‫"‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬ل‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬اران‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪٬‎‬؛؛‬ ‫‪,!,‬‬ ‫‪1 :‬‬ ‫"‬ ‫‪/‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪"٠‬‬ ‫"‪٧‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ز ‪‎‬لاا ‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1١7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٧١‬‬ ‫‪‎‬ل‬ ‫‪!١١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫"نل‬ ‫‪.77‬‬ ‫‪.‎‬انل‬ ‫‪:‬‬ ‫"‪".‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪!‎‬ا‬ ‫‪/‬‬ ‫ق‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١‬؛‬ ‫ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫`‪"٧.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ر‬ ‫‪/‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ا‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١٢‬‬ ‫\'‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫آ ‪0‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏|‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪٧١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪١‬‬ ‫الالال ‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫‪7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١١‎‬؛؛‪'٨١/‬‬ ‫""‬ ‫ر‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‪‎‬ه‬ ‫‪‎‬للا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫""‪٧ .‬‬ ‫‪/‬‬ ‫"‪١١١‬‬ ‫"‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫"‬ ‫‪١‬‬ ‫ا‬ ‫‪7 ١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪"... /‬‬ ‫‪""" 7‬‬ ‫‪0١١ ١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"‬ ‫‪/‬‬ ‫‪, ١‬‬ ‫) ‪,/ " ٨‬‬ ‫‪٧ ١‬‬ ‫‪٠٠ 7‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪(٧‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪‎‬ب‬ ‫‪"..‬‬ ‫ل‬‫‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,,.‬‬ ‫"‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫"‬ ‫‪"٠٠‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪0" ",‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪:: ١‬‬ ‫‪٧71‬‬ ‫‪, ١ ١ ١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪"".‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اونا‬ ‫‪ :‬و‬ ‫؟‬ ‫ند‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ار‬ ‫‏‪١ ,‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ :‬رر‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏"‬ ‫‪/ ٢٨‬‬ ‫‪٢1‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫!‬ ‫‪/ . 31‬‬ ‫ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١ :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‏‪.٣‬‬ ‫ن ‪ .‬لها‬ ‫ا‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫ن‬ ‫‏‪ ١‬ان‬ ‫"‬ ‫‪.‬ا‬ ‫ن‬ ‫‪٧ . .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫‏(‬ ‫"‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪"١‬‬ ‫‪1,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪:‬تا‬ ‫‪‎‬نيا‬ ‫‪‎‬رباه ‪٣ /‬‬ ‫ن ‪. :‬‬ ‫«م‬ ‫‪٨‬‬ ‫از‬ ‫ووم‬ ‫ا‬ ‫‪0‬‬ ‫اهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫“‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫م‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨1‬‬ ‫‏ ‪٧٢‬‬ ‫ز‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‏‪7‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪:1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪‎ 1 7 ٩‬ك نرلا‪4‬‬ ‫ه سب ن‬ ‫ستتنتجننانا‬ ‫ززازةالتالاة(الجوماتللتتائم‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫لديبالاطزيق‌طاعةازخمث‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫الم‬ ‫تأليف‬ ‫‪7‬‬ ‫التيتخ الفقيهالعالم‌الحَلاممَة‬ ‫شلت‬ ‫مامن طالانجانارتك نمتيانا‬ ‫‏‪ ١‬لٹا لث‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫‏‪ ١٩٨٩‬م‬ ‫‏‪ ١٤٠9٩‬ه _‬ ‫مقدمه‬ ‫حمداً لله الذي علم بالقلم } علم الإنسان ما لم يعلم‪ .‬وصلاة وسلاماً على‬ ‫نبيه الذي علمه ربه ما ل يكن يعلم ‪ ...‬وبعحد|}©}‬ ‫فهذا هاولجزء الثالث من كتاب «فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة‬ ‫الرحمن» لمؤلفه الشيخ الفقيه العالم النزيه ‪ :‬سالم بن خميس بن بجاد بن موسى‬ ‫وأجزل‬ ‫للعلم أوئى الجزاء‬ ‫على ما قدم‬ ‫© وغفر له ‪ .‬وجزاه‬ ‫الله‬ ‫»‪ .‬رحمه‬ ‫المحيلوى‬ ‫‪/‬‬ ‫الثواب ‪.‬‬ ‫وقد سبقت الاشارة في الجزأين السابقين من هذا الكتاب إلى تقسيمه إلى‬ ‫ثلاثة أجزاء ئ تيسبرا لحمله ۔ وتسهيلا لقراءته ‪ .‬وإبرازا مسائله وأجويته ‪.‬‬ ‫وبحن إذ نقدم لهذا الجزء الثالث والأخير ‪ .‬محدونا كبير الرجاء وعظيم الأمل‬ ‫في أن يكون هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة عوناً لقارئه على تفهم أحكام دينه‪.‬‬ ‫ومسائل شريعته ‪ .‬وهاديا له إلى طريق الحق ئ ومواطن الصدق‪.‬‬ ‫البشر‬ ‫فالكال لله وحده © والنقص من شيمة‬ ‫ولا ندعي الكال لما قمنا به‬ ‫فيا أوتينا من العلم إلا‬ ‫ولهذا نستميح القراء عذرا إذا ند القلم © أو هفا العقل‬ ‫قليلا‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ث فمنه‬ ‫الهداية والرشاد ‪.‬‬ ‫سبحانه‬ ‫المحققون‬ ‫الباب الأول‬ ‫اللقطة والأمانة والوديعة والعارية‬ ‫ف‬ ‫وفي أموال الغوائب ومالا يعرف آر بابه ومعاني ذلك‬ ‫‪=-‬‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله ‪. .‬‬ ‫وني ضالة الحمير فهي مثل ضالة الأبل في حكمها ‪. .‬أو مثل ضالة الضأن؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن ضالة الحمير ليست مثل ضالة الضأن ‪. .‬إننا هى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مقاربة لضالة الأبل ‪ . .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل لعله لقط لقطة وصح رئمها وارادها من اللاقط فقال اللاقط‬ ‫لصاحب اللقطة ‪ :‬إن أردت بضاعتك اعطني كذا وكذا‪ . .‬فابى صاحب‬ ‫اللقطة أن يعطيه شيئا ‪ . .‬فقال رجل اخرللاقط ‪ :‬اعط فلانا ماله ‪ . .‬وأنا‬ ‫أعطيك كذا وكذا فسلم اللاقط لصاحب اللقطة ‪ . .‬وطلب من الرجل الذي‬ ‫وعده بالعطية ماوعده‪ .‬أيلزمُ هذا الرجل بيا وعد به اللاقط ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا شىء للاقط على صاحب اللقطة ولا غيره على‬ ‫ز‬ ‫صفتك هذه ‪ . .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ليتيم أوغائب أو مسجد ئ واشتر ى‬ ‫دراهم أمانة‬ ‫وفيمن عنده‬ ‫‪::‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫هذا الأمين شيئا من الأملاك له ‪ . .‬وفي قصده ه ونيّته عند شراء هذا الشي ء أن‬ ‫‪ .‬ويكون له‬ ‫الشراء له‬ ‫‪ . .‬أيكون حكم هذا‬ ‫التى عنده‬ ‫الأمانة‬ ‫من‬ ‫يستقرضصضص‬ ‫حلالا على هذه الصفة أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الشراء حلال غير أن الأمين لا يعجبني آن يقتز ض‬ ‫من أمانته ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوى رحمه اللله تركت سؤالها ‪ . .‬وأتيت بجوابها‪. .‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي حفظته من اثار المسلمين أن من اقتز ض من‬ ‫امانته شيئا فهوله ضامن الى آن يصير الى ربه بوجه حق ‪ . .‬وقد اختلف‬ ‫المسلمون في تضمين مابقى من الأمانة ۔ اذا أخذ الأمين شيئا وتلف الباقى منها‬ ‫‪ . .‬قال بعض‪ :‬عليه ضيان ما تلف منها ‪ . .‬وقال بعض‪ :‬لا ضيان عليه إلا‬ ‫ما أخذه منها ‪ . .‬وان لم يحفظ ما أخذه منها فعليه الأحتياط بالخروج مما أخذ ‪. .‬‬ ‫والقول قوله مع يمينه أنه ماأخذه منها إلا كذا وكذا ‪ . .‬وان رد اليمين المدعى‬ ‫عليه على المدعي ع عليه اليمين ‪ . .‬أن عليه كذا وكذا من الأمانة التي ائتمنه‬ ‫إياها ‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه فيما أرجو ‪ . .‬ومن فتح بابه ليجعل أحد فيه أمانته ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يلزم الفاتح بابه حفظ ذلك‪ . .‬ولا يكون استقطابا منه لذلك‬ ‫إلا أن يقفل بابه أويغلقه على هذه الأمانة ‪ . .‬فذلك يكون قبضا فيما عندي ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ . .‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪ . .‬وتركت لفظ سؤ الها‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن وجد ف بيته درا هم وكان يملك تقديرها ‪ . .‬فحكم الدرا هم‬ ‫الجوا ب‬ ‫له ‪ . .‬وإن استراب قلبه من هذه الدراهم ‪ ..‬فتكون هذه الدراهم بمنزلة‬ ‫اللقطه فمثل ما يفعل باللقطه يفعل بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واذا جاءني أحد يريذ شيئا من الدراهم قرضا ‪. .‬فاقرضته شيئا‬ ‫من الدراهم ‪. .‬ولم يزة ‪ 71‬م ما أقرضته إياه ‪. .‬أيجوز لى آن أطالبه وأشكي ‪77‬‬ ‫وهل يجوز القرض إلى أجل‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬آنه يجوز لك آن تستادي من عليه لك القرض وليس في‬ ‫القرض من أجل الامن يشاء من له القرض ‪ . .‬وأما القرض من الأمانة ‪.‬‬ ‫فتر‪٥‬كه‏ انه وأحوظ وأسلم ‪ 3‬وأنا لا يعجبني القرض من الأمانة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وإن اقترض منها شيئا وخلط ما اقترضه في دراهمه ‪. .‬واشترى‬ ‫‪ . .‬كيف نقول ف‬ ‫‪ . .‬وا تحجر فيه‬ ‫با لجميع أصلا وأخذ من غلة الأ صل شيئا‬ ‫ربحها‪.‬؟ فهل نحل له أو هو مردود على صاحب الأمانة بحساب ما اقترضه ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أكثر القول ان الربح له على أكثر قول المسلمين أعني‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المقترض‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها في عندي دون لفظها المرسوم بها فيمن أمن أخذ‬ ‫أمانتة وأراد أخذها من الأمين فإدعى الأمين أنها سرقت من بيته ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالقول قول الأمين أن الأمانة تلفت من يده فأما في اليمين فقال‬ ‫يعض المسلمين لا يمين على الأمين‪ .‬وقال من قال عليه اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫من له ا لأما; ره‬ ‫لأحد [ وما ت‬ ‫معه ا مانه‬ ‫فيمن‬ ‫‏‪ ١‬لمعنى منها فيےا معي‬ ‫‏‪١‬إختصرت‬ ‫‪.‬‬ ‫وأغياب‬ ‫وأيتام‬ ‫البلد ئ‬ ‫ف‬ ‫وخلف ورثه فيهم بلغ حاضرون‬ ‫من يده‬ ‫‪ ::‬فإن سلم الأمين لمن حضر حصته من الأمانة وتلف‬ ‫الجواب‬ ‫حصة اللاغياب فإذا لم يكن القسم بأمر حاكم المسلمين أجوماعة المسلمين مع‬ ‫من السها م ‪ ..‬فيكون مضمونا في مال شركائه ۔ والذى لا ‪-‬‬ ‫عدمه مما تلف‬ ‫يباع ويقسم ثمنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ عمر بن سالم بن حسن بالرهوم فيمن عنده شيء‬ ‫مسألة‬ ‫من السلاح أوغيزه أمانة لرجل ثم جاء أحد من الناس بكتاب من عند‬ ‫صاحب السلاح ليسلم السلاح لذلك الرجل الواصل بالكتاب ‪ .‬أيجوز للمؤتمن‬ ‫تسليمه ويبرأ إذا قبضه الرجل الواصل بالكتاب ‪.‬‬ ‫الجواب واه الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬أنه جائز له أن يسلم‬ ‫السلاح أوغيره للرسول بالكتاب على الاطمنانة لا الحكم والاطمنانة حكم من‬ ‫أحكام دين الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وقال من قال من المسلمين لا يبرأ الأمين من أمانته حتى يكون‬ ‫القابض منه الأمانة أمينا أو ثقة ‪ .‬وقال من قال لايبرأ حتى يكون القابض ها منه‬ ‫ثقة عدلا ‪ .‬وقال من قال لايبرأ حتى يصح أنها قد وصلت إلى ربها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال المؤلف اختصرت لفظ الجواب وفيا عندي أن أتيت بالمعنى‬ ‫منه وبعض لفظه ‪.‬‬ ‫وهي‬ ‫‪ :‬ومن غيره ومن اشترى بيتا فوجد فيه درا هم با طنة ف الأ رض‬ ‫مسألة‬ ‫إسلامية غير جاهلية ‪.‬‬ ‫‪ :‬فليس للمشتر ى في هذه الدراهم شيء وهي لآخر من سكن هذا‬ ‫الجواب‬ ‫المنزل إلى أن مات فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعضه من‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يستعير كتاباً قديما ليقرأ منه فذهب قرطاسه أو‬ ‫غير إرادة منه وهو قديم كثير أيلزمه ضيان ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فاعلم أن استعال المباح إذا أخطأ المستعمل المحررمن غير‬ ‫تضييع ‪..‬ولا مما يخرج من تعارف ما يستعمل مثله أن في لزوم الضان إختلافا‬ ‫بعض الزمه وجعل في الانفس والأموال الخطأ مضمونا‪ .‬وبعض أسقط الضان‬ ‫ومعرفاً ذلك ‪.‬والله‬ ‫لاجل عدم امتناع من يستعمل ذلك من مثل هذا التلف‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله ©‬ ‫مسألة‬ ‫الناس أو الفياني ولم أحفظها‬ ‫لواك‬‫مز أ‬ ‫وإذا مررت على اللقطة في الطريق الأجائ‬ ‫طلبي الافصاح عنها لقلة معرفتي الاشذاء بها والابتلاء بها أولم يكن عندي‬ ‫موضع مأمون لها‪.‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إن تركها خوف عدم الخروج بالوجه الجائز منها فلا‬ ‫ضيان عليك على قول بعض المسلمين ‪.‬واذا عرفت بها غيرك حتى اذا أخذها ‪.‬‬ ‫فإن كان الأخذ لها ثقة فلا ضَتا عليك ‪،‬وإن كان غير ثقة فاخاف عليك الضان‬ ‫في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬فيمن لقط دراهم فى مصرخلق أونثر أوانية أوسلاح أوغبر‬ ‫ذلك من العروض وأتى أحد بعلامتها أيجوز له أن يدفعها له أم لا؟ وكيف صفة‬ ‫الذي يأتي بعلامتها‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا جاء أحد بعلامتها فجائز أن يدفع إليه} وعلامتها‬ ‫وعاؤ ها ووكاؤ ها‪ .‬وأما العدد والوزن ففيه إختلاف ‪ .‬وأما تعريف اللقطة ‪ ،‬فقول‬ ‫على قدرها إن كانت قيمتها درهما فيا دونه فإنها تعرف شهرا أو الدرهمين شهرين ‪.‬‬ ‫والثلاثة الدراهم سنة ‪ .‬وقول أنها نعرف سنة قلت أوكثرت ‪ .‬وقول تعزف ثلاثة‬ ‫أيام قت أوكثرت أيضا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في نخل وأرض في أيدي الناس وقد وقف المسلمون عن الكتابة‬ ‫فيها من أجل الشك أنها من الغوائب ول أجسر أن( ( أنتز عها من أيديهم لبيت‬ ‫عليها شهود شهرة عند‬ ‫وبعد شهدت‬ ‫فيها بينة عدل‬ ‫المال لأني ل تشهد عندي‬ ‫وال من ولاة الامام ل وانتزعها من أيديهم لبيت المال بشهادة الشهرة ‪.‬أيجوزلي أن‬ ‫أطني من بيت المال من غلة هذا النخل[ المذكور إذا كان() في قلبي حرج أوشك‬ ‫من شهادة هؤلاء الشهود أم جواز الوالي حجة وجائز لي ذلك‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬كنت‪. ‎‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وباله التوفيق ‪ :‬أن جواز الوالي الثقة العدل حجة } والواجب علينا‬ ‫تسليم الأمر للمسلمين لأن أئمة العدل لا يولون في أماناتهم إلا العدول الثقات ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في اللقطة مثل بيت كان ساكنه رجلا ‪ 5‬وتحول منه وسكنه رجل‬ ‫آخر وجد شيئا من الدراهم النثر في رف البيت فحكمها لمن كان ساكن البيت أم‬ ‫للفقراء؟ أرأيت اذا وجد شبىعء في هذا البيت المذكور من غير الدراهم النثر لمن‬ ‫حكمه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك إختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين‬ ‫إن جميع ما ذكرته يكون حكمه لمن كان ساكنا في هذا البيت قبله وقال من قال ‪:‬‬ ‫يكون بمنزلة اللقطة وهو لبيت المال وللفقراء‪ .‬والله أعلم ‪` .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن وجد في البيت الذي يسكنه في فراش أوفوق الأرض‬ ‫حمدية أوغير من يملك مثله ولم يحفظ أن ذلك له وكذلك أهله لم يعرفوه أنه لهم‬ ‫تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫على‬ ‫البيت يملك مثل ذلك فحكمه‬ ‫صاحب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان‬ ‫ره‬ ‫معمول‬ ‫صوا ب‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫وكل قول‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ‪ :‬ا زه يعطيه ‏‪ ١‬لفقرا ‪7‬‬ ‫قول‬ ‫بعض‬ ‫وجائز الأخذ به والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أر أجيرا ليخدم ۔خدمه وخدم وسار من غير أن يستوفي‬ ‫أجرته وهوخادم غريب لا يعرف من أين أصله جاء ويوم صار ذكره بعض من‬ ‫الناس أنه سائرمتوجه إلى شيء من البلدان وقد مضت له قدر ست أوخمس‬ ‫سنين ولم يرجع ‪ .‬والان لورجع ما عاد يعرفه الذي عليه ذلك‪ .‬فكيف الخلاص‬ ‫من هذه الأجرة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين إن الآجرزة تكون موقوفة‪ ،‬وقال من‬ ‫قال يسلمها في غير دولة المسلمين ويدين بها اذا صح ريها ويبرأ بذلك‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫يدعيه‬ ‫رجل‬ ‫زرعه أوغبر زرعه فجاء‬ ‫من‬ ‫أوغبره‬ ‫وأما من قبض يعيرا‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫حفظه‬ ‫أنه له ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فأما في الحكم فلا يجوز له دفعه له‪ ،‬وأما على الاطمنانة فجائز له‬ ‫ذلك إذا سكن قلبه بذلك وإن أوصله إلى الموضع الذي قبضه منه وأشهد على‬ ‫ذلك شاهد عدل وتركه في الموقع ‪ .‬فعلى بعض قول المسلمين جائز ذلك إذا‬ ‫الماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫كان مثل بعير أو ثور وما كان يمنع نفسه ويرد‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها مكتوبة هكذا من جواب سيدنا الأمام الأمجد بلعرب بن‬ ‫سلطان رحمه الله ‪ 7‬وفيمن يموت من هؤ لاء ملل الشرك مثل النصارى والانجريز‬ ‫والأنديز والفرنسيس وغيرهم هل يحكون مالهم لجنسهم إذا ل يكن له وارث أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فإذا مات أحد منهم وليس له وارث فعلى ما نحن‬ ‫عاملون عليه أن ميراثه يرجع لعز دولة المسلمين ‪ ،‬ولوكان ممن يتوارث بالأجناس‬ ‫فهذا ما نحن نأمر به ونعمل عليه من رأي المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره في النخلة التي شلها السيل من مال رجل وفسلها في مال‬ ‫رجل آخر وقد عاشت وأثمرت في أرضه‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالخيار في ذلك لصاحب الأرض التى هي فيها إن شاء أمرربها‬ ‫بإخراجها من ماله وإن شاء أعطاه قيمتها مقلوعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان حفظه الله ‪ . .‬في الأماكن التي لا يكتب فيها المسلمون إذا اشتر ى أحد‬ ‫‏‪ ١١‬س‬ ‫الزرع حلالا أم حراما ؟‬ ‫أرض يكتبها المسلمون ‪ .‬أيكون‬ ‫أو بذره ف‬ ‫منها حب‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان البذرمن تلك الأماكن التى لا يكتب فيها‬ ‫المسلمون‪ ،‬فإن حب هذا البذر يكون كيا كان من قبل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأماكن الى لا يكتب فيها المسلمون ومتنزهون عن الأكل‬ ‫منها ومثل الحطب اليابس الذي ليس له عندنا ثمن تلحق منه شبهة إذا أخذ منه‬ ‫ليعمل طعاما تركت السؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يعجبنى أن يأخذ شيئا من الحطب ولا شيئا غيره من‬ ‫هذه الأماكن التي ذكرتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل قال‪ :‬افسل هذا المال فإن حيى هذا الفسل تكون‬ ‫هذه النخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‪ 0‬ما تكون هذه النخلة وما يفعل‬ ‫بغلاتها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذه النخلة للفقراء ألوبيت مال المسلمين وكل ذلك‬ ‫جائز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أخذ اللقطة على وجه التعدي لها أخذها لنفسه ثم ندم‬ ‫معرفة رمها ‪ .‬أعليه أن يوصي لما أم لا؟‬ ‫بعل أن أيس من‬ ‫الفقراء‬ ‫وفرقها على‬ ‫ويعجبني أن يوصي مها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬ف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في غبرة من الغوائب فيها آبار متفرقة وبين الآبار موات أراد أحد‬ ‫أينقرح بئر في الموات التي هوبين الأطوى‪ .‬هل يجوز أن يمنع من أراد أن يحفر‬ ‫بئرا ي الموات؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك إختلاف بين المسلمين قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬أنه جائز أن يحفر بئراً في الموات بين الأروض والآبار التي للغوائب ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا يجوز ذلك‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إنه إذا فسح عن‬ ‫‪١٢١٢‬‬ ‫الارض هذه الأطوى خمسيائة ذراع جاز‪ .‬وإن كان الفسح أقل لا يجوز‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ف هذه الغبرة إذا كانت شهرة عند جميع أهل تلك النواحي أنها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫غير ملك ولا أصل لأحد غير من بيده شيع منها أوبيد قريبه وذويه} فلا يقول‬ ‫أنجا من الغوائب لجهالتهم وعصابتهم ‪ .‬أترى هذه شهرة قاضية وجائزة ‪ 5‬ويجوز‬ ‫حوز هذه الأطوى بهذه الشهرة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬اذا كانت الشهرة عند الخاص والعام وكان شهرة لا‬ ‫تدفعها شهرة فجائز جوز هذه الاطوى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا قبض الأمين أماتته أمينا عنده‪ .‬وتلفت من يد الأمين‬ ‫الثاني ‪ .‬أيضمن الأمين الأول أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول عندنا لضايان عليه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وجد دفينا إسلاميا في مال ورثه من أبيه واستخرجه من‬ ‫مكان كان أبوه يسكنه من المال في حياته كان ضيعة أو بيتا فما حكمه؟‬ ‫مدفونا ف موقع كان يسكنه أبوه فحكم ما‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا وجده‬ ‫وجده لورثة ابيه على أكثر قول المسلمين‪ .‬والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد النزوى‬ ‫رحمه الله ‪ .‬فيمن اشترى مثل ورث أوبذار أو أرز أوغير ذلك فوجد فيه دراهم‬ ‫فضة أوذهب أو غير ذلك كان في صرار أو نثرة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كانت الدراهم نثرا فييا إشتراه من البائع فقد قيل أنها بمنزلة‬ ‫اللقطة ‪ .‬ولعلهم قد قالوا أنها للبائع ‪ .‬وقول من يقول أنها لقطة أحب إلى ‪ .‬وإن‬ ‫كانت الدراهم لها علامة في كيس أو صرة فهي بمنزلة اللقطة عندي وتعرف فإن‬ ‫‪١٣‬‬ ‫عرفت ووجد لها رب دفعت إليه‪ ،‬وان لم يصح لها رب وأيس من معرفة ربها فهي‬ ‫بمنزلة ما لا يعرف ربه‪ .‬فقد قال من قال إنها تدفع للفقراء ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إنها‬ ‫إلى أن يصح‬ ‫إنها موقوفة حشرية‬ ‫عز الدولة ‪ .‬وقال من قال‪:‬‬ ‫لبيت المال تدفع ف‬ ‫لها رث أوتقوم الساعة‪ .‬وبالقول الأول نقول وبه نعمل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأغشر الذي عليه الحق‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وي الذي له حق على أحد من الناس‬ ‫الوفاء فأراد الذي له الحق أن يدفع من ضيان لزمه ل يعرف ربه لأجل فقره‬ ‫أيجزئه إذا قال له قد دفعت لك الحق الذي عليك من ضيان لم اعرف له ربا‬ ‫صدقة عن ربه وخلاصا عن نفس أم لا يجزئه ألا يدفع له بقدر الحق الذي عليه‬ ‫له‪ .‬ؤيطالبه بحق من بعد بلا شرط يشرط عليه من قبل الدفع إني أدفع ذلك‬ ‫حتى توفيني؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن قاصصه بيا عليه من الحق عيا عليه من الضيان الذي‬ ‫لا يعرف ربه فلا يبعد جواز ذلك الا بالتسليم والدفع ‪ .‬ويعجبنا قول من قال من‬ ‫بالتسليم ‪ :‬فنسلم هذا لهذا ويسلم هذا لهذا وهو أشبه عندي بأصول ما جاءات‬ ‫به الآثار عن أولي العلم ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوى رحمه الله ‪ .‬ومن‬ ‫أعطى شيئا لفقراء قرية معلومة وأراد تسليمه لثلاث فقراء فصاعدا من تلك‬ ‫|‬ ‫القرية أمجوز له ذلك؟‬ ‫أعطاه أو ل يأمره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أمره بذلك من‬ ‫‪ :‬محجوز له ذلك‪{٥‬‏‬ ‫الجواب‬ ‫يعطى‬ ‫‪ :‬وا موصى به لفقرا ‪ 7‬قرية معلومة مثل ا زكى ا و غير ها من‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذا الموصى به؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬ذلك لجميع الفقراء من أزكى ممن تتم الصلاة بها إذا كان‬ ‫]‪١‬‬ ‫أجزاه‬ ‫يقدر عليهم ئ وإن كان ل يقدر عليهم أعطاه من ثلانة فقراء فصاعدا‬ ‫ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الدال على اللقطة ولم يدر أن المدلول أخذها‪ .‬أيضمن أم‬ ‫حتى يصح معه أنه أخذها من صاحبها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬الدال على اللقطة ضامن حتى يصح أنها وصلت إلى صاحبها ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي ۔‬ ‫حفظه الله ۔ تركت سؤ الهما وأتيت بجوابها وهذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن لقط شيئا من ساحل البحر مما ذكرت من الأخشاب وغيرها‪.‬‬ ‫فالذي عندي أنه يجرى الاختلاف في ذلك ‪ .‬قال بعض عن لقطة إذا كان فقيرا‪.‬‬ ‫وقال بعض لعز الدولة‪ .‬وقال بعض يترك لحاله كيا هو‪ .‬وعندي أن مشايخنا‬ ‫يعجبهم أن(') يكون لعز الدولة‪ .‬وهكذا الأمام يفعل‪ .‬وخفظت عن سيدنا‬ ‫الأمام ناصر بن مرشد رحمه الله ‪ .‬وغفر له أنه أمر أن يعطى اللاقط قدرعناه‘ ‪.‬‬ ‫وتؤ خذ اللقطة وتوضع في عز الدولة هكذا فيما عندي أنه أمر بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان حفظه الله فيمن لقط دراهم معلومة في كذا كذا في مصر خلق ولم يسمع‬ ‫أحد يسأل عنها وأكلها ثم بعد قدر ثلاث سنين أوأقل أأوكثر سمع رجلا يقول ‪:‬‬ ‫إنه ذهبت له دراهم على عدد هذه الدراهم اللقطة‪ .‬أعلنه رآها الى هذا‬ ‫السائل ‪ ،‬كان اللاقط غنيا أفوقيرا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أتى أحد بعلامة اللقطة ‪ ،‬فإنه يجب عليه عوضها‬ ‫على كل حال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الاصل‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني الذي يحمله ماء الفلج من ثمرة النخيل والأشجار‪ .‬أيحل‬ ‫أخذه للغني والفقير ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم تكن له قيمة فإنه جائز‪ .‬للغني والفقير‪ ،‬وإذا كان‬ ‫له قيمة } فإنه جائز للفقير دون الغني © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نخلة وجدت كل يعارضها ويستغلها من الناس وهماانع‬ ‫يمنع عنها‪ ،‬ويقال إنها موصى بها للسبيل ولم تصح الوصية إلا من قيل وقال‪.‬‬ ‫فهل يعجبك حوزها لبيت المال؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬يعجبني ترك الدخول في هذه النخلة ث ويعجبني ترك‬ ‫‪.‬‬ ‫حوزها لبيت المال‪ ،‬والله أعلم‪` .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها من جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوى رحمه الله ۔‬ ‫فيمن في يده مال لمسجد أو ليتيم أو أمانة فضاع من ذلك شمع & ابدل هذا من‬ ‫ماله‪ ،‬ثم وجد الذي ضاع بعينه ‪ .‬أله أن يأخذ مكانه أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يجوز له ذلك إذا وجد ما تلف ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها مكتوبة هكذا‪ :‬سألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن‬ ‫في رجل عنده أمانة دراهم بصرية في زمان صرف‬ ‫زامل رحمه الله تعالى‬ ‫البصريات إقترضها ثم انقلب الصرف على الدراهم الخلاص‪ .‬هل يجب عليه‬ ‫الوفاء بالخلاص أم مثل الدراهم التي اقترضها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان إقترضها بأمر صاحبها لم يكن عليه عندي إلا مثل ما‬ ‫اقترض‪ .‬وإن كان اقترضها بغير أمر صاحبها‪ ،‬كان عليه عندي أن يوفي مكانها‬ ‫خلاصا إن كان لم يقترضها كانت تقوم مقام الخلاص والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدراهم من‬ ‫أوكانت هذه‬ ‫الدراهم لأسلمها لفلان‬ ‫بعض‬ ‫رجل أتت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫زكاة الرجل وقال لي ادفعها للوالي فأمرني المرسول اليه آن أدفع تلك الدراهم‬ ‫لاخ قبل أن يقبضها مني‪ .‬هل يبوز لي أن أدفعها لمن أمرني بدفعها له أم لا؟‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الذي أمنك هذه الدراهم لمن يقرعندك أنها زكاة أومن‬ ‫الزكاة فلا تسلمها إلا الى الذي أمرك بتسليمها إليه‪ .‬وليس لك أن تسلمها الى‬ ‫غيره ولأومرك المرسول إليه لأنك إذا سلمتها إلى غيره ضمنت فها لمخالفتك أمر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫صاحبها‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل أراد المسير من بلدة فألقى على زوجته حجل فضة وسار‬ ‫عنها ول يقل لها أنه له أولغيره ‪ .‬فاحتاجت زوجته الى نفقة وصرفت ذلك الحجل»‬ ‫وانفقته على نفسهاك فلا جاء زوججها قال لها‪ :‬إن ذلك الحجل لغير ي ۔ ما‬ ‫عندي إلا بالرهمن‪ ،‬أوعندي أمانة لغير ي ‪ .‬مايلزم هذه المرأة من ذلك الحجل وما‬ ‫الحكم في ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عليها أن تخلصه من المشبتر ى وترده على زوجها إن قدرت على‬ ‫تخليصه ‪ .‬وإن لم تقدر عليه ولا على تخليصه‪ ،‬ورده فعليها ضيانه وقيمته ما تقوله‬ ‫هي من القيمة وتحلف عن ذلك إلا آن يضح ببينةأوشهود أن قيمته أكثر مما‬ ‫ثمنه هي فإذا صحت بينه لذلك أخذت بيا قامت به البينة ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬رجل في بيته ترس لأخيه أخذها عبده على وجه الدلال ‪:‬ثم تركها‬ ‫مسألة‬ ‫العبد في بيت سيده فطالب فيها الرجل المأخوذة من بيته بعد موت أخيه وقال لهم‬ ‫أعطوني ترس أخي التي أخذتموها من بيتي فأمر السيد عبده أن يعطيه ترساً غبرها‬ ‫وقال له‪ :‬هذه ترس أخيه أعطه إِتاهما‪ ،‬فأخذها منهم وهويعلم أنها ليست بالتي‬ ‫أخذوها من بيته‪ ،‬ثم مات سيد العبد فاوتي الرجل بالترس التي خذت من‬ ‫بيته‪ ،‬والتى هي لأخيه‪ .‬هل يثبتان الترسان جميعا لصاحب الترس أخى الرجل‬ ‫حيث قال السيد هذه ترس فلان وهي غير المأخوذة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أمافي الحكم إذا أقرله بالترس التي أعطاه إياها فالاقرارثابت‬ ‫الآولى إذا ظهرت يأخذها وليس لديه عندي أن يرد الترس التى أمر له‬ ‫وترسه‬ ‫بها‪ .‬وأما إذا قال له في اقراره إن هذه ترسك التي أخذها العبد‪ .‬فعرفها انها‬ ‫‪١٧‬‬ ‫فعلى‬ ‫وهذ ‏‪ ٥‬عوضها‬ ‫قد ذ هبت‬ ‫ن ترسك‬ ‫له‬ ‫فليس له ا حلذها ا و يقول‬ ‫هي‬ ‫ليست‬ ‫ا ليه ترد عليهم ترسهم ئ وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫ورجعت‬ ‫ترسة‬ ‫وما آ سبهه إدإذاذا ظهرت‬ ‫هذا‬ ‫عند فلان ‪1‬‬ ‫من‬ ‫الدراهم‬ ‫له هذه‬ ‫رجل جاءه آخر بدراهم وقال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لتشتري له بها كذا وكذا فاشترى الرجل ما قال له به الرسول‪ .‬أرأيت إن مات‬ ‫المقر له بالشيء ‪.‬هل يسع هذا الرجل أن يرده على الرسول آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما في الحكم فلا يجوز له آن يقبل قوله لأنه لا يصدق على الذي‬ ‫أقر له بالدراهم ‪ .‬وأما في الاطمنانة إن كان الرسول ثقة ‏‪ ٠٠‬فلا يضيق عليه قبول‬ ‫قلهبأنضه ما اشتراه للرجل‪ ،‬وإن كان غير ثقة ‪ .‬فلا يجوز له قبول‬ ‫يوز‬ ‫قوله ويج‬ ‫قوله فإن إشترى بقوله ضمن الدراهم للذي أقرله بها‪ ،‬فإن أتم له شراؤ ه جاز‬ ‫ذلك‪ .‬وإن مات قبل أن يعلم إتمامه كان عليه له دراههمه ويعطيها للورثة ولا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعطيها من أعطاه إياهاش والسلعة التي اشتراها له‬ ‫‪ :‬رجل عنده درا هم بصرية أمانة لرجل أقرضها ‪ .‬ثم ‏‪ ١‬نقلب صرف‬ ‫مسألة‬ ‫الوفاء؟‬ ‫ماعجب عليه عند‬ ‫الدراهم الحديدة‬ ‫الدراهم على‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ القاضي خميس بن سعيد رحمه الله أن الذي إقترض‬ ‫من أمانته من غير إذن رب الأمانة فعليه أن يقضيه بصرف اليوم ‪ .‬وأما الذي‬ ‫اقترض بإذن رب الأمانة ولم يكن شرط أن يوفيه مكان اللارية الفضة البصرية‬ ‫لارية فضة خلاصاك فهذا لا يجوز له وعليه مثل ماقرضه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل جاء ‪,‬بسلعة وقال لاخرإ ز نى اشتر دبت هذه السلع لفلان أتركها‬ ‫الذي‬ ‫لفلان‬ ‫حكمها‪ : :‬لورثته أم‬ ‫لمن يكون‬ ‫‪.‬‬ ‫بالسلعة‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫ة مات‬ ‫مسالندم‬ ‫سياه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد۔رحمه الله ۔ ‪ :‬إن كان قال‬ ‫اشتر يتها لفلان فيعجبني أن يعطيها للمقر له ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وما صفة تعريف اللقطة ؟ أهوكل يوم أم كل جمعة ويكون في‬ ‫الأسواق أم لا؟‬ ‫وجاز للاقط‬ ‫الجواب ‪ :‬ليس في تعريف اللقطة حد محدود إلا على ما أمكن‬ ‫عسى أن أحدا يعرفها‪ .‬ويكون ذلك في مجمع الناس كان في سوق أوغيره۔ والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيما يحمله السيل مثل جرزة نخلة أوجزع أوخشبة أوشيء مثل‬ ‫هذا لا يعلم له رب ولا يجيىء أحد يطلبه ولا يسأل عنه‪ .‬أيحل لأحد أن يستنفع‬ ‫ره؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬إن كان هذا مما لا‬ ‫وفي العادة أن مثل هذا لا يسأل عنه ‪ .‬ولا يضيق على من‬ ‫يرجع إليه صاحبه‬ ‫انتفع به‪ .‬وهوغير اللقطة لأن اللقطة إذا لم يعرف له رب فهي للفقراء ‪ ،‬ومثل‬ ‫هذا مباح للفقير والغني ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوى رحمه الله ‪ :‬في رجل أراد عارية هبان من تاجر وهو في يده فقال له إن هذا‬ ‫فأخذه منه ثم إن التاجر مات لعله قبل أن يرد هذا‬ ‫المبان ليس لي؛هذا للناس‬ ‫المستعير هذا البان إليه ‪.‬‬ ‫‪ :‬أنه يسعه رده على ورثته على هذه الصفة ولا يكون ذلك القول‬ ‫الجواب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حرجا له من ملكه عندنا‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن استعار كتابا أيجوز أن يكتب فيه لعله أنه عنده بسبيل‬ ‫العارية لفلان بن فلان خوف الحوادث‪ .‬هل يجوز أن يكتب فيه بلا أذن من ربه‬ ‫ولا دلالة منه عليه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قد رأيت بعض فقهاء المسلمين وأئمتهم في الدين‬ ‫يكتبون ذلك وأمامتهم أسوة حسنة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أعارأحداً شيئا لركب عليه جريداً لغير مدة محدودة‪.‬‬ ‫فلما ركب المستعير الجريد ومضى ما شاء الله من الزمان قال المعير إني رأيت على‬ ‫ذلك؟‬ ‫حل اري ضررا وأريد صرفه وأبى المستعير ذلك ‪ .‬كيف ترى ف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان رب الجريد لا يلحقه ضرر من إخراجه فلا يحكم‬ ‫عليه بذلك على هذه الصفة عندنا ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي‬ ‫رحمه الله ‪:‬فيمن استعار حماراً ليحمل عليه سيادا من منزله إلى ماله ول‬ ‫يشترط على المعير أن يكون في رجوعه من المال إلى المنزل راكبا عليه۔ غبر ان‬ ‫العادة الجارية بين الناس أن من يسوق سياداً يكون في ذهوبه إلى المال بالسياد‬ ‫ماشيا وفي رجوعه إلى منزله راكباً على الدابة وكانت هذه عادة جارية عندهم‬ ‫يعرفها الصغير والكبير والخاص والعام ‪.‬أيلزمه شيء إذا ركب على الحيارأم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا امتثل المستعير دابة المعير على ما جرت به العادة‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫بين الناس فلا لوم عليه ولا حرج‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزية ناصربن خميس بن علي‬ ‫النزوى رحمه الله ‪ :‬وفيمن عنده دراهم أمانة لمن لا يملك أمره فخلط فيها دراهم‬ ‫لمن لا يملك أمره أيضا غلطا منه ‪ .‬أيجبوزله أن يأخذ مثل هذه الدراهم المخلوطة‬ ‫من أضعفها وينفذها فييا يجوز إنفاذها فيه إذا كان حافظا لعددها ولا يقدر على‬ ‫تمييزها ولو كان عنده التي أخذها أرادأ من التي خلطها أم لا؟‬ ‫وبالله التوفيق إ‪:‬ذا كانت كلها المن لا يملك أمره ولا يجوزرضاه۔ وكان‬ ‫الجواب‬ ‫يعرف عددها فجائزله قسمها عدداً على ما حفظت من قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين ولا يجعل الرديء وحده لأحد دون أحد إذ لم يعرفها بعينها۔ بل‬ ‫يأخذها من جملتها عددا‪ .‬وإن كان منها لمن يملك أمره ورضى أن يأخذ منها‬ ‫الرديء عدداً مثل دراهمه فواسع له ذلك على بعض قول المسلمين‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأمين إذا قسم أمانته بأمر حاكم أووال أجوماعة من المسلمين‬ ‫عدم‪ .‬الوالي والحاكم بين أهلها وهم أغياب وأيتام وحاضرون ووصل بعضهم إلى‬ ‫نصيبه منها وتلف نصيب بعضهم ‪ .‬أعليه شيء لم تلف حقه من الشركاء أم لا؟‬ ‫والآخذون حقوقهم منها يلزمهم شيء لشركائهم الذين تلفت حقوقهم أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان القسم بحكم حاكم المسلمين أومن يقوم مقامة‬ ‫من جماعة المسلمين من أهل الاستقامة فلا ضيان على الأمين ولا الشركاء إذا‬ ‫تلف حق اليتيم أو الغائب أو المعتوه وماأشبه ذلك ممن لا يملك أمره‪ .‬وإن تلف‬ ‫ذلك من أتلفه وعرضه للتلف فعليه ضيانه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والأمين إذا باع أمانته نسيئه بأكثر من ثمنها بالنقد ‪.‬‬ ‫الأمانة وأبرأ الأمين‬ ‫رب‬ ‫منه إذا رضي‬ ‫‪ :‬فأرجو أنه قال على ما بان ل‬ ‫الجواب‬ ‫من ذلك ألا يضيق أخذ الزيادة للأمين إذا سلم مثل الأمانة أقويمتها بالرد برمها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد مداد النزوى‬ ‫رحمه الله ‪:‬وفيمن التقط محمدية فضة لاعلامة ها وهوغني فتركها إلى أن صار‬ ‫فقبراً ‪.‬أيجوز له الانتفاع سها أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬إن كان لا علامة لها مثل أن تكون في خرقة أوخريطة ليا لون‬ ‫وعلامة فهي لقطة وتعطى فقيرا من المسلمين من أهل القبلة ‪5‬وإن لعله كان‬ ‫لاقطها غنيا فلا تجوزله‪ .‬وإن تركها إلى أن افتقر وصار فقيرا فجائزله ذلك‬ ‫والله أعلم ؤ وإن لقطها وهوفقير فتركها في يده إلى أن صار غنيا فلا تجوز اللقطة‬ ‫للغني‬ ‫‪ .‬ولو التقطها وهوفقبر إذا ل يأخذها وهوفي حد من يبوزله اللقطة ‪{.‬فإذا‬ ‫‪٢١‬‬ ‫بقيت في يده أمانة الى أن صار في حد الغنى فلا تجوز له وتدفع لفقير ينتفع بها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫على أكثر القول‬ ‫من عنده‬ ‫منزله ويأكلون‬ ‫‪ ::‬وفي رجل له أ ولا د بابالغون وهم عنده ف‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫غيره [ ثم أن أحداً منهم‬ ‫دون‬ ‫ره أنه له خاصة‬ ‫معروف‬ ‫وليس لأحد منهم مسكن‬ ‫وجد محمدية فضية في فراشه الذي ينام فيه في الليل وكانوا كلهم ممن يملك مثل‬ ‫ذلك‪ .‬لمن تكون هذه المحمدية على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن وجدها الواجد لها فيما تجعل فيه دراهمه وهو ممن يملك مثله }‬ ‫فهي له وله أخذها له وإن وجدها اللاقط لها منثوره فى الارض في البيت عند‬ ‫دخول الناس وخروجهم فحكمها لقطة وهي للفقراء ‪ .‬فإن سلمها الفقير جاز‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان النزوى رحمه الله ‪ :‬فيمن لقط شيئا من غير ذوات الوعاء والعقاص أعليه‬ ‫وإن أتى أحد بصفته أيجوزدفعه إليه أم لا؟ مثل المخلب والمجز‬ ‫أن يعرفه‬ ‫والمسجاة والتوب والقفير ‪ 2‬وما لم يكن له وعاء ولا عقاص؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن لما ذكرته علامة فليس فيه تعريف‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫‏‪١‬إلتقطها‬ ‫لمن‬ ‫‏‪١‬البر رة فوجد ها فحفرها ااتكون‬ ‫وجد بئرا مندفنة ف‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬لله ‏‪ : ٠‬فيمن‬ ‫ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنها تكون بمنزلة اللقطة ويجوز فيها ما يجوزفي اللقطة‬ ‫على هذه الصفة معنا‪ ،‬وإن كانت ها أثارة من قبلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن وجد حصى مماله قيمه في مال اشتراه باطناً في المال‬ ‫أيكون له أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فأرجوا أنه على ما بان لى منه أنه يجوز له أخذه والله أعلم ‪ .‬قال‬ ‫المؤلف‪ :‬لست السائل لهذا الشيخ في هذه المسألة وانما كتبتها كيا وجدتها‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي ضالة الغنم إذا لم يعرف ربها هل يجوز أخذها للفقير أم لا؟‬ ‫وهل على من أبتلى تعريت فيها؟ وكم حد تعريفها من الأيام والأشهر؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن التعريف يكون على قدرها في القيمة وإن عرفت‬ ‫سنةزمان ففي ذلك قول لبعض المسلمين والتعريف يكون بعلامتها إن كانت‬ ‫لها بعد التعريف‬ ‫إجازة أحذه‬ ‫ففي‬ ‫اللاقط لها فقيرا ‪6‬‬ ‫‪ 6‬وإن كان‬ ‫لما علامة‬ ‫والاياس من رتها إختلاف‪ .‬وأما الغني فلا يسعه أخذها إلا أن تصير إلى من يبرأ‬ ‫بقبضها منه بوجه من وجوه الحق ثم يصترها له بوجه من وجوه الحق مثل بيع أو‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عندنا‬ ‫هبة وما أشسه ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز له دفعها لمدعيها أنها له على الاطمنانة بذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا تخلوإجازة ذلك عندنا من قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬س‬ ‫الثا نى‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫ي العطية والمنحة والهبة‬ ‫والهدرتة‬ ‫ومعاني ذلك في الاقرارات من الحوز والمنع والاحراز‪ ،‬ومن جواب الشيخ‬ ‫الفقيه أبى عبدالله حمد بن عبدالله بن جمعه بين عبيدان رحمه الله ‪ :‬فيمن أعطى‬ ‫آخر ماء من مائه الذي يسقى به ماله غير محدود إلا أن المعنى أعطاه فضلة مائه‬ ‫بعد شرب ماءٍ له} ثم بدا للمعطى أن يرجع في هذه العطية ‪ .‬فعلى ما وصفت‬ ‫فإن هذه العطية مجهولة غير محدودة وللمعطى الرجوع فيها والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا كتب لها زوجها حقها وباع لها شيئا من النخيل من‬ ‫مال وهي غيمرعينة إلا من غيله ثم باع نصف ماله هذا على غير زوجته وهلك‬ ‫وباع بقية المال للورثة‪ ،‬ثم جاءت زوجته بصحة تريد ما فيها على زوجها الهالك‬ ‫وهو الحق المباع به ما ذكرت والمال بادعائها أنه قد بيع ‪ .‬أعلى هذه المرأة بينة على‬ ‫دعواها على الهالك بعد ما بيع المال أم صحتها مجزئة ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا بيع هذا المال بحضرتها ولم تغير ولم تنكر فلا أقدر أن‬ ‫أحكم لها بشيىعء إلا أن تكون تركت الآنكار مرتقبة منعتها والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره عمن نخل ولده نخل وتصرف الولد فيما نخله إياه والده في‬ ‫حياة والده ثم مات الوالد وطلب الورثة إرثهم من ذلك المال‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي أعرفه من قول المسلمين‪ :‬إن يكن الولد بالغا فالنخل‬ ‫عطية ‪ ،‬والعطية من الوالد لولده البالغ إذا حازها وتصرف فيها جائزة وليس للورثة‬ ‫‪. ٢٥‬‬ ‫عليه بعد الحوز والمنع منه غيورلا لهم فيه ميراث‪ .‬وإن يكن الولد صغيرا غير‬ ‫حا ل ‏‪ ١‬لطفولية خصوصاً لما قد‬ ‫نبالغ فا لنخل للصغير من وا لده لا يثبت ئ وحوزه ف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الوالد لأولاده الصغار‬ ‫وقع فيه التخصيص من إبطال عطية‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل أقر لرجل بجواز ماء في أرضه لأرض المقرورله والأرض‬ ‫نصفها للمقرور ونصفها لأخيه اليتيم ‪ ،‬وعمر المقرور له أرضه لذلك الذي أقر له‬ ‫مها ى فأراد المقر أن يبطل الجواز بسبب شركة أخيه اليتيم ‌ ويبطل الجواز مهذه‬ ‫الحجة‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا رجع المقر في إقراره بالجواز فعليه نصف قيمة الجواز للمقرور له‬ ‫ياخذه منه يقومه العدول قيمة عدلة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى الذي أقروأعطى رجلا ساقية ة من أرض بينه وبين يتيم‬ ‫لأرض المعطى ‪،‬فلما بلغ اليتيم غير ولم يطع ‪.‬هل تثبت هذه العطية؟‬ ‫لمروركله‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫شريك‬ ‫لأنه عليه‬ ‫العطية‬ ‫‪ :‬لا رتثست هذه‬ ‫الجواب‬ ‫والمعطى فسل هذه الارض وأحيا الصروم واستوى فلا يقتل الفسل وتثبت‬ ‫الساقية ويعطى اليتيم قيمة نصيبه من ممر هذا الماء‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي مرض وعنده فيد قليل يصير على الديان فقال هذا‬ ‫بيتى لولَدَتي بينهما نصفان كيف القول في ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال بيي لولدي فهوضعيف لأنه أضافة على‬ ‫نفسه‪ .‬وإن قال هذا البيت لولدي كان هذا اعترافا وثابتا لأنه قد انتفى منه ‪ .‬وأما‬ ‫الديان فأولى ذلك من الولد لأن الله لا يعذب والدا بدين ولده ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬عن الذي أمر لآخر بنصيب من زرعه قبل دراكه أيجوز له الاقرار‬ ‫أم لا؟‬ ‫‏‪ ٢٦‬س‬ ‫فلا رثيثبت إذا قتال أقتررت‬ ‫القضاء‬ ‫الاقرار خرج‬ ‫هذا‬ ‫‪ : :‬إن خرج‬ ‫الجواب‬ ‫عليه له قد تقدم‬ ‫قضاه دبح‬ ‫علي له‪ .‬لأنه‬ ‫لفلان بح‬ ‫بنصيبي من هذا ا لزرع‬ ‫عليه‪ .‬وإن قال نصيبي من هذا الزرع لفلان فيخرج فيه الاختلاف إذا أضاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫النصيب إلى نفسه وقال نصيبي ‪ .‬وعندي أنه لا يثبت‪ .‬وقيل ثابت‬ ‫مسألة ‪:‬ورجل اشترى دابة في حياة أبيه‪ ،‬والدابة ني بيت أبيه إلى أن مات‬ ‫فطلب الورثة الدابة أنها لهم‪ .‬هل على الولد بينةبدعواه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الولد ساكنا في بيتأبيه وقال إن الدابة دابتى فالقول قوله‬ ‫مع يمينه‪ .‬وعلى سائر الورثة البينة أن الدابة لوالدهم ‪ 0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫مسألة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬وأما الاقرار والعطية‬ ‫رحمه الله‬ ‫النزوي‬ ‫العقريى‬ ‫حينها ما ل‬ ‫من يجوز إقرا ر‪٥‬‏ وعطيته لمن لا إحراز ر عليه ذثا بتا ن من‬ ‫‪:‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫يكحنا معلقين بشرط ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في امرأة أعطت ابنها الآخر نخلة ومات لعله ومات أحد أولادها‬ ‫أتصير النخلة لها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬من آثار المسلمين والصبي إذا أعطي شيئا أما من أبيه فلا‬ ‫وأما من أمه وسائر الناس فالغطية جائزة لها وليس عليه إحراز‬ ‫تجوز له عطيه‬ ‫فإن لم يكن‬ ‫فعلى هذا يجوز ما أعطته الوالدة ولدها الصبي بين ورثته إذا مات‬ ‫للولد أخوان صاعدا من أبوين أوأب أوأم ولا ول ول فلها من ذلك الثلث ‪.‬‬ ‫وعلى المرأة التسوية بين أولادها فى المحيا واليات كيا على الوالد ذلك والله‬ ‫أعلم ‪.‬وأما إذا كان الولد بالغاً صحيح العقل يحرز كانت العطية من آب أو أم أو‬ ‫غيرهم ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما من إدعى أن له عند أخيه حقا من قبل ميراث أمهيا وأنكر الأخ‬ ‫ذلك وشهدت البينة العادلة أو الشهرة التي لا تدفعها شهرة أن هذا المال كان في‬ ‫‪٢٧٢٧‬‬ ‫من وجهها لعله من‬ ‫أمهےا تحوزه وممنعه وتد عيه ملكا ول يعلموا أ نه‪ .‬خرج‬ ‫أيد ي‬ ‫يدها بوجه من وجوه الحق إلى أن ماتت وأدوا الشهادة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فهوبين وريثيها۔ وحوز الشريك ليس بحجة على أكثرقول‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪: :‬ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعال‬ ‫النزوى رحمه الله ‪:‬في رجل امتنح من رجل أرضا يزرعها موز فزرع الممتنح ثم‬ ‫مات المانح وأراد ورثته أن يقلع الموز‪ .‬الحم ذلك أم لا؟ وإذا ثبتت للممتنح‬ ‫الأرض‪ .‬أله أن يأخذ الأمهات أم أكثر أم ليس له شيىع ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا منحه أرض يزرع موزا فيها‪ .‬فإن كانت المنحة إلى غير مدة‬ ‫معروفة ففي ذلك إختلاف بين المسلمين ‪ .‬قول متى أراد أن يخرجه أعطاه غرامته‬ ‫وعناه‪ .‬وقول بتركه إلى ان يأكل الأمهات والبنات‪ .‬وقول يكون على الممتنح‬ ‫كراء الأرض إلى أن يدرك زرعه إذا رجع المانح‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإن منحه أرضا ليزرعها قا ثم مات المانح وأراد ورثة المانح قلع‬ ‫قته ‪ .‬‏(‪)١‬‬ ‫فإن كان‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي أن الاختلاف واحد‪ .‬وقد تقدم الجواب‬ ‫إلى غير حد لعله محدود قول له أن ينزل لعله يترك زرعه سنة بعد الجحرةالأولى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقد تقدم الجواب ني الاختلاف‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل امتنح من رجل أرضا سنة } فزرعها نصف سنة وتركها‬ ‫حتى انقضت السنة ‪ .‬أله زرعها في السنة الأخرى أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬له عندي ان يزرعها لتيام السنة والله أعلم ‪ .‬قال غيره‬ ‫نعم كيا قال الشيخ إذا كانت القعادة لسنة مبهمة } وأما إن كانت السنة معلومة‬ ‫ففيما عندي ليس له إلاتلك السنة المحدودة‪ .‬وكذلك فييا عندي إن منحة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فنة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫ليزرعها زرعاً معلوما فليس له أن يزرعها غيره وإن كانت المنحة لزرع غير‬ ‫معلوم ولا محدود جاز له أن يزرعها ما شاء من الزروع ف تلك المدة هكذا فيا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عندي فيما عرفت‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي حمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان النزوى رحمه الله ‪:‬في رجل منحه رجل ارضا وماء ليززع قتا أوغيره‬ ‫فزرععة وغرم عليه غرامة من بذر أو سياد ثثم أراد المانح الرجعة قبل ان يستغل‬ ‫الممتنح غلة من هذا القت أومات المانح ثمقام الورثة على الممنوح وارادوا‬ ‫أرضهم أيكون عليهم أن يسلموا له ما غرم أم يت كوه يستغل القت إلى ان‬ ‫يستوي في غرامته ‪ .‬أرأيت وإن أراد هذا الممنوح أن هيس القت أو الزرع الذي‬ ‫زرعه في هذه الأرض وكره المانح ‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب و باه التوفيق ‪ :‬أماأإذا اعطاه ارضا منحة ليزرعها قتا في حياة المانح ثم‬ ‫رجع المانح أ ورجع ورثته بعد موته فليس لليانح ولا ورثته رجعة حتى يستغل‬ ‫القت سنة بعد الجرة الأولى على القول الذي نراه‪ .‬واذا انقضت السنة بعد الجرة‬ ‫الأولى وأراد أن عميس القت فله ذلك إلا أن يعطيه المانح أو وريثه بذراً مثل بذره‬ ‫فذلك إليه‪ .‬وأما إذا زرع زرعاً غير القت مثل‬ ‫أوقيمته‪ ،‬ويتفقان على ذلك‬ ‫البر فله إلى آن تنقضي تمرته على القول الذي نراه‪ ،‬إلا أنه قد قال بعض‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين عليه القعادة بعد موت المالك إلى ان ينقضى زرعه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬أن‬ ‫العطية إذا لم يحرزها المعطى حتى مات المعطي لعله أراد‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قلا يثبت على قول من يقول إن العطية محتاجة إلى الاحراز‪.‬‬ ‫وصفة الاحراز هو القبض لا يقدر على قبضه أو الفعل عليه‪ ،‬والاصول إقتضتها‬ ‫التصرف فيها من سقى أو إدخال عامل وما أشبه ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩‬س‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫ثم‬ ‫الله ‪:‬فيمن أعط عطية فلم يحرزها حتى مات المعطي ولم يرجع عنها‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫أيثستت على هذه‬ ‫أحرَرّها بعل ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في إثباتها إختلاف‬ ‫مسألة ‪: :‬ومن جواب الشيخ‪ .‬الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي‬ ‫رحمه الله ‪:‬وفيمن أرسلث محَه هدية لناس فأخذ منها شئاً تمدلا على المهدى‬ ‫إليه‪ .‬أيججوز له ذلك إذا قبلها المهتى إليه أم لا؟ وإن كان لا يجوز أيكون ضيان ما‬ ‫أخذه للمهدي ألولمهتتدى إليه ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فيي يعجبني أن للأمين ألا يأخذ شيئا من أمانته لا بإذلال‬ ‫ولا غيره ليكون مجتهدا أومسلاً أمانته في موضعها‪ .‬وإن أخذ منها ففي لزوم‬ ‫الضان عليه اختلاف من قول المسلمين فعلى قول من يقول إن المدية إذا‬ ‫فضلت من تيد مهديبا كان حكمهالمن أهديت إليه فتسليم ما أخذه منها‬ ‫للمهذى إليه ‪.‬وعلى قول من يقول إن حكم الهدية هي للمهدي ولوفضلت من‬ ‫يده مالم تصل المهتى اليه كان ضيان من أخذ منها يسلمه إلى من أهداها لا لمن‬ ‫أهمديث إليه‪ .‬ويعجبني هذا القول‪ .‬لأن الذي نحفظه شفاهاً من قول المسلمين‬ ‫ومن اثار المسلمين ممن يميل رأيهم في ذلك ‪:‬إلا أن الهدية إذا مات من أهم‪1‬د‬ ‫إليه أو لم يقبل المهمتى إليه كانت راجعة إلى من أهداها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫منح رجلا‬ ‫ومن‬ ‫رحمه الله ث‪:‬‬ ‫سكنى داره أو غلة ماله إلى مده معروفةة فات أحد اهما‬ ‫ذلك؟‬ ‫الممنوح كيف ترى‬ ‫المدة وبعد الاحراز من‬ ‫قبل إنقضاء‬ ‫والله‬ ‫الجواب ‪ :‬هي ثابتة إلى تلك المدة المذكورة عندنا على هذه الصفة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أعطى ابت ابن له قد مات قبله عطية مشاعاً۔ وهما‬ ‫صبيتان ولم مجرزتلك العطية لهيا أحد ثمماتت إحداهما وهي صبية ثم بلغت‬ ‫ولم تحرز ايضا العطية ثم آراد هذا الرجل الرجوع في عطيته هذه‪ .‬أيجوز‬ ‫الأخرى‬ ‫له ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال على ما بان لي منه آن ليس للجَ رجوع على هذه الصفة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل له زوجتان فقالت له إحداهما طلق زوجتك الآخرى ‌‬ ‫فقال هو‪ :‬إن أعطيتني جميع مالك طلقتها ‪ .‬معناه‪ :‬إن أعطته مالحا ليطلق‬ ‫شريكتهاك فأجابته فطلقها‪ .‬أيثبت عليها ذلك ويحل له ذلك على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬هذا وعل وعدته إياه۔ فإن أعطته ذلك وكانت ف حال‬ ‫من تجوز عطيته فواسع له قبول ذلك عندنا وإن لم تطع فلا نعلم عليها شيئا على‬ ‫هذه الصفة إلا آن يقول له ‪ :‬إن طلقت زوجتك فلانة فعإع لك كذا أوكذا۔ والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوى رحمه الله ‪ :‬وفيمن منح زوجته غلة نخلات بعد موته ما دامت‬ ‫حية أينبت لا أم لا؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا ينبت ذلك©‪،‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهذا هوجواب الشيخ الفقيه صالح‬ ‫بمن سعيد بن مسعود الزاملي الزاملى رحمه الله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما العطية للوارث فلا تثبت في المرض الذي لا يجوز فيه العطية‪.‬‬ ‫كان بإحراز أقوبول من الزوج أو الزوجة ‪.‬‬ ‫فإن صح وتم بعد وصيته ثبت ذلك‬ ‫فبعض أبطلها وبعض أنزلها منزلة الوصية‬ ‫وأما العطية لغير الوارث من المريض©‪،‬‬ ‫وأجازها من ثلث المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لورثة فلان بن فلان الفلاني كذا‬ ‫كذا لارية فضة ثم نسق عليه ولفقراء المسلمين بكذا كذا لارية ونسق ما بعده‬ ‫على اللفظ الثاني من هذين اللفظين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬أرجوا أن هذا يثبت لأن هذا أقرار(ا)‪ .‬وإذا قال أقر فلان عليه‬ ‫لفلان كذا ولفلان كذا لأن معناه ‪ :‬وأقر لفلان بكذا فمعي أن هذا يثبت اقرارأً‬ ‫والله أعلم ‪.‬قال المؤلف أرجو أنته يوجد في هذا قول غير هذا وأنا ذض‪.‬عيف عن‪.‬‬ ‫ذلك‪ .‬ومن أراده فليطلبة من موضعه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أقرت فلانة بنت فلانة الفلانية بأن عليها لأبيها الهالك كذا كذا‬ ‫لارية فضة ول تسم باسم المكتوب له ولأن صورة الحروف لأبيها الذي هو والدها‬ ‫ولابنها الذى هوولدها سواء‪ .‬وقد كان هكذا أبوها وابنها قبل موتها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا مما يشتبه على الحاكم تمييزه فأهون حالاته الوقوف عنده‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حتى يصح فيه وجه حق لامرأته فيه ولاشك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن ذلك أقرت فلانة بنت فلانة الفلانه بأن عليهاللمال الفلاني كذا‬ ‫وكذا لارية فضة‪ .‬هل يثبت هذاء كان المال وقفاً لمسجه أو لأناث أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا مماجاء فيه الاختلاف في اثار أصحابنا السلف‪ ،‬وأكثر‬ ‫قولهم إن أوصى بصلاح هذا المال فإلى الثبات أقرب ‪ .‬وإن أوصى للمال الفلاني‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولم يذكر لصلاحه ولا لغيره فارجوا أنه إلى غير الثبات أقرب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أقر أو أوصى بكذا كذا لارية ولم يكتب فضة ما حكم‬ ‫ذلك؟‬ ‫وإذا لم يثبت‬ ‫الجواب ‪ :‬في الحكم لا ر تثبت لاريات حتى يقول لارية فضة‬ ‫يكتب كذا كذا لارية كان مجهولا ‪ .‬والمجهول لا يثبت حتى يوصف بصفة‬ ‫‪:‬ه‬‫لعل‬ ‫ف بها‪ .‬الله اعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬أقر ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لا_ صل‬ ‫ف‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏‪ ٢٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بياله الفلاني لزوجته فلانة بنت فلان عوض‬ ‫ما أخذ من مالها‪ 5،‬وكان منه هذا الاقرار في المرض ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فهذا يختلف فيه ‪ :‬قول هوبمنزلة القضاء‪ ،‬وللورثة فيه الخيار إن‬ ‫شاءوا أغطَهما قيمة ما أأحذ من مالها إن لم يوجد بعينه أومثله‪ .‬وإن كان يوجد‬ ‫بعينه ردوه بعينه ‪ .‬وإن وجد مثله ردوا المثل ‪ .‬وقول هو ثابت ها ولا خيار للورثة ‪.‬‬ ‫وإن كان في الصحة فذلك ثابت لها‪ .‬وإن لم تعرف قيمة ما أخذ من مالها وا‬ ‫يعرفها هو‪ ،‬فعلى قول من يبعل لهم الخيار إذا كان ذلك في المرض يردون عليها‬ ‫قيمة المال الذي أقر به لها‪.‬‬ ‫موت قبلهم بحق أو‬ ‫به حادث‬ ‫‪ :‬رجل أقر لثلاثة أخوة بمال إن حدث‬ ‫مسألة‬ ‫المقر بعده ‪ .‬ما حكم نصيب‬ ‫ومات واحد من الأخوة قبل المقر ثم مات‬ ‫بغير حق‬ ‫من مات منهم قبل المقر‪ .‬هل يرجع لورثة المقر أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في هذا الاقرار رعتدي يجرى الاختلاف فيه‪ .‬فعلى قول من يثبته‬ ‫مات أوحى فنصيب المالك لورثته ‪ .‬وعلى قول من يضعفه فهو واقف عنه كله ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يثبته بشرط فمن مات منهم قبل المقربظلَ تصيبه ويعجبني أنا إن‬ ‫قال بحق عليه لهم فلا يبطل نصيب من مات قبله‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل عزم على الحج فقال الرجل عند مسيره‪ :‬إن أصابني موت‬ ‫فنخيلي هذه للمسجد ‪ .‬وتلك ا لنخل له ببيع الخيار ى فلما سار ثم رجع ثم سار‬ ‫ثانية للحج ومات ‪ .‬ما يكون حكم هذه النخل أ هي لورثة الرجل أم للمسجد ‪ .‬؟‬ ‫الجواب‬ ‫‪ :‬وعلى ما سمعناه من الأثر ‪ :‬أن الاقرار من المشتري فييا إشتراه‬ ‫من‬ ‫الخيارا‪،‬لآصول بالخيار إذا كان الخيار عليه للبائع فلا يثبت إقراره فيه مالم تنقض مدة‬ ‫إلا أن يقر با‬ ‫لدراهم التي له في هذا المال‪ .‬وأما ما حكيته من اللفظ فى هذا‬ ‫الاقرار‬ ‫فيه مثنوية }فبواعللضه انزله بمنزلة الوصية ‪ .‬وبعض جعله إقرار‪ .‬وبعض صفه لأن‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬قال لآخر أعط فلانا هذه الدراهم أوغيرها من الأشياء بعد‬ ‫موتي هل يثبت هذا الأمر بعد موته أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عانلشيخ القاضي خميس بن سعيد‪ :‬أرجو أن في هذا اختلافا ‪:‬‬ ‫قول لايججوزله أن يعطي ذلك بعد موت الرجل الآمر بالعطاء إلا أن تجعله وصيته‬ ‫؟ دفع ذلك‪ .‬وقول حتى يجعل ذلك الشيىء وصية ويجعله هووصياً في ذلك ‪.‬‬ ‫وقول إنه لا يثبت الأمر بالدفع بعد الموت حتى يقول الآمر‪ :‬هذا الشيء لفلان‬ ‫فإذا مت فسلمه إليه‪ ،‬فحينئذ يجوز له تسليمه إليه لأنه أقر له به‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا اعطى الرجل بنية شيئا من ماله في حياته وهو صحيح أيلزمه أن‬ ‫يعطي زوجته عرض ما أعطى بنيه على حساب المير اث؟‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى ما سمعته من الآثار أنه ليس عليه ذلك وإنما عليه العدل بين‬ ‫ورثته في المات وبين تبنيه ي المحيا والممات‪ .‬وكذلك إن أعطى زوجته في حباته‬ ‫ما أغطى زوجته } وا لله ا علم ‪.‬‬ ‫أولا ده عوض‬ ‫وصحته ل يلزمه أن يعطي‬ ‫مسألة ‪ :‬من غير الكتاب ‪ .‬من كتاب جوابات الشيخ الفقيه أبى سعيد وسئل‬ ‫عن رجل وصل اليه زنجي يعرف أنه مملوك ‪ ،‬وأقر العبد أنه مملوك وقال إنه مملوك‪.‬‬ ‫مذا العبد؟‬ ‫ما يلزم المستخدم‬ ‫لأيتام فاستخدمه الرجل إلى أن خرج من عنده‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال معي إنه ضامن للعبد ولأجرته إلى أن يصل إلى موضع مأمنه‬ ‫وجزر مواليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬قلت له ‪:‬فإن كان هذا العبد آبقا من مواليه فوصل الى هذا الرجل‬ ‫فأقرالعبد أنه أبق فامسكه وهذا واستخدمه على سبيل الاحتساب لئلا يضيع‬ ‫العبد أو هرب إلى موضع أبغد من ذلك ‪ .‬ما يلزم هذا الرجل؟‬ ‫قلت له فإن كان قد أنفق‬ ‫الجواب ‪:‬قال معي إنه يلزمه أجرة ما ستخدمة ‪.‬‬ ‫عليه في تلك الأيام الت كان معه واستخدمه فيها هل يرفع من الأجرة بقدر‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫النفقة‪ .‬؟ قال معي ‪ :‬إنه لا يرفع ويخرج ‪ .‬معناه في نفقته عليه متطوعاً إلا أن‬ ‫يكون بحكم أوسبب يوجب معنى سبب فلا أحب أن تذهب نفقته إذا كان‬ ‫بسبب ‪ .‬قلت له ماهذا السبب الذي يجب الآ تذهب نفقته عليه من أجله‪ .‬؟‬ ‫قال‪ :‬معي ‪::‬إنه يكون شريكا فيه أووكيلا أموأمور أمرا ينتنقض أوبسبب "يشبه‬ ‫هذا فإنا تكون المرافقة عندي في علة العبد إذا ثبت معنى المرافقة تركت بقية‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥‬۔‬ ‫النالث‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫‪__.‬‬ ‫ف الملديون وتحاصص الغرماء ف ماله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي في المديون إذا قضى بعض ديانه‬ ‫حقوقهم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائزذلك ولا رجعة على من قبض حقه لسائر الديان الذين ل‬ ‫يقبضوا من حقوقهم شيئاما ل محجر الحاكم على الملديون ماله ‪ .‬وأما إذا حجر‬ ‫الحاكم على المديون ماله فليس له أن يقضي أحدا دون أحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ ::‬وفيمن عليه حق أوضيان له أيجوزأن يقاصص نفسه من غير أمر‬ ‫مسألة‬ ‫خصمه سواء كان خصمه غائبا أو زا‪:‬ئ العقل أخولفا أيتاما‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬إذا كان من له عليه الحق غائبا أوزائع العقل أوميتا‬ ‫فجائز أن يقاصص نفسه بياله وبيا عليه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن له حق على رجل وما ت من عليه ا لحق وخلت يتا مى ‪ . .‬اامجوز‬ ‫مسألة‬ ‫من مال‬ ‫أوتمير أونخيل أوغير ذلك‬ ‫الحق من حيوان أوحت‬ ‫صاحب‬ ‫أن يقتضي‬ ‫ثققةة أم‬ ‫له وصي‬ ‫غير أن يقضيه إياه أحد إذا ل يكن‬ ‫بسعر ما يباع ذللك من‬ ‫الهالك‬ ‫لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬جائز له أن يقتضي من مال الهالك مما ذكرته إذا لم يصح‬ ‫له أحل ممن يقضيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له حق على رجل ومات ‪ :‬كان غنياً أو فقيراً ولم يقع له‬ ‫وفاء من ماله أيكون أحسن لصاحب الحق أن يبرأ الليت من ماله وينويه‬ ‫لوجه الله ‪ .‬أم يخرج على الميت لأنه لم يوصي به ولم يكتبه له ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن من له الحق الخيار إن شاء أبرأ من عليه الحق ‪ ،‬وإن‬ ‫شاء لم يبرئة غير أنه إذا كان تمن عليه الحق مات مُصرآ فلا يبرأ ولوأبرأه من له‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه الحق‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في المديون إذا رفع‬ ‫عليه صاحب الحق إلى الحاكم ‪ ،‬وقال المديون‪ :‬ما عندي وفاء ويرى الحاكم عند‬ ‫المديون شيئا من السلاح أو الثياب ‪ .‬أعلى الحاكم أن يقول للمديون بع‬ ‫سلاحك وأوفه أم حتى يظل إليه ذلك صاحب الحق أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يطلب الذي له الدين بيع سلاحه الذي في يد المديون فلا‬ ‫يقل الحاكم للمديون بع سلاحك ‪ .‬وأما ما يترك للمديون من الكسوة فيعجبنا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن يترك ما يدفئه عن البرد ويكنه عن الحر بغير إسراف‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬رجل‬ ‫ضمن على رجل ليأتيه بزيد يوم الجمعة عند عامل البلد فلما إنقضى الأجل لم‬ ‫يأته به‪ .‬وشكا المضمون له بالضامن وأراد منه حضور زيد أو الحبس ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان ضمن له إحضاره لأجل حق له عليه فلم يحضره ول يصح‬ ‫أنه مات أوغاب من عيان فإنه يجيىعء في الأثر أن يلزم الضامن الحق © وإذا لزمه‬ ‫الحق وجب عليه ما يجب عليه المديون من حبس وتسليم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوى‬ ‫حفظه الله ‪ :‬فيمن له حقوق على رجل ولم يكن له مال وطلب غرماؤ ه أن يقبضوا‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫بحقوقهم طلاق زوجته‪ .‬تركت بقية السؤ ل وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬جوابه فيما أرجو أنه هوهذا ‪ :‬فالذي عندي أن الحاكم لا يجيبهم‬ ‫وليس لهم ذلك فےا عندي |} والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلى ذلك‬ ‫مسألة ‪:‬من الشيخ الفقيه أحمد بن مداد رحمه الله ‪:‬وعن المعاملة المتقدمة في‬ ‫البيوع والديون بالدنانير وكان ذلك الزمان اللارية عن ستيائة وستين دينار أو‬ ‫الاربعة الفلوس عن ثلاثين دينارا ىا ألولارية عن ثيانيائه دينار وخمسين ديناراً‬ ‫أيكون الوفاء بمعاملة يوم الوفاء في الديون وبيع الخيار والوصايا والأجرة أم‬ ‫بمعاملة يوم وقع البيع وموت الموصى والأجرة أم لا‪.‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك إختلاف‪ .‬قول يكون يوم الوفاء والفداء بالمعاملة الأولى‬ ‫التى وقع في أيامها البيع أو الدين أو الأجرة أو استحقاق الوصية ولا ينظر إلى‬ ‫معاملة يوم الوفاء لأن صاحب اليق استحق ذلك يوم البيع أو الدين أو الأجرة أو‬ ‫الوصية‪ .‬وهوقول الشيخين صالح بن وضاح ‪ ،‬وورد بن أحمد ين مفرح رحمه‬ ‫الله ‪.‬والقول الأكثر من الفقهاء أن الفداء والوفاء يكون بمعاملة يوم الوفاء ولا‬ ‫ينظر إلى المعاملة المتقدمة لأنه ل مجد ديناراً معلوماً ‪ ،‬بل يحكم له بدينار البلد يوم‬ ‫الوفاء إلا القرض ورهن العروض فيحكم بمثل ما سلمه المقرض أوالمسترهن‬ ‫وهو الذي نعمل عليه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وعن رجل تزوج لولده بإمرأة وضمن لها صداقها ونفقتها وكسوتها في‬ ‫عليه ديون كثيرة [ وماله لا يقيم إلا‬ ‫الحياة وبعد المات هدم مات الأف وظهرت‬ ‫بالديون التى عليه۔ وطالب ولده أن يخاصص الديان بصداق زوجته وبالكسوة‬ ‫وبالنفقة التى ضمن بها أبوه لزوجته ‪ .‬أله ذلك وكيف تحسب الكسوة والنفقة إلى‬ ‫كم سنة أم يبطل الضيان بالكسوة والنفقة بالجهالة ويثبت الصداق أميثبت‬ ‫الجميع؟‬ ‫‏‪ ٢٦‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي وجدته في ضيان الكسوة والنفقة وفي اقرار المقر لانسان‬ ‫بالنفقة والكسوة أن الاقرار والضيان جائز وثابت وتكون النفقة والكسوة هي في‬ ‫جميع مال الميت‪ .‬وسأضرب لك مثلا ‪:‬إن مال الميت ثلاثمائةدينار الذي خلفه‬ ‫الهالك وهو النفقة والكسوة المجهولة وعليه ايضا لها مائة دينار من صداق © ولآخر‬ ‫خمسون دينارا ولآخر ثلاثون دينارا ولآخر عشرون دينارا وقد علمت أن جميع‬ ‫مال المالك ثلاثمائة دينار وهي النفقة والكسوة والديون الأخيرة مائتا‬ ‫دينار هرمزي ۔ الجملة خمسيائة دينار وثلاثون دينارا هذا للنفقة والكسوة ولصاحب‬ ‫المائة حمس الثلاثيائة ستون دينارا ولصاحب الخمسين ثلاثون دينارً ولصاحب‬ ‫الثلاثين ثانية عشر دينارا ولصاحب العشريناثنا عشر دينارا ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والذي للمرأة من قبل النفقة والكسوة يكون موقوفاً‪ .‬فإن ماتت قبل فراغ هذه‬ ‫رجعت هذه الدراهم بقسط بين المائتي دينار لكل قسط والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصربن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬فيمن عليه ديون كثيرة تحيط بماله ش ومن له الدين بعضهم عنده وكالة ف‬ ‫ماله للحاكم والوالي ينتظران اجتياع مدائنيه أن يجتمعوا كلهم إذا كان الوالي عالما‬ ‫على نظر الصلاح لأهل الاسلام لئلا يقع الغبن على أحد دون أحد‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬له ذلك على هذه الصفة عندنا إذا رأى ذلكصلاحا‬ ‫للاسلام وأهله © والله أعلم ‪.‬وإن كان عليه لزوجته صداق غائب وكان ارباث‬ ‫الين يملكون أمرهم ويجوز رضاهم ورضوا لها بأخذ حقها الآجل عاجلا فذلك‬ ‫وجه من وجوه الحق‪ .‬وإن لم يرضوا وقف لها من ماله بقدرما يَنويها من ماله‬ ‫بالقسط والحساب } فإن كان في الموقوف لها غلة فقال بعض فقهاء المسلمين ‪:‬‬ ‫الغلة ها دون الغرماء‪ .‬وقال بعضهم إن أهل الين كلهم أسوة في ذلك والله‬ ‫أعلم ‪.‬وأما الشاري إذا أحاط الدين بماله وكان له سلاح وطلب ديانه الوفاء منه ‪3‬‬ ‫ففي بيع سلاحه لذيّانه إختلاف ‪ .‬والقائم بأمر المسلمين هاولناظر في الرعية‬ ‫ومصالح الاسلام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الهما وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫بقدر حقه‬ ‫الديون‬ ‫مال‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬عجوز للكاتب الحاكم أن يكتب‬ ‫الجواب و بالله التوفيق‬ ‫لمن له الدين ولوكان من عليه غير حاضر كان الدين قليلا أوكثيرا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها دون لفظها في المديون إذا كان قد حجر عليه‬ ‫الديان أملاكه وكان في يده شيء من الحبوب أوالسلاح أو الأمتعة فأقر أنه لغيره‬ ‫أتيت بالجواب وهذا هو بعينه ‪.‬‬ ‫عليه الحقوق وثبتت عليه وثبت عليه الحجر‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إذا صحت‬ ‫في ماله ممن يجوز حجره عليه ويثبت في ماله‪ .‬فاقراره بيا في يده بعد ذلك مما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬‫لا يضيفه الى نفسه إختلاف والله‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان ‪ :‬فيمن كتب له مالا إثباتا لرجل وليس له فيه بيع ولا هبة ولا تصرف إلا‬ ‫بعد تسليم هذا الحق ‪ ،‬ثم دارت عليه أموال الناس وكتب في هذا المال بيوع‬ ‫خيار فوق بعضها بعض‪ .‬أيكون أولى منهم أيوشاركهم؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن المال إذا كان فيه إثبات فلا يثبت فيه بيع خيار‪.‬‬ ‫جميع‬ ‫تستغرق‬ ‫على الغريم ديون‬ ‫يد من له الحق وكان‬ ‫ف‬ ‫إذا ل يكن‬ ‫والائبات‬ ‫مال الغريم‬ ‫ف‬ ‫المنطلقة شرع‬ ‫الإثبات وغيره من أهل الديون‬ ‫صاحب‬ ‫ماله ‪ .‬فإن‬ ‫وكذلك بيع الخيار إذا لم ينبت في المال فهومثل أهل الديون المنطلقة © والله اعز"‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬فيمن أثبت زرعه أوثمترة نخله في دين عليه لرجل ثم أدرك الزرع أو‬ ‫النخل قبل أن يحل الدين ‪ .‬ماحال االاثبات؟ أيكون موقوفا الى محل الدين أم‬ ‫يجوز لصاحب الاثبات التصرف فيه ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يكون الاثبات فيه إلى محل أجله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫]؟‪_ ‎١‬‬ ‫وإذا صح حق على المديون بعد أن حكم الحاكم بياله لديانه‪.‬‬ ‫أخذوا حقوقهم لحق الممرماء بقدر ماله من الدين إذا كان استدانة قبل الحجر‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سلييان بن مداد النزوى حفظه الله ‪ :‬في‬ ‫المديون إذا طلب غرماؤ ه حقوقهم وطلبوا أن يباع عند الحاكم ‪ ،‬ثم أقر المديون‬ ‫بشيء من ماله مثل سيف أوغيره أنه لرجل‪ ،‬وطلب غرماؤ ه اليمين من الذي‬ ‫أقر بهذا الشيىء أنه ما الجأة إليه هذا‪ .‬أتجب لهم اليمين عليه ‪ .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قد قيل أنه إذا رفع أهل الحقوق على من لهم عليه عند حاكم‬ ‫عدل من حكام المسلمين وصحت الحقوق عند الحاكم ‪ ،‬فقد قيل أن ذلك بمنزلة‬ ‫التحجير من الحاكم وليس له بعد ذلك في ماله بيع ولا هبة ولا إقرار ولا تصرف ‪.‬‬ ‫وقوله على هذه الصفة غير مقبول وبيعه غير ثابت‪ .‬وقال من قال إن ذلك ليس‬ ‫بمنزلة التحجير من الحاكم وبيعه وتصرفه في ماله على هذه الصفة جائز‬ ‫وثابت‪ ،‬وللذتيان اليمين على المشتري إذا ثبت البيع إن اتهموه أنه الجأ إليه ماله‬ ‫عن الديان إن كان ماله لم يف بيا عليه من الحقوق والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل ادعى على رجل حقا وأقر له به خصمه وقال ما عندي شىع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وصح عندنا إفلاسه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال المدعي إن كان يقول إنه مفلس ما عنده شىع ما يوفينى يكتب‬ ‫لي جميع أملاكه من قرية جعلان‪ ،‬وقال المدعي عليه أنا ما أكتب له إذا كان ما‬ ‫عندي شيع فالذي عندي ليس له أن يكتب له‪ ،‬ولا يكتب الكاتب مثل هذا إذا‬ ‫كان لا شيع له من الأملاك أي ملك يكتب له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل حقا وادعى الافلاس وقال ما عنده‬ ‫شي والمدعي يقول عنده خيمة زور ‪.‬‬ ‫‪_ ]٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي وأكثر قول المسلمين أنها تباع وتوفي ما عليه من‬ ‫الحق والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفيمن أقر له أن ضمن له بشيء معلوم إلا أنه إلى مدة كذا‬ ‫كذا‪ .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب فيما عندي ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن في ذلك أختلافا‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬إن القول قول‬ ‫الضامن إنه إلى أجل ‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إن القول قول المضمون له‬ ‫ولا يقبل قول الضامن من أنه إلى أجل إلا بالبێنة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا ل صيلة وصاحب ا لدين‬ ‫‪ :‬رجل مات وعليه دين وله ولد يتيم وله بعض‬ ‫مسألة‬ ‫واليتيم محتاج إلى عيش وكسوة ‪ .‬فمن أولى بغلة هذا المال؟‬ ‫يطالب في دينه‬ ‫‪ .‬؟‬ ‫الدين‬ ‫صاحب‬ ‫م‬ ‫عيش وكسوة‬ ‫إليه من‬ ‫يحتاج‬ ‫اليتيم ‪1‬‬ ‫الدين أولى‬ ‫سعيد رحمه الله ‪ :‬فصاحب‬ ‫بن‬ ‫الشيخ الفقيه صالح‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الجواب‬ ‫بمال الهالك إذا صح دينه عليه وليس للوارث إلا بعد الدين يتيما كان أوبالغا‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل له دين على رجل وأغسَر الذي عليه الدين عن الوفاء فجاء‬ ‫بمن عليه الدين بزوجته للذي له الدين وبايعت من له الدين مالحا بحقه‬ ‫الذي على زوجها‪ .‬هل في هذا البيع شبهة على صاحب الدين أوهوحلال‬ ‫جائز لما‪.‬‬ ‫بطيب نفسها بغير جبر ولا إكراهه لم يضعف ذلك ۔‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان ذلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪٩0 92‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫في القعادة والأجارات والمفاسلة والأكر ية‬ ‫ومعانى ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬فيمن أقحَة ما وأرضا لسنة زمان واستوفى ثمن القعادة من‬ ‫المقتعد ثم إن المقتعد بعد أشهر أشهر اشتر ى هذا المذكورمن الآرض والمال زيادة‬ ‫عن ذلك شيئا من الماء والأرض وغير ذلك‪ .‬أللمشتر ي شيء من القعادة التى‬ ‫سلمها من الأشهر والذي قد صار له اصلا قبل تكملة السنة‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن للمشتري من قيمة القعادة من يوم اشترى إلى بقية‬ ‫والأشهر الماضية قعادتها للبائع على أكثر قول المسلمين وهذا إذا لم يكن‬ ‫السنة‬ ‫بينهما شرط فهيا على شرطهيا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا اقتعد رجل أرضا ليزرعها ذرة‪ .‬فلما زرع وحصد زرعه‬ ‫مكث يسقي العرق ونضرت الثمرة الذرة مرة ثانية‪ 5.‬فلا ان حصاد النضارة تنازع‬ ‫هووصاحب النضارة وقال له‪ :‬لم أقعد(ا) لك الأرض إلا لثمرة واحدة ‪ .‬تركت‬ ‫بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن النضارة لصاحب الأرض وعلى صاحب الأرض‬ ‫قيمة الجذور للمقتعد ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تاقان‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬قعد‪. ‎‬‬ ‫‪]٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا اقتعد أرضا ليزرعها قتا وزرع االقت وأراد صاحب الأرض‬ ‫أن يخرجَجه ‪.‬كم تثبت الأرض في يد المقتعد وإذا إننفسخ أجل القعادة وأراد‬ ‫‪ . 7‬وإن كان هذا الزارع‬ ‫صاحب القت أن يقلع عروق القت‪ .‬أله ذلك ‪7‬لا؟‬ ‫متنحاً ‪.‬أكله سواء أم لا؟‬ ‫بعل الجرة‬ ‫له أن يستغل القت سنة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الملقتعد للأرض‬ ‫الأولى وكذلك الممتنح وإذا أراد المقتعد أن ينيث القت فله ذلك © والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل أسكن رجل بيته ‪ 5‬وبعد سنة أوسنتين قال له أخرج من‬ ‫بيتي فقال الساكن لصاحب البيت أنت قلت لي لأعَيمر هذا البيت وأسكن فيه ما‬ ‫أردت السكن وعمرته بجزوع ودعون أيثبتهذا الشرط في سكن البيت إذا أمر‬ ‫صاحب البيت هذا الشرط أم لا‪.‬؟ وإن ‪.‬أنكر صاحب البيت وقال للساكن ‪:‬‬ ‫قلت لك اسكن بيتي هذا وما كان بيننا شرط ‪ ،‬وطلب الساكن من صاحب البيت‬ ‫اليمين‪ .‬أله عليه يمين أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن مثل هذا الشرط لا يثبت إذا لم يكن للساكن أجل‬ ‫معلوم ويكون لصاحب البيت قعادة بيته‪ .‬ويكون عليه للعامر ما قيمة ما عمره‬ ‫من جذوع ودعون ‪ .‬ولا يعجبني أن يكون في مثل هذا يمين لأجل السكن ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اقتعد أرضا ليزرعها قطناً فلي زرع وحصد ثمرة القطن‬ ‫ترك الخشب في الأرض فقال صاحب الأرض للزراع أخرج خخشبزرعك عن‬ ‫أرضي ‪ 3‬وكره الزارع أن يفعل ذلك ‪ .‬أعلي ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬فنعم عليه إخراج ما زرع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بالجواب منها‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن القعادة الصحيحة لا تكون إلا في الأرض والماء‪.‬‬ ‫وتكون ثمرة النخل منحة وقعادة النخل حرائم لا تجوز وإذا كانت القعادة في‬ ‫النخل وكانت القعادة بلا لفظ فكم ثمرة نخل المال لصاحبه وحمولة عليه ني‬ ‫الزكاة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل جاء إلى رجل فقالله عاملك استأجرني أدوس ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال له صاحب المال اذهب دوس فالأجرة على الأول ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬عن رجل له شركة ف مال قوم وهو غائب عن البلد أوحاضر‬ ‫زرع القوم الأرض التي له فيها الشركة ‪ 8‬وأخذوا لها عاملا ‪ .‬ورضموا الأرض‬ ‫واتخذوا الجراء لذلك وتستمدُوا سياداً وأطنوا لماء والماء من عندهم ويحسب القوم‬ ‫علي الطن قلت‪ :‬هل يلزمه عمل العيال والمئونة ولم يسألوه ذلك‪ ،‬ولم يحتجوا عليه‬ ‫ولم يسألوه إحضار ما لزمه‪ ،‬ولم يسألوه المزارعة في ذلك‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا لم يغير عليهم ذلك وهو حاضر ولم يحتجوا عليه فيأذن لهم‬ ‫الجهالة أوعلى حسن الظن والدلالة‬ ‫بذلك ۔ ودخلوا ف ذلك على حساب‬ ‫عليه} فإن أتم ذلك وغرم ما عملوا وأنفقوا وعتاهم على ذلك كان له سهمه وله‬ ‫سهامهم وإن لم يتم ذلك كان لهم ما سَمّدوا وأتفقوا وعناهم وعنا عيالهم الذين‬ ‫دخلوا معهم برأي العدول‪ ،‬وما بقي كان للأرض وله حصته من ذلك ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬له سهمه على سبيل مشاركة البلد من قعادة الأرض‪ ،‬ولهم في الزراعة‬ ‫وكذلك سبيل الغائب‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬خر ليزرعها ثمرة معروفة ا و ا لى‪ .‬مدة وعجز‬ ‫استقعد أ رضا من‬ ‫‪ :‬فيمن‬ ‫رحمه الله‬ ‫المستنقعد عن الزراعة وأراد أن يقعدها غيره ويزرعها‪ .‬أله في ذلك منع أم لا؟‬ ‫‪٧‬؟]‏ س‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا أقعدها المستقعد لها غيره لزرع ما استقعدها له ©‬ ‫وكان المستقعد الثاني مامون فلا يضيق عليه ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين‬ ‫عندنا‬ ‫إلا أن يكون في تلك القعادة مصيرتةة على رب الأرض والعطية في مثل هذا‬ ‫سواء ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي أرض وبئرليتيم أقعدهما محتسب أووكيله أووصية أناساً‬ ‫ليزرعوا فيها ثمرة معروفة ‪ 5‬فزرع القوم وزجروا لبئروالارضر أياما { ثيمبس‬ ‫ماؤ ها فأراد المستقعدون من المحتسب لليتيم أو وكيله أن يجد مالهم طوى اليتيم‬ ‫ليزجروا منها‪.‬‬ ‫تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت القعادة صلاحا لليتيم وكانت ثابة في الأصل‬ ‫بوجه من وجوه الحق فعلى القائم بأمر اليتيم أن يجزم مبنئره الكبس دون "القرح‬ ‫إذا احتاج الملقتعد لذلك وما أجرة خجذممة الساقية أبوعضها إذا كان الزرع لغير‬ ‫اليتيم فليس على اليتيم ذلك‘ ويحتال المقتعد بنفسه لذلك“‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن غيره‪ .‬وعن رجل أعطى رجل مالا أرضا بالمفاسلة والمدة إلى‬ ‫المال في المدة فقلت ‪ ::‬أي بثتت ذلك أم لا؟‬ ‫عشر سنين ثم خشي‬ ‫الجواب ‪ :‬إنى حفظت من الكتاب الصنف أنه إذا مات الفسل من قبل‬ ‫الوقت إذا شرط عليه إليه ل يكن للفاسل في الأرض شبىعء ‪ .‬والأرض لصاحبها‬ ‫تركها أوتمسك بها‪ .‬فإن مات الفسل من بعد الوقت الذي وَقَتَه له صاحب‬ ‫الأرض كان للفاسل حصته من الأرض يفعل فيها ما يشاء ‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وإذا‬ ‫وقال صاحب الأرض إن المدة لم تنقض فإنا‬ ‫قال الفاسل إن المدة قد انقضت‬ ‫البينة على الفاسل لأنه يريد إثبات الشركة واستحقاق الأجرة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه‪.‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫؟‪‎٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬القول قول الفاسل مع يمينه أن المدة قد إنقضت والبيئة على‬ ‫الأصل أن المدة ل تنقض ‪ .‬والصرمُ هو تبع للأصل ئ والله أعلم ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ صالح بن حمد بن عبد الرحمن رحمه الله ‪ :‬وأما‬ ‫مسألة‬ ‫الذى اقتعد أرض المسجد بجرى حب وطلبت بجريين اتنقض القعادة بالزيادة‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان المقتعد ما حاز الأرض ولا تصرف فيها فقيها النقض كانت‬ ‫لمسجد أغويره‪ .‬وأما إن حاز فلا نقض عليه لأن أكثر المسلمين يجرعلى البيعين‬ ‫الغبن ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬فيمن استقعد أرضا بكذا وكذا جربا وأقر المستقعد للأرض بجميع‬ ‫أم لا ‪6‬‬ ‫الأرض‬ ‫للمقرور له بالزرع مافضل من بعل قعادة‬ ‫الزرع لأحد ‪ .‬أيكون‬ ‫كانت الأرض لبيت المال ألوغائب‪ ،‬كان المستقعد غنيا أوفقيرا‪ ،‬ومعاملة الناس‬ ‫يعطون ما فضل من بعد القعادة من غير محاكمة ولا مرافعة؟‬ ‫الجواب وبالله ا‬ ‫لتوفيق ‪ :‬إذا ل يصح أنه شرط عليه المقتعد أن تكون القعادة قبل‬ ‫الدين ‪ .‬وأنه لا يشاركه فيه غرماء۔ فصاحبها والغرماء أسوة فيها وتدخل ف‬ ‫الاقرار إذا لم يكن على ما ذكرنا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اقعد بئرا ثم نقص ماؤها من المحل على من خدمتها‪.‬‬ ‫كانت جبلا أكويسا‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الكبس فعلى ربها ولا تلزمه خدمة قرح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا‪.‬‬ ‫القعادة بجزء معلوم أوبكذ ا‬ ‫‪ :‬فالذي يعجبني من ذلك أن تكون‬ ‫الجواب‬ ‫وكذا من الحب منها أومن غيرها أو بدراههم معلومة } وآن يكون لزرع معلوم إلى‬ ‫‪_ ٤٦٢‬‬ ‫أجل معلوم على قول من أجاز القعادة‪ ،‬وقد عمل بها المسلمون في زماننا‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفيمن اكتر ى بيتا أدوكانا إلى مدة معلومة وسكنه أياما أولم‬ ‫يسكنه‪ .‬أيجوز له أن يكريه غيره من ثقة أغوير ثقة بغير إذن ربه الأول بزيادة أو‬ ‫بغير زيادة لعله وإن اقعده بزيادة أتكون الزيادة له‪ .‬أم لرب المال الأول ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬الذي حفظته من آثار المسلمين‪ :‬أن من اقتعد بيتا أو‬ ‫دكانا ثم أقعده بأكثر مما اقتعده‪.‬ففي ذلك إختلاف بين المسلمين ‪ :‬قال من قال ‪:‬‬ ‫إن الزيادة لصاحب الأضل على كل حال‪ .‬وقال‪ :‬الزيادة للمقتعد على كل‬ ‫حال‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن أصلح المقتعد صلاحا في البيت أاولدكان من سحاج أو‬ ‫غيره فله الزيادة وإن لم يصلح شيئا فالزيادة لصاحب الأصل وبهذا القول الأخير‬ ‫أعمل وبه أفتي وأحكم‪ .‬وجائز له أن يقعد هذا البيت أو الدكان غير ثقة إلا أن‬ ‫يعلم منه التعدي وحينئذ لا يجوز له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عشر ما‬ ‫صوف‬ ‫نر أ‬‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته عن ابارلبيت المال يجوز أن يقعدنا بعش‬ ‫يحصل شرط بلا زكأة أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا تجوز بلا زكاة‪ .‬وأما بالزكاة فجائز المعنى لا يقعدن‬ ‫بالعشر أو نصف العشر بغير شرط اسقاط الزكاة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والذي اكترى أرضا لمسجد لسنين معلومة‪ ،‬لكل سنة شيء‬ ‫ب أو تمر أو دراهم ‪ .‬أيتم ذلك على نظر الصلاح أم لا ‪.‬؟ أرآيت إن‬ ‫معلوم من ح ب‬ ‫شرط المقتعد على وكيل المسجد الذي أقعده بأن يفسل في الأرض فسل ليخرجه‬ ‫ولوزاد الفشسل‬ ‫إذا أصلح للقور‪ .‬أيجوزهذا الشرط ويثبت الفسل لمن فسله‬ ‫وأخذ مفاسله أم ينتقل ذلك إلى حكم أرض المسجد؟ وما حده إن كان ينتقل ‪ .‬؟‬ ‫وباله التوفيق ‪ :‬إن إكراء أرض لمسجد لسنين معلومة على نظر‬ ‫الجواب‬ ‫إن اشترط‬ ‫أو تمر أو دراهم ئ وكذلك‬ ‫الكراء بحب‬ ‫‪ .‬كان‬ ‫ج ئزذلك‬ ‫الصلاح‬ ‫المقتعد على وكيل المسجد الذي أقعده أن يفسل في الأرض فسل ليخرجه إذا‬ ‫يكن على الأرض صرر وكانت القعادة صلاحاً للمسجد‬ ‫فإذ ا‬ ‫أضلح للقور‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فجائز ذلك لأن الانسان يعمل للمسجد مثلا يعمل لنفسه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهى هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما إذا كانت القعادة بجزوء من الزرع فلا يدخل أهل‬ ‫الديون في تلك الجزوء‪ ،‬وأما إن كانت القعادة بدراهم فسبيلها سبيل الديان ‪.‬‬ ‫وأما الإثبات في الزراعة فهو وأهل الديون سواء شرع على القول الذي أعمل‬ ‫عليه ‪ .‬وأما إذا اراد أهل القعادة أن تكون أولى فيكون ذلك بالشرط والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن أ ستؤ جر ليحرس ثمرة نخل على ساقية عن الذ واب‬ ‫مسألة‬ ‫والنخل بين أناس متفرقين ‪ ،‬وأبى بعض أهل تلك النخل أن يسلم ‪ .‬أحكم عليه‬ ‫أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت النخل وسط العاضد ولا محرج لها من الحرس‬ ‫فعليه مايئوئه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن اشترى ماء أومالآً من رجل ببيع الخيارثم غير المشتري من‬ ‫الذي اشتراه باةعائه الجهالة وكان ‪:‬المشتر ي أقعد الماء سنة كان المقتعد البائع أو‬ ‫‪ :‬إن القتعد ينتقضص إذا حاز غيره ئ والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫بن مسعود السعالي النزوي‬ ‫الوالي عامر بن حمدذ‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫حفظه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ .،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫‏‪ ٥١‬۔‬ ‫‪:‬الجواب وباته التوفيق ‪ :‬فالذي عندي من غير حفظ المسألة بعينها إلا أنه فيما‬ ‫عندي أن المفاسلة جائزة وثابتة إذا كانت في أرض معروفة بجزوء معروفة إلى‬ ‫أجل معلوم وليس لأحداهما رجعة بغير حتجة ‪.‬فإن كان بحجة حق وجازله في‬ ‫الحكم كان للفاسل غناء مثله بنظر العدول وإن لم يدركه العدول ذلك وإلا كان‬ ‫القول قول الغايم مع يمينه‪ .‬وللفاسل الخيار إن شاء أتخذ قيمة الفسل وإن شاء‬ ‫ويرد ترابا مكان التراب الذي أ‪ -‬جه من أرض صاحب‬ ‫أخذ الفسل بعينه‬ ‫والله اعلم‪".‬‬ ‫الأرض فإن كان استغل غله يحاسبلا) بها‬ ‫مسألة ‪ :‬على أثر مسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬وأما في‬ ‫الأرض ‪.‬‬ ‫زرعه ف‬ ‫الذي‬ ‫مسألة الزرع‬ ‫=‬ ‫قا ل ‪ :‬ا ن‬ ‫نمسه من قبل ا لسيل ئ فيعجبني قول من‬ ‫‏‪ ١‬لزرع‬ ‫معلومة ووقع التلف ف‬ ‫القعادة عليه ثابتة ولا غير ‪ .‬وإن كانت الأرض غير معلومة والوقت غير معلوم &‬ ‫وقد زرع في الأرض فيعجبني أن يكون عليها أجرة مثلها بقدر الوقت الذي‬ ‫استقام زرعه فيه‪ .‬وإن كان السيل أتلف الأرض والززع ولم يكن زرعه الأرض‬ ‫بعد هذا التلف وكانت الأجرة معلومة فيعجبني أن يكون عليه بحساب ما مضى‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فذيحط عنهاك©}‬ ‫الزمان‬ ‫من‬ ‫ومابقى‬ ‫قدر الزمان ئ‬ ‫الأجرة على‬ ‫من‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشمع الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفى رجل أقعده رجل كذا كذا بأدائه ماء لسنتين‪ ،‬كل سنة‬ ‫بألف لارية أقل أوأكثر ثم بدالة أن يرجع عن قعادة السنة الثانية قبل أن تنقضي‬ ‫السنة الأولى ‪ .‬أو قبل أن يدخل المستقعد في قعادة السنة الثانية على القول الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫ر ي‬ ‫نعمل عليه من‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬أيحاسب‬ ‫ف‬ ‫((‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في لفظ القعادة في الأرض والماء ومنحه غلة الماء ومنحه غلة‬ ‫النخل فإنه يقول‪ :‬قد أقعدتك هذه أوأقعدتك الأرض الفلانية وكذلك يقول قد‬ ‫أفقدتك كذا وكذا أبر ماء من الفلج الفلاني لسقي هذه الارض وقد منحتك غلة‬ ‫هذه النخل والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ما تقول سيدي في سة البلد في إخراج الفلج إذا كسره السيل يخرجه‬ ‫البيادير وكل من لم يجيء يخدم معهم ‪ .‬كسر السيل فعليه من نغال تمرا مغرما‪.‬‬ ‫ينذوق وبال أمره‬ ‫وعليه مكان ذلك اليوم أجير ولم يغن عنه ما غرم شيئاً‪ ،‬للك‬ ‫وعتوه ‪ 5‬ونكالاً لتخلفه كذلك سنتهم من قبل‪ .‬أيكون هذا جائز أم لا‪.‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الخادم ما وقف على هذه المسألة له بعينها غير أني‬ ‫حفظت في الشاري إذا شرط عليه الامام أو الوالي أو العامل عند دخوله في خدمة‬ ‫المسلمين ولم يسبل أويحرص وأمثال هذا في الوقت الذي جعل عليه فيقطع عليه‬ ‫كذا وكذا أكثر مأنجرة يوم أأوكثر‪ ،‬فذلك شرط ثابت عليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬فهذا‬ ‫البيدار إذا ما شرط عليه ذلك مع دخوله في البيدارة فلا يبعد عندي ثبوت هذا‬ ‫الشرط على هذه الصفة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حزم‬ ‫حلالا { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذي زرع أرضا له زرعاً وسبل زرعه وأخذ له شائفاً يشوف عن‬ ‫انتجاع الطير إلى زرعهم ‪.‬‬ ‫الطير واستضر جيرانه من‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز له شوافة زرعه من الطير ولا ضيان عليه ولا إثم من مضرة‬ ‫الطير على جبرانه ‪ .‬وإن كان الشائف وقع من ضربة وشوافته حجارة ف مال‬ ‫جيرانه فعلى الشائف إخراج الحجارة التى وقعت من شوافته من مال الناس ‪.‬‬ ‫وإن جرح الشائف أحد ا بحجارته التي يرميها للشوافة فعلى الشائف دية ذلك‬ ‫الجرح لأنه من فعله ولوكان خطا إذ الخطأ مضمون في دماء الناس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الرجل الذي معه بيدار‪ ،‬وكان يخرج في سخرة الجبار وعجز‬ ‫وطلب الخروج وكان قد زرع شيئا وسقاه حتى سبل ‪ .‬أله في الزرع شيء‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن فيه أختلاف ‪ 8‬فمن(ا) جعله شريكا }فله حصته بقياس‬ ‫الأشهر من الزمان‪ ،‬ومن جعله أجيرأ لم يثبت له شيئاً إلا انه يفرغ من عمله وان‬ ‫استعجل وخرج فلا شيء له ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعمن يعطي رجلا دانة يطعمها بالنصف أو الربع أوأقل أو أكثر ول‬ ‫مسألة‬ ‫الدابة مدة‬ ‫يجد عليه أجلا مس أو بلوغ ظهر الدابة‪ ،‬ثم إن الرجل بعدماآاط‬ ‫وأراد رد ما أطعمه‬ ‫مثل شهرين أو ثلاثة أراد الوقف والرجوع عن إطعامها‬ ‫الدابة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه إذا أخذها إلى أجل مسمى مثل سنة أوسنتين ثم رجع فلا‬ ‫شىء له حتى يتم أجله وإن كان إلى غير أجل أوإلى بلوغ ظهر الدابة ‪ .‬فاطعم‬ ‫أو شهرا ;ثم وقف فله ما أطعم على ما يراه العدول ويرجع إلى ما اطعمه‬ ‫ا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجع صاحب الدابة أو رجع الذي اطعمهاك كله سواء‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫اذى ذَحَات مافي يده من نساج أوصائع أو‬ ‫‪ :‬كل ذي أجرة إذا‬ ‫الجواب‬ ‫ضيان‬ ‫ما في يده فحينئذ لا يكون‬ ‫غيرهما فعليه الغرم إلا ان يأتي ببين ةه بذهاب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه ئ‬ ‫إذا عمله ‪ .‬والنقصان‬ ‫عليه ولا أجرة‬ ‫‪ :‬وعن المماسلة إذا كانت إلى غير مدة من السنين ولا إلى تسع‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫شيئا من الاقلاب وهي على جزء معلوم وفسل ذلك المال فاسل ثم مات‬ ‫أحدهما‪ .‬هل تثبت هذه المفاسلة بموت أحدهما أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬من‪. ‎‬‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن هذه المفاسلة لأجل جهالة مدة المفاسلة لأنها لم تحد إلى أجل‬ ‫معلوم من سنين ولا إقلاب ‪ .‬وإذا فسل الفاسل ذلك المال بهذه ااملهمفاسلة المجهولة‬ ‫ولم ينقض أحدهما تلك المفاسلة إلى آن مات أحدهما فقد قيل تثبت هذه المفاسلة‬ ‫لا ن المفاسلة ضرب من البيع والبيع المجهول يثبت بموت أحد المتبايعين على‬ ‫أكثر رأي المسلمين ‪ .‬والمعمول به عندنا وهذا مما يقع فيه الاختلاف بالرأي بين‬ ‫العلماء الأبرار‪ .‬هكذا حفظت ونقلت عن شيخنا أحمد بن مداد حفظه الله ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن القاضي ابى محمد بن عبدالله بن محمد بن مداد رح الله ‪:‬فيمن‬ ‫طار من داره ومذ الى دار غيرها فجاء رجل وسكن البيت من غير أمره وجمع فيه‬ ‫سادا ‪.‬لمن يكون الساد للساكن أ م لصاحب البيت‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫كرى البيت‬ ‫الجواب ‪ :‬السياد للساكن ‪1‬‬ ‫الفقيه ا لورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومن جواب ا لشيخ‬ ‫النزوى رحمه الله ‪ :‬في الراعي إذا لم يأت بالغنم من المرعى إلى المحلة وأتى زوجته‬ ‫الغنم ذ واحتج أنه أكله سبع ‪ .‬أرأيت سيدي‬ ‫وذهب بعض‬ ‫أو ولده بقرب المحلة‬ ‫إذا أتى بعلامة شعر الشاه ورابعة شاري ورأوا شيئا من العيان من دم أوفرث‬ ‫أعليه غرم أم لا‪ .‬؟‬ ‫يقوم مقامه من الأمناء الثقات ف‬ ‫مكانه من‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إذا استخلف‬ ‫الجواب‬ ‫‪6‬‬ ‫فعليه الضان‬ ‫قةة أمين‬ ‫عمر‬ ‫أش‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫تصضمينه إختلادف‬ ‫ففي‬ ‫فذضاعت‬ ‫أمانته‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في حفر الأفلاج بالمقاطعة إذا كان مجهولاعلى اع كذا كذا‬ ‫لارية فضة كان جبلا أوشحباً‪ .‬أفيه الغير أم لا؟ وإن جاز لهم الغير ألهم أجرة‬ ‫ما خدموا من باع أو أكثر وما بقى فيه الغير ‪ .‬؟‬ ‫مثل آم لهم أجرة‬ ‫‏‪ ٥0٥‬س‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬فيها الغير والنقض لمن أراد منها ويرجعالأجير إلى أجرة‬ ‫المثل في ذلك المكان بنظر العدول من أهل تلك الأجرة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ونفي البيدار إذا دخل في العمل وأراد الخروج من غير رضا‬ ‫انقري أله ذلك أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يخرج من غير رضا الهنقري إذا كان يضربه ولم يجد‬ ‫غيره يقوم مقامه‪ .‬ولا يجبر على ذلك وإن خرج من غير عذر فقال بعض‬ ‫والله‬ ‫له‪.‬‬ ‫العمل ‪ .‬وقال بعضهم لا أجرة‬ ‫المسلمين له أجرة مثله إذا دخل ف‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا‪.‬‬ ‫ف آثار المسامين وعن رجل أتجر أجيرأً لعمل‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت‬ ‫شىء معروف وادعى الأجير أنه قد عمل وطلب حقه وأنكر الآخر فإذا تقاررا‬ ‫بالعمل وكان العمل مثل كتاب يبلغ أوامر غائب فالقول قول الاجير إنه فعل‬ ‫وله الكرى‪ .‬وإن كان عمل من الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه يوقف عليه‬ ‫حتى() يعلم أنه قد عمله ثم له حقه‪ .‬واليمين في هذا أن يحلف الأجير أن له‬ ‫على هذا كذا كذا من هذا الذي يدعيه ‪ ».‬والله أعلم ‪ .‬والقول في العمل قول‬ ‫الاجير فييا لا يمكن الاطلاع عليه والقول في الأجرة قول المستأجر مع يمينه ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬أرجوا أغها من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه‬ ‫بن عبيدان رحمه الله ‪:‬وفي اللال إذا باغ لأحد سلعة ورگها البائع أتلزم له أجرته‬ ‫ِ‬ ‫أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن البائع إذا رد سلعته فعليه أنيوقي اللان أجرته ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان بينهيا شرط فقال بعض المسلمين ‪ :‬لا تلزم صاحب البضاعة أجرة‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فحتى ‪.‬‬ ‫‪. ٥٦‬‬ ‫الدلال‪ .‬وقال بعض المسلمين‪ :‬إن أجرة الدلال ثابتة ولا ييطلها الشرع ‪ 3‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أجرة الصائغ على صياغة الذهب والفضة أيجوز تأخيرها‬ ‫ولو إلى أيام أم تكون مثل الصرف ولا يجوز تأخيرها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن أجرة الصائغ ليست مثل الصرف ولا يضيق‬ ‫تأخيرها ئ إلا أنه يستحب أن ه وف ) الأجير أجرته قبل أن تبت عرقه ئ والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا نول أحد من الناس أحد النواخذة مثل من مسقط‪)_١‬‏ إلى‬ ‫عاردأون أوغيرهما‪ .‬أجب للنواخذة جميع النول أم‬ ‫جدة فيات المنول في ظف‬ ‫بقدر ما حمل لا غير؟‬ ‫والله‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجب بقدر ما حمل لا غير ذلك على صفتك هذه‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قطعا متفرقة ة لأناس شتى ‪ 0‬وفيهن‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الشائف إذا كان ش‪,‬‬ ‫قطعة ولا خرج لها من شوافته وأبى صاحبها أن يعطيه عليها أجرا ‪ .‬أيْكَمُ عليه‬ ‫بأجر المثل إذا طلب ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه القطعة بين القطع ولا محرج لها من‬ ‫الشوافة ‪ .‬فعلى صاحب هذه القطعة من الشوافة بقدر أجرة المثلث هكذا حفظته‬ ‫من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالأجرة عند الناس واستأجره عريف فلج أو وكيل‬ ‫‪ :‬وفيمن خدم‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مسجد وهما غير ثقتين © ودفعا له الأجرة فيےا عنده أنه من مال الفلج أومال‬ ‫المسجد أقر بذلك عنده أو لم يقر فييا بينه وبين الله فيما قبضه‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه لا حرج عليه ولا شك ولا شبهة فيما‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبض من الأجرة‬ ‫م‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬مسكد‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على أمبرسائل(ا) من جواب الشيخ الفقيه محمد بن راشد الريامي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي الذي ينسخ بالأجرة‪ .‬أعليه الإعراض عن النسيان إذا لم يكن‬ ‫بينهما شرط‪ .‬أم لا؟ وإن لم يكن عليه وكان في كتابه النسخ نسيان يطيب له جميع‬ ‫الأجرة ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا أجره أن ينسخله هذا الكتاب ولم يكن هنالك شرط‬ ‫أن يفرضه فلم تيقيدزأن يلزمه أ ن يقرضه ‪ .‬وأما إذا نسي شيئا من هذا الكتاب‬ ‫الذي قوطع على نسخه فعليه أن يرده ‪.‬ويعجبني لهذا ا الناسخ أن يستحل من‬ ‫نسخخ له في الاحتياط وئي الحكم حتى يعلم أنه ننسى شيئا مما تجب فيه الأجرة ولو‬ ‫قليلا‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬رجع إلى جواب الشيخ محمد بن عبدالله حفظه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل عنده زوجه وعندها شيء من الأموال وهي مبيحه له‬ ‫في أموالها يأكل من غللها ويعمرها فزرع في هذه الأموال زراعة وغرم عليها غرامه‬ ‫ول يغرم عليها شيئا غبر عنايته فلا حصد الزرع أخذت هي الحجب ول تعطه‬ ‫شيئا © وأراد هوما يجب له عليها‪ .‬كيف ذلك ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬لابد للزوج من غرامته إذا غَرَم شيئا إذا كان عنى ف مال‬ ‫زوجته بأمرها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أخذ بيداراً ليزجرله طويا بسهم معلوم وأخذت في العمل‬ ‫حتى نبت الزرع ثم أراد الخروج وقال أنا لا أقدر أزجر وليس به شيىء من‬ ‫المرض‪ .‬هل يجوز زجيره على هذه الخدمة إذا لم يتبين للحاكم عجز هذا البيدار‬ ‫عن الزجر أم ليس له ذلك حتى يتبين له أنه يقدر على الزجر أرأيت وإن قبل‬ ‫الهنقري من هذا البيدار الخروج على ان يتبرأ له من جميع عمله أله ذلك أم لا؟‬ ‫أرأيت وإن جاز له ذلك وكان هذا انقري أنفق على هذا البيدار نفقة عند‬ ‫التعريق من غير ثمن‪ .‬هل على هذا البيدار ما أكل أم لا ؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬مسايل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يحكم على العامل بالقيام بزرعه إذا نبت الزرع ولا‬ ‫عذر له ف ذلك إلا من عذ بين وإن تبرأ العامل من عمله بطيبة نفسه من غير أن‬ ‫يريد عَناء لعمله‪ ،‬وقبل منه الهنقري ذلك فذلك جائز ويحكم على العامل أن يرد‬ ‫على الهنقري ما أخذه منه من دراهم أغويرها والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن عليه قراءةعلى قبوريوم الجمعة جزء منمن االقرآن أوما‬ ‫تيسر منه أو شيء محدود فاتته قراءة جمعة ة أوجمعات من عذر أوغير تمذروأراد‬ ‫الخلاص من ذلك ما خلاصه‪ .‬وهل يكفيه بدل ما فاته ببدله في جمعة ة واحدة ف‬ ‫وقفة واحدة أم كيف الخلاص ‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجزئه ان يقرأ ما فاته في جمعة واحدة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وأما الذي أجر نفسه ليقرأ على قبر أوغيره القران العظيم قلت‪ :‬هل‬ ‫للأجير أن يستعين بغيره يقرأ معه ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي ‪ :‬أنه لا يجوز ذلك إلا بأمر من أستأجره ‪6‬‬ ‫فلا يضيق عندي على الأجير أخذ‬ ‫وإن رضى من استأجره وتتم له أجرته‬ ‫أجرته ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي البيدار في العظلم بنصيب أعني بيدارً على أن يزجر وله في‬ ‫الزرع كذا وكذا ثم إن الهنقري إدعى على البيدار أنه ضيع عليه ولم يقم بعمله‬ ‫فأقر البيدار وقال‪ :‬ما عندي شيء آكله وما أقدر أزجر وأنا جائع ۔‪ .‬ولكن يدينني أو‬ ‫يفسح لي حتى أتدين من عند غير ي لأن له علي دينا فأبى أمك عليه بأن يدينه‬ ‫أو يفسح له أم يحكم على العامل إما أن يستقيم على عمله أويترك العمل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أرجوا اني عرفت عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله ‪:‬‬ ‫أن انقري يجبر بين أن يفسح لعامله أن يذان من عند غيره ويخرج الدين قبل ‪3‬‬ ‫‪_ ٥٨‬‬ ‫وبين أن يدينه هوش وحفظت عن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله ‪ :‬أن الهنقري‬ ‫والله الموفق والعون منه‪.‬‬ ‫والعامل يحتال لنفسه‬ ‫لا يجبر على أن يدين العامل‬ ‫مسألة ‪::‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪:‬فيمن كارى جما ل ليحمل جرا‪ 1 :‬بعينه إلى مكان معلوم بأجر معلوم ‪3‬‬ ‫‪ .‬أله‬ ‫ثم أراد أحدهما الرجوع عن ذلك‬ ‫التمر‬ ‫ما فيه من‬ ‫غير معروف‬ ‫والجراب‬ ‫ذلك إذا تمسك عليه صاحبه بذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬له ذلك عندنا على هذه الصفة والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل له دواب أراد ان يكتر ى لها مكاناً ليحفها فيه يجزوء ما‬ ‫يحصل من سيدها أو بسيادها كله ‪ .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يجوزويتم عند المتاممة عندنا في قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وزائر القبور بالأجرة ما تكون نيته في أخذ الأجرة أهي لأجل‬ ‫قراءة القرآن نفسها أم لأجل قعوده عند القبر وتحجيره؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يكون من قبل تحجيره وعنائه على قول من أجاز ذلك ‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لشيخ على بن مسعود بن محمد رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الما‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫وأتيت بجوابها فيما عندي ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن من اقتعد أرضا ليزرعها قتا وانقضت مدة القعادة منها‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لأرض منعه‬ ‫وليس لرب‬ ‫فلهدذلك‬ ‫قلع جذور قته‬ ‫وأراد ‏‪ ١‬لزارع للا رض‬ ‫فله ذلك‬ ‫جذور قته‬ ‫أن يترك‬ ‫الأرض‬ ‫لرب‬ ‫الملقتعد للأرض‬ ‫ذلك وإن رصي‬ ‫بذرهك أو رضي رب ا لأرض فجائز على‬ ‫على أن يسلم له بذره أو قيمة‬ ‫التراضي وليس لرب الأرض أن يحجر على زارع الأرض قلع جذور قته إن أراد‬ ‫خلعهاك ولا يحكم على رب الأرض بتسليم قيمة الجذور ولا بقيمة البذر لزارع‬ ‫‪_ ٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫القت إذا قال رب الأرض إصرف جذور قتك عن أرضي وإلا اتركها لي‪ ،‬وإن لم‬ ‫يصرفها فله ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في البيدار إذا كان له سهم من الزرع © فغرق الزرع‪ ،‬ثم أراد أن‬ ‫يشارك غيره على عمله هذا بيا يتفقان هووالشريك ‪ .‬أيجبوز ذلك أم لا؟ وكذلك‬ ‫إذا مات البيدار وأراد وارثه أومن يقوم مقامه أن يشارك على هذا الزرع أيكون‬ ‫هذا والأول فرق على هذه الصفة أم لا فرق؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يضيق مثل هذا على التراضي والمتاممة منهيا فيما عندنا‬ ‫)‬ ‫ولناعلم فرقا في هذاء والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬ف معلم‬ ‫الصبيان‪ ،‬فعند دخوله قال‪.‬آباء الصبيان للمعلم ‪ :‬نريد أن تعلم أولادنا ولك‬ ‫لكل شهر كذا كذا فقال المعلم راض بذلك ولم يكن غير ذلك من الكلام ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يشترطوا عليه تعليم القران خاصة وإنما اشتر طوا‬ ‫عليه التعليم عامة فلا يحرم عليه عندي ما أعطوه من النفع على دور الشهور‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫اخا مس‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫القياض والبدا ل والطظناء‬ ‫ف‬ ‫ومعانى ذلك‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل في يده مال ثم قايض به رجلا فنازعة رجل فيه وقال إنه اشتراه‬ ‫من عنده ولم تكن عنده بينة فالزمنا تمن في يده المال اليمين فرده على المدعي‬ ‫فليا أراد المال كره من في يده المال‬ ‫فحلف لقد اشتر ى هذا المال من هذا الرجل‬ ‫وهو الذي قايض به ربه الأول وقال المال مالى وقد قايضت به ‪ .‬أيلزم المدعى‬ ‫عليه قيمة المال أم يلزمه أن يشتر يه بأكثر من قيمته؟ ‪ . .‬أرأيت إذا ل يبعه صاحبه‬ ‫إلا بزيادة نصف أوأكثر أعليه أن يشتر يه بذلك أم لا يلزمه إلا ما قومه العدول؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬تلزمه قيمة المال ما يقومه العدول‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفيمن قايض بيال فيه شبه من التي تنسب إلى الرموم ولكنها قد‬ ‫حازها اليوم أناس ونفي أيديهم‪ ،‬إذا أخذ عن ذلك المال مالا من الأملاك‬ ‫الصحيحة كيف يكون حال القياض؟ أيكون مثل المشكوك فيه إذ هوعوض منه‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين أن المال الصحيح جائز ولا‬ ‫شبهة فيه ولو أخذ عوضا من المال المشكوك فيه{ وأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أنه لا يعجب ذلك‬ ‫‏‪ ٦٢٣‬س‬ ‫النزوى‬ ‫الشيخ‪ /‬الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن جواب‬ ‫رحمه الله ‪:‬في المال إذا كان طيباً حلالا وقايض به صاحبه مالا فيه شبهة‪ .‬فهل‬ ‫ينتقل حكمه وتدخله الشبهة أيمكون لا على حالته الأولى إذا اراد أحد الأكل‬ ‫منه أشوراءه أو الكتابة منه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين وهوهذا في رجلين زرعا طويا‬ ‫واستقعدا أروضا لأناس شتى ‪ ،‬فلما أن جاء حصاد الزرع ‪ ،‬قال أحد الشريكين ‪:‬‬ ‫أريد أن أعزل زرع أرضي فلان وفلان وبقية الأرض أنا شاك فيها‪ .‬خذهن عني‬ ‫أنت من سهمك فقال شريكه أنا اخذهن من سهمى ‪ .‬أترى على ذلك الشريك‬ ‫شبهة ‪.‬في سهمه الذي زرع الأروض السالمة من الشك‪ .‬فافهم سلمك الله‬ ‫تعالى ز الذي أحفظه‪ :‬أن الشك ليس يحرم الاصول حتى يصح بشاهدي عدل‬ ‫ويفسران الجرمة من ذا وذا وإن لم يصح ذلك فلا بأس بذلك ‪ .‬وفي بعض القول ‪:‬‬ ‫إن له أن يأخذ الحلال‪ ،‬ويعوف لصاحبه الحرام في القسم إذا كان حرمه صريحه‬ ‫اذا رضى صاحبه بالحرام والله أعلم ‪ 3‬لأنه يوجد في كتاب بيان الشرع عن أبي‬ ‫الحسن أحمد عن أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثيان أن المال إذا كان‬ ‫قطعة حرام ثم قسم المال الورثة فوقع لبعض الشركاء سهمه من المال الحلال أنه‬ ‫جائز له ذلك ويكون حلالا ولا يضره ذلك لأجل ما أخذه من عوض الحرام ومن‬ ‫غيره ولووقع السهم الحرام سلمه إلى أهله ولم يرجع على شركائه بشيع مما في‬ ‫أيديهم فعلى هذا القول واسع له ذلك والله أعلم ‪ .‬وقي كتاب بيان الشرع‬ ‫وعمن في يده أرض مكروهة أومغتصبة قايض بها أرضا طيبة فقال‪ :‬عرفت ان‬ ‫حكم البدل كالمبدل عنه عند من علم ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬وكيلا التوعين إن شاء‬ ‫الله صواب‪ ،‬والتنزهعن الشبهة أولى وأحفظ { لقول أبى بكر الصديق رضي الله‬ ‫عنه‪ :‬إنا لندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٤‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن القياض ضر من البيوع ومن ادعاه وأذكر المدعى‬ ‫عليه ‪ .‬فعلى المدعي له البينة العادلة أ نه قايضه بياله الفلاني قياضاً ثيثبت عليه‬ ‫وإلا الأينيان بيتها يحلف المنكر له أته ما قايضه بياله الفلاني قياضا يخرجه من‬ ‫ملكه ويثبت عليه إلى الآن ‪.‬وأما إذا أمر بالقياض وكانا حينبالغين عاقلين‬ ‫مميزين وباع احداهما ما صار اليه بالقياض ‪:‬بيع القطع ثثبت ذلك‪ .‬وهوإتلاف‬ ‫على أكثر قول المسلمين‪ .‬وكذلك إن أقر به وشي‪ :‬منه أأوتلفه أوشيئا منه أو‬ ‫حشى منه نخلة أو قطع من شجرة ة أوهدم جد ارا ‪ .‬وأما بيع الخيار منه أكوله فقال‬ ‫بعض فقهاء المسلمين‪ :‬إنه إتلاف ولا غير فيه بعد ذلك للجاهل به‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم ليس باتلاف ولعل القول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل له مال في فلج حلال يكتب المسلمون في جميع ذلك‬ ‫من أرض وماء‪ ،‬ولرجل اخر مال وماء من فلج آخر بعض من المال أو الماء يكتب‬ ‫فيه المسلمون‪ .‬وفي بعض من هذا المال والماء لا يكتب فيه المسلمون من بعض‬ ‫الأسباب التي لا تجوز عندهم & وتقايض ذلك الرجلان كل بيا عنده من المال‬ ‫والماء‪ .‬ما تقول في الماء والمال من الفلج الذي هحولال ويكتب في جميعه‬ ‫الللسلمون؟‬ ‫حلال بلا اختلاف ‪.‬‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمرى‬ ‫السعالي النزوى رحمه الله ‪:‬إذا ادعى رجل على رجل أنه تبادله بثورله ‪ 5‬وأخذ‬ ‫بدله ثوراً وادعى به عياً إذا رقد الثوريلمقم بعلاج شديد‪ .‬أيكون هذا عيباً لعله‬ ‫أم لا؟ وثم أن امرأة المعي النعت على زوجها أن الثور الذي بادل به هوثورها ول‬ ‫وأقر الزوج لها بهذه الدعوة وأنكر الأخر‪ :‬أني ما بادلت بثوري‬ ‫تكن أمرته بذلك‬ ‫ثورا لهذا الرجل ولا لهذه المرأة‪ ،‬وأن الذورثوري ‪.‬كيف الحكم؟ تركت بقية‬ ‫السؤ ال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫‪. ٦٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أصحوأقرأن هذا الذي ذكرته في الثور قبل البيع أوقبل البدل‬ ‫دعوة المرأةوإقرار الزوج بعد البيع فلا يقبل ذلك إلا‬ ‫فعندي ‪ 7‬عي‪7‬ب‪1‬‬ ‫بصحة‪ .‬والزوج تلزمه قيمة ما أقر به لزوجته والقول قوله في الثمن ‪ ،‬وأما اليمين‬ ‫إذا أنكر المبادل أو المشتري أنه ما اشترى ولا بادل فعندي أنه يحلف يمينا بالله‬ ‫دوله بثور غيره ويعلم انه يجب رده‬ ‫بثوار أ‬ ‫تعالى ‪ :‬ما اشتر ى من هذا ألرجل ال‬ ‫عليه ي أحكام المسلمين‪ .‬هكذا أرجو أنه يكفي ‪ .‬وهذا المعنى حفظته عن الشيخ‬ ‫الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله ‪ .‬وأما ما حفظته عن الشيخ العالم حمد بن‬ ‫عبدالله أنه يحلف ما اشترى منه هذا البعير أوهذا الثورلا غير ذلك ‘ وكذا‬ ‫وجدته مؤ ثراً بعينه في كتاب الصنف فيما عندي © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعمن ييطني نخلة قبل أن تزهووهي خضراء ل تفضح أوقد‬ ‫أفضح بعضها وبعضها لم يفضح‪ .‬أيثبت ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال لا يجوز بيع الثمرة حتى تزهو ويزهر صلاحها من حمرتها أو‬ ‫صفرتها‪ ،‬وتعرف بألوانها‪ .‬وأما الخضرة فلا تجوز‪ .‬وإذا افضح بعض وبقى بعض‬ ‫ففيه إختلاف وكذلك من أطنى عنبا فحلا بعضه وبعضه حامض لم يجل ‪.‬‬ ‫ول يجز اخرون حتى‬ ‫ايثبت ذلك ام لا؟ قال ايضا فيه إختلاف فمنهم ممنن أجاز‬ ‫يجلو‪ .‬وكره آخرون ذلك الشراء حتى يبصر جمال العنبة كله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوى رحمه‬ ‫الله ‪:‬في طناء الدلال الثمرة والناس ينظرون ويدورون في المال وأراد أحد الغير‬ ‫بالجهالة‪ .‬واحتج أنه ما دار في النخل ونظره كله ‪.‬أيثئبت له الغير أم لا؟ إذا رضي‬ ‫بواجبه لبيع من الدلال؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا احتج بالجهالة في ذلك فله الغير وعليه اليمين إن‬ ‫طلب منه خصمه اليمين عندي ‪ .‬وأما من أستطنا مانججوز طناءه فأطنى مما‬ ‫عرضه للطناء‪ ،‬ثبت ذلك عليه ولا غير له على قول‬ ‫استطنى من يجوز طناءه أو‬ ‫بعض المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١٦‬‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن‬ ‫ه بن‬ ‫ع‬ ‫عبيدان النزوى رحمه الله ‪ :‬وطن‬ ‫السدر فيه شك أم لا؟‬ ‫اء‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا أعلم فيه شكا إذا كان مدركا وطناؤ ه بعد الدراك‬ ‫جائز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الطناء إذا آطنى المال وفيه نخل مدركة وغير مدركة كذلك‬ ‫الأشجار ثم أراد الطاني أو المطني نقض هذا الطناء قبل دراك الذي هوغير مدرك‬ ‫من هذا المال‪ .‬أيجوزله النقض أم لا؟ أرأيت إذا أصاب هذا المال ريح ‪ ،‬وطاح‬ ‫بعض نخيله أأوشجاره وأراد المطني النقض بعد طياح النخل وقبل دراك الذي‬ ‫هوغير مدرك أيجوزله النقض أم لا؟‪ .‬وإذا كان يجوز النقض له وقد جذ ثمرة‬ ‫النخل الطائحة من هذا المال‪ .‬أله أن يسقط ذلك بالقيمة أعمليه رده أم ليس له‬ ‫نقض بعد أن كان بز النخيل الطائح كان قد أتلف من شجرتها شيئا أوكانت‬ ‫الثمرة باقية في يده أم كله سواء ‪ .‬؟ث أرايت سيدي وإن احتج هذا المطني وقال إني لم‬ ‫أعرف حصة اةلبيدار من هذا المال لأن سة ةبلدها من كل نخله عذق وما لم يكن‬ ‫العزق معنياً عند الطناء ‪.‬غير أن البيدارينفي كل عذق أراده عند الجخذاذ‪ .‬أترى‬ ‫إذا ادعى الجهالة أم لا؟‬ ‫للمطني غيرا في مثل هذا‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ‪ :‬إن المال إذا أطنى وفيه نخل مدركه ونخل غير مدركة‬ ‫فقال من قال من المسلين يثبت طناء النخل المدركة بقيمتها إذا غير أحدهما‬ ‫والنخل التى‪ .‬هى غير مدركة لا يثبت طناؤ ها‪ .‬وقال من قال من المسلمين إن‬ ‫الطناء كله منتقض وهو أكثر قول المسلمين عندنا‪ .‬وأما إذا أتلف المستطنى من‬ ‫ثمرة النخل المدركة أوجذها وكانت باقية في يده فعليه قيمة ما أتلفه أوجذه ‪.‬‬ ‫وينتنقض طناء بقية النخل التى هي غير مدركة كذلك إذا إنحتج المستطني بالجهالة‬ ‫في عذق البيدار فله نقض الطناء بجهالة عذق البيدار‪ ،‬ولوكانت النخل كلها‬ ‫مدركة على القول الذي نراه من رأي المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫وشرط على وكيل المسجد‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬وفي رجل إستطنى نخل للمسجد‬ ‫إن جاءت النخل جائحة من مطر أو قوم وضاع النخل كان لي درامي ‪ .‬أيثبت‬ ‫هذا الشرط‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن المطنى إذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط‬ ‫الذي ذكرته‪ .‬فقال بعض المسلمين إنه ثابت‪ .‬وقال بعض المسلمين لاينبت ۔‬ ‫والله أعلم بالتوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٨‬س‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫في البيوع ومعانيها وما يجوز‬ ‫ي ذلك وما لا يجوز‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بين‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬فيمن إشترى مالا بيع قط وادعى فيه الجهالة لأنه أعمى ‏‪٦‬‬ ‫وسمعت أن أحداً من ولاة الامام رحمهم الله ‪ :‬أجاز له الغير واختصيا إل ي غلة‬ ‫المال‪ .‬أعلى المشتري أحيز غيره رد غلته أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك إختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬على المشتري رد غلته إذا كان النقض منه{ ويحاسب بيا غرم على‬ ‫المال‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا يجوز وهو بمنزلة البا‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬هوبمنزلة البيع المنتقض ‪ .‬والذي يجعله بمنزلة الربا فإن الأعمى‬ ‫يحاسب على ما استغل من هذا المال وتحسب له غرامته‪ ،‬ويعجبنى أن شراء‬ ‫الأعمى لا يجوز في الأصول إلا بوكيل‪ ،‬وإن حوسب الأعمى على الغلة التي‬ ‫استغلها من هذا المال الذي اشتراه ونقض فيه البيع } فلا أقول إن ذلك باطل ‪.‬‬ ‫والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن إشترى جمل من رجل ثم رأى به وسوماً وأراد أن يرده‬ ‫بالوسم وعنده أنه لأوعجبه في سائر أحواله لم يرده بالوسم‪ ،‬غير أن الوسم عيب‬ ‫وجائز أن يرد به الدابة ‪ .‬أترى ذلك واسعاالهذا الرجل على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وباله التوفيق ‪ :‬جائز ذلك رد الجمل بهذا الوسم الذي كان من قبل‬ ‫البيع ‪ .‬إذا لميعلم به البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٦١‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اراد رد دابة إشتراها بعيب وجده فيها‪ .‬وهومن العيوب‬ ‫يمكن حدوثها ادمج أنه كان بها من قبل وحكم له الحاكم بردها ثم إدعى‬ ‫التي‬ ‫‪،‬‬ ‫ش‬ ‫رها‬ ‫خيس ب‬‫ئععلى المشتري نك أخذت مني هذه الدابة صحيحة ول‬ ‫‪ 7‬الشتر ‪ :‬إن هذا الداء كان بها من قبل أنن أشترتها ‪ .‬فالقول قول من منها‬ ‫وما يلزم المشتري إذا صح أن هذا الخراش حدث سها يعد أن اشتراها‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن على المشتري البينة العادلة أن هذا الخراش كان‬ ‫بهذه الدابة قبل أن يشتريها ‪ 8‬والقول قول البائع مع يمينه أنه باع هذه الدابة ولم‬ ‫يعلم بها خرشا كتمه إياه‪ .‬وأما إذا حدث بهذه الدابة الخرش بعد البيع وكان بها‬ ‫عيب من قبل فليس للمشتر ي رة هذه الدابة بالعيب الأول إلا بعد أن تبرأ هذه‬ ‫الدابة من العيب الذي حدث بها معه على القول الذي نراه‪ ،‬وإن ماتت هذه‬ ‫الدابة من قبل أن تبرأ من العيب الذي حدث بها معه فله أرش العيب الأول ©‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل باع ماله على رجل بي خيار بمائة لارية فضة ثم باعه‬ ‫على اخر بمائتي لارية فضة بيع القطع على أن يعطيه مائة لارية والمائة الاخرى‬ ‫ليدفعها لصاحب بيع الخيار ول يكن من المشتري نقض الخيار ولا نقضه البائع‬ ‫إلا أنه أخذ المائة ث وترك المائة الأخرى لصاحب البيع الخيار‪ .‬ثامحتاج صاحب‬ ‫البيع الخيار لدراهمه فقال له المشتري ‪:‬إن قبلت مني خمسين لا ية فضة وتبرئني‬ ‫مانلباقي وإلا أمسك بيعك فقبل منه الخمسين وتل عنه البقية ‪.‬هل يحل لهذا‬ ‫الرجل ما أحطه عن صاحب بيع الخيار أم يكون ما حطه للبائع الأول‪.‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬لا يجوز آن يعطيه خمسين لارية فضة على أن يأخذ هو‬ ‫المائة لارية التي ببيع الخيار إلا أن يبايمه بالانكسار شيئاً من العروض أوغيز‬ ‫العروض هكذا حفظته من جوابات الآشياخ المتأخرين‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٧.٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جوابه إلايلشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫حفظه االله ‪:‬رجل باع رجلا مالا وماء ;ثم غير منه بإدعائه الجهالة وحضر عندي‬ ‫واعى هذا المشتري الجهالة بمحضر من خصمه وقال البائع إن غريمه هذا‬ ‫المشتري غير جاهل‪ .‬وقال المشتري ‪:‬بل هجواهل به وبحدوده‪ ،‬فقلت‬ ‫للبائع‪ :‬هل لك بينه أن غريمك هذا عالم بهذا البيع فلم تكن له بينة‪ ،‬فقلت‬ ‫له‪ :‬يجب لك عليه اليمين أنه جاها بهذا المبيع ف‪.‬قال‪ :‬أريد منه اليمين وسأرى‬ ‫من عندي لحلف المشتري أنه جاهل وحضر عندهما ثم حضرعندهما من‬ ‫حضر وقال لأ تحلفه وكان ثمن هذا المبيع باقيا على المشتر ي ‪ ،‬ولم يطلب البائع‬ ‫مانلمشتري ثمن هذا المبيع ‪ ،‬وافتر ق على هذاك ولم يقبض المشتري هذا الماء‪.‬‬ ‫بعد أشهر راجع المشتري يريد إثبات البيع ‪.‬أترى البيع على هذه الصفة قد‬ ‫انفسخ ولا حجة هذا المشتري أملا‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا غير المشتري في البيع بإدعائه الجهالة وقلت أنت‬ ‫للبائع ‪ :‬تجب لك عليه اليمين © ففي مثل هذا أن البيع ينتقض وإن أراد المشتر ي‬ ‫ذلك إثبات البيع ‪ 0‬ورضي البائع بذلك فجائز ذلك على بعض قول المسلمين‬ ‫ومن عمل به فجائز‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن البيع يحتاج إلى بيعة ثانية ‪.‬‬ ‫وكل قول المسلمين صواب معمول به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫باعه وكيل”‬ ‫أوأقل أو أكثر ‪:‬م‬ ‫بكيل مائه جرب‬ ‫ح‬ ‫اشتر ى‬ ‫وفيمن‬ ‫‪::‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حلالا أم يدخلها‬ ‫الفضلة‬ ‫هذه‬ ‫‪ .‬أتكون‬ ‫الكيل الأول‬ ‫الحجب على‬ ‫ثاني‬ ‫‪,‬ة‬ ‫من الكراهية أو الحرمة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه الزيادة مما يحتمل أنها من اختلاف‬ ‫المكاييل فجائز ذلك للمشتري أخذه وحلال له‪ .‬وإن كانت هذه الزيادة مما لا‬ ‫تحتمل من إختلاف المكاييل بل يحتمل من وجه الغلط & فإن هذه الزيادة تكون ‪.‬‬ ‫والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫للبائع الأول‬ ‫‪. ٧١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين اتفقا على بيع تمأرووحب غائب وقطعا ثمن الجراب‬ ‫بكذا كذا لارية وثمن الجرب بكذا كذا لارية وقبض البائع الثمن وكتب له‬ ‫اللشتري ئي ورقة وأخذ الورقة وقبض المشتري التمر أو الحب ورضي ثم أراد‬ ‫أحدهما الرجعة‪ .‬أله ذلك أم لا؟ ‪ ،‬كان المبيع قائما بعد في يد المشتري أكوان‬ ‫الملشتري قد أتلف أم لا رجعة فيه في كلا الوجهين ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن عند البائع جراب ولا حب بل بايع المشتر ى‬ ‫التمرأوالحت بثمن منقطع فهذا بيع ولا يجوز لأن البائع باع ماليس معه‪ .‬وإن كان‬ ‫عند البائع هذا الجراب وهذا الحب فهذا بيع منتنقضح فإذا قبض المشترى‬ ‫الجراب ‪ 7‬الحب وأتلقه ففي ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال من المسلمين إن البيع‬ ‫قد ثبت وهو أكثر القول‪ .‬وقال من قال من المسلمين إن البيع لا يثبت ‪.‬وأما إذا‬ ‫فإذا أراد أحد المتبايعين النقض فله ذلك ‪،‬‬ ‫كان المبيع قائا في أيدي المشترى‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪::‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل غير من مالي اشتراه من رجل آخر وقبل البائع ذلك وطلب‬ ‫البائع الغلة التي استغلها المشترى ‪ ،‬وطلب المشترى أن يقلع فسله الذي فسله‬ ‫من صرم وأشجار‪ .‬لأن الصرم من غير المال أيجوز للبائع الغلة وكان استغلالها‬ ‫بسبب‪ ،‬وللمشتر ي ما غرس من صرم وأشجار؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك إختلاف بين المسلمين ‪ .‬قال بعض المسلمين ‪:‬‬ ‫إذا غمر المشتري فعليه رة الغلة‪ .‬وإذا غتر البائع فليس على المشترى غلة‪.‬‬ ‫وقال بعض‪ :‬ليس على المشترى رد غله كان الغير من البائع أوالمشترى ©‬ ‫‪.‬ولا ترد الغلة إلا للغاصب‪ .‬والذي حفظته عن الشيخ العالم محمد بن عبدالله‬ ‫رحمه الله ‪ :‬أنه يعجبه أن ليس على المشترى ردغلة كان الغير منه أومن‬ ‫اللشترى‪ .‬ويعجبني أن تكون الغلة بإصلاح المال وأما فسلة المشتر ى في المال‬ ‫‏‪ ٧٢‬س‬ ‫فذلك إلى نظر العدول فإن كان في اخراجه ضررولم يرض صاحب المال‬ ‫بإخراجه فلا يجاب إلى إخراجه وله القيمة ث وإن لم يكن ضرر وأراد إخراجه فلا‬ ‫يمتع من ذلك‪ .‬وحفظت في هذه المسألة عن الشيخ العالم صالح بن سعيد بن‬ ‫وإن غير‬ ‫مرشترى‪.‬‬ ‫على المشترى إذاالغي‬ ‫لة‬ ‫غ رد‬‫لجبه‬ ‫ا يع‬‫زامل رحمه الله ‪ :‬أنه‬ ‫البائع على المشترى فلا يعجبه رد غلة على المشترى‪ .‬وحفظت عن الشيخ‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫محمد بن عبدالله ‪:‬أنه لا يعجبه رد الغلة إلا على الغاصب&‪،‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬في مسألة‬ ‫المال الذى غير منه المشترى بالجهالة بعد أن أتلفه الوادي ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن كان البائعأقر للمشتر ى أنه جاهل وصدقه في ادعائه الجهالة‬ ‫فعلى ما جاء في الأثر أن له الذر في الجهالة‪ ،‬وإن أنكر البائع دعواه الجهالة وكان‬ ‫بصحة عليه ‪ ،‬فيعجبني أل‬ ‫المشترى قد استغل المال وأثمره باقرار منه بذلك أو‬ ‫يقبل قوله في اعائه الجهالة على هذه الصفة بعد أن أتلف المال‪ ،‬وإن كان‬ ‫المشترى لم يثمرهذا المال ولم يستغله‪ 5،‬وأنكرذلك كله ولم يصح عليه فقوله‬ ‫مقبول في ادعائه الجهالة حتى يصح عليه أنه عالم بها اشترا‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي رجل أراد أن ينادي على جراب تمر وكان هوقد وزنه من قبل‬ ‫المناداة فقال للذلآل‪ :‬ناد على هذا الجراب‪ ،‬وتكون المناداة على المن وأعلمهم‬ ‫بالوزن وأشرط أني لا أزنه لكم مرة ثانية إلا على الوزن الأول إن رضيتم به‬ ‫وذلك من خوف النقصان من أجل إإختلاف الموازين ‪ ،‬من أجل أجرة الوزن ©‬ ‫وهو منتقض ويحجزى؟ عن‬ ‫طيبا‬ ‫ورضوا بذلك أ يكون هذا فعلا جائرئزاأ وحلا ل‬ ‫المتاممة؟‬ ‫وزنه‬ ‫الملشتر ى‬ ‫وعرف‬ ‫الجراب‬ ‫البائع عارفا بوزن‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫و بالله التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫به على ما قال له فلا باس بذلك عندنا وهو بيمع حلال" جائزعندنا‬ ‫ورضي‬ ‫وصدقه‬ ‫‪_ ٧٢٣‬‬ ‫إن صنق البائع المشترى في قوله بوزن الجراب وما كان امتناعه عن وزن‬ ‫الجراب ثانية إلا خوف إختلاف الموازين وأجرة الوزان‪ .‬وإن كان كاذبا فعليه أن‬ ‫يعلم المشتري بوزن الجراب ‪ ،‬وكذبه‪ ،‬فإن رضى به وأتمه إن كان الجراب قائما‬ ‫بعينه وإن لم يرض به إنتقض البيع وكان الجراب لصاحبه ‪ ،‬ويرجع المشتر ي بيا‬ ‫سلمه له من ثمن الجراب إن سلم له ثمنه‪ .‬وإن كان الجراب قد تلف فعلى‬ ‫البائع أن يرد فضل ما اشتجره بكذبه من المشتري على المشتر ي ‪ ،‬ويتوب إلى‬ ‫الله فن كذبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهذا هو بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما نقصان الجوارح من العبد فهوعيب يرد به عندي ‪ 5‬وأما زيادة‬ ‫الأصابع في أحد يديه أو رجليه فلم أقل أنه عي يرد به البيع إذا م تضيفه تلك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الزيادة عن الخدمه‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بعنبدالله بن جمعه بين‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في الذي أمررجلا أن يبيع له جراب تمبرثمن معلوم ث وشرط‬ ‫أنه من جنس معلوم ‪ ،‬فلي باعه الأمين ظهر خلاف ما شرط ‪ .‬هل يجوز للبائع أن‬ ‫يحط على المشترى من الثمن أويقبله الجراب من غير رأي صاحب الجراب أم‬ ‫لا؟ وإن حكم الحاكم بنقض هذا البيع وكان المشترى قد جزل الجراب بأمر‬ ‫البائع له أو بغير أمره‪ .‬أيلزمه ام لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما البيع فينقض على صفتك هذه‪ .‬وأما أن يحط البائع عن‬ ‫المشترى شيئا من الثمن فليس له ذلك إلا بأمر صاحب الجراب ويلزم المشتر ى‬ ‫ما نقص من قيمة الجراب مجزولا عن قيمته غير مجزول والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن كتب كتابا عير من ما أومالي اشتراه باذعائه الجهاله من‬ ‫المال ‪ 0‬وبعيب‬ ‫ف ذلك الحيوان ئ فلم يطلب البائع من الملشتر ى شيئا حتى مضت‬ ‫الأيام ثم طلب بعد ذلك ‪ .‬أيبطل غيره أم لا وكذلك البائع؟‬ ‫مدة من‬ ‫‏)‪ ٧‬س‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن ذلك لا يبطل غيره إذا لم يستغل ما اشتراه أيورضى‬ ‫به © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء بحارة وأراد أن ينقض منها البيع واذعى أنها تجفل‬ ‫فهل للجفل الذي يرد به البيع حد أم لا‪ .‬إذا كانت تتخطى القناطر والأفلاج أم‬ ‫كيف صفة الجخفال الذي يرد به البيع؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لم أحفظ في الجفلة حداً معلوما وذلك يكون بالاعتبار‬ ‫النقض ئ وإن‬ ‫تحجفل عند البائع فللمشتر ى‬ ‫والنظر فإذا صح أن هذه الحاره كانت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لم يصح ذلك فليس للمشتر ى النقض‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى ثلاث نخلات أوأقل أو اكثر بجراب تمر‬ ‫ومحمدية ‪ .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا ل تكن للنخلة ثمرة مدركة فلا يضيق هذا ا البيع ‪0‬‬ ‫التمر حاضرا ‪ .‬والله‬ ‫أعني ‪ :‬جراب‬ ‫وإن كان فيها ثمرة مدركة فيكون الحراب‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫بقي ةه السؤ ال‬ ‫تركت‬ ‫به دينه ‪.‬‬ ‫بيعمَ مال ول ل ‏‪ ٥‬ليقضي‬ ‫وفي رجل أراد‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مبألة‬ ‫وهو هذا‪.‬‬ ‫وأتيت بالجواب‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬قال بعض المسلمين إن الحاكم يحول بين الوالد وبين بيع‬ ‫وأما إذا كان الوالد فقيرا‬ ‫ولده ولا يجوزله بيعه وبخاصة إذا كان الأب غنيا‬ ‫جائز له بيع مال ولده لعله لأجل حاحته ‪ .‬وقول ‪ : :‬لا محجوز وهذ ‏‪١‬‬ ‫محتاجا فقرل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلي ‪6‬‬ ‫الآخر أحب‬ ‫القول‬ ‫خايار لا فضل فيها‬ ‫وفي ماله بيوعا ت‬ ‫للنا س‬ ‫عليه حقوق‬ ‫ومن‬‫مسألة ومنه ‪:‬‬ ‫الحقوق بيع ذلك وكره من له‬ ‫عن البيع ‪ ..‬هل تباع الأموال إذا طلب أصحاب‬ ‫بيع الخيار؟‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن ال‪:‬مايلباع‪ ،‬لعل فيه فضله عن البيع الخيار‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والعبد المملوك إذا بايه أحذ شيئا يعلم منه أنه مملوك لرجل أو‬ ‫صبي أو مجنون فلم وقه حقه تركت بقيةالسؤال وأتيت بالجواب وهو هذا‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إنه إذا بايعه وهوعالم به أنه مملوك فقد ضيع ماله‬ ‫ولا حجة له على سيد العبد‪ .‬وأما إذا بايعه وهوغير عالم بأهنه مملوك فإن وجد‬ ‫يلهأأنخذ سلعته‪ .‬وإن تلفت سلعته‬ ‫سلعته بعينها‪ ،‬وأقام عليه البينة ‪ ،‬ف‬ ‫فلا حجة على سيد العبد إلآ أن يكون السيد أذن لعبده في التجاره فللبائع حقه‬ ‫على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المشترى‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٠‬وأرجو أنها من جوابه أيضا ‪ .‬وإذا باع رجل بقرةة وشرط‬ ‫مسألة‬ ‫أنها عمار كذا كذا شهرا ؤ ولم يصح بها عشار‪ .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا صج هذا الشرط عند البيع فللمشتر ي الغير إذا لم‬ ‫يكن كيا شرط البائع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫حفظه‬ ‫السعا ل‬ ‫عا مر بن حمد بن مسعود‬ ‫ا لوا ل‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ : :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫عروض‬ ‫شيئا‬ ‫الشراء أسة ط عنه‬ ‫عنده‬ ‫وكان‬ ‫تمر‬ ‫جراب‬ ‫اشتر ى‬ ‫الله ‪ :‬وأما من‬ ‫‪ .‬قلت‪ : :‬هل على البائع أن يعلم‬ ‫المشتر ى‬ ‫وباعهه هووأسقط أيضا عن‬ ‫الصفف“‬ ‫الشتر ى با أسقطه عنه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي إذا كان هذا البيع مرابّحة فلا يجوز إلا‬ ‫وإن كان غير مرابحة فلا يضيق ذلك ‏‪ ٥‬وعلى المنامة اتمام هذا‬ ‫الشتر ي‬ ‫إعلام‬ ‫وا لله أ علم‪. ‎‬‬ ‫‪ ١‬لبيع فےا عند ي‪١‬‬ ‫‏‪ ٧٦‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الدلال إذا أراد أخذ أن يزابنه ولم يأخذ له زبونا واحتج أنه‬ ‫يخاف مطله ‪.‬‬ ‫‪ :‬فأرجو أنى قد رددت لك الجواب ‪ :‬ألا يجبر على مبايعته إذا خاف‬ ‫الجواب‬ ‫المطل والانكار‪ ،‬ثم إني كتبت للشيخ حمد بن عبدالله فى هذه المسألة وجاعني أنه‬ ‫يأخذ زبونه ولا يرده وإن أمطله يرد أمره للمسلمين ‪ ،‬فاضرب على ذلك واكتب‬ ‫مكانه هذا الجواب ‪.‬‬ ‫‪::‬ومن جواب لشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬في رجل باع‬ ‫مسألة‬ ‫لرجل جمل آو غيره من الحيوان ثامستوفى على الدارهم شيئا من العروض مثل‬ ‫سيف أوغيره ‪ 3‬ثم ر د البيع بشيء من الأسباب ‪ .‬أيرد سيف المشتر ي الذي وفاه‬ ‫إياه عن ثمن الجمل أم له دراهم قيمة السيف إذا اشتر ى الجمل بيائة لارية‬ ‫فضة‪ ،‬وأوفاه الجمل لعله السيف بثيانين لارية فضة وإنتقض البيع أيرد السيف‬ ‫أيورد ثمانين لارية ‪ .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان البائع حين استوفى السيف كان في التسوية أنه من ثمن‬ ‫الجمل فانتقض ثمن الجمل كان السيف مردوداً على صاحبه وهو المشتر ى اون‬ ‫كان باع السيف بثيانين لارية ولم يذكر أنها من ثمن الجمل كان السيف لمن اشتر‬ ‫وعليه ثمن السيف يدفعه إلى المشتر ي ويرد عليه العشرين التق(‪)١‬‏ أخذها من‬ ‫ثمن جمله‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪:‬في رجل باع أموالا بيع قطع وكتب أوراقا لغير ولعله لم‬ ‫يغير في حياته وقد مضتل"©؟) السنون مذ باع ومذ غير ‪ ،‬وقام ورثته يريدون الغير‬ ‫وأطلع الأوراق المكتوب فيها الغير من الهالك فهل للورثة بحجة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك إختلاف‪ .‬قول إن للورثة الغير ‪ .‬وقول لا غير‬ ‫لورثته إذا لم يسلم الهالك ثمن الأموال للمشتر ى في حياته © والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬مضى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬الذي‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل اشتر ى سمناً من عند الدلال و يزنه وتركه للدلال في‬ ‫مكان ومضى عنه فجاء غول أوحية فشرب منه ‪ 6‬وأحد من الناس ينظر إليه ‪3‬‬ ‫فعلم المشترى بذلك وأراد رده لأنه بعد ل يزنه ‪ .‬أله الغير فيه لعله ‪ .‬أم لا؟ أرأيت‬ ‫إن قبضه المشترى من الدلال وتركه في مكان ومضى عنه ثم جاء هذا الغول أو‬ ‫الحية وشرب منه‪ .‬أكله سواء تركه الدلال أو المشتر ى؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إن هذا البيع لا يثبت على أكثر قول المسلمين ه‬ ‫وللمشتر ى رده لأنه ل يزنه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اشتر ى مثل قصب السكر القائم في الأرض أو القت أو‬ ‫أشباهه الذي تدخله الجهالة ويجوز فيه النقض هثم يموت المشترى وقد جز من‬ ‫هذا السكر شيئا كان الذي جره الأقل أو الأكبر أومات ولم يجرّمن ذلك شيئاً‬ ‫بعد‪ .‬هل للورثة غير في ذلك إن أرادوا ذلك أم لا؟ وكذلك إذا أراد أن ينقض‬ ‫البائع هذا البيع وقد مات المشترى‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان القت أو السكر مدركين فهذا البيع تدخله‬ ‫فإذا مات أحد المتبايعين فيجرى في ذلك الأختلاف بين المسلمين‬ ‫الجهالة‬ ‫بالرأى ‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا مات أحد المتبايعين فيثبت البيع المجهول‬ ‫يموت أحدهما وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن البيع لا يثبت وهو منتقض وأما إذا‬ ‫كان السكر أو القت غير مدركين فهذا بيع فاسد لا يثبت ولومات أحد‬ ‫المتبايعين والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن باع على رجل بيتا ثم جاء إلى حاكم من حكام المسلمين‬ ‫وقال له‪ :‬أنا مغير من بيع بيتي الذي بعته على فلان هذا بالجهالة ولم يبين‬ ‫ما جهالته بهذا البيع ‪ .‬أرأيت إن قال لم أعرف عمق الأساس الذي في الأرض ولا‬ ‫علو الجدار كم هو‪ .‬ما الذي يكون للمشتر ى به الغير من مثل هذا؟ وما الذي‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال المغير أنا جاهل بحدود هذا البيت وحقوقه فله‬ ‫الغير مع يمينه بالله عز وجل ‪ .‬وأما قوله لم يعرف عدد جذوعه فلاحجة له بذلك‬ ‫ولا غير ‪ .‬وكذلك إذا قال لم أعرف طوله من عرضه ولا أعرف جدر ولا أعرف‬ ‫عمق الاساس الذي في الأرض ولا علوالجدارس فلا أعلم له غير بهذا الذي‬ ‫وصفته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وكر رجل يبيع له مالا ول يبد له شيئا فباعه بعروض‬ ‫أو باعه بنسيئة فلم يرض الموكل بهذا البيع ‪ .‬هل يثبت هذا البيع ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إن الوكيل إذا باع من وكله بدراهم نسيئه ففي ذلك‬ ‫إختلاف بين المسلمين بالرأي ‪.‬فقال من قال إن بيع الوكيل جائز بالنقد‬ ‫والنسيئة ‪.‬وقال من قال‪ : :‬لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة ‪ 7‬برضا ممن وكله ‪ .‬والقول‬ ‫الأول أحب إلي؛ لأن بيع الناس بالنقد والنسيئة و إذا باع الوكيل بعرض‬ ‫فأكثر القول أنه لا يثبت على الموكل ‪.‬وقال من قال‪ :‬إن بايعلوكيل مال من وكله‬ ‫بعروض جائز‪ .‬والقول الأول أحب إل‪ ،‬والله "‬ ‫وعلى أن‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن إشترى عبدا أودابة أوشيئاً من العروض‬ ‫البيع موت أو‬ ‫ثم أصاب‬ ‫الخيار لأحد المتبايعين إلى ثلانة أيام أو أقل أو أكثر‬ ‫مرض أو تلف من مال من يكون؟ وهل بوز له رده وهو مريض أم لا‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان الخيار للمشتري والمبيع في يده وتلف الشيء في‬ ‫يده فعليه قيمته‪ .‬وإن كان الشيع في يد البائع والخيار للمشتر ي وتلف ر‬ ‫وفي يد البائع فأكثر القول أنه ليالزم المشتري شي‪ ..‬وإن تلف الشيء في يد‬ ‫البائع والخيار له فليس للبائع شي؛‪ ..‬وأما إذا أصاب المبيع شيء أوعنته جائحة أو‬ ‫حدث به عيب عند المشتري ‪ ،‬فليس للمشتر ي رده على البائع إلا أن تخلصه‬ ‫من ذلك العيب الذي حدث معه على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن كتب لرجل خطا يريد أن يبايعه مالآً وكتب له إن قيمة‬ ‫المال كذا وكذا لارية فضة فجاء جواب من المكتوب له إن كنت أنت تقوى على‬ ‫هذا المال بهذه القيمة فأنا أشتري منك فكتبت له ثانية ‪:‬أنااا» اقوى عليه بهذه‬ ‫القيمة فاشتراه الرجل منه ثم بعد ذلك هذا البائع رجع ينظر في هذا المال فراه‬ ‫نافقاً بهذه القيمة ولا يقوى عليه ‪.‬أتكون عليه شبهة في قيمةهذا المال على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟ وإن كان عليه شبهة فيا وجه خلاصه؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أنه يعرف المشتر ي أله نظر في هذا المال فراه نافقا بهذه‬ ‫القيمة إن أردت أخذه وإن أردت تركه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أمر أحداً أن يشتري له منيحةفاشتر ى له تيساً ‪ .‬أيثبت‬ ‫للآمر إذا لم يرض به أم لا؟ أرأيت إنا ايا يشر ى له شاة إشتر ئ له ‪3‬‬ ‫أيثشتتذلك على الآمر الشراء إذا ل يرضه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا أمررجل أحدا أن يشتري له منيحةفإشتر ى تيسا‬ ‫فلا يثبت ذلك على الآمر‪ .‬وإن أراد أن يشتري له شاة فإشتر ى له تيسا ففي‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬قول يجوز وقول لا بوز ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن جاء إلى اخر وقال‪ .‬له أريد أن أبايعك مالي الفلاني فقال‬ ‫الآخر‪ :‬بكم تبايعني فقال‪ :‬أبايعك مثلا بيائتى لارية‪ .‬فقال الآخر‪ :‬لا أقوى‬ ‫بهذه القيمة فقال له صاحب المال أنا مشتر مثل بغلاث مائة لارية وأنا أبايعك‬ ‫بمائة لارية‪ ،‬إشترى وأنت إذا إشتر يت من عندي وأردت من بعد أن تبيعه أو‬ ‫أردت منى الاقالة فأنا بعدي أريده۔ ولا يهون على للغير بهذه القيمة‪ ،‬رغب‬ ‫الآخرفى الشراء‪ ،‬وأشتر ى من عندي فبعد زمان المشتر ى كأنه دخل في قلبه‬ ‫الغبن في هذا الشراء وباعه على غير البائع الأول بأقل مما اشتراه من الأول ‪.‬‬ ‫يا شيخنا أترى على البائع الأول شبهة من قبل هذا؟ وما يعجبك له في أمر دينه‪.‬‬ ‫مات المشتري أوحى ‪.‬؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن‪. ‎‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا قال البائع بالحق والصدق فلا يلزمه شيء‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى مالآً من رجل وفي المال حصة ليتيم وكان البائع‬ ‫من لا يججوزله بيع مال اليتيم ‪ ،‬فلما بلغ اليتيم قام في ماله أوقام اليتيم وشرف‬ ‫الأمر إلى المسلمين وصح معهم أن المال لليتيم‪ ،‬وقد عمر هذا الرجل المال‬ ‫بالسياد وفسل فيه فسلا‪ .‬ما يجب فهذا الرجل من قبل عياره لهذا المال‪ ،‬وفسله‬ ‫كان هذا عالما بهذا المال أنه ليتيم أو لم يعلم قبل البيع‪ .‬أكله سواء أم بينها‬ ‫فرق‪ .‬؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا المشتر ي لا يعلم لهذا اليتيم في هذه الأرض‬ ‫حقا ثم إن المشتري فسل الأرض وعمر فيها عيارة‪ ،‬ثم بعد ذلك صح لليتيم في‬ ‫هذه الأرض حصة فنصيب اليتيم له وللمشتر ى قيمة فسله وعياره ولا يحرم‬ ‫ذلك؛ لأنه ليس بغاصب ‪ .‬وإن كان عالما بأن لهذا اليتيم حصة وإشترى‬ ‫اءلأممرشتري أن يقلع‬ ‫المشتري على ذلك ؤ فإذا بلغ اليتيم فله الخيار إن شا‬ ‫فسله وإن أراد أن يعطيه قيمة فسله ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪ :‬وفي رجل باع لرجل نصف ابرماء من بادة معلومة من فلج‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫معلوم من بلد معلوم بيع القطع ئ ثم ذكر لنا أنه قد نقض هذا البيع أعني البائع ئ‬ ‫وقال انه قد نقض هذا الماء بسبب الجهالة ‪ .‬أيثبت له نقض ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الماء معلوما من باد ة معلومة من بردة‬ ‫معلومة من فلج معلوم من بلد معلوم ‪ 3‬فلا أعلم له نقضاً بعد هذا ولا حجة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وقع بينه وبين رجل قياض أوبيع ثم إن إحداهما نقض‬ ‫هذا البيع أو القياض بشي ع يجوز له النقض به وأشهر النقض لصاحبه‪ .‬ولم‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫يستطع أن يرد عليه‪ ،‬وتعلق بظاهر الأحكام ‪ .‬أيكون ذلك القياض أوالبيع‬ ‫حلالا فييا بينه وبين الله إذا لم يرض الناقض للبيع أوللقياض إلا أن يرجع كل‬ ‫شىء على صاحبه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا غبر الناقض يجوزله النقض فلا يجوز لصاحبه أن‬ ‫يتمسك عليه بالبيع أو القياض بغير رضا الناقض ‪ .‬وأما إذا رضى الناقض بالبيع‬ ‫أاولقياض فجائز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يوجد في الأئر أنه نهى ۔ صلى الله عليه وسلم‬ ‫النجش في البيع أهو بالياء أو النون وبالجيم أم بالخاء المنقوطة من فوق؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه بالنون والجيم والشين ‪ ،‬والنجش في البيع هوأن يزيد‬ ‫في المبيع ولا رغبة له فيه إلا أن(') يزيد فيه غيره فهو ما حفظناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فث‬ ‫أراد أحدهما أن ترع‬ ‫شيئا دم‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل تبايع هووإنسان‬ ‫مسألة‬ ‫البيع فقال له صاحبه إذا أردت الرجوع فأعطني كذا وكذا فرضِى بذلك ‪ .‬أيثنبت‬ ‫ويكون حلالا ‪ .‬؟‬ ‫‏‪ ١‬له ذلك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الآخذ البائع ففي ذلك كراهية وإن كان الآخذ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫جائز‬ ‫المشترى فذلك‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل يشتري شيئا بالوزن من عند الجلابة مثل السمن والجبن‬ ‫وغيره ويرجح في الوزن بطيب من البائع ‪:‬ثم إن المشتر ى باع الشيع بثمنه الذي‬ ‫اشتراه به ووزنه ول يرجح وزاد مثلا ف المن كياس أوكياس ونصف أوأقل ‪.‬أترى‬ ‫هذه الزيادة حلالا إذا كانت بنيةالنا يتر بح الزيادة من الرجحان أم لا يحل ‪ .‬؟‬ ‫وعليه أن يُغْلِمم المشتر ي الثاني أنه يتر بح بالرجاحة والزيادة التي تزيد في الوزن ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬لان‪. ‎‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا اشترى المشتري ذلك الشي ع من البائع بطيبه نفس البائع‬ ‫برجحان ذلك الشيء وزيادة من غير ثقته ولا حياء مفرط وكانا بالغين حرين‬ ‫صحيحي العقل فحلال عندي ذلك للمشتر ي وله بيعه بالوزن أو الكيل على‬ ‫من أراد وليس عليه إعلامه عندي على هذه الصفة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن أراد أن يشتري من عند رجل حبا أوغرره بنسيئ ةه ولم يكن‬ ‫عنده شيء فاتفقا على ثمن الجزري بكذا وكذا ‪5‬ثم اشترى حا من السوق فلا أن‬ ‫حضر الحب بايعه حينئذ باللفظ الصحيح على ما كان بينهيا من المساومة ‪ .‬أيكون‬ ‫عليه بأس في هذا البيع وكراهية أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أملا العقد الأول وتقضا ماكان بينها من أساس البيع وجدد‬ ‫البيع فيه بعد ما صارله وي يده فالبيع ثابت ولا بأس عليهما في ذلك‪ .‬وإن أتما‬ ‫على ما كان من العقد الأول فالبيع فاسد منتقض لأن صفقة التي وقعت بينهما‬ ‫على معلوم وهو بيع ماليس عنده‪ ،‬وهو فاسد ولايجوز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكذلك إذا اشترى جري حب ثم أراد بيعه على رجل هثم قال‬ ‫له هذا جري إن أردته كله لك وإن شئت رضيت به ورضي به من غير كيل‬ ‫فبايعه هذا الحب الحاضر بكذا وكذا مجازفة أبوايعه هذا الجري بكذا وكذا‪.‬‬ ‫أيكون بيعا طيباً وجائزاً ذلك أم يحتاج أن يكيل له مرة ثانية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الحب معروفاً عند بانج أنه جزي أو أكثر من ذلك وأخذه‬ ‫عندنا وهو بيع‬ ‫فجائزذلك‬ ‫أنه جري‬ ‫البائع على وجه التصديق‬ ‫من‬ ‫الملشتر ي‬ ‫البيع بينها‬ ‫كله وكان أساس‬ ‫تابت إذا ما أغماه ‪ .‬وإن كان الحجب ل يكن ‪:‬‬ ‫واتفقا أن يكون عند كذا وكذا جزيا أو مكوكاً فقد قيل‬ ‫على الجزي بكذا وكذا‬ ‫أن هذا بيع غير جائز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الزناء في العد ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قيل إنه عيب يرد به البيع إذا صح ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫النزوي‬ ‫الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫‪ .::‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪:‬في المغير ف الدابة أوالعبد ما حال الحلب والعلف إلى ان ينقطع‬ ‫لأمر الملشتر ى أو رضا بعل الغير؟‬ ‫استعالا‬ ‫الحكم وهل لعله يكون‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يرض بها بعد أن علم فيها بيا يرد بها فالعلف منه‬ ‫لها لا يكون رضا ‪.‬وأما الحلب إذا كان بها حليب وكان في تركه الضررعلى‬ ‫الدابة فإنه ‪ /‬يشهد إن أمكنه الإشهاد أنه مغير منها وليس راضيا بها وأنه ما يجلبها‬ ‫إلآ(‪)١‬‏ لرفع الضررعنها وإن لم يمكنه الاشهاد فليشهد الله تعالى ‪:‬ولا يكون بعد‬ ‫ذلك رضا منه مها والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل إشتر ى من رجل سهما من مال وكتب له فيه ورقة ولم‬ ‫الكتابة سدساً أوربعاً أوأقل أو أكثر بيع خيار واشتغل‬ ‫يذكر هذا السهم ف‬ ‫الملشتر ي زمانا ;دم ادعى أن أخا البائع(‪)٢‬‏ قام عليه بسهم ف هذا المال ولم تكن‬ ‫عنده صحة وأراد الملشتر ي‪.‬الغير بالجهالة من أجل هذا السهم غير المعين في‬ ‫الكتابة أله غير بعد ما اشتغل؟‬ ‫وباثه التوفيق ‪:‬أنه ليس للمدعي في هذا المال شيىع إلا بالبێنة‬ ‫الجواب‬ ‫العادلة إذا ل يكن في يده ما يحوزه ويمنعه ويدعيه ملكاً له ويتصرف فيه تصرف‬ ‫المالك له وكان المدعي حاضرا عالما بالشراء والتصرف فيه من المشتر ي ‪ ،‬ولا غير‬ ‫للمشتري ولا نقض على هذه الصفة‪ .‬وإذا ل يصح فهذا الرجل المشتري‬ ‫ما ذكرت لك في هذا المال والمحاكمة بين المدعي والمشتر ي وليس اعتراف الأخ‬ ‫البائع بثابت فيا باعه وإذا لم يعد يغير المدعى ولم ينكر ذلك من غير تقيه ‪ .‬بل‬ ‫على المشترى يمين إذا طلب منه المعي يمينا أنه اشترى هذا المال شراء‬ ‫صحيحا ولا يعلم فيه حقا لهذا المعي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬البالغ‪. ‎‬‬ ‫]‪_ ٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الوصي وهو وارث وامر ببيع شيع من مال الهالك ولم يوكل‬ ‫على ذلك الشيء بنفسه وأراد منه الغير على هذه‬ ‫أحدا يزابن لوهقال‪ :‬يزابن‬ ‫الصفة بعدما صح البيع ‪ .‬أله غير أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من اثار المسلمين في الوصي والوكيل أنما لا‬ ‫يشتريان من مال من وصى أووكله إلا بوكيل لا يعلم من يبيع له من دلآلي أو‬ ‫غبره بأنه يشتري ذلك الوكيل أو الوصي ى وإن اشتر ى الوصي بنفسه من مال‬ ‫من وصاه بغير وكيل لايعرفه البائع له فلا يثبت على أكثر قول المسلمين وفيه‬ ‫وأما إذا كان مما يكال أويوزن فللوكيل أو الوصي أن يأخذ‬ ‫الغير إذ هوغير ثابت‬ ‫مما يبيعه مثلا يبيعه على قول بعض المسلمين { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن شارك اخر بزراعة بطيخ أوقت أوغير ذلك ثم أراد أحدهما‬ ‫أن يبيع نصيبه من الزرع ‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وباله التوفيق ‪ :‬يجوز لشريكه في أكثر قول المسلمين دون غيره‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪::‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫رحمه الله ‪:‬وإذا جاء رجل إلى الوالى مُغيراً ف بيع مال باعه لآخر بوجه يجوز فيه‬ ‫الغير إلا أنه غير ولم يطلب من المشترى الحكم ف الحال بل تمادى مدة ثم طلب‬ ‫تبطيل غيره من أجل سكوته ذلك أم لا ‪.‬؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يبطل غيره على صفتك هذه وجائز لهالغير إذا غير‬ ‫بوجه يجوز له الغير ‪ ،‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت وإن ظلب في الموضوع الذي له فيه الطلب وأنكره‬ ‫يدعي بالصحة على البيع ؟‬ ‫المشتري‬ ‫الجواب ‪:‬إذا انقطع الحكم بينه وبين حكمه لانكاره لوهالمال في يد المشتري‬ ‫وإن أقام البائع الصحة بالبيع وطلب نقض‬ ‫منذ سنتين‬ ‫البيع بادعائه الجهالة‪ّ .‬‬ ‫البيع بالحهالة ولا يبطل غيره‪ .‬واللله أعلم‪.‬‬ ‫فله نقض‬ ‫‏‪ ٨٥‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن شرى دانة أوغيرها بعشرين ححمدية ول يفسر وا نيا قال‬ ‫شريتها بعشرين والناس يحسبون أنه اشتراها بعشرين لارية ‪ .‬أعليه شك إذا أراد‬ ‫بيعها أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أفتان بألا شك عليه أن يبيعها مرابحة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسأ لة ومنه ‪ :‬وسا لته شفا ها عنه فيمن شرى عبد ا مملوكا وتبين له أ نه يشرب‬ ‫يرد به؟‬ ‫أذلك عيب‬ ‫التتن‬ ‫الجواب ‪ :‬فجوابه لا أعلم أن ذلك عيباً ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وأفتاني أن السلامة‬ ‫أسلم من المشاركة الكذوب في البيع والشراء إذا علم منه ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وبيع الحيوان الغائب إذا رضى المشترى وأنكر البائع؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جوابه أكثر القول له الغير ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل‬ ‫على وجه الاختيار إاذا اشتر ى‬ ‫‪ .:‬وبيع مصاحف القران‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مصحفا ;ثم اختار غيره واكتفى عنه ‪.‬أفي ذلك كراهية تبلغ به إلى ا‪ :‬ثم أم لا؟‬ ‫وفيا عندي أنه لا‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬يوجد في الأثر ‪ :‬يكره بيع المصاحف‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫»‬ ‫‪::‬‬ ‫يبلغ إلى شيء من قبل الدين إذا باع أحد‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإذا كان أهل البلد يبيعون ويشتر ون بتسمية اللاريات‬ ‫ويتوافون بالعباسيات والمحمديات يعجبك أن يمنعوا عن ذلك أعني المناداة‬ ‫بذلك‪ .‬وإذا باع بمثل ذلك وكيل المسجد شيئاً لمسجد أوأطنى مالا لمسجد أوباع‬ ‫وكيل بيت المال شيئا لبيت المال على هذه الصفة ‪.‬أيلزمه ضيان على هذه الصفة‬ ‫أم لا؟ من أجل ان العباسيات والمحمديات أنقص وزنا من اللاريات ‪.‬وقد باع‬ ‫إلا أن البائة والمشتري جميعاً يعلمون أن التسليم إلا‬ ‫ف التسمية باللاريات‪.‬‬ ‫بما ذكرت أم لابأس عليه وكذلك الكاتب بين الناس بمثل ذلك؟‬ ‫_ ‪. ٨٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا بأس بمثل هذا وجائز الوفاء بالعباسيات‬ ‫واللحمديات إذا كان الناس قد تراضوا بذلك ولوكان البيع باللاريات‪ ،‬وجائز‬ ‫للبائع أن يستوفي عباسيات أومحمديات‪ ،‬ولو كان الوفاء لمسجد أوليتيم ألوبيت‬ ‫المال ألوبالغ ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشتر ى من رجل بقرة وشرط له البائع أنها تحلب إلى أن‬ ‫تَلدَ أقوال له أنها تحلب الى قرب ميلادها بشهر أوشهرين ثم لم ييزالمشترى‬ ‫ماحنته له هذا البائع‪ .‬أللبائع لعله للمشتر ى نقض هذا البيع بهذ الشرط ‪.‬أم‬ ‫كل خلف مكوكاً أو أقل أو أكثر ووجد المشتري‬ ‫لا؟ وكذلك إذا قال له إنها ض‬ ‫حليب هذه الدابة أقل مما خد له البائع ‪ .‬أترى هذا الشرط ينقض البيع إذا أراد‬ ‫المشتري نقضه أم لا ؟ أيصح إذا كانت قبل البيع بخلاف ما حدها البائع أو لم‬ ‫يصح ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا بايعه هذه البقرة على آنها تحلب في المستقبل إلى ان‬ ‫تلد أإولى قبل ميلامما بشهر أو شهرين فلم تحلب هذه البقرة في المستقبل على‬ ‫ماشرط البائع أفللمشتر ي النقض؟ وإن لم يبايعه على انها تحلب في المستقبل‬ ‫إلى ان تلد أتوحلب قبل ميلادِمما بشهر أوشهرين وإنيا قال له هذا القول ۔ فلا‬ ‫نقض للمشتر ي أنه يمكن أنها كانت تحلب كيا قال والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل اشترى دابة د م أراد الغير منها بوجه ‪ ,:‬له الغير منها‬ ‫ثم صالحه البائع على شي ء يطه من منها قبل ان يصل إلى الحاكم ثم رجع‬ ‫البائع وأنكر ما حطه عن المشترى فأراد يمينه فرد اليمين على المشتر ى فحلف‬ ‫المشترى‪ :‬لقد حطت على ماهوكذا وكذا ثم أراد المشترى أيضا نقض هذا‬ ‫الصلح ورد الدابة بالعيب‪ .‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا رد البائع اليمين إلى المشتري فقد يثبت للمشتر ى‬ ‫وإنا له رد آ لدا رة ونقض‬ ‫الد ‏‪ ١‬رة بعل ما حلف‬ ‫‪7‬‬ ‫ما حلف عليه وليس للمشتر ى‬ ‫الصلح قبل اليمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي دلال يبيع تمرا أوغيره لبيت مال المسلمين ثم تغير عليه‬ ‫المشتري } ويدعي هذا المشتري أنه لم ينظر هذا الجراب أوهذا الشيع إنيا زابن‬ ‫عليه من غير ما ينظره فأراد الدلال يمينه على ذلك ‪ .‬أترى عليه يمينا والقول في‬ ‫هذا قول المشترى أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن القول قول المشتري وليس للدلال يمين إذا كان‬ ‫المشترى عالما أن السلعة لبيت المال أأوقر الدلآل أن السلعة لبيت المال أاولسلعة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا نظر المشتري الجراب واشتراه وادعى جهالة ثقل الجراب‬ ‫وخفته ‪ .‬أترى له غيرا بعد نظره له؟ ‪ . .‬أرأيت وإن نظره ورزحه من جانبيه أومن‬ ‫جانبه أترى له بعد هذا جهالة من قبل الثقل والخفة(‪)١‬‏ أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬أنه لا غير للمشتري لثقل الجراب وخفته إذا كان البيع‬ ‫على الجزاف ولم يكن البائع ووزن التمرفي هذا الجراب وعرف وزنه ‪.‬وإن كان‬ ‫البائع ‏‪١‬وزن التمر وعرف وزنه أوكيله فعليه أن هيعرف المشتري فإن لم يعرفه فيكون‬ ‫بمنزلة الغرر والغرر لايجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اشترى دابة ثم رآها بعيب وكان قد استعملها بكراء أو‬ ‫غيره هل للبائع كراؤ هوايحاسب المشتر ى بالعلف أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا غر‬ ‫اللشتري فعليه ردالغلة ويحاسب بيا أطعمها‪ .‬وقال من قال‪:‬لا يحاسبؤ وقال‬ ‫والله‬ ‫من قال‪ :‬لا رد عليه في الغلة لأن الغلة بالضيان‪ .‬ويعجبنى هذا القول‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫بيع باعه لزوجته‬ ‫وصل ال رجل مغيرا ف‬ ‫‪ :‬وما القول سيدي‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫بصداقها العاجل والآجل‪ ،‬والعاجل أصله مائة لارية ‪ 5‬والآجل مائة لارية وباع‬ ‫في الأ صل ‪ :‬الخف‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‏‪ ٨٨‬س‬ ‫لها مالآً صفقة ويذكرأته لا يعلم أن الآجل لايثبت به بيع أصل ولا علم نقض‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان البيع وقد بكذا وكذا لارية فضة فالبيع ثابت‬ ‫لا يغير لعله إلا آن في البيع بوجه يجوزله الغير بالجهالة ‪ 5‬وأما الصداق الآجل‬ ‫فلا يحكم عليه بتسليمه قبل محله وإن كان البيع في هذا المال بالصداق العاجل‬ ‫والآجل صفقة واحدة فإذا أراد البائع الغير في بيع هذا المال فله الغير على أكثر‬ ‫القول لأن الصداق الآجل لا يحكم عليه بتسليمه قبل محله‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪:‬أتيت بمعناها فيما عندى دون لفظها كله ني الدابة إذا إختلط قبلها‬ ‫‪,‬‬ ‫بأبرها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن استعيالها جائز بقدر ظاقتها‪ .‬ويكون ذلك عيبا فيها ينتنقض به‬ ‫البيع على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي أهل الصناعات أيجوز لهم أن يعتمدوا على الغش إذا‬ ‫اعتقدوا أل يبيعونها إلا بعد الإعلام بعيبها أم لا؟ ‪. .‬أرأيت وإن طلب المشتري‬ ‫إلى الصانع أن يغش السلعة ويبيع له إياها ‪.‬كيف ترى في ذلك؟‬ ‫‪ ,.‬على العمد لا محجوز وعلى من فعله التوبة منه‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إن‬ ‫والإعلام بغشه إذا أراد بيعه © والله أعلم ‪.‬‬ ‫أرادوا بيعها فقام أحدهم يسومها على من‬ ‫سلعة‬ ‫ف‬ ‫‪ ::‬وفي شركاء‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أراد شراءها‪ .‬أيجوز لمن اراد منهم شراعها المزايدة عليها إرادة منه لشرائها لا ليكثر‬ ‫أم لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫ثمنها على هذه‬ ‫الجواب وباله التوفيق َ جائز ما ذكرته © والله أعلم ‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪1‬شر‬ ‫‪ :‬وفيمن‬ ‫مساألة ومنه‬ ‫ف تلف‬ ‫شيئا ما يكا ل ويوز ن أو من عير ذلك‬ ‫بعض‬ ‫ثم وجد به عيبا فأراد رده‪ .‬أله ذلك؟ ‪. .‬أيكون ذلك ما أذهبه بقيمته أم‬ ‫يكون له بعد إتلاف بعض أرش العيب؟‬ ‫‏‪ ٨٩‬س‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان مانلبيوع المنتقضة أوالمجهولة ففي ذلك‬ ‫اختلاف وأكثر القول معنا انه يثبت بإتلاف بعض © وأما إذا استحق في شيء منه‬ ‫الوجوه بعل الاتلاف فانه ربشت وعليه الشروى إن وجد أو القيمة إذا ل‬ ‫بوجه من‬ ‫وا له أعلم ‪.‬‬ ‫يبد ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن باع ماله بابلخياارلأوقطع واشترط غلته أبوعضها له‬ ‫ما دام ححيا‬ ‫الجواب ‪ :‬في إجازة ذلك واثباته اختلاف وأكثر القول لا يثبت ذلك لآن‬ ‫الشرط مجهول عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإن باع أح لأحد نصف ماله أأووصى له بنصف ماله المسمى‬ ‫كذا تمام اللفظ غير أنه لم يقل وهوسهم من سهمين أيثبت مثل هذا على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه يثبت ذلك وكذلك ما أشبه ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمال اذا بيع وفيه بيع لعله وفيه بئر ولها مصب وخب وسواقي ولم‬ ‫يذكر جميع ذلك في البيع ولم يبع المال بيا فيه أيثبت البئر وخبها ومصبها ومجاري‬ ‫لماء للبائع‪ .‬أم يكون له إلا فهم البئر وحريمها ثلاث أذرع لاغير؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يدخل كل ما ذكرته في هذا البيع على هذه الصفة }‬ ‫ويكون للبائع من ذلك كيا ذكرت أنت معنا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعلف الذرة إذا بيع وقد وقف عن الزيادة فلم يحزحتى نضر‬ ‫منه نضا ر من وسط ‏‪ ١‬لقصب من بين ‏‪ ١‬لكعوب ‪ .‬لمن يكون ذلك النضا رك ويثبت‬ ‫البيع بعل ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يكون للمشتر ي على هذه الصفة إذا تتامما البيع ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫والمبطون البطن الشديد إذا كانا‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمحموم الحمى الشديدة‬ ‫‏‪ ٩ .‬س‬ ‫يقومان ويقعدان من غير إعانة ليا بذلك أيكونان بمنزلة الصحيح في البيع‬ ‫والشراء والحل والعطاء أيوكونان بمنزلة المريض الثاوي لأن هاتين العلتين من‬ ‫امخوفات وإن احتملها الانسان؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬إذا كان المريض يقوم ويقعد ويجيى ء ويذهب لقضاء‬ ‫حوائجه من غير معين ولا سند وكان حرا بالغا صحيح العقل ففغله عندي كفغل‬ ‫الصحيح ‪ 3‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي نخلة غلتها لمن يقرأ على شي ء من القبور فأطناها القائم‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫بأمرها واستوفى قيمتها فضة خلاصا‪ .‬آله أوعليه أن يبيع هذه الفضة بدراهم‬ ‫المعاملة على نظر الصلاح لأنه يصح من يقرأ بذلك أكثر إذا زادت القيمة على‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫والله أعلم؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬أنه لا ينفذها بعينها‬ ‫إشتر ى من عمروشيئا جما يكا ل أو يوزن فكاله أو وزنه‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬زيد‬ ‫أيجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫الاول‬ ‫بوزنه‬ ‫زيدل‬ ‫المذكور من‬ ‫هذا‬ ‫خحالد شراء‬ ‫ثم أراد‬ ‫خحالد <‬ ‫بمحضر من‬ ‫ذلك إذا كان البيع على الوزن لا جزافاً على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك إذا لم‬ ‫أن زيدا أخبره أن وزنه كذا وكذا ئ فصدقه‬ ‫المذكورغر‬ ‫هذا‬ ‫يحضر خالد وزن‬ ‫على ذلك وأراد شراءه منه بوزنه الأول من غير أن يزنه ثانية ‪ .‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجوز ذذلك على هذه الصفة إذا رضياه وأتماه ني كلا‬ ‫الوجهين ولا يكون مثل هذا رباً عندنا في أكثر قول المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول يقع شرط‬ ‫الجزار‬ ‫وبلغ‬ ‫الزيادة‬ ‫عن‬ ‫إذا بيع وقد وقف‬ ‫‪ ::‬والقت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫على أن يجبز من حينه ثم يتلف بعد لعله قبل الجزار أيكون إتلافه من مال البائع‬ ‫أو الملشتر ى؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يكون من مال المشترى على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪_ ٩٦٩١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى مال من رجل من بلد غير بلده ولم يكن يعرف‬ ‫المال إلا على قول البائع فلما وصل ذلك البلد قيل له إن هذا المال الذي باعة لك‬ ‫فلان ولم يعارضه في ذلك أحد‪ .‬أله حوزه؟ ومنعه على هذه الصفة كان المحيز ثقة‬ ‫أغوير ثقة على الاطمئنانة أم لا؟ } وكذلك من اشتر ى ماء من فلج معروف من‬ ‫بادة معروفة ول يكن يعرف ذلك الماء فقيل له إن الماء الذي اشتر يته من فلان وهو‬ ‫في هذه الساعة‪ .‬أيجبوزله رده على الاطمنانة إذا لم يعارضه في ذلك أحد على‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬نعم جائز ذلك مالم يعارضه في ذلك معارض تكون‬ ‫من طريق الجائز لا الحاكم ؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫معارضته له حجة عليه في ذلك‬ ‫إذا ل يدرك كله في وقت واحد وأريد طناه أيججوز‬ ‫‪ :‬ووقيف القت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أن يطني المدرك من وغير المدرك إذا أدرك وتكون واجبة الطناء معا ويثبت ذلك‬ ‫على هذه الصفة من غير تجديد طناء غير المدرك منه بعد إدراكه على هذه الصفة‬ ‫أم م للاا؟!‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا تخلوإجازة ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين إذا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫منه إذا أدرك ئ‬ ‫وما ل يدرك‬ ‫ما أدرك‬ ‫أطناه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أرسل إلى أحد ليشتر ي شيئا أيوبايعه فارسل إليه ذلك‬ ‫وكتب إليه أن إذا رضيته بكذا وكذا فخذه فليا أن وصل إليه الشيء رضيه في‬ ‫نفمسه ول يعلم بذلك المرسل ثم بل ا له أن يرده ‪ .‬أيسحعه ذلك فیےا بينه وبين الله‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫به عندنا ئ‬ ‫إذ ‏‪ ١‬رصيه فليس له رده إ لا بوجه عجوز له رده‬ ‫‪:‬‬ ‫و با لله أ لتوفيق‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما أرجو‪.‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫الشريك على شريكه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن في جوازبيع خضرة من‬ ‫إختلافاً ‪ .‬وأما غير الشريك فلا محجوز ويثبت ‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالي إذا أمر بشيعء من بيت المال ليباع بالنداء فأمر هومن‬ ‫يشتري له شيئا من ذلك ‪.‬أيتعلق على المأمور قيمة ما يشتر يه للوالي بأمره؟‬ ‫ووضعه ‪ 1‬موضعه وقوله فيه‬ ‫يعلم أن ا لوا ل قد قضى ذلك‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب ‪:‬حتى‬ ‫مقبول متى قال له ‪:‬إنه وضعه في موضعه إذا كان عدلا ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويجوز خلط النيل الجيد بالنيل الرديء للبيع لأنه يوجد أن‬ ‫أ م لا؟‬ ‫الصفة‬ ‫على هذه‬ ‫حله‬ ‫إلا بكسر كل فقش منه على‬ ‫معرفته لاتكون‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يجوز خلطه عندنا إلا أن يكون المشترى‪ .‬عالماً بالجيد‬ ‫عالاً ره ومميز له‬ ‫غير من ل يعلم لعله أراد على أمر ل يكن‬ ‫والردىء منه } وأما على‬ ‫فلا نقول بإجازة ذلك ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في الدلال إذا أراد أن يشتري ما وكل في بيعه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فليوكل غيره ووكيله يوكل غيره من حيث لا يعلم أنه يشتري له‬ ‫وكيل وكيله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن باع لآخركذا وكذا نخلة من ماله من عاضد واحد منه‬ ‫بحجدهن وحدودهن وقياسهن وما يستحقنه من `جميع الحقوق بيع خيار أو قطع‬ ‫وكان بين كل نخلتين منهن سبعة عشر ذراعا ‪ :0.5‬ثم أراد ان‪.‬يفسل بينهن بعد‬ ‫الفسح الشرعى عنهن أله ذلك على هذه الصفة أم لا؟ أرأريت وإن فسل ولم ينكر‬ ‫عليه المشتر ى يظنه ‪ 4‬جائز أله ذلك حتى مات البائع ؤ ثم أنكرعلى الورثةقبل أن‬ ‫يتسع الصرم إقلاباً‪ .‬أله ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الياب وباله التوفيق ‪:‬ليس له أن يفسل بينهن على هذه الصفة عندنا‪ ،‬وفي‬ ‫إزالة ما فسل بعد موته وترك النكير ممن له النكير في حياته من غير عذر يمنعه ولم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫يتسع الصرم إقلابا اختلاف إذا أنكر ذلك الورثة بعده‬ ‫‪٩٦١٢٣‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى شيئا معيبأ ولم يعلم بعيبه فباعه لغيره ثم رة‬ ‫المشتري عليه بعيبه ذلك فأراد هورده على البائع الأول بعيبه ذلك أله ذلك بعد‬ ‫بيعه إياه على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬أن بيعه ذلك إتلاف منه له ولا ردله بهذا فى أكثر قول‬ ‫المسلمين واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي شريكين في مال وماء ثم جرى بينهما شقاق كثير ثم حضر‬ ‫بينها من شاء الله من الناس ليْضْلِخحُوا بينبيا على أن نيتايع بعض الشريكين‬ ‫شريكه سهمه من الماء والنخل وتكلم بينهما الحاضرون من الناس بالقيمة أنها‬ ‫كذا وكذا واتفق على ذلك البائع والملشتر ي ‪ ،‬ثم أن البائع قال أنا لا ابيع على‬ ‫وفلان حاضر زبامره‪ . .‬أمره‬ ‫لفلان‬ ‫ي‬ ‫معهم وقال أنا "‬ ‫الحاضرين‬ ‫بعض‬ ‫قام به‬ ‫وقبل المشترى‬ ‫له سهم شريكه بيا اتفقا عليه من النمن‬ ‫أولم يأمره واشترى‬ ‫بذلك‬ ‫وكتب‬ ‫ا لثمن‬ ‫لشريكه من‬ ‫البائع والملشتر ى‬ ‫وبرع‬ ‫المشتر ي‬ ‫من‬ ‫له ا لشراء‬ ‫الشريك الثمن لشريكه إلى مدة معلومة بينهيا ثم إن هذا الشريك المشترى له‬ ‫المال غير من هذا الشراء بوجه يجوز له الغير منه عند المسلمين ‪ .‬أيرجع هذا المال‬ ‫إلى بائعه الأول أم يرجع إلى مشتر يه الذي اشتراه لشريكه؟ ‪ . .‬وإن رجع المال‬ ‫إلى المشترى له وأراد الغير منه بوجه من وجوه الحق ‪ .‬أيجوز غيره أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان المشتري إشتر ى هذا المال وأحاله بعد ذلك‬ ‫للشريك فليس هذا المشتري الأول غير ولا نقض لهذا البيع بعد الاحالة ‪ .‬فإن‬ ‫كان أحاله بحق أوبيع فللمحال له أوالمشترى له منه الغير إذا كان مما يدخله‬ ‫الغير بوجه من الوجوه ولا يرجع إلى الأول بعد ذلك على هذه الصفة معنا وإن‬ ‫كان إشتراه للشريك بعلم مانلبائع والمشتر ى له وكان المشتر ى له وهو الشريك‬ ‫جاهلا بهذا البيع ولم يقع منه إتلاف بوجه من الوجوه التي تثبت البيوع المنتقضة أو‬ ‫‏‪ ٩٦١٤‬۔‬ ‫المجهولة له‪ ،‬فلعله الغير بذلك وعليه رد الثمن للبائع كن كان قبضه منه‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ . .‬وإن وقع إتلاف منه فيه أوفي بعضه فلا غير له فيه ولا نقض له فيه في‬ ‫أكثر قول فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال بيع خيار‬ ‫‪ :‬وفيمن اشتر ى مالا من رجل بيع القطع ‪ .‬وفي‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫متقدم ثم غير البائع في البيع بسبب الخيار المقدم ذكره‪ .‬أيجوز له الغير أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ففي إجازة الغير إختلاف على هذه الصفة والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫بالتمر ؟‬ ‫بيع الحب‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬نظرة لا تجوز وهومن الربا وعلى القائم بأمر المسلمين أن‬ ‫وجد و إلا فبالمئل ئ‬ ‫إن‬ ‫بعض‬ ‫يردهم إلى الحق ويأمر هم بالتوبة والرد لماأخذوه من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫على ذلك‬ ‫ع‬ ‫ل يمتثلوا أمره‬ ‫وإن‬ ‫‏‪ ١‬لمتبايعين بجها لة أ وبوجه من وجه‬ ‫‪ :‬وفي ا لبيع إذ ا نقصه أحد‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫النقض ‪ .‬هل على'المشتر ي رد غلته أم لا؟ وإن كان على المشتري في حال رد‬ ‫الغلة هل له ما آنفق على الدابة وماغْرم على المال؟‬ ‫المشتري بيا جعل له البائع‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان البيع خيارا ونقضه‬ ‫‪7‬‬ ‫فمي‬ ‫غير منه بالجهالة‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫إستغلها ‪6‬‬ ‫غلة‬ ‫الخيار فلا رد عليه من‬ ‫فيه من‬ ‫الغلة عليه إختلاف وأكثر القول عليه رَد"الغلة ولا أعلم له غرماً وإن كان البيع‬ ‫‪.‬‬ ‫وا لله ا علم‬ ‫ئ‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫أكثر رأ ي‬ ‫عليه ف‬ ‫قطعاً فلا رد‬ ‫‏‪ ١‬منحي‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه علي بن مسعود بن محمدا لمحمود ي‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫مساألة ‪ ::‬ومن جوا ب‬ ‫‪ ..‬هل‬ ‫‏‪ ١‬لحب‬ ‫ل تطحن‬ ‫ا مشتر ى‬ ‫فوجد ها‬ ‫باع على رجل رحى‬ ‫رجل‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ف‬ ‫ترد ده الوحى أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا قال البائع أنا حاد على‬ ‫يكون هذا ‪7‬‬ ‫ع‪ .‬القول قول من منهيا؟‬ ‫المشتري أنها ما تطحن الحب وقال المشتري ما حد‬ ‫‪. ٩١٥‬‬ ‫يعرفها العارف بالأحجار‬ ‫الرحي‬ ‫أحجار‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬فان كانت‬ ‫الجواب‬ ‫جاهلا بمعرفتها‬ ‫الملشتر ي‬ ‫الحب أوتطحن ‪ .‬وكان‬ ‫بالنظر لما أن مثلها لا يطحن‬ ‫الحجب ونظرها‬ ‫الرحي ل تطحن‬ ‫بالأحجار يعرف أأنن أحجار تلك‬ ‫والعارف‬ ‫الملشتر ي ولم يقع بين المتبايعين لها شرط أ نها مما تصلح للطحن فيعجبني أن يثبت‬ ‫الصفة ‪ .‬وإن كانت الأحجار من أحجار هذه‬ ‫على هذه‬ ‫بيعها على الشتر ي‬ ‫الرّحَي لا تعرف بالنظر لها وانما معرفتها بالتجارب لها بالطحن بها ولم يقع بينما‬ ‫اذعى البائع‬ ‫البائع ‪ .‬وإن‬ ‫البيع‪ .‬على‬ ‫فيها نقض‬ ‫للمشتر ي‬ ‫فيعجبني أن‬ ‫شرط‬ ‫على من اشتراها منه أنه خد على المشتري منه آنه شرط عليه أن تلك الحى مما‬ ‫للطظحن ‏‪٥‬‬ ‫إلا من أجل أنها غير صالحة‬ ‫لا تصلح للطحن وكا ن غير مشتر ي‬ ‫وأنكر المشترى منه الشرط عليه‪ ،‬فالقول قول المشتري مع يمينه إن عدم البائع‬ ‫على المشتري إقامة البينة عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده سلعة أعطاها منادياً ليبيعها له وقال له إن فيها عيباً‬ ‫وهوكذا فقال له الدلآل محيباً له‪ :‬اسكت اسكت ولاتقل شيئا فباعها المنادي‬ ‫واعطاه قيمتها كيف ترى ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فإن كان عيب السلعة ظاهرا يعرف من غير اعلام فلا‬ ‫يلزم ربها شئع ‪ .‬وإن كان ذلك العيب لا يعرفه إلا خواص الناس فيعجبني لربها‬ ‫أن يسأل مشتريها‪ :‬هل علم بعيبها أم لا؟ فإن علم وعرف فإن رَضيّها فلا يلزمه‬ ‫شروع } وإن لم يعلم ولم يعرف فلا يثبت بيعها عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل باع منزلا له بي القظع وفيه شجرة سدر لم يُذجلوها في‬ ‫البيع ول يذكروها ول يبع المنزل بيا فيه ‪ .‬فحكم ‏‪ ١‬لشجرة له ثم ماتت أو طاحت ‪.‬‬ ‫أيكون مكانها له وله تحديدها ثانية أم يكون مكانها للمشتر ي على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصح بيع ذلك البيت لمشتر يه بجميع حده وحدوده‬ ‫وأرضه وسيائه وإنما بايعه البيت وما يستحق من أرض وجذر وعيار وخراب وطرق‬ ‫‏‪ ٩٦١٦‬س‬ ‫تلك الشجرة أو قلعها أو ماتت أن يفسلها‬ ‫الفسل مكان‬ ‫ثب‬ ‫تت له‬ ‫لم ب‬ ‫يش‬ ‫كان‬ ‫ومسالك‬ ‫الجواب فليس لصاحب‬ ‫صح بيع البيت على ما تقدم من لفظ أول‬ ‫مكانها ئ وإن‬ ‫تلك الشجرة إذا قلعها أو ماتت أن يفسل مكانها شجرة أغويرها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى‬ ‫رحمه الله ‪:‬وفيمن أقر لأحد بكذا وكذا لارية فضة ثم باع له ها مالا بيع خيار‬ ‫ومات فلا مات قال آ له إنه لم يرض بهذا البيع وأراد حقه من مال المقر ولم‬ ‫يصح حوزه للمال ولا رضاه به كيف ترى ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬له الغير بذلك إذا لم يصح فيه حوز إتلاف ورضا بعد‬ ‫الموت إن طلب منه ورثة الميت اليمين فعليه أنه لم يرض به ولم يتلفه بعد علمه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه سعيد بن بشبر بن محمدا لصبحي‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب ا لشيخ‬ ‫الاخت نصيبها من‬ ‫رحمه الله ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجاً وابنه وأختا فأخذت‬ ‫الأابنه وابنها مشاعاً ‪:‬نم عمل الزوج فباع شيئاً منه ول يشرط‬ ‫ميراثها وبقى ميراث‬ ‫أنه من نصيبه من الميراث ثم مات الزوج وترك ورثة غير ابنته هذه وأرادوا قسم‬ ‫ماله ‪.‬أيكون ما باعه الزوج من جملة المال أم من نصيبه خاصّة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن ببيع الزوج من نصيبه فيما عندي لا يلحق الابنة إلآ أن يسمي‬ ‫وهذا على قول من لا يرى المالين واحداً أومن يراهما مالا واحدا ‪.‬أيثبت بيعه من‬ ‫جملة هذا المال‪ .‬هكذا فيما عندي وينظر في ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الها وهذا هاولسؤ ال المتقدم فى المسألة الى عن الشيخ‬ ‫سعيد بن بشير الصبحي ك وأتيت بجوابه فيها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الذي باعه يكون من ماله دون مال ابنته إذا لم يعترف أويصح‬ ‫عليه أن ما باعه من مالها على قول من أجاز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٦‬ا‪. ‎(١٧‬‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي فيمن وطىء أمته ثم باعها ول يستيرثها؟‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يكون مأثوماً وعليه التوبة من ذلك في قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ . .‬قال الناسخ والمؤلف ينظرفي هذا لعله باعها ولم يعلم المشتري‬ ‫بذلك وقد غاب عني معنى السؤ ال فينظر في ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى سلعة بثماني لاريات ثم إنه أعطاها رجلا ليبيعها‬ ‫مازاد على هذه‬ ‫له ‪ 7‬وقال له ‪ :‬إني اشتر يتها بعشر لاريات وإذا بعتها فلك نصف‬ ‫نم إنه باعها بزيادة كثيرة تفضل عن أجرة مثله ‪ .‬أيلزم من‬ ‫القيمة على بيعها‬ ‫بےازاده عليه بالكذب أم تكفيه التوبة؟‬ ‫عليه الضان‬ ‫كذب‬ ‫والله‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬تكفيه التوبة من ذلك على قول بعض المسلمين‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجلين أرادا ان يشتركا في بضاعه وكان أحدهما عنده بضاعه‬ ‫ليست عند صاحبه هل يجوز لها أن يُقَوماها بالثمن على مايتفقان عليه من الثمن‬ ‫ويضيفانه في تجارتها ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما إذا قوم كل واحد بضاعته بالقيمة وإشتركا وجعلاها دراهم‬ ‫فهذه شركة غير ثابتة في الاحكام وإن تتامما على ذلك لم تحرم‪ .‬وإن كانت‬ ‫بضاعتهيا مما يكال أويوزن من جنس واحد فعلى بعض القول إذا أخطأهما‬ ‫جازت الشركة بينهيا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل في البلد علم بغلاء سلعة سار لرجل في تلك البلد لم يعلم بغلاء‬ ‫تلك السلعة فاشتراها منه رخيصة بيا اتفقا عليه من الثمن هل يحل للمشتر ي‬ ‫ذلك؟ أم عليه أن يخبره بغلائها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت السلعة غالية في ذلك البلد بنفسه وذلك الرجل لم يعلم‬ ‫بغلائها فلا يحل له عندي أن يخدع أخاه المسلم إذا كان عنده أنه لوعلم بغلائها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل يبع عليه بذلك الثمن‬ ‫‪٩٦١٨‬‬ ‫‪ :‬والتجارة للنساء فيها كراهية بلا تحريم أم لا؟‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم هكذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن يبيع نصبيبه من المال الفلاني ويقول للكاتب‪ :‬أكتب نصيبي‬ ‫أنه نصف جملة هذا لعله المال أثولثه ‪ .‬هل يجوز للكاتب أن يكتب ويحده على‬ ‫ماقال له البائع مانلأجزاء؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ذلك بدعواه‪ ،‬ولا يكتب ذلك حقيقة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مثمرة ة كا بست‬ ‫فشلة عبر‬ ‫غير مثمرة ة أ و حسن ‪:‬‬ ‫شجرة‬ ‫‪ ::‬وإد ا قطع‬ ‫ومنه‬ ‫مسا ألة‬ ‫ما يمنع أ لغير من‬ ‫مثل هذا إ تلا ف‬ ‫‪ .‬هل يكون‬ ‫غير مسفولة‬ ‫أو ناشئة‬ ‫مفسولة‬ ‫القسمة أو البيع أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن القاضي الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬نعم هوإتلاف ©‬ ‫والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬رجلان تبايعا مالا غعتر أحذهما على أحدهما في ذلك البيع ي صحتها‬ ‫أمورضها ومات أحدهما قبل إظهار الغير من المعَمّ ‪ .‬هل يثبت هذا الغير أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم إذا كان الغير بحجة يجوز بها الغير في الحكم ولورثة الميت منها‬ ‫وعليهم من الحجة ما على مالكهم‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وهل يجوز شرط الأ قالة في البيع عن صفقة البيع مثل رجل أراد‬ ‫بيع مال على آخر على أنه متى أراد الاقالة منه في ذلك البيع كان له أم لا يجوز‬ ‫ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد أن هذا شرط لا ينبت وقول إنه‬ ‫ينقض البيع ‪ .‬وقول البيع ثابت والشرط باطل وإنيا يجوز شرط الخيار في البيع إذا‬ ‫كان إلى أجل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫السا بع‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫وا لائبات‬ ‫بيع الخيار والرهمن‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيد ان‬ ‫مسألة‬ ‫‏)‪(٢‬وميلو‬ ‫وموز وأنبا( ‏‪( ١‬‬ ‫وفحول‬ ‫فيه نخيل‬ ‫وكان‬ ‫بيع الخيار‬ ‫المبيع‬ ‫المال‬ ‫وفي‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫ونا رنج واطرنج وسفرجل وقت وعظلم وقطن وبر وذ ره كان هذاا لغرس وا لزرع‬ ‫الغارمسن لهذه الأشجار والزارع لهذا‬ ‫زرعه وغرسه البائع قبل البيع أو بعده ئ أوكان‬ ‫الزرع المشترى بالخيار ثم أراد البائع نقض هذا البيع واشتجر في هذا الزرع‬ ‫الأشجار والنخيل والفول وغير الفحول‪ .‬كل واحد يقول الغلة لي ‪ .‬بين لنا‬ ‫شيخنا دراك كل شيع بعينه ولك عظيم الأجر والثواب ‪ . .‬أرأيت وإن كان فحول‬ ‫النخل تصلح للغيط وتصلح للنبات أو كانت مما لاتصلح إلا للغيط ماحكمها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما دراك النخل فكل نخلة فيها سبع قارينات أو سبع‬ ‫دراكات وصفة الدراك هو أن يرطب ماحول التفروقة كلها يكون من ذاته لامن‬ ‫عاهة مثل نقز أوغيره يوم الفدى فهي للمفدى منه وهو المشتر ي بالخيار‪ .‬وكل‬ ‫نخلة ل يكن فيها سبع قارينات أو دراكات يوم الفندى فهي للفاديى وهو البائع ‏‪٦‬‬ ‫‪.‬وأما دراك الفحول فكل نباته تصلح للنبات فذلك دراكها‪ ،‬وهي للمفدى منه‬ ‫وكل نباتة لم تصلح للنبات فهي غير مدركة وهي للفادي ‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إذا صار شيع من جملة الفجل يصلح للنبات ولنوباتة واحدة فحكم‬ ‫(‪ )١‬هايلمانجو‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬هاولليمون‪. ‎‬‬ ‫‪١.١‬‬ ‫ذلك الفجل للمفدى منه وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا أدرك من الفجل سبع‬ ‫نباتات فحكم جميع ذلك الفجل للمفدى منه والقول الأول أحب الح آن يكون‬ ‫الدرك من النبات للمفدى منه وغير المدرك للفادي ‪ ،‬وأما صفة دراك الموز فهو إذا‬ ‫استوت حدوده‪ .‬وأما صفة دراك الآنبا إذا أدرك من شجر الآنبا سبع فحكم‬ ‫وأما صفة دراك‬ ‫تلك الشجرة للمفدى منه وهو كالنخل على أكثر القول‬ ‫الليمون فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا درج فيه الماء وقال من قال‪ :‬إذا ذهب‬ ‫منه السخاخ ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا اصفر‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا صار يصلح للصبغ ‪.‬‬ ‫وأما دراك الحوخ إذا فضح وصار يصلح للاكل فذلك صفة دراكه‪ .‬وأما صفة‬ ‫دراك النارنج والأترنج‪ ،‬فقال من قال من المسلمين‪ :‬إذا صار يصلح للاكل ‪.‬‬ ‫وقال من قال‪ :‬إذا ذهب منه السخاخ‪ ،‬وقال من قال‪ :‬إذا اصفر‪ .‬وأما القت‬ ‫فدراكه إذا بلغ للجزار‪ .‬وأما دراك العظلم إذا استوت رءوسه ولم تبق له قمم ‪ .‬وأما‬ ‫دراك القطن إذا كثر فيه المقش وأفعى بعضه فذلك دراكه‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إذا صار في حد أولويبست القورة لم يفسد بسرها‪ .‬وأما صفة دراك‬ ‫الرمان إذا افتت وجعل ني الشمس صار يصلح للبذار‪.‬‬ ‫وأما دراك الزرع إذا صار الزرع بسر فقد أدرك وصار للمفدى منه ‪ .‬وإن‬ ‫كان الغارس لهذه الاشجار الشتر ي بالخيار فلما فدى منه طالبه في عنائه وقيمة‬ ‫فسله فيه قيمةالشجرة أ والنخلة يوم غرسها‪ .‬وأما العناء فإن كان هذا المشتر ى‬ ‫بالخيار استأجر غيره على قلع هذه الشجرة أو قلع هذه الفسلة وعلى غراسها‬ ‫ذلك بنفسه أموملوكه فليس له عناء وإن ‪:‬‬ ‫وصح ذلك فله الأجرة ‪ .‬وأما إن تولى هو‬ ‫وكذلك إذا ل ێذخجل ف المال عاملا‬ ‫تولى ذلك ولذه الصبي ففي ذلك اختلافت“‬ ‫وسقاهً هو بنفسه أبونوه فليس له في المال عناء إذا فدى منه البائع قبل زاك الثمرة‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫_‬ ‫وأما الزرع إذا كان رَرَعته المشتر ي بالخيارثم فدى البائع ماله قبل دراك الزرع‬ ‫بالنصف وهي على حساب الاشهر فإن مضى من مدة الزرع نصف أوثلث أو‬ ‫ثلثان أروبع فحكم الماضي من الأشهر للمفدى منه وهو المشتر ي بالخيار وما بقى‬ ‫من مدة عمر الزرع فهوللفادي ‪ .‬ويقسم الحجب بينهما على هذه الصفة ويكون‬ ‫البذر محسوباً بينهما على قدر حصتهيا وكذلك الغرامة التي تغرم على هذا الزرع‬ ‫هي بينهم بالحساب ‪.‬‬ ‫وأما إذا زرع المشتري بالخيار القت ثم فدى البائع ماله واشتجر المشتر ي‬ ‫بالخيار والبائع في هيس القت وبذره فالخيار في ذلك للمشتر ي بالخيار إن شاء أن‬ ‫يأخذ من البائع بذره أقويمة بذره وأن يهميس فيه‪ .‬والخيار في ذلك للمشتر ي‬ ‫بالخيار وإن أراد المشتر ي أخذ القيمة وكره البائع أن يسلم له بذره فلا يحكم على‬ ‫البائع أن يسلم له بذره أوقيمة بذره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت أرأيت إذا أراد هذا المشتر ي بالخيار أن يقلع هذا الزرع بعد‬ ‫الفداء وقال أنا أولى بزرعي ‪ .‬هل له ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ليس له ذلك لأن الزرع بينهيا بالأنصاف على ما فسرته لك‬ ‫‪.‬‬ ‫ولأنه قد صار للفادي فيه حصة‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الملشتر ي بالخيار إذا نقض البيع بالجهالة هثم تأجل البائع‬ ‫شهرا ليبييع له شيئاً من أمواله ويوفيه حقه ثم حضر شيء من غلة هذا المال‪ .‬من‬ ‫أولى منهيا بقبض هذه الغلة وبيعها‪ .‬البائع أم المشتري الذي قد غير من هذا‬ ‫البيع بالجهالة؟‬ ‫وعليه‬ ‫الغلة‬ ‫هذه‬ ‫ع ف‬ ‫بالخيار ثسى‬ ‫أنه ليس للمشتر ي‬ ‫‪:‬‬ ‫وبانه التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫رد الغلة الماضية إذا لم يكن مجعولا له النقض‪ .‬قلت أرأيت إذا لم يقدرهذا‬ ‫البائع أن يسلم لهذا المشتري بالخيار دراهمَهٌ واتفقا على أن يثبتا البيغ الأول هل‬ ‫‪١.٣‬‬ ‫يجوزذلك‪ .‬وتكون الغلة التى استغلها البائع بعد نقض المشترى البيع‬ ‫للمشتري بالخيار أم ليس له في تلك الغلة شمع أما تحتاج الى تجديد البيع ثانيا‬ ‫أم لا؟ قال يعجبني أن يكون بيعه ثانية لأن البيع الأول قد انتقض وحكم الغلة‬ ‫التي استغلها البائع بعد نقض المشترى البيع هي للبائع ؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني رجل اشترى مالآ ببيع الخيارثم أراد هذا المشتر ي نقض‬ ‫هذا البيع بالجهالة أوكان مكتوباً له نقض البيع إذا نقض هذا المشتري البيع‬ ‫بالخيار وكان على البائع ديون تحيط بياله ولم يكف ماله لوفاء ديانه هل يكون هذا‬ ‫المشتري الذي نقض البيع كسائر الديان ‪ .‬أم هو أولى منهم بقيمة المال؟ أرأيت‬ ‫إن كان هذا الرجل إشترى بيع القطع ونقض البيع بجهالة أوغيرها هل هومثل‬ ‫بيع الخيار أم بينهما فرق وهل شبهة فيه‪ ،‬وما الذي يعجبك؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما إذا كان النقض من قبل البائع فدراهم المشتر ي ثابتة‬ ‫في المال ولا يشاركه أهل الذين المنطلق في المال‪ ،‬كان البائع خيارا أقوطعا وإن‬ ‫كان النقض من المشتري ففي ذلك اختلاف والذي يعجبنى من ذلك وأعمل‬ ‫عليه وأفتي به وأحكم به أن المشتري أولى من أهل الديون المنطلقة كان البيع‬ ‫خيارا أوقطعا‪ ،‬وتكون دراهم المشتري متعلقة في المال ولا يشاركه اليان في‬ ‫ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا باع رجل بيع خيارثم غاب من البلد غيبة لا يدري أين هو‬ ‫فرفع وارثه الذي يرثه ولوصح موته الخيار من ذلك المال لا يأيسه من رجوع ذلك‬ ‫الغائب ورفعه الخيار وهومتملك له ‪ .‬أيجحل له ذلك فييا بينه وبين الله ويحل‬ ‫الدخول في ذلك المال لمن علم مثل علمه أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه لا يتم رفع الخيار من مال الغائب على صفتك هذه‬ ‫إلا أن يفاديه المشتري © فإن فاداه المشتري وأجاز له ورقة بيع الخيار جاز ذلك ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسا‬ ‫‪_ ١.٤‬‬ ‫وأما إذا لم تحل له المشتري بيع الخيار فلا يثبت ذلك ولا يسع الدخول في‬ ‫والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫ذلك المال لمن علم ذلك“‪،‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي‬ ‫الخراسيني النزوي رحمه الله ‪ :‬في رجل باع ماله بيع الخيار ومات البائع وانقضت‬ ‫المدة فجاء المشتري إلى ورثة البائع وقال لهم ‪ :‬إن مال أبيكم انقضت يبه المدة وأنا‬ ‫أرذه عليكم إن أردتموه فرده عليهم وأخذ دراههمه وكان في الورثة يتيم فلما بلغ‬ ‫طلب سهمه من هذا المال قالوا له المال انقضت به المدة ونحن اخذناه من‬ ‫اليتيم‬ ‫المشتري لأنفسنا ولا نعطيك منه شيئا‪ .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب وهو‬ ‫هذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان هذا المال إنقضت به المدة وصار أصلا للمشتر ي‬ ‫ورده المشتري على بعض الورثة دون يعض على وجه البيع خاصة فالذي رده‬ ‫عليه أحق به وإن كان رده على ورثة الهالك عامة على وجه النقض للبيع للذي‬ ‫باعه الهالك فلليتيم عندي منه حصته إذا أرادها وقبلها يرد حصته من الثمن على‬ ‫المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان لرجل بيع خيار في مال رجل ونقض المشتر ي البيع‬ ‫الخيار‪ .‬أيكون هووالغرماء سواغ في المال أم هأوقدم؟ ‪ . .‬أرأيت إن لم ينقض‬ ‫البيع ورفع أهل الديون على صاحب المال وطلبوا أن يحاصصهم صاحب البيع‬ ‫الخيار؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن المشتري بالخيارلا يشاركه الخَرَمَاء في المال الذي اشتراه‬ ‫بالخيار‪ .‬نقض البيع أو لم ينقضهك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي البيع الخيار‪ :‬إذا كان الخيار للبائع والمشتري ومات‬ ‫المشتري قبل أن ينقض البيع هل للورثة نقضه؟‬ ‫‪. ١.٥‬‬ ‫‪ :‬قول للورثة من ذلك ما لأبيهم من الخيار‪ .‬وقول ليس لحم ذلك‬ ‫الجواب‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪:‬وأما الذي باع ماله بيع خيار ومات البائع قبل أن تنقضي المدة‬ ‫وأراد أحد الورثة أن يفدي نصيبه فكر المشتري أن يقبل منه الفداء إلا جمله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قول‪ :‬له إن اراد النمذاء أن يفدي الجميع ‪ ،‬وقول على الورثة إما أن‬ ‫يفدوا مثله وإما أن يسلطوا مأنراد الفداء منهم وهذا أليق فيما عندي ‪ .‬والله '‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي النخلة المبيعة بالخيار إذا طلعت فيها حجته } وأراد المشتر ي‬ ‫بالخيار صرفها عن النخلة ولم يرض صاحب الأصل ‪ .‬أيجوز تركها من غير رضا‬ ‫الملشتر ي بالخيار أم لا؟ ‪ .‬وإذا حكم بصرفها أيكون حدها للمشتر ي مثل الثمرة‬ ‫أم يرجع لصاحب الأصل ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإن كانت الحجة هي صرم من النخل المبيعات بالخيار‬ ‫فالذي عندي أن الصرم يجري فيه الاختلاف‪ :‬قول هبومنزلة الغلة‪ ،‬فعلى قول‬ ‫من يقول من الغلة هلولمشتري بالخيار‪ .‬وعلى قول من يقول‪ :‬إنه من الأصل‬ ‫فهو بمنزلة المال المبيع بالخيار ولا تصرف فيه للمشتر ي بالخيار والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬فيمن اشتر ى أروضاً ببيع الخيار واجتمع فيها ساد وصار كدساً‬ ‫معتزلاً عن الأرض إذا حمل السياد لا ينقضها وأصل اجتماعه من الساكنين لأنه‬ ‫فيها خيام ‪.‬‬ ‫‪ : :‬فالذي عندي أن الساد الذي يجتمع في الأرض المبيعة بالخيار‬ ‫الجواب‬ ‫ففي الحكم يكون للمشتر ي بالخيار ولا شيء لصاحب الأصل لأن هذا عندي‬ ‫شبه الغلة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مال بين رجلين وجعلوا أحد الشريكين شريكه عامل في‬ ‫نصيبه وصار يسقي جميع المال ثم باع نصيبه بيع الخيار على رجل أعني الذي‬ ‫_‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫_‬ ‫جعل شريكه عاملا فاراد المشتر ي بالخيار أن يقيم على نصيبه من سقيه وغيرها‬ ‫من العمل يكون نصيبه ما فيه أجرة للعامل الأول الذي هو شريك في الاصل‪.‬‬ ‫يت‬ ‫ت ال‬ ‫ألسؤ‬ ‫وة ا‬‫وقد عمل ستة أشهر بسبب صاحب الأصل ‪ . .‬تركت بقي‬ ‫بالجواب وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي ليس لمشتر ي المال بالخيار أن يعزل العامل‬ ‫حتى ينقضي عمله‪ .‬وإن كان هذا المشتر ي بالخيار لم يعلم أن في المال عامل فله‬ ‫نقض البيع لهذا السببؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد النزوي رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ ::‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫فيمن باع لرجل أرضا بيمخيار ثم فدى أرضه وقد زرع فيها المشتري زرعاً مثل‬ ‫الزرع ؟‬ ‫‪ .‬لمن يكون‬ ‫أاوو عظلم وما ي‬ ‫أو ةفت‬ ‫مور ز أو قطن‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان هذا الزجل قد أكل من هذا الزرع سنة بعد الجرة الأولى‬ ‫وكان هوالذي زرعه فله الخيار فإن شاء ق زرعه وإن شاء أخذ قيمة زرعه‬ ‫بجذوره‪ .‬وإن كان لم يأكله سنة فيعجبني أن تكون السنة بينه وبين الفادي‬ ‫بالمناصفة ويحسبان ما غرم عليه فيما مضى فيعطيه ما ينوبه من بقيةالسنة إذا كان‬ ‫نصفا أوثلثاً أوربعاً فإذا انقضت السنة فللزارع الخيار في قلع نصيبه من الزرع‬ ‫وأخذ قيمته من صاحب الأرض فهذا فيما يعجبني { والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بالجواب وهو هذا‪.‬‬ ‫ويجوز رفع الخيار مع حاكم المسلمين وثقاتهم ومع المشتر ي إذا كان حرا بالغا‬ ‫عاقلا فإذا لم يقدر المشتر ي على البائع بالخيار ورفع من ماله الخيار مع حاكم‬ ‫المسلمين أ و جماعتهم من الاثنين فصاعدا وأحضر الدارهم البائع بها مع رفع‬ ‫الخيار فقد ارتفع الخيار ولا يكون ذلك إلا بحضور الدارهم التى عقد بها البيع ‪.‬‬ ‫‪_ ١.٧‬‬ ‫وعلى القائم بأمر المسلمين قبض ذلك منه أويأمر من يقبض له من ثقات‬ ‫المسلمين فإذا ل يقبض ذلك القائم بأمر المسلمين وإمتنع من غير عذر فإن الخيار‬ ‫يرتفع بهذا عندنا ويكون الثمن مضمونا في ذمةالبائع إلى آن يجد السبيل الى‬ ‫ذلك ويعجبني للمبتلي بذلك أن يحفظ أويأمر من يحفظ له ذلك من ثقات‬ ‫المسلمين خوف الضرر لى البائع والمشتر ي وتكون الدراهم أمانة في يد من هي‬ ‫في يده إلى ان يقبضها رشها أ ومن يقوم مقامه إذا تلفت من يد من هي في يده من‬ ‫غير اتلاف منه لهاإ فلا ضيان عليه ‪ .‬وهوأمين فيها وعلى من رفع الخيار بدلها إلي‬ ‫أن يصل ربها بوجه من وجوه الحق ‪ .‬وان رفع البائع الخيار من ماله بحضور‬ ‫الدارهم التي بيع بها وقبضها من البائع ثقة فالأحسن عندنا أن يعرف المشتر ي‬ ‫بذلك ويقيم عليه الحجة بذلك إن كان حيث تبلغه الحجة ‪.‬وإن لم يمكن ذلك فلا‬ ‫أعلم على القائم بأمر المسلمين لزوم ذلك وبينهما الأحكام في ذلك‪ .‬وعندي لا‬ ‫يضيق أن يعلم القائم بأمر المسلمين لفظا يرفع بهبيع الخيار من ماله ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬قال المؤلف أتيت بمعنى المسألة دون لفظ سؤالها فينظر في ذلك ولا‬ ‫يؤخذ من ذلك إلا بالحق ‪.‬‬ ‫الجواب ومنه ‪ :‬على نسق شبىعء قبلها تركت ذكره وذلك عندي فيمن اشتر ى‬ ‫من رجل بيتا بيع الخيار فطلب على البائع أن ستو له بابا لأن بابه ضائع‬ ‫خيفت‬ ‫مسألة ‪ :‬أعليه تسوية الباب وتجديده إن رث وإن وقعت جذره أو‬ ‫ورقت أبواعه وجذوعه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يحتج عليه في إصلاح ماضاع منه إذا كانت تدركه الحجة وإلا‬ ‫رفع أمره إلى القوام بأمر المسلمين واحتج عليه معهم فإن أصلح وإلا أصلح هو‬ ‫بعد الحجة وحسب ‪ .‬الغرم يوم الفداء ويحتج عليه في بنائه على قول من قال‬ ‫بذلك ‪.‬فإن بناه وإلا سلطة ى بنائه وحسب عليه غرامة ما بناة وأطلعة عليها‬ ‫بناه بنقمسه أو استعان‬ ‫وإذا‬ ‫‪6‬‬ ‫بذلك‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫بنظر العدول‬ ‫البناء‬ ‫ويكون‬ ‫ا مزه‬ ‫و ‏إ‪١‬لا رفع‬ ‫لعله‬ ‫تبلغه وا لححة‬ ‫حيث‬ ‫عليه ‏‪١‬إن كانت‬ ‫غير ححهة‬ ‫عليه بغير ه من‬ ‫‪_ ١٠٨‬‬ ‫بعد ‏‪ ١‬لجة عليه وا خحتلفا ف‬ ‫له وا ن عمره‬ ‫فلا غرم‬ ‫‏‪ ١‬لى ‏‪ ١‬لقوا م أ مر ‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫الغارم مع يمينه } والله‬ ‫إن وجدوا وإلا فالقول قول‬ ‫الغرامة فله ما يقومه العدول‬ ‫َ‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫دون لفظها ‪ .‬فيمن اشتر ى من رجل‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها فےا عندي‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫نخلة ببيع الخيار وشترط عليه ألآ يفديها منه إلى سنة أوإلى أن يأخذ ثمرتها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن هذا الشرط غيز ثابت وله نقضه متى أراد ذلك إن كان له الخيار‬ ‫فى ذلك آ والله أعلم‬ ‫بأمر‬ ‫الملشتر ي‬ ‫وجدده‬ ‫اشتر ک‌ بيتا ببيع الخيار فإنهدم‬ ‫وفيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫صاحب الأصل فإذا أمره بالبناء وقال إنني غرمت عليه كذا وكذا؟‬ ‫‪ :‬القول قوله مع يمينه‪ .‬وقال بعض ‪ :‬له قيمة البناء با يقومه‬ ‫الجواب‬ ‫العدول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن استرهن بيتا أيجوز له أن يرهن منه شيئا مثل قنت أو صفة‬ ‫أو بالوعة ‪ .‬وإن اسرهم مالا أيجؤز له أن يرهمن منه نخلة أجولبة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الرهن في الرهن لا يجوز والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وهل يجوز للمشتر ي بالخيار أن يشرط على الباائع أن علة سنةأو‬ ‫البائع أوولم يفده منه أم لا؟‬ ‫منه ذلك‬ ‫له فدى‬ ‫المبيع هي‬ ‫هذا‬ ‫أكثر أو ;نمرة من‬ ‫الجواب ‪ :‬أما اللشتر ي فالغلة له ولا يحتاج أن يشرطها إلا ان يكون إشترى‬ ‫وأما البائع فله أن يشرط‬ ‫يشرطها المشتر ي‬ ‫حتى‬ ‫بائع‬ ‫فهي‬ ‫المال وفيه ثمرة ة مدركة‬ ‫في البيع ‪:‬ثمرة سنةسأنوتين في أكثر القول‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذه بكذ ا أوكذ ‏‪ ١‬لاريةة فضة‬ ‫نخلتى‬ ‫عليك‬ ‫أره‬ ‫‪ :‬رجل قال لاخر‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫\‬ ‫فقال الآخر نعم ومعناهما البيغ بالخيارولم يقع بينهما كتاب ولا لفظ إلا الاتفاق‬ ‫بينهما على ذلك ويسلم الدارهم ‪.‬هل تحل غلة هذه النخلة للمرتهنأم لا؟‬ ‫__‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠ ٩‬‬ ‫_‬ ‫الرهن لا تحل غلته‬ ‫الله ‪ :‬أن‬ ‫رحمه‬ ‫الفقية صالح بن سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :.‬عن‬ ‫اللخياار‪.‬‬ ‫ل زا لفظ ج‬ ‫رهن‬ ‫اااعندنا ‪7‬‬ ‫حقه ومذ‬ ‫للمرتهن إلا أن بحسبها من‬ ‫صدورهما؛ والله أعلم‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزويى رحمه الله ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫مسألة‬ ‫ومشتر ي المال بالخيار‪ :‬إذا أحاله لغيره في مدة الخيار ثم أراد ارتحجاعه منه بجهالة‬ ‫أوغير جهالة ‪ .‬أله ذلك على هذه الصفة أم لا‪ ،‬إذا لم يرض المحال له بذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان ذلك يحق وكان جاهلا بالمبيع فنرجوله ذلك‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫باعه له‬ ‫حيله لمن‬ ‫مالا ببيع الخيار نسيئة فأراد أن‬ ‫وفيمن إشتر ى‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بالنقض ني مدة الخيار أيجوز له ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن شرط بينها فلا تخلوا ذلك إجازة ذلك من‬ ‫بعض فقهاء المسلمين عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫الملشتر ي‬ ‫‪ : :‬وفيمن باع مالا لاخر بيع خيار إلى مدة معلومة وشرط‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫على البائع ال يفدي ماله هذا إلا بعد مضي سنةزمان خوفاً أن يفرط من غلة‬ ‫المال إذا فاداه رنه قبل مضي سنةوأراد البائع أن يفدي ماله هذا قبل مضي سنة‬ ‫زمان فأبى عليه المشتري حيث لم تحصل له غلة كيف ترى ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬وبالله التوفيق ‪:‬إن نقض بيع الخيار منه وفداه منه قبل إنقضاء المدة‬ ‫التى بينها في الميعاد فإن هذا البيع ينتقض ويكون حلالا عندي على هذه‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫الصفة ئ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومشتر ي الشيىع بالخيار إذا أراد أن يحيله لأحد بأكثر مما اشتراه‬ ‫وهو بالخيار‪ .‬أيبوز ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لايجوز له ذلك إلا أن يبايعه شيئا بذلك فله ذلك فيا‬ ‫حفظنا في اثار المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والسيف المحل بالذهب أو الفضية أيجوز بيعه بالخيار على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ‪ :‬لا يجوز ذلك فييا نراه من رأي المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإحالة البيم الخيار تنبت بالمسالمة من غير لفظ باللسان في الجائز‬ ‫‏‪٨‬ا؟‬ ‫والأحكام على هذه الصفة ل‬ ‫‪.‬‬ ‫عندنا فيےا نراه ورأي فقهاء المسلمين‬ ‫و بالله التوفيق ‪ :‬لا رٹبشت ذلك‬ ‫الجواب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن باع لا خر نصف نخلة بالخيار ثم بعد مدة من ا لزما ن باع‬ ‫نصقها الآخر بالخيار أيضا ثم أراد الفداء أله أن يفرق عليه الفداء لأن بيع النخلة‬ ‫كان متفرقاً على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أرجوا أن في ذلك أختلاف والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وفي رجل اشترى من رجل نخلا بيع خيار فليا أثمر النخل صار‬ ‫المشتري وحده قبل إدراكه مخافة أن ينقض البا‪ :‬ئع البيع ‪ .‬قلت هل يسعه ذلك‬ ‫ِ‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أكثر القول لا يسعه ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها وأرجوا أنه هذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬أن في إجازة غلة المال المبيع بالخيارعن أراده أصلا‬ ‫إختلافاً ‪. .‬ومن أراد الغلة فلا يجوز لوهلا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ہے‬ ‫غ‬ ‫مرن خيار ماله بيع خيار‬ ‫باع لآخر اربع نخلات ي مبهمات‬ ‫وفيمن‬ ‫‪::‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ول يحير‬ ‫بيع خيار‬ ‫ماله هذا‬ ‫من‬ ‫باع لآخر أربع نخلات‬ ‫أربع سنين‬ ‫ثم بعدل‬ ‫‪١١١‬‬ ‫المشتري الأول شيئا ولم يستغل شيئا في مدة الأربع السنين فلما مات البائع اختار‬ ‫اللشتري الأول الأربع نخلات التي باعهن البائع للمشتر ي الثاني من يكون‬ ‫أولى بهذه الأربع النخلات ‪.‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أن البيع الأول منتقض ويدخل في بيوت البيع الثاني‬ ‫معنى الاختلاف على هذه الصفة { والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي حمد بن عبدان بن جمعه بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفيمن إشتر ى مالا تباعا بيع الخيار ومو عام ره أعني المشتري‬ ‫أيثبت هذا المبيع أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف فيا يعجبك أنت من ذلك؟ عرفنا‬ ‫القول الذي تعتمد عليه أنت وتحكم به إن أغناك مثل هذا‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان المشتري بالخيار حا فلا يثبت بيع القطع في هذا‬ ‫المال‪ ،‬وإن كان المشتري قد مات ففى ذلك إختلاف قول يثبت وقول لا يثبت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن اشترى مالا ببيع الخيار إلى مدةمعلومية} وعلى أن‬ ‫الخيارفي نقض هذا البيع للبائع والملشتر ي ول يبعلا الخيازفي نقض هذا البيع‬ ‫لورثتهما من بعدهما ‪:‬ثم مات المشتري وخلف ورثة ة بلغاً وأيتاماً فأرادوا نقض هذا‬ ‫أم لا؟‬ ‫هم ذلك‬ ‫الخيار وعلى نظر الصلاح للجميع ‪ .‬أيكون‬ ‫مدة‬ ‫المبيع ف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا ‪ 1‬يجعل البائع لهم نقض بيع الخيارفليس هم‬ ‫نقضهك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن إشتر ى شيئا من السلاح ببيع الخيار إلى مدة معلومة‬ ‫أيجوز له أن يستعمله في مدة بيع الخيار أذن له البائع أولم يأذن له أم لا؟ وكذلك‬ ‫في النخلة المبيعة بالخيار إذا وقعت أيكون جذعها وزورها وليفها وجذبها للبائع‬ ‫تذكرة للأصل أم تكون لمن ثبت له أصل النخلة بعد أنقضاء مدة بيع الخيار منها؟‬ ‫‪١١١٢‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬أما السيف فيجوز له استعياله بإذن بائعه لمشتر يه وأما‬ ‫من غير يذن البائع فلا يعجبني لمشتر يه استعياله} وأما النخلة المبيعة بالخيار إذا‬ ‫وقعت أوماتت فالذي يعجب من أقوال المسلمين التى قيلت فيها من ورائهم أن‬ ‫يكون جذعها وخوصها الرطب وليفها الذي يأتي عليه خوضها الرطب لصاحب‬ ‫الأصل غير أن الخيار لمشتريها ببيع الخياربين ان يأخذ ذلك بقيمته على‬ ‫ما يستوفي في وقته ذلك ‪.‬فإن نقض بائعها الخيار منها كان محطوطاً عنه من قيمةما‬ ‫باعها به قيمة ما أخذه مشتريها من قيمة جذعها‪ .‬وخوصها الرطبوليفها‬ ‫والجذب وبين أن يأذن لبائعها يأذن جذعها وليفها وخوصها الرطب والجذب‬ ‫ويكون عقد البيع تاماً كيا عقد وإن لم يقد البائغ نخله حتى صارت أصلا فهي‬ ‫للمشتري ولا يرد شيئا فن قيمة ما أخذه‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الصرم الذي هوغير مدرك يوم البيع أهوللمشتر ي ببيع‬ ‫الخيار أم يصلح به الأصل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬يوجد في الأثر الصرم البالغ للبائع حتى يشترطه‪.‬‬ ‫والصرم الصغير الذي لا يحسن للفسل للمشتري حتى يشترطه البائع ‪.‬وفيه‬ ‫قول‪ :‬الصر تبمم للغلة فعلى هذا يكون للمشتري ‪ .‬وقول‪ :‬تبع للأصل‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والورقة المكتوبة فيها بيع الخيار وأحال المكتوب له البيع على‬ ‫رجل اخر ثم مات البائع وأراد المحال له نقض البيع وكان اللفظ في الورقة الخيار‬ ‫للبائع والمشتر ي ولورثتهما من بعدهما أيكون للمحال له نقض أم لا؟‬ ‫‪:‬فعلى ما وصفت الذي حفظته من جواب الشيخ العالم محمد بن‬ ‫الجواب‬ ‫عمر بن أحمد بن مداد للشيخ مسعود بهناشم بن عبيدان رحمها الله أنه ليس‬ ‫للمحال نقض البيع } والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومنه ‪ :‬والرجل يكون له بيع الخيار في مال رجل ثم يقربه لآخر‪.‬‬ ‫أيكون ماله من الحق والخيار لمن أقر له به{ أم لا ؟‬ ‫‏‪ ١١١٣‬س‬ ‫بيع الخيار فوجدت من جواب الشيخ‬ ‫"‬‫الجواب ‪:‬فعلى ما وصفت |‪,‬أما‬ ‫أنه ليس للمقر له نقض البيع مثل المشتر ي &‬ ‫محمد بن عمر إلى مسعود بن‬ ‫ذلكك لمة له ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الحق وغلة المال ‪9‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬والذي أثبت لأحد جميع أملاكه في حق له عليه ثم حدث له بعد ذلك‬ ‫أملاك أتدخل أملاكه الحادثة في الآثبات الأول على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إنها تدخل عندنا على هذه الصفة‬ ‫قال العبد الفقير الى الله سالم بن عبد الله وحفظت أنا من جواب ينسب‬ ‫إلى الشيخ خلف بن سنان أن الأملاك الحادثة عليه لا تدخل في الاثبات المتقدم‬ ‫عليه‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وكتابة الاثبات إذا كتب وقد أنت له حقه هذا في ماله الفلاني‬ ‫ليس في هذا المثبت تصريف بوجه من الوجوه ول يكتب ‪ .‬وقد أ ث له ف حقه‬ ‫ماله الفلاني ليس له فيه تصريف تمام اللفظ المتقدم صحيحا ثابتا ويقع الحجر‬ ‫عليه‪ .‬قال الناسخ المؤلف لعله أراد‪ :‬أيكون هذا اللفظ المتقدم صحيحا ثابتا‬ ‫ويقع الحجر عليه من تصريف ماله المذكور على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا أقول بإبطال اللفظ الأول وأنا كتبته مثل اللفظ الآخر‬ ‫ويقع الحجر عليه من تصريف ما أثبت فيه وخاصة إذا كان المنبت فييد من له‬ ‫الحق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬من كتاب جواهر الآثار أظنها عن الشيخ محمد بن عبدالله رحمه اللله ‪:‬‬ ‫فى رجل عليه حق لرجل واثبت له بحقه هذا مالا أدوابة بخط من يجوز خطه عند‬ ‫المسلمين‪ .‬والذى عليه الحق لهذا الرجل عليه حقوق لغيره‪ .‬أيكون صاحب‬ ‫الاثبات أولى أن يشاركه فيه الغرماء ؟‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫‪ :‬فعلى ما وصفت إذا كانت حقوق تستغرق جميع ماله ولم تكن‬ ‫الجواب‬ ‫الدابة أو المال في يد من له الاثبات فإن صاحب الاثبات والديون المنطلقة شرع‬ ‫على القول الذي نعمل عليه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من المسائل التي وقعت فيها المناظرة بين المشايخ بنزوي وئرضت‬ ‫على إمام المسلمين سيف بن سلطان بن سيف اليعربي رحمه الله ‪ :‬والاثبات ‏‪٢‬‬ ‫الزرع والأصول وغير ذلك إذا لم يكن في يد المنبوت له هل يتقدم على الديان أم‬ ‫يكون هو وغيره شرعا أم غير ذلك؟‬ ‫‪ :‬فرفع عن الشيخ علي بن مسعود المحمودي عن المشايخ راشد بن‬ ‫الجواب‬ ‫خلف وعبدالله بن محمد بن محمود أخا كانا يعملان بقول وعرضاه على الشيخ‬ ‫صالح بن سعيد لعله ولم ينكر عليهيا فيه أن المثبوت له يكون حقه وحق من تقدم‬ ‫ول يدخل عنده من تأخر حقه بعد كتابة الاثبات وهو كالحجر‬ ‫قبله شرعا‬ ‫وأعجبهم هذا القول‪ .‬قال سيدنا المرحوم إمام المسلمين سيف بن سلطان بن‬ ‫سيف اليعربى رحمه الله ورضيه ‪ :‬وأما الاثبات إذا كان في يد المثبوت له فناظرنا "‬ ‫فيه الشيخ على بن سعيد بن علي الرمحي رحمه الله ‪ :‬فكان قوله الذي في يده أولى‬ ‫به ممن قبله وممن بعده من أهل الديون كالرهن المقبوض وإن لم يكن في يد المثبوت‬ ‫له وكان في مال الغريم وفاء لبقية الدين الذي عليه فذو الاثبات أولى وإن لم يف‬ ‫مال الغريم بما عليه من الديون فجميع الذين شرعوا هذا الاثبات وهذه المسائل‬ ‫المرفوعة يعجبهم أن يكون حكمها في التحجير المحجورله وما تقدم شرع‬ ‫وللمتأخر بعد‪ .‬كتبت هذه المسألة من علي بن سعيد هذا ولا يوجد من جميع ما‬ ‫كتبته غير الحق والصواب ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في الذي أرهن شيئا من السلاح مثل سيف أورمح أوغيره فأذن له‬ ‫الراهن أنَيلس السلاح فجائز له أن يتسلح‪ . .‬أرأيت إذا ركب به البحر أوسافر‬ ‫أتولف أيكون عليه ضيانً الرهن على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قيل إذا كان المرتهن والراهن دلالة من قبل ولا تعارف في ذلك‬ ‫ولوكان ذلك الأمر سبب الرهن فليس عندي للمرتهن ذلك ولأوذن له الراهن‬ ‫باستعيال الرهن لان ذلك ليس بينهيا من قبل وإنما هوبسبب ما وقع بينهما من‬ ‫الرهن فيه ‪ .‬وإن كان بينها دلالة أتوعارف من قبل استعمال الأسلحة والآواني فلا‬ ‫باسل بذلك عندنا لأن ذلك كان بينها من قبل لأمر سبب الرهن © وإن ركب به‬ ‫البحر من غير إذن من الراهن وتلف تَعُليه الضان لأنه خاطر به بركوبه البحر‬ ‫وإن كان ذلك بإذن الراهن أوتلف من عنده من غير إتلاف ولا تضييع فقد قيل‬ ‫في ذلك باختلاف فقال من قال‪ :‬إنه يتلف ما فيه ولا مراددة بينهما فيه ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬يتراددون الفضل‪ .‬وقال من قال‪ :‬يرد الراهن الفضل ولا يرد المرتهن ‪ .‬وهو‬ ‫أكثر القول معنا وبه نعمل ونحكم ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن حكم الرهن في يد المرتهن‬ ‫بمنزلة الأمانة فإذا ل يضيع أمانته فليس لديه عندي ضيان للراهن وله حقه على‬ ‫الراهن على قول من قال بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫رهن الحيوان إذا تلت يموت أو غيره من أسباب‬ ‫السعاليى النزوي رحمه الله ‪ :‬وأما‬ ‫التف ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان في يد المرتهن فهو عندي بمنزلة غيره ويدخله الاختلاف‬ ‫‪:‬‬ ‫مثل غيره ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لحم أ وراقا ‪ 0‬ومنهم ما‬ ‫وكتب‬ ‫‪ :‬وفي رجل عليه ديون كثيرة للنا س‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫ومنهم من ا فر ‏‪١‬بثلث زرا عته وكلهم‬ ‫كتب له ورقة ئ ومنهم من ثبت له زرا عتهك‪8‬‬ ‫كلهم‬ ‫الاثبات أم‬ ‫صاحب‬ ‫الإقرار أم‬ ‫صاحب‬ ‫منهم بالوفاء‬ ‫أولى‬ ‫منه ‪7.‬‬ ‫شكو‬ ‫؟‬ ‫ب‬ ‫الاثبات ومرن سائر‬ ‫أولى من صاحب‬ ‫الجواب و بالته التوفيق ‪ :‬أن المقر له عندي‬ ‫اليان وأما صاحب الاثبات وغيره من سائر اليان قول‪ :‬إن صاحب الاثبات أولى‬ ‫وقول هو وسائر اليان شرع ‪ .‬وقول صاحب الاثبات أولى في الحياة وبعد‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫صاحب‬ ‫عليه أشياخنا أن‬ ‫‪ ..‬والله أعلم ‪ .‬والذى‬ ‫شرع‬ ‫وهو وسائر اليان‬ ‫المات ئ‬ ‫الاثبات وغيره من سائر اليان شرع فيي عندي إلا أن يكون الاثبات مما يمكن‬ ‫قبضه ويكون في يد الاثبات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفي وكيل المسجد أ و الفلج إذا رهن عليه أحد شيئا من‬ ‫الصيغة أو السلاح بحق للمسجد أو الفلج ثم تلف الره نن ‪ .‬أيتبع من أرهن عليه‬ ‫فاح أو المسجد وليس عليه حجة في ذهاب الرهن إذا ل يتعمد على‬ ‫فيےا عليه‬ ‫ضياعه أم لا‪ . .‬أرآيت وإن كان ترك هذا الرهن في بيت وقفل عليه وكان يدخله‬ ‫بعض الأوقات هو وغيره‪.‬يكون هذا حرزا ولا يلزمه ما سرق منه ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا تلف الرهن الذي هومرهون بتتراه المسجد فلا‬ ‫يلزم الوكيل شيع ولا ذهاب على المسجد وحق المسجد باق على آلراهن على ما‬ ‫حفظته من جوابات الأشياخ المتأخرين إذا كان الوكيل ترك هذه الضيغة أو‬ ‫السلاح في حرز وأما إذا ترك هذه الصيغة في بيت وكان يدخله الأمين وغير‬ ‫الأمين ولم يكن ترك الصيغة أ والسلاح في مندوس لا يقدر الانسان أن يحمله فإذا‬ ‫وأما الراهن‬ ‫تلف على هذه الصفة فيكون الأمين مضيعاً وأخاف عليه الضان‬ ‫للفلج فلم أحفظه بعيني وأرجو أنه لا يبعد أن يكون مثل المسجد‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ . .‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الذي حفظته في اثار المسلمين في بيع الراهن الرهن المقبوض‬ ‫فيه اختلاف إذا كان قبل حله قيل لا يجوز البيع فان باعه كان باطلا حتى يستوفي‬ ‫حجة‬ ‫المال فليس للمرتهن‬ ‫ب‬ ‫باعه ر ت‬ ‫له بالبيع ‪ .‬وقل قيل ‪ :‬إن‬ ‫حمه أو رنأذن‬ ‫المرتهمن‬ ‫يوفقه حقه كان الحق ف الرهن‬ ‫الا أن يوفيه حقه فمتى أوفاه حقه ثبت البيع فإن‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫البيع ولو قد أوفاه‬ ‫جور‬ ‫‪ : :‬لا‬ ‫ره ‪ .‬وقيل‬ ‫الحق اللسترهن‬ ‫ويباع ف‬ ‫أدرك‬ ‫حيث‬ ‫بماله‬ ‫حقه حتى تحديد البيع من بعيد وفاء الحق ‪ ،‬ويعجبنيألا يجوز بيع الرهن من رب‬ ‫المال إلا أن يكون يوفي المرتهن حقه قبل البيع ‪ -‬أذن المرتمن ببيع الرهن ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬وفي الاثبات أولى به صاحبه في حياة الثبت والمنت له أم هو‬ ‫والديون المنطلقة التي في الذمم شرع؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه يجري في إثباته ني الحياة وبعد الموت معنى الاختلاف‬ ‫وأكثر ما عرفناه من اثار المسلمين إذا كان في يد المثبت له فهو أولى به من سائر‬ ‫الحياة وبعد الموت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المنطلقة ف‬ ‫الديون‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫تحت‬ ‫المبيع وكان‬ ‫هذا‬ ‫اشتر ک‌ نخااّ ببيع الخيار وبا ف‬ ‫‪ ::‬فيمن‬ ‫رحمه الله‬ ‫النزويى‬ ‫‪.‬‬ ‫صرم‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫النخل من‬ ‫المسلمين‬ ‫وغير المدرك هو للبائع على أكثر قول‬ ‫المدرك‬ ‫الصرم‬ ‫‪ :.‬إ‬ ‫الجواب‬ ‫مأنهل العلم والدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫المضاربة والشركة والسلف والقرض‬ ‫ف‬ ‫ذ لك‬ ‫‪4‬‬ ‫وما ‪ 1‬ش‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي المضارب إذا كان عنده رأس مال أخذه من عند الناس‬ ‫للمضاربة وصار ينفق من جميع ما في يده له ولغيره بالمضاربة لأهله ولنفسه‬ ‫ولحوائج بيته بلا قسط ولا حساب ولا كتاب ولا دفتر ‪ .‬واعتقاده ألا نقصان على‬ ‫أرباب المضاربة ورءوس أموالهم ء ويستبيحهم ف الربح ‪ .‬أيسعه فيما بينه وبين‬ ‫الله عز وجل ويكفي الحل في مثل هذا إن لم يسع ‪ ،‬أم لا؟ ‪ .‬وما خلاصه إن لم يجزه‬ ‫ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن لأهل المضاربة نصيبهم من الربح وعليه أن يرد على‬ ‫أهل الأموال نصيبهم مما أخذه من الربح ‪ .‬وأما الحل إذا استحلهم من حق معلوم‬ ‫فأخذوه من ذلك“© فذلك وجه خلاص وليس هذا مثل الربا الذي قال فيه بعض‬ ‫المسلمين ‪ :‬إن البراءة لا تصح فيه ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن البراعة تصح‬ ‫في الربا والقول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن غيره ‪ 3‬وعن رجلين مشتركين في بضاعة وكل واحد عنده‬ ‫شيء من البضاعة فيبيعها بينهما وكل من اشتف بشيع من الدراهم أخذ إلى حد‬ ‫الحساب ‪ .‬أجبوز ذلك لعله أم لا؟‬ ‫‪١١١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز ذلك إذا كان تراض بينهيا‪ . .‬أرأيت إن أخذأحدهما من ثمن‬ ‫البضاعة التي عنده واتحجرها لنفسه من غير علم صاحبه ولا رضاه فهذا لا يجوز‬ ‫والربح بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي وكيل اليتيم إذا أعطى رجلا دراهم ليتيم يصارف بها بنصف‬ ‫الربح‪ .‬أيجوز للمضارب ربح ما قوطع عليه أم لا؟ ويجوز للوكيل فعله هذا‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪:‬إذا خرج ذلك خرج الصلاح فلا يضيق عليه ذلك‬ ‫وإن تلف منه شيئا فعليه ضانه ‪.‬‬ ‫على قول فقهاء المسلمين إذا خرج صلاحا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن مداد النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬تركت ساؤلهما وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن السلف لا يجوز إلا بالدراهم والدنانير بوزن معلوم وأجر معلوم‬ ‫في صنف من الت أاولتمر ولا يجبوز السلف بالعروض ويجوز السلف بالذهب‬ ‫والفضة ولو لم تكن مضروبة } إذا كان بوزن معلوم كل مثقال منه بكذا وكذا من‬ ‫الحب والتمر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أراد أن يصرف عند رجل شيئا من الفضة بشيء من‬ ‫الفضة وأعطاه الفضة وقال له الآخر‪ :‬أنا أذهب الى البيت لآتيك بالفضة الى‬ ‫عندي وأخذ الفضة الرجل وخلطها في دراهمه وآتاه بعد ذلك بفضة من عنده ‪.‬‬ ‫أتكون هذه مصارفة جائزة أم هذا لا يجوز وعليه أن يتراددا ويتصارفا يداً بيد في‬ ‫مجلسها ذلك؟‬ ‫‪١٢.‬‬ ‫الجواب ‪:‬إن صرف الدراهم ضرب من ضرائب البيع لا ينبت ولا يجل إلا‬ ‫يداً بيد وإن وقع الصرف منهيا على شيء غائب من الدراهم وكان الصرف فضة‬ ‫بفضة أوذهباً بذهب أونحاسا بنحاس أوصتاً بصت أورصاصا برصاص أوما‬ ‫كان من الأجناس المتفقة فالصرف عندي غير جائز ولا ثابت‪ ،‬وهو صرف فاسد‬ ‫منتقض ‪ .‬وإن أتلفا ما أخذه قبل أن يتصارفا صحيحا فهو ضامن عندي لا‬ ‫أتلف‪ ،‬ويسلم له من ماله عوض ما أتلقه عليه على وجه الضيان والخلاص منه‬ ‫لما أتلفه عليه من الدراهم لا على وجه ما جرى بينهيا من الصرف لأنه صرف‬ ‫منتقض فاسد ويستغفر الله مما صنعا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين سافرا إلى مكة واحتاج صاحبه فطلب منه أن يقرضه‬ ‫شيئاً من الدراهم والكسور ولم يكن عند صاحبه إلا قروش‪ ،‬وشيع من الذهب‬ ‫وكسور تسمى المحاليق والبقش فأعطاه كذا وكذ ا من القروش فمرة يعطيه ربع‬ ‫قرش‪ ،‬ومرة يعطيه نصف قرش ‪ .‬ومرة كسور‪ .‬ونيتهيا إذا رجعا إلى عيان حتى‬ ‫يوفيه‪ .‬فقال له صاحبه الذي أقرضه ‪:‬إن غيان دراهمها وصرفها وكسورها غير‬ ‫دراهم مكة‪ .‬فقال له المستقرض نحسبه على صرف غيان واتفقا على ذلك ‏‪٥‬‬ ‫فنظرا فإذا القرش صرفه في مكة ست لاريات وصدًتين والحرف صرفه اثنتي عشرة‬ ‫لا رية أقل أوأكثر وكذلك المحاليق على حساب القروش ‪ ،‬فحَستبا فاجتمع‬ ‫عليه كذا وكذا لارية على حسابهيا‪ . .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب وهو‬ ‫هذا بعينه ‪:‬‬ ‫‪ :‬إن أقرضه قرشا أوغيره من الدراهم على حساب المعاملة بمكة‬ ‫الجواب‬ ‫وحسبا جميع ذلك على معاملة مكة من غير زيادة في ذلك على حساب ما أقرضه‬ ‫بمعاملة مكة فلا بأس بذلك عندنا وهو قرض جائز وإن قضاه به ورساً أوغبره‬ ‫من المتاع ‪ 0‬جاز ذلك عندنا وكذلك إن حسبا ما أقرضه منه بحساب معاملة عان‬ ‫عن كذا وكذا ولم يكن في ذلك زيادة للقارض على حساب معاملة عان فجائز‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫ذلك عندنا وثابت وإن قضا ورساً أوغيره على حساب المن بكذا أوكذا فلا‬ ‫باس بذلك عندنا وهو قضاء جائز وثابت إلا أن يكون في ذلك زيادة للقارض‬ ‫على حساب صرف مكة أوعلى غير حساب صرف غيان‪ ،‬فإن الزيادة في ذلك‬ ‫لا تجوز وهي ربا حرام ‪ 3‬وليس له إلا ما أقرضه على حساب صرف مكة وهو‬ ‫رأس ماله ويرد عليه ما أخذه منه من الزيادة‪ . .‬قال الله تعالى ‪ :‬وإن تبتم‬ ‫فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون“ه(ا)‪ .‬وأما البراءة والحل فييا قد‬ ‫سلف من الربا ففيه اختلاف ويعجبنا قول من لا يجيز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي يريد أن يدفع الى رجل شيئا من السلع بمثل ما‬ ‫اشتر يت به وله من الربح النصف أو الثلث وتكون الدراهم عنده بعد ذلك على‬ ‫سبيل المضاربة ‪ . .‬أرأيت وإن كانت السلعة قوْماهما بسعر البلد بكذا وكذا وقال‬ ‫له بع هذه السلعة ولك نصف الربح بعدما تخرج قيمة السلعة ‪ .‬أترى هذا جائزا‬ ‫وثابتا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قيل إن هذه مضاربة مجهولة منتقضة إن أنقضاها أأوحدهما‪.‬‬ ‫وليست هي بحرام عندنا لأن المضاربة لا تكون إلا من الدراهم‬ ‫وإن أتماها مت‬ ‫والدنانير ‪ .‬فعلى قول من يقول‪ :‬بإتمامها إن أتماها‪ 5‬فإن صح له ربح فيها عن‬ ‫قيمتها فالربح بينهما على ما اتفقا عليه من نصف الربح أوثلثه ‪ .‬وإن لم يصح له‬ ‫فيها ربح لم يكن له شيء على قول من يقول بإجازة إن أتماها‪ ،‬وإن نقضاها‬ ‫انتقضت‪ ،‬وكان للمضارب أجر مثله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل دفع إلى رجل دراهم مضاربة وله جزء من الربح‬ ‫فاشتر ى المضارب بالدراهم سلعة فيات قبل أن يبيع الذي اشتراه وحصل في‬ ‫المتاع وباغه صاحب الدراهم ‪ . .‬أترى لورئة المضارب مثلما هالكهم من الربح أم‬ ‫لحم بقدر ما عنى هالكهم ‪.‬‬ ‫البقرة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٩‬من سورة‬ ‫الآية رقم‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‪١٢١٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن اشترى للمضارب بدراهم المضاربة سلعة ومات قبل أن‬ ‫يبيعها‪ ،‬فإن بيعت وحصل في ثمنها شيء من الربح فالربح بينهما عندي على ما‬ ‫وقع من الشروط بينهيا في ذلك ‪ .‬ونصيب المضارب يدفع إلى ورثته على قدر‬ ‫ارهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مي‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكذلك إذا رفم دراهم رجل على سبيل المضاربة وله جزء من‬ ‫الربح فعد المضارب شارك رجلا من غير أمر صاحب الدراهم في شراء سلعة‬ ‫وسلم الدراهم من عنده أعني من دراهم المضاربة ة و يسلم الاخر فنحصل رج‪:‬‬ ‫آللذى أشرك ربح أم لا؟ ويصبر المضارب متعدئًاً ويكون ضامنا وله عناؤ ه أم له‬ ‫نصيبه من الربح؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن تعاقدا على الشركة في شراء السلعة أن يكون بينهما نصفان أو‬ ‫غير ذلك من الاجراء فهو عندي بينهيا على ما وقعت الشركة بينها والر بح عندي‬ ‫يكون لكل واحد منهيا على قدر ماله بسبب الشركة لابسبب المضاربة وبضيان‬ ‫المضارب ما سلمه من دراهم المضاربة في ثمن حصة شريكه من السلعة الت‬ ‫أشركه فيها لأن صاحب المال لم يأمره بذلك وإنيا أمره أن يضارب فيها وقد خالف‬ ‫أمره وإن خالف أمر صاحب المال فيا دفعه له على وجه المضاربة فهو ضامن‬ ‫لصاحب المال وله عليه أن يرد على صاحب المال ما ضمنه له‪ .‬ويعلمه بذلك‬ ‫فإن قبضه منه ورده إليه وأمره بالمضاربة كيا أمره في المال الذى معه له جاز له ذلك‬ ‫بعد ذلك أن يضارب فيه وإن سلمه ذلك من ماله وتركه ف دراهم المضاربة التى‬ ‫معه من غير رأي صاحب المال ل يكن ذلك خلاصاً عندى بالتسليم والقبض ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أتيت‬ ‫بمعناها فا عندي دون لفظها في أخذ السلف من المتسأّف غير جنس ما سلف‬ ‫برضا من المتسّلف إذا لم يجد المتسلّف جنس ما تسلّف عليه أو وجده؟‬ ‫‪١٢٢٣‬‬ ‫وبعض‬ ‫الجو اب ‪ :‬ببعضه شدد في ذلك وقال‪ :‬لا يجوز له أخذ جنس حقه‬ ‫وبعض أجاز له أن يأخذ أفضل من حقه ويرد فضل القيمة ‪3‬‬ ‫أجاز له دون حقه‬ ‫واختلاف المسلمين رحمة } والأخذ بقولهم جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تسلَُف كذا وكذ ا ثوبا أ و ورساً بكذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬ببها ر‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫غبره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسا لة‬ ‫لعله بهار بسر إلى أجل معلوم ‪ .‬أيكون هذا حلالا أم فيه شبهة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬السلف بالثوب والورس بالبسر جائز حلال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجلين أرادا أن يشتركا في بضاعة وكان أحدهما عنده بضاعة‬ ‫مسألة‬ ‫ليست عند صاحبه‪ .‬هل يجوز ليا أن يقاها بالنمن على ما يتفقان عليه‪ .‬من‬ ‫تلك‬ ‫| لثمن ليكون بينہےا أ وكا ن عندأ حدثما بضاعة وعند صا حبه من جنس‬ ‫البضاعة إلا أن بضاعة أحدهما أكثر من صاحبه ليقتما الزائد من بضاعة أحدهما‬ ‫ويضيفاه ف تحبارتا ئ أم لا؟‬ ‫على ما يتفقان عليه من ا لثمن‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أما إذا قوما كل واحد بضاعته بالقيمة واشتركا وجعلها‬ ‫دراهم فهذه شركة غير ثابتة في الأحكام وإن تتاما على ذلك لم يحرم ‪ ،‬وإن كانت‬ ‫بضاعتهيا ممائيكال أوثوزن من جنس واحد فعلى بعض القول إن خلطاها‬ ‫جازت الشركة بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬رجل أراد أن يعطي اخردراهم على سبيل المضاربة وعلى أن‬ ‫مسألة‬ ‫يكون لصاحب الدراهم كذا كذا لارية من رأس الربح وما بقي من الربح بينها‬ ‫نصفان‪ .‬أيجوزهذا أم لا؟ ‪ .‬وإن تلف رأس المال من يد المضارب من قبل بيعه‬ ‫وشرائه فيه ‪ .‬هل يضمنه أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما إذا جعل على المضارب كذا كذا لارية لصاحب الدراهم وما‬ ‫بقي فبينهيا نصفان فهذه عندي مضاربة منتقضة ولا تحرم إن تتاما على ذلك ‏‪٥‬‬ ‫وإن نقضاها فللمضارب عناؤ ه ولا ضيان عليه إن وقع نقصان من قبل بيعه‬ ‫وشرائه إذا كان مجتهدا في نظر الصلاح لصاحب المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وشريكان في تجارة أرادا أن يدخلا ثالث معهيا في تلك التجارة ليسلم‬ ‫ما ينوبه من ثمنها وليكون له نصيب مما قد ربحا منها‪ .‬أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪ :‬إن كانت هذه التجارة سلعة وأرادا أن يشركاه فيها باع عليه ثلثها‬ ‫الجواب‬ ‫فحينئذ يكون شريكهيا‪ ،‬وإن كان ثمنها يوم اشتر ياها رخيصة وأرادا أن يشركاه‬ ‫فيها قد ارتفع ثمنها وأرادا أن يجعلا له من الربح فيبيعا عليه ثلثها بثمنها يوم‬ ‫اشتر ياها‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وإن كانت هذه التجارة قد صارت ثمناً على الناس فلا‬ ‫سبيل إلى شركة هذا الثالث في الذين الذي على الناس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي توليه السلف ‪ .‬تحبوز أم لا ؟‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬لعله عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد الزاملي رحمه الله ‪:‬‬ ‫فعلى ما سمعناه من آثار المسلمين أن توليه السلف قبل محله يختلف فيها‪ .‬قول‬ ‫يجوز ذلك وقول لا يجوز وهو مثل الين وأما بعد محله قبل قبضه فلا يجوز ذلك‬ ‫ولا نعلم اختلافا في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز الشرط في نية الشلف وفي القعادة كان السلف والقعادة‬ ‫لمرقأوطن من البلد الفلانية؟‬ ‫حبا أوتمراً قأوطناً على أن يكون ذلك الحب أواالت‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا يعجبنى من الأقوال على ما جاء في ذلك من الاختلاف‪ :‬أن‬ ‫السلف ينتقض إذا وقع فيه هذا الشرط وكذلك القعادة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يسلم لآخر دراهم على سبيل المضاربة ويشترط عليه‬ ‫أن يكون ضامنا لهذه الدراهم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد ‪ :‬إن هذا عندي شرط باطل ‪.‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫وفيمن له شيع من الدراهم عند تاجر بسبيل المضاربة وعند هذا التاجر مال‬ ‫للناس بسبيل المضاربة أيضا‪ .‬أيضيق على هذا الرجل أن يبيع لهذا التاجر أو‬ ‫يشتر ي منه من هذا المال المذكور لأنه يوجد أنه لا يبيع له ولا يشتر ي منه خوفا أن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يضيق هذا على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أعطى أحداً دراهم بسبيل ا مضاربة وأراد منه أن يثبته في‬ ‫ذلك شيئاً ‪.‬‬ ‫‪ :‬أنه لا يجوز ذلك في أكثر رأي فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أعطى شيراً بسبيل المضاربة على أن ما رزق الله من‬ ‫الربح بينهيا على ما اتفقا عليه‪ ،‬وصار المضارب له يشتر ي من الشيار جلوداً ‪.‬‬ ‫أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن كان لا يجوز له ذلك وهو قد فعل ذلك ‪ .‬ما خَلاصًّه؟ ‪.‬‬ ‫أتجزئه التوبة أم عليه رد ما أخذه وله رأس ماله} أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الشيار ليس عنده لأحد شىع من المضاربة‬ ‫إلا لهذا المضارب له وأخذه منه على وجه البيع فلا يكون ذلك بيعا لأنه ماله إذا م‬ ‫يكن له في ذلك شريك وإن كان له في ذلك شريك جاز له الشراء منه ولا أعلم‬ ‫عليه توبة في كلا الوجهين جميعا‪ .‬وإنما قال من قال من الفقهاء ‪ :‬لا يشتر ي ماله‬ ‫بماله ولا يكون هذا ربا‪ .‬وقد قال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬إن كان له شريك في‬ ‫تلك المضاربة فيكون ما يأخذه على وجه الحساب لا البيع وعندنا إذا كان الشيء‬ ‫بين شركاء جاز للشريك الشراء منه ويكون الشراء لنصيب الشركاء‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده شيع من الدراهم وأراد أن يدفعها لآخر من يعمل‬ ‫بيده مثل النساج وغيره على سبيل المضاربة على ما يتفقان عليه من الربح ‪.‬‬ ‫أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت بعض جوابات الفقهاء المتأخرين جواز ذلك‬ ‫والله أعلم ‪. .‬‬ ‫‪ :‬أرأيت إذا جاز ذلك وكان من له الدراهم يبيع مثل الحب والتمر‬ ‫مسألة‬ ‫وغير ذلك من البقالة‪ ،‬وصار المضارب له يشتر ي منه ليعفيه حين يبيع الثوب ‪.‬‬ ‫أيججوزذلك أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا قال النساج لصاحب الدراهم ‪ .‬أعني المضارب‬ ‫له ‪ ::-‬بع الثوب وخذ مالك‪ .‬أيبوز لي لفظ اخر إذا قبضها صاحب الدراهم على‬ ‫الأمارة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا أعلم حجر ما ذكرته على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه على بن مسعود بن محمد المحمودي‬ ‫المنحي رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي يوجد مأثورا عن المسلمين أن المضارب إذا دفع له‬ ‫بيع الحاضر أو النسيئة سها‬ ‫ف‬ ‫سها ول يقع عليه فيها شرط‬ ‫أحد دراهم ليضارب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالحاضر أو النسيئة ‪.‬‬ ‫يبيع‬ ‫بالدراهم أن‬ ‫فللمضارب‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫‪.‬‬ ‫السلف قبل محله‬ ‫ا لله ‪ ::‬ويجوز قبض‬ ‫رحمه‬ ‫الجواب ‪ :‬برضا المتسلّف على هذه الصفة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لزرع‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي شريكين في الزراعة اتفقا على أن يكون خرج‬ ‫والدواب على واحد منهيا‪ .‬والقيام بالزرع والدواب على الاخر ويكون سهم‬ ‫الشريك القائم بالزرع من الخرج قرضا عليه لصاحبه هذا إلى إتمام الزرع ‪.‬‬ ‫أينتم مثل هذا أم يكون هذا قرض خرج منفعةأو لا يبوز؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أرجو ألا يضيق مثل هذا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي أسلف أحدا على كذا كذا جرى حب ثم إنه لما حضر‬ ‫السلف جاء المتلف إلى التلف ليقبض منه الحبؤ واتفق المسلف والمتسلف‬ ‫على أن يجعلا لكل جرى حب أحد عشر مكوكا بالتعبير لسرعة الكيل ‪ ،‬وتراضيا‬ ‫على ذلك‪ .‬أيكون فعلهيا جائزا أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يأخذ أكثر من حقه فلا بأس عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي دراهم السلف إذا كانت مثلا ثلاثة مثاقيل ورجحت قليلا‬ ‫ورضي السلف بذلك وأنقصت عن ثلاثة مثاقيل فرضي المتسلّف غير أنه لا‬ ‫تعرف الزيادة والنقصان فيها ما هوولا كم هو‪ .‬أيسع مثل هذا ويطيب مثل هذا‬ ‫السلف على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت ساؤلما وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬إذا ل يكن لقبض السلف شرط فقال بعض ‪:‬إنه يكون‬ ‫من بلد المسلّف ‪.‬وقال بعض‪ :‬إنه يكون من بلد المتسلّف و‪.‬الله أعلم ‪.‬‬ ‫[وقال بعض] ‪:‬إنه يكون من بلد المأمور ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬قال المؤلف ‪:‬لعل‬ ‫هذا فيمن تسلف لأحد بأمره‪ . .‬رجع‪.‬‬ ‫ا لملف‬ ‫وقع عليه عقد‬ ‫بلد ‏‪ ١‬لذي‬ ‫كا ن ا لقبض من‬ ‫‪ : :‬رأيت وو!اإن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫وهو ا لتسلُف للأمر‪ 5‬ودفع المتسلّف له الشلف للمتسلُّف له ‪ .‬أيحتاج أن يكيله أو‬ ‫لا ؟‬ ‫ثا بيةه أ م‬ ‫مرة‬ ‫للمسأّف‬ ‫يوزنه ‏‪ ١‬لمتسأّف‬ ‫الجواب ‪ :‬فالأحسن معنا كذلك للخروج من الشبهة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حمدية ه بوزن معلوم‬ ‫‪ : :‬وفي رجلين أسلفت أحذهما الآخر مائة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ٠‬فلا جا ء ا لأجل جا ء ا لمتسلف‬ ‫‏‪١‬إلى أجل معلوم‬ ‫بر معلوم‬ ‫حب‬ ‫بعشرة ة أ جرية‬ ‫‪١٢١٨‬‬ ‫بخمسة أجرية من حب السلف وأراد أن هيرجع عليه عن الخمسة الباقية من حب‬ ‫الملف نصف دراهم السلف ورأس المال وهو خمسون محمدية ‪ .‬أيجوز ليا ذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان السلف مجمله تلك الدراهم فتركه عندنا أولى ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل عليه سلف لآخر ولم يقدر له على وفاء ثم إنه أراد أن‬ ‫يدان من عند من له السلف ثم أدانه بقدر ما عليه وكان ذلك مما يكال أيووزن ‪6‬‬ ‫وزتاء أكوالآه بمحضرهما جميعا ورده الذي عليه السلف إلى الذى له السلف‬ ‫ول يزناه ثانية‪ .‬أيجزئهيا ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين إذا‬ ‫أماه ولم يكن بينهما شرط في ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه ‪ /‬بن مسعود بن محمد۔ أظتُه‬ ‫المحمودي الملنحي ‪ .‬رحمه الله ‪ :‬في رجلين اتفقا أن يسلف أحذهما الاخر دراهم‬ ‫معلومة بشيعء معلوم من جنس معلوم إلى أجل معلوم } وزنا الدرا همموعرفا وزنها‬ ‫إلا أنه عند عقد السّلّفى لم يذكرونها‪. .‬أيكون هذا سلفاً جائزاً حلالا ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا قال السلف للمتسلّلف منه ‪ :‬أعطيتك هذه الدراهم‬ ‫في كذا كذا جريا من الح حب بو معروفك أوكذا جرياً من حب معروف أوفي‬ ‫شيء من البذور التى تبقى في أيدي الناس في كيل معروف منه إلى أجل اتفقا‬ ‫عليه من اليام أو الأشهر أو السنين بعد وزن الدراهم فهو جائز وحلال‪ ،‬ولولم‬ ‫يكن من السلف ذكر أن كل درهم فى كذا من الحب أوالتمر‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وإن‬ ‫وزنها المسّلف على غير حضرة المتنسلف‪ ،‬وعند عقد السلف أعلمه بوزنها وصفه‬ ‫على ذلك إذا وثقا المتسلف بالسلف لعله بالمسلف فعلى حكم الاطمئنانة لا‬ ‫يضيق لأنه يوجد في بعض اثار المسلمين إجازة السلف بالدراهم عددا من غير‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫وزن لها‪ .‬وأنا يعجبني أن توزن الدراهم إن مقاطعتهيا بالسلف من الملسلف‬ ‫والمتسلف ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وأن كل كذا درهم في كذا من الجنس الذي يوقعان فيه‬ ‫السلف بعد معرفة مدة السلف ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وإن نسي أن يعلمه يوزنها عند‬ ‫عقد السلف وأعلمه بوزنها بعدما عقد السلف بيوم أأويام وأتماه فعلى قول من‬ ‫أجازمن المسلمين السلف بالدراهم عددا بلا وزن فلا أقول انه غير جائز وأما‬ ‫على قول من لا يجيز السلف بالدراهم إلا بالوزن لها عند السلف فلا يجوز معه ما‬ ‫ذكرت ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وفي الدراهم إذا‪:‬أراد صاحبها أن يسشلقها أحدا من الناس ‪.‬‬ ‫أيجوزله أن يزنها بالكياسات والأمانات أم لا يكون وزنها إلا بالمناقيل فقط إذا‬ ‫كانت كثيرة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬هوجائز عندي إذا وقع التلف من المسلف والمتسلف على‬ ‫الكياس من الفضة بكذا أوعلى المن منها بكذا } ولا فرق عندي في السلف أن‬ ‫يكون بالمثاقيل أو الدراهم & وبين أن يكون على الكياس أو المن إذا كان أساس‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫السلف بينها صحيحا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ‪ :‬الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪:‬‬ ‫فيمن أعطى رجلاآحبًا أتومرا أثويابا أشويئا من الأمتعة ليبيعمه له‪ ،‬واحتاج‬ ‫المطى له إلى شيع من ذلك‪ .‬هل يجوز له أن يأخذ من ذلك لنفسه ويحسبه‬ ‫كمثل ما يبيع على الناس أم لا؟‬ ‫‪ :‬أما ما يكال ويوزن فجائز أن يأمر غيره بكيله ويحسبه كيا يبيع على‬ ‫الجواب‬ ‫غيره وأما ما لا يكال ولا يوزن فيعجبني تركه ‪.‬‬ ‫‪١٢٣.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى القرض إذا شرط المقرض على المقترض للبرد عليه القرض‬ ‫إذا جاء الصيف أوإذا جاء القبض أوبعد انقضاء شهرين‪ .‬أيجوزهذا القرض‬ ‫على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن القرض حكمه حال ومتى ما أراده صاحبه فله ذلك ولا بأس‬ ‫عليه بقوله ليرد علي القرض ‪.‬‬ ‫ا لفقيه سعيد بن بشبر بن ححمدا لصبحى‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫جنس هو‬ ‫أين لعله أي‬ ‫من‬ ‫تمر ول يشرطه‬ ‫أسلف ف‬ ‫رحمه الله ‪ :‬والذي‬ ‫النزوي‬ ‫أنبت ذلك على هذه الصفة أم لا؟ وكذلك إن أسلف في حب لعله بز ولم يذكره‬ ‫من أي من الأجناس‪ .‬والتمر والبر أجناس كثيرة كيف ترى ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما التمر فأكثر القول لا يجوز وفيه اختلاف وأما الحب فقد قيل إنه‬ ‫جائز ولا يأخذ ميسانيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫نسم الأموال بين الو رثة |‬ ‫|‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان النزوي © رحمه اللله ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الأموال إذا كانت بين بالغين ويتامى وقسمت الأموال‬ ‫بالخيارلا بالسهم فاختار المسلمون للأيتام ثم أراد أحد البالغين نقض القسم‬ ‫قبل بلوغ الأيتام ففي ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬للبالغ النقض إذا أراد النقض‪ .‬وقال من قال من المسلمين إنه لا‬ ‫نقض للبالغ قبل بلوغ اليتيم ولا بعده‪ ،‬وإنما النقض لليتيم بعد بلوغه ولا تكون‬ ‫والقسمة بضرب السهم لا تكون إلا بعد‬ ‫القسمة الصحيحة إلا بضرب السهم‬ ‫أن يصح عند الحاكم موت الميت ومعرفة المال ومعرفة نصيب الورثة ‪ .‬وأن القسمة‬ ‫تجري بينهم على كذا وكذا فإذا صح هذا عند الحاكم أمر الحاكم أن تعدل‬ ‫الأسهم ثم تطرح عليها السهام ‪ .‬فإذا صح لليتيم شيع من الأموال بضرب‬ ‫وأما القسمة بالخيار فقد أجازها المسلمون على‬ ‫السهم فلا نقض له بعد بلوغه‬ ‫نظر الصلاح للأيتام ‪ .‬وللأيتام الخيار بعد البلوغ ‪ .‬وأما إذا كان في الأموال بيع‬ ‫خيار متقدم وقسم الورثة الأموال وفيها بيع خيار متقدم فالقسمة منتقضة إذا أراد‬ ‫أحذ الورثة النقض ولوكان الفداء مشروطا على الجميع ‪ .‬وكذلك إذا ظهر بيع‬ ‫الخيار بعد القسمة ففي القسمة النقض إذا أراد أحد الورثة النقض۔ وأما إذا‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫أيتاماً ورأى‬ ‫الورثة‬ ‫بيع الخيار رعلى الجميع ‪ 6‬وكان‬ ‫فداء‬ ‫ويكون‬ ‫القسمة‬ ‫أرادوا إتمام‬ ‫المسلمون صلاحا للأيتام ني إتمام القسمة فجائز ذلك على نظر الصلاح وجائز‬ ‫ذلك للوالي وللجياعة إتمام القسمة على نظر الصلاح للأيتام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه أيضا ‪ . .‬تركت سؤ الها وبعضا من جوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما إذا بلغ أحد من الأيتام وقاسَم شركاء الأيتام ثم بعد ذلك أراد‬ ‫نقض القسم الأول فيجزى في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالذين ‪.‬‬ ‫قال من قال مانلمسلمين‪ :‬جائز له الغير لأنه جائز عليه الغير © فكيا يجوز عليه‬ ‫يجوز له‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا غير له وإنما الغي للأيتام خاصة‪ .‬وكل‬ ‫قول المسلمين صواب وجائز الأخذ به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في الزارع الذي زرع أرضا وقعت له بالقسمة ولما بلغ الأيتام غير وا‬ ‫القسم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فإن كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع فالزرع لمن زرعه على‬ ‫الجواب‬ ‫قول بعض المسلمين وإن كان الزرع لم يدرك فالزرع للورثة وللزارع بذره وعزقه‬ ‫وعناؤ ه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي القسمة لبيت المال في ثمرة النخل يبوز أن يقسم في‬ ‫رءوس النخل على نظر الصلاح أم السلامة من هذا أسلم إذا كان له أصل في‬ ‫مال؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬أن القسم في رءوس النخل فلا تعجبني لأن ذلك لا‬ ‫يدرك قسمة بالصحيح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ونفي أيتام لهم في شيء من الأصول وأراد منهم شركاؤ هم أن‬ ‫يقام للأيتام وكيل يقاسمه للأيتام ‪ .‬أواجب ذلك على الوالي أم معذورمنه‪ ،‬وإن‬ ‫‪٢١‬ا‪. ‎‬‬ ‫كان هذا واجبا ووجد الوالي ثقة يقيمه وكيلا لهم ‪.‬كيف اللفظ إذا كان الوكيل‬ ‫عارفاً والموكل ليس بعارف حدود هذه الأصول المذكورة‪ .‬يكفي هذا لمعرفة‬ ‫الوكيل وإن كانت للأيتام أموال غير هذه الأصول المذكورة ‪.‬أيتعلق بقية هذه‬ ‫التى ليس فيها قسمة ة أم يتعلق بالذي وكل فيه للمقاسمة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان الورثة فيهم بالغون وأيتام وطلب البالغون‬ ‫القشمة وطلبوا إلى الوالي أن يقيم أحدا للأيتام يختار لهم فإن الوالي يأمر الثقاة من‬ ‫المسلمين أن يختاروا للأيتام فذلك الذي يعجبني وأما إن وكل الوالي ‪7‬‬ ‫والله أعلم بذلك ‪. .‬ولوكان الوالي غير عارف بحدود الأموال فجائز له ذلك‬ ‫وأما إن كان يأمر الوالي بالقسمة فلا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيا عندي ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وإذا لم يكن في الورثة يتيم ولا غائب ولا معتوه‪ ،‬وكانوا كلهم‬ ‫بالغين وقسموا ما خلفه هالكهم ببيع الخيار فلا يحرم ذلك وذلك جائز لهم ‪ .‬وإن‬ ‫أراد أحدهم النقض فله النقض ؛ وإن ل يغير أحد منهم فذلك جائز لهم ‪ .‬وأما‬ ‫غيماأوئب أموعتوه فلا يجوز هذا القسم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا كان في الورثة يت‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في هالك ترك أموالا وترك ورثة يتامى وبالغين وبعد عمد‬ ‫البالغون وقسموا الأموال وهي أصول واختار بعض منهم للأيتام أسهمهم ولم‬ ‫يحضر معهم أحد من ثقات المسلمين ليختار للأيتام نصيبهم وصار كل منهم يعمر‬ ‫سهمه‪ .‬ومال الأيتام في يد أوليائهم ‪.‬أيطيب الأكل ويجل من سهم هؤلاء‬ ‫البالغين من حب وتمر وشراء أصول أم لا يطيب ذلك إلا بعد بلوغ الأيتام‬ ‫ورضاهم بالقسمة ‪ . .‬أرأيت إن غير الأيتام ذلك بعد أن إغتلٌ البالغون غلة من‬ ‫الأرض أو تمر مننالنخل وعمروا ذلك مثل سياد أوغيره ‪ .‬فهل عليهم‬ ‫زرع ف‬ ‫الرجوع لجميع ذلك؟ ‪. .‬وهل تسقط عيارتهم بشي ع؟ ‪. .‬وهل على الأيتام‬ ‫‪:‬‬ ‫رجوع أم لا؟‬ ‫‪. ١٢٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان عند قسم هذه الأموال أن نضيب الأيتام أصلح‬ ‫فلا يضيق الأكل من أموال البالغين إذا بلغ الأيتام وغير وا القسم فلهم ذلك ولا‬ ‫تلزم الشركاء رد الغلة على القول الذي يعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي هالك ترك أموالا وترك يتامى وبالغين وكانت الأموال في‬ ‫أفلاج شيع في قرية فقسم الورثة الأموال وأضافوها جميعا وخير وا أولياء الأيتام ‪.‬‬ ‫هل تحبو هذه القسمة إذا جعلوا الخيار للأيتام؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان ني هذه القسمة صلاح للأيتام فجائز ذلك على‬ ‫ما حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وصى في مال له بكذا كذا منا معروفا للفطرة أولشي‪.‬‬ ‫من الوقوفات غيرها يوزن ذلك من جملة المال ومات الرجل‪ .‬فهل لورثته قسم‬ ‫هذا المال وكل منهم يخرج من قسمة بقدر الذي ينوبه ‪ . .‬أرأيت إن ميزوا شيئا من‬ ‫المال وأخزوه للوقف وقىتمموا بقية المال‪ .‬يجوز أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه جائز للورثة قسمة المال وتكون الوصية في جميع المال‬ ‫يخرج كل واحد من الورثة بقدر ما ينوبه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني الجياعة الذين يختارون للأيتام في القسمة يحبزىء أن يقولوا‬ ‫عندنا أونرى أنوختار السهم الفلاني للأيتام ‪ .‬وهو ما نراه أصلح أوحتى يلفظوا‬ ‫بلفظ غير هذا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا قال الجياعة ‪ :‬إن تختار هذا لليتيم يكفي رضا الله‬ ‫تعالى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن قيم لعله الزرع قبل إدراكه على أن يترك في الأرض‬ ‫إلى أن يدرك ‪ ،‬فلا يجوز وهومن الربا ولا يصح فيه القسم ولا يثبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان مال بين يتيم وبالغ وقمه الجياعة واختاروا لليتيم‬ ‫سها ;ثم لبثوا ما شاء الله وبلغ اليتيم} وحال سهمه سنين وكذلك البالغ ثم إن‬ ‫البالغ غضب في شيع جرى بينه وبين الذي كان يتيما فجاء مُغتراً فى القسمة‬ ‫بإدعائه الجهالة ث والآن سهم اليتيم صار عَلاآ له ‪ .‬غير بذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوقيق ‪:‬لا غير للبالغ على صفتك هذه على أكثر ما حفظته من‬ ‫اثار المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫النزوي رحمه الله‪: .‬في شركاء بينهم نخل طلب أحدهم أن يخرف النخل ويأكل‬ ‫منها وهم فقراء محتاجون للخراذ ف وطلب اخرون أن يتمروا ويحدوها ويقسموا‬ ‫عراً‪. .‬تركت بقيةالسؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬يكون ذلك على الأغلب من هذه النخلة ‪ ،‬فإن كانت في‬ ‫أغلب الأحوال يؤكل رطبا خرّفت وإن كانت هذه النخلة تعرف عند أهل البلد‬ ‫أن تثمر جعلت تمرا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في ورثة بالغين قسموا مالهم وفي المال بيع خيار ووصيته الهالك باقية لم‬ ‫ينفذ أكثرها وشرطوا على أنفسهم للوصيَ أن يسلم لكل واحد ما ينوبه من‬ ‫الوصية ‪ .‬أتتم هذه الوصية إذا أتموها أم تنتقض ‪ .‬وهل تنتقض إذا أراد نقضها مع‬ ‫هذه الشروط؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا لم تنفذ ديون الهالك ووصاياه‪ ،‬وماله فالقسم لما له‬ ‫غير ثابت إلا أن تقضى الديون وتنفذ الوصايا ولم ينقضوه بعد ذلك فيتم ‪.‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي دون لفظها ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا غير القسم بعد بلوغه ولم يكن القسم بحكم الحاكم يطرح‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫السهم ‪ .‬وعمر من عمرفي سهمه أو باع ‪ .‬نقال بعض المسلمين ‪ :‬له غرمهك‬ ‫ويحاسب بيا اشتغل ‪ .‬وقول له فضل ما بين القسمين ‪ .‬وقول ‪ :‬له قيمة صرمه إن ل‬ ‫يكن الصرم من المال‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫بن‬ ‫ا لفقيه القا صى محمد‬ ‫ا لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن غير الكتا ب ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫‪ :‬ما تقول رحمك الله ف صفة سبعة الحذ وع‬ ‫عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله‬ ‫الخراب ‪ ،‬وسبعة الجذوع العيار اللاتي يقطعن سهم لأقل السهام من البيت‬ ‫كيفية صفة طولهن وجسمهن‪ ،‬وكيف صفة الخراب والعيار؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما صفة تحديد طول الجذع وجسمه فلم نجده في الأثر‬ ‫وأما صفة العيار والخراب فالخراب هاولخلل الذي بين الجذعين ‪ .‬ويكون الخلل‬ ‫الذي بين الجذعين بقدر عرض جذع من الجذوع ‪ ،‬فهذا صفة الخراب والعهار‬ ‫هو الجذوع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ك كا تك كر‬ ‫‏‪ ١٣٨‬س‬ ‫العا شر‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫ا ني الشفع وما يجب فيها وما(" لا يجب‬ ‫الفقيه ححمد بن عبد الله بن جمعة بن‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫ث ومن جوا ب‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وإذا بيع مال ساقية() تمعرلى مال رجل وله فيه صواران ‪.‬‬ ‫والساقية القى تمر‬ ‫يشفع المال الاعلى الذي له صواران المال الأسفل أم لا؟‬ ‫على الأعلى تسقي ثلاثة أموال وفي اثنين منها كل واحدة نخلة لمسجد سقيها من‬ ‫سقي المالين ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الساقية تسقي ثلاثة أموال بعد المال الأعلى &‬ ‫والنخلتان كل نخلة لمسجد فلا شفعة في ذلك على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن بيعت شفعته وهوغائب عن بلده فلما علم ببيعها أراد‬ ‫طلبها‪ .‬كيف يكون طلبه وكيف صفة مسيره في الطريق الذي لا يدرك إلا‬ ‫باللبيت أوالمقيل ولا يمكنه إلآ أن يقف لطعم دابته‪ ،‬وعمل طعامه وصلواته التي‬ ‫‪:‬‬ ‫من واحدة منهيا وإن لم يعرف مساكنها‪ .‬أيجوز له أن يسأل عنهيا ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الغائب إذا كان خلف بحر فلا شفعة له إلا في‬ ‫المشاع‪ ،‬وإذا لم يكن خلف بحر فله الشفعة في المشاعي وغيره‪ .‬وأما مسيرة على‬ ‫وكذ لك‬ ‫صلاته ‪6‬‬ ‫وله ا ن يطعم د ‏‪ ١‬بته ونقمسه ويصلى‬ ‫د لك‬ ‫ما يمكنه ولا يتوا نى ف‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬ولا يجب‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬ساقتية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬فى الا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣١٦١‬‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫الاصل‬ ‫ي‬ ‫إذا كان المشتري امرأتين فإنه يأخذ الشفعة منهيا جميعا‪ ،‬وجائز له أن يسأل عن‬ ‫المشتري ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي طلب الشفعة عليه أن يطلبها أولا من المشتري أومن‬ ‫الحاكم ‪ . .‬أرأيت إذا كان لا يظفر بالحاكم والمشتر ي سافر سفرا لم يعرفه طالب‬ ‫الشفعة‪ .‬أشهد شاهدي عدل أم من عامة الناس يكفيه؟ ‪ . .‬وهل يقول طالب‬ ‫الشفعة للشهود أشهدكم فاشهدوا إني قد أخذت شفعتي من فلان أم يكفيه إذا‬ ‫حضر الشاهدان أن يقولا لمحضريهيا أخذت شفعتي من فلان؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن الشفيع يأخذ شفعته من المشتري وإن كان المشتر ي‬ ‫غائبا فإنه يأخذ شفعته من الحاكم وفيه قول إنه جائز أن يأخذ شفعته عند الحاكم‬ ‫ولوكان المشتري حاضرا في البلد‪ .‬وإن عدم الحاكم والمشتري فإنه يأخذ شفعته‬ ‫عند الشاهدين العدلين‪ .‬يقول أخذت شفعتى من فلان بن فلان فهذا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفضلة ماء رجل بين ثلاثة رجال فباع أحدهم نصيبه من هذه‬ ‫الفضلة الماء على من له أصل الماء فطلب شركاؤ ه الشفعة‪ .‬ألهم شفعة على‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا شفعة لهم في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫خذ له زبون ‪.‬‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله تعالى ‪ :‬فيمن يؤدي على شفعته ولم يؤ‬ ‫أله شفعة إن بيع المال أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي أن له الشفعة على صفتك هذه إذا لم‬ ‫يأخذ المنادي له زبوناً وأرجو أن فيه قولا أن له الشفعة إذا نودي على شفعته ول‬ ‫يزابن عليها ثم بيعت فأرجو فيه قولا أن له الشفعة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١].‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في المال الذي بين أخوين وسافر أحدهما إلى مكة وباع أخوه‬ ‫نصيبه فن المال ثم قدم أخوة وأراد الشفعة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الحاج إذا لم يقم إلى عاشوراء المحرم فإنه يدركه الشفعة في‬ ‫المشاع والمقسوم‪ ،‬وإن أقام الى عاشوراء فإنه يدرك في المشاع ولا يدرك في‬ ‫المقسوم ث وكذلك الفادي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله وهو هذا‬ ‫بعينه‪ :‬وأما الذي اشترى مالآ شفعة شفيع وأمر بذلك المال للمسجد أولرجل‬ ‫من الناس وقال هو له بحق الجواب أنه إذا كان المشتر ي أعطاه المسجد فلا يدرك‬ ‫الشفيع شفعته‪ ،‬وأما إذا أقربه لأحد من الناس أوقضاه أبواعه فيدرك الشفيع‬ ‫شفعته من البشر ولا يدركه فيما كان لله تعالى ‪ .‬وفيه قول غير هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه أيضا أعني الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله ۔‪:‬‬ ‫واليتيم إذا كان لا وكيل له ولا وصي ولا محتسبآ وبيعت شفعته‪ .‬أيعجبك أن‬ ‫يقام له وكيل ينزع له شفعته أم لا يجوز ذلك على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن أقام حاكم المسلمين أجوماعنَهتم وكيلا له مع عدم‬ ‫حاكمهم لما ذكرت فواسع ذلك عندنا وقد فعل ذلك من فعل من حكام المسلمين‬ ‫في المال المشاع دون المقسوم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تزكت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من اثار المسلمين أن طالب الشفعة يطلبها من‬ ‫المشتري لها إذا علم إذا كان حاضراً‪ ،‬أومن حاكم المسلمين إن كان موجودا أو‬ ‫يشهد على انتزاعها من مشتريها شاهدي عدل إذا ل يكن المشترى حاضرا ولا‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫حاكم المسلمين من إمام أوقاض أووال‪ .‬وأما من ججعل لقضاء عوائز المسلمين ولم‬ ‫يكن حاكيا فليس ذلك بخحتَجةٍ على انتزاعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي أوصى لأحد بياله من ضيان عليه له ‪ .‬أيذرع الشفيع‬ ‫بالشفعة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬هكذا معنا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬إذا‬ ‫كانت لرجل نخلة في مال إنسان تقايش نخل ذلك البستان فباعها صاحبها على‬ ‫رجل اخر فاشتفعها صاحب البستان وخاصم وشاجر فقال للمشتر ي إني لم‬ ‫شرها بأرض وإنما شريتها وقيعة وليس لك علعً شفعة ولا رفيعة ‪ .‬وقال البائع‬ ‫نعم إنيا بعتها وقيعة بلا أرض يعلم ذلك رب السياء والأرض ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فعلى هذه الصفة للشفيع فيها شفعة فليقلع عن‬ ‫المشتري وترالخصام وشفعة‪ ،‬وكذلك إذا كان للمال طريقان أحدهما من طريق‬ ‫جائز والأخرى على مال إنسان فبيع هذا المال على رجل حسن الوجه وسيم‬ ‫فاستشفعه من يعمليه [ني]) تلك الطريق فقال البائع والمشتر ي إنما وقع البيع‬ ‫على الطريق التي تمعرلى جائز العدو والصديق فعندي أن القول قول البائع‬ ‫والمشتري وليس للشفيع فيه شفعة ما لاح في أفق السياء المشتر ي كتبه الواثق‬ ‫بالملك الديان خلف بن سنان & نقله كيا وجده الخادم الأقل سالم بن خميس بيده ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫الحا دي عشر‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫التزويج ومعانيه وما يحل منه ومالا محل‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله في الولد الصغير متى يحبوزله أن يأمر بتزويج أمه ويكون أولى‬ ‫من عمه في تزويجها‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فى ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين‬ ‫الأكفاء ‪ .‬وقال من قال‬ ‫وقال من قال إد صار يميز بين‬ ‫إذا صار الولد ستة أشبار‪.‬‬ ‫إذا صار يعرف اليمين من الشيال والقليل من الكثير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مرا ة فغلط ا لمزؤوج فزوجه‬ ‫تزويج‬ ‫رجل وكل رجلا ف‬ ‫غيره ف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسا لة‬ ‫بغيرها ودخل بالمرأة المخطوبة ‪.‬‬ ‫‪ :‬فقال بعض المسلمين لا تحل وقال اخرون إنها حلال لأنه قصد‬ ‫الجواب‬ ‫إليها وأرادها ووقع الغلط على غيرها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل وكل رجل في تزويج ابنته ليزوجها لفلان ثم إن فلانا ذلك‬ ‫وكل ذلك الوكيل أيضا ليتزوج له فارسل ذلك الرجل الى المرأة وحملث إليه‬ ‫ودخل بها ولم يسأل كيف وقع التزويج ولا كيف اللفظ والوكيل ليس بفقيه ‪ .‬أيسع‬ ‫الزوج والزوجة ذلك على الاطمنانة؟ وما اللفظ إنه وكيل ليزوج وليتزوج؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز ويقول الوكيل ثم إني أشهدكم فاشهدوا أني قد زوجت فلانا‬ ‫والموج له أنا ثم آخر اللفظ يقول ياجماعة من حضر إني قبلت فلانة زوجة‬ ‫لفلان ‪.‬‬ ‫‪١]٣‬‬ ‫وأما العظياءُ فلا علاج فيها فإن امتنعت من الجياع فله [أن] تخل سبيلها ولا‬ ‫)‬ ‫صداق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسا لة ‪ :‬في رجل تزوج امر ة وفارقها ولم يدخل بها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا تحل لابنه أن يتزوج بها‪ .‬ولا أعلم فيه اختلافا‪ .‬وكذلك إن‬ ‫نظرالأب فرج امرأة أومته بيده فلا تحل لولده أن يتزوج بها‪ .‬وأما الجمع بين‬ ‫ابنتي الخالتين فجائز كالجمع بين ابنتي العمين بل يكره من أجل العداوة‬ ‫والقطيعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل وطىع امرأة بالزنا ثم أراد أن يزوج ابنه بابنة المرأة الموطأة‬ ‫بالزنا‪.‬‬ ‫‪ .‬الجواب ‪ :‬جائز ذلك وسواء وطئها بالحلال أبوالحرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬جواب من الشيخ القاضي سعيد بن زياد بن أحمد فيمن وصل إلى‬ ‫الحاكم وقال روحج فلانا بابنتي فلان‪ ،‬فزؤجج الحاكم عن قوله‪ ،‬ثم صح بعد ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ‪ .‬ما حجب عليه فعله‬ ‫وخدع‬ ‫أ ن فلانة ابنة أ خيه وهو غا ئب وقد كذ ب‬ ‫ذلك من العقوبات دخل الزوج أو لم يدخل؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن يكن أبوالابنة حيث تناله الحرجة فيجب على هذا المزؤج الحلد‬ ‫عند المسلمين وعند أئمة العدل وقد قالوا‪ :‬من رَوجج امرأة ولها أب حاضر فيجب‬ ‫على الناكج والمنكج والشاهدين الجلد وحرمت الزوجة على زوجهاك إلا أن يتم‬ ‫الأب النكاح هذا في الأرحام خاصة { وفيها قول غير هذا لا يعتمد الخادم عليه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في الأب ‪ :‬أيجوزله أن يوكل ابنه أموملوكه كان ابنه أموملوكه بالغا أو‬ ‫غير بالغ في تزويج ابنته؟‬ ‫‪١]٤‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في توكيل والد المرأة المملوكة أموملوك غيره بإذن سيده‬ ‫وبغير إذنه والصبي الذي يفعل يبري الاختلاف فيه ‪ :‬بعض المسلمين أجازه‬ ‫ولم يجزه اخرون منهم ‪ ،‬وأحب الأخذ بالأحوط في أمر الفروج مع الإمكان غير‬ ‫تخطئة مني لمن أخذ بقول من أجاز التزويج بوكالتهم ‪ 3‬وأحب لمن أخذ بقول من‬ ‫أجاز التزويج بوكالة المملوك بغير إذن مالكه واستعمله من غير إذنه أن تكون‬ ‫عليه من الأجرة لسيده بقدر ما استعمله ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وكذلك إذا وكل مشركا‬ ‫في تزويج ابنته يجري الاختلاف فيه بالرأي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أمر رجلا أن يزوج ابنته أأوخته أغويرهما برجل وقال‬ ‫المأمور للآمر كذاكذا‪ :‬يا فلان قد أمرتني أن أزوجك‪ ،‬لعله أن أزوج ابنتك فلانة‬ ‫بفلان‪ ،‬أولم يقل بفلان وغاب الآمر حيث تناله الحجة أولا تناله‪ .‬أيجوز للمأمور‬ ‫أن يزوج تلك المرأة على هذا ولو طال الزمان ما لم يصح عنده موت الآمر‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن أمرة أن يزوج ابنته أأوخته أومن يكون هووليها من‬ ‫النساء بزوج معروف جاز له أن يزوجها بكفئها وإن أمرة أن يزوجها مطلقا بمن‬ ‫أراد وأرادت هي جازأن يزوجها بكفئها ما ل يصح معه موت الآمر أورجوعه ‪.‬‬ ‫والآمر يقوم مقام الوكالة والوكالة ثابتة مالم يصح موت الموكل أروجوعه أوذهاب‬ ‫عقله في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا ف يا عندي بعينه‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كانت صبية زوَجَهَا أبوها فتزويجها ثابت عليها على‬ ‫القول الذي نعمل عليه ونراه من رأي فقهاء المسلمين ولا غير لها منه إذا دخل بها‬ ‫قبل بلوغها‪ .‬وأما إذا لم يدخل بها الزوج في حال متباها وم ترض به إلى أن بلغت‬ ‫فأكثر القول عندنا لها الغير منه على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها فيما عندي في امرأة لها جد أبو آب‬ ‫وإخوة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الجد أبوالأب أولى بتزويجها عندنا‪ ،‬وإن زوجها آحد اخوتها‬ ‫لابيها أودخل بها الزوج فلا تقول بالفرقة بينهيا‪ ،‬وإن كان مامادخل بها فيعجبني‬ ‫أن يجدد الحد التزويج ثانية ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عبدالله بن محمد بن غسان النزوي‬ ‫رحمه الله ‪:‬تركت سؤالها وأتيت بالمعنى منها فيما أرجو في امرأة لا ول لها ولم يكن‬ ‫ي المصر سلطان عدل ولا جور؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا لم يكن إمام ولا قاض ولا سلطان جور على قول من قال‬ ‫فتزويجها إلى جماعة المسلمين ‪ ،‬وفي الجاعة اختلاف‪ :‬قول من الاثنين فصاعدا‬ ‫وإن تهيأ ثقات فهم أولى والأمر حياة البلد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه ن صر بن خميس بن علي ‏‪ ١‬لنزوي‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫لة‬ ‫مسا‬ ‫على نسق شيع قبله تركته فينظر في هذا وإن زوجها ابثها وأبوها حي لكنه في بلد‬ ‫غير البلد الذي فيه المرأة‪ .‬ما حكم هذا التزويج ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن كان الزوج قد دخل بها فلا أقول بالفراق بينهما وإن‬ ‫كان بعذ لم يدخل بها فإنه يجدد التزويج برضا الأب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن زامل النزوي‬ ‫مسألة‬ ‫ثلانة رجا ل‬ ‫وليها بحضرة‬ ‫‏‪ ١‬مرأ ة ‪ .‬د ن‬ ‫نكاح‬ ‫نمسه‬ ‫في رجل عقد على‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫رحمه‬ ‫ولا‬ ‫والول‬ ‫الزوج‬ ‫منهم يعرفان‬ ‫فاثنان‬ ‫وليسوا بعدول‬ ‫أحرار من أهل الصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫ثابتا لعله ام لا؟‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫والول‬ ‫المرأة والزوج‬ ‫والآخر يعرف‬ ‫المرأة ‪.‬‬ ‫يعرفان‬ ‫وإن كانت المرأة حاضرة عند عقد التزويج فأعلمها الزوج وأحد الشهود‪ .‬هل‬ ‫يججزىعء قولها ويسعها أن توطئه نفسها وهو عندنا ثقة والآخر الذي أعلمها ليس‬ ‫رثقة ؟ ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان هذا الولي أبا أأوخا أو ابنا لهذه المرأة وعرف الشهود الولي‬ ‫والزوج فأكثر القول أن هذا التزويج ثابت إذا رضيت المرأة وكان الزوج من‬ ‫أكفائها‪ .‬وإن كان الولي ع لهذه المرأة أاوبن عم ولم يعرف الشاهدان أن هذه‬ ‫المرأة ابنة أخ الذي زوجها أوأمر بتزويجها ‪،‬ولا أنها ابنة عمه‪ .‬ففي ذلك‬ ‫اختلاف‪ :‬قول يثبت بشهادتهم عقد التزويج إذا شهدوا على عقده { وقول‪ :‬لا‬ ‫يثبت التزويج إلا حتى يعرف الشهود الولي والزوج والمرأة‪ ،‬ويعرف أنه وليها‪.‬‬ ‫وأما علم الزوج وشاهد معه غير ثقة إن زوجه وليه به} فلا يعجبني أن تبيح‬ ‫نفسها للزوج بهذا الخبر إلا أن يصح معها من طريق الشهرة التي لا يرتاب فيها‬ ‫أن وليها زوجها بفلان هذا‪ .‬ويصح معها بشهادة ببينة عادلة فعلى هذا يجوز لا‬ ‫أن تبيح نفسها له ‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي المريض إذا تزوج امرأة وهوفي شدة المرض ولم يدخل بها‬ ‫ومات في مرضه(ا) بغير علة ‪ .‬ما يجب لها من الميراث والصداق وإن كان قد دخل‬ ‫بها وهو في حال مرضه ولم يجامعها‪ .‬أكله سواء أم كيف القول في ذلك؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إذا كان عقد التزويج صحيحا فتزويجه ثابت وللمرأة‬ ‫الصداق تاماً(‪)٢‬‏ والميراث تاماً(‪)٢‬‏ دخل الزوج بالمرأة‪ ،‬أولم يدخل ‪.‬إذا كانت المرأة‬ ‫بالغة‪ ،‬رضيت بالتزويج أوكانت صبية زوجها أبوها‪ .‬وأما إذا كانت الزوجة‬ ‫يتيمة فميراثها موقوف إلى بلوغها فإن بلغت وحلفت أن لوكان ح لرضيت به‬ ‫زوجا لها فلها الميراث‪ .‬فإن لم تحلف فلا ميراث لما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن له أربع زوجات وأراد أن يستبدل مكان واحدة‪ .‬أيجوز له‬ ‫أن يعاهد الذي يريدها ويستوثق منها قبل أن يخرج الذي يريد اخراجها؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ما لعلة‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٣( . )٢‬في الا صل ‪ :‬تام ‪.‬‬ ‫‪١]٧‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فقد كره ذلك بعض المسلمين وإن تزوجها قبل انقضاء‬ ‫عدة المرأة التي يريد اخراجها فلا أقدر أن أفرق بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي صبية يتيمة زوجها عمها أخا أبيها برجل بالغ فلم ترض‬ ‫به ‪ 5‬وأنكرت التزويج فخلا ما شاء الله من الزمان ثم إن الرجل طلقها وهي صبية‬ ‫صربي غير بالغ بإذن والده‪ ،‬ورضي وضمن لا‬ ‫ولم يدخل بها فزوجها عم لهاب آخ‬ ‫والد الصبي صداقها العاجل والآجلك ثم بلغت قبل أن يدخل بها الصبي‬ ‫أ ن يدخل بروجته وقد‬ ‫التزويج ‪ .‬أيجوز لهذا الصبي‬ ‫زوجا وأتقت‬ ‫بالصبي‬ ‫فرضيت‬ ‫مراهقاً؟‬ ‫الصبي‬ ‫صار هذا‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فنعم يجوز لهذا الصبي المراهق أن يدخل بزوجته على‬ ‫صفتك هذه ويكون للصبي الخيارفي التزويج إذا بلغ فإن رضي بزوجته‬ ‫فالتزويج ثابت‪ ،‬وإن كره فالتزويج ينفسخ‪ ،‬فإن كان الصبي قد دخل بزوجته‬ ‫قبل البلوغ فقال بعض المسلمين ‪:‬عليه الصداق وقال من قال لا صداق عليه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن جاء إلى رجل وقال له ‪ :‬زج فلانا بابنتي أأوختي أو ابنة‬ ‫عمي ‪.‬هل يجوز له أن يعقد بينهيا التزويج كان الرجل يعرفهم أولا يعرفهم ‪. .‬‬ ‫وقال له هذا الرجل الولي أو‬ ‫أرأيت إن كان هذا الرجل يعهد هذه المرأةمع زوج‬ ‫غيره ‪:‬إن فلانا طلقها و أن عذّتها قد انقضت ‪ .‬أيجوزله أن يصدقه} ويعقد‬ ‫كانت المرأة بالغاً أو‬ ‫ا التزويج أم عليه أن يسأل المرأة أن عدتها قد انقضت‬ ‫‪ .‬أرأيت إن شهذلأحد من الناس عمرر الولي أ ن فلانا طلق فلانة ‪ ،‬وإن ل‬ ‫ّ أودخل مها وقد انقضت مدتها ۔ ثقاةً كانوا أو غير ثقاة ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا كان الذي يزؤج يعرف الولي فجائز له أن يزوج ابنته‬ ‫أأومه‪ .‬ولو لم يعرف ابنته أأومه على أكثر قول المسلمين ‪ .‬وأما الأخت فقول(‪)١‬‏ ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬قول‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫مثل البنت والأم ‪ .‬وقول‪ :‬لا يجوز للذي يزؤج أن يزؤج أخته إلا أن يصح أنها‬ ‫أخته‪ .‬وأما بنات الأعيام فلا يجوز للذي يزؤج أن يزؤج إلا أن يصح أنها عنده‬ ‫وشهد‬ ‫بنت عمه‪ .‬وأما إذا كان الذي يعقد التزويج يعلم أن هذه المرأة لها زوج‬ ‫أحد من الناس أن زوجها طلقها فجائز له أن يعقد التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجدت في بعض الكتب أن الصبية إذا زؤجها أبوها‪ ،‬وكانت‬ ‫تمن تحمل الزوج فإنها تجبر على معاشرته إذا كرهت معاشرته ‪ ،‬ووجدت أيضا لا‬ ‫تجر حتى تبلغ ‪ .‬ما الذى يعجبك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف ويعجبني ألا ته إلا بعد البلوغ ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن يزوج صبية مراهقة للبلوغ ‪ ،‬وأراد أن يدخل بها زوجها‪.‬‬ ‫وقال أهلها‪ :‬إن أردت أن تدخل بها اكتب لها سكنها في بلدها‪ .‬وكتب لها سكنها‬ ‫في بلدها‪. .‬أرأيت إذا أراد أن ينتقل بها إلى بلده أوغيره‪ ،‬وأبتأن تسير معه‪.‬‬ ‫لأنه ل يشرط سكنها عند عقد التزويج ‪.‬‬ ‫أجبر أن تسبر معه‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا صح أن الشرط كان بعد عقد التزويج فلا يثبت ©‬ ‫وإن لم يصح ذلك فثابت لها عليه ما شرط على نفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬فيمن تزوج صبية من أبيها‪ ،‬ومات قبل أن يدخل بها‪ . .‬تركت بقية‬ ‫الس ال وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬لها الميراث والمهر كاملا على قول من يثبت تزويج‬ ‫‪ 0‬فليست عليها بواجبة " ولكن يأخذها‬ ‫وهو المعمول به معنا‪ .‬وأما ‪7‬‬ ‫الأب‬ ‫أهلها بترك الزينة والعدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وابنة الربيبة والربيب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يحل تزويجها كان من قبل النسب أومن قبل الرضاع ‪ .‬وأما‬ ‫زوجة الحد أبي الام ۔ فلا تخلو إجازة ذلك من قول المسلمين ‪ .‬والأحس نن الوقوف‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫عن ذلك‪ .‬وأما ما كان من قبل أجداد الأب ‪ ،‬فلا يحل ذلك ولا أعلم اختلافا‬ ‫فيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة تزوجها رجل وشككت به أنه إما أن ليسلم لها صداقها‬ ‫ويدخل بهاء وإما [أن]() يطلقها‪ .‬فقال الزوج إنه قد دخل بها وما‬ ‫العاجل‬ ‫عنده أن يسلم لها صداقها جملة } بل إنه يوافيها‪ ،‬وأنكرت المرأة الدخول‪ .‬هل‬ ‫بيغهيا أيمان؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬لا يمين عليها عندنا في أشهر قول فقهاء المسلمين على‬ ‫هذه الصفة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إن طلقها وأرادت أن تتزوج‪ .‬بعده‪ ،‬ولم تعتد عدة الطلاق‬ ‫فقال المطلق لا يرضى أن تزوج إلا أن تعتد عدة المطلقة لأنه يدعي الدخول‬ ‫بها‪. .‬تركت السؤال وأتيت بالجواب‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا ل تصح الخلوة مها } والدخول عليها من قبل إغلاق باب‬ ‫عليهاء أو ارخاء ستر أوخلوة معاشرة برضا منها من غير تقية‪ ،‬ولم تقرهي‬ ‫بذلك وكان ممن يجوز إقراره على نفسه بذلك‪ ،‬فلها أن تتزؤج ‪ ،‬ولا عدة عليها‬ ‫منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت وإن أقرت بعد الطلاق بدخول الزوج‪ ،‬وأرادت التزويج‬ ‫برجل طلقها ثلاثا من قبل هذا‪ .‬هل يقبل قولها أيوحال بينهما‪ ،‬وبين المطلق‬ ‫الأول؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬لعل في ذلك اختلافا ‪ .‬والأحسن الاحالة عن ذلك ؛‬ ‫لأنها اعترفت أنه لم يدخل بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول يدخل‬ ‫ابنته برجل اخر‬ ‫‪ .‬وأما الرجل [إذا](‪)٢‬‏ زؤج‬ ‫غيره‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫بها الزوج ‪ ،‬ثم قال الأب لرجل آخر‪ :‬انفعني في فلان ليفارق ابنتي ‪ .‬فقال له ‪ :‬إن‬ ‫كنت تزوجت(‪)١‬‏ بها فقال له الأب نعم أزوجك بها إذا فارقها زوجها من‬ ‫منفعتك ‪ .‬واجتهد الرجل الموعود بالتزويج في الفراق بينهيا‪ ،‬وفارقها زوجها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا تحل هذه المرأة للرجل الموعود ‪ ،‬وقذ حرم عليه تزويجبها بالوعد‬ ‫الذي كان بينه وبين أبيها‪ .‬هكذا حفظته من اثار المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل حضر بين رجل وزوجته للفراق‪ ،‬وقال الفراق بينها‬ ‫أصلح‪ .‬أيبوز له تزوجها بعد الفراق منه‪ ،‬وانقضاء العدة منه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت يجوز له تزويجها بعد انقضاء عدتها إذا لم يكن‬ ‫واعدها بالتزويج({_)‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفي امرأة بدوية زؤجها أبوها برجل ‪ ،‬ثم جاءت إلى الوالى‬ ‫مغيرة من الزوج بعدما أقرت أنها لبست كسوته ى وأكلت طعامه ك وناومته ‪.‬‬ ‫وربيا جامعَها‪ ،‬أو ادعت الكزهفي ذلك من أبيها‪ ،‬ومن زوجها‪ .‬يقبل غيرها بعد‬ ‫هذا أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا غير لها بعد الرضابة ‪ ،‬والمعاشرة عندي أكثرمن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الرضا ولا غير لما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا كان الرجل مستغنيا عن التزويج بيا عنده من الأزواج ‪ ،‬ثم‬ ‫عض له لتزويج امرأة أيضا{ ورغب فيه‪ .‬أفي ذلك كراهية مثل الأكل على‬ ‫الشبع أم فيه ثواب؟ ‪ .‬وما الذي يستحب له في مثل هذا‪ .‬تركه أفوعله؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الرجل يقدر على مؤنة زوجاته فجائز له أن‬ ‫يتزوج بيا شاء وأراد من النساء إلى أربع زوجات وله في ذلك الثواب‪ ،‬ولا‬ ‫(‪ )١‬فيالاصل ‪ :‬تزوجتي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬للتزويج‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫يكون ‏‪ ٢‬مثل هذا مثل من يأكل على شبعه‪ .‬وإن كان هذا الرجل لا يقدرعلى‬ ‫وقل ما ف يده من المال ‪ .‬فهذ ا لا‬ ‫مؤ نة زوجاته وإذا تزوجت يلحق زوجاته ضررا‬ ‫يجبوز له أن يضار زوجاته‪ .‬هكذا حفظته من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫برجل حر‬ ‫ومنه ‪ :.‬وفي صبيهة بوها مملوك ئ وهي حره ة زوجها أخوها ا ل‬ ‫مسألة‬ ‫تزويجه؟‬ ‫جاءت همغيرة من‬ ‫فلم ترغب فيه ‪ .‬فلا بلغت‬ ‫ولا يتكم عليها رباالزوجية‬ ‫هذه‪.‬‬ ‫‪ :‬فيثيبت غرزها على صفتك‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫كارهة ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وعند الأخر ارنة فزؤج صاحب‬ ‫‪ :.‬وفي أخوين عند أحدهما ابر‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ ١‬بنتك‬ ‫تفارق‬ ‫حتى‬ ‫لا أرضى‬ ‫وقال‬ ‫‪ .‬فلا علم أخوه أتاه ئ‬ ‫ابنته رجلا اخرا‬ ‫الابنة‬ ‫من زوجها وتتزئجها ابني ‪ ،‬وكان الزوج قد جاز بالمرأة‪ ،‬أولم يجز‪ ،‬وكانت الابنة‬ ‫والابن بالغين أوأحدهما بالغ أوكلاهما ‪.‬ان‪ .‬أتحل هذه المرأة لابن القائل إذا‬ ‫احتال في إخراجها من زوجها من أجل كلام أخيه أم تحرم عليه؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إذا لميكن نإخراجها من زوجها الذي تزتْجَهَا من الرجل‬ ‫الذي أراد تزويجها وإنياالاخراج من الأب الذي أراد أن يتزوجها ابنه‪ ،‬فلا يحرم‬ ‫على الرجل الذي أراد تزويجها إلا أن يكون أب الذي أراد أن يأخذها لابنه جبد‬ ‫زوج المرأة على فراقها‪ ،‬واخرجها منه بالجبر ‪ ،‬فلا يل لهذا الرجل أن يتزوجها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬وفي رجل‬ ‫مسألة‬ ‫وقالت أمها ما تدخل ابنتي‬ ‫زؤج ابنته برجل وسلم لها نصف حقها العاجل‬ ‫على زوجها إلا أن يسلم لها زرقية‪ ،‬فسلم لها خمس لاريات عن الزرقية ‪ 0‬وذخل‬ ‫الزوج على زوجته وأقامت عنده بعض السنين ‪ ،‬وكان الرجل ممتمسراً بالحق الذي‬ ‫عليه فلما أن تيسر قات عليه زوجته تبغي باقي صداقها‪ ،‬فقال لها الخمش‬ ‫‪ ١٥٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫اللاريات التي سلمنْهْر للزرقيّة ما اشتريتم(ا) بها" زرقية‪ .‬أيجوزله أن يحسب‬ ‫الحق ‪ .‬أم تحل للمرأة؟‬ ‫الدراهم من‬ ‫هذه‬ ‫الجواب ‪ :‬عنه‪ :‬أرجو أني عرفت أن كل شيء سلمه الزوج لزوجته‪ .‬ولم‬ ‫يشرط عليها أنه من صداقها‪ ،‬والحكم فيه أنه ليس من صداقها حتى يعلمهم أنه‬ ‫من الصداق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول يسلم لما‬ ‫على هذه المرأة [إذا]‪)٢‬‏ ل ينصفها‬ ‫مسألة ومنه ‪ : :‬أرأيت ضررا‬ ‫حقها ‪ .‬أ محجوز لحم أ ن يحبسوها عن زوجها ‪ .‬ويسعهم ذلك أم لا؟‬ ‫فلا‬ ‫‪ .‬ويكسوها‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الزوج ينفق على زوجته‪.‬‬ ‫يجوز لهم(‪)٤‬‏ حبسها عليه‪ ،‬والذي لهم عليه من الحق [أن](‪0٨‬‏ يرفعوا عليه فيه إلى‬ ‫الوالي؛ لينصفه منه بالحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المرأة إذا تزوجت بغير أمر ولها ئ ودخل الزوج مها ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد توقف المسلمون عن الفراق بينهيا‪ ،‬وإن لم يدخل بها الزوج‬ ‫جدد التزويج ثانية بأمر وليها‪ .‬فإن امتنع وليها عن تزوجها احتج عليه الوالي أو‬ ‫الحاكم إذا طلبت المرأة التزويج فإن امتنع عن ذلك حبسه الوالي إلى أن يفعل‬ ‫فإن لم يزوجها بعد الحبس أقام لها وكيلا ويزوجها بيا رضيت به والراي في ذلك‬ ‫للمرأة إذا طلبت التزويج ؤ وليس للوالي أن يمنعها التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التزويج؟‬ ‫‪ :‬وإن كان الزوج دخل سها [ وتمم الول‬ ‫مسألة‬ ‫فذلك تزويج ثابت ولو بعل الدخول ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫(‪ )١‬في ‪ :‬ما اشتروا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬بهن الصواب ما ذكرت لأن الزرقية لغير العاقل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الاصل ‪ :‬ها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٥٣‬‬ ‫__‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني امرأة أبوها ولد الزنا ‪ 3‬فإذا مات من يلي تزويجها [ما‬ ‫الحكم ] ‪(١‬؟‏‬ ‫الجواب ‪ :‬عنه ‪:‬تزويجها الى الحاكم أوالوالي‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬إذالم يكن حضر ة الامام ى وإلى(") من ينسب ولد الزنا ني‬ ‫الكتابة‪ .‬وعقد التزرويج؟ الدعي أ م المنسوب عليه ؤ أم ينسب إلى أمه؟‬ ‫الفلاني ‪[ .‬فيقال](‪)٢‬‏ ‪ :‬دعي فلان ‪ .‬والله‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬عنه‪ .‬ينسب‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة‪ : :‬وفي امرأة تريد الزواج ‪ ،‬وقال أبوها إني لأازوجها بهذا الرجل‬ ‫الذي يخطبهاء وأنا شاك فيها على معصية { ولا‪)٤‬‏ أي على تزويجهيا‪ .‬هل‬ ‫يلزمه بسبَه شيء من العقوبة؟ كيف الوجه في ذلك؟‬ ‫الجواب عنه ‪:‬لا يقبل قول الأب عليها إذا كان الطالت كُفؤ ا للمرأة ‪ .‬وجند‬ ‫على تزويجها‪ ،‬وإن امتنع حبس حتى يزؤجها‪ ،‬وإن وقعت ريبةفلا يقربان إلى‬ ‫وأما العقوبة إذا لم يرمها بالزنا‪ .‬ولا عقوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬في التزويج إذا وقع في حياة الأب ‪ ،‬وهوفي غيان‪ .‬أيصح إذا دخل‬ ‫الزوج بالمرأة‪ .‬أم يفرق بينهيا إذا ادعى من زوج هذه المرأة الوكالة من آبيها في‬ ‫تزويجها‪ ،‬وأنه زوجها بزوج من قبل هذا الزواج ‪.‬وإن خطط الوكالة ضاع من‬ ‫عنده‪ .‬وهل يجب على زوج هذه المرأة أن(ث) يزوجها على هذه الصفة(آ) أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن صح سبب وكالةمن الأب في تزويج ابنته هذه ‪ ،‬فلا أحب هذا‬ ‫التزويج ‪ ،‬ولا أحب فيمن دخل في هذا التزويج هذا الفعل ‪ ،‬وإن كانوا أهل أدب‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل وإنيا زيدت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬على‪. ‎‬‬ ‫ل فايصل‪. ‎‬‬‫است‬ ‫(‪ )٣‬لي‬ ‫‪.‬‬ ‫ي عجلىها‪‎‬‬ ‫تلىز أوجمع‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬وع‬ ‫(‪ )٥‬فيالاصل ‪ :‬هي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬فيالاصل ‪ :‬حسن ‪ ،‬وهي غير ملائمة لسياق الكلام‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫)‪١٥٤‬‬ ‫فلا أقدر أعذرهم من الأدب وإن كانوا من أهل الصلاح © ودخلوا في هذا على‬ ‫سبيل الغفلة ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ولا أحب أن يجعل عليهم في الأدب إذا بان لهم سبب‬ ‫عذر في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله ‪ .‬وما الذي(‪)١‬‏ تزوج مملوكة واشترط حرية أولاده منها‪.‬‬ ‫هل يكون هذا الشرط ويثبت ويكون أولاده أحرارا‪ ،‬آم لا؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن شرط الحرية جائز وثابت ‪ ،‬ويكون أولاذه أحرارا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا كان الشرط في غير قبل العقد فيدخله الاختلاث‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وعن الرجل يخطب المرأة فقبل أن يتزوجها يكون منه لهم أشياء‬ ‫مسألة‬ ‫يدفعها لهم ّ ل تكن تجري منه قبل © مثل ‪ :‬الشاة واللحم ى والحتآ والثوب‬ ‫وكذلك بعد أن يتزوجها من قبل الجواز بهاء ثم يفترقان قبل الجواز وبعد‬ ‫الجواز‪ .‬قلت‪ :‬فهل له ما دفع إليها وإلى والديها أأوحدهما‪ ،‬ويحسب له من‬ ‫صداقها‪ .‬وبعدها إن اتفقوا على ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فمعي أنه قيل ‪ :‬إن كم ما كان منه لهم منا إذا اعتبر أجرة بينهم‬ ‫خرج لمعنى التزويج الحادث لا لغيره فيما كان بينهم فكل ذلك مردود إليه إلا أن‬ ‫يستحق ذلك شيع من حقها‪ .‬ومعي أنه قد قيل ‪ :‬إن ما كان من الطعام المعمول‬ ‫مثل الخبز واللحم المطبوخ والمشوي ‪ ،‬وما كان من الفواكه ونحو ذلك فليس فيه‬ ‫رد‪ ،‬ويرد ما سوى ذلك من الحب والثمر والضحايا والهدايا التي تخرج من سبيل‬ ‫هذا‪ .‬ومعى أنه قيل‪ :‬لا يرد عليه من ذلك إلا ما كان متعارفا أنه من سبيل‬ ‫الصداق والحق وما كان مثل ذلك مما يتعارف إليه لا يكون إلا من الحق فهو‬ ‫وأحسب أن بعضا قال إنه لا يرد عليه إلا ما شرط لنفسه وسلمه‬ ‫مردود عليه‬ ‫على معنى المعروف فينظر في ذلك ويؤخذ بأحسنه إن كان فيه شيع يوافق‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أي وما رايك في الذي تزوج‪٠ . ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬في رجل وكل رجلا في تزويج ابنته الصنغيرة‪ ،‬وكان لها من قبل‬ ‫زوثج‪ ،‬فادعى الأب أنه طلق الابنة من غير بينة‪ ،‬فزوج الوكيل الابنة ودخل‬ ‫بالمرأة الزوحج ‪ . .‬أتيت بطرف من معنى السؤ ال وتركت بقية السؤ ال وأتيت‬ ‫بالجواب وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن زوج الأب ابنته ولا زوج من قبل وصحت الزوجية بينها‬ ‫وبين الزوج الأول‪ ،‬فالتزويج الآخر فاسد وهي زوجة الأول إن كان الزوج‬ ‫الآخر لم يدخل بهاء ولم يأطها‪ ،‬وليس لها عليه صداق على هذه الصفة ‪ ،‬ولا على‬ ‫الوكيل أيضاء وإن تعمداا) تزويبها الأب والوكيل مع علمهيا بالزوج الأول‬ ‫فيؤ دبان على قدر تطاولهيا‪ ،‬وتحريمهيا بأمور المسلمين ‪ ،‬وكذلك الشهود إذا علموا‬ ‫بذلك‪ ،‬وإن كان الزوج والشهود لم يعلموا بالزوجية من قبل © فلا بأس عليهم‬ ‫ولا يكلفون علم ما غاب عنهم ‪ 6‬ويؤ دب الأب على قدر ما يستحق من الآدب ‪.‬‬ ‫وإن دخل الزوج الأخير بها ووطئها‪ ،‬وصح ذلك مع الزوج الأول حرمت‬ ‫عليهيا‪ ،‬ويعجبني أن يرجع الزوج على أب الصبية بيا هوواجب عليه من‬ ‫الصّداق؛ لأنه غزه بذلك إذ لم يعلم الزوج الآخر أن معها زوجا‪ .‬ولأنه(") تعمد‬ ‫تزويجهًَا مع علمه بصحة الزوجية ‪ ،‬وقد ضيع ماله ؤ وليس له على الوكيل ولا‬ ‫على الأب ولا على الصبية شيع ويستحق الأدب والحبس الطويل‪ ،‬وعليه‬ ‫صداقها بيا نال منها لأنها صبية لا تملك أمرها‪ .‬وإن كانت المرأة بالغة صحيحة‬ ‫العقل وتعمدت على التزويج مع علمها بصحة الزوجية بينها وبين الزوج ©‬ ‫ورضاها بالزوج الاخر ومطاوعتها له ‪ 5‬ووطئها على ذلك بعد علمهيا جميعا فليس‬ ‫لها عليه صداق عندي وهما كالزانيينك يوةجان على قدرما يستحقان من‬ ‫العقوبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف‪ ١ ‎‬لاصل ‪ :‬وإن تعمد على ‪52‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫على‪. ‎‬‬ ‫حذف‬ ‫لصواب‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬وإن تعمد على تزويجها‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪ :‬ومن غيره ‪ :‬ومن قال لامرأة لا زوج ‪ :‬؛ إني أحيك وإن مات‬ ‫مسألة‬ ‫زوجك أوطلقك تزوجت بك ثم طلقها زوجّها‪ ،‬أومات عنها‪ ،‬ثم تزوجها‬ ‫الجواب ‪:‬فإنه يكره له تزويجها‪ .‬وأما الفراق فلا نراه‪.‬فإن كان زوجها‬ ‫وقد حلت الأربع السنين وطلقت واعتدت © ثم‬ ‫مفقوداً ى وقال لها هذا القول‬ ‫تزوجها فجائز ذلك ‪.‬قالوا وكلاهما مكروهة هيا إلا أن التي كان زوجها حاضر‬ ‫المفقود فلا‬ ‫أشد تكريها من المفقود؛ لأنه غاب‪ .‬فإن واعدها في عدة الطلاق من‬ ‫يجوز‪ ،‬ويقرق بينهما إن تزوجا‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي موضع لا يججوزلرجل أن يقول لرجل طلق زوجتك حتى‬ ‫أتزوج مها فإن قال وفعل ذلك له ث وتزوج بعد انقضاء العدة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال أبو الحسن جائز ذلك ؛لأنه لم يواعدها في عدة الطلاق‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان رحمه الله ‪ :‬وفيمن‬ ‫وكل في تزويج امرأة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز أن يزوج نفسه أويأمر من يعقد النكاح بأمره‪ .‬وأما إن وكل‬ ‫أن يزوج امرأة فلا يجوز أن يعقد النكاح غيره إلا أن يعقد هبونفسه فهوجائز‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن الأثر ‪ :‬ومن قال لامرأة ذات بعل إنى أحبك{ وأحب أن لو‬ ‫فأتزوج بك‪ ،‬وأنا هاو لك‪ ،‬ثم طلقها زوجها أو مات‬ ‫كان لي عليك سبيل‬ ‫عنها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قيل ‪.:‬لايتزوجها على الأبد © وإن قال ‪ :‬لوكنت خلقة‬ ‫لتزوثجتك‪ ،‬فهذا ممنكرفي القول لذوات البول لا أراه ‪ 3‬يجري مجرى الموَاعَدة الى‬ ‫يتحرم بها التزويج على الأبد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫النزوي © رحمه الله ‪ :‬في امرأة جاءتني بخط من يجوز خطه مكتوب لهما فيها وكالة‬ ‫وأنا لا أعرف ولة هذه‬ ‫في تزويج نفسها من أخيها أوأبيها أو ابنها أو ابن عمها‬ ‫‪_ ١٥٧‬‬ ‫المرأة التى كت لها الوكالة‪ .‬أتدعوهااا) بالصحة على معرفتها‪ ،‬ومعرفة وليها‬ ‫الذي كتب لها هذه الوكالة ‪ 5‬ومعرفة نسبها منه أم تكفي الشهرة في هذا وما صفة‬ ‫الشهرة التى تكفي في هذا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كنت لا تعرف المرأةوأراةت منك التزويج بوكالتها‪.‬‬ ‫فإنك تدعوها بالصحة على معرفتها ‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن الشهرة تكون في‬ ‫مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة وهوفقير ‪ ،‬ولم يقدر[آن](") يحضر لها‬ ‫عاجلها‪ .‬فطلبت هي منه تسليم عاجلهاء وأن يدخل عليها‪ ،‬فكم يُمدّد؟ ‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الصداق ستيائة درهم فصاعدا فإن سلمه ذلك‬ ‫المراد وإن عجز عن التسليم فإنه يحكم عليه لزوجته بالنفقة والكسوة } ولا عذر له‬ ‫عن ذلك‪ .‬وإن لم ينفق عليها ولم يكسها‪ ،‬فإنه يمكم عليه بطلاقها‪ .‬وإن أبى عن‬ ‫النفقة والكسوة‪ .‬وعن الطلاق © فإنه يحبس‪ ،‬فلا بد له من ذلك‪ .‬وإن كان‬ ‫الصداق أقل من ستيائة درهم ‪ ،‬فإنه يكون عليه أن يسلم لزوجته لكل شهر مائة‬ ‫درهم ‪ 8‬فإن سلم لها فذلك المراد‪ ،‬وإلا حكم عليه بالنفقة والكسوة على ما‬ ‫مضى من الجواب ‪ .‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا اذّعى الرجل على زوجته الدخول ‪ ،‬وأنكرت ذلكہ‬ ‫وطلب الزوج يمينها ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن الزوج هوالمدعي على المرأة‪ .‬وعليه الصحة في ذلك ۔ وأما‬ ‫الجواب‬ ‫الأيمان فأكثر القول لا أيمان في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أدعيها ‪ .‬ومعناها في الأصل أتطلب منها اثبات صحة نسبها من وليها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬ليست في الاصل ‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى امرأة طلبت إلى الوالي أن يزوجها برجل قد اتفقت هي‬ ‫واياه للتزويج كان وليهاغير حاضر إلآ أنه في مصرغيان‪ .‬هل للوالي [ان‪. .‬‏]‪0١‬‬ ‫يجبره على الوصل إليه وإلى بلد هذه المرأة ليزوجهيا من أجل عدم الشهود في‬ ‫بلده بمعرفة المرأة والخاطب© أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يحتم الوالي على الوالي أن يزوج أويوكل أن يزوج هذه المرأة إذا‬ ‫طلبت إلى الوالي أن يزوجها بكفىء من أكفائها فإن أبى وامتتع زوج الوالي الذي‬ ‫هأوبعد منه فإن أتى أولياؤ ها كلهم زوجها الوالي من شاء من الأكفاء‪ .‬وإن وكل‬ ‫الوالي رجلا من المسلمين أووكلها هي بتزويج نفسها أن تأمرمن تشاء من‬ ‫المسلمين أن يزوجها من تشاء من الرجال الأكفاء جاز ذلك ‪ .‬إن شاء الله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل فقير اتفق هووامرأة ليتزوجها بعد أن ظهر لها فقره‬ ‫وفاقته وقال لها [لا تعسريني](") في صداقك ولا في جميع ما يلزمني لك من مؤنةأو‬ ‫غيرها فنعمت له بذلك واتفقا على ذلك فليا تزوجها وكره معاشرتها وأظهر‬ ‫الكراهية فيها‪[ .‬طلبت]”") منه أن يكتب لها صداقها فقال لها‪ :‬قد اتفقنا عند‬ ‫وعلى هذه‬ ‫التزويج أنك لا تطلبيي ف شيع يشق عل فيما يجب لك من الحقوق‬ ‫الصفة من صداق ومؤ نة ومعاشرة وغير ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان فرض لها عند عقد التزويج صداقاً فصداقها ثابت عليه ‪.‬‬ ‫وأما العاجل فمتى طلبته [أخذته](‪)٤‬‏ وأما الآجل فعندما تستحقه بطلاق أغوير‬ ‫ذلك وليس [قوله]ث) إنها لا تعزه فيما عندي أنه يبطل صداقها‪ .‬وأما الكسوة‬ ‫والنفقة فهي عليه واجبة لعله متى طلبته شرطه عليها لا يثبت إلآ ما دامت نفسها‬ ‫عليه طيبة ‪ .‬والله أعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫النزوي رحمه الله في الحاكم إذا زوج امرأة لا وَل لها ثم بعد مدة جاءت الى‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬فطلبت‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أيصل‪‎‬‬ ‫لف‬ ‫است‬ ‫(‪ )١‬لي‬ ‫‪.‬‬ ‫أيصل‪‎‬‬‫لف‬ ‫است‬ ‫(‪ )٤‬لي‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬متاعسرني‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬قولها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬فيالأصل‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٥١‬‬ ‫الحاكم الذي زوجها وقالت‪ :‬إن زوجي قد طلقني وانقضت عدتي ‪ .‬أللحاكم أن‬ ‫يزوجها ويقبل قولها‪ ،‬أم يدعوها على ذلك ببينة عذل يشهدان أن زوجها‬ ‫طلقها‪ . .‬أرأيت اذا حضر شهود شهرة أن هذه المرأة لا نعلم لها زوجا ولا نعلم‬ ‫أنها في عدة من زوج ولا نعلم لها وليا بعمان‪ .‬أيقبل الحاكم شهادتهم ويزوجها أم‬ ‫لا يقبل الشهرة في هذا الموضع ‪.‬‬ ‫من الزمان مذ زوجها هذا الحاكم بقدرما يمكن‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا [خلاها]‬ ‫ا لشهرة لما ثم ا هم ل‬ ‫أ ن يكون زوجها طلقها ويمكن انقضاء عد تها منه وشهد ت‬ ‫يعلموا لها زوجا ولا أنها في عدة من زوج لم يضق عندي على الحاكم تزويجها‬ ‫بمن أرادت إذا اطمأن قلب الحاكم في ذلك‪ ،‬ولم يسترب في أمرها لأن المسلمين‬ ‫مأمورون على مثل ذلك‪ ،‬لا يدينون بتزويج امرأة معها زوج ولم يدينوا بجواز‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ الفقيه القا ضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان حفظه الله في رجل تزوج صبية من أبيها وسلم لأبيها عاجل ابنته أو‬ ‫بعضه فلا أن أراد أن يحول زوجته كرهته ولم يججبرها له أحد من الحكام قبل‬ ‫بلوغها‪ .‬فقال الزوج‪ :‬لأب الصبية إما رد الصداق الذي سلمته لك ؛ لأكتبه أنا‬ ‫على نفسي إلى حد بلوغ ابنتلك‪ ،‬أو اكتب أنت أنك قبضت صداق ابنتك كذا‬ ‫كذا لارية فضة لأني أخاف إذا بلغت ابنته أن تقوم على بجميع صداقها‪ .‬أله‬ ‫عليه ذلك أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت سيدي وإن قال هذا الزوج لأب الابنة ليردً عليه ما‬ ‫فضل من نصف الصداق أويكتب له استقباضاً في البقية بأنه لم يدخل بابنته ‪ .‬أله‬ ‫ذلك أم لا؟‪ .‬وكذلك الزوج إذا لم يدخل بالمرأة وطلب منه وليها أن يكتب لا‬ ‫عاجلها واجلها‪ .‬أيحكم عليه أن يكتب الجميع أم ليس عليه أن يكتب أكثر من‬ ‫الصداق؟‬ ‫نصف‬ ‫‪١٦.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لايحكم على أب الصبية أن يرد على زوج ابنته ما‬ ‫قبض من الصداق ولا [شيئا]') منه بل يحكم على أب الصبية أن يكتب ما‬ ‫قبضه من زوج ابنته وكذلك يحكم على زوج الصبية أن يكتب لها صداقها من‬ ‫اجل وعاجل ولو لم يدخل بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت السؤال وأتيت منها بالجواب وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما العبد إذا أعتق وكان له أولاد إناث أوأخوات فإن‬ ‫العبد المعتق يزوجهن ليس لمن [أعتقه](")‪ .‬وأما أولاد الأمة المعتقة فإن كان ن‬ ‫من‬ ‫أحرار فيزوجهن‬ ‫أولياء‬ ‫لهن‬ ‫يكن‬ ‫‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫‪6‬‬ ‫يروجوهن‬ ‫أولياءهن‬ ‫فإن‬ ‫أحرار‬ ‫أولياء‬ ‫من‬ ‫أعتقهن ۔‪ 3‬وإن ل يكن أعتقهن أحد وإنا أعتقت أمهن من قبل فيزوجهن‬ ‫أعتقهن أخذوا بيا أعتقت من قبل فيزوجهن الحاكم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫حفظه‬ ‫‏‪ ١‬حارثي ‏‪ ١‬ل بروي‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬لله ‪ :‬رفعها عن ‏‪ ١‬لشيخ را شد بن سعيد بن رجب‬ ‫الله تعالى ‪ :‬أنه سأله عنها فيےا أرجوفي رجل تزوج صبية ودخل مها ثم طلقها‬ ‫تنقضيعلى ثلاثة أيام فلا [خلت](‪)٢‬‏ ثلاثة أيام تزوجها رجل‬ ‫فقيل لها إن عدتك‬ ‫ثم قيل له ‪ :‬إنه لا يجوزذلك وطلقها ‪ .‬أجل له الرجوع إليها بعل انقضاء عدتها أم‬ ‫لا؟ وهي مزوجها أبوها‪.‬‬ ‫‪ :‬فقال ف جوابه ف تحريم هذه المرأة على الأول والاخر اختلاف‬ ‫الجواب‬ ‫والأخذ بالثقة والاحتياط والنزههفي الفروج أولى وأسلم ‪.‬‬ ‫حره ة وأتت منه ببنات من يزروجهن ؟ ‪ . .‬أرأيت إن‬ ‫مملوك تزوج‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عتق أموات من يزوجهن؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يزوجهن حاكم المسلمين في كلا الوجهين جميعا فيما‬ ‫نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين إذا لم يكن لها عصبة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أعتقه يزوجهن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل‬ ‫‪.‬‬ ‫شيع‪‎‬‬‫في الأصل ‪::‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٣‬في الاصل ‪:‬خلا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٦١‬‬ ‫مس دبرها بيده‪ .‬أيجوزله تزوجها على‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لامس امرأة أو‬ ‫هذه الصفة أم يفرق بينها إن تزوجها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز له تزويجها له على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن زنابإمرأة ولها أولاد ‪ .‬أيجوز تزويج بعضهيا ببعض أم هذا‬ ‫أشد من الربيبة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يجوز ذلك على هذه الصفة ويكونون كيا ذكرت أنت‬ ‫من الربائب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي رجل حضرته الوفاة فقال لرجل خرج علي من ماليلكفني‬ ‫وعطري وبيا احتاج إليه‪ .‬وزؤج ابنتي فلانة فيات الرجل وزوج الآخر ابنة‬ ‫وللمرأة أولياء غيره‪ .‬ما يكون هذا التزويج تاما آم‬ ‫الميت متمثلا لأمر الميت‬ ‫فاسدا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان جعله وصيه في تزويج ابنته فجائز وأما على‬ ‫لفظك هذا فلا أقدر آن أحكم به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا فسد هذا التزويج ‪ .‬أيحل للرجل أن يتزوجها من عند وليها‬ ‫بعد انقضاء عدتها أم تحرم عليه أبدا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما اللفظ الذي ذكرته فلا يعجبنى أن يتزوجها تزوجا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جديدا إذا كان دخل بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن خالع زوجته ابنة عمه وأراد أن يتزوج ابنة عمته قبل أن‬ ‫تنقضي عدة ابنة عمه‪ . .‬أرأيت لوأنه طلقها طلاقاً رجعياً ثم أراد تزويج ابنة‬ ‫عمته‪ .‬أيكون فرق بين المختلعة والمطلقة في هذا أم يبوزله التزويج بالأخرى‬ ‫على كل حال؟‬ ‫‪١٦١٢‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬جائز ذلك على كل حال وجائز أن يجمع بين بنات‬ ‫الأعمام وبنات العيات وبنات الأخوال وبنات الخالات ‪ .‬وأما إذا طلق زوجته‬ ‫طلاقا رجعيتا وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي طلقها فلا يجوز ذلك‬ ‫قبل انقضاء العدة وأما إذا خالع زوجته وطلقها طلاقا بائنا وأراد أن يتزوج اختها‬ ‫قبل انقضاء عدة التي خالعها أطولقها طلاقا بائن‪ .‬فقال من قال من المسلمين‬ ‫إنه لا يجوز له ذلك وهو أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين أنه جائز غير أنا لا نعمل به‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة لا ولي لها إذا طلبت من جعل له تزويج من لا ولي‬ ‫له ‪ .‬أيحكم فيها بعلمه إذا كان لا يعلم لها وليا بيان ولا يعلم لها زوجا ولا يعلم‬ ‫أنها في عدة من زوج { أو لا يجوز له تزويجها إلا بعد أن يشهد لها شهود على هذا‬ ‫اللفظ ‪ .‬والتى(‪)١‬لا‏ يجوز تزويجه ها إلا بشهادة الشهود فكيف إذا شهد بها شاهد‬ ‫عدل عند الولي واثنان غيره من غبر العدول ‪ .‬أيجزىء ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجري الاختلاف في حكم الحاكم بعلمه بين المسلمين‬ ‫قول يجوز له ذلك وقول لا يجوز له ذلك إلا بالشهود‪ .‬ويعجبني إلا بالشهود‪ .‬وأما‬ ‫إذا كان الوالى زوج هذه المرأة بشهادة الشهود هثم طلقها زوجها أومات عنها‬ ‫وأرادت مانلوالي أن يزوجها زوجا آخرا فلا يحتاج أن يكلفها البينة ثانية إذا ل‬ ‫تأت حالة يمكن لها فيها حصول ولى ‪.‬والله أعلم ‪. .‬وأما إذا شهد لهما شاهد‬ ‫عدل وشاهدان غير عدل وإن كثر الشهود كانت أطيب وأجوز ولا يضيق عليه‬ ‫تزوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ووجدنا مسألة في الأثر أن البالغ إذا لمس فرج صبية أورخا فرجه‬ ‫على فرجها أنه يبوز له ليتزوجها‪ .‬أعلى هذا أعمل أم فيه غلط؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬لا يجوز تزويجها له‪. ‎‬‬ ‫‪١٦١٣‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ما لم يكن فعل الرجل بهذه الصبية ما لم يكن بشهوة ففي‬ ‫ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من اللسلمين ‪ :‬عجوز له تزويجها ‪ .‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬لا يجوز له ‪:‬تزويجها وهذا القول الآخر أحب إل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن غبره ‪ :‬وأما الذي تزوج حرمة يتيمة بغير إذن وليها وبلغت‬ ‫مسألة‬ ‫ورضيت بالتزويج ووليها غائب في الغربة ووصل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن تم النكاح تم وثبت‪ ،‬وإن غير التزويج ففيه اختلاف وآما‬ ‫المزوج فلا يلزمه في هذا الموضع صداق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفي رجل له ابنتان زوجهيا برجلين أخوين‪ .‬فنقلتا إلى زوجيهيا في‬ ‫ليلة واحدة فادخلت هذه الى أخي زوجها وأدخلت الأخرى إلى أخي زوجها‬ ‫فوطئناهما جميعا‪ .‬أيحرمان جميعا على زوجيهيا أم يعزلن إلى أن تنقضي عدتاهما‬ ‫وترجع كل واحدة إلى زوجها؟‬ ‫‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ :‬قيل إن الحرمتين حرمتا على زوجيهيا‪ .‬وقيل لا‬ ‫الجواب‬ ‫يحرمن وهأوكثر القول بل تأخذ كل امرأة من الواطىعء لها صداقها ويعزلن إلى أن‬ ‫يحضن مخافة الحمل وترد كل واحدة إلى زوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وفي صبية زوجها أبوها ومات أبوها ولم يدخل بها زوجها ثم أنها‬ ‫نظرت زوجها قبل أن يدخل بها يجامع أمها واعترفا بالزنا‪ .‬ألهذه الصبية نصف‬ ‫الصداق أم الصداق كله؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن لها نصف الصداق إذا بلغت ورضيت به زوجا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي المرأة التى تزوجت وعندها أولاد‪ .‬والشرط أن تضم أولادها ثم‬ ‫مسألة‬ ‫أراد الزوج أن يغير هذا الشرط ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فاعلم أن الشروط على عقد التزويج ثابتة ولوكانت مجهولة ‪.‬‬ ‫ويكون هذا المشروط بمعنى الحق والصداق والشروط المذكورة للمرأة في‬ ‫صداقاتها ولا نعلم أن أحدا من المسلمين أبطل هذه الشروط التي تشرط في‬ ‫‪١٦١٤‬‬ ‫التزويج ولاما كان من معانيها‪ .‬فاعرف ذلك وتحققه‪ ،‬كان قليلا أوكثيرا فهو‬ ‫جائز ثابت لا براءة له منه إلا بخروجه منه بوجه من وجوه الخلاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ف رجل من أهل أدم تزوج امرأة من أهل نزوى وشرطت عليه أن‬ ‫غير أن‬ ‫كان الشرط مع عقد الزواج أوغير ذلك‬ ‫تكون سكناها في نزوى‬ ‫النكاح وقع على ذلك فليا جاز بالمرأة سكن بها ما شاء الله من الزمان بنزوى ثم‬ ‫شق عليه سكون نزوى لضيق ذات يده‪ .‬ولقلة حرفته وخدمته‪ ،‬وأراد أن ينقض‬ ‫هذا الشرط‪ .‬أترى له حجة في ذلك لأجل المشقة التى لحقته في سكن نزوى‪ .‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان وقع الشرط في عقد التزويج فهوثابت عليه لا‬ ‫وإن كان قبل التزويج ولم يذكر في عقد‬ ‫رجعة له فيه على أكثر قول المسلمين‬ ‫التزويج ففيه اختلاف وأكثر القول لا يثبت عليه في حكم الظاهر‪ .‬وإن كان‬ ‫بعد عقد التزويج فلا يثبت عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وئي رجل طلق زوجته ثلاثا فانقضت عدتها وتزوجت غيره‬ ‫ودخل بها وأغلق عليها بابا ارى عليها سترا فادعت عليه أنه جامعها وأنكر‬ ‫هو ذلك‪ .‬أيبوز لزوجها الأول أن يتزوجها تزويجا جديدا على هذه الصفة أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا صح معه الخلوة بها فجائز له أن يتزوجها وليس قول‬ ‫زوجها هذا حجة على مطلقها الأول في ظاهر الحكم عندنا‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة لها أمة فأشار عليها ولدها فلم ترغب في ذلك فأكثر‬ ‫عليها في ذلك فلما سمحت بذلك أتى الولذ رجلا وطلب منه أن يزوجها‬ ‫رجلا ‪ ..‬وكان عقند التزويج منه على فلانة أمة فلان أعني الولد المذكور‬ ‫‪. ١٦٥‬‬ ‫واعملك عالم أن الأمة لام الولد الآمر بالتزويج غير أنه كان لفظة بذلك لذلك‬ ‫والولد المذكور لم يكن عنده أحد من الإماء ومراد الجميع إلا على أمة المرأة‬ ‫الملذكورة‪ ،‬وكان هذا التزويج بغير حضرة الأمة ولا السيدة ‪ .‬أيتم هذا التزويج‬ ‫الصفة ‪.‬‬ ‫على هذه‬ ‫وهل ينفعه إإتمام السيدة له بعل الدخول‬ ‫على هذه الصفة‬ ‫أرايت وإن سؤلت هذه السيدة عن التزويج هذا بعد دخول الزوج بالأمة فلم‬ ‫ذلك؟‬ ‫التزويج ‪ .‬كيف ترى ف‬ ‫تين منها رضا ولا إتمام مهذا‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬بوز إتمام السيدة لهذا التزويج قبل الدخول بها أبوعده‬ ‫في قول بعض فقهاء المسلمين تتمّمَه فهو غير تام على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫غير بالغ ‪ .‬أتحرم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الذي رأى زوجته البالغ يجامعها صبي‬ ‫المرأة البالغ إذا مكنت من نفسها صبيا غير بالغ ‪.‬‬ ‫عليه بذلك أم لا؟ وكذلك‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫أيجوز لا أن يتزاوجا على هذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان غير مراهق فلا بأس بذلك عليهيا في أكثر رأي‬ ‫الملسلمين‪ ،‬وإن كان مراهقا فأكثر القول إنها تحرم بذلك عليه إذا عاين ذلك منها‬ ‫كالمرود في المكحلة‪ ،‬وأنها تحرم على ناكحها من الصبيان المراهقين ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن قال [إنه](‪)١‬‏ زنا بإمرأة ولم يكن زنا كذلك إلآ كذبا منه‬ ‫بحضرتهم؟‬ ‫دذلك‬ ‫قا ل‬ ‫غير من‬ ‫يتزوجها بحضرة‬ ‫ثم ا را د ا ن‬ ‫وزوراً ‪6‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا بأس عليه في ذلك على هذه الصفة ويستغفر الله ويتوب‬ ‫إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ء أمة زوجته ا لصَبتَّة بالوجه الجائز ثم نوى ترك‬ ‫مسأا لة ومنه ‪ :‬وعمن ‪7‬‬ ‫وطئها‪ ،‬وتركها زمانا ثم نوى وطاها ولم يتوفق له وطؤ ها مكث على ذلك زمانا‬ ‫كثيرا أكثرمن سنة زمان ثم أراد أن يتزوجها زواجا وهي بعد لم تحض وقد بان‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٦١٦‬‬ ‫بها شيء من علائم البلوغ ‪ .‬فهل يجوز تزويجها على هذه الصفة من غير استبراء‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا خلا لها منذ نوى ترك وطئها خمسة وأربعون يوما‬ ‫فجائز لسيدها تزويجها عندي‪ ،‬ولا أعلم حجرذلك [وليست]ا) في ذلك‬ ‫كالحرة ‪ .‬وأما إن حاضت في حال عدة الاستبراء بالأيام من الصغر فترجع بالعدة‬ ‫الى الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي تزويج الصبي والمملوك إذا حضر الصبي ووالده أسويد‬ ‫المملوك وحضر ولي المرأة والشهود ثم قال المزوج بعد الخطبة والإشهاد بأني‬ ‫زوجت «فلانة هذه](؟) لولده فلان هذا أموملوكه فلان بفلانة بنت فلان هذا إلى‬ ‫إتمام اللفظ ثم قال عند الإشهاد‪ :‬فإن قبل فلان هذا فلانة بنت فلان هذه زوجة‬ ‫لولده فلان هذا أموملوكه فكونوا عليه من الشاهدين ثم قال عند القبول كذا نشهد‬ ‫عليك يا فلان بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان هذا زوجة لولدك فلان هذا أو‬ ‫مملوكك فلان بهذا الصداق الذي وقع عليه لتزويج العاجل منه والآجل ‪ .‬فقال‬ ‫نعم ثم قال عند التلقين على هذا المعنى ‪ ،‬وكان المعنى والقصد والمراد بتزويج‬ ‫الولد والمملوك لأنه وقع أول اللفظ على هذا المعنى على قول معرفة المزوج‬ ‫باللفظ‪ .‬فهل يكون هذا التزويج جائزا حلالا تاما أم لا‪ .‬وقد دخل الصبي أو‬ ‫المملوك بالمرأة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه يكون ثابتا وجائزأ على هذه الصفة معنا إذا أتمه‬ ‫الصبي بعد بلوغه‪ .‬والله أعلم ‪ 3‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي صبية لها اسيان ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يجوز أن تزوج بأي الاسمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫=‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬إليها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فلانا هذا‪. ‎‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والرجل إذا جاء إلى ولي المرأة وقال له‪ :‬إني كنت جامعت‬ ‫ابنتك أومن محجوز‬ ‫زوجتي في درهما عد ا‪ .‬وقد حرمت عل وأريدك أن تزوجني‬ ‫لك تزويجه من النساء‪ .‬أيكون هذا مثل الزنا؟ ولا يجوز له أن يزوجه أم لا؟‬ ‫‪.‬‬ ‫ويزروجه بعل ذلك‬ ‫المعصية عمداً‬ ‫مما فعله من‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬أنه يتوب‬ ‫واللأهعلم ‪.‬‬ ‫منه ب ولاد ‪ .‬قلت‪:‬‬ ‫‪ :‬وفيمن زوج أمته حرا أو مملوك غيره وجا ءت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫لمن يكونلا) الأولاد‪ ،‬وإن كان الأولاد لسيد الأمة هل يجوز له بيعهم أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أما إذا كان الزوج مملوكا فأولاده لسيد الأمة ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا وإن كان الوالد حرا عربيا فقال بعض فقهاء المسلمين إن أولاده‬ ‫وإن كان الزوج‬ ‫أحرار لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‪( :‬لا رقل على عربي‬ ‫الحر العربي شرط على سيد الأمة عند عقد النكاح أن يكون أولاده أحرارا فهم‬ ‫أحرار‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن اخرجواب له في المرأة إذا كانت بالغة وزوجها والدها أو‬ ‫غير والدها‪ ،‬وإن لم يكن لا والآ حي ‪ .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا علمت بالتزويج ولم يُعلّم منها رضاولا كراهية فحكم هذا‬ ‫التزويج موقوف إلى أن يعلم رضاها به أتوجبر الزوج على نفسها ويدخل بها‬ ‫برضاها من غير إكراه ولا تقية مانعة عن التنكر(!) منها له ‪ ،‬فإذا دخل مها على‬ ‫هذه الصفة أوأغلق عليها بابا أأورخى عليها ستراً أخولى بها وكانت حرة بالغة‬ ‫عاقلة واستأذنها الو لي بالتزويج فأذنت له ورضيت أن يزوجها بفلان ثم زوجها به‬ ‫فلما أن بلغها ذلك التزويج لم ترض به ولم تثبته على نفسها‪ .‬ففي ثبوته على هذه‬ ‫الصفة اختلاف‪ .‬أثبته عليها بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬ولم يثبته عليها منهم‬ ‫ولعل هذا أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫آخرون‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يكونون‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬التنكير‬ ‫‪١٦١٨‬‬ ‫أوكانت سرية‬ ‫أو ل يكن لما زوج‬ ‫لها زوج‬ ‫‪ :‬ومن أشتر ى أمة كان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ك‬ ‫لبائعها ؟‬ ‫‪ :‬فلا يججوزللمشتري وطؤ ها من غير استبراء لها۔ فإن أراد أن‬ ‫الجمو اب‬ ‫يتسرى بها فعليه أن يستبرئها بحيضتين إن كانت ممن تحيض©ؤ وإن كانت ممن لا‬ ‫تحيض من أصغر أوأكبر فبخمسة وأربعين يوما إن كانت مراهقة ‪ 5‬وبعشرة أشهر‬ ‫ونصف فيا نعمل من قول فقهاء المسلمين وإن قال سيدها‪ :‬اللهم نيتي‬ ‫ليحل ل‬ ‫‪77‬‬ ‫الت‬ ‫العدة‬ ‫بكذ وكذا من‬ ‫أمتي فلانة‬ ‫أني استبر ىعء‬ ‫واعتقادي‬ ‫فرجها فهو كاف عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وما معنى ما قيل إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة؟ ‪ .‬وكذلك ما‬ ‫نكاحها لأجل‬ ‫قيل ‪ :‬إن المرأة تنكح مالها ولجالما ‪ .‬أيكون معناه أنه يرغب ف‬ ‫هذين الشيئين أم غير ذلك؟ ما معنى ما يل‪ : :‬التمسوا الغناء من فروج النساء ‪.‬‬ ‫الزواج أم لا؟‬ ‫والتزغيب على‬ ‫معناه الحب‬ ‫أيكون‬ ‫القهرمانة بضد‬ ‫والخلق ولعل(‪١‬‏‬ ‫و بالله التوفيق ‪:‬الريحانة الحسنة ال‬ ‫الجواب‬ ‫وقيل تنكح المرأة مالها وحمالها ودينها هولأجل ذلك ‪ .‬والتمسوا الغناء من‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫فروج النساء‪ .‬أرجو أنه على ما ذكرت من الحث والترغيب في ذلك‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى أمة للفتراشك وأراد أن يغر من اشترى بها‬ ‫فوجهبها لآخر ثم تزوجها منه ثم ردها هوللموهوبة إليه بعد ذلك ولم يرد‬ ‫الاستبراء ‪.‬‬ ‫بذلك إلا حيلة وفرارا من‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يسعه ذلك ‪ ،‬وهذه حيلة غير جائزة فيها عرفناه من آثار‬ ‫المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تزوج ‏‪ ١‬مرا ة مراهقة بعد انقضاء ثلاثة أ شهر مذ طلقها‬ ‫الثاني ‪.‬‬ ‫ودخل مها الزوج‬ ‫الزوج الأول ئ‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ولعله‪." ‎‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا نقدر على التفرقة بيغهيا ‪ ،‬وعيذة المراهقة سنة ثلاثة أشهر‬ ‫للعدة‪ ،‬وتسعة أشهر للحمل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لعله أراد‬ ‫لا؟‬ ‫أم‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫أمة زوجته على‬ ‫ومجوز للزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫تزويجها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يبوز له ذلك لقول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬وله الخيار‬ ‫منه إذا تزوجها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غيره ‪ .‬وذلك ما ل يطأ ها أو يطأ الأمة التي تزوجها هكذا‬ ‫ومن‬ ‫حفظناه من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ‪ .‬والله أعلم‪ . .‬رجع ‪.‬‬ ‫عمدا ونظر إليه بشهوة ‪ . .‬تركت‬ ‫صة‬ ‫‪ :‬وفي ‏‪ ١‬لزوج إذ ا مس فرج‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان المس أو النظر لشهرة ترك تزويجها أولى عندنا‪.‬‬ ‫والصبيّة المراهقة هي التي بان بها شيء من علامات البلوغ ‪ 3‬أوبلغ بعض‬ ‫أترابها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم إنه طلقها واعيا جميعا أنه لم يطآها‪ ،‬وأنها منعته‬ ‫نفسها عن الوطء‪ .‬فيا يجب عليها من العدة على هذه الصفة؟ وإن كانت‬ ‫عليها العدة تامة وخطبها خاطب قبل انقضاء عدتها‪ .‬هل يحرم عليه تزويجها أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن في ذلك اختلافا ‪ :‬قول إن قوميا مقبول والعدة عليها‪ ،‬وقول إن‬ ‫قولا لا يقبل ف حق الله ‪ .‬وهو ما وجب من العدة وعليها ف ظاهر الأمر العدة‪.‬‬ ‫وخطبتها أيضا فيها اختلاف مثل عدتها ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٠‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إذا كانت هذه المرأة عندها ولد صغير من سن ست سنوات‬ ‫ولا ولي لها غيره تهان ‪ .‬فهل يزوجها الوالى أم ولدها هذا‪.‬‬ ‫دون ذلك‬ ‫فصاعدا‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه إذا صارالصَبي ستة أشباز وعرف الغبن مانلربح والزائد من‬ ‫الناقص والشرق من الغرب وأشباه ذلك فجائز أن يزوج أمه وبعض لا يحد‬ ‫طولا بل تعتبر منه معرفته بالأشياء التي ذكرتها لك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في ثلاثة رجال جاغوا إلى رجل فقال أحدهم زوجني ابنتك قَزوجَه‪.‬‬ ‫وكان الشهود صاحبي الرجل فدخل بها الزوج ومات أبوها في تلك الليلة‬ ‫فأصبح كل واحد منهيا يقول هذه زوجتي وقد حُزتهاء والمرأة لم تعرف زوجها‬ ‫منهم ‪ .‬كيف الحكم فى ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت أن التزويج منفسخ وعلى كل واحد من هذه‬ ‫النلاثئة يمين بالله عز وجل أنها زوجته وعليهم صداقها يلزمهم لعله يلزم كل‬ ‫وإن ماتوا هم‬ ‫واحد منهم ثلث الصداق‪ .‬وإن ماتت هي كان لهم ميراث واحد‬ ‫كان لها(ا) منهم ميراث واحد‪ .‬وإنإن أتت بولد ورثهم كلهم بإقراراهم } وميراثه‬ ‫منهم سهم واحد‪ .‬فإن كان ذكرل(‪)٢‬‏ فله ميراث ذكر وإن كان أنثشى فله ميراث‬ ‫أنثى ‪.‬هكذا نقلت المسألة من كتاب «الضياء» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ويجوز للرجل أ ن يتزوج تريكة أخيه ربيبته بعد موته‬ ‫الجواب ‪ :‬فيه كراهية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وكذ لك يكره أن يجمع بين أ لمرأ ‪:‬‬ ‫‪ :‬لعلها عن ا بي حمد رحمه الله‬ ‫مسألة‬ ‫وربيبتها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء فلم ينكروه‪ .‬نقلته من‬ ‫الأثر كيا وجدته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لهم‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬ذكر‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد الملنحي رحمه‬ ‫‪:‬ومن جو‬ ‫مال‬ ‫تركت ساؤلما وأتيت مهذا من الجواب ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬فإن كانت المرأة بالغا زوجها وليا من غبر إذنها ولا رضاها فذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫غير ثابت ولا جائز عليها إذا ل ترض به لها زوجا في الحكم وفيا بينه وبين الله‬ ‫وجاز لولد الرجل الممتلك لهما أن يتزوجها إذا رضيته زوجاً ‪ .‬وإن كانت امرأة بالغة‬ ‫عاقلة وزوجها وليها برجل بإذنها ورضاها به وأملكها له عن أمرها ثم لما بلغه‬ ‫عقدا لتزويج بمن أمرته أن يملكها به غيرت ولم ترض به‪ ،‬ففي ثبوت عقد‬ ‫التزويج عليها اختلاف‪ :‬بعض أثبته عليها‪ ،‬وبعض لم يثبته عليها فعلى قول من‬ ‫أبت التزويج فلا يجيز التزويج لابنه بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪:‬فيمن أراد أن يتزوج صبية يتيمة من وليها وكان ولكّها غير ثقةة أو كان‬ ‫ثقة وامتنع عن قبض صداقها ‪ .‬كيف خلاصه منه؟ أيجوز له ان يخل اليتيمة من‬ ‫ذلك الحق ويجعل لها العطر والكسوة الجيدة ويكون ذلك خلاصاً له ماتت اليتيمة‬ ‫أوحييت غيرت الترويج أو رضيته أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن قبضه منه لها حاكم من حكام المسلمين أوثقة من‬ ‫ثقاتهم فهو وجه خلاص له في قول بعض فقهاء المسلمين‪ .‬وأما جعله هو لها كيا‬ ‫ذكرته أنت فلا نراه وجه خلاص لهم ‪ 3‬لكن إذا جعله لها كذلك وبلغت الخلم ‪.‬‬ ‫وأتمت التزويج ورضيته بذلك فهووجه خلاص له‪ .‬وإن جعله هوكيا ذكرته لها‬ ‫فهوله دونها وعليه حقها كيا ألزمه نفسه إلى أن يتخلص منه لها بوجه من وجوه‬ ‫الخلاص والحق ولا نرى له براءة منه بعد ما ذكرناه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في يتيمة ابنة ثلاث عشرة سنة وهي شابة وغلة مالها يكفيها لما‬ ‫تحتاج إليه ‪ .‬أيجوز لوليها أن يزوجها برجل كان ثقة أغوير ثقة تبين له الصلاح في‬ ‫ذلك أو لم يتبين له أم لا؟‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬إذا كان التزويج لها صلاحا والزوج ثقة فقال بعض‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ :‬يجوز ذلك وهو موقوف إلى بلوغها إن أتمته تم }وإن لم ترض به‬ ‫انفسخ عنها‪ .‬ولم يجز بعض المسلمين تزويج اليتيمة على حال ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعاقد التزويج إذا قال له ول يتيمة أيكون ذلك دخولا منه ي‬ ‫التزويج ويلزمه شيء إن لم يكن التزويج صلاحا أم لا بأس عليه ؟‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪:‬أنه يكون مأثوما إإذاا لم يكن صلاحا لها‪ .‬وكان الزوج غر‬ ‫مأمون عليها وتَذك الدخول في هذا التزويج عندنا أحسن على هذه الصفة لمن‬ ‫أشفق على نفسه وطلب لها السلامة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬في اليتيمة إذا ملكها وليها بولد صغير ثم بلغ ولم ترض به هذه‬ ‫اليتيمة زوجا لها ثم بلغت وأرادت الغير منه ثم إنها سارت إلى صاحب الأمر‬ ‫لتغير من هذا الرجل ولم تحسن لفظ الغير ولم يتهيأ لها من يعَرّفها ذلك‪ .‬ثإمنها‬ ‫علمت بعد ذلك بمدة طويلة ‪ .‬ألها غير بعد ذلك أم لا؟ وإن كان هذا ‏‪١ ٣‬‬ ‫يدخل بها بعد أم لا؟‬ ‫أرأيت وإن جاز فا الغير ول يتهيأ لهذه المرأة أحد ييغملمها بلفظ الغير غير ول‬ ‫لها آخر وعلمها بلفظ الغير ‪ 5‬وغيرت منه وجاز غيرها وكان لهذا الرجل الوي ولهد‬ ‫المرأة‪ 5‬لفظ‬ ‫وأراد أن يتزوج بها بعد التغيير ‪ .‬أعليه شك من قبل تعليم والده لهذه‬ ‫الغير أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كانت هذه المرأة حين بلغت لم ترض بهذا الزوج ولم‬ ‫تعاشره غير أنها لم تحسن لفظ الغير ثم علمته وغيرت هذا التزويج فلها الغير‬ ‫على هذه الصفة عندنا في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ ،‬ولا بأس على من علمها‬ ‫وثبت ها ذلك في حكم المسلمين أن يتزوجها أآوبوه‬ ‫لفظ الغير الذي غيرت به‬ ‫أاوبنه إذا كانوا ممن يجوز لهم نكاحها‪ ،‬ولا صداق على من غيرت منه إذا لم‬ ‫يدخل بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المنحي ‪ ،‬رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في اليتيمة إذا وتلهتا وصيها‪ 3‬أووليها في تزويج نفسها فأمرت رجلا أن‬ ‫يزوجها فزوجها برجل وهي يتيمة بعد أن يكون النكاح صحيحا لا شبهة فيه‬ ‫عليها دخل بها الزوج أولم يدخل؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الصبية يتيمة كانت أوغبر يتيمة لا يثبت الدخول عليها بهذا‬ ‫الترويج الذي وصفته ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬وني اليتيمة إذا كان لها ولمان وهم عباها فجاء أحذ وليتها الى رجل‬ ‫من المسلمين فقال له‪ :‬زوجنى بابنة أخي لولدي ‪ ،‬وولده صغير ‪ ،‬فزوجه إياها‬ ‫لولده بغير إذن وليها الآخر‪ .‬أيثبت هذا التزويج أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما جواز الملكة من أحد الوليين لليتيمة في إجازة انعقاد‬ ‫حكم تزويجهالما ملكت به من الرجال على قول من أجاز[أن]) اليتيمة لها‬ ‫التزويج قبل بلوغها بعد اتمامها التزويج بعد بلوغه جائز ذلك على قول بعض‬ ‫المسلمين وثابت في أكثر القول‪ .‬وكذلك أيضا القول في الاختلاف في تزويج‬ ‫الصبيان الذكور ما لم يبلغوا ويتموا التزويج بعد بلوغهم على أنفسهم ‪ .‬القول في‬ ‫)‬ ‫ذلك في شرع المسلمين‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إذا لم ترض بعد بنوغها وطلبت من بعد أن يعلمها لفظ‬ ‫الغير ‪ .‬أيجوز ذلك لمن طلبت منه ذلك أم لا؟ وهل يبوز لمن علمها لفظ الغير‬ ‫التزويج بها إذا كان الذي علمها لفظ الغير أحد أوليائها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فعندي أن لمن عنده حفظ ني لفظ التغيير من التزويج‬ ‫لليتيمة أوغيرها‪ ،‬وطلبت منه التعليم به من غير حسد منه لمن تغير منه اليتيمة‬ ‫وإنيا تعليمه لمن طلب منه ذلك على الجائز عند المسلمين وعلى شرعهم للعهد‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫)‪١٧‬‬ ‫‪_ . -‬‬ ‫ن علم علي وطلب منه التعليم ما علمه إنه لا يجوزله كتانه على من طلب‬ ‫منه إلا أن يعلمه‪ .‬وخاف إن ل يعلمه ما جاء من الوزرعلى من علم علا‬ ‫فكتمه‪ .‬عليه أن يلحقه ذلك الوزر فجائزله أن يعلم تلك اليتيمة لفظ غير‬ ‫التزويج ممن وجت به من الرجال بعد بلوغها ما لم يعلم رضاها بمن زوجت من‬ ‫الرجال بعد بلوغها وله الأجرفي ذلك إذا كانت في ذلك الوجه الجائرعند‬ ‫المسلمين‪ ،‬وإذا علم اليتيمة لفظ الغير الجائز الثابت عند المسلمين أحد أوليائها‬ ‫وجاز لها الغير في حكم المسلمين وشرعهم فجائز له تزويج من علمها لفظ الغير‬ ‫إذا كان ممن يجوز له تزويج تلك المرأة ويجوز أيضا لولده إذا تزوجها بعد تغييرها‬ ‫بمن زوجت وخكم لها بفسخ التزويج منه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬في امرأة أوطأت نفسها دابة من الدواب ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنها تحرم على زوجها ويلزمها الغسل وأما الحد فيجب عليها الحد‬ ‫على ما حفظت من جامع بن جعفر وهو جامع الدماء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وفي الصبتّة إذا قالت إني قد بلغت وغيرت التزويج من‬ ‫زوجي فلان ‪ .‬يقتل قولا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت ‪ :‬إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ‬ ‫وأقرت بالبلوغ ولم يرتب القلب ولم يشك فيها فإقرارها بالبلوغ ثابت عليها إذا‬ ‫كانت فيها علامات البلوغ واطمأن القلب إلى قولها‪ ،‬وأما إذا قالت قد غيرت‬ ‫الشيخ محمد بن عمر يقول ‪:‬إذا قالت قد غيرت من‬ ‫من زوجي فالان فقد سمعت‬ ‫زوجي فلان فقد أثبتت التزويج على نفسها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي الصبيّة إذا قالت لزوجها قد بلغت وغيرت منك التزويج ّ‬ ‫وذلك في الليل فجامعها ئمكذبا لها‪ .‬وصح ما قالت‪ .‬أتحرم عليه أبداً بوطء‬ ‫الحيض ‪ .‬؟‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم لأنها ساعة قالت غيرت منك التزويج انفسخ التزويج‬ ‫والثاني الوطء في الحيض على العمد تحرم عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أن لفظ الغير من التزويج إذا زوجت الصبية اليتيمة وأرادت‬ ‫الغير إذا بلغت ؟‬ ‫الجواب ‪:‬أن تقول هذه المرأة ‪ :‬أشهدكم أنى لست براضية بفلان بن فلان‬ ‫زوجا لي‪ .‬ولا يقبل الحاكم قولها إنها بالغ‪ ،‬ويقبل قول المرأة العدلة إذا أبصرتها‪.‬‬ ‫وإذا أرادت أن تنظر فإنها تأمرها أن تطهر بالماء ثم تنظر إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وعمن تزوج يتيمةودخل بها ثم طلقها فمضت إلى أهلها‬ ‫وأقامت شهرين ثم ردها ثم طلقها أخوها بعدما اشتر ى طلاقها من الزوج‪ .‬هل‬ ‫عليها أن تعتد بالطلاق الأول وتستأنف العدة وتعتد من الطلاق الآخر؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم تعتد بالطلاق الآخر‪ .‬وهل للزوجة ر اليتيمة بعد أن طلقها‬ ‫وإن كرهت أو كره وليها؟ ‪ .‬فنعم له ردها ولها الغير إن بلغت ولا تجبر على جماع‬ ‫ولا سكن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل تزوج يتيمة ولم يدخل بها فماتت قبل أن يدخل بها‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يلزمه صداقها ولا ميراث له منها لأنه لم يعلم رضاها ولم يعلم‬ ‫إلا البلوغ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وقول الصبية إنها قد بلغت وجاءت مغيرة من الرجل‬ ‫الذي تزوج بها فإن الحاكم يأمرها بالاغتسال ثم يجبعل امرأة ثقة تنظر إليها فإن‬ ‫رأت فيها دم حيض وأحسنت اللفظ فحينئذ يحكم لها بالغير © وأما قولها أنها قد‬ ‫بلغت فلا يقبل الحاكم قولها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل تزوج صبية زوجها أبوها في حياته بابن أخيه‪ ،‬ومات‬ ‫أبوها قبل الزواج ثم أنها أرادت أن تفسخ النكاح وتغيره‪ .‬أيثبت لما الغير‬ ‫والفسخ أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فيما عرفته وحفظه في سؤ الي هذا اختلاف والذي نأخذ‬ ‫به ونعمل عليه أن الصبية التي يزوجها والدها لا غير لها عند بلوغها وهي زوجة‬ ‫س‪١٧٦ ‎‬‬ ‫لزوجها ولا حجة لما من ا لغير اقتداء برسول الله ۔ صلى الله عليه وسلم ‪ -‬بتزوي×‬ ‫عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين وجاز بها وهي ابنة تسع ‪ .‬والل‬ ‫أعلم ‪ . .‬وتزويج الوالد الصبية [لها]‪)١‬‏ حكم البالغات فهذا الذي وجدت علي‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل تزوج لابنه وهو صبي لجارية لم تبلغ ثم مات الصبي قبل‬ ‫مسألة‬ ‫أن يتزوجها أم لا؟‬ ‫هل للاب‬ ‫أن يبلغ ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا دخل الصبي بالصبية ووطأها فلا تحل لأبيه وإن لم يدخل به‬ ‫الجواب‬ ‫واللله أعلم‪,‬‬ ‫فلا يعجبني أيضا تزويجها‪.‬‬ ‫‪ :‬في امرأة مطلقة ثلاثا فتزوج بها عبد ثم فارقهتا‪ .‬أتحل مطلقه‬ ‫مسألة‬ ‫الأول ْ أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول إذا كان تزويجه بها بأمر سيده‪ ،‬أعني‬ ‫العبد‪ ،‬فإنها تحل لمطلقها الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن وكل وكيلا في تزويج أخأتهلل‪.‬وكيل ن يزوجها زوجا‬ ‫الوكالة ما ل يرجع عليه من وكله؟‬ ‫بعل زوج بتلك‬ ‫الجواب ‪ :‬وقال من قال ‪ :‬لا يجوز له أن يزوجها إلا مرة واحدة‪ ،‬وهذا القول‬ ‫عندي أحوط وأسبق إلى النفس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ۔‬ ‫رحمه الله ۔ وهل يجوز للرجل أن يتزوج أخت من أرضعته أمه من ذكر أو أنثى أم لا؟‬ ‫جواب وبانه التوفيق ‪ :‬يجوز له تزويج أخت أخيه وأخته من الرضاعة إذا لم يكن‬ ‫عليه تزويج أولاده من ذكر وأنثى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫للبن لوالده أو يحرم‬ ‫الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن حمعة بن‬ ‫الشيخ‬ ‫‪ :‬ومن جواب‬ ‫سألة‬ ‫=‬ ‫‪ )١١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفى رجل أراد أن يتزوج امرأة أرضعتها مطلقته بلبن غيره ‪.‬‬ ‫أمجوز له أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬ما لم تلد من الزوج الثاني فلا يجوز له تزوجها‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وفي امرأة مرضعة وضعت صَيية فى ججرهما فالتقمت ثديها‬ ‫فجذبته مسرعة( ولم تعلم أرضعت الصبية شيئا مانللبن أم لا‪ .‬أيجوز لولد هذه‬ ‫المرأة تزويج هذه الصبية على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت هذه المرأة المرضعة لهذه الصبية فيها لبن فإذا ألقمت‬ ‫ثديها الصبية ‪ 5‬ولو مصت مصة واحدة بقدر ما ينحدر في فمها من ثديها في مصة‬ ‫الصبية فهورضاع عندي ‪ .‬وهي أخت ولدها من الرضاعة ولا يجوز له ابنها‪ .‬وهي‬ ‫أخته من الرضاعة وإن ألقمتها ثديها وجذبته من حينها فهي شبهة ‪ ،‬والتنزه‬ ‫أحسن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعن اللبن إذا كان في سويق أو في ماء أو أرز وأكل منه شيئا أو‬ ‫شرب وإذا سقط أوقطر في أذنيه أوفي عينيه أو في دبره أو في قبله‪ .‬أيكون رضاعا‬ ‫)‬ ‫آم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما اللبن إذا عجن في سويق وكان اللبن غالبا على السويق فهو‬ ‫رضاع ‪ .‬وأما الأرز إذا طبخ بالماء وخلط فيه اللبن وذهبت النار باللبن أكوان غالبا‬ ‫على اللبن فليس هوبرضاع ‪ .‬وأما السعوط فهو رضاع ‪ .‬وأما القطر في الأذن ففيه‬ ‫اختلاف‪ .‬وأما إذا قطرفي عينيه أوفي قبله أوفي دبره فليس برضاع ‪ .‬وقبل المرأة‬ ‫ليس برضاع ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬سرعة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٧٨‬س‬ ‫إن حد الرضاع سنتان وهو عندي على أكثر القول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬إذا قالت المرأة زوجني وليي بفلان وما رضيت به ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فهذا عندي لفظ يثبت ها به الغير ‪ ،‬وأما قول القائل بالأمر لها لعل‬ ‫نيتك قد غيرت التزويج من فلان ولم تكوني راضية(ا) به ‪.‬فلا يخجبني له ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز لما هي أن تتعلم اللفظ من عند غيره وترجع إإليه بعد ذلك إذا ل تعاشر‬ ‫زوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي رحمه الله ‪ :‬تركت ساؤلها‬ ‫وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما على قول من يقول إن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة حكم‬ ‫عليه بالبلوغ فتزويجه ثابت‪ .‬وعلى قول من يقول لا يحكم له بهذا الأجل ما ل‬ ‫يبلغ فقبوله للتزويج يكون مجؤلا الى بلوغه إن أتمه ثم وإن نقض إنتقض ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وسألت الشيخ خميس بن سعيد بن علي‪:‬رحمه الله إذا أراد الأب أن‬ ‫مسألة‬ ‫يتزوج لابنه الصبي؟‬ ‫‪ :‬وعنه ‪ :‬أما الصداق فعلى ما يتفق عليه أب الصج والمرأة أو وها‬ ‫الجواب‬ ‫إن كان على الأب أوالصبي أوبعضن على الصبي وبعض على الاب‪ ،‬كل‬ ‫فيقول‬ ‫لوصب‬ ‫ذلك جائز إذا اتفقوا على ذلك ‪ .‬وأما اللفظ إذا كان المزوج هو‬ ‫ا أب‬ ‫يقول‬ ‫يعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم‬ ‫للحاضرين اشهدوا أني زوجت ولدي فلان بفلانة ابنة فلان الفلاني بإذن ولتّها‬ ‫فلان هذا ويشير اليه إن كان حاضرا ويأتي بتمام اللفظ © فإذا فرغ م ذلك قال ‪:‬‬ ‫فعلى هذا زوجت ولدي فلانا هذا بفلانة بنت فلان هذا واشهدوا أ ني قد قبلتها‬ ‫له على هذا الصداق الذي وقع عليه التزويج فإن كان الحق على الأب قال‪:‬قد‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪:‬ولا راضية ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٩‬۔‬ ‫قبلت لفلانة بنت فلان هذه بهذا الصداق الذي وقع عليه التزويج على نفسي أو‬ ‫على ولدي فارجو أن هذا اللفظ يكفي إن شاء الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في صبيّة وصبي زْجَا بعضهيا بعضًّا بإذن أب الضّنّة وإذن آب‬ ‫الصبي ‪ .‬هل يرثان بعضه بعضا إذا مات أحدهما في صبائها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا مات الصبي في صبائه فلا ترث منه الصبية على كل حال‬ ‫دخل بها أو لم يدخل ‪.‬‬ ‫وأما إذا ماتت الصبية وكان المزوج لها أبوها فيؤ جل ميراثها إلى بلوغ‬ ‫الصبي ‪ .‬فإن بلغ الصبي وحلف أنها لوكانت حية لرضي بها زوجة له فله ميراثه‬ ‫منبا‪ ،‬وإن مات كلاهما ي صبائهي فلا ميراث بينهيا‪ .‬وإن كانت الصبية يتيمة‬ ‫وماتت في صباها فلا ميراث للزوج منها‪ ،‬كان ! زوجها صبيا أوبالغا إذا كان الذي‬ ‫وغاب ي مصر عيان وزوجها م‪7‬‬ ‫زوجها غيروالدها‪ .‬وكذلك إذا كان أبوها ح‬ ‫بعده من الأولياء فماتت في صبائها فلا ميراث للزوج منها كان زوجها صبا أو‬ ‫بالغا إلا أن يجيء الأب قبل أن تموت الصبية فيتم التزويج فحينئذ يتم التزويج‬ ‫ويكون(ا) مثل تزويج الأب ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وأما الصبي إذا تزوج بالغة فيات في‬ ‫صبائه فلا ميراث لزوجته البالغة منه على كل حال ولا صداق لما عليه إن لم‬ ‫يدخل بها وإن كان دخل بها برضاها فأكثر القول لا صداق لها عليه إذا لم يضمن‬ ‫به لها من تزوجها للصبي أوغيره من الناس‪ .‬وأما إذا ضمن لها بالصداق من‬ ‫تزوجها له أوأحذ غيره فصداقها على من ضمن لها منه ‪.‬والله أعلم ‪.‬وإن ماتت‬ ‫هي قبل بلوغه وقد رضيت به زوجاً أجل ميراثه إلى بلوغه ‪ ،‬فإن بلغ وحلف أن لو‬ ‫كانت حيةة لرضي بها زوجة له فله ميراثه منها في الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسلألة ‪ :‬عن الشيخ الفقيه النبيه خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أن البالغ من‬ ‫النساء إذا تزوجها الصبي ومات الصبي قبل بلوغه‬ ‫الاصل ‪ :‬وكان‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪ :‬فلا ميراث لها منه } ولا أعلم ف ذلك اختلافا‪ .‬وأما الصداق فإذا‬ ‫الجواب‬ ‫مات قبل بلوغه وقبل أن يدخل بها فلا صداق لها على الصبي ولاعلى من‬ ‫ضمن لها بالصداق ‪ .‬وأما إن دخل بها فالصداق على من ضمن به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل تزوج يتيمة وأراد أن يطلقها قبل بلوغها أقوبل الدخول بها‪.‬‬ ‫هل يجب عليه نصف الصداق أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد ‪ :‬إن بلغت اليتيمة وأتمقت‬ ‫التزويج لزم لها نصف الصداق الذي فرضه لها عند التزويج ‪ ،‬وإن أراد يمينها فله‬ ‫عليها اليمين أنه لوكان لم يطلقها لرضيت به زوجا‪ .‬وأما إن بلغت وكرهت‬ ‫التزويج ولم تتمه لم يكن لها عليه من الصداق وهذا على أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬رجل تزوج يتيمةودخل بها وم جامعها وغيرت منه قبل بلوغها‪.‬‬ ‫هل له أن يتزوجها تزويجاً جديدا أولو لم يمس الفرج بيده أونظر إليه أم النظر‬ ‫واللمس كالجياع والتزويج الجديد‪ .‬هل يكون بصداق غير الأول جامعها أولم‬ ‫يجامعها‪ ،‬على القول الأول الذي يجيز التزويج الجديد بعد الجماع ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان لمس فرجها أو نظر إليه على العمد فعلى قول‬ ‫من يقول إنه لا يجوز لمن دخل باليتيمة وغيرت منه أن يتزوجها ثانية إذا كان جامع‬ ‫أولمس أونظر على العمد منه‪ .‬فلا يجوز عند صاحب هذا القول أن يتزوجها‬ ‫ثانية لأنه لمس ونظر وجامع غير زوجته إذا غيرت التزويج بعد بلوغها‪ .‬وعلى‬ ‫‪ .‬قول من يجوز له تزويجها ثانية ولوجامعها فعنده أن ذلك جائز على ما يتفقان عليه‬ ‫من الصداق مما يجوز التزويج به فصاعدا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪ :‬وإذا غيرت اليتيمة من التزويج بعد لونها وأراد زوجها اليمين منها‬ ‫وهو هذا‬ ‫أنها ما رضيت به زوجاً حين بلوغها‪. .‬تركت السؤ ال وأتيت بالجواب‬ ‫بعينه ‪:‬‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في مثل هذا يجري الاختلاف & وأكثر القول ألا يمين له عليها ني‬ ‫مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صبي على أن( يكون‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يجوز أن يعقد تزويج على يتيم أو‬ ‫الصداق عليها إن أتماه بعد بلوغهيا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لم يضيق ذلك على قول من أجاز تزويج الصبيان على نظر‬ ‫الصلاح ليا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬امرأة طلقها زوجها وهي حائض فحسبت تلك الحيضة من عدتها‬ ‫وحيضتين بعدها ثم تزوجت ثم قيل لها إن عليها ثلاث حيضات غير الأولى ‪.‬‬ ‫هل هذا التزويج فاسد وتخرج بلا طلاق من زوجها الأخير ويدرك ردها زوجها‬ ‫الأول ما لم تحض ثلاث حيضات غبر الأولى { أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم هذا التزويج باطأ! ‪ .‬إذا كان الزوج الأول قد دخل بها‬ ‫وتخرج من الزوج الأخير بلا طلاق؛ لأن هذه تزوجت ولم تنقض عدتهاء فإن‬ ‫كانت فعلت ذلك على الغلط فلزوجها الأول مراجعتها ما لم تحض الثالثة أو‬ ‫تنقضي أيامها بعد خروجها عن الزوج الأخير إلا أنه كان الزوج الأخير قد دخل‬ ‫بها فلا يقربها حتى تحيض ثلاث حيضات ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وإن كان ذلك منها على‬ ‫الجهالة وجامعها زوجها الأخير فبعض قال‪ :‬لا تحل للأول لأنه قد جامعها‬ ‫الزوج الأخير على الحرام وقد حرمت على الأول وأرجو أن فيه قول يعذرها على‬ ‫الجهالة عن حرمتها‪ .‬ونقول لا تحرم على الأول إذا أرادها مادامت في العدة منه ‪.‬‬ ‫ويعجبنا التنزه في الفروج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمعتوقة إذا كان لها أب مملوك وأخ معتوق من يزوجها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يزوجها أخوها المعتق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬وان على أن يكون الصداق عليها‪. ‎‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل تزوج امرأة مملوكة مدبرة أوغير مدبرة‪ 5‬تزوجها على زوجته‬ ‫الحرة‪ .‬هل للحرة غير في ذلك؟ وإن غيرت هل تخرج من زوجها بغير طلاق‬ ‫وتخرج بصداتها أم لا؟‬ ‫‪ :‬لها الغير حين تعلم بتزويجه فإن علمت وغيرت حين علمت فلها‬ ‫الجواب‬ ‫أن تخرج بلا طلاق وليس له مراجعتها إلا بتزويج جديد إن كان بقي بينهما شيء‬ ‫من الطلاق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمملوكة إذا كان لها أب مملوك وأخ أو ابن معتوق من يزوجها‬ ‫منها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فييا يعجبنا أن الابن أولى من الأخ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما المملوكة إذا أعتقت فلها الخيار في زوجها إن شاءت أمت‬ ‫الزواج وإن شاءت نقضته كان الزوج حرا أومملوكا‪ ،‬وأما إذا أعتق هوفهي‬ ‫زوجته مثلما كانت قبل أن يعتق فإن شاء أن يطلقها فله ذلك‪ .‬وقول‪ :‬لها هي فيه‬ ‫الخيار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ورجل تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي مملوكة ‪ .‬هل له الغير منها‬ ‫ولا صداق لها عليه أم لا؟ دخل بها أولم يدخل بها‪ ،‬وكذلك المرأة إذا تزوجت‬ ‫رجلا على أنه حر فاستبان لها أنه مملوك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الحر إذا تزوج المرأة المملوكة على أنها حرة والتزويج بأمر سيدها‬ ‫فالتزويج ثابت وهي حرة ‪ .‬وإن كان التزويج بغير أمر سيدها وزؤجها غير سيدها‬ ‫فالتزويتج باطل‪ .‬فإن كان قد دخل بها عليه صداقها بيا استمتع منها فإن كان قد‬ ‫سأل عنه وزوجه بها وكتم عليه أمرها رجع عليه بصداقها لأنه عه بها‪ .‬وإن ل‬ ‫يكن دخل بها فالتزويج فاسد من أصله ولا صداق عليه من التزويج الفاسد إذا‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫لم يمس ويطأ‪ .‬وأما إذا تزوجت المرأة رجلا على أنه حرفإذا هومملوك فلها‬ ‫الخروج منهك فإن دخل بها فصداقها في رقبته‪ ،‬وإن لم يدخل بها فلا شيع لها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها مكتوية هكذا‪ :‬سألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬إذا جاءني رجل وقال‪ :‬أريد أن أزوتج فلانا هذا بابنتي أأوختي أو ابنة عمي‬ ‫أو ابنة أخي ممن يلي من النساء وقد كنت علمت بفلانة هذه أنها كانت زوجة‬ ‫لرجل ومات عنها وطلقها على علم صحة انقضاء عدتها من الميتة أو الطلاق ©‬ ‫أواسع أن أعقد تزويجها أؤلا على السؤ ال في انقضاء عدتها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ليس عليك في ذلك على ما سمعت من الأثر ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬إذا لم يصح عندي موت زوج المرأة أطولاقه لها وجاعءني وليها وقال‬ ‫لي إن زوجها مات عنها وطلقها وأراة مني عقد تزويجها برجل‪ .‬هل في هذا‬ ‫اطمئنانة؟ ‪ . .‬قلت‪ :‬وأن ليس هي من عادة الناس يزوجونلا) نساءهم وهن‬ ‫عند أزواج وواسع لي أن أعقد النكاح لمثل هؤ لاء النساء أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعنا من الأثر أنه لا يضيق ذلك على ما جرت به العادة‬ ‫واطمئنانة القلوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه حمد بن راشد بن سالم الريامي‬ ‫رحمه ا له ‪ :‬في رجرلج ابنته وهي صغيرة صبية بصبيً لمَينلّغ الحلم ولم يدخل‬ ‫بها قال هذه لابنة للصبي وهو زوج ابنته أنا أبرئلك من حق ابنتي وصداقها الذي‬ ‫عليك لها على أن تطلقها فرض هذا الصبي بذلك فلفظ أن هذه الصبية لهذا‬ ‫الصبي بهذا نبرؤك من حقها‪ ،‬وصداقها‪ .‬قال له هذا الصبى قبلت مالي‬ ‫بإطلاق() رقبتها‪ .‬ما حكم هذا الأمربينهيا‪ .‬أيثبت هذا الطلاق لها منه أم هي في‬ ‫ملكه إلى الآن ولو بلغا جميعا بعدما بانا‪ . .‬أرأيت سيدنا إن كان هذا التزويج‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬يزوجوا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬طلقان‪. ‎‬‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫الأول لم ينفسخ بينها ثم زوج هذه الصبية أبوها زوجا اخرا ودخل بها‪ .‬أتحرم‬ ‫على هذا الأخير والأول كلاهما أم هي حلال للأول‪ .‬كيف الحق بينهيا وما حكم‬ ‫الصداق الذي فرضه فها الزوج الآخر إن حرمت عليه وهي قد بان بها ودخل‬ ‫بهاء وكذلك الصداق الذي لها على الزوج الصبي وهو لم يدخل بها ولم يطالبها‬ ‫بالزوجية حتى بلغ الحلم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬والله الهادي إلى طريق الحق والصواب الذي نجد في الأثر أن‬ ‫وقول إنه موقوف إلى بلوغهيا‪،‬‬ ‫تزويج الصبيان فيه اختلاف‪ :‬قول إنه لا ينبت‬ ‫فإذا أتماه تم‪ 5‬وإن نقضّاها) انتقض ‪ .‬وأما تزويج هذا الصبي بهذه الصبية فإن‬ ‫كان له أب وتزوج له أبوه وقبل التزويج بإذن أبيه فأكثر القول أنه ثابت عليه ولو‬ ‫غير هذا الترويج بعد البلوغ على قول من يجعل تزويج الصبي كتزويج الصبية‬ ‫التى زؤجها أبوها‪ .‬وأما طلاقه قبل بلوغه فلا يقع وليس بشيع ‪ .‬وأما أب هذه‬ ‫الصبية إذا زؤجها بزوج آخر على هذه الصفة ودخل بها ووطئها فإذا صح عند‬ ‫هذا الزوج الآخر التزويج الأول على هذه الصفة المتقدمة فيعجبنا له أن يتنزه‬ ‫عن هذه المرأة‪ ،‬والأخذ ف لشرج بالثقةأولى ‪.‬ويلزمه لها صداق" بوظئة ‪.‬وأما‬ ‫الزوج الأول فإذا لم يصح عنده أن الزوج الآخر دخل بها ووطئها وتشك بالنكاح‬ ‫الأول فلا يقدر أن يحرمها عليه ‪ .‬وإن جدد عقد التزويج الأول فهو أحوط ‪ .‬وإن‬ ‫طلق هذا الصبي هذه الصبية بعد بلوغه فطلاقه تام وأما براءته من صداق هذه‬ ‫الصبية فإن كان الأب أبرأه من هذا الصداق ولم يعلق البراءة [على](") شرط‬ ‫فيبرأ على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أرجوأنها من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود‬ ‫الزاملى النزوي رحمه اللله ‪:‬فيمن اشترى أمة وأراد أن يستبرءَها‪ .‬ألذلك عقد‬ ‫يلفظ به بلسانه ويعتقده بقلبه أم لا وكيف لأظ اعتقاده ففى ذلك؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فإذا أتموه ثم وإذا أنقضوه انتقض‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما إذا نوى واعتقد بقلبه فيكفيه ذلك على قول من يقول إن‬ ‫النيات تبري بالقلوب وهوقول النزوانيين‪ ،‬وعلى قول من يقول أن النيات‬ ‫تكون بنطق اللسان مع اعتقاد القلب فاللفظ في ذلك يقول‪ :‬اللهم نيتي‬ ‫واعتقادي في ساعتي هذه استبر ىء أمتي فلانة إن كانت ممن تحيض بحيضتين‬ ‫ليحل لي فرجها‪ .‬وإن كانت بالأيام قال بخمسة وأربعين يوما مذ ساعتي هذه‬ ‫اتباعاً لأمر رسول الله ۔صلى الله عليه وسلم طاعة للوهلرسوله محمد ۔صلى‬ ‫الله عليه وسلم ۔صفة عقد التزويج ‪:‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله رب العالمين ‪ ،‬والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ‪،‬‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين‬ ‫وسلم عليه وعليهم أجمعين‪ .‬ثم إني أشهدكم أيتها الجياعة الحاضرون‬ ‫فاشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان الفلانية بإذن‬ ‫وليها فلان بن فلان‪ ،‬زوجته إياها على حكم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه‬ ‫المرسل محمد ۔ صلى الله عليه وسلم وعلى الاحسان إليها ورفع الإساءة عنها‬ ‫وجميل الصحبة معها وأداء الواجب لهما وحسن العشرة ها وعلى إمساك بمعروف‬ ‫أتوسريح بإحسان وعلى صداق عاجل واجل فالعاجل منه كذا كذا لارية فضة‬ ‫والآجل من ذلك كذا كذا لارية فضة‬ ‫يؤدى إليها وإلى من يقوم في ذلك مقامها‬ ‫دينا منسأ لها عليه إلى مدة حدوث موت أحدهما أطولاق يقع بينها أبوينونة‬ ‫بحرمة أووجه من الوجوه الفراق يحل محل هذا الصداق لها عليه فعلى هذا‬ ‫الصداق العاجل منه والآجل وجميع هذه الشروط زوجت فلان بن فلان هذا‬ ‫بفلانة بنت فلان الفلاني وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها فلان هذا‪ ،‬فإذا‬ ‫قبلها زوجة له فكونوا عليه من الشاهدين ثم يقول نشهد عليك يا فلان أنا‬ ‫والجماعة الحاضرون بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لك على هذا‬ ‫_ ‪١٧٨٦‬‬ ‫الصداق العاجل منه والآجل وعلى جميع هذه الشروط المذكورة كلها وقبلت لها‬ ‫على نفسك بجميع ذلكؤ فإذا قال نعم ثبت ذلك التزويج ثم يقول المزوج‬ ‫للمتزوج ‪ :‬قل قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لي على هذا الصداق‬ ‫العاجل منه والآاجل وقبلت بها على نفسي بجميع ذلك{ ولعله ينبغي أن يقول‬ ‫وعلى جميع هذه الشروط المذكورة بعد ذكر الصداق‪ . .‬رجع هذا اللفظ © أرجو‬ ‫أنه على أثر ألفاظ الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان حفظه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬على أثر جواب الشيخ العالم صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬هل يجوز أن يعقد الرجل التزويج على نفسه بإذن ولي المرأة إذا أمره‬ ‫أ ن يزوج نفسه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم جائز ذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا ويقول عند اللفظ بعد‬ ‫كيال الخطبة ثم أني أشهدكم فاشهدوا أني قد زوجت نفسي بفلانة بنت فلان‬ ‫الفلاني بإذن وليها فلان إن كان حاضرا قال هذا وإن كان غائباً قال فلان بن‬ ‫فلان زوجتها نفسي على حكم كتاب الله عزوجل وسنة نبيه المرسل (محمد) ۔‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪ 0-‬وعلى رفع الاساءة عنها وجميل الصحبة معها والاحسان‬ ‫إليها وعلى إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان وعلى صداق عاجل واجل‬ ‫فالعاجل منه كذا كذا يؤدى ذلك إليها أوإلى من يقوم بغير أمرها أبوأمرها‪.‬‬ ‫والآأجل منه كذا وكذا دينا منسأ لها عل إلى موت أحدنا أوبينونة بحرمة تجري‬ ‫بيننا على أي وجوه كانت من طلاق أوحرمة تجري بيننا‪ ،‬فعلى هذا الصداق‬ ‫الاجل منه والآجل وعلى هذه الشروط زوجت نفسى بفلانة بنت فلان‬ ‫وأملكت نفسى عصمة نكاحها بإذن وليها فلان بن فلان الفلاني إن كان غائبا‬ ‫وإن كان حاضراً قال بإذن وليها هذا‪ ،‬فاشهدوا علعَ أيها الجياعة الحاضرون بأني‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لي على هذا الصداق العاجل منه‬ ‫والاجل ‪ .‬وعلى جميع هذه الشروط فكونوا أها الجماعة الحاضرون عل من‬ ‫الشاهدينك ثم إني أشهدكم أيتها الجياعة الحاضرون بأني قد قبلت فلانة بنت‬ ‫فلان الفلانية زوجة لي على هذا الصداق العاجل منه والآجل وعلى هذه‬ ‫نفسي بجميع ذلك فبهذ ا ‪ .‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫وقبلت لما على‬ ‫ا لشروط‬ ‫الله ؛‬ ‫رحمه‬ ‫‪ :‬لعلها من جوا به ‪ 2‬أعني ا لشيخ ا لفقيه صا لح بن سعيد‬ ‫مسألة‬ ‫لا نها على أثر مسائل مرفوعة عنه عن ا مر ‪ :‬وكلها وليها ف تزويج نفسها فأمرت‬ ‫رجلا يزوجها‪ .‬أيعقد عليها التزويج الذي أمرت غيرها بعقده لها(‪،)١‬‏ وإن عقد‬ ‫أمرته ؟‬ ‫هو بنفسه عليها التزويج ‪ .‬أعني الذي‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا بأسن بذلك وهوتزويج جائزإن شاء الله تعالى ‪ ،‬إذا كان‬ ‫العاقد غير مأمور بإذن الذي أمرته هي قال في العقد‪ :‬بإذن وكيلها‪ ،‬وإن عقد‬ ‫الذي أمرته هي قال بإذنها ورضاها بصحة الوكالة لها من وليها في تزوجها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم بالصواب ‪ . .‬حضرت هي التزويج بنفسها أو لم تحضر‪ .‬وكذلك إن وكلها‬ ‫وليها أن تأمر من شاءت من الرجال يزوجها فالذي أمرته أن يأمر غبره يعقد عليها‬ ‫التزويج وإن شاء عقد عليها هو بنفسه ولفظ العقد على ما تقدم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬صفة زواج عقد ا لتزويج بحضرة ا لشهود وا لزوج ‏‪ ١‬لولي ‪ .‬ما صفة‬ ‫مسألة‪:‬‬ ‫ذلك؟‬ ‫‪ :‬فصفة ذلك ا لشهود الذ ين محضرون ا لتنزويج يكونون يعرفون ا لولي‬ ‫‏‪ ١‬جوا ب‬ ‫أنه ولي المرآة‪ ،‬ويعرفون الزوج‪ ،‬إلا أن يكون ولي المرأة يزوج ابنته أأومه أأوخته‬ ‫فعلى قول يكفي معرفة الولي ولو لم يعرفوا المرأة} وبهذا رأيناهم يعملون ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪. .‬‬ ‫لفظ من أراد أن يزوج ابنه الصبي بامرأة بالغ ويكون الأف عاقدا(‪٧١‬‏ ( على‬ ‫أمرته غيره يعقد التزويج لها‪. ‎‬‬ ‫الاصل ‪ :‬الذي‬ ‫ف‬ ‫(‪)١‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬عاتد‪. ‎‬‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫وعنالشيخ صالح بن سعيد الزاملي الخراساني النزوي رحمه الله ‪:‬فيا‬ ‫نفسه‬ ‫تة إلى من هذا اللفظ من غير سياع مني لهذا اللفظ من أثبرعينه أن يقول بعد‬ ‫كمال الخطبة ‪ :‬ثم إني أشهدكم فاشهدوا أني زوجت ابني فلانا بفلانة بنت فلان‬ ‫الفلاني بإذن أخيها إن كان حاضرا [معهاح() فيقول هذا‪ ،‬وإن لم يكن حاضرا‬ ‫فيقول‪ :‬فلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬ثم يقول بعد ذلك زوجته إياها على حكم‬ ‫كتاب الله عزوجل وسنة نبيه المرسل محمد ۔صلى الله عليه وسلم ۔وعلى‬ ‫الإحسان إليها وجميل الصحبة عندها ورفع الاساءة عنها وأداء الواجب إليها‬ ‫وعلى امساك بمعروف أوتسريح بإحسان وعلى صداق عاجل واجل فالعاجل‬ ‫منه كذا كذا يؤدى إليهاأوإلى من يقوم مقامها بأمرها والآجل منه كذا كذا دينا‬ ‫منسأ لها علم إلى حدوث موت أحدهما أووجه من وجوه الفراق تجري بينهيا أو‬ ‫بينونة تجري بحرمة بينهيا يحل محل هذا الصداق عل لها فعلى هذا الصداق‬ ‫العاجل والآجل وعلى هذه الشروط المذكورة زوجت ابنى فلانا بفلانة بنت فلان‬ ‫الفلاني بإذن أخيها هذا وأملكته عصمة نكاحها فإذا قبلتها زوجة ة لابني فلان‬ ‫على هذا الصداق العاجل منه والآجل فكونوا علم من الشاهدين‪ ،‬ثم إني‬ ‫أشهدكم أيتها الجياعة الحاضرون بأني قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة‬ ‫لابني فلان على ما شرطته لها في هذا التزويج من الصداق العاجل منه والاجل‬ ‫على أن يكون صداقها الآجل الذي شرطته لها في هذه العقدة علم لها ضيانا في‬ ‫نفسي ومالي ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬عقد اخر عنه إذا أراد الأب أن يتزوج لولده أن يقول‬ ‫العاقد بعد أن يكمل الخطبة‪ :‬ثم إني أشهدكم فاشهدوا عل بأني قد زوجت‬ ‫ثم يمضي فييا بقى من لفظ‬ ‫فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان الفلاني‬ ‫عقد التزويج إلى أن يصل إلى قوله ‪ :‬فعلى هذا الصداق العاجل منه والآأجل‬ ‫وعلى جميع هذه الشروط ‪ ،‬زوجت فلان بن فلان الفلاني بفلانة بنت فلان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬معك‪‎‬‬ ‫في الا صل‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫الفلاني وأملكته عصمة نكاحها بإذن وليها فلان بن فلان الفلاني والمتزؤج له أبوه‬ ‫فلان بن فلان الفلاني‪ ،‬فإذا قبلها زوجة لابنه فلان هذا فكونوا عليه من‬ ‫الشاهدين‪ .‬ثم يقول بعد ذلك ‪ :‬أشهد عليك أنا والجماعة الحاضزون بأنك قد‬ ‫قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لابنك فلان على هذا الصداق العاجل منه‬ ‫والآجل وعلى جميع هذه الشروط وقبلت لها عليه بجميع ذلك‪ .‬فيقول الأب‪:‬‬ ‫قد قبلت فلانة بنت فلان الفلاني زوجة لابني فلان على هذا الصداق العاجل‬ ‫منه والاجل وعلى هذه الشروط وقبلت لهما عليه بجميع ذلك ‪ .‬هذا إذا كان‬ ‫العاقد غير الول وغير أب المتزوج‪ ،‬وإن كان العاقد الأب قال ‪ :‬والمتزؤج له أنا‬ ‫بنفسي ‪.‬ثم يمضي في عقده النكاح ‪ ،‬وإن كان الزوج الول بنفسه فلا فرق بينه‬ ‫وبين اللفظ الذي قبل هذا إلا أنه يسقط من قوله ‪ :‬بإذن وليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪. .‬تركت سؤالها‬ ‫وأتيت بجوابها‪ ،‬وهوهذا فيا عندي ‪ ،‬إذا كان الأخ غير عاقل فتزويج عمها‬ ‫الأعمى جائز‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وإذا كان العم البصبر حاضرا ول يرض بزواجه‬ ‫الأعمى لها فيكون التزويج ثابتا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عنه هثوابت إذا رضيت المرأة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والأعمى إذا أراد أن يتزوج هل يوكل من يقبل له التزويج أم يكفي‬ ‫قبوله لنفسه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ذلك جائز إن وكل من يتزوج له أويقبل له التزويج أويولى هو‬ ‫ذلك بنفسه‪ .‬كل ذلكم جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لفظ من أراد أن يستبر ىع أمته للوطء إن كان اشتراها أوسباها يقول‪:‬‬ ‫اللهم نيتي واعتقادي أنيأتربص بأمتي فلانة إن كانت ممن تحيض بحيضتين‬ ‫ليحل لى فرجها إإتباعاً لأمررسول الله ۔صلى الله عليه وسلم ت أأودية لسنته‬ ‫طاعة لله ولرسوله محمدا ۔صلى الله عليه وسلم وإن كانت مما لا تحيض قال ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٩٦١٠‬س‬ ‫اللهم نيتي واعتقادي إني أتربّض أمتي فلانة خمسة أيام وأربعين يوما ليحل ل‬ ‫فرجها اتباعا لأمررسول الله ۔صلى الله عليه وسلم وإن كانت حاملا قال‪:‬‬ ‫اللهم نيتي واعتقادي أني أتربص بأنتي فلانة إلى وضعا) حملها وطهرها من‬ ‫نفاسها بعد وضع‪١‬؟)‏ حملها ليحل لي فرجها اتباعا لأمر رسول الله ۔صلى الله عليه‬ ‫وسلم وتأدية لسنته طاعة لله ولرسوله محمداً _صلى الله عليه وسلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أرجوأنها من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفيمن تزوج امرأة وقال‪ :‬إني أريدها‪ .‬فقال له عمها‬ ‫تريدها؟ ‪ .‬قال أريدها فعمد عمها في خروجها من الزوج الأول وأخرجها منه‬ ‫وم) يكن بين هذا الرجل الذي يريدها كلام بينها وبينه إلا أنه اشتهر في البلد‬ ‫بين أهلها والزوج الأول معالجة خروجها من زوجها‪ .‬أيكون هذا التزويج الآخر‬ ‫حلالا أم حراما؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أحب السلامة من مثل هذا التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬في امرأة أرضعت ابنة ابنها ثم أرضعت ابن أخ ابنها هذا من‬ ‫أبيه ثم أراد الولد المرضوع تزويج ابنة عمه هذه(‪)٤‬‏ غير التي(‪)٨‬‏ أرضعتها أمه وهي‬ ‫أخت لابنة المرضوعة‪ .‬هل يجوز له تزويجها؟‬ ‫صار أخا لأب الابنة المرضوعة‪ ،‬ولا يجوز له تزويج أحد من بنات أخيه لأنه قد‬ ‫قيل «يحرم(") من الرضاع ما يحرم من النسب» وقول المرأة المرضعة مقبول قبل‬ ‫(‪ )٢( 0 )١‬في الاصل ‪:‬وضوع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬ولا كان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪:‬هذا‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬الذى‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫(‪ )٦‬حديث نبوي شريف‪. ‎‬‬ ‫‪١٩٦٩١‬‬ ‫التزويج إذا شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ما لم تكن متهمة بتفريق الحلال‬ ‫والجمع ببن الحرام‪ .‬وقد قيل حتى تكون متهمة في نفسها وإن لم تكن متهمة في‬ ‫ذلك فقولها مقبول في ذلك ‪ .‬وأما بعد التزويج فقد قيل حتى تكون عدله عند‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬من غير الكتاب ‪:‬من جواب الشيخ الفقيه العالم الزاهد الورع‬ ‫المحيلوي رحمه الله ‪:‬في رجل أراد أ ن يتزوج ابنة عمه‬ ‫سالم بن خميس بن ‪,‬‬ ‫وقالت له زوجته أنها أرضعتها‪ .‬أيقبل قولها بذلك لعلها قالت بذلك خوفا‬ ‫[من] ) أن يتزوجها فوقها إذا اتهمها الرجل بالكذب أ م لا؟ عرفني سيدي‬ ‫رضيك الله؟‬ ‫الجواب ‪:‬فالذي عند‪ .‬خادمك بذلك إن كانت هذه ‪ :‬ممن تلحقها التهمة‬ ‫بذلك ووقع ف قلبه أنها ل تشهد بذلك إلا كراهية لتزويجها عليه فلا يكون المتهم‬ ‫حجة في الشهادة فيما يتهم فيه أنه يشهد فيه بالباطل والكذب ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وقد‬ ‫جاء الأثر بإجازة شهادة المرضعة في الرضاع ولوكانت ذميةأو أمةما ل تكن‬ ‫متهمة ‪.‬واختلفوا ي تهمتها فقبل إن كانت متهمة في نفسها‪ .‬وقيل‪ :‬إنها تفرق‬ ‫بينحلال وتممع على حرام ‪ .‬وأنت سيدنا طالع في ذلك تجده واضحاً خير مما‬ ‫كتبته لأني كتبته على تحري المعنى ولم تمكني مطالعته حين ذلك وعند المطالعة‬ ‫تختلف الفوائد ويقوى الحفظ » والله يوفقك ويهديك وهأوعلم وأحكم وبه‬ ‫التوفيق إلى الحق والصواب ولا تأخذ بذلك حتى تعرف عله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫البا ب الثانى عشر‬ ‫والخلع والخيار وا لايلاء‬ ‫‏‪ ١‬لطظلاق‬ ‫ق‬ ‫وا لظهار ومعاني ذلك‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫رحمه الله ‪:‬فيمن أسر إليه أحد سرا ;ثم أظهر ذلك السرللرجل الذي‬ ‫عبيدان‬ ‫ل‪ .‬فلامه فحلف معتذرا بحنث‬ ‫أسرمن لسان أحد من الناس فاتهم الذي أ‬ ‫أظهرفي نفسه غير فلان ولم ينطق به‬ ‫ونيته الطلاق أنه ما أظهر سره لأحد ‪7‬‬ ‫جهرا أتطلق زوجته على هذا أم تنقَعه نيه في ذلك الاستثناء الذي أسره في‬ ‫نفسه؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إن الاستثناء بالقلب غير مذيل‬ ‫للألفاظ الظاهرة عن أماكنها ولا يصح الاستثناء بالنية في المسموع من اللفظ وقال‬ ‫من قال من المسلمين ‪:‬من صدقته زوجته ووسعها المقام معه‪ .‬وقول‪ :‬إن كان ثقة‬ ‫وإن حاكمته حكيم عليه بالطلاق كان ثقةأوغير ثقة‪ .‬وقول‪ : :‬يقع الطلاق ولا‬ ‫تنفعه دبكةكان ثقة أوغبر ثقة‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن النية تنفع الاستثناءفي‬ ‫الطلاق‪ .‬وقول لا ينفع فيما ظهر إلا أن يكون الاستثناء في الظاهر كيا كان الطلاق‬ ‫بالظاهر فافهم سيدي معنى هذه المسألة وتفهم معناها وما توفيقنا وإياك إلا بالله ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل حلف بطلاق أمرأته أنه لا يصبر على رجل له عليه دين‬ ‫بدينه ذلك فرفع عليه إلى الإمام فجعل بينهما صبر شهر ثم بعد الشهر لم يوفه‬ ‫‪١٩٦٣‬‬ ‫وهوليس في بلد الإمام حتى يراجعه ولبث هذا يطالب في حقه والذي عليه الدين‬ ‫يمطله لقلة ما فييده وليس في بلدها حاكم حتى يرفع عليه } ومطله بعد إنقضاء‬ ‫ذلك الشهر مدة‪ .‬أتطلق زوجته ويكون بهذا الوصف قد صبر عليه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصبر عليه وكان يطلب في حقه فلا يلحقه حنث‬ ‫ولو لم يأخذ منه حقه إذا لميصح له حقه وكان في نيته غير صابر عليه وهو مطالبه‬ ‫بحقه فلا تطلق زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن عنده أمانة لأحد فبعدما ردها عليه اتهمه المؤتمن فانقص‬ ‫هطا شيء من عنده و‬ ‫ن سق‬ ‫م وما‬‫منها فحلف الأمين بالطلاق أنه ما خانه فيها‬ ‫ل في يمينه ما أعلم شيئا سقط منها وهوما علم بشيء سقط منها‪ .‬أيجحنث‬ ‫ينممنان الغيب أم لا يجنث إلا حتى يعلم بسقط شيع منها؟‬ ‫أيمي‬ ‫وتكون هذه ال‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كان هذا الرجل يعلم عدد الدراهم لم ينقص منها‬ ‫شيع عليا يقينا بلا شك فيه وكان عنده لم يسقط منها شيع لأن الدراهم لم ينقص‬ ‫منها شيء فلا خنث عليه وإن كان هذا الالف حلف على الظن والغيب ولم‬ ‫يكن عنده يقين في ذلك فقد حنث في يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه‪ :‬وفي امرأة خالعها زوجها على جميع صداقها أعولى بعضه ثم‬ ‫راجعها برأيها على أن يسلم لها عاجلها أشويئا منه ثم أراد أن يدخل عليها قبل‬ ‫حتى‬ ‫أن تلم لها ما شرطته عليه لها وكرهت هي ذلك وقالت لا تدخل عل‬ ‫تنقدني مشارطته عليك ‘ وكان الزوج معسراً أموسراً‪ .‬هل تبتر أن تعاشره قبل‬ ‫أن ينقدهاما ادعتم عليه أم لا! ‪ . .‬أرأيت وإن اختلفا فقالت المرأة اتفقنا على‬ ‫المراجعة على أ ن يسلم لى مائة لارية فضة‪ .‬وقال هو‪ :‬اتفقنا على خمسين لارية‬ ‫القول قول ممن منها؟‬ ‫فضة‪.‬‬ ‫‏{‪ ١٩٦‬س‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا يحكم على هذه المرأة بالمعاشرة قبل أن يسْلم لها‬ ‫عاجلها‪ .‬وأما إذا اختلفا في كثرة الدراهم وقلتها فالقول() قول الزوج إلا أن‬ ‫يصح بالبينة أن صداق المرأة المختلعة كذا وكذا فهوثابت‪ .‬ولوردها الزوج بدون‬ ‫صداقها الأول لأن المختلع تزاد ولا تنقص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تبرأت له زوجته من صداقها فسكت هيبة ثم قبل‬ ‫‪ :‬وفي رجل‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫رأيها(" وأبرأ لها نفسها كان قطع بشي ع من الكلام بين براءتها وقبوله أو لم يقطع‬ ‫غير أها ل يقوما من عجلسها| ذلك هل يقع الخلع رجعت المرأة إلى عجلسها أم ل‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان الزوج والمرأة في مجلسهيا ولم يقوما منه ولم يتكلم‬ ‫الزوج بكلام غير خلع فإن الخلع واقع وليس للمرأة رجوع في صداقها إذا أبراته‬ ‫من صداق معلوم ‪.‬وأما إذا تكلم الزوج بغير البراءة(‪)٣‬‏ يكلام غير أمر لع ثم‬ ‫الخلع على‬ ‫واحتج أنه ل برد بذلك خلعاً ل يقع بذلك‬ ‫قيل البراءة(‪)٤‬‏ بعد ذلك‬ ‫القول الذي تعمل عليه‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إن الخلع يقع عليه ولو‬ ‫غير أمر الخلع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تكلم بعل البر اءة(‪)٥‬‏ بكلام‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بالطلاق أنه لا يركب طريقا لغيظ يغيظ فلانا‬ ‫فيات فلان فركب الطريق التي تغيظ فلانا بعد موته‪ .‬أتطلق زوجته على هذا أم‬ ‫لا؟‬ ‫والذي عندي أن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن مثل هذا لا يعدم منالاختلاف‬ ‫زوجة هذا الحالف لا تطلق على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه ما‬ ‫غيره ف‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫مسألة‬ ‫على أن يبر ىعء لها نفسها فقبل زوجها ذلك وأبرأ لها نفسها ثم أن هذه المرأة‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬القول ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪:‬برأيها‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫في الاصل ا‪:‬لبران‪‎‬‬ ‫(‪(٥ .٤ .٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫رجعت ‏‪ ٢‬هذه البراءة واحتجت أنها جاهلة بصداقها ول تعرفه كم هو؟ هل لها‬ ‫حجة في ذلك؟‬ ‫هذه الجهالة والقول قولها مع يمينها بالله أنها‬ ‫حجتها ف‬ ‫‪ :‬فنعم هذه‬ ‫الجواب‬ ‫جاهلة بصداقها الذي أبرأت منه زوجها فإذا حلفت بذلك وجب لها صداقها إلا‬ ‫أن يصح بالبينة العادلة لما أبرأت منه زوجها فحينئذ لا رجعة لها فيما هي عالمة به‬ ‫وجائز لزوجها الرجع عليها في نفسها بمحضر حريق من المسلمين يردها‬ ‫ويشهدهما على ذلك إذا كانت لم تنقض عدتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أرجوأنه على نسق كلام قبله فى كتاب «الضياء» وإن قال أنت‬ ‫مسألة‬ ‫طالق إن جامعتك الليلة أو إلى شهرفإن جامعها ف تتالك الليلة أو المدة بقدرما‬ ‫عليه‬ ‫الجياع حرمت‬ ‫يمينه ‪ .‬وإن أ مضى‬ ‫وبر ف‬ ‫الختانان }دم نزع طلقت‬ ‫يلتقي‬ ‫إلى شهر فتركها حتى تمضى المدة جاز‬ ‫أبدا ‪ .‬وإن قال ‪ ::‬أنت طالق إن جامعتك‬ ‫له بعد حماعها ولا شيء عليه‪ .‬وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد قال قوم‬ ‫تمضي منه بإيلاء‪ .‬وقال اخرون لا إيلاء عليه لأنه قد انقضى عنه عقد اليمين ‪.‬‬ ‫حلف على نعل شيع وليس‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي حفظته عن الأشياخ أن من‬ ‫عنده امرأة ثم تزوج امرأة وفعل ذلك الشيء الذي حلف عنه أنيهلزمه الطلاق‬ ‫لأن الطلاق معلق بالفعل ووقع الفعل وعنده زوجة وفيه اختلاف والذي يوجد في‬ ‫كتاب «بيان الشرع» ذكر أبوزياد عن هاشم بن غيلان رحمهيا الله ‪ :‬عمن قال إن‬ ‫اكلت من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة يتزوجها فهي طالق ‪ .‬فلم يأكل من ثمرتها‬ ‫حتى تزوج ثأمكل‪ .‬قال هاشم تطلق ‪ .‬وعن موسى بن علي رحمه الله ‪:‬رفيجل‬ ‫قال ‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق }فلم يثأكملرمنتها‬ ‫حتى تزوج ثم أكل قال هاشم تطلق ‪ .‬وعن موسى بن علي رحمه الله في رجل‬ ‫قال‪ :‬إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق ولو لم تكن يومئذ له امرأة‬ ‫فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل من بعد فليس عليه في الوجهين شيء ولا طلاق‬ ‫فيما لا يملك وهو قولنا‪ .‬وقد قال من قال غير ذلك وهذا الرأي أحب إل‪ .‬قال أبو‬ ‫‪_ ١٩١٦١‬‬ ‫الحواري ‪ :‬نأخذ بقول موسى وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن رجل وكَلَ رجلا ي طلاق زوجته وقال له إذا أبرأتني من‬ ‫مسألة‬ ‫صداقها الذي عل لها أبرأ لها نفسهاك فلي أبرأت المرأة زوجها من صداقها الذى‬ ‫عليه لها قال الوكيل أنت طالق ثلاثا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬هذا قد خالف من وكله ‪ 3‬وطلاقه باطل والزوجة زوجة من وكله‬ ‫والصداق عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أكرهه سلطان أوغيره على طلاق زوجته وخاف القتل وطلق؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنه لا طلاق إلا في قول جابر بن زيد رحمه الله ‪ :‬فإنه أوقعه‬ ‫وكذلك إذا أكرهه على تلف مال فخاف القتل والهلاك على نفسه في تسليمه‬ ‫فإنها لا تطلق فإن طلق ما قالوا لم يلزمه وإن طلق أكثر لزمه‪ .‬ومن خاف القتل‬ ‫وطلق فلا يلزمه ولا يجوز طلاقه على مثل هذا ولا عتقه ولا صدقته ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن قال لزوجته‪ :‬إن دخلت بيت أختك أو ‪ :‬كلمتها كنت عل‬ ‫مسألة‬ ‫طالقااا)‪ .‬كنت علم طالقاا")‪ ،‬كنت عاع طالقا")‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن دخلت أوكلمت وقععليها الطلاق الثلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬سألت أبا عبدالله في براءة الوالد [الذي](ث) زوج ابنته كانت بالغا‬ ‫أو صبية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقال فيه اختلاف ‪ .‬فقيل جائزوتقع البراءة(‪،)٥‬‏ وقيل تطليقه‬ ‫يكون وعلى الزوج الصداق وهو رأيه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل حلف بطلاق زوجته على أمته إن أمكنت أخاها في‬ ‫نفسها ليزني بها ليخرجها ولم يقدر[أن](‪)٦‬‏ يكف ولا أمته عن الزنا وقد حلف‬ ‫بالطلاق أن هذا الرجل(‪)٧‬‏ علق الطلاق بإخراج الأمة؟‬ ‫ايصل‪. ‎‬‬ ‫لف‬ ‫است‬ ‫(‪ )٦‬لي‬ ‫(‪ )٣ .٢ 0١‬فيالأصل ‪ :‬طالق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬في الاصل ‪ :‬رجلا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪ :‬البران‪. ‎‬‬ ‫‪١١٦١٧‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فيا لم يعلم بزناها فلا بأس عليه ولا طلاق عليه في زوجته ‪ ،‬فإذا‬ ‫علم بزناهما ببعضهيا بعضا فعليه اخراجها ونية الإخراج إليه فإن عنى إخراجا‬ ‫ببيعها فيبيعها‪ ،‬وإن عنى عتقها فيعتقها‪ ،‬وإن أراد إخراجها من البلد إلى غيرها‬ ‫من البلدان فهو إلى ما قصدك وإن لم يفعل ذلك خرجت امرأته بالطلاق ولا‬ ‫يجامع زوجته بعد أن يعلم بزنا أخيه بها حتى يجيزها وإن لم يجبزها ولم جامعها‬ ‫حتى(ا) تمضي أربعة أشهر باتت منه زوجته بإيلاء والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها من جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مفرج رحمه الله عن رجل‬ ‫ولكن أطلقي نفسك فتطلق‬ ‫تقول له زوجته‪ :‬طلقني فيقول لها لا(") أطلقك“‪،‬‬ ‫نفسها في مجلسها فيقول لم أجعل لك طلاقا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي أعرفه من قول المسلمين إذا كان بينهيا كلام وطلبت أن‬ ‫يطلقها فقال لا أطلقك ولكن طلقى نفسك فطلقت نفسها في محلها ذلك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫طلقت‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن امرأة قالت لزوجها أنت علام كظهر أمى إن فعلت كذا وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ثم فعلت‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قالوا ‪ :‬إن عليها كفارة الظهار لا زوجها")‪ ،‬فإن كانت تصوم‬ ‫جاز له أن يطاها بالليل ولا يطاها بالنهار ني صيامها‪ .‬فإن وطئها صائمة بالنهار‬ ‫تحرم عليه إلا أن صيامها يفسد(‪.)٤‬‏ وقال من قال‪ :‬الظهار على الرجال لا النساء‬ ‫بل عليها كفارة يمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل قالت له زوجته أبرأتك من حقي وصداقي على أن تبر ىء‬ ‫لي نفسي فقال الزوج رضيت‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف الاصل ‪ :‬ولم يجامعها زوجته حتى تمضي أربعة أشهر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬إلا أن زوجها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬في الأصل ‪ :‬ما ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الاصل ‪ :‬مفسد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨١٨‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬من الأشرقول أبومعاوية ‪ :‬فإن قالت أبرأتك من حقي لعله من‬ ‫صداقي على أن تبر ىعء لي نفسي فقال قد رضيت وسكت فقال‪ :‬إن كان قال قد‬ ‫رضيت يريد بذلك فهو إن قد قلت إنه خلع‪ ،‬وإن كان قوله ذلك بلا معنى فلا‬ ‫أو أتممت قال ‪:‬‬ ‫غيره إن قال قد رضيت أو أجزت‬ ‫وفي موضع عن‬ ‫خلعا‪(١‬ا‏ )‬ ‫أرى‬ ‫كل هذا سواء(") فقد وقع الخلع ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل وامرأة قعدا للخلع وقالت أبرأتك من حقي وصداقي‬ ‫مسألة‬ ‫بإطلاق() رقبتي أو بفكاك رقبتي أقوالت‪ :‬بفراقي) أبوطلاقي فقال الزوج قد‬ ‫قبلت أو رضيت أوأتممت أوأجزت أوقال بريانك والمرأة امرأتي ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فيه اختلاف وأكثر القول إذا قعد للخلع وأراد نيته‪)٢‬‏‬ ‫وقصداه أن يكون خلعا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة منه ‪ :‬وفي رجل وامرأة قعدا للخلع وأراداه فقالت المرأة قد أبرأتك من‬ ‫ول تقل من حقي وصدا قي على أ ن تر ىء ل نفسي فقال قد‬ ‫حقك وصداقك‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي وجدته في الأثر في هذا أنه يقع الخلع لأن الإرادة هي‪)١‬‏‬ ‫حقها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل جرى بينه وبين زوجته منازعة فقال قد حرمت وحللت‬ ‫للرجال ثم قال‪ :‬ما نويت بقولي هذا طلاقا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أكثر القول والمعمول به عندنا القول قوله مع يمينه ما نوى به‬ ‫طلاقا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل طلق امرأته ولم يعلمها بالطلاق ثم إنهيا تبارءا بعد‬ ‫ذلك‪ .‬أيبرأ من الصداق أم لا؟ إذا طلقها واحدة أو باثنين ولم يعلمها ثم تبارءا‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬سوى‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬ف الأصل خلعا وافقا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الاصل ‪ :‬بفرقى‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬ش الأصل ‪ :‬الطلقات‪. ‎‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬وأراده النيه‪. ‎‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫(‪ (٦‬ف الاصل ‪ :‬هو‪‎‬‬ ‫‏‪ ١١٩١‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يبرأ من الصداق إذا كان الطلاق بلا علمها ردها بلا علمها‬ ‫وإن كان الطلاق بعلمها رها بعلمها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن حضرهووزوجته عند الحاكم فادعت عليه أنه فارقها فأجابها‬ ‫إني فارقتها‪ .‬أيكون هذا خلعا ولا يردها إلا برأيها أم كيف يكون هذا القول‬ ‫ويردها‪ .‬وإن كرهت إلا أن يصح أنها أبرأته وقبل براءتها‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه قد وقعت الفرقة بينهما وانقطعت العصمة وهو مدع للرد بغير‬ ‫رأيها فعليه البينة أنه طلقها طلاقا تملك فيه رجعتها وهي مدعية للصداق إن‬ ‫طلبته فعليها البينة باستحقاق صداقها بالطلاق إن ادعته ‪ .‬وإن لم يتطالبا فقد‬ ‫بينت لك أنه عليهاا) البينة بإستحقاق صداقها بالطلاق إن ادعته ولم يتطالبا فقد‬ ‫بينت لك أنه قد وقعت الفرقة وانقطعت العصمة ولا سبيل له عليها إلا برأيها إن‬ ‫كان قد بقى شيء من الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن طلق امرأته ثم كتمها الطلاق حتى ماتت‪.‬‬ ‫‪ :‬فقيل إإنن كان معها ول يفارقها فله الميراث إذا كانت البينة حاضرة‬ ‫الجواب‬ ‫والرجل مع المرأ ة‏‪ ٥‬وقيل لا شهادة لهم وكذلك إن أقر بذلك عند الموت فهذا الذي‬ ‫الجامع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجدته ف‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله ‪ .5‬وأسعده‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في رجلين بينهما مال جاء أحدهما إلى صاحبه فقال له ‪ :‬أحضر الخضار الذي‬ ‫بيني وبينك ‪ .‬قال ما أحضرولا أغارمك ثم إنه حضر فليا أن حضره حلف‬ ‫بالثلاث التطليقات إن صاف زرعي قشعته بعدما حلف‪ .‬جاء الآخر قشعه على‬ ‫العراص ‪ .‬أوقشع بعض ثم جاء المصر حضره ثانية ‪ .‬أجب عليه حنث الطلاق‬ ‫بقشع الآخر للخضار قبل حصاد الزرع؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ان قد عليها البينة‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬ف هذه المسألة حكإن ‪ :‬أحدهما ‪ :‬من يوم حلف إلى أن يصيف‬ ‫الجواب‬ ‫فا ن قشعه‬ ‫زرعه دخل عليه حكم ا لإيلاء‬ ‫صيف‬ ‫ومن يوم‬ ‫فمباح له ‏‪ ١‬لوط ع ‪.‬‬ ‫زرعه‬ ‫في مدة الإيلاء قبل الوطء ببر في يمينه‪ ،‬وإن وطىع قبل أن يقشع الخضار حرمت‬ ‫وإذ اكان الخضار قذ قشع جميعه مرة قشعه فقد وقع على الحالف‬ ‫عليه زوجته‪.‬‬ ‫الطلاق بيا حلف به وإن قشع القاشع البعض وبقي البعض فقشعه الحالف بر في‬ ‫يمينه ولا حنث عليه في يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬فيمن عنده زوجتان ‪ :‬حرة ومملوكة ثم طلق المملوكة وأراد‬ ‫خيار بعل الرد أم لا؟‬ ‫ردها ‪ .‬أللحرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬والله أعلم‬ ‫لما خيار‬ ‫أرجو أن‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها © وهو هذا بعينه‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن خلع الصبي موقوف إلى حد بلوغه كان الصبي‬ ‫أبيه أو تزوج بنفسه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تزوج له أبوه أو وصي‬ ‫‪ :‬لعلها من جوابه أيضا في رجل قال لزوجته إن دخلت بيت فلان‬ ‫مسألة‬ ‫فأنت طالق إن كلمت فلانا‪ .‬أتطلق إن دخلت بيت فلان أم إذا دخلت وكلمت‬ ‫فلانا‪ .‬أم تطلق إن فعلت فعلا من هذين الفعلين ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫بيت فلان ‪.‬‬ ‫فلانا ودخلت‬ ‫و بالله التوفيق ‪ :‬أنها تطلق إذا كلمت‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن طلق زوجته طلاقا رجعيا وردها بمحضرها وحضر شاه‬ ‫واحد غير عدل والمرأة راضية بذلك واجتمعا على ذلك ووطئها ‪ .‬أتحرم عليه على‬ ‫أم فيه رخصة توجد في آثار المسلمين رحمهم الله وإن كان لم يجز‬ ‫هذه الصفة‬ ‫فعلمها هذا‪ .‬أيلزمه لها صداق ثان بين لنا ذلك رحمك الله ‪ .‬؟‬ ‫‏‪ ٢.١‬س‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه لا يجوز الرد بمحضر شاهد واحد على القول الذي‬ ‫وتحرم‬ ‫نراه ونعمل عليه ولوكان الشاهد نبيا من الأنبياء أوملكاً من الملائكة‬ ‫الزوجة على زوجها إن وطئها بذلك الرد‪ .‬وأما الصداق فإذا(‪)١‬‏ كان الزوج عالما‬ ‫أنه لا يجوز الرد بشاهد واحد والمرأة غير عالمة فقال بعض المسلمين فيلزمه لها‬ ‫صداق ثان‪ ،‬وإن كان الزوج غير عالم أن الرد لا يجوز بمحضر شاهد واحد فقال‬ ‫بعض المسلمين‪ :‬لا يلزمه لها صداق غير الصداق الأول ‪ ،‬وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين إنه يلزمه لها صداق ثان ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله وفيمن طلق‬ ‫وإن كانت لا‬ ‫زوجته طلاق الشَتّة ‪ .‬هل يقع الطلاق من ساعته أم بعد ذلك‬ ‫تحيض وهي من غير الموئيسات أوكانت ممن تحيض ‪..‬متى يقع الطلاق؟ ‪.‬وإذا ل‬ ‫يقع الطلاق من حينه ‪ .‬هل يجوز له وطؤ ها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان طلقها طلاق السنة بعدما طهرت من حيضها‬ ‫قبل أن يطأها وتصب ال‪ :‬على فرجها أوكانت حاملا طلقت من حينها‪ .‬وأما‬ ‫التي قد حاضت وانقطع عنها الحيض وكان قد جامعها بعد ذلك طلقها طلاق‬ ‫السنة فعلى قول من يقول إنها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض حتى تفسر في حد‬ ‫المؤيسات فلا تطلق حتى يأتي الحيض وتطهر منه أوتصير بحد الميؤسات في‬ ‫الوقت الذي حكم به المسلمون أنها زوجته يجوز له وطؤ ها عندهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪:‬أن المستاذي‪){١‬‏ الذي يقوم بغير ممسك وطلق أوجامع زوجته وأوفاها‬ ‫بصداقها الآجل مالا‪ .‬وكان المال يبلغ ثمنه أكثرمن صداقها وأراد ورثته أن‬ ‫يسلموا لها صداقها نقداً ى ويوفوها بقدر صداقها ألهم ذلك أم لا؟ ‪.‬وهل يكون‬ ‫وفاء المريض غير ثابت؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬إذا‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬أي الذي أصابه أذى‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٠٢‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪:‬إن كان المريض يقوم من غير ممسك ومعين ويجيء‬ ‫ويذهب في البيت لقضاءحوائج الإنسان فقضاؤ ه بما عليه ثابت ولا أعلم لورثته‬ ‫خياراً ؤ وإن كان لم يقدر على القيام إلا بممشند ومعين ولم يجيء ويذهب في البيت‬ ‫لقضاء حاجة الإنسان وكان حرا عاقلا بالغا صحيح العقل ففي ما قضاه من ماله‬ ‫في حالته تلك لور ثته فيه الخيار بعد موته وقضاء المريض إذا كان عقله ثابتا فجائز‬ ‫ذلك وثابت إلا أنه فيه خيار لورثته بعد موته ويجوز لمن عليه حق لمريض أن يقضيه‬ ‫إياه أومن أمره بقبضه منه إذا كان صحيح العقل‪ .‬والمريض إذا طلق امرأته‬ ‫طلاقا بائنا ومات في مرضه ذلك ففي ميراث المرأة منه اختلاف‪ .‬فعلى قول من‬ ‫جعل لها منه ميراثا أوجب عليها العدة منه} وما كان من الاختلاف فيه بالرأي‬ ‫من يجوز له القول بالرأي فمرجعه إلى حكام المسلمين فيا حكموا به فهو الحق لا‬ ‫يبوزخلافه‪ .‬وأما المختلعة إذا كان الزوج مريضاً قبل انقضاء عدتها ففي ميراثها '‬ ‫منه اختلاف وأكثر القول إذا كان هاولمريض فلا(‪)١‬‏ ميراث لها منه ولا عليها عدة‬ ‫متوفي عنها زوجها‪ .‬وإن كانت هي المريضة وماتت في عدتها ففي ميراثه منها‬ ‫اختلاف© وأكثر القول‪ :‬إن سلم لورثتها ما اختلعت به منه‪ ،‬ورثها‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة قالت لزوجها برأتك من حقي وصداقي ثلاث مرات‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬اشهدوا أيها الحاضرون فإن كان فيها أولاد فهي زوجتي ‪ ،‬وإن كان‬ ‫ما فيها أولاد فهي طالق ‪ ،‬ولا يذكر اسمها ولا اسم أبيها ولا يقول‪ :‬إني قد قبلت‬ ‫مالي ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ومن قال لزوجته إن لم تكوني حاملة فأنت طالق فإنه‬ ‫يراعي به ستة أشهر فإن جاءت بولد فقد رولا حنث عليه‪ ،‬وإن لم تات(") بولد‬ ‫إلى ستة أشهر وقع الطلاق‪ .‬وعلى هذا إن يمسك عن وطئها حتى تمضي ستة‬ ‫الأشهر فإن لم يتبين بها حمل جاز له أن يطأها‪. .‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لمايراث‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬تاتي‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢.٢٣‬س‬ ‫قال المؤلف أخاف أن يكون هاهنا غلط لأنه يقول إن لم تكوني حاملة فأنت‬ ‫طالق ‪ ،‬وقال هنا‪ :‬ولم تتبين بها حمل جاز له أن يطأها فينظر في ذلك ويوجد ف‬ ‫بولد لستة أشهر أو أقل فقد طلقت‬ ‫موضع اخرفي هذه المسألة أنه ‏‪: ٠‬إن جاء ت‬ ‫فإن جاءت بولد لأكثرمن ست ةه أشهر ل تطلق ‪ .‬والجواب الأول هو الصحيح ‪ .‬وإن‬ ‫قال إن لم تحبلي فانت طالق فإنه يطؤ ها مرة واحدة ثم يمسك عنها فإن حاضت‬ ‫وإن وطئها قبل أ ن تحيض ثلاث حيض حرمت عليه‬ ‫ثلاث حيض(‪)١‬‏ طلقت ‪.‬‬ ‫أبدا ‪ .‬وإن قال ‪ :‬إن حملت فأنت طالق ثلاثا فإنه يطؤ ها مرة ثم يدعها حيض‬ ‫ست ةه أشهرمُذ‬ ‫ولدا لأقل من‬ ‫عنده فإن ولدت‬ ‫فهوعلى هذا مادامت‬ ‫حيض‬ ‫ثلاث‬ ‫قال هذا القول لم يقع بها لأنه قد قال قبل الحلف‪ .‬فإن جاءت به بستة أشهر أو‬ ‫أكثر وقع الطلاق لأن الولد(") حملت به بعد اليمين ثم انقضت العدة به‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال لزوجته‪ :‬بطلاقك إن تزوجت أمي بغير إذني ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما قوله إن تزوجت أمي بغير أذني تخرج عندي إن‬ ‫بمعنى إن الشرطية ‪ 3‬فإذا تزوجتأمه بغير إذنه وقع عليه الطلاق وإن كانت له‬ ‫نية غير هذه فله نيته على قول بعض المسلمين هكذا حفظت من آثار المسلمين ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما من تكلم لزوجته بكلام ظن أنه وقع بها طلاق منه فأراد ردها‬ ‫احتياطا فسئل عن ذلك فقال ‪ :‬فارقها ولم يرد بذلك طلاقا لها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا طلاق يقع على امرأته بهذا على قول بعض المسلمين ويكفيه‬ ‫ردها بيا تقدم من قوله‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ (١‬اي ثلاث حيضات‪‎‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪: :‬الان الولد أنها حملت به‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن الفراق قسم من أساء الطلاق لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهوأكثر القول‪ .‬وقال من قال‬ ‫من فقهاء المسلمين‪ :‬إنه ليس بطلاق إلا أن ينوي به طلاقاً ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جوابه لمسألة تركت سؤ الها ‪ :‬وأما من اختلعت عليه زوجته‬ ‫وأبرأته من حقها على أن يبرىعء لها نفسها براءة(آ) الطلاق فأبرأ لها نفسها‬ ‫براءة(") الطلاق ثم ادعت عليه أن إبراءء لها كان من إشاءة{") منه لها وصح ذلك‬ ‫بالبينة العادلة ‪ .‬ورجعت تطلبه به ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلها الرجعة ويحكم عليه برده إليها ولا رجعة له عليها‪ .‬وقال‬ ‫بعض المسلمين إذا رجعت إليه بذلك فله الرجعة عليها في نفسها وكل قول‬ ‫المسلمين صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله ‪.‬‬ ‫فيمن قعد هووامرأته للطلاق وطلب الزوج من المرأة أن تبرئه من صداقها فابت‬ ‫عن ذلك لأنها كارهة للطلاق فقال لها عمها‪ :‬أبرئيه من صداقك فأبرأته بعدما‬ ‫قال لها عمها ‪ :‬أيلزم العم شيع أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت لا تتقيه ولا تخافه فلا ضيان عليه‪ .‬وإن كانت تتقيه‬ ‫وذهب صداقها بسببه فعليه الضيان ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل حلف بطلاق أنه لا يصير على فلان فى حق له عليه ولا‬ ‫يبرئه منهك فإن صبر عليه أخذ من غيره من أقاربه وأهل بلده ورضى هذا‬ ‫الحالف بفعل الذي صبر على غريمه أكوره في قلبه‪ .‬أيلحقه طلاق أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن كره ذلك بقلبه فلا حنث وإن أتم ذلك حنث‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة خميس بن سعيد الرستاقي‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬برءان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬اية رقم‪ ٢ ‎‬من سورة الطلاق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أي كان بإرادته‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢.0٥‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في رجل له زوجة وأرادت أن تسير إلى أهلهااا) في بلد غير بلده‬ ‫وعندها ولد له‪ .‬فقال لها إن سرت إلى أهلك هذه الليلة بولدي فأنت طالق‬ ‫فسارت قليلا من ذلك الموضع ثم رجعت ولم تصل إلى أهلها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يعجبني في هذا إن كان هذا نوى بقوله‪ :‬إن سرت الليلة بولدي‬ ‫إلى أهلك الوصول إلى أهلها بولده وسارت ولم تصل إلى أهلها ورجعت دون‬ ‫الوصول‪ .‬ألا يلزمه حنث‪ .‬وإن كان أرسل القول ونوى خروجها بولده تلك‬ ‫الليلة وخرجت بولده قاصدة إلى البلد الذي نهاها عنه ونيتها أن تصل إليه‬ ‫وعاقها عن ذلك عائق حتى رجعت يلزمه() الحنث‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ . .‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الأب إذا اشتر ى طلاق ابنته وطلق واحدة أو اثنتين فقال بعض‬ ‫للزوج ترها‪ .‬وقول‪ :‬لا يجوزوهي بائنة‪ ،‬والذي يعجبني إن كان الشراء له‬ ‫فللزوج ردهاك وإن كان الشراء لها هي وبأمرها أنه ليس له ردها‪ .‬وأي موضع‬ ‫للزوج ردها على كرهها فالميراث بينهيا‪ .‬وإن اشتر ى الطلاق غير الأب فإن‬ ‫طلق واحدة أو اثنتين فللزوج ردها وهما يتوارثان مادامت في العدة والثمن ثابت‬ ‫للزوج على المشتري وإن ردها الزوج‪ .‬وأما إن كان طلاقا بائنا ثلاثا فلا رد‬ ‫للزوج عليها ولا يتوارثان وسواء كان ذلك في الصحة أوفي المرض إلا أهم قالوا ‪:‬‬ ‫إن بيع المريض في الأصول لا يثبت وله النقض ولا تحرم عليه ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫وهذا ثابت إذا كان ثابت العقل ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬والصبية إذا أبرأت زوجها من‬ ‫حقها وأبرأ لها نفسها قالوا ‪ :‬لا يبرأ من الصداق وهي تطليقة وقول هو موقوف‬ ‫الى بلوغها فإن أتمت البراءة(" تم ‪ 3‬وإلا فهوتطليق ‪ .‬وإن أراد مراجعتها على‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ : :‬الوصول إلى بولده إلى أهلها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل البرءان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬الحنث ‪.‬‬ ‫‪_ ٢.٦‬‬ ‫كرهها فعلى قول من يقول إنه طلاق ولا تقع براءة(‪)١‬‏ فله مراجعتها وإن كرهت ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول إن البراءة(") موقوفة إلى بلوغها فهو موقوف‪ .‬وهذا القول‬ ‫الأخير يعجبني } ويعجبني إن كان نوى بالخلع طلاقا فهو طلاق وإن كان الطلاق‬ ‫معلقا بالبراءة فهو موقوف إلى بلوغها فإن أتمته تم ويعجبني الامساك عن ردها في‬ ‫صبائها على كل حال لأن هنا شبهة في الطلاق والبراءة{)‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ عمربن سالم بن حسن بالرغوم رحمه الله ‪:‬‬ ‫تركت ساؤلها وأتيت بجوابها‪ 5‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ومن قال لزوجته‪ :‬أنت طالق مائة مرة ثم قال‪ :‬إنه ما نوى إلا مرة‬ ‫واحدة فإنها تطلق ثلاثا والباقي عليه أوزار ولا تقبل نيته في ذلك على أكثر قول‬ ‫المسلمين هوالمعمول به عندهم ‪ .‬ومن قال‪ :‬أنت طالق ثلاثا ثم قال‪ :‬نويت‬ ‫واحدة‪ .‬فقوله إنه إن كان أراد بقوله واحدة فقال ثلاثا فذلك إلى نيته فيما بينه‬ ‫وبين الله عز وجل ‪ ،‬ولا غلب عليه في ذلك‪ .‬فإن حاكمته حكم عليه بالثلاث‪.‬‬ ‫وإن صدقته وكان الزوج ثقة وسعها المقام معه‪ ،‬وقول ليس لها تصديقه في هذا‬ ‫كان ثقة أوغير ثقة وقول ليس ذلك إلى نيته وتطلق ثلاثا ولا يقبل فيه ذلك ولو‬ ‫كان محمد بن محبوب رحمه الله ‪ 5‬لم يقبل منه ذلك‪ .‬وهذا القول الأخير هأوكثر‬ ‫قول المسلمين والمعمول به عندهم ‪ .‬ومن قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فهي‬ ‫واحدة إلا أن ينوي ثلاثاء وأما إن قال‪ :‬أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقت‬ ‫ثلاثا ولا نية له في هذا على أكثرقول المسلمين والمعمول به عندهم ‪ .‬وأما إن‬ ‫قال‪ :‬أنت طالق أنت طالق ‪ .‬قول إنه ثلاث إلا أن ينوي واحدة وإن لم ينو شيئا‬ ‫فهي ثلاث وقول إنها واحدة وقول إنها ثلاث نوى أولم ينتو‪ ،‬وليس لها أن‬ ‫تصدقه وأما إذا قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق طلقت ثلاثا اتفاقا ‪.‬‬ ‫ولو قال نويت واحدة فلا تقبل نيته في ذلك وهوثلاث ‪ .‬وأما إن قال لها أنت طالق‬ ‫(‪ )١‬ث‪ )٢( ‎‬ء‪ : )٣( ‎‬في الأصل الرءان‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢.٧‬‬ ‫وطالق وطالق فإن كان غبر مدخول [بهاح(‪)١‬‏ وقعت عليها واحدة وإن كان‬ ‫مدخولا بها فثلاث ‪ .‬وإن قال لزوجته‪ :‬ما طلقتش أوطلقتش أوبنيته من شيع أو‬ ‫طالق وردد قوله هذا ثلاثا إذا زعم أنه نوى بذلك واحدة فقول ذلك إلى نيته‬ ‫والقول في ذلك قوله مع يمينه ‪ .‬وقول ليس ذلك إلى نيته وتطلق ثلاثا‪ ،‬والقول‬ ‫الأول أكثر‪ .‬وأما التي طلقها زوجها ثلاثا وأنكرها ذلك ولم تصح لما عليه بينة‬ ‫فعليها أن تفتدي منه بالذي تزوجها عليه وبجميع ما تملكه وأما المطلقة واحدة‬ ‫أو اثنتين فعليها أن تفتدي منه بالذي تزوجها عليه وليس لها أن تفتدي منه‬ ‫بجميع مالها‪ .‬وأما الموطأة في الدبر والحيض عمدا منه فليس عليها أن تفتدي منه‬ ‫بأكثر من صداقها العاجل والآجل وأما في القبل فلا نقبله في حال وطئها إلا‬ ‫المطلقة ثلاثا لها ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬امرأة طلقها زوجها وأنكرها ذلك ثم بعد ذلك بشهر أو‬ ‫شهرين حضرا! بينهم أناس وطلقها بمحضرهم ‪ .‬أتكون عدة من الطلاق الأول‬ ‫أم من الطلاق الأاخر؟‬ ‫وأما في ظاهر‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬إنها تكون بينه وبين الله من الطلاق الأول‬ ‫الحكم فإذا لم تكن له بينة فمن الطلاق الثاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من حلف بالطلاق أن فلانا ما يسكن المقام الفلاني وكان ساكنا‬ ‫فيه وقت اليمين ثم تحول منه ثم أن المحلوف عليه قبل في هذا المقام أونام فيه أو‬ ‫أكل ‪ .‬ما الذى تراه من الحنث؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في وقوع الطلاق عليه فيه اختلاف وأكثر القول إذا‬ ‫أخرج منه مع فراغه من الكلام لم يقع عليه طلاق والمقيل والأكل والجماع ففيه‬ ‫‪:‬‬ ‫أيصل‪‎‬‬‫لف‬ ‫است‬ ‫(‪ )١‬لي‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬حضروا‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٠٨‬‬ ‫اختلاف إذا لم تكن للحالف فيه قال من قال‪ :‬هوسكون ‪ .‬وقال من قال‪ , :‬ليس‬ ‫والسكون معروف مع الناس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بسكون‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الجلندى رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ :‬في إمرأة إذا قعدت هي وزوجها للخلع وأحضر شهودا فقالت المرأة ‪:‬‬ ‫اشهدوا عاع بأني قد أبرأت فلان بن فلان تعني زوجها من حقي الذي تزوجني‬ ‫عليه العاجل منه والآجل على أن يبر ىعء لي نفسي براعة(ا) الطلاق © وكان قد‬ ‫أوفاها عاجلها‪ .‬أعليها أن ترة عليه العاجل من الصداق أم تثبت له الآجل؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الذى نحفظه من اثار المسلمين أن البراءة") لا تزيل إلا‬ ‫ما في الذمة وليس«(") له أن يرجع عليها فيما قبضته منه إذا لم يشترط عليها رده عند‬ ‫البراءة(‪)٤‬‏ والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان النزوي رحمه الله ‪ :‬وفيمن خالع زوجته في مرضه ومات وهي في العدة ‪.‬‬ ‫)‬ ‫أترثه أم لا؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا كان‪.‬الزوج مريضاوالمرأة صحيحة ففي ذلك‬ ‫اختلاف والذي يعجبني من القول وأعمل عليه ألا ميراث للمرأة ولو كانت في‬ ‫العدة‪ .‬وأما إذا كانت مريضة ومات أحدهما قبل انقضاء العدة فللحىٌ منه‬ ‫الميراث على القول الذي نعمل عليه‪ .‬وأما إذا اختلف الورثة فقال بعض إن‬ ‫الخلع في الصحة‪ .‬وقال بعض إن الخلع في المرض ‪ .‬فالحكم أن الخلع في‬ ‫الصحة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهذا هو جوابها ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قال الزوج لزوجته‪ :‬أنت طالق طلاق السنة فإن‬ ‫كانت ممن تحيض فإنها إذا حاضت وطهرت من الحيض _ وإن كانت حاملا ۔‬ ‫‏(‪ )١‬ث ‏(‪ : )٤( ، )٢‬في الأصل برءان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رهجأنع‪‎‬‬ ‫يل‬‫(‪ : )٣‬فيالاصل ‪ :‬ولا‬ ‫‪_ ٢.٩٢‬‬ ‫فإنها تطلق من حينها‪ .‬وإن كانت صبية أموؤيسة فإذا هل الهلال طلقت‪ .‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬إذا مضى شهرمُذ طلقها‪ .‬وأما إذا قال لها أنت طالق للسنة ‪ .‬فقول إنها‬ ‫تطلق من حينها‪ ،‬وقول لا تطلق من حينها وإنما تطلق مثل قوله أنت طالق طلاق‬ ‫السنة‪ .‬وأما إذا طهرت من الحيض وطلقها طلاق السنة قبل أن يجامعها‪ ،‬فإنها‬ ‫تطلق من حينها لأن ذلك هوطلاق السنة ولا يبوزله أن يجامعها بعد أن‬ ‫طلقها بعد أن طُهرت من الحيض إلا أن يردها بعد الطلاق إن كان بقي بينها‬ ‫طلاق‪ .‬وأما إذا طلق زوجته طلاق السنة بعد أن جامعها فإنها لا تطلق إلا بعد‬ ‫أن تحيض وتطهر من الحيض ‪ .‬وأما إن كانت حاملا فإنها تطلق من حينها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪ . .‬وطلاق المرأة الحامل جائز وجائز جماعها لزوجها وكذلك جائز إقرارها‬ ‫ووصيتها‪ .‬وأما عطيتها فقول إن عطية الحامل جائزة ‪ .‬وقول لا يجوز‪ ،‬وقول ما لم‬ ‫يدخل شهرها فعطيتها جائزة} وقول ما لم يضر بها الطلاق وتركن للميلاد‪ .‬والله‬ ‫أغلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بهذا من جوابها وهو هذا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما إذا تخالع الزوجان في المرض ففي ذلك اختلاف بين‬ ‫المسلمين‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬لا ميراث بينهما كان الزوج مريضا والمرأة‬ ‫مريضة وقال من قال‪ :‬بينها الميراث ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إن كانت الزوجة مريضة‬ ‫والزوج صحيحا فبينبيا الميراث وإن كان الزوج مريضا والمرأة صحيحة فلا‬ ‫ميراث بينهيا‪ ،‬وبهذا القول أفتي وأحكم وأعمل ‪ .‬وأما قول الزوج في المرض أنه‬ ‫جامع زوجته في النفاس وأنكرت المرأة فلا يقبل قول الزوج ولا أولاد الزوج بعد‬ ‫موت الزوج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪ .‬ومن قال لزوجته ‪ :‬سود الله وجهك أو‬ ‫يا سوداء الوجه ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا تطلق زوجته بلفظه هذا غير أن هذا الكلام لا يجوز‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١.‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة تمانع زوجها نفسها فقال لها حالف لك بالطلاق إن‬ ‫أمكنتيني من نفسك لأعطينك() عشر لاريات ‪ .‬فامكنته ووطاها‪ .‬أيقع الطلاق‬ ‫بلفظه هذا إن أعطاها أو لم يعطها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في مثل هذا يجري الاختلاف والذي يعجبنى من القول‬ ‫إذا أعطاها عشرلاريات قبل أن يجامعها وقبل أن تمضى أربعة أشهر فقد برى‬ ‫‪.‬‬ ‫يمينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل جاء إلى بيته فرأى زوجته نائمة في مكان من البيت‬ ‫فقال لها‪ :‬انتقلى إلى المكان الفلاني ‪ ،‬فأبت‪ .‬فقال لها إن جامعتك في هذا المكان‬ ‫[كنت]") مجامعا [أمى]”{) يريدها [أن]ُ) تنتقل من ذلك المكان فلم تبرح‬ ‫مكانها(ث)۔ فجامعها ف ذلك المكان‪ .‬ما يجب عليه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قال من قال ‪ :‬إنها تحرم عليه ‪ ،‬لأنه قد قال بعض‬ ‫المسلمين في مثل هذا إن هذا ظهار‪ .‬وفي قول بعض المسلمين إن عليه كفارة‬ ‫يمين مرسلة ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬ولا تحرم عليه‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وزوجة عبد اليتيم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا تطلق إلى أن يبلغ سيده ويشاء ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬المطلقة التى يجب آجل صداقها على الزوج حينياا"» طلقها لعله‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان الطلاق رجعيا فلا يحكم على المطلق بتسليمه‬ ‫وإن كان الطلاق بائنا فإنه يحكم عليه بتسليم الحق بعدما‬ ‫قبل انقضاء عدتها‬ ‫طلقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬في الاصل ‪ :‬واعطيك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬زياادلةممحنقق‪‎.‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬انه‪. ‎‬‬ ‫ي الاصل ‪ :‬من مكانها‪‎.‬‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫(‪ (٦‬في الاصل ‪ :‬من حينها‪. ‎‬‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ف امرأة حرة تزوج عليها زوجها مملوكة فلما علمت لتزويج ل‬ ‫تنكر بجهل منها ثم اختارت نفسها بعد ذلك وقبل أن يطأها ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن اختارت نفسها قبل أن يطأها فلها الخيار‪ .‬وقال‬ ‫بعض المسلمين‪ :‬لها الخيارما لم يطا المملوكة‪ .‬فإن اختارت نفسها فإنها تخرج‬ ‫منه‪ .‬وإن ردها فيكون ذلك بتزويج جديد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلما وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن [براءة]() اليتيمة غير ثابتة والحق واجب على الزوج‬ ‫إلا أن تبرئه منه بعد بلوغها‪ .‬وأما رده لها قبل بلوغها إذا أبرأ لها نفسها بعد أن‬ ‫والذي يعجبنى ألا(‪)٨٢‬يردها‪.‬‏ وأما إذا‬ ‫برأتنه ففى ذلك اختلاف بين المسلمين‬ ‫ابرأها بشرط إن برى من حقها فهذا برآن(‪ 2‬موقوف فإن بلغت واتمت البر آن فقد‬ ‫برىء من حقها وليس له عليها سبيل‪ .‬وإن لم تتم البران بعد بلوغها فهي زوجته‬ ‫وليس له ردها في يتمها في برآن الشريطة ‪ .‬وأما إذا طلقها في يتمها من غير بران ©‬ ‫وأراد أن يردها في عدتها فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ عمربن سعيد بن عبدالله ‪ :‬عن رجل حلف‬ ‫بالطلاق بأنه يخرج فلانا فلا يبيت ف داره(‪)٤‬‏ ول يخرجه وكانت يمينه وقت المغرب‬ ‫تخرج من داره ولم يبت فيها‪ .‬أيبر في يمينه هذا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم قد بر ولا يجحنث على هذه الصفة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل قال لامرأته وهي صائمة علي الطلاق الثلاث إن لم‬ ‫أجامعك ذلك اليوم [فأنت طالق](ث) فمنعته ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا لم يجامعها ذلك اليوم طلقت بالطلاق الثلاث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أي براءة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪.‬‬ ‫‏(‪ (١‬ف الاصل ‪ :‬برءان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الاصل ‪ :‬انه محرج فلانا ولا يخرجه فلا يبيت ف داره ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬زيادة من المحقق لاصلاح الاسلوب‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه هاشم بن غيلان البهلوي‪ ،‬عن رجل‬ ‫حلف بطلاق زوجته بالثلاث أنه لا يسكن الدار الفلانية} وأراد أن يخالع زوجته‬ ‫ويدخل البلد بعد الخلع ‪ .‬كيف صفة الخلع في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنه يخالع زوجته قبل دخوله البلد ثم يدخل البلد وهي ليست‬ ‫زوجته ثم يردها بعد دخول البلد بحضرة شاهدين ورضاها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرح رحمه‪ :‬في رجل قال لزوجته ‪:‬‬ ‫[إن](‪)١‬‏ فجحت عليك فجحت على أبي ‪ .‬ودنوت منك دنوت إلى أبي وإن‬ ‫وطئتك وطئت أبي ‪ .‬أيكون هذا إيلاء أم ظهارا ؟‬ ‫‪ :‬فالذي يوجد في كتاب المختصر‪ :‬فإن قال هي عليه كأمه أكوأخته‬ ‫الجواب‬ ‫ول يقل كظهر أحدهن فإن الاختلاف بينهم ‪ .‬والذي‬ ‫أومن يحرم عليه نكاحه‬ ‫أقول به لا يكون عليه ظهار إنما هوكمن حرم زوجته على نفسه بقوله هي عليه‬ ‫حرام وقوله هي عليه كأخته ‪ .‬كله عندي [سواء]() وعليه كفارة يمين مرسلة ولا‬ ‫يلزمة ظهار في ذلك ‪ .‬فعلى هذا القول سواء قال ذلك أو[نحوه]«")‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثاؤ فأقرت الزوجة بذلك‬ ‫أنكر بعد ذلك ‪ .‬أله ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يقبل إنكارهما بعد إقرارهما بالطلاق وثبت عليهيا الطلاق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل متزوج امرأة ومذ زوجها إلى الحج وادعت أنه جعل‬ ‫طلاقها بيدها بشهادة شهود شهرة‪ .‬أبوز لها أن تطلق نفسها منه أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا بوز إلا بشهادة شاهدين عذلين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬سوى‪‎‬‬ ‫الاصل‬ ‫ف‬ ‫(‪()١‬‬ ‫الاصل ‪ :‬سواء انك هو كنحوه‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪)( ٢‬‬ ‫‏‪ ٢١٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل حلف بالطلاق ‪ :‬إني إذا استقدرت لأقتل فلانا أأوقطع‬ ‫أحسن مال فلان‪ .‬ما يلزم الحالف إذا كانت اليمين على معصية؟‬ ‫يذ فلان أو‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا استقدر على من حلف عليه ولم يفعل ومضى له أربعة أشهر‬ ‫بعدما قدر ولم يفعل‪ ،‬خرجت منه زوجته بإيلاء وحلف للأزواج وصار خاطباً من‬ ‫الخطاب إن شاء تزوجها تزويجا جديدا‪ ،‬ولا حنث عليه في ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل خالع زوجته ثلاث مرات‪ ،‬أطولقها وخالعها مرتين يجوز‬ ‫له تزويجها أم لا؟ ‪.‬‬ ‫‪ :‬ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يجوز له تزويجها إلا بعد زوج‬ ‫الجواب‬ ‫َ‬ ‫يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد القرن ‪ :‬فيمن حلف‬ ‫مسألة‬ ‫بالطلاق أنه يفعل كذا وكذا إلى سنة أإولى سنتين ولم يفعل ‪ .‬هل يدخل عليه‬ ‫الإيلاء في هذا اليمين إن مضت أربعة أشهر ولم يفعل‪ .‬وكذلك إن وطىعء امرأته‬ ‫في تلك المدة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم إن وطىء قبل أن يفعل حرمت عليه‪ .‬وإن مضت أربعة‬ ‫أشهر ولم يفعل باتت منه بالايلاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ .‬وفيمن حلف بالطلاق ألا أنفع فلانا بيال ولا رجال ولا‬ ‫أنصحه ولا أطرش له طارشا‪ ،‬ثم إن الحالف طالع زوجته [وطرش ‏](‪ »١‬طارشا‬ ‫لهذا المحلوف عنه‪ .‬ونوى أ ن ينفعه بمال ورجال وبكل ما حلف عنه ‪ .‬ورة‬ ‫زوجته‪ .‬أيجوز ذلك على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فاعلم أن هذا الحالف يلحقه الطلاق إن فعل واحدا من هذا‬ ‫ولا ا نفعه بال ولا رجاكن ©‬ ‫ولا أطرش له طارشا‬ ‫‏‪ ١‬لذي حلف عنه‪ .‬لا أ نصحه‪.‬‬ ‫أي لا أرسل إليه رسولا‪. ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫وإن نفعه بمال وهي زوجته ولا يخرجه فعله هذا على بعض المحلوف عليه على ما‬ ‫ذكرت ونيته فعل الجميع بعد أن خالعها من هذه الجملة فعولاحد مما ذكرت‬ ‫ولا هذا وهي زوجته يلحقه ‪ 3‬إلا أن يخالع زوجته ويفعل جميع ما حلف عنه‪ .‬ولا‬ ‫هذا ولا هذا ولا هذا فيخرج هنالك من يمينه ‪ .‬فمتى ما فعل ذلك طرأ بعد‬ ‫خلعه وردها بعد ذلك على جواز الرة‪ .‬فقد خرج من يمينه ولا يلحقه بعد ذلك‬ ‫على الأشهر مما جاء عن الأشياخ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل قعد هو وزوجته للخلع فقالت الزوجة لزوجها قد برأتك من‬ ‫حقي وصداقي فسكت الزوج وتحدث بحديث في غير أمر الخلع © ثم قال لما قد‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا ليس بخلع لأنه قد تكلم بكلام قبل القبول غير الخلع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه‬ ‫‪ :‬فارقني ‪ .‬فقال لما‪ :‬إن طلبت مني نفقة فأنت زوجتي‬ ‫ته‬ ‫ج له‬ ‫والت‬ ‫زن ق‬‫الله ‪ :‬فيم‬ ‫وإن كنت [لتابغين]ا) مني نفقة فأنت طالق‪ .‬قالت لاأريد منك نفقة ثم‬ ‫طالبته بها بعد أيام ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا جاوبته أنها لا تري منه نفقة فقد طلقت ومطلبها من‬ ‫بعد لا اعتبار به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة‪: :‬ومن حلف بطلاق زوجته أنه يطؤ ها هذه الليلة فلما كان الليل‬ ‫وجدها حائضاً‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يطاها فهو حانث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل قال‪[ :‬حالفًا]{) بالطلاق أن يشكو برجل عند الوالي‬ ‫ويخزنه") وشكى به عند الوالي ولم يخزنه الوالي‪ .‬هل يحنث في يمينه أم لا؟‬ ‫(‪ )٢‬فيالاصل ‪ :‬حالف‪١ . ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ىا‪‎‬‬ ‫قم‬ ‫(‪ )١‬فيتال‬ ‫باصل‬ ‫(‪ )٣‬أي يسجنه‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬ناظرت في هذه المسألة شيخنا الوالي العالم محمد بن‬ ‫عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ :‬فكان جوابه ‪ :‬إن كان نوى أن يشكو به‬ ‫ويخزنه الوالي وشكا به عند الوالي ولم يخزنه الوالي حتى مضت أربعة أشهر فلا يخلو‬ ‫[الأمر](اى من الاختلاف‪ :‬قول لا جنث عليه إن شكا به عند الوالي ولم يخزنه‬ ‫الوالي‪ .‬وقول‪ :‬يلحقه الإيلاء إن لم يخزنه الوالي ومضت أربعة أشهر‪ .‬وأرجو أن‬ ‫فيه قولا أنه يحنث من حينه إذا قال‪ :‬زوجته طالق إن يشكو بفلان‪ .‬فقال بعض‬ ‫وقال بعض إنه استثناء إذا كانت نيته الاستثناء ‪.‬والله‬ ‫ليس هذا باستثناء‬ ‫أعلم‪ . .‬والذي أ عجب الشيخ محمد بن عبدالله أن هذا الرجل يصبر حتى‬ ‫تمضي أربعة أشهر [ثم]") يتزوج امرأته هذه تزومجاً جديدا حتى يخرج من هذا‬ ‫الاختلاف إن كان بقي شيع من الطلاق بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وعن رجل جى ابنه عن فعل ششي ء لا يفعله فلم يمتنع الابن‬ ‫فغضب الأب فقال الات حالفاً يطلاق الثلاث إن كنت يا فلان يعني ابنه ثم‬ ‫لام نفسه ولم يتم اللفظ الذي يريد [أن]«") يحلف عليه ‪ .‬أينفعه رجوعه هذا أم‬ ‫بانت زوجته منه ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فيما عندي أنه لا ينفعه رجوعه بعد هذا اللفظ ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها من جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن مسعود‬ ‫الزاملى رحمه الله ‪ :.‬فيمن قال لزوجته ‪ :‬إن سرت إلى المكان الفلاني كان فراقك‬ ‫بيدك‘ فخالفت زوجها فسارت\ ولم تشهدُ) على نفسها بالطلاق ‪ .‬أيلزمه‬ ‫الطلاق ۔ أم لا؟‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فلا يخلو أمر الاختلاف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣( ، )٢‬زيادة من المحقق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الاصل ‪ : :‬ولا أشهدت ‪.‬‬ ‫‪٢١٦١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت حين سارت لم تطلق نفسها فلا يلزم الزوج طلاق‪ ،‬وإن‬ ‫كانت طلقت نفسها كيا جعل لها ولم يكن رجع إليها قبل أن تطلق نفسها فيعجبني‬ ‫أن تطلق ولو لم تشهد على طلاقها شهودا إذا صح ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجع إلى جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله ‪:‬‬ ‫وأما الذي ‪ :7‬بطلاق زوجته أنه لا(ا) يصبر على غريمه فلان غير ما مضى‬ ‫قلت‪ :‬هل يحنث إذا لم تكن له نية وأطلق القول بلناية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي } والله أعلم‪ .‬أنه إن حلف ألآ يصبر غير ما مضى‬ ‫ثم صبر بعدما حلف لحقه الجنث إذا ل تكن له نيةوأطلق القول بغير نية وصبر‬ ‫بعد أن حلف _ وإن كان هذا الرجل لم يصبر ونيته لا يعطيه صبرا أكثر‪ .‬ؤ ولم يصبر‬ ‫عليه ولم يعطه صيرا أكثر فلا يلحقه حنث فيما عندي ‪ .‬ولو لم ديوفه غريمه ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل تشَاقةً همووزوجته وجاء إليه أهل المرأة وقالوا له ‪:‬‬ ‫تبرئك هذه المرأة من حقها ولا عذر لك‪ ،‬فتركت له المرأة وأبرأته فأخذ حصاةفي‬ ‫يده فأطلقها وقال‪ :‬كنت عام طالق وهولا يريد البران ولا الدق ومسكت هذه‬ ‫المرأة بهذا اللفظ وقالت أنت طلقتني ‪ .‬أيقَع عليها البرآن والطلاق ولا تنفعه ن‬ ‫على هذا اللفظ أولا يقع شي؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي أنه لا يقبل قوله في الحكم إذا أراد الحصاة‬ ‫حتى يقول أنت طالق يا حصاة هكذا عندي في ظاهر الحكم ‪ .‬والله أعلم ‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بطلاق زوجته أنه ليفعل كذا وكذا وكان ذلك‬ ‫الفعل يجوز له أن يفعله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن فعل قبل أن تمضي أربعة أشهرفقد برفي يمينه وإن لم يفعل‬ ‫حتى مضت أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء كان الفعل جائزا أوغير جائز‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يصبر‬ ‫الاصل ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫‏(‪(١‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحفظت مسألة فيمن حلف أنه يقتل أباه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقال بعض طلقت زوجته قتله أو لم يقتله ‪ .‬وقال بعض إن لم يقتله‬ ‫حتى [مضتخ]لا) أربعة أشهر باتت منه زوجته بالإيلاء‪ .‬وني المسألة قول‪ :‬إن‬ ‫زوجته تطلق من حينها لأن قوله لأفعلن كذا وكذا خبر الاستثناء } وأكثر القول‬ ‫يكون إيلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وأما الذى حلف لأخته بطلاق زوجته أنها لا تشكو بزوجها إلى‬ ‫[أن](‪)٨‬‏ تواجهه فشكت به قبل أن تواجهه؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي إن كان هذا الرجل نيته إن شكت أخته بزوجها قبل‬ ‫أن تواجهه طلقت زوجته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الذي قال لزوجته إنه حالف بالحناث ومعناه بالطلاق إن كان‬ ‫ما يكون الشور شورى والخبر خبر ي في جميع ما يكون وتكتبين) وكالة‬ ‫[لي]‪.)٤‬‏ فقالت المرأة الشور شورك والخبر خبرك وإذا جاء الكاتب كتبت لك©‬ ‫ثم جعلت الشورى شوره‪ ،‬وطاوعته إلى وقت ثم رجعت ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا كان معناه حالفا بالطلاق فيما حكيت ووصفت من الصفة‬ ‫فهذه المسألة فيا عندي من مسائل الإيلاء إذا لم توف له بجميع ما ذكر لها في‬ ‫يمينه إلى أن انقضت أربعة أشهر‪ .‬تبين منه بالإيلاء } وهي تطليقة بائنة لا‬ ‫يملك ردها إلا برضاها‪ .‬وتزويج جديد [ويكون] ‏)‪ 7 (٥‬من الوطىء في هذه‬ ‫المدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن حلف بالطلاق أن يتزوج امرأة ثم تزوج امرأة ولم يدخل‬ ‫بها؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ : :‬تمضي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬تكتبي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬ث‪ )٥( ‎‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت نيته إن لم يتزوج على زوجته‪ .‬وإلا فهي طالق ‪ .‬فالذي‬ ‫عندي إذا مضت أربعة أشهر مُذ حلف بانت منه زوجته بالإيلاء ما لم يتزوج في‬ ‫يمينه ‪ .‬والله‬ ‫هذه المدة ول يدخل بزوجته فقد بر ف‬ ‫ف‬ ‫المدة ‪ .‬وإن تزوج‬ ‫هذه‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن قال لزوجته ‪ :‬إن ل أطأك هذه الليلة وإلا فلا حاجة فيك ول‬ ‫مسألة‬ ‫من‬ ‫الليلة أولم يطأها ‏‪ .٠‬أيلحقه شىء‬ ‫وطئها هذه‬ ‫أرأيت إن‬ ‫‪.‬ء ‪.‬‬ ‫شي‬ ‫تكن له نية ف‬ ‫الايلاء‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫‪ :‬فالذي عندي أنه لا يلحق إيلاء على صفتك هذه إلا أن يتركها‬ ‫الجواب‬ ‫حتى تمضي أربعة أشهرججنة ليمينه‪ ،‬فحينئذ تبين منه بالإيلاء‪ .‬وأما إن وطثها‬ ‫تلك الليلة فقد بر في يمينه ولا يلحقه شيء فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وكذلك‬ ‫رجل حلف بالله العظيم أنه يطأ زوجته هذه الليلة كذا كذا مرة أنه تلزمه يمين‬ ‫مرسلة ما لم يطأها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا خالع رجل زوجته وقد كان حلف بطلاقها فحنث بعدما‬ ‫مسألة‬ ‫خالعها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يلحقها طلاقة لأن هذا فسخ نكاح والطلاق يتبع الطلاق‬ ‫ويلاتبع الخلع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غريمه غدا وأ وفا ‏‪. ٥‬‬ ‫زوجته أ نه يوف‬ ‫‪ :‬وفيمن حلف بطلاق‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي أن هذا ير إلىنية الحالف لأن لكل لفظ معنى ‪ ،‬فإن‬ ‫كانت نية هذا الحالف إن لم يوف غريمه غدا فزوجته طالق فعندي في هذا‬ ‫المعنى إذا أوفى غريمه غدا كيا حلف فقد بر في يمينه ما لم يواقع زوجته قبل أن‬ ‫يوفي غريمه‪ .‬وإن كان قال يلزمه الطلاق أن يوفي غريمه غدا‪ .‬فارجوألا يخلو‬ ‫هذا من الاختلاف‪ .‬فالذي يقول هذا القول لا يجعله استثناء فير ى عليه‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الطلاق واقعاً حينيا قال‪ .‬والذي يجعله استثناء فلا يقع طلاق إذا لم يوفت غريمه‪.‬‬ ‫وأنا يعجبني أن يكون على نية الحالف‪ .‬والذي عندي أن هذا الحالف قصده في‬ ‫هذا الاستثناء © وإنا هذا كلام الناس ولغتهم ‪ .‬وصواب عندي من جعله استثناء‬ ‫لأن الناس على ما هم عليه من الكلام واللغة‪ ،‬ويحكم لكل قوم بلغتهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها‪ 5‬ثم طلقها وتزوجت زوجاً غيره‬ ‫عنده؟‬ ‫ا لأول على كم تطليقة تكون‬ ‫ول يدخل مها وطلقها ثم تزوجها ‏‪ ١‬لزوج‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ففي ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قول تكون عنده‬ ‫على تطليقة ث وقول‪ :‬على ثلاث تطليقات ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بطلاق زوجته أنه يصوم يوم الجمعة فوافق العيد‬ ‫وصامها ‏‪٠‬‬ ‫الجمعة‬ ‫يوم(‪)١‬‏‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي عندي أنه يجري فيه الاختلاف بين المسلمين صامه أولم‬ ‫يصمه‪ .‬وفيه قول ‪ :‬أنه إذا صامه ل حنث ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بطلاق زوجته ألا يشتر ي السلعة الفلانية من‬ ‫البلاد الفلانية ثم نسي يمينه واشترى وجامع زوجته ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي ‪ :‬إن فعل ما حلف عنه ناسيا لحقه الحنث‬ ‫ولا يعذر بالنسيان إذا جامع زوجته بعد الحنث } وتحرم(‪)٢‬‏ عليه زوجته والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن غيره ‪ :‬ومن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذاك ثم‬ ‫مسألة‬ ‫نسي وفعل؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬في يوم الجمعة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬إنها تحرم عليه زوجته‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢.‬س‬ ‫‪ :‬أنه يختلف فيه فيا عندي ‪ :‬أنه قيل لا يحنث‪ ،‬وقيل يجنث فيا‬ ‫الجواب‬ ‫عندي على ما عرفت‪ .‬وإن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق إن فعلت كذا وكذا فنسيت‬ ‫فعلها كفعله فيما عندي‬ ‫ولان‬ ‫كث و‬ ‫يل حن‬ ‫حتى فعلت ما حلف عليها أنه يقا‬ ‫على معنى ما عرفت أنه يملك من نفسه ما لا يملك من غيره‪ .‬وفيما عندي أنه‬ ‫قال‪ :‬أبو سعيد كل شيء حلف عليه الانسان وهويسعه أليافعله فجبر على‬ ‫ذلك ففيه اختلاف ‪ .‬وأما ما كان لا يسعه تركه فجر عليه بعد أن حلف لايفعله‬ ‫فهذا حانث بلا اختلاف فيما عندي هكذا عنه ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله ‪ :‬فيمن قال‬ ‫مسألة‬ ‫كفارة‬ ‫لزوجته ‪ :‬إن جامعتك جامعت أمي ‪ .‬هل يكون إيلاء أم ظهار ؤ أم ‪7‬‬ ‫تحريم؟ ؟‪ . .‬وكذلك إن قال‪ :‬إن جامعتك أو جئت إليك جئت إلى أ مي ومعناه‬ ‫الجاع؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وقوله إن جامعتك أوجئت اليك إن كانت نيته الجماع فكله سواء‪.‬‬ ‫وتلزمه كفارة التحريم ويبامع زوجته ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ : :‬وآما الذي اتفق هو وزوجته على الخلع فقالت المرأة‪ :‬قد وهبك‬ ‫الله وأبرأك وأحلّك ‪.‬فقال الزوج‪ :‬إن كنت ترجعين عل مالي وتردينه حتى‬ ‫أطلقك وإن كنت لا تردين(‪)١‬‏ عل مالي حتى تكوني امرأتي ‪ ،‬ولم ‪%‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا شيء يلزم الزوج في هذا ولا خلع ولا طلاق ‪.‬وأما إن قال‬ ‫فأنت طالق ‪ ،‬فإن زت عليه ماله طلقت وهو بمنزلة الخلع‬ ‫طىلقك‬ ‫ما كان‪:‬أحت‬ ‫إذا كانا قصدا الخلع وأراداه‪ ،‬وإنيا قصر في هذا اللفظ ‪ .‬وإن لم يرد فلا شيء في‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬أرجو أنه إذا لميرد عليه الذي ذكره لها في ذلك المجلس‪.‬‬ ‫‪ :‬ألا طلاق عليه ولا خلع ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬فينظر فى ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫ح‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ما تردى‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الذي سخروقال‪ :‬يلزمه الطلاق إن كنتم(‪)١‬‏ ما تزبقوني من‬ ‫اليوم الى الربع وإلا ما أجاوركم ‪..‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن فعلوا فقذ بر في يمينه‪ ،‬وإن جاورهم ولم يزبقوه بانت‬ ‫منه زوجته بالطلاق‪.‬‬ ‫وجوابها أيضا من الشيخ الفقيه محمد بن عيدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه‬ ‫الله ‪ . .‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬ما لم يزبقوه من اليوم إلى الربع وجاورهم فإن زوجته‬ ‫تطلق وما لم يجباورهم ‪ 3‬فلا تطلق ولا يدخل عليه الإيلاء‪ .‬وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين فإن زوجة الحالف تطلق من حينه والقول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعنه ‪ .:‬والذي حلف بالله أوعلى مسجد أوقبر أنه ما يجيىء زوجته‬ ‫يعني لا() يجامعها فتركها جنة ليمينه سنة ‪ .‬أيلحق إيلاء في هذا أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما إذا حلف بالله عن جماعها‪ ،‬فإن هذه اليمين يمين‬ ‫إبلاء‪ .‬فإذا ترك جماعها أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء‪ ،‬وأما اليمين عن‬ ‫`‬ ‫المسجد أوالقبر فلا يدخل عليه الإيلاء‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬سألني سائل عن رجل غضب على زوجته في أمر جرى بينه وبينها فقال‬ ‫هها‪ .،‬على وجه الغضب ‪ :‬تراني مد عينك سبع محرمات ما أجامعك إلى أن‬ ‫ينقضي ربع القيض ‪ .‬ولم يبين بذلك طلاقا‪ .‬هل له وطء زوجته بعد قوله لها‬ ‫هذا؟ ‪ .‬وهل عليه في هذا إيلاء أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قد قيل ‪ :‬إن كان قد عقد قوله هذا بيمين خلعها على‬ ‫ترك وطئها إلى انقضاء ربع القيض بالله أبوالطلاق أوبصدقة أوبحج أوبغير‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬كنتوا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬اما جامعها‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ذلك من الآيثيان التى تردَنَه عن وطء زوجته وكذلك إننوى بالمحرمات الطلاق‬ ‫لها عند يمينه فإذا مضى له أربعة أشهر مذ حلف إلى انقضاء ربع القيض ولم‬ ‫يطأها بانت منه بالإيلاء وهي تطليقة بائنة يصير خاطباً مع الخطاب وله أن‬ ‫يرجع إليها بتزويج جديد وول وشهود وصداق إن كان باقيا(‪)١‬‏ بينهما شيء من‬ ‫الطلاق ‪ ،‬وإن كان بين يمينه هذا وبين انقضاء ربع القيض أقل من أربعة ‪7‬‬ ‫فليس ذلك بإيلاء على نحوما جاء في اثار أصحابنا رحمهم الله ‪ .‬وإن كان قوله لها‬ ‫هذا غضبا منه عليها ليردعها عن سوء فعلها‪ ،‬أوليردعها إلى شيء يريده منها‬ ‫حج أو صدقة أوغير ذلك من الأيمان‬ ‫من غير عقد يمين يحلفها بالله أو بطلاق أو‬ ‫التي تردعه عن وطء زوجته وإنما هونوى هجرها‪ ،‬وترك وطاها من غير عقد يمين‬ ‫عقدها على نفسه فليس هذا بإيلاء عندى على هذه الصفة وله وطؤ ها متى‬ ‫ما أراد ‪ .‬وقت يجوز لوهطؤ ها فيه‪ .‬وإن نوى [أن]) يترك وطأه لها مضارا لها‬ ‫من غير يمين فقد قيل ‪ :‬إن عليه التوبة من تلك النية الفاسدة والرجوع إلى ما هو‬ ‫وإن لم ديرد ‪:‬بذلك ترك وطئها(‪)٢‬‏ وهجرها‬ ‫ئزله منهاإذا كان قادراً على ذلك‬ ‫مضار هاك ولم‪)٤‬‏ ييردبذلك اليمين وإنيا هوأراد أن يردعها عن سوء فعلها قط ‪6‬‬ ‫أولينال منها وهوجائز له منها من الوطء والمعاشرة فلا بأس عليه في ذلك عندنا‬ ‫وليس هو باثم ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وإزدد من سؤال المسلمين‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫بية زوجتههاا أبوها وم يدخل ما الزوج ثم جاء ولد الزوج‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬صفي‬ ‫وقال لأبي الصيمّة‪ :‬أن أمر أبي ! ن أخالع ابنتلك وقال له ‪ :‬مُزني أن أطلقها‪.‬‬ ‫وزد عل ما سلمه أبي إليك من صداق ابنتك إن كنت تريدني أن أطلقها‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬باق‪. ‎‬‬ ‫زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ : :‬في ترك وطئها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬ولا أراد بذلك‪. ‎‬‬ ‫_ ‪٢٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فصدقه أبوالصبية ور عليه ما سلمه أبوه لابنة هذا الرجل وطلقها‪ .‬ومات‬ ‫ول يصح مع الأب أمر الزوج لابنه بالخلع أو بالطلاق ‪ . .‬ثم أراد أبو الصبية‬ ‫الزوج‬ ‫لا ؟‬ ‫أله عليه رجعهة أم‬ ‫سلمه إليه ‪.‬‬ ‫ابنته بالذي‬ ‫ابن زوج‬ ‫يرجع على‬ ‫أن‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن ابن هذا الزوج لعله(‪)١‬‏ ورع أنه أير بالطلاق أو‬ ‫بالخلع فإذا لم يصح أن أباة أمرة بذلك وأراد أابولصبية الرجعة فيما رده إليه فله‬ ‫الرجعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل عنده زوجتان طلق واحدة منهيا فمكثت ما شاء الله ثم‬ ‫قالت له زوجته الباقية‪:‬هل) رددت مطلقتك؟ ‪.‬فقال لها‪:‬ما رددتها ‪ .‬فلم‬ ‫تصدقه‪ .‬فقال لها‪ :‬لوأرذت”") أحلف بالطلاق‪ .‬فقالت له‪ :‬بطلاق مَنْ؟ ‪.‬فقال‬ ‫بطلاقيك ‪.‬جوابا لاستفهامها له‪ 3‬ولم يكن قوله هذا الأخير بطلاقك قاصدا له‬ ‫هل يلزمه على هذا المعنى حنث أم لا؟ ‪ .‬وهل ف ذلك فرق إن كان‬ ‫الطلاق‪.‬‬ ‫صادقا ي قوله ما رددت أو كاذباً؟ ‪ .‬كله سواءء أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول وأراه صوابا ‪:‬‬ ‫لا طلاقُ) يلزمه في هذا‪ .‬والله أعلم بذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والذي حلف لا يزوج ابنته فلانا وكان قد زوجه بها قبل يمينه‬ ‫بيوم أأوقل أأوكثر‪ .‬أتطلّق زوجته أم لا؟‪ .‬وفعل الوكيل كفعل الحالف أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف & ووجدت في آثار أصحابنا أنه قال ‪:‬‬ ‫ونحب في هذا ألا يحنث‪ ،‬لأنه يمكن أن يزوجها تزويجا جديدا بعد أن تبين منه‬ ‫إلا أن تكون له نية في أول مرة‪ .‬وفعل الوكيل كفعل الموكل على أكثر قول‬ ‫إلا أن يكون أنه لا يزوجها بنفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لعله الرجل مدع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬ان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬أردتني‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬لا طلاق ‪.‬‬ ‫‏)‪٤‬ر فيالأصل‬ ‫‏‪ ٢٢٤‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجلين تماريا في شيء فقال أحدهما للآخر‪ :‬إن حلفت أنا‬ ‫أن الأمر ما هكوذا وكذا تكون زوجتك طالقاا)‪ .‬فقال الآخر‪ :‬نعم ‪ .‬ثم حلف‬ ‫هذا الرجل وعلى قوله هذا‪ .‬هل تطلق زوجته إ أعني زوجة الآخر أم لا ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬تطلق زوجة الآخر على هذه الصفة لأني حفظت من‬ ‫آثار المسلمين‪ :‬ومن قال لرجل‪ :‬إن حلفت أنا وفعلت كذا فامرأتك طالق ‪ ،‬أو‬ ‫هي عليك حرام ‪ 3‬أوكظهرأمك ‪ .‬قال نعم ‪ .‬فإذا حلف أوفعل لزم من أجابه‬ ‫على ذلك فهذه مثل مسألتك لا فرق بينها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وعن رجل عنده زوجة حرة وتزوج مملوكة‪ .‬أتطلق الحرةأم هي‬ ‫بالخيار‪ :‬إن شاءت خرجت ولها الصداق ‪ 3‬وإن شاءت قعدت عنده‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬أنها لاتطلق بتزويجه أمة‪ 5‬ولها الخيار‪ :‬إن شاءت قعدت عنده فهيا‬ ‫على ما كانا عليه من الزواج")‪ ،‬وإن اختارت الخروج فلها ذلك ولها صداقها‬ ‫ما لم تعاشره وتفعل شيئا بأمره ‪ .‬فإن عاشرته وفعلت شيئا بأمره فقد رضيته وليس‬ ‫لها بعد ذلك خروج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وإن خرجت من عنده وأراة أن يردها‪ .‬أيكون برضاها أم لا؟‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم هي بائنة ولا يجوز إلا برضاها مثل المختلعة ‪ .‬وقال من قال‬ ‫بتزويج جديد وشاهدين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه‬ ‫الله ‪:‬في رجلين بينها خشبة فتنازعا فيها كل يريد أن يأخذها ويطلعها فى خشبته‬ ‫فحلف أحدهما بالطلاق أن هذه الخشبة ما تطلع الخشبة يعني السيوف ثم أنه‬ ‫قطع من الخشبة جانباً فطلع في الخشبة‪ .‬أيلزمه على هذه الصفة حنث أم لا‬ ‫حنث عليه لأنه غير حدود‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬طالق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الزواجه‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا حلف قطعاً أن هذه الخشبة لا تطلع السيوف فالذي‬ ‫عندي أن هذه يمين غيب وأييان الغيب حنث طلعت كلها أو بعضها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪ . .‬إنه لا يخلوالأمرلا) من الاختلاف‪ .‬قال بعض‪:‬يحنث على حال‬ ‫طلعت الخشبة كلها أوبعضها أو لم تطلع ‪ .‬وقال بعض لا يحنث لأنها لم تطلع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف بطلاق الثلاث إن دخل ابنه بيته أن يقطع يه أو‬ ‫رأته‪ .‬فدخل ابنه بيت أبيه من باب يجمع بيت أخيه وبيت أبيه ‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال وأتيت بالجواب وهذا هاولجواب ‪:‬‬ ‫‪ .‬الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬حفظت عن بعض مشايخ المسلمين وهو الشيخ محمد بن‬ ‫عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ :‬أنه إذا دخل ابنه من باب البيت الذي‬ ‫يجمع بين البيتين جميعا فحكمه أنه() قد دخل © لأن حائط البيت من البيت على‬ ‫هذه الصفة ‪ ،‬وإذا دخل على"{) ما وصفت لك ولم يقطع يد ابننهه ولا رأسه إلى أن‬ ‫مضت أربعة أشهر فقد بانت منه زوجته بالإيلاء ‪ .‬وقال بعض ‪:‬تطليقة واحدة‬ ‫وهو أكثر قول المسلمين‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ثلاثا و‪.‬فيه قول إذا دخل ابنه طلقت‬ ‫زوجته من حينها‪ ،‬ولا ينفعه قطع يد ابنه لأنه من) الاستثناء‪ .‬وعلى قول من‬ ‫يقول إنه استثناء فعلى ما وصفت لك وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬ومن قال‬ ‫لزوجته إن لم تفعلي كذا وكذا‪ ،‬شيئا لا تقدرعليه‪ .‬ففيما عندي على معنى ما قيل‬ ‫يجري فيه الاختلاف بين أن تطلق من حينها‪ ،‬أتوخرج منه بالإيلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفي رجل وقع بينه هووزوجته شقاق وطلقها ثم قال لا بعد‬ ‫الطلاق‪ :‬إن جامعها فإنه مجامع أمه ‪ 3‬ثم انقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره ۔‬ ‫‪.‬‬ ‫تلاف‬ ‫الوخأمر‬ ‫ل يخ‬ ‫ا لا‬ ‫‏(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬أنه‬ ‫(‪ )٣( 0 )٢‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الاصل ‪ :‬حين‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ثم طلقها الآخر ثم أراد الزوج الأول أن يتزوجها‪ .‬هل تحرم عليه بلفظه المتقدم‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬أن هذا الرجل قال بعض المسلمين عليه كفارة الظهار‬ ‫ولا يجوز لوهطء زوجته إلا أن يكفر كفارة الظهار‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬تلزمه‬ ‫كفارة يمين مرسلة ولا تلزمه كفارة ظهار‪ .‬وكل قول المسلمين صواب معمول به ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل يريد أن يحتجم فَتَبَهُ زوجته عن ذلك فقال حالفا‬ ‫بطلاق الثلاث ‪ :‬إنى أحتجم هذا اليوم ‪ .‬فاحتجم ذلك اليوم الذي فيه{ أيلحقها‬ ‫طلاق على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬في مثل هذا يجري الاختلاف فيه بين المسلمين ‪ :‬قال من‬ ‫وقال من قال‪ :‬لا تطلق ‪ .‬ومن أخذ مهذا‬ ‫على صفتك هذه‪.‬‬ ‫تطلق زوجته‬ ‫قال‪:‬‬ ‫القول الأخير فجائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أرادت منه ابنته أن يزوجها فحلف بالطلاق أنه لا‬ ‫يزوجها وكان راد أمرتما إلى أخيها‪ ،‬وقال‪ :‬كلفشت هي وأخوها‪ ،‬وزوجها أخوها‬ ‫بزوج ولم يدخل بها بعد‪ .‬أيثبت تزويج الأخ على هذه الصفة أم لا؟ أم الوجه أن‬ ‫يحنث الأب ويزوج ابنته ويرد زوجته؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الزوج لم يجلف بطلاق الثلاث وكان بينه‬ ‫وبين زوجته رجعة فيعجبتي أ ن يزوج ابنته ثم بعد ذلك يرد زوجته بمحضر‬ ‫الشهود‪ .‬وأما إذا كان هذا الرجل حلف بطلاق الثلاث ولم تكن بينه وبين زوجته‬ ‫رجعة فإن ابنته ترقع أمترهما إلى المسلمين فإن امتنع أبوها عن التزويج لأجل‬ ‫اليمين فجائز أن يزوجها الول الذي من بعد الآب كان الول أخا أوغيره‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٧٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني الذي باع طلاق زوجته وطلقها المشتر ي أعني الزوجة ‪ ،‬ثم‬ ‫أراد زوجها الذي باع طلاقها ردها‪ .‬أيجبوزله أم لا(')؟ وإن جازله‪ ،‬أيبوزله‬ ‫برضاها أو بغير رضاها") ؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا لم يطلق المشتري ثلاثا‪ ،‬وكان بقي بينهما شيء من‬ ‫الطلاق‪ .‬فجائز للزوج أن ير هذه الزوجة إن رضيت أوكرهت ‪ .‬وأما إذا باع‬ ‫الزوج طلاق زوجته لنفسها أو لأبيها وطلقت الزوجة نفسها أو طلقها أبوها‪ ،‬إن‬ ‫كانت الزوجة صبية فلا يجوزللزوج رد هذه الزوجة‪ .‬إلا أنه قد قال بعض‬ ‫المسلمين‪ :‬إذا طلقت الزوجة نفسها واحدة وأراد الزوج ردها ورضيت الزوجة‬ ‫بالرد فجائز ذلك ‪.‬وأما بغير رضاها فلا يجوز‪ .‬وإذا طلقت نفسها طلاقاً مرسلا ولم‬ ‫تقل واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا فالإرسال من الزوجة كالثلاث على أكثر قول‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في امرأة اتفقت(") هي وزوجها أن تكتب المرأة على نفسها‬ ‫لزوجها ثلاثيائة لارية فضة ليطلقها وتراضيا على ذلك وكتبت له ثم طلقها‪ ،‬ولم‬ ‫يذكرا عند ذلك ما على الزوج للمرأة من قبل إذ عليه ها صداق آجل © وهو‬ ‫ثلانائة لارية فضة‪ .‬وأمة وخادم وجاف ؤ ثم بعد الطلاق ذكر الزوج ذلك‬ ‫للمرأة‪ 3‬فلم تحطه عنه وأراد أن يردها بغير رضاها‪ .‬أله ردها على هذه الصفة‬ ‫أم لا رد له ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه ليس للمطلق أن يرد مطلقته على صفتك هذه لأنه‬ ‫أخذ على الطلاق فدية } لأن المرأة إذا أبرأت زوجها ولو درهما( واحداً فليس له‬ ‫ردها إلا برضاها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعن رجل ما قال حالفاً بالطلاق أن ابنته لا تدخل‪٨١‬‏ بيته‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أولغير رضاها يجوز‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أم‬ ‫(‪ )٤‬فيالاصل ‪ :‬درهم واحد‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالاصل ‪ :‬اتفقا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬فيالاصل ‪ :‬ما تدخله‪‎.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫فادخلتها امرأته ‪ .‬أتطلق زوجته بهذه اللفظة أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا كان أولآ طلق‪,‬‬ ‫تطليقة ثم خالعها ويقول [إنه]اا‪ 0‬لم ينو طلاقا‪ .‬بين لي ذلك يرحمك الله؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أن هذا الرجل أقر") على نفسه أنه حلف بالطلاق أ‬ ‫‏‪ ٠‬ابنته لا تدخل بيته فإذا دخلت ابنته بيته تطلق في ظاهر الحكم ‪ .‬وأما إذا قال هذ‬ ‫الرجل إنه ل يرذ طلاقا أولم يكن حلف بالطلاق عن دخول ابنته بيته وصدق‪:‬‬ ‫امرأته ولم تحاكمه أو لم تعلم امرأته فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين إن الطلا‬ ‫لا يقع والقول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزو‬ ‫رحمه الله في رجل قال لزوجته ‪ :‬بالله إن لم تتركي الشور شورى لا نقعد"{) أ‬ ‫وإياك زوجين‪ ،‬ولم تترك الشور شورى في ذلك الوقت‪ .‬أيلحقها طلاق على هذ‬ ‫الصفة إذا قال إنه لم ينو طلاقا بقوله هذا أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم ينو بذلك طلاقا له فلا تطلق منه على هذ‬ ‫الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة واتفق هووأبوها على أن يخالعه فقال الأب‬ ‫قد أبرأتك من حق ابنتي فلانة فقال الزوج‪ :‬أتراها طالقً؟ وذلك قبل الدخو(‬ ‫بها‪ .‬أترى على الزوج شيئا من الصداق أم قد أتلفه أبوها ولا شيء لها علو‬ ‫زوجها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الزوج يبرأ على قول بعض المسلمين وقال بعضر‬ ‫المسلمين‪ :‬لا يبرأحتى ينزعه الأب من ابنته ثم تبرئه منه بعد ذلك‪ .‬وقا(‬ ‫بعضهم لا يبرأ على حال‪ .‬وعلى القول الآخر على الزوج حقها‪ ،‬ولا يبرأ مذ‬ ‫‏(‪ )١‬زيادة من المحقق ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ان هذا الرجل قرار منه على نفسه‪ . .‬وهذا التعبير غير سليم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬ما نقعد‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٦٢‬‬ ‫فإن كان غير داخل بها فعليه نصف صداقها ولا يدركها وله أن يتزوجها تزوجا‬ ‫جديدا إذا لم تين() منه بثلاث تطليقات‪ .‬وإن كان قد دخل بها فعليه الصداق‬ ‫كاملا وله رآها في العدة إذا لم تبن منه بثلاث تطليقات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سألني سائل عن أخوين شريكين أراد أحدهما زرع سكر وأبى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫الآخر وقال‪ :‬حالف لك بالطلاق أن تزرع سكرا أأوقتل ثيرانك‪ ،‬وحلف أخوه‬ ‫أن يزرع وزرع‪ .‬أتكون يمينه هذه يمين إيلاء‪ ،‬أم تطلق زوجته من حين‪)٢‬‏‬ ‫حلفه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إني قد ناظرت فيها بعض الفقهاء من المسلمين فقال إنها‬ ‫انقضت أربعة أشهر بانت منه‬ ‫ول يقتل ثبرانه إلى أن‬ ‫‏‪ ٠‬فإذا زرع‬ ‫الإيلاء‬ ‫بمنزلة‬ ‫زوجته بالإيلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وسأل ‪ ،‬قال‪ :‬ما تقول في رجل قال لزوجته إن شكيّت({‪)٨‬‏ بفلانين‬ ‫ويظن أن الطلاق قد‬ ‫‪ .‬فردها بحضرة شهود‬ ‫منه طلاقك ‪ .‬فقالت لا أشكو م‬ ‫أتحرم عليه زوجته‬ ‫وقع ئ وجامع زوجته بعد هذا الرد ‪ .‬وقبل المضي أربعة أشهر‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إني ناظرت فيها بعض فقهاء المسلمين فقال‪ :‬يعجبه أن‬ ‫يكون إيلاء‪ ،‬فإن لم تشك بهم حتى يمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولا‬ ‫الأشهر وطتاً يزيد على | التقاء‬ ‫الأربعة‬ ‫وطؤ ها ‪ .‬فإن وطئها قبل انقضاء‬ ‫يسمه(‪)٤‬‏‬ ‫الختانين وغيبوبة الحشفة‪ ،‬حرمت عليه‪ ،‬على معنى قوله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن عبث بذكره بيده حتى أ منى وزوجته ترا ‏‪. ٥‬‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬إنها لا تحرم عليه على هذه الصفة } بل عليه التوبة من ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬من حينيا حلف‪.‬‬ ‫) ) في الاصل ‪ :‬تبين ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬ولا يسع ‪.‬‬ ‫ر(‪)٣‬‏ في الأصل ‪ :‬اما شكني ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإن قال الرجل لمطلقته الطلاق الرجعي أو المختلعة منه فى‬ ‫عدتها بحضرة الشهود‪ :‬اشهدوا أنني قد ردت فلانة بنت فلان هذه‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت حاضرة على ما كنا عليه من حكم الزوجية فهو كاف إن‬ ‫شاء الله تعالى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ .‬فقالت له اه كأنها لم تسمعه‪.‬‬ ‫فرةدتما(ا) ثانية فقال لها أنت طالق ‪ ،‬مريداً(‪)٢‬‏ أن يفهمها التطليق الأول(")ولم يرد‬ ‫لها تطليقتين ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه إذا لم يأنوكثر من واحدة فلا تطلق إلا واحدة فييا بينه وبين الله‬ ‫إذا صدقه على ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف على زوجته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ‪.‬‬ ‫ففعلت ذلك وطُلّقت‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان ذلك فييا له أن يمنعها عنه ففي لزوم الصداق عليه‬ ‫اختلاف إذا بانت منه بذلك‪ .‬والأحسن عندنا أن يلزمه لقول النبي ۔ صلى الله‬ ‫‪« :‬لكل موطأة صداق» ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليه وسلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل تشاق هو وزوجته على فعل شيء فقالت له زوجته ‪:‬‬ ‫يلزمك الطلاق إن فعلت كذا وكذا‪ .‬فقال نعم يلزمني وإذا قال‪ :‬أنا لم أو‬ ‫الطلاق‪ .‬هل يجبوزذلك‪ ،‬ويسع زوجته المقام معه إذا صدقته لأنه قال‪ :‬يلزمه‬ ‫الطلاق ول يقل إذا فعل؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان فعل ذلك لزمة الطلاق وإن كان لم يفعل لم يلزمه‬ ‫الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فرادها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬مراده ليفهمها التطليق‪. ‎‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬الأولى‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لقي جماعة(‪)١‬‏ من الناس يتارون ف شيء من الطعام‬ ‫ليأخذوه من بعضهم بعض‪ ،‬فقال رجل منهم ‪ :‬حالف عليك يا فلان بالطلاق‬ ‫أنك تأخذ هذا الطعام فابى أن يأخذه‪ .‬فسار‪)١‬‏ الحالف ووصل الطعام إلى أهل‬ ‫الملحلوف عليه وأكلوه‪ .‬أيلحق الحالف حثت أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪[ :‬أن ذلك](") يكون إلى نية الحالف©‪ ،‬فإن كان نوى أن‬ ‫يأخذه بنفسه مَنْ حلف عليه بالطلاق ليأخذه فلم يأخذه‪ ،‬ووقع عليه الحنث ‪.‬‬ ‫وإن كان له نية غير هذا‪ ،‬فله نيته على قول من قال‪ :‬إن الأيمان بالتيات ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل جاءه رجح حامل شيئا من الطعام وقال له‪ :‬احمل عني‬ ‫هذا الطعام ‪ .‬فحلف بالطلاق في نفسه أنه لا يحمله على بعيره وصار هيوعلق‬ ‫على بعيره يساعد صاحب الطعام } أعني الحالف‪ .‬أيلحقه حنث أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن حلف في نفسه ولم يلفظ به لسانه فإنه يقع عليه‬ ‫طلاق بذلك‪ .‬وإن لست ولة نية في حمل ذلك عنه فله ما نوى على قول من قال‬ ‫بذلك‪ .‬وإن لم تصدقه زوجته وطلبت يمينه أنه ما نوى بذلك طلاقها فلها ذلك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف با لحنا ت ى يعني بالطلاق ۔ على رجل ‪ :‬إنك ما‬ ‫اليمين من أيمان الايلاء أم‬ ‫هذه‬ ‫لغيره ‪ .‬أتكون‬ ‫وهي له أوه‬ ‫الأرض‬ ‫تسقي هذه‬ ‫بنفسه ‪ . .‬ر بت‬ ‫لأنه زرع الأرض‬ ‫‏‪ ٢‬مثل هذا‬ ‫أم لا يقع حنث‬ ‫الغيب ‪6‬‬ ‫أيمان‬ ‫من‬ ‫إذا قال الحالف إلا أن يحكم علع حاكم ‪ .‬أينفعة الاستثناء في هذا ومثله؟‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فصار‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أحدا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬تلفظ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬زيادة من المحقق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬أم‬ ‫ف‬ ‫‏(‪(٥‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كانت نيته‪ :‬هذا يمينا بالطلاق‪ ،‬لعله على قول من‬ ‫قال بالنية أنه لا يكون إيلاء ى بل إذا سقى تلك الأرض وقع عليه الطلاق كانت‬ ‫له أو لغيره على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حلف على زوجته بالطلاق‪ :‬إن كلمت(ا‪)١‬فلانة‏ فمرت‬ ‫المحلوف عليها تسأل عن شاة فقالت المحلوف عليها لصبخ قن"{) لها‪ :‬إن الشاة‬ ‫في الزرب لأن زوجي حلف علع ألا(" أكلمها‪ .‬فقال لها الصبي ‪ :‬إن الشاة في‬ ‫الزرب‪ .‬أتطّلق على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كانت أرسلته ليقول لها فقال لها فإن الحنث يقع على‬ ‫الزوج وتطلق إذا صَم منها ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المطلقة طلاقاً رجعيا إذا طهرت من الحيضة الثالثة قبل‬ ‫صلاة الظهر وكانت مسافرة فأخرت صلاة الظهر إلى صلاة العصر ثم جاء(ث)‬ ‫زوجها ليردها‪ .‬أيدركها زوجها إذا ردها على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يفوته على هذه الصفة في قول بعض فقهاء المسلمين‬ ‫إنه لا يجوز لها تأخير تلك الصلاة إلى وقت الآخرة إذا نوت تأخيرها إلى وقت(‪)٨‬‏‬ ‫الآخرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا زنت ولها زوج وقد أخذت منه صداقها العاجل منه‬ ‫والآجل‪ .‬أعليها رة ذلك على قول من تطل صداقها بالزنا على هذه الصفة ‪3‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬عليها ذلك ‪ ،‬وعندنا على قول من ألزمها ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬قال‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫الأصل ‪ :‬كلمتى‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬جاء‪‎‬‬ ‫ف الآ‬ ‫(‪(٤‬‬ ‫لرد زوجها‪‎‬‬ ‫الاصل‬ ‫ي‬ ‫)‪ (٣‬ففيي االلاأصصلل ‪ : :‬أنال لواق‪‎.‬ت ‪.‬‬ ‫(‪)٥‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن قدم الطلاق وأغر الاستثناء وكانت نه الاستنناء ولم يقطع‬ ‫بين الاستثناء والطلاق بكلام ‪ .‬أينفعه الاستثناء أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف على ما حفظت من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت إن نوى أن يطلق زوجته ولم ينو الاستثناء فلما تكلم‬ ‫بالطلاق نوى الاستثناء‪ .‬أينفعة إذا لفظ بالطلاق وهوفيه{ أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن النية بغير لفظ اللسان فيها(ا) اختلاف وأكثر ما قيل ‪:‬‬ ‫لا يقع الطلاق إلا بالنية واللفظ باللسان © والاستثناء لا ينفع في الطلاق والعتاق‬ ‫معاً ى والظهار والإيلاء‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل قال لزوجته أنت علعَ حرام ‪ 3‬يريد به الطلاق ‪..‬ما‬ ‫يلزمه في ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يلزم الطلاق بذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل حكم عليه الحاكم أن يطلق زوجته فطلقها واحدة ‪.‬‬ ‫أتجوز له الرجعة‪ ،‬أعنى أن يردها في العدة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬حفظت منآثار المسلمين أن الطلاق الرجعي إذا كان‬ ‫بحكم الحاكم العدل فالواحدة كالثلاث ‪ .‬وهي بائنة ولا رجعة له عليها في عدتها‬ ‫منه‪ .‬ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل رأى أخاه أأوحداً ا من الناس من يد اريه يدخل عند‬ ‫امرأة‪ .‬فقال له رجل‪ :‬حالف بالطلاق أنك إن تدخل بيت فلانة أوشيئاً من‬ ‫الأمكنة ‪ ،‬لا حالي بحالك ولا أدخل بيتك ولا تدخل بيتي © ‪:‬ثم ذكر له أن الرجل‬ ‫الذى حلف عليه بالطلاق دخل المنزل الذي هو حالف عليه ال) يدخله ‪.‬‬ ‫فيه‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫في الأصل‬ ‫(‪()١‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫(‪()٢‬‬ ‫‪_ ٢٢٤‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه إذا لم يصح معه الدخول في بيت من حلف عليه بالطلاق لا‬ ‫يقع على زوجته طلاق © وإن دخل وصح معه دخوله وقع عليه الطلاق‪ .‬وإن‬ ‫وطىعء زوجته هذه بعدما وقع عليها الطلاق قبل أن يرها إلى حكم الزوجية ‪.‬‬ ‫إذا كان يملك رجعتها حرمتث عليه أبدا‪ .‬وعليه صداق ثان بوطئه ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والسيد إذا طلق زوجة عبده طلاقاً رجعياً ثم عتق العبد بوجه‬ ‫من الوجوه‪ ،‬والزوجة بعد في العدة وأراد ردها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن له ذلك عندنا على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪ :‬وني لفظ المطلقة للرد‪ .‬إن كان الطلاق رجعيا وقال‪ :‬أشهذكم‬ ‫بأني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان على ما كنا عليه من حكم الزوجية‪.‬‬ ‫فهوكاف‪ .‬وإن كان لها حق عليه فيقول بحقها وطلاقها‪ .‬فهوكافب‪ .‬وإن كان‬ ‫ليس لها عليه حق وقال بحقها وطلاقها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬يلزمه حق ثان ‪ .‬وقال من قال منهم ‪:‬‬ ‫لا يلزمه لها حق ثان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن أولى بالصبي في حال صغره من والديه إذا اختص في‬ ‫ذلك وكانت أمه مطلقة تزوجت أو لم تتزوج؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين إذا تزوجت أمه فالأب أولى به على‬ ‫وقال بعضهم إن الأم أولى به إلى أن يعقل الخيار فيختار حيث أراد‬ ‫كل حال‬ ‫إلا أن يكون ابنة‪ ،‬وكانت الأم متهمة أكوان زوجها متهما بالفساد فالأب أولى‬ ‫مها(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت إن تزوجت من بلد غير بلد والد الصبي وأرادت أن‬ ‫(‪ )١‬في الأصل به‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫تسافر مع زوجها‪ .‬هل والد الصبي يأخذ( ولده منها‪ ،‬ويحكم له بذلك إذا طلب‬ ‫الحكم قي ذلك؟‬ ‫بولده ‪ .‬والله‬ ‫بلده فليس له أن يخرج‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬إذا تزوجها من‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وإذا اشترت أم اليتيمة طلاق ابنتها من زوجها‪ .‬أيبوزله أن‬ ‫يطلقها أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فنعم يجوز له أن يطلقها ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬واليتيمة إذا طلقها زوجها قبل البلوغ ‪.‬هل له ردها ‪ 3‬أم لا؟‬ ‫‪ :‬فنعم له ردها ما دامت في العدة } ما ل يكن طلاقاً بائن ‪ .‬وكذلك‬ ‫الجواب‬ ‫إن اشترى ولتُها طلاقها فله ردها ما لم يطلقها ولها طلاقا بائنا‪ ،‬ولم تنقض‬ ‫عدتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل عنده زوجة وقال لآخر أن يطلق زوجته ليتزؤجها ذلك‬ ‫الرجل‪ ،‬ولم يقل ذلك الرجل للمرأة‪ ،‬ولم يقل ها إنه") يتزوجها إذا خرجت من‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة بعد انقضاء ععذّتها على‬ ‫أكثر قول المسلمين المعمول به عندنا‪.‬‬ ‫وفي كل مر يطلقها قبل أن‬ ‫مرات‬ ‫امرأة تزوجها رجل ثلاث‬ ‫‪ .‬وي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يتزوج بها‪ ،‬ثم سئلت هذه المرأة‪ :‬أهي راضية بهذا التزويج كله فقالت لا وهي‬ ‫بوكربالغ } وأراد الرجل أن(" يتزوجها رابعة لأنها قالت [إنها]‪)٤‬‏ لم تكن رضيت‬ ‫‪.‬‬ ‫[ ويسأل عن ذلك‬ ‫بالتزويج الأول‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أخذ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ولم يقل لها ليتزوجها إذا أخرجت من زوجها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬وأراد الرجل بزوجها‪‎.‬‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان التزويج برضا المرأة فذلك رضا منها ولا يجوز‬ ‫للرجل أن يتزوجها رابعة ‪ 5‬وإن كان التزويج لم يكن رضيت به ولا بإذنها فذلك‬ ‫ليس بتزويج وتنظر المرأة لنفسها مما يكون لها فيه السلامة عندالله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد الحمودي‬ ‫مسألة‬ ‫المنحي _رحمة الله ‪ : :‬رجل طلق امرأته وهي حائض طلاق رجعياً ثم حاضت‬ ‫حيضتين غير الحيضة الأولى ؤ ثم أراد مراجعتها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الحائضلا!) الت طلقت وهي حائض لا تحسب لا‪)٢‬‏ ولا تعتد‬ ‫بها‪ .‬فعلى هذا فجائز لمطلقها ردها في الطلاق الرجعي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال ‪ :‬إن ل أصم يوم العيد فأمرأته طالق فصام يوم‬ ‫العيد‪ .‬أيلحقه في زوجته طلاق أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين عندهم إذا صام يوم العيد يلزمه‬ ‫طلاقا‪ .‬وبعض منهم يلزمه فيه الطلاق ‪ ،‬ولو صام يوم العيد بعد عقد اليمين‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائى ثلاثا‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فقالت له مجيبة له في مجلسها ذلك‪ :‬قد شئت ثلاثا‪.‬‬ ‫‪ :‬فيعجبنى أن تطلق منه ثلاثنا‪ ،‬وإن لم تجبه بشيعء فتلحقها منه‬ ‫الجواب‬ ‫تطليقة واحدة ‪ .‬والله ل‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا تزوجها رجل على صداق نخل فدفعها إليها‬ ‫ثم‬ ‫أو ل تستغلها ‪ 0‬فأتت عليها افة فتلفت أوتلف بعضها‬ ‫فأحرزتها واستغلتها‬ ‫إنه طلقها قبل الزواج "{) منه بها‪ .‬أيكون عليها له رة قيمة نصف النخل التى قد‬ ‫في الأصل ‪ :‬الحيضة ‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫)‪ (٢‬في الأصل ‪ :‬مها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬الجواز‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧٢‬س‬ ‫تلفت‪ ،‬أم لا شيء عليها له؟ ‪ . .‬حيث قد تلف الصداق وكذلك الدراهم‬ ‫ِ‬ ‫الصداق إذا تلفت من عندها مثله أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما في نخل الصداق التي تلفت من قبل الله تعالى‬ ‫فحفظي فيه يخون(ا) وأقول على سبيل المذاكرة ليس بحفظ مني في مسألتك هذه‬ ‫من أحد من المسلمين أومن أثعرتهم أن ليس عليها له إذا طلقها قبل الزواج بها‬ ‫إلا نصف ما بقي من النخل والارض التي كان فيها النخل وليس عليها فيم تلف‬ ‫منها شي ‪ .‬ء وإن كان صداقها دراهم فدفع إليها زوجها جميع صداقها وتلفت من‬ ‫عندها بعينها بتلاضييع منها ولا تصرف منها ولا بسبب لم يجب عليها فيه ضيان‬ ‫يلزمها فيما تلف منها له ضيان؛ لأغها أمنته فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫النزوي ‪ :‬في المريض إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثم مات من مرضه ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فمعي أنه قد قيل في ذلك باختلاف من قول المسلمين‪ .‬فقال من‬ ‫قال‪ :‬إن لها نصف الصداق‪ . .‬إن كان قد فرض لها شيئا من الصداق ولا ميراث‬ ‫لها ولا عدة عليها‪ .‬فقال من قال‪ :‬لها الميراث إذا مات إذا حبست نفسها بقدر‬ ‫العدة ولم تتزوج‪ ، .‬وإن تزوجت فلا ميراث لها‪ .‬وقال من قال‪ :‬لها الصداق‬ ‫والميراث وعليها العدة‪ .‬ولعل القول الأوسط هوالأحب‪ .‬وكل قول المسلمين‬ ‫صواب معمول به ‪ 5‬ولا يهلك من عمل بقول من أقاويل المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬والمطلق واحدة إذا مش فرج مطلقته بيده‪ .‬أتحرم عليه‪ ،‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت فيذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال‪ :‬جائز‪ .‬وقال من‬ ‫قال لا يجوز‪ .‬وتعجبني السلامة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ (١‬ف الاصل ‪ :‬خوون‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي‬ ‫السمدي النزوي ‪ -‬رحمه الله ۔‪ :‬وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجمتيا ثم حرمها‬ ‫على نفسه‪ .‬أيلحقها التحريم كيا لكوانت غير مطلَقَةٍ على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫‪ :‬ل أحفظها وعندي أنه لا يلحقها إن قصد به الوطء ‪ ،‬وإن قصد به‬ ‫الجواب‬ ‫الإيلاء لحقها إذا انقضت مدته قبل متتها‪ ،‬وإن أراد به الر حنت وعليه كفارة‬ ‫يمين مرسلة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة ثم اتفق هووأبوها على أن تخالعغه فقال الآب‬ ‫أبرئ من حق ابنتي فقال الزوج ‪ :‬تراها طالقاه) وذلك قبل الدخول بها‪ .‬أترى‬ ‫على الزوج شيئا من الصداق؟‪ ،‬أم قد أتلفه أبوها ولا شيء لها على زوجها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الزوج يبرأ على قول بعض المسلمين لا يبرأ حتى‬ ‫وعلى‬ ‫ينزعحه الأب من ابنته ثم يرئه بعد ذلك ‪ .‬وقال بعضهم لا يبرأ على حال‬ ‫القول الآخر على الزوج حقها ولا يبرأ منه فإن كان غير داخل بها فعليه نصف‬ ‫صداقها ولا يدركها وله أن يتزوجها تزوجا جديدا إذا لم تبن منه بثلاث‬ ‫تطليقات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن عدة الصبية الحرة التى دخل بها ثلاث أشهر إذا لم‬ ‫تكن مراهقة للبلوغ ‪ .‬وإن كانت مراهقة للبلوغ وقد بلغ أترابها فعدتها سنة ‪:‬‬ ‫تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهرللعدة ‪ .‬وإن أراد مطلقها أن يردها بعد ثلاثة‬ ‫أشهر وقبل انقضاء سنة فإنه يتزوجها تزويجا جديدا اجتياطا ليا‪ .‬والأخذ في ذلك‬ ‫بالوثيقة أسلم إن كانت باقية عنده بشيء من الطلاق‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬طالق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٣٩‬س‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي المريض إد ا اختلعت منه زوجته ف مرضه ومات أحدهما قبل‬ ‫مسألة‬ ‫أن تنتةنقضي عدتها‪ .‬أيتوارثان ‌ أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الذي حفظته من اثار المسلمين يجري في ذلك‬ ‫وكانت هي‬ ‫الاختلاف بين المسلمين بالرأي © وأكثر ما عرفته إن كان هاولمريض‬ ‫الصحيحة الطالبة له ألا(‪)١‬‏ ترثه إذا مات هو في عدتها وعليها عدة المطلقة ‪ .‬وإن‬ ‫كان هو الطالب منها ذلك فلها الميراث منه وعليها عدة المتوفى عنها زوجها‪ .‬وإن‬ ‫كانت هي المريضة وكان هاولصحيح فله الميراث وعليه رد ما أفدت به واختلعت‬ ‫عنه إلى ورثتها‪ .‬وإن كان برىء من مرضه أو برئت هي من مرضها ثم مات‬ ‫أحدهما قبل انقضاء عدتها منه فلا يتوارثاا") فيما عرفته من معاني أكثر قول فقهاء‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الزوجين إذا قعدا للبرآن وأراداه غير أن لفظهيا كان بتقديم‬ ‫الجيم على الزاي من الزوج والزوجة ‪ .‬أيقع بينهما البر ان على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان ذلك لغتها فيقع الخلم على هذه الصفة في أكثر‬ ‫قول المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الزوجين إذا اتفقا على اللع أن تكتب الزوجة لزوجها كذا‬ ‫كذا لارية فضة إلى أن تتزوج فرضي الزوج بذلك وطلقها على ذلك ‪ ،‬ثم قام‬ ‫عليها في الحق المذكوروقال‪ :‬إنه غير راض بذلك لأن الحق لم يكن إلى أجل‬ ‫معروف‪ .‬أله ذلك على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إذا أجله فإنه يكون إلى أجله ووعد المؤمن أحد من‬ ‫اليد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬أن لا يتوارثان‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤ .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قال لزوجته إن لمأجامعك فأنت طالق ‪ ،‬فجامعها قبل‬ ‫مضي أربعة أشهر‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا بأس عليه في زوجته عندنا في هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل تشاقهووزوجته وقعدا للخلع فقالت‪:‬طلقني ‪.‬فقال‬ ‫لها‪ :‬اعطيني عشرين لارية فقالت‪ :‬أمهل عاع بها‪ .‬فقال‪ :‬لاء ولكن إذا أعطيتني‬ ‫كذا فأنت طالق أوطلاقك فيها‪ .‬أعني العشرين لارية(‪.)١‬‏ وافترقا على ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ولم تعطه شيئا‪ .‬أيقع عليه طلاق في زوجته أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إنه لا يقع بهذا طلاق ولا خلع على هذه الصفة ‪.‬ومتى أعطته(")‬ ‫ما قال لها طلقت‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬والذي عندي إن كان على وجه الخلع ولم تعطه‬ ‫ذلك في ذلك المجلس فأرجو أنه لايقع عليها طلاق على ما حفظته مانثار‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬رجع‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في رجل وامرأته قعدا يتنازعان فقالت المرأة لزوجها‪ :‬اكتب لي‬ ‫حقى ‪ .‬فقال لا‪ .‬وحقهتاتخل ‪ .‬فقالت له‪ :‬قد أبرأتك من حاضري وغائبى ‪.‬‬ ‫فقال أنت طالق‪ ،‬ولم يقل قبلت برآنك‪ .‬ثم أرادت المرأة حقها ورفعت أمرها إلى‬ ‫الحاكم ‪ .‬أترى لها شيئا على هذه الصفة أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت وإن أنكر الزوج وقال‬ ‫أنا قابل برانها‪ .‬أيكون عليه يمين أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا قعدا للخلع وأراداه وأبرأته من حقها على أن يبر ىء‬ ‫ها نفسهاء فإذا طلقها ولم يقبل برانها وكان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها منه‪ ،‬أو‬ ‫كان الطلاق بائنا وطلبت منه اجل صداقها أخذ لها بذلك ‪ .7‬كان الطلاق‬ ‫رجعيًّا ول تنقض عدتها منه فليس لها اجل صداقها إلا بعد انقضاء عدتها منه‬ ‫وأما إذا ادعت المرأة أنها أبرأت زوجها من حقها لبير ىء لها نفسها بران الطلاق‬ ‫في الأصل ‪ :‬اللارية ‪.‬‬ ‫((‬ ‫في الأصل ‪ :‬وحتى ما أعطته ‪.‬‬ ‫‏(‪)٢‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫وقبل برآنها‪ ،‬وأبرأ لها نفسها برآن الطلاق وأنكر هذولك وقال إنه طلقها طلاقها‬ ‫رجعبًاً فالقول قوله في ذلك مع يمينه ما قبل فديتها وابر لها نفسها برآن الطلاق‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ . .‬وإن تركت المرأة حقها من غير تقية ولا إكراه ولا في غضب بطيب‬ ‫من نفسها من غير شرط خلع وقبله منها ثبت له ذلك منها إذا لم يكن بطلب منه‬ ‫إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن سعيد الرمحي رحمه الله ‪ . .‬تركت‬ ‫ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن المحتلة لا يجوزردها إلبارضاهاء فإذا ردها بغير حضرتها‬ ‫وأعلمت بالرد في عدتها فإن رضيت وكانت قدبقي عنده شيء من الطلاق فالرد‬ ‫ثابت‪ ،‬وإن لم ترض وثبت هوإلى أن رجعت إليه وعاشرته فإن رجوعها إليه على‬ ‫أنها راضية بالرد وكانت في بقية من عدتها فلا أعلم أنها تحرم عليه ‪ .‬فإن كان‬ ‫رجوعها إليه على سبيل الجهالة والفساد بعد انقضاء عذيتها منه فذلك عندي‬ ‫شبيه بالسفاح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة اختلعت من زوجها فلم تطلى بالرضا ثم طال وقتها‬ ‫عليه وقيل لها تحولي معه إذا كان له أن يردك وهي جاهلة بالشرع ‪ 3‬فتحولت مع‬ ‫هذا الرجل وعاشرته(ا) شهورا على عادة النساء وأزواجهن‪ ،‬فقيل لها بعد ذلك‬ ‫إن هذا الرة لا يجوز وتحرم المرأة على زوجها‪ . .‬أترى رخصة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان تحويلها معه راضية بقلبها وبرده فلا أقدر‬ ‫[أن](") أقول إنها تحرم عليه إذا رضيت بقلبها وعاشرته ومعي أن معاشرتها له‬ ‫على سبيل الرضا بالر يكفي عن الظن‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬ولا تاخذ مما كتبه إلآ‬ ‫بالحق ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬والعاشرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه حمد بن عبدالله ۔ رحمه الله وسألته عن‬ ‫امرأة وقع بينها وبين زوجها شقاق ‪ ،‬وطلبت المرأة الطلاق‪ .‬قال إن أعطيتني ورقتي‬ ‫فأنت طالق ‪ .‬هل هذا شلع أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال إن أعطته الورقة في مجلسها ذلك فهوخلع ‪ .‬وإن لم تعطه‬ ‫الورقة في الحال فليس هذا يخلع إلى أن ينوياه خلعاً‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ‪-‬‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في نتزلع الأب صداق ابنته البالغ ‪ .‬أيجوزأم لا؟ ‪ . .‬إذا اتفق الأب‬ ‫وزوج الابنة على الخلع في غيبتهالابنه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان الطلاق آجلا فلا أعلم إجازة ثبوت ذلك قبل‬ ‫استحقاقها له من زوجها وأما إذا استحقته بوجه من وجوه الحق أكوان عاجلا‬ ‫ففى إجازة ذلك اختلاف والآخر عندي إن كانت حرة بالغة عاقلة أن تبر ى؛‬ ‫الزوج بنفسها إن أرادت الفدية منه والخلع‪ .‬أتووكل في ذلك من يقوم مقامها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسالة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى غلاما واعتقه عيا لزمة من الظهارثم جامع‬ ‫زوجته ثم انتقض هذا البيع من بعد بوجه من وجوه الحق ‪ .‬قلت‪ :‬أتحرم زوجة‬ ‫هذا المظاهر على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالل‬ ‫ه التوفيق ‪ :‬لا أعلم أنها تحرم عليه على هذه الصفة ‪ .‬وقد حفظت‬ ‫أن من ا‬ ‫زوجته بعد‬ ‫شتر ى عبدا فاسدا ثم أعتقه ف كفارة الظهار ثم وطى‬ ‫الع‬ ‫تق فلا تحرم عليه زوجته إذا لم يتعمد ذلك ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا قال ا‬ ‫لرجل لزوجته أنت عل مثل أمى أو أختى ‪ .‬ول يذكر‬ ‫الظهر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقال بعض فقهاء المسلمين يكون ظهارا‪ .‬وقال من قال منهم‬ ‫ليس بظهار‪ ،‬وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ومن غيره أرجو أنه يوجد في الآثر على‬ ‫قول من لا يجعل قوله هذا ظهارا أن يكون عليه بقوله هذا كفارة مرسلة ليمينه إذا‬ ‫أراد بذلك تحريم زوجته على نفسه‪ .‬هكذا فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬رجع إلى‬ ‫جواب الشيخ رحمه الله إن أراد بذلك الطلاق فإنها تطلق على قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين‪ ،‬وله ردها إن بقيت معه بشيء من الطلاق ‪ ،‬ولم تنقض عمتها منه ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أرأيت إذا كانت نيّة هذا الرجل جماع زوجته‪ .‬هل عليه‬ ‫بآس؟ ‪ . .‬أو(ا) حتى يذكر الجياع بلفظ مصرح ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ألآ بأس عليه لقول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال غيره‪ :‬ينبغي لهذا الرجل إن كان أراد بقوله هذا تحريم زوجته على نفسه أن‬ ‫يكتر كفارة يمين مرسلة ويطأ زوجته قبل أن تمضى أربعة أشهر خوفا أن يدخل‬ ‫عليه الإيلاء ي زوجته هذه‪ .‬والله أعلم ‪ ..‬رجع ‪7‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫رحمه الله وفي رجل حلف بالطلاق أنه ما يرابع فلانا ثم إنه رابع رجلا غيره وجاء‬ ‫هذا الرجل المحلوف عليه رابعهيا في الطريق ‪ .‬أيلحقه طلاق على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت نبّته عقده في يمينه هذه أن يكون ذلك منه بالنية والقصد‬ ‫منه إلى ربعته وعارضه هو في الطريق من غير اعتقاد منه وقصد إلى ربعته ولم ين‬ ‫اعتقاد ربعته بعد أن عارضه في الطريق ‪ .‬لم أقل بوقوع الجنث عليه في زوجته‬ ‫على هذه الصفة وإن أرسل القول بلا نية ولا اعتقاد فإذا عارضه في الطريق‬ ‫ورابعه خفت عليه وجوب الطلاق لأنه قد رابع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬ان‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٢٤‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفي رجل عنده زوجة وقد طلقها من قبل فقال لها «يا مطلقة» أو‬ ‫مسألة‬ ‫قد طلقتك‪ ،‬ونيته أنه قد طلقها من قبل ولم ينو بقلبه طلاقاً إلا أنه أراد بذلك‬ ‫لرهبها ‪ .‬ورفعت إليه عند الحاكم ذ وأقر بقوله ونيته ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما قوله لها يا مطلقة وقد كان طلقها من قبل فقد نوى ما كان فيه‬ ‫لها من الطلاق ولم يطنلواقاً فالقول عندي قوله في ذلك لأنه ليس من صريح‬ ‫الطلاق وأما قوله لها‪ :‬قد طلقتك فإذا حاكَمَته وصح لها حكم عليه لها بما ظهر‬ ‫من قوله لها ولا يقبل قوله إنه لم تيتو طلاقها أأوراد بقوله هذا ما كان منه لها من‬ ‫الطلاق لأنه لفظ صريح في ظاهر الحكم ‪ .‬وأما فيما بينه وبين الله فلم) أقل إن‬ ‫عليه بذلك إذا لم تقم عليه حجة من حكام المسلمين وصدقته هي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل حلف بطلاق زوجته وقد قوبت إليه أزا أوجعلت‬ ‫عليه سمنا أنه ما يأكل من هذا العيش ‪ .‬ثم أخذت الزوجة العيش وطرحته في‬ ‫إناء ووضعت عيشا غيره ولم تغسل الإناء وعلق شيع من السمن في العيش‬ ‫الآخر‪ .‬أيلزمه شيء من الجنث أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يأكل من العيش الذي حدده وحلف عليه أنه ما يأكله فلا‬ ‫بأس عليه عندي على قول من قال بذلك‪ ،‬ولوبقي الوعاء الذي كان فيه العيش‬ ‫ذتمنا لان ذلك مما لياستطاع منه إلا أن يبقى من العيش نفسه شيء وأكله ولو حبة‬ ‫واحدة فقد وقع الطلاق على قول من قال بذلك ‪ .‬ولعلهم قد قالوا بوقوع الطلاق‬ ‫أكل منه شيئا أو لم يأكل منه؛ لأنهم قد قالوا إن هذا ليس باستثناء عندهم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المظاهر إذا كان له عب غائب لا يعرف أين توجه‪ . .‬تركت‬ ‫بقية السؤ ال وأتيت بالجواب & وبعد هذا أراد أن يعتق هذا العبد المذكور عيا لزمه‬ ‫من الظهار‪.‬‬ ‫‪.:‬لم‪. ‎‬‬ ‫‪ (١١‬فايلاصل‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد قيل إنه لا يعتق عن الظهار إلا عند حاضر سليم الجوارح فإن‬ ‫أعتقه وهوغائب لا يعرف أهوحي أوميت“ وإن صحت حياته وسلامة بدنه‬ ‫وجوارحه من قبل أ ن يطأ زوجته فلا بأس عندي عليه في زوجته ‪.‬وإن صح أنه‬ ‫حدث شيء من بدنه‬ ‫مات اوشل ‪:‬شيء من جوارحه أوقطع شيء من جوارحه أو‬ ‫مما يجري عتقه عن الظهار أوغيره من اللوازم © وقد كان وطىء زوجته من قبل فقد‬ ‫قيل أنها تفسد عليه أبدا‪ ،‬ولا تكون كفارة الظهار إلا بعد الحنث وقبل الوطى ‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل له زوجة ة وأراد الخروج إلى سفر وجعل طلاق زوجته‬ ‫في يد رجل إذا أرادت الطلاق طلقها ثم غاب الزوج ولم تدر المرأة أنه في عمان أم‬ ‫من الوكيل الطلاق فامتنع عن ذلك ‪.‬‬ ‫فى غير عمان ‏‪ ٦‬ول يترك لهما نفقة ثم ‪7‬‬ ‫أيحكم على الوكيل أن يطلق هذه المرأة أو ينفق عليها‪ ،‬وإذا لم يطلقها لحقها‬ ‫ضرر‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما النفقة فليس عندي نفقتها لازمة(» حيث لم يجعل له ذلك أن‬ ‫ينفق عليها من ماله وترفع أمرها إلى حكام المسلمين ‪ .‬وأما الطلاق إذا لم يصح‬ ‫ذلك عند الحاكم فليس له جبره على طلاقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫رخمه الله ‪ :‬وإذا جاءني رجال وعندهم امرأة ولم أعرفهم(‪)٢‬‏ وقال رجل منهم أريد‬ ‫أن أرد زوجتي فلانة بنت فلان هذه بمحضرك أويطلقهاك وأراد مني أن ألفظ‬ ‫بيغهياؤ إما ألقظ للرجل الرذ أوألقّظ للمرأة لفظ البرآن من الطلاق وألفظ‬ ‫للرجل لفظ قبول برآنها أن يبر ىء لها نفسها برآن الطلاق مجاوباً لها‪ .‬أيجوزلى‬ ‫الدخول في هذا على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬لازما‪. ‎‬‬ ‫)‪٢‬ر‪ ‎‬فيالاصل ‪ :‬لمأعرفهم‪. ‎‬‬ ‫‪٢]٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إنه لا يجوز لك الدخول في مثل هذا مما وصفت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل قال لزوجته صاش مفارقة مفارقة ثم مفارقة ‪ .‬أيكون‬ ‫هذا فراقا أم لا؟‪ . .‬وتكون تطليقتين أم ثلاثاا‪ 0‬؟ ‪ . .‬أرأيت إن كان قوله هذا‬ ‫متصلا في نسيج واحد أو وقع بينه بسكوت ‪ .‬أكله سواء‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الفراق اسم من أسياء الطلاق على أكثر قول المسلمين‬ ‫وعلى صفتك هذه أن الزوجة تطلق تطليقتين إذا كان الكلام متصلا وهو أكثر‬ ‫القول‪ ،‬وفيه قول لبعض المسلمين أنها تطلق ثلاثا‪ .‬وأما إذا كان الكلام منفصلا‬ ‫عن بعض فإنها تطلق ثلاثا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة بكرا وأراد جماعها فلم يقدر أن يفتضها‬ ‫بذكره فافتضها بإصبعه أو بشيء غير اصبعه‪ .‬أتحرم على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنها لا تحرم عليه غير أنه لا يجبوزله أن يفتضها بغير‬ ‫ذكره ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬قال المؤلف‪ :‬ولم نذكر ما يجب عليه في ذلك وسيأتي بيانه في‬ ‫موضعه في باب الحيض والنفاس ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة عندها عبد له زوجة أرادت أن تطلق زوجة عبهما منه‬ ‫فأمرت رجلا أو امرأة أن تطلق زوجة عبدها منه فقال المأمور طلقت زوجة فلان‬ ‫ول يقل طلقها من زوجها‪ .‬أيمضي هذا‬ ‫عبد فلان وهي فلانة أمة فلان‬ ‫الطلاق على هذا اللفظ أم لا؟ ‪ . .‬وإن كان مضى الطلاق على هذه الصفة‬ ‫فقصداق الزوجة يلزم سيدة العبد أم المأمور بالطلاق؟ ‪ . .‬وإن لزم أحدهما وأبرأه‬ ‫منه سيد العبد‪ .‬أييرأ؟ ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فالطلاق يمضي على صفتك هذه‪ .‬وأما الصداق‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ثلاث‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫فيلزم( ‏‪ ١‬سيد العبد‪ .‬وإن أبرأت سيدة العبد أوسيد العبد من الصداق فذلك‬ ‫جائز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله في رجل حلف بالطلاق لزوجته إن ‪ ,‬‏‪ (٢‬تخلي هذا التمر فى هذا البيت‬ ‫اللحالف‬ ‫أير هذا‬ ‫التمر‪.‬‬ ‫من عنده‬ ‫هي‬ ‫طالق < فأدخله الرجل البيت وأخذت‬ ‫نانت‬ ‫ي يمينه ولايلحقها طلاق ‪ .‬أرأيت إذا أدخله رجل بغير أمرها في ا لبيت ثمبعد‬ ‫أ خرجه الرجل و الزوج أوغيرها من داخل البيت وتركه خارجا وأدخلته‬ ‫ذلك‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫يىرأ هذ ‏‪ ١‬الرجل مهذا ولا تطلق زوجته وتكون‬ ‫المرأ ‏‪ ٥‬ة بعدل ذلك‪.‬‬ ‫الإيلاء أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن أطلق القول في ذلك ولم تكن له نية أن تدخله هي بيدها خاصة‬ ‫دون غيرها فإذا أدخلته هي أوأمرت من يدخله قبل أن تمضي أربعة أشهر من‬ ‫حلف فقد بر في يمينه لأن أمرها كفعلها وإن مضت أربعة أشهر مذ حلف قبل أن‬ ‫تدخله هي البيت حنث وقد بانت منه زوجته بالإيلاء على هذه الصفة وهي‬ ‫تطليقة بائنة‪ .‬وإن نوى أن تدخله هي بنفسها أو أدخله غيرها بأمرها أوبغير‬ ‫أمرها فلا ينفعه ذلك وقد حنث أيضا إلآ أن تدخله هي بيدها كما حلف ونوى‬ ‫وإأندخله البيت غيرها وأخرجه منه ثم أدخلته هي بعد ذلك فليس إدخالها هي‬ ‫التمر عندي بعد أن أدخله البيت غيرها بشيء ءلأن مثل هذا الفعل لا يقع مرة‬ ‫بعد مرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ورجل له زوجة وتزوج امرأة أخرى ونيته أن يتزوج هذه المرأة‬ ‫الا ولى(‪)٢‬‏ وتختلع إليه من حقها وهومؤ د ا عجب عليه لها‬ ‫ليغي ظ‬ ‫الأ خبرة‬ ‫وهو هذا‪:‬‬ ‫فاختلعت إليه‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب‬ ‫(‪ )٢‬اضيفت لسلامة المعنى مع تعديل بسيط في العبارة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يلزم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬الأولين‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٢٨‬‬ ‫‪ :‬أن هذه النية منه فاسدة والأعيال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫فإن اختلعت إليه هذه المرأة من أجل غيظ أدخله عليها من قبل تزويجه بالمرأة \‬ ‫وإنا هي من قبئل غير كارهة له وإنما اختلعت من أجل ذلك فلا يبرأ من حقها‬ ‫على هذه الصفة فيما عندي إلا أن تكون هي مبغضة له كارهة لجماعة وهومؤ د لها‬ ‫غير مقصر في أداء ما عليه من حقها ولا مسيء لها‪ .‬لم تكن كراهيتها من أجل‬ ‫غيظ ولا إساعة في أداء حق واجب لها من نفقة ولا كسوة ولا معاشرة‪ ،‬فإن كان‬ ‫ذلك كذلك فقد أجاز له المسلمون ما اختلعت إليه من حقها على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل حلف إنتزوج على زوجته فهي طالق ‪ ،‬فخالعها‬ ‫وردها قبل أن يتزوج ‪ ،‬ثم تزوج بعد ذلك‪ .‬أيلزمه حنث أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أن الجنث يلحقه على هذه الصفة وإن أراد ألآ(‪)١‬‏‬ ‫يلحقه الحنث كأن يتزوج بعد أن خالع زوجته التي حلف بطلاقها قبل أن يردها‬ ‫من بعد ذلك إن رضيت وقد سقطت عنه اليمين‪ ،‬وإن طلقها طلاقا يملك فيه‬ ‫رجعتها ثم تزوج عليها قبل أن تنقضي عدتها لحقها أيضا الطلاق من قبل‬ ‫المجنث‘ وإن تركها حتى تنقضي عدتها‪ ،‬ثم تزوج غبرها‪ ،‬ثم تزوج بها هي بعد‬ ‫ذلك فقد خرج من اليمين‪ ،‬ولم يلحقه الجنث وإن تزوج بها هي بعد انقضاء‬ ‫عدتها أعني الذي حلف بطلاقها ثم تزوج عليها ثانية لحقه الحنث ‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫بالصواب‬ ‫مسألة ‪:‬في رجل قال لزوجته ‪ :‬إن جالستل©ُ"ا) فلانة أورابعتها أو") أدخلتها‬ ‫بيتك كان بخروجك من البيت‪ .‬ثم جامعها زوجها قبل أن تفعل زوجته شيئا من‬ ‫هذه الأشياء ‪ .‬ثم فعلت احدى هذه الحالات بعد الجياع وأراد زوجها ردها بعدما‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬جالسني‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪:‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫في الأصل ‪ :‬أو رابعيتها أو أدخليتها‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦٩‬س‬ ‫فعلت إجدى هذه الحالات ‪ .‬هل له ردها أم لا؟ ‪ . .‬وهل يضره جماعه هذا أم‬ ‫لا ؟ وإن كان له ردها على هذه الصفة وردها هل يلحقه بعد الرد جنث إن‬ ‫فعلت [هذه](‪)١‬‏ الحالات أو شيئاً منها بعد الر أم لا؟‬ ‫سالم الريامي رحمه الله ‪ :‬إن‬ ‫راشد بن‬ ‫الشيخ الفقيه حمل بن‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫الجواب‬ ‫كان يريد بهذه الكلمة طلاقاً فعلى هذه الصفة فقد علق الطلاق بفعل فلا يقع‬ ‫عليها طلاق حتى تفعل شيئا مما ذكرت ‪ . .‬وجماعمه لها لا يضر شيئا قبل ا لطلاق‬ ‫وإن فعلت مرة واحدة مما ذكرت فقد وقع الجنث ووقع عليها الطلاق ‪ ،‬فإن ردها‬ ‫في العدة إن كان بينهيا رأ ثم فعلت بعد الرد شيئا من هذه الحالات فالذي يوجد‬ ‫‏‪ ٢‬الأثر قوا لا يقع عليها طلاق بعد المرة الأولى ‘ وقول يقع عليها الطلاق ۔‬ ‫وعسى القول الأول [يكون]") أكبر ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬إلا أن تكون اليمين في‬ ‫تحديد وقت معلوم فأكثر القول يقع عليها الطلاق كليا فعلت ذلك الفعل © وهذا‬ ‫إذا أرسل القول وأما إن كانت له نية فهو على ما نوى على قول من يرى اليمين‬ ‫على ما نوى ولا يؤخذ من هذا إلا ما وافق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫مسألة وعنه ‪ :‬رجل حلف بالطلاق أل يُسكن أمه في بيت‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أرسل القول في يمينه أنه لا يسكن في موضع ففي ذلك‬ ‫اختلاف‪ :‬قول إنه حتى يسكن السكن المعروف وقول إذا نام أأوكل أجوامع‬ ‫فقد سكنك والقول الأول هوالأكثر‪ .‬وأما إذا كان للحالف نية فعلى ما نوى‬ ‫على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ولا يعجبنى أت لها جرامة ويحتال في يمينه‬ ‫بيا يجوز‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢( 0 )١‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل تخاصَمم هووزوجته فقال لها أنت قلتلا) كذا وكذا من‬ ‫الكلام فنجحدت ذلك فقال هو‪ :‬عليه الطلاق أيولزمه الطلاق أنك قلت(") هذا‬ ‫الكلام ‪ .‬هل يلزمه الطلاق في قوله هذا [إن]({") كانت امرأته قالت هذا الكلام أو‬ ‫لم تقل‪ .‬؟‬ ‫‪ :‬عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله على ما سمعنا من‬ ‫الجواب‬ ‫الأثر ي مثل هذا يبري الاختلاف‪ :‬قول يقع الطلاق قالت أولم تقل لأنه لم يلفظ‬ ‫لفظ الاستثناء إن لم تكوني قلت؛) هذا القول‪ .‬وقول إن كانت نيته إن لم تكن‬ ‫قالت هذا القول‪ :‬فعليه الطلاق‪ .‬فتنفعه نيته فيا بينة وبين الله ‪ .‬على قول من‬ ‫جعل الطلاق على النية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وجدتها هكذا وما كتبته للقاضي لعله الشيخ الفقيه خميس بن‬ ‫سعيد رحمه الله ‪:‬وذلك أن لي ولداً تزوج امرأة من والدها برضاها وكلاهما بالغان‬ ‫فذات يوم أوصيته بالاحسان بها(‪ .‬قال ما هذه بزواجة ‪ .‬قلت له‪ :‬ما نيتك في‬ ‫هذه الكلمة‪. .‬؟ قال‪ :‬نيتى طلاق()‪ ،‬ولم يسم بزوجته(") ولا باسمها أوب هعود‬ ‫لم يدخل بها‪ ،‬ثم استخبرته بعد ذلك‪ .‬قال‪ :‬إنه لم ينو طلاقا وقد عارضني الشك‬ ‫في أمره ‪ .‬فيا الحكم سيدي ني ذلك؟‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬عنه رحمه الله وبالله التوفيق أن الوالد أعلم منك بقوله ومراده إذا‬ ‫ل تعلم أنت يقينا منه أنه قال هذا القول وقال إنه نرى ره طلاقاً ‪ .‬وفي الحكم أن‬ ‫هذا يدخل عليه في زوجته شيئا من الشتّنهات إلآ أن يقر هو أنه قال هذا القول‬ ‫وأراد بقوله هذا طلاق زوجته‪ .‬وإن جدد النكاح قبل الدخول كان أبعد من‬ ‫الشبهة وأسلم من الشكوك والريب وتعلق نصف الصداق في الاحتياط أهون من‬ ‫قدح الشكوك في القلب في التزويج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالاصل ‪ :‬قلتي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالاصل ‪ :‬قلتي‪` . ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الاصل ‪:‬قلتي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬فيالأصل ‪:‬طلاقا‪. ‎‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫ه‪:‬‬‫فالياصل‬ ‫(‪ )٥‬في‬ ‫موجك لعله بزوجته ولا باسمها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬في الأصل‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫معنى هذه‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه صا لح بن سعيد رحمه الله ف‬ ‫ا لشيخ‬ ‫مسا لة ‪ :‬ومن جوا ب‬ ‫وهو هذا‪:‬‬ ‫المسألة ‪ . .‬تركت السؤال وأتيت بالجواب‬ ‫`‬ ‫الطلاق ‪6‬‬ ‫به عن‬ ‫‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫الكلام‬ ‫من‬ ‫اللفظة‬ ‫هذه‬ ‫‪ : :‬إن كانت‬ ‫الجواب‬ ‫وقال لك في أول قوله إنه نوى بها طلاقا ثقمال من بعد إن لم يؤ طلاقاً فلا يقبل‬ ‫الثاني أن‬ ‫النكاح ثانية وجائز التزويج‬ ‫أن تأمره بتجديد‬ ‫قوله من بعد‪ . .‬ويعجبني‬ ‫يعقد على صداقى من خمسة ة دراهم فصاعِد ا‪ .‬ومن تزويج الأول يلزمه لها نصف‬ ‫الصداق إن كان قد أق بكلام أنه رنوى به طلاق وهوهوئمن يقع به الطلاق‬ ‫بالنية‪ ،‬وإن كان ذلك شكالا) من غير تحقيق فلا أعمل على الشك(!) وحكمها‬ ‫[أنها]") زوجته بالتزويج الأول‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فامتنع من ذلك‬ ‫‪ :‬وقد قلت لولدي هذا أن يجدد النكاح ) التزويج»‬ ‫مسألة‬ ‫غيبته‬ ‫له سها على‬ ‫‪ .‬هل محجوز أن أ نزوج‬ ‫التزويج‬ ‫ليجدد‬ ‫طلاقاً‬ ‫إنه ما نوى‬ ‫وقال‪:‬‬ ‫ويقبل هو التزويج من بعده‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن تزوجها له تزويجاً ثانيا على صداق يجوز به التزويج وقبلها‬ ‫زوجته وأتم ذلك التزويج جازذلك إن شاء الله ‪ . .‬رجع إلى جواب الشيخ‬ ‫رحمه الله ‪.‬‬ ‫سعيذ‬ ‫الفقيه خميس بن‬ ‫مر لنا أن نجدد تزوجهامن غبر(‪)٤‬‏ أن يرها هي أووالدها بيا‬ ‫مسألة‬ ‫لفظ به هذا إلآ أ ن يزوجها أبوها ثانية إذا خفنا منها أومن أبيها الامتناع إن‬ ‫أخبرناهما بلفظة أم لا؟ ‪ . .‬وقد رضتيت‪١‬ث)‏ هي بالتزويج الأول‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يكن عندك ولا عند الولد يقين بوقوع الطلاق فجائز‪ .‬لكيا‬ ‫كتان ذلك وأن تقول للأب أنا داخلني الشك في التزويج الأول واختار أن يجدد‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬الشكوك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬شكوكا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬بلا غير أن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫(‪(٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬هي قد رضيت بالتزويج الأول‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫تزويجاً جديدا بمحضر أحد من المسلمين لألا يداخلني الشك مثل الأول(‪»١‬‏‬ ‫وأمثال هذا من مناديح الكلام ‪.‬أرجو أنه لا بأس به وإن طلق الرجل زوجته قبل‬ ‫أن يدخل بها فلا عدة عليها وله أن ب يتزوجها تزويجا جديدا إن كان باقياً بينها شى‬ ‫من الطلاق‪ ،‬وإن كان تزوجها وظُلّقا ‪:‬ثم تزوجها وطلقها ثم تزوجها وطلقها وكان‬ ‫ذلك قبل أن يدخل بها فلا يجوز لتهزويجها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره‪ .‬كيا‬ ‫جاء في كتاب الله عز وجل ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬من غير الكتاب من جواب شيخنا الرضي الفقيه العالم سالم بن‬ ‫خميس بن سالم بننبجاد المحيلوي رحمه الله ‪.‬وما تقول في الصبي إذا تزوج وقبل‬ ‫التزويج له أبوه‪ .‬هل يبوز لأب هذا الصبي أن يطلق زوجة ابنه الصبي التي قبل‬ ‫تزويجها له؟ ‪ . .‬وهل فرق بين قبول التزويج له من أبيه وبين قبوله نفسه في تطليق‬ ‫أبوه لزوجته منه أم لا يجوز تطليق الآب على الحالين؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فعندي أن ليس للأب طلاق زوجة ابنه ولوقبلها هوله ولا فرق‬ ‫عندي بين قبولها لنفسه وبين قبول الأب لما له في جواز الأب لها‪ .‬والله أعلم © وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬ة ومن جوابه رحمه الله فيمن حلف بطلاق زوجته وبطلاق كل زوجه‬ ‫مسألة‬ ‫يتزوجها إن رد بيعاً أو قياضاً جرى منه فعند خادمكم على هذا اللفظ أنه إن رد‬ ‫ذلك فتطلق زوجته وله رذها ما دامت فى العدة إن كان باقيا) بينها شيء من‬ ‫الطلاق ولم يذكر في يمينه هذا ثلاث تطليقات وإنما قال‪ :‬فزوججته طالق } وأما ما‬ ‫يتزوجه من بعد ففي وقوع الطلاق عليه اختلاف وفيما يوجد ولعل أكثر القول لا‬ ‫يلحقه ما لم يحدد"{) امرأة بعينها إن تزوجها فهي طالق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف الاصل ‪ :‬الأول‪. ‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬باق‪. ‎‬‬ ‫في الاصل ‪ :‬محد‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫الثالث عشر‬ ‫‏‪ ١‬لبا ب‬ ‫في معاشرة الأزواج وما يجب شم وعليهم‬ ‫وفي المفاوضة بيغهم وما أشنه ذلك‬ ‫وذيما يجب للمطلقة وعليها‬ ‫بدبنالله بن جمعة بن‬ ‫عمد‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي مح‬ ‫عبيدان رحمه الله في امرأة تزوجها رجل ودخل بها ونقلها إلى داره واتفق عليها من‬ ‫غير حكم ومنعت نفسها لكراميتها له نم طلقها من بعد‪ .‬أيلزمها رد النفقة لمنعها‬ ‫له إذالم يرض أم لا يلزمها إلا | ن يحكم عليها بحكم ‪.‬‬ ‫ل هيوها من قبل‬ ‫عفق‬‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يلزمها رد النفقة إذا كان قد أن‬ ‫ذاك وإذا لم ينفق عليها وفي وقت منعته نفسها له فلا يلزمه شي ء لها فيما بينه وبين‬ ‫الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فيه الحبس أو‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي امرأة رفع عليها زوجها وادعى ما يجب عل‬ ‫فعلت شيئا من المناكر وحبست‪ .‬أتكون نفقتها على زوجها أم‬ ‫عنها لم‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كان حبس هذه المرأة من قبل وج ع‬ ‫يجب عليها حبس أو حبست من قبل تهمة لحقتها فعلى زوجها نفقتها في الحبس‬ ‫وإن حبست من فعل منكر صح عليها فلا يلزم زوجها نفقتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مثل أن لو عفا عنها‪. ‎‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬هل تلزم الرجل خياطة ثياب امرأته التي يكسوها إياه(‪)١‬‏‬ ‫أم لا‪.‬أ‪.‬رأيت إن فال لها اعطيز) الثياب لأخيطها فأبت وأجرت عليها هي ‪.‬‬ ‫هل تلزمه الأجرة‪ .‬أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا لم يقل‪ ,‬لها شيئا(" ولكن لما أعطاها‬ ‫عليها من غير أمره أوخاطثها بنفسها هي هل‬ ‫الكسوة غير محيطة‪)٤‬‏ ‪-‬‬ ‫يلزمه هو شيء على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم على الرجل خياطة ثياب امرأته التى يكسوها‬ ‫إياه(©)‪ .‬وأما إذا قال الرجل لزوجته هات الثياب لأخيطها فأبت وأجرت عليها‬ ‫أحداً من غير مشورته(‪)١‬‏ أو خاطتها هي بنفسها من غير مشورته(‪)٧١‬‏ فليس على‬ ‫الزوج الخياطة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المطلقة الحامل إذا وضعت‪ .‬هل ترى على مطلقها أن‬ ‫يعطيها مثل السمن والعسل لتاكله في أيام نقايتها مثلما نمطي الناس أزواجهم‬ ‫أم لا؟ وكذلك الزوج إذا سلم لزوجته النفقة وطلبت هي ما ذكرته لك‪ .‬هل‬ ‫‪:‬‬ ‫يجب لما عليه شيء غير النفقة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬أما في الحكم فلا يحكم على الزوج أن يعطي زوجته أو‬ ‫مطلقته ما ذكرت وأما ني حسن الخلق فذلك إليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن رقعت عليه زوجته عند الحاكم وطلبت منه النفقة‬ ‫والكسوة وطلب اجلا ني إحضار الكسوة غنباً كان أفوقيرا‪ ،‬وكان بلذه غبرَبلدها‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬اعطيني‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬اياها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬محنوطة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬بشيء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬شوره‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪ :‬اياها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬في الاصل ‪ :‬شوره‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫_‬ ‫أوكانا في بلد واحد وطلب منها أن تسير معه إلى بلده وتكون في بيته إلى أن تحضر‬ ‫المدة التي حدد فيها لإحضار الكسوة فكرهت الزوجة ذلك وقالت‪ :‬لا أصحبك‬ ‫حتى تحضر ل كسوتي وجميع ما جب لى عليك غبر الصد اق‪ .‬هل لها ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كانت هذه المرأة قبل الرفع(‪)١‬‏ معتزلة عن زوجها فلا‬ ‫يجبا!) أن تسير معه في بيته ‪ 3‬أتوصحبه إلى بلده قبل أن يحضر(" لها كسوتها ‪.‬‬ ‫وإن كانت هذه المرأة عند زوجها قبل الرفع‪)٤١‬‏ فإنها تجبر أن تكون معه على‬ ‫القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪:‬عن يتيمة وجت وخالعها زوجها ثم أنه رجع إليها بنكاح جديد‬ ‫فطلب منه أولياؤ ها الدخول عليها في النكاح الثاني فامتنع من ذلك وكان قد‬ ‫دخل عليها أولا وسألوه النفقة فامتنع منها‪ .‬هل تلزمه نفقةلها ‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في هذه اختلاف والذي أعمل به ألا نفقة لها عليه إلى أتنبلغ‬ ‫وترضى به زوجا ولا يكلف الدخول عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليےان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫النزوي رحمه الله ‪.‬وفي الحاكم إذا رفعت إليه امرأة تطلب من زوجها النفقة لأنه‬ ‫غاب عنها ففرض لها النفقة من ماليه وأمَترها أن تستنفق من ماله فأدانت المرأة‬ ‫واستنفقت من مالها فل قَدِمَ الزوج طلبت منه النفقة فاحتج أنها لم تقعد في‬ ‫بيته(‪)٢‬‏ وأنها سكنت عند أمها أو أحد من أرحَامها فأنكرت هي ذلك ول يصح‬ ‫ذلك‪ . .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب © وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن نفقة المرأة على نفسها من مال زوجها بعد أن فرض الحاكم‬ ‫النفقة عليه في ماله فليس لها عليه نفقة ولا يحكم لها عليه في ماله‪ ،‬وإن أنفقت‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬تجب‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١‬ف الأصل ‪ :‬الرفعان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬الرفعان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬أن يحضرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الاصل بيتي‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٥٧‬‬ ‫على نفسها من مالها أأودانت على نفسها لنفقتها فإذا ثبت لها عليه نفقة في ماله‬ ‫بحكم حاكم فإذا طلبت من الحاكم الواجب عليه من النفقة فقد قيل إن على‬ ‫الحاكم(ا) أن يقضيها بقدر ما لها عليه من النفقة ث وإن قدم زوجها من غيبته فقد‬ ‫قيل إن له حجته‪ .‬وإن قال إنه أنفقه عليها أتورك لها شيئا لنفقتها وكسوتها وهو‬ ‫وعليه البينة العادلة على صحة دعواه‬ ‫مدع عندي بذلك إن أنكرت هي ذلكں‪،‬‬ ‫هذه عليها‪ .‬وإن أعجزها ونزل إلى يمينها فله عليها اليمين بالله عز وجل على ما‬ ‫يجبه الحق وكذلك إذا ادعى عليها أنها لم تكن في بيته ولا في معاشرته لأنه يدعي‬ ‫عليها بطلان حق قد وجب عليه لها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في رجل حكم عليه لزوجته بنفقة وكسوة فقالت‪ :‬إني أريد حطبا لطعامي‬ ‫وأجرة خياطة ثيابي ‪ .‬ألها(‪)٢‬‏ على زوجها ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وإن كساها وطلب الكسوة التى لبستها قبل السنة ‪ .‬وأما التى لستة‬ ‫أشهر فإذا انقضت الستة أشهر وأبدلما كسوة أخرى فعليها ردها‪ .‬وأما الرداء‬ ‫الذي لسنة فلا ترده إلا بعد أن تنقضي السنة ‪ .‬والله أعلم بذلك‪ . .‬اختصرت‬ ‫خذ منه إلا بيا وافق الحق ‪.‬‬ ‫المعنى في هاتين المسألتين فينظر في ذلك ولا يؤ‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ . .‬تركت ساؤلهاك وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الذي حفظته من اثار المسلمين أن نفقة المرأة على‬ ‫زوجها لكل شهر سبعة مكاكيك حب بر ونصف مكوك نزوي إن كانت ممن تأكل‬ ‫البر وإن كانت ممن تأكل البر والذرة فالنصف بر والنصف ذرة وقال من قال‬ ‫غير هذاء ولها في كل شهرمن لارية السىبع ساخات ونصف لأدامها على نظر‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وإن للحاكم وعليه أن يقضيها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬وإن لها على زوجها ذلك‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢0٥٨‬‬ ‫ولها من‬ ‫الحاكم في ميسرة الزوج وعدمه وليس لها حل على أكثر قول المسلمين‬ ‫الكسوة لكل سنة ستة أثواب ‪ :‬قميصان وجلبابان ومئزر ورداء على نظر الحاكم‬ ‫وقال من قال على قدره هو وأما المطلقة فإذا ل تكن‬ ‫على قدر مثلها في ذلك‬ ‫بائناً فلها النفقة والسكتى ‪ ،‬ولا كسوة لها ولا إدام إذا لم تخرج من بيت مطلقها۔‬ ‫والمطلقة ثلاثا والمختلعة إذا كانت حاملا فلها النفقة ولا سكنى لها ۔ ولا إدام { ولا‬ ‫سكنى ‪ .‬وأما الربانة فلها‪ ،‬إذا لم تكن زوجة } لكل شهر درمان على قول بعض‬ ‫المسلمين وإن كان للصبي مال ففي ماله وعلى الأب لابنه الصغير إذا فنظم‬ ‫تُلث النفقة إلى أن يصير خمسة أشبار‪ ،‬ثم له نصف النفقة إلى أن يصير ستة‬ ‫أشبار ثم له ثلثا لنفقة إلى أن يبلغ ‪ .‬وقال من قال ذلك بنظر الحاكم ‪ .‬وأما‬ ‫المميتة الحامل فلا نفقة لها في مال زوجها‪ ،‬إلا أن يوصي لها بها فلها النفقة والإدام‬ ‫كالمطلقة واحدة أو اثنتين ‪ .‬وأما طول المعون الذي يحكم به للزوجة ‪ .‬فقال(ا) من‬ ‫قال‪ :‬طوله خماسيا\ وأما في العرض فعلى سنة البلد‪ .‬وأما القميص فيكون‬ ‫الطول إلى أن يجاوز الكعبين ‪ .‬وأما الإزار فيكون على مثل سنة البلد‪ .‬وأما‬ ‫الرداء فقال من قال‪ :‬يكون طوله ثيانية أذرع ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يكون جميع ما‬ ‫ذكرت على سنة البلد والحضرية والبدوية والرطبة } والبلوشية لا أحفظ فرقا بين‬ ‫هؤلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في وصى المالك إذا طلبت زوجة الهالك أن يوفيها أجلها مما‬ ‫خلفه الهالك فاحتج أن الهالك عليه دين وحقوق للناس الغائبين(!)‪ ،‬وأنكرت‬ ‫الزوجة ذلك‪ .‬يجبر على تسليم أجلها أم ينظر إلى حضور الغائبين أووكلائهم‬ ‫إذا كانوا في عمان ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجبر على حفظ ذلك ها إذا صح لها ذلك ولم تصح‬ ‫عليه ديون تحيط بجميع ماله‪ ،‬ولم يكف ماله جميعها‪ .‬ولا حجة له بقرله هذا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أغياب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل قال‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٩٨٢‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والزوجان إذا كانا متفاوضينثم اختلفا‪ ،‬وقد وجد مالها وطلبت‬ ‫ل امره‬ ‫وقال هوقد أخذته بطيبة نفسها ئ وقالت هي‬ ‫من غلة مالهماك‬ ‫منه ما أحذه‬ ‫‏‪ ٠‬وهو هذا‪.‬‬ ‫بالجواب‬ ‫وأتيت‬ ‫ببققيية السؤ ال‬ ‫‪ .‬تركت‬ ‫بذلك ‪ .‬ويرد على مالي‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان الذى أعطته إياه قد(ا) قبهلمن غير تقية منها‬ ‫فليس لها ذلك عليه ولوكان قائم العين وقبله‪.‬‬ ‫له{ ولا حياء مفرط ‪ ،‬ولا مطلب‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين [ وإن ل يكن حَصّدذه‬ ‫ولو ل محرزه على قول بعض‬ ‫فا لقبول كاف‬ ‫منها‬ ‫وقبضه إلا بوجه التفويض منها له‪ ،‬وكان قائم العين‪ ،‬ورجعت فيه فهو لها‪ .‬وإن‬ ‫ماتت فهو لورثتها ما لم تجر فيها عطية ثابتة فيه له أو تستهلكه يوجه من الوجوه قبل‬ ‫مطلبها ئ وبخلط بماله فالقول قولا إنها غير راضية ف أخذه للهه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ : :‬والمطلقة إذا طلبت من مطلقها النفقة لولدها منه عن أشهر‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫مضت إذا أقر أنه ل يسلم لها عن الأشهر الماضية ‪ .‬أيكم لها عليه بذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يحكم لها عليه بما مضى من نفقةولدها منه إذا أق‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا شكت من زوجها أنه لم يدخل بها ولم يوفها عاجلها‬ ‫وتريد منه إما أن يسلم لها عاجلها ويدخل بهاء وإما أن يطلقها‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا أقر لها بالزوجية } وكان ممن يجوز إقراره على نفسه‬ ‫وادعى الدخول بها فعليه البينة إذا أنكرت ذلك والقول قولها في ذلك إذا لم يصح‬ ‫بالبێنتة العادلة أوشهرة لا تدفعها‪ .‬وكذلك في الصداق العاجل ‪ .‬القول قولها‬ ‫منه إنه لم يوفها إياه على أكثر قول المسلمين‪ .‬وإن طلبت منه الإنصاف ولم يصح‬ ‫أنه تحل بها وطلب أجلا في إحضار ما يجب عليه لها من عاجل صداقها وإن كان‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬وقبل عطيتها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦.‬س‬ ‫همن ليس معه نقود حاضرة{ أجله القائم بأمر المسلمين بقدرما يبيع من ماله بقدر‬ ‫ما عليه لها من العاجل‪ ،‬وإن لم يكن له مال وطلب أجَلا ليحتال في إحضاره فإذا‬ ‫كان العاجل ستيائة فصاعدا إلى الألف فيا فوقه كانت المدة ستة أشهر‪ .‬وما دون‬ ‫ذلك على ما يقع عليه نظر الحاكم من الأربعة الأشهر إلى الخمسة إلى ما دون‬ ‫ذلك‪ .‬ويعجبني إذا ثبت في ستمائة فصاعداً ستةأشهر أن يراعى(‪)١‬‏ قدر ذلك في‬ ‫كل شهر مائة قدر شهر أو يقع عليه نظر الحاكم ‪ .‬فإذا انقضت المدة أخذ بالنفقة‬ ‫والكسوة وأجبر على ذلك وفرض عليه العاجل على قدر ميسوره بمنزله الين ‪.‬‬ ‫ولا تجبر عليه كيا يجبر على النفقة والكسوة } فإن أبطأ الدخول على المرأةوطلبت‬ ‫دخوله كان لها‪ ،‬والعاجل على قدر ميسوره وماخوذ بالنفقة والكسوة وممنوع من‬ ‫الدخول بها إلا برضاها‪ .‬وفي بعض القول‪ :‬إذا بلغ الأجل ولم يخضر) لا‬ ‫عاجلها حَبستله الحاكم حتى يخْضتر لها عاجلها على قدرإصابته من عمله‪ .‬وإن‬ ‫جاز بها برضاها فليس لهما أن تعتزل عنه إذا أحضر") لها نفقتها وكسوتها ويكون‬ ‫عاجلها دينا عليه إن لم يحضر؛) لها ما وجب عليه من النفقة والكسوة بعد انقضاء‬ ‫الأجل وطلبت أن يطلقها أخذ بذلك وعليه نصف صذاقها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ الفقيه ا لقاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬والأولاد لا تلزمهم نفقة زوجة والدهم‬ ‫الجواب ‪ :‬إنيا تلزمهم نفقة والدهم إذا كان فقيرا وهم يقدرون على نفقته ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها من جوابه أيضا فيي أرجو ‪ :‬ورجل وجبت عليه نفقة‬ ‫لمطلقته ‪ .‬أيجبر على بيع شيء من أصل ماله إذا لم يكن عنده شيء غير بعض‬ ‫النخل ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه لا نيجر على بيع الأصل لنفقة مطلقه على ما‬ ‫حفظته من اثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬يحضرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يراى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬يحضرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬إذا حضرها‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعلى نسق معنى شيع قبله تركته في نفقة المرأة على زوجها‬ ‫وأتيت بهذا منه‪ ،‬وهو هذا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت مماتأ كل البر فلها البر ‪ .‬وإن كانت مما تأكل الذرة فلها‬ ‫حب ذرة‪ .‬وقول‪ :‬في زمان البربر وفي زمان الذرة ذرة‪ .‬وقول‪ :‬النصف بر‬ ‫والنصف ذرة‪ .‬وقول‪ :‬لها ست مكاكيك ذرة ومكوك ونصف بزولها لكل شهر‬ ‫لارية لأدمها‪ .‬وقول‪ :‬ست ساخات‪ ،‬ولها سكن مثلها‪ .‬وأما الآنية فلها آنية‪.‬‬ ‫لتشرب منها وقدح لتشرب به‪ ،‬ولها حصير أوسمة لتنام عليه ‪ 5‬ولها في زمان الشتاء‬ ‫لحاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المرأةإذا حكم لما الوالي بالنفقة والكسوة على زوجها وكتب‬ ‫لها اجلا في الكسوة وسارا على ذلك ثم اتفقا ل الرضا وتركا كسوة الشرع‬ ‫الحسنة وأقامت شهرا أ وأقل ثم طلبت منه ما فرض‬ ‫وة‬ ‫سا من‬ ‫ك شيئ‬ ‫ل لها‬ ‫اتر ى‬ ‫واش‬ ‫لها بالشرع وقال الزوج‪: :‬أنا كَسَوتَك كسوة الرضا فإن أردت كسوة الشرع ردي‬ ‫عكلسوتي أوأحسبها عليك ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن الزوج شرط على زوجته أن هذه الكسوة التي‬ ‫يكسوها إياها من الكسوة التى حكم ها بها الوالي وأن هذه تكون له‪ .‬فإن قامت‬ ‫عليه فتكون من كسوتها‪ ،‬وتكون لهذه المرأة كسوة ثانية إذا طلبت ما يجب لها‬ ‫وتكون الكسوة لهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬رجل قضى زوجته ثلاث نخلات صرماً من ماله بيائة من‬ ‫صداقها العاجل ببيع القطع وأقامت أربع سنين وغيرت البيع وادعت الجهالة‬ ‫وقال الزوج ‪ :‬أنت رضيتاا‪)١‬‏ وجذذتي‪١‬؟)‏ النخل فقالت ‪ :‬ما رضيت ولا وليتني{)‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬وجزبتي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬رضيتي‪‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬وليتني بهن‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫ولكني سرت إلى المال وجذذت ثلات نخلات من المال وثمرتهن معزولة‬ ‫عليه‬ ‫لا؟‬ ‫الغير أم‬ ‫‏‪ .٠‬ألا‬ ‫سن‬ ‫ولا أرضى‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فنعم لهذه المرأة الغير على صفتك هذه على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ ،‬وإن طلب هويميتها أنها مازضيّت فلفظً اليمين أن تحل يمينا بالله‬ ‫بحدود النخل وأنها ما رضيت بالبيع وإذا جاز لها الغير وطلب هأوجلا ليسلم لما‬ ‫جل في بيع ماله شهرا ليسلم ما‬ ‫حقها‪ .‬إذا ل يكن عنده دراهم ولا عروض فإنه يؤ‬ ‫عليه من الحق ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وامرأة جاءت الى الوالي بصبّة ةوقالت‪ :‬أريد لها(ا) النفقة من‬ ‫هذا الرجل لآنه تزوجها وزوجها به ‪.‬بنوعمها وهي يتيمة ‪ 5‬وقال الزوج زوجني‬ ‫بها أبوها وأبوها قد مات‪ .‬أيقَبَلَ قوله أنه قد زوجة بها أبوها أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬أما النفقة فعليه لها النفقة ل كانت عنده قبل البلوغ ©‬ ‫فإذا بلغت وغيرت التزويج فلها الغير حتى يصح أنه زؤجها أبوها ؤ وإذا شهر‬ ‫ذلك في البلد بشهادة شهرة لا تدفعها شهرة فيعجبني على أكثر القول الآ‪١‬؛‏‬ ‫يكون حكمها حكم اليتيمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬واليتيمة لا يحكم عليها بالمساكنة فإن كان الزوج قد دخل بها فإنه‬ ‫ينفق عليها ويكسوها ويكون ذلك بالثمن‪ ،‬فإن بلغت وأتمت التزويج فقد أنفق‬ ‫على زوجته ولم يتبعها بشيء وإن غيرت التزويج فإنه يحسب عليها من صداقها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وجد رجلا فوق بطن زوجته‪ .‬هل بوز له قتل‬ ‫الرجل؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أن لا يكون‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه جائز له قتل الرجل إذا وجة فوق بطنها في بيته ‪ 5‬ولو‬ ‫لم ير العورتين تختلفان‪ .‬وأما إذا ر آه فوق بطنها في غير بيته فلا يجوز له قتله حتى‬ ‫يرى العورتين تختلفان‪ .‬والله أعلم ‪ .‬قال المؤلف وأرجو أني وجدت في كتاب‬ ‫«منهاج العدل» في جواب منسوب إلى الشيخ الفقيه ورد بن أحمد فكتبت هذا منه‬ ‫«وأما إذا رأى من يزني بأمه أوأخته أو ابنته فلا يقتله‪ ،‬أما ذلك(ا) ففي الزوجة‬ ‫والله أعلم ‪ ..‬رجع‪.‬‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وجدتها ك أرجوأنها بخط الشيخ الفقيه درويش بن جمعة بن عمر‬ ‫المحروقي الأدمي رحمه الله‪ : .‬إن الولد الصغير أمه أولى به ما لم يعقل الخيار‪ .‬فإذا‬ ‫صار يعقل الخيار(")خير بين أبيه وأمه‪ .‬فأيهما اختار كان عنده‪ .‬هذا في الأب‬ ‫فكيف بالعج ‪ .‬وإذا اختار أمه كان جميع مؤ نته من نفقة وكسوة من ماله إذا كان له‬ ‫مال ويحكم على من عنده مال اليتيم أن ينفق عليه ‪.‬‬ ‫ولو لم يكن لليتيم مال [ألزم الملسلمون]{) القيام به ولو من مالهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬عن رجل رفع على زوجته عند حاكم من حكام المسلمين في مطالبة حق‬ ‫يدعيه عليها‪ .‬و يقدر الحاكم [آن](‪)٤‬‏ يحكم بينهما ورفعهيا إلى حاكم المسلمين‬ ‫بكيان‪ .‬فقالت المرأة‪ :‬أنا لا‪)٥١‬‏ أقدر على المسير ولا عندي ما أكاري به‪ .‬ولا‬ ‫عندي مال أنفقه على نفسي ‪ .‬أنكم على الزوج أن يكاري على زوجته؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يجب على الزوج أن يسلم الكراء عن زوجته حكي‬ ‫والمرأة إذا لم تقدر أن تكاري على نفسها فلا تكلف مشقة(‪)٦‬‏ المسير ‪ .‬فإن أراد منها‬ ‫والنفقة إذا سار عبرها فعليه لها النفقة ث وكذلك إذا شكا(‪)٧١‬‏ أحد‬ ‫المسير يحملها‬ ‫من فعلها فليس على الزوج لما نفقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬خوير‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في القتل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬المسلمين‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الاصل‪ :‬على مشق المسيرة‪‎‬‬ ‫(‪ )٥‬فيالأصل ‪ :‬مأاقدر‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧‬في الأصل ‪ :‬إذا اشكى منها أحد من فعلها فلا على الزوج لما نفق‪.‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ عمر بن سالم بن حسن بالرغومي رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫امرأة مفوضة زوجها ي مالها وزرع الرجل في المال وصار الزرع مدركا ‪ .‬لمن‬ ‫يكون؟‬ ‫الجواب ‪ :‬والله الهادي إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬أن حكم الزرع يكون‬ ‫للزوج ى كان مدركاً أوغير مدرك } أنه قد قيل ‪ :‬إذا ماتت الزوجة والزرع الذي‬ ‫زرعه الزوج في أرضها برضاها غير مدرك وكان لها وارث غيره ولم يرض الوارث‬ ‫بذلك فعلى الزوج قعَادَة هذه الأرض من يوم موت(‪)١‬‏ زوجته بسعر قعادة البلد‬ ‫على قدر ما تقيم هذه الزراعة إذا كانت الزراعة في غير قت ولا عظلَم و‪.‬أما إذا‬ ‫كانت الزراعة قتاً أوعظلاً فيترك الزارع يستغل من القت والعظلم سنة بعد‬ ‫الجرة الأولى ويمكن قعادة الأرض من يوم موت©"؟) الزوجة إلى انقضاء السنة‬ ‫على قول الأكثر من أقوال المسلمين ‪ ،‬والمعمول به عندهم ‪ ،‬قال المؤلف‪ :‬أرجو‬ ‫أنه يوجد في مثل هذا غير هذا فينظر في هذا‪ . .‬رجع‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وعن رجل به علة السوداء ولا يقدر على قيام ولاقعود وله‬ ‫زوجة‪ .‬أبت") أن تقوم به‪ ،‬ولا تخدمه‪ .‬أيلزمها ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يلزمها ولا يحكم به! غير أنها إن قامت‪)٤‬‏ به ففضل منها ولها‬ ‫أجر عظيم إن كانت لا تخاف على نفسها ضررا من علته ‪ .‬ولا يجوز ل[هاأن](‪)٢‬‏‬ ‫تحمل نفسها() تَترتّرا خوفا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده امرأتان ‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬عليه الانصاف بينهيا فيرقاده وأكله وقبله هذا من الت لأن‬ ‫النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه في مرضه كان نقل في كل يوم في بيوت‬ ‫س__‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬ماتت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬ماتت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬إن قامت به‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالاصل ‪ :‬لاتقوم به‪‎‬‬ ‫(‪ )٦‬فيالأصل ‪ :‬على نفسها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬۔‬ ‫أزواجه فليا اشتد عليه المرض استأذنهن ليكون في بيت عائشة فاذن له‪ .‬وأما ي‬ ‫الحكم فلا يحكم عليه إإلا من أربعة ليلات ليل ةة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والذي قال لزوجته ‪ :‬إن رضيتاا) بكذا وكذا من النفقة والكسوة‬ ‫مسألة‬ ‫والجماع وإلا سلمت لك صداقك وطلقتكِ فرضيت بذلك ولم تكن في نيته‬ ‫ليضارها ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز له ذلك فييا بينه وبين الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم عجزعن نفقتها وكسوتها وتلف‬ ‫ماله ولم يبق في يده شيء وخافت منه الهرب أن يمد(") عنها ويجعلها بلا نفقة ولا‬ ‫كسوة ‪ .‬أعليه أن يجعل لها كفيلا‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذذاا لم يبق في يده أصل مال وخافت منه أن يمد عنها فعليه أن‬ ‫إذا خافت‬ ‫وإن غاب”") عن ذلك فعليه الحبس‬ ‫يضمن عنه لها ضامن بذلك‬ ‫منه الرب ولم يأتها بالضامن أوينفق عليها ويكسوهاك وإن عجز أجبر على‬ ‫الطلاق‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت أن هذا الرجل تبين منه أنه تزوج امرأة قبلها وضريها وماتت‬ ‫من ضربة أروكضة وصحت ببينة أاوعترفت المرأة على نفسها(‪.)٤‬‏ ألها [أن](‪)٨‬‏‬ ‫تقعد مع أهلها وتكون النفقة والكسوة عليه ‪.‬‬ ‫غيرها فلا يؤ من عليها‬ ‫‪ :‬إذا خافت منه ذلك وقد تقدم منه ف‬ ‫الجواب‬ ‫وتكون مع أهلها وعليه لها النفقة والكسوة بل له جامعتها إذا أراد ولا تمتنع عنه‬ ‫عانلجياع ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫يغيب‬ ‫رجل‬ ‫‪ .‬وعن‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬لله‬ ‫معا وية‬ ‫ا بي‬ ‫عن‬ ‫‪ : :‬ومما يوجد أ ره ‪7‬‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫امرأته أن تخرج من منزله ‪ .‬ألها النفقة؟‬ ‫سقر وحلفت‬ ‫(‪ )٢‬أي أن يطيل مدة غيابه عنها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالاصل ‪:‬رضيتي‪. ‎‬‬ ‫ي الاصل ‪ :‬غلب‪. ‎‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالاصل ‪ :‬وصح بينة أو اعترافه منه هذه إلا امرأة على نفسها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قال نعم ‪ .‬إلا أن يكون تقدم عليها [وحلف]‪)١‬‏ ألا تخرج من‬ ‫منزله فخرجت فلا نفقة ها‪.‬‬ ‫‪ :‬عن الشيخ أبي القاسم بن شائق بن عمر عن رجل خالع زوجته‬ ‫مسألة‬ ‫وهى حامل‪ .‬ما يجب لها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لها النفقة الكبر ى ولا دهن لها عليه ولا كسوة } وإذا وضعت ولدها‬ ‫فلها كل شهر درمان من فضة كل درهم ثلثا مثقال فضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرجوأنها من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن‬ ‫جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ . .‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما إذا طلق زوجته طلاقا رجعبا ولم تقعد في بيته فلا نفقة ها‪ .‬قال‬ ‫لها‪ :‬اقعدي(!) أولم يقل لها‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬فيمن عنده زوجتان وقال ليا‪ :‬إنى لا أقدر على العدل بينكيا‪.‬‬ ‫فإن أردتما أن تقيما عندي ‪ ،‬وإن أردتما الخلاص فلم تطلبا منه{") الفراق وصبرتا‬ ‫عنده غير راضيتين ‪ ):‬إلا أنهيا اختارتا المقام على الطلاق‪ . .‬تركت بقية السؤ ال‬ ‫وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه أن هذا الزوج زوج هاتين المرأتين‪.‬‬ ‫واسع(ث‪ 2‬له ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وكسوة أمة زوجة الرجل‪ .‬أهي عليه أم على زوجته؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن كسوة هذه الأمة على ستيدتها ولا تلزم الزوج ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وامرأة تزوج زوجها امرأة غيرها فكرهتها واشتدت عليها كثيرا‬ ‫حتى إنها لمتتش في وجهها ولم تلكمها إلا بيا لا بد منه‪ ،‬ولم تطب نفسها لها أبدأ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل‪ :‬التقعد ‪.‬‬ ‫زيادة من المحقق ‪.‬‬ ‫((‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل‪ :‬غير ارضيتين عنده‬ ‫‏(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في الأصل ‪ :‬جائز ‪.‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫وكذلك الرجل إذا لم تطب نفسه على ربيبته حتى إنه لم يقبل أنه عند‬ ‫حضورهاا) ولم تطب نفسه لهاا") ويليمضَيتِ واجبا عليه ولم ينطق بالطلاق وإنما هو‬ ‫كاره لذلك‪ . .‬أعليه بأس فيما بينهم وبين الله ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الرجل مؤديا جميع ما يجب عليه من الحقوق‬ ‫لزوجته ولم يكن منه لها أذية‪ .‬وكذلك لم تكن منه أذية لربيبته في الظاهر ولا في‬ ‫الباطن‪ ،‬وكذلك المرأة إذا لم تطب نفسها على امرأة زوجتها ولم يكن منها لها إساءة‬ ‫فلا يلزم الرجل والمرأة إثم في هذا المعنى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وا مطلقة الحا مل لها النفقة على مطلقها ولو خرجت من بيته } ا م‬ ‫مسأ لة ومنه‬ ‫تعالى ألا ينفق عليها أم لا يتنغه؟ وإن أعطاها ما ترزأه من حث وتمر من غير كيل‬ ‫ولا وزن طلبا للسهولة ‪ .‬أ يحجزئه ذلك أ م لا؟ وهي جاهلة بيا يجب عليها‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن المطلقة الحامل إذا لم تخرج من بيت زوجها فلها‬ ‫النفقة على مطلقها لأجل الحمل ‪ .‬ولو خرجت من بيته فعليه{") فييا بينه وبن الله‬ ‫أن يسلمها نفقتها‪ ،‬ولولم تطلب إليه‪ ،‬إذا كانت جاهلة بالنفقة إلا أن تبرأه من‬ ‫النفقة ‪ 5‬وأما إذا أعطاها حبا وتمر من غير كيل ورضيت هي بذلك فذلك جائز‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مساللة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫بنيه واحتج الأب ألا‬ ‫أم‬‫رحمه الله ‪ :‬في امرأة طلبت النفقة والكسوة لابن لها‬ ‫أسلم لها إلا إذا كانت في بلدي ‪ .‬ألا أن تخرج بولده‪ ،‬رضي أم كره وعليه النفقة‬ ‫والكسوة؟‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬عليها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬حضوره‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصل ‪ :‬وعليه‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪_ ٢٦٨‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا تزوج الرجل امرأة من بلي وبلذها غير بلده‪.‬‬ ‫وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوج بها فلها الرجعة بولدها إلى بلدها وعليه‬ ‫أن يدؤي لها الفريضة إلى موضعها‪ ،‬وإن كان تزوجها من بلده وقد أمت الصلاة‬ ‫فيه ثم طلقها فليس لما أن تخرج إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره إلا برأيه ‪ .‬وقال‬ ‫بعض أهل المعرفة يرفع ذلك ‪ .‬إنه يوجد عن أبي عبدالله أنه إذا تزوجها من بلده‬ ‫فليس لها أن تخرج من بلده إلا أن يكون تزوجها من بلدها وكانت تقصر الصلاة‬ ‫في بلده أوتتم‪ .‬هكذا قال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بهذا من جوابها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما التي زوجها أبوها ومات عنها وهي لم تبلغ الحلم فهي مثل‬ ‫البالغة على القول المعمول به عندنا ولا غير لها حيى أبوها أومات‪ .‬فإن كانت‬ ‫تطيق المعاشرة وتحمل الرجل ففي إكراهها في ذلك اختلاف‪ .‬قال بعض‬ ‫المسلمين تكره على ذلك إذا نشزت ‪ .‬وقال بعضهم لاتكره والأول أكثر معنا‪.‬‬ ‫وكذلك إن لم يدخل بها زوجها وطلب والدها الدخول والانفاق أو الطلاق أخذ‬ ‫بذلك وأجل في ذلك أجلا على قول من قال بإكراهها إذا كانت تطيق المعاشرة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب لمسألة تركت سؤ الما وأتيت بهذا منها على نسق شيء‬ ‫تقدم وقد زفي إلى الشيخ الثقة علي بن مسعود المحمودي رحمه الله عن الشيخ‬ ‫الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في اليتيمة إذا تزوجها رجل ولم يدخل بها ولم يكن‬ ‫لها مال لنفقتها وكسوتها وكانت تجد من تطيق المعاشرة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه يحكم على الزوج إما [أن]() يدخل بها وينفق عليها‬ ‫ويكسوها وإما [أن]("‪ 0‬يطلقها ويسلم لها نصف ما تزْجَهَا عليه من الصداق‬ ‫ولا تترك تضيع بلا نفقة ولا كثوة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫(‪. )١‬‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وللزوجة الناشز ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬النفقة والكسوة على زوجها إذا رجعت إلي بيته بعد أن خرج‬ ‫مسافرا على ما جاء في آثار المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة المفوضة لزوجها في مالها‪[ ،‬إذا](‪)١‬‏ ماتت بعد حصاد‬ ‫‪.‬‬ ‫الثمرة وكانت قائمة بعينها‪.‬‬ ‫الجواب ‪:‬فقال بعض المسلمين ‪:‬يكون ذلك للزوج ‪ ،‬وقال بعضهم ‪:‬‬ ‫لورنتها‪ ،‬وما لم يحصده فهو لها‪ ،‬ولا أعلم نى ذلك اختلافا على هذا لا يجوز‬ ‫للزوج أن يأخذ الزرع ولا ثمرته إذا لم يحصد قبل موتها على سبيل المفاوضة‬ ‫بينهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬في رجل تزوج صبية من أبيها ثم طلب أبوها من‪)١‬‏ الزوج أن‬ ‫يسلم لهها شيئاً من صداقها ليطعمها ويكسوها به لأن أباها فقير ‪.‬فقال الزوج ‪:‬‬ ‫أنالا أسَلّم شيئاً من صداقها إلا أن يأتوا") بها في بيتي ‪ ،‬وكانت الصبية صغرة‬ ‫وكانت ممن تحمل الرجل فكرة الأب أكورهت الصبية أن تكون في بيت زوجها‬ ‫وكانت الصبية محتاجة للنفقة والكسوة ‪ .‬هل ييبب على الزوج أن يسلم شيئاً من‬ ‫صداقها وإن جاز جبره على التسليم لها فإلى كم نجر ليسلم النصف أو الثلث‬ ‫أو الكل؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه الصبية ممن تحمل الرجل على المعاشرة‬ ‫وأرادت صداقهتا الماجل من زوجها وأرادت أن يَذخل بها زوجها بعد تسليم‬ ‫عاجلها‪ .‬فإن كان الزوج موسيرا فيحكم عليه بتسليم الصداق العاجل يوم‬ ‫طلبه ك وهذا على قول من يقول إن الصبية التي يزوجها أبوها لا غير لها‪ ،‬وهو‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬على‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬يأتوها‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧.‬‬ ‫أكثر القول والمعمول به عندنا‪ .‬وإن كان هذا الزوج فقير فإنه يؤجل في تسليم‬ ‫الصداق العاجل ‪ .‬فإن كان الصداق ستيائة درهم فصاعدا فإنه يؤ جل ستة‬ ‫أشهر وإن كان الصداق أقل من ستيائة درهم فإنه يؤجل لكل شهر مائة درهم ‪.‬‬ ‫فإن سلم لكل شهرمائة درهم‪ ،‬وإل فرضت عليه النفقة والكسوةء ولا تجبر على‬ ‫الدخول قبل أن يسلم لها عاجلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي رجل أعطى زوجته ردا فطلبت منهاا) أن يْضِيَه لها‪.‬‬ ‫أولم يقاطعة ئ ثم مكث‬ ‫ليحضيه وقاطعه على الحضى‬ ‫فأخذه وسلمه للحاضي‬ ‫هذا الرداء عند الحاضي فلم يضه حتى مات الرجل وخلف أيتاماً ى ثم حاضاه‬ ‫على المرأة؟‬ ‫قيم ةه الحضية من مال الهالك أم‬ ‫بعل ‪ .‬أتكون‬ ‫الحاضى من‬ ‫هذا‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إني لا أقدر أن أحكم بالحضية على المالك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ ،‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الصبية غير بالغ فلا تجب على معاشرة‬ ‫زوجها ولو كانت تحمل الرجل على أكثر قول المسلمين لأن القلم مرفوع عنها‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين‪ :‬إذا كانت ممن تحمل الرجل وكان أبوها زوجها لهذا‬ ‫الزوج فإنها تجبر على المعاشرة‪ .‬وبالقول الأول أعمل وأفتي وأحكم ‪ .‬وأما إذا‬ ‫طلب الزوج من أب الصبية أن يرة عليه ما قبة من صداق ابنته من دراهم‬ ‫ومشتر ى فليس ذلك للزوج") على أب الصبية ولا يحكم بذلك له إلى أن تبلغ‬ ‫الصبية فإن بلغت فإنها تجبر على معاشرة زوجها لأن تزويجها ثابت على أكثر قول‬ ‫المسلمين وإن اتفق الزوج والزوجة على الفراق فذلك إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬على الزوج‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬عليه‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن شكت منه زوجته أنه سار عنها دون(ا_) أن يترك لما ما‬ ‫يجب عليه من النفقة وأرجأناا") شكواها إلى أن جاء بعد ثلاثة أشهر وأحضرناه‬ ‫واحتج أنها نشزت من بيته ولم يعطها لأجل ذلك وهي تطلب ما يجب عليه من‬ ‫ل‬ ‫النفقة ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه إذا أمر أن هذه المرأة زوجته فلا يقبل قوله عليها أنها‬ ‫نشزت من بيته‪ ،‬ويحكم لهذه المرأة عليه بنفقتها وكسوتها مذ طلبت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد من زوجته ألآ تخذةم خدمة غزلي‪ .‬أتمنع من الغزل لها‬ ‫إذا كان زوجها عندها في البيت؟ ‪ ،‬أم لا يجوز لها إن حضر أوغاب أن تغزل؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا كان الزوج عندها فليس لما أن تغزل لأنه أولى بها‬ ‫وإن كان غير حاضر عندها فجائز لها أن تغزل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن طلت من زوجته أن يحفما إلى بل غير بلدها وطلبت ما‬ ‫يهب لما من النفقة والكسوة‪ ،‬واتعى المعسرة‪ ،‬وطلب أن تصبر عليه في الكسوة‬ ‫شهرا‪ .‬أتجبز أن تسير هذه إلى بلدها قبل أن حفتر لها[") الكسوة الواجبة عليه‬ ‫بإدعائه الاعدام‪،)٤‬‏ أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه المرأة من قبل عند زوجها فإنها تجبر أن‬ ‫تكون عنده وتكون الكسوة إلى الأجل الذي أجله الحاكم بينهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا اشتكت من زوجها أنه) يسكنها مسكنا لا جيران فيه‬ ‫لها‪ .‬أعليه لها أن يسكنها مسكنا عن جيران؟‬ ‫أرأيت إن ادعت أنها بعيدة عن الناس إذا عى عليها لتشهد عليه شهوداً‪.‬‬ ‫وكانت [ساكنة]() ي ذلك المكان من قبل مثل بيدار في شيء من الأفلاج الصغار‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أرونا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬بلا أن يترك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬يقصد الفقر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الاصل يحضرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬سكنته‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الاصل ‪ :‬أن‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن على الزوج أن يسكن زوجته مسكنا رافقا(ا تأت‬ ‫فيه ولا يلزمها أن تسكن في سكن يكون بعيدا عن الجيران إذا كرهت ذلك ‪ .‬والله‬ ‫َ‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة وهوفقير ولم يقدر أن يحضر لها عاجلها‬ ‫وطلبت هي منه تسليم عاجلها وأن يدخل عليها فكم يمزد()‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤ ال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه ‪.‬‬ ‫جل ستة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان الصداق ستيائة درهم فصاعدا فإنه يؤ‬ ‫أشهر فإن سلمه فذلك المراد‪ ،‬وإن عجزعن التسليم فإنه تحكم عليه لزوجته‬ ‫بالنفقة والكسوة ولا عذر له عن ذلك{‪ ،‬وإن لم ينفق عليها ولم يكسها فإنه يحكم‬ ‫عليه بطلاقها‪ ،‬وإن كره عن النفقة والكسوة وعن الطلاق فإنه يحبس ولا بد له من‬ ‫هبذا‪ .‬وإن كان الصداق أقل من ستيائة درهم فإنه يكون عليه أن يسلم لزوجته‬ ‫لكل شهرمائة درهم فإن سلم لها ذلك فذلك المراد وإلا محكم عليه بالنفقة‬ ‫والكسوة على ما مضى من الواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا كانت مع زوج ثم أرادت أن تبيع شيئاً من كسوتها‬ ‫التى كساها إياها زوجها‪ .‬وكره زوجها‪ .‬هل ها ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وباه التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه الكسوة من غير حكم حاكم أومن غير‬ ‫شرط فحكم الكسوة لها تفعل فيها ما تشاء وتريد وإن كساها بحكم من حاكم‬ ‫فلا يجوز لها أن تبيعها لأن عليها أذا انقضت السنة أن ترد عليه الكسوة التى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كساها إياها الحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا ادعى الزوج على زوجته الدخول وأنكرت هي ذلك‬ ‫وطلب الزوج يمينها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي كم يحدد لها من المدة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬أي به جيران ورفقة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢٢٣‬س‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الزوج وهوالمعي على المرأة وعليه الصتَحة') في ذلك‪ .‬وأما‬ ‫الأيمان فأكثر القول لا أيمان في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا رفعت على زوجها عند القائم بأمور المسلمين في‬ ‫نفقتها وكسوتها فلا حضرا قال الزوج‪ :‬اعطيها غدا أو بعد غد للمستقبل من‬ ‫أيامها‪ .‬وأما نفقة اليوم فأعطيهاا") إياها اليوم ‪ .‬فقالت المرأة‪ :‬أخاف منه [أن]")‬ ‫ينهزم وكان ممن نات منه ذلك أم لا‪ . .‬أرأيت سيدي وإن كان القائم لا يعرفه ‪.‬‬ ‫هل كله سواء؟ ‪ . .‬وهل يلزم الرجل أن يأتي بكفيل‪ ،‬أم ليس عليه ذلك في‬ ‫نفقتها من قابل()‪ ،‬أم يكون ذلك عليه فيما مضى ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الزوج معدماً ولم يقدر أن يسلم لزوجته‬ ‫نفقتها إلا كل يوم بيوم ‪ ،‬فلا يحكم عليه بأكثرمن ذلك‪ ،‬وأما الكفيل إذا كانت‬ ‫عليه نفقة متقدمة لزوجته وصارت هذه النفقة متقدمة بمنزلة الين فالذي‬ ‫حفظته من الأثر أن المديون إذا كان عليه حق لأحد وكان فقيرا وعنده صناعة فإنه‬ ‫يعمل ويوفى ما عليه من الين ولا كفيل عليه ‪ .‬وإن كان عنده مال وأجل بقدر ما‬ ‫يبيع ماله‪ .‬فقال من قال‪ :‬عليه كفيل‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا كفيل عليه‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت في آثار المسلمين مؤثرا بعينه من جواب أبي علي‬ ‫الأزهر محمد بن جعفر‪ :‬وعن رجل تزوج امرأة ثم ركب البحر وخرج من غيان‬ ‫قبل أن يحوز بها‪ .‬فلها في ماله الحق العاجل والنفقة والكسوة والأدام“يتضف في‬ ‫ذلك ويجعل له الحجة في حال غيبته ‪ .‬ومن فرض على غائب فاليعمتجل للغائب في‬ ‫كتاب الفريضة حجة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬اعطيها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أي البينة على ذلك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬أي في المستقبل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬أي تظل في حوزته‪. ‎‬‬ ‫‏)‪ ٢٧٢‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وجدت في بعض الكتب أن الصبية إذا زؤجها أبوها وكانت من‬ ‫تحمل لرجل فإنها تحجتر على معاشرته إذا كرهت معاشرته! ووجدت أيضا‪ :‬لا‬ ‫يعجبك؟‬ ‫حجر حتى تبلغ ‪ .‬ما الذى‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬في ذلك اختلاف ويعجبني ألا تتر إلا بعد البلوغ ‪.‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ا لشيخ ا لفقيه صا لح بن سعيد رحمه الله ‪ : :‬وفي رجل‬ ‫جوا ب‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن‬ ‫زوجة ة وتزوج أخترى كم ليلة يقيم مع الجديدة؟ وهل يكون فرق ‏(‪ (١‬بين‬ ‫عنده‬ ‫البكر والثيب ؟‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫الأثر أنه يقيم مع المرأة الحديدة‬ ‫‪ :‬على ما سمعته من‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‬ ‫بين البكر والثيب ‪.‬‬ ‫ليلة هدم يقسم [ ول أعلم أنه فرق‬ ‫ثلانة أيام ‪:‬نم يقسم ‪ .‬وقول‬ ‫۔ صلى الله عليه وسلم ۔أنه قال ‪ :‬إن‬ ‫النبي‬ ‫رواية" ترفع عن‬ ‫إلا أني سمعت‬ ‫فقالت‬ ‫ش شئت سبعت معهن ‪ 0‬وإن ششةئت ثلثت‪.‬‬ ‫شئت(‪)٦١‬‏ سبعت معك [وإن])‬ ‫لا بل ثلث ‪ .‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ‪:‬الفقيه عبدالله بن محمد بن بشر بن مداد النزوي‬ ‫ثم أخذ‬ ‫أوشار‪.‬‬ ‫غير بلده مثل عامل‬ ‫مقياً ف‬ ‫في رجل له زوجتان وكان‬ ‫‪:‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫احدى) زوجتيه في موضع رعتته ‪ .‬فأقامت معه قذر نحو شهر‪0١‬‏ أو أكثر ثم رجع‬ ‫هووإياها إلى بلدهما ‪ .‬أيكون كونه ف بلده مع زوجته التى أخذها أولا بقدر‬ ‫أم لا؟‬ ‫سقره هذا على هذه الصفة‬ ‫الأخرى ف‬ ‫ما أقامت عنده زوجته‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا أمكنه أن يقيم مع زوجته الأخرى مثلي أقام مع‬ ‫الأخرى بالعدل والمَوتية فذلك واجب‪١‬ا")‏ وإن لم يمكنه إلاقامة مَعَهَا لأمر عاناه‬ ‫(‪ )٢‬فيالاصل ‪ :‬شئتى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬فرقا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬أحد‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالاصل ‪ :‬شئتى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل واجبان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪ :‬شهرا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫من أمور الدنيا والدين ول تكن نت ف ذلك مضارة لأحنداهما(‪)١‬‏ أوأتترة(")‬ ‫للأخرى فلا يضيق إذا لم يقصد ضرارا لاحداهما”") ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬والمطلقة ثلاثا إذا خرجت من بيت زوجها أو بلده وكانت حاملا منه ‪.‬‬ ‫أعليه نفقة لأجل الحمل على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أرجو أن لها ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته شفاها عن رجل له زوجتان إذا اشتغل هوني(ا‪)١‬‏ بعض‬ ‫الليالي عن النوم وباتت وحدها أو اشتغلت هي عن النوم عنده ونام وحده ‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫أيحاسبها بذلك على هذه الصفة‬ ‫الجواب ‪ :‬فأرجوأنه قال‪ :‬على ما بان لي منه‪ :‬إذا كان الاشتغال منه كان‬ ‫عليه العوض لها لذلك ‪ .‬وإن كان الاشتغال منها لم يكن عليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن طلق زوجته طلاقا رَجْمتا وأوفاها صداقها وسار من البلد‬ ‫وخرجت هي من بيته ‪ .‬أيجوز لها النفقة عليه‪ ،‬أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إذا كانت جاهلة‬ ‫أنه ليس عليها قعود في بيته وهو قد سار عنها‪ .‬أيسَعَّة فيما بينه وبين خالقه إذا(ث)‬ ‫هي لم تقل له شيئا أروفعت عليه من دون الحاكم؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا خرجت من بيته من غير إخراج منه لها‪ ،‬ولا مضرة‬ ‫لحقتها فليس لها ذلك عندنا‪ . .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ووجدت أنه لا عجوز للرجل أن يأمر زوجته(‪)٦‬‏ بشىء من خدمة‬ ‫البيت أو غبره ‪ .‬أيكون ذلك ولو كانا متراضيين © أم لا؟ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬أي إيثار وتفضيل لها عن الأخرى‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لأحدهما ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬عن ‪.‬‬ ‫حلد‪:‬هما ‪.‬‬ ‫أاص‬ ‫‏‪ )٣( ٠6‬فيلال‬ ‫‏(‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬على زوجته ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬في الاصل ‪ :‬إذة ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬يجوز ذلك بالرضا منها وذلك إذا() علمه فيها‪.‬‬ ‫وانشر ح‪)٢‬‏ صدرها من قبله ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫من كتاب «جواهر الآثار» من جواب الشيخ الفقيه محمد بن‬ ‫مسألة‪: :‬‬ ‫عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ .‬وسألته عن المرأة إذا طلبت من زوجها ما‬ ‫يجب لما من الكسوة والنفقة فقال الزوج تجيء معي وبرابقني إلى بلدي كذا غير‬ ‫يأتي لها بالكسوة ة في بلدها‪.‬‬ ‫بلدها وبلده [ فإذا رابعتني أعطيتها فلم تتبعه حتى‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت إذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها فعليه‬ ‫أن يأتي لها بالكسوة قبل أن تسير معه‪ ،‬تمبل أن يأتي بالكسوة على القول الذي‬ ‫نراه‪ .‬وإن كان لا يقدر على تسليم الكسوة في الحين وطلب الأجل وطلب أن‬ ‫تكون معه إلى أن يأتي لها بالكسوة فقد تقدم الجواب ‘ وإن كانت معتزلة من قبل‬ ‫لا يلزمها أن تكون معه إلى أن يأتي لها بالكسوة على القول الذي نراه‪ ،‬وإن‬ ‫كانت غير معتزلة فإنها تكون معه‪ .‬وأما إذا امتتعت أن تكون معه إذا سلم لا ما‬ ‫يجب لا ‪ 8‬فإنها تتر على ذلك فإن امتنعت فإنها تختس ‪ .‬وأما إذا قالت ‪ :‬إنه‬ ‫يضرتها ويتكلم عليها وتخاف منه‪ .‬وأنكر هوذلك‪ ،‬فلاأيقل قولها عليه إلا أن‬ ‫وإذا طلت أن ةتصتتبة إلى بلي غير بلدهم فإن كان البلد فيه أحد‬ ‫يصح ذلك‬ ‫مانلمسلمين وينصفها إذا أساء إليها فعليها أن تصخبة‪ ،‬فإن امتتختت فإنها تخبس‬ ‫إلا أن يكون لها شرط سكن في بليمن البلدان فليس عليها أن تصحبه إلى غير‬ ‫ذلك البلد إلا بطيب نفسها ‪ .‬وأما إذا كان مريضا أوفقيراً ولا يقدزعلى ممؤ نة‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫خين فإنه‬ ‫امرأته فإنه يحكم عليه بطلاقها‪ ،‬فإن خالف المسلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا طلبت من زوجها أن يسكنها مسكنا فارغاً ليس فيه‬ ‫أحد؟‬ ‫() في الاصل‪ :‬إلى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬وانشراح صدره من قلبها ‪:.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلها ذلك‪.‬ويحكم لها على زوجها ولا يحكم له على هذه المرأة أن‬ ‫تسكن في بيت هي وغيرها ويكون دخولهم من باب واحد وصفة السكن الذي‬ ‫يحكم به للمرأة السكن الذي يكون سكنا رافقاً لا مضارة عليها فيه‪ .‬وذلك على‬ ‫ناظرلحاكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسللة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪:‬في الرجل إذا قلع صرما من ماله واشتراه من دراهمه وفسله فى مال‬ ‫العادة الجارييةة بين الزوجين ثم إنه‬ ‫زوجته من غير شرط منهيا في ذلك إلعالى‬ ‫جرى بينهما شقاق فطلب منها قيمة صرمه‪ .‬أله ذلك عليها على هذه الصفة‬ ‫أم م دلا؟؛‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يجعله هاء وإنما جعله لنفسه متى(‪)١‬‏ احتاج إليه إن‬ ‫شاء قلعه وأخرجه من مالها فله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ 5‬في نفقة‬ ‫الزوجة على زوجها‪. .‬أتيت بالجواب منها وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬على ما سمعت من اثار المسلمين والذي عمل‪ :‬ره‬ ‫أشياختا ‪ .‬رحمهم الله ‪ 0‬أنه يجب للمرأة على زوجها من الكسوة لكل سنة سة‬ ‫أثواب ‪:‬قميصان وجلبابان‪ ،‬وإزار‪ ،‬وملحفة ء والإزار لسنة ‪ ،‬وأما القميصان‬ ‫والجلبابان فلكل ستةأشهر قميص وجلباب ‪.‬وأما طول الجلباب على ما سمعته‬ ‫من الأثر‪ :‬فقول خمسةأذرع ى وقول ستةأزرع ‪ ،‬ويعجبني الأخذ بالخمسة & وآما‬ ‫الملحقة فثيانية أذرع‪ .‬ك وأما جَودة الكسوة وضعفها فلكل امرأة كسوة مثلها من‬ ‫النساء‪ .‬ولا يمكن أن د فيها ح‪)٢‬‏ إلا على‪.‬قدر كسوة مثلها وأما الحل‬ ‫فأدركنا أشياخنا لا يوجبونه في النفقة ‪ .‬وفي الأثر فيه قول والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬متى ما احتاج إليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬حدا‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫وهته‬ ‫سل‬ ‫كنتث‬ ‫وآما إذا طلبت المرأة على زوجها كسوة‪ .‬وقد كساها من قبل‪ .‬لم تح‪-‬‬ ‫إلا أن يكون [قد](ا) كساها بشرط على ما يجب عليه في أكثر قول‬ ‫الماضية‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومما وجدت مكتويا أنه وتجذ بخط الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن‬ ‫محمد بن مداد النزوي رحمه الله ‪:‬أن للمرأةةعلى زوجها من النفقة لكل شهر‬ ‫الفبربر‪ ،‬وإن‬ ‫كنل‬ ‫أت مم‬ ‫سبعة(؟) مكاكيك حب ونصف مكوك حب إنتكان‬ ‫كانت ممن تأكل الذرة والبر فالنصف بروالنصف ذرة} ولها من التمر كل ثلاثين‬ ‫يوما ثلا شون مناً تمرا من تمر البرشى الجيد على ما سمعناه عن بعض أشياخنا‬ ‫رحمهم اللله تعالى ‪.‬وإن كان الزوج غنيا فلكل ثلاثين يوما ثلاثة دراهم لإدمها ‏‪٦‬‬ ‫وإن كان وسطا بين الغنى والفقر فلها درهمان ونصف وإن كان فقيرا فلها‬ ‫درهمان‪ ،‬هكذا سمعناه وحفظناه وعملنا به ‪ .‬وعليه أن يحضر«") لها الملح لتصلح‬ ‫يه طعامها والحطت لعمل طمامتها‪ ،‬وما تحتاجُ) إليه من الآنية لشؤبها وما يعل‬ ‫وما تحتاج(‪)٥‬‏ إليه‬ ‫فيه ماؤ ها لشربها۔ وما تحتاج إليه من الآنية التفالح فيه طعامها‬ ‫ليؤكل فيها طعامها‪ ،‬وأن يحضر فهاا") فراشاً لتقعد عليه وتنام فيه ‪ 5‬ودبارا ما يكنها‬ ‫عن البرد‪ .‬ولها من الكسوة ستة أثواب للسنة قميصان وجلبابان وإزار ورداء ‪.‬‬ ‫على قدر كسوة مثلها من النساء ‪.‬وإن كانت ممن تدم فعليه أن يجضرفاا)‬ ‫وعليه نفقةة الخادم وكسوته إن كان مملوكا لها‪ .‬وإن كان حرا‬ ‫الخادم ليخدممَهَا‬ ‫فعلى ما اتفق هووإياه‪.‬وعليه أن يضر لها(") منزلا رافقاً لا مضارة عليها فيه من‬ ‫حرأوبر أوغير ذلك‪ ،‬إن طلبت ذلك ‪[ .‬وإذا كانت](_) تستوحش وحدها فعليه‬ ‫أن يؤ انسها في الليل أوأن يجعل لها من يؤ انسها ممن يجوز لها عند الخلوة ‪ .‬وعليه‬ ‫الإحسان لها‪ ،‬ورفع الاساءة عنها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فيالاصل‪ :‬سبع‬ ‫‪.‬‬ ‫منحقق‬ ‫لة م‬‫ااد‬ ‫‏(‪ )١‬زي‬ ‫(‪ )٤‬فيالاصل‪ :‬لمتاحتاج إليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬يحضرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬فيالاصل ‪ :‬يحضرها‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‪‎‬‬‫الا‬ ‫حاص‬ ‫تل و‬ ‫(‪ )٥‬فيتال‬ ‫حقق‪. ‎‬‬ ‫لةممن‬ ‫ااد‬ ‫(‪ )٧‬زي‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬فيمن تروج امرأة حضرية ةوأراد أن نُشكنها ف الفلاة لأنه‬ ‫صاحب غنم ‪.‬أ‪.‬يجوز ذلك أ م لا؟ ‏‪ ٦‬وهل تتر على الخروج عنده أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إن أكانت هذه المرأةإذا اتبعت زوجها في الفلاة تجد من‬ ‫ينصفها منه أحدا من المسلمين‪ ،‬فإن هذه المرأة عليها أن تتبع زوجها ؤ وإن لم تحبد‬ ‫أحداً من المسلمين ينصفها منه‪ .‬فلا أقدرأن احكم عليها أن تتبعه في الفلاة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬من غير الكتاب من جواب سيدنا الفقيه العالم سالم بن خميس بن‬ ‫سالم المحيلوي رحمه الله ‪ .‬ورضيه ‪ :‬ما تقول سيدي ونور بصري الفقيه العالم ©‬ ‫في الرجل إذا تزوج امرأة على ألا يكون عليه لها نفقة ‪.‬أيثبت عليها هذا‬ ‫الشرط أم لا؟ إذا رجعت المرأة وطلبت منه ما يجب لها عليه من النفقة أم لا؟ ‪.‬‬ ‫[وهل](ا) يجوز للكاتب أن يكتب عليها إلا نفقة لها على زوجها فلان أم لا؟ ‪` . .‬‬ ‫وإن كان يجوز‪ .‬ما لفظ الكتابة في ذلك؟ عرفنى سيدي وجه الصواب من ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لما شرحه سيدنا وشيخنا أدام الله أيامه وسرمد عليه فخادمك‬ ‫ضعيف البصيرة وأرجوأنك أعرف منه وأولى وأشفى منه‪ ..‬وعند خادمك أن‬ ‫إذا رجعت فيه المرأة ‪ 5‬وأما جواز الكتابة فيه فإن كتب‬ ‫برت‬ ‫ا غب‬ ‫ثشرط‬ ‫ذلك ال‬ ‫الكاتب فلا يلزمه ششي إذا رأى ذلك صلاحا للكتابة بيغهم ى وأما لفظ الكتابة‬ ‫فلم أحفظه منصوصاً ‪.‬وإن قال أقرت فلانة بنت فلان بن فلان أن زوجها‬ ‫فلان بن فلان تزوجها على شرط منه عليها عند عقد النكاح بينهيا إلا نفقة‬ ‫عليه وأنها قبلت له هذا‪)"(١‬‏ الشرط على نفسها فكاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬بهذا‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨.‬‬ ‫في العدد والمواعدة في العدة‬ ‫وفي لحوق الولد وما يجوزللمعتدة‬ ‫‪ .‬وما أشه ذلك‬ ‫وما لا يجوز‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمة الله ‪ :‬وعدة المراهقة إذا طلقها زوجها‬ ‫الجواب ‪ :‬سنة على أكثر قول المسلمين وفيه قول لبعض المسلمين أن عدتها‬ ‫ثلانة أشهر‪ .‬والنية تكفى للعدة والمميتة(ا) الحامل لا نفقة لها فى مال الهالك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال المؤلف ‪ . .‬تركت سؤ ال هذه المسألة وأتيت بهذا من جوابها فينظر في‬ ‫ذڵنلك ‪ ..‬رجع‬ ‫ول تطلب إ لى ا لوا ل أن‬ ‫اذا اعتدت وتزوجت‬ ‫‪ :‬وزوجةا مفقود‬ ‫مسا لة ومنه‬ ‫يغيب روجها ولم تحضر شهودا على فقده‪ .‬أيسعنا السكوت في مثل هذا؟‬ ‫و بالته التوفيق ‪ :‬إذا ل تقل هذه المرأة أنه صح معها موت زوجها فعلى‬ ‫الجواب‬ ‫الوالي الإنكار عليها‪ .‬وإن قالت إنه صح معها موت زوجها فجائز للوالي‬ ‫السكوت عنها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬أي التى مات عنها زوجها‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا حاضت المطلقة ثلاث خيضات متتاليات إلا أغهن غختلفات‬ ‫العدد‪ .‬هل تنقضي عدتها إذا كانت كل حيضة من ثلاثة أيام فصاعدا ‪.‬‬ ‫‪ :‬قال من قال من المسلمين‪ :‬إن العدة تنقضي وقال من قال‪ :‬لا‬ ‫الجواب‬ ‫تنقضي إلا أن يكون الحيض متفقا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬مرأ ة ميتة وهي في العدة ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن خطب‬ ‫مسألة ومن غيره‬ ‫الجواب ‪ :‬فإذا واعدته وهي في العدة‪ .‬فلا تحل له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في المعتذة عة المميتة يجوز لها أن تدهن بالدنامة ولوكانت في العدة‬ ‫فينظر ف ذلك ‪.‬‬ ‫لأنها ليست بطيب ‪ .‬أتيت بمعنى هذه المسألة دون لفظها كله‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬واختلف فقهاؤ نال(ا) في‪.‬المميتة الحامل إذا انقضت أربعة أشهر‬ ‫مسألة‬ ‫وعشر أيام ولم تضع حملها‪.‬‬ ‫‪ :‬قال من قال من المسلمين جائز لها أن تتعطر وتتزين ولا إثم عليها‬ ‫الجواب‬ ‫وبهذا نعمل ونفتي ‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬لا يجوز لها أن تتزين أو‬ ‫ف ذلك‬ ‫تتعطر إلا أن تضع تمملها لأن عمتها لا تنقض إلا بوضع‪)١‬‏ حملها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬امرأة لها زوج ومذ عنها إلى الحج ‪ ،‬ثم جاء إليها ول الزوج الغائب‬ ‫فقال لها إن زوجها فلانا(") قد مات‪ .‬فصدقته على قوله‪ .‬واعتدت عدة المميتة }‬ ‫وغسلت ثم تزوجها ذلك الول القائل لها بموت زوجها الغائب ‪ ،‬وأوفاها صداقها‬ ‫من مال الغائب ودخل عليها ووطئها أو لم يدخل عليها ثم مات زوجها الثاني ‪.‬‬ ‫عدل أو بشهرة بعد ذلك ‪.‬‬ ‫الأول بشاهذي‬ ‫وضح موت‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬بوضوع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فقهاعءينا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬فلان‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن كان زوجها الثاني قد وطئها فلا ميراث لها من زوجها الأول‬ ‫لأنها لايجوز لها تصديقه أعني الولي بموت زوجها وقدحرمت على زوجها الأول‬ ‫بالوطىء من الزوج الثاني لأن ذلك شبه الزنا } ولا ترث زوجها الأول في شرثثأ إذا‬ ‫صح موته بعد أن تزوجها الثاني ووطئها إلا أن يصح موت زوجها الأول بشاهتي‬ ‫عدل ويؤرحا في الشهادة صحة موته قبل تزويجها بالزوج الثاني‪ ،‬فحينئذ يكون‬ ‫لها الميراث من زوجها الأول؛ لأن تزويجها الثاني قد صح على الطريقة‬ ‫والحقيقة ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمطلقة الت كان زوجها يطؤها وكانت ممن تحيض هثم انقطع عنها‬ ‫الدم ول تحض بعد الطلاق وهي ل تبلغ في السن ستين سنة بعد حدذ الياس(‪)١‬‏( من‬ ‫الحيض ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد اختلف العلياء في عدتها فقال أكثر العلياء إن عدتها بالحيض‬ ‫ولا تنقضي عدتها حتى تحيض أو تبلغ فى السن ستين سنة‪ .‬بعد اليأس(‪)٢١‬‏ ؤ ثم‬ ‫عليها بعد ذلك أن تعتد ثلاثة أشهر بنية واعتقاد وهورأي أمير المؤمنين عمر بن‬ ‫۔ رضي الله عنه ۔‪ .‬وقال من قال ‪ :‬تنتظر سنة كاملة ‪ 3‬ثم تعتد بعد ذلك‬ ‫الخطاب‬ ‫ثلاثة أشهر ‪.‬وقال من قال ‪:‬تنتظر سنتين ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬عن امرأة مات زوجها ولم تخبز نفتها ولم تفعل ما تممر به المميتة‬ ‫من ترك الزيتة ولبس الحل إلى أن مضت أربعة أشهر وعشرا‪ .‬أيحل لها التزويج‬ ‫)‬ ‫إذا لم تفعل الواجب عليها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬هذه عاصية لله مخالفة للمسلمين وعليها الندم والاستغفار وجائز‬ ‫وحلال لها التزويج ولا يحرم عليها ما عصت الله من ترك ما يجب عليها‪.‬‬ ‫مساللة ‪ :‬في رجل تزوج بامرأة في عدة من رجل [آخر]() وهي صبية يتيمة‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬الأياس‪ . .‬وكلاهما سواء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬شيئا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫وكل وليها رجل أن يزوجها برجل© فزوجها الوكيل بذلك الرجل ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا التزويج جائزإذا كانت ميتز بحضوررجلين حرين من‬ ‫المسلمين‪ ،‬وزوج وولي أووكيله‪ .‬وهوتزويج موقوف إلى بلوغ اليتيمة ‪ .‬فإن أتمته‬ ‫تاملتزويج والنكاح‪ .‬وإن غقرته انفسخ النكاح‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الصبية إذا مات زوجها ‪.‬‬ ‫‪ :‬فعن الشيخ أن تزويجها وعذتها وميراتُها موقوت ى فإذا بلغت فإن‬ ‫الجواب‬ ‫رضيت به زوجا كان عليهالا) العدة ولها الصداق كاملّ(‪)٢١‬‏ ولها الميراث بعد أن‬ ‫تستحلف يمينا بالله [أنه](") لكوان حياً لرضيت به زوجا‪ .‬وإن لم ترض به زوجا‬ ‫فلا عدة عليها‪ ،‬ولا ميراث ولا صداق لها إلا أن يكون دخل بها فعليه الصداق‬ ‫في ماله ‪. .‬أرأيت إذا كانت هذه الصبية فقيرة وليس«() عندها شيء تأكل منه‪. .‬‬ ‫إذا لم يكن لهذه الصبية شيء لقوتها فإنها تعطى من صداقها إلى بلوغها فإذا‬ ‫بلغت ورضيت قطع بذلك ؤ وإن لم ترض به رجع ذلك عليها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قلت إذا بلغت خمسة عشرة سنة ولم تحض‪ .‬أيكون حكمها حكم‬ ‫البالغات؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فيه اختلاف والخادم بالسن إذا بلغت خمسة عشرة سنةفقد‬ ‫وج عليها حكم البالغات‪ .‬والله أعلم ‪.‬وهذا في اليتيمة التي زؤجها غير أبيها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن رجل طلق امرأته ثلاثا } ثم إنها خلصت من العدة وتزوجها‬ ‫ول يصح منه لها جماع ‪ ،‬إإل ‪ 1‬نه عبث بذكره في جنبها فأمنى‬ ‫رجل ودخل بها‬ ‫ودخلت النطفة في فرجها فحملت المرأة من تلك النطفة‪ ،‬ثم طلقها زوجها وهي‬ ‫حامل‪ ،‬فولدت المرأة ثم إن الزوج الأول أراد مراجعتها‪ .‬أيجوز له ردها على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟‬ ‫‏(‪ )٣‬زيادة من المحقق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬كان هنالك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬ولا ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬كامل ‪.‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫الجواب ‪:‬أن هذه الولادة تنقضي بها عدتها وتحل للأزواج ولا تلحلمطلقها‬ ‫ثلاثا أن يراجعها ى والدليل على ذلك قوله تعالى ‪« :‬وأولات الأحمال ل‪ .‬أن‬ ‫يضعن حلهنه وقوله تعالى ‪ :‬فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا‬ ‫غيره " ؤهذ ا [إذا](")لم يجامعها ولوأنه أدخل الحشفة ولم ينزل الماء فقد جامع ‪.‬‬ ‫وحلت لمطلقها‪ ،‬وبه يجب الغسل والحد وتحرم الزوجة على زوجها إذا وطئها في‬ ‫الحيض ‪ .‬وأما إذا سالت النطفة ودخلت في الفرج فلا يجب الحد وليس ©) على‬ ‫المرأة حدك ولا تحرم المرأة على زوجها حتى يتعمد إدخال النطفة ث وهذا [إذا](‪)٢‬‏‬ ‫لم ينكحها لتحل لمطلقها ‪ .‬والنكاح الذي ذكره الله تعالى في هذا الموضوع هو‬ ‫الجياع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل طلق ا مرأته ول يعلمها با لطلاق وقعدت عنده وحا ضت‬ ‫مسألة‬ ‫الحيضة من عدتها ئ آم !لا؟‬ ‫تلك‬ ‫ثم إنه أعلمها بالطلاق ‪ .‬أحسب‬ ‫حرضة‬ ‫الجوا ب ‪:‬فحتى تحيض ثلاثا غر ها بقصد ونية ‪.‬والله أ علم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وفي امرأة غاب عنها زوجها سنتين أو أكثر ثم إنها زنت وجاءت‬ ‫بأولاد في غيبة زوجها ثم إنها ندمت وأرادت التوبة‪ ،‬وقد مات الزوج واخذ‬ ‫الأولاد منه ميراثا‪ .‬أيلزمها لورثة الزوج مثليا أخذ البنون من الميراث؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد جاء في الولد الأول أنه للغائب بلا إختلاف والولد الثاني‬ ‫والغالث فيه الاختلاف ‪ .‬فإذا كان هذا فعليها التوبة بلا ضيان؛ لأن الولد‬ ‫للفراش ‪ .‬وهو الزوج وللعاهر الحجر ‪ .‬وهو الزاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي خطب امرأة في عدتها أوأرسل إليها وهي ني العدة فلا‬ ‫خلصت أراد أن يتزوجها وقد تقدمت منه الخطبة لها(ة» على لسان من أرسله ‪.‬‬ ‫‪ ٢٠‬من سورة البقرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢‬آية‪‎‬‬ ‫(‪ (١‬اية‪ ٤ ‎‬من سورة الطلاق‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬ولا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬إليها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت نا كلمها في التزويج أوأرسل إليها كان جوابها إني في‬ ‫العدة } ومتى إنقضت عدتي فكي أشاء الله ‪ .‬فجائز له تزويجها‪ ،‬وإن قالت إذا‬ ‫تزوجها فلا تحل‬ ‫بینہےا الميعاد ‪ .‬فلا يتزوجها ئ وإن‬ ‫تروجته وكان‬ ‫عدتي‬ ‫انقضت‬ ‫وما ل يكن ميعاد إل كلامه أوكلام‬ ‫له ‪ .‬واعلم أنها لا تحرم عليه ‪ .‬حتى تعده‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫تزويجه مها ‪ .‬وا ل له أ علم ‪ .‬ولا ي ‏‪٤‬و خذ‬ ‫تعد بلسا نها فلا يحرم‬ ‫ول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رسوله‬ ‫ما في كتابي هذا كله إلآ بيا وافق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫‪ :‬عن رجل تزوج يتيمةودخل بها ووطئها وبلغت وغيرت ا لتزويج ‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫إذا اتفقا على الرجعة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هل له ردها ؟‬ ‫الجواب ‪:‬فقد عرفت أن في ذلك اختلافاً وقد رد بعض الفقهاءمن قبلنا بيغهيا‬ ‫ونحن نقفو أثرهم ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل تزوج امرأة ثم فارقها ثلاناك ثم جامعها بعل ذلك وأقر‬ ‫مسألة‬ ‫اربع مرات ‪.‬وأنكرت واذ عى الرجل أن‬ ‫واعترف على نفسه أنه جامعها باتا‬ ‫المرأة طاوعته على التفاح ى فقالت المرأة إ نك رددتني ى وقلت إنه جاز ثز وصدقتك‬ ‫© أم لا؟‬ ‫صداق‬ ‫"‬ ‫الجماع على هذا‪.‬‬ ‫وكان‬ ‫على قولك‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا قامت البينة بحضرتها أنه ردها فعليه صداق مثلها من أخوات‬ ‫وعمومة‪ ،‬وإن لم يص حح الرد بالبينة فلا صداق لما‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬في امرأة زنت من زوج طلقها تطليقة‪ .‬هل لها صداق على‬ ‫مطنقها؟‬ ‫الجواب مختصرا ‪ :‬أن المطلقة واحدة أو اثنتين أحكامها كالزوجة لها السكن‬ ‫على الزوج المطلق والنفقة والكسوة‪ ،‬وإن مات فلا بالميراث وإذا زنت بطل هذا‬ ‫كله عن زوجها‪ .‬كذلك المطلقة وكذلك التي تزوجت في عدتها‪ .‬هي كمن‬ ‫تزوجت وهي مع زوج أو كمن زنت وهي مع زوج لأن هذه المرأة تزوجت بالزوج‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫الناني ودخل بها وهي في عدة الأول فحرمتا) عليها جميعا‪ .‬ولا ميراث‬ ‫وخانته وحرمت‬ ‫لأحدهما منها لأنها خانت الأول‪ .‬وحرمت عليه بوطىعء الثاني‬ ‫على الأخير حين غزته فلا صداق لهما على الأول ولا على الأخير ولا ميراث لها‬ ‫منهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن رسم الزاملي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪. .‬أتيت بالمعنى منها فيما عندي في الأمة المدترة‪ ،‬وأمالولد التي‬ ‫تعتق بعد موت سيدها وكان يطؤ ها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في هذه المسألة قولان‪ :‬قول تلزمها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة‬ ‫أشهر وعشرة أيام } وقول‪ :‬تعتد ثلاث حيضات")‪ ،‬ويعجبني الاحتياط لمثل هذه‬ ‫أن تأخذ بأبعد الأجلين من هاتين العذتين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والتعريض الذي يجوز للمميتة) مثل أن يقول لها‪ :‬عسى الله‬ ‫أن يجمع بيننا على خير © ولو كان مثلك امرأة لتزوجتها ومثل هذا‪ .‬وأما المواعدة‬ ‫والتعريض‬ ‫فهو التصريح لها بأان(‪)٤‬‏ يقول ‪:‬أريد أن أتزوج بك وما أشبه ذلك‬ ‫يجوز للمميتة ولا يجوز للمطلقة واحدة أو اثنتين ‪ ،‬وأما المطلقة ثلاثا فهو مكروه ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ©‬ ‫رحمه الله ‪:‬وأما المواعدة من الزوج لأب المرأة البالغة الحرة العاقلة ففي إجازة‬ ‫ذلك اختلاف ‪ .‬والأحسن تركه‪ .‬وأما الصبية فهوأشد ممعناً ؤ وأما من الأم فلا‬ ‫يحرم ذلك عندنا‪ .‬والأحسن تركة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المطلقة التي عدتها ثلاث حيضات إذا طهرت في الحيضة‬ ‫الثالثة من الدم قبل تطهرها بالماء يجوز تزويجها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪:‬وقد دخل بها حرمت عليهيا‪. .‬ففي العبارة تكرار مع ما قبلها‪.‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬الميتة‪. ‎‬‬ ‫ض‪‎‬‬‫ي‪:‬‬‫حأصل‬‫(‪ )٢‬في ال‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ر‪‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٧‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يجوز ذلك عندنا ما ل تجاوز وقت صلاة ول تطهر لعذر‬ ‫حتى تيممت للطهر وللصلاة للعذر الحائل بينها وبين الغسل ثم حينئذ يجوز لها‬ ‫أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إن أراد مطلقها الرجوع إليها‪ . .‬تركت بقية السؤال‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان الطلاق رجعيا ولم تتجاوز وقت صلاة قبل الغسل‬ ‫فله الرجعة إليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل ملك ا مرأة‪ :‬ثم طلقها قبل أن يدخل بها ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪:‬وعن‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫تنكح زوجاً‬ ‫يرجع إليها حتى‬ ‫‪ :‬ليس له أ ن‬ ‫عبدالمقتدر‬ ‫‪ ::‬قال‬ ‫الجواب‬ ‫وقال(ا) سلييان بن عثهان ‪:‬بل له أن يرجع إليها بنكاح جديد فإنما تخرج [بتطليقة‬ ‫)‪](٢‬ةدحاو‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬في المريض إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم مات وهي في‬ ‫مسألة‬ ‫العدة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يلزمها عدة المميتة‪ ،‬ولها الميراث من مطلقها إذا كان قد دخل‬ ‫بها قبل الطلاق وعليها عدة المطلقة لأن هذا طلاق الضرار كيا قال صاحب‬ ‫«الكافية» ‪:‬عدتها كعدة الطلاق لكنها وارثةللشقى(‪)٢‬‏ ‪ .‬وإن طلقها واحدة أو‬ ‫اثنتين في مرضه وهو قد دخل عليها ثم مات وهي في عدتها من الطلاق فعليها‬ ‫عدة المميتة ولها منه الميراث ‪ .‬وإن خالعها في مرضه ثم ‪:‬مات وهي فيى عدة الخلع‬ ‫فلا ميراث لها منه في أكثر القول‪ ،‬وعليها عدة المطلقة إلآ أن يريدا بخلعهيا ذلك‬ ‫فرا را من عدة ا لمميتة هنم مات وهي ف العدة فعليها عدة ا لمميتة ل نها فرت منه‬ ‫بالنية هكذا وجدته بخط جدي الفقيه عبدالله بن مداد بن محمد رحمه الله ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬قال‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬زيادة من المحقق‪. ‎‬‬ ‫الاصل ‪ :‬وارثة للشاقي‪. ‎‬‬ ‫ف‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫امرأة‬ ‫ومن تزوج‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫بولد‬ ‫ودخل مها فجاءت‬ ‫لأقل من ستة أشهر‬ ‫ومات ‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر ولوبساعة واحدة فالولد ولدها‬ ‫الجواب‬ ‫دون زوجها ولا صداق لها ويفرق بينهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬عن رجل أراد أن يرة زوجته ولم يعرف كيف يقول‪ .‬وقال(ا) له‬ ‫مسألة‬ ‫اخر‪ :‬قد رددت زوجتك فلانة قتلا عليه كلام الرد‪ .‬فقال ‪ ::‬نعم ‪. .‬هل يكون‬ ‫ذلك ردا منه أم‪(٢‬‏ لا ؟‬ ‫‪:‬قلت له ‪:‬فإن قال له قد رددت وعلّته كيف يقول فقال هذا‬ ‫الجواب‬ ‫وصاحب الرد يتبعه حتى قال جميعا‪ .‬هل ذلك رد") ؟ قال‪ :‬معى أنه رد أراد به‬ ‫الرد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عنرجل وقع بينه وبين زوجته خلع وكان الرجل يم إلا أن‬ ‫مسألة‬ ‫يدخل ويخرج من بيته بغير تمسك&‪ ،‬ثم إنه بعد ذلك مات‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الخلع جائزوليس‪)٤‬‏ عليها عدة المميتة ‪ ،‬وإنا عدتها كعدة‬ ‫الطلاق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيمن أبرأ زؤتج ابنته وهي صبية من صداقها وهما قد قعدا للخلع ‪.‬‬ ‫فقبل الزوج البرآن‪ ،‬ولم برىء لها نفسها‪ ،‬أوقبل وأبرآ لها تفسها أوأبرأ لها‬ ‫نفسها بالطلاق ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬كل ذلك سواء وهي تطليقة } وله رآها إن كان قد جازبهاإ وموقوف‬ ‫إلى بلوغها\ فإن أتمته تم‪ ،‬وإن نقضته فهومنتقض‪ ،‬وليس له إن ردها أن‬ ‫جامعها قبل أن تبلغ‪ .‬هكذا عرفت إلا أن يتزوجها تزوجا جديدا بعد ثلاثة‬ ‫أشهر‪ .‬وليس لها أن تغرم أباها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬قال لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬وقال‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬ولا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬ردا‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في امرأة كبرت ولم تعرف سنها كم من سنة هي ‪ ،‬وكانت في‬ ‫الشباب من ذوات الحيض ‪ .‬أتكون من الموئسات في حال العدة{ إذا طلقت لأن‬ ‫الحيض قد انقطع عنها؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ .‬قال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إذا بلغت المرأة في السن خمسة وأربعين سنة وقد انقطع عنها الحيض‬ ‫فهى في حد الموئسات وعدتها من الطلاق ثلاثة أشهر‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين‪ :‬إذا بلغت في السن خمسين سنة‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إذا‬ ‫بلغت السن خمسا وخمسين سنة } وقال من قال من المسلمين‪ :‬إذا بلغت في السن‬ ‫ستين سنة ‪ .‬ومن هذا القول الأخير أعمل وبه أفتي وأحكم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة طلقها زوجها وقد حاضت ‪ . .‬تركت بقية السؤال‬ ‫وأتيت بالجواب ‪ . .‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬إذا كانت حاضت قبل الطلاق ولو لساعة واحدة فلا‬ ‫تحسب تلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيضاتا‪)١‬‏ بعد تلك الحيضة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬حفظت من آثار المسلمين مؤثرا بعينه عن أبي سعيد ۔‬ ‫رحمه الله في رجل خرجت منه امرأة بحرمة أو بطلاق ثلاث أوبخروج لا يملك‬ ‫فاراد أن يتزوج عمتها أأوختها قبل أن تنقضي عدتها ففي ذلك‬ ‫فيه الرجعة‬ ‫اختلاف‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬جائزله ذلك ‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا ييجوزذلك‬ ‫إلا بعد انقضاء عدتها لأنها تعتد منه بسبب التزويج وهذا القول الأخير أكثر‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬حيض‪. ‎‬‬ ‫‪٢٩٢٩٠‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه‬ ‫رجل أراد أن يتزوج امرأة فذكرلأبيها أو أمها أو أختها قبل أن تتم ثلا‬ ‫ف‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫حيضات‘ا‪)١‬‏ أعني قال لهم ‪ :‬أريد أن أتزوج فلانة ‪ . .‬أرأيت إذا أعلموها بذلك أو‬ ‫أعلموها‪ .‬هل يبوز لهذا الرجل أن يتزوجها أم لا؟‬ ‫وأما إن‪.‬‬ ‫‪ :‬أما إذا قال ذلك لأمها ول يرسلها إليهاا‪)٢‬‏ فلا يضره ذلك‬ ‫الجواب‬ ‫قال لأبيها وم يرسله إليها(‪.)٢‬‏ فإن كانت بالغة ففي أكثر القول لا يضره ذلك ‪.‬‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫وهي‬ ‫أرسزح إليها بذلك أحدا ئ وواعدته‬ ‫‪ .‬وإن كان‬ ‫وقول‪ : :‬يض حره ذلك‬ ‫توقف عن‬ ‫فأكثر ا لقول أنها تجرم عليه ويفرققبينها إن تزوجها على ذلك ‪ 0‬وبعض‬ ‫التفريق(ث) بينها‪ .‬ورد(‪)٨‬‏ أمرهما إلى الله سبحانه‪ .‬وإن صرح هما بذلك(!) أو‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم تغه فأرجو أنه يدخله الاختلاف‬ ‫ول تواعده‬ ‫أرسل إليها(‪)٧‬‏‬ ‫‪ :‬والمميتة إذا ل يمت زوجها بالهلال‪ .‬أحسب للعدة نقصان‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الشهور جميعا أم لا؟‪ . .‬وإن كان عليها ذلك‪ .‬ما الحجة في ذلك؟ أم تحسب إلا‬ ‫العشرة كوامل‪ ،‬والشهور تكون بنقصانها؟‬ ‫الشهرفإنها تعتل بالأيام‬ ‫الهلال من‬ ‫اللزوج من أول‬ ‫‪ ::‬إذا ل يمت‬ ‫الجواب‬ ‫دابالشهور‬ ‫تعتد‬‫‏‪ ١‬لمسلمين ‪::‬‬ ‫ا لشهور كل شهر ثلا نين يوماً ‪ .‬وقا ل بعض‬ ‫عدة‬ ‫وتكون‬ ‫هكذا حفظته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في رجل خطب امرأة في عدتها وتواعدا على التزويج“)جهالة منها‬ ‫مسألة‬ ‫بتحريم ذلك‪ .‬فقال الرجل للمرأة ‪ :‬إني قد وقفت تيا وواعدتك بالزواج {ث)ونيئه‬ ‫أم لا؟‬ ‫هل محجوز ذلك‬ ‫أن يعيد عليها الخطبة(!\) بعد انقضاء عدتها‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬عليها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬حيض‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬الفرقة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬عليها‪‎.‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬ذلك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪:‬ورادا‪‎.‬‬ ‫(‪ )٨‬في الأصل ‪ :‬للتزويج‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬في الأصل ‪:‬عليها‪‎.‬‬ ‫(‪)١٠‬فأيصل ‪ :‬بالخطية‪. ‎‬‬ ‫ال‬ ‫(‪ )٩‬فيالاصل ‪ :‬ومن الزواج‪‎.‬‬ ‫‪٢٦٩١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان رحمه الله ‪ :‬إذا رجع إليها وقال‬ ‫لها‪ :‬إن الوعد الذي بيني وبينك لا يجوز ولا حاجة لي في تزويجك ورجع عن‬ ‫بغيته(‪)١‬‏ ووعده لها جاز له تزويجبها بعد ذلك على قول ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وني امرأة في العدة جاءها رجل بصيغة أبودراهم ولم يبد لها الخطبة‬ ‫إلا أنه يستعطلف‪2١‬‏ قلتها له بالزواج وشكت هي في قلبها منه ذلك‪ .‬فلما انقضت‬ ‫عدتها هي ‪ 3‬خطبها‪ .‬هل عليه شبهة على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا ل يكن بينهما وع على التزويج ولا تصريح فلا يحرم‬ ‫عليه تزويجبها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفني رجل وامرأة اتفقا عند خطبته لها أن يقضتيها بعاجلها نخلا‬ ‫أصلا أوبيع خيار‪ ،‬وعند عقده النكاح تزوجها بنقٍ وطالبته حينئذ بنقل ‪ .‬هل‬ ‫يبرَ على النقد؟ ‪ . .‬وإن امتنع‪ ،‬أيسب"" إلى أن يقضيها نقدا۔ آم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه خميس رحمه الله ومن الأثر‪ :‬والذي{ُ) أراد أن‬ ‫يتزوج امرأة واتفقا هووإياها على صداق عاجل واجل وقالت له عند لفظ‬ ‫التزويج كذا كذا ألفا دينارا ليكون شهرة عند الناس وما عليك{‪)٨‬‏ الذي اتفقنا‬ ‫عليه فتزوجها على ذلك‪ ،‬ثم إن المرأة رجعت في وعدها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ألا الرجعة ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عنه‪ .‬أن في ذلك اختلافا بين المسلمين ‪ .‬قول‪ :‬لا يتّت وعذها؛‬ ‫لأنها ومتت با لا تملك‪ .‬وقول‪ :‬وعدها يثبت عليها؛ لأنه ما تزوجها إلا على‬ ‫الله ح‬ ‫يعمل عليه لشيخ سليمان بن أ بي سعيد رحمه‬ ‫هذاا لوعد © وهو ا لذي‬ ‫المعنى فيخرج‬ ‫وعبدالله بن مداد بن أحمد رحمه الله ‪ :‬وهذه شبه مسألتك(‪)٦‬‏ ف‬ ‫فيها المعنى على هذا الاختلاف ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فياتلاصل ‪ :‬مستعطف‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬أي ‪ :‬رغبته‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬وما الذي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬يحيس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬في الأصل ‪ :‬مساليك‪. ‎‬‬ ‫)‪٥‬ر(‪ ‎‬أي مايلزمك إلاما اتفقنا عليه‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٢‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله في رجل بلوشي خطب‬ ‫امرأة بلوشية وأعطاها كوشا ومعمؤزا‪ .،‬وجرف ذهب ثم إن الرجل مات ولم يمتلك‬ ‫المرأة(‪)١‬‏ فطلب‪)١‬‏ ورثةالرجل إلى المرأة أن تردعليهم ما أخذت فاحتجت المرأة‬ ‫وقالت‪ :‬إن سنةالبلوش ألا رةعلى المرأة في مثل هذا‪ .‬أعليها الرد أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان أعطاها ذلك من سبب الصداق على التزويج ولم يتزوج‬ ‫بها حتى مات فعليها الرد‪ .‬والسنة إذا خالفت الحق ا تثبت‪ .‬وإن كان أعطاها‬ ‫ذلك عطية لغير التزويج وأحرزتها فلم أعلم عليها ردا ى ولا أراه إذا كان الإحراز‬ ‫في حياته‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وفي صبية زوجها أبوها برجل بالغ وتوفي زوجها قبل‬ ‫الدخول‪ .‬هل لما صداق‪ ،‬وميراث{‪)٢‬؟‏ ‪ .‬وهل عليها عدة التر بص أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ل‪:‬ها الصداق كاملّ‪)٤‬‏ ‪ 3‬ولها الميراث ويأخذها أهلها‬ ‫بالعدة على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لها مَنْ يسألها‬ ‫مسألة ‪ :‬والذي يسأل ول المرأة على انقضاء عدتها ا‬ ‫بنفسها عن انقضاء عدتها‪ ،‬ويريد أن يعرف انقضاء عدتها ليخطبها‪ ّ،‬وليتزوج‬ ‫بها‪ .‬أيضيق عليه ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يضيق ذلك عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله في المميتة الحرة‪ .‬أيججوز لها أن تطيب بيا لا لون فيه مثل الماوردث) وغير ذلك‬ ‫من الطيب أم لا؟‬ ‫(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬بالمرأة‪. ‎‬‬ ‫ول لغويا‪.‬‬ ‫قربغير‬ ‫متعبي‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬فطلبوا ورثة الرجل‪ . .‬وال‬ ‫‏(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬كامل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الأصل ‪ :‬والميراث‬ ‫‪ :‬الماء ورد ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٥‬أي‬ ‫‪٢٦٢٢٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن المميتة ليس لها أن تطيب بالطيب ويكره لها ذلك ما دامت في‬ ‫عدة الوفاة كان الطيب له لون أولم يكن‪ .‬وإن تطيبتاا) بذلك تريد به التزين‬ ‫فهي آثمة عندي لمخالفتها نهي المسلمين ولا تنتقض عدتها إلا أن تطيب به تريد‬ ‫به الدواء لا الزينة ولها أن تعمله لغيرها ألوأولادها إذا لم ترد به التزين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا مس فرج أمته ونظر إليه على العمد والتشهّي منه لذلك قبل‬ ‫أن يتم أجل الاستبراء فقد حرم عليه وطؤ ها عندي © وكذلك إذا مش فرجها‬ ‫وتبين الشق نفسه من وراء الثوب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يخطب عمة مطلقته في عدة ابنة أخيها‪ .‬وإن فعل‬ ‫ذلك وتزوج فلا يجوز ذلك على أكثر ما حفظناه عن أشياخنا رحمهم الله ‪ .‬والله‬ ‫أعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمتبرئة إذا ردها زوجها وأعلمها زوجها بالرش فلم ترض ثم‬ ‫أعلمها الشاهدان فرضيت‪ ،‬ثم وطئها الزوج ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد فسدت عليه‪ .‬وإن أعلمها الشاهدان فرضيت ثم أعلمها‬ ‫الزوج فكرهت ثم وطئها الزوج بعد رضاها فقد جاز عليها ولا نراها‬ ‫تفسد على زوجها بعدما وقع الجواز وإن لم يقع الجواز فلا يرجع يطأها حتى‬ ‫يرجع يردها عن رأيها‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬تطيب‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٢٤‬‬ ‫هكذا حفظت من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن‬ ‫رحمه الله ث وعن الشيخ محمد هذا؛ لأني وجدت في الأثر‪ :‬إذا‬ ‫جمعة بن عبيدان‬ ‫رد الرجل زوجته من البرآن وهي حاضرة‪ ،‬فلا يجري حتى يقول بعد المراجعة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قد رضيت ‪.‬‬ ‫والمرأة إذا اشترت طلاقها من زوجها أطولقت نفسها مرسلا ولم تبينه واحدة‬ ‫ولا غيرها فذلك يكون مثل ثلاث تطليقات على أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن الأثر ‪ :‬في صبية زوجها أخوها بزوج ‪ ،‬فلما بلغت غيرت التزويج‬ ‫فقال الزوج ‪ :‬إنها بلغت عنده‪ ،‬وقامت عنده قدر عشرة أيام ولم يظهر منها غيره؟‬ ‫الجواب ‪ :‬مالم تغسل من حيضها وتصلي ‘"فالقول قولها ‪ ،‬ولا يقبل قول‬ ‫النساء عليها ولوكشرن‪ ،‬وهي مصدقة في نفسها‪ .‬فإذا غسلت من حيضها‬ ‫وصلت وغيرت فلا يقبل قولها‪ ،‬والقول بعد الغسل قول الزوج وإنه قد جامعها‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن الصبية التي لا يجب لها الميراث على زوجها الميت في ماله إلا‬ ‫بعد أن تحلف بعد بلوغها أنه لكوان حيا لرضيت به زوجا‪ .‬لمن تكن ثمرة نصيبها‬ ‫إذا حلفت في السنين الماضية؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا المال لم تستحقه إلا بعد بلوغها أو الحلف فالثمرة للوارث‬ ‫حتى تبلغ وتعتد وتحلف فإذا حلفت أخذت ميراثها وصداقها‪ .‬وإن لم تحلف فإن‬ ‫كان لم يدخل بهاء فلا شيء لها من الصداق والميراث ‪ .‬وإن كان دخل بها فلها‬ ‫الصداق على كل حال‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن صبية زوجها أبوها ومات عنها زوجها وهي صبية ثم اعتدت‬ ‫وبلغت بعد انقضاء عدتها‪ ،‬أتستأنف العدة أم تبني عليها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الذي أحفظه‪ :‬في هذه اختلاف‪ :‬فقال بعض تستأنف العدة‬ ‫‪. ٢٦٢٥‬‬ ‫وقال بعض تبني عليها‪ .‬والعمل أنها تبني إذا زؤجها أبوهاء وأما اليتيمة فتستأنف‬ ‫الحجج والاختلاف ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكل له حجة تركت‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد رحمه الله ‪ :‬فيمن‬ ‫مسألة‬ ‫ثم أراد الرجل من ولي المرأة‬ ‫فأعلمها الولي وأنعمت له‬ ‫امرأة من وليها‬ ‫خطب‬ ‫أن يعقد النكاح‪ .‬فقالت المرأة‪ :‬إنها في عدة بعد‪ .‬فرجع الرجل عن خطبته لهذه‬ ‫المرأة ‪ 5‬وأراد تزويجها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يرسل الخاطب الولي للمرأة للتزويج على العلم‬ ‫منه أن المرأة ف العدة فلا تحرم عليه تزويجها ‪ .‬لأنه جاء ف اثار المسلمين ‪ ،‬فيمن‬ ‫واعد امرأة في عدتها وهولا يعلم أنها في عدة‪ ،‬وأنعمت له بالتزويج ثم تزوجها‬ ‫من بعد أن خلت عدتها‪ ،‬ثم علم أنه طلبها في العدة إنه لا يفرق بينهما على هذا‬ ‫الوجه ‪ .‬وإن كانت هي جاهلة بتحريم المواعدة ي العدة ثم علمت حجر ذلك‬ ‫أنه لا يلزمها أن تفتقدي منه إذالم يَضذدقهتا على ذلك‪ ،‬وليس مواعدة المرأة‬ ‫كمواعدة الرجل على علم منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وعندي أن المختارة نفسها إذا اتفقت هي وزوجها أن يتراجعا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا يجوز إلا بنكاح جديد وولي وشاهدين إن كان بقي بينها شيء‬ ‫من الطلاق فهي في النكاح الآخر عنده بيا بقي ‪ ،‬كانت واحدة أو اثنتين ‪ ،‬وإن لم‬ ‫يبق بيتہےا شيء فلا تحل له حتى تنجح زوجا غيره‪ .‬كانت ف العدة أوفي غير‬ ‫العدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وي رجل مسلم قال لمجوسِسّة ا سلمي و نا أتزوجك وعند ها زوج‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ثم أسلمت هذه المجوسية‪ . .‬تركت بقية السؤال‪ ،‬وأتيت‬ ‫وتواعدا على ذلك‬ ‫بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لم أحفظ هذه المسألة وناظرت فيها الشيخ محمد بن‬ ‫عبدالله بن عبيدان فكان جوابه ل يجدها منصوصة بعينها إلا على القياس والنظر‬ ‫‪٢٩٢٩٦‬‬ ‫على معاني اثار المسلمين أنه جائز لهذا الرجل أن يتزوجها بعد أن أسلمت ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬ومن قال لامرأة لها زوج‪ :‬إني أحبك وإن مات زوجك أو‬ ‫طلقك تزوجت بك‘ ثم طلقها زوجها أموات عنها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإنه كان يكره له تزويجها وأما الفراق فلا نراه وإن كان زوجها‬ ‫مفقودا أقوال هذا القول فلما خلت الأربع السنين وطلقت واعتدت ثم تزوجها‬ ‫فجائز ذلك‪ .‬قالوا وكلاهما مكروهة ليا إلا أن التي كان زوجها حاضرا أشد‬ ‫تكريها من المفقود؛ لأنه غائب فإن واعدها في عدة الطلاق من المفقود فلا يجوز‬ ‫ويفرق بينهيا إن تزوجها‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي موضع لا يبوزلرجل أن يقول لرجل طلق زوجتك حتى‬ ‫أتزوج أنا بها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن قال وفعل له ذلك وتزوج بعد انقضاء العدة قال أباولحسن ‪:‬‬ ‫ذلك لأنه لم يواعدها في عدة من الطلاق‪.‬‬ ‫ئز‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن قال لامرأة إني أحكَّك وأ حت أن لوكان لي عليك سبيل‬ ‫فأتزوج بك ‪ ،‬وآنا هاو لك ‪ ،‬ثم طلقها زوجها أومات عنها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وقد قيل لا يتزوجهاعلى الأبد وإن قال لوكنت خلية‬ ‫لتزوجتكآ فهذا منكر من القول لذوات البعولة‪ ،‬ولا نراه يجري مجرى المواعدة‬ ‫التي يحرم بها التزويج على الأبد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ . .‬تركت سؤ الها وبعض جوابها وأتيت بهذا من جوابها ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج أختها قبل‬ ‫انقضاء عدة التي طلقها‪ .‬فلا يجوز ذلك قبل انقضاء العذة ى وأما إذا خالع زوجته‬ ‫أطولقها طلاقا بائناً‪ ،‬وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدتها التي خالعها ‪.‬قال‬ ‫‏‪ ٢٨٢٧‬س‬ ‫والمعمول‬ ‫المسلمين ©‬ ‫‪ :‬إنه لا محجوز له ذلك } و هو أكثر قول‬ ‫المسلمين‬ ‫من قال من‬ ‫به ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫لا نعمل‬ ‫ره عندنا ‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين ‪ : :‬جائز غير أن‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وئي الصبية إذا زوجها أبوها فحكمها حكم البالغ من النساء في‬ ‫‪.‬‬ ‫ثبوت التزويج ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬على أكثر القول والمعمول به عندنا ‪ ،‬ولها الصداق العاجل‬ ‫دخل بها زوجها أولم يدخل ‪.‬وأما إن كانت هذه‬ ‫والآجل ولها بينهيا الميراث‬ ‫الصبية يتيمةزوجها غير أبيها فصداقها وميراثها موقوفثإلى بلوتمها‪ ،‬فإذا بلغت‬ ‫فلها‬ ‫وحلفت بالله أن لوكان زوجها فلان بن فلان حياً لرضيّت به زوجاك‬ ‫الصداق العاجل والآجل والميراث ‪.‬وإن لم تفعل فلا شيء لاش هذا إذا لم يكن‬ ‫الزوج دخل بها‪ ،‬وأما إذا كان الزوج دخل بها وهي يتيمة‪ ،‬فإذا بلغت وأبتأن‬ ‫تحلف فلها الصداق العاجل والآجل ولا ميراث لها‪ .‬ويعجبني أن تعتد عدة‬ ‫المميتة على كل حال‪ ،‬دخل بها الزوج أو لم يدخل بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله في المميتة إذا كان في أذنها شيء من المشامل أوشيء من حلى الفضةولم‬ ‫تقدر على اخراجه إلا بكثره‪ .‬أيضرها ذلك أم لا؟ ‪. .‬وإن كان في يديها أو‬ ‫رجليها ول تقدر على اخراجه إلا بكسره‪ .‬أيضرها ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنها تحتال في اخراج الزينة من الحلي وغيره منها مما قدرت‬ ‫من غير ضرريلحقهاا فإن لم تخرج إلا بضرر فليس لهما أن تضر بنفسها‪ .‬ولا‬ ‫ضررولا ضرار في الإسلام ‪ . .‬والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور‪ . .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمميتة ‪ .‬أيجوز لها أن يكون قَعُوذها ى بعض الأوقات عند‬ ‫جيرانها‪ ،‬لا لحاجة إلا الاستراحة من الضجر وتعبا‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن خروجها في معصية فجائز لها‪ .‬والله أعلم‬ ‫‪٢٦٢٩٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان رحمه الله ‪ :‬وفي امرأة في‬ ‫عدة من زوج ئ زوجها ا وكما برجل ول يس لوها انقضت عد تها أم لا ئ فلا علمت‬ ‫عدتها لم تنقض وعلمت بفساد التزويج الأول‪ .‬هل لهذا الرجل أن يتزوجها إذا‬ ‫انقضت عدتها أم لا؟‪ .‬وكذلك تذاكرهووأب المرأةفي عدة} فقال أبوها أنا‬ ‫لماة ‪:‬شيئا ولا واعدته وربا ل‬ ‫فلانة ۔ يعني ابنته التى ‏‪ ٢‬العدة ۔ ول تقل‬ ‫أزوجَك‬ ‫تعلم أهل لعله يجوز لهذا الرجل إذا انقضت عدتها أن يتزوجها أم لا؟‬ ‫الجواب عن المسألتين جميعا ‪ :‬إن كانت هذه البنت بالغة } وكان جميع ذلك بلا‬ ‫علمها‪ .‬فيجوز أن يتزوجها هذا الرجل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في رجل طلق زوجته حتى بقي من عدتها عشرة أيام ثم ألحقها‬ ‫الطلاق؟‬ ‫‪ ::‬فأرجوأن ف ذلك اختلافا ‪ :‬قول تعتل من الطلاق الأول ‪ .‬وقول‬ ‫الجواب‬ ‫الثاني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الطلاق‬ ‫من‬ ‫مسألة‪ : :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سليان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪:‬‬ ‫والمميتة نستحب لها تغطية وجهها ما دامت في العدة‪ ،‬أم يكره لها ذلك؟‬ ‫ل ن ا لوجه غير عورة‬ ‫وليس بوا جب‬ ‫لها ذلك‬ ‫‪ :‬فمعنى ا نه نستحب‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ١‬جوا‬ ‫منها [ وإن كانت ممن تخدم نفسها وتحتاج إلى البر وز عند الخدمة لتستعين بذلك‬ ‫في معيشتها فجائز لها ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬امرأة طلقها زوجها وهي حائض فحسبت تلك الحيضة من عدتها‪.‬‬ ‫وحيضتين بعدها\ ثم تزوجتڵ ثم قيل لها‪ :‬إن عليها ثلاث حيضات غير‬ ‫الأولى ‪ .‬هل هذا تزويج فاسد وتخرج بلا طلاق من زوجها الجديد ويدرك‬ ‫زوجها الأول ردها‪ ،‬ما لم تحض ثلاث حيضات غير الأولى { أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم ‪ 3‬هذا تزويج باطل إذا كان الزوج الأول قد دخل بها‪.‬‬ ‫وتخرج من الزوج الآخير بلا طلاق؛ لأن هذه تزوجت ولم تنقض عدتها‪ .‬فإن‬ ‫‪٢٦٢٩٩‬‬ ‫كانت فعلت ذلك على الغلط فلزوجها الأول مراجعتهاء ما لم تحض الثالثة‪.‬‬ ‫وتنقضي أيامها بعد خروجها عن الزوج الأخير ‪ ،‬لأنه إن كان الزوج الأخير قد‬ ‫دخل بها فلا يقربها حتى تحيض ثلاث حيضات ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬وإن كان ذلك‬ ‫على الجهالة وجامعها الزوج الأخير فبعض قال لا تحل للأول؛ لأنه قد جامعها‬ ‫الزوج الأخير على الحرام } فقد حرمت على الأول‪ ،‬وأرجو أنه فيه قولا يعذرها‬ ‫بالجهالة عن حرمتها‪ ،‬ونقول لا تحرم على الأول إذا ردها ما دامت في العدة‪.‬‬ ‫ويعجبنا التنزه في الفروج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل طلق زوجته فلا حاضت حيصتّين ردها ثم طلقها قبل أن‬ ‫يدخل بها‪ ،‬ثم حاضت حيضة{ ثم تزوجت برجلك وظنًا أنه جائز لهما ذلك‪ ،‬فلما‬ ‫عليا أنه غير جائز‪ 3‬أمسكا‪ ،‬ولم يدخل الزوج بالمرأة‪ .‬هل تحل هذه المرأة للزوج‬ ‫الأخير أن يتزوجها تزويجا جديدا بعد أن تحيض حيضتين غير الحيضة الأولى ‪ ،‬أم‬ ‫إذا حاضت ثلاث حيضات غير الأولى ‪ ،‬أم قد حرمت عليه أبدا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان الزوج الأخير ‪ .‬يعلم أن هذه المرأة ل تحض بعد الطلاق‬ ‫إلا حيضة واحذة وكان قد سمع أ عَتها قد انقضت فلا تحرم عليه عندي أن‬ ‫يتزوجها تزويجا جديدا بعد انقضاء عدتها بثلاث حيضات؛ا_) فإن كانت(!) قد‬ ‫حاضت بعد الطلاق حيضة واحدة بعد الطلاق الأخير ث وتزوجها الأخير {© فلا‬ ‫تعتد بالحيض الذي حاضته وهي مع الزوج الأخير ‪ ،‬وإنما تعتد بالحيض بعدما‬ ‫علمت بفساد تزويجها فإن حاضت بعد ذلك حيضتين مع الحيضة‪ .‬فقد‬ ‫انقضت عدتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن كان قد علم بصنع هذه المرأة‪ ،‬وجهلا جميعا فلا يعجبني له تزويحبها بعد‬ ‫ولا‬ ‫هذا؛ لأنها قد تواعدا في العدة‪ ،‬وعقد النكاح في العدة وقد حرم الله ذلك‬ ‫تسع الجهالة فيما حرم الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬كان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬حيضة‪. ‎‬‬ ‫‪ :‬رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم حاضت‬ ‫مسألة‬ ‫حيضتين‪ ،‬ثم ردها‪ ،‬ثم قبل أن يدخل بها بعد الرد ثم حاضت مرة وتزوجت‬ ‫باخر ‪ .‬هجلائز لها ذلك { أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذه المرأة عليها أن تعتد ثلاث حيضات؛‪١‬ا)‏ بعد التطليقة‬ ‫الأخرى فإن تزوجت قبل أن تعتد ثلاث حيضات") فتزويجها باطل‪ ،‬إذا‬ ‫كانت ممن تعتد بالحيض ولا يحل لها المقام مع زوجها على هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أرأيت من(‪)٢‬‏ طلق زوجته واحدة فحاضت حيضتين { ثم طلقها‬ ‫مسألة‬ ‫ثانية فحاضت أيضا حيضتين‪ ،‬ثم طلقها ثالثة ‪ .‬ما يكون حكم عدة المرأة؟‪.‬‬ ‫وهل يكون هذا الطلاق يلحق بعضه بعضا؟ ‪ 0‬وما يكون على هذا الرجل من‬ ‫ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذه المرأة يجري فيها الاختلاف & فقول إذا حاضت ثلاث‬ ‫حيضات بعد التطليقة الأولى فقد انقضت عدتها فعلى هذا القول لم لحقها من‬ ‫الطلاق إلا تطليقتان؛ لأن التطليقة الثالثة وقعت بعد انقضاء عدتهاث على هذا‬ ‫القول‪ ،‬وهذا القول هو؛) الذي عليه العمل عندنا ومنه نأخذ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله ‪ :‬في رجل قال‬ ‫لامرأة وهي في العدة‪ :‬على كم تزوجك فلان من العاجل والآأجل؟ ؤ ثم أخبرته‬ ‫أو لم تخبره‪ ،‬ولم يقل لها إني أريد أن أتزوج بك‪ .‬أيبوز لهذا الرجل أن يتزوج بها‬ ‫إذا انقضت عدتها أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت إن كان في قلبها أنه يريد تزويجها‪ ،‬أقوال‬ ‫لها أح من الناس أن فلانا يريد أن يتزوج بك ولم يرسله هو أعني الرجل ۔‪.‬‬ ‫أيجوز تزويجها على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫_‬ ‫__‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬حيض‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢.١‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت هذه عدة المميتة فلا بأس عليه في ذلك كله وإن‬ ‫كانت عدة الطلاق‪ ،‬فإن كان طلاقاً يملك الزوج فيه رجعتها فالتعريض لا يجوز‬ ‫لها وكهاولتصريح للمميتة ‪ .‬وأما إذا قال لها أخذ وهو لم يرسله فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها فالتعريض له مكروه‪ ،‬وأرجو أنه لا يبلغ به‬ ‫إلى تحريم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪7 ٠ ٢‬‬ ‫_‬ ‫في الحيض والنفاس ومعانيها وما يشتمل عليها‬ ‫وفي الجماع وادابه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في امرأة جاها الحيض أول مرة وأدام بها ستة أيام‪ .‬وطهرت‬ ‫بعد ذلك وتطهرت بالماء‪ .‬وجامةها زوجها‪ .‬ثم راجعها الدم بعد ذلك بيوم أو‬ ‫يومين أوثلاث ‪ .‬هل يلحقها شبهة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا تحرم عليه زوجته ‪ ،‬وكان ينبغي له أن يقف عن‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫جماعها عشرة أيام »‬ ‫مسألة ‪ :‬في المرأة إذا أتتها دفعة دم حيض نهارا وهي صائمة فأفطرت وتركت‬ ‫وأصبحت مفطرة اليوم الثاني ولم‬ ‫صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح‬ ‫تَردماً غبر الأول ‪ 3‬واغتسلت وصلت وأصبحت صائمة في اليوم الثالث على‬ ‫‪ .‬الجهالة‪ .‬ما يلزمها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما إذا أفطرت في اليوم الذي(ا) أتتها فيه دفعة الدم فلا‬ ‫يلزمها شي ‪.‬ء وكذلك في تركها الصلاة في اليوم الذي رأت فيه الدم } وأما إذا‬ ‫رأت الطهر في ذلك اليوم ث فلم تصل ولم تصبح صائمة في اليوم الثاني جهلا منها‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬التي‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣.٣‬‬ ‫فعليها بدل ما مضى من صومها وبدل ما تركت من الصلوات ‪ ،‬وبعض المسلمين‬ ‫يلزمها الكفارة ‪ 5‬وفيه قول لبعض المسلمين إنه لا يلزمها إلا بدل ذلك اليوم ‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي‬ ‫مسألة‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله ‪ :‬في رجل يلم أن امرأته حائض فلبث قدأريام‬ ‫عادتها التى عودتها من قبل فرآها يوما مارة ي الطريق وعلى رأسها ثوبها الذي‬ ‫تصلي فيه فظن أنها قد غسلت من حيضها ولم يسألها‪ ،‬فلما استيقظت وأيقنت‬ ‫بالجماع قالت له ‪ :‬إني بعد لم أغسل ‪ ،‬فنزع ذكره منها } فتركها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت هذه المرأة قدانقضت أيامها لاتشك فيها وتركت المرأة‬ ‫فأكثر القول إنه لا فساد عليه ‪.‬‬ ‫الفسل حتى غدت وقت صلاة ووطئها زوجها‬ ‫تغسل بالماء ووطئها زوجها لظنه ا نها قل غسلت‬ ‫ول‬ ‫أيا م حيضها‬ ‫وأما إذ ا انقضت‬ ‫ففي فسادها عليه اختلاف وأكثر القول بالفساد‪ .‬وإن كانت أيام حيضها لم‬ ‫تنقض وبها دم الحيض ووطئها فأكثر قول المسلمين إنها عليه حرام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدم وجامعها زوجها‪.‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وأما المرأة إذا همجست‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد تعمدت على الوطء في الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫‏‪ ١‬لثلائثة الأولاد ‪ .‬وتم لها‬ ‫يوما ف‬ ‫على عشرين‬ ‫ثلازة أولاد وطهرت‬ ‫امرأة ولدت‬ ‫الطهر ثم ولدت الولد الرابع واستمر بها الدم ‪ .‬أتغسل وتصلي وتصوم ويتم لها‬ ‫صيامها إذا انقضت العشرون ‪ ،‬وإن جهلت وتركت الصيام إلى تمام الأربعين ‪.‬‬ ‫يلزمها البدل والكفارة؟‬ ‫‪٣.٤‬‬ ‫‪ :‬ف الرابع من الأولاد يصبر نفاسها عليه فإذا تركت الصلاة‬ ‫الجواب‬ ‫والصيام فقيل بالكفارة وقيل بالبدل بلا كفارة وهو أكثر القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن المستحاضة تغتسل وتصلى لصلاة الظهر‪ ،‬وعندها ولد ولبست‬ ‫ثيابها وأرضعته بعد صلاة الظهر‪ .‬هل عليها الفسل حيث انتقلت من مكانها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬بعض لا يلزمها غسلا وهو الأليق ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬قال الشيخ ورد‬ ‫‪ .‬بن أحمد‪ :‬إذا كان دما سائلا أقواطرا‪ ،‬عليها الغسل لصلاة العصر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد بن علي الرستاقي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وفي امرأة أتاها الحيض في أيام حيضها ولبث معها يومين ثم انقطع عنها‬ ‫ورأت الطهر فاغتسلت وأقامت طاهرة ثلاثة أيام ‪ 5‬ثم رأت الدم بعد ذلك‪ .‬هل‬ ‫تحسب عدتها من الأول أم من الدم الثاني إلى أن تستكمل عدتها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كانت الأيام التي أتاها فيها الحيض أقل من أيام الطهر وأقل‬ ‫من ثلاثة أيام ‪ 3‬فلا تحسب ذلك حيضة‪ ،‬وتترك أيام حيضها مذ جاءها الدم‬ ‫الأخير المتصل أكثر من ثلانة أيام أوثلاثة أيام ؤ وتبدل اليومين الأولين اللذين‬ ‫أتاها فيهما الحيض صلتهنما وصَامَتهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬سألني سائل‬ ‫حمد بن سلےان‬ ‫أبي القاسم بن‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عن رجل وطى ء زوجته ف ا لليل وعند ‏‪ ٥‬أ نها طا هرة © فلا أ صبحت علمت أن‬ ‫أتحرم عليه زوجته أم لا؟‬ ‫الحيض ‪ .‬فقلت‪:‬‬ ‫الوطىء كان ف‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬أ نها لا تحرم عليه وهي زوجته ‪ .‬والله أ علم ؛ لأ نه لم يتعمد‪ .‬ولا‬ ‫الجواب‬ ‫تحرم عليه حتى يطأها متعمدا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬وفيمن افتض‬ ‫ما يلزمه ف ذلك؟‬ ‫بأصبعه أو ساعد ذكره بيده‪.‬‬ ‫زوجته‬ ‫_ ‪٣.٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه إذا افتض زوجته بذكره فلا شيء عليه } ولوأمسك ذكره بيده‬ ‫ليساعده على الافتضَاض ‪ .‬وإن افتض زوجته باصبعه أبوشيء من غير ذكره‬ ‫فهوعاص لله وعليه التوبة والاستغفار وعليه لزوجته أرش جرح الافتضاض‬ ‫بقياس الجرح في الفرج‪ ،‬مشل جرح مقدم الرأس‪ ،‬هكذا حفظته من جواب‬ ‫جدي عبدالله بن مداد رحمه اللله ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ الفقيه أ حمد بن مفرح ‪ :‬فيمن ميجا مع مرأته ثم‬ ‫مسالة‬ ‫يبر ز وينزل الماء في الأرض أوفي خرقة ‪ .‬يجوز ذلك أم لاء ويلحقه إثم أم لا؟‬ ‫الشهوةا والمرأة حرث والحرت لا يصلح إلا بالماء‪ ،‬والعزل ما أجازوه إلا في‬ ‫الأمة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسللة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ . .‬أتيت بالمعنى منها فيما عندي دون لفظها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في المرأة المجنونة أن على زوجها نفقتها وكسوتها وله وطئها إذا‬ ‫فإذا جاءها الحيض فيمسك عن وطئها إلى أن‬ ‫كانت طاهرة من الحيض‬ ‫ينقضي حيضها ويغسلها أويعَتِلَهَا من يجوزله غسلها إذا لم تعقل هي الغسل‬ ‫ولا يطأها قبل الخفسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بنفسها‬ ‫‪ :‬وفي رجل أراد جامعة زوجته فقالت له ‪ :‬إني حائض ‪ .‬فمكث‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫عنها قدرليلتين أوثلاث ذ ثم جامعها ‪ 1‬الليل على أغها طاهر ولم تقل له شيئا‬ ‫فليا فرغ قالت له‪ :‬إني حائض ‪ .‬فقال لم م(‪ 0‬تعلميني أنك حائض قبل الجماع؟ ‪.‬‬ ‫فقالت‪ :‬إني نائمة‪ .‬ما ترى عليه؟‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬الم‪. ‎‬‬ ‫‪٢.٠٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ينبغي لهذا الرجل ألا يجامع زوجته بعدما قالت له إني حائض‬ ‫حتى يسألها عن الطهر أيوتبين له أنها قد طهرت لأن قولها عليه حجة إذا لم يعتد‬ ‫منها الكذب عليه فإن كان جامعها وهي نائمة بعدما قالت له إني حائض ولم‬ ‫يستبن له طهرها بوجه من الوجوه‪ .‬ثم قالت له إنه جامعها وهي حائضح ولم يبن‬ ‫له كذبها‪ .‬لم يعجبني له امساكها على هذه الصفة{ وإن كان حين أراد جماعها‬ ‫سألها قالت له إنها طاهرةأو نسي قولها الأول فلا تحرم عليه‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪. .‬أتيت بمعناها فيما عندي ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في الحامل إذا رأت الدم للميلاد قول إذا أضرتها الطلق تركت‬ ‫الصلاة‪ .‬وقول إذا أنفقاً المادي ‪ ،‬وقول حتى تضعم خلها ‪ .‬وهذا القول أحوط'‬ ‫وإن خرج من الحامل دم م أيام الحيض ‪ .‬قول بمنزلة الحيض ‘ وقول لا تترك له‬ ‫الصلاة وذلك من عيظ الأرحام وما جعل الله حيضا مع حمل‪ ،‬وهذا القول‬ ‫عندي أنظر وهوأكثر قول المسلمين وعليه العمل معنا فإن كان الدم يستمسك‬ ‫بشيء احتشت المرأة بعد الغسل وتوضأت وصلت قاعة تومي لصلاتها لئلا‬ ‫يمس ثيابها الدم‪ ،‬ولها جمع الصلاتين بالتمام } ولو كانت غير مسافرة تصليها آخر‬ ‫وقت الأولى وأول وقت الآخرة‪ .‬تتحرى ذلك إن شاءت وهذا دأبها إلى أن يفزج‬ ‫الله عنها وعليها التيمم إذا لم تستطع الغسل بوجه من الوجوه‪ ،‬وعلى هذه الحامل‬ ‫اوئل الغسل‪ ،‬وهي بمنزلة المستحاضة ‪.‬‬ ‫سأ‬‫لاطر‬ ‫التي أتاها الدم الفائض أواالق‬ ‫وأما الحمرة والصفرة والكدرة واليبوسة والدم المكمن في الرحم فلا غسل عليها في‬ ‫ذلك بل عليها غسل الفرج وحده‪ .‬وإن خرج دم من فرج هذه المرأة من غير‬ ‫موضع الحيض والنفاس غسلته وحده ولا غسل عليها كلها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفى امرأة صائمة شهر رمضان رأت دفعة دم بعد طهر عشرة أيام‬ ‫ولم تر بعد هذه الدفعة شيئاً من الدم ‪.‬وتركت الصلاة والصيام أيام حيضها‬ ‫‪٢.٧‬‬ ‫المعتادة لها من قبل ظنا أنه يجوز لها‪ .‬أعليها شئ غير بذل ما أفطرت من الأيام ‪.‬‬ ‫وتركت من الصلاة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬عليها أكثر مما ذكرت على هذه الصفة في أكثر رأي‬ ‫المسلمين؛ لأنهم يجبعلون لها عذرا في ذلك بهذا الظن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذ ا أحست برطوبة ف فرجها بعد طهر عشرة أيام ‪ .‬كان‬ ‫ذلك ليلا أو نهارا أو ل تنظر ذلك إذ ف غالب ظنها أنه حيص ‏‪ ١‬ثم نظرت فلم تر‬ ‫دما وقد تركت الصيام والصلاة على ذلك‪..‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فليس عليها إلا بدل الصلاة والصيام ولا كفارة عليها فيا نراه ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي العزل عن الحرة بإذنها فيه كراهية أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان بإذنها جاز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده علم أن زوجته حائض ثم لبثت أياما‪ ،‬وظن أنها قد‬ ‫طهرت ‪ .‬فجاءها وهي نائمة فجامعها لظنه أنها طاهرة [ فلا استيقظت بعل حماعة‬ ‫أعلمته أنها بغد حائض ‪ .‬أتحرم عليه أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن الوطى۔ في الحيض لا يم الزوجة على زوجها إلا‬ ‫فإن الزوج غير‬ ‫هذه‬ ‫على التعمد من الزوج على الورطى ء وأما على صفتك‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫متعمد ولا تحرم زوجته عليه‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬والملستحاضة إذا كانت قد صارت بحد المؤيسات من الكبر ودام‬ ‫سها الدم زمانا ‪ .‬أيلزمها بدل الصوم أو الصلاة بحال من الأحوال أوفي وقت من‬ ‫أم لا؟‬ ‫الأوقات‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يلزمها بدل صوم وصلاة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢.٨‬س‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬امرأة مسافرة طهرت من الحيض وقت العصر‪ .‬أيلزمها أن تصلى‬ ‫الظهر مع العصر أم لا؛ لأنها تجمع أم لا عليها إلا العصر فقط ؛ لأنها طهرت‬ ‫بعد فوات وقت الظهر؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين أن الحائض إذا رأت الطهر وقت‬ ‫صلاة‪ .‬فعليها صلاة بدل تلك الصلاة والتي يليها قبلها‪ .‬وفي بعض القول‪ :‬إنها‬ ‫ليس عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وأمكنها الغسل والتطهير قبل انقضاء‬ ‫وقتها وصلاتها في وقتها قبل انقضائها‪ ،‬وهذا القول أكثر في المسافروغير المسافر‬ ‫والمقيم سواء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد‬ ‫مسألة‬ ‫الزوي رحمه الله ‪ .‬وفي النقَسَاء إذا لم تعرف ياتها الأول على كم من الأيام ‪.‬‬ ‫أنقطع عنها الدم بعد انقضاء عشرة أيام } وانقطع عنها خمسة أيام ثم طهرت‬ ‫عشرة أيام وأتاها الدم في العشر الأواخر‪ .‬أيكون هذا الدم كله نفاسا؟ ‪. .‬وإن‬ ‫صامت شيئا من شهر رمضان في الأيام التي انقطع عنها الدم ‪.‬أيتم لها صومها‪.‬‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يعجبني لهذه المرأة الاحتياط إذا لم تعرف أيام نفاسها التي‬ ‫عودتها في أول ميلاد ولدته‪ .‬كم هي أن تترك النفاس‪ ،‬في اليوم الثاني عشرلأن‬ ‫أقل النفاس عشرة أيام ‪.‬وإذا مكث معها الدم وإن استمر بها الدم بعد العشرة‬ ‫فلتغتسسل وتصل بمنزلة الاستحاضة عشرة أيام وتصلي صلاة من يوم احدى‬ ‫عشر ثم تترك الصلاة أيضا بقدر أيام حيضها التي عودتها من قبل وتمتنع عن‬ ‫الرجل في الوطىعء أربعين يوما مذ لدث وإن طهرت النفساء والحائض قبل‬ ‫إتمام أيام نفاسها أوحيضها\ فإذا صامت في الطهر بعد غسلها بالماء فإن‬ ‫راجعها الدم في أيام نفاسها أأويام خيضها فقد اختلف في صومها الذي صامته‬ ‫في الطهر فقد قيل إنه تام [ وقيل منْتقَضن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٣٢٠١٦‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في النفساء إذا اتصل بها الدم بعد الأربعين ‪ .‬ما تفعل هذه المرأة في‬ ‫صلاتها وصيامها بغد الأربعين ‪ .‬تكون مستحاضة تغتسل وتصلي‪ ،‬ومتى تكون‬ ‫حائضا‪ . .‬أرأيت إذا كان لها أيام معروفة ‪ .‬أتعقد مثلا تعقد أولا‪ .‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا انقضت أيام ناسها كانت أربعين يوما أأوقل "‬ ‫واستمر بها الدم فإنها تكون منه مستحاضة تصلي وتصوم ولزوجها معاشرتها على‬ ‫قول من لم يكره له ذلكؤ فإن لم ينقطع عنها إلى انقضاء عشرة أيام اغتسلت‬ ‫وصلت صلاة من أي الصلوات كانت من يوم أحد عشريوما‪ ،‬ثم تترك قدر أيام‬ ‫حيضها التي عودتها فعلى هذا يكون صنعها إلى أن يفرج الله عنها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد رحمه الله في المسألة‬ ‫التى توجد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه قائما وقاعدا‬ ‫ونائما‪ 5‬ولا يأتي كيا تأتي الدواب‪ .. .‬ما معنى ذلك؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن معنى ذلك أن تكون المرأة تمشي على يديها ورجليها كالدابة‬ ‫ويأتيها الرجل على ذلك من ورائها؛ لآنه يجامعها في القبل فذلك مكروه ‪ ،‬وليس‬ ‫فيه تحريم ى وإنيا كراهية ذلك كراهية أدب ‪ .‬والنبي ‪ 7‬صلى الله عليه وسلم _ لا‬ ‫‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يأتي ما هو مكروه ؛ لأنه يوصف بمكارم الأخلاق‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود حفظه الله ‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعت المرأة أن زوجها جامعها في الحيض عمدا حتى التقى الختانان ‪3‬‬ ‫وقال الزوج ل يلتق الختانان ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالقول قول الزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢١٠‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في امرأة أراد زوجها جماعها فكنت له فقالت إنها غير مقتدرة‪.‬‬ ‫فقال إن كان حقا ما تقولين فله إشارة فاخذ خرق ةة فوضَعَها ف فرجها ونظرها على‬ ‫النار فلم يردماً فواقعهاإ ثم تبين له أنها حائض ‪ .‬أتفسد عليه زوجته بعد هذا‬ ‫الاجتهاد‪ ،‬عودت تكذبه من قبل أو ل تعوده الكذب؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا قالت المرأة لزوجهالا أراد وطبها أنها غير متقدرة‬ ‫ومعناها أنها حائض وعرف الزوج وأنها بقولها إنها حائض فلم يصدقها وجامعها‪.‬‬ ‫ثم تبين له أنها حائض وأن قولا صدق‪ ،‬فإنها تحرم عليه لأن الحجة قد قامت عليه‬ ‫وإن كانت هذه المرأة عودت تكذب زوجها تقول إنها حائض إذا أراد‬ ‫بقولها‬ ‫وطيها وهي غير حائض ‪ .‬إذا وطئها على التكذيب منه لها ثم تبين له أنها حائض‬ ‫ففي ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالدين‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪:‬‬ ‫إنها لا تحرم عليه‪ ،‬ولأنها من قبل تكذب عليه‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إنها‬ ‫تحرم عليه لأنها صدقته في القول ولوكانت من قبل تكذب عليه‪ .‬وكل قول‬ ‫المسلمين صواب معمول به ويعجبنيالتنزه في الفروج والأخذ فيها بالوثيقة ‪.‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسئلة ومنه ‪ :‬وفي الحائض والجب والنفساء ‪ .‬هل يجوز عليهن الحروز الق()‬ ‫هن فيهن آيات من القرآن العظيم أوشيء من أسيء الله ‪ ،‬إذا كان الحرز جلدا‬ ‫ومضروبا عليه في حلق © وكذلك المحو إذا كتب في وعاء ومش بالماء وسقي أحد‬ ‫أم لا؟‬ ‫هؤلاء‪ .‬أيجوز ذلك‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أما الحرز فلا يعلق عليهن وأما المحو فجائز لهن شربه‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل الذي‪. ‎‬‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفني امرأة اغتسلت من الحيض ونسيت أن تدير شيئا من صيغتها‬ ‫التي في يدها أذنها)‪ .‬أيتم غسلها أم لا؟ وكذلك إن كانت في أذنها صيغة‬ ‫ونسيت أن تحركها ساعة الغسل ؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا لم يبلغ() الماء الموضع الذي تحت حلقه{") الصيغة‬ ‫فيعجبني لهذه المرأة أن تحرك(ث) صيغتها هذه وتغسل ذلك الموضع الذي تحت‬ ‫ولايحتاج أن تخرج هذه المرأة صيغتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصيغة فذلك كافؤ‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة نفساء(ث) طهرت من نفاسها‪ ،‬ثم بعد الأربعين بيوم أو‬ ‫يومين رأت دما سائلا‪ .‬ما حكم هذا الدم ‪ ،‬أهوحيض © أم تغتسل منه وتصلي‬ ‫إلى أن تنقضي لا عشرة أيام ثم بعد العشر يكون ذلك الدم حيضا أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن هذه المرأة تغتسل وتصل في هذا الدم الذي جاءها‬ ‫بعد انقضاء أيام نفاسها بيوم أويومين إلى أن تنقضي عشرة أيام بعد أيام نفاسها ‪3‬‬ ‫ثم تترك( الصلاة في هذا الدم أيام حيضها(')‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة اشتبه عليها حيضها لبثت شهرا أوأقل أوأكثر ثم‬ ‫جاعتها صفرة أوشبه الدم ‪ 5‬ثم بعد ذلك مضت خمسة أيام وأسقطت علقة ‪ .‬كيف‬ ‫حال صلاتها وصيامها؟ ‪ .‬ومتى يحل لزوجها جماعها؟ ‪ .‬وهل فرق بين العلقة‬ ‫والملضغة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن العلقة لا يكون نقامًَا على أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫والذى يعجبني لهذه المرأة أن تترك الصلاة قدر أيام حيضها الت عودتها من قبل‬ ‫ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام } ولو لم ينقطع عنها الدم ‪ .‬فإذا صلت عشرة أيام ولم‬ ‫ينقطع عنها الدم ‪ ،‬تركت الصلاة أيام حيضها ‪ .‬ويكون هذا دائما‪ .‬وأما في‬ ‫الوطىء فتمتنع عن زوجها أربعين يوما‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬يبالغ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬فيالاصل ‪ :‬اذنها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأصل ‪ :‬تخرج‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالاصل ‪ :‬الحلقة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦‬فيالأصل ‪ :‬يترك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬فيالاصل ‪ :‬نفسا‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬حيضا‪‎‬‬ ‫ف الا صل‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫وأما بدل الخمسة الأيام التي تركت فيهن الصلاة فعليها بذههن‪ 5‬ويعجبني‬ ‫أن تفعل في هذه المضغة ما وصفت لك في العلقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة عادة حيضها ستة أيام { فأتاها دم بعد طهرعشرين‬ ‫يوما في يوم ثيانية وعشرين من شعبان خرجت منها قطعة لحم في هذه الأيام‪.‬‬ ‫خمسة أيا م من أ وله وزا د الد م معها يوما فاغتسلت‬ ‫فأكلت من شهر رمضان‬ ‫أ م لا؟‬ ‫وطهرت طهرا بينا إ لى ثهانية وعشرين من رمضا ن‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف & ويعجبني ألا(‪)١‬‏ يتم لها صومها‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫صلاتها‬ ‫‪ 1 . .‬حال‬ ‫عندلُث؟‬ ‫اللحمة‬ ‫حكم هذه‬ ‫وما‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫مسألة‪)١{١‬‏‬ ‫وصيامها ومعاشرة زوجها على ما تعمل عليه‪ ،‬كانت متهمة نفسها تجهل أو لم‬ ‫تكن؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق(‪)٢‬‏ ‪ : :‬ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني لهذه‬ ‫المرأة إذا جاءها الدم أن تترك الصلاة بعد أيامها من الحيض الأيام المتقدمة ثم‬ ‫تغتسل وتصلي وأما زوجها فيمتنع عن وطئها أربعين يوما مذ سقطت اللحمة ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مساألة‪)٤‬‏ ‪ :‬قلت وما الحد الذي نحكم به أنها ولدته‪ .‬أهو إذا تبين أنه خلق‬ ‫إنسان أم غير ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم يحكم به أنه ولد إذا تبين خلقه وتبين أنه ولد‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬لياستل فأيصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬مسالة‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢١٢٣‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله وغفر له ‪ :‬وفي المرأة إذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام أوسبعة أيام‬ ‫لبثت ما شاء الله من الزمان على ذلك‪ ،‬ثم جاءها الحيض بعد ذلك رأت دما‬ ‫بعدما انقضت أيام حيضها‪ ،‬ثم جاعها الثالثة ولبثت معها أيامها المتقدمة { فلما‬ ‫انقضت أيام حيضهاء ثم جاءها الثالثة ولبنت معها أيامها المتقدمة } فلما انقضت‬ ‫ثم جامعها زوجها تلك الليلة‪ ،‬وهي عند‬ ‫أيامها المتقدمة اغتسلت وصلت‬ ‫نفسها أنها طاهرة فلما أصبحت رأت دما كيا رأته ي الحيضة الأولى ‪ .‬أعليها‬ ‫أم لا؟‬ ‫شك من قبل زوجها على هذه الصفة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم تكن الزيادة والنقصان ثلاث حيضات متواليات‬ ‫فلا تنتنقل عن وقتها الأول من زيادة ونقصان وإن دام بها ثلاث مرات فإنها‬ ‫في) نعمل عليه من قول‬ ‫تنتقل في الرابع كان كالثلاث المتقدمات أو لم يكن‬ ‫المسلمين فعلى هذا لا نرى شكا على هذين الزوجين في هذا الوطىء على‬ ‫ولا حرمة إذ الحرمة لا تقع«") إلا على العمد في الوطىعء في(")‬ ‫هذه الصفة‬ ‫الحيض على قول من قال بذلك وهو أكثر القول من فقهاء المسلمين وبه نعمل ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني امرأة حدث بها الدم وقت صلاة الظهر ولم تعلم بشيء قبل‬ ‫ذلك غير أنها رأت قطرة دم في إزارها يابسة ‪ .‬أيكون غسل هذه المرأة عند تمام‬ ‫أيامها مذ رأت الدم ونظرته أم لا؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬العمل على الحكم ‪ ،‬والحكم في هذا الدم حين رأته‬ ‫المرأة أعولمته أنه قد خرج من فرجها في أيام حيضها‪ ،‬وهو بعد طهر عشرة أيام ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫(‪ )٢‬فيالاصل ‪ :‬يقع‪. ‎‬‬ ‫ا‪. ‎‬‬ ‫ه‪:‬‬ ‫يأصل‬ ‫(‪ )١‬فيفال‬ ‫(‪ )٣‬زيدت لكيال المعنى‪‎‬‬ ‫‪٣٢١٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا انقطع عنها الحيض قدر شهري زمان أقل أوكثرثم‬ ‫جاءها الدم قدريومين ثم أسقطت قطعة لحم ثم تبين خلق لها أن هذه المرأة لها‬ ‫وإن ل تكن‬ ‫الصلاة قدر أيام حيضها التى عودتها من قبل أن كانت عادة في ذلك‬ ‫لها عادة تركت الصلاة أقصى الحيض وهو عشرة أيام إذا لم ينقطع عنها الدم على‬ ‫أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬وأما جماع الزوج لها‪ ،‬فلا جبامعها إلا بعد‬ ‫انقضاء أيام نفاسها التي عودتها من قبل أن كانت لها عادة‪ .‬وإلا فإلى أقصى‬ ‫احتياطا وهو أكثر‬ ‫يوما مذ أسقطت ‪ 6‬ونجعله كالنفاس‬ ‫وهو أربعون‬ ‫منتهى النفاس‬ ‫القول والمعمول به معنا‪ ،‬وفيه أقوال غير هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أرأيت وإن مد بها الدم بعد أن أسقطت السقط وصارت تترك الصلاة أيام‬ ‫حيضها وتصلى عشرة أيا م ‪ .‬وتصلىي صلاة من يوم أحد عشرإلى أن جاءها‬ ‫وطهرت قدر اثنى عشريوما ثم جاءها بعد ذلك دم قبل تمام الأربعين يوما‬ ‫الطهر‬ ‫بيوم أو يومين ‪ .‬أيجوز لزوجها حماعها أم تكون حائضا على هذه الصفة؟‬ ‫لرسأوائل بعد طهر‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما إن جاءها الدم الفائض أو الاقاط‬ ‫عشرة أيام ث فهو حيض وما كان انقضاء عشرة أيام فهو استحاضة ولا يقربها‬ ‫زوجها قبل انقضاء أربعين يوما إن كانت عادتها كذلكا‪.)١‬‏ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي التى أسقطت قطعة لحم أومشل الجلدة ‪ 0‬وتركت الصلاة‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫أيامها المعروفة لها وطهرت وصامت شهر رمضان أوبدل شهررمضان ‪ .‬أيتم‬ ‫أيتم‬ ‫‪ . .‬وإن كانت غير طاهرة وصامت على هذه الصفة‪.‬‬ ‫صومها أم لا؟‬ ‫ِ‬ ‫صومها © أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن السقط بين الخلق فإنها تقعد له عن الصلاة‬ ‫كأيام حيضها فييا نعمل عليه‪ ،‬وما صامته في أيام طهرها المحكوم لها فيها بالطهر‬ ‫فهو تمام ‪ .‬كان من شهر رمضان أومن بدل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬لذلك ‪.‬‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة انقطع عنها الحيض قدر أربعين يوماإ ثم جاعها بعد‬ ‫ذلك وجت كٹيز ودمم‪ ،‬وهبط شيء مع الدم شبه الجلدة إلا أنه لم يتبين خلقه وقال‬ ‫لها بعض النساء أنه من علامات الولد‪ .‬ما يعجبك فهذه المرأة فى صلاتها‬ ‫وصومها‪ ،‬وفي أمر زوجها؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أكثر ما عرفناه عن بعض فقهاء المسلمين في المرأة التي‬ ‫اسقطت لحمة وشيئا لم يبن فيه شيع من الجوارح ولا علامات الولد فإنها تترك‬ ‫الصلاة ني الدم منذ ابتدائها قدر أيام حيضها وكذلك الصوم ‪ ،‬وأما الزوج فلا‬ ‫يطأها قأدريام نفاسها منذ أسقطت إن كان لها أيام معروفة من قبل © وإن كانت‬ ‫ل تلد من قبل فإنها إلى أربعين يوما‪ ،‬وفي مثل هذا اختلاف كثير ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا انقطع عنها الحيض أقل من عشرة أيام بنصف يوم‬ ‫أقل أو أكثر وجاعءها دم ‪ .‬أيكون ذلك الدم دم حيض أم تكون مستحاضة إلى‬ ‫كيال العشرة الأيام وتكون بعد ذلك حائضا أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لايكون ذلك حيضا إلا بكيال العشرة الأيام بلياليها‬ ‫وساعاتها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده زوجة فلي أراد منها الجياع قالت له إنها حائض فلم‬ ‫يصقها‪ ،‬ولج عليها في الجياع فقالت له إنها غير حائض فوطئها فلما أصبحا‬ ‫رأى(ا) الخرقة فيه دم فقال لها‪ :‬ماهذا الدم؟‪ .‬فقالت لاأدري وإنيا قلت لك‬ ‫إني حائض لتتركني عن كثرة الجياع ثم شك في امرأته ‪ .‬كيف حال هذا الرجل‬ ‫وهذه المرأة‪ ،‬وهل(") تصلى بعد الوطئع؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يصح معه أنه وطئها في الحيض متعمدا لذلك فلا‬ ‫باس عليه عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ري‬ ‫في الأ صل‬ ‫‏) ‪( ١‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬وهي ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣٢١٦‬؟‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة أسقطت سقطا بين الخلق‪ ،‬فلما مضى لها سبعة أيام‬ ‫رأت الطهر البين ‪ ،‬ولم يراجعها دم بعد ذلك‪ .‬ووطئها زوجها في العدة ثم راجعها‬ ‫الدم بعد ذلك‪ .‬أتحرم عليه أعني الزوج _ أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت بكرا ووطئها قبل انقضاء أربعين يوما ثم‬ ‫راجعها الدم في الأربعين ففي تحريمها عليه اختلاف وكذلك إن كانت عادتها‬ ‫أربعين يوما ووطئها في الطهر قبل انقضاء أربعين يوما ثم ر اجعها الدم في‬ ‫الأربعين يوما فهي مثل الأولى ‪ ،‬وإن كانت عادتها أقل من أربعين يوما ثم طهرت‬ ‫لوقتها الأول وراجعها الدم بعد تمام عمتها التى عودتها من قبل‪ ،‬فلا فساد عليها‬ ‫في ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة الحامل إذا أتاها الدم‪ .‬أيكون حكمها حكم الحائض‬ ‫ويجوز لها أن تقطع الصلاة ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا يكون الحيض مع الحمل على أكثر قول المسلمين‬ ‫والمعمول به عندنا وإنيا ذلك من غيض الأرحام لقول النبي ۔ صلى الله عليه‬ ‫وسلم _‪« :‬ما جعل الله حيضا مع حمل» ولا يعدم ذلك من أقوال المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة انقطع عنها الدم قدرشهري زمان‪ ،‬ثم لج عليها‬ ‫كثيرا‪ .‬أتترك له الصلاة قدرأيام حيضهاا أم تكون مستحاضة وتصلي حتى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تستبر ىء أمرها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ ):‬إذا لم تعلم أنه حمل فإنها تترك الصلاة والصيام قدر‬ ‫أيام حيضها\ وتكونل©؟) بعد ذلك مستحاضة تغتسل وتصلى عشرة أيام وصلاة‬ ‫من يوم أحد عشر من أي الصلوات ؤ ثم تترك الصلاة فعلى هذا يكون دأمها إلى‬ ‫أن يفرج الله عنها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬فيالأصل ‪ :‬يكون‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لأفيصل‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬لي‬ ‫است‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إدا انقضت أيام حيضها ووطئها زوجها قبل أن‬ ‫تغتسل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إنها تحرم عليه على أكثر قول المسلمين ‪ .‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي صبية تزوجها رجل وجامعها على أنها غير حائض ولا أنها‬ ‫بالغ فلما كان النهار قال له قائل إنها حائض من أمس وأنه وطئها في الحيض‬ ‫وقالت له زوجته ذلك ‏‪ ٥‬ولم تعلمه قبل وطئه إياها ‪.‬هل يصدقها؟ وماذا يلزمها؟‬ ‫وماذا يلزمه إذا أوطأته نفسها على علم منها؟ ‪. .‬أتحرم على زوجهااا إذا لم يقبل‬ ‫فديتها‪ ،‬ولم يصدقها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬له ألا(") يصدقها ويسعه إمساكها والمقام معها وأما هي‬ ‫إن كانت جاهلة بحرمة ذلك‪ ،‬فبعض فقهاء المسلمين عذرَمَا وبعضهم لم يُعمذرها‬ ‫بذلك‪ ،‬وعلى قول من لم يعذرها ألزمها أن تفتدي منه بيا تزوجها عليه‪ ،‬إن قبل‬ ‫فديتها‪ 5‬وإن لم يقبل فديتها فلتهرب منه إن قدرت وإن حكم عليها بمعاشرته ‪.‬‬ ‫فقال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬إنه يسعها معاشرته وكذلك المتعمدة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا جاءها دم أحمر رقيق بعد طهر عشرة أيام ‪ .‬أتترك له‬ ‫الصلاة والصوم أم حتى تكون كيا نطق الأثر نصف دم الحيض لا غير؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬تترك له الصلاة © وقال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬ليس‬ ‫ولعله الأقل منهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على المرأة تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي المرأة إذا طهرت في أيام حيضها طهرا بينا لا شبهة فيه‪ ،‬ثم‬ ‫سايلات أوغير سابلات قبل أن‬ ‫اوكد‬ ‫راجتها أيضا دم مكمن ار صفرة ة أحمر‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬تحرم عليها زوجها لعله زوجته‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الاصل ‪ :‬ان لا‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الدم فإنها تترك له الصلاة إذا كان سايلا أقواطرا أو‬ ‫والصفرة والحمرة والكدرة لا تترك له‬ ‫فائضاك وأما الدم المكمن في الرحم‬ ‫الصلاة وتصلي كليا أمكن ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إن كانت لا تترك فيهن الصلاة‪ .‬وجاءها بعد أن خلت لها‬ ‫عشرة أيام مذ طهرت بالأيام التي راجعها فيهن الدم المكمن والصفرة والكدرة‪.‬‬ ‫دم سائل‪ .‬أتترك له الصلاة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا حاضت هذه المرأة ثلاثة أيام تامقات وطهرت الطهر‬ ‫الن ‪ ،‬وكانت عادتها أكثر من ثلاثة أيام ثم راجعها دم مكمن في الرحم أو الحمرة‬ ‫أو الكدرة أو الصفرة } فإنها تحسب من أيام الطهر عندنا إلى انقضاء عشرة أيام ‪.‬‬ ‫تركت له الصلاة أيام‬ ‫فوائض‬ ‫لر أ‬‫فإذا جاءها بعد ذلك الدم السائل أو الاقاط‬ ‫ويكون الأول وهو الثلاثة الأيام ‪ .‬والله أعلم‬ ‫حيضها‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا كان لها أيام معروفة لا تحيض إلا فيهن فلا‬ ‫دخلت أيامها التى عودتها جاءها دم مكمن أو صمرة أو كدرة أو حمرة ول يتقدمهم‬ ‫المكمن والصفرة والكدرة والحمرة ف أيام حيضها والدم‬ ‫الدم‬ ‫دم سائل ‪ .‬أيكون‬ ‫التى اتصل بهن بعد أيامها استحاضة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا لم يتقدم الدم السائل أوالفائض أوالقاطر الدم‬ ‫الملكمن في الرحم والصفرة أو الكدرة أو الحمرة فليس ذلك بحيض في أكثر قول‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة المبتدئة إذا جاءها الدم في أول النهار‪ ،‬وانقطع عنها‬ ‫واغتسلت وصلت الخمس الصلوات وجاةها في اليوم الثاني أو الثالث على هذه‬ ‫الصفة ‪ ،‬ثم جاعها بعد اليوم الثالث واتصل بها عشرة أيام ‪ .‬أيكون حيضها منذ‬ ‫استمر بها الدم بعد اليوم الثالث‪ ،‬أم يكون حيضها منذ جاءها في الثلاثة الأيام‬ ‫التى جاءها في أولهن؟‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬يكون الآخر حيضها عندي على هذه الصفة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني المرأة إذا كانت عادة حيضها ثلاثة أيام وجاءها الدم ودام بها‬ ‫يومين © وفي اليوم الثالث انقطع عنها ‪ 1‬أول النهار أو وسطه ول يراجعها فيه أبد ا ‪.‬‬ ‫أيكون هذا حيضا تاما على كل حال ويكون في اليوم الثالث حائضا على هذه‬ ‫الصفة أم لا؟ ‪ . .‬أرأيت ولولم يبثها الدم في اليوم الثالث إلا ساعة واحدة من‬ ‫أوله أو اخره ‪ .‬هل بيغهيا فرق أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أقل الحيض ثلاثة أيام تامات عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وئي المرأة إذا انقضت أيام حيضها ول ينقطع عنها الدم ‪ .‬أتنتظر‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫يوما أيوومين فيما يعملون به ‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف وعندنا قول من قال لا انتظار عليها‬ ‫صواب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي المرأة إذا جاءها الدم ف أول بلوغها ف أول حيضة حاضتها‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫ثلاثة أيام بلياليهن ثم رأت الطهر ستة أيام ثم راجعها الدم في اليوم العاشر‪.‬‬ ‫بعدله ويوم الدم الثاني‬ ‫الطهر الذي‬ ‫الثلاثة الأيام الدم المتقدم وستة أيام‬ ‫أتكون‬ ‫ويكون ذلك عادة لها في ‏‪ ١‬لحيض ‪ .‬أم لا تكون حيضتها‬ ‫كلها يكون حيضا©‬ ‫المتقدم؟‬ ‫الدم‬ ‫أيام‬ ‫وعادتها إلا ثلاثة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه يكون ثلاثة أيام على هذه الصفة عندنا‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الأبر متعمدة لذلك أو‬ ‫‪ :‬وفي المرأة إذا أوطأت نفسها زوجها ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫‏‪ (١‬بذلك فلم‬ ‫ثم أخبرته‬ ‫ثم أنها تابت وندمت على ذلك‬ ‫جاهلة بذلك‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فأخبرته‪. ‎‬‬ ‫يصدقها‪ .‬وسألته الفدية فلم يقبلها‪ .‬كيف تفعل وبياذا تؤمر؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪:‬إن أوطأته نفسها جاهلة أوعالمة وكانت بالغة عاقلة }‬ ‫وكان هوغير عالم بذلك‪ ،‬فعليها أن تفتدي منه بجميع ما تزوجها عليه كله إن‬ ‫قبل فديتها وإلا فلتهرب عنه حيث لا يقدر عليها إأنمكتها ذلك‪.‬وإن حكم‬ ‫عليها حاكم المسلمين بالكينونة معه{ ولم تقدر على الهرب منه‪ ،‬فلتمنعه نفسها‬ ‫ولا تقبله عيلة ولا غير عيلة ‪ 5‬وليست هى كالمطلقة‬ ‫ولا تستقر له أبدا ما قدرت‬ ‫ثلاثا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسأل سائل ‪ :‬متى تترك الصلاة حين ولادتها ؟‬ ‫الجوابلا‪)١‬‏ ‪ :‬الذي أحبه من أقوال المسلمين ألا(") تترك(") الصلاة حتى‬ ‫تضع حملها وتصلي ما قدرت ولبوتكبير خمس تكبيرات ‪ .‬وأما الغسل إذا خرج‬ ‫وأما إذا خرج منها ماء أصوفرة أوكدرة‬ ‫منها دم‪ ،‬فتصنع كيا تصنع المستحاضة‬ ‫أو حمرة فلا غسل عليها‪ .‬وعليها غسل الموضع وحده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا طهرت من الحيض قبل أن تنقضى أيامَهَا طهرا بنا‬ ‫واغتسلت بالماء وبقيت(ُ) طاهرة إلى أن انقضت أيامها‪ .‬أعليها أن تغتسل بعد‬ ‫انقضاء أيامها مرة ثانية أم لا؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬قال بعض فقهاء المسلمين‪ :‬لا غسل عليها‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم ‪ :‬عليها الغسل وهو الأحوط مع الامكان له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي‬ ‫المنحي رحمه الله في المرأة المبتدئة(‪)٢‬‏ إذا جاءها الدم في أول يوم ‪ .‬وانقطع عنها في‬ ‫اليوم الثاني ثم جاءها في اليوم الثالث‪ .‬هل يكون هذا حيضا‪ .‬أم لا يكون‬ ‫حيضا حتى يدوم بها ثلاثة أيام بلياليها؟‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪.. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬فيالأاصل ‪ :‬بقت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬فيالأصل ‪ :‬يترك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬في الأصل ‪ :‬المبتداءة‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن التي نحفظه من اثار المسلمين أنه إذا كانت أيام‬ ‫الحيض وأيام الطهر من المرأة متساوية حبست أيام الطهر وجعلت كلها في أيام‬ ‫حيضها في أكثر قول المسلمين ‪ .‬وقول حتى تكون أيام الدم ثلاثة أيام‪ .‬ثم تكون‬ ‫أيام الطهر وأيام الحيض كلها حيضا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها } وأتيت بجوابها } وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجوابل') ‪ :‬إن بعضا يقول إن المبتدئة إذا لم يكن في أول مرة دام بها الدم‬ ‫ثلاثة أيام ولوقطع فيما بينهن بعض أيام الطهر فيما دون الثلاثة الأيام طهرا أنها‬ ‫تحسب أيام الطهر وأيام الدم حيضا ويكون عادة لها‪ .‬وقول‪ :‬إن يومي الدم ويوم‬ ‫الطهر تكون عادة لها في الحيض ‪ .‬والله ‪:‬أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما معي ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما المبتدئة من النساء إذا جاءها في أول مرة يوما دما‬ ‫ويومين طهر ويوما دما ففي ذلك اختلاف‪ .‬قول‪ :‬إن يوم الدم الأول ويومي‬ ‫الطهر ويومي الدم ولعله ويوم الدم في اليوم الرابع أن الأربعة الأيام تكون عادة‬ ‫في الحيض وتكون«") كلها حيضاء وقول إذا الطهر أيامه أكثر من أيام الدم‬ ‫المتقدمة‪ .‬ولم يكن الدم المتقدم مكث بها ثلاثة أيام فذلك الدم ليس بحيض ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن الموجود في اثار المسلمين في المبتدئة إذا جاءها في أول‬ ‫مرة حيض ومكث بها ثلاثة أيام متصلة ثم انقطع الدم ثلاثا في طهربين‪ ،‬ثم‬ ‫راجعها فييا دون العشرة دم إلى تمام العشرة الأيام } فإن أيام الدم وأيام الطهر‬ ‫كلها حيض وكان عادة لها فى الحيض في أكثر القول من أقاويلهم ‪ ،‬ولوجاعءها‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬نفي الأصل ‪ :‬ويكون‪. ‎‬‬ ‫‪. ٢٢٢‬‬ ‫الدم بعد ثلاثة أيام الدم وثلاثة أيام الطهر يوم دم ويوم طهر فيا دون العشر‬ ‫فإن(‪)١‬‏ أيام الطهر وأيام الدم كلها حيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الما وأتيت بجوابها ‪ 0‬وهو هذا فيما عندي ‪:‬‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إن المرأة إذا عرفت أيام حيضها على أيام معروفة ‪ 5‬فلا‬ ‫تنتقل عنها حتى تعتادها الزيادة ثلاث حيض متوالية على اختلاف عادتها الأولى‬ ‫من أكثر منها أوأقل منها على أيام واحدة على فن واحد غير مختلفة أنها يجوز لها‬ ‫أن تنتقل في الحيضة الرابعة على الزيادة والنقصان من أيامها المتقدمة‬ ‫الى عودتها إاذ كانت الزيادة فيا دون العشر أوفي العشرفي أكثرقول‬ ‫المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬وقول إن المرأة لا يجوز لها أن تنتقل عن عادتها‬ ‫الأولى في الزيادة عن أيامها التى عودتها في أول حيضة جاعءتها‪ ،‬ويجوز لها الانتقال‬ ‫إلى ما أقل من أيامها التي اعتادتها(") من قبل‪ ،‬لأنها مأمورة بالصلاة عند طهرها‬ ‫من الدم ‪ ،‬ولو كانت في أيام حيضها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن المرأة إذا كانت أيام حيضها أربعة أيام عرفتها‪ ،‬فلا‬ ‫يجوز لها أن تنتقل عن الأربعة الأيام الت عودتها حتى تكون الزيادة من الدم على‬ ‫يوم أو أيام فيما دون العشر‪ ،‬أوفي العشر على حالة واحدة وفن واحد ثلاث حيض‬ ‫غير مختلفة أنها تنتقل في الحيضة الرابعة ولو اختلفت الزيادة فيها‪ ،‬في أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬غير أنها إذا دام بها الدم بعذ انقضاء أيامها وحدثت‬ ‫عليها إثابة‪ .‬ففي الثلاث الحيض في الزيادة على ما عودها الحيض فيها تغتسل‬ ‫وتصلي ‪ ،‬وقول تغتسل وتصل في الحيضتين اللتين زاد عليها فيهما الدم { وفي‬ ‫الحيضة الثالثة يجوز لها الانتظار عن الصلاة في الزيادة‪ ،‬فإذا تمت الزيادة مثل‬ ‫الحيضتين التى زاد عليها فيهما الدم على أيامها التي اعتادتها في حيضها لم يكن()‬ ‫‏(‪ )٣‬ليست في الأصل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬اعتادها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬ان‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫عليها فييا تركت من الصلوات في أيام الزيادة بدل فإن زادت الزيادة على ما‬ ‫جاءها في الحيضتين اللتين قبلها أو انقضت فعليها بدل ما تركت من الصلوات‬ ‫التى تركتها زائدة على أيامها الأولى وليس لها أن تنتقل عن عادتها الأولى‬ ‫هكذااا‪ 0‬حفظته عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي النزوي ‪ ،‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه على قول من يجيز للمرأة الانتقال من أيامها التى‬ ‫عودتها إذا جاءها الدم خالفا لها على ما عودته وعرفته من أيام حيضها في ثلاث‬ ‫حيض متوالية غير محتلفة عن زيادة أيام ونقصان أيام إذا كانت الزيادة من الدم‬ ‫فيما دون العشر أوفي العشر أنه يجوز لها أن تنتقل في الحيضة الرابعة ث ولواختلفت‬ ‫الزيادة أو النقصان في الحيضة الرابعة ‪ 5‬وتكون تلك الأيام عادة لها في حيضها‬ ‫حتى يحدث عليها الزيادة أاولنقصان بعد الحيضة التى انتقلت فيه عن عادتها من‬ ‫حيضها المتقدم أيضا ثلاث حتيض متوالية على حالة واحدة من الزيادة والنقصان‬ ‫ثم تنتقل عنه في الحيضة الرابعة أيضا على هذا هلم جرا ما دامت تحيض حتى‬ ‫تيأس من المحيض على ما أفتي ره وأعمل به‪ .‬وعمل به أشياخنا الذين أدركناهم‬ ‫ووجدوه تاما عملوا به وأفتوا به في آثار المسملين المتقدمين ‪ ،‬وعندنا أن من عمل‬ ‫وقال وأفتى بيا عمل وأفتى به تلك المشايخ فقد عمل بالحق ‪ ،‬وقال بالصدق ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن المبتدئة إذا جاءها الدم في أول حيضها ستة أيام فإن‬ ‫الستة الأيام التى اتصلت بها تكون عادة ها لا تنتقل عنها أبدا حتى تحيض ثلاث‬ ‫حيض متوالية على أيام أو يوم أوما كان من الزيادة والنقصان على مخالفة‬ ‫واحدة ‪ ،‬بلا زيادة ولا نقصان إنها تنتقل في الحيضة الرابعة ولو اختلفت أيام الدم‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬هكذى‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٣٢٤‬‬ ‫عليها فيها من الزيادة والنقصان فيها حتى تحيض ثلاث جي متوالية على‬ ‫خلاف ما انتقلت عليها في الحيضة الرابعة على معنى ما ذكرنا ني المسألة التي‬ ‫قبلها إلا أني أحفظ قولا عن الشيخ صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي النزوي‬ ‫رحمه الله وغفر له‪ ،‬أن المرأة إذا عودتها إثابة بعد طهر أيام من دم حيضها أزويادة‬ ‫متصلة بأيام حيضها في العشر أفويما دون العشر الأيام إن في زيادة الدم بها على‬ ‫الستة الأيام أن في الحيضتين الزائدتين عليها من الزيادة على الست أنها تغتسل‬ ‫وتصلى وفي الحيضة الثالثة يجوز لها الانتظار فيها في ترك الصلاة ها في الزيادة على‬ ‫الست التى عودتها الزيادة في الحيضة الثالثة مثل الحيضتين اللتين قبلها فليس‬ ‫عليها بأس فيا ذكرت من الصلوات بعد الستة الأيام التي هي أيامها التي عودتها‬ ‫من قبل وليس لها أن تنتقل في الحيضة الرابعة وتكون الستة الأيام الأولى هي أيام‬ ‫حيضها هكذا حفظته شماهمة عن الشيخ العالم العامل صالح بن سعيد بن‬ ‫مسعود الزاملى النزوي رحمه الله وغفرله ‪ :‬إن الانتظار للمرأة يكون في الحيضة‬ ‫الرابعة ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها ‪ .‬وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن المرأة إذا جاءها الدم في أول حيضة على أيام عرفتها‬ ‫فلا يجوز لها أن تنتقل عنها في الزيادة عليها حتى تحيض ثلاث حيضات متوالية‬ ‫على حالة واحدة وإن نقصت أيام الدم عن التي عودتها أطوهرت فيها فعليها‬ ‫فوائض في أيامها التى هي أيام‬ ‫لر أ‬ ‫اقاط‬ ‫فيها الصلاة وإن راجعها الدم السايل أو ال‬ ‫حيضها فلها أن تترك الصلاة التي تنقضي أيام حيضها وإن طهرت طهرا بيێنا ي‬ ‫أيام حيضها ثم عاودها دم مكمن في رحمها أو صفرة أكودرة أحومرة سايلات ‪6‬‬ ‫ففي قول أصحابنا أن ليس لها أن تترك الصلاة مع الدم المكمن أوالحمرة أو‬ ‫الصفرة © ولو كان حدوثها في أيام الحيض فييا يعجبنا لها ألا'‪ 0‬يقربها زوجها وألا‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫تقاوم أحدا من النساء حتى تنقضي أيام حيضها ء وكذلك يعجبني إذا انتقلت في‬ ‫الحيضة الرابعة عن الزيادة والنقصان أنها ولو زادت أيام الدم أو نقضت فيها فيما‬ ‫بعدها من حيضاتها التي يليها أن تقطع الصلاة على ما انتقلت من الأيام في‬ ‫الحيضة الرابعة حتى تحيض ثلاث حيض متوالية على حالة واحدة من الزيادة ثم‬ ‫تنتقل عنها في الحيضة الرابعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أن المرأة إذا عرفت أيام حيضها على أيام عرفتها في قربها‬ ‫من الحيض ثم لج بها الدم متصلا على أيام حيضهاء إنها تقطع الصلاة قدر‬ ‫أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ‪ .‬وتصلي من يوم أحد عشريوما ثم تترك‬ ‫الصلاة قدر أيام حيضها ؤ التى عرفتها من قبل‪ ،‬فهي على هذا الحال حتى يفرج‬ ‫الله عنها‪ ،‬وليس ‏‪ ٢‬في مثل هذا انتقال على ما عرفناه من قول المسلمين وعرفناه‬ ‫من أثار السالفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها ‪ 5‬وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن المرأة المستحاضة التي لا يقر دمها لهااا» أن تجمع‬ ‫الصلاتين عند الضرورة‪ ،‬ويكون جمعها للصلاتين إن صلاتها ليا في ار ووقت‬ ‫صلاة الأولى وأول وقت صلاة الأخرى‪ .‬هكذا جاء الأثر كانت الصلاتين‬ ‫صلوات الليل أو من صلوات النهار‪ .‬هذا في قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬إنها تصلي كل صلاة في وقتها على ما يمكنها وتقدر عليه وبلاولإييماء‬ ‫أو التكبير وعلى قول من يجيز لها الجمع بينه" الصلاتين عند الاضطرار والمشقة‬ ‫يجوز لها أن تجمع الوترمعهيا ‪ 5‬والنية في ذلك أن تقول‪« :‬أصلي فريضة صلاة‬ ‫المغرب الحاضرة ثلاث ركعات وأجر وأضيف وأجمع إليها فريضة صلاة العشاء‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن لها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٢٦‬‬ ‫الاخرة أربع ركعات وأضيف إليهيا وتر الواجب ثلاثا أوركعة أصليهم جمعا‬ ‫إحياءا لسنة الإسلام‪ ،‬وعملا لما أمربه المسلمون ‪ ،‬وأداء على أداء الفرض‬ ‫الواجب من صلوات المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الوتر الواجب طاعة لله‬ ‫ولرسوله محمد ۔ صلى الله عليه وسلم ثم تقرأ التوجيه في نية الظهر والعصر بعد‬ ‫ذكرها لهما على معنى هذا اللفظ والنية ‪.‬‬ ‫وأما سنة الظهر فلها أن تجمع معهيا‪ ،‬وأحفظ من قول أصحابنا أن لها أن‬ ‫تبمع الصلاتين عند الضرورة في أول وقت الأولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن المرأة إذا انقضت أيام حيضها ولم تطهر طهرا بينا‬ ‫ومكث ها دم مكمن أو صفرة أكودرة سائلتين وفائضتين حتى دخلت لا بعد‬ ‫انقضاء أيام حيضها أكثر من عشرة أيام ‪ ،‬ولم يحدث بها دم سائل أوفائلض أوقاطر‬ ‫يتقدم الدم المكمن والصفرة فلا يجوز لتلك المرأة ترك الصلاة حتى يكون الدم‬ ‫السائل أو الفائض أو القاطرمن فرج المرأة متقدما للدم المكمن أوالكدرة أو‬ ‫الصفرة" ويتصل ذلك بها في أيام حيضها‪.‬‬ ‫وإن أحدث على المرأة خروج الدم من فرجهالا) فسال أو قطر أوفاض‪ .‬هل‬ ‫لعله قبل أن يخلوا ها عشرة أيام وانقطع سيلانه من الفرج ومكث مكمنا في‬ ‫رحمها حتى خلافمتا عشرة أيام الى ما أكثر‪ .‬فلا يجوز أيضا لتلك المرأة أن تترك‬ ‫الصلاة بثبوت الدم المكمن في فرجها مع اتصاله بالدم السائل فيها فيي دون‬ ‫العشرة الآيام التي هي أقل الطهر للمرأة بعد انقضاء أيام الحيض ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬أتيت بمعناها فيا عندي فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا بيا‬ ‫وافق الحق وهي هذه‪ :‬في المرأة إذا استمر بها الدم‪ ،‬وكانت تصلي تسعة أيام‬ ‫وتترك الصلاة في اليوم العاشر وتحسبه من حيضها جهلا منها بذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬فرج ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫‪ .‬الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن مثل هذا مما لا يسعها جهله ‪ ،‬وفي لزوم ما يلزمها من‬ ‫الكفارات اختلاف‪ .‬قول‪ :‬لكل صلاة كفارة و‪.‬قول‪ :‬عليها خمس كفارات ‪.‬‬ ‫وفي قول بعض المسلمين إن كفارة واحدة مع بدل جميع ما تركت من الصلوات‬ ‫والندم وإلشوية والاستغفار منها فيا تركت من الصلوات؛ لأن بدل الرخصة‬ ‫للنائب لادم فيما ترك مما عليه لزومه أرجى له خوف القنوط منه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما إذا كان الدم بالمرأة مستمرا بها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فجائز لها البدل في الأيام المحكوم‪ .‬عليها فيها بالصلاة ومحسوبة عند‬ ‫المسلمين من أيام طهرها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وني المرأة إذا لج بها الدم وحضر وقت الصلاة ولم ينقطع عنها وهو‬ ‫يسيل‪ .‬أجوز لها أن تتيمم بالتراب أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله الوذة ‪:.‬فالذي يوجد مؤثرا في اثار المسلمين أن المستحاضة إذا‬ ‫لم بها جالها جمع الصلاتين بطهر واحد وتجتهد في سكره إذا كان يمكنها سكره‬ ‫إن كان الدم من فرجها أن يحتشي برقة بعد الغسل قبل الوضوء وتصلي وإن لم‬ ‫‪ .‬يمكنها سكره وأمكنها الغسل اغتسلت وتوضأت وحفر لها حفرة إن تنشاجا عليها‬ ‫عند إقامتها للصلاة خوفا أن يصيب ثيابها شيء من الدم في حال صلاتها‪ ،‬وإن‬ ‫عسر عليها الاغتسال جاز لها التيمم بالتراب ووضوءها لأن الله لا يكلف نفسا‬ ‫إلا وسعها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها ‪ .‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فالذي حفظناه من بعض اثار المسلمين وشفاهة من‬ ‫مشايخنا وعليائنا الذين أدركناهم أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض وطهرت‬ ‫طهر تينا يوما أيوومين أقل أوأكثر من أيام حيضها ثم حدث عليها في أيام‬ ‫هم‬ ‫درة مكمنتين أو سائلتين أقواطرتين‬ ‫حيضها دم مكمن أو حمرة أو صفرة كأو‬ ‫يعجبهم في مثل هذا أن للمرأة الصلاة عليها ما لم يتقدم الدم المكمن أو الصفرة‬ ‫‪٢٣٢٨‬‬ ‫أو الكدرة دم سائل أو قاطر‪ ،‬وإن يمتنع زوجها عن مجامعتها إلى أن تنقضي أيام‬ ‫حيضها‪ .‬ويعجبني ما دامت المرأة على هذا الحال إذا أرادت الصلاة ألا(‪)١‬‏‬ ‫تقاوم ولا تتقدم أحدا من المصلين في حال صلاتها وقعودها فيي تقطع الحائض‬ ‫على المصلي في مرورها أقوعودها من المسافة التي شرعها المسلمون في قطع‬ ‫الصلاة منها على المصلى لحرمة الصلاة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة المستمر بها الدم إذا انقطع عنها الدم بعد أن صلت‬ ‫الصلاة التي هي أجر العشرة الأيام‪ .‬وبقي مكمنا في رحمها حتى إذا قرب وقت‬ ‫الصلاة التي هي أول لأحد عشر يوما قطرت لا قطرتا دم ‪ .‬كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إني ل أحفظ هذه المسألة من اثار المسلمين ‪ ،‬ولا من أحد‬ ‫من فقهائناا؟) الذين أدركناهم فنطالع إن شاء الله فيها الأثر ونذاكر من شاء الله‬ ‫من الاخوان غير أني يتجه لي ويحلوفي قلبي أن الصلاة الت بعد العشر وأول أيام‬ ‫الأحد عشر المأمورة بها أن تصليها المرأة التي يلج بها الدم ويستمرمنها أن تصليها‬ ‫بعد الغسل من قطرتي الدم اللتين سالتا منها في وقت تلك الصلاة ‪ ،‬وأما في‬ ‫إجازة ترك الصلاة لها بعد سيلانها وانقطاعهيا منها بعد الصلاة التى صلتها من‬ ‫الأحد عشر اليوم مع بقية الدم المكمن في رحمها غير فائض ولا قاطر فلا يعجبني‬ ‫لها أن تترك الصلاة له من غير حفظ مني فيها إلا على سبيل الاحتياط مني في‬ ‫حرمة أمر الصلاة ونطالع فيها الأثر إن شاء الله ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وسل المسلمين‬ ‫وخذ بيا بان لك فيه الحق والصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي السقط إذا كان علقة أومَضخة ألوحما‪ .‬أتترك له الصلاة أيام‬ ‫حيضها أم أيام نقاسها‪ ،‬وعلى كلا النوغين إن تركت له الصلاة‪ .‬أيكون ذلك‬ ‫مذ جاءها الدم أم مذ خرج السقط؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫في ا لاصل ‪ :‬فقهاعءينا‪. ‎‬‬ ‫) ‪(٢‬‬ ‫‪٣٢٢٩‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فيعجبني لهذه المرأة أن تأخذ بالاحتياط © فإن كان قد‬ ‫تقدم العلقة والمضغة أو اللحم كث ولم يكن بالمضغة متبين فيها شيء من جوارح‬ ‫الانسان‪ ،‬فيعجبني أن تجعله للصلاة مذ بدأها الدم أن تترك الصلاة بقدر أيامها‬ ‫المعروفة وعلى الرجل ألا( يقربها للجياع إلا بعد أربعين يوما مما ذكرت أنها‬ ‫لا أو‬ ‫تكون حاملا فيا قد عَرَقث من نفسها إذا علقت بولد فإذا ألقته مضغة أو‬ ‫علقة فإنها تترك الصلاة بقدرأيام نفاسها التي عودتها من قبل ‪ ،‬وأنا يعجبني آن‬ ‫تأخذ بالقول الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة") ‪ :‬وإن كانت تترك له الصلاة مذ جاءها الدم ودام بها قدرأيام‬ ‫حيضها ثم أسقطت سقطا على هذه الصفة بعد انقضاء حيضها‪ .‬أعليها أن‬ ‫تغتسل وتصلي أم ماذا تفعل هذه المرأة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي حفظته من جواب الشيخ العالم صالح بن سعيد‬ ‫بن مسعود الزامل النزوي رحمه اللله وغفر له ‪ .‬إن هذه المرأة ل يتبين فيما ألقته شيء‬ ‫من جوارح الانسان ‪ ،‬ولم تستيقنه أنه ولد فيعجبني في ولاية أن تحبعله لأمر الصلاة‬ ‫كالحيض يترك له الصلاة أيام حيضها من حد ما أتاها الدم لا مذ خرجت‬ ‫اللحمة وتجغل للرجل نفاسا مذ ألقت اللحمة‪ ،‬هكذا حفظته ووجدته مؤثرا‬ ‫بعينه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫) ‪:‬وإن كانت تترك الصلاة أيام حيضها وتركت له الصلاة أول مرة‬ ‫مسألة‬ ‫على ما يتركها له‪ .‬أعليها بعد ذلك أن تغتسل وتصلي إلى أن تنقضي ‏({‪ )٤‬أيام‬ ‫نفاسها وتحسبها كلها طهرا بعد أن تركت له الصلاة أول مرةأيام حيضها أم إذا‬ ‫تركت له الصلاة أول مرةأيام حيضها يكون ذلك مثل المرأة التى يلج الذم مها‬ ‫تغتسل وتصلي عشرة ة أيام ‪ 0‬وصلاة من يوم أحد عشر يوما أم تترك الصلاة أيام‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬في الأصل ‪ :‬ينقضي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫__‬ ‫‪٢٣ ٢٣‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫_۔‪‎‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬على ما قال به الشيخ صالح بن سعيد أن هذه المرأة إذا‬ ‫تستيقن فيےا ألقته أنه ولا إذا لم يتبين به خلق جعلت أيامها للحيض الذم الذي‬ ‫تقدم خروج اللحمة\ فإن لم تطهروينقطع عنها الدم فعليها أن تغتسل وتصلي‬ ‫لكل صلاة عشرة أيام ‪ 0‬وصلاة من يوم أحد عشرثم تترك الصلاة أيام حيضها‬ ‫التي عودتها ثم إذا انقضت أيامها التى عودتها ني حيضها اغتسلت وصلت أيضا‬ ‫عشرة أيام وصلاة من يوم أحد عشر إذا اتصل بها الدم بعد خروج ما ألقته وإن‬ ‫طهرت وانقطع عنها الدم بعد خروج اللحمة في الأيام التي محسوبة لا طهرا‪.‬‬ ‫وتصلي فيها فلا يقربها زوجها إلى تمام الأربعين يوما مذ ألقت ويعجبني لا ني‬ ‫الأربعين يوما التى تصلى فيها ولم ينقطع الدم عنها أن تصلي وحدها ما لم تطهر لا‬ ‫تقاوم أحدا في صلاتها إلى أن تتطهر أو يتم لها الأربعون يوما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مساآألة(ا) ‪:‬وإن كانت إذا تركت له في الصلاة أول مرةأيام حيضها‪ ،‬تحسب‬ ‫ما بقي من أيام نقَايسهها طهرا بعد ذلك‪ ،‬وانقضت أيام نتماينها مذ جاءها الدم ول‬ ‫تنقض مذ خرج السقط ما يجوز ها أن تترك الصلاة بعد ذلك أم لا ا أم حتى‬ ‫تنقضي أيام نفاسها على حساب أيام نفاسها مذ خرج السقط؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما أيام الفاس فعلى الاحتياط أنها تحسبها مذ ألقت‬ ‫لا مذ زج الذم الذي تقدم اللحمة أوالمضغة‪ ،‬فإن كان مذ خرج منها الدم‬ ‫مكث بها أقل من أيام حيضها المعروفة ‪ 5‬ثم خرجت اللحمة أوالمضغة فتحسب‬ ‫أيامها الحيض مذ خرج منها الدم إلى تمامها من بعد خروج ما ألقته ثم تغتسل‬ ‫وتصلي إن لم ينقطع عنها الدم وتطهر منه ضلّث عشرة أيام‪ .‬وصلاة من يوم أحد‬ ‫عشر وعلى هذا ملم جرا إلى أن تطهر أو تتم الأربعون ويفرجالله عنها‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫را بينا يوما أيوومين أو‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا ظهرت في أيام حيضها‬ ‫ثلاثة أيام أقل أوأكثرثم راجعها الذمم قبل انقضاء أيام حيضها‪ .‬أيكون‬ ‫ما راجعها من الدم على هذه الصفة حيضاء وتترك له الصلاة أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا دام بها الدم في أيام حيضها ثلاثة أيام ثم طهرت‬ ‫يومين أوثلاثنا ثم راجعها الدم في أيام حيضها وكانت أيام الحيض أكثر من أيام‬ ‫المطهترسأواوية } فأكثر القول إن أيام الطهر وأيام الدم كلها حيضح وإن كان‬ ‫الدم المتقدم لم يستمرلا) بها ثلاثة أيام ‪ 0‬وإنيا أقام يوما أويومين ثم طهرت بعد‬ ‫ثلاثة أيام ثم راجعها الدم في أيام حيضها وكانت أيام الطهر وأيام الحيض‬ ‫متساوية } فإذا لم يكن الدم الآخر يتصل بها ثلاثة أيام ففي ذلك اختلاف وأكثر‬ ‫القول إنه ليس بحيض وفيه قول إنه حيض ويعجبني الاحتياط في أمر الصلاة‬ ‫والزوج ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإن كانت لا تترك له الصلاة ‪ .‬أيجوز لها تركها بعد أن تحسب من‬ ‫أيام الطهر إلى انقضاء عشرة أيام أم لا؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إذا لم يتصل بها الدم الأول ثلاثة أيام ي أيام حيضها‬ ‫وطهرت بعد ثلاث أقل أأوكثر‪ ،‬ولم يكن الدم الآخر اتصل بها ثلاثة أيام ‪ 7‬وكانت‬ ‫أيام الطهر وأيام الحيض متساوية فعلى قول من لا يجعله حيضا فلها أن تصلي ولا‬ ‫تحسبها حيضاك وتبدل ما تركت من الصلاة من الأيام التي لم تصل فيها وتجعلها‬ ‫من أيام طهرها‪ ،‬وعلى قول من بعل ذلك حيضا فلا تحسبها من أيام طهرها‪.‬‬ ‫ويعجبني الاحتياط فنجلعه للزوج حيضا وللصلاة ليس بحيض؛ لأن الفروج‬ ‫والصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكذلك في المرأة إذا جاءها الدم في الأيام التي عودتها الحيض‬ ‫فيهن © أوفي غيرهن ودام بها يوما وانقطع عنها في اليوم الثاني © وجاعها في اليوم‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬يستمد ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫الثالث واستمر بها إلى انقضاء أيام حيضها‪ .‬أيكون حيضا من اليوم الأول أم من‬ ‫اليوم الثالث‪ ،‬استمر بها الدم فيه إلى انقضاء أيام حيضها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي حفظت من معاني ما سألت عنه أن الذي يعجب من‬ ‫القول في ذلك أن يحسب أيام حيضها مذ خرج الدم الأول للصلاة والصوم ‪.‬‬ ‫وللرجل مذ اتصل بها الدم واستمر إلى أن(ا) انقضى عدد أيامها المعروفة ‪..‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة ترجى أيام حيضها ثم أحست باذاية في الليل © أو‬ ‫أحست بعد برطوبة خرجت من الفرج في الثوب ‘ وظنت أنه حيض وتركت‬ ‫صلاة الفجر وأصبحت مفطرة ولم تنظر في الثوب بعد الفجر لتعرف أنه دم أم لا‪6‬‬ ‫ونظرت لعله وإن تركت الصلاة فأفطظرت به‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بالجواب وهوهذا‪. . :‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فعندي أن هذه جاهلة مقصرة في حفظ صلاتها‬ ‫وصيامها وكان الواجب عليها التثبيت في ذلك‘ وتعجبني على معنى ما حفظته‬ ‫من آثار المسلمين أن يلزمها بدل ما تركت من الصلاة إن لم ترةماً‪ ،‬ويدل ما‬ ‫مضى من صومها بعد التوبة والاستغفار والندم وتعذرمن الكفارة لأن بدل‬ ‫الرخصة للتائب النادم أرجى له خوف القنوط من رحمة الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسألته شفاها عمن وطىء زوجته في الحيض وأنكرها ذلك ©‬ ‫وحكم عليها بالمقام معه‪ .‬أتكون صلاتها صلاته وترثه فيي بينها وبين ا له إن‬ ‫أم لا؟‬ ‫مات‬ ‫ولا ترثه إن مات فيا‬ ‫الجواب وبالله التوفيق") ‪ :‬قال ‪ :‬لا تكون صلاتها صلاته‬ ‫بينها وبين الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢( 0 )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٣‬‬ ‫ئض بعد طهر عشرة أيام‬ ‫ا أو‬ ‫فاطر‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا جاءها دم سائل أو ق‬ ‫فتركت له الصلاة فلم يتم معها إلا يوما أيوومين‪ .‬أتكون صلاة اليوم واليومين‬ ‫بمنزلة الفائت من الصلاة وعليها أ ن تصليهن كلهن في مقام واحد‪ .‬ولا يسعها‬ ‫تأخيرهن أبدا إلا من عذر بين لم يكن(‪)٢‬‏ بمنزلة المنتقض من الصلاة؟‬ ‫المرأة أن تبدل ما تركت‬ ‫يعجبني مذه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فعلى هذه الصفة‬ ‫من الصلوات ‪ .‬وتعجيل ذلك أفضل عندي خوف عوائق الانسان ف حياته أو‬ ‫انقضاء أيامه‪ .‬والنية للبدل أن تذكرهن بدل ما لزمها من صلاة كذا الفائتة كذا‬ ‫كذا ركعة أداء الفرض‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وني المرأة إذا كان عادتها في أيام سبعة أيام } فجاعءها دم بعد طهر‬ ‫عشرة أيام أأوكثر فأقام معها ثلاثة أيام ثم انقطع عنها ثلاثة أيام ثم راجعها في‬ ‫اليوم السابع حمرة أو صفرة أكودرة‪ . .‬تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو‬ ‫هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فعندي أنه على صفتك هذه أن المرأة إذا استمر بها الدم‬ ‫في أيام حيضها ثلاثة أيام" وطهرت بعدها طهراً بينا بعضا من أيام حيضها ثم‬ ‫راجعتها صفرة أكودرة أحومرة في بقية أيام حيضها إنها لا تترك لهذا فيه الصلاة‬ ‫وتتطهر منهن وتصلي وإن راجعها دم الحيض فتحس فيه الاختلاف‪ .‬قول إذا‬ ‫راجعها بعد طهر ثلاثة أيام لا يجيزون لها فيه ترك الصلاة ‪ ،‬ويحبعلونها مستحاضة‬ ‫وتغتسل وتصلي ى وبعض أجاز لها فيه ترك الصلاة } ويعجبني الاحتياط للصلاة‬ ‫والتنزه في ترك الجياع لزوجها في مثل هذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك إن كان وقتها في الحيض ثيانية أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ‪ ،‬ثم انقطع‬ ‫أربعة أيام ‪ 9‬ثم راجعها في اليوم الثامن صفرة أكودرة أحومرة } فهذه مثل الأولى ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬يكون‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٣٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤ الها وأتيت بجوامها‪ .‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن الذي أحفظه مناثار المسلمين أن الزوجة إذا أوطأت‬ ‫غير أن تعلمه ‪ .‬ول يعلم هوأيضا‬ ‫متعمدة لذلك ‪ 0‬من‬ ‫نفسها زوجها وهي حائض‬ ‫فعليها التوبة والندم والاستغفار‪ ،‬وتعلم زوجها بصنيعها‪ ،‬فإن صدقها تركي‬ ‫فإن للمم ييمقبل‬ ‫منه بجميع ما ساقه إليها من الصداق‬ ‫وإلا فعليها أن تمتدي‬ ‫جتهاد ف‬ ‫منها وأراد منها المعاشرة‪ ،‬فيعجبني أن تسيمه وتستعفه وتحبتهد كل ا‬ ‫يخرجها منه على ما يجوز عند المسلمين وإن لم يرض منها ولا قبل منها الفدية‬ ‫فجائز لها ذلك ما يجوزله منها مع كراهيتها لذلك في نفسها إلى أن يفرج الله‬ ‫عنها‪ ،‬وإن مات قبلها فلا يجوز لها منه ميراث ‪ .‬ولا أخذ صداق إن كان بقي لما‬ ‫شيء منه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن يسر الصبحي رحمه الله ‪ :‬في‬ ‫المرأة إذا جاءها الدم أول ما جاءها الحيض ودام بها يومين‪ .‬أيكون حيضا أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قد سأ لت قليل علم واستفهمت ذا ورم ى ولولا العتاب لأعرضت‬ ‫فأما المرأة إذا جاءها الدم ففي ذلك اختلاف واختلافه أنا أذكره‬ ‫عن الجواب‬ ‫على سبيل التعلم لا التقدم ى وقد اختلف أصحابنا ف أقل الحيض وأكثره ‪ .‬فقال‬ ‫من قال‪ :‬أقله دفعة ‪ .‬وقال من قال‪ :‬أقله ساعة‪ .‬ووجدت أن الساعة أثران أرجو‬ ‫وقال من‬ ‫فينظر ف ذلك‪.‬‬ ‫الضياء أن الساعة أثر من النهار‬ ‫ف كتاب‬ ‫أني وجدت‬ ‫قال‪ :‬أقله يوم ‪ .‬وقال من قال‪ :‬يوم وليلة‪ .‬وقال من قال‪ :‬ثلاثة أيام‪ .‬وهوقول‬ ‫الربيع وعليه العمل في هذا الزمان ‪ .‬وأما إذا جاءها الدم يومين وانقطع عنها‪.‬‬ ‫( ثم جاءها بعد ذلك ودام مها عشرة أيام ‪ .‬فأكثر‬ ‫وكانت هذه المرأة مبتدئة‬ ‫ما عرفت من الفقهاء أن حيضها عشرة أيام ‪ 0‬وأما الاختلاف ف أكثر الحيض ‪.‬‬ ‫فقال من قال‪ :‬عشرة أيام ‪ .‬وقال من قال‪ :‬ثلاثة عشرة يوما‪ .‬وقال من قال‪ :‬خمسة‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬بتداة‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٣٥‬‬ ‫ولعله‬ ‫يوما <‬ ‫قا ل ‪ :‬عشرون‬ ‫وقا ل من‬ ‫يوما ‪.‬‬ ‫سبعة عشرة‬ ‫قيل‬ ‫ولعله قل‬ ‫يوما ‪6‬‬ ‫عشرة‬ ‫قد قيل ‪ :‬لا غاية لذلك وغايته انقطاعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما أقل الطهر ‪ .‬قال من قال ‪ :‬عشرون يوما‪ .‬وقال من قال‪ :‬خمسة عشر‬ ‫يوما‪ .‬وقال من قال‪ :‬عشرة أيام ‪ 5‬فينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بالعدل والصواب ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا كانت عادة لها تحيض عشرة أيام وتطهر عشرين يوما‪.‬‬ ‫ثم جاءها بعد ذلك الدم بعد طهر عشرة أيام ‪ .‬أيكون حيضا أم لا؟‬ ‫الجوابل‪)١‬‏ ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ ،‬وقولنا كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام‬ ‫بلياليهن من موضع الجياع ث فهو حيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والمرأة إذا اختلف عليها الحيض عن عادتها الأولى ‪ .‬أتنتقل في ‪.‬‬ ‫الحيضة الثالثة أم الرابعة إذا اتفق على فن واحد وأيام معروفة على خلاف‬ ‫عادتها الأولى؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن انتقال المرأة فهذا ما يختلف فيه المسلمون بالرأي ‪ .‬قال من‬ ‫قال‪ :‬إن المرأة لا تنتقل عن الحيضة التي بلغت عليها‪ .‬وقال من قال‪ :‬تنتقل في‬ ‫الثالثة ‪ .‬وقال من قال‪ :‬تنتقل في الرابعة ‪ .‬والله أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان رحمه الثه في المرأة إذا‬ ‫أو كدرة‬ ‫أو حمرة أو صفرة‬ ‫ي أيام حيضها دم مكمن‬ ‫شهر رمضان‬ ‫ف‬ ‫جاءها‬ ‫سائلان؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أ ن الصفرة والحمرة والكدرة والدم المكمن ليس عليها بدل‬ ‫وأظن فيه اختلافا‪.‬‬ ‫ما صامته فيهن‬ ‫مسألة ومنه ‪. :‬وفي المرأة إذا أحست برطوبة تخرج من رحمها في الأيام التي‬ ‫بل نظرت‬ ‫عودت تحيض فيهن ا و ف غرهن ك ول تنظر حين أحست بالرطوبة‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬مسالة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٦‬‬ ‫بعد ذلك بقليل فوجدت دما سائلا‪ .‬أيكون حكم حيضها مذ أحست بالرطوبة‬ ‫الدم؟‬ ‫أم مذ وجدت‬ ‫فيكون حيضها ساعة‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان يمكن أن الرطوبة غير دم الحيض‬ ‫الدم ‪.‬‬ ‫نظرت‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي المرأة إذا كانت أيام حيضها تتم آخر صلاة الظهر‪ .‬هل يجوز‬ ‫لها أن تقدم صلاة الغسل أول صلاة الظهر إذا لم تدرك صلاة الظهر؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا تقدم الغسل حتى ترى طهرا بينا ‪ 3‬وإن لم تدرك فلالوم عليها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لعلها عن الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان رحمه الله في المرأة‬ ‫المستحاضة إذ ا اغتسلت لصلاة الظهر ولصلاة المغرب وتحكمت بخرقة على‬ ‫الفرج لئلا يظهر شيع من الدم وثبتت إلى الصلاة الآخرة‪ .‬أجبوز لها أن تصلي‬ ‫بذلك الغسل والوضوء الأول‪ ،‬أم عليها أن تغتسل تتوضاً للصلاة الاخرة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يحدث عليها حدث من خروج الدم ‪ 6‬فاللغسل الأول‬ ‫ويبوز أن تصلى بذلك الغسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والوضوء كاف‬ ‫وإن حدث عليها شيء قبل الصلاة فعليها الغسل والوضوء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ .‬وفي امرأة أراد زوجها جماعها‪ ،‬قالت إني شاكة أن أكون حائضا‬ ‫فقال‪ :‬وهذا أوان حيضك‪ .‬فقالت‪ :‬نعم كأني أهجس برطوبة في ثوبي وفي‬ ‫جسدي ‪ ،‬فقال لعل هذه رطوية غير حيض ‪ .‬ولم تتيقن‪.‬المرأة على الحيض‬ ‫قطعا فجامعها ثم بان لها بعد فراغه من الجياع أنه وطئها في الحيض‪ .‬ما حالها‬ ‫على هذه الصفة؟‬ ‫‪. ٢٢٣٧‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أما الجياع فلا يعجبني أن يجامعها على صفتك هذه‪.‬‬ ‫وإن جامعها فلا أقدر أن(‪)١‬‏ أحرمها عليه إذا لم يستيقن الزوج والمرأة على‬ ‫الحيض ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة أسقطت سقطاً بين الخلق ‪ 5‬وطهرت من الدم قبل‬ ‫عادتها إلا أن بها كدرة‪ .‬أتترك لها الصلاة ويعتزلها زوجها؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الكدرة متصلة بالدم فهي نفساء ما لم تنقض‬ ‫أيام نفاسها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله } وفي امرأة احتبس عنها الدم ثلاثة أوأربعة أشهر‪ ،‬ثم‬ ‫تغتسل‬ ‫قدر أيام حيضها ‏‪ ٠‬أم‬ ‫دم الحيض ‪ .‬أتترك له الصلاة‬ ‫جاءها دم ميزته عن‬ ‫وتصلى؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على قول من يقول على المرأة أن تميزدم الحيض من‬ ‫غيره فليس لها أن تترك الصلاة على قول من يقول‪ :‬ليس على المرأة تمييز وإن‬ ‫كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهموحيض‪ ،‬فعلى هذه المرأة أن تترك الصلاة‬ ‫فإن دام بها الدم أكثر من أيام حيضها اغتسلت وصلت تفعل‬ ‫قدر أيام حيضها‬ ‫كيا تفعل المستحاضة وليس عليها غسل إلا من الدم وأما الكدرة والصفرة فليس‬ ‫عليها فيهما غسل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي لنزوي‬ ‫‪ :‬ومن جواب ا لشيخ‬ ‫مسألة‬ ‫رحمه الله في ر جل طعن زوجته من فوق الثوب في الفرج بفرجه وهي حائض‬ ‫(‪ )١‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٣٢٣٨‬‬ ‫‏)‪(١‬ادمعتم ظنا منه أن ذلك جائز‪ ،‬ومكث بعد ذلك يجامع زوجته مدة طويلة إلى‬ ‫أن تبين له الصواب واعتزلها بعد ذلك‪ .‬أيلزمه صداقان بوطئه إياها على هذه‬ ‫الصفة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن من وطىء زوجته الحائض بفرجه في فرجها من فوق‬ ‫الثوب حتى غابت الحشفة عمدا كمن هووطىء من تحت الثوب‪ .‬وعلى قول من‬ ‫يجرمها بذلك فعليه صداقان‪ .‬وقال من قال‪ :‬لكل وطأة(")» صداق والأول أكثر‪.‬‬ ‫وهذا إذا كان عمدا ولوجهلا الجرمة بذلك‪ .‬وأما إذا علمت الزوجة الحرمة‬ ‫وأوطأته نفسها فلا أعلم عليه صداقا غير صداقها الأول‪ .‬والله أعلم‬ ‫بذلك‬ ‫‪2& 9‬‬ ‫سن‬ ‫‪.‬‬ ‫معتمدا‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاصل‬ ‫في‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وطاءة‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الأصل‬ ‫في‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦٨‬‬ ‫البا ‪ .‬السادس عشر‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫الوالدين والأولاد ‪ 0‬وما حجب شم وعليهم‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫وعلى بعضهم بعض‪ ،‬وما يجوز من ذلك‪‎‬‬ ‫وما لا يجوز ومعاني ذلك‪‎‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وجاء في الأثر أن على الولد طاعة والديه فيما يأمراه به إلا أن‬ ‫يكون معصية ‪ .‬وما تقول إذا أمرا أينقضتي ليا من الحوائج من البلد وغير البلك‬ ‫فكرة ذلك ولم يفعل ولم يلحق الوالدين ضررما لم يفعل لها ما أمراه‪ .‬أيكون‬ ‫ماثوما أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يعجبني للولد أن يطيم والذێه فيما يقدر عليه وفيما لا‬ ‫تكون فيه معصية ولا يخالفها وإن لم يلحق الوالدين ضرر في ذلك فلا أقول في‬ ‫ذلك شيئا غير أني لا يعجبني مخالفتهيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ ،‬وأتيت بجوابها } وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في مال اليتيم إذا م تعرف أم اليتيم بأمانة ولا خيانة ولا '‬ ‫علمت منها خيانة‪ .‬فجائزلك أن تسلم لها نصيب ولدها من هذا القراب على‬ ‫القول الذي نراه من رأي المسلمين‪ ،‬ومن أخذ برأي بعض المسلمين فقد عمل‬ ‫‪٣٢٤٢١‬‬ ‫بالحق وقال بالصدق وقد سمعت عن الشيخ مسعود بن رمضان أنه سأله سائل‬ ‫عن رجل عليه ضيان ليتيم ى وكان عند اليتيم أم لا تعرف بأمانة ولا خيانة ث فأفتاه‬ ‫أن يسلم الضيان الذي عليه لأم اليتيم } وقال إن الأم لا تخون ولدها وهي شفيقة‬ ‫به ى وتختار له الخيار والصلاح ‪ .‬ونحن بهداهم نقتدي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وجدت بخطه وهو هذا ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم ‪ . .‬سألني سائل عن‬ ‫رجل بالغ عاقل له ولد حم صب له مال عند رجل له أن يسلمه لوالده طلبه منه أو‬ ‫لم يطلبه‪ ،‬كان الوالد ثقة أوغير ثقة } فالذي معنا‪ :‬إن كان الوالد ثقة فله ذلك في‬ ‫كلا الوجهين جميعا‪ ،‬وإن لم يكن ثقة ففي إجازة ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫رحمه الله © إجا زة‬ ‫ويوجد عن ‏‪ ١‬لشيخ ‏‪ ١‬لفقيه صا لح بن سعيد ا لزا ملي ا لنزوي‬ ‫تسليم القليل للولد ولولم يكن ثقة والقليل معه من خمسيائة درهم فهابطا‪.‬‬ ‫والوسط من سبعيائة(ا) درهم فهابطا‪ ،‬والكثير من ألف درهم فهابطا ومن أخذ‬ ‫رترأي من آراء المسلمين فواسع له ذلك ما لم تيخكم عليه بخلاف ذلك حاكم ممن‬ ‫يجوز له الحكم بالمختلف فيه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬إذا اشتكت امرأة من مطلقها تريد منه نفقة لأولاده ©۔ وهو‬ ‫لا يريذون‬ ‫وهم‬ ‫عنذها ئ‬ ‫لا مال‬ ‫وأمهم‬ ‫نفقة أولاده ئ‬ ‫على‬ ‫ولا يقدر‬ ‫ضعيف‬ ‫الإقامة) مع أبيهم "‪ 5‬واختازوا أمهم ‪ .‬فيا رأيك في ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬وقيل في رجل طلق امرأته وله معها ولد يرضع ‪ ،‬وطلبت‬ ‫فقالا مطلق ‪ :‬إني لا أملك شيئا ولا أجد عملا‬ ‫ولد هاك‬ ‫المطلقة أجرة زضاع‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الأصل وإنيا اضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬سبعة ماية‪. ‎‬‬ ‫‪٣٤٢٢‬‬ ‫أعمله ‪ .‬ومو صحيح البدن إلا أنهأمفلس‪ .‬فقيل إنه إذا كان لا مال له ولا‬ ‫مكتبة يقال للمرأة إن شاءت تاخذ ولدها وتكتب على الرجل بزباننة إلى‬ ‫ميسورة ‪ ،‬وإن شاءت أن تسلم إليه ولده يفعل فيه ما يشاء إلا أن يخاف على‬ ‫ويكون‬ ‫فإن ا مرأة تبهر على رضاع ولدها‬ ‫‏‪ ١‬لولد الهلاك } ولا توجد له مرضعة‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬عسر الوالد بنفقة أولاده فلا محبس‬ ‫لها ا لأجل إلى ميسورة حتى تفطمهه‬ ‫على حقهم وإن كانت الفريضة لأمهم أوغيرها قل استحقتها من قبل أولاده ‘‬ ‫وصارت لا دينا على الوالد بحكم الحاكم أومن يقوم تمقاته‪ ،‬على الوالد الحبس‬ ‫للوالدة ‪ .‬وكذلك إن بان التضييع من الوالد لأولاده الصغار أمرهالحاكم بالقيام‬ ‫بهم © فإن لم يقم بهم حبست حَتى يقو بحق الله في أولاده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬في بنات يتييات تشكو أمّهن من عيهن تريد لهن نفقة من‬ ‫الأصيلة‬ ‫غلة مالهن ‪ .‬وهذه‬ ‫نفدت‬ ‫شي ‪ 6‬ء قد‬ ‫هن‬ ‫ليس معي‬ ‫العم ‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫مالهن ‪6‬‬ ‫افعلوا فيها كيف شئتم ‪ ،‬والبنات محتاجات للعيش والكسوة ‪ ،‬ووالي البلد غير‬ ‫حاضر حتى يأمر أمهن تدان عليهن‪ .‬كيف رأي المسلمين في ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجوز للقائم بأمر المسلمين من إمام أو قان أوواي أومن‬ ‫جعل الإمام للوالي من ذلك أن يأمر الأم أن تدان وتنفق على أولادها الأيتام ‪.‬‬ ‫ويوفيها من مالهم بعدما تنقضي المدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الابنة البالغ إذا لم تزوج ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فأكثر قول المسلمين لما النفقة على والدها وإن كان محكوما لها بها‬ ‫فعليه في ماله حضر أو غاب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في الابنة البالغة إذا مات زوجها أو طلقها بعد دخوله بها‪.‬‬ ‫يحكم لها بالنفقة في مال أبيها‪ .‬كان أبوها حاضرا أوغائبا‪ .‬كانت قادرة على مؤ نة‬ ‫‪٣٢٤٢٣‬‬ ‫نفسها بالنخيل أوغير قادرة‪ .‬طلبت ذلك أوأشار عليها أح لتطلت النفقة من‬ ‫أم لا يحكم لما بشيء على حال؟‬ ‫مال أبيها الغائب‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬أن الابنة البالغة قد قال بعض المسلمين إنه لا يحكم‬ ‫على أبيها بالنفقة‪ ،‬ونفقتها على نفسها‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إذا كانت‬ ‫فقيرة محتاجة فإنه يحكم على أبيها بالنفقة } فإن كان أبوها حاضرا احتج عليه‬ ‫وإن كان غائبا فعلى قول من يقول‪ :‬يلزمه لها النفقة فإنه يفرض فها النفقة‬ ‫عليه‪ ،‬وتستثنى له حجته إن كانت لم تبلغه الحجة في ذلك الوقت‪ .‬وإن كانت‬ ‫تبلغه فإنه يحتج عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والوالد إذا أعطى أحدا من أولاده الكبار بعدما خدَمُوهُ كثيرا من‬ ‫الزمان أأوعانوه بشي \ء وكان عنده أولاد صغار‪ .‬أيلزمه أن يعطيهم مثلهم؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا أعطى أولاده الكبار من ضيان لزمه هم ‪ ،‬وإن لم يكن‬ ‫عليه لأولاده الصغار ضيان‪ ،‬فليس عليه أن يعطي أولاده الصغار شيئا‪ ،‬وإن لم‬ ‫يكن عليه لأولاده الكبار ضيان من قبل الخدمة أوغيرها فإذا أعطى أولاده الكبار‬ ‫شيئا فعليه أن يعطي أولاده الصغار مثليا أعطى الكبار؛ لأنه عليه التسوية بين‬ ‫أولاده في المحيا والممات ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن أراد أن يعطي أحدا من ورثته في حياته‪ .‬وليكون له بعد‬ ‫موته خوفا أن يدخل معه غيره من الوارث ومحبة له ‪ .‬أيسعه ذلك فييا بينه وبين الله‬ ‫تعالى ‪ 0‬ويسع الكاتب أن يكتب له أم لا ‪ 0‬كان الورثة أولادا أغوير أولاد؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬إذا كان ورثته غير أولاده فجائز أن يعطي أحدا شيئا من‬ ‫ماله في حياته} وجائز للكاتب أنكت له{ وأما بعد الموت فلا يجبوزله أنيقض(‬ ‫أحدا على أحد إلا أن يكون عليه ضيان لأحدهم } فجائز له أن يفضله بقدر‬ ‫وأما إذا كان ورثته أولاده فعليه أن يعدل بينهم في المحيا‬ ‫الضيان الذي عليه‬ ‫والممات ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في حياته وبعد مماته‪ ،‬إلا أن‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫يكون لأحدهم عليه ضيان فجائز أن يفضله بقدر الضيان الذي عليه‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬والتي فرضت لها نفقة ‪ .‬هل يجوز لها إن قدرت أن(ا\) تستوفيها‬ ‫من مال أولادها فيما بينها وبين الله ‪ 5‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فأفتي لي بالجواز لها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده أولاد ذكور وإناث‪ ،‬أعطى بعضهم شيئا ي حياته‬ ‫من ماله وأوصى لآخرين بعد موته من ضيان عليه لهم بقدرما أعطى اخوتهم في‬ ‫حياته‪ .‬أيكون هذا وجه خلاص له أم عليه أن يعطيهم في حياته مثل اخوتهم؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن هذا الذي ذكرته وجه خلاص ‪ ،‬ولكن يعجبني أن‬ ‫يعطي بنية الآخرين في حياته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله تركت سؤالها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬قد اختلف الفقهاء وأهل العلم في نفقة الأولاد الصغار على أبيهم‬ ‫إذا كان لهم مال‪ .‬فقال من قال‪ :‬نفقتهم على والدهم دون مالهم‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬لا نفقة لهم على والدهم إذا كان معهم ميالكفيهم لنفقتهم وكسوتهم وإن‬ ‫كان مالهم يكفيهم لبعض نفقتهم وكسوتهم " فعلى والدهم تمام ما يحتاجون إليه‬ ‫من النفقة والكسوة‪ 3‬وسقط عنهم بقدرما لحم من المال‪ ،‬وعلى قول من يقول إن‬ ‫نفقتهم عليه ولوكان معهم مال فليس له أخذ غلة مالهم } إذا كان هومستغنيا‬ ‫عن ذلك‪ .‬وعلى قول من يقول لا نفقة عليه لهم ‪ ،‬فله أخذ عَلة مالهم إذا قام بيا‬ ‫يجب عليه لهم من النفقة والكسوة‪ ،‬إذا كانت غلة مالهم تكفيهم © وإن كان فيها‬ ‫فضل عن نفقتهم ومؤ نتهم ‪ ،‬فالفضل لهم دونه‪ .‬وليس له أخذ ما فضل من غلة‬ ‫مالهم عن مؤنتهم وكسوتهم © إذا كان هموستغنيا عن ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أيصل‪‎‬‬ ‫لف‬ ‫(‪ )١‬لي‬ ‫است‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله ‪ :‬في رجل شكت منه امرأته تريد منه نفقة لأولادها‪،‬‬ ‫وما وجبت عليه النفقة قال له العامل‪ :‬سلم لها نفقة‪ .‬قال‪ :‬ما أمنها على طعام‬ ‫أولادي ولا أسلم لها شيئا‪ ،‬لكن حتى أعمل لهم طعاما معمولا بكرة إوعشيا۔‬ ‫والمرأة تقول‪ :‬ما أرضى هذا لأولادي © أريد ما يجب لهم من النفقة من حب وتمر‬ ‫وحلاء وإدام ‪ 0‬وحتى أعمله(ا) لهم بنفسي ‪ ،‬ومتى ما أرادوا هم عندي في البيت‪.‬‬ ‫والزوج يقول‪ :‬ما أسلم إلا ما ذكرت لك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على الأب أن يسلم نفقة أولاده بيد أمهم ى وأنها أولى‬ ‫بطعامهم وعمله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل طلبت منه مطلقته نفقة لأولادها‪ ،‬وقال هذا الرجل إن‬ ‫أريد أتي ‪6‬‬ ‫‪ .‬وا لولد يقول‬ ‫عندي‬ ‫كبير لا أسلم له شيئا ئ أريد أن يكون‬ ‫ولدي‬ ‫والولد طوله ستة أشبار‪ .‬أيبوزله أن يحكم على أبيه له بالنفقة أم لا؛ لأنه يقول‪:‬‬ ‫لا أسلم له شيئا إن تحكنم علع أنت؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن الولد يكون حيث اختار وعلى أبيه نفقته عند أمه‬ ‫إذا اختار أمه ولوكان‪.‬كيا ذكرت في القياس حتى يبلغ ‪ .‬فإذا بلغ فلا تلزم أباه‬ ‫نفقة له‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عند الحكام ‪ .‬أعني الحاكم ‪ .‬وعندها فطيم‬ ‫‪ :‬وفي امرأة حضرت‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫بالولد [ وادعى الافلاس أنه ما قدرعلى‬ ‫فأقر الأبن‬ ‫وطلبت من أبيه له نفقتهك{©‬ ‫النفقة } وطلب أخذه عنها ‪ .‬وأبت الأم ‪ .‬أيلزمه حبس إلى أن يصح إفلاسه [ أو‬ ‫لا حبس عليه وتكون النفقة دينا عليه للأم متى ما أيسر أم يسلم إلى ابنها‬ ‫إذا قالت الأم إن عنده مالا؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أعلمه‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٣٤٦‬‬ ‫الجواب و بالله التوفيق ‪ :‬لا يحبس الأب على نفقة أولاده ‪ .‬ولكن يكون دينا على‬ ‫الأب على قدر ميسوره‪ ،‬وإن صح يسره وامتنع عن أداء(‪)١‬‏ ما عليه جاز حبسه‪.‬‬ ‫وإن شاءت أعطته ولّذه‪ ،‬وإن شاءت تركته عندها ومتى قدر الأب على أداء‬ ‫النفقة فعليه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫من قبل ميراث ‘ وللصبى والد ‪.‬‬ ‫بى‬ ‫صمال‬ ‫عبيدان رحمه اللله ‪ :‬وفي رجل فيليده‬ ‫أيجوز أن يقبض وال الصبي مَالَ ونده‪ ،‬كان والد الصبي أمينا أوغير أمين‪ .‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫‪ .‬أرأيت وإن كان لهذا الرجل الذي في يده مال الصبى حق على والد الصبي‬ ‫من قبل نفقة هذا الصبي يجوز له أن يقاطعه بيا عليه لعهنده للصبي أم لا؟ `‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن قبض الوالذ مال ولده الصبي يجري في ذلك‬ ‫الاختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬يجوز لمن عليه حق أوعنده‬ ‫حق لصبى أن نعطيه والده على كل حال كان ثقة أوغير ثقة‪ .‬وقال من قال‪:‬‬ ‫يجوز إذا كان ثقة ‪ 5‬وإن كان غير ثقة لم يجز ‪ .‬وهذا القول الاخير أحب إلي وبه‬ ‫أعمل‪ .‬وإن كان لهذا الرجل الذي فييده مال الصبي حق من قبل نفقة هذا‬ ‫الصبي فجائز له أن يقاطع بيا عليه على قول بعض المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي نفقة الولد على من يلزمه عوله‪ ،‬كيف صفتها‪ .‬أله بعد‬ ‫الفصال ثلث النفقة إلى أن يصير طوله خمسة أشبار‪ ،‬فحينئذ يكون له نصف‬ ‫النفقة إلى أن يصير طوله ستة أشبار ليكون له ثلثا النفقة ‪ 5‬فإذا بلغ يستكمل(‪)١‬‏‬ ‫النفقة‪ ،‬أم فيه غير هذا ؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬إذا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬ليستكمل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٢٧‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن نفقة الصبي على هذه الصفة التي وصفتها‪ ،‬ونحن‬ ‫والذ ي يقول فيه بغير ما وصفت‬ ‫نعمل بذلك ونحكم به‪ .0‬وفيه قول غير هذا‬ ‫فيكون ذلك على النظر والقول الذي وصفته أحب إل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الولد إذا استأجر فيه أبوه وهومن يرضع ‪ ،‬وأراد كل منهيا‬ ‫ما يجب عليه‪ .‬أعلى والدته رضاعه وتربيته إذا كانت غير مطلقة ‪ ،‬أم عليها‬ ‫وبقية التربية على الوالد‪ .‬وإذا كان يريد أن يأكل قليلا فوق‬ ‫رضاعه فقط‬ ‫الرضاع ‪ .‬أيحكم على والده بشيء من النفع لوالدته فوق النفقة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين إذا كانت الزوجة عند زوجها‪.‬‬ ‫وليست مطلقة وعندها ولد من زوجها\ فلا يحكم لها برباية على زوجها‪.‬‬ ‫وعليها رضاع ولدماء ولا أجرة لها لأجل رضاعه۔ كان الولد يأكل شيئا أولم‬ ‫يأكل وهوأكثرقول المسلمين‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬بل يحكم للزوجة‬ ‫على زوجها بأجْرة الرضاع ‪ .‬وأما سائر التر بية غير الزضَاع فأكثر قول المسلمين‬ ‫إن الزوجة لا يلزمها تربيةولدها غير وقت ا لرضاع ى ولها إذا أرضعت ولدها أن‬ ‫تعطيه أباه يربيه أيوستاجر له أحدا يربيه في أكثر قول المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعينه ‪:‬‬ ‫بجوامها ‪ .‬وهو هذا‬ ‫وأتيت‬ ‫سو الما‬ ‫‪ :‬تركت‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪:‬أن المرأة إذا أرادت ألا( ) ترضع ولذها‪ ،‬وهي مطلقة‬ ‫ئ ولما أن ترد ولدها على أبيه إلا أن تدد أبوه مرضعهة لولده ئ فحينئذ‬ ‫فلها ذلك‬ ‫الولد أجرة رضاعه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مجر على رضاعه [ ويعطيها أب‬ ‫‪ :‬وفيمن عندها ينة وزوجها وهي صحية عند أمها ‪ .‬وكا ن أ بوها‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫محكوما عليه أن تؤخذ لها منه نفقة وهي عند أمها‪ .‬ما حال نفقتها؟ ‪ . .‬تكون‬ ‫على أبيها‪ ،‬أم على زوجها‪ .‬وهو لم يوفها عاجلها ولم يبن عها؟‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن نفقة الصبية وكسوتها على أبيها ما لم يدخل بها‬ ‫زوجها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن عنده امرأة وطَلَقَهَا وله منها ابنة قد صارت ابنة ثافذ سنين‬ ‫و أكثر‪ .‬وللمرأة أم الابنة زوج‪ .‬أراد أب الأبنة أن يأخذ ابنته‪ ،‬ولم تكن له‬ ‫أقل‬ ‫ونت الأبنة فاختارت أمها‪ .‬ول يرض الأتت بذلك ولم ترد منه نفقةإلا‬ ‫زوجة‬ ‫يأمن على ابنته مع أمها‪ ،‬وكانت الأم تمدح زوجَها وتقول إنه يخاف‬ ‫أنه يقول ‪7:‬‬ ‫الله ‪ .‬أكولاما هذا معناه‪ .‬كيف الحكم في هذه الابنة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن الصبية إذا اختارت أمها فتكون مع أمها ولوكانت‬ ‫على أكثر قول المسلمين‪ .‬وعلى الأب نفقة ابنته وكسوتها إلا‬ ‫الأم متزوجة‬ ‫أن تكون الأم متهمة أن تكون عند زوج متهم بالفجورؤ ويصح ذلك فحينئذ‬ ‫للأب أن يأخذ ابنتها من أمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪:‬والغلام إذا بل فلا نفقة له على والده ‪ 6‬وأما الجارية إذا‬ ‫كانت في حجر والدها فعليه نفقتها وكسوتها ولوكانت بالغا ولوتزوجت ثم‬ ‫مات زوجها وعادت إلى والدها فعليه نفقتها‪ .‬وإن كانت معتزلة عن أبيها وطلب‬ ‫أن تكون معه فكرهت فلا نفقةلها عليه ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل أقرلولده بياله ‪ 5‬ثم أنه أقلررجل أجنبي بشيء من غير‬ ‫نزعه من الولد‪ .‬أجبوز له هذا الإقرار أم حتى ينتزع؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه ثابت إقراره للأجنبي بيا أقر به لولده‪ ،‬إذا كان إقراره لولده في‬ ‫وللأجنبي في صحته‪ .‬ولا انتزاع أكثرمن هذا } وإن طالب الابن أباه‬ ‫صحته‬ ‫بقيمة المال وكان معه غير ما أقر به له‪ ،‬وللأجنبى } فعليه ضيانه والمال للأجنبى ‪.‬‬ ‫وإن يكن لا مال له فقد مضى الإقرار‪ ،‬وجائز للأب أن يوفي دينه من مال ابنه‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ابنه شيئا ليتز وج ه وعنده ابنه؟‬ ‫‪ :‬وفيمن أ عطى‬ ‫مسألة‬ ‫‪٣٢٤٢٩٨٦٩‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن عليه التسوية في أولاده ي المحيا والممات ويوجد فيه(‪)١‬‏‬ ‫الاختلاف أنه إذا أعطى أحد أولاده ؤ ولم يقصد إلى أثره فجائز ذلك ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والولد إذا فرض له على والده النفقة عند والدته ‪ .‬هل يجب عليه‬ ‫الطحين والحطب والماء والنار وإحضار ما يحتاج له في هذا المعنى؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا اختارت الوالدة أن تنفق على ولدتما من تمالها‪ 5‬وتاخ ما يجب‬ ‫لولدها من أبيه فلا على الأب إلا ما فرض عليه من التت والتر والادم ولا عليه‬ ‫أجرة الطحين والحطب والماء وإن اختارت أن يأتي لها بطعام مفروغ منه مع اللادم‬ ‫لزم الأب ذلك على ما وجدته من بعض الآثار‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫زت‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬فنه‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٢٥٠‬‬ ‫في الأيتام والمجانين‬ ‫والقيام بهم وبأموالهفم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬وفي يتيم له مال في يد عَمّه وهوغير ثقة‪ .‬أيجوزللوالي أن‬ ‫يحكم لليتيم بنفقة من ماله هذا وهذا؟ ‪ .‬وهل يجب على الوالي انتزاع مال هذا‬ ‫اليتيم من عند عمه الذي هوعَتَرَ ثقة؟ ‪ . .‬أرأيت إذا لم ياقرلعم بجميع ما هو(ا)‬ ‫متعارف لليتيم في يد عَيّه‪ ،‬وتكون أم اليتيم أميتة على نفقته أم تتؤجرعلى‬ ‫الانفاق عليه إذا كمل وما لفظ الاجازة لاطعام اليتيم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يضيق ذلك على الوالي أن يأمر عم اليتيم أن ينفق‬ ‫على اليتيم من مال اليتيم ث وإن صح عند الوالي أن عم اليتيم خائن جاز للوالي‬ ‫أن ينتزع ويوكل فيه وكيلا وإن كانت أم اليتيم ثقة وقبضّت مال ابنها اليتيم‬ ‫وأنفقت على ابنها اليتيم منه فذلك جائز‪ ،‬وذلك راحة للوالي ‪ .‬والله أعلم ‪ ،‬وبه‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي كنب اليتيم إذا احتاج لها أح أن يقرأ منها‪ .‬أييجوزله أن‬ ‫يأخذ من عند أحد من أولياء اليتيم ليردها عليه أيضا إذا أقراها‪ ،‬أم ترك ذلك‬ ‫أسلم؟‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬إن أخذ الكتب التي لليتيم من يد أحد‪ .‬ورد تلك‬ ‫الكتب على اليد التي أخذ منها فجائز ذلك على قول بعض المسلمين ‪ ،‬وبعض‬ ‫م يذؤلك إلا أن يكون الذي أعطاه الكتب ثقة من ثقات المسلمين فحينئذ يجوز‬ ‫له أن يرد عليه الكتب التي أعطاه إياها لليتيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪:‬وعن أيتام عند أمهم وهي فقيرة ليس عندها مال‪ ،‬والأيتام‬ ‫فهم مال ‪ 6‬واحتاج الأيتام إلى النفقة ‏‪ ٦‬ول يصح لها قرض طعام وولا دراهم لنفقتها‬ ‫على الايتام ‪ 5‬بل صح لها دين حت ببزيادة عن قيمته إلى أجَل معلوم ‪.‬هل‬ ‫بوز للمسلمين أن يأمروا أم الأيتام أن تدان عليهم حَبًّا بزيادة لتنفق ذلك‬ ‫عليهم ‪ ،‬ويكون الدين كله على الأيتام ‪ 5‬أم لا؟ ‪ . .‬وهل يجبوز بيع مال الأيتام في‬ ‫نفقتهم في المستقبل لا فيما مضى؟‬ ‫‪:‬أنه لا يجوز بي غعم مال الأيتام إلا في دين عليهم من نفقةة أووصتية من‬ ‫الجواب‬ ‫أبيهم ولا يجوز أن يباع مال اليتيم لعله الأيتام في نفقةمستقبلة فإن احتاج الأيتام‬ ‫لى نفقةولم يصح أحد ينفق عليهنم بالقروض بل صح لهم الين بزيادة إلى‬ ‫فجائز للمسلمين أن يأمروا أم الأيتام أن تدان عليهم طعاما بزيادة إلى‬ ‫أجل‬ ‫أجل تنفق ذلك عليهم ثم يباع مال الأيتام إذا حل عليهم الدين بمقدار‬ ‫ما عليهم من الدين ‪ .‬ولا يجوز أن تترك الأيتام بلا نفقة يموتون من الجوع ‪ ،‬وهذا‬ ‫الآين من مصالجهم ‪”. .‬والله يعلم المسد من المصلح "‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وكل زوجته أم أولاده ني مرضيه على أولادها بعد‬ ‫موته‪ .‬أيجوز لأحد أن يعارضها في مال أولادها أتولزمها غلة مال أولادها بعد‬ ‫بلوغهم إذا جعلها وكيلة لأولاده بعد موته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬هكذا اللفظ ‪ ،‬ففي ذلك اختلاف ‪ .‬قول‪ :‬يثبت وقول‪ :‬لا‬ ‫يثبت‪ .‬وأما إذا جعلها وصية لأولاده فهو جائزولا اعتراض عليها في مال‬ ‫أولادها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٣٥٢‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في مجنون استأجره رج لخدمة طوى في الغبرة بعيدا عن‪)١‬‏ البلاد‬ ‫وقال‪ :‬مد للطظوى اخدم لي‪ ،‬فمد المجنون وحده فيات دون الغبرة‪ .‬أيلزم‬ ‫المستأجر ديته أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان المجنون ذاهب العقل لا يحفظ نفسه فلا نبرئه من الدية ؛‬ ‫لأنه يوجد في كتاب «بيان الشرع» ‪.‬‬ ‫مسألة‪)"١0‬‏ ‪:‬وسألته عن رجل استرعى يتييا ي غنم وهوفي حجره‪ .‬فأكله‬ ‫سبثغوليس له بول ولا استاجَرهً من ول؟‬ ‫الجواب") ‪:‬فلا نرى عليه الدية‪ .‬قال أبوالمؤثر‪ :‬لا نرى عليه دية إلا أن‬ ‫يكون أرسله إلى موضع يعرف أن فيه السبع‪ ،‬فأكله السبع © فارى عليه الية‪.‬‬ ‫وأنا أقول إن المجنون أشد من الصبي لأنه ذاهب العقل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وأما نفقةة الأيتام ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فيجعلونها أثلاثاً ‪ :‬الثلث بروالثلث شعير ‪ ،‬والثلث ذرة‪ .‬وهكذا‬ ‫عن شيخنا مداد بن عبدالله رحمه الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل في حجره يتيم وله مال ثم أن الرجل استقل مال اليتيم "‬ ‫وعلى اليتيم كسره‪ .‬أيسلم الوكيل من مال اليتيم ويبرأ عند الله إذا قبض على‬ ‫خرج مال اليتيم؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقول إنه جائز‪ .‬وقول‪ :‬حتى يقبض اليتيم أويؤ خذ منه فيفدى‬ ‫حينئذ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في الأعجم ‪ .‬أيجوز الأكل من ماله مثل ضيافة أهودية يهديها إلى أحد‪.‬‬ ‫وكذلك بيعه للأصول إذا كان بعدل من الثمن‪ .‬أجور أم لا؟‬ ‫(‪ )٢‬ث‪ )٣( ‎‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬يصيد من‪‎.‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٢٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان الأعجَم حرا بالغتا عاقلا‪ .‬فعرف ذلك منه بالإيياء‬ ‫وكذلك بيغه‬ ‫والاشارة ‪ .‬فلا يبعد جواز ذلك عندي على وجه الاطمئنانة‬ ‫وشراؤ ه للأصول‪ ،‬وتزويجه } واستخدامه بالأجرة‪ ،‬وتسليم الأجرة إليه ‪ .‬وأما من‬ ‫طريق الحكم فلا‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬واللحتسب لليتيم ©ب هل يجوز له أن ييششةتر يي لليتيم اللصحف‬ ‫من ماله ليتعلم منه ويقبض ذلك أمة أو بعض قرابته إذا أمنتهم على ذلك؟ ‪. .‬‬ ‫وهل له أن يسلم للمعلم أجرة التعليم إذا رفع له أنه يتعلم؟ ‪ ،‬وإذا كانت(‪)١‬‏ أمه‬ ‫تأخذ له نفقته‪ .‬هل يجوز أن تعطى له من ماله التحف والضحية للعيد وغير ذلك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مما يطلبه اليتيم؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما شراء المصحف وعطية المعلم فجائزذلك‪ .‬وكذلك الضحية‬ ‫للعيد فجائزذلك‪ ،‬وأما أن يشتري له التحف فلا إذا كان أخذ أخذه بنفقة ‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫مسألة وفنه ‪ :‬وفي رجل عنده دراهم أمانة للأيتام ‪ 7‬اشترى لم بها مالا على‬ ‫نظر الصلاح‪ .‬هل عليه أن يوصي إن لميرض الأيتام بذلك المال لعله بعد‬ ‫بلوغهم } بالدراهم التي اشترى لهم بها مالا‪ .‬ويكون المال له أم لا صنية عليه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أوصى بذلك فحسن & وإن لم يوص فلا شيء عليه‪.‬‬ ‫والوصية عندي بذلك أحسن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ إلفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وإذا حلى اليتيمة من مالها ثم ضاع الخل من عندها أوبعضه‪.‬‬ ‫أيضمن الوكيل ما ضاع ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا ضيان عليه على قول من أجاز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬كان ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫اليتيم بحل من يجمل السلاح‬ ‫‪ :‬وفي القيام بأمر اليتيم إإذا صارهذا‬ ‫مسالة‬ ‫شتر ى له سلاح أومصحف إد ‏‪ ١‬صار ثمحفظ ‏‪ ١‬لعلم ئ ويحفظ المصحف‪.‬‬ ‫وطلب ا ن‬ ‫ر هاوغب في التعليم‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان اليتيم من أهل التعليم أو‬ ‫وكان في ماله سعة عن نفقته وكسوته‪ ،‬فجائز ذلك ويجوز تركه في يده إن كان ممن‬ ‫يحفظ ذلك ولا يضيعه ‪ .‬وأما السلاح فلا أقول بشرائه وتقبيضه إياه إلا أن يكون‬ ‫على حملة وتَشّظه له أمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪:‬وإن طلب ولي المجنون إلى الحاكم أجرة من مال المجنون‬ ‫للتحفظ عليه لا لنفقته‪ .‬أيجيبه الحاكم إلى ذلك‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬فنعم جائز للحاكم أن يجيبه إلى ذلك إذا كان في ذلك‬ ‫الصلاح للمجنون ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وهل يجوزعندك بي مع كتب اليتيم إذا خي فف عليها الضياع قبل‬ ‫بلوغه ويشتري له أصل بقيمتها قبل الشراء وبعده إذا كان غنيا عن ثمنها‬ ‫كانت كتب إبر أو أشعار أولغة أوغير ذلك من الكتب‪ ،‬أم لا يجوز؟ ‪.‬ومن يبيعها‬ ‫له إن جازه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يجري الاختلاف بين المسلمين في مثل هذه المسألة التي‬ ‫وصفتها‪ .‬بعض المسلمين أجاز وبعضهم لم يبز‪ 5‬والسلامة أسلم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وأما الشراء للأموال للأيتام ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان فيه صلاح‪ ،‬فجائزذلك على نظر الصلاح ويكون‬ ‫لليتيم الخيار إذا بلغ فإذا أراد المال فله المال‪ ،‬ؤلوكره المال فله دراهمه } ولا له عليه‬ ‫في المال إذا اشترى له وأما إذا اشترى لليتيم شيء من الأصول بشفعة المشاع ‪3‬‬ ‫فلا خيار لليتيم بعد البلوغ ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وهذا معنى جوابه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن احتسب لال يتيم فاطناه سنة ثم ثقل عليه فاغفل للسنة‬ ‫الثانية حتى أطنى ذلك المال رجلا لعله غير ثقة‪ .‬أيضمن المحتسب الأول ©‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا أقدر أن(ا) ألزم المحتسب الأول الضيان على صفتك‬ ‫هذه‪ ،‬غير أنه يعجبني له‪ ،‬إذا كان قادرا‪ ،‬أن يحفظ مال اليتيم ولا يتركه في يد‬ ‫غير ثقة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن قبض شيئاً من صبي أويتيم أومملوك أوناقص العقل ‪ .‬أيجوز‬ ‫له أن يرده إليه أم لا؟‬ ‫الجواب وباته التوفيق ‪ :‬لا يعجبنى لمن يقبض شيئامن أحد هؤلاء أن يرده إليه‬ ‫إلا بإذن سيد العبد أوأب الصبي ‪ ،‬وأما الورقة إذا كان مكتوبا فيها حق لرجل‬ ‫ممن يملك أمره‪ ،‬فإنها تسلم إلى الرجل المكتوب له فيها الحق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أيتام طلبت أمهم من مالهم نفقة‪ ،‬ورفعت إلى الوالي ‪.‬‬ ‫كيف الوجه فيهم‪ ،‬استاجر على تحؤلهم أويفرض لفا من مالهم كل بقندرت مؤه‪.‬‬ ‫وإذا استوجبت ذلك‪ ،‬ما يفعل الوالي بهذا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الوالي إذا صح عنده أن هؤ لاء الأولاد هم أولاد‬ ‫الالك فلان بن فلان‪ ،‬وصح عنده مال الهالك‪ ،‬فإن الوالي يأمر أم الأيتام إذا‬ ‫كان يأمثها عليهم أن تدان وتنفق على أولادها وتكسوهم فإذا اجتمع لها شيء من‬ ‫الكسوة والنفقة ‪ 5‬باع الوالي مال الهالك بقدر ما اجتمع من النفقة والكسوة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومته ‪ :‬وفي رجل ذكر أنه ناقص العقل والوالي لم يعرفه بنسبه ولا بنقص‬ ‫عقله‪ ،‬ما صفة ما يحتاج أن يوكل في ماله وكيل؟ ‪ .‬وهل يجب على الوالي القيام‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫بمال من خيف على ماله أن يضتيعَه؟ ‪ . .‬أيحتاج إلى شهادة عدول يشهدون بيال‬ ‫هذا المذكور وبزوجته إن كانت له زوجة وبأولاده إن كان له أولاد تحجب فى ماله‬ ‫‪ . .‬وكيف لفظ شهادة الشهود؟‬ ‫مؤنتهّم؟‬ ‫الجواب وبالله الوفيق ‪:‬إذا صَم عند الحاكم أن هذا الرجل مجنوث ضائع‬ ‫العقل ‪ .‬وطلبت زوجته منه نفقتها وكسوتها ولأولادها منه الصغار فإن الحاكم‬ ‫يحكم ويدعوها بشاهديي عذل يشهدان أن هذه المرأة زوجة المجنون فلان بن‬ ‫لا نعلم أنها خرجت منه بطلاق أو وجه من وجوه الفراق مما يبينها عنه من‬ ‫فلان‬ ‫حكم الزوجية إلى هذه الساعة‪ ،‬وكذلك يشهد الشاهدان أن هلؤاء(‪)١‬‏ الأولاد‬ ‫هم أولاد المجنون فلان بن فلان ك فإذا صح ذلك مع الحاكم جازله أن يفرض لها‬ ‫ولأولادها الصغار النفقة والكسوة من مال زوجها اللجنون ‪ .‬وكذلك يدعوها‬ ‫بشاهدي عدل على مال زوجها المجنون © إن أراد الحاكم أن يبيع منه شيئا‪ .‬وإن‬ ‫وكل الجاك وكيلا ثقة في مال المجنون‪ ،‬وأمره أن ينفق على زوجة المجنون‬ ‫وأولاده الصغار جاز له ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪:‬في رجل هلك وترك ورثة أيتاما‪ ،‬فأقام القائمبأمر المسلمين رجلا يقوم‬ ‫له جزء من عمله في‬ ‫بالأيتام وبمصالحهم وبأموالهم وبمصالح أموالحم ‏‪ ٦‬م‬ ‫غلة مالهم © والهالك يوم مات ترك زرع برر قد ان حصاذه‪ .‬إلا أنه ل يخصذ خذ ‏‪٦‬‬ ‫فاستأجر عليه الوكيل وحصده‪ .‬أيكون له شيء من هذا الزرع ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن ذلك يكون على اللفظ فإن كان قد جعل له من ثياره كلےا‪)٨٢‬‏‬ ‫محصده۔ فله ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬أعيد تنسيق العبارة لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وأم اليتيم إذا طلبت له نفقة من ماله } وقالت إنه فطيم ‪.‬أيكون‬ ‫قولا مقبولا إذا اطمأن القلب وسكنت النفس إلى ذلك‪ ،‬وارتفع الريب وزال‬ ‫الشك ‪ 3‬أم تكون عليها البينة على ذلك؟‪ .‬‏‪ ٤‬وكذلك إذا أقامت في ذلك من يقوم‬ ‫مقامها(ا) والمسألة بحالها‪ .‬أيكون بينها فرق على هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا تتعرى إجازة ذلك عندنا من قول بعض فقهاء‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابهاء‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪:‬وأكثر القول لايباع مال اليتيم إلا لما لابد منه من نفقةوكسوة وما‬ ‫أشبه ذلك وأما الورس والعطر فمن فضلة أموالهم فجائز‪ .‬وأما القياض به ما هو‬ ‫أصلح منه فواسع على قول من أجازه من فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها ‪ 3‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن ترك الشراء لليتيم ببيع القطع أو الخيار أسلم © ومن‬ ‫باع له شيئا واشترى له شيئا‪ ،‬وتلف ذلك المبيع أاولثمن فهوله ضامن غارغ ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما أخذ الحوض الذي لا قيمة له من مال اليتيم ‪ .‬وكان صلاحا في‬ ‫اخراجه من نخله فواسع ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وإذا أنفق المأموربالنفقة على الأيتام من والدة أغويرها حما من‬ ‫غير جنس النفقة أفضل منها أموثلها أدوونا منها‪ .‬هل يبوز له أخذ النفقة على‬ ‫هذه الصفة أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يسلم النفقة كما وجبت من جنسهاك وأما إن استأجر‬ ‫من يكفل اليتيم بشيء وكان صلاحا للأيتام ‪ ،‬فلا تخلو إجازة ذلك من قول بعض‬ ‫فقهاء المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ر‪)١‬‏ ني الأصل ‪ :‬مقها مها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٢٥٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفي اليتيم إذا كان ماله يفضل عن نفقتهوكسوته وجميع ما يحتاج‬ ‫إليه ‪ 0‬ووالدته فقيرة محتاجة‪ .‬هل يجوز لها أن تأكل من مال اليتيم بالمعروف‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إذا كانت فقيرة محتاجة } وكان ماله واسعا فواسع لهذا‬ ‫ذلك بالمعروف ومن غير اسراف© على قول بعض فقهاء المسلمين وللحاكم أو‬ ‫وأهل الاستقامة أن يفرضوا لها المؤنة من ماله بالمعروف إذا كان‬ ‫جماعة المسلمين‬ ‫على ما ذكرنا من الصفة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن كتاب جواهر الآثار‪ ،‬من جواب الشيخ الفقيه محمد بن‬ ‫عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وكذلك اليتيم ينفق عليه من ماله ويكسى من ماله‪ ،‬وصفة النفقة‬ ‫للصبي أن تكون للفطيم فصاعدا ثلث النفقة إإلى أن يصير خمنسة أشبار‪ .‬فتكون‬ ‫له نصف النفقة على أكثر القول إلى أن يكون ستةأشبار فله ثلثا النفقة إلى أن‬ ‫يبلغ ‪ .‬وجائز لمن عنده مال هذا اليتيم أن ينفق عليه منماله وكذلك جائز لمن‬ ‫عنده مال هذا الصبي أن يعطي أمه نفقة ابنها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ علي بن مسعود بن محمد المحمودي اللنحي رحمه‬ ‫مسألة‬ ‫الله ‪ . .‬تركت ساؤلها وأتيت بجوابها‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان كافل اليتيم يفقه أومأمونا‪ ،‬وأجرى على اليتيم نفقة‬ ‫مثله‪ .‬ولو صالح عن نفقة اليتيم بدراهم أوبشيء من العروض غير ما يجب له‬ ‫من ماله فلا يضيق هذا على من قام باليتيم وباله ‪ .‬وأما قولك ‪ :‬أيبوز للقائم بأمر‬ ‫اليتيم أن يدفع لكافله مما صالحه عليه من دراهم وما كان من ذلك بقدرما يرزأه ‪1‬‬ ‫أأوقل أن يستحق اليتيم ذلك من ماله إلا لما يستقبل() من الزمان فيعجبني أن‬ ‫يشهد على ما دفعه من مال اليتيم إن لم يعش اليتيم إلى انقضاء ما وقع عليه‪.‬‬ ‫بينها من شرط المدة من ذلك‪ .‬فإذا ذهب ذلك فهومن ماله‪ .‬والذي يعجبنى من‬ ‫‏(‪ )١‬فيالأصل ‪ :‬مستقبل ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٥٨٦‬‬ ‫ذلك أن يدان كافل اليتيم على نفسه إلى الوقت الذي انقضى عليه من المدة في‬ ‫ذلك‪ ،‬ثم بعد ذلك يرجع له ما تصالحا عليه من ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها‪ 5‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي يؤمر به ألا() تباع أصول الأيتام لنفقاتهم فيا‬ ‫يستقبل من الزمان‪ ،‬وأن يدان كافله على نفسه إلى أن يستفرغ قيمة ما يباع له‬ ‫من ماله فييا يرزأه من نفقته وكسوته وما لا بد له من ماله‪ ،‬وألجأت الضرورة‬ ‫لليتيم والقائم ألا يباع ليتيم والقائم ألا يباع أي شيء من أصوله لما يحتاج له فيےا‬ ‫يستقبل من الزمان وإلا ضاع اليتيم وأدى ذلك إلى هلاكه{ فعندي ألا يضيق‬ ‫ذلك على القائم بأمر اليتيم أن يبيع له من ماله لما يستقبل من الزمان عند‬ ‫‏‪ ١‬الضرورة وخوف الهلاك على اليتيم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واليتيم إذا كان يجب له نصف النفقة في حكم ولم تكن مفروضة له‬ ‫فريضة من ماله لمن يعوله‪ ،‬وكان هذا اليتيم لا يرزأ نصف النفقة في النظر‪ .‬أيجوز‬ ‫لوصيه أن يستأجر أمة أن تنفق عليه من مالها نصف النفقة ليقبضها ذلك من مال‬ ‫اليتيم فيما بينه وبين الله ‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فإن كان القائم بأمر اليتيم يعلم يقينا أن اليتيم لم يرزأ‬ ‫نفقته المفروضة في ماله على موجب الشرع وكان ينفق على اليتيم بغير حكم‬ ‫الحاكم العدل فيعجبني للقائم بأمر هذا اليتيم أن يسلم لمن يعول اليتيم بقدرما‬ ‫يكفي نفقته بلا ضرر عليه وإن كان على غير يقين منه أن نفقته المفروضة في‬ ‫ماله على موجب الشرع أنها تفضل منه إلا ظنا أفولا حرج عليه إذا سلم لمن‬ ‫يعول اليتيم من مال اليتيم نفقته التامة له في وقته ذلك على موجب الشرع ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫‪٣٦.‬‬ ‫لأنه يوجد في بعض آثار المسلمين أنه لا يرى النفقة إعلالى قدرما يكفي‬ ‫لمنفق عليه في نظر أهل العدل لا على قياس اليسر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن أخرجواب له المسألة‪ . .‬تركت سؤ الماوأتيت بهذا من‬ ‫جوابها‪ ،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا سلم لمن يعول اليتيم وكيله أووصيه أومن يقوم به بوجه من‬ ‫وجوه الحق لما يستقبل من الزمان كان على الدافع أن يعتقد ضيان ذلك إلى‬ ‫انقضاء الأيام التي أشرطها على من يعول ذلك اليتيم؛ لأنه عسى أن اليتيم‬ ‫محدث عليه موت أو شيء من الأسباب ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦١‬‬ ‫البا ب الثامن عشر‬ ‫في المماليك ومعانيهم‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫مسألة‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬فيمن عورعين مملوك أوجرح أذنه حتى انفرد منها شيء أو‬ ‫قطع شيء منها‪ ،‬أو ضربه بحطبه فيها نارش أروماه بحديدة أجومرة‪ ،‬وأثرت النار‬ ‫في جسده أوكسر إصبعه أوعضوا منه كان خطا أوعمداً‪ .‬أيعتق‪.‬المملوك أم لا‬ ‫بذلك؟ كان السيد صبيا أيوتيما أموجنونا أسوكرانا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان السيد بالغا ومتل بعبده من قطع إصبع أوقطع‬ ‫أذن أوفق عين‪ ،‬فإن العبد يعتق‪ .‬وأما على الخطأ فحتى تجتمع الدية كلها في‬ ‫المثلة ‪ .‬وأما الصبى والمجنون فلا أقول أنه يعتق بفعلهيا‪ .‬وأما السكران فأقرب‬ ‫طن يعتق العبد إذا مثل به ‪ .‬والله أعلم‪. .‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أعتق الوالد مملوك ولده ‪ .‬أيمضي العتق أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ن والذي أعمل عليه أن‬ ‫العتق يمضي ۔ وأما إذا أعتق مملوك ولد ولده‪ ،‬ففي ذلك أيضا اختلاف والذي‬ ‫يعجبني من القول أن العتق لا يمضي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثم رجع نادما فوجد سيده قد‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي مملوك فر من سيده زمانا‬ ‫توفي ؤ ولم يبد له وارثا‪ .‬أيكون العبذ مملوكا على ما كان؟ ‪ . .‬وإن أراة الخلاص‬ ‫مما صنع وقصر عن سيده‪ ،‬أيتخلص إلى الفقراء؟‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣٢‬‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬فنعم يكون مملوكا ويتخلص للفقراء مما لزمه ويضع‬ ‫نفسه للفقراء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وجاء في الأثر غزة عَبد‪ ،‬ما صفة غرة العبد ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن قة الغرة هي عب أوأمة ومثل ذلك إذا ضرب‬ ‫رجل امرأة فالقت جنينا ميتاء فعلى الضارب غرة عبد أأومة ‪ ،‬فإن كان الجنين‬ ‫ذكرا فعليه غرة عبد وقيمته ستيائة درهم وهي دية عشرأمه‪ . .‬ا‬ ‫وإن كان الجنين أنثى فعليه غرة أمَه وقيمتها ثلاثمائة درهم ‪.‬‬ ‫وإن ل يعرف الجنين ذكرا أو أنثى فعليه أربعمائة درهم وخمسون درهما‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل قال لمملوكه أنت حر قبل موتي بثلاث أو قبل موتك‬ ‫بثلاث ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف ‪ .‬قال من قال من المسلمين‪ :‬يعتق من‬ ‫حينه إلى ثلاثة الأيام قبل الذي هويموت فيه‪ ،‬أوالعبد مجهولة ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫يستخدمه ولا يبيعه قبل أن يموت هوأو العبد بثلاثة أيام ‪ 5‬فإنه يكون حرا وله أجر‬ ‫وت العبد على شبه ما حفظت ذلك‬ ‫م أو‬ ‫ما استعمله في ثلاثة الأيام قبل موته هو‬ ‫من آثار المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي العبد إذا استعمله سيده في الليل بعد العتمة وقبل طلوع‬ ‫الفجر فهل عليه له ضيان أم يأثم في ذلك؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا ضيان عليه في ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل سرق أمة ى ووطئها وأولذ منها أولادا‪ 5‬ثم تدم على ما‬ ‫وأراد ردها‪ .‬ما حكم الأولاد؟‬ ‫سلف من فعله‬ ‫)‪٣٦٤‬‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬أنه يلزمه عقر هذه الأمة } والعقر إن كانت بكرا فعليه‬ ‫عشر ثمنها‪ .‬وإن كانت ثيبا فنصف تشر ثمنها على أكثر قول المسلمين إلا أنه قد‬ ‫قال بعض المسلمين ‪ :‬يلزمه لكل وطأة عقرة‪ .‬وقال من قال‪ :‬يلزمه عقران‪ .‬وقال‬ ‫من قال‪ :‬عقر واحد‪ .‬وأما الأولاد فهم مماليك لسيد الأمة إلا أن يرضى سيد الأمة‬ ‫ببيع أموال أمته لأبيهم‪ ،‬فذلك إليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن اشترى عبدا اغتم من عند من هوفي يده وأعتقه ‪. .‬‬ ‫تركت بقية السؤ ال وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه جائز له عتقه وشراءه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وفي زوجة العبد إذا طلبت النفقة من سيد العبد والكسوة‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤال وأتيت بالجواب ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فقد قيل أن على السيد نفقة زوجة عبده إن كان تزويجه‬ ‫بأمر سيده‪ .‬ويحكم عليه فها بالنفقة والكسوة على ما يوجبه الحق من نفقة الأمة‬ ‫وكسوتها كان ذلك في رقبة العبد يباع فيما قد ثبت لها من النفقة والكسوة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي الآمّة إذا تزوجها الحرثم طلقها الزوج وهي حامل‪ .‬أتكون‬ ‫النفقة على السيد أم على الزوج المطلق؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت قد بانت منه عن حكم الزوجية فنفقتها على سيدها ولو‬ ‫أعتق ما في بطنها من الحمل فإن وضعت ما في بطنها حيا فنفقته ومؤنته على‬ ‫أبيه‪ ،‬إذ ثبت حرا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬والذي رقب عبده إلى موته وأجره إلى وقت معلوم } ومات‬ ‫السيد قبل تمام المدة‪ .‬هل تثبت الأجرة إلى المدة{ أم لا؟‬ ‫_ ‪. ٣٦٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا مات السيد بطلت الأجرة والخيار للعبد إن شاء أتم ذمته إلى‬ ‫تمام المدة وله حساب ذلك ‪ .‬وإن شاء ترك ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وأما إن استفاد هذا العبد‬ ‫فائدة وقدم بعد موت سيده فقال الورثة استفاد وهو مملوك ث وقال العبد إنه استفاد‬ ‫بعد موت سيده ‪ .‬فالقول قول العبد في ذلك وعليه اليمين لورثة الهالك إن لم‬ ‫تكن صحة عند الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وأما الذي جرح مملوكا خطا‪ ،‬ثم أعتق العبد ؟‬ ‫لا للعبد‪ .‬والله‬ ‫الجواب ‪ :‬فله عندي أن يتخلص للسيد الذي أعتق العبد‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في الأمة الصغيرة‪ :‬أييبوز أن تعتق إذا كانت بنت ثلاث أوأربع‬ ‫سنين ؟‪ . .‬وهل تلزم لها نفقة من مال الموصي إذا أعتقت؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬إن أعتقت فعتقها ماض & فإن كانت عن لازم لزمه‬ ‫عولها إلى بلوغها\ وإن لم تكن عن لازم ففي لزوم علوها اختلاف ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬أرأيت إذا كان اللفظ بعتق رقبة مؤمنة‪ .‬أيبوزعتق الصغير من‬ ‫العبيد أم حتى تبلغ ويعرف حاله؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬الأحسن معنا أن تعتق رقبة بالغة موشذة مؤمنة سالمة‬ ‫الاجوارح قادرة على المكتبة ‪ 5‬وأما عنق الصغير‪ :‬عن الواجب فلا أقول به‪ .‬والله‬ ‫ومنه ‪ :‬وإذا اشترى للمريض أمة لتنكشف عليه ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬أتوها‬ ‫ا‬ ‫ليتسراها حتى يحل لها ولك ذلك‪ .‬وقد ذهبت عنه شهوة الجياع ‪ .‬أيجوز لها ويحل‬ ‫لها النظر إليه بعد الاستبراء؟ ‪ . .‬أم يجوز ذلك قبل الاستبراء سوى الجماع؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬تبوزله تلك النية بالعقد ويحل ليا ذلك كلهيا بعد‬ ‫الاستبراء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٦‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي رحمه ‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬وأم العبد ففي عتقه اختلاف إذا وسمه سيده وأثرت فيه النار‬ ‫كان سيده رجلا أو امرأة‪ 5‬إذا كان الوسم لعله حدثت به ويحتاج إلى وسم النار‬ ‫وكذلك إذا أمر بوسمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله فيمن‬ ‫مسألة‬ ‫لزمه عتق رقبة واشترى رقبة مديرة وأعتقها‪ . .‬تركت بقية السؤال وأتيت‬ ‫بجوابها وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬فالذي عندي لا يجزئه عتق المديرعن العتق اللازم فيما‬ ‫يعجبني من القول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن غيره ‪ :‬وأما الذي اشترى من رجل اخرعبداله بي الخيار‬ ‫وقبض ذلك العبد واستخدمه © ثم مات العبد في يده ؟‬ ‫الجوابله©‪١‬ا_)‏ ‪ :‬فهذا بيع جائز وثابت ‪ ،‬وقد تلف العبد بيا فيه من الثمن ولا‬ ‫شيء على البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفيمن أشهد على أمته أنه اجتنبها ثم جاءت بولد أأوكثر منه منذ‬ ‫أشهد على ذلك‪ .‬أيكون الولد ولده أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الولد ولده ولوعلى سنين ما لم يخرجها من ملكه ببيع أوتزويج ‪.‬‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها ‪ 5‬وأتيت بجوابها } وهو هذا‪:‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أجازوا الوصية للعبيد بعد استحقاقهم العتق‪ ،‬ولم يجيزوا الأقرار‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لينست ف ا لاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫‪٣٦٧‬‬ ‫مساأللة ‪ :‬في صبق ادعى مُسلم أنه عبده ‪ ،‬وادعى يهودي أنه ولده} ولم تكن‬ ‫عند أحدهما بينة؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه حمرسلم ويسعى اليهودي للمسلم بنصف قيمته‪ ،‬وإن مات‬ ‫اليهودي © ورثه الولد‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الآمة الصغيرة إذا أعتقت‪ .‬فهل لها نفقة على من أعتقها؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فقد وجدت في ذلك اختلافا من المسلمين ‪ :‬فإن كان أعتقها عن‬ ‫ف أاورة يمين فعليه نفقتها ي ماله} وإن كان تطوعا ففيه اختلاف‬ ‫كار‬ ‫واجب ظه‬ ‫وإذا أخذ بها فلا نفقة للعتيقة } وإذا رجعت إلى ورثة من أعتقها أعجبني أنهم‬ ‫ينفقون عليها من مال من أعتقها إلى أن تبلغ ‪ ،‬ولا يتركوها كل على الناس ‪.‬‬ ‫وقيل نفقتها على أبيها إذا أعتقت ‪ ،‬أووارثها‪ .‬ويعجبني ما كتبت به إليك ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل له عبد وأمة ‪ .‬أيجوز له أن يزوج العبد بالأمة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬يقول اشهدوا أني زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان‬ ‫على صداق كذا وكذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما أنا تجنبت عن ذلك ك ولم أقدر‪ .‬قال الناظر‪ :‬جائزذلك ‪.‬قال المؤلف ‪:‬‬ ‫وجدت في غير هذا الموضع لفظاً غير هذا وهو هذا اللفظ ‪« :‬تزويج أمة السيد‬ ‫بعبده على قول من يجيزذلك‪ ،‬فهو أن يقول‪ :‬زوجت فلانا مملوك فلان ‪ ،‬بأمته‬ ‫فلانة بإذن سيدهما فلان بن فلان»‪ . .‬ثم قبل ذلك‪ ،‬وهنا كيا شرحناه فى عقد‬ ‫التزويج وعند القبول يقول العبد‪ :‬قبلت فلانة أمة سيدي فلان زوجة على‬ ‫هذا الصداق العاجل منه والآجل‪ ،‬وقبلت لها على نفسي بجميع ذلك © فينظر‬ ‫ذلك ‪ .‬والله أعلم‪ . .‬رجع‬ ‫في‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أنه‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وهل يبوزعتق العبد الأعور عن كفارة أو وسيلة أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عن الشيخ الفقيه القاضي خميس بن سعيد رحمه الله ‪ :‬أماعتق‬ ‫الوسيلة فجائز بلا اختلاف‪ .‬وأما عتق الكفارة فالأعورفيه اختلاف وأكثر القول‬ ‫بالجواز إذا كانت رقبة تقدر على المكسبة لنفسها سليمة سائر الجوارح التي‬ ‫تكتسب بها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل كوى مملوكه أوشق شيئا من جسده من أذى بالعبد لطلب‬ ‫العافية له‪ ،‬وأثر ذلك به‪ .‬أو أمر غيره بذلك ‪ .‬أينعتق منه‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬عانلشيخ العالم صالح بن سعيد رحمه الله ‪:‬أما الكي إذا كان فيه‬ ‫صلاح للعبد في النظر من قبل أن لحقته في بدنه} وكان العبد بالغا ورضي العبد‬ ‫فبعض رأى عتقا وبعض لم يره عتقا‪ .‬وإن كان العبد صييا فهو أشد ولا‬ ‫بذلك‬ ‫يعدم من الاختلاف على هذه الصفة ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ويعجبني السلامة من الوسم من سيد العبد لعبده ‪ ،‬وأما إذا شق شيئا من‬ ‫جسده من قبَل أذية قت في جسده على نظر الصلاح له لم يقع عليه العتق‬ ‫عندي ما ل يكن قطع له شيئا من جوارحه أوخرق له أذنا‪ 5‬فإذا سلم من هذا ل‬ ‫يقع عليه عتق فيما عندي على معنى ما سمعته من الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والسيد إذا قلع ضرسا ضاربا لمملوكه } كان المملوك صبيا أبوالغا‪.‬‬ ‫هل يبلغ إلى عتق أم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان ذلك على الصلاح له لا على الضرر لم يعجبني أن‬ ‫يكون عتقا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬رجل أعتق أمته وهي حامل ‪ .‬هل يدخل حملها في العتق أم لا؟ ‪. .‬‬ ‫ولم يذكر الحمل؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن الأمة تعتق هي وحملها } ولو أعتقت وقد خرج الولد إلا شيئاً‬ ‫ذلك اختلافا‪ .‬والله‬ ‫من جوارحه فإنه يعتق بعتقهَا‪ .‬ولا أعلم في قول أصحابنا ي‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٦٦‬‬ ‫في الغائب والمفقود ومعاني ذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬والمفقود هل يجوز أن يقاسم له شركاؤ ه إذا طلب الشريك‬ ‫القسم؟ ‪ .‬وهل يقام له وكيل إذا طلب الشريك ذلك أم حتى ينقضي الأجل؟ ‪.‬‬ ‫وهل يباع من ماله لنفقة أولاده؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما المفقود فيجعله بعض المسلمين بمنزلة الغائب‪ .‬قال‬ ‫أكثر المسلمين‪ :‬إن للحاكم الخيار إن شاء دخل فيه وإن شاء لم يدخل فيه‪ .‬وأما‬ ‫البيع من ماله لنفقة أولاده الصغار وزوجته‪ ،‬فجائز ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن غاب من بلده ‪ ،‬ثم بعد ذلك جاء خبره أنه مات في‬ ‫الشهراا) الفلاني‪ .‬أيجوز أن يفعل له عزاء‪ .‬ويكون حكم ذلك مذ بلغ الخبر‬ ‫بموته وكذلك عدة زوجته ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أما العزاء فجائز أن ينفذ له عزاء من يوم بلغهم موته‪.‬‬ ‫وأما عدة زوجته‪ ،‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنها تعتد من يوم صح موته ‪ .‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬يعتد من يوم لحقهم الخبر ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي أناس اشتهر أمرهم شهرة لايرتاب فيها وهي عند الخاص‬ ‫والعام أهم أخذهم الافرنج من بندر صور وقد مضت لهم سنون كثيرة مذ‬ ‫‏‪ ١‬ي الأصل ‪ :‬شهر ‪.‬‬ ‫‪٣٢٧١‬‬ ‫أخذوا‪ ،‬وارتحجى عنهم الأخبار أنهم بعد في الأحياء عند الافرنج‪ ،‬ولكنها إلا من‬ ‫قيل وقال‪ ،‬وليس أحد جاء وقال إنه نظرهم بنفسه ‪ ،‬ولا بلغ حظ من عندهم فيا‬ ‫يكون حكم هؤلاء على هذه الصفة؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن حكم هؤلاء الأحياء ومالهم لهم وزوجاتهم على‬ ‫حالههن حتى يصح موتهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل وولده ركبا في مركبين كل واحد منهيا مركب قد ركب‬ ‫فيه‪ ،‬وبعد ما ركبا في البحر لم يرجعا‪ ،‬واعتجم خبرهما(ا‪ .‬فا حكمههيا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن حكمهيا حكم الفقد إذا انقضى الفقد حكم بموتهيا‬ ‫ويكون الميراث بينهما مثل ميراث الغرقى والهدماء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا مضت للغائب أو المفقود سنون تزيد على أجل الفقد‬ ‫والغائب بزيادة طويلة ‪ .‬والقلب لا يشك في موتها‪ .‬هل في ذلك رخصة من‬ ‫بعض المسلمين بأن بوز الدخول ني ماله‪ .‬ويكون طيبا إذا بلغ ورثتهم ذلك ‪ ،‬أم‬ ‫لا؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬لا يخرج ذلك من أقوال المسلمين ‪ ،‬ولا يخرج من‬ ‫الرخصة من بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وبعد أن سار ذكره أحد‬ ‫مسألة"‪ :‬عن رجل سارني عيان قاصدا للحج‬ ‫من حجاج عيان أنه قد رآه بمكة‪ .‬وأنه قد حج في ذلك العام الذي سار فيه‪ ،‬ولم‬ ‫يرجع إلى غيان ى وبعد ذلك اعتجم خبره‪ .‬ولم يذكره أحد من أهل عيان في شيء‬ ‫من الأماكن وقد مضت له والمدة مذ سار قدر عشرين سنة‪ . .‬تركت بقية‬ ‫السؤ ال وأتيت بالجواب ‪ ،‬وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬خبرها‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢‬ليست في الاصل‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٧٢‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن هذا الرجل غائب إذا وجد في مكة { ولم يعلم بعد‬ ‫ذلك أين توجه‪ .‬وأجل غيبته ‪ .‬قال بعض المسلمين ثيانون سنة مذ مولده‪ .‬وقال‬ ‫من قال مائة سنة وخمسون سنة‪ .‬وقال من قال حكمه حي والأجل يكون‬ ‫للحاكم وهو وارث فمن مات من ورثته إذا لم تنقض عدة غيبته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬تركت سؤالها ‪ 3‬وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪:‬إذا كان الرجل قاصدا بلدا معلوما‪ 5‬واعتجم خبره‬ ‫والزوجة إذا قالت إنه صح معها موت‬ ‫وأجله أربع سنين‬ ‫فحكمه مفقود‬ ‫زوجها وتزوجت فجائز للقا‪ :‬ئم بأمر المسلمين التغاضي عنها‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ العالم الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬في المفقود إذا انقضى فقده وله زوجة؟‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يطلقها الوالي قبل أن تعتد ك بعد أن تنقضي عدة الفقد ولفظ‬ ‫الطلاق في ذلك يقول الوالي ‪« :‬اشهدوا بأني قد طلقت فلانة بنت فلان من‬ ‫زوجها المفقود فلان بن فلان الفلاني»‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي لفظ شهادة المفقود ؟‬ ‫‪ :‬يقول الشاهدان فلان بن فلان خرج من نزوى مسافرا إلى بندر‬ ‫الجواب‬ ‫مسقط(‪)١‬‏ ول أعلم له بعد خروجه هذا بخبر إلى أن أديت شهادتي هذه‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي لفظ شهادة المفقود الذي حمله السيل ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬يقول الشاهد ‪ :‬أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني حمله الوادي‬ ‫من الماء وذهب به ‪ 3‬أعني ول أعلم له بعد ذلك بخبر إلى أن أديت شهادتي هذه‪.‬‬ ‫الحرق؟‬ ‫‪ :‬وفي لفظ شهادة المفقود ف‬ ‫ومنه(‪)٢‬‏‬ ‫مسألة‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬مسكد‪. ‎‬‬ ‫ف ا لأصل ‪ :‬الجواب منه‪. ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫‪٣٧٢٣‬‬ ‫الجواب ‪ :‬يقول الشاهد‪ :‬أنا أشهد أن فلانا بن فلان الفلاني في سطح بيت‬ ‫فلان واحتر ق ذلك البيت والسطح وهوفيه © ولم أعلم له بعد ذلك بخبر إلى أن‬ ‫أديت شهادتي هذه‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬عن رجل سافرسفر البحر ‪ ،‬ولقي قوماً وانهزم جميع ما في المركب‬ ‫وبقي الرجل في المركب‪ ،‬ولم يعلموا أنه حي أم ميت؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان انهزم عنه أصحابه وبقي وحده مع أهل الحرب فهو‬ ‫عندنا مفقود وأجله أربع سنين إن مات أحد في هذه السنين يجب له منه‬ ‫ميراث فله ميراثه منه لأن حكمه في الحياة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه‬ ‫الله ‪ :‬في سفينة غرقت في البحر بأهلها‪ ،‬ونجا أحد منهم‪ .‬ولم يعرف الباقون منهم‬ ‫وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫وأتيت بالجواب‬ ‫أهم أحياء أأوموات‪ . .‬تركت بقية السؤال‬ ‫الجواب ‪ :‬فعلى ما وصفت فقد قيل أن حكم هؤلاء الغرقاء الحياة حتى‬ ‫يصح موتهم وغرقهم & وليس هو بدلالة على صحة موتهم } ولو صح غرقهم أو‬ ‫غرق مركبهم وهم فيه‪ ،‬وحكمهم الفقد وليس لنسائهم أن يتزوجن حتى يصح‬ ‫موتهم ‪ 5‬أوموت من صح موته منهم ‪ .‬فلزوجته أن تزوج بعد أن تعتد عدة المميتة‬ ‫ولا الدخول‬ ‫منه ‪ .‬ولا يجوز للمسلمين الدخول في تزويجهن أوتزويج أحد منهن‬ ‫في ميراثهن‪ ،‬ووجوب مالهن من الصدقات على أزواجهن ولوقلن إنه صح‪.‬‬ ‫معهن موتهم أوموت أحدهم ‪ .‬وتلك صحة غير ثابتة في أحكام أهل العدل‬ ‫وينكر عليهن ذلك ويمنعهن عن التزويج وخاصة إذا اتهمن في ذلك‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬إذا قلن إنه صح معهن موت أزواجهن {‪ ،‬لم يفرض فن ولا‬ ‫يدخل في أمرهن‪ ،‬ويرد‪ :‬أمرهن إلى الله عز وجل وقد جرى علينا في زمن الشيخ‬ ‫صالح بن سعيد رحمه الله فى امرأة مفقود زوجها‪ ،‬وأذاعت أنه صح معها موته ‪.‬‬ ‫وأرادت التزويج فمنعناها عن التزويج إلى أن ينقضي فقد زوجها ولعلها غير‬ ‫مأمونة على ما قالت من صحة موت زوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫مسالألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬إن من كان في يده مال لغائب©‪ ،‬وللغائب زوجة أوولد غير بالغ ممن‬ ‫تلزمه مؤنته‪ ،‬واحتاج من وجبت له المؤنة من مال الغائب إلى المؤنة‪ .‬وكان‬ ‫الغائب حيث لا تناله حجة المسلمين فإن له أن ينفق عليهم مما في يده إن طلبوا‬ ‫منه ذلك ويرى بهم حاجة لعله لذلك‪ .‬وأجبر أن يكون ذلك بأامرلحاكم إن‬ ‫وجد وإن لم يوجد وفعل ذلك المبتلي بنفسه فلا يضيق عليه ذلك على قول بعض‬ ‫المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬تركت سؤالها وأتيت بجوابها ث وهو هذا بعينه ‪:‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فالذي حفظته من اثار المسلمين أن الغائب والمفقود في‬ ‫حال أجلهيا يكون مالها من طارق © وناله وما آل إليهما من ميراث أوزوجته بوجه‬ ‫من وجوه الحق فهو ليا‪.‬‬ ‫وإن كانت للغائب أو المفقود من يلزمه عوله ونفقته مثل زوجته وولد صبي أو‬ ‫مملوك لم يكن له مال أنفق على من يلزمه عوله ونفقته من ماله‪ .‬فإن كان له وكيل‬ ‫قبض ما ورث الغائب أوالمفقود ممن يرثه سهمه‪ .‬وأنفق منه على أولئك © وإن لم‬ ‫يكن لم وكيل من قبلها أقام لهما الحاكم وكيلا أجوماعة المسلمين مع عدم الحاكم‬ ‫لقبض مالها والانفاق منه على من يلزمها نفقته وكسوته } ومن ادعى موت الغائب‬ ‫أاولمفقود لميا مال‪ ،‬ولم يجتج من يلزمها عوله إلى شيء منه‪ .‬ووقف ماليا إلى‬ ‫قدومها أمووتهيا‪ .‬والحكم خير في الدخول في مال الغائب واجب للقائم بأمر‬ ‫المسلمين أن يجبتهد في النصيحة لله وفي الله ‪ 0‬ولا يدع شيئا يضيع وهو قادر على‬ ‫ألا(‪)١‬‏ يضيع ‪ .‬والله أعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬والمفقود والغائب إذا لم تؤرخ غيبتها ومضى من السنين‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬أن لا‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٧٢٥‬‬ ‫فقد ا لمفقود ‪ .‬وغيبته للغائب ‪.‬‬ ‫با نقضاء‬ ‫ا لقلوب‬ ‫ف‬ ‫ما لا ريب‬ ‫أوعنده أمانة ها أو لأحدهما انقاذ‬ ‫‪ :‬أنه يجوز لمن ليا عنده تبعة‬ ‫الجواب‬ ‫ذلك ف ورثتها فيا بينه وبين الله على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي رحمه الله ث يرفع عن الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن‬ ‫جمعة بن عبيدان رحمه الله ‪ :‬في رجل خرج حاجا وبعد مدة جاء وارثوه لزوجته‬ ‫فقالوا‪ :‬إن زوجك صح عندنا موته‪ .‬فقالت ما صح عندي موته ‪ .‬وعندي أنه‬ ‫حي ‪ .‬ثم ماتت وجاء ورثته يريدون ميراث زوجة هذا الرجل الحاج ‪ ،‬لأن ورثته‬ ‫أقروا بموت الرجل زوج المرأة‪ ،‬قبل موتها‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أنه ليس لورثة الزوج ميراث من زوجة هالكهم إذا‬ ‫صح عندهم موت هالكهم قبل زوجته‪ .‬وأقروا أن هالكهم مات قبل زوجته ‪3‬‬ ‫وأما ورثة الزوجة فلهم الميراث من زوج هالكتهم إذا صح موته قبل هالكتهم‬ ‫بشاهدي عدل أوشهرة لا تدفعها شهرة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي امرأة لها زوج وسارعنها منذ سنين © وبعد ذلك جاء رجل‬ ‫من مسقط(‪،)١‬‏ وقال لها إني وجدت زوجك في مسقط وأتاها منه بخط الطلاق ‪.‬‬ ‫والخط بخط من لا يجبوزخطه‪ .‬فإذا صدقته وأرادت التزويج‪ .‬هل يبوزلي أن‬ ‫أتغافل عنها؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فالذي عندي أنه لا يضيق التغافل عن مثل هذا وعندي‬ ‫جائز لك التغاضي والاعراض عن مثل هذاء وكل أولى بلبسه‪ ،‬وكلما أمكن فيه‬ ‫فلا يضيق التغافل عنه فيما عندي ‪ .‬والله أعلم ‪ ،‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫الحق والباطل‬ ‫(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬مسكد‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٧٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ف الديات والآروش والقيود‬ ‫ذلك‬ ‫وما أشه‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن‬ ‫عبيدان رحمه الله ‪ :‬في امرأة ادعت على رجل أنه قتل أخاها عمدا وتريد منه ما‬ ‫يوجبه الشرع ‪ .‬والرجل منكر دعواها‪ .‬ولم تكن لها بينة ‪ .‬ولهذا الرجل الذي تدعي‬ ‫المرأة أنه أخوها أخوة والمرأة من ورثته ‪ .‬ولم يطلب اخوة هذه المرأة‪ .‬هل تجب لما‬ ‫اليمين على من ادعت عليه؟ ‪ . .‬وإن طلب عصبة المقتول القود‪ .‬وطلب سائر‬ ‫الورثة الدية؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬أن لهذه المرأة اليمين على الذي ادعت عليه أنه قتل‬ ‫أخاها على صفتك هذه‪ ،‬وإن صحت الدعوى على المدعى عليه‪ ،‬وطلب أحد‬ ‫الورثة القود‪ ،‬وطلب أحدهم الدية } فإن القود يبطل إذا كان الذي طلب الدية‬ ‫من العصبة ‪ ،‬وأما الورثة من الإناث مع الورثة من العصبة ‪ ،‬فالعمل على ما‬ ‫وإن كان جميع الورثة من غير‬ ‫قال العصبة إن أرادوا القود وإن أرادوا الدية‬ ‫العصبة ‪ ،‬فإذا طلب أحدهم الدية فإن القود يبطل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن قتل وله زوجة وأولادا وغيرهم من الورثة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الدية تكون لجميع الورثة من زوجة وغيرها وإن كان للزوجة‬ ‫فإنها توفى صداقها قبل الميراث‪ ،‬وما بقي بين الورثة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صداق©‪،‬‬ ‫‪٣٢٧٧‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وإذا أقررجل لمحضر الوالي أنه قتل رجلا فتكا وطلب ورثة‬ ‫المقتول القود‪ ،‬فقيده الوالي‪ ،‬أم يكون ذلك إلا لأئمة العدل دون الولاة؟‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إن القود من الحدود ولا يقيم‬ ‫الحدود إلا أئمة العدل‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬يقيم الحدود أئمة العدل‬ ‫والجور إذا ملكوا البلاد‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن القود لا يكون إلا مع‬ ‫الامام والحاكم ‪ .‬وقال من قال من المسلمين‪ :‬إن القود جائز بحضرة المسلمين إذا‬ ‫عدم إمام العدل‪ .‬وأما القود عند الوالي فجائز على قول بعض المسلمين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي جرح الحاجم ‪ 3‬وشطب الشاظب إذا تألم المجروح وإن‬ ‫مات المجروح قبل أن تبرأ الجراح‪ .‬أيلزم الفاعل شيء إذا كان ذلك بأمر‬ ‫اللجروح؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يزد على فعل مثله فلا يلزمه شي ‪ .‬ء والله أعلم ‪.‬‬ ‫منه لذلك ‪ 0‬وعنده أولاد‬ ‫‪ :‬وفي رجل قتل ابنه خطا غير عمد‬ ‫مسألة ومنه‬ ‫غيره‪ ،‬وام الولد باقية ‪ .‬فياذا يجب عليه؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على الأب الدية لأم ولده ولأخوة الولد‪ :‬للأم السدس‬ ‫والباقي للأخوة ‪ .‬ولا يرث الأف ابنه على أكثر قول الملسلمين وإن أبر الأولاد‬ ‫والأم ّ أب الولد من الدية فإنه يبرأ ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وفي ذلك‬ ‫صبيا أو غيره ف حشى من جسده‪.‬‬ ‫ومنه ‪ :‬وفيمن صدم‬ ‫مسألة‬ ‫الوجع الذي فيه ئ ولو أنه كان‬ ‫الموضع ألم من( ‏‪ (١‬قبل ل يبرأ بعلك©} فأدمى من سبب‬ ‫صحيحا لم يدم فى مثل ذلك‪ .‬والصدمة خطا‪ .‬أيلزمه ارش دامية أم غير ذلك؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يلزمه ارش دامية على صفتك هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫‪٣٧٨‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن لكم يتيمة بحطبة أوبغيرها في وجهها خطا حتى أثرت‬ ‫ورماً ‪ ،‬ولم يخرج لها دم ‪ 0‬وإنا هو ورم‪ .‬ما الذي يلزمه من الارش؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أن الضربة إذا أثرت فلها عشرون درهما ني وجه الذكر‪.‬‬ ‫وفي وجه الأنثى فلها عشرة دراهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وفيمن ضرب أحد ا في قمة رأسه من أعلاه ضربة مؤثرة‪.‬‬ ‫ما الحكم فيها‪ .‬أهو من المقدم أم من القفاة؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ ::‬الذي حفظته من اثار المسلمين أن إرش الضربة المؤثرة‬ ‫في الوجه عشرون درهما‪ ،‬وإن لم تؤثر فعشرة دراهم ‪ .‬وفني البدن إن أثرت فارشها‬ ‫عشرة دراهم ‪ 3‬وإن لم تؤثر فخمسة دراهم ‪ .‬وليس لمقدم الرأس فضل على سائر‬ ‫الجسد في إرش الضرب على ما حفظته متؤرا بعينه ‪ 5‬بل لقدم الرأس فضل على‬ ‫القفا في إرش الجراحةا وأما قمة الرأس فعندي أنها من مقدم الرأس على ما‬ ‫حفظتؤ والفرق بين مقدم الرأس والقفا ‪ ،‬فإن كان الشعر مقبلا فذلك من‬ ‫مقدم الرأس وإن كان مدبرا فهومن القفا } أعني إذا كان الموضع الذي فيه‬ ‫الشعر مقبلا فذلك من مقدم الرأس‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والدية أذية الجنون© فربطه‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن _ أجارك الله أصاب أحد‬ ‫لسوء خلقه‪ ،‬فصار ينفلت من الرباط حتى أثر فيه الرباط من تبذبه‪ .‬أيضمن له‬ ‫الرابط أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا صار هذا المجنون بمنزلة من يخاف منه على الناس‬ ‫في اطلاق فجائز ربطه بيا يربط به مثله ‪ .‬وإن أثر فيه الحبل من تبذبه وانفلاته‪.‬‬ ‫فلا ضيان على من ربطه‪ .‬وإن ربطه بي() لم يربط به مثله‪ ،‬وأثر فيه الحبل من‬ ‫فإني أخاف الضيان على من ربطه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫غير تجذب منه‬ ‫‏(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬ما‬ ‫‪٣٧٩‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن حمل نارا في يده فطارت النار منها شرارة من حركة حديدة‬ ‫فاصابت أذن يتيم ‪ .‬ما يلزمه إن أثرت قليلا أو لم تؤثر؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن في مثل هذا يجب فيه السوم } لأني وجدت في الأثر أن‬ ‫السوم هاولنظر في الجناية التي ليس لها دية معروفة مفروضة‪ .‬وكذلك ما كان من‬ ‫العوار من مثل من طرح دابة على أحد فلسعته‪ ،‬والجروح التي تبرأ قبل الرفعان‬ ‫وما يتولد من الزيادة بعد الحدث وما لا يتوصل إلى معرفته من جميع الأحداث‬ ‫ففيه السوم بنظر أهل العدول من المسلمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفيمن قص بعض شعر حاجبه ‪ .‬ماذا يلزمه؟‬ ‫الجواب وباثه التوفيق ‪ :‬وجدت في اثار المسلمين في نتف شعر الحاجب إذا لم‬ ‫ينبت إلى سنة فالدية كاملة‪ .‬وإن نبت فسوم عدل على صفتك هذه‪ .‬إن الذي‬ ‫قص بعض شعر حاجب رجل أو امرأة بغير رضاه‪ ،‬فعليه سوم عدل‪ ،‬ويجتهد في‬ ‫ذلك ويحتاط على نفسه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صبي دون ا لبلوغ وقع على صبية دون ا لبلوغ ‏)‪ (١‬بغير كره‬ ‫‪ :‬وفي‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫حتى وضع ذكره في فرجها إلا أنه لم يفتضها‪ ،‬وبعد ما بلغ ذكر فعله نادما‪ .‬أيلزمه‬ ‫لما شيء فيما بينه وبين الله © أم لا؟‬ ‫الجواب وبائه التوفيق ‪ :‬أنه لا يلزمه لها شيء فييا بينه وبين الله على صفتك هذه‬ ‫أما إذا افتض الصبية فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي ‪:‬‬ ‫قال من قال من المسلمين‪ :‬إن الصبي لا يلزمه شيء لأن القلم مرفوع عنه ‪ .‬وقال‬ ‫من قال من المسلمين‪ :‬يلزمه صداق الصبية وهوفي ماله‪ .‬وهذا القول الآخر‬ ‫أحب إلي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬ليست في الأصل وإنيا أضيفت لكيال المعنى‪. ‎‬‬ ‫‪٢٣٨٠‬‬ ‫صبي دون ا لبلوغ رمى صييا أو صربه حتى أغمى‬ ‫‪ :‬وما تقول ف‬ ‫ومنه‬ ‫مسألة‬ ‫عليه ‘ وكان من قبل الغمى عليه‪ .‬أولم يقم عليه من قبل إلالسبب ذلك‬ ‫المصاب‪ .‬ما يلزمه؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬يكون له إرش الغمية } وقد اختلف المسلمون في دية‬ ‫إرش الغمية‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬ديتها بعير وقيمة البعير مائة درهم‬ ‫وعشرون درهما‪ .‬وقال من قال‪ :‬ديتها ثلث الدية ‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا ذهبته خمس‬ ‫صلوات فثلث الدية ث وإن ذهبته صلاة فخمس ثلث الدية وإن ذهبته صلاتان‬ ‫فخمسا الثلث إلى أن يتم له خمس صلواتك ثم يتم لهثلث الدية ‪ .‬وقال من‬ ‫قال‪ :‬إرش الغمية بعير للذكر على كل حال‪ ،‬وللأنثشى نصف بعير { وجناية‬ ‫الصبي على عاقلة‪ ،‬إن صحت جنايته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪:‬وإن قلت إن ذلك يلزمه العاقلة } ولم يصح ذلك مع العاقلة ولم‬ ‫تصدق العاقلة الفاعل ‪ .‬يرجع ذلك عليه وحده ‪ 6‬أم لا عليه؛ لأنه بعد صبي ‪. .‬‬ ‫أرأيت وإن لم يبلغ ذلك نصف عشر الدية ‪ .‬أيكون فعله عليه وحده‪ ،‬أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا لم تصح جناية الصبي فلا يلزم العاقلة شي ‘ء ويكون‬ ‫لن‪ :‬لا يلزمه‪ .‬وأما إذا‬ ‫ال م‬‫ذلك على الصبي وحده يسلمه إذا بلغ ‪.‬قوقا‬ ‫‪ :‬إنها على عاقلته كائنا ما كان ‪ .‬وقال من‬ ‫ين‬ ‫معض‬ ‫لال ب‬ ‫سقد ق‬‫مته ف‬‫لناي‬ ‫ات ج‬ ‫صح‬ ‫قال‪ :‬ليس على عاقلته من جنايته إلا مياعقل عن غيره من البالغين من نصف‬ ‫عشر الدية فصاعدا‪ .‬وما كان دون ذلك فلا عليه دية ولا على عاقلته ‪ .‬وقال من‬ ‫قال من المسلمين‪ :‬إذا كانت جناية الصبى أقل من نصف عشر الدية فهوني‬ ‫‪.‬‬ ‫ماله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وسأله سائل عن اروش الجراحات وما يلزم من الدية والقود‬ ‫وصفة ارش الجراح ‪.‬‬ ‫‪٢٣٨١‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق(ا) ‪ :‬اعلم سيدي باركك الله أن أول الجروح الدامية هي‬ ‫التى تدمي ولا تسيل‪ ،‬فإذا كانت الدامية في الوجه وتمت راجية طولا وعرضا فلها‬ ‫بعيران‪ ،‬وقيمة البعير مائة درهم وعشرون درهما‪ .‬وإن كانت في مقدم الرأس‬ ‫وإن كانت في القفا فلها نصف ما للمقدم من الرأس‬ ‫فلها نصف ما للوجه‬ ‫وجد الوجه إذارفع‬ ‫وإن كانت الدامية أقل من راجية فيكون ذلك بحساب‬ ‫وأما ف مقدم الرأس فعلامته إذا‬ ‫حاجبيه مما ينتهي قبض جبينه فذلك من الوجه‬ ‫كان شعر الرأس مقبلا للوجه فهو من مقدم الرأس‪ ،‬وأما ما‪ .‬كان مدبرا للقفا فهو‬ ‫من القفاء ‪.‬‬ ‫ثم بعد الدامية ‪ 0‬الباضعة (وهي التي قطعت الجلد وأخذت في اللحم ©‬ ‫وقيل هي التي تسوء الجلد ولا تأخذ في اللحم) فلها لعله في الوجه أربعة أبعرة إذا‬ ‫تمت راجية طولا وعرضاا ولها في مقدم الرأس نصف ما للوجه‪ ،‬وإن كانت في‬ ‫القفا فلها نصف ما لمقدم الرأس‪.‬‬ ‫ثم المنلاحمة وهي التي تاخذ في الجلد لعله تشق وتأخذ في الجلد لعله تشق‬ ‫وتاخذ في اللحم وتقطعه‪ ،‬فلها في الوجه إذا تمت راجية طولا وعرضا ستة أبعرة ‪.‬‬ ‫ثم السمحاق (وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة) فلها في‬ ‫الوجه ثيانية أبعرة إذا تمت راجية طولا وعرضا‪.‬‬ ‫ثم الموضحة (وهي التي يوضع معها العظم) فلها في الوجه عشرة أبعرة إذا‬ ‫تمت راجية طولا وعرضا‪.‬‬ ‫ثم ااشمة (وهي التي تهشم العظم وتكسره) فلها في الوجه عشرون‬ ‫بعيرا إذا تمت راجية طولا وعرضا‪.‬‬ ‫ثم المنقلة (وهي التي تنقل العظام عن مواضعها) فلها في الوجه ثلاثون‬ ‫بعيرا إذا تمت راجية طولا وعرضا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬ليست في الاصل ‪.‬‬ ‫‪٣٨٢‬‬ ‫ما للوجه < وما يكون للقفا‬ ‫وقد عرفتك ما يكون لقد م ‏‪ ١‬لرأس ل ن له نصف‬ ‫فإن له نصف ما لمقدم الرأس‪ .‬وأما قياس الجراحات الراجية فيكون ذلك في ظهر‬ ‫البهيم من خط مفصل البهيم إلى أن يساوي طرف البهيم" يقاس ذلك‬ ‫بخوصة أوخيط ويقسم ذلك اثنتي عشرة نقطة بالتحري ‪ ،‬فإذا كان طول الراجية‬ ‫ابنتي عشرة ة نقطة ‪6‬‬ ‫ا بنتي عشرة ة نقطة ف‬ ‫‏‪ ١‬لعرض‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لطول‬ ‫يضرب‬ ‫را جي ة‬ ‫ه تامة‬ ‫فذلك مائة نقطة وأربعة(ا) وأربعون نقطة‪ .‬وإن كان طول الراجية لعله الضربة‬ ‫فينظر ف ذلك بالتحري ى فإن كان نصفا فنصفا وإن كان ثلثا‬ ‫أقل من راجية‬ ‫نثلثا‪ ،‬أوربعا فربعا‪ .‬وكذلك ينظر في عرض الراجية على هذا الوصف ثم‬ ‫منن االضرب فيجري ذلك من‬ ‫وينظر إلى حملة ما صح م‬ ‫ا لعرض‬ ‫‏‪ ١‬لطول ف‬ ‫يضرب‬ ‫أو ثلثا فٹثلٹا ‪ .‬أوربعا فربعا ئ ثم‬ ‫وإن كان نصفا فنصفاك‬ ‫التامة‬ ‫الراجية‬ ‫حساب‬ ‫ينظر إلى ما صح من الدراهم التي لتلك الجراحة فيجرى لتلك النقطة ما صح لها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فهذا‬ ‫الدراهم ئ‬ ‫من‬ ‫وأما من قتل حرا فعليه القود ‪ .‬وإلا أن يرجع أولياء المقتول أويرجع أحدهم‬ ‫عن الدية ويعفوعن القود‪ ،‬فيبطل القود‪ ،‬ويرجع جميع الورثة إلى الدية ‪ .‬وأما‬ ‫وإما ففيه(!) الدية وتكون الدية على عاقلة‬ ‫إذا كان القتل خطأ فلا قود فيه‬ ‫الجاني إذا صح الخطأ ؤ وإن لم يصح الخطأ فالدية تكون من مال القاتل ‪.‬‬ ‫وأما إذا ضرب رجل رجلا فلم يمت في الحال فقيل‪ :‬إن بقي ثاويا من‬ ‫ضربه أومن جراحه حتى مات فعلى الضارب القود‪ .‬وقيل إن ل يمت في ثلاثة‬ ‫أيام فلا قود بعد الثلاث‪ ،‬وأما في الدية فقال من قال إذا جاوز سبعة أيام فلا قود‬ ‫فيه ‪ .‬وقيل ما ل يمت من ضربته‪ .‬وقيل ما ل يداو فإذا دووي ففي ذلك الدية ولا‬ ‫قود فيه‪ ،‬وقيل الدواء ليس بحدث يبطل القود‪ .‬وأما خياطة الجرح فهو حدث‬ ‫يبطل به القود ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬فيالأصل ‪:‬مائة نقطة وأربعون نقطة‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢‬في الاصل ‪:‬وأما فيه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫وإذا نتف رجل شعرا من رأس رجل أوحلقه‪ ،‬فلم ينبت إلى سنة فالدية‬ ‫كاملة ‪ .‬وإن نبت فله سوم عدلين‪ ،‬وإذا ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله‬ ‫فالدية كاملة ‪ 5‬وفي السمع الدية كاملة} وفي البصر الدية كاملة} وفي الشم الدية‬ ‫كاملة‪ .‬وفي النطق الدية كاملة } وفي الحاجبين الدية كاملة } وفي الأشفار الأربعة‬ ‫الدية كاملة‪ ،‬وفي الشفتين الدية كاملة} وفي الأسنان الدية كاملة} وفي النفس‬ ‫الدية كاملة} وفي احدى العينين نصف الدية { وفي العينين كليهيا الدية كاملة }‬ ‫وفي احدى الأذنين نصف الدية وفي الأذنين كلتيهما الدية كاملة‪ ،‬وفي صلب‬ ‫الظهر لإاذ انجذب الدية كاملة‪ ،‬وفي الذكر الدية كاملة} وفي البيضتين الدية‬ ‫كاملة‪ .‬وفي الرجلين الدية كاملة‪ ،‬وفي اليدين الدية كاملة} وفي أصابع الرجلين‬ ‫الدية كاملة‪ .‬وفني أصابع اليدين الدية كاملة } وإذا ذهب الجياع والحمل فالدية‬ ‫كاملة ش وإذا لم يستمسك البول فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وأما إذا ألقى رجل رجلا في النار ظالما فيموت بالنارش فقيل إنه يطرح في النار‬ ‫حتى يموت‪ ،‬وقيل إنه يضرب بالسيف ‪ .‬وكذلك القول في الذيا‪)٨‬‏ يقتل‪.‬‬ ‫بالسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي‬ ‫مسألة‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وأما الذي قتل رجلا لا يعرف له أب ولا عصبة ولا رحم ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فإن(‪)٢‬الامام‏ أولى بدم هذا الذي ذكرته } إن شاء قتل قاتله‪ ،‬وإن‬ ‫شاء أخذ الدية فإن كان له(‪)٢‬‏ جنس سلم الدية وإن لم يصح له جنس ©‬ ‫وصحت فالدية في بيت المال ‪ .‬فإن صح له ولي بعد ذلك سلمت له الدية من‬ ‫بيت المال‪ .‬هكذا يوجد في الآثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ف الأصل ‪ :‬فالذي‪. ‎‬‬ ‫(‪)١‬‬ ‫ف الاصل ‪ :‬أن‪. ‎‬‬ ‫(‪(٢‬‬ ‫(‪ )٣‬ليست في الأصل‪. ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٤‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفى مسألة القيامة‪ ،‬حيث قال لا على النساء قيامة ‪ . .‬أرأيت‬ ‫إذا كان فى حلة النساء ما عندهن أحد من الرجال‪ ،‬ووجد في تلك الحلة قتيل ‪.‬‬ ‫أيلحقهن أم لا؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬حفظت من كتابل‪'٢‬‏ بيان الشرع الذي في الأيمان والوكالات‬ ‫عن أبي عبدالله ‪ :‬فالذي يوجد قتيلا في دارقوم‪ ،‬إن الدية تكون على جميع‬ ‫ساكني البلد‪ ،‬لعله الدارمن الرجال والنساء والأحرار ممن سكن بأبجرغأوير‬ ‫أجرك ويحلفون جميعا منهم الرجال والنساء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي ©‬ ‫وأتيت بهذا من جوابها‪ ،‬وهو هذا‪:‬‬ ‫رحمه الله ‪ . .‬تركت ساؤلما‬ ‫الجواب ‪ :‬وأما الناكح للدابة‪ .‬فقال من قال يقتل بالسيف‪ ،‬وقال من قال‬ ‫يقذف‪"(١‬؟)من‏ رابن جبل فقال من قال‪ :‬إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا‬ ‫رجم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬ومن قتل عبد نفسه ك أوأمر به ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬فعليه التوبة ‪ ،‬وعتق رقبة‪ .‬فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ‪.‬‬ ‫وقال من قال من الفقهاء‪ :‬لا يجزىء عنه إلا أن يعتق رقبة قيمتها مثل قيمة‬ ‫الذي(”") قتل‪ .‬وقال من قال‪ :‬لا يجزىء عنه ولواعتق غلامين أوأكثر حتى‬ ‫تكون مثل قيمة المقتول حتى يعتق رقبة واحدة كمثله‪ .‬وقال من قال‪ :‬إذا أعتق‬ ‫رقبة تامة أجزأ عنه ‪.‬‬ ‫وأما إذا ضرب لعله قتل عبد غيره فليس عليه إلا ثمنه لسيده‪ ،‬والتوبة‬ ‫إلى الله تعالى ‪ .‬وإذا لعله أمر السيد بضرب عبده فيات من ذلك فعلى السيد‬ ‫كفارة وعلى كل من قتله كفارة وكذلك من أمر به فأما من قبل من هوولى دمه‬ ‫عمدا فعليه الدية والقود إلى الأولياء بعبده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬في الاصل ‪ :‬التى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢‬في الأصل ‪ :‬بهدف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬في الأصل ‪ :‬جزء‬ ‫‪٣٢٨٥‬‬ ‫‪ :‬فيمن تزوج أمة ‪ .‬أيكون محصناً ‪ .‬أم لا؟‬ ‫مسألة‬ ‫وأكثر القول لا يحصنه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬في ذلك اختلاف‬ ‫مسألة ‪:‬ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟‬ ‫الجواب ‪:‬قول انه يكون محصناً ‪ .‬وقول لا يكون حصنا حتى يدخل بها ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ومنه ‪ :‬وفي رجل يأتيه الناس ليقلع لهم ضروسهم ‪ ،‬وهو معروف بقلع‬ ‫الضروس فيأتيه أحد تؤذيه ضرسهك فيقلعها له بأمره لازالة الأذى عنه ‪ .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أتاه صاحب الضرس بالغا عاقلا حرا وأمره بقلعها وقلعها بأمره ‪.‬‬ ‫فلا ضيان عليه‪ .‬وإذا كان صاحب الضرس بالغا عاقلا حرا وأمره أن يقلع له‬ ‫ضرسا معلومة من ضروسهك فاخطأ القالع فقلع ضرسا غيرها خطأ منه فعليه‬ ‫الضان في الخطا‪ .‬وكذلك إذا أتاه صبي أوعبد أومجنون وأمره أن يقلع له‬ ‫ضرسا‪ ،‬فقلعها له ضمن ما قلع لهؤلاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الوالد إذا قتل ولده ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا قود عليه لأولاده أخوة المقتول بل عليه الدية لاخوة المقتول‬ ‫إذا لم يكن له وارث غيرهم ‪ ،‬ولا يبرأ الوالد أن يبر ىء نفسه من الدية دية ولده ۔‬ ‫وعليه التوبة والاستغفار من قتل ولده‪ ،‬وعليه أن يعتق رقبة وليس له من ولده‬ ‫الذي قتله ميراث باجماع الأمة إذا قتله عمدا‪.‬‬ ‫ولها أخ من أبيها فعليه القود بقتلها عمدا‬ ‫والذي قتل أختا له زانية عمدا‬ ‫وإن عفى عنه أخوها عن القود‪ ،‬فلا قود عليه بعد العفو‪ ،‬وخلاصة من ذلك ‪.‬‬ ‫ويعتق رقبة ويسلم لورثتها‬ ‫وتوبته أ ن يتوب لله من القتل ويستغفر ربه من ذلك‬ ‫ديتها‪ .‬وإن أبرأه الوارث من دمها‪ .‬فقد برىء من الدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فإلى كم يحكم أنه مات من‬ ‫مسألة ‪ :‬في الجريح إذا قام زمانا ثم مات‬ ‫جرحه؟‬ ‫‪٢٣٢٨٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا صح الجريح من جرحه ويرى منه فلا يلزم الجارح موت‬ ‫المجروح لآنه قد برى‪0‬ء بل عليه دية الجرح لا غيره ما لم ينتقض الجرح فيموت‬ ‫وإذا لم يصح الجرح ولم يبرأ‪ ،‬وجاعءته الأمراض‬ ‫من سبب انتقاض الجرح‬ ‫ولا حد‬ ‫والأسقام إلى أن مات فتلزم الجارح الدية } فإن مات من سبب جرحه‬ ‫في ذلك في المدة‪ ،‬لا القود‪ ،‬فأكثر القول إنه إذا مات بعد ثلاثة أيام بلياليها لم يلزم‬ ‫الجارح القود‪ ،‬بل عليه الدية ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬وأما الذي استعار من عند رجل سيفا ‪ 5‬وجرح به أحدا‪ ،‬ولم يعلم‬ ‫مسألة‬ ‫المعبر أنه يستعير منه سيفه ليجرح به‪ .‬؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فلا ضيان على المعير‪ ، .‬إلا أن يكون المستعير جبارا وبينه وبين‬ ‫فلا يججوزلأحد من المسلمين أن يعيره سيفه ولا‬ ‫أحد من المسلمين حرب‬ ‫السلاح } وإن ل يكن الجبار حربا لأحد من المسلمين فجائز أن يعيره(‪)١‬‏ السلاح‬ ‫ويبايع إياه على قول محمد بن جعفر وأما الشيخ أباولموثر فلم يجزذلك‪ ،‬كان‬ ‫الجبار حربا لأحد من المسلمين ومسليا لعله مسالما ‪.‬‬ ‫فيات ؟‬ ‫مسألة ‪ :‬والمجروح إذا ركب الجمل وسقط من الجمل‬ ‫الجواب فليس على الجارح إلا دية جرحه لا غير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن استحق على رجل بموجب الشرع دية من خطأ أوعمد‬ ‫استحق عليه فيه القصاص ‪ . .‬أرأيت إن اختار المستحق للدية الارش‪ ،‬وامتنع‬ ‫وأراد‬ ‫عنه المصابآ ولم يقدر على الانتصاف منه بحربه وإنكار مع عدم الصحة‬ ‫هاولمستحق الدية خطأ أوعمدا‪ ،‬اختارها أن ينتصر من مال على غير علم منه ‪3‬‬ ‫على ما يجوز من الانتصار؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فنعم جائز الانتصار لمن وجبت له الدية خطأ أوعمداء إن اختار‬ ‫الدية علم انتصاره ظالمه أولم يعلمه‪ 35‬ويؤ مركذلك أن يبلغه علم ذلك إن لم يخف‬ ‫(‪ )١‬في الاصل ‪ :‬غير موجود وإنيا الموجود هو‪« :‬فجائز أن السلاح!‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٣٢٨٧‬‬ ‫وأما في القصاص في‬ ‫منه أن يعاقبه ‪ .‬وأما من أمر على نفسه منه من غير ايباب‬ ‫غير موضعه لا محجوز إلا مثلا بمثل لا يزا د عليه ولا ينقص منه‪ .‬ولا يستبدل به ‪3‬‬ ‫أعني الذي يحكم فيه بالقصاص ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن الضربة إذا كانت في البدن واخضرت واحمرت ؟‬ ‫‪ :‬فلها عشرة دراهم‪ .‬وإن ل تؤثر فخمسة دراهم } وإن كان في‬ ‫الجواب‬ ‫الوجه فلها ضعف ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن امرأة زنت فحملت فلا وضعت بالولد قتلته ‪ .‬لمن تكون ديته؟‬ ‫‪ :‬فالذي وجدت في ذلك اختلافا‪ .‬منهم من قال‪ :‬ديته لأبيه الزاني‬ ‫الجواب‬ ‫بأمه ‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬ديته لأرحام أمه ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬لعصبتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الناظر ‪ :‬ديته لعصبة والدته أحب إلي ‪.‬‬ ‫‪ :‬فيمن وطىء امر ة فلم يستمسك البول ؟‬ ‫مسألة‬ ‫الجواب ‪ :‬قال ‪ :‬عليه الصداق والدية إذا استكرهها على ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬عن رجل وطىء زوجته وهي صبية أوغير صبية ‪ ،‬وانقطع الذي بين‬ ‫وكيف تكون‬ ‫الفرجين وصارت لا تصلح للأزواج ‪ .‬أعلى الواطىء عقر ذلك؟‪.‬‬ ‫ديته؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن التأم الجرح قبلت الدية ‪ ،‬وإن لم يلتئم فالدية كاملة‪ ،‬دية‬ ‫النفس© وتحرم عليه وعلى غيره من الأزواج ‪ .‬والله أعلم © وبه التوفيق © والهداية‬ ‫إلى سواء الطريق ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨٨‬‬ ‫وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب } وهو كتاب فواكه البستان تأليف‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه ‪ :‬سالم بن خميس بن سالم بن‬ ‫ا لله ‪ . .‬آمين ‪.‬‬ ‫رحمه ‏‪ ١‬لله وغفر له إن شاء‬ ‫ا لمحيليوي‬ ‫بن موسى‬ ‫بجاد‬ ‫وكان الفراغ من نسخه يوم الثامن من شهرربيع الاخرسنة خمس‬ ‫سنين ومائتي سنة وألف سنة من الهجرة النبوية المحمدية‬ ‫الاسلامية ‪ .‬وكان تمامه علىيد أفقر خلق الله وأحوجهم‬ ‫إلى رحمة الله تراب أقدام العلماء والمتعلمين‬ ‫بن حلف بن زامل المعولى بيده‬ ‫سعيد‬ ‫نسخة لسيده ورب نعمته بعد الله تعالى‬ ‫الوالى الولي ‪ .‬الطاهر‬ ‫الثقة الأمجد‬ ‫سعيد‬ ‫الزكي حمد بن سيدنا ‪2‬‬ ‫ابن الامام أحمد ابن سعيد‬ ‫البوسعيدي أيده الله ورحمه‬ ‫وأدامه‬ ‫وحفظه‬ ‫العمر ماناحت حمامة‬ ‫وطول‬ ‫والسلامة‬ ‫السعادة‬ ‫لصاحبه‬ ‫حال السرورلصاحبه‬ ‫تكاملت‬ ‫تم الكتاب‬ ‫كاتبه‬ ‫وبفضله عن‬ ‫لمتنه‬ ‫وعمى ‏‪ ١‬لا له‬ ‫نجوم‬ ‫مدى ا لايام ما طلعت‬ ‫تد وم‬ ‫عادات‬ ‫لصاحبه س‬ ‫‪٣٨٩‬‬ ‫تم الكتاب بعون الملك الوهاب‬ ‫ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‬ ‫وصل اللهم على رسوله سيدنا محمد النبي‬ ‫الأمي وعلى اله الطيبين الطاهرين وسلم‬ ‫عليهم تسليما كثرا‬ ‫تم تحقيق ومراجعة‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫محمد محمود مقلد‬ ‫محمد ابراهيم جاد‬ ‫الصفحة‬ ‫وع‬ ‫الموض‬ ‫الباب الأول ‪:‬‬ ‫ف االلقطة والأمانة والوديعة والعارية وفي‬ ‫أموال الغوائب ومالا يعرف أربابه ومعاني ذلك‬ ‫الباب الثانى ‪:‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫ا في العطية والمنحة والهبة والهدية ‪.........‬‬ ‫الباب الثالث ‪:‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪....‬‬ ‫ف الملديون وتحاصص الغرماء ف ماله ومعاني ذلك‬ ‫الباب الرابع ‪:‬‬ ‫ف القعادة والأجارات والمفاسلة والأكرية ‪. .‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪.............. ......‬‬ ‫ومعاني ذلك‬ ‫الباب الخامس ‪:‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ف القياض والبدال والطناء ومعانى ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫في البيوع ومعانيها وما يجوز في ذلك ومالا يجوز‬ ‫الباب السابع ‪:‬‬ ‫ي‪.........‬‬ ‫ف بيع الخيار والرهن والاثبات‬ ‫الباب الثامن ‪:‬‬ ‫في المضاربة والشركة والسلف والقرض ‪. .‬‬ ‫‪..................‬‬ ‫وما أشبه ذلك‬ ‫التا سع‪: ‎‬‬ ‫‪ ١‬لبا ب‬ ‫‏‪١٣٣‬‬ ‫‪................‬‬ ‫ي قسمة الأموال بين الورثة‬ ‫الباب العاشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٣٩‬‬ ‫في الشفع وما يجب فيها وما لا يجب ‪...........‬‬ ‫الباب الحادي عشر ‪:‬‬ ‫‏‪١٤٣‬‬ ‫في التزويج ومعانيه وما يحل منه ومالا يجل ‪........‬‬ ‫الباب الثاني عشر ‪:‬‬ ‫في الطلاق والخلع والخيار والإيلاء والطهار‪. .‬‬ ‫ومعانى ذلك‬ ‫الباب الثالث عشر ‪:‬‬ ‫في معاشرة الأزواج وما يجب لهم وعليهم‬ ‫وفي المفاوضة بينهم وما أشبه ذلك‬ ‫‏‪٢٥٥‬‬ ‫وفيما يجب للمطلقة وعليها‬ ‫الباب الرابع عشر ‪:‬‬ ‫في العدد والمواعدة في العدة وفي لحوق الولد‬ ‫وما يجوز للمعتدة ومالا يجوز وما أشبه ذلك‬ ‫الباب الخامس عشر ‪:‬‬ ‫في الحيض والنفاس ومعانيها وما يشتمل عليها‬ ‫‏‪٣٠٣‬‬ ‫‪......................‬‬ ‫وفي الجياع وادابه‬ ‫الباب السادس عشر ‪:‬‬ ‫في الوالدين والأولاد وما يجب فم وعليهم‬ ‫وعلى بعضهم بعض‪ ،‬وما يجوز من ذلك ومالا يجوز‬ ‫ومعانى ذلك‬ ‫‪٣٢٩٤‬‬ ‫الباب السابع عشر ‪:‬‬ ‫‏‪٣٥١‬‬ ‫‪........‬‬ ‫في الأيتام والمجانين والقيام بهم وبأموالهم‬ ‫الباب الثامن عشر‬ ‫‏‪٣٦٣‬‬ ‫‪....................‬‬ ‫في المماليك ومعانيهم‬ ‫الباب التاسع عشر‬ ‫‏‪٣٧١‬‬ ‫‪..............‬‬ ‫في الغائب والمفقود ومعاني ذلك‬ ‫الباب العشرون ‪:‬‬ ‫‪ . ......‬‏‪٣٧٢٧‬‬ ‫في الديات والاروش والقيود وما أشبه ذلك‬ ‫_ ‪٣٦٢١٥‬‬ ‫رقم الايداع‪٨٧ /١٠٧ ‎‬‬ ‫‪١٩٨٧ /٨/٢٥‬‬ ‫بتار يخ‪‎‬‬ ‫المطبعة الشرقية ومكتبتها ص‪ .‬ب ‏‪ ٧٠٥٨‬مطرح‬ ‫‪٧٠٤٣٣٢٣٠‬‬ ‫تايغون‪٧٠١٩٥ ٢ : ‎‬‬ ‫‪٣٩٨٩٧‬‬