الشيخ سالم بن خميس بن عمر العبر ي ‏ ١٩٨٢م _ ٤٠٢ا١ا‏ وزارة التراث القومي والثقافة تأليف الشيخ سالم بن خميس بن عمر العبر ى ‏ ١٩٨٢م . ‏ ١٤٠٢ه بسم اللهالرحمن ن الرحيم و به نستعين وصلب الحمد لله الذى حضر صرصر اصرار حدس حر يد بأحكام حكمة حكمته } صلصل أسرار أصفيائه إلى فواكه نغمة نعمته ,وأمطرَ ر ياحينَ أرواج أوليائه بتبوب تهتان رحمته ،وابتر ليت ميون أعدائه يصمصام نعمته ,حتى أنشأ صيب الصواب بسياء ضمائرهم } وأيد لآلىء الحكم بأصداف سرائرهم { حتى سقاهم بألتان الإبانة والتصديق , بجباء الحذاقة والتحقيق } وعقد بطرف ألسنتهم عقدة البراعة والتلفيق ،ومتد ال ستى عيم بأحوال التشهيل التوفيق ,آ 0ل حده على مَاسهّل لتا أوطار المطايب » وَحسَّم عن قدود يينا قَباءة المغايب} ‎ 1٤ . تسبيحه ‘ وتهتل بوجهه سنا إ 1ره وتضحيحه هبصد ره سلسال تسلسل " و شكره 7ح وأشهد أن لاإلة إلآ اللة وحده لآشر يك لة شهادة تحلب بعزتها روحانية الفلاح } ].وتجلب من تراب نباجها زلال الصلاح ،وتغلق بنيان بنيانها أبوات لمهايك ،وتغلق بيمانى .ثمنها سد أفضل المسالك . وأشهد أن محمدا عبدة ورسوله } أرسله بلألىء الآية ومفاتيح الفوز وسَتا سنائه . فهته صلى الله عليه وسلم وعلى آله بساط انبساط الراشدين } و يسر شروتل قطيعة وفتح مُقلَ المصر ين صراتل اللجين ك وصدع نججاج وعغتت اللاحين أجا » .وطيب الجاجدين شهد شواهد الشهادة بأزواح المؤمنين .وتسلسل بسلسلة سَوامه حسد المقر ين .فتشلشل المجرمين وتتلتل بطلاسم مسه نفوس صة الشا كر ين .وتبلبل فى تحبيرلبل و باله بلابل الكافر ين ،وتشعشع بجميع المشاهد يشماع المتشهدين .وتشغشع بجميع المقاصد شهاب الملتشتهين . صل اللة عليه وعلى آله المهللين وأصفيائه المستحين ،مانصبت خيم الاخلاص بجبوحة الحياة وانصب سحائب الحياة فى تعاصف صبا الصبى . _ _٣ أما بعد :فقد وحدت هذه الجواباتِ مقدسة من كل عيب } ومبرأة من كل ر يب قد صيغت من سبائك قد ألفه آثار المسلمين } 9وسأصنع مناظر اديب وواع طظ سدع خطيب من البلاغة ث ذلك الفقة رضع مم بخاتم لسانه قص الفصاحة ةوالبراعة ,وناظر عيون قلبه7 العايم الرضى الوا لى سالم بن خميس عمر العبرى رحمه الل ,وكان تصنيفه فى جوابات عن الأشياخ المتأخر ين رحمهم الله ورضيهم ورضى عنهم أمين . الباب الأول :فيه مسائل فى الأحكام :فى الأفلاج ومايجوز فى خدمتها ومالامجوز وفى الأحداث فيها ومايجوز من ذلك ومالايجوز . بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ياكر يم ولاحول ولاثوة إلا بالله العلى النظم. التروى إلى الشيخ الثقهإسماعيل ببن احمد بنن ماێع الأسماعيلى بروى رحهما اللة تعانى . فى فلج تقعد منه خبورة لاصلاحه وفضل شى ء من الدرا هم من وماتقول سيدى قعادة هذه الخبورة } أيبوز أن يشترى من هذه الدراهم شىعءمنالأصول ،ولتكون المَله لإصلاح هذا الفلج إإدا نظر أرباب هدا الفلج صلاحا هل له أن يأخذ نصيبه أم لآيجوز ذلك؟ أرأيت إدا اشترى أرباب هذا الفلج أضلاً من قعادة خبورته وأراة أحد تمن له سهم المشترى من قعادة هذه الخبورة بقدر سهمه من ها ! الفلج ؟ الفلج من غله هدا المال هذا من من 1حصة من .ها المال ليسلم لكل من أراد سهمهة أن يعطى ك هدا بيده غله أجوز لمن ها المال أم لا؟ وهل يجبر إذا امتنع ممن الفلجح تقدر سهمه من الفلج إذا أراد 77 بيده غلة هذا المال ليسلم لكل من أراة سهَمة من هذه الغلة أم لا 5أدنى ظر يق الحق يرحمك اللة ؟ واب :تمافضل من غلة هذهء الخبورة انتظر به خجدمةأخر الجواب واللة الموف بها أصل ‘ لذلك ولا يُشتر ىَ ها أصل عَاُ ولآغيره لأنها م تجعل يشُترشىتر وها إذا = وفى ذيك تبديل للوصيّة أاولوقف ى ولتاقم بين أر بابالفلج } ولاييحكم بذلك » وإنما هى تنفذ على السنة المد كة إن لم يعرف كيف أصلها واللة أعلم . دراهم لفلج وأقيم لهذا الفلج وكيل وأراة مسألة :ومن جوابه إليه وفيمن ل وكيله الدراهم من عيند هذا الأمين التى للفلج فأابى الأمين أن يسلمها الوكيل َمعناه :أنه لايشق به ،أو أنة يعرفه آن غيرأمين { ويخاف الضمان من قبل الفلج ورفعا أمرهما إلى الحاكم 2أيبوز للحاكم أن يجْبرَ هدا الأمين ليسلم الدراهم التى عندة لليفلج لهذا الوكيل إذا كات ها الحاكُ لايعرث خيانة هذا الوكيل ولاامانته أيسغه جبره عند اللهأم ل أو يمن أمنة إياها ؟ وهل يبرأ إذا سَلّمها لمن ذكرت بجببرممن الحاكم أ لا؟ . الجواب :إذا كان الوكيل أقامه الحاكم أجواعة المسلمين فحكمه الامانة } لأنهم لائقيمون إلا ثقة أمينا ى وإن سلم الأمين أمانته على هذا الوصف بحكم أو بغير ر حكم ترىء ذرلك فلا أقول فيه شيئا إلا أن يكو الوكيإ ثقة وااللهله أعلم . منها ان شاء آللة 2وأما غي قلت له :وإذا جاز للحاكم جبر ها الأمين ليسلم الأمانة التى عنده للفلج لوكيله » وكان هذا الأمين قد صحت عندة خيانة وكيل هدا الفلج } أؤ أن قلبة يخالخه الشك فى هذا الكيل أنة إذا سلم !اليه هذه الأمانة التى عنده لهذا الفلج لم ينفذها فى مصالح هذا الفلج }»هل يضمن هذا الأمين إذا سلم هذه الأمانة التى عنده للفلج فهذا الوكيل أم لا؟ . قال :إذا علم الأمين بخيانة لوكي لم يسلمها إليه ولة أن يسلمها إلى ثقة وإن حكم عليه الحاكم بتسليمها إليه ترىء الأمين . لاى أر باب الفلج نخلة مصالحة على حساب الماء بقذر حصته , خوإذ تمنة مسألة :و ونات المسجد شىء من النخلةفأبى وكيل المسجد أن يسلم ماينوبُ المسج } فوصل إلينا وكيل المسجد ووكيل الفلج ى فادعى وكيل الفلج أنه ير يأ من وكيل المسجد ليسلم إليه من مال المسجد ماينوب ماء المسجد من النحلة للفلج } أجور لى أنأجبره ليسلم من مال الملسجد ما ينوب مااءلمسجد من النخلة لوكيل هذا الفلج ؟ أم كيف دلك ؟ عرفنى رحمك الل ؟ . الجواب :إذا وقعت هذه النخلة على الوجه الزى يلزم أهل الفلج الأدى جار لك حبر رهة وغير ذلك فلا أقول فيه شيئا والله أعلم . ‏ ١لفلج ‘{ وسلم إإللييهه من وكيل من ا لمسحد خيا ن وإادذا صح عند وكيل مسأ لة: :و.منه مال المسجد ماأنات من النخلة للفلج بجير من حاكم ،إذ ليس الحاكهُ يعرف خيانة 9 هدا الفلج ،أيكون ضامنا لما سلمه ين مال المسجدلوكيل هذا الفلج ؟ أم كيف دلك ؟ رحمك الله ؟ . عرفنى سيدى حكمه < والحكم سيف له من على التسليم فلا محرج الحاكم :إذا حبره الجواب ماض ك ولاضمان عليه 2أعنى الوكيل والله أعلم . < خصومة بينهم و بينَ ,أ نا س جرت فى أ هل فلج سيدى مسا له . :ومنه له :وما تمول وأراذوا أ ن يسيروا فى محاكمتهم }أو تشألون عما يجوزلهم من الخدمة فيه 2أو يسيروا إلى _٦ الإمام رحمه اللة لييبعت إلهمم حاكما لينظر لهم فلجهم و يصف فهم مايجوز لهم من الخدمة فيه ،وأرادوا من وكيل هذا الفلج ليدقع لهم مين مالي هدا الفلج زادا وكراء وإِطعَاء دواتهم .والفلج فيه لأيتام ولأغياب ومساجد ،أيبوز لهذا الوكيل أن يعطيهم ذلك أم لا ؟ وإذا فعل دلك أيلحاكيم أث يُنهيّه أم تسعة السكوت عنة ؟ أرايت إذا نها عن فعله هذا وم ينه جوز حبسه أم لا ؟ عرفنى رحمك ‏. ٩ الجواب :واللة الموفق للصواب :لايجوز لوكيل الفلج أث يسلم شيئا مين مال الفلج لزاد من أراة المحاكمة لة فيه ى إلآ أن يكون الأموا مجيلت لذيك ،وعلى الوالى أ يمنع الوكيل من إنفاذ مال الفلج فى غير موضيه ،وإن لم ينته فعلى الحاكم عزلة 2وله حبسة إن شاء اللة } واللة أعلم . مسألة :ومنه فى أناس أرادوا زيادة لفلجهم ى مثل قطع الصفا المانع الماء أو كنس { أو زيادة شىء من الياب ء ولوا له تجلة عى جميع من لأ حصة من هذا الفلج من خحاضروغائب وبالغ ويتيم ومسجد على حساب الأ ثر } فنهم تمن سلم ،وينهم من امتنع عن التسليم والممتنغ :تج أن وكيل ها الفج غي أمين " وأنة ل بيثق به ليسلم لة و بة لهذا الفلج & ألة حجة فى قوله هذا أم لاحجة له إلي أن تح خيانة هذا الوكيل عيند مار الحاكم بشاهتةى عدل ‘ وتكون الشهوذ على الممتنعين عن التسليم المحتجين بخيانوةكيل هدا الفلج لئلا يسلموا ماينوبهم هذا الفلج ؟ أمالحاكم يسأن عن هذا الوكيل وعن خيانته ؟ أرأيت إدا لم يجد هذا الحاكم أحدا يطمئن به قلبة لُخبره بخيانة هذا الوكيل ؟ أم كيت تر ؟ أيجوز لها الحاكم أن اببلرممتنع عن التسليم لهذا الوكيل مما تاله منالنخلة لما الفلج! إذا كمانت هذه الخدمة لهذا الفلج برحو منها صلاحا وز تادة ماء ؟؟ أم لا بوز له جبز الممتنع عن التسليم لهذا الوكيل ؟ وكدلك وكيل المسجد؟ أيجبوز له أن يسلم ممن مال السحد مما يتوب ماء المسجدمن النخلة ة لهذا الكيل ؟ وكذلك ؤكلاء المسحد ءأتحوز له أانن يسلم الأيتام والأغياب أم لا يجوزز لهم أن يسلموا لِذَلِكَ ،ولائجبروت إدا امتتوا عن ييم لها الوكيل للفلج ؟ أكويف رأيك فى ذلك ؟ عرفنى وجة الحق ،وأجَرُلة عَلَى الله . الجواب :و بالله التوفيق :فعلى ماوصفت أيها ا لشع من معنى ماسألت عنة مرث خدمه هما الفلج فان كمان قطع الصفا من الفلج مما يمنع منه جر الماء وتبين ذلك أنة صلاح للفلج فى قطعه ،قَقّد حاء فى آثار المسلمين أن ذلك حائز خدمته على جميع أزتاب _٧ الفلج من بالغ و يتيم وغير لك ،فيێجبرؤن على خدمته } وأما قط الصقا مما يكون غير ما نع لجزى ماء الفلج }2وإنما هوز يادة جت فى هدا الفلج ،فإذا اجتمع أرباث الفلج ورا أن دلك صلاح للفلج } واتفقوا برضاهم مين غير جبر ولا إكراه لمن كره ؟ قذيك جائز وخاصة ::إذا بان لهم زيادة الماء من تلك الخدمة فحا :ئر تسليه ذلك ين مال الأيتام وغيرهم إذا صح أن ديك صلاح للفلج {وإن لَم يبننلفهم الصلاح ولا زيادة الماء فلا يحوزز التسليم مينأموال من دل ،ولا الجبر لمن أتى عن تسليم مايتوبه ين تلكَ الخدمة } والمسلم ين أقوال اليتامى يكوث ضامناً إذا آم يتبين لهم الصلاح فى دلك & وأما الكيل :فإذا كمان مَع القوام بأمور المسلمين ثقة أو أمينا قَهُوَعَلّى ثقتهوأمانته حتى يبيح معهم خيانة وَهُوَعَلّى وكال وحالته إلآأن يجتمع أأر باث الفلج د الحياة منهم و يوكُلوا ممن هوأقوى منه من فى الثقةوالأمانة والدراية :نظرا واجتهادا على مهغنى الأصلح مةا نلظرقوام بأمز المسلمين فجائز معنى الصلاج والعال { لآمعتى الأهو درة والتضّاة والعناد فى ذلك ى وإذا تهم ذلك 7 نظرت خيانة ها الكيل بطلت وكالتة } ولآنتر الفلج فى يد خائن غير أمين } وخاصة إدا كات الفلج فيهاليتيم والغائب والمسجد وغير من لايملك أمرَة } فلا يجوز إهماله وتركة فى يد غأيرمين } وكذلك المساجد :فلا يجوز تركها فى يدالخونة } وأهل السيرة الباطلةمن الفسّاق وأهل النفاق } ولاتِسع تر دلك فى يدمن كنا طرفة عين عند القدرةلذلك . جواب :من الشيخ القاضى ناصر بن سليم بن حمد بن مداد لهذه المسألة أيضا و بالله التوفيق إن هذا الإنسان هو خصوض بعلمهفى هدا الوكيل } ويحكم على هذا بتسليم قاتابة من النخلة لصزف الحدث الواقع ببطن الفلج لأجراء الذين يخذمون فى الفلج ء ولايعمذز ين التسليم على نصيبه كغيره من الشركاء الزين قد محكم عليهم مثله ز ها إدا كان تحدمة هدا الفلج مما يحكم بها الحاكم على أر بابه لجملة } وأما الحاكم إدا لم يصح عندة خيانة هذا الوكيل فإنه يجوز ة التغاضِى له على ماتقدم من حشن المن بهفى أماناته حتى يتبين ل عن شىعء مما يخرجه ممن حت الأمانةةإلى الخيانة فإنه لابوز الحكم على الرعية بالتسليم على أ :ت ب هذا اوكل بسد صحة خيانه ينته ء ومالغ مح اليان نحكم الأمانة والله أعلم .تدبر شيخنا ماكتبتة إليك ولا تأخذ منةإلا ماافققالحق والصواب مسألة :ومن جواب الشيخ الفقيه سعيدبن بشير الصبحى رحة اللة إلى الشيخ الثقه إسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلى رحة اللة فى فلج بينشركاء كثير فأقاموا فيه _٨ وكيلا وفى الفلج خابورة تقعد ثمبع جاء أحد من أزباب ها الفلج } وقال أنا قاأرضى بها الكيل 2ولاأق به .ول ؟أرضى لة ليقعد خابورة الفلج و يقبض دراهما ورفع أمرها إلى الحاكم } قكيف الحكم بينهم ؟ أرأيت إذا افترق أصحاب الفلج وتشاجَروا ىفقال أحدهم الاخر نحن نرضى بهه ولائر ييد غير مايصنع الحاكم بيتهم إاذا ماأرضى بهذا الوكيل & .وقال اجتمع أصحاب هذا الفلج .ىوفسخوا الوكيل 2وكانت قعادة الخابورة فى الذى فسخ فيها أو قبل القعادة ;بيوم أو يومين أو ثلا ثةة أيام وكانت أجرته بسهم من قعادةٍ هذه الخابورةمثل الخمس منها أو الدس أو الشبع ؟ أيجوزٌ لهُم أن يعطوه سهمه منها أم لآيجوز ذلك ؟ عرفنى طر يق الحق مأجورا إن شاء الله . الجواب والله الموفق للصواب :إن كان هدا الوكيل أقامة الإمام أقواضيه أو واليه فهؤلاء لايقيموت إلا عدلا ى وإن كان أقامه أهل ا لفلج فرضى بهبعض وغير بعض فيمئجبنى لإحاكيم ينظر فيهوفى أمرهه ،فإن كان من الممدول أثبته الحا كم على ماكان عليه ى وإن لم يكن من العذول جرهم الحاكم .على إإقامة عثل 2فإن 3يفعلوا أقام الحاكِمُ هم عدلا فى فلجهم ولؤ بأجر! إذا لم يرض إلا بالأجر وأما حق الأول من الخبورة فليس له حق إدا لم الشروتا وكات من العذول ورضى به بجبهة فلة الأجرة لما مضي ، يكر الشروط ،وا ن اكم وليحاكم النظر فيه للمستقبل والله أعلم . مسألة : :ومن جواب الشيج الفقيه عبد الله 4بن محمد بنن بشي المدادى إلى الشيج الثقةإسماعيل بن اح رحيما الل ,وماتقول سيدى فى فلج مشتر بكين قبائل وله أموال وقد وكلوا فيه كيلا على يدئ حاكم من حكام المسلمين بقبضش لوهمصالحه } وأقام فيه سنين ثم بعت حضر أحدمن أصحاب ا لفلج عند أح من الحكام ى قالوا نحن مانرضى بهذا الكيل فى أنصبتنا وأنصبة من تكون حاله حالنا 2وقد فسخناة من دَلِكَ وأقتا فلانا هذا وكيلا لتا فى قبض أنصبتنا ومصالحها .وفلان سارَإلى الكيل الأول } وقال لة أتا قذ وكلنى المُلانيّون فى أنيبتهم ىوأر يك أن تقبضنى أنصبتهم من الأمانةالتى عندة لهتا الفلج ءفأبى أث يقبضة ديك أجبر الكي الأو إدا تحاكما فى ديك ليسلم للوكيل الثانى أنصبتهم أم لا؟ كان ثقةغيأؤرَثقةٍ ؟ أرأيت إدا كان هؤلاء القلانيونَ هم مقَادمةً مرن حاله حالهم ،ومدهم أيتام ومساجد } ولهم أنصب ين هدا الفلج ؟ أيدخل هدا الوكيل فى جميع الأنصبة أم يدخل إلآ فى نصيب من أدخَلة فى الوكالة ؟ وإذا تشاجر أصحاب هذا الفلج وانقسموا فرقتان فكل فرقة منهم لم ترض بوكيل أحدهما } وماالحكم بينها ؟ أدنى بطر يق الحق يرحمك الله . _٩ الجواب وبالله التوفيق :فعلى ماوصفت شيخَتا مين أمر هذا الوكيل فاعلم أنة إ ح كات هذا الوكيل الأون قد رغي به جباة الفلج من أرباب ها الفلج } أو أقامة لذلكأحد المسلمين أو ثقاثهم ‘ وتراضوا به 2ولم تبن من 4ه فى أمانته خيانة ولا تضييع من ن حكام ولاتهميل ولا تعطيل ولاتقصير من غير عذر فيما ؤكل فيه © ثم قام من قام من أر باب هذا الفلج أو البعض منهم وظللب عزله ى .ولم يقغ نهم الإجتماغ على عزله من الوكالة كيا وقع الرضى به من قبل :فلا حجة لمن أراد عزله بغير حجة يبينونهَا و يوضخونها سمنة حاكم المسلمين من إقامة بينة ة عدل تشهد بخيانة هذا الوكيل وتضييعه هذا الفلج ‘ أو يجتمع ولا :قل يعزك هدا الوكيل بطلب أررباب هذا الفل عى عزله ء واقامة غيره أفضل ين البغض من أر باب الفلج ين غير حجة ،وربا لا تنشب وكالة وكيل على هذا } ولآيستقيم الأمرعلى هذا ي وخاصة فى أمر الأفلاج } وبزما لار:يتفق الجميع يهم إلا ماشاء اللة والله أعلم . مسألة :وينه وفى قلج محدث » فادعا أهله أسفل من نخيل فلج قدديم ى وأسفل تلك النخيل أأوض ليسن منها بيا عيارات } وفى النظر أتَهَا موائتفادعى أصحاب النخيل }فقالوا إن هذه الأرض لتا ن قبيها نشقيها ين فلجنا هذا } وادعى أصحاب الفلج المحدث :أن هذه الأرضى موات 3والمواث ليمن أحياه فلم يحد المدثمحون شاههتى عذل يشهتان لهم بهذه الأرض ه فتكفى شهادة الشهرة بينها ؟ وهل لهم يمين فى ها أ لا ؟ وما الحكم بينهم ؟ وكم ذراعا يفسح لهم هذه النخيل إذا تشاجر ؤا فى ذلك أم لايكون له حرام ؟ بين لى صواب ذلك . الجواب :باولله التوفيق: :فإذا لم يبن فى هذا الموات شىعءمن علامات الأحياء الزى يثبت به الأحياء" من سقى أوجلب أوتصح فى شىء ميأنسباب المُلكِ لأحدمن الناس ك أؤ يصح لهؤلاء المعين أنه ملك تهم }فإذا صح دَلِكَ فَلَهُم حجتهم }ويمنغ غيرهم .7الموات لمنَ يانلتعتى فيه بإغيذرنهمم ورضاهم 2وإن لم تصح شىء يما ذكرنا : أحيَاهُ ى وإن ادعوا فيى دلك الموات أنه لهم ولم يهذوا على دعواهم البينة } وطلبوا المين من خصمائهم }فلهم عليهم المين أ:نمهاميعلممون لهؤلاء المدعين فى هذه الأرض ملكآ ولاحقا بوجه من وجوهالملكِ والله أعلم .تدهبشيخُتا جي مم ماكتبته فى هذه المسائل ء وأعرضهَا على عامةالمسلمين } وخذ بما بان صوابه واتضح عدله ،ولا توفيق لتا وإياة إلا بالله . _ ١ ٠ مسألة :فى جواب الشيخ الثقه عمر بن سايم بن حسن بالغوم الأزكوى للشيخ إسماعيل رحهيا اللة و؟فاتقول شيخنا فيمنَ لة أرض وأراد أناس ليحدثوا قلجاً وليحفظوة فى هذه الأرض بإذن أر بابها فرضوا لهم ذلك وحفظوه فى تلك الأرض وأراد أصحابها ليفسلوا صرماً على وجهى الساقية ى الهم ذلك إدا لم يق شرئظ فى دلك أغنى إذا لم يشترط أصحاب الأرض ليشيلؤا على الساقية أم لا ؟ عرفنى يرحمك اللة . جواب :وبالله التوفيق } هدانا الله واياك للصواب ه ووفتا وإياك لموافقة السنة والكتاب ،وزحزحنا وإياك ممشيئته عن أليم العذاب } فأرجوا أن المسئول ليس بأعلم ين السائل لكن لعل المحذُومَ أراة تشر يتت الخادم } زادك الل علما وفهماً وورعا وحلماً } فالذى أقول بهعلى سبيل المذاكرة لآ على سبيل الفتيا ولى معنيماوصفت } فإن كانث هذه حائزة محادثة للأرض .وكانت هذه الأرض والساقية المحدثة فيها متسببين فى الحفظ الساق والرفع ى كانت الساقية عميقة أو لم تكن ففي الحكم أن الساقية لأصحاب الأرض ى وإذا أراد أصحاثُ الأرض أن يفسيىئوا عليها صرما أو غيرة مانلأشجار :فقذ قيل فى ذلك باختلاف 4فقال ممن قال من المسلمين يفسح أصحاب الأرض عن صرب الماء ممايلى الساقية ثلا ث ة أذرع ي وقال من قال :ذراعين ء وقال منقال :ذراعا 4وقال منَقال من السلمين :يمنع فسلهم جري الماءي وقال من قال من المسلمين :بقدر مالا يضر فسلهم بالساقية فى نظر الثدول ممن أهل المعرفة بذلك وقال مَنَ قال ممن المسلمين :يتركون وجين الساقية ثم يفيِثوت فيما وراءةٌمايلى أرضَهُم ‏9: ٤قول المسلمين والمعمول به :ماقال به الشيخ العالم العلامة أحمد بنمداد رحة اللة أن الساقية التى هى غجيائز ة هى كالساقية الجائزة فاىلفشج والقطع } وجائز لأصحاب هذه الأرض أن يفسحوا عن هذه الساقية ذراعا و يفسلوا وراء ذلك نخلا أو شجرا عظاما أو غعيرظام كالقرط والسدر والانباء وشبه ذلك وكليا دخل فى بطن هذه الساقية وأضر بماء أهل الفلج من خدد هذا الفسل المذكور أو اغصانه فعلى من فسله أن يصرفه عنهم إذا طلبوا منه ذلك وقال من قال من المسلمين :أن على الفاسل أن يصرف ماأضر بماء أهل الفلج ولو لم يطلبوا إليه ذلك وفى الفسح عن الساقية التى هى غير جائزة قولآن :قول يفس محمعثها ذراعا كالساقية الجائزة ى وقول يفسح عنها ثلاثة ة أذرع } .وقول يميل حيث ف شاء فى وجين الساقيةة مالم يمنع فسله حرى الماء } والذى أعمل عليه أنه يفسح عن هذه الساقية التى هى غير جائزة ذراعاً من جَريم الساقية . ولاقرق عندنا فى الساقيةالجائزةوغير الجائزة واللة أعلمُ }فهذا مماوجدتة وحفظنه فى آثار المسلمين مينجواب الشيخ أحمة بن مدادبن حمد الله ڵ واللة أعلمُ بالصواب _ ١١ وأما إذا كانت الساقية تحافضة والأرض مرتفعة } أو الساقية مرتفعة والأرض خافضة ،فإذا أراد أصحاب الأرض الفسل على هذه الساقية ى فليفسَحوا عن جر يم الساقية ثلاثة ة أذرع ه لأنهم لم يستحقوا عن جريم الساقيةفى ها الحال قواطع ءعن الفسل } إلآأن تكون محادثة للأرض والله أعلم .هكدا وجدته وحفظتة من آثار المسلمين ين جواب القاضى ناصرين سليمان بن محمد بن مداد 2رحمةاللة واللة أعلم و بهالتوفيق } قانظر شيختا فى جميع ماكتبتة لك هنا وجة ماتا لك صوابة ولا تأخذ ممن قولى إإلآ ماوَاقوقالحو؟ والصواب . مسألة: :وين جواب الصبجى رحمة اللة فى رجل ادعى على وكيل فلج بكا كا شاخة فضة من قبل خدمة قلج أجرة عليها وأنكر دغواة فلم < الل ؟ أم ل < عرفنى رحمك الجواب :و بالله التوفيق :فتم له عليهالمين بالله أنة مايعلَم أن عليه كا وكذا شاخة فضة من قبل مايتعى أنه استأجره فى خدمة ة الفلج المانى هى باقية لهإلى الآن , وإن ر عليه اليمين حلت هذا المدعى أن فلانا هذا استاجرتى بكا وكذا فى خدمة الفلج الفلج بهذه الاجرةة ولم يويتى إيا ها < وهى باقية لى هذه الخدمة فى هذا الفلانى ئ وقد خدمت عليه من قبل هذه الخدمة إلى الآن واللة أعلم . باقى أحكام القاضى والوالى والشارح } والأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر .وفى والبينات ‘ القول قوله :وفى الأمان وفى اليدد والشهُود والكبر والدعاوى 4ومن المال بيت 6وفيه مسا ثل منثورة . وا ل وراقف وأشبا ‏ ٥ذلك مسألة :من جواب الشيخ الفقيهالعالم التر يه فصيح اهل عصره وزمانه خلف بن سنان بن خلفان الغافرى إلى الشيخ الفقيه إسماعيل بن أحمة بنمانع الإسماعيلي رحهمَا أنة ضربدابتة ووكر رجلها أو يدها . الله .وماتقول سيدى فى رجُل ادعى على صب وأنكر أب الصبى دَلِكً » أيلز أت الصبى مينأم لا إدا ظل منةالهي صاحب الدابة ؟ وإذا أزاة أب الصبى امين على صاحب الدابة ى هل له برةاليمين أ ل ؟ وتكون هذه الجناية على الصبى أم على والده أم على عاقلته إدا أقأرب الصبى جبتايةولده أمك.يف دلك ؟ أثنى بطر يق الحق يرحمك اللة . الجواب :لايلم الصبى مينولايلزم الأب ولايعقل العاقلة الأموال . _ ١٢ مسألة :ومنة إليه رجمهيا اللة فى امرأة ادعت على رججل أنة ضرب ولتها } وفى الولد شجة فى رأسه الام سائل كثير وأنكر دعواها } وقال أر يدين هذه المرأة المين :أن لشجة التي فى رأيى ابنها هى منى هل له مين أم لآ ؟ أرايت إدا شهد شهوة أنَ هذه هاذه الشجة التى فى رأس ابنها أنأهَاص هاىبثةبثه بالمويتى ء أيقبل قو الشهود عليها أم لا ؟ وإذا ليهزائها ؟ وهل تكون حجة على المدعى عليه أ يعذر من الحبس أم لا ؟ قبل قمولاهمي عل أفتنا يرحمك الله . الجواب :اعتبروا هذه الشجة أنها نظيرها شطوث مُوستى أم ضربة غى أم حصى فإنها تغرف فيى العقول ،والام ليس عليها مين ء ولانها يمين لكن إذا لحقتها التهمة أنها هى مشطبة ،ولم تأت بحجة غير الجحود 2وليمتهم الشهوة أنهم كاذبون فإنها هى تحبس ى إذا كان الضرب فى النظر شظوباً لاضزب حصى ولاععصى وهى تقولك إنه كذلك . مسألة :ومنه له :وماتقول سيدى إذا أراد أهل البلد تحجير على بائع البطيخ والعوال المطبوخ إذ لايبيتون بالمر أيبوز للقائم بأمر المسلمين أن يخجرعليهم ديكإذا كانوا شكوا المضرة على نخيلهم و يشترى بالتمر الذى ليس خروجة مالزكاة أم لا ؟ أفتنا يرحمك الله .الجواب :لآ أحفظ جواز منع ذلك والله أعلم . مسألة :ومنه إليه :رحهيا الله فى رجل ادعى على زوجته أنها أخذت حَبه من بيته متعدية والحت لايعرفة انة كدا وكا صكوكا أو سدساً 2وأنكرت دغواه ى وأراد فها الينَ أله دلك أم لا؟ وإذا أراةتت همى اليمين عليه ،أها ذلك أم لا؟ ودا وجب لها رة وحلف هو ماجب له عليهَا ومن القول قولة فى كثرة الحب وقلته أفتنا يرحك الله . الجواب :إذا انكرت دعواه ولم يكن عنده بين فعليها له اليمين أنها ماعَلَيهَا له حو ين قبل مااةعى عَلَيهَا أنها أخذث له حبا } وإن ردت عليه الممينَ فعليه المين أنها أخذث له حا } والقوث قولها فى غُرم كثرته وقلته . مسألة :ومنه إليه :فى رجلين اختصما فى بعير وهو فى يد أحدهما فادى الذى ليس فى يده أنة لوالده و ير يدةليأخذ منة ى وقال الذى فى يده أنة ائتمنه من عمه ليحمل عليه جرابين تمرا واتحدا بالقتال } وعتما الشهوة } الحكم بينهما عرفنى طر يق الحق ؟ والجواب :واللة الموفق للصواب :أن القول قوك ممن فى يده البعير ولو كان يقر به وفى فى ذلك اختلافا ك و بينهيا الأمان ئ البينة ئ ولا أعلم لوالده < وعلى من يدعيه أن لغيره ١٣ ذلك رة المين } إن كانت الدعوي لأنفسهيا } وإن كانت الدعوى لغيرهما فلا أعلم بثبوث مين على تمن يدعى لغيره والله أعلم . مسألة :ومنه إليه :رحمهما الله وفى نخلة على وجين ساقية } وجذع النخلة من ضرب الماء قدرثلاثة ة أذرع } أو أكثر أو أقل } ومن أعلاها وأسفلها موات على الجين متصلا بمال الله . المال والنخلة } ماالحكم بينها ؟ عرفنى يرحمك رجل ‘ فتداعيا صاحب الجواب :للنخلة ذراعان فى الموات } ومابقى منةفأكثر القول أنه موقوف } وقول إنه بين صاحب النخلة وصاحب المال نصفان ،وقول لمن سبق إليه منا 2والله أعلم . مسألة :من جواب الشيخ الفقيه سعيد ن بشير الصُبحى رحة اللة إلى الشيخ الثقة إسماعيل بنأحمد بن ماز ع الإسماعيلي رحمةاللة .وماتقول سيدى فى رجل ادعى على رجل ‘ وأنكر دعواه وا لساقية لعلها قاتمة ا لعين 0وحضر شهود شهرة ة فل أنه أحدث ساقية نى ا يقبل لمتى عليهشهادتهمتهم } 9ماالحكم بينهم ؟ ومن القول قولة ؟ أفدنى طر يق الحق يرحمك الل . الجواب :إدا أقر احيت بالحدث أنة حدت 2أخة بزواله إن طلب من صاحب امال .وإن لم يصح أنة حدت } فعلى صاحب الما البيت أنة حدت & والقون قول صاحب الساقية أن له السقي ثابت فى مال المدعى والله أعلم . مسألة :ومنه إليه :رحمهيا الله 2وفيمن ادعى على آخر أن دابته خر بت زرعه } وأنكر دعواه 2وأراة منة الجين 2فردها عليه 7مادا يلزم المدى إذا حلت المدعى ؟ أهل يلزمه حبس وغرم أ الغر إل يالإقرار. الجواب :يجب عليه الغر إذا رة المين على المدعى وحلت أن دابة المدعى عليه3 أكلت زرته 2ولايلزمة الحبس برده اليمين واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه :رحمهيا الله ومن ادعى على آخر أت عليه لِهَالك كذا كذا لابر ية فضة » أم ينييب هالكه فلان ابنٌ فُلان ابن فلان المُلانى } والحاكم لم يعرف الماليك } وأنة قد هلك ،وإن المدعى هُوولدة ,أهل يحتاج إلى صحة دلك أم إذا أقر المدعى عليه أن ها الماليك قد مات } وها المدعي ولده } وإذا كان ها المالك له ورثة غير ها المدعى أيحتاج إلى حضورهم ؟ أم يكفى إذا حاكم واحد من الورثة فيا هالكه } وإِدا أقر المدعى عليه بالحق _ ١٤ الذى عليه لذا الهالك أيجبر بتسليمه للمدعي إذا كان المدعى ثقة أم يجبر بتسليم نيب معى وإذا قال المدعى أن ليس لهما الهالك وارك غيرة أيدعى بالبينة أن ليس لمالكمه فلان وارك غيره ،وهل تكفى شهادة الشهرةفى ها ؟ وإذا شهد الشهود أن فلانا مات ولانعلم لة وارث غير فلان هذا ،وإذا جازت شهادتهم وأراة المدعى عليه امين من المدعى أن ليسَ لوالده وارث غيرة {آلة دلك أم لآ؟ الجواب :لآحكم بتسلم الحق فهدا الطالب إلا أ يصح موت هالكه ومعرفة الوارث » فحينئذ ز يحكم ييكل واحد مم بحصته وفى جواز حكم الحا كيم بالشهرةفى مثل هذا اختلاف ،وإن صح المو والوارث بالبينةوظلت من عَليه الحق ماينلوارث أنه لايعلمُ ِهالكه وارثاً غيره : .امين باليلم واللة أعلم . مسألة :ومنه إليه رحمهيا اللة ومن ادعى على آخرَ حما لهالكه فلان بن فلان الفلانى وأنكر دعواه لكنة قال إنة قبض من هَا الهايك كة لابر ية ليبي و يشترى ل فيها بنصف الر بجأو أقرضة إياها ,وردها عليهفى حياته ى أيقبل قوله أنة ردها عليه ؟ أم يكون مدعيا و يدعى بالبينة أنه ردها عليه & أرأرت إدا أنكرهه ولم يقل كذلك وأراة منه اليمين كيت لفظها ؟ وهل يكفى إذا حلت لها المدعى ون جيع الورثاةلبالغين ؟ أم كل واح منهم لة حجت ولة عليه المين ،عرّفنى يرحمك الله . الجواب :إن كانت فى يده أمانة فدعوا ردها مقبول ولايقبا قولة فيا ثبت عليهمن الحقوق اللازمة إذا ادعى ردها إل ببينةوالله اعلم ي والقول قول الوارث : :مع يمينه باليلم مايعلم أ هذا رد على موروثه ماعليه لة مين الحق . مسألة :ومنة إليهرجمهرا اللة 2وماتقوث سيدى رحمك اللة لوالد ادعى حما لولده الصغير .فجائزٌ لة أن يخلت فى حق ولده وعليه رد مين أم لآ ؟ عرّفنى الحقة مأجور إن شاء الله . الجواب :و بالله التوفيق :لازلت فى مجالس أهل الذكر مؤصوفاً ولآ فى دقائق الأحكام معروفا أنَ للوالد اميت على غُرماء ولده الصفير جائز له أن يحلت فى حقآ ولده . وأما غر يم ابنه لارةله لأن الحق لغيره وكهاوتوكيل والصى واللة أعلم . دناهم ,ئ رحلا امرأة قبضت فى سيدى ومنه ا ليهه رحمهما الله ‏ ٠ومَاة تقول مسا لة : أر يد يده &} بل للهه هذا ماا وآتنا لما ي فقالت لهَا ذلك غيره ئ فاشترى بها ثوبا أ ليشترى _ ١٥ من فخذ يهد نى < فأبت لك واثستر در مثل هذ لكي أمرتينى لأشتر ا فقا ل 6 خيرا منه أخذه } وأرادت دراههمها وتشَاجَرا فى ذلك .مماالحكمُ بيتها ؟ وعلى م البينة ومانلقو قولة ؟ وفيه أيمان أم لآ ؟ عرفنى يرحمك اللة . الجواب :ب والله التوفيق :إدا صح بإقرارها أو بينة أنها أمرة ليشترى لها ثوب فاشترى المأمور لزم الأم إلآ أن يصح أنها حتت لة حدا فخالف الحد فحيئذ لايلزم الأمر والقول قول المأمور أنه لم يحد له وبينهما الأمماث والر واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه رَحهيا اللة وماة تمو يرحمك اللة فى رجل ادى على رجل أن أحدت عليه ساقية غأويرها 2وأنكر دعواة ،وعدم الشهوة ،وفى بلدهم ليس أحد مين العذول } ولآيكاتب فيها }أرأيت إدا شهدت شهرة مين أهل البلد أنَ هذه الساقية تحفظها فى هذا المكان ممندة زمان ! أيقبلهُم الحاكم إذا لَمَ يشهد شهرة ميلهم بالحدث فى ال الدى أم لآ؟ عرفنى مأجور مشكورا إن شاء اللة . الجواب :لايدخل الحاكم فى حال يقف عنه المسلون بجكم فيه ،وأن أمرهم بصلج أصؤالح بينهما أحد قلاً يضضيق؛ على الحاكم .والله أعلم . مسألة :ومنه إليهرحهما اللة وإذا كانت الساقية تشقى ثلا ثة أموال كل مال لرجل وياح,كم بصر فها أبو لهذا لدى عليه آخر واح منهم غائب فادعى الزى له نصيب مين الدعوى موقوفة بي:ينهم إلى حضور الغائب ليصرفهَا بغير حضرة من له نصيب منها - نغ المةعى عليه ين سي ماه منها ء وإذا حضر آالغاد ك فل حيت عل أ :مادا تي سيدى عرفنى رحمك اللة ؟ الجواب :لحكم بشىعءرفيه تَصِيبلغائب إلا أن يحضر أو يحضر وكيلة والله أعلم . مسألة :ومنه إليه رحمهما اللة :والجمال إذا أجر بجمل جحال عسل لبنةر مكة أو غيرها وأرسل تلكالجحال عنة أحدر من أصحابه فانكسر الجحال وأراةها صاحبها من الجمال فقال له قد أرسلتها عند فلآن انكسرت فيكون القول قول صاحب الجحال مع يمينه وله ثمئها أم لآ؟ وإذا كان كذلك مالفظ اليمين ؟ وإذا ادى الجماك من الذى أرسل معه الجحال وادعى أن الجحال تكسرت فيكو القول فى ذلك سواء أم لا ؟ وإذا كان المرسوك مع بأجر و بغير أجر فكلة سواء آم لا ؟ عرفنى رحمك الله . _ ١٦١ الجواب :على ممن حمل بالأجر الضما إذا سلم ماحلَة إلى غيرههوقول لاضَمَات لرله أعلم . عليه إذا أوةعة ثقةوإذا علم فرقا فى حمل الجير باجر أو غويراأج مسألة :ومن جوابه إليهرحمها اللة فيمن متل وادعى وليه على أحد أنة قتل أخاه واحد منهم هرب من البلد وصح منهم القتل أعنى لمار بين و بقى واحد من المدى عليهم واشتهر فيى البلدان أن هدا الرجل ماقتل فلانا } ولاأعان على قتله وكثير شهذوا لهعلى هذا العتى ،وولي المقنّول يدعى عليه أنة عنة القالي وأعان على قتله }أيجُوز لتا أن عاقبة اتعى عليه أم لايجوز لتا عقوبته ؟ عرّفنى بحق . مراغير ونقيده إدا اشمتهَ الجواب :أحب إلى العفو :إل أن يصح مَايْوجب عليهالقتل لأنة جاءَفي الأثر الخط فى العفو خي من الخطأ فى العقو بة والله أعلم . مسألة :ومن جوا :به وفى رجل قتل وادعى ولية من أنا س بقتلهوفروا ين البلد » وَبقِىَ ينهم واح واشتهر فى البلد أت القاتين الين قروا مالبلد .وهؤلاء الباقون غي الن } ولآأعائوا على قتله .أرأيت إذا كان ولى المقتول غيَريقة { وكان يتَهَهُمبترك الصلاة قوعلةليهم أ لا ؟ ودا قال لهأح يافلان لم تدعى عَلّى فلان بقتل أخيك و بالإعانة } :7.فقال ير يد لاهلعقوبة ى وأنه متأهث للنار أو عالم بنفسه أنة للنار أعاذتا اللة منها أعبوز أن نأخد بقوله ونعاقب من يدعى عليه أم لا ؟ الجواب :لايقبل قوك المدى كات ثقة أو غيرثقة وعليه البينة ء وإن اتهم ولى المقتول أحدا ثلحق؛ التهمة ى وصح السبب الزى يُوجث التهمة ى حاز حبشه واللة أعلم . ادعى على رجُل بشىعرمن : مسألة : :وين جوابه إليهرحمهها الل .وفى رجل أخذه منه .فأقر امتعى عليه بذلك الحق والعوض ى وأراد صُاحث الحق حقه من عوض فتفلَسَ الزى علب ۔هالحق } واةعى بإتلاف العوض ه ولم يحث بينة الذى أخذة منه العوض بإتلافه وأراة حبسَةإلى أن ا يسلم له حقه وحبس 4وسار صاحب الحق إلى بلدته ،وثمين أهل نزوى ومن عليه الحقء من أهل سِتاو ،وجاء أح مين أهل المحبوس ير يك له فسحا قدر أر بعة أيام يصرف لصاحبه ؛ ‏ ٠يسلم لمهاعليه .أبو للحاكم أن يفسح له إدا ضمنوا ب ه أ لهحمنو؟ وقال إكنانث لاعبوز له ذيك إذا كان صاحب الحق غير حاضر؟ وإدَا أتى مااعلي له فى حق هذا ورق بخط من يجوز خطة عند المسلمين } وأر يك الورقة ينةوسلم له حقه عنة حضورقا ،أيبوز أن يفسح لة إذا ضين عثة أح بتسليم الحق عمنت حضور الورقة ؟ أو لم ١٧ يضمن عنة أحد و يعرت صاحب الحق ليرسل الورقة أ م لاعبوز فشخة إلى حضور الورقة وتسليم الحق أم كيت دَلِكَ ؟ إ 7كان من ل الحق يدركه أن يقال آله يحضر ليسمع مقالة عجبنى : : الح" وراء الحاكم فى إطلاقه حضور صاحب لم ممكن مين الكفيل وإن و صاحبه وكيلا الجا 1 يوكل [ن و يعجبنى ‏ ١لعز بم لم يصيق .دذلك بحق أسا :7 ‏ ١لصلاح ‏ ١لبلدد حتى يسلم لمن عليه من ‏ ١لوكيل عليه < ول يخرج ممن ‏ ١لو لحق ليقبض لصا حب الحق الورقة } و يكتب الحاكم بخطه أتى أقت فلانا كيلا لفلان ه وأن فلاناً العز يمَ7 الحق ‘ وامزث الوكيل أن ليند ج بالحق حتى يقبص لوكيل فلان صاحب حمدية كا كا ‏.٠ أعلم ورقته والله فلان مسألة :وين جوابه إليه رجمهيا الله :وفى رجلي ادى على رجل بكذا كذا لار ية فضة فأقر المدعى مماادعىَ عليه ى واحتج أنة بايعة مالا ،وير يدهليكنْبة له فى ورقةبخط ممن م عليه يجوز خطة عنة المسلمين خوفا أن ينكمرنى مين المالي أيكون كلامه هذا حجة أم ز بتسلم الحقَ؟ أرأيت إدا قال المدعى عليه بێنى وبيتة شرظ على أن هذه الدراهم التى باقية ليهيم هدا الحمق ؟ أم يكوث التسلِيمُ س علب يتحكمعلى تلهأسلمها ه بعد كتابت ةالورقة هل إلا بعت كتابةالورقة إدا صح بيتهم هدا الشرظ أم كيت دلك ؟ ب :من صح عليه الحق لحكم عليه بتسليمه إدا طلبة صاحبة ،وإن ادعى صاحث الحو؟أ نهباع لَه ماله فإن أقخرصمه محكم عليهبتسليم المال 2وإن انكر دعى المين والله أعلم . وحبت ل الاعمى بالبيتة فإن عحَزها مسألة :ومنه :وماتقون فى الشارى إدا كانث أجرتة فى بيت مال المسلمين وقال للوالى أنتا ال يك الجرتى أيبوز للوالى أن يمول لقةنبايئك تمراً من الغالةعلى كدا كذا حمدية أم لآيجُوز لة دَليك إدا كانت الأجرة من غيرشزط ;بحوض .أرأيت إذا ل يجبروا على اخذه وأخذو؛ُ فى ظاهرهم راضون بأخذه والباطن لعلهم غير راضين به أيلحقه شىء أغ لا ؟ وإذا عزل الوالى وبقيت فرائضالزين أذخلهم فى الخدمةوَلَمْ يعتهم الوالى الثانى قرائضهم أيلحمّه شىء أم لا .وإذا وبجد الوايى شراة من قبلهفى الحضن واستعملهم فى حوائج المسلمين أيجوز آلة أن يعطيهم عروضا عرف الخادم صوابالحق ؟ _ ١٨ الجواب :و بالله التوفيق للشارى أجرتة دراهم على ماأجَر فيها نفسه ولايعطى عروضا برضاه وأن رضى بذلك فيعد السعر ل ة باكثر ين ديك واللة أعلم .وأما إذا عذر الوالى من العمل } وقد اتحير شراة فأجرتهم فى بيت المال إن كان قذ شر عليهم ذلك . وإن اتحمرَهم هكَا فتى تلاهر الأمررالحكم عليهأجرتهم ى وفى التعارف وقا عليهالناس أم أجرتهم فى بيت المال والله أعلم . جد من الشراة ولهُم دواو ين فى مال اللهفلَهم أجرة : وأما م فدراهم وإن كانث حَبًا فحَبا واللة أعلم . مسألة :وينه إيهرحمها اللة ا وى أرض موات بينمال رجل وبين طر يق الملشجد\ وبين الطر يق والمواتِ جدار للمشجد وفشل صاحب المال صرمة فى ماله } ولم من سة ة أذرع عن جار طر يق لَهَا حرم تاما عن الموات } وى الموات سدرة حرمها أق يت المسجد ى وأراد وكيل المسجدصرت السدرة التي فى المؤات وصرف الصرمة التى ليسن تها حرم ثلاتة ة أذرع عَنِ الموات } وادعى وكيل المسجد :أن هدا الموات للمسجد } وادعى صاحث المال أن ها الموات له } أيكون القول قول من منها ؟ و يحكم بصرف تلك السدرة إدا كانث فى القياس إذا كبرت ليقع منها ضرزعلى المسحد } وإذا عما شهود العدول فتكفى شهادة الشهرة بيتئما أم ل ،أم يكون هذا الموات موقوفاً بحاله ؟ إذا كات الموات أعلى من المال والمسجد أعلى من الموات كيت يحكم فى ذلك ؟ وهل يحكم بصرف تلك الفسلة :تترك بحالها :عرف الخادم طر يق الحق تؤجز إن شاء اللة . الجوابب :محكم هذا الموات موقوف :و بعضل قال بينَ صاحب المال و بين المسجد هذه الفسلة بينها و بينَ نصف الموات قدر ثلا }نةه أذر .فعندى أنها نضفين .وإن كانت لاتصرف لأت نصت الموات لصاحب النخلة فى بعض القول } وأما المدرة أنأصلها فى النصف الذى يلى طريقا لمسجددورآى وكيل المسجد صلاحا فى ثركمها ولم يطلب صاحب المال صَرقَهَا }أو كان بيتهيا و بين نصف الموات الى يلى صاحب المال ستةد أذرع قصاعداً فتركها أوتوىأسلم واللة أعلم . مسألة :ومثه إليه وماتقون سيدى فى الشراة إدا أمر عليهم الوالى ليسيروا إلى بلدة ‏ ١لشجرة ئ مثل هماد ‏ ١لبلدة ‏ ٥أ هلهًا كلهم يزرَمون وا لسا هى وتلك شحرة ة ا لبنج منها ليصرفوا و يغرمُو عليه غرامة كثيرة ،وربما يبيعون أموالهم لأجل عمارة 2وساروا أعنى الشراة إلى ١٩١ تلك البلدة ,وخر بوا جمي معهذا الشجر المذكور ومابقى منةإلا مُاقاء آللة وأهلة غيرراضين مثل هذا أم ل ؟ بخرابه أيلزمهم شىء ى الجواب :إدا لم يصلخ هذا الشجر لغير المشكير فقلعة مننالطاعة والصلاج } وفيه الثواب ولاشىعء على من قلعة واللة أعلم . مسألة: :ومنه :وفيمن وحد فى الرتل ساق آدمية وهو قديم منتقك عَنِ اللحم ‘ فوجة فيه} نطلة هب لمن تكون هذه النطلة ؟ وكيت يفعل بها لآقطها 2أيجوز لةأخذها . وتكون بمنزلة اللقطة أم يتركها بحا لها ؟ وكيت حيلة من ابتلى :بهذا ومايصنم بهذه اللقطة ؟ الجواب :إن كان ها الصَوغ من صوغ الجاهلية فهو لمن لقطه وفيه الخمس .ى وان كان من صوغ المسلمين :كات بمنزلة اللقطة 2وأما العظم فأولى به أن يدفن والله أعلم . مسألة :ومنة إليه رَحمَهرا اللة وماتقول إذا ادعت امرأة عَلَى زؤجها أنه حاممعهَا على الحيض متعمدا ايكو دعوانا مسموعة وتقيمعلى مقام فى 7هذا لانها لم تمل فى الحيض ؟ وهل يحتاج أن تقول جامعها بقرجه فى الحيض متعمدا أم لآ ؟ وذلك فى المين وإذا انكر دعواها وأراةث منة4مين ز وحَلَف لَهَا وكان هى عالمة بوطئه لهَا فى ذلكمتعمداً بكرهها أيسَعها المقام ولآيانعه 7صرح لى ذيك سيدى وأجرة عى الله تاتى . الجواب :عندى دعواتها مسموعة إدا اةقت أنة جامعها على الحيض بفرجه متعمداً وعليها البينة إ انكر دعواها ,وعلى الزوج الين :مايعلم أنه جامعها بفرجه متعمدا فى حيضها وإن كات دواها حما هر بث منة ولا تسَاكينة أبد واللة أعلم . مسألة :ومنه إليه رحمها الله :وفيمن عليه حقوق لأناس } .ورفعوا عليه لديانته وقا ل إنه مغير عانلوقا } وأقر أن عنده ثورا يزجر عليه نخلاً لأحد بجزء من عليه أحؤمارا يخدم عليه لأجل فوته 3وعياله »أؤ بيتيسكنة أو ثياب على جسده وعمامة على رأسِه .أحكم عليه ببيع هذا ليوفى دينه عرفنى الحق ؟ . الجواب :يلزمهبيع بيغ مافوق الإزار إن طلب منه غرماؤه دلك على قول بعض المسلمين } وفيه اختلاف 5لايخنقى عليك واللة أعلم ؟ _ _ ٢٠ مسألة :ومنة وقن عليهحقوق لأناس واقتعد أرضا ليزرعها 7رة الزرغ وحصته } ورفعوا عليه ديانة عنة الحاكم }أهل يقدم أحد من هؤلاء اليان ؟ أم كلهم شرع فى زرعه هدا إذا لم يف ماعلي ده من الحقوق عرفنى . الجواب :لآ يقدم أحد فيى ماله إدا طلبوا جيعا ولم يكن عليه حجر متقدم لأحد والله أعلم . مسأ لة :وين جوابه إليه رحمَهيا اللة فى رجل تحمل دينا كثيرا } وليس معة إلا ر وزرع قت أراة غرماؤة أن يبيع ثوره وزرعه } وأبى وعن ذيك 2وقال لاأبيع بل أني خدم ‏ ١لحكم بيتهما ؟ وا أوفيكم شيئا فشيئا ونرلا ‏١إلى ا لمحكم ي .كيت الجواب :إن فرض الحاكع لغرمائه مايراه .عدلآً ممن زراعته ى جاز دلك } وإن أوحجت نظره بيع زرعه ودابته إدا راى هفى البيع الصلاح ‘ و وَقَ البيغ منه 4على الوحه الجائز جازَ إ شاء آلله . مسألة :ومن جوابه إليه رحمها اللة فى من عليه حقوق لأناس وليس منته مايفي قاعليه مين الحقوق } وبعض الحقوق التى عليه حال ،وبعضها غحيرال ورفعوا عليه منة الحاكم } أيكون أصحاث الحخقوق كلهم شرعا فى ماله أعنى الحال وغير الال عليه أم يصير امال لاصحاب الحتوق الحالة عليه ؟ أ كيت دَلِكَ ؟ وما الحكم فى دَلِكَ ؟ وإذا ائعى من ه الحق أنة حال وادى من عليه الحق أنة غيؤ حال ؟ أيكموم القو قول من له الحق أنة حال مينه أم لا ؟ الجواب :الماك بين غرقائه ولايفضل تن حل حقة على من لم يجل حه } وتن قان حشه حَال قبل قؤؤله فى بغض القول 2وقيل عليه البينة ء وفى هدا اليمين وردها واللة اعلم . ٠ بَهَار .قت بايابس سلفا عليه له وا طلع عليه مسألة : :ومنة : :ومن ا دعى على آحر قرطاساً بخطجائز فى حقه هدا وادعى من عليهه الحق العسركقال ممن له الحق :إن هذا قيمة بذرقت وادعى لعله أق من عليه الحقو كذلكأنة قيمة قت إلاأنة باتعه إياه بيمفاسد أيقب قوله أم ل ؟ ٢١ الجواب :أ بيع تذر القت بعيدان اليابسة نسيئثة أو سلفا لايخرج حوازة من الحق والله أعلم . مسألة :وين جوابه :إليه رحمهما اللة وفيمن أجل أجلا عمن الحا كم أياماً معلومة ليسلم حقا عليه لأحد ،ثم بع انقضاء مدة الأجل ي بيوم أو ثلا ثةة أيام أو عشرة ة أيام أو ;نصف شهر أو شهر 7المؤجل له عند الحاكم ير يث من المؤجل الوفاء مادى أنة قد سلم للهة ماأجلة له أيقب قولة تعد هذه المدة المذكورة ؟ عرّفنى سيدى رحمك اللة أ يدعى بالبينة ؟ . الجواب :إدا أقر بالحق؟ وتأجل ليقضيه إياه مدة مين الزمان فلا يقبل دعواه الوفاء ]لا ببينةأو بإقرار مين المقرلة هكذا جندى واللة أع }.وإث تأجل ليوفى خصمه كا مانلزمان وكذا من الدزاهيم } ولم يعقرلى نفيه بشىء فلاأحفظ شيئا واللة أعلم . مسألة :ومنة ه والهنقرى إدا أراة اخراج بيدارة ممن زرعةالقت هل له دَلِكَ فى الحكم إدا لم تح خياننة عنة الحاكم ؟ وهل تكنى شهادة الشهرةفى دَلِكَ أم لآ إذ زرع القت كان غير موجودين ؟ عرفنى وهل للبيةار شىء معلوغ من زمنتا هذا العدول ى إخراج ها البيدار ينه أؤمن الهنقرى ؟ عرفنى رحمك اللة كانت لهذا الزرع مدة أم لم تن ؟ أرأيت إدا لم يكر ها البيتا أسس هذا الزرع ؟ . الجواب :لايخرج عامل القت إلا بعت استغلاله سنة بعد الجزة الأولى وإن حضرر ثم عذر فاللة أوى بالُذر وليعامل عناؤه فى العذر الواقع والله أعلم . العسر مسألة :وينه إليه رحمه اللأ ومنادعى على آخر حما فاو له بهوادعى وكان عنده ثورادعقى 7يزجر عليه نخُلا لإناس بالبيدارة } أحكم عليه ببيع هذا الثور عاجلا أأملا؟. الجواب :إن كان الثؤر أدخله صاحبة فى عمل زرع إلى انتضاء مدة فلا يُباغ قبل َ المأة ويححز عليه إتلاه والله أعلم . مسألة ‏ : ٠والمحوسية إدا أرادث أن ةتبيع وتَشمَر ى فى سوق ا مسلمين وتناللط الرحال لارتمنع من دلك أم لا؟ . الجواب :لآأحفظ شيئا وإث أوجب نظر أهل العلم منعها مُنعقت بحق ،وإل فالبي والشراء على الإباحة . _ ٢٢ مسألة ::ومن جوابه إليهرحمهما اللة » ومن اشترى مالا من رجل ببيع خيارا ,وكتب للبائع ورقة بخط مر " يجوز خطة أن ليس له غير هذا المال ى وأن عالة بحدوده غير جاهل له بها } .ولاشىء منة منها وكذلك فى الحواذ أنة عالم بعيوب هذه الدابة غير جاهل با ‘ ولاشىء منها والألفاظ تختلف أهل يثثبتبت شىء أون شىء عرّفنى بالأصح من ذلك رحمك اللة ؟ أم لايثبتت عليه ذَلكَ ؟ الجواب :من أقر بالمعرفة لم يكن لة غير بعت الإقرار ولا أعلم فرقاً ثن الأصول وغيرها من الحيوان والغروض واللة أعلم . بوز مسألة :ومنه ‏ ١ليه رَ<حمه | الله فيمن عليه حق لأحد وكتب لَُ ورقة بخظ م وكتب من له الحق يلذى عليه الحق ورقةأنة لم يجب لهها الحق خطة إلى أجل7 على كلان هذا إلا بعت انقضاء المدةالمكتوبة أهل يثبت عليه اقراره هذا إذا أراد الزى له حقه قبل انقضاء ء المدة المكتوبة وادعى أن حقة حال عليه ؟ عرفنى طر يق الحق يرحمك الله ؟ التي أقربها أنة لاحق؟ له على فُلان قبل دة لةمقبل الجواب :لآحكم لةابحق انقضائها والله أعلم . مسألة :ومن جوابه إليه فيمن عليه حق لأحَد ورفئوا عليه ديانة مند الحاكم وكتب هم ماله بخط مميرجوز خطة ي القطع وقبض المدان الأوراق التى هى مكتوبة فيها أموالة أصر أن يحضر هوودتانه ليتخحَاسَبوا و يأخذ منه مم الأوراق التى هى مكتوب لهم عليه فيها الحقوق وسار المدان ولم يعرف فى أى موضع } تاخلاص الرجل المستقبض من الأوراق . وعلى من يرى حمَّهَا؟ أيجْوز له أن يقبضها من كبت له أم كيت دلك ؟ أرأيت ها الرجل المقبض الرجل الأوراق كيف خلاص المقبوض من الأوراق عرفنى يرحمك الله . الجواب :يضم الأوراق فى يده أمانة إلي أث تتفق غرماؤه على اقتضاء ماله ء بحقوقهم الواجبة ولا تردذ الأوراق إلى ذاهب العمل والله أعلم . . ومنة إليه ر:حمههيا الله :وفى امرأة سرقت لها صغر ية قلم تعرت من مسألة : : سرقها ثم بعد زمَان وحدت صغر يتهَا عند امرأة فسألْتمًا عن :الصغر ية التي عندها 0ومن أين أنثها ؟ فقالت أرهنيها فلا بكا كدا لار ية } فلما أن علم فلات الراهن الصغر ية أن المرأة المسروقة قد عرفت صغر يتهَا فى يد فلانة سار إليها وقداها مثها ي وأخذها فاةعث عليه ٢٣ المرأة المسروقة أنة أخ يغر يتها وأزهتها على فلانة ,وأنكر هو الأخ وأقر بالرهن على المرأة الشفدى منها .فقالت المرأة المسروقة :أحغير الصغر يةالتي أرهنتها على المرأة فأنى بصغر ية } وقال هذه الصغر يةالتي أرهنتها على المرأة فقالت المرأة المسروقة :لا :بم أرهنتّهَا صفرية غير هذه الصغرية ،فقلتا له ماتقوك إدا أحضرتا المرأة التى أرهنتهَا الصغر ية فسألناتا عدنَلكَ ؟فتقبل شهادتها فى الصغر يةالتي أرهنتها إياها ؟ أهى هذه أم غيرها ؟ فقال نعَمْفمسألناما } وقالت ليست هذه الصغر يةالتى أرهنتقا أياهما هدا الرجل وهو رجل مهم بالسرقة وغيرها } وربما إدا وجبث عليه مين فيحيف ؟ فكيت رأيك فى هدا ؟ عرفنى الحو؟ مأجور إن شاء الله . الجواب :أما الغْرُ قلا يصح إالا بالبينةة أو اقرار ن المقر وأما الحبس فإلى تتلر الحاكم لأنة ليس بفرض ،وخصوصا إذاا ثبتت التهمة على من تلحق واللة 2 خطة ‘ و بعضة فى وصحيح إلالا ممن عليه{ اشقر عند الحكومة بالحق الزى ليس ذ يه صحيح } فقال أصحاب الحقوق التي ليس فيها صحيح ألهم ديك أم ل ؟ وهل بيتهم أيمان أم لآ؟ وعلى تن تكون ؟ عرفنى رحمك اللة . الإقرار ححز وافلادس عليه الاين بيا عليه 4إدا لم منعه من من الجواب :القول قول وعليه اليمين إذا طلب أصحاب الحقوق إذ لم يكن فى المال وفاء "واللة أعلم . أنة أمنه سيفا } أو حلا } أو أشبا ه ذلك مسألة : :ومنه ومن أدى على 1 وقال المدعى عليه أنة ارتهنة منة } أيكون القول قول منمنهيا ؟ عرفنى الحق ولك الأجر إن الله ؟ شاء الجواب :فى دَلِكَ اختلاف والله أعلم . مسألة :ومنة ومن ازتهنَ سيفا من أحد وتقطعت حمائلة أو قطاعه .قتلى من ينا عَمار لك؟ على الراهن أم على المرتهن ؟ أرأيت إذا اشتراهبالخيار أهل يجوزدَيك ؟ والمسلمة بحَالهَا عرّفنى سيدى مأجورا إن شاء الله ؟ .والطاعة بكسر القاف أم بفتحها ؟ وكذلك قطاعة أكوان دَلكَ بيخيار ر واحتاج إلى امراطة أيلزم البائع أم المشترى ؟ وإذا لزم المشترى يضيمُه على دراهمه أم كيف ذلك ؟ _ ٢٤ الجواب :مائيف من الرهن تلف مئة بجسابه من الثن ى وكذلك بيم الخيار. مسألة :ومنه :وإذا وج فى الصَكِ شىء من النقط متخلّت عن حالته أهل يحكمُ بثباته أم بإبطاله 2وإن كات فيه اختلاف مايعجبك عرفني رحمك اللة . الجواب :أن النقط لعله عليه عمل فى الكتابة واللة أعلم . غير بين » وأنكر دعواه < وأراد صر 7وا لضرب ادعى على آخحرَ أن ومن مسألة : مينه اله يمين أم لآ ؟ وكذلك إدا ادعى أن دابتة خر بت زرقه ى والزرغ غير بين الخراب فيه وأنكر دغواه أللمدعى ممينّ على المدعى عليه أم لآ ؟ وما يعجبك فى الرة . الجواب :فى ذلك المين وأما الرد فقى-لزومه اختلاف فى مثل هدا واللة أعلم . وقال لرَحهومل اانك زؤجها أن فى بطنها حملا مينة و مسألة :وفى امرأة ادقت على افتنى رحمك الله . ليس فى بطنها حمل ماالحكة فى ذلك ؟ وماالحيلةُ لمعرفة ذلك ؟ الجواب :ترى النساء بطنها :إن قلن إنها حامل حكم لها بحكم الحامل والله أعلم . مسألة :ومنة ومن لة مائة لار ية على رجل } وكتبها له فى وزقتين بخط من يجوز خطه ى كل ورقة فيها خسين لار يه وتار يحُها فى يوم واحد قلت :أيثبتبت كلاهما أم لا؟ أم, تثبت ورقة منها إذا لم يختلف الة والتار يخ ،ولَم تكتب فى واحدة منهما } وأيضا إدا تقدمت أو تأخرث أكل ذلك سواء أم لا ؟ إدا كتب الكاتث أقفرلاك ابة فلان الفلانى أن عليه لفلان ان فلان أيضا خميسن لآر ية فضة كأوتب أقفرلان أن عليه أيضا لفلان خمسين الجواب :يثبت إقراز واح حمى يكون الحق مختلف الآجال أو العوض واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيه عمر بن سالم بن حسن بالرغوم إلى الشيخ الثقة الرضى اسماعيل بن أحمد بن قاع الاسماعيلى رحهيا الله .وفيمن ادعى على أحد أنة فتل على وجن فلح .ولى في هذا الفلج نصيثب أنكو هذه الدعوى مسموعة ؟ عرفنى اأرراأيت ‏ ١ذا استقامت دَغوى المدى وانكر امى عليه ذي أتكون البينة على المدعى بشاهيتئ عَذل ٢٥ مواتاً عرّفنى جيع الاأروض ءم شهادة الشهرة تكفي نى ها ‏ ١دا عدموا العدول ؟ وإذا كانت الله تعالى ؟ . مأجوراً إن شاء ل الجواب :و بالله التوفيق :فنعم إن هذه الدعوى مسموعة على نيتك هذه فإذا حضرالحاكم والخصمان فى الموضع الزى يدعى المدعى على خصمه أنه فسَلَ فيه المدعى عليه ورا الحاكم قائما بعينه فالقول فى يكقو الفاسِل أن لةذلك الفسل فى دلك الموضيع ‘ وعلى من ادقى عليهالمنكر البينة العادلة فى ذلك } لأن الفسل والزرع لَُ على أكثر قول السلمين والله أعلم } وأما إن كات الشهوؤ غير عدول فلا احكم بشهاتتهم في هذا؟ وأما إذا شهد شهود شهرةة إن هذه الأرض أو هذه الفسلة فى يد فلان يحُوزها أو أن هذه النخلة فى يد لان يوزها وذ يشههدؤا أنها أصل له فحكم هذه ه الأنض لم شهدت له الشهرة أنها فى حوزته إذا لم يشم الآخر شهادة شهرةمثل دَلِكَ 2وأما إدا شه شهود شهرة أ هذه الأرض أو هذه النخلة لفلان قلا تقباُ شهادتهم فى دلك والله أعلم .هكذا وحدتة وحفظتة من آثار المسلمين فى جواب الشيخ الفقيهأبى عبد الله محمد بن عبد اللهبن جمعه ن عبيدان السمدى التروى رحة اللة ايم شيخنا الفرق بن شهادة الشهرةفى الحوز و بين شهادة الشهرةة بالأصل واللة أعلم بالصواب مسألة :وين جوابه إليهرحمهما اللة وإدا اتهمأحك بالفسادوحبس وكان عليهحق للناس قشكوا منه ير يدون حقهم من 4ه فأتى ن يت" لهم حقهم أيشةهذ عليه فى العمّو بة أم لا؟ أرأيت إدا كات الزى عجنده لم يكنه لقوته إلى أن يستبرىء حبسه } أيجبر على تسليم ماعليه أم لا؟ وإذا أراد أهلة أن يأثوا لفةراشا ففى الحبس مثل الحصىير وغيره الهم ديك أم لآ؟ عرفنى الحق . الجواب :ب والله التوفيق ::فنعم جائز أن يغْلَتَ عليهد فى العقوبة بالقيدٍ وغيرهه وطول المجرة إذا تماةى فى السجن ول يسلم ماص عليه مين الحقوق لِعُرماءه إدا كمان موسيرا وقادرا على أداء ماعليه من الحقوق لأن مطل الغنى ظلم عى ماجاء تمى آثار المسلمين ه الموجعة التى تردعمة عجن الفعل الباطل وترده إلى الحق ‘ .وأما إدا كان بُبالعقوبة فيعاقق المدان فقيرا ولم يجد مايقضى ماعليهمين المال وسأل عنةالحاكم فلم يبين لة أنة يملك ماثقفى به ديتةولا ,بعضه فاعلم أنى قث وجدت مسالة فى جواب الشيخ القانى سليمان ابن محمد بن مداد رحمهاللة وهى هذه ه فنقَلتّها بعينها . _ ٢٦ مسألة :ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النز يه سُليم بن محمد ثن مداد رحمة اللة . وإدا شكا أحد مين أحد يدعى عليه حقا وأقر المدعى عليه بالحق؟ وادعى العسر ولم يقع عندى أن عنده مما يوفى صاحبه. الجواب :ففى ذلك اختلاف عندى فقال ممن ق ل بحبس على وقاء مَاعَليه“ من الحق إدا طلب من لهالحق حقه حتى يصح إعدامه وقال منَ قال لايحبس حتى يصح يسره أو دتصح أن الحق الزى عليه فى عوض أخذه } وقال ممن قال يُسأك عنأةهم الخبرة به إن قالوا إنة شور أذ بتسليم ماعليهين الحق وإن أتى حبس ء وإن قالوا إنة مغسرترك حتى يصح يشزه } وبالقول الآخر نمو و بهنعمل ونحكمُ لأنة قد قيل إن حبس الظلم. وشطل الموسر ظلة وإن استترفى أمره بكتمان مامقه مين المالحبس حتى يسلم ماعليه الحق واللة أعلم وين غيره وجدت وحفظتأيضا . مسألة :نى جواب القاضى أبى عبد الله مُحمد بن عبد اللهبن جمعةعبيدان رحمه اللة أت المدان لائيحبس إلا فى بلدهغير أنة قد قان باعلضمسلمين إدا كان الحوء كثيرا فلا يضيق عَلّى الحاكم حبس المدان فى بلده أعنى بلة ه ى وأما إدا دات المدان بالوفاءرواثر ببيع ماله لقضاء ماعليهءفلحبس عليهواللة أعلم 2ومن غيرهه وأما إدا أرادأهل هدا الرجل أن يأتوا ا تة فراشا مثل الحصير أو غيره مانلفرش الصوف فإن كات هدا الرجل من أهل الترفه وقن يستحق دلك قلا أقون إنة يضيق ولايلزُ الوالى شيئا لأن الحبس ليس بفر يضة مفروضة ،وإنما هو صلح اصطلح عليه المسلمون نظرآ منهم للرّعية } والوالى هاولناظر فى مصالح رعيته ولاإثم عليه في دَلِكَ } واللة أعلم .فانظر شيختا فى جميع ماكتبتة لك وأعرضة على اللمينَ وخذ ما بات لك صوابة ى واتضح لك عدله وخطابه وازةذ ين سؤال المسلمين , ولا تأخذ ين قولى إلا ماوافق الحق والصواب . مسألة :وينة وفى رجل لة حق مكتوب بخط ممن يجوز تطة مين غير تصديق وتات من لة الحَقفلَم يجد صاب الح صحة فى ديك }.تايجب له وَمل يبطل حقه أ لا وتايكوث إلا بصحة ة شاهتئ عدل أم شاهد عدل واحد يكفي ؟ وكيف تكون الشهادة ولفظها إذا مات ممن عليهء الو؟ والصك فيهتصديق 7والمدة قد انقضّث تعد موت من عليه ال } .قَهَل على صاحب الحق يمين أم لا ؟ وإذا ماتا جميعا وقد انقضت المدة قبل موتا عنلى ورثة من له الحق أم لآ؟ وكيف لفظها ؟ عرفنى وأجزل على الله . فتكون يمي ٢٧ الجواب :و بالله التوفيق فعلى معنى ماوصفت فالزذى وجدتة وحفظتة من آثار المسلمين مين جواب الشيخ الفقي ٍه العالم العلامةأبى عبد الله محمد بن عبد الله ‏ ٤بن .جمعة بن عبيدان رحمة اللة فأما إدا كان الو حالا وكان الزى عليهاله" حيا فالح؟ ثابت ولزم يكن فى الصك تصديق .وتؤمات الزى لهالحق وأما إذا ل الحق بغد موت منعليه الحق فالحق ثابت واللة أعلم . وأما إذا كان الحق حالا ومات من عليهالحق ففى دَلِكَ اختلاف بين المسلمين بالرأى هو الزى تعمل عليهالشيخ العالم شحمد بن عبد اللهبن جمعه بن عبيدان رحمةاللة ويختازه 4ورأى المسلمين إذا كان الحو؟ٌ حالا ومات ممن عليهالحقة وام يكن فى الصك تصديق؟ فالحق غيرثابتِ .وإن كان فى الصك تصديق وكمان الذى ه ال ُ.حئً وله فيه ولحقكان الحو؟ حالا“أجله قبل ;تصديق فالحق ثابت و.إن مات تن له الحق ومن عليه ا موت ممن عليه فالحق غيؤثابت .واللة أعلم بالصواب } هكدا :وجدتة وحفيظتة من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ين جواب ها الشيخ العالم واللة أعلم وبه التوفيق وأما إدا ادى أح على أحد حقا مين غير صحة فلايقبل قولة على خصيه إدا انكر خصمه إلا بالصحة والصحة عند المسلمين ه شهادة شاهتئ عدل من عدول المسلمين أؤ يصح عليه؛ الحق بخط تمن يجوز خطه عنة المسلمين وشهادة الوجد الغد منالمسلمين لانحبزى فى الحقوق ولاأعلَمْ فى دَلِكَ اختلافا واللة أعلم بالصواب . وأئا لفظ الشهادة فإدًا قال الشاهد العدك أتا أشهذ أن على فلان ابن فلان هدا لفلان ابن لن ها كذا حذا لار ية فضة ك ولآأعلم أن هَذَا الحق زاعلنة إلي أن أديت شهاتتى هذه فهذا عندنا بكى إدا كان الخصمان حاضر ثن } والألفاظ فى دلك تختلف واللة أعلّم و به التوفيق . مسألة ::وين جواب الشيخ الفقيهالعالم العلامة عبد الله ن محمد بن بشير المدادى إلى الشيخ الثقةإسماعيل ن أحمد بني مانع الإسماعيلى تجمهما اللة .وإذا عان ماث اليتم ى يد أمه } فوصل إليتا ئ اليتيم.أمأخ أبيهء ونمو ولية فقال إنه يرض أن يكون ماك ها اليتم فى يد أمه { ولا يثق به عندها " :تخونهأيكون قوله هدا حجة 2ونحن لشتا نعلم بخيانة هذه المرأة لمال ولدها اليتم } وكذلك إدا كات لها التم بيت وتسكن فيه أمه وقال عمه لاأرضى لا أن تسكن فى بيت ولدها اليتم أؤ أن تشكن هي وزوجها إلا بعقدأيجُوز _ ٢٨ يى أن لا ألتفت إلى قوله هذاء وأنزة كن ع ءلى حالته ف لى قاتراه أسلم لى وأصوب للحق . الجواب :واللة الموفق والهادى لطر يق الحق والصواب فيعجبُنى على هذه الصفة أن يجتهد القائمم بأمر المسلمين و يسأل عن ن أم اليتيم وحالة أمهه وأمر تاله وبيته فإن تبين له كما يمول 7اليتيم من ضياع أمر اليتيم ننفسه وماله وغير صالح توك ذلك فى تد أمهه فيجتاُ ها القائم ه وكيلا عدلا مرضيا يقومبمصالجه ومصالح ماله } ولا يهمل أمر اليتم وليجتهد فى دَلكَ وفى إصلاحه ومراته وَمَاهُوَ أصل له وإذا لم يبن لة تضيع ين قتل أمه . ويلمبن له أيضا خيانة أمهفى نفيه وماله واس ه الوقوف والترك لذلك إدا رأى كوت ممهع أمه أرقى به وأضلح تهفلا يلتيت إلى قول عمه وذلك باجتهاد النمر مصالح اليتيم وا أعلم . ومسألة :ومن جوابه إليه رحمهيا الله .هذا وَصَل إلى أحد وقال لى إن المسجد الثلانى عليهضرر من رَؤث الناس وأنهم يسيرون حولة لطلب الخلا } وقرب هذا الملسحد ناش سَاكنون فى بيوتهم أو بيوت غيرهممفمُلتا له لننظر إن شاء آللة | أرأيت إدا نظرته ووجدتاه ممثل ماقال لتا ماحيلنٌنا فى دَلِكَ ؟ ومَاققَؤوتلاتا لهم }.أعلى الساكنين قرت هدا المسجد ازأثت إدا تا لَهَمْ وحدرتاهم وأنكوا دَلِكَ 2وقالوا ليس داك منا }أؤ أن هنا يسير الصبيان المار الزين ليس لهم عقول كيت ترى فى ديك أثنى الحق يرحم اللة . الجواب :و بالله التوفيق فعلى صفتك هذه شيختا فإذا كان ها ما يتأتى بيهو الجماع الذين يصلن فى هذا المسجد وتصل رائح ةة الخبث فى هدا المسجد فذي لآيجُوز و يصرث الى عن المسجد و يتقدمعلى أهل البيوت أاولحارة التى يق ها المسجد : متبموا بيانهم ونتاعنهم وك تن يحيث بقزب هدا المسجد و ينهوا عن ي }.فإن لم ينتهوا حبسوا وخاص ةة كل من تلح التهمة أو يرق عنهة أنة أحدث دَلِكَ بغت التقدمة والنهى و يؤدبب بالحبسن حتى ينتهوا يوزدجروا عندَلِكَ واللة أعلم . مسألة :ومن جوابه إليههرحمهما اللة .وماتقول سيدى فيمن اةعى على رجل حما حقه } أيحق للحا كم أن يستفهمه .0و يقو له ما أوفيته ؟ وكان واأنكره وقا ل قذأ 77 عليك هدا الحق وأوفيته اياه فيقو المدى عليه كان علي ه هذا الحق وأوفيئه اياه فيأخذ الحاكم بإقراره هذا و يدعوه ة بالبينة أم كيت دلك ؟ عرفنى رحمك الله . ٢٩ الجواب :و بالله التوفيق فعلى ماوضفت فعندى أن مثل هذا مائشبه لاختلاف بالرأى بينالفقهاء من المسلمين تال قن قال إن الحاكم لايز يد شيئ عما لل ءه الخصم ولآينقصض وإنما يسأك الاقى عليه بما يتعيه عيه الحصة على خصمه من قال إن الحاكم إتى تظره فى ذلك واجتهاده بيا راه ‏٠من الصَلاج والغدل بين 7 الخصوم ،وقايراة من تلد الخصوم لبعضهم بعض فى معانى الخصوص مما يبين له من أثر الحصياء لأن فيهم من يكون غيرمتقفف عن .أخذزأاموال الناس بغير الحق ومَشهُورا بالمدالسة والجيل على الناس وفيهم العذيف الذى لاێستحل قالا بغير حله } فيكون الحاكم عَلى التخيير نى ذلك حتى قيل إنه يجو ز للحاكم إاذا رأى منأحد د الخصوم إنكار الخصمه من كتابة ورقة ة الحكم بها ين لفظغيرثابتٍ أوغيرذيكتأن يقول للخضم إن الحق الذى عليك لفلان هذا ،وإن لم يخكم بإثباتهعلى سبيل التعر يض واللة أعلم . مسألة :والحاكم إدا لم يكن لة إجازة بالكتابةوالبلد ليس فيها من يجوز خطه من السلمين ووصل إليه رجلان ير يد أحدهما أن يوكل صاحبه ليحاكيم عنة فى حقوق وغيرها ولفظ عليه هذا الحاكم بالوكالة قاضية عنت ها الحاكيم وتمع مَ له دَغوَاه ويعكم ل بيا يحب له على خصمه أم لآ وكتابة الأجل تحتاج إلى لفظ على المؤجل من ها الحاكم أغ لا؟ الجواب :بوالله التوفيق فإدَا لفت الحاكم على ممنأراة أن يوكل أحدا ليحا كم عنة يصما له منة دلك الحاكم بلفظيقتضى مغتى ماأراةة ين المحاكمةفجايز دَلِك . و يجوزز للوكيل أن يحاكم خصم منَوكله عند دلك الحاكم وأما إدا كتب عليهورقة وكالة غير ثابتة فى لمن يوكله زليحاصِمَ عثه وكان الكاتب غير مأمور بالكتابة بين الناس فيكو معانى الأحكام عندة غيردَلِك الكاتب .وإذ وقم الحكم على ديه وكمان هوالكاێب للوكالة فلا يضيقأث يحكم ببتلك الوكالة التى كتبها بيده } وذلك على قؤل من يمون إن أن حكم ببعلمه } وأما :عَلَى قول ممن لآيجيزللحاكم أن يحكم ببعلمه وكان هُوممُن حا تيهقول بذلك و يأخذ به قل ة يحكم ببتلك الورقة التى بخط يدهوذَلك علمة 7 و يخرج فيه الاختلاف بالرأى من فقهاء المسلمين واللة أعلم . مسألة : :وين جواب الشيخ الفقيه العلامة سيد بن بشير بن محمد الصبّحى السميرى النزوى إلى الشبخ الثقة الولى اسماعيل بن أحمة بن مانع الإسماعيلى رجمهيا الل . ٢٣٠ وما تمول سيدى فى أمرأة لَهَا مال فى بلد غير بلَدهما فجاءت إلى اها واطنته ولم تشاور الذى يقبضالزكاة ،وسارت إلى بلدها ول تسلم الزكاة أيخُوزٌ للقائم بأمر المسلمين أن يححر المال الزى قذ أطنته أم يلزم المستطنة أم لا إدا كانت فى يير أيام وحنا منها أن رد ‏٥ذلك فى ‏ ١لوحه كيت ا مى < [ مم يلزمها بنفسها ج بعيدة كا; بت ‏ ١لزكاة ‏١ ٥إدا تسلم فى تَتمطَلَ ‏ ١لله ؟ لى حوا با رحمك الجواب :والله الموفق للصواب للجابى والوالى الخيار بين أخذ الزكاة من المال تمرا و بين أخذها مين صاحب المال دراهم إن كان البطنا ميا يجب فيه الزكاة واللة أعلم . مسألة ::ومن جوابه إليهرحمَهيا اللة .وفى رَجُل ادعى على أمرأة أنها أعطته تنجر ‏ ١لتُلا; بى ء و ثُر د .3 7حضورها من ا لكما ن ليبيعه لها فيَاعم4ه وظهر ‏ ١لخنجزانه مسروق < : ليحضرها ا القا م بالأمر أن يدب ررَ إليها شار ن ؤ و يسَع ل مسموعة د أ الدعوى هذه أنكو بيْنَ هذه ٍ الخصومة منى ح أتكو سرقت هذه ه الخنجر لى , أن أح ادعى إدا أرايت لآ ؟ ؟ الل شاء إن الأجر ولك طر يق ] الحق أفذنى البائع والمرأة بين الخنخر أم والمدعى المرأة الجواب :عجبنى أن تكوت الخصومة تن ممن يدعى الخنجر و تين ممن هو فى يده فإث أقر الزى هُوفى يده أنه لغيره فمُعجبنى إحضار الجميع ء إث كائوا فى بلد الحاكم واللة أعلم . ثمنه و دى ا لسوق من حضرنج توب .نى رَجُلِ اتشتریى الله مسا له :ومنه ‏ ١لي ده رحمهيا صبيغّةة ماهو الثوب أن تت.بين ذلك ب < ثم وأعَظاهُ أجرته القصار ليقصّره ه فقصَرَهه ه إلىودفع 4 يخضرتج واراد رده إلى بائعه وظلت من البائع أحرة القضاه فقال البائع أنتا مما أمرت بقضارة ثوبى ولآ أعطيك شيئا ماا لحكم بيتهما وإدَا أحد البائغ توو بهه أأيُحكهُ عليه ببأأحرة الله . رحمك لا ؟ عرفنى طر بق © الحق القصّارة أ الجواب :إنى لم أحَفظ فى هدا شيئا وأرجو أنة لآيثبت على البائع شىء"ين أجر القصارة فإدً ا رة المشترى بعيب له فيه الرة واللة أعلم ؟ لزمهَا ضمان ابنتها بمال من .:ومنه إليه رحمها الله :وفى أمرأة أقرت لابن مسالة ل فى يده 0ومن تعد حاعته وقالت المال "7 المسلمين } وقأ حا م٬م٠‏ر يحوزز خطة عند بخط الورقة ,وأكتب لك مالا غيرة 2فأعطاها الورقة حياءتينة وفى الحقيقة لتِسسَ براض ار ٣١ برة الورقة وفى ضميره أن المال فى يد وصار يلكا لة مضا ولون غير ورقة وقد كتبت آه مالا غير المال الأو إقراراً لة من ضمان عليها تة وحاز الما جميعا وهلكت المرأة أيل ه كيل المالين جيعا أم لآ؟ وإذا لم يحل دلكوأراة ليشترى ورثتها أيبرا من دي المال و يكون سالما فيما بيتة و بين اللهتعالى ى وكيت لفظ البراءة أفتتا يرحمك الله ؟ الجواب :لايعجبنى له أث يتمسك بكل المان إلا بإتماع مينالمالكة أو الرئة ولآيعح برا ن الورثثة ممن المال هماهتا لأن المال قائم ببنفسهوانما يتيح العطية منهم لهذا الجل واللة أعلم . مسألة : :وينه إليه تيمفا اللة وفى رجل ادعى على رجل انة اعتتى على بيته ه الوالى وغزل مِنَولايته وجا ء واليا ودخله وسرق منه صغر دبته ولعله صح عليه دلك وحبسه غيرة ولعله انهزم المحبوس من الحبس أيلزغ الوالى الأخيز أن يسأل عنةوإدَا وجده يرده فى الجبس إ إا صح عليه أنة اهزم من الحبس أم يسغه السكوث عنة أم يلزمة إدا مكى منة السروق وضحت عنده دعواه .أمم كيت الوجة فى دَلكَ رةلى جواب مأجور إن شاء للة . الجواب :أما افى الحبس فلا يلَرَمُه أن يطلبه وإن ادعى عليه مدع حقا سلم إاليه مثرة ليحضر َ بها خصمه فإنأقر آله بشىء أو صح عليهشىء أخذه الحاكم 7صح عليه واللة أعلم . مسألة: :ومنه إليه رحمهما اللة .وفى مجل تحاج هُوَوزَوجتة فى النفقةوالكسوة والمساكنة والمرأة وكلث أباقا ليحاكمَ عنهَا وطلبا الرفعان إلى الوالى الكبير أؤ إلى الإمام رحمهاللة وأزاة الزوجأن تصاحبه زوجتة عنة المحاكمةفأبى الكي أن تصاحبه عنة لمحاكمة أيجُوز للحاكم أن يحكم عليها لصاحبه أم لا؟ أرأيت إدا لم يدبرتما الحاكم وكان يجب ل تدبيرها أيلزغ الحاكم فى دَلِكَ شىء أم لآ؟ أفتنا يرحمك الله . الجواب :إدا طلب الحصم حضور خصيه ولم يرض بمخّاصمة وكيله فعى معنى ما فى الأثر أن للصم دَكَ لآ يلرّمة مخاصمة واللة أعلم . مسألة: :ومنه إليه رحمهما اللة وفى امرأة ادعت على رجل أنة أعتدَ على ساقيتهَا التى يجرى الماء فيها مالها } وانكر ةعواها } وقال هذه الساقية ألێى يبرى الماء فيها لمال هذه المرأة لأنها هى ليسَث تها أصل ,أيكون القو قول ممن منها ؟ أرأيت إدا كات ها امان اعيى مال الرجل والمرأة 2كان لواحد واشترى الرجل جانبا ينة وفيه الساقية التى يسقى باقى هذا المالي بها } واشترت المرأة باقية من بمد تماالحكم بينهما ؟ _ ٣٢ الجواب :القول قو صاحب الساقية هاها وقوك المدعى عليه المسقى وأقر به أنة عار ي لآيثبل ث ون باع مالة أو بعضة ولم يشرط مشقى ولا طر يق ء فتى ماكان عليه من قبل من المسقى والطر يق واللة أعلم . مسألة :ين جواب الشيخ العالم الفقيه عبد الله بن محمد بن بشير المدادى العقرى النزوى إلى الشيخ الثقةالولى أسماعيل بن أحد بن مانع الأسماعيلى الأبروى رحهيا الله . فيمن ادعى على رجل حما وانكره وقال قد أوفيتة حقه } أيجوز للحاكم أنميستفهمَه و يقول لة ماأوفيته أو كات عليك ها الحق وأوفيتة إياة فيقول المدعى عليه تعم كمان على له هدا الحق 2وأوفيتة إياه فيأخذه الحاكم بإقراره هذا } و يدئحوه بالبيتة أم كيت ذلك؟ عرّفنى الحو؟ مأجور إن شاء الله ؟ الجواب :و بالله التوفيق :فعلى ماوصفت ،فعندى أن مثل هدا مايشبة معتى الاختلاف بالرأى بين الفقهاء.من المسلمين قال من قال إن الحاكيتم لآيز يك شيئا عما يديه الخصم على تحصمه ولآينقص » وإنما يسأن المدى عليه بما يتعيه عليه عَصمه ,وقال من قال إن الحاكم إلى نظره فى دَلكَ واجتهاده بيا يرا ين الصلاح والعدل بين الخصوم ومايراه فى تلدد الخصوم لبعضهم بعض فى معانى الخصوص ما بين لة ين أمر الخصماء؛ لأن فيهم من يكون غير متعفف عن أخ أنوال الناس بغير الحق ومشهور بالمدالسة والجيل على الناس ى وفيهم التفيف الزى لآيشتجل تالا بمير جله ،قَيكُوث الحاكم على التخييرفى دَيكّ قبل أن يجوز للحاكم إدا رأى مين أحد الخضوم إنكار الخصمة من كتابة ورقة لآيحكم بها ين لفظ غير ثابت » أو غير ديك صح أن يقول للخضم إذ الحق الزى عليك لفلان هدا ى وإن . م ل ع أ ة ل ل ا و ي ف ي ر ع ت ل ا ل ي ب ى ت ع ب ث ا ب م ك ح ي م ل } والبلد مسألة :قنة إليه رحمهما اللة 2والحاكم إدا لم يكن لة أجازة بالكتابة ليس فيها ممن يجوز خطة جنة المسلمين ،ووصل إليه رجلان ير يك أحدهما أن يوكل ‏٠ صاحبة ليحاكم عنة فى حقوق وغيرها } أرأيت إدا لقظ عليه هَدا الحاكم بالوكالةلصاحبه . أنكو هزه الوكالة قافية عنة هدا الحاكم } و يسمع له دعواه ويحكم لة بما يجب على تصمه أم لا؟ وكتابة الأجل تحتاج إلى لفظ عى الموكل مين ها الحاكم أغ لةً؟ الجواب :و بالله التوفيق 2فإذا لفظ الحاكم على من أراة أن يوكل أحدآ ليحاكم عنة خضما لة عنترَلك الحاكم بلفظ يقتضى مغنى ماأراةة من المحاكمة { فجائز دَلِك . و يجوز للوكيل أن يحاكم خصم من وكله عنة دلك الحَاكيم } وأما إدا كيب عليه ورقة _ ٢٣٢٣ غير مأمور بالكتابة بين الناس .فتكون غير الكارت يوكله ليخاصِىم عنه ‘ وكان لمن وكالة ثابتة فى معانى الأحكام عند غير ذلكى الكاتب ‘ وإذا و قم الحكم عَلى يديهں وكمان هو الكاتب للوكالة } قلا يضيق أن تحكم ببتلك الوكالة التى كتبَهَا بيده } وذلك على قول من يمول إن للحاكم أن يحكم بعلمه } وأما على قول قن لايجي لحاكم أن يحكم بعلمه وكان همويمن يمول بلك أؤ يأخذ به فلاآ يحكم ببتلك الورقة التى بخط يده ،ودلك علمة وشهادتة ويخرج فيهد الإختلاف ببالرأى ممن فقهاء ا لسلمين واللهله أعلم . مسألة :ومنه إليه رحمهما الله } وفيمن ؤجة مصرا فيه شيئا ين الدراهم فى غرفة الأمانة من حضن المسلمبن وليس فيها بروة لتكون معروفة لأحد لمن حكم هذه الدراهم } أهى موقوفه با لها ؟ أم حكمها مال الله ؟ أم كيف الوجه فيها ؟ عرفنتى رحمك الله . الجواب : :و بباللهالتوفيق :فعلى هذه الصفة ء فإذا كانت هذه الدراهم فى مصر فى غرفة ة الأمانة ة الى لبيت مال المسلمين ‘ وكانت هذه ه الغرفة مها لأيوضع فيها من الدراهم ك فى تلك الغرفة شىعء مِننَ الأمانات غير وغيرقما إلا أشياء تيت المال } ومعلوم أنة المال © فالحكم أنها لبيت مال المسلمين ه بيت مال المسلمين } ولم تغرت بعلامة . وإن كانث تلك الغرفة يوضعفيها أماتات لبيت المال وغيره } أؤ يدخل فى تلك الغرفة أناش كئيز ولآ تعرف لمن منهم » و يحتمل أن تكون لغير بيت المالي فهى لقطة ى ويجوز فيها مايجوز فى اللقطة } وقد جاء فى اللقظة مالا يخفى عليك من الإختلاف فى ذلك } قول أنها موقوفة وحشر يةلآيتعرضُ لها وهى بحالها } وقول أنها إدا :يصح ربها نودى بها كثحو ماجاء فى اللقطة ولم يعرف ربها فرقت على المُقراء و يكون اعتقاة المفرق لها إن متى صح ربها خيره بين الأجر والغرم » وقول إنها لبيت مال المسلمين }ومن أحب الوقوف أسلم ومين بعد ذلك صواب والله أعلم . مسألة :ومن جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد بن شبر ئن محمدالأعمى الصبجى إلى الشيخ الثقةالولى إسماعيل بن أحمد بنمانع الإسماعيلى رحهيا اللة .وفى رجُل عليه حق ؟لرجل } والحق غير مكتوب فى و صية ولآإقرار ومات الزى عليهالحق } وخلت أيتام أو غياباأ وكان الزى له لحق عنده شىء من الدراهم أمانة ى وكان وصية أجور يمن لهالحق فيما بيتة وبين اللهتقالى أن يأخد من ماله بقر حقه ؟ أم محكم المال لورثة ولآ يجوز له ذَلِكَ » عرفنى الحقم مأجور إن شاء الله ؟ _ ٣٤ الجواب :واللة الموفق للصواب .إن لصاحب الحق أخد جنس حقه ممنال رتام :تة قايم } وإن كات حما :اخذ حباء ولا أعلم فى هدا المايك ؟ إذد كا اختلافا فدا أعد ين جنس حقه واختلَمُوا فى أخذه من غيارلجنس مثل دَلِكَأن يأخد عن فيا يسعة ،وأما فى الحكيم الفضة دَهَباً ى وعن التزامهم روضا أحويوانا } والله أعلم 7 الحق أمانة يمن عليه الحق فى جواز الإنتصار منها جةب ا عنصكان فعليه البينة وإث اختلف ولا يفيق على من أخذ بجواز ز الأخذ منها ,و بالله التوفيق . مسألة : :ومنه إليه رحمهما اللة .وماتتون سَيدى فى أنايں اقتعوا شيئا من سوق المسلمين ،وأيضا قد اقتعذوا بيوتا خارجا من السوق } وأرادوا أن تبيعوا الدكاكين من فى تلك البيوت التى اقتعذوها ز و يتركوا الدكاكين التى أقتقذوها مقفلة } وشكا نهم التجارالذينَ يبيعون فى سوق المشلمين .وق وا أنهم مايرضون لهؤلاء الفلانيين ليبيغُوا خارجا عن السوق } لأن البي والشراء قد ضعت عليتاا أبجر للاي .أن يجبرهم ليبيعُوا وا فى سوق المسلمين ،وينعهم عنالبيع والشراء فى تلك البيوت التى اقتعذوها إدا " 7عن ذلك ؟ أم لاَيخُوز ذلك ؟. الجواب :علمك اللة مالم تَعلَم 2واتا وإيالة الطر يق الأفو إنة لآمنغ من أراة البي فى بيته أو غير بيته ،كمان له فى السوق دكان أؤ لاشىعء له ولاحجة عليه واللة أعلم . مسألة :ومنه إليه رَحمهيا اللة .وفى رجل ين أهل آد تزوج ين امرأة من بلدة ستاو وقد حولها فى آدم ش تعد سارت عنةإلى بَلدهها نَاشِرَة أو زارة أهلَهَا } وجأعتما لعله ليأختهما وشكث منة تر يد النفقة والكسوة فى بلَيها .وقال الز ؤج أر يذا لتصحبنى وأعطيها النفقة فى بلدى ،أيجببزعلى تسلم النقَقَةٍفى بلدها إذا 63أن تصحب إلى أن تسلم لها النفقة والكسوة أمم كيت الوجة فى دَلِكَ ؟ وقا الحكم بينهما ايذنى طر يق الحق يرحمك اللة ؟ الجواب .وجدت عن أبى الحسن أنها إدا خريجث بحجة حقة واحتاجث إلى الكسوة والنفقة قبل أث تصل إليه كات لها دَلِكَ . 7لة :ومنه إليه وفى رجل وامرأٍ سافرا فى سفينة فى البحر ،فلعل السفينة قد انكسرت فلَعلهها لقيا فى جز يرة فى االبحر } وتلك الجز يرةأهلها لعلهم كلهم كفار ٢٣٥ ين ج و ؤ خ ل ا ى ل ع ن ا ز د ق ي ا ل ا ه ل ع ل اتاك ا ذ إ ا م ه ن ي ب ج و ز ل ا و ك ي ن م ا م ج و ا ز ن ي ن آ ا ة ا ر أ ا م ه ل ع ل و تلك الجز برة .كيت حيا ه ما أفتنا رحمك الل ؟.. الجواب :لا يصح النكاح إلا بشاهێن مين أهل الصلاة } فإذا عدم أهل الصلاة لَمْ يصيح تزو يجُها إلا بشاههدين مأنهل الإقرار وأما العقذ فيصح ميانلزؤج إإدا أمرتة ليزوج نفسه عنة عدم الولى واللة أعلم . . مسألة :ومنة إليه د وفيمن عليه ساقية زخرفى قاله لجاره وماله غميرحاط بجدار وأراد أن جذره فقال الذى لاهلساقية :افتغ لى بابن باب أدخل منة و باب أحوج منة لا؟. لأ ;ب مع ماءى ئ أحكم عليه بذلك , الجواب :إذا لميسيسببققهه ماعد إلى ماله ولا إلى .مالغيره ,وكانت طر يق يتوصل فيها إلى ماله ،ولم تزن ل طر يق فى المال الذى م فيه الماء فيندى لآ طر يق لعةلى صاحب المال ,وليست هذه المسألة التي في النهر ،وهكا قيل فى النهر واللة أعلم . مسألة :ومنه إليه رحمهما اللة .وفى صرف الفلوس إدا بظل أعنى فلوس الصرف وكان إبطاله لعله من جهة لإتام رة اللة وكان عنة أحدينهن شىء فلما أن علم بابطال الصرف اشترى من عند أحد شيئا ين ال ع ى ولم يخبره بإبظلال الصرف ولعل البائمع ليس عنده خبربلك } ولعلة رضى بتلك الفليس ى وأخذها ثعملم بابطال الصرف من بعد مار فيى بهاء وقال لذى اشترى ينة السلعة أن الصرف قد بطل وأر يذ فلوساً غير هذه الفلوس لأنك أنت قد علمت بإبطالها ول تخبرنى بذي } فأبى أن يسلم له غيرهما }أيهوز للحاكم أن يجبره ليتلم له غيرها أيوحبه على هذه الصفة إدا تار على دَليكَ ؟ أغ لايجوز له دَلِكَ ؟ الجواب :لصاحب السلعة نقك البلديوم الحكم بالوقاءج وقوك يومالبيع 2ولايَلرمة أن يأخد زائفاً واللة أعلم . مسألة :وتن جواب الشيخ القاضى ناصرين سليمان ;إن محمدبن مداد إلى الشيخ الفقيه اللى إسماعيل ; ن أحد بن مانع الإسماعيلى رجممما اللة وماتقُولُ شيختا فيمن تاع مالا ببيع الخيار إلى مدة معلومة وانقضت المدةوأتلت المشترى المال والبائع حاضر ولَم يعلم بإتلافهه إلى مدة فلها علم غيرة هل له حجة غيرأم لا؟ وإن لم يكن حافراً فى البلد » وأتلف المشترى المال وحضَرَمن بعد ،هل له غديرَ فلىِكَ أملآ؟ عزفنى يرحمك اللة . _ ٣٦ الجواب :و بالله التوفيق } إدا صح التإلأث بطل الغي .كان البائغ حاضرا أو غير حانر وقت الإ تلافِ واللة أعلم . مسألة :وينة إليه مهرا اللة .وفى رجل اتقى على رَجُل أن دابتة خربت فقال صاح الزرع :إن هذا زرعه ء وأنكَرَ دغواه فنظر الحراب فوجد بينا فى الزع .لا؟ وإا أضلّح بيتهيا ى وأخذ المدعى غر الِح}َرابت خراب دابة فلان هدا م خراب زنعه ،وظابث نفشه على خصيه ك أييسم الحاكم السكوت عنة أم لا؟ عرفنى رجم اللة . الجواب :و باللهالتوفيق أنه لوز حبسه إ ادا ا ل يصح عليه هذا الحراب أؤ يقر رتب حبس ا لزرع فيجوز للحاكم ‏ ١لتغَاه صِى عَن ب ا لدا ه ده ور ت ب بينَ ر ت ‏ ١لصلح وف 6وإن بنفسه الدابة واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه رحمهما اللة والؤالى إدا جاءه أح مين الشراة } ير يذ شيئا من الدراهم ين فر يضته } وفى دَلِكَالوقت ليسَ عنده شىءكين التراهم لبيت المال }لكن عندة شىء"ينالتراهم له 2فأعطاه منها ىأيجوز أن يأخد بنفيه عوض تلك الدراهم التى له مين بيت المال أم لا؟ وكذلك إدا كان عنه دراهم أمانة وأخذ منها لبيت المال وليرة مكاتها دَرَاهم من بيت المال ،أيجُوز له ديك أم لآ؟ عرفنى طر يق الحق . الجواب :و بالله التوفيق : :قذ قال من قال بجواز دلك من المسلمين وقد قال من قال :بجواز القزض من الأمانة } ورةالقزض فى الأمانة وقال من قال تركه أفضل للصيانة والله أعلم . مسألة :ومنة إليهرحمهما اللة إن قال عمرو لز يد :آتا أقير أفعل كا وكا يثل إظهار فلج أو غيروء ففةقال زأيكظإنهزت أنت هذا الفلج آتا أسلم لك مائةة لآر ية } فقال عمرو أر يد أن لم تتثبتت أنت بها الشرط فتكو ث.زؤجتك طالق }قال نعم .وكذلك زيد قال لعمرو! إن لم تسلم لى أنت مائةلار يةفتكون زوجتك طالقا قال نعم أيقغ لها طلاق فى الحال ؟ أم إدا افتيا فى دلك لأن الفلج لآيكون إظهازه فى الحال {أم كيت ذلك ؟ عرفنى الحق :تؤجز إن شاء الله ؟ الجواب :و بالله التوفيق :إن اتقاقَ الظلاق بوقوع الشزط واللة أعلم . ٣٧ مسألة :ومنة إليه :وفى فطرة الأبدان :إدا أنت من عند أهل ستاو ،أيجوز أين ‏٩٦١ و ء ۔ . ه. . . يدفع ينها لأحد من المستحقين ين أهل ابرا ؟ أ لآ يجوز ذيك ؟ عرفنى الحق ولك الاجر إث شاء الله ؟ الجواب :وبالله التوفيق ؟ أنة جائز إدا كات إيضائها فى الفقراء واللة أعلم . حجمهما اللة .وفى رمجل اشترى قالا بت الخيار ومات البائثخ مسألة :ومنة إليه وأزاة ورثته أن يقدؤه ين المشترى ،هل لهم ذَلكَ عرفنى يرحم الله ؟ .وكيفت اللفظا الذى ينقسخ به البيم عرفنى . الجواب :وبالله التوفيق ؟ أن المشترى بالخيار إدا أخ نخلة خيار النخل من الاله كما اشترى فإنة لآيجوز لة أن يأخد فى السنة القابلة أخرى ليأخذ فى كل سنة نخلة أخرى, فهذا وجه لآبوز واللة أعلم . مسألة :وينة إليه رحمهما اللة .وفيمن ارتهن سلاحا أو صَوتماً 2أيججوز أن يشترط على الراهن استعماله من غيقزرط أ لا ؟ :و باللو التوفيق :أنه يجرى فى دلك الاختلاف بيانلمسلمين ،فقال ممن الجواب القول ينقص ئ وها :لان :لاَيخُوز استعماله قال من بلا شر ط <} وقال ؛ يحوز /استعماله قال سَلِي لمن سَلك دَلكَ ؟ واللهه أع . مسألة : :ومنه ا ليه 4وفى وكيل أ لأ دتَا ع أر ةلينضد لهم تمزشم فى بي ت أح رد من الناس 4فقال له صاحث البيت :فإن كنت ثر يأ آن تنضة فى بيتى تمرا لأيتام فيكون ز أحل الأيتام ببلك وكيل أ قر كله لى ما لَهُم فيه شىء ورضى من الذى يجرى العسَإ لِصَاب هذا اليت أذ و ي:تحوز لِهَذا الوكيل أن يدفع له يثل ها أم لا؟ عرّفنى مالوراً . ؟ . إن شا َ 3ز الجواب :وبالله التؤفيق أنة يجوز ديك للوكيل إدا جَعَلَ دَلِكًّ لأجل استعمال البيت ،وإثرأى مايحاث من العسل كثيرا عن قذر الاستغمال ،قلا يجوزدَلكَ واللة أعلم . مسألة :ومنة إليهحجمها ا لله فى تأنعظى رجلا دَرَاهمَ مضار بة 2واثشتر بها سلغة وأرسَلَهَا إلى مكان لأجل بيعها ه ثُم بعد :جاء صاحب المال للمضارب ء وقال له إنا _ ٣٨ لترجع عن المضار بة ولن نبيع تلكالشاب التى اشتر يتها بهزه الدراهم ے أيْجُوز دلك أم لا؟ إدا تَجعا عن دَلكَ واشتراهما ينة وهى غي حافيىرة وإذا جاازشتراها وجاء حبرها أنها بيعت فى يوم واحد قالر بليمن ؟ والخسارة على م ؟ عزفنى يرحم اللة ؟ وكيف الوجة ذلك ؟ المُضارب ورضى ل 7 التى هى ل الثياب بيت :إدا وَ بالل 4ه التوفيق الجواب بأس المضار ,بهة فلا عن الجوع نفسه فى وطيب عارفا برضا وكان ه تعينها ك يها من ة يشترَ بعينه ك المضار به فى ذلك فلَهُ ححه؟ لأنة حق فى مدخل المضارب رض يري ‘ وإذا لم بذي والله أعلم . تبهغد دلك قالر ب ُ بِيُتَهَمَا ولايخوز رُ:عهَا وأما إدا ببيعت مسألة :من جواب الشيخ الفقيه غمر بنسالم بن حَسَن بالرعوم الأزكوى إلى الشيج إسماعيل بن أحمت رجمهيا اللة .وماتتققو فيمن تزقج بصبية ون البليغ ودخل يها ثم غ دَلكَ وقعث بيتهما خصومة فلم يتفقَا وأراة الزؤجثم أن يطلقها } وأذن تها أبوها أن ترا .أو أبرا أبوقما ين صَداقِهَا الجل وطلقها اثبرا مطلقها من صَداقهَا :لآ ؟ أم إاذا صادقت وحكمت رأيها طلت منها البرآن ثانيةة أم لآ؟ وكيت لفظ البرآن ؟ عرفنى رجم اللة . الجواب :بوالله التؤفيق ؟ قلى سبيل المذاكرة لآعتى سبيل الفتيا ,وعتى مغتى متاوصفثت سيدى فقد قيل فى دلك باختلاف .فقال ممن قال مين المسلمين إدا أئرأ اب الصبية زوجها منالصداق برآن صَجيحاً } فإنة يجوز يوثرأ الزوج من دلك ،وليس للصبية غيرولآ رجوع على الزؤج بعد بلوغها } وقال من قال من المسلمين لايجوز للأب ذلك ولايبرا الزوج فى جميع ماذكرته وم تن أذ بالإجازة فجائز لة دَلكَ واللة أعلم .والقوك الأول أكثز لأنى قث وجدت وحفظت مين آثار المشلمين أن الشيح الفقيه صالح بن سميدالزايلى الحراييينى النزوى :لعلة لزمة ضماك على صبى فأعلم الشيخ القاضى محمد بن غمر فاججاز ته أن يستحل أب الصبى م آزمة يلبى يرى هَكَا قد قيل واللة أعلم ! وأما برآن البى نفسه فلا يثبت واللة أعلم ى وأما لفظ البوآن فالألفاظ فى دلك تخنتيف ء فإدَا قال أ الصبية لزؤج هذه الصبية اث شمع وافهم فإنى قَذ جعلنّكَ فى جل وسعة من كم ححق وضمان لزمك لابتتيى هذه .أو لابتتى فلانة ببنت فلان زوجتك من صداق وغيره من قيمة ة قلس نحاس إلى صدية فضة وقيمتها إلى لآر ية فضة وقيمتها إلويعشر لار يات فضة ذ ومتين ‘ . عليهه زَؤجج هذه الصبية بعت أن ينقطع الكلام من برآن آب الصبيةفيفيةقول له الزؤج ُرآنك ها } فينتتا أت هذا يكفى وها هاولبرآن الصحي الثاببتت فى 2 . عرفنا واللة أعلمْ بالصواب . ٣٨٩ تجمهما اللة ۔يمن ائتمنَ رجلا أمانة وقال له إينثُ اجملها مسألة :وينة إليه فى مصالحى ولاتعطها وارثى :كيت يفعل بها الأمين ،أرأيت إدا كاتث هذه الأماننة تخرج من ثلث ماله وتاتخرغ ير لغه 5وتفضل مكينقنه وظره ولعآليه ين لێجعلها فى دينه كيت يفعل بهَا عرفنى ؟ الجواب :و بالله التوفيق :فقد قِيل فى دلك باختلاف :فقال ممن قال من المسلمين :إنة حاط للأمين أن يتقتها فى مصالحه مين غير رأى الورثة .وقال ممن قال ن الشلمين : :إت لآ يجوزلة أن ينفتها فى مصالحه إلا برأى الور ثة وطيب أنشسهم إادا كاتو! بالغين عاقلين & وقال مَقال من المشلمين :يقبضّها الورثوةتؤكات الهالك عليهتثنى يستغرق مالة إلآأن يَأمُرَةبانقاذها حاكم مين حكام المشلمين لأنة لتس هو بوى ولآ وارث ولآ حاكم مين حكام ا مسلمين والورثة هم أولى ببقضاء ديون هالكهم } وهم عَليه الححة فىں ذيك واللة اعلم بالصواب .وكل قول السيمين صواب معمول بهولآيخطا ولآتهلك منى أقوال المسلمين واللة أعلم }.لأ اختلات المسلمي ذفى الرأى والف ,رحمة.. أخذ بقول م واختيلافهم فى الأضول والدين لا ونقمة } وهلك من حالت الأصول ،ولا يجوزاتباع; الغلماء فيما يخالف أصول الدين ،ممن تبعهم فى دَلِكَ ضل وغوى وجانب سبيل التقوى &. نسأك اللة تقاتى أث يهديتا وإياك للتقوى ،ويجنبتا وإياك ُضلات الأهواء وماتوفيمّتا وإياك: إلا باللهالقلى القظيم }هكذا وجدتة وحفيظتة مين آثار المسلمين ،ومن جواب الشيخ العالم. حة بن مداد رحمة اللة واللة أعلم بالصواب . مسألة : :ومنة إليه 4رَجمهًيا الل .وفى من استَعَا ر سيفا لسفر أرَادَه ‏9 ٥وسارَ ثم نام ابا انو استيقظ ين نومه وجد السيف درك السيت تحت رأيه معتا مجتهد فى حفظه وق تضمنه أم لا؟ أرأيت إدا كات راكبا دابة وسَقظ السيف ين عنده من غير عمد لذلك 2أيضمئة أم لا؟ عرفنى ؟ . الجواب :بوالله التوفيق فعلى ماوجدتاه وحفظتاه مين آثار المشيمين :أنه لآيضمن الستمِير السيت على صِقتك هذه واللة أعلم .و بهالتوفيق ,وأما إدا كات المستعي لهذا السيف راكبا دَايةً } وكان معتضداً بالشيف على منكه 4أو رقبته ولم يقصّر فى حفظه فلا ضمات عَليه إدا سقط الشيف وتلت َمن غير اختيار ينة .ولام به عنت سقوطه ،وكانت القطاع ممسكة للسيف ليس بها خلل { والسيور صحاح } وأما إذا كانت القطاعة غيرَ ممسكة _ ٤٠١ للشيف و بها خلل والسيُوزغير محاج ثمسَقظ هدا اليت وتيت ے وهو راكب على الدابة عَن غير اختيار ينة فانى أخاف عليه الضمَات قى دَلك والله أعلم ى وأما إدا كان التيبر لها السيف راكبا دابة ي وجعل السيت بين يديه مُميكاآ له بيده مين غير أن 4 ان يكون مخه! سكا ل يده من ف وسظ التێك نكبه أعلى رقبته ى ثم , به على بالرأى فقال مانلمسلمين إنه ضامن ء وقال من قال مانلمشلمي لآ ضمات عليه فدىلك. وهدا الون الآخر :هُوأَكثرَقول المشلمين والله :يالصّواب . مسألة :ومنة إليه تَجمهيا اللة .وقى الدلآ ا تاع بيلعة فى سوق المسلمين مناداة } وقال للذى اشتراها منة قد باتعتك هذه السلعة ك .فلم يقيضهَا مينة المشترى وهو ينة يمكن حملها ى وعند دَلكَ سَارَ ينظرهما بعينه لانها ثقيلة لآنمكمن الدلان حلها أو أن المشترتَ ق اهتم بهذه السلعة وتتاسَيا تا ے ثمم بعد دلك جاء آلدلك يُر يد الدلاك و ظ تمن تلك اليلعةمن المشترى ى فقال ته أتا مَا قيمها منك فرَجعَا على السلعة فلم يجداها قرفعَا أمرها إلى الحاكم بيتقمما وعلى من يكون ضمانها عرقيى رحم الله ؟ الجواب :و باللهالتوفيق :إدا لم يقر الدلن عند البيع أن السلعة لغيره فحائرً له أن يحاكم المشترى 4و يكون خشضماً للمشترى و.إدَا أقر الدلال عنة البيع أن السلعة لغيره فليس ته أن يحاكم المشترى وإنما الأحكام لصاحب السلعةواللة أعلم } وأما إدا ادى الدلآن أت السلعة التى أحدها ليبيعَهَا بالاثجرة وقذ تلفت ن ييه فلا يقبل قولعةلى أكتر قول الملشلمين ‘ والمعمول به نتهم وهوضاين لَهَا على قول مهَر قال بذلك إلاة أن تصح بالبيتة العادلةأنها يفت ء وأما إدا ادى أ ن سلم المن إلى صَاجب السلعة ى فالقول قول على أكتر قول الملشليين واللة أعلم ى وأما إدا قال المشترى للبائع :إنك آم تسلم إلى مابعتة لى ولم اقبضة منك ى وقال البادثم بل قبضتة متى قان على البائع البينة العادلة أنة قيض الشترى مَاباتعَه إياة واللة م بالصَواب 0هكدا وجدتة وحقظتة مرث آثار المسلمين مين كتاب جواهر الآثارمين جوابب الشيج لعام القاضِى أبى عََبّد الله محمد بن عيد الله جن جمعه ن عبيدان رَحةاللة مُؤزرآ بعينه واللة أعلَمُ بالصّواب ۔ مسا لة :وين جوابه إليهرحمهما اللة .فى امرأةة من أ هل إبرا عنتهها محلى تجب فِيهَا الزكاً فحال عليها الحؤ فلم تسلم زكاة فى ابر ى وسارت إلى أزكى ء ومّرَاذها ٤١ لتسكن فيها ماقاء اللة اينلزمان أيجوزتها أذ تسلم زكاة حليها لوالى أركى أ لآ؟ وهل يوايى أبرا حجة علها من قبل الزكاة إذا سلمتها لوالى أنى أم لا؟ أرأيتإدا كان لها زوج من أهل أبرا ساكن في أزكى من قل أث يخول الون على حليها وكان تسليم زكاتها' عليه ء وأراة أذ يسلمها لوالى أزكى أيكون كلة سواء آم لا؟ وكذلك فطرة الأبدان إذا! فطرت شهر رمضان فى ابرا وصارت عند زوجها أيبوز أن يسلم عنها فطرة الأبدان فى تى أم لآ؟ عرفنى سيدى ولك الأجزإن شاء آلله . صباينلمسلمين. الاختلاف الجواب :و بباللهالتوفيق :‏ ٠أن فى مثل هذه المسألةة يجرى بالرأى 4فقال مَنَقال من المثليين إنزكاتها فى البد الزى تكن هى في كماتت مع, مال أو حلى تجب فيهء الزكاة فحال: زوج أو وَججتهماك وقال ممن قال ممن المسلمين إن ك علَيْهَا الحؤن فى بلدفزكائة فى ذيك الزى حال عليهالون فيها ز وعلى هدا القول الآخر قَلِوَايى أئرا حجة عليها فى تسليم الزكاة إدا كان سيدتا إمام المتيمين رحه اللة يثمل بهذا القول }فاذا عمل الأمام بقول من أقَاو بل اليمن فيما هو واحب عَلَى الرعية من وجوب الزكاة فهو كالحاكم علهم لآيجوز لأحد خلافه ممن الرعية إ ذا كان الإمام ممن يحوز ل: الجبر على الريه واللة أعَلّم } والكاة تحثب باستقرار الملك وتمام الحول وتمام النصاب ، وأكتَر القول تجببتمام اليلك وتمام الحول تام النقاب واللة أعلم و بهالتوفيق . وكذلك فطرة شهرر رَمضَانَ ‘ إذا وحبت على أحد ليلة الطر وطلع عليه الفجر ليلةة الطر فى قر :يةة ار 2فإنة يسلمها فى ابرا و يجوز للوالى أن عبرة على تسليمها فى قر يةأبرى على قول بغض المشلمين إلا أنه قد قال بعضالمسلمين أن زكاة الطر تسلم إلى أمام المشلمين . الإ :يرثها على الُقراء .وقال من قال ممن المسلمين يفرق زكاة الشر على الفقراء من حيث وتجبث عَليه بنفسه والقون الأو أحب إليتا واللة أعلم بالصواب 3وأما الفطرة: السنة؛ للسِسنينَ الماضيةة فى أخذها يجرى الاختلاف دين املين بالرأى } قول إ دا مضت ولم يؤدهما الإنسَاث فى تلك السنةة لَمْ يكن عليه إلآ التو بةوالاستغْقَا ولآضمان عليهفيا' مَضّى وقوك يكون بمنزلة الدين { إدا كان عند وجو بهَا غنيا يلزمه } و يعحبتا هذا القو الاخر والله أعلهُ بالصواب } هكذا يوجد ففى آثار اليمين موثراً ببعينهوالله أعلا و بهالتوفيق مسألة :وين إليه رحمَهُما الله .فى امرأة أقرت لابنتها بمال معروف فماتت الار.ث؛ و بقيت الورقة عند أحدمن وَرنْتها وجاءت وقالت له أعنى الورقة فأعطاها إياهما ومزقتهَا .. ء 17 77 .. . ع 2 . .. _ ٤٢ حمل تسعه ذل أم لا؟ وادا لم يسعه وأراة الخلاص قاخلاصة من دَلكَ ؟ أرأيت إدا ماتت الممزقة المرأة الممزقة الورقة والرجل الذى أعطاها ا لرققةة أخد المال المكتوب فى الورقة أم ل ؟ وهل يلزمه شىء من ورثتها وأراد البردة لور ثة ابنتها } تحوز له ذلك أو غضب من قبل ورثة هذه المرأة الممزقة للورقة فيا بينه و بين الله 1لا؟عرفنى مأجوراً إن شاء للة ؟ الجواب :و بالله التوفيق :فعلى معتى مَاوصَفت فعلى ها الأمين الزى كانث معه الورقة } أن عو على من مزق الورقة وأخذها ممن عثده أن يكتب الحو؟ للابنة الهايكةمثزێ لفظ كتابة الورقة الأولي ببخظ من يجوز تحطه عمنة المشلمين ،أو يشتخرجثمدلك المال لورثة الأبنةة ويمكنهم من حوزة بوجه من وجوه الحو“ فإذا صَار الما المقرور به للابنة فى يد ورثتِهَا بجواز و بصحة منهم له إدا كان ورةالإبتبةتة كلهم الغين عاقلين إذا برأوة ممن قيمة دَلكَ المال الزى استحقة بالميراتث مِنَالأبنة ء فإنة يبرأ إدا لَم تكن تهقية عَليهمْ ولا مداراة ولا حياء مقر ديخافون مينةوإا لم يشتخرج المال الزى قد كتب لها لكهم بصحة } أو يجوز ينهم لذلك المال فهو ضامن لورثةالابنة ة المقَرُور تها بذلك المال إلآ أن يِبرّئة الورثة مقنيمة ذلك المال رانا صحيحا ثابتاله زفى الحكيم ‘ وعَليه هو أن دشى فى الخلاص لنفسهه لورثه الأبنةبكل وجه يجوزلة مين وجوه الحم واللة أعلَهُ بالصواب . مسألة :وينه إليه رجمهيا اللة وفى جدار بن رَجُليْن أراة واحد نهم ليبنى بنه فقال لصاحبه أر يدة أن تبانينى هذا الجدار الزى بى و بيتك فقال ه أتا اليوم مماأر يد بناءه 3فإن كنت أنت تر يد بناءة فيكو مين عندك ولآ أساعدك بهف ،قال الآخؤلا بره ه و يكن ما نوب مي اناء ليك ,الهى ريد الاء صتاع ماء بي م بمد ذرة ميه لابن مَاعَليهِمين البتاء فأتى عنن التسليم ,قَرقَعَا أمرهما إلى الحاكيم بنى وأراة مين صاحبه 7 أحكم عله ء بتسليم تا عليه ممن قليل كان أؤ كثير أم لآ؟ أرأيت إدا بتاؤ بالجن والحصي فقال لصهَاحئبه آتا مَاأر ي له بتاء بالجص والحصى \ فبتاه وأراة منة التسليم }.أحكم عليه بذي أم لآ؟ وإةا كات المكاث المبنى فيه تحايقا ء ور به ميار يب ويحتوى السيل بندة ك هلم فيه فرق ععرفنى رحمك الله ؟ . م الجواب :و بالله التوفيق } فعلى سبيل المذاكرة ‘.لاعلى سبيل الفتيا وعلى مغتى ماوصثت ‘ فإذا كان ها الحداربيتَهَمَا نصفين ‘ وصح ذلك تين المنزلين وكاُ المنزلين مسكونان وكا فى نقر الدول من المشلين أنة ضرَرعَلّى الشر 10.إدا لم يبن هذا ٤٣ الجدار فعلى الشر يك أ تانى شر يكة فى هذا الجدار إدا صح أن هذا الحاربيتهُما نضفين ء و يكون البتاء مين أساسه بالححارة والطين أو الطفال والطين ل لا بالحصى والصاروج ولآبالجص إاذا كان فى نظر العذول ممن الملشلمينَ أنة لآيكنيى ولآ يجزى ذلك بالحجارة والطين مي نن أساسه أو بالظفال والطين وكان فى نظرهم أن لايقي ُم بناء هذا أن يبنى ي وقال همن قال من المشلمين :إت " الجتار الا بالحصى والصاروج أو الجع قال من ذلك بالحصى والصارؤج ى إذا كان الماء "دائما تحث دَلِك الجدار وقال مر الشلمن لآيجوزيناءه بالصازوج أ و الجص والحصى الا برضى الشر يكن وهدا القول الآخر هو أكثر قول المشلمين } واللة أعلم بالصواب } وأما إا احتج الشر يك على شر يكه فى بتاء ها الجتارمع الجاكم أؤ جماعةة المشيمن فأتى شر يكه أن يعَارمَة قى بتاء ها الجتارمن أجل فقره وقلة مَابيّده 2فإنة يجبر الشر ييك و يقال له إما أين يسلط | شرييكه أن يبنى هذا الجار و يكون الغرامة على ياد ثمةة عثل أؤ ثقتي عثلين ،فإذا صح ماعليهممن العزم معم الجاكيم يحكم عليه بأداء ماعليه مِنَ الغر لبناء هذا الجدار فإن عسر هو بالدراهم من عذر بين فيقال له أما أن تسلم ماعليك من الفرم وأما أن تبيع سُْهمَك مينها الجدار بيع جيار على ثشر يكك ها ليبنيه هون ماله و ينتفيع هوبالجدار إلى أن وفيه شرَيكَة أؤ }ي)و يصير ر أضل للمشترى بالخيار بانقضاء المدةة واإن أتى عَن ذلك فتوقع تنققى به المدة الحبس حمى يغرم } أو مي تيغ خجيباارإلى مدةمعلومة } أؤ يسلط شر يكه ليئنيه إدا طلب شريكة منة دَلكَ ،وليس لة أث يضارَ شيركه بترل بناء هذا الجدار لانة لاضرر ولاضرارَ ى الإناام واللة أعلمُ بالصواب 3وأما إن كا منزل مأتى عن الشباناةخرابا .ولم يكن عمار ولآمشكونا 5فليس عليه مباناة لشر يكهواللة أعلم ى وأما إدا بتى الشر بيك الجدار باختيارو مين غير حجة ة على ثشر ييكهفليس عَلَى شر يكه غرممفيما بتاه إدا ل يكر قال له التانى مين غير حج ةة كامتطع فى ببناء ها الجدار على ليبنيه ك أؤ أزت نة بذلك 7 اكثر القول والله أعلم .يهكذا يوجد فى الأثرثر عأرولى اليلم والبصر واللة أعلم و به التوقيق ،فانظر شيخّتا ومخدؤمنا فى تجميع ماكتبت لكَ ،وتأملة حرفاً حرفاً واعرضه على املشلمن أهل البصر ,الأ ;ثر وخذ سَيدتا بيا بان لك صوابة وازةذ من سؤال المن . . ولا تأخذ من قولى إلا اوافق الحوً والصواب . _ ٤٤ مسألة :مين جواب خ الالم الفقيه الأعمى سعيدد ن بشير بن محمدالصبجى إلى الشيخ الثقة الولى إسماعجيل تثن أحمة بمنانع الاسماعيلى حما اللأ ى وفييمتن تاع مَال أخته اليتيمة ز و قا إنة غير " } والمال اشتراه أحد يعرفةأنة ليتيمة أؤ لايعرفة ث أيجوز هذا البي والشراء و يسَعتا السكوت عنهما إذ نخن لم نغم البائع أنة غير أين ؟ أغ لاتسغتا السكوت عنهما ولننكجزعليما ونْحْبزهما أن يتراتدا هدا البيم والشراء ؟ فإن لم يترادةاه فتْعاقِبِهُمَا أم كيفت دَلكَ عَرفنى رحمك الله . الجواب :تشعك السكوث والإغضاء مالم يحتسب أحث لليتِيمَة ي و يظلب منك نقض البيج ى وأمل أضإُ البيع غير ثابتولليتيمة حَحتهَا فى نةنقض البيج ،بغد بلوغها { إدا وقع الي ببل ةا محكم من حاكم ولآ رأى ممن وصى فيما يجوزر واللة "أعلم . عندة مال بيع الخيار غلتة لم تبلغ فيه مسألة : :ومن جوابه إليهدرَحمهرا الله .وم ؟ . عليهه الزكاة في هه أم ل أيجب النصَات أن لو حَمَلَهُ على مال هه لتل الزكاة الجواب :من يجعل العلة للمشترى يرى عليه أن يحملها عتى مالهالأصل لأنهما والله أعلَمْ . بالخيار وهذه بالأاضل وصَارتا واحدة استحقَهمَا هذه مسألة : :وين جوابه إليه .فى العامل إإذا حعَلَهُ والى الإمام عاملا على شىء مِنَ البلدان وكانت هذه البلدات ليست فيها كاتبا ين كتاب المسلمين واحتاج أحد مين أصحاب هذه البلدان أن يكتێب شيئا أو أعاق أحدا مرض وأراد يوصي أو يقر بشىعيمنَ الموق لله أؤ للعتاد قَوَصَل أحد من أقارب هذا المر يض إلى العامل فقال لة إن فلانا شيئا من الوصايا والحقوق فوا ‏ ٤لهم أنى لشت مأ أمورا مر يضل ير يدكاتبا كنب بالكتابة ڵ قَلَمْ يجدوا له كايبا فات 2أيلزَم هدا العامل شىء آ أخم لا ؟ أم هذه الرعيةكلها الله . متعلقة على الوالى الكبير ؟ عرفنى رحمك الجواب :لآيلزم العامل شىء ين ها وعتى المر يض أث يشهة بماعليه ،واثر يد أن يوصى به عثلين منالمسلمين ،ويخبر ورثتةبما عليه واللة أعلّم . مسألة :وين جوابه إلهفى رجل زوج ابنتة يتها غير الغ هل لها نفقة فى ماله ؟ . دخل بها ا ؤلم يدخل بها عرفنى _ ٤٥ له زوحة صبيهة غير بالغ ولم يدخز؟ بهَا فلا نفقة عليه © ون دخل بها . الجواب :هم. وقول:النفقة با تاغشرة » وقول :لانفقة عليه تها و يثفق عليها مينمالها ،وإن لَم يكن ها ماث فمن صَداقِهَا واللة أعلم . كارة وعجز ن حموىأآخر مسألة :وين جوابه إليه رَحمَهُما الل فيمن ادعى عل المدعى البينة وحلت المدعى عليه م بة زمان جاء المسمى بورقة مكتوب له فيها حق" على الدعى عَليه بخظ فيرمامور بالكتابة بن الناس كيت الحك فى لك ؟ أرايتإن قال الدمى عَليه بخط غير مأمور بالكتابة بين الناس كيف الحكم فى ذلك ؟ أرأيت إن قال الدعى عليه إن ها الحو؟ً المكتوب عليه فى هذه الورقة كتبة على نفيه للان أنة سلمه له أيتى بالبيتة أنة سلمه له } وإذا عجَرَ البيتة فالممين على المتعى أنة باق عليه أ كيت دلك عرّفنى طر يق الحقة مألجوراً إن شاء آلله ؟ الجواب :إدا أنكر المدعى عليه ولم يقبل قولة عَليهِ إلا ببينة أو بخط جائز وإث أقر بالحق وادى الوقاء دعى بالبينة واللة أعلم . مسألة ::وين جوابه إليهرَجمهيا الل .فى شن باع واشتَر ى مالا بقطع أو خيار وأراة الغير وادقى الجهالة بعرض هدا المالوطوله } ايثبتله غير بادعائه هذا أ لآ؟ أرأيت إدا جهل بجوده } أيكون فرق فى دلك أم لآً؟ وهل نكون هذه الحدوذ المحيطة بالمال ومَاحةبها أم غيؤ دَلكَ ؟ أرأيت إدا ادعى أنه وججد شيئ ين الجبل وانة ججاهيل يا وجد انلجبل فى بطن هذهه الأزنض مين ها المال 3أنكو ل فى مثل هذا حة و يراد بهء البيع أم لا؟ وكذلك من اشترى و تاع ث و با واذقى الجهالة بالعزض والطول } أيثبت فى مثل هدا الغير أم لآ؟ وكذلك فى عَزر البئر وماءتها أيكون فى ذَلكَ سواء أم لا؟ عرفنى رحمك الله . الجواب :لآأعلم له غير بجهالته و بعض المال وطوله وَكَذَلِكَ الثوب .وأما إدا ل يعلم منتهى المال ولاحئود ولاعزر بئر وأراة الغير بذلك جازَلة دَلكَ واللة أعلم . مسألة :وين جوابه إليهرحمهما اللة .و وكيل المسجد إدا ترى منالوكالة عنة بتبر يره هذا الوكالة هذه أو أكتر ايبرأ من أو يومين و بلدهه إلى مر وسََافرَمين الحاكم , هذا سقر المششاحة وأمشوَالهَا ‏ ١ا كان وسمفره ‘ هل يبيمع هذا الوكيل فِيمَا بيته و بينَ الله‏ ٥ترك _ ٤٦ لحيلة انحطاط الوكالة عنة وكم حد السقر الزى تنحط متة الوكالة » عرفنى مأجوراً إن شاءَ َ اللة ؟ الجواب :واللة الموفق للصواب لايبرأً وكيل المسجدبسفره هإلا أن يعذره أحد مين حكام الشلمين أو جماعة المثلمين عنت عم الحكام وان عتى الوكيُ سفرا لآزما استخلت ثقة أو ثةقتَين فى أمانته 2وإث كانت الؤكالة فى الأصل غيررثابتة قلا يثجبنى أن تحمل عليه مالا يلَرَمة وفى المسلمين مكتفي عنة إدا اختار الذر ونتا وعلێكم الاجتهاد فى أصل الدين واللة أعلم . مسألة :وين جوابه إليه .وهل يجوز لوالى الإمام إإدا كان عنده عمان أث يقول لأحدهم إإذا شكى أحد مِنهُم عندت عايلى فلان مر 0أحددممن رعييك ووصل إليك كتابه فأنصات ته ء إما أن يسلم المدعى علته حقة المدى ،وإما أث يوافية عندة بقز ية كذا أم لايجوز له دلك إلا مشورة مين الإمام أعز الله . الجواب :فيما عندى أنة يجوز للوالى أث يقول عايله ديك 2لأن البلة الزى فيه عامل لايدبرإلى بل آخر وإت مايلى الأحكام فى بلد عامله واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه .والوالى إدا كان عنده عايل وقد أجازَلعامله فى الانصَافِ بين الالى الأخير لهَذا غيرهه وأتم ها الوالى من ث ولايته وولى ها الله7 مال وى الناس القايل مثل ماجعل لة الوالى الأون هل يكفى دَيكَ أم الأحسنأن يبة له الأجازة بنشسه الله ؟ ذلك ؟ عرفنى وحهة الحق إن شاء م كيت الجواب :أحب إلى تجديدماير يد أث يبيزة لة واللة أعلم }وإن أمرة على ماكان عَليهِ مين قبل لم يبعث مين الصواب . مسألة :ومنة إليهوالوالى إدا كتب كيتاباً وال آخر أن يافلان ابن فلان إث وصل باطل الفلانتى فألزشه وعاقبة بالقيدد والحبس } لأنا وحتناهُ على فعل ابن فلان فلان اإليك تجب عليه منةالعقوبة أيجُوز لهدا الوالى أن يأخد بكتابة هذا الوالى ح و يعاقِب ها مين غير صحة ة على فعله‏ ٤أم لايجوز له دلك ؟ ٤٧ الجواب :يعجبنى أث ينظر المكتوب إليه الأصلح للدين إذا م يرتب وفى الأصل ليلزم المكتوب إليه و يجولة فعل دلك بلا لزوم واللة أعلم . مسألة :وينه إليه .وهلم يجوز للوالى أو غيره أن ملم كسور من بيت المال ليشراءِ طعام دابة بيت المالمين غير أن يلفع الكسور لأحد ؟ أم لآيججوزمن غير فع ؟ وكذلك و ‏ ١لما لؤ ممن غير أن يلفع ل حل . .تتهممرراا من بت - الجواب :لآ مغتى هاهتا نى الدفع ڵ وله أن ينفق على دواب تيت المال { كما ُنفِو؟ فى مصلحة أتوا بت المال } وأمر الدواب أثبت ,لأنها تضيع واللة أعلم . مسألة :وينة إليهحجمهما اللة } فيمن تاع قالا له على آخحر ،ووقم عليه غير ،وأراة لا؟ أرأيتإدا كان هذا البائ جبن صفقة البيع تتهتة واشتظ ولم نقض التبع أله دَلكَ يغرف الغير من يبيغههذا يون دلك سواء أم لا عرقنى ؟ الجواب :إدا كان البائع عاقلا مميزا وغبن فى بيعه ،وطلب نقض البيع لأجل الغبن ،فقال من قال يرد البيغ لأجل القَبن إ ا كان الغبن الخمس أو الربع ى وقال ممن بالغين وقال من قال يثببثت البيغ تعد السعر والله أعلم . قال :البيغ ثابت < ولابر مسألة :ومنه إليه رجمفيا الل .وهَإ' يجوز لوكيل المساجدترك أمؤالهَا إدا جاء ]لى الحاكم وقال قد فسخت نفيى من ..أموال الماجد لقلة مقثرتى على القيام بهَا و باموالها أيكون له حجة فى دي؟ و يسعه تركها } فيمابيتة وبينَ الله ؟ وهل يز الحاكم شىء مين قبل هذه الماجد إذا تركها الوكيل !إدا لم يُرد هذا الحاكم ليدخل نفسه فى أمور هذه المساجد } ولم يقبض مَالَهَا ولم يجد أحداً مين الثقاتيقيم بأشور هز لماجد ؟ كيت الحيلة لهذا الحاكم مين هذه البلية ؟ عرقنى وأ جزك على الله؟: الجواب :واللة الموفق للصواب :أ:ما سقوطا ا القيام بها عن الوكيل إإذا كان عاجزا عنهالقيام بعجزه ه ولآيكلف مين الأمور مالا يطيتهَا }وقث عذرة الل عند ذلك ‘ م فتَعَمْ وإن تعذر منها وقهوادرعلى القيام بها فلا يسعه تركها /إلا أن يعذره الحاكم منها } .وإن صح عذره بوجه ،فعلى الحاكم القيام بها }وإن .يقدز» وكل لها من عو مبهَا من الثقات } وإن لَمْ يجد ثقة فتى ماوجة } ولآيلزئة أكثرزين ذلك واللة أعلم . _ ٤٨ خل فى وكالة منة إليه قلت :وإذا كان هدا الوكيل له مدة سِنينَ منذ مسألة: هزه التاجد و :نفته مين هذه الوكالة عند الحاكم } والحاكم لآيثرف أحدآ من الثقات مين أهل البلدليوكلة فى هذه المساجدوأموَالها مثز ماكان من قبرة ۔ وهزم يجوز حبسها الوكيل ! اذا امتنع عن القيام هذه المساجد و بأمواليهَا خوت الضياع عليها ؟ أرأيت إدا وجد الحاكم أحدا مين الغاتغيرها الوكيل ،هز له جبر إذا امتنع أم لا؟ . الجواب :إثنبت لةعذر فليس للحاكم جبره ،وعلى الحاكم القيام بهَا } وإن ل يكن لعةدزولم يعذره أحد مين الحكام 3منالوكالة لزمه القيام بأمانته ى ومن لزمة القيام لزمه الجبرين الحاكم على حشب ماعندى 2والتوفيق بالله . مسألة :وهنه إليه وإذا كان لمساحة [ صول ماء من فلح وأراة بار الفلج خدمة يقطع روز حَاجزة الماء في فلجهم 2ونجَلوا له نجله على كل من له نيب في هدا الفلج على الماء وتاب هذه المساج شىء .ن الدراهم مننالنجلة 2فأبى الوكيل أن يسلم ماتا هذه المساج مرمالها لوكيل ها التلج » أيخبره على تسليم النجلة أولا ؟ أرأيت : إا اةعى وكي المنجد أن وكيل ها الفلج غأيرمين ،أو صحث عندة خيانته } وأنة لميثق بهليسلم له نمال المساجد أما ناها يلملج } أم لآ حجة فى قوله هدا إذ الحاكم لآيثرت خيانة هذا الكيل ولاأمانتة } وهل يضمَنٌ ويل هذه المساجد إدا سلم م بن مالها ماتاتهَا للفلج لوكيله ،إذ همويغرفةأنة غير أمين } أم لآضمَات عليه إذذ التسليه بحكم م بن حاكم ؟ ‏ ١لله . شا ء إن عرّفنى ما الجور ا مشكورا الجواب :على أشواه الماجد من الغْرم مَاعَلى غيرها فيا يحكم ؛به على أزتاب الأفلاج ى والرزوز المانعة جرى الماء محكوم بخدمتها إدا طلب بعض أز باب الفلج يك ‘» وعلى وكيل المسشاحد أن يسلم مايلزم أموَاة المتاجددممن مَالِهَا .ولاححة ل وادعى خيا الكيل إدا حان الوكياُ ممن تحتِ الحاكم } أو من قبل جماعة المشلمين ،وإن كان و المسا جد يغلم خيانة وكيل الفلج وجبر لحاكم على التسليم إ ليه ،لم يلزمة ضمات للمساجد واللة أعلم . ۔ ہے ‏٥ حمعَه بن عبيدان اللده بن د بن عبدالعالم } العامل محم د القاضى جواب ‏: ٠ومن مسألة رحمة اللة :وإذا جاء كيتا ‏١ممن وال إلى وال آخر بأن فلات ابن كلان رجل ذكره أت له مطية ٤٩ خربت وانك قبرة اليتا 7أؤ أرسل ذلك الوالى رشولا لِيأخد ذيك الرجل من رعية هذا لعلة الوالى ز وكرة دلك الرجل المير هلأ يجوز ها الوالى أن لايمنع عنة رسُول الوالى ،أم لا؟ وهل يجوز أن يدبره إلى دلك الوالى أم لآ؟ وان دَكَرَلة أنه بلعه أنه سرق وانك دبره الينا أو احبسه عندك إلى أن نرسل مينأتيه إليتا ،هل جوها الوالى أن يخبسنديك الرجل ،وهل يجوزله أن يسلمه إلى رَسُول الوالى أم ل ؟ عرفتا وجه الحق ولك الأجر إن شاء الل تعالى ؟ . الجواب وبالله التوفيق؛ :إدا كان الوالى الذى ذكرت قذ حبته } وم حبسه فجايزٌ يحبس فلا وكذلك لَتِسَ لوال أن يها الوالى أن يرةه إليه ولآينغ عنةرسوله } وأما أن يكتثت وال أن يرفعمإ إليه أحداك او يدير له أحدا لأنه يس عليه سُلطان وأما إدا عرض للمشكوينة وقال له إن الوالى قلان ابن فلان ير يذك لتصلة فلا يضيق دَلِكَ واللة أعلم . مسألة :ومنه وماتمول فى الززع والنخل الذى تجب فيهالزكاة ؟ إدا أكله داب أح ،ورضى صاحب الززع والنخل بغزم أو غير ذلك ،احجوزيلقانم .بالامر أن يلزم صاحب الدابة يى نسيب الزكاة بغرم وحبس } وإن أنكر أيجوزعليه المير ؟ كان الزرع والنخإ أكل قبل الإذراك أو بعث بين لتا ي ؟ المرة غير مدركة } قلا زكاة فها وإن كانت الجواب :و بالل هه التوفيق؛ :إن كانت هذه الدابة أكلث ثمرة هذه النخلة بغتقااذركت » فالزكاة فيا بقى من المرة واللة أعلم . فى حضن المشليمين إذا لم يكن لهم طوى فى مسألة :ونة ماتقول فى المسجونين لأنشيهم الحضن » ليَستمُوا مثهَا ماء لشرايهم وصلا تهم © وقال لهم القائم بالأمر أن يحتال أو ضرَلصلا تهم أنم بالماء ين غير الحضن ء يلحق القا :م ضمات إن لحقهم عطش ن أح مُغسر لآيجد مَالاً لتستأجربيه ماء لشرابه أو كان مين عدم الماء؟ أرأزئت إدا كان ام غريبا ليس ل أحد أيوز أن يفسح ل فيأتتى بمماء حوائجه أ لا؟ بن تا ذَلكَ رحمك. الل ؟ الجواب و بالله التوفيق :جائر له أن يقول لهم يحتالوت لانشيهم غير أنة لآضرَرر ولَاضرَار فى الإسلام 2وهدا القائم يراعىأمانتة ,ويجتهد فِيهَا واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتمّول فيمن اشترى نخلة صغيرة لم تثيز مين عند رَجُل }3معارضة ح آخحؤيدعيها أنهال } والمشترى يوماشتراها تم يعم لة فيها حَمّا أزايت إذا مرت اللنخلة بين المشترى والجاد ثمرةالنخلة ة والبائع َهَا } ود ه فيها وحدها أحد فكيت يكون الحكم القيام ؟ ومن عليه الحجة ينم ؟ أرأيت إدا جة ثمرتها أو حَازَها أو لم يحزها لترى 3وجد تها أحد قبل حوزالمشترى أؤ بغد أتكون الخصومة بين المشترى والبائع ؟ أم بين المشترى 7ثمرةالنخلة ؟ أم بين الجاة والبائع ؟صرخ لتا وجة الصواب رجم اللة . الجواب :و بالله التوفيق إن الخصومة باينلمشترى هذه النخلة 5و بين ممن جَة والله أعلم . العادلة بالبينة إل حة ثمرة هذه ه أنها 7 الذى تمرَتَهَا < ولأئقبرُ قول مسألة :وينةومقاتقشول فى المتيم !اذا كان لهة تهم فى إبل وأشباه دَلِكَ ممن الحيوان } أو فى نخيل وأشباه ذلك من لأصول وغيرقا ى وكان ذلك فى يدعمه ه أخى أبيه من أبيه وأمه ،وأراة العم أن يكون اليتے معه لينفي عَليه ى ويحتفظ عَلى جميع ماله وكان القم غمر ثقة واختار اليتيم أن يكون ع او .أكم على عمه ابيع مز ماد بتم ‏٠ و يسلم له نفقتته بيد أمه أغ لآ ؟ أ رأيت إذا جاء اليتيم إلى القائم بالأمر بناقة يقوفتما بحبل فى يده ،وقال إنها له وعأنمَه ير يدأخذها منه ى وقال عمه ه إن الناقة له وليس لليتيم فِيهَا حق ك أوأن لليتم فيها سهما مثل سُدس أوأقل أ اكنزوالباتى له وأن اليتم أخذها بعد أم لا ؟ أرأيت إدا ذلك العم وشكا منة اليتيم فكيفت الرأى فى ذيك ؟ أبؤز عليه حبس شهد أحد ين غير الثقاة ان العم أخذ هذه الناقة التى أتاها اليتم أغويرها مانلحيوان الى فيه سهم و باع العم أو لم يبعة أبو حبش أ لا وإن أقرّبهِ فكيت الرأئ فى لليتم وللي. مال اليتيم مغلَ الحيوان وأشباهه ؟ بين لنا وجه الصواب فى جميع ذلك ؟ وإن ادعى اليتيم على أحد حقا أيخُوز أن يعطى بروةة وكذلك إدا ادعى عليهبحق .أيجوز إحضاره على يد القائم ببروة ى أؤ إرسال ‏ ٠ن القائم أ م¡كيت الوجة فى دلك ؟ وكذلك المملوك إدا ادعى أؤ أو يفغر بين لتا جميع دَلِك رجم اللة وغفر لَكَ ؟ أدعى عليه بحق نه أصل له .وإن كانت له التوفيق :إن اليتيم 4 اابلوله بجوال م ,فهى أولى به ى وأما إذا وجدث هذو الناقة فى بد اليم } وأرادها عمه فإنه يمتع منها ،وإذا ١ - ه .فى الأرض أ .نه يثركها ل له بروهة إل للقائم أن يكتت حقا فحائ أحد اليتيه 5 ادع _ __ ٥١ وكي المملوك إلا اذ تكون الخصومة بينالغبد وخضمه بمحضر سيد العبد ى وآما الدغوى عَلَى اليتيم :فإةا صحت الدغوى ين المدمى على اليتيم اقام الحاكم لِليتيمموكيلا ينازغ له إذا كانت الدغوّى فيى الشوق } وإنئ كانت الدعوى ى مثل الضرب والأحداث وكان الحدث أو الضرببينا وا ليم يمن تلح التهمة فجائزعلى قول أن يحبس اليتيم فى وضع مثل مجلس أوغيره واللة أعلّم . ١: مسألة :ومنة :وماتَمُول فى رجل ادعى على رجلي قع جار أو حُضار أو أو خراب دابةفى ززع أو نخل أو أشباه ذلك ى وكان بين و يغرف ذلك أنه لة "لغيره ‏٢ "2 _.حا ذلك المخْروتً له } أو قال إنه لثلان غائباً أؤ ديتيم } أؤ لفظرة شهر رمضان من قوله :أ ذلك عند القامم أو لم يصح ؟ وأنه هو بيدارة أو وكيله .أو أمينة صح ملسحد أؤ غر ذلك احبس من ادعى عليه فعل دَلِكَ أم لا؟ و يجُوزتخليفة إث أنكرَفغل دلك إدا لتمصح وكالة المدعى كان المدعى ذلك الشىء فى يده أم لآ؟ وكان ثقة أو غير ثقة ؟ بين لتا ذلك يرحمك اللة ؟ ا الجواب :وبالله التوفيق جائز حبس المدعى عليه إدا لم يقل المدعى عيه إن دَلكِ. الشىء له } وأما تحليفة فلاً ى وإنما يحلفة صاحب دلك الشىعي إدا كان بالغا واللة أعلم . مسألة :ومنة :وماتشوف فى القائم بالأثر؟ إدا حجرَإطلاق الدواب ور بائ! الدواب فيى البلدوالوادى الماز بين القر ؟ وفى مواضع قر يبة مين البلد ؟ وفى تجميع أملاك الناس ؟ فأراة أحذ أن ير بظ دابتة فى ماله ؟ وكمان محاطا عليه بجضّار كانت الدابة منعها الحضازعن الخروج منه أم لاعمنعهًا ؟ أيحوز له ر باظهَا م لا ؟ أرأرت إدا احتج القائم عليهم أن ير بطل دوابَهم فى الدوس فى املاكهم ووجدت دابة أحدمربوطة فيما جججرَ. عليه ،وقال إن دابته يكفلها ولثه الصغير أو مملوكه ،واقروا بلك أيئر ومن ن الحس و يحبس م أققةرَمنهم ببذلك أم لآ؟ أرأيت إدا كان غيرثقةوأراة ينة القيام الميت أن دابته دابة على أح يد وأراد إن خر ,بت يكفلها ولده أو مملوكه } أتحبُ عله 4عمن أم ل ؟ وكذلك مينةالين رثب الزع أن يكفلها ولذه أو مملوكه إدا اتهم أنه الجاء عن الحبس ثىوإن أراة رب الزئع ا لغرع 4قمن يكون عليه له غُرم زرعه ؟ ومن ميكون عليه الحح على الرجل أو على ملوكه أعوَلَى ولده ؟ عرّفتا ك ؟ الجواب و ,بالله التوفيق إدا ربط أحد فى ماله 2وأوثق حبل الدابة .فجائز له دَلِكَ .. و .7 ن فعليه. الخرَاب < وإن م صح على أحد فانه ديحبس ئ وإن خربت دلك يوثقها فلا يحوزل ٥٢ فلا ريححبس صَاحبُ الدواب & ولآتمينَ الخراب ش وأما إذا كان يوالى الدواب أحد ضماث على صاحب الدواب على ماوصفت فى كتابك }فإث كا الزى يوالى الدواب بالغا فإنة عليه } وقال ممن قال يحبس ء وإن كان صَبئً ففى حبسه اختلاف ،قال من قال : :احبس يحبس فى مجلس الوالى ،وماأشبة دَلِكَ واللة أعَلَمْ . وَمَاتقمُول فى البلد ؟ إدَا كات واليها يشتأدى زكاة مواشى سُكانهَا فى مسألة :ومثه هر رمضان ؟ و بسكايى .نقود سكانها فى شاهرلحج ؟ وعزل ها الوالى منها } وؤلى آحر أيجوز للؤالى الأخير أث يقتفى ؟ ماأدرلة الأون فى الزكاة أم لآ؟ وإن احتج أحد أنة لَْ تجب عليه الزكاة فى دَلِكَ الوقت ،وقال إت وجوب زكاته قبل أو بعد فكيت الحكم فى ذَلَ ؟ الجواب و بالله التوفيق :إنه جائز يلوالى الأخير أث يقتفى الوالى الأوك إدا كات عدلا واللة أعلم . مسأ لة :وينه وما تعول فى رجُل وحد زرعه مأكولا وا م م بحرا ب زرعه من دابة فلان أ ن قولي رجل غيرَثِقةٍ أؤمن قول ولده أو مملوكه أيحبَسُ فلات على هذه الصفة إدا لم يع عليه صاحثً الززع يقينا أم لا؟ أرأئت إذا ؤحدت الدان طلقة نبعد التحجير؟ وقال الشارى إنها لفلآن وأنكرها على هذه الصفة أم لايجوز للقائم أن يحتج على أصحاب الدوا أن لايتركوا دَوابَهُم على حفظ الأيتام والصبيان والمماليك لأجل إلزام الدواب ويحفظوها بانشيهم أؤ أحد د من الأخرا رالبالغين يحفظها لأن حبسالصبيان ن لَمْ يردغهم عَن إطلاق , دوابهم أ لآيجوز دَلكَ بين لتا وحه ة الصوا بالل هه التوفيق :إذا لم يدع قطعا وإنما اتهم دابة لان فلاتهمة على الجواب :و الدواب إلا أن يشهة شهود أن دارة فلان خر بت زيغ فلان ي وحائز للقائم بالأثر أن قول لأصحاب الدواتِ أن لايتركوا دواةته معلى حفظ الأيتام والصبيان ى إذا كانوا لآيثدرؤن ِ عى حفظ الدوَاتٍ واللة . فى 7وججب عليهالحبس بفيعل أو بسرقة أو غديرلك ممن مسألة :ومنة و كان لايجذ مالاً ليموت به نفسَّة فى الحس » وكان يأكإث الأسباب التى يَجثبها . الأفيون وأقر بأكله وقال إن لم يأكله حتى يموت أؤ يلحقه ضرَرك أيبوز أن يطلق فى البلد ليطلب النا س ويحتال لينشسه مين الذى يحتالج له ن القوت والأفيون ،أغ يترك فى الحبس و يعط مايقولهنالنفقة 7و تحجر عليه شراء الأفيون وأكله لحقه ضرر أم هلك من قظع ٥٣ الأفيون أأ لآ؟ وإن احتار حتى ينقى من البلدأيجوزنفية وإخراجه ين الحبس قبل انقضاء متة حبسه أ ملآ؟ بين لنا مايعجبك رحمك اللة وغفرلك ؟ الأمد ينفق } عليه من الجواب :و بالل 4ه التوفيق :قال بع شصل المشلمين إن صاحب بطيبة البلاة ن: وأما نفشيده م م فحائزٌ لموته لا للأفيون الناس أطلمَه يسأل وإن ش الحال بيت نفسه ‘ فالنظر فى ذلك عند القيام بالأمر واللة أعلم . رجل < د ى ل شيف حديد ئ أو دابة فوجه سرق مسألة ‏ :٠ومنه ومَاتققُوول فى جل منهيا ‘ يقو ث على فلا ن ةفمن لاك بأ خذه ثان < وأ مره أ نه ا شتراة من فى يده دذلك من فقا ل الله . وتكون ا لخصومة بين من منهم .وكيفت ا لحكم تبيتَيهمتهم ؟ .بيرم لتا دذلك رحمك الجواب :و باللهالتوفيق أن صاحب السيف أو الدابة 2إدا أقام على سيف 4ه أؤ دابته مهَنْ بايعه والله أعلم . والمشترى تطلب أننهه يحكم له ببسيف هه ودارته ئ غدل شاهتی أو غيره ئ أو مثل خواص ؤجد يأخذ من مال الناس مسألة . :ومنهه وماتقُول فى رجل ا لد أ بهة شكا .7 وحبس صا حب حبس من فعَلَ دذلك ر :م أحد ئ أيخوز دا ن تخرب ؤحتت صاحب المال أغلم يشك ؟ أرأيتإدا رى عليهما صاحب المال أيُخرجمما ين الحس أم لا؟ أفيتا ؟ الجواب و بالله التوفيق :أما صَاحث المال إدا طابت نفشه فلة دَلكَ فى الغرامة , وأما الحبس فإلى نظر القائم بأمز الملشيمين واللة أعلم . مسألة :ومنة ومَاتَقُول فى الدابة إدا ؤجدت طلقة ى البلد » أؤ فى حر يم البلد أؤ فيما حجر فيه الإظلاق أو أتى بها أحد وقال أنه وجتها تخرب زرعه ه ولم يعرث لها رَنً . أيخحوز للقا؛م أن يؤجر على عيها وَسَفَيهَا إلى أن يعرت ربها وإن لم يغرفلها ر وقد أ و يؤخر القا ثم عَلَيهَا [ حد ا غيره إإ دا قال ا ره‏ ٤لم |أجرها ثمتها < بيع ثت وسلمت ل ا ستغرقفت وإن فى ذيك رخصة ثقه أل ازا حتى مخنتَارَ القاء ث “م لهذه غير موجودين المات وكان يقدر رأأريكَ فيها ؟ وليست البلد فها قت يباغ ج;جرعلى حفظها ضرت على النا س .ج . } و يكون أسهَلَ للمبتلى أرشد خادمك إلى الصواب . ل الجواب و بالله التوفيق :إن القائم يدفع إلى ثقة 2وإن لم يجد الثقة فإلى أمين شيئا والله أعلم . يؤحر عليها < وإن لم مح دد الأمِينَ فلا أقدر 7 ٥٤ مسألة ومنة وماتقٌول سيدى فى أناس سَاكِنينَ تاحل البخر ،و يقالك إنهم كلما ليغرقوه جاءهم أحد مين الناس متتههمأحدا بالسُحرء ير يد تغر يرم ‏ ٤فىى التشر جام والنساءيفى الخر .وكل من لَمْ يشرب م ماء البحرإلى وشتخذوت آلة ليغرقوا بها 7 كا وكدا ساعة فيُسمونةاراء وكل مِنَ يشرب فهونجى مِنَ الر 4وربما تلت على ستب الغر :يق أناش كثيرة .وسي القائم بالأمر من قول الناس } وأقرت إلى الصذق قولهم فِيما اشتهَرَ عنده أت هدا دأ :بهم ز أيخوز لة أن يؤدبهم وحجر عليهم السكون فى ساحل البحر ولو كانوا يعيدون من صيد ،أؤ لهم آلة يخدمون بهَا فى دلك المكانن أم لا؟ أرأئت إذا اتى أحد مغرفة الساحرين النجى من السحر وقال تهم إن فلانا اجر أؤ أنة أكل فلانا الذى قد مات ء أو أن دابة فلان ممن سببه أؤ ستب موت دابة لان من سببه بالسحر وأن أنكر فغرقوة فاىلبحر فإن شرب فهونجىى } وإن لَمْ يشربسفهاويز .وشه على قوله أح مين غير الثقات ،أيجبوزٌ حبس المدعى المعرفة والعامل بقوله أم ل! لأن هؤلاء أكثرهم على هذه العفة إلا من شاء الله منهم . وجائز حبس من فعل ماذكرت ‘ الجواب و بالله ه التوفيق :إن متل ها لايجوز الساحل !اذا كان ها صنيعهم ‘ ولائقبل قول من يقول إن فلانا آ أكل قلاناً أو ونفييم من أعلم . والله ساجر أو غيره [ مرة إلى اللهه تعالى من لان ئ وكا دابة مسألة :ومنة وماتقو فى رجل وكل فى قبض حق فقال متن عليه الحق لم يسم له حكم علي ده بتشليم الحق حق الموكل قبل أن يسلم له ورقته التى كتبها لمساجب الحق & } وقال إن ورقته غير للمدعى 7 ال ورقته أم لا؟ أرأرِت إذا كان ممن غير تسلم حاضرة أؤ تلقت بتطيلها أيؤخبخللف ل عنها يمينا 5وكان الحكم بيتها فى بل لم يكتب فيها أحد من المشلمين ؟ أيجوز على من لة الحق أن يسيرَإلى كتاب المشلمين أينما كانوا ييكئب يك الحق ى إن أراة ينه حقة أم لا؟ وكذلك يحكم على من له بتطيل ورقته أو استقباض أقر حو إلى أجل وأراة ينةصاح .الحق أن يسير ليكتب لة حقه عند أحد من المسلمين أين كانوا أ لا؟ بن لتا ذلك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :نغم ييجبز من له الحق إدا قبض حقة إما أث يسلم الوزقة أؤ يكتب .ورقة استقباض بخط من يجوز خطة { ولو كات الكاتثث فى غير البلد الزى هفويه والله أعلم . مسألة ومثة :وقاتقولفى رجل سارهو وأناش من بلد إلى بليد وندة دابة ونزلوا فى مكان مين الطريق أغؤيرها }فأخ أحد من أصحابه دابته بأمره أو بهعير أمره فسقاهما أو ربطها بحبلها ں فانطلقت أ ؤ قطمث حبها وخبث زرع أحد أييب لهل وانغ على من كان الآخذ للدابة بالغا عاقلا } وإن كات:صبيا أموملوكا أيؤتيما اء أيكون بيتتهم 7 أم لا ؟ بن لتا دلك ؟ . بت 7 مثلها فانطلقت الدابة وررَ بطها بيا ثير (نط أوثق ه التوفيق إ اذا وب بالل ه الجواب الداية ! ذا ر برط حبس من < أعنى حفظها فححاازتر حبسه فضرفى وإن كان ئ عليه فلأحبس كات ممن تلحقه التهمة ،وأما َحبسى الصبى ففيه اختلف ى والعبد البالغ يحبس فى معتى التهمة ،إذا كان ممن تلحقه التهمة والله أعلم . مسألة :ومنة فى رجل ادقى على رجل أنة ز م أرضه بغير رضاه ولاأمرة بذلك ، وقال الزارغ أنه أمر ورضي له فحلت صاحث .الأرض أنة ماأمَرَة ولآ رضى له } وكان الزرغ مين الحبوب أو البتولات أو الموز أو الأشجار فكيت الحكم بيتَهُما }وإن كانت الأرض لأيتام } ,أو لبيت المال أو لمشجد وعدم الزاغ البينة أيكون فى حكم الززبعيتهم فرق أم لآ ؟ أرأيت إدا كان الزارغ قد استقل شيئاً من الززع قمن يكون القول قوله وفيه ؟ ومن عليه البينة؟ كاتثث شكوى صاحب الأرض قبل أخذز الزارع الغلة أو بئدها ؟ كات الماء لصاحب الأرض الزى سقى بهالزرع أم للزارع من فلج أم مين بئر؟ أرأيت إدا شكا صاحب الزرع ين صاحب الازض أنه قل شيئا من ززعه { أو ةقشعَ ل حضارة :أو قط شجرة من الزى غرسة ى الأرض ‘ وكان ذيك بينا قبل أن يتحاكمُوا ,أيحبس إإذا كان غير ثقة أم لآ؟ وإن ققف الزرغ بينهم إلى أن يتحاكموا فيه وأخد منة 4الزار شيئاً أيحبسُ أم لا؟ وكيت الحكم فى جميع دَلِكَ ؟ أفا جم اللة وغفرَلَكً . الجواب و بباللهالتوفيق :لأقبل قول الزايع إان ربت الأرض أمره أث يزرعها وللزارع عناءه .وقيمة بره ٤وإن‏ كان فسل شيئا من النخل أو الشجر فله قيمة فشله و يون ‘ . القائم بالأمر هدا الزع أو النخل أو الشجر إلى أن يتبين والسل لرب الأرض ‘ وان وقفت له وحة ة الدواب وتعدى أحد السمين فأحدث فى دلك الشىء الوقف حدثا أؤ أخ منه شيئا ى فحائبر حبسه وا للنهه أعلم . _ ٥٦ مسألة :وينة :وماتقول فى رجل ادعى على رجل خراباً فى ززعه من دابته فقال الزرع الدقى عليه إنه ماعنده دانة أو قال :أن هذه الدابة ليست ل فلم يصدقه صاحب وأراة منة مايجوز عليهأؤ أراد منةالمين أتجُوزعليه المين ؟ أم لا فإن جاز عليهالمين & فكيت لفظها ،وكيفت الحكم بينهيا ؟ الجواب و بالله التوفيق إدا ادى عليه أن دابتة خر بت زرعه فأنكر المدعى عليه الدانة وظلت المدى منة المين ،فله عليه المين يحلي بالله مايعلم أن دابته خربت زرع ها الرجل خرابا هثوابت عليه إلى الآن واللة أعلم . مسألة :وينه وما ةتمول فى رجل ادعى على رجل حقأ مكتو بأ بخط ممن يجوز خطة ه فقال المدى عليه أنة م يسلم لمكتبة ل قتن } القول قوله منها ،ومر عليه البينة أرأيت إن قال إنة كتت له عفنلان الغائب & أؤ ناكر حقه ،أوضمن بهعن رجل باع له مالا ،وها ال .ين ثمن المال الزى اشتراه مين عند الرجل أوشغير من الزى كبة ها المدعى } أؤ مغير مت المال الذى اشتراة ين عند الرجل أعجب لهالغي من الترام التى ضمن بها لهذا المدمى ،و يرجغ المدعى على ممن عليه له الحق أولا؟ كان قذ أبراه ين حقه أم تم أولأ؟ وكيت فى جميع ذلك ؟ يبرأ أعنى المدعى ومر عليه ال الجواب و باللهالتوفيق :إن الحق ثابت على الضامن إدا كات بخظ من يجوز خطة . أعلم والله إلا بتسليم 1 الضمانة من 7 بين ةه ولابراءة و علب ءه بإقراره أو صح مسألة : :ومنة ماتقول فى امرأة مات عنها زوجُها } وهى حامل منه } ثم وضعت ولدأ ميتا بين الخلق على تمام أشهره أؤ قبل وجين وضعت به خرج ميتا 3أو حياء ومات فكيف يكون حكم ميراثِها منةوميراثه إدا تم يكن لها ولأ غيرة ،وإن قعدت المرأة إلى أتننقَضى عدتها عند أقارب زؤجهَا ى وكان أقار :به ثلم اخوته أو أبيه ى فينكر عليها ديك وتسكن عند أبيها أو مر" يحوز لها السكر مععََهة رنيت أم كرهث إاذا كان أقارب زوجها غير ثقات أفتنا يرحمك الله ؟ خرج7 وإن < 7 خرجمم ميتا فلا ميرات الولد إدا التوفيق :إن و باللهء الجواب وقات بعة دلك فلة الميراث و يورَت هو وأما المرأ فنهى أذ تسكن مع غير الثقات غلى أعلم : والله هذه صفتك ٥٧ مسألة :ومنة وماتقشُوك فى رجل ادعى عليه خرائب خربة بيدهأو خر بتةدابتة وأر يد منة الغرامة وم يسلم تاطلبة المدتهى ك وأر ية نة المين } أيكون عليهيمينقطع . وكذلك إدا ادعى عليه بأخذ سيف حديد أو أشباهه أو أتلفه وأقر به 7وأر يد منةالمين إنه قيمته كا وكا أيكون عليه مين قطع أؤ علم ؟ وكيت الين فى جميع ذَلكَ ؟ أفتنا رحمك اللة . فى قوله أو خر ب 4ه فعليه قيمتهة والقول أخذه أقرا إاذا ه التوفيق . :و بالل 4 الجواب القيمة } وإن طلب منةالمين يحلف مينا بالله قاعندى أينستحقها الشىء كدا وكا لآر ية واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتتو فى الشارى إذا شر عليه الوالى أ يز يده لار يتنى فضة على فر يضته الأوتى على أث لاني شيئا مين الخدم قبل أن نيم خدمة بت المال ه : فاق ين خدمة بيت المال حتى يخيم الخدمة التى له أؤ لقيره } ويلثمبْث على الشزو و ذلك أراة الخلاص ممايلزمة 4وكان ذلك الوقت فى ولاية رجل ‘ وأراد الخلاص بعد أ ولى غيرة فى ولاية الرجل الأخير فكيت صفةةلامه أفتنا ؟ الجواب و بالله التوفيق :يتخلص ميا لزمة ين الضمان بقدر مالزقةلبيت المال والله أعلم . مسألة:ومنة ومَاتمُوك فى أضحاب الشرقية إدا كانوا يثركون سحهم فى زمن حصاد القيطواوانيهم التى للماء وغيرهالتى هى مثل الجحال وأشباههَا فى الدوس التى هى غير طاهرة وفيها السمك قائم م ».ولم يتقُوا النجاسة و يتركوا سحهُم فى الدرؤس & طاهر } وفيها المك قا :م ولم يتقوا النجاسة ،أيجُوزُ و يكبزوه فى الذروس التى هى أحد خالفت غير دروسهم } وإن فى لآيتركوا جميعم دلك بالأمر أن يحجُرَعليهم أن للقائم ‘ يجوز حبسه أم ل ؟ الجواب :و بالله التوفيق :جائز للقائم بالأثر ماذكرت والله أعلم . مسألة :وينه وَماتقُول فى الورثة إدا جدوا مكتو با حقا لهم على أح ى وأنكر الدمي عليه ‘ وأرادوا مينة فرةد عليهم المين أيجوز عليهم 3أم لا إدا قال الور نةه اإ:نهم لم يستيقيئوا الحق أو قالوا إنهم يتهمون المدى عليه بذيكَ وكيت لفظ المين بيتهم أفتنا ؟ ٥٨ مكتوبا بخط من الجواب :و بباللهالتوفيق :إنه إدا رد عليهم اليمين } .وكان ال الحق < وأما 7 رى من ها }ك فإنهم يحلمون أتهم مَايغلمُون ئ أن المسلمي يجوز حطه عند هو مكتوب فيى الدفتر أو شهادة غير ثقةفلا معن على الورثةو 2إنما اليمين على مر هو والله أعلم . مكتوب عليه ‏٢ مؤثر ضرب حاء َإلى القامم بالأمر < وفى حسده مسألة . :وين ة ومَاتمُول فى رجل { أما الضرب ادعى بهد عَلى واحد منهما وادعى على الآخر أنة قبضه . وادعى على ر الحبس عليهما جميعا .ؤ أم يعذر الدقى عليهالقبض أفتنا ؟ وكانا غير ثيقةقمن أيش واالللهلة أعلم , هذه صفتك على :ا ره حائز علها الحبس الجواب مسألة ومينة وماتقول فيمن اةدعى ضربا مؤثر وفثلاً يجث الحبس على من فعلة من ملوك أو صبي واة َعَى على سيد المملوك وأب الصبى أنه أم ربةفعله ديك } وكان المدعى أراد وإذا ؟ واللأث ؤ و يعذرد السيد و المملوك ئ يحوز حبسه أغ وتحبس ثقه علَيه هً غير الدمى المين من سيد المملوك وأب الصبى ك أتجوز عليهما اليمين ؟ وكيت لفظ المين َ . 3 بينهما أفيتا ؟ رجم اللة . الجواب وباللهالتوفيق :أن حبس أب الصبى وسيد المملوك إِا كاتا يمن تلحمهما الهمة فجائز حبسهيا أما إدا أراة المدى امين من أب الصبى وسيد المملوك إنهما يخلفان بالله يحلف أث الصبى أنمةايعتم أن أبنه صرتها المدعى ً وكذلك يخلف سيدالعند أنّ مايعلم أن عبته ضرب ها المدى واللة أعلم . ين وماتو فى من ذهبت لَُ دانة أو سُرق ل سلاح أو آنية 4وجته فى مسألة : يد أحد فسأله عنةه ال إنة اشتراه مين فلان فتن يطلب فلانا أم لآ مطالبة له عتى أحدمنهما بيتهم و ان الحكم وكيت ‏ ١للمدعى و بين ممن فى يده دذلك ؟ بين ا لخصومة < وتكون لفلان جازت الامان فكيت لفظها ؟ المدعى ه ي ون الجواب :و بالله التوفيق :إن الخصومة بين مر فى يده دلك ال بشىء يقم بينةعادله فعلى من فى له به وإن فان أقاء المدعى البينة على ذلك الشىء فإنه 9 يده ذلك الشىء اليمين ولة اليمين ،ولفظ المين أن يحلت يمينا بالله أنة اثشترى هذا الشىء } ,ولا يعلم لهدا المدعى فيه حما والله أعلّم . _ _. ٥٩ مكنُوه بة على رجل لمسجد أ و لبيت مال ؤجحد تث فى ورقة مسأ له :وما تقول السلمين ،وألزمة بتسلم ذَلكَ وكيل المسجد ،أو القائم بالأئر فقال إنه سلَمَ ذيك الحق وكيل قد مات! أو لقائم قذ مات & فكيت الحكم فى دلك ؟ أرأيت إدا قال إنة سلم الحو: لهذا الوكيل أو لهذا القائم وأراة يمِيتهُما ألة دلك أم لا؟ وكذلك إدا أراد خمو أن يخلفت أنه فكيت بيتها ‏ ١مين جازرَت وأ ن ؟ ذلك فى لصَوابب تتا وحه. أ ليها صرح سلم دلك لفظها ؟ . الجواب :و باللهالتوفيق :إدا اى أنة قد سلم الحق يها الكيل } وأنكر الوكيل فلا يقبل قولة أنة سلم الو :للوكيل كوإث .7منةالمين فإنة يحيث مينا بالله أنة مَاسلم إليه هذا الحقة الزى لييت المال أؤ للمسجد وهو كذا وكذا تسليما ثابتا إلى هذه الساعة واللة أعلم.. مسألة :وين ة ومَاتمول فى رجل مشتر الا ابشع الخيارين عثد رجل ثم مات البايع فقال المشترى ان المال عندة أضلاً فوجتةت ألورةقة المكتوبة فى هذا المال عند المشترى بجيع ال أيكون خيَارَ قَقَيلَ للمشترى ان ها المال ببيع الخيار فقال إنه أصا وأنكر الحيا القول قوله أم يكُونُ ههومتعياً ويكون القو قول ورثة الهالك } وتكون عليهم يمينعلم أغ لا وكيت لفظ المين بينهمأغنى يمين ورثةالهايك ء ومين المشترى أفي ؟ 'َ الجواب و باللهالتوفيق :إنَ التول قو تمنفى يده المان أتة أضل ثوإن طلب منة رثة اليمينَ 4فإنة يخلف مينا بالله إن هدا المال لة أصل وليس للمدعِينَ فيهحو واللة . : مسألة : :ومن هه ومَاتمُول فى رجل ادى على رجل أنهةاعقى على ززعه فى أرض شقيت م أطوى وكانت الأطوى يحوزهاً وفلان ك وفهم أيتام » وها الزارغ منهم أوين غيرهم والمشيمون لم يكثبوا فى هذه الأطوى ,أيجُوزُ على ماندعى عليه بأخذشىء منهما تممہي۔؛ن أم لآ؟ وكذلك إدا اتقى على أحدخراب دابته .أيجوز عليه مينوان ججازت الأيمان بيتهم زفكيت لفظ يمين الدقى عليهالتقدى والأخذ ولفظ يمين رب الدابة أ لامين فى إدا كان الحدث بينا أيجوز على من ادعى عليه بذلك من حدثه ؟ أو حتث دابته مثل ها ؟ مشحبس أم لآ؟ أفتتا حجمك اللة وعَفرَ لك . _ ٦٠ الجواب و بالله التوفيق :إدا كات الخراب بين فقلى المدعى عليه الحبس إدا كان ممن تلحئة التهمة } وكذلك الأمان بيتهم ز ولهو أث يخيف المدعى عليه تميناً بالله ماعليه ليها حو؟من قبل ممايدعى عليه أنة أخد ين زرعه 5وإن كات مين قبل خراب دابتة فإنة تخلف يمين ل مينما أرنَ دابتة خر بث لهذا ززع 2والله أعلم . لفى رجل ادعى عليهرجل كا وكا لآر ية أو كدا وكا منا مسألة : البينة 2وأراة ين خصيه المين فحلف أن ماعليه لخصمه " 7 تشا أو جرب حب 3 حقرّمن قبل مايةعى عليه ،أتكفى هذه المين إدا لم يخيف أن ماعليه يخصيه حق؟ كا وكا لار ية 7أؤ كا منا تمرا أو جرب حب أم لا إفتنا رحمك اللة . الجواب و باللهالتوفيق :إن هذه اليمين تكفي والله أعلم . - - وأ راة يميته لى رجل حقا فأ أنكره حقه مسا لة ومثه وما تمول فى رَجُل اةعى فحلت أت ماعليه له حق أو حق بالتشكي ء أيجُوزهدا اللفظ كله ،وإث تم يجفزكيف اللفظ الجائر؟ أفتتا حجمك اللة . الجواب :وبالله التوفيق :إن مثل هَدًا يجرى واللة أعلم . مسألة :و:منة وما تقول فى رَجُل ضر بةرجل ممن قبيلةة أخرى } فأراة الضارب أن فابى المضروب أن يقبل ينه ذيك وخوفه ر ي منة القضاء بيده ين يسلم له مايجوز له عليه غير أمر الحق } أحكم على المضروب أن يقبل ما حجوزو لة على خضمه أو تبر يه من مطلبه أم لة؟ وإن لم يجز فيجوز أن يُححرَعليه حمل السلاج ‘ وكذلك قبيلته يحجَر عليهم حمل اللاج أم لا ؟ و ل يجز فيجوز أن تحجر عليه هووقبيلتة الدخول فى بلد ح;صمه إدا قال خصمه أنة خائت منههمم الضرب بغير أمر الحق وهم غير ثقات أفينا رحمك الل . الأرش أو يقتص بمحضر اما أن يأخذ الجواب : :و باللهه التوفيق أننه ثقال للمضروب أو يبرى صاحبة } وإن خالت وجيت منةالبطش . المسلمين أثكات يمكن فيه القصاص بطلش فلا ريضيو؛ أن بمنع عليهم السلاح والله أعلم . وكان صاحب مسألة :ومن ةه ومَاتمُول فى البدوان إ دا ادى على أحدبينهم بفعل يحوزز الحبس .به 2 وكان المدى عليهغير ثقة واستبعد من البلدوسار لة الشراةة .ولَمْ يجدوه } فيحوزأن يحكم _ ٦١ على أقاربه أنيأتوا به إلى لائم ليأخذ منةمما يجوز عليه بالحوة 1لآ؟ أرأيت إدا رأى لقائم من قبيلته ه أنهم آم ينة حوا فى مطلب الحق ءوَلمْ يكونوا ل عونا فى اتباع الحق أيخوز منة ى م ا م ا د و ن ف ل ج ب ى ن ا ع ت م ن ت ي أ ا س ا ل ح م ي م ر أم لآ؟ أفتتا رحمك الله ؟ ٥ & ٥ ۔‎ ق ٤ الجواب :و بالله التوفيق أنه لايَلزمُ قبيلته شىء ولا تزر وازرة وزر اخرى والله‎ أعلم . نا بخط ‏ ١دعى عَلى رجل حتا وكانن الة 2 مسأ لة :ومنه ة وما تقول فى رجل المدعمى عليه أو بخط أحدمين الناس مين غير المَأمُور :بالكتابة ى فقال المدقي عليه أنة كتبة بنفسه } أيكون ها ثابتا علمده أم لآ؟ أرأرت إذا اةقر بالكتابة4على نفسهه بالحق للمدعى وقال. الحكم فى جميع ذلك أفتتا رحمك اله ؟ از نهقماععليهحق للمدعى < الجواب و بالله التوفيق :إذا أقر بالكتابة أنه كتبه على نفسه ل ىفقال من قال < أنكره إدا لايثبتت عليه قال من ئ وقال ه مماكتبَة على نفسه ولا نكا ر له بعد دك بشبتث علي ه غيره بخط من لآيححوز خطة فلا رثبت علي هه والله أعلم .. وأما 1 وينه وتاو فى زجلي أعمى ادق عليه فثل بين يجب الحبس على ترن مسألة فعله وكان غير ثقة أيجوؤعليه حبس أم ل؟ وكذلك إدا ادعى عليه بحق ين قبل ميراث ورثة ة أؤمن قبل بيع أؤ شراء اشتراه وأنكر أتجوز عليه يمين م أم لآ ؟ أرأرت إدا ادعي عليه بفعل بمن أو حق علم دهه فى ذمته قبل أن دبعمى بصرة و,ظلب منه 4وهو أمتى المين والحبس ؟ أيجوزٌ ذلك عليهد أم لا؟ و يكون فق بين الدعوى عليه فى مدته قبل أن ديعمى بصره و بعده ‘ وكذي هو إن أراة بعته » وبين حدث املظلب له ؤفى البصر أؤ بعد فرق أم لة ؟ أفتنا رحمك ا لمطلب فى مدة بصره أ و بعد بين ا لأعتى وخصمه < وكانن حدث لمن فظ وكيت لل ذَلِكَ ؟ الجواب :و باللهالتوفيق :إن الأغمى لآيمِين عليهعلى أكثر قول المسلمين ،وأما وكيلا بحلف عليه 4فعلى الاقى علي هه اليمين و توكل حقاا وأنكر الاى وعلى أحد ادعى إذا لخصيه 3وأما إدا فعل فعلا بينا لآجوز فعليه الحبس واللة أعلم . ٦٢ ا"-تمول فى القائم بالأمر إ اذا حجر رباةدالحمر فى الوادى المار بين مسألة :ومنة القرى م تغافل عنهم وة :يحبهم .ورحَعُوا برر بطون حميرهم فى الوادى أيلزه /القائم ضمات أم لآ؟ إدا تولد مين رتاطهم ضرز أفيتا ؟ الجواب و بالله التوفيق :لآضمان عَليهِ واللة أعلم . مسألة ومنه :ومَاتقُول فى الزى لم يكن لة أضل ولآبيت طن فى البلد ى ونة أبيه الناس الفسادد فى البلدد ويحتَال البلد ش ولكنه يشكى من أهل البل دد وهو م فى أو أمهه أضوك يرفق -عليه أيحوز أن وغيرهم الغر «نا يعرفه من .و يغت رر بالذنى وهو مفلس بالبيع والشراء البلذ ء أرأيت إذا كان مفلسا أجور أن ينادى علي ءه بأمر القائم أنه لا أحد ثُبائعه ولآيشتر م ‏٠ لا ؟ منه ئ وكل من يبارعغُه تراه فقد ماله أم فلسا ويحتا على أمؤال الناس فحائزا أن تأ ن لا أحد بايه واللة أعلم . وأما إدا كا مسألة : :ومنة وماتقول فى رمل شكى من رجل أنة اعتى على حمار عنده أمانة لأناس أو سرق لة دراهم عنده أمانة أو نقب بات بيت أمة عليه صَاحث البيتً ولم يصح ذلك إلا ممن قوله إنه أمته إياه فلان وهو غير حاضر أيخوز له أن يحاكم المدى عليه بيك . ويحلفة إ أنكر دلك وإن كان الحدث بينا } احبس المدى عليهبقول مدععى الأمانة وكانت الأمانة فيى يده أؤ فى بريده ؟ أيكون القن فيه سواء أم ل؟ و يحاكم ويحيف ويلف من غير صحة أم لا؟ وإث جار له دلك وأنكر خصمة فكيت لفظ اليمين بنما ؟ أفتنا رحمك الله ؟ وغفر لك . الجواب :و باللهالتوفيق :فى ذلك اختلاف قال ممن قال جائز للامن أن تُخاصِم فى أمانته } وقال من قال لايخام إلا صاحبها ى وأما إدا كان الحدث بينا فى شىء فجائز حبسه إدا كان ممن تلحقه التهمة بذلك واللة أعنم . مسألة ومنة ومَاتقوك فى رجل ادعى على امرأة أنها زوجئه فقالت المرأة كان زوجها الشهر القلانى او السنة الفلانية .واليوم ماهى بزوجته وقالت كان ززؤجى وطلقنى © و بين كان زؤجى أو كنت زوحتة و ربين تقيم كان وتأخيرها فرق أم لآ؟ وبين أن تكون المرأة مدعمية الظلاق وبين أن يِكُوث الرَمجل مدعيا أفا ؟ ٦٣ الجواث وبالله التوفيق :إدا قالث كنت زوجة لة } وقث طلقنى فلا يقبل قولها بالطلاق إذا أنكر الزوج الطلاق و ييحكم عليها بالزؤجية فى جميع ماذكرت واللة أعلم . مسألة:ومنه ومَاتمُول في امرأة اذََت على رَجْل بولد تر يدلة النفقة ىفقال الرجلن ليس هو بولده 5أيخوز عليه شهادة الشهرة ؟ وإن حارث فكيت لفظ شهادتهم ؟؟وإن لم يجبزز لفظها ؟ أفتتا ؟ وأنكر أ ازتحوز عليه يين ؟ وان جازت علب 4ه اليمن فكيت الجواب و هبالله التوفيق :أما شهادة الشهرة إدا كانت عنة الخاص والعام ى ان المرأ زؤجة فلان هاء وانهم سمغوا بوضع الؤلد فإن هذا الولة حكم للزؤج } ولا عذر له منة » وإن لَمً تكن شهود فعليه _ المين } ولفظ اليمين أث يخلف يمينا بالله ماعليهلهَذَا الولد نفقنة ولآكيشوة وان كان الول ترضفععلي قهعليه يمينللمرأة وهو أن تخيلت بالله ماعليهلهذه المرأة ۔“'. أعلم . من قبل ربابة هذا الولد , مسألة ين جواب الشيخ الفقي ‏ه ٤العالم النز يه عبد اللهبن محمد ن بشير المداد رحمة اللة .والمرأة إدا اتعث على رجل الزوجية وأنكرَها وعدقت البينة أهم عليهلها ميث لحال النفقة ؟ طلبث منة النفقة أو لم تقلب .وإذا أرادت منه الطلاق أيببز أم لآ؟ وكيفتد لفظ التّمين لها عليه إن جارت ؟ أفينا رحمك اللة . الجواب و بالله التوفيق ؟ فإدَا أنكرها الزوجية بغد اتعائها عليه الزوجية وطلّبث منئة لمين 4 :بعة عدم البينة حلت لها ماعليه لَهَا نفققةة مين قبل ممااةعث من الزوجية وأملا الطلق فلا ببر إدأانكرها الزؤجية فلا تثبت عليه الزوجية واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتقّول فيمن ادعى ع آخر حما } وكان مكتو با بخظ جائز وأمير الدى عليه الحقء ثم ادعى من عليه الحق يمن له الحق أنة م يسلم ماكتبة فى هذه الورقتة أؤ عوّض الحو؟ الزى كتبه له } وعدم البيتة } وأراة تمينه أهل عليه يمين أم لآ؟ وإدا جازت" اللد . اليمين كيف لَشْظهَا ؟ أففتتتاا رحمك الجواب و بالله التوفيق:فعليه المين إدا طلب ميته أنة قد سَلّم له ها الحق الذىه يتعى أنة لم يقبض منة ولهو باق عليه إلى هذه الساعة واللة أعلم . مسألة :ومنه ومن ادعى عَلّى آخر أنة أمرة ليزا بانلدلآل على سلعة أو ثشتر يهَا وليشتركا فِيهَا }فاستوججبها م الةلآل أو اشتراها .وأراد أن يسلم مايثوبة ين ثمنها فقال الدقى عَليه ء إنى أمرزتة ليشتر يها .أو يزابن عليها إلى كا وكذا لآر ية وهو قد اشتترراها بأكثر ماقلت لة كيت الحك بينهما؟ ومن القول قولة } وهز فيه أيما ورد أمم كيت ذلك ؟ أفتتا . الجواب و بالله التوفيق :فالقول قول المشترى مع يمينه والمدعى الحد هو اميعى والله أعلم . مسألة :ومنة ودلاك الأيتام إدا باع سلعة مناداة أؤ غيرمناداة } وتمطل المشترى بتشليم ثمن السلعةوأراة الحكم فى دَلك أهل تكوث الحكومة بن الدلاً ل والمشترى أم لا ؟ وإذا أقر المشترى يثمن السلعة الذى اشمَراهما من الدلآل أهل يُجَبر أن س قيمة السلعة للدلآلي كات الدلآل ثقة أو غير حجمك بيهميتة اللدلآل ديمينعليه ه أم لا؟ عَرَفنى ثقةَ؟ وإذا أنكر المدعى عليهه وأراة اللا الل . الجواب :و بالله التوفيق فَإدَا لم ياقرلدلآل أن السلعة فلان } فأهوؤتى بها ومو المخاصيثُم يها والقول قولة وهو أوى بقبض الثمن 2وإذا صصح أأنها لأيتام أم لغيره قحكمها م إليه الأيتام ‘ وكيلهم إإدا كان غير قه 2وإن كان ثثقة فا إلى وصى لأزبابها وة جائز بعة الصحة أؤإقرار الدلال أنها لفلان واللة أعلم . مسألة : :ين جواب المخ الفقيه القايم لتانيى أبى عبد الله محمده ن عبد اه ن إسماعيلى ريمهتا اللة ،وما ول" فى رجل ادقى على أحد أنة ‏ ١يعَه و بعشر ل ر يات ، فقال المشترى إنة اشتراه بثلا :ثن لآر ية .والثور فى يده فازاة البائع الثلا ثينَ ،الة الثلاثون البائع مراده الغير و بر يذذ الثور والمشترى لآئر هرد ذلك . أم العشر ؟ لأ الجواب :و باللهالتوفيق :أما إدا وقع فى الثور غير و وتجب رده على البائع ك © وإن لم يقع فى الثور غير المشترى إلا عشر لار دبات ممن البائع إانه ماقبض قول قالقول فالقول قون من فى يده الثور واللة أعلم . _ ©_ ٦ مسألة :ومنه وماتتّول فى رجل ادقى على رجل أن دابته خر بتزرعه ،وكمان الخراب بينا فقال صَاجث الدابة أن دابتة يحفظها صبى أو يتم وأقر الصبى او اليتم بحفظها فأراد صاحب الزرع اليمين من صاحب الدابة أن دابته يحفظها هدا الصبى أو اليتم أيخوز عليه مينأم لآ أفتتا . الجواب و باللهالتوفيق :أن عليهالمينَ وو أن يحلف أ نهه مايغلم أن دابتة خر بث - ٥ . زرعه واللة أعلم . مسألة :ومنه إليه رحمها الله :ومَاتقُّوك فى القائم بالأمر إدا كات أهل بلده . أكشرهم على غيمرذهبه والذين هم على مذهبه جهَال ليس هم بأمتاء واحتاج لإجباء الصدقات } وفى الظاهر الذين هم على غميذرهبنا ں فا الحيلة فى دلك ،إدا احتاج القائم بالأئرولم يتهيأ له على ما ير يأ ين أصحابتا 2ولَم يغلم بباطن دين هؤلاء .المذكور ين & إلا أنهم يقال إنهم على غير مذهبتا .وشم يثل البلوش وغيرهم 7الطوائف وفيا عندى أنهم يقفوا أثرا ومقتدون به وتابعيه إلآ فى المذهب يقولون إن مذهبهم غي مذهب الأباضِضى ماتراه } ولك الأجر! ان شاء اللة . الساعةءسَيدى عرفنى الجواب و باللهالتوفيق إن القائم بالأمرعليه الإجتهاد ولجعل لقبض الزكاة الزين هم على غميذرهبنا واللة أعلم . مسألة :ومنة ومَاتقُول فيمن أخد بقؤل مين الأقوال الذى يجده مؤثوراً مكتو با عن لان وين فُلان يثل ما فى المنهاج وفى المختصر والدعائم و بيان الشزع ى وفى الجامع إذا وج مكتوبا اعن فلان ) 2فلان مين العلماء المشهور ين فمر"أخد بقول من الأقاو يل يجوز له أم لآ؟ وهل يهلك مرث أخد بقول وعمل به إدَا وجده مكتوبا ين قول المسلمين } وهو لَمْ يعرت له وه يطالع فيه ين تلات نسخ أم نسخة واحدة تكفى أ لايجوزه أن يعمل بشىء. مين غير أن يسأل فيهعرفنى بذَلِكَ لأنى قليل الفهم والمعرفة يرحمك اللة . الجواب و بالله التوفيق فى ذَلِك اختلاف بين المسلمين 4قال من قال مين آثار المسلمين المشهورة المعروضة جائز العماُ بمافها ى وقال من قال المشلمين :إن جي 7 حتى يعرف عدل دَلِكَ وقال من قال » حتى يجد فى ثلاث نسخ ك وكل قول المشلمين صواب معموك به واللة أعلم . مسألة :ومنه وفى الشارى إذا شرط له الوالى أو العامل إن أجرتك فى بيت المال . وموته لكل شهر كذا كذا لآر ية ورضىىب بذلك ،فعلى هذا تتعلة؛ أجرنه على العامل أم تكون إلا فى بيت المال » أرايت إدا ل يتمارطة على هذا وأدخله فى الخدمة ولم يقغ شرطا أن أأجرته فى بيت المال فهى متعلقة عى العامل أم لا؟ عرفنى بذلك ؟ الماال فهى فى بيت اجرته فى بكت شرط ! عليه إن :إدا و ببالله 4التوفيق الجواب والله أعلم . استأحرة أحرله على من علي هه فتكون يشتر ظ المال < وإن لم مسألة ومنة إليهوماتقّوك فى الأغجم إدا ججتى جناية مثل ضزب أو سرق أو أرتكب أو محرمات فهل تُعاقث بالحبس على جيع دلك أم على شيء دون شيء شيئا من ا أم ليسن عليه عقو ‏١نة بباالحبس 0وهل عليه ضماد فى ماله مما يتعلةُ بهمين الضمان ن على الصجيج ان افتثتا شيئا ممن ذلك .وكل مامسه مين الرظو بات فحكمه طاهد أم نجس ؟ الجواب و باللهء التوفيق :إن الأعجمَ إاذا جتى جناية فانه يعاقَث وإذا صح عليه من رَظب فهو طاهد والله أعلم . فعليه الضمان ‘ 7 الضمان وحب حدث مسألة :ومنة وفى أهل الشرك ،هل يجوزالتتّاضِى عنهم وترلُ الأفكار عليهم فى حرقهم موتاهم الأطفال والكبار أم الأطفال دوتالكبارر أم ل يجوز جي مغ ذلك . الجواب و بالله التوفيق :إدا صح ذيك عليهم فإنه ينكر عليهم واللة أعلم . مسألة : :ومنه وماتقّول فى الشارى إدا تخلت عَن بعض الأوقات عن الحضن من اجلل اج به أو غيره ك أو سَارفى عازة له ليقضييها ،فهل يجوز أن لايقطع عليهممن أجرته شيئاء إن جعل له الوالى دَلِكَ مين قبل استحقاقه ين أجل فقر أو نفع للمشلمين أم لآيجوز ي أفيتا ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إدا كات على سبيل الأجرة فإنة يقطع عليه } وأما إن نقرَ الوالى نظرا وكان الشارى مستجقاً لاجل فقررهه أؤ نفعهللمشلمين فلا يضيق دلك على الوالى واللة أعلم . مسألة ::ومنة ومقاتقون فى العامل إدا لَم يؤمزؤب بالكتابة } وجاءه أحد ممن أهل البلك ليككّب بيتهم آجالا إلى مدة لأجل عازتهم ومعاملتهم & ول يعذره من دَلكَ فإن كتب بينهم. _ ٦٧ . ديك تأجيلا إلى كذا كا شهر } :أؤ كتب مشهدة عى المكتوب عليه فل يلحقه شى ء إن تلت دلك المان ممن قبل مؤت الذى عليهه أؤ انكازمنه إذا رضى صاحب الحق أو لا بذلك . أ عليه أن يقول للمكتوب له إن هذا خد لآشيبثبت ى وهدا إلا تارينً فى المدة بيتكما أم ليس بأمور ولايخب صكُوكأ عنى بي يعجبك فى ذيك . عليه ذيك إدا كائوا عالمين أنة لي الجواب و بالله التوفيق :لآيضيق عليه أن يكت تذكرة و يقو إنة لآعمل على خطه واللة أعلم . مسألة :وين وماتقول فى رجل ادعى على رَجُل حقا 2وأقر المدعى عليهبالحق منة القائم بالأثر و بعده أنكر أوطلّت الرّفتان إلى امسيمين ومراذه لينكر ما أقرلخضمه عند يجبر ال بتسليم ماأقة بهلخصمه ؟ أم لا إذا أراد خصمة منهدلك إذا أنكر امشلمينَ 7 وطلب الرّفعان إدا كات القائم بالأمر لم يجعل له الأحكام ؟ عرفنى بممايعجبك وتراه صوابا ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إذا أق الاقى علي ده بالحق عند القائم بالأمر فإن القائم فى الأمر يلزمه تسليم الو الذى أقر بهواللة أعلم . انها فى أيدى أناس } و يقال مسألة . :ومنه وماتتول فى الآبار والأنهار إذا كانت شكى أحد من فى إنزاعها بنهم فيوزر لتا الدخول ا ذ الغوائب ول تشهد فيها بين ةه بلك من أو غيرها أو شىع ممنن الرَمُوم عَلى أح رد فى أخذ أرض تعدى أحد رفى خدمة ة الفلج أو أح حكم بيتهم ؟ و يقام على لمعضل فى خدمة الفلج ليستقيع على سهَمه أو فى فشل ،يفهل ممن الخدمة 4والذى هو متعدى حتى ينصف منه و يزرع عن ذلك أم لا؟ بن تا دلك يرحم اللة . الجواب و بالله التوفيق :فالواجب عليكم الانصاف للناس من بعضهم البعض واللة أعلم . < بينا بسلاج فعلا فيه :ر .ه فعل على رجل 7دعى رجل فى ومما تقول ‏. ٠ومنه له 7 ) و بعد أيامم رجع 7 فعل في هه ونظرا فعلَهُ ئ وقال ها مز ‏ ٠يان وشاك وقال شاكيا ممين الذى الذى فيهه الفعل وقال :إن الرجُلَ الزى ادعيت عليه أنه فقل فى فتراء مافعل ففى ولاأصُابني _ ٦٨ ينة شىء ولآار يذ منة شيئا ز وةغواى التى اةعيتهًا عليه باطلة والفعل الزى ادعيتة عليه الا من سلاح طحت هفوقة وادعيت عليهء بالفيل إالا على غضب درج بينى و بيته والآن أقول يقبل قوله الأخير مافعل فيه أم لآيصةق تعد الرفعان » ويحبس مقاأصابنى من شىء 3 المدعي عليه } أرأيت ها المدى عليه قد صار فى الحبس أو بغده لَم يحبس فكله } سواء آم لآ؟ أفتنا يرحمك اللة . ولاحبسل على المتعى عليه } وإن الجواب و باللهالتوفيق :إنه يقبل قوله الأخير كان قد حبس» فإنه يخرج من الحبس ءلأن المدعى قد برأ ين الفعل واللة أعلم . منه :ومماتقول فى العامل إإذا لم تجعل له ا لأحكام } وادعى عنده رجل مسألة: على رجل حما .وا الدقى عليه بالحق ولم يسلمه له أو جَحد » وطلعت عليه بينةوأبى أ يسلم دَلِكَ فيجوز للعامل أن يخبسة إن لم يسلم الحق المكتوب أ لا أم يرفعهُمَا إلى ن لتحكموا بينها } أرأيت إن أبى أن يُواصِلّة إلى حكام المسلمين فيجوز عليه الحبس أم لا ؟ عرفنا بذلك يرحمك النه . الجواب و ببالله التوفيق :إدا أقر بالحق :يسلمه أؤ طلعت عليه بينة } ،ولَمْ يسلم الحو؟ وأبى أن يواصل إلى حكام المشلمين فحَائز حئسة والله أعلم . مسألة : :ومنةومماتقوملو فى الذى يدبرهالشارى ليواجه فى الحضن ولم يواحه و ينكر التدبير .قال ماديرنى الشارى فيقبل قو الشارى عليه إث كان ثقة أو غي ثقة أعنى الشارى أرأيت إن كان الشارى مأموراً لغيديبررأموأمور ،فإذا دبر أحد أكله سواء آم لا؟ عرفنا بذلك يرحمك الله . الجواب و باللهالتوفيق إإذا قال الشارى إنه دبره وكان ثق ةه ولم يواحه فان الشّارى قعليه ،وإن يكن الشارى يصةق عليه }ه فلم يكن محغولا ليدير أحداً فلا يلتفت إلى قوله واللة أعلم . مسألة :ومونمةاتمّول فى أهل الشركة إذا وجة أحد نهم تبيع شيئا ين لمشكِراتِ الحرام ،فيجُوز ا ينفى من البلد إذا تم يكن له فيها أصول أ لايجوز؟ وهل يجوز حبسه على فعله ديك وعلى بيع الر تا احرم !إدا اشتهَرعليه دَلِكَ وهل يعجبك أن تتن.نبش ةكاكينهم إذا استر بوا ؤفى البيع اجور المحرم ؛ بية أم لآ؟ عرفنى بيا يعجبك فى ذلك : _ _ ٦٩ الجواب و بال التوفيق :جائر حبشهم على جيع ماذكرت ،وإن لم يمتنعوا فلا يضيق تفهم واللة أعلم . مسألة ومنة وتاتثو فى الشراة إدا شر علهم الوالى الذى تخلف منكم فى بعض تخلت ! 6ذا أحرته من م صديه عليه ليقطع وغير دلك أو مقبلا أو ممبيت البرزة مثل الاوقات هدا قيثت الأوقات وتخلت فى بعص بهد ‏ ١لشروط هنه الأؤقا تتِ ورّصِى من فى وقت بتقسيط أو أقل أم يجوززاإلا 6 للشهر قدزعشر لآر هنات أحرتة إذا كان لا ؟ عليه أ الشرط الله . تا ذلك يرحمك الأجرةه بن الأوقات ووَ بما يثوبهن من الجواب و بالله التوفيق إدا رضى الشارى بذلك فجائز واللة أعلم . مسألة :ومنة ومماتّقوك سيدى فى رجل اشتهَرَ عليه أنه قتل رجلا ،وشاع الخبر بذلك } وشكى أحد من الناس يقال إنة ولي المقتول قل تلحق التهمة المدى عليهبالقثل عليه ئ ولم تنظر صحهة ذلك بشاهتئ عَذل إذا لم يقر 12 الصفة أم يحتاج إل هذه على المتهم سحب ث كم ئ وقدر التهمة ذفى الأخبار تتاهقرت إ اذا يكفى فيه أ والأ ; بدر الذى القول الله . بالقتل ؟ عرفنا بلك يرحمك الجواب و بالله التوفيق ::إذا تتلاهقرت الأخبا أن فلانا قتل نلان .وكمان ممن تلحقه البمة فحائء حبسه 0والحبس على نظ رر القائم بالأمر و يشاور الإمام فى دلك والله اعلم . ديننا يثل السنة ‏ ٤وغيرها فهل يحوزز أن يؤمن مسألة :ومنه ومَاتتمُقوولل فى أهل خلاف علهم لتُحبوا الصدقات من ززكاة ة وفطرة إذا كانوا لم تبنن منهم خيانة فى الأمانة « ولم ,7 مَايامر ,به شىء ,بخلاف ولم يشهر عندتا فلهم ى ل مقانخن علي 4ه فى قبض ينهم خلاف عرفتا ؟ من :أصحابنا أم ل ليقبضوا ذلك يؤمر عليهم إ اذا كانوا شرا فهل يجوز أن أصحابنا بذلك . الجواب و بالله التوفيق :لايعجبنى أن يجبوا الصدقات لعلة الزكاة واللة أعلم . مسألة :ومنه إليهرَجمهيا اللة و:مَاتتّول سيدى فى الوالى إدا قال لعامله قذ جعلت لك كما جعَل لى الإما م محملا وم بححر علييهه فى شىء ولم يطلق لشهيئا غيرَ هدا اللفظ المذكور ولم يطلع هذا العامل على الوالى أنة محجر عليه فى شىع أع لا يجُوزله أن يعمل & و يفعل بيا بوز أن تفعله ولاة إمام المشلمين أم لآ؟ عرفنى ؟ الجواب و باللهالتوفيق :إنةيفعل بالحق الذى أجاز اللة وأما إدا لم يعلم بيا أجازه الإمام للوالى ،فليس تلك أجازة معلومة واللة أعلم . مسألة : :وين جواب الشيخ الوالى عاير ن مسمود السقالى النزوى رحمهاللة وإذا اتعى الدعى على غيره أن حاز له أطوى أو أزضاً وكاتث عند الدغوى والأحكام أرضا قد جيت بالماء وسقٍيت ‏ ٥وادَعَاما المدعى أنها له فلابد لخصمه اما أن `يقربها لخصمه أو يخلف عليها للخصم » أو تصح لة بالبينة العادلة أنة وجدها واتا واجياها مائه } وقوله أنة لايخليف ۔ ولاير يد منها أضلا فلاً حجة له بهدا القول ،ولآبة لة والحق ينقذ على الوالى والقاضى والحبيب والبغيض وأما الأيمان ،فقول إدا كانت الصفة تذركها فجائزٌ فى غير الأزض ى وقول في الأرض إلا أذ تكون هذه الأطويَ ى صحت من طر يق الشهرةالتى لايدفئهَا دافع أؤ بالصحة ةأنها ين جس الغوائب } فتكون لفرد دولة المشيمين ازجغ إلى جواب الشيخ محمد رحمةالله . مسألة :ومنة ومَاتموك إدا قال الرج إت هذه المرأة زوجتة وقالت المرأة ماهو بزوجها } أو قالت الزمن التلانى زوجته } واليوم ماهى بزوجته أو عْتلعَةٍ له أؤ مطلقهَا أو حَامََهَا فى الحيض ‘ وكر الرجل قولَهَا فمن القول قولة ومقر عليه البينة ؟ وإذا وحبت امين على الرجل أيجوز عليه المين على قبر الشبخ ناصر بن مرشد رحمهاللة أو غيره مين أم يكون اليمين على كتاب الله عز وجل } إدا تمسك منه7 أو المتشاحد } إدا ا + بالحق وكذلك المتهمين مقام الناس مثل السرقة أو الحزق ببيوت الناس أو القثل إدا أر ية ينهم دَلِكَ أيكم عليهم أغ لا؟ أفتيا رحمك اللة . و بالله التوفيق إان على المرأة البينة على دغواهما على الزوج ‘ ولايقبل الجواب على نظر القائم بالأشر الأمور العظيمة } فذلك عند القبور أو المسَاحد فى قولها ئ وأما المين وأما اليمين فإن اليمين بالله لا على القبر نفسه ڵ وإنما تكون المين بالله عنة القبر أو المسحد واللة أعلم . ٧١ مسألة :وين فتوي الوالى عاير بن محمدبن مشعود السقالى النزوى رحمة اللة وفيمن ادعى على رجل أنه حازَعَليه أطوى ههى ملكه وأصله ،وأنكر تحصمه ى ولم يكن عنده محق أن هذه الأطوَى قرحَها فى أرض قوات وأحيا الأرض بمائةفلذظ اليمين أنة وتمت هذه الأرض مواتاً وأخياها بمائة .ولأيثلم لخصيه فيها حقا إل أن تصح أنها غات فمتى يُعذزمن اليمين ؟ . الجواب :أرجع إلى جواب الشيخ محمد رحمة الل . مسألة :ومنة ومماتقوك إدا حجر القا:نم بأمر المشيمين القا أثمارنخيل الناس وغيرهم أؤ إطلاق الدوَاتَ أؤ الكلاب أو التخول فى أملاك الناس وغيرهم بغير! إذن الناس أ ربابها فى البلد 2وكانت البلد فيها صبي ةة أيتام وتماليك وغيررأيتام ومجانين أيحتجَ على أؤلياء الأيتام والمجانين وأبى البيان وسيد المماليك أث وتوهم عنمخالفة تحجير القائم التقى والتحجر وإن تعدوا حبوا أولياء الأيتام والتمانين وأتا الصبيان 77 وسيد المماليك ( أم زيحتج عليهم بأنفسهم }وإن خالمُوا أؤ قَعلوا يحسبوواا :سهم وابمئون إدا كان يوذى التاسَ و يضر عليهم 9ولم يكن لة أحد من العصبة ال : :أن يقيده القائم و يتركه فى السجن فى حضن المسلمي و يطيمة ين بيت قال المئلمين إدا كان ققيرً 5أؤ إدا كات تة أحدين الرجال ين عصبته وكان فى بلدأخرى أيحكَمُ عليهم بحفظه أن يضر على الناس و يؤذيهم أ لآ؟ أفتنا رحمك الله ؟ . ذكرتهم ليحفظوهم عَن التعدى الجواب و بالله التوفيق :أنه يحتج على أؤلياء من عَلّى أموال اليمين : :وم يكن بأثر أوليائهم فلا حبس على أؤليائهم } وأما المجون فانة يأمر أهلة أن يحفظوة عن الضرر بالناس } وإن لم يكن له أه فإن الوالى يحفظه واللة أعلم . مسألة : :ومنه 4ومَاتشُوك فى القائم بالأمر يجوز له أن يجر إطلاق الدوَاب فى الأرض الموات وغيرها التى بين النخيل والمنازل والبيوت والأفلاج والأرض الموات وغيرها التى هى عن الأملاك قذر ألفى ذراع أو أقل أؤأكتر .لأجل الضرَر الزى يتولذ من التواب أم لآيجُوز له ؟ أرأيت إدا كات أرباث الدواب بؤز يظلون واتهم فى الوادى المار باينلشرى وكثر اشتغال الشراة بكثرة الدوَات } أيجوزيلقائم أن يخخر أزباة :الدواب فى الوادى ومن ربط دابتة تعد التحجير يجوز عليه الحبس أم لآ؟ أفيتا رحك الله ؟ . _٧٢ الجواب و بالله التوفيق :أنَ الوالى هو الناظرفى أمر المسلمين ء وإا أت الوالى الدواب أن الدوَاتَ فحائزٌ للوالى أن يتقدم على أر باب المضرة ة عَلَى الناس من هذه تولة حالمه أحد فحائر لة حبسه واللة أعلم . < وان تقع منها المضرة على الناس بر بطهَا حيت الذكور والأناث إدا قالوا بالليب واللهو ممن فى الصبيان -ومنهه ومَاتقولوك مسآلة والتاء الذى يجوز ببهالحبس على البالغين العاقلين مانلرججال والنساء ا أيحتج عليهم و يُحبسوا بعد الحجة أم يحبوا على دَلكَ قبل أن يحتج عليهم أفيتا جم الله ؟ الجواب و بالله التوفيق :أن الصَبيَان قجد"اء الاختلاف بين المسلمين فى حيهم قال ممن قال يحبون إ دا فعلوا مما يجد به الحبس } وقال من قال لآئيحبسّون والله أعلم .. مسألة :ومنة وماتقول فى الرعية وخاصّة رعية جغلاآن لام بدوان وقبائل كثيرة وجهالتهم ظاهرة و باطنة وفى سنتهم إادا أراة أحد ينهُم تزو يجَجم امرأة ةقام يطلب الناسن فى زمن القيظ لِيعظوةين عَلَل نخيلهم فأعظوه منهم ين أعطاه :ثمرةنخله ،ومهم من أعطاه أقلَ أؤ أكثر قبل أن يخرجوا زكاة نخيلهم .أيجوز للقائم أن يحجرعليهم العطية إلى أن برج الزكاة أم لا أرأيت إذا أراد هذا الطالب أث بع الناس ليطيمهم } وكان اجتماعهم يتولد مينةالضرر والغية والفتنة وفغل المتاكير وقد فعلوا دلك فى زمن قبل ها القائم ؤ ووقع ماوقع فى اجتماعهم منالنتن والضرب والأفعال التى لا ةتجوز لانهم لم يتقّوا الأفقال القبيحة من عظم جهالتهم ى يجوز للقامم أن يحجر عليهم إجماع الناس وإطعَامهم و يمول لهم إان أرادوا ليطعموا أحدآ أن يوصلوا لَة طعمة إلى مكانه أم لآ؟ افتنا رحمك الله . الجواب و بالله التوفيق إذا تبن للقائم بالأمر أن الزكاة تتلت على أيديهم بعطيتهم . فانه جائةٌ لَه أن يحجرَعلهم العطية قبل إخراج الزكاة ‘ وأما إدا أراد الطالث أن يجمع الناس لِيظعمهم } وكان اجتماعهم يقع منهم ماذكرتة فى كتابك ءفجائز للقائم بالأمر أن يحجر عليهم اجتماع الناس والله اعلم . مسألة: :ومنة ومماتقول فى الشراة إدا كانوا غير ,ثقات ‘ وقالوا إنهم .وحدوا دابة مطلوقة لفلان ء أو نظروا أحدا مين الناس يفعل منكرا أو يخرف تلة لرجل أو «يأخذ شيئاً من مال الناس أؤ مال المساحد } أومن بت مال المسلمين ء وكان القاعرم غيررَ ثقة يجوز حبكا بقولهم 1لا؟ أرأنت إدا كات الشاهدك والمشهوة عليه 77أنهل التقم وشى 7ب المال الخروب عليه ممن المشهود عليه بالخراب 1تحبس أم لا أفتتا رحمك اللة ؟ ٧٣ الجواب و بالله التوفيق إذا كان الماقى عليه أو المشهود عليه بالحدث ،أؤ بفعل الشنكرممر تلحق الهمة 5فلاْضيو؟ حبة واللة أعلم . مسألة :وينه وتاتشوكفى الكلاب إذا شكى منهن ضرراً ،ورأى القائم بأثر ‏ ١لمسلمين مرور ا للاب فى امواه ا لأفلاج وغيرها ومرورهن فى طرق المسلمين وأ ترهن رطبه اللمين فى الأمواه والظرق ح و ينجس بعض ذلك والكلاب كثيرة و يشق؟ عليتا يعاين الاحتجاج على أزبابهن { لأ البدوان كثير وحضروا البلّد بكلابهم ومفترقونن في اللد وحَوَاليها وتواجيها و بعض عرف ربة و بغضلم يعرث ،و بعضاحتج وقال إنه بيتة هُوَ وايتام وأغيال و بلغ &ي قكيت الحيلة فهم أيخوز للقا دثم أن يأمر الشراة كل من يجدونه مِنَ الكلاب قى أملاك الناس أن يقتلوه 7وتكون أحر ؟قتله لى بيت مال المشلمين أ لا؟ افتتا . م الجواب وبالله التوفيق :إذا كانت هذه الكلاب تضر بالناس و بأموالهم .ى فحائزٌ قتلها وأما ممن يقتلها فذلك عَلى نظر القائم بأمر المشيمينَ ،وهو الناظر فى مصالح امشلمين والله أعلم . مسألة :وينة ومَاتقُول فى القائم بالأمر إدا أمر أحد بضرب الطبل و ينادى فى البلدان كل ممن ل خا أو شجر نايف على الطر ,يق الجوائر" َضرئُه وإن لم يصرفه اإلى تلا نة أيام ي فعليه هالعقوبة } وم يضرفوا ذلك { أيخوز حبس من م يصرث ذلك أم لآ ؟ طلق دواه فى البلدد وحرمهَا أو إلي حة كذا وإلى حة وكذلك ا نادةتى لَهُم أن لاأحد أحدٍوقال :إنه ماعلم وكان غير ثقه كذا 3ين جميع الدواب فى الليل والنهار و ومتت ع ألعذ من الحبس أم لا؟ أزأرت إذا وحتة أحد دارة فى الليل فى زرعه ولم يعرث ربها } ولايقدز على إمساكها وهى مثل الابل والحمير أو البقر أيحوز له قتلها أم لا ؟ الجواب و بالله التوفيق :حائ؟ّ حبس جميع ممن ذكرتهم فى كتابك على صقتك . أعلم والله الأبل أو الحمير أو البقر فلا مجور قتلهن مثل الدوات هذه 6وأما قتل أو دراههَ بضاعة أن عنده الناس مز أحد شهد عليه فى رجل ‏ :٠ومن ةه وماتمُول مسألة يسلم أ يحوز حبسهد اإلى أ ن ‏١إلى صد٥‏ ق قولهم أ لقلب شهرة ة يطمئن ‏ ١لزكاة ‏ ٥وا لشهوذ فها تحب زكاة دك ،أؤ يقر بيك أم لآ؟ افيتا حجمك الله . _ ٧٤ صَادقينَ قى قولهم < فلايضيو" حسه إن الشهوذ ‏باوجلا5 : ٠بالل هه التوقيق ::إدا كان لم يسلم الزكاة واللة أعلم .. ثن سعيد الرسياقتى الشيح خميس جواب التبيان ممن جامع كتابب :‏ ٠من مسألة مثل بواب أو السمين ين الناس للخدمة أحدا الوالى اذا أراد أن يستخدم رحمهة الله وى ۔ امثلمين بيته مال أجرتهم فى له حتى تكون الوالى لنظ كيف أو غيرهم الشراه هؤولاء و يتعلق عى الوالى ضمات من أجرهم ؟ . الجواب :يمول له إنى قد استأجرئك يالا يعز تولة المشيميّ وللأمر بالمعروف ما ل أ حرتَك فى بت وكذ ‏ ١لار 7فضهة على أ ن ا لمُمنكر ولك لكل شهرر كا وا لنهى عن اليمين فإن قدر اللة فى يدى شيئا من مال المشلمين وإلا أنا وقالى بر يانممن أجرتكِ والنبى عَنِ المنكر فلاێمجبنى أن يشر! المسألة أما الأمر بالمعرؤتِ هذه فى .قَالَ الاخ أجرة عل هه والله على المتكر والأمر بالمعروف لم 7أح لآزم لأنه إ ذا كان ال فى أعلم . ه ا لله ‌ وهل يحوز‏ ١لشيج صا لح بن سسعيد بن زا مل رحم د لة : :ومنه ومن حوا ب .7 الناس عثد غير أهل بلده < أو يستحل أحد من والشراء ُ من بلده فى السوق للوّالى دخول مماعنده أن لآيتقيه أم لة ؟ الجواب :أما الشراء والحل من رعيته فالك عنة أوتى من الوالى وكذلك دول السوق واللة أعلم ؟ وأما الدلالة فلاً يضيق عليه على قول من يُجيزها واللة أعلم . والنهى عن الأمر بلمعوي من شىء الوالى إ اذا تغاضى عَن وَِى ومنه مسألة : ه شى ع مين فر يضته حرم 7 وهل < أيكون ما ثوم ‏ ١لحبس عليه بحب من حبس ن عَن ا منكر أو ر .ععَ ؟؟ . ل أ على ها الجواب :أما الأمر بالمعروف والنهى عانلمنكر فإن كَانَ تركة عل الؤجه الذى يسعه فيه تركه ءلم يكن عليههباش ك وإن تركه لى لوجه الى لآيتغ تركه لهفأخحات علمه الضمات والإثم ء إدا كانت الفر يضة رضث 4عى شري القيام بالمعروف والنهى من المكر وأنما الحس فلتسن هوبفر يضة وإنما هونظؤضلاج من المشيمين ء إل أذ ٨١٧٥ بغيرعذر ك فنتخافث الحبس اطلاقه 4من قَذ آزمه < فتلف الدين تسبب مديون حبس روك يكون عليه فيى مثل هذا الإثم وضمان الدي { وأمآسال الحبس فترة تقصير من الوالى إدا نم يى= :كأهصلح للمسلمين فى النظر واللة أعلم . بن رمضان دبن حمد اللهوفى الأمام إإذا قال مسألة :منة ومن جواب الشبخ 7 للوايِى قد أجزتث 7مايجوز لى أن أجيزة لكَ فى بيت المال 2أيجُوز للالى أث يفعل فى بيت المال مثل مايفعل الإمَامُ فى إعظاء رالفقرَاءيوالمسّاكين وانالسبيل ى و يجوز أن يتم فعل أحدفى بيت المالمثل الشىء الزى أتمة الإمام أم ل ن جميع مايفعله الإمام أم لا؟. الجواب :إدا جعل ته الإمام ديك } فيك جائز لة وجائز لمن جعل له دَا الالى . لنه وفيمن شهر. أى مم س إل مسألة :وينة وين ججواب الشيج صالح ن سويد رحمة الل جنة الناس أنة ننصصببهه الإمام أو المسلمون قاضيا أؤ والي تحت طاعته والتشليم لحكمه على قن علم بنصبة من أهل البلد المنصوب فيه وتن لم يعلم ،وتكوث الشهرة حجة ًته عليهم أ لا؟ وكذلك ممن أتى إلى البلدوادعى أن الإمام ولاة على قبض الزكاة ين ديك البلد »أترى لأهل البلد وعليهم أن يدفعوا إليه زكاتهم بادعائه أم لا؟ الجواب و باللهالتوفيق ::أما الذى قضت له الشهرة بولاية الأمام .القال على بلد أو جكم من الأحكام أؤ ولآُ قضاء أفي البلد أؤ لقبض زكاة ‘ فكاُ هذه الخصال تكون الشهرة له ححه ة عليهم لأن هذا هاولمعروف مر أفعال الأئمةةفى رعاياشم ولآئمكِن فى العث أن يتقول عليهم فى مثل هذا } وأما الزى جاء بنفسه ين غيزعهد من الاتام وزَمْ تقم له شهرة ة بولاية الإمام 17إلا بقوله أنه ولأَهُ فى قبض الزكاة ى فإن كان ثقةة عدلا وليا حاز حخالتة { لم يكن قولة هذا حجة عليهم حتى يتبَينَ أمره بشهرة تقبيضّه يلزكاةء وإن لم :عر اؤبخبر 3و يرتفعالر يب بوروده واللة أعلم بالصواب . مسألة: :ومنه وهذه المسألة عن الفقيه محمدبن عمر بن احد بن مداد رحمه الله الطاعة ؟ خلق ده ومن فضا ل من هذه فضيلة يرزكها الله من أ حت ‏ ١أتكون فى القضا ء وقلت على نفسه خحات إدا ئ وأراد العَاذرة يسعهة دلك ابتلى بمثل ها بلاء ومن ها يكون أ الضمانات والشكوك ,أ م يصير لذلك ويبتهذ فى دينه و يسأل المسلمين ،و يرجى له السلامة } أ يترك هذا و يكتنى و يسأل عن دينه إدا كان قليل العلم وأراد السلامة ؟ الجواب إن القضاء فيه تشديدكثير وفيها فضل عظم ى وكذلك الولاية ‘ والولاية من عبادةة ستين سنةأو وفيها فضل عظيم }» لأنة يمان عَدل ساعة أفضل فيها تشديد كثير سبعين سنة ء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إاا أراد الله بعبد خيرا جعل حوائج الناس على يديه ،وقال فى بعض الرواية من جعل قاضيا دب ح بغير سكين والصبر على الطاعة وطلب الفضيلة أفضل إدا كنت قادرا واللة يعلم المفسد من المصلح ،ولا تأخذ بيا أجبتك به إلا ماوافققالحق والصواب . مسألة : :وينة ومن جواب الشيخ محمد ين عبد الله ين جمقه رحمة اللة وماتقُول فى الوالى :إذا جاء رجل ين غير رعيته ك وبجتى جناية فى رعيته مثل ضرب أو سرة أو فعل منكر أوخالف تدبير الشارى أمودرة الوالى مما يشتجق بهالحبس ،وسَارَمين البلدمن غير إ يواجه الوالى ،فالوالى عليه أث يطلبة إلى اكان 7الأتاكن أن من رعيةالوالى الذى ولا ى أؤمن رعيةوال غيره و يرده إليه ،و يأخذ منة مايجوز عليه بالشرع الشر يف أم ليس له } وعلآليه دَلِكَ بين تا ذلك يرحمك اللة ؟ الجواب و بالله التوفيق ؟ إن كان فى رعيته طلبه وإن لم يكن فى رعيته » كتب إلى الوالى أو العايل الذى فى رعيته ولآئهمل ذلك والله أعلم . مسألة :ومنة ومَاتقُول فى أموال يمال إنه موقوفات ليساجد قلهات أو لقبيبهَا وشرة أشوال كثيرة متفرقات فى البلدان ،وهن فى أيدى أناس ييعمر ونهرة و يغتلونَهَ ‘ و يعطون ين غله أحدا من الفلاهنة سهيا من الغلة يأكله و يصرفه عَلى نظره ز كانه ماله لأنهم يدخلون ويخرحُون فهر و يأمرون فهن والذين فى أيديهم ذلك يساونهم ببلك . والأموال تساوى جملة الآت قيمتها والمسلمون منالزقن لو مَاقدروا تقبضونهن 3 ولايأمرون فيهن بشيء لأنهن فى الشاهر لمساجد قلهات وقبيبها 2وقبضهن أناس مثلهم جهال وصاروا يستقعدونهن ممم و يعطونهم سهيا من الغلة والآن بان لنا أن أحدا منن الفلاهنة من يغتلون ذلك أنه باع شيئا منهن اضلا بيعاً قاطعا .وأحتجَ أنه له اصل ض وفى الشاههرانة ممن الأموال الموقوفة ى وانة لم تؤخذ مينه زكاة ء وأبى أن لا يرد دَلِكَ البيع ،فيجوز التغافل عنهم ٧٧ أ لآ؟ وإن أبوا أن لايردوا ديك البي فيقاقبُوا بالحبس لبائغوالمشترى أم لا؟ إدا كان المشترى عالما بذلك؟ أرأيتإدا أبى البائم أن يرة الدره على المشترى فتحكمعليه برها 1ل ؟ بين لت ذلك يرحمك الله . الجواب و باللهالتوفيق :إذا صح متكم أن هذه الأموال لمسَاحد قلهات أو قبيبها بشهادة عدول أو ثشهرة ة لا تدفعها شهرة } فلآيجُوز بيعها 7ويمنغ مين دلك البائع والمشترى } تن م يتيع حبس وال أعلم. مسألة :ومنة وماتقو إذا جاء كتائب من وال إلى وال أن فلانا شاك ممن لان يدعى علبه كا وكا لآر ية 7و ثُر يد منه حقه كان الكارث ذلك :الوالى الزى وله 1 وال غيزه } أيجوز هذا الوالى أن يكيشنَالمدعي عليه } إدا كمان فى رعيته ؟ وإن جَارَ كدش وسأله عَن ذلك وأقةَ بيا ادعى عَلي ده ‘ ولم يحتج بحجة .أيخوز للوالى أن يلزمه فى تسليم ذلك حربس ,يجوز حبشه إلى أث يسلم ديك الحؤة }أو يحتج بحجة الحق .وإن لم يسلم ين غي أ بإفلاس ؟؟ بين تا ذلك يرحمك :7؟ الجواب و باللههالتوفيق :ليس وال على وال حجة إلا أن يكون وال ممن تحت وال 3وأما إدا عرض الؤالى للمشكو منة بشىعءييمن الكلام فلاً يضيق عليهواللة أعلم . وليئھى عن مسألة :ومنة ومَاتمُول فى الشارى إذا كان مأمور ليأشر بالمعرؤ المنكر وكان غير ثقةوقال إنه رأى فلانا يفعل معصية 7أو على ر يبةأو دابتة طلقة - البلد أو أشباه ذيل مما يجوزالحبس على قاعله ،وكان فلات مينأهل التهم وممن يتمم أم الفعل أنكر هو دلك إدا الصفة الشارى على هذه هذا حبسه بقول يخوز } فهل ذلك بمثل ؟ ا تا ذلك يرحمك بن لآيخور؟ الجواب و بالله التوفيق :جائز حبسة إدا كمان ممن تلحقه التهمة واللة أعلم .. مسألة:ومنة ماتقول فى الرمل إدا وجة قاعدا عنة امرأة فى بيتها أؤ وجةتث هى أو حبس قنتن أيحوز حبسها جميعا تم غير ثثقْ وكانا < غير دلك مكان فيى ؤجةا أ ح بيته فى أحدهما ،إدا كانت المرأ من غير ذى المحارم مين قبيلةة الرجل أو غقيبريلته أفيتا ؟ الجواب وبالله التوفيق :إدا وجا فى مكان خال وكانا مر تلحقهما التهمة فجايةّ . أعلم والله حبسمرا ٧٨ مسألة:وينه وماتقول فى الجدرى إدا طلع باحدوكان أه البلد أكثرهم غير جذور ين .وعادتهم إإدا تان بأحدپ أخرج متالبلد ،وغزل فى مكان بعي رد عن البلدإلى أن يبرى أيجُوز أن يحكم على الى ان به ديك و خرج من البلد إدا لم يخرج ين طيب نفيه أم لآفحكم عليه؟ وكان له فى البلد بيمووتأصول أم لآشىعء نة أرأيت إدا جاز إخراجه وامتتع عن دلك ،وكذلك المجزوم :إذا امتتة عن الخروج من البلد »فكيف الحيلة فى خروجهيا من التل ى بين لتا دَلكَ يرحمك اللة . الجواب و بالله التوفيق :أما الجذورر :فلم نر أحدا مانلمسلمين حكم بغزله . الناس & وأما امجزوم فيحبرعلڵى الإعتزال عَن الأصحاء والله أع مسألة :ومنة 4وماتمُون إدا ؤج رَجُل لابساً و باً مصبوغاً ببوورس أو ثو با حر يرا فُحبس على دلك ك أم يحوزز التغاضى ععَننهُ ؟ بين زت دَلكَ يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إذا لم يكن له ذؤفى ذلك فجائزٌ حبشة واللة أعلم . تمول فى امرأة سار عنها زوجها وجاءت إلى القائم بالأمر تشكو مسألة : منه ،وقالت أنه ل ":7نفقة 5وأرادث أن يكتب لها تاريخا مين حين ماتكث .وكتت لها القامم تاريخا ى و بعد رجوع الزوج أرادت من هه تسليم ذلك 3فأبى واحتك فقال إنه أرادها لِتَسيرَ عنته إلى شىع يمتالبلدان التى قصتها } وأبت أن تسير عندة ،وسار عنها أفتعذ ها الرجل بقوله هدا من نفقتها فى الأيام التى ههوغيز حاضر فيها أم لآ؟ إدا كات بلدها هذا الذى فيه المرأة ؟ أرأي تتإدا قال إنه ترة لها نفقةوأنكرت هى دَلِكً فتى ممن منهما اليمين وكيت لفظها إن و حبت بين لتا ذلك ؟ الجواب و بالله التوفيق يعجبنى للقائم الوقوف عن الدخول فى مثل هذه إذا لم يتبين له أمرهما والله أعلم . مسألة :ومَاتقُو فى رجل من البدو وفتل فغلاً مثل قت أو ضرب أؤ غضب و سرقة أو مثإ[ ذلك مين الأفعال التى لا تجوز ،و يستجق فاعلها العشّوبة } وأر يد منةالحق. واستتر وامتتع عن الالى والشراة ولم يدركوه .وربا 1تدزكه الشراة ولو ساروا فى طلبه & ولم يساعدهم عليه أحد من جماعتهٍ ولأغيرهم ‘ إل أنهم يستر ونه و يكتمونه عليهم و ينذرونه إذا علموا بطلبه ،فهَل يجوزز إلزام قرابتهوجماعته فيهممن هو يرجى منهه أنة يقدر _ ٧٩ ٤ ح‎ إثره عليه } و يعرفون على رجوعه الى الحقة لأنهم لآيخفى علهم أمره ولو استر عنهم يقدرون |إ ا كانوا على هذه فهل عليهم إلزامم بالحبس حال له على كل الأانض و يقدرون فى الصفة أم لآ؟ بين لتا ذلك يرحم الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا آؤوه وستروه فجائز للوالى أثيأخذهم به وإل قلا تزر ء وازرة وزر أخرى والله أعلم . مسألة :وينة وماتقول فى رجل ادعى على رجل أنة دخل منزله أو مكانا حجوراً مين < ولم يحد بينةة إلا ومن غير إاذنهه وأخذ عليه منه شيئا ك وأنكر خصمه ذلك بلا إ أن الدخول من فها واحد معرفة فى الأ ;در ‘ وعرفها معرفه لايش الوالى عنده وكان الأزض الأ ;نرى حقه التهمة بلك أم لإادا كات من أهل تلفهل الشراة يمن يطمئن القلب بقوله أنها أثرة 5 الله : بين لتا ذلك برحشك التهم 2 الجواب :و بالله التوفيق :إدا لم يبن على المتهم بسبب غير الأ ثر فليحبس على هذه الصفة واللة أعلم . مسالة :ومن ومَاتقُول فى رجل اتهم بر يبةأو فعل فاجش أو منكر أو سرقة أ أمثال ء هدا مما لايجوز فعله } وأقر هذا المتهة ببذلك وادعى علي أحد الناس أنة هو وإياه على هد الفعل } فهل 7 فى دلك أنهم شركاعه ادعى الذين التهم أعنى أهل ‏ ٤وكانوا ممن الفغل فى أثر فودى شىء ما يلحق بره ‏ ١لتهمة ولم يتبين ذلك و يعاقبون ابالحبس |إ ذا أنكروا عليهم قوله الله . يرحمك بن ذلك الجواب و ببالل هه التوفيق :فى ذلك اختلاف قال من قال لايقبل قوله وقال من قال إن قول المتهم يقبل على متهم مثلة وهأوكثر القول واللة أعلم . مسألة :وينة ومَاتقّول فى امرأة بان بها حل ممن غير زؤج وهى بعد بكر ولم تزوج 3 وشئلث عن الولد الزى فى بطنها }فقالت إنه من فلان اقتسَرَهما و وَطئهَا كرها وكتمث عليه لك 3إلى أن بان الولد ى فأقرّت بذلك ي وقالت إنه منة } أو أنة احتالهَا و وطنها على حيلة ن ه بالحبس نقولها بأنة يتزوجها بعت وطئه أياها وظلاوعثه على ذلك 0فهل يلحقه 1 ودعواها عليه إذا كان ممن أهل التهم وقمن يتهَمُمب بذلك أم لا دتسمع دعوى هذه المرأة لانها _ ٨٠ لم تش منة ساعة ماأكرَمهَا ووطنها ؟ بين لتا يك ؟ أرأيت إدا طلبث منة لولدها هدا لا؟ ؟ صرحم لتا ذلك نفقهة وكسوة إ ذا كان منكرا ل وأ رادث منة اليمَينَ فعليهه لَهَا يمميينن أامم الله . يرحمك الجواب و بالله التوفيق :قو :لايقبل قولها عليه .وقو :يقبل قولها عليه و يحبس إن كات ممن تلحقه التهمة } وأما الول فلاً يلحقه على فيك هذه ولو أقر به واللة أعلم . . ‏٤ و و . 3 .7 ّ ؟ . - م ۔ ؟, من ولا اح لهم ما ل الايتام إد ‏ ١كانوا فقرا ع ولم يكن دى وينه وما تقول : مساله } و بعضه حاضر فى البلد ،و بعضه القرابة الأغنياء إلآ ام وعمات وكلهنَ مع ] و بعضهن معسر البلد الذى فيه ال يتامم } و بعضهن مُوسر غائث ب ومتزوج فى بلا بعييعن على الصفة إ ذا ثشو على هذه المال مين بيت الأيتا جور ان يطعمُوا و يكُموا هؤلاء فهل الله . بمن لتا ذلك يرحمك للأيتام شىء المذكورَات إن ووحجَبَ عليهن هؤلاء القائم كدة ش الجواب و بالله التوفيق :جائزه أن يُطيم الأيتاع ين بيت المال واللة أعلم . مسألة و:ينة وماتقوكفى المجوس إإدا كات دأبهم تخالطوت الناس فى الأسواق نى يثل ‏ ١مسلمون وكذلك و 71يعهم المشلمن مسز عن يتنزهُوا ولم والأمطا رر والعرق الحر زمان العامر يةوالمرةة فى فاق المسلمين وعامة الناس الذين لَم يتمُوا النجاسة و ثبالوا بما قالوا أنهم لم يتمُوا فعل المناكِرَ و بحم الر ‏ . ١أو بيمع المحرمقات القلب يطمين المجوس ومافعلوا وهؤلاء أفتنا . البلك أم ل ؟ بالأشر أن ينيهم من فى البلد < أيجوزٌ للقائم وشراء السرقات الجواب و بالله التوفيق :إدا بان منهم ماذكزت فجائز نفيهم وأما على الظن فلا ينفون من بلآد إمام المشليمين واللة أعلم . مسألة :ومنةوماتقولُ فى الخصمين إإذا حضرا عند القائم بالأمر وادعى أحد على عندهما إن عندى الحار بن3 مزن أحد البينة فقال عليه و وحبت فأنكر حخصمهة ذلك حتا أحد المدعى عالما بهذا إن أردت منى شهاده < كان به على خصمك على ما اةعيت شهادة لك الشاهد أم لآيعلم أتبوزٌ شهادة ها الشاهد أم لآ ؟ عرفتا دلك . الجواب و بالله التوفيق :إن شهادتة جائزة إدا طلبها ينة ولة الحق واللة أعلم . ٨١ مسألة :وينة وتاتشُول فيمن قال إنى شاك من فلان يأخذ مالى أيكون دعوائة أ 7 أخذ مالى عرّفتا . مسموعة م ل 2أم حتى مول الجواب و بالله التوفيق :إدا قال إنة أخد ماله فهى مسموعة واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتقُول فى رَجُل ادعى على رجل عشر لآر يات } فقال الآخر ماعليه. لهو عشر لار يات واجب ۔ة۔ ؟أو حال7ة۔ ،ول.7م يف,قل غ.يرَ۔ ه۔ذ٠ا ١ال‏١ ١قول حفكي.۔ت آالحكم هو بي۔تها عرف .تا . الجواب و بالله التوفيق :إن مثل هدا لآيكون اقراراً واللة أعلم . مسألة :ومنة وما تةقول في رجل اشتر ى ممن رَجُل جراب تمر ،وأمنه إياه يسلمه لفلان غع سلمه للان ‘ فوقع التنازع بيتهم أعنى الآمر والمأمور له والمؤتمُن فقال المؤتمن إانه سلم ذلك للمأشور لة وقال المأمور له } إنه لم يقبض ذَلكَ فكيت يكون الحكم بيتهم وتكون الخصومة بين ممن منهم أعنى الآمر والمأمور له والمؤتمن } ببن لنا دلك ؟ الجواب و بالله التوفيق :إ إنن الأمير لآيلزمة شىء والأحكام بين صاحب الجراب و بين المأمور لة واللة أعلم . مسأ لة :وينه وتاتقول فى المخبويين فى حضن المسلمين فى تهمة أؤ إقرار أو فى جرم مثل القتل أو الدماء أو غير ديك مين الذى وَجَجب الحبس أؤ فى حقوق العباد أؤ قى فغل الخوص الصنائع مثل شيئا من أؤ غنًا ئ وأراة أن يخدم فقيرا كان المتاكر أو غير ذلك أم لا ؟ ذلك جميع نعَهم عن بالأمر أن 6أيحوز للقائم والخياطة والسفيف والجبال الجواب و بالله التوفيق :إن القائم بالأمر لايمنعهُم ممن ذيك على صفتك هذه واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتمُول فى رجل وجة كانرَ جراب ولم يحضر القا:ثم بأثر الزكاة , أتُعذر من وقال إنه كنر لأنة يظن أنه لم تجب فى ت تمره الزكاة أو أنه ل يج دث قابضاً ا الحبس أم لآ؟ وكذلك الذى يتصرف فى غلةزرعه وعليه عشر للبيت المال وقال إنه وزن شيئا من غلةززعه واعتاز له ،وتر سهم بيت المال ز أو ليعطى منالزى بقى أعذر من الحنس أغ لا؟ الجواب و بالله التوفيق :جائز ترك حبيه على صفتك هذه والله أعلم . 1تحبس موؤثراً فى حسده سيده ضر ,ن شكى من ‏ ١دد ‏ ١مملوك فى ‏ ١لعبد له ::ومنه وما رتقول .7 السيد بقوله أم ل ؟ يحبس والله أعلم . الجواب و ببالل هه التوفيق :إذا ضر به 4ضر با مو ثرا مسألة :وينة وين جواب الشيخ صالح بن سميد ن مسعود بن زامل رحمه الله ماتقول سيدى فيى والى الإمام أو عامله إدا حضر عنده أناش متشاكمون فى حقوق على بعضهما البغض وقث صح وأقَرَ الحصم لخصمه بدراهم كا وكا وأراة المهَلَ والصبر 7 المقر بالحق من صيه فصبر عليه إلى أيام أو شهر حتى يسلم الحق الزى أقر به أو صح عليه لخصيه ء وكان الصبر على حضرة ة الوالُ أو عامله وقال الوالى أو عامله للمقر بالحق إن ل تون الحق الزى أقررت به } أو صح عليك لخضصيك فلان ابن فلآن إلى يؤمكدا كذا ،فتراتا نحجز بك أو نحبسك إن لم توت ماعليك فقال المقر للوالى أو العامل نعم وافترقا على ديك & فلما قرب الأجل سَار المقر فى البلد خائفا من الحجر لأنى ماعجندى شىء أو زت فى طلب الفاء فى هذا الحؤ؟ الزى على لخضمى » أو ماعجندى شىء وتفلسسَ فيجث عليه الحبس أو الحجْر فى حالي ميسرةوتوار يه عن الوقاءيويلفه أم لا؟ وهدا كثِيز من يفعل مثل هدا افتنا يرحمك الله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إن صح إانة صادق فى عذرهها فێعجبنى ترك حبسه إدا كان جاهلا بأمور الأحكام } لأنة كان ينبغى له إدا علم من نفسه انة لآيقدر أث يأتى الالى و يعتذر عندهولايى لأنه إدا فرَعما وجب عليه مين الحقة فحقيق؛ بالعقو بة فى ظاهر الحكم واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيهالالم بلقرب بن مانع بن على بن محمدبن إسماعجيل الاسماعيلى رحمةالله وعن رجلين حضرا عمن حاكم أو وال فادى رَجُل منهما على الآخر براهم من قبل إرث أو أ رش أو بيع فأنكر المدى عليه 4ولم يكن عندالمدعى لينة وكان مبلغ هذا الحق قدرمائة لار ية يز يد 1ينقص فطلت المدعى الحق على المدعى عليه أن يلف ‏١لى على مسجد فلان أو قبر فلآن أو باليتق أؤ بالحج نة تاعليهلى كا كذا وأنا لك أحلف عليه ل 12 ي نقال كا عله ه لى كا الأمان أن هذه با بر ند من آله أحلف ٨٣ بهذه الأمان إلا إن كان يحكم على هذا الوالى أو الحاكم } وهو يهب على بالشرع إن حلف بهذه الإيمان فها تقول في ذلك للحاكم أن ببر الخصوم لبعضهم البعض بهذه الإيمان أم يحكم بينهما بيا يجبه الشرغ الشر يف أم لا؟ أفتتا يرحمك اللة ؟وكذلك إدا قال الخصم للوالى [ و الحاكيم أفل بينتا بما يوجب الشرغ فاتقو فى ديك يرحك الله ؟ . الجواب :فى هذه المسألةة فلأيحكم الحاكم عَلى الخصم بقر الشيخ أو بالطلاق إلا فى شىء,عظيم ممثل قثل أو شهة ةإلا أن يرى الحاكم رأيا فالحاكمُ أوى بحكمه وأعرف وكذلك الوالى والناس فاىلحكم سواء "واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الوالى عاير بن محمدبن مسغود الالى النزوى رحمة اللة وى الذين يخدمون التلج وادتى متن ادعى ا عليهم أن هم نصيبا فى الفلج فإن ل يكن من بيده هذا الفلج عند المدعى صحة ة وإلا فعلى كل تمن عندة شىء نين ها الفلج المين ق أو كثر إلا أن يرضى المدى ببغض دون بغض ك إد لم يرض فلاب من التمين على ممن بيده ها الفلج هكذا عن المسلمين ء ولآيجوز إل الحةُ .أرجع إلى جواب الشيج بلقرب بن ماانلعاسماعيلى رحمه الله .وسألت عن الى يكفت فى الصلاة يبث عليهالحبس أغ لا ؟ الجواب والله الموفق :للحق والصواب إنهم يُنهَوت عن دَلِكَ و يعلمون أت فى شزعنا وديننا لآيجُوز فإن خالفتا أحد وعمل ماننهاة حبشناه لننهقى بذلك . مسألة :وينه سألت عن الذى يتهم بفغل التاطل وشرب التين فيجوز أن يُهجم عليهم فى بيوتهم ام لا ؟ . الجواب فى ذلك واللة الموفق :فلا يدخل عليهم فى بيوتهم إلا إؤن واللة أعلم . فى البز ولم يتق فى البخر ويخالط الناس بضطاذ الذى عن مسألة . :ومنهة وسألت العورات } وآمْ يستروا عورات تهم . الجواب فإنهم ينهوت عن دلك فواجب عليهم السترين الركبة إلى السرة فلا يجوز لهم بأن يبدوا عوزاتهم على الناس فإن لَم ينتهوا حبوا واللة أعلم . الله بن جمعه رحمه الله ::وفى المحثون الشبخ العالم حمد بن عبد ومين جواب مسألة : للنساء أيكون إلزامُه على الوالى أم على ورثته وإذا إذا كان يؤذى الناس وربما يتعةً ض _٤٨۔‎ طلب ورثته قيدا حديداً من عند الوالى ليقيدوة بهه يحوز للوالى أن تعطيهم أم لا ؟ وا دا امتنعوا ممن الزامه أيجوز أن يجبرهم على الامه أم يكو إلزائةعلى الوالى خاصة و يجوز ؟ عرفنا . أم ل حسه الجواب و بالله التوفيق :إت امجتوت يكف عن أى الناس و يأمر الوالى أولياءَ لشون أ ييكشوه عن أدى الناس و يشدة عليهم ولآيضيق على الوالى أن يعطيهم قيت حديد واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى المرأة إدا اتهمت بفعل الماحشة فى نفيِهَا وهى م زوج أو فى عدة من زوج وهى مين أهل التهم « وفيها المك فكدشها القا :م بالامر فاقرت بفعل الفاحشة وقالت أن فلانا يأتيها على ذلك فهل تلحق التهمة فلانا إذا ان مت يتهم بفعل 93 القاحشة أ لا ؟ ين لتا ذيك يرعك اله, فحائز حبشها وأما الرجل بفغل الفاحشة أقت ت دا أ التوفيق : و با لله الجواب قولها عليه ‘ ولآلحبس بقولها إل أ ن يتبين عليه الذزى ادعت عليه أ تاها بالزنا .فلا: . أعلم الأسباب والله نين شىء أخي 4ه وظهرَعلى القائم بأمر دَلكَ ابن مترو مجج ابنة اشتهر أن رجل وفى ‏ : ٠ومنه مسألة وأرسل لهيا فسَارَ الرسو فوجد الزوج قذ مات و يقال إن طلمّها قبل أن موت و بقيت المرأة فهل يعجبك حبسها أم لآ؟ بين تا دَلكَ يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إدا كانت المرأة عايمة بالحرمة فجائ حبشها وإن كانث جاهلة فيعجبنى ترك حشيها والحبس ليس بفر يضَةٍ مفروضة واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى أرض لبيت المال خرابا وأراد القيام ليتنى فيها بيتا لبيت المال لانحمرها < وأعطليكم بدلها بيتاً أر .ند هذه ه الأرض أ فقال فحاء رجا ار لعوائز ,بيت بأرض بيت المال على هذه الصفة إدا رأى القائم فى المال فيحُوز القَياض معمُوراً لبيت ذيك الصلاح لبيت المال بين لتا ديك يرحم الله . الجواب و باللهالتوفيق :يعجبنى أن تشاور الإمام فى مثل ها واللة أعلم . أ و غيرها بسهم مما تزررعع فيها و وروَزن ‏ ١آ ل بيت أ رص مقتعدي وى ومنه لة: : 7 أوكمال شيما من غلةة الزع ين غير أ التم بأم بيت المال أو صاحب الأرض المقعد أيحبسُ الفاعل لذيك أ لآ؟ إدا كان غيرَثقة الجواب و باللهالتوفيق :إن نظر الحبس عند القائم بالأمر واللة أعلم . : مسألة: :ومنة وفى حبس الالى للناس على الدماء والفروج والسرقة والأحداث 77 يكون يكل شيء يمن ذلك ح ومده ة معلومة نى الحبس ، والجناببات والتبمة وغير ذلك ٠ ذلك إلى نظر الإمام أو الالى الذى ولا إذ كان ممن تحتِ وال ‘ أ يون ذلك يزج مع ك إضلاج رعيته وإن رَجعَ إلى نظر القائم :بنفسه © إدا كان ممن عَلَى نظر القائم ببنفسه فى يعرف ومميز بيننَ الصغار والكبار من ا يكون له نقرّفى دلك فما يكون هذا النظد أهو الجنايات ليعاقب :1بما يستحق ممن العقوبةممن كبر الجناتة وصىغرها } 1غير ذلك اشرح لى سيدى صفة ديك واهينى للحق والصواب يرحمة الله و يغفر لك . الجواب و باللهالتوفيق :إدا حس الوالى أو العامل يمن ل بصريا يوجبالحبس فجائز له أنحبس على مارى أنة حائة واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى امرأة بكر اتهمت بحمل مين غير زوج فكدشها القا :م الامر فأنكرت دَلِكَ و بعثنظرتها امرأة فرأت بها شيئا مين البيانفى ثذيهَا { و احنا عَلَّى دلك فأقرّت إقراراً صحيحا عنة القائم أنها واَعهَا رجل بالحرام طوعا منها لة وافتضّهَا وتكثث تلحق التهمة بالرجل المدعية عليه زمانا و بعد خرحت منها مضغة من غير أن تتخلق 7 إذا كان ممن) أهل التهم ؟ وممن ) يكون من دلك الفعل ؟ بين لتا يرحمك الله . الجواب و بالله ء التوفيق :جائز حبس المرأة إدا أقرت بالزنا ولاُحبس الرجل بدغواها عليه مالم يتبينعليه شىء ين الأسباب واللة أعلم . مسألة :ومنة ‏ ٤وفى امرأة بان بها حمل ين غيرزوج وهى امرأة ثيب وادعت بالولد ‏ ١لتهم أ م هل من 0 كا ن عليه بدذلك < ويجوز حبسه إ دذ 1لدى فهل تلحق ‏ ١لتهمة ا لرجل لرجُل ا لله ؟ . يرحمك تا د لك ل ؟ بن الجواب و بالله التوفيق :أنة لبس على هدا الرجُل بدعوى المرأة إلآ أن يشهة ء موصع ر يبهة والله أعلم . شهود 3أنهم رأوه هو والمرأة ى ٨٦ افتضّها أو أنها حامل من ةه وأنه عَلى رجل إنه المرأة إذا ادعقثت وى مسألة : :ومنه وضعته‏ ٤وكان غير نم ة يحوز حبسه ‘ أ و ‏ ١لولد منه بعد أ ن الحمل نفسها ‘ وأن غليها على وكذلك يجوز حبسها إذا ل تدع عليه بذلك قبل وضعها بالولد أو الحمل ساعة الفعل بها أفتتا ؟ الجواب و بالله التوفيق :أما المرأة فجائز حبشها } وأما الرجل فلا يقبل قولهَا عليه ولايحبس بقَولِهَا واللة اعلم . مسالة :ومنة وفي من يقطم السدرة من البر فهل يجوز حبسة قبل التقدمة عليه أو ‏٤ و - ء بعتها أم ل يحبس من فعل ذك بين لتا ديك يرحمك ا له . الجواب و بالله التوفيق :إنه جائز حبسه وخاصة بعد التقدمة واللة أعلم . ادعى على رجل بأ خذشىع منبيته سرقة وادعى على اخر مسأ لة :ومنه وفى رجل بيتهہ التمن لفظ فكيت بها وار اد منها ! مين ش وعامل على السرقة الرجل هذا أنه عامل الله . يرحمك لنا ذلك بىن الجواب و بالله التوفيق :فلفظ اليمين أن يحلف كلر واحدمنهيا مينا بالله أنة ماعنده وتاعليه للان هدا حق من قبل مايدعى عليه أنة أخ لة من بيته كا ،أو عامَلَ هدا الرجل على السرقة من بيته والله أعلم . أيدى د الناس و تاك اإنها اا لت إ! ت مسالة : :ومنه وماتتوك ذفى اموال فى أيدى عله وسكتوب ‏ ١لمقتعديزن فى ا يد ح سون لها مضتت ‏٥وقث 6 ‏ ١عمد بسبب ‏ ١لغلا هنه من [ حد بخظ الوايبى عابر ثن محمد أن هذه الأموال ذفى أيدى هلاء .الملقتعديتإلا بسبيل التغد - م - والبيتارة .وأنها آلت إليه مأنيدى هؤلاء .الغلهنة لوأنهم اليعلموا بهذه الأنتوال أنها أضا ل ولآأنها وقف بشىء دينالمتشاحد هولألغير هما والآن يعظونہ قعدا وسأثتا هؤلاء له الزيت يأخذون العد عن هذه الأموال أنها أصا أ وقنث فقالوا إنها أصاُ هه والذين فى ايديه ذب .بعضهم يثوث إنها وقت و بعضه يقوك ليذعروا بحاله .وخ يعلموا في بشىءي ولة يقولوا إنت وقث ولآأصل .وماتتون فى الزكاة .فيعجبك أ تؤخة مبنبن يده ذلك .أعنى التقاعد والمقتعد . الزكاة اذا كمان ت على هذه الصفة حالهن ى ودعوا دل في ‏ ٨٧۔ الأموال أصلا ليبيغوا شيئا من تلك أرادوا الأول < وإن الزمن تؤخذ مهنة الزكاة من لم وشن فيهن أ حد يصح عندنا أ مرهن ولم يشهد .فيستا ا لسكوت عع:نهم أم لا ؟ ! دذا ل شنا [و . الل وتَرَاه صوابا يرحمك المتقدمة < بمن لتا مائُعخبك إلا على 7 صححه شهادة بشىء الجواب و بالله التوفيق :يعجبنى لكم الوقوث عن الدخول فى أمر هذه الأموال واللة أعلم . مسألة :ومنة ومقاتقوك إدا أنكر أهم البلد مين حاّاك البانين مين أجل أنهم يغسلون ثيابهم فى الفلج و يتبر دون فيه أينكز عليهم و ينهؤن عن دلك لإمساكهم صدر الفلج والناس فى أسفله . الجواب و بالله التوفيق :إدا كان يتولأ من البانبن ضرزعلّى الناس فإنهم يمنعون و ينهون مين دلك والله أعلم . عمن أينكر عليه .و يعاقب المور س يلبس الرداء الذى الرجل وى مسألة : :ومنه ذلك أم لآ؟ وكذلك من يدهن وجهه بالزعقران } أينكر عليه و يزججر عن ديك أم لا ؟ . الجواب :و بالله التوفيق فنعم ينكرعلى ن يلبس الراء الزى فيه الوَرسُ & وكذلك ينكر على من يذن وجهه بالزعقران واللة أعلم . مسألة :ومنة وأاراة الوالى مين أح من الرعية أن يسألة عن شع يمثل أن يخبره عَن جراج سمع به أنه جرى فى أحدروانكر المدقى عليه أو كتم الجرح على الجارح } وأمثال يك أو قيل له :إن فلانا يعرف أثرالسارق هل للوالى أن يرسل لذلك الرجل أن ينظر فى أثر السارق إدا كان مسكنه مسيرة يوم أ ;نصت يوم ع بلدالوالى ىوإن أرسل له أعليه أن يعطية شيئا ممنال المسلمين بقدر عنائه من ذلك للوضع 1يجوز للوالى متل هدا عرفتا وجة الحق مألججوراً إن شاء آلله . الجواب وبالله التوفيق:أنة لآيضيق على الوالى أن يرسل هدا الرجل على صفي هذه ‏ ٥و يعخبنى أن بعوضة من مال ا لمسلمين والله أعلّم . مسألة :ومنة وفى من تركه الوالى أو العامل عاملا على بلد واجازَ لة ماأجيرَ له وشجره أمر أو طلب أح الرفعين أيرفعة لمن تركه عاملا أم يرفعه إلى الإمام عرفنا . ٨٨ الجواب و بالله التوفيق :أنه يرفعه إلى الإمام واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى الوالى هلأ يجوز لة أن يستعمل الشراة فى عازاته } ويحمل على دوابهم الزى ير يده من المتاع مين بلد أؤ ين غير تلده إلى البلد التى جعل فيهَا أو غيرها أم لآ؟ عرفنا فراغجهم من الشراة فى وقت حائر للؤالى استعمالك 54: التوفيق ه و بالل ه الجواب خدمة المشلمين بطيبة ة أنشُسهم ‘ وكذلك استعماك دوابهم بطيبةة أنفيهم والله أعلم . الليل وفى الوادى للرقاد فى وفقت قوولل فى أهل أبرا يبرزون ىومَاتتقُ مسألة :وينه أم ؛ ننهاهم عَنث دلك ؟ . م ونساءهم أيسُنا السكوت عع:نهم ه م الوادى طر يو “ و يبرزون الجواب و بالله التوفيق :واسم لكم السكوت عن دَلِكَ مالم يكن فى ذلك ضرَز على المار ين فى الطر يق واللة أعلم . مسألة ::وين جواب الشيخ الوالى عامر بن محمد مسئود إلى الشيخ الثقةالوالى بلقرب بأنحمد بن مانع الأسماعيلى رحمهما اللة .وهى هذه بلدة الإمام رضيةالل ههى بندر سكن فيها المسلم والمشرك والصالح والمتورغ والرعاع وأكثر أهلها من لايسأل عن دين .فيها أرَاذن وهمج رعا لائبالُون بالأنباس } وتراهم معاينة يتخالظون في جميع معاملاً تهم مع الى اسمة مسلم ورما لآ يتجنبأوعية المشركين وبرظاوتهم والمشرك يسقى المسمى مسلما بآنية من لآيرضى بالمسلم أن يشرببآنيته ،والمشرك نجس على الحقيقة ،والمسلم طاهر فى الظاهر ،مالم يعاين مينهشيئا أرذتا منعهملمآيُخالظون فى مياهههم وانيتهم } ورفقثا عليهم ذلك وحبسناهم فلم ينتهوا عن دلك أبدا 5وهم أعنى المسلمين يُخالطونتا في بيوتا وماعءيّا وأؤميتنا }فإن أقمتا على ماهم عليهصَارَ أقر إلى اليقين أن أشياء ناكُها نجسة على علبة الن فكيت بتا؟ أرأيت شيخَتا إدا أرذنا نظر صلاج الآين أن نمنعم المشركين لأتبيعون جميع الرطو بات أبدا م سَمن أو خل أو اشباه هذه الأشياء كلها كائنا ماكان } إل أنه إن :لتا دَلكَ رجَوبا أقرب للنزاهة في بلدان الإمام ى خاصة عمن أهل هذه المحنة افتنا يرحمك الله . 7.٦٣ الجواب و بالله التوفيق جائر لكم أن ترفعوا عَلّى الملثشركينَ أن تبيعوا الرظو بات وأما ا ذا باع | لشركون الرظو هبات من المشركين ان ريثشتر ءى للمشلين ‘ وكذلك ليس للمسلم ذلك لهم ولاينوَ عن ذلك واللة أعلم . الرظو با تت للمشركين 7 مسألة :وفى ا مرأة ة سمعنا أن لها زوجا لَنمعلم لها وليا وسألناهما جينعلمت لها قد أ مرنى أ يقبل قوله أ ره وكيا“ بتزويجهَا قا لت زر وجنى ( لان فسأ تا فلان فقال إ ںوا و يتغاقل عنهما ؟ أم يفرقبينهما وهما غي زمأمونين ولا تقيبن بل أقربإلى الجهالة فإن جاز الله ؟ . تا أن نفرق بيتَهُما أم نتركها أفتنا يرحمك زتا عنهما السكوت فذلك ‘ وإن حاز الجواب و بالله التوفيق :جائز لكم السكوث عنهما مَالم يبن لكم أنهما مجتمعان على حرام واللة أعلم . مسأ لة :ومنة وفى ا مرأةة وجتها رجل وهى تغلمتا قبل يوم تر يأمنا ترويجا فاعتذرتا لها لنا الإمام وليك إن لم يكن لك ولى فبدغلك ؤجد عندتما رجل ادعت أنة زوجُها فقلتا لَهَا ممن زوجك فقالت أمرت مر يزوجنى بعقدالتزو يج وادعت شهوداً فطلبتاها قلم شهود » والذى ادقث عليه عقة التزو يج أنكر ذلك وقال ماعقدث تزويج تقدرعلى فحبستاقما والرجل الزى تدعيه و وقفت عن الزى أنكر عقة الترو يج وهو غيرأمين أعَليه حبسننل بادعائها أم ل ؟ و يفرق بينها و بين مممنن ادعته زوجا إدا لم يصح تزو ي جج أم لا؟ . من ادعت عليه عقد التزو يج لأنها مدعية الجواب و بالله التوفيق :أنة ب عليه ،وأما تزو يجها فإنة يفرق بيتهم و بين من ةتزوجها على أكثر قول المسلمين والمعمول به والله أعلم . مسألة : :ومن جواب الشيخ الفقيه عَبد الله ن محمدبن بشير المدادى الثزوى إلى الشيخ الثقةة إسماعيل ب .ن .أحمد بن مانع الأسماعجيلى رحمهما الله .ومَاتتُول فيمن باع ماله بيعمالخيار إلى مدة معلومة وانقضت المدة فلم يعلم البائمع بإنقضّاء المدةوإتلاف المال فلرا أن اليت إذا ليكن حاضرا فى القد وأتنت علم بذلك غير هل لة حجة فى ديك أ لا؟ المشترى المال وحضر من بغد وغير هل له غير فى ذلك أم لآ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :فنعم يهب للبائع الغير والنقض بالجهالة كان البيغ بالقطع أؤ بالخيار إدا لَم يقغ من المشترى إتلاف قبل النقض واللة أعلم . _ ٩٠١ مسألة : :ومن ةه ومَاتمُوك سيدى فيمن اشتعَرىمالا ببيع الخيار ومات البائغ وأراد لهم ددلك أم ل ؟ إ ذا أتى المشترى عن ذلك وكيفت اللغظ ورنته ة أن يدوه ممن المشترى ه الجواب و بالله ء التوفيق :فإذا كان فيى شرط البيع أن الخيار فى ذلك للبائع وللمشترى ولورنتما بعدها فحائزر لورثة البائع الفداء ولؤ كرة ذ لك ا لمشترى ولكن اذا اجتمع كل أحد مم نصيبه وإما أن بمدى الخيار فلهم ذلك دراهم على الفداء محمل هه كلهم الورثة لعلة يمُوت الأ ;برر أنه يفترق المفةى منه 4لأنة حاء دلك يرض لم .إذا فليس لهم ذلك حده الشتر ولايفترق بموت البائع واللة أعلم . مسألة :ومينة ومَاتقُول فى رجل اقتصّ من رجل فقتلة فاىلسجن دانجل الحصن وفر فيه أحد خادما فليزم القاتل ليأثوه أو كان قرابته لزم أحدا من أن البل دد أيخوز للحاكم من على الله تعالى . وأجرك إلى أن يأمُوة أم لة عرفنا 1 مزن محخاديمه ويحبسهم الجواب :و باللهالتوفيق :فعلى ماوصغثت شيختا فان رَحَا القا نم بالأشر أنة إذا الزم أحدا مينقرابته أو مخاديمه أنهم يقدرؤن على إتيانه إليه ولآيظمَر به فذلك على مغتى الاجتهاد فى مصالح العباد لايضيق؛ ذلك وخاصة فى قبائل البدو ومن شاكلهم وقذ رأيتا فى زمن أئمة العذل ثلزمُون المقاومة منهم و يؤكدون عليهم فى دلك بالحس وغيره . بورقة بخط غر مأمور بالكتابة بين أحد الكاتب إذا حاءه فى مسألة . :ومنه ومَاتقُولك الناس وقال لة صلها للان أو انقلها لى أيجُو له أم لا ؟ أفيتا يرحمك الله . الجوا ب و با لله التوفيق لايضيو على الكاب ذيك إ ذا كت ماوصَمت واللة أعلہ . ١ مسألة :ومنة ومَاتقُوك فى الكاب إدا جاء لأحد ان يكتب عليه إقرار لأحد أو ‏ ١لعقل ا لموت !‏١ال :نهُ صجيح فيه علامارُت وقذ سبتت ممن ضمَات ن أ و غير ضمان وصية وكلامه مغوه ز أيجوز له؟ أث يكتب عليه أه لآ ؟ عرفنا مأجور . ٥ - > > , . ‏. وكلامه مشهود م" والله العقل صحيح حائز إدا كان دبى :تنعم 14 و بالله الجواب ٩١ مسألة :ومن هه والمرأة إذا ادعث على رجل الزوحية وانكرها وعدمت البينة أهل عليه لهَا مينلحال النفقة طلبت منهةالنفقة أو لم تطلب ‘ وإذا أرادت منه الطلاق أجر أم ؟ ؟ وكيت لفظ اليمين لها عليه إن جازت عرفنى ؟ . ادعاثْهَا عليهه وطلبت منه المين الزوجية بعد انكرها الجواب و بالل هه التوفيق :فإذا . والله أعلم الزوجية يبل ما ادقث منن من لها ماعلي 4ه لهَا نفت البينة حلت بعد عدم مسألة :وينة وفيمن عنت تويرنطح أؤكلب يعقز فانطلقا على دابة أو آدمى ففعلا فيهما فادقى الآديى أو صَاحث الدابةين صاحب الثور أو الكلب أهل يلزغ ,ر بهيا غزم « وإن لزقه الغرم فيكو مثل أرش الضزب فى الآيمى أم لآ؟ والفعل فى الدابةتقوم صحيحة أموفعول فيها وإذا ماتت يُغرمقيمتها أم كيت دَلكَ ؟ عرفنى رجمك الله . الجواب و بالله 4التوفيق :إذا كاتا معزوفێن بالعمر والنظج وتقدمم على صَاحبهما وكمان هذا الفعل بعة التقدمة فعليهمَا ضمان مافقلاً و يكون ذيك يثل أزشالضزب والججراج فيى الآيمى وأما الدابة فتليهَا ضمان انقص من قيمتها صحيحة { وإن ماتت ضمتا قيمتها واللة أعلم . مسألة :ومين جواب الشيخ القاضى أبى عبد اللهرحمة اللة .وفى رجل افتضّ صبية ادقى أهلها عليه دَليك و يرى أه الدم } وظلت والذ الصبية ايحث لابنتهءعَلَى الرجل الله الجانى .مَايجبُ لَهَا عليه صداق مثلها أم أرش ذلك أم ل ؟ بين لى سيدى يرحمك تعالى . الجواب و بالله التوفيق :إدا أقرأنة افتضّ هذه الصبية ء فعليه الأرش .وقال بعض المسلمين أن ا لأرش سما ث درهم و عجبنى ذلك والله أعلم . مسألة :ومنة إدا تظاهررت شهرة وفيها من يثق بقوله إن لفلان ابن فلان ابتة ن خادمة مملوكة تسراها وادعى بها رجل انها ابنتة ممن غير بينة ,والابنة صغيرة تنكر أما مامع شهيوود يكن لة شهرة ة الب دلد وێقات أحدهم تقوم ا إما ما معمَ مدعيهًا أنها أبنته ولم ل شهة من م.م أوتى بهَا ؟ . _ ٩٢ الجواب و باللهالتوفيق :إن هذه الابنة تَكُوث ليمن شهة لةشهوة إنهَا ابنه إلى أث تبلغ هذه الأبنة فاذا بلغت فان أقرت أنها ارنة أحدهما بشهادة لعل ةة .وشهادة العأول أولى . ؟ تا ذلك بن .؟ الماء م يغرق فى حائز ةدغر ر ,ة نى البحر وكذلك والبنج التىتن حرق التوفيق حائر و بالله الجواب واللة أعلم . ‏ ١لوَا لى بلعرب بن أ حمد بن ما يع رحمهيا الله . للشيخ مسأ لة : :ومين جوا به [ رضا هل الاسلام ه لاصلاج ف ه ولتا عازة سدر كثير ر شخ ر حطاه! .في هه وادى فى شيختا وماتمُوك [ مم ل ؟ لمين عا( رهة ا إصلاج وأ خذه ة ل\ نحتاج إ‏ ١ليه لا بحور لتا قطعه الجواب و بالله التوفيق :إذا لم يكن فى ملك أحَد ،جاز لكم أخذه والله أعلم . مسألة :وينه أرأيت إن اداه أحد أنة لههن يقبل قوله بلا صحة أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا كان فى يده ذفيعجبنى الوقوف عنه والله أعلم . مسألة : :وين ازأيت إدا قال من يتعيه أنة مين قبل يخوزه ،ومنعة ،هلم فى الأدو ية سيدنا يدعون 4ه لأنى شاورث كذلك حطاد؛ أهل لأن لآ ؟ أ له ند فيه يثبتت ححه لأحد الأماء رضية الله فقال لى أن اكتت إليك قى ذلك فماذا تقولك شيختا فى ذلك ؟ فى ايديهم من قبل فيعحُبنى لكم الوقوف عَنهُ و بالل هه التوفيق :إدا كان الجواب والله أعلم . مسألة :ومنه وفى الحوز الذى أمر بهٍ سيدنا امام المسلمينرضية الله أن يحير غزراً بسور وأ حظ < كثيا ‏ ١لمشلمينَ قا ل مالل بيت م عليه وغرم ‏ ١لمسلمہرن راي فيه ه لتد شا وصا ررَملكا للششلمين أوقا تا 6 تيبس اا لبحر و فيه ملا وا آ 3 كذلك ين ه قبل ومن . . َ 4 اللبحر ليحدرَ متَاعَهُ أو برفع هه إلا بأخر معلوم مل فيه عندما خشبته يدشاُ م أ د نمتع رنا ٩٣ يجوز لتا دلك ،وَ يكون غيرمباج الدخول وا خروج ينة ليا ذكرت لَكَ الأمر بغد أن يسلم إ لة من تاب من وعادت هه ثابتة ملأ ويحرز ولآيدخلن وإياه على ذلك من الأجرام ل مانتفيق؛ نخن ناحية الشزق من قبل البحر ونقدزعلى سده ان لا يدخل أحد } فان جاز ذلك فو آتا ننظر 1 إ‏ ١ذا الشرع ةتخوزَ فى حيله بكل ونحتالڵ ك المشلمين مال لبيت الز ديادة فى الصلاح سالمين ؟ بين لنا سيدنا هذه المسئلة وأجرك على الله . الجواب و باللهالتوفيق وجدت فى آثار اللشليمين أن الحوزة إدا كات الماء يحرزعنهَا حينا وقد ممدفيها حينا جاز ذَلكَ ليمن حماها } فانظر شيخا فى أمر هذ المسألةفإنها على مغنى ما سألت عنةواللة أعلم . مسألة :ومنه ومادا رأێك سيدى هذه بنت مشكد بنتر كبير وفيها خلق كثيز ممن أمكنة ة كثيرة إذا هرب عبدأو دابته } أو سرق ولا تقدر تعرفهم كلهم ليسأل من عنده الايق عسى حفظة أحد أو أخفاه أراة أن يظهر أمرة لعل أحدا القى إليه ،ولم يدر يمن هُوَ وقال تتا أر يد بضرب الطبل لأجل قد اشتَهَرَ أمر هذا الغبد ،و ينادى مناد أن فلان بنَ فلان فقة عبدا أفمن كان لقية أو يلقاه فليردة إلى مولاه ،ه يجوزلتا أن نفعل هدا أعنى تالطبل والندا كأت أحدا أخقاة و يظهز التهديد لمن يفعل مايجوز فى أموال الناس وي أغ لآ؟ الجواب و بالله التوفيق لآيضيق :مثل هذا الذى ذكرتة واللة أعلم . مسألة : :وين وفى المشرك إذا كان يعطى الدراهم بالز يادَةة كل شهر كذا كا معا ملتهم على هذه الصفة ة حتى ينتهى عن لا ر رد ة فهل عليه 4عمو (ر بحبس أ و غيرهه إ اذا صحت ذ لك أ ملا؟. الجواب و بالله التوفيق :إدا تبي ن عندكم أن يميعغ بيمع الريا فحائرٌ عقو بته لأن بيع الر با لايجوز ولو حرام واللة أعلم . عند هم غنم قوم بقرب ونزلت ئ م فها حرب عن م وفى امرأةة عندها له : :ومنه مسا الجواب . اها جربوكرهوها وأرادوا أن تبتعد عنه مم ألهم ذلك أم لا وهم بالبادية ؟ رد 1 الجواب و بالله التوفيق :علَيْهَا أن تبعة غنهما إدا كان فيها جرب بقدر مالا تخالظ الغنم الصحيحة واللة أعلم . _ _ ٩٤ مسألة :ومنة وإِدَا باع إمام أو وال أو عامل مين عمال الامام ممن يلى أمر المشيمين بعامين جملة المتاعاتِ كات ماكان قليلا أو كثير نسيئة أو نقدا من المتاع المتعارف بين الناس إذا لم يترتب عليه من التقية عند البيم أيكون هدا جائز حلالا ى أم فيه شبهة وتركة أسلم لهؤلاء ؟؟بين لى سيدى هذه المسألة . الجواب و بالله التوفيق :إنة لاعجبنى أن يلى البيم بتشيه كل من كان له سلطات 2والتنز؛ ى أحب إلي 3وأوتى وأما الحرام فلا أقول إنة حرا اذ لم ييجبر المشترى على الشراء منةواللة أعلم . أتبز يه سيئا عملا ن المذكور ب - أحد هولاء عمل إذا شيختا أرأيت ‏. ٠ومنه مسألة الأم .ر التاجر مللتُوً الأ ثران فى ومَاتفسير ماحخاء < كفت مار ب حح أم لعله به ردة ذ : التوبة الله ؟ . بينة لى رحمك إنت! س أم صحيح ها :إذا لة يجبر المشترى على الشراء ولم يكرهة } وإنما اشترى الجواب و بالله التوفيق المشترى بطيبة نفسه فلا و أ 1يلزمه شىء واللة أعلم . مسألة :ومنة وكذلك التارى إذا عمل مثل مابينث لك أيكون مثل هؤلا إأم هو ظر ين إذدن أ موره ى ‏ ١لكفولة عا زادره وقله لكثرة غيره أ مرة بولى لهُ [ ن أ 2ة عليه < منهم أ شبه ‏٠ شاء آلله ؟ الله مأحوراً إن افتنا رحمك بالمكاره الجنة حمت الجواب و بالله التوفيق :إن الشارى أهوث ممن ذكرتهم وإذا لم يكن ها النارى لعله يمن لآيتقِى فلا يضيء عليه واللة أعلم . مسألة : :ومنهة وإذا كثر! اطلاق الدواب فى البلا من غتَم أؤ تقر أو غيرها ورأيت الضرر على الناس و بعثتا الشرَاة يو زون فى الب دلد وحبّشتا من صح منه الضرؤمين إطلاق دوابه 4ولَمْ ينتَهُوا عم ذلك هل يجوز لتا إدا رأيتا دابة تدوزفى البلدوتصر الناس أن نميكها ونطعمهَا و يكتب ماينفقه عليها } حتى إدا رأيتا لا تفضل قيمتها عن نفقَتِهَا بيعت وسلّمث قيمتها فى نفقتها هان بوز لتا دلك أم لا؟ وإذا لم يجز كيت الوجة لكف الضرر ‏٠ ) ممل هدا ؟ عرفتا دلك يرحمك الله ؟ _ ٩٥ الجواب و ببالل 4ه التوفيق أنه يعجبنى السلامة من مثل هذا .وعليكم الاحتهاذ فى أعلم . علي هه والله بيا قدرتم الملشلمين رضيهة الل رعميةة أمام الضرر عن صرف 4ممن ديول أو ‏ ١لخلاص مسأ ل : :ومنه وفى أ هل مشكر ،فبها مسلمون من أ هل ‏١إلى ‏ ١ملشركين « ولآ يتوقون بظلو د .2ممماادبهم وثيا بهم } و يغيَبون حسون نرا هم غيرها حسون و ان لم ينتهوا } اتحبسُون أ م عمنا ونصحنا أ نهم ما يغتَسلُون ولا ينزهُون < أ منعهم من مخًا " لأيسعتا التغاى عنهم إذا غابوا عتا أم لا؟ . وَاييغ لكم التقاضى الجواب و بالل هه التوفيق :إدا غابوا عنكم بقدر مايتطهرون وَوَاسِعٌ تر كالبحث واللة أعلم . مسا لة :ومنة وإن كانت الدغوت فى مال يتم أتسمع تلك الدعوى فى حينها ولو صحت بينة المدعى فيه أم يؤجل إلى بلوغ اليتيم و يوقف الشىء المدعى فيه أم لا؟ بين لتا رحمك الله . الجواب و باللهالتوفيق :إدا صحت فى مال اليتم بالبيتة العادلة ىفإنه يقَامُ لليتيم وكيل يما كم عنة و يسمعمعليه البينة فإذا صحت الدغوى فى مال اليتيم بالبينة العادلة فان الحاكم ينفد الحكم فى مال اليتيم واللة أعلم . مسألة:ومنة وفى لفظ المين :فلفظ المين أن يقول الزى يِحَلَتُ الخضوع :والله الذى لأآإلة إلا هو العز ي يز المقتدر ماحى الآثار و باير الأعمار قاصِم الجبابرة } ومدمر الشراعنة والأكاة } الزئ يأخد مر حلت باسمه كاذبا أخد عز يمزقتدر :ماعلى لفلان الدنيا وعذاب حانثاً فى ميني هذا ا فينتتم الله من الحازثيرةً ينكال كذا ‘ وإن كنت كا الآخرة 2وأما أيمان أهل الشرك فأما الهودى فإنه يحلف بالله الذى لاإلة إلا هو الذى أنزل < وأما الل ‏١إلى بنتى اسرائيل .7 الله علب هه وأرسله صلوات بن عمران التوراة على موسى الله عليه < صلوات مر ي مم بن على عيسى الإنجيل أنزل النصرانى فانه محلف بالله الذى ولايقان للنصرانى والله الزى لا إلة إلا ههولأن النصارى يقولون أنَ م اللهإتها غيره } وأما الموسى فإنة يحلف بالله فاعل الخير ور بيت النار التى توقدوتهَا } فهَدّا لفظ ماسألتَ. . عنه ‏ ٠و ٩٦ مسألة ::ومنة وقى القائم فى الأمر إإدا جاءه أحد ير يد نقض ن بع الخيارين ماله . وكان القائم لايعرف من لهالة لمتاغ له بالخيار مثل الأغتّاب والأيتام أو أشباه دلك & وأعزة الدخول فى ذيك وم يكن عنت من يقبضدراهم الباع لَهُم المان فكيت رأيك في هذا القائم وكيف قوله فى ديك ؟ . دراهم ¡ بيج الختار كان الجواب و بالله التوفيق ::إنه جائز للقائم بالأمر أن يقبض البيع الخيار لغائنب أو يتيم والله أعلم . أحد من الناس :ومنه وى رجل وقعت منة فتنة على رجل .7 :70 ونهذوا عليه أنه متعدى على صاحبه بالفتتة } وكا ذلك فى السوق الذى يجتمغ فيهالناس للبيع والشراء ج كات فى البلد أؤ فى غيرها 3أيجُوز أن يرفق عليه دخول السوق وحمل السلاج بغد الحبس أم لا؟ أفتنا يرحمك اللة . الجواب و بالله التوفيق :أنه جائز إدا رأى القائم بالأمر ديك واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى من أقر على نقيه بكا كذا لار ية فضة :لرجل و باع له بهَا ماله !.أو تاع له ماله بكا كذا لار ية فضة ء وكتب على نفيه برآنأ ين الشن & وقال بعة أن قبض المشترى الورقة إنه لم يقبض ثمندَلِكَ ،أله عليهيمينأعنى المشترى للبائم أنه سلم ل لك أملآ؟ أرأيت إدا كا المشترى أعمى أتجبُ عليه يمين أم لآ؟ افينا رحمة الله وغقَرَ لك . م أعمى فقال بعض ::إن على المشترى اليمين < وإن كان و بالل هه التوفيق الجواب والله أعلم . السمين إنه لاتين عليه » وهموو أكد القول وقال مزن قال عله هالمي" الحق من قبل شرا اء رأ أمانة ‘ وأمر صاحب مسألة : :وينه وفى من عليههحق ليسلم لِرَ يد ،فقال رَ يدانة لم يقبض منةدَلِكَ ،أنكُون الخصومة بين ممن منهم ؟ وكيف ‏١لحكم بينهم ؟ ومن القول قوله منهم ؟ ومن عليه ا لبينة ؟ أفتێنا رَجمك الله . الجواب و باللهالتوفيق :إدا كان الحوُ عليهمين قمل حق عليه ،فلائقبلل قولة إنه عنده أمانة فالقول قوله : سلمة لز يد إل بالبينة ‘ والخصومة بيتة و بين ز يد ،وإن كان ال أمره أن يسلم له الأمانة من الأمانة إدا كان بين ر ديل لد و بين من ‏ ٠ل إنه سلمه لز يز والخصومة الأمانة 4لز ديز والله أعلم . دراهم _ ٩٧ مسألة :ومِث وفى رجلقلتِلَ وله أمرأة وز وجة وأ ولا وغيرهم ممايلنورثة 7أتجث ديه لزوجته ولجميع ورثته } أم اليس للزوجة شىء ين ديته ؟ أرأيت إدا كان للزوجة صَداق أجنرے صدافها ممن ديته قبل الازث أم كيت ذلك ؟ عرفنا وحة وكمان المقنول مفلسا الحق . الجواب و باللهالتوفيق :إن الدية تكون لجميع الورثة مين زوجة ة وغيرهما } وإث كمان للزوجة صداق فإنها توفى صداقهَا قبل الميراث } ومابقى بين الورثة واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى ممن عليهه حقوق للناس ومهوُفلس ليس معة ماك ليقضى به ماعليهد ول على أحد بمين الناس حة من قبل القاء وإث أراد ين خصمه الغرة 77 و يسلمة أله ولم ير منةإلا القصاص بيدهأو الذى تحوز له الشرع مين القصاص .أحكم عليه بأخذ الغرم من خضيه ليقضى به ماعليه منالحقوق أم لآ؟ أفتنا رحمك الله . أن ولانح4كه ¡ عليه الدم عمدا فله القصاص :إذا كان ::و بالل هه التوفيق الجواب يأخذ الدية إلا أن يُر ية الدية و يعمُو عن القصاص واللة أعلم . عنده ة البنج وحدة إدا الشرك أهل مزن وغيرهم البانيين مزن وئى المشرك ‏ :٠ومنه مسألة إنه لم قال وإن أم لآ ؟ ذلك وحد عنده مز بالنار ويحبس يحرق والساهى ئ أتَحوز أن والتتن ام ‏١أحبس المسكرا ت أم لا ؟ وان وجد يشرب للبيع وأنه ليشر رره بنفسه أيحبس ذلك يتخذ لآ؟ لأنه ههوفى الشرك باللهوعزجل أش من هذا؟ أفتتا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أنة جائز حبسه فى جميع ماذكرته والله أعلم ؟ . مسألة: :وينه وفى امرأة ادمث على رجل بشهادة إنة زوجها وان أولادها منه فأنكرقا هى وأولادها أحكم عليهبشهادة الشهرةين خمسةفصاداً أ لآ ؟ وكيت يكون لفظ شهادتهم وإ لم يحكم عليه بشهادة الشهرة وطلبت منه الهين فكيف لفظها ؟ وإن أبى أن يخليت وظلت الرفات إلى الإمام أله ذيك أم لآ؟ كان القائمبالأمر حاكيماً أو غي حاكم ؟ أفيتا رجمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إدا اشتهَر فى البلدشهرة لا تدفعها شهرفة 2اكثر القول ت [ نها تكون ز ه & و تحكم لَهَا عليه بيا يحكم على ا لزؤج لزؤجته ث وإن طلبت الرفعقان إلى الإمام فلهَا ديك واللة أعلم . ٩٨ عليهء بتعوى أ و ‏ ١دعى ضرب شكى منه فى عليه حق أ و رجل وفى ومنه مسأ لة: : المقادثم بالأمر. يتبعه إلى فأبى أن الشراة من أح ودبر ل مسموعة قرضه أجور يلشارى ارأئكَ فى لآ كيت أ منه 4عدرًا رأى منهة عناداً أو رأى ,ر هه إدا أيجوز صر ل ¡ تح م وإن 6 كرها شاء الله . الأجرإن لك ؟ عرفتا ولك الجواب و يالله التوفيق :قنعم جائز جميع ماذكرته و يكون ديك بأمر القائم واللة }. أعلم . مسألة :ومنة وفى الزى يزر م الحبو وغيرها والبتولاتِ مثل البصل وا لنجل ثقة وكان ا ماء صا حب ل 7 ز نه يمول االفلج و ماء مزن غيرا يضرف و وغير د لك وا لبطيج زرعه أم لا ؟ . الشراء من ويا لا ؟ أيخوز حبشه م لماء إنة اعطاه ماء أو رضى له فلاً حبس الجواب و باللهالتوفيق :إدا قال صاحب حبس واللة أعلم . عليه 7وإن قال إنه ز تعطه ماء نولارضى له فانة جائز فأنكر خصمه ادعى عَلى آخر أنة كسَرَ ماءه وسقي هده 1 مسألة :و:مينة وفى رجل ه ‏ ١ر. -. خصمه أن مااأممَر ة بذلك أيُحبسَ,س أمرره أن يسقى من مائه ‘ وأنكر المدعى وحلفت أن . ل عرفنا ؟ الحبس أ من المدعى أعذر خصمه وان ل يخلف الجواب و بالله التوفيق :إدا قال صَاحث الماء إنه لم يأشره ان يأخد ممن مائه فجائز حبسه والله أعلم . مسألة ومنة وفى الذى يز يل من البخرمن المتاع والأخشاب وغير دلك } وقبضة غنا أو فقيراً ( أفتنا رحمك القابض كان لآ ؟ أم المال لبيت يده مر رع ئ الناس من أحد الله . ٥ : ب‎ يده فى ترك وأن حال يده ه على كل من ينزع حائز ان أنة التوفيق : و بالله الجواب فهو أسلَمُ واللة أعلم . " :ومنه وفى سكان ن ساحل البخر كل أح يد منهم يختار موضعا منه ليصية منه مسألة با ثمان ‏ ١موضع و يشترون و ببيغون دذلك ‏١الموضع ف مههو ل ‏ ١لبحد فى د يك كلما يلفظ و يأ خذ ذذلك و يرفق عليهم ‏ ١لسُشكون عنه إ لى كا كثيرة ومنعونه عن غيرهم ‘ [ يحوزم ن برفق 7 ٩٩ . ة‎ - ٠ 0 َ - ت 4. ' عرفنا ؟ لة أذ منة علّى غيره د الصيادة أرق'زن ذيك أانه عميه شه صن الجواب و بالله التوفيق :إن التائه بالأمر هو الناظر فى مصالح الرعية واللة أعلم . 3 سا١‏ ه . م . ه ‏٠ الة:ومنه وى الخشبة الذائحة د في التخر أيجوز أخذها لبيت الما! لي أخ لا إذا . مسا :عرفنا واحر!.ك على الله تعالى ؟ . هار ‏ً٠صيحكانت في اللننظظرر أنها جي الجواب و بالله التوفيق :إدا لم يصح هارب فجائز أخذها واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيه سعيد ن بشير ن محمد الصبجى رحمة اللة وماتقوك سيدى رحمك الله أيبوز أن يكتب بسم اللهالرحمن ن الرجيم للبانيان فاىلصكوك أو الخظو أم لآ؟ عرفنى مأجُوراً إن شاء اللة ؟ وهل يكتب له فى الخطودب؛ سلمة الل وأبقا أو حنظلة الله 2أو الشيخ الصفى أوالزكى ،وهل يقالك له :الله يسلمك أو يبقيك & أيوحفظك الل 2وهل يمَاسح باليدين منة الجتاد } أم لآ أفتنا يرحمك الله ؟ . الجواب :لايكتب لهم فى خظرطهم شىء من القرآن و بسم اللهالرحمن الرَّحِيم آية 2ولة أن يخاطبهم ببمال فيهولاية لهُم 3وسلم الل من نار الدنيا جائز إدا نوىدَلِك . وهكذا :ابقاة اللة حيت شاء والحفظ لة جائز وأما مصَاقحتهُم هفى الأ تر أنهم لايصَافحُون والله أعلم . مسألة :ومنة ومَاتقولُ فيمن قتل قتيلا وادعى أنة خطا } ولم تصدقه العاقلة ورحل ممن العاقلة أؤ أكتر قد صح عنته أن القتيل خطا ايم ممن صح عنده شىءين الدية أغ لآ ؟ إلآ أن يصيح قعالجميع ؟ الجواب على مَنَ صح مع دلك مايثو به ممن الدية وم ولهو لَمْ يصح معه فلا عليه شىء "واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتو فيمن باع مالا ثم أأدان دنا وأفسَ ثم غايرلمشترى مين ها المال ووجب له برةه وصار للبائع المفيس وطلب مدة ليبيعه وليسلم ثمنه ه للمشترى المغير ك قلت أيثخُل عليه الفرقاء فى ثمن ها المال أ لآ ؟ أعنى المغير دلك إدا غير البا :نم على المشترى وحاز غيره ؟ . _ ١٠٠ الجواب :فيه اختلاف قيل يكو أولى بقيمة المال من الماء ومافضَإ :له شارلة فيه الغزماء وقيل هو والديا سواء "واللة أعلم . لا ردها للبائع أ مزن ‏ ٠هذا المال مَائعحيك مسألة . :ومن ةه وإذا استغل المشترى غلة عليهيكون بالضمان ؟ . الجواب :يعجبنى أث لا رَعةليه فى الغلة وفيه اختلاف واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتمٌول فيمر تزوجج امرأة زوجه بهَا وا أو وليها .ثم دخل بهَا وسارت عنة أهلها 7 .تم حاءث إلى أبيها ‘ وقالت : :زوجنى بمُلان فلا وقثئ قازقنى ‘ وانقضت عمدتى © أيقباُ قولها 7أو توز آله أن يزوجها 7أرأرت 5ا لم يدخل الزوج بهَا ‘ وقالت المرأة لآأأرضى لعلة بالتزو يج ى وزوحَها أبوها بزوج غيره } أيجُوز دَلِكَ أم لآين غير اطلاع ؟وليس لة الأمر؟ وإذا ل تدحرَلكَ أيخوز للحاكم أن حبسهم ؟وعلى ممن يجوز الحبس منهم عرفنى ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :أما إدا قالت إنهَا غي ز راضية بالزوج وكانت بالغا فالقول قولها ‘ وجائز ل تزويجهَا { وأمًا إن ادعت الطلاق فهى مدعية 0وفى عامة القول .قولها غير مقبول { وقال الشيح العالم أبو سعيد رحمهد اللة لايغدم هدا من الاختلاف على وجه التصديق لا المحكم واللة أعلم . مسألة ::ومنةوولى المقتول إدا ابرأ القاتل منالدية } وأحد من الورثة لم يرض ببرآن الولى 2وأراة سهمة مين الدية } أله سهمة منالدية أم لآ؟ ومن أولى بالدم إاذا كان له ول وأخ, | . الجواب عفوة عن الدية لآبطل سهم غيره ،وإنما ديك فى القصاص ,لأن القصاص لايتحرى ،وقيل الأح أوى بالدم ن الولد ،وقيل الود أوتى واللة أعلم . مسألة :ومنه اتقول فيمن طلق زوجتة ثلا ثا 5وتزوجَث غيره ود خل بها وطلقها عنده ة على ثلاث تطليقات } وإذا طلقها اله ردها فى العدة } أنكو وتَزوَجهَا لأي وكذلك إدا بانت منة بالثلاث ،وتزوجت غير ،ودخل بها 7 وطلقها } اله أن يردها ةثم لاحة فى ذلك أم كيت ذلك ؟ عرفنى والدى وإن كان فيهشىء ين الاختلاف عرفنى ؟ _ _ ١٠١١ الجواب :إن طلقها ثلاثا وزاجعها بعة ما تزوجت غيره & وخرجت مينة بوجه من الوجوه ،فإنها تكون معة ه بثلا ثتطليقات } وإن بقى بينهما شي ء مامنلطلاق } ففيه اخيلا 3قيل يكوث على مابقى لها ين التملاق وقيل بثلاث واللة أعلم ِ . أوت إادذ ا لقطع على مز يحبف فسرق فيمن ؟ أمر عبده أ ن يسرق مسأ له :ومن ةه وما تمول - ء السيد بالأمر ؟ ماالقول فى ذلك وهل على العبدد قطع إاا صحت عليه ه السرقة ام لا ؟ الجوابب القطع على العبد ولا أعلمُ فى ذلك اختلافا والا ذثم والغْرم على السيد والله أعلم . منه ئ أيخوز أن يقتص أو السرى من 3الساع رد امتى مسألة ‏ . ٠ومنه ومن قطع يد رجل من اليدالمنى عَن اليسرى ؟ أو اليسرى عنَ الُمتى ؟ أرأرتت أن القاطع قطعقت يده الاخر مزن ش وهو قد قطع الرى يده أو قطعَقت الآخر امتى من وشو قد قطع . "7 اليسرى » أيجوز أن يقطع امتى عن اليسرى أ لآ ؟ أفيتا يرحمك الله . الجواب :اليمتى باليُمتى واليسرى باليسرَى وإث لَم يوجد يد مثلها فله الدية واللة ء اعلم . ١ مسألة :ومنة وإذا قطعت يد القاطع كلتاهما من المرايق و بقى من المرافق إلى‎ منه من هتاك أ لآ ؟ أم كيت الوحة في ذلك عرّث ولَدَك الن“ ‎ الكتف { أيجوز أن يقتص تؤجر ان شاء اللة . الجواب :ليسن له أن يقتصّ على هذه الصفة وإنما له الدي والله أعلم . ممين أالثخل [ رضا ببالفسيل ليفسلهَا ئ ولَهُ سهم فيمن ‏ ٠أ خذ مسأ لة . :ومنه 1وَمَا تقول الوقيعة أم لصاحب النخل من سهمه الفاس بعد قسموا الفشل ئ وأخذ ‘ غ يغسل الذى الأزض نبتت قباث القشم أو بعته 2والحكم فى ذلك ؟ عرفنى يرحمك اللة . الجواب ماتّبت فى الأرض فصاحب الأزض أولى به واللة أعلم . ساقة حا زے سه بيع نجيار على وجين ‏ :٠ومنه وماتمُول فيمن باع غنلةً ل على 1 مسألة أو غيم جائز ومن اعلى هذه النخلة أو أسفلها قدر عشر ينذراعا & أقل أو أكغَ ولَمْ يقطعْها _ ١٠٢١ قابيغ وأراد البائغ أن يفشل فى هذه الأرض ء ألذةلك أم هى للمشترى بالخيار أم كيت ذلك عرفنى طر يق الحق يرحمك اللة ؟ الجواب :فى دَلكَ اختلاف وقول له أن يفيل وقوك ليس له دَلكَ واللة أعلم . مسألة :ومين جواب ا لشيخ القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن جمعة بن رحمه الله . عبيدان وماتمّون فى القائم بالأمر 2إدا وق بيته » و بن رجل على أن ينيع له طلفالاً ليي أن الألت بكذا وكدا لار يةبالحساب وأصّاتَ الطمال مطرٌ ،وضاع منه المال } وع شىء قبل أن يحي أيكون حكه متاضاع لبيت المال م لصاحب الطقَالِ ؟ عرفتا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن الضياع يكون على صاحب الطقال واللة أعلم . مسألة :ويونفى رجل ادى عَلّى رجل أنه بايه بعير أو بادله بعيرا فأنكر خصمه . لفظها ؟ 5 من ةه الممينَ فأراد 0 الجواب و باللهالتوفيق :إن لفظ المين أن يحلت مينا بالله مبايعة بعيراً أو بادله بعير 5وأخذ ثمنه أو ا بدلة والله أعلم . مسألة ::ومنة وفى رجل ادعى على رجل أن بايعة حماراً بعشر لار يات فضة وعنده شهود على ذلك أتكون شهادة الشهود أنه بايعه حمرا بعشر لار يات صح وماعلموا أ نه سلمهَا 7إلى أن أدوا شهادتهم ك أ كيفت دلك ؟ عرفنا رحمك اللة . } الجواب :و بالله التوفيق :إ لف الشهادة على ماوصفت واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى الخصمين إدا حضرا عَلى يدالقائم بالأمر وكان القائم حاكما أن لآيخلف ولآ يحلف فى الشرع على المدعى علي هه اليمين 7 وجب أو غير حاكم » .و خصمه ك وأراة الرفعان أيعذر ممن اليمين ؟ و يقَان للطالب إن أراة أن يوافيه عند الإمام أو تتركه أم كيت دلك ؟ عرفنا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا كان القائم حاكما ،وأوجب على أحدد الخصمين التمين ،فلكس بعد ديك رفعان ،وأما غيؤ الحاكيم إدا طب أحد الخصمين الرفات فلة دلك واللة أعلم . ذلك النخلةه عزم ربت نخل أحد وأراة من إ اذا قطعه أحد ومن ةه والزو ر الرطب مسألة :: إفكم يكو قيمة الزورة عرفتا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن عليه قيمة الصم لعلة الزؤر بما يساو يه واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى الدابة إدا ؤجدت يقودها يتيم بحبل أو يز بطها فى مال غيره وقال إنها له اقبل قولة و يجوز حبسه أ لا ؟ عرفنا ؟ الجواب و بالله التوفيق :قال من قال لاحتس عليه وقال من قال يحبس واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى الشارى إدا افتسح من عند الوالى إلى بلده أؤ إلى غير بلده » فوجة منكرا أله أن يغيره أم لآ؟ وإِدَا أراة تغييره فضرب أيعاقب من ضَرَبَ هذا الشارى الفتييح أ ¡:لا؟ والشارى يو له أن يستضيت من عند الناس لانة فى دَلِكَ الوقت لافر يضة له أم كيت الحكم فيه ؟ . الجواب :إ ه أن يغيرر المنكر بما قدر عليهوإن ضربة أحد على دَلكَ عوقب ،وأما لضيافة له فلا ةتمول إنها حرام لكن النزاهةة أثره اليسير مثل الشىء :ومنهة والشارى أيضا يحوز له أن تأخذ مين عند الناس مسألة بر على ييدديهيه حكه بن لى ذلك ؟ الرطب والملج والأدم ونحو هذا و لسغه ذلك أم لا لأنه لم يرحمك الله . الجواب :أنة ليس بحرام لكن تعجبنى النزاهة ُ مسألة :وين إليه المعتى الشيح الثقة الوالى بلقرب بنأحد بن مانم الإسماعيلى رحمها اللة . وفي الى يستأدى الزكوات مين عند الناس بأامرلالى أله أن يأخذ مايحتاج إليه ك وو ر فى وقته 5و يقو للؤالى انى أخت كذا كذا فأكتبة على أييسسَعة أم لا ؟ . الجواب :يعجبني ألنآيأخد إل بأثر الوالى واللة أعلم . - م _ ١٠٤ مسألة :ومنة إليهوفى الذى يعيضْ الوالى فاىلحصن وجاء إله رجل وشكى مين أحددمرخ الناس ى وقال أنا شاك مين فلان ابن فلان التانى علي هه للێتيم فلان ان فلان كا كا لآرية فضة ،وأنا محتست لليتم فقال لة الحاكم أنت وصى 1وكيل فقآل أنا لآوصي ولأوكيل ولكن هذا اليتيم ولأ أخى أو قال ولد عمى ه يجوز للحاكم أن يلزم الزى عليه ال » .و يدفعه لذلك الرجل المحتسب 3لا؟ أرأيت إن حضر الذى عليهه ال .وأقرَبذَلك وقال للحاكم إن كان بأمرك كنث دفعت ل هذه ه الدراهم } لأن اليتيم لم يشتأزسش رشد أييسَسهُع الحاكم أن يحكم علي ءه ليدفع ذيك الحق يلرجل 1لآ ؟ ومثله وتاعلامة الزى يجوزله حقة أله ح فى صباه أ حتى يبلغ بين لى دلك ؟ . 7يستقبض الجواب إت دعوى المحتيسب مسموعة ء وأما تقبيضه فحَمّى يكوث ثقة ولكن يقي الحاكم وكيلا لقبض حاقليتيم وأما تقبيض اليتيم :فأكثر القول إدا بل . طلق من يشاء أن الوالى يأمر الخازن ئ وكان 7 الذى ‏ :٠ومنه إليهء وى مسألة المحبوسين أح بعض أر ترى أن يطلق ممن " أراد إدا كان أنسعُة ممن يساء ئ الحس ويجعل فى . ؟ ل 1 ذلك أيلزمة حبسه ئ الجواب إدا جعل له ديك وفت بالحق فلة ديك واللة أعلم . مسألة :ومنة وهل تقبل شهادة الثقة غير الولى فى الحقوق أم لآ يقبل غير شهادة اللى العدل ؟ . الجواب :و بالله التوفيق :فى ذلك اختلاف قال من قال ممنالمسلمين إت شهادة لثقة غير الولى جائزة فاىلحقوق .وقال من قال لا تقبل شهادة غير الولى واللة أعلم . مسأ لة :ومنةوالمرأة تشكمى عنة الوالى ز وتدعى لأولآدها الأيتام حقا أحضر الوالى لها من تدعى عليه حقا وإذا حضر وأقر بالحتى وكان الأيتام محتاجين ايأمر الوالى من عليه الحق بادائهأم لآ؟ كات ثقة أو غيرَئقةٍ وإن ليمقمالوالى لهم ذهب حق الأيتام } وكان كا ين قبل شىعآحَروالذى لَهُم ين الحق مين قبل حيوان بعثنةه تف على هذا ار غلةمالهم ماێكنى عشر مئونتهم ؟ الجواب و بالله التوفيق :إن الوالى يحضر لها من تتعى عليه حما لأولادها {فإن قة أو أمينة } أؤ كانث غلة أموالهم لا"تكفيهم والباقى من عندها }فإنة جائز للوالى بأدائه إلى أتهم على هذه الصفة والله أعلم . أن . مسألة :ومنة والمرأةتصل إلى الؤالى تشكجى ممن أناس تدعى عَلَيهمم ةعوى & وهى متغمرة غير كاشفة وجهها } أسمع الالى شكواها } و يعطيها مدرة أخ لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن الالى يشمغدغواتما » و يعطيها مدرة خصمها ،وأما عند الأحكام فل ةا تكون إلا كاشفة وحهَهَا والله أعلم . مسألة :وينه وتصل إلينا بعض الخُطوول من بعض الؤلاة 7ممثل والى « منح وأزكى » بتدبير اناس إليه 7وتذكر بأمر الأمام ! وهم مين رعيتتا أيججوز تدبيرهشم وجبرهم على السَيْروهم فقراء يثقل المسير عليهم لقدمقاعندهم ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إن كان هذا الوالى جعل له إمام المشلمين الأحكام فى حا ” "ر وأما الفقير المتقطع ئ فذلك الخصوم للولاة ليد ةروا ل أن يكتب ججيع مملكته 6أؤ أمر الزى لايقد على الميير فانظر شيخَتا فى دَلِكَ ؟ واللة أعلم . والاخر بسيف أو خنجر ضر ر4 على رجلين ئ أحدها ادعى ومنه ورجل مسألة : ‏١أعا ن "1 ‏ ١مضروب عليه ئ وت ا 7 ‏١إنما مسكنه حا جزا بينها ولست ‏ ١لمسك مسكه } فقا ل أم لآ أفيتا ؟ الصفة على هذه عله د مز ضر ته ‘ أيلحو؛ الماسك تهمة ويحبس الجواب و بالله التوفيق :إدا كان الماسك ممن تلحقة التهمة فجائرٌ حبسه واللة أعلم . مسألة :ومنه والفقير إدا سأل مين مال المسلمين } وقاك للوالى علي لِمُلان كذا أعظوه عنى ،هل يجوز للالى أن يعطى عنة من قال المشلمينَ إدا كان فقيرا مستحق أم الجواب و بالله التوفيق :إن الوالى يعطى الفقير بنفيه والله أعلم . _ ١٠٦١ مسألة :ونة إدا جاء رجل إلى الالى وقال إنى شاكى من فلآن انى ضبرتة يضرب أحدا من ني عمى ه وأنا ضربة سيف أو مج ي وأتَا خائف منه أن يضر بتى أو ضر ح أن يوالى أسلم مَايجثْ عل ل بالحق أو يعطينى قبلاً ل يفعل في ولآفى جاعتى ,أيل النكى ينة » وقليجوز تخايرلمضروب أم أن يأخد مايجوز له بالحق أو يثيلى القبل ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أما إدا طلت من عليه أ يسَلّم الحق ء فقال من قال يجبر من لة الة أذ يأعُد حقة ممن صاحبه أو يبر يه ينة وأما إدا قال الضارب إنى أخاف أث أنه ي رجبر واللة أعلم . ها مثل فلا أعلم بنى عمى أحدا من يضربنى أو يضرب مسألة :ومنة ورجل له مائة لار يةعلى رجل آخر فجاء .وقال له ير يد حقه فقال فأخذها الرحل وسار بعد يومم أؤ أقل له هذه مائة لار ب ة خذها 4وهى الحى الذى لك علك أؤ أكتر وجع عليه ء وقال وجدت الدراهم ناقصة كا وكا } فقال الآخر بل الدزايم تامة } وقد أخذ تها منى ولم تعدها بمحضرى ‘ أيكون القول قول ممن منمرا ؟ الجواب و بالله هالتوفيق :إن كان أخذ الدراهم مينةعلى وجه التصديق } وصدقه على أنها مائة لار يةفلا يقبل قوله إنها ناقصة وليس له رجعة على قول بعض المسلمين 2وإن م يأخذز الدراهم ينةعلى وجه التصديق فلة عليهالرجعة إدا قال إنها ناقصة والقول قوله إنه وجدها كا وكذا واللة أعلم . مسألة :وينه إليه رحمهما الله .وفى رجل ادعى على آخر حقا فأنكرة الماقى عليه ء ثم أطلع عليه صحة } فقال المدعى عليه أنه أوفاه حقه ولم يبق عليه له حق فقال الدى حقى ها باق ولم أقبضل منة شيئا 5والذى قبضه مينة هو لى عليه غيرَ هذا } وقال المطلوب:لاشىء علي غير هذا الحق المكتوب علي فى هذه الورقة 2أيكون القول قول المطلوب إنه لاشىء عليه عن ذلك الحق إ ذا آ قة الطا لب [ وصح أ نه قبض منه4حقا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إت القول قو المطلوب إنه لاشىء عليه غير دَلِك الحق & وعلى الطالب البينة العادلة أ له حما غير دَلكَ الحق واللة أعلم . خوفا من تولد على بيع سليهم ببالنداء 3 يحوزر أن مجبر الناس ‏ ٠:ومنه إليه وهل مسألة التَازاتِ والمخخاصَمات بين البائع والمشترى إدا وق فى نظر القائم بأمر السوق إنة من الصلاح ؟ . ١٠٧ الجواب و بالله التوفيق :إنى لاأقدز أجب الناس بالحكم على بيع سلعهم إلا أولى بسلعته ال أن وحب النظر من بالامر فالقائمُون هم الناظرون فى وكا بالتداء مصال ‏ ٦5الإسلام . ١ ححراً الجا 1 يكتب مكتوب لة وصية مزن ضما ن ة هل ح ومن ‏ ٠ل مسا له ‏ ٠:ومنه فيه إذا طلت من ل الح ذيك 5وكذلك المرأ إدا طلبث أن يكتب لها حجرا فى صداتها لآجل على زؤجهاء أيكنث لها أم ؟ . الجواب و بالله التوفيق :جائز للحاكم أن يكتب حجرا لمن ذكرته على صِفتِكً هذه واللة أعلم ؟ . مسألة :ومنه وإذا شكت امرأة ةمن امرأة أو غيرها أنها ضرَ بت ابنها وهو صغير وكان فى الائن أ ث ضرب أيجوز حبسالمشكى منة . الملكى من هه إذا كان ممن تلحقه التهمة الجواب و باللهالتوفيق :فتعم حائز حح.بس ولوكان عنة الائن أئب ولم يرفم ولم يرض بنكابة أم ابيه واللة أعلم .. ذلك من فصَارَ ينطل 6 الأرض من وله موات مال ل رجل ومنه إلي هه وفى مسألة. : أ منعه مزن ذلك ؟ . الموات } و يز دىذه فى ماله أيقف عنه :الوالى مالم يشك إليه أحل الجواب و بالله التوفيق :لآيضيق؛ على الوالى الوقوف عنة على صفت هذه واللة أعلم . مسألة :ومنه وإذا ادقى ممدع على آخر مالاً كثيرا أو فعلاً مثل جراح ى ولَمْ يكن | للمدعى عمم,ة بهَا ئ وظلت الحاكم شهرةة لآحكهُ عنده شهود الماعى صحهة وكانث عند المدعى عليه منة قابرلإمام رحمهاللة ى و وق فى نظر الوالى أن المدى عليه ماله ا لضمه ى أيخوز المين عند قبر الشيخ الإمام :لا؟ . للوالى جبره عذ على صفت الجواب و بالله التوفيق :جائز للؤالى جبزه أن يخلف عنة قبر الشيج هذه واللة أعلم . _ ١٠٨ جاء فى آثار ا لمشلمين مسألة :.ومنه ومن اتهم بسرقة أو قتل ئ وتشاهر عليه ذلك هل أو أقل علي هه بلس تاتى البلد على حمار }} و يدار بره فى و يركب بنيل أن ثطلى وحه المتهم هدا ؟ [ .ام فى مثل و يزحر عن [ و ا لوالى [ ثستتّا ب العما ل من هد ‏[ ١ح فعل ذلك ئ و ن من ذلك وحه من وخُوه ا لحق ؟ عرقتا مأ حوراً إن شاء ا لله ؟ الجواب و باللهالتوفيق ! :أحفظ مثل هدا فى آثار المشلمين ولا يعجبنى للوالى ولا مقابل أن يفعَلَ ممثل هذا و ينهى عن دَلكَ ،و يُرَجَر وندى مثل هدا مثإُ الليب واللة أعلم . مسألة:ومنه إليه رحمهيا الله :والوالى إدا جعل عاملا ولم يعل ه الأحكام . وحضر عند العامل رجلان تداعيَانفى حق 3فأقة أحدهما بحق لصاحبه تمحضر العامل & ولما حضرا عنة الوالى أنكر مقر بالحق الحق هل يحوز للؤالى أن يقول للعامل إإن كان صح عند اقرا هدا بالحق خذه به 2وكذلك إدا صح عنة هدا لعلةالعايل شىءين الأحداث على طر يق أو على فلج أو غير ديك من الأحداث التى لا تجو تزحور ولم يح عند الوالى دلك هل يجوزز للؤالى أن يقول للعامل خذ أصحاب الحدث با ص مح عندة 1لا؟ رضى الخصوم بذلك أم كرهوا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا كات العام عَثلا ثقة وليا مأموناً ين الحيف جاز للزالى أن يمول له ماذكرت واللة أعلم . مسألة :ونة وفى من جَاء]لى الوالى شاكيآ ممن أخته أو ابنته وابنة عمه ،وقن هدا حجورر حْسهُما بقول وعلى ر يبة ئ هل قبيحاً يفعلان ورحلا 1ره وجتتما قرا بته ممن كان الرجل إذا كان الرجُإُ والمرأة تلحقهْما التهمة الجواب و باللهالتوفيق :فَنعَمْمجائز حبْسُهُمَا على صفتك هذه واللة أعلم . الالى بلقرب ححمد السَعالى إلى الشيج الولى عامر بن الشيخ جواب ‏ :٠ومن مسألة الأسماعميلى رحمهما الله . ابن أحمد {بن مانع لزمه ضمان من حتا المشلمر 7 شيئا من أن تدفع له الوالى الأمام وإذا سَأل لبيت المال وأمر ان يقبضة من مال المسلمين فقبضة ى وجاء وقت الزكاة للؤالى قتل أن ١٠١٩١ ينف ديك فيما يجوز له انفا } وقبل أن يقبضه أحد يمن يجوز له قبضة } أيكون حكم دَلِك له 9ويحمل عليه فى الزكاة أم لآ زكاة عليه فيه مالم ينفذه ؟ وإث قال الإمام للؤالى قد دفعت ك كا وكذا من مال المشلمينَ ول يل له اقبشة من مال المسلمين ،أيجُوز له أث يقبض مادفع ل به ويحتاة :به ين الضمان ؟ الجواب و باللهالتوفيق :فعليه فيهه الزكاة على صفتك هذه وإذا قال الأمام ترانى قد دفعت لك بكذا وكذا مر مال المسلمين فحائر للوالى قبضه والله أعلم . مسيرتا إلى يومة التى كتا أخذناها منن الزانة شىء ممي بقى عندنا ‏. ٠ومنه وماة تمول مسألة والرصاص ظفار ممن زانة المسلمين لما عرفنا السر على طر بق الر أهبطنا شيئا مزن الدوى إلى صور ولم يمكن حمله على طر يق البر و بى الآن فى صور أيجوز لتا ترك والانتفاع ؛به لغير دولة المسلمين } والتصرف فيه لتعوى المسلمين & أم نرذه اإلى إمام المسلمين } م ا نترك في هه الإمام ؟ نستأذن أ كما هو وكذلك بقيث بقية ممن تمر بين المال إلى أث أهبطناة إلى الير ممن المراكب ،وأمرنا بتصر يفه يموسميرنا وصرف ولما قدمتا يظنفار قبضتا تّمنه } وصرفناة فيما يصرف فيه بيثالمال الذى هو مين رعيتتا 2غير أن الإمام أجاز لى يوم مسيرى جميع مايجوز له أن يحببره بى فيى تلت الولاية فى تاو المسلمين ء إل أن الذى بقى لم نصرفة ونفقتة فى تلك الدولة . وتايعجبك فى ذلك ؟ وخطر هذا بخاطرى ذ حتت أناظرك فيه ؟ الجواب و بالله التوفيق :يعجبنى لك على سبيل الاحتيَام؛ .فى جميع ماذكرته أن . أعلم والله الإمام تشاور مسألة :ومنة والمطلقة واحدة أو ثلا ثا إدا قامت فى بيت مطلقها وهو ساكنة وعياله من غيرا أينكر عليهما إدا كان غير ثقة أم لا ؟ الجواب و بالله التوفيق :إن المطلقة واحدة لها السُكنى على مطلقهَا ال أن تصح الآبمة و براعة الطلق والمطلقةً فذلك إلى نظر القائو بأمر المشلمين { وأما المطلقة ثلا ثا فلا سُكتى لها ويُنكرعليهَا واللة أعلہ . ١١٠١ مسألة :وينة إليه ومَاتقُونفى موضع لاكتب فيه المسلمون ولآيخكود فيه ثم لموع .منعا بحكم . تخاصَم أناش فيه & وحضررَألحاكمُ عند هم فلم من رع أحدا مهم عن ذلك فى فوق ) الطالبين وكذا فيه كذا فالحكم وكا صفعةة كا شىء كا آن كلاما عرصض إلا أن يكرث ذلك حكم عليهم }.فعارضوا ذلك الموضع } ذلك الرضيع وفهم ذلك ‘ حعم فطنوا أنة ل فحاذوة أو فعلوا فيه ماكائوا ظنوا أنهم مئعوا عن ،هل يحوز ليالى أن يعاقيهم على فعلهم هذا . الجواب و بالله التوفيقذ:إدًا كان دَلك الموضع لآيدخم فيهالمسلمون فلاً يدخل فيه الحاكم والوقوف له أولى وأسلم إل أن يتعدى الخصوم على بنهم البعض بالمضار بات فإنة أعلم . جائز للالى أدبهم والله وفى رجُل علي هه حقوق للناس يطلبون حقوفهم منه و يشكون عند مسألة : :ومنه الوالى ثمإن الرجل كتب جميعممماله لزوجته بصتاقها الآجل قبل أن تحكم الحاكم بمال هذا " لديانته } أمضى دلك القضاء ام لا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فى ديك اختلاف وأكثر القول مالم يحجر عليه الحاكم ماله 2فإنة جائز له تصر يقه لماله واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه رحمهما الله :ومن اشترى مالا أمواء أو حيوانا من ثور أو بعير أو غير دلك مين الحيوان فجاء إلى الوالى مغيراً ين ذَلكَ الشراء وطلب من الوالى أن يكتب ل٤‏ غيرا أيكتث له؟ كات خصَمة قر يبا أو بعيد؟ وماصفة الكتاب وكيفت لفظ دلك ؟ وكذلك إن طلبت امرأة أن يكتب لها الوالى أنها مغيرة مين زؤجها بادماها أنها لم يزضَ به زوجها أو تدعى أنه ممن يرد تزويج ةه أيكتث لها دَلكَ أ ل ؟ وما صفة ‏ ٤دلك الكتاب ؟ ومالفظ ذلك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أنة جائز للوالى أث يكتب له الغيرَ ،واللفظ أن يكتب الكاب قد غير فلان ابن فلان الفلانى من المال الذى يدعى أنة اشتراة من فلان ابن فلان الفلايى ،أو الماء يادعائه الجهالة } وأما الحيوان فعجبنى أن يأخد مدرة ليحضر خصمة , وإن كتب له الوالى فجائز أن يكتت له بما غير بشىعءيين العيوب واللة أعلم . _ ١١١ مثل أرز أو غيره وأمر الطعام شيئا مزن يشترى وإذا أمر الوالى مر ::ومنه مسألة الوَايى ذلك الرجا أن يسَلمَ ثمنة دلك ممن بيت المال ونيةالوالى أن يكون دَلكَ له ولبيتِ فى قلبه الشىء كيا ذبوى أخذ سهما من ذلك حتمعاً 4حتى رزاد بمنهه للوالى أن المال وتركه لا ج ببه أم اشترى بامن الذى الجواب :و بالله التوفيق :فنقم حائر للوالى ماذكرتة على صفتك هذه واللة أعلم . مسألة :وينة والأمين إذا سرقت أمانتة هل كون فيمها خصما كان سرقت مين أو لغير مسجد أو ليتيم أو لغيره ممن الناس ؟ مسج حفظ كانت خصم الجواب و بباللهالتوفيق :فى دلك اختلاف بين المسلمين :قال ممن قال هو فى أمانته 7وقال من ا قال لايكون خصما واللة أعلم . مسألة :وينةتركت السؤال وأتيت بالجواب ليا رأيت فيه كفاية ,وجدت فى آثار ى رجلين عض أحدهما يت آخر فانتزع املعضوض يدة من فم العاضّ } فذهب الشلمين : احدى ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم } فأهتر ثنيته وأحب أنه قال عليه السلام أيد يد يى فك يقضمها كأنها فى فم فحل يقضمها } فهدا ماحفظته مين آثار المسلمبن مؤثر بعينه 2ولم أحفظ فيه غيدرلك } وإن كان اختلاف واللة أعلم . مسألة :وينه وفى الشراة إدا كان لهم فرائض في بيت المالكل واحد له كدا يكل شهروليسن عند الوالى إلا عروضا ،مثل حب وتمر وصار الوكيل يقضى الشراة الحب والمر بزيادة ةعن ثمن السوق } وهم يعرفون ذيك وإذا حكم وطلب فر يضته دراهم فسح له له إن رضيت كغيرة وإلا فسختا لك وهم راضون بهذا ؟ ألا يسع م الوالى من الخدمة 7. هذا و يكون سالما ؟ الجواب و باللهالتوفيق :أنة ياسلعوالى ماذكرته على صفيِكَ هذه واللة اعلم . وشكا دلك مسألة: :وينه ورجل جاء]إلى الالى أو القاضى بوكالة من امرأة له الوكيل يزعم أن زوج المرأة التى وكلتة وطلب الإنصاف لها ممن دَلِكَ الرجل } والقاضى أو الوالى لايعرف أن الذى شكا منةوكياُ المرأة هو زوج للمرأة أم لآ؟ أيحضر لة و ينصف منة أم لا؟ إلا أن تحضر المرأة ودلك الرجل يتقار بالزوجية » أم كيت الوجة فى دلك . ١١٢١ الجواب و باللهالتوفيق :إدا .يعلم الحاكم أن هدا الرجل وكيل المرأة فل يسمع يعرف وكيلا للمرأة فأنه يسم مع دعواه وإن كان الحاكم دعواه حتى تحضر آ مرأة والرجل و يبلغه الجو ممين الرجل إإذا أو بالزوحية والله أعلم . مسا له: :وينة وفى رجل باع حار ر 1صغيرة » يدعى أ نهَا ملك ل فحخاء رجا اخر الالى لهَمَا ؟ فإ ن قال لهيا إن الناس حكمهم الحر دة وقال هى ا دنه وأ نها حرة ى ماذا مول ‏ ١ملك ى اأيكون مصيبا فى ذذلك } وإ ن طلبت ا مشترى من ‏ ١لبائع ‏ ١لمن الذى أخذه حتى يصح منه أحد على رده ؟ لعله لم يصح أن الجار يةةملك له أم ; غير ذَلكَ ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن قول الوالى مصيب على صفيتكَ هذه 2وأما المشترى فلاً بكم له على البائع بالشن الذى سلمة لة إلا أن يصح بالبينة العادلة أن هذه الصبية التى بايعه اياها حرة 7فحينئذ يحكم عليه له برد المن الزى يسلمه له واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى الوالى إدا كانث له ولا متسعة » والرعية محتاجة مضطر لمن يكتب ولم يتهيأ للوالى أح يكتب ممن له نظر و بصر فى أامرلكتابة وعنةه بعض الإخوان الثقات فى دينهم .ولم يطلغ على شىعمنهم ينكره ى هل يجوز لة أينقول لَهُمْ إن الناس حتالجون إلى الكتابة} و يعجبنى أن من طلب منكم تكتبون عليه شهادتكم 4بأن تكتبوا شهادتكم عليه وصفه بأن يكتب المطلوب من كتابة شهادته « بسم اللهالرحمن الرحيم اشهدنى فلات ابن فلان على نفيه بأ عليه لفلان ابن فلان كذا كذا لار ية فضة إلى تمام اللفظ شهة اللة وكقى بهشهيدا أترى سيتتا هدا جائز للوالى ؟ ودلك ورجمك اللة لضرورة على الناس؟ ؟ إدا حصل هذا جوا أن لا تذهب حقوقهم ،وإن لم يتهيأ لهم كتابة جيت ذهاب حقوقهم لعلة ومعاملات البلدان إلا بالدين والبائمغ والمشترى كيلاها محتاجان إلى دلك ى عرّفتا سيدنا ماتراه موافقا ؟ الجواب و بالله التوفيق :أنه واس للوالى ماذكرتة واللة أعلم . مسألة :ونة وفى رجل جاء إلى الوالى بوكالة } ولَم يعرفه الوالى أنة هو الوكيل وطلب عليه ٍ الوالى صحة أنة هو الوكيل ،كيت صفة اليمين لعلةالشهادة } فإدا شهت الشهود أن ها فلان ابن فلان الفلانى ح هو المنسوب فى هذه الورقة } يعثون ورقة الوكالة أتكنى هذه الشهادة أم لا؟ . _ ١١٣ الجواب و بالله التوفيق :إن هذه الشهادة تكنى على صفتك هذه واللة أعلم . مسألة :ومنة وسألت شيختا فى الوالى إذا أراة أن يتخلص ،ويحتاذ بدفع شىء, لبيت مال المسلمين ماينلضمان & فإذا دفعم لأحدربشىعءين الدراهم من بيت مال المسلمين ] 5فشر أو نفع 7ثمان ا مدفوع له ردها على الوالى ثمما إن الالى دفع :بها لبيت مال السلممت احتياطاً ين الضمان } وسألت هلأ يبي و .سالما فيا بينة و بينالله ؟ أ لآيكون دَلَ إلا بأمر إمام المثليين ؟ . الجواب و باللهالتوفيق ::اما إدا كان دلك بأمر إمام المسلمين فذلك أحسن عندى واحب إلى وأثشيق إلى نفيى } وإن فعل ماذكرته بغير أشر إمام المسلمين } ودفعم لأح بد من اللستحقين بيا ذكرت } ش رةذلك على الالى ودفع ره الوالى لبيت مال المسلمين من غير أن يشترد۔ الالى على الذى دفعم لعلة له أنه يعده إليه } فلايخرج ذلك ممن العدل } وهو حائر 0والله أعلم . مسألة :وينه وفى عامل الوالى هل يبوز لة أن يأمر بصرف المضاة من البلد أم فى هذا أيدخإُ المنكر والنهى عن الأمر بالمعروف ل جعل ئ وإن الالى دلك ل حتى يجعل ذلك أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن شهادة الأعمى لا تجوز واللة أعلم . مسألة :ومنة والنساء إدا عرفن يبغن فى بيته المر وغير 2والرجال وغير الرجال لا يتهَمن ممن عليهن < وه نك منهن < وذلك لجاجتهن < هل لُشترى يدخل عليهن بفساد ؟ عرفنا وجه الصواب ولك عظيم الأجرإن شاء آلله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إدا لم يارلرجاك ممن النساء شيئا مما لآجوز لهم النظر إليه منهنفلا أقدر أحكم عليهن بالمنع مانلبيع »لأجل حاجتهن واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى الوالى إدا كان له عمال فى بعض البلدان ،ثممإن رجلا مين أهل البلد الى يسكن الوالى فيها سارَإلى البل الذى فيها العامل } وتنازع هوورجل فى تخاصم فيه خصمة الشىء الذى الرجل عمد إلى ذلك شىء ,وتخاصَيا فيه عند العامل }ؤ ثعم إان واحدة بالليل وقربة إلى بلدو ء وهى البل الزى فيها الوالى ىفطلبة العامل وأراة رده إليه _ ١١٤ الليوعاالقىبة وليرد ما أخذة وكرة الرمل الرجوع هل يجوز للوالى رةه إلى العايل } ولو كره كان حاضرا فيى البلد 2أؤ كان وقته دَلكَ غير حاضر عرفنا وجة الحوةً مأجوراً إن شاء الله ؟ . الناس ئ وكان الأحكام ,بين العامل قد جعل ل الجواب و باللهه التوفيق :إدا كان قد دخل فى هذا الحكم فإنة يكون تمام هذا الحكم على يديهوجائز ر ها الرجل إاليه وإن لم يكن جعل له الأحكاء فان الوالى ينظر فى أثر هذا الرجل .ومايجوز عليوهالله أعلم . مسألة :ومنة وفى اليهود إدا كا نوا يعملون الصبغ } وإن المسلمين يصبغْون عندهم هذا فى السوق عند المسلمين ئ إدا كان يعملوا الصبغ نياتهم < أيوز لتا أن ممنمع اليهوة عر ".أن بلد في كنيسة م يسعنا التغاضضى عنهم ئ ووحثنا ش أ الصبغبنغ عندهم عن المسلمين أ | نمنعم أفتنا يرحمُمك قديمةة أو حديثه7 عنها كانت ام بسعتا التغاضِى أيجوز لتا أن هدمها الصر الله ؟ الجواب و بالله التوفيق :إت لكم أ تمنعوا المسلمين أن يصبغوا عنة اليهود 2وأما الكنيسة فلا تجوز غير أنه يعجبنى لك أن تكاتب إمام المسلمين وتشاوره فى هثمها } فإن والله أعلم . على: فذلك أذن لك لين ا لمسلمين ئ وهم لجماعة وا لسنة وفى هولا ء [ هل الخلاف مسأ لة : :ومنه أم يسعتا التغاضِى عنهم ؟ ل أ ذلك انمنعهم من الصد ئ فى بلد الجمعة يصلون والشافعية يكن إل فى وقتتا زبلم هو من زمان قد سلف ؟ وهذا الزى قد تقدم ذكره .ل الجواب :و بالله التوفيق :إنه يعجبنى لك أن تمّاور إمام المسلمين رضية الله فى منيهم مين صلاة الجمعة واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ سليم ن محمدد ثن مداد رحمه الله 7وأمامن ادعى على بيدارة أنة سيبماعءة وأتلفة فى غير ماامر بهممن سقى ماله }فإث أنكر البيدار دَلكَ فعلى صاحب الماء البينة العادلة على صحة دعوا } فإن أعجرّها ونزل إلى يمين البيدار عليه المي أتلغه قيم ثه مائه الذى فعليه ل اقرب بذلك المدعى عليه ئ وإن ممن دغوى ¡ ل..ق بالل ‏٤ه على مائوحبه ١١٥ غير من أتَلَمَهُ خطأ < وكذلك لذلك الماء ئ لأنة هو الضامن قيمه عليهد 2.والقول و ل البيارفى تعمد فااصل' فى الأنفس والأموا ل مضمون } والقول قول ‏ ١لضامين فى القيمةوا للهُ أعلم . رجل عن جمعه رحمه الله وسألت يش بن الزاهد درو الشيخ جواب .‏ ٠ومرن مسألة ما أقرضتنى ه وقال ك وأقر المدى علي ه أو غر ذلك ن الدراهم شىء م مين بغرض على رجل ادعى البينة ؟ . عليه الذى ومن قوله ؟ القول أو رشوة فن لى إإياه عطية دفعت بل الجواب و بالله التوفيق :على معتى ماأحفظ فى مثل هذا :أن القول قول مدى قوله فى قبل العطية أو الرشوة فلا الآخر البينة } لأنة قذ أمر بالجو" ئ وادعى وعلى القرض إزالة هذا الحق عنه إلا بالصحة والله أعلم . مسألة :وسألت عر شهادة البيتات إدا شهدث بينة أن ها المال بيد هذا الرجل يحوز و يفسلة و يثنى فيه فى حياة أبيه إلى أث مات أب هذا الحائز إلى أن مات ،فأىٌ الشهادتين أولى ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إنى لاأحفظ هذه المسألة بعينها نصا لقلةقراءعتى وضغثف دزاييى وكأيى أمَيإُ إلى الشهادة الأخيرةميل اختيار لاحفنز ك وهدا إدا لم تؤرخ أحد يكن أحدهما أعدل من الأخرى والله أعلم بالصواب ي وخذ مايان لك صوابه البينتين }و فإنى غير فقيه مسألة :وين كتاب البيانمن جواب الشيخ العالم القاضى خميس بن سعيد الرستافى رحمه الله إلى ممن" سأله أتيت بالجواب وتركت السؤال فى ها الكتاب لأنه أغتى عمن السؤال طلبا للاختصار ليا فيه غنية عنه 1وأحبيث كتابتها فى هذا الكمتاب } لأن الحاحة تدعو إليها . الجواب و باللهالتوفيق ::إن الخايع قلين اليلم كلين الفهم عاجز عن جواب جميع ماذكرت أن الوالى على مايثبتعليه أن يسأل عن أمر المشاحدد والأيت مام والأفلاج والظرق ‘ وعليه أن يقوم بجميع مصاليح دلك دم\ا بلغ إإليهطوله وتيسرث إليهقدرئه والذى ذكرت هو من الاجتهاد فى النظر لله وللقيام بأمر الله ,واعلى الحيين ممسنبيل ولا يضيع أجر المصلحين ء واما ماذكره السلف الماضى من المسلمين من صفة ة الوالى وإن قصر منه أو ;نقص خصلة فاعلم سيدى أ ن قول المسلمين فيه ترخيص وتشديد وكا له نظر غير نظر غيره © _ ١١٦١ يكن فيه الله ئ وتألحورون على اجتهَادهم ئ هذا إذا ل لله وابتغا ء مرضاة وكلهم مجتهذون الثلا ;ن هذه فى أحد ي فما كان المسلمين ى أو إجماع من الرسول أو سنة د من كتاب ين نص قل محور خلافه" ‘ ولآاقتصار من ذونه . وأما فى الإمام والوالى والقاضى فعثوم فن زمايتا هذا } إلا ماشاء ر بك } ولكن تعبة اللة كل أهل زمان يقومون فيهبيا أمرغم { وكل أهل طر يق من الأرض مأمون على دينهم 3ولولا ذَلِكَ كذلك ماقا الغلاء مقام النبيين والمرين ,ولآقا الآخرون مقام لوين ،ولكن اللة تعالى بمنهولطفه وكرمه قادز أن يتفضّل على الآخر كما تفضل على وكتارة لايغيرون أحكامَة } لا ;تببددلل إلى 4 الأول } والله تعالى واحد } ودينه واحد القيامة فن استقام على لمنهاج ثوسلم مين الركون إلى القوى والاعوججاج ،فليس بيتة بين الأولين إلا منزلة فضيلة السبق ,ولآيضيغ مند اللهأجعاميل عمل بالحقء فى أو زا أو آخره } والله تعالڵى مطلع على جميع أعمال عباده ومايبدونة وماينقُونه . وأما إقامتك الوكلاء للأيتام والمساجد ء فذلك ميا هو لازم على المسلمين القيام به . وفن خل فى دَلِك بنية الأداء ليا تعبدة اللة به 2فلاً يضيع دَلكَ عنة الله ء إدا قام بهعلى وجهه } واما إعطاء الوكيل للمساجد أكتَرَمين الضر فلا أجب له دلك } و يعجبنى له امتثال سيرةالمشلمين فى أموال المستاحد وغيرها } وأما دفعك أموال المساجد لمرئ تأمئهعليها وتَيْوُ به © فأ رحو أنه لايضيةُ عليك آ ذا قبله منك ‏ ١لثقة وقبضه © وأما طرخُهَا فى يد غير ثقه فأرجو أنة لايحب دَلكَ ،وحظك لها أسلم َكَ مين طرحها } واللة أعلم و بهالتوفيق } وازةذ من سؤال المشلمين ،ولا تأخ مين جميع ماكتبت به إليك الآ بالحق فإنى غير فقيه . مسألة ::وين جواب الشيخ العالم محمد ن عمربن مدادإلى الشيخ بلعرب بن مايع بن على الاسماعيلى رحمهما اللة :وقلت وكيت تقول عن أرض سبيل » ثبماعهَا الذى فى حوزه بقليل ؤ .ت مات الشارى أيضا وهى ظاهرة عَر جميع قبائل ‘ 7وظلبتم أن تحوزها قال الورثة تبعاً ننقصنلى ماسلمة أبونا } إما اعظونا أنتم واما أطلغُوا لا مين البائع . الجواب واللة الموفق للصواب:إدَا كان المشترى عالما بأنه إنما بايعه البائع مال غيره 2فليس له شىء وهو منزلة الغاب والله أعلم . ١١٧ الله ‘ وفى رجل ‏ ١لشبج صَا لح ثن سعي دد بن زا مل اإ ليه رحمه مسأ لة : :ومن حوا ب ادقى على عبدمملوك أنه فعل فيه فعلا ،ولم يكن للمدعمى بينة فما الزى يجببيتهيا 5 لى ترد الجواب ؟ . الجواب :إن كمات ها الرجل ادى على ها العبدالمملوك فعلا ممايتو الضمان للمفغول فيهفى رقبةالعبد } فيحضر سيد فى الأحكام ‘ فان أقر سيده بذلك ا ثبتت إلا أن يكون ممايوجب عليهالقصاص » وإن أنكرَ سيده وام يبدالمدعى صحة ك وأراة مين العبد » فالخيار للسيد إن شاء ان لعده أن يحلف . حاء رحم ةه الله وغفر لهُ وإذا مرشد الأح رد نار بن الإمام ‏ .٠وين ججواب الشيج مسألة رجا وى يده دابة » وادى أنها أكلت حرته { ولم أعرث ربها } فيجوزأللتا أن نأخذها ممن يدعى أن الداية دابته < وآه تكن عتّده بينه إلا شهوذ شهرة ‘ ل ؟ وإذا حاء رجل أ عنده أيجوز حبسه 1لا؟ , يُعجبتا ونختارزه لك الذى إن و باللهه التوفيق :للحق والمدارة والصواب الجواب الرجل إإدا جاء بدابة 4و يدعى أنها أكلت حرثه } أن يبعتعنده ثُقتن ينظران الحدث وآثار الدابة ى فان تبي ةن لك سبب تهمةة فحائز لك حبس من الداية دابتة ‘ وأما أن تقبضها والسلامة من قبضها أسلم والله أعلم ‘ وأما الذى يجىعء و يدعى الداية أنها له فلايقبل فلا قوله إلا بالبينة العادلة واللة أعلم ى فتدبرماكتبتة لك ولا تأخذ من قولى إل ماوافق الحق كتبه الإمام نا صر بيده . والصواب مسألة : :ومنه إليهء أعنى بلعرب بن مانع رحمها الله .وسألت عن الدابة البعير أو < بعد التقدمة عل بشهادة دلك صح ئ فاذا حرث ق حار د ره وحدت الشاة ة أو غيرها إذا غُرَم صاحبها تاأكلث وحبس & وأما الأخذ للدابة فلا نأمُر ببذلك ،ولكر إن صحصاحبها أخذ بالحق والله أعلم . الوالى كان بغير رأى الطوى إدا كاو أصحاب ه وسألت عن مسألة : :ومنهة إلي ه عليهم الحبس بعد التقدمة ة عليهم ‏ ٤وكذيك إذدا استخاةً نهم أ نهم قد كتموا عليه شيئا فحائةّ جبرهم ى وا ا نا نهنقف ‏١إلى يوم طيبة حتى يكيلوا حبهم فحا ب "ز ز دذ حليفهم ش وا أما قولك للكيل واللة أعلم . _ ١١٨ مسألة :ومنة إليه وإَا صح أن دابةأكلت زرعا © وغرفتِ الداية لرجُل }فجائز حبسه ويجبر على الحبس واللة اعلم . مسألة :ومنة إليه وأما الذى يسيزمعكم فى خدمة المسلمين ى فجائز إطعامئه ين بيت مال المسلمي فها الذى نفعله فى زمانتا ها ى وهذا الزى يُعجبنا والله أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ صالح ب نن سعيد ثن مسعود بن زامل وفى عبد مملوك إدا. ظهرَعنتتا واشتهر أنه جرح أحدا مين الأحرار أو سَرق شيئا وشكوا منة ،فيحب عليه ممن غير مشورةة مولاه وفى رقبته الجنارة أيباغ العبد فِيهَا كان خطا أو عمدا أم ل ؟ الحبس الجواب و باللهالتوفيق :أما إدا أوجب عليهالحبس بوجه ممن الوجوه فلاً يحتاج إلى ولو كره سيده & واما حنايتة إإن صحت عليه كان حنايتة نى الأنس أو نى مشاورة منة فهى فى رقبته فإن فداه سيده } وإلا بيع فى جنايته } وإن عمدا أو خطأ الأموا ل .كانت كانت جنايته جرحا أو قثلاً مما يجب عليه فيهالقصاص ء فالخياز للمجنى عليه إن شَاءَ اقتص منة وإن شاء آخ الدية { وتكوث الدية فى رقبة القبدواللة أعلم . مسألة: :ومنة وفى البانيان إذا وجد فى متاعه حاشا أ ةتتن أو بنج أو أفيون ‘ فيجب عليه الحبس فى سجن المسلمين ،و يحرق التتنْ والبنج والأفيون ؟ أ م كيت يقعل به ؟ . الجواب أ مثل هؤلاء رالباييان لايحبشون على المحرم فى دين المسلمين » إدا كتمو؛ ولم يُظهرؤه بين ظهرانى المسيمين } ولايفتش عليهم ،لأن مالهم فيه من الشرك أعظم من هذا كله واللة أعلم . مسألة :ونة وإذا سمعتا عن أناس أنهم سخروا فلانا وضر بوه وم يجىع إليتا السحُوز المضروب شاكياً ى فيحث عليتا البحت في ‏ه ٤أم لآ؟ وكذلك إدا أرسلتا للمضروب فسألناه فقال إنة ماأحك سحرة ولاأحد ضر بهولاشاك من أحد ك فما الرأى فى دَلكَ ؟ وعامة سحرؤه وضر بوه وكذلك إذا جاء ارجل يشكى التسحِيرَ مين أناس ؤ ولم الناس يقولون ! يكن عنته بينةعلى التسجير ولافيه أثر ضرب ،فيقبل قوله عليهم ؟ و يؤخذوا بالتهمة ‏٤ و يجب عليهم الحبس أم لا؟ . ١١٩١ الجواب و باللهالتوفيق :إدا اشتهَرعنة العامةأمرهم أنهم سخروا فلان وضر بوه . فيعجنى أن يؤتثوا لبس المسلمين بالهمة لأن هذا أ :عظيم و بدعة شنيعة قد تحكمث فى هؤلاء الأعراب ،واللة أعلم بالصواب .وأما التشكى بغر صحة إلا بقوله ,فلآيعجبنى حبس من شكى ينة ,إلا لأ يكون قة ولكنى يعجبنى أن يهدى المشكى من بأئا إن سيغتا نًت طلبنا فيه ز ويكوث المهتدبغير حضرة أحد ،إلآ بينه وبين الوالى فنأفعلا فيى فل والله أعلم وأحكم . مسألة :وين جواب الشيخ الوالى عامر ن مسعود :وفى الشارى إدا جعله الوالى حاضرته فى البل » وأجرة أن يقوم بالعدل فى البلد 2والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجيء أهل البدد شاكين ينهمء شكى ممن لة عله دين ء وينهم شكى ممن فعل فيه. أيجُوز له أن تعطى الشاكى بر شاري للسشكى سه » يكو هذا داخلا فى أمر الل الذى أمره به أم لا؟ . الجواب إدا جاز ه الوالى ديك ،جازَلة دَلكَ ،وإذا جازَلة جميع مايحوز لة أن ٥ ئ‎ يجيزه له 2فجهوائز له مافعل بالحق & مما يجوز أن يجير و بالله التوفيق الذى فى ومَاتتُول : رحمه[ مداد محم دد بن بن سليمان الشيخ جواب ‏. ٠ومين مسألة يقرأ الشعر ؛بالحان } و يستلذ بلك 0ونيتهة ليعرف المانى ‘ وكذلك الاستماع إلى الذى يقرأ ؟ . أم ل ئ أيكون عليه 4بأش صوته .و يستلذ بذلك الشغر ومذ الجواب : :إن الأشعار لهَا حوز معروفة ى وكل شىء منهَا لَهَا بجر فاذا صدقت نية هذا القارىء وارادته في قراءته للشغر 2وقراءته على بحره المأمور بالقراءة بهممن غير أن يستميل به النية والإرادات إلى الغناء واللوك وكان الإشعار الجائرعنة المسلمين وأراة بذلك إلى معرفة المعتى والعر بية } فلابأس بذلك عندتا } و يضلح ذَلكَ ،و ئُفسذه النيات وا لإزادات } ومن صلحت نيته أصلح عملة وقول ومن فستت نيته فسد عمله فِيهَا والله أعلم . مسألة :ومن جواب الشيج العالم محمدبن عبد اللهبن جمعه بن عبيدان الى الشيخ الثقة بلقرب بن مانع رحمهما الل .وأسألك سيدى فى رجل جتى جناية ك مما يستحق بها العقوبة فى بليعليها عامر" لم يجعل له الأحكام ى ها الجانى إلى بلد غيرها فِيهَا عامل أؤ ١٢٠ لا ؟ فى الشع أ عليه ينة ماب ورذه 5ليأخذ فهل له مطالبتة العامل ى ذيك وال غير يكن لَُ دلك وعليه أن يكنب لوالى ذلك البلد } فاذا يكب ل أهو يعرفه بفعله أ وان ل أن بعاقبه أو يرده إلى بلده أم ل ؟ عرفنا للوالى المعرف وإن عرفهة بفعله } فهل عيرر ذلك ؟ وجه الحق مأجور إن شاءلله ؟ . الجواب و بالله ٍ التوفيق ::إدا كان هذا قد جتى جناية وفر فجائز للقامل أن يكب عليهه بالحق والله أعلم . للوالى يعرفه يجنايته :ئ وحاه ت زر للؤالى أن يرده ة إليه } ليأخذ منه ي يحب و به التوفيق نفى عامل مين تحت وال }جعلة على بلممن رعيته } وأجاز له مسألة : :ومنه 3وأقام العامل فى البلدد بالأمر والنهى والقيامبججميع ماعليه جميعمايجوز له فى دَلِكَ ا فيهء القيام ‘ وصار يدخل ويخرج من الشراة على تظرهه فى البلد .وفى بغض الأوقات يقول له الالى خت الشراة واترك إلآ قدر كا كا شار ييا فى الخدمة } وإن بدت عازة أدخلهم فى الدقة ورأى ها العامل لاغناء ل عنهم ‘ لأن العازة لم يدر متى تقع } لأنه على بندر وريما إذا بدت عازة حتى ير يدوا ضعفي عر فر يضة هؤلاء ومافسح لأجل هذا ومراد العدل والقيام بمصالح الإشلام ى وكيلا يقع ن قبلهخلل }لأنة عليه همة بنادرَ} فهل عليه شىء يما بينه و بينالله عى هذه الصفة ء إدا جعل فى الخدمةء وأكنؤممًا قال لة الالى أملآ؟ عرفتا بذلك يرحمك اللة الجواب و بالله التوفيق :إت العامل يمتثل أمر الوالى الزى وله } و يكون تبعا لة فيما يأمره به واللة أعلم . وفى رجل جاء إلى القائم بالأثر يشكون رجل يدعى عليه حتا مسألة .:ومنة و ير يدله مدرة } فهل يجوزللقائم أن يعطيه قطعة قرطاسة فيها كتاب ،من غير أن يكثب له إجابة الشرع 2إدا كات الطالب والمطلوب ليس ممن يقرا"الكتاب 2وإن أعطاه دك مين غير إجابة الشرع } لأنة عادة تهم يعطونهم ذيك من غيز اجابة 2و بلغها خصغه ولم يواِ ض وكدشه القا :ثم موأقر بوصوله إليه .وام يحتج بحجةيعذربهَا 2فهل يعاقب على تخلفهعن الموافاة ؟ أم لآيحور حبسه ؟ عرفنا رحمك الله ؟ . ١٢١١ الجواب و باللهالتوفيق :إذا كان الدمى يدعى حقا على رجل }فإث الوالى أو حبس م ولايخوز 7 الشرع الشر بف ابن نلان فلان للمدعى عليه خ أحب يكتب العامل الاقى عليه إذا ل يواف خصمه نقرطاسه وليس فها كتاب إجابة ة الشرع والله أعلم . مسألة :و:منة وفى الشارى إذا حعله العامل فى قر يةة ليأمُرَ بالمعروي .ولينهقى عن النك .وليهى عن الضرب ى البلدى وكتب الشارى إلى العامل أن فلانا فعل فعلا مما يستجق العقوبة على ذلك 4وكمان الكاتب بيده أو بيد غير ثقة } والشارى غيثرقة ى هل يجُوز حبس هذا اللدغى عليه ؟ إذا اطمأن القلث أنة كتاب الثارى نفسه ك©} أو بأمره وكان المدى عليه تلحقه التهمة بذلك ؟ عرفْتا رحمك الله . الجواب و باللهه التوفيق :إذا كان ذلك الرجل مم ,ن تلحقه التهمة فلا 7 - 4 م م . هذه واللة أعلم على صفتك مسألة :ومن وفى امرأة تزوجها رجل وهى بكر؛ واتهمت بجمل من قبل التزو يج 3 ومكثث عنة الرجل أربعة أشهر أو أقر ،وقيل إنها ضعت وكدمّهَا لقائم بالأمر فأنكرت الحمل والوضع } فأمر النساء ينظرنهَا ,فوجثن فيهَا عيانَ الوضع ى وأقرت بالوضع عنة النساء وأنة منذ ست أو سبع ليال 2وأنة ول صغير فقال ها القائم أين تركتيه دليتا عليه لننظره ؟ قالت لاأدرى ب 4ه ولاً أعرف مكانه ,وأنه إلا مضغة ة وأنه إلا من روحها الذى شهر أو نرصف تزوجها مند تزوجها }فقال لهَا كم يوما منذ وضعت دلك ؟ فقالت من قد أقل أو أكتر واختلت كلامها } ولاأطاعت لتدل على الولد أبدا }قَهَز٠‏ يعجبك حبسها ؟ إدا كانث من أهل التهم على هذه الصفة أغ لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :إدا كاتث هذه المرأة ن أهل التهم فلاً يضيق حبشهَا على صفتك هذه والله أعلم . مسألة :ومنة وفى الوالى تجوزلة أن يعطى أوانى بيت الماليمثل قرض أو غيره أو مسخحاة ة أومثلها أشويء مما يتعاطاه الناس لبعضهم البعض » إدا طل مينةَدَلِكَ أحد ممن بهوليردة ى وكذلك مثل وصًَالةٍ ليحمل عليهَا شيئا. الشراة } او أحد من أهل البلد » ليقف أيجوز هذا أم لا؟ أرايت إدا كات الطالب لذلك فقير أو غن فيهنفع مللمسلمين }فيعطى ذلك لأجل استحقاقه أبو أيضا أم لا؟ وكذلك الوالى بنفسه أث يستعيل جميعمذَلِكَ إن احتاج لِذَلِكَ من غر رأى الإمام أو الوالى الزى ولاة أم لآ ؟ بين لتا دَلكَ يرحمك اللة ؟ _ ١٢٢ الجواب و بالله التوفيق :حائز للؤالى <جميع ماذكرت إدا رأى فى دلك صلاحا إن كان غنيا ،وأمًا الوالى & وكان دَلك الرجا مستحقا من جهة فقر أو ;نفع7 فلايغجبنى استعمال شىء مما ذكرت لحوائحه التى تخصه بنفسه إلا بأمر الإمام أو الوالى الذى ولاه والله أعلم بالصواب . مسألة :ومنة وماتمُون فى أهل البلدان أن يلقوا من أرادوا ممأنهل التهم بالسرقة ئ وعلى القبور أبضاً ئ والتبيل ح والعتق 6والطلاق &} بالحج الأمان منن وغيرهما كلما أراذوا دؤن الحاكم أم ل ؟ الجواب :فيك الأمزإدَا رأؤا فيى دَلِكَ منع المفسدين عن بسط أيديهم فى أموال الناس وقظع مادة الظلم فلاً يضيق دَلكِ عليهم واللة أعلم . وأما أن كات أح من الثقات فى مدرسة يعلّم ،وا حتي !إليهللأمر بالمعروف كان أحد ممين المسلمين يقوم مقامه فى ذلك أمر المسلمين ئ وكان المنكر ئ ولاقامة والنبى عن أمز المسلمين أولى مين التعليم واللة أعلم . بقيةمسائل :فيى المساجد والقيام بها }واجراء سنها والقيام بأمَوالهَا ووكلائها ك ومما يلزمهم ضمانه ،وفى الفطرة وأموَالهَا 2والقيام بها 7وأموال اليتامى ‘ وأحكامم جميع ذلك < والأغجم وشىعء ممنن الوقوقات وأموالِهَا ‘ والفجور فى الملساحد . وين جواب الشيخ العالم العلامة علامة أهل زمانه سعي بن بشير بن محمد بن الصنجى النزوىإلى الشبخ الثقة المدل إسماعيل ن أحمد بن مانع الاسماعيلى رجممما لله .وما :تمول شيختا ؟ وهل يجوزلوكيل المساجد ترك أموالها إدا جاء إلى الحاكم وقال : قد فسخت نفيى مين وكالة أموال المساجد لقلةة مقدرتى على القيام بهَا و أموايها } أتكون له حجة فى دَلِكَ ؟ و يسعة تركها فيا بينة و بيالله ؟ وهل يلزُ { الحاكم شىء ممن قبل هذه الساجد إذا تركها الوكيل ؟ إدا ل يرد هذا الحاكم ليدخل نقسه فئ أمور المساجد ؟ ولأقبض مالها ولم يبد أحدا مين الثقات يقوم بأمور هذه المستاجد } كيقت الحيلة لهذا الحاكم مينهذه البلية ؟ عرفنى ولك الأجر إن شاء الله ؟ . _ ١٢٣ الجواب واللة الموفق للصواب أما سقوظادلقيام بها عن الؤكيل } إدا كان عاجزا فتعمْ .بسثط عنه القيام بفجزه .ولايكڵلف من الأمور مالا تُطيتها } وقث عَذَرَه الله عن ذلك ه وإن تعذرمنها ولهو قادزعلى القيام بها فلاً يسعه ة تركها ‘ إل أن عذر منها الحاكم وإن صح عذزه بوجه فعلى الحاكم القيام بها 2وإن لم يقدزوكل لها من يقو بها ين الثقات ،وإن لم يجذ ثقة فتى ماوجة } ولآيلزمة أكثؤمن دَلِكَ واللة أعلم . مسألة : :وينه إليه وإذا كان هدا الوكيل له مدة سنين منذ دخل فى وكالة هذه المساجد وفسح نفسة من الوكالة عند الحاكم } والحاكم لآيعرفث أحدا مين الثقات من أهل لبلد ليوكله فى هذه الماجد » وخيف على أموالها الضياع ‘ أللحاكم حبرُ هذا الوكيل الذى فسخ نفسه لق فى هذه المستاح دد وأموالهَا مثل ماكان مين قبل ؟ وهل يحوز حبس هذا وج مدة المام إذ جاز؟ قلت خووف :7هذه ماجدل و أموايها خ ع اا 7 و القيام بها } وإن لم حبره ئ وعلى اهي حاء ت 4عذ [ فليسالجواب ::إن ; ب ت يكن له عذزولآعَذّره أحد مين الحكام من الوكالة لزمه القيام بأمانته 7ومن لزمة القِياُ ولزمه الجبزين الحاكم على حشب ماعندى و بالله التوفيق . مسألة :ومن 4ه وإذا كان لمساحد أصول ماء من فلج وأراد أر باب الفلج خدمة ه يقطع رزوز حاجزة الماء فيى فلجهم ‘ ونحأوا ل نحلة على 11من ل نصيب فى هدا الفلج على الماء وتستحق هذه المساح شيئا من الدراهم م نن النحلة 4فأبى الوكيل أن يسلم نصيب هذه المساحد ين مَالهَا لوكيل هذا الفلج ! أيجبر على تسليم ذلك أم لآ ؟ قلت وإذا ادعى وكيل المساحد أن وكيل هذا الفلج غير أمين ‘ أو صحت عنده خيانتة } وأنه لم يق به ليسلم له مين مال المساح دد ماتابها للفلج أم ل ححة فى قوله ها } إذ الحاكم لآيعرف خيانة هذا الوكيل ولا أمانتة 4وقل يضمن ئ وكيل هذه المساحد إدا سلم من مالها مانابَهَا للفلج حاكم < عرفنى بحكم من غي رر أمين أم لا ضمَان عليه إذ التشليم همويعرفه أر 3إذ لوكيله الله ؟ . مألحوراً إن شاء _ ١٢٦٤ الجواب :على أمواه اللساجدمن الغرم ماعلى غيرها فيتايحكم بعهلى أر باب لأنلاج والرزوز الحاجزة المانعة لجرى الماء محكوم بحذفها إدا طلت بعض أرباب الن لك ‘ وعلى وكيل المسشاحد أن يسلم مايلز أمواة المساجد مين مَالِهًا .ولاحخحة ل إذا ادى خيانة وكيل الفلج ى وجبره الحاكم على التسليم إليه لم يلزمه ضمان للمساجد واللة أعلم . مسألة :ومنة وإدًا لمى وكيل الفلج على وكيل المنجد ير يك ين نصيب المجد. ين النجلة للفلج قلم يقطع الحاكم الحكم بينهما ,أقوال وكيل المسجد لا أسلم لأ نصيب السحد للفلج تم بعت يومين وصل وكيل المسجد إلى الحاكم ،وقال ل قد فسخت نفيى ين وكالة ها المسجد ى فتداعوا ثانية } وأنكر وكيم المسجد الوكالة وقال لست بوكيل لهذا السج ,معناه قد فسح نفسه مين الوكالة عنة الحاكم ‏ ٤الحاكم لم يعره ن الوكالة }هل له حجة فى دلك 2ويجبرعلى تسليم نصيب المسجد من ماله أعنى امسجة أ لآ؟ عرفنى الصواب ؟ . الجواب يعجبنى أن لآيحمل على هدا الوكيل الحكم بثبوت الوكالة 2لعل له عذرا وإن تفضل الحاكم وقام بامر الملسجديرجى له الثواب ,وإن كان الحاكم قادرا على القيام بأبر السجد لزمه ذلك .وأنأتيها الوكيل إان لم يكن لك غذرفلاً يسك المك للقيام وكالته ثابتة عليك } وإن تكن ثابتة وأمكنك القيام مين باب الفضائل بالسجد إن كان فحسن ذلك ‘ وأحرلة على الله ح وإن كنت عاجزا عَن دلك فاللأ لايكلف العذور مالا طيق؛ واللة أعلم . مسألة ::ومنة وفيمَر م أقرَمماله بحق وضمان لرجل أو ليتيم أو لمسحد } والضمان لهذا الرجل »أو لوكيل اليتيم أو المسجدوالضمان الذى عليهيعرفه أنه كذا لار يةوأراد أن يسلم ماعليه من الضمان لهذا الرجل أو لوكيل اليتيم أو المسجد و يأخد ماله المقر به } أيجوزلة أم لآ؟ عرفنى كان الوكيل قبض هذا المال أو لم يقبضة؟ . الجواب و باللهالتوفيق :أما إدا ترجهذا المان من ميلك المقرفلاً حجة له بعة ذلك ى الحكم } وأما مابقى فى ملكيهوأراةالخلاص مما عليه فلا لوم عليهولآحجة تمنغهعن ذَلكَ والله أعلم . ١٢٥ مسألة :وينة ووكيل المسجد أو اليتيم أو الغائب } يجوز أن يشترى قرطاساً ين مايهم ليكتب قالهم ,وماعليهم أم لا؟ . اسههل إآ أنل يتسع قرسطا الجواب عندى :إ نما يكتبه ا لوكيل على نفسه وعند نفسههمن ‘ 0ورأى أه العلم جواز ذلك } فالحق لآيدفغ والله أعلم . مسألة :وينه وفيمن بتى مسجدا فى أرض من الروم } أ و فى أرض مغتصبة كيت ترى الصلاة فيه ‘ أدخلها الاختلاف :ل ؟ عرفنى مأجوراً إان شاء َ لله . الجواب و بالله التوفيق ::إن ذلك ممايختلف فيهالعلماء بالرأى قال ممن قال لتاجُو فيه , البانى ولآيحوز للغاصب فيه الصلاة وقال همن قال تجوز فيه الصلاة لغير الغايب أعلم . فى مال اليتيم فى يد أمه » فوصل إليتا عم مسألة : :وينة إليه رحهُما اللة وماتت ابيه! فقال إنه لآيرضى أن يكون مان ها اليتيم فى يد أمه ى ولآيثق؛ به عندها . التيم أ وأنها تخونهأيكون قوله هذا حجة ونحن لستا نعلم بخيانة هذه المرأة لِمَال ولدها ليتيم . وكلك إدا كان لها اليتم بيثو2تسكن فيه أه } وقال عمة لآأرضى لها أن تسكن فى بيت وليها اليتم ,أو أن تسكن هى وزوجها إلا بعقد } أيججوز لى أن لا التفت إلى قوله هذا ! وأنرك كل شىء على حالته ؟ صف لى ماتراُ اسلم لى وأصوب للحق . الجواب واللة الموفق والهادى لطر يق الحق والصواب ،فيعجبنى على هذه الصقة أن يجتهد القا :م بأمر لمشلمين } و يسأل عن أم اليتيم وحالة أمه وأمرماله و بيته » فإن تبين له كمايقول 7م اليتيم مين ضياع أير اليتيم فى نفسه وماله فغير صالح ترك دَلك فيى يد أمه 2 فيجعل ها القائمم له وكيلا عدلا ;ق ةه مرضياً ريشقوم ببمصَالحه دهومصالح ماله .ولآيهملُ أمر ذلك وى اصليه وموانتة تاهو أصلع ل .وإذا 1يبن له تضمي ممن اليتم } " قبل أمه ولم تبن له أيضا خيانة أمه فى نفسه وماله فايع لة الوقوف والترلة لذلك إدا رأى كونه مع ز هة به وأصلح له فلاً يلتفت إلى قول عمه ى ودلك باجتهاد النظر لمصالح اليتيم واللة أعلم . مسألة:ومنة وماتقول إدا وصل إلى أحد وقال لى إن المسجة الفلانى عليه ضرمن روث الناس ،وأنهم يسيرون حوله لطلب الخلاً ,وقرب هدا المسجد أناش ساكينوت فى ١٢١٦ بيوتهم أو بيوت غيرهم ى فقلتا له لينظره إن شاء اللة .أرأيت إدا نظرنا » ووجدناه مثل ماقال لتا ,ماحيلثنا فى دَلك ؟ وماقولتا لم أعنى الساكنين قرب ها المشجد؟ أرأيت إدا قلتا لهُم وحذرناهم «.وواأنكروا ذَلكَ وقالو اليس ذا منا 7وأن هناك الصبياتً الصغار الزين ليس لهم عقول © كيت ترى فى ذلك ا ن لم منعوا دلك الكان عن الرؤث ؟ أتكون الححة على ممن سكن قربه و يجوز حبسهم ؟ أم كيت الرأى فى ديك ؟ أفدنى إلى الحق يرحم الله ؟ الجواب و يالله التوفيق :فعلى صفيَك هذه شيختا 4فإدًا كان هذا مما تنادى به الجماعة الذين يصلن فى المشجد ء وتصل رائحة الخبث نى ها الملسحد } فذلك لآيخوز وصرف ف الأى عمن المسجد ،ويتعين على اهر البيوت أوالحارة التى بقزب هدا اللسجد أن يمنغوا صبيانهم ونساءشم .4وكل من تحدث بشرب ها المسجد ،ينهون عر"م ذلك } فإن م ينتهوا حبسوا ك وخاصة كل من تلحقه الهمة أو يرفع عنة أنة أحدث ،دَيكَ بعت التقدمة والنهي » و يؤدببالحبس حتى ينتهوا و يزدجروا عن دَلِكَ واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ العالم العامل علامة أهل زمانه القاضى محمد بنعبد للهبن جمعه بن عبمةات إلى الشيخ الرضى الولى لعرب }ن احمد بنمانع الإسماعيلي من ماله الأبروى رحمهها الل .وفى المحتسب لليتج هل يحوز له أن ريشترى لليتيم الصح ليتعلم منه 7ويقبض ذلك أمة أو بعض قرابته ،إدا نهم على دَلِكً م لا؟ وكذلك تمل له أن يسلم أجرة التعليم إدا رفع له أنة يتعلم أم لا؟ وإدَا كانت أمة تأخذ لة نفقة هل يجوز أن تعطى له مين ماله التحت والضحية للعيد } وغير دلك ى ممايطلبه اليتيم ,أم ليس لها إلا النفقة وحدها ؟ عرفتا وجه الحقة مأجور إن شاء الله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :أما شراء الصحف وعطية المعلم فجائز دلك } وكذَلِكً الضحية للعيد فجار دَلكَ 2وأما أن رثيشترى ته التحت فلا } إدا كمان أحد أخذه بنفتةوالل أعلم . الشتاء 3وثمن توقد في ده نانى زمان فى المسحد إذا ؤجد ‏ ٠ومنه 4ومَاة تمول مسألة وحدت إذا أرأيت 1 ل أم دلك يعطل أن أيخوز < برادته فى أو ح الملسحد مال من الحطب < وشم على جدار أناس الأخرى < وطروفهن حدا را لمسحد على مركبات أو حرد جوع _ ١٢٧ باليمُون وأيتائم وأغياب } وأراة أح أن يثنى المسجد }فكيت يكون الحكم فيما على جدار الملحد م ن الجذوع والخرد ه وإذا كان حانث صرح الملسحد جدار سور لحصن هؤلاء. . مذكور ين ،وانهدة ى فكيت الحيلة حالي بنا ه } لأنهنال هرف قدرطوله وعرضه } ولم يكن معزولا ع.ن سورالحصن إلا جدار واحد أفتنا يرحمك اللة ؟ الجواب و بالله التوفيق :إدا أدر هذا المسجد ك يوقذ فيه أو فى برادته 7فجائز أن إذا الجذوع والجر وأما شى ع . إن ةه يلزمه أقون عطذُوا الوققيدد فلا ‘ وأن يوقد فيه كا أدرك أدركت على جدار المسجد فتكون كيا كانث من قبل واللة أعلم . المسجد إذا كان فى مال مشاع بين أنان كم نى نصيب وينه من مسألة٠‏ ايتام وأغغياب وغيرهم },لأيجلوزوكيل أن يطنى نصيب المسجد ىمناداة أو مساومة على من شاء مين الناس ,و يكون سالما مين الضمانمن قبل الشركاء أطناه ثقة أغوبرثقة أم لا؟ إ كان يلحتة ضمات على هذه الصقة } فكيت الحيلة فى طتا نصيب المسجد » إدا كان المطنون غير ثقات أفتتا ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إدا أطتا الوكيل تصيب المسجد أناسا غيثرقات } وان لآيعلم أنهم يظيمون الناس } أو يتعدون عليهم فى أموالهم } فلا أقول إن الوكيل يلزمة شى على هذه الصفة واللة أعلم . مسألة :وينة وماتقّول فى رجل وكل فى مسجد وفى ماله وعى أن عليه القيام بمصالح المسجد ومصالح ماله ,ووجة بيداراً ثقة ,فكيت رأيك فى دلك ؟ أرأيت :إذا كانت نخلة السجدفى مالرجل ى وبينهيا بيدا صاحب المال ,أيأخُذ منها مثل مايأخذ من نخل المال ،إدا كات أهر البلد هذه ٍ سنتهم أم ل ؟ أرأيت إدا نتأحد نخل المسجدين غير أمر الكيل أو المحتسب ,أيحُوز لة أن يأ خذ مين نخل المسجدمثلَ سنة البلد أمملَه أحرة أ لله ؟. | لحكم فى ذلك ؟ أ فيتا رحمك شيئا وكيف نباة ره وخدمته ئ ‏١إن كانن قد خدم الجواب و باللهالتوفيق :إن البيدار لة أجرة مثله ى وإن م عبدالوكيل بيداراًثقة فيجتهذ فى حفظ أمانته ،ويحضر عنة الثرة ى واما نخل المسجد إدا كانت فى مال رجل ، . والسقيى على سنهة البلد والله أعلم للنبات وأجرتة وانبتهَا فله عناؤه وسماها _ ١٢٨ مسألة :ومنهه وماتقمون فيمن أوصى فى نخل معروف بكا كا منا تمراً يفطر عنة به فى شهر رمضان 2والذى يفض من بعد الوزن المعروف للزى يقيم بالوصية ,أما يجوز ل أيلزم أخذ 7 أخذ الفضلة ة أم لآ؟ أرأيت إدا لم يبلغ فيه السنة المقبلةالوزن 7 النضلةين السنةالتى بها وفاية النقصانمن هذه السنة أم لا؟ وإن مات شىعنين النخل الرضى فيه ،أيجُو أينشترى مين الوزن المعروف » أومن الفضلة أغ لا؟ . الجواث و بالله التوفيق :حائز له أخذ الفضلة } ولا تلزمه وفايةً للسنة الثانية ,إذا نقص عن الوزن ،وأ أما فشل هذه الأ رض وأجرة الفسل وسقيه وعمارة ف9يكون من الغلة . غلة النخل على أكثر القول واللة أعلم . طرةاأوحت عليه ز أو على مسألة :ومنة وماتثول فى المسجد إدا مالت عليه شج صرحه .والشجرة لأغيابب وأيام و بالغين ،أحكم على البالذين بصرفهَا أم لآ؟ا رايت إدا رض ع أن كان المسجد صرحة قدر ذراع أو أقل أو أكثر وكان جدار صرحه قبيبا » أ ييجُو رنغ عن حالته ٍ الأولى بقدر أر بعة أذ ‘ / حاره 4وزيادة عرضه ممن داخجل الصح 0و أن لاينقجم منةالكلاث & و يحوزر أن يشتر:ى له باباً من ماله ،و يركب على صزحه لئلا تدخله الدواب والسباغ وغيرها أم لا؟ وكذلك أيخور أن يشترى ين ماله صر و يفسل فى مال المسجد ،وإن مات الفشل } أيضمن من أمر به } وإن ترك الفسل لأجل السلامة أغنى الركيل أيسعة ذلك أ لا؟ أرأيت إدا وجة الكيل شيئا فى المسجدمثز الحقب والأبواب والآنية والآلة وغيرها في بطن المسجد أؤ ذفى صرحه } ومن يصرفة لخصاف غير مركبة .وا فى المسجد ء أيضمن دَليكَ الوكياث م لآ؟ وكيت الحيلة فى ذيك ولمن ذيك ومن يكون حكه ؟؟صرح لتا وجة ة الصواب فى ذَلِكَ ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أنة جائزأن يحكم على التالين بصرف ماذكرته وأما رزيادة عرض جدار المسجد ورفعه 2فان كان مين غير مال المسجد فحائز وأما من مال المسجد فلاًء وأما شراء آلبابَ على نظر الصلاج فجَائز وكذلك شراءء الصرم وفشله فى ماله ه المشترى & وقال من قال لآيضمَنُ ‘ وأما إذا الصرع ي .فقال من قال يضمن فجائز وإن مات أمر الَكيل بصري ماهو فى المسجدفجائزٌ ولضمان عليه ي هكذا يوجد عن موسى بن على رجمة اللة أنة أمبرصرف جذوع من المسجد ء ولم يأمربحفظها واللة أعلم . ١٢٩ مسألة :ومنة وماتتول فى نخلةموصى فيها ليفطر بغلتهَا } أو لشىعيين الوقوفات. لتنفذ غلتها ,ونبتتحتها صزمٌ بعت الوصاية بها ,وأراة صاحب المال صرقه ين أجل ضرره! يى المال إن :بيترال تنحثخلة .فهن يحكم على من بيه لك النخلة بصرفه أم لا؟ وقل, يجوز لصارفه أن يبيه وينف ثمنة فى عمار النخلة أم لآ؟ إدا كات يخرج من غلة النخلة إلا كا كذا ماء والباقى لمن بيده دَلِكًّ أم يل الصرم لن إلى أن تسقط النخلة ليفيل . و يعمربذيك أم غيزعرفنا بذلك؟ . الجواب وبالله التوفيق:فنعم يحكم بصرف ها الضرم } ويجعل ثمتة فى عمار. النخلة واللة أعلم . مسألة :أرأيت إدا كانت النخلة موقوفة غالنها ليفطرَ بهَا فى شهر رمضان ؛ وسقطت النخلة فه مب على من بيده تلك النخلة أن يشترى صرما و يفسله و يعمره حتى يقتضى أجرته من غلة الصنم إذ استوث له غلة أ لآ؟ إدا خات أن يندرس مكانها . أرأيت إدا احتاجت هذه النخلة ليماد وعمار» قبل ‏ ٢تسقط } فيجوز أن يخرج دَلكَ من غلتها :لآ؟. الجواب و بالله التوفيق:فنعم جائز ججي ماذكرتة على صفتك هذه واللة أعلم . مسألة :وينه ومَاتتُون فى نخل وأرض موصى بها للمسجددأو لبيت المالعلى جهل } منهم بنصيب المسجد ,وخلطوة فى مسج بيت المال ا لذى هوممن ا لسهم ومين الزكاة } فكيت الحيلة فى استخراج قال المسجدمن مال بيت المال }فيكى بتحرى الشارى بقثر. نصيب المسجد } ويخرجه من تمربيت المال أم غديَرلِكًّ ؟ عرفنا بيا يعجبك فى دَلِكَ ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أن الشارى يجتهذ و يتحرى بقدر تمر المسجدويخرجه من تمر بيت المال واللة أعلم , مسألة :وينه ومَاتمّول فى رجل أعمى كان محتسبا عى مال المسجد { واشترى بمأتيى لار ية ,وبعد غير رأيه » وجعل المال للمسجد ء وأخذ المأتيى لنفسه مالا أضلا اللار ية ين دراهم المنجد من غويركيل بائع ولامشتر ،وتعذر من مال المسجدووكل الوالى وكيلا غيره 2وطنا الوكياُ امال وخلط دراهمة فى دراهم المشحد ك و وقع فى ا مبيع تشاحر _ _ ١ ٣ ٠١ ين البائع الأول والأعمى ه ورجع الأغمى على ماله » وكتب دراهم المسجدفى ذمتهمن أجل بيعه ين غيوركيل منة 2والتشاجُر من البائع الأول } وقل الرضى بالمبيع ين وكيل الشحد\ واعتذر هذا الوكياُ بعت مماطتا المان » وؤكل وكيل غيره } فهل لها الأعتى الدراهم المطنى بها المال على هذه الصفة أم لا ؟ وإن جاز ردها فتكون بالأجراء أم بالعتد » وى فيى يد الوكيل المعتزر والوكيل الثانى لَم يقبضهَا ،فيكو تخليصها على الأول أم على الثانى أن جاز ردها عرّفنى بذلك ؟ الجواب و بالله التوفيقئ:إدا لم يثبت البي فيكون للأعمى غلة ماله الماضية واللة أعلم . مسألة :وينهومقاتقول فى نخل موصى ليفطرَ بها فى شهر رمضان ء أعنى ليفطر بغلتها الصائمون فى شهر رمضان ء فهل يجوز أن يفطر بهَا فى آخر الشهر إذا كانت النخل م تدرك فى أول الشهر أرأيت إن اقترض عليهَا تمراً وفطر به وأوقى القرض من غالة المال فيجوز دلك أم لا؟ ارأيت إدا كات غالة هذا المال تممرزقاقا ضيبنا مثل النخل ودار شهر سضان فى زمان ليس أحد ير يك أن يأكل ذلك ،فهل يباغ ويشترى بثمنه ه تمر حسنا أو رطبا! أم لامجبوز إلا بعينه ؟ وكلك إدا فضل يانلقره فهل يحوز أن يشترى بهخبزاً أو غيزه ين الطعام ى وكلك النوى حكمة للفطرة أم لر .ون كان للفطرةفيجوز أن يشترى به جلاء أ لآ؟ ارأيت إدا طاحت النخل فيجوز أن يُشتر ىلها صر و يسلم مايحتاج إليه غلتهَا أم ل ؟ وكذلك إدا كان موئى فنى المال كا كذا منا للفطرة ث فهل تخ ع البكا 7 الطرة ,أم الفطرة قبلَ الزكاة على هذه الصفة عرفنا بذلك يرحمك الله . الجوابو باللهالتوفيق :جائز أن يفطر بها فى شهر رمضان فى أوله وآخره ,أما القرض يكن موصى بها بعينها فجائز 2وإذا وقعت النخلة فجائز أن الفطرة إذا وبيع ثمرة نخل يشترى من غالتها صرم و يفسل مكانها .وأما ماأوصى به للفطرةفى المال فإنه يخرج قبل الزكاة والله أعلم . مسألة :ومنة وماتتول فى الشارى 2وله أجرة باقية فى بيت المال ،وخلف ورثة يعطى البالغين منهم بقذر سهمهم } واليتاممى هل فة ، يتاقى و الين .وزَمْ بعل وصيا ثق ينفق عليهم بقدر أسهمهم من دلك أ لآ؟ ارأيت ذ كان الأيتام منة والدتهم ،أؤأحد ين مهر كا كذا .ى بقدر نفق ةة الأيتام للهر قرابتهم ‘ وهم غير ثقات ‘ أيخوز أن يعظوا ل _ ١٣١ والمستقبل ى وإذا تم الشهر ليعظوا للشهر الثانى إلى أن يستفرغوا الذى لهم }}إذا كان الأيتام ارأيت إن سلم هم ذيل أعنى القامين باليتامى ،وقيل لهم هذ= محتاجين إلى ر الدراهم أوالقروض أجرة لكم } على أن ينفقُوا الأيتام هذا الشهر فيكوث ها وجها أم لآ ؟" وقل علبهم فى ذي مين أم لآ؟ عرفنى بما يعجبك فى ذيك ؟ . الجواب :و بالله التوفيق فنقم يكون قاذكرتة وجه خلاص على صفيكَ هذه واللأ؛ أعلم . مسألة :ومنة وماتقُول فى رجل فى يده ماك المسجد واشترى مالا من رجل } وداز رأيه ليحيله للمشجد »فأخد من دراهم المشجدابقلددرراهم التى اشترى بهاء وجعل المال: للمسجد مين غير رأى الجماعة } واعتذرَهُومين قبض مال المسحد ه ووكل فيهالوالى وكيلا } وبعد قيل للمحتيب الأول ،لعل هدا لايجوز .لأنك اشتر يتالمال لك } وأحلتة للمسجدمين غبر أحد أن يسترضى به » ويشتر يه ممن عندك للمسجد } والماك وقد طناه الوكيل وخلظ دراههمة فى دراهيم الملشحدك فرجعمصاحث المال على ماله ،وتخلص من دراهم المسجد ،ففاتتُول فى هذه الدراهم التى من غالة هدا المال ؟ إدا كانث قذ خيط فى دراهم المسجد 2فيجوز رجوعها على صاحب المال أ لا؟ وما الحيلة فى اخراجها فيجوز. إخراجها بالعدد أ بالأجراء يين دراهم المنجد وها الوكيل قد أخرج التى فى يده الدراهم من وكالة المجد } ووكل وكيل غيرةولم يتهيأ من الوكيل الأخير ،ليقبض تلك مايجوز للوكيل أ ل ؟ فى رجوع هذه و الدراهم على صاحبها ؟ إن الدريم » فيجوز ل وجبت له أم لآ؟ عرفنى با عجبك فى ذلك رحمك اللة . الجواب وبالله التوفيق :إدا حال ها المان للمشجد } وكان صلاحا للمسجد » فهُوثابت واللة أعلم . مسألة :وينه وماتقو فى وكيل المشجد ,إدا كان غير ثقةفءيجوز لأحد أن يقتيد يطلغ على لم كا ن ‏ ١لمنَ إادد ممن ما له شيئا ؤ و يقبض أ وز يطنى عندهك} | لمسجد من أ ر وص < فيخُوز دذلك من لزمته تبعة من ما ل أ لملسحد ئ و را دد أ ن يتخلص ‘ وفيمن دذلك ف خيا نه منه ته أن يقبضه دلك و يبرأ أم لآ ؟ أرأيت إن اقتقد أح ين الناس من عنده أرض المسجد أو زرعه أياها بشىعءرمن الإنبات ،وزرَعَهَا قتا أو سكرا أؤ غيره ،فيجوز لأحد أن يشترى من _ ١٣٢ ذيكأم لآ؟ إدا كان المقتعذ غيرثقةوٍك}ذلك عر يظ الفلج ،إدا كان على هذه الصفة . القعد و يقتعيد ممن عنده [ م ‏ ٥ل يجوز وقعة جميعما لفلج يمول ليصلح به أ لفلج فيخُوز أن يسلم ل حتي يصح أنة وضعدَلِكَ فى محله منجميع دَلِكَ ؟ . الملسحدد أو الفلج غي رر ثثمقةة فلا يجوز لأحد أن الجواب و بالله التوفيق :إدا كان وكيل المسحد « أو الفلج < ولايستقعد ممن عنده من ما ل ‏ ١لمسح دد أو الفلج ولايطنى م .ن بقبضة دراهم عنده مين مال الفلج لعلة المسحدد والفلج وأما إدا استقعد أحدا مين عند المستقعَدممن مال المسجد ز 2أوو الفلج أو طنا ممن عند الملطلنى < ففيه اختێلاف و يعجبنى السلامة والله أعلم . مسألة :وينة ومَاتمّوك فى العامل إدا كان مسافرا .أو م يكن مين أهل البلد ووكلة الوالى فى مساجد معروفة ،وجعل لَه أجرة خمس غلتهن على مصالحهنَ ومصالح أموالهنً وحفظ غلته فطنا نخلة واحدة من مالي المسجدمنه وأمر دلآلا ليناوى على ال واح ين أموال مسجد منهن و بعده لميطن الدلآل المال ,لأن النخل بعضه لم يدرك » ثم نر الوكيل فى المتاجدفشق عليه الدخول هن من وجوه كثيرة 3فوقت الدلال عن النداء فى مالهن } وأراة الرجوع ممن الوكالة فى المساجدوأموالهرَ ) أيخُوز له الرجو عن وكالتهن ؟ وإن لم يجز له الرجوع ،وجعل ثقة يستقيم بمصالجهنً ومصالح أموالِهنَ ! وحفظ فلن وتكفل بهن والوكيل يطنى نجلهن ه والثقة يةيقبض غلتهن » أيبرأ الوكيلأو الطنىين أمر الماجدأم لا؟ أرأيت إدا ؤجة شىء فى المسجدمن الآنية والحطب والأبؤاب أو الدعون أو شىء لآيججوز وضغه فى المستاجد فى الصزج { أوفى المسجد بنفيه معلق فى القمار .أؤنى الأرض 3وقال أحد إن ل شئ من دلك ‘ وأخذه و بقى شىء ل يعرث ربه أجور للقائم بأثر السجد أث يجعلة فيى اصلاح المشجد؟ أم كيت الحيلة في ذلك ؟ عرفتا بيا يجوز زجمك اللة ؟ الجواث و بالل 4ه التوفيق: :إن العامل عله ه الاحتهاذ بيا بلغت إليه قدره ‘ وعليه أن لوكا لة فلائعجبنى أله تركها ‘ وخاصة إذا يستعين على أمانت 4ه من ثقات ا لمسلمين ‘ وأما ترك كان ا قادر } وأما الزى يوجد فى المساجد مما ذكرتة }فلائحكم به للمشجد » غيرأنة عَن المسح دد والله أعلم . يصرف ١٣٣ مسألة :ومنة ومَاتقول فيم أوضى على أحد من أقار به } وقال له إن ها المال لك } وفطر عنى بكا كذا من تمر فى شهر رمضان ك أعليهِ أن يوجى بهذ الفطرة على أح بعة موته مؤيدا إلى يوم القيامة ؟ أ لآ عليه أن يويى بها على أحد بعد موته ؟ إذا كان الموصى ! لَمْ يوصٌ عليه بذي إلا قوله المتقدم فى هذا السؤال ؟ صرخ لتا ماتراة صوابا رحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إن أقوال المتاجد ين فطرة وغيرها فالمسلمون أوتى بها ً0 َ ز واللة أعلم.... مسألة :وينه وقاتقول فى النخلة الموصى بها للفطرة » أو موصى فيها بكذا كذا منا تمرا يؤكل فى يوم عيد الفطر أو يؤكل هجوراً فى مسجد أؤ غيره ,وكانت الوصية بخط تن يجوز خطه» أوين قول الموصى على أحد من ورثته } أيكون القو فيهما سواء أم لا؟ و يجوز للوصى أن يأكل من هذه الوصية أم لا؟ وإدا ماتت هذه النخلة فمايكون حكم الأزض ين بعدها ؟ صرخ لتا ماتراه جائز رجم اللة ؟ . الجواب وبالله التوفيق :جائز للوصى الأكل مين ثمرة هذه النخلةالموصى بها للفطرة 2وإذا ماتت النخلة يفسل مكانها للفطرة كيا أوصى الموصى واللة أعلم . مسألة ومنة :وماتتُول في ممن أوصى على أولاده ى وكانوا صغارا وكباراً من غير لفظ كاتب يجوز خطة عنة المسلمين آن يفظروا عنه في شهر رمضان بكذا كذا منا تمرا من سخل له معروف ،و يفطروا بهفى بيوتهم ں و ينقلوه أين ماسكثوا } أيجُوز أن يفطر منة النساء"والصبيان والمماليك أ لآ؟ والأولاذ الموصى عليهم أعليهم أن يوصُوا بها على ونتم فهما سوا 7 ‏ ١لقو 7أيكون أ لفطرة أ موصى بها في مسحد معروف مين يعدهم أ مم ل ؟ وكذلك أم لا؟ أفتنا رحمك اللة وغفر لَك ؟ . الجواب وبالله التوفيق :جائز جميغ ماذكرت للنساء والصبيان والمماليك والموصى عليهم واللة أعلم . مسألة : :وين جواب الشبخ العالم الفقيه عبد الله بن محمد بن بشبر المدارى رحمه الله إلى الشيخ الثق ةة إسماعيل بن أحمد ‏١بن مانع الإسماعيلى رَحمةاللة .وماتقول فى أناس ١٣٤ قطع الصفا المان الماء } أو كبس أو ز يادةشىعرمن أراذوا يزادة خدمة ة لفلجهم 7 له نجلة على جميع ممن له حصة من ها الفلج ممن حاضر وغائبب و بالغ الثقات ‘ 7 حساب الأثر قمنهم مين سله ¡ )ومنهم منامتنع عمن التسليةم وامتنع حت ل ‘ىعسجدويتمم وم أ وكيل ها الفلج غير أمين ،وأنة لم ينبه ليسلم له ماينوبة هذا الفلج ءألة حجة في قوله هذا أ لآ حجة لهإلى أن تصح خيانة ها الوكيل عمنة الحاكم بشامهدى عدل 7 الشهود على اممتنِين عن التشليم المحتحينَ بخيانةة وكيل هذا الفلج ‘ كيلا يسلموا مايتوهم لهدا الفلج ؟ أم الحاكه يسألك عَن ها الكيل » وع خيانته } أرأرت إذا لم يحد ها الحاكم أحدآ يطمئن به قلبه ليخبره بخيانة ها الكيل ‘ أم كيت ترئَ ؟ أيجوز لها الحاكم أن يجر الممتنع عني التسليم هذا الوكيل مها نابة مين النحلة لهذا الفلج إإذا كانت هذه الخدمة هذا الفلج يرجو منها صلاحا وزيادة ماء أ لايخُوز له ۔جبر الممتنع َعن التسليم لها الكيل ؟ وكذلك وكيل المسجد أيجوز له أن يسلم من مال المسجدد ماينوب ماء المسجد من النجلة ها الكيل للفلج } وكذلك وكلاء الأيتام والأغياب أم لوز لهم أن يسلموا لذيك ولايجبروت إذا امتنعوا عن التسليم لهذا الوكيل للفلج أم ككييت رأيك فى ذلك ؟ عرفنى وجه الحق يرحمك اللة ؟ الجواب و بالله التوفيق :فعلى ماوصفت أيها الش من معتى ماسألت عنة من خدمة هدا الفلج }.فإن كان قط الصفا من الفلج :مما نغ من جرى الماء وتبيندَلِك أنه صلاح للفلج فى قطعه }فقد جاء في آثار المشلمين أن ذلك جائز خدمتة على جيع أزباب' لقرح ‏ ١لصقًا وخدمهة ك وأما قطع على خدمته ؟ ويحبون و يتيم وغر ‏ ٥لك با لع ‏ ١لنفلج من مايكون غير ما نع لجرى ماء الفلج »يوإنما هو ز يادة حدث فى هذا الفلج ث} فإذا اجتمع ذَلكَ لاخ للفلج } واتفقوا برضاههم من غير جبر ولا كراه } فذلك أرباث الفلج ّ 1 الأيتام مال ش ذل الخدمة ئ فجائز تليه تلك رز دبادة الماء من إذا بانن لهم جبائةّ وخاصة وغيرهم ‘ إدا صح أن دلك صلاح للفلج وإن لم يبن لهم الصلاح ولاز يادة الماء فلا جوز التسليم ين أموال من ذلك ولاالجبر لمن أبى عن تسليم ماينو به من تلك الخدمة والمسلم من أموال اليتامى يكون ضامن إذا لم يبن لَهُم الصلاح فى ذلك ‘ وأما الوكيل فإذا كان مع القوام بأمور المسلمين ثقة أؤ أمينا .فهوعلى ثقتهوأمانته { حتى يح معهم خيانتة ونموعلڵى وكا .وحالته } إلا أن يحبتمع أرباب الفلج أو الجباة منهم } و يوكلوا من هوأقوى ينة فى ١٣٥ الشقة والأمانة والدراية } نظراً وإجتهادأ على معنى الأصلح م نظر القوام بأمر المشلميّن . ذلك على معتى الصلاج والعذل لامعنى الأهو ررة والتضادد والعناد فى ذلك . لهم فنجا ودا ظهرث خيانة هذا الوكيل بطلث وكالتة ولايترك الفلج فى يد خائن غيرر أمين } وخاصة إدا كات الفلج فايهليتيم والغائبوالمسجد وغير قن لايملك أمر فلاًيجوز إإمالة وتركة فى يدغير أمين وكذلك المساجد فلايجوز تركها فى يد الخونة وأمل السيرة الباطلةمن الفسّاق واهل النفاق } ولايسغ تر ذَلِكَ فى يدممن ذكرنا طرفة عين عن القدرة لذلك واللة أعلم . مسألة :وينة وفى رجل باغ مال أخته يتيمة ،و يقال إنه غير أمين ّ والماك اشتراه أحد يعرفة أنه ليتيمة أو لآيعرفهً } أيحُوز هدا البيغ والشراء ؟ و يسعنا السكوت عنهما ؟ اذ نحن لعلة لم نعوف البائغ أنة غير أميين } أو لأى حاجة باغ مال هذه اليتيمة ؟ أم لآيسنا السكوث عنهيا ؟ وكر عليهتاً ونجبرهُمَا أن يترادة البيغ والشراء ؟ فان لم يتراددا فنعاتِبهيا؟ أ كيت ذلك عرفنى سيدى أرأرت إذا بيعممال هذه اليتمية 4في ولاية أحد ‘ مال هذه اليتيمة وغزل من ولايته } وابتلى أحد بهذه البلوى وتر مكانه ورفع له4بيم أيكون أرخص له إدا أراة السكوت عن ديك ؟ أم كلة سواء ولآيسغه التغاضِى عنهما عرفنى سيدى وأجرك على الله ؟ . الجواب وبالله التوفيق :أما بيغ أج اليتيمةلمال هذه اليتيمةمن غير صحةالوكالة الوصاية ل من أب هذه اليتيمَةة ولآ فى وجه لهذا البائع من القوام بأثر المسلمين ‘ ر مين الوجوه الجائزة يأنمرهذه اليتيمة ين دين يصح على هذه اليتيمةمن قبل والدها أو والديها يى قال خلفاه عليها ءأوفى فريضة وجبث فى مايا قذ فرضها فى مالها 2وا وجبت وبي ين مالها بقدر هذه الفر :يضة } وأما فى غايرلمعانى وغير هذه الوجوه المذكورة فلايجوز فيهالبيغ مال اليتيمة } ولايتم ولآ يثوبتعلى القوام بأثر المسلمين أن ينكِروا دَلِكً من اشترى ,و ينزغوا منةمال اليتيمة ى وحقيق " بالعقوبة م ثكان منه على من باع ‘ 7 ذَلِكَ مين غيررأى المسلمين وحكايهم } للا يتحرى أهل السقه ء والجقل على أموال اليتامى والضعقاء فى غير واجب ‘ ولآوخه حائز ولايسعغ التغافِى والسكوت فى ذلك ىالا عند عدم المقدرعلى الأنكار؛ أو في حد التقيةممن يسعه التقية عنة الضغف عن القيام بلك فاللمعذوزقن عذرة اللة فى دَلِكَ } واللة يعلم المفية من المصلج ،واللة أعلم .ولا تأخذ ممن قولى إلا ماا لكَ عدله وصوابه واعرضة على أهل العلم والبصريدلِكً ؟ . _ ١٣٦ مسألة :ومنة وقاتقوك فى الفطرة إدا كازن"ت فى يدرجل 2وهى موصى بهَا 7توكل أينما كائوا ممن وارث إلى وارث } ثمقات هذا الزى بقِيث فى يده .وام يلف أحدا من الرجال وخلفت أمرأة وعارضها معارض مين غير ورثةالهالك } وأراة أخذها فكيف ة7 القائم بأمر المسلمين فيهممإدا تشاججرؤا فيها زأفتتا يرحمك الل ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أن الوصية يمتثل فياهالأممروصى ،وإَا كمان أحد من الورثة باقياً فهو أولى بها والله أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ محمد بن عبد الله رحمة اللة ; وماتقول فى الفطرة الموصى بها في مسجد معروف ۔ أيبوز أن تؤكل خارجا عنة جذا بابه أوجتاره إدا م يكن لة صتَر أ لآ؟ وكيت لعلة يصنغ ببععيش الفطرة ,أيباغ و يشترى به تمر؛ أ جوز أن بيشترى به خرز ليوكل } أمم كيت الوحة فى دَلِكَ؟ أرأيت إدا كان شىء ‏٨ين النخل موصى بها لتؤكز ثمرتها في المسجد } ولم يوص بغلتهَا 6فكيت يصنع بعبسها أفينا تجمك الله ؟ . الجواب وبالله التوفيق :إن الفطرة تؤكل فى المسجد ،وأمًا العبسٌ مين تامرلفطرة نه با و يشترى به تمر للفظرة إدا كان الموصى أوصى بالغلة أو الثرة للفطرة واللة أعلم . مسألة :ومنة وفيمن أوصى على أحدد ن ورلته أغويرهم أن يفطزوا عنة بكا كا منا تمرا فى شهر رمضان فى نخل معرؤف ز وتقية ثمرةالنخل بعد هذا الوزن العوفي للويسى ،أو للذى يستتِيم بهذه الفطرة ءأيجبوزلة أخد الفضلة ؟ أرأيت إدا :تبلغ :ثمر النخل الوز المعروت ،أيكون على آخذ ألفضلةإتمام نقصان الوزن أم لا؟ وا فضل تم الفطرةممن شهر رمضات ى فكيت يصنع ه إذا كانت الوصية بثمرة معروفهم أو بثمر معروف ‘ تنرى بفضلها خبزا أو غيرة منالأطعمة ليوكل إدا كانت الوصية بغلة النخلة 2أييخُوشز أ فى شهر رمضان ؟ صرخ م آتا جميمع دلك رحمك اللة . الجواب وبالله التوفيق :إن الوصية جائزة والفضلة }جائزة لمن أوصى ها وإذا لم تبلغ ثمرة النخل الذى أوصى به الموصى للفطرة فلا شىء لصاحب الفضلة 2وإنأخ شيئا فعليه ردة ء وإدَا فضل العن الفطرة فإنة باغ بالتزاهم و يشترى بهتمر للفطرة للستة المستقبلة ث وكذلك الوصية بغلة النخلة 2فقال بعضالمسلمين :إنة يجيوزش أتنرى بغليها خبزاً وشيئا من الطعام واللة أعلم . _ ١٣٧ مسألة :وينه وماتقون فى رجل شركاؤة أيتام فى نخل } ولم يكن للأيتام وكيل مده على ه يوجسخل و ثقة ،أيجوز له أن يقسم الثرة فى أمها 2و يترك سهم الأيتام فى الن حضر أحد مانلناس من غايرلثقات إذا كان الثقات غير موجودين و يبرأ من سهم الأيتام » ويعذرمرين الحبس أ كيت الوجة فى دَلكَ أفتنا رحمك الله ؟ . الجواب و بالل 4ه التوفيق ::أنه يعحبنى أن تحصد ثمرةة النخل و يقام للأيتام وكيل قبض لهم حصتهم الل أعلم , مسألة :وين جوابه رحه الله :وفى مشجد له نخيل كثيرة أوصى بغالتها أيوكل فيه فطور فى شهر رمان إلى يوم القيامة } فقلث جاعتة وفضلت غل النخل مين الفور لأنها لاتوكلُ إلا رطبا وبشراك أبو أن يشترى بالفضلة خبزٌ ،و يؤكل فووالرطب أو صتنع بيا فضل من غالة هذا النخل من الومرالرطب عن الفطور ؟ القر؟ أمي كي الجواب :إ كات أوضى بغالة هذه النخل أن توكل فطورا فى مسجد أموساجد معروفة ء ولم يوصر بها أن تؤكل رطبا و بشراء لم يضيق عندى أن يشتر ى بها خبراً أو غيره » و يفظر به كما أوصى لمى ى وإن كان اوصى بها تؤكل رطبا و بسر ،فبقى بينها » فإن خي عليه الفساد ء بيغ وصرف ثمنة إلى أن يفعل به كما أوصى تنر تء أ شى المويى واللة أعلم . مسألة: :من جامع التبيانمن جواب الشيخ صالح بن سعيد بن زامل رحمة اللة . مشجورجد » يجوز أن يمنع القائم به أم لا ؟ التل عن وسأ رجو أنة قال ليى كمات الشيح محمد بن عمر رحه اللة يقوك :قولوا لهم اقرأو صلاتكم فمن قرأة دعوه . مسألة :ونة وسألتة عن البسر الذى يستٌّط من نخيل الماجدقبل الطناء إدا شق على القط .أرجو أنةلَمْ يلزشنى فيه ضمان وقال « لابكل ا لله نفسا إلأ « "9 لآيوحذ نزوى لى حتى فى فأرحو أنة قال لأموال المشاحد بيداراً ثقه ش أحد إذا ل وكذيك ر ثثققةة إلآ ماشاء الل . _ ١٣٨ مسألة :ومنة وسألتة عن تن حكم عليهالحاكم بوكالة مسجد أيجوز لة تركه أم ل ؟ قال إن تركة وقام به أحل من المسلمين غيره فهو خسيس المنزلة ولاضمان عليه وإن تركه ولم يقم به لعلة من عدم القوام } فعليه الضمان إن كان قادرا على القيام بهوتركه يضيع ،ولم يوجد غير يقوم مقامه فى دَلِكَ هو أوى منه . مسألة :وينه وسألتة عن الزى خدم شيئا ين مال المجد ،ول يستأجزه لذَلِكَ الوكيل } ولكمن بيتهم مخاطبة فى الأججارةوحسب ولو أن دلك يجزى ألة شىء ثمنالأجرة ؟ قال لى لآيجب له شىء "واللة أعلم . مسألة :ومنهةوسألتة عع.ن" أهل التغليم من الأيتام } لأنة يجىعء فى الأ ثر تش تتَرظرُل إدا كان أهلة مين أهل التغليم }قال الزى أهلهم يتعلَمُون فى عادتهم }.على معتى قوله وقال معجبة إدا كات ى غلة مال الأيتام فضلة عن مؤنتهم يعجبه أن يعلموا مين أى الأيتام كانوا ؟؟ ارجع إلى ججوا ب الشبع حمد بن عبد الله ن جمعه رحمة اللة ؟ . ن فى وكيل المشحد إذا أمر الدلآل بظنى مال المسحد } ونادى عليه مسألة : .وقبض شيئا من الدزاههم و بقى شىء عمن أحد ‘ ومكئُوب فى دفتر الدلآل " :" . جيع ذلك ى والى سلم ضرب على كتبته مين الدفتر وسار الوكيل } إلى بعض الأماكن } وقال للدلأل أقبض بقيةة دراهم المشجد من المطنين وكدشهم الدلال ‘ وسلموا له وضرب على ‏ ٣الذى فى الدفتر والدلك .أمين } والدراهم الأولى والآخرة ضمت فى مكانن مام ‘ جَعَ الوكيل بحسب الذى نى الدفترمن الآراههم نفسها ,وتفاووَت ذَلكَ هفقصرت وبعد: " :عَن مافى الدفتر والدفتر كل ضربعلى جميع الزى فيه 3ولآغرفت هذه ال وضرب على ججيع التى قصرث أنها غلظ لعل أحداً سلم شيئاً{ و ق ىعليه شىء ::قصر هذه الدفتر أو طاح شىء مينن الدراهم } ولم يفطين الوكيل أاولدلآل لذلك . الدرايم 4فهل ترى على الوكيل ضمان ذَلِكَ ؟أمأم ل على هذه الصفة ؟ أرأيتإن ر الوكيل دَلكَ وكات للوكيل شىع ثمن التراههم فى دراهم اللشجدمن قبل أجرته } فيكفيه أن يقطع ذلك عن نفسه 2ممن غير أن يقبض الزى له » و يقبض دَلِكَ أحد غيرة ،بين لى دلك يرحمك الله ؟ . ١٣٩١ الجواب و بالله التوفيق :إذا كان الدلآن ثقة فل ضمات على الوكيل ،وإث كان < و برده الثقات الملشحد ؤ ور يقبض 4ه أحد من مال الكيل مماتلف من فيتخلّصٌ < غيرَثقغ عليه والله أعلم . مسألة :ومنة وماتتوك فى العايل إذا جعلة الوالى وكيلا على مساجد } وعلى ء غلل أمَوا لهن عغشر -مايحصل من < وجعل ل على جميع ذلك 6والقيام وعمار أمواله عمارهن ومكث الدراهم ىء واستقام الوكيل < وطنا الأموال وقبض القيظ أول دخول ذلك 7 ز 4فهل تنقصِى السنة أن المساجد ئ قبل تلك وكالة وانتقل مينن البلد ئ واعتذر مين زمانا ئ له أجره كلها وهى عشر الغلة ,أم له بقذر الشهور مند وكل إلى أن اعتذرك أم لاشىعء له ببن لتا دلك يرحمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا اعتذر الوكيل فليس له شىءثينالأجرة وإن كان الأثشهر والله أعلم . وقوفه من عذرمن قبل غيره فله بحساب مسألة :وينه وماتقُول فى مسجد موصى له لككل سنة بستين ن تمر لفطرة شهر ضل التمرك أيجُوز أن يشترى بالفضلة خبز أغويرة من وتىفتمررمضان لكل ليلة منة م يؤكل فى المنجد فى شهر رمضان فى السنة المقبلة { لأن المر لم يوحد له أحد الأطعمة ي يأكله أم كيتدتَلكَ؟ أرأيت إدا حض رَشهر رمضان فى زمان القيظ أيجُوز أن يفطر مكان لقررطباء وكم يكو مكانه من القر وين الرطب عنتا يك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن المر إدا فضَلَ فإنةيبا يوشترى به تمر ولآيشترى طب ولآطعام غير المر واللة أعلم . مسألة :ومنه ماتقول فى نخلة ومجةت مكتوبة بخط ثقة أنهَا للمسجد الفلآنىى مهاسجد ل أنووجدت بخط ثقةآخر أنها لمسجدآخرَء وقال ورثة الهاللك الموصى بهذه النلخلة الآخر على ماكتب الثقة ,أيعمل على ماقال الورثة ؟ وخط الثقة يعرض على خط الثقة لآخر .أ يس الوكيل الوقوف عن النخلةولآ يتعرضلها أم كيت رأيك ؟ أرأيت إدا قال الورثة إن هذه النخلة للمسجد الفلآنى وانة يفعل بها كا كدا ،ولم يصح عنة الوكيل خلاف ماقالة ورثةالهايك الموِى بالنخلةبين لتا ديك يرحمك اللة . ١٤٠ الجواب و بالله التوفيق :إن الورثة إدا كائوا كلهم بالغين فالقول قولهم واللة أعلم . مسألة :وينة وماتقو فى رجل وكل فى مساجة من قر يةجعلان 2وقبض دراهم ن غلتهن ‘ وخرج من وكالتهنَ ولم يجد ثقة ين جعلان ليقبضهن منةايجوز له أن يشتري بها أضلا من بليغير جعلان يكون فيها ثقات ؟ أرأيت إدا غيرالوكيل ين وكالة السماد وأموا لن { لأن لم يعرف حدوة ا أموا هر ولا يعرف ذ 2م الماجدفى طول وعرض وغديرلك ؟ أمجوز له غيز أم لآ؟ أفتنا رحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إن الشراء للمساجد جائز على نظر الصلاح ,وأماغيؤ الكيل بما ذكرت فلم أعلم دلك واللة أعلم . مسألة :ومن جواب الوالى عامر بن محمد بن مسعود :وفى الرجل إادا كان وكيلا للمشجد أو محتسباً لة وقال الناس لوكيل أو المحتسب إن فلانا وفلاناً وكيلي هذا المسجد يكل المشحد و يفطران ب 4ه فى شهر رمضان تمرا من مال ماله ثلا ثةة أجرب كانا يأخذان من لها المسجد نخل للفطرة معينا إلا من جملة ماله 4فيحوز :لأنه لم تكن عشرة ايام حراب للوكيل أو المجحتيسب المذكور أنيأخذ بقولهم ‏١من يقو بهذا القول رجاك مين جاعة أهل البلد ,والآن الوكلاء ق ماتاأفتنا يرحمك الله ؟ تقتفي به السنة المتقدمَةءوإن الجواب و بالله التوفيق :إدا كانث لهذا المسجد 7 لم تكن سنة ى فلايشباُ قو إلا العون وبالله التوفيق . مسألة :وين جواب الشيخ صالح ;ثن مسود رجمة اللة :وافىلرجل إدا كان عنده قراهم لمسجد من غلة ماله بعمارة ولفطرة } واشتبة عليه .ل ميزها للفطرة 5للعمارة } فما زأُكونظوّك ِى ذيك }لأن الين ها المنجد م ميزها مين هذه الوجوه لأن لم يرفى الأح والاحسان . ‏ ١له ؟ ولك صحيحة ة أفتتا يرحمك دلك برو الجواب :إدا اشتبة عليه شىء ين هذه الدراهم }لم يدر أنة للفطرة أو للعمار فه موقوفة كماههى إلى أث يتبينأمرها { إلا أن تطوع ممن ابتلى بها من غيرر لزوم فيدفتها لأحدد النومين ؤ و يدفع للنوع الآخجرمن عنده والله أعلم . ١٤١ وإن كانت هذه الدراهم ى صرتيێن 4فاشتبهت عليهالصرة ه لآيدرى أهما للقمار .أو للفطرة } فان كان عددهما واحدا }أو وزنيما واجد }أو جودتها واحدة .فيدفغ لكل زنع نهرا واحدا} أو إن كان أحد الصرفێن دراهم زائدةعلى الأخرى ،فهى موقوفة » إلا أن :3إذا دف مع الزائد لأحدرالنوعين مين عنده بما زاة } حتى يستو دبا والله أعلم . مسألة :ومن جواب الوالى عامر بن محمد بن مسمود :وفى الصبى هل بوز لة أن يفطر من فطرة المسجد ,إدا كان صائماً أم لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :جائز دلك إدا كان الصبى صائماً ونمو ممن يحافظ على الصوم و بالله التوفيق . مسألة :يرفعها عن الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعه رحه الله وفي بناء المشجد إذا مسحل سا بق . أرا 5أح أن يبنى مسحداً قرب الجواب :قال ممن قال ين المسلمين } يُفسح المسجد عن المسجد بقدر مالو أراق الرجل البول 2وقام ليتوضأ لم يدرك الصلاة م الجماعة في المسجدالسابق } وقال ممن قال ين المسلمين يفسحالمسجد غير المسجد السابق بمقارلآيحرّر ،لعلة يكرؤ المسجة الأول وقال 7قال ممن المسلمين لايمتنعغ أحك أن يبنى مسحداً قرب بعمارة المسجد الثانى مسجد { واللة أعل وبه التوفيق . مسألة :دوين بجواب الشيخ العالم محمد بن عبد اللهبن جمعه بن عبيدان رجمة اللة وفى العايل إدا جعلة الوالى وكيلا على مساجد وأموالها } وهن فى البلدالتى جعل فيها عاملاً . و بعد أخرة الوالى من دلك البلد 2وجعلة عاملا على بل آخرَ{ فاعتذرمن وكالة الماجد وأمواليها ,لأنة انتقل مين تلك البلد ء فهل يون ها عذرا من وكالة المساجد 2وتجب لأ أجرته » إدا جعلت له أجرة على الوكالة والقيام } واعتذر قبل أن يأخد ديك ؟ بين لتا دلك يرحمك الله ؟ . البلد ‘ فلآيلزُ القيام بأمر المساجد التي الجواب و بالله التوفيق :إذا عزل من ذلك فيه } وأما أجرله على الوكالة فلة بحساب الأشهر الماضية واللة أعلم . _ ١٤٢ مسألة :ومنة وفى العايل أو الوالى ادا وكله تن تركة على مساجد البلد التى جعإة بهاء وعزل أو ا فتتح مين دات نفيه ء اتنتسح عنة وكالة المستاجدأم لآ؟ ويجوز تة أن يشترى بيا قبضة من غلتهنّ أضلا مين بلدأخري فيها ثقات المسلمين أم لا؟ أفينا يرحمك اله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :قال بعض المسلمبن إن الوكالة تنفييح 4وقال من قال إنها ثارت ‘ وأما الشراء للمساجد < فجائعلًى نظر الصلاج والله أعلم . ومنة والمسحد إدا كان له مال موصى بهء للعمار 3أو لعمارة ة ولم يذرك مسألة: : فيه من قبل 2وأراة الجماعة أ يحثوا له سيراجاً من ماله الذى للعمار يمُوز ديك أم .75 الجواب وبالله التوفيق :قال بعض المسلمين لآ يجوز وفيه قول لبعض المسلمين جائز واللة أعلم . الله وى وكيل بن رمضان بن سعيدرجمه مسا لة : :ومين حوا ب ا لشيخ 7 السجدك وغيره ين قبل الحاكم أو الجماعة ة أقام وكيلا مسجد من الماجدالتى عنده إَأ ولم يجعل لة دَلِكَ من وكله } أرأيت إن يجز له دَلِكَ ،وكان كانت عدة ول ية! وكله ثققهة عنده ة علي هه غرمم أم لا ؟ . الذى الجواب :أما الوكالة فلا يجوز لة أن يوكل غيرة } وأما إدا استعان بأحد من الثقات لاصلاج مال المساجد فلًشىعء عليه و يجوز له دَلِكَ واللة أعلم . رَمضا ن بن سعيد بن بشير بن محمل ‏ ١لصبجى مسعود بن ‏ ١لشيج مسا : 17ومين حوا ب ريمة الله 4ومن باع نخلة للمسجدوتحتها صرمٌ مدرك وغير مدرك يمن حكمهك أرأيت إدا بيعت على غير مسجد ؟ أيكون بيتها فر ىق أم لا؟. الجواب :لاأعلم بينهما فرقا إن ثبت البيغ للمسجد ،وأصل الصرم المدرل للبائع » وغير المدرك للمشترى } إلا أن يقع فيه شرظ ممن أحد المتبايعين واللة أعلم ` . _ ١٤٣ مسألة :ومنة ون ترة نعال فى المجد أو غيره ,ثم وجد متروك لة غيرة لعله قد غلط فيه أحد } أيجوز للذى أخذ نعالة أن يقبضهه أم لا؟ واا كان فقيرا ولم يصح ل رب ©} الله . أم ل 2؟ عرفنى رحمك أيجبوز له أخذه الجواب :ليس لة أن ينتفع بشىء غيره بتل شيئه إلا أن يكون فقيرا } و يعدم رب الشىء فلة أن ينتفي به كغيره } بعت التعر يف واللة أعلم . مسألة :و:ينه ووكيل المسجد إدا تبرى مين الوكالة عمنة الحاكم 2وسافر ين بلده إلى مسير يوم أؤ يومين أو أكثر ،أثرى ن هذه الوكالة بتبر يه ها ؟ وهل يسمهذا الوكيل فيما بينة و بينالله ه ترك المساجدوأموَالهَا إذا كان سفره هذا لحيلة انحطاط الوكالة عنه ؟ وكم حد السفر الذى تنحط منه الوكالة عرفنى ماجوراً إن شاء الله ؟ . الجواب والله الموفق للصواب :لايبرأ وكيل المسجد سفزه إلآ أن يعذر أحك من حكام المشليين أوجاع لمسلمين عنة عدم الحكام }وإن عتى الوكيل سفرا لازما استخلت ثقة أوثيقتين فى أمانته » وإن كانت الوكالة فى الأصل غير ثابتة » فلا يعجبنى أن يخيل وعلينا وعليكم الاحتها فى عليه ه ممالايلزمة } وفى المشلمينَ مكتفى عَنه » إذا اختار العذر أضل الدين واللة أعلم . ين جباة البلد على مسألة : :ومنة وفى مال م مششترترك بين يتيم و بالغ ,وحضر أح ليأخذوا سهما لليتيم ‘ والبائع وكل وكيلا ليأخذ له سهمه وقسم المال } وأخذ قسمته. جباة البلد سهما للأيتام 2والوكيل أخد سهما للبالغ }ثم بعت دلك غير هذا الوكيل فى القسمة عنة الحاكيم ,أله غيزمن بعد أخذه السهم أم لا؟ وما الحجة التى توجب الغير بهذا الوكيل من هذا المال ؟ ومالفظ الغير وقاالحكم فى ذَلِكَ ؟ الجواب في دلك الغير بالجهالةإدًا ثيم له بالشهم } ولفظه أن يمول قد نقضت القسم ين المال الفلانى بستبب جهالتى :بصحة الوكالة من فلن مسألة :ومن جواب الشيج مسعود ن رمضان رحمه الله :وفى المشجدوغيره من قبل الحاكم أو الجماعة ة أقام وكيلا لشجد من المساجد التى عندة ،وفى وكيل المجد والوصى إدا قضيا حقاا مين أمولهما سلما نقود نحاس ،برضى ممن لة الحوءء كات الزى لهالحق _ ١٤٤ ذيك أو قرضا { أو اقتضياه دراهم ين قبل إجارة استأجرههدا الوكياُ أو غيإجارة 7 . المسجد } أو الموصى فضه من مال الجواب :إدا كان دَلكَ برضى من لة الحق وكان أصل الأجرة دراهم واللة أعلم . فى جواب بك به للمشحد 6ولت وأ 7 باغ مما له بي مع ا ل ي اار ئ وفيمن ‏ : ٠ومنه له مسا للمسجديحكم على الورثةبالنيداء أم لةً؟ إذا فدا الذى لةالأصل وهم الورثة 7 2 ئ وجعل سهم ‏ ١لمسحد ش وا ستغل منه7 ما ل ‏ ١لمسحد من وكيل يحكم عليهم وفدداهة وإن ل "7 الغلة عوض الدراهم التى فدى بها من مال المشحد }يون ها قد برىء ممن دراهم أ لا؟ . الجواب :فى ذلك اختلاف ،قال بعض إن الفداء من مال الموصى } وقال بعض إذا فداه الوصى ثبت للمسجد » ولآتيحكم على الورثة على قول الأخير ولآاحفظ فى فداه بن مال المسجد شيئا بعينه واللة أعلم . تمر الفطرة إ اذا فضل الله رحمهد الله ئ وى عبل محمد بن الشيخ جواب ومن :‏٠ مسألة يحتالحوا شراء تلمرلسنة المقبلة 7أيخوز أينشتر ىبثمن المباع من عن شهر رمضان و بيع7 القر أم لا ؟ . به7 ى ليفطروا ممنن الأطعمة القر خبزا أو غيره الجواب و بالله التوفيق :أنه جائز أن يشترى بثمنه خبزا ليفطر به الصائمون على قول بعض المسلمين واللة أعلم . النخلة ة الموصى بهَا للفطرة 6إذا تنكر منه ت ممنينب ت الذى وفى الصرم ‏ : ٠ومنه مسألة يصنغ به ؟ أيخوز أن يقلع و يباع إإدا لم يكن مال على هذه من فى ماله هذه النخلة ىكيت الصفة ليفسل فيه ؟وكيت يصنع بثمنه أفتيا رحمك اللة . الجواب و بالله التوفيق :فنقم جائز أن يقلع و يباع على صفيك هذه والله أعلم . بنصف ما له للمشحد ‘ وكانن حينَ ا لوصية عنده [ وصى وفى رجل مسا لة : :ومنه مال قليل ء} ت بغتة دَلكَ استقاة مالا من ميراث أو غيره ‘ أيدخل هذا المال فى الوصية ؟ و يكون للمسجد نصف الجميع ،أغمليس له إلا نصف المال ؟ . _ ١٤٥ الجواب و بالله التوفيق :إن الوصية لآتكون إلا فى ثلثالمال و يكون للمسجد والله صواب المسلمين له فيما استفاده بعد الوصية وكل قول الأول ئ ولآيكون المال لف أعلم . مسألة :ومنة أ رأر تتک شيختا إذا أوصى أو أق للمسجد بنصف جميع مايخلفه .وكان حين الوصية عنده مال قليل ثمبمعد دلك استفاة قالا من ميراث أو غيره أيكون للمسجد ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أما الاقرازفيكون للمقر لأ نصف ماأقر يوم الإقرار لايكون له فيما استفادة المقر بعد الاقرارك وأما الوصية فتكون للموضى له ثلث المال يو أوصى 2وقال من قال يكون له ثلث المالييو مات الموصى واللة أعلم . مسألة :وين جواب الوالى اير بن محمل ن مسعود رحمةالله 7فى صفة المسجد الجامعلقر .بأةبرا الشرقية التى أخرجتاها ينه لصرجه على نظر الصلاج }.وأرذتا أن نعمرها على نقص وجرد ,أيجوز دَلكَ أم لآ؟ إدا قال جماعته إنه صلاح فى ديك للمسجد ؟ . الجواب :واللة اعلم أنه لايضيق دَلكَ على نظرالصلاج فيماعندى لأنى حفظت و عن الشيخ القالم محمد بن عبد الله أنة يجوزأن يجعل مكان الصرج مسجدا 2أؤ مكان المسجد صرحاًء على نظر الصلاح واللة أعلم . ون عنة جده ، ك أنيتار مسألة :وينه ويفىتيم من أمه وأبيه 2وله مال واسع 2واخ وله عم أيكون عنة من أحب اليتيم .أم يكون أحد أولى ممأنحد من هذين الجدد والعم وكذلك النفقة له {أيمبوز أن يقبضَهَا ميمنعوله قبل أن يستحقها يكا كا شهر .و يكون ضامناً هذا المتولى ؟ أغ تحبس إلى أن يستحقها مينعولة ويؤخذ بعت دَلِكَ من ماله } وفيمن يطيممه في بيته مع أولاده ين غير تمييز لنفقته ڵ أيوزٌ أن يأخد نفقته مين ماله مماجاء به الشرغ أم لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :فالذى عندى أنه ينظر لها اليتيم الأصلح كات عمه أو جدة وإن كان جدة مأموناً عليه وعلى ماله فهوعندى أولى من عمه ء واللة أعلم وبه التوفيق 2وأما تسليم النفقة لمن يعوله قبلَ أن يستحقها ى فلاً يضيق دَيكَ عندى غير أنة يكو ضاينا لها ء إن لَم يستحقها مينعوله وأما أن سلمت إليه بعت أينستحقها ،فلا ضمات فى دَلكَ واللة أعلم و به التوفيق ١٤٦ مسألة: :وين ججواب الشيخ مسغود ن رمضان رحمة الله :وفى إطلاق الر يج فى المنتاجيجوز أم لآ؟ والزى يعتاد ذلك عليه أن يخرج من المسجد أغ لا؟ . ذلك مكرو؟ة فى المسحد هكذا جاء الأ ثر والله اعلم . الجواب مسألة: :وين جواب الشيخ القايم محمدبن عبد اللهرحمة الل .وفى القياض بأموال المساجد والمدارس وغير دَلكَ من الوقوفات ء إدا احتاج أحد لذلك } وأن يسلم من ماله للمشجد دأحسن منةهل يضيق عليه دَلِكَ }على نظر الصلاح للمسجد ؟ أرأيت إدا كان فى نفسه ان الزى يأخذه من مال المشجد }أصل له وأنفع من الذى يدفعه للمسجد من برعض من يقش على ماله وقال المسجد مانلناس , اجل حاجته لمال المسجد وأما فى نظ يميزالمال الزى يدفعه للمسجد على المال الزى يأخذه ين المسجد ،ه يجوز لة القياض به على هذه الصفة ة على قول بعض المسلمين ىفإن جار دَلِكَ ممايعجحبك أن يون اللفظ عند الدفع منة وممن حضر كين الجماعة ؟ وحضوركم يكفى عنة القياض } كانوا ثقات أو غير ثقات 3وأنا وقفت على جواب منك سيدى لمن سألك فى القياض ببال مكتوب ن موقوف على مسجد .فاعجبك له الكف عن القياض به 2أيكون دلك من أجل أ مكتوب أنه موقوف أم تحب ترك القياض بأموال الممتاجد ؟ ولو كان للمشجدصلا فى القياض صح عنده أن المال الذى محتاج لأخزه وقتمؤبك على المسجد أو أنه للمسجد ؟ ولم يصح توقيه مؤبد للمشجد أ كيلا الوجهين سواء"عندلة فامنن عليتا سيدنا بالجواب . الجواب و باللهالتوفيق :إن القِياض بأموال المساجدلبو فى الحكم ى وأما على نظر ر الصلاح فجائرٌء و يعجبنى أ يكون القياض بنظر ثقا تالمشلمينَ من الأثنين فصاعدا ى فإذا أختار القياض للمسجد } وكان عندها صلاح للمسجد فلايضي؛ ذلك على نظرر الصلاج } وأما في الحكم فلاً؟ وأما لفظ الدفع أن يقول قد دفعت مالى الفلانى لمسجد كذا عوض المال الثلانى الزى هولها المسجدك قياضاً بقياض ى عوضا بعوض ى وإذا كمان مال المسجد موقفا عليه « وصح أنة موق للمسجد } لاو القياض به 5ولموعلَى حاله للمسجد ء واللة أعلم وبه التوفيق . مسألة :وينة وفي تال خلت على أيتام وأراة الورثة قسمه فكيف وجه قسمته . أنميث السهام بالنظر أم بالقيمة ؟ وإِا م يصح عدول تختار للأيتام } مالمو أصلح لهم ؟ ١٤٧ أيجل للبائع أخذ سهمه على هذه الصفة أم لا؟ و يكون لليتيم عَبنٌ ين رأس المال ؟ أم من نصيب ب البالغين نفسه وما حدالغبن ؟ بينلتا ذيك مفسراً مأجور إن شاء الله ؟ . ويختار و بالله التوفيق ::ان القسمة إذا كان فيهَا صلاح للأيتام فحائرٌ الجواب السلمون للأيتام سهاتهم { وأما العَبنْ فذلك على نظر الزى يلختلارأيتام } فإن تبينله أنَ سهمم الأيتام أصل جاز ذلك واللة أعلم . مسألة ::ومنة وفى الوصى إاذا قضى ماوصّى به هالكه لأنة ممن الورثة ممن دَثن عليه لمسجد بحضرة أناس مأمونين } وكان المقتضى للمسجد غير ثقة فى الدين إلا أنة محتسب للمسحد لعدم العذول } وكان القضاء للمسجدأصل مال ين مال الهالك ,وجاز المحتسب لِمالالشحد واستغله لَه سنين } ثئمممات الوى الذى ةقضى دين الهالك برضى من جميع الورثةوىكان الورثة بالغين } ثأمراد أحد الورثة أن يرجع فى المال } وحاز وباعة وأنكر عليه المحتسب » فلم يقبل حا المال دون المحتسب } وحجتة أن امحتيست غبرثقةٍ ،هل له رجعه أأم قضاء الويى ثابت للمسجد » ولا رحعة ة له فى المال بعت موت الورى ‘ أم لا؟ بين لتا رجمك اللة سر يعاً . القضاء بأمر ‘ 17وكان الجواب و بباللهٍ التوفيق :إذا كان التضاء للمسجد صلاحا للورثة بعد دذلك نقض فالتضاء ماربت © وليس با لقضا ع لورثة وفهم با لغون وكازُدو اا راصن ولاححة والله أعلم . 7 لنمين شيئا من هذه الأموال التى وقع سماترلمأحد مسألة :ومنة أرأيت إدا اش فِيهَا القضاء للمسجد دبجهالة لقلة علمه » وبا له الصواب أنة غير جائز الرجوع للورثة فى ها القضاء للمشجي» لأنة وقع عن رضى من الورثة ,وجوز المحتسب المال للمسجد , كيت سبيل الخلاص من ذلك؟ بين لتا رحمك الله ؟ . الغلة للمسحدد التي استغلها } وإن من ه التوفيق :عليه أن يتخلص وب بالل ه الجواب المال ماغرم } و يقطع من الغلة إدا كان غير عالم 7 على المال غرامة ئ فإنه يحسب غرم كان للمسجد وا للة أعلم . ١٤٨ مسألة :وين جواب الشيخ الولى مسعود بن على بن مسعود الطوفى ا لابررى » إذا لم تكن وغر دلك والاغيابب والأيتام الوكلاء فى المحاكمة فى وماتقُول رحمها الله : وكلهم أ يحوزز أ ن يحلمُوا خصياء من وكلهم ‌ ا 1‏ ٥لآ ؟ 1م يحوزوا لحلف لأحد دون نيته لمن الأعمى أيخحو أن حلت أم لآ؟ أرأرت إدا أحد ؟ مثل اليتم والغائب والأعمى ‘ أرأرت الجو باق علهم إلى وكلوهم إان ها نيته مع هؤلاء رالؤكلاء وأراد الخصوم ممينَ من كانت الوالى لهم إلى الوالى الزى فى بلد الآن أم يسلموا الحق إدا صح عليهم 7 خصمائهم م إن كانوا غيابا ؟ وإن كانوا حاضر ين فى البلكر أحضرهم مع وكلائهم ؟ أفتنا رحمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :الزى وجدث فى آثار المشلمين:وكيل اليتيم جائز أمره يما حكم ليتم ءوعليه وليس لة أذيهدر بينه اليتيم ى وإذا استحلت على حقه ,فإذا بل اليتيم وقامت له بينة بذي الحق فهو له وعن أبى عبد الله ل يمين على وكيل اليتيم فيما تخاضم فيه لليتيم خصم اليتيم ؛ فعل الكيل ‘ ولو أن رحلا ادعى على وكيل يتمم أنة دفعم إاله دراهيم كانت عليه إلا ى ليت 4فأنكر دَلكَ الوكيل وطلب بمينَ الوكيل كانث لة عليه المين ،أنة مادفع إليه هذه دراو. . وعن أبي الحسن والمحتسب لليتيم ،ليسن له أن يحلت ولاحت قال محمد بن السبج قد قال بعض ليس على أحد مِين لليتم ،كما ليس عليه يمين ،ومن الأمان مايلز الدمى عليه ،ولايلزم المدعى ء مثل الوصى لليتيم } والكيل للقائب ،ولامين على الأعمى ،وقيل فى الأعمى ,إدا ادى حما على رجل ،ويكون عندة بينة فطلب الأعمى ين الرجل ،فارلمين على الأعمى أنة لامين على الأعمى لانة يحلف لن لآيبصزه } فإن له بحقه وإلا بطل حقة واللة أعلم . كان عنة الأعمى " منة وماتقول سيدى فى وكيل المتشاحد إذا لقى نسخة للمساجد الذى هو مسألة : وكيلهُن .وم ييعرف الكاتب بعد إليه }أيجوز ة أن يعمل بكتابة هذه النسخةأم لا ؟ إدا اشتبه عليهأموان المساجد أفيتا يرحمك الله ؟ . ١٤٩ الجواب و بالله التوفيق :يجوز لة العمل بكتابة النسخة على الأطمئنانة إدا لم يرتب قلبه فى الأخ بذلك { وم تعارضه حجة حق يبطلان دَكَ واللة أعلم . مسألة :ومنة وكذلك فى رجُل عليهحقٌ مشجد ونمو بيغخيار فى مالهد و يوم كنا ورقةة ا مسحد فى زمن أخينا نأخذه ممن عنده قعداً لهذا ا لمسح رد تم ذهبت نحن أو لا واسطة وأنكر القع أنأخذه بعلمنا فيه أم لا أم نحله مين؟ بالله أفينا يرحمك اللة . الجواب و باللهالتوفيق :إدا لم يقر معكم بشىء ,للمشجدفواسعٌ لكم الوقوف عن أخذه بما كان عنده أولا « :واللة يعلم خائنة الأعين وماخفى الصدور»» ولآأرى لكم عليه مين نى هذا واللله أ علم . مسألة:ومنة وماتقول فى رجل هلك ،وأوصى بدارهم مساجد ,ثم إن بعض الورثة كتب حق المساجد فى مالبلبيج © وأوصى بدراههم مساجد ك ثثمم !إن «بعض الورثة كتب حق الماجد فى مال ببيع الخيار .والمال بينالورثة ,والورقة قد ذهبت مين بدد الوكيل الأول ‘ ولَُْ يعلم مافيها غبر أن الما الذى للمساجد معلوما .أيحكم عليهن أعنى الورثة أن يكتبوة للمساجد ببيع الخيار أم يحكم عليهم بتسليم الدراهم ؟ و يكون القوك قولهم فى الدراهم هى لمسجد كذا ومسجد كذا أفتتا يرحمك اللة . وكذلك فيا يكون ين مثل ها إدا ذهبأوراق المتاجد } يكون التوك قولهم فى الآراهم وتمدد 3الكتابة ثانية فى بيوعماتِ الخيار؟ . الجواب و بالله ه التوفيق : :إذا صح حق المساج دد على من عليهلهن أخذ من عليه الماجد < وخاصة إذا حموق التلف وذهاب بحقهن « ولآأحب ر بي مع الخيار للمساجددر خوت لم يكن صلاحا واللة أعلم . مسألة :ومنة وقاتقول فى من عليه حق لت و يقول الزى عليهالحق انة باع شيئا مين أزضه ء واستغلت الأرض ه وجاء تحتي هما اليتيم } وأراة أن يشل 1نى الدرايم ز أيجُوزدَلكَ أم لا؟ أ يكٌّب عليه ورقة لليتيم ببيع هذه ه الأزض بيخيارك ومقارأئٌك فى دَلِكَ سيدى أفينا يرحمك اللة . ١٥٠١ بأثر فان رأى القائم عندى البيع غير ثابت :إن هذا و بالله ه التوفيق الجواب السليمين ك أو جماعة ة المشلمين فيه صلاحا فموقوف إلى بلوغه إن أتمه } وإن نقص نقص ، منه ولاشى ذهابه حخف ولم اليتم ، مال ئ فى الضياع له ين 1 إدا < بأمر المسلمين والقاثم فراس له التغاضِى عمما فى يده ،إدا لم يعلم خيانتة واللة أعلم . مسألة :ومنة ومَاتقّول فى تمن باع ماله أو أرضّة أمواء بي م خيار لمساجد وغييقا. لار ”نه فضة ئ أيجوز للوكيل ا أن يتممَ كا القعادة كل سنهة كا يسلم له مده وصار القعادة الجار يةة أم يقعده كل سنةكا كدا علم بالمال أو لم يعلمه كان انا غائبا :1 حاضرا افێنا يرحمك اللة . فواسع لة دلك على قول الجواث و بالله التوفيق :إدا رأى القائم ببذَلكَ صلاحا بعض المسلمين وإدَا تتاممماه ;ث }وإن نقصه أو أحدهما انتقص واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتمّوك فى أموال المسجدالبركة من قر ية الججدانِ } والأموال في (بنقل) وأدرك السنة أن أموال هدا المسجد يحفظها القوامم بأمر المسلمين في ( بنقل ) مثل أموال مساجد ( بنقل ) والإمام رجم اللة وكلَ فى مساجد ( بنقل ) وكيلا والوكيل ماذكر فيها الثشر لأن هذا المسحة في الدان لعلة ءغير ثقة وكيله ‘ أن يجعل ل أموال الساجد وأمواله ممن بنقل يحفظها الولاة فى بنقل مثل أموال مساحد بنقل أيجبوز لها الوكيل أن يأخذ مأينموال ها المسجد العشر أم لا؟ أم يذكر ها الوكيل أؤ والى بنقل والى ( صمار) موكله فى أمواله من بنقل وإذا اتعسرت الوكالة من الإمام أو والى ( صمار) } ولم يجز العشر له على الصفة المتقدمةفى هذه المسألة انحفظه ين غير جزء ينة ء أم واسع لة الوقوف عنه } و يكون متعلق حفظ مالهعلى والوصمار أم لة؟ أفينا هداك اللة . الجواب و باللهالتوفيق :إن وكل الإمام فيها أو من جعل له دَلكَ أجوماعة المسلمين مع عدم ذلك فواسخ له أخذ ماحعلوه له مانلأجرة بالقسط } وإن لم يكن على هذه الصفة فلاً يسعه عندى أخذ شىعء من مال تلك المساجدواللة أعلم ى وعلى القائم بأمر الشلمين القيام بالقسط فى أموال الماجدوالأيتام ز ولايسغة تركهنَ ةتضييع من غيعرذر واللة أ علم . ١٥١ مسألة :ومنه وماتقول فى مال مباع بيخيار بين مسجدين } وورثة ه البائع ههذين السجدين أرادوا أن يدفعوا باصل هذا المال } اقراراً ربين هن المسجدين أو اقروا وأراة لقائه م بأمر المتاجد أن عطى هذين المسجدين الدراهم المباعة بهواي}جعل المال مسج آخر خوت الالتباس والتناسى أن يق على طول المدة } وان لآيعرف القسمة بين هذين : اللسجدين ,وأوصلك الورقة فانظر فيهَا وأن هذا المال فيه زيادة عن بيع الخيارر لتعلم سيدى ذَلكَ 2فانظر مايكون صلاحا فى تصر يفتا هذا مأجور إن شاء اللة . الجواب و باللهالتوفيق :فالأحسَن فى هذا دف بيع الخيار ممن يجوز له دفعه ين هذين المالئن ببمابيقا بهمن القيمة } وأن رأى القائم شراء َشىعيين دَلِكَ لشىعءيمن المساجد ببيع القطع على نظر الصلاج فحسن دلك عندى ،وجائز دَلِكَ على قول ممن أجازه مين فقهاء السلم على نظر الصلاج ى وإا لم يكن فى الشراء للمساجد بالخيار أو بيع القطع صلاح فلايجوز أبدا واللة أعلم . مسألة :وينة ومَاتقُول فى اموال المساجد ونخيلها إدا قال أحد ها للمسجد الفلآنى ! وقال أحد هذا للمسجد الفلانى } ونأحنغرآب والتبس علينا ألامرك أنتر دَلِكّ الشىع الملتبس أمه ،ونكتب فيه بروةعلى الصفة أنة ين المال الفلانى ؟ أم نأخذ بقول قن نتحراة أعدل وكان ين قبل فى يده يصره افينا يرمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :يجوز الأخذ بقول ممن فى يدو دلك } إن كات ممن يملك أمرة } وإن التبس دَلِكَ فالوقوث أولى وخير ماأستعمل الإنساث الورغ واللة أعلم . لآيملكى أمره من بيت مال الله » أو مسألة :ومنه ومَاتمُول فى مز فى يده مال 7 الماجد أو المدارس أو الأيتام أؤ غير دلك 2وهمويعايل الناس فيه } فأنكرة أحك من أهل المعاملات 2ولم يكن عنده صحة فى دَيكَ الشىء الزى يدعيه ِ عى من أنكزه 2أيجُوز له أن يحلف من أنكره أ لآ؟ وإذا لم يجزله ان يحلت وذهب شىء "على يديهمن معاملا ته ايبرأ من ديك ,أم لا إدا لَم يكن مقضراً{ و يكون مجتهد أفێنا يرحمك الله . فو له أمره ر 4ه وذ هب ةاين من ى يده مال من لاملك الجواب و بالله التوفيق :إ ضامن .وهموآلم بذلك واللة اعلم » وقذ حفيظث من آثار المسلمين أن ممن أطتى ،أأوقعة شيئا مين مال من لايملك أمره على نظر الصلاح } أو باع ين دلك مايجوز لة بيعه بالحاضر _ _ ١٥٢ النقدعلى « مل وفى »فتلف دَلِكَ المال بوجه مين الوجوه موت حدث عليه } فلاضمَانَ على من فعل دلك ى وإن كان على غير نقل على « ملى وفي » فهوضامن لذلك آ; ثم والله أعلم . مسألة :ومنة وماتتول فى من ينتتض عليه صو شهر رمضان ں أيبوز ل أن يفيلر من فطرة الملشجد 1لا؟ وكذلك فى صوم البت يكون كالمبدل ين فى النقض أم لا؟ كان بالأجرة أو غيرقا أفتتا ثرحملت اللة ؟ الجواب و باللهالتوفيق :حفظت ين آثار المئيمين أن ن انتقض عليه صوميوم ين شهر رمضان .لمثل أنة أكل أو شربناسياً }كأوذب متعمدا وأشباة ديك فواسع له الفطور ممن فطرة المسجد دَلِكَ اليو 2ولاأعلم فرقاً بين صوم البدل والمبدل منه في النقض واللة أعلم . مسألة :وينه وماتقوك سيدى في المسجد إذا أراد الوكيل أن يركب له بابا فى لنظر ‏ ١لصّلاج عن دخول ا لسباع وعن ما ينحسه ‘ وم يكن له باب لصرحه } أيجوز صرحه ذَلِكَ على نظر الصلج أم لا؟ أرأيت سيدى إدا لم يجدزلك { وكان موصى ل٤‏ بدراهم على رأى الجماعةوأرادوا لة شراء باب من تلك الدراهم لصلاح المسجد عن المضراتِ يجوز ذيك :لآ؟ وكذلك سيدى فيى جميع مايز يد في المساجد مين غبرماله تكون تلك الز يادة بعة ذيك تصير من ماله ‏ ٤أم لا؟ وكذلك فى الوصايا لة يانلناس أيكون دَلك للمسجد زيادته أ لا؟ أفتتا يرحمك الله تعالى وهيك و يرشدك إلى أهدى المسالك والمراشد . الجواب و بالله التوفيق :واسع للقائم بأمر المسجد أث يجعل عليه بابا ين مال عمارة ،علىى نظر الصلاح له أو لجماعته ،إدا ل يكن له باب من قبل } وأما ماز يت فى المسجدوأدخجل فيهين غير مالهعلى نظر الصلاح لههففى جواز عمارة تلكالز يادةوتحديدها إدا خربت من ماله اختلاف « وأما الوصية التى أوصى ل بها بعد تلك الز يادة } فإنها تكون لجميعه على ماحفظتة ين جوابات.بعض أشياخنا المتأخر ينواللة أعلم . مسألة :ومنه وماتقول سينا فى وكيل المساجد شتى قضاة الزمان رحة الله عليه » في حياته ه ترك رحلا ثمقهة اميناً يقوم مقامه فى أمر المساحد 6أيلرمة القيام بهن ‘ وهل وكان ١٥٩٣ يجوزلة العشر أم لآ؟ وكذلك إدا اعتذرمنهن أيكون معذوراً أم لآ ؟ وكذي العال إذا اللأ ؟ . وجدهُنٌ م ۔ع ث-ق2ة بعد موت الوكيل } أيخوز 1التغافل أم لآ ؟ أفتنا رحمك المساحد من يحو ززل لَهُ تركيه ى أشوال الواب و بالل 4ه التوفيق :إذا لم يكن 7 فيها فلاشىع له؟ وإنما هو متطع } ولايحوز لة تر مال الماجد } إلا فى أيدى ثقا أعلم . والل حاكم أو جماعة المسلمين أو ثدثقمقهة } ولآيعذرإ الا بذلك المشلمين من مسألة : :ومن 4ه وماتتمّول فى قال ببن أيتام و بلغ وقسم وحضر فى قسمته رجل ثقه ‏٣ -.ث وتبينأنَ سهمالأيتام أصلح مين سهم ابلغ }.أبو الكتابة فى سهم البلغ أم لا ؟ . المسلمين } من الثقات ثقات الجواب و بالله التوفيق :إذا كان القسم بحضور أح للأيتام < جاز المسلمين أو جماعة المسلمين ئ وكان صلاحا مين حكام بأمررحاكم وكان الدخول بالكتابة فيه } والله أعلم . مسألة :ومنه وماتتمول فيمن عندة مال ببيع الخيار ء وله الخيازفى بعض البيع كى ثم أانلبائع باغ أصل ماله ألة قيام على بائع الأصل بعت البيع أ لآ؟ كان فى وقت البيع . !أ فتناا يرحمك الله . اوبة اليم بسة اؤأئر أواكني الجواب و باللهالتوفيق :عن الشبخ أحم د بن مفرح رحمه الله فى المال إدا كان مبيعا البيغ والقضاء أم ل ؟ ابيمع الخيارأ يحوز فيه الجواب و ببالله التوفيق :فلا يثبت فيه القضاء ولاالبيغ ‘ ولايجوز فيه الفداء إلا بوفاء الترام .ولونقص درهمواح ما الفسع إإلا برأی المشترى ورضاه إدا كان الملك واللة أعلم .تدبر شيخنا ماكتبته لكَ هتا 2ولاتأخ منةإلا ماؤافق الحق . مسألة :ومنة ومَاتقُول فيمَن عنده ؤ مابيع بالخيارك ولة الخيار فى نقض البيع ث ثم م باعأصل ماله ألة قيام على بائع الأضل بع البيع أم لآ؟ كات في وقت البيع :بعد " :بسنة أو أقل أؤ أكثر أفينا يرحمك اللة } ومنةوماتقول فى مخالطة بيت مال المسلمين } أيججوز مثل مخالطة اليتيم إدا لَمم يكن خوفا في الخلطةعلى اليتيم ،وعلى بيت مال المسلمين ك ودلك سيدى فى القيش إذا جاء ر بن السبيل .وكان واجبا إعطاؤه من مال _ _ ١٥٤ الله ،ودلك من قلةالأمين لمن يخدم العيش ،و يأمر العامل أهله على امانته؛ أكبزي نن الغير ‏ ١لخلطةُ ابالمعروف أ يور دذلك وخوف } وتكون ا لعيش ‏ ١دذا ششةق على [ هله ‏ ٤فى خدمه الأمانة ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أحب الوقوت عن ديك خوفا من الحوادث عنة الضرورة آ رح. مسألة ::ومنة وماتقول سيدى في مكان فشلة هي بوقف مسجد } وأراة جماعتة أن أيجوز ديك على نظر نخلة يبثوا منة دكانا أصلح لهم ممن الفسلةمين ثمرتها إذا صار الصلاج أ لآ؟ أرأيت سيدى إدا ل يغحب دَلكَ } وكان فيهالإختلاف فى دلك 3وأحب الجماعة دَلِكَ وأرادوا أن يبنوا ذلك أصلح لوقنيهم } أبوز التغافل لهم مامنلقيام بأمر المسجد أم لا؟ أفتنا يرحمك الله الجواب و بالله التوفيق :إن هدا يكون على ماكان من قبل لايبد عن دَلِكَ وتركه على حاله الأول أولى عندنا واللة أعلم . وكان بقر به مسألة :و:منة وماتقول فى مكان صح أنة مكان نخلة لملسحد أو اشتهر ثامرة أو غير ثامرة ‘ غيره ئ كانت أمره ورثها ممن غيرهه أو أشتراهها من علك د مشن لأح ر فشلة أيججوز صرفها عن مكان فسلة المشجد ,إدا جاء الأثرأنة لآيجوز الإحداث على من لايملك نخلة لابجوز صرفها افتنا يرحمك الله ؟ وصارث الحدث مات أم إذا < أو غيره أمر من مسحل الجواب و بالله التوفيق :إدا أثمرث أو قات محيثها فحتى يصح باطل حدثها فى ذلك المكان ء وأما إدا كانث على من مملك أمره } وأثمرث وكان حاضراً فى البلد بالغا. ولم يغيز ولَم ينكر من غير تقية ثبت عليه ،ولو صح حدثها عليه واللة أعلم . مسألة :ومنة ومَاتقشو فى الأيتام } إذا اتعت أمهم أنَ أموالهم ضائعة وكانث أموالحم مقسمة بينهم وبين البلغ .وم تصح قسمتهم بحضور العدول } ولآحضور عايل البلد وامتحن العامل بهم ،أيجوز له أينحصر لهم أموالهم ماجاء هم بالمقاسَمةمين غير صحة القسمة ،أرأيت إذا تبين فى القسمة الماضية صلاح للأيتام أم بمحضر العول وعامل البلد؟ أيجوز لاةلدخول على هذه الصفة ة ليستقبض لهم أم لآ؟ أم بيع لهم حقهم وماخلفه أبوهم إدا لم تكن القسمة صحيحة أم لا؟ . _ ١٥٥ الجواب وبالله التوفيق :إذا كان فى القشم الصلاح للأيتام ! ولو تم يحضر القسم أحد من العدول ،فلا يُغيزإلى أن يبلغ الأيتام فيتموه أو ينقضوه ,وواسع للمبتلي بهم; الدشول فى حصار أموالهم بالوجه الجائر مع المسلمين } مع القدرة على دَلِكَ ى وعلى القائم, بأمر المشلمين القيام بأموال اليتامى بالقسط مع القدرة لذلك واللة أعلم . مسألة :وينة ومَاتقول فى من استقعة أرضا بعشر ين جربا } وله زراعة أخرى فى, أرضه جاءت عشرة أجر ية } أتحمل عليه هذه القعادة كانت هذه القعادةٌ للمسجد أو لبيت. مال الله أو للمدرسة أو للناس ؟ وكلك الشركة على هذه الصفة أفينا رحمك الله الجواب وبالله التوفيق :إن جاءت زراعة ها المقتعد ممن أرض المسجد أو ماأشبة ذلك 5ومن أرضه ثلاً ثمائة صاع ء ففيه الزكاة عنيى ,وأما من أقعد أرضّة بكذا وكا جر با َ قن الحب فلايحمل ماأقعة به أرضه على زرعه واللة أعلم . مسألة :وينه وماتقول فيمن عنده دراهم أو صيغة لغائب & وللغائب زوجة وولد ومال الغائب لايكفي مؤنة ولده وزوجته } أيكون ماله مين دراهم وصيغة وغير ديك ؟ يباغ و يكون في يد ثقة ،و ينفق على الزوجة والولد أ لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :إن من كان فى يده ماك لغائب ى وللغائب زوجة أو ولد غير بالغ ممن يلزمة مؤنتة ,واحتاج من وجبت لة المؤنة من مال الغائب إلى المؤنة } وكان الغائب حيث لتاناله ححة اللشلمين 2فإن له أن ينفق عليهم مما في يده إن طلبوا ينة دَلِكَ . ورأى بهم حاجة للواجب ,أن يكنون دَلكَ بأمر الحاكم إن وجة ،وإن لم يوجد وفعل المبتلى ذيك بنفيه » فلاً يضيق عليه دلك على قول المسلمين واللة أعلم . مسألة :ومين جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحى السمدى النزوى رحمة الله ى وهل يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى أموال مساجد بلده الزى ولأه عليها ،إدا جازلة فيى دَلِك إدا لم يكن عارفا أن واليه قد أجاز لة فى دَلكَ إمام المسلمين رضبة الله أم ل ؟ عرفنا رحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :أنه يجوز لوالى الوالى مايجوز للوالى على أكثر القول ،وفيه اختلاف ء وأولى بواليى الأمام حسن الظن وقبوك مايجوز ين أمره ونهيه} إدا لم يكن هناك _ ١٥٩٦١ سبب يحول الأحكام عن مواضعها ،ممن ايقاع تهمة أو ظهور خيانة } لأن الإنسان غير معصوم 3ويجرى عليه الانتقال مين حال إلى حال ،فعلى كل مكلف أن يعتذر حاله وحال من أحب اللة عليه طاعته 2والوالى إدا جعل عاملا على قر يتين ،ورعاياهما ين رعايا . فأحد القر يتين استقام فيها هو وعياله فى حوائجالمسلمبن } والأخرى صار يطالعها على الأيام و يقيم فيها ماشاء اللة ماينلأيام فى قضاء حوائجالمسلمين ،أيجوز له أن يأكل من بين المال في الأيام التي يكون بها قائما من غير ججعل من الوالى لة بذلك ؟ أ لايجوز لة الأكل من بيت المال إلا بجعل من الوالى بذلك ؟ ولوكان مسافرا لاعيال لة بها ؟ عرفنا وجه الحق مثاباً إن شاء الله .فهذه لم أجد لها ز يادة مسألة :وين جواب الشيخ الزاهد نار بن خميس بن على رجمة اللة وماتقول ف وال وكاتب ووكيل للمساجد } أخ شيئا مين الدراهم مين مال الماجدو باع لهم مالاً بي خيار بتلك الدراهم ي وكتب بخط يده ،وهذا لفظه :فأقلران ابن لان الفلانى أن . للمسجد الفلانى كا كذا لار ية فضة وأن علي للمسجدالفلآنى كدا كا لار ية فضة , وقذ بعث لهما بهذه الدراهم مالى الفلانى بعخعيار إلى تمام اللفظ وكا ها المان لايسَاوى قيم ةة الأصل فى هذا اليوم 7تممات ها الوكياُ الذى هو البائ مع وهو الكاتب } أيثشبث هدا البيغ أم لا؟ وهل يقام على الورثة فى هذه الدراهم أم لا؟ أم ل يثرك كل شىءء عى حاله ؟ أرأيت إدا أوقررثة هدا البائع هذا المال للمسجد أو انوه أصلا إدا أقر به الثقات ى ونظر الوكياث الصلاح للمساجد أن يعمر هذا المان للمساجد ڵ إدا صار أصلاأو به ى ومارأييك في ذلك للقائم بالمساجد ؟ وقد بين ثت لك هذه المسألة إلا أنى لم مقر اشرحها لك أولآ أفتنا يرحمك الله ثبت يد } اسجفيعلللم التوفيق :إذا لم يكن هذا صلاح الب ابلوله بجواال "" الفقهاء بعض فواسع دلك على قول صلاحا قطع ئ وإن كان كان بح خيار أو بيع ممن أجازة على نظر الصلاج } وقال بعضهم لايجوز ذلك فى الحكم والله أعلم . المساجد ‘ أو بيع فيها بي مع خيار لشىء من ورقه مكتوب منة ومماتقول في ‏٠ مسألة قطعك ثم أن هدا الكائت كت فى ظهر الورقة } إنَ هذا البيع للمسجدالفلانى غيرهذا هذه له .أتثبت د المكتوبالسح د الورقة لأى المساحد ؟ أرأيت سيدى إدا كان وحد وكيل ١٥٩٧ الساجد اليوم هذا المال يحار للمسحد الزى كتب له كاتب هذه الورقة فى ظهر هذه الترطاسة ى غير المسجد المباع له هذا المان 2أيكون هدا الحوذ حجة على الزى لآملك أمره , أفينا يرحمك الله ؟ وأظن أن ها الكاتبوكيل تلك المساجد . الجواب و بالله التوفيق :إذا كان الكاتب الأون بخظ تمن جوز خطة عنة المسلمين فو حجة وامان لمن كمتب له أول ولاحجة على من لاَيميك أمرة وا لة أعلم . مسألة :وين جواب الفقيه الأعمى سعيدبن بشير الصحى رحمة اللة ،وماتو ى العامل إاا أجاز لة واليه الزى ولأه على قر ية 7ورتماتاة ين أحدرعاياها أن يوكل وكيلا فى مساجدها وأمواليهن } وهاك لفظ الأجازة بعينه حرفا حرفا ،فقد اجزث لك ياقلان مايجوز لى أن أجيزَه لك ين القيام بالحق والعدل فى توكيل تمن بوز توكيله للام بأثرمساجد قرية كذاك والمعنى ;بذل البلد الذى ولأه عَلَيهَا والقيام بهنومصالجهن ومصالح أموالهم وإجراء سننهنٌ فيهنووقوفاتهنَ .بجزء ين أموالهن على القيام بذلك لهن على ماتراة عذلاً وحقا فيهن وفى أموالهنٌ ،وجعلت فعلك فى يك كفعلى وأمر كأمرى بالحق والعدل والمعروف ء أترى شيخَتا هذه الأجازة كافية شافية بهذا اللفظ المذكور مدا العامل إدا أراة أن وكيلا فى مساجد البلدالزى ولاة فيها واليه فيها بجزء يين أموالهن } ولو ل يبيله الوالى أنة سهم ين كا كا سهما } ولَؤ لم يكن العامل عارفا بأموال المتاجد من أم لآ؟ عرفنا ماتراة موافقا حسناً ين الأجازة الكافية . أزوض ونخيل وأمواه 1 إا ان العأمل غريبا م يكن لة لن بأموال المساجد } ودا لم تكن هذه الأجازة بها اللفظ المذكور تكفى هدا العامل لاقامةوكيل للمسّاجد عرّفتا واريىم لنا محبتا لفت الإجازه الكافى من الوالى لعايله للمعنى المذكور ،وقيت هول يوم النشور الجواب وبالله التوفيق :يجوز لوالى الوالى مايجوز للؤالى ين اقامةالوكلاء. للمساجد د والأيتام والأغياب واللفظ جيا كاف } ومع تى أنه َؤأجاز لة لجاز لما العامل إقامة وكيل ليمن لملك أمره ,ولو آم يجعل له من رسمه الوكالة ,ولآسكى له دَلِكَ بعينه . وهدا أحبإلى ،وقال من قال لايجوز لوالى الالى صنيع شىعءرممين أمور المسلمين بالإجازة التى أجارّها له ,إلا أن يسمى له كل معتى بعينه وا لة الموفق للصواب ج وأما أمة مر اقامة وكيل فلا يفرض لة أكثرمن أجر مثله ز و يعجبنى أن تكون الأجرة بعت المعرفة بأموال الماجد } ليكون الجعل بعد البيانن واليرفان 4وإن كان لايتعرّى من الجهالة فقلِيل الجهالة _ ١٨٨ وأرحو أن يوفقه ‏ ١لمشلمين ك ولآيوڵى عَلَى أما نته إلا عدلا مرضا حكم ك 2ثير ها فى أيسر مين اللة للصواب إدا استجاب لة وتاب .أرجغ إلى جوابات الفقيه الزاهد نار بن خميس تجمة اللأ . مسألة :ومنة ومَاتقمُوول فيمن بينة و بين تمر يك له يتم دابة وقد باع سهمه ينها » وتلفت الداية وتلف ثمنها ز أرأيت إدا انتجت الدابة عنة المشترى وقد باع نتاجها المشترى } اعنى حقه ين النتاج .تن يطلب وكيل اليتم أو الحتييب له البائم أم المشترى ء أرأيت إذا اليتم أنة أستأجروكيل اليتم أموحتسبة ى برج سهمه بنها } ولم يكن احتج شيرك حفظ أن استأحرة أم لا .وهل يلزم محتسب اليتم أو وكيله شىء من ضياع هذه احتسب الدابة 2وتلف ثمنها إدا لم يكن نيتة تتققمصير فى حفظ مال اليتيم أفتتا «يرحمك الله الجواب و بالله التوفيق :إن من باع دابة له فيها حصة ليتيم أؤمن لآيملك أمرة على م يعرف بالغصب والتعى فتيت ماك اليتيم } وماأشبهة فهوضامن ماتلت ين قبله على شر يكه { وهكدا جا ء الأثر واللة أعلم } ولايلزم الوكيل والوصي واحتسب شىء حلى والله أعلم . الصفة هذه مسحك فى مكانن معلوم } و (نقية مسا لة : :ومنه وما تمول فيمن :أوصى أن يبتى ل الدراهم يؤكل بغالتهَا فيهوفى مسجد آخر غيره ،ثممإ إن الوصِنّ أو الذى الدره فى يدهلَم ‏ ١مسجد أم ل ةا أفتنا يرحمُك ا لله . من ‏ ١لاك لمُوصى 17ولغيره ئ أيخوز هدا متثل أمر الجواب و ,باللهالتوفيق :لايجوز الأكل ليمن علم أن ها المال لغير ماجعلة من بيده فيه بخلاف الموصى ببهين أكل منة بعت اليلم به فعليه ضمان ذلك واللة أعلم . مسألة :وين جواب القاضى على بن سعيد الرمجى الرستاقى رحمهاللة وماتقون فى مسجر كان وكيله ثقة أمينا مين أهل البلد وفطر فيه فى شهر رمضان } ويوم كا نحن أولا قائمين فيه لم نفطر تة ين ماله 5ولآقال لتا أح أنيةفطؤ له ين ماله أبو لتا أن نفطر فيه على السنة التى أجراها لة هدا الوكيل الثقة أم لا؟ أفتنا . الجواب :إن كات الوكيل الشقة فطر لة من ماله على السنة السالفةالإسلامية فجائز لكم اتباع السنة السالفةالإسلامية } وإن لم يبنلكم دَلِكَ من قولي ها الثقةولا قول أحد غيرهواللة أعلم . _ ١٥٩٩١ مسألة :وينه وماتقمول فى جماعة المسجد إدا بتوا برادة من مالهم للقيد في صرحة , ايجو ديت أم لآ؟ إذا كات صلاحا لهم عن البزد ويجوز لتا التقاضى أ لا ؟ . .الجواب :لايضيق التغاضِى فى ذلك وا ل أعلم .إدا كانت الغرامة مين مالهم } وكان في دلك صلاح على قول بعض المسلمين واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى دراهم للمسجدعلى رأى الجماعةوأراة الجماعة أن يبتوا برادة للرقي في ر يم المسجد خارجا منةمطابقا له } أيجوز بناء هذه البرادة من هذه الدراههم على رأى الجماعة أم لا؟. الجواب :إن بناء البرادة المحدقةلآتجوز من مال المسجدولامن مال الموصى به التى على بناء االبرادة من الجماعة د و يغرم للمسحد على مشيئ ةة جماعته إلا أن يتبر مع أح ير يون إحداثها من ماله واللة أعلم . مسألة و:منة وكذلك إدا أرادوها للسراج أو يلعمار غير الاكل !ادا كانت الوصايا لمسجد على مشيئة جماعته فلا ذيضيق أن يجعل فيما يجوز فعله مين الغمار موصى بهَا والسراج 2فيه قول أنة من القمار ،وكذلك لوقف يؤكل أو للفطرة وقال من قال للسائل أيضاً وأما لغير القمار والوقف والفطرة فلاً أعلم ديك واللة أعلم . لهالأصول نظراً ى محتسب اليتيم أيجوزٌ لة أينشترى مسألة :ومنة وماتمّول بلاليتيم 2سار يث ه وإذا ا لصلاحه ومخافة أن تبقى درامة فنى يدهوامحتسث غر بأمانته عندة أيجوز ل دَلِكَ أم لآ؟ إدا نظر دلك وفى نظره الذى يشتر يه أن عسى يرضى به اليتيم عند بلوغه إذ فيه زيادة فى النظر وإذا اليتم له ححته عند بلوغه ،وممايعحبك لهذا المبتلى بقيام اليتيم وماله مخافة ضياعه ؟ . الجواب :في ذلك اختلاف فن تجاسر ورأى صلاحا والتزم ضمان مايتلف من مال اليتيم فهو أوفر ومن جبن عن دلك فهوأسلم وعليه الإجتهاد في حفظ امانته والله أعلم . مسألة :ومنة وكذلك بيوعاث الخيار لليتيم وللمساجد أيجوز ديك أ لا ؟ . 3الجواب :إن الذى يعجبنى وحلو في قلبى تزك بيوعات الخيار لليتيم وللمسجد واللة | ا ألم. مسألة :ومنة وماتقول فى الوالى إدا كات الأمام جعل ل أن يوكل فى المساجد ووكل وكيلا فى المساجد وأراد هذا الوالى أن يجعل وكيلا معهدا الوكيل قائمين فى الماجد خوفا واطمئنانة' لقلبه }أبوز ذلك ؟ أفينا يرحمك الله . الجواب :إدا تيسر لة دَلِكَ فهو أحر وأوئقللأمانة واللة أعلم .أرجع إلى جواب الشيخ الفقيه الزاهد ناصر بن خميس رحمة الله . ‏ ١لمسحد شهر رمضا ن 6وهدا وكيل لمسحد فطر هوه في في ومنهة وما تقول :‏٠ له مسأ كان أولا معنا ه و ندرك فيه فطوراً ى وهدا الوكيل الزى فطر فيهمن أهل البلد ,وسيعتا نحن عنه أنة سأل أحدا ممأنهل البلد {أو قال لة أحد أنة يفطر فيه فأخذ بقوله 2أيجوز لتا أن نفطرَ فيه أم لا؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إن صحت الوصية أو العطية أو الإقرار أو الهبة بالبينة العادلةةفطرة هدا المسجد } أو بقولي من ههوفى يدهأو أحدين ثقات المسلمين أو شهرة لاتدفئها شهرة ،فوايع آينفطر لة مين ماله } وإن لم يصح بأحدالوجوه } فهوعى حاله الأولي واللة أعلم . فى الفطرة للمساج دد يقول أها البلةان } فطرة لصامينَ ممن مسألة ‏ ٠:ومن ةه ومَاتقُو ألهم مايش. القر المساحد تمايشبعهم ممن ليحتاج شبع ههم ‘،أم على نظر الوكيل ‘ لأن شبع الناس كل يوم أكثزين جرابين ،فرض للففظرظةة واح ‏ ٤جرات القر اليو بعشر ين محمدية اقل أو الله . أكثرَافتنا برحمك الجوارب و باللهالتوفيق :إدا لم يص مح أن فطرة المسجد كذا محدوده ة لكل يوم فواسع للقائمبأمر المسلمي أن يجعل من الفطرة فيه مايراه صلاحا أن يعرف الصلاح { والا ا أهل 4والعدل والبصر بذلك واللة أعلم . فى مساحد بلدى وكلنى فها أحد من ولاة ا لمسلمين ثم ‏ ٠:ومنة وما تقو مسألة انتقلت منها إلى بلد أخرى أحكم على بوكالة تلك المساجد أ لا إدا كان مسيرى وانتقالى ١٦١ بغير أشر منى فى طاعة ا له ثم فى طاعة أمام المسلمين ؟ وماتقوك في يك ؟ لأنى مذ سيرت عاضنى فيهن ثقة عدل ثم بعة دَلِكَ تعذرَ{ فإن كان سيدى متعلقا على شىعء من قبلهنٌ لاختال فيهن » وعرفنى مايخنلضنى منهن يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :أن الوكيل لمساجد بل إذا خرج مين تلك البلد منتقلا منها ں فتلالزمه الوكالة } وقد خرج ينها على ماحفظتة مين آاثالرمسلمين واللة أعلَمْ . مسألة :ومنة وتاتثو فى مدرسة مطابقة للمسجدالجايع وفى سرحه وجدرها بعض جدرامسجد } و بقية الجدر مطابقة لجدرالمسجد هذا } وأحد من الناس يول إدا احتاجت إلى اسجاج سظحها تكون سجالحها من مال المسجد } أيكم بعمارة هذه المدرسة مين مال السجد هذا أم لآ؟ أفتنا يرحك الله ؟ .أرأيت إدذاا م يكن تن ماي المسجدوعمرت مين بيت المال } ودفعتا مما عرفنا عليهما لأح بد ممن يستحق من بيت المال إدا كان عمارة هذه لمدرسة الصلاح في تزك عمارقا يون الضرؤعلى الصبيان المتعلمين فيها }أفنا يرحمك الله ؟ وريما يتولد الضرؤينة لعلةخرابها على بيت المال وعلى المسجد ها وعى فالجلبلد لأنها مرتفعةة محاذية للمسجد فى الكبس و وق معليها الضرز من قشع الحصن يوم قشعم ؟ وماتمول إذا حول بابها عمن سرج الجد { وعَنْ درج الملسح يد لأجل مضرة الصبيان ورطوبتهم وتبين مضرتهم على المسجد وتولد صلاح عظيم للمسجد عند تحو يل بابها وهل تلحق ضمان لمن فعل ذلك ولوتبين الصلاح للمسجد الجواب :و بالله التوفيق إن صلاح تلك المدرسة يكون على السنة المتقدمة قى ذلك وإن دفع مين مال بيت المال لمن يستحق بقدر دلك ودفمَ ذلك المدفوع للهه االمستحق لذلك في سنهة اصلاحها » و يحوز تحو يل باب المدرسة فهرواسع ذلك إذا لم يعرف اصلاح تلك المدرسة إدا كان صلاحا واللة أعلم . مسألة :وينه وماتقول فيمن اشترى مالا مسجد ء ولم يُشرف من له الشفعة بل ولده وما رحا ان االشفيع ير ديد المال } ث1م حا ء مين بعد وكيل ‏ ١لمسحد يشتفع ‘ وما ا شتفع شرف بلفظ يجوز فيه الشفعة } ولفظه يقول اشتفغ منك شفعتى الن كا شن أبو لهذا الوكيل أن يقبل البيع أم لآ؟ وهل المساجد مثل الصوافى ليس لهن شفعة ولآعليهَ شفعة { أفتنا يرحمك الله ؟ . _ ١٦٢ الجواب و بالله التوفيق :لاشفعة له على هذه الصفة معنا ولانعلمْ فرقا بين المساجد َ والصوافى فى مثل هذا والله أعلم ‏١ مسألة :ومنة وماتقول في مال لمسجد على حافة الوادى يأكله وله شرب من ماء بيت المال ى وصغيرك بيده ما المساجد و بيث المال والأموال داثرة وصغيرك يعمرها على نظر الصلاح } وتولد الصلاح عظيم لبيت المالي ،وزادت ز يادة قليلة فى أرض المسجد الذى له شرب على بيت المال 2وقال أهل البلد لايلحقك ضماك ،لأنه كان يشرب ى وإنما السيل أكله أيلحقنى ضماك من قبل ز يادة هذه العمارة } من قبل ماء ييت المال } واليوم سررمال السجد بز يادته أقل مماكان أولا غير معمور ،لأنه ليس المعمور بالمدثور وإنما الخوف على الساجد لآعلى بيت المالي على مامنعت من قبل بيادير بيت المال والمساجد واحدة } ووجه آخر أن لتورك هذه الزيادة القليلة وإما بن أموال بيت المالي غميرعمور ،ولامظفور بالجنة لرفع الضرر على بيت المال والمسجد من قبل الوادى فلا أن اتصل الظفور والعمارة جميعا تولة الصلا العظيع ،والأمن على أموال بيت المال والمساجد من قبل الوادى ؟ أفنا يرمك الله . الجواب وبالله التوفيق:إدًا ل يزد على ماء بيت المال فلا ضمان عليك :والأحسن لك عندنا أن تمول لمن يعمرهذه الأرض أن يجعلها كيا كانت من قبل إذا لم يعرف حدودها ز وان تقول لمن يييقيها أن يسقيَهَا كيا كانت من قبل واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتقو في مال مباع بية الخيار على المساجد ولم يسو قيمته أصلا بالدراهم المباعة بيع الخيار للقائم بأمر المساجد أن يقيم عليهم ليبيغوه أصلا } لعل القاثم يعمر أرأيت إدا لَم يكن له أن يقيم عليهم ى أله أن يقيم عليهم أن يعمروه و يرفغوا كبس ان يعمر هذا سلمر السيل ليشرب النخل وعليه خرائب كثير وضياغ والقائم بأمر المس ياجد امال ء و يرفع عنة الكبس ويحبسَه للعمارة فوق الدراهم المباعة لانة لم يسو اصلا بێلك الدراهم المباعة ،ولم يحتمل ز يادة } وماالحيلة في هذا المال لشرب النخل ؟ أفتنا يرحمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إذا لَمْ يكن الشراء صلاحا للمسجد ن فلايجو ولآيثبت ث ولآاعلم فى ذلك اختلافا واللة أعلم و يرد البائغ دراهم المسجد على كلن حال بالحق والغدل } لاالحوز واللة أعلم . _ ١٦٣ مسألة :ومنة ومماتقوك في الغائب واليتيم إذا كاتا لهما وكيلن أو وصيئن أو حتسبين 2ووجبت عليما زكاة الفطرةمين الدريم { أيلزم القائمبأمرهما من وكيل أو وصي أو محتسب أن يسلم مايلزم الأيتام والأغياب إذا أبؤا عانخراج م الز رات والثار وآلحبوب : لآيلزشهما ؟ و يوكز الوالى أو الحاكم وكيلا يسلم ماعلى الأيتام والأغياب من الزكوات أم ألا يسلم زكاة النقود وكذلك زكاة فطرة مايعولونة يثل زكاة الدراهم ؟ أفتنا يرحمك اللة تعالى . الجواب و بالله التوفيق :اختلت فقهاء المسلمين بالرأى في الوصى والوكيل واحتسب لليتيم فقال بعضهم عليهم اخراج الزكاة عنه وقال بعضهم ليس عليهم بل لهم لك وهم مخيرون فى ذلك 2وإذا عمل إمام المسلمين أو واليه بقول من قال عليهم فواس له أن يأخذهم با يجب على الأيتام ،وعلى قول من قال ليس عليهم فلآيأخذهم بذلك 2وأمًا الغائب فليس على وكيله أن يخرج عنه الزكاة } لأنه لايدرى ماحالة واللة أعلم . مسألة :وينه وماتقوك فى الإمام رحمة اللة إدا وكل واليه في شىعءيين المساجد وفرض ل حزعءا من ماله ولم يسم له هذا الجزء ممن عشر اقل او اأكثر وطا لع مرا را ليسمى ل لههُ شر آموال غيره ولم يعرف 4ه أيوز له أن أخذ عشر مال ها المسجد مثل مايأخذ ها الجزء ا لله . لهُ عشرهن ؟ أ فنا يرحمك من| .0المفروضا ت الجواب و باللهالتوفيق :أن هدا التوكيل غيرثابتعلى هذه الصفة عندى على أكثر قول المشلمين إذ الأجزاء تختيف } وأحب أن ركون التوكيل على شىء معروف لاشبهة فيهوالله أعلم . مسألة:وينه وماتقوك في الوالى إدا وكل أحدا في المساجد ى وأراد ممن بعد أن يشرك معه أحدا في الوكالة ليكون أحز له واطمئنانة لقلبه 4في أمانته وأشرك سهما ‏٧ العشر يرضاهيا أيضية؛ عليه دلك أم لآ؟ أرأيتإدا وكل أحدا وأراد أن يوكل غيره قبل دراك الشرةبقليل ؟ أللوكيل الأول حساب في الماضي أم ل ؟ وكذلك إذا وكل أحدا ;فى المساجد من إمام أو حاكم أجوماعة البلك ين المسلمين؟ أللوكيل الأول حساب في الماضي أم لا؟ أفتنا يرحمك الله 2وكذلك المعلم في المدرسة :ومات أو عزل } وله مال } أله حساب في الماضي قبل دراك المرة ؟ أم يكون على سنة أهل البلد إذا كانت هما سنة ء أفتينا يرحمك الله ؟ ١٦٤ الجواب و باللهه التوفيق :لايضيقا عليه إدخال غيره معه } على نظر الصلاح ‘ وإذا المساحد 6أو الأيتام ك لهم فيه من مماحعلوه وكيلا وكلوه من ا مسلمين أخرج الوالى أو حماع .أوالأغياب } وماأشبة ذلك بوجه مين الوجوه الجائزة مع المسلمين ،فلة مين العناء في الحساب الخريج< . بغر إخراج مهم وغير عذر منه في خرج م0 ن .ا لزمان < وإذا بغدر ماغنى فيما مصى من غيره وكيل المسحد ولوكان ثقه 76 عزل 4وللحا كم ذلك في فلا عذررَعناء ل أحمد بن مداد والله أعلم . الشيخ من حواب حفظت هكذا أصلح .ي .ثقات المسلمين إدا كان مسألة :وينه وماتقول في دراهم لمساجد اثنين أو ثلاثة :أيجوز يلوكيل أن يقسمها م! اد ا قسمها بضرب سهم بالقرعة ؟ أفتنا يرحمك الله . بينهم » أم يقيمها بحضرة أحد وكذلك إذا كانت بيوعات خيارر بينهم في مال رجل ‘ وآمْ يعرف الوكيل قسم ةة مابيهم ‘ فى يده &} يقول .من كانت وكذا ؟ وكذلك مسحل كا لكل إن لبائع هر بقول ؟ كانوا ثقاتاً أو غير ثقات } أم أخذ تلك الدراهم ولايقسمُها ى و يكتب فيها هى مين مال فلان للمسا حجدد ولم أ عرف قسمها ؟ [ فتنا يرحمك ‏ ١له ؟ . الجواب و باللهه التوفيق :إدا كانت الدراهم المشتركة بين المساجد تفاضل فيها على بعضها البعض » فجائزٌ لوكيلهن قسمها بينهنعلى قول بعض المشلمين بغير مقاسمة من جماعة المسجد ،والوكيل يقبل قول مَأقرّعلاى نفسهبشىعيمن الدراهيم مساجد من قبل بيع خيار أو غيره .وم يعرف القائم بأمر الملساحد حقيقة دلك إلا باقرار المق ،وكان ممن يجوز إقرارةٌ على نفسه } وثبت عليه ،فجائٌ للوكيل قسمها بينهنعلى قول بعض المسلمين }كان بها ثقة أو غير ثقة واللة أعلم . مسا لة :ومنة وما تقو فى وكيل المسجدوالغائب وا ليتيم } أبوز لهم أن يوكلوا أحداً يستعينون بهفى اخراج الحقوقي أو غير دَلكًّ }كانوا ثقاتاً أوغير ثقات ؟ أفتنا يرحمك اللة تعالى . الجواب وبالله التوفيق :يجوز للوكيل والوصى والمحتسب أن يستعينعلى إنفاذ ماابتلى به ممن الوكالة أو الوصاية أؤعلى مااحتست فيه المحتسب بالثقات الأمناء 1وأماغيد ذلك ما يغيب المعين بهد عنهم فلاً 2وقال النبي صلى الله عليهوسلم « كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا اخا :ثن وأن يكوت أمينه خائنا » واللة أعلم . ١٦٥ مسألة ومنة :و تقون فى مسجد لة جماعة مقيمون فيه بصلاة الجماعة وا لقراعة؛ وأرادوا هين الوكيل أن «بشترى لهم الحل ليسرجوا فيه ،والوكيل لم يعلم أنة سرج له مين ال ها أن البلد ك وشهدوا بتى على وحُباة أهل مشايخ بلام ربهشهرة أهل وجاءوا مالهه لهم الحل 0هل تيب هذه مين ماله ى أيجوز للوكيل أن يأخد بشهادتهم و يشترى يسرج م له أفتنناا يرحمك الله . السنة بشهادة الشهرة أم لا؟ الجواب و بالله التوفيق :أما السراج فواسع ين طر يق الأطمئنانة على قول من قال جبوازها . مسألة :ومن جواب الشيخ الفقيه العالم محمد ثن عبد الله ين جمعة بن عبيدان إلى الشيج بلعرب بن أحمة بن مام رمهيما الله .وماتقول :في رجل وكل فى مساجد ،وفى أموالنَ ,وفي أموال أيتام أو غير ذلك ,وحدث لهم مال أو غيره ولم يقبض الوكيل دلك ؟ أيضمن الوكيل ماتيف من دَلكَ أم لآ؟ عرفنا رحمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أن الوكيل يكون وكيلا في جميع الأموال الأولى وفي التى تحدث » وإن ترك شيئا من الأموال من غيرعذرك فانى أخاف عليه الضمان واللة أعلم . واقر أنه وحة أباه للمسحد مسألة .:ومنه وعن رجل في يده مال & وأقر أنَ الأرض يفيلها ,و يأخذ نصف غلتها فسله ى وفعل مثل أبيه لعلة مايكون له غثرمهتهَا جيعاً ؟ مايكون بفسلها من العناء } أعطاه أح يكن الرجل من الفشل إاذا كان على هذه الصفة <7 ذ ينازعه من أحد يكن وإذا لم ه أم لآ ؟الفداء عل د له شىعء م .ن العناء أيكون يكن إذا يت أو محتسب واطلع عليه عامل الإمام أو عامله 2أيكون معذوراً من دَلِكَ أ عليه القيام ت على هذا الرجل الذى رهن مال المسجد ؟ بين لى ذلك . الجواب و بالله التوفيق :أن رهن مال المسجد لايجوز و يؤخذ الراهن بفداية . وللفاسل عناؤه } ولايكون له شىء من الأصل في الأرض والنخل واللة أعلم . مسألة :ومنه و بناء المسحد فرب مسحد غيره أيجوز أم يحتاج إلى فسج أم لا؟ وكذلك البناء قرب المساجد من غربيها أشورقيها أسوهيلها أم الفسح في المسافة أو الرفع عنها إدا لَمم يكن من قبل أعنى البناء 2أكوان ز يادة فوق البناء الأول ؟ ١٦٦ الجواب .و بالله التوفيق :أما بناء المساجد قر بعفيها فنى ذلك اختلاف قول ٣ةا‏ .لم يتراء المسجدان .وقوك إدا أراق الإنسان البول وتوضأ فى وقت الصلاة لم يدرك صلاة .الجماعة فى المسجد ،وقول جائز بناء المساجد قرت بعضها لبعض لعلة 2وأما البناء قرب | السجد فإذا لم يبضارلمسجد فجائز ،وإن كان يكرب المسجد ويمنع الهبوب فأكثر القول : ا لايجوز واللة أعلم . مسألة :ومنه ومن وقف نخلة لتؤكل غلتها هجورا أو فطوراً في مسجد سماه أو غير | مسجد هل له أن يأكل منها ؟ الجواب و بالله التوفيق :أنه يجوز له أن يأكل منها واللة أعلم . بقية مسائل :في الوكالات والإقرارات والوصايا واللقط ومايثبت من ذلك وما ومالايجوز والضمان ذلك ومايجوز من وغيره والاة كراارر للوارث لايثبت ومالا ومايجوز أفي _ه الحا بحور وا لادلا ل وا لبرها ن . ومن جواب الشيخ القاضى محمد بن عبد الله بن جمعة إلى الشيخ بلعرب بن أحمدإ بن مانع الإسماعيلى رحمهما الله :وماتقول فى رجل وكل رجلا في بيع ماله بنقد وعروض وحيوان وفي الاستقضاء له عن النقد حيوانا واستقضى له حيوانا .ولم يقبض الوكياُ الحيوان لكنه نظره إياه المشترى في الفلاة وهو مطلق غير مر بوطل ى وبعد أن نظرة جاء إلى صاحب المالي وقال له انى استقضيت لك الحيوان ولكني لم أقبضه بيدى ونظرتة مطلوقاً في الفلاة ة أو في البلد بكذا كا لارية فضة ه أو عن قيمة كا كذا سهم من مايك ؛ى فقال صاحب المال إنى لم أرض بهإلى أن أنظر بنفسى وهومتألم لايقدر على الوصول إلي الحيوان ومكث مدة ,ثم مات بعض الحيوان قبل أن يقبض صاحب المال ى فكيف يكون حكم الذى مااتل يحنيوان أم للبائع على هذه الصفة :كان عقبذا اللبيحعيوان .أو بالنقد وكان ثشرظ بيع النقد على أن يقضيه عنه حيوانا أم لآ؟ أرأييتت إدا طلب صاحب منها ذلك ؟ بين لتا رجمك الله ؟ . ون المال الأحكام من الوكيل أاولمشترى } فع يلىكمن الجواب وبالله التوفيق :إذا وكلة في قبض حق واقتضائه عنه لة حيوانا أو عروضا ،واقتضى لة الوكيل حيوانا فهو ثابت على الموكل رضى به أولم يرض به } واللة أ علم . _ ١٦٧ مسألة :ومنه إليه :وماتقو في رجل عليه حق كا كذا لار ية ين قعد ماء فلج ولَم يسلمه إلى أن مات منمات و باغ من تاع ين أصحاب الفلج ،و يبس مااءلفلج وبع ذلك جرى ماء الفلج ى وأراد الخلاص من الذى عليه ين قعد ماء الفلج والضمان ‘ فكيت وجه الخلاص من دلك ؟ أرأيت إدا عرف بعض منهم ولم يعرف جميعهم أعنى من مات ومبناع من أصحاب الفلج » فكيف الخلاص من ذلك ؟ . الجواب وبالله التوفيق :أمامن عرفة ممن أهل الفلج يوم لزمه الضمان فإنه يتخلص إليه بقدر مالزمه ل 0وأما من لم يعرفة :فقول يصلح الفلج ز وقول يسلمه للفقراعء ج وقول لبيت المال واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتتو فيمن مات ولة أجرة فى بيت المالي } ولة وص فلما أراد أخذ أجرة الموصى من بيت المال بايعة إياتما رجل } ومتى أحب واشتراهما الوصي نسيئة بز يادة نفذ ذلك في وصية الهالك ثمن عَن بيع النقد » ومتى أصلح للهالك ،وبعد أن وحبثمئها أيكون ها حائزا وانفاذه جائز؟ وإن كان غيجرائر فهل فيهرخصة إدا كان قد فعل دَلِكَ & الخلاص من الذى اشتراه والذى أنفذه أفتتا ؟ وان لم يكن في 4ه رخصة < الجواب وبالله التوفيق :إن الحب أو المر الى للهايك يبا بالنقد وإن باعة الويى نسيئة وتلف ثمنة فعلى الوصى الضمان واللة أعلم . لك فكيت يكون قصد مسألة :ومنة وفيمن نظر بعينه شيئ أو فرح بشىء أو ضر وإن نأظرحداً حتى لايكون عليه ضماك فى نظره ،وهل لة فى دلك نظره لئلا يأضرحدا حيلة أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إذا كان تعمدد إلى نظر الشىء ير يدإدخال المضرة عليه , فعليه ضمان مايصيبه من سببه 2وإن لم يتعمد فلاضمان عليه ،واللة أعلم . وفطر عنى المال لك مسألة .. :ومن 4ه وماتقول فيمن أوصى على أحد وقال له إن هذا بكا كامن تمر فى شهر رمضان :أعليه أن يومى بها إدا كان الموصى لم يوصّعليه الذ بذلك ؟ أفتنا يرحمك الجواب و بالله التوفيق :أنة ليس عليه أن يوصى بعد موته بالفطرة على صفتك هذه } واللة أعلم . ١٦١٨ أ /أحدا أ ن ' يوسم أحداً‏ ١مر بيضا عنده مثل ولده أو مسألة . :ومنهة وماتممَُووك في من مات إذا المأمُور أرأي ت ت وكذلك ؟ ل م الآمر شىء أيلزم أقاربه أو أحد من أو مملوكه زوحته الزى همووسوم أيلزم الأمر والمأمور شىء أم لا؟ أفينا رجمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن العبة المملوكةلة فلا يبأموسمه } وأما مثل الولد والزوحة وغير دلك ممن أقار «به فلا يلزمه شىء إذا لم يتعد المأمور فى وسمه ولايلزمه الآمر ولا للأمور شىء وا للة أعلم . مسأ لة :ومنة وماتقول فيمن قبض شيئا من يد رجل ثصم صح أنه ليتيم أو لأحد7 يعسره قبض ماله ،وأ راد الخلاص من ذذلك ى وأرادة أن يدفعه لليد » التى قبض ذلك منها } المجحبز دذلك 4أ يجوز أن يرسل له ذلك عند غير ثقة إ ذا كان غيرحا ضروصح عنده على القول أن ذلك الشىع بلغه بإقرار منه .أ لايجوز إالا أن يقبض بيده ؟ أرأيت إن رفعة له عند أحد وعرفة به إنه مرفو مغ لك ذلك عند فلا ن ،وقال قد وصل دذلك ى أ و قال له ارفعه أ و اتركه عند فلان فتركه } فيبرأ هذا من هذا الشىء على هذه الصفة أم لا ؟ الجواب و بالله التوفيق :جائز على قولي بعض المسلمين وإن أرسله إليه مع غير ثقة وسأله فأخبره أنة وصلة فانه يبرى على قول بعض المسلمين واللة أعلم . مسألة :ومنه وماتقول فى بر ييانالأعمى فهو كبر يان الذى ينظر أم يحتاج إلى وكيل وهو مثل المرأة العمياء إدا أرادت أن تبارى زوجها ليطلقهَا وأمثالها ومثل أحد لحقه الأعمى ‘ وأراد منه البر يان إذا قالك الأعمى لمن ير ددد منه ذلك &فأنت برئ ضمان من مال في دلك ي فيكفى ‘ أم يقو الطالب للأعمى كا يافلان :قد ابرأت فلانا وهو اسم الطالب ك فإدَا قال نعم فقد برىء عرفنى بذلك } وكذلك الأعمى إن أراة ين أح بر يانا فيحتاج للقبول وكيل أم لا إدا اطمأن قلب الأعمى بالى يخاطبة أنة هبولا شك ،فيجوز على الاطمئنانةأ لا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن برآن الاعمى هو أن يقال له كذا يافلان فلان بن فلان من كا كا لار ية فضة كات الأعمى رجلا أو امرأة واللة أعلم . مسألة :وينه وفي رجل له حق على رجل فباع الذى عليه الحق أرضا أو ماء على رجل والأرض أو الماء قد وقف المسلمون عن الكتابة فيهما من أجل شىء من الأسباب ه ١٦٩١ والرجل المشترى ديك سلم لصاحب الحقة حقة عن البائع من أجل شرائه ذلك فهل على القابض حقه سك في دراهمه إذا كان ير ي التنزه عن هذه الأرض والماء وسلم له حقة إلا من سبب بيع ذيك والذى عليه الحق باع يك على المشترى » والمشترى ضين لصاحب ليسلمه له من قبل ذلك البيع } فهل يلحقه شك في دراهمه ام لا؟ عرفنا بذلك الحق بحقه . يرحمك الله ؟ الجواب و بالله التوفيق :إدا كات صاحث الحق لعله غعيرالم آن الدراهم مين بيع تلك الأرض أو الماءج فجائز لة أخ حقه من عند المشترى واللة أعلم . مسألة :ومنه وفيمن أراد أن يوكل رجلا وكالة مطلقة وقال في لفظه قد أقت فلان ابن فلان وكيلا لى ونائبا عنى يقوم مقامي في جميع مايجوز لى أن أوكله فيه ين جمبع الأشياء كلها ان لفظ بنفسه » أو لفظ عليه غيرة بهذا اللفظ أم لايكفي هذا اللفظ وإن كان ثابتا وأراد الموكل أن يرجع في وكالته 2فيحتاج إلى لفن أم لآ ؟ وإن كان يحتاج إلى لفن فكيت اللفظ فى ذلك؟ بين لنا ذلك يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إن هذه التى ذكرتها ههى وكالة مطلقة فى جميع اشيائه ؛ وأما إدا أراة الرجوع عن هذه الوكالة فلة الرجوع } ولف الرجوع & أن يقول قد رجعت فيا وكلت ره فلان ا بن فلان ا لفلانى من جميع ‏ ١لأشيا ء كلها والله أعلم . ا بن فلان وصيى بعد موتى مسألة :ومنه وماتقول إذ ا قال ا لرجل قد جعل فلا جائز الأمر والفعل ،فيكون وصية على هذا للفنل في قضاء دينه واقتضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقب ض مال أولاده وأجرا ء | لنفقة عليهم من مالهم ومقاسمة شركا هم و ينقذ جميع مايويى به الموصى أم لآيثبت هذا اللفظ ؟ ويحتاج إلى لفظ غير هذا عرفنا ديك الجواب و بالله التوفيق :فى هذا اللفظ وجه جائز لقضاء دينه واقتضاء ديونه } وأما مقاسمة شركائه وقبض مال أولاده والنفقة عليهم فيعجبنى غير ها اللفظ والله أعلم . مسألة :وينه وقاتقون في رجل أراد أن يشترى من رجل متاعاً فقال له لاأعرفك © فجاء رجل آخر فقال له البائع أتعرف هدا الرجل ؟ فقال نعم بايعه وأنا أعرفه فبايعة على معرفة هدا الرجل ،وبعد دلك لم يو المشترى صاحبة » والرجل نسى الرجل المشترى أنه من هو .فهل عليه ضمان ديك ؟ إدا كات بايعة على معرفته أم لاضمات على صاحب المعرفة في ذلك ؟ . _ ١٧٠ الجواب و بالله التوفيق :فيه اختلاف وقول :عليه ضمان دَلك وقو ليس عليه ضمان دلك 2واللة أعلم . مسألة:ومنه وماتقول فى امرأة أبرأت زوجها ممن صداقها ا لآجل من غير مطلب صحيحه ‏ ٤لدن ن وا لعقل < : زنفيها ى وقبل برا ءتَهَا بلفظ صحيح »وهى ذا ت منهد اإليها < ومو من و بعد مدة رجعث وقالت ل أبرك من دلك }فهل لها رجعة في دلك أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :ليس لها عليه رجعة في برائها 2إدا كان دلك من غبر وا لله ‏١أعلم . ا لحق منه ومن غر اساءة منه لما لتبر دره من ذلك مطلب مسألة :ومنه وماتمول في رجل ماتوترك ورثة أيتا اما واغيابا وتر شيئا من المال مين قبل فر يضة لة وهو فقير ولة زوحة ة ولّم يترك وصيا فادعت الدراهم في بيت ا لزوحة أن لها عليه صداقاً ‘ و حضرت صحهة على صداقَهَا بخط من يحوز خطه :فهل يجوز للؤالى أن يقضيها دَلِكَ من صداقها أم يعطى كلا بقدر ميراثه ،وتطالب همى الورثة بحقها إدا كات لايملك شيئا غير هذه الدراهم ؟ عرفنى دلك ؟ الجواب و بالله التوفيق :جائز أن تعطى ديك و يعجبنى أن تكون بأمر الورثة واللة أعلم . أو سقى يتت بي لمثل نضاج الأنهار الجار ير ةه الماء من أخذ في ومنهة وماتقو : مسألة من الفلج نقصان في ولم يتبين ل وعاء الفلج من أخذ إدا ذلك وأمثال الأشجار نمن م شىء لم الأنهار في الأعتبار أ م وكل من يعقل من أصحاب الانهار } والماء كثر ذفي ذلك قبل حصادهم له ئ وقل قيمته فهل حور أن يؤخذ كثرة الماء وقل من منهم ذلك طلب يكرهوا أن وعا عء وبينة أن يؤخذ وهل يكون فرق بي -ن الأخذد منهن الصفة ؟ أم ل ؟ على هذه مهن يتبين فى النهر نقصان من قبل ذلك ؟ . منهن بغيره إذا الجواب و بالله التوفيق :أنه لابوز أخذ الماء من الأنهار لماذكرته والله أعلم . مسألة :ومنه وماتقو في رجل عليه حق لرجل & فهلك صاحب الحق وأوصى على يد رمل ى أيجوزٌ لمن عليه الحق أن يسلم الحق على يد الوصى إدا كان لم يعلم خيانته 7وإن هذا الوصى ثقة والهالك مخلف أيتام } أم لاعبو له أن يقبضه دَلكَ إلآ أن يعرف ثقته وقل خيانته عرفنى بذلك . _ ١٧١ الجواب و بالله التوفيق :إدا م يعلم خيانتة فجائز لة أن يسلم إليه الحق الزى عليه للهايك واللة أعلم . مسألة :وبن وفى المرأة المعتدة عدة الوفاة ين زوجها ى وماتت وهى في العدة فهل تعطر بعطر الموتى أم لآ ؟ عرفنا بيك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فى ذلك اختلاف وأكثر القول جائز أن تعطر واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتمُول فى هالك أوصى على يد أولاده وهم غير ثقات ،وفي الوصية ضمانات ووصايا لأحدين الناس فانفذوا شيئا وتركوا شيئا لم ينفذوه ين مال الهالك ه ومال المايك واسع والوصية ليست محدودة في ما ل محدود 3إلا لتنفذ مين ماله بعد موته } فهل يجوز لأحد أثيأكل من المال الزى خلفة المالك ؟ أؤ أينشترى منة إدا كانوا غير دائنين بإنفاذ ذلك ؟ أم لايجوز ؟ إلا أن ينفذ جميع الوصايا من المال عرفنى بذلك ؟ وكذلك الوصى إدا كان لة أجرة على انفا وصية فانفد الذى قدعرلى انفاذه 2و بقى شىء محجر عن إنفاذه مين أجل قلة وجود الموصى له } أو أوصى بحجة ولم يجد من يامئه عليها وداين بإنفاذ ذلك إدا تيسر له } فهل يجوز لة أخذ أجرته مين مال الهالك أم لآبقدر ماأنفد عرفنا بذلك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن المال إدا كانت فيهوصايا ممن ضمانات وحقوق ‘ ولم تنفذ كثها فيعجبنى السلامة من الدخول فيهبشراء أو بيع أو اك } واما الوصى إدا انف عليه يقدر على انقاذه ئ فيعجبنى أن يرفعه مع رمَةة ولورده شىء و بقى منها الوصية بعض ات فجائز لة أخذ أجرته على هذه الصفة واللة أعلم . نسألة :ومنة وماتقون في رجل لة حو؟على آخر فهلك الزى عليهال } .ولم يترك وصيا ,وخلف ورثةة يتاقى و بالغين وطالب صاحب الحق التالفين من الورثة فى حقه بقدرأسنقيهم ما ورثوه من هالكهم 2ومان الهالك لم يُوف الدين الزى عليهء فباع الورثة مال الماليك ء وأوفوا صاب الحق حقة من أسهمهم بقدرإرثهم من ذلك 2وأخروا سهم اليتم عندهم ‘ وهم غير ثقات } فهل على صاحب الحق شى في وفاية ممن قبل اليتم } لأنه عالم بالوفاء مين مال لهايك ؟ أم لآبأس عليه في إذلك ؟ أرأيت إن أوفوه جميعمال الهالك } ولَمْ يؤخروا سهم اليتيم فهل عليهفي ذلك بأش أم لا؟ إدا كان الهالك مقرا بالحق في, ؟ . حياة به غير نا كر بين لنا ذذلك _ ١٧٢ الجواب وبالله التوفيق :إدا كان له حوأعلى الهالك } فجائرٌ لة أخذ حقه ولآشىء عليه مين قبل الأيتام واللة أعلم . مسألة :ومنه وفي الإنسان إدا فعل فعلا ممالايجوز فى أول زمانه } و بعد ذلك تاب ورجع عن فعل المعاصى أتبز يه التو بة إدا كتم فعله } وتاب ونصح تبوته } وندم على نفسه على مافعل } إدا كان فعلة غير مشتهر{ وتاب سرا في نفسه أتكفيه التو بة من حقوق الله ؟ أم كيت يفعل إدا أراة الخلاص من دَليك ؟ بين لنا ذلك يرحك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا تاب فإن التوبة تحبز يه فى حقوق الله 7ولايلزمئه أن يظهر فعله للناس واللة أعلم . مسألة :وينه وماتقوك في كتابة الظلاسم والأسماء التى لم يعرف عدلها الوصوفات أم لا ؟ من ولامعنا ها 6فيحوز استعمالها لشىء الجواب و بالله التوفيق :كل الذى لم تعرت عدله ولاصوابه } قلا يجوز لك استعماله والله أعلم . مسألة :ومنه وقاتقون في الكاتب ،أيجوز لة أن يكتب لولده حما على أنا س أ لآيهوز ذلك ؟ بين لتا دلك يرحمك الله الجواب وبالله التوفيق :لآيبوز لة أن يكتب حقا لولده على الناس } ولا تثبت وأما كتابته لولده على ولده ففيه اختلاف \ قال من قال من المسلمين :تجوز كتابته لولده على ولده < وقا ل من قال لاتحيوز والله أعلم . مسألة :ومنة وفيمن مات وترلة مالا } وأوصى بوضايا وضمانات مكتوب عليه بخط من يبو خطه ,وكان ها المايك قد خلت ورثةيتامى و بالغين وترك وصيا مين ورثته البالغين ،أو الأيتام } ولم ينفذوا تماأوصى به أو نفذوا بعضا منه ولم ينفذوا جميع ماأوصى به من الضمأنات والحقوق وغيرها }أتجوز الكتابة فى مال البالغين ويحل الشراء أو العطاءُ منه ك أم يكون حراما و يكون موقوفاً عن الكتابة وغيرها إلى أن يقضى جميع ماعلى الهالك مين الحقوق ء و ينفة عنةماأوضَى به ؟ أرأيت إدا قال الورثة انهم ات على هالكهم هذا الحق المكتوب والورقة مدتها قد انقضت في حياة هايكهم أو بعد وفاته 2أيكون القول ١٧٣ فيه سواء أم لآ؟ ومن القول قوله » ومن عليه البينة ؟ وكيف لفظ المين بينهم ؟ صرح لنا جميع ذلك يرحمك الله . الجواب وبالله التوفيق :إدا صح على الهالك حقوق بخت من يجوز خطة عنة السلمين لأحد مين الناس وكان تن له الحق حيا فالحق ثابت فايلحكم على أكثر قول السلمين ،ولو انقضت مدتهه إذا كان في الصك تصديق وإن لم ينفذ الوصايا والحقوق التى على الهالك }فلائعجبنى الدخوث في هذا المال بكتابةولابشراء } أما إن أراة ورثةالهالك اليمين ممن له الحق على الهالك فلهم عليه المين } ولفظ اليمين :أن يحلف مينا بالله أن لة على المالك كذا وكا لار ية فضةباقية عليه لى إلى الآن واللة أعلم . مسألة ::ومنة وفي رجل ترك رجلا وصيا له في انفاذ وصيته وقضاء دينهواقتضاءٍِ ديونه حائز الأمر والفعل ثم مات اللوى في غعيرمان } وقبض أحك شيئا مماخلفه الموصى & وزَمْ يقبضة الويى وقبضة من أب الموصى » والأب غيرثقة ,و يومبلع خبر موت الموصى الوصى في غير بلد الموصى وأمر الوصى أحد من الثقات ليفعل عزاء للمويِى فى بلد وفعل ذلك » أو فعل ذلكأب الموصى أيبرأ الوى من دَل دك أم لآ؟ أرأيت إدا كات للموِى حق في بيت المال وقبضه أح مين الثقات } ولو حب 7تمر و باتعة الويى بز يادة ثمن عن بيع الحار إلى أجل لأجل الصلاج } فاشتراه الوصي أو نفذ بهالوصية أيكوث هذا جائزاً أم لآ ؟ أرأيت إدا كان الموصى مخلفاً زوجات وابنة ومخلفاً دينا على أناس ومالا قبضه والده مين عند أحد أيز :الوي حق الابنة والزوجات من ذلك إدا لم يقبضه أ لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :إن الوصى أولى بإنفاذ الوصية من الورثة } وإذا صح موث الموسى فجائز للوِى أن ينف قاأوصى به الهالك ممن عزاء أو غيره 2وإن أنفذ أح من الورثة شيئا ين وصية الهالك وصح ديك عنة الوِى فجائز يك ؟ وأما الوصِيُ إدا باغ شيئا مما خلفة الهالك بنسيئة ,واستوفى ثمنة من المشترى ،فلا بأسس عليه } وأما إن تلف فأخاف عليه الضمان وأن قبض أحد الورثةحقاً للهايك على أحد مين الناس فلايلزغ الوصي واللة أعلم . مسألة :ومنه وماتقول في من جرح عين مملوك ,أو جرح أذنه 4حتى انفرد منها شىء أو قطع شيئا منها أو ضربه بحطبة فيها ناز أو رماه بجحديدة أو جرة وأثرت النا في جسَّده ١٧٤ كان أ لا ؟ أ رأيتک إ عمدا أو خطا أ يعتو؟ المملوك بيك أو عضوا منه كان أو كسر آصبعَة السيد صبيا أو «يتيما أو مجنونا أو سكراناا أيكون بينهم فرق أم ل ؟. الجواب وبالله التوفيق :إدا كات السيد بالغاً ومثل بعبده من قظع أصبع أؤ قطع اذن أو فقي عين فان العبد د يعتوة 5ولما على الخطا فحتى تجتمغ الدبة كلها في الة ,وأن إنة يعتو؟ بفعلهما } وأما السكران فاقرث أن يعتق العبد إدا الصبى والمجنون } فلاأقد أ ل به واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتقول فيمنَ وكل وكيلا في قبض حق له من أناس ،والحق شىء منه مكتوب في أوراق ،وشىء غير مكتوب \ وادعى أحد أنة سلم لوكيله وأنكر الوكيل أو قات 2وكات غير ثقة ى أيقبل قو الديان إدا قالوا إنهم سلموا لوكيله من غير صحة } وكان من الحق المكتوب عليهم أو غايرلمكتوب وأن جاز له علم فى الحكم أيحل لة فيا بينه وبين مك ادعى ديانه أنهم سلموا لوكيله والوكيل غير ثققةة ؟ ببن لتا وحه ة الصواب الله أخذه إدا اللأ ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :لايقبل قولهم إنهم سلموا ذلك للوكيل ,إدا أنكرَ دَلكًَ منهم حق؟ من وكله والله أعلم . لوكيل أو ماتت ولم يقررَأنه قبض مسألة :ومنه وماتقول في من سره و يعجبه في قلبه أن فلانا موت ولده أو لا تلد امرأته ولد أو أشباة ذلك من الذى يكدر قلبة 4و يظن أن ها يجوز فلما علم أن ها لآيجوز ندم على نفسه وأراد التوبة أنون له تو به؟؟ وإن كانت ليس له تو ب ؟ه نكيت وحه خلاصه . من ذلك ؟ تلف شىعء ممنن الذى يعحبه أم ل ؟ أفتنا يرحمك الله الجواب :و بالله التوفيق :إن التو بة تحجز يه في مثل هذا واللة أعلم . غير ثقة ‘ واتهمه مسا له :ومنه وماتتول فى الوِى إاذا رفع الموصى عنه المين وكان الهالك ئ شىء ,مما خلفه الهالك ئ وادعوا عليه يقينا بأخذ ر مال شىء من الور ة بخيانةة أؤ أخذ وأراوا يمينةأعليه يمينأم لا؟ أفينا رجمك الله الجواب وبالله التوفيق :في ديك اختلاف :قال من قال لآيمين عليه ،وقال من قال عليه المين واللة أعلم . _ ١٧٠ ‏ :٠ومن ةه ومَاتقول في أناس اعتدوا على مال أحد < أو تعامَلوا عليه © فنهم من مسألة أكل ومنهم من خر } وحرق شيئ امين ديك ا لتع ومنهم ممن رماة فى طوى } ومنهم من وينهم 7باع شيئا منة » وقبضة 4أ حد منة ,وتلف جميع ذ لك م را بعهم وقبض شيئا منة أراة أحد منهم التوبة والخلاص » أيلزمة بقدر ماأخد أو قبض أو أكل }أو يلزمة جميع دلك بين ضمان القابض وغيره ) و يكون بينهم فرق أم ل ؟ . الجواب و بالله التوفيق :قال بعض المسلمين يلزمة بقدر ماأخذ } وقال من قال يلزمة الجميع واللة أعلم . مسألة :وينه وماتو فى من لزمة ضماك أو حق لرجل من بنى فلآن ،أو من بنفسه ‏ ١لذى أ لرجل ذلك بلدة معروفة < وم يعرف بلدة معروفة < أو ممن كفار سكان سكان لزمة ديك ‘ فكيت وجه خلاصه من ديك ؟ أرأيتإدا قال لة أحد من غير الثقات إنة فلاك صاحب دَلِك الحق ء أيبرأ إدا سلم دَلِكَ أم لا؟ بين لتا ديك يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إدا لَم يعرت من له الضماث ء فإنة يسلّم ماعليه ين الضمان للفقراء ج قال من قال يسلمه للفقراء ي وأما قول أح من غير الثقات فلآيقب إلآ أن يشتهر دَلِكَ واللة أعلم . ندى لأنظرك مسألة :وينة وتاتقول في رجل سأل رجلا عن بيع حت فقال لهع سر حبا عندى ك فسار عنده ه فطلع صاحت الحب فوق عيرشه ،فتبعه الرجل فلما طلع الرحل دنت الجذوع مين مكانها فسقط دما العر يش بصاحبه هقبل أن يصل الرجل فوق دمام أ ل ؟ وإن العر ينضشض } فأصاب الساققتتل جرح ‘ أيلزُ ها الرجل ضماك ماأصات الساق لزمه ضماك وابراه ورثةالساقط مين غيرغزم أيبرأ أم لا ؟ بين لتا ذلك يرحمك الله الجواب و بالله ء التوفيق :إذا سقت د دمام العر يش بصاحبه من فعله فعليه ضمان فإنه يبراُ والله أعلم . الساقط ئ وإن أبرأه ورثه الساقط ماأصات مسألة :ومنة وقاتقول فيمن عليه حق أو ضماك لفلج ،و يبس الفلج ،و باع ممن باع ومات من مات من أصحاب الفلج ى و بعة دَلكَخصب البل وجرى الفلج ىفأراة الخلاص ممالزمه %أ يستأ جر مما لزمة لخدمة ا لفلج إإذا كان عر يف أو .كيل لفلج غثيرقة } وكانن يشق عليه ا لتسليم لأصحا بب ًالفلج ممن كثرة عددهم ى وقل معرفة من مات ،ومن باع _ ١٧٦ مذيوم أن لزمة ديك إلى يوم خلاصه ،أرأيت إدا أراة أن يتخلص ممالزمه من ماء الفلج } أو ين دفن ساقية الفلج ،وماء الفلج يابس كانت الساقية مار في ماله أم لآ؟ فكيت خلاصه بين لتا ذلك يرحمك الله الجواب و بالله التوفيق :أنه يتخلص لأصحاب الماء واللة أعلم . مسألة : :ومنهة وماتقّولن في رجل معروف أنه يضر الناس بلسانه مثل إاذا قال فلاناً أو دابة فلان أو ولد فلان يصيبه ذا وذا ‘ أو كسره في شىء أو !اذاية 2أوموت ‘ فأصاره فأراد منه الصابُ مايجوز لة عليه بالحق } أيجوز عليه حبس وغرم وإن أنكر أنة ماقال دلك القول } أحدا عينه تضر ] © ونظر بهَا متعمدا ئ او صربت إدا كانت وكذلك ؟ ل أ عليهد عين أيكون وشكى منة } أيجوز عليهشىء أم لآ ؟ وإن اراة المتعم ليذلك التوبة أيكون له توبة.ة ؟ أرأيت أحداً م وأ ضرت ئ ونظر بها خطأ يتعمد بها مضره ‏ ٤على أحد عينه تصر ح ولم أ حل إذا كان أيلزمة ضماك أغ لا ؟ بين لتا دلك يرحمك الله الجواب و بالله التوفيق :أما إدا قال بلسانه مما ذكرتة وأصاب ماقال فلآيحكم عليه بشىء 2وأما الذى يعرف نفسه أنة عيون فإدَا تعمد على شىع,فعليه الضمان ،وأن لم يتعمد فلا ضمان عليه واللة أعلم . مسألة ‏ ٠:ومنةة وماتمُول فى رجل غير -بقة ؟ قال لرجل ::اكتب مالى الفلانى لولدى رة أمة خلفت دراهم وأوصت بها له وأنا أخذتها ‘ فلان من ضمان لزمنى 1من قبل أمه ‘ أبيه 6أيجوز قول تصح وصيهة الأم لولدها إلا من غيره ئ و أولاذ له ئ وأمه عندها عوض وهذا عليه 73رعل ذلك تبين إدا كتب الصفة ة أم لا ؟ أرأيت الرجل أن يكتر 1عليه على هذه هذا له أن ماله قد وقت المسلمون عن الكتابة فيهممن أجل أنه ينف وصية هالكه } أو مين بلدة فيها شبهة 2أيجوز لهذا الكاتب أن يأمر من كتب عليه أن يمزق الورقة كره أم رضى ؟ أغ يرجع رحمك الكاتب مأمور ا بالكتابة أم ل ؟ بن لنا وحه الخلاص لهذا الكاب في كتابته كان الله الجواب و بالله التوفيق :إدا كان الماك فيه شبهة فإنة يرجع في الكتابة واللة أعلم . أ وصى بححه ‘ وم محد درا هم معلومة ‏١الا فى رحل سيدى مسا له :ومنه وما تقو أوصى بأجرة من يحج عنة حجة الإسلام من ماله بعت موته على رأى وصية بخط من يجوز _ ١٧٧ خطة منة المسلمين فكيت يكون مان هذا الموصى ؟ إدا ل يوجد من يؤتبر على ذلك ممن الثقات فتميز لها دراهم وتقس مم بقية المال } أم يكون المان موقوفاً إلى أن يؤتير على ذلك ء أم قزسم الأصل ك بين لنا ذلك يرحمك الله كيت الرأى في ذلك ؟ وكذلك الغلة إن لم يج هذا الوصى في إانقاذ الوصية 0و يستأحد ُ,ثقة و ,بالله التوفيق :يجتهد الجواب مأمونأيحج عن الهالك إن عدم الثقة ى و يعزل من مال الهايك بقثر الحجة ،و يقسم . ين مال الهَايك بعد الدين والوصايا واللة أعلم . مسألة :ومنه وماتقول في رجل أوصى على يد رجل من غير كتابة من يجور خطه } وأوصى عليه أن يي ممماله و يوفى حقوقاً لاناس } ومات وتر ورثةيتامى و بالغين } وأوصى أن لاينفذ جميع الورثة &} وانفذ منها شيئا » و ببعل منعه أحد من وصيته للرجل بنخلةة على إانفاذد يك 2فهل على الوصيى شىء من قبل ديك أم لآ؟ وهل لة النخلة الموصى له بها أم لا ؟ بين لنا دلك يرحمك الله ؟ . عدلين ‘ أو نمل الحكم إلا بشهادة الجواب :و باللهٍ التوفيق :لايثبثت دَلكَ في ها بدعواه وا لل أعلم . ت.شت له | لنخلة ا موصى ل يحوز خطه من المسلمين ولا تث مسألة :ومنة وماتقمّول فيا فعلة الصبى فى صغره قبل أن يبلغ الحلم من أخذ أموال الناس وغيره مما يتعلق به الحقوق أو الضمان على البالغ؛ العاقل فعليه بعد بلوغه أن يتخلص شى ء عرفنى أ م فى شى ع د ون دذلك لزا م في عله صبا ‏ « ٥أ م ليس في جميع ما فعله من ا لله في دذلك يرحمك ما يعحبك الجواب و بالله التوفيق :لايلزمه شىء من ديك ،إلا أن بعض المسلمين قال إدا كان الصبى ذاكرا لذلك فإن تخلص منه فهو حسن 2وأما من طر يق اللزوم فلا يلزم واللة أعلم . الأب مسألة ‏: ٠ومنه وماتقول فيمن أراد أن ينزع به دينه } أو ليقوت به نفسه \ كان غنيا أو فقيراً }كان الولد صبيا أومجنونا ,أبوالغا عاقلا كان مال ولده آل إليه ين ا ,أ من أبيهأو خدمته أو ورثته من أحددين الناس 2كان الولد قد حاز المال أم لَم يحزه أفينا ذلك ؟ . _ ١٧٨ الجواب و بالله التوفيق :أنة لآجوز أن ينتزع مال ولده على أكثر قولي المسلمين ه والمعموك به ،وإنما يبو له أن يأكل من مال وله إدا كان فقيرا على أكثر قول المسلمي واللة أعلم . مسألة:وين جواب الشيخ الفقيهالعالم العلامة سعيدبن بشير ن محمدالصبجى إلى الشبخ الثقة اسماعيل بن أحمد بن مانع الإسماعيلى رجمهيا الله ؟ وماتو فييتن جعل في إانفادوصيته 2ومات وصيَيُه رحلا وا مرأة 7وجعل كل واحدر منهما يقومم مقام :صاحبه أحدهما هل ينفد الح هذه الوصية بعت موت الموصى كان الرجل منهما أو المرأة ؟ أرأيت إذا تم يجعل لهما الموصى لكل واحد منهما يقوم مقام صاحبه } هل يكون على الحى منهما أن ينفذ نصفها أمم كيت ذلك ؟ عرفنا الجواب و بالله ه التوفيق : :إدا كات كل واحد قوم مقام صاحبه ومات أحدهما . النصف ،وقيل ينفد الجميع } وقيل لآينفدُ شيئا حتى يدخل الحاكم عنده ثقة فللحى إنفاذ والله أعلم . مسألة :ومنة وماتقول فيمن أوصى على ورثته وصية لسان من غير خنذ كاتب مأمور بالكتابة أن مالة الفلانى لفلان من الورثة ,أكؤان عليه لة من ضمان عليه له 5ومات الويسى ك وأراة الموصى لة أن يأخذ ماأوصى لة به » فأبى شركاءه وأرادوا قسمته أيحل لهم أخذة إذا شم عالمون بالوصية أم ل ؟ أرأر تت إذا أوصى ها الوصى ل ممنعون عن معارضته إدا لم يرضوا بالوصية أم لا؟ أرأيتلعلة إدا لَم يقر الورثبةالوصية لمن أوصى له بالمال فيدمى المقر له بالبينة ؟ وهل عليهم له يمبن أم لا؟ ويكون يمين علم & أم قطع ؟ عرفنى رحمك الله الجواب :إن صح الإقرار بالبينة 2أو بقول الورثة حكم للمقر له به إدا كان الإقرار صحيحا والله اعلم . غسله بعد موته 2ومات .ولم مسألة :ومنةوماتقول فيمن أوصى حمدية فضة لمن يغسل بالماءي ويمم بالتراب ى أهل تصير المحمدية للورثة أم للميمم له }كان يمك غسله أو ل بمكن غسله بالماء عرفنى رحمك الله ؟ أرأيتإدا أر يد فى لفل هذه الوصية لمن يغسله بعت موته غسل الموتى } أكلة سواء أم لآ ؟ عرفنى رحمك اللة وغفرَ لكً . ١٧٩ ا الجواب و بالله التوفيق :أنة يجوز للمخسل وللمترب ؟ لأن دلك غسل له عند عدم الماء أو الضرورة ،حيث لايمكن غسلة بالماء واللة أعلم . مسألة :ومنة ومن أوصى بعباسية فضة لمن يحفر له قبر يدفن فيه بعت موته . والوصى لا يعرف من حفر لة قبره ،ونظر ها الوصي أحدا يعرفة داخل القبر يحفر وأعلمه أن الذين يحفرون القبر فلاك وفلاك وأعلمه بعدهم وأسمائهم أيكتفى بقول هدا و يسعه إنقاذ . هذه الوصية على ممن أخبر .هم أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا شهد أو أخبره من يطمئن به قلبه فجائز لة تسليم ديك إليه واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيه عامر بن حبيب بن عامر الإسحاقى النزوى ره لله إلى الشيخ الشقة نار بن خميس بن سعيد بن مانع الإسماعيلى رحمه الله .فيمن : شيئا من مالهمثل ماء .غأويره بي خيارك ثمباعة على آخر بيع خيارك ومات البائغ وعليه ديوك وحقوق منطلقة 7أيكون من عنده ألبي الأول أولى مين الآخر أم هما شر ديكان ففى المباع ؟ أم يكون الآخر كالديون المنطلقة عرفنا ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :أن صاحب بيع الخيار الأول أوى بالمباع } وإن رفع الخيار منة وكان محمولا له دلك فهو أولى بثمنهمن صاجب بيع الخيار الثانى ى وإن بقى من نمن المباع شىء من حق صاحب الخيار الأول 4ففى ذلك اختلاف بين المسلمين }قال من قالَ يكون لصاحب ب بح الخيار الثانى { أوهوولى بهمين أصحاب الديون المنطلقة ى وقال من قال إنه يكون شرعاً ين أصحاب الديون المنطلقة » و بين صاحب بيع الخيار الثانى ولعل أ اکئز القول :أن صاحب الخيار الثانى أولى بها بقى مين حق صاحببيع الخيار الأول مين ثمن المال المباع بالخيار مين أصحاب الديون المنطلقة ى والله أعلم وخذ بما بان لك صوابه } وأسأل المسلمين فإنى لست من أهل الفتيا . في البيغ الأون أول النهار والثانى آخره أيكونا شر يكن :ومنه وإن كان مسألة البيع ؟ أم الأول أولى ؟ عرفنا وحه الحق رحمك الله . الوقت < ولؤ بقدر و بالله التوفيق ::إن المتقدم أولى < ولو بشىء قليل من الجواب فهو المتأخر واللة أعلم . الإستفهام هو المتقدم } وماتأخر ذفي أو الشاهد الكاتب مااستفهمة أرجع إلى جواب الفقيه الصبحى رحمةالله . _ _ ١٨٠١ مسا لة :ومنة وماتقول فى الوصِى إاذا لم تصح وصايتة عند الحاكم وأقام عليه فى حقوقهم التى على الهَاللك ئ وأقر هُوَ بالوصاية د أيخخوز للحاكم أن يحكم عليه الديان بتسلم الحو؟ً الذى على الهالك ؟ أم يحتاج إلى صحة بوصايته عند الحاكم في ذلك؟ عرفنى الله رحمك الجواب والله الموفق للصواب :أحب إلي اظهار الوصية » أو قيام البينة العادلة الذى بعجبنى ئ وإن قال وأوصى به © فهدا بإنفاذذ ماأمر ره الهالك يحكم عليه < خ بالوصاية لَهُ الحاكم اقض ماعلى الهالك { إن كنت وصيا وآمْ يبغد ممن الصواب ى وهذا ممن باب الفتيا والله أعلم . مسألة :وممن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة عبد الله بن محمد بن بشير المدادى رحمة الله .فيمن أوصى لرجل هو وارثه } ومات الموصى لة أيرنة ين هذه الوصية أم لا؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إن الوصية للوارث لا تثبت بالسنةالواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم }وإن كانت لغير وارث ومات الموصى ل .34قب اللوى بطلت الوصية موته . وإن كانت الوصية من ضمان أو بحق فهى ثابتة مات قبله أو بعده } ولة منها الميراث بقدر أعلم . نصيبه والله ضما . خحا دمه بعد موته < و وصى له بجبميع ما له من وم نن أوصى بعتق :ومنه مسا له الله . رحمك الموسى ئ ما الحكم في ذلك ؟ عرفنى سيدى وصيه ك ومات أؤ بحق أ الجواب و بالله ء التوفيق ::أما إدا كانت الوصية من ضمان فهى ثابتة } وأما الوصية بع العتق م7 فلأآيثبتت للمملوك من سيده ال ةا أن ديوصى ل بعد أن ;يستحق غير ضمان من موته واللة أعلم . مسا لة :ومنة وما تقول في امرأة أقتت لابنتها بما لها بحق كان أو ضمان أوعوض قاأعطثت أختها ككات الاقراز فيه استثناء إن ماتث قبلها أو لم يكن فيه استثناء 2فاتت إنى المقرة بهذا المال لأحد من ورث ةة ابنتها < وقا لت ل هذه ورثةة فحاءت الابنة < وتركت كتبت مالى لأمك ك وأنا محتاحة وأخاف أن يأخذه عنى ورثتها فاعطنى ورقة الإقرار اللخعلى ورقة الاقرار المال لهذا المقر لهَا بهذا البالغ ممن ورثة إياهما ومزقثهَا ‘ وقال فأعطاها الال قد هذا إن ورقةة الإقرار لحدتك قا سلمت هالكيتا وأنت قد ورثناه من المال هدا إن _ ١٨١ ورشناه ين هاليكتتا ك وأنت قد سلمت لجدتك ورقة الإقرار به 2ففالنا قد تعلق عليك } وسكنوا عنه ثم بعد ديك ماتت أم الأبنةة المقرة بها المال ،وقث كانت كتبت مالها لأحد من ورثة ابنتها غيرالمالي المقرة بهأولا وحاز مأنقرت له بمالهَا مماأقرت له به باستحقاقه له م ماأقرث لة أولا لابنتها 2ومو معطليهَا ورقةإقرارها به لابنتها عصباً مين ورثةالمقرة به ولم تكن بينة عن حوزو ته أينرجعه إلى ورثة المقر لها به } ثم بعد سنين دخل في قلبه الورع وأراة الخلاص من ها اما ى وحول نيتة أنة ليرجعة إلى ورثة المقر لها وذكر لهم بهوعرفهم بماله وسألهم أن يعطوه :نصبتهم نه و يبرءوة ين متعلق عليه لهم {.فأعطوة ماأراةه ينهُم وأبرءوه 2أهل يبرا"و بوث سماالليماً عند اللهتعالى ؟ ويجوز لة أخذ ها المال و يكون حلالا طيبا له؟ وهل يلحقة ضماك من قبل ورثةالمقرة بهذا المال ؟ أ يكون سالما ين الضمان ولآيلحقه شك ولآشبهة فى هدا المال ؟ عرفنى سيدى وأجل على الله إن اللة لايضيع أأججررَ امحمينن . الجواب وبالله التوفيق :فإذا كات هدا الإقرازمن هذه المرأة بجق أوضمان لمن أقرت له به } فليس لها رجع في ذيك } وإن كان فيه استثناء إن حدث بها موت قبلها ففيه اختلاف } وأكثر القول إن الأقرار والاستثناء ثابتان } وأما تسليم الورقة من ابن ابنتها إليها فإذا كان يعلم أنها تمزقها أو غميأرمونة على الورقة ومزقتهَا }فلآنبرئه ين الضمان ى إدا لّم تقم البينة بهذا الإقرار وأما إدا أقرت له بجميع مَالِهَا وجازه مع ماأقرت بهأولا لابنتها وكان هو وغيره وارث لهذه الأبنةةوهمويعلَم بها الإقرار لوالدته فلاي لة مين هدا المال إلأ بقدرميراثه مين إمه ى ليرة عليهم الباقى منة 7وأما إن أعفم باقرار هذه المرأة بها المال نفيهم وهم بالون أصحا ء العقول لا بنيّها} .ودفعوه له به ,وخلوة مينة برضى يهم 7 أحرامن غير جبر ولا تقيةة ولآحياءرمفرطل فجائز لوةاللة " . مسألة: :وين جواب الشيخ الفقيه التايم الزاهد الورع ناصر بن خميس بن على م العقرى النزوى رحمةالله .وماتمُول فى الويى ء إ ا جعل لاةلموسى بعت موته فى قضاء ةينه } واقتضاء ديونه ,وإنفاذ وصاياه من ماله بعد موته .وجعل له أجرا على دَلِكَ }أيكون عليه اقتضاء الديون } وإنفاذ الحقوق ين غايرلمكتوب فاىلوصية ,إدا أتى أن ينف و يقبض ين الديون من غيمرايكون فى الوصية ؟ أفينا يرحمك اللة تعالى . ١٨٢ الجواب و بالله التوفيق :إن ديك يختيف باختلاف الألفاظ } فإن كان جعلة اقتضاء ديونه بعد دينه } وإنقاذ وصاياه من ماله بعد موته © وى قضاء الويسى وصيه ى موته ،وقبل الوصي الوصاية فى حياةالموى © فعليه قضاء الدين } وإنقاذ الوصايا } واقتضاء الديون التى صحت للهالك } وثبتت لة .كانت في أوراق بخيل جائز أو غير يك واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتقو في رجل مات وله وصى غائب من « عمان» أيقام له أحد ينفذ وصيته إدا كان عليه حقوق ووصايا ؟ وكذلك الأجرة المكتوبة للوصى الغائب } ايكون للذى ينف وصيته الذى يقام له أم لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :إدا مات أحد وأوصى بوضايا ,وكان لة وصى غائب ممن عمان لاترجى أو بتة ,أو كان حيث لا تناله حجة المشلمين فإن كان الورثة كلهم بالغين وأنفذها أحد ينهم برضى الجميع ،وكائوا ممن يجروزضاه } فيك وجه خلاص ،وإن كان فيهم من لالك أمرة مشل يتيم أو معتوو 5فإن الحاكم يقييمم له وكيلا في إنفاذ وصيته و يستأجر لة ين ماله بعذل من الأجرة ونظر العذول والله 7 مسا لة :ومنه وماتقول في رجل أوصى لورثة ا مرأةة هالكة }أولها و ورثتها أر بعة لابنهبخمس مالها اقراراً ‘ في رجال ى وهم أولادها ي ولدها الخامس مات قبلها } 7 لفظ الكتابة بخمس مالها على سبيل الميراث ألحق في هذه الوصية أم لا ؟ .ولفظ الكتابة أقرت فلانة بنت فلان لابن ابنها بخمس مالها من نخل وأرضىين ودراهم وأشجار من الناطق والصامت ولم يذكر في اللفظ ومما آل إليْهَا ين ورث أو وصايا زأيدخل ابن ابنها فى هذه الوصية أم لا؟ كانت الوصية قبل كتابتها لابن ابنها أو بعد الكتابة } أفتنا يرحمك الله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إن كانت الوصية لورثة المزأة لهايكة } و يكونون كلهم في ذلك أسوة } وإن كانت الوصية للمرأة المالكة ولم تكن من ضمان فلا تثبت إذ الوصية للأموات لا تثبت إلا للنبى محمد صلى الله عليه وسلم وماأوصى له به فهو للفقراء } وأما إدا كانت الوصي لهذه المرأة المالكة ين ضمان فهو لورثێها على قدر من ميراثهم يها ،وهدا ' الولد وهو ابن ابنها الذى أقرث لأ بخمس مالها من تلك الوصية المكتو بة فها من ضمان } إن كانت الوصية بالضمان هذه المرأة قبل الإقرار منها لابن ابنها ها إدا لَم يتعلق الإقرار بشروا ١٨٣ حدوث الموت بها قبلة وحل دَلِكَ عندى في الإقرار كانت هذه الوصية لها قبل الإقرار أو بعده؟ على قول من أثبت الإقرار إدا دخلة الشرط 2وهو اكثر القول واللة أعلم وعلى هذا اللفظ المذكور هنا 2يكو لة الخمس من مالها يوم الأقرار وماحدت لها بغد ذيك فلآشىء. له منه عندى والله أعلم . مسالة :وينه وتاتمو في الى ء ا م تخرج الوصايا ين ثلث مال الهايك ء ا لم يغرف أعتل الأقاو يل } ورأى ذيك أحق له ين المخاصصة أفتيا يرحمك ا له . الجواب و بالله التوفيق :إن أكثر قول فقهائنا وعملهم بخلاف هذا القول وإن أكثر قولهم تكون الوضايا أسوة في ثلث تال الهايك 2ونحن ممن يقو بهدا القول } و يعمل به واللة أعلم . مسألة :وين وماتقول فيمن أوصى بثلاث مائة لآر ية فضة يؤتبر بهن لحجة عنو ية ولم يحصل من يخرج بها } أيبوز أن تجعل فى حجة أخرى ؟ أرأيت إدا احتج الوصى على الموسى قبل موته لتكون الحجة على نظره إدا لم يخرج عنو ية ليجعلهَا ودعية ى وكذلك فى الودعياتِ بأحديهن » الرجل الواحد فى عمان » و يذگمرهن جميعا عنة المناسك والوقوفاتِ والاجرام باسماء _المويى بهن » أيكون دَلِكَ أولى أم يستأجر بكل حجة ودعية إلى موضع كذا وكا أم يستأجر لمن هذا الخارج ههنَ من مكة لكل حجة أجراء و يكون هدا يقف عن حجة واحدة في المناسك ؟ أفتنا يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :إدا كانت أجرة الحجة ثلاثمائة لار ية فضة فصاعدا , فالأحسن عندنا أن لايشارك بها غيرها 7وإما إدا كانث أقل وخلطث مع غيرها على قول ممن أجاز ديك ء وإن الحاج بيك يذكر الزين يحج لهم ،كان اثنين أو أكثر على قوي من أجاز ذلك في كل المواقف ء وعن الإحرام والطواف ء وأما أن يأخد الأجيزجلة مين الحجيج على أن يحج بهن كلهن على قول من أجاز ديك » فلايسعه أن يستأجر لذلك بأقر مما استأجره . ولايسعه دلك إلا بنفيه واللة أعلم . مسألة :وينه ومن جواب الشيخ الوالى عامر بن محمد بن مسعود السعالى إلى الشيخ الوالى بلعرب ئن أحمد بن مانع الإسماعيلى رحمهما الله .وماتقول شيخنا في بيع الخيار إدا أراة أحد أن يكتب بيع خيار و يكون الفداء على جزئين ،ارسمه لى وانت مأجوز. _ ١٨٤ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنة موجود جواز دَلِكَ في الأثر ،غيرانا ل نكتبه من قبل 2ومن أجار دَلكَ وكت الكاتب ,أقر فلان ابن فلان الفلانى بأنه قد باع لفلان ابن فلان الفلانى ماله المسمى كذا من سقى فلج كذا من قر ية كذا بيا فيه .وتجميع حُذواه وحقوقه وطرقه وسواقيه وشر به إن كان لأ شرب ممن فلج كذا إلى تمام اللفظ بيع خيار إلى مدة كا 4وعلى أن يكون الفداء على جزعين فعندى أنه4يكفى ويجزى . مسألة :و:منة في المرأة العمياء إدا أرادت أن تبيع شيئا ين مالها } وتوكل وكيلا ماصفة لفظا الكتابة في البيع لها والوكالة في الورثة أعنى ‏١بيع المرأة والعمياء } ولفظ عمياء نيم ؟ وفي بيع وكيل الأعمى على هذه الصفة ة أم لآ؟ أفدنى وصرحه لى لأنى ركيك ولَمْ يجدوا عندى بغيتهم عرف خادمك لأنه قليل مالفظة لأن أناسا أرادوا مينى هذا المعرفة ؟ وإن حضرا عندى أعنى الأعمى ووكيله ،ومالفظ الوكالة قبل الكتابة بينةلى ؟ . الجواب و بباللهالتوفيق :فالذى يعجبنى إإذا كت الكاتث أقر فلان ابن فلان الفلانى بأنة قد باع لفلان ابن فلان الفلانى مال فلان ابن فلانالفلانى وهوالمان المسمى كذا من سقى فلج كا إلى تمام اللفظ © وذلك بعد ماصحت عندى وكالة فلانابن فلان هذا لفلان ابن فلان ها فى بيع ماله ها 4وفى قبض المن من المشترى وفى براعته من المن فذلك عندى و يكفى والله أعلم .وإذا قال الكاتب للأعمى كا يافلان قذ أقث فلان ابن فلان الفلانى وكيلا لك ونائباً عنك يقومم مقامك في بيع ممالك } وفي قبض المن من لملشترى وفى براءته من الن فذيك يكفى عندى واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى من أراة أنيكتب على نفسه قطنا نسيئة وقا ل لى اكتب على كدا وكذا منابقا لاقطناًء وكان من هذه البلدة زائدا أعنى جعلان ,وأخاف الالتباس فى كتابى لأن الأمنان مختلفة من أجل الز ياةة عرفنى لأنى قليل الفهم والحفظ ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنه إن كتب كذا وكذا منا ممن بلد كذا فهو حسن ،وإن لم يكمب من بلد كا فهو جائز وثابت بمن تلك البلد ثبت فى الحكم واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى القطن إذا كتب فى الصك فيكتب فى التصديق } وجعلة مصدقا عليه في تبقية هذا القطن ،أم يكتب فى ها الحقً؟ وماالذى يعجبك ؟ وكذلك اليمن أراة أن يكتب تمرا ؟ . _ ١٨٥ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنة جائز ديك إن كتب مصدقاً عليه فى تبقية هذا القطن } أو ها التمر أو هذا الحقة كله ,ذلك جائز عندى واللة أعلم . مسألة :وينة وفي الوكالة لجميع الأشياءج وماصفتها وتارسمُها ؟ اشرحها لى مز أحسانك وعميم فضلك ,أعنى في محاكمة وفي قبض الحقوق وغير ذيك أو جزنى لأنى في الاختصار أقرب إلى المتعلم . الجواب و بالله التوفيق :فالزذى عندى أت الفاظ الوكالات تختيف إدا كتب الكاتب :أقر فلا ابن فلان الفلانى بأنة قد أقام فلان ابن فلان الفلانى وكيلا له ونائبا عنة يقوم مقامة فق جميع مايجوز لة أن يوكلة فيه ين جميع الأشياء.كلها إقامة في دَلِكَ مقا: نفسه ,وانزَلة منزلته الى التار يخ } فعندى أن مثلَ هدا يكفى و بالله التوفيق . مسألة :وينه وفي كتابة الكاتب لأجر الشهر يكتب يوم الثلاثين أم آجر يوم فو شهر كا } وكذلك أوك الشهر يكتب وأول يوم فى شهر كا } أم يكتب وليلة خلث . الجواب و بالله التوفيق :فالزى عندى أنة إدا كتب لآخر يوم أو آخر يوم في شه كذا أؤ لأول يوم أؤ أول يوم في شهر كا ،وإن كتب وليلة خلت كل ذلك جائز والا . أعلم . مسألة :ومنة وكيت كتابة العار ية أو المنحة مثل دواب وغيرها ءارسمةلى ولا الأجر إن شاءالله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالزى عندى أنة إدا كتب الكايِث أقفرلان ابن فلا الفلانى أنة مايزجر من بئفرلن ابن فلن الفلانى وهى البئر المسماة كا إلا بسبيل العار ؛ ين فلان ابن فلان هذا } وكذلك إدا كتب أقرَفلان ابن فلان الفلانى } أنة ماممر مائه ف مال فلان ائن فلان الفلانى إلا بسبيل العار ية من فلان ابن فلان الفلانى ى فعندى أ يكفى واللة أعلم . مسألة :ومنة وفي من أراد أن يبيع نخلتين من ماله ببلبتها كيت اللفظ فى كتاب لها غرف تحادمك وكذلك من أراة أن يبيع نصت نخلة ونخلةٍ ين ماله من جنس وا< كيت يكتب ؟ أيكتب نخلة ونصفاً؟ أم يكتب كل نخلة بصفتها مثلا ،إدا كات يزشى أعنى النخل أيكتب نصف نخلة برشى } ونخلة برشى وماالصواب فى هدا المعنى ؟ . ١٨٦ الجواب وب باللهالتوفيق :فالزى عندى إدا كات لهاتين النخلتين أرض متميزة بما فها 2ى وان كانت غر متميره ة وكتب نخلتى برشى أرضه ‏ ١لتى هى ل من موضع كا يكتب إلى تمام اللفظ ئ كإن كان ير درد بحدهمَا وحدودما .وحترتهيا وطرقها الصفة و ماكان افي اللتانن :بموضع كذا من اله هذا إلى تمام اللفقا } وإن كتب مكانا وغخلة كا }أو نصت واللة أعلم . حائر فكل ذلك نخلة كا مسألة :ومنة وفيمن جاعتى ير يد أن أكتب له وعنده قرطاسة صغيرة أو ضعيفة } فلما كتبت فيها شيئا لَم تأخذ الصغيرة لفظ الكتاب والقرطاسة الضعيفة لم يعجبنى فيها من أجل ضعنهَا اعنى الكتاب أيلزمنى قيمة ثمنها ؟ وإن كان يلزمنى كيف الوجه في الخلاص بما مضى منى ك لأن أهل البلد لم يجتهدوا فى القراطيس التى تكتب فيهن الحقوق » عرث صغير واعذر صغيرلة من ركاكة لفظه . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدَا أمرلة أن تكتب فيها فلآضمان عليك والله أعلم . لار ية وكتب له ورقة فها مائة مسألة : :ومنة وفي رجل عليه حق )لرجل مائة لارية ى فلما قبضها منة وخلا بعضالأشهرجاءة وقال لة :إن الورقة التى كتبتها إلى غابت & وار يث منك أن تكتب لى ثانيةغيرها ز وقال الذى عليه الحق :اكتب ،ولكن أر يد منك أن تكتب لى تبطيل واحدة ين الورقتين ,كيت لفظ تبطيل ورقة منا بين لى ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنه إدا كتب أقر فلان ابن فلان الفلانى بان ليس لى على فلان ائن فلان الفلانى غيرمائة لارية فضة ء وإن طلقث على فلان ابن فلان الفلانى ورقتان مكتوب له فى ورقة مائة لار ية فضة فليس له عليه سوى ماية لار ية فضة اقرار منه له بذيك } فعندى أنة يكفى واللة أعلم . مسآلة :ومنة وفى كتابة نخلتى برشى وشهرى زمان أو لار يتى فضة إ دا كتب بالياء والنون بغير اضافة } أتبطل الأوراق عرف الحلال ؟ . _ ١٨٧ الجواب و بالله التوفيق :فالى عندى أنة يكتب نخلتى ىرشى وشهرى زمان وإن كتب بغإيرضافة فلاً يبل عندى إلى أبطال اللفظ واللة أعلم . مسألة :وينة ومَاتقُو شيختا إنا نجد كلمة ولم نعرف معناتها في كتاب الدعائم الجامع ش وحلها في آخر المسألة موضع حعفر © وفي ببن جامع من البيت المسائل من حا وهى ماهذه الكلمة وتفسيرهدا الحل }انبئنى وأنت مألجور؟ وفى كتاب أوراق السلف مالفظهُن ارسم لى إياه . الجواب و بالله التوفيق :أنة يذكر من سلف وإن لَم يذكره فجائز واللة أعلم . والذى عندى أن حل المسائل معناة شرها واللة أعلم ين غير حفظ مين أوثراللة أعلم . مسألة :ومنه وارسم شيخنا لفظ كتابة القياض بعضها ببعض ؟ الجواب وبالله التوفيق :فالذى عندى واللة أعلم أنه إدا كتب أقرفلان ابن فلان سمى كذا إلى تمام اللفنظ فهذا يجزى < وإن ذكر الفلانى لفلان ابن فلانن الفلانى ببماله ‏١ و يكفى فخذ أوجز عندى والأون دلك حا تر ‘ فكا عوض بقياض ‘ وعوضا عن قياضا قابان لك صوابة فإنى غير فقيه . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيه صالج بن سعيد بن مسعود ثن زايل رحمة4الل إلى في متاع ‏ ١لرىى محم دد بن .بلعرب بن 1انع | لاإسما عيلى » ما تقول سيدى ؟ وحد ت لشيخ أوراقاً للهالك راشد بن جمعه ة الجابرى فها حقوق على بن مانع رحمه الله ‘ هالكى بلعرب أناس » فأراتها ينى بعض الورثةأ 7عنى ورثة الماليك المتفرقين في بلدان شتى & وأنا لاويى للهألك } ولاأمينه ،فما الذى يجوز لى أن أفعله؟ أفتنا في ديك ولك الأجر إن شاء الله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :أما الأوراق التى لراشد بن جعة فليس لك أن تخلصها لأحددممن ورثته } إلاة أن يكون }ثقةة أو يرضى جميعهم إاذا كانوا ممن يجوز رضاهم ى فان لم ترد لها مخرجا } وإلا فاحفظها معك إلى أن تبد لها غغرجاً . ما مسألة :ومنه إليه :وفي رجل كتب فى ماله نخْلا لرججل أو للمسحد } وكتب مع شربه تمن مائه المعتاد لسقيه 2وكان يوم كتانة هدا لم يكن لة ين الماء أصلا } ومات _ ١٨٨ تنازع ورثةالهَايك وأصحاب الشرب ،فاحتجٌ الورثة أن هالكتا تا يدم كتب النخل والشرب » ل يكن لة من الماء أصلا بره يستقعذ ويطلب و يزجرُو يستثرىماء ببيع الخيار واحتج أهل النخل أن الهَايك كان يسقيهه في حياتهمن الماء الزى جدت عليه ببيع التطع س ونحن على أثره فيثبث لأصحاب النخل شرب من ماء الهالك على هذه الصفةالمذكورة أم لا؟ أفتنا يرحمك الله . الجواب :إن كان الشرب في! اللفظ ثابتا أى لكوان مع الهَالكِ ماء يومالوصية فأرجو أنه يدخل يثل هذا الاختلاف بعضه فان العمل على مال الهالك يومالوصية ،إذا لم يكن ذلك الوقت معه ماء فلا يثبت الشرث و بعضقال يوم يموت & وهؤاكثر القول عندى واللة أعلم . تقول فى زجل كتب على نفسه مالا أ و نخلاً لرجل ى ولف مسا لة ومنه إ ليه : الكتابة أنة باع مالة أو نخلة نار من سقى فج الفلانى ومع شربه من مائه المعتاد لسقيه . و ورثةة الكات بب البائع ‘ واحتج الشرب ولم يذكر من بادة كدا ومات الكاتث فتنازع أها من مائ ده من بادة كذا وكذا فلهم فى هذه الححة لعلة ما كتب آن هالكتا ورثة ً الهالك الله من ماء ها لكهم ؟ أفيتا يرحمك الدعوى ححهة اييثثببتت عليهم ‏ ١لشرب الجواب و بالله التوفيق :إن هدا يحتاج إلى تبيّن غير ها اللفظ والله أعلم النار في حسد روحته بالنار وانتشرت الرجل إ اذا وسم ..:ومنهة إليه وفي مسألة أمها رزوحها [ 6و ‏ ١لرجل وسم عبيده أعنى مملوكه 4أو امرأة وسمت وسمت أو هي & ر وحته بالنار وأثرت النار في جسد المملوك 2أفيق بين الزوجين ،و بين السيد والمملوك تحريم ؟ ويجرى عتق أم لآ؟ وكان ها الوسم عن إذاية وصف لها دلك أفيتا يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :أما الزوجان فلا يقع بينهما طلاق » ولاجُرمة } وأما العبأ ففى عتقه اختلاف ك وإدَا وسمه سيده وأثرت فيهالنار ,كان سيده رجلا أو امرأة } إدا كان الوسم لعلة حدثت به ،ويحتاج إلى وسم النار وكذلك إدا أمر لوسمه فلا شىء واللة أ علم . _ ١٨٩ مسألة :وين جواب الوالى عامر بن محمد بن مسعود السعالى إلى الشيخ الرضى بلعرب بن أحمد بن أحد بن مانع الإسماعيلى وماتقول رجمك الله في رجل أوصى بعتق غلام صغير واعتق عنة والغلام لم يبلغ الحلم 2قلت على مَن عوله ؟ الجواب وبالله التوفيق :إدا كان العتق تطوع لآعن لازم يلزمة عولة من أعتقه ولآ ورثتة ,وهم وغيرهم من المسلمين سواء هكذا حجفظث منالأ هثر واللة أعلم و به التوفيق مسألة :وين جواب الشيخ العالم الفقيه بلعرب بن مانع بن على إلى الشيخ بلعرب أمد وسألت عن لفظ الاحالة إدا أراة رجا أن يحيل ماله ,كان المان أصلا لة } أو لة فيه بيع خيار. الجواب:فإنا نكتث نحن أقر فلان ابن فلان الفلانى لفلان ابن فلان الفلانى بالحق المكتوب والمبيع في هذه الورقة إقرارا منه لة بحوة عليه لة } فهدا الذى نختصرة واللة أعلم . ارجع إلى جواب الوالى عامر بن محمد . مسألة :وماتقول فى الكاب إدا كتب أق فلات ابن فلان بأن عليه أو أن عليه لفلان ابن فلان أو أشهدنا فلان بأن عليه أؤ أت عليه لفلان ابن فلان . الجواب وبالله التوفيق :كل ذلك جائز إن كتب أن علي 4أو كت بأن عليهواللة أعلم وبه التوفيق . مسألة : :وينهوماتفسير أقر وأشهدنا ؟ وماالفرق بين الإقرار والشهادة ؟ بين لى تفسير دَلِكَ } والذى هوأثبت الإقرار أم الإشهاد ؟ أم كله سواء أفتنا يرحمك الله ؟ . الجواب :حفظت عن الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن غسان جوابا منه إلى الشيخ الوالى حمد بن مسعود رحهيا الله :أن الفرق بين أن يكتب عليه معرفةلآيشك فيها }أو شه له عدلآن معرفته! كتب أق فلان ابن فلان } وإن كان لايعرفة وشهدت بمعرفته شهرة }. كتب أشهدنا فلان ابن فلان فهذا ماحفظته و بالله التوفيق مسألة :وين جواب الشيخ العالم بن سعيد بن مسعود بن زامل رحه الله وماتقول في أسماء الدهنا وأضيق مانلتسمين . ١٩٠ الجواب :إن تفسير الدهنا الأرض الواسعة والتسعين شخطل فى الكت عنة الأصابع . على ماسمعت م الوالى عامر بن محمد :وفي المرأة الحائض هل يجوز أن قرأ حواب مسألة : :وين عليها القرآن العظيم } و يكتب ها الموحتشر به أم لآ ؟ الجواب جائر ديك إلا أن يعلق عليهَا الكتاب فلا } وأما الشرب فجائز . مسألة :ومنة واما من أقر لآخربرثة بيته فجاء مى ديك الاختلاف ،واكثر القول إن دلك على تعارف أ هل البلد مايسمونة من الورثة } فهويكون ولأن لكن قوم لغتهم واللة أعلم: مسألة :ومنه وسألت عن من كتب لزوحته نخلاً من ماله بيع لقطع ولم تحز الزوجة هذه النخلات ،وقال الورثة هنَ هذه فالقول قول ممن منا ؟ . الجواب :فالذى عندى أن القول قول الورثة في ذلك إلا أن يصح ماقالته الزوجة . ارجع إلى جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله . مسألة :وأما لفظة عقد النية في جملة مايعمله العبد من الطاعات وغير ذلك . بسم الله الرحمن الرحم :اللهم نيتى واعتقادى فى كل طاعة مننت بها علي » ووفقتنيى لفغلهَا ‘ من صلاة أو زكاةة أو صيايام أو ح جج أو جها د } أو أمر بمعروف أو :ى عن ' منكرا أو صلة رحم ى 3أو قراءة قرآن 5أو غير ,,من قاجب وسنة ,أو نفر أو مباح مثل الدخول والخروج ،والمشى والقعود } والاتكاء والنوم 2والأكل والشراب والكلام في . المباحَات ،والصمت والجماع ي وكل حركة وسكون في لمباحاتٍ & أو غيذرلك من جم الله عليه وسلم وقر به ولرسولك محمد صلى لك نيتى فيه طاعة .كل ذلك المباحة لأفمال ليك ‘ ،وشكرا لك 2ولاحول ولآقوة إلا بالله العلى ا لعظيم . مسألة :ومنة وأما النية لمن أراد أن يعتق عن ميت أوصى بعتق عبد عنة ،يقول : قد أعتقتك يائُلان عن الهالك فلان ابن فلان الفلانى ،ولتكون فداء كين النار إن شاء اللة تعالى 2ولاقتحام العقبة قضاءعما أوصى به 2في وصيته .طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله . عل ميهه و ,وسلم _ ١٩١١ مسألة :وأما النية لمن أراد أن يدين لله عز وجل عن خروجه إلى القتال في جهاد :اللهم نيتى واعتقادى في خروجى ها في حهادى أعدائك ء ولقتالهم أعداء اللهيقو ،وللأخذ على على ماأمرتنى به } لتكون كلمتك هى العليا وكلمة الذين كفروا ههى اسفلى 9وانى دائن لك في أيديهم عن معصيتك } وارتكاب نهيك وظلم عبادك والفساد في ك خروجى ها لجميع مايلزمنى منأداء الواجب } على أن أرتكب نهيك فيه بجبهلى من ذهاب نفسى في ذلك ومادوها ‘ في الأموال وغيرها ودائن لك بالتو بة ين جميع ماارتكبتة ممن خروجى ها ممانهيتنى عنةبجهلى } وباداء جميع مايلزمنى فيه أداءه 0ولو لزمنى في ذلك قت نفسى أو ذهاب جميع مالى 2وأنى راض في ذلك بحكم المشلمين على طاعة لك ؛ ولرشولك محمد صلى الله عليه وسلم . مسألة :ومنه وأما النية يمن وقت في الزحف لقتال أهل البغى وأهل الشرك , وكا ن عنة خروجه مصرا على المعاِى ين الدماء وغيرها :يقول اللهم إنك تعلم أنى قد فى هدا وغيرها 6وقد وقفت الدما ع من نهيك 6وا رتكا ب على معا صيك مصرا خرحث الوقف ولاتمكننى الفرارمذبراً فارا ا ستغفرك مماكنث مصراً عليه في معاصيك ،وتائبْ بدن < أو في في قصاص من دلك قود نفسى ئ أو مادون جميع مالزمنى من بأداء إليك ودائن مالى دينونة صدق مطهرة م من الغش والمداهنةوالخداع } طاعة لله ه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم . مسألة :توبة مختصرة :يقول أنا أستغفر الله تعالى 2وتائب إليه من جميع ماخالفت فيه الحق؟ مين قول وعمل } ونية واعتقاد ى وحركة وسكون ‘ وخاطر في القلب 0وهم معصية } ومعتقد أداء ججيع مايلزمنى أداءه ى ين جميع الأشيأء كنها 2والوقوف عن جميع :مايلزمنى فيه الشك واليقين }{ بجميع مايلزمنى فيه اليقين ك والتوبة عن جميع مايلزمنى فيه التوبة والولايةلجميع أولياء الله } والعداوةة لجميع أعداء ياللهوقولى في جميع الأشياء قول المسلمين و باللهالتوفيق :فهدا مايئر اللة لى ولآحول ولآقوة إلا باللهالقلى العظيم وصلى اللأ على سيدنا محمد النبى وعلى آلهالطيبين الطاهر ين . مسألة : :وين جواب الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن جعه رحة اللة إلى الشيخ الرضى أحمد بن مانع بن على الإسماعيلى رحةالله .وماتقوك فى الماء الذى يبقى فى الساقية } تحت نخلة المسجد بعت رةأهل الماءي أيوسقى دابة ينةللشزب أو لغيره ديك مثل منة بنفسه أفتنا يرحمك الله . أو يسقى دابة من ةه أو يشر أن يحمل منة شىء 7الماء _ ١٩٢ الجواب و باللهالتوفيق :فى دَلِكَ اختلاف بينالمسلمين :قال من قال من السلمين :إنة لاعبوزأ يحمل منةشيئا ،وقال من قال يجوزالشرب منةولايجوز غير دلك واللة أعلم . مسألة :ومنةوماتموك في البانياأكثر الكتابلةهم ى وعلى أغلب الظن أنهم يعظونَ الدراهم إلا بالز يادة و يقعم تنازعهُم أنهم يعطونهم بالز يادةدراهم بدزاهم 4والغيب يعلم به الله ي ومايعحبك الكتابة أم الوقوف عن الكتابة للبانيان . الجواب و بالله التوفيق :إدا لَم تعلموا منهم علما يقينا أنهم يدينون دين الربا . فتلكتبوا لهم واللة أعلم . مسا لة :ومنة ومايقول في ا مرأة رقبت أمتها } و بان بها حمل بعد مارقبتها }أيكون ولدها تبع الأمةة أم لسيدتها عرفنا ؟ . الجواب وبالله التوفيق :إدا ولدت المرأة الأمة في حياةالمرأة المدبرة فهو مملوك } وإن ولدتة بعت موت المرأة المدبرة فهو « واللة أعلم . مسا لة :ومنة وفى رجل [ وصى على جميع ورثته أن يحخُوا عنه وحجم أحد الورثة ممن غير مشورة جميع الورثة } أ;تجوز هذه الحجة ؟ ويجوز تسليم ,الأجرة للحاج على هذه الصفةأم لآ؟ أرأيت إدا سلم أح الورثة نصيبه مين هذه الحجة لهذا الحاج و يسلم الباقونفكيت الله . يكون الحكم بينهم ؟ أفتنا 7 الجواب و بالله التوفيق :أنة جائز تسليم الأجرة للحاج ين ماي الهالك على صفيك هذه والله أعلم . مسألة: :ومنة إليهوفي الوصى أيبوز لة أن يبي أصلا مين مال الهالك من غيرنداء, ولامدة مغلومة لينف وصيةالهاليك أو الحجةقبل أن يحج أحذ ك أو إن أراد أحذ الورثة أن مرحضر الوصى . يسلم ماينو ه ممن الوصية و ينفذه بنفسه ؟ أله دلك أم لايجوز له من غي الجواب و بالله التوفيق :جائز للى أن يبيع بالمساومة } والوِى أولى من الورثة في إنفاذ الوصية واللة أعلم . _ ١٩٣ . مسألة :ومنة إليه :وفى رجل ترك وصيا غيرَثقة } ومات وترلة حقوقا على أنا س وترك ورثةوأراة الوصي لعلة انفاذ الحقوق التى للهالك ك فأبؤا أن يسلموقا ل فهل للحاكم وعليه أن يجبرهم على تسليم ذيك لوى أ لا؟ إدا كان غبرثقة والورثأةغيائب وأيتام بين لنا ذلك يرحمك الله . الجواب وبالله التوفيق :إدا كان الوصيى غيرَثقةفٍليس للحاكم أن يجبر من علهم الحقوق بتسليم الحقوق إلى ها الوصى الزى هوغيرثقة واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه رجمفيا الله :وفي الذمى مثل البانيان وغيره من أهل الشرك ، مثله وكيله في حياته ووصيه بعد مماته في قضاء دينه } وأقتضا ء ديونه 2وانفاذ إدا جعل ذم وصاياه مين ماله بع موته ,وكان بخط من يجوز خطه عند المسلمين } وأراد الانصاف من عليه الحق أن لايسلم إلا بالحكم :أيحكم عليه أن يسلم لها الويى المذكور؟ واللة أعلم . مسألة :و:منه وكذلك المسلم إإدا جعل وصيه غيثرقة 7أبوز أن يحكم على تن عليه لح يلهاليك أن يسلم لهذا الى أغ لآ؟ وإن سلم من عليه الحق أيبرأ ينن الذى عليه للهالك؟ أرأيت إذا كان من عليه الحق ثقة فمايعجبك ،أيسلمة أم يلزمه و يكتبة على نفسه بخل من يهوز خطه أفيتا ؟ . الجواب وبالله التوفيق :أنه لايحكم على من عليه الحق أن يسلم إلى الوصى الذى ههوغيرثقةٍ واللة أعلم . مسألة :ومنه إليه :وفى لفظ إنفاذ المال أبهوالذال أم بالدال المنقوطة مين فوق والله أعلم . الجواب :أنة بالذال المعجمة . مسألة :وين جواب الوالى اير ن محمد بن مسعود إلى الشيخ الرضى بلعرب بن أحد ثن مايع رحمها اللة وماتتول شيخنا يأتىإلى ناش مين أهل جعلان \ ير يدون أن الى في القر ية } و يقولون اكتب البى جهمومث لياه ا ام أكتب لهم أوراقاً في بيع شىعء,ه ين ماءعهم يحبون يكون 4 » وعسى ذيك على قوهم سكرة أطلع على معرة وآمْ الجابية سكرة فيها أعنى الجابية من طلوع الشمس إلى غرو بهَا ,وسموها سكرة ى عرف صغيرك إلى معرفة ذلك ؟ . _ ١٩٤ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا كان ها معروفا عمن أهل البلد ومعلوماً عنتهم صفة السكرة } فعندى أنة يجوز للكاتب أن يكتب ماوصفت واللة أعلم .و به التوفيق . مسألة : :وينه إليهوفي الكاتب إدا بدل مكان الظاء ضادا ومكان الضاد ظاءا أيبطل ذيك الحق ؟ عرف الخادم طر يق الحق تؤجر إن شاء الله . الجواب و باللهالتوفيق :فالى عندى إدا كان المكتوب لم يلتبس عند الحاكم } ولم يرتب في معرفة دَلِكَ }فلا أقوك إنةيبطل ،وإن التبسَ ولم يعرف فعسى أنة يبطل واللة أعلم . مسألة :وينة وفي المرأة إدا كانت كثيرة الخجل } وأرادثأن تكتب ورقة . وأردت أن ألفظ عليها 2وانظر شقتيها بقولها « نعم » وم يبن لى ذلك ين أجل ل تظهر لى أم لا . بيتى دلك شفتها كلتہا ى أيز الجواب و بالله التوفيق :فالذى يعجبنى أن ينظر الكاتب إلى شفتيها عنة نطقها بقولها « نعم )» نظرا لا يرتاب فيه واللة أعلم . مسألة ::ومنه إليه :وفي الإحالة إدا جاء آحد ير يأ ,يقر بكل حق يجبله ماهو مستقيم } أيجوز ز لى أن ا لورقة لفظها غي ورقه ئ وكا نت في له مكتوب أنقلها له أعنى فى الورقة التى مكتوب فيها الحةُ كان بيخيار أو بيع قطع أو دراهم إلى اجل ولم يخل الأج . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنة جائز للكاتب أن يكتب اقزار المقر بكا" حق يب له و يستحقه } ولو كان في الورقة الأولى لفظ غير مستقيم } أؤ كان الكاتب بخط تن لايحكمْ بخطه فلآيضيقغ ذيك عنيى واللة أعلم و به التوفيق . مسألة :ومنة وفى رمجل عليه ثن يحيظ بماله غير حال » وأراة أن يقر بأملاكه لأحد من الناس ،واحتج الديان أن لايقر بماله } واتهموه ،ألهم حجة عليه تقف عن كتابته ولم نعلم بتحجير ين حاكم فى ماله » أم لآحجة لهم عليه أفذنى رجم اللة . ١٩١٥ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى مالم يحجرالحاكم عليه ببيع ماله 2اؤ بتصرف في مالهبإقرار أو بيع } وقال بعضإدا رفععليه الديا 7وظالبوة بحقوقهم ،فليس لة أن يتصرت فى ماله بإقرار ولآبيي ولآغير ديك . مسألة :ومنة وفي اسم (( أحمد ) تسمية العامر ية (( حمد)) بغير ألف وكنت أعرفه أنا « احمد!» أأكتب بكل أحديعلى قوله ؟ أم أأكتث بالألف واستفهمة عند اللفنا ؟ وكلك في النسب :إدا كان المكتوب عليه ذالاً في معرفته 2أيسعنى أن أعلمه بنسبه ،إدا كنث أعرفه ى وكذلك هذه اليد وأن لَمم يفهموا عند اللفظ عليهم فى الأوراق &{ ولم يعرفوا تمييز كثرة الحق من قلته 2وطال مانستفهمهم ولم يفهموا }،ا أيبز ينى بقولهم ذتعم أم لا ؟ الله . أدنى رجك الجواب وبالله التوفيق :فالذى عندى واللة أعلم أنة يكنث و يعجبنى أن تكتبه بالألف كيا تعرفه 7ولا تلتت إلى كلام من لامميزتين الأشياء والذى لايفهم مايلفظ عليه فيعجبنى أينفهمه ،ويبين له حتى يفهم ماتلفظ بعهليه } فإدا أفهمتة وتفظت وججاو بك بنقمم ى جاز ديك وكفى ك وكلك الذى أنت تعرف نسبه 2ولَم تحين الشهود نسبه في شهادتهم فجائز لكَ أن تكتب نسبه ولو لم تحسن الشهود نسبه واللة أعلم . مسألة: :وينه وماتقو في فلج بنى راسب } ولو الفلج الذى شرقى البلد الذى بقرب فلج بنى حسن من قر يةجعلان ،إدا جاعءنى أحد منهم أنأكتب لة في أرضه ونخله » أنعجبك الكتابة فيه ؟ أم الوقوف عنةأحسن لأنى سمعثأحدا ماينلأخوان يقول :لاشبهة في الأرض ،ومايعجبنى مرنى به رحمك الله ؟ . الجواب وبالله التوفيق :أما الكتابة في أرض ديك الفلج ونخله فعلى مانظرته واعتبرته أن الكتابة جائزة فيهوالله أعلم .و يعجبنى ذلك و باللهالتوفيق وخذ مقابان لك الحق فأرفضه . من أهل الفتيا مما وافق الحق فخذه وماخالت صوابه فأنى غير فقيه < ولست مسألة :وينه إليه :وفي من تجمع أجزا ء ين القرآن العظيم وشيئا من كتاب الأثر ويجمعها في قطاعة واحدة أيبوز أم لا؟ ومائعجبك في هدا الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنة لايضيق دَلِكَ ويجوز فها عندى واللة أعلم و به التوفيق . _ ١٩١٦ مسألة :ونه وفي صرم عدو وتخله متعديا أن ينتفع بثمرها ايلزمه قيمتهَا عند تعديه؟ أم تقوم ويحكم عليه بقيمةالتقرعنة الحصاد ؟ وكذلك فى الزرع إدا خرب ،ولم ينتفع به صاحبه } مايلز ها المتعدى ففي الحكم أفتنا ؟ سهل اللة لك كل عسير وسلمك من كل ضير. الجواب وبالله التوفيق :فالذى عندى أنة لايخلوينالاختلاف ،قول يلزمة قيمته يوم تعديه 2وقول يلزمة قيمته 4أو ان حصاده والله أعلم وبه التوفيق . مسألة :وين جواب الشيخ التام محمد بن عبد اللهبن جمعة إلى الشيخ الرضى الوالى أحد بن مانعالإسماعيلى رجمهيا الله .وفيمن أخد ماء مين نهلرلشراب أؤ لطعام » وفضل مينة شىء ,تنجسَ ‘ أيجوز أن ينضج ده في البيت أو يسقى به شا من ا لزرع أوغيره } أم يرجعة إلى النهر و يرد فيه ؟ ولؤ كاننَ بعد يوم أو أكثر أؤ أقل ،وإأنراة أن يطهر من ذلك الماء ممن غير النجاسة بأوزيضا أم لا ؟ وقل 77يؤخذ أيضا مين النهر ماء بإناء بيثأحد دذكرة صاحب الماء أم لايبوز؟ إلا أو غيره أن ييطفيء به النار مثل إدا ة برضا كات الأخذ بإناءرأو غبرعرفنى ان ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :أنة يجعل الماء مي شىء ييماجوز الانتفاع بهمن ل. ويبوز الأخذ من النهر لإطفاء الحر يق وأما أخذ الماء .من الزاجرةقفى دَلِكَ اختلاف قال من قال يجوز وقال من قال لايجوز إلا بإذن أصحاب الزاجرة واللة أعلم . مسألة :ومنة إليهوفي رجل اشترى مالاأو أرضا مين رجل ك وأقضاه الشنَ بعة مدة صح عنت أن في ذلك شهةة وغير بالجهالة من ذلك .والبائع قد أتلف الدراهم التى قبضهَاً من ثمن دَلِك ء وأراة المشترى درامة فقال البائع ماعندى إلا هذا المان أو الأرض ء وإذا صرفتة لم نزد عليك دراهمك من قيمة المال أو الأرض ،فهل يجبوز لة أن يأخذ دراهم من قيمة ها المال أو الأرض على هذه الصفة إدا كان ير يد التنزه من هذا المال أؤ الأرض ،والبائع لآعلك شيئا غيررَ دلك عرفنى مايعجبك في ذلك يرحمك الله . الجواب و باللهالتوفيق :ينبغى لة أن لايبحث فى مثل ها } وإدًا أعطاه دراهم فجائز لة أخذها منةواللة أعلم . ١٩٧ كل مسألة :وينة وسألته في رجل مات وترك ورثة ووصيتبن على يد رجلين وصية على يد واحد منا } والوِى الأول مات قبل الموصى } و بقيت الوصية بعد الموصى فهل يثبتان جيعاً أ يبطل شىء منا ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :فالذى متجانس فيما مين الأقرا رأو الوصية فيثبت في واحدة منيا ،وإن كان في واحدة أكثر وفي الأخرى أقل } فيثبث الأكثر كان دَلِكَ في الأولى أو الأخرى ،وإن كات شىء مكتوب في واحدة ولم يكتب في الأخرى ثبت المكتوب } كان ذلك في الأولى أو الأخرى . قلت له :من ينفذ الذى يثبت في الوصية الأولى إدا كان الوصي الأول قد مات . قال :ينفذها الوى الآخر قلت له :فإن أتاىلورثة أن يتركوا الوصي يصرف من قال الهالك لإنفاذ الوصية وقالوا نحن ننفذ وصية ة هايكتا } ولانرضى لما الوى أن يصرف ،و ينفذ من المال } فقال ممنون عنهة ولهو أولى منهم بذلك }قلت له إدا كات ها الوصى ير يذ العذر ين هذه الوصية بعدما أنفذ شيئا ي { لأنة منع عن انفاذ الباقى فقال لآيعذمن دلك . مسألة : :ومنة وفي رجل كتب ثلث ماله لوليه يحق عليه أو ضمان عليه له ,ولم يكتب وهو سهم ين ثلاثة أسهم ثم بعد مدة كتب نصقة لولد له آ بحور عليه لة ،وكت وو سهم ممن سهمين } ولم يستثن الثلث الذى كتبه من قبل ي .ومات ها الرجل :كيت تون قسمةةهذا المال بينئما على هذه الصفة بين لتا ذلك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن الأقرار الأول للولد له ثلث المال ،و يكون للولد الذى له الإقرار الأخير نصث النصف ! لعله الثلث وهو نصث مابقى بعد ثلث المال واللة أعلم . ` مسألة :وين جواب سيدنا إمام المسلمين بلعرب بن سلطان بن سيف اليعر بى رحمة الله :وماتقُول سيدنا في ورقة وصية وجد مكتوب فيها و برحاتها الحجر وعشر لار يات فضة لفلانة بنت فلان الفلانيةعلى نسق لف الوصية وتاريخها سنة ثمانين سنة ,ثم وجة آخر عن الوصى الأول ومجعول وصى غيره { ومكتوب الورقة أعنى ورقة الوصية مكتوب رجو أيضا وبطاقتيها الرحى يطحن عليهما من شاء للة ين الناس ى حتى يغنيا وقفا مؤبد إلى أن _ ١٩٨ يغنينا وأوصت فلانة هذه أعلى الموصية بعباسية فضة لعمار هذه الرحى وليس لهذه المرأة الوصية إلا رحى واحدة وتار يخ هذه الوصية الأخيرة سنة تسعين بعد الألف ء أتكون هذه الرحى للمرأ :الموصى لها أولا؟ أم حين أوصت بها ثانيةوجعلتها وقفا يكوث ديكرجوعا وتكون وقفاً؟ أفتنا يرحمك الله . الجواب و باللهالتوفيق :ان مثل هدا رجوع في الوصية على صفتك هذه وتكون الرحى موقوفةكيا أوصت الموصية واللة أعلم و به التوفيق مسألة :وين جوابه أيضا أعنى الإمام المعنى الشي الوالي الوالد بلعرب بن أحمد بن مانع الاسماعيلى رحمهما الله ومكتوب في هذه الورقة على نسّق الوصية ومندوسها الخشب لفلانة بنت فلان الفلانية 7ووجة لها أربعةمناديس ه بنن تفاضل في القيمة } وفيهن كبار وصغار مايكون للموصالة ؟ نصف قييممةة الجميع ،ك أم يقسمهُنَ أم مايقول بهالورثة ؟ أفتنا يرحمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :في :دلك اختلاق بين المسلمين :قال من قال من المسلمين إنه يكون للموصالة أفضل المناديس } وقال من قال من المسلمين يكون له أردن المناديس ،وقال من قال يكون لة الوسط من المناديس } وقال من قال :يكون له من كا مندوس جزء على عدد المناديس واللة أعلم . مسألة : :وين جواب الوالى عامر بن محمد بن مسعود إلى الشيخ بلعرب بن أحمد حجو زر الكتابة هل مائه ح أرضا من وسقى ك موات أرض من ةقوم فلج أخرحة رحمها الله " .عن فيه ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إدا كات الفلج خرج من موات ،وسقى أرضا مملوكة فجائز أث يكتب فيه وفي الأرض والماء } لأن الفلج على أكثر القول حكمه حكم اللقطة » وجائز أخذه يمن لقطة كان غنياً أو فقيرا {إلا أن يكون هدا الفلج جرى في الإسلام فحكمه حكم الغوائب ى وأما صفة العمارة 2فهي البناء "والجذر والسواقى } وأما الظفر بالحصى من غير طن فليس هبوعمارة واللة أعلم و به التوفيق . صبحهة أيجوزلة . له حق "وم تكن اللوى له على إاذا كان الوصى وفي ‏: ٠ومنه مسألة أن يقبض حقه من مال الموسى بغيرعلم مين الورثة و؟الورثة فيهم اليتم والبالغ أم لآ؟ . ١٨٩٩١ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنه لايضيوقعليه أخذ حقه فيمابينه و بن الله ء ويجور له أن يأخذ من جنس حقه } وقال يعض ولو كان مين غير جنس حته بالقيمة } والله أعلم و به التوفيق ۔ شتى .وله هو بعص المضا ر بهة لأنا س عنده د را هم بسبيل مسأ لة :ومنه وفيمن بعد أصحابه مال من الخلاص القابض ها < وأراد بعص ولم عمير :بعضها من < وحميغها جله . ذلك تععررّفنى بصوابب شيخى أ رد تك ‏ ١لقو دب ةه ؟ لهم الححة موته 6وتكون الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا كتبها على نفسه وأوصى بإنفاذها ممن قاله بعت موته على يد ثقة مين المسلمين أنة خلاص له دلك فيا عندى واللة أعلم . دونه الد را هم من يقترض ذ ‏ ١بيع وشرا ء وكان كان من كذلك ِ مسألة :ومنه وغيرهم و يكتب لهم في حقوقهم أوراقا حالة واجبة } وتخلوا سنين كثيرة وهو عليه هذا الحو؟ 2أيكون حجة بعة موته أعنى أهل الحقوق على الورثة ،و يكون القوك قولهم أم لا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا صحت الحقوق بصحة يحكم بها السلمون أنها ثابتة في مال الهَايك ى والقول قو من له الحق مادام تمن عليه الحق حي فالقول قو ورثةالهايك أن الحق باق . مسألة :ومنة والوالد إدا أراة أن يبيم مال ابنه ونمو صبى ،وأراة كتابة مناك أيجوزُ أو فقيرا ;ثقةة أو غر ثقهة ومَاالقول فى ذلك ؟ . الأب غ أم ل ؟ كان كاتب أث يكتب الجواب و باللهالتوفيق :فالزى عندى إدا كان الأب ثقةللجاز عليه بيع مال الصبى ء وإن كان غير ثقة فلآيكتب له مال ابنهالصبي واللة أعلم و به التوفيق . اكتب « جر بى ذرة )» لاحد ورقة مثلا ‏ ١دا قيل ل مسألة :ومنه والكاتب ‏ ١ذا كتب سهوا من هه أن هدا اللفظ © وكان الكاتب ذرة ة أيكفيه ها ؟ وإن كتب حت سلفا ولَمْ يكتب ولك صغيرك هدا اللفظ لآيجوز < عرث الحكم < وكان في أيبرأ ا دا بطل ا يذكر الحب الله ؟ . شاء الأجر إن الجواب فالذى عندى واللة أعلم :أنة لايبط الحق مالم يذكر الحق ،لعلة الحب الناس والله أعلم و به التوففييقق عند يعرف لأن ها _ ٢٠٠١ _ مسألة :وينة وفى الزى له حق؟على هالك ع ولم يكن له وعى ولم يوص به أرأيت إدا أنا أحد من ذوى المالك ألم يعلم :به ى وكان للهالك ورثةة لاتحبرى عليهم أحكام المسلمين ،وكات المسل له الحق غيررَ ثقهة ك أيما له قبضل حقه منه أم لآ؟ . الجواب وبالله التوفيق :فالذى عندى أنة يجوز لة أ يقبق حقة من يد من أتاه به ين ذوى الهالك أغويرهم إذا سلم له حقه عن الهالك إلا أن يكون مالك الهالك لايفي بما عليه } ودلك إدا عرت أنة ين مال الهَايك واللة أعلم ۔ بيا آحر الوصية ولايعمل وكتب قليل العلم |إ دا احتادل الكاتب وفي منة ‏٠ مسألة أرنحط عنه < وصوابه عدله أ لمنبلمين & و يعرف على علاء حتى يعرض 7 هذه في كتحت ؟ . ز أ الضماث الجواب و باللهالتوفيق :فالزى عندى أت الكاب إدا كتب وكان عارفا بمايكتبة . وإنه وقع منه غلظ على وحه السهو فلايلزمه ضماث ،واما كتابته آخر الكتاب 4لآيؤ خذ بماكتبة حتى يعرض على المسلمين ،أو يعرف عدله فلاأرجو هذا ير يل عنةمايلزمة فيه الضمان واللة أعلم و به التوفيق . مسألة :ومنة :وماوصفة لفظ من أراة أث يكتب لورثة هالك حقا إلى أجل لكل َ واجد منهم على قثرميراثه ين الهايك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى وأنا أكتبة بسم الله الرجحمن الرحيم أقر فلان ابن فلان القلاني أن عليه للهَالك فلان ابن فلآن الفلانى كدا وكذا لار يةإلى تمام اللفظ ء وإن كتب للورثة وكتب أقفرلان ابن قلان القلانى بأن عليه لجميع ورثةالهالك فلان ابن فلان الفلانى كا وكا لكل واحد منهم من هذا الحق بقدر ميراثه مين مال الماليك فلان ابن فلان الفلانى أرجو أت هدا يكفى واللة أعلمُ و به التوفيق وخذ ماتان لك صوابه فإنى غفيرقيه . مسألة :ومنه وفي من أتى بوكالة بخظ من يجوز خطه و يدعى أنه هووكيل للموكل وأراد من الكاتب أث يكتب لة حاولوكالة وكان الكاتث لآيعرث الوكيل كيت لفظ الشهادة الثانية على أنة وكياث الوكل في هدا الصك ؟ بين لصغيرك صواب دَلك ؟ الجواب و بالله التوفيق :فالزى عندى أنة لايكتث لة إلا أن يصح عنده معرفة الوكيل بمعرفة منة أو شهادة العدول واللة أعلم و به التوفيق . ‏_ ٢٠١ باع نصمه بيحع خيارماصفة يبي مع ماله بيع القطع وقد كان ومن اأرراا اد أ مسألة :ومنه الكتابة فيه جلة ؟ الجواب و بالله التوقيق :فالذى عندى إذا كتب الكاتث أقرّفلات ابن فلان الفلايى بأنة قد باع لفلان ابن فلان الفلانى حقه ونصيبه من المال المسمى من سقى فلج كا بمافيه و بتجميع حدوده وحقوقه وطرقه إلى تمام اللفظ فالذى عندى أنة يكفي هدا اللفظ واللة أعلم . الفداء مينة وفي رجُل أوصى بنخل لللمسجد < غ باعها بيع خيار < أيكون مسألة : الوصية ح أم يكون بعد البيع ء} لأن ها المسحد ؟ و بشت مال :من على ارنة ؟ ؟ موته بعدة رجوعا من المويى ؟ وماالذى يثبت ؟ كان :قي الوصية أو بعدها ؟ . الجواب و بالله التوفيق :يكوث رجوعا ينة عن الوصية إدا با ماأوصى به ،وأما بيع الخيارففيه اختلا ،قول يكون رجوعا ى وقوك ليس هو برجوع والله أعلم و به التوفيق وأما إن كان البيغ مثل الوصية فى دلك اختلاف فيما عندى أعنى فى الفداء. والله أعلم . هذه بعد مونى إلى شهر بن وصيته } إن لم ينقذ ومت مسألة ::ومننهه ومين ييحكتث ينفذ انقذ منها شىء و بقى منها شىء بعد الشرد! ذا فثلث مالى للمسجد الفلانى < أرأرت المال رأس أم من الذلث ؟ التى لم تنفذ من نقيةة الوصية أتكو وإن ثبت للمسحد : ايثغبت واللة أعلم . الجواب و بالله التوفيق :فيا عندى فيه اختلاف في ثبوت الثلث للمسجد .واللة أعلم . مسألة :ونة وفى الكاتب إذا أتاه مملوك ليكتب على نفسه حقا فى ذمته أجوز لة أن يكتب على نفسه حقا في ذمته 2أيجوزله أن يكتب عليه أم لا؟ وإن كات لايجوز وكتب عليه الكاتب ماالذى يخرجة من الضمان أعنى الكاتب لعله يدرك المكتوب عليه وله افتنا رحمك الله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :فيما عندى لاضمات على الكاتب وجائز لة أث يكتب عليه ولايستعملة بشىعءيو بالله التوفيق . _ ٢٠٢ بعت وصية } وأرا د أن يبطل ماقبل 77 مسألة :ومنه وا مويىى إ ذا كتب الأخرى } ماصفة لفظ الأبطال بماكت قبلها } ارسمه لى ين كرمك وأنت مأجور . بها وصيه ة أوصى ابن فلان عن 11 قد رجعمَ فلأن و بالل هه التوفيق :يكتب الجواب أعلم . واللة ضمان ش ولآرجوعَ فيما أوصى بهممن الوصية هذه فى مال هه قبل أوصى بشىء من الغنم اللوى وصية ‘ وكان الكاتث مسألة .: :ومنهة ودا كتب ح أ تبطل هذه معرفته لقله غن رءوس ولم يكب غنم } روا س ثلا دهة وكتب لعزاد رهد بح لتذ . ؟ لآ م اللفظ بهذا الوصية الجواب و بالله التوفيق :فيا عندى يكفي ها اللفظ واللة أعلم . مسألة :ونة وفي الذى يتكلم بكلام أو يعبث بشىعيلامعنى له ,وكان عالماً بالنى ولم يحضر حفظة فى الحال عنة الفيل ،أيكون آثماً إدا كت عنة ذكره الهى أم لآ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :فالزى عندى والله أعلم إإن كان ها الكلام الزى ذكرته معصية فالزى عندى تلزمة التو بةوليس عليهأكثر ميانلتو بةواللة أعلم و بهالتوفيق مسألة :ومنه وفي من عليه حق " وأراة أن يسلمه إلى ن له ورماه بين يديهد بساط وأخذه من البساط وهو ينظره } وكذلك الورقة التى فيها حق أيبررأا هذا مانلحق أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا قبض من لة الحق حمه وهُويراه فقد التوفيق الله تعالڵى ح وكذلك الورقة والله أعلم و به شاء و يبرأ إن فيمَا عندى كفا مسألة :ومنة وفى شهود الشهرة الذين يشهدون على الذى يكتب على نفسه } يشر ويهم من نعرفه يسمى نلاناً ح أو ها هذا يقول من م هذه : :م شهادته م وكانت عليه بهذا ولم يطلب عليه المشهود عليه أن يشهةعليه } وأنا ياخادتك قليل العلم ومتايعحبك ؟ أرشثنى عليه لأعمل به ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالى عندى و يعجبنى لهذا الشاهد أن يشيرعتى من يشهد عليه ،و يعجبنى أن يطلب المشهود عليه الشاهد أن يشهد له واللة أعلم و به التوفيق . _ ٢٠٣ مسألة :ومنة وفي العايل أو الكاتب إدا وكلاً وكيلا أن يبيع لهما شيئا نسيئة . وشكا الوكيل إلى العامل 2وأراة أذ يكتب لة الكاتب أوراقا 2أرأيت إن عليما أو ل يعلرا أنه هيا أو للوكيل بنفسه } أبوز للعامل أن يحكم له وللككاێب أن يكتب لة أعنى الوكيل } ومائعجبك ؟ أفدنى به ولك الأجرإن شاء الله . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى واللة أعلم أنة يجوز للكاتب أن يكتب لوكيله الحقوق التى يقربها المقرعلى نفسه و يأمره المقر أث يكثب لوكيله الحقوق التى يقر بها المتر على نفسه و يأشره المقر أن يكتب عليه فجائز عندى أث يكتب اقرار المقر واللة أعلم و به التوفيق . مسألة :وينه وفيمن أتانى بخظ وكالة من أحد وأرادنى أن أكتت لة بيعا. أيعجبك وكلك من أتانى بورقة منقولة فيها بيع خيار وأراة منى أث اكتب لة ورقة في أيجوز وإت كان الكتاث جائزا ماتكون الكتابة فى الإحالة التى بعد مانقلت ؟ غيرها . أفنى ذي ولت الأجر العظم إن شاء اللة . عنده وكالة بخط أن الكاتب إذا صحت الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى من يحكم بكتابته حكام المسلمين فجاثزٌ له أن يكتب البيع } وأما كتابة احالة الحق أو الإقرار ماهو مكتوب في ورقة على أحد مين الناس } فعندى أنة حالة وواسع لهدا الكاێب أن يكتب اقرار المقروالله أعلم :ولو لم تكن الورقة الأولى بخط من بوز خطة واللة أعلم . مسألة :وينة وفيمن أتانى ليبيع أصل ماله ،وكان مباعاً بي خيارك أتجوز الكتابة فيه وإن كانت تجوز الكتابة فيه أيذكرجلة الدراهم بيغ الخيار و بي الأصل ؟ أخ يكتب إلا ثمن الأصل ء أرأيت مشترى الأصل إدا أراة أن يفيى؟ ألة حجة إدا لَم يرد المشترى بالخيار . أم يكون برأى بائع الأصل ؟ عرف صغيرك الجواب و بالله التوفيق :فالذزى عندى أنة لايخلومن الاختلاف والذى يجوز دَلكً يكتب الكاتب بيع الأصل ء وإِدا كتب الكاتب أقرّفلا ابن فلان الفلانى بأنة قد باع لفلان ابن فلان الفلانى أصل ماله المسمى كا إلى تمام اللفظ فيندى أنة يكفى دَلكَ واللة اعلم و به التوفيق . مسألة :وينة وفي من يكتب على نفسه قطنا و يبي به ماله بي خيار أيجوز ها أم َ البيغ إلا بالدراهم . ٢٠٤ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنة جائز له ذلك إدا كات القطن حالا واللة أعلم و به التوفيق ينفذها في الحال على يديه ده وصية من هالك _ه في ماله7 وممن كانت ضن مسألة : هذه الوصية من إدا كانت اللفظ الذى يكتبه الكاتت قا في وصيته & كيت أن يك 7 مساله ،بين لتا صواب دلك ولك الأجرإن شاء اللة . الجواب و بالله التوفيق :فالى عندى إذا كتب ها الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم أقَفلان ابن فلان الفلانى أن عليه كا كا لار ية عما لزمة ين وصية الهالك فلان ان فلان الفلانى ى وأوصى فلاك هدا بإنفاذ هذا الحق من ماله بعد موته ،فعندى أنه جزى دلك من غير حفظ . مسألة :ومنة وفي الذى أوصى لرجل بوصية من ضمان لزم له أله أن يرجع عن وصيته م لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أن ليس لمن أوصى بوصية لأحد من ضمان رجعة فيما أوصى به من الحق واللة أعلم و به التوفيق مسألة :وفيمن أوصى بغلة نخلة ليفطرَبها صائمو شهر رمضان وقفاً مؤبد } أيكتبث الكاتب مؤبداً أم مؤبدة } وحيت يكتث في الوصايا بحلاء وادام } أيكون الإدام غيرَ بينها ؟ . الجلاء < مامعناها ؟ وماالفرق الجواب و بالله التوفيق :فالزى عندى واللة أعلم أن يكتب الكاتب وقفا مؤبد إلى يوم القيامة } لأن المراة الوقوث هو مؤبد واللة أعلم } وأما من أوى جلاء وإدام وقلت أيكوث الحلاء تحمر الإةام أخ لآ؟ فالزى عندى أن الخلاء مالى به } والإدام مايتأدم به . ومهوايصنم به مين الإدام واللة أعلم . مسألة :وينة وفي امراة قبلت بزوج حاشاك لص وتعانيه بأخذ حقوق الناس } و يبطش وتنهاه ولم ينته ،ماتقول شيختا في هذه المرأة وأكلها من يده على هذه الصفة © سالمة أم آثمة ،وماحيلتها حتى تتخلص من هذا الظالم ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى واللة أعلم أن هذه المرأة يسمها أن تاكل من الزى يعطيها زوججها حتى يصح حرام دَلِكَ بعينه ،لأنة يمكن أن يكون غير مسروق _ _ ٢٠٥ اإلى ا مبتلى | لتنزه فذلك حتى يصيح با طله .وأما طر ب [ ولى بيا فى يده ئ 71 ولامغفصوب واللة أ علم و به التوفيق الدين » وهنى مائة لار ية فضة مسألة : :ومنه فى اللفظة التى تكتب فى صكوك مؤجلة } أيكتبُ مؤجلة عليه له أم مؤجلة لة عليه ؟ وماالصواب ؟ أفينى به رحمك الله الجواب و باللهالتوفيق :فالذى عندى إ ا كتب الكات ثث أقرفلان ابن فلان الفلانى بأن عليه لفلان ابن فلان الفلانى مائة لار يةفضة مؤجلة عليه له » وإن كتب مؤجل عليه له هذا الحق فجائز ديك فيا عندى واللة أعلم . مسألة :ومنه وفى حصير المسجد إذا حولة أح مين مكان إلى مكان فى المسجد كات لصلاة أؤ نوم أو غيره } أيضمنُ أم لآ؟ وكان التحويل ذلك في المسجد أو في الصرح ،كان المحول من جماعة المسجد أو غر يب ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالى عندى والله أعلم إدا كان الموضع الى حول فيه الحصير موضع حفظ للحصير ،فلآيلزمة ضمات والله أعلم و به التوفيق . مسألة :وينه وفى من ير ي أن يؤجرنفسة أن يشحب ‘ فلجأ سنة كل شهر مرتان } أعرث معناها } وإن و يكتب على نفسه ورقة ماتكون هذه الكتابة وماصفة ذلك ؟ لأنى كانت تجوز مالفظ دلك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا كتب الكاتب أقرفلان ابن فلان الفلانى قد أجر نفسه سنة زمان على أن يخرج من الفلج الفلانى الكبس في كل شهر مرتين بكذا كذا لار ية فضة © ففي ماعندى أنه يكفي قياسا على غيره } لأحفظا من أثره . ا لفقيه | لوالى الرضى سَا لم بن حميس بن عمر بن الشيخ مسا لة :وجدتها بخط < غير حنطة ثياد۔ب ول ا لوى وما ت لرجل بكسوته أ وصى رحمه ا لله وفيمن ‏ ١لعدى عيسى أوصى ل ؟ [ م تكون له إلا الكسوة ة التى يلبسها ؟ . للذى أيث الجواب :على ماسمعته مين الأثر أنالكسوة مايكون قد اتخذه للباس ء وأما الثياب التى لَمْ تقطع لم تحسب من كسوته إلا أن يكو شلىاءيحتاج إلى التقطيع مئل الرةا ٨١ أعلم . الأ ثر والله ماسمعته من ئ فهذا وغيره _ ٢٠٦ مسألة :أيضا بخطة وحل الكيذا ش هل يكون مين العطر أ لا؟ وماوصفة العظر وماهو؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن مثل هذا يرجع فيهإلى لغةالناس فى البل د التى أوصى فيها الموسى ،ومايسمونة مين العطر وأصل العطر هو الطيب ،وعندنا أن الكيذا من الطيب ء وأن داخل في العطر والله أعلم . مسألة :بخطه من جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الل وأوصت أيضا بخمس لار يات فضة وعشر ين لار ية فضة ،واللفظ على نسق غيره يشترى بهنطعام وإدامم إلى تمام اللفظ ء ولم يكتث ثيشترى بها } أينبت كمثل ها كان وصية ة أو إقراراً . الجواب إن هذا عندنا لايبطلُ الوصية إن قال بهَا أو به كل عندنا جائز والله أعلم . مسألة : :و بخطه عن رجل له ثلا ثأةولاد ألقرولده الكبير منهم بألف دزهم إلا الصغير « وأقر لولده مالولده الأوسط بألف درهم إلا ثلث الأوسط ئ وأقر لولده مالولده نصف الصغير ألف درهم إلا ربع مالولده الكبير } فكم حملة هذا الإقرار؟ ومالكل واح منهم منه . الكبر له الإقرار ألفا درهم ومائتا درهم ئ وأما لكل مهم فان هذا حمله الجواب :أن مائة د رهماً < وللصغير ثما ى د رهماً ئ وللأوسط سبعماد ته وعشرون د رهم و ر بعون ستمائة د رهم و ر بعون د رهماً ئ ولحهذ ‏ ١تمسير وشرح طو يل . مسألة :بخطه مين جواب الشيخ القاضى محمد بن عبد الله ن جمعه ن عبيدان وفي رجل ادعى إن شيئا من مال الهالك لم يقسم } وقال ممن بيده إنة مقسم وهو لة مين قتل القسمة } القول قول من منهيا ؟ الجواب :فعلى ماوصفت إدا كانت الورثة أحياء كلا يقبل قول ممن قال إن الأموال قسمت وحكمها مشاعة بين الورثة واللة أعلم . مسألة :بخطه مين جواب الشيخ القانى الفقيه العام العلامة قوة الدين محمد بن عبد د الله بن جمعة بن عبيدان رحمةاللة 2وفي الكاتب إدا خلفت بين لفنظ المذكر والمؤنث } يثبت أم لآ؟ . الجواب وبالله التوفيق :قال ففي دلك اختلاف وأكثر القول لايثبتواللة أعلم . _ ٢٠٧ مسا لة :ومين جواب ‏ ١لشبخ الفقيه الزاهد ناصر بن خميس بن على النزوى رحمه أن بكتب بيعم الوصى ؟ وماأوصى بهالهالك اللة .ومالفظ الكتابة سيدى إذا أراة الكاتب لخيار لليتيم في بيع يتيما أو غائبا أو بالغا < وكذيك كتابة المشترى < كان الوصاية بحقن الخيار والتصديق } كان المشترى لة الكاتب والحاكم أو ثقة ين ثقات المشلمين أو غير ؟ . ث .ق.ة- الجواب و بالله التوفيق :إن كتب اقفرلاك بأنة قد باغ مال الهالك فلان } لفلان و برىء فلات ها مين ثمن هذا المبيع المذكور هنا إلى فلان هذا براعة بكذا بيع القطج قبض واستيفاء ودلك بصحة الوصاية م نن فلان ها لفلان هذا في قضاء دينه 2وانقاذ وصاياه منماله بعت موته بتار يخمكذاك فهو كاف عندنا } وإن ه كتت الكاتب أقر فلان بأن عليه لفلان اليتيم كا وكذا 3وقد باغ لةبحق هذا ماله المسمى كا مين سقى فلج كا مايستجقهذا المبيع من جميع الحقوق بيعح خيار إلى مدة انقضاء كذا وكذا ،على أن الخيار لهذا المال وهذا المشترى ولورثتها مين بغدهما » وفي نقض هذا البيع بعد انقضاء مدة كذا } وقد جعل فلات ها فلانا هداك أو .من يقوم مقامه مصدقاً عليهفي تبقيةها الحق }وهذا المباع المذكور في هذه الورقة في حياته و بعت مماته بتار يخكدا فهو كاف عننا إن شاء الله . مسألة :وينة وماتقول في الوصى وهو وارك وأمر ببيع شىء من مال الهايك ،ولَمْ يوكل أحدا يرَابن لة } وقام يزابن على دلك الشىء ينفسه 2وأراة ينة الغير على هذه الصفة } بعد ماصح البيغ :ألة الغير أم لا ؟ . | الجواب و بالله التوفيق :حفظث مين آثار المسلمين في الوعى والوكيل أنهما لايشتر يان من مال مَاوصاة ووكله إلا بوكيل لآيعلهُ من يبيعم له مم نن دلل أو غيرهه بأنة يشترى ذلك وكمل و الويى وإن اشترى الوصى بنفسهين مالي من وصاه بغير وكيل لايعرفة البائع له فلا يثبت على أكثر قول المسلمين } وفيه الغير إذ هغوبرثابت } وأما مما أن يأخذ ما يبيعه على قولي بعض المسلمين واللة أعلم . يكال و يوزن فللوكيل 7 مسألة ‏ :٠وهنه وماتمُول سيدى في الهالك إذا أوصى على وصية بشىء يمين غير كتابة وحاكمه الورثة { لأن الأحكام إلا بالصحة أبوز لة أن ينفذ منمال الهالك ماأوصى عليه أ لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا أوصى بلفظ ثابت وكان دَلكَ فى حالمن تجوز له إنفاذ ذلك فيا بينه و بين الله متى ماقدر واستترَ له 2ولايجوز دلك في ظاهر وصيته ة فحائ _ ٢٠٨ الحكم إدا تم يرض له الورثة أو كان منهم يتم أو غائب أو معتوه 7أو من لالك أمره واللة أعلم . مسألة :ومنة ماتقول في الهالك إذا أعطى أحداً من الورثة وهو مر يض شيئا من الحيوان } وحاكمه الورثة أيجوز لة دلك الشىع فيا بينة و بين الله أم لا ؟ . ء ِّ « ء الجواب و بالله التوفيق :إن عطية المر يض الثاوى في فراشه من علة مخوفة مثل الحمى والبطن » أو مماكان من العلل الخوف على صاحبها منها الموت غثيرابتة للوارث , وهي مشل الوصية للؤارث إلا أن يتمم الورثة ذلك وكانوا ممن يجوز إتمامه } ولم يكن عليه دينيحيط باله أو وصية لاتحجاوز ثلث مالهواللة أعلم . مسألة :ومنة صف لى سيدى في الذى يكتب على نفسه الوصايا والإقرارات والضمانات .وكذلك في الذى تزوج من لاولى لة مين النساء 2يقول بأذنى أم غير ذيك . وآمْ يكن فمن ول وكذلك إدا اةعى رجل أنهأ وصى عليه رجل [ ن يزوج بناته بعد موته أيقبلُ منة ه أم لآ؟ كان ثقهة أم لآ؟ وإذا قبل منة وزوج الحاكم أو الؤالى ىيكفي ذيك أ لا؟ 1يكون ذلك بالسببين } وكذلك في الول ؟ أيكون بالسببين أم يكفي الولا ؟ لأن الولا لمن أعتق ؟ أ فينا يرحمك الله تعالى } .وكذلك في الذى يتزوج لغيره مثل ولده وأ خيه ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إن كتب أقررت أنا فلان ابن فلان بأن على لفلان كذا وكذا 2وكذلك أن كتب أوصيت وأنا فلان }لفلان ابن فلان كا وكا و بإنفاذ هذا أيجوز ين مالى بعد موتى فهو كاف عندنا إن شاء الله ،ومن زو من لا ولن لة ين النساء و يقول بإذنهَا إن كان هو ير يد تزويجها بنفسه وإن كان أمرَة غيرة بتزويجهَا ممن يجوز له أمره بذلك يقول بإذن فلان وأذنها والله أعلم } ولايقبل قول مدعى الوصاية في تزو يج بنات أحد من والدهن بغير صحة } وإذا لم يكن لهن ولى فالحاكِم ومن يقوممقامه أوى بتزويجهن & وأما المعتوقة فعتقها وعصبتة أولى بتزوبهَا إذا لَمم يكن لها أولياء وقال بعض فقهاء المشلمين الحاكم أولى بتزويجهَا من معتقها وعصبته } وإن زوجها الحاكم بأمر من أعتقها أو عصبته .عد فهو أحوئذ واللة أعلم ز ومن تزوج لغيره } فاللفظ في ذلك واحد إلا أنه يقول :قذ قبلت فلانة لفلان زوجة لة على هذه الشروط المذكورة هنا واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيه العالم عبد الله بن حمد بن بشير المدادى النزوى إلى الشيخ الثقة إسماعيل بن أحمة بن مانع الإسماعيلى رحمهما الله .وماتقوث سيدى فيمن ‏_٢ ٠٩ مات وخلف يتيا } ولم يوص بوصيةو وعليه حقوق لزوجته وغيرها } أيبوز لأحد أن يحتيب في ماله و يبي منة و يوفي عنهكت حق صح عليهعرفنى رحمك الله ؟ . الجواب والله الموفق والهادى للحق والصواب :فعلى مماوصفت فإذا ليمكن للهايك وصي ولآوكيل من حاكم } واحتسب محتسب ثقة وقضى عنة ماصح عليه من الحقوق والديون ،جاز ديك على أكثر قول المسلمين واللة أعلم . مسألة :ومنة وإذا جاز الإحتساب فهذا الميت وقد خلت شيئا من السلاج والصفر والأصول ،هلن يسع بيع بيان محتسبه الصفر والسلاح ون الأصول أم لآ؟ عرفنى ث ولك الأجر إن شاء آللة ,وإذا رأى محتسبة بيع المساومة أصلح في المناداة 7أيبوز له أن يبيع مساومة أم لآ؟ وإذا باع هدا احتسث شيئا مين ورثة الهالك مناداة في سوق المشلمين ، وكان ثمنة ببيع المساومة أوفر أهل يسم هدا المحتسب فى ما بيتة و بين الله أم لا ؟ . ه 2 . الجواب واللة الموفق للصواب :فنع مم يجوز دلك إدا رأى ان ذلك أوف وأصلح ‘ فجائز» وعليه الإجتهاد فيا يراه صلاحا واللة أعلم . مسألة ‏ :٠ومنهة وهل يجوز لهذا المحتسب أن يوفى هثمن الثوب الذى كفن ره هذا الهالك من ماله أعني مال الهالك أم ل ؟ عرفنى طر يق الحق مأحوراً إن شاء الله . الجواب و بالله التوفيق :فلا يضيق دَلِكَ ممن طر يق الإطمئنانة واللة أعلم . ‏ ١لرضى بلعرب ‏ ١لوا لى عا مر بن محمد بن مسعود ‏١إلى ‏ ١لشيخ جوابب مسا لة : :وين ابن أحمد بن مانع رحمها الله :وفيمن لزمة عتق رقبة واشترى رقبة مدبرة وأعتقها } أينحط ؟ . أم ل عنهة مالزمه الجواب و بالله التوفيق :فيا عندى لايجز يه عتق المدبر عن العتق اللازم فيا يعجبنى مين القول واللة أعلم . مسألة :ومنة إليه ومن أوصى بنخلة لرجل بحدا وحدودها } ومات وكانث صرمة في حدود هذه النخلة الموصى بها } أيحكمٌ على الورثة أن يصرفوا هذه النخلة أغ لا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أن الصرمَة لاتدخل في الوصية وهمى لصاحبها واللة أعلم وبه التوفيق . ٢١٠١ مسألة :وينة وفى الكاتب إدا حضرة أح أن يكتب على نفسه { وقال لة :أكتب الال الفلانى لولدى فلان ين ضمان له على وكان الولذ طفلا يحملة أهلة 2أيجوز للكاتب أن يقف عن هذا أم لا؟ إذا استرا واستوحش (( وخاصة أهل هذه البلدان من وادى بتى خالد ؟ وماذا يعحبك وتراه حسنا وصواباً ؟نبئنى به ں 4رحمك الله فى شيع, الكتابة إدا استرا عن أن يقف للكاتب و ,بالل ءه التوفيق :حائ الجواب واللة أعلم , مسألة :ومنة في من باع ماله وكتب وكان اللفظ بأنة قد باع لفلان ابن فلان ماله السمى كا كامن سقى فلج كا من قر يةكا إلى تمام اللفظ ى سوى شجر الانبا والرمان مع شربه من مائه المعتاد 2أيكون الشرب عطفا على الاستثناء أم يكون تبعاً للمال ؟ وإن كان الشرب عطفا على الاستثناء ؟ مااللفظ الذى يثبت الشرب مع المال في البيع ؟ وماالصواب ؟ أفد خادمك رحمك الله الجواب و بالله التوفيق :فالى عندى و يعجبني أن يكون الاستثناء بعت تمام لفظ مثل ذلك باع ماله االفلانى ما في ده وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه وشر به من الشرب كذ أ سوى وملقى طن وذهود وسواقى طرق من ا لشرب دا هذ فلج كذ ‏ ١ى بما ريستحن مار به من وكدا فهذا نحن نكتب والله أعلم بصحهة دلك . مسألة :ومنه وفي كتابة الوصية ؟ إذا كان اللفظ في صدرها لفظ وصية } وأراد الورى أن يقر بحق لأناس } أيكتث الكاتب وأقر فلا ها ؟ أم يكفي بغر واو وكذلك بعد الإقرار يكتب أوصى فلات أم وأوصى فلان بواو عطف ؟ وماالأعدل من اللفظ ؟ والكاتب ينسث الموصى إدا انتقل اللفظ من الوصية إلى الإقرار أم يكفى إدا كتب اسمه بنفسه ها؟ وكذلك فى الوصية أو الاقرار إدا كتب الكاتب بأشياء وأتى بالباء في أول اللفظ © ولم يأت في الثانى ولا في الثالث } أنبتهدا اللفظ في جميع ذلك ؟ أم لأعرف الخادم جميعم دلك ؛ لأنة قليل الفهم كليل الحفظ . الجواب و 1لله التوفيق :فالذى عندى أت مشايختا يكتبون بغير واو العطف وأنا أكتب كذلك } وكذلك بعد الإقرار يكتب أوصى فلانا ولا يعطف على الوصية إقرار ،بل يكتب إدا تم لفظ الإقرار كت :أوصى فلان ابن فلان هدا ،وإذا كت الكاتب أوصى فلات ها أو أقفرلات ها من غير أث يذكرنسبة فعندى أنة يكفى ،وأما إدا كتب الكاتب بعشررلار يات فضة لفلان ائن فلان وعشر لار يات فضة لفلان ابن فلان ،فالذێ يعجبنى ٢١١ بعثر لار يات فضة ،وإن كتب وعشر لار يات فضة لفلان ابن فلان الفلانى أذ يكتب فهذا عندى لايخرج من المعنى واللة أعلم و به التوفيق . مسألة :وينة وفي اسم شهر صفر وشوال ينصرفان أم لآ ؟ . الجواب.فالذى عندى من غير حفظ بعينه :أقا شوال فيصرف وصفر لاينصرف واللة أعلم . مسألة :وينه وفى ا لأصم الذى لايسمع أبدا ‘ وأرا د أن يكتب و رقة ليبيع شيئا من ماله وكان محتاجا لذلك 5وماالحيلة وتايعجبك أفدنى رجمك الله . الجواب و باللهالتوفيق:فالزى عندى أن الأصم إدا احتاج ليبيع شيئا مين ماله فالذى عندى أنى حفظت عن الشيخ القاضى محمد بن عبد اللهبن جمعة بن عبيدان رحمه الله ل فحائّ بي رع ماله ‘ وان كان لايعرف الذى تكتب يعرف الكتاب أن هذا الأصم إان كان الكتاب فإن الحاكم يقيم لة وكيلا ثقة يبيع لة واللة أعلم . مسألة :ومنة وفيمن وقت نخلة لتؤكل غلتها فى مسجد هجورا 2أيبوز لمن وقفها ليأكل مينة أعنى الجور وكدلك من أوصى بعزاء بعة موته أيجوز للورنة أن يأكلوا نة أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى أنه يجوز لة أن يأكل منها كغيره ،وكذلك ورثة المويسى جائر هم أن يأكلوا ين طعام العزاء لموعيسى بهالكههم على ماحفظتة من جواب الشيخ صالح بن سعيكبن زامل } وكذيك حفظث عن الشيخ العالم محمد بن عبد الله ابن جمعة بن عبيدان واللة أعلم . مسألة :ينة وفي الكاتب إدا بدل في تار يخ الأيام مثلاً كتب في يوم الأر بعاء : :الأربعاء وكان تار يخ الأشهر صوابا أيكون هدا خارجا من الخميس» أو يوم7 الصواب أ لآ؟ . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إنه إن ظفر بالورقة وقدرعلى ردها فعليه أن يصلح التار يخ الزى غلظ فيه 2وإن لم يقدر فلا يلزئه شىء واللة أعلم و به التوفيق مسألة :وينة وكيت لفظ من أراة أن يكتب تبطيل ورقة مكتوب فيها بيغ خيار؟ َ ارسمة ين كرمك لى ولك إن شاء الله عظيم الأجر. _ ٢١٢ الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا كتب الكاتث أقفرلان ابن فلان الفلانى بأن كل ورقة ة تطلع مكتوب له فيهَا بيع خيارفي مال فلان ابن فلان الفلانى ،وهو امان المسمى كا مين سقى فلج كذا ممن بلدة كا } فقد أبطإت حقه المكتوب له فى ها المال الذكور هنا ى إقرار مينة بذلك .. يخرج من هذ ‏١ لأنا س بيع ماء فيه شرب مسألة :ومنه وما صفه من أرا د أن يكتب الماء وكذلك النخل التى فيهَا فطرة قليلة :محدودة بالوزن كا كدا متايف لى طر ية ماأنت عليه ولك الأجرإن شاء الله . الجواب و بالله التوفيق :فالذى عندى إدا كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم : أقرّفلان ابن فلان الفلانى أنة قد باع لفلان ابن فلان الفلانى مايفضل لة في الماء إلى تمام اللفظ ث فأرجو أنة يجزى ها } وهدا على ما أتحراه أنه يكنى واللة أعلم و به التوفيق مسألة:ومنة :وفى الأعمى إدا أراة أن يوكل وكيلا } وكان الكاتب لآيعرث الشهادة وماصفة حجو رر للكاتب ؟ ئ ماالذى الكاتب من وأراة 1 < ولا الوكيل الأعمى التى متبوز با الكتابةبأ على هذا الوكيل ؟ بين لخادمك وحه الصواب . الجواب و بالله التوفيق :فالزى عندى أنة إدا صح عندة معرفة الأعتى وصحة وكالته وصحة معرفة الوكيل ،فإذا صح عندة هذا :جازلة أن يكتب صحة البيع إدا أمر الوكيل أن يكتب البيع واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ مسغود ن رمضات رحمة اللة وفى من يطلب إليه أن يأتين أمانة } وهو يأبى عن دلك ،أعليه إثم في ديك ؟ أم له دلك لطلب السلامة . الجواب و بالله التوفيق :فلآينبغى لة أن يترلة شيئا ين المعروف وفغل الخير وإن تركة دلك لطلب سلامة فلا شىء خليه واللة أعلم . مسألة :ومنة وإن كات ديك لازما له ,وماالحجة التى تلزمة ذلك ؟ . الجواب و بالله التوفيق :أما لازما لة ذلك } فلآيلزمة ديك فرضا } ولكن إن قدر على فعل شىعءيين الخير فلة أجر دلك واللة أعلم . مسألة :مينة وفي من يقول لي ناولنى الثو وهو بقر بى } أيبوز لى أن أناوله إدعاه يبدعه ؟ . ه أو لتفس ه _ ٢١٣ الجواب :يجوز له ديك على الاطمئنانة إدا لم يكن الثوب في يد أحد يدعيه واللة أعلم . من وأ حوله ‏ ١صلى ن وأ ردت < أ وغيره كثوب لمسح دد ‏. ٠ومنهه وفيا أ راه فنى له مسا موضعه إلى ناحية ،أيلزمنى دلك أم لآ؟ علمت بصاحبه أو لم أعلم به ؟ أمم لايجوز ذلك ؟ . ٠ فيه تركه في موضيع مامن يأمن عليه 2وإن الجواب :إدا وجد موضعا غيره يصلى تلف فعليه ضمانة إدا أزالة ين موضعه واللة أعلم . ء مسألة :و منه وفيا أحذه عند أ حل ى وا أنا أعرفة انة لغييررهه } ولم يصح معى أنةملكة حق أو بنييحزوء أيجرؤلى أن أميره من كتاب أوغيره أم ل؟ . ‏٥ أح فلا محجوز له الجواب :إدا كان ثقةجاز له أخذه مين عنده } وإن كان غير ثة ثقة ينة إدا علم أنة لغيره واللة أعلم . مسألة : :ومن جواب الشبخ العايم القاضى محمد بن عبد الله ‏ ٤4بن جمعه بن عبيدان رجم الله إلى الشيخ الوالد الرضى أحمد بن مانع بن على بن اسماعيل الإسماعيلى رحمهما الله .وماتقول سيدى في الكتابة في الحيوان مثل الأ ثبات والرهن المقبوض و ابيع الخيار لآت في الأثر جاء مى بيع الخيارفيالحيوان المدة ذلك ثلا ثةأيام ىماتفسير دَلِكَ في جميع الحيوان والعروض أم فى الحيوان خاصة أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :في ذلك اختلاق في الكتابة ماذكرتة } وأما بي الخيار افىلحيوان } لآيكو مدة ب الخيارفي الحيوان أكثرمن ثلاثةأيام وإنما المدة ثلاثة أيام أو ى وقال من قال لآيحوز بي مع الخيار في الحيوان والله أعلم . 1 المرأة قبل بعض بى الولد ‘ حم ماتت مسألة .:ورن 4ه وفي المرأة اإ ذا قعدت للميلاد ‘ فخرج حياة به 2كا بت أ لولد لحخروحه لطمع هدا الحيلة [ يجوز معا ل تعد :كيت ح ئ و لول خروحه أم لتاؤلم ؟ . لمعالجة وتؤلم الحى الولد الحى من غر ضرر و بالل هه التوفيق :أنه لايضيق معالحة إخراج هدا الجواب يلحق الولة ولاأمه واللة أعلم . المأمور .بالكتابة بيننَ الناس ‘ ورأى الناس الضرر مسألة : :ومنهه وإذا عدم الكاتب صعيف [ ن رجل من بغير كتا به ‘ ورما يضيع شى ع مين أ لزكاة ‏ ٥ك وطل المعاملة فصا ربت _ ؛_ ٢١ ‎ يكتب ماحضر فيه عنة البيع أو الإقرار أو أشباه ها مين الأشياء } واعتذر وقال لست ممن بعذررالحكم الناس } و يعتمد حقوق 6وتضيع عليه يعماُ لم ولعل كتابي الناس بين بكاتث ورجا نى الجن } 2ولولم يثبت لعله لم يقع ف هه انكار وأشهث بماصح عندك فقالوا له أكتث ما حصر قيه ئ أ مجور له أم لا تثبته < البعض ئ وكتب وتثبيتاآ بكتا 7ممن ‏١بعضهم ١ ترا ى يشهد وسكت ممن يكاة بب ولاعمل على ماا 1 . ولايلحقه ضماك إن لم يعمل به ء و .اان إلا أن ها البلة ليس فيها كاتب ويمتحنوننا 2ورما وقت مثل أن يطلب منى أخى عبد الله أكتب شهادتى على أحد لمولاى الإمام أو غيره ين عدم الكاب فانظر سيدى ولك الأجر من الله . الجواب و بالله التوفيق :لاضمات عليك إن كتبت شهادتك ولَؤ لم يُعمل به والله أعلم . مسألة :ومنة وفي الفأر الضار الذى لم يقدزعلى قتله إلا بالسم 2هل يجوز دلك أم فيه كراهية بلاحجر وكذلك السباع الضارات أو غيرها مما يضر ؟ عرف خادمك ولك إن . يل الواب الله حر شاء الجواب :لاحجرَفي دَلك على صفتك هذه واللة أعم . مسألة :ومنة وفيمن أمره قاض من قضاة إمام المسلمين ليكاێب بين الناس ثم مات القاضى الذى أمرة } أيجوز هذا الرجل أن يكاتب بين الناس بعت موت القاضى الذى أمرة ويجوز خطه عنة الحاكيم الذى يعرفة أنة مأمور بالكتابة ومشتهر عندة أنة يكاێب أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :فى دلك اختلاف بين المسلمين } قال من قال ممن المسلمين :إن ها الكاتب لآيكاتب بين الناس بعد موت القاضى الزى أمرة إلا أن يتم له الكتابة إمام المسلمين أو أحد من قضاة المسلمين } وقال من قال من المسلمين إن هذا الكاتب جائز لة أن يكاێب بين الناس بعت موت القاضى الذى أمر 2والقون الأون أحب إلى واللة أعلم . الوالى ك وغزل أن يكاتب ولاة الإمام أمره وال من ‏ :: ٠ومنهة أرأرتت إن كان مسألة ممن القر يةالتى فيها المأمور بالمكاتبة } وولا الإمام فى قر يةغيرها } أيسغ هذا الكاتب أن يكاتب في غير القر ية التى ولى فيها الوالى الزى أمرة أم لآ؟ . _ ٢١٥ الجواب و بالله التوفيق :أنة يعجبنى هدا الكاب أن يتم الكتابة بين الناس أمام المسلمين أو حاكيم البلد التى فيها دك الحاكم لعلة الكاتب واللة أعلم . مسألة :ومنة أرأيت إدا كات الكاتب أمره القاضى والوالى ليكاتب بين الناس بمشورة مين الإمام } ومات القاضى والوالى أو عزلا } ولَم يحفظ الإمام أن أحدا شاور في هذا الكاتب ،ولم يحفظ أنة أمره 2أيجوزلة أن يكايب إدا كات هدا الرجل الذى يكاتِبُ يحفظ أن الإمام أمرة وليس عندة مين الإمام أمر بالكتابة ؟ أم الوقوف عن الكتابة أحسن ل ؟ أم كيت الوجه في ديك ؟ عرفنى سيدى بذلك يرحك الله الجواب و بالله التوفيق :أنة يعجبنى هدا الكاتب أن يتم له الكتابة أمام المسلمين واللة أعلم . مسألة :وينه ومالفظ الوكالة والوصاية 2محملا ثابتا كافيا في الحياة 2و بعد وأرادوا أن يعقدوا وكالة بعقد تهم الممات ،مثل إاا سارت سيرة مين الإمام رضيةةاله برا ع [و بيع أو غنيمهة أ و غيرها نصيبهم من قبض فيه في يوكلوه أعنى ‏ ١لشراة ‏ ٥فيا يحوز لهم ا ن أحدمن قبلها أو هبتها مين نصيبهم من هذه الغنيمة أو غيرها إن قبل أح أو مات } المعانى لفظا اختصارا كافيا شافياً } لأن هذه الغنا م والذين شرح هذه عمليه من ومايشتمل يسيرون فني البحر تجرى عليهم أموا يتعذر الدخول للقائم بها 7بين لنا دلك يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :فاللفظ في ديك :أن يكتب الكاتب قد أقام فلاث ابن فلان الفلايى .فلان ابن فلان الفلايى وكيلا له فيما يجوز لة أن يوكله فيهمن جميع الأشياء كلها }وقد جعلة أيضا وصية بعد وفاته } وقذ أجار له جميع مايجوز لة أن يجيزه له من أعلم . والله أمر الوصاية مسألة :ومنة وفى ز يد كتب عليه أحد مين كتاب المسلمين سبعلار يات فضة إلا وز ديل الحق على ا لد لعمرو ئ وتحا كيا عمرو ه لعمرو وا أصل لا ر ديه فض ة وستينَ فضة صدية الورقة وقيل للكاتب إن كتابتك هذه اللفظ ك هذا ممين أجل الحق } فأبطلة الحاكم هدا في لعمرو عمرو أ خذ ماكتب لوا ر ز يد وعمرو ئ أ ا كتا بتهُ بعد موت باطلة فاأصلح الكاة ب على زيدممن ورئة زيد أم لا ؟ وإن تمسك ورثة ز يد أن لايسلمُوا ذلك أيحكَمُ عليهم بذلك أم لآ ؟ عرفتا أعلم . ثبت واللهفالحق! ييشي كتابته الكاتب أصلح ::إ ا و بالل هه التوفيق الجواب _ ٢١٦ مسألة :ومنة وفي رجل أسمه رازق ومات ،أيبوز أن يسمى ولده فلان ابن رازق ؟ 1جوز قلب إسمه على غبر إسم رازق افينا رحمك الله ؟ . الجواب و بالله التوفيق :لايضيق دلك والله أعلم . مسألة :ومنة وسألتة شفاها عن الشاة إدا ولد خنز يرا والخنز يرة إذا ولدت سخلاً؟ . الجواب :فأجاب رحة اللة أن الخنز ير حرام لايؤكل لحمه وأما السخل ففى أكله اختلاق إدا كانت أمة خنز يرة واللة أعلم . ؟. ةل لا ك ح ر ي ا ن ت ف أ ا م ر و أ ا ب ئ ا غ ناك ا د إ ر ه ن ل ا ن م ب ر ش ل ا ي ف و ة ن ي و : ة ل أ س م الجواب و بالله التوفيق :لايضيق الشرب على صفيك هذه واللة أعلم . مسألة :ومنة والمر يضُ إدا أراة بيم ماله ،أيكتث لة الكاتب البيع كات لحاجة أو لغير حاجة ،و يكون الخيازللورئة في إتمام البتج ،أو يفضة أم لآيكتبُ عليه إلا إدا كا البي لحاجة لابة منهَا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا كات لآيقير أن يخرج من باب البيت إلا بمميك يمسكه } أو كان أخا الفراش } فلايثبت بيعه إلا لحاجة لابد نها } ولآيكتبُ عليه الكاتب إدا لم يكن بيعة لحاجة لابد منها واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيج صالح بن سعيد بن زامل إلى الشيخ الرضى محمد بن بلعرب بن مانع الإسماعيلى رجمفيا الل » وفي رجل يشكو داء ووصف له دواء أن يأكلة أو يشر به ،وهدا الدواء نيس أو حرام عنة المسلمين } فيجوز لة أكلة وشربه أم لآ؟ وصاحب الدواء ارادتة طلب العافية والسلامة :أفتنا يرحمك الله . الجواب و بالله التوفيق :على ماحفظته مماسمعته من الأثر يرفع عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ماجعل اللة شفاء امتى فى حرام ) « وكا نس حرام ) واللة أعلم . مسألة :ونة وفى رجل أوصى بغلة نخلة أن يؤتبربها من يقرأ على قبره القرآن العظيم ى واندثر القبر ولم يعلم به أنه هذا بنفيه ،فكيت الحيلة ؟ فيجوز أن يؤتجرمن يقرأ على هذا القير فى دوائره ي وكذلك إدا كان قمبعروق وحملة السيل ولة نخل يفد عليه لمن يقرأ عليه فكيف الحيلة أفترجع النخل للورثة أم لآ؟ أفيتا يرحك الله . _ ٢١٧ الجواب أما ا ذا كان هذازا المويى قبره معروف في مقبرة محدودة إلا أننةه لم يعرث أى قبرمينها } فقد سمعتا عن بعض أشيانينا أنة يبو أن يزابيا أوصى به لز يارته في تلك ‏ ١مقبرة ‏ ١ا اعتقد الزائر ز يارته 2و أما الذى حملة السيل هو وقبره ة ولم يبق له رسم ولم ترج عودته أبداً فترجع الوصية إلى الورثة واللة أعلم . لبنى بنيه [ و غيرهم بثلث ماله ه وكانن على أ وصى ه وفي رجل مسا لة . :ومنه 1إ لي 4 اللوى حق لأناس أو صداق للنساء فعلي أهل الثلث ثلث الدين مين الحقوق 3وعليهم جميع الوصايا أم على أهل الثلث إلا الوصايا ولآعليهم شىءين الدين أفيتا يرحمك الله . . الجواب :على ماسمعتاة ميانلآثمارسلمين أن الموسى إدا وصى بثلث ماله لأحد فللموصى لة بالثلث } ثلث ماله بعد قضاء ماعلى الهقايك ممن الدين واللة أعلم . مسألة :ومنة ودا أراة الرجل بيع مال ولده } وأجاز المسلمون 2فاللفظ في الكتابة فيه :أقرّفلان ان فلان أنة قد باغ مال وليه فلان } ولو المان المسمى كا ين قر ية كذا . بجميع حدوده وحقوقه إلى تمام اللفظ في لفظ البيع واللة أعلم . مسألة :ومنة ودا وصل إلى رجلان أن أكتب بينهما برضاهما في ذمةأو مال ببيع الخيار أو بيع القطع أو أح يوصى بوصية ،فيجوز لي أن أكتب بينهما أم لا ؟ أفا يرحمك اللة . وكان لكَ بصر يما الجواب :إن كان أمرك بالكتابةة حاكم 7 يجوز فيها ومالا يجوز ك فجائز لكك أن تكتب } وإن لم يكن لك بصر أكوات خطك لايحكم به فيعجبنى أن تعرف من تكتب له الحق ء ومن تكتب عليه فإن رضيا لكَ فاكتب مايجوز لك كتابتة واللة أعلم . مسألة : :ومنه وفي الرجل إإذا أوصى لرجل بدراهم أو غيرها لاحق ولا إقرار ك :م ‏ ١لصفة لهما ليكهم على هذه ‏ ١مويى 6فلورثة أ موصى لهُ ما أ وصى موت ل قبل ا موصى وما ت لا؟ أفتنا يرحمك الله الجواب :إدا مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصية واللة أعلم . مسألة : :وين وفي الكاتب إدا أراة أن يكتب أشهَدنا فلان ابن فلان الفلانى وأخوه فلان ابن فلان وأبوه ام يكتف أخوةفلان ابن فلان ى وأبوه فلان ابن فلان أفتنا الله . يرحمك _ ٢١٨ عهم الشهادة ححيہعاً والله أعلم . يحى أخوه وأبوه ا ذا كان الجواب ::يكتب مسألة :ومنة وكذلك :إدا قال إلى مدة اثنا عشر سنة أو إلى العشر ين سنة أفتنا يرحمك .الله ؟ . سنة سنهة وا ر بع عشرة عشرة سنهة وثلا ث أ بنتى عشرة مدة ‏ ١لة :يكتث الجوا ب سنهة وثما سى عشرة سنة } وتسع عشرة سنة عشرة وسبع .7 وست عشرة سنة عشرة وخمس وإن شاء قال ثمانى عشرة سنة .بفتح الياء .مسألة :وين جواب الوالى عار بن محمد بن مسعود إلى الشيخ الرضى بلعرب بن احمد بن مانع رحمها ا لله .هل بحور لأحد أن يسقى صرمتهة وذشلته مممن الفلج فالذى نحفظه واليدين والخل الأواني القر وغسل الاء لمثل كناز الفلج من حمل أن الأ ;بر أنه يجوز من ها حوا زا ئ وإن كان وغر هدا لم :محفظ وا لشرب والوضوء والطها رات ‏ ١لنحاسا بت وغسل الزى ير يد أن يسقى صرمته يد على صاحب الماء } فذلك جائرّعلى الأدلآلِ 5وسمعت مسألة ترفع عن مُوسى بن على أنة أجاز لرجل أن يسقى صرمتة مين فلج سمائل ز وعّى سمائل و بالله على ماء أسلم ولاتياس دلك ترك الماء والله أعلم .والذى عندى لكثرة دلك التوفيق . سليمان بن محمد بن مداد اإلى الشبخ الوالد أحمد بن الشبخ جواب ::وين مسألة 6 غر ملكه ممن .الأشياء في أو غيرة وضع عظها رجل في .وماتشوك الله رحمه مانع الإسماعيلى خحدشه 6 فعرقه إنسان مباح فوطه أو هفي م لأحد ح أو ملك طر ق في هفوضعه طائل حله غ أترى على هذا الواضع الضمان م لاضمان عليه ؟ . الجواب :فأرجو أن لآضمات على واضعالعظم لأن ها م يكن من فعلهوإنما هو فعلم الطائر واللة أعلم . مات وحصر 11 ه لحامل نعشه ©&} خم بلا ر بيتى فض ة [ وصى رجل وى ومنه مسا لة: : بهذ ‏٥ لوى شيختا يفعل ممن ‏١أهل ‏ ١لبلد وحملوه ‘ وذلك بلا أحر ؟ ما 7 كثيد أنا ش الدراهم ؟ والحاملون منهم المسافر والحاضر ولم يعرفهم الوصى كلهم ‘ أتكون هذه الدراهم موقوفة حتى يصح الذين حملوه 2أو ترجم إلى الورثة ؟ الجواب :إن أوصى بها الموصى لحامل نعشه كائوا قليلاً أو كثيرا أحرارا كانوا أو عبيدا أر يعرفوا ،وإن لم يعرفوا وآيس من معرفتهم باعيانهم 2فهى كالمال الزى لايعرث ه ‏٢١٩١٩ ربه فقيل إنها موقوفة حشرية ،حتى يصح ربها أو تقوم الساعة ،وقيل إنها لبيت المال , وقيل إنها تفرق للفقراء يأمر الورثة ,إن كائوا ملون أمرشم } و يعتتيدون المبتلى الضمان . إن صح تها يوم ما ،خيره :بين الأجر أو الغرم واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيهالزاهد ناصر بن خميس عن على العقرى النزوى إلى الشيخ عبد الله بن مسعود بن على الطوقى الابروى رحمهيا الله .وماتمول في الوِى إ اذا جعل له الهالك الموصى عليه 4في قضاء دينهواقتضاء ديونه وادعى على أحد حقا للهالك بحق الوصية ,وأنكر المدقى عليه ذلك الحق الزى ادعاة الوصي للهالك عليه } ألة عليهيمين أم لآ؟ عرفنى هداك الله الجواب و بالله التوفيق :قال بعض فقهاء المسلمين له ى وقال بعضهم ليسَ له ديك .واللة أعلم . مسألة :ومنة وفي الوصي إدا ادعى على أحد حقا للهَايك الموصى عليه في قضاء دينه واقتضاء ديونه وأقر المدعى عليه بالم للهاليك } وادعى بعد إقراره أنة أوفا إيا في حياته 2أيؤخذ بإقراروعلى نفسه بحق الهايك أم لآ؟ وهل على الوصي يمين علم إإدا أراد منة الدقى عليه؟ أ ليس على الوصى ينعلم إإذا أراد منه المدعى عليه ؟ أم ليس على الوصى مين علم وليس ينفعه 4ادعاءه وفاء الحق بعد اقراره به ؟ عرفنى هداك الله الجواب و بالله التوفيق :عليه البينة العادلة نه قضى ماصح عليه مين الحق ‏٥ والوِى ا م يكن وارث فلمين عليه واللة أعلم . مسألة :وين جوابه إلى الشيخ مسعود بن على :وفي الرجل إدا ؤجة لة وصيتان أو أكثر :فما المعمول به ين قول المسلمين ؟ وكذلك فى أجرة الوصيين إدا كان لكل وصية وصى والأجرة غير مختلفتين في الوصيتين ؟ أفينا يرحمك الله . الجواب وبالله التوفيق :أن يؤخذ بالاكثرمما في الوصيتين ؟ فإن كان الموصى جعل لكل واحد منهما أ -ة معلومة على إنفاذ وصية معلومة فل الأجرة كيا جعل ل 2وإن لم يجعل لكل واحد منهيا كذلك ،وإنما جعلهما وصيين له ،وجعل لها أجرة على إنفاذ وصاياه » فيكون لهما الأكثين الأجرتين على أكثرقول المسلمين .واللة أعلم . مسألة :ومن هه ومَاتمول في رجل هلك وله دراهم ببيع خيار في ماله ‘ ولهو ممن يلحقه زكاه الدراهم » و بقى المال المباغ بالخيار مشاعاً بين الورثة ى و بعضالورثة تلحقه زكاة ‏٢٢٠ التى في بيع الد راحم أيزگى هذه يزك الدراميم و بعضهم يحمل على الخيار وحدها ؟ أ كل واحد حصته منها و يسلم ماعليهين زكاة الداهم ؟ أفينا يرحمّك الله تعالى . الجواب و باللهالتوفيق :إن الذى حفظتة ماهو مأئوزعن الشيخين الفقيه مسعود ابن رمضان وعبد الله بن حمد بن غسان } في دلك اختلات \ لازكاة على المشترى إلا أن يكون للتجارة } وقال بعض المسلمين الزكاة في ديك ،وهأوكثر القول } وأما الورثة فعنيى قن كات لة ماك تجث فيهالزكاة من الذهب والفضة }،أوأو متاع للتجارة فعليهالزكاة على المسلمين } وإن م يكن أحد الشركاء معه ماتجب فيهالزكاة ة لم أرعليه زكاه قول بعض والله أعلم . مسألة :وينه وفي كاتب الوصية إذإدا كتب الإقرازمن ضمان على تسق لفظ الوصية ولم يفصل ببن لفظ الوصية ولفظ الإقرار :بلفظ وهلم عند إدا ت لذظ الوصية } وأراة لفظ الإقرارر أيكشّب أوصى فلان ابن لان هذا المذكور أ يكتب أقر فلان ابن أن يكتت فلان الفلانى هدا المذكور لفلان ابن فلان الفلانى بست لار يات فضة مين ضمان عليه له أفتنا هدالة اللة . الجواب :و باللهالتوفيق :فالى حفظتة من آثار المسلمين ,إن عطت بواو النسق على الوصية ى وكتب من ضمان :فذلك ثار من رأس المال } وأحب إن أراد أن يكتب اقرار أن يفصل بينها ى و يكتب أقفرلان ابن فلان هدا المقدم ذكرة صدر هذه الورقة والله اعلم . مسألة :ومنة وفى مأنوصى بوصايا وضمانات وم يخلف شيئا مما يكفي الوصايا والضمانات من تُلث ماله للوصايا وأنفة الوصي شيئا مين الوصية ولم يعرضها على السلمين } أيلزمة الغرم أم لا؟ أرأيت إدا كان المكتوب لهم من ضمان رضى بعضهم أن و بعضهم غائب يخاصمهم الديان الذين لم يكن لهم صحة ة على الهالك ،و بعضهم ل يرض والذى خلفة المايك لم يكف أهل الديون والضمانات أفينا يرحمك الله .. الجواب و بالله التوفيق :إن الوصى ضامن لما أخطأ في إنفاذه من مال إلهَايك } والخطأ في الأموال والأنفس مضموك ولو أفتاه من تجوز فتيا بخلاف الحق مين زلل لسانه . ومن رضى ممن لة دين أو ضماث على الهايك بمحاصصة المدعبن فى مال الهايك حقوقا أو وصايا بغير صحة فهو ثابت عليه في حقه إ ا كان ملك أمره } وكان حرا بالغا عاقلاً مميزا ممن ثمبت على من لعله لايرضى في حقه شىعء'واللة أعلم . غير تقية ولآ حياء مفرد يول _ ٢٢١ مسألة :ومنة ومقاتقول :فيمنَ هلك وعليه صداق لزوجته الحاضر والغائب } وخلت أيتاماً وأقرت زوجتة بشىء في يدا للهايك ى وطلبث إلى الحاكم أو إلى الوالى أن يوفيها إياُ ين صداقيهَا الآجل مع صحتها ومعأن يلفها يمينا باللهتعالى إن حقها هدا باق على الهالك ز أيجوز للحاكم أو الالى أن يقضيها الذى أقرث بهللهالك مين صداقِهَا إدا م يصح معه بالبينة العادلة إلا بإقرارا .أفينا يرحمك اللة تعالى . الجواب و بالله التوفيق :إن كانت هذه المرأة حرة ة بالغة عاقلة غير مجبورة وأقرت بشىء في يدها لغيرها فاقرارها ثار عليها } ولاأعلم في دلك اختلافا .ويجوز للويى والوكيل من قبل حاكم المشلمين أو جماعتهم أو الحاكم نفسه مم عدم الورى أو الوكيل أن يقضهها ما أقرت بهلزوجها ى وإذا كانت معها صحة بما عليهلها ممن الصداق أو الحق بعد أن تحعلت ميناً بالله أن حقها ها المكتوب لهَا فى هذه الأوراق والذى شهة لها به العدلان } هو باق على زوجها الهايك فلان إلى الكن واللة أعلم . مسألة ::ومنه وإذا جاء فى وصى اليتيم ,ووكيل الملشجد والغائب ء واةعى أن وكيل أو وصى ولَم أكن أعرفهم ول بعدالتهما » أيجوزلى أن أحكم لا على الذى ادعيا عليه مع إقرار المدى عليه ومع الصحة ؟ أرأيت إدا قال الذى عليه الحق أت ها الوكيل وهدا الوصي غير ثقتين ء أيجوز لي أن أحكم لهما وأعينهما على قبض حق الأيتام والأغياب ء أرأيت إذا شهدمع شاهد عدل أن هذا وكيل أو وصى للأيتام أو الأغياب .أيبوزلى أن أعينهما على قبض حقة الأيتام والأغياب بمعرفةالشاهد العدل } وأحكم لهما معرفةالشاهد العدل مع البينة العادلة 2أو الإقرار مكن عليهالحق" فهذه المسألة التى سألتك عنها أولا؟ ولعلى .ماشرحتها لك أولا ؟ أفتنا يرحك الله . الجواب و باللهه التوفيق :الذى عندى وعرفته مين آثار السلميين أن الحاكم لايحكم إلا بالصحة :والصحة معناها شهادة اللين } أو حط العذل الذى يجوز خطة م َ أهل معم الحاكم الوصاية أو الوكالة ‘ ولم يعلم خيانة الويى أو آكي الاإاسمتقامة } فإذا صحت إعانتهما على قول بعض المسلمين ،وقال إدا كات ين حاكم المسلمين أو جماعتهم 7 بعضهم حتى تصح أمانة الويى ودلك أصوب في الحكم ى وأما الوكيزُ إإدا لم يعلم من وكله فوقو لعله أمره ولاأحب إعانته ولا تةتقبيضة إلا بعد صحة عدالته والله أعلم . الشيخ على بن عثمان رحمه الله 2وماصفة كتابة من ‏ ٠أراد مسألة :ومين جواب الرجوع عن الوِى وأجرة الوى على إنفاذ الوصية ى وكلك إدا مات قبل الموصى ء وأراة ٢٢٢ في إإنفاذ وصيته وكذلك فيمن عليه صدقات لزوجته ‘ وذهبت ورقتها الويى أن يقيمم وص وأرادت كتابة ثانية وأراة منهَا تبطياَ الورقة المكتو بة } أولا ماصفة الكتابة ؟ وهل يكون كتابة التبطيل قبل الورقةالثانية أم لآ؟ وكذلك إحالة بيع الخيار إحالة إثبات الرهن ولفظ الرهنالمقبوض ؟وكذلك الأعمى إدا أراة أن يكتب وكيله شيئا غبر الوصية بع صحة ة الوكالة مثل يع خيارك أو بي م قطج أو غيردلك من غير وكالة مثل الكتابةالتى في النساء اذا كان في الذمة } أو مثل بيع ماء ,أو أثرماء ,أو أثر ين أو الذمة وكذلك صدقات أكثرَ ،وكذلك إدا أراة أن يكتب صدقات نساء أولاده ؟ مالفظ الكتابة ؟ عرفتا من كرمك جميع دَلِكَ ؟ ولك الأجرإن شاء الله ؟ وكذلك الأص كير الصمم الذى لايتحرى منه الكاتب السمع أو قليل الصمم ،هل بينهما فرق ؟ وإن لم تبز الكتابة علهم ،هل لهم أن يوكلوا من يكتب لهم ؟ الجواب و بالله التوفيق :فإن الخادم قليل المعرفة ،ولكن أبين لك إن شاء اللة ماعيدى :فإن رأية موافقا فاعمل به } وإن لم تجده موافقا فلا تعمل به ۔.فأما الزى يُر يد الرجوع عن وصية فانه يكتب الكاتب ققثذ رجع مفَلاث ابن فلاں عن وصايته لفلان ابن فلان له .وجعل وصيةةفلان ابن فلان } وأما الوصي إاذا مات فقد بطلت وعن الأجرة المكتوبة وصايتة وأما الزوجة إدا ذهبث ورقةصداقهَا فإن التبطل لعلة التبطيل يكتب قبل الورقة الثانية ولو بيوم وأما الآجل إذا طلعت للمرأة ورقتان فى صداقها الآجل فلا تثبت ها إلا ورقة واحدة هكا نحفظة من جوابات أشياخنا المتأخر ين ،وأما الإحالة في بيع الخيار والأثبات ،فجائز و يكتب أقفرلان ابن فلان الفلانى بكل حق كتب له في بطن هذه الورقة أو في هذه الورقة 7ولفظ الرهن المقبوض :وقث أره فلان ابن فلانالمُلانى لفلان ابن فلان الفلانى بحقهفي هذا المكتوب الشىءآلفلانى رهناً مقبوضاً ي وأما كتابة الأعمى فلاتجوز إالا بوكيل لايكتب دراهم في ذمته أؤ في بيع ماء فانة يجوز ممن غير وكيل } وإن أراد وركيل 2وإن كان في أن يكُب لزوجحات أولاده :فإن كان يكتب في الذمة فجائز مين غي مال يحتاج إلى وكيل بلفظعلى الأعمى الوكالة فيا ير يد بيقه .و يكتب على الوكيل البيع ؟ وأما الكتابة علي الأصم فإن كات إدا جهرت لة اللفظ يسمع فجائز الكتابة عليه . والله أعلم و به التوفيق . مسألة :ومين جواب الشيخ ناير بن خميس بن على رحمه الله .وماتقول في الأعمى إدا جاء يكتب شيئا تعرفة العامة مثل أثرماء أو أثر ين أو أكثر أو شيئا ين الصدقات للنساء. _ ٢٢٣ أو شيئا في النمة ،أيجهوز أن يكتب عليه أم لآ؟ أم يوكل في جميع مايكتب مين وصية أو غيرها ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إت إقرار الأعمى فيما ذكرت يثبت عليه وجائز للكاتب غير وكيل وا للهُ أعلم . من عليه ما ذكرت أن يكتب وأما الوصية فأرجو أن بعضا يقول يوكل في ديك ،و بعضا رخص إدا كانت الوصية أو الإقرازفي شىء غير محدود واللة أعلم . ومنة إدا جازَ كتابتة فى شىعءردون شىء مالفظ كتابته إدا أراة أذ يكتب صدقات أولاده ؟ نساء الجواب و بالله التوفيق :إدا كان الإقرار في الذمة لم يحتج إلى وكيل عندى واللة ى . أعلم مسألة: :ومنه ومالفظ كتا بة الرهن ا مقبوض ؟ وهل فرق بين ا لرهن ‏ ١لقبوض والإ ثبات أم كلة سواء ؟ الجواب :لفظ الإثبات أقرفلاث ابن فلان الفلانى بأن عليه لفلان ابن فلان الفلانى كدا وكا لار ية فضة إلى مدة كا وكذا } وقد أثبت فلاك هدا زراعته أو نخلتة ‏٠ له فيه الحق المذكور في هذه ه الورقة ئ ليس في ها قر ديهة كا التى 1فى موضع كذا ش ولاهبة ولاتصرف ولاآوصية ولاإقرازإلا بعت تسليم هذا الح المذكور هنا 2وقد جعله مصدق ا عليه في تبقيةها الحق وهدا الإثبات المذكور ين هنا في هذه الورقة والله أعلم . لا ؟ لأنى أم الخيار« فهل أشياخنا يكتبون ذلك مسألة :ومن ةه وماتقول في بيوعات ‏ ١لرضِى بلعرب بن ‏ ١لشبج ى مثل يكتب ئ وينهم من أ شيا خنا فمنهم من يكتب وحد ت محمد بن بلعرب الإسماعيلى عرفنى سيدى طر يق الحقة مأجوراً إن شاء آلله . الجواب و بالله ه التوفيق :بعض المسلمين أخ بأجازة بيج الخيار والكتابة فيه © يحكم عليله ما عَن دلك ئ ومن أ خذ بقول من |أقوا ل أ لمسلمينَ فوا سع له دلك وقفت و بعض والله أعلم . ماأخذ أخذ بخلان ك أو بخط من حاكم العدل مسألة :ومنة وماتقول فى المرأة إدا جاءت إلى الكاب لتكتب النفقة على زوجها ووقف الكاتب عن الكتابة من أجل أنه يحتاج إلى حاكم عدل ،وإلوى الغائب من المصر ٢٢ ٤- خوفا من ا لدخول فيا بغيبه ا لهَاللك } واالى صحه ة ا لزوحيهة بين ‏ ١لزوجن وتوقفت ا لصحة معرفه . لة ؟ م ذلك عليه أيضيق.؛ لايعلم الجواب و باللهالتوفيق :واسم له الوقوف عيا لايعلم } وقال اللة تعالى ( ولاتقف ماليس لك بهعلم ) ،إلى تمام الآية ( ال وقاف ) و ( المنافق وثاب ) واللة أعلم . مسألة :ومنة وماتقوث في الكاب إدا لم يأت باللفظ على وجهه مثل أن يذكر أبعة المذكور ثن ،ولم يذكر أقرت المذكور ين أولا؟ و يدل المعنى مثل أن يقول صداقا آتجلاً مؤجلا ها عليه أو عليه لها أتبطل الكتابة بيك أم لآ؟ إدا كا من ركاكة لفظه وقلة معرفته وفهمه بين لتا دلك هداك الله تعالى . الجواب و بالله التوفيق :لم يبن لي بطلان ماذكرتة مين تقديم دلك وتأخيره , واللفظ الأول عندى أقوى وخد مما ان لك صوابه والله أعلم . مسألة :ومنة وأهل الظاهرةوجدناهم يكتبون للعزا ء والوصال المعز ين إدا كتب له الناس ں ممن ‏ ١لمعزون في ده من وبما يرزأة ‏ ١لواصلون للوصا ل فيقول .وكتبت ا لعرًا ‏ ١لكاة بي فب التعز ية من طعام وادام وحلاء ينفد دلك من ماله بعة موته على رأى وصيه . الجواب و بالله التوفيق :لم يبن لى بطلان هدا اللفظ واللة أعلم . مسألة :ومنة وكذلك إدا أراة الكاتب الاختصارفى اللفظ مثل أن يقول و بلار يتى فضة لأقار به الزين لايرثون مين ماله شيئا ولم يقل ينف ديك مين ماله بعة موته على رأى وصيه } وكذلك الكفارات والصيام } أم يأتى بكل لفظة ينف دَلكَ مين ماله بعة موته على رأى وصيه ،وكدلك ثقيل اللسان الزى لم يفصح في كلامه ى وكان ألم اللسان لكن يفهم الكاتب من المعنى أيبوز أن يكتب عليه أ لا؟ . بهد فواسغم له و باللهه التوفيق ! : :ذا كان يفه مم الكاتب منه مايقر به أو يوصى الجواب والله أعلم . أن يكتب عليه ذلك مسألة :وينة وكذلك وكيل الأعمى الذى وكلة الأعمى أن يومى في مالهيوقر في مالهوأن يجعلة وصياً له مالفظ الكتابة في الوصية إدا كان وكيلاً ووصياً معا أعمى ؟ أفتنا و بين لتا لفظ ذلك يرحمك الله . _ ٢٢٥ الجواب و بالله التوفيق :يقول أقر أو أوصى فلان اب فلان بكا وكا لار ية فضة لفلان ابن فلان الفلانى من مال فلان ابن فلان الفلانى الأعمى وذلك بصحة الوكالة . عندى مين فلان الأعمى هدا لفلان المويى هذا لهذه الوصية في ماله واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الفقيهسالم بن خميس بن سالم تن نبادامحليوى إلى الشيخ الثقة عبد الله ن مسعود بن على الطوقى رحمهما الله فيمن أوصى بوصيتين وجعل في كل وصية منهما وصيا غيرالآخر وقلك ها الموصى فالوصية الأولى هلك وصيها قبل الموصَى الزى جعله وصيه فيها والوصية الأخيرة أنفذ الويى ماأوى بهالموصى فيها والوصية الأولى الذى هلك الوصي فيها برحت لَمْ ينفذها الوصىالموصى عليهالهَايك في الوصية الأخيرة . وكان في الوصية الأوتى حقوق وضمانات لأحد من الناس وأراد ماأوصى له به الموصى فى الوصية الأولى من الويى الباقى الذى جعلة الهالك وصيه في وصيته الأخيرة .أحكم عليه بإنفاذ ه ين مال المالك ؟ إدا أتى وقال أتا ما أنف تاى الوصية الأولى ولاعلمتث بها } ولارضيث با ولاأدرى ألة ذلك وعذرولايحكم عليه بإنفاذها عرفتا ماتراة صوابا وعثلا رحمك اللة ؟ الواب و بالله التوفيق :فأنت أعرف منى وأوتى والذى عندى أنة كات ها الروسى جعلة وصيه في قضاء دينهوإنفاذ وصاياه } ولم يجعلة وصيه في قضاء ماكتبه في الوصية التى جعلة وصيه فِيهَا خاصة } فعليه إنفاذ الجميع فيا عندى ،وإن كان جعلة وصيه في ماكتب في تلك الوصية خاصة فليس عليه إنفاذ مافى الوصية الأخرى } و قيم الحاكم واللة لديك أحدا يقوم به إن كات الورثة قن لايملك أمر وطلب أصحاث الحقوق . أعلم و بهالتوفيق . مسألة :أسأل الشيخ الرضى سعيد بن أحمد أسعده الفرد الصمد بلعرب بن أحمد : فيمن أقر لأبيه بجميع ملكه ليحاكم له أبوه في ملكه هدا خصما ممن خصمائه وحبس عليه أبوة ورقة هذا الإقرار ،وسأل مادا يلزمة لبقيةوارئه وكان هدا الاقرار يحوم عليه له ى وإن حدت لهما الابن بعة تار يخها الإقرار شىء :ين المالهل يدخل فى هدا الإقرار أم لا؟ ومايببْ للمقرور ل إدا حاكم من اقرله أو ورثة مين بعدهأو ورثة المقرورله ؟ بين لتا وجة الحق تؤجزإن شاء للة . الجواب :عن الشيخ صالح بن سعيد رحمة اللة ليس اللفظ بعينه إن الإقرار في الأحكام ثابت إن كات اللفظ صحيحا ثابت ء ولايلزغ المقر شىء لورثته وقال ليس لة أن _ ٢٢٦ عطى في حياتهمين ماله ؟ وقيل إن مال الإتن هلوأبيه على معنى قوله مين قبل الإقرار ولؤ ل يقر ل به .وأما مايحدث بعة التار يخ فعنةأيضا أنة لايدخم الزى حدت بعد الإقرار واللة أعلم } كتبه الخادم الأقل سعيد بن أحمد بن محمد بيده . مسألة :أسأل الشيخ الرضى سعيد بن أحمد بن محمد رحمة اللة . شعرا: . نبراسشنا المقتفى ماقاته الصمد .. مادا يقوأ العالم النجد بحجؤالقلم فى الفتيالمن يرد .. حتف المظالم قطب العدل فيصلة لغير وارثه السى فيفتقد .. فيمن مايبق من ثلث التراث به هفي الحكم يعتمد أوصى به ماالذى .. وذاك من بعد أن تقضى الديون وما كالشمس فى كبد الخضراء تتقيد .. أوضح لنا الحق إيضاحا هديت له والت ألف إدا ماضمهاالعته .. تحيات بلا أمد وهاك يني كأناوقعة في دوحة البر برد .. كنشرة ةالروض إن حإت الغمام به الجواب عن الشيخ صالح بن سعيد رحمة اللة :إن لة ثلث مابقى من مال الهالك بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصايا على صفتك هذه :الجواب على المعتى لأن اللفظ ليسنَ بعينه والله أعلم .كتبة العب ا لأقل سعيد بن أحمد بن محمد بيده . مسألة :اسأل قاضى المسلمين سعية بن أحمد رحمة 4الله وأسعد في وصية الرجل إذا أراد أن يقطعها و يكتب غيرها و يز يد و ينقص فيهَا ء أيلزم ماعطلة مين الزائد فى الأولى أم لآ؟ كان ديك من حق الله أو حق عباده ؟ كان مكتوبآين ضمان أوبحق عليه من كتبة له ؟ أو كان اقرار ثابت في اللفظ ؟ وعندة أن ذيك عليه ثم اجتتهةت فيا كتبه في الأخرى ما عليه ،ولم يرتلك الز يادة عليه أكومان قد أوفاها عنه أم لايجوز تعطيل تلك الز يادة ؟ أفينا رحمك الله . الجواب عن الشيخ صالح بن سعيد رحه الله :إن كان أقرّفي تلك الوصية المتقدمة ماليس عله ه أو آقرَ بز دبادةة عيا عليهفعطل الز يادةالتى ليست عليه أ و عطل الذى أقر .به كله عليه أو قث برىء منه بوجه مين الوحوه بعما أقر «ره فليس عليه وة با ليس ‏ ١ذا كان قد كل هدا بأش فيما بينة و بينالله إدا عطلة .وأما الوصايا التى هى من أبواب البر ز الرجوغ فيها فليس عليهفي تعطيلهَا بأش من الوصية المتقدمةواللة أعلم . _ ٢٢٢ مسألة :شعرا : هل فى العطية ةتبن القمم إإن سألوا وينه مادا يقو الولى الصالح الوجل فييا با حرم مالرحمن والرسل ترى حراما إدا كانت بواطبم والعمل القتصذ والنياث فها جرى وفي الحكومة ل بالصراج وقذ صداققاليطل ق غيرقما الرجل كذيك الزوج إن أعطتة زوجتة ها المعطية في دا كانت اليلل من غير شرتا ولكن في الضميرعلى ين طاعة غير فرض تام يعتيل كذاك في كل مايئشويه فاعله أوضخ لتا الحق؟ كى توضح لتا السبل عملث مالم يكن أكان يلزمه نخل ين خلهاالأثمازوالاكل المسلمين فهل والنهر تقطع ج بقلبه إن نفاةالقلث والوهل .7 لزوجه فأعتراة الشث والوجل والزوج إن قال قد طلقت واحدة أواسع ردقا أم ضاقت الحيل ايضاحا بواحدة وكات ثلث دونه زجل يسمو لآزالآ سعذدك أردذ جوابك لى وأعذر لناظمة أبدا بالنورتتصل لضدها ويز ماطلعث شمس الهدى فحث عنى الرسول الى تمت به الرسل حتى القيامة يومالبعث تجمعنا الجواب :لهذهالمسائل المنظومة على قذرفهمى مع قلةة عبارتى بالنظم :أما قول هذا و انما هى فيها ‏ ١معصية طالقائل في العطيةالمؤسسة على فعل المعصيةةوفي ظاهرها }» لم يشتر عطية بغير شرا فقد سمعت في الأ ثرأن الأشياء تى الحلاآل والجرام على ماأشست في الأحكام على ماعقدث } وأما قوله إ دا طلة الرجل زوجته ثمم شك في طلاقه أنة أوقعة لهَا واحدة أ لآ؟ فزادههما طلاق ليستيققن على طلاها فعلى ها استيقنَ الطلاق الأول فإنة يقع بها الأول والثانى إاذا كان دلك قبل أن تنتةنقضى عدها } وإن كان مستيقناً للطلاق الأول .وإن سألة أحد أخبر به انة فعلة ،ولَم يكن نيته إعادة الطلاق ولم يلزفه إلا الطلاق الأون فيا بينة و بين اللهواما قوله إدا أعطتة امرأتةةصداقهَا بغير شرم! وفيما عنده أنها أعظتة اياه ليطلق زوجتة الأخرى ك فإن كات دَلكَ بطيب نفسها لم تحرم عليه عندى دلك لأت الطلاق ليس بمعصية منة .وأما الأجرة على النوافل من الطاعات فيختلف فِيهَا باجازتها حجرها . وأما الفلج المحدث في طر يق المسلمين لاتحرم ثمرةة الأشجار الى تسقى مائه إدا كان ماؤه حلال و بالل4ه التوفيق . _ ٢٢٨ :وأما خواطر القلب فهى منزله الحدث للإنسان أن بن سعيد الخادم صالج من له وأنكر علي ده لم برضّ حديٹه شا ركه في كفره ‘,وإن ل سمع بكفر فرضى ل من يكلم يرضة كفره واللة أعلم . مسألة :والإقرار في المرء بمالهأو مملكهلمن أقر لة مايكون للمقرور له .وكذلك إن أقر أن مالة أو ملكه لرَ يدأيكون ماأقر به له أ لا؟. الجواب :إن الفاظ الإقرار يختلف حكمها :لكل لفظمنها حكم .فعلى ماسمعتة ل يثبته في معنى و بعص أته و بعص مالى لز دبد : .فيه اختلاف قال من 7 الأ; ن من مسألة :ومنة ماالاقراز الثابت الزى لآاختلاف فيه فى لفظه فى الصحة والمرض لوارث أو غير وارث . الجواب :تركت نسخه لأنى لم أجذ فيه فائدة . ا لذى وما ت لرجل ه حنرجل علي د :وفي ‏ ١لوالى عامر بن مسعود :وحوا ب مسا ألة الزى لأ على عليه وأوصى أ ينفذ عنة ين مالهثمثم إإن الذى لة الحق أبرئ اليتف مين ال على ل الحو“ الذى الورثة ممن أن يبریىعء عليه أ الجو ها من والميت الورثة < أيبرأ الليت والدهم و يقبلوا منةالبرآن ؟ أرأيتإن أقرها المي لرجل بحق ولم يكن المقروزيعلم أن الصفة ة أم أقر لهُ به &} أيبرأ الورثة على هذه الذى من الهالك ل وإبراء الهالك على ها حقا له لآ فرق بينهما ؟ . الجواب :أما ماأوصى به الموصى امتثالاً لما أوصى بهوإن أخذه وسلمه إلى الورثة أو الوى إدا كات ثقةفذلك إليه } وإث إبرأ الهالك منةفأرجو أنة يبرأ الورثة من دَلك ؟ وإن كات الحق غيرَموص بإنفاذ ين ماله فإِدا أبرى مت ل؛ الو ترى عندى و برىء الورثة كات من له الحق عالما به } أو لم يكن عالما وإن سلم إليه بالموافاة فهأوحب إلى ن البرآن واللة أعلم . اإلى رجل أن يحج عنها بدرا هم مسماة بحصرة مزن ::ومنه وفى امرأة [ وصت مسألة وقبل | لوضَى ]إ لبهه الوصية < ولَمْ يكن دذلك بخط | لثلث تخرج من ا لوصية وكا بدت لوا 77 ي قن يجوز خطه ولآشهوذ عدوك } ثم إن الورثة أنكرؤا الوصية ى وكان الموصى إليه عندة شىء _ ٢٢٩ ين هذه ه الدراهيم المسماة دينا عليه } أيجوزّلة أن يسلّمهَا إلى الوارث بلاحكم حاكم إ اذا عرفت ظلم الوارث أم لآعجبوز؟ إلا أن يحكم عليهحاكم بذلك ؟ . الجواب :أنا ماعتى الموضَى من الدين للهالكة التى أوصثة أن يحج عنها بدارهم مسماة معينةفعليه عندى تسليم ماوجب عليهمين الحق لورئةالهالكة ولؤ جحة الوارث وصية الهالك وليس له إنفاذ ماعليهلهَا فِيمَا أوصتة بهمين إإنقاذ الحجة عنها فى ظاهر الحكم ‘ إدا أنكر الورثة الوصية ولم تصح الوصية واللة أعلم . مسألة:وين جوابه أعنى الوالى عاير بن محمد بن مسعودد إلى الشيخ الرضى بلعرب بن أحمد بن مانع رحمها الله :وماتمُول في رحل أوصى أن ديعتق عنةمملوكه ولفظ الوصية أوضى فلا ان يعتق عنه مملوكه فلانا بعت موته لوحه اللهه تعالى ولاقتحام العقبة ش أراد الرجوع و بيع العبد } أله ذلك أم لا؟ . الجواب وبالله التوفيق :فقد قيل إن له الرجوع في دلكولة بيه إن أراة بيعه . ونى ذلك فرق بيننَ الوصية بالعتق وبينن التدبير وهو إذا دبره أن يون حرا بعت موته ،فها هو التدبر ولايجوز لة الرجوع فيهولآ يحوز 1بيعه إل أن يباع لمن يعتقه في الجبن ،وهو مملوك من دبر ولة استخدامة في الحياة واللة أعلم . اللانى بخمسين ابن فلان أ قَرَفلان مسألة .. :ومن ةه وماتقول في الكات بب إ ذا كتب لار ية فضة لفلان ابن فلان الفلاني أو أفر فلان ابن فلان الفلانى لفلان ابن فلان بخمسين لارية فضة محلها إلى وقت كا } أيكون هدا لفظا ثابتا آ يحكم ب ٍه أم للا؟ وكذيك إدا وجت أ مثل ها له وةيثبت وصية لآر دره فضه الفلانى بخمسين < ولفلان على أثر و صية مكتو ,ن لا؟. الجواب و بالله التوفيق :إدا أفر لمقر بخمسين لار ية فضة لفلان ابن فلاآن أو لفلان ائن فلان اللائى بخمسين لار ية فضة ء ف علَهُم قث قالوا في ديك اختلاف » فأثبتة بعض ولم يثبتة آخرون إلا أن يقر أن عليه لة كدا وكذا لار ية فضة } ولعلة رأى الشيخ العالم أحمد ابن فلان كدا وكذا لار ية بن مداد رحمه الله ي وإن وجد ة على أثرنسق وصيةثابتة ة ولفلان فضة فهو وصيةثابتة عندى من ثلث المال واللة أعلم . بحق هذه ننلا لم يف امرأة ‏ ٥لهَا على زوحهَا صر افن نفقة وترك وفي مسا لة : :ومنه المرأة ولهَا مين ابنة يتيمة وورثة ة بالون ى ولم يكن لها بينةبحقها ولَمْ يقر لهَا الورثةأيجُوز لهذه _ ٢٣٠ المرأة أن يقامىص نفسها بالزذى لها ممن النقد بما خلقه زوجها ممن النخل } لأنه ل يف بحقها أن هذا مالها < أتحسث ولاحل حلفت ان وحجحذ الورثة المال فيما بينها و بين الله < وكذلك لهَا فعل ذلك ؟ . الجواب :إن كات الورنة البالون قد صح معهم حقا على أبيهم أنة باق عليه إلى أن مات } وقث عرفت ههى صحة حتَهَا معهم } وأنكروها لعتم صحة حقها م حكام المسلمين } ولَمْ يكن معها بينة توجب لها أخذ حقها من مال الهالك أن لورفعث أمرها إلى حاكم الشلمينَ فقد قيل :إن لهَا أن تستنر من ماله بقدر حقها وتحكم لنفيهَا بمثل مايحكم لهَا بهالحاكم إن عدمت الحكم فيا بينها و بينالله { مَالَْ تأخذها حجة حو من أحدي حكام المسلمين واللة م .. وفى الطروس التى فيها الأسرازمثل كتب الإمام إلى الوالى أ وال مسألة : إلى رجل إدا مات المكتوب له أمواتا كلاهما أيبوز أن يقرأها إلى الإمام أو ين ل الإنسان أم ذلك محجورعلى الأبد . الجواب :إدا ماكانت الطروسْ سالفة باقية ين قديم الزمان ى وقث مات الكاتِبُ والكتوث لة واطمأن القلب أنة لاعمل عليها فأرجو أنة لابأس بقراءتها على هذه الصفة والله أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ الزاهد العالم نار بن خميس بن على إلى الشيخ مسغود بن على بن طوق رحمنا اللة ى وما تقول سيدى في إخوة ة لهم مال شركاء فيه م تبلغ - الزكاة ولهم سدرة شركاء فيها ى وعشيهّم واحد وم يتقاسمواً شيئا من القر مايحصل لهم من بيدرة ‘ وغيرها أيضاثف عليهم ماتجهم ممن البيدرة على مالم 1لآ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا أستحق البيدرة بوجه مين وجوهالحق فعليهم الزكاة على أكثر قول الملشلمين على هذه الصفة واللة أعلم . مسألة : :ومنة وماتقول في من أقر لولده بنخلةممن ضمان أو أوصى له من ضمان بعث موته ثم باعها في حياته » على من فدى هذه النخلة على الورثةة جميعآ ك 2أم على من أوصى بها ين ضمان } كات البيغ قبل الوصية أ بعدها ؟ وهل فرق بين دلك ؟ بين لتا وجه الصواب ؟ .وكذلك إدا كان في أبواب الر وكان وصية وكان البيغ قبل الوصية } أيكون العرَّا على الور :ثة مين مال الهالك ،أم على من أوصى به ؟ . ٢٣١ الجواب و باللهالتوفيق :إدا كات الإقرار أو الوصية مين ضمان قباللبيع الخيار فالقذى من مال المير والويى من ضمان ىعلى أكثرقول المسلمي }وإن كان الإقراز أو الرصية بعة البيع أو الرهن فالفداء مين مال المقرلة أو اللوى لة ين ضمان واللة أعلم » وإن كانت وصية من غير ضمان فباعهَا الموصى بها -مقطع فهو رج م فها وإن كان بيع خيارفقال بعض فقهاء المسلمين انه رجوع فيها وقال بعضهم ليس برجوع واللة أعلم . مسألة :ونة وماتمو سيدى في الكاتب إدا أراة أن يلفظ على ممن عليهالحق فاعمله بقول نعم قبل أن يقول لة الكاێب أيكفي يك أم لا؟ . الجواب و بالله التوفيق :إنة لآيكتنى بذلك واللة أعلم . مسألة :وين جواب الشيخ العالم :محمد ن عبد الله بن جعه إى الشيخ الرضى أحد بن مانع الإسماعيلى رحمهما اللة فيمن لزمه ضمات من ماء فلج شتى من بلدواحد ،ولم يعرث جميعأصحاب الماء .ولا يحصى عتدهم ،أيبرأ إدا أوصى لفقراء ديك البلد بقدر مالزمه مين الضمان 1لا؟ أم يكتبب لإصلاج الأفلاج من قبل الضمان ؟ عرفتا وجه الخلاص من ديك أرأيت إا كات الضما مين قبل كبس في الأفلاج أيكو كله سواء أم لا ؟ عرفتا الخلاص من جيع .ذلك يرحمك الله ' الجواب وو :باللهٍ التوفيق :قال بض المسلمين! ان الضمان 7 5الفقراء .وقال وآلة أعلم . لأفلاح .ى وو يفرق قذر الضمان ن على: الإحتياً فإنه د قال إدا1 مسألة :ومنة وماتقول سيدى في أخذ الماءيين النهر الجارى للحوائج التى يحتاج ل الإنسان في بيتهلغير الطعام والشراب وهو مثل ملء _الكوز والحلة والقرص إ :كات ذَلِكَ النهر ولآأهز | النهر منون مينةوالتعارف عندهم لايحرحون في دلك فهل فيهرخصة : ينقص ذلك يرحمك الله 9 الجواب و بالله التوفيق :إنة يأخد مين النهر للأشياء_التى يبو الأخذ من النهر لها على مايعجُبنى واللة أعلم . لم يعرث ذلك وكان مين نخلةة أو مشجرة ة أو زرع ضماث لزمة مسألة ‏ :٠ومن 4ه وفي من ربه أو لأيتام أو لأغياب أو شق عليهالخلاص لار بابهء وأصضلح بما لزمه مين الضمانمثل _ ٢٣٢ له من له سمادا ا أو غيرة ممين الذى يكون صلاحا } للك أيكون ها وحه خلاص اشترى الضمان م ل ؟ عرفنا الجواب و بالله التوفيق :فنعم يكو هذا وجه خلاص واللة أعلم . أعتا ره أو مين جد ‏ ١ر من كتا ب موقوف أو كتا ب لزمه ضماك مسألة :و ممينة وفي من هدمه بشىء أصلح وي.ن ذلك بقدر مالزمة أيبرأ يانلضمان أ لا؟ عرفتا الجواب و باللهالتوفيق :فنعم يبرأ منالضمان على صفتك هذه واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى من لزمه ضماك من نخلة وسأل ع أر بابها }فقال له أحد من غبر القات ،ولك يطمئن بقوله إنها لفلان وفلان وفلان أيتام و بل أيبرأ إدا سلم لهم ويك رحمك أرضها < عرفتا وحهة خلاصه من دلك .وذهبت النخلة قائمة أو ذهيت آم ل ؟ كانت الله ؟ . الجواب و باللهالتوفيق :إن الإطمئنانة حكم من أحكام دين الله إدا اطمأن قلبه وسلم الضمات لم لعلة يمن ذكرتهم فإنةيبرأ واللة أعلم . مسألة :وينة وفي من لزمة ضمات من نخلة وذهبت النخلة ولم يعرف ربها ولم يجد من يعرفة ممن يطمئن بقوله فكيت وجه خلاصه عرفنا ؟ . الجواب و بالله التوفيق :إدا ل يعرف ولهذه النخلة ربا فجائز أن يسلم الضمان لبيت المال أو للفقراء واللة أعلم . من ماء بالفل أوين أقتعد ممن ماء الفلج أو لزمه ضماث من وفي ومنة :: مسألة .عرف الفلج أصحابب و باع همن باع من مات من قذامات وكان الخلاص ئ وأراد دفن لكثرتهم ئ فكيت وحه خلاصه ؟ أو آلم يعرفهم كلهم وششو؟ عليه۔ 4الخلاص ‏ ١لفلج أصحا ب عرفنا . الجواب و بالله التوفيق :أما الضماث :فإنه يسلمة إلى أهله ين صحاب الفلج . . والذى لايعرفة فإنة يسلم ديك الضمان لبيت المال أو الفقراء } ويحتاظ أيضا بالضمان للفلج 'يبعلة فى صلاحه واللة أعلم . ٢٢٣٢٣ مسألة :وينة وفي البيدار إدا أخ نباتا ين عند رجل غيرَثقةٍ ين فحل للأيتام ونبت به نخلة مين غير أمر صاجبها ايلزغ صاحبها شىء أم لآ؟ وإن كان يلزئة شىع مقمنيمة النباتِ وشقة عليه الخلاص لأصحاب الفلج وأمر البيدار بقلع العذوقر التى نبتها بذل النبات أيبراأصاحَث النخلة أم لا؟ وإن قال لة صاحب النخلة حينعلم بلهيخرج النبات ى وأخرج أتطيث لة ثمرة نخلهولآعليه في ذَيكَ شىء أ لا؟ عرفنا وجة الخلاص . الجواب و بالله التوفيق :أنة لايلز صاحت النخلة شىء تحتى صفيك هذو ين جمبع الوحُوه التى ذكرتها .وحلاك له ثمرة نخله أخذ النبات من عذوف نخلته أو لم يأخذه ‘ ولايحتاج أن يجد عذوت نخلته والله أعلم . لولد ها سو لى من فما لت معروف أمرأة‏ ٥متأ 4ة ولهَا في ما ل سهم مساأ له ‏ :٠ومنه وفي بطعام عند أن يطعم المال ثواباً والباقى لك وفي سنهة أهل البلدد يوصون من ذلك سهمى ثلث الأعياد و يسمونة ثوابا فيأكله ممن أعطوة دَلك } وقالت أيضا ثلثا ها السهم البايان فظزلى مين ولم تقل غيرها القول 3وماتت فهن يثبت من قولها ها شىء بما قالت ولما ؟م يرجع هذا لورثتِهَا وهى لم يكن لها مال غير هذه الأشياء قليلا ؟ أرأ ترت إن لم ينبت والباقى يأخذه لنفسه على جهله 7 ولها ها قد فعل بما قالت ك©} وصار ينفذ ذلك وكان وصارعلى ها سنين فهل عليه للورثة رة ديك منذ ماتت الهالكة أغ لآ ؟ عرفتا بذلك اللفظ إلا برص يى الورثة إذا كانوا بثبوت ها الجواب و بالل هه التوفيق :لاأقدز أحكم بالغين واللة . . مسألة :وين وفي رجل جاء إلى آخر بدراهم أغويرها في مصر وأمثاله وهدا مرسل لك ين عند ديمين الناس فقال له أتركه أو لم يقل له ،وتركه و بعد عمد الرجل إلى دلك ها وقبضة » ووحد فيه بروه ة أوقيل له بعد دلك إنه لفلان غيره وكان يعسر عليه قبض الشىء والرسول غيرَثقأةيجُوز أث يقبضة الرسول أم يتركه في مكان و يقول للرسول ليس لى ديك أم كيت الخلاصر مين ذلك ؟ عرفنا . و أ ة ق ث ن ا ك ه ن م ه ض ب ق ن م ى ل إ ه د ر ي ن أ الجواب و بالله التوفيق :قون حائر له غير ثقةٍ 2وقول يحفظه حتى يرده إلى أهله واللة أعلم ا لكاتب له .على آخر وأرا د منه ليكتب له دلكىعند وفيمن مسألة :ومنه فأعطاه قرطاسة وقال لة أكتب لى فيهَا فكتب له فيها حقة و وجت الحقٌ٤‏ وسلمة من عليه _ ٢٣٤ ومزق ا لورقة بلا أمر من دلك ‏ ١لرجل } فهل ذلك < ولم يطالب فى الورقة فعمد من ل ال عليه 4ضمائْهَا & و يلزمه ردها لمن كتب له فيها وكانت الاطمئنانة أنة لائطالبُ فيها ه الجو" ‏ ١دا كانث أ صله من عنده ؟ عرفت دلك يرحمك ولاير يها م حكمها لصَا حب الله ؟ الجواب و بالله التوفيق :لآيضيق؛ مثل هذا على تعارف الناس واللة أعلم . مسألة :ومنة وفى هالك ترلة أموال وترلة ورثة يتاتى و بالغين و بعد عمة البالغون وقسموا الأموال 2وهى أصوك واختار بعض منهم للأيتام أسهمهم ،ولَمْ يحضر عندهم أحد ممن ثقات المسلمين ليختار للأيتام نصيبهم ،وصار كل منهم يعمر سهمه ومال الأيتام في يد أوليائهم ى أيطيث الأكإث ويحإة مين سهم هؤلاء رالبالين ين حب وتمر وشراء صزمزم أم لا يطيثُ ذلك إلا بعد بلوغ الأيتام ورضاشم بالقسمة {أ أرأيت إن غير الأيتام دلك بعد أن اغتلَ البالغون غلة ممن زع في الأرض وتمر من النخل وعمزوا دَلِك مثل سماد وغيره فهل عليهم الرجع لجميع ذلك 2وهلم تَقظ عما رتهم بشىء رأ لآ؟ وهل على الأيتام رجوعأم لآ؟ عرفنا دلك مأجوراً إن شاء الله الجواب و بالله التوفيق :إدا كان عندشم قسم هذه ه الأموال أن نصيب الأيتام ‘ أصلح فلا يغسيق؛ الأكل مين أموال البالغين ودا بلغ الأيتام وغيروا القسم فلهم ديك ولآ يكون على ا لشركا ء رد الغلة على القول الذى يعجبنى واللة أعلم . لافلاج ومسا حد و بعدذ كتب ت في وصيه ةضمانا ت وفي من كتب مسا ألة : :وينه وصية أ خرى ومزق الأوتَى ولم يكتب تلك الضمانات ا لت كتبها في وصيته الأولى لأنه لاضمَان عليه ليلك الافلاج والمساجد أيجوز لة هذا فيما بينة و بينالله أم لارجوع لة فى دلك و يلزمة أم يوصى بهأو يسلمة في حياته ؟ عرفنى بذلك يرحمك الله الجواب وبالله التوفيق :إدا لم 4 الرجوغ وتمز يق الوصية فيما بينة و بين الله واللة أعلم . مسألة :وينة وفى من عليه ضمان لايعرف له ربا وقال للكايب أكتب على كا وكندا لار ية لللةفقراء من قر بة كذا ين ضمان على آي عرث له ربا فكتب الكاتب من ضمان لارب ل فيكفى هدا ويثبت عليه بعة موته و يكو معتى اللفظين واحدا أم لا ؟ عرفنا . ‏٢٣٥ الجواب و بالله التوفيق :يكتب من ضمان لايعرف لة ربا واللة أعلم . مسألة :وينة وفي من أوصى في مرضه و برىء مين ذلك المرض ومرض أيضا مرة أخرى ومات ولم يشهد في صحته بتثبيت وصيته التى كتبها في مرضه لأنة يظن أن دلك جائز فهل تثبت وصيته على هذه الصفة ويجوز إنفاذها ين ماله بعد موته أم لآ عمَلَ عليها عرفتا ذلك رجمك الله الجواب و بالله التوفيق :أكثر القول أن وصيته في مرضه ثابتة مالَم يرجع عنها على أكثر القول واللة أعلم . . مسألة :ومنة وفي امرأة أوصت لأولاد أولادها بما يبقى من ثلث مالها بعت إنفاذ وصاياها وقضاء ماعلها من الحقوق اللازمة ينة .أيكون إنفاذ الوصية وجي الحقوق من الثلث على هذا اللفظ أم الحقوق تنفذ مين جملة المال } والوصية مين ثلث مايبقى بعد دلك أرأيت إدا كان مات أحد من الموصى لهم قبل موت الموصية ى فهل يرجع لورثتهَا بقثر نصيبه مين الوصية } ويحمل على جلة مالها أم غير دَلكَ ؟ بين لنا وهل يعطون هؤلاء أعنى أولاد الأولآد ين وصية الأقر بين إدا كان موصى لهم بهذه الوصية ؟ عرفنى مائعجبك في ديك الجواب و بالله التوفيق :إن الحقوق اللازمة والضمانات تخرج من رأس المال & وأما الوصايا مين الثلث وللمويى مايبقى مين ثلث المال بعد الوصية وإن مات أحة من الوصي لهم قبل موت الموصى رجع نصيبه إلى ورثة الموصى و بطل نصيبه وأما من أوى ليت بوصية وهومن أقر بيه فى أخذه من وصية الأقربين أختلاف وأكثز القول أنة يأخذ ماأوصى له به الميت و يأخذ نصيبه مما أوصى به للأقر بين واللة أعلم و به التوفيق . تمت القطعة الأولى مين كتاب فواكه البستان في الأحكام تأليف الشيخ الفقيه الرضى الوالى الولى سالم بن خميس بن عمر العبرى رحمة اللة .في يوم الثلاثاء وثمانى ليال ان بقين مين شهر ربيع الثانى من شهور سنةسبع سنين وأر بعين سنة ومائة سنة وألف سنة مين الجرة النبو ية نسخه الفقير لله عز وجل خادم المسلمين اللعترث على نفسه بالتقصير الأنز من عبد اللهبن محمد بن أحمد بن مانع بن على الاسماعيلى الأبروى بيده نسخة لشيخه الفقيه ه العالم الورع الوالى الولي سالم بن خميس بن عمر العبرى رزقه الل حفظة والعمل با فيه إنة هو الرءوث الرحم وصلى اللة على رسوله محمد النبي وآله وسلم ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .لصاحبه السعادة والسلامة وطول العمر ماناحت حمامة . _ ٢٣٦