‫‪ :‬رر‬ ‫واء‪/‬‬ ‫ك‬ ‫العلامة‬ ‫تاتبهورتتار‬ ‫رلشن جبرالن ن مرت كارتيرتخننت (لراضبغالاززة‬ ‫انا خترالييري )‬ ‫( عاش فيا ي‬ ‫‪ .‬حقيق وتعليق‬ ‫ز رسحخابخجرالتزاميي‬ ‫ورحرىصنال نا‬ ‫الطبعة الاولى‬ ‫‏‪ (١١٤7١٤١١‬م‬ ‫مسقط‬ ‫‪2‬ر‬ ‫الر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣ 1‬‬ ‫‏‪7 7‬‬ ‫وظا الفور‬ ‫ا‬ ‫اليت العلامة‬ ‫‪:‬‬ ‫امريرن ءنست (لراشبفالاززي‬ ‫مان ن‬ ‫وشن جر‬ ‫( عاش في القرن الحاري زريبة اتانِ خشرالهري)‬ ‫الجزء الشاي‬ ‫ححقيق وتعليق‬ ‫ز رسخ خجززي‬ ‫ورمحرىصالناءت‬ ‫الطبعة الاولى‬ ‫‏‪ ٥‬‏(‪7٤١١‬ه م‬ ‫مسقط‬ ‫‪ :‬ز اإبحكاموانيعارك دعزوكزه مالا تجمالإممر ‪.‬‬ ‫_ماشاليصر_الجمووبهز بتمر ‏‪٥‬‬ ‫ب‬ ‫الاسلا‬ ‫ديغو‬ ‫‪ -‬م ذه الكام باعمتدة‬ ‫”‬ ‫نامالزهرخ نضام‬ ‫بعيال‬ ‫وارابيبنهلصق‬ ‫‪...‬‬ ‫ليان ره ون‬ ‫يحتعيرع دج رانا ريلشكيشيم لجاه‬ ‫ليره ين عاولممكلناد فاليملموا أسماه ورا دواب الصلجاءهوندتالاستهيجل ه‬ ‫زرقا للاخزخمماناجعرخممانايهبنا‬ ‫نصہعردا ورعلرالسلاراددخلواعلقا ورش‬ ‫تويا دعماملكانلا بخان وهراعبعار موالكلاملاعلتخيزالنوطجها‬ ‫'عزمصج‪.‬اال‬ ‫وذيرسانيزما طاب ماتسصريل لاندتا زاد دخلوإوقيلغماائنا نوالضمرنجاضماعلالزجد‬ ‫معو زللمح ضمر‬ ‫يرجعوا لوا لوننصح تلمع والاب عوجيده‬ ‫الخصم رطل لدؤدوا‬ ‫والع التامه داماتولبعجلخ مع مكس فاكلم بنابل ولاتسطط ابيلاعرتيالئطا ‪.‬‬ ‫سطاوإاشطاسطاطااذاجارزككمرومعناه جلاودواصلتشمطاللارنا شنط اذابورم نك‪:‬‬ ‫ومو يلاتنططا يلاتباخويوللبيرعلىلانلبانرننعرىوواانته ولصلالبطوطا لرىره‪'!.‬ش‬ ‫هل‬ ‫شطعا‪,‬حببرانناه وللرارجرعد ذ ته‏‪ ٥‬تبل الاهل‪:‬‬ ‫هانا‪ .‬ا ت فاتورتقصم يوعإوضلاشاطيعلفرعسمل هونغاتماه‪:...:8‬وكانبجصة‪,‬‬ ‫تملى‬ ‫يدم‬ ‫كان‬ ‫خان سياحيا‬ ‫فه لبن دوماعلوإبدلحبارهسد وبومالذا وبهواشننغالده تااها حجكمنججماراودعله‬ ‫اللاميا باريد وتعل باب مجكريملت رهردندريه وقرانشطا لغاواللودفا ‪7‬‬ ‫انتخيروذهل وعلة لقينالنه نا لصا < جرب لعلم‬ ‫‪7‬‬ ‫لله ولتلراعمارة الرا ناو بعارخوهمكانللبؤيتر‬ ‫وتالطانراهلزنظا شلرلوا ا‬ ‫ندكننننذلزود‬ ‫جسرتخالتناسوقشازنياد الل خيترينيا ‪:7‬‬ ‫راكان لاجرانا نذعللربورايبا‬ ‫عليا مركل ر رعادبدعاو للطي وا صاضللرف ( ‪7‬‬ ‫نارا ودعلدا لسهمالطا‪ ,‬سر‬ ‫لخاطيزالكا ن ئولالاميلاتنملخاطبين هتازعا حس‬ ‫محن ديالا رامز علقه رجالهاهنارطبونضا رلندوهرلابزه تالبا<لليث‬ ‫صورة الصفحة الأولى من المخطوط‬ ‫‪ ٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫رريضمخابمادلانخبرتولمتالعلات مافنالاناعللىطيوالصضتف ولحن لزتمبهناخلاز‬ ‫اذينالناسركانعناب!االجيع الالحر‪:‬لا زماوا لجمع! للجؤخمرمرالتما دي قالباطزمدا ستوفيغنا رعلىه‬ ‫ا دنخملاكيل ولاحولدلاننالانابراللاإعطبم‪9‬عريح صنما بانيندنرنا‬ ‫تنارهو‬ ‫ر دانه والمنه ن‬ ‫الند ولحق يدخر ررييضا دهتهوصسنتست سسبنن‬ ‫بالراس تريحزسمامرمرسل ادرلمررلادحانرانترحت ‏‪ ٥٥‬مرت لجلي‬ ‫صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط‬ ‫‪- ٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫المنتنورة الرابعة عشر‬ ‫ي الأحكام والدعاوي وغير ذلك‬ ‫مما يجوز ومالا يجوز‬ ‫تتمركز‪.‬‬ ‫الحمد لته الذي قصم كر المتخاصمين بصمصامه'' الأحكام‪.‬‬ ‫وأعدم عدوة المعتدين بقفول"") فرسان الإسلام‪ .‬وجلى غياهب المنكرين‬ ‫وقرى عزيمة المدعين بصحة ة الحكم والحق ى ورفع قضاة‬ ‫بأنوار البينة والصدق‬ ‫العدل في درجة") عليين‪ ،‬وجعلهم في الدنيا حاجزا بين المعتدين ‪.‬ليهدي بهم العباد‬ ‫ويصرف بحكمهم الفساد‪ ،‬وينشر شرفهم في كل بلاد‪ ،‬ويزين كلولهم(' كل ناد‪.‬‬ ‫ليحكموا بين الخصياء ويساووا بين الصلحاء ؛ وقد قال الله عز وجل ‪ 0‬قصة عن‬ ‫‪(0‬‬ ‫خصنان‬ ‫داود عليه السلام ‪ :‬ه إذ ذَخَلُوا عَل داؤد ففزع منهم َالُوأ تخف‬ ‫أي نحن خصيان زبغى بَعضنًا على بعض ه جئناك لتحكم‪ ،‬لتقضي بيننا ؛ وهما‬ ‫ملكان لا يبغيان‪ .‬وهذا من مجاز الكلام } لا على تحقيق البغي من أحدهما‪.‬‬ ‫‪ :‬هما فريقان ليطابق ماقبله من ذضمير الجمع ‪ .6‬لأنه قال ‪ « :‬إذ دَخَلُوأ ‪.‬‬ ‫وقيل‬ ‫وقيل ‪:‬هما إثنان والضمير بمعناهما على الواحد لأن الخصم يطلق للواحد(ا' والإثنين‬ ‫والجمع والمذكر والمؤنث‪ .‬ومعنى الجمع في الإثنين موجود‪ .‬ومعنى الجمع ضم الشيء‬ ‫إلى الشيء ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ي لا‬ ‫وأما قوله عز وجل عن الملكين ‪ } :‬فاحكم بيننا بالحى ولا تشطط !‬ ‫تر‪ .‬يقال ‪:‬شط شطا وأشط إشطاطاء إذا جار في حكمه‪ .‬ومعناه مجاوزة الحد‪.‬‬ ‫وأصله من شط الدار فاشتطت إذا بعدت‪ .‬ومعنى فولا تنشططه أي لا تجر ماخوذ‬ ‫من البعد عن الحق لأن الجائر بعيد عن الحق والله أعلم ‪ .‬وأصل الشطوط البعد‪.‬‬ ‫قال الشاعر ‪:‬‬ ‫وللدارُ بعد غدا بعد‬ ‫غدا دار جيراننا‬ ‫تشط‬ ‫‏(‪ )١‬الصمصامة ‪:‬القوة والصلابة والحزم والشدة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬القفول ‪:‬الميجانوالإقدام‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣‬لعل الصواب ‪ :‬إلى درجة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤‬لعله جمع كَل وهو قفا السيف والمراد هنا الليف نفسه أي سيف الحق والعدل‪.‬‬ ‫‏‪.٢٢‬‬ ‫‏(‪ )٥‬سورة ص‬ ‫‏(‪ )٦‬لعل الصواب ‪ :‬عل الواحد‪.‬‬ ‫‪. ٢١‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة ص‪‎‬‬ ‫وقرأ الحسن في الآية ‪ :‬ه ولا تشطط ه بضم الطاء الأولى‪ ،‬وقرأها العامة بكسرها‪.‬‬ ‫كيا قال الشاعر ‪:‬‬ ‫فاقتسموا ألا يفعلون فأقسما‬ ‫ويوم قضى عوف أشط عليهم‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬وكان داود_)‬ ‫الحديث‬ ‫قال صاحب‬ ‫وكان سبب قصة امتحان داود عليه السلام‪.‬‬ ‫عليه السلام يقسم الدهر ثلاثة أقسام ‪ :‬يوما يقضي فيه بين الناس ‪ .‬ويوما يخلو فيه‬ ‫لعبادة ربه ويوما لنسائه واشتغاله ‪.‬‬ ‫قال صاحب الحديث ‪ :‬فبينما داود عليه السلام قائماً في محرابه‪ ،‬وقد أغلق الباب‬ ‫وذلك يوم السبت وهو يعبد ربه‪ .‬وقد أنشط في قراء(‘‪ 0‬الزبور فإذا هو بطائر لم تر‬ ‫العيون مثله ؤ في حسنه وكثرة ألوانه‪٨‬‏ فتحير‪ ،‬وذهل‪ ،‬وترك قراءة زبوره‪.‬‬ ‫قال صاحب الحديث ‪ :‬لو ظهر ذلك الطائر لأهل زماننا لتركوا المطعم والمشرب‪6‬‬ ‫ولتركوا عيارة الدنيا‪ .‬فقيل لابن عباس رضي الته عنهما ‪ :‬أكان لإبليس في ذلك من‬ ‫عمل ؟ فقال ابن عباس رضي الته عنه ‪ :‬الأنبياء أكرم على الله عز وجل أن يغويهم‬ ‫إبليس لعنه اللهإ ولكن كان ذلك فتنة لداود عليه السلام‪ .‬ولكثرة دعائه على‬ ‫لأنه كان لايمر على اية من الزبور‬ ‫الخاطئين‪ .‬قال صاحب الحديث ‪ :‬في كل وقت‬ ‫فيها ذكر الخاطئين إلا كان يقول ‪:‬اللهم لا تغفر للخاطئين ‪ .‬قال صاحب الحديث ‪:‬‬ ‫فرأى مالا يقدر أحد أن يصفه }‬ ‫فنظرا داود عليه السلام إلى ذلك الطائر وحسنه‬ ‫وقال ‪:‬ماهذا من طيورنا ولكنه من طيور الجنة ‪.‬قال صاحب الخذيث ‪:‬قام داود عليه‬ ‫فلم يزل داود عليه السلام يتبعه حتى طار إلى‬ ‫فنفر وطار غير بعيد‬ ‫السلام ليأخذه‬ ‫كوة المحراب‪ ،‬فوقف فيهاإ فمد داود عليه السلام(‪٠‬ا‪0‬‏ ليأخذ الطائر حتى سقط الطائر‬ ‫إلى شجرة جنب الحوض الرخامي ‪ 53‬فلم ينله داود عليه السلام ‪ .‬وغاب عن بصره‪.‬‬ ‫قال صاحب الحديث ‪ :‬فطلع داود عليه السلام لينظر أين سقط الطائر‪ ،‬فنظر إليه‬ ‫على شجرة ة قاعدا على جنباا') الحوض ؛وكان على هذا الحوض قنديل بلور لا‬ ‫ينطغىء ليلا ولا نهار‪ .‬وذلك الحوض من الرخام الأبيض في صفاء الفضة‪ .‬وماء‬ ‫د اود عليه اللا‬ ‫قصةةامتحان‬ ‫‪ ::‬وكا رنكان سبب‬ ‫‏(‪ )٨‬لعل المراد منه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ماقاله صا‬ ‫حب الحديث من أن داود عليه السلام كانذ‪. . .‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏)‪ (٩‬لع المراد ‪:‬نشط في قراءة الزبور‪.‬‬ ‫‏)‬ ‫لع‬ ‫‪( ١٠‬‬ ‫صراب ‪:‬فمد داود عليه السلاميده‬ ‫صا‬ ‫‪ .‬فقد سقطت لفظة «يده» من النصر‬ ‫‏( ‪ )١‬لعله ‪ :‬إلى جنب الحوض‪ .‬أو عل حافة الحوضر ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫صر‪:‬‬ ‫من‬ ‫‪١٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫من ماء المعمورة("'‪ 0‬التى أخرجها الله تعالى ‪.‬قال ‪:‬فلما طلع داود عليه السلام لينظر‬ ‫)لنساء ضجيجاك ثم نظر إلى إمرأة تغتسل في ذلك الحوض ‪.‬‬ ‫أين وقع الطائر فسَمعٌ‬ ‫فلا وقع بصره عليها صرفه عنها ؛ وكان المرأة من أتم النساء خخللققاا وأحسنهن قامة ‪ 3‬ول‬ ‫يكن في نساء بني اسرائيل في مثلهاا“'" حسنها وجمالها ؛ وإسمها الشائع بنت ياشوح‬ ‫وهي امرأة أوريا ابن حنان‪ .‬وكان قد تزوج بها في تلك السنة وما كانت حملت”‪.0\٨‬‏‬ ‫فلا وقع بصره عليها صرفه عنها إلى المحراب ‪ 1‬وجعل يستغفر الله ربه‪ .‬قال صاحب‬ ‫الحديث ‪ :‬وكان زوج المرأة غائبا مع نوال رصوريا‪ ،‬ابن اخت داود عليه السلام ف‬ ‫فقتل هناك‪ .‬قال صاحب الحديث ‪:‬لعله أحب داود عليه السلام أن يقتل‬ ‫جيش‬ ‫زوجهالآ') ويتزوجها‪ ،‬فلما قتل تزوج بها داود عليه السلام } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الخطيئة التي رمي بها داود عليه السلام } فيما تناهت الأخبار عن ابن عباس‬ ‫رضي الله‪ .‬أن الله عز وجل أمر جبرائيل وميكائيل عليهيا السلام من الملائكة أن‬ ‫يهبطوا(‪'\٧‬‏ إلى الأرض حتى يعلم الله عز وجل داود عليه السلام خطيئته ‪ .‬قال ‪ :‬فهبطا‬ ‫إلى الأرض في صورة رجلين آدميين خصمين‘ ومعهيا نفر من الملائكة ؛ وذلك في يوم‬ ‫الزبور فلم‬ ‫وقد رفع صوته ف قراءة(‪١٨‬‏ ( زبوره ‪ 6‬وهو يرفع صوته ‪ ،‬ويردد اية من‬ ‫عبادته‪5‬‬ ‫يشعر إلا وجبرائيل وميكائيل وقد انقضا عليه من سقف المحراب في صورة ادميين ‪:‬‬ ‫وقد قبض كل واحد منهيا على الآخر‪ .‬فقاما بين يدي داود عليه‬ ‫قوي وضعيف‬ ‫السلام‪ .‬وكان داود عليه السلام قد سمع شقيقا" بالسقف حين نزلا وبقى منفرج‬ ‫حتى رأى السياء من ذلك الانفراج ؤ ففزع داود عليه السلام منهيا‪ ،‬ورمى بالزبور من‬ ‫وتغير من شدة الفزع ‪ .‬فقالت الملائكة ‪ :‬لا تخف أيها الملشدد على المذنبين ‪.‬‬ ‫حجره‬ ‫وكان فزعه منا‬ ‫فارجع إل مجلسك ‏‪ ٠‬واسمع منا قولنا ‪ :‬قل جئناك من موضع بعيد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦‬ماء المعمودية ‪ :‬المعمودية كلمة سريانية الاصل وتعني الماءالمقدس الذي يعمد به الولد عند الدخول ف الدين أو ليكون‬ ‫من‬ ‫ابناء تلك الملة (اليهود والنصارى) ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣‬لعله ‪ :‬سمع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤‬لعله ‪ :‬ني مثل حسنها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥‬الصواب ‪ :‬ولم تحمل بعد‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١٦‬لعل المراد منه ‪ :‬لعل داود عليه السلام أحب أن يقتل زوجها‪. .‬‬ ‫‏(‪ )١٧‬لعل الصواب ‪:‬أن بهبطا‪٠.‬‏‬ ‫‏(‪ )١٨‬لعل الصواب ‪ :‬بقراءة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩‬سمع شقيقا ‪ :‬اي سمع صوت تشقق السقف وتصدعه‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١‬۔‬ ‫بنيا ى فذلك قوله‬ ‫لأ دخلا" عليه مانلسقفؤ ولو دخلا عليه من المحراب‬ ‫لو‬ ‫‏‪) ٦٢١‬أي صعدوا من‬ ‫الخصم إذ سورا المحراب‬ ‫عز وجل ‪ :‬ت ومل "‬ ‫ا ‪:‬تسورت الحائط والسور إذا علوته ؛ وإنا جمع الفعل وهما اثنان دلالة على أنه‬ ‫محجوز جمع فعل الاتنين ‪ ،‬والله أعلم‪ .‬وقوله عز وجل في أخبار داود عليه السلام ‪:‬‬ ‫}[ وأين الحكمة هيعني النبوة‪ .‬توفصل الخطاب (""‪.‬‬ ‫قال ابن عباس رضي الته عنه ‪:‬بيان الكلام‪ .‬وقيل ‪:‬علم الحكم والبصر في القضاء‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هو أن البينة على المدعي واليمين على المنكر‪ ،‬لأن كلام الخصوم ينقطع‬ ‫وينفصل والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪ « :‬وَذاؤة وسليمان إذ يَحكُنَان في الحرث ه فاختلفوا في‬ ‫الحرث‪.‬‬ ‫قال ن عباس وابن مسعود رضي الله عنهيا ‪:‬كان الحرث كرما وقد تدللت""‪)٢‬‏‬ ‫في‪4‬ه غنم القوم ئي( ‏‪ (٢٤‬أي رعته ليلا‪.‬‬ ‫عناقيده‪ .‬قال قتادة ‪:‬كان زرعاً‪ .‬مزإذ نت‬ ‫الرعي بالليل‪ ،‬وهو بفتح فاء الماضي وضمه من المستقبل ؛ والهمل ‪7‬‬ ‫"‬ ‫بالليل وهو ا لرعي بلا راع ‪ ..‬قال الله عز وجل ‪ [} :‬وَكُنًا لحكيهم شا هدرين هه‬ ‫كابنعذللكمنا لا يخفى علينا علمه‪ .‬قال الفراء جمع إثنين فقال لي‬ ‫وهو يريد داود وسليمان عليهما السلام ‪ .‬وهو قوله عز وجل ‪ 7‬فإن كان له إخوة لامه‬ ‫") وهو يريد أخوين ‪ .‬ومعناه إذا مات المالك وترك أخوين مع الأم ‏‪٦‬‬ ‫الدس‬ ‫حجباها عن الثلث وأخذت السدس والأخوان أخذ الثلث وإن كانوا أكثر فليس‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫أعني إخوة الأم مع عدم البنين والأب والجد‬ ‫لهم إلا الثلث‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫فالذي وردت به‬ ‫وأما قصة حكم النبي سليمان بن داود عليه السلام في الحرث‬ ‫الأخبار عن ابن عباس‪ ،‬رضي الله عنه ؤ وغيره من المسلمين‪ ،‬وذلك أن رجلين دخلا‬ ‫صاحب‬ ‫غنم ‪ .‬فقال‬ ‫‏‪ ٠‬وا لآخر صاحب‬ ‫زرع‬ ‫على داود عليه السلام ‏‪ ٠‬أحدهما صاحب‬ ‫‏(‪ )٢٢‬لعل المراد ‪ :‬تدلت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠‬لعل الصواب ‪ :‬بسبب دخورلفيا‪.‬‬ ‫(‪ )٢٤‬سورة الأنبياء ‏‪. ٧٨‬‬ ‫‏(‪ )٢١‬سورة ص ‏‪.٢١‬‬ ‫‏‪. ٢٠‬‬ ‫ص‬ ‫سررة‬ ‫‏(‪(٢٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫(‪(٢٥‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٢‬۔‬ ‫الزرع إن هذا آطلق غنمه ليل فوقعت ف زرعي فأفسدته فلم تبق منه شيئا‪ . .‬فحكم‬ ‫له داود عليه السلام برقاب الغنم ردلا للحرث ‪ .‬فمرا على ابنه سليمان بن داود عليها‬ ‫السلام‪ .‬فقال لها ‪:‬كيف قضى بينكيا ؟ فأخبراه فقال سليمان بن داود عليه السلام ‪:‬‬ ‫لو وليت أمرهما لقضيت بغبر هذا‪ .‬وقيل ‪ :‬قال غير هذا ارفق بالفريقين ‪ .‬فاخبر بذلك‬ ‫داود عليه السلام فقال له ‪ :‬بحق البنوة والأبوة ألا أخبرتني بالذي هو ارفق‬ ‫بالفريقين ؟! قال له ‪ :‬أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها وصوفها ومنافعها‪.‬‬ ‫ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه‪ ،‬فإذا صارتأ") الحرث كهيئة يوم‬ ‫أكل‪ .‬دفعه إلى أهله‪ .‬وأخذ صاحب الغنم غنمه‪ .‬فقال داود عليه السلام ‪ :‬القضاء‬ ‫ما قضيت‪.‬‬ ‫كان ابن احدى عشرة‬ ‫وقيل ‪ :‬إن سليمان بن داود عليه السلام ‪ .‬يوم حكم بذلك‬ ‫سنة فذلك قوله عز وجل ‪ :‬ل فَفَهَمنَامما سُلَيإان ("" أي علمناه القضية وألهمناها‬ ‫سليمان ‪ .‬واختلفوا في حكم داود عليه السلام بالاجتهاد أم بالنص ‪ :‬فقال بعضهم ‪:‬‬ ‫كان حكمه بالاجتهاد‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن حكمه كان بالوحي ؛ وأن حكم‬ ‫سليمان عليه السلام كان ناسخا له‪ .‬وهذا القائل يقول لا يجوز للأنبياء الحكم‬ ‫بالاجتهاد لأنهم مستغنون عنه بالوحي ‪ .‬وقالوا لا يجوز الخطأ على الأنبياء عليهم‬ ‫السلام ‪ .‬وروى صاحب هذا الحديث عن البني مينة ‪ .‬أنه قال ‪« :‬إذا حكم الحاكم‬ ‫فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجره‪""٨‬‏ معناه الإجتهاد‬ ‫بطلب("") الحق لا لخطئه لأن اجتهاده عبادة والإثم في الخطأ عنه موضوع‪ ،‬إذا لم يأل‬ ‫جهدا‪.‬‬ ‫وليس للحاكم أن يضيّف أحد الخصمين دون الآخر ولا أن يقر به أكثر منه } ولا‬ ‫أن يحادثه أكثر من صاحبه ولا أن يساره ولا أن يمازحه‪ .‬ونهى رسول الله ينة أن‬ ‫يضيف الخصم اولا خصمه(" معه‪ .‬فأول ماينبغي لمن يلى بالاحكام والنظر في‬ ‫التشاجر بين الأنام أن يمعن نظره في آثار المسلمين ويقمص فكره(" في أعقاب‬ ‫المسلمين‪ .‬وليكن مبينا‪ .‬حليما عاقلا‪ ،‬رحيما متعطفا‪ ،‬سلييماإ وليساوي بين القوي ‪.‬‬ ‫والضعيف‪ ،‬والوضيع والشريفؤ والرفيع والخفيض والحبيب والبغيض & ولا يغضب‬ ‫‏(‪ )٢٩‬لعل الصواب ‪ :‬في طلب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦‬لعل الصواب ‪ :‬صار‪.‬‬ ‫(‪ )٣٠‬لعل الصواب ‪ :‬إلا وخصمه معه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧‬سورة الانبياء ‏‪.٧٩‬‬ ‫‏(‪ )٣١‬لعل المراد ‪ :‬ويمعن فكره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨‬اخرج الحديث البخاري ومسلم وابو داود‪. .‬‬ ‫۔_ ‏‪ ١٣‬۔‬ ‫عند القضاء للرواية الواردة عن النبي تلننة ‪ « :‬أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان»(آ‪)٢‬‏ ]‬ ‫وهو‬ ‫له غضبؤ|‬ ‫وقال المسلمون ‪ :‬لا يخرج إلى مجلس ا لحكم وهو غضبان ‪.‬وإن حدث‬ ‫ولا يقضي وهو جا‪ :‬نع ولا ممتلىء‬ ‫غضبه ‪.‬‬ ‫مجلس االحكم فليرجع ‏‪١‬إلى منزله حتى يسكن‬ ‫ببم‬ ‫‪ .‬ولتكن نيته وهمته‬ ‫ذلك‬ ‫وسطاً بن‬ ‫‏‪ ١‬لبطن‪ . .‬وينبغي أ ن يكون‬ ‫من االطعام ‏‪ ٦‬ولا خاوي‬ ‫لله في حكمه لا يعبأ بكلام أحد من الناس‪ .‬والواجب على المحكوم عليه أن يرضى‬ ‫بما يحكم به الحاكم بالحق‪ .‬ولا يعنف الحاكم ‪ ،‬ولا يسيء بهم الظن أنهم يميلون("‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه السلام‬ ‫النبى داود‬ ‫على باب‬ ‫قاعدا‬ ‫‏‪ ٢‬رجل كان‬ ‫الرواية‬ ‫إل أحد ‪ .‬وقل وردت‬ ‫عليه‬ ‫له داود‬ ‫‏‪ ٠‬فقال‬ ‫عليه السلام‬ ‫داود‬ ‫‏‪ ٠‬فأعلم بذلك‬ ‫راضيا‬ ‫إليه رجل وجده‬ ‫خرج‬ ‫<‬ ‫الباب ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫علل‬ ‫الرجل‬ ‫فقعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫باب‬ ‫الغد فاقعد على‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫السلام‬ ‫فكلما خرج إليه رجل وجده متوجعا من داود عليه السلام ‪ .‬فقال له ‪ :‬يانبي الله ماخرج‬ ‫فقال له داود عليه السلام ‪ :‬إن‬ ‫علي أحد ؤ من هذا الباب‪ ،‬إلا وهو متوجم منك‬ ‫هذا الباب يخرج منه الذين حكم عليهم‪ .‬والباب الآخر يخرج منه الذين حكم م ‪.‬‬ ‫القبلة‬ ‫باستقبال‬ ‫القاضي‬ ‫ويؤمر‬ ‫‪.‬‬ ‫براض‬ ‫عليه ليس‬ ‫والمحكوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له راض‬ ‫فاللحكوم‬ ‫ز ‪ .‬أنه قال ‪« :‬لكل شيء شرف وشرف المنازل في المجلس‬ ‫للحديث الوارد عن النبي‬ ‫مااستقبل به القبلة ‪ .‬‏(‪)٨!٤‬‬ ‫ولا يبيع القاضي ولا‬ ‫محجبالسانه على القضاء ‪.‬‬ ‫للقاضي أن يكون ‪7‬‬ ‫ويستحب‬ ‫ولكن يولى ذلك غيره ‪.‬‬ ‫يشتري ماكان قاضيا‬ ‫وليس للحاكم أن يختار من آراء الفقهاء إلا مايراه أقرب إلى الحق وأعدل‪ .‬ولا يميل‬ ‫القاضي لأحد في الحكم أبدأ وليتمم الوزن بالقسط في القضاء لقوله عز وجل لنبيه‬ ‫الناس‪,‬‬ ‫فاحكم بين‬ ‫الأرض‪,‬‬ ‫في‬ ‫حليفة‬ ‫إنا جعلنا‬ ‫‪ (%‬يَاداوذ‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه السلام‬ ‫داود‬ ‫الله‬ ‫سبيل‬ ‫عن‬ ‫ضلون‬ ‫الَذينَ‬ ‫‪7‬‬ ‫الله‬ ‫سبيل‬ ‫عن‬ ‫يُضلّك‬ ‫ؤلا منتبع الهوى‬ ‫بالحق‬ ‫الإيمان بيوم‬ ‫‏‪ (٥‬أي بأن تركوا‬ ‫وأ يو ]م الحساب‬ ‫شديد بما‬ ‫لهم ذ‬ ‫وتأخير‬ ‫اليوم ‪ .‬وقيل ‪ :‬في الآية تقديم‬ ‫الحساب ‪ .‬وقيل ‪ :‬بتركهم العمل لذلك‬ ‫‏‪ ٠‬والله‬ ‫بالعدل‬ ‫القضاء‬ ‫تركوا‬ ‫أي‬ ‫بما نسوا ‏‪٠‬‬ ‫الحساب‬ ‫تقدير ‏‪ (٣١‬لهم عذاب شديد يوم‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬اخرجج الحديث البخاري ومسلم وأبو داود‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣٣‬الانشع أن يقول ‪ . . . :‬دولا يسيء به الظن أنه ييميل إل أحد أي ولا يتهمه بالميل إلى أحد‪.‬‬ ‫المجم الكبير‪.‬‬ ‫‏(‪ (٣٤‬أخرجه الطبراني ف‬ ‫(‪ )٣٥‬سورة ص‪.٢٦ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تقديره‪‎‬‬ ‫لمل الصواب ‪:‬‬ ‫(‪(٣٦‬‬ ‫‏‪ ١٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ولا يقضي القاضي للأول حتى يسمع للآخر دعواه } ولا يكون حديثه أكثر من حديث‬ ‫الخصاء ‪ ،‬ولا يستحلى كلام أحد دون أحدا ولا يرفع صوته أكثر من الخصياء ‏‪ ٦‬وليتمم‬ ‫الوزن بالقسط في قضائه وجميع أموره ‪ .‬وينبغي له أن يصمت قليلا بعد دعوى‬ ‫الخصمينك ولا يعارضها ي الحديث حتى يتمو(‪‘٨٧‬‏ كلامهم ‪ 3‬لأنه واقف في أمر‬ ‫خطير لما روي عن النبي يلة‪ .‬أنه قال ‪«:‬يؤتي بالقاضي يوم القيامة فيلقى في شدة‬ ‫الحساب مايتمنى ألا يكون قضى بين اثنين في تمرة‪ .‬وجاء في الحديث عن النبي‬ ‫الرجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمور الناس‬ ‫ولا‪ .‬أنه قال ‪«:‬يوشك‬ ‫شيئا ‪ .‬وروي عن النبي يلة‪ .‬أنه قال ‪«:‬المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر‬ ‫وقد روي عن النبي للة ‪ .‬أنه قال ‪«:‬من عقد‬ ‫من نور‪ .‬هم الذين يعدلون"‪.‬‬ ‫عليه القضاء فكأنا ذبح بغير سكين»(‪)٢٩‬‏ ‪ .‬وروي ف الحديث عن عائشة{[ رضي الله‬ ‫عنها‪ ،‬عانلنبي يلة‪« .‬من ولي منكم عملا أو شيئاً فأراد الله به خبرا جعل له وزير‬ ‫صدق‪ .‬إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه وإن أعانه وفقه ‪.‬وإذا أراد الله به شرا جعل‬ ‫له وزير سوء‪ ،‬إن ذكر لم يعنه‪٥‬‏ وإن أعانه ل يوقفه ‏‪ ٦‬وأنا أقول إن الله تعالى لا يريد‬ ‫الشره(`‘‘‪ .‬ويؤيد ذلك قول الله عز وجل ‪ «:‬يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم‬ ‫‏‪.2٠‬‬ ‫العسر‬ ‫فصل‬ ‫ف الحديث‘ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن‬ ‫القضاءفي مواطن الحق مما يوجب به الأجر‪ .‬فمن حصلت"! نيته للحق ولو على‬ ‫نفسه كفاه الله مابينه وبين الناس ؛ومن تزين بيا ليس فيه شانه ؛ فإن الله تعالى لا‬ ‫يقبل من الأعال إلا ماكان خالصا‪ .‬وجاء في الحديث عن النبي ‪::‬‬ ‫ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته‪.)‘"6‬‬ ‫واحتجاب الته ليس كاحتجاب الخليقة ولكنه ممنوع عن قضاء حاجته من الله عز‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫وجل ‪.‬قال الله عز وجل ‪ } :‬كلا إنهم عن ربهم يَومَئذ لَممحجوبو ن ‪2‬‬ ‫‪ :‬حتى يتيا‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣٧‬لعل الصواب‬ ‫‏(‪ )٣٨‬اخرج الحديث مسلم والنسائي وابن حنبل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩‬اخرجه الإمام الربيع برقم ‏‪.٥٩٠‬‬ ‫‏(‪ )٤٠‬اخرجه أبدواود‪.‬‬ ‫(‪ )٤١‬سورة البقرة‪.١٨٥ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٦٢‬لعل الصواب ‪ :‬خلصت‬ ‫‏(‪ )٤٣‬أخرج الحديث احمد وابو داود‪.‬‬ ‫(‪ )٤٤‬المطففين‪.١٥ ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٥‬۔‬ ‫ابن عباس رضي الله عنه ‪ :‬كله يريد لا يصدقون ‪ 8‬ثم استأنف فقال ‪ % :‬إنهم‬ ‫عن ربهم يومئذ لمَحُجوبون ه الصواب”ث!' في تفسير هذه الآية أنهم ممنوعون عن‬ ‫كرامته ورحمته لير!" كيا قال أهل الخلاف محجوبون عن رؤيته فلا يروه‪.‬‬ ‫وقتادة{ والحسن و‬ ‫ومالك والحسن بن فضل‬ ‫فبذلك زعم الشافعي‬ ‫فييا وجدته عنهم ‪ .‬لما حجب أعداءه عن الرؤية تجلى لأوليائه حتى يروه‪.‬‬ ‫يقولون‬ ‫واستندواوا ئي هذا المعنى رواية عن النبي مية ‪ .‬في تفسير هذه الآية ‪ :‬ء لَلَذينَ أحسسُوا‬ ‫الحسنى ووزيادة ‪ 4‬‏‪ (٤٨‬وزعموا بوهمهم أن النبي كين قال «‪:‬إذا دخل أهل الجنة‬ ‫الجنة‪ .‬وأهل النار فينادى مناد(ثثم إن لكم عند الله موعدا ‪ .‬قال وماهو ؟ قال ‪:‬فرفع‬ ‫الحجاب(" ‪ .:‬فينظرون إلى وجه انته فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه»(‪6٨‬‏‬ ‫حتى اسندوا هذا الإعتقاد إلى أي بكر الصديق وحذيفة وجمة("ث مانلصحابة رضي‬ ‫انته عنهم فهذا وهم لايصح عن رسول الله ية وعن أصحابه ؛ يشهد بوهمهم الكتاب‬ ‫والسنة والاجماع ‪.‬‬ ‫‪ ,‬ا نعلم أن أحدا من المسلمين اعتقد هذا الإعتقاد‪ ،‬ولا قال هذا القول والفساد‬ ‫نهم إن جعلوا إلههم نورا فقد شبهوه ؛وهو عزيز عن التشبيه‪ .‬وإن جعلوا الحجاب‬ ‫يستره فقد جعلوا الحجاب أعظم منه وجعلوه من وراء الحجاب لأنه لا يكون الساتر‬ ‫أعظم من المستور وإن جعلوه أنهم يرونه في مكان وهو فقد جعلو("ث له مكانا يحل به‬ ‫ويكشف الحجب فيه لينظروه فيه‪ .‬ووصفوه بالحلول والانتقال من مكان إلى مكان ؛‬ ‫لأنه ليس‬ ‫تعالى الله عن هذه الإعتقادات الباطلة والأحاديث الموهومة علواً كبيرا‪.‬‬ ‫كمثله شيء رهر السميع البصير‪.‬لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة وهو يدرك‬ ‫الأبصا‪. .‬دجه الالف الخبر ‪ .‬أضل الته من اعتقد بقلبه أنه يراه رؤية العين ضلالا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨ ١‬حلك‬ ‫‏‪ ٠‬ام‬ ‫ادة‬ ‫‏‪ ٠‬ن‬ ‫قس‬ ‫؟‪.‬‬ ‫اب‬ ‫‏‪ ٠‬هية‬ ‫‪:‬‬ ‫ب‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬ ‫`هم=۔‬ ‫‏‪١ ٠١‬‬ ‫ث‬ ‫‪ :+‬ے‬ ‫ج۔؛‬ ‫ي‬ ‫‪ .‬ب‬ ‫‪.‬‬ ‫حھِ‬ ‫‪ .٥.٦ :‬ني إج‪ ] .‬هفدد جعليا‪. ‎.‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‏‪ ١١٦ -‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وعن عمر رضي الله عنه أنه قال ‪ :‬ماأحب أن أكون كالسراج يضيء للناس وهو‬ ‫يحرق نفسه‪ .‬وروي عن النبي يلة‪ .‬أنه قال ‪« :‬القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض‬ ‫في الجنة‪ .‬قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فهو في النار‪ .‬وقاض قضى وهو لا يعلم‬ ‫فأاهلك حقوق الناس فذلك في النار‪ .‬وقاض قضى بالحق فهو في الجنةُ‪.٨٤‬‏‬ ‫ولا ينبغى لأحد أن يطلب القضاء ولا يسعى في طلبه ولا يذكر بنفسه كذا إلى‬ ‫القضاء ‏‪ 6٠“(.‬وإذا انتهى الإمام والقاضي إلى مجلسه صلى ركعتين‪ .‬ثم سأل الله العافية‬ ‫لهم وله وسأله المعونة والتوفيق‪ .‬ثم يجلس للحكم وعليه السكينة والوقار‪ .‬وعلى‬ ‫الحاكم أن يحكم في كل وقت إلا أن يكون له عذر ولا يمكنه ذلك ‪ .‬والحاكم محتاج أن‬ ‫ينظرا"ث إلى فم الخصم حين ينطق بالدعوى والاقرار‪ .‬وينبغي له إذا تنازع إليه‬ ‫خصيان واستحلف أحدهما الآخر أن يثبته ني دفتره‪ ،‬وإن سأله أن يكتب له ويشهد له‬ ‫فعليه ذلك ‪ .‬وكذلك ينبغي له أن يقبل بوجهه إليهما‪ ،‬ويساوي بينها في النظر إليهياء‬ ‫والإقبال ‪.‬‬ ‫والإقبال عليهيا‪ ،‬وأن ينصف كل واحد منهيا مانلآخر في الكلام‬ ‫وروي عن النبي تة أنه قال ‪«:‬على المدعي البينة واليمين على من أنكره("ثا‪ .‬و‬ ‫المسلمون أن الحاكم إذا استحلف””‪٨٨‬‏ فقد قطع الخصومة بينه وبين خصمه بعد ‪:‬‬ ‫يحتج على المدعي هل لك بينةفاهدرها ورضي باليمين بدلا من إقامة الحجة‪ .‬فإذا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أهدر بينته وأبطلها لم يسمع منه الحاكم للبينة(ة‪)٨‬‏ بعد اليمين‬ ‫فصل‬ ‫وجدت في رقعة من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل‬ ‫الخراسيني("© رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي( ‏‪ ١١‬رحمه الله ‪:‬وإذا ادعى رجل على رجل حقاً وهو ثلثيائة لارية‪)٦٣‬‏‬ ‫(‪ (٥ ٤‬اخرج الحديث أبدواود وابن ماجه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥٥‬لعل المراد ‪ :‬ولا يحدث نفسه بتولي القضاء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥٦‬لعل الصواب ‪ :‬عحتاج إلى ان‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٥٧‬أخرج الحديث الإمام الربيع برقم‪.٥٩٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٥٨‬لعل المراد ‪ :‬إذا استحلف المدعى عليه‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥٩‬لعل الصواب ‪ :‬البينة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٠‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦١‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫(‪ )٦٦٢‬اللارية عملة فضية كانت متداولة زمن المؤلف\ لعل أصلها برتغالي ‪ .‬واللارية انواع ‪ :‬لارية فضية‪ .‬لارية بصرية‪. . ‎.‬‬ ‫‪-‬۔_ ‏‪ ١٧‬۔‬ ‫وأنكر المدعي عليه‪ ،‬ولم يقر إلا بيائة لارية فضة } فأظهر المدعي عليه ثلاث ورقات‪.‬‬ ‫كل ورقة فيها مائة لارية‪ .‬وكل مائة لارية أجلها غير أجل الأخرى‪ .‬أيثبت هذا كله‬ ‫على المدعى عليه أم لا ؟‬ ‫الجواب & وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الحقوق كلها لها آجال مختلفة فعلى ماسمعناء‬ ‫من الأثر أنها ثابتة كلها‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كتب رجل لزوجته مال إقراراً منه لها بحق عليه‪ .‬ولم يذكر الحق‬ ‫وهو كذا وكذا العاجل‪6‬‬ ‫كم هو‪ .‬فغبرت المرأة بالجهالة من هذا المال‪ ،‬وطلبت حقها‬ ‫وقال الزوج لا شيء لها غير ذلك المال‪ .‬هل ترى لهذه المرأة غيرا في هذا المال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان في لفظ الإقرار ‪ :‬أقر فلان بن فلان أن ماله المسمى كذا لزوجته فلانة‬ ‫بنت فلان بحق عليه لها‪ ،‬فعلى قوله من يقول إن هذا بمنزلة القضاء فقالت المرأة إن‬ ‫لها‬ ‫ماعلي‬ ‫الزوج‬ ‫وقال‬ ‫وكذا ‪.‬‬ ‫وهو كذا‬ ‫عليه ل‬ ‫الذي‬ ‫صداقي‬ ‫قضائي إياه عن‬ ‫هذا‬ ‫هذا الصداق‪ ،‬ومالها إلا ذلك المال بالأحكام بينهما في تناكرهما هذا‪ .‬فإن لم تصح‬ ‫دعواما ورجعت إلى قيمة المال لأنه أقر بحق عليه لها‪ .‬فقول ‪ :‬يكون لها مايقول مع‬ ‫يمينه‪ .‬وقول ‪ :‬يكون لها قيمة المال إن لم ترض به‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله‪ .‬وفي رجل هلك فأظهرت امرأته ورقتين كل ورقة فيها ثلاثمائة‬ ‫لارية فضة{ على زوجها الهالك صداقاً آجلا عليه لها‪ ،‬وكان تاريخ إحدى الورقتين‬ ‫إلا‬ ‫هالكنا‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫وقالوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫فأنكر‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أربع سنن‬ ‫بقدر‬ ‫الأخرى‬ ‫قبل‬ ‫ثلاثمائة‪ .‬وقالت المرأة عليه سترائة لارية ؛ تزوجني أول وطلقني ‪ .‬وبقيت الورقة ثم‬ ‫تزوجني ثانية ‏‪ ٠‬وكل هذه الحقوق عليه ‪ .‬أينبت هذا الحق كله أم لا ؟ أم يثبت ‏(‪ )٦٣‬منه‬ ‫الا ثلثمائة لارية ؟ كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬إني لا أقد ر أحكم‪)٦٥٤٥‬‏ بنبوت هذا إلا حتى”‪)١٥‬‏ أعرف لفظة‬ ‫الورقتين فإن كان لفظ الورقتين كله واحدا ولو كان الإقرار بعضه ه متندما على بعض‬ ‫مثل أن تقول ‪:‬أقر فلان بن فلان أن عليه لزوجته صداقاً آجلا وهو كذا وكذا ثم‬ ‫لا يثبت‬ ‫ج‪ 4‬فهذ ‏‪ ١‬عندي‬ ‫ورق ةة أخرى تاريخها بعل تاريخ هذه ‏‪ ٠‬ولفظها مثل لفظها‬ ‫ظهرت‬ ‫‏(‪ )٦٣‬لعل الصواب ‪ :‬أم لياثبت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٤‬لعل المراد ‪ :‬إني لا أقدر أن احكم‬ ‫‏(‪ )٦٥‬لعل الصواب ‪ :‬هذا حتى أعرف‪.‬‬ ‫‪ ١٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫منه الحق مرتين وإنما يثبت مرة واحدة على هذا اللفظ ‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬ولم أذكر هذا اللفظ‬ ‫إلا رسما لأنه لا يثبت في الإقرار‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل أنه باع مال على رجل(" وأنه مغير فيه بالجهالة } فأنكر‬ ‫كيف صفة اليمين ؟‪ .‬عرفنا‬ ‫ولم يكن هنالك صحة‬ ‫المدعى عليه هذه الدعوى‬ ‫ماتراه ولك الأجر إن شاء اله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن اليمين تكون على قدر الدعوى وإنكار المنكر‪ ،‬لأنك لم تبين الإنكار والله‬ ‫أعلم ‪ .‬قال الناظر في هذه المسألة إ وهو الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن‬ ‫جمعه بن عبدالله بن عبيدان السمدي النزوي‪ ،‬رحمه الله("‪‘٨‬‏ ‪ :‬أن صفة اليمين أن‬ ‫يحلف المدى عليه يمينا بالله أنه مابايم فلانا هذا مالا بكذا وكذا من الثمن وقبضه‬ ‫منه © والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وجدت في الأثر أنه لا يمين في الحدود والقذف والشتم ولا على‬ ‫الصبيان ولا لهم يمين‪ .‬ولا على الأعمى ‪ .‬وقيل لا يمين ي الأنساب ‏‪ ١‬ولا في النكاح ئ‬ ‫‪ 1‬هل‬ ‫ولا على‬ ‫عليه ‪6‬‬ ‫حكم‬ ‫لمن‬ ‫‏‪ ١‬لحاكم يمين‬ ‫ولا على‬ ‫لهم ولا عليهم ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لرد ولا‬ ‫ف‬ ‫ولا‬ ‫الشهادة ماشهد وابباطلك ولا على الوالد فى مال ولده‪ ،‬ولا للوالدين اليمين على‬ ‫ولدهما‪ .‬وليس في الدم أيمان إلا أن يكون واحد منهم ليستحلف على نصيبه من ذلك ‪.‬‬ ‫وأما أبو المؤثر(‪)٦٨‬‏ رحمه الله لم ير يمينا في أصل الرم(“‪)٦‬‏ على الطالب ولا على المطلوب‬ ‫إليه ولو كان دعواه لنفسه إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم } والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله وماتقول إذا كان رجل اسمه بررين أو برميم أو برميثة شهرة‬ ‫عند الناس أيكتب في صك هكذا أم بالألف ؟ عرفنا هداك الله تعالى ‪.‬‬ ‫الجواب والله الموفق للصواب ‪ :‬إن كان هذا الذي ذكرته نسبا لهذا الرجل فيعجبني أن‬ ‫يكتب فلان بن فلان الفلاني المنسوب إلى مانسب إليه من الأسياء إن كان بالزرين أو‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بكذا ‪6‬‬ ‫الملقب‬ ‫‪6‬‬ ‫لقبا ‏‪ ٠‬كتب‬ ‫كان‬ ‫بالرميم وإن‬ ‫‏(‪ )٦٦‬لعل الصواب ‪ :‬باع مال لرجل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٧‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٨‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٩‬الرم‬ ‫هو الارض الخراب التي اهملت زمنا طويلا بسبب الجفاف‪ .‬أو الحروب ونحو ذلك ولم تبق منها إلا الآثار‪. . .‬‬ ‫‏‪ ١٩١‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ؛ ومن أوصى بمائتي لارية فضة يؤتجر(`"‪ 0‬بهمن من يحج عنه‬ ‫حجة الإسلام‪ .‬وأراد أن يزيد مائة لارية فضة أو أقل أو أكثر‪ ،‬على ماتقدم من‬ ‫الوصية‪ .‬وأراد من الكاتب أن يكتب له الزيادة في الوصية الأولى وهو بخط كاتب‬ ‫غبر(ا)‪ .‬كايفل لكفظتابة ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كتب الكاتب ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني بيائة لارية فضة زيادة على‬ ‫المائتين الأولية الفضة""' اللتين أوصى بهيا من قبل ليؤتجر بهذه الدراهم من يحج عنه‬ ‫حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام‪ .‬ويفعل عنه في هذه الحجة مايفعله الحاجون من‬ ‫لدن إحرامها إلى تمام مناسكها من واجب وسنة ‪ .‬وصية منه بذلك‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ومن أراد أن يوصي بنخلة يؤتحجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر رمضان‬ ‫وقفا مؤبد‪ .‬كيف اللفظ في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كتب الكاتب أوصى فلان بن فلان الفلاني بنخلته الفلانية ليؤتجر بغلتها‬ ‫من يصوم عنه بدل شهر رمضان وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة وصية منه بذلك‪ ،‬فهو‬ ‫حسن والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪:‬ومن اشترى مالا فأراد أن لا يدرك شي ء فأراد رجل أن يكتب‬ ‫كيف لفظه ؟‬ ‫له على نفسه الخلاص من ذلك‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان معناك""" غير البائع فلا أحفظ أن يكون يشترط‬ ‫الخلاص!" والشروى(ث‪)٢‬‏ غير الباتع«"'‪ .‬وأما البائع ففيه اختلاف قول ‪ :‬يثبت‬ ‫عليه الخلاص والشروى‪ .‬وقول ‪:‬لا يثبت عليه الخلاص ويثبت عليه الشروى إن‬ ‫ضمن به عند الته ‪ .‬وقول ‪:‬كل ذلك لا يثبت عليه‪ ،‬ويثبت عليه اليمين إذا استحق‬ ‫‏(‪ )٧٠‬لعله ‪ :‬يستاجر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬تعبير عامي محليؤ صوابه ‪ :‬بخط كاتب غير الاول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٢‬لعل الصواب ‪ :‬الاولين فضة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٣‬معناك ‪ :‬مرادك وقصدك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٤‬الخلاص ‪ :‬لعل المراد القيمة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥‬الشروى ‪:‬الممل‪ .‬والمراد هنا المال الللي‪.‬‬ ‫أن يكون‬ ‫‏(‪ (٧٦‬لعل المراد ‪ :‬نلا أحفظ‬ ‫‪.‬‬ ‫والشروى‪.‬‬ ‫الخلاص‬ ‫لغير البائع اشتراط‬ ‫‏_ ‪ ٢٠‬۔‬ ‫المال‪ .‬وأما على قول من يثبته فيكتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد باع‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني ماله المسمى كذاا ثم يقول‪ ،‬بعد أن يعرف المال على أنه إن‬ ‫استحق هذا المال أو جزء منه المشتري فلان هذا‪ ،‬بوجه من وجوه الحق فعليه خلاصه‬ ‫له بما عزوهان من الثمن‪ .‬وأما الشروى فيكتب ‪ :‬وعلى أن عليه شروى هذا المال‬ ‫الحق ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وجوه‬ ‫استحق منه بوجه من‬ ‫إن‬ ‫هذا‬ ‫لفلان‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف اللفظ لمن أراد أن يكتب لمطلقة أم ابنه نفقة ابنه في ذمته لأنه غير‬ ‫موسر ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معناك من عليه النفقة! فيكتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان بن فلان الفلاني‬ ‫أن عليه لفلانة بنت فلان الفلانية كذا وكذا من قبل نفقة لزمته لها‪ .‬وكذلك إذا كان‬ ‫عليه نفقة لابنه إلا أنه كان فرض عليه لابنه نفقة وكان معسرا بها لم يعجبني أن يكون‬ ‫دينا عليه لابنه فيما مضى ويؤخذ فيما يستقبل إن كان قادرا ؛ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وفي المفلس إذا لم يكن عنده شيء من غير بيت خوص('‪،'٧‬‏ أيباع بيته أم‬ ‫يترك له إذا كان عليه دين للناس ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على القول الذي يعمل عليه أنه لا يترك للمفلس إلا نفقة يوم من ماله والكسوة‬ ‫التي لابد منها ويباع ماسوى ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أنه أخذ له شيئ" من ماله غير محدود‬ ‫فأنكر المدعى عليه ولم يجد المدعي بينة فوجبت له اليمين على خصمه‪ ،‬فرد اليمين على‬ ‫المدعي أيكون ي مثل هذا رد أم لا؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إنك لم تبين هذا المال‪ .‬وفي مجمل الأثر‪ 5‬إذا ادعى المدعى شيئاً غير محدود وأنكر‬ ‫المدعي عليه دعواه وأراد يمينه فرد المنكر اليمين على المدعى ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قول ليس في هذا رد يمين على المدعي ويحلف المنكر أو يعطيه شيئا يدعيه عليه فإن‬ ‫رضي به وقال هو هذا والا حلف المدعي عليه يمينا أنه ليس عليه أكثر من ذلك‪ ،‬هذا‬ ‫وانقطعت الخصومة وهذا القول الذي يعجبنا لأن في القول الآخر أييانا لا تنقطع لها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٧‬لعل الصواب ‪ :‬غير بيت من خوص ‪ .‬والخوص ‪ :‬جريد النخل ويسميه العمانيون الزور‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٨‬لعل الصواب ‪ :‬أنه أخذ شيثا من ماله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٩‬البقرة ‏‪. ٢٨٢‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهي الله‪ .‬وهل يجوز للرجل أن يشهد لابنه إذا أراد أن يكتب حقا على‬ ‫نفسه بمعرفته‪ .‬قال ‪ :‬جائز ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬وجدتآ في الأثر‪ ،‬أنه لا تنعقد الأحكام إلا برجلين ثقتبن عدلين‬ ‫عارفين أحكام الشهادة أو اقرار من المدعي عليه أو شهادة رجل ثقةة وامر أتين ثقتن امم‬ ‫امرأتان ممن‬ ‫كونا رجلين فجل‬ ‫ترضون من الشهداء لقوله تعالى ‪ } :‬فإن ل‬ ‫إلا فيما لا‬ ‫ترضون من الشهداء ه("‪ .‬ولا تجوز شهادة النساء وحدهن دون الرجل‬ ‫يطلع عليه الرجال مثل النظر إلى النفاس وغيره من سائر الفروج وبطون الحوامل وأقل‬ ‫ماتجوز ف ذلك امرأة عدلة ‪.‬ولا يجوز للرجل أن يكتم شهادة قد عرفها لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪ (٨٠‬أي فاجر قلبه‪ .‬ويوجد في‬ ‫بَكنُمهَا فإنه أثم قلبه‬ ‫» لا تَكتْمُوأ الشهادة وم‬ ‫الحديث عن النبي يين ‪ .‬أنه قال ‪«:‬من كتم شهادة قد لزمته أن ينفذها فهو ملعون»‪.‬‬ ‫وفي الخر عن رسول الله يلة‪ .‬أنه قال ‪« :‬لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا‬ ‫المتهم ولا الشريك\ ولا تجوز شهادة من يبر إلى نفسه منفعة ‪.‬أو يدفع عنها مغرما‪.‬‬ ‫أو يجلب إلى ولده مالا ولعبده لأن مال عبده هو له»(‪.'٨١‬‏ والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪:‬وإذا شهد الشهود أن فلان بن فلان ركب سفينة من بلد‬ ‫كذا ول نعلم أنه حي أم ميت‪ ،‬إلى أن أدينا هذه الشهادة فارخت‪)٨١‬‏ الشهود‪ .‬وقالوا‬ ‫إنهم فقدوه منذ أربع سنين ؛ أيحكم بالماضي أم يؤجل من شهد الشهود ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن كان الشهود عدولاآ وشهدوا بيا يوجب فقده وأرجو ذلك‬ ‫أنه يحسب مامضى بذا أرجو ولكن هذا اللفظ الذي حكيته لم يعجبني أن يحكم‬ ‫بفقده من شهدوا عليه هذه الشهادة والله أعلم ‪ .‬وأما لفظ شهادة أجل الفقد يقول ‪:‬‬ ‫إن فلان بن فلان الفلاني خرج من بلد كذا قاصدا إلى موضع كذا ولم أعلم له بعد‬ ‫خروجه هذا بخبر إلى أن أديت شهادتي هذه‪ .‬والله أعلم و‪.‬أما لفظ المقايضة بالأموال‬ ‫فهو يكفيه إذا كتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد دفع ماله المسمى كذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٠‬البقرة ‏‪. ٢٨٢‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫أ‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫(‪ )٨١‬اخرج بعض‬ ‫‪٧٥/٧‬۔ ‪.٧٦‬‬ ‫سوعة أطراف الحديث‪‎‬‬ ‫(‪ )٨٢‬لعل الصواب ‪:‬فأقر الشهود‪‎.‬‬ ‫۔ ‏‪ ٢٢‬۔‬ ‫من قرية كذا‪ ،‬من سقي فلج كذا بجميع مافيه من نخل وشجر وغير ذلك‪،‬‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني‪ ،‬عوض ماله الذي دفعه له{ وهو المال المسمى كذا من قرية‬ ‫كذا وكذاؤ من سقي فلج كذا وكذا‪ ،‬عوضا عن عوض وقياضاً عن قياض۔ إقرار منه‬ ‫له بذلك والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬وإذا ظهر بامرأة حمل وهي عديمة الأزواج‪ .‬فلا ساله الحاكم أدعت أنه‬ ‫وطاها رجل على رجل على الكره ؛ أيحبس من ادعت عليه الوطء كان دعواها كرها أو‬ ‫طوعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قولها عليه‪ 6‬إذا لميكن سدببع إولااها‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إن هذه المرأة إذا ظهر بها حمل‪ ،‬وقالت إن فلانا زنا بها ووطئها‪،‬‬ ‫فالذي جاء في الأثر أن مثل هذا يجب عليها حد القذفؤ والله أعلم‪ .‬وكذلك إذا‬ ‫أقرت على أنها زانية وجب عليها حد الزنا‪ .‬وإن قالت زنا بي وزنيت به ففي الأثر مثل‬ ‫هذا‪ .‬يجب عليها حدان حد الزنا وحد القذفؤ والله أعلم ‪ .‬فينظر في هذا لأنني قليل‬ ‫العلم‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهما ‪ :‬وفى الذي ادعى على رجل جرحا‪ .‬فأقر المدعى عليه{ وعرض‬ ‫أن يعطيه مايجب له عليه بالحق‪ .‬فآل‘ا عن ذلك والى أن يبريه من ذلك فأراد‬ ‫الفاعل من الوالي أن يحكم له عليه بالأئر أو يأخذ الحق الواجب له خوفا من شره‬ ‫أحكم له بذلك أو لا ؟‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إذا عرض الجاني على المجنى عليه إما أن يأخذ ماجب له‬ ‫وإما أن يبريه‪ ،‬فأبى المجني عليه ألآ ياخذ شيئا من ذلك ففي ذلك اختلاف‪ ،‬قول ‪:‬‬ ‫يبطل حقه‪ .‬وقول ‪ :‬يجابرلحاكم على أحدهما‪ .‬وأنا يعجبني هذا القول‪ .‬وقول ‪ :‬لا‬ ‫يجبره‪ .‬فعلى هذا القول إذا أخذ له قبلا خوف شره لم يضق ذلك على الحاكم ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف أما قوله قبلا بفتح القاف والباء‪ ،‬وأصل القبل أن ترى الهلال في أول‬ ‫مايرى‪ ،‬فيقال مارأيته قبل أي عيانا‪ .‬والقبل أن يسقي الإبل ويصب الماء بين أيديها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٣‬آل ‪ :‬أقسم‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣‬۔‬ ‫والقبل على وجوه كثيرة ‪ .‬تركتها خوف الإطالة ‪ .‬وأنا أظن أن ماقال الشيخ رحمه الله هز‬ ‫الضيانة ‪ .‬فإذا كان هكذا فيسمى قبالة بالهاء‪ .‬مأخوذ من قبل يقبل قبالة أي يضم وهو‬ ‫بفتح الماضي ‪ 6‬وضمه من المستقبل ‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله ‪ .‬وإذا‬ ‫ادعى الدعي على رجل دراهم أو شيئا معلوما{! فأنكر المدعى عليه وأراد المدعي‬ ‫يمينه إ أيجلفه الحاكم ماعليه له ذلك الحق ولا أقل ولا أكثر‪ .‬أم إنما يحلفه ماعليه له‬ ‫كذا وكذا مثل مايدعيه عليه‪ ،‬ولا يزيد عن ذلك شيئا ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ :‬يعنجبني أن يحلفه ماعليه له كذا وكذا‪ ،‬ولا شيء منه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أن له نصيباً في مال تحت يده من قبل‬ ‫هالك‪ ،‬يزعم أنه وارثه [ ولم يعرف الحاكم الهالك ‪ .‬أجب على المدعي البينة © بينة عدل‬ ‫وإن هذا فلان ابن فلان‬ ‫بنسب هذا الهالك ينسبه أن هذا فلان بن فلان الفلاني‬ ‫الفلاني وأنه لا وارث له غيره أم الشهود في مثل هذا كافية ؟‬ ‫وأما المال فلا‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت الشهرة لا ارتياب فيهاإ‪ .‬فيعجبنى قبولها في النسب‪.‬‬ ‫يحكم به إلا بشهادة البينة العادلة ‪ 7‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل حقا من قبل رجل هالك يدعي أنه وارث‬ ‫وليس له البينة وأراد يمينه ؛ أله يمين على خصمه مايعلم له(ث‪ 0‬عليه حقا من قبل‬ ‫مايدعي ‪ ،‬أيسمع له دعواه أم لا يسمع له دعواه حتى يصح موت الذي يدعي من‬ ‫قبله الحق وأنه وارثه ؟ بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن ادعى هذا المدعى أن عليه كذا وكذا من قبل ميراث ورثه من فلان ‏‪٥‬‬ ‫فيعجبني أن يكون على المدعى عليه اليمين‪ .‬ماعلي لفلان هذا من قبل مايدعي علي‬ ‫أنه علي له من قبل ميراثه‪ ،‬من فلان بن فلان وأنا وارثه وأريد نصيبي منه فهذا ليس‬ ‫على المدعى عليه فيه يمين لأنه لو أقر به أن صاحبه“‪ 0‬قد مات وأنه لم يقبل‪'٨‬‏ قوله‬ ‫إذا لم يأت المدعي‪ .‬بصحة موت وارثه وإنه وارث من ورثته } والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني العبد إذا أقر على نفسه بحق على رجل فليا عتق أنكره أيلزمه الحق‬ ‫أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫‪ ..‬عل خصمه انمهايعلم ‪. . .‬‬ ‫ترص‬ ‫‏(‪ )٨٥‬لعل الصواب ‪ . . . :‬لو أقر بان صاحبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٦‬تعبير غامض ‪.‬‬ ‫‪ ٢٤‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن ليالزمه والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬عتق بفتح تاء الماضي وكسره في المستقبل‪ .‬هذا إذا لم يتعد إلى‬ ‫مفعول والمتعدي بهمزة والله أعلم‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى المدعى على رجل أن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا‪ .‬وأنا‬ ‫وارث فلان بن فلان وقد مات‪ .‬أتسمع دعواه حتى يصح أن فلانا قد مات وانه‬ ‫وارثه ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لميصح أنه وارثه وأنه قد مات ‪ ،‬فلتاسمع عندي دعواه حتى يصح ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي الذي يجب عليه غرم حرث بفساد دوابه ‪ 5‬ولم يتوصل إلى‬ ‫معرفة قيمة ماأفسدت الدواب برأي العدول‪ ،‬ورجع إلى قول صاحب الدواب مع‬ ‫يمينه في قيمة الفساد‪ .‬كيف لفظ اليمين في ذلك‪ ،‬إذا قال الذي وجب عليه الغرم إني‬ ‫لا أعرف ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذه المسائل تحتاج إلى نظرتين غير هذا‪ .‬فإن كان‬ ‫صاحب الزرع الحرث يدعي عليه خرابا له قيمة معروفة‪ ،‬ورد المدعى عليه اليمين‬ ‫على المدعي ‪ 6‬فيسلم ماحلف عليه المدعي من القيمة ولا يمين عليه بعد التسليم ‪.‬‬ ‫وإن كان المدعي يدعي عليه خرابا لا يعرف قيمته فهذا محتلف فيه قال بعض ‪:‬‬ ‫ليس في مثل هذا ريدمين على المدعى عليه } إن شاء حلف وصرف عنه خصمه وإن‬ ‫شاء سلم مايقول‪ ،‬فإن رضي به خصمه فسبيل ذلك‪ ،‬وإن لم يرض وادعى أكثر من‬ ‫ذلك فإن شاء حلف له‪ .‬وإن شاء أعطاه‪ .‬فإن كان الخراب الذي يدعيه عليه من قبل‬ ‫نفسه فاليمين عليه بالقطع يحلف ماعلي لهذا المدعي حق أكثر مما أمرت له به من قبل‬ ‫مايدعي علي من هذا الخراب‪ .‬وإن كان يدعى عليه الخراب من قبل دابته فاليمين‬ ‫تكون بالعلم ‪ 3‬ماأعلم أن علي هذا المدعي حقا أكثر مما أقررت له به من قبل مايدعي‬ ‫علي من خراب دابتي ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬للخصم أن يرد اليمين ي هذا على خصمه‪.‬‬ ‫فإن حلف المدعي على الخراب أجبر المدعى عليه على تسليم شيء من الحق خصمه‬ ‫فإن رضي به خصمه فسبيل ذلك‪ ،‬وإن لميرض به خصمه وقال إن حقه أكثر من هذا ‪6‬‬ ‫فإن شاء حلف على ما وصفت لك من قبل فييا تقدم‪ ،‬وإن شاء رد اليمين عليه فإن‬ ‫‪ ٢٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حلف راده ثانية‪ 5‬فعلى هذا يكون حكمها‪ ،‬مادام الخصم لم يرض‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم يكن‬ ‫ومنه إليه‪ 6‬رحمها الله ‪ :‬وفي المديون إذا ارتفع"‪‘٠‬‏ هو والذي له الحق‬ ‫عنده وفاء لجميع ذيّانهإ وكان دين بعض الديان آجلا ودين بعضهم عاجلا فدخل‬ ‫اللحاصص“ صاحب الدين الآجل‪ .‬أصحاب الحقوق الواجبة‪ .‬فيما يحصل عند‬ ‫الديون أم يحكم عليه أن يوفيه من الحقوق الحالة دون من كان حقه آجلا ؟‬ ‫الجواب" وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان لايفي إلى دينه‪،‘٨‬‏ وطلبوا منه جميع ماجب لهم من‬ ‫الحق‪ .‬حبس لأصحاب الأجل ماينو بهم من اليان إلى أن تحل حقوقهم ‪ .‬فإن كان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المحبوس فيه غلة فالغلة تقسم بين أهل الحقوق‬ ‫وهو بفتح صاد الماضي وضمه‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله «حصل» أي بقي له من حقه‬ ‫ف المستقبل ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي المديون إذا كان عليه دين لأناس شتى وحصل عنده شيء قليل من‬ ‫غلة زرع أو غيره ‪ 3‬ول يكن عنده مايوفي جميع غرمائه فأوفى ماحصل عنده بعض‬ ‫الفرماء دون بعض وأراد الغرماء الذين ل يعطهم شيفا أن يرد ماأوفاه غريمه ذلك‬ ‫ويكونوا شرعا(‪.'٨‬‏ ألهم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال‪ ،‬على ماسمغناه من الأثر ‪:‬إن كان هذا الوفاء منه قبل أن يحكم عليه الحاكم بياله‬ ‫لغرمائه المطالبين له أو قبل مطلب من لم يستوف من غرمائه فلا رجعة للغرماء على‬ ‫هذه الصفة على الغريم الذي قد استوفى‪ ،‬وإن كان منه ذلك بعد أن حكم عليه‬ ‫الحاكم بياله لغرمائه المطالبين له ففي ذلك الرجعة ويقسم بين الغرماء المحكوم لهم‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬والمديون إذا شكى به(‪٠‬؟)‏ بعض الغرماء وادعى عليه حقاً فأقر له به ‪ 3‬ثم‬ ‫شكاه رجل آخر وادعى عليه حقاً وأقر له به‪ ،‬ولم يكن عنده وفاء لجميع غرمائه ‪.‬‬ ‫أيكون جميع ماأقر(‪١‬ا‏ له شرعاً في الذي يحصل عنده من الوفاء‪ .‬وكيف صفة الذي ل‬ ‫(ر) لتعل اقلدا ‪ :‬تاضقى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٨‬لعل الصواب ‪ :‬لايفي بدينه‪.‬‬ ‫(‪ )٨٩‬يكونوا شرعا ‪ :‬يكونوا شركاء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٩٠‬لعله ‪ :‬إذا شكاه‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٩١‬لعل الصواب ‪ :‬من أقر‬ ‫‪ ٢٦‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫يشرع فيه الغرماء إلا بالصحة ‪ ،‬ولم يقبل قول المديون فيه ؟‬ ‫قال ‪:‬في مثل هذا يجري الاختلاف"“'‪ .‬قال بعض المسلمين ‪:‬إذا رفع على الغريم‬ ‫أحد ممن له عليه كان الذي رفع عليه بالحق‪ .‬أولا ى أولى بياله حتى يستوفي ‪ 6‬فإن فضل‪.‬‬ ‫شيء قضى به للثاني ‪.‬‬ ‫‪ : 3‬مالم يحجر الحاكم ماله فاقراره مقبول‪ ،‬ويشرع للثاني والأول في المال‪ .‬مالم يكن‬ ‫استوفى الأول قبل صاحبه‪ .‬وقبل مطالبته ؛ ويعجبني هذا القول‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله فإن فضل شيء وهو بفتح معجمة الماضي وضمه من‬ ‫المستقبل ‪ .‬يقال فضل الرجل إذا كثر خبره ومعروفه ؛ ومثله في التصريف المتعدى منه ‪.‬‬ ‫يقال ‪ :‬فضل فلان فلانا إذا غلبه وزاد عليه‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الغدير‬ ‫نائلة‬ ‫أبيك‬ ‫يمين‬ ‫إلا‬ ‫الإيمان‬ ‫تفضل‬ ‫شمالك‬ ‫وبكسر معجمة الماضي وضم فتحها من المستقبل ‪ 6‬إذا زاد الشيء‪ .‬وهي لغة ضعيفة ‪.‬‬ ‫وأما قوله‪ 5‬الذي لم يشرع فيه الغرماء{ مأخوذ مانلصلح ‪،‬لأنه يقال شرع بين القوم‬ ‫أي أصلح وهو بفتح راء الماضي ومن لمستقبل ‪ .‬ومثله إذا شرع الشيء أي بينه‪ .‬قال‬ ‫"") أي وبين لكم كيا بين‬ ‫اله عز وجل ‪ « :‬شرع لكم ممن الين مما وصى ببه نوحا‬ ‫ووصى به نوحا لأنه أول أنبياء الشريعة ‪.‬وا لشرع ينصرف على وجوه كثيرة تركتها خوف‬ ‫الإطالة ‪.‬وقوله ‪:‬مالم يحج الحاكم ماله أي ينهاه عن التصرف في ماله{ وهو بفتح‬ ‫معجمة الماضي وضمه في المستقبل‪ .‬ومثله في تصريف الفعل إذا حجر عليه منعه لأن‬ ‫أصل الحجر المنع‪ .‬قال الله عز وجل ‪:‬ل ويقولون ججراً مُحججوراً هثث)‪ .‬واختلفوا‬ ‫في اسناد هذا القول ‪:‬فقيل إنه راجع إلى الملائكة‪ .‬تقول ‪:‬حراما محرما ان يدخل‬ ‫الجنة الا من قال لا إله إلا الله ‪ .‬وقيل إن الكفار إذا خرجوا من قبورهم قالت فهم‬ ‫الملائكة حرام حرام إ محرم عليكم أن يكون لكم البشرى‪ .‬هذا على قول من يقول ‪:‬‬ ‫إن هذا القول منسوب إلى الملائكة‪ .‬وعلى قول من يقول ‪:‬إن هذا قول الكفار‬ ‫للملائكة إذا عاينوهم يقولون لهم عوذا معاذا ؛ يستعيذون من الملائكة ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫كانت العرب إذا نزلت بهم شدة ورأوا مايكرهون قالوا حجرا محجورا‪ .‬وما نسب أهل‬ ‫التفسير في هذا القول إلى الملائكة { لا يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله فنعم هو‬ ‫كذلك إذا كان مع استقامة وإخلاص نية‪ .‬وحسن سيرة‪ .‬وعمل صالح ‪ ،‬لأنه قال اللة‬ ‫‏(‪ )٩٢‬لعل الصواب ‪ :‬بمن له عليه حق‪.‬‬ ‫(‪ )٩٣‬الشورى‪.١٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٩٤‬الفرقان‪. ٢٢ ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٧‬۔‬ ‫اسسَقَامُوأ ( "ى فازددنا يقينا وبرهانا بهذه‬ ‫تبارك وتعالى ‪ 7 » :‬لَذينَ قَالُوأ را الله ث‬ ‫الآية وأبطلنا قول محالفينا والعاقبة للمتقين‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه رحمه الله عن الشيخ الفقيه النزيه صالح بن سعيد الزاملي(“‘' إلى الوالي الولي‬ ‫محمد بن عامر بن مسعود المعمري("؟)رحمه الله ‪:‬وإذا ادعى رجل مع الحاكم“‪٨‬حقا‏‬ ‫على رجلك فأمر المدعى عليه بالحق للمدعى ‪ 0‬وادعى أنه أبرأه منه‪ ،‬فأنكر ذلك‬ ‫صاحب الحق ولم يكن عند المدعي لاإبراء بيّنه ؤ وأراد يمينه أنه قد أبرأه‪ ،‬فرد مدعي‬ ‫الإبراء اليمين على صاحب الحق“{ ورد صاحب الحق اليمين إلى مدعي الإبراء‪.‬‬ ‫وتنازعا في ذلك‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا المقر لم يقل في إقراره أن علي لهذا الرجل هذا‬ ‫الحق الذي أدعاه عل وإنما قال بصفة يمكن أن يكون قد أبرأ منه ومثل ذلك أن‬ ‫يدعى عليه أني أقرضت هذا الرجل كذا وكذا لارية‪ .‬أو بعت عليه(“‘_‘ كذا وكذا‬ ‫لاريةإ فيقر المدعى عليه بذلك ويدعى الإبراء منه أو يقول في إقراره كان علي له‬ ‫كذا وكذا إلا أنه أبرأني منه‪ ،‬ففي مثل هذا إذا رد مدعي الإبراء اليمين على الطالب‬ ‫وإن شاء«‪١٠٠‬‏ يترك اليمين ولاحق‬ ‫له كان على الطالب إن شاء أن يحلف ويأخذ حقه‬ ‫له‪٥‬‏ وليس له أن يرد اليمين على المدعى عليه على هذه الصفة بعد أن يرد عليه اليمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقر وقال في إقراره أقر فلان بن فلان لفلان بن فلان بنصيبه من المال‬ ‫المسمى كذا بحق عليه له‪ .‬وهو كذا وكذا لارية فضة فأراد المقرور له( ‏‪ ٠‬بالمال الغير‬ ‫أله الغير أم لا ؟‬ ‫قال ز يعجبني أن يكون للمقرور له الغير في مثل هذا‪ ،‬إذا ادعى المقرور له أنه‬ ‫إذا كان المقر حيا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يرض به عوضا عن حقه‬ ‫‪.٣٠‬‬ ‫(‪ )٩٥‬فصلت‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٩٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٧‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫(‪ )٩٨‬مع الحاكم تعبير عامي يعني لدى الحاكم أعوند الحاكم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٩٩‬تعبير عامي ‪ 6‬يعني بعت له‪ .‬وبعته كذا‪‎.‬‬ ‫تاءرانك‪.‬‬‫‏(‪ )١٠٠‬لعل الصواب ‪ :‬وإين ش‬ ‫(‪ )١٠١‬لعل الصواب ‪ :‬المقر له‪ .‬بصيغة إسم المفعول من أقر له‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ :‬وفى رجل مات وخلف مالأ وورثه{ وتمسكت زوجته بيال وادعت أنه لها‪.‬‬ ‫فصار المال في يدها إلى أن مات واحد من الورثة ‪ 5‬وانتقل المال إلى وارث آخر والمال‬ ‫بيد المرأة‪ 5‬فأراد الورثة قسم الأموال‪ ،‬فادعت هذه أن المال لها مالفلان(" ‏‪ 0٠‬الهالك‬ ‫فيه شيء‪ .‬وجميع أهل البلد يشهدون أن المال خلفه فلان الهالك ولا يعلمون أنه‬ ‫جرى فيه قسم ‪ 6‬إلى أن مات الهالك‪ .‬كيف الحكم فيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه المرأة قد بسطت يدها في المال بعدما مات‪ .‬فقول ‪ :‬الشهرة(“‘‪)١‬‏‬ ‫عندي مقبولة إذا اجتمعوا ؛ ونعى المرأة بالبينة على هذا المال‪ .‬وإن كان هذا المال‬ ‫من قبل في يد المرأة تحوزه وتمنعه‪ ،‬فلا يقبل عندي عليها قول الشهرة الذين هم غير‬ ‫الهالك ولأنه في يد المرأة‪٠‬‏ في حياة الهالك‪.‬‬ ‫ثقات‪ .‬وإن كان لم يصح أنه ني يد‪١‬ث‪٠‬‏‬ ‫فيعجبنى أن يكون قول الشهرة التى لا يرتاب فيها إنه في يد الهالك إلى أن مات‬ ‫مقبولاؤ وتدعى المرأة في هذا المال بالبينة أنه بأي وجه صار لها هذا المال بعد موت‬ ‫الهالك ؟ وهذا على قول الإمام الزاهد الورع راشد بن سعيد({‪''٠‬‏ رحمه الته‪ ،‬لأن‬ ‫الأطماع قد اتسعت والظلم قد كثر‪ 5‬فصار الناس كليا أراد منهم بسط يده في مال‬ ‫وادعاه(‪)'٠٧‬‏ له‪ .‬والته المستعان ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ ،‬رحمهيا الله تعالى ‪ :‬وسألتني عن كتاب الكاتب في صكه“‘‪.‘\٠‬‏ إذا كان‬ ‫يكتب للأنثى وصية لاس وكتبت في وصيتها بيا يحتاج إليه من جهاز الموتى إلى أن توارى‬ ‫في قبرها ؛ فقلت كيف يكون لفظة لها عند لفظه عليها إلى أن توارين أم تواري ؟‬ ‫فيعجبني أن يلفظ عليها إلى أن تواريي في قبرك بيائيين۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أنه بايعه سلعة معروفة على المن”“‪''٠٨‬‏ بكذا‬ ‫وكذا لارية} فأنكر الآخر وقال ‪ :‬لم أبايعه قطعا‪ .‬غير أنه وقعت بيني وبينه مساومة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬لعل الصواب ‪ :‬وليس لفلان‪.‬‬ ‫سيتررابين وإن لم تتوفر فيهم العدالة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٣‬الشهرة هي شهادة العامة من االنلاسم غ‬ ‫‏(‪ )١٠٤‬لعل الصواب أن يقول ‪ :‬وإن لم يصح أنه كان في يد‪. . .‬‬ ‫ر يادة‪.‬‬‫ا كلانم في‬‫‏(‪ )١٠٥‬لعاللصواب أن يقول ‪ :‬بل‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٧‬لعل الصواب ‪ :‬فصار الناس كل من أراد منهم بسط يده في مال ادعاه لنفه ‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٨‬الصك وثيقة مكتوبة تضمن حقوق الناس ومعاملاتهم من بيع ووكالة ووصية‪. . . ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٩‬المن ‪ :‬وحدة كيل تساوي أربعة كيلو غرامات عند أهل مسقط ا وكيلو واحد عند اهل نزوى‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٢٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫فلما طلب يمينه أراد المدعى عليه أن يرد اليمين على‬ ‫ولم يكن عند المدعي صحة‬ ‫الدعي أنه قد بايعه تلك السلعة ويسلمها إليه ‪ .‬أترى له رد اليمين في ذلك أم لا؟‪.‬‬ ‫موجود‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫محدود‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫بيعاً ثابتا‬ ‫عليه‬ ‫يدعي‬ ‫المدعي‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بعينه ‪ 5‬فاليمين يكون بحضرته أنه مابايعه هذا الشيء بيعاً ثابتا عليه له فيه إلى هذه‬ ‫ثابتا عليه له فيه إلى‬ ‫الساعة‪ ،‬وإن رد اليمين حلف المشتري أنه بايعه هذا الشيء ‪7‬‬ ‫هذه الساعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البلغ وولي الأيتام على‬ ‫بعض‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال بين شركاء بلغ وأيتام ‏‪ ٦‬فطلب‬ ‫الأيتام نصيب‬ ‫ولي‬ ‫البلغ نصيبهم ‏‪ ٠‬وأخذ‬ ‫قسم هذا امال فقسموه ‏‪ ٠‬وأخذ‬ ‫سائر الشركاء‬ ‫الأيتام حتى باع من باع من البلغ نصيبه وانتقل المال من واحد إلى واحد فلا بلغ‬ ‫بعض الأيتام طلب الغيرؤ وقال لم يرض بهذه القسمة أينتنقض قسمة هذا المال أم‬ ‫لا ؟‪ .‬أرأيت إذا ادعى البلغ على هذا اليتيم البالغ المغير من قسمة هذا المال أنك‬ ‫القسمة بعل بلوغك [ وثنمرت مالك سنن { فأ نكر ‏‪ ١‬ليتيم ‏‪ ٦‬فطلب شركاؤه‬ ‫رضيت سهذه‬ ‫منه يمينا أنه مارضى بهذه القسمة أعليه يمين أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قسم حكم ‏‪ ٠‬فنقض‬ ‫ولم يكن‬ ‫إذا كان هذا القسم وقع بالخيار‬ ‫قال ‪ :‬على هذه الصفة‬ ‫اليتيم فيه جائز إذا لم يصح أنه رضي بعد بلوغه ولا يبطله بيع من باع من البالغين‪.‬‬ ‫وأنكر ذلك‬ ‫بلوغه ‏‪٠‬‬ ‫بعدل‬ ‫بسهمه‬ ‫رضي‬ ‫اليتيم‬ ‫الورثه أن‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫أحد‬ ‫ادعى‬ ‫فإن‬ ‫يثبت به عليه‬ ‫‏‪ ١‬ليتيم وأراد يمينه ‪ .‬فله عليه ‏‪ ١‬ليمن ‘ ولفظه مارضي سهذ ‏‪ ١١‬لقسم ‪7 .‬‬ ‫هذا القسم إل أن حلف يمينه هذه‪ .‬وإن رد اليمين إلى خصمه حلف أنه رضي‬ ‫بسهمه بعد بلوغه رضى يثبت عليه القسم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا القه ‪ .‬وهل يجوز للرجل أن يأخذ بالأحكام ويترك الإطمئنانة في‬ ‫شيء دون شيء أم في جميع الأشياء ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الإطمئنانة تشبه اليقين لم يعجبني أن يأخذ بأحكام‬ ‫فيها إذا كانت عليه لا له‪ ،‬وإن كانت له في غير مال غيره لم يعجبني أن يأخذ بها ني‬ ‫مال غيره‪ ،‬إذا كان في الحكم لا يجوز الأخذ بذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫له في أمؤا ل شتى ‏‪ ٠‬وأراد أن يكتب‬ ‫‪ :‬وفي رجل أراد أن يقر لرجل بنصيب‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫لفلان‬ ‫بن فلان‬ ‫‪ :‬أقر فلان‬ ‫الكاتب‬ ‫أيكتب‬ ‫له الكاتب ذلك‬ ‫الفلاني بنصيبه‬ ‫‏_ ‪_ ٣٠‬‬ ‫من المال المسمى كذا من قرية كذا‪ ،‬ونصيبه من المال المسمى كذا أم يكتب أولا‬ ‫والآخر من نصيبه من موضع كذا وكذا ا أم غير ذلك ؟ صف‬ ‫بنصيبه من موضع كذا‬ ‫أيكون‬ ‫لخادمك ذلك ‪.‬وكذلك إن كتب مالا له وأراد أن يستثني منه نخلة أو نخلات‬ ‫الإستثناء أي وقت إذا أتم اللفظ كله من شرب وماء‪ ،‬وكذلك إذا كان المستثنى منه‬ ‫له شرب‪ .‬كيف صفة الاستثناء ؟ أو مالفظ ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني بنصيبه من المال المسمى‬ ‫كذا ونصيبه من المال المسمى كذا ؛ وإن كتب ‪ :‬ونصيبه من المال المسمى كذا فكله‬ ‫عندي جائز في العزبية ‪ 5‬والاستثناء جائز عندي بعد تمام الكلام إذا كان متصلا به ؛‬ ‫وهو مثل أن يقول ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بياله المسمى‬ ‫كذا‪ ،‬من قرية كذا‪ ،‬من سقي فلج المسمى كذا‪ ،‬وما في هذا المال من نخل وشجر‬ ‫وغير ذلك إلا النخلة الفلانية ؛ وكذلك إإذا قال وبشرب هذا المال المعتاد لسقيه من‬ ‫مائه من فلج كذا‪ ،‬من قريةكذاؤ ثيمستثنى ماأراد استثناؤه من نخل هذا المال بعد‬ ‫إقراره بالمال وبشربه فجائز ذلك في العربية إذا كان الاستثناء متصلا بالإقرار والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا توفى رجل وترك ورثة وأموالأ‪ 5‬وكان بعض الورثة متخذا أموال فى‬ ‫حياته‪ ،‬فقال باقي الورثة إن هذه الأموال لهالكنا‪ ،‬ولم يكن عند فلان هذا الامنحة }‬ ‫والأصل للهالك‪ .‬فقال الولد أصلا وهي ني يده في حياة أبيه‪ .‬أيكون الورثة مدعين‬ ‫إن هذه الأموال لهالكهم أم لا ؟ وإن أقر الولد أن أباه أعطاه إياها أصلا ‪.‬وقال الورثة‬ ‫أيكون القول قول من الورثة ؟ عرفنا ذلك ‪.‬‬ ‫إنها منحة‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر الإبن أن المال كان لأبيه وأعطاه إياه أصلا فأنكر الورثة ذلك وقالوا إنه‬ ‫يحوزه بلا عطية أصل ‪ .‬وإنما هو أعطاه ثمرته‪٥‬‏ فالقول عندي قول الورثة‪ .‬وعليه هو‬ ‫البنية العادلة‪ .‬فإن كان لم يقر أنه كان لأبيه‪ ،‬وإنما هو يقول إنه ماله[ وأقر الورثة أنه‬ ‫في يده‪ ،‬ويحوزه من قبل أن أباه أعطاه ثمرته} فالبينة هاهنا على الورثة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجلين تخاصيا في مال وأرض كل واحد يدعيها له ‪ 5‬ولم يصح عند‬ ‫الوالي أن المال والأرض بيد واحد منها‪ .‬وطلب أحدهما أن ترفع الغلة عند أحد غيرهما‬ ‫إلى أن يقع الحكم‪ .‬وطلب أن يمنعا جميعاً خوفا من الفتنةش كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫وما الوجه الذي يجوز أن يوقفا إذا خيف منهيا الفتنة ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني للحاكم في مثل هذا أن يدعو الخصمين كليهما بالبينة على دعواهما‪،‬‬ ‫_ ‪- ٣١‬‬ ‫فمن أقام منها البينة حكم له بيينته‪ .‬وإن أعجز البينات وأراد أيمان بعضهيا بعض©‪6‬‬ ‫إن تعدى منكي أحد على صاحبه في أكثر من‬ ‫فإن حلفا جميعاً فيعجبنى أن يقول لما‬ ‫منع الناكل عن‬ ‫نصف هذا المال عاقبته بالحبس ‪ .‬وإن حلف واحد منهيا ونكل الآخر‬ ‫معارضة الحالف ني هذا المال‪ .‬ولا يعجبني له أن يقبض هذا المال ويحصد ثمرته‪.‬‬ ‫لأنه تعسر عليه الخلاص منه ‪ .‬وإن أبيا جميعاً أن يحلفا على هذا المال منعهيا الحاكم‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله نكل عن اليمين إذا لم يحلف يقال نكل ينكل نكولا بفتح‬ ‫كان عثيان يحكم بالنكول‪ ،‬ووافق‬ ‫كاف الماضي وضمه من المستقبل‪ .‬وفي الحديث‬ ‫عليه عن‬ ‫المدعى‬ ‫بنكول‬ ‫يحكموا‬ ‫وافقهم بأن‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ )١‬وأصحابه‬ ‫أبا حنيفة(‬ ‫في ذلك‬ ‫اليمين إذا طلب المدعي ذلك‪ ،‬والله " ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت امرأة إلى الحاكم الكاتب أن يكتب لها صحة غيرها من رجل‬ ‫تزعم أنه زوجها‪ ،‬وهي يتيمة‪ ،‬والآن تقول بلغت وهي مزوجة منه ‪ :‬ترض به‬ ‫زوجا‪ .‬كيف صفة الكتابة ؟ وكيف لفظ هذه اليتيمة البالغة الذي يثبت ها به‬ ‫غبرها ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما بلفظ الغير('_') إنها إذا قالت إنها لم ترض بفلان بن فلان الفلاني زوجأ‬ ‫لها فهذا لفظ كاف في غايرلمرأة‪ .‬وأما لفظ الكتابة‪ .‬فيكتب أشهدتنا فلانة بنت فلان‬ ‫الفلانية أنها لمترض بفلان بن فلان الفلاني زوجا لها حين بلغت“ ويكتب التاريخ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا تزوج رجل صبية يتيمة‪ ،‬فلما بلغت غيرت منه فقال لرجل إنها‬ ‫راضية من قبل‪ ،‬وإن إخوتها أمروها أن تغير وهي لا تقدر على مخالفتهم ‪ ،‬وقد أكثروا‬ ‫عليها‪ .‬وهددوها للتغيير‪ 6‬فاراد الزوج منهم اليمين في دعواه هذا أترى‪ ،‬له يمينا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني أن يكون اليمين عليهم في مثل هذا والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ 5‬وفي رجل ادعى على رجل حقاؤ وكان عند المدعى صحة‬ ‫‏(‪ )١١٠‬الصواب ‪ :‬أحبونيفة‬ ‫‏(‪ )١١١‬الصواب ‪ :‬أما لفظ الغير‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٢‬۔‬ ‫‏‪٨\'0‬ةزئاج عند المسلمين‪ ،‬فقال المدعى عليه ‪ :‬هذا الحق كتبته على نفسي‪ ،‬غير أن‬ ‫العوض لم يعطني إياه‪ ،‬فطلب على ذلك يمين المدعي ‪ .‬هل ترى عليه يمينا ؟ وإن‬ ‫كان له اليمين كيف لفظه ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يحلف له أن عليه له هذا الحق والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقلت في الخصمين ‪:‬إذا حضرا عند الحاكم ‪ .‬وصار كل واحد يدعي على خصمه‬ ‫وأكثرا من ذلك ‪ 5‬أللحاكم أن يفتح ل ‪ .‬أو لأحدهما طرفاً‬ ‫دعاوي كثيرة غير مسموعة‬ ‫من الكلام إذا كان يخاف الفتنة إذا عرض(‪)'!٨‬عنهيا‏ ؟ فقلت ‪ :‬أعرفك ذلك فيعجبني‬ ‫أن لا يعين الحاكم الحصمين في مجلسه بشيء من الكلام‪ ،‬وإن كان يخاف الفتنة‬ ‫فيجعل لذلك رجلا ثقةمأمونا يلقنها الدعاوي الصحيحة والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ادعى على امرأة أنها زوجته‪ ،‬فقالت المرأة هو زوجي حين سئلت‬ ‫عن ذلك‪ ،‬وتقاررا على الزوجية‪ .‬فطلب الرجل المعاشرة من المرأة‪ ،‬فاحتجت أنه لم‬ ‫يسلم لها شيئا من حقها‪ ،‬ولم يدخل عليها بعذ‪ ،‬فأنكر هاولحق‪ ،‬وادعى أنه أوفاها‬ ‫ودخل بهاؤ وحولها(ث‪"'١‬‏ في بيته‪ .‬ولم تتضح الخلوة بينهما‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقرت أنها زوجته‪ .‬وأقر هو أنه زوجها‪ .‬وهما صحيحا العقل ‪ ،‬فاراد الزوج‬ ‫منها المعاشرة‪ ،‬ويبذل({' لها مانجب عليه لها من الكسوة والنفقة ‪ 7‬ولا يمنعها منه قولها‬ ‫ذلك لأنه لا يقبل‬ ‫عن الحكم بمعاشرته\') إن ادعت أن عليه لها حقا‪ ،‬وأنكر هو‬ ‫قولها عليه بعد صحة إذا أدعى أنه لا حق عليه لها‪ ،‬على القول الذي نعمل به‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى أن لأخته حقا من قبل صداقها الآجل على رجل هالك من‬ ‫ورثته رجل هالك‪ .‬ولم تطلب أخته حقها من ورثته الهالك(\‘‪"'٨‬‏ إلى أن ماتت © وكان‬ ‫بين موت الهالك المدعى عليه وبين أخت هذا الرجل قدر عشر سنين‪ ،‬ولم تطلب المرأة‬ ‫شيئا‪ .5‬ترى هذه الدعوى مسموعة ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬إذا ادعى أن أخته طلبت في حياتها ولم يتهيأ لها مطلبها إلى أن ماتت وكان هو‬ ‫وارث من ورنتها‪ ،‬فدعواه مسموعة ‪.‬وإن لم يدع أنها طلبت فحيياتها أو لم يوكناهورث‬ ‫‏(‪ )١١٦‬صحة جائزة ‪ :‬بينة ثابتة يعمل بها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٣‬الصواب ‪ :‬إذا أعرض عنها‪.‬‬ ‫ية‪. ‎‬‬ ‫وىجبيت‬‫ز إل‬‫انتلقلت‬ ‫(‪ )١١٤‬تعبير عامي يعني ‪ :‬ا‬ ‫‏(‪ )١١٥‬لعله ‪ :‬وكان يبذل لها‪.‬‬ ‫‪ :‬لا يمنعها منه قوله ذلك عن الحكم له بمعاشرتها‪. ‎‬‬ ‫ونل‬ ‫قح أ‬ ‫يافص‬ ‫(‪ )١١٦‬ال‬ ‫(‪ )١١٧‬لعل الصواب ‪ :‬ورثة الهالك‪‎.‬‬ ‫۔ ‏‪ ٣٣‬۔‬ ‫من ورثتها فدعواه عندي غير مسموعة ‪ {.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحضرهما‪.‬‬ ‫فطالبه في حقه(“‪35١‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان لرجل حق على رجل‪.‬‬ ‫فضمن ذلك الرجل لمن له الحق‪ .‬وقال له ‪ :‬حقك عندي ‪ .‬وأبرىعء فلانا هذاك فلم‬ ‫يقبل الذي له الحق ضيانة ذلك الرجل ‪ .‬خوف الفقر‪ .‬فقال الرجل المضمون عنه أنه‬ ‫غني‪ ،‬وف‪ .‬فلما سمع أبرأ هذا الرجل الطالب الرجل المطلوب من الحق الذي طلبه‬ ‫على أن يوفيه الضامن من بعد شهر زمان‪ .‬فلا انقضى ذلك الشهر‪ ،‬طلب ذلك‬ ‫الرجل حقه من الضامن له فوجده مفلسا‪ ،‬فأراد أن يرجع على الذي عليه الحق من‬ ‫ٍ‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أله رجعة‬ ‫قبل ‪.‬‬ ‫الرجعة على صاحبه ‪ .‬وإن‬ ‫فله‬ ‫مفلسا‬ ‫له كان‬ ‫‪ :‬إن كان صح أنه يوم ضمن‬ ‫قال‬ ‫قد أبرأه من حق‬ ‫بعل ك©‪ 3‬وكان‬ ‫عليه التفليس من‬ ‫ويمكن أنه حدث‬ ‫يصح ذلك‪٥‬‏‬ ‫معل(‪"'"٩‬‏ وقبل الذي عليه الحق براءته‪ .‬فعندي أنه لا رجعة له عليه في الحكم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا حضر الحاكم رجلان‪ .‬أحدهما أعمى والآخر صحيح & فقال‬ ‫الرجل‬ ‫ذلك‬ ‫الحاكم لا يعرف‬ ‫الفلاني حقا ‏‪ ٠‬وكان‬ ‫فالان‬ ‫بن‬ ‫الأعمى إن لِ على فلان‬ ‫الذي ادعى عليه الأعمى ‪ .‬فقال من حضر من الناس إن هذا فلان بن فلان‪ .‬أتسمع‬ ‫دعوى الأعمى ويسأل الحاكم الرجل المدعي عن اسمه أم يقيم لالأعمى وكيلا‬ ‫يحاكم له أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما إذا أنكر المدعى عليه قال(‪'٢٠‬‏ لست أنا الذي يدعي عل الأعمى هذه‬ ‫دعوى‬ ‫الأعمى سمعت‬ ‫عليه‬ ‫يدعي‬ ‫فيحتاج إل بينةةعادلة أنه هو الذي‬ ‫الدعوى‬ ‫الأعمى عليه('"'‘‪ ،‬فإن وجبت له عليه اليمين فيقيم الأعمى وكيل يحلف له خصمه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫على قول من يقول إن له اليمين وقول لا يمين له كيا لا يمين عليه‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أراد الاعمى أن يكتب لرجل جزءا من ماله ولم يخص مالا بعينه‪.‬‬ ‫أم يقيم له‪ .‬وكيلا يقر عنه ؟‬ ‫أيكتب له الوالي بما يقر به‬ ‫قال ‪:‬إذا لم يخص مالأً بعينه لم يحتج إلى وكيل‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وخلف أموالا ‏‪ ٠‬فادعى أحد الورثة أن‬ ‫ي رجل هلك‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول سيدي‬ ‫‏(‪ )١١٨‬لعل الصواب ‪ :‬وطالبه حقه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٩‬لعل الصواب ‪ :‬من حق معلوم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٠‬لعل الصواب ‪ :‬فقال‪.‬‬ ‫‏(‪ (١٦١‬لعل الافصح ‪ :‬حتى تسمع دعوى الاعمى ‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٤‬۔‬ ‫المال الفلاني له‪ ،‬وهو بيده في حياة الهالك‪ ،‬وذلك من الأموال التى خلفها الهالك ‏‪٥‬‬ ‫وأظهر في حياة ذلك صكا على أبيه الهالك أن المال له{ غير أن الحاكم لا يحكب{“{\‪)١٦٢‬‏‬ ‫بهاؤ فوقع التنازع في ذلك‘ ثم بعد ذلك تصالحوا منها كذا وكذا نخلة‪ .‬فوقع الرضى‬ ‫بذلك الصلح ‪ ،‬وبعد"‪'٢‬مدة‏ من الزمان عبر المغطى النخل من الأموال المكتوبة‪.‬‬ ‫وادعى على ذلك الجهالة‪ .‬وطلب قسمة تلك الأموال المكتوبة ‪ .‬أله غير أم لا ؟‪ .‬وإن‬ ‫جاز له غير‪ 5‬وأحضر المدعي الأموال(ث"' شهود شهرة بأن الأموال المكتوبة له في يده‪.‬‬ ‫وحوزة في حياة أبيه ؛ أيكون حجة ويحكم له بها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الصلح وقع على الإنكار لما يدعي المدعي في هذه الأموال‪ ،‬ولم يقر له‬ ‫بما يدعي ‪ ،‬فالنقض يدرك في أكثر القول‪ .‬فأما شهادة الشهرة في حوز هذا الحائز مع‬ ‫الإقرار منه أنها كانت لأبيه فلا ينتفع بشهادة الشهرة في هذا‪ .‬واما إذا لم يقر أنها كانت‬ ‫لأبيه ‪ 5‬وإنيا يدعي أنها أمواله‪ .‬فشهدت به الشهرة التي لايرتاب فيها أنها ني يده‪ .‬دعي‬ ‫من يدعيها بالبينة ولا تنزع من يده من غيربينة إذا أنكر دعوى خصمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي امرأة ورجل حضرا عندنا فادعى الرجل أنها زوجته كان طلقها منذ‬ ‫ول‬ ‫وأنها ي عدة منه‪ 8‬وقالت المرأة إنه خالعها من مدة ول يملك رجعهاا‬ ‫نصف شهر‬ ‫تأت على ذلك صحة الخلم(“‪.\٢‬‏ أيكون القول قول من في ذلك ؟ وإن كان القول‬ ‫قول الرجل أيحكم على المرأة بالزوجية إذا لم ترض برده أم حتى تقر بالزوجية والخلع ؟‬ ‫وإن قررها الحاكم فأقرت بالزوجية } ولم تقر بالخلع © وأرادت يمينه كيف اليمين في‬ ‫ذلك ؟‬ ‫ولو أقر أنه طلقها‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قول المرأة إذا ادعت الخلع على الزوج بغير صحة‬ ‫طلاقا يملك فيه رجعتها ؛ وأما إذا لم يقر أنه زوجها‪ .‬أو أنه كان زوجها‪ .‬لم يحكم عليه‬ ‫بالزوجية بدعواها للخلع‪ .‬ولا يعجبني للحاكم أن يقول لا إلا بما يدعي المدعي‬ ‫عليها‪ .‬فإن ادعى أنها زوجته سألها عن ذلك وإن لم يدع عن الطلاق"') ولم يحكم‬ ‫له بشىء ‏‪ ٠‬وإن ادعى الطلاق بعل أن أقر بالزوجية ‏‪ ٠‬وادعت هي الخلع وأرادت يمينه ‪83‬‬ ‫كم ‪.‬‬ ‫ح لم‬ ‫ياكم‬ ‫‪ :‬غير ان الح‬ ‫الصواب‬ ‫لعل‬ ‫‏(‪)١٢١٦‬‬ ‫‪ :‬وبعد مدة‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫لعل‬ ‫‏(‪)١٢٣‬‬ ‫‪ :‬واحضر مدعي الاموال‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫لعل‬ ‫‏(‪)١٢٦٤‬‬ ‫أن يقول ‪ :‬ولم تات على ذلك بينة تفيد صحة الخلع‪. ‎‬‬ ‫الصواب‬ ‫لعل‬ ‫(‪)١٢٥‬‬ ‫(‪ )١٦٦‬لعل الصواب ‪ :‬وإن لم يدع عليها الطلاق‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٣٥ .‬۔‬ ‫فيحلف أنه ماخالعها خلعا ثابتا عليه لها ؛ لا يجوز له ردها من قبله إلا برضاها إلى‬ ‫هذه الساعة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لناس‪ 7 .‬حتى‬ ‫لأحد من‬ ‫يصح أ صله‬ ‫واد‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن عمر موا تا على حرف‬ ‫أحد من الناس نصيباً له من‬ ‫فسل فيه صرما إل أن كر وصار نخل ‪ .‬فبعد ذلك ‪4‬‬ ‫هذا الموات‪ ،‬وطلبوا منه اليمين على ذلك ‪.‬ألهم ذلك أم‬ ‫ذلك ‪.‬فلابد من الأيمان‬ ‫قال ‪:‬كل من ادعى أن له نصيبا فيما عمر هذا الرجل ‪:‬‬ ‫بينهها‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لم أفهم الجواب كثيرا لقلة علمي © إلا أني أقول‪ ،‬وأنا قليل العلم‪ ،‬إذا‬ ‫ادعى ‪.‬هذا الموات أناس أن لهم نصيبا فيه فعليهم صحة تلك الدعوى‪ ،‬لأن أصل‬ ‫الأرض لن أحياها‪ .‬الدليل على ذلك ماروي عن النبي ية أنه قال ‪« :‬إن الأرض ل‬ ‫فمن‬ ‫أحيا مواتا فيها فهو له»‪ .‬ومن ادعى الفيافي والقفار والمواضع الميتة أنها له ا لم يقبل‬ ‫فعليه يمينن مايعلم‬ ‫منه إلا بالصحة ‏‪ ٠‬وإن ل يأت بصحهة دعواه ‏‪ ٠‬وطلب يمين العامر‬ ‫هذا الموات الذي عمره ‪ .‬والله أعلم ‪ . .‬رجع ‪.‬‬ ‫لهم حقا ولا نصيبا ف‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا اللهإ وفي أموال بين أناس يدفعون غلتها كل سنة لرجل يعلم‬ ‫الأولاد ثم إنهم بعد سنين‪ .‬قالوا إن هذه الأموال لمدارس قلهات‪ ،‬وليس لمدارس‬ ‫صور‬ ‫يعلم بمدارس‬ ‫الأموال لن‬ ‫هذه‬ ‫صرور منها شيء ‪ .‬أيحكم عليهم بأن يدفعوا غلة‬ ‫إذا كانوا من قبل يعطونه سنين أم تكون لمدارس قلهات ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا لم يصح مع الحاكم في هذه الأموال صحة لأي شيء هي & فالوقوف‬ ‫عنها أسلم من الحكم فيهاإ بعد صحة دفعهم لها لمعلم صور‪ .‬ليس فيه صحة يحكم‬ ‫بهاا"') الحاكم إذا كانوا غير ثقات‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال البائع إنه قد‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا قال المشتري بالخيار إنه قد خلا للزرع شهر‪.‬‬ ‫رفع الخيار من‬ ‫البائع إذا‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫‏‪ ٤‬أيكون‬ ‫أيام‬ ‫له عشرة‬ ‫خلا‬ ‫ماله وفيه زرع إذا‬ ‫الأشهر أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫له بحساب‬ ‫وجب‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يرد ذلك إلى نظر العدول إن عرفوه‪ ،‬وإن لم يعرفوه فيعجبني أن‬ ‫يكون القول‪ ،‬في مثل هذا قول الزارع له كذا وكذا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٧‬لعل المراد ‪ :‬وليس في شيء من ذلك بينة يحكم بها‪. . .‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٦‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل أنه رفع عنده("'‪٢‬ثياباً‪.‬‏ وهذا المدعي يقرأن‬ ‫هذه الثياب من ثياب المركب الذي انكسر هذه السنة‪ .‬أتسمع له دعوى أم كيف‬ ‫ذلك ؟ وإذا أنكره وأراد منه اليمين" هل يجب عليه اليمين ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ادعى أن الثياب التي رفعه(“‪"'"٢‬‏ عند الرجل له} فدعواه عندي‬ ‫مسموعة ‪ ،‬ولا يضره قوله إنها من المركب المنكسر لأنها يمكن أن تكون له ني الحكم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أراد يمينه وأنكر دعواه‪ .‬فله عليه اليمين‪ .‬وإن أقر أن الثياب ليست له‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫دعوى‬ ‫فلا تسمع له‬ ‫فأقر المذعى‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل أن دابته خربت ‏(‪ )١٢٠‬عليه زرعأ‬ ‫عليه ذلك ولم يمكن تقويم الزرع‪ .‬فطلب المدعي اليمين والغرم من الذي خربت‬ ‫دابته فأبى ى وأراد أن يرد اليمين على المدعي أله ذلك أم لا ؟ ويكون القول قول الغارم‬ ‫مع يمينه ولا رد له في اليمين على المدعي ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المدعي يدعي خراب زرع له لا يعرف قيمته ‪ :‬فبعض قال في مثل‬ ‫هذا ليس فيه رد يمين على المدعي ‪ ،‬واليمين على المدعي عليه‪ .‬إن شاء حلف وإن‬ ‫شاء أقر بشيء من الضيان للمدعي من قبل خراب هذا الزرع مع يمينه‪ .‬وهذا القول‬ ‫فيه راحة للحاكم من القول الذي يقول برد اليمين لأن ذلك القول تتولد منه‬ ‫أيمان(‪)١٢١‬‏ لا منقطع لها۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫المؤلف ‪ .‬أما قوله ‪(« : :‬خربت دابته ‪ .‬الدابة هو بفتح بكسر( ‏‪ (٣٢‬راء الماضي‬ ‫قال‬ ‫بالوجهين حميعا ‪ 1‬قوله عز‬ ‫ويجوز أن يكون‪ ,‬مضعّفا ‪ .‬وقد جرى‬ ‫وضمه من المستقبل‪.‬‬ ‫‏)‪ .. (١٣٣‬رجع ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪ ١‬لمُؤمنينَ‬ ‫بأيديهم و يدي‬ ‫وتهم‬ ‫‪ 53‬يخربون‬ ‫وجل‬ ‫وفيه أثر‬ ‫قلت له ‪ ::‬وفي الأعمى إذا ادعى أن فلان بن فلان الفلاني ضربه‬ ‫الضر‬ ‫ب بين”‪.'"٨‬‏ أيؤخذ ذلك الرجل الذي وصفه بالتهمة{ إذا قال الحاضرون إن‬ ‫‏(‪ )١٦٨‬رفع عنده ‪ :‬يعني ترك عنده‪.‬‬ ‫جدل‪.‬‬ ‫لهارعن‬‫ارك‬‫‏(‪ )١٦٩‬لعله ‪ :‬ت‬ ‫‏(‪ )١٣٠‬خربت عليه ‪:‬أتلفت‪ ،‬والخراب هو التلف والفساد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣١‬لعل الصواب ‪ :‬تتولد عنه ايمان‪.‬‬ ‫(‪ )١٣٦‬لعل الصواب ‪ :‬هبوفتح الخاء وبكسر‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )١٣٣‬الحشر‪. ٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٣٤‬لعل الصواب ‪ :‬اثر ضرب بين‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫فلان بن فلان الفلاني هو هذا‪ .‬وكذلك الأعمى عرفه أنه هو الذي ضربه‪ .‬أتلحقه‬ ‫تهمة بقوله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الأعمى لا ينظر‪ ،‬وهو يقول على الظن فيعجبنى لصاحب الآخر أن يمعن‬ ‫النظر في مثل هذا ؛ فإذا كان الأعمى يقول أنه لم يخبره أحد إلا على ظنه فإن ادعاءه‬ ‫عليه بالقطع كذب وشهادة غيب‪ .‬وإن كان يقول إنه صح عنده من طريق الشهرة‬ ‫الى لايرتاب فيها أنه هو الذي ضربه فيعجبنى أن يكون هذا بسبب تهمة على‬ ‫الضارب إذا كان أثر الضرب في الأعمى ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قفصل‬ ‫ومنه إليه رحمهما الته‪ ،‬وي رجل هلك وعليه حقوق متفرقة في بلدان شتى ؤ ولم‬ ‫يجتمع أهل الدين ليعرف ماعلى الهالك جملة ويقسّط ماله} لأن ماله لايفي ماعليه‪.‬‬ ‫أع الوالي أن يرسل إلى الذين يسمع أن لهم حقا على الهالك‪ ،‬لأن الحاضرين يطلبون‬ ‫ِ‬ ‫حقرقهم والغائب لم يحضر‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما إن صح معه حقوق بعض من الديان ‪ ،‬ولم يصح معه‬ ‫حقوق غيرهم إلا أنه يسمع لفلان كذا وكذا ولفلان كذا بغير صحة فليس عليه أن‬ ‫يرسل لهم لزوما إلا أن يكون ذلك منه على وجه الوسيلة أو الأجل‪ ،‬خوف صحة‬ ‫حقوقهم بعد أن حكم بياله لمن صح له حقه عنده‪ .‬ويعجبني في هذا أن يشهر الخبر‬ ‫ليسمع الناس أن من كان له حق على فلان فليأت بالصحة”"‪'١٢‬‏ ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله يقسّط أي يقسم ويجاصص ‪ .‬وهو ثلاثي مشدد السين‬ ‫المهملة ‪ .‬وأما بهمزة محففة السين فهو العدل لأن أصل القسط العدل لقوله عوزجل ‪:‬‬ ‫وَأفيمُوأ الوزن بالقسط "‪ .0‬يقال أقسط يقسط إقساطا أي عدل‪ .‬وإما بغير‬ ‫ألف فهي بمعنى جار يقال قسط قسوطا يقسُطها بفتح سين الماضي© وضمه من‬ ‫المستقبل‪ ،‬معناه إذا مال عن الحق‪ .‬الدليل على ذلك قول الله عز وجل ‪ « :‬واما‬ ‫‏‪ ( ١٢٧‬أي وقود النار يوم القيامة ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫القَاسطونً كانوا لِجَهنمَ حطبا‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان على رجل هالك حق لرجلں والهالك قد خلف أيتاماً وبلغا‪.‬‬ ‫ال‏‪1٢5‬ت ليمحنةدوليد‪.‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫(‪ )١!٣٦‬ا لرحمن‪‎‬‬ ‫(‪ )١٣٧‬الجن‪.١٥ ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٨‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫والحق قد صح على الهالك بخط من يجوز خطه عند المسلمين فاراد من له الحق أخذ‬ ‫حقه أعلى الوصى أن يحلف من له الحق أن حقك هذا باق على الهالك أم لا ؟ أرأيت‬ ‫إن امتنع الوصي عن قضاء الحقوق التي على الهالك أيحكم على الوصي أن يقضى‬ ‫ماصح على الهالك من الحقوق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى للوصى أن لا يقضى أصحاب الأوراق حقوقهم إذا كان في الورثة‬ ‫أيتام ‪ 5‬إلا بعد اليمين ولكوان الحق قد رحل بعد موته(“"')إلا أن يكون الهالك أوصى‬ ‫عليه(؟'' بانفاذ هذه الحقوق من ماله بعد موته‪ ،‬وكانت تخرج من ثلث ماله‪ ،‬وكان‬ ‫لغير الوارث فلا يمين في هذا‪ .‬وأما الحاكم فليس له أن ينفذ دين الهالك الذي صح‬ ‫معه إلا بعد استحلاف من له الحق‪ ،‬إذا كان ممن تلزمه اليمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وكنت سألتني عن الفلج والأطوى‪''٠`١‬‏ التي ذكرتها في علو‬ ‫قرية إبراء‪ .‬فعلى ماوصفت على معنى ماسمعته من الأثر يرفع‪0'٨‬‏ عن الإمام‬ ‫راشد بن سعيده"‪)_٠‬‏ رحمه الته‪ ،‬أن كل من شهدت له الشهرة باليد في شيء من‬ ‫الأموال‪ .‬فأراد أحد أن يعترض له فيه‪ .‬ويدعى عليه أنه له دونه! فيدعي المدعي على‬ ‫صاحب اليد التي شهدت له بها الشهرة الى لا يرتاب فيها بالبينة العادلة على مايدعي‬ ‫إذا أنكره صاحب اليد ولا يترك يبسط يده بغير بينه تشهد له على مايدعيه‪ .‬وإن أراد‬ ‫يمين صاحب اليد حلف له { والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي النسب يكتب الإبرى إذا كان منسوبا إلى قرية إبراء ؟‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على قياس من الأثر أن يكون نسبه الإبروي‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل هلك وخلف مالا قليلا! وعليه دين يستغرق جميع ماله ‪3‬‬ ‫‏(‪ )١٣٨‬لعل المراد ‪ :‬ولو كان الحق قد صح بعد موته‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٩‬لعل الصواب ‪ :‬أوصاه بإنفاذ ‪. . .‬‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤‬الاطرى جمع طري وهي البئر‪.‬‬ ‫‏(‪ (١ ٤١‬يرفع ‪ :‬ينقل ويروى عنه وينسب‬ ‫‏(‪ )١٤٦٢‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨٩‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫والمال الذي خلفه مباع بالخيارث'‘‪ ،‬فطلب أهل الحقوق حقوقهم من ورثة الهالك‬ ‫فقالوا ‪ :‬ليس في أيدينا شيء من مال الهالك‪ ،‬فطلب أصحاب الحقوق بيع أموال‬ ‫الهالك‪ .‬أيحكم على الورثة ببيع أموال هالكهم أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ليس عندي هاهنا على الورثة جبر ولا حكم ‪ ،‬إذا لم يكن في أيديهم شيع من مال‬ ‫الهالك‪ .‬فإن رضى المشترى أن يأخذ دراهمه ويترك الفضل للديان‪ ،‬جاز عندي أن‬ ‫يأمر الحاكم الورثة بالبيع لهذا المال إذا لم يكن للهالك وصي إذا رضي المشتري‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫قلت ‪ :‬ني من هلك وعليه دين محيط بجميع ماله© فطلب أهل الحقوق حقوقهم ‪6‬‬ ‫فتبرأ الورثة من المال ولم يكن للهالك وصي‪ .‬فقلت ‪ :‬أيلزم الورثة في تصريف مال‬ ‫هالكهم وقضاء الحقوق التي عليه(“‪.''٨‬‏ فإن كان الورثة ليس في أيديهم شيع من مال‬ ‫الهالك‪ .‬ولم يحولوا بين الديان وبين مال الهالك‪ ،‬وبذلوه لهم لم يكن على الورثة أكثر‬ ‫من هذا ‪ .‬فإن كان فيهم يتيم أو غائب فالحاكم يقيم للهالك وكيلا إذا لم يكن‬ ‫للهالك وصي‪ ،‬ويقضي دين الهالك على مايوجبه الحق © والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله‪ .‬وفي رجل ملك وترك أما وجدها\ ولم يصح له عصبة فادعى‬ ‫رجل أنه وارث الهالك‪ .‬وأنكرت الأم إرثه‪ .‬فطلب المدعي يمينها هل عليها يمين أم‬ ‫لا؟ وكيف لفط اليمين فىذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن عليها اليمين له ماتعلم لهذا المدعي حقا في مال ابنها‬ ‫الذي ورته منه من قبل مايدعي أنه وارثه معها‪.‬‬ ‫فلت له ‪ :‬وي رجل له مال{ فيه نخل كبار يشرب من فلج قوم } ثم فسل صرما وصار‬ ‫يسقيه من ذلك الفلج‪ .‬فأنكر عليه أصحاب الفلج" وقالوا ليس لك شرب على فلجنا‬ ‫‏(‪ )١٤٣‬بيع الخيار ‪ :‬صورة م‬ ‫ن بيوع الذرائع يتحيل بها علل الربا‪ .‬وحقيقته أن الرجل إذا احتاج الى المال ولم يجد من يقرضه‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫۔‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫(‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫قرضا حسنا يعرض‬ ‫للبيع ويشترط لنفه الخيار مدة من الزمن ‏(‪ ١٠‬سنوات مثلا) بحيث يحق‬ ‫له عند الاجل ان يستر‬ ‫المدة‪ .‬يا‬ ‫د أرضه او بيته وان يرجع اللمن للمشتري الذي يكون قد استغل ذلك المبيع خلال‬ ‫يمكن للبائع أن يطالب بتمديد الاجل مقابل ز‬ ‫يادة في الثمن الذي سيفدي به أرضه او بيته‪ .‬لقد كان بيع الخيار‬ ‫موصو‬ ‫(‪٩٦٢٨‬هع نقاش طريل منذ أن تعامل به الناس وعقدت لاجل ذلك اجتياعات بين العلياء وأصدروا فتوى تحرمه‬ ‫عديدة ‪.‬‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ؤ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‬ ‫)‬ ‫‏(‪ (١٤٤‬الظاهر أن هناك نقصا رستطاً يوحى به السياق‪.‬‬ ‫۔‬ ‫۔_ ‏‪٤٠١‬‬ ‫إلا لنخلك الكبار‪ .‬فقال لى أن أرفع من صوار الفلج(ث') حصاة واحدة‪ .‬من وقت‬ ‫الظهر إلى غروب الشمس من كل آد«‘')۔ ولا أمنع"‪"'٨‬عن‏ هذه الصفة من سالف‬ ‫الزمان‪ ،‬فأنكروه ذلك‪ .‬ماترى هذا الفاسل إذا لم يأت ببينه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا الذي ذكرته مدع على أهل الفلج والمدعي لا تقبل دعواه إلا بالصحة ‪.‬‬ ‫إذا أنكره المدعى عليه ‪ .‬وأما الأيمان فلا أقدر أن أعلمك بلفطها لأن الدعاوي تختلف‬ ‫ألفاظها‪ ،‬واليمين تكون على لفظ المدعي ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الورقة إذا وجد فيها شيء مطموس من الكلام أيحكم به إذا عرف‬ ‫معناه وتبين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان يقدر القارىء أن يقرأه باليقين لا بالظن © فقد سمعنا أنه لا يبطل وهو‬ ‫ثابت والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وأسألك سيدي في رجل ادعى على ورثة أخيه أن أباهم باع شيئأ من‬ ‫الحيوان والأموال‪ ،‬وهو له فيه حصة‪ .‬وأن حصته باقية في الحيوان والأموال‪ .‬أله حجة‬ ‫في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بغير صحة دعواه فلا يحكم له عليهم بشيء إذا أنكروه ذلك ؛ وإن أتى على‬ ‫فإن كان يدرك ماله بعينه فإنه يأخذ ماله‪٨‬‏ ويرجع المشتري على ورثة‬ ‫دعواه بصحة‬ ‫الهالك بيا سئم لهالكهم من الثمن إن كان سلم إليه عن ماباع عليه‘‪)'٨‬‏ فحينئذ لا‬ ‫تكون لهذا المدعي حجة على الورثة} والحجة للمشترى عليهم‪ ،‬إن كان سلم ثمنا‪.‬‬ ‫وإن كان المدعي قد مات ماله وم يدرك سبب بيع هذا البائع وصح ذلك على البائع ‏‪٨‬‬ ‫فله الحجة على الورثة إذا أراد عوض ماله من مال البائع ‪ .‬وإن لم يكن صحة على‬ ‫دعوى واراد يمين الورئة! فله عليه(‪0'٨‬‏ يمين عندي بالعلم إذا كانوا ممن تلزمهم‬ ‫اليمين بالعلم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله وإذا ادعى أهل الحقوق أن الهالك ترك مالا وادعوا أن المال في‬ ‫‏(‪ )١٤٥‬صوار الفلج ‪ :‬هو كل مايغير به اتجاه الماء سمناقية إلى أخرى من سوافي الفلج كخشبة ونحوها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٦‬الاد ‪ :‬هو داولرماء المعتاد الذي يستحقه المزارع في ماء الفلج‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٧‬الصواب ‪ :‬ولأممنع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٨‬لعل المراد ‪ :‬عيا باع له‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٩‬لعل الصواب ‪ :‬فله عليهم يمين‪.‬‬ ‫‪- ٤١‬‬ ‫_‬ ‫الهالك بيله‬ ‫مال‬ ‫الرجل ترك‬ ‫أن يوفيهم حقوقهم ‏‪ ٠‬فأنكر ذلك‬ ‫يل رجل ‏‪ ٠‬وأنه أوصاه‬ ‫والوصاية ‪ .‬أعليه يمين إذا أنكر ذلك‪٥‬‏ إذا طلب الديان يمينه أم لا ؟ وكيف لفظ‬ ‫اليمين ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما ف دعواهم أنه وصي فليس عليه فيه يمين ‪ .‬وأما ماادعوه أن مال الهالك‬ ‫ولم يقع لهم وفاء من مال‬ ‫بيده‪ 5‬فإن كان قد حكم لهم بحقوقهم في مال الهالك‬ ‫فلهم على هذا الرجل اليمين إذا أنكر دعواهم ‪ .‬ويعجبني أن يكون لفظ‬ ‫الهالك‬ ‫اليمين ‪ :‬ماعنده للهالك فلان بن فلان الفلاني شيع من المال‪ .‬وماعليه له حق من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدعوى‬ ‫قبل هذه‬ ‫فاحتسب‬ ‫وعليه دين محيط بجميع ماله‬ ‫وخلف مالا‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل هلك‬ ‫له محتسب(‪'٠‬‏ ليقبض ماله‪ .‬فطلب الديان الوفاء من هذا الرجل ؛ أيجبر هذا الرجل‬ ‫على تسليم ماصح على هذا الهالك من ماله ؟ وكذلك إذا صح مع المحتسب أن عليه‬ ‫لا ؟‬ ‫ان يوفيه ام‬ ‫للمحتسب‬ ‫ول يصح مع الحاكم ‏‪ ٠‬أجوز‬ ‫حقا لأحد ‪6‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المحتسب لم يكن أوصاه هذا الهالك في قضاء دينه من ماله بعد موته‪.‬‬ ‫المسلمين يجوز‬ ‫ل يسلم هذا المال لمن له دين على الهالك إلا بأمر حاكم من حكام‬ ‫حكمه في المختلف فيه‪ .‬أو بوكالة من الحاكم ‪ .‬فهذا على ماسمعناه من اثار المسلمين‬ ‫وا له أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وتنكر المرأة من‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي الذي يدعي على إمرأة أنها زوجته‬ ‫ذلك‪.0"٨‬‏ أتقبل فى ذلك شهادة الشهرة أمالا بشهادة العدول(‪)_٠٦‬‏ ؟ وكم حد‬ ‫الشهرة الجائزة في التزويج وغيره ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن الحاكم لا يحكم عليها بصحة الزوجية إلا بشهادة‬ ‫العدول ى وعلى بعض القول إذا صح عنده من طريق الشهرة التي لا يرتاب فيها ولا‬ ‫يمكن كذبها‪ .‬أن له أن يحكم عليها بصحة الزوجية على قول من يقول أن للحاكم‬ ‫نفسه خدمة الآخرين ‪ ،‬وقد يطلق بمعنى أعم ويراد به الشخص‬ ‫قناء‬ ‫لم‬ ‫‏(‪ )١٥٠‬المحتسب هو ‪ :‬الشخص الذي يت‬ ‫تولى‬ ‫الذي‬ ‫يحمل ننه مهمة الامر بالمعروف وا‬ ‫لنهى عن المنكر من غير أن يعينه الإمام أو‬ ‫جماعة المسلمين وإنا أراد وجه الله تعال‬ ‫‪:‬‬ ‫بعمله ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪)١٥١‬‬ ‫لعل الصواب ‪ :‬وتنكر المراة ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥١‬لمل الانصح ان يقو‬ ‫ل ‪ :‬ام يشترط فيه شهادة العدول‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٤٢‬۔‬ ‫والشهرة يختلف فيها ‪ :‬قول يكون من الثلاثة فصاعدا ‪ .‬وقول من‬ ‫أن يحكم بعلمه‪.‬‬ ‫الخمسة فصاعدا‪ .‬وفيها أقوال كثبرةإ وأنا يعجبني أن لا يكون للشهرة حد لارتفاع‬ ‫الأفعال ‪ ،‬وتواتر الأخبار‪ ،‬ني المخبر عنه حتى يصير أمره شهرة بيننا ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا القه ‪:‬وفي رجل ادعى مالا أنه له‪٨‬‏ وبيده‪ .‬ويستغله منذ سنين {‬ ‫واطلع ورقةمكتوب لمالكه فيها بيع خيار على هالك أيتام ‪:‬بخط رجل من المسلمين ‪.‬‬ ‫غير أن الورقة فيها ضياع ‪:‬بعض الحروف من أجل”‘“‪''"٨‬‏ قدمها‪ .‬وادعى ولي الأيتام أن‬ ‫المال مال الأيتام ‪ 5‬وأنه بيدهم ‪ .‬وأحضر أحدا على دعواه شهوداً شهرة أنه لهم‬ ‫وبيدهم ؛كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجوابث‪ ،‬وبالنه التوفيق ‪ :‬إذا لم يصح مع الحاكم أن المال في يد المتنازعين ببينة عادلة‬ ‫أو شهرة لا يرتاب فيها فلا يحكم بالمال لأحد المدعين إلا من أتى عليه ببينة عادلة‬ ‫تشهد له‪ .‬وإلا فالمال بحاله‪ .‬وإن صح أنه في يد أحدهما بأحدها ذكرت‪"'٨‘١‬‏ فالبينة‬ ‫على الذي ليس فيده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ارتفع إلى الحاكم رجل ومطلقته ومعها ابنة‪ .‬فطلب الرجل أن تكون‬ ‫ابنته في بيته‪ ،‬وقال إنه لم يأمن أمها عليها‪ ،‬وكان لا يعرف أمها متهمة أم غير متهمة ‪.‬‬ ‫أحكم له أن تكون معه إذا لم تختره الإبنة وهي بحد الخيار ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن للام زوج فهي أولى بابنتها إذا اختارتها‪ ،‬إذا لم يتبين أنها متهمة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا هلك رجل وترك زوجتين ‪ ،‬وادعى عليه أناس حقوقاإ فصح عليه‬ ‫حق لبعض المدعين‪ ،‬ولم يصح حق بعضهم‪ ،‬فطلب الذي لم يصح حقه على الهالك‬ ‫يمين الذي صح عليه الحق‪ ،‬أله عليه يمين مايعلم له على الهالك حقا إذا كان المال‬ ‫يوني جمع‪ ,‬الديان‪ ،‬أم لا يمين عليه لأن الوارث يبرأ من مال الهالك‪ ،‬وإذا طلب‬ ‫الوارث أه الحقوق أن يوفيهم من مال هالكه فابى ‪ 5‬أحكم عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان المال الذي خلفه الهالك ‪،‬ؤ إذا استوفى الذي صح حقه على الهالك‬ ‫يبق للذي ل يصح حقه على الهالك مايستوفي منه حقه أن لو صحت دعواه‬ ‫منه‬ ‫‏(‪ )١٥٣‬تعبير عامي يعني ‪:‬بسبب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٤‬لعل المراد ‪:‬باحد ماذكرت اي بينةعادلة أشوهرة لا يرتاب فيها‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫وأراد يمين الذي صح حقه على الهالك فله عليه اليمين بالعلم ‪ .‬وأما الورثة إذا تبرؤوا‬ ‫من مال الهالك‪ ،‬ولم يغمسوا أيديهم فيه‪ ،‬فليس عليهم مطلب له بأن الهالك‪''٢“١‬‏ إذا‬ ‫م يمنعوهم حقوقهم‪ .‬ويطلب الديان حقوقهم إلى الحاكم ليوصلهم إليها من مال‬ ‫الهالك فإن أراد منهم الحاكم أن يكتبوا البيع كتبوا‪.‬‬ ‫فقالت‬ ‫إمرأة ‪ .‬وادعت أن لها على زوجها حقا سمته‬ ‫وأما قولك ‪:‬إذا حضرت‬ ‫الورثة ‪ :‬كان لك ذلك عليه وأوفاك إياه‪ .‬فقلت ‪ :‬أيثبت حقها في مال الهالك حتى‬ ‫يحضروا بينة أنه أوفاها ؟ فنعم! يعجبني أن يكون الحق على هالكهم إذا أقروا أنه كان‬ ‫عليهإ وهم مدعون في الوفاء إذا كان يجوز إقرارهم على أنفسهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفيمن وكل وكيلا في قبض ماله‪ ،‬فسافر الموكل إلى شيء من‬ ‫البلدان‪ 5‬أو ركب البحر فصار يقبض من الناس حقه زمانا‪ ،‬فبعد ذلك جاء خبر‬ ‫موت الموكل‪ .‬أتنبت وكالة الموكل بعد ذلك أم لا ؟ أرأيت إذا رأى الحاكم أن قبض‬ ‫الوكيل لهذه الحقوق أصلح ‪ 3‬أيجوز للحاكم أن يمضي وكالته ‪ 5‬إذا خاف ضياع الحقوق‬ ‫أم لا؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬إن الوكالة لا تنبت بعد الموت ولو كان الحق آجلا ول‬ ‫يقبضه حتى صح موت من وكله بطلب وكالته في القبض ‪ .‬وأما الواليي‪ ،‬إن كان هذا‬ ‫الهالك قد خلف أيتاما أو أغيابا‪ .‬لا يمكن أخذ حقهم من الديان ‪ ،‬فأقام لهم وكيلا‬ ‫يقبض حقوقهم ‪ ،‬كان الوكيل الأول أغويره‪ 6‬إذا كان ثقة مأمونا‪ .‬فهذا عندي من فعل‬ ‫واللة أعلم ‪.‬‬ ‫الصلاح‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يدعى على هالك أنه جرى بينه وبين الهالك حكم في ساقية‬ ‫ادعاها له ممر ساقية في ماله‪ ،‬فزعم أنه حاكم الهالك ووجب له على الهالك اليمين‪.‬‬ ‫ولم يحلفه حتى مات ؛ أله يمين على ورثةالهالك أم لا ؟ وإن وجبت له اليمين كيف‬ ‫لفظها ؟‬ ‫قال ‪:‬أما دعواه على الهالك فليست بشيء في مثل هذا‪ ،‬فإن ادعى الممر في المال‬ ‫الذي خلفه الهالك‘ ولم يأت ببينةعلى دعواه‪ 6‬وأراد يمين الورثة‪ ،‬فله عليهم اليمين‬ ‫إذا كانوا يملكون أمرهم ‪.‬ولفظ اليمين أن يحلف كل واحد منهم ى إذا أراد يمينه‪ .‬أنه‬ ‫(‪ )١٥٥‬نقص في الاصل يوحي به سياق الكلام‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤٤‬۔‬ ‫۔‬ ‫مايعلم لهذا المدعي في هذا المال الذي ورثوه من أبيهم هذا الممر الذي يدعيه أنه له‪.‬‬ ‫في هذا المال والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سافر رجل من بلدة فجاء خبر موته إلا أنه لم تقم بينة بصحة ذلك©‬ ‫وأراد بعض ورثته أن يكتب في نصيبه من ميراثه منه‪ 5‬أيجوز للكاتب أن يكتب فيه أم‬ ‫وجاز‬ ‫لا ؟ وكيف لفظ صفة شهادة الشهود الذين إذا شهدوا جاز للكاتب أن يكتب‬ ‫للورئة قسم مال هالكهم‪ ،‬أيحتاج إلى شهادة العدول‪ ،‬أم شهادة الشهرة كافية ‪ .‬بين‬ ‫لنا ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬أما مالم يصح موته‪ .‬فلا يجوز للكاتب أن يكتب في شيء من ماله لأحد من‬ ‫ورنته ‪ 5‬إذا أراد أن يتصرف فيه من قبل ميراثه منه‪ .‬وصحة موته عندنا شهادة البينة‬ ‫العادلة بذلك“ أو شهادة شهرة لا يرتاب فيها‪ .‬إذا كانوا من الخمسة فصاعدا‪ .‬ولفظ‬ ‫الشهادة أن يقول الشاهد أنا أشهد أن فلان بن فلان بن فلان الفلاني مات‪ .‬فهذه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫شهادة كافية للموت‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن هلك وله عند الناس ديون كثيرة‪ ،‬وأوصى رجا لإنفاذ وصيته }‬ ‫فأراد أحد الورثة أن يأخذ نصيبه من تلك الحقوق التى على الناسك فأبى الذي عليه‬ ‫الحق أن يسلمه إلى الوصي‪ .‬أيجب عليه أن يسلم لكل وارث حقه ونصيبه‪ ،‬أم يسلم‬ ‫إلى الوصي ؟‬ ‫فعلى ماوصفت إن كان هذا الوصى ثقة ‪ 5‬وكان هذا الهالك قد أوصاه في قضاء دينه ‪3‬‬ ‫واقتضاء ديونه‪ .‬وإنفاذ وصاياه‪ ،‬وكان على هذا الهالك دين في مالهؤ ووصايا أوصى‬ ‫بهاؤ وأراد الوصي أن يقبض لقضاء دين الهالك‪ ،‬وإنفاذ وصاياه ؛ فالتسليم إلى الوصي‬ ‫على هذا أولى من التسليم إلى الورثة‪ .‬وإن كان لم يبق على الهالك دين‪ ،‬ولا وصايا‪.‬‬ ‫فالتسليم إلى الورثة أولى‪ .‬وإن كان الوصي غير ثقة لم يقبضه ماعليه من الدين ‪.‬‬ ‫ويعجبني أن يطلب إلى الحاكم أن يجعل على الوصي مشرفا ثقةيطلع على إنفاذه‬ ‫للديون والوصايا‪ .‬فإذا حصل عليه مشرفا‪ .‬جاز للذي عليه الدين أن يقبضه ماعليه‬ ‫من الدين لانفاذ الديون والوصايا‪ ،‬وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫وأما قولك في المديون إذا كان له حيوان‪ .‬وأراد أجل ليصرف حيوانهإ فقلت‬ ‫ليكون(`“‪"'٨‬‏ أجله كبيع الأصول أم لا‪ .‬لأنه إن لم يجعل له أجل لم يبلغ نصف ثمنه ؟‬ ‫‏(‪ )١٥٦‬الصواب ‪ :‬ايكون ‪. .‬‬ ‫‏‪ ٤٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫فنعم‪ 5‬يؤجل المديون أجلا يمكنه فيه لج‪. .‬في أغلب الأمور بلا مشقة عليه‪ .‬كان‬ ‫أصل أحويوانا أعوروضا وبالله التوفيق‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وما تقول سيدي فيمن هلك وخلف أيتاماً فجاءت إمرا‪:‬‬ ‫وتطلب حقها من مال‬ ‫بصك من خطي('“') مكتوب على الهالك صداق آجل‬ ‫الهالك ‏‪ ٥‬ولم يكن له وصي‪ ،‬ولم أعرف هذه المرأة أنها تريكته‪ ،‬ولكن يقال إنها تريكة‬ ‫الهالك المكتوب عليه هذا الصداق الآجل ‪ .‬أيجوز لي أن أوكل وكيلا ليوفي هذه التريكة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الجاكم إذا صح عنده هذا الحق هذه المرأة ؤ ولم يكن للهالك وصي ‪ ،‬جاز‬ ‫له أن يقيم للهالك وكيلا يقضي هذه المرأة ماصح لها على زوجها من ماله‪ .‬بعد أن‬ ‫يستحلفها على حقها‪ .‬فإن لم يعرفها أنها هي التي أمر لها بهذا الحق { وهي تقول إنها‬ ‫هى زوجة الهالك التى أقر لها بهذا الحق‪ .‬فعليها البينة العادلة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيا لفظ شهادة الشهود ؟‬ ‫قال ‪ :‬أن يشهد كل واحد منهم أني ماأعلم للهالك فلان بن فلان القلاني زوجة‬ ‫تسمى فلانة بنت فلان الفلانية إلا هذه ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬أتقبل الشهرة إذا كانت كبيرة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز عندي شهادة الشهرة في مثل هذا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أمجوز لي أن حكم بنفسي بهذا الحق ‪ ،‬وأنفذه من مال الهالك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقدر أن أتقلد هذا؟ لأن هذه شهادة غيب فإن كنت أنت صرت في موضع‬ ‫يبوز""" الحكم في هذا‪ .،‬فحكمت فيه بالحق الذي أنزله الله‪ ،‬فلك في ذلك الثواب‬ ‫وعظيم الأجر‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬أرأيت إذا كان هذا الهالك لم يخلف من المال مايقضي دينه [ وكان اليتيم‬ ‫محتاجا للنفقة والكسوة‪. .‬أيجوز أن ننفق على اليتيم من مال أبيه ‪ .‬قبل أن يحكم أحد‬ ‫من حكام المسلمين بالأوراق المكتوبة عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا صح الدين على هذا الهالك وكان ماله لما يفي دينه لم يعجبني أن ينفق‬ ‫‏(‪ )١٥٧‬بخطي ‪ :‬اي بخط يدي‪.‬‬ ‫(‪ )١١٨‬والصواب ‪ :‬فإن انت بلفت منزلة تجيز‪. . ‎.‬‬ ‫‏‪ ٤٦‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫على اليتيم من مال أبيه لأن الدين أولى من الورثة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن ادعى على غيره ميراث وارث‪ ،‬أتكون دعواه مسموعة‬ ‫أم لا؟ وكيف صفة الموت المتقارب الذي تكون للمدعي فيه حجة ؟ وكيف صفة‬ ‫الذي لاحجة للمدعي فيه ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان معناك في ذلك في الورثة الذين ورثوا أموال وحاز أحد منهم تلك‬ ‫الأموال إلى أن مات ولم يعلم شريكه تغييرا عليهإ فادعى شريكه أن نصيبه باق في‬ ‫هذه الأموال وأنها لم تقسم ‪ ،‬فأكثر القول إن قوله مقبول ولا تبطله حجة حوز شريكه‬ ‫عليه‪ 3‬وكذلك إن مات هو‪ .‬ومات الحائز ولم ي قبق إلا بنوهم ‪ .‬فادعى بنو الذين حيز‬ ‫عليه أن الأموال باقية ل تقسم‪ .‬وادعى الآخرون أنا وجدنا ئي يد أبينا‪ .‬ول نعلم لأحد‬ ‫فيها حقاً ؛ ففي ذلك اختلاف‪ .‬وأكثر القول أن أموال الهالك الأول على ماكانت عليه‬ ‫حتى تصح قسمتها‪ .‬أو بيعها‪ .‬أو وجه يزيلها عن حالها‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا تنازع قوم في مال‪ ،‬وتنازلوا إلى الأيمان‪ ،‬أيكون اليمين في المال‬ ‫نفسه أم يكفي ذلك في مكان بعيد عنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬اليمين في المال أقطع للحجة إذا وقعت الأيمان بحضرة المال وهو الذي‬ ‫يعجبنا والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وإذا تنازع قوم في مال رجل يدعون أنه مات‪ ،‬وأن بعضهم‬ ‫وارنه‪ ،‬ولم يصح عند الحاكم موت الرجل ولا يعرفهم ولا يعرف الورثة‪ .‬أتكون‬ ‫الصحة بشهادة عدلين ‪ .‬أم الشهرة تكفي إذا كان البلد لاعدول فيها ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬أما صحة الموت فتصح بالبينة العادلة أو بشهرة ليارتاب‬ ‫فيها من الخمسة فصاعدا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا صح الموت وكان الحاكم لا يعرف المدعي أنه وارث الهالك أيلزمه‬ ‫صحة أنه وارث الهالك‪ .‬وكيف تكون صحته ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما صحة المدعى من مال الهالك فلا تكون إلا بشهادة العدلين‪ .‬أو رجل‬ ‫وامرأتين من عدول المسلمين لدخول الحاكم في ذلك‪ .‬لأنه لا يحكم بيال هالك لأحد‬ ‫(‪ )١٥٩‬الصحة ‪ :‬الحجة والبينة‪. ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٤٧‬۔‬ ‫من طريق الميراث أو الدين إلا بالبينة‪ .‬أو بخط من يجوز خطه عند المسلمين في‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف صفة شهادة الموت ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬أنا أشهد أن فلان بن »‬ ‫‪ :‬يقول‬ ‫قال‬ ‫في كتاب المختصر ولا يقض الدين‬ ‫قلت ‪ :‬وما معنى المسألة التي جاءت‬ ‫بالدين ؟‬ ‫قال ‪ :‬عنديك أن مثل هذا إذا كان عليك دين لأحد من الناس ولك دين على أحد‬ ‫من الناس‪ ،‬فلا يبريك من الدين الذي عليك قولك ‪ :‬أوفيك ديني الذي لي على فلان‬ ‫إذا قبله منك إلا أن يحضر الذي عليه لك‪ .‬وتحول الحق الذي عليك أنت هذا الرجل‬ ‫على أن يكون حقه على‬ ‫برضاكا جميعا ‪ .‬ويبريك صاحبك من الحق الذي عليك له‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الذي عليه هو لك الحق ‏‪ ٠‬وتبري أنت صاحبك الذي عليه لك©‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ ::‬وفي الذي له الحق على رجل ولم يطمع فيه بوفاء لقلة اهتمامه‬ ‫بحقوق الناس‪ .‬وكان منكرا له ولم تكن له صحة““©‪}‘١‬‏ فأخذ من ماله بقدر حقه‪.‬‬ ‫أمجوز له إذا م يعلمه أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬إذا لم ينكره فليس له أن يأخذ من ماله بغير علمه إذا كان قادرا عليه بحكام‬ ‫منه بطشا ‪ .‬وإن خاف‬ ‫خف‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬وأما إن حجه( ‏‪ (١٠٦٠‬فليس له أن يكتم عليه إذا‬ ‫بطشأ فيشهد شاهدي عدلا ولا أعلم في ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫على قدر‬ ‫المال‬ ‫ويكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيع مال‬ ‫لورنة ر‬ ‫يكتب‬ ‫أراد رجل أن‬ ‫وإذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ :‬أقر فلان بن فلان‬ ‫ميراثهم من هالكهم ‪ 8‬كيف لفظ ذلك ؟ هيعجبنى أن يكتب‬ ‫الفلاني أنه قد باع ماله المسمى كذا وكذا‪ ،‬ممن مال الهالك فلان بن فلان الفلاني‪.‬‬ ‫على أن يكون لكل ‪:‬واحد من ورثة فلان بن فلان الهالك هذاء من ماله هذاك بقدر‬ ‫نصيبه من هذا الثمن‪ ،‬إقرارا منه فهم بذلك ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجلين تخاصيا إلى الحاكم فقال أحدهما إن أباه باع ماله على أبي‬ ‫‏(‪ )١٦٠‬لعله ‪ :‬حاجه أحواججه‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫‏)'‪(٨‬همصخ بيع خيار وأن أبا هذا الذي هو خصمه باع ماء مالهم“{"‪،‘\٦‬‏ وترك مالهم‬ ‫بغير ماء‪ 5‬وقد مات أبو الطالب وأبو المطلوب ‪ .‬أتكون هذه الدعوى مسموعة أم لا ؟‬ ‫وإن قال المدعى عليه لا علم لي بهذا تكون عليه يمين علم‪ ،‬أم لا يمين عليه لأنه‬ ‫يدعي على أبيه أنه باع ماء أب هذا الطالب ؟ وإذا كان الوالي لا يعرف أباءهم أنهم‬ ‫؟‬ ‫الوجه في ذلك‬ ‫قد ماتوا ‪ 8‬أو أنهم أحياء ‪ ،‬كيف‬ ‫قال ‪ :‬إذا ل يصح عند الحاكم موت هذين الأبوين فلا يسمع دعواهما ‪ .‬وإن صح‬ ‫عنده موت الأبوين‪ .‬وأن المدعي الابن الذي يدعي له‪ 5‬وأنه من ورثته ؛ فإن كان‬ ‫يدعي أنه باع هذا المال بعد ثبوت أبيهإ وقبل انقضاء مدة الخيار ففي ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬إن الخيار يورث ‪.‬‬ ‫مسموعة ‏‪ ٠‬على قول من يقول‬ ‫‪ :‬إنها دعوى‬ ‫ل‬ ‫‪ :‬إن الخيار لا يورث © فالدذعوى غير مسموعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وعلى قول من يقول‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ارتفع إثنان“‪''٦‬‏ إلى الوالي‪ .‬فقال أحدهما إن لي على أبي هذا الرجل‬ ‫حقاً ‪ .‬وهو كذا وكذاا وقال المطلوب لا أعلم على أبي حقا لك‘ وزعم الطالب‬ ‫والمطلوب أن أبا المطلوب قد مات‪ .‬والوالي لا يعرفهم‪ .‬أيلزم المطلوب يمينعلم إذا‬ ‫الملعى عليه ؟‬ ‫أم حتى يصح عنده موت‬ ‫تكن صحة‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المطلوب أقر أن أباه مات وأنه ورث منه مالا‪ ،‬فقد أقر باثبات دعوى‬ ‫خصمه إذا كان خصمه يدعي عليه دينا أو ضيانا أن لو صحت دعواه لزمه حقه فيا‬ ‫أقر به أنه ورئه‪ .‬من مال أبيه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وهل فرق بين أن يقول المدعي ‪ :‬إن لي مال عند هذا من‬ ‫قل ميراث من أبي أو أخي‪ .‬وغيره‪ ،‬وبين أن يقول ‪ :‬إن هذا الرجل أخذ مالي من قبل‬ ‫الطالب ف هذه صحة الموت ‏‪ ٠‬وأنه وارث أم لا؟‬ ‫ميرائي من أبي ‪ .‬يكلف‬ ‫‏(‪ )١٦١‬اي باع ماله لاي خصمه‪. .‬‬ ‫‏(‪ )١٦٦‬المال في العرف العياني ‪:‬المزرعة ومافيها من نخيل واشجار‪ .‬وماء المال هو الماء الذي تستحقه المزرعة من الفلج‪.‬‬ ‫‪ :‬وإذا ترافع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٣‬لمل الصراب‬ ‫‏‪ ٤٩‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجوابؤ وبالته التوفيق أن الخصم إذا ادعى على خصمه أن له عنده مال‪ ،‬مز‬ ‫قبل ميراثه من أبيه! وأن أحدا له مالا من قبل ميراثه من أبيه‪ ،‬فهذه عندي دعوى‬ ‫مسموعة‪ .‬لأن الخصم إذا أقر له بذلك حكم عليه بدعوى خصمه‪ .‬وأما إذا ادعى‬ ‫عليه أنه أخذ مال من عند أبيه‪ .‬أو أن لأبيه عنده مال ‪ 5‬وأن أباه مات وورثه هو‪ .‬إ‬ ‫يحكم الحاكم لهذا المدعي ‪ ،‬ولم تسمع دعواه هذه حتى يصح عنده موت الطالب وأنه‬ ‫وارثه‪ .‬فحينئذ تسمع دعواه على هذا الخصم لأن الخصم لو أقر أن عندي مالا لاب‬ ‫هذاء على مايدعي ‪ ،‬لم يحكم لهذا المدعي منه بشيء إذا لم يصح موت أبيه © وأنه وارث‬ ‫أو له ميراث منه } واللله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وسألته عن رجل اتهم رجا أنه سم أخاه‪ ،‬ومات من ذلك‬ ‫السم‪ .‬وم يكن عنده صحةا وأراد يمين المدعى عليه‪ ،‬وقد خلف أولادا ذكورا‬ ‫وإناثا‪ .‬أترى لهذا المدعي يمينا أم لورثته ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما التهمة‪ .‬فبعض قال ‪ :‬لا أيمان فيها‪ .‬وبعض قال اليمين على المتهم ‪ .‬وأما‬ ‫الدعوى من الأخ بالقطع ‪ ،‬فإن كان يدعي على هذا الرجل دعوى أن لو أقر بها الماعى‬ ‫فعلى قول من يقول إن القود للأخ‪.‬‬ ‫عليه لزمه القود‪ ،‬وكان المقتول ترك بنين ذكورا‬ ‫فله عليه اليمين إذا أنكر دعواه ؛ وعلى قول من يقول ‪ :‬إن البنين أولى منه بالقود لمن‬ ‫قتل أباهم‪ .‬فليس له يمين عندي { لأن الحق لغيره‪ .‬وإن كان يدعي دعوى أن لوأقر‬ ‫بها المدعي عليه لزمته الدية‪ .‬فليس له هاهنا يمين لأنه ليس له حق في الدية‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حضرني خصيان ورأيت أحدا يختلق كلامه أنه معتد على صاحبه‪.‬‬ ‫هل يجوز لي أن أهدد بالحبس۔ وأقول له إن لم تات بالصدق وإلا حبستك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على معنى ماسمعته من الأثر أنه يقال للحاكم إذا رأيت الخصم يعتمد الظلم‪.‬‬ ‫ويتكلم بما ليس له من الكلام‪ .‬فاوجع رأسه ضربا‪ ،‬فعلى هذا لا يضيق عليك أن‬ ‫تهدد الخصم إذا رأيت منه اعتداء على خصمه في كلامه والله أعلم ‪.‬‬ ‫"لح ‏‪« ٠‬فصل؛ جاء في غير موضعه لعله بسبب خطا من الناسخ ‪ .‬أو أن المراد ‪ :‬تفصيل الجواب ؤ ووقع خطا عند‬ ‫مصط‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول‪ ،‬رحمك النه ‪ ،‬في نخلة بين ثلاثة رجال ادعاها(ث‪)'٦‬‏ أحد أن له‬ ‫فيها ربعاً أو أقل أو أكثر‪ ،‬فأنكر أولئك الشركاء دعوى المدعي ‪ ،‬ولم تكن عنده بينة‪.‬‬ ‫فطلب الطالب يمينهم لأنه قال واحد منهم لي ربع النخلة‪ ،‬وقال الآخر لي ربع‬ ‫النخلةؤ وقال الثالث لي نصفها فأراد المدعي من هؤلاء أن يحلف كل واحد على‬ ‫مايقول من حصته في هذه النخلة‪ .‬كيف تكون هذه اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬اليمين تكون على معنى مايدعيه المدعي فإن كان المدعي يدعي هذا الربع من‬ ‫قبل شراء منهم ى أعوطية ‪ 6‬أإوقراز له منهم‪ .‬فإن كان من أجل عطية أبويع ‪ ،‬فيحلف‬ ‫كل واحد منهم ماهذا المدعي في نخلتنا حق من قبل مايدعي علينا من هذا البيع أو‬ ‫هذه العطية‪ .‬وإن كان من قبل إقرار فيحلف ماأعلم لهذا المدعي في نخلتنا هذه حقا‬ ‫م نن قبل مايدعي علينا من هذا الإقرار‪ .‬وإن كان دعواه من قبل غيرهم فاليمين تكون‬ ‫منهم بالعلم ‪8‬ى يحلف كل واحد منهم ماأعلم لهذا المدعي فلان بن فلان هذا في نخلتنا‬ ‫هذه حقا من قبل هذه الدعوى التي تدعيها علينا ني نخلتنا هذه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قد بايعتني بعرا‬ ‫المشتري‬ ‫ويقول‬ ‫قل تبايعا بعير ‪6‬‬ ‫رجلان‬ ‫وإذ ا حضر ني‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ول تحضره ه لي ولم تقبضني(‪ ٨‬‏‪ (١‬إياه ‪ .‬فقال البائع قذ عرفتك إياه وأمكنتك من قبضه‬ ‫هذين‬ ‫‏‪ (١٦٦‬بين‬ ‫ثمنه كيف ترى(‬ ‫بعض‬ ‫عليك‬ ‫وبقي‬ ‫‪1‬‬ ‫مات‬ ‫إبلي حتى‬ ‫ف‬ ‫فتركته اختيارا‬ ‫الخصمين‪ .‬من المدعي منهيا ؟ وكيف هذا البيع يكون ثابت أم لا(“‪)١٦‬‏ ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر ‪:‬أن المدعي هاهنا من يدعي أنه قبض المشتري‬ ‫البعير‪ 9‬أو أمكنه من قبضه فتركه اختيارا منه في إبل البائع‪ ،‬وإن كان تقاررا على بيع‬ ‫غيبته فالبيع منتقضص ‏‪ 3٥‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البعير ف‬ ‫بعد أن باعه‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪:‬وإذا باع رجل بيع خيار ثم أقر به للمسجد‬ ‫أيجوز إقراره في هذا المالؤ ويثبت للمسجد أم لا ؟ أرأيت إذا لميثبت إقرار هذا المقر‬ ‫المسجد وحاز وكيل المسجد أو المحتسب للمسجد جهلا منها‪.‬‬ ‫لهذا‬ ‫أجب عليها أ ن‬ ‫يده ببيع الخيار ويبرأ منه } أم كيف خلاصه ؟ ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫المال على الذي‬ ‫يردا‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬لعل الصواب ‪ :‬ادعى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٥‬لم تقبضني ‪:‬لم تسلمني‪.‬‬ ‫(‪ )١٦٦‬لعل المراد ‪ :‬كيف تحكم أو بياذا تحكم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٦٧‬لعل المراد ‪:‬وما حكم هذا البيع‪ .‬ايكون ثابت ام لا ؟‪‎‬‬ ‫‏‪ ٥١ _-‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬إن أقر هذا البائع للمال بالخيار بعد أن باعه بالخيار لأحد غيره‪ ،‬وهو من‬ ‫ولا محجوز لأحد أن محوزه‬ ‫يده ‪ .‬لا يقبل على المشتري إلا أن يصح ذلك‬ ‫قبل كان ف‬ ‫للمسجد باقرار البائع لهإ بعد أن باعه بغير صحة ‪ .‬فإن حازه أحد بغير صحة } وأخذ‬ ‫غلته للمسجد لزمه ضيانه للمشتري إذا أنكر المشتري تلك الدعوى‪ .‬وانته أعلم‪.‬‬ ‫فلا أراد‬ ‫رجل بضاعة‬ ‫الله © ف رجل اشترى من‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول ‪ .‬رحمك‬ ‫البائع الوفاء قال له المشتري ‪ :‬مااشتريت منك إلا على شرط منك أن أشتري لك خيلا‬ ‫وأقبضك إياها بثمن البضاعة وقال على شرط أن أسبر عندك إلى نزوى ويكون شراء‬ ‫الخيل على يدي‪ ،‬وعليك لي أجرة وأنكر البائع هذا الشرط‪ ،‬فأراد المشتري يمين‬ ‫؟‬ ‫هذه الشروط ‪ .‬كيف ترى ذلك‬ ‫البائع ف‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه على ماسمعته من الأثر على القول الذي نعمل به أنه لا‬ ‫يقبل قول المشتري في دعواه على البائع بيا ذكرته من هذه الشروط‪ ،‬لأن هذه شروط‬ ‫عندنا تبطل البيع ‪ .‬فإن أراد المشتري يمين البائع على مايدعي عليه من هذه الشروط‬ ‫التي تبطل البيع‪ .‬وتمسك البائع بالبيع‪ .‬وأنكر هذه الشروط ‪ ،‬فله عندي اليمين على‬ ‫هذا القول‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ادعى على غبره أنه قتل له حماراً وثورآ وغيره من الحيوان‪ .‬وأنكر‬ ‫المدعي عليه ولم يكن عند المدعى بينة‪ 5‬فأراد يمين خصمه فرد اليمين إلى المدعي‪.‬‬ ‫؟‬ ‫رد‬ ‫مثل هذا‬ ‫ف‬ ‫أيكون‬ ‫قال ‪:‬إن في هذا رد اليمين‪ .‬فإذا حلف المدعي فالقول قول الغارم في القيمة فإن‬ ‫وإن لم يرض وأراد يمينه فيحلف له ‪:‬‬ ‫رضي المدعي بما أقر به الغارم فذلك حسن‬ ‫‪6‬‬ ‫التي ادعيتها عل‬ ‫الدعوى‬ ‫قبل هذه‬ ‫القيمة & من‬ ‫هذه‬ ‫أكثر من‬ ‫لك‬ ‫ماعلي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قتل حمارك ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا تخاصيا إثنان فميال‪ ،‬كل واحد يدعيه أنه لهإ ولم يصح عند الحاكم‬ ‫أن ه لأحدهما‪ .‬ولا أنه ني يد أحدهما‪ .‬نم أقر أحد الخصمين أن له فيه ربعاً ‪ .‬وما بقي‬ ‫خصمه ولغير خصمه‪.‬أيكون هذا إقرار منه ؟‬ ‫قال ‪:‬فالذي يع‬ ‫جبني إذا كان يتنازعان في مال‪ ،‬كل واحد منهيا يدعيه أنه له‪ .‬و‬ ‫يعلم الحاكم أنه ني يد أحدهماء ولم يصح عند الحاكم أنه لأحدهما فأقر واحد من)‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫_‬ ‫لصاحبه بجزء منه‪ .‬والآخر يدعيه كله‪٥‬‏ فدعى الذي أقر لصاحبه بجزء من المال‬ ‫بالبينة لأنه أقر لصاحبه بالبينة | والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهما الآه ‪:‬وفي رجل هلك وخلف أموال وقسم } ورنته أمواله فوقع لكل‬ ‫فادعى رجل أن الهالك أعطاه مالا بالفسل{‪'"٦‘{٨‬‏ ) ‪:‬في‬ ‫واحد منهم شيء ممنن السهام ‪.‬‬ ‫حياته‪ ،‬وأن له في ذلك المال ذا وذا من السهام ‪ 5‬وقد نسب دعواه في مال بيد رجل من‬ ‫الورثة أخذه عن حصته من الميراث ؛ أتكون المحاكمة بينه وبين الذي بيده المال‬ ‫خاصة أم يكون الورثة كلهم خصياء‪ ،‬وإن وجبت أيمان تكون على جميع الورثة أم على‬ ‫الذي بيده المال خاصة ؟ وكذلك اذا دعى هذا الرجل مفاسلة مجهولة مما يرجع الأخير‬ ‫فيها إلى عناء مثله ‪ 5‬أيخاصمه الورثة كلهم في ذلك‪ .‬أم يكون خصمه الذي بيده المال‬ ‫وحده ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الدعوى على الهالك ‪ :‬فقول لكل من حضر من‬ ‫الورثة فهو خصم ويكفي عن شركائه‪ .‬وقول ‪ :‬كل واحد منهم خصم على نفسه ‪8‬‬ ‫وليس بخصم عن شريكه ‪.‬ويعجبني هذا القول‪ .‬وأما المدعي للمال أنه أعطاه الهالك‬ ‫فإن شاء خاصم الورثة‪ .‬وإن شاء خاصم الذي ‪1‬‬ ‫إياه وقد وقع ‏‪ ٢‬قسم رجل غيره‬ ‫يده المال ى وإن شاء خاصمهم جميعاً ‪.‬وكل من أراد مم‪:‬نهم الخصومة منهم فهو خصم‬ ‫له {‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن قال أشهد أن ربع مالي بعد موتي لفلان بحق علي له‪.‬‬ ‫قال إن كان ذلك في المرض‪ ،‬فيعجبنى أن يكون الخيار للورثة ‪ 7‬إن شاؤوا أتموه وأعطوه‬ ‫المقرور له الربع ‪ .‬وإن شاؤوا أنقضوه“‪)١٦‬‏ وأعطوا المقرور له('!'' قيمة الربع ؤ إذا لم‬ ‫يتبين الحق الذي عله‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان قوله ذلك في الصحة‪ .‬قال ‪ :‬يعجبنى أن يثبت للمشهد له‪)١٧٧‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫ربع المال‪ .‬وفي ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬إن هذا يكون بمنزلة الإقرار‪ ،‬ولا خيار للورثة فيه{ كان في المرض والصحة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٩‬لعل الصواب ‪ :‬نقضوه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٠‬لعل الصواب ‪ :‬المقر له‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧١‬لعل الصواب ‪ :‬للمشهرد له ‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٢٣‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان على الهالك دين © وقال ذلك في مرضه ؟‬ ‫بالحصص‬ ‫الهالك‬ ‫له في مال‬ ‫للمقرور له قيمة الربع ويضرب‬ ‫‪ :‬يعجبني أن يكون‬ ‫قال‬ ‫مع الديان‪ .‬وهذا إذا كان الدين يستغرق مال الهالك‪ .‬وإن كان لا يستغرق مال‬ ‫الأول‪.‬‬ ‫في‬ ‫لك‬ ‫المال ‏‪ ٠‬فعلى ماوصفت‬ ‫ع‬ ‫الهالك ‏‪ ٠‬بعل استخراج‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن قال اشهدوا أن ربع مالي وكذ اكذا سهماً من مالي بعد موتي لفلان بحق‬ ‫علي له ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أعرف معنى هذا‪ .‬فإن كان قال ربع المال وعشرة أسهم { فهذا عندي لا‬ ‫يقدر الحاكم يحكم به(‪)١٧٨‬‏ لأنا لاندري ماهذه السهام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن أقر بربع ماله المعين بعد موته لفلان بن فلان ؟‬ ‫الدين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫إقرار ثابت ‪ .‬وهو أولى من‬ ‫‪ :‬هذا عندي‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬والذي باع ماله بيع خيار‪ ،‬فأراد بعد ذلك أن يقر بأصله لرجل أيجوز‬ ‫؟‬ ‫يرض‬ ‫بالخيار أو‬ ‫ذلك أم لا ‪ 6‬رضي المشتري‬ ‫قال ‪:‬أما البائع إذا أقر بأصل المال الذي باعه بيع خيار لأحد غير المشتري ‪ ،‬لم يضر‬ ‫ذلك المشتري إذا لم يرض باقراره ولم يصدقه‪ .‬وأما البائع فلا يمنع عن إقراره ‪ ،‬والمال‬ ‫على‬ ‫تنقضي مدة الخيار۔ فيصير له أصل‪.‬‬ ‫بحاله عند المشتري ‪+‬‬ ‫ماسمعناه من آثار المسلمين ‘ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله" وفي رجل ادعى على رجل جملا فأنكر المدعي عليه ذلك‪٥‬‏‬ ‫المدعي‬ ‫جملا ‪ .‬فحلف‬ ‫عندي‬ ‫‪ :‬احلف أنت أن لك‬ ‫اليمين ‏‪ ٠‬وقال للمدعي‬ ‫ونصب‬ ‫على ماوقع عليه النصب‪ .‬أيجوز للوالي أن يحكم بالجمل على الذي حلف خصمه أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الصفة ‪ .‬وإذا‬ ‫ادعى عليه بالجمل على هذه‬ ‫‪ :‬لا يعجبني أن يحكم على من‬ ‫الجواب‬ ‫ولم يكن الجمل عنده باقياً بعينه‪ ،‬لم يحكم عليه إلا‬ ‫حكم عليه بالضيان في الجمل‬ ‫القيمة مع يمينه ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بالقيمة ‘ والقول قوله ف‬ ‫‪ :‬اترك حقى مع‬ ‫له الحق‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان عليه حق لرجل ‪ .‬فقال الذي‬ ‫‏(‪ )١٧١‬لاعلمراد ‪ :‬لا يقدر الحاكم على ان محكم به‪. . .‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫فلان بن فلان فترك حقه معه‪ ،‬وهو دراهم‪ ،‬فلم يأخذه الذي له الحق أياما‬ ‫فبارت""'" الدراهم حتى صارت لا تجوز إلى الخلاص«‘‪،‘١"٨‬‏ فرجع الذي له الحق‪.‬‬ ‫وقال له سلم لي حقي ‪ .‬فقال الذي عليه الحق قد سلمت إلى أمينك‪٥‬‏ ولم يكن علي‬ ‫شي‪ .‬بائرا في هذا‪.‬‬ ‫‪ :‬إن كان الذي له الحق أقر للذي عليه الحق له قد سلمت أزني امره أن يقضيه‬ ‫وأقر أنه فعل ماأمره ‪ 5‬وم ينكر ذلك ‏‪ ٥‬فعندي أنه لا رجعة عليه بعدما قلب({ ‏‪0١٧‬‬ ‫فلانا‬ ‫الصرف إذا كان التسليم من قبل أن يقلب الصرف‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ادعى الذي له الحق أنه سلمه بعدما قلب الصرف&ؤ وقال الذي عليه‬ ‫الحق أنه سلمه قبل أن يقلب الصرف ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن الذي عليه الحق هو المدعى إذا ادعى ذلك بعد أن أقر له وكيله قد‬ ‫‪.‬‬ ‫قبض الحق ك والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وأسألك‪ ،‬سيدي في فلج أهل جعلان الذي وقع الاتفاق فيه‪ ،‬بيا‬ ‫العبري"')رحمه الله ‪ .‬أن كل نخل سالف‬ ‫حكم به الشبخ القاضي يوسف بن طالب‬ ‫سقيه(""') فهو ثابت علي ي ظاهر الحكم ‏‪ ٦‬‏)'‪«{'٧‬ثدحلاو لا يجوز سقيه عليهم ‪.‬‬ ‫فكيف إذا ادعى أحد على أحد أنه يسقي له بياله شيئاً من النخل الذي قد ثبت سقي‬ ‫في ظاهر الحكم وأنكر الآخر ؟ أيكون عليه يمينأم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الذي ادعى عليه أنه يسقي بالماء لم يسق إلا بماء في ظاهر الحكم ‪3‬‬ ‫وقد حكم له حاكم من حكام المسلمين ك فإن كان أحد يدعيه عليه بدعوى مسموعة‬ ‫أنه له دونه‪ .‬ويمكن دعواه أن لو صح أنها صادقة } وأراد يمينه فله عليه اليمين { ولابد‬ ‫له إذا وجبت عليه اليمين إما أن يقر بما ادعى عليه خصمهك أو يحلف‪ ،‬أويرد اليمين‬ ‫على خصمه إن كانت مما يمكن فيها الرد‪ 5‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالمديون إذا أراد سفرا في بر أو بحر قبل حلول الدين الذي عليه‬ ‫فكره الذي له الحق أن يخرج حتى يوفيه حقه ‪ 6‬أيمنع عن ذلك أم لا؟‬ ‫‏(‪ )٧‬باايتمم‪ :‬فقدت تيتها ق السوق يعد الاس بنون علها لسب من ماب‪,‬‬ ‫نقدت قيمتها وم تعد صالحة لتثمين الاشياء ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫(‪٤‬ا‪)١٧‬‏ الامر ‪ :‬لعله المراد ‪:‬القيمة‪ .‬والمعنى أن درا‬ ‫غلاء ورخصاً‪.‬‬ ‫اختلفت‬ ‫اي‬ ‫لعله ‪ :‬تقلبت‬ ‫‏(‪( ١ ٧٥‬‬ ‫‏(‪ )١٧٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٧‬سالف سقيه ‪ :‬اي ماكان سقيه من ذلك الفلج معتاداً من زمان قديم مالوفا عند اهل الفلج لان النخل قديم‪. .‬‬ ‫‏(‪ )١٧٨‬الحدث اي الجديد‪ .‬والمقصود هنا النخل الذي فسل حديثا ولم يكن موجودا‪.‬‬ ‫‏_‪ ٥٥ .‬۔‬ ‫مليا وفيا‪ .‬أو وضع عنده رهنا ويوكله في بيعه إذا حل حقه‬ ‫‪ :‬إذ ترك كفيلا بحقه‬ ‫قل‬ ‫وفي استيفاء حقه من ثمنه ؛ هذا على ماسمعته من الأثر‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫واتفقا على أن يبيع له بحقه مالأ بيع‬ ‫لقك‬ ‫ججل ح‬ ‫الى ر‬‫قلت له ‪ :‬وني الذي له ع‬ ‫الخيار‪ ،‬أو القطع قبل محل دراهمه ‪ .‬أيجبوز ذلك ويكون للمشتري غلة على هذه الصفة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بطيبة نفس البائع إن أراد أن يوفيه حقه قبل محله من غير مطلب من‬ ‫الذي له الحق‪ .‬ففي ذلك اختلاف ‪ :‬قول ‪ :‬يجوز‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز‪ ،‬وقد أطعم‬ ‫الربا‪ .‬فعلى هذا القول لا يثبت البيم وليس له غلة ‪ .‬وإن كان ذلك بغير طيبة نفس‬ ‫البائع ‪ 5‬فغير جائز وليس للمشتري غلة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫حضرا عند الحاكم ‪ .‬فقال أحدهما إني‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي خصمين‬ ‫أرهنت”"") نخلة عند فلان هذا بكذا وكذا لارية‪ ،‬منذ زمان وأريد منه مااستغله‬ ‫من نخلتي ؛ فقال الآخر أنا مااشتريتها منه ولم أرهنها‪ .‬أيكون القول قول منهم(‘‪.''٨‬‏‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن القول قول المشتري ‪ ،‬والبينة على‬ ‫من يدعي الرهن والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أن له نصيبا في ماله‪ ،‬ولتمكن له صحة‪.‬‬ ‫فقال المدعى عليه ‪ :‬إن هذا‬ ‫فوجبت له على خصمه اليمين فأرادها من‪ .‬خصمه‬ ‫المال ورثه جملة شركاء كلهم‪ .‬فإن أرادوا كلهم مني اليمين فاحلف لهم يمينا واحدة‪.‬‬ ‫فقال المدعي احلف لي أنت ولا أسأل عن غيري ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له في هذا حجة إذا احتج أن يحضر جميع الورثة ولابد له من اليمين كا‬ ‫والله‬ ‫أو يرد اليمين على خصمه‬ ‫الصفة إذا لم يسلم له المال‬ ‫على هذه‬ ‫طلبها خصمه‪.‬‬ ‫علم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي شهادة على النسب إذا شهد شاهد عدل بنسب رجل يقوم مقام‬ ‫لعل الصواب‬ ‫(‪)١٧٩‬‬ ‫ف‬ ‫وماجاء‬ ‫‪ :‬رهنت‪.‬‬ ‫الاصل لهجة عامية‪. ‎‬‬ ‫ان‪‎.‬‬‫مم‬‫هول‬ ‫(‪ )١٨٠‬لعل المراد ‪ :‬ايكون ال‬ ‫مقونل ق‬ ‫‪ ٥٦‬۔۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫الشهرة‪ .‬ويجوز للكاتب أن يكتب عليه اذا أراد ذلك المشهود عليه أم حتى يشهد‬ ‫شاهدا عدل أو خمسة من الشهرة ؟‬ ‫قال ‪:‬على القول الذي نعمل عليه لا يكون ذلك الا بشاهدي عدل أو خمسة من‬ ‫شهود الشهرة } يرتفع الريب بشهادتهم } والله أعلم‪.‬‬ ‫فأراد أن أنقله له أمجوز لي نقله‬ ‫قلت له ‪:‬ومن جاء إلي بضك‪٧‬‏ ‪ .‬قديم تخاف ضياعه‬ ‫ِ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قلت«‪0'٨‬‏ ‪:‬إذا أردت نقله تكتب إلي أني وجدت مكتوبا بخط فلان‪ ،‬أو بخطي |‬ ‫به ماهو مكتوب في الورقة من الإقرار والتاريخ وغير ذلك ‪.‬‬ ‫وتحكي ي كتا‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ادعى ععلى رجل حقا لصبي ‪ 6‬وم يكن معه بينة‪ .‬فلما وجبت البينة على‬ ‫المدعى عليه رد اليمين إلى والد الصبي ‪ .‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬ليس له ذلك وإني اليمين هاهنا على المدعى عليه هذا‪ .‬إذا كان الولد صبيا‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا ملى"‪''٨‬‏ الوالي على خصم رجل وجب له عليه اليمين ‪ 5‬وقال سهوا أو‬ ‫لم يبلغ‪.‬‬ ‫جهلا منه‪ ،‬بعد القسم «أني» بفتح الهمزة‪ .‬أيجزيه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أنى لا أحفظ هذه المسألة بعينها وعندي أنها يمين مجزية لأن «أني» زيادة وما‬ ‫علي كاف دون أني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان لرجل مال ببيع الخيار ثم إن صاحب المال سلم من الحق‬ ‫الذي عليه في ماله شيئا باتفاق منهيا‪ .‬فأراد القابض أن يكتب استقباضا من الذي‬ ‫اشترى منه المال بالخيار! كيف لفظ ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قبض كذا وكذا من‬ ‫مال فلان بن فلان الفلاني‪ ،‬من ثمن ماله المسمى كذا وكذا وهو الذي باعه عليه‬ ‫بيع خيار‪ ،‬بكذا وكذا‪ ،‬إلى مدة كذا وكذاء إقراراً منه له بذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول فيمن ادعى على رجل أنه أخذ صكاأً ‪ 0‬فيه صداق آجل من‬ ‫يتيمة ‪ 5‬لإمرأة هالكة ‪ .‬والحق على المدعى عليه‪ .‬ووارثها هو وغيره‪ .‬أيكون المدعي‬ ‫هاهنا خصماً عليه إذا كان أمينا في الورقة ؟‬ ‫‏(‪ )١٨١‬الصواب ‪ :‬قال‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٨٢‬أملى‪ .‬ومل لهجة عامية ‪.‬‬ ‫‪-‬۔‪٥٧ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬الأمين جاء فيه الإختلاف ‪ :‬إذا لم يكن مضيعاً لأمانته‪ ،‬وأحدث من غير تضبع‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫قول يكون خصما فيها‪ .‬وقول ليس بخصم‪ .‬فعلى قول من يقول إنه خصم فإز‬ ‫وجبت اليمين على المدعى عليه! فيعجبنى أن تكون اليمين ماعليه لورثة فلانة ابنة‬ ‫فلان الفلانية حق من قبل مايدعى({"‪"٨‬‏ عليه هذا أنه أخذ من بيته ورقة فيها حز‬ ‫لفلانة ابنة فلان الفلانية المالكة هذه‪ .‬وإن كان مضيعا لأمانته‪ ،‬ولزمه ضيانها من‬ ‫تضيعه لهاإ فهو خصم فيها‪ .‬ولا أعلم في ذلك اختلافاً‪ 5‬لأنه إذا لم يستخرجها لزمت‬ ‫في ماله‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله ‪ :‬وفيمن وقع بينه وبين رجل اتفاق على أن يبايعه مالا أغوبره‪٥‬‏‬ ‫وكان قد أعطى المشتري البائع دراهمه ثمن ذلك المال‪ ،‬قبل أن ينقلبث‪'٨‬‏ الصرف‪٨‬‏‬ ‫أراد البائع الرجوع عن البيع ويعطيه دراهمه وقد تقلب الصرف وقال ‪ :‬ليست هذه‬ ‫درامي ‪ .‬يكون القول قول من منهما ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم ينعقد البيع فليس له إلا دراهمه } إن كانت باقية بينهما‪.‬‬ ‫والقول في ذلك قول من قبض الدراهم أنها هي بعينها‪ ،‬ودعواه عليه أنه باع بيعا ثابتا‪.‬‬ ‫لا يقبل من غير صحة ؛ وإن صح البيع وانتقض بسبب يوجب نقضه‪ ،‬وكان البيع‬ ‫وقال البائع هذه دراهمك بعينها‪،‬‬ ‫بهذه الدراهم بعينهاز أو على غير دراهم محدودة‬ ‫يغيرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأنكر الآخر فعندي أن القول قول البائع إنه‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل هلك وخلف ورثة أيتاماإ ولم يخلف إلا قليلا من الأصل‪.‬‬ ‫فاضطر إليه الايتام‪ .‬أيجوز بيع ذلك الأصل أم لا ؟ وإن جاز بيعه وأراد الكاتب‬ ‫الكتابة كيف لفظها ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الآثار أن اليتيم إذا كان له أصل مال لم تكفه غلته لنفقته‬ ‫وكسوته‪ ،‬واحتاج إلى بيع أصله في كسوته ونفقته‪ ،‬فليس للحاكم أن يدعه يضيع‬ ‫جوعا وهو قادر على إبلاغه النفقة من مالهؤ ويباع ماله في نفقته بعد أن يفرض له في‬ ‫ماله‪ ،‬وتجعل عند أحد ينفقها عليه ليكون له دينا في مال اليتيم ‪ .‬فإذا استحقها المنفق‬ ‫(‪ )١٨٣‬الصواب ‪ :‬من يدعى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٨٤‬ينقلب الصرف ‪ :‬تنقلب قيمته وتختلف غلاء ورخصاً‪‎.‬‬ ‫‪ ٥٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫عليه بالفريضة التي فرضت له‪ ،‬وطلبها باع له الحاكم من أصل مال اليتيم بقدر‬ ‫مااستحق من النفقة ‪ ،‬والبيع يكون بالنداء في سوق أوحيث يجتمع أهل البلد‪ 5‬إذا لم‬ ‫يكن في البلد سوق ثلاث جمع" ويوجب في الرابعة بعد أن يصح عند الحاكم أن المال‬ ‫مال اليتيم ‪ .‬فإذا باعه على هذه فاللفظ في ذلك أن يكتب ؛ وقد وقع البيع الصحيح‬ ‫في مال فلان بن فلان الفلاني وهو المال المسمى كذا من سقي فلج كذا بجميع‬ ‫حدوده وحقوقه‪ .‬وطرقه{ ومسالكه ‪ .‬وسواقيه وما فيه من شجر ونخل وغير ذلك ؛‬ ‫وكان هذا البيع لنفقة اليتيم وكسوته بعد أن ينادى عليه ثلاث جمع في سوق المسلمين‪.‬‬ ‫ويوجب في الرابعة ؛ ثم يكتب الشهود شهد بذلك فلان بن فلان الفلاني وفلان بن‬ ‫فلان الفلاني وهما اللذان حضرا النداء على هذا المال‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل مفقود‪ .‬له أولاد ونساء ولا مال له غير قليل ‪ .‬هل يجوز بيعه‬ ‫قبل أن تنقضي مدة الفقد لنفقة من يلزمه عوله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا حكم لمن تلزمه نفقته بنفقته من في مال(ث‪)'٨‬‏ ؛ وكان الحاكم ينبت حكمه‬ ‫من الحكام({\‪.0'٨‬‏ واستغرقت قيمة النفقة‪ .‬جاز للحاكم فيما وجب فيه من النفقة بعد‬ ‫أن يستثني للمفقود حجته‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وإذا ادعى عُبار المسجد على رجل حقا للمسجد‪ .‬فأنكر‬ ‫ذلك الرجل۔ ولم يصح عليه ؛ فأراد المحتسب للمسجد والعار يمين الرجل‪ ،‬أحلف‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬لا يمين في مال المسجد على ماسمعته من الأثر إلا أن يكون‬ ‫اللخاصم للمسجد في شيع إن لم يقر به الخصم‪ ،‬ضمنه المخاصم من ماله‪ ،‬مثل أن‬ ‫يكون باع عليه شيئا من مال المسجد فأنكره الثمن‪ ،‬وكان البيع نسيئة‪ .‬فعسى أن‬ ‫يكون في مثل هذا اليمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في رجل ادعى أن أخاه باع نصيباً من إبل على رجل‪ ،‬وأخوه قد‬ ‫مات فقام يخاصم المشتري إلى أن مات وليمنقطع بينه وبين هذا المدعي حكم‪ ،‬ثم‬ ‫إنه طلب من ورثة المشتري الذي كان يطلب به آباؤهم من قبل ‪ .‬أتسمع لهم دعوى‬ ‫‏(‪ )١٨٥‬لعل الصواب ‪ :‬بنمفقتاهلفيه‪.‬‬ ‫(‪ )١٨٦‬المراد من هذا الكلام غير واضح‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٥٩‬۔‬ ‫هذا المدعي © وتلزمه البينة فيما يدعي © وإذا وجبت اليمين على ورثة المشتري ‪ ،‬كيف‬ ‫لفظ اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنك ل تبين دعوى هذا المدعى أنه يدعى الثمن أو يدعى نصيبه من الإبل‬ ‫من قبل أن أخاه باع نصيبه من غريرضاه حتى نبين لك لفظ اليمين ‪ .‬وهذا كله يحتاج‬ ‫يدعي نصيبه من الإبل‪ ،‬ومات المشتري © فدعواه على‬ ‫إلى لفظ اليمين‪ .‬وإن كان‬ ‫نصيبه في الإبل باق‪ ،‬وتلزمه البينة فإن لم يجد بينة‪ ،‬واراد‬ ‫الورثة مسموعة إن ادعى أن‬ ‫كانت هذه الإبل موجودة بعينها‪ .‬أن هذه الإبل ورثناها‬ ‫يمين الورثة‪ .‬حلفوا له‪ 5‬إن‬ ‫حقا بوجه من الوجوه ‪.‬‬ ‫من أبينا‪ .‬ولا نعلم لك فيها‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الكاتب إذا جاءه رجل ليكتب عليه أنه قد باع المال الفلاني لفلان‪.‬‬ ‫والكاتب يعلم أن له فيه شريكا‪ .‬أيجوز له أن يكتبه أنه قد باع المال الفلاني إذا قال‬ ‫إني اشتريته إ أو استأذنته ني بيعه‪ 5‬أعنى نصيب شريكه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قوله على شريكه إلا بالصحة‪ .‬ولا يكتب الوالي البيع ؤ بغير صحة أن‬ ‫شريكه قد أذن له في بيع نصيبه‪ ،‬من هذا المال‪ .‬كتب له الكاتب نصيبه من هذا المال‬ ‫إذا كان المشتري لا يخاف الظلم على الشريك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والذي يكتب حرزا‪ .‬أيجوز له أن يكتب اللهم اشف حامل هذا‬ ‫الكتاب ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يدخل في ذلك عن كل حامل هذا الكتاب”"‪"'٨‬‏ من المسلمين‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي النخل‪ .‬إذا كان يدعيانها““') رجلان من المسلمين" ولم يأت أحد‬ ‫منهيا بينة‪ .‬فطلب واحد منهيا أن يوقف بينهما ؛ أيجوز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح أنها في يد أحدهما فلا يعجبني للحاكم أن يدخل في مثل هذا‬ ‫بالتوقيف‪ .‬إلا أنه يقول لهي ‪ :‬لا أحكم لأحد منكيا بهذه النخل إلا أن يأتي بالصحة‬ ‫عليها أنها لهإ ومالم يات أحدكيا بصحة فلا أحكم بها لواحد منكيا‪ .‬فإن تعدى‬ ‫منكما( أ"‪ :‬على صاحبه عاقبته ‪.‬‬ ‫\‬ ‫كنام أن يثبتوا هذه الوصية ‪ 5‬من أجل أن لفظ الوصية غير مستقيم ‪ ،‬أو‬ ‫حه م‬‫الالغير‬‫و‬ ‫‏(‪ )١٨٧‬لعل الصواب ‪ :‬ان يدخل في ذلك كل حامل لهذا الكتاب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٨٨‬الصراب ‪ :‬يدعيها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫د‬ ‫‏(‪ )١٨٩‬الصواب ‪ :‬فإن تع‬ ‫من حيث أن الكاتب لم يعرف سلكته‪'٩٠‬‏ فاراد الورثة أن يبيعوا هذا المال‪ .‬هل يكتب‬ ‫لهم الوالي ذلك أم لا ؟ وكذلك إن كان الهالك أوصى بوصيته في الحكم ‪ ،‬وأراد الورثة‬ ‫بيع هذا المال‪ ،‬أيكتب الوالي ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ي الحكم فإذا لم يصح انتقال المال عن الورثة بصحة وصية { أبوشهادة بينة‬ ‫عادلة فحكمه لهم بالميراث‪ ،‬وهم أولى به‪ .‬وأما المال الذي قد صحت فيه الوصية من‬ ‫الهالك‪ .‬ولم تنفذ وكان بيع الورثة لغير انفاذ الوصية ‪ ،‬لميعجبني أن يكتب لهم حتى‬ ‫تنفذ الوصية ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل تقبل شهادة الشهرة في الطريق الجائز وغير الجائزش شهدوا أنها‬ ‫موات أو غير موات ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الشهادة في أصول الناس لم يجز في ذلك إلا أن تكون شهادة العدول‪.‬‬ ‫وإن كان في موات ليس يملكه أحد فاراد أحد أن يعمره فيعجبني في ذلك أن تقبل‬ ‫شهادة الشهرة التي لا يرتاب فيها‪ .‬أو يمنع الأيدي عنها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي عامل الوالي إذا تخاصيا عنده رجل وامرأة } فأقر الرجل أن هذه المرأة‬ ‫التي بينها وبينه خصومة وهي متغمرة(\‪0"٨‬‏ بثوبها على وجهها‪ .‬هل يجوز له[ إذا عرف‬ ‫كلامها‪ .‬أن يقول فهيا يجب على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ؟ أم حتى ينظر وجه‬ ‫المرأة‪ .‬إذا كان العامل ليس من أهل الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحاكم يريد أن يفصل الحكم بينهما فلا يكون الحكم إلا على وجه‬ ‫مكشوف‪ .‬وإن كان لا يريد أن يحكم بينهيا‪ ،‬وإنما يريد أن يخبرهما بم جاء في آثار‬ ‫المسلمين من صفة المدعي والمدعى عليه‪ .‬لم يحتج إلى كشف وجه المرأة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف إذا ادعت المرأة أن لها على زوجها كذا وكذا لارية‪ ،‬من صداقها‬ ‫العاجل‪ ،‬فقال الزوج ‪ :‬كان لها علي ذلك‪ ،‬وقد أوفيتها ذلك‪ ،‬أو قال ‪ :‬قد أوفيتها‬ ‫ذلك أو قال قد أوفيتها ولم يقل كان فها علي ذلك‪ ،‬وذلك بعد الجواز بها‪ .‬يكون‬ ‫القول قول من منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قال قد أوفيتها فلا يثبت قوله هذا لها عليه شيئا‪ .‬وأما إذا قال كان على‬ ‫ها هذا الصداق الذي تدعيه عل‪ ،‬وقد أوفيتها إياه ففي ذلك اختلاف إذا كان ذلك‬ ‫‏(‪)١٩٠‬سلكنه ‪ :‬لم يرد شي‪ . .‬في لسان العرب‪ ،‬عن معنى هذه الكلمة‪ .‬ولعلها لغة محلية تعني التعبير والصاغة اي المراد ان‬ ‫الكاتب أساء التعبير عن مضمون الوصية وصياغتها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩١‬لعله متخمرة‪.‬‬ ‫‏‪ ٦١‬۔‬ ‫۔‬ ‫بعد الدخول بها‪ .‬ويعجبني أنا إذا أقر بالصداق العاجل أنه كان عليه لها وأوفاها إياه‪.‬‬ ‫وأنكرت هي ذلك أن يكون هو المدعي للوفاء‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا جاءت امرأة إلى الحاكم فقالت ‪ :‬إن فلانا الهالك‬ ‫زوجي ؤ وقد مات وخلف ورثة وسمت بهم! فقالت({‪''٩‬‏ أريد منهم المقاسمة في مال‬ ‫المالك‪ .‬وأريد صداقي الآجل الذي تزوجني عليه‪ .‬والورثة مقرون أنها زوجته‪.‬‬ ‫ايحكم عليهم الحاكم أن يدفعوا لها من الميراث من مال الهالك وبالصداق إن أقروا‬ ‫به ؟ أرأيت إذا كان للهالك ورثةأيتام وبلغ ‪ .‬أحكم على البلغ دون الأيتام ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الورثة الذين يجوز إقرارهم على أنفسهم فلابد لحم من أن يسلموا ماأقروا‬ ‫من مال هالكهم الذي ورثوه © وآل إليهم من‬ ‫به من ميراث هذه الزوجة وصداقها!‪.‬‬ ‫ميراثه{ لأن هذا الإقرار ثابت عليهم فيه ‪.‬وأما اليتامى ى فإن كان للهالك وصي ‪ 6‬وإلا‬ ‫فليقم له الحاكم وكيلا ينفذ عنه ماوجب عليه من الديون من صداق وغيره‪ .‬وأما‬ ‫الميراث فلا يقبل دعواها على الأيتام إلا بالصحة‪ .‬وكذلك الصداق والدين ‪ .‬والة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬أخبرني عن لفظ الوكالة إذا أراد الوالى أن يوكل ثقة لليتيم ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬يقول أقمناك يافلان وكيل لليتيم فلان بن فلان في القيام به‪ .‬والقيام بمصالح‬ ‫مالهإ ومقاسمة شركائه{ وبيع ماجاز به بيعه من ماله لمصالحه ومصالح ماله ‪ 5‬وأجرة‬ ‫مايؤجر له من منازله ومتاعه وقبض ماله وانفاقه في مصالحه ومصالح ماله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وكيف لفظ من أراد أن يوضي بسكن بيته ؟‬ ‫قال ‪:‬يكتب الكاتب ‪:‬أقر فلان بن فلان الفلاني بسكن بيته الذي له بمحلة كذا‪.‬‬ ‫من قرية كذا‪ .‬لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا من السنين إذا أراد شيئا حدودا‪ .‬أو‬ ‫مادام حي ‪.‬وإن أراد وصية فليكتب مكان أقرار «أوصى» وإن كان من ضيان ك قال‬ ‫بعد تمام اللفظ من ضيان عليه ‪ .‬وأما الكاتب فلا يأمر الوالي أحدا يكاتب بين الناس‬ ‫إذا كان يحكم بخطه‪ .‬وأما من لم يحكم بخطه فلا يأمره بذلك‪ .‬وإن كتب أحد عنده‬ ‫من الرعية بغير أمر الوالي لم يضق على الوالي السكوت عنه والله أعلم ‪ .‬وأما رفع‬ ‫(‪ ()١٩٦٢‬لمل الصواب والمراد ‪ :‬رسمتهم ‪ .‬وقالت‪. . ‎.‬‬ ‫‪ ٦٢‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫اليمين إذا كتب الكاتب ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني أن لا يمين للورئة بعد موته‬ ‫على فلان بن فلان الفلاني فييا يتهمونه فيه‪٥‬‏ من قبل ماورثوه من ماله [ ولا مايدعونه‬ ‫له الدراهم‬ ‫لرجل دراهم ‏‪ ٠‬ثم هلك الذي‬ ‫رجل عنده‬ ‫ف‬ ‫وما تقول‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وخلف ورثة أيتاما‪ .‬والذي عنده الدراهم يعلم أن على الهالك الذي له الدراهم حقا‬ ‫لرجل أيبرأ الذي عنده الدراهم إذا سلمها إلى غريم الهالك‪ ،‬ويجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫أرأيت إن كان الذي عنده واليا أو غيره‪ ،‬وكانت هذه الدراهم أجرة في بيت المال‪،‬‬ ‫وأمانة معه كله سواء أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان الذي عليه هذه الدراهم أو الذي عنده الدراهم أمانة‪ ،‬لم يكن وصيا‬ ‫المسلمين ؤ لم محجز له أن‬ ‫دينه ‪ 3‬وكله حاكم من حكام‬ ‫قضاء‬ ‫له ي‬ ‫للهالك ‏‪ ٠‬ولا وكيل‬ ‫المسلمين ‪ .‬أو بأمر‬ ‫حكام‬ ‫الهالك إلا بأمر حاكم من‬ ‫يسلم ماعنده للهالك ئ ي دين‬ ‫الورثة إن كان بوز أمرهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان ولد هذا الهالك لم يفطم‪ .‬أجبوز أن يدفع هذا الحق إلى أم‬ ‫اليتيم عن ربايتها أم لا ؟ وكيف خلاصه من ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الرباية‪ ،‬لم يجز له تسليمها إلا إذا حكم للمرأة بها حاكم ‪ 9‬في مال الصبي ©‬ ‫وأمره بتسليمها له ‪ .‬من مال الصبي ‪.‬وهذا أكثر القول فيما عندي ‪ .‬وإن كان الذي‬ ‫عليه الدراهم ‪ 3‬أاولذي عنده الدراهم هو الحاكم بنفسه فيعجبني له إذا حكم بالحق‬ ‫أن يقيم للهالك وكيلا ‪ 0‬قضاء ماصح عليه من‬ ‫بعدما صح عنده‬ ‫ف مال الهالك‬ ‫الهالك © والله‬ ‫دين‬ ‫ويأمر بتسليمه في‬ ‫أو ماعنده‬ ‫للهالك‬ ‫ماعليه‬ ‫ويقضيه‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها فتنكر هي ذلك‬ ‫ايلزمها يمين أم لا ؟ وإن أبت عن ذلكث‪.‘'٩"١‬‏ أو أقرت‪ .‬أتعاقب أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما منع نفسها إذا أنكرت هي ذلك فلا يمين عليها ني ذلك‬ ‫إلا أن يكون قد حكم عليه لها بالنفقة والكسوة وحكم عليها هي بالمعاشرة لهإ فادعى‬ ‫أنها تمنعه نفسها من غير عذر‪ ،‬وأنكرت هي ذلك‪ ،‬وأراد يمينها لزمها له اليمين‪ .‬وإن‬ ‫‏(‪ )١٩٣‬لعل الصواب ‪ :‬وإن ابت ذلك‪.‬‬ ‫‏‪ ٦١٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫أقرت بذلك لزمها رد النفقة عليه التى حكم بها عليه لها‪ ،‬إن كان قد أخذتها منه‪ .‬وأما‬ ‫إن أقرت بالمنع من غير عذر فيأمرها الحاكم بالطاعة لزوجها‪ .‬فإن خالفت أمر الحاكم‬ ‫على سبيل المعاندة للحكم‪ .‬جاز للحاكم حبسها على المعاندة ؛ والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ماتقول في الذي يوفي رجلا دراهم ‪ ،‬فلما افترقا جاء المستوفي ورد الدراهم‬ ‫على الموني‪ ،‬وقال الموفي ليست هذه دراهمى التى أوفيتك إياها‪ .‬أيكون القول قول‬ ‫منهما‪0'"٨‬‏ ؟ وإن كان القول قول الموفي إذا أنكرها أعليه يمين في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول المقتضي للحق‪ ،‬وعلى المستقضي البينة ؛ فإن رد يمينه فيحلف‬ ‫مايعلم أن هذه الدراهم الزايفة من دراهمه التى قضاه إياها‪ ،‬من قبل كذا وكذا‪ ،‬والة‬ ‫اعلم‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني الذي لزمه ضيان من مال في بلد لا يعرفه لمن هو‪ .‬وأراد الخلاص‬ ‫من‪.‬ذلك‘ فقال للكاتب ‪ :‬اكتب في وصيتي ذلك‪ .‬أيكتب الكاتب لفقراء تلك‬ ‫المحلة أم غير ذلك ؟‬ ‫وكذا من‬ ‫الفلاني أن عليه كذا‬ ‫فالان‬ ‫بن‬ ‫الكاتب ‪ :‬أقر فلان‬ ‫‪ . :‬يعجبني أن يكتب‬ ‫قال‬ ‫يرى‬ ‫حيث‬ ‫الضان‬ ‫هذا‬ ‫يوضع‬ ‫له ربا ؟‬ ‫‪ .‬يعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قري ةة كذا‬ ‫ف‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫لزمه ‪6‬‬ ‫ضان‬ ‫المسلمون وضعه ؛ وأوصى فلان هذا بانفاذ هذا الضان من ماله ‪ .‬بعد موته على مايراه‬ ‫المسلمون ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل ادعى على امرأة انها مملوكة له‪ ،‬فانكرت دعواه‪ 6‬ولم‬ ‫يكن عند مدعي بينة‪ .‬أيجب على المدعي عليه يمين أم لا ؟‬ ‫الحاكم لا يعجبني له‬ ‫لأن‬ ‫مثل هذا‬ ‫عليه في‬ ‫لايمين‬ ‫من قال أن‬ ‫‪ ::‬يعجبني قول‬ ‫قال‬ ‫أن يحكم عليه بالملكة }إذا لم يحلف ورد اليمين على المدعي ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في المرات‪ ،‬أجب فيه يمين أم لا ؟ فاعلم أن الموات إذا لم يجر فيه ملك‬ ‫لأحد ى ولم يستحقه بسبب عيارة في ظاهر الحكم ‪4.‬فليس فيه أيمان لأنه لمن أحياه‪6‬‬ ‫ولا عمل فيه على القسم قبل الإحياء له{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في الذي يكتب الحروز ويبيعهن بثمن كبير والحرز ما يحتاج‬ ‫ي عمله إلا قليلا‪ .‬وكذلك ;ثمن القرطاس ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٤‬لعل الصواب ‪ :‬أيكون القول قول مننهيا ؟‬ ‫‪ ٦٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المشتري بالغا عاقلا صحيحا فلا أقول إنه باطل‪ ،‬إلا على قول من‬ ‫يقول إن البيوع إذا كان فيها غبن فاحش فهي مردودة ‪ .‬وأما فيا يعجبني فلا يعجبني‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫من يفعل ذلك‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهم الله ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل حقا من قبل بيع أغويره‪ ،‬وادعى‬ ‫أنه شرط عليه‪ .‬عند البيع إذا حل حقه أن يأخذ به تمرا أو حبا بسعر البلد ‪ 3‬فأنكر‬ ‫الذي له الحق دعواه} أجب عليه يمين أم لا ؟‬ ‫الجواب وباله التوفيق ‪ :‬إن كان يريد المشتري نقض البيع بهذا الشرط لأن هذا‬ ‫إن القول‬ ‫ومنل‬ ‫قول‬‫يلى ق‬‫الشرط ينقض به البيع ‪ ،‬عند عقدة البيع ‪ .‬وقول يحرمه‪ .‬فع‬ ‫قول من يقول بإثبات البيع فله عليه اليمين على نفي هذا الشرط وإثبات البيع ‪ ،‬وإن‬ ‫كان يريد أن يجلفه ليعطيه تمرأ‪.‬ى على ماوقع في الشرط على ماادعاه عليهإ فليس عليه‬ ‫في هذا له يمين لو أقر نيا يدعي عليه لم ينبت عليه التمر والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن هلك وخلف ورثة بلغا وأيتاما‪ 5‬فتنازع الورثة في الميراث‪ ،‬وكان‬ ‫موت الهالك قد صح عند الحاكم إلا أنه لا يعرف بعض الورثة‪ .‬أيحكم الحاكم بين‬ ‫الورثة البالغين وبين المرأة فيما تدعيه عليهم‪ .‬إذا أقر البالغون أن هذه المرأة زوجة‬ ‫أم تدعي بالبينة أنها زوجة الهالك أم لا ؟‬ ‫الهالك‬ ‫نه يحكم على البالغين بيا يجب عليهم في نصيبهم من ميراث الزوجة التي أقروا‬ ‫بها أخها زوجة أبيهم ‪ .‬وأما اليتامى فلا يلزمهم إقرار البالغين إلا بالصحة { والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل هلك‪ .‬وخلف عبيدا صبيانا‪ ،‬وللعبيد أب فأراد‬ ‫الورئة قسم العبيد‪ ،‬فقال أبوهم إن أولادي أحرار‪ .‬وأقر الورثة بعتق الأب من‬ ‫هالكهم‪ ،‬وليمقروا بعتق عبيده‪ ،‬كيف الحكم فيذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر أن قام للصبي الذي يدعي أنه مملوك البينة العادلة وإلا‬ ‫فلا يقرب إلى ملكته بغير صحة ولا يحكم على الصبيان بالملكة ولو صح أن أباهم‬ ‫كان مملوكاً أأوعتق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف لفظ من أراد أن يوقف غلة ماله لفطرة الصائمين في شهر‬ ‫في مسجد معروف ؟‬ ‫رمضان‬ ‫‪ ٦٥‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫‪ .,‬ن‪ .‬الحارب ‪ :‬أوصى فالان بن فلان الغاا‪٦‬ني‏ بماله المسمى كذاك من قربن‬ ‫ه‪..‬‬ ‫رده م أ ‪ 6‬إلى بوم الفيامة ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫على الفقراء في مسجد‬ ‫لتفرق غلت‪.‬‬ ‫شيئا من ماله‬ ‫هب له ‪ :‬وإذا أراد أن يوقف‬ ‫معر رد ؟ ‪.‬‬ ‫فال ‪ :‬أما الذي يفرق فيقول ‪ :‬لتفرق غلته على فقراء المسلمين في المسجد الفلاني‪.‬‬ ‫من فرية كذاں وقفا مؤبد إلى يوم القيامة{ أو يقول ‪ :‬ليعمر بغلته مسجد كذا۔ من‬ ‫قرية كذا‪ ،‬إن كان معناك في وصية المسجد‪ .‬وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة‪ .‬وباقي‬ ‫اللفظ على ماتقدم في وصيته الفطرة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد الكاتب أن يكتب مال لرجل ‪ ،‬وللمال شرب من بئر أيكتب ‪:‬‬ ‫يكن له نصيب معروف ؟ ‪.‬‬ ‫وبشربه من بئر كذا‪ .‬أم بنصيبه من البئر‪ ،‬إذا‬ ‫قال ‪ :‬إنما يكتب الكاتب بعد أن يذكر بيع المال‪ ،‬وشر به من البئر الفلانية ‪ :‬وليس‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫بهذه اللفظة‬ ‫على صاحب البئر أن يزجر الماء لمن له الشرب‬ ‫قلت له ‪:‬وفي الكافر إذا أنكر دعوى مدرع فوجبت عليه اليمين‪ ،‬مايكون لفظها ؟‬ ‫وإذا أراد الحاكم أن محلفه على ذيل بقرة ‪ 5‬أو كروش ‏(‪ (١٩٥‬أجزيه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬ي‪:‬عجبني أن يحلفه بالبينة الذى(‪)'٩٨‬‏ خلقه عليها إذا لم يعرف أنه يعبد شيئا‪.‬‬ ‫مثل نار أو بحر إذا كان يقر أن خالقه هو الته ‪ .‬ولا محلفه على الكوش وذيل البقرة‪.‬‬ ‫فإن كان يعرفه(‪''٩}٧‬‏ أنه يعبد النار‪ .‬حلفه بالته خالق النار‪ .‬ومالكها‪ .‬ومحرجها من‬ ‫العدم إلى الوجود‪ .‬وإن كان يعبد البحر حلفه باقه خالق البجر‪ ،‬ومالكه } ومسخره‬ ‫لخلقه ‪ 5‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا ادعى رجل على رجل أن له حقاً من قبل أجرة أن يحرس له متاعأ‬ ‫فقال اللذعى عليه ‪:‬استأجرته أن يحرس لي متاعي كل شهر بكذا وكذا لارية ‪ 5‬إلا أنه‬ ‫لم يحرسؤ أيكون القول قول من منهما ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان هذا الحرس يمكن أن يطلع عليه فيه الشهود‪ ،‬فيعجبني أن يكون القول‬ ‫يصح أنه فعل‪ .‬وإن كان لا يمكن أن‬ ‫قول المستأجر إنه ل يفعل مااستأجره(“‪)١٢‬‏ حتى‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وإن كان هذا‬ ‫يطلع عللييهه االلشهشرهود فيعجبني أن يكون القول قولل الأجر‬ ‫السياق‪.‬‬ ‫الا‬ ‫المعا‬ ‫‏(‪(١٩٥‬‬ ‫(‪ )١٩٥‬الكوثر ‪ ::‬مرااججةد تفيرأللكلمة‬ ‫الديانة ا‬ ‫أنه من متعلقات‬ ‫الديانة الهندوسية‪.‬‬ ‫متعلقات‬ ‫السياق‪ .‬انه من‬ ‫المعاجم‪.‬والراجح ‏‪١‬حب‬ ‫ينيء من‬ ‫‏(‪ )١٩٦‬الصواب ‪ :‬التي‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٧‬الصواب ‪ :‬فإن كان يعرف‪.‬‬ ‫‪ :‬مااستاجره عليه‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫‏(‪(١٩٨‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٦٦‬۔‬ ‫الحرس نهارا فهو مايمكن أن يطلع عليه الشهود‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الشيء‬ ‫حرس‬ ‫يقال‬ ‫وهو جمع حارس‬ ‫الحراس‬ ‫هم‬ ‫أما قوله الحرس‬ ‫المؤلف ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المستقبل ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫بحفظه وهو بفتح راء الماضي وضمه من‬ ‫إذا تضمن‬ ‫حراسة معناه‬ ‫ومنه إليه رحمه الله ‪ :‬وفلج اسمه بومنخرين أو بمونين أيكون هذا الإسم علماً‬ ‫أو كنية ؟ وإذا كان علمًا‪ ،‬أيكون على حالته في الرفع والجر والنصب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬عندي أنه كلها ثبت”“"" له إسم يختص به دون مثالهإ فهو‬ ‫عندي علم له ولا يغيره الإعراب عيا هو به‪ .‬وليس هو مثل الكنيات("'"'‪ .‬في‬ ‫الأسياء الستة لأنه يقول ‪ :‬بعت كذا وكذا من ماء فلج بمونين‪ ،‬ولا يقول من فلج أبي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫منين‬ ‫الورقة‬ ‫في هذه‬ ‫ل‬ ‫كل حى‬ ‫اكتب‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫الوالي وقال‬ ‫إل‬ ‫وفي رجل جاء‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني ‪ ،‬وكان الوالي لا يعرف ذلك الرجل‪ ،‬أيكتب له إذا أتى بشهود‬ ‫تلك الورقة أنه هو‬ ‫ف‬ ‫المكتوب ‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫يحتاج إلى صحة‬ ‫أم‬ ‫‏‪ (٢٠‬إسمه ‘‬ ‫ويعرفون(ا‬ ‫له(‪ ٦‬‏‪ ٠‬؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى في مثل هذا أن لا تحيل الحق إلى غيره إلا إذا شهدت له بينة عادلة‬ ‫له شهرة لا‬ ‫الورقة ‏‪ ٠‬إذا كان لا يعرفه من قبل ‏‪ ٠‬أو شهدت‬ ‫في هذه‬ ‫أنه هو المنسوب‬ ‫على قول من يقول إن الحاكم يحكم بعلمه‪.‬‬ ‫يرتاب فيها ولا يخالجه فيها شك‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال له اكتب إقراري بربع مالي الفلاني أصل‪ .‬وكان المال متقدم‬ ‫ثم‬ ‫الوالي ل يعلم فيه بيع خيار‬ ‫له ذلك أم لا ؟ أرأيت إذا كان‬ ‫أيكتب‬ ‫فيه بيع خيار‬ ‫ٍ‬ ‫أيرجع عن كتابته أم لا ؟‬ ‫علم من بعد‬ ‫‪ :‬إذا كان عالما به ل يعجبنى أن يكتب له إقراره فيه‪ ،‬وإن ل يكن عالما‪ .‬وعلم‬ ‫قال‬ ‫والله‬ ‫بعدما كتب فليس عليه عندي بأس ‪ .‬وليس عليه عندي إعلام المشتري بذلك‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫بات‪.‬‬ ‫ثم‬ ‫‏(‪ )١٩٩‬الصواب ‪ :‬ان كل‬ ‫‏(‪ )٢٠٠‬الافصح أنيقرل ‪ :‬الكنى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠١‬الصواب ‪ :‬يعرفون‪ .‬بدون واو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٦٢‬الصواب ‪ :‬انه له‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٦٧‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أنه كان باع عليه(" ‏‪) ٠‬مالا ل وأنه مغير فيه‬ ‫وأراد يمينه‪.‬‬ ‫ولم يكن عند المدعي صحة‬ ‫بالجهالة وانكسر(ث"' البيع المدعى عليه‬ ‫كيف صفة اليمين في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المدعي يدعي أنه سلم للبائع ثمنا ويريد أخذه منه‪ ،‬ينقض‬ ‫بالجهالة‪ .‬وكانت دعواه في ماله معلوم(ث "") أنه هو الذي باعه عليه(‪)"`٦‬‏ وأنكر المدعى‬ ‫وأراد يمينه‪.‬‬ ‫عليه أني مابعت هذا المال وقبضت منه هذا الثمن الذي يدعيه عل‬ ‫فعندي أنه تجلف المدعى عليه ‪ :‬أني مابعت هذا المال على فلان بييعالًزمني له رد هذا‬ ‫الثمن الذي يدعي أني قبضته منه من ثمن هذا المال‪ ،‬من قبل نقضه لهذا البيع‪.‬‬ ‫بجهالته به‪٥‬‏ وما على له حق من قبل هذه الدعوى ؛ وإن كان المشتري لم يدع تسليم‬ ‫الثمن فلا يمين له على البائع‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي شهادة الشهرة‪ .‬إذا شهدت بموضع تمر الناس فيه أنه طريق‪ ،‬وقد‬ ‫تبين شيء منها‪ ،‬أيحكم بصرف الأحداث عنها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الحكم لا يكون إلا بشهادة العدول وإن كانت”("`"© هذه الطريق تحتاج إلى‬ ‫الحكم‪ .‬وإن كانت شاهدة بنفسها! فمن ادعاها أنها غير طريق فهو المدعي على‬ ‫ماسمعناه من الأثر والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صفة قول العلياء ‪ :‬إن الطريق شاهدة بنفسها‪ .‬قال إني لم أسمع‬ ‫إلا هكذا من الأثر ولا يمكن معنى هذا القول‪ ،‬عندي‪ ،‬إلا في بيان رسم الطريق‪.‬‬ ‫لأن الطريق تعرف آثارها عند من أبصرها‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفيمن أقر بيال له معروف ‪ .‬بحق وضيان لزمه له‪ ،‬ولم يسم‬ ‫الحق كم هو‪ .‬فطلب المقرور له بالمال المقر فاحتج أنه ماأقر له إلا بعد موته‪ .‬فبعد‬ ‫ذلك غير المقر وادعى الجهالة‪ ،‬في إقراره{ أله ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬إنك لم تبين لفظ الاقرار‪ .‬فإن كان إقراره قال ‪ :‬مالي‬ ‫‏(‪ )٢٠٢‬الصواب ‪ :‬باع له‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٤‬الصواب ‪ :‬وانكر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٥‬الصواب ‪ :‬فيمال‪.‬‬ ‫(‪ )٢٠٦‬الانفصح أن يقول ‪ :‬فقال إني لم أبع هذا المال ولم اقبض منه‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٢٠٧‬لعل الصواب ‪ :‬إن كانت‪ .‬بلا واو‪‎.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٦٨‬۔‬ ‫الفلاني لفلان بحق وضيان علي له أو لزمني له فهذا مااختلف فيه المسملون‪:.‬‬ ‫فبعض ثبته(" ولم يجعله بمنزلة القضاء ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬هو بمنزلة القضاء‪ .‬فعلى قول‬ ‫من يقول هو بمنزلة القضاء‪ ،‬فإن ادعى المقر الجهالة بهذا المال ‪ .‬ورجع في قضائه ول‬ ‫يصح كذبه ؛ فقول يلزمه للمقر له قيمة المال‪ ،‬وقول يلزمه من الحق مايقر به مع‬ ‫يمينه‪ .‬ويعجبني هذا القول‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أقر رجل لرجل بال من أمواله إقرار منه} ولم يكن إقراره بحق ولا‬ ‫ضيان‪ ،‬أيكون هذا الإقرار ثابتا في المحيا والممات ؟ أم يكون بمنزلة الوصية ؟ ‪.‬‬ ‫وذلك إذا قال هذا المال لفلان وكان‬ ‫قال ‪:‬إن الإقرار على وجوه ‪ :‬فمنه اعتراف‬ ‫في يد المقر‪ .‬فهذا عندي ثابت للوارث‪ ،‬وغير الوارث في المحيا والممات‪ .‬وإن كان قال‬ ‫مالي هذا لفلان فهذا الذي يجري فيه الاختلاف عند المسلمين ‪:‬فبعض جعله‬ ‫بمنزلة العطية © ول يثبته للوارث“ وغير الوارث ي المرض ‏‪ ١‬وبعض جعله لغير الوارث ©‬ ‫بمنزلة الوصية إذا كان في المرض وبعض جعله إقراراً ثابتأ للوارث وغير الوارث ‪6‬‬ ‫في المحيا والممات‪ .‬وهو الذي يعجبنا‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل أقر بدراهم لفقراء قرية لا يحصون‪ ،‬أيجوز أن يفرق ماأقر به‬ ‫على ثلاثة رجال فصاعدا ؟ وهل بين الوصية والإقرار فرق أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬نعم بينهيا فرق‪ .‬أما الإقرار فهو لجميعهم‪ ،‬يوم كانوا فقراء وقت يوم الإقرار‬ ‫وأما الوصية ‪:‬فقول تبطل ‪.‬وقول جائز أن توضع في ثلاثة فقراء فصاعدا ‪.‬وهو الذي‬ ‫يعجبنا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي امرأة جاءت إلينا تقول إن لها زوجا معروفا بالنسبة ‪ 5‬قد‬ ‫ركب البحر من بندر(“""كذا‪ ،‬قاصداً إلى بندر كذا‪ .‬وقد خلت له مدة من الزمان‬ ‫وأن له مالا ي يد فلان بن فلان بن فلان الفلاني ‏‪٥‬‬ ‫ولم تعلم عنه خبرا أنه حي أم ميت‬ ‫وأنها هي زوجته‪ ،‬ولها من أولاد‪ .‬وتريد من ماله النفقة‪ .‬والكسوة‪ .‬أتكلفها الصحة‬ ‫أنها زوجته‪ .‬وأنه مفقود وغائب ؟ عرفنا الجواب‪ ،‬وصفة الشهادة ‪.‬‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذه المرأة تدعى بالبينة على فقد هذا الرجل‪ ،‬أغويبته ك‬ ‫الجواب‬ ‫‏(‪)٢٠٨‬الصواب ‪ :‬أثبته‬ ‫(‪ )٢٠٩‬البندر ‪ :‬لفظ دخيل ومعرب يعني المرسى والميناء‪. ‎‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٦٩‬۔‬ ‫وعلى أنها زوجته‪ .‬ولفظ الشهادة في معنى الزوجية‪ .‬ومعنى الفقد والغيبة ‪ :‬فإما لي‬ ‫إذا كان قاصدا إلى مكان معلوم ‪ 3‬يقول ‪:‬‬ ‫معنى الفقد‪ .‬على قول من يقول بذلك‬ ‫أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني الذي تطلب من ماله هذه المرأة النفقة ث خرج مز‬ ‫موضع كذا‪ .‬قاصدا إلى موضع كذا۔ ولم أعلم له بعد خروجه هذا بخبر إلى أن أديت‬ ‫شهادتي هذه‪ ،‬وأن فلانة هذه زوجة له‪ ،‬ولم أعلم أنها خرجت منه من حكم الزوجية‬ ‫بوجه من الوجوه‪ ،‬إلى أن أديت شهادتي هذه‪ .‬وأما لفظ شهادة الغيبة يشهد الشاهد ‪:‬‬ ‫أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني غاب من موضع كذا ولم أعلم بعد غيبته هذ‬ ‫بخبر إلى أن أديت شهادق هذه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل حقا‪ ،‬فأنكر المدعي عليه‪ ،‬فأحضر المدعي‬ ‫مكتوب فيها حق المدعي فقال المدعى عليه ‪ :‬كتبت‬ ‫ورقة بخط من لا يجوز خطه‬ ‫هذه الورقة على نفسي ؛ أيكون هذا إقرار‪ .‬وينبت الحق عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر المدعى عليه أن هذا الكتاب الذي كتبه هذا الكاتب من اللفظ‬ ‫فيه("‪ .‬هو الذي أقر به على نفسه‪ .‬وكان اللفظ مما يثبت في الإقرار‪ ،‬يثبت علي‬ ‫ماأقر به ني الحكم‪ .‬ولا يقبل إنكاره بعد الإقرار بالحق للمدعي ‪ ،‬على مايدعيه عليه‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والعبد إذا أراد أن يكتب على نفسه حقا لأحد يكتب عليه مايقر أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لابأس أن يكتب عليه لأن ذلك لايضر سيده‪ ،‬وعسى أن ينفع العبد إذا دان‬ ‫بالذي يلزمه إلا أن يكون يزيل شيئا من الأموال التي في يده لغير سيده‪ ،‬لم يكتب علب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لأن مال العبد حكمه لسيده إلا أن يرضى سيده‬ ‫ذلك‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله وفي الذي يكتب إقرار رجل بنصف ماله لرجل‪ ،‬ثم أراد أن‬ ‫يكتب إقراره بنصف النصف الباقى له في المال لرجل آخر والكتاب في وقت واحد‪.‬‬ ‫كيف لفظ كتابته للأول والآخر وكذلك إذا أراد أن يكتب إقراره بالنصف الباقي‬ ‫كيف يكتب الكاتب ؟‬ ‫(‪ )٢١٠‬لعل المراد منه ‪ :‬بيا جاء فيه من لفظ‪. ‎‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الإقرار الأول فإنه يكتب نصف ماله المسمى كذا‪ ،‬من‬ ‫سقي فلج كذا‪ ،‬من قرية كذا وهو سهم من سهمين‪ .‬وأما الإقرار الثاني إذا أراد‬ ‫أن يقر بنصف مابقي له‪ .‬فيكتب نصف نصيبه من المال المسمى كذا ‪ .‬وهو سهم من‬ ‫سهمين‪ .‬وأما إذا أراد أن يقر بالنصف الثاني كله فيكتب نصيبه من المال المسمى كذا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫المال المذكور‬ ‫‏‪ (٢١‬هذا‬ ‫وهو سهم من سهمين(‬ ‫المرأة ذلك ‏‪ ٥‬ول تكن‬ ‫‪ :‬وفي رجل‪ .‬ادعى على امرأة أنها زوجته ‪ 8‬وأنكرت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫معه بينه أنها زوجته } وطلب يمينها‪ .‬أعليها يمين أنها ليست بزوجته أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬قد اختلف في ذلك على ماجاء به الأثر‪ .‬وأنا يعجبني قول من قال إنه لا يمين‬ ‫عليها‪ ،‬إلا أن يوجب النظر مانلحاكم في شيء مخصوص من ذلك إذا يثبت{‪)'١٦‬‏‬ ‫بها باليمين ‏‪ ٠‬والله أعلم‪.‬‬ ‫هذه المرأة أنها مبطلة ف إنكارها ‪ .‬وأراد أن‬ ‫له التهمة ف‬ ‫ثم‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول ف الذي يكون بينه وبين خصمه دعاوي وتنازع ي ذلك‬ ‫لصاحبه براءة من تلك الدعاوي ‪ 6‬وكانت دعاوي|‬ ‫اتفقا فأراد كل واحد منا أن يكتب‬ ‫ف ميراث أو غيره ؛ كيف اللفظ ؟‬ ‫يبقى له‬ ‫الفلاني أنه ل‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫‪ ::‬أقر نلان‬ ‫الكاتب‬ ‫يكتب‬ ‫أن‬ ‫اللفظ في ذلك‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫ولا طلابة ‪ 6‬من قبل كذا وكذا‪'. .‬‬ ‫على فلان بن الفلاني دعوى‪٨‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل في يده مال ويحوزه("‪١‬‏ ( ويستغله © ثم ادعاه رجل ‏‪ ٠‬وأظهر عليه‬ ‫وأنه أقر له به ؟‬ ‫‪ .‬صكا أنه باعه له‪ .‬أو وهبه } أو غير ذلك‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الصك يحكم به المسلمون فإن المال ينزع من عند البائع‬ ‫للمشتري © أو من عند المقر للمقر له به‪ .‬وأما الهبة فإن كان يرجع هذا الواهب قبل‬ ‫أن يحوز الموهوب له‪ ،‬إذا كان ممن عليه الآخر إن لم ينزع المال من عند الواهبث'")‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا شهد شهود الشهرة أن هذا المال كان في يد الهالك فلان بن فلان ‪،‬‬ ‫هو ي يده‬ ‫الهالك ‪ 6‬أينزع من يد الذي‬ ‫المال في يل رجل بعل موت‬ ‫وكان‬ ‫أن مات“{}‬ ‫إل‬ ‫حتى يصح أنه اشتراه ‪ 3‬أو قر له به ؟ أم تكون على الورثة البينة أنه هالكهم ؟ أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )٢١١‬الصواب ‪:‬سهم من سهمي هذا المال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٦‬الصواب أن يقول ‪:‬إذا اثبتت له التهمة أن هذه المراة مبطلة ني‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٣‬الصواب ‪ :‬يحوزه ‪ .‬بلا واو‪.‬‬ ‫(‪٤‬ا‪()٢١٤‬‏‬ ‫القصد منه غير بين ‏‪ ٠‬لعل المراد ‪ :‬وأما الهبة إن رجع فيها الراهب قبل أن حوزها الموهوب له‪ .‬جاز له الرجوع فيها‪. . .‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٧١‬۔‬ ‫لا رأى الناس صاروا‬ ‫قال ‪ :‬هذه المسألة رفعت عن الامام راشد بن سعيد‬ ‫يتعمدون" الظلم وكليا أراد أحد يخاصم منهم وضع يده في مال غيره ‪ 6‬وادعا‬ ‫لنفسه‪ .‬فأمروا إليه برد"'"‪ 0‬ذلك إلى شهادة الشهرة‪ .‬فإن شهدت الشهرة أنه لغر‬ ‫كانا"'") الذي شهدت له به هالكاً أو حيا‪ ،‬نزع من يد المتعدي حتى يأتي ببي‬ ‫عادلة إ تشهد له أن هذا المال آل إليه من صاحبه بوجه حق © من عطية ‪ ،‬أو إقرار‪ 6‬أر‬ ‫بيع ‪ .‬أو صدقة‪ .‬أو غير ذلك‪ .‬كان هذا نظراً منه في صلاح الرعية © وإرغاما لانوف‬ ‫الظلمة ‪ .‬فمن أخذ به فهو عندي غير خارج من وجوه الصواب“ إذا أخلص نيته ة‪.‬‬ ‫وأناب إليه ‪ .‬والشهرة هنا لا تنازع فيها‪ 5‬ولا ارتياب إذا صاروا من الثلاثة فصاعدا‪.‬‬ ‫والله أعلم(‪)٢٧٨‬‏ ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ولد‬ ‫أنه‬ ‫فادعت‬ ‫‪6‬‬ ‫ولد‬ ‫المرأة‬ ‫وعند‬ ‫إلينا ‪6‬‬ ‫تخاصا‬ ‫امرأة‬ ‫أو‬ ‫رجل‬ ‫وفي‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الرجل وأنه قد طلقهاإ فأنكر الرجل وكذا الولد ؛ وقال لقد ولدته لأقل من ستة‬ ‫أشهر منذ تزوجت سها ‏‪ ١‬وقالت هى بل ولدته لأكثر من ستة أشهر ‪ .‬أيكون القول قول‬ ‫من منهيا ؟ وإن كان القول قولها يجب ها رباية(“ا"' أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من كتاب الضيا‪ ،‬وأرجو أنه زيادة عن الشيخ صالح بن‬ ‫وضاح("""'‪ 5‬على معنى مارفع عنه{ أن القول قول المرأة مع يمينها‪ :‬وأنا يعجبني أن‬ ‫لا يعمل على تقاررهما بالتزويج ى إذا أنكر أنه لم يدخل بهاء ولم يصح عليه انه دخل‬ ‫بها‪ .‬فإن كان امرأته دخل بها(‪5‘""١‬‏ أو صح عليه‪ .‬ثم تناكرا في الأجل ‪ .‬فقالت هي ‪:‬‬ ‫وقال هو ‪ :‬جئت به‬ ‫وهو ولدك‪.‬‬ ‫جئت به بعد مادخل«“""' بي لأكثر من ستة أشهر‬ ‫لأقل من ثلاثة أشهر‪ .‬بعدما دخلت بك ؛ وهو ليس ولدي ‪ .‬فيعجبني على هذا أن‬ ‫يكون القول قولها‪ .‬مع يمينها إن أراد منهيا اليمين‪ ،‬إذا كانت تطلب رباية‪ ،‬وبالة‬ ‫التوفيق ؛ وهذا إذا لم يكن صارت مع زوج بعده‪ ،‬ودخل بها الزوج الأخيرں والة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٥‬الصواب ‪ :‬الناس يتعمدون‪.‬‬ ‫‪ :‬أمروه برد‪. . .‬‬ ‫‏(‪ (٢١٦‬لعل الصواب‬ ‫‏(‪ )٢١٧‬لعل الصواب ‪ :‬وكان الذي ‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )٢١٨‬المسألة مكررة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٩‬الصواب ‪ :‬ايجب لا رباية‪ .‬بزيادة همزة الإستفهام ‪ .‬والرباية هي الحضانة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٠‬انظر اللحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢١‬لعل الصواب ‪ :‬فإن كان دخل بها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٦٢‬الصواب ‪ :‬دخلت‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٢‬۔‬ ‫۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجلين ترافعا إلينا فقال أحدهما ‪ :‬إن أبي أخبرني أنه له على هذا‬ ‫كذا وكذا أو أخبره عن أبيه ى فأنكر المدعى عليه‪ .‬وطلب المدعى يمينه فردها‪ .‬أله‬ ‫رادليمين في هذا ؟ وكايفل ليفظمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال المدعى إن الذي أخبره ثقة عنده ففى ذلك اختلاف‪ .‬فقول ‪ :‬لا تكون‬ ‫اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه‪ .‬وقول ‪ :‬إذا رد المدعى عليه اليمين إلى‬ ‫المدعى‪ .‬حلف المدعى ‪ :‬لقد أخبره أبوه‪ ،‬وهو ثقة عنده أن له على فلان هذا كذا‬ ‫وكذا‪ .‬وأخبره فلان بن فلان الفلاني‪ ،‬وهو ثقة عنده‪ ،‬أن لأبيه على فلان هذا كذا‬ ‫وكذا‪ .‬وإن كان أبوه قد مات وهو وارثه""‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي رجلين تقايضا أموالا بينهيا‪ ،‬وكان أحدهما شريكه‬ ‫يتيم(‪.'""٠‬‏ فأتلف أحدهما شيئا من المال الذي آل إليه بالقياض© ثم غير الآخر‬ ‫بالجهالة‪ .‬وا حتج بأن عند شريكه يتيما‪ .‬كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫الجواب وباللهه التوفيق ‪ :‬إن كان هذا المقايض شريكه يتيم(ث""‘‪ 5،‬والأموال مشاعة‬ ‫بينه وبين اليتيم‪ ،‬فقايض بها وفيها سهم اليتيم" فالقياض عندي باطل ني الحكم ‏‪٨‬‬ ‫ولا يثبته إتلاف المقايض © ونصيب اليتيم راجع إليه‪ .‬وأنا يعجبني القول الأول‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أنه قتل له حمارأ‪ 5‬فأقر المدعى عليه بقتل حمار‬ ‫ولم يدر حماره أو غير"")‪ .‬أجب عليه حبس لأجل إقدامه إلى ذلك الحر"" أم لا ؟‬ ‫وتجب عليه اليمين(‪)٢٢/‬‏ أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أبو الحسر‪)٢٢٩(.‬‏ فظ‪ .‬إلى القمم بالأمر‪ 5‬لأن الناس أحوالهم تختلف منهم من‬ ‫عادته البطلش ‪ ،‬ومنهم من يقدم على الشىءء بالجهالة ‪ .‬فنرجو أنه يجوز له ذلك‪ .‬وأما‬ ‫اليمين‪ .‬فيحلف المدعى عليه أني ماقتلت حماراً هو('؟") له والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )٢٢٣‬لعل الصواب ‪ :‬وان اباه قد مات وهو وارثه‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٢٤‬لعل الصواب ‪:‬وكان شريك احدهما يتيما‪.‬‬ ‫اللصواب ان يقرل ‪ :‬إن كان لهذا المقايض شريك يتيم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٥‬لع‬ ‫‏(‪ )٢٢٦‬لعل الصواب أن يقول ‪:‬ولم يدر أكان حماره اغويره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٧‬لعل الصواب ان يقول ‪ :‬بسبب إقدامه على قتل ذلك الخيار ام لا ؟‬ ‫‏(‪ )٢٢٨‬لعل الصواب ‪:‬وهل تجب عليه‪.‬‬ ‫حبوسن‪ .‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫لا‬ ‫اال‬‫‏(‪ )٢٢٩‬الصواب ‪ :‬ق‬ ‫(‪ )٢٣٠‬الصواب ‪ :‬حماره‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٧٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫فقال أحدهما أني بايعتك هذا‬ ‫قلت له ‪ :‬انبئني عن رجلين تخاصيا في سلاح‬ ‫السلاح‪ .‬وقال الآخر الذي بيده السلاح أنك أعطيتني إياه عطية ؛ أيكون القول فرل‬ ‫من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي ك إن أقر الذي يدعي العطية بالسلاح لمن يدعي البيع‪ ،‬ثم ادعو‬ ‫أنه أعطاه‪ .‬وصاحب السلاح يدعي أنه باعه له‪٥‬‏ فإن كان يطالبه بثمن السلاح‬ ‫فكلاهما عندي مدعيان‪ ،‬لا تقبل دعوى أحدهما إلا بالصحة { فإن لم تكن عنده صحة‬ ‫والا حكم بالسلاح أن يرد على صاحبه("") إذا أنكر العطية © والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل هلك وخلف أولادا بلغا وأيتاما‪ .‬وللهالك حقوق على‬ ‫وعلى ذلك الرجل‬ ‫الناس ‏‪ ٠‬فطلب البلغ الحق من رجل ‘ فادعى أنه أوى الهالك حقه‬ ‫فأراد الذي عليه الحق يمين البلغ من الورثة ليسلم هم حصتهم ‪ .‬ويمنع‬ ‫حصة‬ ‫حصة الأيتام ‪ 5‬إلى أن يبلغوا‪ .‬أله ذلك ؟ أم عليه أن يسلم حصة الأيتام } وإذا بلغوا‪.‬‬ ‫وأراد يمينهم حلفهم ؟ أم كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحق قد صح على الرجل للهالك إن كان للأيتام وصي أوكبل‬ ‫فيقوم عليه في قبض حصة الأيتام ويحكم عليه الحاكم بيا صح عنده ولا يؤجل إل‬ ‫أن يبلغ الأيتام‪ ،‬وإن لم يكن له وصي © ولا وكيل ‪35‬فيقيم لهم الوالي وكيلا يطلب لم‬ ‫في أخذ حقهم ‪ .‬جاز‬ ‫حقهم ‪ ..‬وإن لم يقم لهم وكيلا واحتسب فهم محتسب ثقة عدل‪،‬‬ ‫ولا يقبض حقهم إذا كان غير ثقة ‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ذلكك©{‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬إن لي حقا على‬ ‫فقال الشاكي‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪:‬وإذا شكى رجل من رجل‪،‬‬ ‫أي هذا أو أخيه‪ ،‬وقد مات‪ .‬وأريد حقي من ماله‪ .‬وأقر المطلوب أنه أخوه وأنه‬ ‫واره ‪ .‬وأنه قد مات‪ .‬أيحكم الوالي بينهما ؟ أم حتى يصح موته © وأنه وارثه ؟ أم كيف‬ ‫الحكم ي ذلك ؟‬ ‫وأنه قد ورث منه‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن أقر الخصم أن المدذعى عليه قد ماتت‬ ‫حكم عليه‬ ‫فإن أقر بحقه‪ .‬وصدقه‬ ‫مال يسع أن يؤدي منه حق المدعي ‪ 8‬أبوعضه‪.‬‬ ‫أن يسلم لصاحب الحق من ماله بمقدار ماأقر أنه أخذه‪ ،‬من مال الهالك ‪ ،‬من قبل‬ ‫‏(‪ )٢٣١‬الصواب ان يقول ‪ :‬حكم برد السلاح إلى صاحبه‪.‬‬ ‫‪- ٧٤‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ميراثه منه ‪ .‬وإن أنكر فعلى المدعي البينةإ ولبوا ألقرملوت‪ ،‬إذا لم يقر أنه أخذ شيئا من‬ ‫ماله‪ .‬فلا عمل على إقراره بالموت والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أقر رجل بولد عنده‪ ،‬في بلد غير بلده‪ .‬وصح إقرارهء هل يدخل‬ ‫عند إخوته في الميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬على القول الذي نعمل به أنه يدخل في ميراث أبيه ‪ 5‬إذا ل يستحقه أحد غبره‬ ‫بحكم زوجية أو وطء سرية ‪ .‬ولم يقل إنه هو من("")زنا فإن كان الإبن بالغا‪ .‬وصدق‬ ‫أباه‪ .‬وورث كل واحد منهيا صاحبه { وصار"""' بمنزلة الإبن الصحيح &على القول‬ ‫الذي نعمل به‪ .‬وإن كان صغيراإ فإن بلغ وصدق أباه ثبت له الميراث وإن أنكر‬ ‫فيرد له الميراث والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكنت سألتني عن وزن الدرهم‪ .‬فاعلم أن وزن الدرهم أكثر من نصف لارية هذا‬ ‫الزمان لأن وزنه خمسة وعشرون حبة وخمس حبه‪ .‬ولارية هذا الزمان وزنها مثقال‬ ‫وربع‪ .‬ووزن نصفها عشرون حبة وحبتان ونصف حبة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان عليه دين فادعى الإفلاس ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ماجاء به الأثر إذا ادعى الإفلاس بعد أن طلبه غرماؤه في حقوقهم ولم تصح‬ ‫دعواهم‪ ،‬فقول ‪ :‬إن دعواه مقبولة حتى يصح كذبه‪ ،‬ولم يشرط في هذا شرطا‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬إن دعواه غير مقبولة حتى يصح صدقه‪ ،‬أويصدقه من له الحق عليه‪ .‬وأرجو‬ ‫أن أشياخنا اليوم يعملون بهذا القول ؛ وعلى كل حال لا يحبس إذا لم يطلب من له‬ ‫الحق حبسه وباي الاختلاف أخذ المبتلى بعد الإجتهاد‪ .‬في توخي الأقرب إلى الحق‬ ‫فجائز إذا كان مما يجوز فيه الرأي من المسلمين‪ .‬والصحة تكون بالبينة العادلة‪ .‬أو‬ ‫بشهرة لا يرتاب فيها‪ .‬وحبس المفلس ظلم ں والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي ورثة اقتسموا أموال فحاز كل واحد منهم قسمة زمانا‪ .‬ومات من‬ ‫أحد أنه ل يرض بالقسمة أو أنه مغير بالجهالة }‬ ‫مات وباع من باع منهم ‪ 3‬ثامدعى‬ ‫؟‬ ‫لمنك‬ ‫ذيئأ‬‫شدرأنكبااعؤه ش‬ ‫بع‬ ‫الأثر أن الورثة إذا ادعى أحدهم القسم » وادعى رضى‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعناه من‬ ‫شريكه‪ ،‬وأنكر شريكه الرضى‪ ،‬فالقول قول من أنكر شريكه الرضى حتى يصح‬ ‫‏(‪ )٢٣٢‬لعل الصواب ‪ :‬ولم يقل إنه من زنا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٣٣‬الصواب ‪ :‬صار بمنزلة‪ .‬بلا واو‪.‬‬ ‫عليه الرضى ‪ .‬وأما إن أقر بالرضى وأراد الغير بالجهالة } فإذا وقع التلف من أحد مر‬ ‫الشركاء ببيع أو غيره فعلى مايعملون عليه أنه لاغير بعد التلف بسبب الجهالة‪.‬‬ ‫وكذلك إن مات أحد من المقتسمين ‪ .‬وإن كان في الورثة يتامى ولم يدخل المسلمون‬ ‫معهم في القسم‪ .‬فالقسم غير ثابت إلا أن ينظر فيه عدول المسلمين } ويرضوه صلاحا‬ ‫لليتامى‪ .‬وإن بلغ اليتيم وتمسك بنصيبه ورضيه © ثبت عليه القسم وإن لم يرض‬ ‫فالقسم باطل ولو كان فيه صلاح له ‪ 3‬إذا لم يكن القسم بحكم حاكم ‪ .‬وإن كان أحد‬ ‫من الشركاء باع ماوقع له من الأموال‪ ،‬وانتقض القسم انتقض البيع معه ‪ .‬ولا يعجبنى‬ ‫على المشتري أن يرد غلة إذا كان القسم قد دخل فيه المسلمون أو رآه المسلمون عدلا‬ ‫وصلاحا وصوابا‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله ‪ :‬وأما ماسألتنى عن الفلجين اللذين أحدثا فإن كان الحاكم‬ ‫وجد فلجين تجريان وكان فلج أعلى من فلج وهو مضر بالذي هو أسفل منه فادعى‬ ‫أهل الفلج الأسفل أن أهل الفلج الأعلى أحدثوه على فلجهم ويريدون صرفه فأنكر‬ ‫هكذا( ‏‪ .‘٨٢٣٤‬فالبينة عندي‬ ‫أهل الفلح أنهم ل يحدثوه بعد الفلج الأسفل وأنهم أدركوه‬ ‫على من يدعى الحدث وعلى المنكر اليمين إن طلبوا منهم اليمين إذا لم يجدوا بينة‪.‬‬ ‫وأما إقرار من أقر بزيادة الأرض لا يقدح إقراره شيئا فى صرف الفلج ‪ ،‬وبالله التوفيق‪.‬‬ ‫مالا معروفاً أصلا فأنكر الآخر‬ ‫‪ :‬وئي رجل ادعى على رجل أنه أعطاه‬ ‫قلت له‬ ‫دعواه‪ 5‬فشهد من شهد من البلد أن المال بيد مدعي العطية(ث""' بحوزه ويستغله‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح أن مدعي العطية أدعاها بحضرة صاحب المال ولم يغير علبه ‏‪١‬‬ ‫ولم ينكر والمال في يد من ادعى العطية والا فلا تقبل(`""‘ دعواه على رب المال أنه‬ ‫أعطاه إياه‪ ،‬بغير صحة‪ .‬وحوز المال ليس بحجة على صاحب المال إذا لم يدعه علبه‬ ‫بحضرته‪ ،‬وهو لا يغير ولا ينكر‪ .‬وأما ماباعه من المال فإن صح أنه باعه بحضرة رب‬ ‫المالؤ ولم يغير عليه{ ولم ينكرؤ ففي ذلك اختلاف قول ‪ :‬البيع يمضي ‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫البيع غير ثابت حتى يظهر رب المال الرضى بلسانه في معنى الحكم ‪ ،‬وله غلة ماله إن‬ ‫‏(‪ )٢٣٤‬لعل الصواب ‪ :‬فانكر اهل الفلج إحدائه بعد الفلج الاسفل وانهم أدركوه‪ .‬أي وجدوه‪.‬‬ ‫(‪ )٢٣٥‬الصواب ‪ :‬بيد المدعي عطية‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢٣٦‬الصواب ‪ :‬العطية‪ ١ ‎‬تقبل دعواه‪‎.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٧٦‬۔‬ ‫أنكر العطية فطلبها من مدعي العطية إذا لم تصح عليه العطية ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأنكر الرجل دعواه ‏‪٠‬‬ ‫رجل ادعى على رجل حقاً لولد له صغر‬ ‫وفي‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫فوجبت على المدعي البينة فأغجزها‪ ،‬ووجبت اليمين على المدعى عليهش فحضر مع‬ ‫الدراهم‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫المنكر بالحق(‪)٢٢٧‬‏ لأ‪ ,‬بي الصبي‬ ‫ليصلحوا بينهم ‏‪ ٠‬فاعترف‬ ‫ذلك ا ناس‬ ‫دفعا عن اليمين(“""‘ فأقر بها وكتبها على نفسه فبعد ذلك أنكر(“‪)"٣‬و‏ قال ماعلي‬ ‫شىء‪ .‬أيثبت اعترافه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان هذا الرجل المدعى عليه ماصالح أب الصبي مع إنكاره للحق إلا‬ ‫دفعاً عن اليمين ففى أكثر القول له الرجعة ‪.‬وأما ي الحكم عند الحاكم ‪ .‬إن كان حين‬ ‫صالح أبا الصبي ‪ 3.‬أقر على نفسه بحق الصبي إقرارا صحيحا يثبت به حقا عليه‬ ‫للصبي © فلا يجوز إنكاره بعد إقراره في ظاهر الحكم إ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل له حق اجل أمجوز له أن يحيله لرجل ويأخذ منه دون حقه‬ ‫حاضر ؟ وكذلك المحتال يجوز له(‘‪)"٨‬‏ ذلك أم لا ؟‬ ‫بالدين ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لا محجوز ذلك للمحيل ولا للمحال له‪ .‬وهذا بيع الدين‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وأسألك سيدي عن رجل وامرأة حضرا عندي ‪ .‬فقال الرجل هذه المرأة‬ ‫أو اثنين وقالت المرأة كان زوجي وخالعني ئ والرجل‬ ‫كانت زوجتي وقد طلقتها واحدة‬ ‫يريد أن يرد المرأة‪ ،‬أيكون القول قول الرجل ني ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول الرجل في مثل هذاء ويعجبني لهذه المرأة‪ .‬إن كانت صادقة في‬ ‫دعواها وأنكرها الرجل ذلك(‪5‘"٠‬‏ أن ترضى بالرد إذا أراد ردها إن كان بينها رد لئلا‬ ‫تكون معه على حرمه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي رجل جاء إلينا فادعى أن رجلا فسل في ماله صرمتين ‪،‬‬ ‫وقال الفاسل قد فسلت في مالي ولم أفسل في ماله‪ .‬والصرم قد نسعت”"‪)"٠‬‏ أقلايل"‪)٢٤‬‏‬ ‫(‪ )٢٤١‬لعل الصواب أن يقول ‪ :‬وانكر عليها الرجل ذلك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٣٧‬لعل الصواب ‪ :‬منكر الحق‪‎.‬‬ ‫ظ ‪:‬هرت وانبتت‪‎.‬‬ ‫أعت‬‫(‪ )٢٤٢‬نس‬ ‫(‪ )٢٣٨‬لعل الصواب ‪ :‬دفعا لليمين‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢٤٣‬اقلابا ‪ :‬ج لب وهو سعف النخيل عند اول ظهور‪‎‬‬ ‫(‪ )٢٣٩‬لعل الصواب ‪ :‬ثم أنكر بعد ذلك‪‎.‬‬ ‫حين يكون طريا لم يقو بعد‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢٤٠‬لعل الصواب ‪ :‬وكذلك المحال ايجوز له‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٧٧‬۔‬ ‫أيكون القول قول من منهما ؟‬ ‫الجوابؤ وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان الصرم قد حبي ونسع أقلابا‪ ،‬والرجل حاضر في‬ ‫البلد‪ ،‬وأقربه لهذا الرجل‪ ،‬فأرجو أن يكون هو المدعي للموضع الذي فيه الفسل‬ ‫لعله“‪)"٠‬وعليه‏ البينة‪ .‬وعلى الآخر اليمين‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الورقة التي هي مكتوب فيها‪١‬ث"‪0‬‏ حق لرجل على رجل“ ومكتوب‬ ‫أنه مؤجل له إلى مدة انقضاء شهر رمضان من تاريخ هذا الكتاب كيف حكم هذ؛‬ ‫الورقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي هذه مدة مجهولة ؛ ويعجبني أن يرجع فيه إلى قول من له الحق‪ .‬لأنه إ‬ ‫الذي عليه الحق مدة اكثر دعي بالبينة‪ ،‬والة‬ ‫يقل من السنة الفلانية‪ .‬فإن ادعى‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أراد أن يرقب عبده(آ‪)"٠‬‏ ليعتقه بعد موته‪ .‬مااللفظ في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ألفاظ التدبير كثرة ونذكر لك شيئاً منها‪ .‬إذا كتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن‬ ‫فلان الفلاني أن عبده فلانا بعد موته حر لوجه الته تعالى‪ ،‬ولاقتحام العقبة ؛ فهذا‬ ‫اللفظ من ألفاظ التدبير‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الحاكم الكاتب إذا جاءه رجل دعي بقول الناس أنه ولد زنا‪ .‬فا‬ ‫يكتبه الكاتب ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الكتابة فيكتب بالصفة التى يعرف بها عند الناس ‪ .‬وأما في الحكم فلياحكم‬ ‫أنه ابن فلان إذا كان منقطعاً على أمه بالزنا‪ 5‬مالم يقر به أنه إبنهؤ فإن أقر به أنه ابن‬ ‫من زنا‪ ،‬ففي ذلك اختلاف‪ .‬وأكثر القول أنه لا يدخل في ميراثه ‪ 5‬وانته أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الحاكم يحكم على المديون بحق من طلب منه حقه‪ ،‬ويأمره أن‬ ‫يقبضه إياه("‪""٠‬‏ فليس عليه أن يحكم بحق من لم يطلب إليه الحكم بقضاء حقه‪ .‬واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كتب ماله لرجل ببيع الخيار فانقضت المدة ثم إن المشتري بالخيار‬ ‫‏(‪)٦٤٤‬لعلصوب ‪ :‬له‪.‬‬‫ال‬ ‫‏(‪ )٢٤٥‬لعل الصواب انيقول ‪ :‬وفي الورقة التي كنب فيها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤٦‬يرقب عبده ‪ :‬المراد به ني‬ ‫النص يعتق عبده ويدبره أي علق عتقه بموته‪ .‬والفعل هو التدبير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤٧‬يبدو ان هناك انقطاعا في الكلام يوحي به السياق‪.‬‬ ‫‪ ٧٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫غير بالجهالة‪ .‬فجاز له الغير‪ ،‬وكان البايم عليه دين للناس يحيط بجميع ماله } أيكون‬ ‫المشتري بالخيار أولى بقيمة مااشتراه إذا غير بالجهالة ‪ .‬ولا يلحقه أهل الدين بشيء أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندنا هو أولى من سائر الديان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬وفي رجل ادعى على رجل أن له عليه كذا وكذا لارية فضة‪ ،‬فقال المدعى‬ ‫عليه إن هذا الرجل أجرته أن يخرج حاجا إلى بيت الله الحرام بهذا الحق المذكور ولم‬ ‫وهو الحاج ‪ .‬أن‬ ‫خرج حاجا بهذه الحجة‪ .‬وخرج حاجا بغيرها ؛ وقال المدعي للحق‬ ‫الرجل المستأجر له أمره أن يستأجر غيره من مكة أن يحج بهذه الحجة‪ ،‬وتكون الأجرة‬ ‫له‪ .‬أيكون هذا القول قول من منهيا في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أنكر المؤتجر“ث"‪ 0‬وقال إني لم أمره أن يأتجر غيره‪ ،‬فالقول قوله وعلى الآخر‬ ‫الصحة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي رجل له زراعة‪ ،‬وعليه دين كثيرؤ وليس له مال غير‬ ‫زرعه‪ ،‬ولم يف زرعه لدينه فكتب في زرعه لرجل إثبات‪ .‬أيكون صاحب الإثبات أولى‬ ‫أم كلهم شرع ؟وإن كان فيه اختلاف‪ .‬فيا الذي تعملون عليه ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬إن صاحب الإنبات إذا نقض مال الغريم عن دينه يجري‬ ‫احتج على الغرماء ‪.‬‬ ‫إلا أن يكون‬ ‫‪ :‬قول هو شر ع(‪)٢٤‬‏ مع الديان‬ ‫فيه الاختلاف‬ ‫حين أراد أن يدين صاحب الزرع على زرعه الذي أثبته له ني حقه ك فأبوا أن يدينوه‪.‬‬ ‫فهو أولى بزرعه الذي أثبت له إياه ني حقه ‪ .‬وقول ‪:‬ذلك سواء‪ 5‬احتج عليهم أو لم‬ ‫يحتج وصاحب الإثبات أولى بيا أثبت له من سائر الديان مادام اللئبت حيا‪ .‬وأرجو‬ ‫أن هذا القول عمل به في عصرنا وعصر أمير المؤمنين‪ ،‬وسراج المتقين ناصر بن‬ ‫مرشد بن مالك اليعري‪ ،‬رضى الله ‪ .‬ومن شيخنا القاضى خميس بن سعيد الرستاقي‬ ‫رحمه الته ‪ :‬وأما أنا فإن الأحكام لا تجري على يدي‪ .‬ويلمتبين لي أي القولين أصوب‬ ‫حتى أكتب لك مابان لي صوابه{ وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي من كتب من عيال الوالي شيئأ من الأوراق في البيوعات وغيرها بين‬ ‫‏(‪ )٢٤٨‬المؤتجر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤٩‬شرع ‪ :‬شريك‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫الناس‪ .‬وكان الوالي يأمنه على ذلك‪ ،‬ولم يأمره بذلك ‪ .‬أيجوز للوالي أن يحكم بخطه ؟‬ ‫أم حتى يأمره ؟ أكوتب أحد من غير رغبة الوالي وكان الوالي يثق به‪ .‬أيجوز أن يحكم‬ ‫بخطه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني(`ث"' للوالي أن لا يحكم إلا بخط من أمره بالكتابة بين الناس؛ ا‬ ‫أمره غيره من الحكام من المسلمين ‪ ،‬إذا صح عنه وكان الكاتب ثقة أمينا عدلا‬ ‫مرضياك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أخوين مات أبوهما فقال أحدهما لأخيه ‪ :‬إن لى عند أبيك كذا وكذا‬ ‫من الدراهم إ أو لأمُنا على أبينا كذا وكذا لارية‪ .‬فصدق أحد الأخوين أخاه وسلم‬ ‫لأمها كذلك ‏‪ ٥‬فبعد ذلك رجع المصدق لأخيه وأنكر الدراهم ‪ .‬أله الرجعة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان صدقها وأوفاها بعدما صدقها فليس له عندي عليها رجعة © وليس له‬ ‫بعد أن يصدقها‪ .‬عليها يمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل وكان المدعى عليه في بلد الوالي‪ ،‬أعلى‬ ‫الوالي أن يرسل إليه ليواجهه خصمه ؟ إذا طلب المدعي أم على المدعي أن يصل إل‬ ‫من يدعي عليه عذره من الوالي‪ ،‬إن لم يسلم له حقه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المدعى عليه من رعية هذا الوالي ‪ ،‬ولم يكن في ذلك البلد حاكم فلا‬ ‫بأس أن يعطي خصمه المدرة(‪)"٨٠‬‏ ليواصله عند الحاكم مع الوالي ‪ ،‬إن كان الوالي ممن‬ ‫له الحكم على رعيته‪ .‬ولا يعجبنى أن يكتب له في المدرة ؛ إما أن يعطيه حقه‪ .‬وإما‬ ‫أن يواصله عند الحاكم الحكم‪ .‬ولكن يكتب له ‪ :‬أجب الشرع الشريفؤ واة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حضر الحاكم رجلان ؛ فقال أحدهما ‪ :‬إني كنت بعت مالي الفلا‬ ‫على هذاء وأنا جاهل بيا بعت‪ ،‬ومغير بالجهالة فيما بعته على هذا‪ ،‬وقال المدعى عليه ‪:‬‬ ‫فأراد اليمين من‬ ‫ولم يكن عند المدعي صحة‬ ‫ل أشتر من هذا مالا ولا بل له حق‪.‬‬ ‫خصمه أنه مااشترى هذا المال‪ .‬أله ذلك ؟ وكيف لفظ اليمين ؟‬ ‫وأنه هو الذي باعه وهو جاهل به‪6‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المدعي يدعي مالا محدودا‬ ‫أو ناقض البيم في هذا المال بالجهالة‪ .‬فقال المدعى عليه ‪ :‬إن هذا المال له‪ ،‬ولم يكن‬ ‫(‪)٢٥٠‬‬ ‫الصواب ‪ :‬قال يعجبنى للزال ان لا‪٠ . . ‎‬‬ ‫(‪ )٢٥١‬المدررة ‪ :‬إستد‬ ‫الاستدعاء ازلرسمي االلكمكتوب م‬ ‫ن السلط ة‪‎‬ة يسلم لمن و‬ ‫المحاكم ونحوها‪. ‎‬‬ ‫جب عليه الحضور لدى‬ ‫‪ ٨٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فيعجبنى أن تكون اليمين بحضرة المال يحلف المدعى عليه‬ ‫اشتراه من هذا الرجل‬ ‫أن هذا المال مالي‪ ،‬ماعلى رد على فلان هذاء من قبل مايدعي علي أنه باعه علئ‬ ‫‪.‬‬ ‫َ‬ ‫وهو جاهل به‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقر البائع أنه باع هذا المال على أنه أكره على البيع ‪ ،‬وادعى المشتري‬ ‫منه أنه غير مكره وقد قبله المشتري من البائع‪ ،‬فامدعي عندي البائع الذي يدعي‬ ‫أنه مكره ك فإن كان المشتري قد باع هذا المال على رجل غيره‪ ،‬وادعى البائع الأول أن‬ ‫المشتري الثاني اشتراه وهو عالم أن بيعي له غير ثابت‪ ،‬من قبل أني مكره على البيع فله‬ ‫عليه الخصومة إن أراد أن يخاصمهك فإن أراد يمينه على ذلك فيحلف أني اشتريت‬ ‫هذا المال من فلان بن فلان الفلاني‪ .‬ولا أعلم لهذا الفلان هذا("“"" فيه حقأ‪ ،‬من‬ ‫قبل مايدعي أنه باعه على فلان بن فلان الفلاني وهو مكره على بيعه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن أراد أن يغير من بعير اشتراه‪ 5‬أو غيره من الحيوان‪ ،‬فقال ‪ :‬أنا‬ ‫مغير بالجهالة ‪ .‬أو بسبيل الجهالة من البعير الذي اشتريته من هذا الرجل وقد وجدت‬ ‫فيه عيباؤ ولم يكن منه غير هذا‪ .‬أيكون هذا غيرا منهؤ إذا كان العيب الذي يدعيه‬ ‫إن لو صح لرد به البعير"“") ؟ عرف صغيرك ذلك صفة الغير ترزق الأجر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما هذا اللفظ فهو لفظ العامة في العير الذي جرت به عادتهم في الغير من‬ ‫البيوع ‪ 3‬وسمعنا في بعض الآثار إن كل قوم يحكم عليهم ‏‪ ٥‬ولهم بيا جرت به عادتهم‬ ‫من ألفاظهم‪ ،‬ولو كان في اللغة الصحيحة غير مالفظوا(ث“"‘‪ .‬وأما فصيح الكلام ‏‪٠‬‬ ‫فيعجبني أن يكون اللفظ من المشتري ‪ .‬إن لم يرض بشراء هذه الدابة من فلان هذا‪.‬‬ ‫وإن كان غائبا‪ .‬قال ‪ :‬من فلان بن فلان الفلاني ‪ 0‬مقنبل جهالته‬ ‫إن كان حاضرا‬ ‫بالعيب الذي هفويها‪ ،‬وهو العيب الذي صفته كذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وعنبر‪ ،‬وسهل ‪ :‬أتتصرف هذه‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وئي رجل إسمه بركات‬ ‫الأسماء ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت أعجمية فلا لأن الأسياء الأعجميات(‘‪)"٨‬‏ غير منصرفة إ وتنتصرف‬ ‫‏(‪ )٢٥٦٢‬لعل الصواب‪ .‬أن يقول ‪ :‬لفلان هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٢‬لعل الصواب ‪ :‬إذا كان العيب الذي يدعيه مما يرد به البعير لو صح ونبت‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٤‬لعل الصواب ‪ :‬غتيرلمفاظوا به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٥‬لعل الصواب ‪ :‬الاسياء الاعجمية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨١‬۔‬ ‫۔‬ ‫في النكرة إلا أن تكون ثلاثة حروف ووسطها ساكن وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن يدعي على رجل حقاً ا وأحضر ورقة مكتوبة بخط مر‬ ‫يجوز خطه ؛ فقال المدعى عليه ‪ :‬إن الذي في تلك الورقة ماعلي إلا من وجه ربا‪.‬‬ ‫فأنكر الذي له الحق‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟ ومن يكون المدعي منهيا ؟ ومن تلزں‬ ‫اليمين ؟‬ ‫قال إن المدعي هاهنا الذي عليه الحق‪ .‬إذا كانت الورقة المكتوبة يحكم ا‬ ‫اللسلمون‪ ،‬على من صحت عليه‪ ،‬هو من ادعى زوال مافيها من الحق عن نفسه بوجه‬ ‫ربا أو غير ذلك‘ وعلى المنكر لما يدعي هذا المدعي من زوال الحق عن نفسه اليمين‪.‬‬ ‫فإن أراد اليمين الذي صح له الحق في هذه الورقة } على الذي صح عليه الحق في هذه‬ ‫الورقة ‪ 7‬فلابد له من اليمين ؛ إما أن يحلف ولا يسلم‪ ،‬وإما يسلم ماصح عليه‪.‬‬ ‫وليس على المدعى بيا عليه اليمين بعدما يرد اليمين على المدعي { والته أعلم ‪ .‬ويعجبني‬ ‫أن يقول الحاكم لمن يدعي على أحد حقا فيقول في دعواه ماهذا الحق الذي‬ ‫تطلب" به فلانا ؟ بأي وجه تطلبه ؟ لأن قوله أطلب‪"٢٢"١‬‏ فلانا بحق أو اطلبه‪"“٨‬‏‬ ‫بكذاء ليس في هذا اللفظ تصريح دعوى على فلان‪ ،‬لأن المطالبة تختلف ‪ :‬منها شي‪.‬‬ ‫لازم ومنها شيء غير لازم" والله أعلم ‪ .‬وأما قولك في أحكام الإقرار‪ ،‬فالذي سمت‬ ‫من الأثرش إذا كان المقر له قد أنكر إقرار المقر له وأبطل عنه(““"‘‪ ،‬بطل عنه إقراره‬ ‫ذلك إلا أن يرجع يقر له ثانية‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وفي المديون إذا رفع عليه صاحب الحق إلى الحاكم ‪ }.‬فقال المديون ماعندي‬ ‫وفاء‪ .‬ورأى الحاكم عند المديون شيئاً من السلاح أو الثياب‪ .‬أعلى الحاكم أن يقول‬ ‫للمديون بع سلاحك وأوف ماعليك ؟ أم حتى يطلب إليه ذلك صاحب الحق ؟‬ ‫وما يترك للمديون من الكسوة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يطلب الذي له الحق بيع السلاح الذي في يد المديون فلا يقل الحاكم‬ ‫للمديون بع سلاحك‪ .‬وأما ما يترك للمديون من الكسوة‪ .‬فيعجبني أن يترك له‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مايدفئه عن البرد ويكنه عن الحر بغير إسراف‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪ )٦٥٦‬لعله ‪ :‬تطالب‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٧‬لعله ‪ :‬اطالب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٨‬لعله ‪ :‬اطالبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٩‬لعل الصواب ‪ :‬قد انكر إقرار لمقر وابطله عنه‪:‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬۔‬ ‫۔‬ ‫قال المؤلف ‪:‬كنه يكنه بضم كاف المستقبل واما الدفء بكسر المهملة الأولى‬ ‫خلاف البرد‪ .‬والدفيء نتاج الإبل مسميّت دفيا لما استدفي مأندبارها وأصوافها‪ .‬قال ‪.‬‬ ‫أن النبي يلة‪ .‬كتب‬ ‫الله عز وجل ‪ :‬ز لكم فيها دفء ومنافع ( ‏‪ . (٢٠‬وفي الحديث‬ ‫لوفد همدان ‪«:‬لنا من دفئهم ماسلّموا بالميناق والأمانة» أي ‪-‬نهم مأمونون على صدقات‬ ‫أموالهم لا يبعث إليهم مصدق‪ .‬وأما اللازم من فعله دفي ال يدفا دفاء بكسر فاء‬ ‫الليلة يقال دفوت‬ ‫المستقبل ‏‪ ٠‬وإما بضم الفاء من الفعلين هو دفيء‬ ‫الماضي وفتحه من‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدفء‬ ‫فعله أدفاه يدفيه من‬ ‫من‬ ‫‏‪ (٦٢٦‬دفية والمتعدي‬ ‫فهذه(‬ ‫ليلنا هذه‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا طلبت المرأة صداقها من زوجها الهالك‪ ،‬ولم يوفها الوصي © أيحكم‬ ‫عليه أن يبيع مال الهالك بالنداء ؟‬ ‫قال ‪:‬نعم يحكم على الوصي بذلك إن كان قادرا عليه إذا صح حاقلمرأة على‬ ‫الهالك وكان الوصي أوصاه في قضاء دينه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل ضربا غير مؤثر‪ ،‬فرد اليمين على المدعي ‪8‬‬ ‫أيكون في هذا رد إذا لم يكن هنالك بينة أم لا؟ وإن كان له أن يرد اليمين‪ ،‬وكان‬ ‫المدعي لا يعرف قيمة الضرب ‪ .‬كيف القول في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا ادعى ضربا يؤله على أحد فإن دعواه تسمع فإن أقر له خصمه أعطاه‬ ‫ماب له من أرش”"‪'"٦‬‏ الضرب ‪ ،‬كان مؤثر مأوؤغبثرر‪ .‬وإن أنكره خصمه‪ .‬ولم يقدر‬ ‫على بينة‪ .‬وأراد يمينه ؛ فله عليه اليمين ‪ ،‬فإن رد اليمين على المدعى ©فإن كان المدعى‬ ‫يدعي كذا وكذا ضربه ‪ 3‬والضرب غير مؤثر‪ .‬حلف له لقد ضربه كذا وكذا ضربة غير‬ ‫مؤثرة‪ ،‬مؤلمة له‪ .‬فإن حلف حكم على المدعى عليه بأارنش ضرب غير مؤثر وإلا“‪)"٦‬‏‬ ‫كان ادعى مؤثرا‪ .‬إن الأثر قد يرى فتكون الحكومة على مايدعي المدعي ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقر المقر بحق له على نفسه في الليل‪ ،‬مع توقد السراج ؛ أيجوز‬ ‫للكاتب أن يكتب عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا نظر إلى شفتيه تنطق بالإقرار‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦١‬لعله ‪ :‬فهي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٦٢‬الارش ‪ :‬جاء‪ .‬في اللسان‪ .‬الارش من الجراحات ماليس له قدر معلوم‪ .‬وقيل ‪ :‬هو دية الجراحات{ الارش هو‬ ‫مايأخذه المعتدى عليه من المعتدي من مال بسبب إعتدائه عليه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٣‬لعل الصواب ‪ :‬وإن كان ادعى ‪.‬‬ ‫‪7٦‬‬ ‫وأما قولك في المسألة التي سألت عنها‪ .‬فعلى ماسمعته من بعض الأثر أنه إذا ضع‬ ‫المسلمون ‪ .‬بعد أن مات البائع‬ ‫بخط من يحكم بخطه‬ ‫بيع الخيار ف مال رجل‬ ‫والمشتري‪ ،‬وكان المال يحوزه البائع إلى أن مات‪ ،‬ففي أكثر ماجاء من أقوالهم أنهم لا‬ ‫في بعض أقوالهم‪.‬‬ ‫يحكمون بها‪ .‬لأن الأوراق تبقى والأملاك تنتقل‪ .‬وأرجو أنه جاء‬ ‫أن حكم الصحة ثابت حتى يصح انتقالها‪ .‬وحوز البائع لاثبت له حجة بذلك في‬ ‫فلا ينفع حوز البائع ولا يثبت‬ ‫المالث‪.)"٦‬‏ وإن كان البائع حياء والمشتري قد مات‬ ‫ويحكم بالمال للمشتري ‪ .‬يكون في ميراثه حتى يصح أنه انتقل إلى‬ ‫له حجة بذلك‬ ‫البائع‪ .‬فاعمل بيا بان لك صوابه من أقوال المسلمين‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬في رجل توفي‪ .‬وكان عليه دين يحيط بجميع ماله{ فاحتسب‬ ‫له محتسب©ؤ وخرج عليه خرج الموتى(“‪5)٢٦‬‏ وأخذ له كفنا ببعض الدراهم ‪ ،‬وخرج علب‬ ‫ولم يرضوا بهذا الخرج‪ .‬ماتقول‬ ‫غير هذا‪ .‬وأخذ من ماله ذلك ؛ فأنكر الديان ذلك‬ ‫سيدنا ي ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الكفن ففيه اختلاف ‪ :‬قول كفن الميت أولى من ديانه‪ .‬وقول ‪ :‬الدين‬ ‫أولى من الكفن‪ .‬وأما سائر الخرج‪ ،‬لم تبين لي إياه{ ولا أدري ماهو‪ .‬فإن كان في عطر‬ ‫الميت فالعطر أيضا فيه اختلاف‪ .‬وأما دعواه أنه خرج عليه في كفنه وعطره فلا يقبل‬ ‫إلا بالصحة ‪ .‬وأما قولك في الأموال وحكم تحضيرها«“`"‘‪ ،‬فعلي ماسمعناه في الأثر أن‬ ‫الأموال لا يحكم فيها على الجبران بالمباناة("‪)"٦‬‏ ولا بالحضار إذا كانت غير مسكونة‪.‬‬ ‫ولا من الأموال التي فيها الأفلاج وهي البساتين التي تدخلها الحرم(‪)"٦٨‬‏ للاغتسال‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا دعت المرأة على زوجها أن{“‪)"٦‬‏ شرط سكنها في بلدهما‪ 5‬ولم يكن عندها‬ ‫‏(‪ )٢٦٤‬لعل المراد مه ‪ :‬وحوز البائع لا يثبت له حجة في ذلك المال‪.‬‬ ‫‏‪ (٨٠٥‬ال الصواب ‪ :‬واخرج له خرج الموتى ‪ . . .‬وخرج الموتى هي النفقة التي نحتاجها تجهيز الميت‪ .‬ولعل المراد بقوله ‪ :‬خرج‬ ‫‏(‪ )٢1٦‬نحضيرها ‪ :‬تسييجها بسياج غير ثابت من جذوع النخيل وجريدها‪ . . .‬ومنها الحضار‪ .‬وهو السياج غير الثابت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٧‬المباناة ‪ :‬هي المطالبة بإعادة بناء الجدار المنهار ونحوه الذي يسبب حرجا وضررا للجيران‪ .‬وهي حق للمتضرر في دور‬ ‫الدكن والبساتين لاغير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٨‬الحرم ‪ :‬الناء‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫‏(‪ )٢٦٩‬ان ‪ .‬زائدة‪ .‬ولعل الصواب أن يقول ‪ :‬و‬ ‫في بلدها‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٤‬۔‬ ‫۔‬ ‫صحة‪ .‬وطلبت يمين زوجها‪ .‬أعليه يمين في هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه اليمين لأن هذا حق هعاليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أرادت المرأة تكتب(‘""' ورقة لرجل فيها حق" إلى أن تتزوج ؛‬ ‫أيكتب الكاتب ذلك الأجل أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن هذه المدة لا معنى لها‪ .‬ولا يعجبني أن يكتبها الكاتب‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي مدعيين موضعا ‪:‬واحد يدعي أنه له‪ .‬وواحد يدعي أنه مما خلفه‬ ‫هالكه ووقفه لفطرة شهر رمضان‪ .‬كيف الحكم يذلك؟‬ ‫‪:‬إذا كان المدعي لا يدعي هذا الموضع لنفسه وإنما هو يدعيه للفطرة فيعجبنى‬ ‫‏‪"" , ٢‬هو بالصحة { فإن لم يأت صحة والا منعه«"""" الحاكم أن مرر من‬ ‫يدعيه لنفسه بغير حجة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلق زوجته فطالبته بآجل صداقها‪ .‬فقال ماتزوجتها إلا على أن‬ ‫الآجل خمسون لارية ‪ .‬وتقول هي تزوجني على مائتي لارية} كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول في ذلك قول الزوج إلا أن تأي المرأة بصحة أن صداقها أكثر‪ ،‬وإن‬ ‫أرادت يمينه فلها عليه اليمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول سيدنا في النساء إذا شكى بهن واحد من الناس فأراد‬ ‫الشاكي إحضارهن عند الوالي ‪ 3‬فأردن أن يوكلن من يخاصم لهن ‪ ،‬ولم يرض الخصم ‪.‬‬ ‫كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬أما المخدورات اللواتي لا يخرجهن من البيوت إلا الضرورة تلحقهن‪ ،‬أو لما‬ ‫لابد هن مانلخروج إليه‪ ،‬فهؤلاء عليهن الوكلاء ني الأحكام ‪ ،‬ولو كن في البلد الذي‬ ‫فيه الحاكم‪ ،‬وإن وجبت عليهن اليمين‪ .‬أرسل إليهن الحاكم ثقة يحلفهن بأمر‬ ‫ويكون قول الثقة مقبولا عند الحاكم ‪ ،‬إذا جعله‬ ‫الحاكم ويخبر الحاكم بذلك‬ ‫كذلك‪ .‬إذا كان من اهل ذلك‪ .‬وإن شاء الخصم أن يحضر اليمين أحضرها‪ .‬وإن‬ ‫شاء لا يحضرها""") مضي الحاكم أيحكم‪'""٨‬‏ بيا أخبره به رسوله من يمين المرأةإ واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪)٢٧٠‬لصعلواب ‪ :‬ان تكتب‪.‬‬ ‫ال‬ ‫‏(‪ )٢٧١‬يدعي ‪ :‬يطالب‪ .‬يقيم الدعوى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧٢‬لعل المراد ‪ :‬فإن لم يات ببينة منعه الحاكم‪. .‬‬ ‫(‪ )٢٧٣‬لعل صواب ‪ :‬وإن شاء أن يحضر اليمين حضرها‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٢٧٤‬لعل الصواب ‪ :‬فيحكم‪. ‎‬‬ ‫الدليل على‬ ‫الناس ‪.‬‬ ‫أي محبوسات ‪ .‬مستورات عن‬ ‫المؤلف ‪ :‬قوله محدورات‬ ‫قال‬ ‫ي(‪(٢٧٥‬‏ أي محبوسات‬ ‫الخيام‬ ‫ف‬ ‫‪ > :‬حور مَقصورَات‬ ‫الله جل ذكره‬ ‫قول‬ ‫ذلك‪٥‬‏‬ ‫مستورة ‪) 6‬‬ ‫يقال ‪ :‬إمرأة مقصورة ومعناه إذا كانت ححدرة‪.3‬‬ ‫المجال‬ ‫مستورات ف‬ ‫تخرج‪ .‬وهو ماخوذ من التخدير على وزن التفعيل ‪ .‬وروي في الحديث عن النبي قة‪.‬‬ ‫أنه قال ‪« :‬لو أن إمرأة من الجنة برزت إلى الأرض لأضاء نورها في المشارق والمغارب‬ ‫وما بينها وملأت مابينهيا روائح طيبة»‪ .‬وقد قال في هذا المعنى ‪ .‬الشيخ العالم العلامة‬ ‫‪:‬‬ ‫شعرا‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النزوى(‪)٢"٧‬‬ ‫السمدي‬ ‫الكندي‬ ‫سليمان‬ ‫ابراهيم بن‬ ‫محمد بن‬ ‫لأشرق منها في الحنادس نورها‬ ‫ولو برزت في ليلة مدلهمة‬ ‫عطورها‬ ‫‏‪ ١‬لخافقين‬ ‫بين‬ ‫لطيب‬ ‫ذؤا بة‬ ‫‏‪ ١‬لسماء‬ ‫دولا‬ ‫أرسلت‬ ‫ولو‬ ‫وكثير مثل هذا تركته خوف الإطالة{ لأن هذا غير موضعه ك وانته أعلم‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإذا أحال رجل لرجل مالا عنده ببيع الخيار‪ ،‬فقال‬ ‫وقال المشتري اعطيتك خمسين‪ ،‬يكون القول قول من‬ ‫المحيل أعطيتني عشرين‬ ‫منهيا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه أن القول قول الغارم لأن كل من وجبت‬ ‫عليه غرامة الدراهم فالقول قوله‪ .‬وأما إذا اختلف البائع والمشتري © بعد أن يتقاررا‬ ‫وقال البائع ‪:‬‬ ‫على الثمن فقال اللشتري ‪ :‬أوصلتك من ثمن هذا المال كذا وكذا‬ ‫توصلني إلا كذا وكذا‪ .‬أنقص مما قال المشتري ‪ .‬فالقول في هذا قول البائع © وأن الحق‬ ‫قد صح على المشتري ‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وإن كان هذا المحيل قد تقارر هو والمحال له أنها‬ ‫بكذا وكذا‪ ،‬فادعى المحيل أنك لم توصلني إلا كذا وكذا‪ ،‬وقال المحال له قد أوصلتك‬ ‫كذا وكذا أكثر مما قال المحيل ؛ فالقول في هذا قول المحيل‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وئي رجل وإمرأة تخاصا إلينا‪ .‬فقال الرجل هذه زوجتي ‪ .‬وقالت المرأة‬ ‫زوجني إياه أخي ‪ ،‬ولم أرض به زوجا‪ .‬فقال الرجل رضيت وهي معي & وهذا ولدي‬ ‫منها فاقرت بالولد أنه منه‪ ،‬وأنها عنده زمانا‪ .‬هل يحكم عليها بالزوجية ؟ أم حتى‬ ‫يصح رضاها ؟‬ ‫(‪ )٢٧٥‬سورة الرحمن‪.٧٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٧٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٦‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قال ‪ :‬أما إقرارها أنه زوجه أخوها بها‪ ،‬ولم ترض به فهذا ليس إقرارا منها له بالزوجية ‪.‬‬ ‫إذا أنكرت أنها ليست بزوجته‪ .‬وكذلك إن أقرت بالولد أنه منه‪٥‬‏ ليسس("‪)"١‬‏ يحكم‬ ‫عليها له بالزوجية ‪ .‬وكذلك إقرارها أنها كانت معه‪ .‬وأما إن أقرت أنها زوجته إلا أنها‬ ‫وأنكر الزوج‬ ‫ادعت أنه زوجه أخوها بغير رضى أبيها‪ ،‬وادعى الأب ذلك أنه لم يرض‬ ‫دعواهما‪ 5‬وتمسك بها أنها زوجته من تزويج صحيح ‪ 3‬لم يقبل قولها عليه [ إذا أقرت له‬ ‫قبل ذلك بالزوجية‪ ،‬على قول بعض المسلمين الذين يثبتون الإقرار بالزوجية على من‬ ‫أبقرها‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف صفة من أراد أن يكتب بثلث مابقي من ماله بعد موتهإ وتكون‬ ‫وصيته وإقراره في الثلث لأحد ؟ كيف يكتب الكاتب ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي إذا كتب الكاتب نسقا""' على وصيته وبيا يبقى من ثلث ماله‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني بعد إنفاذ ماأقر به على نفسه من الحقوق من الثلث‪ ،‬وبعد‬ ‫إنفاذ ماأوصى به من الوصايا‪ ،‬قبل هذه الوصية من هذا الثلث وهو ثلث ماله ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا كان الوالد غبر ثقة‪ .‬وأراد أن يحلف على مال ولده‪ ،‬وينازع له‪.‬‬ ‫ويطلب له حقوقه عند الناس ‏‪ ٥‬أيحكم له بذلك ؟ ويعطى حقوق ولده‪ ،‬ويحلف خصم‬ ‫ولده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المحاكمة لولده‪ ،‬والتحليف لخصم ولده فله ذلك‪ ،‬على ماسمعناه من‬ ‫الأثر وأما أن يعطى مال ولده} فيعجبني أن يرد ذلك إلى نظر الحاكم ‪ .‬فإن كان يراه‬ ‫حافظا لمال ولده أمر أهل الحقوق بتقبيضه‪ ،‬وإلا أقام له من يحفظ له ماله من‬ ‫المسلمين والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الشهرة إذا كان في البلد ناس قليل(“""‘‪ ،‬وكلهم يشهدون بيال أو‬ ‫بحق لرجل على رجل ؛ أتقوم شهادتهم مقام البينة أم لا ؟ وحد الشهرة التى يحكم بها‬ ‫ني الحقوق‪ .‬كيف صفتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في شهادة الحقوق لأحد على أحد‪ .‬فلا يكون ذلك إلا بشهادة العدول‪.‬‬ ‫وكذلك إذا شهدت الشهرة بيال ي يد أحد يدعيه أصل له‪ ،‬لم يحكم بها إذا لم يكن‬ ‫فيها عدلان‪ .‬وإنما الشهرة تقبل‪ .‬إذا لم يعارضها معارض وكانت لا يرتاب فيها‪ ،‬في‬ ‫‏(‪ ()٢٧٧‬الافنصح ان يقال ‪ :‬لا يحكم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧٨‬نسق ‪ :‬لعل المراد ملحق وزيادة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧٩‬الافصح ‪ :‬ناس قليلون‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٨٧‬۔‬ ‫أن هذا المال صافية(‘‪.‘"٨‬‏ أو أنه من الأموال التي لا يعرف أربابها وأنه وقف لكذا‬ ‫وكذا‪ .‬وأنه في يد أحد‪ .‬وأكثر القول إذا كانت الشهرة في العدد من الخمسة فصاعدا‪.‬‬ ‫ولم يخالج الشك فيي أخبرت به‪٥‬‏ وارتفع الريب" فهي مقبولة فيي يجوز قبولها فيه‪ ،‬واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫من أبواب البر ثم إنه‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان رجل في يده مال موقوف على ناس‬ ‫أرهنه على رجل(" آخر فيات الرجل الراهن ففداه ورنته من مالهم ألهم أن يستغلوا‬ ‫من هذا المال بقدر الدارهم التي فدوا بها هذا المال وإن خلف الهالك شيئا‪ ،‬أيفدي‬ ‫من ماله الذي خلفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الرهن في الموقوف على باب من أبواب البر‪ ،‬غير ثابت فيه الرهن‪ ،‬إن كان‬ ‫هذا الهالك أرهنه""‘‪ .‬والمرتهن لا يعلم أنه ليس له‪ ،‬فدارهم المرتهن على الهالك‬ ‫دين‪ ،‬وغلة هذا المال تصرف فيما وقف له } وليس لأحد أن يأخذها ويصرفها في غير‬ ‫ماوقفت له‪ .‬ولا شيئأ"""" ولو فداها إلا أن يدفع شيئا منها أجرة لصلاحهاء وال‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫فأراد الاب أن يبيع مال‬ ‫ولهم مال‬ ‫قلت له ‪ :‬وفني الرجل إذا كان له أولاد صغار‬ ‫أولاده الصغار‪ .‬فاراد أن يكتب فيه ورقة بيع‪ .‬أيكتب له الكاتب أم لا ؟ وما صفة‬ ‫الكتابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الأب غير ثقة فلا يعجبنى للكاتب أن يكتب له بيع مال أولاده ‪.‬‬ ‫ويعجبني للوالي أن يحول بينه وبين بيع مالهم‪ .‬إلا أن يكون بيعه لمالهم‪ ،‬على الوجه‬ ‫الذي يجيزه المسلمون ؛ ومثل ذلك أن يبيع مالهم‪ ،‬في دين لزمهم من قبل الهالك‬ ‫الذي ورثوه‪٦‬‏ أو في وصيته ‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وأما لفظ بيع الأب لمال ولده ويكتس('‪)٢"٨‬‏‬ ‫الكاتب إن كان عرف إقراره‪ ،‬أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد باع مال ولده فلان ‪6‬‬ ‫وهو المال المسمى كذا‪ ،‬من قرية كذاإ بجميع حدود هذا المال وحقوقه وطرقه‬ ‫وسواقيه ؤ وبجميع مافيه من نخل أو شجر أو غير ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٠‬الصافية تجمع عل الصوانى‪ .‬وهي الاملاك والاراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لهم فاصبحت من املاك‬ ‫بيت المال‪.‬‬ ‫‏(‪)٢٨١‬‬ ‫لعل المراد ‪ :‬رهنه لحساب رجل‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢٨٦٢‬الانصح ‪ :‬رهنه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٢‬لعل المراد ‪ :‬لاي سبب كان‪ .‬اي لا يجوز ذلك مطلقا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٤‬لعل الصواب ‪ :‬اينكتب‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٨ _-‬۔‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله ‪ :‬وأما قولك إذا ادعى رجل على رجل أن دابته خربت زرعه ‏‪٥‬‬ ‫فإن أنكر المدعي ‪ .‬أو قال إني لم أعلم ذلك ‏‪ ٥‬فيدعى المدعي بالبينة‪ 5‬فإن أتى ببينة‬ ‫على ذلك حكم له بالغرامة ‪ .‬والغرامة تكون على مايراه العدول من قيمة الخراب إذا‬ ‫أدركوا ذلك وإن لم يدركوه فالقول قول الغارم مع يمينهإ وإن لم يأت ببينة على‬ ‫الدابة كانت اليمين عليه بالعلم } لا بالقطع ‪ :‬مايعلم‬ ‫صاحب‬ ‫دعواه ‏‪ ٠‬وأراد يمين‬ ‫أن دابته خربت زرع هذا الرجل خرابا يلزمه به حق لهذا الرجل إلى هذه الساعة‪.‬‬ ‫وإن رد اليمين على المدعي ‪ 6‬فعلى قول من يقول إن في مثل هذا رد اليمين على‬ ‫المدعي } فيحلف أن دابة هذا الرجل خربت زرعي آ والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في متناكرين حدا بين مالين‪ ،‬فيدعى كل واحد منهيا بالبينة‪ .‬فإن أصح‬ ‫وإن أصحا جميعا بينة‪ .‬كان بينها نصفين ‪.‬‬ ‫أحدهما(ثث") بينة كان له الحد‬ ‫وقال له أن هاتين النخلتين‬ ‫وأما قولك في النخلتين أن أحدهما أقر خصمه‬ ‫فسله‪'"٨٦١‬‏ أبوك في أرضناء وإنأباه قال لا أريد منهيا إلا عناء الفسل إذا استوت('‪)"٨‬‏‬ ‫هاتان النخلتان‪ 0‬أعني ‪:‬أب الفاسل‪ .‬وقد مات ذلك الأب الفاسل‪ .‬فيعجبني أن‬ ‫يكون لورثة الأب الفاسل إذا ادعاها وارئه‪ .،‬ويدعى المقر على مايدعي فيها على الهالك‬ ‫وانته أعلم‪ .‬وأما قولك في ساقية‬ ‫بالبينة أنه كان(") أصل فسل النخلتين كذلك‬ ‫لأناس تمر في مال رجل وكان ذلك المال على الوادي من الساقية{ في جنب الوادي ‪5‬‬ ‫فحملها الوادي كلها‪ .‬فأراد أهل الساقية أن يحولوها فى مكان آخر من ماله‪ ،‬فليس‬ ‫لأهل الساقية الثانية‪ .‬في مكان معلوم على صاحب المال أن يحولوها في مكان اخر‪.‬‬ ‫وأما قولك إذا أرادوا أن يصْرجُوما‪0"٨“١‬‏ فقلت أيجوز لهم ذلك أم لا‪ .‬فأما الصاروج‬ ‫لهذه الساقية } فإن كانت هذه الساقية لا تستقيم إلا بالصاروج‪ .‬ولم يمكن غير ذلك ‏‪٥‬‬ ‫لم يكن له أن يمنعهم أن يصرجوها على معنى ماسمعته من الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٥‬لعله ‪ :‬فإن اصحهيا بينة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٦‬فسلهيا ‪ :‬غرضهيا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٧‬كلمة عامية تعنى نتجت ونمت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٨‬لعله ‪ :‬أن اصل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٩‬يصرجوها ‪ :‬يصلحوها بالصاروج ‪ .‬وهو من مواد البناء المحلية عند العمانيين ‪ 6‬بنيت به الافلاج والحصون والقلاع ‪ .‬وهو‬ ‫حصى يطبخ على النار حتى يتحول إلى مسحوق (نورة) ‪ .‬يخلط بالرماد والطين ويعجن بالماء ويهيأ تهيئة خاصة تعطيه ‏‪١‬‬ ‫إذا جف‪ .‬قوة وصلابة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أن له عنده صررما(‪٠‬؟"ا‪.‬‏ فانكر‬ ‫المدعى عليه‪ .‬ولم يكن عند المدعي صحة فوجبت له على خصمه اليمين‪ ،‬فرد المدعى‬ ‫عليه اليمين إلى المدعي ‪ ،‬فحلف أن له عنده صرماء فاراد المدعى صرما مثل صرمه‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫مهة‪ .‬كايفلحكم في ذلك ؟‬ ‫قعىيعلي‬ ‫ادلالمد‬ ‫وأرا‬ ‫وإنا يدعي أنه أخذ له كذا وكذا‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الرجل يدعى صرما غير محدود‬ ‫فعلى قول له صرم مثل‬ ‫من الصرم ا فرد الملعى عليه اليمين على المدعي فحلف‬ ‫وقول له قيمة صرمه‪ .‬والقول في ذلك قول من عليه الغرامة مع يمينه ‪ ،‬والله‬ ‫ر‪.‬‬ ‫علم‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في رجل له حق على رجل والذي عليه الحق معدم ‪ .‬وادعى الذي‬ ‫ل المحق أن لغريمه حبا أو غيره مع رجلك وأنكر الغريم ذلك وأنكر الرجل أيضا‬ ‫ذلك‪ ،‬واراد صاحب الدين يمينا من الرجل الذي يدعي هو أن لغريمه معه حبا۔‬ ‫أعلى الرجل يمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي له الحق قد حكم له بحقه على الغريم المقدم‪ .‬وادعى الغريم أنه‬ ‫معدوم‪ 5‬ولو صح أنه له ذلك الحب الذي هو عند الرجل وأقر الذي في يده الحب‬ ‫أنه للغريم المقدم‪ .‬يحكم به للذي له الحق بحقه كانت له اليمين على هذه الصفة على‬ ‫صاحب الحب وأراد يمينه إن لم يجد صحة على دعواه والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل هلك وخلف شيئا من العروض وكان الوارث غير‬ ‫حاضر فخاف الوالي ضياع ماخلفه فاحتسب له} وحفظه لأهله‪ ،‬وكان فيه تمر‬ ‫وغيره‪ .‬فخشى عليه أن يضيع ‪ .‬أله أن يبيعه على نظر الصلاح أم لا ؟ وكذلك إذا صح‬ ‫مع الوالي أن على هذا الهالك حقاً لاحد‪ .‬أله أن يقضي ماعلى الهالك مما خلفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عليه بيم ماخاف ضياعه عندي على القول الذي نعمل به ‪ .‬وأما إذا‬ ‫صح عليه حق فإن الوارث ما يمكن عليه الحجة احتج عليه‪ ،‬وإن كان لا يمكن‬ ‫الحجة عليه من قبل غيبته أو غيره حيث لا تناله الحجة من الحاكم من قبل صغر أو‬ ‫من قبل نقصان عقل أوغير ذلك‪ .‬فيعجبني أن يقيم الوالي للهالك وكيلا لقضاء الدين‬ ‫الذي صح على الهالك‪ .‬وحكم به في ماله‪ .‬ويكون الوكيل ثقة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٠‬الصرم جمع صرمة وهي النخلة الصغيرة التتيصلح للفسل اي الغرس ‪.‬‬ ‫۔‪- ٩٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في رجل في يده دراهم أغوبرها لرجز ‪ .‬فهنك الذي نه اندراه۔‪.‬‬ ‫وخلف ورثة وزوجة‪ .‬وسمع الذي في يده هذ الدراهم والتاع افانث يقول إن نه‬ ‫زوجة في اليمن غير زوجته التي يعرفها هذا الرجل ‪ ،‬والأمين ل يعرف زوجته انتي في‬ ‫اليمن‪ ،‬إلا أنه سمع الهالك بذلك‪ :‬وسمعه يقول إن عليه لفلان بن فلان كذا‪ .‬يدفع‬ ‫لورثته الحاضر ين©ؤ ويعلمهم ب‬ ‫هذا الرجل مال هذا المالك من دراهم وعروض‬ ‫سمعه من إقرار الهالك بالزوجة التي في اليمن ؟ أم يتركنصيب الزوجةالتي في يده ؟‬ ‫أم كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر‪ .‬من جزء بيان الشرع«_‪،‘"“٩‬‏ أن إقرار الرجل بالزوجية ‪.‬‬ ‫بغير صحة إلا ماأقر ‏‪١‬به هوؤ فيه اختلاف ؛ قول ‪ :‬يقبل إقراره فيها وتدخل في الميراث ‪.‬‬ ‫وقول ‪:‬لا يقبل إقراره ولا تدخل في ميراثه‪ .‬وقول ‪:‬يقبل في الصحة ل هول يقبل في‬ ‫المرض فعلى قول من يقول إنها تدخل في الميراث بإقراره ل يجز له أن يسلم نصيبها‬ ‫إلى سائر الورثة من الأمانة التي عنده للهالك ‪.‬وأما أن يضيم({‪)"٩٨‬‏ هذه الأمانة في دين‬ ‫إلا بأمر حاكم من‬ ‫الهالك © وهو ليس بوصى له في قضاء دينه من ماله فليس له‪ 4‬ذلك‬ ‫حكام المسلمين ‪ ،‬والئه أعلم ‪.‬‬ ‫وأما بينة الرم("“"‘‪ ،‬وبينة الأصل فإن قلت أيهيا أولى‪ ،‬فعلى ماسمعته من الأثر‪.‬‬ ‫إذا كان الذي يدعي الأصل من غيأرهل الرم ‪ 5‬وأتى ببينة أنه أصل له‪ .‬وأتى الذي‬ ‫يدعيه رما ببينة تشهد أنه رم } فبينةة الأصل هاهنا أولى ‪ .‬والله أعلم ‪.‬وإن كان الذي‬ ‫يدعى الرم أصلا هو من أهل الرم ‪ ،‬وأتى ببينةأنه أصل له‪ .‬وأتى من عارضه بينة أنه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫رم لهم وله { فبينةالرم ‪ .‬هاهنا‪ 5‬أولى من بينةالأصل‬ ‫وأما قولك ني المال المباع ببيع الخيار‪ ،‬وكان المشتري سلم الزكاة للدراهم التي‬ ‫اشتراه بها‪ .‬فيات المشتري وخلف ورثةفقسموا المال ‪ .‬فقسم المال عندنا لا يثبت مالم‬ ‫وهو بحاله مثل ماكان أولا‪ .‬على بيع الخيار المتقدم ‪ ،‬إن كانت تحبب‬ ‫يصيرالمال أصلا‬ ‫فيه الزكاة‪ .‬فهو مثل ماكان أولا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩١‬بيان الشرع ‪:‬موسوعة فقهية الفها الشيخ محمد بن ابراهيم بن سلييان الكندي من علياءعيان نيالقرناللادس‬ ‫الشيخ سالم بن حد بن سلےان‬ ‫تحقيق واشراف‬ ‫من‬ ‫بنشرها تباعا ‪ .‬وهي‬ ‫التراث القومي والثقافة‬ ‫وزارة‬ ‫‪ . .‬تقوم‬ ‫المجري‬ ‫الحارئي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٢‬الصواب ‪ :‬اما ان يضع‬ ‫‏(‪ )٢٩٢‬الرم ‪ :‬الارض الخراب بسبب الجدب او الحروب وقد تكون لقوم معروفين أو مجهولين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩١ _-‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله ‪:‬وما تقول سيدي فيمن قال مال أولادي على عدل كتاب الله‬ ‫عز وجل‪ .‬أيفضل الذكر على الأننى ‪ .‬في القسمة ؟ أم ببي‪:‬ينهم بالسوية ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يجعله إقرارا هو بينهم بالسوية ‪ .‬وله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن اشترى ثورا أبوعيرا من رجل فأقام عنده ثلاثة أيام أو‬ ‫أكثر ثم جاء إلى البائع فقال له ماأريد ثورك‪ .‬ولا بعيرك‪ ،‬لأنه مايأكل العيش(ث٭")‪.‬‬ ‫لم يقبل البائع ثوره‪ .‬فجاءنا فقال ‪ :‬إني اشتريت من فلان ثورا وفيه عيب ولا أريده“‬ ‫وم يقل إني مغير‪ .‬يجوز له الغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه إن قول المشتري هذا ليس بشيء‪ ،‬لأنه لم يدع لعى البائع‬ ‫شيئاإ وهذه دعوى غير مسموعة عندي ‪ ،‬إلا أن يصرح دعوى(‪'"٠‬‏ غير هذه الدعوى ©‬ ‫فيقول ‪ :‬إني اشتريت هذا الثور من فلان فظهر فيه عيب كان فيه من قبل أن يشتريه‬ ‫ولم أعلم به عند الشراء‪ ،‬وحين علمت به ل أرض به‪ .‬وأريد الحق الذي يجب لي في‬ ‫البيع ‪ .‬وإن ادعى أني‬ ‫هذا البيع على فلان‪٥‬‏ فيحضر البائع © فإن أقر له بذلك فسخ‬ ‫أعلمته بهذا العيب‪ ،‬وأنكر المشتري ذلك فالبينة على البائع © واليمين على المشتري ‪.‬‬ ‫وإن ادعى البائع أن هذا لم يكن عندي ‪ ،‬وإنما حدث عندك ‪ ،‬وهو مما يمكن حدوثه ‏‪٥‬‬ ‫فالبينة على المشتري أن هذا كان من قباللبيع واليمين علىالبائع و‪.‬أما قولك في أكله‬ ‫العيش أيكون عيبا أم لا ؟ كل بلد على سنتها‪ ،‬وعامة طعام دوابها‪ ،‬فإن كان عامة‬ ‫طعام دوابهمالعيش فالامتناع عنه عيب عندنا والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل عليه ديون للناس‪ ،‬وليس عنده سوى ثوب عند‬ ‫نساج‪ .‬فلما أكمله النساج أتاه(ا‪)٢٩‬‏ إلى عامل الوالي ‪ .‬وقال له ‪ :‬هذا الثوب لفلان ©‬ ‫ولي فيه كذا وكذا من الدراهم أجرة عملي‪ ،‬فلا تعطه الثوب إلا أن يدفع لك أجري ‪6‬‬ ‫فقال العامل لصاحب الثوب عندي لك ثوب" وعليك فيه أجرة‪ ،‬فسلم الأجرة لتأخذ‬ ‫النوب ‪ .‬فقال صاحب الثوب ‪:‬اتركه عندك لأبيعه ‪ .‬فصح بعد ذلك عليه ديون‬ ‫للناس ؛ فيا تقول سيدي في هذا ؟ أيكون أجرة النساج أولى من الديان‪ ،‬أم كلهم‬ ‫شرع‪ .‬كل على قدر حقه ؟‬ ‫‏(‪ )٢٩٤‬العيش ‪ :‬لعله الارز بلغة اهل عيان المحلية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٥‬الصواب ‪ :‬أن يصرح بدعوى‪.‬‬ ‫‪ :‬أتى به‪.‬‬ ‫الصراب‬ ‫‏(‪(٢٩٦‬‬ ‫‏‪ ٩٢‬۔‬ ‫۔‬ ‫قال ‪ :‬إن صح الكراء للنساج قبل تفليس صاحب الثوب‪ ،‬وقبل رفعان ديانه‪ .‬فهو‬ ‫والديان عندي شرع { وإن لم تصح إلا دعواه«“‪،‘"٨٧‬‏ ولم يصدقه الديان لم تقبل دعواه‬ ‫عليهم إذا صحت حقوقهم على صاحب الثوب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وأسألك سيدي في ثيانية رجال اشتروا مالا من رجل‪ ،‬وقسموه بينهم‬ ‫وباع من باع منهم‪ ،‬فجاء شريك منهم وقال إن سهمي في أطراف المال‪ ،‬وأريد طريقا‬ ‫مالي للاء‪ ،‬والدواب والبشر فقال شركاؤه ‪ :‬لا علينا لك طريق نبس‪ ,‬بل طريق‬ ‫ماء(““" لمالك ‪ .‬كيف الحكم ‪ .‬بينهما ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬إن كانوا عند القسمة لم يشترطوا لصاحب الطريق‬ ‫طريقا‪ .‬وكان المال من قبل أن يقسم يسلك له من طريق فلا قسموه لم يشترطوا‬ ‫لصاحب الطريق طريقا‪ ،‬ولم يكن حذا ماله طريق يفتح فيه طريقا‪ ،‬ولا له خراب من‬ ‫الأرض يتخذ فيه طريقا لماله‪ ،‬فالخيار لشركائه فإن شاؤوا أخرجوا له طريقا إلى ماله‬ ‫لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ‪.‬‬ ‫باتفاق منهم له‪ ،‬وإن شاؤوا نقضوا القسم‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان له مال أسفل من ماله هذا وبينهما ساقية‪ .‬ولكن ماله الأسفل‬ ‫تعلىلمنك الطريق التي على‬ ‫له طريق على رجل آخر‪ .‬أيجوز له أن يسلك إلى ماله الأ‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك الرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف إذا كره الذي عليه الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي في أثر ماء(““"‘‪ ،‬في يد إمرأة‪ ،‬وأن هذا الأثر عندها‬ ‫رهن من عند رجل قد مات“ وخلف يتامى ‪ ،‬ومال هذا اليتيم في يدي ‪ .‬هل يجوز لي‬ ‫أن أفديه من مال اليتيم أولا ؟ لأن المرأة لاصك عندها في هذا الرهن إل أننا نخاف‬ ‫أن تنكر الرهن بعد إقرارها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لهذا اليتيم وصي من أبيه‪ ،‬أووكيل من قبل حاكم فيحاكمها في هذا‬ ‫لماء‪ ،‬فإن أتت صحة بالرهن وإلا فيؤخذ لليتيم بإقرارها به لأبيه‪ ،‬ولا يقبل قولها أن‬ ‫لها فيه رهنا‪ ،‬ولا يجوز تسليم الفداء إليها من مال اليتيم بغير صحة ولا تقبل‬ ‫‏(‪ )٢٩٧‬لعل الصواب ‪ :‬لمتصح دعواه‪.‬‬ ‫ماء‬ ‫الطريق العام ‪ .‬طريق‬ ‫لشتى مقاصدهم ‏‪ ٠‬هى‬ ‫والدواب‬ ‫الناس‬ ‫يسلكها‬ ‫الت‬ ‫المعتادة‬ ‫الطريق‬ ‫هي‬ ‫‪:‬‬ ‫طريق يبس‬ ‫‏(‪( ٢٩٨‬‬ ‫وتنظيف الفلح ونحو‬ ‫يمر منه المزارع لسقي نخيله وزراعنه فحسب‬ ‫الذي يستعمل نقط عند السقي اي‬ ‫هو الطريق‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ارض تقوم عل ماء‬ ‫الفلح ي فترة زمنية محددة تناسب مايملك من‬ ‫هو النصيب الذي بستحقه المزارع من ماء‬ ‫‪:‬‬ ‫اثر الماء‬ ‫‏) ‪( ٢٩٩‬‬ ‫ذلك الفلج‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ٩٣‬۔‬ ‫دعواها ؛ وأما سائر الورثة البالغين‪ ،‬فمن كان له علم في هذا الماء أن لهذه المرأة فيه‬ ‫حقاً فليس له أخذ نصيبه منه؛ حتى يسلم مانجب عليه من الحق الذي أرهن فيه‪.‬‬ ‫وإن لم يكن لليتيم وصي ولا وكيل‪ ،‬فيقيم له الوالي وكيلا يحاكم عنه‪ ،‬والله أعلم ‪: .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل ادعى على عبد أنه سرق له شيئا۔ أو قطع له نخل أو‬ ‫هدم دارأ فأنكر العبد تلك الدعوى فوجبت عليه اليمين‪ ،‬فباعه سيده قبل أن‬ ‫فأبى ذلك السيد أن‬ ‫يحلف فطلب المدعي منه اليمين بعدما صار للسيد الآخر‬ ‫جلف عبده محتجا أنه م تكن هذه الدعوى في ملكه ‪ .‬ماترى سيدي فيهذه الأحكام ؟‬ ‫يحلف هو على العلم‬ ‫قال ‪ :‬لابد عندي للسيد الأخبر إما أن يأذن لعبده أن يحلف أو‬ ‫أنه لم يعلم أن عبده أحدث هذا الحدث لأن هذا الحدث لم يصح على العبد حتى‬ ‫يصح عليه ني رقبته ؛ وإنما هذه دعوى على العبد وهو منكر لها‪ 5،‬فلابد عندي للسيد‬ ‫إما أن يأذن لعبده أن يحلف أو يحلف أويقر بالحدث أو يرد اليمين على المدعي ‪ ،‬ولا‬ ‫يقبل عندي إقراره على السيد الأول من غير صحة{ والقه أعلم ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله"‪ .‬قلت له ‪ :‬أرأيت إذا ادعى رجل على رجل ‪ ،‬وهو صحيح ‪،‬‬ ‫فأنكر الدعوى‪ ،‬ولم تنقطع حجتهم إلى أن عمي الرجل وأقام على إنكاره ؛ أيكون‬ ‫على الأعمى يمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الأعمى لا يمين عليه ولو كانت الدعوى وهو صحيح ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول سيدي في من طلق زوجته } وهو مريض‪ ،‬ومات بعدما طلقها‬ ‫بخمسة عشر يوما! أو عشرين يوما‪ 5‬فلما أن مات طلبت من الورثة آجل صداقها‬ ‫ومعها خط من يجوز خطه‪ .‬ولم تطلب في حياة زوجها‪ .‬فقال الورثة لم نعلم لك على‬ ‫هالكنا شيء‪ .‬من المدعي منهيا ؟ أرأيت إذا طلبوا منها يمينا على قبر الشيخ هاشم بن‬ ‫غيلان السيجاي("‪.0"٠‬‏ ره ا له ورضي عنه‪ .‬أيكم لهم بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح صداق هذه المرأة على الهالك بصحة يحكم بها المسلمون بخط من‬ ‫يجوز خطه ك أو بينةعادلة‪ .‬فالورثة هاملمدعون عليها إذا ادعوا زوال ذلك عن‬ ‫هالكهم‪ .‬وعليها اليمين إذا أرادوا سيا أن حقها هذا باق على هالكهم إلى هذه‬ ‫‏(‪ )٣٠٠‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٤‬۔‬ ‫۔‬ ‫الساعة‪ .‬والئه أعلم ‪ .‬ولا يحكم لها على قبر الشيخ هاشم بن غيلان رضي الله عنه‪.‬‬ ‫وعندنا صحة الصداق وإنيا اليمين بالته عز وجل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي في دكاكين في السوق‪ ،‬ورموم قرب السوق وهي للبيع‬ ‫والشراء يدعيها ناس كثير ‏`‪ 5‘٢‬كل يقول إنها له‪ ،‬وبعضهم يقول إنها لبني فلان ولم‬ ‫ن"ة ‪.‬‬ ‫ي ""‬‫با("‬ ‫يصح فيها لأحد فيه‬ ‫فإن ادعاها الذي في‬ ‫قال ‪ :‬إن أدركت هذه الدكاكين بين أحد من”"`"' من الناس‬ ‫يده فهو أولى بها‪ 5‬وإن كانت في يد يتيم أو مجنون‪ ،‬أو معتوهإ أو صبي له أب فهي‬ ‫متروكة بحالهااث‪."٠‬‏ وإن كانت في يد بالغ حر عاقل فأقربها أنها من مال الأغياب‬ ‫الذين لا يعرفون‪ .‬أو أنها لبيت المال إقراره فيهاث`"‘‪ ،‬وإن لم توجد في يد أحد من‬ ‫الناس إلا أن كثيرا من الناس كل يدعيها لنفسه{ فهي متروكة بحالها حتى تصح لأحد‬ ‫المدعيين‪ .‬وتركها للوالي أسلم من حوزها لبيت مال المسلمين بغير صحة من أصلها‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله قلت له وفي رجل ادعى على رجل أن دابته أفسدت زرع‬ ‫وأنكر المدعى عليه ذلك ‪.‬‬ ‫حرثه ‪ 3‬وأكلت من ثمرة نخله‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬أن الرجل إذا ادعى على رجل أن دابته أكلت زرعه‬ ‫أرسل الوالي عدلا وقول عدلين فإن رأيا ي زرعه خرابا‪ .‬حبس له صاحب الدابة‬ ‫على التهمة‪ .‬ولم يشترط في هذه المسألة أثر الدابة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ووفي رجل هلك وترك ورثة‪ .‬وأوصى بحجة يحج بها من ماله‪ ،‬وكان قد‬ ‫جعل واحدا من ورثته وصيا في إخراج وصاياه‪ ،‬فأراد الوصي أن يحج عن الهالك فأنكر‬ ‫الورثة ذلك‪ .‬أترى له أن ينازعهم في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن دعوى الوصى أن الهالك أوصى بحجة من غير صحة لا يقبل‪ ،‬فإن قدر‬ ‫هو على شيء من مال المالك فيي بينه وبين الله عز وجل جاز له إنفاذها على‬ ‫(‪ )٣٠١‬لعله ‪ :‬ناس كثيرون‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٦‬الصواب ‪ :‬وليمصح لاحد فيها بينة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٣‬الصواب ‪ :‬بيد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٤‬تعبير عامي يعني ‪ :‬على حالا‪ .‬كيا هي‪.‬‬ ‫ضح "‪ 6‬لعل في الكلام نقصا تمامه ‪ :‬عمل بإقراره فيها‪.‬‬ ‫ويراغير‬ ‫‏(‪ )٣٠٥‬تعب‬ ‫‏_ ‪ ٩٥‬۔‬ ‫الهالك‪ ،‬إذا خرجت من ثلث مال الهالك‪ ،‬وإن لم يقدر على شيء من مال الهالك‬ ‫وامتنع عليه الورنة ل يلزمه شيء من ماله إلا نصيبه من الحجة على قدر ميراثه من‬ ‫الهالك وإن‪""٦‬‏ كان ورث شيئا من مال الهالك ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول ف المملوك إذا ادعى ميراثا من هالك ‏‪ ٥‬ولم يصح نسبه بالبينة ‪5‬‬ ‫فطلب يمين الورثة أنهم مايعلمون أنه وارث‪ .‬له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما على قول من يقول إن العبد لا مبراث له{ ولا يوقف عليه ث فدعوى العبد‬ ‫ني مثل هذاؤ غير مسموعة‪ .‬ولا يمين على من جحده‪ .‬وعلى قول من يقول إن ميراث‬ ‫العبد يوقف عليه‪ .‬إذا كان والدا أو ولدا‪ ،‬وادعى ميراث من يوقف عليه ميراثه ‪3‬‬ ‫فجحده الوارث الذي من بعده! أو الذي بحذاه(‪.‘"`٧‬‏ وأراد يمينه‪ .‬فله عندي عليه‬ ‫اليمين أنه مايعلم لهذا العبد المملوك في المال حقا من قبل مايدعي أنه ابن الهالك‪،‬‬ ‫أو أبوه" من توقيف هذا المال عليه إلى أن يعتق فيدفع إليه‪ .‬أو يباع فيشترى منه‪ .‬ولا‬ ‫يجبر سيده على بيعه إن وقف عليه المال‪ .‬وإن لم يبلغ المال ثمن العبد فإن عتى دفع‬ ‫إليه أو إلى سيده أن يبيعه بذلك المال‪ ،‬وإن مات مملوكا رجع إلى من بعده من الورثة‬ ‫ممن بحذاه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني رجل وكله رجل ليقبض له دراهم من رجل كذا وكذا لارية فقبض‬ ‫للأمور والموكل من الرجل قروشا‪ ،‬كل قرش عن كذا وكذا لارية{ ثم إن الذي وكل‬ ‫في قبض الدراهم قال لوكيله إني لا أريد قروشا وإنيا أريد اللاريات‘ والقروش‬ ‫تسوى" أكثر من دراهم الآمر‪ 5‬أيجوز للوكيل أن يسلم لمن وكله دراهم ويأخذ‬ ‫القروش لنفسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس للوكيل أن يستلم اللاربات لمن وكله عن“`" الذي عليه الحق © للموكل‬ ‫ولم يبز للوكيل أن‬ ‫بغير أمر الذي عليه الحق"" سقط الدين عن الذي عليه الحق‬ ‫يأخذ القروش التي قبضها من الذي عليه الحق‪ ،‬وعليه أن يردها عليه‪ ،‬فإن طابت‬ ‫نفسه أن يعوضه بشيء والا فلا شيء عليه له لأنه متطوع } وإن استأذن في ذلك الذي‬ ‫فلما سلم له قضاه الذي عليه الحق‬ ‫عليه الحق أن يسلم اللاريات للذي له الحق‬ ‫‏(‪ )٣٠٦‬الصواب ‪ :‬من الهالك إكنان‪ . . .‬باسقاط واو العطف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٧‬بحذاه ‪ :‬بجانبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٨‬لعله ‪ :‬تساري‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٩‬الصواب ‪ :‬من الذي عليه الحى‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣١٠‬هناك سقط بوحي به السياق‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٦ _-‬۔‬ ‫القروش عن اللاريات التي أوفاها عنه غريمه جاز ذلك إن شاء الله ‪ 5‬إذا لم يكن‬ ‫هنالك شرط عند المقرض۔ والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫سيدي‪ ،‬في العبد المملوك إذا أراد أن يكتب عليه‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله وما تقول‬ ‫الكاتب ورقة أنه عبد مملوك لفلان بن فلان‪ .‬كيف تكون الكتابة ؟ وهل يحتاج إلى‬ ‫شهود ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا كان على إقراره فلا يحتاج إلى شهود يشهدون عليه بالملكة إلا أن يكون‬ ‫لا يعرف إسمه فيحتاج إلى شهود بمعرفة الإسم‪ .‬وأما لفظ الكتابة عن إقرار العبد‬ ‫فيقول ‪ :‬أقر فلان‪ ،‬وإن كان يعرف أباه فقال(" ‪ :‬أقر فلان بن فلان أنه عبد مملوك‬ ‫لفلان بن فلان الفلاني إقرارا منه له بذلك‪ .‬وإن صحت عليه الملكة بالبينة العادلة‬ ‫كتب عليه ‪ :‬صح عندي بشهادة البينة العادلة أن فلانا مملوك لفلان بن فلان الفلاني ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لفظ كتابة الصداق الآجلة وهل يكتب فيه تصديق عليه وعلى‬ ‫ورثته ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما لفظ الكتابة للصداق الآجل فيكتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني‬ ‫أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان الفلانية كذا وكذا لارية‪ .‬صداقاً آجلا لها عليه{ دينا‬ ‫أو طلاق بيجري بينهما منه عن حكم الزوجية } أو‬ ‫منسيا إلى حدوث موت أحدهما‬ ‫بينونة بحرمة تجري بينهيا‪ ،‬إقرارا منه لها بذلك‪ .‬ولم نجدهم يكتبون في الصداق الآجل‬ ‫تصديقا ووجدناهم يكتبون تصديقا في الأوراق التي فيها الديون إلى أجل معلوم ‪ .‬وفي‬ ‫الأوراق التي فيها بيع الخيار‪ ،‬وفي الأوراق الحالة‪ ،‬وإن كتب تصديقا له ولورثته من‬ ‫بعده‪ .‬وكذلك على المقر وعلى ورثته من بعده ؤ ولفظه على المقر بذلك‪ ،‬فأجابه بنعم‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لم يضق على الكاتب ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل ادعى أنه أقرض رجلا كبشا أو غيره من الحيوان ‪6‬‬ ‫فقال المدعى عليه ‪ :‬لم تقرضني بل أعطيتني الكبش عطية‪ .‬أيكون القول قول من‬ ‫منهيا ؟‬ ‫والآخر يدعيه‬ ‫قال ‪ :‬إن كان"‪""١‬‏ دعواهما في شىء بعيله"‪،‘"١‬‏ صاحبه يدعيه قرضا‬ ‫‏(‪ )٣١٦‬الافصح ‪ :‬إن كانت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣١١‬الصواب ‪ :‬قال‪_ .‬‬ ‫‏(‪ )٣١٣‬الصواب ‪ :‬بعينه‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٩٧‬۔‬ ‫عطية‪ .‬فعندي أن القول فيه قول صاحب المال وعلى الآخر البينة‪ .‬ولا فرق عندي‬ ‫بين الحيوان والدراهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه رحمه الله" الى الشيخ الوالي صالح بن سعيد المعمري السعالي النزويأ‪)"'٨‬‏‬ ‫وادعى الآخر أنه‬ ‫رحمه الله‪٨‬‏ وفي رجل ادعى على رجل أنه ضربه‪ ،‬وفيه أثر الضرب‬ ‫افتض ابنته{ وتناكرا ي ذلك‪ ،‬إلا أنه قيل أن الرجل متهم في ذلك‪ .‬كيف الحكم في‬ ‫ذلك بينا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬والله الهادي والموفق إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬أما في هذا ومثله ‪ ،‬فإن كان‬ ‫قد صح على واحد ماادعى عليه صاحبه فيلزم كل واحد منهم ماجنى من أرش وعقوبة‬ ‫وغير ذلك‪ .‬وإن كان لم يصح ذلك إلا بادعائهما‪ ،‬على بعضهيا بعض فالذي فيه أثر‬ ‫الضرب هو أقوى حجة في أمر الحبس على صاحبه فإن(‪)"١‬‏ كان صاحبه ممن يتهم‬ ‫بذلك‪ .‬وأما ني أمر الإنتضاض فإن تظاهرت على المتهم الأعمال التي تسبب عليه‬ ‫التهمة بذلك فحقيق أن يعاقب بالحبس وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وأظنه من جواب الإمام المؤيد المنصور المسدد بالبراهين المنيرة ‪ 5‬والفضائل المستنيرة‬ ‫ناصر بن مرشد ابن مالك اليعري(‪،"'٦‬‏ رضى الله عنه‪ ،‬إلى من سأله من المسلمين ؛‬ ‫وذكرت في رجل يدعي على رجل أنه دخل بيته بغير إذنه وأخذ له(‪)"١٨‬‏ سيفا وأنكر‬ ‫المدعى عليه{ وأهل البلد يشهدون عليه أنه دخل البيت وأخذ السيف وأرهنه(‪)"١٨‬‏‬ ‫مع رجل من أهل سيقں وقد اشتهر ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما ني الحكم ي الغرامة فلا يكون ذلك إلا بالبينة العادلة ‪ 5‬أو بإقرار من‬ ‫يدعى عليه فإن لم يبد المدعي البينة ‪ 5‬وأنكر المدعى عليه [ وأراد المدعي يمينه فعليه‬ ‫اليمين‪ ،‬من قبل أخذ السيف\ لا من قبل دخول البيت‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وأما في حال‬ ‫الحبسك فإذا تظاهرت عليه التهمة } من قبل الشهرة‪ ،‬ونظر القائم بالأمر أنه من أهل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫التهمة‪ .‬فعندي أنه لا يضيق حبسه في مثل هذا على نظر الصلاح‬ ‫(‪ )٣١٧‬الافصح ‪ :‬اخذ منه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٣١٤‬انظراملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣١٨‬لعله ‪ :‬رهنه‪.‬‬ ‫إر‪)٣١٥‬‏ الصواب ‪ :‬إن كان‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ ()٣١٦‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫أو ادعى‬ ‫أو جرح‬ ‫ومن جوابه عليه رحمة الته ورضوانه ‪ :‬وما تقول في من سرق‬ ‫عليه بحق وهو غائب من بلد جعلان وله في البلد أب" أأوولاد" أعوشيرة ‪ .‬أمجوز‬ ‫أخذ هؤلاء الذين ذكرناهم أم لا ؟‬ ‫فكان جوابه رضي الله عنه ‪:‬إن السارق والجارح إذا سرق ‏‪ ٥‬أو جرح على الاعتداء‪.‬‬ ‫وقد صح ذلك عليه‪ .‬وكان في نظر القائم بالأمر أن أحداً من عشيرته يقدر على رده‬ ‫إلى الحق‪ ،‬فقد سمعت وحفظت من الأثر فيما أظن أمنثل هذا لا يضيق على نظر‬ ‫الصلاح لرعيته ‪.‬‬ ‫فالجواب قد تقدم ‪ .‬وأما حبس ماله وماشيته فلم‬ ‫وأما الذي يدعى عليه بغير صحة‬ ‫نحفظ ذلك في الأثر‪ 5‬إلا أن يحكم عليه بحق في ماله ماحكم عليه{ وانه أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعنه رضي الته عنه ‪ :‬وفي صبي يدعي على مملوك أنه ضربه‪ ،‬والضرب بين‪ ،‬وأنكر‬ ‫العبد ذلك‪ .‬هل عليه حبس ؟ وإذا أقر بالضرب هل عليه أرش أولا ؟‬ ‫فكان جوابه رضي الته عنه ‪ :‬فالذي حفظته في الأثر لا فرق بين دعوى الصبي والبالغ‬ ‫إذا كان الصبى في حد من يعقل ويميز بين الناس في معاني الحبس© إذا كان فيه أثر‬ ‫الضرب ‪ .‬وأما إقرار العبد فيما يجب عليه به الأارش‪ ،‬فلا يصح إلا أن يصدقه سيده‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني ‪ ،‬رحمه‬ ‫الله ث إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي ‪ .‬رضي الله عنه‪ ،‬وفي‬ ‫المملوك إذا ادعى أنه عبد النصارى فأخذه رجل فصار يغوث”"‪.)"١٩‬‏ أيغيثه الوالي أم‬ ‫لا ؟‬ ‫الجواب ‪ ،‬والته الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب ‪:‬إذا كان العبد بالغا فيعجبني‬ ‫إن ادعاه أحد أنه عبده وأنكر العبد ذلك ‪ ،‬وقال لست بعبده‪ ،‬بل عبد غيره أن يدعى‬ ‫(‪ )٣١٩‬لعله ‪ :‬يستفيث‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٩‬۔‬ ‫له ‏‪ ٠‬وإلا فلا‬ ‫أنه عبده ‏‪ ٠‬وأنه مملوك‬ ‫فإن أق سها ‏‪ ٠‬وشهدت‬ ‫على دعواه بالبينة العادلة‬ ‫يقبل دعواه بغير بينة فيما عندي » والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬قوله «يغينه» من أغاثه وهو رباعي إ وغوث من التفعيل إذا قال ‪:‬‬ ‫واغوثاه والغواث بفتح المعجمة الأولى محففة المهملة الاسم من الإغاثة ‪.‬وقيل ‪:‬بضم‬ ‫المعجمة كا قال الشاعر‪ .‬شعرا ‪ :‬رجع‪.‬‬ ‫يغيث‬ ‫من‬ ‫متى يأتي غواثك‬ ‫يغيثك ما ترى فلبثت حولا‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي‪ ،‬فيمن استعار باباً من رجل‪ ،‬فيات ذلك الرجل©‬ ‫وخلف أيتاما‪ .‬ولم يكن له وصي ثقة ؛ كيف الخلاص من ذلك إذا كان عليه دين ؟‬ ‫أجوز أن يباع الباب‪ ،‬ويدفع ثمنه لوفاء الدين الذي عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أن يسلم ثمن الباب في الدين فلا يجوز إلا أن يكون المسلم وصيا للميت‬ ‫وتحليف من له الدين على‬ ‫ي قضاء دينه‪ .‬أو وكيلا من قبل الحاكم بعد صحة الدين‬ ‫بقاء حقه على الهالك إلى اليوم‪ ،‬ويأمر الحاكم ببيع هذا الباب‪ ،‬وتسليم ثمنه في هذا‬ ‫الدين‪ ،‬ويعجبني لصاحب هذا الباب‪ ،‬إن كان هذا ليتامى محتاجين‪ ،‬أن يقيم له‬ ‫الوالي وكيلا يقبض منه هذا الباب‪ .‬والله أعلم‪ .‬وببيعه وينفق ثمنه على اليتامى‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويكون ذلك بأمر البالغين‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ .0‬وما تقول سيدي ‪ 3‬‏‪ ٢‬إمرأة ادعت على رجل أنه زوجها‬ ‫وأنكر هذولك‪ .‬فعلى ماسمعته} من الأثر‪ 5‬أن عليها البينة العادلة تشهد أنها زوجته‬ ‫ولا تعلم أنها خرجت منه بوجه من وجوه الحق‪ .‬ولا وجد بينهما منه عن حكم الزوجية‬ ‫ولم تطلب منه نفقة © ل‬ ‫فإن كان ل يجد بينةعلى دعواها‪،‬‬ ‫إلى أن أدين هذه الشهادة‪.‬‬ ‫يكن عندي عليه يمين من قبل دعواها في النكاح" وإن كانت تطلبه بنفقة ‪ 5‬وأرادت‬ ‫يمينه فعليه اليمين أن ماعليه لها شىء‪ .‬ولا يلزمه لهذه المرأة نفقة من قبل ماتدعي أنها‬ ‫زوجة له‪٥‬‏ لكنها إذا طلبت منه الطلاق‪ .‬حين أنكرها التزويج ولم تكن لها عليه صحة‬ ‫فإنه يجبر على طلاقها‪ .‬وإن ادعى هعولى إمرأة أنها زوجته وأنكرت هي ‪ 3‬ل تكن له‬ ‫عليها يمين إذا ل يجد بينة ‪ .‬وأما شهادة الشهود أنه يدخل عليها ويخرج فليست بشيء‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١ ٠٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المديون حتى الخصومة ‪ .‬إذا كان معه سيف أو خنجر أو غيره م ‪.‬ن‬ ‫الحيوان والبضاعة { إذا قال ‪:‬إنها ليست له أيكون قوله مقبولا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم تحجر عليه ماله بجخجر أحد من الحكام‪٠‬‏ فإقراره في أكثر القول بما ني يده‬ ‫ثابت إذا أقر به لغيره ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وهذا جواب مسألة الورقة عن إقرار محمد بن ابراهيم بصداق زوجته‪ ،‬وأنك‬ ‫ذكرت أنه كتب بغير ألف فهذا براهيم إسم أبي الهالك فإن كان إسم أبي الهالك‬ ‫براهيم ‪ .‬بغير ألف“ فلا يبطل حق المرأة بهذا‪ ،‬وإن كان اسمه إبراهيم بالف وهو‬ ‫مكتوب بغير ألف والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل يدعي على امرأة أنها زوجته ‪ 5‬وأقرت أنها زوجته‪ .‬إلا‬ ‫أنه طلقها من مدة سنة زمان فتزوجت برجل آخر وأنكر هو الطلاق من المدعي ؟‬ ‫ومن عليه اليمين‪ ،‬إذا كان الزوج الأخير لم يدخل بها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الزوج الأخبر لم يعلم أن لها زوجا حين تزوج بها‪ 5‬ولم يدخل بها‬ ‫هي‬ ‫فلا تحرم عليه{ ويجدد النكاح مرة أخرى إذا صح أن الأول كان زوجها‪ .‬وادعت‬ ‫المرأة‬ ‫عليه الطلاق ‪ ،‬وأنكرها ؛ ثم اتفقا على الطلاق بعدما تزوجت بهذا الأخير‪ .‬إن‬ ‫عليه‬ ‫إذا ادعت على زوجها الطلاق وأنكرها كانت هي المدعية‪ ،‬إلا أن تدعي‬ ‫فلا‬ ‫الطلاق وتعتد منه } وتزوج على زوجها الطلاق(""") وهو حاضر لا يغبر‪ ،‬ولا ينكر‬ ‫تقبل دعواه بعد ذلك ‪.‬‬ ‫ه فايدة الشهرة من أهل البلد‪ ،‬إذا شهدوا على رجل أنه طلق‬ ‫شول‬‫قلت له ‪:‬وما تق‬ ‫لرطهولاق‪ .‬أتجوز شهادتهم أم لا ؟‬ ‫انك‬ ‫زوجته‪ .‬وأ‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعناه‪ ،‬من الأثر‪ .‬عن أهل العلم أنهم لا يجيزون‪ ،‬في صحة الطلاق‬ ‫إلا شهادة العدول في معنى الحكم فإن تواترت الغار عند هذا الحاكم من طريق‬ ‫الشهرة‪ .‬أن فلانا طلق زوجته‪ .‬ولم يرتب في ذلك فلا يعجبني أن يجبرها على الرجعة‬ ‫إليه‪ ،‬ألا أن تكون بينهما رجعة فيجبره على ردهاك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٣٢٠‬لعل المراد ‪ :‬وتتزرج عل زوجها الذي طلقها ‏‪ ٠‬أو تتزوج عليه‪.‬‬ ‫‏‪ ١٠١‬۔‬ ‫۔‬ ‫في‬ ‫ومنه اليه رحمهيا الله ‪:‬ولي الكاتب إذا كتب ورقة في خامس(‪0""١‬‏ منالشهر‬ ‫يوم الخميس‪ ،‬فكتب التاريخ في يوم الأربعاء‪ ،‬أو يوم رابم”""‪ 0‬من الشهر ؛ أيلزمه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫في ذلك‬ ‫شيء‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إن عرفهم"""ا فليصلح الورقة على تاريخها التي هي عليه‪.‬‬ ‫وإن لم يعرفهم‪٠‬‏ أو لم يقدر على الورقة لم يلزمه عندي شيع إذا كان منه ذلك على‬ ‫الأربعاء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الغلط ‘ إن أراد أن يكتب الخميس فكتب‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول ‪ .‬سيدي ‪ 6‬ف الكافر إذا شكى من المسلم ‪ .‬وادعى أنه ضر به ‏‪٨‬‬ ‫أتلحق المسلم تهمة أم لا ؟‬ ‫وأنكر المسلم‬ ‫الكافر‬ ‫مؤثر ف‬ ‫والضرب‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان من أهل التهمة تلحقه عندي التهمة بدعوى الكافر لأن الناس في‬ ‫الحق سواء‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشتكت إمرأة من زوجها أنه لا يقدر على الجياع } وأنكر الزيج‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان جامعها قبل ذلك فدعواها غير مسموعة ‪ .‬وإن كانت ادعت عليه أنه‬ ‫وكان قد دخل مها أو خلا بها‬ ‫لا يقدر على جماعها ‪ ،‬من يوم تزوج ها‪ .‬وأنكر هو ذلك‬ ‫أو يرد‬ ‫فإن أرادت يمينه فعليه عندي اليمين ‪ :‬إما أن يحلف‬ ‫فقولها غميرقبول عليه‬ ‫أجل سنة فإن قدر عليها وإلا‬ ‫عليها اليمين‪ .‬فإن رد عليها اليمين وحلفت هي‬ ‫خرجت منه بالطلاق‪ .‬وأعطاها صداقها هذا إذا كانت المرأة ثيبا‪ .‬وإن كانت بكرا‬ ‫وتناكرا ذلك‪ ،‬فتنظرها إمرأة عدلة بأمر الحاكم‪ ،‬على قول من يقول بذلك والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وفي صبي ادعى على رجل أنه هجم عليه في الليل ليفعل فيه فعل‬ ‫الفواحش ‏‪ ٠‬فأنكر ذلك الرجل ‏‪ ٠‬فأراد الصبي يمينه } هل عليه يمين ؟ وما لفظ اليمين‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان دعواه عليه أنه هم أن يفعل به وم يفعل شيئا فيه فليس لأبي الصبي‬ ‫‏(‪ )٣٢١‬لعله ‪ :‬الخامس‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢٢‬لعله ‪ :‬الرابع‪.‬‬ ‫عرف ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢٣‬لعله ‪ :‬إن عرفه‪٠‬‏ أر‬ ‫‏_ ‪ ١٠١٢‬۔‬ ‫يمين في هذه الدعوى‪ .‬وإن كان ادعى عليه أنه فعل فيه فعل إن لو أقر به المدعى‬ ‫أو ألم في الصبي ‪ 9‬أو أرش أو‬ ‫عليه ثبت عليه منه حق للصبى من قبل أثر جراحة‬ ‫ماأشبه ذلك فعليه اليمين‪ .‬ولفظ اليمين ‪ :‬ماعليه لهذا الصبي حق من قبل مايدعي‬ ‫أنه فعل فيه كذا وكذا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي امرأة جاءت بخط من يجوز خطه‪ ،‬مكتوب لما بيع قطع في مال رجل‬ ‫وبعض المال في يدها‪ .‬وبعضه في يد الورثة‪ ،‬فادعت أن هذه الورقة كانت‬ ‫قد مات‬ ‫ذاهبة(""‪ 0‬إلا أني أخذت ماأعطوني(“"" الورثة ‪ .‬فلما ظفرت بهاء أريد ماهو مكتوب‬ ‫لي فيها من الحق ‪ .‬وقال الورثة هذه قد أقررنا بها‪ ،‬ولم نجحدها إلا أن هالكنا قد باعها‬ ‫أعلى من البينة‪ .‬ومن عليه اليمين ؟‬ ‫من المال المسمى الحفار وليس هو هذا‬ ‫قال ‪ :‬اليمين على المرأة والبينة على الورثة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ادعت إمرأة على زوجها أنه وطئها في الحيض أو الدبر‪ ،‬أو طلقها‪.‬‬ ‫وأنكر الزوج ذلك ‪ .‬كيف الحكم بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا("") مدعية عليه‪ ،‬فإن أنكر ذلك فعليه لها اليمين بالته عز وجل‪ .‬أما‬ ‫على قبر الشيخ الولي هاشم بن غيلان‪ ،‬رحمه الته‪ ،‬فلا يلزمه في الحكم‪ .‬إلا أن يرى‬ ‫ذلك القائم بالأمر للردع عن الحرام ‪.‬‬ ‫وأما إذا ادعت عليه طلاقا يملك رجعتها فإنه يجبر على ردها إن أنكرها ذلك" ولا يمين‬ ‫فيه إذا ردهاؤ وإن كان طلاقاً لا يملك("""' فيه رجعتها وهو(“""' طلاق بائن‪ .‬ولفظ‬ ‫اليمين فيه ‪ :‬أنها زوجته وما طلقها طلاق يبينها منه عن حكم الزوجية إلى هذه‬ ‫الساعة‪ .‬وأما لفظ يمين وطي الحيض ووطي الدبر‪ ،‬إن ادعت عليه التعمد على‬ ‫علف ماجامع زوجته فلانة بنت فلان هذه إن كانت حاضرة‪ .‬بفرجه في‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫فرجها متعمدا ى وهو يعلم أنها حائض وكذلك اليمين في الدبر يقاس على هذا۔ والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )٣٢٤‬لعل المراد ‪ :‬مفقودة‪. ‎‬‬ ‫مااعطاني‪. ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الافصح‬ ‫(‪)٣٢٥‬‬ ‫قال هي ف هذا مدعية‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصواب‬ ‫‏(‪)٣٢٦‬‬ ‫كان طلاق لا يملك فيه‪. . ‎.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الصواب‬ ‫(‪)٣٢٧‬‬ ‫فهو طلاق‪‎.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الانصح‬ ‫(‪)٣٢٨‬‬ ‫‏‪٠١‬ا‪ _٣‬۔‬ ‫فصل‬ ‫والباقي لرجل‬ ‫ومنه إليه رحمه الله ‪ :‬ومنهإ وفي نخلة وقيعة(“"" فيها ربع لرجل‬ ‫آخر ؛ فغاب من له الربع من البلد ‪ .‬فحاز المال الذي له باقي النخلة‪ .‬وأكلها إلى أن‬ ‫مات‪ ،‬وحازها الورثة } إلى أن مات من مات من الورثة } ثم جاء صاحب الربع يطلب‬ ‫ربعه ‪ 5‬وأقام بينة على دعواه‪ .‬فاحتج الورثة بالحوز والمنع ‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا صح بالبينة العادلة لصاحب الربع أنه باق له فليس حوز الشريك حجة‬ ‫إلى أن يصح أنه يدعيه بحضرة صاحب هذه النخلة! وهو لا يغير‪ ،‬ولا ينكر فيثبت‬ ‫عليه‪ .‬وأما إذا كانت هذه النخلة في يد هذا الرجل إلى أن مات وحازها ورثته من‬ ‫بعدهؤ فحوزه حجة لورثته إلا أن يصح بالبينة العادلة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في أخوين ورثا مالا من أبيهما‪ ،‬فحازه أحدهما وأكلهإ وتصرف‬ ‫لرك فبعد ذلك‪ ،‬طلب الأخ نصيبه فأنكر أخوه المتصرف‬ ‫فيه من بيع أهوبة أوذ غي‬ ‫فيه‪ .‬أيثبت ذلك أم لا ؟ أرأيت إن مات الحائز المتصرفؤ‪ ،‬ولم يطلب الآخر بعد موت‬ ‫أخيه أله حجة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬حوز الشريك على شريكه لا يثبت له حجة ‪ .‬وأما إذا تصرف فيه ببيع أغويره‪،‬‬ ‫والاخ الآخر حاضرا ولم يصح منه إنكار‪ ،‬ولا تغيير فذلك لا حجة له بعد موته إلا‬ ‫أن يصح أنه يحوزه بمنحة أو عطية بثمرة‪ .‬أقوعادة} فإن نصيبه باق في هذه النخلة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهي الله ‪ :‬وعن رجل في يده مال‪ .‬فنازعه منازع ‪ ‘،‬فقال هذا المال‬ ‫أرهنتك إياه‪ ،‬وقال من بيده المال لا بل اشتريته قطعا‪ ،‬أيكون القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول مدعي القطع والبينة على من يدعي الرهن‪ ،‬كان الهالك أوورثته‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في البيدار إذا اختلف هو وصاحب المال‪ .‬فقال صاحب المال ‪ :‬أنا‬ ‫وقفتك(""اعن خدمتي في مالي‪ .‬وقال البيدار لم توقفني ‪ .‬أيكون القول قول من منهيا ؟‬ ‫‏(‪ )٣٢٩‬النخلة الوقيعة هي النخلة ني ملك الغير لا حق لا في الارض فإذا سقطت لا يحق لصاحبها أن يغرس مكانها فسيلة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جديدة‪. .‬‬ ‫‪ :‬أوقفئك ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٣٣٠‬لعله‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٠٤‬‬ ‫قال ‪ :‬القول قول صاحب المال ‪ ،‬وعلى البيدار البينة { والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه أيضا أعني الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني رحمه الله‪.‬‬ ‫إلى الشيخ عبدالته بن علي بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي(""" رحمه الله‬ ‫تعالى ؛ وإذا ادعى رجل على رجل حقاء فقال المدعى عليه هذا الحق لورثة فلان ‪6‬‬ ‫وهذا الرجل من ورثته } إلا أني لم أدر كم لهذا ولا أعرف الورثة كلهم ‪ ،‬ولا عددهم }‬ ‫ولا قسمة مسألتهم والحق على ‪ .‬فقال المدعي ‪ :‬لي هذا الحق خاصة دون الورثة ‪.‬‬ ‫فتنازلا إلى الأيمان‪ .‬كيف الحكم بينا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن اليمين يكون على ماينطق المدعي إن كان يوجب نطقه‬ ‫يمينا‪ .‬وإن كانت دعواه لا تحتاج إلى يمين فليس على المدعى عليه يمين‪ .‬فإن كان‬ ‫اللدعى قال في دعواه على هذا الرجل‪ .‬لي كذا وكذا من الحق من قبل ميرائى من‬ ‫فلان وقال المدعى عليه أنا علي لورثة فلان بن فلان كذا وكذا‪ ،‬وهذا منهم فإن‬ ‫كان المدعي لم يأت بصحة على دعواه‪ .‬وأراد يمين صاحبه فلابد له من اليمين أو‬ ‫يرد اليمين على المدعى ‪ .‬وإن كان قال المدعى ‪ :‬إن هذا الرجل عليه للهالك فلان بن‬ ‫فلان كذا وكذا‪ ،‬وأنا نصيبي منه كذا وكذا‪ ،‬وكان الهالك قد صح موته عند الحاكم‪.‬‬ ‫ولم يصح عنده أن هذا وارث من مال الهالك‪ .‬أو أن نصيبه من مال الهالك كذا وكذا‪.‬‬ ‫فيعجبني أن يدعوه بالصحة على مايدعي ‏‪ ١‬فإن أراد يمين المدعى عليه ‪ ،‬لم يعجبنى أن‬ ‫ولا على ورثته‪ .‬وإن‬ ‫يكون هاهنا عليه اليمين‪ .‬لأنه لا يقبل قوله على مال الهالك‬ ‫كان الهالك لم يصح موته عند الحاكم ‪ ،‬فهأوبعد من اليمين لأنه لا يقبل قوله على مال‬ ‫ولا على ورثته‪ ،‬وإن كان الهالك لم يصح موته عند الحاكم فهو أبعد من‬ ‫الهالك‬ ‫اليمين‪ ،‬على هذه الصفة والله أعلم‪ .‬انقضى جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عبدالله بن حمد بن غسان الخراسيني النزوي"‪)"٢‬‏‬ ‫(‪٣١‬؟)‏ انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٣٦٢‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫رحمه الله{ إلى الوالي أحمد بن سعود المعمري السعالي النزوي(""") رحمه الله ‪ :‬وي‬ ‫رجل أقر بدراهم عليه لرجل فأجل على نفسه أجل أ ثم جاء بعد ذلك الأجل قائلا‬ ‫أنه أوفاه حقه والآخر ينكر‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإذا صح الحق بإقرار صحيح عند الحاكم‪ .‬أو بخط من‬ ‫يجوز خطها أو بشاهدي عدل فلا يخرج منه إلا بالصحة كذلك‪ .‬إلا الصداق في‬ ‫ولا يعمل عليه ‪ ،‬والله‬ ‫المدخول بها ي العاجل إذا قال إنه أوفاها على قول بعض‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومن وصل إلي طالبا إرثه من امرأة هالكة ‪ .‬فحضر وا(‪‘""٤‬‏ بذلك شهود‬ ‫شهرة‪ .‬أقبلهم في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما النسب فإنه يجوز فيه شهادة الشهرة } مالم تعارضها شهرة مثلها‪ ،‬فإن اطمأن‬ ‫قلب الحاكم بالشهرة فإنه يمكم بالنسبؤ ولا يجوز الميراث إلا بشاهدي عدل‘ ولكن‬ ‫فإن قال‬ ‫يقول له الحاكم ‪ :‬قد صح عندي نسبه‪ ،‬فإن طلب الميراث ممن عنده المال‬ ‫من في يده المال كيف أصنع ؟ فيقول الحاكم من ترك ابن عم وابن عم على ماصح‬ ‫النسبؤ ولم يكن للهالك ورثة غيره‪ ،‬إن كان له الميراث على سبيل الفتيا‪ .‬ولا يحكم‬ ‫أو إقرار والله أعلم ‪.‬‬ ‫في الأموال إلا بشاهدي عدل‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها ا له ‪ :‬وما تقول فيمن أقر بياله من قرية كذا‪ ،‬وكان له فيها أربعة‬ ‫أموال كل مال يسقى من فلج غير الآخر‪ .‬ماالحكم في ذلك ؟‬ ‫ففي بعض القول يكون للمقرور له في جميع المال‪ ،‬وبعض يقول حتى يتبين المال‬ ‫الذي أقر‪ .‬وأما إذا أقر بمال من ماله فحكمه غير هذا‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬يكون للمقرور له ف ذلك وسط من أمواله في الحسن والقبح ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫وشهد به‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن ادعى على رجل مالا! فأحاله على رجل آخر‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬أتتم شهادته أم لا ؟‬ ‫‏)‪ (٣٣٣‬وال‬ ‫صواب انه احد بن مسعود اللعمري‪ 6‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ (٣٣٤‬الانصح ‪ :‬فحضر‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠١‬۔‬ ‫قال ‪ :‬فإذا شهد ‪ :‬أني أنا الذي أحلته‪ ،‬فلا تقبل شهادته‪ .‬إذ لا تقبل شهادة من يجر‬ ‫لنفسه مغنيا ويدفع عنها مغرما‪ .‬وأما الإحالة فهي جائزة لقوله عليه السلام ‪« :‬من‬ ‫أحيل على ملون بحقه فليحتل؛(ث""‘‪ .‬فإن كانت الإحالة بمطلب من ذي الحق‪ .‬فلا‬ ‫يرجع المحتال على المحيل بحقه‪ .‬في أكثر قول أهل العلم‪ .‬وإن كانت الإحالة‬ ‫بمطلب من ذي الحق فإنه يرجع صاحب الحق على المحيل‪.‬‬ ‫وإن أفلس المحال عليه‪ .‬أو مات أو جنَ أو أنكر إلا أن يبريء صاحب الحق‬ ‫الحيل فلا رجعة له على المحيل‪ .‬وإن لم يبرئه فله أن يطالب من شاء منهيا ؛ فلهذا‬ ‫لا تجوز شهادتهم } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي شهادة الوالد لولده ؛ تجوز أم لا ؟ وإذا شهد له بعد موته‪ ،‬أعني‬ ‫بعد موت الولد‪ ،‬هل تثبت شهادته ؟ وهل تجوز شهادته عليه في المحيا والممات أو لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن شهادة الوالد على ولده‪ .‬لغير أولاده جائزة في كل شيء\ ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا ‪ .‬إذا كان عدلا في الحياة وبعد الممات ‪.‬وأما شهادة الوالد لولده ؛ فقال بعض‬ ‫‪0‬‬‫ولا تجوز شهادته‬ ‫تجوز في النكاح والرضاع وبرضى المرأة‪ 5‬والحدود والقصاص‪.‬‬ ‫فيا يأخذ به الدية ‪.‬‬ ‫قال أبو الحسن محمد بن الحسنأ"") رحمه الله ‪ :‬تجوز شهادة الوالد لولده أنه وكيل‬ ‫لغيره بلا قبض مال إذا كان عدلا } وأن فلانا وكله} وأنه وصى لفلان‪ ،‬وأن ولده وكل‬ ‫فلانا! وأنه وصي ولده مالم جر لولده مالا أو يدفع مغرما‪ .‬وتجوز شهادته أن فلانا‬ ‫زوج ابنته‪ .‬وأن فلانة زوجة ابنه‪.‬‬ ‫قال ابو مروان(‪)٢٣١‬‏ ‪:‬هذا إذا زوج الابن غير الوالد‪ 5‬وأما إذا زوجه الوالد فلا تجوز‬ ‫وتجوز أيضاً‬ ‫شهادته‪ .‬ولا تجوز شهادته لابنته بالصداق ‏‪ ٥‬وتجوز بالرضى أنها رضيت‬ ‫شهادته لعلة أن قذف ابنه ‪ ،‬وتجوز شهادته أن زوج ابنته طلقها‪ .‬ولا تجوز على الصداق‬ ‫كيا أعلمتك‪ ،‬في أول المسألة ‪ .‬ولا تأخذ ابنته صداقها بشهادته هذه‪.‬‬ ‫قال الفضل بن الحواري“""‪ : 0‬تجوز شهادة الوالد لولده في كل شيع إلا فيما تجر‬ ‫شهادته له مغنيا‪ ،‬أو يدفع عنه مغرما‪ ،‬في معنى المال‪ .‬وهذا كله على قول من يحتج‬ ‫بقوله يلة ‪« :‬أنت ومالك لأبيك“"")‪ .‬وقال من قال ‪ :‬تجوز شهادة الوالد لولده ني‬ ‫(‪ )٣٣٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٣٥‬اخرجه احمد بن حنبل ‏‪. ٤٦٣/٢‬‬ ‫‏(‪ )٣٣٨‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٣٧‬انظر اللحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٣٩‬أخرج الحديث ابن ماجة وابو يعلى والطبراني ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠٧‬۔‬ ‫كل شيء إذا كان عدل‪ .‬وهذا علىقول من يقول ‪:‬لا يجوز للوالد الانتفاع بمال ولده‬ ‫وهو كغيره‪ .‬لقوله بة ‪« :‬كل أولى بماله حتى الولد والوالد(`‪'"٠‬‏ فيجعل الوالد كغيره‬ ‫لا يجوز الانتفاع بمال ولده‪ ،‬إلا إن كان من بيع } أو عطية‪ ،‬أو هبةأو ميراث‪ ،‬أو نحو‬ ‫هذا والته أعلم ‪ .‬وبالأول ناخذ‪.‬‬ ‫وأما شهادة الوالد على ولده‪ .‬لولده{ ففيه اختلاف ؛ فقال من قال ‪ :‬تجوز‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا تجوز‪ .‬وكلا القولين صواب‪ .‬والأول قول لأبي الحواري( ‏‪ )"٤‬عن‬ ‫نبهان"ث"'‪ .‬والآخر قول أبي المؤثر رحمه الله ‪.‬وأنا يعجبني قول أبي الحواري رحمه الله‬ ‫ني هذا‪ .‬لأنه بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر"ث") أجاز شهادة محمد بن زايدة(ثث" على‬ ‫‪ .‬وأما ني الممات فشهادة الوالد بعد موت‬ ‫ابنه غدانة } لابنته مليكة إ وهذا كله ني‪:‬‬ ‫ابنه فهيثث""جائزة} مالم يجر لنفسه مال } أو يدفع عنها مغرما‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في لفظ الشهادة لملك الأموال‪ .‬فإنه يقول ‪:‬أشهد أن هذا المال المسمى‬ ‫كذا وكذا‪ .‬لفلان بن فلان هذا إن كان حاضرا وإلا وصفه بنسبه ولا أعلم أنه‬ ‫باعهإ ولا وهبه{ ولا خرج من يده بوجه من الوجوه‪ ،‬إلى أن أديت شهادتي هذه‪ ،‬أو‬ ‫هذه الشهادة ؛ لأنه إذا قال ‪ :‬وما أعلم كان المعنى ماأعلم مذ عرفت هذا المال إلى‬ ‫هذه الساعة‪ .‬وأما قولك له ‪ :‬وما علمت يمكن العام الماضي لهف" يعلم‪ ،‬وهو‬ ‫ضعيف عندي ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا ادعى المشهود عليه أن الشاهدين اللذين شهدو('‘"‘ عليه أيا‬ ‫خحصاه أو(‪٨‬؛‪)٢‬‏ زترد شهادتها عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان الشاهدان عدلين } فإذا حكم الحاكم بشهادتهما‪ 5‬وهما عنده عدلان فقد‬ ‫ثبت الحكم عندنا‪ ،‬ولا نقبل التجريح فيهما إلا بشاهدي عدل أنهيا فعل كذا وكذا‪.‬‬ ‫مما يخرجها من الولايةإ ولم يتوبا‪ .‬فإذا صح هذا فقد مضت القضية الأولى © ولم‬ ‫يحكم" في المستقبل بعد أن صح هذا‪ .‬بشهادتهيا‪ .‬ومضت شهادتهيا والحكم قبل‬ ‫نجيبهم( ‏‪ { (٢٥٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الصحة‬ ‫(‪ )٣٤٥‬الصواب ‪ :‬بعد موت ابنه جائزة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٠‬ورد الحديث فيا كلنزعمال برقم ‏‪ .١٥٢٨٩‬والدر المنثور ‏‪.٤٨١/٧‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٦‬الصواب ‪ :‬لم يعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤١‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٧‬الصواب ‪ :‬شهدا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ (٣٤٨‬الصواب ‪ :‬أترد شهادتهيا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٣‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٩‬الصواب ‪ :‬ولا يحكم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٤٤‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫(ر‪)٣٥٠‬‏ لعل المراد ‪ :‬بحيفهم اي ظلمهم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١٠٨‬۔‬ ‫ومنه إليه رحمهما الته ‪ :‬وإذا كتب ‪ :‬خمس نخلاتؤ أو أقل أو أكثر‪ ،‬أيكتب‬ ‫فحدودها ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫بحدودهن ‏‪ ٨8‬وحقوقهن [ أم بحقوقها وحدودها ؟ فإن كانت واحدة‬ ‫كانت خمساً فبحدودهن ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إذا كانتا اثنتين فبحدودهما‪ .‬وإن كانت أكثر فهو كيا قال‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الكتابة‪ .‬إذا كتب الكاتب ‪ :‬أشهدنا فلان ؟ أوأقر فلان‪ ،‬كله سواء‬ ‫أم بينها فرق ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم بينهيا فرق عندي{ وعندي أنه إذا كان يعرفه المكتوب عليه يعرف‬ ‫الكاتب( “" معرفة لا يشك فيها مثل أنه يعرفه من قبل‪ ،‬أو بشهادة عدلين‪ ،‬كتب ‪:‬‬ ‫وإن‬ ‫معه فالان بن فلان‬ ‫أقر فالان بن فلان © ويكتب آخر ‏‪ ١‬لورقة ‪ :‬وكتب ‪ .‬وصح‬ ‫‪:‬‬ ‫عدل ‪ .‬وإنا هي شهرة لا يستقر قلبه بقولهم ‏‪ ٠‬كتب‬ ‫كان لا يعرفه ‪ .‬ولا شهود‬ ‫‏‪ ٠‬وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫عندي‬ ‫هكذا‬ ‫وصح معي ©&} ‪ 1‬آخر الصك‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أشهدنا ‏‪ ٠‬ولا يكتب‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لعل في المسألة غلطا أو قوله أعني المكتوب عليه يعرف الكاتب لعل‬ ‫عليه معرفة صحيحة لاشك فيها ‏‪ ٠‬وا لله أ علم ‪ .‬رجع‬ ‫‏‪ ١‬مكتوب‬ ‫‏‪ ١‬لكاتب يعرف‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل فرق بين أن يكتب بأن عليه‪ ،‬وبين أن عليه ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم كل شي له معنى ويكتب بأن عليه إلا أن يكون عطفا على ماقبله‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أي أقر بكذا وكذا‬ ‫فيكتب ‪ :‬وأن عليه لفلان بن فلان بكذا وكذا‬ ‫ولم يكتب بقيت ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬أيجوز أن يكتب الكاتب لعشرين ليلة خلت‬ ‫قال ‪ :‬يكتب الكاتب لأول يوم من شهر كذا ولا يكتب لغرة شهر كذاں لأن الغرر عند‬ ‫العرب ثلاثة أيا م‪ .‬ويكتب لليلتين خلتاإ ولثلاث ليال خلون{ ولأربع خلون ولثياني‬ ‫ليال بالياء ‪ 5‬وغير الياء لثيان ليال إلى العشر‪ ،‬ولعشر ليال خلون‪ ،‬ثم يكتب بالتاء لأحد‬ ‫عشرة ليلة خلت‘ ثم يكتب لنصف من الشهر كذا ثم يكتب ستة عشر لأربع عشرة‬ ‫ويكتب مابقي من الشهر على هذا النسق ‏‪ ٠‬وذلك لان‬ ‫ليلة إن بقيت من شهر كذاك‬ ‫وأما من‬ ‫عشرة ليلة إن بقت من شهر كذا وبغير «تا» هذا بالتاء إلى العشرين‬ ‫الواحدة من العشر خلون“‪ ،‬ومن العشر إلى النصف خلت ّ ومن النصف إلى العشرين‬ ‫‏(‪ )٣٥١‬الصواب ‪ :‬إذا كان المكتوب عليه يعرف الكاتب‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠٩‬۔‬ ‫إن بقيت" ومن العشرين إلى الثلاثين إن بقين‪ .‬وهذه إن معناها الشرط أن يبين الشهر‬ ‫لأنه يمكن أن ينقفي فهذا معناه أن يبين بتمام الشهر يكتب لأحدى وعشرين ليلة إن‬ ‫بقين ولأربعة وعشرين ليلة إن بقين‪ ،‬ولثياني وعشرين ليلة بالياء وغير الياء & ويكتب‬ ‫يوم ثلاثين لانقضاء شهر كذا‪ ،‬ولا يكتب لسلخ كذا لأن السلخ ثلاث ليال اخر‬ ‫الشهر‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز يكتب("‪"٠‬‏ الكاتب أه لفلان مائة لارية ث يتبدى”(“‪'"٨‬‏ بالأكئر‬ ‫قبل الأقل ؟‬ ‫تب فلس نحاس({ث‪‘"٢‬ء‏ وصدية‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجوز ذلك‪ .‬ونحن نحب أن‬ ‫لف لارية فضة وإن قدم وأخر جاز‬ ‫فضية(“ث"'إ ولارية فضة‪ .‬ومائة لارية فضة‪.‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن حلف بقبر‪ .‬أو مسجد أنه ‏‪ ١‬يفعل كذا وكذا ولم يذكر في يمينه‬ ‫اسم الله } أيلزمه شيء من الكفارات أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إلا أنه آثم في ذلك" وعليه التوبة لأنه ‪ -‬لف بغير الله ‪.‬‬ ‫‪.‬ك ‪.‬‬ ‫ن‪....‬‬ ‫فتك‪ :‬ويتصريفشت؟‬ ‫قال ‪ :‬يئس وييئس قال الله عز وجل ‪ } :‬ولا¡ يئسوا من روح‪ .‬الله إنه لياايئتس من‬ ‫الله إلا القو الكافرون ‏‪. (٢٥٨‬‬ ‫روح‬ ‫قلت له ‪ :‬ويمين'ث"" المغلظة والمرسلة أهو بكسر السين واللام أم لا ؟ قال فييا‬ ‫عندي أنهيا بفتح اللام والسين‪ .‬انقضى جواب الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه القاضى محمد بن عبدالله بن عبيدان السمدي‬ ‫‏(‪ )٢٥٦‬الصواب ‪ :‬بجرز أن يكتب‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )٣٥٣‬لعله ‪ :‬يبتديء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٥٤‬فلسر نحاص‪ .‬جنس من العملات المتداولة نزيمن المؤلف‪ .‬وأقلها قيمة‪ .‬وهي من معدن النحاس كيا هو مصرح به ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٥‬صدية فضية ‪ :‬عملة فضية كانت متداولة نعيهد المؤلف‪.‬‬ ‫(‪ (٣٥ ٦‬سورة يرسف‪.٨٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٥٧‬الصواب ‪ :‬واليمين المفلظة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١١٠‬۔‬ ‫۔‬ ‫النزوي“") رحمه الله ث إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعاليك رحمه الله ‪ :‬وإذا ادعت امرأة على زوجها أنه حلف بطلاقها! وحنث في‬ ‫يمينه‪ ،‬وبانت منه من أجل يمينه‪ .‬وأنكر هو‪ .‬ولم يكن معها صحة{ كيف صفة‬ ‫اليمين ؟ وكذلك إن ادعت أنه طلقها ثلاثا‪ ،‬ولم يكن لها صحة ‪ ،‬وأرادت يمينه كيف‬ ‫اليمين والله أعلم ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما المرأة إن ادعت على زوجها أنه طلقهاء فإذا لم تكن‬ ‫قصدت وإنيا ادعت الطلاق نفسه من غير لفظ تدعيه‪ ،‬وأنكر دعواهاإ وطلبت يمينه ‪3‬‬ ‫فإنه يحلف يمينا بالله ماطلقها طلاقا‪ 5‬وهو ثابت لها إلى هذه الساعة‪ .‬يخرجها من ملك‬ ‫الزوجية منه لأنه يمكن أن يكون طلقها وردها‪ ،‬ويكون طلقها طلاقا بانت به منه‪.‬‬ ‫وأنكر! وطلبت‬ ‫وانقضت عدتها وتزوجها‪ .‬وإن ادعت أنه طلقها ثلاث تطليقات‬ ‫يمينه! حلف أنها امرأته‪ .‬وما طلقها ثااث تطليقات طلاقاً يبينها منه عن حكم‬ ‫الزوجية ة إلى هذه الساعة‪ .‬فهذا لفظ اليمين‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا ادعى رجل أنه باع على فلان هذا مال وكره وأنه مغير فيه{ بادعائه‬ ‫الجهالة ‪ 5‬فانكر المدعى عليه ولم يقر بالبيع © ولم يصح البيع‪ .‬كيف صفة اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان البائع يطلب المشتري في المال(“‪،‘"٨‬‏ وأنكر المشتري الشراء‪ ،‬كانت‬ ‫اليمين بينهما على القضية‪ ،‬يحلف المشتري يمينا بالله مااشترى منه هذا المال ‪ ،‬والله‬ ‫وأنكر البائع‬ ‫أعلم‪ .‬وإن كان المشتري نقض البيع ويطلب رد الثمن من البائع‬ ‫البيع‪ ،‬وطلب المشتري منه اليمين أن البائع يحلف يمينا بالله ماباع له هذا المال‪ ،‬أو‬ ‫المال الفلاني بكذا من الثمن واستوفاه منه ‪ .‬فهذا ماحفظته من آثار المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي" في إمرأة جاءتنا حاملا! وهي تدعى أن فلان بن‬ ‫‪.‬‬ ‫فلان فعل بها‪ ،‬وكان ذلك الرجل تلحقه التهمة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن المرأة لا تصدق على هذا الرجل فيما ادعته عليه‪ .‬وهى مدعية عليه { ولا‬ ‫يقبل قولها عليه إلا بالصحة { أوبسبب تهمة تبين عليه فيم تجب عليه معا في التهمة ‪.‬‬ ‫وأما بقولها فلا يحبس لأنها مدعية عليه وفي قول لبعض المسلمين‪ ،‬أن هذا الرجل‬ ‫الذي ادعت عليه هذه المرأة ممن لا يبعد منه مثل هذا الفعل‪ ،‬ووقع لأولي الأمر معنى‬ ‫استراتبه‪ ،‬وتهمته لما تعورف منه بذلك أو بيا يلحقه من معاني التهمة بيا تسبب عليه‬ ‫‏(‪ )٣٥٨‬الصواب أنه حمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‪ .‬سبقت الإشارة إليه‪ .‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٥٩‬لعل الصواب ‪ :‬إذا كان البائع يطالب المشتري بالمال‪. . .‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١١١‬۔‬ ‫من ذلك‘ فعلى هذا القول لابد من حبسه ‪ .‬والقول الأول أحب إلي من هذا القول‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا صح الحق على رجل ‪ .‬وأمره الحاكم أن يقضي غريمه الحق ‏‪ ٦‬وامتنع‬ ‫عن أداء الحق‪ .‬فأمر بحبسه‪ .‬فلم يؤده‪ .‬هل يحبوز للحاكم أن يبيع من ماله ويقضي‬ ‫عن غريمه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ي ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ .‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا تمادى‬ ‫الحاكم يبيع ماله ‏‪٠‬‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬إن‬ ‫بيع ماله ‏‪ ٠‬نقال من قال من‬ ‫الديون في الحبس عن‬ ‫ويعطي أصحاب الحقوق حقوقهم‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬يحبسه شهرا فإن‬ ‫باع وإلا باع الحاكم‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن الحاكم لا يبيع له ماله } ويتركه‬ ‫في الحبس حتى يبيع ماله{ ويحجر عليه الحاكم ماله أن لا يرد له إذا طلب ذلك‬ ‫صاحب المال ؛ وانه أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمه الله ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أنه عنده أمانة لرجل وأن هذا‬ ‫الرجل تعدى عليه‪ .‬وأخذها‪ .‬وأنكر المدعى عليه‪ ،‬ولم يكن عند المدعي صحة ‪ .‬كيف‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الجواب ؤ وبالله التوفيق ‪ :‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬إن الأمين خصم في مطالبة‬ ‫أمانته بعد تلفها‪ 5‬وأهوكثر القول‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬ليسه خصبا‪ .‬والذي‬ ‫يقول إن الأمين خصم‪ .‬وأراد الأمين يمين من ادعى عليه أنه تعدى على أمانته‪.‬‬ ‫وغصبها منه‪٧‬‏ فاليمين ني ذلك أن يحلف المدعى عليه يمينا بالته أنه ماعليه كذا وكذا‬ ‫لفلان بن فلان وإن رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي ‪ ،‬وهو الأمين‪ ،‬فإنه يحلف‬ ‫يمينا بالله أنه ماعليه كذا وكذا لفلان بن فلان‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا ادعى رجل على رجل دعوى غير مسموعة ‪ 5‬مثل ادعائه حقا على‬ ‫رجل لابنه‪ ،‬أو لأخيه‪ .‬وأن أباه مات‪ .‬فلا أن طلب عليه(‪)"٦٠‬‏ الصحة(‪‘"٠‬‏ بموت‬ ‫أو في‬ ‫أخيه‪ ،‬وأنه وارث من الورثة ز ثم إنه ادعى هذه الدعوى لنفسه في الحال‬ ‫المجلس ‪ .‬أتكون هذه الدعوى مسموعة أم لا ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو بعد المجلس‬ ‫قال ‪ :‬الدعوى الأخيرة مسموعة كانت في المجلس‬ ‫‏(‪ )٣٦٠‬لعله ‪ :‬طلب منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٦١‬الصحة هي البينة‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٢١‬۔‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا ادعى رجل على رجل أن حماره عقره وهو راكبه‪ .‬فأنكر المدعى‬ ‫عليه ‪ .‬أعليه يمين قطع ‪ 6‬أو علم إذا لم تكن مع المدعي بينة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن على الراكب اليمين ‪ 6‬واليمين في ذلك يمين علم ‪ 3‬وهو أن يحلف يمينا بالله‬ ‫ماأعلم أن حماري عقرك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى ورثة رجل على رجل أن لهم عنده مالا من قبل هالكهم ‏‪٨‬‬ ‫فقال الرجل المدعى عليه أن هالكهم أعطاني هذا المال لفلان بن فلان اليتيم‪ ،‬أو‬ ‫ادعاه أنه أعطي لنفسه‪ ،‬وادعى أن هذه أمانة لليتيم ‪ .‬فقال الورثة المال مال هالكهم ‪.‬‬ ‫أيكون القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر هذا الرجل بهذا المال أنه للهالك فلان بن فلان الفلاني‪ ،‬ثم ادعى‬ ‫أو أنه أعطاه إياه‪ ،‬أو غير ذلك من‬ ‫ماادعاه بعد ذلك أنه تركه في يده أمانة لليتيم‬ ‫الدعاوي } فلا يقبل قول هذا الرجل الا ببينة عادلة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن اكترى من رجل جملا إلى موضع معروف فسار عليه‬ ‫ثم ادعى الرجل أن الجمل ذهب من عنده أو تلف من‬ ‫من غير أمر صاحبه‪.‬‬ ‫اختياره ‪ .‬أيقبل قوله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي‪ .‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن‬ ‫وعليه قيمتها‪ .‬إلا أن يأتي ببينة عادلة أن(آ‪)٨٦٠‬‏‬ ‫المكتري للدابة لا يقبل قوله إنها تلفت‬ ‫تلفت فلا يلزمه ضيانها‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬يقبل قول المكتري للدابة أنها‬ ‫تلفت‪ .‬ولا يلزمه ضيانها‪ .‬لأنه يعطي الكراء‪ .‬وهذا القول الأخير أحب إل ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا قال الصباغ لصاحب الثوب ‪ :‬ان أمرني”‪'"٦‬‏ أن أصبغه أسود‪ .‬وقال‬ ‫صاحب الثوب أمرته أن يصبغه أزرق‪ .‬أيكون القول قول من منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول الصباغ ‪ 5‬هكذا حفظته من آثار المسلمين رحمهم الله ‪ 5‬لأنه يوجد‬ ‫في الاثر أن القول في العمل قول العامل ‪ ،‬والقول في الأجرة قول المعمول له‪ .‬هكذا‬ ‫جاء في اثار المسلمين ‪ ،‬رحمهم الله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٦٢‬لعله ‪ :‬أنها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٦٣‬لعله ‪ :‬انه أمرني‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٣‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه وكالة بخط المسلمين © غير‬ ‫ومنه اليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا جاء رجل وعنده صك‪}،‬‬ ‫أن الكاتب ل يأمره الإمام ولا الوالي بالكتابة‪ .‬فطلب من رجل حقا‪ ،‬أينصف الوالي‬ ‫المدعى عليه الحق أم لا ؟‬ ‫وانته أعلم ‪ .‬فإن‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه لا يضيق على الوالي إحضار من ذكرت‬ ‫سلم الحق برأيه‪ .‬من غيحركم فذلك إليه‪ ،‬وإذا لم يسلم الحق برأيه ‪ 5‬فإن الوالي لا‬ ‫يحكم عليه على صفتك هذه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فأراد أن يزرع‬ ‫فلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي‪ ،‬في رجل عليه حقوق للناس‬ ‫ويدانث""' على نفسه{ وزرعه» ومؤنته‪ ،‬وعياله ؛ فكره من يدينه إلا أن يكتب له كتابا‬ ‫ليخرج حقه‪ .‬قبل سائر الديان‪ ،‬فاراد أن يكتب له بعد أن احتج على الذين لهم الدين‬ ‫القديم‪ .‬فكرهوا أن يدينوه‪ 5‬مالفظ الكتاب ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أن من لهم الحق يكتبون رضى & ولا يكتبون الغريم ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ولياكتب الكاتب على الغريم أن الذي يدينه يستوفي حقه قبل سائر الديان ‪ ،‬ولا يثبت‬ ‫ذلك‪ .‬ولا تجوز الكتابة ني مثل هذا‪ ،‬بل تحبوز الكتابة على الذين لهم الحق ‪ ،‬إن أرادوا‬ ‫يكتبون على أنفسهم ذلك الحق‪ .‬ولفظ الكتابة ي ذلك أن يكتب الكاتب ‪ :‬قد رضي‬ ‫فلان بن فلان الفلانيؤ وهو الغريم أن تدين‪"٦“١‬‏ من فلان بن فلان كذا وكذا لارية‬ ‫ها‪ .‬قبل فلان بن فلان هذا‪ .‬فهذا ماعندنا‪.‬‬ ‫قن هذ‬ ‫فضة‪ ،‬وأن يستوفي فلان بنحفلا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأنه لما صح ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا ادعى رجل على رجل أن مملوكه سرق ماله‬ ‫عليه{ باعه ي موضع لا يدركه} أترى دعواه هذه مسموعة على بائع العبد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا ادعى الماعى على سيد العبد أن مملوكه جنى عليه جناية قبل أن يبيعه ‪6‬‬ ‫فهذه دعوى مسموعة‪ .‬فإن طلب المدعى مسنيد العبد اليمين فعليه اليمين ‪ .‬ولفظ‬ ‫اليمين‪ .‬في ذلك‪ .‬أن يحلف سيد العبد أنه مايعلم أن فلانا‪ .‬وهو الذي كان عبده‪٥‬‏‬ ‫جنى هذه الجناية على فلان بن فلان قبل أن يبيعه‪ .‬وأما غرامة الجناية فلا يحكم‬ ‫للمدعي إلا بالصحة‪ .‬فإذا صحت الجناية على العبد أنه جنى هذه الجناية‪ ،‬قبل أن‬ ‫‏(‪ )٢٦٤‬لعله ‪:‬يستدي‪.‬ين أي يقترض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٦٥‬لعله ‪ :‬يستدين اي يقترض‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٤‬۔‬ ‫يبيعه سيده ؤ فعلى السيد غرم الجناية في ثمن العبد‪ .‬واللة أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ (٢٦‬وصيته ‪ .‬أيثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫عطف الكاتب إقرارا على نسق‬ ‫‪ :‬وإذا‬ ‫قلت له‬ ‫قال ‪:‬أما الكاتب إذا عطف الإقرار" على نسق الوصية فإنه يحتاج إلى ذكر المقر إذا‬ ‫أراد أن يكتب عليه الإقرار وكذلك إذا كان يكتب الإقرار‪ ،‬وأراد وصية ‪ ،‬فإنه يحتاج‬ ‫إلى ذكر الموصي‪ ،‬فإن لم يكتب إسم المقر عند الإقرار ولا اسم الموصي عند الوصية ‪.‬‬ ‫فإن هذا الاقرار والوصية لايثبتان إذا كان الكاتب هذا الاقرار‪ ،‬ولهذه الوصية غير‬ ‫الحاكم الذي يحكم بهذا الاقرار وهذه الوصية ‪ .‬وإن كان الكاتب فهذا الإقرار ولهذه‬ ‫الوصية هو الحاكم نفسه فجائز له أن يحكم بهذا الاقرار‪ .‬وهذه الوصية لأن عنده‬ ‫باليقين أن المقر‪ .‬أو الموصي هو فلان بن فلان بن فلان© وهو الذي يكتب عليه {} واللله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان بن فلان الفلاني أنه قد جعل‬ ‫‪.‬فلانا جائز الأمر والفعل عنه في جميع أملاكه‪ .‬يفعل فيها مايشاء ويريد من أعمال‬ ‫أقامه في ذلك مقام نفسه إلى تمام اللفظ ‪ .‬أتكون هذه وكالة جامعة لجميع‬ ‫التصرف‬ ‫الأشياء ‪.‬‬ ‫جميع التحديد ‏‪ ٠‬وتجبوز للوكيل المحاكمة وغير المحاكمة‬ ‫الوكالة كافية عن‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫قال‬ ‫على هذه الصفة والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضا رحمه الته إلى الشيخ الوالي راشد بن عبدالله بن مبارك بن راشد بن‬ ‫عبدالله الكندي السمدي النزوي«(‪‘"٦١‬‏ رحمه الله ‪:‬وفي عطية الأعمى إذا شهد بالمعرفة‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫للمعطي‬ ‫جائزة‬ ‫آهي‬ ‫الجواب‪ ،‬وباله التوفيق ‪:‬أن العطية من الأعمى أكثر القول لا تجوز‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫تجوز في الشيء اليسير‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي الأعمى إذا كان عليه ضيان لاحد فقال للذي له الحق قد جعلتني‬ ‫في حل وسعة من كذا وكذا ؛ أيكون حلا ثابتا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الأعمى إذا كان عليه ضيان لأحد فإنه يوكل وكيل يطلب له الحل من الذي‬ ‫‏(‪ )٣٦٦‬نسق ‪ :‬إضافة على نفس المنوال‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٦٧‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٥‬۔‬ ‫له عليه الضمان‪ .‬وأما إذا طلب هو الحل بنفسه فعلى الإطمئنانة جائز‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫الضيان للأعمى فإن الذي عليه الضان يقول للأعمى قد أبرأت فلان بن فلان ‪ ،‬ولا‬ ‫يقول قد أبرأتني‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أقر الأعمى أن هذه زوجتي‪ ،‬أو هذه أختي‪ ،‬ثم قال نسيت أو‬ ‫توهمت ؛ أيكون قوله مقبول أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن الأعمى إذا أقر أن هذه أختى فلا يجوز إقراره إذا اعين ذلك ‪ .‬وأما إذا أقر‬ ‫أن فلانة بنت فلان} ووصفها هي زوجته جاز ذلك‪ ،‬إذا عرفت فلانة هذه بصفتها‪.‬‬ ‫وثبت إقراره بها‪ 5‬ولها الحق والكسوة والنفقة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وكل رجل رجلا في تزويج ابنة له‪ ،‬وفي قبض جميع أملاكه من قرية‬ ‫كذا‪ ،‬وبيع ماأراد بيعه وي قبض الثمن‪ ،‬ثم زال عقله‪ ،‬تثبت الوكالة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا زال عقل الوكيل فالوكالة باطلة ‪ .‬قلت ‪ :‬وإن زال عقل الموكل ؟ ففي ذلك‬ ‫اختلاف‪ .‬فقال من قال ‪ :‬الوكالة ثابته‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن الوكالة باطلة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا وكله ليشتري له جارية! فاشترى له اخته من الرضاعة‪ ،‬وهو‬ ‫صحيح العقل‪ ،‬كان عالما بها أو غير عالم ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان عالاً أعني الوكيل فعليه الضيان على أكثر القول وإن لم يكن عالما فلا‬ ‫ضيان عليه ‪.‬‬ ‫بعشرة دراهم‪ .‬فاشترى له شاة بثلاثة دراهم ‏‪3٥‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا وكله ليشتري له شاة‬ ‫أيثبت عليه البيع إذا أنكر ذلك ؟‬ ‫قال إ‪:‬ذا وكله ليشتري له شاة بشيء معلوم فخالف أمره فإن الشراء لا يلزم الموكل إلا‬ ‫أن يريده‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رفع رجل ثوبا ليدفعه إلى فلان ليقصره‪ ،‬فدفعه إلى فلان آخر‬ ‫فتلف الثوب‪ .‬يلزم الرسول أم لا ؟ وان كان صامتا أيكون القول قول من منهيا في‬ ‫الثمن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أعطى الثوب غير من أمره أن يعطيه إياه فتلف فعليه الضيان © والقول في‬ ‫ذلك قول الغارم مع يمينه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقررجل باخ ثالث ؛ لا يقبل قوله على أخويه وما يجب للمقرور له‬ ‫‏‪ ١١٦ _-‬۔‬ ‫من ميراث أبيهم ‪ 5‬أيكون في نصيب هذا المقر بينهم بالسوية ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قوله على إخوته أن هم أخا ثالثا إلا أنه عليه هو في نصيبه مما يصح لهذا‬ ‫ثلث نصيب المقر‪.‬‬ ‫المقر‪ .‬ويكون لهذا المقر له‪ ،‬على صفتك هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن وكل وكيلا في قبض حقوق له على الناس ثم فقد‪ .‬أتكون الوكالة‬ ‫ثابتة إلى أن يصح موته أم لا ؟ قال ‪ :‬المفقود حكمه حكم الحياة إلى أن ينقضي أجل‬ ‫فقده‪ 5‬وأرجو أن وكالته ثابتة مادام حكمه حيا‪.‬‬ ‫أيجوز للوكيل أن يدفع زكاة الثمار‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وكل الحاكم وكيلا لمال الغائب‬ ‫من ماله أم لا ؟ قال ‪ :‬جائز للوكيل أن يدفع الزكاة من مال اليتيم ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وفيمن عليه دين لرجل عشرون لارية ‪ 5‬وله عند رجل دين‬ ‫عشرون لارية ‪ .‬أعجوز أن يقاصصهم أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن هذين الرجلين إذا نزلا إلى الصلح وأبرأ كل واحد منهيا‬ ‫كل واحد منا ‪.‬‬ ‫فقد برع‬ ‫صاحبه مما عليه له‪،‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لزمه حق للفقراء ‪ 5‬أبوز أن يبريء نفسهك إذا كان فقيرا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز على قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول‪ .‬رحمك الته‪ ،‬في رجل أقر بياله لرجل بحق له‪ .‬فصحت عليه‬ ‫حقوق للناس أيكون هذا المال بين الديان والمقرور له أم لا ؟ أرأيت إن مات المقرور‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫الخيار‬ ‫ألورثته‬ ‫له ‪6‬‬ ‫فهو أولى من الديان‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان إقرار هذا المقر‪ ،‬في الصحة‬ ‫وقال بحق عليه له فهو قضاء وللورئة الخيار‪ ،‬إلا أن يقول‬ ‫وإن كان إقراره في المرض‬ ‫وليس له بوفاء‪ .‬فليس للورئة خيار على أكثر القول‪ ،‬والإقرار في المرض هو والديان‬ ‫سواء إلا أن يكون اعترافا‪ ،‬فهو أولى من الديان‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جوابه رحمه الله ‪ .‬إلى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي”““"' النزوي ©‬ ‫‏(‪ )٣٦٨‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١١٧‬۔‬ ‫ومنعه‬ ‫والآخر اشتراه ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وئي رجل يدعي على رجلين أحدهما باع له ماله©‬ ‫البائع ؟‬ ‫اللشتري ‘ أم بينه وبين‬ ‫عنه } أتكون الخصومة بينه وبين‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن صاحب المال له القيام على من جاز له © فإذا أقام على‬ ‫ماله البينة العادلة فإنه يكم له بالمال‪ 5‬ويطالب المشتري البائع بدراهمه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لفظ وكالة الأعمى ؟‬ ‫قال ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم { قد أقام فلان بن فلان الأعمى فلانا بن فلان الفلاني‬ ‫وكيلا له أن يقر ويوصي بياله بيا أراد من الوصايا والإقرار‪ ،‬أقامه في ذلك مقام نفسه‪٥‬‏‬ ‫وأنزله منزلة نفسه بوكالة صحيحة ثابتة شرعية ‪ .‬فإذا أراد الوكيل أن يوصى فإن الكاتب‬ ‫يكتب ‪ :‬أوصى فلان بن فلان الفلاني في مال فلان بن فلان الفلاني الأعمى بجميع‬ ‫مايحتاج إليه الأعمى من جميع جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره‪ ،‬وينفذ ذلك من‬ ‫ماله بعد موته على رأي وصيّه‪ .‬ثم يكتب بعد ذلك جميع مايريد يقر ويوصي في مال‬ ‫الاعمى ‪ .‬وأما الوصي‪ 6‬فجائز للأعمى أن يجعل وصيا بنفسه دون وكيل‪ .‬وكذلك‬ ‫جائز للكاتب أن يكتب للأعمى وصية من غير أن يقر الأعمى أو يوصي بشيء من‬ ‫الأصول‪ ،‬مثل البيوت والنخيل ‪ .‬وأما إقراره بالماء أو بيعه فجائز من غير وكيل وكذلك‬ ‫بيعه لطلاق زوجته جائز من غير وكيل‪ .‬وأما نسق الوصية على الوصية فجائز‪ 5‬ولو كان‬ ‫من حق وضان عليه له‪ .‬وأما الكتابة على الذي قد نظره وهو بحد من لا يبص[ ‏(‪)٢٦٩‬‬ ‫جميع مايبيعه من الأصول‪ ،‬فلا يجوز بيعه إلا بوكيل يقيمه ‪ .‬وأما الكتابة على الأعمى‬ ‫بشيء من الحقوق عليه{ في ذمته فجائز من غبر وكيل © وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قفصل‬ ‫ومنه إليه‪ 6‬رحمها الله ‪ :‬وإذا اشترى رجل من رجل شيئا بألف درهم ‪ ،‬ثم قضاه‬ ‫بهذه الألف حيوان‪ 5‬أو حباإ أو شيئا من العروض ثم انتقض هذا البيع ‪ 6‬فأراد‬ ‫الملشتري أن يرد على البائع بيا أقضا«'"" من القروض(""' فكره المشتري ذلك ‏‪٥‬‬ ‫وقال ‪ :‬لا أريد دراهم أو قال المشتري للبائع ‪ :‬رد ماقضيتك إياه من القروض‬ ‫فكره البائع وقال ‪ :‬لا أرد عليك إلا دراهم‪ .‬ماالحكم في ذلك ؟ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٦٩‬لعل المراد ‪ :‬وأما كتابة المال الذي قد نظره (رآه قبل عياه) فإن جميع مايبيعه من الاصول وهو بحد من لا يبصر فلا يجوز‬ ‫بيعه إلا بركيل يقيمه لنفسه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٧٠‬لعل ‪ :‬قضاه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٧١‬الصواب ‪ :‬العروض‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٨‬۔‬ ‫فجوابه رحمه الته ؛ إذا قضى هذا المشتري البائع هذه العروض فليس عليه أن يعطيه‬ ‫دراهم‪ .‬وأما إن قال أقضيتك هذه القروض‪ ،‬أو هذا الشيء بكذا وكذا لارية من الحق‬ ‫ولم يقل من قيمة البيع الفلاني كان على البائع رد النمن دراهم ‪.‬‬ ‫الذي علي لك‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل عنده مال ببيع الخيار ثم اشتراه ببيع القطع‪ .‬ثم انتقض هذا‬ ‫البيع بوجه من الوجوه‪ ،‬كان النقض من قبل البائع‪٠‬‏ أو من قبل المشتري‪ .‬هل ييب‬ ‫لهذا المشتري جميع دراهمه التي ببيع الخيار‪ ،‬والأخرى التي ببيع القطع ؟ أم يثبت المال‬ ‫عند الملشتري ببيع الخيار إذا كان هذا المشة ري قد استغل من هذا المال غلة من قبل‬ ‫أن يشتريه قطعا ؟‬ ‫قال ‪:‬إنه يجب هذا الرجل المشتري جميع دراهمه التي ببيع الخيار‪ ،‬والتي ببيع القطع‬ ‫لأانن الدراهم كلها قد صارت سبيكة واحدة إن كان النقض من قبل المشتري ‪ ،‬كان‬ ‫عليه رد الغلة التي استغلها من هذا المال وهو عنده ببيع الخيار‪ ،‬على أكثر قول‬ ‫المسلمين‪ .‬وأما الغلة التي استغلها من هذا المال‪ ،‬بعد أن اشتراه ببيع القطع ‪ ،‬ففي‬ ‫وبعض لم يوجب عليه ردها‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫ذلك اختلاف أوجب عليه ردها بعض‬ ‫النقض من قبل البائع فلا يلزم المشتري رد الغلة‪ ،‬كان المشتري اشترى هذا المال ببيع‬ ‫الخيار أو ببيع القطع ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وأسألك ‪ ،‬سيدي ‪ ،‬وجدت في الجامع ‪ :‬قال ‪ :‬وإذا شهد القاضي وكاتبه‬ ‫أنا قسمنا هذا المال‪ .‬وأنكر بعض الشركاء سقطت شهادتها‪ .‬وكذلك كل من شهد‬ ‫على فعله‪ .‬ما تفسير هذه المسألة ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يوجد في الأثر أن القاسمي إذا قالا ‪ :‬إنا قسمنا هذا المال بين ورثة فلان ‪6‬‬ ‫وأنكر الورثة ذلك فإن شهادتهيا غير جائزة لأنهيا شهدا على فعل أنفسهيا‪ .‬وكل من‬ ‫شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته { إلا أن يقول الشاهدان إن ورثة فلان قد قسموا‬ ‫أموالهم‪ .‬ولا يشهدان أنهيا قد قسيا المال إلا أن يكون هذان القاسيان قد أقامه الحاكم‬ ‫للقسمة بين ورثة فلان‪ ،‬فإن الحاكم يقبل قولها على ماحفظته‪ .‬من آثار المسلمين‪.‬‬ ‫وأما الحاكم إذا قال ‪:‬قد حكمت لفلان بن فلان على فلان بن فلان فقوله مقبول ولو‬ ‫كان في المعنى أنه من فعل نفسه‪ .‬وكذلك الولي على ماعقد من نكاح امرأة وليها("‪)٧‬‏‬ ‫فقوله مقبول أنه زوج فلان بن فلان بعد أن ثبت فلان‪ ،‬إذا كان عدلا مع عدل‬ ‫‏(‪ )٣٧٦٢‬لعله ‪ :‬امرأة هو وليها‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٩ _ -‬۔‬ ‫غبره‪ ،‬وهذا الموضع لا يحتمل جميع مانحوي عليه من هذا المعنى { والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬واذا اشترى من رجل نخلة أو شجرة ل أو مالا لأيتام‪ .‬وكان هذا‬ ‫المشتري للأيتام وكيل ! أموحتسباؤ والبائع يعلم أن هذا الشراء للأيتام }ثم غير البائع‬ ‫من بيع هذا المال بالجهالة‪ .‬هل يكون المشتري للأيتام خصما له كان وكيل أو‬ ‫محتسب ؟ ام يقيم لهم إلى الحاكم""" وكيلا إذا م يكن لهم وكيل من قبل أبيهم ؟ أم‬ ‫يكون البيع موقوفا إلى بلوغ الايتام ‪ 5‬أم كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان البائع يعلم أن المشتري يشتري للأيتام‪ .‬فلا يكون المشتري خصناء‬ ‫بل يقيم الحاكم وكيل يخاصم لهم‪ .‬وإن أقام المشتري يخاصم لهم‪ ،‬فذلك أرفق‬ ‫عندي ولا توقف الخصومة إلى بلوغ الأيتام إذا طلب البائع الحكومة ‪ .‬وإن كان البائع‬ ‫لم يعلم المشتري يشتري لغيره‪ ،‬فالمشتري خصم للبائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن إليهإ رحمه الله ‪ :‬وأسألك في رجلين حضرا عند الحاكم © فادعى أحدهما أن‬ ‫صاحبه باع عليه صرما في نخل منذ سنة أو أقل‪ ،‬أو أكثر‪ ،‬وأن هذا الصرم سرق‬ ‫منه شيء‪ ،‬أو سرق كله‪ .‬ولم يعلم من سرقه‪ .‬فغير المشتري بالجهالة في بيع هذا‬ ‫الصرم‪ .‬هل يب عليه ماسلمه للبائع ؟ ويكون ماسرق من هذا الصرم من مال‬ ‫البائع ؟ كانت السرقة قبل مضى الأربعين يوما أو بعدمُنَ ؟ أم في ذلك فرق ؟ صرح‬ ‫لنا‪ .‬شيخنا‪ ،‬ولك الأجر العظيم إن شاء الله تعالى ‪.‬‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬أما إذا ادعى المشتري بالجهالة(ث""في هذا الصرم ‪ 3‬فالقول‬ ‫قوله مع يمينه! ولو كان قبل الأربعين‪ ،‬فالقول قوله مم يمينه ‪ .‬وأما إذا أتلف الصرم ‏‪٨‬‬ ‫فقلت أيكون على البائع أم لا ؟‬ ‫من الأثر فالجواب ‪ :‬وعن رجل اشترى من رجل صرمة وشرط عليه البائع قلعها‬ ‫والصرمة تحت أمها أو لا أم لها فقال إن لم يقلعها المشتري ‪ ،‬من حين مااشتراهاێ من‬ ‫قبل أن تبين له زيادة حتى يرجع البائع كان له ذلك‪ .‬وكذلك يكون للمشتري ‪ .‬وأما‬ ‫‏(‪ )٣٧٣‬الصواب ‪ :‬يقيم لهم عند الحاكم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٧٤‬الانفصح ‪ :‬ادعى المشتري الجهالة‪.‬‬ ‫إذا ماتت الصرمة‪ ،‬أو قلعت من قبل أن يقبضها المشتري © فهي من مال البائع إلا أن‬ ‫يقول البائع للمشتري أقلعها‪ ،‬فإن توانى المشتري حتى سرقت الصرمة‪ ،‬أو ماتت‬ ‫فهي من مال المشتري إذا كان المشتري يقدر على قلعها‪ ،‬ولم يمنعه البائع‪ .‬ومن غيره‬ ‫قال وقد قيل ‪ :‬أنه لا نقض لأحدهما إلا أن تزيد الصرمة ‪ ،‬وتبين زيادتها فيكون هنالك‬ ‫النقض‪ .‬فإذا كانت الصرمة فيحد النقض فتلفت©‪ ،‬فهي منمال البائع ء وليمحل بين‬ ‫اللشتري وقبضها‪ .‬وإذا كانت الصرمة في حد التيام فهي من مال المشتري إذا أمره‬ ‫البائع بقبضها‪ ،‬وكان على مقدرة من أخذها وإخراجها‪ .‬وقد قال من قال ‪ :‬إن على‬ ‫البائع إخراجها له من أصل النخلة إذا وقف البائع والمشتري على الصرمة عند البيع‬ ‫ثم تلف شيء من الصرم ‪ .‬قبل أن تبين الصرمة من زيادة فالتلف من مال المشتري ‪.‬‬ ‫وأما إذا لم يقف البائع ولا المشتري ‪ ،‬عند البيع‪ ،‬ثم تلف شيء من الصرم فهذا بيع‬ ‫منتقض‪ .‬ويعجبني أن يكون التلف من مال البائع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه‪ ،‬رحمه الله ‪ ،‬إلى الشيخ محمد بن علي البحراني(ث""‘‪ 5.‬رحمه الله ‪ :‬ومن‬ ‫أقر بكذا وكذا لارية لفقراء قرية ‪ 5‬ولم يعرف فقراء تلك القرية { أيبوز أن ينفذ الإقرار‬ ‫على ثلاثة فصاعدا من فقراء تلك القرية ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز أن يفرق على ثلاثة فقراء فصاعدا لأن هذا الإقرار يكون بمنزلة المال‬ ‫الذي لا يعرف ربه‪ .‬هكذا حفظته عن شيخي وسيدي صالح بن سعيد الخراسيني‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه الله ‪ .‬وأما الإقرار في المرض يدخله الإختلاف‪ .‬وأكثر قول المسلمين أنه‬ ‫ثابت للوارث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والكاتب الجائز خطه إذا كتب على نفسه حتى يقرأه أم يثبت عليه{ ولو‬ ‫لم يقرأه ؟‬ ‫قال ‪ :‬بعض المسلمين ‪ :‬إن الكتاب ليس بكلام ولا يحكم عليه بيا كتبه على نفسه إلا‬ ‫أن يصح أنه أقرأه ‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن الكتاب كلام وأنه كإقراره على نفسه ‏‪٥‬‬ ‫وما كتبه على نفسه فهو ثابت عليه ‪ .‬وهو أكثر القول والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ (٣٧٥‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٢١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فصل‬ ‫وهذا ماسألته عنه رحمه الله ؛ قلت ‪ :‬وما تقول سيدي ‪ ،‬في رجل ادعى مال له‪.‬‬ ‫وأحضر بينة أنه له‪٥‬‏ فجاء وكيل المسجد فادعاه للمسجد وأحضر بينة عادلة على‬ ‫دعواه‪ .‬من بينته أولى من المدعبين ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن هذا مما يجري فيه الإختلاف ‪ .‬فنقول ببينة الأصل أولى‪.‬‬ ‫وقول ببينة وكيل المسجد أولى‪ .‬وهو أكثر القول‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي‬ ‫الزوي" رحمه الله ‪ 6‬إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وإذا قضى الوصى مالا أو دارا زوجة الهالك ‪ ،‬وكان في‬ ‫الورثة أيتامإ هل يجوز لمن أراد شراء هذه الدار شراؤها أم لا يجوز ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬ففي شراء ماباعه الوصي إذا لم يعرف أنه وصي إلا من قول‬ ‫الناس اختلاف‪ .‬فقال من قال ‪:‬إذا كان المشهور‪.‬عند الناس أنه وصي © جاز الشراء‬ ‫من عنده من مال من وصاه‪ .‬وقال من قال ‪:‬حتى يصح أنه وصي ۔‪.‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫حتى يصح أنه ;ثقة ‪.‬وهذا القول هو أشيقق إلى النفس وخاصة في الأموال ‪ .‬لأن القضاء‬ ‫لا يكون إلأ بالثقات العدول الأمناء البصراء بالقضاء الذين يعرفون مايدخلون فيه ‪.‬‬ ‫فهذا ماحفظته عنه } والله أعلم ‪ .‬وأما في الإطمئنانة أنه لا يدخل إلا في شيع يجوز‬ ‫فذلك إلى المبتلى‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وإذا ادعى رجل على أب امرأته أنه يمنع عنه زوجته ‪ ،‬أتكون‬ ‫هذه الدعوى مسموعة أم لا‪ .‬إذا كانت المرأة بالغاً ؟ عرفنا ماتراه ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬إن كان الاب زوجه إياها وكانت هي صغيرة ومنعها ؛فعلى قول من يجبرها إذا‬ ‫كان ممن يحمل«""" الزوج فدعواه مسموعة‪ .‬وإن كانت الزوجة بالغً‪ 5‬وتعبر عن‬ ‫وإن كان عرف أنه‬ ‫نفسها‪ ،‬فلا دعوى له على الأب إذا ل يكن يعرف بالفشم("'‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٧٨‬الغشم ‪ :‬الظلم والإكراه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧٧‬الصواب ‪ :‬يتحمل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧5‬انظر اللحق‪. .‬‬ ‫‏_ ‪- ١٢٢‬‬ ‫والته أعلم‪.‬‬ ‫يمنعها فله الدعوى عليه أيضا‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل الوكالة من رجل بعد صحة يحكم بها المسلمون‪ ،‬هل‬ ‫يدعى له خصمه أو حتى تصح وكالة ؟‬ ‫فال ‪ :‬في الذي حضرت في هذه المسألة ى في زمن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن‬ ‫زامل الخراسينى رحمه القه ‪ .‬أرجو أن رجلا ادعى الوكالة من رجل في طلب حق لرجل‬ ‫آخر عند حاكم من حكام المسلمين ففيما عندي أنه قال له ادعه بالوكالة لتصح‬ ‫عند الحاكم ‪ .‬أنه سأله عن ذلك لتكون دعواه مسموعة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه ‪ 5‬رحمه الله ‪ 3‬إلى الشيخ الوالي خلف بن سنان الغافري(‪)""٨‬رحمه‏ الله ‪:‬‬ ‫وما تقول سيدي فيمن حلف أنه لا يأكل أموال الناس ظليا‪ ،‬فأكل أموال المساجد‬ ‫ظلما‪ .‬أيجحنث أم لا ؟ أو أكل بيت مال المسلمين ‪ ،‬أيجحنث أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما ماحفظناه منصوصاً بعينها فلا‪ .‬وأما فيما عندي على‬ ‫ماحفظته من معاني ماجاء في الإيمان إن كان له نيةش فله مانوى‪ ،‬وإن لم تكن له نية‪.‬‬ ‫فعندي أن أموال المساجد لا تسمى أموال الناس لأنها تضاف إلى المساجد‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أن الشمس غدا تطلع من المشرق يحنث أم لا ؟‬ ‫قال على ماحفظناه من أيمان الغيب كلها حنث وهذا حلف على الغيب وهو حنث‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أنه لا يبيع ماله الفلاني بأقل من مائتين درهم ‏‪ ٨‬فبادل به مال‬ ‫يسوى(" أكثر من مائتين(_‪'"٨‬‏ درهم ‪ ،‬وكان في يمينه مرسلا القول‪ ،‬يحنث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن البدال بيع على أكثر القول‪ .‬وفيه قول غير هذا وأما هذا فلم يبعه بدراهم‬ ‫فلا حنث عليه‪ .‬وقد باعه بأكثر في المعنى أيضا لأن الأيمان قيل فيها على المعنى ‪5‬‬ ‫وقيل على التسمية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف بالطلاق أنه يتزوج فتزوج يتيمة أيبر في يمينه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه‪ .‬أنه إذا تزوجها من ولى بشهود ممن تجوز شهادتهم في التزويج‬ ‫‏(‪ )٣٨١‬الصواب ‪ :‬مائتي درهم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٨٠‬لعله ‪ :‬يساوي ‪.‬‬ ‫ر‪)٣٧٩‬‏ انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‪ ١٢٣‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪ :‬إنه تزويج ولا‬ ‫؛ فقال من قال‬ ‫الاختالاف‬ ‫من شاهدي عدل فصاعدا ففيه جري‬ ‫يجنث‪ .‬وقال من قال ‪ :‬تزويجها موقوف إلى بلوغها فإن رضيت بر وإن لم ترضؤ لم‬ ‫يبرأ!" إذا لم يكن إلى وقت محدود‪ '"""(.‬إن كان إلى وقت© فإذا انقضى ولم يبر حنث‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أنه يبيع جميع مالهإ فباعه بيع خيار‪ ،‬ولم تكن له نية ‪ .‬أيبرأ‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما حفظا فيها بعينها فلا‪ .‬وأما ماجاء في الأثر أن(ث‪""٨‬‏ بيع الخيار بيع } وقد أجازه‬ ‫من أجازه‪ ،‬فعلى هذا لا يحنث‪ .‬وعلى قول من لا يجيزه‪ ،‬فإذا لم يكن ليمينه أمد أنه إلى‬ ‫وقت\ وإلا فلا يحنث ‪ .‬حتى تأق حالة لا يمكنه البيع فيها ثم يحنث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أنه يبيع ماله © فباع مالا منه { أير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي حفظته في غير هذه المسألة أنه إذا حلف أنه لا يعرف مال فلان © وكان‬ ‫يعرف بعضه أنه قال يرجو أن لا يجنث فهذه عندي مثلها‪ ،‬إذا لم تكن له نية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أنه لايبيع ولا يشتري فبادل‪ ،‬أيحنث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيه اختلاف وقد مضى ذكره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أنه لا يستخدم أحدا من الناس فاستأجر رجلا يعمل له‬ ‫صنعة © أيجنث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان لا يستخدم أحدا‪ ،‬معناه بغير أجرة} فاستخدم بأجرة فلا حنث عليه‪.‬‬ ‫على‬ ‫بأجرة فقد حنث‬ ‫بأجرة ولا بغير أجرة فاستخدم‬ ‫وإن كان معناه أنه لا يستخدم‬ ‫المعنى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهما ‪ :‬وفيمن أقر لابن ابنه بميراث أبيه من ماله بعد موته أن لو‬ ‫كان أبوه حيأ‪ .‬أيكون الإقرار ثابت‪ .‬وهل يكتب الكاتب مثل هذا أم لا ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الجواب على ماحفظته مآنثار المسلمين ‪ :‬إن مثل هذا ثابت على قول‬ ‫عند‬ ‫لرجل فشكاه‬ ‫حق‬ ‫ومنه رحمه الله‪ .‬قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل كان عليه‬ ‫‏(‪ )٣٨٤‬الصواب ‪ :‬فإن‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٢‬الصواب ‪ :‬وإن كان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٨٢‬الصواب ‪ :‬لم يبر‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ١٢٤‬۔‬ ‫الحاكم ابتغاء حقه‪ ،‬وكان الرجل الذي عليه الحق فقيرا البتة‪ ،‬فعقد نية بأن ينكره‬ ‫مع(" الحاكم‪ .‬ويحلف أن ماعليه له حق{ ويكفر يمينه‪ .‬طالبا لفكاك نفسه من‬ ‫الحبس ونيته أن يخدم ليوفيه جميع حقه ولا يظلمه شيئا‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬ينبغي لهذا المديون أن يذعن لأمر المسلمين ويقر لغريمه بيا‬ ‫عليه له لأن المسلمين لا يحكمون عليه إلا بالحق‪ ،‬وينوي الوفاء لصاحبه{ ويتوكل‬ ‫على الله ‪ .‬ويشهد له بحقه خوف الأحداث ‪ .‬وأما ماذكرت لا يتعرى من القول‪ ،‬ولكي‬ ‫لا يظهر ذلك للمتعنتين على أموال الناس‪ ،‬والسلامة من القيل والقال{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى ثقة ولي على مجنون بحق عليه له‪ ،‬أيقبل دعواه أم لا؟‬ ‫أيجوز أن‬ ‫وكذلك إذا أقام البينة العادلة أن هذا الحق صحح«‪)"٨‬‏ على المجنون لهذا‬ ‫يأخذ من ماله إذا لم يكن للمجنون وكيل أم الحاكم يقيم له وكيلا ليوني عنه‬ ‫ويستوفي له‪ .‬ومثله اليتيم إذا لم يكن له وكيل‪ .‬بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما قولك أيقبل عليه لأنه ولي يدعوه وحده فلا تقبل دعواه بنفسه إلا أن يجيء‬ ‫ممن تجوز شهادتهم ‪ .‬ويحكم الحاكم بشهادتهم‪ ©،‬وإذا حكم الحاكم‬ ‫بشاهدي عدل‬ ‫بحقه فله أخذه على هذا‪ .‬وكذلك اليتيم مثله ‪ .‬وأما إذا لم يكن له صحة فيي بينه وبين‬ ‫الله ث له أخذ حقه إن خفي ذلك‪ ،‬وإن بان عليه فلا تقبل دعواه‪ ،‬ويصير في ظاهر أمره‬ ‫سارقا‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي“ رحمه الله‪ ،‬إلى الشيخ أحمد بن خلف بن محمد الأدماني‬ ‫الازكوي("‪‘"٨‬‏ رحمه الته ‪ :‬وأما قولك إذا ادعى على هالك”(”““"' أن عليه له حقا‪.‬‬ ‫‪ :‬أيقبل قوله أم لا ؟ فلا يقبل قوله ‪ .‬كان ثقة أو غير ثقة ‪.‬‬ ‫فقلت‬ ‫وأراد من عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن عليه لأحد لاريات أو عباسيات أو فلوس نحاس‬ ‫الحق أن يعطيه با عليه له من غبر الجنس الذي عليه له ‪ .‬أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ذلك إذا تراضيا كلاهما بذلك‬ ‫‏(‪ )٣٨٧‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٨٦‬لعله ‪ :‬صح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٨٥‬لعله ‪ :‬عند الحاكم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٨٨‬الصواب ‪ :‬إذا ادعى رجل راو احد) على هالك‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اقترض من‪ .‬أحد حبا أو غبره ‏‪ ٠‬أيجوز له أن يعطيه قيمته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك إذا تراضيا كلاهما بذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمه الله إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري ‪ 3‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫مال رجل ‏‪ ٠‬والبيع لها ولإبنتها ‪.‬‬ ‫أو بيع قطع ف‬ ‫فوجد لها بيع خيار‬ ‫وفني امرأة هلكت‪٥‬‏‬ ‫فقال الورثة ‪ :‬البيم للهالكة خاصة‪ .‬وقالت الإبنة المكتوب ها ولأمها البيع لم أعلم‬ ‫بالشراء ولم أشترة غأيرنها تريد ماكتب لهاإ ومسكت بالأحكام ‪ .‬وطلبت ماهو مكتوب‬ ‫؟‬ ‫ذلك أيمان ؟ وما صمة الأيمان في ذلك‬ ‫لها‪ .‬أجب لها شيء أم لا ؟ وهل ف‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنه يثبت للابنة ماكتب ها إذا طلبته‪ .‬وإن طلب منها اليمين‬ ‫فإنها تحلف يمينا بالله ماتعلم أن هذا البيع لأمها دونها وانته أعلم ‪.‬‬ ‫يكن‬ ‫لما ميراثا ‏‪ ٠‬و‬ ‫وأن‬ ‫أنها زوجته ‪.5‬‬ ‫امرأة على ورث ةة هالك‬ ‫‪ :‬وإذا ادعت‬ ‫قلت له‬ ‫عندها صحة ة فطلبت ا ليمين من ‏‪ ١‬لورثة ‪ .‬كيف لفظ ا ليمن ؟‬ ‫قال ‪:‬أما لفظ اليمين على الورثة إذا طلبت المرأة منهم اليمين فإنهم يحلفون يمينا بالله‬ ‫بن فلان حقا‬ ‫الفها الهالك فلان‬ ‫عز وجل أنهم ما يعلمون لهذه المرأة ي الأملاك الى خ‬ ‫بوجه من وجو ى من قبل ماتدعي أنها زوجته ‪ .‬ولا يحلفون أنهم مايعلمون أنها زوجته‬ ‫لأنه لا يمين ني الأنساب ولا في النكاح‪ ،‬على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬والمعمول به عندنا‪.‬‬ ‫وأما إذا أراد الورثة اليمين على المرأة فإنها تحلف يمينا بالله عز وجل أن لا في مال الهالك‬ ‫كذا وكذا(‪)٨٨٩‬‏ حصتها من الميراث من قبل الزوجية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أرض بها نبت مثل شجر أو غيره‪ ،‬فتداعياها(ث‪‘"٨‬‏ فريقان من‬ ‫الناس‪ ،‬كل فريق يدعيها أنها له(‪.‘"٠٨‬‏ والأرض في النظر أرض موات ‪ .‬كيف الوجه‬ ‫في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه الأرض في أيديها وادعياها جميعا فعليهيا الأيمان لبعضهيا بعض ‏‪٥‬‬ ‫فإن حلفا قسمت الأرض بينها على أكثر القول‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن‬ ‫الحاكم لا يحكم إلا بالبينة ‪ .‬وأما إذا كانت هذه الأرض ليست في يد أحدهما غير أنا‬ ‫‏(‪ )٣٨٩‬في الاصل ‪ :‬كذى وكذى‪.‬‬ ‫(ر‪)٣٩٠‬‏ لعله ‪ :‬دعاها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩١‬لعله ‪ :‬يدعي أنها له‪.‬‬ ‫‪ ١٢٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫ادعياهاإ ففى ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬لا خصومة‬ ‫بينهيا‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا ادعى كل واحد منهيا أنه حاز هذه الأرض وعمرها فبينا‬ ‫الأيمان‪ ،‬فإن حلفا قسمت الأرض بينهما‪ .‬وهذا القول عندنا أحسن‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫لا يحكم الحاكم في مثل هذه الأرض شيء(" "ا‪ .‬وأما إذا كانت هذه الأرض مواتا ولم‬ ‫يكن فيها أثر عيارة فلا يقبل قول المدعي ف الموات أنه له‪ 5‬لأنه من ادعى الفياي‬ ‫والقفار فلا يقبل قوله } والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه"""© رحمه الته إلى الشيخ الوالي الموالي خلف بن سنان الغافري النزوي ©‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي رجل باع على رجل مالا{ ببيع قطع‪ .‬وبعد زمان جاء ناقضا للبيع‬ ‫بسبب ادعائه الجهالة بغرز البئر التى في هذا المال وغير ذلك من المال‪ .‬أيكون له‬ ‫ذلك ؟ ويكون حكمه غير عالم به ؟ '‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن مدعي الجهالة القول قوله مع يمينه(ث‪‘"٨‬‏ على أكثر قول‬ ‫وله الغير بادعائه الجهالة{ مالم يكن وقع منه اتلاف في المال الذي اشتراه‬ ‫المسلمين‬ ‫ببيع أو إقرار أو قطع نخل أو شجر والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له وإذا ادعا(ث"‘ رجل على امرأة أنها زوجته فأنكرته الزوجية ‪ 5‬وقالت ‪ :‬إنه‬ ‫حلف بطلاقي وحنث‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قالت هذه المرأة إنه حلف بطلاقى وحنث فلا يكون هذا إقرار بالزوجية له ‪5‬‬ ‫ولا يحكم عليها بالزوجية وقولها هذا إذا أنكرته الزوجية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قالت أنه كان زوجى وطلقنى وحلف بطلاقى ‪ ،‬وحنث ‪ .‬قال انه إذا‬ ‫قالت أنه كان زوجي وطلقنى أو حلف بطلاقي وحنث فإنه يثبت لها عليه الزوجية على‬ ‫القول الذي نراه إلا أن يصح أنه طلقها بشهادة بينة عادلة ‪ 7‬أو إقرار منه واله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه اليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا أخذ الحاكم بقول من قال إنه يحكم على زوج اليتيمة‬ ‫‏(‪ )٣٩٦‬الصواب ‪ :‬بشىء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٣‬الصواب ‪ :‬ومنه رحمه الله إلى ‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٤‬لعل المراد ‪ :‬إن القول قول مدعى الجهالة مع يمينه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٥‬الصواب ‪ :‬ادعى ‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٢٧‬۔‬ ‫بالكسوة والنفقة إذا دخل بها‪ .‬هل يحكم عليه بقدر العاجل منه والآجل أم لا يقدر‬ ‫الآجل‪ .‬وأنا أحفظ أنه يحكم عليه بقدر الصداق التي استحقته عليه بمعنى الوطي ‪3‬‬ ‫هل معناه العاجل والآجل ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه ينفق عليها بقدر ماعليه لها من الصداق من عاجل واجل‬ ‫على قول بعض المسلمين‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬أرأيت إذا قال إنه باقياً عليه لها صداق‪ ،‬أوقال إن صداقها كذا وكذا شيء‬ ‫قليل وليس عندها صحة بأكثر من ذلك ‪ .‬أحكم عليه بقدر ماأقر به من الصداق ؟‬ ‫بعض المسلمين { وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫وعلى‬ ‫قداق‬ ‫قال ‪ :‬يحكم عليه بقدر ماأقر به من الص‬ ‫فصل‬ ‫ومنه رحمه الله إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬ومن أراد أن ينقض بيع خيار من مشتريه‪ ،‬عند المشتري ى أو عند الحاكم ‪.‬‬ ‫مااللفظ المسموع الشرعي ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما اللفظ في ذلك أن يقول البائع قد نقضت البيع الخيار من‬ ‫فلان بن فلان من مال المسمى كذا من سقي فلج كذا‪ ،‬من قرية كذا‪ ،‬وهو المال‬ ‫الذي بعته له ببيع الخيار بهذه الدراهم ‪ .‬فهذا اللفظ يكفي ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬هذا إذا نقض صاحب المال وهو البائع‪ .‬وأما إذا أراد المشتري‬ ‫النقض للبيع الخيار“""‘‪ ،‬فإنه يقول ‪ :‬قد نقضت بيع الخيار من فلان بن فلان‬ ‫الفلاني من ماله المسمى كذا‪ ،‬من سقي فلج كذا‪ ،‬من قرية كذا‪ ،‬وهو المال الذي‬ ‫بايعني إياه ببيم الخيار‪ .‬وأخذت درامي على بيع ماله‪ .‬فهذا اللفظ يكفي إن شاء‬ ‫الله ‪ 5‬فينظر فيه لأنني قليل المعرفة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫الزوج الذي‬ ‫‪ :‬وما لفظ غيررَ اليتيمة من‬ ‫الشيخ رحمه الله ى قلت له‬ ‫رجع إلى جواب‬ ‫زوجت به وهي يتيمة‪ .‬إذا بلغت ولم ترض به بزوجها( ‏‪ (٣٩٧‬زوجاً ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا قالت أشهدكم أني لست راضية بفلان بن فلان زوجاً لي‪ .‬فهذا اللفظ‬ ‫يكفي } والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٦‬الصواب ‪ :‬نقض بيع الخيار‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٧‬الصواب ‪ :‬ولم ترض به زوجا‪.‬‬ ‫‏‪ ١٢١٨ _-‬۔‬ ‫إذا أراد المشتري أو البائع نقضه بالجهالة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما لفظ نقض البيع المجهول‬ ‫كان البيع أصولا أو حيوانا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن الألفاظ تختلف وتتسع وإذا غير المغير بسبب الجهالة بجهالة البيع { أو عيب‬ ‫في المبيم‪،‬فله الغير‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأراده منه‪ ،‬فلم‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا كان للوارث مبراث من هالك على أحد من الناس‬ ‫ينصفه من نفسه ‪.‬فيا الدعوى المسموعة عند الحاكم ؟ واأرراد(‪'"٩٨‬‏ ¡ان يرفعه عنده ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا قال أنصفني من فلان بن فلان هذا عليه لي حق{“""من ميراثي من هالكي‬ ‫ولا‬ ‫فلان‪ .‬من قبل ميراثه من هالكه فلان بن فلان‪ .‬فهذه دعوى مسموعة عندنا‬ ‫يحتاج مثل هذه الدعوى إلى صحة موت هالكه‪ .‬ولا معرفة موت من ورث هالكه ‪.‬‬ ‫وأما إذا قال عليه لهالكي ‪ ،‬أو عنده لهالكي فهذه تحتاج إلى صحة موت هالكه‪ .‬وإلى‬ ‫معرفة الورثة } والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬اللفظ في غير اليتيمة ؤ إذا أرادت أن تغير من زوجها‪ .‬فإنها تقول ‪:‬‬ ‫النساء ‪6‬‬ ‫مبالغ‬ ‫مذ بلغت‬ ‫ل‬ ‫الفلاني زوجاً‬ ‫فناان‬ ‫بن‬ ‫بفلان‬ ‫راضية‬ ‫لست‬ ‫أني‬ ‫أشهدكم‬ ‫عنن الشيخ‬‫ع‬ ‫وأما ما تقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫الله تعال‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫يكفي‬ ‫اللفظ‬ ‫زوجيته ‪ .‬فهذا‬ ‫عن‬ ‫وأني مغيرة‬ ‫فحسن إن شاء الته ‪ .‬وإذا أراد وكيل صاحب الحق أن يرفع أمره إلى الحاكم فإنه‬ ‫يقول ‪ :‬انصفني أيها الحاكم من فلان بن فلان الفلاني" عليه لفلان بن فلان الفلاني‬ ‫كذاذا وكذا‪ .‬وأنا شاك به معك(``‪.‘٠‬‏ بحق الوكالة الصحيحة الشرعية ‪ .‬فينظر في‬ ‫الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫الله تعالى ‪ :‬وفيمن أمر للمملوك ئ أو أوصى له بوصية ئ أو‬ ‫رحمه‬ ‫النزوي ‪.‬‬ ‫السمدي‬ ‫أعطى عطية من غير سيده«`‪.٠‬‏ أيكون له الإقرار أو الوصية‪ .‬أو لسيده ؟ عرفنا‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٨‬لعله ‪ :‬إذا أراد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩٩‬الربط بين الجملتين ضعيف ‪ .‬ولعمل الصواب ‪ :‬فإن لي عليه حقا‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٤٠٠‬الافنصح ‪ :‬عندك‪.‬‬ ‫‪ :‬دون سيده‪.‬‬ ‫‏(‪ ()٤٠١‬لعله‬ ‫۔_ ‏‪ ١٢٩‬۔‬ ‫الجواب وبانه التوفيق ‪ :‬فيما أوصي به للمملوك‪ .‬وأقر له وأعطاه غير سيده‪ ،‬تجوز‬ ‫له عطيته أو وصيته أو إقراره‪ .‬يجري في جواز السيد في ذلك اختلاف من المسلمين‬ ‫بالرأي ؛ فقال بعض المسلمين ‪ :‬أن لسيد العبد أن يأخذ ويتملك ما أقر لمملوكه به ‪6‬‬ ‫أأووصى له به‪ 6‬أوأعطى إياه‪ .‬وحكمه للسيد إن أراد أخذه‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز للسيد‬ ‫أخذه وهو للمملوك وحكمه له‪ .‬وأما ما ورثه المملوك فحكمه موقوف عليه إلى وقت‬ ‫عتقه إن اعتق يوما ما‪ .‬وليس للسيد أخذه ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ .‬وأما ما كسبه‬ ‫المملوك من قبل الاجارات والمكاسب والبيع والشراء فحكمه لسيده‪ ،‬وليس للعبد‬ ‫التصرف فيه إلا بإذن سيده‪ .‬ولا نعلم في ذلك اختلافا‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وازدد من سؤال‬ ‫المسلمين‪ .‬ولا تأخذ إلا بما وافق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫الله ‪ :‬وسألته عن المقر إذا أقر بربع ماله أو بله‪ .‬مايكون للمقر له ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا أقر المقر بربع ماله ‪ 5‬أبوثلثه فإنه يكون للمقر له جميع ربع‬ ‫مال المقر أثولثه من جميع مايملكه‪ }.‬وإن أقر له بكل ماله فله جميع مايملكه‪ .‬وإن‬ ‫كان الإقرار ني المرض ؛ فقال بعض المسلمين ‪ :‬لا ينبت الإقرار من المقر إلا أن يقول‬ ‫بحق له عليه إذا أقر المقر بشيء من ماله أبودراهم ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يثبت ‪ .‬وأما إذا‬ ‫كان القرار( ‏`‪ )٠٤‬في الصحة فهو ثابت ولم يقل المقر له عليه("`‘)‪ .‬وأما إذا كان الإقرار‬ ‫على وجه الإعتراف‪ ،‬وذلك أن يقارلمقر بالمال الفلاني أو بهذا المال‪ .‬أو بهذا البيت‪،‬‬ ‫فذلك ثابت من المقر للمقرور له{كان صحيحا أموريضا ولم يقل(`‘‪)٠‬‏ المقر‪.‬بحق‬ ‫عليه له } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أردت أن أقايض المسجد‪ .‬أجائز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان القياض على نظر الصلاح جائز لافي الحكم ‪ .‬وأما إذا لم يكن في‬ ‫القياض صلاح للمسجد فلا يجوز ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البئر‬ ‫ط‬ ‫بجل‬‫هيه ر‬‫فل عل‬ ‫فدخ‬ ‫ل‪،‬‬ ‫ا في‬‫قلت له ‪ :‬وإذا كان زاجرأ يزجر مرنث مبئر‬ ‫‏(‪ )٤٠٦‬الصواب ‪ :‬كان الإقرار‪.‬‬ ‫(‪ )٤٠٣‬الصراب ‪ :‬وإن ليمقل‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٤٠٤‬لعله ‪ :‬ولو لم يقل‪.. ‎.‬‬ ‫(‪)٤٠٥‬‬ ‫الصواب ‪ :‬يزجر من البئر‪ .‬والزجر إخراج الماء من البئر بواسطة دلو تجره دابة‪. . ‎‬‬ ‫۔_ ‏‪ ١٣٠‬۔‬ ‫بعلم الذي يزجر أو بغير علمه فسقط عليه المنجورآ`‪.٠‬‏ أيلزم الزاجر ضيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ضيان على الزاجر على صفتك هذه والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫(‪(٤٠٧‬‬ ‫ومن جوابه رحمه الله ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن أجر أجيرا ليحدث له غياء‬ ‫على الطريق أو يحدث له ساقية‪ 5‬فسقط الغياء على أحد من الناس أو سقط أحد‬ ‫من ساقية الماء المحدوثة(“'‪.٠‬‏ أيلزم الأجير ضيان أم المؤجر إذا لم يكن للمؤجر على‬ ‫الأجير سلطان أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬يجري ‪ ،‬في مثل هذاك الاختلاف بين المسلمين‪ .‬فقال من قال‬ ‫من المسلمين ‪ :‬إن الضان على الأجبر‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن الضيان على‬ ‫الأجير والموتجر(“`‪٤‬‏ ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لاضيان عليهياء والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المحتسب للمسجد قدر أربع سنين أو أكثر أو أحضر جماعة‬ ‫المسجد‪ .‬وقال لهم أني لست بقادر على الإحتساب لأنه إذا لزمني ضيان سلمت ذلك‬ ‫من عندي ‪ ،‬وكلوا فيه من تريدون‪ .‬فقالوا له لا نوكل أحدا غيرك‪ .‬أيضيق عليه إذا‬ ‫وكلو‪ .‬وفرضوا له عشر غلة ماله ؟ وكذلك الجماعة أيضيق(‪"٨٠١٠‬‏ عليهم إذا وكلوه بعدما ‪,‬‬ ‫أعذر من الاحتساب أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬جميع ماذكرته جائز لجياعة المسجد والمحتسب في مال المسجد‬ ‫إذا وكلوه وفرضوا له ماينفقون عليه من غلة مال المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الله ورعايته‬ ‫تم بعون‬ ‫‏(‪ (٤٠٦‬المنجور ‪ :‬دولاب دائري اللكل من احب عادة‪ .‬مجوف المحيط ‏‪ ٠‬مثبت إل عمودين فوق فتحة البئر يمر فوقه حبل‬ ‫يتدلى في طرفه دلو‪ .‬يساعد المنجور الدابة في الزجر اي سحب الدلو من البئر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٠٧‬الغياء ‪ :‬هو السقف ‪ 6‬ويسمى عند اهل عيان دمام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٠٨‬لعله ‪ :‬المحدثة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٠٩‬لعله ‪ :‬المؤجر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤١٤‬الصواب ‪ :‬ايضيق عليهم أي لايسعهم‪ .‬ولا يحق لهم‪.‬‬ ‫‪ ١٣١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫المننورة الخامسة عش‬ ‫‪ 3‬الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‬ ‫وغير ذلك من الكلام العربي‬ ‫تت لتطلرتة‬ ‫الحمد لله الذي أظهر بعدل الأئمة شموس الحق‪ ،‬وبين في منصوص كتابه مخارج‬ ‫وطهر بحزبه دعوة الأوثان ‪.‬‬ ‫وصرف بدولة أوليائه حزب الشيطان‬ ‫الحكم والصدق‬ ‫وأوجب على كل بالغ حالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله عز وجل ‪ :‬ث ولتكن‬ ‫منكم أم يدعون إلى الخير ‪ ( 4‬أي يكونوا أمة «ومن» هاهنا صلة ليست للتبعيض ©‬ ‫‪ » :‬فاجعَنبواً النجس منن الأونان ه ‪ 3‬ؤ لم يرد اجتناب بعض الأوثان ©‬ ‫لقوله عز وجل‬ ‫بل أراد فاجتنبوا الأوثان‪ .‬و «اللام» في قوله ‪«:‬ؤلتكن» لام الامر والخبر الإسلام‪.‬‬ ‫وقوله عز وجل ‪ «:‬وَيَامُرُون بالمعروف وينهون عن ا لمُنكر و ألك هم‬ ‫ه( ‪ .‬هم الآمرون بالمعروف ‪ ،‬والناهمون عن المنكر‪.‬‬ ‫المُفلححون‬ ‫فصل‬ ‫والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إذا قام به البعض أجزأ عن الباقين‪ .‬وهو‬ ‫على ضروب كثيرة ‪ :‬منها ماييجب على العامة وهو لازم عليهم ولو لم تأمرهم الأئمة ‏‪٨‬‬ ‫مثل إظهار المنكرات وإحضار للهوات والإغاثة للمظلومين‪ ،‬وجميع مايخرج من حكم‬ ‫الطاعة إلى المعصية‪ .‬فمتى مالقي المرأ(ثى شيئا من هذاك فلا يجوز له إلا الإنكار‪.‬‬ ‫وإقامة الحجة على من فعله ؛ ويرفع ذلك إلى ولاة الأمر‪ ،‬وأئمة العدل‪ .‬فإن لم يكن‬ ‫أمة عدل وإلا لزمه(" أن يغير المنكر على مهله وطاقته ‪ .‬بجميع جوارحه‪ ،‬فإن لم يستطع‬ ‫فبلسانه وإلا فبقلبه‪ .‬ويفر عن أهل المنكر‪ .‬وإذا كان لا يستطيع صرفه فلا بوز له أن‬ ‫يرضى به ولا أن يكف عن تغييره متى ماقدر لأنه جاء في الحديث عن النبى ية أنه‬ ‫قال ‪« :‬ألا أخبركم عن ميت الأحياء ؟ قالوا ‪ :‬ومن هيوارسول لله يلة‪ .‬قال ‪ :‬الذي‬ ‫لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه» ‪ .‬وروي عن النبي تلتز أنه خرج ذات يوم‬ ‫‏‪.١٠٤‬‬ ‫ران‬ ‫عرةم آل‬ ‫‏(‪ )١‬سو‬ ‫‏)‪ (٢‬سورة الحج ‏‪.٣٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة ال عمران ‏‪. ١٠٤‬‬ ‫‏(‪ )٤‬الصواب ‪ :‬المرء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥‬الصواب ‪ :‬فإن لم يكن أثمة عدل لزمه ‪.‬‬ ‫‪ ١٣٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫متوضتً فقعد على المنبر وما كلم أحدا وقال ‪« :‬ياأيها الناس إن انته تعالى يقول ياأيها‬ ‫الناس أأمروا بالملعروف‪ ،‬وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم ‪ .‬وتسألوني‬ ‫فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم»‪.‬‬ ‫)‬ ‫ٍ‬ ‫ومما يجب على المرء ني خاصة نفسه أن ينهى نفسه عن هواها‪ .‬وأن يطهرها من جميع‬ ‫المعاصي والمناكر‪ 5‬وأن يطهر قلبه من احجبؤ والرياء‪ ،‬والنفاق‪ .‬والحسد‪ .‬والغل‬ ‫للمؤمنين والعجبؤ والكبر‪ .‬والتجبر‪ .‬والإقلاع من‪)١‬‏ الذنوب فهذا لا يسع جهل المرء‬ ‫له‪٥‬‏ فإن مات وقلبه على هذا مات هالكا‪ .‬ولو كان عابداً طول ليله ونهاره مدة دهره ‪6‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وروي عن النبى ية أنه قال ‪« :‬إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يُغيروه يوشك أن‬ ‫الذي عجب‬ ‫يعمهم الله بعذايه‪)٧‬‏ ولا يجوز التراضي به ولا السكوت عنه ‪ .‬وأما الضرب‬ ‫على الأئمة والولاة‪ .‬دون العامة هو مثل إنصافهم للدعاوي التى تجري بين الناس‬ ‫حتى يترافعوا إليهم فيمنعوهم من ظلمهم من بعضهم بعض(" ويؤدبونهم بالحبس كل‬ ‫علىقدر جنايته من ترك صلاة‪ ،‬أو تضييع زكاة‪ .‬أو تضييع صوم { أو قتل نفس بغير‬ ‫المانم‬ ‫من‬ ‫فيزجروا ججميع الرعية‬ ‫شيء آ يجوز ف حكم المسلمين‬ ‫أو إحداث‬ ‫حن‬ ‫وتعالى‪٦‬‏ قصة‬ ‫والخبائث وإظهار المنكر‪ 5‬وتعطيل الحدود‪ ،‬وجميع ذلك الأنه قالر‬ ‫ابني أقم الصلاة وأمُر بالمعروف‬ ‫عن لقهان الحكيم رحمه الله لابنه حين يوصيه ‪} :‬‬ ‫وانة غن المُنكر واصبر غلى ماأصاب إن ذلك من عزم‪ .‬الامور ه(‪.)٠‬‏ يريد الأمر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر‪ .‬والصبر عل الأذى فيهما من لامور الواجبة التي أمر الت‬ ‫بها‪ .‬أو مانلأمور التي يعزم عليها لوجوبها‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وأصل العزم االضمير على‬ ‫فعل الشيء‪ .‬لا ينثني عنه‪ .‬قال الله عز وجل ‪ « :‬فاصبر كنا صَبَرَاؤلوأ المزم من‬ ‫الرسل ه(" أي الذين عزموا على طاعة انته عز وجل وهمممالثبات والجد ‪.‬وأولو العزم‬ ‫الذنوب‪. ‎‬‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ (٦‬الصواب‬ ‫‏(‪ )٧‬أخرج الحديث ابن ماجة وأحمد بن حنبل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨‬لعله ظلم بعضهم بعضا‪.‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة لقيان‪.١٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة الاحقاف‪.٣٥ ‎‬‬ ‫آ‬ ‫أصحاب الشرائع‪ ،‬اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها‪ .‬وصبروا على معاداة الطاغين‬ ‫عنبا‪ .‬وفي الحديث أولو العزم ‪:‬نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ‏‪١‬لأنه قيل هم‬ ‫الصابرون على بلاء الته ‪.‬نوح صبر على أذى قومه كانوا يضر بونه حتى يغشى عليه‬ ‫عليه السلام ‪ .‬وإبراهيم عل النار© وموسى قال له قومه ‪:‬ث إنا لَمُدرَكُونَ قال ك‬ ‫وعيسى بن مرين لم يضع لبنة على لبنة ‪.‬وقيل غير ذلك‬ ‫ل معي ربي سَيّهدين ه(‪.‬‬ ‫تركته خوف الإطالة ‪.‬وأما لبنة على لبنة معناه البناء في الدنيا‪ .‬وجمعها لبن بكسر اللام‬ ‫وهو مربع ال يضعه(“‪0٠٨‬‏ أهل عيان على اللحود وانته أعلم‪ .‬وكثير مثل هذا تركته‬ ‫خوف الإطالة [ وانته اعلم ‪.‬‬ ‫قال انته تعالى ‪ «:‬ولقد عهدنا إلى أدم من قبلى فنى ه" أي أمرناه وأوصيناه‬ ‫وتركوا الإيمان ي ‏‪ ٨6‬وهم‬ ‫الشجرة ه من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدي‬ ‫أن لا تأكل من‬ ‫َعَلَهُم شون ه ‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪:‬‬ ‫الذ دين ذكرهم الته تعالى في قوله ‪«:‬‬ ‫ظ فنسى مه أ ي فنسي العهد ولم يكن به عقل عنه‪ .‬وقيل غير ذلك تركته خوف‬ ‫‏‪ (١٤‬أي عزما على المعصية }لأنه‬ ‫ولم تجد لَهُ عزما‬ ‫الإطالة ‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪:‬ز‬ ‫‪ .‬أنه قال ‪« :‬لو وزن حلم آدم بجميع‬ ‫‪:‬تي‬ ‫المصطفى الرسول‬ ‫‏‪ ٢‬الصحيح المنقول عن‬ ‫إن آدم كان ‪:‬‬ ‫قيل أفتقولون‬ ‫فإن‬ ‫السلام"‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫لرجح حلم ادم‬ ‫حلم ولده‬ ‫لأمر الته حين أكل الشجرة ‪.‬قيل ذلك في علم الله السابق أنه يكون كذا‪ .‬فيجوز أن‬ ‫مأخوذا‬ ‫النسيان ف ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان بل كان‬ ‫نسي أمره ‪ .‬ولم يكن‬ ‫يكون‬ ‫علواً‬ ‫علم الله السابق وحكمته وقدرته سبحانه وتعال‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫رفع عنا‬ ‫‪:.‬‬‫به ‪53‬‬ ‫من‬ ‫وكسره‬ ‫‏‪ ١‬ماضي‬ ‫بمتح زاي‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫عزما‬ ‫يعزم‬ ‫‏‪ ١‬لشيء‬ ‫على‬ ‫عرَّم‬ ‫منه‬ ‫وا لفعل‬ ‫‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫م‬ ‫فصل‬ ‫وعلى الحاكم أن يصرف جميع المضار والأحداث©\[!'' الخارجة عن حكم الشريعة ‪3‬‬ ‫‪.٦١٢‬‬ ‫‪ ٦١‬۔‪‎‬‬ ‫(‪ )١١‬سورة الشعراء‪‎‬‬ ‫‏(‪ )١٦‬الصواب ‪ :‬المربع الذي يضمه‪.‬‬ ‫(‪ )١٣‬سورة طه‪.١١٥ ‎‬‬ ‫(‪ )١٤‬سورة طه‪.١١٥ ‎‬‬ ‫(‪ )١٥‬جاء الحديث بلفظ لو وزن دموع آدم بدموع ولده‪ . .‬انظر موسوعة أطراف الحديث‪٧٨٨/‎ ٦ ‎‬۔ ‪.٧٨٩‬‬ ‫(‪ )١٦‬الاحداث جمع حدث وهو المضرة وما يصيب المال من التلف‪‎‬‬ ‫‏‪ ١٣٧‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫وأن يتفقد أحوال الرعية وجميع ماال عليه‪'٧‬‏ حكمه ليأمر في ذلك بالمعروف© وينهى‬ ‫والله‬ ‫عن المنكر‪ ،‬ويسارع إلى الخيرات بكل جهده وطاقته‪ ،‬ولا يألو جهده في ذلك‬ ‫أعلم ‪ .‬وكذلك يجب عليه إنكار المنكر على من شهد ذلك من قائله أو فاعله أو راكبه‪،‬‬ ‫مع القدرة والإمكان منه ؛ وذلك على سبيل الإجماع أن من قدر على الإنكار فلم يفعل‬ ‫كان بذلك هالكا ولفاعله مشاركا‪ .‬وإن أنكر عليه سلم من الإثم بذلك ومن‬ ‫مشاركته في تلك المعصية{ ويكون ذلك بعد اجتناب جميع المنكر لأنه لا يجوز‬ ‫الأخذ" أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعمله‪ .‬كيا روي عن أبي بكر‬ ‫الصديق رضى الله عنه أنه قال ‪« :‬لعن الته الآمرين بالمعروف التاركين له الناهمين عن‬ ‫المنكر الفاعلين له»{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما يجب إنكاره‪ ،‬على الأئمة‪ ،‬الغش بين الناس في سلعهم وصناعاتهم ث وهي‬ ‫التطفيف في مكاييلهم وموازينهم‪ .‬وعن بيع المغصوبات وقبضها‪ ،‬وما فيه من ضرر‬ ‫بينهم" في أوديتهم وحدود أرضهم‪ .‬وغرس نخلهم وشجرهم{‪ ،‬وإطلاق دوابهم ‏‪٨‬‬ ‫والضرر بينهم في منازلهم ‪ 3‬والأذى فيا بينهم بألسنتهم ‪ ،‬وما يتولد منه الأذى مثل روائح‬ ‫الكنف وإشراعها("'' ني طرق المسلمين{ وتغطية جوها‪ .‬وتوعيث مسلكها۔ وما يحمل‬ ‫من السلاح والكراع‪ ،‬من أرض المسلمين إلى أهل حريهم‪ ،‬ومنع احتكار الأطعمة‬ ‫وحملهم من أرضهم عند الحاجة إليها منهم‪ .‬وإطفاء البدع من شريعتهم‪ ،‬وإنكار‬ ‫ماأحدث من الكنائس والبيع وبيوت النيران في أرضهم ‪ ،‬وبيع الملاهي التي لا تصلح‬ ‫إلا لتلهي البالغين بها ويجب إبطالها عن حال مامنه يتلهون به فيها‪ ،‬ويمنع النساء أن‬ ‫يغتسلن في غير سترؤ وعند شوارع الطرق ويمنعن أن يقعدن على الطرق ؤ ويعملن‬ ‫الصناع مثل الغزل وغيره إذا خيف الريبة عليهن في ذلك‪ ،‬ويمنعن عن مزاحمة الرجال‬ ‫في الطرق والوقوف في الأسواق‪ ،‬ويمنع الناس من ذلك‪ ،‬ومن وضع الأمتعة في‬ ‫الطرق ومن عمل المغشوشات من الدراهم وغيرها وتمنع عن التسعير على الناس‬ ‫‏(‪ )١٧‬الصواب ‪ :‬إليه‪.‬‬ ‫‪ :‬لاحد‪.‬‬ ‫‏(‪ (١٨‬الصراب‬ ‫‏(‪ )١٩‬إشراع الكنيف كشفها وإزالة الغطاء عنها‪ .‬والكنف جمع كنيف وهو موضع قضاء الحاجة أو الحفرة التي يتجمع فيها‬ ‫الفائط ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫أموالهم‪ ،‬ومن الجبر لهم على بيعها إلا عند الحاجة إلى ذلك ؛ فقد رخص بعض‬ ‫المسلمين إذا خيف على الدولة أن تذهب وأمسك أحد ماعنده من الطعام أن يجبر‬ ‫على بيعه بقيمته عند الإضطرار إلى ذلك ‪ .‬وعلى المسلمين إغاثة المستغيثين من الظالمين‬ ‫فيقال لهم‬ ‫بيت فاستغاث‬ ‫ومن هجم عليه في جوف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫من‬ ‫والاإامكان‬ ‫القدرة‬ ‫عند‬ ‫ا لمستفيث يالله‬ ‫أن يقول‬ ‫وهو‬ ‫عليهم ‪.‬‬ ‫يفتحوا هجم‬ ‫ل‬ ‫فإ ن‬ ‫‪.‬‬ ‫ا نتحو ا لباب‬ ‫وياللمسلمين‪ ،‬أو ياالته أو ياالمسلمين‪ .‬فإذا قال هذا وخرج في معناه وجب نصره ولو‬ ‫إلا أن يكون الصائح بصوت بغير استغاثة بالته وبالمسلمين ‪ .‬فلا‬ ‫كان بين الزوجين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫يجب على السامع نصره إلا أن يتبين له الظلم من بعضهم لبعض‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي‬ ‫رحمه الته تعالى ؤ إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ :‬وفي امرأة وجب عليها الحبس من أجل أنها وجدت على ريبة عند‬ ‫رجل؛ وكانت حاملا وقرب نفاسهاء أتترك في المخزن("") بحالها(‪،‘"١‬‏ أم تترك في‬ ‫موضع أسهل منه ‪ .‬وإذا كان عندها ولد وقد فطمته عن الرضاع وأرادت أن يكون‬ ‫معها‪ .‬والولد عليه ضرر في ذلك‪ .‬كيف يكون الحبس في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن كان هذا الحبس ليس على حق من حقوق المخلوقين وإنما‬ ‫هو عقوبة على معصية من المعاصي فالنظر في ذلك كله إلى القائم بالأمر‪ .‬والحامل‬ ‫عندي لا يضر حملها الحبس‪ .‬وصاحبة الولد لا تحمل على ولدها الضرور("‘‪٠‬‏ إذا‬ ‫‏‪ ١‬لضرر لأن‬ ‫يؤمن على ولدها من‬ ‫فتحبس حيث‬ ‫كان لا يستغني عنها ولا يصبر‪.‬‬ ‫المسلمين رحمة الته ليسوا بنقمة{ وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا القه ‪ :‬وإذا طلبت مطلقته ‪ .‬أم ابنه النفقة ؛ وقال المطلق إنه‬ ‫مفلس لا شيء معه أيحبس حتى يسلم أو يصح فقره‪ ،‬إذا كان ابنه لاغناية له على‬ ‫‏(‪ )٢٠‬المخزن‪ .‬هنا السجن او زنزانة السجن‪.‬‬ ‫(‪ )٢١‬بحالها ‪ :‬منفردة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢‬لعله ‪ :‬الضرر‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٣4٩‬۔‬ ‫أمه‪ .‬وإذا قال الأب أريد أن يكون معي الغذاء والعشاء‪ .‬وأبت الأم إلا النفقة ألا‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬لا يكلف الله نفسا إلا وسعها‪ .‬ولا يجوز حبس هذا إذا كان‬ ‫معسرا‪.‬‬ ‫قال الناظر ف ذلك ‏‪ ١‬وهو الشيخ الفقيه النزيه! محمد بن عبدالته بن جمعه بن‬ ‫عبيدان السمدي النزوي رحمه النه ‪ .‬أما قوله أيقبل قوله إنه معسر ؟ فقوله مقبول في‬ ‫هذا أنه معسر حتى يصح يسره لأنه لم يأخذه عوضا‪ .‬وأما الولد إن كان يعقل الخيار‬ ‫خبر إن شاء مع أمه‪ ،‬وإن شاء مع أبيه‪ .‬وإذا لم يفعل فالأام أولى به‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫رجع ‪.‬‬ ‫ومن اليه رحمها الله ‪ .‬وني الحامل إذا وجب حبسها أتحبس في مكان ضيق أم ينفس‬ ‫لها لأجل حملها إذا كانت مستحقه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن الحمل عندي لا يضره المكان الضيق مادام في بطن أمه‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي إمرأة قيل لنا إنها ولدت من زنا‪ ،‬فظهر خبرها في الناس‬ ‫كذلك‪ .‬ولم يقل أحد إنه رأى الولد بعينه‪ .‬أتحبس أم لا ؟ ‪ .‬أرأيت إن وجدنا من يقول‬ ‫إنه رأى ولدها‪ 6‬وبه أثر الخناق‪ .‬وظهر في الناس أنها ولدت من زناإ فظهر خبرها في‬ ‫الناس‪ .‬والولد ومجقدتولا ‪ 5‬فلما أن تحقق ذلك هربت من البلاد‪ .‬بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الشهرة عندي وتواتر الأخبار على المحدث هي أظهر‬ ‫‪:‬‬ ‫أسباب التهمة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله الخناق بفتح اللعجمة الأول هو الحبل التي يخنق به‪ .‬وإن‬ ‫كان عني المصدر فهو الخنق يقال خنق يخنق خنقا بفتح نون الماضي وضمها من‬ ‫المستقبل‪ .‬وأما الخناق بضم الخاء فهو داء ياخذ في الحلق } فعلاجه أن يؤخذ أول ذلك‬ ‫قشر القرع وعسل النحل‪ ،‬ويطبخان ي الخل© ويتغرغر بها فإنه نافع بإذن الله تعالى ‪.‬‬ ‫رجع‪.‬‬ ‫وجاء رجل حاذقاً‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله تعالى ‪ :‬وإذا ادعى رجل أنه سرق له شىء‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٤٠‬۔‬ ‫معروفا بقص أثر الأرجل‪ ،‬وقال ‪:‬إن أثر السارق هو أثر فلان‪ .‬واتهمه المسروق أيجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫أثر الأرجل ؟‬ ‫ي ببعض‬ ‫بالحذاقة‬ ‫إذا كان معروفا‬ ‫للأثر‬ ‫اليه القاص‬ ‫استدل‬ ‫حبسه إذا‬ ‫وبالته التوفيق ‪:‬فعلى ماجاء به الأثر أنه لا يحبس بأخبار القاص أنه أثره ‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫وأما تهمة المسروق له إن كان للسرقة سبب وكان هذا متهيا بمثل ذلك فقد أجاز‬ ‫المسلمون حبس المتهم إذا نسبت”""' عليه التهمة عند ولاة المسلمين‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫الشي‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وقد سمعت‬ ‫السعالي النزوي رحمه الته تعالى يقول ‪ :‬إذا كان القاص لمعرفة أثر الأقدام مشهورا عند‬ ‫ثقة‬ ‫القاص‬ ‫خاصة إذا كان‬ ‫ذلكك©{©‬ ‫الإصابة ف‬ ‫علل‬ ‫وقد تعود‬ ‫بمعرفة ذلك‪{©٥‬‏‬ ‫الناس‬ ‫فيؤخذ بقوله‪ ،‬وذلك إذا كان المتهم من أهل التهم مشهورا في البلد بالسرقة } والله‬ ‫أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫ممنن الأماكن وهو مكسور‬ ‫شيء‬ ‫‏‪ (٢٤‬خر وقاً ف‬ ‫مندوسأ(‬ ‫‪ :‬وإذا وجد المسروق‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فقال إن هذا مندوسةهُ ى واتهم أحداً ‪.‬أيحجوز حبسه أعني المتهم أم لا ؟‬ ‫المتهم ‏‪٠‬‬ ‫المكسور أنه مندوس‬ ‫المندوس‬ ‫لا محبس المتهم حتى يصح‬ ‫قد قال بعض‬ ‫‪.:‬‬ ‫قال‬ ‫وعسى فيه قول غير هذا۔ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأمة المكشوفة الرأس‪ ،‬ينكر عليها ذلك أم لا ؟ قال ‪ :‬لا ينكر عليها‬ ‫ذلك‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل سرق له متاع فاتهم رجلا غير ثقة‪ .‬ولم يكن هناك كسر قفل ‪6‬‬ ‫ولا غير ذلك من أسباب البيان ‏‪ ٠‬إلا أنه أصبح مندوس له مكسورا ‏‪٠‬‬ ‫ولا ثقب جدار‬ ‫‏‪ ١‬لحبس على‬ ‫وحجب‬ ‫شيئا ؟‬ ‫له كسر هذاا مندوس‬ ‫وقد رمي به في غير بيته ‪ ..‬هل يكون‬ ‫المتهم أم لا ؟‬ ‫للتهمة ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫سبب‬ ‫كسر المندوس‬ ‫‪ :‬عندي‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا شكى رجل من أناس قد دخلوا بيته‪ .‬وأخذوا له سيفا ؛ فلما مثلوا‬ ‫يشهد‬ ‫إلا أنه ل‬ ‫الناس ‏‪٠‬‬ ‫مع‬ ‫اشتهر فعلهم‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫ذلك‬ ‫أنكروا‬ ‫الحاكم‬ ‫يدي‬ ‫ببن‬ ‫واحد بالمعاينة ‪ .‬أمججوز حبس هؤلاء على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المخبرون لم يشهد أحد منهم أنه عاين أحدا فلا يعجبنى الحبس على‬ ‫المسلمين ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذا ويردون أحكام‬ ‫‏(‪ )٢٣‬الصواب ‪ :‬ثبتت‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤‬المندوس ‪ :‬صندوق خشبي متوسط الحجم ومزركش بمسامير وصفائح ونحوها تحفظ فيه الاشياء الثمينة ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٤١‬‬ ‫وقلت ‪ :‬في(" رجل يدخل على امرأة يخلو بها‪ .‬ويعاينه على ذلك رجل‪ .‬فلا‬ ‫سألناهما عن ذلك قال ‪ :‬إنهما أخوان من الرضاعة ‪ .‬أيقبل قولها في ذلك ولا يمنعان‬ ‫عن فعلها أم لا ؟‬ ‫فاعلم‪ ،‬رحمك الله ‪ 3‬إن كانا متهمين فيمعنان عن بعضههيا بعض فلا يصدقان حتى‬ ‫يأتيا بصحة قولها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اتهمنا أناسا أنهم يأوون رجلا قاتلا ؛ فلما قبضناه إلينا هرب من‬ ‫ولا أنذروه‬ ‫حبسنا‪ .‬أمجوز لنا أن نحلف الذين آووه من قبل أهم ماعلموا به ولا كتموه‪3.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫فقال ‪ :‬إن هذا الفار عن حبسكم لم ينصب حربا على المسلمين© وإنما هو هرب«")‬ ‫بنفسه فلا يعجبني لك أن تحلف من اتهمته أنه يطعمه ويؤويه ؛ وتحبتهد أنت في طلبه‬ ‫لتأخذ منه الحق‪ .‬فإن تظاهرت التهمة على أحد من الناس أنه يعينه على ظلمه ‏‪٥‬‬ ‫الحق ‘ ويكتم عليه جاز ذلك حبسه(‪)٢١‬‏ ‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وامتناعه عن‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال لنا الشراة إن أحدهم هرب حين جئنا إليه لنأخذ الصدقة }‬ ‫وأنكر هذولك‪ .‬أيجوز أن يحبسه المدعى عليه بقول الشراة‪‘"٨‬‏ أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إني لا أعرف هؤلاء الشبراة‪ .‬إن كانوا من أهل الأمانة والخوف لته عز وجل جاز‬ ‫حبس المدعى عليه بالهرب" والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمفلس إذا أراد ركوب البحر للسفر فلم يرض أهل الحقوق وركوبه‬ ‫وأين ماأراد ذهب‬ ‫ألهم حبسه أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا صح عدمه فليس لهم حبسه“&}‬ ‫البحر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه اليه رحمه الله ‪ :‬وني نخلة لرجل مالت على مال رجل أجب عليه فيما بينه‬ ‫‏(‪ )٢٥‬لعل الصواب ‪ :‬وقلت له ‪ :‬وني‪..‬‬ ‫‏(‪ )٢٦‬لعله ‪ :‬وإنما هرب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧‬لعله جاز حبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨‬الشراة جمع شار‪ .‬وهم فريق من اهل الصلاح عادة وقفوا حياتهم على خدمة الدين دنيا واخرى‪ ،‬وكلفوا أنفسهم الامر‬ ‫بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الإمام أو من ينوبه‪ .‬وظاهرة الشراة في تاريخ المجتمع العياني ظاهرة تجتاج إلى‬ ‫دراسة علمية من جميع الزوايا‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٤٦‬‬ ‫وبين الله صرفها إذا ل ينكرها الذي مالت على ماله أم لا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان فسلها بيده وتولدت حياتها من فسله فعلى ماسمعته‬ ‫الجواب‬ ‫في الأثر‪ ،‬أن عليه أن يزيلها ولو لم يطلب إليه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ول‬ ‫النخلة أو الشجرة إذا نسلها من نسلها بحى ‪ .‬ومات الفاسل لها‪.‬‬ ‫‪ :‬وفي‬ ‫قلت‬ ‫حتى‬ ‫فلا تصرف‬ ‫في وقت محجوز له الإنكار فيها‬ ‫المفسولة عليه‬ ‫انكار من‬ ‫يصح ‏‪٠‬‬ ‫أو على ساقية ‏‪ ٨5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو على أحد من الناس‬ ‫يصح باطلها ‪ 8‬كانت على طريق‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي نخلة مائلة على مال رجل فأنكرها من مالت على ماله‪ ،‬فادعى‬ ‫فأقر الاخر بيا ادعاه عليه ‏‪ ٨‬أجب صرفها‬ ‫النخلة أنه اشتراها أو ورثها كذلك“‪٥‬‏‬ ‫صاحب‬ ‫أم م ل‪4‬ا ؛؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقدر على الحكم بصرفها إذا لم يصح عندي أنها حادثة على مال المنكر إلا أن‬ ‫يقر صاحبها أنها حادثة عليه في ماله‪ .‬أو تكون مخوفة في نظر المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له وفي المحتسببؤ أو القائم بالأمر إذا وجد شيئا من الأمتعة موضوعا في‬ ‫أله أن يخرجه من المساجد ؟ وإذا أخرجه أعليه حفظه ؟ وإذا حفظه فتلف‬ ‫المساجد‬ ‫أم لا ؟‬ ‫أيلزمه ضان‬ ‫المسلمين ‪ .‬فإن أمروه بصرفه عن‬ ‫حكام‬ ‫يرفم(‪)٢٩‬‏ ذلك إل‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬يعجبني ذلك‬ ‫قال‬ ‫في الأثر‪ 5‬أن موسى بن علي‪ ،‬رحمه الله{ أمر بصرف‬ ‫المسجد صرفه لأنني سمعت‬ ‫جذوع عن المساجد ولم يأمر بحفظهاك فإن صرفها هذا بغير أمر الحاكم أو صرف مثلها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فارجو أن عليه حفظها‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لا يلزمه ضيانها إذا لم يضيّعها وتركها في حرز من بيته‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ضرب وعجز عن الوصول إلينا‪ ،‬فارسلنا إليه بعض الشراة ليعرفهم‬ ‫بمن ضربه ‪ 6‬فرأى أثر الضذرب‘ وعرفهم بالذي ضربه‪ .‬أحجبوز للوالي أن يرسل إلى‬ ‫الذين قال الشراة إنه الضارب لذلك الرجل بادعائه هو أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أنكر المدعى عليه فلا يقبل قول غير الثقات(""' أنهم سمعوا المضروب‬ ‫يدعي عليه أنه هو الذي ضربه في معنى الحبس‪ .‬ويعجبني أن ترسل إليه ثقة ليأتيك‬ ‫‏(‪ )٢٩‬الصواب ‪ :‬يعجبني أن يرفع ‪.‬‬ ‫(‪ )٣٠‬الصواب ‪ :‬فلا يقبل قول غير الثقات‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٤٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫بخبره‪ .‬وأما إن شهد عليه أحد ممن لا يتهم بكذب أنه هو الذي ضربه‪ ،‬فحقيق‬ ‫عندي بالحبس إذا كان ضربه في ظاهر الحكم اعتداء ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهما ا له ‪ :‬وإذا رأى رجل هلال شوال فاخبر بذلك قوماً فأفطروا‪.‬‬ ‫أجب على هذا الرجل‪ ،‬وعلى من أفطر بقوله الحبس أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬أما الذين أفطروا بشهادة ممن لا يجوز لهم قبول شهادته‬ ‫فيستحقون العقوبة ‪ .‬وأما الذي أخبرهم برؤية الهلال ولم يأمرهم بالإفطار ولا رغبهم‬ ‫فيه إ لم يعجبؤ أن يعاقب إذا لم يظهر إفطاره مع الناس وانته أعلم ‪.‬‬ ‫أو فعل شيء من‬ ‫ومنه إليه رحمهي النه وفي المحبوس بتهمة سرقة‪ .‬أو ضرب“‬ ‫المنكرات إذا تألم من أذية في الحبس ‪ .‬وأراد الخروج إلى أهله إلى أن يبرأ ى أيجوز طل‬ ‫يرد في الحبس أم لا ؟‬ ‫إذا كان ل ينقض حبسه ؟ وإن كان جائزا ‏‪ ٠‬فإذا برىء‪.‬‬ ‫متعلق للمخالف‪'٨١(١‬‏ ‪ .‬فجائز اطلاقه إذا‬ ‫عليه حق‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الذي‬ ‫عليه‬ ‫فيعجبني أن تطلب‬ ‫عليه حق للمخلوقين‬ ‫وأما الذي‬ ‫القائم بالأمر‪.‬‬ ‫رأى ذلك‬ ‫الضمين‬ ‫بالحق ‪ .‬ويكون‬ ‫ضمن‬ ‫ل يرده‬ ‫‏‪ {. (٣‬فإن‬ ‫يرىى"‬ ‫إلى الحبس إن‬ ‫يرده‬ ‫ضمين("")‬ ‫مليا وفيا ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان في الحبس لأجل حق انته لا للعباد‪ ،‬فشكاه رجل بأن عليه له‬ ‫حقا‪ .‬أيجوز لنا أن نفسح له ليوني الحق الذي عليه ؟ وإن كان جائز الفسح له‪ .‬فيا‬ ‫حده من الأيام ‪ .‬إذا ل ينقض حبسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬النظر في ذلك إلى القائم بالأمر‪ .‬فإن كان ني نظره أن يفسح له أصلح لأمر‬ ‫اللسلمين‪ ،‬لم يضق عليه ذلك ؛ لأن الحبس ليس بفريضة وانيا هو استصلاح‬ ‫للمسلمين‪ ،‬ليكف الباغي عنهم‪ 6‬لأن المفسد إذا تركت عقوبته حتى تشهد بينة عادلة‬ ‫على فساده لسفك الظلمة الدماء‪ ،‬وأخذوا الأموال بغير حلها‪ .‬وأستباحوا المحرمات‬ ‫إذا قدروا على شيء من ذلك‪ ،‬عند عدم العدول بحضرتهم & وانته أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٣١‬الصواب ‪ :‬متعلق بالخالق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬الصواب ‪ :‬ضمينا‪‎.‬‬ ‫)‪ (٣٣‬لعمل المراد ‪ :‬إن سرىء‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٤٤‬۔‬ ‫ومنه اليه رحمها انته ‪ :‬وسألته عن الولد إذا شكى من والده وادعا(ث"‘ عليه حقا‪.‬‬ ‫فأقر الوالد بالحق‪ .‬أو صح عليه فامتنع الوالد عن تسليم الحق‪ .‬أيحبس حتى يسلم‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫الوالد موسراً أو معسرا‬ ‫ولده ‏‪ ٠‬وكان‬ ‫حق‬ ‫قال ‪:‬أما الوالد فلا يعجبني حبسه على حق ولده إلا أن يكون يعاند الحاكم فيما يأمره‬ ‫أو بحجة أن مال ابني‬ ‫بيراءة منه لنفسه من مال ولده‬ ‫غير عذر‬ ‫التسليم من‬ ‫به من‬ ‫هو لي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت منه مطلقته نفقة ابن لهاؤ فامتنع عن تسليم النفقة ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا أمتنع عن تسليم مايجب عليه لمطلقته من نفقة أولاده معهاؤ يحبس عليه‬ ‫حتى يؤدي مايجب عليه من ذلك إذا كانت أولى هي بولدها(" أن يكون معها‪ ،‬واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫تمرا بحب‬ ‫يبيعون‬ ‫عاداتهم‬ ‫أهل البلا إذا كان‬ ‫‪ :‬وفي بيع وشراء‬ ‫ومنه إليه رمهها الله‬ ‫إلى أجل‪ ،‬وقد اشتهر ذلك ؛ فجاؤوا إلى الوالي ليكتب هم أوراقا ؛ أعلى الوالي أن‬ ‫يسألهم عن حل بيعهم أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪:‬ليس عليه أن يسألهم عن ذلك ؛ وإن سأل على نية الأمر‬ ‫الجواب‬ ‫بالمعروف والنبي عن المنكر لم يضق عليه ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا شكى أهل البلدان رجلا قطع طريقا جائزا‪ ،‬وأنكر ذلك الرجل ؛‬ ‫فنظر الوالي تلك الطريق فرأى كأنها موضع طريق ‪ ،‬ولكنه اشتبه عليه ذلك ‪.‬‬ ‫التى لا‬ ‫الطرف‬ ‫ت(‪)٢٦٢‬‏ ‪ 6‬من‬ ‫وكانت الطريق ‏‪ ٠‬إن لو صح ت‬ ‫له ذلك‬ ‫ل يتبين‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫‪ .‬احدا بعينه‪ .‬وإنها هي طريق جائز لا تنقطع لها‪،‬لم يعجبني فيها يمين على من‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انكاره‬ ‫يصح‬ ‫ل‬ ‫إذا‬ ‫هدد‬ ‫ولا‬ ‫بالصحة‬ ‫وإنا تؤخذ‬ ‫أنكر‬ ‫مدعية على رجل أنه كابرها ‏‪ ٠‬وغلبها على نفسها‬ ‫امرأة‬ ‫جاء ت‬ ‫‪ :‬وإذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫(‪ )٣٤‬الصواب ‪ :‬وادعى‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣٥‬الصواب ‪ :‬إذا كانت هي اولى بولدها‪‎.‬‬ ‫من الطرق‪. .. ‎‬‬ ‫‪ :‬وكانت الطريق‪ ٠ ‎‬لو صحت‪.‬‬ ‫)‪ (٣٦‬الصواب‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٤٥‬۔‬ ‫ليطأها‪ .5‬ففعل ذلك وأنكر‪ .‬أججوز حبسه إذا لحقته التهمة ؟ وكذلك المرأة إذا اتهمت‬ ‫أنها طاوعته وإنما شكت به خوفا أن يظهر بها الحمل ؟ يجوز حبسها أيضا أم لا ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬كلاهما جائز الحبس عليها إذا تسببت عليها التهمة بذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان مال بين حاضر وغائب“ فعرضنا عليه فوجدنا الحاضر يربط‬ ‫دوابه في المال أينكر عليه ذلك أم لا ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬إذا لم يتبين ضرر من ذلك لم يعجبني التعرض لذلك‬ ‫أيبوز أن يرد‬ ‫أجل ذلك‬ ‫فحبس من‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا وجد الشراة عند رجل‪7‬‬ ‫إليه أفيونه ؟ أم يذهب ليلا يأخذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم أحفظ في هذه المسألة شيئا بعينه منصوصا من الأثر ولم أعلم أن المسلمين‬ ‫الذين أدركناهم اعتمدوا فيها على طريق واضح & إلا أني حفظت عن المسلمين أن كل‬ ‫شيء لا يصلح إلا للمعصية } ولا ينتفع به لغير المعصية‪ ،‬جائز إتلافه على صاحبه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما الإفيون بكسر المهملة الأولى وهو بارد يابس مضر رديء للأكل‬ ‫مضرة عظيمة ؛ فمن أجل ذلك لا يجوز الأكل منه‪ .‬وأما لسائر الأوجاع فجائز‬ ‫استعماله‪ .‬فمن أجل ذلك أشياخناإ رحمهم الله ‪ 5‬لم يتلفوه على صاحبه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المسلم إذا قال لأحد من الكفار أو البانيان وغير ذلك من أهل‬ ‫أو ياكافر‪ .‬أو ياعدو الله ‪ .‬أو ياكلب‪ ،‬أو ياخنزير‪ .‬أو يانجس كان‬ ‫الشرك ‪:‬ياملعون‬ ‫فلا‬ ‫ذلك من أهل الشرك وقت خصومة أو غير ذلك ‪ ،‬ثم إن الكافر شكى إلينا ذلك‬ ‫أحضرناه أقر المسلم بذلك ‪ .‬أيلزمه حبس أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬يعجبنى في مثل هذا إذا كان في وقت ليس فيه خصومة بين الكافر والمسلم أن‬ ‫يؤمر المسلم بكف الأذى‪ ،‬وأن يلقى الناس بالخلق الحسن فإن عاند وخالف‬ ‫المسلمين فيا يأمرونه استحق العقوبة على المعاندة للمسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاءنا رجل يقول إن فلانا هددني أن أصلي معكم ‪ ،‬يعني الجياعة }‬ ‫وكان المتهوم('") تلحقه التهمة أجوز حبسه أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )٣٧‬الصواب ‪ :‬المتهم‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٤٦‬۔‬ ‫بينه وبين المتهم‬ ‫القائل جرت‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬يعجبني أن محبس المتهوم ‪ .‬إلا أن يكون‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫خصومة ونزاعة قبل هذا القول‬ ‫قلت له ‪ :‬والمقيد إذا كان في حجر الإمام! فطلب أن تكون زوجته عنده ‏‪ ٥‬أجاب‬ ‫الى ذلك ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجاب إلى ذلك لأن حبس المسلمين عقوبة وليس فيه سلوة ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬السلوة بفتح السين وجزم اللام هو الرخاء تسلية عن الهموم ؛‬ ‫يسلو سلوا إذا استراح ‪ 6‬والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫الشىء‬ ‫عن‬ ‫والفعل منه سلا‬ ‫شكى الناس منه مضرة ‪ .‬وكان أولياؤه فقراء ‪ .‬لا‬ ‫إذا‬ ‫‪ :‬وفي المجنون‬ ‫قلت له‬ ‫؛ أعجب على الوالي حفظه أم لا ؟‬ ‫يقدرون على حفظه‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يؤمر أهله بحفظه عن مضرة الناس وإن كانوا فقراء فيعطون من‬ ‫بيت المال لقيامهم به ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمملوك إذا خيف منه إنكار العبودية‪ 5‬أيجوز للوالي أن يهدده بالحبس‬ ‫أم لا ؟‬ ‫ليقر‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تصح عليه المملكة فلا يبوز للوالي أن يهدده بالقيد‪ ،‬والحبس‬ ‫وهذا جور من الوالي على العبد إذا فعل به ذلك “ ولا يثبت إقراره هذا‬ ‫بالمملكة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬انبئني عن الذي يقر أن أصل مذهب أجداده وأهله على مذهب‬ ‫الاباضية وانه هو وأبوه تحولوا إلى" دين الشافعية‪ .‬أجبر على الرجوع إلى دين‬ ‫‪:‬‬ ‫الإباضية ؟‬ ‫على ماسمعناه من الأثر أن من أظهر في حكم دين المسلمين أن دينه غير دين‬ ‫هو دين الاباضية المحبوبية‪ ،‬فمن أظهر أن دينه‬ ‫المسلمين ؛ ودين المسلمين عندنا‬ ‫محالف الاباضية(‪'"٠‬‏ المحبوبية ‪ .‬خير بين أن يدخل في دين الاباضية المحبوبية أو يخرج‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫حبس‬ ‫المسلمين ‘ أو يحرج‬ ‫دين‬ ‫يرجع إل‬ ‫أبى أن‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫مصر‬ ‫من‬ ‫يظهر بدين غير دين المسلمين وهو دين الإباضية المحبوبية ‪ .‬فهذا على ماسمعناه من‬ ‫(ت الرصوبا ‪.:‬‬ ‫(‪ )٣٩‬الصواب ‪ :‬حالف للاباضية‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٤٧‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫آثار اللسلمين‪ .‬وحقيق من بدل دينه الذي هو دين المسلمين‪ .‬وخرج إلى دين أهل‬ ‫الضلال أن يفعل به هكذا‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫بها الناس ‏“‪٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وجدت دراهم عند صائغ ‪ .‬واتهم أنه يضربها ليغش‬ ‫أجب عليه الحبس أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان من أهل التهمة ني ذلك فهذا عندي سبب التهمة وإذا(‪٨٠‬ؤ‏ كانت‬ ‫غير قديمة ‪ }.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫اللاريات جدداً‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعى رجل على رجل أنه جله نخلة‪ .‬وأنكر المدعى عليه فرأى‬ ‫الوالي نخلته محدودة‪ .‬أيحبس المدعى عليه إذا لحقته التهمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان النظر أن هذا الجداد في وقت لا يجد مثلها فيه{ في غالب الأحوال لم‬ ‫يضق عندي حبس المتهم على القائم بأمر المسلمين‪ .‬على النظر لصلاح المسلمين ©‬ ‫على صفتك هذه‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كانت له نخلة في مال‪.‬إ فنبتت تحتها صرمة ‪ .‬وأراد رب المال‬ ‫صرفها‪ .‬فقال صاحب النخلة ‪ .‬هي لي ولا أصرفها‪ .‬كيف الحكم فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أنكرها صاحب المال قبل أن تثمر فإنها تصرف وليس لصاحب النخلة‬ ‫إلا نخلة واحدة‪ .‬إلا أن تكون هذه النخلة قد عزلت بأرض فها محدودة في هذا المال‬ ‫ونبتت هذه الصرمة في أرض صاحب النخلة‪ ،‬وكان بينها وبين أرض صاحب المال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثلاثة أذرع فلا يصرف‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا طاحت هذه النخلة وكان تحتها صرمة‪ .‬فقال صاحب المال ‏‪٥‬‬ ‫في‬ ‫ماالحكم‬ ‫أقلعها‪.‬‬ ‫‪:‬لا‬ ‫النخلة‬ ‫وقال صاحب‬ ‫‪.‬‬ ‫نخلتك‬ ‫أقلعها ‏‪ ٠‬وأفسل مكان‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس عليه قلعها إذا نبتت في موضع نخلته وأراد ثباتها‪ ،‬إذا كانت نخلته أصلا‬ ‫في المال‪.‬‬ ‫تقع فيها فتنة } مثل‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول ‪ .‬سيدي ‪ 3‬ف قريةفيها قدر عشرين رجال‬ ‫ولم يتهم‬ ‫إلى أحد منها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وينسب‬ ‫منازل ‏‪ ٦‬أو قتل ؛‬ ‫نخل( ‏‪ { (٤١‬أو حرق‬ ‫خشي‬ ‫‏(‪ )٤٠‬الصواب ‪ :‬سبب للتهمة إذا كانت‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )٤١‬خشي النخل هو استئصال زور النخل (جريده) للوصول إلى الجذب (لغة عيانية) وهي مادة بيضاء في رأس النخلة يأكلها‬ ‫الناس وبإزالتها تموت الشجرة‪ .‬والجذب او اللب هو اصل ظهور اغصان النخلة (جريدها) ولعل المراد‪ .‬في النص‪ .‬إتلاف‬ ‫النخيل بصفة عامة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٤٨‬۔‬ ‫ع خمنهم ؟؟ أم بحبسهم على ذلك ؟ ام‬ ‫أحدا ‪ .‬أيسع القائم بالأمر السكوت‬ ‫الصاب‬ ‫؟‬ ‫كيف ذلك‬ ‫أم‬ ‫يجلفهم ؟‬ ‫فال ‪ :‬إن القائم بالأمر له النظر في مصالح رعيته من تحليف أو حبس إذا تبين له‬ ‫إذا ل يشك‬ ‫الله{‬ ‫وأما فيا بينه وبين‬ ‫ولو ل تشك إليه رعيته }‬ ‫أحد ذللك©‬ ‫ف‬ ‫الصلاح‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫إليه أحد من المصابين‪ ،‬فيسعه السكوت في ذلك‬ ‫ومنه إليه رحمها الته ‪ :‬وفي رجل ادعى على رجل أنه سرق له شيئا‪ .‬وكان المدعى‬ ‫عليه ممن تلحقه التهمة بالسرقة ‪ ،‬غير أن المدعي لم يج بسببؤ ولا شهود‪ .‬أيحبس له‬ ‫بالتهمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحبس بغير سبب إلا أن يكون المدعي ثقة‪ .‬لا شك في قوله‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كانا متساكنين في منزل واحد يؤخذ بالتهمة ‪.‬‬ ‫على أحدهما حبس إذا تهمه صاحبه‪ .‬على ماسمعته من‬ ‫قال ‪ :‬أما المتساكنان فليس‬ ‫الأثر‪ 5‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي النخلة الوقيعة إذا نبت تحتها صرم ‪ 3‬فأنمر الصرم } واستغل صاحب‬ ‫النخلة الوقيعة ‪ .‬ثم ماتت النخلة الوقيعة فطلب صاحب الأرض صرف ذلك الصرم ‪.‬‬ ‫أله ذلك ؟‬ ‫قال‪ .‬على ماسمعناه في الأثر ‪ :‬إذا كان هذا الصرم نبت من الأرض فحكمه لصاحب‬ ‫الأرض وليس لصاحب النخلة الوقيعة فيه حق‪٥‬‏ وإن كان نبت ركاب”"') فوق النخلة‬ ‫الوقيعة‪ .‬ولم يكن من الأرض فحكمه لصاحب النخلة الوقيعة‪ ،‬وإن طلب صاحب‬ ‫الأرض صرفهك{} إذا أناف”"ٹ‘ على أرضه‪ .‬كان له ذلك ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫أو مالت ‏‪ ٠‬فأراد صاحب‬ ‫الأرض‬ ‫النخلة ف‬ ‫حشت‪١‬‏ نقگ هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا‬ ‫صرف مامال منها إلى أرضه ‪ .‬أيصرف مازاد منها على ثلاثة أذرع ؟‬ ‫الأرض ف ذلك ‪ .‬وإن كان‬ ‫لصاحب‬ ‫تعظيم جذعها فلا حجة‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معناك‬ ‫معناك أنه نبت لها صرم حولها‪ .‬فالجواب في الصرم قد تقدم ‪.‬وأما إذا مالت فليس‬ ‫أن تلامس الصرمة الارض‪. ‎‬‬ ‫‪ ٩‬أصل نخلة كبيرةدون‬ ‫النابتة‪‎‬‬ ‫(‪ (٤٦‬الرقاب بتشديد الكاف ‪ .‬صرمةةالنخلة‬ ‫(‪ )٤٣‬أناف الركاب على أرض الغير ‪:‬أشرف عليها ونبت مائلا إليها‪‎.‬‬ ‫(‪ )٤٤‬حشت النخلة‪ .‬لعل المراد ‪ :‬طال جريدها وانتشر حتى أخذ مكانا من الارض‪‎.‬‬ ‫‪ ١٤٩‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫لصاحب الأرض حجة إن طلب قلعها إلا أن تصبر بحد المخوفة ‪ .‬ولا يقدر صاحبها‬ ‫على إمساكها بحيلة سجال(ث‪'٠‬‏ وما أشبهه‪ .‬فإن قدر على أن يسجلها فله أن يسجلها‬ ‫في أرض صاحب المال على ماسمعناه من الأثر‪ .‬وأما الدكانة(‪)٠‬‏ فليس له أن يبني‬ ‫على ماسمعناه من الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دكانة إلا بإذن صاحب الأرض‬ ‫ومنه إليه رحمهيا القه ‪:‬وإذا اتاهلموالي أحداً من الناس ببيع شيع مانلمحرمات‬ ‫اجوز‬ ‫‏‪(٦٤‬جنبلاو ‪ 7‬وغبر ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬والأفيون”“'}) ‏‪٠‬‬ ‫عند المسلمين ‏‪ ٦‬مثل ‪7‬‬ ‫الدخول عليه دون رضاه أم لا ؟‬ ‫الجواب يعجبني ترك ذلك إذا كان على التهمة‪ ،‬ولم تكن ثم صحة إذا لم يأذن لهم‬ ‫صاحب البيت بذلك‪ .‬وإذا أذن لهم أن يدخلوا‪ ،‬وينبشوا‪ ،‬فلا يدخل عليه إلا الثقات‬ ‫ولا مال‪ ،‬ولا أهل ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫الأمناء الذين لا يخاف منهم تعد("‪٨‬عليه‪،‬‏ في نفس‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي فلج لأهل قريةمضروبا من الغيل( ثمن زمان ؛ فجاء رجل من‬ ‫أعلى الجرية(' "انصرف من الغيل شيئاؤ وكان بينه وبين ذلك قدر خمسائة ذراع ‘ إلآ‬ ‫أنيهنقص فيالنظر‪ ،‬فلاجلأهقلرية من أجله ‪ .‬أينكر عليه ذلك أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الماء غيلا متصلا قد ثبت عليه فلج فليس لأحد أن يعقد منه فلجا‬ ‫أعلى من الفلج الذي قد ثبت عليه قصرا عليه فلج"‪ .‬ولو كان في البعد أكثر من‬ ‫ألف ذراع‪ .‬وأما إذا لم يتبين من الفلج الملحدوثثث‪ 0‬ضرر على الفلج الأول© ففي‬ ‫ذلك اختلاف‪ .‬وأكثر القول لا يجوز والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٥‬السجال ‪:‬م هاويقيمه المزارع من عمود ونموه لتعتمد عليه النخلة المائلة ليمنعها من السقوط ‪ .‬وسجل النخلة اتخذ لها‬ ‫سجالا‪.‬‬ ‫(‪ )٤٦‬الدكانة ‪ :‬بناء دائري عادة يقام حول جذع النخلة يملا ترابا لتثبيت النخلة الطويلة عادة منعا لها من السقوط‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤٧‬التتن ‪ :‬نبتة تستعمل اوراقها كمنبه عن طريق التدخين أو العوط ‪ .‬وهي تركية الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤٨‬الافيون ‪ :‬نبنة عحدرة يؤثر استعيالها عل وظيفة العقل والوعي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤٩‬البنج ‪ :‬صنف من النبات المخدر يؤثر على العقل والوعي‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥٠‬الصواب ‪ :‬تعد (صيغة نائب الفاعل)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥١‬الصواب ‪ :‬مضروب ؛ الغيل هو الماء الجاري في بطن الوادي من أثر امطار وينابيع ‪ .‬والفلج المضروب عل الغيل هو‬ ‫الذي يعتمد على ماء الفيل المتجمع وراء حاجز يقام في الوادي يربط بين جبلين‪ ،‬وهذا الحاجز بمنزلة سد بدائي صغير‬ ‫ت ببهاقى من ماء في الساقية بعد غلقها وتحويل مجرى‬ ‫م ياقصد‬ ‫‏(‪ )٥٢‬الجرية ‪ :‬هنا‪ .‬بمعنى مجرى الغيل أو الماء لايلوادي‪ .‬وقد‬ ‫الماء عنها إلى غيرها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٣‬لعل المراد ‪ :‬ثبت عليه فلج قصرا‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )٥٤‬لعله ‪ :‬الحادث وامحدث‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الصرمة إذا فسلت أو نشأت على وجين الساقية(ثث‪ 0‬الجائز‬ ‫عند ممر الماء إلا أنها لا تمنع جريان الماء بل هي" تمنع من يتبع الماء وقد نسعت‬ ‫أقلاباا"ث‪ 5‬وكبرت ‪ .‬أتصرف أو هي على حالها حتى تمنع جري الماء ؟ أم كيف الحكم‬ ‫ني ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما عن الصرمة إن كانت تمنع القوم عند شحب فلجهم(“‪3‘٠‬‏ أو تحبس ماءهم‬ ‫فهي مصروفة عنهم أو أراد صرفها(“‪)٠‬‏ ‪ .‬وإن كانت لا تضر باء القوم ‪ .‬ولا تمنع من‬ ‫أراد شحب الفلج وقد نسعت أقلاباإ فلا نقدر أن نحكم بصرفها إذا كان الفاسل‬ ‫عل حيز أرضه‪ .‬وأما الفسل على السواقي ؛ فبعض قال ‪ :‬يفسل حيث لا يضر بياء‬ ‫أهل الساقية ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬يفسح ذراعا على جري الماء‪ .‬وبعض قال ‪ :‬يفسح ثلاثة‬ ‫أذرع عن موضع جري الماء‪ .‬ولا فرق عندي بين الشجر والنخل في هذا الموضوع ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا انته تعالى ‪ :‬وفي نخلة مالت على مسجد وهي بين شركاء[ فيهم‬ ‫الحاضر والغائب‪ ،‬أيحكم على الحاضر بصرفها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إذا كان أحد الشركاء حاضرا‪ ،‬فجائز أن يأمره الحاكم أن‬ ‫يصرف مايجوز صرفه مما هو بينه وبين شركائه الغائبين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن لم يحضر أحد من أرباب هذه النخلة } أيحكم بصرفها عن‬ ‫المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن الأشجار التي يحكم بصرفها من نخل أو غيرها إذا‬ ‫كان أصحابها لا يمكن الاحتجاج عليهم من قبل غيبتهم‪ .‬أو من قبل امتناعهم ‏‪٨‬‬ ‫والته أعلم ‪ .‬وأما الحاكم إذا أراد أن يحتج على أحد في شيء‬ ‫فجائز للحاكم صرفها‬ ‫من الأحكام ‪ .‬فقول يحتج عليه بثقة ‪ .‬وقول بثقتين ‪ .‬فإن امتنع بعد الحجة من غيرعذر‬ ‫والته أعلم ‪ .‬وأما الأشجار فعلى ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ ،‬جائز للحاكم‬ ‫أجبر على ذلك‬ ‫أن يأمر بصرفها‪ .‬وأما الجدر ففيها اختلاف والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٥‬وجبن الساقية ‪ :‬جانبها وجدارها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٦‬الصواب ‪ :‬لكن تمنع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٧‬سبق بيانها‪.‬‬ ‫الفلح ‪ :‬تنظيفه بإزالة ماوقع فيه من تراب وحص‪. . . ‎‬‬ ‫(‪ (٥٨‬شحب‬ ‫(‪ )٥٩‬الصواب ‪ :‬عنهم إذا أرادوا‪. . ‎.‬‬ ‫‪ ١٥١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وئي رجل له نصيب من نخلة‪ .‬فجدها كلها‪ .‬فلما شكاه شريكه مع‪)٦`١‬‏‬ ‫الحاكم‪ .‬قال ‪ :‬إنك قاسمتني وأخذت من الموضع الفلاني‪ .‬أو النخلة الفلانية ‪ .‬وهذه‬ ‫قسمي ‏‪ ٠‬فأنكر الآخر ذلك ‪ .‬أجب على الجاد حبس أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان شريكا واعتل بهذه العلة فلا يجبس‪ ،‬ويحكم بينهما بالحق‪ .‬لأن الجاد هو‬ ‫المدعي على شريكه ؛ وحكم النخلة على ماكانت عليه من الشركة حتى يصح زوال‬ ‫ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫منه قال‪)٨‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن جد هذه النخلة دون حضرة شريكه‪ .‬فلا شكى‬ ‫الشريك الجاد للنخلة هذا نصيبك لم أغير منه شيئاإ وأنا خفت منه الضياع‪ .‬فقال‬ ‫عليه حبس على‬ ‫الأخر ‏‪ ٧‬أرضى ذلك منك‪©٥٨‬‏ تبد نخلتي ‏‪ ٠‬ول تشاورني ‪ .‬هل يعجبك‬ ‫هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الشريك إذا أقر بجداد النخلة ولم يحتج على شريكه ليحضر‪ .‬وكان من أهل‬ ‫على القائم‬ ‫التهمة ‪ .‬وكانت الحجة تمكنه على شريكه ‪ .‬فلا يضيق ذلك ‪ .‬عنديت“‪83‬‬ ‫بالأمر حبسه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جد هذه النخلة وادعى أنه أطناه"‪'١‬‏ إياهاإ‪ .‬فأنكر صاحبها أنه لم‬ ‫لا ؟‬ ‫منل هذا حبس أم‬ ‫يطنه إياها إ أيعجبك ف‬ ‫عندي‬ ‫فجداده‬ ‫مر‪ .‬‏(‪ )٦٣‬أهل التهم وجدها وصاحبها منكر لذلك ‪.‬‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫يسبب التهمة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وزوجة المفقود إذا ولدت بعد أن مضت ثلاث سنين‪ .‬مذ فقد زوجها ؛‬ ‫أيلحقها الولد‪ .‬ويرثه أم لا؟ وهل تلحق المرأة تهمة‪ .‬وعليها حبس لأجل التهمة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من اثار المسلمين‪ .‬أن المرأة إذا أتت بولد ولها زوج إن الولد‬ ‫للفراش‪ ،‬وهو الزوج‪ .‬وللعاهر الحجر‪ .‬ولا أعلم فرقا بين الزوج الغائب والمفقود‬ ‫والحاضر‪ .‬وأما التهمة فمردها إلى صاحب الأمر القائم بأمر المسلمين لأن له الحبس‬ ‫على التهمة إذا تبين له أسبابها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٠‬الصواب ‪ :‬شريكه لدى الحاكم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦١‬الصواب ‪ :‬قال‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬أطناه ‪ :‬باعه الغلة‬ ‫وهي عل راس النخلة قبل قطعها‪ .‬والطنا ههوو بيبعيع الاهلثيار عل ر ؛وس‪,‬ؤوس ا(اٹلشجر‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )٦٣‬الصواب ‪ :‬قال ‪ :‬إن كان‪.‬‬ ‫"‬ ‫‪١٥٦٢‬‬ ‫_‬ ‫قلت له ‪ :‬أنبئني عن المرأة إذا سافرت مع جماعة من الرجال الأجنبيين ‪ .‬أينكر‬ ‫عليهم ؟ أم إذا كل رجل واحدُ{;!" وامرأة ينكر عليهما ذلك ؟ وإذا كان جماعة لا‬ ‫يتهمون بالمناكر إلا أهم غير ثقاب أكله سواء أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬أما إذا كانت مع جماعة } ولم يكونوا من المتهمين فلا ينكر ذلك عليهم‪ .‬وإن‬ ‫كانت مم رجل واحد وإن كان السفر سفرا بعيدا لا يمكنها أن تصل إلى البلد الذي‬ ‫قصدته إلا أن تبيت هى والذي سافرت معه في الفيافي‪ .‬والقفار أو في مكان خال ‏‪٥‬‬ ‫فهذا ينكر عليهم ‪ .‬وإن كان المسافر معها ثقة فيعجبني أن يحسن به الظن‪ ،‬لعله ألحأته‬ ‫إلى ذلك الضرورة ‪ .‬وأن تبين أنه لم تلحقه(“_" إلى ذلك الضرورة فينصح وينهى فإن‬ ‫انتهى واعترف على نفسه بالزلة لم يعاقب عليه(`‪،‘٨‬‏ والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وفي من يربط دواب مثل حمير أو بقر في ماله‪ ،‬والمال غير‬ ‫محصضون”(‪.'٠٢‬‏ أيبوز للوالي‪ .‬والقائم بأمر المسلمين أن يهمله‪.‬ؤ ويتركه‪ ،‬ولم ينكر‬ ‫عليه ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إذا كان أوثق دابته بيا يوثق به مثلها‪ .‬كان في ماله أو في مكان‬ ‫مباح‪ .‬لم ينكر عليه ذلك لأن هذا لا يستغنى عنه أحد من أهل الدواب‪ ،‬في أغلب‬ ‫أحوالهم ‪ 3‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬قوله «أن يهمله» ليس الفعل مضعفا ولكنه يقال أهمل يهمل إهمالا ‪.‬‬ ‫وأما بغير الف مخففا‪ ،‬فهو هملان دمع العين والمطر‪ .‬وهو بفتح ميم الماضي وضمها‬ ‫من المستقبل‪ ،‬وقيل بكسره من المستقبل‪ .‬والته أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫ولم‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في أهل السجن إذا طلبوا الروز للصلاة في غير الحصن‬ ‫يكن في الحصن طوي(‪'٦٨‬‏ ليصلي منها‪ ،‬وفيهم من لا يومن على الرجوع إلى السجن‪.‬‬ ‫ويخاف القائم بأمر المسلمين في حبس من جاء حبسه عند المسلمين ؟ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٤‬لعله ‪ :‬أينكر عليهم ذلك او لا ؟ وإن كان رجل واحد‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )٦٥‬لعله ‪ :‬تلجئه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٦‬الصواب ‪ :‬لم يعاقب عليها‪.‬‬ ‫(‪ )٦٧‬لعله ‪ :‬حصن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٨‬طوي ‪ :‬جب وبئر‪‎.‬‬ ‫۔ ‏‪ ١٥٢٣‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن قالوا نريد ماء لنصلي به‪ ،‬أعلى الوالي أن يأمر من يأتيهم بالماء‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس على الحاكم على ماسمعته من الأثر أن يأتي لهم بالماء لصلواتهم ويحتالون‬ ‫هم على مايقدرون عليه من صلاة باء أو تراب‪ .‬وأما الذي جعل عليهم قيما من‬ ‫الشراة في الحبس‪ ،‬إذا استغاثوا به في أمر دينهم بشيء يقدر عليه{ ولا تلحقه مضرة‬ ‫من قبله فارجو أن في بعض القول عليه ذلك إذا كان لازما لهم ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حضر أحد من الشراة مع أناس يتخاصمون{ فقال لهم الشراة ‪:‬‬ ‫سيروا مع ا‪ /‬ولا تتخاصموا ‪ 7‬ى فأبوا عن ذلك(""‘‪ 5‬وامتنعوا‪ .‬أيجوز‬ ‫حبسهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني حبسهم على هذه الصفة‪ .‬والحبس إذا أتته بروة الحاكم فردها من‬ ‫غير عذر ولم يواف خصمه"‘ ‪ 5‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أفتنا نريجل ادعى على رجل أنه سرق له قتاً جزه من ماله‪ .‬فأرسل‬ ‫الوالي ثقة فوجد القت مجزوز ؛ فقال جزه فلان سرقة‪ .‬أيكون جز ذلك القت سببا‬ ‫للتهمة أم لا ؟‬ ‫وإن كان ل يبلغ ‏‪ .٥‬فجزازه‬ ‫قال ‪:‬إن كان بلغ أوان جزازه ‪ 5‬فليس جزازه سببا للتهمة‪.‬‬ ‫سببا للتهمة‪ 5‬وا له أعلم ‪.‬‬ ‫وأخذ له مدرة("‪)٧١‬‏ وعصاها‪،‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي العبد المملوك إذا شكى منه أحد‬ ‫أيكون عليه حجة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الشكوى الأحكام(""' بينهم وبين العبد فيعجبني أن تكون المدرة‬ ‫بد‪ .‬وأما المدرة للعبد نفسه‬ ‫ووايحلضرعهو‬ ‫لسيد العبد‪ .‬إن شاء أن يحضر السيد أ‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫يعجبني أن يعاقب لانه لا يملك من نفسه شيئا‬ ‫إن عصاها‬ ‫وأما قولك في الوالي إذا ولاه الإمام ‪:‬أمجوز له أن يحبس أم لا ؟فنعم ‪ ،‬إذا ولاه الإمام‬ ‫وأن‬ ‫قزه‬ ‫ا جا‬ ‫ل من‬‫طيطلق‬ ‫ولاية مطلقة فجائز له أن يجبس من استحق الحبس وأن‬ ‫(‪ )٦٩‬تعبير عامي معناه ‪:‬اذهبوا إلى الوالي‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٠‬الصواب ‪ :‬فابرا ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬لعل المراد ‪ :‬وإنما الحبس إذا أنتهم بروة الحاكم فردوها من غبر عذر ولم يوفوا خصمهم حقه‪ . . .‬والبروة وثيقة استدعاء‬ ‫صادرة عن سلطة رسمية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٢‬مدرة ‪ :‬وثيقة استدعاء صادرة عن سلطة رسمية‪.‬إ وتسمى ايضاً البررة‪.‬‬ ‫(‪ )٧٣‬لعل الصواب ‪ :‬إن كانت هذه اللكرى في احكام بينهم‪. . ‎.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٥0٤ > .‬‬ ‫يأمر بذلك من يوليه‪ .‬وأما الشاري فلا يجوز له ذلك‘ إذا لم يجعل له ذلك‪ .‬وكان‬ ‫الواليث"" ولي على شيع محدود‪ ،‬لم يجز له أن يفعل غير ماولي فيه إلا بإذن الإمام ‪ ،‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقر رجل أنه يبيع بيع الربا‪ ،‬أعليه حبس أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أقر بذلك على سبيل الرجوع والتوبة مما دخل فيه من الربا‪ ،‬أو التوبيخ‬ ‫لنفسه‪ .‬لم يكن عليه حبس‪ .‬وإن كان أقر بذلك على سبيل الاستخفاف بعقوبته‪3‬‬ ‫فإن امتنع وإلا حبسك والله أعلم‪.‬‬ ‫وبتحريمه‪ 3‬فيعجبني أن ينهى عن ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقؤل في العبد إذا شكى من سيده أنه ضربه ضربا مبرحا ؟ أيلزم‬ ‫سيده حبس ؟ وهل يلزمه أرش ذلك الضرب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ضربه ضربا يتعدى فيه من الحق إلى الباطل فحقيق بالحبس‪ ،‬طلب‬ ‫العبد أو لم يطلبؤ إن كان من الذين عادتهم التعدي على خدامهم ‪ .‬وإن كان ممن لا‬ ‫يتعدى وجرت منه زلة إذا أغضبه عبده بعصيانه له‪ ،‬لم يعجل عليه بالعقوبة وضرب‬ ‫الأدب‪ .‬هو ضرب غير مؤثر‪ .‬ولا يتعلق عليه لعبده أرش من قبل الضرب إلا أنه‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫يستحب له أن يطيب نفس عبده‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي أ ناس شكوا من رجل له غنم فيها جرب ‪ ،‬ويريدون منه‬ ‫الرحيل عنهم ‪ ،‬أيحكم عليه بذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الذي غنمه فيها جرب فإن كان هذا الجرب في عادته يصيب ماخالطه‬ ‫من الغنم فيؤمر أن يعزل غنمه المجروبة‪ ،‬عن غنم الناسك ولا يحكم عليه أن يرتحل‬ ‫للسفر والله أعلم ‪.‬‬ ‫أناس أنهم قد هددوه © أو شتموه ‪ 6‬ولم يكن عنده‬ ‫رجل من‬ ‫شكى‬ ‫‪ :‬وإذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فأراد الوالي أن يحلفهم على نظر الصلاح ‪ .‬أيجوز رد ذلك‬ ‫شهود‪ .‬فطلب منهم اليمين‬ ‫أم م لدا ؛؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق عندي‬ ‫على الوالي‪ ،‬على نظر الصلاح والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اهم الوالي أحدا بسرقة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٤‬لعله ‪ :‬وان كان الوالي ولاه على شيء‪. . .‬‬ ‫‪-‬۔‪" ١٥٥ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن التهمة لا ينجو منها إلا الوالي‪ .‬وأما أهل الشرف‬ ‫الذين لا يليق بمثلهم السرق“ فلا يؤخذون بتهمة السرقة للحبس لأنهم ينزهون‬ ‫أنفسهم عن السرقةإ لعظم شرفهم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي العبد المملوك‪ ،‬إذا شكى منه أحد‪ .‬وأخذ له مدرة وعصاها‪ .‬أتكون‬ ‫عليه حجة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الشكوى لأحكام بينهم وبين العبد فيعجبني أن تكون المدرة‬ ‫لسيد العبد أرشا‪ ،‬وأن يحضروا السيد‪ .‬أو يحضروه هو وعبده‪ .‬وأما المدرة للعبد نفسه‬ ‫إذا عصاها""' لم يعجبني أن يعاقب لأنه لا يملك من نفسه شيئا‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أهل السوق والبلد‪ .‬إذا شكى بعضهم من بعض أنهم يتلقون‬ ‫الملجلوبات‪ ،‬من أطراف البلاد ؛ أيجوز للوالي أن يحجر عليهم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته ‪ .‬من الأنر‪ ،‬أنه لا يضيق ذلك على القائم بالأمر‪ ،‬إذا كان‬ ‫يتلقى" الأجلاب يحتوي على الكل منها‪ ،‬ويحتكر هو بها على الناس("‪ .‬وإن كان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك على الناس فلا يعجبني أن يمنع ‘‬ ‫لا ضرر ف‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول ني المديون أبوز له أن يتزوج قبل أن يقضي دينه إذا خاف على‬ ‫نفسه العنت كان دينه قليلا أو كثيرا ؟ وكذلك هل له أن يأكل البر والارز واللحم‬ ‫من غير إسراف أم ليس له ذلك ؟ وإن فعل ذلك كله ومات قبل أن يقضي دينه أيكون‬ ‫هالكا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أهل الحقوق قد طالبوه في حقوقهم ‪ ،‬فليس له أن يحبس من ماله عليهم‬ ‫شيئاؤ ويصنع فيه ماذكرت‪ .‬ولا شيئا فيهإ إلا بقذر كسوة مثلهإ وقوت يومه له‬ ‫ولعياله ‪ .‬وأما أن لم يطالبوه وكان في ظنه أنه يرجو من الته قضاء ذلك الدين بسبب قدر‬ ‫أو شيئا من ماله‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫الته له فلا أقول إنه هالك إذا صنع ماذكرت‬ ‫الخادم‬ ‫محبسوا هذا‬ ‫الوالي بعيده © أو أمته ‏‪ ٠‬فقال أريد أن‬ ‫‪ :‬ومن جاء إل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وإنه فعل كذا وكذا‪ .‬أيجوز للوالي ذلك أم لا ؟‬ ‫سببا للتهمة إذا كان‬ ‫قوله عندي‬ ‫وكان‬ ‫قال ‪ :‬إن كان السيد يتهم بتحريف على عبدك‬ ‫‏(‪ )٧٥‬لمل المراد ‪. . :‬و‪.‬أن يحضروا البيد أو بجضروه مع عبده‪٠‬‏ وإذا كانت المدرة للعبد نفسه فعصاها‪ .‬لم يعجبني ‪. .‬‬ ‫(‪ )٧٦‬لعل الصواب ‪ :‬إذا كان الذي يتلقى بزيادة الذي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٧‬لعل المراد ‪:‬إذا كان الذي يتلقى الاجلاب اشترى منكم كل ماجازوا به ثم احتكر‪ .‬عل الناس‪. ‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٥٦‬۔‬ ‫العبد تجري عليه التهمة‪ .‬إذا كان الفعل الذي يسند إليه يتهم بمثله‪ .‬ولم يكن الفعل‬ ‫الذي يسند عليه يدعيه أنه فعله فيه بنفسه‪ .‬وأما إن فعله في غيرهؤ وارتكب شيئا من‬ ‫المحرمات فالله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في صبية‪ ،‬تزوجها رجلك فأبت أن تعاشره ؟ أتجبر على ذلك‬ ‫أم لا ؟ كان أبوها حيا أم ميتا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الصبية قد صارت بحد من تطيق المعاشرة للأزواج ‪ ،‬وكان الزوج‬ ‫منصفا لهاإ فجائز للحاكم أن يجبرها بالهد“"' وتغليظ الكلام‪ ،‬حتى تصبر مع‬ ‫زوجها‪ .‬وإما بالحبس حتى تبلغ ‪ ،‬أو تصير بحد البوالغ ‪ .‬بسبب من أسباب البلوغ ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أنبئنى عن المرأة إذا كانت متهمة بالفساد أيجبوز أن يلفها ألا تعود‬ ‫أبدا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التحليف لها عن فعل المعصية فييا يستقبل فلا يضيق ذلك عندي لأن ذلك‬ ‫صلاح لما‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل بوز أن تنفى من البلد أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬فإن كان لهما شيء من الأصول فلا يعجبني ذلك وكذلك إن كان لها ولد لا‬ ‫الحق ؛ والقه أعلم‬ ‫بنة‬ ‫وها م‬‫قعلي‬ ‫عجوز‬ ‫يستغني‪ .‬وخيف عليه الضرر‪ .‬فيفعل فيها ماي‬ ‫بعباده‪٥‬‏ وبيا اليه صائرون ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل‪ .‬لا والى ولا شاري<{‘'' إذا رأى منكرا‪ .‬أجوز له أن يتغاضى‬ ‫عنه ولا يخبر به الوالي أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يسعه أن يتغاضى عنه { وينهاه عن منكره فإن ارتد عن منكره كان واسعا أن‬ ‫لا يخبر به الوالي إلا أن يستشهد‪ .‬وإن لم ينته ‪ 5‬وأقام على منكره فلا يكتم عليه{ ويخبر‬ ‫به الوالي حتى يصرفه عن منكره لأن المؤمن عليه صرف المنكر إذا قدر على صرفه بأي‬ ‫قدرة‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي فيهذا البلد قوم قد بنت كثيرا على ساحل البحر‬ ‫واحتج أهل البلد أن ذلك منفعة لأنعامهم‪ ،‬وأنفسهم‪ .‬أيحبوز‬ ‫فأراد أن حطب منه‬ ‫ذلك أم يحجر ذلك عليهم ؟ أم لا ؟‬ ‫(‪ )٧٨‬الهد ‪ :‬التعنيف بالكلام‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٩‬الصواب ‪ :‬لا واليا ولا شاريا‪‎.‬‬ ‫۔‬ ‫‪١٥١٧‬‬ ‫‏_‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قطعه مضرة على أهل البلد من طعام دوابهم ومنافعهم ‪ 5‬فيعجبني أن‬ ‫قطعه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫يمنع عن‬ ‫الناس إلى الولائم ‪،‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني العمزوة("ث والطبول في زمان العرس ودعي(‬ ‫أنهاهم عن ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كل الملاهي عندي منكر إلا أن الطبول والعزوة إن أرادوا بها ناموساأ"‪‘٨‬على‏‬ ‫عدو المسلمين فقد أدركنا أشياخنا ‪ .‬رحمهم الله‪ ،‬لا ينكرون ذلك‪ ،‬وذكر الله أحسن‬ ‫من ذلك كله‪ .‬وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الذي عليه الدين ؟ هل يحبس حتى يصح إفلاسه أم لا‬ ‫يبتدىء بالحبس حتى يصح يسره ؟ أم كيف يعجبك ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الإمام ‪ .‬حفظه الله ونصره فرق بين الذي وجب على المديون‪ .‬فإن كان‬ ‫عن عوض مثل قرض اقترضه أوبضاعة اشتراها‪ .‬أو ما أشبه هذا فهذا يحبس ‪ ،‬حتى‬ ‫يصح إفلاسه ببينة عادلة ‪ .‬وإن كان وجب عليه الدين بغير عوض مثل صدإق وجب‬ ‫عليه{ أدوية جرح‪ .‬أقوتل وما أشبه هذا‪ ،‬فهذا حتى يصح يسره والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهي الله ‪ :‬في فلج الصحراء‪ ،‬لأناس يزرعون عليه‪ ،‬وترده البدو‬ ‫بغنمهم‪ ،‬ويستقون في قربهم‪ ،‬فاحتج أهل الفلج الضرر(" من أجل ضعف ذلك‬ ‫الفلج‪ .‬أيمنعون عن ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فعلى ماسمعته من الأثر‪ ،‬إن كانت الدواب إذا وردت‬ ‫فلجهم نقص نقصاا يضربهم‪ ،‬فلهم منعهم إلا أن يكون هنالك ضرورة يخشون‬ ‫منها‪ .‬أن تهلك مواشيهم‪ .‬فعسى أن يكون لهم أن يحيوا مواشيهم ويكون ذنك عليهم‬ ‫بالقيمة في وقتهم ذلك‪ .‬وليس لهم أن يقعدوا في ذلك المكان حتى تلجئهم الضرورة‬ ‫الى ذلك الفلج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏)‪ (٨٠‬المزوة ‪ :‬شكل من اشكال الإحتفالات الشعبية يقوم عل الانشاد والغناء الجياعي مع رقصات بالسيوف على انغام‬ ‫الموسيقى المحلية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨١‬لعله ‪ :‬دعوة‪.‬‬ ‫(‪ )٨٢‬لعل المراد بالناموس إظهار القرة والتعبير عن الغلبة‪. ‎‬‬ ‫بزيادة كلمة بيب‪‎.‬‬ ‫‪ :‬فاجتج اهل الفلج بسبب الضرر‬ ‫(‪ (٨٣‬لمل الصواب‬ ‫_ ‪- ١٥٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كانت الدواب في البلد مطلوقة ولم يعرف لها رب ‪ .‬بوز أن تطعم‬ ‫ويحسب ذلك على ربها إذا ظهر لها رب ؟ أم كيف الحيلة في ذلك ؟‬ ‫إذا كانت الدابة سائبة في البلد ولم تعرف لمن هي‪ ،‬وهي مضرة‬ ‫قال ‪ :‬عندي“‬ ‫الناس ‪ .‬فعندي © أني سمعت بعض من يرفع لي" في مثل هذاء عن الشيخ القاضي‬ ‫عمره رحمه القه ‪ .‬أن تؤخذ الدابة ويكرى من يستخدمها وتطعم‬ ‫بن‬ ‫" ؛ ولم أسمع أنها تباع ‪ ،‬ولم أحفظ ذلك من الأثر‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ ‪ .‬أظنه عن الإمام المذكور الرضي المشهور بالمكارم العلية‪.‬‬ ‫والبراهين البهية أبي الفضائل © إمام المسلمين ناصر بن مرشد بن مالك بنأبي العرب‬ ‫وفيمن جاء يشكو من أناس أ هم يسبونه بالسحر ويقولون إنه‬ ‫رضي الته عنه‬ ‫خائف(ثث منهم القتل ‪ 3‬وأنكروا هم ذلك هل عليهم يمين أم لا ؟ وإن وجب عليهم‬ ‫اليمين كيف لفظ اليمين ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أنه لا يمين في مثل هذا‪ .‬وإن تبين منهم تهديد وخاف منهم القتل ‪6‬‬ ‫وتسبب ذلك عليهم ‪ 3‬فجائز حبسهم في مثل هذا وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه رضي الله عنه ‪ :‬وما تقول رحمك الته‪ ،‬فيمن جاء يشكو من أناس‬ ‫خربوا‪)٨‬‏ فأخذ لهم مدرة‪ .‬وما جاء بعد ذلك‪ .‬فسمعت أنهم استووا("‪٠‬افي‏ ذلك ‪.‬‬ ‫أيسع القائم بالأمر أن يتركهم أم لا ؟‬ ‫الجواب ‏‪ ١‬وبالله التوفيق ‪:‬إذا لم يرجع الشاكي فواسع للقائم بأمر المسلمين تركهم ‏‪٨‬‬ ‫إليه من جبرو غبره ك أو ديصح الخراب(‪'٨‬‏ ‪ .‬فإذا صح الخراب‬ ‫إذا لميضيعياملوصول‬ ‫‪.‬فواجب على الخارب الأدب على‬ ‫عنده‪ :‬وصح أن الخراب المخروب“ هو "‬ ‫ثم يوجبه الحق & والله أعلم ‪.‬‬ ‫مايراه القائم } والغرم بيا يقومه العدول‬ ‫‏‪ )٨٤( .‬انظر اللحق‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨٥‬لمل المراد ‪ :‬أهم يتهمونه بالحر‪.‬‬ ‫‏(‪ ] . ... [ (٨٦‬كلام ناقص يوحي به السياق‪.‬‬ ‫‏(‪ (٨٧‬اسووا ‪::‬تعبير عامي يعني تصالحوا‪.‬‬ ‫(‪ )٨٨‬الخراب ‪:‬التلف‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ١٥٩‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫من جعلان‬ ‫ومنه رضى الله عنه وما تقول في نخلة وقيعة‪ ،‬لرجل في مال رجل‪.‬‬ ‫ومالت النخلة على نخل ذلك الرجل التي هي ماله حتى صارت وقيعةإ وصاحبها‬ ‫ساكن في المصيرة‪ .‬قاطع البحر‪ .‬أيبوز أن يصرفها عن ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا وقفت العدول على هذه النخلة } ورأوا أنها حوفة فيحتجح على صاحبها‬ ‫في صرفها‪ .‬إن كان يمكنهم الحجة‪ .‬وإن كان صاحبها ممن لا يمكن الحجة عليه‪.‬‬ ‫أو وصي فيحتج علل(؟‪)٨‬‏ أحدهما‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫مثل اليتيم والغائب فإن كان له وكيل‬ ‫وكيلا‪ .‬ويأمره بصرفها‪ .‬فهذا ماعندي { والله‬ ‫له وكيل ولا وصي فيقيم( ‏‪ (٩٠‬له الحاكم‬ ‫ولا الأصيلة { وانته أعلم ‪.‬‬ ‫أعلم‪ .‬ولا فرق عندي في هذه الوقيعة‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الخراسينى النزوي رحمه‬ ‫الله‪ .‬إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي رحمه النه ‪ .‬وما تقول في‬ ‫البيت عين ماء تسقي بها الأموال‪ .‬فأحدث صاحب‬ ‫رجل عنده بيت‪ .‬ولي قرب(\}‘‬ ‫البيت بئرا ني بيته! فأنكر أهل تلك الأموال‪ .‬أيصرفها عنهم أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬أن حريم الأفلاج فيها اختلاف ‪ :‬قول خمسائة‬ ‫ذراع‪ .‬وقول ثلثمائة ذراع‪ .‬وقول على قدر المضرة في نظر العدول‪ .‬وأما البئر إذا قصد‬ ‫بها صاحبها للشرب فعلى قول من يقول بالمضرة‪ ،‬ورأي العدول أنها لا مضرة فيها فلا‬ ‫تصرف على هذا القول‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وئي رجل زوج ابنته برجل‪ ،‬وهي عند زوج‪ .‬ومعها منه أولاد‪ .‬وهي‬ ‫مقرة أنها زوجة للأول‪ ،‬وما علمته(" بطلاق‪ ،‬والرجل يقول إنها امرأته ‪ ،‬وما سار إلا‬ ‫من الذي يجب عليه‬ ‫والاب يدعى الطلاق‪.‬‬ ‫في سفر فوجد امرأته قد تزوجت‬ ‫إذا ادعت الإبنة أنه أكرهها أبوها("‪)٨‬‏ ؟‬ ‫الحبس‬ ‫حصوبج ‪.:‬‬ ‫ا‏‪ ٨9‬ال‬ ‫‏(‪ )٩٠‬الافصح ‪ :‬أقام‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩١‬الصواب ‪ :‬وقرب البيت بإسقاط في‪.‬‬ ‫‏(‪ (٩٦٢‬الصواب ‪ :‬أعلمته‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٢‬الصواب ‪ :‬ان أباها اكرهها‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٦٠‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة‪ .‬حين أجبرها أبوها على التزويج لم ترض بالتزويج‪ ،‬ولم‬ ‫تقرب نفسها الرجل‪)!٠‬‏ الذي أجبرت عليه{ فلا عقوبة عليها‪ ،‬والعقوبة على الأب‬ ‫على كل حال‪ .‬وأما الزوج الاخير وعاقد التزويج‪ ،‬إن كانا قد عليا أن لهذه المرأة زوجا‪.‬‬ ‫ولم يصح طلاقه ‪ ،‬ولا ادعت هي عليه الطلاق بحضرته فعليها العقوبة ‪ .‬لأن هذا من‬ ‫المناكر‪ .‬وإن أجازته على نفسها فعليها العقوبة لأنه لا يجوز لها أن تجيزه على نفسهاك‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليها الفرار متى قدرت‬ ‫وكان(‪٨١‬؛)‏‬ ‫التزويج ‪6‬‬ ‫ولو أجبرها أبوها على‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وفي صرف المضار عن الطرق‪ ،‬أيكفي الوالي إذا أمر أهل‬ ‫البلد بصرف المضار عن طرق بلدهم ولم يصرفوا ‪ .‬أعليه أن يتولى ذلك أم لا ؟‬ ‫وبالقه التوفيق ‪:‬إذا كان إذا أمرا"؟ا أهل البلد بصرف مضار أموالهم عن‬ ‫الجواب‬ ‫الطرق فصرفوها فهم أولى بصرف مضارهم من الوالي‪ ،‬وإن كانوا لم يصرفوها‪ ،‬فأمره‬ ‫لهم بصرفها لا يكذيا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما الذي تبلغه الحجة فيتيادى‪ ،‬فجائز للوالي ذلك أن يأمر بصرفه عن الطرق‬ ‫ويترك في مال صاحبه ‪.‬وأما الذي لا تبلغه الحجة مثل اليتيم واللسجد والغائب فيقيم‬ ‫إن كان له قيمة ببيع أو حفظ ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أمر بصرفه‬ ‫ماله الذي‬ ‫لهم وكيلا حفظ‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني ‪ .‬رحمه الله ‪ 5‬إلى‬ ‫ومن جواب‬ ‫الوالي الموالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي رحمه الله ‪ 0‬وما تقول في حبس‬ ‫السارق إذا سرق ما قيمته أربعة دراهم ؟ كم حبسه في عدد الأيام ؟ أم لاحد له ؟ '‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي جاء به الأثر أن الحبس لا له حد محدود وإنما هو على قدر جهل‬ ‫جامل ويجتهد لمبتل جهده ‪ .‬ا فلعل‪ ,‬الله أنن مجم به اللحق والصواب ‏‪ ٥‬لقول الله عز‬ ‫م‬ ‫ه ‪,‬‬ ‫۔ه‬ ‫‪03‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.-‬‬ ‫‏(‪ )٩٤‬يعني ‪:‬لم تمادة‪.‬‬ ‫‪ :‬كان عليها ‪ .‬بإسقاط الواو‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٥‬الصواب‬ ‫‏(‪ )٩٦‬لعل المراد ‪ :‬قد امر‪.‬‬ ‫‪.٦٩‬‬ ‫العنكبوت‪‎‬‬ ‫(‪ (٩٧‬سررة‬ ‫‏‪ ١٦١ _-‬۔‬ ‫في الأثر من يعمل بيا يعلم كان حقا على الته أن يعلمه ماجهل ‪ .‬والذي اشتهر منه‬ ‫السَرقٌ مرةبعد مرة} أحوبس مرةبعد مرة''‪ .‬والذي لم يحبس البته } وإنيا جرى هذا‬ ‫فمنهم من كتب عليه مرةوالناس لهم منازل‪ ،‬وعلى الحاكم أن يعاقب كلا على قدر‬ ‫جهله [ ومضرته‪ ،‬وفعله{ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وهل يجوز للحاكم‪ ،‬إذا عصى رجل من أهل القبيلة أن يعترض أحدا‬ ‫من القبيلة ويجبازي(“؟) من قدر عليه منها إذا آ يقدر على العاصي ؟ فالذي عندي أنه‬ ‫لا يجوز أن يجازي محسن بمسيء ‪ «:‬لآ تزر وازرة وزر أخرى ه‪.0١٠٠‬‏ وأما إذا‬ ‫احجرت( ""على أحد من القبيلة ليرد العاصى بقدرته عليه فلعل ©في ذلك‪ ،‬اختلافا‬ ‫بجوازه" ‏‪ 5١٠‬ولكن لا يكون على سبيل الجزاء هذا إلا أنه ليرد العاصي { وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ .‬صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني‬ ‫النزوي رحمه الله } إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي النزوي‬ ‫رحمه الته ؛ وأما قولك في أهل الشرك إذا إرادوا أن يشتروا بيتا من الحارة فكرههم‬ ‫الجيران فقلت ‪ :‬أيجوز للقائم بالأمر"`\) ؟‬ ‫فاعلم أني لم أسمع من الأثر أن أهل الذمة ينهون عن شراء الأصول من بلد المسلمين‬ ‫إذا أرادوا ذلك‪ .‬وإنما سمعت على قول لا أعمل عليه‪ .‬أن للمسلمين الشفعة فييا‬ ‫إلى نظر أولي الأمر فييا‬ ‫اشتراه أهل الذمة من أصول المسلمين‪ .‬ولكن هذا يرد‬ ‫ينظرون من صلاح رعائهم“‪،‘٨٠‬‏ فإن كان هذا الذمي يخاف منه الفساد والضرر‬ ‫للعباد‪ ،‬لم يضق على القائم بالأمر منعه عن الشراء ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ .7‬قولك في المجتمعين على المعاصي ‪ .‬مثل الغناءء وشرب التتن‪ ،‬وغيره فمن‬ ‫هم(“''‪ 2‬الشراة فروا عنهم‪٠‬‏ وأدركوا بعضهم ‪،‬فقلت يقبل قول بعضهم على بعض‪،‬‬ ‫‪ -‬حبس مرةبعد مرة ‪:‬اي حبس مرارا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٩‬يجازي منا بمعنى يعاقب‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٠‬سورة الاسراء‪.١٥ ‎‬‬ ‫قل‪.‬‬ ‫ن من‬ ‫تنعه‬ ‫لوم‬‫اسه‬‫‏(‪ )١٠١‬تعبير عامي يعني ‪ :‬حب‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬الصواب ‪ :‬فجيوازة‪.‬‬ ‫لهمكمن‪.‬‬‫ذيمنع‬ ‫‏(‪ )١٠٣‬كلام ناقص لعل تمامه ‪ :‬أن‬ ‫‏(‪ )١٠٤‬لعله ‪ :‬رعاياهم‪.‬‬ ‫‏(‪ (١٠٥‬الصواب ‪ :‬فمتى رآهم‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٦٢‬۔‬ ‫فاعلم أنه قد جاء فى جزء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأثر‪ .‬أنه يقبل قول‬ ‫ل‬ ‫الحبس الذي‬ ‫أطول‬ ‫المنكر من‬ ‫عاينوه ‏‪ ٠‬ويفعل‬ ‫الذي‬ ‫وحبس‬ ‫متهم ‪7‬‬ ‫متهم علل‬ ‫يعاينوه إلا بقول صاحبه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الشيخ العالم النزيه‪ ،‬محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي‬ ‫ومن جواب‬ ‫النزوي رحمه الله ‪ 5‬إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫إنها من‬ ‫يقال‬ ‫الت‬ ‫الثياب‬ ‫هذه‬ ‫‏‪ ٠‬ف‬ ‫سيدي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما تقول‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫النزوي‬ ‫‏‪ ١١‬ذلك أم لا ؟‬ ‫تمنعهم عن(‬ ‫يبيعونها في السوق‪.‬‬ ‫اللكسورة(‪١'٦‬‏‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن ارتاب قلبك في هذه الثياب المكسورة‪ .‬واطمأن قلبك أنها‬ ‫من المكسورة { فلا يضيق عليك منع بيع هذه الثياب وحبس من جاء مها ‏‪ ٠‬واللله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رفع غير الثقة إلى الوالي أن أناسا وجدهم على منكر أيقبل قوله ‪.‬‬ ‫بقوله أم لا ؟‬ ‫ويحبسون‬ ‫قال ‪ :‬قد جاء في آثار المسلمين ‪ ،‬وأرجو أنه لافي عليك‪ ،‬أنه يقبل قول متهم على‬ ‫متهم{ فإن كان الذي رفع عنهم غبر الثقة أنه وجدهم على منكر ممن تلحقهم التهمة‬ ‫بذلك الفعل‪ ،‬فجائز للوالي حبسهم إلا أن يكون بين الرافع وبين من رفع عنهم‬ ‫خصومة واستراب قلب الوالي في ذلك‪ .‬فجائز له ترك الحبس لأن الحبس ليس‬ ‫بفريضة معروضة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل يجوز أن‬ ‫أو اهدم هو بنفسه‪3‬‬ ‫مخوف فهدمه جماعة‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مسجد‬ ‫يؤسس بالحجارة إذا لم يبد(‪٠٨‬ا)‏ في أساسه ؟ قال ‪ :‬جائز ذلك من مال المسجد‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا انكرت المرأة الزوجية‪ ،‬مع شهادة جيرانها وأهل بلدها بالزوجية ‪.‬‬ ‫هل يجوز حبسها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الزوجية فلا يحكم عليها إلا بشهادة العدول‪ .‬وأما الحبس فهو على نظر‬ ‫‏(‪ )١٠٦١‬المكسورة ‪ :‬المعنى غير واضح { ولعل المراد انها (مما تلحقه بسببه الشبهة ‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٧‬الصواب ‪ :‬امنعهم من ذلك‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٨‬الصواب ‪ :‬إذا لم توجد في أساسه‪‎.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ١٦٣‬۔‬ ‫القائم إذا رأى حبسها فهو الناظر ؛ ولا يضيق عليه ذلك ‪ .‬وأما الزجر والتهديد فجائز‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وإذا شهدت الشهرة التي لا يرتاب فيها أن هذه زوجة فلان بن‬ ‫فلان‪ .‬ولا نعلم أنها بانت عن حكم الزوجية عنه ولم يدفعها دافع‪ .‬فيحكم عليها‬ ‫بالزوجية ‪ .‬هكذا حفظته عن الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الته يرفعه‬ ‫عن الشيخ العالم صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني النزوي ‪ ،‬رحمه الته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه‪ ،‬سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي السمدي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وسألته عن الذي يشتري جارية ويبامعها‪ .‬ثم يبيعها‪ .‬مايلزمه في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬هو عاص لربه في تعديه الأمر لايجوز له“‪5‘١٠‬‏ وعليه‬ ‫الاستغفار والندم } وإن قدر أن يستردها ويشتريها ليبيعها وقد استبراها فذلك المراد وإلا‬ ‫فيستغفر(""'' الله ‪ 5‬والته ولي أمره‪ .‬وأما الجزاء في الدينا فإن علم به أولو الأمر‪ ،‬فهم‬ ‫الناظرون في أمور المسلمين‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫النزري رحمه الله ‪ :‬وأما المرأة الىن ظهر بها حمل ‪ .‬وادعت على رجل أنه غلبها على‬ ‫نفسها‪ ،‬هل على الرجل حبس بقول هذه المرأة وحدها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬لا يقبل قول هذه المرأة على هذا الرجل‪ .‬ولا يحبس بقولها‬ ‫وحدهالأن هذه دعوى وقذف منها‪ .‬إلا أن يكون هذا الرجل معروفا بفعل المناكر‬ ‫ورأى الوالي حبسه على نظر الصلاح للرعية إ فلا يضيق على الوالي حبسه لأن الحبس‬ ‫إنما هو من طريق النظر والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والشاري إذا استروح رائحة من رجل مثل تتن‪ ،‬أو خمر أو غيره من‬ ‫أيسعه أن يسكت عنه أم يحتمل منه الحق والباطل ؟‬ ‫المحرمات‬ ‫قال ‪ :‬أما اللزوم فلا حتى يصح ‪ .‬وأما الذي يعجبنا لهذا الشاري أن يجتهد في الأمر‬ ‫وز له‪.‬‬‫يلكج لا‬ ‫‏(‪ )١٠٩‬لعل الصواب ‪ :‬وذ‬ ‫‏(‪ )١١٠‬الصواب ‪ :‬فليستغفر‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ١٦٤‬۔‬ ‫بالعمروف والنهي عن المنكر‪ .‬إذا لم يخف شر من ينكر عليه‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي الشاري إذا أخبره من لا يثق به أنه وجد رجلا يفعل منكرا برجل ‏‪٨‬‬ ‫وكان المفعول به متهيا به في صغره‪ ،‬أيسع الشاري السكوت عنه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحبس فيقبل قول متهم على متهم مثلهإ وجائز حبسه على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وأما اللزوم على هذا الشاري فلا نقول به‪ ،‬وواسع له السكوت إذا لم يصح عنده‪،‬‬ ‫ولكنه ينبغي أن يجتهد في انكار المنكر‪.‬‬ ‫سرق أوفعل شيئا من المنكرات مع الشاري(‪0٨\١٨‬‏ ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬واذا أقر أنه زنا‪ ،‬أو‬ ‫أو رجل من سائر الناس ؛ أعلى من أقر معه أن يرفع أمره إلى الإمام ‪ ،‬أو إلى الوالي‬ ‫ليعاقبه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الشاري فيعجبنا أن عليه أن يرفغنة إلى الإمام أو إلى الوالي إذا لم يتبعه‪ ،‬ولم‬ ‫يخف منه على نفس أو مال‪ .‬وأما غير الشاري فليس عليه لزوم أن يرفع إلى الإمام ‪.‬‬ ‫وهذا إذا لم يكن مقييا على منكره ‪ .‬وأما إذا كان مقيما على منكره فعل الشاري ‪ ،‬وغيره‬ ‫إنكار المناكر ماقدر بيده ‪ .‬أو بلسانه ‪ .‬أو بقلبه ولا يسع غير ذلك ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫المؤلف حين وقع الجدال‪ .‬نسخة التجادل © في تحريم التتن‬ ‫من شرح شرحه‬ ‫وتحليلهؤ حين وقع التجادل في بلد فارس‪ .‬فإن قال قائل ‪:‬ماتنكر أن يكون النتن‪.‬‬ ‫والقهوة من الأشياء المباحات“ غير المحجورات لأن القه عز وجل لم يذكر تحريمها‪ .‬في‬ ‫كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‪ ،‬تنزيل من حكيم حميد‬ ‫ولا نطق بتحريمها أثر قديم عى(“‪٦‬ا‪0‬‏ السلف الصالح ‪ .‬وإذا كان الأمر كذلك فيا‬ ‫الدلالة والحجة في حظرهما‪ .‬وعقوبة من فعلهيا ؛ لأن العقوبة لا تكون إلا بدلالة‪.‬‬ ‫وحجة‪ .‬وبيان واضح ‪ }.‬يصرف عن القلب الشك والريب حتى يصير على أمبرالغ لا‬ ‫ريب فيه هدى للمتقين ‪.‬‬ ‫قلنا له ‪ :‬من أجل أن عمل الإنسان على ضربين ‪ :‬إما طاعة‪ .‬وإما معصية لاغير‪.‬‬ ‫فاما الطاعة التي ندب الته إليها‪ ،‬وأمر بفعلها ‪ :‬الإييان بالله{ وملائكته‪ ،‬وكتبه‪.‬‬ ‫ورسله‪ ،‬واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره‪ ،‬وإقام الصلاة‪ ،‬وإيتاء‬ ‫‏(‪ )١١١‬تعبير عامي يعني ‪ :‬عند الشاري‪ .‬وبين يديه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١١‬الصواب ‪ :‬عن السلف‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الزكاة‪ .‬وصيام شهر رمضان‪ ،‬وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلا‪ .‬وجميع أصناف‬ ‫الطاعات لم نذكرها وهي ظاهرة شاهرة فنظرنا بعين الفكرة ‪ .‬وبلون البصيرة فلم نجد‬ ‫أو عن رسوله‬ ‫هذين الصنفين من أصناف الطاعة المندوب إليها عن الله عز وجل‬ ‫محمد بتي‪ .‬أو عن أهل التحقيق من السلف الصالح ‪ .‬فلا بطل أن يكونا من أصناف‬ ‫الطاعة علمنا أن ذلك من معاصي الله عز وجل‪ .‬وسنذكر دلائل واضحة من كتاب‬ ‫فأول ذلك قول الله عز‬ ‫اله عز وجل وسنة نبيه محمد ونة ‪ .‬مايدل على تحريمها‪.‬‬ ‫وجل ‪:‬إ لَذِينَ ‪ :‬تبون الرَسُولَ البي المي الذي تجدونه مَكمُوباً عِندَهُم في التوراة‬ ‫ونهاهم عن المُنكر وتحل لَهُمُْ الطيبا بت وتحرم‬ ‫أمرهم بالمعروف‬ ‫والإنجيل‬ ‫‏‪ (١ ١٦‬فانظر أيها المتموه ‏‪ . (١١٤‬بعين‬ ‫ليهم الْحَبَائت وضع ععننههم إصَرهُم‬ ‫الفكرة(‪0''٨‬‏ وبلون البصيرة(ا(') أن هذه(‪١‬ا'‪0‬‏ الصنفين من أصناف الطيبات أم من‬ ‫الخبائث ؟‬ ‫فإن قلت ‪ :‬من أصناف الطيبات فمحال ذلك{ وقد يشهد بتمويهك الصغير والكبير‬ ‫وأنك بتمنيك هذا لفى ضلال مبين‪ .‬وإن قلت إنه خبيث‘ ثبت للإنسان مضرة‬ ‫بصدره مضرة عظيمة كيا أن الدخان إذا حل بجدار‪ .‬أو بشىء من الجواهر‬ ‫والأعراض أضر به مضرة عظيمة وقذره وجففه فكذلك صدر الإنسان يجففه ويقذره‬ ‫حتى يتولد منه السعال اليابس‪ ،‬فإذا تولد منه السعال بطلت قوته وحركته ‪ .‬فإذا بطلت‬ ‫قوته صار مستخدرا عن طاعة الله‪ .‬وصار مقصرا عاجزا عن أدائها فإذا لم يؤدها‬ ‫ماافترض اله عليه صار مانلهالكين ؛فهذا من أشد الخبائثف التي نجى الله تعالى عن‬ ‫ركوبها وفعلها من قوله تعالى ‪ « :‬ونجل لَهُم المات وَنْحَرَمْ عَليهمُ‬ ‫الحبات ‏‪ .0٧٨‬وقال الله تعالى ‪ « :‬مل لا يستوي الخبيث والسب و اعجبك‬ ‫الشيطان ‪.‬‬ ‫رجس ‪ .‬من عمل‬ ‫‏‪ (١ ١٩‬فنصح هذا الدلالة أنه خبيث‪،‬‬ ‫كثرة الخبيث‬ ‫فلما ثبتأنه خبيث رجس‪ ،‬من عمل الشيطان ‪ ،‬ثبت أنه حرام نبص الكتاب والسنة‬ ‫وإجماع الأمة‪.‬‬ ‫(‪ )١١٣‬سورة الاعراف‪.١٥٧: ‎‬‬ ‫(‪ )١١٤‬لعل الصراب ‪ :‬المموه‪٥ ‎‬‬ ‫من مر نلان باطله إذا زينه والتمويه التلبيس والخداع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١٥‬عين الفكرة ‪:‬المقل‪‎.‬‬ ‫(‪ )١١٦‬لون البصيرة عبارة غامضة‪ ٠‬ولعل المراد ‪:‬المقل الباطن‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١١٧‬الصواب ‪:‬أن هذين الصنفين‪.‬‬ ‫(‪ )١١٨‬سورة الاعراف‪.١٥٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١١٩‬سورة المائدة‪١٠٠ ‎‬‬ ‫‪ ١٦٦‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ودليل آخر من خبثه(‪)'٢٠‬‏ ورجسه أنه يفضى بصاحبه إلى المهالك المردية‪٨‬‏ وذلك حين‬ ‫ماشرب من دخان هذه الشجرة فدخل في رأسه فأسكره ذلك‪ ،‬فسقط في نار أو‬ ‫من المهلكات فيات من أجل ذلك شهرة ؛ فلمااصح ذلك‬ ‫بئر‪ .‬أهووة أو غير ذلك‬ ‫لبت تحريمه من طريق اية أخرى قوله تعالى ‪ « :‬ولا تلقوا بأيديكم إل‬ ‫الَهلْكة ه( ‏‪ .)١٦‬وقال الله تعالى ‪ « :‬ولتاقتلوا أنفسكم ")فإذا ألقى المرء بنفسه‬ ‫إلى الهلاك‪ .‬وقتل نفسه خالف أمر إلله ‪ .‬ومن خالف أمر الله فقد عصاه‪ .‬ومن عصاه‬ ‫فقد كفر به‪ .‬ومن كفر به فجدير أن يعذبه الله بالنار‪ .‬ولا شك في ذلك ولا ريب‪.‬‬ ‫النبي ينة ‪« :‬دكل مسكر حرامم("' ‏‪ ١‬ولا شك أن هذا من‬ ‫ودليل آخر قول‬ ‫للكرات الخبائث‪ ،‬المحرمات‪ ،‬المحجور فعلها‪.‬فمن شرب من دخان هذه الشجرة‬ ‫خالف أمر النبي يلة‪ .‬ومن خالف أمر النبي ية خالف أمر اله لقوله تعالى ‪ ,‬‏‪7 ٣‬‬ ‫بطعم الرسول ففقد أطاع الله چه(ث"‪)١‬‏ وقال الله تعالى ‪ « :‬وما أتَاكمُ الرسُول فَخحْذُوهُ وَمَا‬ ‫في عموم هذا الخبر‪ ،‬جميع المسكرات ‪ ،‬ولو كان ماء‬ ‫هاكم ‪.‬عنه فازنَهوأ ‪,‬‏(‪ ()١٢٥‬فتدخل‬ ‫تة‪ .‬ويدخل في عموم الخبائثالتي ذكرها اللله عز‬ ‫مسكرا كان محرماً ببنهى ارسول‬ ‫وجل ‪ .‬جميع الأشياء ‪ . .'.‬الخبيثات الملضرات للإنسان ولو كان ماء يضره مع ألم أو وجع‬ ‫فلا يجوز له شربه‪ ،‬ويصير خبيثا بنص القران إذا تحقق شاربه أن كثرته تفضى به إلى‬ ‫الهالك لأن المرء ناظر نفسه‪ .‬لا يجوز مضرتها ولا قتلها ولا ألمها‪ .‬وهو ضامن لنفسه‬ ‫إذا أهلكها بغير أمر جائز‪ .‬فكرا لا يجوز له أن يضر غيره‪ ،‬ويضمن ما أحدثه به‬ ‫فكذلك لا يجوز له هو ذلك ‪.‬‬ ‫ويلهي ‪ .‬ويغرق في أودية‬ ‫ودليل آخر أن التتن يثبط عن طاعة الله عز وجل‬ ‫الغفلات ‪ .‬وماكان كذلك فهو محرم ركوبه‪ .‬ولا يجوز إلا حسمه وعدمه من صاحبه ‏‪٥‬‬ ‫كا فعل النبي سليمان بن داود عليه السلام ‪ .‬بالصافنات(آ‪''٢‬‏ حبن ألهته عن طاعة‬ ‫ربه‪ ،‬وثبطته كيا قال الله عز وجل ‪ < :‬إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال‬ ‫(‪ )١٢٠‬الصواب ‪ :‬عل خبثه‪. ‎‬‬ ‫‪. ١٩٥‬‬ ‫(‪ )١٢١‬سورة البقرة‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١٦٦‬سورة الناء‪٢٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٢٣‬جزء من حديث اخرجه مسلم في صحيحه‪. ‎‬‬ ‫‪.٨٠‬‬ ‫(‪ )١٦٤‬سورة النساء‪‎‬‬ ‫(‪ ()١٦٥‬سورة الحشر‪. ٧ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١ ٢٦‬سورة الصافنات ‪ :‬الخيل‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٧ _-‬۔‬ ‫فطفقَ‬ ‫رُدُومَا على‬ ‫‪ 1‬لحجاب‬ ‫تار رت‬ ‫ح‬ ‫حبت االخير عن ذكر رربي‬ ‫ازإني أحث‬ ‫)فلا يجوز أن يقال إن سليمان بن داود عليه السلام فعل‬ ‫مُسخحا بالسوق الأعناق [‪:‬‬ ‫لهوها وتثبيطها عن‬ ‫من‬ ‫‪ 1‬رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطاعة‬ ‫بل طائعا له حق‬ ‫عاصيا لربه‪.‬‬ ‫بالصافنات‬ ‫طاعة ربه‪.‬‬ ‫ودليل آخر قول النبي ية ‪« :‬لعن الته الشاربين للقهوات التاركين للعتيات» ‪ .‬وإذا‬ ‫كانت اللعنة على من فعل الفعلين‪ ،‬فلا ينجو المرء بترك واحد وفعل آخر إلا تركهيا‬ ‫كله("‪ .‬فإن قال قائل إن القهوة هى الخمر قلنا له فيا باله ماقال(“‪'\٢‬‏ مكة‬ ‫الشاربين القهوات‪ ،‬هايلتي من الكرم أو التمر وغيره‪ ،‬ولا بأس بها إذا كانت من‬ ‫البن والقش وغيره ولا بأس له(‪0'٢:‬‏ إذا كانت من البن والقشرة وغيره‪ ،‬فلو كانت‬ ‫محللة كيا عم(؟') ذكرها رسول اته ية‪ .‬لأن العام على أصله وأساسه حتى يخصه‬ ‫خاص ‪.‬‬ ‫ودليل آخر قوله يلة ‪« :‬من غشنا فليس مناه("‪.'٨٢‬‏ وقال عليه ية ‪« :‬من ضرنا‬ ‫فليس منا»‪ .‬فكيا لا يجوز أن يغش المرء أخاه المسلم المؤمن ‪ 5‬فكذلك لا بوز للمؤمن‬ ‫أن يغش نفسه بشىء يضره‪ .‬فمن غش نفسه فليس هو من الملة الحنيفية ‪ .‬ومن كان‬ ‫من غير الملة الحنيفية فهو من الملل الهالكات‪ .‬وقد نرى مضرة عظيمة بشارب دخان‬ ‫هذه الشجرة حتى أن المدمن عليه لا يقدر أن يرقد ساعة من كثرة نحيبه وسعله‪ ،‬وشدة‬ ‫جفوفته("‪)١٢‬‏ ى صدره‪.‬‬ ‫ودليل آخر أن النبي يلة نهى عن إضاعة المال وأي مال أضيع ممن يشتري شيئا‬ ‫يضر به نفسه ويغشها‪ ،‬ويثبطها عن طاعة الله عز وجل ‪.‬‬ ‫ودليل آخر قوله يلة ‪« :‬دكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في‬ ‫وفعل‬ ‫النارم(ا‪.'٨‬‏ وأي بدعة أشنع ‏‪ ٠‬وأقبح ممن يبتدع خلاف فعل رسول الله ية‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٢٧‬سورة ص ‪٢٣١‬۔‪.٣٣‬‏‬ ‫‏(‪ )١٦٢٨‬لعله ‪ :‬كليهما‪` .‬‬ ‫لعله ‪ :‬لميقل‪.‬‬ ‫()‬ ‫‏(‪ )١٣٠‬الصواب ‪ :‬ولا باس بها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣١‬الصواب ‪ :‬لمعامم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٢‬اخرجه الإمام الربيع وغيره ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٣‬لعل المراد هاولحرقة ني الصدر يحس بها مدمن الدخان والقهوة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٤‬أخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ‪.‬‬ ‫‪ ١٦٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫آله وأصحابه رضي الله عنهم ‪ .‬وفعل أهل التحقيق من السلف الصالح رحمهم الله ‪.‬‬ ‫ولا نعلم أن أحدا من هؤلاء المذكورين شرب من هاتين الشجرتين البتة ‪.‬‬ ‫ودليل آخر قوله ينة ‪« :‬ستجىعء أمة يعكفون على الدخان يتلهون به عن طاعة‬ ‫الرحمن» ليس هذا على اللفظ بعينه لكنه على المعنى ‪ ،‬والله أعلم‪ .‬وقد شاهدنا‬ ‫الشاربين لدخان هذه الشجرة هم الذين يعكفون على دخانهم ‪ .‬ليلا ونهارا‪ ،‬لا‬ ‫يشعرون بصلاة ولا لأداء فريضة ‪ ،‬ولا غيرها من أنواع الطاعة لله عز وجل‪ ،‬ولرسوله‬ ‫محمد ينة‪ .‬والمسلمين الصالحين © رحمهم الله ‪.‬‬ ‫ودليل آخر من طريق أنس بن مالك قال ‪ :‬قال رسول النه ية أنه قال ‪« :‬قلب‬ ‫المؤمن جعله الله وعاء لذكره فلا تدخلوا فيه دخانا!‪ .‬فمن أدخل فيه ولو مرة واحدة‬ ‫فيعذبه(ث‪0'٢‬‏ الله بها في القبر أبدا» وغيره من اللفظ لم أخصه‪ .‬فهذه دلالة على تحريمه‬ ‫ورجسه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ودليل آخر من طريق الرؤيا الصالحة أن إمرءا من أهل التحقيق رأى‪ ،‬في نومه‪،‬‬ ‫لعنه الله وغضب عليه‪ ،‬ناشر ذكره والناس‬ ‫فبل حدوث هذه الشجرة‪ ،‬أن إبليس‬ ‫عاكفة عليه(‪)'"٠‬‏ يرضعونه ‪ .‬فعبر هذه الرؤيا بعض العارفين المحققين بحدوث هذه‬ ‫الشجرة‪ .‬فهذا من أصح الدلائل أنه حرام رجس من عمل الشيطان‪ ،‬لأن الرؤيا‬ ‫نوع من الوحي«('‪.)'٨‬‏ وقد تفضل الله تعالى على عباده بأن أراهم رجس ذلك وبين‬ ‫لهم ضلالة هذه البدعة من الكتاب©‪ ،‬والسنة واجماع الأمة من السلف الصالح } ومن‬ ‫طريق الرؤيا الصالحة‪ .‬والحمدلله على ماجعلنا من الملة الحنيفية‪ ،‬وجنبنا الملل‬ ‫لبهتنية‪ .‬وندين له تعالى بالبراءة والخلع ممن شرب النتن‪ .‬والخمر‪ .‬والقهوة‪ .‬وكل‬ ‫ولم يستكبر ويخالف المسلمين ؛‬ ‫معصية نهى الله عنها إلا أن يتوب ويرجع عن فعله‬ ‫وصلى الله على رسوله محمدا لنبي واله وسلم ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بالله ا لعلي ‏‪ ١‬لعظيم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٥‬لعله ‪ :‬عذبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٦‬الصواب ‪ :‬عاكفون‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٧‬يسمىيسمى الا الاصوليونن هذهذاا ا اللةقسم من‪ .:‬أاقسام‬ ‫طلعة الشمر‬ ‫المعرفة بالالهام‪ .‬والَقول به شاذ ذ‪ ..‬انانظرظر قفي ذذلك السالمي ‪ :‬شرح‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١٨/٢‬‬ ‫‏‪ . ١٨٨/ ٢‬الغزالي ‪ :‬احياء علوم الدين‬ ‫لي ‪ :‬شح‬ ‫‏_ ‪ ١٦٩‬۔‬ ‫وأدلة"'' قاطعة وحجج بالغة من الأحاديث المروية عن الرسول مية التى وجدتها‬ ‫في رقعة قديمة‪ ،‬يذكر أنها منقولة من كتاب المقعدي«‪)'"٩‬‏ وكتاب رحمة الأنبياء عليهم‬ ‫السلام‪ .‬فمن ذلك قول النبي يلة‪ .‬من طريق سمرة بن جندب عن ابن عباس رضي‬ ‫اللله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كين أنه قال ‪« :‬سيأتي على أمتي زمان‬ ‫و لسنتهم خضر ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬قلوبهم سود اء‬ ‫خصال‬ ‫وتحعصل فيهم ست‬ ‫الدخان‬ ‫يشربون‬ ‫وأبصارهم كليله ‏‪ ٠‬يعذبهم الله في القبر أبداً» ‪.‬‬ ‫وأفواههم رشوق ‏‪ ٥‬ورغبتهم ناقصة‪.‬‬ ‫وفيما حسبته أنه شجرة التتن(ْ;" لأنه يسمى الطابة‪،‘١٨٠‬‏ والغليون”"‪5‘٨٨٢‬‏‬ ‫» الفاحك‬ ‫‪:‬‬ ‫ير‬ ‫قول‬ ‫ذلك‬ ‫فمن‬ ‫والتنباد"' ‏‪ ‘ (١‬والتتن ‪ 6‬والفاحك ‪ .‬ولكل قوم لغة ‪.‬‬ ‫‪« :‬أن قلب المؤمن‬ ‫أكلها وشرابها ودخانها حرام »‪ .‬ومن حديث آخر عن النبي ز‬ ‫مكان ذكر الله فلا تدخلوا فيه دخان الفاحك»‪ .‬ومن حديث اخر عن النبي ية من‬ ‫طريق محمد الغزالي ‪« :‬أن حكم الفاحك كحكم الخمر» ‪ .‬ومن حديث اخر عنه يلة‬ ‫من طريق أنس بن مالك ‪« :‬من شرب دخان الفاحك ‪ .‬ولم يتب عند الموت فهو كافر‪.‬‬ ‫وليس عليه(ث‪'٠‬ؤ‏ شفاعتي يوم القيامة ومن شك فيها فهو كافر» ومن حديث اخر عن‬ ‫الرسول ية‪ .‬من طريق عائشة رضي الله عنها عن(ث‪'٠‬‏ طريق أبيها رضي الله عنهم ‪:‬‬ ‫«من يشرب(‪)'٤‬‏ دخان الفاحك ولو مرةواحدة‪ .‬وليمتب أدخل"‘{‪0١‬‏ النار في قلبه‬ ‫وي قلبه توقد النار‪.٬‬‏ ومن حديث آخر عن الرسول يلة ‪«:‬لا ينظر الته تعالى يوم‬ ‫‪:‬‬ ‫الرسول تة‬ ‫اخر عن‬ ‫أىوجه من يشرب دخان الفاحك» ‪ .‬ومن حديث‬ ‫القيامة إل‬ ‫«سيأتي زمان على أمتي يشربون الدخان وليس منه نفع للبدن وهو حرام على أهل الجنة‬ ‫والمؤمنين‪ ،‬وهو شراب الأشقياء ‪ ،‬وشراب أهل النار‪ ،‬وعلامة من علامات يوم القيامة }‬ ‫الجملة ‪.‬‬ ‫وفيل‬ ‫أطف‬ ‫‏(‪ )١٣٨‬يظهر ان هناك نقصا يوحي به الع‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ )١٣٩‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٣٣‬‬ ‫‏(‪ )١٤٠‬التن ‪ :‬سبق تفسيره‪ .‬انظر ص‬ ‫‏(‪ )١٤١‬الطابة ‪ :‬اسم من أسيء النبات المخدر كالتتن ونحوه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٦‬الغليون ‪ :‬صنف من الدخانيات{ يدخن بانبوب خاص‪.‬‬ ‫‏(‪ )١!٤٣‬التنباك ‪ :‬نبتة تستعمل أوراقها للتدخين‪ .‬وهي فارسية الاصل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٤‬الصواب ‪ :‬ليشسف لهاعتى ‪.‬‬ ‫‏(‪ :)١٤٥‬الصواب ‪ :‬مطنريق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٦‬لعله ‪ :‬شرب‬ ‫‏(‪ )١٤٧‬لعله ‪ :‬ادخلت النار في قلبه‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ١٧٠‬۔‬ ‫وهو شراب المنافقين‪ ،‬وليس شارب هذا من أهل الإييان»‪ .‬ومن حديث آخر عن النبي‬ ‫ية‪ .‬من طريق أبي هريرة ‪« :‬ياأبا هريرة سيأتي في آخر الزمان زمان قوم يتوددون‬ ‫بالدخان؛»وهم أهل الشيال‪ ،‬ويزعمون أنهم من أمتي ‪ .‬وهو شراب الأشقياء‪ ،‬وهي‬ ‫شجرة خلقت من بول إبليس لعنه الله‪ .‬حين قال الله تعالى ‪ « :‬إن بادي لسز لك‬ ‫إبليس‪ ،‬لعنه‬ ‫فبال فخلقت هذه الشجرة من بول‬ ‫‏‪ 0٤‬فدهش»‪8‬‬ ‫ليهم سُلطَان‬ ‫الله » ‪.‬‬ ‫حنديث آخر عنه يلة ‪ :‬تظهر شجرة في بلاد الهند إسمها الفاحك ‪ .‬يشرب الناس‬ ‫وم‬ ‫دخانهاز فأنا منهم بريء وهم بريئون مني» ‪ .‬صدق رسول الله ية ‪.‬‬ ‫فنحن ندين لته بالبراءة والخلع ممن شرب دخان التتن والقهوة والخمر وكل معصية جى‬ ‫الله عنها إلا أن يتوب إلى الته ويرجع عن فعله ولم يصر عليه ولم يستكثر(“ث'ولم يخالف‬ ‫اللسلمين‪ ،‬وصلى الله على رسوله حمد ينة ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم ‪.‬‬ ‫مسألة ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سلييان بن محمد بن مداد النزوي‬ ‫العقري(‘“‪0'٨‬‏ رحمه الله ‪ .‬إلى الشيخ الفقيه الوالي الموالي خلف بن سنان الغافري رحمه‬ ‫له بذلك‬ ‫بمنث‬ ‫عمر‬ ‫الله ‪ :‬وفي رجل شكى من رجل أنه عبث له بكتاب أسقمه أو أ‬ ‫فامرضه‪ ،‬أو كان مريضاء وقال إني متهم فلانا أنه عبث لي بكتاب أمرضني به هذا‬ ‫اللرضك أو اتهمه أنه أمر أحدا عبث لي بكتاب أمرضني هذا المرض‪ .‬هل هذه دعوى‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫مسموعة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬فعلى ماوصفت لا يقبل قوله على مانتهمه‪ .‬كان المتهم في حاله ذلك‬ ‫أو بإقرار من المتهم ‪.6‬إذا كان‬ ‫مريضا أو غير مريض إلا أن يصح ذلك بشاهدي عدل‬ ‫ويتسبب سبب يوجب عليه أسباب بشهادة من لا يتهم بتحريف‬ ‫حرا بالغا ‪ .‬عاقلا‬ ‫ولا تكليف ‪ ،‬ولو كان غبر ثقة } أو غير في ذلك الكتاب أنه بخط يده أو شبه خط يده‪،‬‬ ‫وعرفا'‪0"٨‬‏ أنه كتاب عبث غير جائز‪ ،‬وكان ممن تلحقه التهمة في ذلك‪ ،‬فيشبه عندي‬ ‫أن يلحقه معنى العقوبة قط مايراه أولو الأمر من المسلمين على قدر منزلته‪ ،‬وفعله ‪6‬‬ ‫وتطاوله‪ .‬وخاصة إذا كان معروفا بفعل ذلك‪ .‬وإن اتهمه أنه أمر من يعبث له{‪ 5‬فهو‬ ‫أبعد عندي من معاني وجوب التهمة عليه‪ ،‬على معاني مايوجد في آثار السلف عن‬ ‫(‪ )١٤٨‬سورة الحجر‪. ٤٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٤٩‬الصواب ‪ :‬ولم يستكبر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٠٠١‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥١‬الصواب ‪ :‬قدر أعولى قدر‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٧١‬۔‬ ‫أهل العلم ؛ لأنه لم يتهمه هو بنفسه وإنيا اتهم أنه أمر من يعبث له بهذا العبث‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪ .‬وازدد من سؤال أهل البصر فإن الخادم ضعيف الرأي ‪ 3‬قليل العلم ‪ .‬نسأل‬ ‫وصلى الله على‬ ‫الته تعالى أن يهجم بنا وبك الى مناهج(”"‪)'٠‬‏ الحق‪ .‬ومقاصد الصدق‬ ‫خير خلقه محمد بن عبدالله ‪ .‬وعلى اله التابعين له بإحسان ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪,‬‬ ‫ومن جواب الشيخ للفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن حمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وسألته عن الأجير المتسمى باسم الشاري إذا رأى‬ ‫أعليه إثم فييا بينه وبين الله ث إذا ل يعلم به صاحب الأمر‪ ،‬وهو ل‬ ‫منكرا ف صاحبه‬ ‫يكن مجعولا ‪ .‬أعليه ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬أنه إذا نجى عن المنكر فذلك الواجب عليه ‪ .‬وإن كان الفاعل‬ ‫للمنكر يستحق العقوبة فإنه يعلم صاحب الأمر‪ ،‬وذلك يعجبني إلا أن يوجب النظر‬ ‫ي عخصوص علمه فهو الناظر في أمره‪ .‬وانه أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما شرحه المؤلف في ذكر القهوة وماء الرشبه"“‪.‘١‬‏ حين وقع التجادل في نجاستها‬ ‫وطهارتها‪ .‬وسأل فقال ماتقول في ماء الرشبة أهو طاهر أم نجس ؟ أم كيفية ذلك ؟‬ ‫قلنا له ‪ :‬إنه خبيث نجس ينقض الطهارة من أدلة قاطعة وحجج ساطعة‪ .‬فإن قال‬ ‫وما الدلالة على ذلك وأصله ماء لاغير ؟‬ ‫قلنا له ‪ :‬لاستحالته من الطيب إلى الخبيث التتن‪ ،‬ولما نص من التحريم البتته ‪ .‬ويؤيد‬ ‫ذلك ماروي عن الرسول المصطفى قة‪ .‬من طريق ابن عباس رضي الله عنه‪ ،‬من‬ ‫طريق أبي هريرة قال قال رسول النه و ‪«:‬سيأتي على أمتي زمان يشربون الدخان‬ ‫وفهمتهم ‪71‬‬ ‫وتحصل فيهم ست خصال قلويہهم سود اء‪ ،‬وأ لسنتهم خضر‪.‬‬ ‫ورغبتهم ناقصة وأبصارهم كليلة‪ .‬يعذبهم الله في القبر أبداً‪ '(6‬‏‪ .٥‬وهو عندي‬ ‫دخان شجرة التتن‪ ،‬لأنه يسمى الطابة‪ ،‬والغليون © والتنباك‪ ،‬والفاجك“‘ ولكل قوم‬ ‫‏(‪ )١٥٦‬لعل المراد ‪:‬أن ينهج بنا ويك مناهج الحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٣‬ماء ا‬ ‫لرشبة ‪:‬الرشبة هي مانميه العامة الشيشة و‪.‬ماء الرشبة‬ ‫هو الماء الذي يوضع داخل الزجاجة فيختلط بدخان‬ ‫التبغ عند جذب مستعملها الراء ‪ .‬فق‬ ‫د حكم عليه صاحب الفتوى بانه متنجس لحلول النجاسة به ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٤‬سبقت الإشارة إليه‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫_‪- ١٧٢‬‬ ‫لغة‪ .‬فمن ذلك قوله يلة ‪« :‬الفاجك أهلها وشرابها ودخانها حرام»‪ .‬ومن حديث آخر‬ ‫عن النبي تينة‪ .‬أنه قال ‪« :‬قلب المؤمن مكان ذكر الله فلا تدخلوا فيه دخان‬ ‫الفاجك»‪ .‬ومن حديث آخر عن النبي قلة‪ .‬من طريق محمد الغزالي أن حكم‬ ‫الفاجك كحكم الخمر‪ .‬ومن حديث آخر عنه يلة‪ .‬من طريق أنس بن مالك ‪« :‬من‬ ‫يشرب دخان الفاجك ولم يتب عند الموت فهو كافر وليس عليه شفاعتي يوم القيامة ‪.‬‬ ‫من طريق عائشة من طريق‬ ‫ومن حديث آخر عنه ية‪.‬‬ ‫فيها فهو كافر»‪.‬‬ ‫ومن شك‬ ‫أبيها رضي الله عنها ‪« :‬من يشرب دخان الفاجك ولو مر واحدة ولم يتب دخل النار‬ ‫ئي قلبه‪ ،‬وفي قلبه تتوقد النار»‪ .‬ومن حديث آخر عنه يبة ‪« :‬لا ينظر الله تعالى يوم‬ ‫القيامة إلى وجه من يشرب دخان الفاجك»‪ .‬ومن حديث آخر عنه ية ‪«:‬سيأتي‬ ‫زمان على أمتي يشربون الدخان وليس فيه نفع للبدن‪ ،‬وهو حرام على أهل الجنة‬ ‫والمؤمنين‪ ،‬وهو شراب الأشقياء وشراب أهل النار وعلامة من علامات القيامة وهو‬ ‫شراب الأشقياء المنافقين وليس شارب هذا من أهل الإييان» ومن حديث اخر عنه‬ ‫ية‪ .‬من طريق أيي هريرة ‪« :‬ياأبا هريرة سيأتي في آخر الزمان قوم يتوددون بالدخان‬ ‫وهم أهل الشال يزعمون أغهم من أمتي ‪ .‬وليس هم من أمتي ‪ .‬وهو شراب الأشقياء‬ ‫وهي شجرة خلقت من بول إبليس لعنه الته ‪ .‬حين قال الته عز وجل له ‪« :‬أن عبادي‬ ‫ليس لك عليهم سلطان فدهش فبال فخلقت هذه الشجرة من بول ليس لعنه الله» ‪.‬‬ ‫ومن حديث اخر عنه يلة ‪«:‬تظهر شجرة في بلاد الهند اسمها الفاجك يشربون(‘{‪)١‬‏‬ ‫ة واقد شرعنا۔‬ ‫الناس دخانها فأنا منهم بريء‪ ،‬وهم بريئون مني»‪ .‬صدق الرسول‬ ‫نيا تقدم من كتابنا الفواكه © حججاً قاطعة تدل على تحريمه غير هذه إلا أنني شرعت‬ ‫طرفا من الدلائل لتكون حججنا على أساس بين كالشمس لا يخفى على ذي لب‬ ‫‏‪ .0١٠‬فانظروا إخواني رحمكم الله‬ ‫كامل ‪ « :‬إن في ذلك لذكرى لاؤلي الألباب‬ ‫في هذه الشجرة وهو الفاجك وهو شجرة التتن جعل حكمه‬ ‫كيف قصة قوله ية‪.‬‬ ‫كحكم الخمر أكلا أو شرابا‪ .‬فعمه بذكره ونصه بتحريمه("“‪}‘١٨‬‏ وحكم به أنه مثل‬ ‫الحمر ولم يخص فيه بشيء إلا هكذا‪ .‬جعله كالخمر‪ .‬وأصل الخمر حرام نجس خبيث‬ ‫بنص الكتاب والسنة والاجماع ‪ .‬فالواجب آخر الشيء عمومه إلا أن يخصه خاص بغيره‬ ‫‏(‪ )١٥٥‬الصواب ‪ :‬يشرب‬ ‫(‪ )١٥٦‬سورة الزمر‪٢١ ‎‬‬ ‫‪ :‬ونص عل تحريمه‪] ‎‬‬ ‫(‪ )١٥١٧‬الصواب‬ ‫‏‪ ١٧٢٣‬۔‬ ‫‪-‬۔_‬ ‫عن حكمه الأول‪ .‬فإذا كان هذا التتن خبيثا نجسا بنص الرسول مية‪ .‬مثل الخمر‬ ‫والخمر رجس حرام ‪ 3‬فكذلك ماء الرشبه رجس حرام خبيث لاجتلابه من الروائح‬ ‫النتنة المحرمة الخبيثة بنص الرسول تة ‪ .‬الدليل على ذلك ماروي عن عليائنا‪ .‬رحمهم‬ ‫الله‪ .‬لا ينجس الما شيء إلا ماغلب عليه من لون أطوعم أروائحة ؛ فاجتمعت هذه‬ ‫الثلاثة الأدلة“‪)١٠‬‏ ني ماء الرشبة التى حكم مشايخنا بتنجيس الماء بحلولها فيه ‪ .‬الأولى‬ ‫أنه من طعمه الشبه‪ .‬الثانية أن رائحته نتنة خبيثة البته‪ .‬الثالثة أن لونه قذر البتة ‪ .‬فلا‬ ‫اجتمعت هذه الثلاثة الأدلة ني ماء الرشبة‪ .‬حكم مشايخنا بنجاسة الماء من أجلها‬ ‫فهذه وبالله‬ ‫الطهارة(“ث'' من مسه‪.‬‬ ‫ينقض‬ ‫وصار ماء الرشبة خبيثا رجسا‪5.‬‬ ‫‏‪. (٦٠‬‬ ‫التوفيق(‬ ‫وإن قال قائل من مناظرينا ‏‪ ٦‬رحمهم الله ى إن الماء الذي يحكم به علاؤنا رضي الله‬ ‫عنهم‪ .‬أهل(‪)'١‬علتة‏ اللون والطعم والرائحة ‪ ،‬من علة الميتة ‪ 5‬أو العذرة‪ ،‬أو الدم ©‬ ‫أو شيء مما هو أصله نجس ؟‬ ‫قلنا له ‪ :‬كذلك ماء الرشبة‪ ،‬أصل علته مما اكتسب من الدلائل المحرمة الذي نجسه‬ ‫وهو دخان التتن‪ ،‬لأن أصله حرام بنص الرسول ية‪ .‬وحكمه به كحكم الخمر‬ ‫ومن معاني كتاب الته العزيز الذي لا يأتيه‬ ‫وإجماع عليائنا رضى الله عنهم على تحريمه‬ ‫الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد‪ .‬ومن قوله تعالى ‪ « :‬ويحرم‬ ‫‏"‪ .٦‬وقد شرعنا معنى ذلك فييا تقدم ‪ ،‬من كتابنا الفواكه مايغنى‬ ‫عَليهمم الحَبائت‬ ‫عن ذكرها هنا‪ 5‬فإذا كان أصل علته متولد من حرام البتة فالواجب اجراؤه على‬ ‫عمومه إلا أن يخصه خاص يغيره عن حكمه الأول لأن اكتساب هذا الماء‪ .‬من دخان‬ ‫هذه الشجرة‪ .‬كاكتساب الماء من اللون أو الطعم أو الرائحة من الميتة والعذرة والدم‬ ‫الكتاب والسنة والأثر بتحريمها ونجاستها ‏‪ ٠‬فسواء‬ ‫الى نص‬ ‫النجاسات‬ ‫وغير ذلك من‬ ‫فتلك الأشياء‬ ‫ذلك كذلك ‪ .‬فإن قال قائل من اكتساب ميتة أو غيرها من النجاسات‬ ‫‏(‪ )١١٨‬الافصح ‪ :‬الادلة الثلاثة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٩‬الصواب ‪ :‬طهارة من مسه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٠‬لعل الصواب ‪ :‬هذا وباله التوفيق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦١‬الانصح ‪ :‬هل علته‪.‬‬ ‫(‪ )١٦٦‬سورة الاعراف‪.١٥٧ ‎‬‬ ‫‪ ١٧٤‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫منصوص على تحريمها ونجاستها في الكتاب والسنة } وهذا أصله شجر طاهر‪.‬‬ ‫فلنا له ‪ :‬التتن حرام بنص معنى تحريمه في الكتاب ‪ 3‬ونصه بعينه حرمه بالسنة وإجماع‬ ‫العلماء"‪.)'٦‬‏ والسنة تقضى على الكتاب في أشياء جمة أعرضت عن ذكرها‪ .‬وقد خبث‬ ‫هذا الماء استحالته من الشجر والماء إلى الدخان الحرام النجس المخصوص ذكره بنص‬ ‫السنة ومعنى الكتاب”(‪.0'٦٤‬‏ فبالإستحالة ينتقل الشيء من حكم إلى حكم آخر ك أن‬ ‫اليتة أصلها طاهر حلال أكلها‪ .‬فصيرتها استحالة الموت من الحياة نجسا حراما بعد‬ ‫ماكانت طاهرة حلالا ‪ 3‬كذلك الدم والعذرة والبول أصله متولد من الأطعمة الطيبة‬ ‫الطاهرة فلما استحالت هذه الأطعمة الطيبة الطاهرة إلى حكم البول والدم والعذرة‬ ‫صارت نجسة خبيثة حراما‪ .‬كذلك المسلم حرام دمه بإستحالته من المعصية إلى‬ ‫الطاعة{ وحرام غنيمة ماله وسبي ذريته في حال حربه باستحالته من الشرك إلى‬ ‫الإسلام ‪ .‬فإن إستحال من الإسلام إلى الشرك‪ ،‬صيرته إستحالته من الإسلام إلى‬ ‫الكفر رجسا حلالا دمه‪ .‬وغنيمة ماله‪ .‬وسبي ذريته في حال حربه‪ .‬وثبت حكمه‬ ‫من الشرك إلى الإسلام صيرته استحالته تلك حراما دمه وغنيمة‬ ‫نجسا‪ .‬فإن استحال‬ ‫وكذلك إستحالة البيع والشراء والعطية والهدية وغير ذلك من‬ ‫ماله وسبي ذريته‪.‬‬ ‫تلك الإستحالة من المحظور إلى المباح ‪ 0‬ومن المباح إلى المحظور‪.‬‬ ‫الوجوه الجائزة تصيزه‬ ‫يحل ويحرم‪ ،‬ويطهر‪ ،‬وينجس©‪ ،‬ويطيب ويخبّث بالإستحالة‪.‬‬ ‫فلما علمنا أن الشيء‬ ‫علمنا أن ماء الرشبة خبت رجس حرام باستحالته من الحرام المحض بنص السنة‬ ‫والكتاب في إجماع العلياء‪ ،‬فهى هذه‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫فإن قال قائل من إخواننا رحمهم الله ‪ 7‬ولطف بهم ؛ فبأي علة قد حكمتم أن ماء‬ ‫الرشبة نجس ؟ فإن كان من علة تغيره وطعمه ورائحته فقد تغير الماء إذا أنقع فيه‬ ‫الخبث‪ .‬وغير ذلك مما يحدث فيه النقض والتغير عن حالته الأولى‪ .‬ولذلك عمل‬ ‫النشا يصير بطعمه نتنا جدا ؟ ‪.‬‬ ‫قلنا له ‪ :‬إن ذلك أصله طاهر‪ .‬ولم يخص فيه خاص من السنة } ولا من العلماء رحمهم‬ ‫الله! وقد عمل للطاعة ولااكتساب لطلب الحلال وأنواع المباحات‪ .‬وأما ماء الرشبة‬ ‫‏(‪ )١٦‬لعل المراد ‪ :‬النتن حرام وإن لم ينص علبه الكتاب ولكنه حرم بالسنة وإجماع العلياء‪٠‬‏ والسنة ‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬ولعل المراد ‪ :‬وقد‬ ‫خبث هذا الماء بعد أن كان طاهرا بورود الدخان المحرم النجس عليه‪ .‬وقد دل على نجاسته ظاهر‬ ‫اللنة ومفهوم الكتاب ‪. ..‬‬ ‫‏‪ ١٧٥ _-‬۔‬ ‫ماأصل استعياله إلا للمعصية لا غبر؛ فباستحالته من الطاعة إلى المعصية‪ ،‬ومن‬ ‫الظاهر المباح إلى المحظور الخبيث بمعنى”“‪©'٦‬‏ نص الكتاب والسنه وإجماع العلياء‬ ‫صار خبيثا نجسا حراماإ فهذه هذه(`‪)'٦‬‏ وبالله التوفيق ‪ .‬فمن قال غير هذه فعليه إقامة‬ ‫الدليل ما يجري في جريان بطلان حججناء فنحن إن شاء الله نتبع ولا نبتدع‪.‬‬ ‫فالواجب على القائل أن يؤيد معنى قوله بالدلالة الى تناسب قوله من الكتاب والسنة‬ ‫والآثار الصحيحة‪ .‬وأن يجري كل علة في جريان معلولاتها‪ .‬فإن كانت هذه العلة‬ ‫أخذتها‪ ،‬وعمل‬ ‫تناسب قوله قول وفعلا وحكماً ووافقت مع ذلك الحق والصواب“‪،‬‬ ‫بمعناها فإنها من النه الرحيم الغفور الحكيم‪ ،‬أجراها على لسان عبد من عبيده‪.‬‬ ‫وإن لم تناسبها‪ .‬ولم توافق الحق والصواب فهي من الشيطان منبوذة متروكة ‪ .‬والحمد لله‬ ‫الذي هدانا هذاء وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ‪ .‬فهذه هذه‪ .‬وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫في ذكر القهوة التي هي من البن والقشر‪ .‬فإن قال قائل مانكران القهوة الت هي‬ ‫من البن والقشر أصلها طاهر‪ .‬وأصلها ماء وبن وقشر‪ ،‬أصله كله طاهر ؟ '‬ ‫قلنا له ‪ :‬من أدلة قاطعة ) وحجج ساطعة يصرفان عن القلب الشكوك فيها أنها‬ ‫نجسة‪ .‬وذلك أن أصل تحريم قهوة البن والقشر جاء بهذا الخبر الأوفى عن الرسول‬ ‫المصطفى يَيةإ بالتنسمية منها لقوله يلة ‪« :‬لعن الشاربين القهوات» فنعم‪ ،‬ذكر‬ ‫القهوات كلها بالتحريم‪ ،‬ولم يخص القهوة التي هي الخمر المحرمة‪ ،‬من القهوة التي‬ ‫هي من البن والقشر‪ .‬وإذا م يخص خاص في عام فهو على معموم(‪0'٦٢‬‏ وأصله حتى‬ ‫يغير حكمه‪ .‬عمن ذلك بالتخصيص له ولو كانت القهوة التي هي من البن والقشر‬ ‫غير محرمة [ لقال الرسول يلة‪ .‬لعن الله الشاربين القهوات التي هي الخمر المحرمة‬ ‫بنص الكتاب‪ .‬ولا بأس بها إذا كانت من البن والقشر‪ ،‬هي طاهرة حلال شربها‪.‬‬ ‫وحاشا للرسول المصطفى ية‪ .‬أن يخفي على أمته شيئا من دين الله تعالى الذي تعبد‬ ‫به عباده وتعهد نبيه عليه السلام أن يبلغه كافة خلقه‪ ،‬وحاشا لرسول الئه يلة‪ .‬أن‬ ‫ُطلق من المحظور شيئا أو يُطلق من الحلال والحرام والطهارة والنجاسة دون أن يتم‬ ‫حكمه من حلاله أو حرامه وطهارته ونجاسته‪ ،‬ويترك أمته في لبس جديد من ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٥‬لعله ‪ :‬بدليل‪.‬‬ ‫(‪ )١٦٦‬لعل المراد بهذا التعبير ‪ :‬فالمسالتان متيائلتان‪. ‎‬‬ ‫(‪ ()١٦٧‬الصواب ‪ :‬عموم‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪١٧٦‬‬ ‫لاا‬ ‫والمحظورات۔ ‪ .‬ففل‬ ‫المباحات‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫اللصطفى حين ة بحكم‬ ‫الرسول‬ ‫فإن نطق‬ ‫‪ .‬وكيف وقد ‪ 7‬الله‬ ‫شيئا على أمته ن‬ ‫التمام ‏‪ ٠‬ولا يحمي‬ ‫ذلك إلا أن يتم حكمه حق‬ ‫تعال على لسان رسوله المصطفى يق ‪ « :‬الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم‬ ‫سنتي ورضيت لكم الإسلام دينا "") ‪ .‬فثبت تحريم القهوة البنية والقشرية‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫} إن‬ ‫‪:‬‬ ‫نبيه المرسل ز‬ ‫وجل ‏‪ ٠‬وسنة‬ ‫الله عز‬ ‫في كتاب‬ ‫معنى ماجاء‬ ‫وعلى‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫هذهك‪8‬‬ ‫ه‪١٦٩٨‬‏ ( ‪ .‬فهذه‬ ‫اللباب‬ ‫لذكرى لال‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وإن قال قائل من مناظرينا ‪ .‬رحمهم الله ‪ :‬إن علة القهوة البنية والقشرية وقعت‬ ‫بإجتماع أهل المناكر عليها‪ ،‬لأن أهل المناكر لا يجتمعون إلا على شيء محرم ‪ .‬ولأنجم‬ ‫المحرمة بنص ‏‪ ١‬لكتاب فمن‬ ‫حجور مثل تناول ا خمرة‬ ‫يقولون ‪ .‬عند مناولتها ‏‪ ٠‬بكلام‬ ‫البنية والقشرية ‪.‬‬ ‫ذلك وقعت عليه تحريم القهوة‬ ‫قلنا له ‪:‬على قياس قولك هذا أرأيت إذا زالت هذه العلة التى ذكرتها أتكون أحلالا‬ ‫معها أبدأ( ‏‪) ٧٠‬؟‬ ‫وشربها ولم يقل بكلام‬ ‫عملها رجل وحده‬ ‫أنه إذا كان‬ ‫وذلك‬ ‫أم لا؟‬ ‫فإن قال لا يكون حلالا مؤكدا‪.‬‬ ‫العلة أصل‬ ‫ذه‬ ‫أصل في تحريم القهوة وتحليلها إذ لو كان‬ ‫العلة‬ ‫‪ :‬ليس لهذه‬ ‫قلنا له‬ ‫لصارت حلالا إذا زالت هذه العلة التي قلت أيها المناظر‪ ،‬وقع التحريم من أجل‬ ‫الاجتماع التي وقعت في جريان معلولاتها في أصل التحريم } وعدمت العلة بعد ذلك‬ ‫لكن العلة في تحريمها التسمية حيث قال الرسول ية ‪« :‬لعن‬ ‫مما كان تجري في ذلك‬ ‫الله الشاربين للقهوات» ‪ .‬عموماً فيدل على ذلك أن كل شراب يسمى قهوة فهو حرام‬ ‫عموما‪ .‬بمقال الرسول تلة ‪ .‬فلولا ذلك خص الرسول تة في قوله واستغنى في ذلك‪.‬‬ ‫وغير ذلك وهي القهوة‬ ‫التمر والكرم‬ ‫الله الشاربين للقهوات التي هي من‬ ‫وقال لعن‬ ‫المحرمة بنص الكتاب ‪ ،‬ولا باس بها إذا كانت من القشر البني ‪ ،‬ولقال يلة قد حكمنا‬ ‫بتحريمها بعلة الاجتياع ولا بأس بها إذا شربها رجل وحده ولم يقل عليها بشيء من‬ ‫الكلام(‪.''٧‬‏ وقد بينا من قبل أن الرسول المصطفى تة‪ .‬إذا بين حكم شيء من‬ ‫‏(‪ )١٦٨‬سورة المائدة ‏‪.٣‬‬ ‫‏(‪ )١٦١٩‬سورة الزمر ‏‪. ٢١‬‬ ‫‏(‪ )١٧٠‬لعل المراد ‪ :‬ولم يتكلم بشيء‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧١‬المراد ‪ :‬لم يتكلم بشيء من الحرام ‪. .‬‬ ‫‏_ ‪- ١٧٧‬۔‬ ‫التحليل والتحريم فلا يترك أمته في لبس جديد دون أن يبين كل حكم ولا يخفي‬ ‫اليوم‬ ‫شيئا ‪ .‬كيف وقد قال الله تعالى على لسان رسوله المصطفى ميتة ‪«:‬‬ ‫‏"‪.٧‬‬ ‫كم دينكم وأنممتُ عَلَيكم نعمتي ؤزضيت لكم الإسلام دينا‬ ‫أكن‬ ‫وقال الله تعالى على لسان رسوله المصطفى يلة ‪« :‬وَمَاأقَاكُمُ الرسول قَحْذُوهُ وما نَهَاكم‬ ‫عَنهُ فَانَهُوأ ه{‪.٧‬‏ فثبت تحريم القهوة البنية والقشرية بتسمية الرسول يَية عموما‪.‬‬ ‫ولا ان لبت تحريمها عموما بالتسمية من لسان الرسول ية‪ .‬ثبت حكم نجاستها‬ ‫عموما‪ .‬فهذه هذه وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫فإن قال قائل‪ .‬ممن يناظرنا من إخواننا رحمهم الله ‪ :‬لو نحرم الشيء ويحل التسمية‬ ‫لاغير ذلك فكيف إذا كان رجل اسمه منصور وهو مؤمن { واخر اسمه منصور وهو‬ ‫كافر ؟ أكان على قياس قولك هذا حكمها واحد ؟‬ ‫قلنا له ‪ :‬ذلك مما يقع حكمه بالتسمية إنما ذلك بالإستحالة التي هي صيرته حلالا‬ ‫وحراما! وطاهر ونجسا‪ .‬ومطلقاً ومحضوراً ‪ .‬وهي كلمة التوحيد خالية(‪)'٧‬‏ من الكفر‬ ‫إلى الإيمان‪ .‬وحرمت دمه‪ ،‬وغنيمةماله وسبى ذريته وذلك باستحالته من الكفر إلى‬ ‫الإيمان وبضد ذلك وقد بينا من قبل ذكر الإستحالة في أول كتابنا هذا‪ .‬فإن قال ‪:‬‬ ‫أو يجل الشيء ويحرم بالتسمية لاغير ذلك ؟‬ ‫قلنا له ‪::‬نعم يحل الشيء ويحرم بالتسمية وذلك شاهر ظاهر في مه( ‏‪ 6٧٥‬من الكلام ‪.‬‬ ‫الدليل على ذلك أنه لووضع رجل عنبا وماء‪ ،‬أو زبيبا وماء‪ ،‬أو غير ذلك في جر فسنَاه‬ ‫خمرا لحرم ذلك من تسميته ونيته أنه خمر‪ ،‬ولو سمى خلا كان حلالا إلا أنه كره شربه‬ ‫في حال غليانه إلى أن تزول شدته‪ .‬وأما المسمى خمرا فهو حرام بالتسمية ‪ .‬فإن قال‬ ‫قائل ‪ :‬إن عمل الخمر غير عمل الخل‪ .‬قلنا له ‪ :‬في هذا الموضع عمله واحد‪ .‬ويؤيد‬ ‫ذلك ماوردت به الآثار الصحيحة عن العلماء المشهورين‪ .‬في رجلين وضعا مام أو عنبا‬ ‫أو زبيبا وماء فواجد نوى به أنه خمر والآخر نوى به خلا ؛ ففيما جاءت به الآثار‬ ‫الصحيحة أن حكمه الخل والطهارة على نية الرجل الذي نوى به أنه خل‪ ،‬ولو كان‬ ‫‏(‪ )١٧٢‬سورة المائدة ‏‪.٢‬‬ ‫(‪ )١٧٣‬سورة الحشر‪.٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١٧٤‬الصراب ‪ :‬محيلة‪‎.‬‬ ‫(‪ )١٧٥‬الجمة هي الكثرة‪ .‬وبهذا يكون المعنى ي كثير من الكلام‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ١٧٨‬۔‬ ‫عمله مختلفا لوصف عمله وصفته مختلفة ولكنه وقع الحكم بالتسمية ‪ .‬وقد شافهت في‬ ‫ذلك الشيخ العالم الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله تعالى قال‬ ‫يعجبه أن يكون طاهرا على نية الرجل الذي نوى به أنه خل‪ ،‬ولم يذكر عمله خمرا عمل‬ ‫أليس الذي يعمله خمرا يضع فيه الملح ‪.‬قال رحمه الله ‪:‬‬ ‫الخر قلت له‪ ،‬شفاها‪،‬‬ ‫ذاك الذي هو أصله خمر فوضع فيه الملح لتزول "‪ 7‬عنه ؤ فاختلف شيوخنا رحمهم‬ ‫لله فمنهم من راه يستحيل من حكم الخمر إلى الخل ‪ ،‬وبعض قال أنه يزيله ‪ .‬ولا يحول‬ ‫حكمه عن ذلك‪ .‬وهو على أصله أنه خمر‪ .‬فلو كان مختلفا لذكر الشيخ رحمه الله ‏‪٨‬‬ ‫اختلاف عمله في مسألة الرجلين‪ .‬فمن ذلك ثبت أن الشىء يحرم ويحل ويطهر‬ ‫وينجس بالتسمية ‪ 5‬ويؤيد ذلك ماروى عن الحسن البصري‪'٨"٦١‬‏ أنه دخل على جابر‬ ‫بن ريد('"') رحمه الته تعالى وهو في حال مرضه فقال الحسن البصري ‪ :‬قل لا إله‬ ‫إلا الله ‪ .‬فسكت فأعادها ثانية‪ .‬فسكت ثم أعادها ثالثة ‪ .‬فقال الحسن البصري مثل‬ ‫ريده أن يقول لا إله إلا الله ‪ .‬فقال جابر بن زيد رحمه الله ورضي عنه طالما‬ ‫كن ز‬‫ير ب‬‫جاب‬ ‫قلناها إن تقلبت‪ .‬فقال الحسن البصري ‪ :‬عالم ورب الكعبة‪ .‬فانظروا إخواني‪.‬‬ ‫رحمكم الله‪ ،‬كيف امتنع جابر بن زيد رحمه الله‪ ،‬عن قول هذه الكلمة‪ ،‬وفي هذه‬ ‫اللاعة‪ ،‬وهي كلمة التوحيد ؛ وذلك أنه لما صدرت من الحسن البصري أحجم‬ ‫جابر‪ ،‬رحمه الله ‪ 4‬عن القول بهاء لئلا يتسمى بتسمية دين الحسن البصري ويموت‬ ‫على تلك التسمية ؛ فقال الحسن عالم ورب الكعبة ‪ 5‬وذلك لما عرف حقيقة تثبته‪ ،‬وقوة‬ ‫حرصه على مذهبه ولئلا يتتسمى باسم مذهبه‪ .‬جعلها جابر رحمه الله ‪ .‬كإنها محجورة‬ ‫فإن قال قائل ‪ :‬إنيا ذلك‬ ‫عليه في ساعته تلك خوفاً أن يتسمى بإسم مذهب الحسن‪.‬‬ ‫خوفا أن يستحيل عن مذهبه الذي هو عليه إلى مذهب الحسن البصري ‪ .‬قلنا لا إنما‬ ‫الإستحالة أن يكون جميع عمله واعتقاده في كلية مذهبه كاعتقاد الحسن البصرؤ ي‬ ‫وحمله ي كل دينه كعمله ‪.‬ث وإنيا هو هذا وقع بالتسمية لئلا يقال إن جابر بن زيد رحمه‬ ‫الله مات متبعاً الحسن البصري في مقاله فحظر جابر رحمه الله ث القول عن كلمة‬ ‫التوحيد لئلا يسموه(‘‪)١"٨‬‏ أهل مذهبه أنه متبع للحسن البصري ‪ ،‬وكيلا يقول الحسن‬ ‫البصري وأصحابه أن جابر بن زيد رحمه الله مات على إتباعه مثبت أن الشىء يحل‬ ‫ويحرم بالتسميه } لأن امتناع جابر بن زيد عن القول بهذه الكلمة ماكان ذلك الأمر إلا‬ ‫(‪ )٧٦‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٧٧‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٧٨‬الصواب ‪ :‬يسميه‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٧٩‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫من طريق التسمية فانظروا إخواني رحمكم الله كيف كان علة جابر بن زيد أن يحظر‬ ‫القول بهذه الكلمة الشريفة العظيمة في تلك الساعة ى وماكان عليه لامن طريق‬ ‫التسمية‪ .‬كيف ذلك وهي كلمة الإخلاص تحظر وتطلق قولا في الدنيا‪ .‬وتحظر‬ ‫وتطلق قولاً وفعلا في الدنيا والاخرة‪ .‬ويؤيد ذلك ماقاله جل جلاله على لسان حبيبه‬ ‫وصفيه محمد اللصطفى ق ‪ } :‬إنهم كانوا إذا با‪ .‬لَهُم لآ إلة إلا الله‬ ‫يستك رون ‏‪ « .(١٧٨‬فاعلم أنه لآ إلة إلا اللَهُ واستغفر لذنبك وللمؤمنين‬ ‫والمُؤمئات ‏)‪ « . (١٨٠‬وما أرسل من قبلك من َسُول‪ ,‬إلك ز;نوحي إليه أنه لآ إله إلآ‬ ‫أن فاعبُُون ‏‪ .٨‬ط شهد الله أنه لآ إله إلا ممو والملائكة والو العلم فاننا‬ ‫‏‪ ,٨‬وجملة الآيات في هذا المعنى أعرضنا‬ ‫بالقسط لآ إله إلا ممو العمزيؤ الحكيم‬ ‫عن ذكرها خوف الاطالة لأننا أضّلنا طرفاً لتأييد علتنا وحجتنا في كتابنا هذا‪ .‬فمن‬ ‫ذلك ثبت عن المصطفى الرسول تة‪ .‬من طريق الموطا ‪« :‬أفضل ماقتله أنا والنبيون‬ ‫من قبلي لا إله إلا الته وحده لا شريك له‪)٨٨‬‏ ‪.‬‬ ‫فه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ومن حديث آخر من طريق الترمذي عنه ية أنه قال ‪« :‬أفضل الذكر لا إله إلا‬ ‫الله وأفضل الدعاء الحمدلله»ث‪.''٨‬‏ ومن حديث آخر من طريق النسائي عنه يلة‪.‬‬ ‫أنه قال ‪«:‬قال موسى ‪ ،‬صلى الله على نبينا وعليه ‪:‬علّمني يارب بيا أذكره به وأدعوك‬ ‫به‪ .‬فقال ياموسى قل لا إله إلا الله ‪.‬فقال صلى الله عليه وسلم ‪.‬كل عبادك يقولون‬ ‫ذلك‪ .‬قال تعالى ‪:‬لا إله إلا الله ‪.‬قال ‪:‬لا إله إلا أنت‪ .‬إنيا أريد شيئا تخصني يه‪.‬‬ ‫فقال ‪:‬ياموسى لو أن السموات السبع ‪ ،‬والأرضون السبع وضعن في كفة لمالت بهن‬ ‫لا إله إلا انته وذلك بالعدل لاغيرث‪.)'٨‬‏ ومن حديث آخر‪ .‬عنه يبة ‪« :‬يؤتى ‪7‬‬ ‫إلى الميزان ويؤتي بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه‬ ‫وذنوبه‪ 5‬فتوضع في كفة ثم تخرج بطاقة قدر الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن‬ ‫‏‪.٣٥‬‬ ‫سورة الصافات‬ ‫()‬ ‫‏(‪ )١٨٠‬سورة محمد ‏‪.١٩‬‬ ‫‏(‪ ()١٨١‬سورة الانبياء ‏‪. ٢٥‬‬ ‫‏(‪ )١٨٦٢‬سورة ال عمران ‪ :‬‏‪.١٨‬‬ ‫‏(‪ )١٨٣‬اخرجه مالك في الموطاء وابن عبد البر ني التمهيد ‏‪.٣٨/٦‬‬ ‫(‪ )١٨٤‬اخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم‪. ‎.‬‬ ‫(‪ )١٨٥‬أخرجه ايبوعلي والننائي‪. ‎‬‬ ‫محمدا رسول الته عبده ورسوله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه‬ ‫وذنوبهآ‪.0'٨‬‏ وذلك كله مجاز‪ .‬وعبارة عن الحكم والعدل‪ ،‬والميزان المعقول بعينه‪.‬‬ ‫وأما رجحانه فعبارة وجاز عن وجود الإخلاص والعمل بها وتوبة من الذنوب كلها‪.‬‬ ‫ومن حديث اخر من طريق النهدي ‪ ،‬عنه ية‪ .‬أنه قال ‪« :‬التوحيد محض الإيمان‬ ‫والحمدلته تملأ الميزان ولا إله إلا الته ليس لما دون الته حجاب حتى تخلص» وذلك مجاز‬ ‫عن قبول دعوة الداعى المخلص فيها‪ .‬ومن حديث آخر عنه ينة ‪« :‬ماقال عبد لا إله‬ ‫إلا اله خلصاً من قلبه إلا فتحت له أبواب السياء حتى تفضي إلى العرش مااجتنبت‬ ‫الكبائر‪ .‬ومن حديث آخر عنه يلة ‪« :‬أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا‬ ‫الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها«"‪.''٨‬‏ ومن حديث آخر عنه‬ ‫ية ‪« :‬من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الته وحده لا شريك له فله الجنةم“‪.'٨‬‏ ومن‬ ‫القبر بلا إله إلا الته خلصه الله من النار‪ .‬ومن‬ ‫‪« :‬ومن دخل‬ ‫حديث اخر عنه ية‬ ‫حديث آخر عنه ية‪« : :‬أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله‬ ‫خالصاً من قلبه»(“‪.١٨‬‏ ومن حديث آخر عنه تة أنه قال ‪« :‬لا إله إلا الله مفتاح‬ ‫من طريق أنس بن مالك ‪« :‬ثمن الجنةم(‪)١٩١‬‏ ‪ .‬ومن‬ ‫الجنةم(ث‪)١٩‬‏ ‪ .‬ومن حديث آخر‬ ‫حديث اخر عنه ية‪ .‬من طريق أبي هريرة ‪« :‬من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من‬ ‫دهره أصابه قبل ذلك ماأصابه؟‪.'٨٩‬‏ ومن حديث آخر وذكر العزالي‪ ،‬في كتابه‬ ‫الإحياء‪ .‬عنه ية ‪« :‬لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا غفر له‬ ‫ذلك‘“؟\‘‪ .‬وذلك بعد التوبة والتخلص عا عليه‪ .‬ومن حديث آخر وذكر الغزالي‬ ‫في كتابه الإحياء عنه ية ‪« :‬ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في‬ ‫نشورهم‪ ،‬كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب‪ ،‬ويقولون‬ ‫الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكوره(ث“''‪ .‬ومن حديث آخر عنه‬ ‫(‪ )١٨٦‬اخرجه الترمذي وابن حنبل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٨٧١‬اخرجه البخاري ومسلم والنسائي‪. . . ‎‬‬ ‫(‪ )١٨٨‬اخرجه ابن حنبل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٨٩‬اخرجه البخاري وابن حنبل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٩٠‬اخرجه ابن حنبل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٩١‬اخرجه ابن حنبل كنز العمال‪. ١٨٦٥ ‎‬‬ ‫(‪ )١٩٦‬راجع حلية الاولياء‪ ٤٦/٥ ‎‬والدر المنثور‪ .٦٣/٦ ‎‬اخرجه البزار والطبراني‪ .‬ورواته رواة الصحيح‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٩٢‬انظر احياء علوم الدين للغزالي‪ . ٢٩٧/ ١ ‎‬والحديث عند الطبراني‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٩٤‬اخرجه الطبراني وابو يعلى والبيهقي والغزالي ‪ :‬نفس المصدر‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١٨١‬۔‬ ‫تينة ‪« :‬أكثروا من قول لا إله إلا الله من قبل أن يحال بينكم وبينها فإنها كلمة التوحيد‬ ‫وهي كلمة الاخلاص } وهي كلمة التقوى ‪ .‬وهي الكلمة الطيبة ‪ .‬وهي دعوة الحق‬ ‫وهي العروة الوثقى إ وهي ثمن الجنةث‪.'٨‬‏ وفيها قال مولانا‪ .‬جل جلاله ‪ :‬ج ممل‬ ‫جزا الإحسان إلا الإحسان ! ‪ 23‬في الدنيا لا إله إلا انته بإخلاص وعمل وفي‬ ‫الآخرة الجنة ‪.‬وقال مولانا جل جلاله ‪ :‬ط للَذينَ أحسَسُوأ الحسنى وَزيَادَة ‏‪.0١٩٧‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫بية‪ .‬من طريق‬ ‫وذكر عبد الغفور‪'٨"٨“/‬‏ في كتابه المشهور عن المصطفى الرسول‬ ‫أبي هريرة ‪« :‬أن لله تبارك وتعالى عموداً من نور بين العرش إذا تال العبد لا إله إلا‬ ‫اله اهتز ذلك العمود فيقول الله تبارك وتعالى اسكني(‘_‪0١٩‬‏ فقد غفرت لقائها!({‪.'٢٠٠‬‏‬ ‫ومن حديث آخرا عنه قلة‪ .‬من طريق كعب ‪« :‬أوحى الته تعالى إلى موسى بن‬ ‫عمران عليه السلام‪ .‬فايلتوراة لولا من يقول لا إله إلا انته لسلطت جهنم على أهل‬ ‫من طريق‬ ‫الدنيا‪ .‬ومن حديث اخرا وذكر ابن المفضخلأ"") في كتابه‬ ‫الجوهري(""‪ : 0‬إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا أشجارها وأنهارها وجميع مافيها‬ ‫يقولون ل إله إلا الله ‪ .‬فيقول بعضهم لبعض هذه كلمة كنا نقولها في دار الدنيا» ومن‬ ‫حديث آخرا وذكر ابن عياضر{‪٢‬؟)‏ في كتابه الملشنهور من طريق يونس بن عبد‬ ‫الأعلىث"") أنه أصابه شيُ فرأى ني المنام قائلا يقول له اسم الته(‪'٢٠‬‏ لا إله إلا الته ‪.‬‬ ‫فقالها ومسح بها وجهه فأصبح معافى من ذلك‪ .‬ومن حديث اخر ‪« :‬قال موسى قلة‬ ‫يارب من الأمة المرحومة ؟ قال ‪:‬أمة حمد ية‪ .‬يرضون بالقليل من العطاء { وأرضى‬ ‫عنهم بالقليل مانلعمل‪ .‬وأدخلهم الجنة بان يقولوا لا إله إلا الله‪ .‬ومن حديث آخر‬ ‫‏(‪ )١٩٥‬أخرجه ابن حنبل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٦‬سورة الرحمن ‪ :‬‏‪٦٠‬‬ ‫‏(‪ )١٩٧‬سورة يونس ‏‪.٢٦‬‬ ‫‏(‪ )١٩٨‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٩‬الصواب ‪ :‬اسكن‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٠‬اخرجه البزار‪ 5‬انظر مجمع الزوائد ‏‪.٨٦٢/١٠‬‬ ‫‏‪ )٢٠١(.‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٢‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٣‬انظر الملح‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٤‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٥‬الصواب ‪ :‬سم‬ ‫‏_ ‪ ١٨٢‬۔‬ ‫عنه ية ‪« :‬أعلى البيان قوله لا إله إلا الته وأدناه إماطة الأذى من الطريقه«``"'‪.‬‬ ‫رمن حديث آخر عنه ينة قال ‪« :‬إن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنةم(‪.'"٠٧‬‏‬ ‫قام هنالك ‏‪ ٥‬فركع ثم أخذته السنة فرأى‪ ،‬بين القبر والمنبر سيل‬ ‫نبلغنا أن رجل‬ ‫مرتفع ‘ وأخر قد علا حتى خرق السياء‬ ‫لازق بالارض ‪ .‬وبعضه‬ ‫‏‪ ٥‬بعضه‬ ‫مصعداً ؛ فقال ماهذا ؟ فقال له قائل ‪:‬هذا قوله لا إله إلا الله ‪.‬فقال ‪:‬أرى منه‬ ‫شيئأ أعلى من شيع‪ .‬قال ‪:‬هذا لازق بالارض إذا قالها العبد في نفسه‪ .‬وهذا الذي‬ ‫ارتفع إذا قالها العبد جهرا‪ .‬والمصعد منه إذا قالها العبد بنية صادقة‪ .‬مخلصا لله تعالى‪.‬‬ ‫صعدت حتى تخرق سبع سموات ثم تكون تحت العرش‪ ،‬فتقول ‪:‬إلهي اعتق قائلي‬ ‫فوق خلقي‪ ,‬ماأنطلقت‬ ‫وتعالى ‪ :‬وعزتي وجلالي وعلوي‬ ‫الته سبحانه‬ ‫من النار© فيقول‬ ‫لسان عبدي هذه الكلمة مخلصا وأنا أريد عذابه‪.‬‬ ‫ومعنى لا إله إلا الته لا ثاني معه ولا أحد يستحق العبادة سواه‪ .‬وكثير مثل هذا تركته‬ ‫خوف الإطالة إلا أني ذكرت طرفا لتأييد حججنا وايضاح برهاننا فانظروا إخواني في‬ ‫معاني حججنا‪ .‬ونور برهاننا وتأملوه حرفا حرفا ولا تصغروه من صغيركم " فإن كانت‬ ‫هذه الحجج موافقة للحق والصواب فخذوا بها‪ .‬فهي من انته عز وجل‪ ،‬أجراها على‬ ‫لسان عبده‪ .‬وإن كانت حججنا خالفت الحق والصواب ‪ ،‬فاتركوها وبينوا لي‪ ،‬رحمكم‬ ‫والحمدلته حق حمده على ماعلمني مالم‬ ‫الله‪ .‬كلمة حق عن هدى وتهدينى إلى هدي‬ ‫أنهم! وقد ضمنت كتابي هذا من الدلائل ماينشرح به الصدور‪ ،‬وتنكشف به‬ ‫الكدور‪ .‬فهذه هذه‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬تم والحمدلله ‪.‬‬ ‫(‪ (٢٠٦‬أخرجه الربيع وغبره‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٠٧‬اخرجه البخاري وغيره‪ .‬انظر موسوعة أطراف الحديث‪.٨٦/٩ ‎‬‬ ‫‪ ١٨٣‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫المنتورة السادسة عشر‬ ‫من الأمثال العربية‬ ‫اس ه‬ ‫ِ‬ ‫تترلتطلملاتر‬ ‫_‬ ‫الحمد لته الذي فجر ينابيع الرزق من زواخر البيوعات“ وأجرى أنهار الطاعة‬ ‫والخضوع من أمواه الدريهيات(ا‪ .‬وأوضح الحلال من البيوعات والحرمات‪ ،‬في‬ ‫غرائب الدلائل والآيات‪ .‬لقوله عز وجل ‪ :‬ج باأتّْها الذين أمنوا قوا الله وَذَروأ ما‬ ‫بقي منَالربا ه(‪ .‬قالوا ورد بالأخبار المنقولة} والله أعلم ؛ أن هذه الآية نزلت في‬ ‫العباس بن عبدالمطلب وعئيان بن عفان وكانا قد سلفا" في التمر‪ .‬فلما حضر‬ ‫الجداد قال لهما صاحب التمر ‪ :‬إن أنتما‪ ،‬أخذتما حقكيا‪ .‬لا يبقى لي مايكفي عيالي ‪3‬‬ ‫وأضعف لكيا‪ .‬ففعلا‪ .‬فلا حل الأجل‬ ‫فهل لكيا أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف‬ ‫طلبا الزيادة‪ .‬فبلغ ذلك رسول الته ية ‪ 5‬فنهاهما فأنزل الله هذه الآية‪ .‬فسمعا وأطاعا‬ ‫وأخذا رؤوس أمواليا‪ .‬والله أعلم ‪.‬وقيل ‪:‬نزلت في العباس وخالد بن الوليد ‪ 0‬وكانا‬ ‫شريكين في الجاهلية يسلفان نايلربا إلى بني عمروبن عميرث من ثقيف‪ .‬فجاء‬ ‫الإسلام وليا أموال عظيمة في الربا‪ .‬فأنزل الله تعالى هذه الآية ‪ .‬وقيل‪ ،‬والله أعلم ‪8‬‬ ‫إنها نزلت في أربعة إخوة من ثقيف وهو مسعود‪ .‬وعبدياليل‪ ،‬وحبيب وربيعة‪ .‬وهم‬ ‫بنو عمرو بن عوف الثقفي ‪ ،‬كانوا يداينون بني المغيرة بن عبدالله بن عمير بن محزوم‬ ‫وكانوا يربون ‪ .‬فلما ظهر النبي ية بحل الطائف أسلم هؤلاء الإخوة‪ .‬وطلبوا رباهم‬ ‫من بني المغيرة‪ 5‬فقالت بنوا المغيرة ‪:‬والله مانعطي الربا في الإسلام ‪ ،‬وقد وضعه الله‬ ‫عز وجل عن المؤمنين‪ .‬واختصموا إلى عتاب بأنسيدث‘‪ 5‬كان عامل رسول الله ية‬ ‫على مكة } فكتب عتاب إلى النبي وتياز بقص ةة الفريقين ‪ .‬وكان ذلك مالا عظييا‪ ،‬فأنزل‬ ‫الله تعالى ‪ % :‬تائها الذين منو امو الله وَذَرُواً ما بقي منَالربا ه(ث‪ .0‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬‬ ‫امواه الاربهيات ‪:‬الظاهر أن المراد المال السائل كالماء‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٧٨‬‬ ‫‏)‪ (٢‬سورة ة البقرة‬ ‫‏(‪ )٣‬اسلفا‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‪ .١٧٨‬انظر سبب‬ ‫(‪ )٥‬سورة البقرة‪‎‬‬ ‫‪.٧٧‬‬ ‫النزول ف اسباب النزول للنيسايورري‪‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٨٧‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وأما اللغة والرواية ‪ :‬أما ثقيف فهم حي من العرب‪ .‬وهم ثقيف بن منبه بن‬ ‫ورجل ثقيف هو الحاذق © والفعل منه ثقفف‬ ‫والنسبة إليه الثقفي ‪..‬‬ ‫بكر بن هوازن‬ ‫الرجل رجلا في الحرب أي أدركه وظفر به قال الته عز وجل ‪ » :‬فإما تَقَقََهُم ف‬ ‫الخرب ه(" وهو بكسر قاف الماضي وفتحها من المستقبل وثقف الغ ءثقافة بالضم‬ ‫صلب وبالكسر ‪:‬قف إذا أخذته ‪ .‬وثقف الرجل بالضم للفعلين صار حاذقا حصيفا‬ ‫فهو ثقفَوالمثاقفة تعلم المضاربة ‪ .‬والثقاف خشبة يسوى بها الرماح ‪ .‬وخل ثقيف‬ ‫بتشديد القاف وكسر المعجمة الأولى المثلثة الفوقية أي حامض جداً } وانته أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫_ وأصل الربا‪ ،‬في اللغة الزيادة} قال الله عز وجل ‪ 7‬وما أيم من رب ليروا ‪:‬‬ ‫زكاة تريدون وجة الله قوتك ه‬ ‫اموال الناس فلا يربوا عند الله وما أنيمُم م‬ ‫قرأ ابن كثير أيم ‪ .‬بغير مد(ث)‪ .‬وقرأ الآخرون! بالمد أي‬ ‫المُضعفُونً ‪4‬‬ ‫أعطيتم ‪. .‬ومن قصر فمعناه ماجئتم من ربا ؛ ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء كا‬ ‫تقول ‪:‬أتيت خطاء وأتيت صوابا‪ ،‬فيهوؤول في المعنى إلى قول من مد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقرأ أهل المدينة « لموا ف أمال الناس م «لتربوا» بضم التاءء وسكن الواو على‬ ‫الخطاب أي لتربوا أنتم وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس وقر الأخوان( ‏‪ ٠‬بالياء‬ ‫وفتحها ونصب الواو وجعلوا الفعل للربا لقوله ‪ « :‬قل يَربُوأ عند الله ه في أموال‬ ‫الناس أي في اختطاف أموال الناس واجتذابها‪ .‬واختلف في معنى الآية‪ .‬وأكثر‬ ‫واللله أعلم‪.‬‬ ‫المفسرين يقول هو الرجل يعطى لصاحبه العطية ليثنيه ويعطيه أكثر منها‬ ‫والربا هو حرام لقوله عز وجل ‪ « :‬وأحل الله البيغ وَحَرَّ الربا ه(‪0١٨‬وتثنيته‏ ربوان‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬ربيان‪ .‬وهو أضعف والله أعلم ‪ .‬والنسبة إليه ربوي ‪ .‬وقيل تثنيته لا يجوز إلا‬ ‫(‪ )٦‬سورة الانفال‪.٥٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة الروم‪.٣٩ ‎‬‬ ‫(‪)٨‬‬ ‫ينسب هذا القول أيضا الى مجاهد وحميد ۔القرطبي‪.٣٦/ ١٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬نسب القرطبي القرآءة بللد إلى الجمهور راجع تفسيره‪.٣٦/ ١٤ ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬جاء في كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها‬ ‫وحججها لاي حمد بن طالب القبيسي ‪:‬وقرا الباقون (غير‬ ‫نافع) بياءمفتوحة ونتح الواو‪. .‬‬ ‫(‪ )١١‬سورة البقرة‪. ٢٧٥ ‎‬‬ ‫‏‪ ١٨٨‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ربوان لأن الآية جاءت بالواو‪ .‬وأما قوله تعالى ‪ « :‬لَرئُوه يتحريك الواو‪ .‬وعندي‬ ‫أن كتابة الربا بالواوش من أجل إذ لم تج""‪ 0‬في الآية ليري‪ .‬وهذا مني على الظن‪ .‬لا‬ ‫على التحقيق‪ .‬فإن كان موافقا وإلا فجزى الله خيرا من ينكره علي‪ ،‬ويصلحه لأني‬ ‫ضعيف البصيرة } وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫نامية‪.‬‬ ‫ابية ي")‪.‬‬ ‫وأصل الربا الزيادة لقوله عز وجل ‪ :‬إ فَأخَذَمُم أخذة‬ ‫شديدة‪ .‬وقيل زائدة على عذاب الأمم ‪ ،‬وأصله ربا يربو ربا‪ ،‬وربوت في بني فلان ربو‬ ‫وربيا‪ .‬وربأت فيهم أي نشات ‪ .‬والله أعلم ‪,‬‬ ‫) ذو الأضعاف ؛ هاولثواب ؤ‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪:‬تل ؤ قَأزك ه المُضعفُونً‬ ‫ني نظير الملضعف المقوى والموسر لذى القوة واليسار والذي ضعف وام بهم وأموالهم‬ ‫بتركية الزكاة وقرىعء ‪[%‬المُضعَفُونَهه بفتح العين ى والله أعلم ‪ .‬والقصة بكسر القاف‬ ‫وجمعه قصص ‪ .‬قال الله عز وجل ‪ « :‬تحن قص عليك أحسن القصص ه"'&اي‬ ‫نقرأ عليك‪ .‬وأصل القاص الذي يتبع الآثارؤ ويأق بالخبر على وجهه‪ .‬معناه تبين لك‬ ‫أخبار الأمم السالفة ‪ 5‬والقرون الماضية أحسن البيان ‪.‬‬ ‫سياها أحسن القصص لا فيها من‬ ‫وقيل ‪ :‬المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة‬ ‫العبر‪ ،‬والحكم‪ .‬والنكت والفوائد التي تصلح للدين والدنيا‪ ،‬واللة أعلم ‪ .‬ومما روي‬ ‫عانلنبي يلة‪ .‬أنه قال ‪«:‬من قرأ سورة يوسف سهل انته عليه سكرات الموت‬ ‫وأغناه»‪ .‬وفي الحديث ‪« :‬لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استروح إليها»‪ .‬والقصة‬ ‫وبفتح القاف الجص بلغة أهل الحجاز‪ .‬والقص الصدر بفتح‬ ‫الناصية بضم القاف‬ ‫الأخبار بفتح قاف الماضي ‪ .‬وضمه من المستقبل قص‬ ‫والفعل في قصة‬ ‫القاف‪.‬‬ ‫‏‪ .0١4‬وقال تعالى ‪ % :‬قارنَدَا‬ ‫القصص‬ ‫قصص ‪ .‬قال الله عز وجل ‪ % :‬اقص‬ ‫‏‪ ( ١٧‬أي رجعا يقصان الأثر الذي جاءا فيه ‪ 3‬أي يتبعانه‪ ،‬والله‬ ‫عل أنارها قصصا‬ ‫ولا يؤخذ من هذا إلا ماكان موافقا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أعلم‪ .‬بعدل ذلك‬ ‫‏(‪ )١١‬لعله ‪ :‬إذا لم يرد‪.‬‬ ‫‏‪١٠‬‬ ‫‏(‪ )١٣‬سررة الحافة ‪:‬‬ ‫‏(‪ )١٤‬سورة الروم ‏‪.٩‬‬ ‫(‪ )١٥‬سورة يوسف‪. ٣ ‎‬‬ ‫‪. ١٧٦‬‬ ‫(‪ )١٦‬سورة الاعراف‪‎‬‬ ‫‪.٦٤‬‬ ‫(‪ )١٧‬سورة الكهف‪‎‬‬ ‫‪ ١٨٩‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الله عز وجل في ترك الربا ‪ :‬ط ياتها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا‬ ‫مضاعفة واوا الله لعلكم تفلحون ه“''‪ .‬أراد ماكانوا يفعلونه عند حلول أجل‬ ‫الدين من زيادة المال وتأخير الطلبؤ واتقوا الله في أمر الربا ولا تأكلوه ‪.‬قرأ ابن كثير‬ ‫والباقون بالألف خفيفة العين ‪.‬‬ ‫وابنعامر «مضعفة» بغير الف وتشديد العين‬ ‫‪ % :‬قيُضاعفهُ‬ ‫واصل المضاعفة تضاعف الشيء بعضه على بعض ‪ .‬قال الله عز وجل‬ ‫والأعرج بالنصب على جواب‬ ‫‏‪ (١٩‬قرأ عاصمإ وابنأبي اسحاق‬ ‫له أضعافاً كثيرة‬ ‫الاستفهام‪ .‬ووافقهم في النصب ابن عامر ويعقوب وترا الباقون بالرفع عطفا على‬ ‫قوله ‪« :‬يعرض»‪ .‬والمضاعف من الكلام ماكانت لامه وعينه حرفا واحدا‪ .‬وذلك على‬ ‫وزن فعل كقولك سد وصد ورد‪ .‬سمي مضاعفا لأن التشديدة جعلت مكان‬ ‫حرف‪ .‬وأصل الضعف الذي هم بضم الضاد خلاف القوة ؛ وقرى مكسور الضاد‬ ‫في قوله تعالى ‪ :‬و«َعَلمْ ن فيكم ضعفا هه(‪'٢٠‬‏ ‪ .‬قرا عاصم وحمزة ضعفا بالفتح ‪.‬‬ ‫وكذلك ‪ 6‬في سورة الرومإ قوله تعالى ‪ « :‬خلقكم من ضعف ثم جَعَل من بعد‬ ‫ضعف فَرةه("‪ .‬وقرا الباقون بالضم‪ .‬وقال بعضهم الضعف بالفتح في الراي‬ ‫والجسد والعقل والضعف في الجسد‪ .‬وقيل هما بمعنا واحد‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الله عز وجل ‪ «:‬عَذابا‬ ‫وأصل الضعف بكسر الضاد المضاعفتؤ‬ ‫» "‪ .0‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫ضلعفت‬ ‫ضعفا ه""‪ .‬ويقال الضعف المثل قوله تعالى ‪ « :‬لك‬ ‫ضعفت‬ ‫الضعف العذاب في قوله عز وجل ‪ % :‬إذا لأذقناك ضعفت الحياة‬ ‫"‪ 0‬أي عذاب الحياة والميات‪ .‬وفعله ضعف بضم العين‪ ،‬من الماضي‬ ‫المات‬ ‫‏‪.٢٥‬‬ ‫والمستقبل إ ضضععفا قال الله عز وجل ‪ : :‬ثم جَعَل من ببعرد قوة ضعفا وشيبة‬ ‫سورة عآملران‪.١٣٠ ‎‬‬ ‫(‪)١٨‬‬ ‫سورة البقرة‪.٢٤٥ ‎‬‬ ‫(‪)١٩‬‬ ‫سورة الانفال‪.٦٦ ‎‬‬ ‫(‪)٢٠‬‬ ‫سورة الروم‪.٥٤ ‎‬‬ ‫(‪)٢١‬‬ ‫(‪ )٢٢‬سورة الاعراف‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢‬سورة الأعراف‪.٣٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢٤‬سورة الاسراء‪.٧٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٢٥‬سورة الروم‪.٥٤ ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ١٩٠‬۔‬ ‫‏(‪ . )٢٠‬وقوله تعالى ‪ % :‬وخلق الإنسان‬ ‫‪« :‬سفيهاً أو ضعيفا‬ ‫ووله تعال‬ ‫ذلك في أمر النساء لا يصبر عنهن‪ .‬وقيل ‪:‬خلق‬ ‫ضعيفا ")قيل ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوته ‪ .‬وقيل ‪:‬إنه خلق من ماء مهين‪ .‬في قوله‬ ‫تعالى ‪ « :‬الله لذي خلقكم من ضعف ه(‪)"٨‬‏ الآية } والته أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫قفصل‬ ‫وقوله تعالى في ذم الربا ‪ « :‬يمحق الله الربا ه{"' أي ينقصه‪ .‬ويهلكه [ ويذهب‬ ‫بركته ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ي المنقول عن الرسول ية ‪ .‬أن للربا سبعين بابا من القبح أهون ذلك كمن زنا‬ ‫بأمه( ""‪ .‬وفي الخبر ‪« :‬درهم يكتسبه المرء من الربا أعظم عند اله من خمسة وثلاثين‬ ‫زنية» هذا على المعنى لا اللفظ بعينه‪ .‬وقال الضحاك عن ابن عباس ‪« :‬يمحق الله‬ ‫الربا» لا يقبل منه صدقة ‪ ،‬ولا جهادا ولا حجا‪ .‬ولا صلةه"‪« .‬ويربي الصدقات»؛‬ ‫أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا‪ .‬ويضاعف بها في الآخرة والثواب في العقبى ‪.‬‬ ‫وأصل المحق النقص والذهاب ‪ .‬يقال محق الحر الشجر أي أحرقه وأذهبه ‪ .‬وأمحق لغة‬ ‫من محق ولكنها ضعيفة ‪ .‬يقال أحق الته الشيء أي أذهب بركته ‪ .‬وفعله محق بفتح الحاء‬ ‫من الماضي والمستقبل محقا‪ .‬وإن كان بهمزة إمحاقا وهو أضعفؤ والله أعلم‪.‬‬ ‫وقوله تعالى في اباحة الرنع بعد تحريم الربا ‪ } :‬يَاأئُهَا الذين منو إذا َدَايننُم‬ ‫بين إل أجل‪ ,‬مُسَمَ فَاكنَبُوهُ هه(""‪ .0‬قال ابن عباس رحمه الله‪ .‬لما حرم الله الربا‬ ‫أباح السلم ‪ .‬وقال أشهدوا أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في‬ ‫كتابه‪ .‬وأذن فيه فاكتبوه ‪ .‬أي إذا تعاملتم بالدين الحلال فاكتبوه ‪ .‬يقال داينته إذا‬ ‫عاملته ‪ 5‬ومعناه إذا تعاملتم بالدين الحلال فاكتبوه إلى أجل مسمى‪ ،‬أي معدود لأن‬ ‫(‪ )٢٦‬سورة البقرة‪. ٢٨٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٢٧‬سورة النساء‪. ٢٨ ‎‬‬ ‫(‪ )٢٨‬سورة الروم‪. ٥ ٤ ‎‬‬ ‫(‪ )٢٩‬سورة البقرة‪. ٢٧٦ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٠‬اخرجه ابن ماجه والبيهقي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣١‬اخرجه احمد والدارقطني‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬سورة البقرة‪. ٢٨٢ ‎‬‬ ‫‪ ١٩١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫الأجل المعلوم يكون في الدين الشرعي ولا يكون الأجل في القرض‬ ‫الرجل ‏‪ ٠‬فهو‬ ‫‪ .‬يقال ‪ :‬داينت الرجل إذا عاملته ‪ .‬وأدان‬ ‫وحمعه ديون‬ ‫والدين معروف‪٥‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫مدان‪ ،‬مثل دان إذا أخذ الدين‪ .‬ودان إذا كثر عليه الدين‪ .‬يدين دينا أخذ "‬ ‫وداينته أقرضته ‪.‬ودان الله العباد جازاهم ‪.‬‬ ‫والذين بكسر الدال اعتقاد العباد ني الشرائع والمذاهب ‏‪ ٥‬وجمعه أديان ‪.‬قال الله عز‬ ‫‏(‪ . '٢٢‬قرأ يعقوب‬ ‫وجل خبرا نبيه محمدا يلة للكافرين ‪ « :‬لَكم دينكم ولي دين‬ ‫بإثبات الياء في الوصل والوقف والباقون بحذفها في الحالين ‪ .‬والذين الطاعة ‪.‬قال الله‬ ‫عز وجل ‪ « :‬إن الينَ عند الله الإسلام ه(ث") أي أن الطاعة لته الإسلام‪ .‬وفي‬ ‫موضع آخر ‪ :‬ف ما كان لاخذ أخاه فني دين الملك ه(" أي في طاعة الملك‪.‬‬ ‫الدين (‬ ‫ريوم‬ ‫‪ } :‬مال بك‬ ‫الحساب لقوله عز وجل‬ ‫وقيل ‪ :‬في عبادة الملك ‪ .‬والدين‬ ‫أي يوم الحساب والجزاء ‪ .‬والدين الجزاء ‏‪ ٠‬ولا يجمع لأنه مصدر من دانه إذا جازاه‪.‬‬ ‫والدين العادة والدأب‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫وديني‬ ‫أ بدا‬ ‫دينه‬ ‫أهذا‬ ‫وضينى‬ ‫لما‬ ‫دأرت‬ ‫إذا‬ ‫تقول‬ ‫والدين‬ ‫الخليل ‪.‬‬ ‫في كتاب‬ ‫كا نجاء‬ ‫الدين المطر يعتاد موضعا لا يبرحه ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن‬ ‫في دين عمرو وحالت بيننا فدك‬ ‫بني أسد‬ ‫بجوفي‬ ‫حللت‬ ‫لئن‬ ‫أي ي ملك عمرو‪ .‬والدين الحال‪ .‬قال ‪:‬‬ ‫الدينا‬ ‫نعرف‬ ‫إلا المدانة حتى‬ ‫أكلفها‬ ‫حلالا‬ ‫سلمى‬ ‫يادار‬ ‫أي الحال التي كنا عليها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ا له عز وجل ‪ « :‬ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالتاطل ه“"‬ ‫‏(‪ )٣٣‬سورة الكافرون ‏‪.٦١‬‬ ‫‏(‪ )٣٤‬سورة آل عمران ‏‪.١٩‬‬ ‫‏‪.٧٦‬‬ ‫‏(‪ )٣٥‬سورة يوسف‬ ‫(‪ )٣٦‬سورة الفاتحة‪. ٤ ‎‬‬ ‫‪. ٢٩‬‬ ‫النساء‪‎‬‬ ‫صررة‬ ‫)‪(٣٧‬‬ ‫_ ‪- ١٩٢١‬‬ ‫أي الحرام! يعني الربا ؤ أو القمار© والخصب والسرقة أو الخيانة ونحوها‪ .‬وقيل ‪:‬هو‬ ‫‪ 4‬استثناءمنقطع ‏‪٥‬أي ولكن‬ ‫العقود الفاسدة ‪ %‬إلآ أن تكون تجارة عن تَراض ‪7‬‬ ‫كون تجارة عن تراضي غير منهي عنه ‪ 6‬أي بطيبة نفس كولاحد منكم‪ .‬وقيل ‪:‬هو‬ ‫أن يخبر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم ‪ 5‬وإلا فلهم الخيار مالم يفترقا‬ ‫نة أنه قال ‪« :‬المتبايعان كل واحد منهيا بالخيار مالم يفترقا إلا بيع‬ ‫ما روي عن النبي‬ ‫الخيار("‪ .‬ويجوز أن يراد بهيا الإنتقال مطلقا‪.‬‬ ‫المال فيا لا يرضاه اللله ‪ .‬وبالتجارة مصرفه فيا‬ ‫صرف‬ ‫وقيل ‪ :‬المقصود بالنهي المنع عن‬ ‫يرضاه‪ .‬وقرأ الكوفيون «تبارة» بالنصب على كان الناقصة وإضيار الإسم اإلا أن‬ ‫‪:‬‬ ‫تكون التجارة تحبارة والهبة تبارة ‪ .‬وأما الذي قرأه بالرفع تقديره إلا أن تة‬ ‫") أي لا تهلكوها كيا قال الله تعالى ‪ « :‬ولا تلقوا ‪:‬‬ ‫« ولا قوا أنفسكم‬ ‫إل التهلكة ه(‪.٤‬‏ وقيل ‪:‬لا تهلكوا أنفسكم بأكل المال الباطل‪ ،‬ويؤيده ماروي أن‬ ‫‏‪ .٠‬وقيل ‪.:‬‬ ‫غمرو بن العاص تاوله في التيمم لخوف البرد‪ ،‬فلم ينكر عليه النبي‬ ‫معناه بارتكاب مايؤدي إلى قتلها‪ .‬أو باقتراف مايذلها ويرديها‪ ،‬فإنه القتل الحقيقي ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المراد «بالأنفس» من كان من أهل دينهم فإن المؤمنين كنفس واحدة} جمع في‬ ‫التوصية بين حفظ المال والنفس الذي هو شقيقها من حيث أنه سبب قوامها استبقاُ‬ ‫لهم‪ .‬ربيا تستكمل النفيس ‪،‬ؤ وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة كيا أشار إليه بقوله لأنه‬ ‫روري عن النبي تينة أنه قال ‪« :‬من قتل نفسه بشيء ي الدنيا عذبه به"‪)}٤‬‏ يوم‬ ‫القيامة»‪ .‬وقيل ‪ :‬المراد أنه لا يقتل بعضكم بعضاا والئه أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫وأما البيع فجائز بنص الكتاب والسنة وإجماع العلياء إذا كان على وجه الصواب‬ ‫والحلال‪ ،‬ليس فيه ربا ولا غرر ولا مدح ‪ 8‬ولا غش‪ .‬وهذا بين واضح ‪ ،3‬لا يجهله الا‬ ‫مأنراد الزيغ والميل‪ ،‬لأنه روي عن النبي يز‪ .‬أنه قال ‪«:‬الحلال بين والحرام بين‬ ‫وبين ذلك أمور مشتبهات لايدري كثير من الناس أحلال هى أم حرام } فمن تركها‬ ‫(‪ )٣٨‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم‪. . . ‎‬‬ ‫(‪ )٣٩‬النساء‪.٢٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٤٠‬سورة البقرة‪. ١٩٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤١‬انظر الإمام الربيع بن حبيب الجامع الصحيح‪ ٤٦/١ ‎‬حديث رقم‪.١٧٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٤٢‬الصواب ‪ :‬عذبه الله به ‪ .‬بزيادة الل‪. ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٩٣‬۔‬ ‫ألا وأن المؤمن خائف أن يقع بدخوله في الأمور‬ ‫استبراَ لدينه فقد سلم ونجا وسعد‬ ‫الملشتبهات أن يواقع الحرام كالراعي حول الحمي يوشك أن يقع فيه‪ ،‬ألا وأن لكل‬ ‫ملك حمى ك ألا وإن حمى الله محارمه»("‘‪ .‬وقال رسول انته ية ‪« :‬لعن انته اكل الربا‬ ‫وموكله وشاهده وكاتبه»“}ا‪ .‬وعنه تة أنه قال ‪« :‬يامعاشر التجار إن الشيطان والإثم‬ ‫يحضران البيع‪ ،‬فشوبوا بيعكم بالصدقة»‪ .‬وني الخبر ‪« :‬أن في الربا سبعين خصلة‬ ‫كلها مذمومة أدناها كمن زنى بأمه»©} والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وأصل الملشوب الخلط‪ .‬قال الله تعالى ‪ (« :‬؟ثم ن لهم عَلَيهَا لَمّوبا مُن‬ ‫حميم مه(ث) أي شراباً أو شراباً مشوباً بماءحميم‪ ،‬يقطع أمعاءهم ‪.‬وقريعء بالضم ؛‬ ‫به ؛ وقيل ‪:‬خلطا ومزاجا من حميم‪ ،‬من‬ ‫وهو إسم لما يشاب ‪.‬والأول مصدر ‪7‬‬ ‫شربوا‬ ‫ماء جاري شديد الحرارة‪ .‬يقال ‪ :‬نهم إذا أكلوا من شجرة ة أي من طلعها‬ ‫الحميم في بطونهمالزقوم ‪ ،‬فيصير " بال ‪ .‬وفعله شاب يشوب بضم مهملة المستقبل‬ ‫شوبا إذا أخلطه ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وروى في الحديث ‪« :‬التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء”‘})‬ ‫والصذيقون جمع صديق ء وهو كثير الصدق‪ .‬لقوله عز وجل‪ « : ,‬وَقَالَ الي نجا‬ ‫‏‪.0٤‬‬ ‫منهما واذكر بعد أمة ن أبكم بتاويله قأرسلُون يُوسُفُ تها الصَدَي ى‬ ‫» دكر بع أمةة ه أى ذكر بعد أمة قول يوسف عليه السلام في السجن « اذكرني‬ ‫عند ربك ه(ث) حين عبر له رؤياه‪ .‬وكان سبب ذلك‪ )‘‘%‬دخل على يوسف عليه‬ ‫السلام في السجن فتيان‪ .‬وهما غلامان كانا للوليد بن بروان العمليقى ‪ ،‬ملك مصر‬ ‫الأكبر‪ 5‬أحدهما خبازه وصاحب طعامه { والآخر ساقيه وصاحب شرابه ‪ .‬غضب الملك‬ ‫عليهما فحبسهيا‪ .‬وكان السبب فيه وأن("ث‪ 0‬جماعة من أهل مصر أرادوا المكربه‬ ‫‏(‪ )٤٣‬متفق عليه‪.‬‬ ‫(‪ )٤٤‬أخرجه البخاري ومسلم وابو داود‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٤٥‬سورة الصافات‪. ٦٧ ‎‬‬ ‫(‪ )٤٦‬أخرجه ابن ماجة‪. ‎‬‬ ‫‪ )٤٧(.‬سورة يوسف‪. ٤٥ ‎‬‬ ‫(‪ )٤٨‬سورة يوسف‪. ٤٢ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٩‬الصواب ‪ :‬ان دخل بزيادة ان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٠‬الصواب ‪ :‬أن جماعة بإسقاط وار العطف‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٩٤‬‬ ‫‏‪٠‬هلايتغإو فضمنوا لهذين مالا ليسموا الملك في طعامه وشرابه ‪ 3‬فاجاباهم إلى ذلك‪.‬‬ ‫ثم إن الساقي نكل عنه ‪ .‬وقبل الخباز الرشوة فسم الطعام ‪ .‬فلما أحضر الطعام ‪ ،‬قال‬ ‫الساقي لا تاكل الطعام ‪ 3‬أيها الملك‪ .‬فإن الطعام مسموم ‪ .‬وقال الخباز لا تشرب إن‬ ‫الشراب مسموم ‪ .‬فقال الملك للساقي ‪ :‬اشرب فشرب ‪ :‬فلم يضره‪ .‬وقال للخباز كل‬ ‫من طعامك فأبى ‪ .‬فجرب ذلك الطعام على دابة فأكلته‪ .‬فهلكت‪ .‬فأمر الملك‬ ‫بحبسهيا‪ .‬وكان يوسف عليه السلام‪ .‬حين دخل السجن جعل ينشد ويقول إنني‬ ‫أعبر الأحلام ؛ فقال أحد الفتايبن لصاحبه هلم لنجرب هذا العبد العبراني ‪.‬‬ ‫تركت بقيةة الرواية لضييقق القرطاس ‪ .‬فقال أحدهما! وهو صاحب الشراب ‪ ,‬‏‪٢‬‬ ‫أزان أعصرُ خمرا ي(‪)٥١‬‏) اي عنباً سمى العنب خمرا باسم مايؤول إليه‪ .‬يقال يطبخ‬ ‫الآجر أي يطبخ اللبن الآجر‪ .‬وقيل الخمر العنب بلغة أهل عيان‪ .‬وذلك أنه قال إني‬ ‫رأيت كأني في بستان © فإذا أنا بأصل حَبَلة("‪6٠‬‏ عليها ثلاث عناقيد من عنب فجنيتها‪.‬‬ ‫وكان كاس الملك بيدي ‪ .‬فعصرتها فيه‪ .‬وسقيت الملك فشربه‪ .‬وقال الخباز الآخر ‪:‬‬ ‫وذلك أنه قال ‪«:‬إني رأيت‬ ‫‏‪ ٠‬اق أزان أحمل فوق رأ سي خبزاً تاكل اليو منه(‬ ‫كان فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز والألوان من الأطعمة وسباع الطبر ينهبن منه‬ ‫فعبر لهما يوسف عليه السلام ‪ 5‬فقال لصاحب الشراب ‪ } :‬ياصاحبي‪ ,‬السجن أم‬ ‫أحَدُكَا فييسقي ري خمر وَأمًا الأخر ه وهو الخباز « قَيُصلَبُ تاكل الطي من رأسه‬ ‫الأمر اْذزي فيه تستَفتيّان ه‪ .‬فقال يوسف عليه السلام لصاحب الشراب ‪:‬‬ ‫ضي‬ ‫وقل له إن في السجن غلاماً محبوساً ظلًا‪.‬‬ ‫‏‪ (٥‬اي عند سيدك‬ ‫ط اذكرني عند زبك ‪4‬‬ ‫طال حبسه ‪ :‬قَنساُ الشيطان ذكر ربه فلب ف السجن ب بضع سنينه(‪٠‬ث)‪.‬‏ واختلفوا‬ ‫في البضع فقيل ‪:‬مابين الثلاث إلى سبع سنين‪ .‬وقيل م‪:‬ابين الثلاث إلى التسع ‪.‬‬ ‫وكذلك بين القول‪ .‬هاهنا‪ .‬البضع سبع سنين‪ .‬وكان سبب نسيان صاحب الشراب‬ ‫اذكار يوسف لا قال له اذكرني عند ربك ‪ .‬فقيل له ‪:‬يايوسف اتخذت من دوني وكيلا‬ ‫لاطيل حبسك‪ ،‬فبكي يوسف عليه السلام‪ ،‬وقال ‪ :‬يارب أنسى قلبي كثرة البلوى‪.‬‬ ‫وقيل غير ذلك ‪ .‬فلبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك رؤياه‪ .‬تركت أكثر‬ ‫‏‪. ٣٦‬‬ ‫‏(‪ )٩١‬سورة يرسف‬ ‫‏(‪ )٥٢‬الحبلة ‪ :‬شجرة العنب‪.‬‬ ‫‪. ٣٦‬‬ ‫(‪ )٥٢٣‬سورة يوسف‪‎‬‬ ‫‏‪.٤١‬‬ ‫‪ 3‬‏)‪٥‬ه سورة يرسف‬ ‫‏‪.٤٢‬‬ ‫‏(‪ ()٥٥‬سررة يوسف‬ ‫‏_ ‪ ١٩٥‬۔‬ ‫القصة خوف الإطالة } والله أعلم ‪ .‬وأما الأمة يفتح الهمزة فالشجة التي تبلغ إلى أم‬ ‫الدماغ ‪ .‬قال الشاعر‪ .‬حيث يقول شعرا ‪:‬‬ ‫فهواء يعرف فيها إصبع الآسي‬ ‫فامة أمة بالفهر موضحة‬ ‫دالفهر؛ ‪ :‬حجر مليء الكف‪« .‬وفهواء» أي واسعة الفم © ولاي! يجمع أساة وأواس‬ ‫أيضا وهم الأطباء والأساء بالفتح والمد الدواء‪ ،‬وبالكسر أيضاً ى لغة‪ .‬والآسي مقصور‬ ‫قال الله عز وجل ‪ .‬حكاية عن نبيه‬ ‫بفتح الهمزة الخوف‪ .‬يقول ‪ :‬سيت أسى |أساء ‪.‬‬ ‫‏"‪ .0٨‬ويكتب الأسى بالياء‬ ‫شعيب عليه السلام ‪ « :‬فكيف أسى غلى قوم كافرين‬ ‫عند الكوفيين وعند البصريين بالألف‪ .‬وأما الأسى بضم الهمزة هو الصبر‪ .‬قال ابن‬ ‫د ريد((ث) ‪:‬‬ ‫بالحتف سلطت الأسى على الأسى‬ ‫موصولة‬ ‫مدتها‬ ‫تكن‬ ‫فإن‬ ‫الأول مضموم الهمزة معناه الصبر والثاني مفتوح الهمزةوهو الحزن‪ .‬ومعنى هذا‬ ‫أسلط الصبر على‬ ‫وتكون مدة موصولة بالموت‬ ‫البيت ‪:‬وإن ل تنج نفسي من هذه‬ ‫الحزن‪ .‬والاسى للمصاب غير الصبر‪ .‬تركت تفسيره لئلا يطول الكتاب و‪.‬أما الأمة‬ ‫بالضم المدة ك جرى في الآية من قبل ‪.‬والأمة المجاعة من الناس‪ .‬قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫ل وجد عَليه أم م ن الناس تسمون (( أي جماعة من الناس يسقون مواشيهم ‪.‬‬ ‫قال الشاعر ‪:‬‬ ‫ياأمة السوء أجنيتم على ولدي‬ ‫ماذا تقولون إن قال الرسول لكم‬ ‫«أجنيتم» أي أهلكتم ‪« .‬وعلى» ‪ :‬زائدة ‪« .‬والأمة» أيضاً إبراهيم عليه السلام ‪.‬قال‬ ‫الله عز وجل ‪ « :‬إن إبراهيم كان أمة فانت ه("ث)‪ .‬قال ابن مسعود{ رضي الله عنه ‪:‬‬ ‫الأمة معلم الخير أى كان معلما بالخير يأتم به أهل الدنيا‪ .‬وقيل كان مؤمنا وحده ‏‪٥‬‬ ‫أمة لكاله‪ .‬واستجياعه فضائل لا تكاد توجد إلا‬ ‫والناس كلهم كفار‪ ،‬وقيل ‪:‬معنى‬ ‫متفرقة في أشخاص كثيرة‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫واحد‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫أن يجمع‬ ‫ليس على الله بمستكبر‬ ‫قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫والعالم بةبفتح اللام هو واحد العالمين‪ .‬وهم أصناف الخلق‪.‬‬ ‫« الحمد لله ززب العالمين »«`"‪ .0‬وقال ابن عباس رضى الله عنه ‪:‬العالم مايعقل‬ ‫‏(‪ )٥٦‬سورة الاعراف ‪ :‬‏‪.٩٢‬‬ ‫‏(‪ )٥٧‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٨‬سورة القصص ‏‪.٢٣‬‬ ‫‪.٦٠‬‬ ‫النحل‪‎‬‬ ‫(‪ (٥٩‬سررة‬ ‫(‪ )٦٠‬سورة الفاتحة‪.١ ‎‬‬ ‫‏_ ‪- ١٩٦‬۔‬ ‫من الملائكة والجن والإنس لقوله عز وجل ‪ « :‬إنً في ذلك لات للعالمين «‪١‬قرا‏‬ ‫حفص عن عاصم بكسر اللام والله أعلم‪ .‬والامة بالضم أيضا القامة‪ .‬قال‬ ‫الأعشى ‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حسان الوجوه طوال الأمم‬ ‫والامة الطريقة في الدين ؛ قال القه عز وجل قصة عن القائل ‪ « :‬إنا وَجّدنًا آباءنا عفى‬ ‫‏‪ (٦٥‬أي على دين وملة ‪.‬وقيل على ملة‪ .‬وكذلك قال‬ ‫أمةة وإنا عل أتارهم مُقَدُون‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫ومل يستوي ذو أمة وكفور‬ ‫وكذلك قوله عز وجل ‪ «:‬كم خير أمة ه ‪ .0‬قال الأخفش ‪:‬يريد أي خبر اهل‬ ‫دين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والفعل منه أمه يومه‪ .‬بضم همزة المضارع أمًا إذا قصده‪ .‬وكذلك أمه إذا شجه أمة‪.‬‬ ‫وأم القوم يؤمهم إمامة إذا تقدمهم في الصلاة{ وغيرها والنه أعلم‪ .‬رجع‬ ‫وروي عن النبي ينة أنه لما رأى الناس يتبايعون فقال ‪«:‬يامعاشر التجار‬ ‫فاستجابوا للرسول رفعوا أعناقهم ورؤوسهم إليه‪ ،‬فقال ‪:‬إن التجار يبعثون يوم‬ ‫القيامة فجاراً إلا مانتقى الله ؤ وبر وصدق»‪'١٠‬‏ ‪ .‬وقال مينة ‪« :‬اللهم بارك لامتي‬ ‫ف بكورها»' ‏‪ .٥‬وكان إذا بعث جيشاً أو سرية بعثهم أول النار‪ .‬وكان صخر رجا‬ ‫تاجرا ‪ .‬وكان إذا بعث تجارا ‪,‬بعثهم أو النهار‪ .‬فأثرى وكثر ماله ‪.‬‬ ‫ول الله يلة ودرعه مرهونة بعشرين صاعاً من طعام أخذه‬ ‫وقيل‪ .‬واللله أعلم ‪ :‬توفي‬ ‫لاهله`"وروي عن رسول النه يلة‪ .‬أنه قال لأصحاب الكيل والميزان ‪«:‬إنكم قد‬ ‫وليتم أمرين هلكت فيهےا الأمم السالفة قبلكم»‪٧‬ا)‏ ‪ .‬وروي عن رسول الله يلة ‪ :‬أنه‬ ‫باع حلسا وقدحا على رجل بدرهمين“‪‘٦‬‏ والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٦١‬سورة الروم‪. ٢٢ ‎‬‬ ‫(‪ )٦٦‬سورة الزخرف‪. ٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٦٢‬سورة آل عمران‪. ١١٠١ ‎‬‬ ‫‏)‪٤٦‬ر اخرجه الترمذي وابنماجة ‪.‬‬ ‫ره‪)٦٥‬‏ اخرجه الترمذي وابنماحة ‪.‬‬ ‫الترمذي وابنماجة والنسائي وابن حنبل ‪ ،‬يلفظ بثلاثين صاعاً من الشعير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٦‬اخرجه‬ ‫الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٧‬اخرجه‬ ‫التزمذي والنسائي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٨‬اخرجه‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٩٧١‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جامع أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة(“‪،©`٨‬‏ رحمه الله ‪ :‬والتجارة وإن‬ ‫كانت مباحة فالتنزه عنها أحوط من الاستكثار منها لما يعارضها من الأخطار كالربا‬ ‫المعترض فيها والمناهي الواردة عن الرسول ية عنها‪ ،‬ومن ضروب تباعات فيها‪ .‬وقد‬ ‫روي عن النبي ‪ ،‬يَية‪ 5‬أن جبرائيل عليه السلام قال له ‪ :‬إن الته جل وعلا مخبرك أن‬ ‫خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق("‪ .‬فمن لم يكن له بد منها فليقلل من‬ ‫الحلف وليكثر منالصدقة لما ثبت عن النبي ية‪.‬أنه قال ‪«:‬يامعاشر التجار‪ ،‬إن‬ ‫البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة«‪)٢١‬‏ ‪ .‬ولعله قد أمر بالصدقة‪ .‬ولعله على‬ ‫وجه الكفارة للأييان لأن النفل من الصدقة توبة للأيمان الكاذبة‪ ،‬وأمرهم بالصدقة‬ ‫ترغيب لهم فييا يؤدي إلى البركة ني حبارتهم واكتفاء لهم فيما عرفهم من وجه كفارة اليمين‬ ‫المحنوث فيها‪ .‬لما روي ع النبي ية أنه قال ‪:‬دهلك الثلاثة‪ .‬هلك الثلاثة ‪ .‬قيل ‪:‬‬ ‫يارسول الله ومن الثلاثة ؟ قال ‪ :‬التاجر الحلاف والمعاهد الناكثآ والمنفق سلعته‬ ‫بالكذب»‪ .‬المعاهد النكاث هو الذي يعاهد عهداً ثم ينكث عليه أي يخون بنقض‬ ‫ماعاهد عليه‪ .‬قال الله عز وجل ‪ «:‬قَممن نكت فَِنََ نكث عل نفسه » أي عليه‬ ‫وماله ‪ .‬والمعنى من نقض بيعةرسول الله ية تحت الشجرة وقدر أتيت بها في غير‬ ‫هذا الموضع‪ .‬قوله عز وجل ‪ « :‬وَمُن أوق ببا عَاممد عَلَيهُ الله فسَُؤتيه إجراً‬ ‫‏‪ . (٧٦‬الأجر العظيم هو الحنة ةقرأ أهل العراق ف‪:‬سيوتيه بالياء ‪ .‬وقرأ الآخرون‬ ‫عظيما‬ ‫والله أعلم‪ .‬فينبغي للمعاهد أن لا ينكٹث في جمبع أموره لما ورد في الكتاب‬ ‫بالنون‬ ‫من ذم الناكث لقوله عز وجل ‪ «:‬فإن نَكَئُوأ أيناتهم من بعدعهدهم »"‪ 05‬اي‬ ‫نقضوا عهودهم يعني مشركي قريش والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإقامة‬ ‫فالواجب على التاجر أن يجتهد رأيه ف صلاح تجارته‪ .‬والطلب من الحلال‬ ‫الميزان ولا يخسره لقوله عز وجل ‪ « :‬وأقيموا الوزن بالقسط » أي بالعدل‪ « .‬ولآ‬ ‫تخسروأ الميزان ‪(4‬ث") أي أقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل‪ .‬قال أبو الدرداء‬ ‫‏(‪ )٦٩‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫(‪ )٧٠‬اخرجه ابن حنبل وابو يعلى والطبراني بمعناه دون لفظه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧١‬اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٢‬سورة الفتح‪.١٠ ‎‬‬ ‫(‪ )٧٣‬سورة التوبة‪.١١ ‎‬‬ ‫(‪ )٧١٤‬سورة الرحمن‪.٩ ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫_‬ ‫وعطاء أقيموا لسان الميزان بالعدل وعدم فسادها‪ .‬وقيل الإقامة باليد‪ .‬والاقامة‬ ‫بالقلب‪ .‬أي أقيموا أوزانكم بالعدل ولا تنقصوه « ولآ تَخبروأ الميزان ه أي لا‬ ‫تطففواِ في الكيل والوزن ‪ ،‬في أخذكم وعطائكم ‪ .‬وقال عز وجل ‪ :‬موضع آخر ‪:‬‬ ‫‪ ,‬يل لَلمُطَمْفِينَ الذين إذا اكَالُوً عل الناس نسَوفُونَ وإذا كَالُومُم إو نوهم‬ ‫يخسرون هه(“") يعنى الذين ينقصون المكيال والميزان ‪ .‬ويبخسون حقوق الناس‬ ‫لأنه يقال للذي يسرق في المكيال والميزان مطفف لأنه لا" يكاد يسرق إلا اليسير‬ ‫لان أصل التطفيف الشيء القليل‪ .‬وروي في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه‬ ‫أنه قال ‪:‬لما قدم النبي ينة ‪.‬المدينة وكانوا منأخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى‬ ‫هذه الآية‪ .‬فأحسنوا الكيل ‪ .‬وقوله تعالى ‪ :‬ه على الناس ه أي من الناس لأن‬ ‫«من» و«على» يتعاقبان ‪ .‬والمعنى إذا اكتالوا من الناس يستوفون عليهم الكيل‬ ‫والوزن‪ 6‬وإذا اشتروا لانفسهم استوفوا ف الكيل والوزن ‪.‬‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪ %:‬كَالُومُم أو َزنوهُم ه فالذي يوجد في بعض التفاسير معناه‬ ‫كالوا لهم ‪ .‬أو وزنوا لهم ‪ .‬أي للناس كيا يقال وزنتلك حقك وكلتك طعامك“‪}٥‬‏ أي‬ ‫وزنت لك حقك وكلت لك طعامك‪ .‬وروي في الحديث عن ابن عمر أنه كان يمر‬ ‫بالبائع فيقول له اتق الته ‪ .‬وأوف الكيل والوزن" فإن المطففين يوقنون يوم القيامة حتى‬ ‫أن العرق يلجمهم في أنصاف اذانهم("")‪ .‬وروي في الحديث عن النبي ية أنه قال ‪:‬‬ ‫«خمس بخمس ‪ .‬قالوا ‪ :‬يارسول الته ث وما خمس بخمس ؟ قال ‪ :‬ما نقض قوم العهد‬ ‫إلا سلط الله عليم عدوهم ‪ ،‬وما حكموا بغير ماأنزل الله إلا فشى فيهم الفقر‪ ،‬وما‬ ‫الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ‏‪ ٥‬ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا‬ ‫ظهرت فيهم‬ ‫‪ . . .‬منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطره("‪ .‬وقوله ية ‪«:‬إلا أخذوا‬ ‫بالسنين» ‪.‬معناه بالجدوب والقحوط ‪ .‬تقول المر مستهم السنة أي جدب السنة‪.‬‬ ‫وشدة السنة‪ .‬قال الله عز وجل ‪ :‬ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ("‪ .‬وروي‬ ‫في الحديث عن علي بن أبي طالب مر برجل يزن الزعفران وقد أرجح ‪ ،‬فقال له ‪:‬أقم‬ ‫ثم أرجح بعد ذلك ماشئت‪ .‬كان أمره بالتسوية ‪ 3‬ليعتادها‪ .‬ويفضل‬ ‫الوزن بالقسط‬ ‫‏(‪ )٧٥‬سورة المطففين ‏‪ ١‬۔ ‏‪.٣‬‬ ‫‏(‪ )٧٦‬الصواب لانه لا يكاد‪ .‬بزيادة لا النافية‪.‬‬ ‫(‪ )٧٧‬اخرجه ابن ماجة‪. ‎‬‬ ‫‪.٦٣٢/ ٤‬‬ ‫‪‎‬‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫(‪ )٧٨‬انظر موسوعة اطرا‬ ‫(‪ )٧٩‬سورة الأعراف‪.١٣٠ : ‎‬‬ ‫۔ ‏‪ ١٩٩‬۔‬ ‫أنواجب عى النفل‪ .‬وروي في الحديث عن اين عباس رضى الله عنه أنه قال ‪« :‬معشر‬ ‫الأعاجم وليتم أمرين بهيا هلك من كان قبلكم وهما المكيال والميزان»‪ .‬وروي في‬ ‫الحديث عن عبد الملك بن مروان أن أعرابي قال ‪ :‬سمعت ماقال الته في المطففين ©‬ ‫وعسى أن قال له ‪:‬نعم ‪ .‬قال له فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا‬ ‫كيلر ولا وزن‪ .‬وروي فيالحديث عن النبي ية أنه قال ‪«:‬البيّعان بالخيار مالم‬ ‫يغترقا؟أ' فتال بعض حالفينا ا‪:‬لتفرق بالأبدان ‪ .‬وقال بعض أصحابنا ‪:‬التفرق‬ ‫ز البيع بنقول‪ .‬لقوله عوزجل ‪ «:‬ون ترقا يغن الله كلا من سعته ه('‪6٨‬‏ فاخبر‬ ‫‪,‬‬ ‫ان التفرقيكون بالقول‪.‬‬ ‫وكره بيم الفضة والذهب بالذهب يدا بيد إذا كان فيه تفاضل‪ .‬قال غيره ‪ :‬وأكثر‬ ‫القول عندنا جواز ذلك‪ .‬قال الشيخ أبو محمد رحمه الته ‪ :‬ثبت عن النبي تينة أنه‬ ‫نجى عن صفقتين في صفقة واحدة("‪.٠‬‏ ونهى عن بيعتين ي بيعةة واحدة‪.0٨‬‏ ومعنى‬ ‫هذا النبي أن يقول البائع للمشتري قد بعتك سلعتي هذه بدينار نقداً إلى شهر أو‬ ‫ولا يقطعان ثمنا معلوما ولا‬ ‫بدينار ونصف إلى أشهر معلومة{ فيتراضيان بذلك‬ ‫يتفقان إلى اجل معلوم" ولا أنه نقد ولا نسيئة ‪ .‬فمن فعل هذا وكان بالنبي عالم أو‬ ‫جاهلا‪ .‬فبيعه باطل‪ ،‬وعليه التوبة من معصيته { ولمث‪)٨‬‏ يضمن البائع للمشتري ثمنا‬ ‫معلوما فيجب أن يطالبه به ‪ .‬فالذي يوجبه الأثر في الحكم في ذلك أن السلعة إن كانت‬ ‫قائمة ردت إلى صاحبها لعدم صحة البيع عليها‪ ،‬وإن كان المشتري قد استهلكها كان‬ ‫عليه مثلها إن كان لها مثل يضبط بكيل أو وزن‪ ،‬فإن كانت مما لا يضبط بالكيل‬ ‫والوزن وليس لثلها عين معلومة‪ .‬كان عليه قيمتها يوم استهلكها‪ ،‬وإالقول قول‬ ‫الضامن لها مع يمينه ‏‪ ٥‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وجدت في رقعة من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل‬ ‫الخراسيننايلنزوي زحمه الته إلى الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫‏(‪ )٨٠‬أخرجه لإمام لربيع وغبره‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨١‬سورة اناء ‏‪.١٣٠‬‬ ‫‏(‪ )٨٢‬اخرجه أحمد بن حنبل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٣‬اخرجه التنمذي واللاني ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٤‬الصواب ‪ :‬وإذا ل يضمن البائع‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫السعالي النزوي رحمه الئه‪ ،‬في رجل جاء إلى رجل وقال ‪:‬خذ مني هذه العباسيات‬ ‫واعطني قيمتها لاريات‪ ،‬فقال الرجل ليس اللاريات بحاضرات ‪ .‬ولكن كلا وقع ف‬ ‫يدي شيء من اللاريات أعطيتك ‘ وصار يعطيه شيئا بعد شيء إلى أن كملت قيمة‬ ‫العباسيات ‪.‬فهل يكون هذا حراما من الربا إذا لم تكن فيه زيادة إلا قيمةالعباسيات {‬ ‫و تكن بينهما شرط أنه نسيئة وإنما لم تحضر تلك الساعة‪ .‬لاريات ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فعلى ماسمعته من الأثر أن الفضة بالفضة لا تجوز إلا يد‬ ‫بيدؤ ولا يجوز فيها التأجيل ‪ .‬وإن وقع الأجل فيها ولم يحضر عند المضاربة فهو ربا الا‬ ‫هاء وها‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وصح عن النبي لنز ‪« :‬أنه نجى عن‬ ‫ووجدت في الأثرؤ قال أبو محمد‬ ‫بيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه»“)‪ .‬فظاهر الخبر يوجب فساد‬ ‫البيع والنكاح إذا عقد هذا النهي ‪ ،‬ولكن قامت الدلالة على جواز البيع والنكاح ‪ ،‬وإن‬ ‫كان المرتكب لذلك عاصيا‪ .‬وروى في الحديث عن النبي يلة‪ .‬أنه نجى أن تلتقي‬ ‫‪ .‬يعني مانهي عنه من الخديعة والغرر‪ ،‬وأن‬ ‫لباد'‬ ‫الأجلدب”‪'٨‬‏ وأن يبيع حضري‬ ‫وذلك الرجل والقوم يبلغهم أن الركب قد أقبلوا فتلقاهم‬ ‫خديعة المسلم محرمة‬ ‫اخبرهم بكساد الأسواق ‪ 6‬فيشتري منهم مالا يعرفون سعره في البلا‪ ،‬فيكون هذا‬ ‫قوله ‪«:‬لا يبيع حضري لباد» وهو أن الرجل والجياعة من أهل‬ ‫غراراً منه‪ .‬ومعنى‬ ‫القرى يتلقون الجماعة يتولون البيع‪ ،‬ويتحكمون على أهل البلد بالأثيان التي‬ ‫يريدونها‪ ،‬فقال عليه السلام ‪«:‬ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض»ء““فهذا وجه‬ ‫تاويل الخبر من جامع أبي محمد رحمه الله تعالى“'‪ .‬وجاء في الخبر عن الشافعي أنه‬ ‫قال ‪ :‬أن للبائع إذا تلقى جلبة فاشترى منه بأنقص من ثمنه الخيار‪ ،‬إن شاء أجاز‬ ‫وإن شاء نقضه ‪ .‬أولعل هذا القول يسوغ في القلوب‪.‬‬ ‫رحمه الله‪ ،‬قال ‪ :‬يعجبني في كل غرر يذهب فيه مال‬ ‫ووجدت عن الشيخ أبي محمد‬ ‫(‪ )٨٥‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم‪. . . ‎‬‬ ‫(‪ )٨٦‬اخرجه الإمام الربيع وغيره‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨٧١‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري وابن ماجة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨٨‬هذا جزء من حديث نهى فيه النبي ية عن أن يبيع حضري لباد‪ .‬والحديث متفق عليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٩‬ابن بركة ‪ :‬الجامع ‏‪٣٢٢/ ٢‬۔ ‪.٣٢٣‬‬ ‫‏‪ ٢٠١‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫أن يكون على طريق قول الشافعي ‪ .‬وذلك صحيح ماقاله الشيخ أبو محمد رحمه الله‪.‬‬ ‫خديعة‬ ‫عن‬ ‫الغرر(" ‏‪ . (٩‬ونهى‬ ‫بيع‬ ‫بر ‪ .‬أنه خى عن‬ ‫لأنه جاء ي الخر عن النبي‬ ‫المسلم‪ .‬وقال ‪« :‬خديعة المسلم حرام محرمة»‪ .‬ووجدت في الأثر أنه لا يجوز بيع‬ ‫الغررؤ ومثل ذلك البصل في العابية الأرض واللبن في الضرع‪ ،‬والطير في الهواء‪.‬‬ ‫والولد في بطن أمه‪ .‬والعبد الآبق‪ ،‬والدابة الضالة ؛ وذلك لرواية عن النبى ينة ‪ .‬أنه‬ ‫قال ‪« :‬بيع المحفلات خلابة ولا تجوز خلابة المسلم»‪.'“١‬‏ وهو أن يحبس الرجل اللبن‬ ‫في ضرع دابته يوما وليلة ليبيعها ليغر بها‪ ،‬ويوهمهم أن لبنها كثير‪ .‬فهذا من غرر‬ ‫المسلم‪ .‬لقول النبى ية ‪« :‬من غرنا فليس منا»‪ .‬وقال ‪« :‬من غشنا فليس منا‪.‬‬ ‫وقال ‪« :‬من ضرنا فليس منا» ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ويوجد ني الحديث أن النبي ية‪ .‬نهى عن بيع الحصاة"‪}‘٨‬‏ وكانت العرب تفعل‬ ‫البيع ‪ .‬وكذلك ورد نهيه‬ ‫ذلك‪ .‬يقول أحدهم لصاحبه ‪ :‬إذا نبذت الحصاة فقد وجب‬ ‫ية عن بيع المجر"‘‘‪ ،‬وبيع حبل الحبلة(ث‪٠‬ا‪.‬‏ فبيع المجر وهو بيع مافي الأرحام ‪ .‬وأما‬ ‫بيم حبل الحبلة بالفتح هو أن العرب كانت تتبايع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ماني‬ ‫بيضها‪ .‬ثم تحمل الذي نتجت‪ .‬يقال نتجت الناقة نتجا ونتاجا‪ .‬ونتجها أهلها‪.‬‬ ‫يتعدى ولا يتعدى‪ .‬وهو بفتح تاء الماضي وكسره من المستقبل ‪ .‬وأما المجر هو بفتح‬ ‫الميم وجزم الجحيم ‪ ،‬قد مضى تفسيره‪ .‬والمجر الجيش العظيم ‪ .‬قال سعيد بن عانمةث)‬ ‫يمدح إمام المسلمين سلطان بن سيف اليعربي«©؟‪)٨‬‏ رحمه الله ‪:‬‬ ‫والألواح والدسر‬ ‫السواحل‬ ‫به‬ ‫بجيشك المجر ضاق البر واتاات‬ ‫الدسر جمع دسار بكسر الدال وهو حبل من ليف يشد به ألواح السفينة‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫‏‪ 0٢‬أي‬ ‫مسامير المفبنة‪ .‬قال الله تن وجا ‪ :‬ه وحماناهُ غل ذات الاح‪ .‬وسر‬ ‫سفينة ذات ااواح ‪ ,‬ذك ‪ ...!:‬ن ‪.:.‬ا‪.٠‬‏ اإ‪..‬م ‏‪ ٠‬ا اد بالالواح خشب السفينة العريضة ‪،‬‬ ‫وهو يفتح‬ ‫‏‪ .٠‬اا‪...‬ذ‪.‬لة إذا شددتها ‪ .‬مسامير‬ ‫والسر اا‪...‬ا‪ ...‬ا‪٧‬‏ ي ن‪ .:‬‏‪ « . , .٨‬د‪.....‬‬ ‫‏‪,٨‬‬ ‫اء‪ ... ,‬ااها‬ ‫ر‪\٩٠‬‏‬ ‫‏‪٠.١٨‬‬ ‫!‪,.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫اب‬ ‫‏؛\‪`٩‬ر‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪\١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا‪‎:‬‬ ‫"‬ ‫ر“‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫‪ .٩‬ع‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫"‪٠‬‬ ‫ا‪‎....‬‬ ‫‪,‬؟“)‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪5‬‬ ‫"‬ ‫‪7‬‬ ‫ااا ‪,‬‬ ‫ر ‏‪ 2“٠‬ايل‬ ‫_‬ ‫ااا‬ ‫ا إ‬ ‫"ء‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غ‪‎.‬‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪٬,‬‬ ‫سين الماضي وكسره مانلمستقبل ‪.‬وقال الحسن ‪:‬الدسر المركب أي السفينة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لأنها تدسر الماء بجؤجئها“{) ‪ .‬وقيل ‪ :‬الدسر عوارض السفينة ‪" .‬‬ ‫بذلك‬ ‫أضلاعها‪ .‬وقيل ‪ :‬الألواح جانباها‪ ،‬والدسر أصلها وطرفها ‪.‬‬ ‫حديث السفينة ‪ .‬وما كتبته إلا تذكرة مذكر‪ .‬وعظة لمتعظ " ولأجل قارئه أن يتفكر‬ ‫قوله عز‬ ‫كتا بي بقصة ‏‪ ١‬لسفينة وذلك‬ ‫ف‬ ‫وأ يت‬ ‫القصة‬ ‫كل‬ ‫تركت‬ ‫؛‬ ‫قرا ءته ولا يمله‬ ‫ف‬ ‫ووَحينا ‪ 4‬أي‬ ‫وجل ‪ % :‬اصنع الفلك أعيننا ‪1:‬‬ ‫بأمرنا‪ .‬قال صاحب الحديث ف‪:‬لما أوحى الله تعالى إلى نوح صلى الله عليه وسلم أن‬ ‫وعلم وتيقن أنهم مغرقون ‪ .‬قال صاحب‬ ‫عن دعوة قومه‬ ‫يصنع الفلك أمسك‬ ‫الحديث ‪ :‬فلما عزم نوح عليه السلام على اتخاذ السفينة دعا بتابوت فيه آلة النجارة‪.‬‬ ‫قد أوحى اللله عر وجل إليه أن يتخذ‬ ‫وكان‬ ‫وغير ذلك“{‬ ‫ومثقب‬ ‫وقدوم‬ ‫مثل منشار‬ ‫السفينة في تدمير قومه‪ 5‬وأن يجعلها ألف ذراع طولا } وخمسيائة ذراع عرضاً ‪ .‬وثلاث‬ ‫بعضها ببعض ‏‪٠‬‬ ‫على مثال ‏‪ ١‬لألواح ويلصق‬ ‫ونشر ‏‪ ١‬لخشب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫سمكاً‬ ‫ذراع‬ ‫مائة‬ ‫ويسمرها بالمسامير‪ .‬وكانت الألواح والمسامير كل واحد منهيا على إسم نبي { فقيل(‘‪)٠‬‏‬ ‫تاز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ (١٠‬إلا ماكان منها باسم نبينا محمد‬ ‫الكواكب‬ ‫إنها كانت تضىعء على مثل ضياء‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫قل أمره‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫عليه‬ ‫جبريل‬ ‫وكان‬ ‫وا لقمر‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لشمس‬ ‫نور‬ ‫مئل‬ ‫عل‬ ‫ذلك‬ ‫فكان‬ ‫وقومه المؤمنون على بنائها ‏‪ ٠‬والناس كلا مروا به‬ ‫ويعينه أولاده‬ ‫السفينة‬ ‫هو يبنى‬ ‫وكان‬ ‫القحط وأنت‬ ‫وإنا نشكو‬ ‫نجارا ؟!‬ ‫له بيازانوح ا بعل النبوة ‏‪ ٥‬صرت‬ ‫منه ‪7‬‬ ‫سخروا‬ ‫نا ز سخر‬ ‫تَسخحرُوأ ما‬ ‫إن‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫عليه السلام يقول‬ ‫نوح‬ ‫قال ‪ :::‬وكان‬ ‫الغرق‪.‬‬ ‫تدعي‬ ‫السفينة‬ ‫القوم يأتون‬ ‫‪ :‬وكان‬ ‫قال‬ ‫‏‪ (٠ ٦‬يعني عند هلاكهم ‪.‬‬ ‫منكم كَمَا تَسخحَرُونَ‬ ‫قليل من‬ ‫لا‬ ‫هذ‬ ‫‏‪ ٠‬ويقول‬ ‫فينصرفون‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫لنارز ليحرقوها فلا يضرها‬ ‫يشعلون‬ ‫شهرا وقد جعل رأسها كرأس‬ ‫السفينة‬ ‫نوح على بناء‬ ‫وأقام‬ ‫‪:‬‬ ‫قا ‪9‬‬ ‫يانوح ‪.‬‬ ‫سحرك‬ ‫الطاووس‪ ،‬وعينيها كعيني النسر وجؤجؤها كجؤجؤ الحمامة‪ .‬وكلوتها"‪''٠‬‏ كذنب‬ ‫وأسفلها كنعان البازيى`‪١‬ا‪،‬‏ وأجنحتها كأجنحة العقاب‪ ،‬وعلق على‬ ‫الديك‬ ‫‏(‪ )٩٨‬الجزجؤ هو الصدر والجمع الجآجىء‪.‬‬ ‫‏‪. ٣٧‬‬ ‫‏(‪ )٩٩‬سورة هود‬ ‫بدون فاء‪.‬‬ ‫‪ :‬قيل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٠‬الصواب‬ ‫‏(‪ )١٠١‬الصواب أن يقول ‪ :‬إنها كانت تضىع مثل الكواكب‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬سورة هود ‏‪.٣٨‬‬ ‫‏(‪ )١٠٣‬كلوتها ‪:‬مؤخرتها‪.‬‬ ‫المعنى غير واضح‬ ‫‪:‬‬ ‫البازي‬ ‫‏‪ (١٠‬نعمان‬ ‫(؛‬ ‫۔‬ ‫۔‪٢٠٢٣‬‏‬ ‫‪ .‬كالمصباح‪ .‬وعلق على كل طاقة“‘{)‬ ‫مناقيرها خرزة تضيء على مثال الدرة فتزهر(ث‬ ‫من أجنحتها جواهر متلونة(""'‘‪ ،‬وركب على أكلوتها مرآة عظيمة لها ضوء عظيم ثم‬ ‫غشاها بالزيت والقار ؛ وجعل حيالها سلاسل من الحديد وجعلها سبعة أطباق لكل‬ ‫طبق منها باب مغلق‪ .‬على تلك الأبواب قناديل ‪ .‬فليا فرغ منها ومن بنائها‪ ،‬أنطق الله‬ ‫السفينة وقالت ‪ :‬من ركبنى نجا ومن تخلف عني هلك©‪ ،‬ولايدخلني إلا أهل الطاعة‬ ‫والإخلاص‪ .‬قال ‪ :‬فقال نوح للقوم أتؤمنون الآن ؟ فقالوا له ‪ :‬يانوح هذا عنوان‬ ‫القليل من سحرك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ثم إن نوح بعد ذلك كله دعا الله عز وجل أن يأذن الته له للحج_{=‘‪'_'٠‬‏ فأذن اللة‬ ‫له في ذلك‪ .‬قال ‪ :‬فلما خرج إلى الحج‪ ،‬هم القوم بإحراق السفينة} فأمر الله تعالى‬ ‫الملائكة فاحتملوها إلى الجو وكانت هناك معلقة بين السياء والأرض‪ ،‬والقوم ينظرونها‬ ‫ولا يعبدون الله عز وجل‪ .‬قال ‪:‬فلما فرغ نوح عليه السلام من حجه دعا الله تعالى‬ ‫على قومه‪ .‬وامنت الملائكة على دعائه‪ .‬فاستجاب الله تعالى دعوته فذلك قوله عز‬ ‫اتى من قبل فاستجبنا له فَنَجينَاهُ وَأهلَهُ من الكرب‬ ‫إذ‬ ‫وجل ‪ } :‬نوحا‬ ‫الغظيم ه«‪"٨‬ا'‪.‬‏ يعني من الغرق‪ .‬فلما قضى مناسكه التفت فإذا هو بتنور آدم(‬ ‫عليه السلام عن يمين الكعبة‪ .‬فسأل الله تعالى في ذلك التنور أن ينقله إلى مكانه‪3‬‬ ‫فاوحى الله تعالى إلى الملائكة أن حملوه إلى داره ‪ 5‬وكانت داره يومئذ في موضع هو اليوم‬ ‫مسجد الكوفة‪ .‬قال ‪:‬فخرج نوح عليه السلام من الحج ‪ ،‬وأنزلت السفينة من الهواء‪.‬‬ ‫وأوحى الله تعالى أن ينادي ‪ ،‬في الوحوش والسباع والطير والهوام والأنعام حتى أبلغهم‬ ‫صوتك ‪ .‬قال ‪:‬فوقف نوح عليه السلام على سطح بيته‪ ،‬ثم نادى أيتها الوحوش‬ ‫الراتعة ؤ والهوام الهائمة} والسباع الضارية ‪ 9‬والأنعام المتفرقة والطيور الطائرة} هلموا‬ ‫الى السفينة المنجية‪ .‬قال ‪:‬فمرت دعوته في الشرق والغرب‪ ،‬والسهل والجبل ‪6‬‬ ‫وأقبلت إليه أفواجاً‪ .‬فقال إني أمرت أن أحمل في سفينتي هذه من كل زوجين إثنين‪.‬‬ ‫قال ف‪:‬لما قال ذلك أمره الله عز وجل أن أقرع واحمل من أصابته القرعة أدخله ف‬ ‫السفينة فإنهم كانوا انسانا بين رجل وامرأة‪ .‬قال ‪ :‬وكانت الحية عظيمة الخلق‪.‬‬ ‫‏‪ )١٠٥( .‬تزهر ‪ :‬تضيء‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٦‬الطاقة هي ‪ :‬مابين كل خشبتين من السفينة ؤ ولعل الصواب طانق‪, ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٧‬الصواب ‪ :‬ملونة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٠٨‬الصواب ‪ :‬بالحج‬ ‫(‪ )١٠٩‬سورة الانبياء‪.٧٦ ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬۔‬ ‫وكذلك العقرب كانت كالأسد وكان الأسد كالفيل ؛ فضرب جبريل عليه السلام‬ ‫بجناحيه على الأسد‪ .‬وقال ‪ :‬لازلت مزكوما محموما‪ ،‬وضرب على فم الحية فسقطت‬ ‫أنيابها‪ .‬وضرب على فقارة العقرب حتى لا تضرب بها شيئا من بني آدم في السفينة ‪.‬‬ ‫وكان الغرق إذا فار التنور وكان ينظره ‪.‬‬ ‫فلما كان مستهل رجب نودي من التنور ‪ :‬قيمانوح فاحمل في سفينتك‪ .‬قال ‪:‬فعند‬ ‫ذلك حمل نوح عليه السلام من كل زوجين إثنين‪ ،‬من الذكر زوج" ومن الانثى زوج ؛‬ ‫فحمل في الباب الأول الرجال‪ ،‬وجسد ادم عليه السلام ‪ ،‬وهو غض لم يتغير منه شيء‬ ‫إلا أظافيره فإنها اخضرت من غير رائحة‪ .‬وحمل أيضاً تابوت آدم عليه السلام ‪ 5‬وفيها‬ ‫عصي الأنبياء عليهم السلام & وهي ثلثيائة وثلاثة عشر عصا للمرسلين‪ ،‬مكتوب على‬ ‫كل عصا منها إسم صاحبها‪ .‬وحمل في الباب الثالٹ‪ ،‬الوحوش‪ ،‬والدواب وجميع‬ ‫الأنعام ‪.‬وحمل في الباب الرابع الطير وأجناسها والموام الطائرة ؤ وغير الطائرة‪ .‬وحمل‬ ‫الفيل ذكرا وأنى ى والأسد ذكراً وأنثى ‪.‬قال نوح عليه‬ ‫في الباب الخامس السباع‬ ‫السلام‪ .‬وهو واقف على صدر السفينة وهو يقول ‏‪ « 0'١"(:‬اركبُوً فيها بسم اله‬ ‫مجراها وَمُرسَامما ه(‪)١١‬حتى‏ تحبري وتقف‪ .‬قال ‪:‬وكان كل من ركبها يقول ‪:‬بسم‬ ‫الله " وعلى ملة نوح رسول الئه يَأة‪ .‬حتى أخذوا مجالسهم } وعلت الأصوات بالتسبيح‬ ‫والتكبير‪ .‬قال ‪ :‬وكان الحيار قد تباطأ في صعوده إلى السفينة لأن إبليس لعنه الله قد‬ ‫تعلق بذنبه‪ ،‬فجعل نوح يقول بالسريانية"\‪٠‬علا“‪'!٨‬‏ شيطان‪ ،‬يقول ‪ :‬ياشيطان‬ ‫ادخل فدخل الحيار ومعه إبليس لعنه الله فرآه نوح عليه السلام‪ ،‬فقال له نوح عليه‬ ‫السلام ‪:‬من أدخلك سفينتي ؟ فقال ‪:‬يانوح‪ ،‬أنت قلت ذلك وأذنت لي‪ .‬قال له ‪:‬‬ ‫لابند لك من الخروج ؛ فقال ‪:‬يانوح إن أجلي محدود إلى النفخة الأولى‪ .‬فقال له‬ ‫نوح ‪ ::‬أنا أحملك على أن لا تغوي أحداً ‪.‬قال ‪:‬نعم ولكني أغويهم إذا خرجوا من‬ ‫كن يانوح سل ربك هل لي من توبة ؟ قال ‪:‬فسأل ربه في إبليس فاوحي‬ ‫لم ‪0‬‬‫وينته‬ ‫سف‬ ‫لعنه الله ‪:‬أنا ‪1‬‬ ‫‪ 7‬تعالى إليه أن توبته أن يسجد لآدم عليه السلام ‪.‬فقال إبليس‬ ‫أسجد له وهو حي في الحنة‪ ،‬أأسجد له في الدنيا وهو ميت ؟ هذا لا يكون أبدا‪.‬‬ ‫قال ‪:‬وأقبل إبليس على كوتل(ث"‪ 0‬السفينة‪ .‬قال ‪ :‬ثم أوحى الله عز وجل إلى‬ ‫لو‪.‬‬ ‫وة وه‬ ‫قبار‬ ‫يف ع‬ ‫‏(‪ )١١٠‬الصواب ‪ :‬حذ‬ ‫سورة هود ‏‪. ٤١‬‬ ‫()‬ ‫‏(‪ )١١٦‬السريانية ‪:‬إحدى اللغات السامية وفرع من فروع الآرمية الشرقية موطنها الرها وسواد العراق والهلال الخصيب‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٣‬الصواب ‪:‬عن الشيطان‪. .‬‬ ‫(‪ )١١٤‬كوتل السفينة ‪:‬لعله اسم محلي دخيل لبعض أدوات السفينة‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٠٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫جبريل‪ .‬عليه السلام ‪ ،‬أن يأمر خزنة المياه أن يبعثوها بغير كيل ولا وزن ولا مقدار ؛‬ ‫واضرب ياجبريل تلك المياه بجناح الغضب‪ .‬قال ‪:‬ففعل ذلك جبريل عليه السلام! ‏‪٦‬‬ ‫‏‪({!٨'0‬ترذبناف العيون من غير كل ولا وزن ولا مقدار‪ « .3‬وَفَارَ التنور يه وهطلت‬ ‫السياءبوابل المطر ل فالتقى الاء علل أمر قد قد ره‪03٠٠‬‏ أي على حال قدرهما الة‬ ‫في الأزل من غبر تفاوت‪ .‬وهو أن قدرماأنزل الته على قدر ماأخرج ى أو على أمر قدره‬ ‫القه عز وجل‪ ،‬وهو هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬وكان ماء الساء أخضر منهمر وماء الأرض أصفر منفجر وأخذت الياه ي‬ ‫التدارك‪ ،‬ترمي من خللها((\'‪ 0‬بالبروق والرعود والعواصف©‪ ،‬وزيد الطوفان من كل‬ ‫جانب‪ ،‬وملائكة الغضب تضرب بأجنحتها‪ ،‬فأوحى الته عز وجل إلى ملائكته أن‬ ‫يمسكوا الأرض‪ ،‬لئلا تقلع من أصولها‪ .‬وكانت الشياطين تتخلل الأصنام في أجوافها‬ ‫فتغوي القوم على السنتها‪ .‬فلا عاينت الطوفان أخذت تنظر فضربتها الملائكة‬ ‫بجنحتها حتى غرقت مم الأصنام ‪ ،‬وأمر الته تعالى الملائكة أن يحملوا البيت الحرام‬ ‫الى سيء الدنيا‪ .‬وكان الحجر الأسود يومئذ أشد بياضا من الثلج ‪.‬ويقال ‪:‬إنه اسوة‬ ‫من خوف الطوفان‪ .‬قال ‪ :‬واصطكت الأمواج كيا قال الله عز وجل ‪ « :‬وهي تجري‬ ‫م في ي موج كالجبال‪ ,‬نادى ‪:‬نوح ابنه ه كنعان ‪ « :‬وَكَان في معزل‪ ,‬يابني ‪7‬‬ ‫مُعَنَاَوَلا تكن مش الكافرين ‪ .4‬وكان واقفا علىتل‪ ،‬فقال كنعان ‪ « :‬سَآوي إلى‬ ‫جبل‪ ,‬عصمني منالاء »‪ .‬قال نوح عليه السلام ‪ « :‬لآ عاصم اليوم من أمر الله‬ ‫إلا ممن رجم ‪ 4‬من هؤلاء مانلمؤمنين قال ‪ « :‬وَحَالَ بينهما الموج وَكَان من‬ ‫المُغرَقين ()‪ .‬يقول{_“'‪ : 0‬غرق كنعان قبل أن يصل إلى الجبل ‪ .‬قال ‪:‬وكانت‬ ‫السفينة تجيء وتذهب وتباوز ديار قوم نوح عليه السلام‪ .‬قال ‪ :‬فاوحي الته عز وجل‬ ‫إلى السفينة أن تحفظ من فيها كحفظ الوالدة لولدها‪ ،‬كيلا يشعروا بهذه الأهوال©‬ ‫وأمرها أن تطوف بنوح عليه السلام أقطار الدنيا‪ .‬قال ‪ :‬فعند ذلك أطبق نوح عليه‬ ‫السلام أبوابها وجعل يتلوا صحف شيث وأدريس عليهما السلام ‪.‬وكان من في السفينة‬ ‫لا يعرفون الليل مانلنهار إلا بخرزة بيضاء كانت مركبة في صدر السفينة ثفإذا نقص‬ ‫‏(‪ )١١٥‬انبذرت ‪ :‬لعله انبجت وانفجرت‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬سورة القمر ‪ :‬‏‪.١٦١‬‬ ‫‏(‪ )١١٧‬الصواب ‪ :‬من خلالها‪.‬‬ ‫(‪ )١(٨‬سورة هود‪.٤٣ . ٤٦٢ ‎‬‬ ‫(‪ )١١٩‬الصواب ‪ :‬يقال‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٦‬۔‬ ‫ضؤها علموا أنه نهار وإذا زاد ضؤها علموا أنه ليل ‪ .‬قال ‪ :‬وكان الديك يصقه«”‘{‪)\٢‬‏‬ ‫عند الصبح ‪ ،‬فيعلموا أنهم قد أصبحوا ‪ .‬قال وهب ‪ :‬إذا صقع الديك يقول ‪:‬‬ ‫سبحان القدوس سبحان من وهب بالليل خلقا جديدا‪ .‬يانوح‪ ،‬الصلاة رحمك الله ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬والدنيا كلها طبق واحد من الماء لا يرى بها شيء‪ .‬وكان الماء قد علا على الجبال‬ ‫أربعين ذراعا‪ .‬قال ‪:‬وسارت السفينة حتى بلغت بيت المقدس الذي سكنه الأنبياء‬ ‫مؤنلدهؤ ثم مرت حتى إذا صارت إلى موضع البيت فطافت سبعاأؤ ونطقت بالتلبية‪.‬‬ ‫ونوح ومن معه في السفينة‪ .‬ثم مرت‪ .‬وكانت لا تقف في موضع إلا وتناديه ‪ :‬يانوح‪.‬‬ ‫هذا موضع كذا وكذا‪ .‬حتى طافت بنوح الملشرق والمغرب ‪ ،‬ثم كرت للرجعة إلى ديار‬ ‫قوم نوح عليه السلام ؛ثم وقفت وقالت ‪ :‬يانوح يانبي الته‪ ،‬ألا تسمع إلى صلصلة‬ ‫السلاسل ف أعناق قومك يسحبون إلى النار؟ لقوله عز وجل ‪ « :‬مَُ خطيئاتهم‬ ‫و‬ ‫أغرثوأ قادخنوأ تارا ‪:‬‬ ‫ذي الحجة ثم سارت حتى استقرت على جبل الجودي بعد ستةة أشهر‪ .‬ثأممر الله‬ ‫الأرض والسياء فقال ‪ :‬و ياأرض ابلَعي مَاغك وَيَاسََاءُ أقلعي غيض ‪ 7‬؛ ا‬ ‫اللَاءُ ‏‪ ٩‬أي نقص‪ .‬يقال ‪:‬غاض الماء يغيض‬ ‫غيض‬ ‫يعني احبسي الماء أي المطر‪ .‬ع‬ ‫خ قضى‪ ,‬الأمر ‪ 4‬يعني في المغرقين©‪ % 8‬واستوت عَل الجت ‪4‬‬ ‫غيضا إذا نقص‪.‬‬ ‫يعني السفينة ‪ « .‬وقيل بُعداً للقوم الضالين »&""')‪ .‬قال ‪:‬فأمسكت السياءعن‬ ‫لل‪ .‬وابتلعت الأرض ماكان من الماء بحكمة الته وقدرته‪ .‬والله أعلم‪ .‬رجعنا إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ذكر البيوع‬ ‫فحصل‬ ‫_‬ ‫وجاء في الأثر أن النبي يلة‪ .‬نهى عن بيع الملامسه(‪١٢٣‬ا‪8‬‏ وهو أن يلمس المشتري‬ ‫النهي ‪ .‬عنه كة ©‪ ،‬عن بيع المنابذة(!' ‏‪ ٠ (١‬وهو أن يقول‬ ‫الشيء بيده ولا ينظر إليه ‪ .‬وجاء‬ ‫الرجل لصاحبه ‪ :‬انبذ لي وانبذ إليك‪ .‬فإذا القاه إليه وجب البيع‪ .‬وجاء النبي عنه‬ ‫باز ‪« :‬ولا تناجشوا ولا تصر وا الابل»(ُ‪ ١‬‏‪. ١‬‬ ‫بيع النجش ئ لقوله‬ ‫عن‬ ‫عليه السلام‬ ‫النجش بالجيم المعجمه مصدر نجش ينجش نجشاك وهو بفتح جيم الماضي وضمه‬ ‫‏(‪ )١!٠‬يصفع الديك ‪ :‬يصيح ويصفق بجناحيه ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١١‬سورة نوح ‏‪. ٢٥‬‬ ‫‏(‪ )١٢٦٢‬سورة هود ‏‪. ٤٤‬‬ ‫‏(‪ )١٦٣‬أخرجه الإمام الربيع ومسلم وابن ماجة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬اخرجه الإمام الربيع ومسلم وابن ماجة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٥‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وابو داود‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٧‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫من المستقبل ‪ .‬وهو أن يزيد الرجل في سلعة‪ ،‬عند البيع ‪،‬ليزداد المشتري رغبة‪ .‬فيها‬ ‫فيزيد في ثمنها‪ .‬والمسلمون يقولون البيع ثابت والباخس”"'‪ 0‬عاص ‪ .‬وأما أبو مجمد‬ ‫وكان الفعل‬ ‫رحمه الته قال ‪:‬أحب أن يكون‪.‬للمشتري الخيار في البيع إذا علم بذلك‬ ‫عن مواطأة بين الناسك والباخس عاص لربه ‪ .‬وأما قوله ية ‪« :‬لا تصروا الابل» أي‬ ‫لا تحقنوا الألبان في ضروعها للبيع لتغروا بها المشتري ‪.‬ومن جامعه أيضا رحمه اله‪.‬‬ ‫قال ‪:‬ونهى النبي ي عن بايلعمزابنةا""'‪ 0‬وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر‬ ‫‪٠‬‬ ‫معلوم كيله إلى أجل‪ ،‬وكذلك إن كان عنبا بزبيب معلوم كيله إلى أجل والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ووجدت في الأثر أن النبي ية‪ .‬نهى عن بيع المحاقلة(“"‪)١‬وهي‏ أن يبيع الرجل‬ ‫سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل‪ .‬والحقل القراح الطيب‪ ،‬والحقل الزرع إذا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه‪ ،‬وهو بفتح الحاء وجزم القاف‬ ‫وجاء الخبرعن رسول الله يقية أنه نجى عن بيع السنين(“‪،‘\٨‬‏ وهو أن يبيع الرجل ثمرته‬ ‫الى سنين وهي التي أصحابنا يسمونها القابلة ‪ .‬ونهى يلة عن بيع التمر حتى يبدو‬ ‫صلاحه("''‪ .‬ونهى ية عن ربح مالم تضمن‘‪0‘٢‬‏ وهو أن يشتري الرجل السلعة‬ ‫ليبيعها قبل أن يقبضها‪ ،‬ويصير في ثمنه ضيانه ‪.‬ونهى يلة عن بيع ماليس معك“{_‪6'٢‬‏‬ ‫وهو أن يبيم السلعة وليست ف ملكه إلى غير أجل أن يسلمها‪ . .‬ونهى يلة عن بيع‬ ‫وأن السلف هو‬ ‫وسلف("‪)'٨‬‏ وهو أن يبيع بيعاً ويشترط أن يقرضه على ثمنه قرضا‪.‬‬ ‫القرض في كلام العرب‪ .‬ونهي يلة عن شرطين في بيع(ث‪.0\٢‬‏ وهو أن يبيع الرجل‬ ‫لصاحيه سلعة بثمن معلوم من الدراهم } على أن يدفع إليه بتلك الدراهم دنانير‪ ،‬على‬ ‫صرف كذا وكذا وماكان من نحو هذا‪ .‬ونهي ينة عن بيع الكلب إلا أن يكون‬ ‫معلً(“‪0'٢‬‏ ؛ وأما مالم يكن معلماً فلا يجوز أخذ ثمنه‪ .‬وجائز ملك الكلاب إذا كانت‬ ‫‏(‪ )١٦٦‬الصواب ‪ :‬الناجش‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٧‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦١٨‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وابو داود‪.‬‬ ‫"‬ ‫‏(‪ )١٦٢٩‬اخرجه ملم وابو داود وابن ماجة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٠‬احرج الإمام الربيع والبخاري والنسائي‪.‬‬ ‫النسائي والترمذي وابن ماجة ‪.‬‬ ‫اخرجه‬ ‫‏(‪)١٣١‬‬ ‫الإمام الربيع وابو داود والتزمذي‪. ‎‬‬ ‫اخرجه‬ ‫(‪)١٣٦٢‬‬ ‫الإمام الربيع وغيره‪. ‎‬‬ ‫اخرجه‬ ‫(‪)١٣٣‬‬ ‫الإمام الربيع وغيره‪.‬‬ ‫اخرجه‬ ‫‏(‪)١٣٤‬‬ ‫‏(‪ )١٣٥‬اخرجه البخاري وابو داود‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٨‬۔‬ ‫ة ‪:‬من اقتنى كلبا لا لضرع ولا لزرع نقص من أجره كل يوم‬ ‫تنفع لقول النبي‬ ‫قيراطم(‪)٧٢‬‏ ففي ظاهر الخبر أنه من اقتنى كليا لنفع من زرع أو مواشي أو غير ذلك‬ ‫من المنافع ل يكن عليه شيء‪.‬‬ ‫وأما الرهن فجائز لقوله عز وجل ‪ « :‬قَرمَان مُقبُوضَةه"‪٢‬‏ ا‪ .‬وأما في السنة فالذي‬ ‫وجدته من جامع اي محمد رحمه الله ‪.‬قآل ‪ :‬والرهن جائز لما روت عائشة رضي الله‬ ‫عنها‪ .‬أن النبي تة توفي ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير وقد قيل أن الدرع‬ ‫كانت مرهونة مع يهودي«({‪'٨٨‬‏ والله أعلم‪.‬‬ ‫ومن جامعه رحمه الله قال وفي الرواية أيضاً من طريق اي رافع مولى رسول الله ملت أنه‬ ‫الله قاز الى يهودي ليسلفه سلفا أو ليبيع له بيعا فوصلت إليه‬ ‫قال ‪:‬ب‪:‬عثني رسول‬ ‫فأخبرته بيا أرسلني به النبي يتكبنة‪ .‬قال ‪:‬لا والله لا بايعته ولا سلفته إلا برهن‪ .‬فأتيت‬ ‫النبي ية فأخبرته بيا قال اليهودي ‪.‬فقال النبي ية ‪.‬ب لاويعني أسولفني لقضيته إياه‪.‬‬ ‫إني وانته لأمين © في السياء أمين في الارض ; اذهب بدرعي الحديد إليه(‪.)٢١‬‏ فنزلت‬ ‫به أزؤاجاً منهم زهرة‬ ‫لآ قمُدُن عينيك إل مام‬ ‫من الله تعزي ةة له عن الدنيا ‪} :‬‬ ‫‏‪ .0١٤‬ومعنى ‪ ,‬أزواجا أي أصنافاً‬ ‫الحياة الدنيا لتَفتتهُم فيه ورزق ربك خير وأبقى‬ ‫من الكفرة ‪ .‬ويجوز أن يكون حالا من الضمير‪ .‬والمفعول منهم أي الذي متعنا به وهو‬ ‫أصناف بعضهم ‪ ،‬وناسا منهم ‪ .‬وأما زهرة الدنيا‪ ،‬فقد قيل إنه منصوب بمحذوف دل‬ ‫عليه «متعنا»‪ ،‬أو «به» على تضمينه أي أعطينا‪ ،‬أو بالبدل من محل به أو لأزواجا بتقدير‬ ‫مضاف ودونه وبالذم وهي الزينة والبهجة‪ .‬وقرأ يعقوب بالفتح وهو لغة كالجهرة في‬ ‫الجهر‪ ،‬أو جمع زاهر‪ .‬وصف فهم بأنهم زهر الدنيا لتنعيمهم ويهائهم بخلاف ماعليه‬ ‫المؤمنون الزهاد والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسينايلنزوي‬ ‫رحمه الله ‪ .‬إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفي رجل اشترى من رجل بعيراً شراء فاسداً من طريق الربا‪ .‬أو من طريق‬ ‫(‪ )١٣٦١‬اخرجه الإمام الربيع‪. ‎‬‬ ‫‪. ٢٨٢‬‬ ‫(‪ )١٣٧‬سورة البقرة‪‎‬‬ ‫(‪ )١٣٨‬اخرجه البخاري والترمذي { وورد ني دلائل النبوة للبيهقي‪.٣٧٤ /٧ ‎‬‬ ‫(‪ )١٣٩‬انظر كنز العمال حديث رقم‪. .١٩٧٥ ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٠‬سورة طه‪.١٣١ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٩‬۔‬ ‫الجهالة! ثم غير أحدهما في ذلك الشراء وجاز(‪)_'٠‬‏ غيرهؤ وكان المشتري قد علف‬ ‫البعير إلا أنه قد استغله من كراء وغيره‪ ،‬ثم طلب ماأنفقه على البعير من العلف وطلب‬ ‫الآخر ماكان استغله من الكراء وغيره ‪ .‬أله قيمة العلف وعليه رد ماأخذه من كراء البيع‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما ماكان من طريق الجهالة الذي لا يحرم عند المتاممة‪ ،‬فإن‬ ‫غير البائع رد على المشتري قيمة علفه‪ .‬فإن كان المشتري استغل منه غلة حاسبه ؛‬ ‫وإن كان الغير من المشتري فعلى ماسمعته‪ ،‬من الأثر أن ليس له علف وليس عليه‬ ‫عندي رد غلة لأنه ليس بغاصب‪ .‬وأما الذي من قبل الربا فيعجبني أن تكون عليه‬ ‫رد الغلة‪ ،‬ويعجبني أن يحاسب بالعلف“ نقض البائع أو المشتري لأنه بيع حرام ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وإذا باع رجل‪ ،‬من بئر‪ ،‬نصيبه‪ ،‬وكتب بجميع حدودها‬ ‫وحقوقها وطرقها وسواقيها ؛ أيدخل المصب والخب في البيع أم حتى يذكره ؟ بين‬ ‫لنا ذلك‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬فيعجبني أن يذكر ذلك كله ‪ ،‬وإن لم يذكر إلا البئر فلا أقدر‬ ‫أن أحكم بثبوت الخب("‪)٤‬‏ والملصب”"‘‪)٨٨٤‬‏ وغيرهما إلا أن يكون المصب داخلا في‬ ‫حريم البئر لأن حريمها على ماسمعنا من الأثر ثلاثة أذرع ؤ والته أعلم ‪ .‬واب بضم‬ ‫المعجمة خباب وخبوب وهو المكان النازل من الأرض ‪.‬وأما بفتح المعجمة هو الرجل‬ ‫الفاجر المكاره كقول المرأة لزوجها ‪:‬‬ ‫اأخب من ضب يداهى ضبا‬ ‫من يشتري مني شيخا خبا‬ ‫والخب الحفر من الارض‪ .‬وأما بكسر المعجمة هيجان البحر واضطرابه ‪.‬يقال أصابهم‬ ‫الخحب‪ ،‬إذا اضطرب بهاملبحر‪ .‬والخب الخداع‪ .‬كيا قال الشاعر محمد بن عبدالله‬ ‫المعولك‪0٧٤‬‏ ‪.:‬‬ ‫أنبائه للاآلا هم آل‬ ‫وبعض‬ ‫الدهر من قبل خب أيها النال‬ ‫‏(‪ )١٤١‬الصواب ‪ :‬اجاز‪.‬‬ ‫فل‪.‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ئ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫‏(‪ )١٤٢‬الخب ‪:‬مكان س‬ ‫(‪ )١٤٣‬المصب ‪:‬حوض صغير يفرغ فيه ماء الدلو عند إخراجه من البثر‪. ‎.‬‬ ‫(‪ )١٤٤‬انظر الملحق‪‎.‬‬ ‫‪ ٢١٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫أنذال‬ ‫الأنذال‬ ‫تبلد‬ ‫لأن ما‬ ‫في خليقته‬ ‫أشبهوه‬ ‫أن‬ ‫لا غرو‬ ‫النال ‪ :‬كثير النوال ‪ .‬لاغرو ‪ :‬أي عجب‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ الوالي عامر بن مسعود رحمه الله{ في مال بين‬ ‫شركاء‪ 5‬باع أحد الشركاء نصيبه على رجل من غير شركائه‪ ،‬بيع خيار‪ .‬فأقام ماشاء‬ ‫الله من الزمان‪ ،‬ثم باع أصله‪ .‬فطلب الشريك الآخر الشفعة‪ .‬هل يدركها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالئه التوفيق ‪:‬إن في مثل هذا يجري فيه الإختلاف ؛ فول ‪:‬إذا علم‬ ‫الشفيع ببيع الخيار عليه أن يطلب شفعته إن أرادها ؛ وقول ‪ :‬ليس عليه طلب شفعة‬ ‫مادام البيع ل ينقطع ‪ .6‬فإذا بيع أصلا ليس فيه خيار‪ ،‬كان عليه أن يطلب شفعته{‬ ‫ويعجبني هذا القول والله أعلم ‪.‬‬ ‫رحمه الله‪ ،‬يقول ‪:‬إن الشفعة‬ ‫قال المؤلف ‪:‬وجدت في جامع الشيخ أي محمد‬ ‫جارأً‬ ‫كنة ‪.‬‬ ‫خص‬ ‫ول‬ ‫شفعته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ (١‬أي‬ ‫بسقبه؛(‪٠٨‬‬ ‫أحق‬ ‫) الجار‬ ‫‪:‬‬ ‫النبي تينة‬ ‫لقول‬ ‫واجبة‬ ‫خبر آخر عنه‬ ‫ولي‬ ‫‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫تداني مساكنهم لبعضهم من‬ ‫من‬ ‫والجوار مأخوذ‬ ‫من جار‪.‬‬ ‫تينة أنه قال ‪« :‬الشفعة مالم تقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةم(`‘‪)١‬‏‬ ‫فلما قال يلة ‪« :‬ان الشفعة للجاره(“‪0'٤‬‏ علمنا أنها لا تجب إلا من جار خليط دون‬ ‫الملاصق إذا كان الخليط يحتاج إلى قسمة والملاصق لا يحتاج إلى قسمة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫مالا بشفعة‬ ‫جامع ابن جعقر( ‏(‪ )١٤٨‬قال ‪ :‬وأعلم أنه ليس لاحد أن يشتري‬ ‫ومن‬ ‫الشفع المشتركة ف الأصول ‪ .‬ثم بعد ذلك مايشفع بالملضار‬ ‫شفيع إلا برأيه ‪ .‬وأوجب‬ ‫مثل الذي عليه ساقيةلمال في ماله أو طريق غير جائز أو طرح الميزاب‪ .‬ومجاري الأمياه‬ ‫من الأمياه من الامطار إذا جرت على المنازل‪ ،‬واجتياع الجذوع على الجدار بين‬ ‫(‪ )١٤٥‬أخرجه البخاري وابو داود والنسائي‪. . ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٦‬اخرجه البخاري وابو داود والترمذي‪. . ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٧‬أخرجه البخاري وابن ماجه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٨‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١١‬۔‪:‬‬ ‫۔‬ ‫الدارين‪ .‬ونحو هذا‪ ،‬وفني النخل إذا كانت تقايس(“‪0١٤‬۔‏ وفي المياه المشتركة{ وفي‬ ‫الماء كان أولى ‪.‬‬ ‫اليوم والليلة ‪ .‬ومن ولاه ف‬ ‫الذي يقعد ف‬ ‫الخبورة(' ‏‪ (١٥‬من ء‬ ‫واختلف في الحيوان ‪:‬قول لا شفعة فيها‪ .‬وقيل غير ذلك ‪ .‬وأما مايكال ويوزن فلا‬ ‫شفعة فيه‪ .‬والصافية('‪)'٠‬‏ تشفع ولا تشفع ‪ .‬واختلف في بيع النداء ‪ :‬قول لا شفعة‬ ‫فيه‪ .‬ووجدت عن أبي الحواري رحمه الته أنه قال إن الشفعة في المناداة‪ ،‬وترد بالعيب‪،‬‬ ‫وبه نأخذ‪ .‬وأما في الإقالة فإن هو أقاله من بعد أن طلب الشفيع فله شفعته وإن أقال‬ ‫من قال أن يطلب الشفيع فلا شفعة له هكذا حفظنا‪ .‬وأما الشروى(‪)'٠“٦‬‏ فلا شفعة‬ ‫فيه‪ ،‬ولا تباع الشفع‪ .‬ولا توهب ولا تورث إلا إذا طلب الشفيع ثم مات وهو في‬ ‫مطالبته فلورثته أ ن يطلبوا تلك الشفعة‪ .‬هكذا وجدته من جامع ابن جعفر وغيره من‬ ‫الكتب ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا يجوز لأحد أن يحتال ليبطل شفعة أخيه المسلم للرواية الواردة عن النبي مَقة ‪.‬‬ ‫أنه قال ‪« :‬من أزال شفعة أخيه المسلم زلت قدمه في النار» معناه زلقت‪ ،‬وهو بفتح‬ ‫اللام في الماضى وكسره في المستقبل‪ ،‬وزل في منطقه زلة وزللا إذا أخطاء وزل عن‬ ‫الملكان أي زال عنه‪ .‬وكل هذه الأفعال في التصريف واحد‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪:‬‬ ‫« فإن زلتم مُن بعدمَاجَاءتكمُ البينات ي“‪١٢‬أي‏ عصيتم ‪3‬وأما زلق معناه اندحض‬ ‫وهوى‪ .‬وهو بفتح لام الماضي ‏‪ ٦‬وكسره من المستقبل ‪ .‬وأزلقه أي دحضه ‪.‬وأما قوله عز‬ ‫الذكر ؛ للفناة‬ ‫سَمعُوأ‬ ‫أبصارهم ل‬ ‫يلقون‬ ‫الذين كفروا‬ ‫يكاد‬ ‫‪ } :‬وإن‬ ‫وجل‬ ‫قريش‬ ‫فنظر إليه قوم من‬ ‫بالعين ©‬ ‫تلا‬ ‫الله‬ ‫يصيبوا رسول‬ ‫أرادوا أن‬ ‫الكفار‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ‫وقالوا ‪ :‬مارأينا مثل حجته{ فعصم الله نبيه من كيدهم‪ .‬ومعنى «وإن» أي ويكاد‬ ‫‏(‪ )١٤٩‬تقايس ‪ :‬النخيل ومقايستها يعني استحقاق النخلتين لمالكين مختلفين اذا كانتا متجاوزتين‪ .‬استحقاتهما للارض الي‬ ‫فإن تحمارزت‬ ‫بينها بالتاري مالم تتجاوز المافة الفاصلة ستة عشر ذراعا ‪ 6‬وقيل ‪ :‬خمسة وعشرون وقيل غير ذلك ‪...‬‬ ‫المافة ذلك لم تكن مقاية وانما استحقت كل واحدة من النخلتين او النخيل ثلاثة اذرع‪ .‬وما بقي من الارض فهو‬ ‫لصاحبها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٠‬الخبورةوتسمى ايضا البادة هي الفترة الزمنية من ماءالفلج تبدا من طلوع شمس اليوم إلى طلوعها من اليوم الموالي‪.‬‬ ‫‏‪. ١٣٥‬‬ ‫‏(‪ )١٥١‬الصافية مفرد الصوانى ‪ :‬سبق شرحها ص‬ ‫‏(‪ )١٥٦‬الثروى ‪ :‬المال املي‪ .‬واصل الشروى ‪ :‬المثل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٣‬سورة البقرة ‏‪. ٢٠٩‬‬ ‫‏(‪ )١٥٤‬سورة القلم ‏‪.٥١‬‬ ‫‪ ٢١٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ودخلت اللام في «ليزلقونك» لمكان أن‪ .‬وقرا أهل‬ ‫الكوفة بفتح الياء‪ .‬والآخرون بضمها ؛ وهما لغتان‪ .‬يقال ‪ :‬زلق يزلق زلقا ؤ بفتح‬ ‫لام الماضى وضمه من المستقبل‪ .‬وأزلقه ازلاقا‪ .‬وأما ابن عباس رضى الله عنه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ينفذونك‪ .‬يقال زلق السهم إذا نفد‪ .‬يصرفونك عيا أنت عليه من تبليغ‬ ‫الرسالة ‪ .‬وقيل غير ذلك تركته خوف الإطالة { والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه اليه رحمهيا الله تعالى وفي بيع الثمرة والزرع قبل إدراكه على شرط قطعه‪ .‬ولم‬ ‫يقطعه‪ .‬أيبوز ذلك أم فيه النقض من جهة الربا أو الجهالة ؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فيه النقض إذا راداه أو تتاما البائع والمشتري لم يحرم ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ ::‬وفي السلف أينقضه الإثبات كيا ينقضه الرهن أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يجعل صاحب الإثبات أولى بيا هو مثبت‬ ‫إذا كان عقد السلف‬ ‫له فيه ولو لم يقض مال المثبت دينه‪ ،‬فعندي أنه بمنزلة الرهن ؛ وعلى قول أنه‪:‬وسائر‬ ‫اليان شرع لم يكن بمنزلة الرهن والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان عادة أهل البلد يسلفون سلفا فاسدا‪ ،‬والقلب في ريب منهم‬ ‫أيعجبك أن يكتب الكاتب بينهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني للكاتب أن يكتب الكاتب إذا لم يتبين له باطل وذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أصل السلف الآباء والأجداد‪ .‬والسلف السلم " والسلف القرض ‪.‬‬ ‫ويقال أصله وقع(“{'‪ 0‬في اليمن قحط شديد وجدب حتى عدم الحبؤ وانقطع‪ ،‬فلم‬ ‫يزرع باليمن زرع زمانا طويلا‪ .‬وكانوا بمشارق من مصر بنى يوسف عليه السلام‪٠‬‏‬ ‫فانقطع الحب عن امرأة منهم ‪ .‬فسألت جارة لها من نساء ملوكهم أن تعطيها سلفة من‬ ‫فإذا جاءت ميرتها«(آ‪0'٨‬‏ أعطتها مثلها‪ ،‬ففعلت‪ .‬فعلم الناس بخبرها‬ ‫طعامها‬ ‫فاعجبهم وامتثلوا بفعلها‪ .‬فشاع ذلك في اليمن‪ ،‬ثم في العرب‪ ،‬وسموه سلفا‪ .‬وكانوا‬ ‫قبل ذلك لا يعرفون السلفؤ بل كانوا إذا انقطع ميرة('“'‪ 0‬أحدهم أغلق عليه بابه‬ ‫(‪ ()١٥٥‬الانصح ‪ :‬أصله أنه وقع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٥٦‬الميرة ‪ :‬النفقة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٥٧‬الصواب ‪ :‬انقطعت‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢١٢٣‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫واحتبس لي منزله إلى أن يموت تكبر عن السؤال ويسمون ذلك « الإعتقاد» ‪.‬‬ ‫وسبب انقطاع الزرع من اليمن أن أهل مصر كانوا يبلون الحبوب بالماء ويوقدون‬ ‫عليه لئلا تبذر‪ ،‬كيا يفعل بالفلفل ونحوه‪ .‬فيازالوا على ذلك حتى احتال رجل من‬ ‫حكياء الناس يسمى ذا النحر‪ ،‬فوضع حماما له على أصناف الحبوب بمصر فلقطت‬ ‫منها‪ .‬ثم خرج فذبحها‪ ،‬واستخرج الحب من حواصلها فبذره في اليمن ‪ .‬وعرف أهل‬ ‫اليمن أوقات الزرع وآلة الحرث‪.‬‬ ‫وفي الحديث نجي النبي ية عن بيع وسلف(“‪.)٠‬‏ وهو أن يبايع رجالا سلعة‪6‬‬ ‫على أن يسلفه دينارا‪ .‬وقيل ‪ :‬هو أن يسلم ف الشيء ‪ .‬ثم يبيعه قبل أن يقبضه‪.‬‬ ‫وفعله‪ .‬يقال ‪:‬أسلفه يسلفه إسلافاً للحديث الوارد عن الثنوري(“‪0٨٨‬‏ ‪ 3‬أنه قال ‪« :‬إذا‬ ‫أسلفت ي شيء معلوم فلا تأخذ به غير الذي أسلفت فيه إلا أن رأس مالك؛‘`‪)٧١‬‏‬ ‫أي إذا أسلفت به فلا تأخذ به تمرا ۔ والله أعلم ‪ . .‬رجع‪.‬‬ ‫ففصل‬ ‫ومنه إليه رحمه الله وفي الذي يشتري شيئا من الحيوان‪ .‬أو الأصول أو‬ ‫العروض ثم إنه غير فيه بجهالة‪ .‬أعويب‪ ،‬ثم طلب اللإقالة بعد ماغير عند الحاكم ‏‪٨‬‬ ‫وقبل أن يحضر له الحاكم خصمه‪ .‬أله الغير أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فعلى ماسمعنا أن طلب الخصم لإقالة البيع من خصمه‬ ‫إقراراً منه بثبوت البيع عليه‪ .‬فعلى هذا لا يحكم له بنقض البيع بدعواه الجهالة ‪ .‬إذا‬ ‫أنكره خصمه‪ .‬وكذلك بالعيب إذا طلب الإقالة من خصمه بعد أن علم بالعيب‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا باع رجل دابة‪ .‬وكانت بينه وبين شريكه‪ ،‬أيثبت بيعه في حصته‬ ‫ويكون عليه أن يخلص حصة شريكه من المشتري إذا طلب الشريك ذلك ؟ وإذا لم‬ ‫يقدر عليه على تخليص حصة شريكه بوجه من الوجوه‪ ،‬مثل امتناع المشتري أو غير‬ ‫ذلك مما يمنعه{ ماذا يجب عليه ؟ أرأيت إن قدر على تخليص حصة شريكه‪ .‬أعليه‬ ‫أن يخلصها بيا كانت من الثمن ؟ أم عليه قيمتها يوم باعها ؟ أو يوم الحكم ؟ وكذلك‬ ‫‏‪ 0٥٨‬انظر موسوعة أطراف الحديث ‏‪. ٣٣١/٥‬‬ ‫‏(‪ )١٥٩‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٠‬الصراب ‪ :‬إلا ان يكون راس‪ . . .‬والحديث أخرجه ابن ماجه‪ .‬وهو ني كنز العيال برقم ‏‪. ١٥٥٢٨‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١٤‬۔‬ ‫إذا انتجت الدابة المبيوعة(_‪)'٢‬‏ عند المشتري ‪ ،‬ماالقول في ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬إن قدر على تخليص حصة شريكه إذا لم يرض بالبيع لحصته خلصها له‪ .‬وإن‬ ‫م يقدر فعليه قيمة حصة شريكه إن كانت لم تنقص يوم باعها باستعمال المشتري ‪ ،‬أو‬ ‫بحبسه‪ .‬وكانت حالتها واحدة يوم باعها‪ .‬ويوم لم يقدر على تخليصها‪ .‬فيعجبني أن‬ ‫يسلم قيمتها يوم لا يقدر على تخليصها‪ .‬وإن كانت نقصت قيمتها عن يوم بيعها من‬ ‫قبل ضعف في بدنها‪ ،‬فيعجبني أن يسلم قيمتها يوم أتلفها بالبيع ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وأما قول السائل إذا نتجت الدابة مع المشتري كيف حكمها فالنتاج‬ ‫تبع للدابة} والله أعلم‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل طنا النخل قبل أن يزهو أويعرف بألوانها} أيكون فاسدأ من‬ ‫جهة الربا إن وجب الرد ؟ أم من جهة النقص إذا تتامما تم أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان وقع فيها الطناء على أن يترك إلى أن يدرك فهذا فاسد من طريق الربا‪.‬‬ ‫ولا تحل المتاممة فيه ‪.‬وإن كان اشتراها ليقطعها من حينه فذلك جائز‪ .‬فإن تركها بطيبة‬ ‫نفس البائع بعد ذلك لم يضق عليهيا إذا تتامما على ذلك‪ .‬وإن كان اشتراها وم يشرط‬ ‫قطعها ولا تركها ففي الحكم يجري في هذا الاختلاف ‪ :‬فقول هو فاسد من طريق‬ ‫الربا‪ .‬وقول هو من المنتقضات التى بوز فيها المتاممة‪ .‬وأما في الحلال والحرام فعلى‬ ‫مااسس البيع والنّات والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الزهو اصفرار البسر واحمراره‪ .‬وفي الحديث المنقول عن النبي قفة‪.‬‬ ‫أنه جى عن بيع الثمرة قبل أن تزهو أو يبدو صلاحها"‪.'١‬‏ وهو بفتح هاء الماضي ‪6‬‬ ‫وضمه من المستقبل‪ .‬تركت مايبانسه خوف الإطالة‪ .‬والشرط في البيع‪ ،‬بفتح راء‬ ‫والله أعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫الماضي وضمه من المستقبل ‪ .‬وكذلك شرط الحجام بالشرط‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أراد رجل بيع مال وكان في المال نخل لغير رب المال‪ ،‬وأراد الكاتب‬ ‫أن يكتب بينهيا بيع المال ويستثني النخل التي لغير رب المال‪ ،‬كيف لفظ الإستثناء ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد الكاتب أن يستثنيها‪ ،‬بعد أن يذكر المال كلهإ يقول‪ ،‬إلا النخلة التي‬ ‫ني موضع كذا‪ .‬ويصفها بصفتها إن كانت شرتياً أو غربيا أو سهيليأ“‪"'٦‬‏ أو‬ ‫‏(‪ )١٦١١‬الافصح ‪ :‬المباعة أو المبيعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٢‬اخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١٦١٣‬سهيل ‪ :‬نسبة إلى سهيل وهو كوكب بياني احمر منفرد عن الكواكب الاخرى ولقربه من الافق تراه ابدا يضطرب‪٠ ‎‬‬ ‫يسار مستقبل قبلة المراق‪. ‎‬‬ ‫ومطلعه عن‬ ‫‏‪ ٢١٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‏‪(٤٦‬أيشيع ‪ .‬ويذكر الموضع الذي هي فيه بصفته ‪ .‬وإن أراد أن لا يستثنى شيئا يكتب‬ ‫حق البائع من ذلك المال والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫سمن ك يجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫بم‬ ‫حل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وي بيع م‬ ‫الجواب في ذلك قولان ‪ :‬قول يجوز وقول لا يجوز‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل باع بيته على رجل ببيع خيار‪ ،‬والبيت في يد المشتري بالخيار ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫بالخيار‬ ‫فأنكر عليه المشتري‬ ‫الاصل باع أصله على رجل آخر‬ ‫ثم إن صاحب‬ ‫لا أرضى بهذا إلا أن يحضر لي حقي الذي هو مكتوب في بيتك هذا أترى أن‬ ‫لصاحب بيع الخيار حجة في هذاء ويجب على صاحب الأصل أن ينقض بيع الخيار‪,‬‬ ‫ويسلم له حقه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته } من الأثر أنه لا يجب على البائع إحضار الدراهم لنقض الخيار‬ ‫ولا يضره بيعه أصلا إذا لم يرض‬ ‫لأن المشتري متمسك بالبيت‬ ‫إذا باعه أصل‬ ‫‪,‬بالبيع } واللله أعلم ‪ .‬وهذا في أكثر القول والذي عليه العمل ‪.‬وقول إذا باع البائع بيته‬ ‫أصلا‪ .‬بعد أن باعه بالخيار حلت عليه دراهم بيع الخيار‪ .‬فعلى هذا القول أن يأتيه‬ ‫بها‪ .‬والقول الأول أكثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في هذا الحديث إذا أراد الرجل أن يبيع شيئا من ماله‪ ،‬قال ‪:‬‬ ‫أبيع كذا وكذا كياسأ "‪ .‬ومعهم معروف أن المن أربعة وعشرون كياسا ؛ وكتب‬ ‫عليه الكاتب ‪ :‬قد باع فلان بن فلان الفلاني خمس كياسات من أربعة وعشرين‬ ‫كياسا‪ 5‬من ماله المسمى ‪.‬أيكتب له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعناه‪ 5‬من الأثر‪ 5‬أنه يكتب قد باع سدس ماله وربع سدسه وهما خمسة‬ ‫أسهم من أربعة وعشرين سهما‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ارتهن صوغة(‘‪)١١‬‏ واشترط أن يستعملها مادامت عنده رهن هل‬ ‫يجوز ذلك أم لا ؟ وإن لم يبز أيكون ذلك من طريق الربا أم لا ؟ أرأيت إن لم يشترط‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬نعشي ‪ :‬نسبة إلى نعش وهو كوكب يعرف به القطب الشيالي ويكون على يمين متجه القبلة فعييان ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٥‬الكياس ‪ :‬وحدة من وحدات الوزن تساوي ‏‪ ١٦٦‬جرام تقريبا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٦‬صوفة ‪ :‬الحلي‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١١٦‬۔‬ ‫أيجوز له أن‬ ‫بعد أن وقم الرهن‬ ‫عند الرهن واستأذن من له الصوغة أن يستعملها‬ ‫يستعملها إذا أذن له ربها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬كل ذلك لا يعجبنى إلا أن يكون الذي عليه الحق بينه وبين‬ ‫الذي له الحق من قبل صداقة جارية بينهما في إباحة أموال بعضها بعض‪ .‬فإذا أذن‬ ‫له على هذا لم يضق عليهيا ذلك إن شاء الله تعالى‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل رفع الخيار({‪)٨٦٨‬‏ من ماله ؛وكان المشتري قد زرع في‬ ‫أو أقل‪ ،‬أو أكثر‪ ،‬لمن يكون الزرع منهيا ؟‬ ‫المال زرعاً ‪ 3‬وصار للزرع مدة قدر شهرين‬ ‫وهل للمشتري الذي كان في يده شيء من بذر أو غيره‪ ،‬أو بينها بحساب الاشهر ؟‬ ‫وإذا كان بحساب الأشهر أجب للزارع مؤنة وبذر غير ماينوب له من الحساب أم لا ؟‬ ‫من الأثر من جوابات أشياخنا المتأخرين‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على ماسمعناه‪.‬‬ ‫الذين امتحنوا في زمانهم بالفتيا‪ ،‬في أنواع الخيار‪ .‬أن الزرع يكون اللمفادي المفدى‬ ‫منه على حساب الأشهر وتكون الغرامة على كل واحد منهيا بقدر نصيبه من الزرع ‪5‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪:‬وفي كتابة بيع الخيار هل يكتب الكاتب فيه تصديقاً ام لا؟‬ ‫الجواب ‪:‬هكذا أدركنا الكتاب يكتبون التصديق للمشتري في بيع الخيار‪ ،‬وفي ثمنه‬ ‫إن كان أقر بالثمن قبل البيع إذا أقر البائع بذلك ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ومن أرسل إلى رجل دراهم وكتب له إنك اشتري لي بهذه الدراهم أرزا‪.‬‬ ‫أيجوز للذي أرسلت إليه أن يبايعه بتلك الدراهم شيئا من عنده‪ ،‬ويرسل له إياه‪ ،‬ولم‬ ‫كان الذي بايعه بينه وبين شركاء أو له وحده ؟‬ ‫يعلمه أنه من عنده‬ ‫فإن أتمه له ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك إلا أن يعلمه أن الشراء من عنده وثمنه كذا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫تم‪ 0‬وإن لم يرض به انتقض‬ ‫وكنت سألتني عن لفظ بيع الخيار‪ ،‬فاعلم أن لفظ بيع الخيار إذا أراد أن يكتب من‬ ‫ساعته ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني ماله المسمى‬ ‫كذا بيع خيار‪ .‬إلى مدة كذا‪ ،‬وعلى أن الخيار في نقض هذا البيع للبائع والمشتري‬ ‫‏(‪ )١٦١٧‬رفع الخيار ‪ :‬فدى ماله واسترجعه من المشتري بعد أن باعه له على شرط الخيار المتعارف عليه بين الناص‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٧ _-‬۔‬ ‫هذين‪ .‬وإن كان أراد بعد سنة‪ .‬كتب ‪ :‬وعلى أن الخيار في نقض هذا البيع للبائع‬ ‫والمشتري هذين بعد انقضاء سنة زمانا‪ .‬من تاريخ هذا الكتاب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني الذي أرهن مال أبيه في حياة الأب وأقام الاب زمانا ثم مات‪٥‬‏‬ ‫فقال له إخوته أعنى أخاه الراهن أنت أرهنت مال أبينا فافده‪ .‬فأبى أن يفديه إلا‬ ‫ماينوبه على قدر نصيبه ‪ .‬ماالحكم في ذلك‪ ،‬كان رهنا أو بيع خيار ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مسألتك هذه تحتاج إلى بيان غير هذا لأنك لم تبين هذا الرهن وهذا البيع‬ ‫برضى الاب وبغير رضاه‪ .‬وهذا البيع للأب أو لإبن‪ .‬فإن كان البيع والرهن‪ ،‬بغير‬ ‫رضى الاب فالرهن والبيع غير ثابتين في المال‪ .‬والمال للورثة‪ ،‬ويرجع المرتهن‬ ‫والمشتري على من باع عليه أو رهن عليه بحقه‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الأصلية رهنت‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قول السائل أرهنت الغلة وهي الأصل‬ ‫يقال ‪ :‬رهن يرهن بفتح الماءين } والله أعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل اشترى من رجل بعير ‪ .‬فرأى المشتري علة فيى جسده‪ .‬فل‬ ‫تبايعا وافترقا أراد أن يرده‪ ،‬وقال ‪ :‬إنه أجرب‪ ،‬وقال البائع ‪ :‬قد رأيت هذا المبيع عند‬ ‫البيع‪ ،‬وقال المشتري ‪ :‬رأيته ولم أعرفه أنه أجرب ‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان رأى العيب بعينه عند الشراء ورضى به©} فليس له غير في البيع بجهالته‬ ‫أنه ليس بعيب‪ ،‬على ماسمعته من الأثر‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أصل الجرب عيب في البيع إذا لم يعلم به المشتري ؛ ويقال في‬ ‫فعله ‪ :‬أجرب الرجل إذا أجربت أبله‪ .‬وجرب يهرب جربا بكسر راء الماضي وفتحه‬ ‫من المستقبل ‪ .‬والنعت جرب وجرب ‪ .‬وأصله متولد من زيادة خلط سوداوي ‪ 5‬فعلاجه‬ ‫أن يأخذ الإنسان بقدر مايقدر عليه من السمن المنقص”{““`‪.‘٨‬‏ وقد وصفت صفة‬ ‫تنقيصه في أول الكتاب‘ ويطرح في السمن قدر كياس كبريت على قدر السمن‪.‬‬ ‫ويشربه على الريق‪ .‬ويطلى به البدن‪ .‬والفداء حليب البقر على السمن المنقص©‪٥‬‏‬ ‫والعسل منزوع الرغوة‪ .‬ويجتنب ماعدا ذلك‪ .‬فإنه صحيح مجرب ‪ .‬فإن يبرى؛“‪0'٦‬‏ إل‬ ‫ثلاثة أيام أو سبعة أيام‪ .‬وإلا فليستهل('"'‪ 0‬السوداء ويستعمل الفداء والدواء ويجتنب‬ ‫ماعدا ذلك فإنه صحيح جرب ‪ .‬فهذا ماوجدته مؤثرا‪ .‬والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫‏(‪)١٦٨‬السمن المقص ‪ :‬هو السمن المطبوخ عل النار مع قليل من الماء‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٩‬الصواب ‪ :‬فإنه يرا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٠‬فليستهل ‪ :‬اي‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪:‬وفي الذي يشتري مال من رجل ويعمر فيه{ ويفسل فيه ثم‬ ‫أدرك ببعض الأسباب من غير اليتيم إذا كان شريكا أو بوجه من وجوه إدراك اي‬ ‫ألهذا المشتري العامر عيارة ؟ وتكون عيارته على من منهم ؟ أرأيت إن أنكر المشتري‬ ‫أنه ماعليه لهذا اليتيم حق‪ ،‬وشهد أكثر البلد أنه اشترى هذا المال من أخوة اليتيم‪٨‬‏‬ ‫واليتيم صغير أتقبل شهادتهم أم لا ؟ وإذا أرادوا منه اليمين أنه مااشترى منهم هذا‬ ‫المال‪ .‬ألهم عليه يمين أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذا المشتري عندي داخل بسببؤ وله الخيار عندي في‬ ‫عمارته إن شاء أخرجها وإن شاء أخذ قيمتها‪ .‬وإن كان استغل غلة حوسب بيا‬ ‫استغل‪ .‬وإن أنكر اليتيم‪ .‬وقال ‪ :‬لا أعرف لهذا اليتيم في هذا المال حقا بسبب غير‬ ‫قسم يدركني فيه‪ ،‬والمال مالي‪ .‬فعلى اليتيم البينة العادلة‪ .‬وإن اجتمعت شهادة‬ ‫وادعى الذي في يده‬ ‫الشهرة في البلد أن هذا المال كان لأب هذا اليتيم إلى أن مات‬ ‫المال أن المال له‪ .‬فيعجبنى أن يدعى الذي في يده المال بالبينة العادلة أنه بأي سبب‬ ‫وضع يده في هذا المال بعد الهالك‪ .‬وإن لم تشهد الشهرة التي لا يرتاب فيها‪ .‬ولاصح‬ ‫لليتيم بالبينة العادلة ما يدعيه في هذا المال‪ .‬وأراد يمين الذي في يده المال‪ .‬فله عليه‬ ‫اليمين أنه اشترى هذا المال‪ .‬ولا يعلم لفلان هذا فيه حقاًؤ من قبل مايدعي أنه يدركه‬ ‫غيره‪ ،‬من قبل القسم الذي وقع بينه وبين إخوته ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن يبيع على رجل متاعاً بنسئية } وعند البيع يشترط البائع على المشتري‬ ‫ان يأخذه منه بثمن الحاضر‪ .‬وهو أقل‪ .‬أمجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا بيع فاسد لا يجوز إذا اشترط ذلك عند عقدة البيع‪ .‬أو أسسا بيعها على‬ ‫هذا الشرط والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وسألني عن رجل باع ماله بيع خيار‪ ،‬وعلى أن الخيار‬ ‫للمشتري أيضا ‪ .‬ثم إن المشتري رفع الخيار وأراد الدراهم ‪ .‬فأخذ البائع مدة لي‬ ‫إحضار الدراهم ‪ }.‬أله ذلك أم لا ؟ أرأيت إن أدرك شيء من ثمرة تلك النخل والمدة‬ ‫قبل أن يحضر البائع تلك الدراهم ‪ .‬أيكون ماأدرك للبائع أو المشتري ؟‬ ‫فعلى ماوصفت‪ ،‬إن كان رفع الخيار من قبل المشتري ‪ ،‬وأدركت الثمرة من قبل أن يوفيه‬ ‫‏_ ‪ ٢١٩‬۔‬ ‫البائع‪ .‬فليس للمشتري هاهنا من الثمرة شيع‪ .‬وهي للبائع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وي مال بين ثلاثة شركاء بالسوية ‪ 5‬أو غير ذلك ‏‪ ٥‬فباع أحد الشركاء‬ ‫نصيبه من ذلك المال لأحد شريكيه ؛ فطلب الشريك الشفعة في النصيب المباع على‬ ‫شريكه‪ .‬أله الشفعة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته{ من الأثر‪ 5‬أن لا شفعة للشريك الآخر على صفتك هذهك والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫وأما قولك في البيع الخيار إذا جعل الخيار للمشتري ‪ ،‬ومات المشتري ‪ ،‬أفراد ورثته‬ ‫الخيار‪ ،‬الهم ذلك كيا لهالكهم أم لا ؟ فعلى ماسمعته من الأثر أن في ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫ويعجبني قول من قال ‪:‬إذا مات من له الخيار فليس لورئته خيار والله أعلم‪.‬‬ ‫فوجد‬ ‫قلت له ‪:‬وفي الصك إذا مكتوب فيه(‪)'٢‬‏ بيع إلى مدة خمسين سنة‬ ‫مطموسا(""') منه على لفظة خمسين فقال صاحب الأصل إنما طمس المشتري على‬ ‫لفظة خمسين وادعى المشتري أنه بيع خيار إلى مدة سنة ‪ .‬وفي الصك مدة خمسين سنة‬ ‫مطموسة©} والباقية مدة سنة © ولم يكن مكتوباً في الصك أنه طمسها فلان الكاتب©‪٥‬‏‬ ‫كيف الحكم فيه ؟ وإذا مات البائع والمشتري وبقي ورثتهيا أيكون كله سواءأم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المطموس لا يقرأ فلا عمل عليه لأن الأصل إذا ادعى المشتري أن مدة‬ ‫الخيار قد انقضت وأنكر البائع فعلى ماسمعته‪ ،‬من الأثرى من جوابات المسلمين أن‬ ‫القول قول المشتري ‪ ،‬والبينة على البائع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي الذين تبايعا بعيراً ببعيرين نسيئة ‪ .‬جائز ذلك أم لا ؟‬ ‫وإن لم يجز‪ ،‬ومات البعيران في يد المتبايعين‪ ،‬أيلزم بعضهيا لبعض رد بعير صاحبه أم‬ ‫رد بعير مثل بعيرهإ وكذلك إذا بايعه بعيزا ببعيرين ‪ :‬واحد حاضر وواحد إلى أجل ‪6‬‬ ‫فلما قبض البائع بعير صاحبه‪ ،‬مات من عنده‪ ،‬ومات بعيره وهو عند الآخر ؛ صف‬ ‫لنا مايججب في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا البيع الذي وصفته بيع باطل‪ .‬ويعجبني أن يلزم كل واحد منهيا قيمة‬ ‫‏(‪ (١٧١‬الانصح ‪ :‬إذا كتب فيه‪.‬‬ ‫محوا‪.‬‬ ‫‪ :‬مشطويا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٦‬مطموسا‬ ‫ماتلف في يده لصاحبهك{ لأن هذا لا يدرك له مثل إلا أن يتراضيا على شىء من الأمثال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل باع بعض ماله لرجل بيع قطم({‪.©\٧٨‬‏ وباع الباقي بيم خيار‬ ‫على رجل آخر ثم إن المشتري بالخيار قال لشريكه المشتري وهو المشتري بالقطع أن‬ ‫يوليه إياه فولاه‪٥‬‏ فأبى عنه‪ .‬فولاه رجلا آخر وأحاله له كيا اشتراه ببيع الخيار ؛ثم‬ ‫وهو المشتري بالقطع ‪ 6‬في البحر فباع صاحب الأصل بقيةماله الذي‬ ‫سافر الشريك‬ ‫قد باعه بالخيار بيع القطع ‪ ،‬على من في يده ببيع الخيار‪ .‬فلي قدم الشريك من سفره‪.‬‬ ‫جاء النبأ‪ ،‬وقال أخذت شفعتي من فلان بن فلان‪ .‬كاملثمن ؟ ولم يتكلم بكلام‬ ‫الآخر‪ ،‬فقال ‪:‬ماله عندي‬ ‫عندنا قبل هذاك وأحضر الدراهم ‪ ،‬ثأمرسلنا إلى "‬ ‫‏‪ ٣‬عنه‪ .‬قال ‪:‬إنه في السفر مدة يوم أو يومين ‪8‬‬ ‫شفع ةة لأني قد عرضته عليه من قبل‬ ‫نتحدث مع الناس فتشاجروا في ذلك“ أترى له شفعة على هذه الصفة أم لا ؟ وكيف‬ ‫اللفظ الذي يثبت به الشفعة ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته ‪ .‬من الأثر‪ ،‬أن الغائب‘ من عيان‪ ،‬إذا بيعت شفعته فلا يدركها‬ ‫إلا الحاج والغازي في سبيل الته وإمام المسلمين أو والي إمام المسلمين ؛ وإن أقام‬ ‫الحاج الى يوم عاشوراء لم يدركها‪ .‬وأما قولك ‪ :‬إنها من قبل عرضت عليه فلا يبطل‬ ‫راكها لأن عليه‬ ‫دل‬‫يول‬‫ته ‪ }.‬فق‬ ‫عطلب‬‫فلم ي‬‫شار و‬‫ذلك شفعته إلا أنه إذا علم ببيع الخي‬ ‫أن يطلب شفعته على هذا القول من المشتري بالخيار وهذا إذا كان الذي اشتراها‬ ‫بالخيار هو المشتري بالقطع ‪ .‬وأما قولك في إدعاء المشتري عليه أنه تكلم بكلام غير‬ ‫أمر الشفعة بعد أن علم ببيعها‪ ،‬وأنه توانى فلا يقبل قوله على خصمه وهاولشفيع إذا‬ ‫أنكر ذلك‪ .‬وما حكيت من لفظه هذا من أخذ الشفعة هو عندي لفظ كافؤ وتثبت‬ ‫شفعته ‪ .‬وأما لفظ اليمين في ذلك يحلف الشفيع أنه حين علم ببيع شفعته لم يقع منه‬ ‫شيء يبطل أخذه لهما إلى أن أخذها ؛ وهي ثابتة له بالحق ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والذي يباع بالوزن مثل التمر‪ ،‬والسمن والحل وغير ذلك أيكون‬ ‫إثبات بيعه بلفظ باللسان‪ .‬أم لا يثبت إلا بعد الوزن ؟ وإذا لم يوزن أتجوز الرجعة‬ ‫من البائع والمشتري أم يثبت البيع إذا افترقا بكلام على البيع إلا أن يرى المشتري‬ ‫السلعة خلاف ماراهاء عند اتفاقهيا على البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن في مثل هذا بري فيه الإختلاف ‪ :‬إذا وقع الإتفاق على المن بكذا وكذا من‬ ‫(‪ )١٧٣‬بيع قطع ‪ :‬اي بيع نافذ غير موقوف عل خيار ونحوه‪. ‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢١‬۔‬ ‫السمن وعلى المكوك من هذا الحب بكذا وكذا‪ ،‬فبعض قال ‪ :‬إن نقض البيع ثبت‬ ‫عليه مكوك واحد وسن واحد‪ .‬وبعضه‘‪)'٨‬‏ ‪ :‬ثبت عليه ماكال ووزن والباقي له فيه‬ ‫الرجعة‪ .‬وبعض قال ‪ :‬البيع ثابت‪ .‬وبعض قال ‪ :‬منتقض ‪ .‬وبعض قال ‪ :‬إن قال‬ ‫له أبايعك هذا السمن كل من منه بدرهم فهذا ثابت وإن قال قد بايعتك كل من‬ ‫من هذا السمن بدرهم فهو غير ثابت‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬بيع الخيار في السفن يثبت أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا فرق في بيع السفن وغيرها من سائر العروض في إجازة بيع‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫الخيار ولا يضيق على الكاتب أن يكتب©‪،‬‬ ‫أما قولك في مال بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ببيع الخيار‪ .‬فشكى المشتري ببيع‬ ‫الخيار الضرر من شركائه‪ .‬وأراد القسم أيحكم عليهم أن يقاسموه بمحضرهم‪.‬‬ ‫وحضر شريكهم المشتري(“"')‪ ،‬فلا يبطل مايجب من القسم ببيع أحد الشركاء نصيبه‬ ‫كان بيع خيار أو قطع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يشتري زرع قائما‪ .‬وغير فيه وزرعه‪ ،‬ثم غير البائع وأراد زرعه‬ ‫فإذا جاء غيره‪ .‬أللمشتري ماعنى في ذلك الزرع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لابد للمشتري من العناء على هذه الصفة إذا كان عني فيه عناء لأنه غير‬ ‫مغتصب‪ .‬قلت له ‪ :‬وفى شجر الأمباء{"‪،٧١‬‏ كيف صفة دراكه إذا كان عادة أهل‬ ‫البلد يقطفونه غضا للأشار(""‪،‘١‬‏ أيكون هذا الشجر للمشتري ببيع الخيار إذا فندى‬ ‫ِ‬ ‫إذا كان يصلح للأشار أم لا ؟‬ ‫البائع شجرة‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته في جواباتهم أنه لا عمل في الحكم على من قطع شجرة غضا أن‬ ‫الأمباء إذا صار بحد إذا قطع‬ ‫ف‬ ‫يحكم به للمشة ي إذا فدى منه‪ .‬وحد الدراك عندي‬ ‫وترك حلت فيه الحلاوة ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٤‬الصواب ‪ :‬وبعض قال‪ . . .‬بزيادة قال‪.‬‬ ‫‏(‪] .... [ )١٧٥‬يبدوان هناك نقصا يوحي به السياق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٦‬الانباء ‪ :‬شجرة مثمرة من كبار الشجر تعطي ثمرة ذات لب كبير تلفه مادة شحمية حلوة ولذيذة تؤكل‪ .‬تغلفها قشرة‬ ‫رقيقة تنزع عند الاكل‪ .‬والانبا أو الامبا من ثيار المناطق الاستوائية أو المدارية‪ .‬وتسمى المانجو‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧٧‬الاشار ‪ :‬التخليل‪ .‬اي تخليل الثهار والخضروات بوضعها في الماء والملح والخل قصد الادخار لوقت الحاجة ‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ٢٢٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي رجل ترك مع رجل سلعة مما يكال ويوزن‪ ،‬وقال له ‪:‬‬ ‫بع لى هذا بكذا وكذا ‪ .‬أله أن يأخذها بالثمن لنفسه الذي عرفه أن يبيعها به أم لا ؟‬ ‫أرأيت إن كانت السلعة مما لا تكال ولا توزن فيه فرق أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله‬ ‫التوفيق ‪ :‬أن ليس له أن يبيعها على نفسه‪ .‬وإن أراد أخذها يوكل‬ ‫لا يعرفه هو إذا كانت مما لا تكال ولا توزن ‪ .‬وإن كانت‬ ‫ويأمر وكيله يوكل وكيل‬ ‫وكيلا‪.‬‬ ‫مما تكال وتوزن فله أن يأخذ منها مثل مايبيع على غيره على بعض قول المسلمين‪6‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أعطى رجل رجلا رأس مال مضاربة ثم سافر إلى البحر"" بغير‬ ‫إذن من أعطاه رأس المال وتلف المال في البحر‪ ،‬ولم يكن بينهما شرط أيكون البيع‬ ‫والشراء في موضع دون موضع ‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يقع بينهما شرط فيدخل فيه الإختلاف‪ .‬ويعجبني أن يكون مرد ذلك إلى‬ ‫تعارف الناس وعاداتهم ‪ .‬إذا كان المعطى يتجر في البلد فيعجبني أن ليس له أن يسافر‬ ‫بالمال إلا بإذن صاحبه وإن كان هذا المعطى عادته السفر وركوب البحر بيا يعطى‬ ‫والثه أعلم ‪.‬‬ ‫ك‬ ‫لفله‬ ‫ذلمال‬ ‫من ا‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يبيع على رجل دابة } بثمن معلوم ‪ 9‬ثم يأتي البائع إلى المشتري‬ ‫ويقول له ‪ :‬أريد أن ترد على دابتى‪ ،‬فيقول المشتري أردها عليك وتعطيني كذا وكذا‬ ‫درهما‪ .‬فقال للبائع أعطيك" أيثبت هذا البيع أم لا ؟‪.‬‬ ‫قال ‪:‬جائز للمشتري أن يأخذ الزيادة من البائع على رد دابته عليه‪٨‬‏ فإن رجع البائع‬ ‫قبل أخذ الدابة كان له أخذ الدابة‪ ،‬ولو كان قال له ردها علي لأعطيك كذا وكذاں ‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ : :‬والذي يشتري مالا ببيع الخيار بخمسين لارية ‏‪ ٨‬ثم أنه أخذ من عند‬ ‫رجل آخر عشرين لارية ‪ 3‬وأحال له المال الذي اشتراه بخمسين لارية‪ ،‬ثم إنه أراد‬ ‫الرجوع ؛ أله الرجوع في ذلك أم لا ؟ وكله سواء إذا قال مغير بالجهالة أو راجع ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا غير في هذه الإحالة بالجهالة‪ .‬فله عندي الغير بالحكم‪ .‬عندي ‏‪ ٥‬مالم‬ ‫تكن الإحالة إقرارا‪ .‬فإن كانت إقرارا فاكثر القول لاغير في الإقرار بالجهالة ‪ .‬وأما‬ ‫‏(‪ )١٧٨‬الصواب ‪ :‬في البحر‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٢٢٣‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫لأنه قال مغير بالجهالة‪ .‬وراجع بالجهالة ولم يبين غيره في‬ ‫لفظك هذا لا يثبت عندي‬ ‫شيء من الأموال بعينه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باع بيع خيار ثم مات البائع أو المشتري أيكون لورثتهيا الخيار كيا‬ ‫كان ليا ؟ أم يكون لورثة البائع دون ورثة المشتري ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالخيار فيه اختلاف على ماسمعته‪ .‬من الأثر‪ .‬قول يورث ‪ .‬وقول لا يورث‪.‬‬ ‫فعلى قول من يقول إنه لا يورث‪ ،‬فمن مات هالكه منهم وكان الخيار للهالك ولم‬ ‫يشترطه لورثته بطل الخيار عنهم بعد موته ‪ ،‬كانوا ورثة البائع أو المشتري ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن باع أحد جونية؛‪0'٢٨‬‏ حب برك على الجحري<‪0'٨:‬‏ بكذا وكذا درهما‪.‬‬ ‫أيثبت عليه ماني الجونية كله أم مكوك واحد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت مكشوفة يرى مافيها من الحب أو الأرز ففي ذلك اختلاف‪ .‬قول ‪:‬‬ ‫يلبت عليه جري واحد إذا لم يخرج متغيرا عيا أبصر‪ .‬وقول ‪ :‬يثبت عليه كله‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫يثبت عليه مااكتال ومالم يكله لم يثبت‪ .‬وقول ‪ :‬إذا باع عليه مافي هذه الخونية من‬ ‫الأرز‪ .‬كل جري بكذا وكذا فهو ثابت عليه‪ .‬مالم يخرج متغير‪ .‬ويعجبني هذا القول‪.‬‬ ‫وإن كان الأرز غير ظاهر عند البيع‪ .‬فالبيع منتقض إلا أن يتياه بعد ظهوره‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬انبئني عن السلف إذا شرط فيه القبض من موضع معروف وهل ينقض‬ ‫السلف إذا لم يكن شرط ؟ هل يكون القبض من بلد المسلف أم من بلد المتسلف ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرى في مثل هذا يجري فيه الإختلاف‪ .‬ولكن القول الذي بعجبنا إذا شرط‬ ‫قبض السلف من موضع معروف فهو منتقض عندناإ ويعجبنا قول من قال قبض‬ ‫السلف حيث عقد السلف إذا أمكن قبضه حيث عقدا وإن كان عقد حيث‬ ‫لايمكن قبضه فالقبض يكون من بلد المتسلف‪ .‬فهذا الذي يعجبنا مما جاء فيه‬ ‫الاختلاف‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي رجل باع على رجل أربع نخلات بيع خيار بجميع‬ ‫(‪ )١٧٩‬الجونية ‪ :‬مقدار كيس من الخيش ونحوه‪ .‬وقد يطلق ويراد به الكيس نفسه‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٠‬مكاييل والمكيال يساوي صاعا وزيادة‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )١٨٠‬الجري ‪ :‬وحدة كيل تساوي‪‎‬‬ ‫۔ ‏‪ ٢٢٤‬۔‬ ‫حدودها‪ ،‬فصار المشتري يثمرها سنين ‪ ،‬ثم بعد ذلك طاحت تلك النخل إلا واحدة‪.‬‬ ‫ونحتهن صرم يوم البيع يصلح للقلع ى وقد أثمر عند طيحة النخر«‪٨‘٨‬ا‪،‬‏ فقال‬ ‫اللشتري ‪ :‬إما أن يترك لي الصرم يوم يصلح للقطع أثمره‪ ،‬وإما أن نفسل فسلا مكان‬ ‫النخل الطائحات ‪ .‬أيلزم البائع ذلك أم لا ؟ وهل فرق في الصرم إذا كان يوم يصلح‬ ‫للقلع او لا يصلح ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما البائع فلا يحكم عليه أن يفسل للمشتري ‪ ،‬فإن كان الصرم يوم البيع مدرك‬ ‫ولم ينكره المشتري حتى أثمر فعلى ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ 5‬أن الصرمة إذا لم ينكرها من‬ ‫نبتت عليه حتى أثمرت أن ليس له بعد ذلك إنكارها في الحكم‪ .‬وحكم الصرم‬ ‫للدرك عند البيع للبائع حتى يشترط المشتري ‪ .‬فإن أراد هذا المشتري أن يفسل مكان‬ ‫نخله فيفسله‪ ،‬وإن كان هذا الصرم عند البيع غير مدرك كان حكمه للمشتري حتى‬ ‫يشترطه البائع‪ .‬فإن لم ينكر البائع حتى أثمر‪ ،‬ثبت عليه في الحكم‪ ،‬وعليه للمشتري‬ ‫إذا كان في جدود نخله هذا‪ .‬وإذا كان المشتري والبائع تركا الإنكار وهما حاضران في‬ ‫البلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫والحل بالبسر نسيئة يجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي بيع القطن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نحن نعمل بقول من أجاز ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن اشترى شيئاً من الحيوان والعروض بدراهم إلى أجل معلوم‪ ،‬فلما‬ ‫حل ذلك الأجل وطلب البائم حقه قال الذي عليه الحق ‪ :‬قد اشترطت عليك عند‬ ‫البيع أن تاخذ مني حبا أتوراث سعر ذلك البلد‪ .‬بقيمة الدراهم‪ ،‬وأنكر الذي له الحق‬ ‫فاراد الذي عليه الحق يمين الذي له الحق‪ .‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫هذا الشرط‬ ‫قال ‪ :‬إذا أراد يمينه في مثل هذا فيعجبنى أن يكون عليه اليمين لأنهيا إن تقاررا على‬ ‫ذلك انتقض البيع على ماسمعناه من الأثر والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد البائع بالخيار رفع الخيار من ماله} وكان المشتري غائب في قربة‬ ‫غير قرية صاحب المال فخاف البائع أن تفوته غلة ماله إذا تباطأ عن رفعه بمحضر‬ ‫اللشتري ث فرفعه بحضرة أناس ‪ .‬أو بحضرة والي البلك أيرتفع منه الخيار أو أصبح‬ ‫أنه رفعه قبل دراك الثمرة ويكون للمشتري دراهمه وللبائع ماله أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعناه من جواباتهم‪ .‬إن كان هذا الغائب حيث تناله الحجة فيحتج‬ ‫سقوطها‪.‬‬ ‫‏(‪)١٨١‬طيحة النخل ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫عليه‪ .‬وإن كان حيث لا تناله الحجة‪ .‬فرفع البائع الخيار من ماله عند حاكم من‬ ‫المسلمين ‪ 6‬بالثمن الذي بايعه به جاز ذلك ‪ .‬وكانت له الغلة إذا كان منه ذلك‬ ‫حكام‬ ‫قبل إدراك الثمرة © والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن اشترى مالا ببيع الخيارش فنشأ صرم تحت النخل ‪ ،‬بعد البيع ‪ 6‬فأراد‬ ‫المشتري أن يأخذه فكره صاحب الأصل ‪ ،‬أيكون الصرم من الغلة أو من الأصل ؟‬ ‫قال في هذا الإختلاف ‪:‬فعلى قول من يقول إنه من الأصل فإن كره المشتري أن‬ ‫يفسل في المال ى فيعجبني أن يأخذه البائع بالقيمة ‪،‬فإن فدى ماله لم تحسب عليه تلك‬ ‫القيمةش وإن لم يفد ‪ .‬وصار أصلا للمشتري ‪ ،‬رد عليه قيمة الصرم‪ ،‬وإن شاء أذن‬ ‫للمشتري في أخذه‪ } .‬فإن فداه رد عليه المشتري قيمة صرمه ؛ وإن لم يفده وصار أصل‬ ‫للمشتري لم يكن عليه فيه تبعة‪ .‬فهذا مايعجبني من الأصل والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمه الله ‪:‬وفيمن يشتري جربان‪)١٨٦‬‏ تمر مكنوزة‪ .‬أو مُؤر("‪'٨‬‏ أرز على‬ ‫والشراء على جملة من‬ ‫وعلى أن كل مُورةبكذا‬ ‫أن البهار(" متنلك الجرب بكذا‬ ‫ذلك ؛ ثمإن المشتري غبيرالجهالة وقال البائع ‪:‬أنت عالم به{ وأنكر المشتري ‪ .‬أعليه‬ ‫يمين ‪ 7‬جاهل بذلك وهو مشتري الجرب كنوز‪ 5 :‬والمور ملفوفة } وربيا نظر من نقش‬ ‫الجرب(“‪)'٨‬‏ ونقش المور شيئا ؟‬ ‫لم‬ ‫قال ‪:‬إن تقارر البائع والمشتري على بيع غير ثابت‪ ،‬وأراد البائع يمين المشتري‬ ‫دعواه كان‬ ‫البائع دعوى أن لو صحت‬ ‫فإن ادعى‬ ‫تلزمه اليمين على بيع غير ثابت‪.‬‬ ‫البيع ثابت على المشتري من قبل عمله بيا اشتراه‪ ،‬وادعى المشتري الجهالة إ وانتقض‬ ‫البيع من قبل نقضه إياه بالجهالة ‪ .‬فاليمين عليه إن أرادها البائع منه ‪.‬وأما إن أبصر‬ ‫تمر بعض الجربؤ ولم يبصر جميعها‪ ،‬وكذلك إن أبصر بعض أرز المور‪ ،‬ولم ينظر أرز‬ ‫جميعهاء وكان البيع صفقة واحدة‪ .‬فهو عندي بيع مجهول إن تتامما عليه تم‪ .‬وإن‬ ‫المور كيل أرزها‬ ‫إلا أن يكون الجرب وزن تمرها معلوما ‪ .‬وكذلك‬ ‫نقضاه انتقض‪.‬‬ ‫‏(‪)١٨٦‬الجربان مفردها جرب وهو وعاء من خوص النخيل (سعفه) ذو احجام مختلفة‬ ‫‏(‪ )١٨٣‬مور ‪ :‬لعله كيس من خيش‪ .‬وفي تحفة الاعيان ؛ المورة ‪ :‬نصف جونية ‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬رطلا‪ .‬والكلمة هندية الاصل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٨٤‬البهار ‪ :‬وحدة وزن تساري‪‎‬‬ ‫(‪ )١٨٥‬نقش الجرب ‪ :‬فتحة أوشق بآلة حادة بموس ونحوها في الجرب يطلع منها على نوعية السلعة من تمر ونحوه‪. . ‎.‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦ _-‬۔‬ ‫معلوما‪ .‬وأبصر تمر بعضها أو أرز بعضها واشترط عليه البائع أنه على هذه الصفة‬ ‫ولم يخرج باقيها متغير عيا أبصر لم ينتقض‪ ،‬عنديں البيع على هذا الوجه "والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل باع ماله بيع خيار‪ ،‬وفي المال زرع غير مدرك ثم إن المشتري‬ ‫بالخيار طلب ماغرم ث وعنى على الزرع‪ .‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته‪ ،‬من أثار المسلمين‪ .‬أن البيع إذا وقع في مالهؤ وفيه ثمرة غير‬ ‫مدركة ‪ 5،‬ولم يشترطها المشتري ولا البائع‪ ،‬وكذلك الزرع الذي هو غير مدرك فإذا‬ ‫ترك ذلك كله عند المشتري ؛ فقول أولى به‪ .‬وهو عندي أكثر القول‪ .‬وقول ‪ :‬هو‬ ‫للبائع‪ ،‬فعلى هذا القول لا يعجبني أن يبطل عناء المشتري وغرامته‪ ،‬في هذا الزرع ‪.‬‬ ‫لأنه داخل بسببتآ} والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجلين باعا مال لهما مشاعاً على رجلك ثم أراد أحدهما أن ينقض‬ ‫ويرفع الخيار من نصيبه من هذا المال‪ ،‬وكره المشتري إلا أن يرفع الخيار من المال كله ‪3‬‬ ‫أو تركه كله‪ .‬لأنه اشتراه بعقد واحد‪ .‬أله ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬هكذا سمعنا من بعض الجوابات‪ .‬إذا كان البيع عقدا واحدا يكون الفداء‬ ‫ماعقدوا عليه البيع من الدراهم ‪ ،‬مالم يرض المشتري ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل باع ماله بيع خيار ثم إنه باعه على رجل آخر بيع القطع‪١‬‏‬ ‫فانكسر المشتري بالبيع الخيار‪،0‘٨‬‏ فقال البائع للأاصل{‪0'٨‬‏ ‪ :‬أنت مالك في يدك‪.‬‬ ‫متى ماأراد المشتري الأصل برفع(“‪0'٨‬‏ الخيار عن ماله أعطاك حقكؤ ولم يرض‬ ‫المشتري بالخيار‪ .‬أله حجة على صاحب الأصل أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان المشتري بالخيار لم يرض ببيع الأصل لم يضره بياعلأصل وليس له‬ ‫المدة‬ ‫فندى منه قبل انقضاء‬ ‫لأنه إن‬ ‫شرائه ‏‪٠‬‬ ‫إبطال‬ ‫الاصل ف‬ ‫مشتري‬ ‫على‬ ‫حجهة‬ ‫فبتسليط البا‪ :‬ئع الأول له بالفداء ‏‪ ٠‬ولم تكن له حجهة إن ل يفده منه حتى انقضت مدة‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫الأثر‬ ‫‏‪ ٠‬على ماسمعته من‬ ‫له أصلا‬ ‫وصارز‬ ‫الخيار‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أطنى ماله بكذا وكذا لارية إلى ربع القيظ ؛ فقال له المطنى عند‬ ‫تقترض مني تمرا يوم الوفاء بدراهمك ‪ .‬فقال المطني ‪ :‬هذا شرط لا‬ ‫عقد الطنا حتى‬ ‫‏(‪ )١٨٦‬الصواب ‪ :‬ببيع الخيار‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٨٧‬الافصح ‪ :‬بائع الاصل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٨٨‬الصواب ‪ . . . :‬مااراد مشتري الاصل رفع ‪. . .‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٧‬۔‬ ‫يجوز‪ ،‬ولكن لعلي آخذ ذلك منك من غير شرط ‪ ،‬وفي قلبه أنه سيأخذ منه ‪ .‬أجوز ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بالشرط عند العقد فلا يجوز ذلك‪ .‬وهذا عندي من طريق الحرام ‪ .‬وأما بلا‬ ‫شرط لأنها قد عرفا من بعضهيا بعض أن قصدهما على هذا‪ .‬ففييا بينها وبين الله لا‬ ‫يعجبني لميا ذلك‪ .‬وأما ي الأحكام فلا تنقض لأن البيوع في الأحكام على ماعقدت‪،‬‬ ‫وني الحلال على ماأسست‪ .‬وبعض قال ‪ :‬لا يجوز أن يستوفي من جنس ماباع ولو بغير‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫شرط‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الكاتب إذا كتب على رجل بيع مال‪ ،‬أيكتب أنه قد برئت ذمة‬ ‫المشتري إذا قال له البائع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا أقر البائع بذلك على نفسه جاز له أن يكتب بيا أقر به البائع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أراد أن يبيع ثوباً من معلوم نسيئة أيجوز هذا البيع أم لا جائز‬ ‫ذلك(‪)١٨_٩‬‏ ؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحيوانات أو غيره ‪ 6‬فباعه‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫قلت له ‪ :‬وئي رجل عليه دين للناس ‪ .‬وعنده‬ ‫نسيئة ‪ .‬فأقام عليه بعض الديان أن لا يبيع نسيئة ‪ .‬أيثبت بيعه له أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان الحاكم قد حكم عليه ببيع ماله لذيانه بالنقد{ لم يثبت‬ ‫بيعه له نسيئة بعد أن حكم عليه لديانه بحقوقهم حالة(‘‪.0\٨‬‏ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أخبرني عن رجل له حصة في مال‪ ،‬فاشترى من رجل نصيباً من ذلك‬ ‫المال‪ ،‬وللآخر في ذلك المال نصيب فليا اشترى هذا الرجل حصة شريكه طلب‬ ‫الشريك الآخر الشفعة‪ .‬أله الشفعة أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتري له حصة في هذا المال الذي اشترى منه حصة شريكه فلا شفعة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لشريكه الآخر‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان له تمر ي بلد والآخر تمر في بلد آخر( ‏‪ ٢‬فاراد أحدهما أن يعطي‬ ‫صاحبه الذي له وياخذ هو تمر صاحبه} ويكون ذلك بوزن معلوم لا زيادة فيه‪ .‬أمجوز‬ ‫‏(‪ ()١٨٩‬الانصح ‪ :‬ام لا يجوز‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٠‬حالة ‪ :‬ماضية ونافذة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩١‬الصواب ‪ :‬يلآدخر‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٨‬۔‬ ‫ذلك أم لا ؟ وإذا أراد أحدهما من صاحبه شيئا من التمر‪ ،‬أو من الدراهم بقدر كراء‬ ‫أيبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫التمر وكانت الزيادة في الشرط‬ ‫قال ‪ :‬مثل هذا لا يعجبنا‪ ،‬ولو كان فيه بعض الأقاويل الشاذة بإجازته إذا كانا عارفين‬ ‫بالتمر‪ .‬ومن قال بالتحريم لهذا البيع فهو من طريق الربا لامن طريق التناقض۔ واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل باع على رجل نصف خشبة صيد""" ببيع الخيار‪ ،‬فاراد‬ ‫صاحب الاصل أن يسوي“""‪'٨‬للخشبة‏ مثل ‪,‬شراع وغيره من الآلة } فابى صاحب ببع‬ ‫الخيار‪ .‬وقال ‪ :‬لا أسلم شيئا من الغرامة(‪5،‘١٨٨‬‏ والخشبة لابد لها من هذا‪ .‬هل يجب‬ ‫على ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يحتج المشتري على البائع أن يسلم هو ماينوبه من الشراع أو يسلط‬ ‫المشتري أن يسلم ‪ ،‬ويحسب له ذلك في دراهم بيع الخيار‪ ،‬إضافة على البيع المتقدم إذا‬ ‫كانت لا تصلح إلا بذلك والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في من عنده جراب تمر قد عرف وزنه أنه كذا وكذا مَنَا فأعطاه‬ ‫ولم يعلمه بوزنه‪ .‬هل يأثم ي ذلك أم لا ؟ وهل عليه إعلام‬ ‫الدلال يبيعه في السوق‬ ‫من أراد شراؤه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعناه من الأثر أن البائع إذا كان يعلم وزن تمره فعليه أن يعلم به إذا‬ ‫باع" ولا يبيعه جزافاً من غير أن يعلم بوزنه‪ .‬وإن كتم ذلك فأاخاف أن يكون يلحقه‬ ‫الإثم إذا كان كتيانه على سبيل الخدعة للمشتري ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المشتري على البائع‬ ‫فاشترط‬ ‫‪ :‬وكذلك إذا باع رجل على رجل بيع خيار‬ ‫قلت له‬ ‫أن زكاة الدراهم الذي في المال على البائع ‪ ،‬وقبل البائع هذا الشرط ‪ ،‬وتتامما على ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ماشاء الله ث ثم أراد أحدهما النقض ؛ أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا شرط باطل وبيع باطل على هذا الشرط‪ .‬ونخاف هذا أن يكون من‬ ‫وجه الربا‪ .‬وعلى المشتري عندي رد ماخذه من البائع زكاة دراهمه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الذي يشتري شيئا من الأصول أو العروض أو الحيوان‬ ‫‪ :‬سفينة ومركب‪.‬‬ ‫خشبة‬ ‫‏(‪ )١٩٦‬خشبة صد أو‬ ‫‏(‪ )١٩٣‬ان يسوي ‪ :‬ان يضع‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٤‬الغرامة ‪ :‬التكلفة ‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٩‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫فيات أحد المتابعين‪ .‬وغير أحدهما‪ .‬بعد موت الآخر بسبب يجوز له فيه الغير ؛ أله‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا العير من قبل جهالة في البيع‪ ،‬أو من قبل عيب فلا غير عندنا‪.‬‬ ‫ولكنا‬ ‫وفيه قول غير هذا‪.‬‬ ‫وماتت حجته‪.‬‬ ‫بعد موت أحد المتبايعين لأنه قد مات‬ ‫نعمل على ما وصفت لك‪.‬‬ ‫ثم باعه بعد ذلك بيع قطع‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا باع رجل مال يبيع خيار على رجل‬ ‫على رجل‪ .‬ورضي المشتري بالخيار على أن يعطيه دراهمه مشتري الأصل ؛ ثم إن‬ ‫البائع أراد النقض في بيعه القطع ‪ .‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المشتري بالخيار رضي ببيع الأصل وأتمه{ ووقع البيع من البائع‬ ‫والمشتري ‪ ،‬أو برضى منه‪ ،‬لم يكن للبائع عندي غير إلا أن يكون بوجه جهالة ؛ واله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬والولد الصغير إذا أعطته جدته وأمه وأبوه دراهم فاشتروا له بهذه الدراهم‬ ‫مالا ببيع الخيار! وكان المال بيد أبيه فلما أراد صاحب المال فداء ماله‪ ،‬أرادت الجدة‬ ‫الرجوع فيما أعطت ابن ابنها‪،‬فلم يرض الأب ‪ .‬ألما الرجوع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان قد قبضه أبوه لَهُ ماأعطته الجدة من الدراهم فليس فها رجعة{ وإن لم‬ ‫يقبض له ‪ 3‬وكان الولد صبيا ففي أكثر القول لا رجعة هما إلى أن يبلغ الصبي ‪ ،‬ولم يحرز‬ ‫العطية ‪ .‬فحينئذ يكون لها الرجعة{ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الدلال إذا كان ينادي على سلعة على المن بكذا وكذا لارية‪٨‬‏‬ ‫إلا أنه لا يريد إلا العباسية والمحمدية‪ .‬ولا يريد اللارية‪ ،‬ويقول ‪:‬من لم يعطني‬ ‫عباسية فلا يزابر‪١(.‬؟‪)١٩‬‏ على سلعتي ‪ .‬أله شرطه إذا تنازعا بعد البيع ‪ .‬وتقاررا على هذا‬ ‫الشرط البائع والمشتري ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان النداء على اللارية فعندي أن له نقد البلد وليس له شرطه ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول فمن اشترى سلعة وعبد ‪ 1‬بكذا وكذا قرشا ؤ لم يجد المشتري‬ ‫قروش ‪3‬فاراد أن يسلم له بصرف القروش فلم يرض بذلك ‪.‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان للبلد في هذا البيع سنة(‪)١٩‬‏ ف‪ ,‬الوفاء إذا وقع البيع على القروش فيكون‬ ‫‏(‪ )١٩٥‬لا يزابن ‪ :‬لا يزيد ني ثمن السلعة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٦‬سنة ‪ :‬عرف وعادة‪.‬‬ ‫الوفاء على نقد البلد وسنته وإن لم تكن له سنة ووقع البيع على القروش فيعجبني أن‬ ‫يكون هذا البيع إذا لم تكن تؤخذ القروش منتقضا\ فإن تتامما على شيء مانلدراهم‬ ‫البائع فيعجبني أن‬ ‫نقض‬ ‫فإن‬ ‫انتقض ‪6‬‬ ‫تناقضاه‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫عندي‬ ‫يحرم‬ ‫ل‬ ‫القروش‬ ‫بقيمة‬ ‫عليه من كسوة‬ ‫المباع عبداً ‏‪ ٠‬وغرم‬ ‫العبد إذا كان‬ ‫ماأنفق على‬ ‫المشتري‬ ‫البائع على‬ ‫يرد‬ ‫وا لله أعلم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫له شيء‬ ‫لا يكون‬ ‫فيعجبني أن‬ ‫الملشتري‬ ‫نقض‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫وطعام‬ ‫فصل‬ ‫بيع ‏‪ ١‬لقاشع وا لسمك نسيئة ؟‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وما تقول‬ ‫ومنه إليه رحمههيا الله‬ ‫قال ‪:‬جائز ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ومن أين يكون قبض الثمن ي جميع البيوع أو السلف إذا كان المتبايعان‬ ‫بلاد أحدهما غير بلاد الآخر كان الثمن حبا ‪ .‬أو تمرا أو قطنا ‪ .‬أو غير ذلك من‬ ‫العروض ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما بيع النقد فقبض الثمن حيث وقعت عقدة البيع يحكم بتسليم الثمن مع‬ ‫تسليم السلعة‪ .‬وأما السلف فيعجبني أن يكون قبضه حيث عقد السلفؤ إلا أن‬ ‫يكون عقد السلف حيث لا يمكن قبض السلف©‪ ،‬فيكون قبض السلف من بلد‬ ‫السلف‪ .‬فهذا الذي يعجبنا‪ ،‬وانته أعلم‪ .‬وأما بيع النسيئة إذا وجب الثمن فقبض‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حيث وقع ‏‪ ١‬لحكم ‪ .‬ولا أعلم له مكانا معلوما‬ ‫قد حمل‬ ‫المشتري‬ ‫البيوع بوجه ‏‪ ٨6‬وكان‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫انتقض البيع ف‬ ‫وإذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حمله على البائع أم المشتري ؟‬ ‫مااشتراه إلى بلده أو ال منزله ‏‪ ٠‬أجب‬ ‫أما حمل المشتري إلى منزله أو الى بلده فذلك عليه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته ؤ من الأثر‬ ‫معروفا عند البائع اشتراه ليحمله إل بلد غير‬ ‫فإن كان المشتري‬ ‫البائع ‪.‬‬ ‫وأما رده على‬ ‫ذلك البلد أو إلى منزله‪ .‬فحمله على البائع إذا انتقض إذا أراد أخذه‪ .‬وإن كان هذا‬ ‫أنه اشتراه ليحمله الى بلد غبره فرده على‬ ‫أهل بلد البائع ‏‪ ٠‬ولم يشترط "‬ ‫من‬ ‫الشتري‬ ‫المشتري إلى البائع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشترى رجل مالا ثم إن البائع غر عليه فقال ني جاهل مابعت ثم‬ ‫أو غيره ‪.‬‬ ‫فقال اني بعته أو بعضه على ولد ل صغر‬ ‫الملشتري ادعى أنه أتلفه‪،‬‬ ‫إن‬ ‫ايكون القول قوله أنه أتلفه أم حتى يصح ذلك ؟‬ ‫_ ‪- ٢٣١‬‬ ‫قال ‪:‬إذا ادعى أنه اتلفه قبل الغير فعليه الصحة ‪ 3‬وبيعه لولده الصغير عندي ‪ ،‬أنه‬ ‫غير إتلاف لأن البيع ليس ثابت ‏‪ ٦‬ولكن موقوف إللى حد بلوغ الصبي ‪.‬فإن قبله صار‬ ‫إتلاف وان لم يقبله لم يكن إتلاف‪ . .‬وبيع حصته من المال إتلاف ‪.‬وإن مات الصبي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبل أن يبلغ لم يكن إتلاف‬ ‫قلت له ‪:‬وكيف إذا أراد أن يبايعه سلعة بكذا وكذا على أن يشتري منه سلعة‬ ‫بكذا وكذا‪ ،‬يجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته } من الأثر‪ .‬أما إذا تشارطا عند البيع أن ثمن هذه السلعة بكذا‬ ‫وكذاء على أن يستوفي السلعة الفلانية على كذا‪ ،‬فهذا في أكثر قول المسلمين أنه حرام‬ ‫من طريق الربا‪ ،‬وتلاحبوز فيه المتاممة في أكثر القول‪ .‬وأما إذا رجعا عن هذا البيع حتى‬ ‫حضرت السلعتان وبايعه هذه بهذه‪ .‬فذلك جائز وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬انبئفي عن الذي يجي بصدقة الحب والتمر‪ .‬ويكون في ذلك الحيد‬ ‫والرديء‪ ،‬ويخلط بعضه ببعض" واراد بيعه‪ .‬أبوز له بيعه‪ ،‬أم ‪:‬عليه أن يعلم‬ ‫المشتري ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الخلط وقع من قلة الأوعية ولم يكن لأجل الغش وأراد بيعه بعد‬ ‫ذلك لم يكن عليه عندي إعلام ‪ 9‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫ِ‬ ‫أغويره من الحيوان بدراهم‪ ،‬ثم‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وإذا باع رجل لرجل حلا‬ ‫استوئى عن الدراهم شيئاً من العروض مثل سيف أو غيره‪ ،‬ثم رد البيع بشيء من‬ ‫الأسباب ؛ أيرد البائع سيف المشتري الذي أوفاه إياه عن ثمن الجمل أم الدراهم‬ ‫قيمة السيف ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته{ من آثار المسلمين ‪ ،‬إن كان هذا البائع حين استوفى السيف كان‬ ‫كان السيف مردودا على‬ ‫في التسمية أنه من ثمن الجمل فانتقض بيع الجمل‬ ‫صاحبه { وهو المشتري ‪ ،‬وإن كان باع السيف بثهانينلارية © ولم يذكر أنها من ثمن‬ ‫الجمل كان السيف لمن اشتراه! وعليه ثمن السيف يدفعه إلى المشتري ‪ ،‬ويرد عليه‬ ‫العشرين الأتيخذها من ثمن جمله‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إذا باع رجل لرجل بعيرا‪ ،‬فقال له البائع هذا البعير لفلان‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٢‬۔‬ ‫نصفه وبايعه الجمل كله ‪ 3‬على أن يعطي شريكه شيئ عوض نصيبه من البعيرؤ وكان‬ ‫الشريك غير حاضر فليا علم الشريك لم يرض بذلك‪ .‬أيثبت البيع في البعير كله ؟‬ ‫أم في نصفه ؟ أم لا يثبت ؟‬ ‫قال‪ .‬على ماسمعته من الأثر قول ‪ :‬يثبت له نصف البعير بنصف الثمن‪ .‬وقول ‪ :‬لا‬ ‫يثبت له وينتقض البيع كله ‪ .‬ويعجبني هذا القول‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي رجل اشترى بيتأ بيع خيارؤ وانهدم البيت‪ ،‬فاراد‬ ‫اللشتري من البائع أن يعمره له أعليه ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪:‬لا يحكم على البائع بذلك إلا أنه إن احتج عليه المشتري ‏‪٨‬‬ ‫متى ى ‏)‪ (١٩٧‬مع دراهمي المتقدمة‬ ‫ربالي‬‫غكت‬ ‫إما أن تعمر لي إياه‪ .‬أتوأذن ل أن أعمره‪ ،‬وت‬ ‫فيه‪ .‬فأرجو أنه‪ .‬في بعض جوابات المتأاخرين‪ ،‬أنه لابد له من إحداهن لأنه لا ضرر‬ ‫ولا ضرار في الإسلام ‪ .‬وأنا يعجبني أن يحسب غرامته } فإن فداه البائع وبقي شيء من‬ ‫عيار المشتري ‪ .‬كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ عياره وإن شاء قيمته‪ .‬وإن لم يبق‬ ‫من عياره شيء\ لم يكن له على البائع شغيءر مانمة البناء‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا باع رجل مالا على رجلين كل واحد باع عليه جملة المال‪ ،‬فيوم‬ ‫واحد ولم يدر أيهيا بايعه قبل صاحبه‪ .‬ماذا يجب فيه ؟ وإذا وجب أن يكون بينها‬ ‫نصفين‪ ،‬فاستغل أحد المشترين من المال غلة{ ثم إنه غير البيع بهذه السبب أو‬ ‫بالجهالة‪ .‬أعليه رد الغلة إذا وجب له الغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬على مانمعته‪ ،‬من الأثر‪ ،‬أن المال إذا صح فيه بيع لرجلين‪ ،‬ولم يصح بيع‬ ‫أحدهما قبل صاحبه‪ ،‬كان المال بينهيا نصفين ‪ .‬وأما الذي غير‪ ،‬فيعجبني أن يرد الغلة‪.‬‬ ‫على صفتك هذه‪ .‬والثه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول فيمن استعار سلاحا ليتسلحه‪ ،‬ثم إن المستعير أرهنه على‬ ‫رجل‪ .‬وهو يعلم أن ذلك السلاح قد استعاره ؛ فطلب المعير سلاحه إلى المسترهن ©‬ ‫ايعطي سلاحه أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان المسترهن علم أن السلاح لغير الراهن فيه‪ 5‬ولو يعلم أن الذي له‬ ‫(‪ )١٩٧‬لعل المراد بالغرامة ‪ :‬النفقة والتكلفة‪. ‎‬‬ ‫‏‪_٣٢٣٢‬۔_ ۔‬ ‫سلاح أ‪ :‬له أن يرهنه‪ .‬فنيس له أن يمنعه عن صاحبه لأن الرهن فيه غير ثابت‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫له أن يرهنه ‪ }.‬أو يصح عليه ذلك‬ ‫نه أذن‬ ‫لاح‬ ‫صحح‬ ‫يتر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫قت نه ‪" :‬نبني عن الدلال إذا باع شيئا على رجل‪ ،‬فظهر فيه عيبؤ فقال‬ ‫اليمين ف‬ ‫البينة ‏‪ ٠‬فنزلا إلى‬ ‫إياه وعدما‬ ‫‪ :‬م ترني‬ ‫المشتري‬ ‫‪ :‬ا رييتتكك إياه ‪ .‬وقال‬ ‫الدلال‬ ‫ذلك ‪ .‬من تلزمه اليمن منا ؟‬ ‫السلعة© والله أعلم‪.‬‬ ‫أو غيره‬ ‫مثل أرز‬ ‫المتاع ‪.‬‬ ‫رجل شيئاً من‬ ‫من‬ ‫رجل اشترى‬ ‫ي‬ ‫وما تقول‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫البايع الثخمن على‬ ‫فطلب‬ ‫مثل مايبيع ئ فباع الرجل بيعاً ختلفا‪.‬‬ ‫أرز‬ ‫كذا وكذا كندي‬ ‫حساب البيع الغالي وأبى المشتري إلا الذي أرخص‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا بيع غير ثابت فإن تتامما على شيء من الثمن وإلا فللبائع سلعته‬ ‫وللمشتري دراههمه‪ ،‬إن كان سلم إلى البائع النمن‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل اشترى مال من رجل ثم باعه © ثم غير المشتري منه‬ ‫بالجهالة‪ .‬فلما رد عليه المال غير ذلك المشتري من البائع الأاول‪ ،‬وادعى الجهالة‪.‬‬ ‫أيكون القول قوله مع يمينه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو أن المال إذا رجع على المشتري الأول فله أن ينقض البيع فيه بالجهالة‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ثمرة ة قدمة(‪ ٩٨‬‏‪ (١‬وثمرة‬ ‫أثمرت‬ ‫المباعة بيع الخيار إذا‬ ‫في النخلة‬ ‫‪ :‬وما تقول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أخرة“‪3'٠'٩‬‏ وأدركت الثمرة‪ .‬قبل وقت فداء صاحب الأصل ى أتدرك الثمرة المؤخرة‬ ‫لأنها ل تدرك بعد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الثمرة جاءت بعد الثمرة الأولى في غير وقت الثمرة فعندي أنها‬ ‫لا تكون للمشتري بالخيار‪ ،‬على معنى جوابات المتاخرين‪ ،‬إذا لم تدرك قبل الفداء‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عيب‬ ‫الغير من‬ ‫المشتري‬ ‫ثم طلب‬ ‫رجل شيئا ‪6‬‬ ‫من‬ ‫اشترى‬ ‫‪ :‬وفي الذي‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وطلبت‬ ‫به ‪53‬‬ ‫فيه ‪.‬عيباً يرد‬ ‫ووجدت‬ ‫كذا ‪6‬‬ ‫اشتريت‬ ‫للحاكم أنا قلد‬ ‫‏‪ ٤‬إلا أزه قال‬ ‫بدعيه‬ ‫(‪ )١٩٨‬ثمرةقدمة ‪:‬بكر القاف ‪ :‬هي ارى الثنار نضجا‪ .‬أو هي الامرةة القي تنضج ف اول الموسم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٩٩‬ثمرة إخرة ‪:‬بكر الهمزةهي آخر الثار نضجاً‪ .‬أو هي الثمرةالقي تنضج في آخر الموسم‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٣٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫منه أن يقيلنى ‪ .‬أترى له غيرا إذا أقر أنه طلب أن يقيله{ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبنى أن يكون له غير لأن طلبه للإقالة من البائع يشبه الإقرار على نفسه‬ ‫بإثبات البيع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أنبئنى عن رجل له نصف بعير في يده‪ ،‬ونصفه لآخر فباع الرجل البعير‬ ‫كلهإ وغير الذي له النصف في البيع‪ .‬أيثبت نصيبه من البعير للمشتري أم ينتقض‬ ‫‏‪ ١‬لبيع كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك قولان‪ .‬على ماسمعناه من الأثر ‪ :‬قول يثبت بيع نصيبه من البعير‬ ‫للمشتري‪ .‬وقول يبطل بيع البعير كله‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫أعليه أن يعمر المال بالساد ‏‪ ٠‬وكذلك تلزمه‬ ‫بالخيار‬ ‫تقول في المشتري‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫وهدم السيل(`"‘‪ .‬والهيس"‘"‪.0‬‬ ‫مثل الشحبتؤ‬ ‫عليه(‪)"٠‬‏ خدمة ا‬ ‫الشراطة”"`") للنخل‪ ،‬ومثل الصاروج للفلج ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الشراطة ‪ ،‬والهيس‪ ،‬والسياد فليس عليه شيء من ذلك إلا أن تطيب نفسه‬ ‫بذلك‪ .‬وأما كبس الفلج وصاروجه‪ ،‬فيعجبني أن يحتج على البائع فإن شاء أن يفدي‬ ‫أو يأذن له في رفع الكبس ويجب له غرامة في دراهم بيع‬ ‫ماله‪ ،‬أو يرفع الكبس عنه‬ ‫وأما الشحب فعندي أنه‬ ‫وهذا إذا كان الكبس لا يستقيم الفلج إلا بإخراجه‪.‬‬ ‫الخيار‪.‬‬ ‫على المشتري الذي هو من كبس الفلج‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأجل‬ ‫فلا حل‬ ‫وفي الذي يبيع حبا أو تمرا بدراهم إل مدة©}‬ ‫‪:‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله‬ ‫أم لا ؟‬ ‫شرط‬ ‫إذا ل يكن‬ ‫حلالا‬ ‫‏‪ ٠‬ويكون‬ ‫ذلك‬ ‫أيجوز‬ ‫{‬ ‫حا‬ ‫استوفى بحقه تمراً أو‬ ‫قال ‪:‬إذا استوفى من جنس ماباع ‪ ،‬ففيه اختلاف‪ .‬بعض أجازه‪ .‬وبعض لم يجزه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا قال الرجل أبايعك هذا الجراب على أن الفراسلة(“"' بذا‬ ‫وذا‪ .‬وسار ليريهإ ثم رجع أحدهما قبل رؤيته أله رجعة أم لا ؟ وإذا اشترى الجراب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٠‬الافصح ‪ :‬تلزمه خدمة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠١‬هدم السيل ‪:‬التراب والطمي والحصى يأتي به ماء المطر أو الواد فيدفن الفلج‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٦٢‬الهيس ‪ :‬الحراثة‪ .‬هاس الارض ‪:‬حرنها بالهياسة وهي آلة الحرث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٢‬الشراطة ‪:‬هو قطع زور النخيل (جريده) مع إبقاء الكرب (الكرناف) نابتأ في النخلة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٤‬الفراسلة ‪:‬وحدة وزن تساوي ‏‪ ١٠‬امنان اي ‏‪ ٤٠‬كيلو‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٥‬۔‬ ‫ووجد فيه شيئ متغيرأ عيا راه‪ .‬أيثبت له الذي يكون مثلها راه أم له نقض البيع كله ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا اشترى الجراب على حساب الفراسلة بكذا وكذا‪ .‬ففي نقض البيع قبل‬ ‫وزنه اختلاف‪ ،‬إذا أبصر التمر‪ .‬وإن خرج التمر متغيراً عيا أبصره المشتري ‪ ،‬فله نقض‬ ‫بيع الجراب كله‪ } .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي ني العامل إذا أطعم دابة } ولم يعرف هما ربا‪ .‬حتى بلغ‬ ‫طعامها قدر ثمنها‪ ،‬وأراد بيعها فيما رزيت‪١‬ث`"‘‏ من الطعام ‪ .‬وكانت البلد ليس فيها‬ ‫سوقأ{‪،)"١‬‏ أيجوز أن ينادي عليها بحضرة من معه من الأعوان أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬كليا لميجز بيعه إلا بالنداء‪ ،‬وكان في بلد ليس فيها سوق‪ ،‬فجائز بيعه حيث‬ ‫يجتمع أهل البلد بالمناداة والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد رجل أن يكتب لرجل ماء من فلج ‪ ،‬واشترط المشتري بالخيار‬ ‫ان تكون خدمة الفلج من كبس وغيره على البائع ‪ .‬أجبوز هذا الشرط أم لا ؟ وإن أراد‬ ‫من الكاتب أن يكتب بينها هذا الشرط ‪ .‬يكتب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا شرط غير ثابت‪ .‬قول يبطل البيع والشرط ‪ .‬وقول يثبت البيع ويبطل‬ ‫الشرط عند المتامة ‪ .‬ويعجبنى في هذا بطلان البيع والشرط ‪ .‬ولا يعجبني أن يكتب في‬ ‫مثل هذاء لأن من يفعل هذا دليل عليه أن لا ينكر الرباؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني البيدار إذا أراد بيع نصيبه من الزرع ‪ .‬هل يبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫وكذلك الشريكان في الزرع إذا أراد أن يقسيا زرعهيا أو يتثامناه على بعض© هل يجوز‬ ‫بيع الزرع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما بيع الزرع وقسمه قبل أن يدرك على أن يترك إلى أن يدرك فلا يجوز ذلك‪.‬‬ ‫وأما أن يسلم صاحب الزرع إلى العامل قدر عنائه في الزرع ويبرىء العامل من‬ ‫حصته من الزرع إلى صاحب الزرع ى في ذلك رخصة من المسلمين بجواز ذلك ‏‪٥‬‬ ‫إذا كان على غير وجه البيع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما بيع الخيار‪ ،‬مادام فيه الخيار‪ ،‬فلا يثبت فيه القسم أعني قسم الاصل۔ واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ق مةن‪. ‎‬‬ ‫فلفت‬ ‫نا ك‬ ‫(‪ )٢٠٥‬لعل المراد ‪ :‬فيي‬ ‫(‪ )٢٠٦‬الافصح ‪ :‬وليس في البلا سوق‪‎.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٢٣٦‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله وكذلك في العبد إذا بيع بيع الخيار وتلف‪ ،‬أيرجع المشتري‬ ‫بدراههمه على البائع أم قد ذهب بيا فيه من دراهم الخيار ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الخيار للمشتري وتلف في يده فلا يرجع على البائع‪ .‬وإن كان الخيار‬ ‫للبائع‪ ،‬وتلف في يده رجع عليه المشتري بالثمن إن كان قبضه إياه‪ .‬وإن كان الخيار‬ ‫للمشتري وتلف في يد البائع‪ .‬قبل أن يمكنه من قبضه فهو من مال البائع ؛ وقول إن‬ ‫كان الخيار للبائع وتلف في يد المشتري‪ ،‬فعندي أنه يجري فيه الاختلاف ‪ :‬قول هو‬ ‫من مال البائع ‪ .‬وقول هو من مال المشتري ‪ .‬وهذا كله إذا تلف في أيام الخيار على‬ ‫ماسمعته‪ ،‬من الأثر والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل باع على زوجته نصف ماله الفلاني‪ ،‬وقد باع على‬ ‫زوجة ابنه سبع نخلات معلومات منه‪ .‬وباع على ناس آخرين أيضاً أربم نخلات‬ ‫معروفات بيع خيار وزوجته عالمة‪ ،‬لم تغير إلى أن مات البائع‪ ،‬والذين قد اشتروه‬ ‫منهم من قد جد نخلاته ومنهم من لم يجد‪ .‬ونخلهم معروفة ؛ فلما أن مات طلبت‬ ‫القسمة من الورثة الها ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما يعجبني إن كان البيع على الزوجة متقدماإ ولم يصح منها رضى بالبيع‬ ‫المتأخر‪ ،‬فهي عندي أولى بشرائها حتى يصح أنها رضيت ببيع زوجها الأخير‪ .‬وحوز‬ ‫الزوج لا يثبت حجة عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫رجل في يده مال‪ ،‬أو سلاح‪ ،‬أو شيء مانلحيوان والذي‬ ‫قلت له ‪:‬أنبئني عن‬ ‫رهن‪ .‬وهو لرجل آخر في ذا وذا ‪.‬وكانت الدراهم أكثر من‬ ‫ني يده الشيءيقول إنه‬ ‫للشيء يقول ‪ :‬بعته إياه قطعا‪ .‬مانلقول قوله ؟‬ ‫الرهن والرجل المدعي‬ ‫هذا يجرى فيه الإختلاف‪ .‬فقول القول صاحب السلعة {‬ ‫قال ‪:‬أرجو أن ف مثل‬ ‫وارجو أن فيها قول أن يكون القول فيها قول المرتهن‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجلين تبايعا بدراهم واستقبض البائع عروضا عن الدراهم‬ ‫التي اشترى بها ؛ وبعد ذلك نقض أحدهما البيع بوجه من الوجوه التي ينتقض بها‬ ‫البيع‪ ،‬فاراد المشتري أن يرد القروض التي أخذها وأبى البائع ‪ ،‬وقال ‪ :‬علي دراهم ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ما يجوز بينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر ‪ :‬إن كان حين وقع إليه العروض شرط عليه أنها ه‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٧‬۔‬ ‫وإن لم يشترط عليه‬ ‫تلك السلعة ثم نقضوا البيم الأول فله أن يرد عليه العروض‬ ‫وإنما بايعه بدراهم فلا يرد عليه إلا الدراهم التي وقع عليها البيع ‪ .‬وليس عليه أن يرد‬ ‫العروض التي اشتراها منه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في العبد إذ' باعه أحد شيئا على رأي سيده‪ .‬أو دابته على رأي‬ ‫سيده‪ .‬وأبى السيد أن يسلم ذلك ولم يأذن لعبده بالوفاء ‪ .‬كيف يكون ذلك ؟ وما يلزم‬ ‫العبد في ذلك ؟‬ ‫وأنكر السيد الإذن والرضى ؤ لم يلزم السيد‬ ‫قال ‪:‬إذا لم يصح أنه أذن له في ذلك‬ ‫والدين يكون على العبد في ذمته إن أعتق يوما ‪ 3‬ولا يلزم السيد في‬ ‫ذلك بعد صحة‬ ‫رقبة عبده إذا أنكر الرضى بذلك إلا بالصحة أنه رضي له أو أذن له ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وكذلك في الرهن المقبوض إذا تلف ماالقول الذي يعتمدون عليه فيه ؟‬ ‫أيذهب بيا فيه ؟ وفي رهن الحيوان أكوان الرهنثيابا أو سلاحا أو آنية‪ ،‬أرأيت إن‬ ‫ذهب بعض الرهن وبقي بعضه‪ ،‬أيذهب منه الحق الذي فيه بقدر ماذهب من الرهن‬ ‫كان نصفا أأوقل‪ .‬أوأكثر ؟‬ ‫قال ‪:‬أما إذا ذهب الرهن كله فالذي يعجبنى أنا من الأقاويل إن كان الدين أقل من‬ ‫قيمة الرهن‪ ،‬أو قدر قيمته فإنه يذهب بيا فيه‪ .‬وإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن‬ ‫فيرد الراهن الفضل على المرتهن‪ .‬ورهن الحيوان فيه اختلاف‪ .‬ويعجبني أنه لا يجوز‬ ‫لان الرهن لا يكون إلا مقبوضا‪ ،‬وقبض الحيوان غير ممكن لأنه يجيء ويذهب‪ .‬وكل‬ ‫مايقبض من العروض جائز فيه الرهن‪ ،‬وكذلك الذهب والفضة‪ .‬وإن ذهب بعض‬ ‫الرهن ذهب من الحق بقدره إذا كان الرهن بقدر قيمة الحق وإن كان أقل من قيمة‬ ‫الحق فيذهب منه بقدر ماذهب من قيمة الرهن مثل ذلك إذا كان الحق عشرين درهما‬ ‫فإنه يذهب من حق الرجل‬ ‫وانرهن يسوى عشرة دراهم‪ ،‬وذهب من الرهن نصفه‬ ‫خمسة دراهم ‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل له حق عل َرجل‪ ،‬ومكتوب له في حقه إثبات في‬ ‫سفينته‪ ،‬فاراد صاحب السفينة أن يسير بسفينته في البحر وينؤّل عليها('")‪ .‬وقال‬ ‫الذي مكتوب له الإثبات في السفينة لا أرضى أن تسيرها في البحر حتى توفيني حقي ‪.‬‬ ‫الصاحب السفينة أن يسيرها في البحر إذا لم يرض الذي مكتوب له إثبات في حقه ؟‬ ‫(‪ )٢٠٧‬ينول عليها ‪ ":‬لعل المراد يعمل بها‪ .‬ويسعى بها للحصول على الرزق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٣٨ _-‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن كان حقه حالا فله ذلك‪ .‬وإن لم يكون حالا ولم تكن السفينة رهن‬ ‫وإنما هي في يد صاحبها فليس له عندي أن يحجر عليه استعيالها‪ ،‬وإنيا له‬ ‫مقبوضا‬ ‫أن يحجر عليه بيعها والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وما تقول في رجل باع ماله بيم الخيار‪ ،‬في زمن كان صرف‬ ‫البلد بالدراهم البصرية { وأراد البائع أن يفدي ماله بالدراهم البصرية فقال‬ ‫وكذلك إن كان أصل دين أو قرض‬ ‫اللشتري ‪ :‬لا أقبل إلا دراهم الخلاص"‪.‬‬ ‫أله الخاص أم لا ؟‬ ‫كذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت البصرية { في الزمان الذي كانت جائزة فيه} تقوم عندهم مقام اللارية‬ ‫الخلاص لا فرق بينهما فالفداء يكون بالجائز من النقد يوم الفداء‪ .‬وإن كانت‪ ،‬في‬ ‫ذلك الزمان الذي هي جائزة‪ ،‬قيمتها أوضع من قيمة اللارية الخلاص كان الفداء‬ ‫بلارية الخلاص بقيمة اللارية البصرية ‪ 5‬وكذلك الدين يكون الوفاء بلارية الخلاص‬ ‫بقيمة البصرية إذا كان يوم جوازها أوضع حظا من لارية الخلاص والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل ارتهن عبداً من رجل وجاء رجل آخر وادعى أن العبد‬ ‫له‪ 5‬والعبد مقر بالمملكة للمدعي ‪ ،‬والمرتهن ليس مقرا بالعبد لهذا المدعي‪ .‬أيكون‬ ‫إقرار العبد ثابتا عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما العبد إذا كان بالغاً عاقل وأقر لأحد بالمملكة على نفسه فإقراره مقبول على‬ ‫نفسه ؤ فإن ادعاه أحد من الناس غير الذي أقر له العبد بالمملكة ‪ ،‬لم يثبت الرهن‬ ‫فيه ؛ وصار مال المرتهن دينا على الراهن في ذمته } والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في الذي يشتري صبة من حب أو تمر‪ .‬ففي أكثر القول إذا اشترى‬ ‫رجل هذه الصبة بعينهاش كل جري منه بكذا وكذا‪ ،‬وكل من بكذا وكذا‪ .‬هثوابت‬ ‫عليه إذا لم يخرج الحب أو التمر متغيرا عيا أبصره‪ .‬وأما مورة الارز إن كان اشتراها‬ ‫وم يبصر مافيها من الأرز لم يثبت عليه البيع لأنه مجهول‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في من باع مال‪ .‬وفيه شجر مثل سدر“""' أو قرط"'"‪ 0‬أو‬ ‫‪ )٢ ٨‬دراهم الخلاص ‪ :‬لعل المراد بها الدراهم الفضية الجيدة السليمة من الغش والتي تصلح ان تكون ثمنا مقبولا للبضائع‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢٠٩‬السدر ‪ :‬شجر شوكي غابي يعيش ف المناطق الصحراوية ‪ .‬له قدرة عل مقارمة الجفاف ‪ .‬ترعاه الابل ف الصحارى‪‎‬‬ ‫والاودية‪٠ . ‎‬‬ ‫‪ :‬شجر غاي‪ ٠ ‎‬يستعمل العمانيون قشره في دبغ الجلود‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢٠‬القرط‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٩‬۔‬ ‫أنباء‪ ،‬أو غيره ولم يذكر في البيع ؛ أيثبت ذلك للمشتري أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد سمعت‘{ من جزء بيان الشرع ؤ وإذا باع رجل أرضا لرجل آخر وقال له ‪:‬‬ ‫قد بعت له هذه الأرض ؛وفي الأرض نخل أو شيء من شجر مثل سدرة أغويرها‪.‬‬ ‫فإنيا وقع البيع على الأرض وحدها؛ حتى يقول ‪ :‬بيا فيها‪ .‬وإن قال ‪ :‬بعت له هذه‬ ‫القطعة فإنها تثبت وما فيها من نخل وشجر‪ .‬ولو لم يقل بيا فيها ؛ وكذلك إذا كان‬ ‫بستان فإنه يثبت بيا فيه من نخل‪ ،‬أو شجر ولو لم يقل بيا فيه‪ .‬وأثبت القول أن‬ ‫يقول ‪ :‬بيا فيه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل عليه ديون كثيرة‪ ،‬وليس عنده سوى أمة يطؤها‪ .‬وله‬ ‫منها أولاد ‪ .‬أتباع تلك الأمة أم لا ؟‬ ‫قال على ماسمعته‪ ،‬من آثار المسلمين‪ ،‬أن أم الولد تباع في الدين إذا كان الولد ولده‪٨‬‏‬ ‫وهو أولى بولده‪ .‬وأما إقراره لزوجته بالبيع ‪ 5‬فإن كان أقر لها قبل أن يحجر عليه ماله‪.‬‬ ‫فهى أولى به ‪ 6‬في أكثر قول المسلمين ‪ ،‬من الديان‪ ،‬إذا كان البيع منه في الصحة‪ .‬ولا‬ ‫حجة لها ني تصرفها هي في ماله إذا لم يقر هو لها بذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن بيده مال ببيع الخيار ففداه صاحبه بعد أن أطنى المال‬ ‫وقد عرف‬ ‫الذي بيده المال ببيع الخيار‪ ،‬والنخل قد أدرك بعضهك{ وبقي بعضه لم يدرك‬ ‫النخل بألوانه ‪ .‬هل يتم الطناء أم ينتقض ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان للمفدى منه كل نخلة مدركة قد صار فيها سبع قارينات(_‪)"١‬‏ فصاعدا‪.‬‬ ‫أو سبع دراكات('") فصاعدا ‪ .‬وكل نخلة لم تدرك فهي للفادي ‪ 5‬وينتقض الطناء إن‬ ‫ق‬ ‫ضن لم‬ ‫يالثم‬ ‫من‬ ‫يء‬ ‫بعشمنه‬ ‫طنيت جملة إن نقضه المطني أو المطنا‪ ،‬وإن تتامما على شي‬ ‫ذلك‪ ،‬إن شاء الله تعالى‪".‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل باع على رجل نصف خشبة صيد بيع خيار إلى مدة‬ ‫خمسين سنة‪ .‬فاراد صاحب الخيار أن تكون الخشبة تصيد في البحر وأراد من له‬ ‫الأصل أن يسافر إلى مكة } ‪:‬أو غيرها من البنادر‪ .‬كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن اتفقا على شيء من ذلك فهو على مااتفقا‪ 5،‬وإن لم يتفقا وأراد أحدهما بيعها‪.‬‬ ‫أجبر على بيعها‪ ،‬وإن كان شريكه الذي باع نصفها جبر بين أن يتفقا على شيء أو‬ ‫منامي البيرع‬ ‫النظام ‏‪ ٠‬باب‬ ‫البلح ‏‪ ٠‬السامي ‪ :‬جوهر‬ ‫رأس‬ ‫ل‬ ‫الارطاب‬ ‫‏) ‪ ( ٢١١‬قرينات ‪ :‬مفردها قارين ‏‪ ٠6‬وهو أارل ما يبدو من‬ ‫‏‪.٣٧٧/٢‬‬ ‫‏(‪ )٢١٢‬الصواب ‪ :‬داركات‪ .‬والنخلات الداركات هي التي تكون في طور الإثمار‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٢٤٠‬۔‬ ‫يفديها منه أو يبيعها جملة ‪ .‬وإن كان شريكه باع نصفها عليه ولم يتفقا فيها‪ ،‬وأراد‬ ‫الشريك بيعها فيكون البيع بأمر المشتري بالخيار والبائع بالخيار لأنها لم تصح‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫لأحدهما‬ ‫الخيار شفعة ام لا ؟‬ ‫‪ :‬وهل في القعادة ‪ 3‬وبيع‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫'‪٠‬ة‏فلا شفعة فيها‪.‬‬ ‫قال ‪:‬أما بيع الخيار فارجو أن فيه اختلافا ‏‪ ٠‬وأم'" }‪-3‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في النخل إذا جد وه ‪:-‬تف بعد ماصار بسر‪ .‬فيه زكاة‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ .‬أن كل ماحشف"”"""' بعد أن حلا ففيه الزكاة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في فطرة الأبدان‪ .‬هل يجوز للمصدق”"'"") أن يبيعها على الذي‬ ‫تجب عليه‪ ،‬قبل قبضها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول أنها بمنزلة الزكاة يجوز فيها ما يجوز في الزكاة‪ .‬وقول إنها غير الزكاة‪.‬‬ ‫ولا يعجبني بيعها قبل قبضها لأنها تختلف أحوالها على المتعبدين بها منهم من يعطي‬ ‫البر والأرز ومنهم من يعطي الذرة أو الشعير والتمرش وكل يخرج مما يأكل إلا أن‬ ‫يتفضل أحد بأفضل من ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫ومن جوابه أيضاً ى إلى الشيخ الولي صالح بن سعيد المعمري السعال‬ ‫وعن رجل أرهن حلياً على رجلك وبعد أرسل المرتهن اخلي عند رجل للراهن‪ 6‬وتوانى‬ ‫وتلف‪ .‬أيلزمه في ذلك ضيان أم لا؟‬ ‫الرسول ولم يبلغ الحلي إلى صاحبه‬ ‫الجواب والله الهادي إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬فييا عندي إن كان المرتهن دفع‬ ‫الرهن إلى الرسول بغير إذن الراهن‪ ،‬وتوانى الرسول عن تبليغه بغير عذر‪ ،‬وضاع فلا‬ ‫يسليان من الضيان‪ .‬وإن كان دفع الرهن إلى الرسول بإذن الراهن فلا ضيان على‬ ‫للرتهن‪ .‬وإن ضيع الرسول أمانته فتلفت فلا ضيان عليه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي العبد المملوك إذا أخذ من أحد شيئا من المتاع بسرقة‪ ،‬وأقر على‬ ‫شف البلح إذا أصبح حشفا‪ .‬وحشف التمر أرداه والمقصود هنا تلف التمر وتضرر لعاهة ونحوها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٣‬يقال ‪ :‬ح‬ ‫`‬ ‫‏(‪ )٢١٤‬المصدق ‪ :‬الجاي‪ .‬جامع الزكاة‪.‬‬ ‫‪ ٢٤١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫نفسهبالسرقة وم يصدقه السيد أجب عليه أم لا ؟ وكذلك إذا اشترى من عند أحد‬ ‫لا ؟‬ ‫عليه أم‬ ‫‪:‬ششييئئاا ول يوفه أجب‬ ‫وهو في رقبة‬ ‫قال ‪:‬إن بيع العبد وشراءه لا يلزم السيد إلا أن يكون أذن له بذلك‬ ‫العبد إن عتق يوما ‪.‬وأما السرقة فإن صح عليه بالبينة العادلة ‪ .‬وصدقه المولى في إقراره‬ ‫فهي جناية مأخوذ بهاؤ في رقبته ‪ .‬فإن شاء السيد خلص عبده ودفع ماجناه۔ وإن شاء‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫دفع العبد في جنايته ؛ ولا يجني عليه العبد أكثر من رقبته‬ ‫ناصر بن مرشد بن مالك‬ ‫ومن جواب أظنه من جهة الإمام المؤيد المنصور المسدد‬ ‫وأقام(ث‪)٢١‬‏ صاحب‬ ‫المال المباع بيع خيار‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وما تقول‬ ‫اليعربي ‏‪ ٥‬رضي اللة عنه‬ ‫الأصل يعمل في المال بالبيدارة‪ .‬مقدار سنتين أو أقل‪ .‬أو أكثر‪ .‬ولم يطلعه“{‪)٢٨‬‏‬ ‫وقد دخل في العمل بعد‬ ‫المشتري من البيدارة من المال‪ .‬فأراد أن يطلعه‬ ‫الجداد"'"'‪ 8‬أله إخراجه أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وقد سمعنا في الأثر أن البيدار إذا أدخله صاحب النخل على أن يعمل فيها‬ ‫بجزء من ثمرتها معروف ودخل في عملها فليس له إخراجه حتى تنقضي تلك‬ ‫الشر { أو تصح خيانته‪ .‬أو يتركها هو من ذات نفسه{ فيحتج عليه أن يرجع إلى‬ ‫‪ .‬وإن ل يرجع فيستأجر ‏(‪ (٢١٨‬عليه من يعمله بعدل الحجة عليه ‏‪ ٦‬والله أعلم ‪ .‬ولا‬ ‫" فرقا بين البائع ببيع الخيار ولا أجنبي في معنى العمل‪ ،‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫لا ؟ وكذلك‬ ‫هل محجوز ذلك م‬ ‫والتمر نظرة ‪1‬‬ ‫بالحب‬ ‫بيع القطن‬ ‫الله ‪ :‬ولي‬ ‫ومنه رحمه‬ ‫الحب بالعيش‪{«%‬؟""' بعضه ببعض نظرة‪ .‬هل يجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما القطن فجائز ذلك وكذلك التمر‪ .‬وأما الحب بالعيش فلا‬ ‫يجوز ذلك إلا يدا بيد والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٥‬لعل الصواب ‪ :‬وقام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٦‬لم يطلعه المشتري من البيدارة من المال ‪ :‬اي لم يخرجه ولم يفخ عقد البيدارة أي الاجارة على خدمة الارض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٧‬الجداد ‪ :‬قطع الثار في الموسم المعتاد‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢١٨‬الانصح ‪ :‬استاجر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٩‬لعله ‪ :‬الارز ني عرف أهل عيان‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٦٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫و كالهنا‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجلين تبايعا بئفراسلم المشتري نصف الثمن‪ .‬أوحاليثمن‬ ‫بالقيمة‪ .‬فقال المشتري ‪ :‬أنا مغير في شراء البئر لأن البئر قد وقف المسلمون عن‬ ‫كتابتها‪ .‬أيجوز له الغير أم لا ؟ وإذا جاز له الغير يلزمه ماأخذ من الحيوان والعروض‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إجازة الغير في الأرض فلا علم لي به لأني ماأدري ماهذه الأارض‪ ،‬هي‬ ‫أصول أم رم‪ .‬أم من المغصوبات ‪ .‬وأما البيع فإن كان بالدراهم واشترى من عنده‬ ‫حيوانا وجاز غيره في البيع فيرد عليه الدراهم ‪ .‬وإن كان البيع بحيوان فيرد عليه الحيوان‬ ‫بعينه‪ .‬فإن تلف فيرد عليه قيمته يوم تلف‪ ،‬فيما عندي ‪ ،‬والته أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسينايلنزوي ‪.‬‬ ‫رحمه الله " إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي ‪ ،‬رحمه الله ‪ .‬وفيمن يزرع زرعاً‬ ‫ومعه بيدارش فيعطيه حبا وتمراً ؤ ولم يعرفه بالثمن إلا أنه قال له مثل مانذيّن("""' فلان‬ ‫أيثبت له مايشترترط أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذا بيع منتقض بجهالة الثمن‪ ،‬وإن تتاموا على البيوع‬ ‫بطيبة أنفسهم وإلا فله حبه وتمره‪ 5‬فإن لم يوجد فمثله‪ ،‬وإن قوماه على تراض منهيا‪.‬‬ ‫ودفع له قيمته عند ذلك © فلا يضيق عندي ذلك والله أعلم‪.‬‬ ‫رطها عند‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجلين تبايعا شيئا من الحيوان والأمتعة إلى أجل ؛شمن‬ ‫أن يكون الوفاء حيوانا أو عروضاك أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫محل الأجل‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا شرط مجهول‪ .‬وهو غير ثابت عندي أن البيع لا يثبت على هذا إن كانا‬ ‫شرطا ذلك عند عقد البيع ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رحمه الله‪: ‎‬‬ ‫(‪)٢٢‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضي النزيه خميس بن سعيد الرستاقي‬ ‫وتنازع هو وا لبائع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لبعبر عيبا‪6١٨‬‏‬ ‫‏‪ ١‬لحيوا ن فظهر ف‬ ‫أ و شيئاً من‬ ‫بعيرأ‬ ‫ا شترى‬ ‫وفيمن‬ ‫وا ستغبنت فيه ‏‪ ٨‬وطلبت ا لإقالة فلم‬ ‫بعيراً من عند فلان‬ ‫اشتريت‬ ‫قد‬‫‪:‬‬ ‫نقال المشتري‬ ‫(‪ )٢٢٠‬لعل المراد ‪ :‬استدان‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢١‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٤٣‬۔‬ ‫لا ؟‬ ‫ارثيثبت عليه فيه بيع أم‬ ‫‪.‬‬ ‫بعبره فيه عيب‬ ‫لكن‬ ‫لي ‪.‬‬ ‫تحصل‬ ‫الجواب ‪:‬إذا طلب المشتري الإقالة من البائع ثبت عليه البيع ‪.‬وإذا صح العيب أنه‬ ‫كان ني الدابة قبل البيع‪ ،‬ولم بشترطه البائع على المشتري ‪ ،‬فللمشتري أرش العيب‪،‬‬ ‫والله أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫إلى جواب الشيخ صالح بن سعيد رحمه الته ‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن اشترى ثيابا ليبيعها‬ ‫بالذراع ‪ .‬وهو الجزء الذي عليه البيع ‪ .‬فينتقض ويزيد الثوب عند الشحط(""‪)٢٢‬‏‬ ‫والتنسيم(""‪ )٢‬‏‪ ١‬أمجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا علم لي بالذرع أنه كيف هو‪ .‬فإن كان شيئا غير محدود فعلى مايتفق عليه‬ ‫البائع والمشتري من شحط أو تنسيم ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وأما إذا تبايعا بالذرع تم شحط الثوب عند الذرع بغير اتفاق منهيا على‬ ‫فهذا‬ ‫نعم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الدراهم ؟‬ ‫مهذه‬ ‫الثوب‬ ‫‪ :‬قل قبلت هذا‬ ‫قال له‬ ‫البيع ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫ذلك عند‬ ‫لا يجوز‪ 5‬لأن تأسيس بيعهيا على الذرع لا على الجزاف‪ .‬انظر في ذلك واقبل‬ ‫الحق منه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وبيع السمن والجبن والعوال مناداة‪ .‬ويقول الدلال إنه راجح وزنه‪.‬‬ ‫أمجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الرجحان غميرعلوم يعرفه(ث""‪ 0‬البائع والمشتري © فيعجبني أن ينهى عن‬ ‫ذلك حتى يكون بيعهم على شيء معلوم يعرفه البائع والمشتري إلا أن يكون يخرج من‬ ‫بطيبة نفس البائع‬ ‫عالى تحريمه إذا كان‬ ‫بيعهم وفي شرائهم ‪ .‬فلا أقدم‬ ‫عادة الناس من‬ ‫والمشتري ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل باع ماله على رجل واستشفعه من له شرك في هذا المال‪6‬‬ ‫والمشتري قد أقر به لأحد من الناس ‪ .‬أو لأحد من أولاده ‪ .‬هل يدرك الشفعة أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬الشفعة لا يبطلها إقرار المشتري إذا أقر بها لأحد من الناس بعدما اشتراها‪ .‬ولا‬ ‫يبطلها ردها على البائع بعد ماأخذ الشفيع شفعته ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل أعطى رجلا سبعة وعشرين لارية فضة على أن يبايعه أربعة‬ ‫(‪ )٢٢٢‬الشحط ‪:‬الجذب والت ديد والتمطيط‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢٣‬التنسيم ‪:‬الارخاء وهو ضد الشحط‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢٢٤‬لعله ‪ :‬ولا يعرفه‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٤٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وخمسين منا قطنا وتبالا © وقبل على هذ ا‪ .‬وكتب على نفسه بخط من يجوز خطه أربعة‬ ‫وخمسين منا قطنا ؛واللفظ لفظ بيع لا لفظ سلف‪ .‬هل بوز هذا أم لا ؟‬ ‫ليس هو عند البائع فهذا ‪,‬بيم ماليس معه ‏‪ ٦8‬ولا‬ ‫البيع وقع على قطن‬ ‫قال ‪ :‬إن كان‬ ‫فهذا بيع‬ ‫يبصره ‪6‬‬ ‫المشتري ‪1‬‬ ‫البائع ‏‪ ٠‬إلا أن‬ ‫مع‬ ‫القطن‬ ‫كان‬ ‫‪ ..‬وإن‬ ‫تعجبني فيه المتاممة‬ ‫‏‪ ٥‬وفي المتاممة لا يحرم ‪.‬‬ ‫منتقض‬ ‫في كتاب المنهاج ‪ .‬مسألة ول أفهم معناها وهي هذه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وقد وجدتت“©‬ ‫ومن جواب الشيخ محمد بن عبدالته بمنداد(ث""‘ } رحمه الله س عن رجل د أن‬ ‫بينهم عل أشر‬ ‫وأصل الحديث‬ ‫مائة ‪3‬‬ ‫ألفا وار‬ ‫أعطاه‬ ‫دراهم ‪.‬‬ ‫رجلا‬ ‫يعطي‬ ‫فبايعه خمس ‪2‬‬ ‫‪ .‬فقال من قال إن هذا لا ‪27‬‬ ‫أو مكة‬ ‫يدفعه| له من‏‪ (٢٢٦`(.‬حدة‬ ‫بأشرفين واهما صاحب الدراهم بألف وأربع مائة دينار‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن هذا بيع حرام باطل مردود له رأس ماله والله أعلم‪ . .‬بين لي هذه‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫الجواب أن هذا عندي معناها واضح ‪ ،‬ومثل ذلك رجلان أراد الخروج إلى بلد من‬ ‫البلدان‪ .‬وقال أحدهما لصاحبه أعطنى عشر لاريات فضه لأعطيك إذا وصلنا إلى ذلك‬ ‫فقيل ليا إن هذا لا يجوز فقال له أبايعك مكوك بر‬ ‫البلا خمسة عشر لارية فضة‬ ‫فيها عندي لأنه حيلة على الربا‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي رجل باع ماله على رجل بيع خيار واستغله سنين‬ ‫وأحاله لرجل آخر ؛وبعد ذلك غير المستحيل وادعى الجهالة ‪.‬هل له غير أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬إن كانت الحيالة("‪0٨٢٢‬‏ بحق عليه له }فالمغبر بالجهالة جائز له‪ ،‬ويكون الغير‬ ‫على المحيل لا على البائع الأول‪ .‬وفي رد الغلة عليه اختلاف‪ ،‬إن كان استغل غلة‪.‬‬ ‫وانه أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٥‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٢٦‬الصواب ‪ :‬يدفعها له في جدة‪. ‎.‬‬ ‫(‪ )٢٢٧‬لعله ‪ :‬الحوالة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٤٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قلت له ‪:‬وفني رجل باع لزوجته نصف ماله الفلاني ‪ ،‬وبعد ذلك باع على زوجته‬ ‫سبع نخلات معلومات منه‪ .‬وباع على أناس أخرين أيضاً أربع نخلات معروفات‬ ‫بيع خيار‪ ،‬وزوجته عالمة ولم تغير عليه إلى أن مات البائع ‪ ،‬والمشترون منهم من جد‬ ‫طلبت القسمة من الورثة وقالت بل كان‬ ‫نخله{ ومنهم من لم يجدها‪ .‬فلما أن مات‬ ‫بيعه من النصف الذي له‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬فيما يعجبنا إن كان البيع على الزوجة متقدماء ولم يصح منها رضي بالبيع‬ ‫المتأخر فهي عندي أولى بشرائها‪ .‬حتى يصح أنها رضيت ببيع زوجها الأخير‪ .‬وحوز‬ ‫الزوج على زوجته لا يثبت حجة عليها واللهه د"‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الوفي الولي قاضي القضاة أبي عبدالته محمد بن عمر بن مداد‬ ‫العقري النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪:‬وما تقول سيدي فيمن أرهن شيئاً من السلاح أو الآنية‪.‬‬ ‫وقد باع المشتري الرهن بلا علم من صاحب الرهن‪ ،‬ثم بعد ذلك علم فقام في رهنه‪.‬‬ ‫وأراد فداه‪ ،‬فقال المرتهن أنت أمرتني أن أبيع وأستوفي حقي بعد شهر زمان‪ .‬أيكون‬ ‫القول قول من منهيا ؟‬ ‫الجواب والله الموفق إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬أن القول قول الراهن ولا يجوز بيعه‬ ‫بلا صحة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن باع المسترهن”""‪ 0‬بغير وكالة‪ .‬فاختلفا في ذلك‪ .‬فقال‬ ‫المسترهن بعته بعشرة دراهم‪ .‬وقال صاحب الرهن سيفي بيائة درهم‪ .‬أيكون القول‬ ‫قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪:‬القول قول المسترهن أنه مايبلغ إلا كذا وكذا من الثمن مع يمينه‪ ،‬وإن رد‬ ‫اليمين على الراهن حلفا أن شيئه قيمةكذا وكذا ى أو يبلغ كذا وكذا‪ ،‬هذا إذا أتلفه‬ ‫المسترهمن ول يقدر على رده‪ .‬وإن كان موجودا ويقدر على رده{‪ 5‬فعليه فداه يخلصه با‬ ‫قدر عليه { والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكان البيع‬ ‫أو تمراً ‪ .‬من رجل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫قلت له ‪:‬أرأيت‬ ‫فاسد بوجه مانلوجوه وقد فات(“""‪ 0‬الحب‪ .‬أيلزم المشتري حب مثله ‪،‬أو من‬ ‫ثمنه يوم أخذه إذا لم يوجد مثله ؟‬ ‫‏(‪ )٢٢٩‬فات ‪ :‬تلف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٨‬المسترهن ‪ :‬اي المرتهن ‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فال ‪ :‬يلزم المشتري للبائع مثله إن كان له مثل من حب او تمر‪ ،‬وإن لم يوجد له مثل‬ ‫فعليه القيمة ‪ .‬وإن تناكرا فالقول قول المشتري مع يمينه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن أحضر له حبا وقال هذا مثل الحب الذي أخذته منك وقال‬ ‫البائع لا بل حبي أحسن من هذا‪ ،‬أيكون القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬البينة على البائع أن حبه أحسن من الذي يحعضر(`""' المشتري ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا ادعى صاحب المال الرهن‪ ،‬وادعى الآخر بيع خيار‪ .‬فالقول قول من يدعي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مع يمينه ‪5‬‬ ‫الرهن‬ ‫وما تقول في رجل يطلب رجالا بألف درهم‪ .‬فقال المطلوب كان علي له ألف درهم‬ ‫وأوفيته‪ ،‬أو لم يقل‪ ،‬أو قال ‪ :‬علي وأوفيته ولم يسم بعدد" الدراهم" أيكون بينه‬ ‫فرق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال علي ألف درهم وأوفيته إياها فعليه البينة أنه أوفاه ‪ .‬وإن قال علي له‪.‬‬ ‫وم يقل كذا وكذا درهما‪ .‬وأوفيته إياها فالقول قوله مع يمينه ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان"""‘‪ 5.‬رحمه الله ‪ :‬وفي رجل اشترى‬ ‫من رجل سلعة فقال البائع للمشتري أعطني الثمن‪ ،‬فقال المشتري لم أقبض منك‬ ‫السلعة ‪ .‬ادفع لي السلعة ادفع إليك الثمن‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬حتى يصح أن المشتري قبض السلعة{ فإذا صح أن البائع‬ ‫قبض المشتري السلعة فعليه تسليم الثمن‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي من عنده مال ببيع الخيارؤ ومات البائع ‪ 5‬وخلف أيتام وأراد المشتري‬ ‫الغير على الورثة ث كانوا يتامى أو بالغين أم لا يجوز له ني جميع ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الخيار للبائع والمشتري فله الغير‪ ،‬وإن كان الخيار للبائع دون المشتري ‏‪٨‬‬ ‫فليس للمشتري غير بعد موت البائع ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ها موت وعطبت‬ ‫نخلة فظهر في النخلة غلاج ‏‪ ٠‬أو حدث‬ ‫‪ :‬وإذ ا اسستحطنز‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏(‪ )٢٣٠‬الصواب ‪ :‬احضره‪.‬‬ ‫(‪ )٢٣١‬الصواب ‪ :‬ولم يسم عدد الدراهم‪. .. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٣٢‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٤٧‬۔‪.‬‬ ‫‏_‬ ‫فقال المطني أنماغير في هذه النخلة ‪ .‬وقال المطنى منه أطنيتك‬ ‫ك‪.‬‬ ‫ل في‬ ‫ذاكيا‬‫الثمرة‪ .‬وتح‬ ‫إياها صحيحة ‪ .‬كيف الوجه فيذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يعلم بها المطني فله النقض وأما ماحدث بعد الطناء فلا نقض له فيه‪.‬‬ ‫وأما ماكان من عيب قبل الطناء ول يعلم به فله النقض ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فيمن اشترى زرعاً وهو شجر صغير ليزجره ولم يغير عليه البائع إلى أن‬ ‫حصد زرعه ؛ أيكون هذا حلالا للمشتري أم حراما ولم يغير البائع ؟‬ ‫قال ‪:‬بيع الزرع لا يجوز إذا كان غير مدرك وإن لم يغير عليه البائع وتمم ذلك بعد‬ ‫إدراك الزرع وطابت نفس البائع بذلك فلا يضيق عليه ‪ .‬وأما إذا غير البائع أو المشتري‬ ‫لأن هذا بيع لا يجوز وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ليك‬‫ذير ف‬ ‫فلهيا الغ‬ ‫قلت له ‪ :‬ولي رجل أرهن نخلة على رجل ومات المسترهن & وأراد الراهن رد الغلة‬ ‫من الورثة لأن أباهم قد أكلها في حياته‪ .‬ماالحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان مستر هنا فليس عليه رد غلة إن كان الرهن بيع خيار‪ ،‬وإن كان رهنا‬ ‫مقبوضا‪ ،‬فقد مات وماتت حجته لأنه لم يطلب ني حياته وإن أقر الورثة له بذلك‬ ‫وهم بالغون‪ ،‬عاقلون‪ ،‬حاضرون‪ ،‬فليردوا عليه{ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي‪ ،‬في أهل هذا الزمان وما يكنونه في صدورهم من بيع‬ ‫قطع في بيع الخيار‪ ،‬وإذا انقضت المدة سألت كيف الزكاة في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فالذي يعجبني في هذا إن كان أهل البلد كلهم { إذا انقضت المدة‪ .‬يردون‬ ‫المال على صاحبه إذا أعطاهم الفداء بطيبة أنفسهم ‪ ،‬ولا يأخذون بانقضاء المدة‪.‬‬ ‫فتؤخذ منهم الزكاة على هذا‪ ،‬وإن انقضت المدة‪ .‬وإن لم يكونوا كذلك ‪ ،‬وكانوا محتلفين‬ ‫فقولهم مقبول‪ .‬وكذلك يع القطع ‪ .‬وظنكم أنهم فعلوا هذا عن الزكاة‪ .‬فلنا ماظهر‬ ‫حلفه بالله ماستر‬ ‫وكان ممن تلحقه ‪2‬‬ ‫ولله مااستتر‪ .‬فإن اتهمتم أحدا بذلك‬ ‫عليكم شيئا يجب الله عليه فيه حق { ولا أخفى ‪ .‬ولا فعل هذا فرارا عن الزكاة‪ .‬وكله‬ ‫وأسأله السلامة لي ولك في الدنيا‬ ‫إلى الله ‪ .‬وهو لا يعجز ربه‪ .‬وأهوسلم لك فييا أرى‬ ‫والاخرة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي الموالي عبدالله بن محمد بن غسان الخراسينى‬ ‫‏_ ‪ ٢٤٨‬۔‬ ‫النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ 7‬إلى الوالي الموالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي""'‪5‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وفيمن اشترى جراباً(‪)"٢٤‬‏ من تمر فاخذ المشتري جراب رجل آخر‪ ،‬غلطا‬ ‫منه وجَزله ‪ ،‬أيقوم في ذلك صحيحا أم جزولأ‪١‬ث""‪.0‬‏ فإن الجزال ينقص تمر التمرهه فيقوم‬ ‫صحيحا ومجزولأً وعلى الجازل فضل مابين القيمتين ‪.‬وإن كان الجزال لا ينقصها فعلى‬ ‫لجازل ‪:‬ثمن الظرف يقوم كيا تقدم في أمر الجواب‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله الخزال فلعله بمعنى قطعه لان الجزال بكسر الجيم هو‬ ‫الصرام‪ ،‬كيا يقال ‪:‬جاء زمن الجزال أي صرام النخل‪ .‬وأما هنا فهو جزل مصدر‬ ‫جزل الجراب إذا قطعه‪ .‬وهو بفتح زاي الماضي وكسره مانلمستقبل‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اختلف في ذلك فقال البائع ‪ :‬أنت أخذت جراب غيرك غير الذي‪.‬‬ ‫بايعتك إياه‪ ،‬وقال المشتري ماأخذت إلا جرابي ؛ القول قول من منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول المشتري ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وعن نخلة مبيوعة”“""' بيع خيار فنبتت تحتها أربع‬ ‫صرمات‪ ،‬وكبر الصرم وأثمر‪ .‬لمن يكون الصرم ؟ فإن كان يوم البيع يصلح للقلع ففيه‬ ‫اختلاف‪ .‬فبعض قال ‪:‬إنه من الغلة وهو للمشتري ويصرفه عن صاحب الأرض إذا‬ ‫طلب ذلك‪ .‬وقال بعض ‪ :‬إنه من الأصول وهو للبائع ‪ 5‬وصرفه عن النخلة إن طلب‬ ‫صاحب الشراء‪ .‬وأنا أقول وهو أكثر القول أنه من الأصول ويترك بعينه‪ .‬فإن‬ ‫كان طلب المشتري صرفه صرفؤ وبيع ثمنه‪ .‬إن كانت النخلة متعلقة بالبيع دفع‬ ‫أعني من دراهمه وإلا رفعت('"‪)"٢‬‏ الدراهم إذا فديت النخلة‬ ‫إليه ‘ وحسب من ثمنه‬ ‫الأصول‪ .‬وإن انقضت المدة ول تفد دفع الثمن إلى‬ ‫يوما ما دفع الثمن إلى صاحب‬ ‫اللشتري‪ ،‬هذا إذا نبت من بعد البيع‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال المرتهن بيائتين”""' لارية‪ 5‬وقال الراهن بيائة لارية ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٣٣‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٣٤‬الجراب ‪ :‬وعاء من خوص ونحوه يخزن فيه التمر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٣٥‬يوحي السياق بنقص في الكلام ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٣٦‬لعله ‪ :‬مبيعة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٣٧‬لعل الصواب ‪ :‬دفعت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٣٨‬لعل الصواب ‪ :‬بياثي لارية‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٤٩‬۔‬ ‫قال ‪:‬القول قول الراهن مع يمينه‪ 3‬والمرتهنعليه البينة لأنه مدعي الفضل ‪ .‬وقال‬ ‫من قال غير هذا ‪ .‬وبما ذكرت لك نعمل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال صاحب الأصل إن نخلتي مرهونة عندك‪ ،‬وحاسبني بالغلة‪.‬‬ ‫وقال المرتهن بل بايعتني إياه بيع خيار‪ .‬من المدعي منهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول من يدعي الرهن‪ ،‬وعلى من يدعي بيع الخيار بينة ‪ .‬وفال من قال‬ ‫كلاهما مدعيان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا غير أحد المتبايعين‪ ،‬وكان الخيار لأحدهما أو ههيا جميعا أيكون على‬ ‫المشتري رد غلة استغلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الغير بالجهالة من المشتري فعليه رد الغلة في أكثر القول وإن كان الغير‬ ‫من البائع فليس على المشتري رد غلة‪ .‬وإن كان الغير هو نقض الخيار‪ .‬ورفع‬ ‫الدراهم‪ .‬ونقضالبيع فلا يجوز إلا لمن له الخيار مبنائع أو مشتري ‪ ،‬أوليا جميعا‪.‬‬ ‫وليس فيه رد غلة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل لورثتهيا غير مالهيا ؟‬ ‫فأما غيرهما بالجهالة فلا‪ .‬وأما في نقض البيع ©قبل انقضاء المدة‪ .‬فلورثة من له الخيار‬ ‫منهيا له النقض في أكثر القول‪ .‬وقال بعض حتى يكون في صك البيع ‪ 5‬واعللىخأنيار‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫له ولورته من بعده‪ .‬وبالأول ناخذ‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪:‬وفي وسم العبيد أهو عيب أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الوسم على الصداع والجبهة فليس هو عيباً ‪ 3‬وأما الوسم الذي من العلل‬ ‫فهو عيبؤ ويرد به البيع إذا كان الوسم قبل البيع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيننىى النزوي ‏‪٠‬‬ ‫وفيمن‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫السعالي‬ ‫رحمه اللله ؤ إلى الشيخ عبدالله بن عامر العمري‬ ‫اشترى من عند الدلال سيفا‪ ،‬مناداة} ولم يشترط أنه نرم أو فور‪ ،‬فإذا هو نرم ؛ أيجوز‬ ‫غيره بالجهالة أم لا ؟‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٠‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬فيما عندي ‪ ،‬أنه يجوز له الغير لأن عادة الأسياف ليست بنرم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشترى ثوبا من رجل بثيان لاريات نسيئة } وأتاه اللشتري بست‬ ‫لاريات بعد يوم أو يومين‪ ،‬قبلها المشتري ‪ .‬أيتم هذا البيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الشرط وقع‪ .‬عند البيع ففي ذلك اختلاف‪ .‬قول ‪ :‬البيع منتقض‬ ‫إن تناقضاه وإن أتماه تم على أي الوجهين‪ .‬ويعجبني هذا القول‪ .‬وقول ‪ :‬له أكثر‬ ‫الثمنين وأقرب الأجلين(“""‘‪ .‬وقول ‪ :‬له أقل الثمنين وأبعد الأجلين(“‪.)"٠‬‏ وقول ‪:‬‬ ‫على ماشرط في البيع ‪ ،‬والئه أعلم ‪ .‬وهذا إذا حد له حدا في الأول والآخر‪.‬‬ ‫وأما قولك ففيي ‪,‬بيع القطع ‪ .‬والخيار فإذا اصح أن ت الخيار متقدم ؤ في هذا الاصل ‏‪١‬‬ ‫ظاهر ‪-‬‬ ‫أن‬ ‫دراهم فأعطاها تاجرا مضاربة ‏‪ ٠‬أيجوز للمضارب‬ ‫عنده‬ ‫كانت‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫درامه ؟‬ ‫اشتراها من‬ ‫التى‬ ‫التجارات‬ ‫شيئاً من‬ ‫المضارب‬ ‫عندل‬ ‫من‬ ‫يشتري‬ ‫قال ‪:‬ذلك منهي عنه لأنه يشتري ماله بياله ‪ 5‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا اشتراها من عند الدلال ايكون سواء في النهي أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬نعم ولكن إذا أراد شيئاً أخذ من السلعة وزنا‪ ،‬أكويلا ‪ 5‬أو عروضاً ؤ يقوم عليه‬ ‫إلى أن يقع الحساب بينهيا‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك أن أكتب لك ألفاظ السلف ؛ فألفاظ السلف كثيرة{ وسنرسم لك شيئا‬ ‫من ذلك‘ من ألفاظه ليكون أصلا‪ .‬تقول ‪ :‬قد سلفتك يافلان هذه اللاريات‬ ‫الفضية‪ ،‬وهي كذا وكذا مثقال بكذا وكذا أكوذا جريبا('‪)"٤‬‏ برأ‪ 5‬إلى كذا وكذا من‬ ‫الأيام‪ .‬أو من الشهور لأن أقل أجل السلف إلى ثلاثة ايام ‪ 3‬وأكثره لاحد له ؛فيقول‬ ‫المتسلف(‪'٨٢٤٦‬‏ ‪ :‬قد قبلت هذه الدراهم بكذا وكذا جريب من البر إلى الأجل الذي‬ ‫شرط علي هذا المتسلفؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫راجع المسالة في شرح النيل‪.١٣٢ / ١٣٠/٨ ‎‬‬ ‫(‪)٢٣٩‬‬ ‫راجع المسالة في شرح النيل‪‎ ١٣٠/٨ ‎‬۔‪.١٣٢‬‬ ‫(‪)٢٤٠‬‬ ‫الجريب ‪ :‬وحدة كيل‪.‬‬ ‫‏(‪)٢٤١‬‬ ‫المتسلفؤ هناء ماولبائع بالسلف أاولسلم‪ ،‬وهو بيع يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه الثمن (السلعة)‪. ‎‬‬ ‫(‪)٢٤٦‬‬ ‫‏‪ ٢٥١ _-‬۔‬ ‫ومنه إليه{ رحمهيا اله ‪ :‬وفيمن عليه لرجل حق وأثبته به دابة("“"‘‪ 8‬وماتت الدابة‪.‬‬ ‫أيسقط عنه الحق أم لا‪ .‬كانت الدابة في يد الذي عليه الحق أو يد من له الحق ؟ ‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما إذا كانت الدابة في يد من عليه الحق لم يبطل بموتها إذا‬ ‫ماتت في يد صاحبها‪ .‬وإن كانت الدابة قبضها من له الحق رهنا في حقه‪ .‬فعلى قول‬ ‫من يجيز رهن الحيوان إذا ماتت في يده‪ ،‬يبطل من الحق بقدر قيمة الدابة إن كان الحق‬ ‫أكثر من قيمتها‪ .‬وإن كان مثلها أو أقل بطل كله ‪ .‬وعلى قول من لا يجيز رهن الحيوان‬ ‫فالحق باق عليه‪ .‬ولو ماتت الدابة في يد من له الحق‪ .‬وإن كان قبضها على غير وجه‬ ‫الرهن في حقه‪ .‬وإنما هو أعاردً أياها‪ 5‬أو أمنه إياها‪ .‬فلا يبطل حقه بموتها في يده إذا‬ ‫لم يتعمد(!" تضييعها‪ .‬ولا خانه فيها‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫المسلمين © أو غبره وزنا ‏‪ ٠‬وكان من عادة‬ ‫لبيت مال‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان يبيع تمرا‪.‬‬ ‫البلد إذا وزن أحد جرابا يسقط نصف العشر عن خصفة الجحراب(ث‪)"٤‬‏ ؛ أرأيت إذا‬ ‫الجواز ؟‬ ‫البيع ف‬ ‫كان يسقط لكل جراب من تمر‪ .‬كيف‬ ‫بكذ ‏‪ ١‬وذا امن‬ ‫‏‪ ١‬جرا ب‬ ‫عليه‬ ‫‪ ...‬ويعجبني أ ن ‏‪ ٠‬يبيح‬ ‫لا يعجبني‬ ‫‪ :‬كلا ‏‪ ١‬لبيعين‬ ‫قال‬ ‫فإن كان يز‬ ‫‪ .‬ولو وزنه له بصرفه‪.‬‬ ‫ولا م‬ ‫الدر هم ‪ .‬ولا ينقص عنه نصف عشر‪.‬‬ ‫من‬ ‫الثمن ‏‪ ٠‬ولا بسقط عنه "‬ ‫من‬ ‫الظرف ‏‪ ٠‬أسقط عنه شيئا‬ ‫أن يسامحه من‪ .‬اقبل‬ ‫لأن الظروف تختلف ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الوزن ‪ .‬وهذه عندي سنة غير موافقة للحق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الفلوس إذا تشاجر أهل السوق في وزنها ؟ فقال بعض‬ ‫ماناخذه ثلث مثقال‪ .‬وقال بعضهم ماناخذه إلا معدنيا‪ ،‬وتشاجروا في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يرجع في هذا إلى معاملة عامة أهل البلد وما تجاوزوه(‪)٢٤‬‏ بينهم‬ ‫من النقد ؛ ومن خالف ذلك يقال له إن شئت أن تبيع وتشتري في هذا البلد‪ ،‬فارض‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بما هم عليه من النقد‪ ،‬وإن لم ترض فاترك البيع والشراء فيها‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا وفيت أحدا لارية‪ .‬أو عباسية‪ .‬أو غيرها من الدراهم فبعد ذلك‬ ‫‏(‪ )٢٤٣‬لعل المراد ‪ :‬وارتهن فيه دابة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤٤‬الصواب ‪ :‬إذا م يتعمد تضييعها‪.‬‬ ‫(‪ )٢٤٥‬خصفة ة جراب‬ ‫‪ :‬تعني‪ .‬ف العرف العماي‪ 6‬نصف الجراب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٤٦‬لعل المراد ‪:‬ماتعارفوا عل إجازته‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٢‬۔‬ ‫ردها علي أعني الموقي على أنها بايرة“‪،'"٠‬‏ أيجوز لي ان أخلطها في دراهمي ں إذا ل يصح‬ ‫؟‬ ‫معنى فسادها‬ ‫معي‬ ‫معك‬ ‫قد صح‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫توفيها ‪6‬‬ ‫أن‬ ‫عليك‬ ‫ل يضق‬ ‫أنها بائرة‬ ‫معك‬ ‫تصح‬ ‫ل‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بورها ل مجز أن توفيها ‏‪ ٠‬فنان أوفيتها عمدا أو نسيانا لزمك عندي نقصانها عن الجيدة‬ ‫ولم تعلمه أنها بائرة ‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫لمن أوفيته إياها ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫الرستاقي ‏‪ ٠6‬رحمه الله ‏‪ ٠‬إل‬ ‫خميس بن سعيد‬ ‫الفقيه العالم النزيه ‏‪٠‬‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬وعن رجل باع على رجل‬ ‫الريامى”'")‬ ‫الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري‬ ‫أيثبت ذلك أم لا ؟‬ ‫المشتري وأشار بيده‬ ‫أو ثوباً وغمز‬ ‫حبا ‏‪ ٠‬أو تمرا‬ ‫فصل‬ ‫الأحكام إلا بالإتمام م نن المتبايعين ‏‪ ١‬ولا‬ ‫في البيوع لا تثبت ف‬ ‫الإشارة‬ ‫الجواب ‪ :‬إن‬ ‫الملشتري يظهران ذلك بألسنتها بالفعل‬ ‫البائع وقبول من‬ ‫الأحكام إلا بلفظ من‬ ‫تثبت في‬ ‫الماضي‪ .‬يقول البائع ‪ :‬قد بعت ؛ ويقول المشتري ‪ :‬قد اشتريت‪ .‬وأما الغمز‬ ‫والإشارة فلا يثبت بها حكم ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلى مدة معلومة ‏‪ ٠‬فلا حضر الاجل ‏‪ .٥‬قال له بايعني‬ ‫‏‪ (٢٤‬رجل‬ ‫ديين(‪٩‬‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫قلت له‬ ‫لأونيك ‏‪ ٠‬فأبى ذلك من أجل منعه الجوازر(‪(٢٥٠‬‏ ‪ .،‬فبعد ذلك بايعه شيئاً ليوفيه ‏‪ ٠‬أيجوز‬ ‫ذللكك ام لا ؟‬ ‫عليهما‬ ‫فلا يضيق‬ ‫التي لا عجوز‬ ‫الشرط‬ ‫من‬ ‫في ذلك‬ ‫بينها شرط‬ ‫لم يتقدم‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وأما قولك في بيع الأعمى أيدخله النقض أم لا ؟ فاعلم أن بيع الأعمى في الحيوان‬ ‫فيه النقض من طريق الجهالة ‪ ،‬لامن طريق الربا‪ .‬فإن أتم صاحب الحيوان بيع‬ ‫وإن أراد نقضه فله ذلك ‪.‬‬ ‫الاعمى فهو تام وجائز‬ ‫(‪ )٢٤٧‬لارية بايرة ‪ :‬غير جيدة زائفة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٤٨‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٤٩‬لعل المراد ‪ :‬دان‪ .‬أي اعطى دينا‪.‬‬ ‫(‪ )٢٥٠‬لعل المراد ‪ :‬فابى ذلك لانه يقول بعدم جوازه لكونه من الذرائع‪. . ‎.‬‬ ‫‏‪ .٢٥٢٣‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وتحبوز المضاربة في السلع وغيرها ؟‬ ‫قال ‪:‬المضاربة لا تجوز إلا بالنقود منالذهب والفضة‪ .‬وأما العروض فلا تجوز في‬ ‫يعمل عليه المسلمون ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫المضاربة ‪ .‬على القول الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه‬ ‫المعمري‬ ‫الوالي الموالي عامر بن ححمد بن مسعود‬ ‫الله ‪ 8‬إلى الشيخ‬ ‫‏‪ (٢٥١‬الاصل الخيار‬ ‫ورفع مشتري(‬ ‫ثم أضله على رجل آخر‬ ‫ورجل باع ماله بيع خيار‬ ‫قبل بيع‬ ‫قذ باعه من‬ ‫باع مالا‬ ‫ثم غ ير البائع واحتج أنه‬ ‫أو ل يرفع ‪3‬‬ ‫الخيار‬ ‫مشتري‬ ‫من‬ ‫أله حجهة أم لا ؟‬ ‫خيار‬ ‫في هذا البيع ‪ .‬ويعجبني‬ ‫الجواب" وبالته التوفيق ‪ :‬في مثل هذا يجري فيه الاختلاف‪،‬‬ ‫أن يكون للبائع الغير إذا غير في البيم } والته أعلم ‪.‬‬ ‫شراؤه بإقل من ثمنه‬ ‫معلومة ‪ .‬وكان‬ ‫مالا ببيع خيار إلى مدة‬ ‫‪ ::‬ومن اشترى‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بيع‬ ‫انقضت‪ .‬مدة‬ ‫أصااً إذا‬ ‫يأخذه‬ ‫له أن‬ ‫هل يطيب‬ ‫باعه قطعاً ‪ .‬يوم باعه‪.‬‬ ‫إن‬ ‫الخيار ‏(‪ (٢٥ ٦٢‬؟‬ ‫ولم أحفظ أن عليه أن يقول للبائع أن المدة قد قرب انقضاؤها‪ .‬وإن غيارلبائع بالجهالة‬ ‫بعد انقضاء المدة فله ذلك إذا كان جاهلا وله الغير بعد انقضاء المدة أو قبلها‪ .‬وإذا‬ ‫المسلمين إن عليه‬ ‫غير بسبيل الجهالة بعدل انقضاء المدة أو قبلها ؛ فقال من قال من‬ ‫الأجل في تسليم الدراهم ثلاثة أيام‪ .‬فإن سلم الثمن وإلا أبطل غيره‪ ،‬ورجع البيع‬ ‫كيا كان أولا ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا أجل عليه وتكون الدراهم متعلقة في المال‪ ،‬ويباع‬ ‫المال بالدراهم إن لم يفده صاحب المال‪ .‬وهذا القول أحب إلي ‪ .‬وأما إذا أراد البائع‬ ‫أن يفسخ البيع قبل انقضاء المدةإ فلا يكون فسخ البيع إلا بحضور الدراهم ‪ ،‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ ،‬رحمهيا الله ‪ :‬وإذا اشترى رجل مال ببيع الخيار وماء من فلح‪ ،‬على أن‬ ‫‏(‪ )٢٥١‬رفع الخيار ‪ :‬طلب فسخه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٢‬سياق الكلام يوحي بنقص فيه ‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٥٤‬۔‬ ‫تكون خدمة الفلج من كبس وغيره‪ 5‬على البائع‪ 0‬ولا شيء على المشتري بالخيار ؛‬ ‫ايكون هذا البيع جائزا وثابتا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬ففي ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ :‬فقال من قال من‬ ‫الجواب‬ ‫المسلمين إن البيع والشرط ثابتان‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن البيع والشرط‬ ‫باطلان‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن البيع ثابت والشرط باطل‪ ،‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫ويعجبني إن لم يتتامما على البيع فهو منتقض‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشترى رجل من رجل شراء فاسداً من وجه الربا ومن وجه النقض‬ ‫وعلى البائع دين يحيط بجميع ماله ثم انتقض البيع ى أيشاركه الديان إذا طلبوا ئي‬ ‫فييا اشتراه من الرجل ‪ ،‬أم لا يشاركه الديان ؟‬ ‫ذلك‬ ‫قال ‪ :‬المشتري أولى من الغرماء‪ ،‬كان النقض من قبل المشتري أو من قبل البائع ‪.‬‬ ‫هكذا حفظته من اثار المسلمين وخصوصا إذا كان النقض من قبل البائع ‪ .‬وإذا كان‬ ‫النقض من قبل المشتري فيعجبني أيضاً أن يكون أولى من الديان‪ .‬وأما إذا كان البيع‬ ‫فاسدا‪ 5‬من طريق الربا فليس ذلك ببيع‪ ،‬وللمشتري دراهمه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وماتقول في رجل اشترى مال بالخيار‪ ،‬فأحاله المشتري لغيره ثم غير‬ ‫المحال له بادعائه الجهالة ‪ .‬أتكون حجة على صاحب الأصل أم على من أحاله ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما ثبوت الغير فهو على المحيل‪ .‬فإن كانت هذه الإحالة على وجه البيع أو على‬ ‫وجه القضاء بحق عليه له‪ ،‬وهو كذا وكذا فله نقض ذلك بالجهالة ‪ 5‬ونقضه على من‬ ‫أحاله لا على البائع الأول ؛ ورده للغلة كذلك يردها على من أحاله‪ .‬هكذا حفظته‬ ‫عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني النزوي رحمه الله ‪ .‬وإن كانت‬ ‫الإحالة وقعت على وجه غير البيع ؤ وغير القضاء‪ ،‬وإنما أحاله البيع بالخيار‪ ،‬وأقر له‬ ‫بالبيع الخيار‪ ،‬ولم يكن إقراره له بحق عليه له‪٦‬‏ فلا نقض في ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشترى رجل مالأ ببيع الخيار‪ ،‬فاستغله زمانا حتى مات فاراد‬ ‫ورثته الغير بالجهالة ‪ .‬ألهم غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما غير الورثة بالجهالة ففى ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬وأكثر القول لاغير‪.‬‬ ‫واما إذا كان البائع جعل الخيار للمشتري ‪ ،‬ولورثته وانتقض هذا البيع إ فلورثنه نقض‬ ‫هذا البيع © والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل باع على رجل ماء فقال المشتري ل أجد ماء لهذا الرجل‬ ‫‏‪ ٢٥٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫ول أقبضه منه‪ .‬إما يرد علي دراهمي أو يقبضني الماء‪ .‬فقال البائع ‪ :‬بل‬ ‫حتى أقبضه‬ ‫قبضته الماء‪ .‬وأنكر الآخر القبض‪ .‬من القول قوله منهيا ؟ وهل يثبت على المشتري‬ ‫هذا الشرط أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول قول المشتري أن البائع لم يقبضه الماء‪ ،‬وعلى البائع البينة أنه قبض‬ ‫اللشتري هذا الماء الذي باعه له والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا باع الوالي والقاضي مال هالك‪ .‬وفي ورثته الغائب‬ ‫واليتيم‪ ،‬ني قضاء دين الهالك على الوجه الذي أجازه المسلمون مالفظ كتابة‬ ‫البيع ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬فلفظ الكتابة في ذلك ‪ ،‬أن يكتب الحاكم ‪ :‬قد صح البيع‬ ‫الشريف الشرعي في مال الهالك فلان بن فلان الفلاني‪ ،‬وهو ماله المسمى كذا وكذا‪.‬‬ ‫من سقي فلج كذا بجميع ماني هذا المال‪ ،‬من نخل وغيرها‪ ،‬وبجميع حدوده‪.‬‬ ‫وحقوقه‪ .‬وطرقه‪ 5.‬ومسالكه بكذا وكذا لارية ‪ .‬والمشتري لهذا المال فلان بن فلان‬ ‫الفلاني وقد برىء المشتري فلان بن فلان الفلاني هذا من ثمن هذا البيع المذكور براءة‬ ‫قبض واستيفاء‪ .‬وكان هذا البيع مني هذا المال المذكور لقضاء دين الهالك وذلك بعد‬ ‫أن نودي على هذا المال ثلاث جمع في سوق المسلمين وأوجب”"‪"٢‬‏ في الرابعة بمحضر‬ ‫ثقات المسلمين بتاريخ كذا من شهر كذا وكتبه وصح معه فلان بن فلان الفلاني‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه ‪ 3‬رحمه الله إلى الشيخ الوالي الموالي راشد بن عبدالله بن مبارك الكندي‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله ‪ :‬وما تقول في السلف أيبوز أن يسلف الرجل مثل‬ ‫الأخشاب والأبواب والجذوع والأحجار على صفة معروفة ث بوزن أو ذرع ؟‬ ‫الجواب پ وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف على ماحفظته من اثار المسلمين‪ .‬والذي‬ ‫يجيز ذلك يكون الجذوع على طول معلوم‪ ،‬وعرض معلوم ‪ .‬وكذلك الأخشاب‬ ‫والأبواب والأحجار‪.‬‬ ‫وكان‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا باع رجل عروضا لرجل نسيئة‪ ،‬بكذا وكذا لارية فضة‬ ‫‏(‪ )٢٥٢‬الصواب ‪ :‬ووجب‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٥٦‬۔‬ ‫الشرط بينها على أن يبايعه‪ 5،‬بهذه الدراهم ى مال ببيع الخيار‪ .‬أيكون البيم الاول‬ ‫والآخر تاما ؟ أم يدخله الربا ؟ أم كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬أما على الشرط فلا يجوز‪ .‬وأما إذا بايعه عروضا بكذا وكذا لارية فضة إلى أجل‬ ‫معلوم ‪ .‬ؤفإذا حلت الدراهم ولم يوفه الدراهم ‪ .‬وبايعه بتلك الدراهم مالا ببيع الخيار‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا باع أمة وكان لها زوج‪ .‬أيكون عيبا ويرد به البيم ؟‬ ‫قال ‪ :‬الزوج في الأمة عيب ‪ .‬فإذا أراد المشتري ردها فله ذلك‪ ،‬إذا لم يعلم به‪ .‬هكذا‬ ‫حفظته من جزع بيان الشرع ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الحيوان شفعة أم لا ؟ وكذلك الولد إن باع على والده فيه شفعة أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا باع الولد لوالده فلا شفعة بينهما‪ .‬وإذا باع الوالد لولده ففيه الشفعة‪ .‬وأما‬ ‫في الحيوان ففي الشفعة فيها اختلاف‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن خلط ورساً نقيا بغرقي(“ث"‪ 0‬؛ أيجوز له أن يبيعه بثمن الغرقي أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪:‬جائز له على هذه الصفة لأنه لم يستنقدها هنا شيئا مالم يخلط به بادرة" من‬ ‫النقي إذا كسد عليه الغرقي ‪.‬وإن كان خلط بهذا الغرقي بادرة من النقي } ولو لم يبعه‬ ‫باكثر من ثمن الغرقي فلا يجبوز خلطه ‪.‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والعبد إذا كان له زوجة‪ .‬أيكون عيباً في البيع أم لا ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬قال من قال ‪ :‬إن العبد إذا كان له زوجة فهو عنب‪ .‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬ليس بعيب ‪.‬‬ ‫]‬ ‫قلت له ‪ :‬ذلك الأمة إذا كان بها حمل يرد به البيع أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬الحمل في الأمة عيب‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ليس بعيب‘ على ماحفظته من اثار‬ ‫اللسلمين ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥٤‬خلط ورسا نقيا بغرقي ‪:‬الورس دهن نباتي يستعمل للتطبيب والزينة ‪.‬والورس الغرقي هو الرديءء‪ .‬وكان العهانيون‬ ‫اليمن ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ياتون بالررس‬ ‫‪ ٢٥٧‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ الوالي صالح بن عبدالقه الفلوجي النزوي‪ ،‬رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وفيمن أراد أن يطني مالآ لمسجد‪ .‬أو ليتيم‪ .‬وكان في المال زرع علف صغير‬ ‫فأراد أن يدخله في الطناء ليكون للمطني ‪ .‬أجبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما العلف إذا أدخله في الطناء وكان الشرط أن يبزه المشتري‬ ‫قبل أن يدرك فذلك جائز‪ .‬وأما إذا أراد أن يتركه في الأرض إلى أن يدرك فلا يجوز ذلك‬ ‫إلا أن يقتعد(‪)"٥‬‏ منه المستطني الأرض ويمنح صاحب الأرض المستطني الزرع‬ ‫الذي في الأرض‪ .‬فذلك جائز والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشترى رجل مال ببيع الخيار‪ ،‬ثم أراد المشتري نقض هذا البيع‬ ‫بالجهالة ‪ .‬أكوان مكتوبا نقض البيع‪ ،‬فإذا نقض هذا المشتري هذا البيع الخيار} وكان‬ ‫على البائع ديون تحيط بماله‪ .‬هل يكون هذا المشتري الذي نقض البيع كسائر الديان‬ ‫أم هو أولى منهم بقيمة المال ؟ أرأيت إذا كان هذا الرجل اشترى هذا المال بالبيع‬ ‫الخيار ثم نقص البيع بجهالة أو غيرها هل هو مثل بيع الخيار ؟ أم بينها فرق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان النقض من قبل البائع[ فدراهم المشتري ثابتة في المال‪ ،‬ولا يشاركه‬ ‫أهل الدين المطلق ني المال‪ .‬كان البيع خيارا أم قطعا‪ .‬وإن كان النقض من المشتري‬ ‫ففي ذلك اختلاف‪ .‬والذي يعجب الخادم‪ .‬من ذلك ويعمل عليه‪ 6‬ويفتي به‪.‬‬ ‫ويحكم به ‪ 3‬أن المشتري أولى أهل الديون المطلقة ؛ كان البيع خيارا أو قطعا{ وتكون‬ ‫دراهم المشتري متعلقة في المال المباع ولا يشاركه الديان في ذلك وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وأسألك‪ .‬سيدي‪ ،‬في المال المباع بيع الخيار‪ ،‬وكان فيه‬ ‫أو نارنج(“©"‘‪ .‬أو أترنج<““"‘‪ .‬أو‬ ‫نخيل‪ .‬وفحول("‪5"٠‬‏ وموز وأمباء‪ ،‬وليمون‬ ‫‏(‪ )٢٥٥‬بادرة ‪ :‬جاء‪ .‬ني لسان العرب‪ .‬البادرة أجود الررس واحدثه نباتا‪ .‬ولعل المراد بالبادرة ‪ .‬في النص‪ .‬الشىء القليل من‬ ‫الورس‬ ‫النقي ‪ .‬لان البادرة ايضا راس النبات اول ماينفطر عنه ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٥٦‬يقتعد‬ ‫‪ :‬أن يكتري منه الارض ‪ .‬والقعادة كراء الارض بجزء من إنتاجها او بأجرة‪. ‎‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‏(‪ )٢٥٧‬الفح‬ ‫يؤبر بها النخيل المثمر‪.‬‬ ‫(‪ )٢٥٨‬نارنج ‪ :‬نوع من ا‬ ‫لحمضيات يسمى ايضا الليمون الحلو مع شيء من الحموضة ‪ .‬وهو من ثيار فصل الشتاء‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٥٩‬اترنج ‪ :‬ثمرة شبيهة بالنارنج ولكنها اكثر حلاوة وهو اصغر من السفرجل‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‏‪<{‘٦"‘،‬لجرفس ‏‪”`٦٨‘.‬تقو ‏‪«"٦"‘.5‬ملظعو وقطن وبر‪ .‬وذرة‪ .‬كان هذا الغرسں أو‬ ‫الزرع غرسه وزرعه البائع ‪ 5‬قبل البيع أو بعده‪ .‬أو كان الغارس في هذه الاشجار‪.‬‬ ‫والزارع في هذا الزرع المشتري بالخيار‪ 5‬ثم أراد البائع نقض هذا البيع فتشاجرا في‬ ‫وغير الفحول ؛ كل واحد يقول الغلة لي‪.‬‬ ‫هذا الزرع والأشجار والنخيل ‪ .‬والفحول‬ ‫بين لنا شيخنا دراك كل شيع بعينه‪ .‬ولك الأجر العظيم إن شاء النه تعالى‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما دراك النخيل‪ 6‬فهو كل نخلة فيها سبع قارينات أو سبع‬ ‫داركات ‪ .‬وصفة الدراك وهو أن يرطب ماحول التفروقة("‪"٦‬‏ كلها‪ .‬ويكون من ذاته‪.‬‬ ‫لامن عاهة مثل نقرث`"‘‪ .‬أو غيره‪ .‬يوم الفداء فهي للمفدى منه‪ .‬وهو للمشري‬ ‫بالخيار‪ .‬وكل نخلة لم تكن فيها قارينات ‪ .‬أو داركات يوم الفداء فهي للمفادي وهو‬ ‫فذلك دراكها ‪ .‬وهي‬ ‫البائع ‪ .‬وأما دراك الفحول فهي كل تابعة تصلح للنبات("‪.‬‬ ‫للمفدى منه‪ .‬وكل نباتة لم تصلح للنبات فهي غير مدركة‪ 5‬وهي للمفادي ‪ .‬وقال‬ ‫ولو نباتة واحدة‪.‬‬ ‫مر‪)٢٦٦(.‬‏ المسلمين ‪ :‬إذا صار شيء من حمل الفحل يصلح للنبات‬ ‫فحكم جميع حمل ذلك الفحل للمفدى منه‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا أدرك الفحل سبع‬ ‫نباتات‪ .‬فحكم جميع حمل ذلك الفحل للمفدى منه‪ .‬والقول الأول أحب إلي أن‬ ‫يكون المدرك من النبات للمفدى منه وغير المدرك للفادي ‪ .‬وأما صفة دراك الموز فهو‬ ‫إذا استوت حدوده‪ .‬وأما صفة دراك الأنباء إذا أدرك من شجرة الأنباء سبم فحكم‬ ‫تلك الشجرة للمفدى منه‪ ،‬وهو كالنخل على أكثر القول‪ .‬وأما صفة دراك الليمون‪6‬‬ ‫قال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا درج فيه الماء‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا ذهب منه‬ ‫الشخاخ"‪.'"٠‬‏ وقال من قال ‪ :‬إذا أصفر‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا صار يصلح للصبغ‪.‬‬ ‫وأما دراك الخوخ ‪ :‬إذا نضجح‪ ،‬وصار يصلح للأكل‪ .‬فتلك صفة دراكه ‪ .‬وأما صفة‬ ‫دراك النارنج والأترنج‪ ،‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا صار يصلح للأكل‪ .‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬إذا ذهب عنه الشخاخ ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا اصفر‪ .‬وأما القت فدراكه إذا‬ ‫‏(‪ )٢٦٠‬سفرجل‪ .‬في العرف العياني‪ .‬صنف من الحمضيات من نيار فصل الشتاء من جنس النارنج ولكنه أكبر حجمأ منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦١‬القت ‪ :‬صنف من المزروعات العشبية تعطي علفاً للحيوان‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٦‬العظلم ‪ :‬نبتة مثل البرسيم تستعمل ثمرتها في صبغ الثياب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٢‬التفروقة ‪ :‬هي قمع صغير يغطي راس حبة الرطب او التمر مرتبط بالشمروخ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٤‬النقر ‪ :‬من عاهات الرطب وهو اثر نقر الطيور فيه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦٥‬النبات‪ .‬في العرف العياني‪ .‬هو تابير النخيل‪ .‬ونبت اي ابر‪.‬‬ ‫(‪ )٢٦٦‬لمل الصواب ‪ :‬وقال من قال من المسلمين‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٢٦٧‬الشخاخ ‪ :‬هو المادة الحمضية التي تتطاير من الليمون عند تقشبره‪‎.‬‬ ‫‪ ٢٥٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بلغ الجزاز‪ .‬وأما دراك العظلم إذا استوت روسه”“‪"٦‬‏ ولم يبق له قمم(“‪.'"٦‬‏ وأما دراك‬ ‫القطن إذا كشر فيه المقش("‪.‘٨‬‏ أو في بعضه‪ .‬فذلك دراكه‪ .‬وقال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬إذا صار ف حد أن لو يبست القورة('"")ولم يفسد بسرها‪ .‬وأما صفة دراك‬ ‫الجلجلان إذا فتت وجُفف ني الشمس صار يصلح للبزار‪.‬‬ ‫وأما دراك الزرع إذا صار في الزرع بسر فقد درك وهو للمفدى منه‪ .‬وإن كان‬ ‫الفارس لهذه الاشجار المشتري بالخيار فإذا فدى منه البائع طالبه في عنائه وقيمته‪ .‬فله‬ ‫قيمة الشجرة أو النخلة في يوم غرسها‪ .‬وأما العناء فإن كان هذا المشتري بالخيار‬ ‫استأجر غيره على قلع هذه الشجرة‪ .‬أو قطع هذه الفسلة ‪ ،‬وعلى غرسها‪ ،‬وصح ذلك‪،‬‬ ‫فله الأجر‪ .‬وأما إذا تولي هو ذلك بنفسه أو مملوكه فليس له عناء ‪ .‬وإن تولى ذلك ولده‬ ‫الصبي ففي ذلك اختلاف ؛ وكذلك إذا لم يدخل في المال عامللا‪ ،‬وسقاه هو بنفسه‬ ‫ونبته ‪ 5‬فليس له في الماء عناء إذا فدى منه البائع قبل ادراك الثمرة ‪ .‬وأما الزرع إذا كان‬ ‫زرعه المشتري بالخيار‪ ،‬ثم فدى البائع ماله قبل دراك الزرع بالنصاف”"""' وهو على‬ ‫أو ربع‬ ‫أو ثلث‪ .‬أو ثلثان‬ ‫حساب الأشهر‪ .‬فإن مضى من مدة عمر الزرع نصفت‬ ‫فحكم الماضي من الأشهر للمفدى منه وهو المشتري بالخيار وما بقي من مدة عمر‬ ‫الزرع فهو للفادي ‪ ..‬ويقسم الحب بينهم على هذه الصفة ويكون البذر محسوباً بينهم‬ ‫على قدر حصصهم ‪..‬وكذلك الغرامة الت تغرم على هذا الزرع هي بينهم ‪7‬‬ ‫وأما إذا زرع المشتري بالخيار القت ثم فدى البائع ماله} واشتجر“""' المشتري بالخيار‬ ‫والبائع ‪ 6‬في هيس القت وبذره‪ ،‬فالخيار في ذلك للمشتري بالخيارش إن شاء أن يأخذ‬ ‫من البائع بذره أو قيمة بذره‪ 5‬وأن يهيس قته ؛ فإن أراد المشتري أخذ القيمة وكره‬ ‫البائع أن يسلم له بذره فلا يحكم على البائع أن يسلم له بذره‪ ،‬أو قيمة بذره‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لا يقال دراك النخل بل إدراكها‪ .‬لأن إدراك الشيء بلوغه ومنتهاه‬ ‫والإسم منه الدرك بفتح المهملة الاولى وبكسرها‪ .‬ولا يقال البزار ولكن يقال الأبزار‬ ‫‏(‪ )٢٦٨‬روس العظلم ‪:‬اعل النبتة واطرافها ‪ .‬يقال ‪ :‬رااسلسيل الغثاء جمعه وحله ‪.‬‬ ‫ش مينء‪ .‬فضلته‪.‬‬ ‫لقى‬ ‫‏(‪ )٢٦٩‬القمم‪ .‬اماب‬ ‫‏(‪ )٢٧٠‬المقش ‪:‬كلمة حلية عيانية من متعلقات نبتةالقطن ومن علامات دراكها‪.‬‬ ‫‪ :‬جاء‪ .‬في لسان العرب\ الهور من القطن مازرع من عامه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧١‬القورة‬ ‫(‪ )٢٧٢‬لعل لمراد‪ :‬انصافاً وعدل‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢٧٣‬لعله ‪ :‬تشاجر اي تنازع‪. ‎‬‬ ‫والجمع أبازير كيا يقال بررت القدر‪ .‬بتضعيف الزاي المعجمة { والقدر بكسر المعجمة‬ ‫الأولى ‪ .‬وأما القت فهو القضب سمى بذلك لأنه يقضب أي يقطع ‪ .‬وهو بفتح‬ ‫حشيشا{ إن‬ ‫معجمة ة الماضي وكسرها من المستقبل ‪ .‬وأما قوله إذا أنقر معناه إذا صار‬ ‫كان على معنى ماوجدته فهو كذلك“ أي بدا به النقر بداء حتى يصبر حشيشأً‪ .‬فإن‬ ‫كان القياس كذلك“ فهو بفتح معجمة الماضي وضمها من المستقبل وبكسرها من‬ ‫المستقبل وانته أعلم ‪.‬‬ ‫واما البسر بضم المعجمة الأولى هو الغض من كل شيء‪ ،‬وكذلك النبات البسر أي‬ ‫الطري ‪ .‬وماء بسر أي طري قريب من عهد المطر‪ .‬وأبسرت النخلة إذا صار طلعها‬ ‫بسرا‪ .‬وقال الحريري ‪ ،‬في معنى بسر الماء شعرا ‪:‬‬ ‫وبعد | يوم رايت البسر في القلب‬ ‫روجكعم‪ .‬نزلت بارض لا نخيل بها‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في المشتري بالخيار‪ .‬إذا نقض الببع بالجهالة بلمببع‪ ،‬ثم‬ ‫البائع شهراً ليبيع له شيئا من أمواله ‪ 5‬ويوفيه حقه{ ثم حضر شيء من غلة هذ ‪7‬‬ ‫من أولى منهيا بقبض هذه الغلة{ وبيعهاں البائع أم المشتري الذي قد غير هذا البيع‬ ‫بالجهالة ؟‬ ‫فال ‪:‬ليس للمشتري بالخيار شيء من هذه الغلة وعليه رد الغلة الماضية إذا لميكن‬ ‫مجعولا له النقض ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا لم يقدر هذا البائع على أن يسلم لهذا المشتري بالخيار دراهمه ‪6‬‬ ‫واتفقا على أن يثبت البيع الأول‪ .‬هل يجوز ؟وتكون الغلة التي استغلها البائع بعد‬ ‫نقض المشتري البيع للمشتري بالخيار ؟ أم ليس له في تلك الغلة شيء وتاج الى‬ ‫تحمديد البيع ثانياً أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬يعجبني أن يكون بيعه ثانياً ‪ .‬لان البيم الأول قد انتقض‪ .‬وحكم الغلة التي‬ ‫استغلها البائع ‪ 5‬بعد نقض المشتري البيع‪ .‬هي للبائع‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أعطيت مالي نخاساً ليبيعه بالنداء ‪ 5‬أيسعني أن أنقض بيعه بسبب‬ ‫الجهالة بعد مااتممته أم لا ؟‬ ‫والوكيل إذا باع مال! وكان‬ ‫قال ‪:‬إذا أعطيت دلالاآ ليبيع لك ووكلته‪ ،‬فهو وكيل‬ ‫عالما بما باع‪ ،‬غير جاهل به ولا بشيء من حدوده‪ ،‬فليس لرب المال غا ولو كان‬ ‫جاهلا بياله ‪ .‬وإذا كان الوكيل جاهلا فلصاحب المال غير بجهالة الوكيل‪ ،‬ولو كان‬ ‫‪ ٢٦١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫صاحب المال عالما با بماله ‪ .‬هكذا حفظته منمر‪ :‬الأالاثثرر واله والته أعلم اعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن بايعت رجلا بيتي ‪ ،‬ثم جئت إلى حاكم من حكام المسلمين‪.‬‬ ‫نقلت انا مغير من بيع بيتي الذي بعته على فلان بن فلان هذا بالجهالة‪ .‬ولم أبين‬ ‫ماجهالتي في هذا البيت أجوز لي غير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قلت إنك جاهل بحدود البيت وحقوقه فلك الغير مع يمينك باله عز وجل ‪.‬‬ ‫ولا أعرف عرض‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأ يت إذا قلت لم أعرف عدد جذوعه ولا طوله من عرضه‬ ‫الجدار ولا أعرف عمق الأساس الذي ني الأرض ولا علو الجدار أيجوز لي غير بهذا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قلت لم أعرف عدد جذوعه فلا حجة لك بذلك ولا غير لك بذلك‪ .‬هكذا‬ ‫حفظته من جواب الشيخ عبدالته بن عمر بن زيادث"" رحمه الته ‪ . . .‬وكذلك إذا قلت‬ ‫أو لا أعرف عرض جداره ‪ ،‬آو لا أعرف عمق الأساس‬ ‫لم أعرف طوله من عرضه‬ ‫الذي في الأرض ولا علو الجدار فلم أعرف ذلك غيرا بهذا الذي وصفته { واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫به الدواب ؟‬ ‫يرد‬ ‫الذي‬ ‫‪ :‬وما العيب‬ ‫قلت له‬ ‫طرفا‬ ‫‏"‪ ١‬و نا أذكر لك‬ ‫‏‪ ١‬لدوا‬ ‫جميع عيوب‬ ‫‪ :‬يتسع فيه القول ‏‪ ٠‬ولا يحتمل هنا شرخ‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القاص‬ ‫أو‬ ‫‪.‬‬ ‫والرباض‬ ‫والذعار‬ ‫بالعثار‬ ‫الدابة‬ ‫عرفت‬ ‫فإذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫القصاص‪ .‬أو الركاض‪. . .‬فكل هذا من العيوب الذي يرد به البيع ‪،‬وكذلك إذا‬ ‫فليس‬ ‫آثار النار التي للعلامة‬ ‫من‬ ‫يرد به البيع إلا ماكان‬ ‫عيب‬ ‫الدابة وسم ‏‪ ٠‬فهذا‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الأثر‬ ‫عيبا على ماحفظته من‬ ‫ذلك‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله القاص فهو مصدر قمص يقمص قمصاً وهو بفتح مهملة‬ ‫الماضي وضمها من المستقبل‪ .‬وقيل بكسرهاك وانته أعلم ‪ .‬وكذلك إذا قمص البحر‬ ‫بالسفينة إذا حركها بموجه وكذلك إذا قمص لعلة البعير أي نفر‪ .‬وإما مشددة المهملة‬ ‫الوسيطة من الفعلين فهو إذا ألبسه قميصة ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪:‬العثار فهو مصدر عثر يعثر عثاراً أو عثورأ‪ . .‬بفتح معجمة ة الماضي وضمها‬ ‫وعثر عل‬ ‫مانلمستقبل هذا إذا عثر في ثوبه وعثرت الدابة عثاراً مثله ف التصريف‪.‬‬ ‫الشىءعشرا أي أطلع عليه‪ .‬قال الله عز وجل ‪ « :‬فإن عُثرَ علل أنها ‪.7‬‬ ‫‏(‪ )٢٧٤‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٢‬۔‬ ‫إنما ‪١4‬ث""‪0‬‏ اي اطلع على حياتهما‪ .‬وأصل العثر الوقوع على الشيء‪ .‬وقيل بكسرة‬ ‫معجمة المستقبل وبهمزة إذا أطلعه عليه‪ .‬يتعدى إلى مفعولين‪ .‬قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫« وكذلك أعمَرنا عليهم ه(‪.)""`١‬‏ واما الذعار مصدر ذعره إذا أفزعه فهو مذغُور‬ ‫بفتح مهملة الماضي وضمها من المستقبل‪ .‬قال القطامي في امرأة استضافها ‪:‬‬ ‫إليك فلا تذعر علي ركابي‬ ‫تقول وقد قربت كوري وناقتيق‬ ‫إلا أنه يقال ‪ :‬ربضت الدابة‬ ‫وأما الرباض فلم أجده مصدرا ولم أعرفه أنه كذلك‪،‬‬ ‫ربضاً ى وربضه ربوضا‪ ،‬وهو بفتح معجمة الماضي وكسرها من المستقبل وبهمزة يتعدى‬ ‫إلى مفعول يقال أربضت الدابة فربضت ‪ .‬تركت مايجانسه خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫وأما العضاض بكسر المهملة الإسم من العض في الدابة وهو بفتح مهملة المضارع ‪.‬‬ ‫وقد أتيت بذكر قصته‬ ‫قال الته عز وجل ‪ «:‬وَيَوم يعض الظالم على يديه ‪:5‬‬ ‫ني غير هذا الباب ‪ .‬وأما قوله الركاض فلم أجد فيه شيئا ؤ لقلة علمي "وكثرة جهلي‬ ‫إلا أن الركض تحريك الرجل وكثرة العدو‪ .‬يقال ‪:‬ركضت الدابة فركضتؤ يتعدى‬ ‫ولا يتعدى من المستقبل ‪.‬والركض بفتح مهملة الماضي وضمها من المستقبل قال الن‬ ‫عز وجل ‪ «:‬فَلَمَا أحَسُوأ بَاسَنَا إذا هم مُتها يركضون """" أي يهربون‪ ،‬ويسرعون‬ ‫راكضين دوابهم أو مشبهين بهم ‪ ،‬من فرط إسراعهم ‪.‬قيل في الحديث نزلت هذه الآية‬ ‫فقيرية اها"حضور وهي قريةباليمن‪ .‬وكان أهلها من العرب‪ .‬فبعث الله إليهم‬ ‫نبيا يدعوهم إلى الإييان بالله عز وجل‪ ،‬فكذبوه وقتلوهإ فسلط الله عليهم بخت نصر‪.‬‬ ‫فقتلهم وسباجمم ‪ .‬فلما استحر فيهم القتل‪ .‬ندموا وهربوا وانهزموا‪ .‬فقيل هم‬ ‫استهزاء ‪ « :‬لا تركضوا وار جمُوأ إلى ما أتتررفتم ‏‪ ."٧٨‬إما بلسان الحال أو المقال‬ ‫والقائل مَلَك ىأو من أسلم من المؤمنين‪ .‬تركت أكثر القصة خوف الإطالة‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن حديث آخر عن ابن عباس رحمه الله ف قول الله عز وجل ‪ « :‬وكم قَصَمنًا‬ ‫"‪ .0‬قيل ‪:‬كانت قرية من‬ ‫من قريةة كانت ظَالمَة وأنشَانَا بَعذَها قوما أخرين‬ ‫سورة المائدة ‪ :‬‏‪.١٠٧‬‬ ‫‏(‪)٢٧٥‬‬ ‫سورة الكهف ‪ :‬‏‪. ٢١‬‬ ‫‏(‪)٢٧٦‬‬ ‫سورة الفرقان ‪ :‬‏‪. ٢٧‬‬ ‫‏(‪)٢٧٧‬‬ ‫سورة الانبياء ‪ :‬‏‪. ١٢١‬‬ ‫‏(‪)٢٧٨‬‬ ‫سورة الانبياء‪. ١٣ : ‎‬‬ ‫(‪)٢٧٩‬‬ ‫سورة الانبياء‪. ١١ : ‎‬‬ ‫(‪)٢٨٠‬‬ ‫‏‪ ٢٦٢٣ _-‬۔‬ ‫قرى اليمن يقال لها حضورا وكان فيها من الناس‪ ،‬فبعث الله إليهم نبيا يقال له‬ ‫زعيم بن نهشل بن سلييان بن داود عليه السلام ‪ ،‬فقال ‪ :‬ياقوم اعبدوا الله ‪ ،‬ولا‬ ‫تعملوا المعاصي فوبوا عليه فقتلوه‪ .‬فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام في تسعة‬ ‫الاف من الملائكة عليهم السلام‪ ،‬على خيل بلق بأيديهم سيوف مجردة‪ .‬قال ‪ :‬فلما‬ ‫سمعوا صلصلة الخيل‪ ،‬ظنوا أن أهل ذلك النبي جاءوا يطلبون بدمه فخرجوا عليهم ‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬ياقومنا‪ .‬قفوا نحن نعطيكم ألف دية ‪ .‬فقال جبريل ‪ ،‬عليه السلام ۔ إن سيدنا‬ ‫أمرنا أن لا نقبل الدية‪ .‬فلما سمعوا ذلك ورأوا منهم العذاب والبأس والشدة والأمر‬ ‫المهول دخلوا الحصون وغلقوا الأبواب ‪ ،‬وظنوا أنهم قد نجوا فدنا جبريل عليه‬ ‫السلام من الحصن ‪ ،‬فصاح في الخيل صيحة فإذا الخيل تجر عليهم من فوق الحصون‬ ‫فيضربون أعناقهم مانلقرية‪ . .‬والاسواق والمنازل‪ .‬قال الله عز وجل ‪ «:‬فلم‬ ‫خشوا بسنا إذا هم مُنهَا يركضون ‪ 4‬‏‪ .٢١‬أي يهربون‪ .‬فقال فهم جبريل عليه‬ ‫السلام ‪ « :‬لا ركضوا وارجوا إى ما أترفئم فيهوَمسَاكنكم لَعَلَكم تُسألونً ‏“{‪0"٨‬‬ ‫بياذا قتلتم نبي الله ‪.‬فلما سمعوا ذلك علموا أنهم ملائكة ‪ « :‬قالو َاؤيلنا إنا كُنا‬ ‫ظالمين ‪ .4”""0‬قال الله عز وجل ‪ « :‬فنا زالت تلك دعواهم حتى جَعَلنَامُم‬ ‫‏‪ "٨٤‬حصيداً بالسيف خامدين بالموت والته أعلم ‪.‬‬ ‫خصيداً خامدينن‬ ‫وكذلك النفار في الدابة‪ ،‬يرد به البيع لانه يقال نفرت الدابة نفارا ونفورا‪ ،‬بفتح‬ ‫وكانت‬ ‫معجمة الماضي وضمه من المستقبل ‪ .‬ومعنى إذا نفرت فذهبت على وجهها‬ ‫تلك عادتها‪ 5‬إذا علفها صاحبها‪ .‬فيرد بذلك البيع إذا ليمعلم به المشتري ‪.‬وأما نفر‬ ‫المهملة الوسطية ‪3‬‬ ‫الحاج مثل نفر الدابة ي تصريف الماضي إلا في المضارع ‪ ،‬فإنه‪.‬‬ ‫لأنه يقال نفر الحاج نفوراً ونفرا إذا سار‪ .‬وفي الحديث عن النبي © يلة ‪« :‬لا ينفرن‬ ‫أ‬ ‫حدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت؛(‪)٢+٩‬‏ ‪ .‬وهو ليس من الواجب اللازم مثل‬ ‫الإحرام ى والوقوف‪ ،‬والطواف" وغيره‪ .‬ونفر في التغير نفيرا ونفرا ونفارا وهو بفتح‬ ‫معجمة الماضي وكسرها من المستقبل لقوله عز وجل ‪ « :‬انفروا خفاف ثقال ‏{‪.0"'٨‬‬ ‫‪.١٦‬‬ ‫سورة الانبياء‪: ‎‬‬ ‫(‪)٢٨١‬‬ ‫‪.١٢٣‬‬ ‫سورة الانبياء‪: ‎‬‬ ‫(‪)٢٨٦٢‬‬ ‫‪.١٤‬‬ ‫سورة الانبياء‪: ‎‬‬ ‫(‪)٢٨٢‬‬ ‫‪‎‬ه‪.١‬‬ ‫سورة الانبياء‪: ‎‬‬ ‫(‪)٢٨٤‬‬ ‫في المناسك‪‎.‬‬ ‫اخرجه الدارمي‬ ‫(‪)٢٨٥‬‬ ‫(‪ )٢٨٦‬سورة التربة‪.٤١ : ‎‬‬ ‫_ ‪- ٢٦٤‬‬ ‫قيل ‪ :‬شبانا وشيوخاك أو نشاطا وغير نشاطك أو ركبانا‪ ..‬أو مشاة‪ .‬أو خفافا من المال؛‬ ‫الاطالة ‪ .‬وقيل ‪ :‬ف‬ ‫أغنياء ‪ .‬وقيل غير ذلك ‪ .‬تركته خوف‬ ‫أي‬ ‫أي فقراء ‪ .‬وثقالا‬ ‫تصريف المضارع نفور الدابة‪ .‬وهو بكسر معجمة المستقبل‪ ،‬والله أعلم‪ .‬وكذلك‬ ‫الخراط بكسر المعجمة الأولى وهي عيب في الدابة‪ .‬ترد به ؛ وهو الجماع‪ .‬لأنه يقال‬ ‫برئت إليك من الخراط ‪ .‬وكذلك الخرط ؤ ب‪:‬عمتتحح‬ ‫‏‪ ١‬لبائع للمشتري‬ ‫؛ فيقول‬ ‫فرس رخوط‬ ‫فيجمد فيه اللبن فيخرج منعقداً ا ومعه‬ ‫والشاة ‪6‬‬ ‫الناقة‬ ‫ضرع‬ ‫يصيب‬ ‫‏‪ ٠‬هو داء‬ ‫الحرفين‬ ‫وفعله أخرط ‪ .‬فأرجو أن مثل هذا ترد به الدابة في البيع والشراء‪ ،‬إذا ‏‪١‬‬ ‫ماء أصفر‬ ‫يعلم به المشتري ‪ ،‬والثه أعلم ‪ .‬وما يرد به البيع في الدابة الحران‪ ،‬بكسر الحاء المهملة ‪.‬‬ ‫وهو بفتح مهملة الماضي ‪ .‬وضمها من المستقبل ؛‬ ‫الدابة‪.‬‬ ‫وهو الاسم من حرون‬ ‫وذلك إذا كانت الدابة عادتها تحرن في غير موضع الحرون‪ ،‬ولا يقدر صاحبها أن‬ ‫يستوقفها ؛ فهذا هو الحران مما("ث"' يرد به البيع ‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الحران‬ ‫وإن كرمن من‬ ‫خشين‬ ‫حتى‬ ‫والخيل‬ ‫فرساننا‬ ‫طلبت‬ ‫بنفسه ‏‪ ٠‬إلا‬ ‫تفسيره ‏‪ ٠‬ولم أجده مفسرا‬ ‫البيع ولكني ل أعرف‬ ‫به‬ ‫الدابة يرد‬ ‫في‬ ‫والشماس‬ ‫شهاسا إذا منع‬ ‫الفرس‬ ‫وشمس‬ ‫التى لا تستقر‬ ‫الشمس من الدواب‬ ‫أن‬ ‫أني وجدت‬ ‫الصفة يرد به البيع إذا ل يعلم‬ ‫المستقبل ‪ .‬فعلى هذه‬ ‫بفتح ميم الماضي وضمه من‬ ‫ظهره ‪6‬‬ ‫به المشتري لأنه إذا كانت الدابة لا تستقر لأحد يركبها‪ .‬ولا يحمل عليها فليست‬ ‫بشيء‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫‪ :‬وفيمن اشترى دا بة ثم ردها بعيبا‪٨‬‏ وكان قد استعملها بكراء‬ ‫ومنه إليه رحمها اللله‬ ‫أو غيره‪ .‬هل للبائع كراؤها۔ ويحاسب المشتري بالعلف أم لا ؟‬ ‫‪ :‬في ذلك اختلاف ؛ فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا غير‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‬ ‫المشتري فعليه رد الغلة ويحاسب بيا أطعمها‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يحاسب‪ .‬وقال من‬ ‫فال ‪ :‬لارد عليه في الغلة لأن الغلة بالضيان‪ .‬ويعجبني هذا القول‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الرهن إذا قال رجل قد أرهنتني”"' كتابك الفلاني‪ ،‬أو‬ ‫ول‬ ‫عليك لِ ‪ .‬وهو كذا وكذا لارية‪.‬‬ ‫الدراهم ‏‪ ٠‬أو بالحق الذي‬ ‫سيفك الفلاني مهذه‬ ‫‏(‪ )٢٨٧‬الصواب ‪:‬الذي‪ .‬أو فهذا الحران هو مما يرد به البيع‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٨‬لعله ‪:‬ارهنتني ‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫يسميا الحق‪ .‬وكانا عارفين بالحق أو غير عارفين به ‪ 5‬أو أحدهما عارف به‪ .‬والرهن غير‬ ‫حاضر ثم قبض المرتهن أو لم يقبضه‪ .‬هل يكون هذا المسترهن(“‪)"٨‬‏ أولى باخذ الرهن‬ ‫من بقية الديان أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا كان ا‬ ‫لراهن والمرتهنعارفين بالرهن فجائز ذلك إذا كان الحق معروفا ولو ل‬ ‫يكن الرهن حاضرا فإذا قبض المرتهن الرهن وكان على المرتهن ديون تحيط بجميع‬ ‫ماله فالمرتهنأولى بحقه في الرهن في حياة المرهنں ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬وأما‬ ‫بعد موت المرهن فيجري فيه الإختلاف ؛ فقال من قال ‪:‬إن المرتهن أولى بحقه لي‬ ‫رهنه ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬المرتهن وسائر الديان سواء ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن صاحب الرهن‬ ‫أولى في حياة المرتهن ولو لم يكن للمرهن مال‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا كان رجل له مال‪ .‬وفيه نخلة لرجل اخر ثامشترى صاحب المال‬ ‫هذه النخلة ببيع خيار إلى مدة خمسين سنة‪ .‬أو أقل ؛ثم ‪ 7‬هذا الرجل ماله جملة‬ ‫على رجل آخر قبل انقضاء هذه المدة‪ .‬ولم يشترط عليه النخلة ‪ .‬هل تدخل هذه النخلة‬ ‫ئي البيع إذا رضي المشتري بالبيع‪ .‬بعد أن علم بها‪ ،‬ويكون الحق الذي في النخلة‬ ‫للمشتري للمال أم للبائع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه النخلة خارجة من البيع لأن هذه النخلة للمشتري ليست للبائع { وانة‬ ‫أعلم ‪ .‬وليس للمشتري بالقطع الدراهم التي ببيع الخيار في النخلة { وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬ومن اشترى جذوعاً من رجل‪ .‬والجذوع في مال غيره{ فسار‬ ‫ولكن‬ ‫المشتري ليحملها فغلط في غيرها! وعمر عليها‪ .‬فلما جاء صاحبها قال غلطت‬ ‫عندي لك عوضهن ‪ .‬فقال لاأقبل إلا جذوعي ‪ ،‬ولو أعطيتني جذوعاً من ذهب‪ .‬كيف‬ ‫ِ‬ ‫الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬إنه يلزم الذي أخذ جذوعا غير جذوعه مثل الجذوع الذي‬ ‫أخذها أو قيمتهيا‪ .‬والقول في المثل أو القيمة قول الغارم مع يمينه‪ .‬ولا يحكم على‬ ‫واله‬ ‫الذي أخذ الجذوع أن يهدمها من بنائه‪ .‬هكذا حفظته‪ ،‬من آثار المسلمين‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨٩‬لعله ‪ :‬المرتهن‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٦٦‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن وكل رجلا يبيع له مال ول يجد له شيئا ‪ .‬فباعه بعروض فلم يرض‬ ‫الموكل بهذا البيع ‪ .‬هل يثبت هذا البيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوكيل إذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة ففي ذلك اختلاف بين المسلمين‬ ‫بالرأي ‪ .‬فقال من قال ‪ :‬إن بيع الوكيل جائز بالنقد والنسيئة ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يجوز‬ ‫بيع الوكيل بالنسيئة } إلا برضا من وكله‪ .‬والقول الأول أحب إلي لأن بيع الناس‬ ‫على الموكل ‪ .‬وقال‬ ‫فأكثر القول أنه لا يثبت‬ ‫باع الوكيل بعروض‬ ‫‪ .‬وإذا‬ ‫بالنقد وسن‬ ‫من قال ‪ :‬إن بياعلوكيل مال من وكله بعروض جائز‪ .‬والقول الأول أحب إن ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا اشترى رجل عبدا أو دابة‪ .‬أو شيئا من العروضؤ وعلى أن الخيار‬ ‫‏‪6٠‬‬ ‫البيع موت ‪ 6‬أومرض‬ ‫هذا‬ ‫لأحد المتبايعين إلى ثلاثة أيام ‏‪ ٠‬أو أقل أو أكثر‪ 5‬نثمم أصاب‬ ‫أو تلف‪ .‬أيكون من مال من منهيا ؟ وهل عوز رده وهو مريض أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الخيار للمشتري “ والمباع في يده‪ ،‬وتلف الشيء لي يده فعليه قيمته‪.‬‬ ‫وإن كان الشيء في يد البائع‪ .‬والخيار للمشتري ‏‪ ٥‬وتلف الشيء في يد البائع‪ .‬فاكثر‬ ‫القول أنه لا يلزم المشتري بشيء‪ .‬وإن تلف الشيء في يد البائع‪ .‬والخيار له فليس‬ ‫المتاع شيء ‏‪ ٠‬أو عنته‬ ‫للبائع ‪ .‬وأما إذا أصاب‬ ‫شىء‬ ‫‪ .‬ولا يلزم المشتري‬ ‫للبائع شيء‬ ‫جائحة‪ .‬أو حدث به عيب عند المشتري فليس للمشتري رده على البائع إلا أن يخلصه‬ ‫من ذلك العيب الذي حدث معه‪ .‬على أكثر القول‪.‬‬ ‫النخل بريح ‘ فاحتج المشتري‬ ‫ببيع الخيار ووقعت‬ ‫نخل‬ ‫اشترى‬ ‫في من‬ ‫وأحفظ مسألة‬ ‫بأني جاهل بالنخل‪ .‬وأراد دراهمه ؛ أله غير بعد ماوقعت التخل أم لا ؟‬ ‫ورد الغلة إن كان استغل غلة ‪.‬‬ ‫قال ‪:‬إذا ادعى الجهالة‪ .‬فالقول قوله وعليه اليمين‬ ‫وإن صح للبائع ببينة أن هذا المشتري عالم با ابتاع‪ ،‬ثبت البيع‪ .‬وليس للمشتري‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الغير‬ ‫ف‬ ‫حجة‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا كان رجل عنده مال ببيع الخيار‪ ،‬ثم إن هذا الرجل اشترى هذا المال‬ ‫‏‪ ١‬؟‬ ‫ة أم‬‫‪ .‬هل في المال شفع ة‬ ‫شفعة‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫ببيع القطع ‏‪ ٠‬وكان‬ ‫عل صفتك هذه فيه الشفعة ‪.‬‬ ‫‏; ‪١ 77‬‬ ‫المال ‘ أو الماء شفعة‬ ‫مالا وماء صفقةة واحدة ‏‪ ٠‬وكان ف‬ ‫اشترى‬ ‫إذا‬ ‫يت‬ ‫شمعة في ‏‪ ١‬لجميع ؟؛ هل ترى له شفعة ف ا لجميع‪ .‬ؤ أم يقوم الماء بثمنه‬ ‫‪7‬ل‬ ‫‏"‪٦‬‬ ‫والمال بثمنه ويأخذ الجميع أو يترك الجميع ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن للشفيع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫شفعته بقيمة العدول‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٧‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن إليه رحمهيا ‪ :‬ومن استطنى شيئا من الفحول من أموال المساجد‪ .‬وفي بلدنا‬ ‫عادة الناس يقلعون النبات بجذبه الاكثر منهم ث هل يجوز لهذا الرجل أن يقلع النبات‬ ‫من فحول المسجد‪ .‬ويحل له أكل الجذب“ اشترط عند البيع أو لم يشترط ؟‬ ‫فنعم جائز فهذا الرجل أن يقتفي سنة أهل البلد في قلع إالنباتث“"‘‪ ،‬ويحل له أكل‬ ‫الجدب من النبات‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫؛ والذي‬ ‫الله‬ ‫ومن جوابه رحمه اللله إل الشيخ محمد بن علي بن حرد البحراني »‪ .‬رحمه‬ ‫أيدفع المشتري إلى صاحب‬ ‫يشتري أو يطني من الدلال سلعة‪ .‬أو مالا فيات الدلال‬ ‫السلعة والمال ‘ إذا كان يعرفه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يدفع الدراهم إليه إذا كان يعرفه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا مات رب المال أيسلم الدراهم إلى الدلال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك يسلمها إليه‪ .‬وإن سلمها إلى ورثة صاحب المال فذلك أحوط{‬ ‫خاصة إذا كان الدلال غير ثقة ‪.‬‬ ‫وغرست‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشتريت مال فقلعت منه صرماً ‪ .‬وأخذت منه شجرأ۔‬ ‫فيه‪ .‬هل يكون ذلك إتلافاً أم لا ؟‬ ‫أو أتلفته على غيرك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫البيع نقلعت‬ ‫المال يوم‬ ‫والشجر ف‬ ‫الصرم‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫ببيع أو عطية فإنه يكون ذلك إتلافاً منك‘ ولا نقض لك بعد ذلك على أكثر قول‬ ‫المسلمين‪ .‬وأما إذا حدث الصرم بعد البيع ‪0‬أو كان قبل البيع وفسلته في المال‪ ،‬فقال‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫بعض المسلمين ‪ :‬لك الغير إذا أردت الغير‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬لا غيرلكؤ‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الله((\‪)٢٨‬‏ ؤ إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري‬ ‫الريامي ‪ :‬وما تقول في السيف إذا صقلته{ والثوب إذا قصرته للبيع ‪ ،‬أجوز أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )٢٩٠‬المقصود به هنا النخل المذكر وهو الفحل مانلنخيل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩١‬الصواب ‪:‬رحه الل ‪.‬‬ ‫‪ ٢٦٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬لا بأس به‪ .‬إذا كان يقصره بالنشاء ويريد غلظأ في صفحته‬ ‫نذلك لا يجوز‪ .‬وأما ترصيص الماعون فإذا لم يستر عيبا من العيوب فلا بأس به‪.‬‬ ‫وكذلك صقالة السيف لا بأس به والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه رحمه الله ‪ .‬إلى الشبخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي ‪ ،‬رحمه الله ‪:‬في‬ ‫رجل اشترى مالا ببيع الخيارثإ ثم أدخل فيه عاملا بجزء من ثمرته ‪ 5‬أرأيت إن زرع‬ ‫هذا المشتري في هذا المال زرعاً ;ثم نقض البائع البيع قبل إدراك الزرع‪ .‬وقبل إدراك‬ ‫ثمرةالنخل ؛ ماحال هذا الزرع ؟وهل يبب لهذا العامل من ثمرة النخل شيء أم‬ ‫لا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إن أكثر مسائل بيوعات الخيار محدثةإ وقياسات أراء من‬ ‫الجواب‬ ‫الأاشياخ المتاخرين رحمهم الله ‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه عبدالله بن عمر بن زياد‪ ،‬حفظه الله" إلى‬ ‫والذي حفظته من جواب‬ ‫الشيخ الفقيه محمد بن سعيد بن عبدالسلام النخلي"""‘‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وفي رجل له‪,‬‬ ‫مال مباع بيع الخيار‪ ،‬فبدر«"؟" فيه من له البيع الخيار بيادير‪ ،‬ودخلوا ئي العمل ؛ ثم‬ ‫إن صاحب الأصل فدى ماله وأراد أن يخرجهم ‪ ،‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬له أن يخرجهم إن شاء ولهم من عملهم بالنصاف({‪0"٨‬‏‬ ‫بحساب الاشهر‪ .‬فييا عملوا امنلزرع‪ .‬وأما في ثمرةالنخل حتى ينبت النخل‪.‬‬ ‫لتكون لهم حصتهم منها كاملة‪ .‬والله أعلم ‪.‬والذي يعجبني من الأقاويل © وأراه‬ ‫صوابا أن المشتري ببيع الخيار إذا زرع المال على الزجر‪ ،‬ثمفدى صاحب المال ماله‪.‬‬ ‫فالزرع للزارع ‪ .‬وعليه لصاحب المال القعادة بحساب له فيما عملوا من الزرع ‏‪٦‬‬ ‫واللأهعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وسألته رحمه الله‬ ‫من السلع‬ ‫‪ :‬وما تقول ‏‪ ٠‬سيدي ‪ 1‬فيمن بزابن على شيء‬ ‫ني السوق ‪ 3‬ف‬ ‫لما استوجبها المشتري لزمه( ‏"‪ )'٨‬الدلال في الدراهم‪ ،‬وكانت معه غير‬ ‫‏(‪ )٢٩٦‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٢٩٢‬بر ا‪‎‬‬ ‫اليمراداس‪:‬تعامنصلافابًيداوراعدلواهو‪ .‬الاجير على خدمة الارض رض متجمعجمع ععل بيادر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٤‬لعل‬ ‫‏(‪ )٢٩٥‬الصواب ‪ :‬الزمه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫حاضرة(“""'‪ .‬أيلزمه شيء إذا ردها الدلال من عنده ‪ 6‬ونقص ثمنها عيا كانت‪ .‬إذا م‬ ‫يعلمه بمغيب دراهمه ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن المشتري إذا اشترى السلعة من عند الدلال فيحكم عليه‬ ‫بتسليم الثمن‪ .‬وليس للمشتري رد هذه السلعة على الدلال إلا أن يكون في هذه‬ ‫السلعة عيب‪ ،‬فحينئذ للمشتري يبوز(""" ردها على الدلال‪ .‬وأما إذا لم يكن بها عيب‬ ‫ونقص ثمن هذه السلعة { فيلزم‬ ‫فليس له ردها‪ .‬وإن رد هذه السلعة من غير عيب‬ ‫اللشتري مانقص من الثمن إلا أن يتفق المشتري والدلال على هذه السلعة ‪ .‬فإذا قبل‬ ‫الدلال هذه السلعة من المشتري { وكان المشتري والدلال بالغين عاقلين فذلك جائز‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اشترى مشتر سلعة‪ .‬على أن البائع والمشتري على خيار في بيعها‪.‬‬ ‫فلما أراد اللشتري بيعها ل تنفق بربح أو أغها نقصت عن رأس مالها‪ .‬أجوز له ردها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المشتري إذا اشترى السلعة على أنه بالخيار‪ .‬ثم عرض هذه السلعة على‬ ‫البيع‪ ،‬فقال بعض المسلمين إنه ليس للمشتري رد هذه السلعة‪ ،‬لأنه قد عرضها‬ ‫للبيع ؛ وذلك يكون رضي منه بالبيع‪ .‬وقال بعض المسلمين إنه جائز له ردها مالم‬ ‫يبعها‪ .‬وكل قول المسلمين صواب ؤ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف نفق الشىء إذا ذهب بكسر معجمة الماضي وفتحها في المستقبل ‪ ،‬والة‬ ‫‪.‬‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه الله ‏‪٨‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد العقري‬ ‫الى الشيخ الولي الرضي عبدالله بن محمد بن علي المحمودي المنحي رحمه الله ‪ :‬واما‬ ‫الزوجة ‏‪٠‬‬ ‫بادعاء ورثتها البيع ‪ .‬بعد موت‬ ‫الزوج مال زوجته‪.‬‬ ‫الذي ذكرته من حوز‬ ‫فالذي يوجد في الأثر أن حوز الزوج مال زوجته ليس بحجة على زوجته إذا الزيج‬ ‫سقى ‏‪ ٠‬وغرس ‏‪ ٠‬وحصاد‬ ‫من‬ ‫معين(_‪)٢٩‬‏ لزوجته ي أمر مالها والقيام به وبمصالحه‬ ‫‏(‪ )٢٩٦‬الصواب ‪ :‬ولم تكن حاضرة معه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٧‬يجوز للمشتري‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٨‬الافصح ‪ :‬ولو كان الزوج قد عينته زوجته‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٠‬۔‬ ‫لمرة‪ .‬حتى يصح أن حوزه له بوجه يوجبه له‪ .‬في ظاهر الحكم من عطية‪ .‬أو إقرار‪.‬‬ ‫أو بيع أو غير ذلك مما هو يشاكله ويشابهه ‪ .‬وقد قيل أيضا إن البائع إذا باع ماله بيعا‬ ‫صحيحا ثابتا وم يزل المبيع في يد البائع على ماكان من قبل‪ .‬فإن حوزه له ليس بحجة‬ ‫ابنة على المشتري إلا أن يحوزه‪ ،‬ويدعيه عليه بعد حوزه المشتري للمبيع وتصرفه فيه‪.‬‬ ‫ويهوغ لاير‪ .‬ولا ينكر فحينئذ يكون حوزه حجة عليه في ظاهر الحكم‪ .‬وقد تعبدنا‬ ‫اله بعلم ماظهر من الأمور والقه يعلم خائنة الأعين وما تكنه الصدور إنه رحيم‬ ‫‪.‬‬ ‫شكور‬ ‫غفور‬ ‫بعباده ‏‪٠‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫رحمه الته ‪ .‬إلى الشيخ الرضي حمد بن علي الحمودي‬ ‫النزوي‘{‬ ‫السمدي‬ ‫النحىي“‪،"٨‬‏ رحمه الله ‪ :‬وفي لفظ من أراد أن يعطي أحدا مانلناس عريضا علل‬ ‫سبيل المضاربة‪ ،‬على قول من أجاز ذلك على المتامة إذا قطع للعروض ثمنا! كيف‬ ‫وحقيقته ؟‬ ‫صفة ذلك‪ ،‬ولفظه‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق ‪ :‬أما ماكان من العروض التى لا تكال ولا توزن فلا تثبت‬ ‫فيها المضاربة بحال‪ .‬وأما ماكان مما يكال أو يوزن‪ .‬فقد قيل في المضاربة فيها‬ ‫باختلاف‪ .‬وأكثر القول إن المضاربة لا تثبت إلا بالدراهم والدنانير‪ .‬والذي يقول‬ ‫بلضاربة في مثل هذه العروض ۔ فاللفظ في ذلك أن يقول صاحب العروض‬ ‫وثمنه كذا وكذا‪ .‬وما‬ ‫للمضارب خذ هذا الشىء ‪ ،‬بعه واشتر به على حسب المضارب‬ ‫ربحت بعد ثمنه فلك من الربح كذا وكذا‪ .‬والذي يجب في العروض ان‪.‬يبايعه بينهما‬ ‫من العروض حتى يشتركا ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي‬ ‫رحمه الله ‪ 5‬إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السمدي النزوي“‪،‬‬ ‫في النخاس إذا كان ينادي‬ ‫المعمري السعالي النزوي © رحمه الله ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي‬ ‫على سلعة فجاء إلى رجل فقال له ‪ :‬قل كذا وكذا‪ .‬فالسلعة رخيصة ؛ فقال له‬ ‫ذلك‪ .‬فغاب عنه قليلا فرجع فقال له ‪ :‬عندك السلعة("`"'‪ .‬فقال الرجل ليست‬ ‫‏(‪ )٣٠٠‬لعله ‪ :‬خذ السلعة فهي لك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩٩‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧١‬۔‬ ‫هي لي( "‪ .‬ماقلت لك إلا ماأمرتني ولا حاجة لي بها‪ .‬أيٹينبت عليه البيع أم لا ؟‬ ‫لا أقدر أن أحكم على‬ ‫الجواب ‪ 3‬وبالله التوفيق ‪:‬فعلى صفتك في هذه المسألة‪ 6 .‬إ‬ ‫هذا الذي قيل له أن يقول في هذه السلعة بشيء لأني لم أسمع دعواهما‪ ،‬ولكن أقول‬ ‫لك ماحفظت أن المنادي إذا نادى على السلعة وزايده أحد من الناس عليها ولم يوجبه‬ ‫إياها ساعة زايده‪ .‬ثم أراد أن يعطيه إياها ويرد عليه ثمنها لأنه زايده‪ ،‬فقال الآخر لا‬ ‫أريدها‪ .‬فقال من قال ‪:‬قد وجبت عليه‪ .‬وقال من قال ‪:‬لا تجب عليه ؛ لأني‬ ‫حفظت عن الشيخ أبي سعيد(آ"‘‪ .‬رحمه الله © أنه إذا قال رجل لرجل قل هذا نعم ‏‪٦‬‬ ‫فقال الرجل الآخر أقول نعم في شيء قرره عليه‪ .‬فقال لا يكون إقراراً ‪ .‬وهذا لعله‬ ‫من هذه } والله أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬النخاس بتشديد المعجمتين وفتحهيا هو الدلال‪ .‬قال المتنبي يهجو‬ ‫كافوراً شعراً ‪:‬‬ ‫أم آباؤه ‪ .‬السود‬ ‫البيض‬ ‫أقومه‬ ‫من علم الاسود المخصي مكرمة‬ ‫مردود‬ ‫بالفلسين‬ ‫وهو‬ ‫قدره‬ ‫أم‬ ‫أم أذنه من يد النخاس دامية‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ 3‬وما تقول‪ ،‬سيدي ‪ ،‬فيمن باع ماله بيع خيار فاحاله المشتري‬ ‫لغيره‪ .‬ثم أراد البائع الأول أن يرفع الخيار من ماله‪ ،‬أيكون حجة على من باع عليه‬ ‫أم على المستحيل”"`"' ؟ أم على أيها شاء ؟‬ ‫الجوب © وبالله التوفيق ‪ :‬إنك تعجلت السؤال ولم توضح المقال‪ .‬فأما بيوعات الخيار‬ ‫فاكثرها من جوابات المتأخرين‪ .‬فإن كان المحيل أقر بشيء من الحق الذي عليه في‬ ‫المال‪ .‬والبيع بعد باق ني المال‪ ،‬بالفسخ من المشتري الأاول‪ ،‬وإن كان أحال كل حق‬ ‫له في مال فلان‪ .‬وجعل الخيار الذي له أي والخيار الذي عليه{ وأحال له حقه ونصيبه‬ ‫فقد احتال المال للمستحيل(ث`"‘‪ .‬والحجة للبائع من آثار المسلمين يرحمهم الله ‪.‬‬ ‫قلت له و‪:‬إذا نقض بائع ماله بالخيار من المشتري عند الوالي ؤ ولم يعلم المشتري }‬ ‫وكان رفعه قبل إدراك الثمرة ؛ أترى البيع ينفسخ بهذا‪ ،‬وتكون الغلة لصاحب الاصل‬ ‫لانه قد نقض البيع عند الوالي ‪ .‬ورفع الثمن عنده إلا أنه يحتج على المشتري ؟ عرفنا‬ ‫‏(‪ )٣٠١‬لعله ‪ :‬ليست لي‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٢‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٣‬لعله ‪ :‬المحيل‪.‬‬ ‫‏(‪ (٣٠٤‬الصراب ‪ :‬للمحيل‪.‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫قال‪ .‬في ذك هذ((‪)"'٨‬‏ الذي وصفته اختلاف‪ .‬قال من قال ‪ :‬إنه ينتقض البيع‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا ينفسخ وتكون الثمرة والمال‬ ‫وتكون الثمرة للبائع على كل حال‪.‬‬ ‫للمشتري ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن كان المشتري في البلد ولم يعلمه‪ 6‬فالغلة للمشتري ‪.‬‬ ‫وان كان المشتري غائبا فالغلة للبائع ‪ 5‬إذا نقض البيع عند القاضي ورفع دراهم البيع‬ ‫أعني القاضي ‪ .‬وهو موضع رأي واجتهاده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عنده("‬ ‫قلت له ‪ :‬وماتقول‪ ،‬سيدي‪ ،‬فيمن أخذ دراهم بالمضاربة ليبيع فيها ويشتري‪.‬‬ ‫على أن يكون لأهل الدراهم جزء من‬ ‫خلطه ف رأس ماله وغيرها من دراهم الناس‬ ‫الربح [ ثم بعد مدة أراد من له الدرهم دراهمه وربحها ؛ فقال له التاجر دراهمك ‏‪٥‬‬ ‫في عيان وغبر‬ ‫‪72‬‬ ‫منها غير حال ومنها في أيدي الناس‬ ‫وغيرها متفرقة عند الناس‬ ‫فإن أردت رأس مالك بلا ربح أعطيتك ‪ .‬وإن أردت رأس المال والربح خذ‬ ‫عمان‪.‬‬ ‫حصتك من الحاضر والغائب فرضي من الدراهم ‪.‬أمجوز هذا للتاجر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماحفظته من اثار المسلمين رحمهم الله‪ .‬وغفر لهم‪ .‬أن المضاربة إذا كان‬ ‫اصلها صحيحا وعقدتها صحيحة‪ .‬على مايأمر به المسلمون‪ .‬ولم يخالف المضارب فيا‬ ‫يجب عليه في أمر المضاربة‪ ،‬حتى("`"' دراهم المضاربة في يد الناسك وأراد صاحب‬ ‫الدراهم أخذ دراهمه بالربح من عند المضارب‪ ،‬فلا يجوز ذلك إذا غابت عين الدراهم‬ ‫له لو أعطاه رأس ماله ؛ أعني إذا أعطى المضارب من عنده من غير دراهم المضاربة‬ ‫وضاعت دراهم المضاربة‪ .‬فله أن يرجع يأخذها من عند الذي أعطاه إياها‪ .‬ولا تجوز‬ ‫العطية أيضا فيها‪ .‬وهو أكثر القول فيما عندي ‪.‬وقيل ‪:‬إذا كانت حالة{ وقبل‬ ‫اصحاب الديون للمعطي ثبت‪ .‬وقيل ‪ :‬حتى يقبضها منهم إلا أن يحتالوا فيها بأمر‬ ‫من هذاك والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه أيضا رحمه الله ‪ 5‬وإذا أمر رجل أن يبيع لرجل مال له فباعه بعروض ؛ فقيل ‪:‬‬ ‫لا يجوز ذلك إلا بالدراهم والدنانير‪ .‬وكذلك إن باع نسيئة إلا أن يتم صاحب المال‬ ‫‏(‪ )٣٠٥‬الصواب ‪:‬قال في ذلك هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٦‬رفع الدراهم عنده ‪:‬اي ان البائع سلم الثمن للقاضي‪.‬‬ ‫(‪ )٣٠٧‬يوحي السياق بنقص في الكلام‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢٣‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ذلك ‪ .‬قال أبو الحواري رحمه القه ‪ :‬البيع تام إلا أن يشترط بيعه بالنقد ولا ;بيعد نسينة‬ ‫هكذا حفظه عن نبهان عن محمد بن محبوب رحمه النه ‪.‬‬ ‫ومنه رحمه الله‪ .‬وها۔ا ماسألته عنه‪ .‬قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي‪،‬ؤ فيمن اشترى‬ ‫أيبطل هذا البيع أم لا ؟‬ ‫أتانا على أنه ليس به تياص فإذا هو كذلك‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا صح أنه كان به قبل البيع فهو رد على صاحبه إن أراد‬ ‫رده‪ .‬وهو عيب‪ .‬وإن ل يرد رده فلا يحرم ذلك ‪ .‬وإن لم يصح فلا يقبل دعواه وهو‬ ‫مدع ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪ .‬الأتان بالفتح الحار‪.‬‬ ‫أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن نسخ كتابا وأراد بيعه وكان به نسيان‬ ‫قال ‪:‬الذي حفظناه نقلا ممن نثق به الشبخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي‬ ‫الخراسيننيى النزوي } رحمه الله ‪ .‬وغفر له‪ .‬أنه إذا باع البائع الكتاب الحاضر فلا يضيق‬ ‫عليه ذلك ‪ .‬وإن أخبر به فهو حسن وخاصة إذا كان النسيان يخرج من عادة النساخ ‪.‬‬ ‫وأما أن يبيع جامعا‪ .‬أجوزء كذا وهو ناقص فلا‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الأجل الوالي الموالي‪ .‬عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫النزوي‪ ،‬رحمه القه ‪ :‬وسألته عمن كان له حق آجل فأراد من عليه الحق أن يعطيه‬ ‫قبل انقضاء مدة ذلك الحق ‪ ،‬على أن يسقط منه شيئا ؛ أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪:‬الذي حفظناه من آثار المسلمين في ذلك اختلاف بين المسلمين ‪.‬قول يجوز‬ ‫ذلك ‪.‬وقول لا يجوز ذلك‪.‬وقد حفظت عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه اللة‬ ‫جواز ذلك إذا لم يكن سلفا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان له حق قدر خمسين لارية اجل‪ .‬فأراد آخر أن يعطيه أربعين‬ ‫لارية عاجلا على أن يكون له الحق الآجل‪ .‬أبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫من آ‬ ‫قال ‪:‬حفظت‬ ‫ثار المسلمين أنه لا جوز ذلك وهذا هو بيع الدين بالدين ‪ 1‬وأما‬ ‫آخر فذلك جائز والته أعلم ‪.‬‬ ‫جمنل‬ ‫إن اشترى سلعة بذلك الحق الا‬ ‫رجل‬ ‫۔ ‏‪ ٢٧٤‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ ،‬محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫الته ‪ 5‬إلى الشيخ الوالى الموالي ‪ .‬عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫رحمه‬ ‫السمدي‬ ‫السعالي النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وأسألك سيدي‪ ،‬هل أنت تكتب لمن أراد منك الكتابة‬ ‫مسجد بيع خيار أم لا ؟ وكيف لفظ الكتابة للمسجد ؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬قد أجاز بعض المسلمين بيع الخيار للمسجدك على نظر‬ ‫الصلاح‪ .‬وبعض المسلمين لم يعجبه ذلك‪ .‬وقد حفظت من جواب الشيخ الفقيه‬ ‫رحمه الله ث أنه لا يعجبه بيع الخيار للمساجد”""' لمن أراد‬ ‫محمد بن عمر بن مداد‬ ‫منك الكتابة لمسجد بيع خيار أم لا ؟ وكيف لفظ الكتابة لمسجد ؟ عرفنا ذلك‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬قد أجاز بعض المسلمين بيع الخيار للمسجد‪ .‬والسلامة من‬ ‫ذلك أسلم ‪. .‬ومن عمل بالإجازة علىنظر الصلاح فلا يضيق عليه ذلك ‪.‬وأما أنا نفي‬ ‫بعض الأحيان أكتب بيع خيار للمساجد‪ .‬وبعض الأحيان أقف‪ .‬وأما لفظ الكتابة‬ ‫فإذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لمسجد كذا من قريةكذا وكذا‪.‬‬ ‫كذا لارية فضة{ وقد باع له بهذا الحق ماله المسمى كذا من قرية كذا بجميع حدود‬ ‫هذا المال‪ ،‬وحقوقه} وطرقه‪ ،‬ومسالكه وبيا فيه‪ 5‬ببيع خيار إلى مدة كذا وكذا فهذا‬ ‫اللفظ عندي جائز‪.‬‬ ‫وأما كتابة التصديق«“`"‘ للجياعة فلا يثبت التصديق عندي لأحد غير معروف‪.‬‬ ‫لان التصديق يحتاج إلى أحد معروف بعينه‪ .‬على أكثر قول المسلمين‪ ،‬والمعمول به‬ ‫عندنا‪ .‬وإن قال قائل إنه يجوز أن يكتب التصديق للجياعة فلا عمل بذلك ‪ 6‬ولياثبت‬ ‫التصديق عندي لأحد غير معلوم ‪ .‬فهذا الذي عندي والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا باع رجل أموالآ واروض؛"""جملة‪ .‬وكان لرجل في‬ ‫شيء ما يباع شفعة{‪ 5‬أيكون له الشفعة بيا يقومه العدول أم لا ؟ شفعة له إلا أن يريد‬ ‫جميع ماباعه ؟ عرفنا ذلك ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٠٨‬يوحي السياق بنقص وسقوط في الكلام ‪.‬‬ ‫(‪ )٣٩‬لعله المراد ‪ :‬التصدق والصدقة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣١٠‬لعله ‪ :‬اراضي‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٧٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الجواب ‪ 3‬وبالله التوفيق ‪ :‬فنعم له الشفعة فييا له فيه الشفعة بقيمة العدول‪ .‬وإن عدم‬ ‫العدول فلا حجة في ذلك‪ ،‬ولا عندي قول في ذلك‪ .‬وإن لم يصح العدول((_‪'"١‬‏ أن‬ ‫يقيموا شفعته بالقيمة فليس له شفعة‪ .‬وأما إذا باع رجل ماله وماءه لأحد بيع‬ ‫القطع ‪ 8‬وكان الماء شفعة لأحد ؛ فقال بعض المسلمين ‪ :‬ليس للشفيع أن يأخذ الماء‬ ‫وإن‬ ‫ويترك المال مراغات للحمير("‪."١‬‏ فإن أراد أن يأخذ الماء والمال فله ذلك‬ ‫وحده‬ ‫اراد أن يترك الجميم فله ذلك‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬أن يأخذ الماء وحده بالقيمة‪.‬‬ ‫وكل قول المسلمين صواب والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي السمدي‬ ‫النزوي رحمه النه ‪.‬قلت له ‪:‬وما تقول سيدي في المال إذا بيع بالخيار‪ ،‬فعبد‪)"١٣‬‏‬ ‫مدة صار المال لميسو(ث'"' الدراهم التي بيع بها‪ ،‬كيف أخذ الزكاة من هذه الدراهم ؟‬ ‫وكان جوابه‪ .‬رحمه الله‪ .‬وأما ماسألت عنه‪ .‬فمعي أنه إذا صار المال ل يسو دراهم‬ ‫العقد من جائحة عرضت له‪ 6‬أو رخص أصله{ وكان الخيار للمشتري أولياإ ففيه‬ ‫جميعاً الزكاة في جميع دراهمه المعقود بها بيع الخيار‪ ،‬إذا كان عند البائع مايوفيه إذا رفع‬ ‫اللشتري منه الخيارێ وإن ل يكن مع البائع من المال مايوفيه إذا رفع المشتري منه الخيار‪.‬‬ ‫وإن ل يكن مع البائع من المال مايوفيه أن لو رفع منه الخيار أو كان مفلساً ‪.‬أو مات‬ ‫فمعي أنه يقوم المباع بالخيار بما‬ ‫ولم يخلف غيره‪ .‬وإن كان الخيار للمشتري فقط‬ ‫يقومه العدول قيمة وسطا فيسلم زكاة ماقوّم ‪ .‬هكذا‪ .‬وجدتها مؤثرة من‬ ‫يسوي‬ ‫جوابات أشياخنا المتأخرين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ العالم الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي‬ ‫النزوي‪ ،‬رحمه الله‪ ،‬إلى الشيخ الوالي الموالي‪ ،‬عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫(‪ )٣١١‬لعله ‪ :‬وإن لم يصح للعدول ان‪. ‎:‬‬ ‫‏(‪ )٣١٦‬مراغات للحمير ‪:‬أماكن ومواضع يتمر غفيها الحمير‪ .‬والتعبير ني النص مجازي ‪ .‬وهو كناية عل هلاكه وعدم الإنتفاع‬ ‫به لانقطاع الماءعنها‪.‬‬ ‫(‪ )٣١٣‬الصواب ‪ :‬ويعد مدة‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٣١٤‬صار المال لم يسو الدراهم ‪ :‬لعل صوابه‪ .‬لم تعد قيمة المال تساوي الدراهم‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٧٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫السعالي النزوي رحمه الله ‪ :‬وفي رجل باع ماله بيع خيار إلى مدة شهرين زمانا أأوكثر‪.‬‬ ‫ثم باع أصله على رجل آخر ثم غير البائع‪ .‬واحتج ببيع الخيارإ أو احتج بالجهالة‪.‬‬ ‫أله غير ام لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ :‬إن البائع إذا باع أصل ماله بعد أن باعه بالخيار‪ ،‬ففي ذلك‬ ‫الجواب‬ ‫اختلاف بين المسلمين ؛ قال من قال ‪ :‬إنها جائز‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إنه لا يجوز بيعه‬ ‫إلا بعد رفع الخيار‪ .‬وأما إذا غير البائع واحتج ببيع الخيار أو احتج بالجهالة فله الغير‬ ‫على أكثر قول المسلمين‪ .‬وإذا أتلف المشتري شيئا من الأصل ثم غايلربائعإ ففي‬ ‫ذلك اختلاف بين المسلمين ؛ قال من قال ‪ :‬إنه لا غليلربائع بعد التلف‪ .‬وهأوكثر‬ ‫أرحد المتبايعين فله الغير‪ 5‬لأنه لا‬ ‫فول المسلمين ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا غي‬ ‫فيه بيع خيار‪.‬‬ ‫دلم‬ ‫ق ما‬‫تع في‬ ‫مالبي‬ ‫ينبت‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل عليه حق لرجل فباع عليه مال أو بيت بيع الخيار‪ ،‬إلى مدة‬ ‫خمسين سنة‪ ،‬ولم يحزه المشتري ‪ ،‬وبقي في يده إلى أن مات المشتري ثم لم يحزه الورثة‬ ‫زمانا حتى مات البائم ‪ 3‬فطلب ورثة المشتري من ورثة البائع حقهم المكتوب لهم‪ ،‬في‬ ‫المال أو البيت‪ ،‬حتى بلغ ورثة البائع هذا المال أو البيت‪ .‬أترى لورثة المشتري حجة‬ ‫ام لا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين ؛ قول ‪ :‬إن حوز البائع لما‬ ‫الجواب‬ ‫بخط من يجوز خطها أنه‬ ‫باعه حجة لورثته من بعده إلا أن يصح بشاهدي عدل أو‬ ‫يجوز ذلك المال برهن من المشتري ‪ ،‬أو بمنحة منه أو بعضه فحينئذ يكون هذه ليس‬ ‫بحجة لورثته من بعده على المشتري ‪ .‬وهو أكثر القول‪ .‬وقول ‪ :‬إن حوز البائع ليس‬ ‫بحجة لورثته من بعده على المشتري إلا أن يصح أن المشتري حازما اشتراه{ ثم حازه‬ ‫البائع بعد ذلك إلى أن مات ‪ .‬فحينئذ يكون حوزه حجة لورنته من بعده‪ .‬وأما إن‬ ‫مات المشتري ولم يحز ذلك المال بل هو بحوزة البائع إلى أن مات المشتري ثم صح‬ ‫ذلك الشراء للهالك‪ ،‬فليس حوز البائع مادام حياً بحجة على المشتري ولا على ورثته‬ ‫من بعده ‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه ش رحمه الله ث إلى الشيخ عبدالله بنع عبامدرابنلله بن سعيد العقري‬ ‫ولم تراهق من غير‬ ‫اللزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وهل يبوز بيع الأمة الصغيرة إذا لم تبلغ‬ ‫۔_ ‏‪ ٢٧٧‬۔‬ ‫استبراء } إذا كان قد وطئها سيدها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يكن السيد وطئها ولا زوجها فجائز بيعها من غير استبراء‪ ،‬غير أنه يعجبني‬ ‫أن يعلم المشتري أنه لم يستبرئها۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫والحمد له ‪.‬‬ ‫عت‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬۔‬ ‫السابعة عشر‬ ‫المنثورة‬ ‫ق أحكام الرموم والأيتام ‪ 4‬والعمارات }‬ ‫والطرق ‘ والمشاركات ق العمارة والاجارات ؛‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫وغير ذلك من الكلام العربي‬ ‫الحمد لله الذي أوضح لنا سبل الأحكام والسنة إ ورزقنا مرحمة الإنعام والمنة ‏‪١‬‬ ‫ردم عنا البلوى والغمة‪ .‬وجعلنا من أظهر كل أمة‪ .‬لقوله عز وجل ‪ « :‬كنتم خير‬ ‫جمبع المؤمنين من هذه الأمة‪ .‬وقوله ‪:‬‬ ‫پ )فالذي قيل أنه خص‬ ‫ة اخرجت للناس‬ ‫« كنتم خير » اي أنتم‪ .‬ى كقوله عز وجل ‪ «:‬واذكروا إكذنتم قليل "‪.0‬وقال في‬ ‫«( وقليل معناهإ كنتم خير أمة عندالله في اللوح‬ ‫موضع آخر ‪ } :‬إذ أنتم قليل‬ ‫الحفوظ‪ .‬وقال قوم قوله «للناس» من صلة قوله ‪:‬خبر أمة‪ .‬أنتم خير الناس ‪ .‬وقال‬ ‫معناه ماأخرج الله للناس أمة خبرا من‬ ‫قرم قوله «للناس»‪ ,‬من صلة قوله «أخرجت»‪.‬‬ ‫لأنه جاء في الحديث عن النبي عنه يلة أنه قال ‪«:‬هذه الأمة تتم‬ ‫امة محمد ينة‪.‬‬ ‫سبعين أمة‪ ،‬هي خيرها‪ ،‬وأكرمها على الته عز وجل»ث'‪ .‬وني الحديث عانلنبي يلة‪.‬‬ ‫أنه قال ‪« :‬أهل الجنة مائة وعشرون صفاً ثيانون من هذه الأمةث'‪ .‬وعنه يلة‪ .‬أنه‬ ‫قال ‪ :‬إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها‪ ،‬وحرمت على الأمم حتى تدخلها‬ ‫أمتيء{) ‪ .‬وهم الصالحون منها‪ .‬ويدل على فضل أمة محمد ولة‪ .‬قوله عز وجل ‪:‬‬ ‫‪ ,‬كونوا شهداء عَلى الناس وكون الرَسُول عَلَيكم شهيدا »‪ .‬علة لفعل‬ ‫جعلناكم»‪ .‬والمعنى لتعلموا في التامل‪ .‬فيما نصب إليكم من الحجج وانزل الل‬ ‫عليكم من الكتاب بأنه تعالى مابخل على أحد‪ .‬وما ظلم أحدا‪ ،‬جل وتعالى ربناغن‬ ‫ذلك ؛ بل اوضح السبل‪ ،‬وأرسل الرسل فبلّغوا ونصحوا‪ ،‬ولكن الذين كفروا حملهم‬ ‫الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات‪ .‬والإنكار للدلالات فيشهدون‬ ‫بذلك على من كان في زمنكم ‪ ،‬والذين من قبلكم وبعدكم ‪ .‬لأنه روي في الحديث أن‬ ‫الامم يوم القيامة يججحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ‪ .‬وهو أعلم بهم‪6‬‬ ‫‪. ١١٠ :‬‬ ‫رلان‪‎‬‬ ‫(‪ )١‬سعورمة آ‬ ‫)!( سورة الأعراف ‪ :‬‏‪.٨٦‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الانفال‪. ٢٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٤‬اخرجه الترمذي واحمد بن حنبل‪. ‎‬‬ ‫(ه) كنز العمال ‏‪ .٣٢٠٤٩‬تذكرة الحفاظ ‏‪ . ٢١٥‬موسوعة أطراف الحديث ‏‪.٥٣٧/ ٤‬‬ ‫‏(‪ )٦‬راجع موسوعة أطراف الحديث ‏‪. ٥٨/٢٣‬‬ ‫(‪ )٧١‬سورة البقرة‪. ١٤٢٣ : ‎‬‬ ‫‪ ٢٨١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫بتبليغ الرسل‪.‬‬ ‫فيشهدون‬ ‫ولكن لاقامة الحجة على المنكرين ‪ .‬فيؤتي بأمة محمد ‪;7‬غخ‪:‬ة‪.‬‬ ‫فتقول الأمم أين عرفتم ذلك ؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الته عز وجل© في‪:‬‬ ‫الناطق‪ .‬على لسان نبيه الصادق‪ ،‬فيؤتي بمحمد بية‪ .‬فيسأل عن أمته فيٹ‬ ‫قوله عز ‪:‬‬ ‫فذلك‬ ‫بعدالتهم ‏‪ ١‬وهم المؤمنون من أمته ‪ .‬وأما المنافقون فلا‪.3‬‬ ‫فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ها أي فكيف حال هؤلاء الكفرة إذا جئنا من‬ ‫كل أمة بشهيد ‪ .‬يعني أنبياءهمً يشهدون على فساد أعمالهم‪ .‬وجئنا بك يامحمد على‬ ‫هؤلاء شهيدا‪ .‬تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم‪ ،‬واستجياع‬ ‫شرعك مجامع عقائدهم ‪ .‬وقيل «هؤلاء» إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم ‪ .‬وقيل‪.‬‬ ‫إلى المؤمنين على معنى الآية التي قدمتها قبل هذه‪ .‬وروي في الحديث عن ابن مسعود‬ ‫رضي الله عنه أنه قال ‪:‬قال لي رسول الته ية ‪« :‬اقرأ عل‪ .‬فقال ‪ :‬يارسول اته أقرا‬ ‫عليك وعليك نزل ؟! فقال نعم ى فقرأت سورة النساءءحتى أتيت هذه الآية ‪:‬‬ ‫‪ ,‬فكيف إذا جئنا من كر أمة بشهي وجئنا بك على هولاء شهيدا ه فبكى رسول اله‬ ‫لأني‬ ‫غبر ماأنا وجدته‪.‬‬ ‫عل‬ ‫‪ .‬فكففت عن القراءة رأفة ره ‏)‪ (٩‬نقلت لفظ الحديث‬ ‫أراد أن يقرأ‬ ‫المعنى ‪ .‬وروي عنه ية أنه قال ‪«:‬من‬ ‫بعينه ‪ .‬ولكن حفظت‬ ‫‪.,1‬‬ ‫القران غضا كيا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبده(‪)٠‬‏ يعني عبدالقه بن مسعود رضي الة‬ ‫عنهؤ وقال في موضع آخر ‪« :‬فليقرأ قراءة أبي بن كعب» رضي الته عنه{ والله أعلم‬ ‫بالصواب“ رجعنا إلى ماذكرنا‪ .‬وأنا قاصده من معنى الباب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .0٠١‬وقوله ‪ « :‬وَابتنوأ اليتامى‬ ‫[ وا قوله عز وجل ‪ « :‬واو اليتامى مالهم‬ ‫ختى إذا بلغوا النكاخ فإن انسنم منهم شدا مه(‪.'_\٦‬‏ وإيناس الرشد هاولبلوغ‪ .‬بلوغ‬ ‫ا ‪ .‬والمحافظة على المال‪ .‬والنفقة في العيال‪ .‬فإن كان اليتيم كذلك فجائز أن يدفع‬ ‫إليه ماله وأما إذا لم يبلغ الحلم‪ .‬وبلغ من السن ثياني عشرة سنة‪ .‬وكان محافظا على‬ ‫ماله‪ ،‬لم يسرف ولم يقترا فجائز دفع ماله إليه ‪ .‬وإذا بلغ الحلم وكان ذاهب العقل فلا‬ ‫‏(‪ )٨‬سورة النساء‬ ‫‏‪.٨٩‬‬ ‫تفير سوره ة النحل‬ ‫تفسي رر القرآن العظيم لابن كثر‪.‬‬ ‫ذل‬ ‫راجع ل‬ ‫‏) ‪(٩‬‬ ‫‏('‪ ( ١‬أخرجه ابن ممااجةه وابن حنبل‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬سورة النساء‬ ‫‏(‪ )١١‬سورة الاء ‪ :‬‏‪ . .٦‬وقد وردت في الاصل خطا‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٨٢‬۔‬ ‫يجوز دفع ماله إليه ‪ .‬واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ا من اليتم وهو الإنفراد ‪.‬‬ ‫وأصل جمعه كذلك } أما أنه لما جرى مجرى الأسياء كفارس وصاحب" جمع على يتائم‬ ‫ثم قلبت ياء فقيل يتامى ‪ 3‬أو أنه جمع على يتمى كأسرى وأسارى ويتامى وأيتام ‪ .‬كله‬ ‫بمعنى الجمع لليتيم ‪.‬وأما فعله يتم‪ .‬يتم يتما إذا صار يتيما‪ .‬وهو بكسر تاء الماضي‬ ‫وفتحها من المستقبل ‪.‬وأيتمتالمرأة إذا صار أولادها يتامى ‪.‬والآية التي ذكرتها نزلت‬ ‫ني رجل من غضفان‪ ،‬كان معه مال كثير لابن أخ يتيم ‪ .‬فلما بلغ اليتيم طلب المال‬ ‫فمنعه عمه فترافعا إلى النبي تينة ‪ .‬فنزلت هذه الآية ‪ :‬فلما سمع العم قال ‪ :‬أطعنا‬ ‫الله واطعنا الرسول‪ .‬نعوذ بالته من الحوب الكبير‪ .‬فدفع إليه ماله‪ .‬فقال النبي ية ‪:‬‬ ‫«ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذذاا يحل داره» يعني جنته‪ .‬فلا ققبةبض الفتى ماله‬ ‫النبى تصتفنةة ‪ :‬ثبت الأجر‪ .‬وبقى الرزر‪ .‬فقال كيف بقي‬ ‫أنفقه ف سبيل الته فقال‬ ‫الوزر ؟ فقال ثبت الأجر لت وب‪:‬قي الوزر على والده("''‪ .‬وقوله ‪«:‬وآتوا» خطاب‬ ‫للأولياء والأاصفياء والله أعلم ‪ .‬والجواب الكبير هو الاثم العظيم ‪.‬قال الله عز وجل‬ ‫ني آخر هذه الآية ‪ % :‬إنه كان حوباً كبير مه‪)'٨‬لازي(‪'٨‬‏ تركت ذكرها خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫وفعله حاب يحوب حوبا‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫والقيام بالقسط الليتيم واجب‪ .‬قال الته عز وجل ‪ «:‬وأن نَفُومُوأ للَتامى‬ ‫بالقسط() أيضاً عطف على ماتقدمه من الآية أي يغنيكم } أو مايتلى عليكم ‪ ,‬هذا‬ ‫إذا جعلت في يتامى صلة لأحدهما‪ .‬فإن جعَلْنه بدلآ فالوجه نصبهيا‪ ،‬عطفا على‬ ‫موضع فنهى ‪.‬ويجوز أن ينصب «أن تقوموا» بإضيار فعل‪ .‬أي ويأمركم أن تقوموا‪.‬‬ ‫وهو خطاب للائمة في أ ن ينظروا اليهم ويستوفوا حقوقهم والله أعلم ‪ .‬وقل رخص الله‬ ‫للولي والوصي والوكيل في مخالطة اليتيم لقوله تبارك وتعالى ‪ « :‬وس لونك غن‬ ‫اليتامى ‏‪ ( ٠4‬ق‪.‬يل لما نزلت ‪ :‬إن الَذينَ الون أمؤال اليتامى ظلما إنما كلون في‬ ‫بطونهم نارا وَسَيَصلَونَ سعيا ‪ . :7‬اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم ‪ .‬والإهتمام بأمرهم ه‬ ‫(‪ )١٣‬تراجع الحادثة في اسباب نزول النساء‪ ٦ ‎‬في الواحدي ‪ :‬أسباب النزول ص‪.١٢١ ‎‬‬ ‫(‪ )١٤‬سورة النساء‪. ٢ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٥‬الصواب ‪ :‬وقد تركت‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٦‬سورة النساء‪.١٢٩: ‎‬‬ ‫(‪ )١٧‬سورة ة البقرة‪.١٢٧ : : ‎‬‬ ‫(‪ )١٨‬سورة النساء‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٢٣‬۔‬ ‫فشق ذلك عليهم فذكروا لرسول الله ية ‪ 5‬فنزلت هذه الآية ‪ « :‬فل إصلاح لهم‬ ‫أي مداخلتهم لإصلاحهم‪ .‬وإصلاح أموالهم خير من مجانبتهم « وإن‬ ‫خير‪8‬‬ ‫تُحَالطُوهُم إخوانكم ‪ 4‬حث على المخالطة‪ ،‬أي إنهم إخوانكم في الدين‪ .‬ومن حق‬ ‫الاخ أن يخالط الأخ‪ .‬وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة ‪ .‬وأصل المصاهرة القربة ‪ .‬يقال ‪:‬‬ ‫صاهر فلان فلانا إذا تزوج ابنته ؛ ومثله الإصهار‪ .‬يقال فلان مصهر بنا أي قريب‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬الإصهار والتحزم بجوار أو نسب أو تزوج ‪.‬كيا قال زهير شعرا ‪:‬‬ ‫مالم ينالوا وإن عدوا وان كرموا‬ ‫فضله فوق أقوام ومحتده‬ ‫في مواطن لو كانوا بها سيمر‬ ‫قود الجياد وأصهار الملوك نصير‬ ‫سيموا أي ملوا ‪.‬وقال الحريري ‪:‬وصاهر وألزم الصلاح والورع ‪ .‬معناه زوجوا‪ ،‬لأن‬ ‫المصاهرة قرابة الأزواج‪ .‬من صهر الشيءءإلى نفسه إذا ضمه إليه وأدناه‪ .‬والصهر‬ ‫بكسر المهملة الأولى هو الختن وهو أبوإمرأة الرجل‪ ،‬وأهل بيتها أختان‪ .‬واختن كله‬ ‫بالفتح ؤ وكذلك أم امراة الزوج تسمى ختنته بالفتح ‪.‬قال الله عز وجل ‪ « :‬وهز‬ ‫الذي خَلَقٌ منالاء بشرا ‪ 4‬يعنى الذي خمر طينة آدم عليه السلام ‪ 5‬وجعله جزؤا من‬ ‫مادة البشر ليجتمع وتسلس ونقل الأشكال والهيئات بسهولة ‪.‬وقيل ‪:‬النطفة‪ .‬قول‬ ‫"ا أى قسمة قسمين ‪.‬ذوي نسب اي ذكورأ ‏‪٠‬‬ ‫تعالى ‪ « :‬فجعله نسبا وَصهرا‬ ‫وذوات صهر أي إناث يصاهر بهن‪ .‬كيا قال تبارك وتعالى ‪ « :‬فَجَعَل منه الرَوجَين‬ ‫الذكر والأنتى "وانته اعلم ‪.‬‬ ‫قال الله عز وجل ‪ :‬ط بصهر‬ ‫الصاد‪.‬‬ ‫وأما صهر الشحم إذارته ‪ .‬لعله يكون مضموم‬ ‫"‪ 0‬أي يؤثرش من فرط حرارته‪ ،‬في باطنهم كتاثره في‬ ‫به ما في بطونهم والجلود‬ ‫ظماهرهم ‪ ،‬فتذوب به احشاؤهم كيا تذوب به جلودهم و‪.‬الجملة حال من الضمير أو‬ ‫ضمير «هم»‪ .‬وقرىء بالتشديد للتكثير‪ .‬قال ابن عباس”"") رضي الله عنه لو سقطت‬ ‫منها قطرة على جبال وجه الأرض أذابتها‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬وأما فعله صهر يصهر بفتح‬ ‫الهائين جميعا‪ .‬قال الشاعر‬ ‫صهرت فلم يصهر كصهرك صاهر‬ ‫وكنت إذا الولدان حان ضميرهم‬ ‫‏(‪ )١٩‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪٢٠‬‬ ‫(‪ )٢٠‬سورة الفرقان‪.٥٤ : ‎‬‬ ‫(‪ )٢١‬سورة القيامة‪.٣٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢‬سورة الحج‪٢٠ : ‎‬‬ ‫(‪ )٢٣‬انظر الملحق‪‎.‬‬ ‫‪ ٢٨٤‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫وصهرته الشمس إذا أذابته بحرها‪ .‬وأما قوله ‪:‬تذوب به أحشاؤهم ‪ .‬أما لأحشاء هو‬ ‫وهو ماضمت عليه ضلوع الإنسان ويثنى حشيان وحشوان ‪2 .‬‬ ‫جمع حشاء‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫شعرا‬ ‫الخصر أيضاً ‪ .‬قال الأصمعي‬ ‫الفم‬ ‫طيابة‬ ‫العينين‬ ‫هلالية‬ ‫الحشا‬ ‫سعدية‬ ‫الأطراف‬ ‫كنانية‬ ‫والحشاء الناحية ‪ .‬يقال أي حشو هو‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫بأي الحشاء أمسى خليط المباين‬ ‫واشتقاقه من حشوت = والواو أكثر‪ .‬ويجوز أن يكتب بالألف والياء ‪ .‬وأما فعله حشوت‬ ‫الوسادة وغيرها أحشوها حشوا‪ .‬وحشوته أصبت حشا‪ .‬والله أعلم ‪ .‬رجعنا إلى الآية‬ ‫التي ذكرت ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫")اي ظالين‪.‬‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪ « :‬إن الذين يأكلون أمال اليتامى لما‬ ‫أو على وجه الظلم ‪ .‬فإذا كان هكذا‪ .‬ففي النظر‪ 5‬أن انتصابه على الحال بعد تمام‬ ‫لكام‪ .‬ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫هذه الآ يةنزلت ف رجل من غضفان يقال له مزيد بن زيد ‏‪ ٦‬ولي مال‬ ‫‪:‬إن‬ ‫‪ 7‬اخيه‪ .‬وهو صغير يتيم ‪ .‬فأكله ؛ فانزل الله فيه هذه الآية ‪ :‬ل إن الذين الون‬ ‫أموال اليتامى ظُلماً إن يأكلون ف بطونهم ارا » أي مما يجر إلى النار‪ .‬ويؤول‬ ‫إليها‪ .‬كيا في الحديث عانلنبي ين! أنه قآل ‪ :‬يبعث الله أقواما من قبورهم تتاجج‬ ‫النار من أفواههم ‪.‬فقالوا من هم يارسول الله ؟ فقال الم ترى أن الله قال ‪ « :‬الذين‬ ‫اكلو أموال اليتامى ظلما إنا ياكلون في بطونهم نارأ وسَيّصلَونَ سعيرا ه‪.'"٨‬‏‬ ‫قرأه العامة بالفتح للياء ‪ .‬يقال صلى النار صلاها صليا وصلا إذا باشرها ‪ .‬قال الله عز‬ ‫وجل ‪ « :‬لا صلامما إل الش شقى ه("‪ .‬معناه إلا الشقي الكافر‪ .‬وقال تبارك‬ ‫وتعالى ‪ « :‬أوف بها ‪ ""( .7‬قرا الكوفيون بكسر الصاد والباقون بالضم ‪.‬وقرأ‬ ‫أبو عامر وحمزة ويعقوب ‪ + :‬وصل سعير ‪ 4‬بفتح الياء‪ 7‬وهو رأي اي عبيدة ‪:‬‬ ‫ط بصلى النار الكرى ه والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام وهو اختيار‬ ‫‏(‪ )٢٥‬ورد الحديث في كنز العيال برقم ‏‪ ٩٢٨٣‬وابن عدي ‏‪ ١٤٠١٧/٣‬انظر مرسوعة اطراف الحديث‪. .‬‬ ‫(‪ )٢٦‬سورة الليل‪١٥ : ‎‬‬ ‫(‪ )٢٧‬سورة مريم‪٧٠ : ‎‬‬ ‫‪ ٢٨٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫"‪ 0‬أي ادخلوه فيها‪ .‬وكذلك في‬ ‫اي عبيدة لقوله عز وجل ‪ :‬ه تم الجيم صله‬ ‫الآية التي في أمر اليتيم ‪ .‬وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء من غير تشديد اللام؛‬ ‫"ا‪ .‬وإذا كان‬ ‫وهي ه وسَيَصلَون سعير ‪ .4‬ونظبره قوله ‪ :‬ل سوفت تصليهم تارا‬ ‫بضم الياء فانتصاب نارا على المفعول الثاني‪ ،‬أو نزع الخافض وهو الياء ‪ 5‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وإن فتحها كان مفعولا واحداً لأنه يقال أصلاه النار يتعدى إلى مفعولين‪ .‬كيا قال‬ ‫الحريري شعر ‪:‬‬ ‫ولا عار‬ ‫عليه‬ ‫الإثم‬ ‫قال‬ ‫الناز‬ ‫ملوكة‬ ‫أصلى‬ ‫فإن‬ ‫قال‬ ‫المملوك ماعجن من الدقيق وغيره ‪.‬‬ ‫وئي الحديث عن النبي ية أنه قال ‪«:‬رأيت في ليلة أسري بي قوماً لهم مشافر كمشافر‬ ‫الإبل أحدهما قالصة("" على منخره والاخرى على بطنه } وخزنة النار يلقمونهم جر‬ ‫جهنم وصخرها‪ .‬فقلت ‪:‬ياجبريل‪ .‬من هؤلاء ؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى‬ ‫ظلا! ‪ .‬فاحذروا إخواني من أكل أموال اليتامى بغير وجه من وجوه الحق ‪ .‬فالئه اللة لي‬ ‫اليتيم ‏‪ ١‬وإصلاح ماله‪ .‬والقيام به لأنه لازم لمن لزمه بولاية ‪ .‬أو وصاية ‪ .‬أو وكالة أر‬ ‫غير ذلك‪ ،‬فإن عدم ذلك أقام له الحاكم وكيلا ثقة أمينا عليه‪ ،‬وعلى ماله يقول لل‬ ‫الحاكم قد أقمناك وكيلا لفلان بن فلان اليتيم في القيام عليه وعلى ماله‪ ،‬وفي القيام‬ ‫بجميع مصالحه‪ .‬ومصالح ماله‪ .‬وفي قبض ماله وفي القيام به‪ ،‬وفي مقاسمة شركائه‪.‬‬ ‫وإجراء النفقة عليه بالقسط‪.‬‬ ‫وي قبض حصته من المشاركة ‪ .‬وقبض ماله مما وجب‬ ‫فإذا صار وكيلا جاز له الفعل‬ ‫وببيع ماتراه عدلا بالقسط مما يحتاج إليه من مصالحه‪.‬‬ ‫بيا وكل عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫الاصل للعفة الإمتناع عا‬ ‫ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم فلا يأكله لأن‬ ‫لايحل‪« .‬ومن كان فقبراً فلياكل بالمعروف» أي من كان محتاجا لى مال اليتيم‪ ،‬وهر‬ ‫قائم بصلاحه ‪ .‬وبصلاح اليتيم فليأاكل بالمعروف‪ .‬وروري أن رجلا قال للنبي يَقة ‪:‬‬ ‫ان في حجري يتييا وأنا فقير أفاكل من ماله ؟ قال ‪:‬بالمعروف غير مسرف ولا مبادر‬ ‫ولا متائل أي جمع("‪ .‬كيا يقال ‪:‬تاثلت الشيءإذا جمعته‪ .‬وفي الحديث عن‬ ‫السلف لما وقف عمر أرضه بخيبر شرط أن لا جناح على متوليها أن يأكل منها‪.‬‬ ‫(‪ )٢٨‬سورة الحاقة‪.٣١ : ‎‬‬ ‫(‪ )٢٩‬سورة النساء‪٥٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٣٠‬قالصة ‪:‬إسم فنااعز من قلص الشيءقلوصا تدانى وانضم ‪ ،‬شفة قالصة إذا نقصت‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٣١‬لعله ‪:‬جامع‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٦‬۔‬ ‫(‪(٣٢‬في جمعه‪.‬‬‫ويؤكل صديق غير متأثل ‪.‬وتأثلت البئر إذا حفرتها‪ .‬وتأثل إليه أي اشرع(""'‬ ‫كا جرى ف الخطبة المتقدمة المعدومة حروف الشفة ‪ .‬تأثل علينا داعيه إل العلة ليكسر‬ ‫عنا صدر العلة والته أعلم ‪ ..‬وقوله ‪«:‬بلا مبادرة؛ بلا مسارعة ي‪.‬قال ‪:‬بادر مبادرة‪.‬‬ ‫قال النه عز وجل ‪ } :‬ولا تَأكُلُومما إسَرافاً ؤبذارأ أن يَكبَرُوأ ه(" أن في محل النصب‬ ‫يعني لا يبادروا كبرهم ورشدهم حذار أن يبلغوا فيلزمكم تسليم مااكلتم ماكر‬ ‫الصبي ‪.‬كبر يكبر كبر‪ .‬وهو بكسر الماضي وفتحه من المستقبل ‪.‬والإسم بكسر المهملة‬ ‫الأولى وفتح المعجمة الثانية ‪.‬قال الله عز وجل قصة عن نبيه زكريا عليه السلام حين‬ ‫‏‪ (٢٤‬أي أدركني كر السن وأثر ف‪.‬‬ ‫‪ } :‬وقد بلغني الكبر‬ ‫بشر بيحى عليه السلام‬ ‫‏‪ (٢٥‬لا تلد‬ ‫وكان له تسع وتسعون سنه ولامرأته ثيان وتسعون سنة‪ % .‬ؤامزأتي عاقر‬ ‫من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر منا‪.‬لأولاد‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وكبر الأمر كبارا إذا عظم‪ .‬قال النه عز وجل ‪ }:‬كبرت كلمة تخرج من‬ ‫إفواههم ٭(`"' أي عظمت لما منها من التشبيه والتشديد وإيهام احتياجه تعالى إلى ولد‬ ‫والله عز وجل غني عن ذلك ومقدس عن جميع النقائص‬ ‫يعينه ويخلفه ؤ إلى غير ذلك‬ ‫المذمومة ‪« .‬وكلمة» نصب على التمييز تقديره‪ .‬كرت الكلمة كلمة ‪.‬وقيل ‪«:‬من‬ ‫كلمة» فحذف من وانتصب ‪ .‬إ والكبر التعاظم ف ذات المتكبر‪ .‬وأكبره إذا استعظمه‪.‬‬ ‫قال ا له عز وجل ‪ « :‬فنَما رأيه أكبرنَهُ ه"""وقيل ‪:‬يعنى حصر من اجله‪ .‬ويقال‬ ‫إن المرأة إذا جزعت تسمى الحيض إكباراً‪ .‬وقال الشاعر ‪:‬‬ ‫تاتي النساء إذا أكبرن إكبارا‬ ‫تاي النساءعلى أطهارهن ولا‬ ‫وكر الله أي عظمه‪ .‬قال انته عز وجل ‪ % :‬وبه تكبرا ه ")اي عظمه تعظييا أن‬ ‫يكون له ند ولا شريك له تعالى القله عن ذلك علوا كبيرا ‪.‬ويروي عن النبي تنز أنه‬ ‫قال ‪«:‬يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء لأن من دعا‬ ‫الله وحمده في السراء ثم دعا في الضراء قالت الملائكة ‪ :‬صوت معروف فيجيبه الله‬ ‫نفاث وإن نسيه في السراء وذكره في الضراء عسى أن يكون بطيعء الإجابة ‪ .‬وال‬ ‫‏(‪ )٣٢‬الصواب ‪ :‬شرع ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪٦‬‬ ‫‏(‪ )٣٣‬سورة النساء‬ ‫‏(‪ )٣٤‬سورة آل عمران ‪ :‬‏‪. ٤٠‬‬ ‫‏(‪ )٣٥‬سورة مريم ‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‏(‪ )٣٦‬سورة الكهف ‪ :‬‏‪.٥‬‬ ‫‏(‪ )٢٧‬سورة يوسف ‪ :‬‏‪.٣١‬‬ ‫‪. ١١١‬‬ ‫(‪ )٣٨‬سورة الإسراء‪: ‎‬‬ ‫‪ ٢٨٧‬۔‪‎‬‬ ‫اعلم‪ .‬رجعنا إلى ذكر اليتيم‪ .‬قال القه عز وجل ‪ « :‬ولا تَمرَُوأ مال اليتيم إلأ بالني‬ ‫هي احس ‪ "4‬إلا بالطريقة الحسنى فمن أجل ذلك لا يجوز تقريب ملاًاليتيمً إلا‬ ‫مايصلحه‬ ‫ماله‬ ‫له من‬ ‫يشتري‬ ‫وجائز أ ن‬ ‫لجميع أموره ‪.‬‬ ‫وا لسداد‬ ‫بالصلاح‬ ‫ويصلح‬ ‫ماله } والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ني حفر الأنهارث'‪ .‬فالواجب على الناس حفر أنهارهم والمعاونة على التسليم‬ ‫لصلاح النهر والمساعدة‪ .‬ومن امتنع من ذلك أجبر عليه ‪ .‬وعلى الغائب والشاهد والمرأة‬ ‫واليتيم يؤخذ من مالهم أجر ذلك‪ .‬ومن طلب أن يحفر بحصته فله ذلك إذا عمل‬ ‫كغيره‪ ،‬والله أعلم‪ .‬وإنما ذكرت أول الباب أمر اليتيم ‪ 5‬وآخره في الأنهار لبيان الأصل‪.‬‬ ‫وسأذكر بقيمة ذلك عند كتاب الأصل وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف في الرشد الذي يستحق به اليتيم بعد بلوغه أخذ ماله ‪ .‬قال بعضهم هو‬ ‫حفظ المال مع البلوغ ‪ .‬وقال بعضهم الرشيد في الدين أن تكون له ولاية مع المسلمين‬ ‫ومن لم تكن له ولاية مع المسلمين فليس برشيد في دينه ‪ .‬والرشد الصحيح هو البلوغ‬ ‫وحفظ المال ‪ .‬وقد قدمت ذكره‪ .‬ووجدت عن أبي حنيفة قال ‪ :‬إذا بلغ خمسا وعشرين‬ ‫وقال أبو محمد رحمه الله ‪ :‬ومعرفة ذلك‬ ‫سنة دفعت إليه ماله‪ .‬ولو كان مضيعا‪.‬‬ ‫عندي‪ ،‬والله أعلم أن تختبر الغلام بعد بلوغه‪ .‬فإن كان ممن يخالط الناس في البيع‬ ‫والشراء‪ ،‬نظر إليه في ذلك‪ .‬فإن كان يرغب في الزيادة‪٨‬‏ ويكره الغبن ويمتنع منه‪.‬‬ ‫ويحترز أن يغبن‪ ،‬دفع إليه ماله‪ .‬وإن كان ممن لا يخالط الناس ولا يعاشرهم اختبر في‬ ‫المعيشة‪ .‬فإن كان ممن يحسن القصد فيها والحفظ لها دفع إليه ماله‪ .‬وهذا اختبار‬ ‫عندي أشد من اختبار المعاشر للناس الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الغبن بفتح المعجمة الأولى‪ ،‬وجزم المعجمة الثانية‪ ،‬هو الغبن في البيع ‪ .‬يقال غبنه في‬ ‫البيع إذا انقصه عيا يباع به مثله ؛ وهو بفتح الباء من الماضي وكسره من المستقبل‪.‬‬ ‫(‪ )٣٩‬سورة الأنعام‪.١٥٦٢ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٠‬يقصد بالنهر‪ .‬هنا‪ .‬الفلج في مصطلح العيانيين‪.‬‬ ‫‪ ٢٨٨‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫وأما العَبَن بالفتح هو ضعف الرأي وكذلك الغبانة ‪ .‬يقال ‪ :‬رجل غبين الرأي ففعل‬ ‫هذا بكسر ياء الماضى وفتحه من المستقبل ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ :‬وللحاكم والوصي أن بريا على المعتوه‪ ،‬واليتيم‪ .‬والقليل‬ ‫في الأثر‬ ‫ووجدت‬ ‫المقل من أموالهم نفقة وكسوة مايكفيهم على قدر مالهم‪ .‬وقيل ‪ :‬اليتيم يكسى‬ ‫الكسوة الحسنة ث ويعطى عنه أجر المعلم ا ويضحى عنه يوم النحر ويخدم ويتخذ له‬ ‫الليحة للبن('‪.‘٠‬‏ وكل ذلك من ماله } إذا كان ماله واسعا وفي ذلك مصلحة لليتيم ‪.‬‬ ‫ومثل المجنون والمعتوه والناقص العقل ‪ .‬ووجدتؤ في الأثر‪ 5‬أنه جائز لمن احتسب‬ ‫لليتيم ولوكيله ث ولو كيله من المسلمين أن يزرع له أرضه ويفسل له صرمه‪ ،‬ولا ضيان‬ ‫عليه فيا مات من الصرم إذا كان في ذلك صلاح لليتيم‪ 5‬ويبيع له صرمه{ ويطعمه‬ ‫إذا احتاج إلى ذلك ‪ .‬ولا ضيان عليه فييا تلف من الزرع ‪ .‬واليتيم يؤدب ويزجر عن‬ ‫العاصي والحرام ‪ .‬ويشد عليه في الكلام بلا إسراف في الأدب والتشديد‪ .‬وكذلك إذا‬ ‫م يكن له رحم‪ .‬جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجر‪ .‬فإن لم يكن له‬ ‫مال‪ .‬أنفق عليه من مال الثه ‪ .‬والأولى باليتيم والصبي والصغير أمه‪ ،‬وعلى أبيه مؤنته‬ ‫إن كان يرضع ‪ .‬وقرابته("‪)٠‬‏ على الفقير درمان وعلى الوسط درمان ونصفؤ وعلى‬ ‫الغني ثلاثة دراهم ‪ .‬وإذا احتاج إلى النفقة فروض له مايستحق مع والدته فإذا ذهبت‬ ‫أمه بموت أو غيبة فالاب أولى به ‪ .‬وجائز بيع مال الأيتام لمؤنتهم} وصلاحهم ‪ .‬وأما‬ ‫غبر ذلك فلا يبوز‪ .‬وأما مقاسمتهم في الأموال وغيرها فجائزة على نظر الصلاح‬ ‫ولكنهم إذا بلغوا فإن أتموا القسمة ثبتت‪ .‬وإن نقضوها انتقضت‪ .‬وينظر لسهمهم‬ ‫الاصلح في القسمة ‪ ،‬ويجعل لهم الغبن لا عليهم‪ .‬وكذلك والدة اليتيم يجوز لها أن‬ ‫تاكل وتكتسي من ماله بالمعروف إذا كانت فقيرة محتاجة ‪ .‬وأما الذي بُلي بأمر اليتيم وهو‬ ‫نقبر‪ 6‬إن أقبل على مال اليتيم شغله عن كسبه‪ ،‬وإن أقبل على كسبه شغله عن مال‬ ‫اليتيم وضاع } فيجوز له أن ياخذ أجرة على عمله من مال اليتيم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )!١‬المليحة ‪ :‬الشاة أو الناقة تعار للبن‪ .‬وفي الحديث هل من احد يمنح من إبله ناقة اهل بيت لا نر لهم‪ .‬ومنه ‪ :‬انضل‬ ‫‪ .‬لسان العرب مادة (م ن ح( ‪.‬‬ ‫الصدقة المنيحة تفدو بعشاء وتروح بعشاء‬ ‫(آ!) لعله ‪ :‬نفقته ‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٢٨٩‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه ‪ .‬صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني ‪ 6‬رحمه‬ ‫الله‪ ،‬إلى الشيخ الوالي الموالي‪ ،‬عامر بن حمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي؛‬ ‫رحمه النه ‪ :‬وإذا قسم ورثة رجل أموالاؤ وفيهم يتيم‪ ،‬وكان ذلك مع حضور جبا‪:‬‬ ‫البلدؤ فاختاروا لليتيم سها‪ .‬وحاز كل واحد نصيبه ‪ ،‬ولم يدخل في هذه القسمة من‬ ‫حكام المسلمين أحد فأراد بعض الشركاء أن يبيع نصيبه ؛ أيطيب الشراء من عنده‬ ‫أم لا ؟ وهل يكتب الكاتب البيع ؟ عرفنا ماتراه عدلا ‪.‬‬ ‫ولو بعد القسمة}‬ ‫الجواب ‏‪ ٥‬وبالله التوفيق ‪ :‬إذا نظر عدول المسلمين في هذه القسمة‬ ‫ورأوه صلاحا لليتيم ل يضق عندي شيع مما ذكرته من المكاتبة والبيع ‪ .‬ومالم ينظر فيه‬ ‫عدول المسلمين ‪ .‬وإنا دخل فيه غير الثقات فلا يعجبني شيع من كتابة بيع ولا شراء‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وغير اليتيم ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صفة التبذير الذي يمنع إعطاء المال مثل اليتيم‬ ‫قال التبذير عند المسلمين من أنفق ماله في معصية الله ‪ .‬وكذلك الذي يسرف في ماله‪.‬‬ ‫عن عادات فعل العقلاء في مالهم‪ .‬فهو عندي من التبذير‪ ،‬لأنه يؤول إلى المعصية‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالدة والجدة أم الأم من أولى منهيا بالولد إذا عقل الخيار‪ ،‬أو م‬ ‫يعقل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الوالدة أولى من الجدة إلا أن يرى الحاكم عنده ضررا على الولد‪ ،‬والة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالدين إذا مرضا وعجزا عن عول أنفسهيا‪ ،‬أيلزم الولد أن يقيم‬ ‫بهما إذا عدما المال‪ .‬أم ليس عليه إلا النفقة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكفه أحداهما‪ .‬فعليه هو أن يصرف الضرر عنهيا إن قدر على ذلك‘‬ ‫ويبيع لها مايصلحهيا ؛ وليس له إهمالها مالم يستغنيا عنه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫لت له ‪ :‬وفيمن اشتهر أنه يبذر ماله فى غير حله ؛ أيعذر الأب من تسليم الحق‬ ‫لابنه‪.‬‬ ‫أم حتى يصح تبذير الولد ماله ؟‬ ‫‏‪ ٢٩٠‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني التفحيص(" عن أمر هذا الولد ولا يعجل على ابنه‪ .‬فإذا تبين أنه‬ ‫مبذر لماله لم يجبر أبوه على التسليم إليه وينفق عليه من ماله بالمعروف‪ ،‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬أصل التبذير الذي ينفق ماله في معصية الله عز وجل قال الله تعالى‬ ‫ل خبر لنبيه عليه ينة ‪ % :‬لآ تبدر تبذير إن المبذرين كانوا إخوان‬ ‫‏‪ 6٤‬هأمولياؤهم‪ .‬لان العرب تقول من لازم سنة قوم هو أخوهم‪.‬‬ ‫الشياطين‬ ‫ويروى في الحديث عن السلف أن الرجل لوأنفق ماله كله في طاعة الله لم يكن مبذرا‪.‬‬ ‫فهو تبذير‪ .‬والمد بضم المهملة‬ ‫ومن أنفق مدا من ماله ك في معصية الته عز وجل‬ ‫الأولى‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قول الشيخ رحمه الته «فلا يعجل على ابنه»إ فهو بكسر معجمة الماضي وفتحها‬ ‫من المستقبل ‪ .‬وقد ورد القرآن في تصريف الفعلين لقوله تعالى ‪ } :‬فلا تعجل ليهم‬ ‫إن نعد لهم عَداً م(‪.)٠‬‏ أي في طلب عقوبتهم إ إنما ‪ 4‬نهم عدا ‪ 4‬يعني‬ ‫بالليالي والأيام والشهور والأعوام ‪ .‬وقيل الأنفاس التي يتنفسون بها في الدنيا إلى الأجل‬ ‫الذي أجل لهم ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وقال تعالى في الماضي قصة موسى بن عمران عليه السلام حين قال لقومه‪ .‬اعجلتم‬ ‫امرربكم ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫في الأثر‪ .‬أنه لا يعذب والد بيال ولده خاصة إذا كان الأب فقيرا‪ .‬لان‬ ‫ووجدت‬ ‫أصل مؤنةالوالد يلزم الولد ‪،‬إذا كان الوالد فقيرا محتاجا والولد غنيا صحيحا‪ .‬وكذلك‬ ‫إن أبرأ الوالد نفسه من مال ولده وأصح () على ذلك صحة مع الحاكم فلا يجوز‬ ‫للحاكم أن يجبره‪ .‬ويحكم عليه تسل حق ولده‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وأسألك ‏‪ ٥‬سيدي ‪ .‬حضرت بين رجلين تقايضا أموال بينهما‪.‬‬ ‫ا‏‪٤9‬لالنتصحح ‪:‬ص‪'.‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬سورة الاسراء ‪ :‬‏‪. ٢٧‬‬ ‫(‪ )٤٥‬سورة مريم‪.٨٤ : ‎‬‬ ‫(‪ )٤٦‬وأصح عل ذلك صحة مع الحاكم ؛ الافصح ان بقول ‪ :‬وأقام البينة عل ذلك عند الحاكم‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩١‬۔‬ ‫وكان أحدهما عنده يتيمةوالمال مشاع ‪ .‬والمتقايضان غير مأمونين على مال اليتيمة ؛وقد‬ ‫جنع عن‬ ‫أوزرلي أ‬‫أوجهعنالة مني‪ .‬أيج‬ ‫مية‪5‬‬ ‫يً من‬‫تسهوا‬ ‫يياض‬ ‫لالق‬ ‫انهيا‬‫بت بي‬‫كتب‬ ‫أم يجب علي أن أرجع‬ ‫الكتابة وأرد المال الذي فيه نصيب اليتيمة على صاحبه الأول‬ ‫مال اليتيمة وأعزله وحده عنهيا‪ ،‬أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان نصيب اليتيمة في المال المقايض به مشاعاًء وكنت أنت كتبت الال‬ ‫كله لمن قايضهم به‪ 5‬فينبغي لك أن ترجع في كتابتك هذه‪ .‬إذا نظر المسلمون في هذا‬ ‫القياض‪ ،‬ورأوه غير صلاح لليتيمة ‪.‬وإن رأوه صلاحا بينا لها‪ ،‬فينبغي لك أن تكتب‬ ‫ثبوت حجتها ني هذا القياضر إذا بلغت ولم ترض وذلك إن كان الشريك لا يخاف‬ ‫منه ظلما‪ .‬وإن كان يخاف منه الظلم ‪ ،‬وكنت أنت قد كتبت هذا القياض‪ ،‬وكان هذا‬ ‫القياض فيه صلاح بين لهذه اليتيمة‪ ،‬فيعجبني لك أن تحتفظ على مال اليتيمة لئلا‬ ‫تظلم بعد تثبت حجتها في نقضه إذا بلغت‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫رحمك انته في أموال بين شركاء طلب أحدهم أن‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي‬ ‫ياخذ من كل مال نصيبه‪ .‬فقال الآخرون ‪ :‬تكون القسمة كل مال سهم‪ .‬وكل‬ ‫الأموال على نهر واحد غير أن فيها أحسن من المال الآخر‪ .‬كيف الحكم في ذلك؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن كل أموال فلج تقسم بالتاليف("‪.‘}٨‬‏ وليس له على‬ ‫شريكه قسم كل مال بعينهؤ وتحمل الأموال بعضها على بعض‪ ،‬إلا أن يكون فيها‬ ‫شي من المشهورات التى لا يوجد مثلها إلا قليل إ وطلب أحد الورثة أن يقسم وحده‬ ‫فله ذلك إذا كان يقع منه لأقل الشركاء سهم ينتفع به ولا عليه فيه ضرر والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني رجل بيده دراهم وضيعة ؤ لرجل مفقود‪ ،‬أمانة } وقد انقضى أجل‬ ‫فقده وللمفقود ورثة أيتام وبلغ‪ .‬أحكم على الأمين أن يدفع للبالغين حصتهم!‬ ‫ويدفع لليتامى مايجتاجون إليه لنفقتهم وكسوتهم من حصتهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الدراهم فينبغي أن يقام لليتيم وكيل يقاسم لهم‪ ،‬ويقسم حصمصهم‬ ‫ويقبض البالغون حصصهم ‪ .‬وأما غير الدراهم فإن كان ينقسم بالكيل والوزن فعل‬ ‫به مثل الدراهم ‪ .‬وإن كان لا ينقسم فيباع ويقسم ‪ .‬إذا طلب ذلك أحد الورثة ؛‬ ‫وبالله التوفيق‪ .‬وأما إذا سلم إلى البالغين حصصهم‪ ،‬بغير قسم كان لليتامى‬ ‫حصتهم فييا سلمه إلى البالغين إذا تلفت حصة اليتامى التي بقيت معه قبل أن يصل‬ ‫إليهم ‪ 5‬والله أعلم ‪'.‬‬ ‫(‪ )٤٧‬القسم بالتاليف ‪ :‬جمع الماء ني وقت واحد بعد أن كان متفرقا في الزمن‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٢‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الرجل إذا أراد أن يعطى بعض إخوته شيئا من مالهؤ أعليه أن‬ ‫يساوي بينهم في العطية كيا كان عليه في أولاده ؟ وكذلك سائر الورثة غير أولادهس هل‬ ‫يلزمه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الصحة فلا أعلم أن عليه أن يساوي إلا بين أولاده‪ ،‬وأما سائر الورثة‬ ‫فليس عليه التسوية بينهم ‪ .‬إلا أن ينوي حيفا على وارث دون وارث ‪ .‬وأما في المرض‬ ‫فلا تثبت عطية للوارث ‪ .‬وأما غبر الوارث ففيها اختلاف ‪ :‬بعض أنزلها منزلة الوصية‬ ‫الثلث © وبعض أبطلهاك والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأثبتها له إذا خرجت من‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إن من كان أكثر نفعاً وأقل ضررا من أولاد الرجل فجائز أن يفرده‬ ‫بشيء من نيله لأجل نفعه وعنائه والله أعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬سيدي في اليتيم إذا بلغ وأقام زمانا‪ .‬ثم غير بعد ذلك في‬ ‫مال بينه وبين شركاء كانوا قسموه‪ .‬قبل بلوغه‪ .‬أله الغير أم لا ؟‬ ‫لو صح أنه بلغ ‪6‬‬ ‫يده‪83٥‬‏ يستغله ويدعيه أنه ماله‪.‬‬ ‫والمال ف‬ ‫بلغ ‪.‬‬ ‫حين‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫دهي‬ ‫نر ل‬‫ع غي‬ ‫وهو عالم بالقسم ‪ 3‬ولم يظهر منه إنكارش حين بلغ مع علمه بالقسم فلا‬ ‫بعد ذلك‪ ،‬إلا أن يكون غَيَرهً من طريق الجهالة إذا ادعى منها الوجه الذي يجوز له به‬ ‫الغير‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا القه ‪ :‬وهل على الولد أن يقيم بوالده إذا مرض ؟ إذا لم يكن للوالد‬ ‫ِ‬ ‫مال‪ 5‬وكان الولد فقيرا أو غير فقير‪ ،‬ذكرا كان أأونثى ؟‬ ‫الجواب “ وبالته التوفيق ‪ :‬ليس عليه من ذلك إلا بقدر مايطيق ؛ والله لا يكلف نفسا‬ ‫وليس له أن يهمل والده وهو يطيق على القيام به{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫إلا وسعها‬ ‫قلت له ‪ :‬فولي اليتيم كعمه أأوخيه أاوبن أخيه إذا ادعى على رجل حقأ{ وأنكر‬ ‫فه أم لا ؟ وهل‬ ‫لأن‬‫يوزحله‬ ‫ذلك الحق فاراد الوالي تحليفه ولم يكن لليتيم وصي ‪ .‬أمج‬ ‫أم لا ؟۔‬ ‫باليمين‬ ‫هدده‬ ‫للوالي أن‬ ‫قال ‪ :‬أما اليمين إذا وجبت لليتيم على خصمه فالنظر فيها إلى الحاكم‪٠‬‏ إن رأى تركها‬ ‫أصلح لليتيم تركها‪ .‬لأن اليتيم إذا بلغ له حجته ‪ .‬وإن رأى استحلاف خصمه أصلح‬ ‫استحلفه إذا خاف بترك اليمين بطلان حق اليتيم " والله أعلم ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٩٢٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال ابن عم اليتيم أنا آخذه معي بلا نفقة ؛ فقالت جدته أم أبيه‪.‬‬ ‫أو أم أمه أنا آخذه ى وتريد له نفقة‪ .‬من أولى به كان يعقل الخيار‪ ،‬أو لا يعقل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان يعقل الخيار فحيث اختار‪ .‬وإن لم يعقل الخيار نظر له الحاكم حيث‬ ‫أصلح له جعله فيه‪ .‬ولو بأجر من ماله‪ .‬وقول ‪ :‬الجدة أولى من ابن العمإ والة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهي الله ‪ :‬وفي رجلين بينهما نخلة شركة فتشاجرا في غلتها فأراد‬ ‫أحدهما أن تطنى وتقسم قيمة طنائها‪ ،‬ولم يرد ذلك الآخر‪ .‬وإذا أراد أحدهما أن تخرف‬ ‫وتقسم رطبا وأراد الآخر أن تترك إلى أن تصير تمرا‪ .‬فيا الحكم في ذلك إذا تشاجرا ؟‬ ‫أو أراد أحدهما أن تقسم عذوقاً وأبى الآخر ؟ ‪.‬‬ ‫في الأثر‬ ‫الجواب ‪ :‬أما قسمها رطبا عذوقا فلا يجبر الشريك عليه على ماسمعته‬ ‫وكذلك طناؤها‪ .‬وأما في قسمها رطبا‪ .‬فيرد ذلك إلى نظر المسلمين فإن رأوا قسمها‬ ‫رطبا وبسرا أصلح من تركها للتمر حكموا بذلك على الشريك ؛ لأن النخل تختلف‬ ‫منها لاتصلح إلا للرطب©ؤ ومنها تركها للتمر أصلح من رطبها‪ .‬فتجري الأحكام على‬ ‫من يريد الإصلاح من الشريكين ولا يريد الضرر والله أعلم ‪ .‬فإن كانت للتمر‬ ‫وللرطبؤ فالتمر عندي أولى لأن في حصاده أقل عناء‪ .‬وحصاد الرطب فيه العناء‬ ‫أكثر والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهما الله ‪ :‬وفي أرض وطوي بين جماعة دفنتها الريح وكانت عادة البلك‬ ‫مادفنت بالريح حفره على الزراع‪ .‬فطلب أحد الشركاء على شركائه أن يحفروها‪.‬‬ ‫|‬ ‫أيجرون على ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن لم تكن له سنة معروفة فالحفر على سائر الشركاء‪ .‬وإن كانت لهم سنة‬ ‫ثابتة فالاشياء على سنتها‪ .‬مالم تكن سنة باطلة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الطريق إذا كانت تمر في الصحراء أمووات وأحدث فيها أحد حدثا‬ ‫فييا دون عشرين ذراعا من كل جانب‪ ،‬أيصرف الحدث ويؤخذ محدثه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا جاء في الأثر في طريق الصحراء أن الاحداث تمنع عنها فييا دون عشرين‬ ‫_ ‪- ٢٩٤‬‬ ‫ذراعا‪ .‬وقول ‪ :‬فييا دون أربعين ذراعا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجلين تقاسيا أرضا بينهيا نصفين فاخذ كل واحد قسمه وبنى فيه بيتا‪.‬‬ ‫وبعد ذلك غير الذي لم يبن بالجهالة وأثبت له الغير‪ .‬وكذلك إن كانت أرضا وفسل‬ ‫وأخذ قسمه‪ .‬وغير الآخر‪ .‬كيف الحكم في الذي بناه الرجل وفسله ؟‬ ‫قال ‪ :‬على معنى ماسمعته من الأثر أن الأرض تقسم كأنها غير معمورة ولا تدخل‬ ‫العمارة في القسم ‪ .‬فإن وقع سهم صاحب العيارة فيما عمر فلا يتبع صاحبه بشيء‪.‬‬ ‫وإن وقعت عيارته في سهم شريكه أجبر صاحب العيارة بينأن ياخذ قيمةعمارته وبين‬ ‫أن يقلع عمارته في سهم‪.‬فإن اختار قلع عيارته نظر فيها فإن كان في قلعها ضررا‪.‬‬ ‫قيمة عيارته ‪ .‬قيل له ‪ :‬فإن شئت فادفع إليه هذا النصيب‬ ‫واختار الآخر أن يدف‪7‬ع‬ ‫بعهارته‪ .‬وخذ أنت هذا الخراب من الأرض‪ .‬فإن أجاب إلى ذلك وأجاب الآخر إلى‬ ‫هذا فيسلم ذلك ‪ .‬وإن أبى الآخر ولم يرد إلا قلعها أجبر على أخذ قيمة عياره إذا لم‬ ‫يرض شريكه بقلعها‪ 5‬من قبل الضرر عليه ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل للرجل أن يمر بيائه في الطريق‪ ،‬إذا لم يكن على الطريق مضرة‪٨‬‏‬ ‫إذا كان في حال الإضطرار ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أنا فلا أقدر أن آمر أن يحدث على الطريق الجائز! ولو جاءت‪ ،‬في الكتب‪،‬‬ ‫رخص عند الضرورات لأني أخاف ثبوت الحجة } ويكون ذلك من سبب الفتيا مني‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وأما الطريق المربوبة فيجوز فيها ذلك بإذن أربابها إذا كانوا يملكون‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المال المباع بيع الخيار! وفيه طوي تحتاج إلى صاروج ‪ 3‬أيكون‬ ‫الصاريج على صاحب الاصل أم على المشتري بالخيار ؟ أرأيت إذا كانت البئر مصرجه‬ ‫أكله سواء في حدث الصاروج أغويره ؟‬ ‫قال ‪:‬حفظت من كتاب خزانة الأخيار‪ ،‬من جواب الشيخ صالح بن وضاح‪ ،‬سالت‬ ‫عمن عنده مال ببيع الخيار فاراد أهل الفلج تصريج الساقية التي يشرب منها ذلك‬ ‫المال‪ .‬سألت أجب الصاروج على صاحب الأصل‪ ،‬ويحسب إضافة على بيع الخيار ؟‬ ‫إن كانت الساقية مصرجة قبل أن تدخل في الإ وخرب الصاروج‪ ،‬وأراد أهل‬ ‫الساقية تصريجها فإنه يقال على صاحب الأصل‪ .‬إما أن يسلم غرامة ماينوب ذلك‬ ‫المال من الصاروج ‪ ،‬وإلا سلمه المشتري بالخيار‪ ،‬ويضاف إليه تسليمه على المال‪ .‬وإن‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٥‬۔‬ ‫لم يكن ني الساقية قبل ذلك صاروج‪ ،‬وإنيا أراد أن يحدثه أهل الساقية فلا شىء على‬ ‫المسألة فلا‬ ‫تشبه هذه‬ ‫أن مسألة الطوي‬ ‫ذلك [ والله أعلم ‪ .‬وعندي‬ ‫الأصل ف‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبل ‏‪ ٠‬ولا تستقيم إلا بالصاروج‬ ‫مصرجة من‬ ‫إن كانت الطوي‬ ‫شي‬ ‫أراد منهم تصر يجها ‏‪ ٠‬ولم يرد ذلك‬ ‫بن قوم فأراد من‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الساقية تكون‬ ‫بعضهم ؛ أيكم على جميعهم بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الساقية متقدما ها صاروج وكانت لا تصلح إلا بالصاروج ‪ .‬أجبر‬ ‫إذا كانوا يسقون منها ولا يستغنون‬ ‫أهلها على تصريبها إذا طلب أحد منهم ذلك‬ ‫ل‬ ‫غير صاروج‬ ‫قبل من‬ ‫ويسقى منها من‬ ‫قبل ` مصرجة ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ل تكن‬ ‫عنها ‪ .‬وإن‬ ‫يعجبني جبر من امتنع عن تصريجها إلا أن يحدث عليها حدث إن لم تصرج وإلا ذهب‬ ‫الماء من قبل ذلك الحدث ‪ ،‬ولا يصلحها إلا الصاروج ى وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الته ‪:‬وفي ساقية لقوم تمر بينمالين لرجلين ؛ أراد أحدهما أن يحضر‬ ‫مالهإ ويدخل الساقية في ماله‪ .‬وقال الساقية أصلها في ماله ؛ أيمنع صاحب المال‬ ‫عن إدخالها ني ماله أم لا ؟ وإن أراد صاحب المال الآخر أن يفسل في وجين الساقية‬ ‫الذي يلمياله‪٨‬‏ فمنعه صاحب المال الذي يقول أصل الساقية في ماله‪ ،‬وادعى وجين‬ ‫الساقية كلاهما‪ .‬أيكون مدعيا فى ذلك وتلزمه البيته أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ 3‬وبالته التوفيق ‪:‬أما ي دعوى صاحب الحضار للساقية فتحتاج إلى نظر لأن‬ ‫‏‪ ٥‬فحكمها بين‬ ‫الساقية إن كانت بن المالين والأموال مستوية ‏‪ ٠‬في الرفع وا لخفض‬ ‫الآخر‪.‬‬ ‫أحد المالن دون‬ ‫المالين نصفان حتى تصح أنها لصاحب‬ ‫ل يجز‬ ‫الساقية ‏‪ ٨5‬وأنكروه على صاحبه‬ ‫وأما الحضار إذا كان فيه ضرر على صاحب‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫أن يضرهم بحضار ولا غيره في ساقيتهم ‪ .‬ويترك لهم ساقيتهم مسلمة ؤ‬ ‫قلت له ‪:‬ورجل له أرض وماء من فلج ‪ 3‬وليس للأرض ساقية فاراد‪ ،‬من جيرانه‪.‬‬ ‫ساقية بالثمن‪ ،‬أله ذلك أم لا ؟‬ ‫من قبل كانت تسقى ‏‪ ٠‬إلا أن ساقيتها قد جهلت‘‬ ‫الأرض ‪ 4‬صح‬ ‫‪ :‬إن كانت هذه‬ ‫قال‬ ‫ول يدر من أي موضع هي ‪ .‬وطلب صاحبها ساقية ؛ فعلى ماسمعته من الأثر أنه يحكم‬ ‫لها بساقية بالثمن من أقرب المواضع إليها‪ .‬وأما إن لم يصح أنها كانت تسقى ‪ .‬ولم تكن‬ ‫‪ ٢٩٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫معمورة في وقتها ذلك‪ ،‬لم يحكم لهما بساقية بالثمن من أقرب‪ ،‬على ماسمعته من الأثر‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي طريق جائز تمر بين أرضين‪ ،‬فزرع رجل إحدى الأرضين واثار‬ ‫الطريق ؛ فصار الناس يمرون في الأرض الأخرى‪ ،‬وقال إن هذا من سالف الزمان ‪6‬‬ ‫كان من زرع أرضه من هذين الارضين ‪ .‬نقلت الطريق في الأرض الأخرى‪ ،‬أيحكم‬ ‫على اهل الأرضين أن يعزلوا طريقا بينهيا إذا كانت الطريق متبينة ني الصحراء إلى تلك‬ ‫الأرض في كلا الجانبين ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان صاحب المالين أقر أن الطريق في هذين المالين‪ ،‬أمرا أن يرجا طريقاً‬ ‫ني مالهما ثابتة‪ .‬وإن لم يقرا ولم يكن للطريق أثر في هذين الأرضين‪ ،‬لم يحكم فيها‬ ‫بطريق إلا بالصحة أو إقرار ممن له أحد هاتين الأرضين أوكليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬أثار الطريق أي هاسها لقوله عز وجل ‪:‬ظ وأازوأ الأرض وَعَمَروما‬ ‫أكر متا عَمَرُومًا مه(“‪٠‬‏ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وما تقول في رجل له مال وأعلى من ماله موات من سحساح‬ ‫جبلك أراد أن ينطله(‪٠‬‏ ويخلطه في ماله ؛ فنازعه جاره‪ ،‬ومنعه‪ .‬هل له منعه إذا كان‬ ‫لا يضر باحد ؟ أم الموات يترك بحاله خوف تولد الفتن كان موات جبل‪ ،‬أو وادي ‏‪٨‬‬ ‫أو غير ذلك ؟ أرأيت إذا دعى هذا الرجل الذي أراد أن يخدم الموات أنه أصل له‪٨‬‏‬ ‫فلما أن خدمه وجد ساقية خارجة من صافية المسلمين ؛ فقال بعض‬ ‫من غير صحة‬ ‫من أهل البلد ‪ :‬هذا الموات يشرب من ماء الصافية من قبل‪ ،‬والذي كانت في يده‬ ‫هذه الصافية‪ .‬كان يزرع الموات‪ ،‬بينه وبين الصافية جدار قاطع ولكنه متبين ممر‬ ‫الساقية من تحت الجدار‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن مثل هذا يحتاج إلى نظر ؛ ولكن إذا كان صاحب هذا المال الذي فيه‬ ‫الموات بينه وبين الصافية جدار‪ .‬وكذلك إذا كان بينه وبين المنكر عليه جدار‪ ،‬فأكثر‬ ‫القول أن الجدران قواطع & وليس لما فيما وراءها شيء إلا أن يكون لها عز("ؤ يسند‬ ‫‏(‪ )٤٨‬سورة الروم ‪ :‬‏‪. ٩‬‬ ‫‏(‪ )٤٩‬ينطل ‪ :‬يهيء الارض او المكان للزراعة بحراثتها وتسميدها‪.‬‬ ‫‏(‪ (٥٠‬العز ‪ :‬هو ماجعل من بناء ونحو وراء الجدار ليمنعه ونحميه من القوط ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٧‬۔‬ ‫عليهإ فعزها لها‪ .‬وأما الموات ففيه اختلاف ‪ :‬قول هو لصاحب المال الذي اتصل‬ ‫بماله‪ .‬وقول ‪:‬هو متروك بحاله لا يحدث فيه حدث ‪.‬وهذا القول أسلم عندي‬ ‫وأحوط ‪ .‬وأما الجبال فعلى ماسمعته من الأثر أنها لا تملك‪ .‬ومن أراد أن يعمر فيها عيارة‬ ‫يمنع‪ .‬والله اعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمه الله وما تقول فيمن جاء إلى الوادي ‪ ،‬وفسل في موضع منه صرما‪.‬‬ ‫الوادي ‪ .‬وقال يشتمل‬ ‫له مال من هذا‬ ‫فنازعه رجل من أعلاه‬ ‫والآن الصرم قد كر‬ ‫على مالي‪ .‬فقال الفاسل ليس هذا ملكاً لأحد هذا موات“ وقد عملته وفسلته‪.‬‬ ‫ماترى في ذلك ؟‬ ‫الجواب على ماسمعته؛ من الاثر أن الوادي ‪ ،‬إذا كان في القرية بين أموال الناس؛‬ ‫ليس لأحد أن يحدث فيه حدثا من فسل ولا غيره ‪.‬وهذا على القول الذي نعمل عليه‪.‬‬ ‫وثمرة مانبت فيه للفقراء‪ .‬ولا يعجبني لهذا الفقير أن يتخذ هذا الفسل أصلا‪ .‬وفيه‬ ‫قول غير هذا‪ 5‬أن لكل واحد‪ .‬ممابلي ماله‪ ،‬إلى ثلث الوادي ‪.‬وقول إلى نصف‬ ‫الوادي‪ .‬والقول الاول هو المعمول به عندي‪ ،‬أنه لا يجوز الحدث في الأودية التي من‬ ‫القرى وهي متروكة بحالها لجري الماء والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أناس خدموا فلجاً حدثا ؛ فلا جرى فلجهم © زرعوا عليه سنة‪.‬‬ ‫ثم يبس الفلج‪ .‬فاراد بعض الشركاء خدمة ذلك‘ وأبى بعض‪ .‬فشكى الطالبون‬ ‫الخدمة من شركائهم‪ .‬أما أن يخدموا مثلنا‪ .‬أو يعتذروا فابوا(‪&٨‬‏ شركاؤهم إلا على‬ ‫قصدهم من قبل‪ .‬ولكنهم قالوا إن أردتم الخدمة فتضمنوا لنا بالغرامة وإلا فلا‪ .‬كيف‬ ‫ك ي هؤلاء ؟‬ ‫قال ‪:‬إني لا أدري ماهذا‪ .‬وإن كان أصلا لأربابه المتحاكمين فيه‪ ،‬فإن كان هذا‬ ‫" فيه أهدام"‪ 6‬وكبسث وحبس ماؤهم‪ .‬وكان في إخراجه صلاح لاربابه‪.‬‬ ‫فيجبرون على خدمته إذا طلب بعضهم ذلك‪ .‬وإن كانت الخدمة قرحا(ُ ©&) لا يدري‬ ‫‏(‪ (٥١‬الصواب ‪ :‬فابى ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٢‬الاهدام‪ .‬لعل مفردها هدم وهو التراب والحصى يدفعه السيل إلى الفلج أو الساقية فيندفن وينقطع مرور الماء‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٣‬الكبس ‪:‬التراب يتراكم في الفلج حتى يمنع الماءمن المرور‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٤‬وإن كانت الخدمة قرحا ‪:‬جاء‪ .‬في لسان العرب‪ .‬القراح الارض المخلة لزرع او لغرس‪ .‬وقيل ‪:‬القراح المزرعة الن‬ ‫ليس بها شجر و يختلط بها شميه‪.‬‬ ‫‪ ٢٩٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫أنه يتولد منها صلاح أم لا لم يجبروا ؛ وحجتهم هذه‪ ،‬على شركائهم في القرح‪.‬‬ ‫ليست بباطلة لأهم يخافون تضييع أموالهم في غير نفع ‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وفي من بنى منزلا قرب مال رجل‪ ،‬وجعل ميزاب المنزل يطرح على مال الرجل‪.‬‬ ‫ول ينكر الرجل ولم يغتر عليه حتى مات صاحب المال من زمان طويل ‏‪ ٥‬ثم أنكر الورثة‬ ‫على صاحب الميزاب ‪ .‬ألهم حجة أم لا ؟ وكذلك إن باع صاحب المال ماله وأراد‬ ‫مشتري المال أن ينكر على صاحب المنزل ميزابه‪ 5‬أله حجة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬في أكثر القول أنه لا يثبت حدث المحدث إن أحدثه بغير حجة حق مادام‬ ‫الحدث حيا! وعليه صرف حدثه إذا أنكر عليه صاحب المال الأول‪ .‬أو ورثته‪ .‬أو‬ ‫المشتري ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقلت فيمن أحدث فلجاآ فقطع به طريقا جائزا‪ 5‬يجوز للوالي أن يتغافل عن‬ ‫الإنكار عليهم كان المحدث هذا الفلج يقفو أمر فلج قديم أو حدث‪ .‬وكذلك إذا‬ ‫قنطر هذا المحدث قناطر هل فيه فرقك أم المنع لهم أحسن ؟‬ ‫فاعلم ياأخي ‪ 3‬وقرة عيني ‪ ،‬لا يعجبني للوالي أن يتغافل عن الإنكار على من أحدث‬ ‫الأحداث التي لا تحوز على طرق المسلمين‪ .‬إذا كان قادرا على ذلك‪ .‬ولا يعجبني أن‬ ‫يحدث في الطريق ساقية وإن قنطر عليها‪ ،‬فيعجبني المنم عن ذلكث إلا أن يكون شيء‬ ‫قد سلف على الطريق ‪ .‬وقيل ‪ :‬ويثبت عليها في ظاهر الحكم ؛ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن اقتعد ماء(ث‘ عند رجل من فلج‪ .‬لسنة زمان ثم إن أرباب الفلج‬ ‫اجعوا على أن يقعدوا جميع الفلج أو بعضه‪ .‬لأجل خدمته{ كانت الخدمة قرحأ أو‬ ‫كبسا‪ .‬ثم إن هذا المقتعد أراد أن يرجع فيما سلمه من قعداا“ الماء للرجلں وقال ل‬ ‫انتفع بماثك لأهم يقعدون الفلج كله‪ .‬فقال الذي قعد ‪ :‬كنت أقعدتك ماء ول‬ ‫أمنعك إياه ‪ .‬هل ترى للمقتعد حجة على المقعد أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فيا يعجبني إذا كان المقتعد لا يقدر على منع أرباب الفلج فله النقض‬ ‫ويحسب عليه قيمة الماء الذي سقى به فييا مضى‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مدة معينة مر‪٠ ‎:‬ممزلا ‪.‬‬ ‫(‪ )٥٥‬افتعد الماء ‪ :‬اكترى ماء أو اشتراه للسقى‬ ‫من الزمن‪‎‬‬ ‫(‪ )٥٦١‬القعد ‪ :‬الاجرة‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٩٩‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهم اته ‪ :‬وإذا كان رجل له مال على الوادي ‪ 9‬وفسل صرماً خارجا‪.‬‬ ‫وحضاره إلى الوادي وكان يتحمل حقه وباطله ‪ .‬أينكر عليه أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪:‬أما على قول من يقول أن الأودية التي بين العيارة لا يجوز‬ ‫عليها الحدث وتترك بحالها ىا هي ‪}.‬لجري السبل فعلى هذا القول يؤمر بصرف حدثه‬ ‫مادام حيا‪ .‬ولا يقبل فيها دعواه أن له ذلك من قبل ‪ ،‬بغير صحة ‪.‬وأرجو أن هذا القول‬ ‫الذي عليه العمل‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪:‬وإذا شهد العدول أن في هذا المال طريقاً ؤ ولم يمددوها أنها‬ ‫في هذا المكان‪ .‬ولا صفة ة عرنسيا } أيحكم على صاحب المال أن يخرج طريقاً من ماله‬ ‫كيف أراد ؟ وفي أي موضع ؟‬ ‫الجواب ‪:‬إنك لم تبين هذه الطريق‪ .‬فإن كانت هذه الطريق ليست لأحد خاصة‪.‬‬ ‫وإنما هي طريق سلطاني(" نافذ! فيشهد بها العدول على ذلك أنها في هذا المالں ولم‬ ‫تدر أنها في أي موضع منه{ فيجبر صاحب الأرض أن يخرج طريقا ني ماله{ ولابد له‬ ‫الذي له الطريق يطالب فيها“ث)‪.‬‬ ‫من ذلك ‪.‬وإن كانت هذه الطريق لأحد خاصة‬ ‫ويشهد له العدول بها له أنها ني هذا المال‪ .‬أجبر صاحب المال أن يخرج له طريقا حيث‬ ‫لا مضرة عليه‪ ،‬ولا على صاحب الطريق ‪ .‬وإن لم يطلبها صاحبها لم يجبر على إخراجها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بشهادة العدول‬ ‫قلت ‪ :‬أنبئنا في أناس أظهروا فلجاً تمون أثرا سالفاً‪ ،‬وكانت هناك طريق جائز‬ ‫لاناس شتى ؤ فسقى ذلك الفلج موضع الطريق © فزرعوا وفسلوا موضع الطريق‪.‬‬ ‫ونقلوا الطريق إلى موضع أسفل من موضعها الاول بقليل ؛ هل ينكر عليهم‪٠‬‏‬ ‫ويؤمرون بقلع فسلهم وزرعهم‪ ،‬أم يجوز التغافل عنهم ؟ وهل للطريق الجائز حرم‬ ‫عن زراعتهم وفسلهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الطريق لا يجوز فسلها ولا قطعها‪ .‬وحريم الطريق في الصحراء ؛ قول ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٥١‬اطلراينقصحسل‪:‬طاينطيال‪:‬ابلهبوطهار‪.‬يق يق الثابت استعاله عند لناسر ‪ .‬بطلق علبه السم ‪ :‬الطل‬ ‫ستعياله عند الناس‪ .‬يطلق عليه اليوم ‪ :‬الطريق العام ‪.‬‬ ‫‏(‪(٥٨‬‬ ‫۔ ‏‪ ٣٠٠‬۔‬ ‫أربعون ذراعا‪ ،‬من كل جانب‪ .‬وقول ‪ :‬من كل جانب عشرون ذراعا ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أنبئنا عن الطريق الجائز التي تمر في البلد بين الأموال‪ ،‬إذا أراد الرجل‬ ‫أن يفسل في ماله ؛ أيفسح عن الطريق أم لا ؟ كان بينه وبين الطريق جدار أحوضار‬ ‫أو لم يكن ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنا أن يفسح ثلاثة أذرع في النخل وما أشبهها مثل الرمان والنارنج والتين ‪.‬‬ ‫وأما السدر والأمباع فستة أذرع ‪ .‬وأما القرط فتسعة أذرع‪ .‬وما يسبق له من الفسل من‬ ‫نبل له أن يقتفي أصله الثابت له‪ .‬ولو كان أقل‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها انته ‪ :‬وفي أهل فلج أرادوا أن يخدموه‪ 5‬وكان للبدو نصيب فيه‪.‬‬ ‫رلا يدرى أين توجهوا ؛ أيحبوز لأرباب الفلج أن يوجدوا لهم أجرا‪ .‬والأجر عليهم‪.‬‬ ‫إل وقت حضورهم إلى القيظ‪ .‬أم كيف الحيلة في ذلك ؟ كانت الخدمة كبسا أم‬ ‫حدثا! لأن في الخدمة زيادة ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان هذا الفلج أصلا‪ .‬وكانت هذه الخدمة كبسأ‪ ،‬بعد أن كان الفلج‬ ‫جاريا يسقى به‪ ،‬وكان في إخراجه صلاح لأربابهإ فالخدمة تكون على أرباب الماء‪.‬‬ ‫ني مال الغائب والحاضر ‪ .‬وأما القروح فلا أقدر أن أحكم فيها به بغير رضى أصحاب‬ ‫الفلج © والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وفي المشتري المال إذا فسل فيه فسل ثم غير منه بالجهالة ؛‬ ‫؟ أم له قيمته ؟ أم مخبر بين الصرم وقيمته ؟‬ ‫أله صرمه الذي فسله‬ ‫مال ‪ 6‬على وجه بجوز له‪.‬‬ ‫أن الفاسل إذا فسل ف‬ ‫من الأثر‬ ‫الجواب ‪ .‬على ماسمعناه‬ ‫حوبر بين فسله وقيمته أي قيمة فسله‪.‬‬ ‫فه‬ ‫قلت له ‪ :‬وأسألك ‪ .‬سيدي ك في فلج لقوم أرادوا أهله أن يصرجوه ولم يكن له من‬ ‫فبل صاروج ؛ فكره الذين يمر في أموالهم هذا الفلج‪ .‬ألهم ذلك أم لا ؟‬ ‫على ماسمعته من الأثرث فبعض أجاز لأهل‬ ‫‪ .‬نال ‪ :‬إن هذا يجري فيه الاختلاف‬ ‫الأموال‬ ‫الأموال ‏‪ ٠‬وبعض ل مجزره إذا أكره(‪)٨٩‬‏ أصحاب‬ ‫أصحاب‬ ‫الفلح ذلك ولو كره‬ ‫‏(‪ )٥٩‬الصواب ‪ :‬إذا اكده‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠١‬۔‬ ‫۔_‬ ‫فحينئذ جائز‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫أصحابه‬ ‫ره‬ ‫ينتفع‬ ‫ولم‬ ‫الأرض‬ ‫غاري‬ ‫‪6‬‬ ‫يصرج‬ ‫ل‬ ‫إن‬ ‫الماء ‪6‬‬ ‫يكون‬ ‫إلا أن‬ ‫لهم تصريجه ‪ .‬ولا أعلم ي ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫فلما كبس السيل‬ ‫ومنه إليه رحمه الله ‪ :‬وإذا اشترى رجل من رجل ماء من فلج‬ ‫الفلج قاطم(‪)"٠‬‏ أرباب الفلج أجراء على خدمة الفلج‪ .‬فلما طولب المشتري بخرج‪'٧{٨‬‏‬ ‫الخدمة غير بادعائه الجهالة ‪ .‬فإن جاز الغير على من تكون الأجرة ؟‬ ‫فأجرة خدمة الماء‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كان هذا المشتري لم يقاطع الأجرة على خدمة نصيبه‬ ‫على من له أصل الماء إن لزمته أجرة في مائه مع شركائه‪ .‬إذا نقض المشتري بالبيع‬ ‫بالجهالة ‪ .‬وحكم له بالنقض ‏‪ ٥‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وماتقول في رجل هلك‪ ،‬وخلف أموال عنده ببيع الخيار وهي قطع‬ ‫متفرقات‪ .‬ثم إن الورثة جعلوا القطعة الفلانية بيا فيها من دراهم بيع الخيار‪ ،‬أو كان‬ ‫البيم في قطعة واحدة وجعلوا لكل واحدة شيئاً من القطعة بكذا وكذا من الدراهم ؛‬ ‫أتثبت هذه القسمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن قسم الأموال المباعة بيع الخيار على ورثة المشتري ‪ ،‬غير ثابت‪ .‬والأموال‬ ‫بحالها! مثل ماكانت‪ ،‬إلا أن يدفع الورثة لواجد منهم ثمرة مال من الأموال المباعة‬ ‫فلا تحمل تلك الثمرة على‬ ‫قبل أن يدرك ذ أو أحرزها وأدركت في يده ى‬ ‫بيع الخيار‬ ‫زكاته لأنها صارت خاصة له وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقلت له ‪ :‬وفي البئر إذا كانت بين شركاء‪ ،‬وزرع واحد منهم أرضه‪ ،‬فقام يسقيها‬ ‫من البئر فكره بعض شركائه ذلك‪ ،‬وبعضهم قال له اسق بقدر مائك ‪ .‬كيف الحكم‬ ‫في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته{ من الأثر أنه إذا لم يرض شريكه أن يزجر"‪_٨‬‏ من البئر إلا بقدر‬ ‫نصيبه‪ 6‬فليس له أن يزجر فيها إلا بقدر نصيبه ويترك نصيب شركائه ؛ ومثل ذلك‬ ‫‏(‪ )٦٠‬قاطع ارباب الفلج اجراء ‪ :‬اتفقوا معهم على عمل مقابل أجرة معينة غير مقيدة بزمن‪٠‬‏ وان الاجرة غير قابلة للتجزئة‪.‬‬ ‫(‪ )٦١‬خرج الخدمة ‪ :‬قيمتها‪ .‬الاجرة عليها‪ .‬النفقة‪. ‎‬‬ ‫)‪٦‬؟(‪ ‎‬أن يزجر ‪ :‬القيام بعملية الزجر وهو اخراج الماء من البثر عن طريق الدلاء الى تجرها الدواب‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٢‬۔ ‪:‬‬ ‫۔‬ ‫فيزجرها يوما لأجل نصيب شريكه إذا لم يرض له‬ ‫إذا كانت البئر بينهيا نصفين‬ ‫بذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إذا كانت بين شركاء فاقعدها أحدهم رجل‪ .‬ثم إن المقتعد‬ ‫هاس الارض وطيّبهم«"`‘‪ .‬فبعد ذلك غير الشركاء ؛ ماالحكم بينهم ؟ وما يثبت‬ ‫للمقتعد من الأجرة إذ أجاز الغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المقتعد عالما أن الذي أقعده هذه الأرض ليس له فيها إلا حصة‪.‬‬ ‫وم يعلم أنه أقعده بإذن شركائه[ فليس له عندي على سائر شركائه عناء‪ ،‬فيما أصلح‬ ‫ولا على الذي أقعده إلا في حصته‪ .‬ويعجبني نقض هذه القعادة كلها‬ ‫مانلأرض‬ ‫إذا لم يرض الشركاء ‪.‬وإن كان لم يعلم إلا أنها للذي أقعده‪ ،‬لم يبطل عندي عنازه من‬ ‫صح أن فيها حصصا لغير‬ ‫والقعادة منتقضة إن‬ ‫إصلاح الأرض لأنه داخل بسبب‬ ‫المقعد والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن فسل فسل في مال‪ ،‬عليه فيه شركاء ؛ أيجب له شيء من العناء‬ ‫على شركائه أم له أخذ فسله إذا أراد ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنا أن ينظر في هذا الفاسل‘ ويدفع عنه الضرر على شركائه‪ .‬فإن كان هذا‬ ‫السل فيه صلاح للأرض‪ .‬وأراد قلعه للضرر على شركائه لم يقرب إلى قلعه{_' إذا‬ ‫أذعنوا له بقيمة عيارته وعنائه ‪ .‬وإن كان هذا الفسل ليس فيه صلاح للأرض لم‬ ‫يعجبني أن يجبر شركاءه على التسليم إليه بقيمة عيارته وعنائه إذا لم يريدوا ذلك‘ إذا‬ ‫كان فسل بغير رأيهم ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫بعدما قسم بن الشركاء ‪ 6‬إذا فسل ف‬ ‫المال‪،‬‬ ‫إذا فسل ف‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت له‬ ‫نصيبه‪ 5‬وغيرت القسمة بوجه يوجب الغير ؛ ماللفاسل من ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬هو بالخيار فيما فسل إن شاء قلعه‪ .‬وإن شاء أخذ قيمته لأنه دخل بسبب‪٧‬‏‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ومنحه ثمرة ة النخل بكذا‬ ‫الماء والأرض‬ ‫‪6‬‬ ‫أقعد ماله رجال‬ ‫عمن‬ ‫أنبئنفي‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫وكذا فراسلة ‪ .‬إلى مدة كذا وكذا سهوأ`‘ أيبوز هذا بالتمر أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )٦٢‬طيب الارض ‪ :‬هياها للزراعة بالحرائة والتسميد‪.‬‬ ‫(‪ )٦٤‬لعل المراد ‪ :‬لياحق له قلعه‪. ‎‬‬ ‫)‪٥٦‬ز‪ ‎‬لعل الصواب ‪ :‬شهرا‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٢٣ _ -‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا لا يجوز‪ .‬وهذا من طريق الربا إلا أن يكون أقعده الأرض والماء‪ ،‬بكذا‬ ‫وكذا من الثمن ومنحه ثمرة النخل يسقيها وصلاحها«آآ ؛ فعسى أن يجوز ذلك‪:.‬‬ ‫على بعض قول المسلمين‪ ،‬إذا لم يكن هذا منهم احتيالا على حرم الثمرة‪ .‬وإنما قصدوا‬ ‫قعادة الأرض للزرع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أحدث أرضا وادعى أن له ماء من نهر معروفف‪٨‬‏ أيحكم له بذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الحارث إذا ادعى صاحبه أن له ماء ‪ 5‬وأنكر أهل الفلح © فلا يجوز في الحق‬ ‫وأما الذي له ماء ي‬ ‫ويمنع إن أراد أن يأخذ بغير صحة‪.‬‬ ‫قبول دعواه بغير صحة‪،‬‬ ‫فلج‪ .‬وأراد أن يسقي به من أعلى فإن كان يريد أن يحدث إجالة"‪'٦‬‏ في الفلج‪ .‬لم‬ ‫يكن تقدم فيها إجالة من قبل فعلى ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ ،‬أنه جائز منعه‪ .‬وإن كانت‬ ‫تقدمتها إجالة أو ثلاث أجايل‪ ،‬فهذا الذي يحتاج إلى نظر‪ .‬ويعجبني لك في الذي لا‬ ‫أنا لا أقدر أن آمرك بهذا الحدث إلى أن أسأل‬ ‫تعلمه أن تقول لمن أراد أن يحدث‬ ‫المسلمين أو تدفعهم إلى المسلمين‪ .‬ولا تتركهم يتنازعون والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وني الذي زرع أرضا لرجل‪ .‬فقال صاحب الأرض أقعدتك إياها‪.‬‬ ‫وقال الزارع أذنت لي في زرعها بلا قعادة ‪ .‬ماالقول في ذلك ؟ وكانت عادة أهل البلا‬ ‫ومنهم من يأخذ لها‬ ‫مختلفة { منهم من إذا كانت الأرض فيها نخل ل يأخذ لها قعدا‪،‬‬ ‫قعدا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن كانت عادة صاحب هذه الأرض يقعدها بالأجرة ‪ .‬فعلى الذي ادعى أنه‬ ‫دفعها له أن يزرعها بغير أجرة البينة ش فإن لم يجد بينة‪ .‬وأراد يمين صاحب الأرض أنه‬ ‫ماسلم أرضه إليه ليزرعها إلا بالأجرة‪ .‬فله ذلك‪ .‬وإن كانت لم تعرف عادته{ وكان‬ ‫الناس فيهم من يعطى بالأجرة‪ ،‬ومنهم من يعطي بغير أجرة ؛ فيعجبني أن كل من‬ ‫طلب منهيا أجرة يدعى بالبينة ‪ .‬فإن أصح ‏{“‪ )٦‬أحدهما ببينة على مايدعي ‪ ،‬حكم له ب‬ ‫صحت به بينته‪ ،‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا الله ‪ :‬ؤما تقول في الشراة إذا أتوا غنما(“`‘ قد رأوها في البلد تخرب‬ ‫‏(‪ )٦٦‬الصواب ‪ :‬يسقيها ويصلحها‪.‬‬ ‫(‪ )٦٧‬الإجالة وتجمع على اجايل وهي فتحة في الساقية يخرج منها الماء لري المزروعات‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٨‬الصواب ‪ :‬فإن أتى احدهما ببينة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٩‬لعل الصواب ‪ :‬اتوا بغنم‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٠٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫على الناس وأتوا بها إلى الحصن‪ ،‬ولم يتبين ها أحد‪ .‬كيف الرأي ي ذلك ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬يردها الوالي على من جاء بها من الشراة‪ .‬وأما الشراة الذين‬ ‫الجواب‬ ‫أخذوها فإن كانوا قد يئسوا من معرفتها‪ ،‬ومعرفة أربابها‪ ،‬وخافوا عليها الضياع إن‬ ‫تركوها لم يضق عليهم أن يبيعوها ويحفظوا ثمنها‪ .‬عسى أن يعرف ربها والله أعلم ‪.‬‬ ‫اكم أنه ضيعه ‪6‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال اليتيم } إذا كان في يد غير ثقة } ولم‬ ‫ا يب‬ ‫لينحعند‬ ‫أيسعه أن يتغافل عنه أم عليه قبضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما مالم تصح عنده خيانة من هوي فديه‪ 6‬فلا يضيق عليه السكوت عنه‪ .‬ولا‬ ‫تقوم عنده الحجة إلا بالعدول‪ ،‬أو بشهرة لا يرتاب فيها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الفلج إذا كان محدثا‪ .‬على الوادي أأوعلى منه"" رحى على‬ ‫الغيل وما يجيء من ماء هذه الرحى يهبط في هذا الفلج ؛ هل لصاحب الرحى أن‬ ‫‪.‬‬ ‫يحول رحاه كيف شاء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما تحويل الماء عنه‪ ،‬وقد ثبتت له فيه الحجة فلا يجوز‪ .‬وأما تحويل الرحىء فإن‬ ‫الماء يعينه لا يلحق صاحبه فيه ضرر‪ .‬وحول الرحى في مكان يجوز تحويلها فلا بأس‬ ‫بذلك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في فلج لقوم منهم من زرع‪ ،‬ومنيهمزمنرلمع ‪ .‬فاراد الذي زرع‬ ‫أن يخدم الفلج فابى الآخرون الذين لم يزرعوا‪ .‬أيجبرون على الخدمة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته أن الفلج إذا انهام عليه هيام فانكبس فخدمته على جميع أربابه‪.‬‬ ‫الغائب واليتيم } والمسجد‪ .‬إذا كان الهيام في أصل الفلج‪ .‬وسواء ذلك إذا طلب‬ ‫خدمته واحد أو أكثر‪ ،‬وسواء كان لزرع أو لسقي نخل أو شجر‪ .‬وأما شحب‬ ‫السواقي ‪ ،‬فمن لم يرد أن يسقي وقته ذلك‪ ،‬لم يكن عليه شحب‪ .‬فإن أراد أن يسقي ©‬ ‫وصلاح شحبهم باق في الساقية لم يتغير‪ .‬سلم نصيبه من الشحب‪ .‬وإن كان قد رجع‬ ‫الكبس بعدما شحبوا كيا كان قبل شحبهم لم يكن عليه عندي شيء\ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وماتقول في الصرم إذا كان على الفلج لا يمنع جري الماء‪ ،‬ولكن يمنع‬ ‫التابع ‪ .‬الأهل الفلج صرفه ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الفسل محدثا‪ .‬وكان مضراً بالساقية من أجل أنه يمنع الشاحب أنه‬ ‫يشحب الساقية ويتبع ماءه‪ .‬فإن كان الضرر من الخوص‪،‘'١‬‏ صرف الخوص‪ ،‬ولم‬ ‫‏(‪ )٧٠‬لعل الصواب ‪ :‬واعل منه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬الخوص ‪ :‬جريد النخل وسعفه خاصة ‪.‬‬ ‫يصرف الصرم‪ .‬وإن كان الصرم مضراً صرف الصرم‪ ،‬كان هذا الصرم مفسولأ أو‬ ‫خارجا من النخل‪ .‬ولا أعلم فرقا بين المثمرة وغير المثمرة ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وجد رجل بئرا جاهلية" لا يعرف لما ربا‪ 5‬فاحيا موات‪ ،‬أيكون‬ ‫له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ني ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬فقال من قال ‪ :‬إن الأرض حكمها للياء ‪ .‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬حكم الأرض الموات لمن أحياها‪ .‬وقيل ‪ :‬ليس لأهل الماء شيء‪ .‬وهو أكثر‬ ‫القول‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن خدم بئرأ(‪)٧٢‬‏ ولم يسق بيائها أرضاً ى إلا أنه ترد منها دوابه وجميع‬ ‫الناسك ثم إن أناسا لقطواث'م فلجأ من علواء البئر إلى أسفلها فوجدوها ثقبةث"‬ ‫لذلك الفلج‪ .‬أيجوز لهم خدمة هذا البئر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قال بعض المسلمين ‪ :‬إن حكم البئر للفلج ‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن‬ ‫البئر على حالهاإ وجائز لأهلها أن يزجروا منها كيا كانت من قبل‪ .‬ويعجبنا ي هذه‬ ‫البثر أن يكف أهل الفلج فلجهم أن يدخل في هذه البئر‪ ،‬ويحولوه إلى جانب‪ .‬وعندي‬ ‫أن هذا القول أسلم ‪ .‬وأما إذا كان فلج يجري من قبل ثم ظهر لهذا الفلج ساعد ودخل‬ ‫في شيء من الاطوي فقال بعض المسلمين ‪ :‬إن حكم الأطوي للفلج وأرجو أنه أكثر‬ ‫القول‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬إن الآثار على حالها وجائز لأهل الآبار أن يزجروا من ابارهم‬ ‫كياانوا يزجرون من قبل‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو أقل ‏‪ ٠‬أو‬ ‫ستة أشهر‬ ‫‏‪ ٠‬أو أقل ‏‪ ٠‬أو أكثر إلى‬ ‫اقتعد رجل ربع ماء‬ ‫وإذا‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫أكثر فسقى المقتعد بذلك الماء ماشاء الله‪ .‬ثم بعد ذلك جاء الغيث فكبس الفلج‬ ‫كبسا كثيرا فلم يخرج الفلج إلى أن انقضت مدة القعادة أيلزمه جميع القعادة أم يلزمه‬ ‫لا ؟‬ ‫بذلك أم‬ ‫الماء‬ ‫الماء إذا طلبه صاحب‬ ‫هذا‬ ‫بقدر ماسقى من‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬إن على المقتعد من القعادة بقدر ماسقى بهذا الماع{ ويحط‬ ‫عنه بقدر مابقي من القعادة لأن هذا من قبل الله عز وجل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٢‬بثر جاهلية ‪ :‬بثر قديمة ليس لا مالك ولا يعرف من حفرها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٣‬خدم البئر ‪ :‬واصلحها وهياها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٤‬لقطوا فلجا ‪ :‬عثروا عليه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٥‬لقبة ‪ :‬فتحة‪ .‬والمعنى ‪ :‬تبين أن البئر إنما هي فتحة في الفلج‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٦‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي فلج يمر في مال رجل فاراد الرجل أن يسم‪'"١‬‏ الفلج‬ ‫لسقي ماله فاحتج أهل الفلج بالضرر ألهم حجة أم لا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪:‬على ماسمعته‪ ،‬من الأثر" من هذه المسألة أن الأشياء على‬ ‫الجواب‬ ‫سنتها‪ .‬فإن كان هذا الفلج سنته‪ ،‬من قبلك ي مال هذا الرجل ‪ 6‬يسقيه صاحب‬ ‫الزرع ويزرع ظهره" فهو سنته‪ .‬وإن كان من قبل‪ ،‬متروك فليس لصاحب المال‬ ‫أن يسقي ظهر هذا الفلج‪ .‬ويتركه مثل ماأدركه ‪.‬وليس لهم أن يحفروه في مال الرجل‬ ‫إذا كان مسموم‪)٧٨‬‏ إلا لما لابد لهم من فتحه لنزع الكبس منه ولاصلاحه!‪ 6‬ثم‬ ‫يصلحوه مثل ماأدركوه مسموماً ‪ .‬وليس لهم أن يحدثوا على صاحب المال كبسا يضر‬ ‫بماله‪ ،‬لم يكن عليه من قبل‪ ،‬ويصرفوا عنه كبس فلجهم الذي استخرجوه منه{ وال‬ ‫أ‬ ‫له ‪:‬وإذا‪ .‬كان هذا الفلج يمر في أموال الناس؛ وكان أهل الفلج يرمون‬ ‫ت‬ ‫الكبس في جوانب الأموال مما يلي الفلج © وصار في المال دكا عاليأإ فأنكر صاحب المال‬ ‫على أهل الفلح‪ ،‬ولم يرضوا بالزيادة على العادة الأولى‪ .‬الهم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قلت لك في المسألة الأولى أن الأفلاج على سنتها في وضع الكبس على‬ ‫أصحاب الأموال‪ ،‬وصرفه عنهم ‪ ،‬وليس لأهل الفلج أن يحدثوا على الأموال شيئا إ‬ ‫يكن عليهم © من قبل‪ ،‬يضر بأموالهم ‪ 3‬وليس لأهل الأموال أن يزيلوا مايلبت عليهم‬ ‫من موضع الكبس في السنة المتقدمة بالمنع لاهل الفلج عن مصالح فلجهم ولا يحدثوا‬ ‫في الموات حفراً أو يخلطوا في أموالهم إذا كان مَتروكاً لوضع الفلج ‪ 6‬وانة أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أحدث بئراً { في أرض موات مباح ‪ .‬فحفرها دون الماء وعمر أرضنا‬ ‫قربها مثل هيس أو غيره فتركها۔ ثم جاء آخر فحفر البئر إلى أن طلع الماء‪ .‬وعمر‬ ‫الأرض‪ .‬لمن يكون حكم هذه البثر والأرض ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن البئر تكون للذي أخرج الماء فيها وللأول عنازه ؛‬ ‫وكذلك الأرض إذا كانت مواتا تكون لمن أحياها بالماء لامن هاسها وقلع الشجر منها‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )٦(.‬يسم الفلج ‪ :‬يغطى ويجعل عليه سقف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٢٧‬يزرع ظهر الفلج ‪ :‬فوقه ‪.‬‬ ‫‪ :‬مغطى ‪ .‬اتخذ فوقه سقف ‪.‬‬ ‫‏(‪ (٧٨‬مسموما‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٧‬۔‬ ‫في مورد أو بئر في صحزاء ترده البدوان‪ .‬فأراد أحد أن‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول‪ .‬سيدي‬ ‫يزرع على الماء أو يشق المورد فلجا‪ ،‬فأبى البدوان‪ .‬ألهم ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المورد أو البئر لأحد من الناس بدوي أو غير بدوي ‪ ،‬فليس لأحد‬ ‫أن يحدث فيه حدثا إلا برأي صاحبه‪ .‬وإن كان من الغائب الذي لا يعرف ربه أو‬ ‫الصوانى‪٠‬‏ فنظره إلى ولاة المسلمين على مارأوا من الصلاح لدولة المسلمين‪ ،‬واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ووجدت عن الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي‬ ‫الخراسيني النزوي رحمه ا له } يرفعه من جزء بيان الشرع ‪ :‬وحريم الفلج بعد استفراغ‬ ‫ماء لأاصل ثلثمائة ذراع‪ .‬وقال من قال مقدار لايضر به وهو حريمه‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫خمسرائة ذراع ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل أحدث على الطريق حدثا ميازيب‪ ،‬أو بنى تحت‬ ‫جداره نقصةث")على الطريق‪ .‬وكانت الطريق واسعة لا يمنع ذلك الحدث الراكب‪٥‬‏‬ ‫ولا الماشي‪ .‬هل يسع الوالي التغافل عن ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الحدث يحتمل للمحدث فيه وجه حق فأرجو أنه يسع الوالي‬ ‫السكوت عنه‪ 6‬إلا أن يحتسب للطريق محتسبؤ ويطلب الإنصاف من المحدث على‬ ‫الطريق ؛ فحينئذ يلزم الوالي أن ينصف المحتسب من المحدث على الطريق‪ ،‬ويأمر‬ ‫المحدث بإزالة حدثه عن الطريق‪ .‬حتى يصلح إلا أن يصح أنه أحدثه بحق‪ .‬فإذا‬ ‫فلا يقبل قوله إن ادعى أنه‬ ‫صح أنه أحدثه على الطريق أو أفر هو على نفسه بذلك‬ ‫اقتفى ماكان له من قبل ۔ والنه أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك فيمن أراد أن يقلع شجراً من الأودية مثل السدر والغاف وغيره‪ .‬فقلت‬ ‫أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫فعلى ماوصفتؤ أما أودية القرى فيا نبت فيها فثمرته للفقراء‪ ،‬ولا يجوز لأحد قطعه‪.‬‬ ‫وإن كان الذي لا يثمر‪ .‬وليس فيه منفعة ظل وانتفع به أحد من الفقراء فلا يمنع ‏‪٨‬‬ ‫وكذلك الشجر الذي ثمرته ليس ينتفع مها‪.‬‬ ‫وأما الاودية الخارجة في الظواهر والموات فيمنعون عن قطع كل شجرة ينتفع بثمرها‬ ‫وهي مباحة للغني والفقير‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٩‬النقصة ‪ :‬الارية والعمود الذي يقوم عليه السقف أو نحوه‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٨‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫حصل‬ ‫ومن جوابه أيضا إلى الشيخ الوالي صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي‪.‬‬ ‫رحمه القه ‪ :‬وهل بوز النزف(ة‪٠‬‏ من النهر إذا لم يكن مؤقتا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم في ذلك إلا أنه جاء‪ ،‬في جزء بيان الشرع‪ ،‬على المعنى لا اللفظ‬ ‫بعينه‪٥‬‏ في موضع‪ ،‬أنه متروك بحاله حتى يصح حدثه‪ .‬وفي موضع يرفعه عن أبي‬ ‫الحسن البسياني‪ ،‬أن لأهل الماء منعهم إذا كانت عليهم مضرة حتى إن ذلك كان لهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ (٨١‬والإسلام‬ ‫الجاهلية(‬ ‫ف‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬التَبْرَ بتحريك المهملة وجزمها‪ .‬والنف بفتح زاي الماضي وكسره من‬ ‫المستقبل ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وهل يجوز الإمليل ‏‪,٨‬على الفلج مأنعلى ليخطف"" فيه الماء أم لا ؟‬ ‫فال ‪:‬إذا كان يركب الإمليل في أعلى الفلج تكون الساقية في مالهؤ ويركبه في ماله‪.‬‬ ‫ولا مضرة على الفلج في هذا الإمليل‪ .‬فأرجو أن في ذلك إختلافا‪ .‬فقول ‪ :‬يجوز‬ ‫ذلك‪ .‬وقول ‪ :‬لا يبوز إذا كانت الساقية تخطف(ث' في ماله لغبره‪ ،‬وأن يركبه في غبر‬ ‫ماله على الفلج فارجو أن لا يحبوز ذلك وانته أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في مواضع اتخذها أهل البلد وبمحضرهم ينزلون فيه‪ .‬فجاء‬ ‫رجل بفلح(ث إلى موضع من تلك المواضع ليزرعه فانكروا عليه ؛ ألهم ذلك أم لا ؟‬ ‫فال ‪:‬إن كان هذا الموضع مواتا من السيح( ه خارجاً عن رموم البلد فليس لاحد‬ ‫منعه‪ .‬ولا يستحقه الذي ينزل فيه ‪ .‬فإذا أحياه أحد بالماء فهو له دون غيره‪ .‬فإن ادعاه‬ ‫أحد بعد ذلك © فعليه البينة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫صلمح أنمهاواضع محدثة ؟‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يسع نزف البئر إذا كانت قرب الن‬ ‫يهر و‬ ‫فال ‪ :‬على ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ 5‬إذا صح أن هذه البئر كانت قبل أن يحدث الفلج‬ ‫‏(‪ )٨٠‬النزف ‪ :‬استخراج الماء باستعيال آلة ما‪.‬‬ ‫(‪ )٨١‬الانصح ‪ :‬حتى إن كان ذلك لهم في الجاهلية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨٦‬الامليل ‪ :‬الجزء المعلق من الفلج فوق الوادي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨٢‬ليخطف ‪ :‬ليمر‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )٨٤‬نخطف الساقية ‪ :‬تمبرال الغيرؤ تشقه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٥‬الفلح ‪ :‬فلح التمر نواه‪.‬‬ ‫(‪ )٨٦‬السيح ‪ :‬الارض الموات خارج العمران وحوله‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٩‬۔‬ ‫حتى‬ ‫على ‏‪ ١‬لفلج ‏‪ ٠‬فهي مصر وفة عنه‪.‬‬ ‫وكا نت مضرة‬ ‫فلا تصرف ‪ .‬وإن ل يصح ذلك‬ ‫يصح أنها كانت قبل الفلج © والله اعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول ف الحضران(‪)٨‬‏ التي ف الأموال ‪ .‬وفيها الشوك يسقط ي الطرق ‏‪٦‬‬ ‫ويؤذي المسلمين‪ .‬كيف الحيلة في صرفهن ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه الحضران مؤذية في الطريق ‪ ،‬وكان البيادير(“‪٨‬هم‏ الذين أحدثوها‬ ‫على الطريق‪ ،‬أمروا بإزالتها إلى حيث لا تضر بالطريق وانته أعلم ‪.‬‬ ‫والمال على الطريق‪6‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول ‪ .‬سيدي ‪ 53‬في المال إذا كان عليه جدار‬ ‫أيجوز له أن يُفسل تحت الجدار نخل وأشجار أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الجدار لصاحب المال وأرضه التي قام عليها‪ ،‬فيَفسِح عن الطريق إذا‬ ‫أراد الفسل للنخلة ثلاثة أذرع بجداره‪ 5.‬على القول الذي نعمل عليه‪ .‬وإن أراد أن‬ ‫فيفسح ستة أذرع ‘ وفي القرط‬ ‫يفسل من الشجر العظام ‏‪ ٠‬مثل شجر الأمباء والسدر‬ ‫سبعة أذرع ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أعطى صيياً شيئا ‏‪ ٠‬فأحرزته‬ ‫فيمن‬ ‫©‬ ‫‪ :‬وما تقول ‘ رحمك الله‬ ‫ومنه إليه رحمها الله‬ ‫والله أعلم ؟‬ ‫منه ‪.5‬‬ ‫إحرازا‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬أيكون‬ ‫أم الصبي أو جدته ‪ 8‬والصبي حي‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬في أكثر القول‪ ،‬ليس على الصبي إحراز والعطية له ثابتة‬ ‫الجواب‬ ‫ولو كان غير أبيه‪ ،‬فهو كذلك‪6‬‬ ‫بلا إحراز إذا كانت من غبرأبيه‪ .‬وإن أحرز له أحد‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال هذا الغلام أو الجارية أو والدتهيا إن الغلام والجارية ابن كذا‬ ‫ذلك ببينة ؟‬ ‫وكذا سنة‪ .‬أيقبل قوله ‘ وقول أحد من أرحامه أم حتى يصح‬ ‫قال ‪ :‬أما ي عد السنين فلا يقبل إلا شهادة البينة العادلة ‪ .‬وإما إقراره بالبلوغ‪ ،‬فإن‬ ‫كان قد صار بحد من يقبل إقراره بالبلوغ ى فإقراره مقبول على ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪,‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ 6‬رحمك الله ‪ 5‬في اليتيم إذا لم يكن له مال وكان محتاجا للنفقة‬ ‫‏(‪ )٨٧‬الحضران مفردها حضار ‪ :‬وهو السياج حول المزرعة يكون من جذوع النخل وجريده والخطب ونحوه مما ينقل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٨‬البيادير مفردها بيدار وهو العامل في المزرعة بجزء من إنتاجها أو باجرة ‪.‬‬ ‫‪ ٣١٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫والكسوة‪ .‬وكان له إخوة ؛ أيجبرون أن ينفقوا عليه على قدر ميراثهم منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يجبر من يرثه على نفقته إن كان قادرا كان من الأخوة أو من الأيام أو من‬ ‫الأرحام ‪.‬‬ ‫وجدة أم أم ‪ 6‬فأرادت الجدة أم الأب‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في يتيمة لها جدة أم أب‬ ‫اخذها‪ .‬وأرادت أم الام أخذها‪ .‬من أولى بها من الجدتين ؟‬ ‫فال ‪ :‬إن تبين الاصلح لهذه الجارية‪ .‬وضعت حي‪ :.‬الأصلح لها من أي الجدتين ‪6‬‬ ‫وإلا ففي ذلك اختلاف ؛ قول ‪ :‬الجدة التي من قبل الاب أولى ‪ .‬وقول الجدة التي‬ ‫من قبل الأم أولى‪ .‬ويعجبني هذا القول‪ .‬والته أعلم‪ .‬وإن صارت الابنة بحد من‬ ‫يعقل الخيار‪ .‬فحيث مااختارت من الجحدتين‪ ،‬أغويرهما‪ ،‬إذا لم يتبين في اختيارها ضرر‬ ‫عليها والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك‪ ،‬في مال تحت يدك ليتامى ‪ ،‬أيجوز أن ينفق عليهم أو تعطى أمهم إذا‬ ‫عدم الحكام للفريضة ؟‬ ‫فاعلم! أخي ‪ .‬إن كانت أمهم ثقة فجائز أن يدفع اليها ماأرادت‪ .‬وإن لم تكن ثقة‬ ‫فاشتر أنت الكسوة من مالهم ‪ ،‬وأرسل إليهم ثقة يلبسهم إياها‪ .‬فإن دفعت إلى أمهم‬ ‫دراهم لنفقة كذا وكذا من الشهور والأيام في المستقبل © فإن عاشوا إلى ذلك الوقت‬ ‫فقد استكملوها‪ .‬وإن ماتوا قبل ذلك حاسبتها بيا بقي من الأيام فذلك وجه من‬ ‫الخلاص إذا لم يكن خائفا على الأيتام { وانه أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ مسعود بن رمضانك رحمه الله ‪ :‬وفي رجل أراد أن يحفر بئرا قرب‬ ‫طريق جائز“\©‪ ،‬أو ساقية فلج جائزة"‪،‘٨١‬‏ كم يفسح ؟‬ ‫‏(‪ )٨٩‬طريق جائز ‪ :‬هو قسم من اقسام الطريق التي يستعملها الناس في مرورهم وانشطتهم في البيئة العيانيةإ وهو الطريق‬ ‫الذي يمر باربعة أموال (مزارع وبساتين) فاكثر‪ .‬يكون عرضها عل الحالة الني وجد عليها من ضيق واتساع‪٠‬‏ ني‬ ‫الحكم‪ .‬عند التنازع‪ .‬يكون عرضها سبعة أذرع‪ .‬وقيل ‪ :‬ستة‪ .‬وقيل ‪ :‬أربعة‪ .‬والطريق الجائز تموت (تنقطع) في‬ ‫الاموال‪ .‬والاصل أنها مملوكة لا تحول إلا بإذن أصحابها‪ .‬فهي في حكم الاملاك‪ .‬ومن أقام الطريق الاخرى ‪:‬‬ ‫! ۔ الطريق النافذ ‪ :‬وهو الذي يربط بين طريقين جائزين ولو م يكن عليها شيء من الاموال وحريمها‪.‬‬ ‫ب ۔ الطريق النافذ غير المقطوع ‪ :‬وهو الذي يتفرع عن طريق غير جائز ولكنه يلتقي بطريق جائز‪ .‬لا يجوز قطعه اذا‬ ‫كان نافذا على الطريق الجائز ويترك بحاله ‪.‬‬ ‫ج ۔ الطريق المقطوع وهو الذي لا ينفذ الى طريق جائز ولا الى خراب من ظاهر أو واد أو شحرجة ‪.‬‬ ‫۔ الطريق القائد (طريق قوائد) هي الطريق التي لا تنقطع الى مال من الاموال ولا تستفرغ إ وهي جائز الى خراب‬ ‫د‬ ‫‏_ ‪ ٣١١‬۔‬ ‫إذا لم يكن قرب مخرج عيونه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يفسح ثلاثة أذرع عن الطريق أو الفلج‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أراد أن يحدث كنيفا في ماله قرب مسجد أو قرب الطريق ‪ ،‬والمال‬ ‫محاط عليه بجدار بينه وبين المسجد إلا أن رائحته تصل إلى المسجد‪ .‬أرأيت إذا‬ ‫عمره‪ .‬وليمخرج منه رائحة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز أن يحدث قرب المسجد كنيف إذا كان له رائحة تؤذي جماعة المسجد‪.‬‬ ‫وأما إذا كان بقرب الطريق" إذا كان بابه إلى غير الطريق فلا يصرفؤ ولا يجوز له أن‬ ‫يفتح له بابا إلى الطريق‪ .‬ولا يجوز له أن يحدث في بيته كنيفا إذا كان قرب مسجد‬ ‫وتصل رائحته ‪.‬‬ ‫وأما قولك في فلجين قد يجريان في ساقية واحدة{ ويقسمونها(‪)٨‬‏ أصحاب الفلجين‬ ‫لكل واحد يومأ وليلة ‪ .‬فقلت ‪ :‬إذا يبس أحد الفلجين‪ ،‬ألهم شرب من الفلج الذي‬ ‫م يكن يابسا إذا منعوهم("‪٨‬ا‏ أصحابه ؟‬ ‫فاعلم‪ 5‬يااخي ‪ ،‬إني لا أعرف في ذلك شيئا منصوصاً بعينه إلا ما أدرك عليه{ وهو‬ ‫على سنته المتقدمة السالفة‪ ،‬فيقتنعا بها‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في بئر بين رجلين وهي في أرض أحدهما‪ .‬فنبتت سدرة في جنب‬ ‫البثر الداخل‪ .‬لمن تكون هذه السدرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا نبتت السدرة في داخل البثرش فهى بينهيا على قسمة البئر‪ .‬وإن نبتت على‬ ‫حافة البثر من خارج فهي لصاحب الارض ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن أقعد ماله‪ ،‬والفلج ضعيف©‪٥‬‏ ثم جاء الغيث فزاد ماء الفلج فاراد‬ ‫القاعد أن يغير‪ .‬أله الغير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له الغير بالجهالة في مدة القعادة إذا كانت غير معلومة‪ ،‬على قول من بهل‬ ‫القعادة ‪.‬‬ ‫من القرية‪ .‬او هي التي تخرج من الخراب حتى تدخل العيار من البلد ثم تخرج منه الى الخراب ولا تنقطع في‬ ‫‪.‬‬ ‫شيء من الامرال‪.‬‬ ‫ه ۔ الطريق التابع ‪ :‬هي التي تسلك عند اتباع ماء الفلج في الاموال وحريمه ذراعان ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬الطريق المرفوع ‪ :‬فهر لمن كان له طريق ولورثته من بعده ولا يزول بزوال المال إلا أن يشترط في ذلك عند بيعه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٠‬ساقية فلج جائزة‪ :‬ويقال ‪ :‬جائز‪ .‬وهي مجرى مائة اي الساقية التي تسقي خمسة أموال (مزارع) فاكثر‪ .‬وقيل ‪ :‬اربعة‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ستة‪ .‬وتتفرع عنها لكل مزرعة او ارض اجالة وهي فتحة سقي ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩١‬الانصح ‪ :‬يقسمها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٦‬الانصح ‪ :‬منعهم‪.‬‬ ‫‪ ٣١٢‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫فلت له ‪ :‬وما تقول إذا كان الفلج يابسا‪ ،‬وجاء الوادي وأراد أهله أن يقعدوه لخدمة‬ ‫الكبس منه‪ .‬وهو لا يعلم أنه يجري ‪ 6‬أو ل يجر من هذا السبيل ا والقعادة إلى سنته‪.‬‬ ‫‪/‬‬ ‫أتجوز هذه القعادة أم ل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اتفقوا جميعا‪ ،‬وكانوا بالغين على قعادة شيء منه لخدمته وكان ذلك صالحا‬ ‫فجائز‪ .‬وإن لم يتفقوا على قعادته‪ ،‬لم يجبروا على ذلك‘ وكان على كل واحد منهم‬ ‫مايلزمه من خدمة هذا الفلجح‪ ،‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا انته ‪ :‬ومن أخذ أرضا بالفسل إلى سنة { ومات قبل انقضاء السنة‪.‬‬ ‫وخلف أيتاما‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان للفسل أجل معلوم فهي ثابتة‪ .‬وعلى الورثة أن يقيموا بذلك‪ .‬وإن‬ ‫كانت غير ثابتة فللفاسل العناء بيا يقدمه العدول أهل المعرفة" من أهل الأموال‪ .‬ولا‬ ‫أعرف فيه شيئا‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا فسل ومات الفسل قبل انقضاء الأجلك أو بعده‪ ،‬أيجب له شيء‬ ‫أم لا؟ وما تقول إذا مات الصرم كله إلا صرمة واحدة كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان للفسالة حد محدود فإن مات الفسل فسل مكانه غيره‪ .‬وإن لم يكن‬ ‫الجواب ‪.‬‬ ‫فقد مضى‬ ‫للفسالة حد‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عبدالله بن محمد بن غسان الخراسينايلنزوي ‏‪٨‬‬ ‫رحمه الله © إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي ‪ 6‬رحمه لله ‪:‬وما الفرق‬ ‫باينلفلج الجاهلي والإسلامي ؟‬ ‫الجواب والله الموفق ‪ ،‬والهادي إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬فالذي جاء به الأثر هكذا‬ ‫جملا‪ .‬والذي عرفته أن الإسلامي فيه أثارة بينة } أثارة زراعة أسوواقي { أو غير ذلك‬ ‫من الآثار ؛ولا يعرف له رب ‪.‬وحكمه للإمام في أكثر القول‪ .‬وإن لم يكن إمام فهو‬ ‫للفقراء ‪.‬وأما الجاهلي الذي ليس فيه أثارة‪ .‬ولا سمع به أحد ولم يكن فيه بيان‪ .‬ولا‬ ‫جاء به أثر‪ .‬فحكمه لمن لقطه غنيا كان أو فقيرا‪ .‬إذا لم يكن يذكر أنه كان لأحد من‬ ‫فبل © ولا أنه غائب أو مغخصوبأ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣١٣‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وقلت فيمن أراد أن يفتح أجالة"‪٨‬‏ من الساقية الكبيرة من الفلج ول‬ ‫يكن أعلى منه أربع أجايل‪ .‬أيجوز ذلك أم لا في الفوارق ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك أن يكون أعلى منه أربع أجايل‪ ،‬من الخامسة المفتوحة في الفلج‬ ‫الكبير والفوارق‪ ،‬هكذا قال أبو المؤثر رحمه الته ‪ .‬وجواز ذلك معلق إذا لم يكن الإجالة‬ ‫والته أعلم‪.‬‬ ‫تسرق الماءإ أو تسد الماء حتى تضر بالفلج‪ ،‬أو تبتعد على أهله‬ ‫قلت له ‪ :‬ولي وادي في قرية‪ .‬إذا كان فيه فلح‪ ،‬أراد أهل الفلج أن ينزلوه أكثر‬ ‫من ذلك ؛ أيجبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫لأن الحدث ي الأودية‬ ‫فالذي نعتمد عليه من الرأي ‏‪ ٠‬ونحكم به أنه لا يجوز ذلك‬ ‫والزيادة لا تجوز‪ .‬وإن كان قد قال بعض بجواز ذلك ‪ .‬وهذا قولنا‪ .‬والته أعلم‪.‬‬ ‫حصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني النزوي‬ ‫رحمه الله إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي ‪ .‬رحمه الته ‪ :‬وما تقول‪،‬‬ ‫سيدي‪ ،‬في الطريق التي تحت الجبل‪ .‬ماحدها من صافح الجبل‪٨‬؛_‘‏ من الذرع إذا‬ ‫‪,‬‬ ‫أراد أحد أن يحدث في الجبل مثل بيت أو مسجد ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما الطريق التي في صافح الجبل‪ ،‬إن كان الصافح عريضا‬ ‫مستويا‪ ،‬وكان في الصحراء‪ .‬فحريمها من كل جانب عشرون ذراع{ على بعض‬ ‫القول‪ .‬وإن كان مستوي منها بمقدار الطريق فذلك يحتاج إلى نظرا والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في بيت‪ ،‬في حصن الإمام ‪ ،‬في قرية إبراؤ انهدم وله ميزاب‬ ‫على الطريق‪ ،‬طريق الحارة‪ ،‬لم تكن نافذة‪ .‬ولا يعرف طول الميزاب من قصره ولا‬ ‫سعته من ضيقه ؛ ماالحيلة ي هذا الميزاب ؟‬ ‫إلا أن يكون الميزاب مثل ماكان الأول‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لم نجد فيما سمعنا من الأثر رخصة‬ ‫في كوة في الجدار‪ .‬وفي قصره‪ .‬وطولهإ وخرج مائه ؛ كان الميزاب على طريق نافذ أو‬ ‫غير نافذ‪ .‬وسمعنا أن الحيلة فيه أن يقول لأحد ركب لي هذا الميزاب مثل الاول ولا‬ ‫تبدله عيا كان عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٣‬الاجالة ‪ :‬مفرد تجمع على اجايل‪ .‬والاجالة فتحة في الساقية تسقى منها الارض التي لها حق في ماء الفلج‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٤‬صافح الجبل ‪ :‬سفحه‪ .‬جاء‪ .‬في لسان العرب‪ .‬صفح الجبل مضطجعه‪ .‬وصفح الشيء جانبه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣١٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال على جانب الوادي أراد أهله أن يظفروه ويصرجوث‘ا‪ .‬ألم‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬على ماسمعته‪ ،‬من الأثر أنه ليس لأهل الأموال التى تشتمل على الأودية من‬ ‫القرى أن يحدثوا على جانب الوادي بنيانا ولا ظفرا بجندلل""‪6‬ولا صاروج‪ .‬يرد ذلك‬ ‫ادعوا أن ذلك سابق لهم من قبل‪ .‬ل يقبل قولهم إلا‬ ‫الاء عنهم إلى غيرهم ‪.‬ف‪.‬إن‬ ‫بصحة‪ .‬ولو رأوا أثرالصاروج لم يجز لهم أن يزيدوا عليه شيئا ىإلا ماأدرك من قبل ‪6‬‬ ‫فإن رضي لهم الذي عليه المضرة‪ ،‬وكان ممن يجوز‬ ‫إذا كان حدهم يضر بغيرهم‪.‬‬ ‫رضاه‪ 6‬لم يضق عليهم ذلك“ إن شاء الله ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضا رحمه اله © إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن بلحسن المعمري‬ ‫العالي النزوي«({؟‘‪ 85‬رحمه الته ‪ :‬وفي ساقية زجر في مال رجل لجحاره‪ ،‬وليس المال‬ ‫جدر'‪ 5‬فاراد أن بدره ؛ فقال له صاحب الساقية افتح لي في مالك بابين للدخول‬ ‫والخروج‪ 3‬فابى الرجل ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ ،‬والهادي إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬إذا كان هذا الرجل لا‬ ‫يمكنه ليتبع" ساقيتة إذا جرى فيها ماؤه‪ .‬فلابد له عندي أن يترك بابا للدخول‬ ‫والخروج ى إذا كان المال أدرك ولا جدار له ‪ 5‬لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل جاء إلى رجل وقال له أريد أن أزرع أرضك عظلما ؤ أو أعطيك‬ ‫اثنتي عشرة صديّة ث فرضي ذلك الرجل‪ ،‬فزرع عظليا وجزه مرار! وترك‪ . .‬ثم جاء‬ ‫السنة القابلة ليعمر عظلمه{ فكره ذلك الرجل ‪ ،‬واحت حج أنه ل يقعد إلا سنة ؛ كيف‬ ‫الرجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الزارع للعظلم قد استغله سنة بعد الجزة الأولى‪ ،‬فليس له أكثر من‬ ‫ذلك‪ .‬على ماسمعته من الأثر‪ .‬والجذور له‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٥‬ان يظفروه ‪ :‬أن يبنوه بالحجر دون استعيال لمواد البناء الاخرى كالطين او الصاروج‪ .‬أما يصرجوه ‪ :‬أن يبنره باستعال‬ ‫الصاررج ‪ .‬وقد تقدم تفسيره ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٦‬الجندل ‪ :‬الحجر‪.‬‬ ‫(‪ )٩٧‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩٨‬مال جدر ‪:‬محاط بجدار‪ .‬جدر المزرعة ‪:‬بنى حولها جدارا‪.‬‬ ‫(‪ )٩٩‬لعله ‪:‬ان يتبع‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣١٥‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كانت ساقية الفلج تمر في أموال الناس‪ ،‬ويضعون حفر فلجهم؛‪٠‬‏‬ ‫في جانب الفلج ففسل(‪'"٠‬‏ رجل من أصحاب هذه الأموال فسلة مكان شحب‬ ‫الفلج‪ .‬يحتج أنه له‪ ،‬فقاموا عليه ني ذلك‪ .‬ألهم حجة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن أتى أهل الفلج بالبينة العادلة تشهد لهم أن هذا المكان الذي أحدث فيه‬ ‫الرجل الفسلة ‪ .‬هو مكان لوضع شحب هذا الفلج‪ .‬حكم على الرجل بصرف فسلته‬ ‫عن موضع شخب فلجهم‪ .‬وإن لم يأتوا بالصحة فصاحب المال أولى بياله ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا أراد أهل الفلج أن يُسِمُوا فلجهم ذلك إذا كره أصحاب‬ ‫الأموال التى تمر فيها ؟‬ ‫‏‪ ٠‬بغير رأيهم ‪ .‬إذا ل يكن‬ ‫الناس‬ ‫أموال‬ ‫‪ :‬ليس لأهل الفلج أن يسموا فلجهم ‏‪ ٠‬ف‬ ‫قال‬ ‫ذلك من قبل ‪ ،‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫ومن سيرة(‪)١٠‬‏ الشيخ الفقيه الزاهد الورع ‪ .‬سعيد بن أحمد بن محمد الخراسيني‬ ‫النزوي" "رحمه الله " إلى بعض الأئمة } رحمهم ‪ .‬الله‬ ‫أما بعد ‪:‬‬ ‫فاعلم رحمك الله‪ .‬وغفر لك‪ .‬أن أهل فلج القسوات من إزكي ‪ ،‬قد اضطروا‪.‬‬ ‫والنبي يلة يقول ‪:‬‬ ‫والضرر منعهم قعادة فلجهم { وآل أمرهم إلى الضرر في بلادهم‬ ‫» ضرر ولا ضرار ني الإسلام "ا وأي ضرر أكثر من هذا‪ .‬فلعلك تنظر في‬ ‫والمفتي ف أمرها ‪ .‬ومسئول عنها‪ .‬وعليك‬ ‫حالهم‪ .‬فإنك أمين هذه الأمة‪ .‬وسيدها‪.‬‬ ‫بالإجتهاد في إصلاح أودها ‪ 8‬وعلاج معتلها‪ .‬ماوجدت إلى ذلك سبيل ‪ .‬لا تالوا‪)'٨١‬‏‬ ‫النظر‬ ‫في اجتهاد‬ ‫الله ليختبرك‬ ‫وقد ابتلاك‬ ‫‪.‬‬ ‫بينهم مااستطعت‬ ‫ذات‬ ‫إصلاح‬ ‫ف‬ ‫جهدك‬ ‫بين الرعية ‪ .‬فاصبر رحمك الله‪ .‬باجتهاد النظر ف إصلاح ذات البين‪ ،‬فإنك قدوة‬ ‫اهل زمانك‪ .‬وكل قرن يسير سيرة أمامهاث`'‘‪ .‬فامض النظر وراجع الفكر والتدبير‬ ‫‏(‪ )١٠٠‬فسل ‪:‬غرسؤ وفسيلة النخل ‪:‬شجيرة النخيل القابلة للفرس ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠١‬السيرة‪ ،‬في المصطلح العياني ى رسالةإ في موضوع ما‪ .‬موجهة إلى عالم أو إمام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٣‬اخرج الحديث احمد وابن ماجة‪ .‬انظر ايضا الفتح الكبير ‏‪ ٣٤٦/٢‬وسنن ابن ماجة ‏‪ ٧٨٤ / ٢‬حديث رقم ‏‪ ٢٢٤٠‬۔‬ ‫‪.٢٣٤١‬‬ ‫‏(‪ )١٠٤‬الصراب ‪ :‬لا تال‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠٥‬الصواب ‪ :‬إمامه‪.‬‬ ‫‪ ٣١٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بمشورة أهل العلم والنظر‪ ،‬في زمانك ‪ .‬وأهل فلج القسوات امتحنوا بمنعهم قعاد‪.‬‬ ‫والأنهار من عادتها‪ ،‬تعترم‬ ‫فلجهم امتحانا بينا‪ .‬وأضر ببلادهم أن لا يقعد جملا‬ ‫إقامة وكيل يقوم‬ ‫وعن‬ ‫الخدمة‬ ‫عن‬ ‫ولا غناية‬ ‫أكثر أوقاتها ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫ودمار‬ ‫عوارض‬ ‫بصلاحهم ‪ .‬وهذا من الواجب على الحكام أولي الأمر النظر في إصلاح أنهارها‪ .‬فإن‬ ‫فلت في البلد من يقوم مقامي في الجزاء والأمانة‪ .‬وفي إقامة الأمر‪ .‬وجعلت الولاة‬ ‫والحكام لإصلاح مارأوا في فعله الصلاح ‪ .‬فنعم هو واجب عليهم مااستغنوا فيه برأيهم‬ ‫باجتهاد‬ ‫سل الفتن‬ ‫الثقيلة ‏‪ ٠‬من‬ ‫الأمور‬ ‫أن يتبع ي‬ ‫أولى ‏‪ ٠‬وأوجب‬ ‫والإمام‬ ‫‪.‬‬ ‫الإمام‬ ‫دون‬ ‫النظر‪ .‬فانظر رحمك الته ‪ .‬بين هذين الخصمين الذين“{_‪''٠‬‏ طلبوا ترك القعادة لهذا‬ ‫صلاح يعم الخصمين ‘ ولا مضرة في ذلك‬ ‫والقعادة ف‬ ‫الفلج ‪ .‬وبين من أراد الخدمة‬ ‫حرج واختلاف مأثور‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬ولك ف‬ ‫أصلا‬ ‫‏‪ ١‬لبلاد وتذهب‬ ‫عل أحد ‪ .‬وفي تركها تهلك‬ ‫القرح ‏‪ 6٠‬فإن قلت‬ ‫علي ‏‪ ٠‬رحمه اللله ‪ .‬وفي خدمة‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫عن‬ ‫في آثار المسلمين‪. .‬‬ ‫موجود‬ ‫إن الحكم قد مضى بالقول بالاول‪ .‬ولا ينقض حكم قد مضى غير مغبون‪6‬‬ ‫ونحن قلنا منبر ليسمع كلام‬ ‫الجكم يومئذ ‘ لعل لهم حجة‬ ‫وجباة ‏‪ (١٠٧‬البلد ل محضر وا‬ ‫فهل يغني منبر عن جباة الفلج ‏‪ ٠‬وم تصح له‬ ‫الغرب«(‪٩‬‏ '‪١‬ا‏ خاصة‬ ‫‏‪ (١٠‬ف‬ ‫قول الحاكم‬ ‫‏‪ ٦‬نذابعث أمناءك‬ ‫؟ فإن ل تجد له سبيل‬ ‫الغرب‬ ‫النظر ف‬ ‫سورى‬ ‫وكالة من أهل الفلج ف‬ ‫ليصلحوا في ذات({‪)١١‬‏ بينهم ‪ .‬فإن رضي بالصلح الحصان فنعم المراد‪ .‬وإن امتنعت‬ ‫جباهها ‏‪ ٠‬وجباة الفلج ‪6‬‬ ‫فاجعل الأمر ف‬ ‫أكثر‬ ‫عليه الضرر‬ ‫الخصمين‬ ‫فرقة ‏‪ ٠‬فانظر أي‬ ‫أهل الفضل منهم الذين قد امتحنوا بعيارة أنهارهم ‪ .‬فيا اجتمع جباة الفلج على أمر‬ ‫فلا يعارض إلا أن ترى جواز ذلك على خصمهمك فإن أهل الفضل لا يكون منهم‬ ‫فلا تلتفت إليه ؛ فلك بالامام( ‏‪(١١‬‬ ‫إلا الصلاح ‪ .‬ومن ترى منه التعلل على خصمهك‬ ‫‏‪(_١‘3‬ناسغ رحمه الله ‪ 7‬أسوة‪ .‬وقد علمت منه ماجرى من سياسة وإغماض نظره‪.‬‬ ‫شكى إليه أهل قرية منح بذهاب قناة فلجهم ‏‪ ٠‬اجتاحها السيل ‪.‬‬ ‫ودقيق فكره ‪ .‬لا‬ ‫‪ :‬اللذين طلبا‪.‬‬ ‫‏)‪ (١٠٦‬الصراب‬ ‫‏(‪ )١٠٧‬جباة البلك ‪ :‬الملقدمون فيها‪ .‬هم أهل الحل والعقد‪.‬‬ ‫كلام الحاكم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٨‬لعل المراد ‪ :‬لي‬ ‫(‪ )١٠٩‬الغرب ‪ :‬جاء‪ .‬في لسان العرب‪ ٠ ‎‬الغرب دلو عظيمة من مسك ثور مذكر جمعه غروب‪ .‬الغرب يوم القي ‪ .‬والغرب‪: ‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الما ء السائل من البئر والحوض‪‎.‬‬ ‫(‪ )١١٠‬الصواب ‪:‬ليصلحوا ذات بينهم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١١‬الصواب ‪ :‬في الإمام‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١٦‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣١٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫فقال للاشعث؛“"'') أن يختفي ‪.‬فارسل إلى سلييان بن عثيان‪0'٨ُ٤‬‏ إلى أن حضرا فاتاه‬ ‫بالمعاريض‪ .‬وعرف رأيه‪ .‬فارسل لأهل منح ‪ 3‬وحكم على أهل نزوى في أرضهم‪.‬‬ ‫برأي سليمان بن عثمان‪ .‬فعاتبه من عاتبه من أهل عقر نزوى‪ .‬فقال ‪ :‬هذا راي‬ ‫سليمان إلى أن قال سليمان ‪:‬غرني غسان‪ .‬فانظر في نظر الإمام غسان خاف أن‬ ‫ولم نرى ضررأ على‬ ‫يذهب فلج أهل منح ‪ .‬وتهلك بلادهم‪ .‬ورأى الصلاح في ذلك‬ ‫اهل نزرى‪ 6‬وهم غير راضين‪ .‬وسخطوا ثثممنن أرضهم ‪3،‬إلى زماننا هذا ؛ لأن الحاكم‬ ‫والفقيه إلى نظره ه أحوج منه إلى أثره ‪ .‬ولو عمل بيا يسوى سليمان وكان يهوى الاقالة‪.‬‬ ‫وقد طلبها ؛ فقال الإمام رحمه الله لا أقيلك ‪.‬وكان سلييان يهواها‪'“١‬‏ ‪.‬‬ ‫وي الأثر يوجد في صرمة ة نشات ف ساقيه قوم ‪ .‬ومنعت جري مائهم ‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫ينظر أي المضرتين أكبرؤ فيصرف قلع الصرمة أو تحويل الساقية ‪.‬‬ ‫وفي دابة نشبتأ"") رأسها في بعض الأواني } وتعسر خلاصها إلا بكسره ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ينظر أي القيمتين أكثر وأيها أقل ضررا فيصرف‪'\٢©٢(١‬ا‪.‬‏ فإن قلت ‪ :‬نعم يوجد‬ ‫ذلك في الاثرؤ غير أن كيف نضنع وقد مضى الحكم على وجهه فإن كإن الحكم على‬ ‫شرط القرح‪ .‬وقال جباة البلد ماقعدناه إلا لغير القرحإ وخاصم خصمهم في ذلك ‏‪٥‬‬ ‫فادعهم بها إلا أن يأتي الخصم الآخر‬ ‫وادعوا ماأنكروا‪ ،‬فالبينة على المدعي إن وجبت‬ ‫بحجة تبطل دعواهم بسنةلهم سلفت في خدمة فلجهم‪ ،‬وعوقته(“')من قعادة هذا‬ ‫الفلج‪ .‬والحق أحق أن يتبع‪ ،‬فإني أريد منك تعجيل الجواب حتى يكون أثر مأثورأ‬ ‫في الكتبؤ يقرأه الآخر بعد الأول عنك ومن جوابك جوابا كافياً شافياً ‪ ،‬يشفي‬ ‫الصدور من الغل‪ ،‬ويصقل القلوب من صداها ويردع النفوس عن هواها‪ ،‬فإن‬ ‫أهل الهوى والهدى ينتظرون نبا الردى‪ .‬ويريدون بنا الفرقة‪ .‬طول الدهر والمدى‬ ‫والشيطان هو واسطة في تفريق البين{ فاته انته ‪ 5‬فالف بين الإخوان فإنك كبيرنا‬ ‫وأميرناإ ولا يقوم الأمر إلا بأهله‪ .‬وما كتبت كتابي هذا تعليما وتفهيا‪ .‬بل تذكيرا‬ ‫‏(‪ )١١٣‬الصواب ‪ :‬هو القاسم بن الاشمثؤ انظر الملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٤‬انظر الملحق‪.‬‬ ‫ولي بيان الشرع ‪٤١/٩‬۔‪٢‬ا‪.٤‬‏‬ ‫‏(‪ )١١٥‬تراجع الحادثة بتفصيل ل التحفة ‪٨٥/١‬۔‪.٨٦‬‏‬ ‫والفلح المقصود هر فلح الخطم‬ ‫لاهل منح‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬نشبتؤ لعل الصواب انشبت اي ادخلت‪.‬‬ ‫(‪ ] .... [ )١١٧‬يوحي السياق بنقص ي الكلام‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١١٨‬عوقته‪ .‬ل لعله أعاقته أي منعته‪.‬‬ ‫‪ ٣١٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫وتنبيها‪ .‬وطلباً للفائدة ‪ .‬ولازال المسلمون يتهادون النصائح فييا بينهم‪ .‬فرب حامل‬ ‫علم إلى من هو أفقه منه‪ .‬ورب ناج بسبب نصيحة أخيه المسلم‪ .‬والحكمة ضالة‬ ‫فإني مؤثره إن‬ ‫فاعتبر وتدبر ماكتبته لك ‪ .‬ورد جوا به‪.‬‬ ‫يأخذها حيث وجد ها‪.‬‬ ‫المؤمن‬ ‫شاء الته ‪ .‬وتبقى إن شاء الته في عز وسرور وراحة } وعدوك المغرور في وبال وثبور‪ 6‬إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫يوم النشور والسلام‬ ‫لما بلغنا أن الحكم قد مضى بمنع القعادة في هذا‬ ‫وأذكر لك أيضا ماكان يحضرني‬ ‫الفلج‪ .‬أرسل الشيخ محمد بن راشد الريامي‪)'٧٩٨‬‏ رحمه الله! وهو قاضي المسلمبن‬ ‫وعالهم وسيدهم ‪ .‬ماعلمنا منه ذنبا حجب به التجريح ا بعل أن أقمته حاكماً بالحق في‬ ‫المشايخ‬ ‫إلى‬ ‫رسولا‬ ‫اللله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫الريامي ‪6‬‬ ‫راشد‬ ‫بن‬ ‫حمل‬ ‫الشيخ‬ ‫أرسل‬ ‫‪.‬‬ ‫إزكي‬ ‫بلادك‬ ‫الذين أرسلتهم للنظر بين حارة الرحي وأهل سدى أن قل لهم كيف أن أقعد( "') أهل‬ ‫الفلج إصلاحه(("‪)١‬‏ يعم‬ ‫هذا‬ ‫خدمة‬ ‫شركائهم ‏‪ ٠‬وفي‬ ‫مياههم دونےا‬ ‫الرحي‬ ‫حارة‬ ‫الجميع‪ .‬فأتاه الجواب ‪ :‬يجوز لهم ذلك‪ .‬فقال الشيخ محمد بن راشد ‪ :‬عمن هذا ؟‬ ‫عن الشيخ سليمان بن محمد رحمه اله ؛ فعمل أهل حارة الرحى ‪ ،‬على هذا‬ ‫َ‬ ‫رحمه اللله © أو رضى من الشيخ محمد بن‬ ‫القاضي سليمان بن محمد‬ ‫القول ث من الشيخ‬ ‫راشد رحمه الته ‪ 7‬فعوقبوا بعقوبة يرفع بها المنتظرون الشياتة بنا‪ .‬ويتمنون لألفتنا‬ ‫الشتات ‪ .‬فرفعوا رؤوسهم ‪ .‬ونتكس إخوانك بوضعك لهم رؤوسهم ى إذا الذين‬ ‫واعلم‬ ‫ويقطع عضده بغير حجة‪.‬‬ ‫مرددنهم منحوسهم ‘ وهذ اكا لذي يلطم خده بيدك‬ ‫أها الإمام‪ .‬لا يصلح أمرك إلا بإخوانك دون غيرهم ‪.‬فإن قبلت فيهم الواشي ‪ ،‬وظهر‬ ‫فإن نلت‬ ‫جوارح القلوب ‘ وجروح القلب لا ترا‪.‬‬ ‫فإنيا الجفاء‬ ‫الجفاء ‪.‬‬ ‫لهم منك‬ ‫فأقول أنا إن العفو من الإمام ‪ 3‬في أمور أعظم جرما من جرم الذين‬ ‫مافعلت إلا الحق‬ ‫كالشيخ‬ ‫منك‘{©‬ ‫الشرف‬ ‫في زلات الذين هم ف‬ ‫‏‪ ٠‬وخاصة‬ ‫حبسوا("آ ‏‪ (١‬وواسع للإمام‬ ‫محمد بن راشد رحمه الته إلى الشيخ(‪ '٢‬‏‪ 0١‬النزيه صالح بن سعيد رحمه الله والشيخ‬ ‫سليمان بن محمد رحمه الله والشيخ خميس بن سعيد رحمه الله يرى لك العفو عنهم ‪ 6‬إن‬ ‫جرت من أحد من هؤلاء زلة توجب العقوبة(ث‪)'٢‬‏ منها فعندي أن العفو منك أفضل‬ ‫‏(‪ )١١٩‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫(‪ )١١٠‬لعله ‪ :‬كيف يقعد‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٦١‬الصواب ‪ :‬إصلاح يعم ‪ .‬بإسقاط هو‪.‬‬ ‫(‪ )١١٦‬الصواب ‪ :‬حبوا به‪ .‬أبوسببه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٦٣‬الصواب ‪ :‬والشيخ‪. ‎.‬‬ ‫‏(‪١‬آ‪!٦‬؛( الصواب ‪ :‬توجب العقوبة‪ .‬فعندي ‪ .‬بإسقاط منها‪.‬‬ ‫‪ ٣١4‬۔‬ ‫‏‪..‬‬ ‫الأجل صفرانهم("')‪ .‬وهكذا وردت الآثار في تعظيم العلياء الأخيار لأنهم أقلاء(“"‪)١٦‬‏‬ ‫ف كثرة الجهال‪ .‬علماء بالحرام والحلال‪ .‬ورثة الأنبياء ‪ .‬والأبدال(‪١٢١‬‏ والذين لا خلاق‬ ‫الواحد يقوم غيره مثله وأكثر منه فإنهم كثيرون‬ ‫لحم ‪ 1‬فاعطهم منك الحية ‏‪ ٠‬فان مكان‬ ‫في البلدان يودون أنك لم تكن وأن لأموالهم دونك ودون المسلمين والسلام من الخادم‬ ‫المحب سعيد بن أحمد الخراسيني النزوي رحمه الته } والته أعلم ‪.‬‬ ‫عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫بن‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه حمد‬ ‫ومن جواب‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الوالي الموالي عامر بن‬ ‫الشيخ‬ ‫الله ‏‪ ٩‬إلى‬ ‫رحمه‬ ‫النزوي ‪.‬‬ ‫السمدي‬ ‫رحمه الته ‪ :‬وفي فلح يمر في أموال الناس كفلج ضوت‬ ‫المعمري السعالي النزوي‬ ‫في أموال نزوى‪ .‬فأراد أهله أن يعمقوه‪ ،‬خدمة جبل أو غير جبل ‪ ،‬فأنكر أهل الأموال‬ ‫أن يسموه أيجوز لهم ذلك أم لا ؟‬ ‫ذلك ‪ .‬ألهم حجة أم لا ؟ وكذلك إذا أرادوا‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إن تعميق السواقي في أموال الناس بغير رضاهم هو‬ ‫الجواب‬ ‫محجورں لا يجوز‪ .‬وأما مثل شحب السواقي فجائز ذلك‪ .‬وأما قوله إذا أرادوا أهل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الفلج أن يسموا فلجهم ‪ .‬فلا أقدر أن أمنعهم من ذلل“©{‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬التعميق للنهر حفره‪ .‬يقال ‪ :‬عمق البئر والنهر مشددا‪ ،‬تعميقا إذا‬ ‫حفر وعمقت البئر والنهر عياقة إذا بعدت ؛ وهو بضم المهملة من الماضي والمستقبل ‪6‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفلجح يسمُه بضم مهملة‬ ‫وكذلك سم‬ ‫سممت الشيء إذ ا سددته‪.‬‬ ‫ويقال‬ ‫المستقبل { والته أعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫ومن إليه رحمهيا الله ‪ :‬وفي طريق البلد تمر بين سحساح جبل مواته{‪{‘\٨‬‏ وبين‬ ‫أموال الناس‪ .‬فأراد بعض الناس أن يبنى في ذلك السحساح ‪ .‬فأنكر عليه أهل البلد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٥‬لعله ‪ :‬لاجل صفرانهم‪٠‬‏ اي مرضهم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٦‬الصواب ‪ :‬قليلون‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٧‬لعله ‪ :‬الانذال‪.‬‬ ‫ج‬ ‫‏(‪ )١٢٨‬سحاح‬ ‫بل موات ‪ :‬سفح ‏‪ ١‬لجبل الهمل غير المملوك لاحد‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫اله حجة بالطريق لأن البناء قريب من الطريق ؟ وكم حريم الطريق على هذه‬ ‫الصفة ؟ وإن وقع © في النظر أن ذلك البناء يرد السيل الذي يسيل من الجبل إ كيف‬ ‫الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما طريق الجائز التي هي في القرية فعرضها سبعة أذرع ‪ .‬وقال‬ ‫من قال ‪ :‬ثيانية أذرع‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ستة أذرع‪ .‬والقول الأول أكثر‪ .‬وأما البناء‬ ‫الذي ذكرته إذا كان البناء يرد السيل على أموال الناس والأفلاج‪ ،‬أو الطريق فلا‬ ‫يجوز هذا البناء وهو مصروف والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله السحساح فلم أجد له أصل‪ .‬وعندي فيما وجدت‪ .‬وانة‬ ‫أعلم‪ ،‬ان السحساح هو الساحة‪ .‬وهو بفتح السينين وجزم الحاء المهملة‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أناس جاءوا إلى شريعة فلج ‪ .‬أعلى أجائله كلها‪ .‬فأرادوا أن ينطلوا‬ ‫أرضا مواتاً‪ ،‬على جانب الفلج‪ .‬فأنكر عليهم أهل البلد‪ .‬وقالوا لا نرضى أن يحدث‬ ‫هنا أرض‪ .‬أيمنع من أراد ذلك ؟‬ ‫قالوا في مثل هذا يبري الاختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه لا‬ ‫فيما دون خمسائة ذراع في الموات ‪ .‬ويعجبني هذا‬ ‫يحدث قرب هذا الفلح حدث‬ ‫القول‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن الحد في ذلك ثلاثمائة ذراع‪ .‬وقال من قال‬ ‫من المسلمين أنه لا يمنع أحد أن يحدث في الموات حدثا مالم يضر بالفلج‪ .‬والقول‬ ‫الأول أحب إلي وخاصة من طريق النظر خوف الفتن لأن الناس أهل إحن‬ ‫وعداوات ؛ والثه أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الله ‪ :‬وفي أرباب فلج تشاق‪''"_١‬‏ أربابه فيه[ وفي القيام به‪3‬‬ ‫وعيارته ‪ .‬فصار كل فريق منهم يريد خلاف الآخر‪ .‬فأكثروا علينا ئي ذلك‘ ويريدون‬ ‫وكيلا يقوم بصلاحه ‪ .‬أترى لنا أن نامر على أحد(‪0'٢‬‏ من إخواننا أن يقوم بصلاحه‬ ‫إحتسابا‪ 5.‬أم نوكل له وكيلا‪ .‬ونفرض له من مال الفلج أم لا ؟ وإذا كانت عادة هذا‬ ‫الفلج يقعدونه من قبل ‪ ،‬أبوز للوكيل أن يأمر بذلك أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )١٦٩‬تشاق أربابه ‪ :‬تخاصموا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٠‬الصواب ‪ :‬ان نامر احدا‪. .‬‬ ‫‪ ٣٢١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الفلج يجبر أهله على خدمته‪ .‬وطلب أحد من‬ ‫أصحاب هذا الفلج خدمة هذا الفلح‪ ،‬فإن جميع أهل الفلج يجبر أهله على خدمته‬ ‫وطلب أحد من أصحاب هذا الفلج خدمته(_‪'\٢‬‏ ومثل ذلك إذا وقع في هذا الفلج‬ ‫أو غير ذلك‪ .‬فمثل هذا يبره"‪0'٢‬‏ أهل الفلج على‬ ‫هيام من كبس تراب أو حصى‬ ‫خدمته‪ .‬إذا كان على هذه الصفة‪ .‬أجبر الجميع على خدمة هذا الفلج‪ .‬فإن اتفق‬ ‫أصحاب الفلج على أحد يقيمونه على خدمة فلجهم فذلك لهم‪ .‬وإن اختلفوا‪.‬‬ ‫وجاءوك يريدون أن تقيم لهم أحداً يقوم بصلاح فلجهم‪ ،‬فإن كان في هذا الفلج‬ ‫فيعجبني أن يكون الذي يقيمه برأي أصحاب‬ ‫أيتام! أو فيه شيء لأغياب‪ ،‬ومساجد‬ ‫الفلج البالغين ‪ .‬وأما الأيتام والأغياب والمساجد فأنت وليهم في ذلك وليس لاصحاب‬ ‫الفلج البالغين معاندة لك‪ .‬وجائز لك أن تفرض فريضة لمن يقيمه ليقوم بصلاح هذا‬ ‫الفلج‪.‬‬ ‫وأما القعادة من هذا الفلج فإنه جائز أن تقعد منه لصلاح هذا الفلج‪ .‬ومن أراد أن‬ ‫يسلم على مائه"‪''٢‬من‏ أصحاب الفلج‪ .‬فله ذلك ‪ .‬ولا يجبر على قعادة مائه إذا سلم‬ ‫ماينوبه من القعادة‪ 5‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جعلنا لهذا الوكيل كل يوم قدرا معلوما أجرة‪ .‬على أن يقوم بصلاح‬ ‫هذا الفلج‪ .‬أتكون هذه الفريضة كثيرة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عندي أن هذه قليلة ويجوز لك ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كره القعادة واحد أو إثنان من أرباب الفلج ‪ .‬أيلتفت هم أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان القعادة لصلاح الفلج‪ .‬وكان في ذلك الوقت يجر(ث"'_‪ 0‬أهل الفلج‬ ‫على خدمته{ فهي جائزة‪ .‬ومن أبى عنها(ث‪‘_٨‬‏ فيسلم ماينوبه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وتجوز خدمة الفلج من القعادة إذا كان يحدث جبلا أم لا ؟‬ ‫والله‬ ‫قال ‪:‬إذا كان حابساً للماءفجائز خدمته من مال الفلج ‪ .‬وأما زيادة ثقاب فلا‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫(‪ )١٣١‬الصواب ‪ :‬فإن جميع اهل الفلج يجبرون على خدمته إذا طلب احد‪. . ‎.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٢‬الصواب ‪ :‬فإنه يجبر‪.‬‬ ‫(‪ )١٣٣‬يعني هذا التعبير ‪ :‬من اراد ان يدفع قيمة مائه من جملة قيمة القعادة‪ ٦‬ثم ينتفع بياله لنفسه فله ذلك‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )١٣٤‬الصواب ‪ :‬يجبر اهل الفلج‪‎.‬‬ ‫(‪ )١٣٥‬لعله ‪ :‬ومن أبى القعادة‪. ‎‬‬ ‫‏_‪ ٣٢٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه اليهإ رحمهما الله ‪ :‬وفي رجل بنى ‪ ،‬قدام بيت زوجته‪ .‬حائطا فيه صُغف ‪.‬‬ ‫فتوفيا جميعا وكانا من قبل يتطرقان”"'‪ 0‬فيها والقيال{“‪"'٢‬‏ في بناء هذا الرجل ‪ .‬فتنازع‬ ‫ورثة المراة والرجل‪ .‬فأنكر ورثة الرجل طريق ورثة المرأة في بنائهم‪ .‬كيف الحيلة في‬ ‫بيت المرأة المالكة إذا أنكروهم ذلك ؟‬ ‫الجواب وبانته التوفيق ‪ :‬إذا كانت هذه المرأة تسكن في هذا البيت الذي بناه زوجها‬ ‫ل بيتها إلى أن ماتت المرأة‪ .‬فإنه جائز لورثتها أن يتطرقوا في البيت الذي بناه الزوج‬ ‫اى البيت الذي كان لأمهم هكذا حفظته ‪ ،‬من آثار المسلمين‪ .‬رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الاختلاف في حياة الزوجين‪ .‬وأنكر الزوج الطريق فعلى هذه المرأة البينة‬ ‫العادلة أن لها طريقا أصلا في بيت زوجها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الساقية إذا كانت تسقي المال أو المالينث هل هي من القواطم(‪)١٢٨‬‏‬ ‫أم لا‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وقي مال بين شركاء قسموه ولبني رجل نصيب وهم صغار‬ ‫فغير الأب القسمة بادعائه الجهالة ‪ .‬أينتقض القسم بذلك ؟ وإن انتقض القسم وأراد‬ ‫يمين أب الأولاد‪ .‬أعليه يمين أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الذي حفظته من آثار المسلمين أن الصبي والغائب والمعتوه‬ ‫لا تجوز قسمة أموالهم ‪ ،‬ولا يثبت إلا بنظر العدول مع حضرة وكلائهم أو أب الصبي ‪.‬‬ ‫فإذا لم تقع القسمة في هذا المال بنظر العدول فذلك لا يثبت على الصبي " كان فيه‬ ‫غبن أو لم يكن فيه غبن‪ .‬فإن قام لهذا الصبي أب“ أو احتسب له محتسبؤ وأراد‬ ‫نقض القسمة فله ذلك‪ .‬ويقسم المال قسمة أخرى برأي العدول ووالد الصبي ‪.‬‬ ‫وليس القسمة الأولى بشيء‪ .‬ولا يلزم الوالد يمين ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن هذا القسم يقف فيه العدول‪ .‬فإن رأوه أوفر للصبي &‬ ‫ثبت علية ذلك برأي العدول مع نظرهم‪ ،‬ونظر أبيه وإن رأوا القسم فيه غبن على‬ ‫(‪ )١٣٦‬يتطرقان ‪ :‬يمران‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٣٧‬القيال ‪ :‬لعله الاستراحة أثناء القيلولة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٣٨‬القواطع ‪ :‬لعل المراد السواقي الجوائز (الجائزة)‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٢٢٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الصبي رد ذلك القسم‪ .‬وإن كان فيه صلاح للصبي ثبت القسم على البالغين‪ .‬وكان‬ ‫الخيار للصبي إذا بلغ ‪ .‬إن أتم القسمة تمت وإن نقضها انتقضت ‪ .‬وقال من قال من‬ ‫مالم‬ ‫المسلمين ‪ :‬إن القسم منتقض‪ ،‬ولكل من أراد من الشركاء النقض كان له ذلك‬ ‫يبلغ الصبي { والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا استأجر رجل ثورا من رجل على أن يزجر عليه كل‬ ‫زرع‪ ،‬أزورعاً معلومأإ بأجر معلوم} فجاء الغيث‪ .‬لمن يكون ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا استاجر رجل ثورا على أن يزجر عليه كل يوم‪ .‬أو كل‬ ‫سقي الزرع ‪ .‬فإن الغيث لصاحب‬ ‫شهر زرعاً معلوما بأجر معلوم ‪ .‬فجاء الغيث‬ ‫الثور‪ .‬هكذا حفظته‘ من جزء بيان الشرع ؤ عن أبيالحواري ‪ ،‬رحمه الله ‪.‬وإن‬ ‫استاجر ثورأ على أن يزجر عليه كل يوم‪ .‬أو كل شهر‪ .‬وم يقل هذا الزرع ‪ ،‬فالغيث‬ ‫لصاحب الزرع على أكثر القول ؛ وهو قول أبي الحواري رحمه الله ‪.‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫الغيث لصاحب الثور‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال كل شهر أو شهر جمادى أروبيع الاول فجاء الغيث لمن يكون‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا استاجرة شهرا معلوما ليسقي زرعاً معلوما‪ .‬فالغيث لصاحب الزرع‪ .‬وإن‬ ‫قال كل شهر لسقي زرع معلوم } فالفيث لصاحب الثور‪ ،‬على أكثر القول ؛ وإن كان‬ ‫الزرع غير معلوم فالفيث لصاحب الزرع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإن استأجره ليسقي له ترابا لغيلة(“‪،‘٨٢‬‏ أو غيره‪ ،‬فجاء الغيث وعمد‬ ‫هو إلى الغيلة فغيّلهاإ أتكون له الأجرة أم لا ؟‬ ‫من جزء بيان الشرع ‪ .‬مؤثرا‬ ‫قال ‪:‬الغيث للأجبر وله أجرته تامة‪ .‬هكذا حفظته‪.‬‬ ‫بعينه } واللله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬أما قوله عمد أي قصد إليه‪ .‬وهو بفتح ميم الماضي ‪ .‬وكسره من‬ ‫‪.‬‬ ‫رجع‬ ‫المستقبل ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٩‬غيل ‪:‬عجن الطين بالماء قصد ترميم الفلج أو الحائط والغيلة هي الطين أو التراب المعجون بالماء المهيا للتزميم‬ ‫والإصلاح‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٢٤‬۔‬ ‫رحمه الله ‪ ،‬إلى الشيخ الوالي راشد بن عبدالله بن مبارك الكندي‬ ‫ومن جوابه‬ ‫دون ثلاثة أذرع ‪ .‬وكان بينه‬ ‫رحمه الته ‪ :‬وفي من فسل فسلة قرب جاره‬ ‫السمدي‬ ‫بعض النااس أن خلف‬ ‫حديثا ©‪ ،‬عن‬ ‫قواطع أم لا ؟ وسمعت‬ ‫؛ أيكون‬ ‫جدار‬ ‫جاره‬ ‫وبن‬ ‫هذا الجدار ساقية تمر‪ ،‬لأناس ؛وغاب أمرها ‪.‬وماتت عنها الأعين(`‪.''٠‬‏ أيسع القائم‬ ‫بالأمر السكوت في مثل هذا أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ :‬إن الجدر ليست قواطع عن الفسل إذا كان الفسل دون‬ ‫الجواب‬ ‫ثلاثة أذرع ‪ .‬عن أرض الغير ؛ فهو جائز على أكثر القول‪ .‬وأما قول بعض الناس إن‬ ‫خلف هذا الجدار ساقية فلا يقبل إلا قول الثقات في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬يسقي مكان القلل أم لا ؟ وإن كان شرب لهذه القطعة ‪ ،‬أكله سواء أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان عليه شرب هؤلاء النخل بأعيانهن ‪ 3‬فوقعت النخل فليس عليه شرب‬ ‫موضع القلل((‪،0©١‘٠‬‏ إلا أن يكون عليه ماء معلوم ‪ .‬وإن كان عليه شرب القطعة فثابت‬ ‫عليه ذلك ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضا‪ .‬رحمه انته ‪ 5‬إلى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي‬ ‫النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬في رجل له سناقية في مال رجل اخر هل يجوز لصاحب الساقية‬ ‫أن يمر فيها متى ماأراد‪ .‬كانت هذه الساقية حملاناا"‪''٠‬‏ أو جائزأ"‪٤‬ث\)‏ ؟‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن لمال هذا الرجل طريق من موضع فإنه يوجد‪ ،‬في‬ ‫الأثر‪ .‬عن موسى بن علي { رحمه الله ‪ 7‬أنه حكم لصاحب المال أن يمر في ساقيته لماله‪.‬‬ ‫ونهجد عنه في نفسه من هذا الحكم ‪ ،‬ولم يرجع عن حكمه فييا يوجد عنه‪ ،‬في‬ ‫ير أ‬ ‫غي‬ ‫الأثر‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا يلتفت إليها‪.‬‬ ‫د‪.‬‬ ‫ح من‬‫أيام‬ ‫‏(‪ )١٤٠‬ماتت عنها الاعين ‪ :‬لم تعد موضع اهت‬ ‫‏(‪ )١٤١‬القلل ‪ :‬لعله مكان النخلة الساقطة ‪.‬‬ ‫(‪ )١٤٦‬ساقية حملان ‪ :‬هي الساقية التي تنقطع داخل الاموال وتتفرع عنها ثلاث او اربع سواقي صغيرة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٣‬ساقية جائز ‪ :‬لعله جائزة ‪ :‬وهي الساقية التي تمتد في الأموال وتتجاوزها لى خارجها وتتفرع عنها سواقي جانبية كثيرة‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٥‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كانت له ساقية في مال رجل وللرجل على هذه الساقية نخيل‬ ‫صغار‪ .‬فانحط زور تلك النخيل على ساقية الرجل‪ ،‬حتى لحق الماء‪ ،‬أو لم يلحق‬ ‫الماء إلا أنه يمنع المار في الماء إذا أراد أن يتبع ماءه‪ .‬أيصرف ذلك عنه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يصرف مامنع الشاحبث‪'٤‬للياء‪،‬‏ ولو لم يمنع الماء نفسه‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وأما قوله الزور فلم نجد فيه لغة في هذا المعنى ‪ ،‬إلا أن الزور بفتح‬ ‫الزاي المعجمة هو أعلى الصدور‪ .‬وكذلك جماعة الزوارش وكذلك القول الزور‪5‬‬ ‫وبضمها الكذب‪ .‬وأما معنى قول الشيخ رحمه الته هاهنا ‪ :‬أغصان النخلة‪ .‬فإن‬ ‫أغصان النخلة تسمى جريدا‪ .‬وواحدته جريدة‪ .‬بلغة أهل الحجاز‪ .‬وأما أصل اللغة‬ ‫هو السعفؤ بفتح المهملتين‪ .‬وأما شحب الأرض إذا قشرها‪ ،‬بفتح الحاء المهملة في‬ ‫الفعلين } والله أعلم‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫إليه رحمهما اله ‪ :‬وفي الساقية إذا كانت تسقي المال أو المالين ؛ هل هي من‬ ‫ومنه‬ ‫أم لا ؟‬ ‫القواطع‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬وأكثر القول‪ .‬والمعمول به أنها من‬ ‫الجواب‬ ‫‪ ،‬ولو كانت غير جائزة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫القواطع‬ ‫والسواقي الفوارق(“‪0'٤‬‏ بمنزلة أعلى الفلج‪ .‬ولا يحبوز أن يحدث إجالة إلا بعد [إجالة‬ ‫واحدة بعد](‪'٠‬‏ الافتراق ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬حد ثلاث أجائل ‪ .‬وأما إذا ادعى المحدث‬ ‫أن له إجالة من قبل ولم يعرف موضعها‪ .‬وتحرى موضعها ؤ واطمان قلب المبتلي‬ ‫لأن الإطمئنانة حكم من‬ ‫بذلك‪ ،‬فلا أقول أنه يلزمه بشىء إن تقاضا عن ذلك‬ ‫احكام دين الله عز وجل‪' ....‬‬ ‫وأما قولك إن اشترى رجل بادة ماء("ث' ببيع الخيار‪ ،‬فقلت ‪ :‬أجب عليه شحب‬ ‫الفلج أم لا ؟‬ ‫فنعم شحب الفلج يجب على المشتري بالخيار‪ ،‬ولا يلزم الشحب صاحب الاصل ؛‬ ‫(‪ )١٤٤‬الشاحب ‪ :‬هو الشخص الذي يقوم بعملية شحب الفلج اي تنظيفه وإزالة ماوقع فيه من أتربة وحصى‪. . . ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٤٥‬السواقي الفوارق هي الساقي تكرن في جرى واحد ثم تفترق إلى ساقيتين أو اكثر‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٦‬مابين المعقوفين كلام زائد عل مايبدو‪ .‬إذ انه لا يفيد معنى في النص‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٧‬بادة الماء ‪ :‬هي الفترة القي يستحقها المزارع من ماء الفلج طولها ‏‪ ٦٢٤‬ساعة‪ .‬وتسب من طلوع الشمس إلى طلوع‬ ‫اللمس من اليوم التالي ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢٦ _-‬۔‬ ‫هكذا حفظته من جوابات الشيخ صالح بن وضاح‪ ،‬رحمه الله ‪ .‬وأما إذا احتج البائع‬ ‫على المشتري في خدمة الكبس فأبى اللشتري عن الخدمة واستأجر البائع على‬ ‫خدمته‪ ،‬فيعجبني أن تكون الأجرة على المشتري بالخيار‪ .‬وإن خدم البائع الفلج‬ ‫بالأجرة من غير أن يحتج على المشتري ‪ ،‬فلا يلزم المشتري إجارة خدمة الفلج‪ .‬وانته‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا اته ؛ وما تقول‪ ،‬سيدي في الحضار بالخوص وغيره‪ .‬والجدر‪.‬‬ ‫والسواقي الجوائز والحملان‪ ،‬والموات بين الأرض‪ ،‬والأموال هي قواطع أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ :‬أما الجدر فهي تقطع القياس(‪ .‬والحملان فيها‬ ‫الجواب‬ ‫فيختلف فيها‪ .‬وأكثر القول‬ ‫اختلاف‪ .‬فقول تقطع ‪ .‬وقول لا تقطع ‪ .‬وكذلك الموات‬ ‫أنه متروك بحاله(“‪.0'٠‬‏ والسواقي كلها‪ .‬الحملان وغير الحملان ‪ ،‬فيعجبني بان تقطع‬ ‫القياس ؛ ولو قيل غير ذلك في الحملان‪ .‬وأما الجدر‪ ،‬إذا كانت بين المالين‪ ،‬فهي‬ ‫قواطع ‪ .‬فإذا أراد أن يفسل تحت جدار بيته‪٥‬‏ وبين جاره‪ ،‬فيعجبني أن يفسح ثلاثة‬ ‫أذرع للنخلة ث والشجرة ستة أذرع بحسب عرض الجدار فيما يعجبني ‪ ،‬إلى الموضع‬ ‫الذي يفسل فيه ‪ .‬وأما الحضار فلا يعجبني أن يقطع & والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه رحمه الله إلى الشيخ القاضي عبدالله بن محمد بن علي المحمودي المنحي ‪ 0‬رحمه‬ ‫الله ‪ :‬وأما قولك من أراد أن يطرح ماء من فلج أعلى‪ ،‬إلى ساقية فلج أسفل ؛ فإذا‬ ‫كان يطرح الماء من ماله‪ ،‬أو من مال من أذن له‪ ،‬إذا كان يملك أمره‪ ،‬ولم يكن على‬ ‫الساقية التي يطرح فيها الماء مضرة‪ ،‬فجائز ذلك على قول من يقول من المسلمين‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين إنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون يطرحه فايلساقية إذا كان‬ ‫مروره في مال اليتيمة فإن كانت الساقية التى تمر في مال اليتيمة جائزا‪ ،‬فالاختلاف فيه‬ ‫مثل ماتقدم ‪ .‬وإن كانت الساقية التي تمر في مال اليتيمة غير جائز فلا يجوز أن يمر بيائه‬ ‫في مال‪ .‬اليتيمة ‪.‬‬ ‫‏(‪)١٤٨‬تقطع القياس ‪ :‬القياس والتقايس استحقاق النخلة نصيبها من الارض التي تفصلها عن نخلة أخرى اذا لم تتجاوز‬ ‫المسافة ستة عشر ذراعا أو خمسة وعشرين عل قول‪ .‬وقطع القياس سقوط حق القياس فلا يكون للنخلة الا حريمها ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٤٩‬لعل المراد ‪ :‬على حاله‪ .‬كيا هو‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٧‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫وأما إذا أراد هذا الرجل أن يثبت حجة في مال من أذن له أن يطرح ماءه من ماله إلى‬ ‫ل اا من ماله إلى الساقية فلا تثيت حجة ‪ . .‬ومتى مارجع‬ ‫الساقية ‪ .‬فإذا أراد أن بط‬ ‫فاللسقى‬ ‫عليه صاحب المال فله الرجعة ‪ .‬وإن ل يصح بالبينة العادلة أنه كان يسقي‬ ‫غير ثابت للرجل ‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫وأما إذا يوم الصُورة(‘“\‪ .‬وأراد أن يأخذ طيناً من المال الذي و فيه الصورة‬ ‫يجوز ذلك‪ .‬إلا بأمر صاحب المال ؛ وإنيا يأخذ الطين لسد الاجالة‪ ،‬من وسط‬ ‫الساقية‪ .‬إذا كانت الساقية جائزا‪ .‬وإن كانت الساقية غير جائز فإنه يأخذ طين‬ ‫الإجالة من وسخ الإجالة‪ .‬وليس له غير ذلك‪ .‬هكذا حفظته من اثار المسلمين‬ ‫رحمهم الله ‪.‬‬ ‫وأما الذي أمر عليه(‪''٠١‬‏ والده ليوم شيئا من الصورة‪ .‬أو ساعدة("‪)'٠‬‏ يسقى ماله فلا‬ ‫يلحقه شىء ‘ والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليهإ رحمها النه ‪ :‬وسألت سيدي رحمك انته‪ .‬عن الذي تعمل عليه من‬ ‫الأقوال ني الفسح عن الأفلاج ؤ إذا أراد أن يحفر فلجا قرب فلح‪ ،‬وكم ذراعا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬الذي نحفظه‘ من آثار المسلمين أن حريم النهر من أعلى‬ ‫وأسفل‪ ،‬عن يمين وشيال‪ ،‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬مئتا ذراع‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫ثلشيائة ذراع‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬خمسيائة ذراع‪ .‬وقال من قال من‬ ‫أو على مايرى العدول‪ .‬والذي نعمل‬ ‫المسلمين ‪ :‬حتى تصح المضرة بشاهدي عدل‬ ‫عليه من رأي المسلمين أن حريم الفلج خمسيائة ذراع ‪ .‬ولا يحدث عليه فلج ‪ ،‬في أقل‬ ‫من خمسيائة ذراع‪ ،‬من منافع مائه! ولا يحدث في حريمه حدث ؛ والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ ،‬سعيد بن أحمد بن مبارك بن سلييان‬ ‫الكندي السمدي النزوي‪ ،‬رحمه الله‪ ،‬إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫‏(‪ (١٥٠‬يو الصورة ‪ :‬الصورة هى الصوار‪ .‬وهو ماتفلق به الساقية لتغيير إتجاه الماء بعد انتهاءحق المزارع ‪ .‬ويداية حق مزارع‬ ‫آخر في ذلك الماء‪ .‬وولم الصورة اصلحها بالطين حتى لا يتسرب الماء ‪.‬‬ ‫أمره والده‪.‬‬ ‫الصواب ‪ ::‬الذي‬ ‫‏(‪( ١٥ ١‬‬ ‫ِ سقى ‪. .‬‬ ‫‏(‪ ()١٥٦‬لعل الصواب ‏‪ ٠‬ار ساعده‬ ‫‏‪ ٣٢٨‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫العمري السعالي النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وفي فلج يمر في أموال الناسك أراد أهله أن‬ ‫يعمقوه{ وا حتج أهل الأموال أزه يضر بنخيلهم وابارهم ‪ .‬وغير ذلك ‪ .‬أيمنعون عن‬ ‫وادي‬ ‫الفلج يمر ف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫؟ وإن‬ ‫كذلك‬ ‫ل يكن‬ ‫آبار أم‬ ‫قرب‬ ‫أكان‬ ‫تعميقه أم ‪ 7‬؟‬ ‫فرية بين أملاك أكله سواء أم لا ؟‬ ‫فلا يجوز‬ ‫يكن فسح عن نخل الناس‬ ‫الجواب وبالته التوفيق أما تعميق الساقية إذا‬ ‫تعميقه ‪ 5‬لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ‪.‬وأما إن كان للفلج حريم أصلا فذلك‪.‬‬ ‫على النظر‪ .‬وهذا كله على النظر في صلابة الأرض ولينها‪ ،‬واختلاف في الكبس والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫النزوي‪ ،‬رحمه الله ‏‪ ٠‬عن حاجز بين مالين‪ .‬أراد أحدهما أن يجدر ماله‪ .‬فأدخل ف‬ ‫جداره نصف الحاجز وبقي النصف الآخر‪ .‬أيخلطه ذلك الرجل في ماله‪ ،‬أم يتركه‬ ‫بحاله ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬على صفتك هذه أن حكم الحاجز الذي بين المالين هو بينها‬ ‫إذا كان المالان متساويين‪ .‬وأما إذا بنى صاحب المالين وأخذ نصف الحاجز‪ .‬وبقي‬ ‫النصف الآخر فهو لصاحب المال الذي لم يبن‪ .‬وآما خلطه في ماله‪ .‬فإن كان يتولد‪.‬‬ ‫من قبنل السقي ‪ .‬فإنه لا ضرر ولا ضرار في‬ ‫إياه ‪ .‬الضرر عللى جداره‪.‬‬ ‫من خلطه‬ ‫الإسلام ‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ ،‬محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫المعمري‬ ‫مسعود‬ ‫حمد بن‬ ‫الوالي عامر بن‬ ‫الشيخ‬ ‫إال‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫النزوي ‪.‬‬ ‫السمدي‬ ‫السعالي النزوي ‪ ،‬رحمه الله ‪:‬وفي رجل قاطع‪ ,‬رجلا أن يخدم ‪:‬نهرا له ‪5‬أو بئرا طولها كذا‬ ‫وكذا‪ .‬والعرض كذا وكذا‪ .‬والأجرة كذا‪ .‬ثخمدم بعض الأيام! ثم غير أحدهما‬ ‫؟‪ .‬أله أجر مثله أم لا ؟‬ ‫بادعائه الجهالة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن هذه المقاطعة تدخلها الجهالة‪ .‬وإذا غير أحدهما فله‬ ‫‪ ٣٢٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بمعرفة تلك الخدمة‪ .‬وإن‬ ‫الغر ؛ ويكون للأجير عناء مثله‪٥‬‏ على ماتقوؤمه العدول‬ ‫عدم العدول فالقول قول الغارم مع يمينه } وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وكلاهما في الوادي ‏‪٨‬‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمها الله‪ .‬قلت له ‪:‬وفي فلح أعلى من فلح‬ ‫وأراد أهل الفلج الأعلى أن يمدرو("“‪.١٨‬‏ وكره أهل الفلج الاسفل‪ ،‬وبين الفلجين‬ ‫مقدار خمسيائة ذراع أو أكثر‪ .‬أترى جواز ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق ‪:‬إن هذا يكون على النظر‪ .‬فإن كان في مدر هذا الفلج ضرر‬ ‫على الفلج الأسفل فلا يجوز هذا المدر‪ .‬وإن اشتبه في الأمر في ذلك فترك الأحداث‬ ‫أولى وأحب إل‪ .‬ولا أقدر أن آمر أهل الفلج الأعلى أن يمدروا فلجهم ‪ .‬إلا أن يتبين‪.‬‬ ‫ويصح ارتفاع الضرر على الفلج الأسفل ؛ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫في حريمه آبار دون أربعين‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أرباب فلج ‏‪٥‬أ‪.‬رادوا تعميقه وكانت‬ ‫ذراعاً ‏‪ ٦‬فأنكر أهل الآبار عليهم ؛ أترى لحم حجة في ذلك ‪ .‬ويمنع أهل الفلج عن‬ ‫ذلك أم لا ؟ أرأيت إذا أراد أهل الفلج صرف هذه الآبارش أتصرف عنهم إذا كانت‬ ‫دون أربعين ذراعا ؟‬ ‫قال ‪:‬على قول من يقول بالقياس فإن أرباب الفلج يمنعون عن تعميقه‪ .‬على صفتك‬ ‫هذه‪٥‬‏ والله أعلم‪ .‬وأما الآبار إذا كان عن النهر فيما دون الفسح ‪ ،‬وكانت محدثة فإنها‬ ‫تصرفؤ على قول من يقول بالقياس وفسح الآبار عن النهر قال من قال ‪ :‬خمسيائة‬ ‫ذراع‪ .‬وقال من قال ثلاثمائة ذراع ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬أربعون ذراعا‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫حتى يصح بشاهدي عدل أن زجر هذه الآبار ينقص النهر‪ .‬وإن كانت الآبار لم صح‬ ‫إحداثها على النهر‪ .‬فإنها لا تصرفؤ ولو كانت دون الفسح { على ماحفظته من جواب‬ ‫الشيخ أحمد بن مداد(“ث'} رحمه الله ‪ .‬وقد حلا قوله في قلبي ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيض‪ .‬رحمه الله‪ ،‬إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن عبدالله بن سعيد‬ ‫العقري النزوي‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وما تقول في رجل أقر بنخلتين قريبتين‪ ،‬كل نخلة لشيء‬ ‫سافية الفلج‪.‬‬ ‫شقوق‬ ‫من‬ ‫التسرب‬ ‫طين مهيأة لذلك‪٥‬‏ ‪ .‬تمنع الماءع من‬ ‫من مدر الفلج أي أصلحه بالمدرة‪ . .‬وهي‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ (١٥٣‬يمدرره‬ ‫‏(‪ ()١٥٤‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٣٠‬۔‬ ‫من أعمال البر مثل أن إحداهما(ثث' لمسجد والأخرى لمدرسة ؛ ثم وقعتا‪ ،‬وأراد كل‬ ‫فريق من القوم أن يفسل مكان نخلته‪ ،‬والنخلتان أصلهيا واحد إلا أنهيا افترقا من‬ ‫سيدنا ؟‬ ‫وافتراقهما من الأرض‪ .‬كيف ترى في ذلك‬ ‫أعلى‬ ‫الجواب وبالقه التوفيق ‪ :‬إذا أرادوا“‪0'٨‬‏ القوام بالمسجد‪ ،‬والقوام بالمدرسة أن يفسلا‬ ‫صرمة واحدة للمسجد وللمدرسة في مكان الصرم الأاول‪ ،‬على نظر الصلاح‪ ،‬فجائز‬ ‫ذلك إذا كان في ذلك صلاح‪ .‬وإن أرادوا أن يفسلوا صرمتين مكان القرنين ‪.‬‬ ‫للمسجد وللمدرسة ‪ .‬فلهم ذلك على ماحفظته‪ ،‬من اثار المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومن جوابه إلى الشيخ الوالي ‪ 9‬عامر بن حمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي ‪.‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وما تقول سيدي ‪ ،‬في فلج يقطع طريقا جائزاً ؤ والفلج غير عميق كثيرا‬ ‫إلا أنه وعث‪ ،‬أراد أهل الفلج أن يعمقوه قليلا قدر شبر‪ ،‬أأوكثر‪ ،‬ويقنطر‪ .‬وني النظر‬ ‫أنه أصلح للطريق من العادة الأولى ؛ أجوز لهم ذلك ؟ وهل يجوز التغافل عن فعلهم‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ .‬وبالله التوفيق ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬قال من قال من‬ ‫اللسلمين ‪ :‬لا يجوز تعميقه‪ ،‬على صفتك هذه‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬جائز‬ ‫تعميقه‪ .‬وخاصة إذا كان أصلح للطريق ‪ .‬ولا يضيق على الوالي التغافل عن فعلهم }‬ ‫على ماوصفته { والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي البئر إذا صح إحداثها على النهر‪ .‬إلا أن محدثها على النهر قد مات‬ ‫أتصرف عن النهر أم لا ؟ وإذا ادعى أهل البئر أنها غير محدثة‪ .‬وادعى أهل النهر‬ ‫الحدث ‏‪ ٥‬ولم يصح ذلك ‪ ،‬وطلب أرباب النهر اليمين من أرباب البئر‪ ،‬أنهم مايعلمون‬ ‫‏‪ ٧‬حدثة على النهر‪ .‬الهم يمين ني ذلك أم لا ؟‬ ‫‪ :‬إن البئر إذا أصحنها محدثة على النهر وكانت فيي دون الفسح ‪،‬فإنها تصرف‬ ‫ولو كان ‪ 77‬قد مات‪ .‬وإما إذا أنكر أهل البئر إحداثها‪ ،‬وقال أهل النهر‬ ‫‪,‬‬ ‫إنها محدثة‪ .‬فالقول قول أهل البئر‪ .‬وإذا طلب أهل النهر اليمين من أرباب البئر‪.‬‬ ‫فلهم اليمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١٥٥‬الصواب ‪ :‬مثل أن تكون إحداهما‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )١٥٦‬الصواب ‪ :‬إذا أراد‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٣١‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫في ماله نصيب ليتيم ‪ ،‬بوز له أن يقوم ماله‬ ‫ومنه إليهؤ رحمهيا القه ‪ :‬وفي رجل‬ ‫بثمن لا حيف فيه على اليتيم ويجعل ثمنه دراهم أمانة عنده أو عند غيره‪ .‬وإذا لم يقم‬ ‫وأمر من‬ ‫أحد ني مال هذا اليتيم وأمر الدلال أن ينادي على نصيب اليتيم من ذلك‬ ‫اليتيم إلى الأمين ‪ .‬أحل له ذلك أم‬ ‫يزابن عليه‪ .‬وأخذه بنداء الدلال © وسلم نصيب‬ ‫لا ؟‬ ‫هذا المال‬ ‫ف‬ ‫اليتيم من الغلة}©‬ ‫نصيب‬ ‫الجواب ‏‪ ٦‬وبالله التوفيق ‪ :‬فإن كان اختلط ف‬ ‫فإنه جائز أن ينادي على نصيب من هذا المال‪ ،‬ويأمر أحدا يزابن له ‪ .‬فإذا فعل ذلك ‏‪٥‬‬ ‫فجائز ذلك ويترك دراهم اليتيم ‪ 6‬عند أولى الأمر من المسلمين‪ .‬وإن كان الغرض أن‬ ‫يباع أصل مال اليتيم ‪ .‬فلا يباع أصل مال اليتيم ‪ 3‬إلا أن يكون على هالك اليتيم دين‬ ‫يستغرق ماله أو كان على اليتيم نفقة تستغرق ماله } فإنه جائز أن يباع ماله الأصل‪.‬‬ ‫ويبوز للشريك أن يوكل أحدأ ليشتري له حصة اليتيم من هذا المال الذي بينه وبين‬ ‫اليتيم ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه؛‬ ‫ومن جواب‬ ‫السمدي النزوي ‪ ،‬رحمه الله ‏‪ ٨‬إلى من سأله من المسلمين ‪ :‬وهل يجوز أن يسم الفلج ‏‪٦‬‬ ‫إذا أراد أهله ذلك أم لا ؟‬ ‫من الأثر‪ ،‬أن الأفلاج لا يجوز سيامها‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن الذي حفظته‬ ‫ماكانت مفتوحة ولا أن تفتح ماكانت مسمومة‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه‬ ‫يجوز سيامها إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫الحاكم ‏‪ ٠‬ليوفيهم‬ ‫‪ :‬ولي الغريم إذا شكوا به غرماؤه(‪)١٨٧١‬‏ ‪ .‬مع‬ ‫رحمه الله‬ ‫ومنه‬ ‫حقوقهم‪ .‬فاوجب عليه الحاكم الحبس لأجل عصيانه ‪ ،‬فاستأذن من الحاكم‬ ‫فسحا“{‪)١‬‏ إلى البيت ويرجع ففسح له الحاكم‪ .‬فذهب هذا الغريم إلى بعض‬ ‫‏‪ )١ ٥٧‬الانفصح ‪ :‬إذا شكى غرمازه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٨‬فاستاذن من الحاكم فحا إلى البيت ‪ :‬اي طلب من الحاكم وقتا يسعه ويمكنه من الذهاب إلى البيت‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٣٧٢‬۔‬ ‫البيع‬ ‫هذا‬ ‫الكتاب ‏‪ ٠‬فأقر بجميع ماله لأهله ‪ 6‬وعلى أولاده مطلب ‪ .‬كيف يكون‬ ‫والإقرار ؟ أهما ثابتان أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبانته التوفيق ‪ :‬إن هذا مكر وخديعة وغدر وحقيق هذا بالحبس ‪ .‬وأما إثبات‬ ‫لبيع والإقرار‪ .‬فيجري في ذلك الإختلاف بين المسلمين بالرأي ‪ .‬فقال من قال من‬ ‫السلمين ‪ :‬إنه إذا طلب الغرماء إلى غريمهم مع الحاكم ليوفيهم حقوقهم } فلا يجوز‬ ‫بيعه ولا إقراره لماله ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنه مالم يحجر عليه الحاكم في ماله‬ ‫فجائز بيعه وإقراره ‪ .‬ومن أخذ بقول من أقاويل المسلمين‪ .‬فلا يخط على ذلك‪ ،‬ومن‬ ‫خطاه على ذلك فقد نصب رأيه دينا‪ .‬ومن نصب رأيه دينا فهو منافق‪ ،‬مبتدع‪ .‬ضل‬ ‫عن سواء السبيل ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه } رحمه الته ‪ .‬وسألته‪ .‬سيدي ‪ ،‬فيمن أقعد أرضا بكذا وكذا لارية لسنة ‪،‬‬ ‫وفيها نخل ‪ .‬فقال له ‪ :‬أدفع لك النخل بصلاحها(‪)١{٩‬‏ ه ثم إن أراد('‪)١٦‬‏ الملتعد من‬ ‫وقال له لا أريد منك صلاحا‪ .‬أله رجعة‬ ‫صاحب الأرض أن يرجع عليه في النخل‬ ‫في هذه النخل ؟ وإذا جازت له الرجعة‪ .‬أعليه أن يحاسب المستقعد بالاشهر‪ .‬فيما‬ ‫سقى النخل{ وسقاها المقتعد أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا اقتعد الأرض على أن يمنحه ربها مافيها من ثمرة‬ ‫النخل‪ ،‬وسقاها المقتعد ثم رجع عليه المقعد بعد ذلك فللمقتعد عناؤه لأنه ليس‬ ‫بمغتصبؤ والثه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن كان له مال على وجين ساقية جائز‪ 3‬وكان له في هذا الوجين شجر‬ ‫أمبا‪ .‬ونخل أبوز له أن يفسل شجر أمبا بين الشجرة والنخلة إذا كانت النخلة في‬ ‫اسفل ‪ 6‬وجدار له قاطع أسفل النخلة عن وجين الغير ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت النخلة والشجرة التى على وجين الساقية كلها له‪ ،‬فجائز له أن يفسل‬ ‫ماأراد من شجرة أو نخلة على هذا الوجين‪ ،‬إذا فسح عن ضرب الماء(‪'٦١‬ذراعا‪6‬‏ والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫} ‪6‬‬ ‫تم البا‬ ‫‏(‪ )١٥٩‬صلاح النخل ‪ :‬ماتحتاجه النخلة من سقي وتنظيف ونحوه (كالشراطة مثل)‪.‬‬ ‫‪ :‬ثم أراد بإسقاط ان‪. . .‬‬ ‫‏(‪ )١٦٠‬الصواب‬ ‫‏(‪ )١٦١‬ضرب الماء ‪ :‬الموضع الذي يصل إليه ماء السقي ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٣٣‬‬ ‫نحو‪::‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المنثورة الثامنة عشر‬ ‫فى الاجارات والمزارعة } وغير ذلك ه‬ ‫تلاتة‬ ‫الحمد لله الذي أنعم علينا من ثمرة الأشجار بنعمة أنشأها لنا من أمواه الأمطار‬ ‫نصرف‪ ,‬عنا جميع الأشرار وكلأنا() برحمته اناء الليل ‪ 6‬وأطراف النهار فقال عز وجل ‪:‬‬ ‫‪ +‬هه وؤ الذي أنزل منن السيء ماء ‏‪ ٤‬لكم منه شرَاب ومنه شجر ذفيه تسيمُونَ نبت لكم به‬ ‫الزع وَالزيمُون والنخيل والأعنَاب ومن كُلٌ الممرات إن في ديك لاية قوم‬ ‫او من جانب السيء ؤ ماء لتشر بوا انتم‬ ‫فكرون ه("' أي أنزل لكم من السحاب‬ ‫‪ % :‬لكم منه شراب ومنه شجر ذفيه تسيمُونً ه ‪« ..‬ولكم» هاهنا صلة‬ ‫ودوابكم ‪.‬فقال‬ ‫أنزل ‪ .‬أو خبر شراب ‪« .‬ومنه» متعلقة به‪ .‬ومعناه يكون لكم منه شجر ديعني الشجر‬ ‫الذي ترعاه المواشي ‪.‬وقيل كل ماينبت على الأرض شجر كقول الشاعر ‪:‬‬ ‫والخيل في إطعامها اللحم ضرر‬ ‫الشجر‬ ‫عز‬ ‫إذا‬ ‫يعلفها اللحم‬ ‫ينبت كم بهالزرع والزيتون والنخيل ووالأعناب ؤومن كُلَ‬ ‫‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪:‬‬ ‫لكم هذا الماء جميع هذه المذكورات‪ . .‬بلطفه © ومنه عليكم ‪.‬‬ ‫خ‬ ‫المرات‬ ‫نَقَكُرُون ‪ . 4‬أي‬ ‫ره لقوم‬ ‫على تقدير الفاعل ‪ } :‬إن ف ذلك‬ ‫«ينبت»‬ ‫وقرىعء‬ ‫يتاملون حكم الله ‪ .‬وصنعه جل وتعالى علواً كبيرا ‪.‬فلينظر بعين الأعتبار أن الحبة تقع‬ ‫في الأرض‪ ،‬فتصل إليها صنعة وحكمة من ربنا العلي الأعلى © فينشق أعلى هذه الحبة‪.‬‬ ‫فتخرج منه أغصان كثيرة وفروع عالية كبيرة‪ .‬وينشق أسفلها‪ ،‬فتخرج منها عروقها‬ ‫ولو شاء الله لأئبتها من غير ذلك‪ .‬فانظروا إلى هذه الصفة ‪،‬وإلى‬ ‫فثبتها في الأرض‬ ‫هذه الحكمة الالهية‪ .‬جل ربنا وتعالى‪ .‬له الشكر‪ .‬وله الحمد‪ .‬وهو على كل شيء‬ ‫قدير‪ .‬وقوله ‪ :‬تَسِيمُونَ » أي ترعون مواشيكم‪ .‬وهو من أسام يسيم‪ ،‬إذا رعى‬ ‫الراعي إبله‪ ،‬ودوابه ‪ .‬والسوام المال ‪ .‬السائم وهو الراعي ‪ .‬وسامت الماشية سوما إذا‬ ‫رعت ‪ .‬والسوم في البيع هو معروف‪ .‬يقال ‪ :‬سمتك بعبدك سومة حسنة ‪ .‬وسامه الذل‬ ‫اي أولاه إياه‪ .‬قال الله عز وجل ‪ « :‬يَسُومُونَكم سُوة العذاب »(‪ .‬والسام الموت‪.‬‬ ‫‏(‪ )١‬لعله ‪:‬واكلانا‪.‬‬ ‫‪١١.‬۔‪‎٠١‬‬ ‫)‪ (٢‬سورة النحل‪: ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬سورة الاعراف‪.١٤١ : ‎‬‬ ‫‪ ٣٣٧‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫سئم الشيءمألوه‪ .‬يقال ‪:‬سئمت المقام سآمة‪.‬‬ ‫والسام‪ .‬مفتوح الهمزة‪ .‬الملالة‪ .‬أي‬ ‫وسامه وسئمته إذا مللته ورجل سؤوم أي ملول‪ .‬قال الته تعالى ‪:‬ي «سبحون له‬ ‫والله ا‬ ‫ولا يفترون‬ ‫بالليل والنهار زوهم ل نسأمُونَ ثا أي لا يملون‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫قال الله عز وجل ‪ « :‬واضرب لَهُم مل رَجُلَين جَعَلنَا لأحدهما جَتين من أعتاب‬ ‫وَحَفْفنامُ بنخل‪ ,‬وَجَعَلنا بينما زرعاً ‪. 4‬وقيل" ا‪:‬لآية نزلت‪ ،‬في أخوين من أهل‬ ‫مكة‪ .‬من بني مخزوم‪ .‬أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن‬ ‫عبد ياليل‪ ،‬وكان زوج أم سلمة قبل النبي ينة ؛ والآخر كافر وهو الأسود بن‬ ‫عبدالاسد بن عبد ياليل‪ .‬وقيل ‪ :‬هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه‪ ،‬مع سليان‬ ‫وأصحابه ‪ .‬شبهه الله برجلين من بني إسرائيل أخوين ‪ :‬أحدهما مؤمن وإسمه وا‬ ‫ف قول ابن عباس‪ ،‬رضي الته عنهؤ وقيل ‪:‬تمليخا ؛ والآخر كافر‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫فطروس ؤ وقيل ‪:‬فطفر‪ .‬وهما اللذان وصفها الله تعالى في سورة ة «والصافات؛ "‬ ‫عز وجل في قصتهيا ‪«:‬قال قائل مُنهم إني كَانَ ل قرين فول أنف لمن‬ ‫المُضدقين»ه‪١‬؛‏ أي قال قائل من أهل الجنة أنه كان لي قرين إسمه فطر وس ينكر البعث‪.‬‬ ‫ومعنى ‪« :‬أثَك لمن المُصضدقته بالبعث أي توبخني على التصديق بالبعث وقرىء‬ ‫لَمَدينو»ه)‬ ‫بتشديد الصاد المهملة‪ .‬من التصديق ‪ « :‬أنا متنا وكنا ترابا وَعظاماً أ‬ ‫أي مجزيون ومحاسبون‪ .‬وهذا استفهام إنكار‪ .‬قال الله عز وجل‪ ،‬لأهل الجنة } وقيل بعض‬ ‫الملائكة‪ .‬وقيل ‪:‬يقول المؤمن لاخوانه من أهل الجنة ‪ :‬قال ممل أنتم مُلمُون»هه) لننظر‬ ‫كيف منزلة أخي ‪:‬فيقول اهل الجنة ‪ :‬اطلع أنت فأعرف به منا‪ .‬فاطلع هذا المؤمن فرآه فنى‬ ‫سواء الجحيم‪ .‬رأى قرينه في وسط النار‪ .‬وإنما سمي وسط الشيء سواء{‪ 5‬لاستواء الجوانب‬ ‫منه‪ .‬وقرىء «مُطْلمُونَ فاطلع بالتخفيف‪ .‬وكسر النون وضم الالف‪ .‬قيل ‪ :‬كانه‬ ‫يخاطب الملائكة‪ .‬وقيل غير ذلك‪ .‬تركته خوف الاطالة ؛ والله أعلم ‪.‬‬ ‫«ال تالله إن كدت لتردين‪.)٢‬‏ أي والله لقد كدت لتهلكنى ‪ .‬وقيل ‪ :‬معناه لقد‬ ‫‏(‪ )٥‬سورة الكهف ‪ :‬‏‪.٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٦‬سورة الصافات ‪ :‬‏‪ ٥١‬‏‪٢٥.‬۔‬ ‫‏(‪ )٧١‬سورة الصافات ‪ :‬‏‪.٥٣‬‬ ‫(‪ )٨‬سورة الصافات‪.٥٤ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة الصافات‪.٥٦ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٣٨‬۔‬ ‫كدت أن تغويني الآن‪ .‬من أغوى إنسانا فقد أهلكه‪ .‬وفي الخبر المنقول أنهما كانا رجلين‬ ‫شريكينك هيا ثيانية الاف دينار‪ .‬وقيل ‪:‬كانا أخوين ورثا مأنبيهيا ثيانية آلاف دينار‪.‬‬ ‫فاقتساها‪ .‬فعمد أحدهما فاشترى أرضا بالف دينار ؛ فقال صاحبه اللهم إن فلانا اشترى‬ ‫أرضا بالف دينارؤ فإني أشترى منك أرضا في الجنة بألف دينار‪ .‬فتصدق بألف دينار‪ ،‬ثم إن‬ ‫صاحبه بنى دارا بالف دينارش فقال هذا ‪:‬اللهم إن صاحبي بندىارا بالف دينار فإني‬ ‫اشتري منك دارا في الجنة بالف دينارش فتصدق بالف دينار ؛ ثم اشترى صاحبه خدماً‬ ‫ومتاعا! بالف دينار‪ .‬فقال ‪ :‬اللهم إني أشتري منك خدما ومتاعاً في الجنة بالف دينار‬ ‫نتصدق بألف دينار ؛ ثم أصابته حاجة شديدة‪ .‬فقال ‪ :‬لو أتيت صاحبي لعله ينالني منه‬ ‫بمعروف فجلس على طريقه‪ .‬حتى مر به في حشمه‪ ،‬فقام إليه فنظر إليه‪ .‬فعرفه ؛ فقال‬ ‫فأتيتك لتصيبني‬ ‫نلان ؟ قال ‪:‬نعم‪. .‬فقال ‪:‬ماشأانك ؟ قال ‪ :‬أصابتني حاجة بعدك‬ ‫بخير‪ .‬فقال ‪:‬مافعل مالك‪ .‬وقد اقتسمنا مالا وأخذت شطره‪ .‬فقص عليه قصته‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫«وانك لمن المصدقين» لهذا اذهب فلا أعطيك شيئا فطرده ‏‪ ٥‬والله أعلم‪ .‬وتركت بعض‬ ‫قصتها خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫قال الله عز وجل ‪ % :‬ألم قَرَ أن الله أنزل منَالسنَاء ما فَسَلَكَهُ ينابيع ف‬ ‫اي أدخل ذلك الماء‪ .‬فسلكه ينابيع في الأرض ‏‪ ٠‬نم ;يخرج !به زرع‬ ‫الارض ‪4‬‬ ‫مختلفا ألواني اصفر واحر‪ ،‬واخضر ثم يهيج» اي ييبس « فتراه مُصَقَرَاً ‪4‬‬ ‫بعد خضرته ‪ 3‬ونظرته ‪ .‬والينابيع في الأرض عيون وبحار كائنة‪ .‬أو قناة نابعة فيها‪.‬‬ ‫الينبوع جاء من التنبيع ومنابع ؛ ونصبه على المصدر أو الحال‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ل ث‬ ‫هيجفتراه مُصقَرَاً تميجعله ماما ه<‘‪. 0‬أي قتاما‪ .‬والهيج اليبس‪ .‬يقال ‪:‬‬ ‫هاج يهيج هيجا وهيجانا إذا ثار وهاج الدم أو غيره إذا ثار‪ .‬وهاج الشيء وهاجه يتعدى‬ ‫ولا(‪)١١‬‏ يتعدى وزيادة ألف أهاجت الريح البقل‪ ،‬إذا أيبسته‪ .‬وهيجه إذا حركه‪.‬‬ ‫والناقةالهوجاء السريعة كان لها هوجا من سرعتها‪ .‬والهوجاء الريح التي تحمل التراب ©‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫واصل الحطام ماتكسر من اليبس‪ .‬يقال ‪ :‬حطمت الشيء حطاماء بفتح طاء الماضي‬ ‫‪. ٢١‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة الزمر‪: ‎‬‬ ‫(‪ ),١١‬الصواب ‪ :‬وهاجه يتعدى بالالف ولا يتعدى بغير الالف‪‎.‬‬ ‫‪- ٣٣4٩‬‬ ‫‏‪ ٨‬لآ نحطمَنكم سُلَينَانُ‬ ‫المستقبل‪ .‬معناه إذا كسرته ‪ .‬قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫وكره من‬ ‫‏‪.0١‬‬ ‫وجنوده وهم ل‪٦‬‏ نَشعُرُونَ‬ ‫وحشمه ؛‬ ‫وأصل هذه القصة أن سلييان بن داود‪ .‬عليه السلام ‪ ،‬حمل أهله‪ .‬وخدمه‬ ‫وقد اتخذ مطابخ ‪ .‬ومخابز يجمل فيها تنانير الحديد وقدور عظام تسع كل قدر عشرة‪.‬‬ ‫لعله من الإبل وقد اتخذ ميادين‪ ،‬فيطبخ الطباخون‪ ،‬ويخبز الخبازون‪ ،‬وتجري‬ ‫الدواب‘ بين يديه‪ .‬مابين السياء والأرض‪ ،‬والريح تهوي بهم‪ .‬فسار إلى اليمن‬ ‫فنسلك مدينة النبي { يَة‪ .5‬فقال ‪ :‬هذه دار هجرة نبي ‪ .‬ف آخر الزمان ‪ .‬طوبى لمن‬ ‫آمن به‪ .‬وطوبى لمن اتبعه‪ ،‬ورأى حول البيت أصناماً تعبد من دون الله ‪.‬فلما جاوز‬ ‫سليمان بن داود عليه السلام البيت‪ ،‬بكى البيت فأوحى الته عز وجل إلى البيت ‪:‬‬ ‫مايبكيك ؟ فقال يارب إن هذا نبي من أنبيائلك وقوم من أوليائك مروا علي فلم‬ ‫هبطوا‪ .‬ولم يصلوا عندي } والأصنام تعبد حولي من دونك‪ .‬فأوحى الله إليه لا تبلك‪،‬‬ ‫فسوف أملؤك وجوها سجدا‪ .‬وأترك فيك قرآنا جديدا ى وأبعث منك نبيا في اخر الزمان‬ ‫احب الأنبياء إلي‪ ،‬واجمل فيك عيار من خلفي يعبدونني‪ ،‬وأفرض على عبادي‬ ‫فريضة يدفون إليك دفيف"' النسور إلى وكرهاء ويحنون إليك حنين الناقة إلى‬ ‫ولدها‪ .‬والحمة إلى بيضتها ؛ وأطهرك من الأوثان‪ ،‬وعبدة الشياطين‪ .‬ثم مضى‬ ‫سلييان بن داود‪ .‬عليه السلام‪ ،‬حتى مر بوادي السدير‪ .‬وهو وادي من الطائف‪.‬‬ ‫أرض بالشام ‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫فاتى على وادي النمل‪ ،‬وقيل ‪ :‬إنه وادي الطائف‪ .‬وقيل ‪ :‬هو‬ ‫واد كان يسكنه الجن ؛ وأولئك النمل في مراكبهم‪ .‬حتى قالت نملة ‪ :‬قيل ‪ :‬كان‬ ‫نمل ذلك الوادي أمثال الذئاب وقيل ‪ :‬كالبُخاي{‪.)\٠‬‏ والمشهور أنه النمل الصغير‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬كانت النملة ذات جناحين‪ .‬وقيل ‪ :‬كانت نملة عرجاء‪ ،‬ذات جناحين‬ ‫فنادت ‪ « :‬يا أيها النمل ادخنُوأ مَسَاكنَكم » ؛ولم تقل ادخلن لانه لا ا جعل لهم قولا‬ ‫كالادميين ‪ .‬خوطبوا بخطاب الآدميين ‏‪ ٨‬لانحطمنكم سُليمَان وجنوده ‪ 4‬أي لا‬ ‫يكسرنكم « وهم لا يَشغُرُون ({“'‪ .0‬فسمع سلييان بن داود عليه السلام ‪ ،‬قولها‪.‬‬ ‫وكان لايتكلم ‪ .‬حملت الريح ذلك فالقته في مسامع سليمان بن داود‪ .‬عليه السلام ‪.‬‬ ‫وقال مقاتل ‪ :‬فسمع سلييان بن داود عليه السلام‪ .‬كلامها من ثلاثة أميال‪ .‬وقال‬ ‫‏(‪ )١١‬سورة النمل ‪ :‬‏‪.١٨‬‬ ‫‏(‪ )١٣‬يدفون دفيف النسور ‪ :‬يقدمون جماعات كيا تفعل النسرر حيث تعود مجتمعة إلى أعشاشها‪.‬‬ ‫(‪ )١٤‬البخاي ‪ :‬جمع مفردها بختية وهي الإبل الخراسانية‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٨ :‬‬ ‫النمل‪‎‬‬ ‫(‪ (١٥‬سورة‬ ‫‏_ ‪ ٣٤٠‬۔‬ ‫الضحاك ‪ :‬كان إسم تلك النملة طاحية } وقيل كان اسمها جرمى ‪.‬‬ ‫فإن قيل ‪ :‬كيف يتصور الحطم من سلييان بن داود‪ ،‬عليه السلام { وجنوده ؛ وكانتن‬ ‫على بساط بين الساء والأرض ث قيل ‪ :‬كانت جنوده‬ ‫الريح تحمل سليمان وجنوده‬ ‫ركبانا‬ ‫ومشاة‪ .‬على الأرض تطوى فهم ‪ .‬وقيل ‪ :‬يحتمل أن يكون هذا تسخير الله الريح‬ ‫لسلمان بن داود‪ .‬عليه السلام ‪ .‬وقيل غير ذلك من الأحاديث { تركته خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ووجدتت“©‪ 3‬في الأثر أن الإجارات على وجوه منها ‪ :‬إجارة تنعقد على عمل معلوم‬ ‫والوقت مجهول‪ .‬مثال ذلك أن يستأجر رجل رجلا على أن يبني له حائطاً طوله كذا‬ ‫وعرضه كذا والاجارة“‪)٧‬‏ كذا‪ .‬فالعمل معلوم } والأجرة معلومة ‪ .‬والوقت مجهول‪.‬‬ ‫فعلى الفاعل أن يأتي عمله وقت إمكانه ولا يمنعه المعمول له عن العمل‪ .‬وإجارة‬ ‫نفع على وقت معلوم ‪ 3‬والمنافع مجهولة‪ .‬وذلك في إجارة الحيوان من العبيد والأحرار‬ ‫والدواب ‪ .‬فالوقت معلوم والمنافع مجهولة ‪ .‬وإجارة تقع على عمل معلوم ووقت معلوم‪.‬‬ ‫نحو الدابة والسفينة تحمل شيئا معلوم ؛ إلى موضع معلوم ‪ 3‬بكراء معلوم ‪ .‬وكل هذه‬ ‫الإجارات جائزة‪ .‬لاتفاق أهل المعرفة على إجازتها‪ .‬وماعدا هذه ونحوه مما عليه‬ ‫الاتفاق‪ .‬وعمل الناس ففيه النظر والإعتبار‪ .‬وإذا اكترى رجل دابة على أن يركبها أو‬ ‫يحمل عليها حما معلوماً ‪ .‬فعطلها عن ربها‪ ،‬كانت إجارتها لازمة في تلك المدة لأن ربها‬ ‫ممنوع عن الإنتفاع مها‪ .‬وإن اكترى رجل من رجل بقرة ‪ .‬أو شاة ليحلبهاإ‪ .‬كانت‬ ‫الإجارة فاسدة لأن اللبن قد يحدث وقد ينقطع‪ .‬ولا باس بأجرة الأرض بالدراهم ‪.‬‬ ‫أو الدنانير‪ 6‬والإجماع على ذلك ‪ .‬ولذلك مجمع على جواز كراء الأرض بالحب إذا كان‬ ‫شيئ معلوما‪ ،‬ووقتاً معلوما‪ .‬واختلفوا في إجازتها بجزء فيا يخرج منها‪ ،‬للرواية الواردة‬ ‫عن النبي ‪ ،‬ية ‪ 5‬أنه نهى عن المخابرة وهي كراء بجزء مما يخرج منهاا"')۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫رحمه الله ‪ 0‬واختلفوا في المزارع بجزء منها! على غير‬ ‫ومن جامع الشيخ أبي محمد‬ ‫الشركة ‪ .‬إذا كان الزارع يعمل بيده لصاحب الزراعة في الارض‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬هو‬ ‫‏(‪ )١٦‬لعله ‪ :‬الاجرة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٧‬الصواب ‪ :‬وهي كراء الارض بجزه مما يخرج منها‪ .‬والحديث رواه الإمام الربيع وغيره من اصحاب الصحاح والسن ‪.‬‬ ‫‪- ٣٤١‬‬ ‫_‬ ‫لا‬ ‫‪ .‬وقال آخرون‬ ‫الشريك‬ ‫ويبطل منه مايبطل من‬ ‫يثبت له مايثبت للشريك‬ ‫شريك‬ ‫تكون الشركة إلا بعمل اليد‪ .‬وهذا القول يدل على صحته ظاهر السنة‪ .‬لأن المخابرة‬ ‫التي نهي النبي ‪ ،‬ية‪ .‬عنها هي المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض ۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الزاملي الخراسيننى النزوي‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد‬ ‫ومن جواب‬ ‫رحمه‬ ‫النزوي »‬ ‫المعمري‬ ‫مسعود‬ ‫عحمد بن‬ ‫الوالي الموالي عامر بن‬ ‫رحمه الله إلى الشيخ‬ ‫معروفة ‏‪ ٠‬ففسل‬ ‫سنة‬ ‫مدة‬ ‫إل‬ ‫اتفق هو واخر عل أن يفسل له نخل‬ ‫وفي رجل‬ ‫اللله ‪:‬‬ ‫الرجل شيئا من الصرم }‪ .‬ثم أراد أن يرجع وأبى الآخر ؛ أله أن يرجع ‏‪ ٥‬احتج بالجهالة‬ ‫أو ل يحتج ؟ وإن كان له رجوع ى أله عناء أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كانت هذه الأرض معلومة} وشرط الفسل أن يحي إلى‬ ‫سنة‪ .‬على جزء معلوم من الأرض بالفسل ‪ .‬ففي ذلك اختلاف‪ .‬بعض يثبته ‪ .‬وبعض‬ ‫يثبته‪ .‬فعلى قول من أثبته‪ ،‬إن رجع فلا عناء له{ وله قيمة فسله‪ .‬وعلى قول من لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪6‬‬ ‫رجع‬ ‫إن‬ ‫وقيمة الفسل‬ ‫‪6‬‬ ‫يثبته فله العناء‬ ‫ي جامع الشيخ ححمد بن جعفر قال ‪ :‬واعلم أنه إذا أقر‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وجدت‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ‫بأجرة‬ ‫له أنه قد عمل له عملا‬ ‫‏‪ ٠‬والمعمول‬ ‫الصناعات‬ ‫من أصحاب‬ ‫العامل ©‬ ‫أجر مثله‪ .‬وكذلك صاحب الدابة الذي يعرف أنه يكريها‪ ،‬فأخذها منه رجل فركبها‬ ‫إلى بلاد‪ .‬ولم يذكر أحدهما الكراء فله كراء مثله‪ .‬وإن قال العامل إنه عمل ذلك‬ ‫أقل من ذلك‬ ‫العمل إنه عمله بأجر قد ساه‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬ ‫قد ادعاه‬ ‫بأجر‬ ‫وعلى العامل‬ ‫فحفظت عن سلييان بانلحكم{'_) أن القول قول صاحب العمل‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫محمد بن محبوب ‪ .‬رحمه‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫وكذلك‬ ‫الأجر‬ ‫البينة با أدعاه من‬ ‫وكذلك لو استأجره في عمل فقال الأجير لم تسم لي أجرا‪ .‬وقال صاحب السلعة بل‬ ‫استاجرتك بدرهم ‪ .‬إن البينة على الذي قال استأجره بدرهم ‪ .‬فإن عجز عن البينة فله‬ ‫أجر مثله } والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جامع الشيخ أي محمد عبدالله بن محمد بن بركه البهلوي‪ ،‬رحمه الله ‪ 5‬قال ‪:‬‬ ‫رر‬ ‫_ ‪- ٣٤٢‬‬ ‫وإذا اكترى رجل دابة على أن يركبها أو يجملها حملا معلوم‪ .‬فعطلها عن ربها كانت‬ ‫إجارة لازمة له في تلك المدة‪ 5‬لأن ربها ممنوع من الإنتفاع بها‪.‬‬ ‫وجائز للمعلم أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن ‪ .‬وقد بينا جواز ذلك في غير هذه‬ ‫الوضع ‪ .‬من كتابنا هذا‪ .‬وهو أن النبي ‪ ،‬يَلة‪ ،‬زوج رجل بإمرأة على أن يعلمها ب(‪)'٩‬‏‬ ‫عنده من القرآن ؛ فجعل النبي ‪ ،‬يلة‪ 9‬تعليم الرجل لها السورة عوضا‪ .‬مما لايستحل‬ ‫فرجها إلا به‪ ،‬وهو الأجرة عليه‪ .‬وإن قال قائل ‪ :‬لم أوجبت لمن يعلم الصلاة‪.‬‬ ‫والقران‪ ،‬والدين أجرة على من يحتاج إلى تعليمهم‪ .‬والفرض عليه تعليمه لمن يحتاج‬ ‫بمفرض عليه{ ولا يجب له أجرة لأجل ماقام به‬ ‫إل ذلك ‪ .‬وما أنكرت أن يكون قد قا‬ ‫من الفرض الذي يلزمه القيام به عوضا في الدنيا‪ .‬قيل له ‪ :‬وإنه إن فعل ماجب عليه‬ ‫أن يفعله فإنه قد خرج من واجب عليه أن يفعله إذا اشتغل به ينتفع لغيره وأن لا عوض‬ ‫له ني الدنيا عليه‪ ،‬بل يجب ذلك كيا يجب على المسلمين معاونة الإمام ؤ والقيام معه‬ ‫مما يلزمهم فريضة من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫« وَعَاونوا على البر والتقوى »(""‪ 0‬وأوجب مع ذلك للمؤمنين على الإمام الأجرة على‬ ‫عملهم ‏‪ ٨‬ومعاونتهم له من أخذ الصدقات أغنياء كانوا أو فقراء ‪ .‬فقد صح لما ذكرنا‬ ‫جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ .‬من غير رد على الشيخ رحمه الله ‪ 0‬إن الأجرة على تعليم القران‪ 9‬قد‬ ‫كرهها بعض المسلمين لأن أصل الفرض الواجب على المرء‪ ،‬لا يجوز له أن ياخذ أجرا‬ ‫على أدائه كتعليم الصلاة والقران‪ ،‬وغيره من سائر العلوم‪ ،‬ولكنهم قد أوجبوا له‬ ‫وعياله‪ ،‬والله‬ ‫الأجرة لأجل منعه عن المكسبة ولاشتغاله بالتعليم‪ .‬عن مؤنة نفسه‬ ‫أعلم‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قال الشيخ أبو محمد‪ .‬كرم الله وجهه وكراء الحجام جائز لأن النبي ‪ ،‬يلة‪.‬‬ ‫احتجم وأعطى الحجام كراعه‪ .‬ولولا السنة الثابتة في ذلك لم بز لما فيه من الجهالة‪.‬‬ ‫لان الوقت الذي يستعمل فيه الحجام لم يعلم مقداره من الزمان‪ ،‬ولا عدو«‪)٢‬‏‬ ‫الشرط‪ ،‬وغموض(""' الحديدة بمقدار عمق الشق © وخروج الدم ‪ .‬ولكن لاحظ للنظر‬ ‫‏(‪ )١٩‬الصواب ‪ :‬أن يعلمها ماعنده ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٠‬سورة المائدة‪٢ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢١‬الصواب ‪ :‬ولا عدد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦‬غموض الحديدة ‪ :‬لعل المراد ‪ :‬غوص الحديدة‪ .‬اي مقدار ماتفوص في الجلد‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٤٣‬۔‬ ‫‪,‬‬ ‫السنة ‪.‬‬ ‫مع النص ‏‪ ٠‬وثبوت‬ ‫لأن اللبن قد‬ ‫وإذا أستاجر رجل بقرة‪ 5‬أو شاة شهرا ليحلبهاإ كانت الأجرة فاسدة‬ ‫ماجازا‬ ‫‏‪ ١‬لظئر‬ ‫‏‪ ١‬ستئجار‬ ‫بجواز‬ ‫ولولا ‏‪ ١‬لنص ‪ 11‬قل ورد‬ ‫محدث ‘ وقد ينقطع ‪.‬‬ ‫استتجارها‪ 5‬غير أنه لاحظ للنظر مع النص ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الظئر المرأة التي ترضع ولد غيرها ‪ .‬والجمع الظؤر والأظار‪.‬‬ ‫والنساج والصائغ والحداد وأمثالهم ‪ .‬من أهل الصناعات ‪ ،‬ممن يعمل بيده إذا ادعوا‬ ‫‏‪ ١‬لضان ‏‪١‬‬ ‫وجوب‬ ‫ف‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫باجر‬ ‫وكا نوا يعملونه‬ ‫يعملونه قد تلف‬ ‫الذي‬ ‫أن‬ ‫بأيد يهم بالأجر‬ ‫كانوا يعملون‬ ‫إذا‬ ‫يلزمهم الضان‬ ‫بعضهم أن‬ ‫وقد استحب‬ ‫عليهم ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ .‬صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني‬ ‫النزوي ‪ .‬رحمه الله{ إلى الشيخ الوالي الموالي ‪ .‬عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫ويأنم أم‬ ‫استرهر۔(‪)٢٣‬‏ حليا واستعمله ‏‪ ٠‬أيضمن‬ ‫السعالي النزوي » رحمه الله ‪ :‬وفي من‬ ‫لا؟ وإن ضمن أيجزيه الحل أم لا ؟‬ ‫المسلمين ‘ ف‬ ‫عند‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‪ :‬إذا ل يكن له دلالة على صاحبه محجوز‬ ‫استعياله لها‪ .‬فإنه عندي يضمن ويأثم‪ .‬والحل جائز من الضيان‪ ،‬إذا كان مع طيبة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫نفس صاحب الضان‬ ‫بلد غر‬ ‫ا لرجل ف‬ ‫وكان ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬ونيمن بعث إلى رجل ليرسل له متاعا{‬ ‫بلا شيع‪ . .‬أجب له الكراء‬ ‫المجال‬ ‫‏‪ ٠‬فرجع‬ ‫الجال‪)٢٤‬‏ إليه ل يرسل معه شيث‬ ‫فلا قدم‬ ‫كراء المتاع أم له كرا ذاهبا وراجعاً ؟ بين لنا ذلك‪.‬‬ ‫بقدر‬ ‫فان كان مجهولا فللجال‬ ‫‪ :‬إنك ل تبين المتاع ماهو ششيء معلوم أم مجهول‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قدر عنائه‬ ‫استأجره ‪ .‬فله عندي‬ ‫ماعنى ى إن كان لا يمكن أن يرجع في مسبره ال من‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ٠‬فيعجبني‬ ‫معلومة‬ ‫‏‪ ٠‬والأجرة‬ ‫معلوم‬ ‫يأتيه بشيء‬ ‫استأجره على أن‬ ‫وإن كان‬ ‫ذاهبا ‪.‬‬ ‫استؤجر على حمله‪.‬‬ ‫له من الأجرة مااستؤجر به ‪ 3‬ويسقط عنه بقدر حمل الذي‬ ‫يكون‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ارتهن‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٢٣‬لعله‬ ‫(‪ )٢٤‬الجهال ‪ :‬هو الذي يحمل المتاع عل ظهر الجمل بالاجرة‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٤٤‬۔‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت إن قال المرسل للجيال إنما شرطت عليك إن لم تات بالمتاع فلا شيء‬ ‫لك‪ .‬وإن أتيت به فلك الكراء ؛ وقال الجمال لم تشرط علي‪ .‬أيكون القول قول من‬ ‫نبيا ؟‬ ‫فال ‪ :‬يعجبني أن يكون القول قول الجمال‪ .‬وفي الاصلں لو شرط عليه هذا الشرط‬ ‫م يبطل هذا الشرط عناءه ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬أما قوله «فلك الكراء»‪ ،‬فعلى ماسمعت أن الكراء بكسر الكاف‬ ‫وفتح الراء المهملة ‪ .‬وهو ممدود‪ .‬وكذلك العناء بالفتح وهو ممدود‪ .‬وأما الكرى مقصور‬ ‫هو النوم وهو بفتح الكاف‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫طرق الكرى فيهن بالأاهواء‬ ‫طرق الكرى بالغانيات وربما‬ ‫وكذلك قال الشاعر سعيد بن غانم السمدي النزوي ‪:‬‬ ‫خيال خفي ممتطي صهوة الكرى‬ ‫إلى مضجعي بالعامرية قد سرى‬ ‫الخيال الذي يطرق في النوم كأنه يرى شخصا أو غيره‪ .‬قال الشاعر محمد بن‬ ‫عبدالله بن عمران المنحي(‪"٨‬‏ ‪:‬‬ ‫وصال‬ ‫لا يكون‬ ‫الهجر حتى‬ ‫وذا‬ ‫يزور ' خيال‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫البين‬ ‫هو‬ ‫نكال‬ ‫فيه‬ ‫الحالين‬ ‫وكلا‬ ‫فتى‬ ‫يقوى عليهما‬ ‫فراق وهجر كيف‬ ‫وأما الصهوة فقد أتيت بتفسيرها في غير هذا الموضع‪ .‬وأما قوله «فلما قدم الجال»‬ ‫مأخوذ من قدوم السفر ومو بكسر دال الماضي ‪ .‬وفتحه من المستقبل‪ .‬قال اللله عز‬ ‫وجل ‪ « :‬وقد منا إلى مَاعملواً من عمل فَجعَلنَاهُ مَبَا منثورا ‏&‪ '"١‬أي باطلا لا‬ ‫ثواب له‪ .‬لأنهم لم يعملوه له عز وجل‪ .‬واختلفوا في «الهباء»‪ .‬فقال علي بن ابي‬ ‫طالب ‪ :‬هو مايرى ني الكوى"") مع الشمس كالغبارش فليس يمس بالايدي ‪ ،‬ولا‬ ‫يرى في الظل‪ .‬قال ابن عباس“ رضي الله عنه ورحمه ‪ :‬هو ماتذروه الرياح من‬ ‫والباء‬ ‫التراب ‪ .‬وحطام الشجر‪ .‬وقيل ‪ :‬الهباء المنثور مايرى في الكوة مع الشمس‬ ‫النبث ماتطيره الرياح ث من سنابك الخيل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما ماكان من التقدم ‪ 5‬فهو قدم يقدم قدما‪ ،‬بفتح دال الماضي وضمه من المستقبل ‪6‬‬ ‫""أي يتقدمهم والله أعلم ‪ .‬وأما إذا كان‬ ‫لقوله عز وجل ‪ « :‬يقدم قومَه يوم القيامة‬ ‫‏(‪ )٢٥‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪. ٢٣‬‬ ‫‏(‪ )٢٦‬سورة الفرقان‬ ‫(‪ )٢٧‬الكرى جم مفر‬ ‫دها كوة‪ .٠ ‎‬وهي الفتحة ف جدار البيت للإضاء ءة والتهوية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٨‬سورة هود‪ ٩٨: ‎‬۔‪‎‬‬ ‫‏_‪ ٣٤٥ .‬۔‬ ‫‏‪ ٠‬وأقدم على الأمر نقيض تأخر عنه ‏‪١‬‬ ‫بضم دال الفعلن‬ ‫َذُم الشىء يقدم قدما‬ ‫بمعنى‬ ‫والله أعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا اللهإ وني الذي يقاطع رجلا على أن يحمله بكراء معلوم إلى بلا‬ ‫معلوم‪ ،‬على سفينة في البحر‪ .‬فهبت ريح تمنع المسير إلى ذلك البلد‪ .‬ايكون هذا‬ ‫أم عليهما انتظار الريح الطيبة‪ .‬أم كيف العذر في ذلك ؟‬ ‫أو لأحدهما رجعة‬ ‫عذرا‬ ‫يوم بعينه ‪6‬‬ ‫المقاطعة(‪)٢“٨‬‏ على أن محمله ف‬ ‫هذه‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت‬ ‫فجاء في ذلك اليوم خب لا يقدر من أجله على ركوب البحر والمسير فيه ؛ فهذا عذر‬ ‫للمستأجر إذا أخذ دراهمه منه ‪ .‬وإن كانت المقاطعة ليست محدودة‪ .‬في يوم كذا وكذا‪.‬‬ ‫فارجو أن ف ذلك اختلافا من المسلمبن ‪ :‬فبعض قال إن هذه أجرة مجهولة ‪ .‬لأنه لا‬ ‫يرى في أي يوم يحمله‪ .‬وبعض قال ‪ :‬إنها أجرة ثابتة مادام يمكنه العمل وليس‬ ‫لاحدهما نقضها‪ .‬فإن أنقضها""' المؤتبر‪ ،‬لزمته الأجرة تامة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحب بكسر الخاء‪ ،‬وقد أتيت بصفته في غير هذا الموضع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رجع المانح في غلة نخلة‪ .‬أله الرجعة ‪ }.‬ويثبت للمقتعد مااقتعد به‬ ‫من الدراهم‪ .‬لأنه إنما اقتعد الأرض والماء بدراهم كثيرة‪ .‬لأجل منحة غلة النخل ؟‬ ‫غير عوض ‪ .‬ورجع‬ ‫المنحة(ا‪)٢‬‏ عطية(آ‪)٢‬‏ من‬ ‫‪ :‬إنك ل تبين هذه لاي كانت هذه‬ ‫قال‬ ‫فيها المعطي بالجهالة لسبب حمله فيها كانت له الرجعة فيها بالجهالة ولا عوض عليه‬ ‫فيها‪ .‬وإن كانت هذه المنحة في شرط قعادة الأرض على أن يمنحه غلة النخل ك‬ ‫فالقعادة عندي والمنحة منتقضان ؛ ولهذا دراهمه إذا رجع صاحبه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يفسل أرضا{ بينه وبين شركاثه{ ماييجب فيما فسل ؟ أله سنة‬ ‫البلد إذا كانت سنة البلد أن للفاسل ثلث مافسل وقايم(‪)٢٢‬‏ بلا أرضك كان الشركاء‬ ‫عالمين بفسله{ أو ل يعلموا حتى صار نخلا ؟‬ ‫‏(‪)٢٩‬مقاط‪:‬عهيةالاجازة عل معين‪.‬‬ ‫ال‬ ‫‏(‪ )٣٠‬لعله ‪ :‬نقضها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣١‬الصواب ‪ :‬إنتكبلمين لاي شيء كانت هذه المنحة ‪.‬‬ ‫‏(‪ ] .... [ )٣٢‬السياق يوحي بنقص في الكلام ‪ .‬لعل تمامه ‪ :‬إن كانت هذه المنحة‪. . .‬‬ ‫‏)‪ (٣٣‬الوقائع جم وقيعة وهمي النخلة التي لا حق لها ل الارض ‏‪ ٠‬وتكرن ف أملاك الغير فإذا وقعت وسقطت لبب ما أو ماتت‬ ‫لا يق لصاحبها ان يغرس مكانها فسيلة جديدة‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤٦‬۔‬ ‫۔‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فيعجبني قول من قال بصرف الضرر عن الجميع إن كان فسل‬ ‫بغير رأي شركائه ‪ .‬وإن كان فسل جميع الأرض وكان الفسل صلاح للشركاء ‪ 7‬أعطي‬ ‫يمة فسله‪ .‬ولم يجعل للشركاء أن يأمروه بقلعه‪ .‬وإن كان فسل بعض الأرض‪.‬‬ ‫فإن وقع فسله في سهمه فله فسله ؛ وإن وقع سهمه في‬ ‫نيعجبني أن يقسم خرابا‪.‬‬ ‫ختر‬ ‫موضع خراب{ ووقع فسله في سهم أحد شركائه‪ ،‬وكان الفاسز(‪'"٤‬‏ صلاحا‬ ‫وإن شاء رد السهم عليه وأخذ هو‬ ‫إن شاء أعطاه قيمةفسله‬ ‫الذي وقع ف سهمه‬ ‫الحراب‪ .‬وإن كان الفسل ليس فيه صلاح فللشركاء الخيار ؛ وإن شاؤوا أمروه‬ ‫بقلعه‪ .‬وإن شاؤوا أعطوه قيمته { والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل أدخل عاملا في مال لهإ وكان كل سنة يعطيه نخلة معروفة‬ ‫نفعا له‪ 5‬كعادة أهل البلد‪ .‬فأقام زمانا على هذاء ثم بعد ذلك باع هذا الرجل ماله‬ ‫على رجل بيع خيار وقعد(" العامل ياخذ على حالته الأولى ‪ .‬فلما جاء القيظ طلب‬ ‫العامل النخلة فقال صاحب الأصل مالي شىء في المال‪ ،‬ولا على كل شىء‪ .‬وقال‬ ‫صاحب البيع الخيار لك في ذلك ‪ .‬أرأيت إذا قال لصاحب الأصل كل سنة أعطيتك‬ ‫هذه النخلة على شرط العيارة‪ ،‬وهذه السنة ماعمرت شيئا في المالإ وصح الضرر في‬ ‫الال" هل يجب له شيع أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان البائع باع ماله بيخعيار قبل أن يثمر النخل فليس لهذا العامل عندي‬ ‫إذا لم يستتم ذلك من عند المشتري ‪ .‬فإن كان له عناء‪ ،‬فعناؤه على‬ ‫نايلنخلة شيء‬ ‫من استخدمه‪ .‬وإن باع هذا المال بعد أن أثمرت النخل‪ ،‬وبعد أن أحرزها العامل ‪.‬‬ ‫على شرط عيارة المال‪ ،‬فإن أوفى بالشرط ك وتمموا له العطية ‪ ،‬وإلا فله قدر عنائه{ لأن‬ ‫هذه أجرة مجهولة‪ .‬وعناؤه على من استخدمه‪ .‬وإن كان العامل لم يوف بالشرط { ولا‬ ‫شيء منه‪ ،‬فليس له في النخل شيء‪ .‬ولا له عناء ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في رجل قال لرجل احمل لي هذا المتاع } من نزوى إلى صور من‬ ‫غير كراءح فحمله على ذلك ‪ ،‬فليا وصلا إلى بعض الطريق تنازعا في شيء جرى بينها‪.‬‬ ‫فابى الجتَال أن يحمل له متاعه إلا بكذا وكذا من الكراء‪ ،‬وإلا تركه في الطريق ‪6‬‬ ‫فاعطاه ماطلب ‪ .‬هل يبب للجال شيء في مثل هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له أجرة حمله من المكان الذي شرط فيه الأجرة‪ .‬فإن كانت أجرة معلومة على‬ ‫(ا) اللصفوابس ‪:‬ل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥‬فعد ‪ :‬ظل‪ .‬تمادى‪ .‬استمر‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٣٤٧‬۔‬ ‫شيء معلوم‪ ،‬إلى مكان معلوم‪ ،‬في حال مكنة من الأجير والمستأجر تثبت له أجرته‬ ‫على مااستاجره عليه ‪ .‬وإن كانت أجرة مجهولة‪ .‬أو في حال لا مكنة فيه{ فللجيال أجر‬ ‫مثله إذا لم يتتاما على الأجرة التي وقعت‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمها الته ‪ :‬وني رجل أعطى رجلا سيفا أو خنجرا يخدمه له فخدمه؛‬ ‫فلم يأنه باجرته‪ .‬فعمد الصانع وأرهن الخنجر عند رجل ليأخذ إجرته} وقال‬ ‫لصاحبه تركت خنجرك عند فلان وأخذت منه أجرتي‪ ،‬أفده أنت فلم يفده إلى أن‬ ‫تلف الخنجر ؛ فلما تلف طلب من الصائغ خنجره‪ ،‬فقال ‪ :‬أما كنت أعلمتك أن‬ ‫خنجرك عند فلان مرهون ؟ وقلت سأفديه ؟ أيلزم الصائغ من هذا ضيان ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا قال له ماعليك منه(`"‪.‘٨‬‏ فهذا عندي قول لا يبطل ضيانه‪ ،‬عندي ں في‬ ‫معنى الحكم إن تلف‪ .‬وأما إذا قال ماعليك منه شيء فهذا إقرار منه له بإبطال‬ ‫الضيان عنه‪ ،‬إن صح ذلك عنه‪ .‬وإن أنكر‪ .‬لم يقبل قول خصمه عليه‪ .‬وإن أراد‬ ‫يمينه فيعجبني أن يحلف له أن عليه له ضيان خنجره الذي أرهنه بغير أمره وتلف إلى‬ ‫أن حلف يمينه هذها والله أعلم‪ .‬وإن أراد اليمين على المدعي حلف لقد أقررت لي‬ ‫ان ماعلي من خنجرك شيء‪ .‬ومااعلم أنك أقررت لي بذلك إقراراً من بعض‬ ‫الإخوان‪ .‬وما تشير إليه إلا برأيهم إذا صارت بحد مالا يمكن نقله من النخل من‬ ‫موضعه ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن لزمه ضيان لمن لا يعرف ربه فأراد أن يكتبه كيف لفظ كتابته‪.‬‬ ‫وكذلك إذا لزمه ضيان من مال يقال إنه لمسجد قلهات وهو لا يعرف ذلك إلا شهرة‬ ‫الناس‪ .‬كيف لفظ الكتابة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما لفظ الكتابة في الضان الذي ل يعرف ربه‪ .‬فيكتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن‬ ‫فلان الفلاني أن عليه كذا وكذا من ضيان لم يعرف ربه ينفذ هذا الحق على مايأمر به‬ ‫المسلمون إقرار منه على نفسه بذلك‪ .‬وأما الضيان الذي يقال إنه من مال مساجد‬ ‫قلهات ؛ فيكتب الكاتب ‪ :‬أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه كذا وكذا من ضيان‬ ‫لزمه من غلة أموال‪ ،‬في الشهرة أنها تنسب لمساجد قلهات ينفذ هذا الحق حيث يأمر‬ ‫به المسلمون‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حل منه ‪. . .‬‬ ‫أو أ نت ف‬ ‫ذلك‪٥‬‏‬ ‫‪ :‬ليس عليك منه شي ‪ .‬أو أ برأتك من‬ ‫‏) ‪ ( ٣٦‬تعبير عامي ‪ :‬معناه‬ ‫‏‪ ٣٤٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وفى الأمين ‪ ،‬إذا جاءه رب الأمانة فمنعه إياها‪ ،‬ثم ادعى أنه أتلفها من‬ ‫ر ؟ وهل له عذر في شيء‬ ‫ذغير‬ ‫عر أو‬‫بعد‪ 9‬أيضمنها ام لا‪ .‬كان منعه إياها من ربها لعذ‬ ‫من المعاني ليعذر بذلك أم لا ؟‬ ‫لماء إن تلفت بعد ذلك ‪ .‬وإن كان منعه‬ ‫مون‬ ‫ا فه‬‫ض عذر‬ ‫فال ‪ :‬إذا كان منعه من غير‬ ‫من عذر‪ ،‬وصفة ذلك“‪ ،‬إذا كان لا يمكنه تسليمها في وقته‪ .‬ذلك مثل أنه سأله إياها‬ ‫وهو نازح عنها‪ .‬أو تغلق عليه مفتاحها فصيره إلى أن يصل إليهاؤ وإلى أن يجد‬ ‫مفتاحها‪ 9‬فهذا ومثله مع العذر وانته أعلم ‪.‬‬ ‫بفتح زاي‬ ‫نزوحا ئ‬ ‫ينزح‬ ‫بعيد ‪ .‬يقال نزح‬ ‫نازح عنها أي‬ ‫أما قوله‬ ‫‪:‬‬ ‫قال المؤلف‬ ‫البئر‬ ‫الفعل نزح البئر يقال نزح‬ ‫بعدل ‪ .‬ومثله في تصريف‬ ‫إذا‬ ‫معناه‬ ‫الاضي والمستقبل &‬ ‫رجع ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ماءها‬ ‫ينزحها نزحا إذا قذف‬ ‫ومنه إليه" رحمهيا الله ‪ :‬وفي الذي عليه تبعات أو ضيانات‪ ،‬ونيته أن يقبّضها('‪‘٨‬‏‬ ‫إلا أنه توانى في ذلك‪ ،‬فأدركه الموت قبل أن يقضي مالزمه‪ .‬أيكون هالكا أم لا ؟ كان‬ ‫الفان يعرف له ربا أو غير ذلك ؟ وما الفرق بين الضان والتبعة ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬أما الذي يطيب نفس أصحابه مثل القرض والدين ولم يطلبه‬ ‫نيه أصحابه ‪ .‬ويمنعهم عنه‪ ،.‬وهو قادر على أدائه ‪ ،‬وفي نيته أن يؤديه إلى أصحابه‪ .‬ولم‬ ‫يأته مرض يخاف على نفسه منه الموت ويقصر في الاشهاد على هذا الحق { وهو قادر‬ ‫عل الإشهاد عليه } ولم يسافر سفرا بعيدا يرتكب فيه خطرأً ويقصر في الإشهاد على‬ ‫هذا الحق على ماتحتمله طاقته ؛ فارجو أنى على ماسمعت من الأثر‪ ،‬أنه لا يهلك‬ ‫عندالله إذا جاءه الموت بغتة ولم يقصر والله أعلم وأرأف بالعباد ؛ وإنما يهلك المصر‬ ‫والقصر عند القدرة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فالضيان ماأخذ بالتعدي } لا بطيب نفس صاحبه ‏‪٦‬‬ ‫التبعة والضيان ‘‬ ‫بين‬ ‫وأما الفرق‬ ‫على العمد من الفاعل كذلك والّبعة مالزم بالخطا ؤ والذي لا يأثم صاحبه بفعله إذا‬ ‫ل يصر عليه ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏)‪٧٢‬ر ان يقبضها ‪ :‬ان يدفعها ويسلمها‪.‬‬ ‫_ ‪٣٤٩‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليهإ رحمها الله ‪ :‬وفي رجل قبض من رجل دراهم على أنها زكاة دراهم عنده‬ ‫ليتيم‪٠‬‏ ثم إن الدراهم لم يبز أخذها من جهة الزكاة‪ .‬فأراد القابض لها الخلاص منها‪.‬‬ ‫أيعطيها الذي أخذها منه أم يقبضها إلى بلوغ اليتيم إ ليتخلص إليه منها ؛ كان الذي‬ ‫أقر بها أنها ليتيم وهو غير ذلك بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كانت الدراهم المقبوضة باقية بعينها مع القابض ‏‪ ٠‬فعلى‬ ‫قول بعض المسلمين له أن يردها إلى اليد التي قبضها منها‪ .‬وهو المعمول به عندنا‪.‬‬ ‫وإن كانت الدراهم المقبوضة قد تلفت ولم يبق إلا ضيانها‪ ،‬فليس له أن يردها عليه إذا‬ ‫كان غير ثقة إذا أقر به عنده أنها ليتيم } وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ادعى على زوجته أنها تأخذ من ماله من غير رأيه‪ ،‬فأقرت هي أها‬ ‫تعطي الخاطر" والسائل‪ .‬والشىء القليل المتعارف بين الجيران ‪ .‬أيلزمها رده إذا كان‬ ‫يراهاإ وإذا طلب منها اليمين أنها ماأخذت من ماله شيئا ايلزمها ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن المرأة لا يجوز لها أن تعطي من مال زوجها أخذا بغير رأيه ‪ 5‬اكان قليلا أو‬ ‫كثيرا‪ .‬وسكوته عنها ليس بحجة ها إذا ل يوجد له مثل ‪ .‬وإن ادعى عليها أنها أخذت‬ ‫من ماله بغير رضاه مالا يجوز لها أخذه بالحق‪ .‬وأنكرت هي ذلك‪ ،‬ولم يجد هو بينة‬ ‫عليها‪ .‬وأراد هو يمينهاإ فله عليها اليمين ماعليها له حق من قبل مايدعي عليها أنها‬ ‫أخذت من ماله بغير حق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫أو شيء من الحلي والسيف ؛ فذهب الحلي‬ ‫وأما قولك في الذي يرتهن مثل سيف‬ ‫أو السيف منه على هذه الصفة ؛ أيكون هذا تعريضا منه للتلف أم لا ؟‬ ‫فإن كان‬ ‫فتلف الرهن في استعياله له ضمن‬ ‫فإذا استعمل الرهن بغير إذن صاحبه‬ ‫للرهن مثل‪ ،‬ضمن مثله ؛ وإن لم يكن له مثل ضمن قيمته ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في البحرية“"' الذين أمرتهم من صورر ليسيروا في دولة الإمام ‪ 3‬فساروا‬ ‫مسقط ‏‪ ٠‬وفسح‬ ‫في‬ ‫بالقيام‬ ‫عليهم‬ ‫ول يلحقوا دولة ‪:‬الإمام ‏‪ ٠‬فأمر الإمام‬ ‫إلى مسقط ‏‪٠‬‬ ‫الوالي لهم من مسقط(‘ؤ فلما رجعوا إليك‪ .‬طلبوا إليك الأجرة‪ .‬فقلت أجب لهم‬ ‫‏(‪ )٣٨‬الخاطر ‪ :‬هو الضيف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩‬البحرية ‪ :‬جنود البحر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٠‬فسح لهم الوالي ‪ :‬اعطاهم الوالي الاجرة التى يستحقونها ‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫شيء بعدما فسح لهم الوالي ؟‬ ‫فاعلم أني لا أدري ماوقع فيه شرط الأجرة من اللفظ حتى يكون الجواب فيه‪ .‬وهذه‬ ‫لهم بقدر ماعنوا ى وا لله أعلم ‪.‬‬ ‫إجارة مجهولة ‪ .‬ويعجبني أ ن يكون‬ ‫عندي‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا القه ‪ :‬وفيمن رهن سيفا عند رجل بدراهم معلومة } ثم إن المرتهن‬ ‫أرمن عند رجل آخر فانكسر السيف“ أيكون الضيان على من منهيا‪ ،‬ويقوم السيف‬ ‫سالما مكسور‪ .‬ولصاحبه فضل مابين القيمتين ‪ ،‬أم غير ذلك ؟‬ ‫فعلي ماوصفت إن كان المرتهن الآخر عالما أن السيف ليس لمن أرهنه عليه فالضيان‬ ‫وإن شاء طلب‬ ‫السيف هذا‬ ‫ومن أرهنه عليه ؛ إن شاء صاحب‬ ‫يلزمها لصاحبه هوؤ‬ ‫هذاء لأنهيا كليهما متعديان عليه('‪.'٠‬‏ والسيف يقوم مكسوراً وسالما‪ ،‬وله فضل مابين‬ ‫القيمتين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا لم يدرك العدول ليقوم السيف‪ .‬أيكون القول قول الغارم أم‬ ‫لا ؟‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫مع بيمينه ‪3‬‬ ‫الغارم‬ ‫فيه قول‬ ‫القول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فهربت من رباطها‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن وجد دابة في زرعه فقبضها‪ .‬وربطها‬ ‫فانكسرت رجلها‪ .‬أيلزمه ضيان أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬عندي أنه يلزمه الضيان لأنه ماأصابها كان من سببه { والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي قاطع رجلا ليحمل له متاعاً في البحر‪ .‬إلى بلد معروف‬ ‫فاصابه بلل من البحر في خشبته ‪ .‬أيلزم صاحب الخشبة غرم مانقصّ من المتاع أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬إذا كان ذلك على غير الاختيار منه‪ ،‬ولم يقدر على الإمتناع منه[ فلا ضيان ولا‬ ‫غرم‪ .‬وإن كان في(" تقصير في حفظ أمانته مما يقدر على الإمتناع منه{ فعليه الضان ‪.‬‬ ‫فلت له‬ ‫نفسه الحق ‏‪ : ١‬ثومإذاإنه ضغميرن فيهرج ؛ل أمعجنوز رلهجلالغيوراولاملضرمجونوع عأنمه لاغا؟ئبأ‪،‬رأيتفك إتذاب قااللضاالممنضمعولنى‬ ‫(‪ )٤١‬الافصح ‪ :‬لان كليهما متعد عليه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤٦‬لعله ‪ :‬وإن كان فيذلك تقصير‪‎.‬‬ ‫‪ ٣٥١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫له ضمنت لي بهذا الحق‪ .‬بإذن من عليه الحق فأنكر الضامن ذلك‪ .‬أيكون القول‬ ‫قول من منهيا ؟‬ ‫قول‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫قال ‪ :‬إذا ضم‬ ‫قوله إذا قال بغير إذنه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي نخل لمدرسة إبراؤ وألزمتني منها تبعة‪ .‬وكان ذلك الوقت يأكل غلتها‬ ‫رجل وهويعَلَم فيها‪ .‬وأدركت النخلك والاب" يُعَنمم أحد غيره‪ .‬أيدفع ذلك الضيان‬ ‫للأول أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يبحث عن هذا الضيان‪ .‬فإن كان لزمك في وقت يستحقه العَلَمُ‬ ‫الاول فادفعه اليه‪ ،‬وإن كان يستحقه المعلم الثاني فادفعه إليه ‪ .‬وإن إلتبس عليك‬ ‫فإن أقر أحد المعلمين أنه لصاحبه دونه‪ .‬أخذت بقوله ‪ .‬وإن أدعياه"ئ) كلاهما‪ .‬فإن‬ ‫أردت الخلاص‪ ،‬دفعت إلى هذا وإلى هذا جميع الضيان لتخرج من الشك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يأخذ دابة من رجل يطعمها له بالنصف ؛ كان إلى غير مدة‬ ‫معلومة أو إلى مدة معلومة ‪ 5‬وتلفت الدابة عند المقتني ‪ .‬أيلزمه ضيانها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم ينفذ فيها‪ ،‬ولم يقع تلفها بتضييع منه فلا ضيان عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن دفعها إلى رجل آخر يطعمها بلا رأي ربها وتلفت أيضمنها ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا دفعها إلى غيره بغير رأي ربهاإ وكان المدفوعة إليه غير ثقة‪ ،‬فيعجبني عليه‬ ‫الضيان إذا تلفت على هذا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن كان ثقة‪ .‬أعنى المدفوعة إليه ؟‬ ‫فيعجبني عليه ضيان الدابة بغير أمر ربها‪ .‬قال في ذلك(ث‪)٠‬‏ اختلاف ‪ :‬بعض قال‬ ‫وبعض لميضمنه ‪.‬‬ ‫فذات‪.‬‬ ‫لا إ‬‫تمنه‬ ‫يض‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن كان له عناء‪ .‬أحسب عناؤه‪ ،‬ويسقط عنه ؟ قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن قاطع على بناء جدار بالذراع والقامة أجزاء‪ 5،‬فبنوا فى غير‬ ‫واسع لهم‪ .‬فأنكر الوالي عليهم ذلك وأخذهم بصرفه‪ .‬الهم شيء من العناء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان بناؤهم على الطريق حيث لا بوز البناء عليها‪ ،‬وهم عالمون أن البناء‬ ‫على الطريق حيث لا يجوز‪ 5‬فليس لهم أجرة فيما عندي ‪ ،‬لان الاجرة على المعاصي لا‬ ‫‏(‪ )٤٣‬الصواب ‪ :‬إدعاه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬لعل الصواب‬ ‫‪ :‬قال ‪ :‬الذي يعجبني أن عليه ضيان الدابة ان سلمها بغير أمر ربها‪ .‬قال ‪ :‬وإن سلمها بأمر ريها ؟‬ ‫قال‪. . .‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٥٢‬۔‬ ‫ثبت‪ .‬وإن كانوا لا يعلمون أنها طريق ثم صح من بعد أنها طريق‪ ،‬فلهم أجر‬ ‫بانهم الذي بنوه فيه‪ ،‬على الذي استأجرهم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمها اله ‪ :‬وفي العامل إذا لم يحصل له إلا قوته ‪ 5‬وأذن له الهنقري(“‘})‬ ‫انيذان"ثمن عند الناس فلم يحصل له شيء‪ .‬على الهنقري أن يدينه ويحكم عليه‬ ‫الا ؟ أرايت إذا لم يحكم عليه وعجز العامل عن قيام الزرع ‪ ،‬ماذا يجب له وعليه ؟‬ ‫لجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬يعجبني إذا عجز العامل عن العمل من قبل ضرورة تلحقه‬ ‫ميعاشه‪ ،‬ولم يحصل له دين من صاحب الزرع ‪ .‬ولا من غيره أن يجبر صاحب الزرع‬ ‫إشناء أن يعرض لقوته ‪ ،‬وقوت عياله اللازم عليه عولهم‪ .‬لما لابد له منهإ وإن شاء‬ ‫أعطاه عناءه تركه يكسب على عياله إذا رضي بذلك العامل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فلت له ‪ :‬وفي الذي يستأجر أحدا يداوي له مريضا‪ ،‬بأجره معروفة { أيثبت ذلك‬ ‫ام لا؟ أرأيت إذا قال الأجير أنها برئت‪ .‬وقال المستاجر لم يبرأ على ماشرطنا ؛ كيف‬ ‫القول في ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬إن استأجره ليداوي المريض إلى أن يصح أو تبرأ علته بكذا وكذا فهذه إجارة‬ ‫بنظر‬ ‫قدر عنائه ‪3‬‬ ‫عل‬ ‫للأاجير أجر ‪77‬‬ ‫أحدهما كان‬ ‫نقضها‬ ‫إن‬ ‫مجهولة ‪.‬‬ ‫عندي‬ ‫العدول‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل كارى رجلا من قلهات إلى سيائل‪ ،‬بكراء معلوم ؛ فلما حمله‬ ‫ال صور باع الجيال بعيره ؛ فاراد أجرته من قلهات إلى صور على حساب ذلك ‪ .‬أله‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬على ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ .‬إذا كان الأجر معلوما ليحمله من مكان معلوم ‪ ،‬إلى‬ ‫إذا ل محمله إالى ذلك البلد ‪.‬‬ ‫الأجرة شىء‬ ‫بلاك معلوم ‏‪ ٠‬فليس له من‬ ‫‏‪ ١‬ستأجر رجال ليخدم معه خدمةاك©} مثل سقي ‪ 0‬ورحى ‏‪ ٠‬وغير‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك من‬ ‫وإذا استاجره باربعة أجربة‪ ،‬إلى أربعة أشهر فأراد الرجوع‬ ‫ذلك من الخدمة‬ ‫احدهما بغير مادخل معه في الخدمة ؛ أله عناء في الماضي بالحساب أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )٤٥‬انقري ‪ :‬هو الرجل الغني والثري ‪.‬‬ ‫(‪ )٤٦‬لعله ‪ :‬أن يستدين‪. ‎‬‬ ‫۔ ‏‪ ٣٥٢٣‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الأجرة مجهولة غير معلومة أو كانت الخدمة مجهولة غير معلومة ففيها‬ ‫النقضذ إذا انقضاها‪'!١‬‏ أو أحدهما ى وكذلك إن كان الأجل غير معلوم ‪ .‬فإذا كانت‬ ‫الأجرة منتقضة بوجه من الوجوه ‏‪ ٠‬فللأاجبر عناؤه إذا نقضها ‏‪ ٦‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ونفي أناس خرجوا إلى الفلاة‪ ،‬فنظروا إلى حمار فظنوا أنه حمار وحشي‬ ‫فأمر رجلا أن يضربه فضربه فإذا هلورجل ‪.‬أيلزمه ضيان ذلك الحار أم يلزم الآمر ؟‬ ‫فالضان عليه لازم‬ ‫الحار ليس له عليه سلطان‬ ‫قال ‪:‬إذا كان الآمر له بضرب‬ ‫وحده‪ .‬أعني الضارب ‪ .‬وإن كان الآمر له عليه سلطان مثل أن يكون المأمور عبدا ‏‪٦‬‬ ‫وأمرهم سيده بذلكك أو صبيا أمره أبوه‪ ،‬أو شيخا متقدماً أمره من يطيع أمره ‪ 3‬أو سلطانا‬ ‫جبارا يخاف سطوته{ فحينئذ يلزم الآمر والله أعلم ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومنه إليهإ رحمهيا الله ‪ :‬وفيمن أقعد أرضه وماءه بكذا وكذا لارية ‪ 5‬إلى مدة سنة‬ ‫زمان ؛ ومنح المقتعد غلة النخل أله أن يقتضي بدراهمه تمرا‪ ،‬على هذه الصفة ولو‬ ‫منح غلة النخل إذا لم يكن له شرط أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬لا بأس على المقتعد للأرض والماء أن يقتضي بدراهمه تمرا‪.‬‬ ‫على هذه الصفة { ولو منح غلة النخل مع القعادة ‪ .‬ولا يضره قوله للمقتعد لعلي اقتضي‬ ‫منك عروضاً ‪ 3‬إذا لم يكن ذلك شرطا بينهما‪ .‬عند عقده القعادة } والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت ‪:‬وفيمن كان في يده دراهم لبيت مال المسلمين أيجوز أن يقرضها أحدا أ محتاجا‬ ‫ويعتقد الضيان على نفسه ؟‬ ‫إلى القرض إذا طلب إليه ذلك‬ ‫قال ‪:‬فاما أن يقرض دراهم بيت مال المسلمين أحدا غبره‪ 8‬ويعتقد الضان ‪ .‬فترك‬ ‫ذلك أسلم له‪ .‬وإن فعل ذلك لم تحطه ك إن كان الذي أقرضه مستحقاً من قبل نفع‬ ‫له في دولة المسلمين‪ .‬وأما هو أن يقرض بيت المال ويأخذ من بيت المال لنفسه إذا أراد‬ ‫أن يستوفي قرضه‪ ،‬فيعجبني ذلك برأي الإمام‪ .‬إن أجاز له ذلك ‏‪ ٥‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل استاجر رجلا ليخدم له كل يوم بشيء معلوم } فقال المستاجر‬ ‫شرطت عليك ‪ ،‬يوم استاجرتك‪ ،‬أن تاخذ مني عروضا{ مثل تمر‪ .‬أو حب ؛ فأنكر‬ ‫الآخر وأراد منه المستاجر اليمين ؛ هل تجب عليه اليمين ؟ أرأيت إذا تقاررا على هذا‬ ‫‏(‪ )٤٧‬لعله ‪ :‬نقصاها‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٥٤‬۔‬ ‫بذ لك‪.‬‬ ‫صغيرك‬ ‫هل يثيت هذاا لشرط أم يبطل ؟ عرف‬ ‫ا لأجير‬ ‫الشرط ‪ .‬ورجع‬ ‫فال ‪ :‬إن هذا عندي شرط لا يثبت‪ .‬ويعجبني إن تقاررا على الشرط‪ .‬ورجع أحدهما‬ ‫الأجر إذا أنكر‬ ‫قول‬ ‫عندي‬ ‫والقول‬ ‫في نظر العدول ‪.‬‬ ‫مثله }‬ ‫للأجير عناء‬ ‫أن يكون‬ ‫الشرط ‪ .‬واته أعلم ‪.‬‬ ‫وهو ابن سنة ‪.‬‬ ‫وأجرته قعود‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن آجر أجيراً ليرعى له إبله سنة كاملة }‬ ‫فرعى ذلك الرجل ثلئي لله وسنة ‪ .‬أله بقدر مارعى أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا عندي إجارة مجهولة ‪ .‬فإن نقضها أحدهما أو كلاهما كان للراعي أجرة‬ ‫واللله أعلم ‪.‬‬ ‫معرفة بأجرة ذلك“©‬ ‫الذين هم‬ ‫على نظر العدول‬ ‫مثله‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان له متاع على ساحل البحر فاستاجر له أجيرا ليحمله‪ .‬فحمل‬ ‫متاع رجل آخر غلطا منه ؛ فطلب أجرته من صاحب ذلك المتاع ‪ .‬أله ذلك أو لا ؟‬ ‫المتاع لأنه ل يستأجره عليه { والله أعلم ‪ .‬وقد‬ ‫قال ‪ :‬ليس له عندي أ جرة على صاحب‬ ‫سمعت في الاثر أن الكراء إذا كان معلوما‪ ،‬على حمل شيع معلوم { إلى مكان معلوم }‬ ‫فلا رجعة لأحدهما ‪ .‬فإن رجع المكتري سلم الكراء كله‪ .‬وإن رجع الملكرى أجبر على‬ ‫ماتقلد به من الحمل ويحبس على ذلك إن امتنع ‪ ،‬إلا أن يكون وقع المنع في ذلك من‬ ‫قبل الله عز وجل ‪ ،‬ولم يمكنهم المسير‪ .‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل قاطع رجلا أن يحمل له شيئا معلوما‪ .‬في خشبة معلومة‪.‬‬ ‫بكراء معلوم‪ .‬من بندر القريات إلى بندر صور‪ .‬فلما جاء الرجل الذي له المتاع إلى‬ ‫صاحب الخشبة وأراد أن يحمل له متاعه الذي قاطعه عليه‪ ،‬فقال له صاحب‬ ‫الخشبة ‪ :‬ألحقني في دغمر‪ .‬فلما جاءه قال له ‪ :‬زدني عن الكراء الذي قاطعتك عليه‬ ‫لي قريات‪ .‬فاعطاه على ماقال‪ ،‬وحمله من بندر“‪)٤‬‏ صور‪ .‬فليا وصلا إليها أبى صاحب‬ ‫المتاع أن يعطيه الزيادة‪ ،‬وتنازعا إلينا في ذلك‪ ،‬كيف الحكم بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان دغمر أقرب إلى صورر ولم يصح أهيا اجتمعا على نقض الكراء الأول ©‬ ‫وكانا عارفين بالبلدين ‪- ،‬فالكراء الذي من القريات هو الثابت عندي ‪ ،‬حتى يصح‬ ‫أهيا اجتمعا على نقضه‪ ،‬وكاراه كراء آخر بزيادة ‪ .‬والقول في الأجرة قول المحمول له‪،‬‬ ‫لرسوزلنعة‪ ،‬إن كان قبل أن يحمل له{ قول الحامل ؛ وبعد‬ ‫عندي ‪ .‬والقول فيا قد‬ ‫أن يحمل له‪ ،‬القول قول المحمول له‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٨‬الصواب ‪ :‬وحمله إلى بندر صور‪.‬‬ ‫‪٣٥٥‬‬ ‫_‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪ 6‬رحمه الله ‪ :‬وفي كافر استقعد من رجل دكانا‪ .‬فركب مسافرا إلى‬ ‫البحر‪ ،‬فيات في السفر وقد بقي له بعض المتاع‪ .‬في الدكان‪ .‬فأراد صاحب الدكان‬ ‫دكانه‪ .‬وقد مضت لذلك سنون منذ مات الكافر والمتاع في الدكان‪ .‬أله كراء‬ ‫مامفي من السنين إذا طلب ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬فيما عندي‪ .‬أن ليس على الكافر من كراء هذا الدكان إلا كراء بالوقت الذي‬ ‫أكراه فيه‪ .‬وليس عليه بعد ذلك عندي كراء‪ ،‬من قبل أن سلعته لم تخرج من الدكان‪.‬‬ ‫ولصاحب الدكان أن يعزل سلعة الكافر حيث يأمن عليها‪ .‬ويستعمل دكانه { والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫في جزء بيان الشرع ي الاإجارات ‪ .‬هل يجوز للنساج أخذ‬ ‫قلت له ‪ :‬ووجدت‪،‬‬ ‫التحفة(‪.‘٠‬‏ وهل يجوز لصاحب الثوب أن يعطيه ‪ .‬فقال ‪ :‬لا بوز للنساج أخذها‬ ‫ولا لصاحب الثوب أن يعطيه ‪ .‬عرفنا ماهذه التحفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن التحفة عندنا زيادة شيء من الطعام عن الذي تشارها عليه من الأجرة } ولا‬ ‫يضيق ذلك عندي على المراضاه بينهما‪ .‬وأما على غير المراضاة‪ ،‬فلا يثبت ذلك‪.‬‬ ‫وني هذه المسالة‪ .‬عندي‪ .‬نظر لأنه لا يجوز للمعطي ولا المعطى ‪ .‬وهذا عندنا‪ ،‬إذا‬ ‫تراضيا جاز بينهم ! والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل أقعد أرضا‪ ،‬بكذا وكذا جري حبؤ إلى مدة الصيفثؤ فلا‬ ‫حل الأجل اتفقا حتى يسلم المستقعد للمقعد دراهم ‪ .‬عوضا عن الحب‪ .‬أيجوز ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الأجرة ثابتة‪ .‬فأكثر القول لا يجوز‪ .‬وإن كانت أجرة منتقضة فاتفقا‬ ‫أن يعطيه دراهم عن آجره أرضه‪ .‬لم يضق ذلك‪ .‬والأجرة الثابتة إذا آجرة ارضا‬ ‫معروفة} يعرفان حدودها بأجرة معلومة‪ .‬فهذه أجرة‪ ،‬على قولك أجرة ثابتة{ والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الذي يؤجر أحدا ليّدَاويَ مريضا بأجرة معروفة ؛ أيلبت‬ ‫ذلك أم لا ؟ أرايت إذا رجعت العلة بعدما برئت‪ ،‬أجب له شيء أم لا ؟‬ ‫" ‪ :‬هي ماجرى به العرف مما يعطى للنساج زيادة عن الاجرة المتفق عليها تشجيعا له‪ .‬تسمى في بعض المناطق‬ ‫‏(‪(٤٩‬‬ ‫«النول»‪.‬‬ ‫‪-‬۔_ ‏‪ ٣٥٦‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن استأجره أن يداوي المريض إلى أن تبرأ علته إ بكذا وكذا‪ .‬فهذه أجرة عندي‬ ‫للأجير أجرة مثله } على قدر عنائه } بنظر العدول ‪.‬‬ ‫أحدهما كان‬ ‫مجهولة ‪ .‬إن نقض‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن باع ماله بيع الخيار وأقتعده من المشتري سنة ثم فدى ماله من‬ ‫قبل أن تنقضى مدة القعادة‪ ،‬وأراد من المشتري أن يسقط عنه{ بقدر الأشهر التى بقيت‬ ‫‪.‬‬ ‫منا هلذهسنة ‪ 3‬ألبهالحساب أم لا ؟‬ ‫ال ‪ :‬وإن كان اقتعد أرضا تزرع‪ ،‬فيعجبني أن يكون له بالحساب وكذلك الماء‪.‬‬ ‫وإن كان اقتعد نخللا‪ .‬فقعادة النخل لا تجوز‪ .‬فإن كان فدى ماله قبل دراك الثمرة‪.‬‬ ‫فليس للمشتري شيع‪ .‬وإن كان فدى ماله بعد دراك الثمرة فهي للمشتري وليس‬ ‫للبائع منها شيع ‪ .‬وإن كان اقتعد الدراهم فهو ربا‪ ،‬لا يحل‪ .‬وليس للمشتري إلا رأس‬ ‫ماله ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول‪ ،‬في مال مشترك أعطاه بعض الشركاء رجلا بالمفاسلة‪ .‬إلى‬ ‫مدة معلومة ‪ .‬ففسله الرجل حتى انقضت المدة التى جعلاها‪ ،‬ثم مات الشريك الذي‬ ‫أعطاه ذلك المال بالمفاسلة‪ .‬إلى مدة معلومة‪ .‬وطلب الفاسل حصته ؛ فكره سائر‬ ‫الشركاء أن يعطوه ماكان أعطى شريكهم ‪ .‬الهم الحجة في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه المفاسلة جاء فيها الاختلاف©‪ ،‬بين المسلمين‪ .‬فقد قال بعض المسلمين ‪:‬‬ ‫الفاسل يلزمه لمن فاسله على قدر حصته إن لم يكن برأي جميع الشركاء‪ .‬وقال بعض‬ ‫هذه مفاسلة منتقضة‪ ،‬وللفاسل عناء على من فاسله ‪ .‬والقول الأخير أحب إلينا والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمه النه ‪ :‬وفي فلج يجمع أموال يسّقها‪ ،‬وبعض الأموال مباعة‬ ‫بالخيار! فاختلف أصحاب الأصل وأصحاب الخيار‪ .‬في أجرة حفر الفلج‪ .‬قلت على‬ ‫الأجرة ؟‬ ‫من تكون‬ ‫لأن هذا من مصالحه لأنه يستفل الماء‪.‬‬ ‫بيده بيع الخيار‬ ‫على من‬ ‫الأجرة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫أو كبسه سيل فأجرة الحفار‬ ‫وأجرة الحفار عليه إذا كان يسقي فحدث فيه الخراب‬ ‫أشياخنا ‪ 6‬وشافهتهم فيه ‪.‬‬ ‫حفظته عن‬ ‫هكذا‬ ‫بالخيار‪.‬‬ ‫الملشتري‬ ‫على‬ ‫‏‪ ٣٥٧ ».‬۔‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد أفتى شيخنا صالح رحمه الله ني المقتعد للياء‪ ،‬فلما("‪)٢‬‏ حدث في‬ ‫الفلج شحب من حصى أوغيره فألزمه المقتعد هكذا حفظته عنه رحمه الله ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي أناس لهم ماء ومال مشاعان بينهم ‪ 5‬فأراد أحدهم ببع نصيبه من‬ ‫الماء‪ 5‬وكره بعض‪ ،‬واحتج أن هذا الماء نسقي به مالنا هذا جملة{ فلا نرضى أن تبيع‬ ‫نصيبك من الماء إلا أن تقاسمنا الماء والمال‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن على هذا الشريك أن يسقى نصيبه من هذا المال كيا كان يسقى به من قبل‬ ‫فإن أراد بيع هذا الماء الذي كان يسقي به نصيبه من هذا المال‪ ،‬فلا أقدر أمنعه من‬ ‫ذلك بل يحكم عليه أن يسقي نصيبه من هذا المال‪ ،‬ويجبر على ذلك‪ .‬فإن سقى‬ ‫نصيبه من هذا المال فلا عليه غير ذلك‪ .‬وإن أراد أن يقاسم شركاءه هذا المال ويعزل‬ ‫هو نصيبه عن نصيبهم } فذلك أحب إلي‪ ،‬وهأوسلم في المحيا والممات‪ .‬ويعجبني أن‬ ‫يحكم على هذا الشريك أن يقاسم شركاءه في هذا المال إذا طلبوا وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان هذا الموات(ث' بين مالين كل منهيا لرجل آخر ولأحدهما فيه‬ ‫نخلة‪ .‬أبوناء طين في وسطه أطورفه‪ .‬وكان مستطيلا بهذين المالين أأوعلى منهيا‪ ،‬أو‬ ‫كان مستوي(" بأحدهما‪ .‬وادعيا هذا الموات كلاهما ؛ كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الموات مستري هذين المالين‪ .‬فيجري في ذلك الاختلاف‪ .‬فقال‬ ‫من قال من المسلمين ‪ :‬هبوينهما نصفان‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يكون موقوفاً‪ .‬وهذا القول‬ ‫يعجبني‪ .‬وإن استوى بأحدهما فهو للذي استوى به ‪ .‬وأما النخلة التي في الموات فلها‬ ‫ذراعان ما حولها‪ .‬وأما البناء فلا يملك شيثاً من الموات‪ ،‬إلا ماقام عليه البناء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال بين ورثة‪ ،‬منهم من له الكثيرؤ ومنهم من له القليل‪ ،‬وفيهم‬ ‫أيتام ى فاراد أولياء الأيتام وبعض الورثة طناء هذا المال‪ ،‬فكره من له اليسير‪ ،‬وقال لا‬ ‫وكان المال غير واسع ‪ ،‬وتعسرت‬ ‫أرضى حتى اخذ نصيبي من النخلة والشجرة‬ ‫قسمته نخلا ؛هل يجوز فهذا الرجل أن يعسر طنى هذا المال ويترك ليقسم تمرا إذا‬ ‫أراد بقيةالورثة طني هذا المال أم لا ؟‬ ‫فإن‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعنا من الأثر‪ .‬أن كل مالا يدرك قسمته بالكيل والوزن‬ ‫الشريك يجبر على بيع حصته مع حصة شريكه‪ .‬والذي تدرك قسمته بالكيل والوزن ‪6‬‬ ‫(‪ )٥٠‬لعله آراد ‪ :‬فإذا حدث في الفلج‪. . ‎.‬‬ ‫(‪ )٥١‬اسم الإشارة هذا في قوله ‪ :‬إذا كان هذا الموات‪ . . .‬يشير إلى سقط من الكلام‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥٦‬الصواب ‪ :‬مستريا أي في نفس المستوى من الارض‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٥٨‬۔‬ ‫ولا ضرر فيه على الشركاء في قسمة‪ .‬لم يجبر الشريك على بيم حصته مع حصة‬ ‫شركائه } والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا الله ‪ :‬وفي رجل اشترى مالا ببيع الخيار! ثم هلك المشتري ‪.‬‬ ‫وتركه ميراثا بين ورثته ‪ .‬فمكث هذا المال‪ ،‬في أيديهم ماشاء الله ؛ ثم إن المصدق‬ ‫أتاهم يريد زكاة الثيار من ذلك‪ .‬فقال الورثة نحن قد قسمنا هذا المال‪ ،‬ولم يصح‬ ‫لاحد منا ماتحجب عليه فيه الزكاة‪ .‬هل يقبل قولهم في ذلك أم لا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إن القسم في هذا المال الملشترى ببيع الخيار منتقض ‪ .‬فإذا‬ ‫الجواب‬ ‫أنم الورثة القسم فلا أقول أنه لا يجوز‪ .‬والقول قولهم في القسم‪ .‬وأما فداء بيع الخيار‬ ‫فإنه يفترق بموت المشتري ‪ .‬فإذا أراد البائع أن يفدي من أحد الورثة بقدر نصيبه من‬ ‫لليراث فذلك جائز‪ .‬ولا يفترق بيع الخيار بموت البائع إذا كان المشتري حيا‪ .‬ولا‬ ‫يحكم على المشتري أن يفرق عليه الفداء{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يحمل قسم البيوت على الموات والارضين‪ .‬وهل يحمل الفلج على‬ ‫أو الرقيق على الأصول أم لا ؟‬ ‫فلج آخر أو الحيوان على العروض‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الورثة بالغين‪ .‬ورضوا بالقسم أن تحمل الأفلاج على بعضها بعض(‪)٨7‬‏‬ ‫ني القسم وأن تحمل البيوت على الأصول فجائز ذلك‪ .‬وإن لم يرض الورثة بحمل‬ ‫فلا يجبرون على ذلك ؛ وكذلك إذا كان في الورثة أيتاما‪.‬‬ ‫الأفلاج على بعضها بعض‬ ‫وكان في حمل الأفلاج بعضها بعض وحمل البيوت على الأفلاج‪ .‬فيه صلاح للأيتام‪.‬‬ ‫فجائز ذلك‪ ،‬على نظر الصلاح‪ .‬وأما الحيوان والرقيق والدواب فيباع جميع ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ويقسم ثمنه ‪.‬وإذا أراد أحد أن يأخذ شيئا من ذلك بالثمن © فله ذلك ‪.‬وإن تراضى‬ ‫الورثة ث وكانوا بالغين } وحملوا الرقيق والعروض والدواب على الاصول فلا أقدر أن‬ ‫لا اجؤز ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأنكر المدعي‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا ادعى رجل على صاحبه أنه أخذ شيئا من أرضه‬ ‫عليه دعوى المدعى & فعلى المدعي البينة العادلة أن جاره أخذ من أرضه شيئاً ‪ .‬وعلى‬ ‫المدعى عليه اليمين بالله ماأخذ من أرض جاره شيئا‪.‬وأما ‪7‬‬ ‫ففي ذلك اختلاف بين المسلمين‪ .‬فقال من قال ‪:‬كل‬ ‫وكان بينهما أرض خراب‬ ‫ها عل بعض‪.‬‬ ‫ضاب ‪:‬‬‫علصو‬ ‫‏(‪ )٥٢‬ا‬ ‫ب‬ ‫‏_ ‪ ٣٥4٩‬۔‬ ‫خراب بين عيارين وكل عيار بين خرابين‪ ،‬فهو بينهيا نصفان إذا كان الخراب مستوياً‬ ‫‪ .‬وقال من قال ‪:‬إنه موقوف‪ .‬وأما الشجر فقال من قال ‪:‬إنه يقاس النخل‬ ‫"‬ ‫وتكون الأرض التي بين النخل والشجر نصفين ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن الشجر لا يقاس‬ ‫النخل‪ .‬بل يقطع القياس‪ .‬بل الشجر يقاس‪ .‬والقول الاول أحب إلي‪.‬‬ ‫وأما المالان إذا كان بينهما خراب فالخراب بينهيا نصفان على قول بعض المسلمين { ولو‬ ‫كانت نخل أحد المالين قريبة من الخراب وأرض المال الآخر قريبة من الخراب فهو‬ ‫بينهيا‪ 6‬على قول بعض المسلمين‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪:‬إن للنخلة في الخراب‬ ‫وما بقي بعد قياس النخلة فهو بين العمار نصفين‪ .‬وقال من قال ‪:‬إن‬ ‫ذراعين‬ ‫لخراب موقوف إذا لم يتقدم فيه ملك لأحد‪ .‬وفيه قول إن الخراب كله للنخلة ‪ .‬وقال‬ ‫من قال موقوف ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان رجل له مال قرب الطريق ‪ ،‬وأراد أن ينطلها مقدار ثلاثة أذرع‬ ‫أو أقل أو أكثر وترك من أرضه قدر ذراع ‪ .‬أو ذراعين‪ .‬ثم بنى في أرضه جدارا لئلا‬ ‫ينهام("؛ا‪ 5.‬ويضر بالطريق ‪ .‬هل ترى ذلك يكفيه‪ .‬أم حتى يفسح على الطريق مقدار‬ ‫مانحفره من أرضه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ينطل أرضه قرب طريق" وكان يُغَرراثمن أرضه أكثر من ثلاثة أذرع ‪.‬‬ ‫أرضه مقدار ماينطل‬ ‫أذرع ‪.‬وقال من قال ‪:‬يترك ‪7‬‬ ‫فعليه أن يترك من أرضه ثلاثة‬ ‫منها‪ .‬وأما إذا بني جدارا ى أرضه قرب الطريق‪ ،‬وترك من أرضه أقل مما يجب عليه‬ ‫؛ فأكثر القول لا يقطع الجدارؤ وعليه أن يترك من أرضه بقدر ماينطل‬ ‫مانلفسح‬ ‫منها‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬أما قوله «يغرز من أرضه» أي يثبت المكان نازلآ للياء‪ .‬لان أصل‬ ‫غرز الشيءفي الشيء إذا أثبته فيه‪ .‬وغرز الرجل رجله{ الغرز وهو ركاب بن "‪:‬‬ ‫هذين الفعلين‪ ،‬بفتح مهملة الماضي وكسره مانلمستقبل‪ .‬وأما الغزز‪ ،‬بفتح‬ ‫المعجمة وجزم الراء المهملة(أ‪)٨٦‬‏ وأما إذا كان الفعل مضعّفا ‪ .‬فهي الجرادة إذا غرزت‬ ‫أذنابها في الأرض لتبيض©ؤ مثل رزت ‪ .‬وكذلك إذا غرز الشجر إذا حوله من موضعه‬ ‫الى موضع آخر فثبته فيه‪ .‬وأما النطال فلم أجد فيه لغة‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٤‬لئلا ينهام ‪ :‬لئلا ينهار‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٥‬يغرز ‪ :‬يعمق { يحفر‪.‬‬ ‫الكلام ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٦‬السياق يوحي بنقص وسقط ل‬ ‫_ ‪- ٣٦٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال له ساقية تمر على طريق تابع ماء الفلج ‏‪ ٥‬ثم أراد صاحب هذا‬ ‫اال‪ ،‬أو غيره أن يحدث مالا مع هذا المال ويسقيه من ساقية هذا المال‪ ،‬هل تجوز‬ ‫ذلك أم لا ؟ أرأيت إن كان في هذا المال شيء من النخل للمسجد ببيع الخيارل أو‬ ‫بيم القطع‪ .‬مثل نخلة أو نخلتين‪ ،‬هل يكون أوسع للذي أراد أن يحدث هذا المال‬ ‫ام لا؟ أرأيت إذا كان هذا المحدث استأذن جباة هذا الفلج الذين تمر طريقهم على‬ ‫هذه الساقية } أعني طريق مائهم‪ ،‬وكان فيهم اليتيم‪ .‬هل يبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الساقية التي تمر في الطريق لم يكن تسقي ‪ ،‬من أسفل المال الذي‬ ‫يريد أن يسقيه من هذه الساقية‪ .‬أربعة أموال فلا يجوز له أن يسقى مال من هذه‬ ‫الساقية‪ .‬وهو المال الذي يريد أن يحدثه‪ .‬على أكثر القول‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا كانت‬ ‫هذه الساقية تسقى ‪ 3‬من أسفل المال الذي يريد أن يحدثه‪ .‬ثلاثة أموال فجائز له أن‬ ‫يفتح الرابع‪ ،‬ويسقيه من هذه الساقية ‪.‬‬ ‫وأما النخلتان اللتان للمسجد ببيع القطع فهيا بمنزلة مال واحد إذا كانتا لمسجد‬ ‫واحد‪ .‬وأما إذا كانتا مسجدين فهيا بمنزلة مالين ‪.‬‬ ‫وأما النخلتان اللتان ببيع الخيارش فلم أقف فيهيا على أثر منصوص بعينه‪ .‬وقولي فيه‬ ‫قول المسلمين ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا الله ‪ :‬وإذا كان عند رجل أمانة متروكة للبيع ‪ .‬أمجوز له أن يشتري‬ ‫ره‪ ،‬أم يولي ذلك غيره ؟‬ ‫منلهاغلهيأو‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أما مايكال ويوزن ففيه اختلاف‪ .‬قول ‪ :‬إن له أن ياخذ‬ ‫لنفسه كيا يبيع لغيره‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز‪ .‬وإن أراد شراءه فيوكل وكيلا ويأمر وكيله أن‬ ‫يوكل وكيلا لا يعرفه أنه هو يشتري له ؛ وهذا إذا كان هاولبائع بنفسه ‪ .‬وأما مالا يكال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا يوزن فلا يكون شراؤه له إلا على هذه الصفة‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كانت عنده دراهم أمانة لمسجد أو غيره أبوز له أن يستقرض‬ ‫منها! أويقرض غيره‪ ،‬أويقرض من دراهم بيت المال في صلاح مسجد ويرد بعد‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فاختياري لا يجوز ذلك إلا أن تكون الأمانة‬ ‫قال ‪ :‬أما أن يقترض هو من أمانته لنفسه‬ ‫ويكون مالك أمره‪ ،‬ولو جاءت في مثل هذا بعض الرخص ‪.‬‬ ‫ممن تطيب نفسه بذلك‬ ‫‏‪ ٣٦١ _ -‬۔‬ ‫فالتنزه عن هذا أولى وأسلم‪ .‬وأما أن يقرض بيت المال لمسجد فهذا لا يجوز واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫وأما ماذكرت في مسألتك هذه‪ ،‬فهي تتصرف أحكامها على وجوه كثيرة ‪ .‬فإن كانت‬ ‫هذه الأماين({‘ قد صح ني الحكم أنها عند الهالك ولم يدر بعد ذلك أنها ذهبت من‬ ‫عنده‪ 6‬وهي باقية ني هذا المال الذي في يده ؛ ففي ذلك قولان ‪ :‬قول لا يحكم بها ي‬ ‫مال الهالك حتى يصح أنها باقية‪ .‬في مال الهالك‪ .‬وقول ‪ :‬هي مضمونة على الهالك‬ ‫حتى يصح أنها تلفت من عنده تلفا لا يضمنها من قبله‪ .‬واختلف اصحاب هذا‬ ‫القول‪ ،‬على ثلاثة أقاويل ‪ :‬فقال من قال منهم ‪ :‬يكون ضيانها على الهالك قبل دينه‪.‬‬ ‫وسمعت الشيخ محمد بن عمرا رحمه القله‪ .‬أنه جعلها مثل دين الهالك‪ .‬وأما إذا‬ ‫صحت هذه الأمانات أنها في المال الذي جاء به في المركبؤ وأنها ماله خلوطا‬ ‫معها(“ث‘! وصح أن كل أحد له في المال كذا وكذا ؛ فيعجبني أن يقيم بينهم هذا‬ ‫المال‪ .‬كل واحد منهم بقسطه‪ .‬وإن لم تصح هذه الأمانات على الهالك إلا بقول‬ ‫اللدعي‪ ،‬أو بصحة لا تحبوز في الحكم‪ .‬مثل كتاب لا يحكم به ففي الحكم المال‬ ‫للورثة إذا كان وجد في يد هالكهم ‪ .‬وإن أراد المدعي للأمانة يمين الذي ني يده المال‪.‬‬ ‫إذا أنكر أنه مايعلم لهذا المدعي فيه حقأؤ وأنما يعلم المال للهالك‪ ،‬فله عليه اليمين‬ ‫في الحكم أنه وجد هذا المال ي يد الهالك فلان بن فلان ولا يعلم لهذا المدعي فيه‬ ‫حق من قبل مايدعى أن له أمانة فيه‪ .‬عند الهالك“ وإن علم الذي في يده المال أن‬ ‫لهذا المدعي فيه أمانة ا ل يجز له تخليصه«‪‘©٠‬‏ كله إلى الورثة‪ .‬إلا بعد الخلاص من أمانة‬ ‫هذا الرجل‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يأخذ من رجل دابة يطعمها له بالنصف كان إلى غير مدة‬ ‫معلومة } أإولى مدة معلومة‪ .‬وتلفت الدابة عند المقتني ؛ أيلزمه ضيانها أم لا ؟ أرأيت‬ ‫إذا دفعها هذا المقتني إلى رجل آخر يطعمها بلا رأي ربهاؤ وتلفت ؛ أيلزمه ضيانها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يتعد فيها ولم يقع تلفها بتضيبع منه فلا ضيان عليه ‪ .‬وإن دفعها إلى غبره‬ ‫بغير أمر ربها‪ ،‬وذلك الذي دفعها إليه غير ثقة{ فيعجبني عليه الضيان إذا تلفت على‬ ‫‏)‪ (٥٧‬الانصح ‪ :‬الأمانات‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٨‬لعل الصواب ‪ :‬وان ماله خلوط معها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٩‬تخليصه ‪ :‬تسليمه‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٢‬۔‬ ‫هذا! وإن له عناء فيها‪ .،‬فيحسب له عناؤه‪ .‬ويسقط عنه‪ .‬وإن كان سلمها إلى ثقة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بغبر أمر ربها ففي تضمينه اختلاف إن تلفت‬ ‫قلت له ‪:‬وفي امرأة أعارت إمرأة حليا إلى أن تصل البلد‪ ،‬أو تسير إلى العرس‬ ‫قبل أن يبلغ المحدود الذي حدته إلى ذلك المكان‪ .‬أتكون ضامنة للحلي‬ ‫نتلف الحلي‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان تلف بغير تضييع منها‪ .‬مثل أن تتركه في مكان ليس يحفظ له(‪'٠٠‬‏ فلا‬ ‫تضمن والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬ومن الأثر إذا أخذ أحد من يد لص شيئا‪ .‬ولم يعرف ربه} سلمه إلى‬ ‫اللص ويأمره بتقوى الته ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيناىلنزوي رحمه الله ‪.‬‬ ‫إل الشيخ الوالي أجمد بن مسعود المعمري السعالي ى رحمه الله ‪ ::‬وما تقول ي رجل أمن‬ ‫رجلا دراهم ليعطيها رجل والدراهم معروف عددها ؛ فدفعها الأمين إلى غير من‬ ‫أمره صاحب الدراهم © ثم دفعها الأمين الثاني إلى ربها‪ .‬فوجدها ناقصة‪ .‬على من‬ ‫يكون نقصانها ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬فإذا أمن الأمين الأول على أمانته رجلا غير ثقة إ فنقصت أو‬ ‫ضاعت‪ ،‬فعليه الغرم ‪.‬وإن أمن على أمانته رجل ثقة ففيه قولان ‪:‬أحدهما أنه يلزمه‪.‬‬ ‫والآخر أنه لا يلزمه‪ .‬وهما قولان لمحمد بن محبوب وموسى بن علي{ رحمهيا الله ‪.‬‬ ‫وروي أن رجلا أودع إمراة مائة درهم‪ ،‬فوقع حريق قرب دارها فخافت المرأة‪.‬‬ ‫ناخذت الدراهم وأمنتها رجلا ‪ .‬فضاعت الدراهم ‪ .‬فأتوا شريحا فقال للمرأة ‪ :‬أتأمنيه‬ ‫على مالك ؟ قالت ‪:‬نعم فقال لهم شريح ارضوا منها بخمسين‪ .‬قال غيره ‪:‬مارايت‬ ‫شريحا أمر بصلح غير ذلك اليوم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه ‏‪ ٠‬صالح بن سعيد بن زامل الخراسينى‬ ‫ومن جواب‬ ‫السعالي ئ رحمه‬ ‫المعمري‬ ‫عبدالله ‏‪١‬بن عامر بن بلحسن‬ ‫إلى الشيخ‬ ‫الله ۔‬ ‫رحمه‬ ‫النزري »‬ ‫(‪ )٦٠‬الصواب ‪:‬في مكان لا يحفظ فيه المال عادة‪. ‎‬‬ ‫۔ ‏‪ ٣٦٢٣‬۔‬ ‫الله ‪ :‬وما تقول‪ .‬رحمك الته " فيمن أراد أن يعمل طين فاستأجر أجراء‪ .‬وعملوا له من‬ ‫ماء الفلج‪ .‬ولم يأمرهم ولم يفعل بيده} أيكون ضامنا للماء أم لا ؟ أرأيت إن كان ضامنا‬ ‫أيسلمه لإصلاح الفلج أم للفقراء ؟‬ ‫وأراد الخلاص‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إذا كان هذا الرجل لم يأمرهم بأخذ الماء من الفلج‪ ،‬بغير رأي‬ ‫أرباب المال‪ ،‬ولا نيّة أن يستاجرهم على أن يغيلوا له من ماء أحد‪ ،‬من غير رأيه‪ ،‬لم‬ ‫يلزمه عندي ضيان ‪ .‬وضيان الماء على من تعدى فيه من أجير أو غيره ‪.‬وخلاص الضيان‬ ‫الفلج وكان الفلج أصولا أو رم(ا`'‪.‬‬ ‫ن ذلك إن كان الماء أخذه مأنصل‬ ‫يضع مالزمهإ في صلاح يجمع أهل الفلج ‪ .‬وقول ‪ :‬إن كان الفلج أصولا ‏‪٦‬‬ ‫‪ 7: :‬منه في الفقراء إذا لم يعرف ربه‪ .‬وقول أيضا كذلك في الرم إذا كان يمكن‬ ‫فيه تغلب المياه بالقعادة‪ .‬أو يكون في ذلك الوقت الماء خاصاً لأحد من الناس؟ ولم‬ ‫يعرف ربه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ ،‬محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله } إلى الشيخ الوالي‪ ،‬عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي ‪ 6‬رحمه الله ‪ :‬وما تقول سيدي فيمن وجد دابة في حرثه تخربه‪ ،‬فزجرها‬ ‫عن زرعه‪ ،‬وساقها أو ضربها فاصابها عوار من أجل ذلك ؛ أيلزمه ضيان ماأصابها‪.‬‬ ‫أو يلزمه حبس إذا ضربها عن زرعه ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪:‬إن كان ضربه للدابة بمعنى سياقتها من الزرع ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫الجواب‬ ‫الضرب مضر بهاؤ ولا ينقص من ثمنها فلا بأس بذلك‪ .‬وأما إذا كان الضرب مضراً‬ ‫بها فلا يجوز ذلك‪ ،‬وعليه الضان‪ .‬وأما في الحبس فإذا كان هذا الجهل ممن يجهل في‬ ‫ذلك‘ ويتطاول على الناس فحقيق بالحبس‪ .‬وإن كان ممن لا يجهل في ذلك ولم‬ ‫يتطاول على الناس أقيل العثرة في ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كانت هذه الدواب ضارة على الناس‪ ،‬تخرب عليهم لم تزل ولم‬ ‫يستطع قبضها حتى يشبكوا"!" لها في أرضهم وزرعهم‪ ،‬فإذا حصلت وتلفت‪.‬‬ ‫أيلزمهم ضيانها أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )٦١‬الفلج الرم ‪ :‬القديم غر المستغل‪ .‬المهمل ولعل المراد هو الفلج الذي انقطع ماؤه واندرس زمانا طويل‪. . .‬‬ ‫اهاكا لتقع فيه وقسك‪.‬‬‫با ل‬ ‫شصبو‬ ‫‏(‪ )٦٦‬يشبكرا لا ‪ :‬ين‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٦٤‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إذا تلفت الدواب من فعلهم الذي ذكرته فعليهم الضيان ‪ .‬وأما الحبس فنظره‬ ‫عند القائم بالأمر‪ .‬فإن كان هؤلاء الذين ذكرتهم ممن يجري منهم التعدي من قبل ‪6‬‬ ‫فحقيقون بالحبس‪ .‬وإن كان وقع هذا منهم زلة‪ .‬فالحبس ليس بفريضة مفروضة ‪.‬‬ ‫وإذا رأى القائم بالأمر ترك حبسهم أصلح فلا يضيق عليه ذلك ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وما تقول فيمن أسقط من ‪.‬أعل جبل حجرا فوقعت على مسجد فانقض“‪ ،‬أجب‬ ‫عليه ضيان‪ ،‬ويكون على نظر العدول أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم يجب على من أسقط الحجر على المسجد الضيان‪ ،‬فإن لم يقدر العدول على‬ ‫والله‬ ‫الغارم ‪ .‬وهو الرجل الذي عليه الضان‬ ‫فالقول قول‬ ‫الضان‬ ‫معرفة ذلك‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن لزمه ضيان لرجل من أهل البصرة أو الشام أو غيرهما وكان الرجل‬ ‫من أهل عيان ‪ ،‬فأراد أن يقضى مالزمه‪ .‬أيجوز له أن يفرقه على فقراء تلك البلد الذي‬ ‫فيه الرجل إذا لم يعرفه أم لا ؟أرأيت إذا لم يقدر أن يصل إلى تلك البلد ولا من يوصله‬ ‫له‪ 3‬أيفرقه على فقراء بلده أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬فقال من قال ‪ :‬يفرق في البلد الذي له الضان‪ .‬وقال من‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬يفرقه في أي موضع شاء‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا استعار رجل عارية من رجل فاعارها رجلا أخر بغير إذن صاحبها‬ ‫أيكون الضان على من منها ؟‬ ‫فتلفت‬ ‫قال ‪ :‬إن كان المستعير الثاني عالماً أن العارية ليست للذي أعاره إياها فعليه الضيان ‪.‬‬ ‫وإن لم يكن عالاً فلا ضيان عليه } والضيان على من أعاره إذا تلفت والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه ‪ 3‬رحمه الله ‪ 3‬إلى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي ‪ ،‬رحمه الله‬ ‫سيدي‪ .‬في رجل أقرض رجلا دراهم إلى شهر‪ ،‬ثامحتاج هذا الرجل المقرض‬ ‫الدراهم هل له أن يطالب المقترض فيما أقرضه إياه قبل حلول الأجل أم لا ؟ أرأيت‬ ‫سيدي إذا حضرا عند الحاكم ‪ ،‬وادعى المقرض الأجل وأنكر الآخر ذلك‪ ،‬أعليه يمين‬ ‫ي ذلك أم لا ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬قال من قال إن في القرض الأجل‪ .‬وقال من قال من‬ ‫الجواب‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٥‬۔‬ ‫المسلمين ‪ :‬لا أجل في القرض‪ .‬فعلى هذه الصفة جائز المقترض أن يأخذ دراههمه متى‬ ‫ماأراد‪ .‬وهذا القول يعجبني ‪ .‬وكذلك على هذا القول لا يمين على المقرض إذا ادعى‬ ‫المقترض أن القرض إلى أجل‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان عليه لرجل دراهم ثم يقول له سلم هذه الدراهم التي عليك‬ ‫لفلان أو يقول له إن الدراهم التي عليك لي هي لفلان أو قد صارت لفلان ؛ ثم‬ ‫يغيب أو يموت أحد الرجلين الآمر أو المأمور له‪ 5‬ثم أراد هذا الرجل الخلاص من‬ ‫هذه الدراهم لمن يسلمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قول صاحب الحق الذي عليه الحق إن الدراهم التى عليك لي هي لفلان‬ ‫فإذا مات الذي له الحق‪ ،‬فإن الذي عليه الحق © يسلم الحق الذي عليه للمقر له‪.‬‬ ‫وإن كان صاحب الحق حيأ‪ ،‬فالخيار للذي عليه الحق‪ ،‬إن أراد أن يسلم الحق الذي‬ ‫عليه للمقر أو للمقر له‪ 5‬إن لم ينكر المقر الإقرار‪ .‬وإن أنكر المقر الإقرار‪ ،‬فإن الذي‬ ‫عليه الحق يسلم الحق الذي عليه للمقر‪ 5‬ويشهد عليه بإقراره ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬سئم هذه‬ ‫الذي له الحق فليس للذي‬ ‫الدراهم إلى فلان وهي الدراهم التي عليك ‪ .‬فإذا مات‬ ‫عليه الحق أن يسلم الحق الذي عليه لذلك الرجل الذي قال له صاحب الحق أن‬ ‫يسلم الدراهم‪ .‬وأما قوله ‪ :‬إن الدراهم التي عليك قد صارت لفلان‪ ،‬فليس هذا‬ ‫بإقرار صريح ‪ ،‬ويسلم الذي عليه الحق إلى الرجل الذي له الحق‪ ،‬أو إلى الورثة إن‬ ‫كان قد مات والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى القاضي الولي‪ ،‬عبدالله بن محمد بن علي المحمودي‬ ‫المنحي ‪ ،‬رحمه الله ‪ :‬وأما ماذكرت ‪.‬في خدمة العبد‪ .‬فاعلم أن العبد لا تلزمه خدمة في‬ ‫الليل لسيده‪ 6‬بل يلزمه خدمة سيده‪٠‬‏ من طلوع الفجرك إلى العتمة ‪ .‬وإن طابت نفس‬ ‫العبد أن يدم سيده في الليل‪ ،‬فجائز ذلك عندي" هكذا حفظته من آثار المسلمين‪.‬‬ ‫وجائز للسيد أن يقبل ذلك العبد أغطاه شيئا أو لم يعطه{ وكذلك جائز له أن ياخذ‬ ‫عبده ي السفر‪ .‬وكذلك إذا استخدم السيد عبده بالليل وأراحه في النهار بقدر‬ ‫مااستعمله ني الليل فجائز ذلك‪ .‬خصوصا إذا كان العمل يعمل بالليل‪ .‬هكذا‬ ‫حفظته من اثار المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ -‬۔_ ‏‪ ٣٦٦‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سلييان بن محمد بن مداد رحمه الله! وسألته‪.‬‬ ‫رحمه القه ‪ 7‬فيمن أتى إلى نهر ضعيف وكانت معه دابة ضيانة ‪ 5‬أحل له أن يسده براحته‬ ‫اغويره‪ ،‬لتشرب الدابة إذا لم تقدر إلا على ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إن كان هذا النهر قد ضعف وقصر عن السقي ولا انتفاع‬ ‫لاربابه منه فلا يبعد جواز سد مائه لمن احتاج إلى الشراب منه‪ ،‬أو يسقى دابته إذا لم‬ ‫يمكنه غبره ‏‪ ٨‬ولم يمكنه الشرب منه‪ .‬ولا سقي دوابه إلا بسذ مائه‪ .‬إذا اضطر إلى‬ ‫ذلك ولا ضيان عليه عندي { في ذلك لأنه لا ضرر على أرباب الماء من أجل سده له‬ ‫على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫من سقي ‪ ،‬أوقعادة‪ 5‬أو‬ ‫قال ‪ :‬وإن كان هذا النهر ينتفع منه أربابه ببعض الأسباب‬ ‫غذيرلك من وجوه الإنتفاع فاضطر أحد إلى الشرب منه أوسقي دوابه ‪ .‬ولم يمكنه‬ ‫غبره‪ ،‬ولم يمكنه الشرب منه ولا يسقى دوابه إلا بسد مائه إلى أن يشرب أو يسقى‬ ‫دوابه‪ .‬وإن لم يفعل ذلك خاف على نفسه ودوابه الهلاك إذا لم يسده لعدم التوصل إلى‬ ‫مائه إلا بذلك فإذا سده وقضى حاجته منه‪٥‬‏ يعجبنى له التخلص لأرباب الماء إن‬ ‫عرفهم‪ ،‬لأجل شربه هو من الماء‪ ،‬أو سقى دوابه لان الشرب وسقي الدواب جائز‬ ‫عندنا! من الأغهار والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان تحت يده شي‪ ,‬من النخل الموقوفات فغرس صرمة ‪ 3‬أيجوز له‬ ‫ان يامر صبياً جائز له أمره ان يسقيها من نه ‪ ،‬كان النهر ضعيفا أو قوي ؟ ارا تبت إذا‬ ‫فإذا كان مع ذلك إضطرار ؟‬ ‫لم يأمره بسقيها من النهر إلا أنه قال نه أسقها أيسعه‬ ‫فال ‪ :‬قد قيل ليس لأحد أن يسقي أو يأمر أحدا ممن له الطاعة‪ ،‬من صبي { أوعبد‬ ‫أو حر بالغ أن يسقي ماغرسه من النخل والأشجار من ماء الأنهار‪ ،‬قويةكانت أو‬ ‫ضعيفة ‪ .‬أصلا كانت أو رماً إلا بإذن أربابها‪ ،‬إذا كانوا يملكون أمرهم ‪.‬وقد رخص‬ ‫من رخص في ذلك بقدر الجرة والجرتين من الأنهار الكبيرة‪ ،‬عند كثرة مائها‪ ،‬في زمن‬ ‫الخصب إذا لم يكن له قيمة‪ .‬ولا يتيانعه أهله‪ .‬وقد شدد في ذلك من شدد في ذلك‬ ‫ولو مدة الدواة(""‘‪ 5‬على مايوجد مأثور‪ .‬ولا يعجبني أن يأمر بسقيها من ليس له في‬ ‫ة الدواة ‪ :‬الخبر القليل الذي يأخذه القلم عند غمسه في الدواة اي المحبرة‪ .‬وهو تعبير مجازي عن القلة القليلة‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٦٣‬مد‬ ‫‏‪ ٣٦٧ _-‬۔‬ ‫النهر ماءؤ ولو لم يأمره بسقيها من النهر‪ .‬إذا كان في غالب ظنه واعتياده أنه لم يسقها‬ ‫النهر ويتعدى‬ ‫الا مز‬ ‫‏‪ ٠ (٦1‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫على أرباب الماء بجهله وبغشمه‬ ‫الخرياسيذنكرى االنلقنطزةويمن رحجمهوابالنه ا إللشىيخ الاشليفخقيه الاولعاالليم االلمنوزايلهي‪ ،.‬صعااملرح بنبن سعيد بن زامل‬ ‫محمد بن مسعود‬ ‫لقط من ساحل البحر دقل مركب”{‪ )٦‬‏‪٠‬‬ ‫وفني الذي‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫السعالي ‪ .‬رحمه‬ ‫العمري‬ ‫كيف يكون حكمه ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق ‪ :‬إن حكم كل مال لم يعرف ربه‪ .‬مما له قيمة أن لو عرفه‬ ‫صاحبه لم تطب نفسه بتركه‪ .‬فإن لقطه أحد فإن كانت له علامة بعرف بها فينبغي له‬ ‫أن يعرف به فإن عرف له ربا سلمه إليه ‪ .‬وإن لم يعرف له ربا وأيس من معرفة ربه‪.‬‬ ‫فإن كان الملتقط له فقيرا فقول هو أولى به } وقول الإمام أولى به منه{ ويضعه الإمام‬ ‫في عز الدولة‪ .‬ويعجبنا هذا القول‪ .‬وقول هو حسري”“‪.‘٨‬‏ لا ينتفع به فقير ولا غيره‪.‬‬ ‫ويكون وضيعا في بيت المال‪ .‬والقول الأوسط هو الذي عليه العمل اليوم ‪ 5‬وبالله‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لقط لاقط دراهم من بساط كان تاجر("‪5‘٨‬‏ مع كثرة طرق الناس ‏‪٥‬‬ ‫ٍ‬ ‫أترى له أن به إلى الفقراء أم لا ؟‬ ‫لقط لتطة منه شيئا(‪ '٨‬‏‪ ٠‬فهو بمنزلة‬ ‫مباحا للقاعدين ‏‪ ٠‬فمن‬ ‫البساط‬ ‫قال‪ : .‬إذا كان‬ ‫اللقطة ‪ .‬وإن لم يكن مباحا فحكمه لصاحب الدكان ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سمعنا بشيء رايح؟‪0٢‬‏ في البحر‪ .‬أعلينا أن نأخذه لبيت مال‬ ‫المسلمين أم لا؟‬ ‫فمحبتي‬ ‫بعض قول المسلمين‬ ‫قال ‪ :‬إذا سألتني عا أحب ‏‪ ٠‬ولم تسألني عما هو جائز ف‬ ‫‏(‪ )٦1٤‬الغشم ‪ :‬الظلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٥‬دقل المركب ‪ :‬خشبة طويلة تشد في وسط المركب يمد عليها الشراع‪ .‬وتسميه البحرية الصاري ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٦‬حشري ‪ :‬اي لا يملك الى الحشر‪ .‬اي لا جوز لاحد ان يمتلكه ويبقى عل حاله ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٧‬الصواب ‪ :‬كان لتاجر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٨‬الصواب ‪ :‬فمن لقط منه شيث‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦٩‬رايح ‪ :‬لعله ضائع‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٦٨ _-‬۔‬ ‫السلامة من القدوم على شيء محتلف فيه ‏‪ ٥‬إذا كان القادم عليه سالما‪ ،‬غير مسئول‬ ‫عنه{ والله أ علم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن لقط رأس غنم ‌ ولم يبن له رب ؛ أله أن يبيعه بدراهم ى وحفظ‬ ‫الدراهم‪ .‬إذا كان أنفق عليه شيئا من الطعام أجبوز أن يأخذه من ثمنه الذي أنفق‬ ‫عليه أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬إذا خاف عليه التلف فيعجبني أن يجوز بيعه} وحفظ ثمنه‪ .‬وأما أن يأخذ من‬ ‫ثمنه عوض ماأنفق عليه‪ .‬فإن كان حين أراد أن ينفق عليه نوى أن يأخذ عليه ذلك‬ ‫من ربه‪ ،‬ولم يكن يستغل منه غلة من لبن أو غيره‪ ،‬وكان أخذه لهذه اللقطه لهذا الوجه‬ ‫إن شاء الله ‪.‬‬ ‫لم يضق عليه ذلك‬ ‫الذي أمر به المسلمون‬ ‫فصل‬ ‫م أاور يرب في البلد‪ ،‬وقبضه رجل‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا اته ‪ :‬وإذا كان جمل ك أوحثور‬ ‫وم يعرف له ربا أيجبوز أن يعطي أحدا يخدم عليه‪ ،‬ويطعمه‪ ،‬أو يؤجر عليه كل يوم‬ ‫بيومها ‏‪ ٠‬ويطعم بالأجرة أم لا ؟‬ ‫عن‬ ‫الثور والجمل ‪ 9‬لأن مثل هذا يذب‬ ‫أسلم له ترك‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق‬ ‫نفسه('"© ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ليقلع بها صرما ‏‪ ١‬أو‬ ‫وفني رجل استعار من رجل مسحاة‬ ‫‪:‬‬ ‫رحمها الله‬ ‫ومنه إليه ئ‬ ‫غبره‪ .‬فلما قلع بها تركها في بيته وم يؤدها من ساعته‪ ،‬ثم سرقت من البيت فطالبه‬ ‫صاحبها فيها‪ 5‬أيلزمه ضيانها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان تركها في حرز من بيته ‪ 5‬ولم يشترط عليه من أعاره‬ ‫إياها بعد أن استعملها أن يردها‪ .‬لم يلزمه‪ .‬عندي ‪ ،‬ضيان إذا تلفت بغير تضيع منه‬ ‫لها ‪ .‬وإن كان تركها في مكان غير حرز لها! فضاعت لزمه الضان ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في من عليه لرجل حقك ولزمه الوالي في ذلك‪ .‬فجاء رجل اخر‬ ‫يوك‬ ‫خك ا‬‫اهي ل‬ ‫لا ف‬‫‏(‪ )٧٠‬في الكلام إشارة إلى حديث من طريق ابن عباس عنه لة حين سثل عن ضالة الغنم‪ .‬فقال ‪ :‬خذه‬ ‫الولذثب‪ ،‬ثم قيل له ‪ :‬مانقول في ضالة الإبل ؟ فاحمر وجهه وغضب وقال ‪ :‬مالك ولها‪ .‬معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء‬ ‫وتاكل الشجر حتى يجدها ربها‪ .‬أخرج الحديث الإمام الربيع بن حبيب برقم ‏‪ ٦١٥‬ج! ص ‏‪.١٦١٢١‬‬ ‫‪ ٣٦٩‬۔‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫فضمن عنه‪ .‬ثم رجع بعد ذلك الضمين‪ .‬كيف ذلك الحكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الضمين ضمن بإذن الذي عليه الحق‪ ،‬وبإذن الذي له الحق‪ .‬ولو‬ ‫كان الحق معلوم! فلا رجعة للضمين‪ .‬وإن كان ضمن بغير إذن الذي عليه الحق‪.‬‬ ‫وكان الذي له الحق يدرك صاحبه إذا أراده‪ .‬فلهذا الضمين عندي الرجعة وإن كان‬ ‫حين ضمن له‪ .‬أطلق صاحبه وفات من يده‪ .‬لم يكن عندي لهذا الضمين رجعة‪.‬‬ ‫كانت الضيانة بإذن الذي عليه الحق { أو بغير إذنه وكذلك إن كان حين ضمن له أبرا‬ ‫صاحبه من الحق الذي عليه له‪ ،‬واستمسك بالضمين ‪ .‬فليس للضمين هاهنا رجعة }‬ ‫وانه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفني رجل قاطع رجلا لينسخ له مصحفاء ثلاثين جزعا‪ 5‬وعلى الناسخ‬ ‫وأعطاه الدراهم ‪ ،‬ثم مات المقاطع من '‬ ‫القرطاس ؛ والقطاعة بكذا وكذا لارية فضة‬ ‫قبل أن يكمل المصحف ؛ فنسخ الناسخ المصحف وكممله‪ ،‬ودفعه إلى ورثته ‪ .‬أيبرا‬ ‫من ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الورثة بالغين يملكون أمرهم‪ .‬وقتضهم إياه فإنه يبرأ إن شاء الله‬ ‫تعالى‪ .‬وإن كان فيهم يتامى أو أغياب فلا يبرأ حتى يقبضه ثقة منهم" أو غيرهم‬ ‫ليوصله اليهم ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ووالد الصبى إذا كان مبذراً‪ .‬فحصل للصبي ميراث‪ ،‬أيسلم إليه مال‬ ‫ولده أم لا ؟ كان من ضيان للصبي أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يسلم إلى أبيه على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الذي يلزمه ضيان لرجل‪ ،‬فيات الرجل‪ ،‬ولم يكن الذي‬ ‫عليه من الضان( ") يعرف وارث الذي له الحق وشهدت بينة أن هذا وارثه ‪ 5‬فيبر إذا‬ ‫سلم ماعليه له من الضيان إذا اطمأن قلبه أنه وارثه أو لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا شهد بذلك من الإثنين فصاعدا‪ .‬وكان ممن لا يتهم بكذب في مثل هذا‪.‬‬ ‫فلا يضيق عندي قبول ذلك منهيا على الإطمئنانة‪ ،‬في معنى الخلاص للحكم { والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬الصواب ‪ :‬الذي عليه الضان‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٧٠‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضي الرضي ‪ ،‬خميس بن سعيد الرستاقي } رحمه الله{ إلى‬ ‫الشيخ الوالي الموالي ث عامر بن حمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي ‪ ،‬رحمه الله ‪:‬‬ ‫وني الوكيل إذا قال له الموكل قد وكلتك على أن تقيم""' على هذا المال الذي في هذا‬ ‫الركب والمركب ني البحر وعلى أن تكاري عليه إلى بلد معلوم‪ .‬وعلى أن تستأجر‬ ‫عليه من يستخرجه بالربع ‪ .‬وجعل له جعلا ؛ فتلف شيع من هذا المال‪ ،‬أيلزمه ضيان‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪:‬إذا تلف شيع من ذلك من غير تضييع منه { ولا خيانة ‪ .‬ولا‬ ‫تقصير منه ف حفظ أمانته‪ .‬فمعي أنه لا يلزمه في ذلك ضيان‪ .‬وإن قصر في الحفظ‬ ‫وضيع شيئا وهو قادر على حفظه‪ .‬فلا أقول أنه معذور من الضان ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيناىلنزوي { رحمه‬ ‫الله ‪ 9‬إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي ©‬ ‫رحمه القه ‪ :‬ماتقول في الذي يترك شيئا‪ 5‬في الفلاة من الأرض فيجيعء جمل أو غيره‬ ‫من الدواب فيأكل ذلك الشىء الموضوع في الفلاة‪ .‬أيكون رب الدابة ضامنالما أكلت‬ ‫دابته في الفلاة ؟‬ ‫الجواب وبالئه التوفيق ‪ :‬إن كان هذا المال من جنس طعام هذه الدابة ‪ 5‬وكان لهذه‬ ‫الدابة راكب ى أو سائق ‪ 3‬أو قائد‪ ،‬أو جميعهم فعلى ماسمعته من الأثر في مسألة مجملة‬ ‫أنهم يضمنون ماأكلت‪ .‬وقول مفسر إن لم يقصروا في حفظها أأوحدهم ‪ .‬وكانوا على‬ ‫قدرة من حفظها فغلبتهم على الفعلة لريضمنوا ‪.‬وإن كان أطلقها ريها‪ ،‬ولم يكن معها‬ ‫احد! فبعض ضمن ربها ماأتلفت ليلا أو نهارا‪ .‬وبعض ضمنه ماأكلت ليلا‪ .‬وإن‬ ‫كان أطلقها رسها في حال من الغياض ك فبعض لم يضمنه هذا ماأكلت”""‪‘'٨‬‏ ‪ .‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن أخذ دراهم من رجل وفاء‪ .‬وقال صاحب الدراهم لا‬ ‫(‪ )٧٢‬لعله ‪:‬تقوم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٣‬الصواب ‪:‬لم يضمنه ماأكلت ؛ أو لم يضمن مااكلت‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧١‬۔‬ ‫تدخلها النار‪ .‬أو لم يقل له ؛ فأدخلها النار بلا رأي صاحبها فانكسرت ‪ ،‬كيف الحكم‬ ‫ني ذلك ؟ كانت جيدة أروديئة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان استوفاها من صاحبها‪ .‬ولم يشرط عليه أنه يدخلها النار‪ ،‬فأدخلها النار‬ ‫وتقوم عليه‬ ‫فالجيدة له وإن انكسرت ‪ .‬وأما الرديئة فله ردها على صاحبها‪ .‬ويضمن‬ ‫صحيحة‪ .‬فيضمن ماردأتث"ا الصحيحة على المكسورة‪ .‬وإن كان شرط عليه عند‬ ‫الوفاء أنه لا يقبلها حتى يدخلها النارس فاذن له ني ذلك‪ ،‬لم يكن عليه عندي ضيان‪،‬‬ ‫إذا لم يتعد فعله مثله بها في إدخال النار‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل يزجر في طوي في مال فدخل عليه رجل وهبط‬ ‫الطوي("') بعلم الذي يزجر أو بغير علم فسقط عليه المنجور أيلزم الزاجر ضيان‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ .‬في هذا ومثله إن كان المسقوط عليه( ‏‪ 0١‬دخل بغير إذن‬ ‫في مكان‪ .‬لا يجوز له الدخول فيه إلا بإذن لم يكن على الساقط ضيان فيما أصاب‬ ‫الملسقوط عليه‪ .‬وإن أصاب الساقط من المسقوط عليه{ فأرجو أنه يلزمه الضيان ‪ .‬وإن‬ ‫كان المسقوط عليه دخل في مكان مباح يجوز له الدخول فيه من غير إذن‪ ،‬فعلى‬ ‫الساقط("") ضيان ماأصاب المسقوط عليه منه‪ .‬وإن أصاب الساقط من المسقوط عليه‬ ‫شيء فارجو أنه يلزمه ضيانه‪ .‬وإن كان المسقوط عليه دخل في مكان مباح يجوز له‬ ‫الدخول فيه من غير إذن فعلى الساقط ضيان ماأصاب المسقوط عليه منه{ ولا ضيان‬ ‫على المسقوط عليه مما أصاب الساقط على قياس هذا عندي مسألة صاحب المنجور‬ ‫والطوي ‪ .‬وإن كان الداخل ممن لا تقوم الحجة عليه من صبي أو معتوه فهو عندي‬ ‫بمنزلة الداخل بإذن ‪ 6‬أو ني مكان مباح ؤ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في شاة دخلت بيت رجل ‪ ،‬فأكلت عليت(“") شيئا من الطعام ‪.‬‬ ‫أغويره فطردها فطاحت(‪'"٩‬‏ في بئر أو من فوق سطح { هل يجب عليه ضيانها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته } من الأثر أن للرجل أن يخرج الشاة إذا دخلت في بيته ‪ .‬إن كان‬ ‫(‪ )٧٤‬ردات ‪ :‬الفارق بين قيمة الرديئة والسليمة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧٥‬الطوي ‪ :‬البثر‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٦‬المقوط ‪ :‬لعله اللاقط عليه‪.‬‬ ‫(‪ )٧٧‬الساقط ‪ :‬لعله المسقط‪ .‬اسم الفاعل من أسقط‪. ‎‬‬ ‫الطعام‪. ‎‬‬ ‫من‬ ‫(‪ (٧٨‬تعبير عامي ويعني ‪ :‬أتلف من ماله شيث‬ ‫(‪ )٧٩‬طاحت ‪ :‬سقطت‪‎.‬‬ ‫_ ‪- ٣٢٧٢‬‬ ‫هذا هر الشاة ليخرجها وساقها سياقة مثلها ولم يسقها بعنف وإرادته أن يخرجها من‬ ‫بيته‪ .‬ولم يرد أن يلقيها في البئر" لم يكن عليه عندي فيها ضيان‪ ،‬على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وإن كان أراد إتلافها فعليه‪ .‬عندي ‪ ،‬الضيان‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ عبدالته بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي } رحمه الله{ وأما‬ ‫قولك فيمن استأجر أجيرا ليزجر له ماله سنة‪ ،‬على أن يدفع له ثمرة المال‪ ،‬عشرين‬ ‫سنة فزجر له ستة أشهر وغير بالجهالة‪ .‬في المدة‪ .‬فقلت أيجوز عَبُره أم لا ؟ وإذا‬ ‫ساواه("& لسنة معروفة ‪ 5‬فإذا لم يتم العمل‪ ،‬فليس له عندي شيء على ماحفظته من‬ ‫الأثر‪ .‬وإن كانت الأجرة إلى غير مدة مثل ذلك أن يقول ازجرَ هذا المال ولك لكل‬ ‫سنة ثمرته ‪ .‬فهذا الرجعة ليا جميعا‪ ،‬وله أجر مثله فيما عنى ‪ .‬وإن اختلفا ي الأشهر‬ ‫فقال الجير زجرت سنة‪ .‬وقال صاحب المال زجرت خمسة أشهر‪ .‬فالمدعي منهيا مدع‬ ‫الأكثرش وعليه البينة ؛ هكذا عندي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في البيدار إذا كان صاحب الزرع يدينه ‪ ،‬وغيره يدينه‪ .‬وكلهم‬ ‫من نصيبه من الزرع مايكفي الدين ‪ 6‬ول يكن‬ ‫يعطونه دينا على الزرع ‪ .‬فيا حصل‬ ‫عندهم صكوك ؛ أيكون كلهم شرعا( ‏‪ )٨‬أم صاحب الزرع أولى به ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الزرع لجميع الديان‪ .‬لا يفضل ذو الزرع على غيره ‪ 8‬إلا أن يكون في صك‬ ‫بعضهم حجر من الحاكم } وإثبات في زرعه‪ .‬فصاحب الحجر والإثبات أولى‪ .‬وذو‬ ‫حتى يستوفي ذو الحجر وما تقدم من الصكوك سواء ‪ ،‬وما‬ ‫الإثبات أولى من أحد‬ ‫تاخر من بعده فليس له شيء حتى يستوفي صاحب هذا التحجير‪ ،‬وهكذا كله إذا‬ ‫بخط من يبوز خطه‪ .‬أو بشاهدي عدل‪ .‬والإقرار من البيدار‬ ‫صحت الحقوق‬ ‫والمدعي للحق فلا يقبل على من رفع إلى الحاكم بحقه إذا صح مع الرافع الأول بإقرار‬ ‫وبينة‪ .‬إلا أن يقر البيدار بحق‪ ،‬ويصدقه صاحب الحق‪ .‬فكلهم في ماله شرع‪ ،‬لا‬ ‫ولا من له دين من سبب غيره على‬ ‫يفضل صاحب الزرع ولا من دينه على زرعه‬ ‫ماتقدم ‪ .‬ومن أنكره الديان فليس له شيء إلا بصحة‪ .‬ولأوقر له البيدار‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ (٨٠‬لفظة عامية تعني ‪ :‬قام به‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨١‬شرعا ‪ :‬شركاء ومتساوون‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٧٢٣‬۔‬ ‫۔_‬ ‫فغير‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المريض إذا قاسم شركاؤه الأصول فتوفنى في مرضه ذلك‬ ‫ورثته القسم ؛ أينتقض القسم‪ ،‬ولو كان المريض ثابت العقل ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف بين المسلمين فلا أقدم على نقضهك والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه‪ .‬صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني رحمه‬ ‫علي المحمودي المنحي ‪ ،‬رحمه الله ‪8‬‬ ‫الله إلى الشيخ الوالي القاضي عبدالله بن محمد بن‬ ‫في رجل شارك رجلا ليزرع له قتا‪ ،‬في أرضه بثلث مايخرج منها‪ ،‬ويكون البذر عليه‬ ‫وماني جميع العيار(" على شريكه‪ .‬ولم يحددوا في شركتهم كذا سنة ؛ واستغلوا من‬ ‫القت سنة بعد الجزة الأولى إلى ماأكثر من ذلك ؛ ومات شريكه‪ .‬وأراد ورثة الهالك‬ ‫أن يبيعوا مايجب لمالكهم من الشركة‪ .‬إلى أن ينقرض زرع القت فقال لهم صاحب‬ ‫الزرع أنا أحق بالزرع الذي ممنن أرضي ى إذ البذر من عندي { ولأن هالكهم قد استغل‬ ‫من قتي أكثر من سنة بعد الجزة الأولى‪ .‬وأخذ من الغلة أكثر مما عنى في زرع القت‪.‬‬ ‫كيف الرأي الذي يعجبك في ذلك ؟ أرأيت إن شاركه كالشركة التى ذكرناها‪ .‬والمسألة‬ ‫بحالها إلا أن الشريك مات وهو بعد لم يأخذ من الغلة إلا قليلا‪ .‬ولم تحل له السنة بعد‬ ‫الجزة الأولى وأراد ورثته بيع نصيب هالكهم من زرع القت‪ .‬كيف صفة بيعهم ؟‬ ‫لى أي وقت يكون‪ ،‬وكيف السبيل إلى ذلك ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ :‬إن كانت هذه الشركة لم تكن إلى سنين محدود فعلى‬ ‫ماسمعته من الأثر أن في ذلك يجرى معاني الاختلاف‪ .‬قول ليس للشريك إلا غلة‬ ‫سنة بعد الجزة الأولى‪ .‬ثم لصاحب الأرض أن يأخذ من زرعه‪ .‬ويعجبني هذا‬ ‫القول‪ .‬وأما إذا لم يستغل بقدر ماعنى وغرَّم‪ ،‬ومات قبل ذلك‪ ،‬فيعجبني أن يعطى‬ ‫ورثته بقدر ماعنى وغرم ‪ 5‬ويأخذ زرعه‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جوابه‪ ،‬رحمه الله‪ ،‬إلى الشيخ الوالي الموالي‪ ،‬عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وإذا كان للبلد سنة معروفة أن للهنقري حصة العامل‪ ،‬قبل‬ ‫العمري‬ ‫‏(‪ )٨٢‬العيار ‪ :‬هو كل ماتحتاجه الأرض من خدمة ونفقة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧٤‬۔‬ ‫۔‬ ‫غيره من الديان‪ .‬وكذلك خراج الزرع مثل القاشم"‘' والدايس”«}‪'٨‬‏ والأجير الذي‬ ‫؛ ماتقول في هذا ؟‬ ‫البيدار ليساعده‬ ‫استأجره‬ ‫وهذه‬ ‫السنن ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫المسلمون ئ وعملوا ره أولى من‬ ‫‪ :‬إن ماأثره‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق‬ ‫إلا على المراضاه والمتاعمة ©‪ ،‬ممن يجوز رضاه بماله ‏‪ ٠‬والله أعلم‪.‬‬ ‫السنن لا رتثبت عندي‬ ‫قلت له ‪:‬وفي العامل الفقير يعمل عند رجلں فيزراعة له‪ 6‬والعامل الفقير عليه‬ ‫فأراد أن يكتب إثباتا في حصته من هذه الزراعة{ لمن يدينه لقوته‪.‬‬ ‫دين للناس‪.‬‬ ‫فشكى أهل الدين بهذا العامل ‪ ،‬ولم يرضوا بكتابته هذه‪ ،‬الهم حجة أم لا ؟ أرأايت‬ ‫إذا قالوا نحن نقيم لبهقوته(ثث‪ 0‬ويكتب لنا إثباتا في زرعه ؛ هل عليه أن يكتب لهم‬ ‫وقد أخذ دشيئا من عند الرجل الذي يدينه إ وقد وقعت النزاعة ؛ كيف‬ ‫إثبات في زرعه‬ ‫الحكم في هذا ؟‬ ‫أما مامضى من الديون كان للأول أو للآخر‪ .‬فهم شرع‪ .‬ولا يعجبني أن‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫الإثبات لأحدهم ‪ .‬وأما في المستقبل‪ ،‬فيجبر الديان‪ .‬إن شاؤوا أعطوه قوته‪.‬‬ ‫يكتب‬ ‫نحصد زرعه ‪ ،‬كل منهم بقدر ماله من الدين‪ .‬وإن شاؤوا أذنوا لأحد منهم أو‬ ‫إلى أن‬ ‫من غيرهم أن يعطيه على زرعه إلى أن يحصده‪ .‬ويأخذ ماأعطاه من رأس‬ ‫لأحد‬ ‫الزرع ؛ومابقي مانلزرع يكون مشاعا۔ بين الديان ‪ .‬وإن لم يبق منه شيء ‪ 8‬فاللعطي‬ ‫على الزرع يكون أقدم منهم‪ .‬لأنه لا ضرر ولا اضرار في الإسلام ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ومن فسل صرما في مجاري السيل" وأنكر عليه بعض أهل البلد‪ ،‬فنظرنا‬ ‫ذلك الفشسل فأمرناه بصرفه } فلم يصرفه ‪ .‬فوقع عنه تغافل حتى صار نخل ‪.‬هل يؤمر‬ ‫بصرفه أم لا ؟‬ ‫‪ :‬إن كان هذا الفسل فسله صاحبه‪ .‬حيث لا يجوز فسله‪ .‬وحيث لا يجوز له‬ ‫‏‪ ٠‬ى فإنه يصرف ولو صار نخلا على هذه الصفة‪ .‬وإن كان ذلك المكان يستحقه‬ ‫يجوز تركه لبيت المال‪ ،‬إذا جاز ترك الفسل على حاله‪ .‬وللفاسل‬ ‫بيت مال المسلمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫على بعض القول‬ ‫قيمة فسله‬ ‫لشخص الذي يقشع‪ .‬قشعه لي اللغة العيانية ب يعني ازاله ومنه نشع البيت هدمه وإزاله ‪.‬ويطلق القاشع‬ ‫‏)‪ (٨٣‬القاشع ‪:‬ا هو‬ ‫ايضا‪ .‬في العرف العيافي © على صنف صغير جدا من المك اع محففا‪ .‬وقد يستعمل لتسميد الارض ‪ .. .‬ويبدوان‬ ‫هو الشخص الذي يجمع الزرع والحصول في موسم الحصاد‪ .‬بدليل الكلام التالي‪.‬‬ ‫المراد بالقاشع ‪ .‬في النص‬ ‫(‪ )٨٤‬الدايس ‪:‬هو الشخص الذي يقوم بدرس المحصول باي صورة من الصور لفصل الحب عن التبن‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٨٥‬نقيم له بقوته ‪ :‬أي نتكفل له برزقته وقوته ومعيشته‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٧٥‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليهإ رحمها ا له ‪ :‬وفي طريق لرجل‪ ،‬أسفل منها مال لرجل آخر‪ ،‬أراد من له‬ ‫المال الأسفل أن يفسل نخلة } تحت الطريق في أقل من ثلاثة أذرع ‪ ،‬فأنكر الذي له‬ ‫الطريق‪ .‬وهو صاحب المال الأعلى‪ ،‬أله حجة عليه أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬إذا كانت هذه الطريق مرتفعة عن ماله‪٥‬‏ فلابد عندي من‬ ‫الفسح إذا أراد أن يفسل تحتها ؛فللنخل فسح ثلاثة أذرع ‪ .‬وللسدر وغبره ستة‬ ‫أذرع‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الذي يأخذ من رجل أرضا ليفسل فيها فسل بالثلث أو النصف‬ ‫فلما فسله نبت تحت فسلته صرم الذي فسله‪ .‬أو في الأرض التي بالفسل ؛ أله في‬ ‫النابت شيء أم لا ؟ أرأيت إن قسم المال‪ .‬وأخذ الفاسل الثلث‘ وكان شرطهيا أن‬ ‫الثلث للفاسل نخلا وقائع بلا ارض‪ .‬ثم نبت تحت صرمة التي أخذها صرم ‪.‬ماحكم‬ ‫ذلك الصرم ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كانت هذه المفاسلة ثابتة‪ .‬وكان شرط هذا المفاسل على ثلث الأرض أصلا‬ ‫فإذا كمل ماشرط عليه‪ .‬ووقع القسم بينه وبين صاحب الأرض ‪ .‬فله‪ .‬عندي ‏‪ ٨‬ماوقع‬ ‫في نصيبه من الأرض من النبت من النخل نخل وقائع بلا أرض فليس له{ عندي ‏‪٨‬‬ ‫فيما نبت في الأرض حق والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل وَكّل رجل‪ .‬في مركب له‪ ،‬فشرط الوكيل على صاحب المركب‬ ‫أن يحمل في المركب بهارين من تمرؤ من بندر صور إلى بندر عدن‪ .‬فحمل الوكيل‬ ‫بهاري التمر من صور إلى ظفار وحمل من ظفار مكان ذلك بهاري لبان ؛ فتنازعا ئي‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يجمل بهاري لبان مكان بهاري تمر‪ ،‬وعليه أجرة بهاري اللبان إذا‬ ‫خالف ماشرطه له والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬البهار بضم الباء وهو ثلاثمائة رطل ؛ وبفتح الباء شجرة في البر طيبة‬ ‫الريح ‪ .‬وظفار بفتح الظاء المعجمة ‪ .‬وأما سهار نزوى فهو ألف من بمن نزوى ‘ ف هذا‬ ‫الزمان والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ٣٧٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته ‪ :‬وفي أناس أكتروا مركبأ‪ ،‬من بندر مسكد إلى بندر صور‬ ‫على البهار بكذا وكذا لارية ؛ فلما وصلوا صور وضربهم الخب{ فخاف صاحب‬ ‫للركب التلف على مركبه‪ ،‬فرمى المتاع في مكان يلحقه البحر‪ .‬وذلك الوقت لم يكن‬ ‫به شيء لانه غير ممتليء‪ .‬فلما طلع البحر على ذلك المكان غرق المتاع‪ ،‬وتلف منه‬ ‫شيء‪ .‬أجب غرم ذلك على صاحب الخشبة أم لا ؟ وهل فيه فرق بين خوف صاحب‬ ‫الخشبة على خشبته ‪ ،‬وبين أن يخاف على الخشبة والأنفس‪ .‬وإذا قال صاحب الخشبة‬ ‫خفت على الخشبة‪ .‬وقال أهل المتاع بخلاف ذلك“ أيكون القول قول أهل المتاع‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب ؤ وبالته التوفيق الموفق إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‬ ‫أن الرمي في البحر لإحدى وجهين إما لخوف على تلف المال‪ .‬أو على تلف الأنفس‬ ‫والمال‪ .‬فإن الخوف على المال‪ ،‬فيكون مارمى بحسب الأموال ‪ ،‬يقوم الخشبة وما تلف‬ ‫فيكون على كل ماينو به ‪ .‬وإن كان على خوف تلف الأنفس والمال فيكون على الجميع ‪.‬‬ ‫وإذا أقر صاحب الخشبة أنه رمى متاعهم } وضاع منه شيء بسبب رميه‪ ،‬وادعى من‬ ‫وجه لاضيان عليه‪ ،‬فعليه الصحة إذا أنكره أصحاب المال‪ .‬فيما عندي ‪ .‬وأما كراؤه‬ ‫بحمل المتاع من المكان الذي رماه فيه بغير رأي أربابه ! فارجو أنه لا يحكم عليه بتلك‬ ‫الأجرة ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الته ‪ :‬وفيمن استاجر أجيراً ليوصله شيئا من الخطوط«‪،'٨‬‏ إلى رجل‬ ‫ببلد معروف‪ ،‬ثم جاء الأجير وزعم أنه استاذى في الطريق ‪ 5‬وأنه أجر أجيرا ليوصل‬ ‫ال من أرسلت ؛ فجاء الأجبر الآخر بجوابها ‪ .‬أيجوز يكون للأجير الأول أم‬ ‫الخطوط‬ ‫لا ؟‬ ‫قال عندي أن له أجرة كاملة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫المستأجر الأول أنا شرطت عليك لتوصل الخطوط وترد‬ ‫قال‬ ‫‪ :‬أرأيت إن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الجواب إلي‪ ،‬في كذا وكذا من الأيام المعلومة ؛ وقال الأجير لم تشرط علي أياما‬ ‫‏(‪ )٨٦‬الخطوط ‪ :‬الرسائل ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٧٧‬۔‬ ‫معلومة‪ .‬أيكون القول قول من منهيا ؟ قال ‪:‬القول قول الأجبر وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك المعبر إذا قال أعرتك دابتي إلى بلد كذا‪ .‬وقال المستعير لم‬ ‫تشرط مكانا محدودا ‪ .‬وإنما أجرت دابتك إلى حيث أريد‪ .‬وقال ‪ :‬أعرتني إياها إلى بلا‬ ‫أبعد من البلد الذي ذكره المغير‪ .‬أيكون القول قول من منهيا ؟ قال ‪:‬عندي أن القول‬ ‫قول صاحب الدابة والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪ ،‬رحمها الته ‪:‬وفي رجلين وقعت بينهما مقاولة("‪'٠‬‏ أن يفسل أحدهما مال‬ ‫طالنا كذا‬ ‫رق‬‫شجير‬ ‫صاحبه{ بسهم من الفسل ‏‪ ٥‬ول يحدا حداً مانلسنين ؛ثم إن الأ‬ ‫وكذا سنة! وقال صاحب المال لم تشرط شيئاً ؛ أيكون القول قول من منهيا ؟‬ ‫فعلى ماوصفت“ أن القول في هذا‪ ،‬إذا كانا حيين‪ 5،‬قول من يقول أنه لم يجعل له‬ ‫أجل‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن نقضا هذه المساواة بعدها فسل الرجل‪ ،‬أيكون له عناء ؟ قال ‪ :‬إن‬ ‫نقضاه رجاعلفاسل إلى عناء مثلهإ لا بقول الفاسل ولا المفسول له ؛ وإن ذلك ‏‪٢‬‬ ‫فالقول قول الغارم‬ ‫‪ .‬من أهل المعرفة بالمفسل‪ .‬فإن لم يدرك بالعدول‬ ‫نظر "‬ ‫مع يمينه إلا أن يخرج من الحد في الأجرة‪ .‬من عادة الناس فلا يصدق في ذلك ‏‪٥‬‬ ‫ويرد إلى نظر المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان الأجبر قد مات وأقر ورثة صاحب المال أن هالكهم‬ ‫أعطى هذا الاجير ماله بالفسل‪ .‬إلا أنهم لم يعرفوا أن شرط العيار كان عليه إلى كم‬ ‫سنة ‪ .‬فقد مات الأجير وصاحب المال كيف الحكم بين ورثتهم‪ ،‬في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن مات الفاسل والمفسول له‪ [.‬وبقي من ورثتهيا‪ ،‬فكل أولى بيا في يده‪ .‬فإن‬ ‫كان المال في يد المفسول له{ فهو لورثته حتى يصح أنه لغيره‪ .‬وإن كان في الفاسل‬ ‫فهو لورثته حتى يصح أنه لغيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا ادعى ورثةالفاسل أن لهم حقاً في مال الهالك ‪ ،‬وقال ورثةالمفسول له‬ ‫إن هالكهم فسل ني مال هالكنا‪ ،‬ولم يقولوا إن هالكهم أعطاه إياه بالفسل ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا ادعى ورثةالفاسل أن لهم حقاً ي مال الهالك من عناء أو غير ذلك“ فإن‬ ‫أقر لهم ورثة المفسول له فميال الهالك بذلك الحق ‪ ،‬ثبت هم ذلك‪ ،‬إذا كانوا مالكين‬ ‫‏(‪ )٨٧‬المقاولة ‪ :‬عقد واتفاق‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٣٧٨‬۔‬ ‫لأمرهم ‪ .‬وإن أنكروهم‪ ،‬فعلى المدعين البينة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف الحكم إذا فسل رجل صرمة في ماله أقل من ثلاثة أذرع عن وجين‬ ‫مال جاره‪ .‬والصرمة قد كبرت ‪ .‬وأخذت مفاسلها ) ؛ واحتج أنه أنكر عليه يوم‬ ‫فسلها‪ .‬وأنكر الفاسل ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬المدعي عندي من يدعي الإنكار إذا كان حاضرا في البلدؤ وقت فسلها‪.‬‬ ‫ويملك أمره ‪ .‬ولا يعجبني في مثل هذا أيمان ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول في ساقية تمر في مال رجلك فاراد هذا الرجل أن يفسل ؛ فيا الذي‬ ‫يعجبك من فسحه عن الساقية ‪ 5‬يكون ذراعا بالمضرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نحن نعمل بقول من قال يفسل حيث لا يضر بياء القوم ولو كبرت الفسلة‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫وعظمتآ‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوجين إذا كان بين رجلين ‪ 6‬فنشأ لأحدهما قرين(“‪)٨‬‏ تحت نخلة له‬ ‫حتى صار عن الوجين قدر ذراعين أوأقل‪ ،‬فأنكره صاحب المال الآخر‪ .‬والقرين قد‬ ‫كبر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعت من الأثر أن القرين مادام لم يثمر فلمن له إنكاره‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن له مال‪ ،‬وكان له شرب من مال رجل آخر ادعى‬ ‫صاحب الماء الذي عليه الشرب أنه نطل أرضه‪ ،‬حتى صارت تحتاج إلى ماء أكثر من‬ ‫عادته الأولى ‪ .‬ولم يكن عند صاحب الماء شرب ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬إن الشرب يكون على سنته المدروكة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا أراد صاحب الماء أن يسمد ماله فأنكر الآخر ؟‬ ‫قال ‪ :‬السياد على عادته الأولى ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن ادعى الذي عليه الشرب أن الذي له الشرب زاد عليه زيادة بحدث‬ ‫أحدثه عليه‪ ،‬وأنكر ذلك من له الشرب‪ ،‬وأراد يمينه ؟‬ ‫جد من‬ ‫ي لم‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يجد صحة ‪ .‬والقول قول من له الشرب في حد سقي المال‪ ،‬إذا‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫له الشرب صحة‬ ‫(‪ )٨٨‬مفاسلها ‪ :‬الفل موضع الفل أي الحفرة التي تغرس فيها النخلة‪. ‎‬‬ ‫(‪ ')٨٩‬القرين ‪ :‬نخلتان نبتا من اصل واحد‪‎.‬‬ ‫_ ‪- ٣٧٩‬‬ ‫نقال المذعى عليه ماقلعت صرما‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ادعى على رجل أنه قلع له صرما‬ ‫المدعي‬ ‫الرجل بغير إذني ‏‪ ٠‬والمال مالي ‪ .‬نقال‬ ‫من ماله ‏‪ ٠‬بل قلعته من مالي ‏‪ ٠‬فنفسله هذا‬ ‫لآ بل فسلته في مالي‪ .‬أيكون هذا إقرارا منه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أقر أنه قلع هذا الفسل من مال معروف ويقر المدعى عليه أنه هو‬ ‫الذي فسله في هذا مال{ والفاسل يقول إن المال مالي ‪ .‬فعندي أنه قد أقر له باليد لأن‬ ‫الفسل يد‪ .‬قلت له ‪ :‬فإن أقر له باليد مثل ماوصفت لك وهو الإقرار‪ ،‬أجب عقوبة ؟‬ ‫قال ‪ :‬النظر في ذلك إلى صاحب لأمر‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا لم يقر أنه قلعه من مال محدود‪ .‬وإنما قال قلعت الفسل من مالي ‪.‬‬ ‫والمدعي لم يدع مالآ محدودا‪ .‬وإنما ادعى قلع!لفسل الذي فسله‪ .‬والقال أقر أن‬ ‫وللدعي يقول ‪ :‬أنا فسلته ي مالي وقلعه هو‪.‬‬ ‫الفسل للمدعي ‪ ،‬ولكنه فسله في ماله‬ ‫قال ‪ :‬إن كان يدعي أنه وقع على صرمة ضرر من قلع هذا له ‪ 6‬والقالع يقول لم يقع‬ ‫على الفسل ضررا فاللدعي هاهنا صاحب الصرم ‪ .‬وإن كان يدعي أن الصرم قد تلف‬ ‫ولم يسلمه إلي ى فقال القالع ‪.‬أنا سلمته إليه ولم يتلف\ فالمدعي هاهنا الذي يدعي‬ ‫التسليم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الزارع في المال المباع بالخيارؤ وإذا فدى البائع ‪ ،‬والمال والزرع بعده‬ ‫ومؤنته أم لا ؟‬ ‫بذره‬ ‫بينها بالحساب ؟ وهل للزارع غرم‬ ‫أيكون‬ ‫ل يدرك‬ ‫أشياخنا المتأخري نن الذين وقع ‪ .‬في زمنهم بيع‬ ‫من جوابات‬ ‫‪ :‬على ماسمعته‪3‬‬ ‫قال‬ ‫الخيار‪ 5‬وكثرة البلوى به‪ 6‬أنه إذا فدى البائع ؤ وزرع المشتري غير مدرك فيكون قسم‬ ‫أو ثلغاً أو أقل أو "‬ ‫أو ربعاً‬ ‫نصما‬ ‫كان‬ ‫‏‪ ٤‬إن‬ ‫عمره‬ ‫من‬ ‫قدر مابقي‬ ‫على‬ ‫الزرع‪.‬‬ ‫والغرامة تكون على كل واحد منهيا بقدر نصيبه من الزرع ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت هل ‪:‬ومثله وإذا باع مالا بيع خيار‪ ،‬ثم إنه فسل المال فسل ى أعني البائع ‪6‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫البيع للمشتري‬ ‫مافسله بعل‬ ‫حتى أثمر الفسل ‪ .‬ايكون‬ ‫وفسل فيها‬ ‫قال ‪ :‬إن حكم النسل للأرض ‪ .‬فإن كانت الأرض مباعة بيع خيار‬ ‫البائع‪ ،‬فحكم مافسل فيها كحكمها إلا أن يصح أن المشتري رضي له أن يفسل‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لنفسه‬ ‫‏_ ‪ ٣٨٠‬۔‬ ‫)‬ ‫باع لرجل عاضد نخل( ‏‪ (٩٠‬بأرضه ‪ .‬وهو كذا وكذا‬ ‫رحمها الله ‪ :‬وعمن‬ ‫ومنه إليه ‪.‬‬ ‫أيكون ذلك للبائع‬ ‫نخلة بأرضها بيع الخيار‪ ،‬ثم نبت صرم ‪ ،‬بين نخل ذلك العاضد‬ ‫الولمشتري ‪ ©،‬نبت قبل البيع أبوعد ؟‬ ‫وبالله التوفيق ‪ :‬إن كان نبت هذا الصرم في الأرض التي باعها عليه‪ ،‬وأغل‬ ‫الجواب‬ ‫غلة بعد أن استحق الغلة المشتري ‪ ،‬فله عندي غلة هذا الصرم ‪ .‬وأما أن يقلع هذا‬ ‫‪ :‬إن ا لصرم ‏‪ ١‬لذي محدث من‬ ‫الصرم ويبيعه‪ {3‬فلا يعجبني للمشتري ذلك ‪ .‬وفيه قول‬ ‫النخل هو بمنزلة الغلة ‪ .‬فعلى هذا القول يكون الصرم للمشتري إذا أدرك بعد شرائه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬على‬ ‫المشتري‬ ‫يشترطه‬ ‫للبائع حتى‬ ‫فحكمه‬ ‫‪6‬‬ ‫مدرك‬ ‫والصرم‬ ‫النخل ‘‬ ‫هذه‬ ‫اشترى‬ ‫وإن‬ ‫آثار المسلمين ‪.‬‬ ‫ماسمعته من‬ ‫أو‬ ‫يفسل فيه صرماً بالربع ‏‪ ٦‬أو أكثر من ذلك‬ ‫‪ :‬والذي أعطاه رجل مال‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أقل‪ ،‬وكانت هذه المفاسلة معلومة‪ .‬أو مجهولة ‪ 5‬ثم إن الفاسل بعد مافسل أراد قلع‬ ‫مافسل من الصرم ‪ .‬أله ذلك أم لا ؟ أم له عناؤه في المجهول‪ ،‬وله النصيب الممدود لي‬ ‫المعلوم ؟‬ ‫قال ‪:‬أما في المجهول من المفاسلة فمن أراد منهم النقض فله النقض ويرجع الفاسل‬ ‫إلى ماغرم وعنائه ‪ .‬وأما في المدة المعلومة فقول هي ثابتة على ماتشارطا عليه‪ ،‬وقول‬ ‫يدركها النقض مثل المدة المجهولة لأن المفاسلة لا تخلو منالجهالة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أراد الفاسل أن يفسل على الطريق كم يفسح ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الفسل الذي يحدثه أصحاب الأموال في أموالهم ‪،‬على الطريق ‪ 5‬فيفسحون‬ ‫الفاسل حيا ‪6‬‬ ‫‏‪ ٠‬مادام‬ ‫ذلك‬ ‫أقل من‬ ‫أو فسلوا ف‬ ‫الطريق ‪ .‬ولو أثمرت‬ ‫أذرع عن‬ ‫ثلانة‬ ‫يعمل عليه ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫الطريق‬ ‫على‬ ‫تبت ذلك‬ ‫شث‬‫لم ي‬ ‫‪ :‬والنخلة القرناء( ‪ .‬إذا كانت في الطريق ‪ .‬أو ف جانبه ولم يعرف حالا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫هل يحكم بصرفها ؟‬ ‫قال ‪ :‬النخلة القرناء لم يدر كيف حالها‪ ،‬فلا يحكم بصرفهاك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏) ‪ ٠‬عاضد النخيل ؛ ونخلة عاضدية ومعضدة هي النخلة التي نبتت عل حاشية الساقية وجانبها‪ ،‬لا تحتاج ال سقي نهي‬ ‫تستفيد من قربها من ساقية الفلح‬ ‫النخلة القي نبتت مم اختها من اصل واحد ‪.‬‬ ‫‪ :‬هي‬ ‫‏(‪ ٩ ١‬النخلة القرناء‬ ‫‪ ٣٨١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في مال أسفل منه مال لرجل‪ ،‬ففسل صاحب المال الأسفل‬ ‫شجرة أمبا } تحت جدار صاحب المال الأعلى ولم يفسح إلا قدر ذراع أو ذراعين ‪،‬‬ ‫وكان بين المال الأعلى والأسفل مقدار ثالاث قامات أو قامتين في العلو؛ فأنكر‬ ‫صاحب المال الأعلى فسل هذه الشجرة‪ .‬أيكون له حجة أم لا ؟ وإن له حجة كم‬ ‫عليه أن يفسح إذا أراد الفسل ؟ أرأيت إذا كانت ساقية تحت جدار صاحب المال‬ ‫الأعلى أيكون قد قطعت بينهيا أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالته التوفيق ‪:‬على ماسمعناه‪ ،‬من الأثر‪ 5‬أن الأسفل إذا أراد أن يفسل ©‬ ‫يفسح عن جدار صاحب المال الأعلى إن كان نخل ثلاثة أذرع ‪ .‬وفي الأمبا ستة‬ ‫أع ‪.‬وإن كانت ساقية قاطعة بين الجدار وبين المال الأسفل‪ ،‬فإن كانت جايزأ‪)٨٢‬‏‬ ‫ففي أكثر القول أنها قواطع للفسل‪ ،‬إذا فسل على الوجين الذي يلي ماله ؛ وإن كانت‬ ‫غير جائز فيها اختلاف ‪:‬قول تقطع‪ .‬وقول ‪:‬لا تقطع والته أعلم ‪.‬وأما إذا اراد‬ ‫أن يفسل على وجين الفلج‪ ،‬فقول ‪:‬يفسح الفاسل عن منتهى جري الماء ذراعا إذا‬ ‫كان الفلج مار في ماله‪ .‬وقول ‪:‬يفسح بحيث لا يضر فسله بياءالفلج‪ ،‬إذا كان‬ ‫الماء لغيره‪ .‬وسمعت بعض الإخوان يقول ‪:‬إنه يفسح ثلاثة أذرع عن جري الماء‪.‬‬ ‫أو عطية فالدعوى لا‬ ‫أما من يدعي أن له ماء‪٥‬‏ في هذا الفلج‪. .‬بشراء‪ ،‬أو ميراث‬ ‫تقبل إلا بصحة إذا أنكر أصحاب الفلج دعواه ‪.‬وإذا أراد أن يحدث عليهم غير ماكان‬ ‫بثبوته عليهم في ظاهر الحكم‪ .‬فأما حدث الأجايل في هذا الفلج ‏‪٥‬‬ ‫من قبل مباحأ‬ ‫فلا أقدر أن أقول لك فيه شيئاً لأنه يحتاج إلى نظر‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي شريكين في مالؤ ففسل كل منهيا شيثأ من الفسلں في المال" فيات‬ ‫فسل أحدهما‪ .‬وحي فسل الآخر‪ .‬هل يهب‪ ،‬للذي مات فسله على شريكه } شيء‬ ‫من العناء أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان هذا الفسل‪ ،‬عن رأي جميع الشركاء أمروه أن يشتري منهم فسل‬ ‫ويفسله في المال الذي بينهم ‪ .‬فعلى هذا يكون عليهم أن يحاصصوه‪ 6‬مات الفسل أو‬ ‫حبي ‪ .‬وإن فسل عن رأيه ‪ 8‬ومات فسله{ فليس عليهم منه شيء ‪ 3‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما صفة النخلة العاضدية } وذات الحياضر(‪٣‬؟‪)٨‬‏ ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته‪ ،‬من الأثر! أن النخل العاضدية تكون على وجين الفلج ‪ .‬وأما‬ ‫‏(‪ )٩٢‬لعله ‪ :‬جائزة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٢‬نخلة ذات حياض ‪ :‬هي النخلة البعيدة عن الساقية تحتاج إلى سقي فيتخذ لها حوض يغمر بالماء عند السقي ‪.‬‬ ‫‪ ٣٨٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫اللعضدة في الأموال‪ ،‬فبعض جعل لما‪ .‬بينها وبين صاحبتها‪ ،‬أقل من سبعة عشر‬ ‫ذراعا‪ .‬لم يجز أن يفسل بينهيا إذا كانت كل نخلة } لآخر ولم يتفقا‪ ،‬أو كانت لمسجد‪.‬‬ ‫او ماأشبهه‪ .‬وإن كانت أكثر من سبعة عشر ذراعا‪ .‬رجعت كل واحدة إلى ثلاثة‬ ‫اذرع ‪ .‬وصرن كذوات الحياض‪ .‬وأما ذوات الحياض فهي النخلة التي ليست‬ ‫بمعضدة وكانت على غير السواقي ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك ‪ :‬إذا منح رجل رجلا أرضا وأقعده إياها ليزرعها عظليا‪ ،‬ولم تحُدَ له‬ ‫حدا ؛ ففي ذلك اختلاف متى ماأراد أن يخرجه أعطاه غرامته ‪ .‬وقول ‪ :‬يتركه سنة‬ ‫بعد الجزة الأولى ‪ .‬وقول ‪ :‬يكون على المقتعد والممتنح(ث‪،‘٨‬‏ إذا رجع القاعد أو المانح‬ ‫كراء مثل تلك الأرض ني البلد إلى أن يجز زرعه سنة ‪ 5 ،‬بعد الحزة الأولى‪ .‬وإن منحه‬ ‫إلى حد أو أقعده ى فانقضي ذلك الوقت والزرع لم يدرك فالخيار عندنا للمقتعد أو‬ ‫وإن شاء قلع زرعه‪ .‬والقول‬ ‫للممتنح ‪ 3‬إن شاء سلم كراء الأرض حتى يدرك زرعه‬ ‫في المدة قول صاحب الأرض وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال عليه جدار محيط به‪ .‬وفي وسط المال ساقية تمر لأناس‪ .‬فقال‬ ‫الذي له الساقية أريد أن أتبع مائي ‪ 3‬وافتح لي بابا عند مدخل مائي ‪ .‬فقال صاحب‬ ‫المال إن صوارك خارج عن المال ولا لك داخل المال ساقية ‪ .‬عرفني مايجوز بينها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا المال أدرك عليه جدار فعلى ماسمعته‪ ،‬من الأثر‪ ،‬أن الجدار لا‬ ‫يكسر‪ .‬وهي بحالا(ث؟‘‪ .‬ولو كان لصاحب الماء إجالة داخل المال‪ ،‬فكيف وهذه‬ ‫الإجالة له خارج المال‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي العامل إذا حضر واراد أن يترك عمله { ولم يرد من عمله شيئا‪.‬‬ ‫له أم‬ ‫ولا حرج‬ ‫فابى شريكه منه براءته من عمله ‪ .‬أيحكم على العامل أن يتم عمله‬ ‫لا ؟‬ ‫‪ :‬قول له‬ ‫اختلاف‬ ‫الزرع ‏‪ ٠‬ففي ذلك‬ ‫من‬ ‫معروف‬ ‫العمل بجزء‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫وقول لا رجعة له۔ ويجبر على العمل حتى يتمه‪ .‬وأما الشريك فيجبر على‬ ‫الرجعة‪.‬‬ ‫القيام مع شريكه ۔ في الزرع إذا كان فتيركه ضرر على شريكه ك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٤‬لعله ‪ :‬الممنوح له‪.‬‬ ‫حلاعلىله كيا هو‪.‬‬ ‫ر‪)٩٥‬‏ لعله ‪ :‬وهو بحاله‪ .‬اي يظ‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٨٢٣‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابهإ رحمه الله‪ .‬إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي ‪3‬‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وني من بذر" في ماله فيات فأراد الورثة إخراج البيذار ؛ ألهم ذلك أم‬ ‫لا ؟ أرايت إذا لم يتفقوا على إخراجه { وإذا جاز إخراجه أله بقدر عنائه أم لا ؟‬ ‫الجواب والله الموفق إلى طريق الحق والصواب ‪ :‬لم أسمع هذه المسألة منصوصة‬ ‫بعينهاا"" من الأثر‪ .‬وعسى أني سمعتها ولم أحفظها‪ .‬وفيما عندي إذا كان العامل قد‬ ‫دخل بسهم معروف لم يكن للوارث إخراجه إلا أن تصح خيانته في العمل‪.‬‬ ‫ويتراضوا على ذلك حتى يكمل عمله ويخرجه في وقت الإخراج‪ .‬وشاورت في ذلك‬ ‫الشيخ محمد بن راشد الريامي {} رحمه الله‪ .‬فكان هذا عنده‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان الهالك(“")مُبدّرا في مال ابن ابنه وهو صبي ‪ ،‬أللعم أن‬ ‫يخرجه من مال ابن أخيه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس للعم سبيل في إخراج عامل ابن أخيه إلا أن يكون سبب يوجب إخراجه‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن اشترى مالأ من رجلك وفي المال حصة ليتيم " وكان البائع لا يجوز‬ ‫له بيم مال اليتيم ؛ فلما بلغ اليتيم قام في ماله‪ ،‬وقد عمر الرجل هذا المال بالسياد‪5‬‬ ‫وفسل فيه فسلا‪ .‬مايجب لهذا الرجل من قبل عياره لهذا المال‪ .‬وفسله كان هذا الرجل‬ ‫عالما بهذا المال أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان المشتري لم يعلم هذا اليتيم في هذه الارض حقاؤ ثم إن المشتري فسل‬ ‫الأرض وعمر فيها عيارة‪ .‬ثم بعد ذلك صح لليتيم حصة في هذه الارض فنصيب‬ ‫اليتيم له{ وللمشتري قيمة فسله وعياره‪ ،‬ولا يحرم من ذلك لأنه ليس بغاصب‪ .‬وإن‬ ‫كان هذا المشتري عالما أن لهذا اليتيم في هذه الأرض حصة‪ .‬واشترى المشتري على‬ ‫وإن أراد أن‬ ‫ذلك فإذا بلغ اليتيم فله الخيار إن شاء أمر المشتري أن يقلع فسله‬ ‫يعطيه قيمة فسله فله ذلك‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٩٧‬لعل الافصح أن يقول ‪ :‬لم اسمع شيئ منصوصاً عليه بعينه في هذه المسالة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٩٨‬لعل الصواب ‪ :‬العامل‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٨٤‬۔‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمهيا انته ‪ :‬ومن أخذ بيدارأً ليزجُر له زرع‪ .‬بسهم معروف" فأخذ في‬ ‫فأراد الخروج من ذلك‪ .‬أيجبر على خدمة الزرع إلى أن‬ ‫العمل إلى أن نبت الزرع‬ ‫يبلغ حصاده إذا لم يكن بالعامل علة ؟‬ ‫إلا من‬ ‫ذلك‬ ‫له من‬ ‫نبت الزرع ‏‪ ٠‬ولا عذر‬ ‫بررعه إذا‬ ‫العامل بالقيام‬ ‫يعكم على‬ ‫‪:‬‬ ‫قنال‬ ‫عذر بين ‪ .‬وإن تعرأ العامل من عمله بطيبة نفسه{ من غبر أن يريد عناء لعمله ‪ }.‬ولم‬ ‫ويحكم على العامل‬ ‫ذلك فجائز‬ ‫الضر ورة من ذلك © وقبل منه انقري‬ ‫حال‬ ‫يكن ف‬ ‫دراهم أو غبرها ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الههنقري ماأخذ من‬ ‫أن يرد على‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن راشد الأزكوي إلى الشيخ القاضي الرضى‬ ‫ستار‬ ‫الذي‬ ‫‪0‬‬ ‫وما تقول‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫المنحي ‪.‬‬ ‫عالي المحمودي‬ ‫محمدن‬ ‫عبدالله بن‬ ‫صيف الزرع("‬ ‫جر يا ‪ .‬أو حبا ‪ .‬أو درهما ‏‪ ٠‬إل‬ ‫بكذا‬ ‫‏‪ (٩‬له زرعاً‬ ‫يشو‬ ‫أن‬ ‫رجل‬ ‫إن شط‬ ‫أم لا ؟ أ رأر يت‬ ‫أشافه له شيء‬ ‫الذي‬ ‫‪ .‬هال يلزم‬ ‫نفسه‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫الشا‬ ‫وخرج‬ ‫؛ أككلهه سواء أم لا ؟‬ ‫شيء‬ ‫علي‬ ‫لك‬ ‫نفسك‪ .‬فلا‬ ‫من ذات‬ ‫إن خرجت‬ ‫عليه عند الأجرة‬ ‫قال ‪ :‬على هذه الصفة{ إذا قال الشايف إني جاهل بهذه الشوافة ‪ .‬وأريد ماججب لي‬ ‫من الأجرة‪ ،‬فعندي أن مثل هذه تدخلها الجهالة‪ .‬وله أجر مثله إذا كان الشرط على‬ ‫أن يشوف له هذا الزرع‪ .‬على أكثر القول‪ .‬وإن قال إن شفت لي هذا الزرع ‪ ،‬كذا‬ ‫من الزمان‪ ،‬فلك كذا عل ‪ .‬فلم يشف له‪ .‬فأكثر القول ليس له شيء‪ ،‬حتى يتم‬ ‫ماشرط عليه { والته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في الجذوع العيار( ‏‪ 0٠‬التي جاء بها الأثر‪ ،‬اللاتي يصنعونهن الأقل‬ ‫فاعلم أن جذوع العيار هن الجذوع‬ ‫السهام(""' من البيت‪ ،‬وهن سبعة جذوع‬ ‫بعينهاؤ وأظن أن التي بينهن من الخلل‪ ،‬فيما عندي ‪ }.‬أن جسمهن وطولهن على ماجرت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫به العادة من الناس فيهن‬ ‫‏(‪ )٩٩‬شاف واشاف والشوافة وشوف‪ .‬وفاعل ذلك هو الشايف اي حرس الزرع من الطير ورد عن المضرة التي تسببها الطيور‪.‬‬ ‫(‪ )١٠١٠‬صيف الزرع ‪ :‬موسم حصاده‪. ‎‬‬ ‫والعار هو‬ ‫‪.‬‬ ‫البيوت‬ ‫وتهيا لقف‬ ‫تحل‬ ‫‪:‬م‬ ‫طولا‬ ‫ائنن‬ ‫الى‬ ‫تشن‬ ‫النخلة‬ ‫وهو اصل‬ ‫جذع‬ ‫مفرد‬ ‫الجذوع‬ ‫‪:‬‬ ‫العهار‬ ‫الجذوع‬ ‫‪( ١٠‬‬ ‫‏) ‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫البيوت‬ ‫‏‪ ١‬لتي تهيا لتقيف‬ ‫‪ :‬الجذوع‬ ‫والمعنى‬ ‫۔‬ ‫‏‪ ١‬لبيت‬ ‫سقف‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬تعبير غامض يمنع من فهم المراد‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٨٥0‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومما سألت عنه الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي‬ ‫النزوي‪ 6‬رحمه الله‪ .‬قلت له ‪:‬وما تقول‪ ،‬سيدي" في يافع شب إلى أن شاب‪ .‬وكان‬ ‫ني ريعان شبابه يشيوب”""' في أمواله مثل ربا أو سرقة} فيبيع‪ ،‬ويشتري بها‪ .‬فاراد‬ ‫أن يلبس أثواب الندم والاستغفار والتوبة والاستعبار أيرد الدراهم التى أخذها‬ ‫أم يرد جميم ماال منها من‪ .‬الغلة ‪ .‬كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق الذي يوجد‪ .‬في آثار المسلمين‪ .‬أن السارق إذا سرق دراهم‬ ‫فاشترى منها صفقة{ فإن المسروق منه بالخيار إن شاء دراههمه فله ذلك‪ ،‬وإن أراد‬ ‫الملشترى بدراهمه فله ذلك‪ .‬وإن كان السارق اشترى على نفسه أو لا عند صفقة‬ ‫البيعؤ ثم أنفذ فيها الدراهم المسروقة فللسارق الشراع ‪ .‬وفيه قول إن ساعة ماصرف‬ ‫الدراهم ني شيء فهو لها ضامن ولا عليه غير الغير‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف «إليافع» الصبي الصغير‪« .‬والريعان» أول الشباب‪ .‬قال الحريري ‪:‬‬ ‫الأريب‬ ‫للأديب‬ ‫اعتبار‬ ‫نيه‬ ‫عجيب‬ ‫حديث‬ ‫ياقوم‬ ‫عندي‬ ‫نصيب‬ ‫حد الحسام‬ ‫له ف‬ ‫بأس‬ ‫أ ا‬ ‫عمري‬ ‫ريعان‬ ‫في‬ ‫رأيت‬ ‫«والشوب» قد مضى ذكره من قبل ‪.‬‬ ‫قلت له وفي التاجر إذا كان يطرقه كثرة الناس‪ .‬فلقط مرة من حصيره درهما أو‬ ‫درهمين ؛ أيكون هذا للتاجر أم للفقيرؤ أم كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماحفظناه؛ من الاثر إن كان الذي لقطه من الدراهم في موضع مباح‬ ‫للداخلين فيه فهو بمنزلة اللقطة{ وهو وغيره سواء‪ .‬فإن كان في أوعيته وقفره‪5١`٨‬‏‬ ‫فهو له‪ .‬وإن كان هذا اللاقط فقيرا! جاز له أخذها بغير تعريفةبها على ماجب© على‬ ‫قول من يقول ذلك‪ .‬وهو أحب إل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وأسألك ‪ .‬سيدي‪ ،‬فيمن قال لمملوكة ‪ .‬إذا كان غدا‪ .‬وقت الصباح‪.‬‬ ‫قبل طلوع الشمس فأنت حرا فأصاب المملوك كنزا جاهلي" فيه أسياء أهل الكفر‬ ‫(‪ )١٠٣‬الصراب ‪ :‬يشوب اي بجخالط‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٤‬القفر ‪ :‬ب‬ ‫ضم القاف جمع مفرده قفير‪ .‬جاء ني لسان العرب والجمهرة ‪ :‬القفير الزبيل وهو لغة ييانية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٥‬الكنز الجاهلي ‪ :‬هو كنز لبس عليه شيء من علامات الإسلام والمسلمين‪‎.‬‬ ‫_ ‪- ٣٨٦‬‬ ‫وعلامتهم ‪ 0‬أجب للسيد شيع من هذا ؟ وكذلك إذا قتل في ذلك الوقت أتكون ديته‬ ‫ٍ‬ ‫دية الأحرار أم الممالك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن ماأصابه قبل الصباح فهو لسيده لأنه مملوك ولا يملك شيئا‪ .‬وكذلك إن‬ ‫قتل‪ 5‬أو قتل قبل الوقت الذي جعل عتقه فيه‪ .‬فهو مثل المماليك والمدبرين © والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومما سألته عنه{ رحمه النه ‪:‬وفي من رأى كنزا غير جاهلي في الفياني والأقفار وهذا‬ ‫كان لقطة } أجل لمن وجده إذا كان فقيرا‬ ‫وإن‬‫الكنز في وعاء يكون لقطة أو حشري ‪.‬‬ ‫أم لا ؟ وكم عليه من المشاداة(‪‘٠‬‏ ؟ عرفنا ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف‪ .‬قول هو مال حشري يترك حتى يصح له رب ‏‪ ١‬ولو إلى يوم‬ ‫القيامة ‪.‬وقول هو بمنزلة اللقيطة ‪ .‬وأما اللقيطة ففي المشاداة ه اختلاف ‪ :‬قول‬ ‫‏‪ ١‬أزه يشادي بها‬ ‫وعن أي نوح(‬ ‫قلت أو كثرت ‪ .‬وقول سنتين‪.‬‬ ‫سها سنة‪.‬‬ ‫يشادي‬ ‫ثلاث سنين‪ .‬وقول لكل درهم شهرا ‪ .‬ودرهمين شهرين ‪ .‬وقول لكل درهمين فصاعداً‬ ‫سنة ‪ .‬وقول من ثلاثة فصاعدا سنة ‪ .‬وقول من أربعة فصاعداً سنة ‪ .‬وقول إن كانت‬ ‫قيمة اللقيطة أو المتاع الذي لا يعرف له رب درهما فيشادي بها شهرا ‪ .‬عند اجتماع‬ ‫الناس في الأسواق ‪.‬‬ ‫وأما على أبواب المساجد ففي ذلك اختلاف‪ .‬فقول ‪ :‬يشادي بها على أبواب‬ ‫اللساجد‪ .‬وقول ‪ :‬لا يجوز أن يشادي بها على أبواب المساجد‪ .‬وقول ‪ :‬إن كانت قيمة‬ ‫وإن كانت قيمة المتاع‬ ‫اللقيطة أو المتاع المجهول ربه درهمين‪ ،‬فيشادي بها شهرين‪.‬‬ ‫المجهول ربه‪ .‬واللقيطة الت لا يعرف ربها ثلاثة دراهم ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يشادي ثلاثة أشهر‪ .‬وقول ‪ :‬يشادي بها سنة ‪ .‬وقول ‪ :‬إن كانت قيمة اللقيطة‬ ‫أو المجهول ربه أربعة دراهم فيشادي بها أربعة أشهر‪ .‬وقول ‪ :‬إن كانت قيمة اللقيطة‬ ‫أو المال المجهول ربه خمسة دراهم ‪ .‬فيشادي بها سنة ‪ .‬وأما تفريقه على الفقراء فإن كان‬ ‫هذا المتاع لقطة ففيه يحبري الاختلاف ‪ :‬وقول يفرقه حلى الفقراء بعد عدم ربه‪6‬‬ ‫واعتقاد المفرق له إن وجد ربه أن يخيره بين الأجر والغرم ‪ .‬وقول لا يجوز له أن يفرقه‬ ‫(‪ )١٠٦‬المشادة ‪ :‬من شادي يشادي اي نادى على الشىء ليعرف به من نحو النداء على اللقطة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٧‬انظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‪ ٣٨٧‬۔‬ ‫‏_‬ ‫على الفقراء بعد عدم ربه‪ .‬وهو مال حشري ولو إلى يوم القيامة ‪ ،‬على قول من يقول‬ ‫بذلك ففى الوصية عليه اختلاف‪ .‬وإذا شادى بها وفرقها على الفقراء‪ .‬على قول من‬ ‫يقول بذلك‪ .‬فقيل عليه الوصية فإذا وجد ربها فخيره بين الأجر وبين أن يعطى من‬ ‫ماله من قيمة اللقيطة كانت لهذه اللقيطة علامة أو لم يكن لها علامة ‪ .‬وقول لا وصية‬ ‫عليه كانت لها علامة‪ .‬أو لم تكن لها علامة‪ .‬وقيل ‪ :‬إن كانت لها علامة فعليه‬ ‫الوصية } على مابيناه ني كتابنا من قبل ‪ ،‬في التخيير والغرم ‪ .‬وقيل ‪ :‬إن عدمت العلامة‬ ‫فليس عليه وصية { والته أعلم بعدل هذه الأقاويل‪ .‬هكذا حفظته من آثار المسلمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رأى كنزأ في بستان‪ .‬في وعاء‪ .‬أيكون لقطة أم يكون لصاحب المال‬ ‫إذا ادعاه صاحب المال‪ .‬وادعاه الذي أخذه‪ .‬على هذا القول يكون القول قول من‬ ‫منهيا ؟ وإن كان جاهلياً أيكون لمن ؟ عرفني ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماحفظته ‪ .‬مآنثار المسلمين مؤثراً بعينه{ إن كان المال الذي وجد فيه الكنز‬ ‫محصونا ومسكوناإ وكان الكنز غير جاهلى‪ .‬فقول ‪ :‬حكمه لصاحب المال إن كان‬ ‫يسكنه هو بنفسه‪ .‬والقول قوله فيه ؛ وإن كان يسكنه غيرهؤ فحكمه لمن يسكنه إذا‬ ‫ادعاه الساكن في ذلك الوقت وإن لم يدعه فحكمه لمن يسكنه قبله ؛ وهذا إذا كان‬ ‫المال محصونا لا يدخل فيه إلا بإذن ربه الذي يسكنه‪ .‬وقول ‪ :‬حكمه بمنزلة اللقيطة‬ ‫كان مسكونا‪ .‬أو غير مسكون‪ .‬وإن كان الكنز جاهلياً وكانت عليه علامة أهل‬ ‫الكفر ‪:‬فقول‪ .‬هلومن وجده ويخرج خمسه لبيت مال المسلمين كان ظاهر أو باطناً‪.‬‬ ‫كان في مال يسكنه أحد أو لم يسكنه أحد‪ .‬وقول هو لمن يسكن في الموضع الجاهلي‬ ‫ولا يذكر باطن ولا ظاهرا‪ .‬وقول‪ .‬إن كان باطن فلمن‬ ‫الذي وجد فيه الكنز جمل‬ ‫وجده‪ .‬وإن كان ظاهرا ‪ .‬فعن أي محمد رحمه الله ‪ 5‬أنه يعجبه أن يكون بمنزلة‬ ‫اللقطه والله أعلم بأعدل الأقاويل ‪.‬‬ ‫عبيدان‬ ‫بن‬ ‫جمعه‬ ‫عبدالله بن‬ ‫بن‬ ‫محمل‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه ‪.‬‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله } إلى الشيخ الفقيه أحمد بن خلف الأدماني الأزكوي ©‬ ‫على أكثر‬ ‫أو صام عنه فقول مقبول‪٥6‬‏‬ ‫الهالك©‬ ‫عن‬ ‫رحمه الله ‪ :‬وأما قول الأجبر إنه حج‬ ‫فقوله مقبول على أكثر‬ ‫قول المسلمين‪ ،‬المعمول به عندنا‪ ،‬وكذلك مثل شحب فلج‬ ‫‏_ ‪ ٣٨٨‬۔‬ ‫والمعمول به عندنا‪ .‬لامثل الأعيال الحاضرة مثل البناء فلا يقبل قوله‬ ‫قول المسلمين‬ ‫إنه عمله حتى يوقف عليه ‪.‬‬ ‫مع الثقة من المسلمين‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫مسعود‬ ‫محمل بن‬ ‫عامر بن‬ ‫الموالي ‪6‬‬ ‫الوالي‬ ‫الشيخ‬ ‫إلى‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫جوابه ‪.‬‬ ‫ومن‬ ‫العمري السعالي النزوي ‪ .‬رحمه الته ‪ :‬وفي رجل أراد أن يكتب شيئا من ماله لإحدى‬ ‫زوجاته‪ ،‬بعد موته لعلة ما عندها ؛ أيجوز له ذلك إن لم يقصد بذلك إثرة(‪''٠٨‬‏ على‬ ‫غيرها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬إذا لم يكن لها عليه ضيان فلا يكتب لما شيئا‪ .‬والله أعلم‬ ‫فيه دراهم ‏‪٠‬‬ ‫رجل لقط وعاء‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫الله ‏‪ ٠‬وسألت ‏‪ ٠‬سيدي‬ ‫رحمه‬ ‫ومنه آ‬ ‫بيت‬ ‫‪ ٢‬هدم‬ ‫قد اهدم ؛ وسألت شيخنا ماحكم هذه الدراهم ؟‬ ‫قال من قال مزن المسلمين ‪ .‬إن حكم‬ ‫اختلاف‪.‬‬ ‫الجواب ۔ وبالته التوفيق ‪ :‬في ذلك‬ ‫هذه الدراهم لآخر من سكن في هذا المنزل‪ ،‬وإن ل يقل من هو ساكن في هذا المنزل‬ ‫لورثة من كان ساكنا ف هذا‬ ‫إن الدراهم له‪ .‬فتكون لمن كان قبله ؛ وعلى هذا القول‬ ‫البيت‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن هذه الدراهم تكون بمنزلة اللقطة ؛ فإن كان‬ ‫اللاقط فقيرً فجائز أن يأخذ منها بقدر مالا يصير غنيا ‪ .‬على قول بعض المسلمين‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الطريق التي بين الساقية‪ .‬وخلف الساقية مال فانهدمت الساقية فإصلاح‬ ‫الساقية تكون في بيت مال المسلمين ‪ ،‬على قول بعض المسلمين إن ل يكن للطريق‬ ‫مال‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والأموال نازلة ؛ فقال‬ ‫وكذلك إذا انهامت على الطريق ‪ ،‬وهي مما يلي أموال الناس‬ ‫بعض المسلمين إن إصلاح الطريق على أهل الأموال‪ .‬وقال من قال على أهل البلد‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٨‬إثرة ‪ :‬المراد بها ماثرة من آثر يؤثر إيثارا ومآئرة أي تمييزها وتخصيصها بشيء دون الاخرين‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٨٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقال من قال على بيت المال‪ .‬وهذا القول يعجبني‬ ‫قلت له ‪ :‬وفني وادي القرية إذا كان ينبت فيه صرم ويصير نخل ويحوزه الناس‪.‬‬ ‫هل بوز للوالي منعهم عنه وحوزه لبيت المال ؟ أم ترك ذلك خير له ؟ وماالذي‬ ‫يعجبك في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الذي ينبت في الأودية التي هي حول القرى فقال بعض المسلمين ‪:‬إنه‬ ‫للفقراء ‪.‬وقال بعض المسلمين ‪:‬إن لكل مال مما يليه من الوادي إلى ثلث الوادي ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪:‬إلى نصف الوادي ‪.‬وإذا خرجت هذه النخل من حد‬ ‫الأموال فهي للفقراء‪ .‬والذي يكون للفقراء‪ ،‬جائز أن يحاز لبيت المال‪ .‬وقال من‬ ‫قال من المسلمين ‪ :‬إنها تترك لمن هي في يده‪ .‬والسلامة عندي أسلم في مثل هذا‬ ‫وغيره ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومما حكم به الشيخ القاضي سلييان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد العنقري‬ ‫النزوي‪ ،‬رحمه الله‪ .‬بين أهل سعال ؛ وذلك أن أهل عقر نزوى أرادوا أن يخدموا فلح‬ ‫أي ذبابة‪ .‬فأنكر عليهم مشايخ سعال{ فكتب هم الشيخ سليمان بن محمد رحمه الله‪.‬‬ ‫بعد أن حكم بينهم ‪ :‬ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين رحمهم الله{ أن‬ ‫حد منتهى فلج أي ذبابة‪ .‬على ماوجدناه‪ .‬هو قبالة شجرة الغافث المسياة غافة‬ ‫التي على شفير الوادي عند الطريق التي تصعد من الوادي إلى بني فلوج ‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫وبين هذه الغافة وبين مسجد الفتح ‏‪٨‬ىأراد أرباب هذا الفلج أن يخدموه قراح(" ‪)'٠‬في‏‬ ‫الوادى صاعدا ال الحنة المسياة أبو دينار‪ .‬وطلب مشايخ أهمل سعال بنزوى منعهم‬ ‫عن الخدمة قراحاً } على منتهى بطن فلجهم هذا من حد منتهاه‪ .‬إلى هذه الحبة ؛‬ ‫وادعوا أن الحبة بفلجهم‪ .‬وأنها تجري على فلجهم هذا‪ .‬فحضرنا‪ ،‬ومن قدر الله من‬ ‫المسلمين ‪ ،‬ومنعناهم عن الخدمة قراحاً في الوادي‪ .‬لأن الأثر جاء بمنع الإحداث في‬ ‫وجعلها كالطريق لا يحدث فيها حدث وهي بحالها‬ ‫الأودية التى هي بين القرى‬ ‫وعملنا به ‪3‬‬ ‫متروكة ‪ .‬وهي سبل الته لمائه إذا نزلت من سيائه ‪.‬وقد أخذنا بهذا القول‬ ‫وحكمنا به على الضعيف والقوي ں والدني والشريفؤ والحبيب والبغيض‪ ،‬نظراً منا‬ ‫‏(‪ )١٠٩‬قراحا ‪ :‬ويقال ‪ :‬قريحا وفرحاإ خدم الفلج قراحا اي حفر خدا في الارض تمديدا للفلح لايصال الماء الى مكان لم يكن‬ ‫يصل اليه‪.‬‬ ‫_ ‪٣٩٠‬‬ ‫الدصعاوالح أن الهإذسهلامال‪.‬جبة وإيطمفراءماؤاهلاف‪،‬تن وإلياطراحن فييصحهذالهمالمفنلج قبلو‪.‬أن ثلمهم إنساقايهةل جفلرجي أ يمائهذبابفية‬ ‫هذه الجبة‪ .‬في الوادي إ فدعونا على ذلك بالبينة ‪ 5‬وشهد بذلك من شهد من المسلمين‬ ‫أن ماء هذه الحبة ير ويطرح في هذا الفلج‪ { .‬وأن لهم ساقية في الوادي جري ماء هذه‬ ‫الحبة ساقية في الوادي ليست بعميقةكثيرا مثل عمق الفلج الازلي(ذ‪\١‬۔‏ مع تواتر‬ ‫الأخبار بذلك ؛ فحينئذ وقفنا عن منعهم من ماء هذه الحبة‪ .‬وجره على فلجهه(‪)١‬‏‬ ‫هذا ؛ وليس لهم تعميق هذه الساقية من حد منتهى فلجهم هذا‪ ،‬على ماوصفناء‪.‬‬ ‫أولا‪ .‬صاعداً إلى هذه الحبة ‪ .‬ولكن بقدر ما تخر هذه الخبة‪ ،‬وليس لهم أن يخدموها‬ ‫قراحا جبلا ولا غيره(“‪.‘٠٠٨‬‏ وليس فهم أن يظفروها بالحجارة ولا غياؤهاإ وإنما هى‬ ‫ساقية ظاهرة‪ .‬مثل ماكان من قبل ‪ ،‬إلا أن يصح ذلك وشهد بذلك شهود ؛ والئه يعلم‬ ‫السد من المصلح وانته نساله التوفيق لمرضاته‪ ،‬تاريخه عشية الاثنين لتسع ليال‬ ‫خلون من شهر رجب من شهور سنة ست سنين وثيانين سنة وألف سنة ‪ .‬وكتبه الأقل‬ ‫سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد بيده‪ .‬وكانت هذه الأحكام ني زمن الإمام‬ ‫المؤيد المنصور المسدد سلطان بن سيف بن مالك بن بلعرب اليعربي ‪ ،‬رحمه الله ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما حكم به الشيخ القاضي سلييان بن محمد رحمه الله نزلة‪)٧٨‬‏ أخرى بين أهل‬ ‫سعال وعقر نزوى‪ .‬فكتب بينهم ‪:‬ليعلم من يقف علكىتابي هذاء من المسلمين‬ ‫رحمهم الته ‪ .‬بأنه قد وة قع النظر منا أن ليس لأرباب فلج أبي ذبابة أن يخدموا لفلجهم‬ ‫هذه زيادة له قرحاً ‪ .‬ولا غير قرح من الحية المساة جبة بني دينار صاعداً ‪4‬إلى ماصار‬ ‫لهم من منافع الماء من الغيل الجا ري(\‪)١٤‬‏ في الوادي بلا قرح ‪ 3‬ولا خدمة على جريه‬ ‫السالفك وصل الغيل إلى فلجهم هذا أو لم يصل‪ .‬وأن ليس لأهل سعال‪ ،‬ولا لاهل‬ ‫فلوج الشيامير ولا غيرهم سد ماء الغيل الجاري في الوادي‪ .‬ويجعل( '‪ 0‬على حاله‬ ‫(‪ )١١٠‬الفلج الأزلي ‪ :‬بسكون الزاي الفلج القديم غير الحادث لا يعرف من أحدثه من الاجيال القديمة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١١‬جره عل الفلج ‪ :‬أي جره إلى فلجهم‪ .‬اي يضيفوا ماءه إلى فلجهم‪` ‎.‬‬ ‫(‪ )١١١‬ليس لهم ان يحذموه قراحا جبلا ولا غيره ‪ :‬اي لا يجوز تعميق الفلج سواء اكانت الارض جبلا صلبا او ارض لينة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١٣‬النزلة ‪ :‬الخصومة والمنازعة‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١١٤‬الفيل الجاري ‪ :‬الماء الجاري في بطن الوادي من أثر المطر أو من الماء المتسرب من الفلج‪ .‬ايام الخصب وكثرة الامطار‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٥‬ويجعل عل حاله ‪ :‬أي يترك كيا هو‪ .‬على حاله ‪.‬‬ ‫‪ ٣٩١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وجريه المعتاد‪ .‬إلا أن تقلب جريه السيول والجوائح ‪ .‬فيكون كذلك ليس لأحد‬ ‫تحويله وتبديله عن حال جريه ‪ .‬والأودية هى سبل الته لمائه إذا أنزله من سيائه ؛ ليس‬ ‫لأحد تحويلها‪ .‬ولا سدها‪ .‬ولا تبديلها عأنمكنتها السابقة السالفة المعتادة ها‪ .‬ومن‬ ‫ادعى شيئا منها ملكا من غير أن يكون في ذلك أثعريارة من نخل‪ ،‬أوشجر‪ .‬أونهر‬ ‫جار أاوثار‪ .‬أو غير ذلك مما يدل على أسباب الملك‪ ،‬فعليه البينة العادلة } وقوله غير‬ ‫مقبول‪ .‬وكذلك من ادعى شيئا لمائه ليس لاحد فيها ملك إلى أن يصح لأحد فيها‬ ‫ملك‪ .‬بوجه يوجب ذلك له‪ .‬وإن طعن فينا طاعن أو ظن فينا ظان أنا حكمنا بالغيل‬ ‫لفلج أبي ذبابة} أو حكمت بجبة الشيامير المعروفة } أو شيء من آبارهم المعروفة ‪ ،‬فالله‬ ‫محاسبه وسائله في يوم لا ملجأ من انته إلا إليه‪ .‬بل حكمت بينهم بالمنم عن سد الغيل‬ ‫الجاري في الوادي بل يترك على حاله ‪ .‬هكذا جاء عن المسلمين فيآثارهم ‪ }،‬ليس لنا‬ ‫في الحق هوى ولا ميلولة(‪0''٠‬‏ لأحد من قريب ولا بعيد‪ ،‬ولا صديق ولا رفيق ‪ ،‬ولا‬ ‫حبيب ولا بغيض»ؤ بل إنا على الحق وعنده حيث كان ولو وجدنا الحق عند أمة سوداء‬ ‫مشروطة الوجه كنا عندها حيث كانت‪ ،‬ولو خالفها في ذلك أهل منى وعرفات أو‬ ‫من في مشارق الأرض ومغاربها‪ .‬ولا نقبل قول من قال بخلاف ماقلنا! لأنا على‬ ‫وطريق الصدق‪ .‬ولو وجدنا الحق في غير هذا ولو من أدنى الناس كان علينا‬ ‫الحق‬ ‫الرجوع إلى الحق لازما ؛ والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطلؤ وبالله‬ ‫توفيقناؤ وعليه توكلنا‪ .‬وهو حسبنا ونعم الوكيل‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي‬ ‫العظيم ‪.‬‬ ‫تحريره في ضحى نهار الجمعة الشريفة ‪ ،‬شرفها الته ‪ .‬ولاحدى عشرة ليلة خلت من‬ ‫شهر رمضان من شهور سنة ست سنين وثيانين سنة والف سنة{ وكتبه العبد الفقير إلى‬ ‫الته عز وجل" سليمان بن محمد بن مداد بن أحمد بن مداد حامد لله وحده‪.‬‬ ‫تم والحمد ته رب العالمين ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬لعله ‪ :‬ميل آي خروج عن الحق والعدل‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٩٢‬۔‬ ‫الدفة‬ ‫و رة‬ ‫إإ‬ ‫المنثورة الرابعة عشر‬ ‫ني الأحكام والدعاوي وغير ذلك مما يجوز ومالا يجوز ‪.‬‬ ‫المنثورة الخامسة عشر‬ ‫‪١٣٣ .................‬‬ ‫في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الكلام العربي ‪....‬‬ ‫السادسة عشر‬ ‫المنثورة‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫ي البيوعات والرهن وغير ذلك من الأمثال العربية‬ ‫الرموم والأيتام والعهارات‬ ‫المنثورة السابعة عشر في أحكام‬ ‫العربي‬ ‫والإاجارات وغير ذلك من الكلام‬ ‫العارة‬ ‫والمشاركة ي‬ ‫والطرق‬ ‫المنثورة الثامنة عشر‬ ‫‪٣٣٥‬‬ ‫العري‬ ‫الكلام‬ ‫من‬ ‫الاجارات والمزارعة وغير ذلك‬ ‫ف‬