ‫يظهر على المزرع بعد أن يكون هذا فلجاء وتبوز الكتابة فيه على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يكون فلجا عندنا على هذه الصفة وتجوز الكتابة فيه اذا‬ ‫كان في موضع مباج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي‬ ‫المنحي رحمه الله ‪:‬وفيمن بدأ يحفيرة ثم عَرَضت له حاجة قبل أ ن يستنميه‬ ‫الحفيرة فتركها ومضى لحاجتهالتى عرضت له ونيّنة الرجوع" إليها‪ ،‬ولم تطب‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‪ )٢١‬في الأصل ‪ :‬لرجع‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٨٩‬‬ ‫نفسه منها فاعقبه عليها حد وحفرها وأثهَاها‪ ،‬فليا رجع إليها الأول‪ ،‬وجد هذا‬ ‫قد أمهاها وتنازعا فيها‪ .‬لمن يحكم بها منها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فإن كان أظهر الحافر لها آن مراته حفر تلك الحفيرة إلى‬ ‫أن يظهر فيها الماء‪ .‬وإنما ترك حفرها لما رض له من الأشغال مما هأوعتز له منها‬ ‫وأولى وصح ذلك بصحة أو شهرة إلا تدفعها شهرة‪ .‬وكانت المدة التى ترك حفرها‬ ‫فيها بقدر قضاء حاجته التى عرضت له عنها لا أشهترا طوالا‪ ،‬ولا سنين من الزمان‬ ‫فيعجبنى أن الذي بدأ بحفرها على هذه الصفة أولى بها‪ .‬وإن كان المبتدىعء بها‬ ‫ترها زمانا طويلا متغافلا‪ ،‬وحفرها الحافز لها بعته حتى أشهاها‪ .‬فحكم تلك‬ ‫البئر له‪ ،‬وللحافر أجرته فييا حَقَرَ فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته عن الفلج اذا أدرك فيه خبورة يأخذها من يتوكل فيه‬ ‫أجره على الوكالة ‪ 5‬فأقام له جباة الفلج له وكيلا وهم غيز ثقات ودفعوا له هذه‬ ‫البادة أجرة له على توكالته‪ ،‬وكان في القلج أيتام ومساجد وأغياب ‪.‬أيجوز‬ ‫للمتورع أن يقتعد من هذا الوكيل هذه البادة المذكورة على هذه الصفةأم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال إذا كان الوكيل قائما بالفلج وبصلاح الفلج فجائز له ذلك ولا‬ ‫بأس به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬أتيت بمعناها فيما عندي أن الحفيرةفي الأرض الموات إذا حفرها‬ ‫حافز ولم يمههَا ى وجاء أحد فيره فحفرها وأشهاها‪ .‬فإن حكم تلك الحفيرة لمن‬ ‫أمهاها۔ غير أن عليه أجرة الحفر لمن حفزها قبله ولم يمهها بقدر أجر مثله في ذلك‬ ‫الحفر وأما إن وجد الحافر حقيرة ليس فيها ظهور ماءها‪ ،‬فلما حفرها إلى أن‬ ‫استقضى حفرها المتقدم وجد فيها الماء ولو لم تمدد أجرها فحكمها عندي حفرها‬ ‫لمن قبله إنهثيا شيًا من الأرض المتواتِ التي حولا أبوقربها فإنه يحكم له في‬ ‫الأرض التي حولها فسح عنها أربعين ذراعا هكذا جاء الأثر عن المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٦٩٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ي فلج‬ ‫هذا‬ ‫وفيه أقاويل؛ أيكون‬ ‫أعلاه ‪6‬‬ ‫ذرايع من‬ ‫خمسمائة‬ ‫حريمه‬ ‫الأن‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫البلاد‬ ‫ة أم إذا أحيا أحد أرضا دون الزرع يكون له‬ ‫الحريم الأيدي عنه مصروف ة‬ ‫ويمتعوتأهل الفلج عن خدمة هذا الفلج؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الذي يوجد في الأثر أن ظهر الحريم لا يملك‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪.‬في فلج أخدت في مَواتِ وساخ في أرض موات إلا أنه‬ ‫العارة ‪ 6‬ثم‬ ‫قد آز ثلائثةة أذرع أو أكثر إلى أربعة أ ذرع عن‬ ‫ناس‬ ‫أرض‬ ‫قرب‬ ‫مكان‬ ‫ف‬ ‫بعد سنتين أو أكثر ‪.‬بان منهم غير أرضين أوأحد منهم ‪ 6‬وفي ذلك المكان غير مناف‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الفلج ‪ .‬أتجوز الكتابة فيه ‪.‬على هذه‬ ‫الماء لهذا‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الكتابة في هذا الفلج تجوز على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك فلج غيز الأول أخدت في واد‪ .‬أعلى البلاذلا يناله‬ ‫حريم فلج ولا بئر ولا حريم البلد‪ .‬أتجوز الكتابة فيه‪ ،‬وإن كان في زمن الخصب‬ ‫متصلا الماء الى أفلاج البلد الأزلێّات ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الكتابة جائزة في هذا الفلج على صفتك هذه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫أربُابه كلهم بالغ ولا يتيم فيهمم ساح على‬ ‫‪ : :‬وفي فلج أحدث‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يقفمو‬ ‫سشيوح‬ ‫ف‬ ‫رر وأك‬ ‫أرضه والفلج م ت‬ ‫أحد [أن]( ‏‪ ( ١‬يزرع‬ ‫وأراد‬ ‫وقتَموها‬ ‫أرض‬ ‫البعض لا نقسمه ‪ 6‬فقال‬ ‫فقال‬ ‫بقسم الماء ‪6‬‬ ‫أراد أن يزرع‬ ‫من‬ ‫ي‪ .‬فقال‬ ‫الشعاب‬ ‫نقعذهك قالوا لا نقعد ماءنا‪ ،‬فقال أحدلانبر شك ‪ .‬ما رأيك شيخنا فى هذا‬ ‫و لفلج مرغوة في السّيوح ولا أحد ينتفع به سوى الرعاة والسباع والضباع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الاصل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٩١‬‬ ‫د من أهل الفلج أن يأخذ ماءه‪.‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬آنه جائزلكل أح م‬ ‫الجواب‬ ‫فسي‬ ‫منعه أحل‬ ‫ومن‬ ‫يمنعه ‪6‬‬ ‫ولا حجور لأحد ا ن‬ ‫شا ء وأ را ‪7‬‬ ‫فيه كيف‬ ‫ويتصتمرف‬ ‫المسلمين وقلمُهم يردعه عن ذلك ‪ .‬والله أعلم وبه التوففييىق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت متيدي إن أخذ ك بقدر مائه‪ .‬۔ولم يسأل عن بقية الفلج‬ ‫ذلك؟‬ ‫بقدر مائه وماء من أذن له بائه [ أم لا حيلة ف‬ ‫يسقي‬ ‫يكن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فنعم جائلكل أحد أن ياخذ بقدرمائه وما من أذن‬ ‫له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي فلج فيه ماء غزيزمن أعلى وفيه صفا مأنوسطه مانع جرى‬ ‫ويتيم أم لا؟‬ ‫بالغ وغائب‬ ‫الماء ‪ .‬أيججوز قطعه على جميع أهل الفلج من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن هذا الصفا الذى ذكرته وهومانع جرى الماء فجائ‬ ‫على جميع أ هل ا لفلج من با لع ويتيم ومسجل على ما حفظنا ه من آ ثا ر‬ ‫‪4‬‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ .‬ما تقول لي أرضن ميتة وقستمتها لأسقتّها بماء من فلج حدث وأرادها مني‬ ‫رجل ليزرتمها‪ ،‬ويكون له نصف الزرع ‪ ،‬أيكون على ما فيها شبهة لأنه أحياها‬ ‫هوبيائي أم هأوجيز ولا شيع له في الأرض ويكون لصاحب الماء؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف قول إنها تكون لمن أحياها وعليه ثمن‬ ‫الماء وقول إنها لرب المال وهو أكثر القول معنا والأحسن والأحوظ عندنا أن يسقي‬ ‫رت الماء بنفسه أو مملوكه بأمره تلك الأرض الميتة أول مرة ليخرج من الاختلاف‬ ‫والشبهة إن أمكته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫من سبعة‬ ‫قا‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي النخلتيبن العاضدتين إذا كان بيتها من المسافة‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫نخل ةة متہ| لرجل ا و نخلةة لرجل ونخلة لمسجد ‪ .‬أ محجوز‬ ‫‪ .‬وكانت كا‬ ‫عشر ذرا ع‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫لرب النخلة ولوكيل المسجد أن يفسل ك واحد منهيا نخلة في هذه المسافة التى‬ ‫بين هاتين النخلتين إذا رأياه صلاحا أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن هذه المسافة تترك بحالها لا يحذث فيها حث من‬ ‫الفل عندنا في أكثر قول بعض فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له نخلتان على ساقيتين‪ ،‬وكانتاا) الساقية ني ماله أوفي‬ ‫مال غيره فاوى بكل واحدة‪٢‬ا)‏ منهيا لمسجد وكان بينهما مسافة طويلة ما تع‬ ‫الفسل بينهما حريممهيا(") الشرعي ‪ .‬أتكون تلك المسافة المذكورة لورثة الموِصي‬ ‫بعت حريمها أم بيتهيا على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬بينا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي ] رجل ]‘( م ف ماله شجرة من عظيم ‏‪ ١‬لسوق للغير وليس‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫المال أن‬ ‫المال ئ وأراد ربت‬ ‫بقعهة كثيرة من‬ ‫لها حوض ‪ ,‬وجتها وأغصاتها قد أخذت‬ ‫غير عظيم الساق أو نخلا‪.‬كم يفس حح عنها‬ ‫من عظيم الساق ( أومن‬ ‫شجرا‬ ‫يغرسس‬ ‫على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آنه يفسح عنها الفسخ الشرعي & فإن كان مثل النخلة أو‬ ‫فيفسح‬ ‫‏‪ ١‬لشجرة ‏‪ ١‬لصغيرة هة مثل ا لليمون وا لنا رنج وا لرماننة وا لتين وما أشبة ذلك‬ ‫عن حتهاثلاثة ة أذرع ‪.‬وإن كان من عظيم الساق مثل الأنبا (المانجو) والسدر‬ ‫والا نبح ى والصبارك وا لسّوقم تسعة أذرع‬ ‫فيفسح عنها سمة أذ رع وللقرط‬ ‫متلناه بغيرها ئ وإن كانت غمر‬ ‫وحريمّها هي ‏‪١‬إن كانت من عظيم الساق <‬ ‫ذلك فكي مثلناه في غير عظيم الساق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ووقع‬ ‫ب‬ ‫ما لل يتيم ا و غا ب‬ ‫ما ل رجل قرت‬ ‫ف‬ ‫نبتت‬ ‫وفي شجرة ة قرَظ‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ما بل اليتيم ‪ 6‬وكان‬ ‫ودخل بعضشى أصلها ف‬ ‫إنكارها إلى أن عظمت‬ ‫عن‬ ‫التغافل‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬واحد‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ليست في الاصل وإنيا اضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬حريمها‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٢‬‬ ‫في مال رتها ‪ .‬أتكون غلة‬ ‫الآن في نظر العين بعض عودها في مال اليتيم ‪ ،‬وبعض‬ ‫هذه الشجرة طيبة لرها لا شبهة عليه فيها۔ ولا يستحي اليتيم منها شيئا لدخول‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫أرضه‬ ‫بعض أصلها في‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬آن ثمرة هذه الأغصان حلال لرتها على هذه الصفة }‬ ‫إذا كان المحدث لهذه الشجرةة هو‬ ‫بل عليه صرف ذلك عن مال مرذحكرت‬ ‫وإن أدركها كذلك فلا بأس بذلك عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ني النخلة إذا كانت على ساقية غير جائز‪ .‬أيكون بيبن القياس‬ ‫كيا لكوانت على ساقية جائز‪ .‬على هذه الصفة } أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلافث‪ .‬قال بعض فقهاء المسلمين إن ذلك‬ ‫بمنزلة الجوائز‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬ليس بمنزلة الجوائزك ولعله أكثر القول‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والنخلة العاضدية اذا مات حتى أخذت من الساقية أكثزمن‬ ‫نصفها كان على الجين الآخر كتلك وإن لم يكن نخل‪ .‬أيحكم بصرفها على‬ ‫أم لا؟ وكذلك إذا ناف زورها؟‬ ‫هذه الصفة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصح ذلك منه فقال بعض فقهاء المسلمين نعلم‬ ‫الزيادة ثم نصترف منها أو هي } وقال بعضهم تجوز صرف ذلك يوم الحكم ة ولعل‬ ‫القول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إحد اهما لرجل‬ ‫على ضاقيةة جائز‬ ‫‪ :‬وفي نخلتين عاضديتين‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫تحبي‬ ‫الساقية‬ ‫[ وهذه‬ ‫والأخرى لمسجد ف وجين حراب بيتها مسافة قريبة ‪"7‬‬ ‫لأن‬ ‫فئيتت تحت نخلة لرجل قرين من الجاز نب ‏‪ ١‬لشرقىع‬ ‫من أعلى إلى أسفل‬ ‫الجانب الذي يقابل نخلة المسجد من هذا الوجين المذكور في أقل من ثلاثة أذرع‬ ‫عن الساقية المذكورة‪ .‬أيكون هذا القرين مصروفا على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪٢٣٢٩٤‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في إجازة صرفه اختلاف عندنا على هذه الصفة‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال بعض فقهتاء المسلمين ‪ :‬إن الشجرة تقايس النخلة وتقطع‬ ‫القياس‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬لا تقاس ولا تقطع القياسش‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬إنها تقطع‬ ‫القياس ولا تقاتّنس‪ .‬ولعل هذا أنظر وأكثر وكل قول المسلمين صواب معمول‬ ‫بهما ل عنه حتة حق عن العمل بأخذها من تكون حجة ف المنع من حكام‬ ‫المسلمين الذين يهدون بالحق وبه يَعغدلون ‪ .‬واللله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والساقية إذا كانت في المال وكانت في شيع من المواضع منه‬ ‫مساوية له وفي بعض المواضع غير مساوية له‪ .‬وأراد رت المال الفسل بحذائها ي‬ ‫ماله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فارجو أنه قال‪ :‬من حيث تكون مساوية للمال فلا يجوز ذلك‪ .‬وكل‬ ‫هذه المسألة لم يقل فيها تصريحا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من اثار المسلمين في الساقية الجائزة إذا كانت‬ ‫مساوية للمال التى هي فيه‪ ،‬فإن حكم وينها لصاحب المال‪ .‬فإذا أراد الفسل‬ ‫بقزيها فقال بعض المسلمين‪ :‬يفسح عنها ثلاثة أذرع‪ .‬وقال بعضهم ‪:‬إنا‬ ‫ذراعحبن‪ .‬وقال بعضهم ‪:‬ذراعا ‪ .‬وأما الساقية الت هي غيرر جائزة ‪ ،‬فقال بعض‬ ‫المسلمين هي مثل الجائزة‪ ،‬وقال بعضهم ليست مثلهَا‪ ،‬وأما إذا كانت الساقية‬ ‫جوابات أشياخنا‬ ‫فيها من‬ ‫فوجدت‬ ‫منه أو أخفض‬ ‫أرفع‬ ‫وكانت‬ ‫للمال‬ ‫مساوية‬ ‫‪2‬‬ ‫المسلمين رحمهم الله إنه يفسح عنها الفسح الشرعي إن أراد أن يفيسل بقربها ولا‬ ‫أعلة في ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫‪. ٣٦٨١٥‬‬ ‫وأما الساقية غير الجائز فقال بعض المسلمين ‪ :‬إنها من القواطع ‪ .‬وقال‬ ‫القواطع ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫من‬ ‫بعضهم ليست‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومن جوابات ا لشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬عمن أراد أن يغرس شجرة فهو كمن أيفيىخ عن الطريق والجار‪ .‬قال ثلاثة‬ ‫أذرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الساقية إذا كانت تجيء من نعشي إلى سهيل ثم تلوذ فتعود‬ ‫إلى نعشي أيضا‪ .‬هل تقطع هذه اللوخرة قياس النخل التي على [هذه]{‪)١‬‏‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان متصلا لم يقطع شيء لعله لم يقطع بشيع مما‬ ‫يقطع قياس النخل‪ ،‬فهو وجين متصل واللوخرة لا تقطع قياسا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن فسح عن ما ل | لغير ثلاثة أ ذرع وفشل عليه تَثْلا ‪ .‬أ حجب‬ ‫ما أنافَ من زور نخلة هذه ل أعرف جوابها ‪.‬‬ ‫عليه صرف‬ ‫بأمره‬ ‫ذلك‬ ‫هو الفاسل بيده أوكان‬ ‫أرجو أنه قيل إذا كان‬ ‫ومن غيره‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫ولو‬ ‫فإن عليه صرفت ما أنات على جاره طلب جاز صرف ذلك عنه أولم يطلب‬ ‫فتح عنه الفسخ الشرعي ‪ .‬والله أعلم‪ . .‬رجع‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت يالجواب وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب فالذي يوجد في اثار المسلمين إذا كان جدار بين منزلين وكان في نظر‬ ‫أهل العدل من حكام المسلمين أن ذلك الجدار لأحذ وت المنزلن‪ ،‬أنه يحكم‬ ‫على رب المنزل الذي له الجداز أن يبن جداره حتى يكون سترا بين بيته وبين‬ ‫بيت جاره وان أبي حكم عليه بأن يستر الخروج من سكون بيته إلا بعد أن يقع‬ ‫الستر بين البيتين ‪ . .‬هكذا حفظته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لا صل‬ ‫ليست في‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪=> ٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يحث بئرا في بيته كم يح عن جدار بيت جاره‬ ‫بئرا أو لم يكن فيه بئر‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الأرض أما إذا أراد أن حدت بئرا في بيته كم يفسح‬ ‫قرت جدار جاره ‪ :‬ثلاثة أذرع وتيد ما يمدث من الماء الذي يُرقَمْ من البئر بقدر‬ ‫مالا يضئ جدارجاره من صب الماء وأثره وإن كان في البيت بئر فلا يجوز جاره أن‬ ‫يخت بئرا في بيته فييا أقل من أربعين ذراعا إلاعن رضا جاره له‪ .‬وعلى ممن‬ ‫أحدث البئتز إصلاح الثلاثية الأذرع التي جعلها حريا لجدارجاره إذا قام بما‬ ‫يضشلحه ويزيل به الضررعن جدارجاره من اجر أوحجارة وإن لم يمكن‬ ‫إصلاحه بالطين والطفال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي البيتين اذا تكاشفا وبيتهيا طريق وأحد البيتين أعلى من‬ ‫الآخر‪ .‬على تمن منهيا السترُ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن على صاحب البيت الأخقض أن يبن في بيته جدارا‬ ‫بقدرما يستره عن بيت جاره‪ ،‬وعلى صاحب البيت الأعلى الستر في بيته عن‬ ‫بيت جاره الذي هوأخفض من بيته‪ ،‬قول‪ :‬قامة بقامة الرجل الطويل ‪ ،‬وقول‪:‬‬ ‫قامة وتشطةً‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها وأتيت بالجواب منها فيما عندي وهوهذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬يضترف كل ما أناف كان‬ ‫حادثا أولم يكن‪ .‬وقال بعضهم‪ :‬لا يْضترف حتى نعلم الزيادة وأهوكثر القول‬ ‫معنا‪ ،‬والثمرة زيادة وعظم الجسم والعيدان وطولها زيادة‪ .‬وعلى من طلت صرف‬ ‫تعليم الزيادة بنظر العدول فيما عرفته عن بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫ذلك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٨٩٧‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله ‪ :‬فيا له مال لعله نخلة دون ثلاثة ة أذرع على الطريق‬ ‫النافذ الجائز فنبت فيها صَرْمَةةإلى داخل المال وهي دون ثلاثة أذرع عن الطريق‬ ‫المذكورة أوراد هوأن تشيل قبالة نخلته في المال دون ثلاثة أذرع عن الطريق‬ ‫أيجوز له ذلك ويسعه على قول من يقول إن حريم النخل ثلاثة أذرع على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫عليه صرف ما نبت دون‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يجوز له أن يفسل على هذا الوصف‬ ‫الفسح إذا ظل منه‪ .‬وفي هذا اختلات كثي‪ ،‬وإن كان معناك إلى تمامه بخط‬ ‫الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه لله فلعله هأوجات بهذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ . .‬في هذه المسألة بعينها‪ . .‬تركت السؤ ال وأتيت بالجواب وهو هذا جوابه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن النخلة تكون من القواطع على هذه الصفة عندنا ولا نعلم‬ ‫حَجْرَ فشل ما ذكرته على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يحيى مواتا قرب قير واحد أوقبور عدة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يفسح مالا ضررعلى القبر أو القبور بنظر أهل العدل والمعرفة‬ ‫في ذلك فييا نراه من رأي فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أراد أن يحي مواتا تقرت نهر لحاضرين أوأغياب ومساجد‬ ‫ويتامى ‪.‬‬ ‫‪:‬قال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬يفسح خمسسائة ذراع ‪ .‬وقال بعضهم‬ ‫الجواب‬ ‫ثلاثمائة ذراع ‪ .‬وقال بعضهم ما وطئه الفت والحافر۔ وقال بعضهم بنظر العدول‬ ‫من أهل المعرفة حيث لا مضعَرة ة على الجار‪ .‬وقال بعضهم غير ذلك ‪.‬والاختلاف‬ ‫فيه كثير وقول من قال بنظر العدول أحسن عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٦٩٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪ :‬وهل يجوز أن يخطف فلج على ظهر فلج آخر اذا‬ ‫أمنت منه المضرة‪ .‬أم لا يجوز على كل حال‪ .‬والطريق مثله أم بينهما فرق؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي يعجبني من ذلك أنه لا يجوز أن يخطف فلج ولا‬ ‫في الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤالا وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬آن الذي نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين أن الأودية‬ ‫التي بين الأملاك والقرى لا يحث فيها حَدّث ولا يقربها الذي يدخل فيها‬ ‫المضرة‪ .‬والأحداث عنها مصروفة وتترك بحالها ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫النزوي حفظه الله فيمن له عايد نخل على وجين فلج وأراد أن يفسل بين‬ ‫نخيله شجرا من ذوات الساق ك أو نخلا لعله أيجوز له ذلك أم لا؟ واذا كان بين‬ ‫النخلة وبين الفلج ذراع أوذراعان أوثلاثة أذرع‪ .‬وأراد صاحب النخلة أن‬ ‫يفسل بين نخلته وبين الفلج © ويقربها من الفلج‪ .‬ونخلته الأولى قائمة ‪ .‬أله‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان عاضد نخلة على وجين فلج مما يلي طريق جائزأوغيرِ‬ ‫جائز‪ .‬ولم تكن بينه وبين الطريق أرض موات‘ وكانتا‪)١‬‏ الطريق مستقرعَة‬ ‫الوجينَ كله تضرب جذور النخل أوكان عاضذد نخله مما يلي عيارة لأح‪ ،‬ولم يكن‬ ‫بينه وبين العيارة أرض خراب بقدرثلاثة أذرع ‪ 5‬وأما أكثرمن ذلك فقد قيل آن‬ ‫ليس له أن يفسل إلا مكان نخلة إن وقعت يوما‪ ،‬وليس له أن يفسل بين نخلته‬ ‫هذه نخلا ولا شجرا لأن نخلة العاضدية ليس لها في طريق ولا عيارة حق‪ ،‬وليس‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٨٩٩‬‬ ‫عليه إلا ما قامت عليه‪ .‬وكذلك إن كان القياس بينه وبين نخل الغير على وجين‬ ‫الساقية فليس له أيضا أن يفسل أيضا بين نخلته ونخلة غيره شيئا والمسافة ببينهيا‬ ‫موقوفة‪ .‬وليس لأحدهما أن يفسل فيها نخلا كان أشوجرا وإن كان بين نخيله‬ ‫والعيارة موات خراب ليس لأحد فيهاتيذ ولا أحد يدعيه ‪ .‬فإن كان الموات بقدر‬ ‫ثلاثة أذرع إلى ما أكثرمن ذلك‪ .‬فقد قيل إنه له أن يفسل بين نخيله نخلا أو‬ ‫شجرا إن كان الشجرمما يستحق في الذرع ثلاثة أذرع ‪ .‬وإن كان من الأشجار‬ ‫العظام مثل المانجواا) والترك فقد ق"يليفسح عن العيارة ستة أذرع إن كان‬ ‫الموات بقدر ستة أذرع © وإن كان بين نخله والطريق أرضڵ فقد قيل إن كانت‬ ‫الطريق أخذت حقها فتأخذ النخل من الخراب ذراعين والباقى بيغهيا نصفان ©‬ ‫فإن كان الذي يستحقه النخل من الخراب ثلاثة أذرع ‪ ،‬أوما أكثرمن ذلك فقد‬ ‫قيل إن له أنفيل بين نخيله ولا فرق عندي بين الفسل عن السواقي الجوائز‬ ‫الفارقة من الساقية الكبيرة الجاحة وبين الفسل على الساقية الكبيرة الجامعة‬ ‫للفلج في معنى ما يجب من الذرع ‪ .‬وقد قيل في ذلك باختلافؤ فقيل يترك‬ ‫الوجين ويفيسل مابعده‪ ،‬بقدرمالا يضر الفسل بالوجين ‪ .‬وقول يفسح ثلاثة‬ ‫أذرع ‪ .‬وقول ذراعين‪ .‬وقول ذراعا‪ .‬وقول يفيسح بقدر مالا يضر الفسلَ بالساقية‬ ‫في نظر العدول من أهل المعرفة بذلك‪ .‬وإن كان بين نخيله والساقية ذراع أو‬ ‫فليس له عندي أن يفسل مما لعله فييا بين نخلته والساقية في ذلك‬ ‫ذراعان‬ ‫الذرع لأنه لم يبق لها ذرع ‪.‬‬ ‫وإن كان بينها وبين الفلج قدر ثلاثة أذرع ‪ ،‬فقد خرجت من حكم النخلة‬ ‫العاضدية } وليس له عندي أن يفسل فييا بينهيا وبين الفلج في ثلائة الأذرع ‪ ،‬لأن‬ ‫الفسلة تصير عاضدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ .‬في رجل له ميزاب يطرح في طريق المسلمين فغاب الميزاب وأراد تجديده‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬الأنبا ‪.‬‬ ‫ثانية فاستأجر له رجلا ليركبه كيا كان أولا‪ .‬فقال له الأجير ‪ :‬أريد أن تكون معي‬ ‫حين ركبه لأن هذا على الطريق ك ولا أقدر أن أحكمه على العادة فحضر رب‬ ‫الميزاب عنده حين تركيبه إياه فصار الأجير يقول لرب الميزاب ‪::‬أهكذا هكذا كان‬ ‫وكان في ظنه وتحيه أن كذلك غير‬ ‫أولا أم غير ذلك؟ فقال له أرجو أنه كذلك‬ ‫أنه لا يقلئر أن يقول ذلك قطعا إلا على الظن والتحزي ‪ ،‬فركبه الأجير على‬ ‫ذلك‪ .‬أيلزم ر الميزاب شي على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬إذا قال له اجعله كيا كان ولم يعلم أنهركبه فى غير‬ ‫موضعه فواسح له ذلك كان المزكت له ثقةة أوغير ثقة‪ .‬حا أو مملوكا ؤ وواسع له‬ ‫الوقوف مع تركيبه له‪ 5،‬وقوله له أظن وأرجوأنه كذلك أوي ذلك الموضع فلا‬ ‫يضيق ذلك إذا لم يقل له كذبا وزورا من القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أرض ليتامى أحدثت فيها طريق ‪ ،‬والطريق المحدثة تفرق‬ ‫من طريق جائز وتفضي إلى موج مباج من واد أوشرجة أوظاهر ثم بلغوا‬ ‫الحكم ولم يصح ح رضاهم ولا إنكارهم لها ثإمنهم باعوا أرضهم هذه لآخر أو‬ ‫قايضوه بها وأراد هو سد هذه الطريق ‪ .‬ايس ذذالك فييا بينه وبين الله؟ وفي‬ ‫الحكم على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يدعها على الأيتام مُذّع بعد بلوغهم فلم ينكروا‬ ‫فواسغ للمشتر ي ما ذكرته على هذه الصفة‬ ‫من غير تقية ولا حياء مفرط‬ ‫عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المال إذا كان له مسقى يمر تحت طريق جائز‪ .‬وهذا المال‬ ‫لرجل أروجلين ثم انتقل(') المال لخمسة أنفس‪ ،‬ثم انتقل بعد ذلك لرجلين‪.‬‬ ‫وأراد أن يحدث من هذا المال مشى لمال له آخر‪ .‬أيجوز له ذلك على هذه الصفة‬ ‫على قول من قال‪ :‬إذا كان المال لخمسة مُلكه) يجوز أن يحدث منه يشقى { أم‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬انقل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أملاك‪. ‎‬‬ ‫‪].١‬‬ ‫يكون ذلك إلا في زمن الخمسة المالكين له‪ .‬وإن انتقل إلى أقل‪ ،‬أبوز ذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا تعدم إجازة ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والطريق الأعظم إذا انهارت في مالي أوتاقية لقوم أوفي طريق‬ ‫َ‬ ‫جائز‪ .‬على من يكون إخراج ترابها من هذا المال المذكور؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين إذا لم يكن له مال ولم تكن‬ ‫مربوبة إنه على الأملاك المشتملة عليها على كل مال مما يليه ‪ .‬وقال بعضهم‬ ‫على أهل البلد‪ .‬وقال بعضهم على بيت المال‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن له أرضل بجنب الطريق الأعظم ز وهي أ رض تنام لا‬ ‫جبل‪ ،‬فنطلها ولم يترك للطريق حرييا بمثل ما يقطع وما يؤ من عليها من المضرة ‪.‬‬ ‫ثم فسل نخلا وشجرا من عظيم ‏‪ ١‬لسوق فيا دون ثلاثة أذرع عن ا لطريق ‪ .‬أوكان‬ ‫ذلك في ولاة وال‪ ,‬ثم ئمزل ذلك الوالي وجاء وال‪ ,‬غيره فنظر(_) هذا الوالي فإذا‬ ‫ولا يصرفون ذلك إلا بالعقوبة الموجعة ‪ .‬أيتش حع هذا الوالى‬ ‫كثير من رعيته كذلك‬ ‫إذا كان قادرا على ذلك‬ ‫التغاضي والوقوف عن القيام عليهم ‏‪ ٢‬صرف ذلك‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫على هذه‬ ‫الصارح‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بالباطل المحذث‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬لا يسعه ترك‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫اذا‬ ‫الطريق‬ ‫ة على‬ ‫ولا حج ة‬ ‫الباطل ‪6‬‬ ‫معه‬ ‫ما صح‬ ‫لصرفه متى‬ ‫الاستطاعةة‬ ‫معه مع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫همُغبر ‪.‬‬ ‫ول يغير ذلك‬ ‫الباطل عنها منكر‬ ‫الحدث‬ ‫ل ينكر المحدث‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الطريق الجائز اذا كان لها مال وتفرق منها طريق ‪ ،‬واحتاجت‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فانظر‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤.٢‬‬ ‫الطريق الفارقة منها لشيء من العيار‪ .‬هل يجوز أن تعمر الطريق الفارقة من مال‬ ‫)‬ ‫الطريق الجائز‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت نافذة فجائزذلك اذا لم يكن مال(‪)١‬‏ الطريق‬ ‫معينة محدودة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النزوي رحمه الله فيمن وضع سيادا في طريق المسلمين ثم باعه لآخر‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه يوجد عندي بإزالته المشتري؛ لأنه قد صارملكاله إن‬ ‫استحقه ببيع أوميراث أعوطية أو إقرار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في موات بين طريق جائز وساقية وعلى هذه الساقية نخل لغير أربابها‬ ‫فقيس للنخل مما يليها من الموات ثلاثة أذرع أوذراعان‪ ،‬فبقي منه إلى الطريق‬ ‫أربعة أذرع أقل أوأكثر‪ .‬أترى على أرباب هذه الساقية أو النخل شيئا من‬ ‫صلاح هذه الطريق على قول من يقول‪ :‬إن إصلاح الطرق على أرباب الأموال‬ ‫المشتملة عليها؟‬ ‫رأوض أوما‬ ‫أشجز‬‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان بين الساقية والطرق نخل‪٢‬‏ أو‬ ‫أشبة هذا‪ ،‬فإنه يلزم أرباب هذه الأملاك إصلاح ما يليها من الطريق المنهارة‪.‬‬ ‫على قول من ألزم ذلك من فقهاء المسلمين‪ .‬وإن لم يكن بين الطريتي والساقية ما‬ ‫قطع بينهما فهوعلى أرباب الساقية على قول تن قال بذلك‪ ،‬وذلك إلى القوام‬ ‫بالعدل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعرضت‬ ‫وفصل ف ا لمسائل ا لت وقعت فيها المنا ظرة بين ا لمشايخ بنزوى‬ ‫على إمام المسلمين الشيخ الأجَا الغز المؤيد سيفت بن سلطان بن سيف‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مال‪. ‎‬‬ ‫‪].٢٣‬‬ ‫اليعربي رحمه الله ‪ .‬على ما وجدت ذلك مكتوبا على نسق شيع قبله‪ ،‬وفي‬ ‫إحداث الأفلاج في الطرق‪ ،‬ولا تمنع المار فيها من غير إنزال الساقية ولا ترفيعها‬ ‫عن الطريق وليكون يتولد من ذلك نفع للمسلمين } فلا يمنع من ذلك آ وأما‬ ‫الساقية تحت الساقية فذلك على النظر قال سيدنا إمام المسلمين سيف بن‬ ‫سلطان رحمه الله ورضيه يعجبنا في الجميع على النظر بالعدل والمعروف‪ .‬رجع‬ ‫إلى المسائل المذكورة التي وقعت فيها المناظرة بين المشايخ المذكورين قال‬ ‫المؤلف‪ :‬تركت ذكر المشايخ هاهنا ولم أكتهم‪ ،‬وإحياء الأموات قرت العهارات‬ ‫كحريم البلد وأمثالها فأعجبهم أن يكون ذلك على النظر؛ لأن الأماكن تختلف‪.‬‬ ‫والحدث بقرب الطريق في الفيافي فأعجبهم أن يترك لها بقدرما لا يضربها‪.‬‬ ‫وذلك بقدرثيانية أذرع وفي صرف النايف من مال من يملك أمره أوغير من‬ ‫يملك أمره على مال من يملك أمره أوغير من يملك أمره‪ .‬فاعجب أن يكون‬ ‫من يملك أمره أوغير من يملك أمره سواء وأن تصرت الزيادة بعد الرفعان `‬ ‫والاحداث في الأودية التي تمزبين القرى من أفلاج وغيرها‪ ،‬فاعجب البعض‬ ‫الوقوف‪ ،‬وأعجت البعض ليكون على النظر لأن الأودية والأماكن تختلف‬ ‫أحوالها‪.‬‬ ‫قال سيدنا إمام المسلمين يوسف بن سلطان رحمه الله ورضتّه ‪ :‬يعجبنا أيضا‬ ‫على النظر بالعدل بالمعروف ‪.‬‬ ‫؟‪.‬؟‬ ‫فصل ف الأودية‬ ‫مسألة ‪ :‬على إثرمسألة عن الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ 5‬والأودية ضربان‪ :‬ضرب بين القرى والآخر خارج من القرى‪ .‬فالأودية‬ ‫الخارجة من القرى فهي بمنزلة المواتِ‪ ،‬وقيل هي سبيل الله ما ينبت فيها فهو‬ ‫راجت إلى الفقراء ‪ .‬فإن غرس فيه أح نخلاً أو شجرا أوزرع فيه زراعة‪ ،‬فقول‬ ‫لا يجوز لغيره أن يأخذ من ذلك شيئا إلا بإذنه لأنها بمنزلة الموات‪ .‬ومن أحيا مواتا‬ ‫فهوله دون غيره‪ .‬وقول‪ :‬لا يمنع منها أحذ ويأكل هووغيزه من غن وفقير‬ ‫بمنزلة المباحات‪ .‬وقول‪ :‬إن ذلك يكون للفقراء خاصة ‪.‬‬ ‫وأما الأودية التى بين القرى فكا فيها للفقراء ليس لأحد أ ن يحدث فيها‬ ‫حدثا وإن كان الغفارسش والزارع ف الأودية الخارجة من القرى فقيرا فهوأحيٌ‬ ‫وأما في أودية القرى فيخرج فيه معنى الاختلاف‪.‬‬ ‫بغرسه وزرعه من غيره‬ ‫فقول هوأحق به من غيره‪ ،‬وقول‪ :‬إنه وغيره من الفقراء سواء‪ .‬وقيل إن السيول‬ ‫لا تحول عن مجاريها التي تعتمد عليها وتبلغ إليها و‪.‬كلما اتكأ السيل على أرض لم‬ ‫يكن لأهلها أن يحبسوه عن أرضهم ‏‪ ٦‬ويردوه إلى غيرهم وإن كانوا إنا يريدون‬ ‫رده عن أرضهم الى الأرض الت كان من قبل يجري فيها وإنيا السيول مأمورة‬ ‫مُسَبرّة مقهورة من قبل الله ‪ .‬فحيث انتحت لم تحل بينها وبين طريقها واعتمدت‬ ‫علويهليس لأهل الارضي التي كان السيل يجري فيها من قبل أن نحوه عنها الى‬ ‫غيرها أو يردوه(‪)١‬‏ على الأرض التي انتحى إليها وجرى عليها‪ ،‬إلى الارض التى‬ ‫كان من قبل يجري فيها‪ ،‬ولكن تترَك بحالها على ماجرت عليه من ضورنقع في‬ ‫أصل جاريها‪ .‬فإذا حفرت وأضرت أحدا فأراد دَفرَ ما حفرت أوحفرما دفنت‬ ‫من أرضه فذلك له ولا خال بينه وبين ذلك إن شاء الله ‪ .‬وإن كانت إنا انتحت‬ ‫في الأصل ‪ :‬يرده‪. ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫بدفن من أحد ب أوحفرحتى حَونها وكانت في الأحياء فعله رد حدثه ويرد مجرى‬ ‫السيل على ما كان عليه من قبل وإن كان الذي أحدثه قد مات فلا نرى ردها‬ ‫وهي بحالها كيا هي اليوم عليه‪ .‬لأن المحدث إذا لعله أحدث حدثا في مثل‬ ‫هذا ل يكن له من قبل فإن حدثه مردود اذا ل يطلب ذلك إليه حتى مات فلا‬ ‫يلزم ورثته رد حدثه ‪ .‬فلو قامت عليه بيته عذ أن الهالك أحدثه وهو بحاله لحال‬ ‫وفاة الذي أحدثه ولم يعلم ما كان حجته‪ ،‬وإذا أتى رجل الى شرجة مسيلة البلد‬ ‫فحفر فيها طويا وفسَلَ فيها نخلا وزرع فيها‪ .‬فلا يبوزله‪ ،‬وذلك للفقراء على ما‬ ‫قال الفقهاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعن ساقية جائز فيها عشر أجايل أراد صاحب الاجالة السفلى‬ ‫أن يسقي أرضا له أسفل من أرضه لم تكن تشرب من هذه الإجالة‪ ،‬فكرة مَنْ‬ ‫ذلللهك؟‬ ‫فه‬ ‫ةي‪.‬‬ ‫ضيسق‬ ‫ر أن‬‫أى منه‬‫أعل‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت فقد اخلف في ذلك‪ .‬والذي معنا أنه لا يسقي‬ ‫الجواب‬ ‫من تلك الاجالة؛ لأنه إذا كان أسفل وكأنه يحمل الضررعلى الذى أعلى منه ‪.‬‬ ‫وأما الذي لا يختلف فيه إذا كان من أعلى من أربع أجايل والأربع نسخة وأربع‬ ‫سيفلى والتى‬ ‫أسفل منه كان له أن يسقي من إجالته ما شاء من المال‪.‬اوأملا ف‬ ‫يجيز ذلك وبعض لا يجيزه ث وذلك إذا‬ ‫تليها والثالثة والرابعة ففيه اختلاف‪ :‬بعض‬ ‫كانت الساقية جائزا على ما وصفت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والموات الذي محيط بالبلدة ‪ .‬هل لكل أحد من بلد لعله ۔من‬ ‫تلك البلد ما قابل عيارته من تلك الموات وهو أحق به من غيره‪ .‬أم ما حكمه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك [اختلاف](ا) قول موات البلد متر وك لمنافع أهل البلد‬ ‫وقول‪ :‬لكل أحد مما يلي عيارته من الموات مالم يستحقه أح عليه بوجه من وجوه‬ ‫الحق ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬لم تكن في الأصل وزيدت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪.٦‎‬؟]‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن ماله على جانب الطريق أليس واسع له أن يجدره} ويكون‬ ‫الجدار في ماله؟‬ ‫الجواب ‪ :‬له أن يجدر في ماله إلا أن يكون اذا جدر في ماله ضاقت الطريق‬ ‫لا ‪.‬لله أعلم‪.‬‬ ‫على المار فيها بالدواب المحمول عليها مثلا كان يمر فيها مقنبو‬ ‫رجل له منزل قدامه رم؟خرات عليه ميزا سطح رجل اخر وكان‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ذلك الرم متصلا بطريق تمر هناك لمنزل أو أكثر فاراد صاحب هذا الرم أن يُعَمَرَ‬ ‫رمته هذا ويترك للطريق حريمها أربعة أذرع ثم ترك أيضا شيئا من رقه هذا‬ ‫ليجعل عليه ميزات سطح ذلك الرم} ثم يسيل أيضا على تلك الطريق أيوسيل‬ ‫على شيع من المنازل لأن أصل طرح الميزاب في ملكه‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عانلشيخ القاضي خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬لا أقوى على‬ ‫ميزاب ء‬ ‫ئ ومعلوم أن البناء لا بل له من‬ ‫بأرضه للبناء وغيره‬ ‫انتفع‬ ‫منعه من‬ ‫السيل إذا أ تى الله بالغفيث ‌ وإن جعل هذا ميزابا لماببنيه من رمه والميزاب يطرح‬ ‫في رمه فلا أقوى على منعه من الانتفاع بياله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في صرمة نبتّث في حد بين الصافية وبين أملاك اخرين من الناس ©‬ ‫وكان في الح جدار وطلب الجار صرقها أعني النبتة إذا كانت خلف جدار أو‬ ‫كانت في الجدار نفيه كان الجدار للصافية ألوجارها‪ .‬أفي ذلك فرق أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الجر ليست من القواطع عن الفسل فيما نعمل عليه‬ ‫من قول المسلمين فإذا كانت هذه الصرمة نبتت فيما دون ثلائة أذرع عن جدار‬ ‫الجار فأنكرها الجار فإنها تتضضرف عنه فيما نعمل عليه من قول المسلمين والقياس‪.‬‬ ‫وقال بعض فقهاء المسلمين ههومن قدام النخلة أاولشجرة‪ .‬وقال بعضهم من‬ ‫نصفها‪ .‬والقول الأول أكثر أن يقاس من قدامها ‪ .‬والجدار يحسب في القياس إذا‬ ‫‪].٧‬‬ ‫وتفسح عنه لة رهة أذددرع للنخلة‬ ‫ره فهو ‏‪ ١‬لحد‬ ‫أالشمر ئ وإن كا ن ل‬ ‫كا ن لصا حب‬ ‫أراد أحذهم زيادة خحدمته وأبى اخر واحتج‬ ‫‪ :‬وفي شركاء في‪7‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫من أراد الزيادة إني أريد حدثا والزيادة من الماء مضطر إلى ذلك‪ .‬أله ذلك إذا لم‬ ‫يرض شريكه ؤ أم لا؟‪ . .‬أرأيت إن كان له ذلك‪ .‬أله الزيادة في قناة الفلج‬ ‫نفسها أم له الزيادة من أعلى الفلج ‪ .‬أعني زيادة الحدث ‪ 5‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم تكن من زيادة الخدمة ضرز على الشريك في نظر‬ ‫العدول من أهلى المعرقة بذلك فله الزيادة التي لا ضررفيها على شركائه بنظر‬ ‫العدول من الخدمة وله زيادة الماء من ذلك الفلج‪ ،‬وإن كان يلحق الشريك‬ ‫ضر من تلك الزيادة‪ ،‬فلا يجوز‪ ،‬ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الزيادة في القناة التي يجري فيها ماء الفلج من قبل فلا أعلم جواز ذلك‬ ‫إلا أن يكون شيئا من الصفا قاطمًا للياء فيجوز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أرا دوا إإغماء فلجهم ئ وعلى وجن هذاا لفلج تخل‬ ‫‪ ::‬وفي أنا ي‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ذلك‬ ‫قبل ‪ .‬أله ف‬ ‫من‬ ‫لم يكن‬ ‫ببخحذ ثث‬ ‫ل أرض‬ ‫له النخل وقال‬ ‫عليهم همن‬ ‫قاحتج‬ ‫هذا الفلج تحويل قناة فلجهم ف موتع‬ ‫ة أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا أراد أصحاب‬ ‫خححتججة‬ ‫آخر‪ .‬الصاحب النخل في ذلك حتة ويمنعون من ذلك أهل الفلج‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه لا يجوز إغياء هذا الفلج على هذه الضفة إلا برضى‬ ‫أصحاب الوجينين بغير بقيةةمنهم‪ ،‬وكانوا ممن يجوز رضاهم ‪ ،‬وكان الاغياء‬ ‫‪ .‬وقل جاء ف آ ثا ر ‏‪ ١‬لمسلمين ازنه لا يل م مفتو حح ولا يفتح مذموم إلا‬ ‫للفلج‬ ‫صلاحا‬ ‫أن يوجتالنظز من أهل العدل والمعرفة غير ذلك بالمعروفآ وأما تحويل هذا الماء‬ ‫ا لفلج [ وخرج ذلك‬ ‫من هذه ا لقناة ا لى قناة أخرى في موضع مباج برضى أربا ب‬ ‫صلاحا ولم يكن لتلك النخيل شرت من ماء هذا الفلج الذي يمر تحتَهُن في هذه‬ ‫القناة فواسع ذلك عندي ‪ .‬والله أعلم بذلك‪.‬‬ ‫‪٤.٠٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الوادي إذا كانت فيه حفيرات بها قليل ما مثل من جاء إلى‬ ‫لوادي يريد أن يشرب أويروي منه في وقته ذلك‪ ،‬فحفر فيه حفيرة وقضى منها‬ ‫أبه وسار‪ .‬أيكون لهذه الحفرة حريم إذا أراد أحد أن يحدت مثل ثم فلجا ‪:‬لا؟‬ ‫تلك الحفرة صارت بمنزلة المورد فلها حر‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا ‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كحريم البئر فيما حفظته من جوابات بعض فقهائنا المتأخرين ‪ .‬والله ا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أراد أذ أن يفيىل قرب مسجد في مكان من له الفسل فيه‬ ‫إنه يفسح عنه الفسح الشرعي عن حَد الجار فلم ينكره حتى باع ماله ثم أراد‬ ‫المشتري أن ينكرَ ذلك ‪ .‬أله ذلك على هذه الصفة إذا أنكر قبل أن يثمر ما نبت‬ ‫من ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا صح أنه غير مفسول ولا مغروس‪ ،‬فله الإنكار‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪ . .‬وكذلك إذا نبت مثل هذا في مال أحد ثم باعه وأراد الجاز أن ينكر على‬ ‫المشتري يخرج ذلك عندنا على ما تقدم هنا‪ .‬والله أعلم بذلك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا اشترى رجل من آخرمالا وكتب له صحة ة المبيع بخط من‬ ‫يجوز ختُله عند المسلمين فلما أراد المشتري حزه عارضه في ذلك البائع وقال إن‬ ‫هذا المال له دون ولده البائع و‪.‬الوالذً يقول إن هذا المال له(ا) وقد باعه‪ .‬وكلاهما‬ ‫أعجز البينة غير أن الأت يقرأن هذا المال الذي باعه ولذه لهذا إلا أنه يعي أن‬ ‫هذا المال له ‪ 7‬وأن ابته باعه بلا رأيه ‪. .‬تركت بقيةالسؤ ال وأتيت بالجواب وهو‬ ‫هذا‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن البيع حجة ويذ للبائع حتى يصحخباطل البيع فيه‬ ‫بوجه من وجوه الحق ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬هذه المسألة ليس هذا موضعها وقد تقدمت‬ ‫في موضعها فيما أرجو وهو باب الأحكام والدعاوي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لى‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪] .٩١‬‬ ‫اللا ب السا بع‬ ‫ي الدواب واحداثها‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضى محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وهل يجوز أن تظعَمَ الدواب الشيع الحرام مثل‬ ‫البنج والأفيون أغويره‪ ،‬وكذلك الشيع المتنجس‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬جائز أن تطعم الدواب الشيء المتنجس على قول بعض‬ ‫المسلمين‪ ،‬وأما البنج والأفيون فإن كان لشيء من المنافع فلا يضيق على قول‬ ‫بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي اذا كان مانعا عن إطلاق الدواب في حريم بلده‪ ،‬ويحبس‬ ‫على ذلك‪ .‬فأتت إبل مطلوقة في الب ليلا أونهارا‪ ،‬فافستت على أحد زراعته‬ ‫من البلد أوفي غير() البلد والغبرة [تبعد]‪){١‬‏ عن البلد مقدارما يجوز ‪7‬‬ ‫ال أوكثر‪ .‬أيجوز للوالي على هذه الصفة حبس أرباب الإبل المذكورة أ‬ ‫الإبل‪ : :‬إنا ‪5‬‬ ‫أربا‬ ‫على جوازه إن كان جائرا إذا احتج‬ ‫‪ .‬وما الححة‬ ‫لا؟‬ ‫فيه ‪ .‬وخاف‬ ‫جميع ‏‪ ١‬لبر أن تطلق‬ ‫فهل تمنعونا من‬ ‫‏‪ ١‬لبر‪.‬‬ ‫موضع مأمن من‬ ‫! بلتا ف‬ ‫ف‬ ‫وما الصواب‬ ‫العلة ‪.‬‬ ‫الناس بتلك‬ ‫من‬ ‫تركهم بلا حبس يتعلل كثر‬ ‫الوالي إن‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪.‬‬ ‫غيره‬ ‫الاصل ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫‏(‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الاصل ى وإنما زيدت لكيال المعنى ‪.‬‬ ‫]؟‪. ‎١١‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا أطلق أصحاب الدوا دواتهمبالليل فأفنسدت على‬ ‫أحد زراعته فعليهم ضانه ‪ 3‬وعليهم الحبش وبخاصة إذا كان الوالي قد تقدم‬ ‫على أصحاب الدواتٍ في إطلاق دوابهم ‪ 5‬ولوكان إطلاق دوابهم في البر لأن‬ ‫الدانة إذا سرح دابته بالليل فأضرزتبزرع أحد فعليه الضان ولا أعلم‬ ‫صاحبت‬ ‫في ذلك اختلافا ولوكانت الزراعة خارجة من القرية ‪ 5‬وأما إذا أطلق صاحب‬ ‫الدابة دابته في النهار في موضع ما من مثل طري أأورضي خراب فأضّت بزرع‬ ‫أح‪ .‬فقال من قال من المسلمين‪ :‬لا ضيان عليه لأنه يوجد في الأثر مما يروى عن‬ ‫النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‪« :‬على أهل الحرث حفظ حرثهم ني النهار‬ ‫وعلى أصحاب الدواب حفظ دواتهم في الليل» وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن‬ ‫ذلك خاض في المدينة لأن زراعتها خارجة منها وأكثر قول المسلمين والمعمول به‬ ‫عندنا أن صاحت الدابة ةيلزمه الضان إذا أكلت دابئه زرعمأحد كان ذلك في ليل‬ ‫أو نهار! ذا أطلق داه وأما إذا تقدم الوالي على أصحاب الدواب في إطلاق‬ ‫دواتمم ‪ ،‬فلا يجوز لهم إطلاق دواهم كان ليلا أونهارا ‪ .‬وأما إذا ربط صاحب‬ ‫عليها بابا وأَحَرَها(‪)١‬‏ بيا تحرز به مثلها ثم‬ ‫الدابة دابته بيا يوثق به مثلها ّ ‪7‬‬ ‫انطلقت فأحدثت(‪)٢١‬‏ حدثا في زرع غيره فإنه ليس عليه ضانُ فييا بيته وبين " ‪.‬‬ ‫وأما في الحكم ‪ ،‬إذا أكلت حرثا في الليل فعليه الضيان إذا صح أنه أحرزها مثل ما‬ ‫تحرز به مثلها ثم انطلقت بعد ذلك‪ ،‬فإنه لا يلزمه ضيا‪ .‬هكذا حفظته من آثار‬ ‫المسلمين مؤثرا بعينه ‪ .‬زالله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في الدابة إذا أضرت على أحد من الناس ‪ ،‬وكانت عند راع‬ ‫(‪ )١‬أي توتاها يجوز هذا الموضع الحصين‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬في الاصل فاحدث‪. ‎‬‬ ‫‪٤٢٤١٢‬‬ ‫وإنيا ذلك على الأجير‪ ..‬والله‬ ‫مستأجر لرعيتهاء أنه لا يلزم رتَ الدابة شي‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مُفرح رحمه الله ‪ .‬وسألت عن‬ ‫الطير مثلى طير الدجاج إذا أضر على أحد زرته واحتج صاحب الزرع على‬ ‫صاحب الدجاج أن يحبسَه مرة أومرتين أوثلانا‪ ،‬ثم أراد أصحاب الزرع أن‬ ‫يجعل للدجاج حبا مسموما‪ .‬أله ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جائزله ذلك ولا ضيات عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل أطلق دابته في المرعى حيث تَرعَى الدواب فرجعت‬ ‫الدابة حتى وقعت في زراعة قوم؟‬ ‫‪ :‬آنه لا ضياث على صاحبها ‪ ،‬ومنهم من قال عليه الضيان ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫النزوي في الدواب الرغايد مثل الركاب والبقر الضواري التي تخرب على الناس‬ ‫زروعَهم ولم يعرفوا أربابها‪ .‬كيف الحيلة فيها ويشكون منها‪ . .‬أرأيت إذا‬ ‫قبضوها وجاءونا بها‪ ،‬وأرادوا أن يجؤروا عليها بأنفسهم وتكون في الحصن أم‬ ‫يوقف عنها؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬فالذى عندي وحفظته عن الشيخ العالم صالح بن سعيد‬ ‫بن زامل ‪ .‬أنه يعجبه إن كانت الدواب تخدم أن تجؤتروتطعَمّ من نجدمتها‪.‬‬ ‫وحفظت عن الشيخ محمد بن عبدالله أنه يجوز أن تَظعَمم ويكون الطعام على‬ ‫أربابها‪.‬‬ ‫وحفظت أيضا عنه أنه يجوز أن يؤجر لها راعيا ويحفظها وتكون الأجرة على‬ ‫أربابها‪ .‬وسمعت أن بعض الولاة يطعمونها(ا) وإذا صارت قيمة الطعام قدر‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يطعموها‪. ‎‬‬ ‫‪]١٣‬‬ ‫ثمنها۔ باعوهاك ول أحفظ ذلك من أثر ولا عن شيخ من شبوخ المسلمين ‪ 0‬غمر أ ني‬ ‫أسمع هكذا‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أطلق دابته في فلاة من الأرض فكسرت أوعية‬ ‫وأكلت متاعهم ‪ .‬وكذلك من زرع ف فلاة قوم يرغدون فيها مواشيهم أو ف قرب‬ ‫[ أم لا؟‬ ‫هل عليهم ضان‬ ‫دوائهم [ فأكلت المواشي زرع القوم ‪.‬‬ ‫مورد ترده‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي أنه يجري الاختلاف في مثل هذا‪ .‬قال‬ ‫بعض ‪ :‬على أهل الزرع أن يحضروا زرهم ويحرسوه عن الخراب ‪ .‬وقال بعض‬ ‫المسلمين‪ :‬على أهل الدواب حفظ دواتهم ‪.‬‬ ‫وكذلك في الضان يبري الاختلاف فيا عندي‪:‬قول على أهل المواشي‬ ‫الضان © وقول لا ضان عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٢١٤‬‬ ‫للا ب الثا من‬ ‫وما يلزم‬ ‫لضما ن وا لتعا رف‬ ‫في‬ ‫فه ومالا يلزم ومعانى ذلك‬ ‫الضمان‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫النزوي ‏‪ ٤‬رحمه الله ‪:‬فيمن اكتفى ببعض الناس في شقي ماله زمان المخل‪.‬‬ ‫وصار المستعارن به يقتعد به من فلج من الأ فلاج من رأ س جملته ‪ .‬ويسقي به لهذا‬ ‫‪ .‬أ رأيت إن كان هذا المتوتط لا يعرف دقائق الورع ئ ولا هو يتعمد‬ ‫الرجل ماله‪.‬‬ ‫ظلم الناس ‪ .‬أيجوز لمن يكتفي مهذا الشقي ماله على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يعلم صاحب المال من هذا الرجل المتوسط له في‬ ‫المال ‪ .‬ولا يلزمه شيء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ماله ظلا لأحد ‪ .‬فلا يضيق على صاحب‬ ‫‪ :‬وفيمن نشأ وله شركة ف مال ‪ 5‬وأ درك شركاؤ ه محجوز المال‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وبعضها شمع فيه طعن‬ ‫ويمنعونه وهو قطعغ متفرقة وبعضها أشهر من بعض‬ ‫من بعض الناس‪ ،‬وأكثر شركائه يقولون إن هذه القطعة لنا وهم يحوزونها‬ ‫ويمنعونها وفي أيديهم ولم تقم عليهم بينة لمع على دعواه‪ .‬كيف ترى لشريكهم‬ ‫فيها على هذه الصفة فيي بينه وبين الله خالقك يعجبك أن يأخذ شركة من‬ ‫إذا تركه‬ ‫صحيح أم‬ ‫أنه غم‬ ‫الكلام‬ ‫إد‬ ‫فيه بشي‬ ‫يسمع‬ ‫ويهمل الذي‬ ‫الصريح ‪.‬‬ ‫يكون لمن ضبع ماله بلا بينةةعادلة تشهد بفساده؟‬ ‫‪_ ٤١٥‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أما في اكم فجائز لهذا الشريك أن يأخذ شركته من‬ ‫جملة القطع ما لم تصح بينةة عادلة أ ‪ :‬في هذه القطع شيئا من الحرام فحينئذ‬ ‫تنهه ويحتاظ على نفسه ويتوزع عن ذلك‬ ‫يتركه‪ .‬وأما إذا أراد هذا الرجل‬ ‫فالاحتياط أولى ما استعمل { وإذا ترك هذا الرجل شيئا مما يقال فيه من الشبهات‬ ‫فجائز له ذلك‪ ،‬ولا يكون مَُضتيعًا لماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن هلك وترك زوجتين ولم تكن له عصبة يلتقي نسبه بنسبهم‬ ‫وعدموا شهادة العدول أهم‬ ‫إلا أن أناسا ادعوا أهم ورثة ةلهذا المالك بلا صحة‬ ‫يرثونهك أترى هذا الميراث يكون حلالا إذا تراضىل(ا_) فيه الزوجتان والمعالم ن‬ ‫على ما ذكرت‪ ،‬اأمتمكنون فيه شبهة على جميعهم }ولوتراضوا‪ . .‬أرأيت إذا عَدم‬ ‫الطالبون الصحة المعارضة ليا أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا تراضى في ذلك الزوجتان والمطالبون } فجائذلك‬ ‫ويكون حلالا‪ ،‬وإذا عدم الطالبون الصحة وأخذت الزوجتان المال فلا شبهة في‬ ‫ذلك إذا لم يكن بريب في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تقلع صَترسًا من أرض لا هي مم يستحله المسلمون‬ ‫ولكن النخل بها محدثه ولعل الصرم الذي هوالنوم صار نخلا بها محتل من‬ ‫وقد قلع من هذه الأرض‬ ‫غيرها كيف حال هذا الصرم إذا قتل في ملكٍ حلال‬ ‫التي هي مشكوك فيها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬لا يخرج مثل هذا من أقوال المسلمين غير أنه يعجبني‬ ‫للمتوع ألا يأخذ من هذا الصرم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله فيمن مر على بئر في البرقية فوجد دلوا موضوعا قرت تلك البئر لا يعرفها‬ ‫لمن ‪ 6‬وهومحتاج للماء لشرب أولغسل نجاس ةة أولصلاة أوغير ذلك ‪ .‬أيجوزله‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬تراضيا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪]١٦‬‬ ‫أخذ هذا الدلوويتناول به ماء ويرده مكاته } ويبراً منه على هذه الصفة‪ .‬وكذلك‬ ‫إن وجد طويا وعليها آلة الزجر‪ .‬أيجوز له أن يزر منها بدلوها وحبالها لقضاء‬ ‫ولا ضيان عليه ؤ أم لا؟‬ ‫حاجته‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما أخذ ذلك فى موضعه وجعله على البئر واستعماله‬ ‫ورده الى موضعه فله ذلك اذا اضطر الى ذلك ‪ ،‬ويعجبنا له الدينونة‬ ‫ذلكؤ‬ ‫بذلك لربه ‪ 3‬وأما ما كان مجعولا على البئر فله استعماله ولا ضيات عليه إذا لم يتعد‬ ‫فعل مثله فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غيره ئ‬ ‫أ و موضع‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫سوق‬ ‫ا لاز نية ف‬ ‫علق شيئا من‬ ‫وفيمن‬ ‫مسا ألة ومنه ‪:‬‬ ‫فوجد شيئا معلقا فوق الذي علقه هو‪ .‬وذلك الموضع ليس بملك له‪ .‬لأن الناس‬ ‫وكذلك إن وضع شيئا فوجد شيئا موضوعا فوق شيئه ‪.‬‬ ‫يعلقون أشياء هم ففيه‬ ‫ما الوجه في أخذ شبئه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن قَذر[أن](‪)١‬‏ يخرج ششييتئّه ذلك من غير قبض منه‬ ‫‪.‬وإن لم يخرج إلا بقبضه‬ ‫لذلك الشيع ولإزالته من موضعه ذلك فلا ل‬ ‫ويتخلص منه‬ ‫ذلك فنخاف عليه أن يلزمه ذلك إن قبضه أو أزاله ءعن موضعه‬ ‫إلى أربابه إن عَرَقهم ‪ 5‬وإن لم يعرفهم فيعتقد الخلاص لأربابه متى عرفهم وعليه‬ ‫حفظ ذلك ‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬ممن قبض شيئا ووضعه موضعه فلا يلزمه‬ ‫حفظه ولا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان حفظه الله ‪ :‬وإذا قلع رجل صرمة من بلاد لبيت المالي‪ ،‬وفسلها في ماله ثم‬ ‫دفع قيمة الصرمة حلالا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ ،‬والذي يعجبني من القول أن يكون‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل ؤ وإنما أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‪١٧‎‬؟] _‬ ‫عليه قيمة الصرمة } كانت الصرمة لبيت المال أوليتيم ‪ 5‬وتكون عليه قيمة الصرمة‬ ‫يوم قلعها‪ 5‬وتكون الصرمة له على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫جدلى ثم صح أنه ليتيم أولمن يعسره‬ ‫ري‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قبض شيئا من‬ ‫قبض ماله وأراد الخلاص من ذلكآ وأراد أن يدفعه لليد الى قبض ذلك منها‬ ‫على القول الجائز ذلك‪ .‬أيجوز أن يرسل له ذلك عن غير ثقة إذا كان غير‬ ‫حار وصح عنده أن ذلك الشية بلعه بإقرار منه‪ ،‬أم يجوز إلا أن يقبضه بيده‪.‬‬ ‫هل يبرأ هذا من هذا الشيءعلى هذه الصفة؟‬ ‫وعرفه به أنه همزفوع ذلك عند فلان فتركه ‪.‬‬ ‫أرأيت إن فه له عند أحد‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬جائز على قول بعض المسلمين ‪ ،‬وإن أرسله إليه مع غير‬ ‫ثقة وسأله فأخبره أنه وضله فإنه يبرأ على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل أراد آن يشتر ى من رَججل متاعا فقال له ى لا أعرفك‬ ‫فجاء رجل فقال له البائع ‪ :‬أتعرف هذا الرجل ‪ .‬فقال له‪ : :‬نعم ‪ ..‬بايعه وأنا أعرفه‬ ‫فباععه على معرفة هذا الرجل وبعذ لم يو المشتري صاحبه } والرجل نسي‬ ‫الرجلَ المشتر ي أنتهمن هو‪ .‬فهل عليه ضيان ذلك إذا كان نافقه على معرفته أم‬ ‫لا ضيان على صاحب المعرفة في ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ففيه اختلاف ‪ .‬قول‪ :‬عليه ضيان ذلك‪ .‬وقول‪ :‬ليس‬ ‫عليه ضيان ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وتعاملوا عليه فمنهم مأنكل‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬أوفنياس اعتدوا على مال أح‬ ‫ومنهم من خت وحرق شيئا من ذلك المتاع ‪ .‬ومنهم من رماه في طوى‪ ،‬ومنهم من‬ ‫رابعهم وقبض شيئا منه ‪ 5‬ومنهم من باع شيئا منه وقبضه أحد منهم ‪ ،‬وتلف جميع‬ ‫أو أ كل أم يلزمه جميع‬ ‫أو ةفبضص‬ ‫منهم التوبة ‪ .‬أيلزمه بقدر ما أخذ‬ ‫وأراد أحل‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك؟‬ ‫]؟‪‎٨١‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪ :‬يلزمه بقدر ما أخذ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬يلزمه الجميع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عامر بن محمد بن مسعود ‏‪ ١‬لسعالى‬ ‫ا لشيخ ا لفقيه ا لوا ل‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫حفظه الله ‪ :‬فيمن عليه حق وأراد أن يسلمه إلى من عليه له‪ ،‬وزمماه بين يديه نى‬ ‫أيبرأ هذا من‬ ‫بساط [ وأخذه من البساط وهو ينظره ‪ .‬وكذلك الورقة التى فيها ح‬ ‫الحق أم لا؟‬ ‫وهويراه فقد‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذى عندي إذا قبض من له الحق حقه‬ ‫كفاه فےا عند ويبرأإنشاء الله تعالى [ وكذلك الورقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في امرأة ابتليت( بزوج لص وتعاينه‪ .‬يأخذ حقوق الناس‬ ‫ويبطش بهم‪)"١‬‏ وتنهاه”) فلم ينته‪ ...‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو‬ ‫هذا فيا عندي ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي } والله أعلم ‪ .‬أن هذه المرأة يسعها أن‬ ‫تاكل من الذي يعطيها زوجها حتى يصح [أنه]‪)٤‬‏ حرام ذلك بعينه لأنه يمكن‬ ‫وأ ما‬ ‫ا ن يكون غير مسروق ولا مخصوب ‪ .‬وكل ا ولى بيا ف يل ‏‪٥‬حتى يصح با طله‬ ‫في طريق التنزه فذلك الي المبتلى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والحل إذا طيب بكيذا جرام لم يحرم الحل‪ ،‬وإني عليه ضيا‬ ‫الكيذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الى الموت ئ‬ ‫ضَزبًا يؤ ذي‬ ‫‪ :‬ومن رأى(‪)٥٩‬‏ إنسانا يقتل أويضَرب‬ ‫مسألة‬ ‫إلا أن يلحقه ف فدائه ما يؤدي‬ ‫ويمكنه فد اؤ ه بشىء من الدنيا فعليه فذاؤ ‪7‬‬ ‫إلى عطبه وعطب عياله من الجوع ‪ ،‬فليس عليه أن يحمي غيره ويميت نفسه ‪.‬‬ ‫يف ۔ت لكال المعن ‪. ,‬‬ ‫ليس تت هو الأصل وإنيزااأزأض ‪:‬‬ ‫‏(‪(٢‬‬ ‫‏(‪ )١‬فوايلاصل صل ‪ :‬اباتبلتتلت ‪:‬‬ ‫امن‬ ‫‏(‪ )٤‬ليست في الأصل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬تنبيه ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٥‬في الأصل ‪ :‬ري ‪.‬‬ ‫‪_ ]١١‬‬ ‫وأما إذا رأى مالَيانسان يؤ عذ ويمكنه فداؤ ه فليس عليه ذلك فرض أن يفديه ‪.‬‬ ‫إذا لم يمكنه الذي عنه إلا بالغرم ‪.‬‬ ‫مسألة‪; :‬من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله }‬ ‫فيمن يقول ل ‪:‬ناولني ثوبي أوناولني الثوتَ وهوبقربي ‪.‬أيجبوزلي أن أنا وله ادّعاه‬ ‫لنفسه أو لم يذعه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬بوز له ذلك على الاطمئنانة إذا لم يكن الثوب في يد أحد يذعيه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬فيما أجده عند أح‪ .‬وأنا أعرفه أله لغيره ولم يصخ معي أنه ملكه‬ ‫بحق أبوغير حق ‪ .‬أيجوز آن أستعترمةثل كتاب أغويره أم لا؟‬ ‫‪ :‬إذا كان ثقةة جاز له أخذه من عنده ‪.‬وإن كان غير ثقتة فلا يجوز له‬ ‫الجواب‬ ‫أخذه منه إذا علم أنه لغيره‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها من جوابه ايضا لانها على نست ما تقم فيا عندي ‪ .‬وكذلك‬ ‫فييا أراه ي المسجد كثوب أوغيره ؤ وأريد أن أصلي وأحوله من موضعه إلى‬ ‫ناحية أيلزمني ذلك © أم لا" علمث بصاحبه أو لم أعلم به؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا وجة موضعا غيره يصلي فيه وإن تركه في موضع‬ ‫وإن تلف فعليه ضيانه إذا أزاله من موضعه وتلف بسببه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫يأمن عليه‬ ‫مسألة ‪ :‬أرجو أنها من جوابات الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن‬ ‫جمعة بن عبيدان حفظه الله ‪ :‬ومن أخذ كتابا من حصن المسلمين وخرج به © وتم‬ ‫عنده زمانا ثم رده إلى الموضع الذي أخذه منه مثل غرفة الصلاة من حصن‬ ‫نزوى وما كان مثل ذلك‪ .‬هل يبرأ أم حتى يقبض أحد من ثقات المسلمين ‪.‬‬ ‫وتركه‪ .‬أيكفيه ذلك‪ .‬وكذلك ربعة المسجد إذا أخذ‬ ‫وإن قبضة في وقته ذلكآڵ‬ ‫مصحفا وقرأ منه‪ ،‬ورده مكانه‪ .‬يكفيه أم لا؟‬ ‫_‬ ‫‪ ٢‬؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔ہ‪‎‬‬ ‫الجواب بوالله التوفيق ‪ :‬انه إذا أخذه وخرج به وتم عنده زمانا فإنه يقبضه أحدا‬ ‫من ثقات المسلمين‪ ،‬وأما إذا كان كان في وقته ذلك الذي قبضه فقال بعض‬ ‫المسلمين إنه يكفيه تركه في موضعه‪ .‬وقال من قال يقبضه أحدا من ثقات‬ ‫اللسلمين © وكذلك إذا أخذ ربعة المسجد فجائز له تركه فى موضعه لأن ذلك‬ ‫موضعه وكذلك إن أخذ كتابا من بيت رَجُل وتركه فى موضعه ففى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫اختلاف‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أتيت بمعناها فيي عندي دون لفظها كله‪ .‬وإن سمع رجل أناسا‬ ‫يتعاقدون على قتل رجل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ان عليه أن يعلمه وينذره إذا كان قادرا وإن لم يعلمه‬ ‫حتى قتل فقال بعض المسلمين عليه ديته ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يلزمه لأن الحق‬ ‫متعلق على أحد وهذا القول عندي أحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أرخى الصياذ لنحه في البحر فمر به صاحب الحشبة‬ ‫فقطعه‪ .‬أيلزمه ضيان أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنه يلزمه ضيان على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيان من ماء أفلاج شتى من بلد واحد{ ولم يعرف‬ ‫جميع أصحاب الماء ولا يحصي عددهم ‪ .‬أيبرأ إذا أوصى لفقراء ذلك البلد بقدر‬ ‫ما لزمه من الضيان‪ ،‬أم يكتب لاصلاح الأفلاج؟‬ ‫أرأيت اذا كان الضيان من قبل كبس في الأفلاج ‪ , .‬كله سواء أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إن الضيان يفرقه على الفقراء ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬يخدم به الأفلاج مثل سحب من الفلج أحومل كبس يقع في‬ ‫الفلج ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا أراد الاحتياط يخدم الأفلاج ويفرق بقدر الضان على‬ ‫الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ]٢١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النززوي رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها وأتيت بالجواب وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن من لزمه ضيان من فلج معروف وأراد الخلاص من ذلك فقد‬ ‫قالوا إن كان ما لزته من الضان من أصل ماء هذا الفلج من أعلى افتراق‬ ‫الأجايل فصاعدا فإن عرف ‪ .7‬يخلص منه إليه بحل أوتسليم إن كان من له‬ ‫الضيان ممن(‪)١‬‏ يملك أمره‪ ،‬وإن لم يعرف ربه وصار الضيان مجهولا لم عرف له‬ ‫رب وصار في حد الإياس من معرفة ربه‪ .‬فقد قيل ذلك بإختلاف بينأهل العلم‬ ‫فقال من قال منهم ‪:‬يجعل ذلك الضيان في إصلاح الفلج حيث يجمع الصلاح‬ ‫أرباب الفلج كلهم من أعلى الأجايل فصاعدا ث من سحب كان أو صاروج ‪5‬‬ ‫غير ذلك مما يكون فيه الصلاخ للفلج سوى زيادة القرح؛ لأن صلاح القرح‬ ‫مجهول لا يعرف‪ .‬وقال من قال‪ :‬يجعل ذلك في فقراء المسلمين مع اعتقاد‬ ‫صح له رتٌيوما ما تخلص إليه بحل أو‬ ‫الدينونة فالخلاص من ذلك متى ما‬ ‫تسليم ‪.‬وإن خيره بين الأجروالغرم فحيث اختاركان من ذلك إليه‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬هو ضيان موقوف حتى يصح ربه وإلا فهو بحاله ‪ .‬ويعجبني قول من قال ‪:‬‬ ‫يجعل في مصالح الفلج حيث تجمع الصلاح أرباب الفلج كلهم ‪ ،‬وإن فرقه على‬ ‫فقراء المسلمين فهووجة خلاص عنذنا قول من قال بذلك‪ .‬وإن كان لزمه من‬ ‫الضيان هومن ماء السواقي الفوارق من بعد افتراق الأجايل‪ ،‬فإن عرف رتبه‬ ‫تخلص إليه منه بحل أوتسليم ى وإن لم يعرف ربه وصار في حد الإياس من معرفة‬ ‫ره فرق ما عليه من الضيان على فقراء المسلمين مع اعتقاد الدينونة في ذلك وإن‬ ‫عرف رته يوما ما تخلص إليه منه بحل أوتسليم وإن خيره بين الأجر والغرم ‪.‬‬ ‫فحيث اختار كان‪ .‬وذلك إليه‪ .‬ولا يعجبنى أن يجعل هذا الضان على هذه‬ ‫الصفة في مصالح أصل ماء الفلج حيث تجمع الصلاح أرباب الفلج كلهم ‪ ،‬لأن‬ ‫هذا الضيان ليس هو من أصل ماء الفلج‪ ،‬وإنيا هومن ماء الفوراق بعد افتراق‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬من‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬؟‬ ‫الأجايلك ولا فرق عندنا بين الخطأ والعمد في معنى لزوم الضان‪ .‬وحكم‬ ‫الخلاص منه على كلا الوجهين جميعا لأن الخطا في الأموال مضمون ‪ .‬هكذا‬ ‫حفظناه من أثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله ‪.‬‬ ‫والكتب الموقوفة إذا أخذها أحد من يد من هي في يده‪ ،‬وردها إلى اليد التي‬ ‫أخذها منها أيبرأ أم لا يبرأ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يجوز ردها على من قبضها منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عبدالله بن محمد بن غسان رحمه‬ ‫الله ى فيمن كتب خطا لأحد من الناس‪ .‬لمن حكم القرطاس من هذا الحق؟‬ ‫الجواب ‪ :‬حكمه لصاحبه إن أرادوه ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬للمكتوب له فيه‪ ،‬أراد‬ ‫جوابا أو لم يرذ جوابا‪ 5‬إلا أن يرجع الكاتب للخط يطلبه فله خطه‪ ،‬فإن تلف كان‬ ‫عليه قيمته وإن مات فللورثة ذلك من بعده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيان لمن لا يعرف ربه ورجع إلى الفقراء ‪ .‬أيجوز له‬ ‫ىة منه نفسه أم لا؟‬ ‫أن ي‬ ‫الجواب بوالله التوفيق ‪ :‬جائز على قول بعض المسلمين إذا كان فقيرا‪ ،‬وقول لا‬ ‫يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ .‬وفيمن لزمه ضيان من نخلة أو شجرة أوزرع ب وكان ذلك لم يعرف ربه أو‬ ‫لأيتام أو لأغياب أوشق عليه الخلاص لأربابه وأصلح بيا لزمه من الضيان مثل ‪:‬‬ ‫اشترى له سيادا أوغيره‪ ،‬والذي يكون صلاحا لذلك‪ .‬أيكون هذا وجه‬ ‫خلاص لعله أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يكون هذا وجه خلاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪‎٣٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيما أرجوومن لزمه ضيان من كتاب موقوف أومن كتاب اعتاره أو‬ ‫من جدار هدمه وأصلح من ذلك بقدر ما لزمه‪ .‬أيبرأ من الضيان؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فنعم يبرأ من الضيان على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن لزمه ضيان من نخلة وسأل عن أربابها فقال له أحذ من غير‬ ‫النقات ولكن يطمئن بقوله إنها لفلان ‪ ،‬وفلان أيتام وبلغ أ‪.‬يبرَأ اذا سَلّم لحم‬ ‫وذهبت أرضها؟‬ ‫كانت النخلة قائمة أذوهبت‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الاطمئنانة حكم من حكام دين الله ‪ .‬وإذا اطمأن‬ ‫قله وسلم الضيان لعله لمن ذكرتهم ‪ ،‬فإنه يبرأ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الماء الذي يبقى في الساقية تحت نخلة المسجد بعد ر أهل‬ ‫الماء ماهم ‪ 0‬يجوز الانتفاع منه لشرب أولغير ذلك مثل أن يحمل منه شيئا من‬ ‫يشرت منه بنفسه؟‬ ‫الماء أيوسقى دابته منه‪ ،‬أو‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إنه لا يجوز أن يحمل منه شيئا‪ .‬وقال من قال‪ :‬يجوز الشرب منه ولا‬ ‫يجوز غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪:‬وإذا حمل رجل صبيا ابنه أو ابن غيره وساربه‪ ،‬ولكمته حصاة‬ ‫وطاح هووالصبي ‪،‬واشتج الصبي ‪.‬فهل على الرجل ضيا ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله جون ‪:‬إن كان حل الصببرخ صلاحا للصبي وعثر الرجل بغير‬ ‫تعمد منه فيعجبني ألا ضيان عليه ‪ ".‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن سارفي البر ية ووجد بعيرا وتعبر عليه قدر فرسخ أو‬ ‫نصف فرسخ أأوكثر‪ ،‬وتركه في ذلك المكان ولم يشهد على تركيه رجاء منه أنه ل‬ ‫يغب عن أصحابه وهوقريب من البلد وبعد ء سأل عن أصحابه فلم يعرفهم‬ ‫فهل يلزمه الا الكراء يتخلص منه أم تلزمه قيمة ة الجمل‪.‬‬ ‫‏‪ ] ٢٤‬س‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يلزمه الكرا على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أوقد نارا ني ماله أوفي بيته‪ ،‬وحرق شيئا من ماله‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫وأحرقت النار أموالا وبيوتا لحبرانه أو غيرهم ‪ .‬أيلزمه شيء من ذلك‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال‪ :‬إذا احترق شيء من‬ ‫الريخ‬ ‫النار فعليه الضان ‪ .‬وكذلك يعجبني ‪ .‬وأما اذا حملت‬ ‫الناس بلهب‬ ‫أملاك‬ ‫النار فاحتر ق شيء من أموال الناس فلا ضيان عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفلج ف ماله وانكسر الماء من ماله وأضتر‬ ‫‪ :‬وفيمن ترك ماءه من‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫على ساقية فلج اخر أوبيال الغير من غير عمد من صاحب الماء‪ .‬أيلزم صاحب‬ ‫الماء إصلاح ما أضر ماؤه‪ ،‬أم لا‪ ،‬كان ترك الماء بنفسه أو بيداره؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا ضيان عليه فيما تولد من الضرر من فعل بيداره‪ ،‬وأما‬ ‫من فعله بنفسه فاخاف عليه الضان إذا تولد الضرز في مال غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يستبر ىء أحد ا ني ماله فيما يستقبل إذا قال له‬ ‫صاحب المالي ما على شرط له من الذي أباح له أخذه منه إلى انقضاء مدته؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬جائز ذلك على بعض قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن عليه مائةة لار‪ .‬رةة لرجلي ّ وأوصى له بغلة نخل عشرين‬ ‫الرجإا; النخل‬ ‫‪ .‬أيبرأ إإذذاا استغة‬ ‫وغلة النخل بقدر خمس لارتّات فضة‬ ‫سنةاك{‬ ‫خمس لاريات فضة ‪ 6‬أم لا؟‬ ‫كل سنهة غلته لا تقصر عن‬ ‫وكان‬ ‫سنة ‪6‬‬ ‫عشرين‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬جائز ذلك على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫"مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيان من بشط المسجد فاشتر ئ بساطا وقرته في‬ ‫المسجد ‪ .‬هل يبرأ ويكفيه ذلك أم يقبض ذلك وكيل المسجد‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا فرش البساط في المسجد فإن ذلك يكفيه ويجزئه ‪.‬‬ ‫والله أعلم بذلك‪.‬‬ ‫‪]٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن لزمه ضيان من تمر فطرة المسجد فجاء بتمر بقدر ما لزمه من‬ ‫الضيان‪ ،‬وأكله فطورا في ذلك المسجد‪ .‬أيبزىء ذلك عنه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يجزىء ذلك على ما وصفت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي وكلاء المساجد والأيتام والأغياب وبياديرهم والعرفاءِ إذا‬ ‫غفلوا عن شيع من مالهم مثل ماء ضاع أوغير ذلك‪ .‬هل يلزمهم ضيان مالم‬ ‫يقصروا وكان ذلك على وجه النسيان منهم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن ضاع المال أو الماء بتقصيرهم منهم ‪ ،‬ولا من‬ ‫فعلهم فلا ضيان عليهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬وهل‬ ‫يجوز الشرب من الزواجر من غير إذن من صاحب الزجرة أم لا؟‪ .‬وكذلك‬ ‫الغرب يكون هووالزجر سواء{ أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك اختلاف ويعجبني أن تكوت كل بلدة يجري أمرها على ما‬ ‫يتعازف أهلها من مني أإوباحة } ولا فرق عندي بين الغرب والزجر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يمرفي الطريق ‪ ،‬ووطىء برجله على تمره أو تمرتين على‬ ‫الخاء لعله على الخطأ منه‪ ،‬من النخل التي على الطرق‪ .‬أيضمن في ذلك أم‬ ‫أو اتكأ‬ ‫لا؟‪ .‬وكذلك من وطىعء عود زرع وكسَره ‪ .‬أوقطع ورقة من شجرة‬ ‫بجدار فوقع شيء من الجدار يسير ما لا قيمة له‪ .‬أيضمن في ذلك كله‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما التمرفي الطريق فلا يعجبني أن يلزمه ضيان من وطىء على‬ ‫الخطاء وأما عود الزرع فإن كان كسره من أرض ضاحبه فعليه عندي الضيان© ‏‪٠‬‬ ‫والورقة فيها اختلاف إذا لم تضر بالعود والجدار إذا كان وقع منه تراب الذي‬ ‫يكسيه الجدار‪ .‬ولم يكن من أصل الجدار فلا ضيان فيه في أكثر القول‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يمر في الطريق ‪ ،‬ووطىء برجله على تمره أو تمرتين على‬ ‫الخاء لعله على الخطأ منه‪ ،‬من النخل التي على الطرق‪ .‬أيضمن في ذلك أم‬ ‫‪]٢٦‬‬ ‫أواتكأ‬ ‫لا؟‪ .‬وكذلك من وطى عود زرع وكسره‪ 6‬أوقطع ورقة من شجرة‬ ‫بجدار فوقع شيع من الجدار يسير ما لا قسمة له‪ .‬أيضمن في ذلك كله‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما التمرفي الطريق فلا يعجبني أن يلزمه ضيان من وطىء على‬ ‫الخطأ وأما عود الزرع فإن كان كسره من أرض صاحبه فعليه عندي الضان ©‬ ‫والورقة فيها اختلاف إذا لم تضربالعود‪ ،‬والجدار إذ كان وقع منه تراب الذي‬ ‫يكسيه الجدار‪ ،‬ولم يكن من أصل الجدار‪ ،‬فلا ضيان فيه في أكثر القول‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يكون عليه ضيان لرجل أعمى من ضربة حجر أوي‬ ‫‪.‬‬ ‫كيف لفظ البرآن في ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يقول كذا يافلان قد أبرأت لان بن فلان الفلاني من الأرش‬ ‫الذي لزمه لك وهو كذا وكذا ولا يقول له‪ :‬قد أ برأتني ‪ .‬واللله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يأكل طعاما من عند لناس مثل الأرز والخبز‪ ،‬ويقع منه‬ ‫شىع في الأرض من غير اختياره‪ .‬أيكون ضامنا لما وقع منه؟ ‪ .‬وهل يجوزأن يأكل‬ ‫أكثر مما يأكل في بيته من اللحم والسمن أم لا؟ ‪ .‬وهل يبوزأن يترك الرطب‬ ‫‪ .‬ام غيره من الأوعية بلا رأي صاحب المنزلي أم لا؟ ‪ .‬وهل يجوز أن يستعمل‬ ‫لماء للطهارة؟‬ ‫أ‪:‬ما ما يقع من تيدالآكل من الأرز والخبز على الغلبة منه فلا ضيانً‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‪ .‬وأما أكله فقد قال بعضن‪ :‬يأكل حتى يتضلّع ‪ 8‬وبعض قال‪ :‬يأكل لقمة‬ ‫ويعجبني‬ ‫واحدة وبعضنقال‪ :‬يأكل على عادة الناس في الأكل يتوسط ني ذلك‬ ‫ذلك‪ .‬وأما غسل اليدين من مائهم‪ ،‬وتفريق الرطب لصاحبه ‪..‬فلا يضيق هذا‬ ‫على التعارف‪ .‬والله أعلم‪} }. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تكون له نخلة على وجين فلج وأراد صاحب هذه النخلة‬ ‫آن يحرق‪.‬نخلته ويقع منها رطب في الفلج ويذهب به الماء‪ .‬هل يضمن صاحب‬ ‫‪]٢٧‬‬ ‫النخلة ما وقع من نخلته من رطب أوتمر؟ ى وهل عليه إزالته في الفلج؟ ‪ . .‬أرأيت‬ ‫إذا كان الفلج يسقي أموالا كثيرة } ولآمير في أي مال ذهب به الماء‪ .‬هل عليه أن‬ ‫يستبر ىء أصحاب الأموال واحدا واحدا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا كانت هذه النخلة‬ ‫عاضديّة وكان في هذا العاضد نخيل كثيرة لملساجة وغير مساجد‪ .‬ولم يعلم‬ ‫صاحب النخلة أن التمر الذي في الفلج أنه من نخلته يقينا‪ ،‬لأن النخل قربها‪.‬‬ ‫فإذا تركه في الفلج احتياطا أن يقع في شبهة ‪ .‬هل يضمن بيا وقع منه في الفلج‬ ‫وما يعجبك في ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان ما وقع في الفلج من الرطب لا يضتر بماء الفلج ‪ .‬فلا ضيا‬ ‫عليه عندى ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفيمن خرج الى مكة الشريفة حاجا ثم صادقه أناس‬ ‫بعضهم عنة الطواف وبعضهم عنة السعي ‪ ،‬وبعضهم في الطريق ‪ .‬ألزم نفته‬ ‫لبعضهم الضان ‪ .‬والآن لا يعرفهم ولا يجد من يدله على معرفتهم } وربا وقع‬ ‫منه تهاو عن البحث لا هوفيه من الشغل‪ .‬أيجزئه أن يسلم ما ضمنه لبعض‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقراء أم لا يجبزئه‪ ،‬ويكتبه في وصيته على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يبزئه أن ينفذ ما ضمنه لبعض الفقراء من عيان ©‬ ‫وإن جعله في عز الدولة‪ ،‬فذلك وجة خلاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيات من ماءٍ يسقي به مال موقفي للفقراء ‪ .‬أيجوز له‬ ‫أن ينقذ ما لزمه من الضان على الفقراء مثل ما تنفذ الغلة عليهم ‪ ،‬أم لا ينفذ‬ ‫ذلك إلا فى شرب المال فقط؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإذا فرق ما لزمه من هذا الماء الذي ذكرته على أحد من‬ ‫الفقراء فإنه يجزئه على قول بعض المسلمين ‪ ،‬ويعجبني أن ينفذ ذلك في شرب‬ ‫المال الموقف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪] ٢٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن عليه ضيا لبيت مال المسلمين من بلدين أوثلاثة أو‬ ‫ييهوأنصي وينقي كل ضيان‬ ‫أكثر‪ ،‬أيجزئه أأنوصى به نجملا لبيت الماي أم عل‬ ‫لزمه في البلد التي لزمه من بيت مالها أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أجنهائز أن يوصي به تحملا لبيت مال المسلمين على‬ ‫القول الذي يعمل به‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه ينقذ ك ضيان بلد في‬ ‫‪.‬‬ ‫البلد التي لزمه فيها الضيان وكذلك الوصية ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيا لأحد من قبل فعله فيه بغير حق فى مكان‬ ‫العورة ثم مات المفعول به ذلك‘ وطلب الفاعل الحل من ورثته ‪ .‬أيبرأ من غير‬ ‫إعلام لهبمفعله أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬انه لا يبرأ إلا بالإعلام منه‪ ،‬ويقول من قبل ما لزمني من‬ ‫من قبل هالكهم فلان أفولانة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫روش‬‫ار أ‬ ‫عق‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن رفع على سارق سرقته التى سرقها عليه أعولى دابته من‬ ‫طريق أو بيتك أيلزمة الضيان بلا اختلاف أم فيه اختلاث في الوجهين جميعا أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين إذا رفع على هذا السارق‬ ‫السرقة من بيت المسروق فعليه الضيانً‪ .‬وإن رفع عليه من خارج فقد قيل عليه‬ ‫التوبة ولا ضيان على الرافع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ثمن الأفيون الذي ذكرته لك أولا أني قبضته من حساب‬ ‫نصيبي من عند أصحابي لما كنا في الطريق ثم إني لم تطب نفسي به من بعد ذلك‬ ‫فرددت عوضه إلى من قبضته منه‪ ،‬وقبضه مني جميعا‪ ،‬ثم جاعني بعد أيام بمثله‬ ‫عددا أوأقسم بالله أنه غير الذي دفعته له‪ 5‬وأنه لي من مالي‪ .‬وأنا فيما عندي أنه‬ ‫عوض ما دفعته له من تلك الدراهم ‪ .‬أهوطيت لا شبهة عل فيه فيا بيني وبين‬ ‫الله تعالى ‪ ،‬ولو كان غير ثقة عرفني بيا تراه؟‬ ‫‪_ ]٢٦٩‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه هو حلال طيب لا شبهة عليك فيه‪.‬‬ ‫ولوكان الرجا الذي يريد أن يعطي غبر ثقة لأن كلة أحد أولى بيا في يده بارا‬ ‫كان أو فاجرا‪ .‬وجائز إقراره بما في يده إذا كان صحيح العقل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .:‬وفيمن لزمه لأحد ضيانُ من فعل خطأ ف مال أحد ‪ .‬وكان هذا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الضامن من بدل على المضمون له ‏‪ ٢‬ماله بمقدارما لزمه ‪ .‬أيسلم من الضيان‬ ‫بذلك أم لا يجوز الإذلال في مثل هذا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أن هذا الضامن يسلم ما لزمه من الضبان لمن لزمه له‬ ‫الضان ولا يكتفي بالدلالة في مثل هذا على القول الذي فيه السلامة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن سافرإلى مكة الشريفة هوواحة من الناس فمرض‬ ‫من‬ ‫بضاعة ةٍ أو غيرها فابتلى سها وهما على بن‬ ‫مال‬ ‫المريض‬ ‫صاحبه وعند ذلك‬ ‫أناساً مجهولين عنده أو معروفين‬ ‫الرجل الصحيح‬ ‫عليها ذلك‬ ‫البلد ‘ وكازى‬ ‫تلك‬ ‫ول يخرج معهم ف حال حملهم لها‪ ،‬أمكنه‬ ‫ول يجد غير هم هناك‪.‬‬ ‫بالخيانة‪.‬‬ ‫بأمر رممها المريض أو بغير أمره‬ ‫الخروج ‪ .‬وقصر وغفل أولم يمكنه ‪ .‬كان ذلك‬ ‫فوجتها ناقصة كثيرا وظن أنهم خانوها أعني الذين كازاهم على حملها _‬ ‫ومات ذلك المريض‪ .‬أيضمن ذلك"القائم لما تلف منها‪ ،‬أم لا؟ `‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كارَى هذا الرجل على هذه البضاعة أناساً بأمر‬ ‫صاحبها فلا ضيان عليه ‪ .‬وإن لم يكن بأمر ها فعليه الضان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪:‬وكذ لك ما أخذ منها من ا لعشور ف يدل ه بعد موت تها ى ولا يقدر‬ ‫مسألة‬ ‫يأخذ منه © أخذوا منه برأيه أو بغير رأيه أوبعلً‬ ‫هذا الأمين أن يمتنع ممنن الذي‬ ‫ِ‬ ‫ماله ؤ أم لا؟‬ ‫ذلك ف‬ ‫الخوف عليها ‪ .‬أيضمن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أخذ من هذه البضاعة العشور بغير رأيه" ولا يقدر‬ ‫هذا الأمين على الامتناع ‪ ،‬فلا ضيات عليه‪ .‬وإن سلم هومنها العشوربعد‬ ‫‪]٢.‬‬ ‫الخوف عليها‪ ،‬ففي الضان عليه اختلاف‪ .‬وإن سلم منها على الخوف على‬ ‫نفسه فعليه الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يخدم شيئا مثل يظفر فلجأ أوغيره‪ ،‬ولا شرج له من‬ ‫لزوم الضيان لعدم الحيلة عن ما يسقط في النهر‪ .‬هل له محرج بابلعذارلأوشرط أو‬ ‫غير ذلك؟‬ ‫جوابه ‪ :‬يعجبني اخراجه واجب عليه ولو لم تمكن خدمته إلا بكذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم بذلك‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي سكان البيت من الأزواج والأولاد‪ ،‬إذا وضع أحذهم في‬ ‫ذلك البيت شيئاء ولم يعلم به الآخئر‪ ،‬فجاء الى ذلك المكان ليلا فصةمه ذلك '‬ ‫لموضوع فالمه‪ .‬أيلزم الواضع له الضان أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن الواضع وضعه في موضع سكنه } فعليه‬ ‫الضيان ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجوابه ‪ :‬فيمن غخيل طينًا بماء حرام ‪ .‬أنه يجوز الانتفاع بذلك‬ ‫الطين ولا يحرمه المال الذي غيل به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له دي على متت ولم تكن له نة‪ .‬وقدر أن يأخذ من مال‬ ‫الهالك بقدر حقّه‪ ،‬وعلى الهالك ديون تحيظ بياله ‪ .‬فإذا أخذ هذا الرجل من مال‬ ‫الهالك بالقسط فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل سرق غزلا واغتصَبه ثم عمله بنفسه ثوبا أواستأجر‬ ‫من يعمل له ثوبا‪ ،‬ثم أدركه صاحبه المسروق ثوبه أوغزله أو المغصوب منه‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آنه إذا استأجر السارق أو الغاصب على نسّاجه الغزل‬ ‫ولم يعلم النتاج أن الغزل مسروق أومغصوب فللنشاج أجرته على السارق‬ ‫‪_ ]٢١‬‬ ‫وعلى صاحب الغزل ما زاد عن قيمة الغزل على الاحتياط ‪ .‬وإن كان هاولذي‬ ‫عمله بنفسه ثوبا‪ ،‬فلا يعجبني أن يكون له عناء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لزمه ضيا من بيت مال المسلمين من قرية سيائل‬ ‫وأوصى به لبيت مال المسلمين ولم يخص به بيت مال المسلمين من قرية سيائل ‪.‬‬ ‫أيبرأ على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن التبعة ما لزم الإنسان من الضيان على وجه الخطأ‬ ‫وأما الضيان الذي لزم الانسان من الضان على وجه العمد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل عليه حي لرجل من قبل وصتيةهالك واشتبه(‪)١‬‏ من‬ ‫‪.‬عليه الت بينَ أنه فلان وفلان ‪.‬ولم يستيقن من له الحق من هذين الرجلين‬ ‫ومعرفته في هذين الرجلين‪ :‬واحد منهم يسموته ابن كيالوه‪ ،‬والآخر اب زيدين ‪.‬‬ ‫ول يعرف أسياءَهمَا ونسبتها إلا هكذا معرفته فيها‪ .‬والحق لأحد هذين الرجلين ‪.‬‬ ‫وأراد أن يدين بهذا الحق فيا وجه خلاصة وكيف وجه وصيته من هذا الحى على‬ ‫َ‬ ‫هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬وجة خلاصة أن يوصي لكل واحد منهيا بالحق الذي‬ ‫عليه كله من ضيانٍ عليه أوليا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مدا درحمه الله ‪:‬في‬ ‫مسألة‬ ‫رجل ارتهن من رجل شيئا‪ ،‬وقال‪ :‬هذا الشيء لفلان أرسيلني به لأرسله له} ثم‬ ‫مات الذي أقر له بالشيع‪ ،‬ورجع بيده الشيء وقال ‪ :‬اعطنى الذي ارتهنئه عندك‬ ‫هولي‪ .‬فلم يعطه ورفع اليد عندالحاكم ‪ ،‬وأقرالمرتهن به أن أرهنّه هذا الشيء‬ ‫إياه‪ .‬فحكم عليه الحاكم بزةه‪ ،‬فرده بحكم الحاكم عليه‪ .‬أيكون قد تخلص من‬ ‫هذا الشىء ولا يلزمه لورثة المقرور له بذلك إذا كان الراهن غبرَ ثقة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما فيي بينه وبين الله فأخاف عليه الضيان لورثة المقر له‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬استيه‪. ‎‬‬ ‫‪٤٢٣٢‬‬ ‫يدعه‬ ‫بذلك الشيء ؛ لأنه قد صح معه كذبه أنه له بعذ إقراره به لغيره‪ .‬وأما إذا‬ ‫أنه له‪ .‬فقد قيل إن له أن يرددهإهلى اليد التى أخذه منها ولو لم يكن ثقة على قول‬ ‫من يقول بذلك‪ .‬وقال من قال‪ :‬يرده إلى ماهو له ‪:.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن وضع مثل عظم أو غيره من الأشياء ى غير ملكهك} هثم حمله‬ ‫طائر فوضعه في طريق أوملك لأحد أوفي مباح فوطئه إنسان لعله فعقره وخدشه ‪.‬‬ ‫أترى على هذا الواضع الضان م لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فأرجو ألآ ضيان على واضع العظم لأن هذا لم يكن من‬ ‫فعله} وإنما هو من فعل الطائر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى الذي يلزمه ضيانات من أشياء مختلفة ولم يغرف أرباب‬ ‫ن يعتقد عند ‪ -‬الدفع أنه‬ ‫الضيانات وأراد أن يفرققذلك على الفقراء ‪" .‬‬ ‫يسلم هذا الشيء مما لزمه له من جنس كذا ؤ ويذكر ك شيع على حدة أم إذا‬ ‫فرق بقدرالضيانات جملة وأعتقد أن هذا الذي يفزقه من ضيان لزمه ؤ لم يعرف‬ ‫رثة ويكون حزبا له؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الضان لأناس غير معروفين بأعيانهم ولا بأسمائهم وإنما‬ ‫هم يعرفون من قبيلة [كذا](‪)١‬‏ ى فقد قيل يعرف كل ضيان لأحدعلى فقراء‬ ‫قبيلته وفصيلته وليس له أن يفرق الضيات الذي عليه لهذا على فقراء غير قبيلته‬ ‫على قول من قال بذلك‘ وقال من قال يفرق ذلك الضيات على كل من أراد من‬ ‫فقراء المسلمين إذا كان الضيان لمسلم" وليس عليه أن يخص كل ضيا من ذلك‬ ‫على أحد من أصحاب الضياناتِ خصوصا عند التسليم عنه باسمه على قول‬ ‫من قالَ بجواز تفريق ذلك على كل من كان من الفقراء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله فيمن تجسس سمنا لغيره خطأ منه‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل ‪ ،‬وإنيا زيدت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‪_ ]٢٣٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن عليه ما نقص منه على هذه الصمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أنفذ شيئا من بيت المال في شيع من وجوه الجائز انفاذ‬ ‫مال المسلمين فيها بلا رأي إمام أووال قائم له‪ .‬فعله ذلك الوالي والامام وقد‬ ‫فات ذلك الشيء‪ .‬أيسلم ويبرأ من الضيان على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا تخلو إجازة ما ذكرته من قول بعض فقهاء المسلمين‬ ‫معنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عليه حق أوضيا لأحد من أهل الشرك من أهل‬ ‫الكتابين أوغيرهم فيات ولم يُعلّم له وار‪ .‬أيجنزئة أن يجعل ما عليه له في عز‬ ‫الدولة © دولة المسلمين أوفي فقراء المسلمين على هذه الصفة ‪ ،‬أم يكون لفقراء‬ ‫الكفار بخاصة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يجزئه دفعه فيمن ذكرت ف قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين وقال بعضهم لا يجزىء دفغه إلا في مثل أهلي ملته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمملوك إذا جعل عليه سيده ضريبة ةكت شهر كذا وكذا وصار‬ ‫المملوك يعمل ويمون‪0‬ا) نفسه ويؤدي لسيده ما جعله عليه فاستطنى هذا‬ ‫المملوك نخلة ليخرفها‪ ،‬فاخطا لنفيىه أحد فيها وأخذ منها شيئا ثم أراد الخلاص‬ ‫من ذلك‪ .‬أيكون الخلاص من ذلك الشيع الى السيد أم إلى المملوك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يكون للسيد على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل منها‬‫وا ح ر‬ ‫‪ :‬وفي أجبر سنا له وكيلا مسحل ين كا‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مكوك ا رز‬ ‫ليطبخه ويأكل النا س‬ ‫وثلث من سمن‬ ‫ف هذ ين ‏‪ ١‬مسجد ين فغلط هذاا لأجير‬ ‫وهذا الطعام جنسه واحد‬ ‫غلطا منه‬ ‫وطعام ذلك ذات‬ ‫وجعل طعام هذا حذا‬ ‫‪ .‬كيف ترى ذلك؟ ‪.‬‬ ‫ووزنه وا حد‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪ .‬أرأيت و وا! ان كان لما غلط وجعل طعاما‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪:‬وطون‪. ‎‬‬ ‫‪] ٢٤‬‬ ‫واحدا منبيا للآخر قال له أحد إنك قد لزمك الضيان‪ ،‬ولكن اجعل طعام هذا‬ ‫لذلك قصدا منك بتسليم الضيان الذي لزمك من قبل غلط ‪ .‬أيكون ذلك صوابا‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إنه صواب على هذه الصفة فييا عندنا‪ .‬فالله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عليه حق لآخرمن قبل بيع أوتبعة أوضيان فتينيه‪ .‬فجاء‬ ‫ربه يطالبه فأنكره إياه لأجل النسيان } فقام يذكزه ‪.‬أيكون قد قامت عليه الحجة‬ ‫بقول رتٍالحق ولا عذار له بالنسيان وإن لم يوفّه حتى مات‪ .‬كان هالكا أم له‬ ‫عذر إذا كان لعولم أن عليه حقا له لتخلص منه بنية خالصة ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان وافيا بأداء ما عليه معتقدا للخلاص من كل‬ ‫ضيان وتبعة غير متهاون ولا مُستَخفٍ بالإسلام وأهيله‪ ،‬وكان يؤتمل أداءه إلى أن‬ ‫نسيه وطالبه من عليه له ذلك ولم يصدقه إذا لم تصتح له دعواه حين ذلك ‪ .‬ولا صح‬ ‫ومات على هذا ففي هلاكيه مع الله على هذه الصفة اختلافث‪ .‬قال بعض ‪:‬‬ ‫يهلك بذلك‪ .‬وقا لَ بعض‪ :‬لا يهلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن يسير على دابة } فلما بلغ موضعه وأراد النزول من على‬ ‫الدابة رمى بعصاه في الطريق ومراذه ليأخذها إذا أخذ متاعه وفرغ من مهمته(ا)‬ ‫فس ذلك حتى عطب بذلك مال أونفش ‪ .‬أدمن الضيان لأجل النسيان‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا ضيان عليه عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والسيل إذا كان يهبط القرية ومعمول له سدؤة لئلا يفسد فيها‪.‬‬ ‫أيجوزلمن انفجر عليه السيل من تلك السدود يصلح ذلك على ما أدرك عليه من‬ ‫قبل أم لا؟‬ ‫في الاصل ‪ :‬مهمة‬ ‫‏(‪()١‬‬ ‫]؟‪. ‎٥٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يعلم باطل ذلك الست المنفجر جاز له إصلاحه كيا‬ ‫كان أولا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أخذ صرمة من أرض فيها شبهة ممن هي زن" يده‬ ‫وفتنلها في ماله‪ .‬واغتَلً منها غلة‪ .‬ثم أراد الخلاص من ذلك ‪ .‬أيبزئه أن يحتاط‬ ‫بثمن الصرممة يوم الخلاص ‪ 3‬أويوم الأخذ‪ .‬أم عليه أن يتخلص بثمنها وما جاء‬ ‫منها من غلة طال الزمان أقوضصر؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في كل ما ذكرت يبري الاختلاف بين فقهاء المسلمين‬ ‫بالرأي في الخلا والخروج ما ذكرت من قبل القيمة يوم الأخذ ويوم الخلاص‬ ‫والغلة والأحوظ أن ينفذ غلتها كلها وهي في أصلها إن كانوا معروفين ‪ 3‬أفويمن‬ ‫لا يعرف ربه‪ .‬ولا يتركها عنده ولا غلتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قبض شيئا من الحصى من مال غيره مما له قيمة ‪ ،‬وانتفع‬ ‫أو لم ينتفع به‪ ،‬ثم تركه مكانه بلا رب المال‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫ك‬ ‫بالجواب؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬لا يبرأ عندنا على هذه الصفة في ترك ما ذكرت ألا‬ ‫يقبض ربه له أوتمن يقوم مقامه إذا كان ممن يستدل عليه بذلك على قول من قال‬ ‫بذلك في{) كلا الوجهين فييا نراه من رأي المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل قال لآخر قد أبرأتني يافلان من كل ضيان لزمني لك‬ ‫من مالك قال‪ :‬نعم‪ .‬قلت‪ .:‬أيكون هذا البرآن داخلا في جميع الأشياء التى‬ ‫لزمته من ماله حيث لم يقل له في كل حت وضيان‪ ،‬وما الفرق بين الحي والضيان "‬ ‫علمنى ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬انه يدخل فيه كل حق وضيان في هذا اللفظ على هذه‬ ‫‪ (١‬ليست قي الأصل‪. ‎‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬فييا‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫‪٤٢٣٦‬‬ ‫الصفة عندناك ولعل هذا اللفظ أعة ‪ .‬وكلا اللفظين يتقاربان ويتداخلان في‬ ‫بعضهيا بعض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي صبي قلع جلودا من الموضع الذي يخدم فيه الشيامير‬ ‫الجلود مرارا‪ .‬ولم يعرف الصبي ذلك الموضع الذي أخذ منه أنه لفلان © لأن‬ ‫الشيامتر كلهم يجتمعون في ذلك الموضيع يخدمون الجلود ولم يميز أن هذا‬ ‫وإنما هوإذا أراد ليسرق شيتا ؤ ثم بعدذلك كبر الصبي‬ ‫لفلان‪ ،‬وهذا لفلان‬ ‫وبلغ الحل وأراد الخلاص ‪. .‬تركت بقيةالسؤ ال وأتيت بالجواب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن فو قق بقدرما لزمه من ذلك على فقهاء لعله على‬ ‫فقراء الشيامير من آمل المريع فهووجه خلاص له عندنا إن شاء الله ‪.‬وقال‬ ‫بعض فقهاء المسلمين إن فرقذلك على الفقراء من غيرهم أجزأه ذلك ‪.‬والقول‬ ‫الأول أكثر معنا‪ .‬والله أغلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا أكل رجم من البلد التي مجتنبها المسلمون‪ .‬ما لزمه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كانت مغصوبة ة فليتخلْض من ذلك إلى أربامها إ ن‬ ‫كانوا معروفين‪ ،‬وإن لم يكونوا معروفين وتخلص بقدر ذلك‪ ،‬وجعله في فقراء‬ ‫المسلمين فهوقول حسن‪{٥‬‏ وجائزالأخذ به‪ .‬وإن كانت من غير المخصوبات‬ ‫وكانت من الغوائب لا يعرف أربابها وكان فقيرا فلا بأس عليه وإن [كان](‪)١‬‏ غنيا‬ ‫وهووجه‬ ‫وجعل ذلك في فقراء المسلمين ويز دولتهم أيام دولتهم فواسعغ له ذلك‬ ‫خلاص إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ترك جملة في القفار والسيوح والأودية حيث يؤمن منه‬ ‫الضرز على أحن‪ ،‬ولم يكن بقرب أحد فهر من ذلك المونمع ‪ ،‬ووقع منه ضرر‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ففي لزوم الضيان على رته اختلاف فيما عرفته من آثار المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فيا‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن منع غيره أن يسقي بيائه حتى فات الماء‪ .‬أيبرأ إذا سقى‬ ‫له ماله بمثل مائه الذي فات من سببه بلا إذن منه‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فارجوأنه قال على ما بان لي منه ‪ 5‬إذا كان رب المال ممن لا يملك‬ ‫أمه فإن المانع يبرآ بذلك وإن كان ممن يملك أمره فلا يبرأ إلا أن يكون السقئ‬ ‫بإذنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فوطئه فا نتثر‬ ‫وفيه صا روج مكد وس‬ ‫غيره‬ ‫دخل ما ل‬ ‫‪ :‬وسئل عمن‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫في المال ‪ 3‬فكأنه لم يلزمه في ذلك ضيان فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسمعته يقول إن الأم يجوز لها أن تأكل من مال ابنها على قول‬ ‫الأب ‌ وقول لا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بمنزلة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الدابة إذا وقعت في زرع رجل تأكله‪ .‬فلما رآها رث الزرع‬ ‫فليا رأته هي قبل وصوله إليها ذعررت‬ ‫وثب عليها ليخرجها منه لئلا تفسته‬ ‫ووثبت فوقعت فياتت ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬انه لا ضيات عليه عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الأشياء الموضوعة في الأسواق إلى أن تباع } وفي الطريق‬ ‫إلى أن تحمل منها‪ .‬أيجوز المشي عليها ما لم يلحقها ضرر من ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يعجبنا ذلك على الاختيار وأما الاضطرار فهو غير‬ ‫الاختيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قلع غود زرع من مال غيره خطا أوعمداً أوصرمةأو‬ ‫غرس ذلك مكانه وحيى وعاش ‪ .‬أيكون قد برى ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أرجو أن إجازة ذلك لا تخرج من قول بعض المسلمين‬ ‫غير أن الأحسن عندنا أن يتخلص من ذلك إلى ربه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤‬؟‪‎٨٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسأ لنه شفاها عن الجلبة التي هي جلبة النطيلة يجوزلي أن‬ ‫أفسلَ فيها في غير مكان النخل‪ ،‬وكان النخل قائما بعد حيث إن لها شزباً يجوز لي‬ ‫ذلك أم قال لي ‪ :‬جائز ذلك على قول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجلين زرعا ق في أرض ليا ‪ .‬وصاركلً واحد يجزجانبا من‬ ‫القت بقسمة وقعت منهيا‪ .‬أيجوز ليا ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك ؤ ما لم ينقض أحدهما‪ ،‬وتجوز المتممة فيه‬ ‫من تجوز متامله‪ ،‬والحل ممن يجوز حله‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ علي بن مسعود بن محمد المحمودي ا منحي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ .‬في رجل وجد دابة مربوطة في ماله‪ .‬أيجوزله أن يطلقها ويخرجها إلى طريق‬ ‫كمثل ما لو وجدها غير مربوطة [ أم لا؟‬ ‫الأرض‬ ‫جائز أو موضع مباج من‬ ‫فلا يعجبني له أ ‪ .‬يطلقها من ماله ويخرجها ولا ‪ 7‬ل عنها‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب و‪ ,‬بالله ا لتوفيق ‪:‬‬ ‫وإخراجه‬ ‫بعل إطلاقه لها من ماله من ‪71‬‬ ‫على أحل } في مال أو ز‪7‬‬ ‫إذا أضرت‬ ‫لها منه ‪.‬أخاف عليه فيه ضيان ما أضرته أأوكلته؛ لأن ذلك وقع من سببه وفعله ‪3‬‬ ‫وإنا له أن يصرقها عن ماله وحفظها لرتها ذ وينهاه عن ذلك لأن هذا عندي‬ ‫خلاف من وجد دابة في زرعه في إجازة صرفها وسوقها عنه؛ لأن دخولها فيه ليس‬ ‫وأحفظ ف هذه ولو قيضها من زرعه وأخرجها منه { فلا‬ ‫من فعله ولا من سببهك‪6‬‬ ‫عليه في ذلك ضيان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الآمر‬ ‫ثدم أن‬ ‫ئ فأمره أن يدفعه لاخر‬ ‫حقا لأحد‬ ‫‪ :‬وفيمن قبله‬ ‫مسألة‬ ‫أبدا من شدة الأذية ويوشيك ولو‬ ‫طرقته الأذية فأصبح لا يتكلم ولا يفهم ولا يعقل‬ ‫الحياة ‪ .‬أيججوز‬ ‫شدة ة المرض ئ غير أنه بعذ ف‬ ‫جوارحه ل يشعر مها من‬ ‫بعص‬ ‫قطعت‬ ‫قبل خروج‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫يدفع ماله مرهة يدفعه إلى فلان ما دام‬ ‫للمأمور أن‬ ‫روحه؟‬ ‫‪_ ] ٣٦٩‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فالذي نحفظه شفاها عن أشياخنا الذين أدركناهم‬ ‫فیےا وَطئنا من آثار المسلمين ‪ :‬أن الموكل والآمر‬ ‫به } ورأينا نحن‬ ‫ورأيناهم يعملون‬ ‫إذا ذهب عقله بجنون أوبرسام أوما كان من العاهات أن الوكالة منه والأمر في‬ ‫عقله لا محجوز للوكيل والمأمور أن يسلم شيئا من مال من وكله أو أمره‬ ‫ذهاب‬ ‫حين‬ ‫بعد ذهاب عقله{ لا يججوزلأن الوكالة منه والأمر لا يثبتان ويبطلان بذهاب‬ ‫عليه‬ ‫عندي‬ ‫وكله أو أمره كان‬ ‫مال من‬ ‫سلم الوكيل؛ أو المأموز شيئا من‬ ‫عقله ‪ .‬وإن‬ ‫ضانة وعليه عندي الخلاص منه‪ ،‬إلى أن يبرأ منه يسلمه إليه في حياة الموكل أو‬ ‫الآمر أو في ورثته من بعده ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن ضرب مملوكا لغيره ضربا يلزمه الضان منه‪ .‬ثم عتق‬ ‫العبد وأراد الرجل الضارب للعبد الخلاص‪ .‬إلى من يتخلص منها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬على معنى ما ذكرت أن يكون ضيه في العبد من قبل‬ ‫العتق لسيده وإن لميسلم ما ضَمته حتى عتق العبد ففي ذلك اختلاث‪ .‬فقاّ‬ ‫بعض المسلمين‪ :‬الخلاص يكون للعبد‪ .‬وقال من قال‪ :‬للسيد‪ .‬والله أعلم‬ ‫بدوي في يده إناء‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل يخرف نخلته في ماله ‏‪ ٨‬فجاء صب‬ ‫إلى قرب النخلة فاتهمه الرجل أنه يريد أن يلقط النخلة‪ 3 .‬فلم يمكنه حتى تلقط‬ ‫شيئا فصاح به ففزع ووثب منهزما فضرعتم فأصابه جرح ي يده ‪ .‬أيلزم هذا الرجل‬ ‫الذي نهم عليه ضيا ن أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كان صاح به بعة ما دخل ماله فولى الصبتي منهزمما‬ ‫وكان من عادته لا يتحرج من أخذ أموال الناس‪ .‬إنه لا ضيان عليه على صفتك‬ ‫هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اسنؤجرليعمل طعامًا ليكؤل في مسجد فخاف أن‬ ‫ده قبل أن يلزمه‬ ‫عئانمن‬‫يذهت منه شيع عند عمله له‪ .‬أيجزئه إذا جعل فيه شي‬ ‫]]‪..‬‬ ‫الضيان‪ ،‬إذا لزمه الضيان‪ .‬إذا أتى ما جعله فيه على قدرما لزمه منه أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فإذا وقع ضيانه فيا يجوزوضع المضمون منه ي وقته‬ ‫وسنته فقد أجزأ عنه‪ .‬وأما إن وضع شيئا قبل وقوع الضان عليه‪ ،‬فإن كان حين‬ ‫{ فإذا لزمه ضيان‬ ‫فهة‬ ‫ضى هذ‬‫ل عل‬‫ا فعل‬‫فإذا‬ ‫وضعه جعله دفحًا منه للمسجد‬ ‫بعد وضعه على ما تقدم من نيته الأولى ‪ ،‬فلم يكفه عندي ذلك وان كأن وضعه‬ ‫فيه على سبيل الخلطة ‪ .‬ثم لما لزمه الضيانً جعله عيا لزمه } فإذا وضعه على ما‬ ‫تقدم كفاه ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى شيع من البلدان التى لا يستحل المسلمون‬ ‫الدخول فيها‪ ،‬ولا الأكل منها‪ ،‬فأشار عليه بعض سكانها بشيء من البسر‪ ،‬فأبى‬ ‫عليه فأكثر عليه في أخذه من عنده وهومع ذلك يأبى ‪ .‬ثم إن هذا الرجل‬ ‫صاحب القرية وهوالمشبز عليه‪ ،‬عمد إلى ذلك البسر فصيره في ثوب ذلك‬ ‫الرجل‪ .‬أجور لهذا الرجل أن يفت ذلك الصرار من ثوبه‪ ،‬ويأخذ ثوبه ويترك‬ ‫البس ينتثر في الأرض ولا يسأل عنه‪ ،‬أم كيف يفعل به؟ ‪ . .‬أرأيت إجنهل ذلك‬ ‫وحمله من مكان إلى مكان‪ ،‬أعني الثوب والبس فيه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي حفظته من جواب الشيخ محمد بن عبدالله بن‬ ‫جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ 5‬أن ذلك الشيء المصرور في ثوبه يره على تمن وضعه‬ ‫رحما كان أو صديقا على قول بعض المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫د ين‪ ..‬أد انه من‬ ‫من قبل‬ ‫على رجل‬ ‫فهم حق‬ ‫ت‬ ‫مي ت‬ ‫وفي ورثة‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫ألنة‬ ‫مسا‬ ‫هالكهم وكانوا لت وأيتاما { فوصل البلْخْ منهم الى المديون فأعطاهم نصيتهم‬ ‫ولم يصح منه وفاء للأيتام ‪ .‬أتكون‬ ‫الحق ئ ثم نه أفلس بعدل ذلك‬ ‫من ذلك‬ ‫الدين ئ أم لا؟‬ ‫من‬ ‫الغ‬ ‫‪:‬‬ ‫لليتامى حصتهم ‪1‬‬ ‫الجواب وبانه الوفيق ‪:‬أما إذا وصل البلغ إلى المديون وطلبوا إليه أخذ نصيبهم‬ ‫‪_ ٤٤١‬‬ ‫مما عليه من دين ها لكهم من غير حكيم همن يجوز حكمه اعنةا لمسلمين © فسلم‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ففي‬ ‫‏‪ ٢‬ذلك ئ‬ ‫إلى حقوقهم ما عليه‬ ‫لهم نصيبهم ول يصل الأيتام‬ ‫شركاؤ هم ا لبلَع‬ ‫جَحَل للأ يتام نصيبهم مما أخذه‬ ‫بين المسلمير ‪ . 7‬بعض‬ ‫وبعضهم لم‪:‬يزلهم فيما أخذوه من نصيبهم شيئا من حقهم على تمن عليه هم ‪.‬‬ ‫وإن كان سلم لهم نصتبهم من أحد من حكام المسلمين‪ ،‬فليس للأيتام عندهم‬ ‫حق‪ ،‬وقد وصلوا إلى أخذ حقهم منهم بشرع وحكم ثابت‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أمرعلى يتيم أن ينفخ الناز فلحقه منها جمرة في يده‬ ‫وخرج منها ماء‪ .‬ما يلزمه ي ذلك؟‬ ‫فورمت واندحقت{‘‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا أجر عليه من يقوم بأمره في مثل ما ذكرت وغير ذلك‬ ‫على وجه‬ ‫وكان ذلك‬ ‫ما حسنه ويقدر عليه [ ويؤ من على مثله من الضرر‪.‬‬ ‫الصلاح له ففي الضان على الأجر اختلاف لليتيم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها ‪ .0‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على معنى ما حفظنه من آثار المسلمين من مال له حائط‬ ‫أو نخلة على طريق المسلمين ئ أوبيت أحد من الناس ‪ 3‬ويقدم من عليه ممن يقوم‬ ‫فلم يصرفه تهاونا منه في صرفه مع المكنة والقدرة منه‬ ‫عليه به الحْجّة في صرفه‬ ‫على ذلك فوقع على إنسان فيات من ذلك أأوصابه من ذلك كَسَرّا‪ ،‬وما كان من‬ ‫ذلك وما دونه مما فيه الأرشنْ والية ‪ .‬فعلى صاحبه أرش ذلك أوديه في نفسه أو‬ ‫ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن ا ستؤ جر ليقرر أ رضًا لمسجد ‪ .‬وكان فيها حصى صغير ‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وكان هذا الحصى مُضتَرا بالأرض ‪ .‬وصار عند جذيه للقرار حول القراز الحصى‬ ‫من موضيع إلى موضع غير أنه لا يمكن قرارها بغير ذلك ‪ .‬أيلزمه شيء أم لا؟‬ ‫لأنه لا‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه لا ضيات عليه في صنيعه ذلك‬ ‫يستقيم صلا قرارها إلا بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫م‬ ‫]؟]‪_ ‎٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن رفع شيئا من اللفظ من الحصن‪ .‬أيجوزله أن يتركه‬ ‫مكانه أم يكون الحصن بمنزلة المسجد والطريق في هذا ولا يجوز له تركه في مكان‬ ‫‪.‬‬ ‫بعد أن رفعه منه ‪.‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬فالذي حفظته من مسألتك هذه مؤثرة بعينها أنه لا يجوز‬ ‫له تركه بعدما رفعه منه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫ومن عادة الجماعة‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪ .‬وفيمن وضع سراويل له في مسجد‬ ‫إذا وصلوا يتركون سراويلهم إذا أرادوا الهبوط ويرجعون إليها ي وقت الصلاة‪.‬‬ ‫ثم غلط هذا الرجل في سراويل غيره فجاء رج يسأل عن ذلك‪ .‬أيجوزله أن‬ ‫يعطيه إياه على الاطمئنانة أنه له‪ ،‬أم لا يجوز له ذلك إلا بالبينة العادلة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما على الاطمئنانة } فلا يضيق ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قميص أو غيره يظن أنه له‬ ‫‪ :‬وفيمن رفع شيئا ف المسجد ‪ 8‬ق‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فؤج لغيره‪ .‬أيجوز أن يتركه مكانه إذا اطمأن قلبه وسكنت نفشه لما قد عرف من‬ ‫سيره من حماعة المسجد لا يأخذه إلا برأيه ‘ أم لا؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬فالذي حفظته من معنى مسألتك هذه أنه من قبض شيئا‬ ‫ممن يملك أمره أشياء من غبر ره فعليه حفظه لربه إلى أن يسلمه له أويأمزه أو‬ ‫إلى من يسلمه إليه‪ .‬وإن تركه مكانه‪ ،‬ولم يتوصل ربه إليه‪ ،‬فعليه ضيانه‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ماؤ ‏‪٥‬‬ ‫وا نقض‬ ‫إلى ماله‬ ‫فلج وحضر ماءه ‪:7‬‬ ‫‪ :‬وفيمن له ماء ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وحضر ماء غيره فلم يج من له الماء ليرة الماء إلى ماله‪ ،‬فرد هو الفلج في ساقية‬ ‫الفلج وتركه ولم يعلم أن الفلج صار لصاحبه‪ .‬أم لا‪ .‬أيلزمه ضيان في ذلك أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪]]٣‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا ضيان عليه على صفت هذه لأنه قد قال بعض‬ ‫المسلمين‪ :‬إنه يرد الما ني الساقية الكبيرة إذا انقضى ماؤه‪ .‬وقال من قال‪ :‬يرده‬ ‫إلى مال صاحب الماء‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا انقضى ماؤ ‏‪ ٥‬تركه ولا يلزمه شيء‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي حجارة على الفلج عليها جدار‪ .‬اهدم ذلك الجدار وطاح ‪.‬‬ ‫أيبوز لأحد أن يبتي ذلك الجدار زاد الجدار أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم جائز له ذلك أن يبن جدارا مكان الجدار الأول‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل بجنب أرض له مواث متسايد وكان هذا الموات لا‬ ‫يدعيه أح فعمد هذا الرجم إلى هذا الموات المذكور‪ ،‬فنطله وخلطه في أرضه‬ ‫َ‬ ‫وفشل فيها فسلا‪ .‬أيجوزله ذلك‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن مثل هذا يدخله الاختلاف ولا أقدر أن أقول إنه‬ ‫حرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن بجنب أرض له موات متساند وهو تأ رفيخ فنطل فيه ترابا‬ ‫ول ينكر عليه أحذُ في ذلك‪ .‬أيبوز له أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيهالورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪:‬فيمن اغتصب مال من وارئه ‪ 5‬واغتل منه غلة ةنم مات‬ ‫وارثه ‪ .‬ماذا ترى شيخنا في هذه الغلة الى قد أكلها الغاصث واستهلكها‪ .‬أيكون‬ ‫كالأاصل على الاختلاف الوارد على هذه الصفة أم بينهما فرق؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أحسن القول عندنا أن يتخلص من ذلك الى الورثة‬ ‫إن كان معه غيره مع التوبة والاستغفار‪ ،‬وإن لم يكن معه غيره فالتوبة من ذلك‬ ‫كافية له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]]] _‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الدابة المغتصبة إذا وجدها أحد في زرعه‪ .‬أيحجبوزله اخرالجها‬ ‫منه أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت وإن لم يعلم بعَصبها إلا بعدما أخرجها‪ .‬أعليه شيء أم لا؟‬ ‫وكذلك إذا كان عالما بغصبها غير أنه [إن]() تركها في الزرع أكلته؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له اخراجها لعله من زرعه وزرع غيره‪ .‬علم‬ ‫بخصبها قبل إخراجها أو بعذه ‪ 68‬ولا شيء عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن ذ بح ذ بيحة وترقست الذ بيحة وأرا دت أ ن ترتدى ف خر‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫فامتشكها الذابح لها أونقلها من ذلك الموضع لئلا ترتدي ‪ .‬أيكون معينا على‬ ‫قتلها بتلك وتحرم علييهه أم لا؟‬ ‫‪ :‬على صفتك هذه لا تحرم الذبيحة عندنا على ما‬ ‫الجواب وبالله «‬ ‫ذكرت ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫دوايهم وأنفسهم من ابار‬ ‫الاستقاُ لسقي‬ ‫‪ :‬وهل محجوز للناس‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الرموم والغوائب والآبار المغتصبات أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان ينزع الماء بدلوه } ولم يقع من ذلك ضرز فواسغ‬ ‫ذلك عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ : :‬ومما شا فذهت ا لشيخ ا لفقيهٍ علي بن مسعود بن محمد رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫ليعطيها رجلا له هذه‬ ‫رجل أعطاه رجل دراهم أو كتابا أو شيئا من العروض‬ ‫عن‬ ‫إياها ‪ .‬هل عليه ضانْ أم‬ ‫من عنده قبل أن يعطه‬ ‫أ و العروض‬ ‫أو الكتات‬ ‫الدراهم‬ ‫لا؟‬ ‫قال لي رحمه الله ‪ :‬إن كان لم يفرط في حفظها وتلفت من عنده من غير‬ ‫تلا منكه ‪,‬لها‪ ،‬وحفظها حفظ مثلها‪ ،‬فلا ضيات عليه‪.‬‬ ‫‪ :‬أرأيت إذا قال انه أعطاها صاحبها المرسولة له‪ .‬وأنكر ذلك من له‬ ‫‪ .‬هل يكون قوله مقبولا أنه أعطاها صاحبها أم لا؟‬ ‫"‪:‬‬ ‫هذه‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل & وإنيا أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‪]]٥‬‬ ‫‪ :‬نعم إنن قوله يكون مقبولا ف ذلك وعليه ا ليمين لمن أ رسلها معه‬ ‫قال لي‬ ‫إن أراد منه اليمين في ذلك وعلى من أرسلها الضان لصاحبها إذا لم يقر أنه‬ ‫قبقهامن الرجل المرسولة معه‪ 6‬ولم يصخذلك بالبينة العادلة‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إذا أعطاها رجلا آخر ليعطيها صاجتها‪ .‬أيكون بريا منها‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫‪ :‬قال ل أنه لا يكون بريتا منها إذا أعطاها غير صاحبها ‪ .‬وإعطاؤ ‏‪٥‬‬ ‫الجواب‬ ‫إياها غي صاحبها لا يبرئه من ضيانها‪ ،‬وغير خلاص له لأنه تعدى وخالف في‬ ‫ذلك أمر من أعطاه إياها إلا أن يقر صاحبها أنها وصلته وقبضها أويصح ذلك‬ ‫بالبينة العادلة ش فحينئذ يبرأ منها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إذا كان هذا الرجل أعطاه الدراهَ ‪ 3‬قال له ليرسلها‬ ‫لصاحبها فأرسلها له‪ .‬هل يبرأ من ضيانها أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن كان أرسلها عند ثقةةفهويبرأ من ضيانها‪ ،‬إلا أن يعلم أنها ل‬ ‫تصل صاحبها المرسولة له‪ .‬وأما إذا كان أرسلها عند غير ثقة ولا أمين فهو برىء‬ ‫منها‪ ،‬وضيانها لازم عليه‪ ،‬إلا أن يعلم أن صاحبها قد قبضها بإقرار منه أيوصح‬ ‫ذلك بالبينة العادلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأفتاني رحمة الله [أنه](ا) يجوز الأكل مما في أيدي أهل المضيبي الحبوس مما‬ ‫أمرشأوجار ولو لم يعلم الآكل منه يقينا‬ ‫هومن فلج مضيبي الحبوس من حب أوت‬ ‫هو لم ‪ .‬وليس عليه أن يباحثهم ى أن هذا هولكم من‬ ‫أويصح عنده أن ذلك‬ ‫نصيبكم أم نصيب بيت المال بعده باق فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لأن المشتهرأنه عندهم بالسهم‪ .‬ولان سيدنا الامام أعزه الله قد‬ ‫‪.‬‬ ‫عنده‬ ‫المال ئ إلا أن يصح‬ ‫بيت‬ ‫ويقبضوا منهم حصة‬ ‫أمناء ئ‬ ‫جعل عندهم ثقات‬ ‫أنه بعده شركة © وأن حصة بيت المال بعتها باقية فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل ‪ ،‬وإنما أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢٦‬‬ ‫قلت له ‪:‬ما تقول ني رجل أتاه رجل بطعام من تمر أو خبز ليأكلَ منه‪ ،‬زفلما‬ ‫فإن هذا التمر من تمر الروضة أومن تمقرلعة‬ ‫أخذ في الأكل قال له ‪ :‬كل ك‬ ‫حلفين أو من تمشريع من الأمكنة التي لا يستحلها المسلمون‪ .‬كيف يفعل هذا‬ ‫الآكل وما الحكم له فيما أكل؟‬ ‫قال ‪ :‬فلا شيء عليه ولا يلزمه تصديقه أن هذا من تمارلروضة‪ ،‬أومن‬ ‫قلعة حلفين أوما ذكرت من الأمكنة الى لا يستحلها المسلمون ‪ .‬وأما في جواز‬ ‫الأكل له من هذا الطعام فلا يجوز له بعد هذه المقالة من صاحب الطعام ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لست أنا هذا السائل فهذا الشيخ ‪ ،‬وإني كتبته كيا وجذته‬ ‫مكتوبا‪ .‬والله أعلم ‪ ..‬رجع‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن وضع جذوعافي الطريق وباعها على رجل‪ ،‬وعثر بها‬ ‫أح من التايں‪ .‬يكون يان من عثر مم على البان ام على المشتري" واد‬ ‫تلقت الجذوع قبل أنيتلقها المشتري ‪ .‬أيكون تلفها منمال من منها؟‬ ‫الجواب وباننه التوفيق ‪ :‬فالذي نحفظه من آثار المسلمين أر من باع جرات تمر أو‬ ‫حكا فى وعاء أخوشبا أوجذوعاء وباعها على غيره فإن أوجبه ذلك بيعا‬ ‫منقطعا‪ ،‬وأراه ما باعه عليه وضمنه أيام ‪ 3‬وقال؛ احمله ولا تتركه‪ .‬فوجده يحمله‬ ‫ورضي به فإذا تلف كان من مال المشتري على ما وصف ‪ .‬وإن كان بينهيا فى‬ ‫يكون من مال مَنّ له الخياز فيه‬ ‫ذلك شيء من الشروط كان أ ن تلف ذلك ا الشي‬ ‫منها كان البائع أو المشتري ‪ .‬وأما ضيا ةمن أصابه من تلك الجذوع فهوعلى‬ ‫البائع الواضع له ما لم ينقلها المشتري أوغيره من الناس هكذا حفظناه من جزء‬ ‫من بيان الشرع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يجيه الناس ليقلع لهم أضراسّهم من ضرباتها‪ 5‬أويكويهم‬ ‫]؟]‪_ ‎٧‬‬ ‫بالنار من أذى ف أجسادهم ‪ .‬وكلهم بالغون ومنهم نساء متزوجات ‪ .‬هل يطلب‬ ‫ذلك أم يكفيه أمزهم له بذلك [ والنساء المتزوجات ئ هل عليه أن‬ ‫منهم الحل ف‬ ‫أم لا؟‬ ‫يستأذن أزواجَهرً ‪ 1‬ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ العالم الفقيه النزيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله ‪.‬‬ ‫يكفيه أمزهم بذلك ولم يكن عليهن لعله عليه أن يستأذن الأزواج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل" ضرب ولده وأثر فيه ضربا وجراحا وندم وأراد التوبة‪ .‬هل له‬ ‫أن يبرى نفسه من ذلك‪ ،‬كان الولد صبيا أو بالغا‪ 5‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان ولده صبيا ففي ذلك اختلاف & وفي أكثر القول لا يججوزله‬ ‫ان يبرىء نفسه من أرش لزمه لولده من قتل نفسه ‪ .‬وأما البالغ فيعجبني أن يبرته‬ ‫الولد جما لزمه له من الأرش ولا يعدم من الاختلاف إن أبرأ نفته من إرش ولده‬ ‫البالغ‪ .‬وأما لفظ البرآن على قول ممن أجار ذلك‘ فيقول‪ :‬قد أبرأت نفسي من‬ ‫الحق الذي لزمني لولدي فلان وهوكذا وكذا من قبل آرش لزمني منه‪ ،‬وقبلت‬ ‫براءتييهذا من حق ولدي هذا‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة‪ :‬رجل جاء إلى رجل ليضربه بعصا أوغير عصا متعدياً فنيا أحس‬ ‫عتدى عليه بالضرب من ذلك الرجل‪ ،‬رفع له حجرا أوعصا‪.‬‬ ‫اآخلرموهو‬ ‫ال‬ ‫وضرته قبل أن يصل إليه‪ .‬هل يضمن أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وعن الشيخ صالح بن سعيد على ما سمعته من اثار المسلمين إذا‬ ‫أشار رجل على صاحبه بالعصا{ ولم يضر به فليس هوبحرب في معنى الحكم إلا‬ ‫أن يشير عليه بالسلاح‪ ،‬فيكون حرباء فعلى هذه الصفة يعجبني أن يلزم المبتدأ‬ ‫لعله المبتدى‪ :‬بالضرب الضيان“ إذا لم يشر عليه صاحبه إلا بالعصا لأنه عسى ألا‬ ‫يضربه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪]٤٨‬‬ ‫لمسجد واستأجرَجذ اعا ليخدمها‬ ‫‪ :‬رجل اشتر ‪ 1‬نخلا للجذوع‬ ‫مسألة‬ ‫فقطعها ‏‪ ١‬حز اع وفلق حلذوعها ول يُشخحلها ويبست وضا عت ‪ .‬هل يضمنها ‏(‪ ] )١‬م‬ ‫يضمنها أحدهما على هذه الصفة؟‬ ‫الجوا ب ‪ :‬عن القا ضي لشيخ الفقيه خميس بن سعيد ‪ .‬هي لازمة على‬ ‫المشتري ‪ ،‬وإن أراد المشتري الأحكام من الجذاع‪ ،‬فالاحكام بينهم‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على أثر جواب عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ .‬وهي‬ ‫هذه‪.‬‬ ‫موضعا‬ ‫وي رجل وجد جملا يضر على الناس فساقه إلى أن ‪7‬‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫يأمن منه الضررفيه‪ ،‬فتلف ‪ .‬أيلمه ضانة ‪ . .‬أرأيت إن ساقه أقواده بحبله؟‬ ‫‏‪ ١‬لفا عل‬ ‫ل يلزم‬ ‫مغخصوبا‬ ‫ا لجمل‬ ‫هذ ‏‪ ٥‬ا ذا ل يكن‬ ‫على صفتك‬ ‫‪:‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫ضيا و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫الثان بحمده تعالى‬ ‫انتهى الحر‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يضمناها‪. ‎‬‬ ‫‪] ٤٩‬‬ ‫وع‬ ‫الموض‬ ‫البان الآول ‪:‬‬ ‫‪..............‬‬ ‫في الاقرار والوصايا ومعاني ذلك‬ ‫الباب الثاني ‪:‬‬ ‫‪..............‬‬ ‫في المواريث والوصية للأقربين‬ ‫الباب الثالث ‪:‬‬ ‫‪................‬‬ ‫في الكتابة ومعانيها وألفاظها‬ ‫الباب الرابع ‪:‬‬ ‫في شيء من ضروب القوام في أمر المسلمين فيا لا يجوز‬ ‫‪..........‬‬ ‫مما يلزمهم وما لا يلزمهم ومعاني ذلك‬ ‫الباب الخامس ‪:‬‬ ‫ي الدعاوي والأحكام والبينات ومن القول قوله }‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫وفي الشهادات والأيمان ومعاني ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫ف الأنهار والآبار والطرق والسواقي وحريم ذلك ‪.‬‬ ‫وفي الفسل وحريمه وصرف المضار من جميع ذلك ©‬ ‫‪................‬‬ ‫وما يشتمل على هذا المعنى‬ ‫الباب السابع ‪:‬‬ ‫‪.............. ......‬‬ ‫في الدواب واحداثها‬ ‫الباب الثامن ‪:‬‬ ‫في الضيان والتعارف وما يلزم الضان فيه ومالا يلزم‬ ‫‪................... ......‬‬ ‫ومعاني ذلك‬ ‫رقم الايداع‪٨٧ /١٠٧ ‎‬‬ ‫بتار يخ‪١٩٨٧ /٨ /٢٥ ‎‬‬ ‫المطبعة الشرقية ومكتبتها ص‪ .‬ب ‏‪ ٧٠٥٨‬مطرح‬ ‫تليغون‪٧٠٤٣٣٠ ,/٧٠١٩٥٢ : ‎‬‬ ‫‪]٥٢٣‬‬