‫<‬ ‫الت العلمة‬ ‫‪× :‬‬ ‫تحر‬ ‫[ رز ممرا خمختتكارتت ينعت (اشبيالاززط)‬ ‫( عاش القرن الاري رام انف خشرالجمعى)‬ ‫حقيق وتعليق‬ ‫ز ركناخجاتزصيي‬ ‫ورتحرى اذا‬ ‫الطبعةا لاول‬ ‫‏‪ (١١٤7١٤١١‬م‬ ‫مسمشط‬ ‫دووااركااألخلومر‬ ‫اللوم‬ ‫يلظااملناكلجا)لعوصم‬ ‫‪5‬‬ ‫لايت العلامة‬ ‫تجررتتج`×‬ ‫لمن جبلان ختي كامني ترن ءست للزاشبيالاززط‬ ‫( عااشل نيقرنياري رتابة اناف حتراليري )‬ ‫الجزع الثالث‬ ‫ححقبق وتعليق‬ ‫از رمحخنجمرتنتزصيي‬ ‫ورمرى باءت‬ ‫الطبعة الاولى‬ ‫ح‬ ‫‪٥‬غ‪١‬ھ ‏‪ (١١١٤7‬م‬ ‫مسسشط‬ ‫ح‬ ‫ردو‬ ‫المترو الغا_عش فرلكابح دماتجرزتزديد دمالاعي‬ ‫اا جار والمما لك رضا الصدتاسن_لاشًاء دمعانشغ‬ ‫والم غوده‬ ‫‪ :‬ال روا‪ :‬ح و حكا مالقا‬ ‫نم العزو الممردالتيجبزاكاج‬ ‫ل‬ ‫وعملياادا رالعار وذ ة نوكها ومعامزلعاضش‬ ‫ألدصانا للج دشولہ لسخرهلوج هرزبجبا‬ ‫مالدو! اره نغالنناكمتعالنخزللغا ولهموا ولذا اللمسات سمامانزات‬ ‫مبالفنعاواؤجهاحنلرنامشوهرهاهوالمسم_‪4‬داستتيحإلانههرللا زمانها لعالررويلحه‬ ‫سندا يلا اولا ندکلوں وسيل اليإلحاردااحزربدهاذ اكانعاريجدتضندانشرحزيانلرا‬ ‫رزم مايولد دظرمد الاية فزدتبال وقالتضعركياردآرتماربهلينا‬ ‫اليا زت حلنرطاراربايزنل‬ ‫«علرماوسلره تنالياحبتحلرعنوار‬ ‫تماف سرال(وا اميغولند تلجزيخترته تحدعتد هتان زنا الارسعغرر‬ ‫والو‬ ‫وكان‬ ‫مفقود نواصبالخايمالياد‬ ‫طيرك‬ ‫وصلى‬ ‫جاصماالجيراوالجردا‬ ‫الب فةرهنالكرو الا اليرت زمدادعوزعلبيبالزلصانا الجباره فاشا ن‬ ‫رداردعلساسلامخدضمشييزرمغاصارخ‪:‬سوالذفا سروقلرتها مزيبدداورعلبللنلامرفنل‬ ‫حواط رسلا الطيإخدتبى‬ ‫كاننخبلالح تبلل نلماصل لان اوعدليالسل ‪7‬‬ ‫ليبد عندضرشوضزعلبعاد نة نبه لصلة الحصاد اال‪ ,‬نرعيتوناتنذالضلاة‬ ‫تنا‬ ‫«لملرمزكرتيبنلهفاغتملدكدنقالرمهاعإنهاعبرنانزسرترقما«خافمابال‬ ‫اسد دطلًالحضانه حملغرهاعيطاعتررقلمبنياة! دعلذللنرددهاعارمّرل‬ ‫م زرماعدحترهازلعصؤيتننا و لرد ‏‪٥‬‬ ‫املييلطللاككرا موكنشالكيررد «هاعربعواك‬ ‫اولا توارد قانة حت عليلن ا‬ ‫الكد ماماالصا نات يوالي زلغا‬ ‫فز‬ ‫ضغرمغوناوهوغنا‬ ‫رولحرزفاصعرنخز لمارواما الصغور_عمالممزللحززنيا مللت‬ ‫نقره الاع الطالصغونضايزالنما دنه سايبه االاننسه‬ ‫لماالماضريكر‬ ‫«الضتونصفللاما مدا طالصلاة د الحي تناخدفه صغّارالصا«ز‪:‬إلما وككل‬ ‫دمتم! توما لنارصفييا نتوء معد طلنارتمامًا دانلته واناللیابادي باحد‬ ‫«هكودإكضوترمع جبروتعلبجادكودحودااجارله عمالهوجارالشوجودةازاصارت‬ ‫صورة الصفحة الأولى من المخطوط‬ ‫‪ ٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫لمآذا الحل‬ ‫نر‬ ‫ى‬ ‫مص‬ ‫‪,‬و‬ ‫خ‬ ‫رمم‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ماب‬ ‫ر‬ ‫صا م‪2 .‬‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫سمر ي‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫‪0‬‬ ‫‪..‬‬ ‫هل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫التردو غنه‬ ‫رتا مر غرت‬ ‫لنا ش االاندعيستس‬ ‫لعمه يعدلواتنعزتايهنزكان‬ ‫ز‬ ‫‪ 7‬ت‬ ‫‪777‬‬ ‫۔“ ‏‪٠‬‬ ‫كرر‬ ‫ےك‬ ‫اكك‬ ‫والملماتانهموجده عبّاا دخلتاليصلروسره ‪ 1‬فارة‬ ‫ص‬ ‫رب‬ ‫ح‬ ‫سب‬ ‫م سب‬ ‫س‬ ‫البان العبه رارراللباهمحرسوحاتتمرلاذرا‬ ‫س‪ ,‬سص‬ ‫صم‬ ‫ص‬ ‫مص‪ .‬ي‬ ‫م‪ .‬ي ص‬ ‫اص‬ ‫‘‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ص‬ ‫‪.-‬‬ ‫مص‬ ‫س س‬ ‫نا ازالاةلرمي اجلترلسنبا علهاييارس رعت"‬ ‫تب‬ ‫‪ ].‬ج ‪ ..‬مرايم‬ ‫سب‪.‬‬ ‫نابت تركن تخلل باتمان‬ ‫ح ‪39‬‬ ‫س عن‬ ‫‪ .‬ب يرام‬ ‫ح‬ ‫‪ .‬ا‪.‬‬ ‫ُُ‬ ‫ى ت‬ ‫ص ‪,.,‬‬ ‫بت‬ ‫مب‬ ‫ص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ء‪ ,‬ب" ‪: 7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫س مر ت م س ‪7‬‬ ‫نشروا الاسلام ددكرعليرلخلام‬ ‫وا ير‬ ‫‪ .‬مرني عصر م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الاتلتسع‪ 2‬إزالمفرلزثرشهرالىتضر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬صا ررر" ۔ ` _‬ ‫م ث‬ ‫ظ‬ ‫‪ ٠‬ص‬ ‫‪ .‬سس ت ‪ .‬‏‪٠.٠‬‬ ‫ر بي ‏‪ ١‬سر ‏‪٠‬‬ ‫خبرت" الجمر رربخا مب‬ ‫رمراا رازر نابصا‬ ‫حم أد رر‬ ‫رانا‬ ‫‏‪.٫.‬‬ ‫الكاف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لاكن‬ ‫‪, 17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رعنات‏‪.٠‬۔سصص‪١‬ع‪,‬و‏‪٠٩‬دمتبد‪7‬انوند‬ ‫زقر تابجخطر‬ ‫‏‪٠-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مب‪ .‬س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ال‪,‬بروك‪75‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫|‬ ‫ت ‏ا‪٤‬ل ‪:‬‬ ‫را هول‪ :‬س‬ ‫حررا‬ ‫يابنتيبار"‬ ‫رنحه ‪2‬‬ ‫اصوت فن‬ ‫‪3‬‬ ‫فلانا ماا الة‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪:‬رلغزجا تلتع حسل‬ ‫الخطوط‬ ‫‏‪ ١‬لأخبرة من‬ ‫الصفحة‬ ‫صورة‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٦‬۔‬ ‫توتقخحعت‬ ‫لب‬ ‫المننورة التاسعة عشرة فى النكاح‬ ‫وما يجوز ق ذلك ‘ ومالا يجوز ب وق تزويج الأحرار‬ ‫والمماليك ‪ 0‬وقضاء الصدقات للنساء ‪ 0‬ومعاشرة‬ ‫الأزواج وأحكام الغانب والمفقود‬ ‫دلتر‬ ‫الحمد لته الذي جعل النكاح إحصانا للفرج ‪ .‬ومحيلة للدخل والخرج ‪ 6‬ودرجَاً يل‬ ‫بها في مقام المعايش للماليك والأحرار‪ .‬فقال تبارك‬ ‫عليها إلى دار العار وزينة ‪:7‬‬ ‫وتعالى ‪ « :‬زين للناس ح ب الشهوات من النساء ه(') أي المشتهيات‪ ،‬سناها‬ ‫شهوات مبالغة على أنهمانهمكوا في محبنها حتى اشتهوْما‪ .‬والمزين هو النه عز وجل‬ ‫لأنه هو الخالق للأفعالل والدواعي ‪.‬ولعله زينه ابتلاء{ أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة‬ ‫الأخروية ‪ 3‬إذا كان على وجه يرتضييه الته عز وجل ولأنه من أسباب التعايش وإبقاء‬ ‫النوع ‪ .‬وقيل غير ذلك‪ .‬ونظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى قصة عن سلييهان بن داود‬ ‫صلى النه على نبينا وعليهما وسلم }فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي‪ .‬حتى‬ ‫"ا آثرت حب الخبر‪ .‬وأراد بالخير الخيل والعرب [نُسممّيها‬ ‫توارت بالحجاب‬ ‫الرجل وخترته أي خدعته‪.‬‬ ‫وتعاقب ببن الراء واللام فتقول ‪ :‬خلت‬ ‫كذلكع]‪.‬‬ ‫وسميت الخيل خيرا لأنه معقود بنواصيها الخبر أي الأجر والمغنم ‪.‬لقوله تتيْة ‪« :‬الخيل‬ ‫معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة"'‪ .‬وكان السبب في ذكر هذا الخبر في الآية التى‬ ‫الصافنات الجياد ه‪ .‬قيل ‪:‬غزا سلييان بن‬ ‫من قبل هذهك‪ {8‬ز إذ غرض عليه لشي‬ ‫داود عليه السلام دمشق ‪ ،‬ونصيبين(‪5٨‬‏ فأصاب منهم )ألف فرس۔ وقيل ‪:‬ورثها من‬ ‫أبيه داود عليه السلام ‪ .‬وقيل كانت خيل أخرجت من البحر‪ .‬فلا صلى سليهان بن‬ ‫داود عليه السلام الصلاة الأولى‪ 5‬وهي أظن صلاة الظهر‪ .‬قعد على كريه وهي‬ ‫عليه تسعائة } فتنه لصلاة العصر فإذا النمس قد غربت‬ ‫تمرض عليه فرضت‬ ‫فردُوها‬ ‫فاغتّم لذلك ؛ فقال ‪«. :‬ردُوها عل»‬ ‫وفاتته الصلاة ول يعلم بذلك هيبةله‪.‬‬ ‫عليهؤ فأقبل يضرب سُوقها("‪ 0‬وأعناقها بالسيف تقربا إلى الله ‪ .‬وطلبا لمرضاته! حين‬ ‫‪.١٤:‬‬ ‫(‪ )١‬سعورمةرآلان‪‎‬‬ ‫‪.٣٢:‬‬ ‫(‪ ) ٢‬سورة ص‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أخرجه البخاري في المناقب‪ .‬ومسلم في الزكاة والامارة‪ .‬وأبو داود في الجهاد‪ .‬وابنماجه ني التجارات والجهاد‪ .‬والدارمي‬ ‫‪ 0‬الجهاد‪ .‬والموطأ في الجهاد كذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )٤‬نصببّن ‪:‬مدينة فيما بين النهرين‪ .‬على نهر (جغجغ)‪ .‬اشتهرت قديما مدرستها السريانية‪. ‎‬‬ ‫(د) قال القطب في التيسير سوقها جمع ساق‪ .‬اي ذبحها وقطم أرجلها تقربا إلى الله تعالى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٩‬۔‬ ‫اشتغل بها عن طاعته‪ .‬وقيل ‪ :‬معني سلييان بن داود عليه السلام « رُدُوهًا عَلَىَ ‪4‬‬ ‫يقول ‪ :‬يأمر النه الملائكة الموكلين بالشمس « رُدُومَا عَلََ ه يعني الشمس فردوها‬ ‫عليه‪ .‬حتى صلى العصر في وقتها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وتفسير الكلام أما الصافنات ‪:‬هي الخيل القائمة على ثلاث قوائم ‪ 3‬وإقامة واحدة‬ ‫على طرف الحافر ي يد أو رجل ‏‪ ٦‬وواحدتها صَفُون (بفتح الصاد) وأما الصُفون هو‬ ‫يقال ‪ :‬صضفنت الخيل تضفن صفونا وهو بفتح فاء الماضي وكسره من‬ ‫الفعل للخيل‬ ‫المستقبل‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫مما يقوم على الثلاث كسرا‬ ‫ألفت الصُفون فما يزال كأنه‬ ‫والصفون صف الامام قام إلى الصلاة وفي الحديث «قمنا خلفه صفونا» والصافن‬ ‫القائم‪ .‬وفي الحديث عن النبي قة ‪« :‬من سره أن يقوم له الناس صفونا فليتبوأ مقعده‬ ‫من النار قياما‪"٨‬‏ واله أعلم ‪ .‬وأما الجياد جمع جواد أجود وهو الذي يجود في الركذ‬ ‫وفعله جاد يجود جودا أجاد له بياله وجاد الشيء جودة إذا صار جيداً‬ ‫وقيل ‪:‬جمع جيد‬ ‫وجاد الفرس جودة‪ ،‬وفرس جواد وجيد الرجل جودا إذا عطش وهو مجود وجيد جود‬ ‫إذا عطش مرة‪ .‬قال ذو الرمة ‪:‬‬ ‫العسل‬ ‫الزنجبيل‬ ‫رُضاباً بطعم‬ ‫تعاطيه أحيانا إذا جيد جودة‬ ‫الضاب ‪ :‬بضم الراء المهملة‪ ،‬هو الريق‪ .‬قال غيره ‪:‬‬ ‫العصير‬ ‫كالعنب‬ ‫النوم‬ ‫يعيد‬ ‫فيها‬ ‫رضاب‬ ‫الحديث‬ ‫آنسة‬ ‫أراد بالريق هاهنا الخمر‪ .‬كيا قال سعيد بن غانم شعرا ‏‪0١{(:‬‬ ‫بابل‬ ‫سلافة‬ ‫من‬ ‫وأشهى‬ ‫ألذ‬ ‫ناصعا‬ ‫كالسلافة‬ ‫رضابا‬ ‫ورشفى‬ ‫ومعناه شديد‬ ‫ناصعاً صفة الرضابب“{‬ ‫معناه ومضى ريقاً كالسلافة وهي الخمر‬ ‫البياض خالصه ‪ .‬وهو‬ ‫شديد‬ ‫البياض © يقال ‪ : :‬نضع نضع نصوعاً فهو ناصع ‪ .‬أي‬ ‫بفتح صاد الماضي والمستقبل‪ .‬قوله ‪« :‬ألذ وأشهى من سلافة بابل» بلد يضرب‬ ‫بسُلافها المثل من لجل حسنها وهي بالعراق‪ 6‬وقيل بالكوفة‪ .‬وسميت (بابل»'‪0‬‬ ‫(‪ )٩‬رواه احمد والتزمذي وابر داود والطيالسى‪. ‎‬‬ ‫الملحق‪‎.‬‬ ‫ترجمته ل‬ ‫(‪) ١٠‬‬ ‫‏(‪ )١١‬بابل ‪:‬إسم اطلق قديمأ عل المنطقة الجنوبية الشرقية ‪ .‬فييا بين النهرين ۔دجلة‬ ‫والفرات ‪ -‬التي عرفت في العصور السابقة‬ ‫سومر واكد‪.‬‬ ‫نمرود(" ‪١‬ؤ‏ لعنه الله وهي ‏‪ ١‬لتي ذكرها الله عز وجل‬ ‫صرح‬ ‫الألسنة مها عند سقوط‬ ‫لتابلبا‬ ‫الخمرة أيضاً ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫الإطالة ‏‪ ٦‬والرضاب‬ ‫ف كتابه تركت ذكرها خوف‬ ‫كم‬ ‫ات‬ ‫فانكحوا ما‬ ‫اليتامى‬ ‫قسط‪ [ ,‬في‬ ‫قال النه عز وجل ‪ } :‬وإن خفتم ل‬ ‫‪ :‬إن خفتم ألآ تعدلوا ي يتامى النساء إذا تزوجتم مهن ‪ 6‬فتزوّجوا‬ ‫‏‪ ( ١٧‬أي‬ ‫الاء غ‬ ‫م‬ ‫فانكحوا‬ ‫النساء‬ ‫خفتم ألا تعدلوا بن‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫غبرهن ‏‪ ٠‬وقيل معناه‬ ‫لكم من‬ ‫ماطاب‬ ‫مايمكنكم القيام به وفا بحقهن‪ ،‬لأن النساء في الضعف مثل اليتامى ‪ 5‬وقيل ‪:‬غير‬ ‫خفتم‬ ‫أي‬ ‫الزيادة‬ ‫التاء) على أن‬ ‫(بفتح‬ ‫تقسطوا‬ ‫‪ .‬وقرىء‬ ‫الإطالة‬ ‫‏‪ ٠‬تركته خوف‬ ‫ذلك‬ ‫إبليس لعنه‬ ‫لا‬ ‫خطابا‬ ‫‪7‬‬ ‫المعنى قوله تبارك‬ ‫في هذا‬ ‫اللفظة‬ ‫ونظير هذه‬ ‫‪ 1‬ن تجوروا‪.‬‬ ‫تركت هذه‬ ‫صلة‬ ‫هاهنا‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬فلا‬ ‫‪4‬‬ ‫إذ همرك‬ ‫أل تسجد‬ ‫الله ‪ .‬ظ قال ما منعك‬ ‫القصة خوف الإطالة ‪.‬وأما قوله ‪ :‬ه فانكخوأ ما طاب لكم منالنْسَاءِمنتى وَئْلات‬ ‫باع مه معدودة على أعداد مكرر‪ ،‬وهي ‪ :‬اثنتين اثنتين ‪ ،‬وثلاٹا ثلاٹا‪ ،‬وأربعا أربعا‬ ‫وقيل لتكرير العدل‪١‬‏ فإنها معدولة عن اثنين وثلاث وأربع باعتبار الصفة‪ ،‬والتكرير‬ ‫منصوبة على الحال من فاعل طاب معناها ‪ :‬مأذون لكل ناكح يريد الجمع أن‬ ‫ينكح ماشاء من العدد المذكور متفقين وحتلفين‪ ،‬ومعنى ماطاب أي من طاب لكم ‏‪٨‬‬ ‫لقوله عز وجل ‪:‬هل وَالسَاءِ وَمَا تاما “‪.0‬وكقول فرعون ‪:‬لعنه الله لموسى بن‬ ‫تضع من‬ ‫‏‪ (١‬والعرب‬ ‫ظ‬ ‫العالمين‬ ‫‪ 3‬وَمًا رب‬ ‫‪:‬‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫عمران‬ ‫وما كل واحد‬ ‫أي‬ ‫‏‪ (١ ٧‬الآية وطاب‬ ‫بطنه‬ ‫عل‬ ‫يمشي‬ ‫فمنهم م‬ ‫‪} :‬‬ ‫لقوله عر وجل‬ ‫الأخرى‬ ‫موضع‬ ‫حل ‪ ،‬مثنى وقيل الواو في ثلاث ورباع بمعنى أو للتخيبر كقوله تعالى ‪ :‬ه أ ن َمُومُوأ‬ ‫للهه ممننى وَفْرَادَى هه(‪)٧٨‬‏ والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١‬نمرود ‪:‬إبن كنعان بن قوش ‏‪ ١‬ورد ذكرهه في سفر التك‬ ‫وين ‏(‪ )١٠١ : ٨‬هوهو أول جبار في الارض‪. .‬يضرب به الل ف‬ ‫ذكر إسمه ‏‪ ٠‬ف‬ ‫ايضا دون‬ ‫الجبروت ‏‪ ٠‬أشارإل ه القرأن‬ ‫‏(‪ )١٢‬سورة النساء‬ ‫الاية ‪1‬‬ ‫سرره ة البقرة ‪ .‬وفي سرره ة العنكبوت‬ ‫ا‪.١٦ : ‎:‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٤‬‬ ‫الشمس ‪ :‬د‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٥‬‬ ‫الشعراء‪٢٢٣ : ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٦‬‬ ‫النور‪. ٤٥ : ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٧‬‬ ‫(‪ )١٨‬سورة سبأ‪.٤٦ : ‎‬‬ ‫‏‪ ١١ _-‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫قال النه عز وجل ‪ :‬فخ فإن خم أل تعدلوا فواحدة ("'‪ 0‬فاختاروا أو فانكحوا‬ ‫واحدة وذروا الجمع‪ ،‬وقرىء بالرفع على أنه فاعل فعل محذوف تقديرهإ فتكفيكم‬ ‫واحدة أو ماملكت أييانكم‪ ،‬سواء الواحدة مانلأزواج والعدد من السراري ‪ ،‬خفة‬ ‫مؤنتهن وعدم وجوب القسم بينهن ‪ 3‬لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق مايلزم بين الحرائر‪.‬‬ ‫ذالك أدنى أ تَعُولُوأ ه أي ‪:‬الواحدة مانلحرية والسرية أقرب إلى أن لا تميلوا‪.‬‬ ‫يقال ‪:‬عال الميزان ى إذا مال‪ .‬وعال الحاكم ‪ :‬إذا جار ؛ وعَؤل الفريضة الميل عن‬ ‫حد السهام المسماة‪ .‬وفسر بأن لا يكثر عيالكم على أنه من عال الرجل عياله إذا‬ ‫فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤونة على الكناية ‪.‬ويؤيده قراءة أن لا تعيلوا من‬ ‫ماهم‬ ‫أعال الرجل إذا كثر عياله ‪.‬ولعل المراد بالعيال الأزواج وأن أريد الأولاد ‪ 9‬لأن التسري‬ ‫مظنة قلة الولد‪ .‬وأما قوله تبارك وتعالى ‪[ « :‬اتوا النساء صَدُقَاتهنَ نحلة ه‪0٢٠١‬‏ وهو‬ ‫بفتح الصاد وضم الدال على التخفيف!» وواحدته صدقة } والإسم منه صَدذَاق‬ ‫والصدقات بفتح‪ ,‬الدال ‏‪ ٥‬جمع صدقة‪ .‬التطوع والفرائض وغيرها كقوله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫بز أنها الذين أمنوا لا تبطلؤأ صَدَقاتكم بالمَنَ والأذى ‪" .‬م أي لا تبطلوا أجرها‬ ‫بكل واحد منها ؤ والله أعلم‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪ :‬هإنحخلةه أي عطية‪ .‬يقال نَحَلَه‬ ‫وهو بفتح الحائين‬ ‫كذا نحلة وزال ‪ 8‬إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض‬ ‫من الماضي والمستقبل ‪ .‬وفي الحديث ‪« :‬نحل بشبر بن سعد ولده النعمان نحلة وأتى‬ ‫به النبي زلة ‪ .‬يشهد فقال النبي ية ‪:‬أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ فقال ‪:‬لا‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬أشهد غيري‪ ،‬واتقوا الله واعدلوا ‪,‬بين أولادكمه«"") ‪ .‬وهذا الحديث محمول‬ ‫عند الفقهاء على الكراهية‪ .‬ويقال نحل قوله ‪ 5‬إذا ادعاه عليه‪ 5.‬والنحول ؛ الدقة‬ ‫ومن فسر نخلة بالفريضة ونحوها‪ .‬نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضع اللفظ ونصبها‬ ‫على المصدر لأنه في معنى الإيتاء‪ .‬والحال من الواو‪ ،‬والصدقات أي آتوهن صدقاتهن‬ ‫ناحلين أو منحولة ؤ وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا ادان به‪ .‬على أنه مفعول له‬ ‫والخطاب للأزواج وقيل‬ ‫وقيل أي دينا من الله شرعة‬ ‫أو حال من الصدقات"‬ ‫‏(‪ )١٩‬سورة النساء ‪ :‬‏‪٣‬‬ ‫‪.٤‬‬ ‫سوره ةالنلاء‪‎:‬‬ ‫) ‪) ٢٠‬‬ ‫(‪ )٢١‬سورة البقرة‪.١٦٤ : ‎‬‬ ‫أبدواود ني البيرع ‪.‬وأحد في المجلد الرابع من مسنده‪ .‬والنسائي في نخل‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢‬رواه‬ ‫‏_ ‪ ١٢‬۔‬ ‫للأولياء لأ نهم كانوا يأخذون مُهوراً مأنوليائهم‪ % 5‬فإن طبنَ لكم عن شيء منه‬ ‫نفساً ‪ 7‬الضمير للصداق والمعنى ‪:‬فإن وهبن لكم شيئا من الصدقات عن طيب‬ ‫نفس ت فَكُلُوهُ نيئا مُريئأ ه ‪ .‬فخذوه وانفقوه حلالا بلا تبعة‪ .‬معنى امرىء صفتان ‪،‬‬ ‫قيل ‪ :‬الهنيء ء الطيب المساغ الذي لا ينقصه شيء { والمريء المحمود العاقبة } التام‬ ‫الهضم الذي لا يضر‪ .‬قرأ أبو جعفر ث( منيا مر ه بتشديد الياء فيهما من غير همز‪.‬‬ ‫والآخرون يهمزونها وقيل في نصبها أقيمتا مقام المصدر أو صف بهيا المصدر أو جعلتا‬ ‫۔حالا من الضمير والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال الته تبارك وتعالى ‪ :‬ز أكوا الأنامى منكم الصالحين من عبادكم‬ ‫وإمائكم ه(ث"' فالخطاب للأولياء والسادة‪ .‬وفيه دليل على تزويج المولية والمملوك‪.‬‬ ‫وذلك عند طلبهيا‪ .‬وأشار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به‪ ،‬اذ لو استبدا لما وجب الولي‬ ‫والموالي‪ .‬وايامى مقلوب ايائم‪ ،‬كيتامى في جمع يتائم‪ .‬كذلك ذكرأ أو أنثى بكرا أو‬ ‫ثيبا‪ .‬قال الشاعر‬ ‫وان كنت أفنى منكم أتأيم{‪)٢‬‏‬ ‫فإن تنكحي أنكح وان تتأيمي‬ ‫وواحدة أيم ‪ :‬وهي المرأة التي لا بعل لها والمعنى ‪ :‬وأنكحوا الأيامى من لا زواج له‬ ‫من النساء والرجال‪ .‬وفي حديث عمرك «من حظ الرجل تعلق أمه وموضع حقه» أي‬ ‫تزويج حريمه وأن يكون حقه من لا يدفعه‪ .‬وفعله امت تئم أييا وأيوما وأيمة‪ ،‬إذا‬ ‫صارت أمه ‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫ُ(‪(٢٦‬‬ ‫ونسوة سعد ليس فيهن أيم‬ ‫‪:‬‬ ‫كثيرة‬ ‫نساء‬ ‫اممُسّت‬ ‫وقد‬ ‫فرحنا‬ ‫يعني سعد بن أبي وقاص يومالقادسية ‪.‬ويقال في الدعاء على الرجل ‪«:‬ماله ام وعام»‬ ‫فا ‪ .‬إذا أهلكت امرأته‪ .‬وعام‪ .‬إذا هلكت ماشيته‪ .‬وتخصيص الصالحين لأن‬ ‫الإحصان دينهم وللإهتيام بشأنهم‪ .‬وقيل ‪:‬المراد الصالحون للنكاح والقيام‬ ‫بحقوقهم‪ .‬وهذا الأمر أمر ندب واستحباب‪ ،‬فيستحب لن تاقت نفسه إلى النكاح أن‬ ‫وإن لم يجد فليكسر نفسه بالصوم ‪ 3‬إذا عدم الحرة والأمة ‪ 5‬لأنه جاء في الحديث‬ ‫يتزوج‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النساء‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪(٢٣‬‬ ‫(‪ )٢٤‬سورة النور‪.٣٢ : ‎‬‬ ‫)‪٥٢‬ر‪ ‎‬قائل البيت مجهول‪‎.‬‬ ‫(‪ )٢٦‬قائل البيت مجهول‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٣‬۔‬ ‫«نكاح الأيامى خير من الخضخضة(""‘‪ ،‬وجاء عن محمد بن محبوب({‪)"٨‬‏ رحمه الله ‪:‬‬ ‫«تزويج الأمة المؤمنة جائز‪ ،‬إذا لم يبد الطول إلى تزويج الحرة‪ .‬ثم تزويج أمة على‬ ‫أو الخروج مع أخذ صداقها‪ .‬و يجعل لها‬ ‫حرة‪ .‬كان الخيار للحرة في الاقامة عنده‬ ‫وجاء عن موسى بن عل‪٢٩١‬‏ }رحمه الله ‪،‬‬ ‫الخيار إذا تزوج على الأمة ‪ .‬وقيل غير ذلك‬ ‫قال ‪«:‬لا يجوز تزويج الأمة على الحرةفي حال ‪ .‬ويجوز تزويجها عند عدم الطول © لأن‬ ‫انته لا يكلف نفسا إلا وسعها‪ .‬وتأول قول موسى بن على رحمه الله قوله تبارك‬ ‫وتعالى ‪ « :‬وَمَن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المُحصضنَات المؤمنات فمن مًا‬ ‫( ' ‏‪ (٣‬فلا يجوز دتزويج الأمة لهذه الآية إلا لمن‬ ‫ملت اياكم ممن فاتكم المُؤمنات‬ ‫لا يستطيع تزويج الحرائر‪ .‬وفيه دليل على قول موسى بن علي على أنه لا يجوز للحر‬ ‫نكاح الأمة إلا بشرطين أحدهما ‪:‬ألا يبد مهر الحرة والثاني ‪:‬خوف المضرة‪ ،‬والعنت‬ ‫ع نفسه وهو الزنا» لقوله تبارك وتعالى ‪ :‬ه ذلك ن حشي العنت منكم وأن تصبروا‬ ‫"( عن نكاح الاماء‪ .‬أي لئلا يكون الولد رقيقا‪ .‬لأن أصل تزويج الأمة‬ ‫خير لَكُُ‬ ‫بدل من تزويج الحرة لمن لم يستطع على ذلك فإن كان بدلآ من تزويج الحرة‪ .‬فلا‬ ‫كا أن الصعيد بدل من الماء لا جوز‬ ‫يمكن أن يقدم البدل على المبدل منه عند وجوده‬ ‫أن يتصّعد به عند وجود الماء ‪ 5،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال‬ ‫والتزويج فريضة على المستطيع ‪6‬ىلما جاء في الحديث عن النبي ‪:‬‬ ‫أمة ؟ قال ‪« :‬لا»‪ .‬قال له ‪:‬‬ ‫قال ‪:‬ألك‬ ‫لرجل ألك زوجة ة ؟ قال ‪«:‬لا»‪.‬‬ ‫‏‪(٣‬‬ ‫صحيح موسر ؟ قال ‪:‬نعم ! قال له ‪:‬فإن كان للشيطان قرين فأنت ري‬ ‫فلينظر العاقل من قول النبي ينة‪ .‬يوافق الآية قوله تبارك وتعالى ‪ :‬ن ومن تكن‬ ‫‏(‪ )٢٧‬الخضخضة ‪:‬هو أن يوشي الرجل ذكره حتى يمني‪ .‬وسئل ابن عباس عن الخضخضة فقال ‪ :‬هو خير من الزنا ونكاح‬ ‫الامة خبر منه‪ .‬وفسر الضتخضة بالاستمناء ‪.‬وهو استنزال المني ني غير الفرج ‪.‬وأصل الخضخضة التحربك‪ .‬أنظر لسان‬ ‫العرب مادة خض‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨‬محمد بن عبرب ‪ :‬هو محمد بن محبوب بن الرجيل‪٠‬‏ من علياء الاباضية المشهورين الاوائل (انظر الملحق)‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٩‬موسى بن علي ‪:‬انظر الملحق ‪.‬‬ ‫(‪ )٣٠‬سورة النساء‪.٢٥ : ‎‬‬ ‫‪ )٣١( .‬سورة الناء‪‎‬‬ ‫في الحنة‬ ‫وما يرى‬ ‫‪:‬‬ ‫أحد قوله تل‬ ‫موتاكم عزابكم ا‪ .‬وررى‬ ‫وأراذل‬ ‫شراركم عزابكم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مند ام أحد `© قال ط‬ ‫‏)‪ (٣٢‬ل‬ ‫المذبذبين»‪.‬‬ ‫«ياعكماف ‏‪ ٠‬تزرج وإلا نأنت من‬ ‫‪:‬‬ ‫منده‬ ‫أحد ف‬ ‫عنه‬ ‫‪ .‬نيا ررى‬ ‫‪ .‬وقال ل‬ ‫اعزب!‬ ‫‏_ ‪ ١٤‬۔‬ ‫الشيطان له قريناً فاء قرين "") أي صاحبا وخليلا‪ ،‬فبئس مصاحبة الشيطان‬ ‫وخلته ومقارنته ‪ .‬ونصب على التفسير‪ .‬وقيل ‪:‬على القطع بالفاء الالف واللام كيا‬ ‫بنس للظالمينَ بَذَلا ئه(ث")‪ .‬وقيل‬ ‫تقول ‪:‬نعم رجل عبدالته وقوله تبارك وتعالى ‪:‬ا‬ ‫غبر ذلك تركته خوف الاطالة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫النبي‬ ‫‪« :‬تزوجوا فإني أكائر بكم الأمم يوم القيامة»‪ ١‬‏‪(٣٥‬ا ‪ ..‬وقيل عن‬ ‫قال النبي تلة‬ ‫اليس مني‬ ‫‪:‬‬ ‫متينة‬ ‫فليتزوج بالحرائر»(‪)٢٦‬‏ ‪ .‬وقال‬ ‫لقى الله طاهرا‬ ‫أن‬ ‫أحب‬ ‫(من‬ ‫‪:‬‬ ‫لنز‬ ‫من عزب عن سنتي وقد حبب إلي من دنياكم ثلاث ‪:‬النساء والطيب وجعل قرة عيني‬ ‫المستقبل معناه‬ ‫مرز‬ ‫وضمه‬ ‫الماضي‬ ‫عزوبا بغتح زاى‬ ‫يعرب‬ ‫‏(‪ (٣٧‬ومعنى غزب‬ ‫الصلاة»‬ ‫ف‬ ‫لا‬ ‫الارض‪,‬‬ ‫في‬ ‫درة‬ ‫مُثقال‬ ‫من‬ ‫ريك‬ ‫عن‬ ‫وما عب‬ ‫»‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬تال الله عز وجل‬ ‫غاب‬ ‫") قرأ بفتح الراء المهملة عطفا على ذرة‪.‬‬ ‫من ذلك ولا أكبر‬ ‫السَنَاء ولا أصغر‬ ‫في‬ ‫وا جتمعوا‬ ‫للتوكيد ‏‪٠‬‬ ‫زار بذلة‬ ‫ن‪7‬من‬ ‫الموضع ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫بالرفع عطفاً‬ ‫قرأ‬ ‫ويعقوب‬ ‫حمزة‬ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫الإطالة ‪ .‬وقرىء‬ ‫تركته خوف‬ ‫غير ذلك‬ ‫سوره ة سأ(“ ‏‪ ٠ (٣‬وقيل ‪:‬‬ ‫بالرفع ي‬ ‫بالقراءة‬ ‫عزب يعزب بكسر زاي المستقبل والنه أعلم‪ .‬والعزب المرأة التي لا زوج لها‪ .‬قال‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫وليس له أهل‬ ‫أمسى‬ ‫على عزب‬ ‫جزى الله عنا ذات بغل تصدقت‬ ‫إذا ماتزوجنا وليس لما بعزر'؛&‬ ‫بنا‬ ‫فعلت‬ ‫بما‬ ‫فإنا سنجزيها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫لأجل الشعر‬ ‫عرب‬ ‫حرك‬ ‫‪ :‬امن عمل ‪ 0‬تزويج رجل وا مرأة حتى يجمع بينها ‏‪ ١‬زَوَجهُ الله‬ ‫وقا ل ا لنبي ل‬ ‫عز وجل ألف امرأة من حور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت‪ .‬وكان له بكل‬ ‫ه قائم ليلها صائم نهارها ‏‪ ٨‬وا لله أعلم‪.‬‬ ‫سن ة‬ ‫تكلمها عبادة‬ ‫وكلمة‬ ‫خطاها‬ ‫خطوة‬ ‫سورة النساء‬ ‫‏(‪)٣٣‬‬ ‫سورة ذ الكي"‬ ‫‏(‪)٣٤‬‬ ‫والتزمذي في الطهار‪ . :‬وغيرهما‪.‬‬ ‫رواه أبو داود ني ‪7‬‬ ‫‏(‪)٣٥‬‬ ‫رواه أبنماجه ي النكاح‪ .‬بلفظ ‪:‬همن أراد أن يلقى النه طاهرأ مطهرأ‪. .‬فليتزوج الحرايره‪. ‎‬‬ ‫(‪)٣٦‬‬ ‫(‪ )٣٧‬رواه ام ني مسنده ۔ مجلد‪.٦١ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٨‬سورة يونس‪.٦١ : ‎‬‬ ‫(‪ )٣٩‬لم يقع الاجماع عل الرفع‪ .‬فقد قرأه الاعمش بالفتح ‪ .‬قاله القرطبي‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قائل البيت غير معروف‪‎‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫)‬ ‫‪ ١٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الآية‬ ‫وجل في هذه‬ ‫الله عز‬ ‫عليكم أمُهانَكُم ‪ :‬‏)‪ (٤٦٢‬بن‬ ‫حرمت‬ ‫‪::‬‬ ‫قال عر وجل‬ ‫المحرمات بسبب الوصلة { وجملة المحرمات في كتاب الته عز وجل أربع عشرة سبع‬ ‫بالنسب وسبع بالسبب‪ ،‬فأما السبع بالسبب ‪ :‬فإننان من الرضاعة وهي‬ ‫الأمهات ؛ والأخوات من الرضاعة التي ذكرهن انته في كتابهإ وقد بين رسول الله‬ ‫"وقوله الحق‬ ‫النسب ‪71‬‬ ‫من‬ ‫مانجرم‬ ‫الرضاع‬ ‫من‬ ‫بقوله ‪ :‬احرم‬ ‫كة ‪ .‬حرمتهن‬ ‫نكاحهن‬ ‫حرام‬ ‫الزوج ‏‪ ٠‬فهؤلاء‬ ‫ذات‬ ‫؛ والسابعة المحصنة وهي‬ ‫وما سفلن‬ ‫فبناتهن‬ ‫بفعل يجري‬ ‫حرم‬ ‫بعل وقوع النكاح‬ ‫الفعلي ‪ .‬فذلك‬ ‫الأصلي ‪ 1‬وأما السبب‬ ‫بالسبب‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بعد‬ ‫أن أذكرههمن‬ ‫بينهما‪ .‬‏‪ ٠‬ولا حل له ابدا ‪ 6‬وعسى‬ ‫ليكم أمَهَائكم هي‪ (.‬‏‪ ٤٤‬و‪,‬‬ ‫وأما السبع التى من النسب قوله عز وجل ‪ :‬لا[ حرمت‬ ‫‪:‬‬ ‫ث ون‬ ‫جمع أم وتدخل فيها ‪ :‬الأم والجدات وإن علون من قبل الأم ‪ 6‬أو الأب‬ ‫وإن‬ ‫وبنات البنات‬ ‫وإن سفلن{‬ ‫وهي جمع بنت‪ ،‬ويدخل في هذا بنات البنين‬ ‫فيه جميع أخوات‬ ‫ويدخل‬ ‫سفلن داخلات ف التحريم ‏‪ ١‬فوَعَتَانكمُه ¡ جمع عمة‪.‬‬ ‫إلا بنات العهات أخوات أبيك فإنهن‬ ‫أبيك' د‪)٤‬‏ وأخوات جدك أو جد جدك وماعلا‬ ‫حلال وماسفلن ‪ .‬اؤخالانكم) ه جمع خالة وهي أخت الأم‪.‬فجميع أخوات ‪:‬‬ ‫حرام | أو أخوات الحدة أو أخوات جدة الجدة أو أخوات أجداد الجدة وماعلون حرام‬ ‫وما سفلن ة [ونَات الاخ وبات‬ ‫تزويجهن ‪ 4‬إلا بنات الخالة أخت الأم ‪ .‬هن حلال‬ ‫الأخت‪ :‬وما سفلن ؛ لأنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه‪ .‬وفصول أول أصوله‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وأول فصل من كان أصل بعده فالا صول هي الأمهات والحدات ‪ .‬والفصول البنات‬ ‫الأخوات ‪.‬وبنات الأخوة‪.‬‬ ‫وبنا‬ ‫جميع الأولاد‪ .‬وفصول أول أصوله هن الأخوات‬ ‫وأول فصل من كان أصل بعده‪٥‬‏ هن العمات“ والخالات ‪ .‬وإن علون ‪ .‬وقوله تبارك‬ ‫(‪ )٤٦‬سورة الناء‪. ٢٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٣‬أبعوبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي انه عنها قالت ‪:‬كنت قاعدة أنا ورسول انه مكة ‪ :‬إذ سمعت صوت إنسان‬ ‫يستأذن في بيت حفصة فقلت ‪ :‬يارسول النه ‪ .‬هذا رجل يستأذن في بيتك‪ .‬فقال ‪ :‬أراه فلانه‪ .‬لعم حفصة من‬ ‫الرفاعة‪ .‬فقلت ‪ :‬يارسول انته ‪ :‬لو كان عمي فلان حيا دخل علي ‪.‬لعم فا من الرضاعة‪ .‬قال ‪« :‬نعم يحرم من الرضاع‬ ‫مانحرم من اللىب‪ ٠‬‏‪ .٠‬الجامع الصحيح في الرضاع ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬سورة النساء‬ ‫(د‪)٤‬‏ ترا هنا لار‪ .‬م نن الابوين أر من أحدهما سهوأ ‪.‬‬ ‫‪ ١٦‬۔‬ ‫‏‪--‬‬ ‫وتعالى ‪ :‬هل وَأمَهَائكُم الاي أرضعنكم وأخوائكم من الرضاعة ‏‪ ٨‬فذلك صفة‬ ‫تحريم هؤلاء من أجل الرضاع‪ .‬وتمام الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم‬ ‫الرضاعة ‪ ،‬وأما بعد انقضاء الحولين فلا يتم الرضاع فيه‪ ،‬لأنه جاء عانلنبي ية ‪:‬‬ ‫«إنه قال ‪:‬لا رضاع إلا ماانشز العظم وانبت اللحم(" ‘) وذلك ف حال الولد وتمام‬ ‫وأما الرضاع فقليله وكثيره محرم في حال التزويج ‪ 8‬لأن المرضعة لو انقضت‬ ‫‪ .‬رضاعه‬ ‫لمولودها حولان كاملان ‪ .‬وارضعت أجنبيا ‪ .‬دخل تحريم النكاح في ذلك كان قليلآ‬ ‫‪.‬أو كثير‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫حُجوركم من‬ ‫ِ وأما قوله عز وجل ‪ } :‬وأمهات نسائكم رايكم للا ف‬ ‫اللاق خلم بهن فإن آ كونوا دخلتم مهن فل جناح عَليكُمُ ك(“‘)‪ .‬فأراد‬ ‫نسائكم‬ ‫وما علون دخل بالابنة‬ ‫أمهات الأزوأج التى ذكرتهن من قبل ؛فحرا م التزويج بهن‬ ‫أو ل يدخل بالابنة‪ .‬وأما الربائب ‪ ::‬فجمع ربيبة‪ .‬وهي بنت المرأة ‪ .‬سميت ربيبة‬ ‫لتربيته أياها‪ .‬وقوله ‪ [ «:‬اللات في حجوركم {ه أي ي تربتكم ‪.‬يقال فلان فى حجر‬ ‫فلان‪ .‬إذا كان في تربيته ‪ .‬وقوله ‪ [ :‬اللاق دخلتم مهن " أي جامعتموهن۔ أراد‬ ‫تحريم ابنة الزوجة‪ .‬وبناتها‪ ،‬وبنات بناتها‪ .‬وماسفلن ‏‪ ٦‬إذا دخل الرجل بالام ‏‪٦‬م وإن‬ ‫أبنائِكمُ‬ ‫يدخل بها فهي حلال له ‪ 7‬والله أعلم و‪.‬أما قوله تبارك وتعالى ‪ :‬ل[ وَحلائ‬ ‫فيعني أزواج أبنائكم ‪ .‬واحدتها حليلة‪٥‬‏ والذكر حليل ‪6‬‬ ‫الذين من أصلابكم ل‬ ‫سميا بذلك لأن كل واحد منهيا حلال لصاحبه وقيل غير ذلك‪ .‬وجملته أنه يحرم على‬ ‫وكذلك‬ ‫الرجل أزواج أبنائه ‪ 3‬وأزواج أبناء أبنائه ‪ 3‬وماسفلوا من الرضاع والنسب‪8“8‬‬ ‫حليلة الأب تحرم على الابن ّ ومثله حلائل الأجداد وما علون‪ .‬لقوله تبارك وتعالى ‪:‬‬ ‫ولآ تنكخوا مَانكح أباكم منالنساء ه("‪ .‬يروى كان في الجاهلية ينكحون‬ ‫أزواج ابائهم ‪ .‬قال الأشعت بن سوار( "م توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار‬ ‫فخطب أبنه قيس امرأة أبيه فقالت ‪:‬إني اتخذتك ولدا ‪ .‬وأنت من صالحي قومك ‏‪٨‬‬ ‫(‪ )٤٦‬سورة النساء‪. ٢٢٣ ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٧‬رواه ابن داود في النكاح بلفظ هشده عوص هأنشز ‪ .‬ورواه ابن ماجد في النكاح كذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٨‬سورة النساء ‏‪. ٢٣‬‬ ‫‪٢٢٣ :‬‬ ‫(‪ )٤٩‬سورة النساء‪‎‬‬ ‫(‪ )٥٠‬سورة النساء‪٢٢ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥١‬ينظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫ولكني اي رسول الله ‪:‬تينة أستأمره ؤ فأتته فأخبرته‪ 5‬فأنزل القه عز وجل ‪ :‬ه ولا تنكخوأ‬ ‫مانك أبأؤكم ‪:‬من النساء إل ماقد سَلَفَ ‪ :‬أي مامضى في الجاهلية ‪ .‬فهو معفو عنه‬ ‫‏‪ ٩‬أي كان فيه صلة والفاحشة أقبح من المعاصي ‪ .‬أي يورث مقتا‬ ‫إنه كان فاحشة‬ ‫ته ‪ .‬وأصل المقت البخض©‪ } 8‬وَسَاء سبيلا هأي بئس ذلك الطريق ‪ ،‬وقوله تبارك‬ ‫لأنه لا‬ ‫ين الأختين ‪ :‬ق موضع الرفع عطفاً علىالمحرمات‬ ‫وتعالى ‪ :‬ه[ وأن ‪1‬‬ ‫النكاح‪ . .‬سواع كانت الأخوة منالنسب أو‬ ‫يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ف‬ ‫الرضاع‪ ،‬فإذا أنكح الرجل امرأة ثم طلقها طلاقاً بائن‪ .‬جاز له نكاح اختها‪ .‬قال‬ ‫الناظر ‪:‬وهو الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن‪ .‬عبيدان السمدي‬ ‫النزوي ‏(‪ )٥٣‬إ‪:‬ن الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها طلاقاً بائنا‪ .‬فلا يجوز له‬ ‫تزويج اختها تلك‪ .‬قبل انقضاء عدتها على أكثر قول المسلمين والمعمول به والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫رجع وكذلك إذا ماتت يجوز له نكاح أختها لأن تلك قد انفسخ حكم الزوجية منها‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وكذلك إذا ملك رجل امرأتين أختين ملك اليمين لم يجز له نكاحها‬ ‫كليتهيا‪ .‬وكذلك لا بوز أن يجمع بين المرأة وعمتها‪ .‬ولا بين المرأة وخالتهاإ وقول عز‬ ‫وجل ‪ «:‬إلآ ما قد سَلَفَ ‪ 4‬يعني لكن مامضى فهو معفو عنه لأنه كان قبل‬ ‫الإسلام ‏‪ ٦‬وقيل ‪:‬إلا ماكان من يعقوب عليه السلام لأنه جمع بين ليا أم يهوذا‪.‬‬ ‫‪ ::‬وأما قوله‬ ‫وراحيل أم يوسف عليه السلام ‪ .‬وكانتا اختين والله أعلم‪ .‬قال الحريري‬ ‫مقتا فأصل المقت البغض ‏‪ ٥‬قال الته عز وجل ‪:‬و إن الَذينَ كَفرُوأ ينادون لَمَقت الله‬ ‫أكبر من مُقتكم أنفُسَكم هاث‪ 0‬أي ينادون يوم القيامة لمقت النه أياكم أكبر من مقتكم‬ ‫أنفسكم ‪ .‬الاساء بالسواء واما فعله{ مُقت بفتح قاف الماضي يمقت بضمه من‬ ‫المستقبل‪ ،‬مقتا أي بغضا‪ .‬قال الحريري ‪:‬‬ ‫ممقوتا‬ ‫ماينفك‬ ‫الكف‬ ‫والجامد‬ ‫والسمح في الناس محمود خلائقه‬ ‫أي مبغفوضاء والجامد الكفث‪٥‬‏ مأخوذ من جمود الماء وهو ضد الجريان‪ .‬كذلك الكف‬ ‫إذا كان جامدا عن النوال‪ ،‬ليس منطلقاإ أي مبغوضاء لا يزال مبغوضاً‪ .‬لأنه جاء‬ ‫ي الحديث المنقول ‪« :‬ثلاثة مبْموضون من غير خطيئة ‪ :‬المتكبر‪ .‬والاكول‪.‬‬ ‫ولبخيله‪ .‬فهؤلاء عند الناس في منزلة البخض من غير خطيئة ‪ .‬وأما فعله جد‬ ‫ا لحق‪.‬‬ ‫‏(‪)٥٢‬تعر بيه ففي‬ ‫ال‬ ‫(‪ )٥٣‬سورة غافر‪١٠ : ‎‬‬ ‫‪ ١٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫بفتح جيم الماضي وضمه من المستقبل ۔جمودا واله أعلم ‪ .‬وأما ألقيت هو الشاهد‬ ‫وقيل المقتدر ؛ قال النه عز وجل ‪ :‬هوكان الله على كل شيع مُقيتأ ‏‪.0٠‬‬ ‫ف‬ ‫أي يوصل القوت إليه ر‬ ‫وقيل ‪ : :‬معناه على كل حيوان مقيتا‬ ‫شاهدا‬ ‫معنى القيت‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ (٥‬وقيل‬ ‫أو ‪7‬‬ ‫يقوت‬ ‫يضيع من‬ ‫اثا أن‬ ‫بالمرء‬ ‫«وكفى‬ ‫‪:‬‬ ‫الحديث‬ ‫المقتدر‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫وكنت على اساءته مقيت("ةا‬ ‫وذو ضغُر كففت الناس عنه‬ ‫‏‪ ١‬لغين‬ ‫وسكون‬ ‫المعجمة‬ ‫وهو بكسر ‏‪ ١‬لضاد‬ ‫الحقد ‪6‬‬ ‫واأصل ا لضغْر‬ ‫مقتدرا‪.‬‬ ‫أي‬ ‫السائل‬ ‫يحرج‬ ‫‏‪ (5٨‬أح ي‬ ‫أضغَانّكم‬ ‫ونخرج‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عز وجل‬ ‫تال‬ ‫المعجمة‪.‬‬ ‫اضغانكم ؛؛لأن في مسألة الأموال خروج الأضغان‪ .‬وأما فعله يقال ‪ :‬ضغنت على‬ ‫بفتح ‏‪ ١‬لحرفين‬ ‫وهو بكسر عبن ا ماضي وفتحها من المستقبل ‪ .‬وقيل ‏‪ ١‬لضغن‬ ‫فلان‪35‬‬ ‫اللعجمتين‪ .‬كيا قال ابو الطيب(؛‘ ‪:‬‬ ‫والته أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫زامل الخراسيني‬ ‫سعيد بن‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫النزوي(`_) رحمه الله ‪ .‬الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫النزوي( ‪ 3‬رحمه الله ؛ والمملوك إذا كانت له زوجة حرة ‏‪ ٠‬تزوج عليها أمة ملوكة ‪ 3‬بإذن‬ ‫أننا على العبد أم لا؟‬ ‫الحرة‬ ‫فكرهت‬ ‫‪.7‬‬ ‫نفسها ‪.‬‬ ‫واختارت‬ ‫بعل ماعلمتا“©‪8‬‬ ‫الغير إذا ل ترض‬ ‫وبالله التوفيق ل‪:‬ها‬ ‫الجواب‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي امرأة المفقود ؛ تزوجها رجل في أجل الفقد ولم تقل أنه قد صح‬ ‫موت زوجها‪ .‬أيفرق بينهيا ؟ وإن فرق بينها أجب لها الصداق على الزوج أم لا ؟‬ ‫قال ‪« :‬يفرق بينهيا بعد أن انقضت عدتها‪ .‬بعد أن ادعت صحة الموت من قبل‬ ‫‏(‪ )٥٥‬سورة النساء ‪:‬‬ ‫المجلد الثاني من مسنده‪.‬‬ ‫والإمام أحد ف‬ ‫‏(‪ )٥٦‬رواه ابو داود ف الرئة‪.‬‬ ‫البيت للزبير بن عبد المطلب قاله القرطبي‬ ‫‏(‪( ٥ ٧‬‬ ‫النفر عنه‪.‬‬ ‫‪ :‬كفقت‬ ‫‏‪ . ٢٩٦‬وئي رواية‬ ‫ص‪/‬‬ ‫‪ :‬‏‪. ٣٧‬‬ ‫سوره ة حمد‬ ‫‏(‪()٥٨‬‬ ‫‪ .٥٠٩‬تحقيق اليازجي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥٩‬هو أ بو الطيب المتنبي انظر ديوانه ص‪‎‬‬ ‫الملحق‪.‬‬ ‫به ف‬ ‫العريف‬ ‫‪(٦‬‬ ‫‏)‬ ‫‏(‪ (٦١‬التعريف به ف الملحق‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٩‬۔‬ ‫التزويج ؛ وأما الصداق‪ ،‬إن كانت معتمدة على هذا التزويج وهي تعلم أنه حرام فلا‬ ‫فأرجو أن‬ ‫صداق لها على الزوج الأخير‪ ،‬وإن كانت جاهلة وظنت أنه يجوز لها ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫بين أن يكون لها صداق أم لا صداق لاك وانته أعلم‪.‬‬ ‫يكون في هذا اختلاف‬ ‫وفى المملوك إذا كانت له زوجة حرة‪ .‬تزوج عليها أمة مملوكة } بإذن سيده فكرهت‬ ‫الحرة ل أنها حجة على العبد أم لا ؟‬ ‫ولم تختر نفسها والله‬ ‫وبالته التوفيق ‪ :‬لها الغير إذا لم ترض بعدما علمت©‪،‬‬ ‫الجواب‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ولي المرأة إذا جاءت إلى الوالى وزعمت أن زوجها قد غاب عنها‪ .‬وله‬ ‫منها أولاد وتريد‪ .‬أن يفرض الوالي النفقة لأولاده منها في ماله‪ ،‬مايجوز للوالي في ذلك ‏‪٥‬‬ ‫كان زوجها غائبا أو مفقودا ‪ .‬والوالي لا يعرفها ولا ماادعت مايجوز له في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬يدعوها بالصحة على معرفتها‪ ،‬ومعرفةأولادها أنهمأولاده ‏‪ ١‬وأنها زوجته‪ .‬وأنه‬ ‫غائب أو مفقود‪ ،‬فحينئذ يفرض ها الوالي النفقة ‪،‬على موجه الحق لها ولأولادها في‬ ‫مال الغائب والمفقود‪ ،‬ويستثنى للغائب والمفقود حجتهيا والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان عند امرأة ولد صغير‪ ،‬ولم يكن فا ولي في تزويجها فادع ذلك‬ ‫الولد أحد بالعبودية‪ .‬وأرادت المرأة التزويج ‪ .‬أيكون تزويجها إلى ذلك الولد إذا ل‬ ‫يصح أنه مملوك وإذا أصح أنه مملوك أيلي تزويجها ولدها ؟ أم سيده ؟ أم لا ؟‬ ‫فإن‬ ‫قال ‪ :‬إذا قالت هي إنه حر ل يقبل دعوى المدعي عليه أنه مملوك له بغير صحة‬ ‫كان صار بحد من يجوز تزويجه لأمه‪ ،‬على قول من أجاز تزويج الصبيان لحرمهم ‪.‬‬ ‫جائز تزويجه ؛ لأن حكمه الحرية‪ .‬وأما إن صح أنه مملوك فلا يجوز تزويجه لأمة‪ .‬ولا‬ ‫لسيده‪ 5‬إن كان‪ .‬سيده لم يكن معتقا لأمة وإنما أعتقها غيرهإ فإن كان لها أحد من‬ ‫الأولياء من قبل نسب أو اعتاقه‪ .‬وإلا فيزوجها الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدم‬ ‫الحاكم واله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمها الته"‪.‘٠‬‏ وإذا جاء رجل إلى رجل وقال له ‪ :‬ذؤج نلانا بأَمتي‬ ‫ه ذ‪‎‬ما كثيرأ ‪77‬ني‪‎‬‬ ‫ك تكتركر‪,‬ر‬ ‫سعيد ببنن زامل‪ .‬زامل‪ ٠‬إإللىى ععاامر بن ممححممدد بن مسعودادلآنف الآنف الذ الذكر‪ .‬و‬ ‫ذقد‬ ‫بن‬ ‫اللششييخخ صالح صالح‬ ‫ر‪:‬ومن‬ ‫(‪ )٦٢‬يقصد‬ ‫‏‪ ٢٠ _-‬۔‬ ‫أيجوز له ذلك أم‬ ‫هذا له أمة أو عبدك‬ ‫ولا يدري‬ ‫بمملوكتى فلانة‬ ‫أو عبدي‬ ‫فلانة‪.‬‬ ‫لا ؟‬ ‫النكاح‬ ‫الشهود شهدوا على عقدة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫‪ ::‬وبالله التوفيق ‏‪ ٠‬فعلى قول‬ ‫الجواب‬ ‫ا لذي‬ ‫هذا‬ ‫فلا يضيق‬ ‫ا لنكاح ‪.‬‬ ‫على صحة‬ ‫ولو ل يشهدوا‬ ‫بشهادت تهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنكاح‬ ‫ثبت‬ ‫النكاح لا يصلح إلا بشهادة‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫أمر العبد والأمة ‏‪ ٠‬وعلى قول‬ ‫وصفته من‬ ‫الشهود يشهدون بصحة النكاح فلا يصح هذا‪ .‬إلا أن يكون الشهود يعرفون الأمة‬ ‫أنها أمته ‏‪ ٠‬والعبد أنه عبده ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاءت امرأة إلى رجل وقالت له ‪ :‬أنا مملوكة لهذه المرأة‪ 5‬أو عبدة("‬ ‫هذه المرأة‪ .‬وأشارت إلى المرأة هناك فأرادت هذه المرأة المقرة بالعبودية التزويج‪ .‬فأمرت‬ ‫المرأة المقرور لها بالعبودية بتزويجها‪ 5،‬أو وكلت وكيلا في تزويبها الرجل إن يعقد عقدة‬ ‫النكاح لهذه المرأة لمن أرادها وأرادت على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثرث إن كانت هذه المرأة المقرة على نفسها بالملكة(ث‪.‘٠‬‏ لم‬ ‫يصح كذبها فإنه يحكم عليها بإقرارها إن كانت ممن يجوز إقراره على نفسه‪ .‬لمن أقرت‬ ‫له أنها مملوكة له‪ .‬وجائز له في ظاهر الحكم أن يزوجهاء وأما قولها أنها عبدتها‪ .‬هذا‬ ‫لفظ لا يحكم به على ماسمعته من الأثر‪ .‬حتى تقول إنها عبدة لها والته أعلم‬ ‫بالصواب ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المرأة إذا أرضعت ابنة‪ 5‬ثم ماتت الابنة ‪ 5‬فأراد زوج المرضعة المالكة‬ ‫أو أحد بنيه أن يتزوج الابنة‪ .‬ألهم ذلك ؟‪ .‬قال ‪ :‬أما الزوج إن كان دخل بزوجته‬ ‫هي & والتي أرضعت هذه الابنة‪ .‬فليس له ان يتزوج بها‪ .‬وإن كان لم يدخل بها‪ .‬فله‬ ‫أن يتزوجها‪ ،‬وأما بنوه فإن كان اللبن الذي أرضعت به هذه الإبنة من قبل ميلاد ولدته‬ ‫من هذا الزوج‪ .‬فليس لأحد من أولاده أن يتزوجها ؛ لأنها صارت أختهم ‪ .‬ولو كان‬ ‫بنوه من غير المرضعة ؛ وإن كان بنوه من المرضعة فليس لأحد أن يتزوجها‪ .‬كان اللبن‬ ‫منها أو من غيرهث`' والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬الصواب ‪ :‬أمة‪.‬‬ ‫(‪ )٦٤‬لعل الصواب ‪ :‬بالملكية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٥‬لعل الصواب ‪ :‬منها أو من غيره‪‎.‬‬ ‫‪ ٢١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ومنه إليه رحمهيا انته ‪:‬وفي امرأة إذا زوجها غير وليها‪ 5‬فأتم وليها النكاح © أيتم إذا‬ ‫أتم الولي قبل الزواج بالمرأة أم لا ؟‬ ‫والله‬ ‫المرأة‬ ‫به‬ ‫ورضيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهود‬ ‫كَمُل‬ ‫إذا‬ ‫تام‬ ‫هو نكاح‬ ‫‪:‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫اأعلم ‪.‬‬ ‫أيتم التزويج إذا كان الولي‬ ‫قلت له ‏‪ ٠‬وفي امرأة تزوجت وكان المزوج غير وليها‬ ‫مثل ابن عم أو غيره ؟‬ ‫‪ :‬إذا أتم الولي التزويج قبل الدخول ‏‪ ٠‬تم والله اعلم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة‪ .‬ثم فارقها قبل أن يدخل بها‪ 5‬ثم تزوجت وأتت‬ ‫بابنة! فأراد ابن الرجل ان يتزوج ابنة المرأة‪ .‬أيجوز ذلك أم لا ؟‪ .‬قال ‪ :‬جائز ذلك‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل تزوج صبية يتيمة‪٥‬‏ ودخل بها‪ 5‬ووطئها‪ ،‬وأقامت عنده‬ ‫زمانا ‪ .‬وهي تون(‪)٦٦‬‏ الزوج ى فلما بلغت وحاضت غيرت التزويج ‪ ،‬هل لها غير‪ ،‬وإذا‬ ‫ثبت غبرها أجب لها صداقها ؟ أرأيت إذا أنكرها الزوج صداقها الآجل‪ ،‬أيكون‬ ‫القول قولها أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬مادامت لم يحكم لها بالبلوغ ثم جاءها الحيض بعد ذلك‪ ،‬فغيرت التزويج‬ ‫حتى أتاها الحيض‪ .‬فلها الغير ‪ 0‬الحكم ‪ .‬فإن كان قد دخل مها الزوج حكم عليه لها‬ ‫بالصداق‪ ،‬فإن كان صح لها صداق معروف‪ ،‬وإلا فيعجبني أن يحكم عليه لها بصداق‬ ‫ماثللحهلام‪ .‬من نسائهاؤ ولا ينكر في النكاح‪ .‬وأما بلوغ أترابها من النساء إذا لم تبلغ هي‬ ‫الذي يحكم عليها بالبلوغ من السنين‪ ،‬ففي ذلك اختلاف‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا تزوج الرجل جارية صغيرة‪ ،‬غير بالغ من أبيها‪ .‬فكتب لها مالاً‬ ‫أصلا بحقها العاجل‪ ،‬فبلغت الزوجة مع زوجها فبعد بلوغها وقع بينه وبينها‬ ‫ومة بينها ؟‬ ‫اللاه‬ ‫أيجوز لها الغير ويكون‬ ‫المال وادعت الجهالة‪.‬‬ ‫خصومة ‏‪ ٠‬فغيرت من‬ ‫أم الخصومة بينها وبين أبيها أم لا ؟ أرأيت إن أراد أبوها أن يتم البيع وأرادت هي الغير‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫كيف لفظ‬ ‫؟ وإن وجبت عليها اليمين‬ ‫أيكون لها ذلك‬ ‫به‪8‬‬ ‫يت‬ ‫المال وهي صغيرة ة لصداقها العاجل ‏‪ ٠‬فلا بلغت رض‬ ‫باع هذا‬ ‫‪ :‬إن كان‬ ‫قال‬ ‫‏(‪ )٦٦‬لعل الصواب ‪ :‬تاحتلزيج‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٢‬۔‬ ‫ثم من بعد ذلك ادعت الجهالة به‪٨‬‏ أو شيء منه‪ 35‬وأرادت نقض البيم ‪ ،‬وادعى هو‬ ‫أنها عالمة حين رضيت به بعد بلوغها ؛ فالقول قولها‪ ،‬فإن لم يقدر على صحة وأراد‬ ‫يمينها‪ .‬فتحلف أنها جاهلة هذا المال الذي باعه عليها ورضيت به بعد بلوغها‬ ‫فالقول قولها فإن تقدر أو بشيء منه ولم يثبت عليها بيعه من قبل ماتدعي أنها عالمة به‬ ‫حين رضيت به بعد بلوغها إلى أن حلفت يمينها هذه والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬في الذي تزوج امرأة‪ ،‬ثم تبين أنها أمة مملوكة بعد ماجاز بها‪ .‬فلما علم‬ ‫أنها أمة غير التزويج منها‪ .‬ماعجب عليه ؟وما الحكم بينهما ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان الذي زوجه بها سيدها‪ .‬وكان هو قادرأ على تزويج الحرائر‪ ،‬فعلى قول‬ ‫من لا يجيز له تزويج الإماء ‪ 5‬فالتزويج باطل وليس عليه للأمة شيء إذا علم سيدها‬ ‫كعلمه ‏‪ ٥‬وإن لم يعلم سيدها كان عليه صداقها‪ .‬وعلى قول من يثبتها عليه ولو كان‬ ‫قادرا فالتزويج ثابت وإن أراد أن يطلقها فعليه صداقهاإ وإن كان غير قادر فهو‬ ‫نابت وإن كان سيدها حين زوجه إياها‪ .‬قال له ‪:‬إنها حرة فإنها حرة‪٨‬‏ وليس له غير‬ ‫في تزويجبها إلا أن يكون لها ولي أولى بتزويجها من سيدها‪ .‬ولا يجوز تزويج سيدها‬ ‫دونه‪ .‬وإن كان الذي زوجها غير سيدها فالتزويج باطل على كل حال‪ .‬إذا كان بغير‬ ‫إذن سيدها إلآ أن يتمه السيد قبل الدخول{ ففيه اختلاف‪ ،‬ولزوم عقرها إذا زوجها‬ ‫غير سيدها إلا بدله منه إذا وطئها۔ والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬والذي رد مطلقته بحضرته‪ {.‬وجاز بها بغير شهود‪ .‬أحل ذلك أم لا ؟‬ ‫فإن كان قد جامعها بهذا الرد فقد حرمت عليه أبدا والله أعلم‪.‬‬ ‫فلا يحل ذلك‬ ‫الرضاعة أم لا ؟‬ ‫وأما قولك في الرجل يجوز له أن يملك أخاه من النسب أومن‬ ‫وهل يعتق إذا صار إليه بالإرث أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أخوه من النسب إن كان من قبل أبيه وأمه أأوبيه فقط { أأومه‪١‬‏ إذا ملكه‬ ‫عتق بشراء‪ ،‬أمويراث أوعطية‪ .‬وأما أخ الرضاعة فلا يعتق إذا ملكه وليس له بيعه‬ ‫إلا في دين لابد له منه‪ .‬وليس معه مال غبره يفديه به والله أعلم ‪.‬‬ ‫اللازم‬ ‫ذلا‬ ‫هستقب‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله عتق يعتق عتقا فيفتح قاف الماضي من الم‬ ‫منه ‪ .‬وأما المتعدي فبهمزة على الماضي وبضم حرف المضارع ‪ .‬وأما الرضاعة بفتح راء‬ ‫المهملة أوضح ‪ .‬وقيل بكسرها والله أعلم ‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف يحكم بالرجل أنه مفقود‪ ،‬بشهادة العدول أاولشهرة‪ .‬وكيف لفظ‬ ‫‏_ ‪ ٢٣‬۔‬ ‫الشهادة التي تكون محكوما بها في الفقد‪ .‬عرفنا ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الحكم في الفقد فبشهادة العدول‪ ،‬فهو متفق عليه ولا نعلم في ذلك‬ ‫اختلافا‪ .‬وأما بشهادة الشهرة من الخمسة فصاعدا ‪ 3‬إذا ارتفع الريب من قبل الحاكم‬ ‫بسبب شهادتهم‪ .‬فقد عمل به أشياخنا رحمهم الله فيما بلغنا عنهم وأرجو في ذلك‬ ‫اختلافاإ فبعض لم يحجز في ذلك إلا شهادة العدول يشهدون قطعا أو عن الشهرة واللة‬ ‫أعلم ‪ .‬وأما لفظ العقد فهي ألفاظ كثيرة لأن العقد له أنواع كثيرة‪ ،‬وسأضرب لك‬ ‫أمثال تستدل عليها ‪ :‬لو أن رجل ركب البحر وانكسرت سفينته في البحر فلفظ‬ ‫الشهادة فيه يقول الشاهد ‪:‬أنا أشهد أن فلانا بن فلان الفلاني ركب سفينته في‬ ‫البحر‪ .‬فانكسرت السفينة التي ركبها في البحر وهو فيها‪ .‬ولا أعلم له بعد ذلك خبرا‬ ‫إلى أن أديت شهادتي هذه‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪:‬وفي امرأة وقعت علي وقالت أنا مغيرة من زواجة فلان بن‬ ‫فلان الفلاني واني لست أرضى بزواجته من يوم لزمني الصوم مارضيت به زوجاً‪ 5‬اترى‬ ‫كلامها هذا يوجب لما الغير أم لا يوجب فها الغير؟ ويحكم عليها بالزوجية أم كيف‬ ‫الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة زوجت وهي يتيمةإ فيعجبني أن يؤخذ الناس على لغتهم ‏‪٨‬‬ ‫ويرسل على هذا الذي غيرت منه‪ .‬فإن كان معه حجة يثبت عليها التزويج بوجه من‬ ‫الوجوه‪ ،‬وإلا لم يحكم عليها بالزوجية له ‏‪ ٥‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي المرأة إذا طلبت من زوجها مايجب لها عليه بالحق من النفقة في زمن‬ ‫وإن وجب‬ ‫القيظ‪ .‬فطلبت المرأ رطبا أجب لها عليه رطب أم لا شيء لها غبر التمر‬ ‫لها من الرطب كم منأا""‪ 0‬يكون لها ؟‬ ‫قال ‪:‬الذي جاء في الأثر القديم‪ .‬لم يوجبوا لها إلا تمراإ فإن شاءت باعته وإن شاءت‬ ‫أكلته‪ .‬وأما في جوابات المتأخرين ‪ ،‬فأوجبوا لها الرطب في زمن الرطب“‪،‬ؤ وجعلوا لها ما‬ ‫وأما من البسر‬ ‫لا بسر فيه‬ ‫كان من التمر منا ونصفا من الرطب الها مد‪ .‬مانلذي‬ ‫فمنان ‪ .‬وأنا يعجبني أن يكون لها في زمن الرطب رطبؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٦٧‬المن ‪:‬مكيل يستخدمه أهل عيان يساوي‪ ٤ ‎‬كلغ‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٤‬۔‬ ‫ا وأما قولك في المرأة إذا كان عندها أولاد ولهم أب فقير فطلبت لهم من بيت المال‬ ‫عطى من بيت المال أم لا ؟‬ ‫ت‪:‬‬ ‫ألت‬‫فق‬ ‫فعلى ماوصفت يعجبني أن يعطى أبوهم إلا أن تكون أمُهم ثقة أمينة‪ .‬على ماتعطى‬ ‫لهم من بيت المال‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ :‬وإذا تزوج رجل امرأة} فعند تزويجه سئل ‪ :‬ألست عبدا‬ ‫مملوكا‪ .‬فأنكر الملكة فبعد تزويجه واجازته بالمرأة‪ 5‬أقر بالعبودية فما حال تزويجه ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬إن أقر بالملكة وأنه لم يأذن له سيده بالترويج‪ .‬فقد أقر ببطلان‬ ‫تزويجه‪ .‬وحقيق أن يؤدب بالحبس‪ .‬قلت له ‪ :‬وفي اليتيم إذا بلغ وأقام زمانا ثم غير‬ ‫بعد ذلك في مال بينه وبين شركاء كانوا اقتسموه قبل بلوغه‪ ،‬أله غير أم لا ؟ بين لنا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان حين بلغ والمال في يده‪ ،‬يستغله ويدعيه أنه ماله‪ .‬وأصح أنه بلغ وهو‬ ‫عالم بالقسمة ‪ .‬ولم يظهر منه إنكار حين بلغ مع علمه بالقسمة { فلا غير له عندي بعد‬ ‫إلا أن يكون غبره من طريق الجهالة إذا ادعى منها الوجه الذي جوز له الغير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي خادم صداقي({‪)٧‬‏ كم قيمته إذا كان مكتوبا! وخادم صداقي ‪،‬‬ ‫وثوب حرير‪ .‬وليمبين في الكتاب صفة جنسه ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬إن قيمة الخادم الصداقي سبعة مثاقيل ونصف ذهبا‬ ‫من أوسط الذهب“ وثوب الحرير نصف الخادم ‪ .‬ويعجبني مثل هذا أن يرجع فيه إلى‬ ‫سُنةالبلدؤ لأن سنن البلدان في الصدقات يختلف في ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل أراد أن يمنع زوجته عن الخروج ‪ .‬وكان للمرأة أولاد من غيره ‏‪٦‬‬ ‫المرأة أن خروجها تكدح لأولادها طعاماً ‪.‬‬ ‫فاحتجت‬ ‫وليس معهم رحم ولا عصبة!‬ ‫وأبى هو أن تخرج‪ .‬وأولادها محتاجون‪ ،‬أله أن يمنعها عانلخروج أم لا ؟‬ ‫وم يكن لها أن يكفيها فيه أحد‬ ‫ه‪.‬‬ ‫مبدنها‬ ‫عهها عن الخروج الذي لا‬ ‫نل‬ ‫قال ‪:‬مليس‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٦٨‬الصداقي ‪ :‬لفظة عامية المراد بها الخادم الصادق الامين المخلص‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥‬۔‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الكح ‪:‬بفتح الدال المهملة من الفعلين وهو الكسببؤ قال عز‬ ‫وجل ‪:‬ث اما الإنسان إنك كادح إ ربك كدحاً فمُلاقيه ئي(‪)٦٩‬‏ }أي ملاقي جزاء‬ ‫عملك خبرا كان أو شرا‪ . .‬رجع ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الله ‪ .‬وأما قولك في المرأة قالت لابنها ‪:‬أريد أن تتزوج فلانة بنت‬ ‫فلان‪ ،‬فأمرها أن تخطبها له‪ .‬فلا اتفقا على التزويج تخاصمت أم الرجل والمرأة‬ ‫فقلت أقبل قونما في‬ ‫المخطوبة‪ ،‬فقالت أم الرجل ‪:‬لا تتزوج فلانه فإني أرضعتها‪،‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فعلى ماوصفت أن هذه المرأة‪ .‬قد صارت أما في حد التهمة بالكذب في هذه الشهادة‪.‬‬ ‫فلا‬ ‫لأنها هي المشيرة عليه في أول الأمر ولم تشهد هذه الشهادة إلا بعد الخصومة‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫تقبل شهادة المتهمات في هذا الذي تتهم ‪ .‬فيه إنها فرق عن الحلال‬ ‫وأما قولك في امرأة تتحدث في البلد ‪:‬أنها أرضعت فلان بن فلان وفلانة بنت‬ ‫فلان‪ .‬ولم يقل للرجل وللمرأة أهيا أرضعتهيا فقلت ‪ :‬أيجوز لهذا الرجل أن يتزوج تلك‬ ‫المرأة التي تتحدث بها في هذه المرأة أنهيا أرضعتهيا هي ‪ ،‬أم الرجل أم لا ؟‬ ‫فأما ي التهمة فقد مضى مافيه كفاية‪ 5‬وأما في الأحكام } إذا كانت المرأة العالمة‬ ‫بهذا الخبر عن نفسها أنها أرضعت فلانا وفلانة ‪ 5‬وكان قبل ذلك التزوج } فلا يعجبني‬ ‫وبلغه عنها ولا‬ ‫أن يتزوجها إذا كانت المخبرة غير متهمة‪ .‬وإن لم يسمعها بنفسه‬ ‫يستريب في خبره‪ ،‬فلا يعجبني له أن يتزوجها حتى يسألها‪ .‬وأما في الحكم فحتى يصح‬ ‫والله‬ ‫عنها ذلك بالبينة العادلة‪ .‬أو تقول له بنفسها إذا كانت غير متهمة بالكذب‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمها الته ‪ :‬وأسألك أيها الشيخ الفقيه‪ .‬رحمك الته وهذاك في رجل‬ ‫وامرأة يتخاصيان فيما لها من النفقة ‪ .‬وأرادت أن يعطيها أرزا‪ ،‬ألا ذلك ` أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪:‬على ماسمعته من أثر أصحابنا رحمهم الله ۔ أغهم ل يدخلوا‬ ‫الجواب‬ ‫والذرة ى إذا كانت ممن تأكل البر والذرة وإن‬ ‫الأرز في نفقةالنساء وإنما دخل ا‬ ‫‪.٦ : :‬‬ ‫(‪ )٦٩‬الانشقاق‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦‬۔‬ ‫كانت ممن تأكل البر فلها البر‪ 5‬والقول قول الزوج إذا م يصح عند الحاكم أنها من أي‬ ‫جنس هى ‪ .‬قلت له ‪ :‬وكذلك إذا قالت ‪ :‬إن كسوتها وكسوة نسائها‪ ،‬أحسن من‬ ‫الكسوة التي يدعيها الرجل أنها كسوة نسائها‪ ،‬القول قول من منهيا ي ذلك ؟ وهل‬ ‫بينهما في ذلك أنيان ؟ بين لنا ذلك ولك الأجر العظيم ؟‬ ‫على الأغلب ۔‬ ‫قال ‪ :‬أما الكسوة إذا لم يصح قول أحدهما فيها‪ ،‬إذا اختلفا فيكون‬ ‫من كسوة أهل البلد من جنسها من النساء‪ .‬قلت له ‪ :‬وإذا اعت أنها تأكل البر أبدا‬ ‫والأرز وأنكر هو ذلك‪ .‬ولم تأت على دعواها بصحة ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الأرز فقد مضى ذكره‪ .‬وأما البر فإذا أدعت أنها تأكل البر أبدا! فيعجبني‬ ‫أن يكون لهما عليه اليمين إذا أرادت يمينه إذا كانت نفقتها واجبة عليه لها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت تمرا بنى(" للنفقة وأراد زوجها أن يعطيها من غيره مايجوز‬ ‫في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التمر‪ ،‬فيعجبني أن يكون لها من أوسط تمر بلدهاإ لا من الجيد ولا من‬ ‫الرديء‪ .‬لأن لكل بلد نوعاً من التمر‪ ،‬وكذلك الأرز‪ .‬إذا كانت في بلد ليس لهم إلا‬ ‫هو‪ .‬فيحكم لها بطعام موضعها بقدر مايشبعها وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته)‪ .‬وسألته عن البادي وامرأته إذا تخاصيا في السكن فقال‬ ‫هو ‪ :‬أريد أن تسكن معي في البادية وأبت هي عن ذلك‪ .‬وأبى هو أن يسكنها في غير‬ ‫البادية‪ .‬أو طلبت هي البادية وأبى هو‪ .‬واحتجت هي أنها لم ينصفها ني البادية ‏‪ ٨‬أو‬ ‫أحتج هو أنها ل تؤد حقه في البادية‪ .‬كيف الحكم ي ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬أما إذا أراد أن يخرج بها إلى مكان لا يوجد فيه حاكم ينصفها‬ ‫منه من حكام المسلمين فلا يحكم عليها بذلك وإن أراد هو أن يسكن في الحضر مع‬ ‫المسلمين وأبت هي ذلك‪ ،‬حكم عليها أن تكون معه إذا أدى إليها مايجب لها عليه‬ ‫من نفقة وكسوة وغير ذلك وأما السكن فعلى ماسمعناه من الأثر أن كل امرأة يحكم‬ ‫فها على زوجها بسكن“ مثلها سكنا رفيقا بها ليس عليها فيه مضرة وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل مرض وطلب من زوجته الفراق وقضاها مال بصداقها العاجل‬ ‫‏(‪ )٧٠‬تمر اصفر حلو جيد مبارك فيه‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧‬۔‬ ‫والآأجل ‏‪ ٠‬على أن تبرأه ومخالعها ‘ فلا قضاها ذلك المال وهو يقوم ويقعد ف مرضه ذلك‬ ‫قضاء‬ ‫المرأة مغبرة على الورثة ف‬ ‫فجاءت‬ ‫فبعد ذللك توفي بذلك المرض ول يبرأ منه‪.‬‬ ‫ف هذا أم لا؟‬ ‫والهالك حي إ ألها حجة‬ ‫واحتجت ا نها جاهلة به ول تغير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت رضيت به في حياة الهالك فلا غير فها بالجهالة في أكثر القول بعد موته‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي امرأة جاءت إلينا شاكية من زوجهاإ وهي من غير البلد الذي ولينا‬ ‫أمره ى فلا حضرناه معنا واتفقا على مااتفقا عليه طلبت من زوجها أن يكاري لها إلى‬ ‫البلد الذي سكنا فيه‪ .‬أجب عليه ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت خرجت بغير رأيه إلى ذلك البلد فلا أقول ‪ :‬إنه يحكم لها عليه بأجرة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫كراء رجوعها‬ ‫قلت له ‪ :‬في مملوك له أبنة حرة غير بالغة‪ .‬هل يجوز لمن يلي تزويجها أن يزوجها وقد‬ ‫نظر لها الصلاح في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬لا تزوج حتى تبلغ وتطلب التزويج‪ .‬وهي بمنزلة اليتيمة واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي امرأة جاءت إلى الوالي تريد أن يزوجها برجل‪ ،‬فقال ‪:‬إن أباها قد‬ ‫مات والوالي لا يعرفه ‪ 3‬إلا أنه ذكر رجل إنه أبوها فعرفه الوالي أو ل يعرفه أنه هو فعند‬ ‫لا ؟‬ ‫يزوجها آ م‬ ‫أ ن‬ ‫الوالي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محتاجة‬ ‫ة‬ ‫فقير ة‬ ‫وهي‬ ‫بموته‬ ‫سمعوا‬ ‫بسن ن‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬إن كانت هذه المرأة قد بلغت وصارت أملك بنفسها من أبيها ‏‪ ٦‬فإن كانت صحة‬ ‫قال‬ ‫المرأة ولي بعل أبيها‬ ‫هذه‬ ‫كان‬ ‫فإن‬ ‫مصر غان ‪.‬‬ ‫غيبته من‬ ‫أبيها ل تقع وصحة‬ ‫موت‬ ‫فلوَليّها أن يزؤجها بمن طلبت التزويج به إن كان من اكفائها‪ .‬وإن لم يكن لها ولي‬ ‫بعد أبيها فيزوجها الحاكم‪ .‬إن طلبت إليه بمن شاءت مانلرجال الأكفاع‪ ،‬وكذلك‬ ‫ول يدر أين هو ولا هو ح يى أو ميت ‏‪ ٨|٨‬فعلى هذه‬ ‫إن تطا ولت(ا‪)٧‬‏ غيب ةة أبيها عن عان‬ ‫الصفة يكون تزويجها إلى الحاكم ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن وكله رجل في تز ويچ ابنته بمن شاءت من الرجال فزوجها رجلا‬ ‫ثم إن الرجل طلقها‪ .‬فلما انقضت عذتها أراد أن يتزوجها أو غبره ‪ 6‬الوكيل أن يزوجها‬ ‫بعدل زرج أم لا ؟‬ ‫»‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الآئر‪ 5‬إنه يجرى في مثل هذا الإختلاف بين المسلمين‪.‬‬ ‫(‪ )٧١‬الصواب ‪ :‬إن طالت غيبته‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٨‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له أن يزوجها مرة ثانية بعد زوج إذا لم يجدد له في تزويج بعينه‪ .‬أو ينزع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫الوكالة‪ .‬ويعجبنا هذا القول‬ ‫ومنه إليه (رحمهما النه)‪ .‬وفي الذي يجيء إلى الحاكم أو رجل من الناس فيقول له ‪:‬‬ ‫زيج هذا الرجل أبنتي أو أختي ‪ .‬أيجوز للمأمور أن يفعل إذا كان لم يعرف الزوج ولا‬ ‫لمزؤج ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪:‬ليس له أن يعقد التزويج ‪ .‬كان حاكماً أو غر حاكم ى إذا ل‬ ‫يعرف الولي والزوج ى إلا أ ن يشهد معه بمعرفتهم شهود تنبت معرفتهم بشهادتهم ‪.‬‬ ‫عينه أو ل تعينه ‏‪٠‬‬ ‫ابنته رجا‬ ‫زوجته أن لا يزوج‬ ‫حلف أحد بطالاق‬ ‫‪ :‬وإن‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فطلبت ابنته التزويج ‪ ،‬أيجوز تزوج ولده‪( .‬أخ المرأة) أم يجبر الأب على التزويج ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر إنه يحتج على أبيها في تزويجها إن طلبت الترويج ؤ إذا‬ ‫امتنع أ بوها عرزن تدز وجها زوجها ا لاخ إذ ‏‪١‬‬ ‫فإن‬ ‫لنفسها‬ ‫أملك‬ ‫وصارت‬ ‫قد بلغت‬ ‫كانت‬ ‫كان الروج من أكفائها‪.‬‬ ‫؟‬ ‫يوما‬ ‫وأربعون‬ ‫خمسة‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫أهو أربعون‬ ‫الأمة‬ ‫ف‬ ‫والاستبراء‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫أيست‬ ‫أو الت‬ ‫التى ل تحض‪.‬‬ ‫وأربعين يوما في الأمة الصغيرة‬ ‫نعمل بخمسة‬ ‫‪ : :‬نحن‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫من المحيض‬ ‫عدتها إذا‬ ‫‏‪ ٢‬انقضاء‬ ‫وكذلك‬ ‫استبراؤها حيضتن‬ ‫الاماء‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬والواجب‬ ‫المؤلف‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫وتطليقها مرتان [ والله أعلم‪.‬‬ ‫طلقت‬ ‫يتزوج‬ ‫العبد أن‬ ‫فأراد‬ ‫وأيتام ‪6‬‬ ‫بسن بلغ‬ ‫إذا كان‬ ‫‏(‪ )٧٢‬العبد المملوك‬ ‫‪ :‬افتنا عر‪.‬‬ ‫قلت له‬ ‫أم لا ؟‬ ‫هل بجوز ذلك‬ ‫لبلّغ‪. .‬‬ ‫بإذن‬ ‫امرأة‬ ‫إلا أن يكون للأ يتام وصى من قبل أبيهم ‪ .‬فعلى بعض القول يجوز‬ ‫قال ‪:‬يجوز ذلك‬ ‫الأيتام ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫بإذن الزصى عن‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل خطب امرأة فاتفقا على التزويج‪ .‬ولم يعقدا عقدة النكاح‪٨.‬‏‬ ‫فصار الرجل يعطي المرأة الثياب واللحم والخبز‪ 5‬وغير ذلك من سائر المأكولات ثم‬ ‫‏(‪ )٧٢‬الصواب ‪ :‬أفتنا ني‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫اختلفا ورجعا عن التزويج ‪ .‬فطلب الرجل ماأهداه إليها‪ .‬أله ذلك كان الخلف منه‪.‬‬ ‫؟‬ ‫أو م‬ ‫‪:‬أما مثل الثياب فعليها رذها عليه[‪ .‬كان الوقوف منه أو منها على ماسمعته من ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫ل اللحم وأشباهه فبعض‬ ‫مثل‬‫م‬ ‫التزويج ‏‪ ٦‬وأما المأكولات‬ ‫بسببا©‬ ‫المعطية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫‪ ,‬بر‬ ‫المرأة لا‬ ‫البلد أن‬ ‫تلك‬ ‫عادة‬ ‫ف‬ ‫كان‬ ‫ل‬ ‫ويعجبني‬ ‫ل يلزمها ذلك‬ ‫وبعض‬ ‫الزمها رده ‪8‬‬ ‫تحبيبه إلى التزويج إلا بذلك أن يكون عليها رده أو مثله‪٥‬‏ إن كان قد ذهب إن كان له‬ ‫مثل وإن لم يكن له مثل فقيمته‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬قوله خطب فنتصر يف فعله خطب يخطب خطبة بكسر الخاء قال الله‬ ‫"" وخطب الرجل على المنبر خطبة بضم الخاء‪.‬‬ ‫عز وجل ‪ :‬ف(من خطبة النساء‬ ‫وكلا الفعلين بفتح طاء الماضي وضمه من المستقبل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها وسمع بعض العامة يقولون ‪ :‬إن لها‬ ‫هل له‬ ‫لما زوجا‬ ‫ل يصح معه أن‬ ‫ذلك ‏‪ ٠‬والمتزيج‬ ‫غائبا والمرأة ووالدها ينكرون‬ ‫زوجا‬ ‫ذلك بشاهدي عدل ؟‬ ‫أن َعُتَزنما بشهادة الشهرة من خمسة ة فصاعدا \ أم حتى يصح‬ ‫قال ‪:‬أما في الحكم فلا يلزمه ضيان يعين لها إلا بشهادة عدلين من المسلمين فصاعدا‪.‬‬ ‫وأما من طريق التتره(ث' إن اطمأن قلبه بشهادة الشهرة | فتركها أسلم له ‪ ،‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وربيبةأبيها في التزويج ؟ قال ‪:‬‬ ‫جائز ذلك" وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاءت امرأة صبية تريد التزويج برجلں وكان المتزوج غير ثقة في‬ ‫العدالة‪ .‬أيجوز لأحد أن يعقد بينهما عقدة النكاح بإذن وليها‪ .‬ويرى لها صلاحا فى‬ ‫التزويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت يتيمة فلا تزوج ى إلا برجل يؤمن عليها من غير أن يظلمها‪.‬‬ ‫أيقبل قولها في‬ ‫قلت له ‪:‬أرأيت إن ادعت البلوغ وكانت بحد من يمكن بلوغه‬ ‫ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان بحد من يقبل اقرار بالبلوغ عن نفسه‪ ،‬فأقَرّت بالبلوغ قبل إقرارها جائز‬ ‫تزويجها بمن رضيت به من الأكفاء ‏‪ ٦‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٧٣‬سورة البقرة‪. ٢٣٥ : ‎‬‬ ‫(‪ )٧٢٤‬التترة ‪ :‬أقوال باطلة‪ .‬ينظر القامرس‪. ‎‬‬ ‫والإبنة بالغ‪ .‬فوقع بينهما اختلاف قبل‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل زوج ابنته رجلا‬ ‫الدخول‪ ،‬هل للرجل أن يخاصم الزوج أم ليس له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الإختلاف في معنى الصداق من قلته وكثرته‪ ،‬وفي التزويج أنها‬ ‫راضية أم لا ؛ فالخصومة في هذا للمرأة دون الأب إذا كانت المرأة بالغة صحيحة‬ ‫عاقلة ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وفي العبد يجوز تزويجه إذا كان بين الشركاء وإن جاز وطلق أحد الشركاء‬ ‫أتطلق امرأته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما تزويجه فلا يجوز إلا بإذن الشركاء الذين لهم فيه شركة‪ .‬وأما الطلاق‬ ‫قول تطلق إذا طلق أحد الشركاء‪ 5‬وقول لا تطلق حتى يجتمعوا على‬ ‫فنمختلف فيه‬ ‫طلاقها } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمجذوم يحكم عليه بطلاق زوجته إذا كان قد دخل بها وجذم من بعد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ذلك حادثا عليه بعد أن تزوج بها‪ ،‬فإن أنفق عليها وكساهاء لم يجبر‬ ‫على طلاقها‪ .‬إذا كان قد دخل بها ولو مرة واحدة‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي العبد إذا تزوج وكانت تملكه امرأة} أيكون التزويج بإذنها والطلاق‬ ‫مثله ‪.‬‬ ‫‏‪(٧‬‬ ‫الرجال‬ ‫من‬ ‫لزوجته ‏‪ ٠‬فتأمر أحدا‬ ‫أما تزويجه قاده( ‏\‪ ٠ )٧‬وأما الطااق‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫يطلقها‪ ،‬وإن طلقت هي بنفسها وقع الطلاق‪ ،‬والصداق يكون في رقبة العبد إذا كان‬ ‫التزويج بإذن سيده‪ ،‬إلا أن تضمن به سيدته فيكون عليهاء وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ‪ :‬والمرأة التي لا ولي لها وأرادت التزويج‪ .‬فأحضرت شهود‬ ‫وكان الشهود لم يعرفوا لفظ الشهادة‪ .‬أبوز للوالي أن يكتب هم لفظ الشهادة ؟‬ ‫الحاكم الشهود من عنده شيء('') من تعديل شهادتهم ؤ والله‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن ين‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يثبت التزويج في الليل إذا كان قمر أو نار أو غير ذلك ؟‬ ‫‏(‪ )٧٥‬الصواب ‪ :‬فبإذنها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٦‬سقطت أن‪ .‬ث‬ ‫‏(‪ )٧٧‬الصواب ‪ :‬شيئا‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣١‬۔‬ ‫قال ‪ :‬أما بالنار فجائز ذلك‪ ،‬ولا فرق بين ذلك وبين النهار‪ ،‬وأما بغير نار إذا عرف‬ ‫بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار‪ .‬فقد اختلف في ذلك بعض أجازه وبعض لم يجزه‪.‬‬ ‫كان قمر أو لا قمر فيه وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وقال الليل لباس‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت المرأة التزويج إلى الحاكم بكفئها ى وكان وليها قاطع البحر‪.‬‬ ‫أيزرجها الحاكم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت المرأة بالغة حرة عاقلة‪ ،‬وطلبت التزويج إلى الحاكم بكفئها‪ ،‬وكان‬ ‫ليس لها ولى غير الذي قد قطع البحر‪ .‬جائز للحاكم أن يزوجها إذا خرج وليها من‬ ‫المصر واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في أمة يتيم ؤ إذا أرادت التزويج ولم يكن لليتيم وصي ‪ ،‬أيجوز‬ ‫لهذه الأمة أن تتزوج إذا جاز ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لها ذلك حتى يبلغ اليتيم إذا ل يكن لليتيم وصي من أبيه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫التزويج‪ .‬فقلت ‪ :‬أيجوز أن‬ ‫وأما إذا كانت أمة بين شركاء حاضر وغائبؤ وأرادت‬ ‫يزوجها الحاضر بغير أمر شريكه الغائب‪ .‬ولا وكالة منه ؟ فعلى صفتك هذه لا يجوز‬ ‫ولا تزوج الأمة إلا بإذن جميع الشركاء فيها‪ .‬إذا كانوا يملكون أمرهم(‪.'٧١‬‏‬ ‫له ذلك‬ ‫وإن غاب منهم أحد لم يجز للحاضر أن يزوجها بغير إذنه‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫وأرادت‬ ‫قلت له ‪:‬والمرأة إذا غاب وليها في بعض الأماكن التي تجاوز مصْرَ عيان‬ ‫المرأة التزويج ى أيزوجها الحاكم كان وليها ماكثا أبدا فى سفره أم غير ماكث ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كانت هذه المرأة بالغا ملك نفسها‪ ،‬وطلبت التزويج إلى الحاكم جاز له‬ ‫ولو كان ينوي الرجوع ‏‪١‬‬ ‫أن يزؤجها إذا ل يكن لا ولي غير الذي خرج من مصر عيان‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل طلق زوجته طلاقاً بائنا ثم سارت من البلد فأقامت هناك‬ ‫ماشاء الله من الشهور بقدر مايمكن أن تنقضي عدتها من الزيج نم رجعت إلى البلا‪.‬‬ ‫دعوا ها‬ ‫مُصَد قة أ م حتى تصح‬ ‫برجل وطلقها ‏‪ ٠‬أ فبل قولها وتكون‬ ‫وقالت اأنها تزوجت‬ ‫؟‬ ‫ن نين لنا ذلك‬ ‫هي‬ ‫فقول‬ ‫فيها الإختلاف‬ ‫المسألة مجرى‬ ‫إن هذه‬ ‫الأنر‬ ‫من‬ ‫ماسمعته‬ ‫قال ‪:‬على‬ ‫حتى يتب نس ذلك من قبل شهرة ة أو طمئنينة ‪.‬‬ ‫غير مصدقة‬ ‫وقول هي‬ ‫مُصَدّق‪.‬‬ ‫و صحة‬ ‫‏(‪ )٧٨‬الصواب ‪ :‬أمرها‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٢‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫فيما يعجبنى أنا‪ .‬إذا كانت هذه المرأة لا تتهم بتحريف ولا كذب ولا جرأة على الحرام‬ ‫واطمأن القلب إلى قولها أن تصدق وإن كانت تتهم بالكذب وقلة الورع عن الحرام ‪.‬‬ ‫ل يعجبني تصديقها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن جاء إلى رجل فقال له ‪ :‬زؤج فلانا بابنتي‪ ،‬أو بأختي‪ ،‬أو ابنة‬ ‫‏‪ ٢‬تزويجها‬ ‫المرأة‬ ‫أو وكل‬ ‫عنه وكيل ‏‪٠‬‬ ‫أزه وليها أو جاء‬ ‫يزعم‬ ‫امرأة‬ ‫من‬ ‫أو ماكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمي‬ ‫أو‬ ‫جاءه‬ ‫الذي‬ ‫هذا‬ ‫إليه عقد النكاح ل يعرف‬ ‫والرجل المطلوب‬ ‫بأن يأمر مزن يزوجها ‪.‬‬ ‫جاء وكيله أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫أمره‬ ‫الرجل الذي‬ ‫التزويج يعرف‬ ‫يعمد‬ ‫الذي‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الأنر‬ ‫مرن‬ ‫ماسمعته‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫أن يزوج حرمته } فإن كانت هذه المرأة أختا أو ابنة للأم‪ .‬ففي ذلك اختلاف قول ‪:‬‬ ‫له أن يزوجها بأمره ولو لم يعرف ابنته أو اخته‪ .‬وأرجو أنهم يعملو(" بهذا القول‬ ‫نسبها مينة عادلة ‪1‬‬ ‫وكذلك الأم ‏‪ ٠‬وأما ابنة العم فليس له أن يزوجها بأمره إلا أن يعرف‬ ‫أو بشهرة يطمئن القلب بهاء أو باطلاع منه على نسبتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬وأما لفظ الشهادة في ذلك فيقول ‪ :‬أشهد أن هذا فلان بن فلان‬ ‫الفلاني وأن هذه فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية } وأن أباههما فلان بن فلان الفلاني‬ ‫وأنه قد مات‪ .‬ولا أعلم أن لهذه المرأة زوجا ولا أنها في عدة من زوج‪ .‬ولا أعلم أن لها‬ ‫وليا بعمان يلى تزويجها غير فلان هذا‪ ،‬ويشير بيده إليه‪ ،‬إلى أن أديت شهادتي هذه‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضى الولي خميس بن سعيد الشقصى الرستاقى( ") رحمه الله‬ ‫إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود السعالى النزوي‪٨‬ا‏ (رحمه الله)‬ ‫وسألت عن امرأة زوجها أخوها برجل وغاب زوجها‪ ،‬فلما بلغت غبّرت التزويج‬ ‫غبره الها ذلك أم لا ؟‬ ‫بروج‬ ‫وطلبت أن تزوج‬ ‫الجواب وبالنه التوفيق ‪ :‬يوجد في الأثر أن في مثل هذا يجري فيه الإختلاف ولا يجوز‬ ‫فهذه الصبية إذا بلغت وغيرت التزويج من زوجها‪ .‬وهو غائب© أن تزوج في غيبته‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‏(‪ )٧٩‬الصواب ‪ :‬يعملون‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٠‬التعريف به‪ .‬فيالملحق‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨١‬التعريف به‪ .‬في الملحق‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٣٢٣‬۔‬ ‫‪ :‬إنها على‬ ‫لأن الحجة ل تنقطع منها إذا أراد منها الأحكام وادعى منها الرضى ‪ .‬وقول‬ ‫حكم التغيير‪ .‬وإذا بلغت وغيرت التزويج فالنكاح منتقض ‪ .‬وفا أن تزوج زوجا غيره‬ ‫وأنا يعجبنى القول الأول لأنه أبعد عن الشبهة‪ .‬والأخذ بالوثيقة في الفروج أوى من‬ ‫الدخول في الشبهات‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الز ام لاىلخراسية نى النزوي‬ ‫رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمر ي السعاز النزوي‬ ‫(رحمه الته) وإذا كان روج المرأة غائبا عنها ‏‪ ٢‬بلد فوقلت رجلا ليبرىء فا زوجها من‬ ‫حقها ى على أن يبرىعء لها نفسها فجاء الوكيل وقال ها إنه قد أبرأه من حقها وأن‬ ‫زوجها قد ابرأ ها نفسها أطولقها‪ .‬أيجوز لها فيما بينها وبين الله أن تزوج‪ .‬إذا انقضت‬ ‫عدتها بعد الطلاق‪ .‬إذا لم ترتب في قول وكيلها واطمأن قلبها به ؟‬ ‫الجواب ۔ وبالله التوفيق ۔ ‪ :‬لا يعجبني ها ذلك لأن هذه الفروج ينبغي أن يؤخذ‬ ‫بالأحوط منها إلا أن يصح معها بشهادة بينة عادلة‪ .‬أو بخط من يجوز خطه عند‬ ‫اللسلمين‪ ،‬وبشهرة لا ترتاب فيها إذا كان الذي وكلته غبر ثقة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما يجوز للوالد أن يعقد على ولده عقدة النكاح أم لا ؟ ويعقد الرجل‬ ‫على نفسه عقدة النكاح ؟‬ ‫قال ‪:‬أما الوالد فله أن يعقد عقدة النكاح عإلوىلده إذا كان هو ولى المرأة‪ .‬وأما عقدة‬ ‫على نفسه على هذه الصفة ففيه اختلاف © ويعجبني قول من أجاز ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المرأة هل يجوز أن يتزوج بها الرجل فوق ربيبتها أم لا ؟ قال ‪ :‬مكروه‬ ‫ذلك بغير تحريم‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وما تقول سيدي في الجد ۔ أب الأب ۔ إذا زوج ابن ابنه بأبنة ابنة الاخر‬ ‫فيا يلزم الجد إذا ثبت لابنه ابنة الغير‬ ‫وهما صبيان‪ .‬فلما بلغت الإبنة غيرت التزويج‬ ‫من أبن عمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إن زوج الجد ابن ابنه بابنة ابنه وهما صبيان فالتزويج موقوف إلى بلوغهها‪.‬‬ ‫إذا لم يكن للصبيين أب ولا لأحدهما‪ .‬فإن بلغت الجارية قبل الصبى وغترت‬ ‫التزويج‪ ،‬بطل التزويج‪ .‬ولم يكن لها على الصبي شيء إذا لم جامعها‪ .‬ولا على الحد‬ ‫‪ ٣٤‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫كان الخيار للصبي إذا بلغ ى فإن أتمه تم ‪8‬‬ ‫إذا لم يضمن لما بشىء ى وإن اتمت التزويج‬ ‫وإن نقضه انتقضؤ وللولي أن يزوج نفسه۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ‪ :‬وفي صداق الأمة المملوكة لها أم لسيدها‪ .‬وإذا دفعه‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ :‬صداقها لسيدها ولا يبرأ منه إذا دفعه إليها بغبر إذن سيدها‪.‬‬ ‫إلا أن يكون ثقة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الأمة إذا طلقها زوجها فخلها بعد طلاقه سنة‪ .‬أو أقل أو أكثر‬ ‫‏‪ ١‬لولد بزوجها كحكم ولدها منه أ م لا ؟‬ ‫حكمها في لحوق‬ ‫بولد اأيكون‬ ‫ثم جاءت‬ ‫‪1‬‬ ‫أو مملوكا‬ ‫الزوج حرا‬ ‫كان‬ ‫نقق ةة ولدها منه إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫قال ‪:‬إذا كان طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها فيه‪ .‬وكانت مملوكة فلا نفقةلها عليه‬ ‫الزوج حراً أو‬ ‫كان‬ ‫حرأ‬ ‫يكون‬ ‫الولد لسيدها إذا ل يشترطه أن‬ ‫لأن‬ ‫للحمل‬ ‫عندي‬ ‫ولدها مملوكا ‏‪ ٠‬والله أعلم‪.‬‬ ‫ليس لها عليه ‏‪ ٠‬إذا كان‬ ‫الر باية("‪)٨‬‏ عنده ي‬ ‫‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫مملوك‬ ‫فلما أنكر‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل تزوج أمة مملوكة بينه وبين اخته شركة‬ ‫عليهالوالي قال ‪ :‬إنه خلا بها‪ ،‬ولم يجامعها ولا مها‪ .‬وهى أيضا ۔ أعنى الأمة ۔‬ ‫ثم إنه أعطى نصيبه من الأمة أخته ‪ .‬وصارت الأمة لأخته فأراد‬ ‫‪ :‬أنه ل يمسها‬ ‫تقول‬ ‫أنجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫تزوجها‪.‬‬ ‫مع الوالي أنه خلا مها خلوة الرجل بامرأته ‪ .‬فلا يعجبنى أن يتركه‬ ‫قال ‪ :‬إن كان صح‬ ‫يتزوج بها ثانية ‪ 5‬ولا يقبل قوله أنه لم يمسها‪ .‬لأنه ولو لم يجامعها إذا مس فرجها فقد‬ ‫قيل له ‪ :‬في امرأة لا ولي لها فأمرت من يزوجها بغير أمر السلطان ‪ ،‬ولا جماعة‬ ‫المسلمين‪ .‬وصحت الخلوة بينهيا‪ 5‬لأن المرأة تقول إنها حائض في تلك الخلوة ولم‬ ‫أها‪ .‬ما تقول سيدي فيهذا النكاح‪ .‬هثوابت أم لا ؟‬ ‫قال إن تقرر أنه لم جامعها ولامس فرجها على العمد منه { ولا نظر إليه متعمدا فتجديد‬ ‫هذا النكاح على وجه أولى من الإقامة عليه ؤ وإن وقع بينهما شيء مانلنظر أو مس أو‬ ‫(‪ )٨٢‬الرباية ‪ :‬الرعاية‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٥‬۔‬ ‫توقف ع‪‘,‬‬ ‫لمن‬ ‫المرأة بالغا حرة عاملة راضية سهذ ‏‪ ١‬التزويج ‏‪ ١‬فأكثر ا‬ ‫حماء ‪ .‬وكانت‬ ‫س‬ ‫ت ‏\‪\١‬‬ ‫الفرقة بيغهيا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬و ف رجل وكل رجلا ‏‪ ٢‬تزويج ابنته إ أ يجوز للوكيل أ ن يوكل رجا اخر‬ ‫}‪,‬‬ ‫أم لايبوز له ذلك ؟‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له أن يوكل غيره إلا أن يجعل له الذي وكله‪ .‬أو يأمر أحدا يزوجها‬ ‫يحضرته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك فى المعتقة وقلت ‪ :‬من يلى تزويجها فالمعتقة فيها اختلاف ‪ :‬قول تزويجها‬ ‫إلى من أعتتها أو بنيه من بعده وكذلك العصبة الأقرب فالأقرب‪ ،‬مثل النسب‪.‬‬ ‫‪ :‬السلطان أولى منهم‪ .‬وأما حملها للبينة إذا كان السلطان في غير تلك البلك‪.‬‬ ‫بس‬ ‫‪٥‬‬ ‫ه ة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫رسرب‪‎‬‬ ‫فليس ذلك عليها بالحكم ولا على الشهود أ ن يخرجوا في هذا‪ .‬ويعجبنى في مثل هذا‬ ‫للوالي أن يستأذن الإمام ليزؤجها في موضعها("\ إذا ل يكن ها ولي ‪ .‬وبالله‪ .‬التوفيق ‪.‬‬ ‫وسنه إليه (رحمهما الته) وفي اليتيمة إذا أراد وليها تزويجها برجل وأراد أن يملكه‪.‬‬ ‫هل بوز للمالك ذلك ؟‬ ‫\ منه‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫ولا ‪7‬‬ ‫م ج \‬ ‫مأمونا لا ر‪7‬‬ ‫ثقة‬ ‫متسمة‬ ‫للى‬ ‫المتزوج‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫`‬ ‫اب‬ ‫اه‬ ‫إساءة‪ .‬فيعجبنى أن تزوج على هذا إذا نظر ها في ذلك الصلاح‪ .‬وإن كان غير ذلك‪.‬‬ ‫لا يوا فق عليها ‪ .‬فالكف عن هذا أسلم ‪ .‬والله ا علم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فى الصبية إذا كانت قد بلغت أترابها‪ .‬وتروجت برجل وطلة;‬ ‫واعتدت ‪ 7‬وتزوجها رجل آخر‪ .‬ومثلها في السن من النساء قد ولدت أولاد ا وهي لم‬ ‫تبلغ‪ .‬أرأيت إذا بلغت وغيرت التزويج هل ها غير ام لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معناك في هذه الصبية لم تبلغ ‪ .‬آي لم ياتها الحيض وسائر علامات البلوغ‬ ‫د ظهرت فيها وكذلك عدد السنين قد مضى عليها منها ماحكم عليها بالبلوغ منها‬ ‫ق‬ ‫مثل خمس عشرة سنة‪ .‬أو ثياني عشرة سنة{ على قول‪ ،‬أو عشرين سنة‪ .‬فلا غير ذه‬ ‫عندي‪ .‬إذا صارت بهذا الحال بعدما رضيت بالتزويج۔ ولو لم يأتها الحيض‪ .‬وانه‬ ‫أعلم‪ .‬وأما قولك في امرأة إذا اعتقت أمة أتكون لها ولية في التزويج‪ .‬فلا ولاية لها‬ ‫(‪ (٨٣‬الواب ‪ :‬موضعه‪. ‎‬‬ ‫۔‪- ٣٦ ‎‬‬ ‫على الأمة في التزويج ‪ .‬وإن كانت هذه الأمة ل يكن ها أحد من العصبة الأحرار الذين‬ ‫يلون تزويجها مثل الأب‪ .‬والاخ ‪ .‬وابن العم ‪ .‬وكان للمرأة الوتأىعتقتها عصبة مثل‬ ‫أب أو أخ أو ابن عم ‪.‬فقول تزويج هذه الأمة يرجع إلى عصبة المرأة‪ .‬وقول تزويجها‬ ‫إلى السلطان ‏‪ ٥‬والعمل عندي على القول الأول ‪ .‬إذا كانت للمرأة بنون ذكور ففيهم‬ ‫اختلافا‪١‬ث‪6‬‏ إذا كانوا من غبر قبيلة المرأة وإن كانوا من قبيلتها فهم أولى بتزويج هذه‬ ‫الأمة‪ .‬وأما الرجل إن كان خلف أحدا من البنين الذكور‪ .‬أو من العصبة الذكور‪.‬‬ ‫إذا ل ‪ ,‬يكن‬ ‫فهم يلون تزويج هذه الأمة ‪ .‬على قو ل من جعلهم أولى من السلطان‬ ‫للأمة المعنَقّة عصبة أحرار وإن لم يكن للمرأة ولا للرجل الهالك ولا للأمة المعتقة أحد‬ ‫من العصبة‪ ،‬فتزويج هذه إلى السلطان © والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وإذا كان سلم النفقة لأولاده عند أمهم وهي مطلقة فلما‬ ‫جاء العيد طلبت أمهم شيئا من اللحم والبزاراة‪'٠‬‏ وغيره من حوائج العيد مثل‬ ‫الورسر«آ‪'٨‬‏ والزعفران ‪ }.‬أعليه ذلك أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬ليس عليه لأولاده له مما تقول من النفقة التي فرضها المسلمون وليس عليه شم‬ ‫ورس ولا زعفران ولا أبازير("‪'٠‬‏ ولا لحم ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في المفقود إذا كان له حقوق على الناس وله أولاد صغار‪.‬‬ ‫فشكت أمهم إل الحاكم تريد النفقة لأولادها الذين هم من المفقود ‪ .‬وتزعم أن‬ ‫أولادها محتاجون إلى النفقة والكسوة ولا شيء له غير تلك الحقوق‪ .‬هل يحكم الحاكم‬ ‫على من عليه الحق أن يسلم لأمهم ؟ أم تحتاج إلى إقامة وكيل ؟ وهل يفرض الحاكم‬ ‫النفقة لأولاد المفقود من ماله ؟ أم لا يجوز إلا بالصحة ؟ أم كيف حكم ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن زوجة المفقود إذا أرادت النفقة من مال زوجها‪ .‬ولأولادها الصغار الذين هم‬ ‫أولاده‪ .‬على أيدي حكام المسلمين فإنها تطلب النفقة من مال المفقود إلى الحاكم ‪.‬‬ ‫وللحاكم إذا طلبت إليه النفقة من مال زوجها المفقود لها ولأولادها منه أن يفرض ها‬ ‫‪:‬إختلاف‬ ‫الصواب‬ ‫‏(‪(٨٤‬‬ ‫نكهة‬ ‫للطعام‬ ‫البهارات التي تعطي‬ ‫عيانية ;تعني‬ ‫لفظة‬ ‫(البزار)‬ ‫‏) ‪(٨٥‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫الاسود‬ ‫والفلل‬ ‫وافيا‬ ‫‪ :‬الترننل‬ ‫لذيذة والمتكونة من‬ ‫الخ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‏(‪ )٨٦‬نبات أصفر كالزعفران تدهن به النساء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بزار تجمع عل ابزار‪.‬‬ ‫‏(‪(٨٧‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٧‬۔‬ ‫ي مال المفقود لها ولأولادها مايجب لما ولهم من النفقة والكسوة‪ .‬بعد الصحة عنده أنها‬ ‫زوجته‪ .‬وأن أولادها أولاده بعد صحة فقده عنده ويستثني المفقود حجته‪ .‬فإذا فرض‬ ‫لها النفقة ولأولادها وأمرها أن تدين على نفسها وتنفق ذلك على نفسها وعلى أولادها ‪.‬‬ ‫ليكون لما دينا في مال المفقود‪ .‬فإذا انفقت ف شيع منن الزمان وأرادت أخذ ذلك من‬ ‫مال المفقود‪ ،‬جاز للحاكم بعل أن نحلفها على هذه النفقة أنها انفقتها أن يحكم على‬ ‫الذي له الحق لهذا المفقود أن يسلم ماعليه من الحق لهذه الزوجة بيا استحقته في مال‬ ‫المفقود‪ ،‬وليس عليه أن يدعوها بالصحة أنه لامال للمفقود إلا هذا المال‪ .‬والته أعلم‪.‬‬ ‫وإنما عليها اليمين في نفقةأولادها وينبغي أن يكتب ماقبضته من النفقة الماضى ‏(‪)٨‬‬ ‫إن كان الحاكم قد كتب لها ورقة في فريضتها وأعطاها أياها‪.‬‬ ‫بخط من يجوز خطه‬ ‫لئلا يتلف مال المفقود وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فادعت أنهم بنوها وأن أباهم قد غاب‬ ‫وقلت ‪ :‬إذا جاءت امرأة ومعها أولاد صغار‬ ‫أو فقد ولأبيهم حقوق على الناس وهم محتاجون إلى النفقة‪ .‬فلم يصح عند الحاكم‬ ‫وكيف إذا أقر من عليه‬ ‫الفقد ولا أن الأولاد لهذا الرجل‪ ،‬كيف الدخول في ذلك“{‬ ‫الحق بالحق للرجل الذي تزعم المرأة أنه مفقود‪ .‬أيجوز للحاكم قبضه لينفقه على أولاده‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫فقد عرفتك بدخول الحاكم في هذه فييا تقدم <‬ ‫العادلة‪ .‬وأما الشهرة التي لا يرتاب فيها فعلى قول من يقول ‪:‬إن للحاكم أن يحكم‬ ‫بعلمه جائز له بما صح عنده من طريق الشهرة من الزوجية والفقد والأولاد ‪ .‬ويعجبني‬ ‫ممن عرف حقيقة‬ ‫هذا القول في هذا الزمان لقلة العدول وخوف بطلان الحقوق‬ ‫الحاكم ‏‪ ٠‬وأما الحاكم ؛ فجائز له قبض حق المفقود مما أقر له به وإنفاقه على‬ ‫الشهرة من‬ ‫زوجته وأولاده غلى مايوجبه الحق " والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا كان حق لامرأة على هالك والهالك خلف أيتام وبْلّغاً‬ ‫فأوفاها البالغون مالا بالنمن بقدر حقها‪ .‬ولم يدخل في ذلك الوفاء أحد من حكام‬ ‫المسلمين© بل حضر بعض رجال البلد وقوموا المال الذي أوفوه أياها‪ .‬أيجوز لها قبول‬ ‫ذلك المال ويكون حلالا طيبا‪ ،‬إذا كان بقدر حقها أم لا يطيب لها إلا بإقامة الحاكم‬ ‫‏(‪ )٨٨‬الصواب ‪ :‬ممضاة‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨‬۔‬ ‫۔‬ ‫وكيلا‪ .‬أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ .‬وبالته التوفيق ‪ :‬إن كانت قادرة على أن تدخل في ذلك بأمر من حكام‬ ‫المسلمين وتقويمهم لها وكان الذي قضاها ذلك المال غير وصي للهالك في قضاء دينه‬ ‫من ماله فيعجبنى أن لا يطيب لها إلا بأمر من حكام المسلمين وإن كانت عدمت‬ ‫ذلك من قبل من حكام المسلمين ولم يكن في مال المالك مثل حقها ليستونى منعهليهواه‬ ‫يخلف إلا أصولا وكان هذا القضاء لم يكن فيه [حيف] على الأيتام‪ .‬لم يضق‬ ‫ذلك عندي فيما بينهيا وبين الله ؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف‪ .‬وقول الشيخ ‪:‬ولم يكن فيه حيف على الأيتام‪ .‬أصل الحيف الميل‬ ‫قال الله عز وجل ‪ :‬ه أم ارتابوأ أم تَخحَائُونَ أن‬ ‫يقال حاف عليه أي مال وجار‬ ‫لل ‪ .‬قالوا ‪:‬إن أراد بالتفسير‬ ‫حيف \ عليهم ورسوله بل أنك هم الظالمُون‬ ‫‪ [ :‬أم ارتَابوأ أم يخافون ه هذا استفهام ذم وتوببخ لأنه عز وجل وتعال لا يحيف على‬ ‫أحد ولا يظلم أحدا ا لقوله عز وجل ‪ :‬ه ( ولا ظلم ربك أحدا ه(ث‪ .6‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫‪ 7 :‬الله لا يظلم الاس شيئا ولكن الناس أنفسهم ظلمُون ‪ .6 7‬وكثير مثل هذا‬ ‫تركته خوف الإطالة والته أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (ررحمهما الله) وأما ماذكرت قرة عيني من شهادة أجل الفقد فالفقد‬ ‫أو سيل أو وقع في البحر! حيث تخاف عليه‬ ‫يختلف‪ .‬فإن كان هذا المفقود حمله س‬ ‫الغرق‪ .‬فالشاهد يشهد ‪ :‬إني أشهد أن فلان بن فلان الفلاني حمله سبعم أو حمله سيل‬ ‫أو وقع في ماء غزير يهلك من غرق فيه‪ ،‬ولم أعلم له بعد هذا بخبر إلى أن أديت‬ ‫شهادتي هذه‪ .‬وأدركنا أشياخنا ف مثل هذا يقبلون من عدد الشهود في مثل هذا من‬ ‫الخمسة فصاعداً إذا لم يرتابوا ئي شهادتهم ‪ ،‬إذا كان الشهود مانلمسلمين‪ .‬ولو لم ‪2‬‬ ‫لهم ولاية عند المسلمين‪ .‬فإذا صح معالحاكم بشهادة الشهود فقد المفقود كتب ؛‬ ‫ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين‪ .‬وأنا فلان بن فلان الفلاني بأنه قد صح‬ ‫فقد فلان بن فلان الفلاني بشهادة من لا أرتاب في شهادته! وقد حكمت بفقده ‏‪٥‬‬ ‫‏(‪ )٨٩‬سورة النور ‪ :‬‏‪. ٤٩‬‬ ‫(‪ )٩٠‬سورة الكهف‪. ٤٣ : ‎‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫(‪ )٩١‬سورة يونس‪: ‎‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٣٩‬۔‬ ‫وأحلته إلى أربع سنين من تاريخ هذا الكتاب بعد أن طلب إلى بعض ورثته تأجيله‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل سبح ي البحر إلى السفينة فلم يبن له خبر‪ ،‬أيكون هذا مفقوداً‬ ‫التزويج ؟‬ ‫سنه ة زمان ‏‪ ٠‬ماحكم هذا‬ ‫زوجته بعل‬ ‫وتزوجت‬ ‫مفقودا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫أم لا ‪.‬‬ ‫قال ‪ : :‬يعجبني أن يكو ن هذا مفقوداًدا وإن تزوجت زوجتتهه قبل أن ينقضي اجل فتقده مزن‬ ‫وهذا مثل الزنا والته ‪. 0‬‬ ‫ويعاقبها على ذلك‪ .‬لأن هذا منكر ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما النه) وفي المطلقة إذا كانت حاملا‪ ،‬ووجبت لهما على زوجها‬ ‫؟‬ ‫اختاادف‬ ‫أم ؟ ذلك‬ ‫الإدام‬ ‫من‬ ‫النفقة © ألا شىء‬ ‫الجواب ۔ وبالله التوفيق الذي نعمل عليه"!" أن الإدام ها وفيه اختلاف‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت المرأة من زوجها النفقة والكسوة عند الوالي‪ .‬وكانت المرأة‬ ‫وزوجها يسكنان قرية بعيدة عن القرى التي فيها الوالي‪ .‬فطلب الزوج أجلا في إحضار‬ ‫النفقة إلى أن يصلا إلى بلدهما وأراد المعاشرة منها‪ ،‬أحكم عليها الوالي أن تصحبه إلى‬ ‫بلده ليدفع لها هنالك أم لا ؟‬ ‫الجواب _ وبالله التوفيق ۔ على ماسمعناه من الأثر‪ .‬لا يحكم على المرأة بمعاشرة زوجها‬ ‫مامجب عليه لما من النفقة والكسوة ‏‪ ٦‬وغير ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫حتى يحضرها("‬ ‫قال المؤلف‪ .‬قوله ‪ :‬ان تصحبه بكسر حاء الماضي وفتحه من المستقبل فيقال‬ ‫صحب فلان فلانا يصحبه وصحابة وقرأ يعقوب ‪ :‬تنزفلا تصحبني إه(أ‪١٤‬‏ بفتح التاء‬ ‫وقال المتنبي‬ ‫له ‪.‬‬ ‫والموافقة‬ ‫والمرابطة‬ ‫للشيء‬ ‫الملازمة‬ ‫المصاحبة‬ ‫وأصل‬ ‫بلا ألف‬ ‫والحاء‬ ‫‪:‬‬ ‫شعرا‬ ‫ماعنانا‬ ‫أمره‬ ‫من‬ ‫وعناهم‬ ‫الناس قبلنا ذا الزمانا‬ ‫صحب‬ ‫أحيانا‬ ‫بعضهم‬ ‫و! نذ سر‬ ‫منه‬ ‫كلهم‬ ‫بغصة‬ ‫وتولوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصحبون‬ ‫وقيل ‪:‬‬ ‫د ‏(‪ (٩٥‬ينصر ون‪.‬‬ ‫ؤلا هم منا يصخبون‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫وا ما قوله عز‬ ‫‏(‪ )٩٢‬تعمل به‪.‬‬ ‫‏(‪ )٩٣‬بحضر ها‪.‬‬ ‫(‪ )٩٤‬سورة الكهف‪.٧٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٥‬سورة الانبياء‪. ٤٣ : ‎‬‬ ‫يجارون كيا تقول العرب ‪ :‬إني جار لك‪ .‬وصاحب من فلان أي مجير منه{ ولا يجوز‬ ‫الإطلاق على القه عز وجل في المصاحبة كمصاحبة سائر الخلق لأن المصاحبة من ال‬ ‫عز وجل الاجارة والنصرة له‪٦‬‏ كا جاء في الحديث ‪« :‬من أراد صاحباً فالته يكفيه»‬ ‫أي مجبرا وناصرأً وجاء في الدعاء ‪« :‬اللهم إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة ي‬ ‫الأهل والمال وأنت المجبر لنا الحافظ في السفر للأهل والمال والولد“"' فينظر في هذا‬ ‫لأنني فسَرته مم قلة علمي ‪ .‬والته أعلم بصواب ذلك‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في امرأة طلبت من زوجها النفقة فأنكر الرجل المرأة‪ .‬وقال‬ ‫ليس هي زوجتي وقد اشتهر في البلد أنها زوجته‪ .‬وفي بيته‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا صح مع الحاكم أنها زوجته فإن كانت هذه الصحة ببينة عادلة إذا‬ ‫أحضرتها الزوجة عند الحاكم لما أنكر دعواها هذا‪ .‬فحينئذ يجوز للحاكم أن يحكم‬ ‫عليه مايجب لها من نفقة وكسوة وغير ذلك‪ .‬إذا طلبت ذلك ولا يجبره على طلاقها‪.‬‬ ‫وإن كانت الصحة من طريق علمه وهو لا يعلم أنها خرجت منه عن حكم الزوجية‪.‬‬ ‫فلا يعجبني أن يحكم عليه بعلمه في مثل هذاا إلا أنها يمكن أن تكون خرجت منه‬ ‫عن حكم الزوجية‪ .‬ولا يحكم عليه بطلاقها إذا لم تطلب منه هي ذلك“ فإن طلبت‬ ‫إما أن يقر أنها زوجته وينفق عليها ويكسوها‪ .‬وإما أن يطلقها‪ .‬حكم عليه بذلك‬ ‫فلابد له من ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل فطلبت المرأة‬ ‫إما تسليم ماعليه من العاجل والدخول‪ .‬وإما الطلاق فأجله الوالي أجلا فلم يف‬ ‫ماعليه واعتل بالعسر‪ ،‬وأراد أن يسلم النفقة والكسوة إلى وقت يسره" فأبت المرأة إلآ‬ ‫إحضار مالها من الصداق‪ ،‬أو الطلاق‪ .‬ألما ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر إنه لا يجبر على طلاقها إذا سلم مايجب عليه لها‪. .‬‬ ‫ذلك من النفقة والكسوة‪ .‬إلا أنها لا تجبر على معاشرته مالم تكن أجازته على نفسها‬ ‫قبل ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا دخل رجل قرية بليل أؤ نهار فزنا بامرأة لا يعرفها ثم أراد أن يتزوج‬ ‫بامرأة من ذلك البلد أله ذلك أم لا ؟‬ ‫(‪ (٩٦‬رواه التزمذي في الدعوات‪ .‬والدارمى فى الاستثذان‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٤١‬۔‬ ‫۔‬ ‫قال في ذلك اختلاف ‪ :‬قول ليس له أن يتزوج من ذلك البلد حتى يصح عنده ان‬ ‫التي يتزوجها لم تحرم عليه من قبل زناه بتلك المرأة‪ .‬وهذا من طريق الورع ‪ ،‬وقول ‪:‬‬ ‫له أن يتزوج من ذلك البلد أصغر منها أو أكبر منها وهذا قول عندي فيه نظر لأنه يمكن‬ ‫أن تكون ابنتها أو أمها أو جدتها‪ .‬وقول ‪ :‬له أن يتزوج في الحكم حتى يصح عنده‬ ‫أنها هي التي زنا بها وأنها حرمت عليه من قبل زناه من تلك المرأة وهذا في معنى‬ ‫الحكم‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي التزويج والبيع في الليل ‪ 6‬أينبت بنار أو بلا نار أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬أما بالنار فجائز‪ 3‬وأما بغير النار إذا عرفه كمعرفته بالنهار‪ ،‬ففيه اختلاف في ثبوت‬ ‫التزويج والرد‪ ،‬ويعجبنا امنههفي أمر الفروج‪ .‬وأما البيع فإن كانا تبايعا علىشيع قد‬ ‫عرفاه من قبل ولم يكن من الحيوان ففي ذلك اختاادف أيضاً إذا تعرفا بالليل بغير نار‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وإن تبايعا على شي ع ل ينظره المشتري فالبيع منتقض ولا يحرم بالمتامة(“‘'‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫المشهورة‪ .‬والمذاهب المذكورة‪ .‬والخصال‬ ‫ومن جواب أظنه عن ذيالفضائل‬ ‫الرضية والأعيال المرضية ‪ .‬ذلك الإمام المؤيد ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي‬ ‫النزوي“"ا(رحمه الله) وفي رجل وامرأته يتشاكيان فتارة يشكو الرجل وتارة تشكو المرأة‬ ‫وقد تقاررا على التزويج‪ .‬فبعد ذلك قالت المرأة إنها مغيرة من التزويج لأنها تزوجها‬ ‫من غير ولي إلا بأمرها ورضاها وقالت ‪ :‬إنها لا ولي ها ولم يزوجها حاكم من حكام‬ ‫المسلمين‪ .‬ماترى في هذا التزويج ؟‬ ‫الذي عندنا في مثل هذا‪.‬‬ ‫والته الموفق ‪ .‬والهادي إلى طريق الحق والصواب“‪،‬‬ ‫الجواب‬ ‫أن يجدد التزويج حاكم من حكام المسلمين من وال وغيره‪ .‬وإن دخل بها الزوج‬ ‫فتكون توقف عن مثل هذاا ولا تدخل نفسك فيه وهم أولى بلبسهم ‪.‬‬ ‫قبل أن يغتسل أله‬ ‫قلت ‪ :‬ومن جامع زوجته‪ ،‬فأراد أن يجامع زوجته الأخرى‬ ‫ذلك ؟‬ ‫وأما ف معنى الإستحباب فيغسل الذكر إذا أراد‬ ‫‏‪ ٢‬معنى الجواز‬ ‫قال ‪ :‬جائز ذلك‬ ‫جماع الأخرى والته أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٩٨‬التامة ‪ :‬تمام البيع‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٩٩‬أول إمام في اليعاربة ولى الإمامة في ‪١٠٦٤‬ه‪ .‬ينظر تحفة الاعيان‪ .‬ج‪ .٦٢‬ص‪ ٣٠ : ‎‬وما بعدها‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٤٢‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما اته وغفر لهميا) والرّتقاء‪"٠٠‬ماجب‏ لها على زوجها ؟ ومالها من ‪.‬‬ ‫المدة التي تعالج نفسها فيه ؟‬ ‫وأظن الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسينى({ا) (رحمه اله‬ ‫وغفر له) قال ‪:‬على ماسمعته من آثار المسلمين ‪:‬إن الرتقاء إذا ل يرضزوجها أجلت‬ ‫سنةفإن أصلحت نفسها وإلا خرجت بلا صداق© ونفقتها في الأجل على نفسها‪ .‬ولا‬ ‫باس عليه في معالجتها في الأجل" فإن رضي بمعاشرتها على حالها هذا فهي امرأته‬ ‫‪.‬‬ ‫وعليه نفقتها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أمة معتوقة تزوجها عبد مملوك ليتيم‪ 6‬هل يثبت تزويجها بلا رضى‬ ‫مولاه وهل له رضى قبل بلوغه ؟ أرأيت أن تزوجها بأمرها ورضاها على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وأجازته على نفسها هل يثبت هذا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تزويج العبد المملوك إذا كان ليتيم لا ينبت إلا أن يكون لليتيم وصي من‬ ‫قبل أبيه‪ 5‬وأمره بالترويج فعلى قول ‪:‬جائز ذلك إذا رأى الوصي ذلك أصلح لليتيم ‏‪٠‬‬ ‫وأما تزويجه بغير أمر أحد من أوصيائه فلا يثبت واختلفوا فيه إذا بلغ اليتيم فأتم‬ ‫التزويج بعدما دخل بها المملوك فبعض أجازه وبعض لم يبزه‪ ،‬والله أعلم‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫وما تقول سيدي في امرأة طلقها زوجها فتزوجت بزوج آخر‪ .‬وطلقها‪ .‬وأراد الزوج‬ ‫الأول ردها واتفقا على الرد وردها بغير أمر ولي فزوجها رجل برضاها ولم يحضر الوالي‪.‬‬ ‫أيكون هذا النكاح فاسداً أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا ينفع تجديد النكاح بعد الدخول فإن كان ولي هذه أبا وم يرض بالتزويج ‏‪٨‬‬ ‫فيعجبني أن يفرق بينهما إذا زوجها الأجنبي ويعاقبان بالحبس‪ ،‬أعني الزوج والمرأة‪.‬‬ ‫وكذلك الذي زوجها‪ .‬وكذلك الشهود إن علموا بذلك وتعمدوا عليه‪ .‬فإن كان‬ ‫ولابد من‬ ‫وليها غير الاب فأكثر المسلمين يقفون عن التفرقة بينهما بعد الدخول‬ ‫العقوبة } والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال الناظر في ذلك وهو الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي(" ‏‪( "٠‬رحمه‬ ‫(‪ )١٠٠‬الرتقاء ‪ :‬قال القطب في شرح النيل ‪ :‬الرتق التحام فرجها كالصفاة لا شق فيه ولا يكون فيه جماع وفي القاموس‪: ‎‬‬ ‫الرقة مصدر قولك امرأة رتقاء‪ .‬بينة الرتق لا يستطاع جماعها لضيق فرجها أو لا خرق ها إلا المبال‪‎.‬‬ ‫(‪)١٠١‬ينظر‏ الملحق ‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٢‬ينظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٤٣‬۔‬ ‫الته) ‪ :‬أما رد هذه المرأة لمطلقها الأول بعد انقضاء عدتها منهإ هلا يجوز ردها للزوج‬ ‫واله‬ ‫الأول بغير تحبديد النكاح بولي وشاهدين وصداق ورضى المرأة بعد العقد‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي امرأة كلما أراد زوجها منها حاجة ادعت ‪ :‬أنها حائض‪.‬‬ ‫ويقول ‪ :‬إنها عودت تكذبه مرارا كثيرة‪ .‬وهي قليلة الصلاة من قبل‪ ،‬فلا كائرها‬ ‫وغشيها ‪ ,‬وجدها كيا قالت ‪ :‬وقد أولج فنزع بعد البيان‪ .‬أيلحقه في ذلك حرمة أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال فى ذلك اختلاف ‪ :‬بعض جعل له العذر من أجل أنها عودت تكذبه‪ 3.‬وبعض ل‬ ‫بعل له عذرا‪ .‬والحرمة قد وقعت‪ .‬والسلامة من هذه المرأة أسلم‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل تعصبته‪_٠٨‬‏ عليه امرأته فحلف يمينا بالته إني‬ ‫ماأرضيها إلى حول سنة‪ .‬أيلحقه إيلاء في ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان نيته لا يرضيها في أمر غير الجماع وإنما هو أمر كان بينهيا في طلب طلبته‬ ‫إليه وغير واجب عليه فهذا عندي لا يلحقه الإيلاء‪ .‬وإن كان قصد برضاها الجماع‬ ‫لهاإ وكان قد عرف منها أن رضاها في الجياع فهذا عندي يلحقه الإيلاء إذا تركها أربعة‬ ‫عليه لم‬ ‫أشهر‪ .‬وإن كانت طلبت عليه إرضاءها مانجب لهما عليه بالحق وامتنعت‬ ‫يعطها ذلك الحق فيما يجوز لها الإمتناع منه{ فأخاف أن يلحقه الإيلاء إذا تركها أربعة‬ ‫أشهر فخذ بيا وافق الحق في مثل هذا وغيره‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي امرأة تزوجت برجل‪١‬‏ ودخل بها الزوج‪ .‬وطلقها‪.‬‬ ‫فمكنت قدر ثلاثة أشهر‪ .‬وتزوجت برجل اخر‪ .‬ودخل بها‪ .‬وقامت معه ثلاثة أيام‬ ‫وطلقها‪ .‬فبعد ذلك قالت ‪ :‬إنها حامل‪ .‬وطلبت من الزوج الأخير النفقة‪ .‬فقال ‪:‬‬ ‫الزوج الأخير إن الحمل ليس مني ‪ ،‬وبعد ذلك قالت ‪ :‬إن الولد من الزوج الأول فقيل‬ ‫أو ثلاٹا‪ .‬ولم أقطع‬ ‫لها ‪ :‬كيف ذلك ؟ فقالت ‪ :‬جاءني دم مثل دم الحيض مرتين‬ ‫(‪ )١٠٤‬بمعنى غضبت‪ .‬هكذا يعمل العيانيون هذه اللفظة‪. ‎‬‬ ‫‪- ٤٤‬‬ ‫_‬ ‫الصلاة‪ .‬فلا دخل بها الزوج الآخير عرفت أنها حامل فطلبت منه الفراق‪ .‬مايجب‬ ‫على هذه المرأة ؟ إن أقرت أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها ؟‬ ‫الجواب ۔ وبالته التوفيق ۔ أما الزوج الأخير فلا يقبل قولها عليه أنها تزوجت به قبل‬ ‫انقضاء عدتها إذا أقرت قبل التزويج عنده إن عدتها قد انقضت‪ .‬فإن صدقها هو‬ ‫وطلقها فلا يقبل قولها ‪ :‬في الحمل أنه للأول إذا كان قد دخل بها أعني الزوج الأخير‬ ‫ولكن الحمل يؤجل‪ .‬فإن جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها الزوج الأخير‪ .‬فهو‬ ‫للأخبر‪ .‬وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر‪ .‬فهو للأول إن كان قد دخل بهاؤ ولم‬ ‫يمض لها سنتان مذ طلقها‪ .‬ونعاقببالحبس إن كانت أقرت أنها تزوجت على‬ ‫ولا نفقة ها على الأخبر ى إذا أوقرت أن الحمل مانلأول‪.‬‬ ‫التعمد قبل انقضاء عدتها‬ ‫ولالأذول ردها إن كانت تزوجت على غير التعمد‪ .‬وإنا هو على الغلط إذا كان على غير‬ ‫يقين أن الحمل منه إن أدركها قبل أن تضع حملها بعد ماطلقها الزوج الأخير‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلبت المرأة علل(‪''٠‬‏ زوجها الكسوة على مايوجبه الشرع‪ .‬فلما‬ ‫أحضر لها زوجها الكسوة إدعت أن كسوة أهلها الحرير‪ .‬كيف الحكم في ذلك إذا كنت‬ ‫لم أعرف كسوة أهلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح أن كسوة أهلها الحرير‪ .‬فعل ماسمعته من الأثر ‪ :‬إنها ترد إلى عامة‬ ‫كسوة أهل بلدها‪ .‬فمن هو مثلها من النساء‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا طلقها‪ .‬وكان تحتها أولاد منه وطلبت النفقة لهم‪ ،‬فعجز عن ذلك‬ ‫إلا أنه إذا أراد أن يطعمهم غداء وعشاء أحكم عليه بالنفقة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ } :‬لآ يكلف اللَهُ نفسا إل وسعها ‏‪ "٠٨‬فإن كان هذا الرجل لا يقدر على نفقة‬ ‫فالخيار للمرأة‪ .‬إن شاءت أخذتهم بلا نفقة ‪ .‬وإن شاءت تركتهم مع أبيهم‬ ‫اولاد‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي""‪''٠‬‏ (رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫‏(‪ )١٠٥‬الصواب ‪ :‬من زوجها‪.‬‬ ‫‪. ٢٨٦‬‬ ‫(‪ )١٠٦‬سورة البقرة‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١٠٧‬يىظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٤٥‬۔‬ ‫المعمري السعالي النزوي“‪("'٦‬رحمه‏ الله) وما تقول ‪ :‬في امرأة المفقود إذا لم يحصل لها‬ ‫أن تدان مع الناس‪ .‬ليباع ها من ماله بعد أن يجتمع عليها الين ‪ .‬أيجوز للحاكم أن‬ ‫يبيع ها من ماله قبل أن تدان وينفق عليها وأولادها من ماله ؟‬ ‫الجواب _وبالته التوفيق ‪: -‬إذا لم يحصل ها أن تان علىنفسها ولأولاد المفقود‪ 5‬فجائز‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫للحاكم أن يأمر بججع شي ءمن مال المفقود لنفقة زوجته وأولاده الصغار‬ ‫وإذا كان الزوج مُندما ولم يقدر أن يسلم لزوجته نفقتها إلا يوما بيوم فلا يحكم عليه‬ ‫بأكثر من ذلك‪ .‬وأما الكفيل فإذا كان عليه نفقة متقدمة لزوجته وصارت هذه النفقة‬ ‫بمنزلة الدين‪ .‬فالذي حفظته من الأثر أن المديون إذا كان عليه حق لأحد وكان فقرا‬ ‫وعنده صناعة‪ .‬فإنه يعمل ويوفي ماعليه من الدين ولا كفيل عليه‪ .‬وإن كان عنده‬ ‫مالا أجل بقدر مايبيع ماله فقال من قال ‪ :‬عليه الكفيل وقال من قال ‪ :‬لاكفيل‬ ‫عليه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه (رحمه النه) إلى بعض المسلمين قلت له ‪ :‬وهل يلزم الزوج لزوجته حل‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال من قال من المسلمين ‪:‬لا يلزم الزوج‬ ‫قال ‪:‬في ذلك اختلاف بينالمسلمين‬ ‫لزوجته حل لغسل رأسها‪ 6‬وقان منقال ‪:‬يلزمه حل لغسل رأسها‪ ،‬والذي يلزمه‬ ‫‪ :7‬‏‪٠‬‬ ‫الخل يلزمه لكل جمعة كياس‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يلزمه ثوب للصلاة ومنظف ؟‬ ‫قال بعض المسلمين ‪ :‬يلزمه ها ثوب للصلاة ‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزمه ثوب للصلاة‪ .‬وهو أكثر قول المسلمين قال ‪ :‬أما المنظف فلا يلزمه‬ ‫ذلك ولا يلزمه لها ورس«(‪''_٠‬‏ ولا طيب© على أكثر قول المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يلزمه لها كوشر‪)'٩١١‬‏ ولحم للأعياد ؟ ‪.‬قال ‪ :‬لا يلزمه ذلك على‬ ‫أكثر قول المسلمين‪ .‬قلت له ‪:‬وهل يلزمه لها فاكهة ورطب في أيام القيظ ؟ ‪.‬قال ‪:‬‬ ‫لا يلزمه ذلك إلا بطيبة نفسه فإن طابت نفسه أن يسلم لها رطبا فلها لكل‬ ‫يوم م‬ ‫(‪ )١٠٨‬ينظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٠٩‬كياس حل ‪ :‬مقدار معلوم من الزيت وهي لغة عيانية محلية‪.‬‬ ‫‏(‪( )١١٠‬ورس) ‪:‬نبات أصفر تدهن به النساء‪.‬‬ ‫نعل للنساء فقط‪. ‎‬‬ ‫(‪( )١١١‬كوش)‪:.‬‬ ‫‏‪ ٤٦ _-‬۔‬ ‫ونصف وأما التمر فلها لكل يوم من تمر‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وهل يلزمه لها وقايةووسادة ؟‪ .‬قال ‪:‬لا‪ .‬قلت له ‪:‬وهل يلزمه لكل‬ ‫سنة من الكسوة ؟ قال ‪:‬يلزمه لكل سنة ستةأثواب ‪:‬فميصان‪ ،‬وجلبابان© وإزار‪.‬‬ ‫ورداء‪ .‬على قدر كسوة مثلها‪ .‬الا كس الحرير‪ .‬فلا يلزم الزوج لزوجته كسوة الحرير‪.‬‬ ‫مرنأي المسلمين‪.‬‬ ‫على القول الذي نعمل عليه("‬ ‫قلت له ‪ :‬ومالها من النفقة لكل شهر؟‪ .‬قال ‪:‬يلزمه لكل شهر سبع‬ ‫مكاكيك(‪'٨‬احبا©\‏ ونصف مكوك حب‪ .‬بمكيال نزوى‪ .‬فإن كانت ممن تأكل الر‬ ‫فلها الر وإن‪ :‬كانت ممن تأكل الذرة فلها ذرة ‪ .‬وإن كانت ممن تأكل البر والذرة فلها‬ ‫البر والذرة‪ .‬النصف بر والنصف ذرة‪ .‬وقال من قال ‪:‬الثلثان ذرة والثلث بر ولها‬ ‫ثلاون من تمر من نزوى‪ .‬ولها من أوسط التمر‪.‬‬ ‫صديات({‪)١‬‏‬ ‫قال لها الكل شهر ستت‬ ‫‪ :‬ومالها من الحلاءث‪١‬االكل‏ شهر‪.‬‬ ‫قلت له‬ ‫فيعجبني أن‬ ‫غنيا ه‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫فقيرا ‪1‬‬ ‫إذا كان‬ ‫هذا‬ ‫نراه ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫لأدمها ودهنها عابى القول‬ ‫‪ :‬لا( إدام للمرأة ‪.‬‬ ‫وفيه قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها تسع صديات‬ ‫يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يلزمه لها دَسيال(اا'' ؟‪ .‬قال ‪ :‬لا يلزمه لها ذلك‪ .‬قلت له ‪ :‬وهل‬ ‫يلزمه لها خدمة(‪''٩٧‬‏ ؟ ‪ .‬قال لا يلزم الزوج لزوجته خدمة ‪ .‬قلت له ‪ :‬وهل لها أن تخدم‬ ‫من غزل وغيره ؟ قال ‪ :‬إن أرادت المرأة أن تخدم في بيت زوجها من غزل وغيره" فإن‬ ‫كان الزوج حاضرا معها فليس لما أن تخدم وإن كان غير حاضر معها فلها أن تخدم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وهل يجوز لها أن تخرج من بيته ؟‪ .‬قال ‪ :‬ليس لها أن تخرج من بيته إلا‬ ‫برضاه ‪ .‬لا لزيارة ولا غيرها ‏‪ ١‬وليس لأحد أن يدخل بيته معها إلا برضاه ‪ .‬وليس لا‬ ‫الأحكام‬ ‫مزن‬ ‫فارغ ‏‪ ٠‬وأما إذا عناها شىء‬ ‫بيتها ‏‪ ٠‬ولها مسكن‬ ‫ف‬ ‫تسكن معها أحدا‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬لا يلزمه ذلك‪.‬‬ ‫قالامنل‬ ‫فلها الخروج‪ .‬وأما في النهار إن طلبت أن يكون معها‪ .‬فق‬ ‫وأما في الليل فعليه أن يكون معها‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬الصواب ‪ :‬تعمل به‪.‬‬ ‫(‪ )١١٣‬مكاكيك جمع مكوك وهو مكيال عياني معروف‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١٤‬الحلا ‪ :‬هاولادام‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١١٥‬صديات ‪ :‬عملة متداولة في عيان‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬دسيال ‪ :‬فياش ينشف به الوجه‪.‬‬ ‫‪ :‬خادم ‪.‬‬ ‫خدمة‬ ‫‏) ‪( ١١٧‬‬ ‫‪ ٤٧‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫فصل‬ ‫النزو ‪5‬‬ ‫نى‬ ‫الخراسي ى‬ ‫‏‪١‬زامال‬ ‫بن سعيد بن‬ ‫ال ريه صالح‬ ‫الفقيه العال‬ ‫ال‪.‬نس خ‬ ‫جراب‬ ‫ومن‬ ‫‪ / .٠‬ه‬ ‫‏‪'١‬‬ ‫ث‬ ‫‪!١‬‬ ‫‪'١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ '١‬د‬ ‫ى‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪ ١‬لنز و ت‬ ‫ل‬ ‫‏‪ ١‬لع‬ ‫‏‪ ١‬لمعمر ي‬ ‫بن مسعود‬ ‫حمد‬ ‫عامر ن‬ ‫‏‪ ١‬ها ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬ا ن‬ ‫) رحمه اله ( ‏‪ ١ ٣ ١‬شيع‬ ‫عن‬ ‫بعيد ‏‪١‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لنا‬ ‫مررزهوجها يسكنون‬ ‫إذ ! كاز بت‬ ‫امرا ه‬ ‫ئ‬ ‫‪:‬‬ ‫سيدنا‬ ‫وما تقو‬ ‫ا لله (‬ ‫) رحر۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٨٨‬‬ ‫ا!‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬إ'۔‪.‬۔ا‪٠‬‬ ‫‪ .‬۔‬ ‫¡;‬ ‫۔‬ ‫ى‬ ‫‪.٠‬‬ ‫تسك‪‎,‬‬ ‫ار يدها أن‬ ‫=<‬ ‫ال‬ ‫( فقال‬ ‫السكو ل)‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ‫ّا؛‪٠‬‬ ‫نه‬ ‫ث‪٦‬ثشع‬ ‫با‪.‬‬ ‫سر ۔‪‎.‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫۔_۔لاے‪‎‬‬ ‫د‪'٦‬‬ ‫‪-=.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ِ‬ ‫۔‬ ‫َ لا‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫‏"‪٠‬‬ ‫ے‬ ‫ز!‬ ‫‪!,‬‬ ‫‏‪ ٠ ١‬؟۔‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إ'‪:‬ا`۔‬ ‫ى‬ ‫‪.‬‬ ‫انها إن اأسكنها ک‬ ‫امراة إلا نسكولن ف البلاد‪ .‬واحتجت‬ ‫الغلاة‪ .‬فابت‬ ‫عندى فى‬ ‫لفااة غ نجد من ينصفها إذا ضلسها‪ .‬احكم عليها بذلك أم لا ؛‬ ‫ع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪!٠٠‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫‪..‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫‪- .‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وجها‪‎‬‬ ‫ر‬ ‫ا ‪١‬تباع‬ ‫على‬ ‫تحير‪‎‬‬ ‫ا‬ ‫ا ‪١‬لمر ح‪٥ ‎‬‬ ‫ن‬‫ب‪‎‬‬ ‫الأن ر‪١ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫ما سمعته‬ ‫عى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١‬ترفيى‬ ‫ر ب له‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫‪ ١‬حےا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪٦‬‬ ‫‏‪ ١‬لمكا ن‬ ‫ذللك‬ ‫‏‪٥‬ويكو ن‬ ‫ننسه ؤ‪.‬‬ ‫س‬ ‫نصفها‬ ‫! دا‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين ً‬ ‫حكا د‬ ‫‪7‬‬ ‫حجري‬ ‫مح ‪5‬‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫البلدان وأراد أن تصحبه زووجته‬ ‫قنت له ‪ :‬وكذلك اذا أراد الرجال سفرا إ للى بعض‬ ‫أنخعك‪ .‬عنيها أنتصحب نايلأسفار‪ .‬إذا كان لا يريد السكرن في المرضع الذي يريد‬ ‫أن يسافر إليه‪ .‬وإنما يريد قضاء حاجة ويرجع ‪ .‬فأرادها أن تصحبه ؟‬ ‫وطنا‪.‬‬ ‫ولو ل يتخذه‬ ‫‪ :‬ا ن كان يريد سفرا إلى بلد يقعد فيه لصنعة أو بيع أو ‪:‬شراے‬ ‫قال‬ ‫الأولى ‪ .‬وإن كان لا يريد قعود ‪.‬وإنا هر مسافر في حاجة‬ ‫فاجراب فيها مثل الجراب ف‬ ‫صائر‬ ‫هر‬ ‫إنا‬ ‫قعرد ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‏‪ ٧‬تحتاج‬ ‫عندي‬ ‫نحكم عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وراجع `‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫ن‪ :‬شر‬ ‫‪ 1‬ل‬ ‫الطريق ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقرل فاىلأمة المدبرة ‪ .‬وقد مات من دبرها فاستحقت بذلك العتق‬ ‫وها زيج من حين ن ماعملت بالوت‪:‬تىت لخبر نفسها من حينها ثامختارت بعد ذلك ‏‪ ٨‬ألا‬ ‫الخيار متى ماأرادت ‪ .‬إذا ل يطئها أم ‏‪ ١‬؟‬ ‫قال ‪ :‬أرجو فيمثل هذا يجرى فيه الاختلاف ‪ :‬فقول ‪ :‬إنها إذا استحقت العتق ولم‬ ‫يظهر منا غيہر في الترويج ينبت عليها‪ .‬وقول ‪ :‬حكمها على التغير حتى يصح أنه "‬ ‫رضيت فاتمت الترويي بإقرار منها أو نة ‪ .‬وقول ‪ :‬إن كانت معاشرة له وفي بيته تبيت‬ ‫وتقعد عليه معه في منزله ولم يظهر منها ةتغيہير لم يقبل منها بعد ذلك ‏‪ ٨‬وإن كانت معتزلة‬ ‫عند فحكمها على الغير حتى يصح أنها رضيت له وتغييرها عند غير الحاكم ثابت إذا‬ ‫‏(‪ )١١٨‬الواب ‪ :‬المكن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏_ ‪ ٤٨‬۔‬ ‫صح ذلك ولفظ الغير إذا قالت لم أرض بفلان زوجا فهذا لفظ الغير والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما القه) وفي امرأة جاءت فقالت ‪ :‬إن ها زوجأ وقد سافر إلى الحج‬ ‫و يترك لها جائزا(‪'١٨٩‬‏ ) وهي تقول إنها فقيرةوأنا لا أعرفها ولا أعرف زوجها‪ .‬فا رادت‬ ‫أن أكتب لها تارمخاً أنها طلبت النفقة‪ .‬أججوز لي ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالته التوفيق ۔ ‪ :‬أما كتابة مطلب هذه المرأة فإن كنت لا تعرفها فلا يمكن‬ ‫أن تكتب لأحد لا تعرفه‪ .‬لأنه لا فائدة في ذلك‪ .‬فإن أردت أن تكتب ها تارغخا مطلبها‬ ‫فادعها بالشهود على معرفتها باسمها وبسنها فإذا عرفتها كتبت ‪ :‬ليعلم من يقف على‬ ‫كتاي هذا من المسلمين بعد أن تكتب بسم النه الرحمن الرحيم ‪ :‬أقول وأنا فلان‬ ‫فلان الفلاني بأني(""'' حضرتنى فلانة بنت فلان الفلانية‪ .‬تدعى أن ففاا زوجا ووهحر‬ ‫فلان بن فلان بن فلان الفلاني‪ .‬وأنه غاب عنها ول يترك ها نفقةؤ وتريد منه النفقة‬ ‫والكسوة التي يوجبها عليه فا المسلمون‪ .‬وكان هذا الكتاب يوم كذا من شهر كذا من‬ ‫سنة كذا شهد الته وكفى به شهيداك والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) ‪ :‬وأما ماسألت فى الذى يوجب للزوجة على زوجها من‬ ‫حوائج البيت من الحطب وغيره‪ 6‬فأما الخطب فعليه لها الحطب بقدر مايكفيها‬ ‫وليس هو شيع محدود إلا على النظر من المتولي ‪ .‬وأما الخادم إذا‬ ‫لإصلاح طعامها‪.‬‬ ‫كانت ممن تخدم وأراد أن يخدمها بنفسه فليس عليه إلا ذلك‪ .‬وأما طحن الحب إذا‬ ‫كانت ممن تخدم فعليه أن هي ع لها من يطحنه ‪ .‬وأما الكسوة قال إزار لسنة ‪ .‬والرداء‬ ‫لسنة‪ .‬والقميص والجلباب لستة أشهر‪ .‬وأما إذا أرادت أن تتولى طعامها فلها ذلك ‪.‬‬ ‫إذا طلبت مايججب ها من الحب والتمر والحلاء ‪ .‬وأما الأرز فليس لها ذلك‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله في الارز فنيس عليه لها ذلك‪ .‬فنعم كذلك إذا كانت ذلك‬ ‫البلد به كثير من الحبوب ‪ .‬وأما إذا كان بلدا اكثر مأكل أهله الأرز وسائر الحبوب قليلة‬ ‫فعسى أنه يجب فها ذلك‪ .‬والله أعلم ‪ .‬ر‬ ‫(‪ )١١٩‬الجالز ‪ :‬المقصود به هنا النفقة‪. ‎‬‬ ‫‪ )١٦٢٠‬الصواب ‪ :‬بأنه‪ .‬أفصح‪. ‎‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٤٩‬۔‬ ‫وأما ماذكرت في المطلقة إذا كان لها أولاد فتزوجت فاعلم أن المرأة إذا تزوجت بزيج‬ ‫أولاد‪ .‬فقول ‪ :‬يكون هذا أولى بأولاده منها‪ .‬كان الزوج ثقة أو غير‬ ‫‪ .‬مطلقها‬ ‫ها لم ي‪:‬بلغوا‬ ‫وكانوا أ‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪.‬نزوج ‪:77‬‬ ‫وسري ‪ 7‬مطلي‬ ‫‪2‬‬ ‫ش‬ ‫نمه ‏‪ ٩8‬وقول ‪ :‬إدا كا‬ ‫حد الخيار فهي أول بهم من أبيهم‪ 6‬ويعجبني أن يرد هذا إلى نظر القائم بأمر‬ ‫المسلمين‪ .‬إن كان له نظر فإن رأى الزوج أمينا على الأولاد وخاصة الأنثى لأنها اعظم‬ ‫حرمة ‪ 6‬ورأى الصلاح عند أمهم حكم عليه بنفقتهم مع أمهم ى وإن لم يتبين له أمانة‬ ‫الزوج على الأولاد! وخاف منه! حكم بهم أن يصيروا مع أبيهم } والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل يكسو زوجته وفيا بينه وبينها أنه يكسوها تلك‬ ‫الكسوة‬ ‫عماها عليه من الكسوة‪ .‬ثم إنها شككت منه إلى حاكم من حكام المسلمين تريد‬ ‫كسوة وتلك الكسوة الأولى بغيرأمر حاكم‪ .‬هل له أن يأخذ الكسوة الأولى‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫أن يك‬ ‫إن قدر عليها ؟‬ ‫قال ‪:‬عل ماسمعته من الأثر إن كان شرط عليها قبل أن يدفعها لها‪ .‬أنها مما يلزمه لها‬ ‫مانلكسوة جاز له أخذها بينه وبين النه إذا حكم عليه الحاكم لها يكسوة جديدة‪.‬‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في المرأة إذا كساها زوجها كسوة من غير أمر الحاكم ‪ .‬ثم طلبت‬ ‫منه الكسوة على يد الحاكم ‏‪ ٠‬وكانت في النظر أنها تريد ضرره‪ .‬أيكرن عليه أن يحضرها‬ ‫كسوة متى طلبت‘ وإذا وجبت عليه وطلب مدة طويلة‪ .‬مثل شهرين أو ثلاثة أشهر‬ ‫هل له ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من الأثر ۔ أنه لاعمل علىالكسوة التي كساها زوجها‪ ،‬من قبل‬ ‫طلبها إلى الحاكم‪ .‬إلا أن يصح أنه شرط عليها مما لزمه لها من الكسوة‪ .‬وهذا أكثر‬ ‫كساها إياها‬ ‫القول عندي ‪.‬وأرجو أن فيها قولا اخر ‪ :‬أن الكسوة إذا أقرت أنها‬ ‫حتى يصح أنه وهبها لها على وجه الحبة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي المرأة إذا أقرت أن تعطى أحدا مأنهلها كسوتها‪ ،‬وحليّها الذي من‬ ‫حقها من زوجها‪ .‬ولم يكن معها شيء غير ذلك‪ ،‬إن الواجب عليها رد حقها إلى زوجها‬ ‫مانلوجوه وكرهالزوج أن تعطي حقها أحدا تمنع من ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما صداقها الذي قد استحقته‪ .‬فهو مثل مالها‪ .‬يجوز لها أن تفعل فيه مثل‬ ‫ماتفعل في مالها‪ .‬من غير الصدقات ‪ .‬وأما كسوتها‪ .‬فإن دفعها إليها على وجه الهبة‬ ‫جاز لها أن تفعل في مالها من غير الكسوة‪ .‬وأما هذه المرأة إذا كره زوجها عطيتها لما‬ ‫لها‪ .‬فيعجبني أن تنظر إن كانت تعطي على وجه التبذير وأراد زوجها أن يحجر عليها‬ ‫مالها‪ .‬كان له ذلك على ماسمعته من الأثر‪ .‬وانه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المرأة إذا حبست في السجن أيكون على زوجها نفقتها وكسوتها أم‬ ‫على نفسها أم كيف ذلك ؟‬ ‫‪ :‬ويعجبني من الأقاويل قول من قال ‪ :‬إن كان حبس هذه‬ ‫قال‪ .‬في ذلك اختلاف‬ ‫المرأة من فعل فعلته منكرا ولم يكن بتهمة لا تقدر على الإمتناع منها أو على دين تقدر‬ ‫على قضائه فلم تقضه حتى حبست فلا نفقة لها على هذه الصفة على زوجها وإن‬ ‫كان الحبس على تهمة لا تقدر على الإمتناع منه أو على دين لا تقدر على أدائه‪.‬‬ ‫فيعجبني أن يكون على هذا لها النفقة على زوجها‪ .‬لأن هذا شيع لم يكن من قبلها في‬ ‫ظاهر الحكم‪ .‬وإنيا هو شيء أوجبه المسلمون عليها على نظر الصلاح للمسلمين‪.‬‬ ‫وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في المرأة إذا طلبت النفقة والكسوة إلى زوجها على يد الحاكم ‏‪٨‬‬ ‫فأجلَه الحاكم قدر خمسة أيام في إحضار الكسوة‪ .‬فطلب الزوج أن تكون الزوجة معه‬ ‫ير معه أتجير على ذلك ؟‬ ‫تبتسأن‬ ‫فبييته فأ‬ ‫قال ‪ :‬لا تجبر على معاشرته في الأجل الذي أجل فيه‪ .‬لأنه لم يجب عليها معاشرته حتى‬ ‫يكسوها وينفق عليها‪ 5‬وليس له أجل في النفقة إلا برضاها‪ .‬وإن كان قد دخل بها‬ ‫وطلبت منه النفقة ‪.‬‬ ‫‪ .‬وكان سنة‬ ‫امرأة عللىى أنها بكر فإذا هي ب‬ ‫رجل تزوج‬ ‫تقول ف‬ ‫وما‬‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫ذلك البلد أغهم يجعلون للبكر كذا وكذا فضلا على الثيب‪ ،‬أله فيما زاد أم لا ؟‬ ‫ماسمعته من الأثر إن الرجل إذا تزوج المرأة على أنها بكر فإذا هي‬ ‫قال ‪ :‬على‬ ‫ليبؤ وكان ذلك الشرط شرطته على نفسها‪ ،‬ولم يكن ذلك من قبل غيرها‪ .‬وكانت‬ ‫البكر أكثر صداقاً من الثيب وكان هو قد زادها عن صداق الثيب“ من قبل أنها‬ ‫الئيب ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عليها فيا زادها عن صداف‬ ‫كان له الرجعة‬ ‫له أغها بكر‬ ‫شرطت‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الأمة إذا تزوج بها رجل فطلبت عليه الكسوة واختلفا في جودة‬ ‫‪ ٥١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الكسوة وحسنها أيكسوها مثل ماكان سيدها يكسوها من قبل‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد سمعت في الأثر‪ .‬أن للزوجة على زوجها كسوة مثلها إن وجبت لها عليه‬ ‫الكسوة كانت مملوكة أو حرة فلا عمل عندي على ماكان يكسوها سيدها‪ .‬وأما الكسوة‬ ‫عسلىيدها أو زوجها ۔ فعلى معنى ماسمعته من الأثر ۔ إن خلاها له سيدها الليل‬ ‫والنهار كانت كسوتها ونفقتها على الزوج وإن خلاها له الليل وحبسها عنه النهار‪ .‬كانت‬ ‫كسوتها ونفقتها ني النهار على سيدها وني الليل على زوجها وإن حبسها عنه الليل‬ ‫والنهار لم يكن على زوجها نفقة ولا كسوة‪ .‬وليس لسيدها أن يحبسها عن زوجها من‬ ‫العتمة إلى الفجر‪ .‬وليس على الزوج أن تسكن بيت سيدها إلا برضاه‪ 6‬وكسوة الأمة‬ ‫والله‬ ‫وإزار‪ ،‬وجلباب‬ ‫على ماسمعته من الأثر فيما يعجبني من الأقاويل ۔ قميص‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وني رجل أدعى على زوجته أنها خائنة في نفسها وأنكرت‬ ‫هي دعواه‪.‬‬ ‫الجواب وباله التوفيق } على ماسمعته من الأثر‪ .‬إن الزوج إذا ادعى على زوجته الزنا‪.‬‬ ‫فينهيا الملاعنة إن أكذبته‪ .‬وإن هو امذب نفسه بعد ماادعى عليها الزنا لزمه حد‬ ‫القذف إن كانت زوجته من الحرائر المسلمات‪ .‬وإن كان ادعى عليها أنها خائنة في‬ ‫نفسهاؤ ولم يبين هذه الخيانة‪ .‬لم يعجبني أن يحكم له عليها باليمين وإن كان صرح‬ ‫بالزنا عليها ۔ لانها عند الحاكم وفرق الحاكم بينها‪ .‬وأعطاها صداقها إن كان شا‬ ‫عليه صداق ولا يجتمعان أبدا‪ .‬فهذا ماسمعناه ني آثار المسلمين على ماجاء في كتاب‬ ‫الله عز وجل‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ رحمه الله صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه الله)‬ ‫وما تقول سيدي في نفقة المرأة الموسرة على زوجها الموسر‪ .‬مايكون لها من النفقة‬ ‫والكسوة والإدام والحل ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق } إن نفقة المرأة على زوجها لكل شهر سبعة مكاكيك ونصف‬ ‫كان موسرأً أو معسرأ‪ .‬إلا أنها إن كانت تأكل البر أبداً فليس ها إلا البر‪ .‬وإن كانت‬ ‫‏‪ ٥٦٢‬۔‬ ‫۔‬ ‫من تاكل البر والذرة فلها بر وذرة‪ .‬وأما التمر فلها ثلاثون منا تمرا لكل شهر مر‪ :‬أوسط‬ ‫مانلتمر‪ .‬ولها لإذمها ثلاثة دراهم إن كان زوجها موسرا ‪.‬أو إن كان معسرا فدرهمان ‪.‬‬ ‫وأما الدهن فحكامنا اليوم أرجو أنهم لا يحكمون له به‪ .‬وأما كسوتها ففيه قولان ‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬على قدر زوجها في اليسر‪ .‬وقول ‪ :‬على قدرها هي ‪ .‬وأما خياطة الثوب فهي‬ ‫عالىلزوج‪ .‬وطحنة الحب إن كانت المرأة ممن لا تخدم‪ .‬ولا هي لا تخدم بنفسها‬ ‫فالطحنة على الزيج ‪ .‬وإن كانت ممن تخدم بنفسها فإنها تطحن الحب بنفسها‪ .‬وقد‬ ‫جاء الأثر محملا إن نفقةالزوجة في زمان الر بر© وفي زمان الذرة ذرة‪ .‬فإن كانت‬ ‫الزوجة ممن تأكل البر فلها الر وأما الشعير فلم أحفظه في نفقةالزوجة‪ .‬فإن كان‬ ‫ماكول أهل البلد الشعير فذلك إلى نظر الحاكم‪ .‬وكذلك الدهن إلى نظر الحاكم‪.‬‬ ‫وأما التمر فلها ثلاثون منا تمرا سائرا‪ .‬وإذا لم يكن في البلد إلا تمر نغال(""‪.'٠‬‏ أو‬ ‫سيدي‪.'""١‬‏ فأرجو أنه يكفي ذلك‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي رحمه الله إلى الشيخ سعيد بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي‬ ‫النزوي (رحمه الته) وسن طلق امرأته وبها لبن إلى كم يلحقه اللبن إذا أرضعت صبيا ؟‬ ‫الجواب ۔ وبانه التوفيق ۔ ‪ :‬إن جميع مأنرضعته هذه المرأة يكون أولاداً للرجل‬ ‫المطلق ‪ .‬بلا حد محدود إلى أن تتزوج هذه المرأة بزوج اخر‪ .‬ويدخل بها الزوج الآخر‬ ‫فإذا دخل بها‪ .‬فقال من قال ‪ :‬اللبن بينهما نصفان‪ .‬وقال من قال ‪ :‬ليس للآخر ئي‬ ‫اللبنشيع‪ .‬وهو للأول إلا أن يتبينللبن زيادة‪ .‬فإن بانت فيه زيادة فقال من قال ‪:‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬ليس للآخر ف اللبن شيع ولو ثبتت الزيادة‬ ‫هما شريكان فؤاىللبن‪.‬‬ ‫اللبن للزوج‬ ‫فقال مزن قال ‪:‬إن‬ ‫الات الاف‪.‬‬ ‫فحينئذ يجري ف ذلك‬ ‫إل أن تحمل منه‪.‬‬ ‫الاخير وقال من قال ‪:‬إن اللبن حكمه للأول إلى أن تضع المرأة حملها فحينئذ يكون‬ ‫اللبن للزوج الأخير‪ .‬ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬وقال الشيخ أحمد بانلنظر(ث"‪)٧‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫(رحمه الله)‬ ‫(‪ )١٢٢‬النغال ‪ :‬ثمر اصن‪ ,‬أو ل الرطب في الموسم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٢٣‬تمر أحر وهو ثاني ا! رطب ق الموسم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٢٤‬بنظر الملحم‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٥٢٣‬۔‬ ‫حملها اختلط‬ ‫فإذ ا تين‬ ‫التل‬ ‫ولأول الزوجين نبل الحمل بتصربح‬ ‫شرب‬ ‫لم‬ ‫ا للبان‬ ‫ووضوعها اللد الأخير صرى الخلاط بلاسبب ‪ ....‬‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز للرجل أن يتزوج باخت ابنته من الرضاعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم إذا لم يكن منه اللبن‪ .‬قلت له ‪ :‬وإذا زنا رجل بزوجة ابنه‪ .‬أتحرم على‬ ‫الابن أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم‪ .‬قلت له وكذلك الابن إذا زنا بامرأة الأب أتحرم على الأب‬ ‫أم لا ؟ قال نعم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في اللبن إذا كان في سويق‪ .‬أو أرز وماء‪ .‬وأكل منه صبي أو‬ ‫‏‪ ٧‬؟‬ ‫رضاعا أم‬ ‫هذا‬ ‫أيكون‬ ‫شرب"‬ ‫قال ‪ :‬إذا غلب على السويق فهو رضاع‪ .‬والأرز إذا طبخ بياء فيه لبن فذهبت النار‬ ‫باللبن وصار الماء غالبا عليه فليس برضاع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والسعوط بالأنف رضاع أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم‪ .‬قلت له ‪ :‬والمطران" ‪5‬‬ ‫في الأذن ؟ قال ‪ :‬فيه اختلاط‪ .‬قلت له ‪ :‬والمطران في العين أو الدبر أو القبل أهو‬ ‫‪ :‬نعم ‪.‬‬ ‫قال‬ ‫رضاع أم لا؟ قال ‪ :‬لا‪ .‬قلت له ‪ :‬ولبن المرأة الميتة أهو رضاع أم لا؟‬ ‫قلت له ‪ :‬والمرأة إذا دخل بها زوجها وهي غير بالغ أيكون الماء منها رضاعا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬المرأة البكر الماء ليس منها برضاع على أكثر قول المسلمين‪ .‬وفيه قول أنه رضاع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زنا رجل بامرأة فإن أرضعت تلك المرأة ابنته أمبروز له نكاحها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا‪ .‬قلت له وإذا أقرت المرأة أنها ارضعت سيدها هل يجوز له بيعها ونكاحها ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما نكاحها فلا يجوز له ذلك‪ .‬وأما بيعها فلعل قولها لا يقبل ‪ .‬ولا يعجبني بيعها‬ ‫إلا أن يكون عليه يون تستغرق جميع ماله{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫وسنه إليه (رحمهما الله) وي رجل ماتت امرأته‪ ،‬فتزوج اختها‪ .‬أيججبوز له أن يطهر‬ ‫امرأته الأولى طهارة الموتى ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك وإذا طهرها ولم يمس فرجها ولم ينظره لم تحرم عليه امرأته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زنى رجل بإخت امرأته أتحرم عليه امرأته أم لا؟ قال ‪ :‬في ذلك‬ ‫‏‪ )١٢٥‬لعله يتصد التنطب‪ ,‬في الاذن كيا هر راضح من السبات‪.‬‬ ‫‏‪ ٥٤‬۔‬ ‫۔‬ ‫اختلاف ولم احفظ في المطاوعة والإكراه فرقا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا نكح الرجل رجل أيحل للمنكوح أن يأخذ ابنة الناكح وكذلك‬ ‫الناكح ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المنكوح ففي تزويجه ابنة الناكح اختلافؤ واكثر القول أنه جائز له‪ .‬وأما‬ ‫الناكح فلا بوز له أن يأخذ بنات المنكوح‪ .‬على أكثر القول المعمول به عندنا‪ ،‬واللة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله)‪ ،‬وما تقول في رجل أراد تزويج امرأة فوعده وليها بها وهي‬ ‫ي عدتها‪ .‬أحل للموعود به تزويجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الولي أبا والمرأة غير بالغ فلا يجوز للموعود تزوجها‪ .‬وأما إذا كانت الابنة‬ ‫بالغة ففى مواعدته لها اختلاف‪ .‬فقال ‪ :‬من قال يجوز ذلك‪ .‬وقال من قال لا يجوز‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زوج الرجل لابنه وهو صبي بصية ل تبلغ فات الابن امججوز للاب‬ ‫‪,‬‬ ‫؟‬ ‫ا لصبية‬ ‫أن يتزوج تلك‬ ‫قال ‪ :‬إذا دخل بها الابن فلا يجوز ذلك ‪ .‬وأما إذا لم يدخل بها فلا يعجبني ذلك أيضا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز له تزويج خالة مطلقته والمطلقة بعد في العدة منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن زنى بامرأة ولم يغتسل فوطىع امرأته أتحرم عليه‬ ‫امرأته أم لا ؟ قال لا‪ .‬قلت له ‪ :‬والمطلقة ثلاثا إذا تزوجها عبد وطلقها‪ .‬أتحل لمطلقها‬ ‫الأول أم لا ؟ قال ‪ :‬في ذلك اختلاف واكثر القول إن كان العبد تزوجها بأمر مولاه‬ ‫فإنها تحل لمطلقها الأول‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما القه)‪ ،‬وإذا وكل رجل وكيلا في تزويج ابنته أيجوز له أن يزوجها‬ ‫زوجا بعد زوج ولم يجعل الوكالة مطلقة ول يخص زوجا بعينه ؟‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالله التوفيق ۔ ‪:‬في ذلك اختلاف فقال من قال ‪:‬يجوز له أن يزوجها‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا محجوز له أن‬ ‫بتلك الركالة مالم يرجع عليه مزن وكله‪.‬‬ ‫بزوج بعد زوج‬ ‫‪" ٥٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يزوجها إلا مرة واحدة‪ .‬وهذا القول عندي أحوط وأشيق(‪''"٦‬‏ إلى النفس“ والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا استكره رجل زانية ليطأها أجب عليه ها صداق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا وطئها على اراه فعليه صداقها‪ .‬قلت ‪ :‬ومن طلق زوجته ثلاثا أو خالعها‪.‬‬ ‫أيجوز له أن يأخذ أختها في عدة أختها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف وأكثر القول أنه لا يجوز له أن يتزوج اختها وهي في عدة‬ ‫اختها‪ .‬قلت له ‪ :‬وإذا كان معه اربع نسوة فطلق واحدة منهن‪ ،‬أبوز له أن يتزوج‬ ‫رابعة قبل أن تنقضى عدة المطلقة‪ .‬أم لا ؟ قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك ‪.‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الله) وسألته عن ن رجل معه زوجتان واحدة منهن نساء‪ .‬أو‬ ‫حائض أو بها علة‪ .‬أعليه المعاشرة بينهن‬ ‫وبالله الترفيق ۔ ‪:‬أما ماذكرته مأنمر حسن المعاشرة فقيل ‪:‬عليه أن يبيت‬ ‫الجراب‬ ‫معهاإ وقيل غبر ذلك‪ .‬وأما المعاشرة من الحديث والكلام الطيب‪ .‬المعهود فينبغي له‬ ‫أن يعدل بين نسائه‪ .‬والنه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن كانت واحدة تؤذيه بلسانها‪ .‬أيجوز له أن يهجرها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت هذه المرأة تؤذيه أذى مضراً به‪ .‬وخاف هو الضرر على نفسه فارجو آن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫يسعه أن هجرها‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي‬ ‫السعالي النزوى‬ ‫المعمري‬ ‫النزوي ۔ رحمه الله ۔ إل الشيخ الوالي الموالي عامر بن مسعود‬ ‫رحمه الله وهل يجوز للصبية أن تزوج إذا كان أبوها قاطع البحر أم لا ؟‬ ‫إن ف تزويج الصبية إذا ل تبلغ‬ ‫الأنر‬ ‫الجواب ۔ وبالله التوفيق ۔ ‪ :‬على ماحفظته من‬ ‫اختلافا فقال من قال ‪:‬إذا دم الأب جاز لأقرب الأولياء تزويجها‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫لا يجوز ابداً ؤ وأنه باطل إذا ذخل بها‪ .‬وقال من قال ‪:‬إنه موقوف إلى حد بلوغها ولا‬ ‫فرق بينهيا وبين اليتيمة ‪ .‬واله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ ()١٦٦‬لعل الصواب ‪ :‬وأشوق‪( .‬من الشرق) ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٥٦‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا تزوج الرجل ابنة صغيرة‪ .‬زوجه بها ولي ‪ 5‬دون أبيها مثل أخ أو غيرها‬ ‫لأن أباها قاطع البحر‪ .‬أيكون هذا التزويج مثل تزويج اليتيمة في الغير أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ماعرفناه من قول المسلمين‪ .‬أن الصبية الصغيرة التي زوجها غبر أبيها وم ترض‬ ‫بعد بلوغها بزوجها الذي زوجها به غير أبيها زوجا‪ .‬وأنكرت وغيرت" فلها الغير إذا‬ ‫زوجها أبوها فغبرت بعد بلوغها‪ .‬ففيه اختلاف‪ .‬والمعمول به عندنا أنه لاغير لها واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل تزوج امرأة فصح أنه عقد التزويج عليها‪.‬‬ ‫فجاءت المرأة بولد بعد انقضاء ستة أشهر منذ تزويج الرجل المرأة ۔ فأنكر الرجل‬ ‫الدخول بالمرأة والولد ولم تصح على الدخول بينة‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالته التوفيق ۔ فعلى ماوصفت في هذه المسألة أن الذي حفظناه من (جامع‬ ‫ابن جعفر"'‪( 0‬وبيان الشرع“‪'_'٨‬‏ وما شاء الله من الكتب أن الرجل إذا تزوج‬ ‫بامرأة وأقر بالتزويج‪ .‬وصح ببينة عادلة أنه تزوج بها‪ ،‬وجاءت بولد عند الحاكم ‏‪٨‬‬ ‫وأدعت أن هذا الرجل زوجها‪ .‬وأن الولد الذي في يدها هو ولد فلان بن فلان هذا‬ ‫وهو حاضر‪ .‬أعني المتزوج بالمرأة التي بيدها هذا الولد وأنكر الدخول بهذه المرأة‪.‬‬ ‫والزواج بها‪ .‬ففي الحكم على المرأة البينة العادلة أن هذا المتزوج بهذه المرأة أغلق عليها‬ ‫بابا أو أرخى عليها سترا فإن أتت ببينة عادلة على هذه الصفة‪ .‬ألزمه الحاكم الولد وإلا‬ ‫فلا يلزمه الولد‪ ،‬والولد ولدها‪ .‬وينفسح التزويج في الحكم‪ .‬وأما فيا بينهيا وبين اللة‬ ‫فهيا على ماكان من أمرهما‪ .‬ولا يبطل حكمها حكم الولد‪ .‬ولا يجوز له ذلك ‏‪ ٥‬وهذا‬ ‫على قول من يثبت الزوجية في الحكم بإقرار الزوجين ببعضها بعض ‪ .‬وقول ‪ :‬لا يثبت‬ ‫الزوجية في الحكم بإقرار الزوجين ببعضهيا بعض حتى يصح التزويج بشاهدي‬ ‫عدل‘ وقول ‪ :‬من يثبت التزويج بإقرار الزوجين ببعضهيا بعض هو أكثر القول‪.‬‬ ‫وعليه عمل أصحابنا فيما وجدنا عنهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه (رحمه الله) وسألته عن رجل جاء الى فراشه فرأى فيه امرأة فبدأ بجياعها على‬ ‫‏(‪ )١٦٧‬جامع ابن جعفر ‪ :‬سبق التعريف به‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٢٨‬بيان الشرع ‪ :‬سبق التعريف به‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٥٧‬۔‬ ‫أنها زوجته فبعد غيبوبة الحشفة حصحصت له أنها غبر أمرأته وأنه راكب فرجا حراما‬ ‫ول يقصد سهذه الفعلة أم امرأته ولا أختها فإذا هي‬ ‫فأطلق عنان الشهوات ‏‪ ٢‬ذلك‪.‬‬ ‫أم امرأته أو اختها ‏‪ ٠‬اتبطل عليه زوجته أم لا ؟‬ ‫الجواب ۔وبالته التوفيق أما إذا غلط فوطىع أم امرأته فإن امرأته تحرم عليه ‪ .‬ولا نعلم‬ ‫في ذلك اختلافا والله أعلم ‪ .‬وأما اخت امرأته فإن كان خطأ ففى ذلك اختالاف“ فقال‬ ‫من قال ‪ :‬تفسد عليه الآخرة‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يفسدان عليه جميعا‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن تروج امرأة على أها مسلمة فإذا هي مهودية أو نصرانية أو صابئة `‬ ‫أيبطل هذا النكاح أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما حفظا بعينها فلا‪ .‬وأما سانحفظه أنه تزوج يهودية أو نصرانية من غير أهل‬ ‫الجرب فهي حلال ‪ .‬راما الصابئة من غر أهل الكتابين ‪ .‬فلا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذ اتزوجها على أنها من دين أهل المجوسية فإذا هي من ملة أهلل البدع‬ ‫أتبطل عليه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما أهل القبلة فلا نعلم إن أحدا رد تزويج من ذكرت لأن عليها الرجوع إلى‬ ‫الحق ‪ .‬والله أعلم‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول (رحمك الله) ني من تزوج امرأة فادعت أنها ارضعت الزوج‬ ‫اتحرم بذلك‪ .‬وهل فيه فرق قبل الدخول أو بعده‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه المرأة قد صارت حلالا للذي تزوج بها من قبل الرضاع إذا أوجب‬ ‫الشرع قبول شهادة هذه المرأة عليها‪ .‬قال ‪ :‬إن كانت هذه الشهادة من هذه المرأة قبل‬ ‫أو ذمية ‪ 3‬إذا ل‬ ‫الدخول به قبل قول المرأة نقة كانت أو غير ثقة ‪ .‬حرة كانت أو أمة‪.‬‬ ‫تكن متهمة ‪ .‬وتهمتها أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام ‪ .‬وأما بعل الدخول ‏‪٦‬‬ ‫فمختلف فيه أيضا وأظنه قد يرجد أنه قد أدخل الته على المسلمين فرجا بقول‬ ‫موسى بن علي (رحمه الله) ‪ :‬أن لا تقبل بعد الدخول في الرضاع بين الرجل وزوجته‬ ‫إلا بشهادة المسلمة الحرة العدلة وقد عملوا بهذا القول‪ .‬وقول ‪ :‬لا يقبل إلا بشهادة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عدل‬ ‫أنم بفعله‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن عبث بذكره خوف العنت إذا ل مجد سعة لاإحصا ن فرجه‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف فقال من قال ‪ :‬إنه الزنا الأصغر وقال من قال ‪ :‬إن خاف‬ ‫‏_ ‪ ٥٨‬۔‬ ‫العنت على نفسه ولم يكن قادرأ على التزويج فلا يضيق عليه ذلك‪ .‬قال المؤلف ‪ :‬إن‬ ‫هذا القول الأخير قول محمد بن محبوب رحمه انته(“"''‪ .‬وأما القول الأول «هو الزنا‬ ‫الأصغر» ‪ .‬والدليل على ذلك قول النبي يلة ‪« :‬يخرج ناس يوم القيامة بأصابع حبالى»‬ ‫فإن صحت هذه الرواية فلا يجوز ذلك على لسان الرسول بية ‪ .‬وفي الحديث «نكاح‬ ‫الأيامى خير من الخضخضة‪ .‬والضخضة خبر من الزنا! والخضخضة هو عبث‬ ‫الرجل بنفسه(`‪5‘'٨٢‬‏ وقد يوجد عن بعض المسلمين أنه إذا كان إمام جماعة استتيب‬ ‫فإن تاب وإلا لم يصل خلفه وعندي ۔ وانته أعلم ‪ .‬إن المرء إذا عدم الوجود على نكاح‬ ‫الحرائر والأيامى مع صيام دهره دائياإ فعبث بذكره خوف العنت وفساد دينه‪.‬‬ ‫لاشتغاله بأمر النساء على معنى كسر شهوته لأهمواء نفسه وإن ترك ذلك لحقه الضرر‬ ‫من فساد دينه ؤ فإن عبث بذكره على هذه الشريطة فلا يملك بذلك‪ .‬والنه أعلم ‪ .‬وأما‬ ‫العنت الزنا ي قوله عز وجل ‪ :‬؛ز ذلك لمن خشئ العنت منكم ه‪''"'١‬‏ أيالزنا هذا‬ ‫‪:‬الخطأ‪ .‬والغلط ‪ 8‬والعنت ‪:‬ا‪:‬لمشقة ‪5‬لقوله عز‬ ‫قول ابن عباس رحمه القه وقيل الع‬ ‫نشم ي ‏(‪) ١٣٣‬وهو‬ ‫‪ } :‬عزيز عليه ما‬ ‫‪ .‬وقوله عز وجل‬ ‫خ‬ ‫وجل ‪ :‬ت وَدُوأ ما عغنتم‬ ‫بكسر المعجمة من الثانية من الماضى وفتحها من المستقبل‪ .‬والعنت ‪:‬الهالك‪ .‬يقال‬ ‫غنت الرجل إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫ولا هم كدروا الخير الذي فعلوا‬ ‫فلا هم صالحوا من يبتغي عنتي‬ ‫وأما بضم المعجمة الأولى وتشديد المهملة الوسطية وضمها ‪ :‬هو الصلب الشديد‬ ‫القوي والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل ‪ 3‬‏‪ ١‬حيض‬ ‫من جوابه (رحمه الله)! وسألته عن امرأة عادتها خمسة أيام وست ةة أيام ‪ .‬فتطهر يوما‬ ‫أو يومين فتجيئها بعد ذلك اثابة} أتحرم على زوجها إذا وطاها في أيام طهرها التي بين‬ ‫الحيض والاثابة ؟‬ ‫الجواب ‪-‬وبالته التوفيق ۔ فالذي حفظنا في مثل هذا من آثار المسلمين ك أنه يجري فيه‬ ‫حه فيز‪.‬‬‫لنا ب‬ ‫(ا)ل عرف‬ ‫‏(‪ )١٣٠‬تقدم معنى المضخضة‪. .‬وتخريج الحديث‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣١‬سورة النساء‬ ‫‏(‪ )١٣٦‬سورة آل ‪ : :.‬‏‪. ١١٨‬‬ ‫‏_ ‪ ٥٩‬۔‬ ‫الإختلاف‪ .‬واكثر القول ‪ :‬أنه قد أساء ولا يحرم عليه إذا وطأها بعد طهرها من الدم‬ ‫وتطههرها بالما‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن وطأها بعد ماغسلت موضع الأذى‪ .‬ولم تغسل إلآ رأسها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تحرم على زوجها إذا وطأها ؟‬ ‫قال ‪:‬في مثل هذا يجري الإختلاف من المسلمين ‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬إذا طهرت من‬ ‫حيضها ولو لم تطهر بالماء‪ .‬إنها لا تفسد عليه‪ .‬ونشتر عن الجهال(‪.''"٤‬‏ وقال من‬ ‫ومر علىقول من يحرمها كمن وطأ‬ ‫قال ‪:‬إنها تفسد عليه فهو بمنزلة من وطأ حائضا‬ ‫فقول ‪:‬‬ ‫فيالحيض وأما إذا اغسلت رأسها وفرجها أبوعضا‪ .‬ففيه أيضا اختلاف‬ ‫إنه لا محل له رطؤها حتى تظهر طهراً ‏‪ ٠‬تحل لها به الصااة ‪ .‬وهو جميع حسدها ‏‪ ٠‬إذا‬ ‫كانت واجدة للماء‪ .‬أوت حتتىيمم إذا لم تكن واجدة للماء‪ .‬على قول من يجيز له وطؤها‬ ‫بعد تيممها لحيضها ‪ .‬وهو أكن الل نيا عندي ‪ .‬وقول إ‪:‬نها لا تحرم عليه إذا عدت‬ ‫وقت الصلاة‪ .‬ولر تطهر ومالم يمض وقت الصلاة عليها‪ .‬فلا يحل له وطؤها‪ ،‬هكذا‬ ‫عن أي سعيد("'' (رحمه الله) وبعضهم قال ‪:‬إنه لا يحل ولا يحرم فيى وطء ء الحيض ‪.‬‬ ‫واكثر قول أصحابنا ‪ :‬أنها تحرم عليه إذا وطاها ني حال حيضها متعمداً مالم تطهر‬ ‫‏‪ ٣‬أذ ى فازوا‬ ‫عن المحيض‪ .‬كل‬ ‫‪ 8‬سونك‬ ‫وتطهر بالماء كا قال الله عز وجل‬ ‫‏‪١‬أمَرَكَمُ‬ ‫ولا تقربُوهرً ‪-‬حتى نطههرن فذ ‏‪ ١‬تظهَرن ف و وه ن من حيت‬ ‫ا لنساء فيفي االمحيض‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪: `٠‬‬ ‫؟‪4‬‬ ‫الله‬ ‫فصل‬ ‫منه (رحمه الله) ‪:‬وسألته في امرأة استمر بها الدم أول بلوغها ولم تعرف عادتها‬ ‫فكم تطهر من الأيام لتصل‪ .‬وكم تقطع الصلاة‪ .‬وما الأيام التى يحل لزوجها أن‬ ‫يطأها ؟‬ ‫وبالله الترفيق ۔ ‪ :‬فالذي حفظناه من اثار المسلمين (رحمهم الته) أن في مثل‬ ‫الجخواب ©‬ ‫هدا يجري فيه الإختلاف‪ .‬فقال من قال منهم ‪ :‬إن على المرأة أن تعتبر هذا الدم أنه‬ ‫دم حيض لأن دم الحيض غير دم الإستحاضة وأن له لونا غير لونه‪ .‬ورائحة غير‬ ‫المرأة ل‬ ‫هذه‬ ‫التجارب ‏‪ ٦‬فإن كانت‬ ‫رائحته ‪ .‬وأنه أسود ثخين ` معروف عند صاحبات‬ ‫‏(‪ )١٣٣‬سورة التوية ‪ :‬‏‪.١٢٨‬‬ ‫‏(‪ )١٣٤‬فصده ‪ :‬أن لا تذك‪ ,‬هذه اسالة اللقواه‬ ‫) ‪٥‬د‪(١٣‬‏‬ ‫العال الع‬ ‫يريد به ‏‪ ٠‬ابو سعيد الدمي‪.‬‬ ‫ياني الممروف (ينظر اللحق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سر; رة البقرة‬ ‫‏( ‪(١٣٦‬‬ ‫‏‪. ٢٢٢‬‬ ‫تعرف دم الحيض من دم الإستحاضة‪ .‬فعليها أن تسأل من كان بحضرتها من النساء‬ ‫مما يمكنها سؤاله‪ .‬ولا يحل فها عند صاحب هذا القول أن تترك الصلاة إلا بعد الصحة‬ ‫معها أنه دم حيض ‪ .‬وقال بعضهم ‪:‬إن كان دم جاء بعد طهر عشرة ة أيام فهو حيض‬ ‫فإن كانت ممن تحيض قبل { أو كانت مبتدأة فهو حيض ۔ ولا يلزمها إعتباره‪ .‬فعلى هذا‬ ‫القول‪ .‬إنها تترك الصلاة عشرة أيام وهو أكثر الحيض على قول من يقول إن اكئره‬ ‫عشرة أيام‪ .‬وهو اكثر القول فيما عندي‪ .‬وهذا القول عن الربيع بن حبيب (رحمه‬ ‫الله) ‪ :‬وقيل ‪ :‬إن اكثر الحيض خمسة عشر يوما ولم نجد أصحابنا يعملون به‪ .‬فتغتسل‬ ‫وتصلي عشرة أيام ‪ .‬وتزيد صلاة من يوم أحد عشر يومأ ‪ .‬فإن وطئها زوجها في الأيام‬ ‫التي أحل فها المسلمون الصلاة فيها‪ .‬فلا تحرم عليه‪ .‬لأن عندهم أحكامها أحكام‬ ‫الإستحاضة ‪ .‬وقد كرهوا له الو في كثرة الدم ‪ .‬فإن أراد وطأها في كثرة الدم ‏‪ ٧‬فتخفسل‬ ‫له ويكون في دبر صلاة‪ .‬وأنا يعجبنى هذه المرأة أن تترك الصلاة ثلاثة أيام من أول‬ ‫هذا الدم ثم تغتسل وتصليں ولا يقربها زوجها سبعة أيام فيكون ذلك عشرة أيام‬ ‫وتصلي عشرة أيام ‪ .‬ويجوزلزوجها وطؤها ثلانة أيام‬ ‫احتياطاً لها للصلاة‪ .‬ثم تغتسا ل‬ ‫من أول هذه العشرة ة الأيام ؛ لم يعجبني ضا الوقوف لأنه كأنه بعد طهر عشرة أيام‬ ‫احتياط‪ .‬من الثلاث الأولى‪ ،‬وهي فيهن بمنزلة الإستحاضة‪ .‬وتزيد صلاة من يوم‬ ‫أحد عشر يوما ‪ .‬ثم تترك الصلاة ثلاثة أيام ‪ .‬لئلا يكون عادتها أقل الحيض ك وهو ثلاثة‬ ‫أيام‪ .‬فعلى هذا يكون دأبها(“"' ا إلى أن يفرج النه عنها‪ .‬وفيه قول اخر ‪ :‬إنها تنظر إلى‬ ‫وقت أمهاتها وأخواتها‪ .‬ولم نجد أصحابنا يعملون بهذا القول ولكنه قول من أقاويل‬ ‫المسلمين‪ .‬هذا إذا كانت مبتدئة‪ .‬وأما إذا كانت فا عدة معروفة ستة أيامإ وسبعة‬ ‫أيام نم لح بها الدم ‪ .‬فتترك الصلاة أيام فئهاء وتغتسال وتصلي عشرة أيام ‪.‬وتكون فيهن‬ ‫لك من قبل ‪.‬‬ ‫بمنزلة المستحاضة ‪ .‬وتزيد صلاة منيوم أحد عشر يوما على ماوصفت‬ ‫وأما إن كان فها من قبل عادة معروفة ثم ل بها الدم‪ .‬فلم تعرف عادتها أنها أربعة أيام‬ ‫أو خمسة أيام ‪ 3‬أو ستة أيام ‪ .‬والتبس عليها قرئهاإ فإن كانت هذه المرأة تغتسل‪ .‬وتصلي‬ ‫فلا يقربها زوجها إلى أن يفرج الته عنها‪ .‬وأما إذا كانت عادتها سبعة أيام أو ثمانية أيام‬ ‫فجاءها الدم أربعة أيام ;ثم طهرت طهراً نقيا فوطئها زوجها في وسط أيام حيضها بعد‬ ‫طهرها من الدم الأول فتطهرها بالماء‪ .‬فمختلف في تحريمها عليه ‪ .‬وأكثر ماجاء من‬ ‫الأقوال أنه قد أساء في فعله‪ .‬ولا تحرم عليه ذلك إذا راجعها الدم في أيامها تلك‪.‬‬ ‫(‪ )١٣٧‬ورد في الاصل ‪ :‬ذازها ‪ .‬وهو خطأ من الناسخ‪ .‬والنه أعلم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٦١‬۔‬ ‫۔‬ ‫وإن لم يراجعها فلا نعلم فيه قول إنها تحرم عليه‪ .‬ولكنه قد أساء في تعجيله قبل أن‬ ‫تنقضى أيامها ‪ .‬لما روت عائشة (رضي الله عنها) إن امرأة تعرضت لزوجها في أيام‬ ‫نفاسها بعد طهرها من الدم وتطهرها بالماء في زمن النبي بية‪ .‬فقال لها ‪ :‬نهينا أن‬ ‫نقرب النساء إلا بعد الأربعين“"'' وذلك لخوف مراجعة الدم لها في أيام نفاسها ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسألته (رحمه الله) في المرأة إذا انقطع عنها الحيض‪ .‬أيجوز لأحد أن يكتب ها كتابا‬ ‫ليجيء لها الحيض ويصف فها دواء كذلك ؟ أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ _ :‬وبالله التوفيق في ذلك اختلاف فقيل ‪ :‬إن أمرها بيد الله عز وجل ‪ .‬ولا‬ ‫يقدر أحد أن يضر أو ينفم لمجيع الحيض ولا لصرفه‪ .‬والقه يفعل مايشاء ويحكم‬ ‫مايريد‪ .‬فعلى هذا القول يجيز له الكتابة وقيل ‪ :‬لا تسع الكتابة لصرفه ولا مجيئه ۔‬ ‫وعليها بدل الصلاة إذا جاء الدم‪ .‬وإن قطعت في أيام حيضها فعليها بدل صومها‬ ‫اللذي صامته في أيام حيضها‪ .‬ويعجبني الوقوف عن ذلك لئلا يلحقها مضرة في‬ ‫جسدها والنه يفعل مايشاء ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن رقعة وجدتها بعد ماكتبت هذا من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن‬ ‫سعيد بن زامل الخراسيني النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن‬ ‫محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الته) وهل يجوز للرجل أن يتزوج‬ ‫بأخت ابنته من الرضاعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت المرضعة لبنته غير زوجته وغير سريته‪ .‬ومع المرضعة ابنة فله أن‬ ‫يتزوجها ولا تحرم عليه [ وإن كانت أخت ابنته من الرضاعة‪ .‬أرضعتها زوجته مع ابنه‬ ‫أو سريته فليس له تزوجها لأنها ابنته‪ .‬إذا كان اللبن قد صار له في الحكم‪ .‬والت‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمطلقة إذا كانت ترضع ولدين من مطلقها‪ .‬ألما أجرة رضاع الولدين‬ ‫أم لا ؟‬ ‫‏(‪ )١٣٨‬انظر الدارمي في الوضوء‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٦٢‬۔‬ ‫_ على ماسمعته من الأثر ‪ -‬إن أجرة المرضع لولد مطلقها إن كان غني فلكل شهر‬ ‫ثلاثة دراهم‪ .‬وإن كان متوسطا فدرهمان ونصف درهم‪ .‬وإن كان فقيرا فدرهمان ‪.‬‬ ‫وأرجو أني أدركت أشياخنا (رحمهم الته) يجعلون مكان الدرهمين (لارية)«“"''‪ .‬وإن‬ ‫كانت ترضع له ولدين وما يكفيها مانلرضاع فأرجو أن يكون لها أجرة ولدين ‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في امرأة كبيرة السن تعطى ثديها صبيانا يمصونه‪ .‬أيكون ذلك‬ ‫رضاعا أم لا ؟ أرأيت إذا خفي ذلك عليها ولم تعلم أنهم مصوا ماء‪ .‬أو لبناإ أو غير‬ ‫ذلك‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المرأة قد ولدت من قبل‪ .‬فاللبن منها رضاع بغير اختلاف‬ ‫نعمله(‪.)'٠‬‏ وأما الماء منها‪ 5‬فأكثر قول المسلمين ‪:‬أنه رضاع‪ .‬وإن لم يكن فيها لبن‬ ‫ولا ماء‪ .‬فاقمت للصبي ثديها فمصه الصبي فلم يخرج له لبن ولا ماء فليس برضاع ‪.‬‬ ‫وإن أمكن عندها أن يكون قد انحدر للصبي ماء قد صارت شبهة‪ .‬وترك الشبهات‬ ‫أولى من القدوم عليها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في امرأة أرضعت ولدا‪ .‬والمرضعة عندها ابنة‪ .‬ثم ولدت ولدأ‬ ‫آخر غبر الذي أرضعته المرأة أم البنت أيحل للولد الثاني ةتزويج أبنة المرضعة ؟ أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬الابن للرضع لا يحل له من أولاد الذيأرضعته أحد ولا من أولاد أولادهم ‪.‬‬ ‫كانوا ولدوا قبل أن ترضععه أو بعد ماأرضعته‪ .‬وأما أولاد المرضعة فجائز فهم أن يتزوجوا‬ ‫بأولاد المرضوع الذين لم ترضعهم هذه المرضعة‪ .‬وكذلك أولاد المرضوع ولدها جائز‬ ‫إذا كانوا ل يرضعوا منها شيئا ‪.‬ولو تزوجوا بأخت‬ ‫لهم أن يتزوجوا بأولاد المرضعة‬ ‫أختهم من الرضاعة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أمر رجلا أن يزؤج نفسه بابنته كيف يقول ؟ قال ‪ :‬يقول زوجت‬ ‫نفسي بفلانة بنت فلان بإذن وليها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما لفظ الوكالة في التزويج ؟ قال ‪ :‬يقول قد أقمتك وكيل في تزويج‬ ‫فلانة بنت فلان الفلانية على أن تزوجها بمن شاءت من الرجال الأكفاء على مااتفقا‬ ‫عليه من الصداق العاجل منه والآجل‪ ،‬فيقول الوكيل ‪ :‬قد قبلت© والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عملة برتغا لية كانت متداولة ف عيان‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١٣٩‬لارية‬ ‫(‪ )١٤٠‬لعل الصواب ‪ :‬من غير خلاف نعلمه‪‎.‬‬ ‫‪ ٦١٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫‪.‬‬ ‫وسن جواب الشيخ عبدالله بن محمد بن غسان الخراسينى النزهوي (رحمه الته) فى‬ ‫امرأة زوجها ولها بلا علمها‪ .‬فلما علمت غرت فأرادت التزويج ‪ .‬هل نجدد النكاح‬ ‫أو الأول ثابت ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قال موسى بن علي (رحمه الله) إذا علمت بالترويج‪ .‬وقالت ‪« :‬رضيت»‬ ‫ثم قالت ‪ :‬هلا أرضى» ثم أراد التزويج‪ .‬فالأول ثابت‪ .‬وإن كان أول قوا ‪« :‬لا‬ ‫أرضى » نم قالت «رضيت»! فالترويج الأول باطل ويجدد النكاح إذا أرادوا ذلك ‪ ،‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة ومكثت عنده مقدار سنة تمنعه جماعها‪ .‬فبعد ذلك‬ ‫‪ /‬تمنعه‪ .‬فلي أراد جماعها وجة بها برص فاحشا في الفرج‪ .‬فامتنع عنها‪ 7‬وأراد‬ ‫إخراجها‪ .‬أتخرج بلا صداق‪ .‬ولا طلاق ؟ أوليس الصداق بالمس والنظر ؟أرأيت إن‬ ‫الت‬ ‫حدث بها بعد الترويج أيكون القول قولها ؟ فعلى ماوصفت ى أما جميع العيوب‬ ‫قرأت‬ ‫ي الترويج فإذا صح أنه حدث بالمرأة لعله قبل التزويج‪ .‬وقبل الجواز( ‪7 356‬‬ ‫هي ‪ .‬ول مس فرجها من تحت الثوب ولا نظر‪ .‬فإن ل يردها وردها بالعيب كان له ذلك‬ ‫ونخرج بلا صداق ولا طلاق‪ .‬وقال من قال ‪:‬بطلاق‪ 6‬وليس فا صداق‪ .‬والطلاق‬ ‫أحوط عندي إلا ارتقاء والرجل العنينا"'' ولو نظرالفرجين أو مسه فإنه يؤجلان سنة‬ ‫ليتداوى العنين وتصلح الرتقاء"ث'' نفسها‪ .‬فإن مات أحدهما في الأجل‪ .‬قبل انقضاء‬ ‫الأجل توارثا‪ .‬وإن طلق قبل الأجل فعليه الصداق تاما‪ .‬وإن أقاما إلى الأجل‪ .‬و‬ ‫تصلح نفسها فإنها تخرج منه ولا صداق ها بمسه أو نظره‪ .‬وكذلك العنين‪ .‬والعنين‬ ‫عندي أشد لأن الضياع جاء منه ‪ .‬وأما البرصاء والمجنونة والعفلاء(ُ ‏‪ 0٤‬‏‪١‬ءامذحلاو ‏(‪٤١‬د‬ ‫‏''‪١٠٨‬ءارخبلاو والنخشاء"""'‪ .‬إذا جامعها أو مس أو نظر من تحت الثوب فكله سواء‬ ‫فإن أراد إمساكها وهي زوجته‪ .‬وإن أراد أخراجها أخرجها ‪ .‬وعليه لها الصداق كامل‬ ‫‏(‪ ()١٤١‬لعله ف‏‪٠‬بل الزو‬ ‫لعيب مر‪:‬ن العيرب‪. ‎‬‬ ‫عن القيام باع‬ ‫(‪ ()١٤٢‬العن ‪ :‬من ع‬ ‫(‪٧ )١٤٣‬اننرلا‪: ‎‬نقده معناها‪‎.‬‬ ‫(‪ ()١٤٤‬العفل ‪ :‬شي ؤ يخرج من ذبل اناء‪ .‬ويقال امرأة عنْلاء‪. ‎‬‬ ‫)‪٤١‬در(‪ ‎‬اخذماء ‪ :‬المصابة باخذام‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٤٦‬البخراث ‪ :‬كريهة رائحة الفم‬ ‫‏(‪ )١٤٧‬النخشاء ‪ :‬افزيلة‪.‬‬ ‫‏‪ ٦٤ _-‬۔‬ ‫بمسه أو نظره تحت الثوب أو جماعه‪ .‬وإن لم يكن من ذلك شيء‪ .‬وأقرت هي بالبرص‬ ‫أو غيره مما يحدث أنه حدث بها بعد التزويج‪ .‬فالقول قولها‪ .‬وعليه شاهدا عدل‪ ،‬أنه‬ ‫ثم حينئذ لها إخراجهاا مالم يمس۔ أو ينظر أو يجامع‪.‬‬ ‫كان بها قبل عقد التزويج‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسينيالنزوي‬ ‫ررحمه الله) إلى الشيخ عبدالله ا بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي لنز وي (رحمه‬ ‫مايكون حكم‬ ‫ست ةه أشهر‬ ‫بولد لأقل من‬ ‫زوجاً ثانيا ‏‪ ٠‬وأتت‬ ‫إذا تزوجت‬ ‫الله) والمطلقة‬ ‫ذلك الولد ؟‬ ‫وأتت بولد بعدما دخل بها‬ ‫۔ على ماسمعته من الأثر ۔ إن المرأة إذا تزوجت‬ ‫زوجها بأقل من ستة أشهر‪ .‬وكان الولد تام‪ .‬بطل تزويجها‪ .‬لأنه تزوجها عندهم‬ ‫وهي حامل ‪ .‬فإن كان الزوج الأول لم تمض عليه سنتان مذ طلقها‪ .‬إلى أن أتت بهذا‬ ‫فالولد ليس له ولا للآخر‪ ،‬وهو‬ ‫الولد‪ .‬فإن الولد ولد‪ ،‬وإن مضت عليه سنتان‬ ‫للمرأة‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل طلق امرأته فأراد ردها فلا لفظ بالرد مع حماعة‬ ‫«قد‬ ‫بعد ذلك‬ ‫فقال من‬ ‫حضر ل زضى ‪.‬‬ ‫فلا عالجها من‬ ‫أرضى ‏‪ ٢‬بذلك ‏‪٠‬‬ ‫«لا‬ ‫فقالت‬ ‫رضيت؛ أيعجبك هذا أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ - :‬وبالله التوفيق ۔يعجبني إذا قالت عقب مالفظ عليها بالرد لا أرضى أن‬ ‫يكرر عليها لفظ الرد ثانية ‪.‬وهو الذي يعجبني من الأقاويل‪ 6‬وأرجو أنه ليس بأشد‬ ‫مانلتزويج وقد جاء فيه الإختلاف وذلك إذا بلغ المرأة التزويج فقالت ‪« :‬لا‬ ‫أرضى»‪ .‬فقول ‪ :‬بطلت العقدة واحتيج فيه إلى لفظ آخر‪ .‬وقول ‪ :‬مادام الشهود‬ ‫متمسكين بشهادتهم ‪ 5‬والزوج مستمسكا بالتزويج‪ .‬جاز ذلك‘ إذا رضيت من بعد‪.‬‬ ‫والقول الأول أحب إلينا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي إلنزوي (رحمه الله)‪ .‬إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫العمري السعالي النزوي (رحمه النه)‪ 5‬وفي امرأة وصلت إلي تريد أن أكتب لا صحة‬ ‫مطلبها من النفقة والكسوة التي تجب لبنيها من أبيهم بزعمها أن لما أولاداً من رجل‬ ‫ذكرته ‪ .‬أيكتب لها ذلك ؟ وكيف لفظ الكتابة ؟ أم يعجبك يرد هذا إلى القاضي ؟‬ ‫وبالله التوفيق إن هذه المرأة إذا وصلت إليك تريد أن تكتب ها النفقة‬ ‫الجواب ‪:‬‬ ‫لبنيها على أبيهم ‪ .‬فادعها بالبيّنة على الأولاد أولاد فلان‪ .‬فإن حضرت البينة فاقض‬ ‫أن يكتب ‪:‬‬ ‫لها النفقة على أب الأولاد‪ .‬واستثنى للغائب حجته ‪ ،‬واللفظ في ذلك“‪،‬‬ ‫قد فرضت لفلان بن فلان الفلاني على أبيه فلان بن فلان النفقة ‪.‬وهي كذا وكذا‬ ‫كوكا حبا وكذا وكذا س تمرا وكذا وكذا درهما لإذامهلكل شهر في ماله ‪.‬والقول قول‬ ‫المرأة إنه ل يترك ها شيئا وإن زذذت هذا إلى القاضي فذلك أحب إلي ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ويجوز تزويج الصبية إذا كان أبوها مسافرا ولم تبلغه الحجة‪ .‬إذا زوجها‬ ‫ولي دون الأب ‏‪ ١‬وإن جاز ذلك أيكون حكمه حكم اليتيمة ؟‬ ‫قال ‪:‬مادامت صبيةفلا يعجبني لوليها أن يزؤجها‪ .‬ولا يحكم عليه أن يزوجها‪ ،‬وإن‬ ‫زؤجها فيكون حكمها حكم اليتيمة‪ .‬وأما إذا كانت البنت بالغا‪ .‬فجائز لوليها أن‬ ‫يزوجها برضاها‪ .‬إذا كان أبوها خارجاً من مصر عيان‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وما تقول سيدي في امرأة حبست على تهمة اتهمت بها من‬ ‫أفعال المناكر وتزوجها رجل وهي في السجن وطلبت منه النفقة والكسوة‪ ،‬أيجبر‬ ‫الرجل على نفقتها وكسوتها ؟ أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬۔ وبالله التوفيق إذا تزوجها وهي في السجن فلا نفقة لها عليه مادامت في‬ ‫السجن‪ .‬وأما الذي تزوج امرأة ودخل بها ثم حبست المرأة في السجن ففي نفقتها على‬ ‫‪ :‬لا نفقة عليه لأ; نه ممنوع عن‬ ‫فقال من قال من المسلمين‬ ‫الزوج اختلاف‬ ‫معاشرتها } وقال من قال ‪:‬لها النفقة‪ .‬وقال من قال ‪:‬إن كان الحبس من قبله فلها‬ ‫النفقة‪ .‬وإن كان الحبس من قبل حدث أحدثته ‪ 5‬فلا نفقةلها عليه{ والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ٦٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول سيدي في امرأة طلب إليها زوجها أن يخالعها ۔وهو مريض ۔‬ ‫فأجابته إلي ذلك فخالعها‪ .‬فتوئي عنها وهي ي العدة‪٥‬‏ وجهلت أن عليها عدة الوفاة‬ ‫فلم تعتد حتى مضت لذلك سنون كثيرة‪ ،‬ثم سألت فقيل لها ‪:‬عليها العلة أثرى‬ ‫عليها العدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانت المرأة صحيحة‪ .‬والزوج مريضا‪ .‬وتخالعا ني مرض الزوج‪ .‬ففي ذلك‬ ‫وعلى المرأة عدة‬ ‫اختلاف بين المسلمين بالرأي‪ ،‬فقال من قال ‪ :‬إن بينها الميراث‬ ‫المتوفي عنها زوجها‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا كانت المرأة صحيحة والزوج‬ ‫فلا ميراف للمرأة‪ .‬وعليها عدة‬ ‫الزوج من مرضه ذلك“{‬ ‫مريضا ى ثم تخالعا ومات‬ ‫المطلقة وهذا القول المعمول به عندنا لأن المرأة إذا كانت صحيحة فبرانها ثابت‪ ،‬وإذا‬ ‫وإذا مات أحدهما فبيغبيا الميراث ‪ .‬وأما انقضاء‬ ‫كانت المرأة مريضة فبرآنها غير ثابت‬ ‫العدة فقال من قال ‪ :‬تنقضي بمرور الأيام وبالحيض إن كان عدتها بالحيض ولو لم‬ ‫يكن يقصد منها‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا تكون هذه العدة إلا بقصد ونية { والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول (رحمك الته) في رجل له ثلاث زوجات اثنتان معه‪ ،‬بحد‬ ‫الرضاع فواحدة كبيرة‪ .‬ثم أن الكبيرة أرضعت واحدة من زوجتيه ‪ .‬ثم دخل بالصغيرة‬ ‫المرضوعة ثم إن الكبيرة بعد ذلك أرضعت الأخرى وهي الصغيرة‪ .‬أتحرم عليه زوجتاه‬ ‫الصغيرتان ؟ أم تحرم عليه الكبيرة ؟ أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫‪:‬إذا لم يدخل بالكبيرةة فوجدت في الأثر ‪ -‬إنه يفرق بينه وبين الكبيرة والصبية‬ ‫‏‪ ٣‬وهي التي أرضعتها أولا ‪.‬وأما الأخيرة فهي زوجته ‪.‬وأما إذا دخل بالكبيرة‪ 5.‬فإنه‬ ‫يفرق بينه وبيغهن حميعاً { ولا بحل له واحدة منهن { والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وجد أخت امرأته بفراشه وظن أنها زوجته فوطأها ‪ 4‬ثم صح أنها‬ ‫أخت امرأته‪ .‬أتحرم عليه امرأته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه زوجته على قول بعض المسلمين وهو أكثر القول{ وفيه قول لبعض‬ ‫المسلمين ‪ :‬إنها تحرم عليه ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه رحمه الته إلى الشيخ الوالي راشد بن عبدالته بن مبارك بن راشد الكندي‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) وفي من انفق على زوجته وكساها‪ .‬يحكم حاكم على‬ ‫مايوجبه الشرع‪ ،‬ثم سرقت النفقة أو احترقت الكسوة‪ .‬أعليه أن ينفق عليها ويكسوها‬ ‫‏_ ‪ ٦٧‬۔‬ ‫ني الأيام التي أعطاها نفقتها وكسوتها ؟‬ ‫قال من قال ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬أما النفقة[ فعليه بدلها‪ ،‬وأما الكسوة‪ .‬ففي ذلك اختلاف‬ ‫عليه بدلها‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لابدل عليه فيها إذا كساها بحكم من حاكم ‪ .‬وإن كساها‬ ‫بغير حكم فعليه بدلها‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا تزوج بذمية أيجوز له أن يطأها وهو يعلم أنها لا تعرف الطاهر من‬ ‫‏(‪ (١ ٤‬يشترط‬ ‫الذمية إلا حتو‬ ‫النجس ‏‪ ١‬ولا الحيض من الطهر ؟ قالل ‪ ::‬المسلم لا يتزوج‬ ‫فإذا قبلت له‬ ‫الخمر‪.‬‬ ‫عل ‪.‬يها الغسل مز المحيض والجنابة ‏‪ ١‬وحلق العانة وأن لا تشرب‬ ‫بهذا جاز له تزوجها ووطها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا تزوج يتيمة‪ .‬ونظر إلى فرجها يلزمه الصداق في مثل هذا أم‬ ‫لا؟‬ ‫بن‬ ‫فالان‬ ‫لو كان‬ ‫بالله أن‬ ‫فعليها بعد البلوغ يمين‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات عنها قبل بلوغها‪.‬‬ ‫فلا ميراث لها( “ث\ ‪.‬‬ ‫فلان حي لرضيت به زوجا ‏‪ ٠‬ثم لها مبراثها‪ 5‬وإن ل تحلف‬ ‫وإن‬ ‫؟‬ ‫امرأته أترثه ويرثها‬ ‫هلكت‬ ‫ثم‬ ‫سرا‬ ‫امرأة‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫تروج‬ ‫وإذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تلت‬ ‫غير جائز عليها حل أم لا ؟‬ ‫كان‬ ‫قال ‪:‬إذا تزوجها بغير شهود فهذا حرام لا يجوز‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما الحد قيذر عنها في مثل هذا بالشبهة ؛ لأن الحدود تُذرأ‬ ‫بالشبهات‪ ،‬وأما الميراث فلا يتوارنان لأن هذا تزويج مردود غير جائز‪ .‬وأما إذا دخل‬ ‫بها فيجب لها عليه الصداق بئه إياها‪ .‬لقول النبى ية ‪« :‬لكل موطّأة صداق» والته‬ ‫أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬من طلب إلى زوجته صداقها فأعطته وأرادت الرجعة ألها ذلك أم لا ؟‬ ‫وإن هلكت ولم ترجع فيما أعطته زوجها‪ .‬أيكون المنطي سالما عند الله ؟ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم ترجع عليه إلى أن هلكت‪ .‬فأكثر القول أنه جائز له إلا أن يكون في حد‬ ‫التقية فعليه رد العطية ‪ .‬وأما إذا رجعت عليه في الحياة فلها الرجعة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان عليه صداق لزوجته فادعى أنه فقير أيقبل قوله ؟ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على أكثر القول إن قوله مقبول‪ .‬قلت له والعنين‪ ،‬إذا أجل سنة ثم ادعى أنه‬ ‫‏(‪ )١٤٨‬الصواب ‪ :‬إلا حبن يشترط ‪. .‬ولعله تحريف مرن اللساخ‪.‬‬ ‫(‪ )١٤٩‬يلحظ هنا أن الجواب غيمرطابق للسؤال‪. ‎‬‬ ‫‪ ٦٨‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫قدر على زوجته ليجامعها مرة وانكرت هي أيكون قول متبولأ ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا اختلفا في شيع فالقول قوله مع يمينه‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن انتزع أمة ولده أيجوز‬ ‫له وطؤها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في جزء (بيان الشرع) إذا وطىعء الرجل جارية ولده بعد الإنتزاع ‪ .‬فقد قال‬ ‫بعض الفقهاء إنه جائز وعلم الولذ بذلك لئلا يطأها الولد وفيه قول‪ .‬لا يجوز‬ ‫والذي يجيز له وطؤها لا يجوز ذلك إلا بعد الإستبراء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ؤطىعء جارية زوجته أتحرم عليه زوجته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تعلم زوجته فلا تحرم عليه ‪ .‬قلت له ‪ :‬أرأيت إذا ولدت هذه الجارية‪.‬‬ ‫فلما سألتها سيدتها عن ذلك أدعت أنه من زوجها أعني زوج السيدة فسألت زوجها‬ ‫فأنكر أعليه شيء‪ ،‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم تعاينه يزني بأنتها فلا يحرم زوجها عليها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زنى بهذه الأمة فولدت منه‪ .‬أيرثه هذا الولد بعد موته‪ .‬إذا صح‬ ‫أنه ولده بإقرار الزاني‪ .‬أو غير ذلك ؟ قال ‪ :‬ولد الزنى يوجد في ميراثه اختلاف ‪ :‬من‬ ‫أبيه والذي زنى بأمة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أحصن هذا الرجل إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال ‪ :‬في ذلك‬ ‫اختلاف‪ .‬فقال من قال ‪ :‬إذا ملك امرأة فهو محصن ولو لمم يدخل بها‪ ،‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬لا يكون حصنا حتى يدخل با‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زنى بربيبته أتحرم عليه زوجته أم لا ؟ قال ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إذا وطىع زوجته في الدبر ؟ قال حرام عليه‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وما تقول سيدي فيمن زنى بامرأة ثم تزوج اختها على‬ ‫الجهالة ‪ .‬وكذلك أمها أو جدتها أو ابنتها‪.‬‬ ‫الجواب ‪ - :‬وبالته التوفيق ۔ قال من قال ‪ :‬تحرم عليه زوجته‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا تحرم‬ ‫عليه هذا إذا تزوج باختها‪ .‬وأما إذا تزوج بأمها وابنتها فلا يجوز ذلك‪ .‬ولا أعلم في‬ ‫ذلك اختلافا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا تزوج بامرأتين ودخل بهن‪ ،‬فقالت واحدة منهيا للأخرى ‪ :‬انت‬ ‫‏_ ‪ ٦٩‬۔‬ ‫أختي في الرضاعة‪ .‬وأحضرت على ذلك بينة اتحرمان عليه كلتاهما ويعطيها صداقهيا‬ ‫؟‬ ‫أم‬ ‫فال ‪:‬إذا صح بالبينة العادلة أنها أختان فتحرمان عليه حميعاً إذا دخل هيا وعليه لكل‬ ‫واحدة منهيا صداق‪ .‬وأما إذا لميصح أنهي أختان إلا بقول أحدنهيا فلا يقبل ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬والزاني إذا تابوأخلص نيته لنه فتزيچر امرأة ودخل بها ثم شك أنه زنى‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أتحرم عليه زوجته إذا لم يتتيقن‬ ‫أرحامها‪{ .‬‬ ‫بأختها أو أحد‬ ‫عليه أن لا‬ ‫‪ :‬وإذا تزوج امرأة فشرطت‬ ‫له‬ ‫هذه‪ .‬قلت‬ ‫قال ‪ :‬‏‪ ١‬تحرم عليه على صفتك‬ ‫يطأها إلا ي كل شهر مرةة فأراد أن يطأها مرتين أينبت شرطها أم لا ؟ قال ‪:‬على هذه‬ ‫الصفة لا ينبت لها ولا عليها شرط‪ .‬ولا يجوز له أن يضاربها‪ .‬ولا يجوز لما أن تمنعه‬ ‫نفسهاء إلا من عذرا والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وتجب لما النفقة والكسوة م لا ؟ قال ‪:‬نعم إذا لم تمنعه نفسها من غير‬ ‫من حيضها بماءء نجس ‪ 1‬تحرم‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذ ا وطى ء ا لرجل زوجته وهي مغتسلة‬ ‫عذر‪.‬‬ ‫عليه أم لا ؟ قال ‪ :‬إن لم تكن عالمة بنجاسة الماء ولم يكن هو عالماً بنجاسة الماء فلا تحرم‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا اكرهها السطان أو غيره على الوطء أعليها استبراء إذا أراد زوجها‬ ‫أن يطأها ؟ قال ‪ :‬أكثر القول عليها استراء إذا وطأمما كرها أو مطاوعة ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا اغتت امرأة من نكاح السفاح أتحبوز مواعدتها ني العدة ؟ قال ‪ :‬لا‬ ‫العدة ‪.‬‬ ‫تحرم مواعدتها ف‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان رجل عنده أربع زوجات ثم طلق واحدة طلاقا بائنا أتجوز له‬ ‫رابعة قبل انقضاء عدة التي طلقها ؟ قال ‪ :‬لا يجوز له تزويج رابعة إلا حتى‬ ‫والله أعلم(‪)\١‬‏‬ ‫التي طلقها‪.‬‬ ‫تنقضي(""'عدة‬ ‫ومن جوابه (رحمه ا له) ‪ :‬إلى الشيخ الوالي صالح بن عبدالله الفلوجي النزوي‬ ‫من ‪ .‬اب ‏‪ ٠‬وكره‬ ‫‪.‬‬ ‫| وابن عم‬ ‫‪١ ٢‬د‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬۔‪. . ‎‬‬ ‫(رحمه الله ) ولي امراة عندها ابن عم خالص( ‏‪ (١٥‬صبي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪ :‬إلا بعد انقضاء عدة‪. . .‬‬ ‫ونل‬ ‫قأ‬ ‫يواب‬ ‫‏‪٠‬‏)‪١‬د الص‬ ‫ألة‪.‬‬ ‫‏‪ )١٥١‬تاقدلمتم هسذه‬ ‫ر‪)١٥٢‬‏ خالصر ‪ :‬بمعنى أخ شقيز ‪.‬‬ ‫هل يجوز لابن العم مزن الأبن أن يزوجها‪ .‬كانت المرأة يتيمة أو‬ ‫الصبي أن يزوجها‪.‬‬ ‫بالغة ؟‬ ‫الجواب } وبالته التوفيق ‪ ،‬إذا كره ابن العم الخالص أن يزوجها‪ ،‬فجائز لابن العم من‬ ‫وأما إذا كانت يتيم ةه نلا يحكم عل‬ ‫المرأة بالغة ‪6‬‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫يزوجها ‏‪ ٠‬وخصوصا‬ ‫أن‬ ‫الأن‬ ‫ابن عمها الخالص أن يزوجها قبل بلوغها‪ .‬وإن زوجها ابن عمها من الأن فلها الخيار‬ ‫غ رته انتقض ‪.‬‬ ‫التزويج تم ‏‪ ٦‬وإن‬ ‫أعغت‬ ‫فإن‬ ‫بلغت ‪6‬‬ ‫إذا‬ ‫حقها ‏‪٠‬‬ ‫وأبرأته من‬ ‫هو وإياها للخلع‬ ‫قعد‬ ‫ثم‬ ‫يتيمة‬ ‫رجل‬ ‫تزوج‬ ‫‪ : :‬وإذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أو قال لها ‪:‬أنت طالق بعد أن‬ ‫وقالت ‪ :‬قد أبرأت لك نفسك ماأبرأت من حقك‬ ‫أبرأته من حقها‪ .‬أو لم تقل له شيئا وإنا ردت عليه أمهاإ ماأعطى ابنتها! ثم طلق‬ ‫الرجل مراجعة‬ ‫هذا‬ ‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫أرأيت‬ ‫؟‬ ‫خلعاً‬ ‫يكون‬ ‫هل‬ ‫‪1‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الرجل زوجته‬ ‫زوجته‪ .‬وهي بعد يتيمة‪ .‬هل يجوز له أن يردها وهي يتيمة‪ .‬ولو كرهت ؟ أم لا يجوز‬ ‫إبلارضاها ؟ أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬۔ وبالته التوفيق ۔إن إبرا اليتيمة غبر ثابت والحق واجب عإ لى الزيج إلا‬ ‫بعد أن أبرأته ففي‬ ‫أن تہ رتَهُ منه بعدل بلوغها ‏‪ ٠‬وأما رده لما قبل بلوغها إذا أبرأ لها نفسها‬ ‫المسلمين ‪ .‬ويعجبني أن لا يردها ‏‪ ٠‬وأما إذا أبرأها بشرط أن ترئه مرز‬ ‫ذلك اختلاف بن‬ ‫حقها فهذا إبرا موقوف‪ .‬فإن بلغ وأتمت الابراَ من حقها وليس له عليها سبيل‪ ،‬وإن‬ ‫لم تتم الإبراء بعد بلوغها فهي زوجته وليس له ردها في يتمها في إبراء الشريطة{ وأما‬ ‫إذا طلقها في يتمها من غير إبراء‪ .‬وأراد أن يردها في عدتها فجائز ذلك" وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمرأة المميتة الحامل‪ .‬لها نفقة أم لا ؟ قال ‪ :‬لا نفقة لها على أكثر قول‬ ‫به عندنا‪.‬‬ ‫المسلمين والمعمول‬ ‫قلت له ‪ :‬والصبية إذا كانت بحد البالغ‪ .‬يوجد أن عدتها سنة ‪ :‬تسعة للحمل ©‬ ‫وثلاث للحيض‪ ،‬هل لمطلقها مراجعتها في هذه المدة أم لا ؟ قال ‪ :‬إذا انقضت ثلاثة‬ ‫أشهر‪ .‬فيعجبني أن تتزوج من ذكرت بتزويج جديد‪ .‬وأما إذا أرادت أن تتزوج بغيره‪.‬‬ ‫فيعجبنى أن تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض والله أعلم ‪.‬‬ ‫أ يام ‪ .‬فنقطعت‬ ‫خمسة‬ ‫حيضها‬ ‫أيام‬ ‫امرأة‬ ‫ي‬ ‫‪ : :‬وما تقول‬ ‫ومنه إ ليه (رحمهما الله )‬ ‫الصلاة خمسة أيام ثم استمر بها الدم فإلى متى تصلي ؟ أرأيت إن استمر بها الدم شهرا‬ ‫‏_ ‪ ٧١‬۔‬ ‫فكم تصلى ؟ وكم تترك الصلاة ؟‬ ‫فإذا استمر سها الدم‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ٦‬إن هذه المرأة تترك الصلاة أيام حيضها ‘‬ ‫بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي عشرة أيام‪ .‬وتصلىي صلاة واحدة‪ .‬يوم أحد عشر مما‬ ‫توافقها من الصلوات‪ ،‬فإذا استمر بها الدم بعد ذلك ؛ فإنها تترك الصلاة أيام‬ ‫حيضتها الأولى‪ .‬ويكون هذا دأبها‪ 5‬والله أعلم ‪ .‬وأما إذا لم تعرف هذه أيام حيضها‬ ‫أو لم تكن لها أيام متقدمة من قبل وكانت مبتدئة ‪ .‬ثما جاءها الدم ‪ .‬أو استمر بهاؤ فقال‬ ‫من قال من المسلمين ‪ :‬إن هذه المرأة تغتسل ‪ 6‬وتصلى عشرة أيام ثم تترك الصلاة عشرة‬ ‫أيام‪ .‬وهو قول أبي الحواري رحمه النه(""' فيما يوجد عنه في الأثر ۔ ورفع لي من أثق به‬ ‫مانلمسلمين‪ .‬أن هذا القول عمل به شيخنا مسعود بن رمضان رحمه انته(ث“‪.‘١‬‏ وقال‬ ‫سبعة‬ ‫‪ :‬إن هذه المرأة تهترك الصلاة ثلاثة أيام تنم تغتسل وتصل‬ ‫من قال مز المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام كأنها كانت حائضاً‬ ‫عشرة‬ ‫الزوج ‏‪ ٠‬نم تغتسل وتصلي‬ ‫أيام وتجعلهن حيضاً عن‬ ‫الأخبر أنضر‪.‬‬ ‫ننمم على هذا إل أن يفرج النه عنها‪ .‬وهذا القول‬ ‫وأما قولك في الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم ولدت ولدا لستة أشهر فصاعدا‬ ‫بعد أن دخل بها الزوج فقلت أيلحقه الولد أم لا ؟‬ ‫فنعم إن الولد ولد الزوج إلا أن تلده لأقل من ستة أشهر فلا يلحقه‪ .‬فإن كان ضذه‬ ‫زوج قبل هذا الزوج الأخير‪ .‬وأتت بهذا الولد مذ أن طلقها الزوج الأول‪ ،‬قبإ‬ ‫تنقضي سنتان فالولد للزوج الأول‪ .‬وهو الزوج الذي طلقهاإ وينفسخ تزوجها عن‬ ‫الزوج الآخر وأما إذا اختلف الزوج الأخير والمرأة فقال الزوج مذ دخل بها أقل من‬ ‫ستة أشهر‪ .‬وقالت ‪ :‬المرأة مذ دخل بها اكثر من ستة أشهر فالقول قول المرأة والولد‬ ‫للزوج الأخير‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مرن‬ ‫‏‪ ١‬لترويج ثم رضيت‬ ‫غرت‬ ‫ودخل سها فلا بلغت‬ ‫تزوج يتيم هه‬ ‫ومن‬ ‫‪.:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بعل © هل حجو ز له أن يتزوجها تزويجا جديداً ؟‬ ‫وقال‬ ‫‪ ::‬محجوز له أن يرجع إليها بتزويج جحديد‪58‬‬ ‫فقال من قال‬ ‫‪ :‬في ذلك اختالافك©‬ ‫قال‬ ‫بعض ‪ :‬لا يجوز أن يرجع إليها وقد حرمت عليه‪ .‬لأن تزويجه الأول غير ثابت‪ .‬فقد‬ ‫وطى ء غير زوجته والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ (١٥٣‬ينظر الملحق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٤‬ينظر الملحق‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٧٢‬۔‬ ‫قصل‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن علي البحراني رحمه الله‪ .‬وهل يجوز تزويج‬ ‫إذا صحت عنده توبتها وندمها‪ .‬إذا لم يزن‬ ‫الإبنة لمن علم زناها إذا تابت وأصلحتت‬ ‫بها هوولا ابنه ولا أبوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز أن يتزوج هذه الزانية ولو لم يزن مها هو ولا أبوه ولا أبنه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وقد وجدت مسألة‪ .‬والرتقاء إذا مات زوجها وأقرت أنها رتقاء‪ .‬فقال ‪ :‬لا‬ ‫يحل لها الصداق ويحل ها الميراث‪ .‬أهي صحيحة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا يوجد في اثار المسلمين واثار المسلمين معمول بها‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه أيضا (رحمه الته) إلى الشيخ الولي راشد بن عبدالته بن مبارك بن راشد‬ ‫الكندي السمدي النزوي (رحمه القه) وفي من أجرى يده على موضع الختان من ربيبته‬ ‫بشهوة وهي صبية جهلا منه لتلك الحرمة ‪ .‬ولم يمس ا لفرج من داخل أ تحرم عليه زوجته‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالنه التوفيق‪ .‬وجدت في آثار المسلمين مؤترااة‪ '':‬بعينه‪ .‬ومن مس فرج‬ ‫صبية ابنته أو ربيبته ‪ .‬وهى صغيرة متعمدا بشهوة فسدت عليه امرأته ‪ .‬وأما إذا مس‬ ‫الشق من غير موضع الجماع ‪ .‬ففي ذلك اختلاف بين المسلمين ‪ :‬فقال من قال من‬ ‫اللسلمين ‪ :‬إن الفرج هو موضع الجياع خاصة‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬ماالتقى‬ ‫عليه الدفتان من الشق فهو فرجؤ وإذا مس فرج ربيبته الصبية متعمدا لغير شهوة‪.‬‬ ‫ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين ‪ :‬إن أمها لا تفسد عليه‬ ‫حتى تكون لشهوة على العمد‪ .‬وهو أكثر القول‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن أمها تفسد عليه‬ ‫إذا كان على العمد ولو لم تكن لشهوة‪ .‬وأما إذا كانت الربيبة بالغ ومس فرجها على‬ ‫العمد فإن أمها تحرم عليه { والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه القه) إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن سليمان الريامي(" (رحمه‬ ‫(ةد‪)١‬‏ في الاصل مؤثرا‪ .‬والصواب هأثراء‪ .‬ويدل عليه نسق العبارة‬ ‫(‪ )١٥٦‬ينظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٧٢٣‬۔‬ ‫فيمن تزوج امرأة على أنها بكر فلما دخل بها وجدها ثيبا أيكون ها صداق إذا‬ ‫اله) و‬ ‫أقرت أنها زنت ؟‬ ‫فوجدها ثيبا ‏‪ ٦‬فافرت‬ ‫الجراب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق \ إن الرجل إذا تنززوج امرأة عابى أنها بكر‪.‬‬ ‫لأ زبه‬ ‫بعد الدخول ‪.‬‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬وهذا‬ ‫لها عا لى أكثر قول‬ ‫بالغ _ فلا صداقف‬ ‫بالزنا ۔ وهي‬ ‫لياعرفها أنها ثيب إلا بعد الدخول بها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ا لكندي‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليےان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الله) وسألته فيمن يشتري أمة فأولد منها ولدا فيات الوالد‪.‬‬ ‫اتعتق الأمة أم تكون مملوكة لابنها ؟‬ ‫الجواب© وبالته التوفيق‪ .‬الذي نحفظه من اثار المسلمين (رحمهم الله) أنه إذا ملك‬ ‫ولدها منها جزءا عتقت ؛ لأنه إذا ملك الرجل من يحرم عليه نكاحه من قبل الننسب‪٥‬‏‬ ‫بعض‬ ‫أ بيه على قول‬ ‫من‬ ‫ولدها ‪ -‬فيا ورث‬ ‫مزن نصيب‬ ‫ا عتق من نصيبه ‪ 7‬أ عني‬ ‫اللسلمين ‪ .‬وقول يلزمه‪ .‬واختلف في عدة هذه المرأة فقول ‪ :‬إن عدتها ثلاث‪ ،‬حيض‬ ‫عدة الطلاق‪١‬‏ وقول عدتها عدة المميتةا""'' أربعة أشهر وعشرة أيام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫(رحمه‬ ‫النزوي‬ ‫مداد‬ ‫بن محمد بن‬ ‫الشيخ الفقيه العال ‪ ,‬النزيه سليمان‬ ‫جواب‬ ‫ومرن‬ ‫جائز‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫له بيع خدمتها ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز‬ ‫له وطؤها‬ ‫أيجوز‬ ‫دبر أمه‬ ‫وسألته نيمن‬ ‫الله ) ‏‪٠‬‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‏‪ ٠‬وما صفةة المدبر والمرتب م(‪3٨‬‬ ‫أله ذلك‬ ‫وأراد أحدهما النقض‪.‬‬ ‫الجوب©ؤ وبالله التوفيق ‪ ،‬أما الأمة المدبرة فجائز لسيدها وطؤها‪ ،‬إذا استبرأها استبراء‬ ‫يحل له وطؤها‪ 5.‬وليس له بيعها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا‪ .‬وقال من‬ ‫قال ‪ :‬له بيعها على من يعتقها في الحين عند وجوب البيع ى إذا كان المشتري مأمونا‬ ‫تدبيرها ‏‪ ٠‬وأما المدبر فهو‬ ‫ي‬ ‫تملكها وليس له رجوع‬ ‫ف‬ ‫ولم خف منه الفدر‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫على‬ ‫إن تدبر السيدة عبدها أو أمتها أن يكون حرا بعد موتها‪ .‬وأما الترقيب فهو عندي أن‬ ‫يجعل السيد عبده أو أمته رقية لأحد أن يخدمه حياته هكذا عندنا‪ ،‬وانته أعلم ‪ .‬وأما‬ ‫‏(‪ )١٧١‬المميتة ‪ :‬أي التي توني عنها زوجها‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٨‬سيأني شرحها ي النص‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٧٤‬۔‬ ‫قولك ني العنين إذا ادعى الجماع بامرأته بعد تأجله سنة وأنكرت هي ذلك‪ ،‬فمعي أنه‬ ‫قد قيل ‪ :‬إن القول قوله في ذلك‪ .‬وعليها البينة العادلة على صحة دعواها عليه { ولها‬ ‫الصداق بالمس أو النظر إذا مس فرجها أو نظر إليه أو بإقراره الوطء هكذا عندنا واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي رحمه الته إلى الشيخ القاضي الولي عبدالله بن محمد بن علي‬ ‫الحمودي المنحي رحمه الته ‪ .‬وفي رجل طلق زوجته وله منها ابن صغير لم يعقل الخيار‪.‬‬ ‫فتزوجت المرأة برجل وأراد الزوج أخذ ابنته(“"') منها أله ذلك ؟‬ ‫في ذلك اختلاف بين المسلمين‪ ،‬فقال من قال من‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫المسلمين ‪:‬إن المرأة إذا تزوجت بطل حقها من الولد وللوالد أخذ ولده منها‪ ،‬وقال من‬ ‫قال من المسلمين ‪::‬إن المرأة أولى بولدها من أبيه مادام صغيرا لم يعقل الخيارؤ ولو‬ ‫وخصوصا في الولد الذكر وأما الأننى فإن كان مع المرأة زوج متهم فللوالد‬ ‫تزوجت‬ ‫أخذ ابنته منها‪ ،‬وإن كان الزيج غير متهم فيجري في ذلك اختلاف ماتقدم‪ .‬ويعجبني‬ ‫أن تكون أولى بابنتها ذكورا كانوا أو اناثا إلى أن يعقلوا الخيار إلا أن يكون عند المرأة‬ ‫زوج متهم‪ .‬فعلى ماوصفت لك ني أول مسألة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الصبية فلا يقبل قولها على زوجها أنه وطأها في دبرها بفرجه متعمدا ‪ ،‬وأما جبر‬ ‫الصبية على المعاشرة ففي ذلك إختلاف بين المسلمين بالرأي‪ ،‬فقال من قال من‬ ‫المسلمين ‪:‬إن الصبية التي زوجها أبوها فإنها تجبر على المعاشرة‪ ،‬إذا كانت ممن يحمل‬ ‫الرجل‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪:‬إن الصبية لا تجبر على المعاشرة ولو كانت الصبية‬ ‫زوجها أبوها لان القلم مرفوع عنها إلى أن تبلغ الصبية فحينئذ‪ ،‬تجبر على‬ ‫المعاشرة‪ 6‬والقول الاخير أحب إلي ‪ .‬وأما اليتيمة فلا تجبر على المعاشرة وهي الي زوجها‬ ‫غأببريها‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومما وجدته بخط الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعال‬ ‫وأما المملوك الذي تزوج بغير أمر سيده وولدت له ابنة ثم توي المملوك‪.‬‬ ‫)‬ ‫اللياق‪. ‎‬‬ ‫ابنه حب‬ ‫‪:‬‬ ‫الصواب‬ ‫لعل‬ ‫(‪( ١ ٥٩‬‬ ‫فبلغت الإبنة ى وأرادت أن تزوج‪ .‬وكانت أم هذه الأمة أعتقها معتق فمن يلي تزويج‬ ‫هذه الابنة ؟‬ ‫ل يكن‬ ‫الأمة عصبه ة المرأة فإن‬ ‫هذه المر اة يا ي تزويج هذه‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ٠‬ف‬ ‫من‬ ‫قول يزوجها السلطان ‏‪ ٠‬وقو ل يل تزويجها عصبة‬ ‫اختالاف۔‪١‬‏‬ ‫ا عصبة ‪ .‬ففي ذلك‬ ‫أعتق أمها والسلطان أولى عندي من عصبة من اعتق أمها وإن كان أب هذه صار حرا‬ ‫أم عصبة أبيها صاروا أحرارا فهم أولى بتزويجها من عصبة من أعتق أمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الله) وسألته عمن أجر مملوكه سنين على من يكون طعامه وكسوته‬ ‫وكذلك صلاته(‪)١٦١‬‏ ؟‬ ‫الجراب‪ ،‬وبالله الترفيق ‪ .‬أما إذا أجره سنين معروفة‪ .‬فصلاته صلاة سيده وأما إذا‬ ‫‏‪ ١‬لعبد ونققته على‬ ‫أجره سنين غبر معروفة فصلاته صلاة من ‏‪ ١‬ستأجره ‏‪ ٠‬وأما كسوة‬ ‫سيده إلا آن يكون بينهما شرط في ذلك\ والمسلمون على شروطهم ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن لزمته كفارة الظهار فعجز عن العتق والإطعام والصيام ‪ .‬كيف يصنع‬ ‫فى ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا لم يقدر علىالعتق ولا الإطعام‪٠‬‏ ولا الصيام‪ .‬فإن استقرض لقضاء كفارة‬ ‫امر أت‪.‬‬ ‫الظهار التي عليه وأداها قبل أن يمض ى أربعة أشهر مذ ظاهر من امرأته فهي‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بانت منه امرأته بالظهار‬ ‫أربعة أشهر‬ ‫وإن ل يكفر حتى مضت‬ ‫من تزوج امرأة ‏‪ ٠‬فوجدها لا تطيق النكاح مرن غر‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫قلت له ‪ : :‬وما تقول سيدي‬ ‫التزويج أم لا ؟‬ ‫علة بينة‪ .‬أله غغر( ‏‪٢٢‬‬ ‫قال لاغير له‪ .‬وانة أعلم ‪ .‬قلت له ‪ :‬أرأيت إذا تزوج امرأة فلم يقدر على جماعها من‬ ‫علة‪ .‬ألها غير في ذلك أم لا ؟ قال إذالم يطق الجياع فلها الغير منه} وله أجل سنة‬ ‫جامعها‬ ‫وأما إذا‬ ‫‪6‬‬ ‫صداقها بمسه ا‬ ‫طلقها وعليه‬ ‫وإلا‬ ‫جحماعها ‪6‬‬ ‫أطاق‬ ‫إن‬ ‫نفسه ‪6‬‬ ‫ليعالج‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫ولو مرةواحدة ‪ .‬وعجز من بعد فلا يجبر على طلاقها‬ ‫‏(‪ )١٦١‬المقصود بالصلاة هنا القصر أم التمام‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٦‬الغير هنا معناه ‪ :‬البدل‪ .‬وهو كثيرا ما يستعمل هذه العبارة‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٧٦‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمه القه) وسألته ‪ :‬عن المرأة الرتقاء أيدخلها الغير في التزويج أم لا‬ ‫فجوابه رحمه الله ‪ :‬إن المرأة الرتقاء لزوجها الغير منها إذا لم يدخل بها ولها أجل سنة‬ ‫لمعالجة نفسها فإن عالجت نفسها وصلحت للجياع فهو المراد‪ .‬وإن لم تصلح للجياع‬ ‫إذا رضي الزوج‬ ‫خرجت منه ولا شيء لها عليه‪ .‬وأما قيامها مع زوجها فجائز لها ذلك‬ ‫بها بغير أن تعالج نفسها‪ .‬وبينهما الميراث إذا مات أحدهما‪ .‬لأن احكامها أحكام‬ ‫الزوجية ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا تزوج ها فوجدها برصَاء وكان سبب ذلك من حرق نار أله‬ ‫الغير في ذلك‪ .‬أم لا ؟ قال ‪ :‬لا غير له إلا من البرص الفاحش والبرص الطبيعي ‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي رحمه القه الى الشيخ الفقيه عبدالله بن عامر بن عبدالله بن سعيد‬ ‫العمري النزوي (رحمه الله ) وفي الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فصدقته‪ .‬وقالت ‪:‬‬ ‫صدق فييا إدعى عل ‪ .‬أعجب عليها حد‪ .‬ولا يكون لعانا‪ .‬وهل تحل له ويحل لها على‬ ‫هذه الصفة }© أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق © فإنه يجب عليها الحد إذا صدقته إنها زانية ووصل أمرها إلى‬ ‫الحاكم‪ .‬لا ملاعنة بينهما" وإن رجعت عن إقرارها بالزنا قبل أن يقام عليها أول الحد‬ ‫فلا حد عليها على القول المعمول به عندنا‪ .‬وكذلك تحل له ويحل لها إذا رجعت عن‬ ‫إقرارها بالزنا علىأكثر قول المسلمين وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا رماها بالزنا وأبى أن يالاعنها وطلبت منه إما أن يلاعنها أو يكذب‬ ‫نفسه‪ .‬أجبر على ذلك أم لا ؟ وكب نفسه أيلزمه حد القاذف أم لا ؟ ويجوز لما‬ ‫الإجتماع بعد ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬مالم يصر أمرهما إلى الحاكم‪ .‬فلا بأس عليه في امرأته إذا كذب نفسه واستغفر‬ ‫ربه‪٥‬‏ وإن صار أمرهما إلى الحاكم فلا رجعة‪ .‬فإن كان مع الزوج أربعة من الشهداء‬ ‫عدول يشهدون على ماقال ؤ فقد برىء الزوج‪ .‬وعلى المرأة الحد وهو الرجم وإن لم‬ ‫يكن معه شهود فإن اللعان بينهما‪ .‬ولا تحل له بعد أن لاعن بينهيا الحاكم ‪ .‬واللة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٧٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا لاعن الحاكم بين الزوجينن‪ © .‬وفرق بيغبهاؤ أيجوز للزوج أن يكذب‬ ‫نفسه‪٥‬‏ وهل ينفع تكذيب نفسه بعد اللعان أم لا ؟ وإذا جاءت بولد بعد سنتين مد‬ ‫فرق الحاكم بينها‪ .‬ولم تأخذ زوجا‪ .‬أيلحقه الولد أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن الزوج إذا كذب نفسه بعد الملاعنة جلد الحد‪ .‬وأما المرأة فلا تح له أبدا‬ ‫بعد اللعان‪ .‬وا الولد إذا أتت به بعد سنتين مذ فرق الحاكم بينها‪ .‬فلا يلحقه على‬ ‫القول المعمول به عندنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا قال لها يازانية ‪ .‬أعني‪ .‬زوجته‪ .‬أنت طالق‪ .‬أيلحقها لعان بعد‬ ‫طلاق" وإذا انتفى من الولد‪ .‬أيكون قذفاً أم لعانا ؟‬ ‫قال ‪:‬في ذلك إختلاف‪ .‬قال من قال من المسلمين ‪:‬إنه لا لعان عليه‪ .‬وأما الذي‬ ‫انتفي من ولده بعد أن جاز بزوجته ؛ فالولد ولده‪ .‬وقال بعض اللسلمين ب‪:‬يغهيا‬ ‫الملاعنة‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إذا قال الولد من زنا فيكون بينهما الملاعنة‪ .‬وإن لم يقل ‪:‬‬ ‫إن الولد من زنا فلا ملاعنة بينها‪ .‬والقه أ علم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتجب الرقة بين المتلاعنين باللعان أم بتفريق الحاكم بينهما ؟ قال ‪:‬‬ ‫تحبب الفرقة بين المتلاعنين‪ .‬وتحرم عليه المرأة ولو لم يفرق الحاكم بينهيا‪ .‬غير أنه ينبغي‬ ‫للحاكم إذا قذفها عنده أن يشهد بالفراق بينهما‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فإذا هي‬ ‫ومن جوابه (رحمه الله) وسألته عن رجل تزوج امرأة على أنها مسلمة‪.‬‬ ‫يهودية أو نصرانية أيبطل هذا النكاح أم لا ؟‬ ‫حرباً‬ ‫الجواب ‪ .‬وبالله التوفيق ‪ .‬إن التزويج من اليهود والنصارى جائز إذا لم يكونوا‬ ‫للمسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا تزوجها على أنها مسلمة وفرض لها صداق على أنها مسلمة فإذا‬ ‫هي نصرانية أو يهودية ‪ .‬أله الغير في هذا التزويج ويثبت لها من الصداق كله أم تنقص‬ ‫عن ذلك ؟ أم لا ؟ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لم أعلم له غيرا وأما الصداق فلم أعلم أنه ينقصها عن صداقها الذي تزوجها‬ ‫عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي في رجل عنده زوجتان فأراد أن يجامعهما بحضرتهيا‬ ‫‪ ٧٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وينظران إلى عورة بعضهيا البعض وينظران إلى الجياع‪ .‬أتحرم على زوجها الت تنظر‬ ‫‏‪(٦١).‬؟‬ ‫زوجها أم ‏‪٧‬‬ ‫صاحبتها يجامعها‬ ‫قال ‪:‬إن مثل هذا لا يجوز من طريق الدين © وأما الحرمة فلا تقع الحرمة بين الزوجين‬ ‫على صفتك هذه‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫أجوز له أن يتزوج‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن كان عنده أر بع زوجات فطلقهن طلاق الثلاث‬ ‫امرأة أخرى من قبل أن تنقضي عدة اللاتي طلقهن‪ .‬أم لا‪)'٠٨‬‏ ؟‬ ‫انه‬ ‫القول واعمل به‬ ‫هذا‬ ‫يعجبني من‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬والذي‬ ‫بن‬ ‫اختلاف‬ ‫‪ :‬ي ذلك‬ ‫قال‬ ‫لا يجوز له أن يتزوج امرأة‪ .‬إلا بعد أن تنقضى عدتهن‪ ،‬أو انقضاء عدة واحدة منهن‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫إذا أراد أن يتزوج امرأة واحدة ‘‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في زوجة الأعجم(‪١٦‬‏ ‪ .‬أيجوز طلاقها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن زوجة الأعجم على حالها‪ .‬ولا يجوز للحاكم أن يطلقها‪ .‬ولا جماعة‬ ‫المسلمين‪ .‬وعليها أن تسترزق الته عز وجل والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي الأمة إذا طلقت طلققةة واحدة في حال العبودية نم أغتقت‪ ،‬أيكون‬ ‫لها تطليقة واحدة ؟ أم اثنتين بمنزلة الحرة ؟ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه الأمة المعتقة‪ .‬تكون بمنزلة الحرة في الطلاق والعدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن تزوج يتيمة فيات عنها‪ .‬قبل أن يدخل بها فيا لها وما عليها من العدة‬ ‫والميراث والصداق ؟‬ ‫الجواب‪ .‬واله أعلم ‏‪ ٠‬إن هذه اليتيمة موقوف ميراثها وصداقها إلى بلوغها‪ .‬فإذا بلغت‬ ‫حيا ‪ .‬لرضيت به زوجاً ‪ .‬فلها الصداق كاملا ‪ .‬ولها‬ ‫وحلفت أن لو كان زوجها فلان‬ ‫المبراثن‪5.‘٠'٠٠‬‏ وإن أبت أن تحلف فلا صداق ها ولا مبراث‪ ،‬وأما العدة فقال من‬ ‫قال ‪:‬إنها تعتد من حين مات زوجها عدة المميته‪ .‬وقال من قال ‪:‬إنها تعتد إذا بلغت‬ ‫تحلف فلا عدة(ا‪)١١‬‏‬ ‫به زوجا وأن‬ ‫لرضيت‬ ‫حيا‬ ‫فلان‬ ‫زوجها‬ ‫أن لو كان‬ ‫وحلفت‬ ‫عليها‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٣‬الصواب ‪ :‬أنحرم التي تنظر إلى صاحبتها عن زوجها ؟‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬تكررت هذه المسألة للمرة الثالثة ‪.‬‬ ‫(د‪)١٦‬‏ المقصود به ‪ :‬الابكم ‪.‬‬ ‫المسألة‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫جواب‬ ‫صدر‬ ‫‏(‪()١٦٦‬‬ ‫‏‪ ٧٩ _ -‬۔‬ ‫فصل‬ ‫أظنه من جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي رحمه الته فيما‬ ‫معي وفي بار اللسجدا"'' الذين يلزمهم القيام بمصالحه ولا يجوز لهم التغافل عن‬ ‫مصالحه إذا رأوا من وكيله إثمالا وهم الذين يصلون صلاة دون صلاة أم الذين‬ ‫يصلون فيه الخمس الصلوات ‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق ‪ 9‬على ماسمعته من الأثر أن العيار الذين يصلون الخمس في‬ ‫اللسجد ولا تفوتهم صلاة فيه إلا من عذر بين والته أعلم ‪.‬‬ ‫تم الباب بعون الته الملك الوهاب ‪.‬‬ ‫‪___.‬‬ ‫الارملة‪. ‎‬‬ ‫عن‬ ‫اللثة فلا تتط‬ ‫حترق‬ ‫يبرى أن العدة حقا م‬ ‫هناك م‪:‬‬ ‫(‪( ١ ٦٧‬‬ ‫(‪ ()١٦٨‬هكذا‪ ,.‬د هذا النسا هنا ولا نرى له علاقة بما سبق ولعله من سهو النشّا‪. ‎+‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مى م‪‎‬‬ ‫‪7,٦‬‬ ‫ون‬ ‫‪7‬‬ ‫ا}‬ ‫رة‬ ‫‏‪ ١‬إ‬ ‫قى الطلاق { والظهار ‪ ،‬والايلاء ه‬ ‫وما يجوز من ذلك ومالا يجوز‬ ‫دتلت حتاللاكة‬ ‫الحمد لنه الذي أوضح معالم النكاج‪ .‬وبين وجوه الحلال من السفاح‪،‬‬ ‫وفهمنا بمقاله وخطابه‪ .‬وزجرنا عن الوقوع ‏‪٢‬‬ ‫فعلّمنا به في آي كتابه‪.‬‬ ‫محارمه ‏‪ ٥8‬وأشرق ماأبہم علينا من أحكامه ومعالمه‪ .‬حتى جعل الطلاق‪ .‬حسام‬ ‫المساكنة‪ .‬قاطعا للالفة وُالمعاطنة('‘‪ .‬وأوضح دم الحيض بورود الآيات ‪ ،‬وبينالإيلاء‬ ‫لقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫والظهار بأحسن الدلالات وذكر ‪ -‬ذلك الطلاق في الكتاب‬ ‫"ا‪ .‬روي في الحديث ‪:‬‬ ‫}[ العلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‬ ‫كاانت الناسر يطلقون أزواجهم من عدد وكان الرجل منهم يطلق امرأته من قبل أن‬ ‫تنقضي عدتها بقليل ثم راجعها ثم طلقها كذلك“ ثم راجعها بقصد الضرر بها‪.‬‬ ‫فنزلت هذه الآية ‪ [ % :‬العلاق مرتان فإمساك بمعروف ( التى يملك الرجعة من‬ ‫بعدهن وأما الثالثة فلا إلا بنكاح زوج آخر‪ .‬وقوله عز وجل ‪ (} :‬فإسَاك بمعروپ {‪1‬‬ ‫بالمراجعة‪ .‬وحسن المعاشرة من قبل طلاق الثلاث‪ .‬ز أو تريح بإحسان ه بعد‬ ‫التطليقة الثالثة } والمراد ف الحكم أن الحر إذا طلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ‪ .‬جائز‬ ‫له أن يراجعها بغير رضاها مادامت في العدة‪ .‬إذا لم يكن بينهيا خلع ولا إبراء‪ ،‬وإن لم‬ ‫يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها إن خالعها أو أبرأها فلا تحل‬ ‫له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها‪ .‬وإن طلقها ثلاثا فلا تجوز لمهراجعتها قبلي‬ ‫انقضاء العدة أو بعدها حتى تنكح زوجاً غبره‪٥.‬‏ لقوله تعالى ‪ :‬ه[ فإن طَلَمَهَا فلا تحل‬ ‫وجا غيره ‪ :‬‏)‪ . (٤‬والمعنى فإن طلقها بعد التطليقتين ‪.‬فلا تحل‬ ‫له من بعد ختى تنكح‬ ‫له بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غبره أي غر المطلق‪ .‬حتى يدخل بها ويذوق عسيلتها‬ ‫قيل هذه الآية نزلت في عائشة بنت عبدالرحمن ن القرظي كانت‬ ‫وتذوق عسيلته‪.‬‬ ‫تحت ابن عمها رفاعة بن وهب القرظي لما طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره فجاءت‬ ‫إلى النبي ية‪ .‬فقالت ‪ :‬إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي ‪ ،‬فتزوجت بعده‬ ‫‏(‪ )١‬المعاطنة ‪ :‬المعاشرة‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة البقرة‪.٢٢٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣‬أنظر البخاري في الطللاق‪ ٠‬والدارمي في الوضوء‪ .‬والنسائي وأبي داود كذلك في الطلاق‪‎.‬‬ ‫‪. ٢٣٠‬‬ ‫البقرة‪‎‬‬ ‫سررة‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫(‪ )٥‬ه المسيلة كناية عن الجماع‪ .٠ ‎‬كيا ي حديث مند أحمد المجلد‪. ٢ ‎‬‬ ‫‏‪ ٨٢٣‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫عبدالرحمن بن الزبير وإنه مامعه إلا مثل هدبة الثوب‪ .‬فتبسم رسول الله تة ‪7‬‬ ‫أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟لا‪ .‬حتى يذوق عسيلتك ‪ .‬وتذوقي عسيلته(`'‪.‬‬ ‫يجوز أن ينكحها مطلقها الأ ول حتى تنكح غمره‪ .‬ويطلقها لقوله عز وجل ‪ :‬ث [ فإن‬ ‫طلقها نا جناح ليها أن ;يتةَرَاجَمًا إن ظنا أن يقي حد ودد الله ؟ي ‏(‪ (٧‬أ ى الزهوج الثان‬ ‫بعدما جامعها‪ .‬ولا جناح عليهما‪ .‬يعني على الزوج الأول‪ .‬وعل المرأة أن يتراجعا‬ ‫بنكاح جديد إن ظنا‪ .‬أي عليا‪ .‬أن يقيما حدود الته‪ .‬أن يكون الصلاح وحسن‬ ‫المعاشرة بينها من غير نية فاسدة من قبل‪ .‬وذلك إذا أصلحا بينهما‪ .‬ولم يكن تزويجها‬ ‫بالا زيج النان تحليلا للأول‪ .‬وإن قصدا إلى ذلك‪ .‬فلا‪ .‬لأنه جاءت الرواية عن النبي‬ ‫فلا يجوزللرجل‬ ‫يتي‪ .‬أنه قال ‪«:‬لعن الله المحلل والمحلل له إذا اتفقا على ذلك‬ ‫راغبة عنه لقوله تبارك وتعالى ‪ :‬ت ولا‬ ‫أن يأخذ من صداق المرأة إلا بطيبةنفسها‪.‬‬ ‫لما روي أن‬ ‫انيُسُومٌُ شيئ ئ ‏(‪ )٩‬أ ى مسن الصدقات‪.‬‬ ‫نحأ ل لكم أن تأخذهاوا م‬ ‫فأتت‬ ‫جميلة بنت عبدالله بن أبي ابن سلول كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس‬ ‫رسول النه خة وقالت ‪ :‬لا أنا ولا ثابت ولا يجمهع رأسي ورأسه شيع فأرسل رسول الله‬ ‫تة" إلى ثابت فقال ‪ :‬مالك وأهلك ؟فقال ‪:‬والذي بعثك بالحق ماعلى وجه الأرض‬ ‫تقولين ؟ فقالت ‪ :‬صدق يارسول الله‬ ‫أحب إلى منها غيرك‪ .‬فقال ها النبى نة ‪:‬‬ ‫هو من أكرم الناس حقه على زوجته ولكنى أبغضه فلا أنا ولا هو فقال ثابت ‪ :‬قد‬ ‫أعطيتها حديقة‪ .‬فقل ها لترد علئ وأخلي سبيلها‪ .‬فقال فا ‪:‬تردين عليه حديقته‬ ‫وملكين أمرك ؟ فقالت ‪ :‬نعم ل فقال ‪ :‬رسول النه بنتة خذ منها ماأعطيتها وخل‬ ‫سبيلها(""'‪ .‬ففعل ذلك وردتها إليه‪ .‬وهو حلال له إذا أعطته المرأة بطيب نفسها لقوله‬ ‫تبارك وتعالى ‪ :‬بز فإن نم لآ يقين حذوذ الله به يعنيالأحكام‪ .‬معناه أن المرأة إذا‬ ‫خافت ألا تقيم بحق زوجها‪ .‬والرجل إذا خاف أن يعتدي عليها من أجل معصيتها‬ ‫له‪ .‬فذلك قوله تبارك وتعالى ‪ :‬بإلآ أن نخافا ألآ يقينا حدود ة الله ها فإذا كانت‬ ‫هذه المرأة ناشزة عن زوجها‪ .‬قاليةا"''له‪ .‬فلا بأس عل الرجل أن بأخذ الفدية منها‬ ‫حتى يفارقها لقوله تبارك وتعالى ‪ :‬بز فلا جناخ عليهن فيا افتذت به ه أي لا جناح‬ ‫‏(‪ )٦‬انظر البخاري الان‪..‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬سورة البقرة‬ ‫‏(‪ )٨‬رواه الإمام أحمد‪ .‬وأنير داود في النكاح‪ .‬وكذا الترمذي ‪ .‬وابن ماجه‪ .‬والدارمي ‪ .‬وغيرهما‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫‏(‪ )٩‬سورة ة البتة ‪ :‬‏‪.٢٢٩‬‬ ‫(‪ )١٠‬انظر الاء وابن ماجه هالطلاق!‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١‬سورة البترة‪.٢٢٩ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٢‬فالية ‪ :‬بمعنى مبغضة‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ٨٤‬۔‬ ‫علىالمرأة إذا خشيت الملاك والمعصية "فيما افنتدت به وأعطت من المال لأنها ني الأصل‬ ‫ولا عإ بى الزوج فيما أخذ منها مانلمال إذا أعطته‬ ‫ممنوعة‪ .‬من إتلاف المال بغير حق‬ ‫طائعة طيبة نفسها بذلك“© فإن طلقها فلا تتزيج حتى تنقضي عدتها ‏‪ ٠‬وتربصها نلانة‬ ‫‪ ''"(4‬ومعناه‬ ‫لانة رو‬ ‫يترنصن أنفسهن‬ ‫قروث ولقوله تعالى ‪ [% :‬والمطلقات‬ ‫‏‪0٤‬‬ ‫اللخليات من حبال أزواجهن ينتظرن بأنفسهن ‪ .‬فلا يتزوجن حتى تنقضي‬ ‫ثلاثة قروءإ وجمعه الكثير أقراء‪ .‬ونصب ثلاثة علىالظرف‪ .‬واختلف في معنى القر‬ ‫واحتجوا بقول النبي تية | لا مرأة ‪ :‬ادعي ْ ‏‪ (١‬الصاد‪:‬‬ ‫‪ :‬إنها الحيض‬ ‫فقال جماعة‬ ‫أيام إقرائنكس«(‪.'١٦‬‏ وإنيا تدع المرأة الصلاة إذا كان حائض‪ .‬وذهب جماعة أن المرء هو‬ ‫الطهر الفاصل بينالحيضتين ‪.‬قال الأعشى ‪:‬‬ ‫فيها من فرو‪ .‬نسائكا‬ ‫لما ضاع‬ ‫رفعة‬ ‫الحي‬ ‫وفي‬ ‫مالا‬ ‫مورثة‬ ‫أراد أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يمس نساءه فتضيع اقراؤهن ‪ .‬والقول الذي نعتمد‬ ‫إليه أن يكون القرع‪ .‬هو الحيض لأنها إذا طلقت المرأة وهي طاهر‪ .‬ثم جاءتها أيام‬ ‫حيضها ثم طهرت‪ .‬صارت فا حيضة ثم قعدت طاهرا إلى أن جاءتها حيضة أخرى‪.‬‬ ‫فظهرت بعد انقضاء أيام حيضها‪ .‬فصارت لما حيضتان ثم جاءتها الحيضة الثالثة‬ ‫فمن بعد طهرها جائز فا أن تزوج‪ .‬وهذه دلالة على أن القرءهو الحيض ۔ لأنه و كاان‬ ‫القرء الطهر الفاصل بين الحيضتين‪ .‬كان قد مضى فهيا طهران ويحتاج إلى مضي طهر‬ ‫نالث‪ ،‬هذا إذا دخل بها الزوج‪ .‬وأما إذا كان طلقها من قبل أن يدخل بها فلا عدة‬ ‫عليها‪ .‬ولها نصف الصداق‪ .‬كانت صبية أو غير ذلك‪ .‬وأما الأمة المطلقة فعليها‬ ‫حيضتان لانقضاء عدتها‪ .‬وإن كانت ممن لا تحيض فأرجو أنه يجزيها خمسة وأربعون‬ ‫يومأ‪ .‬كانت صبية أو آيسة مزن الحيض ‪ .‬وكذلك العبد‪ .‬له تطليقتان‪ ،‬ومن بعدها تحرم‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫عليه زوجته الأمة إلا أن تنكح زوجا اخر‬ ‫فصل‬ ‫وكذلك الذمية ها ثلث طلاق الحرة‪ .‬وقيل طلاق الحرة كله‪ .‬وإن كانت المطلقة‬ ‫حامل فلا تنقضي عدتها حتى تضع حملها‪ .‬واختلفوا ني التزويج في نفاسها والأحوط‬ ‫‏(‪ )١٣‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪. .٢٢٨‬‬ ‫‏)‪٤١‬ر في الاصل هاء‪ .‬والصواب وفنه يعود على والمخليات‪..‬‬ ‫دعه وهو خطأ‪.‬‬ ‫في الاصل‬ ‫رد‪)١‬‏‬ ‫‏(‪ )١٦‬رواه أبو داود في الطهارة‪ .‬والترمذي والنسائي كذلك‪ .‬وغيرهم‪.‬‬ ‫‏‪ ٨٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫أن تزوج بعد غسلها من النفاس والله أعلم‪ .‬وعلى القول الذي يجيز ها التزويج‪.‬‬ ‫وهي نفساء فلا يقربها للوطىء‪ .‬ولكن أجيز له عقدة النكاح بينهيا‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬وأما‬ ‫المطلقة إذا كانت صبية فتنقضي عدتها بمضي ثلاثة أشهر‪ .‬وكذلك الآيسة من الحيض‬ ‫فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تبارك وتعالى ‪ :‬بزاللائي ;يئسن منالمحيض من نسائكم‬ ‫اللائي لم يحضن ؤأؤلات‪ .‬الاحال‪ .‬ألن أن‬ ‫لائه أش‬ ‫إن ارم فَعمرنٌ‬ ‫روي ‪ :‬لمنازلت بزوالمطلقات يَترَبّصنَ بأنهن تلانة‬ ‫يضعن حملَهُرَ ه""‪.‬‬ ‫ل تحضن ؟ فأنزل الته عز وجل ‪ :‬ث [ واَلائي‬ ‫قرُو ه‪ .‬وقيل فما عدة ‪1‬‬ ‫يحضن هبعد ذلك‪ .‬وكذلك هذه الآية ‏‪ ٢‬ذوات الأحمال بانقضاء حملها بعد وضعها‬ ‫حملها وهو حكم يقتضي على المطلقة والمميته‪ .‬في الحديث ‪:‬ان سبيعة بنت الحارث‬ ‫وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الته ية فقال لها ‪« :‬قد حللت‬ ‫المميتة عدتها‬ ‫فتزوجيس“ "‪ .‬وذلك بعد انقضاء نفاسها عإ لى أكثر القول ‪ .‬لأن أصل‬ ‫أربعة أشهر وعشر لقوله عز وجل ‪ :‬ث و الَذِينَ يتقون منكم يدرون أزواجا ‪:‬ترص‬ ‫بأنهن أرنعة أشهر ؤغشرا ه("' أي ينتظرن على فراق أزواجهن أربعة أشهر وعشرا‬ ‫وكان عدة المتوفى‪ ,‬‏‪٦‬‬ ‫والزينة ى ولبس الجرير‪ ،‬والثياب المصبوغة ‪2‬‬ ‫تترك الطيب‪.‬‬ ‫ذر ون أ زوا حا وصية‬ ‫حولا كامل ‪ .‬لقوله تبارك وتعالى ‪ :‬٭وا لَذينَ ينَوفون منكم‬ ‫ازواجهم )ه(" قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص وصيةةعلى معنى فليوصوا‬ ‫وصية ‏‪ ٨‬وقرأ الباقون بالرفع‪ { .‬أي كتبت عليكم الوصية متاعاً الى الحول نصب على‬ ‫المصدر أى متعوهن متاعا وقيل ‪:‬ذلك أن جعل الته فهن متاعاً الى الحول نصب على‬ ‫الصدر أي متعوهن متاعاً ‪ .‬وقيل ‪ :‬ذلك أن جعل الله لهن متاعاً والمتاع نفقة سنة‬ ‫لكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه‪ .‬غير إخراج نصب على الحال وقيل ‪ :‬بنزع الخافض‬ ‫خوف الصفة إ ومن غيرإخراج‪ .‬نزلت هذه الآية في رجل من الطائف يقال له الحكيم‬ ‫ابن الحارث هاجر إلى المدينة ‪ .‬ومعه أبواه وله أولاد وامرأة فيات© فأنزل القه عز وجل‬ ‫هذه الاية‪ .‬فأعطى النبي (بنية)والديه وأولاده ميرانهم ‪ 9‬ولم يعط امرأته شيئا ا وأمرهم‬ ‫ان ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا كاما ي لأنه كان ف ابتداء الإسلام عدة المتوق‬ ‫_ ‪-‬۔اا‬ ‫__‬ ‫(‪ )١٧‬سورة الطلاق‪. ٤ : ‎‬‬ ‫وأبو داود والترمذي‬ ‫وكذا مله‬ ‫تني ر سرره ة الطلاق‪..‬‬ ‫الطلاق هر‬ ‫انظ ر البخارتي‬ ‫‏(‪( ١٨‬‬ ‫الطااق‬ ‫ف‬ ‫ماحة‬ ‫وابن‬ ‫والنسائي‬ ‫حبيب‪.‬‬ ‫وال ا س‬ ‫‪. ٣٤ :‬‬ ‫(‪ )١٩‬سورة‪‎‬‬ ‫‪٢٤٠ : 7‬‬ ‫(‪ )٢٠‬سورة‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٨٦‬۔‬ ‫عنها زوجها حولا ‪ .‬وكان يحرم على الوارث إخراجها منالبيت قبل تمام الحول‪ .‬وكان‬ ‫نفقتها وسكناها واجبين من مال زوجها تلك السنة مالم تخرج‪ .‬ولم يكن لا الميراث‪.‬‬ ‫فإن خرجت من بيت زوجها سقط ميراثها وكان على الرجل أن يوصى بها حين نزلت‬ ‫آية المبراث فنسخ النه آية الحول بالربع والنمن‪ 6‬ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر‬ ‫وعشر(_"‘‪ .‬ويجوز للمعتدة أن تلبس الثوب المصبوغ بالسواد من غير زينةش وكذلك‬ ‫لبس الصوف‪ .‬والوبر والكحل۔ إذا كان بمعنى الدواء‪ 5‬فليس بمحرم " والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما المطلقة إذا جاءها دم الحيض ثلاثة أيام وكان ذلك ابتداء بلوغها من حال‬ ‫الصبي ثنم انقطع عنها الدم ولم يجئها فقيل ‪ :‬تعتد سنة ‪ :‬تسعة للحمل } وثلاثة أشهر‬ ‫لانقضاء العدة على بعض القول‪ .‬وقيل ‪:‬لا تنقضى عدتها إلا أن «تصير في حد‬ ‫إياسها من المحيض قدر ستين سنة‪ .‬ثم حينئذ تنقضي عدتها‪ ،‬وهذا القول الذي بال‬ ‫إليهإ والمطلقة الحامل والمميتة الحامل فلا تنقضي عدتها إلا بوضع حملها ويلحق زوجها‬ ‫الولد إلى سنتين على أكثر القول ؛ وقيل أربع سنين‪ ،‬وإذا تزوجت المطلقة بزوج‬ ‫فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر‪ .‬فإن الولد للزوج الأول‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫تفسير ماجاء في هذا الباب من الكلام العربي وذلك من قول النبي نية ‪ :‬لامرأة‬ ‫رفاعه حتى تذوقي عُسَيّلته""'‪ .‬ويذوق عُسَيْلتك ‪ .‬معناه لذة النكاح وحلاوته‪.‬‬ ‫وأصله مستخرچ من العسل وهو معروف يذكر وويؤنث‪ ،‬قال الله تعالى ‪ :‬٭[ وأنهار‬ ‫من غسل مُصقى ه"" والعسل حارث" يابس ينفع البلغم والرطوبة‪ .‬وكذلك ينقع‬ ‫أو يخلط في كحل العين وكذلك لأدوية الباءة(""' يؤخذ عرق المتك(" وزن مثقالين‪.‬‬ ‫ويدق ويوضع في خمسة مثاقيل عسل النحل منزوع الرغوة‪ .‬ويوضع على النار قليل‬ ‫فإنه ينفع لمن لا يقدر على الأبكار‪ 5‬وكان ضياعه‬ ‫حتى يختلط بعضه ببضع ‪ ،‬ويؤكل‬ ‫من البرودة ‪ .‬وفي العسل أدوية كثيرة تركتها خوف الإطالة ‪.‬قال الله تعالى ‪ :‬٭[ يخرج‬ ‫لانه فيه شفاء للنا سر ٭('") أي في العسل‪٥‬‏ للرواية‬ ‫من بطونها شْرَاب مختلف‬ ‫انظر الخاري متفير سورة البقرة ‏‪ .٥‬وكاتب الطلاق عند البخاري الساني وأبو داود‪.‬‬ ‫()‬ ‫‏(‪ )٢٢‬سررة محمد ‪ :‬‏‪.١٥‬‬ ‫‏(‪ )٢٤‬الحار هنا ‪:‬يعني كثير الحلاوة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الجماع‪‎‬‬ ‫عل‬ ‫القدرة‬ ‫‪:‬‬ ‫الباءعة‬ ‫(‪(٢٥‬‬ ‫(‪ )٢٦‬المتك ‪ :‬الانزج‪‎.‬‬ ‫‪.٦٩:‬‬ ‫(‪ )٢٧‬سورة النحل‪‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٨٧‬۔‬ ‫استطلق بطنه» ‪ .‬فقال‬ ‫الواردة عن النبي بتبر ى أنه جاء إليه رجل فقال ‪« :‬إن أخي‬ ‫النبى بييةة ‪« :‬أسقه عسلا‪ .‬فسقاه ;ثم جاءه فقال ‪«:‬إني سقيته فيا زاده إلا‬ ‫‪« :‬أسقه عسلا ثلاث مرات»‪ .‬ثم جاءه الرابعة فقال ‪:‬‬ ‫استطلاقا»‪ .‬فقال النبي ت‬ ‫«أسقه عسلا»‪ .‬فقال له ‪«:‬اقد سقيته مرارا فلم يزده إلا استطلاقا»۔ فقال النبي تثثة ‪:‬‬ ‫صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فيرىء(‪ ٨‬‏‪ . (٢‬قال عبدالله بن مسعود رحمه الله ‪:‬‬ ‫«العسل شفاء من كل داء ‏‪ ٠‬والقران شفاء لما ني الصدور‪ .‬وروي عنه عليه السلام‬ ‫أنه قال ‪« :‬عليكم بالشفاءين القرآن"" والعسل» منكسة الطيب التي تجمع فيها‬ ‫العطار(`"'‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫يوما بصخرة بعسيل‬ ‫كنا حت‬ ‫فرشني بخير ولا كونن ومدحين‬ ‫أراد كنا حت صخرة يومأ فحالف بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫يهودي يقارب أو يزير "‬ ‫كما خط الكتاب بكف يرما‬ ‫وقول الشاعر الأول فرشني أي فاعطني ‪ .‬يقال راش فلان فلانا يريشه ريشا بكسر راء‬ ‫المستقبل ‪ 3‬إذا أعطاه‪ .‬وأراش ش السهم ريشا إذا أصلحه‪ .‬وفي حديث عائشة في أبيها‪.‬‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫معدمها وفقبرها‪ .‬قال‬ ‫سه رها و‪ ,‬ريش تملقها أ ى‬ ‫أي‬ ‫«يفك عانيها؛‬ ‫فخير الموالي من يريش ومن يبري("""‬ ‫فرشني بخير طال ماقد بريتني‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الحريري‬ ‫ورش من ريشه انحص ‪ .‬ولا تأس علىالنقص ‪ .‬ولا تحزن على اللمم‬ ‫والريش جمع ريشه‬ ‫أي علىالجمع ومعنى انحص أي تناثر وذهب‪ .‬واله اع‬ ‫والريش الخير‪ .‬قال النه عز وجل ‪ } :‬ووريش ولباس التقوى ("" وقيل ‪:‬الريش‬ ‫قال‬ ‫بلباسه‪.‬‬ ‫يقال ‪« :‬أعطاني خادما بريشهاا ‏‪ ٨‬أي‬ ‫وقيل ‪ :‬اللباس‬ ‫المعاشؤ‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫(‪(٣٤‬‬ ‫وجهد أقوام نتفن ريشي‬ ‫المعيش‬ ‫شدة‬ ‫أشكو‬ ‫(‪ )٢٨‬رواه البخاري في الطب‪ .‬ومسلم في السلام‪ .‬والترمذي في الطب‪ .‬وأحمد في مسنده ۔ المجلد الثاني‪. ‎‬‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢٩‬رواه ابن ماجة ف‬ ‫‏(‪ )٣٠‬لم نفهم قصده من هذه العبارة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣١‬لم نعرف قائله‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬قائل البيت مجهول‪.‬‬ ‫(‪ )٣٣‬سورة الاعراف‪٢٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٣٤‬قائل البيت مجهول‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٨٨‬۔‬ ‫المال كا قال الشاعر ‪:‬‬ ‫وقيل ‪:‬الريش‬ ‫وإن كانت زيارتكم لمام""‬ ‫معكم‬ ‫وهواي‬ ‫منكم‬ ‫وريشي‬ ‫أي زيارتكم حينا بعد حين ‪ .‬وقرأ الحسن في الآية ‪ :‬وريشأً بالألف لأنه عن حكاية‬ ‫الأصمعي ‪ ،‬قال ‪:‬الريش والرياش بمعنى واحد مثل الدبغ والدباغ واللبس‬ ‫واللباس وقيل ‪:‬والريش مابطن‪ ،‬والرياش ماظهر‪ .‬واله أعلم‪. .‬وأما قول امرأة‬ ‫القرظي المتقدم ذكرها في أول الباب('‪.'٨‬‏ فبت طلاقي إ أصل الب القطع الذي‬ ‫لارجعة فيهإ لأن أصل البت القطع ى بت تَبُت بضم باء المستقبل بتأ أي قطعه‪ .‬وأما‬ ‫قول القرظي ‪:‬أتعطيني الحديقة لأخليسبيلها‪ ،‬الحديقة أرض ذات شجر وفواكه‬ ‫وجمعها حدائق‪ .‬قال عز وجل ‪ [ }:‬فأنا به حدائق ذات بهجة ة ‪)"(4‬وهي البساتين‬ ‫للحاط عليها‪ .‬وهي ذات منظر حسن لأن أصل البهجة الحسن يبهج من يراه‪.‬‬ ‫وأبهجت الأرض إذا بهج نباتها‪ .‬وج حسن وهو بضم هاء‬ ‫ويقال أبهجه أي أسره‬ ‫من الفعلين‪ .‬والبهيج الحسن‪ .‬قال عز وجل ‪ :‬ل وآنبتنا فيها من كل زوج‬ ‫بهيج ه(" أي حسن‪ .‬وقوله ‪:‬ناشزة عن زوجها أي قالية لهؤ أصل النشز بفتح‬ ‫النون وسكون الشين ‪:‬ماارتفع من الأرض وجمعه نشوز يقال ‪:‬نشز الشيء نشزا‪.‬‬ ‫إذا ارتفعإ وهو بفتح الشين من الماضي وكسره من المستقبل‪ .‬وقيل ‪:‬برفعه ‪ .‬وكذلك‬ ‫وتَنحى ‪ .‬قال القه عز وجل ‪:‬هز ؤَإذا قيل انشزوأ‬ ‫إذا ارتفع الرجل عن موضعه‬ ‫انشرُوأ ‪ :‬وقرىعء بالوجهين جميعا‪ .‬إونشزت المرأة عن زوجها أي خالفته وعصته ‪.‬‬ ‫قال اته عز وجل ‪:‬ل واللاتي تاه فون نُسُوزَهنَ فَعظوهُنَ واهجروهنَ في الضاجع‪,‬‬ ‫واضربُوهُنَ ‪4‬ه((\‪'٠‬۔‏ معناه ‪ :‬عظوهن بالتخويف من الله‪ .‬والوعظ بالقولؤ ومعنى‬ ‫واهمجروهن في المضاجع يعني إن لم يرجعن بالقول‪ ،‬واهجروهن معناه يوليهن ظهره ني‬ ‫الفراش‪ ،‬ولا يكلمهن وقيل ‪:‬يعتزل عنها إلى فراش آخر‪ .‬ومعنى فاضر بوهن إن لم‬ ‫يخضعن بالهجران‪ ،‬فاضر بوهن ضر باً غير مبرح‪ .‬ولا شائنں وقيل ‪:‬ضربا بالسواك‬ ‫وقيل ‪:‬بتغليظ الكلام‪ .‬وجاء في الحديث عن النبى يلة ‪«:‬أن تطعمها إذا طلعمت‬ ‫‏(‪ )٣٦‬قائل البيت مجهول‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٧‬انظر ص ‏‪.٧٩٣‬‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫‏(‪ )٣٨‬سورة النمل ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٣٩‬سورة ق ‪ :‬‏‪.٧‬‬ ‫(‪ )٤٠‬سورة المجادلة‪١١ : ‎‬‬ ‫(‪ )٤١‬سورة النساء‪٣٤ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٨٩‬۔‬ ‫وتكسيها إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلآ في البيت؛;"‪،‘٨‬‏ وال‬ ‫أعلم‪ .‬وأما قول المرأة قالية له‪ .‬أصل القلى‪ .‬البغفض‪٥‬‏ يقال قلاه يقليه بالياء ‪ .‬قل‬ ‫إذا كان مقصورا وبفتحها إذا كان ممدوداً ‪ .‬معناه إذا بغضه قال الله عز‬ ‫بكسر القاف‬ ‫وجل ‪ :‬عمَاؤك ربك وما قلى ه"! أي ماتركك ربك وما قلاك ‪ .‬وكان السبب في‬ ‫ذلك على ماأخبرته شفاها من بعض أصحابنا عن السلف أن سبب نزول هذه الآية‬ ‫أن أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) لقي عنقود عن بب بسوق في المدينة في غير وقته‪.‬‬ ‫ففكر أببوكر (رضي الله عنه) فنظر أنه لا يستحق هذه الفاكهة غير النبي فتة‪.‬‬ ‫فاشتراه‪ .‬ولم يكن عنده دراهم لثمنهإ فأبى لبا إلا تسليمها عاجلا‪ .‬فعلى ما أخبرنا‬ ‫فل علم به النبي ;تينة فسار إليه هو وعمر بن‬ ‫أنه خلع قميصه‪٥.‬‏ رأفة ومحبة للنبي ؟‬ ‫فقال النبي‬ ‫الخطاب رضي الله عنه فألقياه يرقع شيئا من اللباس الحلق ليكتسيه{‬ ‫هذا عإل معنى الكلام ‪ .‬فلا دنوا إلى ذلك‬ ‫تة ‪ :‬مُنئت بمحبة الله ومحبة رسوله‪.‬‬ ‫العنقود ليأكلوه ‪ 5‬فلما أخذ خة‪ .‬حبة عنب ليأكلها جاءه سائل فأعطاه إياها‪ .‬فلم يزل‬ ‫كذلك إلى أن بقيت حبة واحدة فجاءه سائل يسأله فقال يتتة ‪:‬كيف ذلك إني لم أذق‬ ‫منه شيئا ‪ .‬وقد اشتراه أبو بكر الصديق لأجلي ؟ فأعطاه إياها ولم يذق منه شيئا تب ‪.‬‬ ‫وأرجو أن ذلك‬ ‫فانقطع الوحي ‪:‬عنه أياما ‪ .‬وذلك من علم الله عز وجل سيكون كذا‬ ‫أختبارا لنبيه تة ف‪.‬قال المشركون والمنافقونن (لعنهم الته) محمد قلاه ربه وودعه ‏‪ ٨‬ول‬ ‫ينزل عليه الوحي ى فأنزل الله عز وجل سررة الضحى(؛‪.'٠‬‏ وقيل ‪:‬انقطاع الوحي‬ ‫من تركه الإستنناء ‪.‬وقد أمره الله عز وجل في سورة ة الكهف أن لا يفعل ّ ولا يقول‬ ‫ل دلك‬ ‫حتي يستثنى بمشيئة الله عز وجل لقوله تعالى ‪ :‬ز ولا تَفولن لِشَأىء إي‬ ‫غدا إلآ أن يضاء اللَهُ ؟ ‏‪ ٠‬وانته أعلم ‪.‬وكذلك إذا قلى احب وغيره على المقلاة قلي‪.‬‬ ‫شله في التصريف‪ .‬واله أعلم‪ .‬رجعنا إلى ذكر الآيات قال انته عز وجل ‪:‬‬ ‫} [ نَسئَلُونك عن المحيض‪ .‬فل مو أذى ه(! قيل في الحديث ‪:‬إن اليهود كانوا إذا‬ ‫ولم يواكلوها ولم يشاربوها ْ ولم يجبامعوها ‪.‬‬ ‫حاضت منهم امرأة أخرجوها مننالبيت"‬ ‫وَنسئلونك عن المحيض قل‬ ‫فأنزل الله عز وجل ‪:‬‬ ‫فسُئل االنببيي بتنةة عن ذلك‬ ‫ولا تقح ولا تهجر ل‬ ‫إد مامعنى أن لا تضرب‬ ‫‏(‪ )٤٢‬ممنن إإضضاافتنناا لتقيم المنى ‪ .‬ولورودها ل متن الحديث عند إبن ماجه‪.‬‬ ‫‏(‪)٤٦٢‬‬ ‫البيت !؟ فاين إذن يكون ذلك ؟ رواه أبو داود وابنماجة ف النكاح‪ . .‬وأحد ل مسنده ۔المحلد الرابع‬ ‫(‪ ) ٤٣‬سورة الضحى‪. ٤٣: ‎‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬انظر البخاري تفير‬ ‫الضحى؛‪ .‬وانظر مصادر أسباب النزول ۔الواحدي مثلا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٥‬سورة ال‬ ‫كهف ‪ :‬‏‪.٢٢‬وانظ‬ ‫ر سبب نزول الاية‪ .‬في المصدر المذكور أعلاه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٤٦‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪.٢٢٢‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٠‬۔‬ ‫‪ :‬أصنعوا كل‬ ‫الله تر‬ ‫؟كه الا ية ‘ فقال رسول‬ ‫المحيض‬ ‫هفي‬ ‫اعتزلوا النسا‬ ‫هُؤ ‪1‬‬ ‫ه أى الحيض‬ ‫‪ :‬از الحيض‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وله عز وجل‬ ‫البيت إلا النكاح‬ ‫‪+‬بن ف‬ ‫شيء‬ ‫الحيض‬ ‫و صل‬ ‫حيضا ومحيضا كا لسبر والمسير‬ ‫‏‪ ١‬لمرأة ‏‪ ٥‬تحيض‬ ‫حا صت‬ ‫وهو مصدر‬ ‫الإنفجار والسيلان ‪ .‬هو أذى ‪ :‬أي قذر‪ .‬أي يكره من كل شيء ‪ ( } :‬اعتزلوا النساء‬ ‫وللضاجعة‬ ‫والملاعبة‬ ‫‏‪ ٠‬وا أما ‏‪ ١‬ملامسة‬ ‫لا تبامعوهن‬ ‫‪1‬ي‬ ‫ولآ تَقَرَبُوهنَ ‪:31‬‬ ‫في ‏‪١‬المحيض‪.‬‬ ‫الله عنها) قالت ‪:‬كان النبي تلة‬ ‫فجائز" في الحديث عن عائشة (رضي‬ ‫معها‬ ‫‪ :‬باش‬ ‫يقال‬ ‫بعضا‬ ‫بعضه‬ ‫الجلد‬ ‫إلصاق‬ ‫المباشرة‬ ‫وأصل‬ ‫حائضر‘‘‪.'٠‬‏‬ ‫وأنا‬ ‫يباشرني‬ ‫الرجل امرأته‪ 5‬أي يلصق بشرته ببشرتها قال الله عز وجل ‪ [ :‬فلان باشرُوهُرًه‪)٠(١‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫الصوم‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫مها‬ ‫أتيت‬ ‫الآية‬ ‫تفسير هذه‬ ‫المباشرة للصائم ‏‪ ١‬فرخص ؛ وأتاه آخر فسأله‬ ‫النبي تة رجل عن‬ ‫وفي الحديث سأل‬ ‫د( ‪ 6‬ومن أجل أن‬ ‫فنهاه ؛ وذلك الت خيص لأهل الشيخوخة ‏‪ ٠‬والنبى لأهل الصباوة'‬ ‫الشيوخ أ قل حركة للنكاح‪ ،‬والصبيان لا يملكون ¡ نفسهم ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬كنت أشرب وأناول النبي تة ‪.‬‬ ‫عائشة (رضي الله عنها) قالت‬ ‫عن‬ ‫وفي الحديث‬ ‫فيضع فاه في موضع فمي ‪ .‬وأنا حائض(«‘‪١‬ة‘‪.‬‏ والته أعلم ‪.‬‬ ‫وأصل الوطء في الحيض حرام ممن فعله فهو عاص لته ‪ .‬مرتكب لنهيه إ وتحرم زوجته‬ ‫عليه‪ .‬إلا مارخص أهل العلم من أجل الخطأ‪ ،‬وذلك الخطأ ليس من جهالة الرجل‬ ‫بحرمة الحيض ‪ .‬وكذلك الؤطُ في الأدبار حرام مغله(أ ‏‪ .٠‬والله أعلم ‪ .‬وقد اسند اهل‬ ‫‏(‪ )٤٧١‬انظر سبب نزول‪ ,‬الاية عند الواحدي ‪.‬‬ ‫رسول الك جز وأنا حالض ‪ .‬ورواه ملم ل‬ ‫أنام م‬ ‫‪ :‬كنت‬ ‫‏(‪ )٤٨‬رواه الر بيع عن أبي عبيدة عن جابر عن عائشة‪ .‬‏‪ ٠‬بنص‬ ‫الحيض وأبو داود ف النكاح بنص مخالف‪ .‬وكذا البخاري في الحيض ر وغير هه‪.‬‬ ‫‏‪. ١٨٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ (٤٩‬سررة ة البقرة‬ ‫رخص للكبم ر الصائم ف المباشرة‪ .‬وكره للثاب‪..‬‬ ‫‏(‪ )٥٠‬روى ابن ماجه ف ء الصيام ‪3‬‬ ‫‏(‪ )٥١‬رواه ابو داود في الطهارة‪ .‬وابن ماجه ‪ .‬والنسائي في الطهارة والحيض ‪ .‬وأحمد‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٢‬في المسألة خلاف بين الفقهاء‪ .‬فالجمهور عللتحريم الزوجة إذا أتاها عمدا وهي حائض ‪.‬وبعض حرمها في الرابعة‪.‬‬ ‫للاضرار والنيادي ‪.‬ومنهم من أوجب عليه دينارا‪ .‬وبعض نصف دينار ذمي ‪.‬وذلك لتعارضر ظاهر الاحاديث المروبة في‬ ‫ذلك‪ .‬فقد روى عن الترمذي وابن ماجه وغيرهما‪ .‬أن رسول الله جية‪ .‬قال ‪ :‬ه«م‪٠‬‏ن أتى حانضا أو امرأة لي دبرها‪ .‬أو‬ ‫‪ :‬همن ن أتى حائضا فليتصدق بنصف دينار ‪.‬‬ ‫الة رمذي ‪ .‬وأبو داود قوله كة‬ ‫فقد كفره‪ .‬وروى‬ ‫كاهنا‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٩١‬۔‬ ‫الضلال الرواية عن النبي بنية في رجل جامع زوجته وهي حائض فأمره النبي بتلية أن‬ ‫يتصدق بدينار"‪٠‬ا‪.‬‏ فهذا كذب على النبى بنية لأنه إذا وطىء الرجل امرأته عمدا وهي‬ ‫حائض لا تحل له أبدا‪ .‬وذلك في دين أهل الإستقامة(‪٨‬ث‪6‬ولا‏ تحل له بتصديق درهم‬ ‫ولا دينار‪ .‬قال أحمد بن النظر رحمه الله ‪:‬‬ ‫بتفريق دينار تحل ودرهم‬ ‫وليس كما قال الجهول بأنه‬ ‫والحائض تقطع الصلاة أيام حيضها سوى المستحاضة فتغتسل ‪ .‬وقت الصلاة ويكره‬ ‫الوطء لزوجها‪ .‬وصفة المستحاضة ؛ مثاله يكون للمرأة سبعة أيام لحيضها في كل‬ ‫شهر‪ .‬وصارت عادتها كذلك ثم جاءها مرة عشرة أيام‪ ،‬فالثلاثة الأيام تكون‬ ‫مستحاضة ‪ .‬إلا أن يعودها الدم كذلك ثلاث حيضات مُتتاليات ‪ .‬فينقل عادة حيضها‬ ‫عشرة أيام لأنه أكثر الحيض عشرة أيام‪ .‬وأقله ثلاثة أيامإ وإذا امتد بها الدم خمسة‬ ‫عشر يوما‪ .‬ولو امتد بها الدم ثلاث حيض متتاليات‪ ،‬فلا يجوز للرجل مجامعتها‪ ،‬على‬ ‫القول الذي يجعل الحيض خمسة عشر يوما‪ .‬فهى مستحاضة‪ .‬وعلى القول الذي‬ ‫يجعل الحيض عشرة أيام لا محب المسلمون جامعتها ‪ .‬والتنزه أحوط“ ولا يقدر على‬ ‫وانته أعلم ‪ .‬وتغتسل في هذه الأيام لكل صلاة ‪.‬‬ ‫فعل مثله ولا يمكن ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫قال النه عز وجل ‪ :‬بز ولا تَقرَبوهُنَ حتى يَطهُرنَ ه(" وقرأ بتشديد الطاء ‪ ،‬والهاء‪.‬‬ ‫ومعناه حتى يطهرن من الحيض‪ ،‬وينقطع الدم عنهن كيال قرئها وأما إذا انقطع الدم‬ ‫عنها قبل كيال قرئها‪ .‬وطهرت طهرأ بينا تختسل وتصلي ‪ .‬ولا يقربها الرجل إلى تمام‬ ‫إذا كان‬ ‫إذا كان في وسط أيام حيضها‬ ‫أيامها‪ .‬وإن بقيت صفرة أو كدرة فهو حيض‬ ‫في وسط أيامها فلا يجوز لها أن تصلي من أجل تلك الصفرة في أيام حيضها وتنتظر‬ ‫إلى طهرها قبل انقضاء أيام حيضها‪ ،‬فإن طهرت ثلاث حيض متتاليات قبل تمام أيام‬ ‫حيضها فتكون عادتها‪ .‬إلا أن يكون أقل من ثلاثة أيام فلا وانته أعلم ‪ .‬وأما إذا‬ ‫أستمر بها الدم‪ ،‬فعلى ماوصفته في الباب الذي قبل هذا‪ .‬وهو باب النكاح‪ .‬من‬ ‫‏(‪ )٥٣‬روى الترمذي في الطهارة‪ .‬وأبو داود في النكاح والطب‪ .‬وابن ماجه في الطهارة ‪ :‬هسن أتى حائضا فليتصدق بنصف‬ ‫دينار‪ .‬وم نقف على نص هالدينار؛ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٤‬التحقيق أن الخلاف بين الفقهاء في المسألة ۔ كيا ذكرنا ذلك ۔ وارد‪ .‬قال جابر بن زيد ‪ :‬هلا أحللها ولا أحرمها وأحت‬ ‫إل ان يفارقهاء‪٠‬‏ وأما أبر عبيدة ‪« :‬فوقف فيمن أتاها في دم أو صفرة ولزم كلا دينارا‪ .‬واختار القطب في هالذهبب‬ ‫الخالص! والشيخ بيوض في هفتاواهء عدم الحرمة ‪ .‬وكلهم شدد الحكم والنكير على مرتكب هذا الذنب العظيم ‪.‬‬ ‫(‪ )٥٥‬سورة البقرة‪.٢٢٢ : ‎‬‬ ‫‏‪ ٩٢‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫جوابات الأشياخ ررحمهم الته) ‪.‬والمرأة المستمر بها الدم نتححششيى الفرج بقطن إذا أرادت‬ ‫الصلاة مع اغتسالها من قبل ‪ .‬وكذلك تغتسل إذا أراد زوجها جماعها‪ .‬في الأيام التي‬ ‫أجاز المسلمون مجامعتها لزوجها‪ .‬وهي أيام حيضها‪ .‬وقد شرحوه في الباب المتقدم‬ ‫على هذا الباب والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال النه عز وجل ‪:‬بز فإذا ترن فَأنُومُنَ من حيت أَمَرَكُم الله ه‪١‬ه؛‏‬ ‫تعتزلوهن في حال الحيض والنفاس ‪ ،‬وهو الفرج وقيل من حيثمعناهإ في حيث ‪7‬‬ ‫الته وهو الفرج كا قال الله عز وجل ‪ :‬ة‪ 3 :‬ياأبُهَا الذين ‪ 1‬إذا ودي لَلصاآة ة من بوم‬ ‫الجمعة إه("' أي في يوم الجمعة { وقيل غير ذلك‪ .‬ولا يجوز الوطُ في الصوم‪ .‬ولأ‬ ‫ني الإعتكاف ‪ .‬ولا في الوجوه المذكورة المحرمة‪ ،‬مثل ‪:‬النفاس والحيض‪ .‬وغير‬ ‫ذلك ب مما تحرم به الزوجة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪ [ } :‬نساؤكم خرث لكم و حكم أ‪:‬نى شئتم ))‪ .‬فروي‬ ‫ف الحديث عن السلف ‪:‬أن رجلا جاء إلى النبي يتيتةفقال يارسول الته ‪:‬هلكت قال‬ ‫رحلي‪ ,‬البارحة‪ ،‬معناه جاء امرأته مدبر ‪ .‬فلم يرد‬ ‫له ‪:‬وما أهلكك ؟ قال ‪7‬‬ ‫‏‪(٩‬‬ ‫نساؤكم حرت ألكم انوا خرنكم أ نى شئتنم‪/‬م‬ ‫عليه شيئاً فأنزل‪ ,‬الته عز وجل ‪:‬‬ ‫لأنه‬ ‫معناه يقول ‪ :‬أن يأتي الرجل زوجته مقبلة ومدبره وقائمة وقاعدة ويجتنب ‪7‬‬ ‫حرام عليه أبدا ‪ .‬لا كيا ذهب بعض الملاحدة (لعنهم الله) في تفسير هذه الآية بجواز‬ ‫وطء المرأة في الدبر والقبل على مشيئة الزوج‪ .‬وهذا خطأ وضلالة من القائل‪ .‬لما جاء‬ ‫عن النبي تينة أنه قال ‪:‬ملعون من أتى النساء من أدبارهزن(' `‪ .‬ولا يجوز وطء جميع‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫الأدبار‪ .‬ويجب فيه الحد‬ ‫‪. ٢٢٢‬‬ ‫(‪ )٥٦‬سورة البقرة‪: ‎‬‬ ‫(‪ )٥٧‬سورة الجمعة‪٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥٨‬سورة البقرة‪. ٢٢٢٣ : ‎‬‬ ‫‏)‪٩٥‬ر انظر الترمذي في تفسير سورة البقرة"‪ .‬واحمد في مسنده ۔ المجلد الاول‪ .‬وكتب أسباب النزول ۔ الواحدي مثلا‪.‬‬ ‫(ر‪)٦٠‬‏ انظر الترمذي في «تفسير سورة البقرة"‪ .‬ومسلم في «الطلاق» وغيرهما‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٣‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫وأصل الحرث واحد الحر روث‪١.‬‏ وهور مزر الولد‪ .‬والحرث مازرع وغرس ‪ .‬قال الله‬ ‫قال الله‬ ‫عز وجل ‪} :‬أصابت خرث قوم‪ ,‬ظلموا أنفسهم { ‏‪_ ٦١‬والحرث۔ الثواب‬ ‫تعالى ‪ [}% :‬من كان بريد حرث الأخرة نزد له في خرنه ‪ 4‬‏(‪ (٦٢‬أ ي نزد له ف عمله‬ ‫والسيئة بواحدة ‪ .‬لطفا من انته تعالى‬ ‫بتضعيف الحسنات‪ .‬لأن الحسنة بعشر حسنات‬ ‫جاء‬ ‫أمنَالهَا ‪7‬‬ ‫[‏‪ ٢‬من جاء بالخسزنة فله عشر‬ ‫وكرامة لقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫‏‪ 0٢٣‬وقرأ عشر بالتنوينورفع امغانما ‪ .‬وهذا فز الأضعاف ‪ .‬وقد جاء الوعد‬ ‫بالسَيئة‬ ‫الكثرة‪} .‬ومُن جا بالسيئة فلا‬ ‫بسبع وسبعة وبغير حساب‪ .‬وقيل ‪:‬المراد بالعشرة‬ ‫جزى إل مثلها هوجاء ي الحديث عن النبي جينة ‪ .‬أنه قال ‪«:‬إذا حسن أحدكم‬ ‫إسلامه‪ .‬فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثافا‪ .‬إل سبعمائة ضعفت وكل سيئة‬ ‫يكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل؛«‪ .'`:‬وفي الحديث ‪« :‬إذا عمل الإنسان‬ ‫سيئة وأراد صاحب الشيال أن يكتبها‪ .‬قال له صاحب اليمين ‪ :‬دعه قليلا لعله‬ ‫يتوب فإذا لم يتب مما عمله كتبها صاحب الشيال له سيئة واحدة‪ .‬لطفا من النه‬ ‫لعباده‪٥‬‏ ورأفة ورحمة‪ .‬إنه هو أرحم الراحمين‪ .‬وأكرم الآكرمين ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫والحرث إثارة الأرض‪ .‬قال الته عز وجل ‪ :‬ف أفر أيم ما تَحرُثُونَ ه(ة© والحرث‬ ‫العمل يقال ‪ :‬إحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا واحرث لآخرتك كأنك موت‬ ‫غدا‪.'٠٥‬‏ معناه أعمل‪ .‬وكذلك يقال ‪ :‬إحرث القرآن أي اكثر دراسته‪ .‬ويقال ‪:‬‬ ‫حرث الناقة إذا سار عليها حتى تزل‪ .‬لحديث معاوية للأنصار ‪« :‬مافعلت‬ ‫نواضحكم ؟ قالوا ‪ :‬حرثناها يوم بدر والفعل منه حرث بفتح راء الماضي وضمها من‬ ‫المستقبل حرثا‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وأما قول معاوية ‪ :‬مافعلت نواضحكم ؟ جمع ناضح ‏‪٥‬‬ ‫بالحاء المهملة وهي التي يسقى عليها‪ .‬معناه يزجر عليها وهي الركاب(”"‪‘٨‬۔‏ واللة‬ ‫‏(‪ )٦١١‬سورة ال عمران ‪ :‬‏‪.١١٧‬‬ ‫‏(‪ )٦٦‬سورة الشورى ‪ :‬‏‪٢٠‬‬ ‫‏(‪ )٦٣‬سورة الانعيام ‪ :‬‏‪١٦٠‬‬ ‫‏(‪ )٦٤‬أنظر ‪ :‬مسلم في الذكر والنسائي في الصيام وغيرهما‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪.٦٢٣‬‬ ‫سرره ة الواقعة‬ ‫(‪٥‬د‪()٦‬‏‬ ‫‏(‪ )٦١٦‬الاثر بلفظ ه اعمل‪ 6‬مكان هاحرث! ينسب إلى عمر بن عبد العزيز‪ .‬وينسبه البعض إلى الرسول تة خطأ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٧‬الركاب ‪:‬الإبل‪.‬‬ ‫_ ‪- ٩٤‬‬ ‫أعلم‪ .‬وأما التح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة من السنبل والنيار ماتم‬ ‫نضجه‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫كما بورك زهنضج الرمان والزيتون‬ ‫الغريب‬ ‫بورك فى الميت‬ ‫إذا‬ ‫كل هذه الأفعال بالحاء وأما الفعل منه نضح ينضح نضحاأ‬ ‫والنضج ‪ .‬الحوض‬ ‫رش الماء علإى الشيء ‪ .‬كنضح البيت وغبره‪ ،‬وقيل ‪:‬بكسر ضاد المستقبل { والله‬ ‫أعلم ‪ .‬وأما الحرث فإثارة الارض ‪ .‬معناه ‪:‬تقليب الأرض وهيسها قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫بزوأئاروأ الارض وَعَمَرُوها أكنز ما عَمَرُوها ه(“‪'٦‬‏ معناه قلبوهاإ وهاسُوما للزراعة‬ ‫والَار‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما طلاق السنة فهر كيا قال الله تبارك وتعالى ‪ :‬ب ياأبها الني إذا طلَمسُم النساء‬ ‫فَطلْمُومُنَ لعدَتمنٌ وأحصُوا العدة ه(""' خص النداء وعم الخطاب في الحكم‪ .‬لأنه‬ ‫أمام أمته فنادوه كندائهم أاي ف عدتهن ‪ .‬وإذا أراد الرجل أن يطلق زوجته‪ .‬طلقها‬ ‫واحدة بعد ماطهرت من حيضها قبل أن يجامعها‪ .‬قال غيره وهو الشيخ الفقيه‬ ‫سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى السمديالنزوي (رحمه اله) ‪ :‬وأشهد‪ ,‬على ذلك‬ ‫شاهدي عدل ‪ .‬ويقول ا أنت طال واحدة طلاق السنة‪ .‬وإن قال ‪ :‬للة نقول ‪:‬‬ ‫إنه طلاق السنة ‪. .‬ثم تكون في بيتها ونفقتها عليه ‪.‬مادامت في عدتها لقول النبي تة‬ ‫وإن شاء طلق قبل أن يمسر«‪)٧‬‏ ‪ .‬يعني قبل أن جامعها فهذا هو طلاق السنة ‪ .‬وأما‬ ‫تم طلقها فإن ذلك ;يسمى طلاق البذعه ‏‪ ٦‬وكذلك‬ ‫إذا جامعها بعد طهرها من‪ .‬حيض‬ ‫وأما إذا طز غبر‬ ‫مزن طلاق البدعه‪ ،‬أن يطلقها وهي في حال الحيض أو النفاس‬ ‫الدخول بها في حال الحيض‪ .‬وطلق الصغيرة التي لم تحض والآيسة من الحيض بعد‬ ‫ماجامعها‪ .‬أو الحامل بعد ماجامعها‪ .‬عند رؤية الدم فهذا لا يكون بدعة ولا سنة‪.‬‬ ‫ي طلاق هؤلاء‪ .‬ومن طلاق البدعة أن يقول لها ‪ :‬أنت طالق اثنتين بكلمة واحدة‪٨‬‏‬ ‫‏)‪٨٦‬ر فالل البيت ‪ :‬مجهول‪.‬‬ ‫ر‪)٦٩‬‏ سورة الروم ‪ :‬‏‪٩‬‬ ‫عبيدة عن جابر بن زيد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ‏‪ ٠‬فنجاءعمر إل كة ‪ .‬فنأله عيا نمل‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧١‬سروورىة الالطرلبايقع‪ ‎‬م ‪:‬‬ ‫(‪)٧٠‬‬ ‫فقال ‪«:‬مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم حيض ثم تطهر‪ .‬فإن شاء امسك وإن شاء طلق فبل أن يمس‪٠‬‏ فتلك‬ ‫العدة التى أمر الته عز وجل أن يطلق فا النساء‪ .‬انظر الجامع الصحبح ‪ .‬والبخاري وابو داود‪ .‬والموطأ‪ 6‬والدارمي ‪.‬كلها‬ ‫في باب الطلاق ‪.‬‬ ‫‪ ٩٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫أو قال ‪:‬أنت طالق نلانا""'‪ .‬لا يقول للسنة ولا غبرها‪ .‬ولا بعد طهرها فذلك‬ ‫وكذلك إذا قال ‪:‬أنت طالق عشرا أو مائة أو الفا ‪ .‬فإنها تبين منه‪ .‬ولا رجعة‬ ‫بدعة‬ ‫له عليها‪ .‬ولا لها سكنى ولا نفقة‪ .‬ويكون هو ظالما لها‪ .‬إلا في قوله اثنتين فإن له‬ ‫‪ :‬مز بيت أوقفيز ف‪.‬إنها واحدة إلا أن ينوي أكثر‪.‬‬ ‫الرجعة ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬وأما إذا قال‬ ‫كلا ذكر العدد‬ ‫وكذلك‬ ‫أوزار‪.‬‬ ‫وأما إذا قال ‪ :‬عدد النجوم ‪ .‬فإنها ثنالاث ‏‪ ٥‬وا‬ ‫متعديا عن الثلاث" فإنها ثلاث والباقي أوزار‪ .‬وإن قال ‪ :‬افحشه أو أقبحه فإنها‬ ‫وإن قال ‪ :‬الأكثر‬ ‫واحدة إلا أن ينوي أكثر‪ .‬فإن قال ‪ :‬أكثر فإنها اثنتان وقيل واحدة‬ ‫من الطلاق فإنها ثلاث‪ .‬وكذلك إذا قال كل الطلاق وانته أعلم‪.‬‬ ‫وقوله تبارك وتعالى ‪ :‬٭ ( وا قوا الله ‪ 4‬لا تخرجوهن من بيوتهنؤلآ خرجن‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل أن يأتين فاحشة همبينة ""' مثل الزنا أو النشوز عن زوجها‪ .‬فيسقط حقها‬ ‫والمعنى لا تخرجوهن من بيوتهن مادامت في العدة‪.‬‬ ‫بذلك ‪ .‬أو قذفها له أو غير ذلك‬ ‫العدة‪ .‬ولا يخرجن من البيت إلا من‬ ‫وعليكم نفقتهن‪ .‬ولكم المراجعة مالم تنقض‬ ‫ضرورة‪ .‬أو لحاجة أو لوحشة لأنه جاء في الحديث ‪« :‬إن رجالا استشهدوا بأحد‬ ‫فقالت نساؤهم ‪:‬نستوحش في بيرتنا فأذن فهانلنبي تة أن يقعدن عند بعضهن‬ ‫بعضا فإذا كان وقت النوم تأوى كل امرأة إلى بيتها وكذلك أذن النبي ية خالة جابر‬ ‫أن تخرج الحجذاذ انخلها" ‏‪ ."٤‬وأما قوله عز وجل ‪ :‬بز فإذا بَلْغنَ أجَلَهنَ ‪ .‬فأكون‬ ‫بمعروفپ أو فارةرقون بمعروف ه بإعطاء حقها‪ .‬وترك الضرر عنها هب( وأشهدوآ ذوى‬ ‫دل ‪ ,‬نم وأقيمُوأ الشهادة لله ه(" أيالشهود عند الحاجة‪ !.‬خالصاً الوجه الله‬ ‫وذلك إذا أردتم المراجعة‪ .‬قبل انقضاء العدة فأشهدوا شاهدين عدلين عند المراجعة ؛‬ ‫وتكون على مابقى من الطلاق‪ .‬ولفظه في ذلك يقول ‪« :‬أشهدوا أني قد رددت زوجتي‬ ‫فلانه بنت فلان بحقها على مابقى من طلاقها» وإن قال ‪ :‬على ماكنا عليه من الزوجية‬ ‫فذلك جائز‪ .‬والمختلعة لا يجوز ردها إلا بإذنها‪ .‬وحضرتهاؤ ويعلياها الشاهدان‬ ‫بردها‪ .‬وتقبل مارده عليها من الصداق‪ .‬ولا تجيزه على نفسها إلا بينة ‪ .‬ولا يقبل قوله‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٢‬إختار الشيخ بيوفر في فتاواه وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدةء‪ .‬و هالقول المشهور بين العلياء‪٠‬‏ وهذا‬ ‫الحكم أكثر مراعاة لمصالح الامة في مثل عصرنا‪ .‬الذي كثر فيه الجهل بتعاليم الدين وأحكام السنة‬ ‫(‪ )٧٣‬سورة الطلاق‪.١ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٧٤‬انظر أبا داود والدارمى في ه الطلاق"‪.‬‬ ‫‏(‪ )٧٥‬سورة الطلاق ‪ :‬‏‪٢‬‬ ‫‏‪ ٩٦‬۔‬ ‫۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪_)"١‬رأ نافع‬ ‫أشهر هئ‪ )٧٦( ‎‬ق‬ ‫قال الله عز وجل ‪ :‬بز لَلَذيرَ يُولُون من نسائهم‪ :‬ترص ‪7‬‬ ‫والباقون باههمزة‪: 5{.‬غز يلون ه أي يحلفون‪ .‬والألية اليمين‬ ‫‪ :‬عمرو بالتخفيف‬ ‫‪ :‬الى يولي إيلاء وألية‪ .‬والمراد منالآية الحلف على ترك الوطء وذلك مثل أن‬ ‫«إن جامعتك فأنت طالقا‪ . .‬فإن جامعها حرمت عليه ‪6‬‬ ‫يحلف الرجل على زوجته‪.‬‬ ‫وإن طعن بقدر مايلتقي الختانان۔ ولم يمكن الوطء‪ .‬طلقت وله مراجعتها‪ .‬وإن تركها‬ ‫أربعة أشهر‪ .‬بانت بالإيلات‪ .‬ويكون هو خاطبا‪ .‬من الخطاب ‘ وجاء في الحديث ‪:‬‬ ‫وكان‬ ‫إن الإيلاء في الجاهلية كان طلاق ‪ .‬وقيل كان من ضرر أهل الجاهلية‬ ‫الرجل الذييكره امرأته ولا يريد أن يتزوجها غيره{ يحلف أن لا يقاربها أبدا فتركها‪.‬‬ ‫لا أن ولا ذات بعل‪ .‬وكان على ذلك أول الإسلام‪. .‬فضرب الله أجل ف الإسلام ه‬ ‫‏‪ .٧٨‬أي إن رجعوا في اليمين‪.‬‬ ‫وقوله عز وجل ‪ :‬ث فإن فاو فإن الله عَمُورُ رحيم‬ ‫فعليه كفارة اليمين ‪ .‬وذلك إذا قال ‪«:‬والله أنت علئ حرام» فهذا مثله‬ ‫ف الحنث‪.‬‬ ‫يكفر فيه كفارة يمينن مُرسله ‪ .‬وح و إطعام عشرة مساكين‪ .‬فإن ‪ ,‬يجد فصيام شهرين‬ ‫متتابعين‪ .‬والته أعلم ‪ .‬وأما قوله ‪ :‬بز وإن عَرَمُوأ اللاق فإن الله سميع عليم ه ‏(‪)٧‬‬ ‫م‬ ‫بالإيقاع عليهم ‪ .‬لأنه إذا قال لزوجته ‪ :‬إن ل أخرج إل بلد كذاا‬ ‫حققوه‬ ‫أي ل يجد‪.‬‬ ‫فأنت طالق فلم يخرج حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء‪ .‬وحلت من يومها‬ ‫للازواج ‪ .‬وإن رجع عن يمينه ‏‪ ٥‬كفر كفارة إيلاء ‪ .‬وحلت به زوجته‪ .‬وإن وطأمما من‬ ‫فبل أن يخرج‪ 6‬أيوكفرؤ حرمت عليه ‪ .‬أبدا واله أعلم‪.‬‬ ‫ل ‏‪ ٠‬وإذا ‪ .‬وإذا ل ‏‪ ٠‬فإذا قال لزوجته ‪ « :‬إذا ل أطلقك‬ ‫وإن‬ ‫إن ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الإيلاء‬ ‫وحروف‬ ‫فأنت طالق واحدة قبل انقضاء الأربعة الأشهر» طلقت واحدة‪ .‬وإن لم يطلقها حتى‬ ‫الخطاب ‏‪ ٠‬والله‬ ‫هو خاطبا من‬ ‫بانت منه بإيلاء ‏‪ ٠‬ويكون‬ ‫الأشهر‬ ‫انقضت الأربعة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٢٦‬‬ ‫‏(‪ (٧٦‬سورة البقرة ‪:‬‬ ‫(‪ )٧٧‬سورة البقرة‪. ٢٢٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٧٨‬سورة البقرة‪. ٢٢٧ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٩٧‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ا له عز وجل ‪ :‬ل والذي يُظارُون من نسائهم تم يعودون لن فالو‪"(» .‬‬ ‫أصل الظاهر أن يقول الرجل ‪« :‬أنت علي كظهر أمي‪ .‬أو ظهر اختي‪ .‬أو ظهر‬ ‫عمتى‪ .‬أو خالتي‪ .‬أو ابنتي ‪ .‬أو ربيبتي ‪ .‬أوكظهر رجل‪ .‬أو دابة‪ .‬أو شي من ذوات‬ ‫للحارم؛‪ .‬فإذا ظاهر بذلك فلا يجوز له وطؤها ‪ .‬ا مالم يكفر إلى أن تنقضي أربعة‬ ‫أشهر‪ .‬فحينئذ تبين بالظاهر ويكون هو خاطباً من الخظاب ‪ .‬وتحل من يومها‬ ‫للأزواج‪ .‬وإن وطأها قبل أن تمضي أربعة أشهر‪ .‬حرمت عليه أبداً ؤ وانته أعلم ‪.‬قال‬ ‫غيره وههوو الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي‬ ‫(رحمه الله) ‪:‬وأما الربيبة إذا قال فا مجمل ولم ينوربيبته مدخولاً بأمها‪ .5‬فلا ظهار في‬ ‫ذلك‪ .‬إلا أن يقول ربيبتي التي دخلت بأمها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ودون لا قالوا تحرير رقبة‬ ‫والكفارة تجب بالعود‪ .‬لقول الته تبارك وتعالى ‪ [« :‬تم‬ ‫‏‪ ٣‬قبل أن ناسا «‪ .‬اختلف أهل العلم في العود اختلافا كثيرا تركته من قلة‬ ‫علمي ‪ .‬فالذي أعجبني من قول ابن عباس (رضي الله عنه) العود معناه يندمون على‬ ‫المراد‬ ‫قولهم ‪ .‬فيطلبون الألفة والجماع من المرأة‪ .‬فتحرير رقبة من قبل أن يتياسا‬ ‫بالماسسة‪ ،‬المجامعة ‪ .‬لأنه لايحل للمظاهر وطُ زوجته‪ .‬مالم يكفر كفارة الظهار‪ .‬ولا‬ ‫بأس عليه بالماسسة غير الجياع‪ .‬مثل الملاعبة‪ .‬والتقبيل‪ .‬وغير ذلك © ماسوى‬ ‫الجاع ‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫واختلف أهل العلم في هذه الرقبه‪ .‬وهي على الموسع دون المقتر‪ ،‬فقال‬ ‫بعضهم ‪ :‬يجوز العتق‪ ،‬رقبة ذاهبة عينها واحدة‪ .‬إذا كان لايمنعها عن الكسب‪.‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يجوز أن يعتق رقبة يهودية | أو نصرانية‪ .‬والنظر يوجب عندي ‪ -‬مع قلة‬ ‫‪ .‬صحيحة‪ .‬قوية على الكسب‬ ‫علمي أنه لا تستحب الرقبة‪ .‬إلا رقبة مؤمنة ‪7‬‬ ‫على نفسها وهذا اختيار أشياخنا (رحمهم الله) ‪.‬‬ ‫‪.٢٣ :‬‬ ‫المجادلة‪‎‬‬ ‫) ‪ (٨ ١‬سورة‬ ‫۔_‪- ٩٨ ‎‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وليس هو بمخير فيا قيل لأنه قال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬فمن لم يجد ؛ أينعتق‬ ‫رقبة بفصيَام شهريينن متتابعين من قبل أن يتسًا ه("‪ .‬أفادنا جل ذكره بجواز‬ ‫الصيام عند عدم وجود الرقبة ‪,‬وإطعام ستيهن مسكيناإ ان عدم الإستطاعة عن‬ ‫الصيام ‪.‬لقوله عز وجل في الاية المذكورة‪ .‬وإذا كان للمظاهر رقبة محتاج إليها لكسبه ‪.‬‬ ‫وكسب عيال‪ .‬وهو في حال الضعف والعجز عن المكسبه‪ .‬فيجوز له أن يصوم ولا‬ ‫يضر بنفسه‪ .‬لأن اته عز وجل قال ‪ :‬بزفمن لم يجد طهوهذا ليس واجدا للرقبة‬ ‫لأن عليه الضرر إذا أعتق تلك الرقبة‪ .‬ولا يطيق هو على المكسبة‪ .‬وإذا لم يطق‪ٍ .‬‬ ‫يكلفه الته ذلك‪ .‬لقوله عز وجل ‪ :‬م ‏‪ ١‬لا يكلف الله نفسا إل وسعها ه("‪'٨‬وقال‏ عز‬ ‫وجل ‪ :‬ط( يريد اللَّهُ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ؛ى ‏‪ (٤‬ولا يجوز أن يضر هذا‬ ‫الرجل بنفسه‪ .‬ولو كان بعض العلياء قال ‪:‬لا يجوز له إلياعأتنقها۔ إذا كانت معه‬ ‫رقبة إ فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين ‪ .‬ويستحب له أن يبدأ الشهرين الأولين © إذا‬ ‫فسد عليه شيع منها فيبد له في الآخرين‪ .‬وأما إذا بدأ بالآخرين فانقضت أربعة‬ ‫أشهر‪ .‬وبقي عل يهيه يوم أو شيع منه فأتته امرأته ‪ .‬وإن انتقض عليه يوم أغوير ذلك فلم‬ ‫يبدله في الخامس‪ .‬وهو على حظر من امرأته‪ .‬وإن لم يصم وكان يقدر على الصوم ‏‪٨‬‬ ‫فتوانى حتى إذا قرب انقضاء الأربعة الأشهر فأراد أن يطعم‪ .‬لم يجز له ذلك‪٥‬‏ فاتته‬ ‫بزي عمن لم يقدر على الصوم‪ .‬لقوله تبارك وتعالى ‪ [ : :‬فمن‬ ‫امرأته‪ .‬لأن الإطعام‬ ‫سكينا ه ((" فيطعمهم غداء وعشاء‪ .‬أكلة بعد أكلة ‪ .‬ولا‬ ‫لم نستطع فإطعَام ستين‬ ‫يطعم مشركا‪ .‬ولا عبدا‪ .‬وعليه أن يطعم أحرارا‪ .‬فإن أطعم عبدا ولم يطعم مكانه‬ ‫حرا‪ .‬وجامع زوجته‪ .‬حرمت عليه زوجته‪ .‬لأنه لميطعم ستين مسكينا‪ ،‬كيقاال الة‬ ‫عز وجل‪ .‬لأن العبد مال وليس هو بمسكين‪ .‬وفي الأكلة الواحدة لستين مسكينا‬ ‫اختلاف وقد قيل تحرم وليس هبومخبر إذا وجد العتق { لم يجزه الصوم ‪ 5‬وإذا لم يجد‬ ‫وقدر على الصوم‪ .‬لم يجزه الإطعام ‪ .‬ولا يعذر بالجهالة ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‪٤ :‬‬ ‫المجادلة‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)٨٦‬‬ ‫‪. ٢٨٦‬‬ ‫البقرة‪: ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)٨٣‬‬ ‫‪‎‬د‪. ١٨‬‬ ‫البقرة‪: ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)٨٤‬‬ ‫‪٤ :‬‬ ‫المجادلة‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫)‪٨‬د‪‎(٥‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٩٩‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫في تفسيرقوله عز وجل ‪ :‬فز فإن فاو فإن الله عَمُورُ رحيم ه“(آ‪.)٨‬‏ أصله ‪:‬من‬ ‫فاء يفيع إليها‪ .‬ينال ففااء المول ال امرأته بوا فا‪ .‬إذا رجع إليها‪ .‬وكذلك قال الله‬ ‫عز وجل ‪ [ :‬فقاتلوا لتي ‪:‬تبغي ختى تفىَءَ إل أمر الله ه‏(‪ '١٧‬أي ترجع إلى كتاب الله‬ ‫من الظل‬ ‫عز وجل وفاء الظل أي تحول وأصل هذا الفيء الرجوع بعد ; وال‪.‬‬ ‫والجمع أفياء‪ ،‬والفيء مارجع من مال الكفار إلى المسلمين © وأفاء عليه هو من الفيء‬ ‫إذاارجع إليه من أموال الكفار‪ .‬قال الله عز وجل ‪ :‬ب[ما أفاء اللَهُ علرَسُو له من أهل‬ ‫القرى {ه(‪ .‬وفاه أي أظله ف الفيء ى وفات المرأة شعرها ‪ .‬أي حر كه إعجابا‬ ‫والفئة الجماعة‪ .‬قال الله عز وجل ‪ :‬ئ ( ولم تكن ‪ 1‬فئة ينصر ونه من ون الله ي ‏(‪)٨٩‬‬ ‫قرأ حمزة والكسائى وخلف بالياء والباقو ن بالتاء على التأنيث ‏‪ ٥‬وأصل الفئة فاية فحذف‬ ‫الياء وعوضت منها هاءإ وجمعها فيرن‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقوله عز وجل ‪ :‬ل غلى المسع ه دون المقتر أسا الموسع فذو المال‪ .‬قال الله عز‬ ‫وجل ‪ :‬ب عَإ لى الموسع قذره وعل ه("؟ أي على كل واحد منهيا‪ .‬إمكانه وطاقته‪.‬‬ ‫قدره بفتح الدال فيها وقرأ الباقون بسكونها‪ .‬وهما لغتان‬ ‫وقرأ أبو جعفر والكسائي‬ ‫وقيل ‪:‬القذر بسكون الدال المصدر وبالفتح الإسم ‪.‬وأصل القتر الجانب وكذلك‬ ‫إذا قتريقترؤ بفتح تاء الماضي وضمه من المستقبل ‪ ،‬إذا بخل الرجل وضيق على عياله‪.‬‬ ‫‪ :7‬الكوفيون‬ ‫قال القه عز وجل ‪ :‬ب والذين إذا انفَمُوأ ل يسرفُوأ وز يقروا مه‪)»٢‘١‬‏‬ ‫بالضم وهروأي أبي عبيدة‪ .‬وقرأ ابن كثہبر وأبو عمر ويقترتر بكسر انا‪ .‬‏‪ ٦‬والقَيُور البخيل‬ ‫والقتبر‬ ‫أي بخيلا على المال‬ ‫ه( ")‪,‬‬ ‫الإنسان فورا‬ ‫‪ :‬بز[ وكان‬ ‫قال الله عز وجل‬ ‫(‪ )٨٦‬سورة البقرة‪.٢٢٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٨٧‬سورة الحجرات‪٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٨٨‬سورة الحشر‪.٧ : ‎‬‬ ‫(‪ )٨٩‬سورة الكهف‪. ٤٣ : ‎‬‬ ‫‪ :‬‏‪.٣٦‬‬ ‫‏) ‪ (٩٠‬سررة ة البقرة‬ ‫ا‬ ‫المةا‬ ‫ر‬ ‫‏‪٩١‬‬ ‫‏(‪(٦١‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫ص؛‪٤‬‬ ‫الشرح ‪4‬‬ ‫‪ .‬قال ل‬ ‫‪:‬‬ ‫عامر‬ ‫ابن‬ ‫‪ :‬قرأ المدنيان‬ ‫كثر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وقرأ‬ ‫بضم الياء وكر التاء‬ ‫و‬ ‫التاء‬ ‫ء ر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أ الاف‬ ‫ن‬ ‫الباقون بفتح لبا ء وضم الياء الاية ‪ .‬والذين إذا انفقوا‪ . . .‬ء الفرقان‪.1٦٧ ‎‬‬ ‫وقرا‬ ‫‪ .١٠٠ :‬ك‬ ‫(‪ )٩٢‬سورة ا‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١ ٠٠‬‬ ‫_‬ ‫والقتير رؤوس المسامير‪ .‬خلف الدروع وبها سمي الشيب قتبرا‪ 3‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫الشيب‪،‬‬ ‫وأما الموسم فقد تقدم ذكره ى وهو الغني لأن أصل الؤسع الطاقه‪ .‬وهو بضم الواو‬ ‫ويقال ‪« :‬كل ينفق على قدر ؤسعه» ‪ .‬وكذلك قال الله عز وجل ‪ :‬ل [لا يكلف ‪1‬‬ ‫نفسا إلا وسعها ) ‏‪ ٠٨‬ويقال أوسع الته رزقه‪٥‬‏ أي اكره و‪.‬أما قوله عز وجل ‪ (« :‬وإنا‬ ‫َمُوسِعُون ‏‪ : ١4‬أي مقتدرون لا يضيق علينا فعل شيء‪ .‬وقيل ‪:‬عالمون بكل شيغ‬ ‫وانته أعلم ‪ .‬ووسع الفرس وساعاك بفتح سين‬ ‫وقيل ‪:‬موسعون في الرزق على الخلق‬ ‫الماضي وضمه من المستقبل‪ .‬هو الواسع الخطوة‪ .‬ووسع الشيء مضعف أي أكثره ‪.‬‬ ‫ووسع الشىء ء بكسر سين الماضي يسع بفتحه من المستقبل‪ .‬إذا أحاط به‪٥‬‏ قال الله عز‬ ‫"ا أي وسعت‬ ‫وجل قصة عن القائلين ‪[ :‬ربنا سعت كل شي رحمة وعلما‬ ‫لاإعتراف في وصفه بالرحمة والعلم ‏‪٨‬‬ ‫كل شيع فأزيل عن أصله‬ ‫رحمته وعلمه‪.‬‬ ‫والمبالغة في عمومها وتقديم الرحمة‪ .‬لأن المقصود بالذات هاهنا‪ .‬وقد قيل ‪ :‬انتصاب‬ ‫هذا مغل‪ ،‬ماقال الحريري ‪:‬‬ ‫وطبت نفسا إذ قضيت الدينا‬ ‫عينا‬ ‫بالإياب‬ ‫قررت‬ ‫وقد‬ ‫أي قرت عيني وطابت نفسي بقضاء الذين ‪ .‬والإياب هو الرجوع ‪ .‬يقال ‪ :;:‬اب يؤب‬ ‫أؤبة إذا رجع‪ ،‬قال الته ع وجل ‪ } :‬إن إلينا إنانهم ه ("‪٢‬ا‏ أي رجوعهم إلينا‪ .‬لأنه‬ ‫ثم إلى ربكم تَرجَمُونْ ه والته أعلم ‪ .‬وكذلك قوله عز‬ ‫قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫‏‪ ٤‬الباقات والأرض »ه{‪6'٨‬‏ _أى ملأ وأحاط علمه وملكه‬ ‫وجل ‪} :‬سع‬ ‫وقيل الكرسي هو جسم موضوع أمام العرش‪ .‬فعلى هذا القول‬ ‫السموات والأرض“‪،‬‬ ‫يكون تفسيره ‪ :‬سعته مثل سعة السموات والأرض وقيل ‪ :‬محيط بالسموات والأرض‪١‬‏‬ ‫ذهب بعض أهل القبلة على ماحفظته من قولهم ‪ :‬إن الكرسي هو العرش نفسه‪ ،‬وفي‬ ‫النقول إن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة‪ .‬والكرسي في جنب‬ ‫العرش كحلقة في فلاة‪ .‬هذا على قول من ذهب إلى أن الكرسي هو جسم وفي‬ ‫المنقول ‪:‬إن كل قائمة من قوائمالكرسي طولها مثل السموات السبع‪ .‬والارضين‬ ‫السبع‪ 6‬وتحمل الكرسي أربعة أملاك‪ .‬لكل ملك أربعة وجوه‪ .‬أقدامهم في الصخرة‬ ‫(‪ )٩٤‬سورة البترة‪. ٢٨٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٥‬سورة الذاريات‪. ٤٧ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٦‬سورة غافر‪.٧ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٧‬سورة الفاشية‪. ٢٥ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٨‬سورة السجدة‪١ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٩‬سورة البقرة ‪ :‬د‪٢٥ ‎‬‬ ‫‪ ١٠١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫التى تحت الأرض السابعة السفلى‪ .‬مسيرة خمسيائة عام‪ .‬كل ملك على صورة ادم‬ ‫(عليه السلام) وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة‪ ،‬وواحد على‬ ‫صورة سيد الأنعام‪ .‬وهو الثور‪ .‬وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة‪.‬‬ ‫وهو يسأل الرزق من السنة إلى السنة‪.‬‬ ‫وواحد على صورة سيد السباع وهو الأسد‬ ‫وواحد على صورة سيد الطيورؤ وهو النسر يسأل للطبر الرزق من السنة إلى السنة‬ ‫الظلمة ۔‬ ‫حجابا من‬ ‫وفي المنقول ‪ :‬إل ما بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعون‬ ‫وسبعون حجابا من نور غلظ كل حجاب مسير خمسيائة سنةولولا ذلك لاحترقت حملة‬ ‫الكرسي من حملة العرش‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي المنقول أن حملة العرش ثيانية أملاك‪ .‬لقوله عز وجل ‪ :‬ث ويحمل عرش رَبك‬ ‫ني ( "ا املاك لما روى مرفوعاً أنه اليوم تحمله أربعة أملاك فإذا‬ ‫فوقهم يومئذ‬ ‫حملة العرش‬ ‫كان يوم القيامة أيدهم بأربعة آخرين ‪ .‬وئي المنقول «سئل النبي يتثةخ‪.‬ة عن‬ ‫العظيم‪ .‬فقال ‪ :‬ثانية صفوف كل صف مثل الجن والإنس لهم قرن من الدر‬ ‫والياقوت وأجنحتهم من الزعفران‪ ،‬وشعورهم من النورث ورؤوسهم تحت العرش‬ ‫العظيم‪ .‬وأرجلهم في الهواء تحت الأرض السابعة إ يسبحون الته ويقدسونه إلى يوم‬ ‫القيامة(‪. '٠ ‎‬‬ ‫وفي المنقول‪ .‬لما أراد انته أن يخلق العرش العظيم خلق الته أربعة آنوار‪ ،‬نورا أحمر‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لعرش‬ ‫ا ل نوار‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫فخلق الله تعا ل‬ ‫أ صفر ‪1‬‬ ‫ونورا أخضر ونورا أ بيض ‏‪ ٠‬ونور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ألف ملك‬ ‫قائمتين‬ ‫كل‬ ‫مابين‬ ‫نور‬ ‫من‬ ‫الف قائمة‬ ‫سترائة‬ ‫العرش‬ ‫ف‬ ‫وخلق‬ ‫العظيم آ‬ ‫في كل راس ستيائة الف‬ ‫لكل ملك ستيائة ألف رقبة‪ ،‬في كل رقبة ستمائة ألف رأاس“ؤ‬ ‫وجه‪ .‬وفي كل وجه ستيائة الف عين‪ ،‬وستمائة الف فم" في كل فم ستيائة الف لسان ‏‪٥‬‬ ‫كل لسان يسبح لته تعالى بستمائة الف لغة‪ .‬كل لغة لاتشبه الأخرى‘ يخرج تسبيحهم‬ ‫‏(‪ )١٠٠‬سورة الحاقة ‪ :‬‏‪٠١٧‬من إضافتنا لتستقيم العبارة‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٠١‬هذه الاحاديث اختلف حولا العلياء لما فيها امنسرائليات‪ .‬ينظر حديث الكرمي في الجامع الصحيح باب رالرحمز‬ ‫عل العرش استوى)‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠١٢‬۔‬ ‫نورا أخضر من أفواههم تسبيحهم قائم آخرهم لمحمد تة‪ .‬فلما خلق النه عز وجل‬ ‫العرش اهتز‪ ،‬وقال الهي ماأعظم خلقى ! فطوقه الله تعالى ‪ 5‬بحية من النور لها سبعون‬ ‫في كل ريشة سبعون الف وجهإ‪ 6‬في‬ ‫الف جناح‪ .‬في كل جناح سبعون الف ريشة‬ ‫كل وجه سبعون الف فم ‪ ،‬في كل فم سبعون الف لسان يخرج من أفواهها‪ .‬التسبيح‬ ‫كل يوم عدد قطر المطر وورق الشجر والحصى والثرى وأيام الدنيا‪ .‬والملائكة‬ ‫أجمعين‪ .‬ولها ستيائة ألف وجه وسبعون الف وجه‪ .‬عرض شق كل واحد من وجوهها‬ ‫مثل سياءالدنيا بستيائة ألف مرة‪ ،‬وسبعين الف مرة‪ .‬ثم أمرها الته تعالى أن تدور‬ ‫بالعرش فطافت بالعرش أربعة آلاف طوَافا‪ .‬ثم رفعت رقبتها ورأسها من فوق‬ ‫العرش © قدر مسبر ألف سنة } فيا من يوم إلا والعرش يتعوذ منها أربع مائة الف مرة‪٨١‬‏‬ ‫والسموات والأرضين۔ والجنة والنار‪ .‬وما خلق الله‬ ‫حافة أن تبتلع العرش“ والكرسي‬ ‫تعالى من دون الأرضين‪ ،‬السياء السابعة إلى تخوم الأرضين السابعة السفلى‪ ،‬في لقمة‬ ‫واحدة وهي تسمى الآية الك رى‪٥‬‏ التي راها رسول الله تة في ليلة المعراج ‪ .‬فذلك‬ ‫قوله تعالى ‪:‬ز لقد زأى من أيات ربه الكبرى ه(‪ ٨‬‏‪ ٠‬فقالت الحية لما رأها رسول الله‬ ‫نة! أتضمن لي يامحمد شفاعتك يوم القيامة ؟ فإني أخاف أن يحتج الله علي بحجة‪.‬‬ ‫فيحرقني بالنار وعلمته تسبيحها ‪ .‬وهي تقول على المعنى ‪:‬سبحان الذي حجب خلقه‬ ‫عن رؤيته‪ 5‬فلا عين تراه‪ .‬ثم خلق الته ملكا يقال له جبريل له ثمانية عشر الف جناح‬ ‫من الجناح إلى الجناح مسبر خمسيائة الف سنة فأمره الله تعالى أن طر أيه الملك‪ .‬فطار‬ ‫مقدار عشرين ألف سنة{ مرتفعا إلى علو ب فلم يبلغ رأس قائمة من قوائم العرش‪.‬‬ ‫ثم زاده الته تعالى أضعافا مضاعفة‪ .‬مع قوته وأجنحته ‪ .‬ثم أمره الله تعالى أن طر أيها‬ ‫الملك‪ .‬فطار مسير ثلاثين ألف سنة ة لم يبلغ قائمة من قوائم العرش ؤ فأوحى الله تعالى‬ ‫إليه أيها الملك ؤ طزت مع أجنحتك وقوتك إلى النفخ في الصور لم تبلغ ساق عرشي ‪.‬‬ ‫ر ز للك ساجداً لقه عز وجل يقول في سجوده ‪« :‬سبحان ربي الأعلى» فقال النبي‬ ‫‪:‬إجعلوها في سجودكم("‪"'٠‬تركت‏ ذكر القصص خوف الإطالة لأني لم قصدها‬ ‫‏‪ ٢‬في هذا الفن© ولكن أضع مع كل فن طرفا والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سروره ة النجم‪‎‬‬ ‫(‪( ١٠ ٢‬‬ ‫للربيع بن حبيب وباب في الركوع والسجود وما يفعل فيهيا‪ ٠‬والبخاري في تفير سورة سبح‪‎‬‬ ‫)‪ (١٠٣‬انظر الجامع لمح‬ ‫الاعله‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٠٢٣‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫فصل‬ ‫وني الحديث المنقول ‪:‬أن الشمس تكتسي كل ليلة حللا من نور العرش © والتمر‬ ‫تكسى حللا من نور الكرمي‪ .‬لقوله عز وجل ‪ } :‬الذيجَعَل الشمس ضيا {‬ ‫‏‪ "٨‬بالليل وقيل ‪:‬جعل الشمس ذات ضياء‪ .‬والقمر ذ‬ ‫بالنهار زوالقمر ورا‬ ‫نور‪ .‬وفي المنقول‪ .‬كان الليل والنهار ضياء وهما واحد ولا يعرف النهار إلا بالشمس‬ ‫«والليل» بالقمر‪ .‬وهما ايتان‪ .‬فمحى الته آية الليل ‪ .‬وجمل اية النهار مبصرة‪ .‬فذلك‬ ‫‏‪ ,)١٠‬أ عىلامتيبن دالتين عا‬ ‫قوله عز وجل ‪ :‬خ و جعلنا الليل والنار يين ي‪(4‬‬ ‫وحدانيتنا وقدرتنا{ ×ا‪ 72‬اية الليل {هقيل ‪:‬جعل الته نور النمس سبعين جزا‬ ‫ونور القمر كذلك فمحا الله من نور التمر تسعة وستين جزءا فجعلها مع نور‬ ‫النمس لأن الله أمر جبرائيل عليه السلام ‪ .‬فأمر جناحه غلى وجه القمر ثلاث مرات‬ ‫‪} :‬إ وَجَعَلنا‬ ‫فنطمسر عنه الضوء ؤ وبقي فيه الن ور‪ ،‬والله أعلم ‪ .‬فذلك قوله عز وجا‬ ‫منيرة مضيئة‬ ‫فلنا أنة اشهار مُبصرة ‪7‬‬ ‫اليل النار أين فَخونًا أنة الليل‬ ‫هلتََعُوأ فضلا من ربكم ;وَلتَعِلْمُوا غدد السنين الحساب ه‪0٠٠٦‬‏ لأنه لتورك الله‬ ‫الشمس والقمر كيا خلقها لم يعرف الليل من النهار‪ .‬ولم يدر الصائم متى يفطر ولم يدر‬ ‫وقت الحج‪ .‬ولا وقت حلول الآجال‪ .‬ولا وقت السكون والراحة ‪ .‬وهذا من لطفه‬ ‫وكرامته‪ ,‬ومنه على عباده‪ .‬جل وتعال علوا كبيرا‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪:‬بز هو الزي‬ ‫جعل الشمس ضياء والقمر ورا ‪ .7‬منازل ه ىهيا له مثالآ لا يجاوزها‪ 6‬ولا يقصر‬ ‫لأن بالقمر تعرف انقضاء‬ ‫‏‪ ٨‬خاصة‬ ‫دونها ‪ .‬ولم يقلل قدرها‪ .‬وقيل ينصرف إل‬ ‫الشهور والسنين‪ .‬بالشمس‪ .‬ومنازل القمر ثيانية وعشرون منزلة‪ .‬وأسياؤها ‪:‬‬ ‫السرطان ؛ والبطين ؛ والثريا ؛ والدبران ؛ والهقعة ؛ والهنعة ؛ والذراع ؛ والنثرة ؛‬ ‫والطرفه ؛ والجبهة ؛ والزبره ؛ والصرفه ؛ والعوا ؛ والسياك ؛ والعفر ؛ والزبان ؛‬ ‫والاكليل ؛ والقلب ؛ والشولة ؛ والنعائم ؛ والبلده ؛ وسعدا الذابح ؛ وسعد بلع ؛‬ ‫وسعد السعود ؛ وسعد الاخبيه ؛ وفرع الدلو المقدم ؛ وفرع الدلو المؤخر ؛ وبطن‬ ‫فهذه منازل مقسومة على البروج ‪ .‬وهي اثنا عشر برجا ‪ :‬الحمل ؛ والثور ؛‬ ‫الحوت‬ ‫والجوزاء ؛ والسرطان ؛ والأسد ؛ والسنبلة ؛ والميزان ؛ والعقرب ؛ والقوس ؛‬ ‫‏(‪ )١٠٤‬سورة يونس ‪ :‬د‪.‬‬ ‫(د‪)١٠‬‏ سورة الاسراء ‪ :‬‏‪.١١‬‬ ‫‏(‪ )١٠٦‬سورة بونس ‪ :‬د‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠٤‬۔‬ ‫لكل برج من المنازل منزلتان وثلث منزلة‪ .‬فينزل القمر‬ ‫والجدي ؛ والدلو ؛ والحوت‬ ‫كل ليلة منزلة ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين‪ .‬وإن كان تسعة وعشرين فليلة‬ ‫واحدة‪ .‬فيكون انقضاء الشهر مع نزوله تلك المنازل‪ ،‬ويكون مقام الشمس في كل‬ ‫لانة عشر يوما‪ .‬فتقطع المنازل على السنة‪ .‬وانته أعلم‪ .‬وأما الكواكب‪٥‬‏‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ::‬زحل ؛ والمشتري ؛ والمريخ ؛ والشمس ؛والزهرة ؛ وعطارد ؛ والقمر‪.‬‬ ‫فايلبروج‪ .‬والته أعلم ‪ .‬تركت ذكر هذا الفن خوف الإطالة لأني لم‬ ‫"‬ ‫هذه‬ ‫هذا الفن ‪ .‬رجعنا إلى ذكر الطلاق‪.‬‬ ‫أقصدها هنا ا‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسينايلنزوي‬ ‫(رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعال النزوي‬ ‫(رحمه الته) وفي رجل قال لزوجته ‪ :‬إن دخلت بيت فلان فأنت طالق ثم خالعها‪.‬‬ ‫ودخلت البيت ثم ردها‪ .‬ودخلت ثانية‪ .‬أيلحقها الطلاق أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬فعلى ماسمعته من الأثر أنه لا يلحقه الحنث على هذه‬ ‫الجواب‬ ‫الصفة‪ .‬إذا دخلت ثانية‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫صحته } فلا مرض واشتد مرضه‬ ‫وهو ف‬ ‫‪ :‬وإذا خا لع ا لرجل زوجته‪.‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أشار عليه من حضر ليرد زوجته‪ .‬فردها‪ .‬أيكون هذا الرد جائزا وترثه إذا مات أم لا ؟‬ ‫صحيح العقل ‏‪ ٠‬وبقي بيغها‬ ‫إذا كان‬ ‫جائز‬ ‫لا‬ ‫عندي‬ ‫فرده‬ ‫ردها برضاها ‏‪٠‬‬ ‫إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ولم تنقض عدتها على قول من أجاز رد المختلعة } والله أعلم ‪.‬‬ ‫شيع من الطلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا خالع الرجل زوجته‪ .‬ثم إنهار رجعت عليه لي حقها{ وادعت أنه‬ ‫كان مسيئا لها‪ 5.‬أيقبل ؟ أرأيت إن صح ماقالت‪ .‬أترى له أن يرجع إليها أم لا ؟‬ ‫ك" وأينعاجبني‬ ‫ل هو‬ ‫ذراره‬ ‫ب بإق‬ ‫قال ‪:‬لا نصدق دعواها على الإساءة‪ .‬إلا بالصحة أو‬ ‫قول من قال ‪:‬إنه لا رجعة له عليها‪ .‬إلا برضاها إذا رجعت عليه في صداقهاء من‬ ‫قبل الإساءة منه إليها والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬إن صحت بينة على دعواها أنه كان مسيئا فلها أن ترجع عليه ي‬ ‫حقها الذي تخالعا عليه{ والته أعلم‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٠٥‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي من قال لزوجته إن فعلت ذا وذا‪ ،‬فزوجتي علي من‬ ‫مثل أمه‪ .‬وأخته‪ .‬وخالته ‪ .‬وعمته ‏‪٨8‬‬ ‫السبع المحرمات ولعل نيته‪ .‬السبع المحرمات‬ ‫وأمثالهن ‪ 3‬ماالقول فيه إذا كان في نيته إن جامع زوجته فهي كهؤلاء المذكورات ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق © أما إذا لم يفعل ماحلف عليه ‪ ،‬لم يلزمه شيع إذا كانت يمينه‬ ‫في هذه في غجيرماع زوجته‪ .‬وأما إن فعل فيا أدرى ماهذه السبع المحرمات ‪ ،‬فإن كان‬ ‫معناه أمه‪ 5‬وأخته‪ .‬أو ابنته‪ .‬وخالته‪ .‬وعمته ونوى بذلك الظهار لزوجته‪ .‬فيعجبني‬ ‫له ۔إن كان قادرا على العتق عتق رقبة قبل أن تمضى أربعة أشهر‪ .‬مذ قال هذا القول‪6‬‬ ‫وقبل أن يجامع زوجته‪ .‬وإن لم يقدر على العتق صام شهرين متتابعين‪ .‬فإن لم يستطع‬ ‫فإطعام ستين مسكيناء وإن لم يفعل شيئا من ذلك إلى أن مضت أربعة أشهر بانت‬ ‫منه بالظهار‪ 5‬وإن جامعها قبل أن يكفر عيا لزمه من أحد هذه الكفارات إلى أن تغيب‬ ‫الحشفة في الفرج‪ .‬حرمت عليه أبدأ‪ .‬فهذا مايعجبني على ماسمعته من الأثر وانة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف بالمسجد أبوسبعة مساجد‪ .‬لا جامعها إلى سنة ‪ 5‬على زوجته‬ ‫إن فعل ذا وذا لا جامعها إلى سنة‪ .‬وإن لم تترك الشورى له فحلف بالمسجد أو بسبعة‬ ‫مساجدا لا يجامعها إلى سنة فقلت ‪ :‬ماالقرل في ذلك ؟‬ ‫فعلى صفتك هذه إن اليمين بالمسجد لا حنث فيهاإ ولا يحكم على ماحلف بها‬ ‫بالكفارة{ لأنها مخلوقة إلا أن يذكر النه في يمينه بها‪ .‬وذلك أن يقول وبيت الته ‪ 5‬فإن‬ ‫كان حلف يمينا بالله ثبتت عليه فيها الكفارة‪ .‬إذا حنث وترك زوجته جنة ليمينه۔ إلى‬ ‫أن تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء وهو عن تطليقد واحدة‪ .‬تحل للأزواج من‬ ‫حينها مالم تكن حامل والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وعن رجل دعا زوجته إلى فراشه‪ .‬فأبت وقالت ‪ :‬إنها‬ ‫حائض فقال ‪ :‬أنا حالف لك بالطلاق إني ماأمُنّك ونيته أن لا يمسها مادامت‬ ‫ذلك ؟‬ ‫حائضاك مايلزمه ي‬ ‫فعلى قول من يقول إن الإيمان بالنية‪ .‬لم يلزمه شيء إذا جامعها‪ ،‬بعد أن تطهر من‬ ‫قبل أن تمضى أربعة اشهر‪ .‬إذا صدقته في ذلك على قول من يجيز لها‬ ‫حيضها‬ ‫تصديقه ‪.‬‬ ‫‪- ١٠١‬‬ ‫_‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬إن رَذذت على ورقة الصداق‬ ‫ففيها طلاقك‪ .‬أجب عليه طلاق إذا لم تردها عليه ؟ وكذلك إن قال إذا زذذت علي‬ ‫فانقضت السنة وأرادت ردها بعد ذلك‪٥‬‏ أيلحقه‬ ‫الورقة إلى سنة ففيها طلاقك“‪،‬‬ ‫الطلاق في هذا أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‏‪ ١‬إذا لم تردها عليه لم يلحقه عندي طلاق إلا أن يكون له نية‬ ‫ني قوله فيها طلاقك‪ .‬وأما قوله سنة فيحتمل فيها قولان ‪ :‬إذا لم يكن له نية| فالوجه‬ ‫الأول إن ردتها قبل انقضاء السنة وقع الحنثؤ والوجه الثاني‪ .‬إن ردتها في السنة وقع‬ ‫الحنث‪ .‬وإن ردتها عليه بعد انقضاء السنة وقع الحنث‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلفت امرأة‪ .‬يمينا مغلّظهً أنها ماتتحول عند زوجها إلى المال ثم‬ ‫بدا نها إلى أن تتحول أعليها كفارة يمين مغلظة ؟ أم هذه يمين معصية ؟ ولا كفارة‬ ‫عليها ؟‬ ‫لابد من كفارة الحنث‪ ،‬إذا حنث الحخالف“‬ ‫قال ‪ :‬اليمين‪ .‬ولو كانت في معصية‬ ‫فلابد من الكفارة‪ .‬واله أعلم‪.‬‬ ‫وترى الحنث معصية‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الرجل إذا باع طلاق زوجته على أمها‪ .‬فطلقت أمها ابنتها وأراد‬ ‫الرجل ردها برضاها أله ذلك أم لا ؟ وهل فيه فرق‪ ،‬من أن تشتري الزوجة طلاقها‬ ‫أو أبوها‪ 5‬أو غيرهما ؟ وكيف لفظ من أراد بيع طلاق زوجته ؟ وكيف يقول المشتري‬ ‫إذا أراد أن يطلق ث كيف لفظه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت الزوجة بالغة ‪ .‬واشترت الأم طلاقها فإن طلاقها بثلاث في لفظة‬ ‫واحدة‪ .‬فليس بينهيا مراجعة‪ .‬حتى تنكح زوجا غيرهإ وإن كان باع عليها طلاقا‬ ‫محدودا مثل تطليقة أو ائنتين‪ ،‬فطلقتها وبقي بينهما شىء من الطلاق‪ .‬جاز له ردها ف‬ ‫لأنه لا فرق بين شراء أمها وشرائها هي بنفسها‪ 6‬لأنها اشترت‬ ‫العدة‪ .‬ولو كرهت‬ ‫وبعض أنزله بمنزلة الفية من المرأة‪ .‬على قول من‬ ‫طلاقها بنفسها‪ .‬وطلقت نفسها‬ ‫يقول ‪ :‬إن مال الولد لأبيه‪ .‬ويعجبنى أن يكون في الاحتياط ليا أن لا يردها إلا‬ ‫برضاها‪ ،‬وإن كان باقيا بينهيا شىء من الطلاق ‪ 6‬وإن كانت الزوجة صبية ففي ردها‬ ‫بعد طلاق أمها إذا اشترت طلاقها يجري فيه الإختلاف‪ .‬إن كان باقيا بينها شيء من‬ ‫الطلاق‪ .‬وإن كانت لم تنقض عدتها في طلاق أبيها أشد من البالغة‪ .‬ولفظ بيع الطلاق‬ ‫‪ ١٠١٧‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫يقول الزوج لمن يريد بيع طلاق زوجته عليه ‪« :‬قد بعت لك طلاق زوجتي فلانه بنت‬ ‫فلان بكذا وكذا من الثمن»‪ .‬ويقول المشتري ‪« :‬قد قبلت طلاق زوجتك فلانة بنت‬ ‫فلان بهذا النمن»‪ .‬وإن أراد أن يطلقها منه قال ‪« :‬اشهدوا علئ بأني قد طلقت‬ ‫فلانة بنت فلان الفلانية‪ .‬من زوجها فلان بن فلان» هذا إذا كان حاضرا إن كان‬ ‫يريد ثلاثا‪ .‬قال ثلاث تطليقاتك أو اثنتين أو واحدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪« :‬اأنت طالق ثلاثا‬ ‫ومنه إليه (رحمهما لله) وسألت أيها الحب ‏‪ ٢‬من قال لزوجته‬ ‫قبل موتي بثلاث! متى تطلق ؟ وكيف حكم الميراث إذا مات هو أو ماتت هي ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق‪ .‬من كتاب بيان الشرع ‪ .‬وهو جزء الطلاق ‪ ،‬وسألته عن رجل‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق قبل موتي بيوم متى يقع عليها الطلاق» ؟ قال ‪ :‬معى(‬ ‫أنه قد قيل ‪:‬إنها تطلق من حينهاؤ وقيل ‪ :‬تبينبالإيلاء‪ ،‬وقيل ‪:‬تطلق ق موته‬ ‫بيوم إ ولا يطأها مخافة أن تموت من عدة‪ .‬فيكون قد وطأ مطلقة لأنها تطلق قبل موته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات أيكون عليها عدة المطلقة أم عدة الوفاة ؟ قال ‪ :‬معي إن كان‬ ‫طلاقا يملك فيه رجعتها‪ .‬لحقها عدة الوفاة‪ .‬وإن كان عليها عدة المطلقة ‪.‬‬ ‫وهذه‬ ‫قلت له ‪:‬وإن كان ثلاثا ل ‪ ,‬يكن بينبيا ميراث ؟ قال ‪ :‬هكذا عندي{‬ ‫ومسألتك ‏‪ ٥‬سواء‪ .‬لا فرق بينها‪ .‬وأنا يعجبنى من هذه الأقاويل أن لا يجوز له أن‬ ‫يجامعها‪ 5‬فإن مضت أربعة أشهر مذ حلفؤ بانت منه بالإيلاء‪ 5‬ولا يجوز له تزويجها‬ ‫حتى تنكح زوجا غبرهؤ ويجامعها ثم يطلقها الزوج الثاني[ وتنقضي منه عدتها‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وكذلك إذا طلق الرجل زوجته‪ ،‬وهي ممن تحيضؤ ثم لم تحض بعد‬ ‫الطلاق‪ .‬متى تفوت مطلقها ؟ وهل فيه شيء من الأقاويل أن يكون عدتها‪ .‬بالاشهر‬ ‫إذا انقطع عنها الحيض سنين ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني في هذه المسألة على ما جاء فيها الإختلاف أغها تعتد بالحيض‪ .‬فإن لم‬ ‫تحض حتى صارت بحد من ييأس من الحيضں اعتدت ثلاثة أشهر وتزوجت ‪ .‬وأما‬ ‫مطلقها‪ ،‬فيعجبني إذا مضت عليها سنتان وثلاثة أشهر ولم تحض فيهن ان لا يردها إلا‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫بتزويج جديد وولي وشاهدين‪ .‬وصداق‬ ‫(‪ )١٠٧‬معي ‪ :‬معناه ئي رأي وهو كثبرا ما يستعمل هذه العبارة‪. ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١٠٨‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إذا قال الرجل لزوجته ‪« :‬أنت طالق ومثنى طلاقك في الورقة!‬ ‫يعنى ورقة صداقها وغيرها من الأوراق‪ .‬أو قال لها ‪ :‬طلاقك يعنى إذا وجبت بالورقة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫طلقت كيف يكون هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذا اللفظ ليس هو عندي لفظ الإستثناء إلا على قول من يقول إن الحكم في‬ ‫الطلاق على نية المطلق‪ .‬فإن كان معناه في نيته إن أعطته الورقة‪ .‬فهي طالق‪ .‬وإن لم‬ ‫تعطه إياها‪ .‬فلا طلاق في نيته‪ .‬وجاء في النية اختلاف‪ .‬وقول ‪ :‬لاعمل عليه على‬ ‫النية‪ .‬وإنما العمل على ماتلفظ به اللسان في مثل هذه ولفظة‪ .‬هذا ليس فيه استثناء‬ ‫وانته إعلم ‪.‬‬ ‫على كلام العربية الفصيحة‬ ‫قلت له ‪ :‬والذي اشترى العبد‪ .‬وكانت له زوجة فأراد المشترى أن يطلق زوجة‬ ‫‪.‬‬ ‫عبده‪ 6‬أيلزمه الصداق أم يكون في رقبة العبد ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يشترط البائع على المشتري أن يكون الصداق في رقبة العبد‪ .‬كان الصداق‬ ‫إذا طلقها المشتري ‪ ،‬والله‬ ‫ني الثمن الذي باعه به البائع‪ .‬۔ على ماسمعته من الأثر‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته ) وأسألك سيدي ۔ وقرة عينى ‪ .‬في امرأة ادعت على زوجها‪.‬‬ ‫أنه حلف بطلاقها وحنث في يمينه‪ .‬فحضرا معنا فأقر الرجل بذلك‪ ،‬ولكنه قال ‪:‬‬ ‫«أنا حالف بطلاقها إذا سارت إلى العرس لنطلبها بالشراء»‪ .‬ثم أن المرأة سارت إلى‬ ‫العرس‪ .‬ويقول إنه طلبها بالشاري { ولحقها قد خرجت من العرس أيلحقه حنث على‬ ‫هذه الصفة ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق‪ .‬إن أقرت هى بيا يقول هو من اليمين واستثنائه فيه فهذا قد‬ ‫قه طلاق وإن أنكرت هي استثناءه وشر وطه ف يمينه فعليه هو‬ ‫بر ‏‪ ٢‬يمينه ‪ .‬ولم يلح‬ ‫الصحة‪ .‬بذلك إلا أنه إن كان حنثه في طلاق يملك فيه رجعتها‪ .‬فإن أحضر الشهود‬ ‫أنه راجعها قبل أن تنقضى عدتها فهى زوجته‪ .‬إذا الشاهدان اللذان يشهدان بالرد‬ ‫عدلين{ وإن لم يكن الشاهدان عدلين وأنكرت هى ذلك‘ فإن كانت لم تنقض عدتها‬ ‫راجعها بحضرة شاهدين عدلين وإن أنكرت هى ذلك فإن كانت\ لم تنقض عدتها‬ ‫فيراجعها بحضرة شاهدين عدلين ‪ .‬يعليانها بالرد وإن كانت العدة قد فاتت فلا يحكم‬ ‫عليها الحاكم بصحة الرد والله أعلم ‪.‬‬ ‫۔ ‏‪ ١٠٩‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف أمرؤ بالطلاق وحنث في يمينه‪ .‬وكان له زوجتان أو ثلاث‪.‬‬ ‫فقال إنه نوى الطلاق لواحدة منهن‪ .‬أيكون قوله مقبولا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إنك لم تبين لفظ هذه اليمين‪ .‬إن كل يمين لها حكم‪ .‬فإن كان لفظ في اليمين‬ ‫لفظا يحكم عليه بالطلاق في جميع زوجاته‪ .‬وادعى أنه نوى زوجة مخصوصة‪ ،‬لم يقبل‬ ‫قوله في الحكم‪ .‬وأما ني التصديق على الاطمئنان قول ‪ :‬يصدق كان ثقة أو غير ثقة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يصدق إن كان ثقة ولا يصدق إن كان‬ ‫ث غقبرة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يصدق كان ثقة أو‬ ‫غير ثقة‪ .‬والله أعلم‪ .‬وأما قولك في من مس فرج صبية بيده أو بفرجه عمد بشهوة‬ ‫فقلت أيجب عليه صداق أم لا ؟ فأكثر القول لا صداق عليه‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والحر إذا طلق الأمة المملوكة‪ .‬على كم تطليقة تبين منه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تطليق الأمة المملوكة تطليقتان إن كانت تحت حر أو مملوك‪ .‬ولا نعلم في‬ ‫ذلك اختلافا‪ .‬قلت له ‪ :‬وما عمها من الحيض لتحل للأزواج‪ .‬قال حيضتان‪ .‬إن‬ ‫كانت تحت حر أومملوك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك الحرة إذا كانت تحت مملوك ؟ قال ‪ :‬إنما طلاق الحرة ثلاث‬ ‫تطليقات‪ .‬وعدتها ثلاث حيض كانت تحت حر أو مملوك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومثلها الكتابية ‪ .‬قال تطليق الكتابية‪ .‬قول ‪ :‬ثالاث تطليقات © وقول ‪:‬‬ ‫ثلاث حيض وقول ‪ :‬ها تطليقة واحدة وحيضة واحدة والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل حلف بطلاق زوجته ثلاثا إننا مانزوج فلان بن‬ ‫فلان‪ .‬بأخت فلانة بنت فلان‪ .‬يعنى هووأخته‪ .‬أنحنث في هذه اليمين زوجه الأخوة‬ ‫أو لم يزوجوه‪ 6‬أرأيت إذا قال مانوى إلا بنفسها أيكون القول قوله أم لا ؟ أرأيت إذا‬ ‫أقر أو لا‪ .‬أنه حلف قطعا أن فلان بن فلان لا يتزوج بأختي فلانه‪ .‬فرجم عن‬ ‫ذلك‪ .‬وقال ‪ :‬ماحلفت إلا عن نفسى‪ .‬وأن غلطت في هذا‪ ،‬يقبل قوله أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬على صفتك هذه إن هذا يحتاج إلى معرفة نظر لفظ يمين‬ ‫الطلاق‪ .‬الذي حلف بها فإن كان قال في يمينه ‪ :‬إن زوجنا فلانا باختنا فامرأته طالق‬ ‫ثلاثا‪ .‬وكانت نيته أنه إن زوجها مع إخوته فلم يزوجها‪ .‬ولا أمر بتزويجها ولا رضي به‪.‬‬ ‫م يلحقه عندي طلاق في زوجته‪ .‬على هذه الصفة‪ .‬وإن كان قال في يمينه يلزمه‬ ‫الطلاق‪ .‬إنا لا نزوج أختنا ونيته‪ ،‬لي يمينه ان زوجنا أختنا إلا أنه لفظ بهذا اللفظ {‬ ‫‪ ١١٠‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فمثل هذا ۔ على ماسمعناه من الأثر يجري فيه الإختلاف‪ .‬قول ‪ :‬تطلق زوجها أو‬ ‫يمزوجوها‪ .‬وقول ‪ :‬لا تطلق إن لم يزوجها وإن أقبرشيء يجب عليه به الطلاق ثم‬ ‫أنكر بعد ذلك وحاكمته المرأة ولم تصدقه في تحريفه الكلام ‪ ،‬الذي أقر به حكم عليه‬ ‫بإقراره الأول‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬ومن قال لزوجته ‪ :‬أنا حالف بالطلاق أني ماأكسيك‪ ،‬إلا أن تحلفى لي‬ ‫عن ذا وذاإ‪ .‬فقالت ‪«:‬الذي ذكرت لا أحلف عنه» ماترى في يمين هذا الرجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان هذا الرجل قال لزوجته في يمينه إن كساها فهي طالق ‪ 6‬إلا أن تحلف‬ ‫له عن كذا وكذا وإن لم تحلف ولم يُكحسها لم يلحقها طلاق وإن كساها فبل أن تحلف‬ ‫له اليمين الذي شرطه عليها‪ .‬وقع عليها الطلاق‪ ،‬وإن كساها بعد أن حلفت له‬ ‫اليمين الذي شرطه عليها لم يلحقها طلاق‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك إذا قال ترانى حالف بالطلاق أن كدشيتنى(‪''"٨‬‏ فايلكسوة‬ ‫والنفقة‪ .‬وأنكرتنى من ذا وذا ما أخر عنك اليمين ‪ .‬فقالت ‪:‬أنا ذا وذا عندى ولا‬ ‫أحلف عنه‪ .‬ماالجواب فيها ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان هذا الرجل قال لزوجته إن كدشيته في الكسوة وأنكرته من كذا وكذا‬ ‫فهي طالق ‪ .‬فإن كانت كدشته في الكسوة وأنكرته من ذا الذي حلف عليه‪ .‬وقع عليها‬ ‫الطلاق إن انكرته ث ولم تكدشه في الكسوة أو كدشته ولم تنكره يقع عليها طلاق حتى‬ ‫تفعل عن الذي حلف عن فعله كله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن قال لزوجته إن شكيتي بي مع الوالي(“‪''٠‬‏ فأنت طالق { ثم قال لها‬ ‫بت‬ ‫هثم‬‫ذالي‬ ‫بعد ذلك إن ذهبت إلى أهلك بلا إذنيؤ فأنت طالق } فشكت به إلى الو‬ ‫إلى أهلها بعد ماوقع عليها الطلاق‪ ،‬أتطلق ثانية بذهابها إلى أهلها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت ذهبت إلى أهلها قبل أن تنقضى عدتها منه من الطلاق الذي وقع عليها‬ ‫بالشكوى طلقت منه{ تطليقة ثانية‪ .‬إذا ذهبت من غير إذنه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل حلف لرجل بالطلاق‪ .‬أنه يقمحه؛"''"من ماله‬ ‫ر‪)١٠٨‬‏ لغة محلية عيانية ومعناها هإن شئت‪.٠‬‏ وفي القاموس ‪ :‬انمدشت منه عطاء‪ .‬وكدشت ‪ :‬أصبت‪.‬‬ ‫‏‪ ٣‬إلى‪.‬‬ ‫شكيت‬ ‫الوالي‪ . .‬والصواب‬ ‫بي م ع‬ ‫‪ 8‬الاصل ه شكيت‬ ‫‏) ‪( ١٠٩‬‬ ‫ر‪)١١٠‬‏ قمح تقميحا ‪ :‬دفعه بالقلي ال عن كثير يجب له‪ .‬أنظر القاموس‪.‬‬ ‫‪ ١١١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الفلاني‪ .‬ومعناه لا يأخذه من عنده‪ .‬ولم يأخذه منه حتى يقع عليه الحنث وهل هذه‬ ‫المسألة من الإيلاء ؟‬ ‫وبالله التوفيق‪ .‬إن كان قال هذا الجالف إن قمح فلانا من ماله فزوجته‬ ‫الجواب‬ ‫طالق‪ .‬فهذا لا يحنث حتى يقمحه من ماله فإن كانت له نية في التقمح فعلى مانوى‬ ‫ني أكثر القول‪ .‬وإن كان قال في يمينه يلزمه الطلاق‪ .‬لا يقمح فلانا من ماله فعلى‬ ‫هذا اللفظ يجرى فيه الإختلاف‪ .‬قول ‪ :‬تطلق زوجته قمحه أو لم يقمحه‪ .‬وقول ‪:‬‬ ‫لا تطلق حتى يقمحه‪ ،‬إن كانت نيته الإستنناء بالتقمح في لفظه هذا‪ .‬وهذا كله ليس‬ ‫بإيلاء ز والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف الإيلاء ؟ قال ‪ :‬إذا قال إن لم أقمح فلانا من ماله فزوجته طالق‪.‬‬ ‫فهذا هو الإيلاء فليس له أن يقر بها حتى يقمحه فإن مضت أربعة أشهر ولم يقمحه‬ ‫بانت بالإيلاء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف إذا قال لزوجته يلزمه الطلاق ليقمحن فلانا من ماله فهذه تحتلف‬ ‫فيها قول ‪ :‬تطلق‪ .‬قمحه أو لم يقمحه وقول ‪ :‬هذه من مسائل الإيلاع ‪ .‬إن كان نيته‬ ‫الاستثناء للتقمح ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬إذا كان الإيلاء بفعل معصية فقول ‪ :‬يحنث صاحبه‬ ‫فعل أو لم يفعل‪ .‬وقول ‪ :‬لا يحنث حتى يفعل ں والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬۔ وقد وجدت في الأثر ۔ إن كان يمين تمنع الجياع فهى من مسائل‬ ‫الإيلاء ‪ .‬أهى كذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم‪ 6‬هي كذا موجود في آثار المسلمين وهذه المسألة عندي صحيحة عند من‬ ‫عرف تأويلها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن قال لزوجته تراك طالق إن قبلت البيت فقالت ‪ :‬قد قبلت البيت‬ ‫وحقي عليك‘ؤ ونية الرجل من أجل صداقها أو عاجله‪ .‬ماترى مولانا في هذه‬ ‫اليمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما في الحكم إذا أدعى أنه استثناء وأنكرت هي ‪ .‬وقالت ‪ :‬لم يستثن بقبول‬ ‫البيت ‪ .‬بحقها‪ .‬فعليه عندي الصحة في الإستثناء‪ ،‬إذا تقاررا على قبولها البيت الذي‬ ‫حلف بطلاقها أو لا‪ .‬قبلته‪ .‬وأما فيا بينها وبين الله ففيه اختلاف وإن صدقته على‬ ‫استثنائه إذا لم تسمعه‪ .‬وكان هو عند نفسه صادقا فقول ‪ :‬لها قبول قوله كان ثقة أو‬ ‫غير ثقة‪ 5‬وقول ‪ :‬حتى يكون ثقة‪ .‬وقول ‪ :‬ولو كان ثقة ليس لهما تصديقه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١١‬۔‬ ‫‪-‬۔_‬ ‫قلت له ‪:‬إذا تزوجها على أنها حرة عن قولها۔ ثم وقع الشقاق بينهما بعد أن دخل‬ ‫بها‪ .‬ثإمنها أقرت أنها ملك لأمرأته ‪ .‬ماترى سيدنا في هذا التزويج ؟‬ ‫قال ‪:‬إن هذا التزويج لا يفسد عندي حتى يصح ماقالت لأنه لا يقبل قولها على‬ ‫الزوج‪ .‬لأنها تدعي بطلان النكاح‪ .‬بعد أن ثبت عليها في ظاهر الحكم ‪ .‬وأما المرأة‬ ‫فمقبول قولها إذا لم يصح كذبها والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن قال لزوجته عليه الطلاق أو يلزمه الطلاق‪ .‬أو حلف بالطلاق أن‬ ‫فلانا وفلانا وفلانا لا يحملون هذا الطعام‪ .‬بل أحمله أنا وفلانه‪٥‬‏ فلم يحملة الذين‬ ‫وحمله هو وفلانه وفلانه وغررهم ‪ .‬أيلحقه طلاق أم لا ؟‬ ‫حلف أغهم لا يحملونه‪.‬‬ ‫قال ‪:‬إنان هذا استثناء غہ ر واضح ‪ .‬لأنه كان ر‪:‬ينبغى أن يكون استثناؤه إن حمل فلان‬ ‫وفلان هذا الشىء‪ .‬فإن كان نيته على هذا اللفظ فالنيّة فيها اختلاف‪ .‬قول ‪:‬يكون‬ ‫العمل على اللفظ لا على النية‪ .‬فعلى هذا القول لا ينفعه قوله لا يحمله فلان‪ .‬لأنه‬ ‫ليس باستثناء‪ .‬وعلى القول الذي يقول تنفعه نيته فيما بينه وبين الله ‪ 5‬إذا كان نيته أنه‬ ‫إن حمل فلان بقوله لا يحمله فلان والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وفي رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يرضيها إلى سنة{ وكانت قد ذهبت‬ ‫إلى أهلها‪ .‬بحيث إذا شكى بها عند الوالي أراد منها المعاشرة ‪.‬وهل يلحقه الإيلاء أم‬ ‫لا ؟ أرأيت إذا قال اتيك بارضى إلى أن تشكيني أيجنث إذا شكا بها هقوبل أن تشكو‬ ‫‏‪ ٣‬وهل يلحقه إيلاء في هذا أم لا؟‬ ‫إ‪:‬نما الأيمان بالطلاق في أكثر القول ترد إلى نية الحالف“ فإن كان نيته أنه لا‬ ‫الذي دخل عليها منه‪ .‬فلم يفعل‬ ‫فيل ا‬ ‫شيا معناه ل‬ ‫لها ذلك وإنيا هو شكى بها‪ .‬فلا حنث من أجل شكواه بها‪ .‬وإن كان مرسلا ف يمينه‪.‬‬ ‫فهو أيضا لا يحنث إذا شكا بها‪ .‬لاأنلشكوى ليس برضى للنساء‪ .‬وكذلك إذا شكا‬ ‫بها هو‪ .‬وحلف لا يأتيها في الرضاء فهو لا يجنث أيضا‪ .‬لأن الشكوى عند النصف‬ ‫من سبب الشقاق ‪ 6‬لا من سبب الرضا إلا أن يكون له نية فعلى مانوى‪ .‬وأما من‬ ‫حلف لا يرضي زوجته إذا نشزت عنه إلى سنة ولا يأتيها ني الرضا‪ .‬فهذه يمين عندنا‬ ‫لا تمنعه جماع زوجته ‪ 3‬والإيلاء لا يكون إلا في اليمين التي تمنع الجماع على ماجاء في‬ ‫آثار المسلمين‪ .‬لأن الجماع يمكن على كرهها۔ إلا أن يكون هلوه نية في الرضا أنه لا‬ ‫يجامعها‪ 5‬فهو مردود إلى نيته‪ .،‬على قول من يقول ‪ :‬إن الأيمان على النيات‪٠‬‏ كانت‬ ‫اليمين بائنة أو بالطلاق ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪- ١١٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي امرأة طلبت إلى أبيها ليزوجها برجل‪ .‬وهي امرأة بالغ‬ ‫فلما حضره الوالي وأمره أن يزوجها به‪ .‬قال له ‪ :‬إنه قد خلا بها بالباطل ولا أزوجه‬ ‫إياها‪ .‬أجبره الوالي أن يزوجه أم لا ؟‬ ‫الجواب ۔ وبالته التوفيق إن كان هذا الرجل كفؤاً لهذه المرأة‪ .‬فيعجبنى أن يجبر الوالي‬ ‫أباها على أن يزوجها‪ .‬فإن امتنع بعد الجبر‪ .‬زوجها الوالي الذي من بعده‪ .‬وأما إذا‬ ‫قال الأب ‪ :‬إنه خلا بها بالباطل وأحضر شهودا ولا تلحقهم التهمة بالكذب ‪ .‬فاعلم‬ ‫إن كانا متهمين فحقيقان بالعقوبة بالحبس‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ومن حلف بطلاق زوجته إن أعطته ورقة الصداق أنه‬ ‫يطلقها نم أعطته الورقة ولم يطلقها‪ .‬أتطلق من حينها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما قوله إن أعطته فإنه يطلقها‪ .‬فهذا عندي في ظاهر لفظه غير يمين بالطلاق‬ ‫وإنما هو وعد منه‪ .‬والوعد له الرجعة فيه‪ .‬إلا أن يكون نوى بذلك أن يكون طلاقا‬ ‫إن أعطته فعلى نيته ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف بطلاق زوجته أنه لا يأتي الزنى وكانت له أمة قد طلقها‬ ‫وتطلق زوجته أم لا ؟‬ ‫زوجها فوطأها وهي في عدة الزوج ‪ .‬أيكون هذا مثل الزنى‬ ‫قال ‪ :‬۔ على ماسمعته من الأثر إن كل وطء حرمَهُ اته ورسوله يسمى في اللغة زنى ©‬ ‫لأن الزنى عندهم الدخول في المضيق‪ .‬والمضيق على الواطيء‪ ،‬والوطُ قبل انقضاء‬ ‫العدة قد حرمه الته ورسوله والمسلمون‪ .‬ولا يعذر الواطىع بجهله به‪ .‬وأما الحبس‬ ‫فنظره إلى ولي الأمر به ولا يضيق العفو عنه في مثل هذا‪ .‬إذا كان المرتكب لم يرتكب‬ ‫إلا بجهالته ‪ .‬وأما وقوع الطلاق فإن كان نية الحالف على الزنى أنه لا يزني بامرأة‬ ‫أجنبية ‪ .‬لم تكن في ملكه من قبل التزويج أو ملك يمين‪ ،‬فعلى الذي يقول ‪ :‬إن‬ ‫الأيمان بالنيات فعندي أنه لا يقع عليه الطلاق بفعله هذا بأمُته على الجهالة منه ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أنبئني عن الصيّة إذا طلقها زوجُها ولم يكن دخل بها ‪ 5‬فلما بلغت رضيت‬ ‫بالتزويج‪ .‬وطلبت نصف الصداق أيكون عليها يمين كالمميتة ؟ وإن كان عليها‬ ‫يمين‪ .‬كيف لفظ اليمين ؟‬ ‫‏_ ‪ ١١٤‬۔‬ ‫قال ‪ :‬إن ادعى الزوج عليها أنها غيرت قبل هذا الرضى بعدما بلغت‪ .‬كان له عليها‬ ‫اليمين‪ ،‬وإن أراد يمينها‪ .‬تحلف له‪ .‬لقد رضيت به زوجا حين مابلفتث ولم تغير‬ ‫التزويج قبل هذا الرضا الذي أقرت به‪ .‬وادعته © أنه واجب عليه‪ .‬لها نصف صداقها‬ ‫وهو كذا وكذا‪ .‬وإن لم يدع عليها التغيير قبل الرضا فلا أرى عليها هاهنا يمينا‪ .‬إلا‬ ‫أن يدعي عليها أنه لو لم يكن طلقها مارضيت به زوجا‪ .‬فإن أراد يمينها على ذلك‬ ‫حلفت له أنه لو لم يكن طلقنيلرضيت به زوجا والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وأسألك سيدي في أناس يدعون في ميراث رجل‪ .‬يزعمون‬ ‫أنه مات‪ .‬فطلب الحاكم على المدعي شهودا بصحة موت من يدعون أنهم يرئونه‪.‬‬ ‫فصح موت ذلك الرجل‪ .‬وكلف الطالبين البينة أغهم يرثونه‪ .‬كيف لفظ الشهادة ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ .‬ينبغي أن تبين معرفة الطالبين فإن كانوا يدعون أنهم أولاد‬ ‫الجواب‬ ‫الهالك‪ .‬فلفظ الشاهد يقول ‪ :‬أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني مات وترك من‬ ‫الورثة ابنة هذا وأثنين غيره‪ .‬ولا أعلم لفلان بن فلان الفلاني هذا وارثا غم‪ .‬ابنه‬ ‫وأخويه إلى أن أديت هذه الشهادة ‪ .‬وإن كان المعون إخوة فيقول الشاهد أنا أشهد‬ ‫وترك من الورنة أخاه من أبيه‪ .‬وأمه أو من أبيه أو من أمه‪.‬‬ ‫أن فلان بن فلان مات©{‬ ‫ولا أعلم لفلان بن فلان الفلاني هذا وارث غبر أخيه إلى أن أديت شهادتي هذها‪ 6‬إن‬ ‫وإن كان المذَحمون للمبراثف عصبة ة يلتقونهم والهالك في جد‬ ‫كان لا وارث له غيره‪.‬‬ ‫واحد‪ .‬فيقول الشاهد ‪ :‬أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني‪ ،‬لعله وإن الهالك‬ ‫فلان بن فلان وأن فلانا هذا هو فلان بن فلان‪ .‬وفلان هذا وهو الجد الذي وصلتها‬ ‫إليه جد الهالك فلان‪ .‬هذا ويشير بأصبعيه‪ .‬وجد فلان هذا ويشير بإصبعيه‪ 6‬ولا‬ ‫أعلم للهالك فلان هذا وارئا غير فلان هذا‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬فإن قال ‪:‬فلان وفلان خدموا الفلج الفلاني أو سلموا عشر لاريات‬ ‫وإلا فهو حالف بطلاق زوجته إنه ماينفقهم بياله وإلا بنفسه ويقول في نيته ‪ :‬إنه‬ ‫ينفقهم إذا امتنعوا عن خدمةمة الفلج أو يسلم العشر اللاريات فزوجته طالق ‏‪ ٥‬قال ‪:‬‬ ‫إذا امتنعوا عما شرط في يمينه ‪ 3‬ولم يفعلوا فإن هو امتنع عن نفعهم بماله كا شرط على‬ ‫ن م يقع عليه عندي طلاق‪ .‬وهذه ليست عندي من مسائل إيلاء! واه أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا قال لزوجته ‪:‬إن وطئتك السنة إلا مرة فأنت طالق‪ ،‬فوطأها أتراها‬ ‫‪ ١١٥‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫بالطلدى‬ ‫تبنن‬ ‫الأثر إاذا كان مستثنياً وَطَ مرةة فلم يطأها ل يلحقه الإيلاء ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬۔_ على ماسمعته من‬ ‫‪. ..0‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل قال لزوجته إن أبُرأتني من حقك فأنت طالق منى ‪ .‬تطلق إذا‬ ‫أبرأته ؟‬ ‫ذلك‬ ‫ي ذا‬ ‫يكن قال لا‬ ‫حقوقها معروف ‏‪ ٠‬و‬ ‫وله نية ف حق من‬ ‫قال ‪:‬إن كان لها ذلك‬ ‫ق‬‫لق‬ ‫رنه لم تطل‬ ‫طلقت ‏‪ ٠‬ومالم‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫ماأبرأته من‬ ‫قعودها لخلع أراده ‏‪ ٠‬فمتى‬ ‫‪0‬‬ ‫وهذا ليس بإيلاء ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا قال رجل لزوجته ‪ :‬إن دخلت بيت فلان‪ .‬مادمت حية{ فأنت‬ ‫أن تدخل ‪.‬‬ ‫البيت ‏‪ ٦‬ثم ردها وأرادت‬ ‫ذلك‬ ‫طالق \ ثم خالعها أو طلقها ‪ .‬ودخلت‬ ‫أم لا ؟‬ ‫أيلحقه حنث‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال «مادامت حية» ودخلت وهي زوجته لم ينقض الطلاق الذي حلف‬ ‫عليها فيه بثلاث تطليقات منه‪ .‬فعندي أ نه يلحقه الحنث‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا شهد الرجل برد زوجته مع شاهدين ولم يعليا إذ هما ني‬ ‫بلد‪ .‬وهي في بلد وأعلمها الزوج وصدقته ووطأها اتحرم عليه زوجته أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬أما ي عامة آثار المسلمين‪ .‬أنه إذا أشهد على ردها مطلقها‪.‬‬ ‫وإنما أعلمها بنفسه‪ .‬فإن جاء بشاهدي الرد شهدا معها أن‬ ‫وم يعلمها الشاهدان‬ ‫الرد كان قبل الوط‪ ،‬لم تحرم عليه‪ ،‬إذا كانا عدلين‪ .‬وإن لم يشهدا معها وشهدا۔ ولم‬ ‫يؤرخا أن الرد كان قبل الوطء‪ .‬حرمت عليه‪ .‬وسمعت في بعض الآثار أنه إذا كان‬ ‫زوجها ثقة‪ .‬واطمأن قلبها إلى تصديقه‪ .‬أنها لا تحرم عليه‪ .‬ولو لم يعلمها الشاهدان ‪.‬‬ ‫وهذا إذا كان الطلاق بعلمها‪ .‬وإن كان الطلاق بلا علمها‪ .‬فجائز ردها بلا علمها‪.‬‬ ‫ولا يعجبني تصديق غبر الثقة بلا إعلام الشهود‪ .‬ولا يعجبني أ ن يكتبوا بشها دتهم إليها‬ ‫إلا أن يكون خطهم جائزا عند المسلمين ب والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومات وهي في العدة } أعلى‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الرجل إذا خالع زوجته} وهو مريض‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ١١٦‬۔‬ ‫الزوجة عدة الوفاة وترثه إذا مات ؟ أم لا ‪ .‬وهي صحيحة ؟‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬فعلى ماسمعته من الأثر‪ .‬إن فيه اختلافا‪ .‬وفي أكثر القول‬ ‫الجواب‬ ‫ولم يكن مطلب الإبراء منه إليها‪ .‬وكان‬ ‫إذا كانت هي الصحيحة‪ .‬وهو المريض‬ ‫للطلب منها أن الخلع ثابت ولا ترثه‪ .‬وليس عليها عدة الوفاة على هذه الصفة‪ .‬وانة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل قال لزوجته وكانت أخذت من عنده شيئا من المواعين «إن‬ ‫مارددت هذا الماعون فأنت طالق» أيكون هذه المسألة من مسائل الإيلاء ؟ أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذه عندي تقتضى معنى الإيلاء فإن زوجته ‪ 5‬وإن جامعها قبل أن ترده وقبل‬ ‫أن تمضى أربعة أشهر حرمت عليه أبداؤ وإن لم ترده حتى مضت أربعة أشهر بانت‬ ‫بالإيلاء وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها أو طلقها ثلاثا‪ .‬تزوجت زوجا آخر‬ ‫ودخل بها وقعدت عنده شهرا أو أقل أو أكثر‪ .‬وطلقها‪ .‬وأراد الأول أن يزوجها فقال‬ ‫الزوج الآخر ‪ :‬انه ماوطأها وقد ظهر في البلد أنه لا يقدر على النساء‪ .‬وقالت المرأة ‪:‬‬ ‫إنه وطأها أجبوز للأول تزويجها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التنزه فيعجبني التنزه إذا وقعت الريبة ‪ .‬وأما الحكم إذا صحت الخلوة من‬ ‫الزوج بزوجته ‪ .‬وأدعت أنه وطئها فقوضا مقبول‪ .‬ويمكن الذي ليس له فيه جماع أن‬ ‫يحدث الته له طاقته في الجماع لأن الته يفعل مايشاء } ويحكم مايريد‪.‬‬ ‫أو أنه حلف بطلاقها وحنث في يمينه‪ .‬أو‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا ادعت عليه أنه طلقها‬ ‫أنه وطئها في الحيض أو في الدبر وأنكر الزوج ذلك هل ها يمين على قبر الشيخ‬ ‫هاشم بن غيلان (رحمه الته) ‪ .‬قال ‪ :‬إنها في كل هذا مدعية عليه فإن أنكر ذلك فعليه‬ ‫لها اليمين بالنه ‪ .‬وأما على قبر الشيخ فلا يلزمه في الحكم إلا أن يرى القائم بالأمر الردع‬ ‫عن الحرام ‪ .‬وأما الطلاق إذا ادعت عليه طلاقا يملك رجعتها فيه فإنه يجبر على ردها‬ ‫إن أنكر ذلك ولا يمين فيه وإن ردها وإن كان طلاقا‪ .‬يملك فيه رجعتها وهو طلاق‬ ‫بائن‪ 9‬فلفظ اليمين فيه أنها زوجته وما طلقها طلاقا بائنا منه عن حكم الزوجية إلى‬ ‫هذه الساعة‪ ،‬وأما لفظ يمين وطء الحيض ووطعء الدبر‪ .‬إذا أدعت عليه التعمد على‬ ‫ذلك فإنه يحلف ماجامع زوجته فلانة بنت فلان هذه‪ .‬إن كانت حاضرة بفرجه في‬ ‫وكذلك اليمين في الدبر‬ ‫وهو يعلم أنها حائض‬ ‫فرجها متعمدا في حال حيضها‬ ‫‪ ١١٧‬۔‬ ‫‏‪.-‬‬ ‫يقاس على هذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن حلف بالطلاق أنه مايزوج ابنته رجلا حده أو لم يحده‪.‬‬ ‫وطلبت ابنته الترويج‪ .‬أيجوز تزويج ولد أخ امرأته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ .‬إنه يحتج على أبيها ف تزويجها إن طلبت الترويج ‪ .‬إذا‬ ‫كانت قد بلغت وصارت أملك بنفسها ‪ ،‬فإن امتنع ابوها عن تزويجها زوجها ا لأخ إذا‬ ‫كان الزوج من أكفائها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال رجل لزوجته ‪ :‬طلاقك ف حقك» ومعناه إن أعطته إياه فأعطته‬ ‫ولم يقبله منها‪ .‬أيلحقها الطلاق أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان كلام هذا الرجل معناه إن أعطته صداقها فهي طالق فأعطته إياه‪.‬‬ ‫فعندي أن الطلاق في مثل هذا أحوط لهم‪ .‬وإن كان معناه أها إن أعطته فإنه يطلقها‬ ‫فيما يستقبل ولم يكن حالفا بذلك فرجع عن ذلك‪ .‬وعزم أن لا يطلقها‪ .‬فله الرجعة‪.‬‬ ‫وهذا وعد عندي ‘ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والمطلقة الحامل إذا ماتت وكان مطلقها لم يعطها نفقة‪ .‬أيكون مانجب‬ ‫لها من النفقة لورنتها أم ليس عليه بعد موتها شيع لورنتها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت قد طلبت إليه نفقتها‪ .‬فمنعها أياها ظلما منه ها بعد ماحكم ها بها‪.‬‬ ‫فهي لورنتها فهذا فيما مضى ‪ .‬وأما بعد الموت فلا نفقة لها عليه‪ ،‬وإن كانت لم تطلب‬ ‫لورنتها ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الحكم عندي‬ ‫ف‬ ‫حياتها ل يلزمه شيع‬ ‫عليه نققة ف‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن قال لزوجته » نت طالق ثلاثا قبل موتي بثلاث! متى‬ ‫تطلق وكيف يكون الميراث(" ؟‬ ‫قال ‪ :‬سمعت من بيان الشرع وهو جزء الطلاق وسألته عن رجل قال لزوجته ‪ :‬أنت‬ ‫‪ :‬معي إند قد قيل ‪ :‬إنه تطلق من‬ ‫طالق قبل موتي بيوم متى يقع عليها الطلاق ؟ قال‬ ‫حينها وقيل تبين بالإيلاء‪ 5‬وقيل تطلق قبل موته بيوم ولا يطأها مخافة أن يموت غدا‪.‬‬ ‫فيكون قد وطأ مطلقة لأنه مطلق قبل موته({‪.'٧٨‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن مات أيكون عليها عدة المطلقة أم عدة الوفاة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إن كان طلاقا يملك فيه رجعتها لحقها عدة الوفاة وإن كان ثلاثا كان‬ ‫‏(‪ )١١١‬تقدم سؤال قريب من هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬تقدم سؤال قريب من هذا‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١١٨‬۔‬ ‫عليها عدة المطلقة ‪ .‬قلت له ‪ :‬وإن كان ثلاثا لم يكن بينهما ميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندي‪ .‬وهذه ومسألتك سواء لا فرق بينهما‪ .‬وأنا يعجبنى من هذه‬ ‫الأناويل‪ .‬أن لا يبوز له أن يجامعها فإن مضت أربعة أشهر مذ حلف بانت منه‪.‬‬ ‫بالإيلاء ولا يجوز له تزويجبها حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها ثم يطلقها الزوج الثان‬ ‫وتنقضي عدتها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلق الرجل زوجته‪ .‬وهي ممن تحيض ثم لم تحض بعد ذلك الطلاق‬ ‫حتى تفوت مطلقها‪ .‬وهل فيه شيع من الأقاويل ؟‬ ‫قال ‪:‬فيما يعجبني ‪.‬في هذه المسألة ععالى ماجاء فيها من الإختلاف إنها تعتد بالحيض ‏‪٥‬‬ ‫من الحيض اعتدت نلاثة أشهر وتزوجت‪.‬‬ ‫يئس‬ ‫بحد من‬ ‫صارت‬ ‫فإن ل تحض حتى‬ ‫وأما مطلقها فيعجبني ‪ .‬إذا مضت عليهاس‪.‬نتان‪ .‬وثلاثة أشهر‪ .‬ولم تحض فيهن‪ .‬أن لا‬ ‫يردها إلا بتزويج جديد بولي وشاهدين وصداق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في رجل طلق زوجته طلاقا باننا‪ .‬فسارت من البلد وقالت أنها‬ ‫تزوجت برجل ومكثت ماشاء القه من الشهور‪ .‬بقدر مايمكن أن تنقضي عدتها من‬ ‫الزوج ثم رجعت إلى البلد وقالت إني تزوجت برجل وطلقني وقد انقضت عدي‪.‬‬ ‫أيقبل قولها مطلقها الأول إذا أراد أن يتزوجها تزويجا جديدا أم لا ؟‬ ‫إن هذه المسألة فيها الإختلاف فقول ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من اثار المسلمين‬ ‫مصدقة‪ .‬وقول ‪ :‬إنها غير مصدقة حتى يتبين ذلك قبل شهرة أو اطمئنانة أو صحة‪8‬‬ ‫وفيم يعجبني أنا إذا كانت هذه المرأة لا تتهم بتحريف ولا كذب ولا تجرؤ على الحرام‪.‬‬ ‫وإن كانت تتهم بالكذب وبقلة الورع عن‬ ‫واطمأن القلب‪ .‬إلى قولها‪ ،‬أن تصدق‬ ‫الحرام‪ .‬لم يعجبني تصديقها ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي امرأة جاء خبر زوجها أنه ركب من اليمن في سفينة‬ ‫قاصدا ندر صضور(‪)١٣‬‏ ء وهو من سكانها ؛ ولم يبن خبره حتى مضت سنون أيكون‬ ‫هذا مفقوداً أم لا ؟ وتكتفي المرأة بخبر الشهود وهم قدر خمسة رجال فصاعداً أم لا ؟‬ ‫فال ‪:‬أما الذي يركب في السفينة قاصدأ بندر معروف و يصح أن السفينة كسرت‬ ‫إلا أنه ل يصل إلى ذلك البلد الذي هو قصده واعتجم(‪'٤‬‏ اخبره‪ .‬قول ‪:‬هذا مفقود‪.‬‬ ‫(‪ )١١٣‬بندر صود ‪ :‬اي مدينة صُور وهي من المدن الساحلية العيانية‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١٤‬اعنجم ‪ :‬أي جهل أمره‪‎.‬‬ ‫‏‪ ١١٩١ _-‬۔‬ ‫وقول ‪ :‬هذا بمنزلة الغائب‪ .‬وأما المرأة إذا صح معها فقد زوجها ففيما بينها وبين الله‬ ‫إذا انقضى أجل فقد زوجها‪ .‬وطلقها وليه منه وانقضت عدتها‪ .‬جائز ها آن تتزوج‬ ‫ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكم‪ .‬وإن لم يكن للمفقود ولي من الرجال يطلقهاإ طلقها‬ ‫الحاكم فإن لم يكن في البلد حاكم ‪ .‬وكان فيها وال من ولاة الإمام‪ .‬طلقها الوالي ولو‬ ‫كان وال من تحت وال ولفظ الطلاق أن يقول ‪« :‬قد طلقت فلانة بنت فلان وإن‬ ‫كانت غير حاضرة‪ .‬زوجة فلان بن فلان الفلاني المفقود من زوجها هذا المفقود‪ .‬وإن‬ ‫كانت حاضرة‪ .‬يقول ‪ :‬قد طلقتك يافلانة من زوجك فلان بن فلان المفقود‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) ومن حلف بطلاق زوجته‪ .‬إن لم تحج وكانت يمينه في أول‬ ‫المحرم فخرج قاصدا الحج ف شوال وحج وهل يلحته الإيلاء أم قد بر ف يمينه إذا‬ ‫كانت نيته أن يحج السنة الحج المقبل‪ .‬عرفنا ماتراه ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالنه التوفيق ‪ .‬على هذه الصفة لا يلزمه إيلاء واله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وإذا طلق الرجل زوجته ثم ردها في العدة‪ .‬ثم طلقها قبل أن يطأها بعد الرد‪.‬‬ ‫كيف تكون عدتها ؟ تستأنف العدة بعد طلاقه الثاني ؟ أم تبنى على ماكانت اعتدت‬ ‫‪.‬‬ ‫مذ طلقها أول مرة ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته الترفيق‪ .‬إن هذه المرأة تستأنف العدة بعد الطلاق الثاني على هذه‬ ‫الصفة‪ .‬ولا تعتد بيا مضى ‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما القه) وفي الحائض إذا كانت عدتها في الحيض خمسة أيام ‪ .‬أو‬ ‫أقل‪ ،‬أو أكثر‪ .‬ثم دام بها الدم أكثر من عادتها الأولى‪ ،‬أتكون كالمستحاضة ويأتيها‬ ‫زوجها‪ .‬وتغتسل كالمستحاضة‪ .‬حتى تدوم عليها تلك الزيادة ثلاثة أقراء‪ .‬أم كيف‬ ‫الحكم ؟‬ ‫الجواب“ وبالته التوفيق { أما الزوج فنأمره بالإحتياط والإبتعاد عن الشبهة ‪ .‬وهو أن‬ ‫الدم سائالّ ‏‪ ٠‬أو قاطراً ‏‪ ٠‬أو فائضاً ‏‪ ٠‬وأما‬ ‫في هذه الزيادة إن كان‬ ‫يكف عن زوجته‬ ‫الصلاة فتغتسل وتصلي في المرتين ‪ 6‬وتقطع الصلاة في الثالثة ى إذا كانت الزيادة في‬ ‫‏‪ ١٢٠ _-‬۔‬ ‫لمرتين لم يختلف‪ .‬فإذا جاءها الدم في الثالثة مثل المرتين صار قرا لها ولم يكن عليها‬ ‫بدل ماتركت من الصلاة‪ .‬إن اختلف عليها أبدلت ماتركت من الصلاة ولم تعتد‬ ‫بالاوليين ورجعت إلى فُرئها الأول‪ ،‬وهذا إذا كانت الزيادة فيما دون العشرة الأيام ولم‬ ‫يتعداهنك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وهل يجوز أن يكتب ها المحو(”''' لتشر به أو يعلق عليها النفساء ؟‬ ‫وكذلك الآيات إذا جلد عليهااا" وعلقت فيها‬ ‫أما المحو فجائز لها شربه‬ ‫بسير‪.'٠١٧‬‏ وفي ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان للمرأة عادة في دم الحيض‪ .‬ثم اتصلت صفرة وكدرة بها بعد‬ ‫وتمت على هذا إلى ثلاث حيض وأكثر يتصل الصفرة والكدر بالام‬ ‫أيام حيضها‬ ‫أيكون حيضاً إذا أتم على هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس في زيادة الصفرة والكدرة انتقال وإنيا الإنتقال في زيادة الدم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المرأة إذا رأت الدم دفعة واحدة أيكون حيضا أم لا ؟ كان بعد أيام‬ ‫النفاس أو غير ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الدفعة الواحدة ليست بحيض إلا أن تكون اتصلت له الصفرة أو الكدرة‬ ‫في أكثر القول يكون حيضا وهي الأيام التي عودتها المرأة تقعد‬ ‫فهي في أيام الحيض‬ ‫فيها للحيض‪ ،‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المرأة إذا وطأها زوجها وهى حائض فأنكرها ذلك‪ .‬أعليها أن‬ ‫تفتدي منه‪ 0‬وإن كان عليها ولم يقبل فديتها إلا بأكثر مما ساق إليها‪ .‬أعليها أن تفتدي‬ ‫بأكثر ما سلم إليها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان وطأها متعمدا في حيضها على غير مطاوعة منهاإ فبعض قال ‪ :‬ليس‬ ‫عليها أن تفتدي منه إذا أنكرها ذلك © ولكنها لا تستقر له للجماع أو تنفر عنه ولا تمكنه‬ ‫ثم إذا غلبها لم يكن عليها‬ ‫من نفسها‪ ،‬ولكن لا تقبله إذا جاءها في وقت الحيض‬ ‫إثم ‪ .‬فإن أرادت هي أن تفتدي نفسها من هذه المجاهدة بحقها أو أكثر منه فذلك‬ ‫إليها بغير لزوم عليها‪ ،‬وعليه هو حرام ‪ 3‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫(د‪)١١‬‏ المحو ‪ :‬مايكتب رقية ثم يمحى بالماء نسمي كذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٦‬جلد عليها ‪ :‬أي جعلها في جلد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١١٧‬السير ‪ :‬خيط من جلد‪.‬‬ ‫‪ ١٢١١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫قلت له ‪:‬وئي المرأة تحيض مرةواحدة عند بلوغها يوما واحداً أو يومين أو ثلاثة‬ ‫أيام‪ .‬ثم طلقها زوجها فلم تحض ماتكون عدتها وما المعمول به عندكم ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن حاضت ثلاثة أيام فتكون عدتها عندنا بالحيض حتى تبلغ حد الإياس من‬ ‫الحيض‪ .‬فتكون عدتها بعد ذلك عدتها ثلاثة أشهر‪ .‬فإن حاضت يومين ولم تكمل‬ ‫الثلاث فلم يأتها بعد تلك الحيضة{ فيعجبنا أن تتربص سنتين وثلاثة أشهر‪ .‬فإن‬ ‫أتاها الحيض‪ .‬وإلآ جاز لها التزوج بعد انقضاء السنتين وثلاثة أشهر وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه‬ ‫الله) وفي المرأة عادتها في حيضها سبعة أيام يستمر بها الدم إلى ثيانية أيام أو إلى تسعة‬ ‫أيام‪ .‬مايكون حال صلاتها ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ ،‬إذا زاد الدم عإ لى عادتها من الأيام اغتسلت وصلت مثل‬ ‫الجواب‬ ‫الإستحاضة‪ .‬إلا أن تكون الزيادة مستمرة إلى ثلاثة حيضات متواليات على حدة‬ ‫واحدة‪ .‬وكان في أقل من عشرة أيام‪ .‬أو عشرة أيام‪ .‬فتكون عادتها في الحيضة الرابعة‬ ‫إذا استمر مثل الأوائل إ فإن تعدت الزيادة أكثر من عشرة أيام‪ .‬تغتسل وتصلي لأنه‬ ‫لا حيض بعد العشر‪ .‬على القول الذي نعمل به والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل وزوجته قعدا للخلع{ فتقدم أب الزوجة وأبرأ الزوج‬ ‫من صداق ابنته ‪ ،‬وابنته بالغ ‪ .‬وأبرأ الزوج زوجته إبراء الطلاق‪ ،‬أيثبت إبراء الأب ؟‬ ‫قال ‪:‬إن كان تأسيس خ برضا الزوجة وقعدا للخلع وأبرأ أالاب بحضرتها ولم يظهر‬ ‫منها إنكار ولا تغير عليه‪ .‬يعجبنىي أن يكون هذا خلعاً تاما ؤ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ونى رجل حلف بالطلاق أنه مايعطى فلانا هذه النخلة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ول يعطه إياها‪ .‬أيلزمه شي أم يكون هذا إيلاء ؟‬ ‫الجواب ؤ وبالته التوفيق‪ .‬إنك لم تبين لي لفظ الطلاق حتى يكون الفيء عليه ؟ وإن‬ ‫كان حلف في يمينه إن أعطى فلانا هذه النخلة لزمه الطلاق وهذا ليس بإيلاء وإنا‬ ‫يلزمه إن أعطاه إياهاإ وإن قال ‪ :‬يلزمه الطلاق‪ ،‬إنه مايعطي فلانا هذه النخلة ففى‬ ‫هذا اختلاف‪ ،‬قول ‪ :‬يلزمه الطلاق أعطاه إياها‪ ،‬أو لم يعطه‪ ،‬لأن هذا ليس‬ ‫‏‪ ١٢٢ _-‬۔‬ ‫باستثناء ‪ .‬وقول ‪ :‬تلزمه البينة إذا كانت نيته في هذا اللفظ الاستنناء إ وأما الإيلاء‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫فلا يكون في مثل هذا إيلاء على كل حال‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في امرأة عادة حيضها سبعة أيام‪ .‬فطهرت على أربعة أيام‪.‬‬ ‫واغتسلت وصلت وجامعها زوجها ليلة الست أو السبع‪ .‬أتحرم عليه إذا لم يراجعها‬ ‫الدم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم عليه ولا يستحب له ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له أرأيت إذا كانت عادتها سبعة ة أيام ‪ ..‬فتقظع عنها فبقيت تجيئها دفعةواحدة‪.‬‬ ‫بعد ستة ة أيام ‪ .‬أو سبعة ة أيام ‪ .‬أو ثانية أيام ‪ .‬وترى بعد هذه الدفعة طهرأً بينا‪ 5‬فأراد‬ ‫زوجها جامعتها‪ .‬هل له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬تنتظر إلى أيامها التى عودتها إذا جاءتها الدفعة بعد طهر عشرة أيام! خوف رجعة‬ ‫الدم ؤ والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه حمد بن عمر بن مداد النزوي (رحمه الله)‬ ‫إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي (رحمه الله)‪ .‬وفي الحائض‬ ‫إذا كان عادتها أربعة أيام‪ ،‬ثم نقص يوم واحد أو زاد يوم ودام لها على ذلك ثلاثة‬ ‫اقراء‪ .‬ثم جاءها في الرابع على عادتها الأولى‪ .‬أترجع إلى عادتها الأولى أم تنتقل إلى‬ ‫وقتها الأخير حتى ترجع إلى ثلائة اقراء ؟ أم كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على الصفة هذه عدتها الأولي إلا أن تكون الرابعة مثل الثلاثة‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في امرأة أسقطت مضغة غير حلقة فتقعد عن الصلاة والصوم‬ ‫أيام نفاسها أم تقعد أيام حيضها وتمتنع عن الرجل أيام نفاسها ؟ وهل تنقضي به‬ ‫العدة من الطلاق ؟‬ ‫فقال بعض ‪ :‬تقعد ما تقعد النفساء‪ .‬وهو أكثر القول‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في المضغة إختلاف‬ ‫وإن طهرت قبل الأربعين صلّت وصامت إن كانت في شهر الصيام } وأما عن الرجل‬ ‫فإلى تمام الأربعين ‪ 3‬وأما العلقة فتقعد أيام حيضها وعن الرجل إلى الأربعين‪ .‬وتركت‬ ‫مااختلفوا فيه ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪-‬۔_ ‏‪ ١٢٣‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وجواب الشيخ الوالي الموالي عامر بن عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي‬ ‫رحمه الله إلى الشيخ الرالي أحمد بن مسعودود المعمري (رحمه الته) وعن رجل طا ق زوجته‬ ‫حملا‬ ‫وخلف‬ ‫وهو مريض‪ .‬ومات في يومه الذيطلقها فيه‪ .‬وعنده ابنة صغيرة‪.‬‬ ‫ونخلا‪ .‬فادعت الزوجة التى طلقها أن الجمل أوفاها أياه من صداقها العاجل ‪ ،‬وهو‬ ‫في يد ابن لها من غبره‪ 6‬وقال الذي في يده الجمل أنا اشتريته من الهالك في حياته‪.‬‬ ‫والمطلقة معها صك جائز مع المسلمين مكتوب فها فيه خمسون لارية‪ .‬وتدعي أيضا‬ ‫صداقاً اجلا ‪ .‬ولم يكن عندها بينة في ذلك‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؛‬ ‫الجواب“ وبالله التوفيق‪ .‬إن طلاق المريض لا يثبت إذا طلق وهو لا يقدر أن يمشي‬ ‫بلا ممسك فإذا قدر أن يمشي إلى الباب من الموضع الذي هو فيه فطلاقه جائز‪ .‬وإن‬ ‫كان قد ثبت طلاقه وكل من يقر أن هذا الشىء للان الهالك‪ .‬وادعى فيه شراء أو‬ ‫عطية أو قضاء‪ .‬فهو مع وعليه البينة‪ .‬وإن كان الورثة بالغين‪ 6‬وطلبوا منه اليمين‬ ‫لزمه يمين علم مايعلم ‪ .‬إن فلانا الهالك تمد باعه عليه أو أعطاه أو قضاه إياه‪ .‬واليتيم‬ ‫وإن أقر البالغون‬ ‫لا يمين عليه لد أن يبلغ‪ .‬وإن كان فيهم أيتام وبلغ ‪.‬فكذلك‬ ‫فعليهم قدر سهمهم ‪ .‬ل ينبت للأيتامم إل بخط من يبرزخطه أو بشاهدي عدل‬ ‫في الصداق على مامضى واله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك دعرى‪1‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي الرالي الاريخي خميس بن سعيد الرستاقي (رحمه‬ ‫الله) وفيمن حلف أن كل زوجة يتزوجها فهي طالق‪ .‬أتطلق الزوجات اللاتي‬ ‫يتزوجهن من بعد ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق‪ .‬لا يطلق إلا زوجاته التي يملكهن يوم الحنث في أكثر قول‬ ‫المسلمين‪ .‬والله أعلم‪ .‬وإن تزوج بعد الحنث فأكثر القول أن تزويجه ثابت ولا تطلق‬ ‫بيمينه التي حنث فيها قبل التزويج‪ .‬إلا أن يقول ‪« :‬متى ماتزوجت فلانه بنت فلان‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فهي طالق» ففي أكثر القول أنها تطلق‬ ‫قفصل‬ ‫ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن مبارك المسروري & وأسألك‬ ‫‏‪ ١٦٢٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫عن امرأة حائض لمس زوجها بدنها غير الفرج أتحرم على زوجها إذا نزل الماء الدافق ؟‬ ‫وبالته التوفيق } لا تحرم على صفتك هذه إذا أنزل الماء الدافق‪ .‬وا يعبث مها‬ ‫الجواب‬ ‫زوجها في الفرج ولم يجامعها‪ .‬أو يتعمد إدخال النطفة في فرجها‪ .‬وهي النطفة التي‬ ‫خرجت منه‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه رحمه الته وإذا جرد زوجته وتركها في حجرة وهي متجردة أتحرم عليه زوجته إذا‬ ‫كان القضيب يلحق الدبر من ظاهر البدن إذا لم يولج الإحليل في الدبر ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا تحرم على هذا زوجته‪ .‬إذا لم يولج في دبرها ذكره حتى تغيب الحشفة في حلقة‬ ‫الدبر على العمد منه لذلك وأما إدخالها إصبعها في دبره فلا يحرمها عليه‪ .‬وأما‬ ‫فولك‪ .‬إذا علته ونكحته في دبره‪ .‬فلا أدري بياذا نكحته‪ .‬لأن المرأة ليس فيها ذكر‪.‬‬ ‫وإن كانت فعلت فيه بخشبة أو بإصبع أو ماأشبه هذا‪ .‬فلا يحرمها عليه ويلزمها التوبة‬ ‫والإستغفار‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني ‪.‬‬ ‫النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه الله)‪.‬‬ ‫وما تقول فيمن حلف لا يذوق من جارته شيئا‪ .‬وأعطته زوجته من المحلوف عليه لبنا‬ ‫من لبنه أيجنث بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان معناه لا يذوق من جارته‪ 3‬ومعناه طعامه الذي هو يملكه‪ .‬فإن ذاق‬ ‫شئ من طعامه الذي هو يملكه ‪ .‬فعندي أنه يقع عليه الحنث‪١‬‏ وسواء أعطته زوجته‬ ‫ذلك أو غيرها‪ .‬وإن وقع عليه الحنث فجامعها بعد ماوقع عليه الحنث‪ .‬قبل أن يشهد‬ ‫على رجعتها إن كان بينهما رجعة‪ ،‬فعندي أنها قد حرمت عليه أبدا والطلاق الذي لا‬ ‫يملك فيه رجعتها هو أبلغ في الحرمة في هذا المعنى ‪ ،‬والنه أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عمر بن مداد العقري (رحمه الله)‬ ‫إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي رحمه الله إ وفيمن حلف بطلاق‬ ‫‪" ١٢٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫زوجته إن لم تعطه هذا الثوب في هذا اليوم‪ .‬فأمرت من يعطيه ذلك الثوب ولم يعطه‬ ‫إلى أن فات اليوم ‪ .‬أمحنث أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق‪ .‬إذا لم تعطه هذا الثوب إلى أن فات اليوم فقد وقع الحنث‪٥‬‏‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا باع طلاق زوجته بيائة درهم وصداقها خمسون درهما وطلقت‬ ‫نفسها‪ .‬أيلزمها له خمسون درهما غير صداقها‪ .‬أم ليس له إلا صداقها ؟‬ ‫قال ‪ :‬يلزمها عن مااشترته وهو مائة درهم ‪ .‬وأما الزوجة فيكون خلعا وليس له ردها‬ ‫إلا برضاها‪ .‬وأما غير الزوج فله ردها إن لم يكن الطلاق ثلاثا‪ .‬أو كان طلقها قبل هذا‬ ‫الطلاق اثنتين‪ .‬وهذه الثالثة‪ .‬فلا رد له حتى تنكح زوجا غيره‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا جعل طلاقها بيد رجل فطلق الرجل‪ ،‬هل له مراجعتها أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬له ردها إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين‪ .‬قلت له ‪ :‬أرأيت إذا قال الرجل ‪:‬‬ ‫جعلت لي أن أطلقها ثلاثا‪ .‬وقال الزوج ماجعلت لك إلا تطليقة ‪ .‬قال ‪ :‬القول قول‬ ‫الزوج‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حلف بالطلاق مجمل إن دخل بيت فلان وكانت عنده زوجة فماتت‬ ‫وتزوج امرأة اخرى‪ .‬ثم دخل بها في ذلك البيت الذي حلف عليه أيلزمه الطلاق أم‬ ‫لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان حلف بطلاق التى ماتت فلا يلحقه طلاق التي معه ؤ وإن كان أرسل‬ ‫اليمين ولم ينو‪ .‬ولم يجنث‪ ،‬حتى ماتت زوجته وتزوج غيرها وحنث بعد التزويج‪ .‬فقد‬ ‫لزمه الحنث‪ .‬وإن دخل قبل أن يتزوج ى فلا يلحقه حنث‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا طلق الرجل زوجته وقعدت مدة من الزمان بقدر مالو قالت ‪ :‬إن‬ ‫عدتها قد انقضتؤ فردها مطلقها‪ .‬فقالت ‪ :‬إن عدتها قد انقضتت وقال هو ‪ :‬لم‬ ‫تنقض من المدعي ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ردها قبل أن تدعى انقضاء العدة فلا يقبل قولها‪ .‬وإن كان قالت ‪ :‬قد‬ ‫انقضت عدتها قبل الرد‪ .‬وكان مذ طلقها تسعة وثلاثون يومأ فهي مُضدّقة ‪ .‬والقول‬ ‫قوا وليس له ردها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫والإبن‬ ‫زوجة ابند بادعائه الوكالة منه‬ ‫الرجل إذا طلق‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وما تقول‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‪ ١٢٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫غائب فلا قدم الإبن أنكر ذلك‪ .‬ولم يكن الزوج الأخير دخل بها أتحرم على الأول أم‬ ‫لا؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يلزم الإبن طلاق زوجته إذا طلقها أبوه إلا أن تصح الوكالة منه‪ .‬فإن تزوجت‬ ‫التزويج فاسداً ‪ .‬وإن ل يدخل بها الأخير فهي‬ ‫وكالة كان‬ ‫بعد طلاق الاب من غير‬ ‫لها‪ .‬وإن كان الأخر دخل سها‬ ‫ولا صداق‬ ‫الأخير‬ ‫من‬ ‫زوجة ة الأول وليس لي عدة‬ ‫فعليه الصداق ويفرق بينهيا‪ 6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي (رحمه الله) وفي رجل قال‬ ‫‪ :‬قد أوهبتك وأبرأننك ‪ .‬فقال ‪:‬أنت مطلقة‪ .‬أيكون هذا‬ ‫لزوجته أوهبيني ‪..‬فقالت‬ ‫طلاقا ويلزمه طلاقها‪ .‬أم يكو ن خلعاً أم كيف الوجه في ذلك ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا اتفقا على الفراق‪ .‬وقالت أوهبته مالي ‪ 5‬وأبرأته فهو خلم‪ 6‬وليس بطلاق ‪.‬‬ ‫ولا يلزمه الطلاق إذا ل يكن مسيئا إليها واله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الشيخ عبدالله بن عامر بن‬ ‫(رحمه الله) إل‬ ‫الخراسيننىي النزوي‬ ‫الشيخ‬ ‫ومن جواب‬ ‫بلحسن المعمري السعالي النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ عبدالله بن عامر بن بلحسن‬ ‫العمري السعالي النزوي (رحمه الته) وفي رجل حلف بطلاق زوجته‪ 6‬لا يشرب‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫أيلحقه حنث‬ ‫التتن ‪6‬‬ ‫التتر(‪ '٨‬‏‪= )١‬نم طلق زوجته وشرب‬ ‫رجعتها فإن كان اليمين‬ ‫منه ‪ .‬وهو يملك‬ ‫العدة‬ ‫ف‬ ‫مادامت‬ ‫حة‪ .‬حنث‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫بطلقتين أو ثلاث تطليقات فقد فاتته ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي امرأة حلفت بصيام ضهرين إن رقدت هي وزوجها ي‬ ‫وأرادت أن تأكل وترقد مايلزمها ؟ أفتنا يرحمك‬ ‫حصبر أو أكلت هي معه في عزاف‪“١‬؟‏‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫(‪ )١١٨‬الن ‪ :‬التبغ او ما يشن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١ ١٩‬عزاف ‪( :‬عيانية) سفرة الطعام تتخد من جريد النخل أو نحوه‪ .‬وتوضع تحت مائدة الطعام‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٢٧ _-‬۔‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬إن كانت قالت في يمينها إن أكلت هي وزوجها في عزاف أو‬ ‫رقدت هي وإياه في حصير فعليها صيام شهرين ففعلت الوجهين كليهيا‪ .‬لزمها لكل‬ ‫حنث منهيا شهران على قول من يقول بذلك‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫أن تعطيه العاجل من الصداق وأن تبرئه من الآجل‪ .‬وخالعها على ذلك ‪ ،‬فبعد إبرائه‬ ‫لنفسها‪ .‬طلب أن تعطيه مااتفقا عليه من العاجل‪ .‬فقالت ‪ :‬لا أعطيك شيئا‪ ،‬هل‬ ‫يبطل الخلع ويكون طلاقأ ؟ أم يكون الخلم معلقا على الشرط الذي اتفقا عليه ؟‬ ‫أينبت الخلع إذا ثبت له إبراء الآجل ولم تعطه العاجل ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا اتفق الزوجان على الخلع وأبرأته من صداقها الآجل© وعلى أن ترد عليه‬ ‫الصداق العاجل فإذا ابرأته من صداقها فعلى أن ترد عليه الصداق العاجل فإذا‬ ‫أبرأته من صداقها وقال لها قد أبرأت كل نفسك وإن تعطينى كذا وكذا‪ .‬وإن‬ ‫أعطيتني صداقك العاجل‪ .‬فهذه المرأة إذا لم تعطه ماشرط عليها حتى افترقا من‬ ‫مجلسهيا‪ 6‬فلا يقع إبراء والمرأة زوجته‪ .‬وأما إذا قال لها قبل الخلع وأبرأته ولم يشترط‬ ‫عليها هذا الشرط عند إبرائه لنفسها‪ ،‬وإنما كان الشرط قبل ذلك‪ ،‬فالخلع تام } وتؤخذ‬ ‫المرأة بيا شرطت على نفسها إن صح الشرط والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل قال لآخر ‪ :‬إنه حالف بالطلاق أنه لا يفعل كذا‬ ‫وكذا‪ .‬وهو لم يحلف إلا أنه يريد أن يقيل باليمين لئلا يعطيه ماطلب عليه‪ ،‬ثم أنه‬ ‫فعل لغير ذلك الرجل‪ .‬هل يحكم عليه بطلاق زوجته ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ ،‬قال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا لم تحاكمه زوجته وصدقته أنه‬ ‫م يكن حلف بالطلاق على ذلك الفعل لأنه أراد أن يقيل باليمين فواسع ها ذلك‪٥‬‏‬ ‫وإن حاكمته زوجته حكم عليه بالطلاق‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا يقبل قوله‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٢٨‬۔‬ ‫وليس لها أن تصدقه‪ .‬وعلى كلا اللفظين يعجبني أن يكون القول فيه هكذا مالم ينر‬ ‫طلاقاً والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أبرأته زوجته من صداقها على أن يبرىع لها نفسها برآن الطلاق‪.‬‬ ‫فقبل زوجها بإبراءها وأبرأ لها نفسها إبراء الطلاق ثم أراد مراجعتها‪ .‬كيف الحكم في‬ ‫ذلك ؟ قال يفرق بين المطلقة والمختلعة‪ .‬وبعض المسلمين يرى رد المطلقة والمختلعة‬ ‫سواءإ وهذا القول أحب إلى واللفظ في ذلك أن يقول الذي طلق زوجته أو خالعها‬ ‫بمحضر شهود عدول إن كانت المرأة غير حاضرة وهو بمحضر شاهدي عدل‪ .‬يعلماها‬ ‫بالرد‪ .‬وإن كانت المرأة حاضرة للرد فإنه يجزي ولو كان الشهود غير عدول لأن المرأة‬ ‫صح معها الرد‪ .‬واللفظ في ذلك أن يقول ‪« :‬أشهدوا أيها الجماعة الحاضرون بأني قد‬ ‫رددت زوجتى فلانة بنت فلان بحقها بيا بقى من طلاقها»‪ .‬وأما إذا أراد المطلق‬ ‫والخالع رد زوجته قبل أن يستأذنها ثم رضيت بالرد بعد أن قال لها فذلك جائز‬ ‫ويعجبنى أن يردها بمحضر شاهدي عدل إذا كانت غير حاضرة ويعجبنى أن يعلمها‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫الناهدان بالرد قبل أن يطأها‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل وامرأته قعدا للخلع فقال المرأة ‪« :‬أعطيك كذا وكذا‪.‬‬ ‫وخالحني أو طلقني» ‪ .‬فقال الزوج ‪« :‬قبلت مالي ‪ .‬وأنت طالق‪ .‬أو قال لها ‪« :‬قبلت‬ ‫سالي بإطلاق رقبتك أيكون هذا خلعا أم طلاقا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قعدا للخلع واراداه يكون هذا خلعا في كلا اللفظين على أكثر القول ذلك‬ ‫إذا لم يقبل براغهاؤ وقال ها ‪ :‬أنت طالق بعد ماأبرأته‪ .‬فأكثر القول أنه يكون طلاقا‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال لزوجته أنت طالق إذا رضى فلان‪ .‬هل يجوز له أن يطأها إلى‬ ‫‪.‬‬ ‫أن يرضى فلان والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬من كتاب المضتف‪''""١‬‏ في الذي يطلق زوجته إن رضى فلان أنه يبوز له وطؤها‬ ‫حتى يرضى فلان والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل حلف وقال ‪ :‬إن شربت التتن فامرأته طالق ‪ 3‬أو قال يلزمه‬ ‫الطلاق إن شرب التتن ث ثم خا لع زوجته وشرب ثم ردها ومكث يشرب بعد الرد هل‬ ‫حنث متى ماشرب أم لا ؟‬ ‫‪ .‬ا‪٩٨٤‬‏ ‪١‬م(‏ ‪.‬‬ ‫نشر وزارة التراث ‏‪( ٠‬سلطنة عيان‬ ‫النزوي ‪.‬‬ ‫الكندي‬ ‫موسى‬ ‫عبدالله بن‬ ‫بكر أحد ين‬ ‫‏) ‪ ( ١٢٠‬المنف لمؤلفه أي‬ ‫‪ ١٢٩‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫قال ‪ :‬إنه إذا حلف بالطلاق عن شرب التتن ثم خالع زوجته فقد وقع الحنث وهي‬ ‫غير زوجته‪ .‬فإذا ردها وشرب التتن بعد أن ردها فلا تطلق زوجته‪ ،‬ولا أعلم في ذلك‬ ‫اختلافا‪ .‬وإنما الإختلاف فيمن قال ‪ :‬إن فعل الشيء الفلاني في هذا اليوم أو في هذا‬ ‫الشهر‪ .‬فإذا فعل ذلك الشيء مرة بعد مرة في ذلك اليوم أو ني ذلك الشهر‪ .‬فقال من‬ ‫قال من المسلمين ‪ :‬تطلق مرة بعد مرة لأنه حدد‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا‬ ‫تطلق إلا مرة واحدة‪ .‬وإذا قال ‪ :‬كلا شرب التتن فزوجته طالق فإذا شرب التتن‬ ‫مرة بعد مرة فإنها تطلق كليا شرب‪ ،‬إلى أن تبين بالثلاث‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا قال رجل لرجل جرى بيني وبين زوجتي كلام وطلقتها بالثلاث‪.‬‬ ‫وقال ‪:‬وقلت لا أنت طالق بالنلاث‪ .‬أو قال ‪ :‬جرى بيني وبينها كلام وطلقتها‪ ،‬فقال‬ ‫له الرجل ‪:‬هل بينكما ردة فقال ‪:‬لا‪ .‬طلقتها بالثلاث أو قال ‪:‬قلت لما طالق‬ ‫بالثلاث‪ .‬وكان هذا الرجل كاذبا في قوله وا يكن قال لزوجته شيئا من قبل‪ ،‬هل يضره‬ ‫قوله ذلك الذي قاله للرجل أم لا ؟‬ ‫بالطلاق فإن حاكمته زوجته حكم عليه بالطلاق إذا‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا قرار من ‪7‬‬ ‫صح إقراره هذا عند الحاكم‪ .‬وإن ل تحاكمه زوجته وصدقته فقال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬إنه يجوز لها ذلك{ وخصوصا إذا كان في موضع التصديق ۔ وقال من قال‬ ‫من المسلمين ‪ :‬إن زوجته تطلق بإقراره بالطلاق‪ .‬وليس لما تصديقه على حال ‏‪٠‬‬ ‫'‪١‬هداخلاو ‏‪ (١‬يعجبه التنزهفي أمر الغر روج ‪ .‬والخ ريج من الشبهات “{} غير أني قد بينت‬ ‫لك ماحفظته من آثار المسلمين‪ .‬وأحفظ مسألة أيضا تشبه هذه المسألة وهي هذه‬ ‫المسألة‪ .‬بعينها نقلتها من الأثر‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فإن طلب رجل إلى رجل قرض دراهم فقال ‪ :‬إني حلفت بطلاق إمرأتي ثلاثا أني‬ ‫وإن‬ ‫لا أقرض أحدا ى ولم يكن حلفت فقالوا ‪:‬إن صدقته المرأة وسعها المقام عنده‬ ‫أو أقر مع الحاكم بذلك فرق بينهيا‪ ،‬ولا‬ ‫حاكمته ثم أحضرت عليه شاهدي عدلا‬ ‫صداقها‪ .‬وقال أبو عبدالته ‪ :‬لا يقبل قوله في هذا وليس هما أن تصدقه{‪ ،‬فهذه المسألة‬ ‫نقلتها من الأثر بعينها والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال لزوجته ‪ :‬إن لم أفعل الشيء الفلاني أو قال إن لم يُعطني فلان‬ ‫‏(‪ )١٦١‬المقصود بالخادم هنا الليخ المجيب او المفتي ي هذه المسألة‪( .‬تراضعا)‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٣٠‬۔‬ ‫كذا فأنت طالق‪ .‬ثم وطأها بعد يمينه هذا وقبل أن تمضي أربعة أشهر‪ .‬هل تفسد‬ ‫عليه زوجته بالوطء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه يمين إيلاء‪ .‬فإن وطىعء زوجته قبل أن يفعل الشىء الفلاني‪ .‬أو قبل أن‬ ‫بعطيه فلان كذا‪ .‬فإنها تحرم عليه أبدا‪ .‬ولا أعلم في هذا اختلافا وأما الإختلاف إذا‬ ‫قال ‪ :‬إن لم أفعل الشيء الفلاني إلى مدة شهر زمان أو شهري زمان‪ .‬أو ثلاثة أشهر‬ ‫زمان‪ .‬فيا هو أقل من أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر‪ .‬ثم وطىع زوجته قبل أن يفعل‬ ‫ثم فعل بعد ذلك قبل أن ينقضي الأجل الذي حده! فقال من قال ‪ :‬تحرم عليه‬ ‫زوجته‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا تحرم عليه ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضاً رحمه الته إلى الشيخ الوالي راشد بن عبدالته بن مبارك بن راشد‬ ‫الكندي السمدي النزوي (رحمه الته) وفيمن طلق زوجته رجل أو اعتق عبد رجل وهو‬ ‫حاضر ولم يغبّر وم ينكر‪ .‬أيكون طلاقاً وعتاقا أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وباله التوفيق‪ .‬إذا رضي بالطلاق والعتاق وأمضاه فهو جائز عليه‪ .‬وي‬ ‫الحكم لا يحكم عليه إلا بها أ ظهره‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا خالم زوجته ثلاث مرات أيكون طلاقا ثابتأ ؟‬ ‫فال ‪ :‬لا يجوز له رد زوجته إذا خالعها ثلاث مرات على القول المعمول به ‪ 6‬وأما إذا‬ ‫ردها ووطأها بعد أن خالعها ثلاث مرات فلا حد عليه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن خر زوجاته فاخترن غيره } أيكون طلاق رجعي ويجوز له ردهن على‬ ‫إكراهن أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا خبر زوجاته بينه وبين غيره فاخترن غيره ولم يرد به طلاقا فلا طلاق عليه‪.‬‬ ‫ففى ذلك اختلاف فقال من قال‬ ‫وإن خيرهن بينه وبين انفسهن فاخترن أنفسهن‬ ‫من المسلمين ‪ :‬يطلقن ثلاثا‪ ،‬وقال من قال ‪ :‬واحدة بائنة| وقال من قال ‪ :‬رجعية‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه أيضا (رحمه الله) إلى الشيخ صالح بن عبدالله الفلوجي (رحمه الله) وما تقول‬ ‫سيدي ني رجل حلف بطلاق زوجته إن دخلت دار فلان‪ .‬أو إن فعلت الشيء الفلاني‬ ‫‪ ١٣١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فقالت له ‪ :‬قد دخلت دار فلان أو قد فعلت الشىء الفلاني‪ .‬وكان الشىء ممن يمكن‬ ‫أن يطلع عليه غبرها هل ترى القول قولها ؟ وماالذي يعجبك من الأقاويل في هذا‬ ‫ومثله ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ :‬أنها إذا قالت ‪ :‬قد دخلت دار فلان‪ .‬وقد فعلت الشيء‬ ‫الفلاني ى فالقول قولها على أكثر قول المسلمين ‪ ،‬ولو كان ذلك الفعل يمكن فيه إطلاع‬ ‫غيرها‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا كان ذلك الفعل يمكن فيه إطلاع غيرها فلا‬ ‫يقبل قولها إلا بالبينة‪ .‬والقول الأول أحب إلي ‪ .‬وأما إذا قال ها ‪ :‬إن دخلت دار فلان‬ ‫هذا اليوم‪ .‬أو في هذا الشهر‪ .‬أو إن فعلت هذا الشيء الفلاني في هذا اليوم ‪ ،‬أو في‬ ‫هذا الشهر فإذا قالت له ‪ :‬قد دخلت دار فلان أو قد فعلت هذا الشىع الفلاني‪،‬‬ ‫بعد انقضاء ذلك اليوم أو ذلك الشهر‪ .‬فلا يقبل قولا إلا بينة أنها دخلت دار فلان‬ ‫في ذلك اليوم‪ .‬أو في هذا الشهر‪ .‬هكذا حفظته من اثار المسلمين رحمهم الله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه رحمه الله إلى الشيخ الوالي مسعود بن سعيد الغافري الرستاقي (رحمه الته) وئي‬ ‫مراهقة لم تحض قط وقد حاض أترابها‪ .‬فكم عدتها إذا طلقها زوجها ؟‬ ‫وثلاثة‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‪ .‬إن عدة المراهقة التي لم تحض تسعة أشهر للحمل‬ ‫أشهر للعدة‪ .‬على اكثر قول المسلمين‪ .‬وليس لزوجها أن يراجعها بعد انقضاء ثلاثة‬ ‫أشهر إلا بتزويج جديد‪ .‬ولا يعجبني لأحد أن يراعدها للترويج قبل انقضاء السنة‪.‬‬ ‫وكذلك عدة المرأة التي لم تحض قط سنة‪ .‬وقال من قال ‪ :‬سنتان وثلاثة أشهر والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه رحمه اته إلى الشيخ سعيد بن عامر بن بلحسن المعمري (رحمه الله) وني‬ ‫من وكل وكيلا في طلاق امرأته أيجوز للوكيل أن يطلقها مرة بعد مرة ؟‬ ‫الجواب © وبالله التوفيق ‪ :‬إذا لم يحد له الموكل في طلاقها واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا‪.‬‬ ‫وكلما طلقها الوكيل فهو جائز‪ 5‬وأما طلاق مرة بعد مرة‪ .‬فأكثر القول لا يجوز له طلاقها‬ ‫إلا مرة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٣١٦‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) إلى الشيخ محمد بن عبدالته بن سلييان الريامي (رحمه النة)‬ ‫وإذا سمى الرجل زوجته طالقا‪ ،‬هل تطلق إذا قال لها ‪ :‬ياطالق ‪ .‬وهو في نيته أنه مناد‬ ‫لها باسمها الذي سياها به ؟ افتنا يرحمك الله ‪.‬‬ ‫وبالله التوفيق‪ .‬إذا كان اسمها طالقا فلا تطلق على قول بعض المسلمين‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه رحمه الته إلى الأخ الحبيب محمد بن سعيد بن غانم (رحمه الله)‪ .‬وما‬ ‫تقول سيدي إذا تزوج الرجل صبيةؤ زوجه إياهما أبوهاؤ فقال لها ‪ :‬متى برأت من‬ ‫صداقك فأنت طالق ‪ .‬فابرأته وهي في حال الصبى ى أيجوز له معاشرتها أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق ث إن هذا البران على صفتك هذه بران شريطة‪ .‬ويكون هذا‬ ‫الجواب‬ ‫إبراء موقوفا إلى حد بلوغها‪ .‬فإن بلغت وأتمت البرآان فهو تام ‪.‬‬ ‫فقلت له ‪ :‬أرأيت إذا وطئها في حال الصبى على هذا الحال‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن وطأها في حال الصبى©‪ ،‬ليس بجائز‪ ،‬فإن وطأها بعد إبراء الشريطة‪.‬‬ ‫وبلغت‪ .‬ولم تتم البراء‪ .‬فوجدت في الأئر‪ ،‬قال ‪ :‬ففي نفسي من هذا الوطء خرج‪.‬‬ ‫ولا أقوى على تحريمهاؤ ويعجبني التنزه في أمر الفروج والأخذ فيها بالثقة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وتلزمه نفقتها وكسوتها على هذه الصفة ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أقدر أن أحكم لما بنفقة وكسوة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لم تتم الإبراء الأول بعد بلوغها إلا أنها أبرأته من بعد بلوغها‪ .‬أيتم‬ ‫إبراؤها الذي بعد بلوغها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قبل الزوج إبراءَهما وأبرأ لها نفسها فذلك برأن تام ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله ) وإذا تزوج رجل يتيمة ثم طلقها‪ .‬وتزوج أختها بعد ماطلقها‬ ‫بالاثة أيام أيفرق بينها أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالته التوفيق © إذا كان الرجل وطىعء اليتيمة‪ .‬بعد ماتزوجها‪ .‬ثم طلقها‪.‬‬ ‫‪ ١٣٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وطى ع اليتيمة فجائز له‬ ‫عدتها ؤ و إن ل يكن‬ ‫فلا بحجر ز له تزوريج اختها‪ .‬إلا بعل انقضاء‬ ‫ومنه أيضا رحمه الته إلى الشيخ محمد بن عبدالله المسروري الريامي ‪ .‬وماتقول‬ ‫سيدي في الذي تحدثه نفسه أنه طلق زوجته‪ .‬ويحضر في قلبه مثل هذا مرارا كثيرة‪.‬‬ ‫حتى قالت له نفسه ‪ :‬هذا طلاق وحرك بعض أنامله‪ .‬أيلحقه طلاق أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق‪ .‬إن حديث النفس بالطلاق ليس بطلاق‪ .‬ولا يلزمه شيء‬ ‫من آثار المسلمين (رخمهم الله )_ ‪.‬‬ ‫هكذا حفظته‬ ‫قلت له ‪ :‬وحفظت عن الشيخ مسعود بن رمضان النزوي (رحمه الته) يقول ‪ :‬إذا‬ ‫عقدت النية‪ .‬ولو تحرك عودا من شجرة‪ .‬ونويت طلاقا طلقت الزوجة‬ ‫قلت ‪ :‬إن حديث النفس قد مضى فيه الجراب ‪ .‬وأما الحديث الذي رفعته عن‬ ‫ا لشيخ سليمان بن محمد عن مسعود بن رمضان _ رحمه الله ۔ ففي مثله يجرى الإختلاف‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضى سلييان بن محمد بن مداد بن عبدالقه بن مداد العقري‬ ‫(رحمه الله) إلى الشيخ القاضي عبدالته بن حمد بن علي المحمودي المنحي‬ ‫النزوي‬ ‫وطلقت المرأة‬ ‫صداقها ‪.‬‬ ‫بأكث ر من‬ ‫الله ) وئي رجل بايع زوجته تطليقة وواحدة‬ ‫‪( -‬رحمه‬ ‫أم‬ ‫له ذلك‬ ‫عجوز‬ ‫مر‬ ‫الرجل أراد ردها برأيها ورضاها‬ ‫‏‪ ٠‬ثم إن‬ ‫واحدة‬ ‫نفسها تطليقة‬ ‫لا ؟‬ ‫ذللك إن طلقت‬ ‫مختلف ف‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله الترفيق ‏‪ ٠‬إن بيع الزوج لزوجته طلاقها ‘‬ ‫فعلى‬ ‫الخلع ‪.6‬‬ ‫موقع‬ ‫‏‪ ٠‬ويقع أيضا‬ ‫الفدية‬ ‫بمنزلة‬ ‫قيل هي‬ ‫فقل‬ ‫اثنتين ى‬ ‫أو‬ ‫نفسها واحدة‬ ‫هذا ليس لهردها إلا برضاه‪ ،‬إن كان باقيا بينهما شيع من الطلاق© وليس له فوق‬ ‫ماساق إليها من الصداق على هذا القول‪ ،‬إن كان غير مسىع لهما‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسينيالنزوي‬ ‫‏_ ‪ ١٣٤‬۔‬ ‫(رحمه النه) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري (رحمه الله) وي‬ ‫وإن أراد أن يعتقه بعد موت‬ ‫الذى يريد أن يعتق عبده بعد موته‪ .‬كيف لفظ ذلك‬ ‫غيره ‏‪ ٠‬كيف لفظ ترقيبه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فلفظ‬ ‫موته ‏‪٠‬‬ ‫بعدل‬ ‫يدبره‬ ‫أراد أن‬ ‫إن‬ ‫أما‬ ‫التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫وبالله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪ ٠‬ولاقتحام‬ ‫لوجه الله تعال‬ ‫‏‪6٠‬‬ ‫حرا‬ ‫موي‬ ‫بعدل‬ ‫فلانا‬ ‫عبدي‬ ‫حعلت‬ ‫أني قد‬ ‫علي‬ ‫‪ ,‬اشهدوا‬ ‫الذي‬ ‫‏‪ ١‬وهذا‬ ‫التدبير ‏(‪ ()١٢٢‬كثر رة‏‪ ٥‬واسعة‬ ‫وألفاظ‬ ‫‪.‬‬ ‫بذلك‬ ‫مي‬ ‫وصية‬ ‫النار‬ ‫مرن‬ ‫فداء‬ ‫العقبة‬ ‫بأني قل جعلت‬ ‫علي‬ ‫‪ :‬أشهدوا‬ ‫قال‬ ‫غ‪ .‬ره ©‬ ‫موت‬ ‫على‬ ‫أراد‬ ‫‪ .‬وإن‬ ‫‏‪ (١‬منها‬ ‫ذكرته البعض‪'"١‬‬ ‫حرا لوجه الله تعالى‪ .‬ولاقتحام العقبة‬ ‫ويعرفه بنسبه‬ ‫فلان‪.‬‬ ‫عبدي فلانا بعد موت‬ ‫أراد أن يوصى بعتقه على يد الرمى ‏‪١‬‬ ‫وأما إن‬ ‫النار ‪.‬‬ ‫من‬ ‫فداء‬ ‫ويكون‬ ‫فداء‬ ‫ويكون‬ ‫فيقول ‪ :‬قد أوصيت بعتق عبدي فلانا بعد موي لوجه الله تعالى‪ .‬وإن كان عن لازم‬ ‫من قبل كفارة لزمته ‪ .‬قال ‪ :‬عيا لزمني من كفارة كذا وكذا وانته أعلم‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا الته تعالى وفي رجل مرض مرضا خفيفاإ فطلبت زوجته الخلع خوفا‬ ‫أن يحدث به حدث موت فتلزمها عدة الوفاة‪ .‬فخالعها على ذلك“ ثم مات الرجل‬ ‫والمرأة بعد في العدة‪ .‬أيلزمها عدة الوفاة على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا كان الطلب للخلع منها‪ .‬فعلى ماسمعته من الأثر‪ ،‬إنه إذا مات وهي‬ ‫والله أعلم ]‬ ‫المميتة منه‪9‬‬ ‫وليس عليها عدة‬ ‫لجا منه‬ ‫العدة أنه لا ميراث‬ ‫ف‬ ‫إذا طلبه هو ولم ترده هي فهذا إضرار‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو الخلع ‪ .‬قال‬ ‫طلب‬ ‫و إذا‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫فيعجبنى أن يكون ها الميراث إن مات وهى في العدة} وفى أصل مجمل الأثر‪ 6‬إذا‬ ‫‏‪ ٧‬مبراث لهما‬ ‫ي أكثر القول‬ ‫‏‪ ٠‬أن يكون‬ ‫والزوج مريض‬ ‫كان الخلع وقع والمرأة صحيحة‬ ‫منه‪ .‬لأن الخلع يصح بإبراء المرأة من صداقهاؤ وبعض شرط إن كان الخلع بمطلب‬ ‫منه هو إليهاإ فالميراث بينهيا إذا كان هو مريضا ‪ .‬مادامت في العدة‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فخالعها ومات من ساعته‬ ‫في الليل ليخالعها‬ ‫قلت له ‪ :‬والمريض إذا دعا زوجته‬ ‫في الليل إ مايجب في ذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )١٦١٦‬التدبير ‪ :‬عتق العبد بعد وفاة مالكه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١١٣‬بعض لا تدخل عليها اللام في الفصيح‪. ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‏_ ‪١٣٥‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الزوج صحيحا‪ .‬ولم يصح أن الخلع الذي جرى بينهما كان باطلا‪.‬‬ ‫وكانت الزوجة أيضا صحيحة‪ .‬فعلى ماسمعته من الأثر أنه لا ميراث لها منه‪ .‬وإن‬ ‫كان هو مريضا وهى الصحيحة وكان المطلب منه لذلك‪ .‬فيعجبنى أن يكون لا‬ ‫الميراث منه إن مات وهي ي العدة منه‪٥‬‏ وإن كان المطلب منها فيعجبنى أن لا ميراث‬ ‫ها منهؤ وإن كانت هي المريضة وهو الصحيح ‪ .‬فيعجبني أن يكون لها الميراث" لأن‬ ‫اختلاعها من حقها وهي مريضة لا ينبت وذلك إذا مات وهى ني العدة منه‪ .‬وفي‬ ‫مثل هذا يبري الإختلاف وهذا الذي يعجبني‪ .‬والته أعلم ‪ .‬وهذا إذا كان باقيا بينبيا‬ ‫شيء من الطلاق وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الخلع إذا كان الزيج ليس عليه شيع من الحقوق لزوجته‬ ‫فتخالعا أيكون ذلك الخلع طلاقا يملك فيه الرجعة أم لا‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف على ماسمعته من الأثر فقول ‪ :‬يكون طلاقا ويملك‬ ‫رجعتها‪ .‬ان كان باقيا بينهما شىء من الطلاق وهى في العدة منه‪ .‬وقول ‪ :‬لا يملك‬ ‫رجعتها إلا برضاها إذا وقع بينهما لفظ الخلع والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن طلق زوجته‪ .‬وهو مريض" فيات بعد ذلك بخمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫لاتبت من الورثة آجل صداقها‪ .‬فقالوا لم نعلم عليه حقا‪ .‬وهي معها صك‬ ‫طا م‬ ‫فلم‬ ‫جائز عند المسلمين كيف ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا صح صداق هذه المرأة على الهالك بصحة يحكم بها المسلمون بخط من‬ ‫يجوز خطه‪ .‬أو بينة عادلة‪ .‬فالورثة هم المدعون عليها إذا ادعوا زوال ذلك عن‬ ‫هالكهم‪ .‬وعليها اليمين إن أرادوا يمينها‪ .‬ان حقها هذا باق على الهالك إلى هذه‬ ‫ولكن‬ ‫الصداق‬ ‫الساعة ولا يحكم لها على قبر الشيخ (رحمه الله) وعندها صحة‬ ‫اليمين بالله عز وجل ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن راشد بن سالم الريامي الأازكوي‬ ‫(رحمه الله) إلى الشيخ القاضي عبدالته بن محمد بن علي المحمودي (رحمه الته) وفي‬ ‫رجل طلق زوجته بغير علمها‪ .‬وردها بحضرة شاهدي عدل بغير علمها‪ .‬إلا أن‬ ‫الشاهدين لم يعلياها بالرد‪ .‬وإنما الزوج أعلمها بالطلاق والرد معا واطمأنت نفسها على‬ ‫تصديقه هل يجوز ليا ذلك أم لا ؟‬ ‫۔_ ‏‪ ١٣٦‬۔‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬الذي نحفظه من الأثر" على صفتك هذه‪ .‬وأرجو أنه لا‬ ‫الجواب‬ ‫يجفى عليك ذلك‪ ،‬أنه إذا أرخت البينة وكان الرد قبل الوطء فلا فساد عليه ولا عليها‪.‬‬ ‫وكان ينبغي لها أن لا تصدقه في ذلك حتى يحضر لها شهود الرد‪ .‬والله أعلم ‪ .‬وقال ‪:‬‬ ‫إذا أعلمها الشاهدان بالرد قبل الوطء فلا بأس عليها وانته أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي السمدي‬ ‫النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫النزوي (رحمه الته) ومن قال لزوجته ‪ :‬إن أكلت نصف رغيف فأنت طالق تطليقة‪.‬‬ ‫ثم قال لها ‪ :‬وإن أكلت رغيفا فأنت طالق تطليقة أو تطليقتين ‪ .‬فأكلت رغيفا كله لقمة‬ ‫فهل في كلامه هذا فرق إن أكلته لقمة واحدة أو‬ ‫واحدة أو أكثر من عشر لقهات“ؤ‬ ‫لقمتين أو عشر لقيات أو أقل أو أكثر ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬فإذا قال لزوجته ‪ :‬إن أكلت نصف رغيف فأنت طالق‬ ‫تطليقة‪ 5‬ثم قال لها ‪ :‬وإن أكلت رغيفاً فأنت طالق تطليقة‪ .‬وإن أكلت نصفه طلقت‬ ‫واحدة‪ .‬وإن أكلته كله طلقت ثلاثا‪ .‬لأنها قد أكلت رغيفا فطلقت بتسميته رغيفا‬ ‫تطليقة وطلقت بتسميته نصف رغيف تطليقتين ‪ .‬لأن الرغيف له نصفان فلكل نصف‬ ‫رغيف تطليقة‪ .‬وتسمية الرغيف تطليقة فصار الطلاق ثلانا‪ ،‬وسواء أكلته ني لقمة أو‬ ‫أكثر‪ ،‬إذا أكلت رغيفا بعينه هكذا حفظته مآنثار المسلمين والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وماتقول في امرأة استمر بها الدم وكانت من قبل لها عادة ني‬ ‫‏‪ (١ ٢٤٧‬؟‬ ‫بعد أيام حيضها أم‬ ‫الصلاة‬ ‫الحيض ‏‪ ٠‬أتترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استمر سها الدم‬ ‫ثم‬ ‫الحيض ‏‪6٤‬‬ ‫فى‬ ‫لها عادة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المرأة‬ ‫‪7‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫الجواب ‪6‬‬ ‫فتترك الصلاة بعد أيام حيضها‪ . .‬ثم تصلي عشرة أيام ‪ .‬وهو أقل الطهر© على اكثر قول‬ ‫الربيع بن حبيب (رحمه الله) ثم تزيد صلاة‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬والمعمول به عندهم ‪ .‬وهو قول‬ ‫بقدر أيام حيضها ‪ .‬فعلى هذا يكون دأعها إلى‬ ‫الصلاة‬ ‫من يوم أحد عشر يوما ‏‪ ٦‬ثم تترك‬ ‫أيام‬ ‫‪ :‬جائز له يطؤها ف‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫فقال‬ ‫زوجها لها‪.‬‬ ‫وأما وطء‬ ‫أن يفرج الله عنها‪.‬‬ ‫طهرها‪ .‬وقال من قال ‪:‬يكره له وطؤها في حال سيلان الدم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬عودةإلى مسألة الحيض في غير محلها‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٧ -‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما النه) وإذا وهبت المرأة جاريتها لزوجها فقبلهاإ ثم أرادت‬ ‫المراجعة بعدما قبلها الزوج ألها رجعة أم القبول يكفيه في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ -‬وبالله الترفيق القبول يكفيه على اكثر قول المسلمين‪ .‬وقيل ‪ :‬ولو لم يقبل‬ ‫وفيه اختلاف‪ .‬وأما قولك كيف الحكم إن قال لها ‪ :‬إن كلمت فلانا أو دخلت بيته‬ ‫فأنت طالق‪ .‬فكلمته وم تدخل بيته فردها فجامعها‪ .‬ثم أنها دخلت بيته فقلت ‪:‬‬ ‫أيلحقها الطلاق ثانية أم لا ؟‬ ‫فعلى صفتك هذه إنها تطلق أيضا إذا كانت لم تدخل قبل الرد‪ .‬لأن هاتين اللفظتين‬ ‫يمينان لأنه حلف عن الدخول بيمين وعلى الكلام بيمين أخرى۔ والته أعلم ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ومنه إليه رحمه الله) وسألته عمن قال لزوجته إن لم أطأك غدا وقت الها جرة فأنت‬ ‫طالق ثلاثا‪ .‬ولا رجعة لي عليك‪ ،‬فأصبحت ذلك اليوم أول يوم من شهر رمضان ‪6‬‬ ‫أتطلق امرأته إذا لم يطأها أم لا ؟ وكذلك إذا كان ذلك اليوم ليس من شهر رمضان‪.‬‬ ‫ونسي هو أن يطأها أتطلق بذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب" وبالله التوفيق ‪ 5‬ينبغي له أن يسافر بها في موضع يكون أكثر من فرسخين من‬ ‫الليل قبل أن يطلع الصبح عليها في البلد‪ .‬ويطزها ولا حنث عليه‪ .‬فإن لم يخرج بها‬ ‫على ماسمعناه‬ ‫وم يطأها في الوقت الذي حلف أنه يطزها فيه‪ .‬وحنث لزمه الطلاق‬ ‫من اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال لزوجته ‪ :‬إن لم أطأك وقت طلوع الشمس فأنت طالق ثلاثاإ فيات‬ ‫الرجل وقت طلوع الشمس ولم يطأها أتعتد الزوجة عدة المطلقة أم عدة المميتة ؟‬ ‫وكذلك إذا قال وقت الظهر أو وقت العصر أو المغرب أو العتمة أكله سواء بين لنا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الرجل لم يحدد يوما بعينه‪ .‬فإذا وطئها وقت طلوع الشمس فلا‬ ‫طلاق يلزمه‪ .‬مادام يمكنه أن يطأها وقت طلوع الشمس غير ذلك اليوم ‪ ©.‬فإذا مات‬ ‫وصار لا يمكنه الوطء فإن مات قبل طلوع الشمس من ذلك اليوم فعليها عدة‬ ‫المميته ‪ .‬وإن كان بعد طلوع الشمس‪ .‬بعدما وقع الطلاق‪ .‬فعليها عدة المطلقة‪ .‬وإن‬ ‫‏‪ ١٣٨‬۔‬ ‫‪.‬۔_‬ ‫لم يفعل ذلك والتبس ذلك‪ ،‬فعليها أن تعتد العدتين جميعا تعتد أربعة أشهر وعشرة‬ ‫أيام فإن حاضت فيهن ثااث حيض فقد انقضت عدتها‪ .‬وإلا حتى تحيض ثلاث‬ ‫حيض‪ .‬وأما الميراث إذا التبست بينهيا الأحكام فيحتاج إلى سياع الدعاوي ولكل‬ ‫حجته‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وسألته رحمه الته فيمن كانت له زوجتان ‪ :‬واحدة إسمها‬ ‫أساء‪ .‬وواحدة سلمى ‪ .‬فنادى بأعلى صوته ياأسياء‪ .‬فاستجابت له سلمى‪ .‬فقال‬ ‫_‬ ‫سلمى أو أسياء‪ .‬أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫!‬ ‫الجواب‪ .‬وبانته التوفيق‪ .‬إذا نادى إسم زوجته فاستجابت أسيء وهي زوجته أيضا‬ ‫وظن أنها سلمى ‪ .‬فقال ‪ :‬انت طالق ففي ذلك اختلاف‪ .‬قول تطلقان جميعا‪ .‬وقول‬ ‫التي نودي بها‪ .‬وقول تطلق التي استجابت‪ .‬والله‬ ‫لا تطلقان جميعا وقول تطلق‬ ‫أعلم‪.0'٦{“١‬‏‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه رحمه الته وسألته عمن قال لامرأته ‪ :‬إذا حبلت فأنت طالق أيقع عليه‬ ‫إيلاء أم لا ؟ ومتى تطلق ؟ وكذلك إذا قال ‪ :‬إن حَبَلئُّك وإذا لم احبلك‪ .‬إشرح لي‬ ‫سيدي ما يتوجه من هذه المعاني ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬أما قوله ‪ :‬إذا حبلت أو أن أحبتك فأنت طالق فهذا له‬ ‫أن يطأها وطأة ‪ .‬ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض ۔ ثم يردها احتياطا لئلا يكون‬ ‫قد حملت ثم يطأها هكذا يكون دأبه إلى أن تحبل‪ .‬ثم تطلق‪ .‬وأما قوله ‪ :‬إن وإذا إ‬ ‫أحبلك فأنت طالق ‪ .‬فهذا إيلاء‪ .‬فإن حبلت‪ .‬وإلا لحقه حكم الإيلاء۔ واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما معنى هذه المسألة إذا حلف رجل بطلاق زوجنه‪ .‬ماوطئها على‬ ‫الأرض قط ‪ .‬قال معنى هذه المسألة ‪ :‬فقال بعض المسلمين ‪ :‬إذا لم يطأها على الأرض‬ ‫نفسها مثل أن يطأها في البحر‪ .‬وقال بعض ‪ :‬ذلك كله على الأرضؤ ويحنث إلا أن‬ ‫نكون له نية على قول‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦١‬با أن الطااق متعلق بالنية ‪ .‬فإن التي نوى تطليقها هي المطلقة ‪ .‬وانه أعلم‪.‬‬ ‫‪ ١٣٩‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فصل‬ ‫وما سألت عنه الشيخ الفقيه العالم النزيه الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫المعمري السعالي النزوي رحمه الله وفيمن اتفق هو وزوجته على أن يطلقها وتعطيه ورقة‬ ‫الآجل أحل له إذا كانت كرهته من أجل كثرة أسفاره ؟ أرأيت إذا طلقها بعد أخذه‬ ‫صك الآجل‪ ،‬ولم يقل ها قد أبرأتك على أن تعتق رقبتي‪ .‬أيحبوز له ردها ويبرىعء من‬ ‫صداقها أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق" إذا كان هذا الرجل منصفا غير مسيء فا في شيء‪ .‬ولم يكن‬ ‫سفره هذا مضاراً لها‪ .‬قصده فيه واختلعت إليه من غير إساءة منه‪ ،‬لهاإ فقد جاء في‬ ‫الأثر أنه لا يضيق عليه أخذ الفدية على هذه الصفة وأما إن طلقها بغير أن تختلع إليه‬ ‫فهو طلاق لا خلع ‪ .‬وجائز له ردها وعليه صداقها‪.‬‬ ‫الصداق‪.‬‬ ‫بلا عطية صك‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا ردها كرهأ فادعى هو الطلاق‪ .‬وادعت هي الإبراء‪ ،‬يكون‬ ‫القول قول من منهيا ؟ قال ‪ :‬القول قول الزوج ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أدعت هى تطليقتين وادعى هو واحدة يكون القول قول مَنْ منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن القول قول الزوج والزوجة مدعية ‪.‬‬ ‫إذا قال‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا قال ها تراك طالق مرتين‪ .‬أيكون واحدة أم اثنتين‬ ‫لنا ذلك ؟‬ ‫فس‬ ‫هو قد نويت واحدة‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه تطليقتان في الحكم‪ .‬وأرجو أنه لا يخلو من قول أن يكون‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫واحدة‪ .‬إذا كان قصده واحدة‪ .‬وكرر اللفظ لأجل التأكيد‬ ‫وسألته (رحمه الله) فيمن قال لامرأته إن ايقظتنى فأنت طالق‪ .‬فبكت‪ ،‬أو رفسته‪.‬‬ ‫أو صاحت\ ونيتها أن توقظه أتطلق بذلك أم لا ؟ أرأيت إذا لم ترد أن توقظه بين لنا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪ .‬إن رفسته أو قالت له شيئا من القول مما يستيقظ به من نومه‪.‬‬ ‫فاستيقظ من نومه من أجله‪ .‬ونيتها أن توقظه بذلك فهذا حنث في يمينه تلك على‬ ‫هذه الصفة وهذا إذا لم تكن لما في إيقاظها أياه(“‪''٢‬‏ بشىء من الكلام خصت به أو‬ ‫)‬ ‫‏(‪ )١٢٦‬في الاصل ‪ :‬إذا لم تكن له نية فتيينظهاء‪ .‬وهر خطا‪:‬‬ ‫‏‪ ١٤٠‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫لشيء من المعاني على قول بعض المسلمين ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال لزوجته ‪ :‬إن أخرجت هذا الثوب من بيتى فأنت طالق‪.‬‬ ‫فأخرجته اتطلق بذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماحفظناه من الأثر‪ .‬إنه إذا حلف على إخراج شيء محدود من بيت محدود‬ ‫وأخرجه المحلوف عليه حنث بذلك ‪ .‬قلت له ‪ :‬وفي المسألة التي جاءت في الأثر‪ 5‬قال‬ ‫أسبوعيد (رحمه القه) ‪ :‬وفي رجل حلف بطلاق زوجته إنها لن تسكن في هذا البيت‬ ‫نهارا‪ .‬وقد كان بقى له شىء من النهار حين حلفت مايكون أمر هذه الزوجة ؟‬ ‫وكذلك إذا قال ‪ :‬أنت طالق إن سكنت هذا البيت نهارأ‪ .‬وقد كان بقي شيء من‬ ‫النهار‪ .‬وم تخرج من ذلك البيت‪ .‬بين لنا ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق‪ .‬إن قامت هذه المرأة في البيت وقد كان بقى شىء من النهار‬ ‫نقامت‘ أو أكلت أو جومعت في ذلك البيت فعلى قول ‪ :‬يكون سكنا ويحنث‬ ‫الرجل‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يكون سكنا إلا السكن المتعارف عند الناس“ وعلى القول الذي‬ ‫فلا حنث عليه؛ حتى يسكن‬ ‫يتول ‪ :‬إن النوم أو الأكل أو الجياع ليس بسكن‬ ‫السكن المتعارف عند الناسك والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسألته (رحمه الته) فيمن قال لامرأته ‪ :‬إن حضت حيضةا فأنت طالق{ فولدت‬ ‫أيلحقها إيلاء ‪.‬‬ ‫و تحض‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ .‬فعلى ماوصفت في هذه المسألة إن الحيض غير النفاس‪ .‬فإذا‬ ‫حاضت كيا حلف طلقت واحدة وما عليها من الطلاق كان واحدة أو أكثر‪ .‬ولا إيلاء‬ ‫لي هذا الموضع على صفتك هذه لأن إن ليسها بإيلاء في جميع الأشياء إلا في‬ ‫الجاع نفسه ‪ .‬هكذا حفظنا من بيان الشرع ى والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه أيضأً ررحمه الته) وفي من طلق زوجته وهي حائض تحسب أن تلك الحيضة‬ ‫من فنها أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ ،‬إن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض‪ ،‬إن تلك الحيضة‬ ‫لا تحسب من عدتها وتعتد ثلاث حيض غيرهاا وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤١‬۔‬ ‫۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالته بن جمعه بن عبيدان (رحمه‬ ‫الله) فيمن قال لزوجته ‪ :‬إن دخلت بيت فلان فأنت طالق‪ .‬إن دخلت بيت فلان‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫فأنت طالق‪ .‬إن دخلت بيت فلان فأنت طالق ‪ ،‬قال لها ذلك ثلاث مرات‬ ‫إن نيته في ذلك إن خالفته أن يطلقها واحدة وإنما كرر عليها ذلك ليزجرها ‪ .‬ويردعها‪.‬‬ ‫ثم دخلت البيت يقع عليها تطليقة واحدة‪ .‬أم ثلاث تطليقات ؟ وإن وقع عليها‬ ‫تطليقة واحدة وردها بعد ذلك‪ .‬أيلحقها طلاق إن دخلت ثانية بعد الرد إذا لم يرد هو‬ ‫ذلك عند قوله لها ؟‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬في هذه المسألة يجري الإختلاف بين المسلمين بالرأي لا‬ ‫الجواب‬ ‫قال من قال من المسلمين ‪ :‬إذا قال الزوج ‪:‬إنما عنيت تطليقة واحدة‪ .‬أنه‬ ‫بالدين‪.‬‬ ‫نيته في هذا وتطلق ثلاثا‪ .‬وهو قول أبي ‪ :‬وغبره من الفقهاء على ماحفظته‬ ‫لا تقبل‬ ‫المسلمين وقال من قال من المسلمين ‪ :‬تقبل نيته‪ .‬والقول قوله إنه أراد‬ ‫ماننار‬ ‫تطليقة واحدة‪ .‬وكان أبو على (رحمه الله) وغير ه من الفقهاء يقول ‪:‬إن ذلك إلى نيته‬ ‫وعليه لها يمين بالته إنه نوي واحدة كيا قال إذا طلبت منه اليمين‪ .‬ووجدت أيضا ني‬ ‫آثار المسلمين أن بعض المسلمين يأخذون بقول أبي علي (رحمه الته) في هذا وعلى قول‬ ‫وكل‬ ‫أي علي(رحمه الله) إن الزوجة تطلق واحدة على هذا القول‪ .‬وهو قول حسن‬ ‫قول السلمين جائز معمول بؤ ومن أخذ بقول بعض المسلمين فواسع له ذلك ‏‪٥‬‬ ‫وجائز له فييا بينه وبين الته ‪ .‬ولا تجوز تخطئته ومن خطأه فقد ضل سواء السبيل ‪ ،‬وصار‬ ‫بذلك من الضالين الفاسقين إلا أن يتوب من ذلك ويرجع ويستنفر ربه ويقلع‪.‬‬ ‫لأنه إذا خطأه فقد نصب رأيه دينا‪ .‬لأنه لا يجوز أن يتخذ الرأي ديناإ ولا الدين رأيا‬ ‫ولا الدعاوى بدعة‪ .‬ولا البدعة دعاوى ولأن اختلاف المسلمين بالرأي رحمة‬ ‫واختلافهم ني الدين بلاء ونقمة‪ .‬وأما إذا دخلت هذه الزوجة بيت فلان وطلقت‬ ‫واحدة على قول أبي علي (رحمه الته) ثم ردها زوجها ثم دخلت بيت فلان بعد الرد فإنها‬ ‫لا تطلق ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬وإنما الإختلاف بين المسلمين بالرأي إذا قال‬ ‫الرجل لزوجته ‪ :‬إن دخلت بيت فلان في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني‪ .‬أو في‬ ‫السنة الفلانية‪ .‬فقال بعض المسلمين كليا دخلت الزوجة بيت فلان فإنها تطلق مرة‬ ‫بعد مرة‪٥‬‏ لأنه حدد في يمينه‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا تطلق إلا مرة واحدة‪.‬‬ ‫ولو دخلت مرارا وبهذا القول الأخير أعمل ‪.‬‬ ‫_ ‪- ١٤٦‬‬ ‫وكذلك إذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬إن فعلت الشىع الفلاني أبدا فأنت طالق‪ .‬ثم‬ ‫فعلت ذلك الشىء مرة بعد مرة فقال من قال من المسلمين ‪ :‬كليا فعلت ذلك الشىء‬ ‫فإنها تطلق مرة بعد مرة إلى أن تبين بالثلاث ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬لا تطلق‬ ‫إلا مرة واحدة‪ .‬ولو فعلت ذلك الشيء مرارا وبهذا القول الأخبر أعمل‪.‬‬ ‫وكذلك إذا قال الرجل لزوجته ‪ :‬إن فعلت الشيء الفلاني مادمت حية فانت‬ ‫‪ :‬كلا فذعلت ذلك‬ ‫المسلمين‬ ‫بعض‬ ‫فقا ل‬ ‫مرة ‪.‬‬ ‫مره ة بعدل‬ ‫‏‪ ١‬لشيء‬ ‫ذذلك‬ ‫فعلت‬ ‫طالق ‏‪ ٠‬ثم‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫بالثلاث ‏‪ ٠‬وقال من قال مزن المسلمبن‬ ‫أن تبين‬ ‫الشىء ء فاإغها تطلق مرة ة بعل مرة ة إل‬ ‫الأخبر أعمل‪.‬‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫مرارا ‪6‬‬ ‫ذللك‬ ‫فذعلت‬ ‫‏‪٥‬ولو‬ ‫إلا مره ة واحدة‬ ‫تطلق‬ ‫أو كلا فعلت الشىء‬ ‫دخلت بيت فلان‬ ‫وأما إذا قال الرجل لزوجته ‪:‬‬ ‫الفلاني فا‪:‬‬ ‫فذعلت ‏‪ ٠‬الشيء ء‬ ‫كلا‬ ‫أو‬ ‫فالان‬ ‫بيت‬ ‫دخلت‬ ‫فكلا‬ ‫‪.‬‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫الفلاني ‏‪٠‬‬ ‫أن تبه‬ ‫الفلاني ‏‪ ٠‬مرةة بعل مره ة إل‬ ‫الشيء ع‬ ‫فذعلت‬ ‫كلا‬ ‫أو‬ ‫فالان‬ ‫بيت‬ ‫تطلق } كلا دخلت‬ ‫بالنلاث ‪ .‬ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬وإنيا الإختالاف بين المسلمين بالرأي إذا بات‬ ‫فذنعلت الشىء‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرات‬ ‫ئااث‬ ‫فالان‬ ‫بيت‬ ‫دخوفا‬ ‫أجل‬ ‫مرن‬ ‫بالنذالا ث‬ ‫الزوجة‬ ‫هذه‬ ‫زوجاً ودخل مها زوجها الآخر ثم طلقها وانقضت‬ ‫الفلاني نالاث مرات ‪ .‬فإذ ا تزوجت‬ ‫عدتها ثم تزوجها الأول الذي حلف عليها عن دخول بيت فلان أو عن الشيء‬ ‫الفلاني‪ .‬فإذا دخلت بيت فلان بعد ماتزوجها‪ .‬فقال بعض المسلمين ‪ :‬إنها تطلق‬ ‫أيضاإ وقال بعض المسلمين ‪ :‬لا تطلق‪ .‬لأن هذا نكاح مستقبل وهذا القول الأخبر‬ ‫الته ‪.‬‬ ‫إن شاء‬ ‫عندي حسن‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه رحمه الته إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي (رحمه الله) وفي رجل حلف بطلاق زوجته إنه مايزوج ابنته فلانا‪ .‬ثم ندم وأراد‬ ‫يزوجه‪ ،‬ولم تكن زوجته عنده إلا على تطليقة واحدة‪ .‬فإذا زوجها أخوها أو عمها‬ ‫أن‬ ‫أاخ أبيها‪ .‬ورضي الاب ذلك التزويج ‪ ،‬أيحنث الأب أم لا ؟‬ ‫في آثار المسلمين مو ثر(‪)١٢‬‏ بعينه إن هذه الابنة‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬وجدت‬ ‫ار‪.‬‬ ‫وإن كره الولي‬ ‫بزوجها الولي من بعد أبيها ‪ .‬إذا كره أبوها أن يزوجها منر أجل اليمين‬ ‫الذي من بعده ولم يكن ها ولي ‪ ،‬فإنها ترفع إلى ولاة المسلمينليزوجوها بمن أحبت‪.‬‬ ‫(‪ )١٦٨‬الصراب (أثرا)‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٤٢٣‬۔‪‎‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫ويكره لها أن تحنث أباها في يمينه‪ .‬وأما إذا زوجها ابنه أو أخوه بحكم المسلمين فلا‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫يلحق الأب حنث‪ .‬ورضاه بعد ذلك ليس عليه عمل‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن تزوج لابنه بغير أمره فلما بلغه التزويج لم يرضه أيلزم الأب شيع‬ ‫من المهر أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال الوالد ‪ :‬إن ابنه أرسله ليتزوج له‪ .‬ثم أنكر الابن ‪ .‬فلا يلزم الوالد شيء‬ ‫من الصداق ويجبر الابن على طلاتمها‪ .‬خوفا أن يكون أمره ولا يلزمه شىء من‬ ‫الصداق‪ .‬وإن لم يقل الوالد إن ابنه أرسله‪ .‬فإنه يلزم الوالد نصف الصداقؤ ويجبر‬ ‫الأبن علل طلاقها‪ .‬ولا يلزمه شي ؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والكاتب إذا كتب‪ .‬وقد ابرأت زوجها فلانا من حقها الذي تزوجها‬ ‫عليه‪ .‬إن حدث بها حدث موت قبله‪ .‬من ضيان لزمها له‪ .‬أيكون هذا اللفظ مستقييا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في مثل هذا يجري فيه الإختلاف بين المسلمين‪ .‬وعلى ما يعجب إذا ماتت المرأة‬ ‫قبل زوجها فإنه يبرىء على قوله ى والته أعلم ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد العقري النزوي (ررحمه الله)‬ ‫ومن جواب‬ ‫وفي رجل قال يلزمنى الطلاق الثلاث‪ .‬إن بايعت‪١‬٭‪_'٨٢‬‏ فلانا هذا الرأس من الخيل‪6‬‬ ‫وكان معه زوجتان‪ .‬فباعه غيره على ذلك الرجل المحلوف عليه‪ .‬وأتم الحالف البيع‪.‬‬ ‫أو ثلاث‬ ‫أيلزمه ثلاث تطليقات زوجتيه‪ .‬إذا كان فى نيته أند طلاق ثلاث زوجات‬ ‫‪.‬‬ ‫تطليقات أفتنا‪ .‬ولك الأجر العظيم ؟‬ ‫وبالنه التوفيق‪ .‬إن أرسل الطلاق في يمينه أو نوى ثلاثا وباعه ‪ ،‬أو بيع بأمره‪6‬‬ ‫الجواب‬ ‫وتطلق زوجتاه كلتاهما ثلاثا‪ .‬لأن فعل وكيله‬ ‫أو بوكالة منه‪ .‬فقد حنث عندي‬ ‫كفعله‪ .‬إلا أن يكون له نية ني بيعه عند عقد يمينه‪ .‬أن يكون البيع منه باللفظ الثابت‬ ‫في بيعه ولفظ بيعه غيره‪ .‬ولم يلفظ هو‪ .‬وإن أرسل القول فالحنث واقع عليه بالثلاث ‏‪٥‬‬ ‫إلا أن ينوي واحدة أو اثنتين‪ .‬فعلى مانوى على قول من قال ‪ :‬بذلك مالم تأخذه‬ ‫حجة حق من أحد من حكام المسلمين بوقوع النلاث“ إن حاكمته زوجته‪ .‬ومأخوذ‬ ‫(‪ )١٢٩‬الصواب‪ .‬بعت كيا يدل عليه السياق‪ .‬والنة أعلم‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ١٤٤‬۔‬ ‫بذلك في معاني الحكم بالظاهر لأن كلامه حاكم عليه في معاني ماظهر منه عند عقد‬ ‫بوقوع الثلاث بعد الحنث وقوله غير مقبول إن قال ‪ :‬إنه نوى واحدة أو‬ ‫يمينه‪.‬‬ ‫ولو نوى بالثلاث ثلاث تطليقات زوجتيه‪ .‬لأن طلاق زوجتيه من الواحدة إلى‬ ‫النتبنإ‬ ‫إن أرسل القول بذلك إلا أن ينوي بثلاث تطليقات زوجتيه واحدة أو‬ ‫الثلاث‬ ‫فهو على مانوى فييا بينه وبين الته ‪ .3‬وأما في معاني الحكم فلا‪ .‬والته أعلم‪.‬‬ ‫اثنتين‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه (رحمه الله) وفيمن رأى زوجته سائرة بثياب تغسلها لأحد من الناس فقال فا ‪:‬‬ ‫«إذا غسلتيها شي هذه القميص بطلاقش(`"'‘‪ .‬فسارت إلى الموضع الذي تغسل فيه‬ ‫الياب ولم تأخذ تلك القميص‪ .‬اتطلق زوجته أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬فعلى ماوصفت فقد قيل إن هذا يخرج محرج الإيلاء‪ 6‬بمنزلة‬ ‫إن لم تغسليها فإذا لم تغسلها إلى أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء‪ ،‬وهي تطليقة بائنة‬ ‫وليس له وطؤها إذا لم تغسلها قبل مضي الأربعة الأشهر‪ .‬فإن وطئها في الأربعة الأشهر‬ ‫من قبل أن تخسلها فقد حرمت عليه أبداً ‪ .‬وإن غسلتها قبل أن تمضى أربعة أشهر ولو‬ ‫بيوم واحد أو ساعة واحدة فقد بر ولا حنث عليه أبدا ولا إيلاء ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العال النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزري رحمه الته إلى الشيخ الوالي الموالي خلف بن سنان الغافري النزوي ‏‪٨6‬‬ ‫وهل يجوز طلاق الثلاث إذا كان بعد طهر لم يطأها فيه أم يأثم فاعله إذا لم يطلق‬ ‫واحدة ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬إن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع والزوج يأثم في ذلك‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا اشترى أحد طلاق زوجته احدأ('"'" أيجوز له تطليقها في غير‬ ‫طهر م يطأها زوجها فيه ؟ وهل يجوز له طلاقها ثلاثا أم يأثم ؟ قال ‪ :‬إن المشتري أهو‬ ‫من الزوج ‪ .‬وللمشتري أن يطلقها متى ماأراد‪ .‬ويمضي ماطلقها من الطلاف‪ 6‬كان‬ ‫(‪ )١٣٠‬معنى العبارة أن غسلت الثياب فأنت طالق ‪ .‬وهى عامية عيانية‪. ‎‬‬ ‫مرة وا حدة‪.‬‬ ‫‏) ‪ ( ١٣١‬أ ك‬ ‫‏‪ ١٤٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫واحدة أو اثنتين أو ثلاثا‪ .‬إذا لم يكن الزوج باعة تطليقة واحدة‪ .‬وأما في الإستحسان‬ ‫فيعجبنى أن يطلقها الطلاق الذي أمره المسلمون وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) والصبية إذا كان أبوها قاطع البحر أبوز أن يزوجها من‬ ‫بعده من الأولياء ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ ،‬لا يجوز تزويج هذه الصبية التي أبوها قاطم البحر‪ .‬ولا يجوز‬ ‫لأحد من أوليائها أن يزوجها‪ .‬لأن الصبية لو كان أبوها حاضرا في بلده‪ .‬وطلبت من‬ ‫أبيها أن يزوجها‪ .‬وامتنم أبوها عن ذلك‪ ،‬لم يجبر الأب على تزويج ابنته الصبية تلك ‏‪٥‬‬ ‫وإذا كانت بنت الذي قاطع البحر بالغة‪ .‬وطلبت التزويج جاز لأحد من أوليائها أن‬ ‫يزوجها بإذنها‪ .‬لأن أباها إذ لكوان حاضرا في البلد‪ ،‬وطلبت ابنته البالغة من أبيها أن‬ ‫يزوجها بكفئهاؤ وامتنم عن ذلك فإن أباها يجبر على تزويبها‪ ،‬فمن أجل ذلك افترق‬ ‫الحكم في تزوجها الصبية البالغة على ماحفظته من آثار المسلمين والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جراب الشيخ الفقيه النزوي رحمه الله إلى الشيخ الفقيه عبدالله بن عامر بن‬ ‫سعيد العقري (رحمه الته) وفيمن طلق عضوا من زوجته‪ .‬قبل أن ينطق بقاف طالق‬ ‫بأن العضو المطلق من زوجته‪ ،‬هل يلحق زوجته طلاق على هذه الصفة أم لا ؟ أرأيت‬ ‫إذ أراد هذا العضو إلى هذه المرأة‪ .‬وجبر واستوى على حالته الأولى" بإذن الته عز وجل‬ ‫أيلحقه الطلاق أم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ ،‬إذا بان العضو من زوجته قبل أن ينطق بقاف طالق فلا تطلق‬ ‫زوجته‪ .‬إلا أن يريد بقوله طال طلاقا‪ .‬وكان نطق بقوله طال قبل أن يبين العضو‪.‬‬ ‫فحينئذ تطلق على معنى ماحفظته من آثار المسلمين‪ .‬على قول من يقول ‪ :‬إن الأمان‬ ‫يؤخذ بها على ما نوى به الإنسان وإذا لم يلحق زوجته طلاق من أجل أن العضو بائن‬ ‫منهاإ حين وقع الطلاق‪ .‬ثم رد العضو في موضعه إلى هذه المرأة وجبر واستوى على‬ ‫حالته الأولى‪ .‬فلا يلحقه الطلاق الأول على ماحفظته من اثار المسلمين رحمهم الته ‪.‬‬ ‫والله أ علم ‪.‬‬ ‫‪ ١٤٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) وسألته عن المطلقة إذا حاضت حيضة واحدة ولم تحض بعد‬ ‫ذلك‪ .‬ثم مات زوجها أعليها عدة الوفاة ويحل لا أن تتزوج بعد ذلك ؛ كانت مطلقة‬ ‫واحدة أو ثلاثا‪ .‬عرفنا ولك الأجر العظيم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ .‬إذا كان الطلاق رجعيا ثم مات مطلقها قبل انقضاء عدتها‪.‬‬ ‫فإنها ترجع إلى عدة المميتة فتستأنفها من يوم مات مطلقها‪ .‬ولها منه الميراث‪ .‬وإذا‬ ‫انقضت عدة المميته جاز شا أن تتزوج ‪ .‬وإن كان الطلاق بائنا فلا ميراث بينهيا‪١‬‏ وليس‬ ‫عليها إلا عدة المطلقة ثالاث حيض۔ ولو مات قبل انقضاء عدتها والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الحامل إذا أسقطت علقة كم تقطع الصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول أنها تقطع الصلاة مثل أيام‬ ‫حيضها‪ .‬وتغتسل وتصلي عشرة أيام‪ .‬وتصلي صلاة من يوم الواحد عشر ثم تترك‬ ‫الصلاة أيام حيضها إن لم ينقطع عنها الدم‪ .‬وأما الزوج فيمتنع عن وطأها أربعين‬ ‫يوماؤ والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) وسألته عن رجل وزوجته‪ .‬قعدا للخلع فبعد ماابرأته من‬ ‫حقها‪ .‬قال لها ‪ :‬قد طلقتك واحدة‪ .‬ولم يقل قد قبلت براءتك ‪ .‬وقد طلقتك وابرأت‬ ‫لك نفسك‪ .‬أله حجة إذا احتج أنه لم يخالعها ولم يقل لها لفظ الخلع‪ .‬إلا أنه قال لها‬ ‫فد طلقتك واحدة ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ 5‬أما إذا طلقها ولم يقبل ابراءها‪ 5‬فإنه يكون طلافا‪ .‬وأما إذا‬ ‫ابرأ ها نفسها بعد أن ابرأته ‪ 5‬فإنهيا إذا قعدا للخلع فقد قال بعض ‪ :‬إنه خلع ويبرأ‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫من الحق © وقال من قال ‪ :‬إنه طلاق‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في القابلة للحامل أقَوْكما مقبول إنه ذكر أو أنثى أو حي أو‬ ‫ميت ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قول القابلة ‪ :‬ان الولد ذكر أو أننى ‪ 3‬إلا بشهادة شاهدي عدل وأما‬ ‫فرلها ‪ :‬إنه حي أو ميت © فَقَوْنما مقبول والله أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٧‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن جعل طلاق زوجته بيدها‪ .‬أيدخل عليه حكم الإيلاء‬ ‫وله إذا كان الطلاق بيده‪ .‬قال ‪ :‬لا يلحقه حكم الإيلاء‬ ‫والظهار مثل ماعلى الرجل‬ ‫ولا الظهار لأنه إذا جعل طلاقها بيدها‪ .‬فليس ها أن تولي ولا أن تظاهر‪ .‬وإنما هو لما‬ ‫جعله في يدها والته أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤٨‬۔‬ ‫‪.‬۔‬ ‫المنتورة الا دية والعشرون‬ ‫وعبر ذلك‬ ‫المواريت‬ ‫صفة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫الآباء‬ ‫موت‬ ‫والبنات ‪ .‬بعد‬ ‫للبنين‬ ‫الأموال‬ ‫أحل مطايب‬ ‫المد لله الذي‬ ‫من الأخوة والأخوات ‪.‬‬ ‫المواريث لمن يستحقه‪.‬‬ ‫وبين لحم فيها طريق‬ ‫والأمهات‪.‬‬ ‫وأجرى أنهار الوداد من زواجر التلمع ‪ .‬بالإرثنةة" من المال والدراهم ‪ .‬وأضاء‬ ‫بحور‬ ‫القلوب‬ ‫يقوم‬ ‫‪ .‬حتى‬ ‫‏‪٥‬والمغاز بم‬ ‫عم‬ ‫ا‬ ‫شموس‬ ‫مرن‬ ‫لفرج‬ ‫وا‬ ‫السرور‬ ‫سناء‬ ‫بحرور الخرب"‪.‬‬ ‫عليها أدنى ‏‪ ١‬لأرزا ق ‪ .‬وتنقلب النفوس‪.‬‬ ‫الحبور‪ 8‬حتى ينصب‬ ‫حتى يتعلق عليها فلق الإمالاق‪ .‬فمع ذلك يحسم أنف الإنفاق‪ .‬وأصبح نفر النفاق‬ ‫عن مناظرة‬ ‫هذاا لتصر يف ‏‪ ٠‬وضعف بصر ى‬ ‫جنب‬ ‫يقولها ‪ :‬ياحسرتا على ما فرطت ف‬ ‫اكليل التكليف فياويلها‪ .‬ماعلمت أن مقاليد القدر بيد الرؤوف الخلاق‪ 6‬وعوامل‬ ‫يؤتيها مزن يشاء ‏‪ ٠‬ويصرفها عمن يشاء ‏‪٩‬‬ ‫سوف‬ ‫الرزق تستحل طاعة المهيمن الرزاق ‪.‬‬ ‫فلا تذهب نفسك ‪ -‬ياابن ادم عليها حسرات والجمها بلجام التفكر والعظات‪ .‬في‬ ‫إن هذه قسمة قاسم‪ .‬لا يغفل طرفة عين ببسط الرزق‬ ‫صياصى("' الصبر والطاعات‬ ‫لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيع عليم ‪ « .‬فكم من فقبراقفر أعواما بقفار الفقر واحمض‬ ‫بصُبار الصبر إذ دهمته أطلال الطول( ئ ‪ .‬ودافعته مسألة خبرته بعد القول‪ .‬فأصبح‬ ‫فياويحه أما يشوب‬ ‫النوى‪.‬‬ ‫بنو‬ ‫الكمال‬ ‫وينْحركمً‬ ‫‪.‬‬ ‫الحواء‬ ‫هواء‬ ‫ي‬ ‫الريش‬ ‫ہر بريش‬ ‫بط م‬ ‫رزقه‬ ‫الله قدر‬ ‫‏‪ ٠‬ويعلم ن‬ ‫للامة‬ ‫نزوله قبل‬ ‫منزل‬ ‫ال‬ ‫ويئوب‬ ‫‪6‬‬ ‫الكرامة‬ ‫بثريده كركم' ‪5‬‬ ‫ووفقه ذلك من ارث آ بائه» ويكتب عين العطاء بكف أحبائه ‪ .‬ويشكر الته على مارزقه‬ ‫يرثه غبره ‪.‬‬ ‫فسوف‬ ‫العامة ‪ .‬ويعتر با ورث‬ ‫بالنعمة التامة ‏‪ ٠‬والرحمة الواسعة‬ ‫وأمده‬ ‫جاء ت ف كتابه ‪ . .‬ويفهم نواهيه‬ ‫ويتعلم وصاياه الت‬ ‫ومصره‬ ‫ويعلم أنه إل الله مرجعه‬ ‫الله في أولادكم للذكر مثل‬ ‫ت يُوصيكُ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬وقوله عز وجل‬ ‫خطابه‬ ‫ف‬ ‫التي وردت‬ ‫خظ الأنقيينن «( الآية‪ .‬اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورية والقوةس كانوا‬ ‫‏(‪ )١‬الإرث‪.‬‬ ‫‏)‪٢‬ر حرور اخرب ‪:‬نار الحزب‪ .‬أيتقلب إلى عداوة‪.‬‬ ‫‏)‪ (٣‬صباصي ‪:‬الحصون والقلاع ‪.‬‬ ‫‪ :‬الفنى والقدرة ‪.‬‬ ‫الطول‬ ‫‪51‬‬ ‫(د) كركم ‪ :‬الذعمران‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬۔ورة النساء‪: ‎‬‬ ‫‪ ١٥١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫يورثون الرجال دون النساء والصبيان فأبطل النه ذلك لقوله عز وجل ‪ :‬ز للرجال‪,‬‬ ‫نصيب منا ترك الؤالذان والأقربُون ه هذه الآية نزلت في أوس بن ثابت‬ ‫الأنصاري © توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة‪ }.‬وثلاث بنات له منها‪ .‬فقام رجلان ‪-‬‬ ‫وهما ابنا عم الميت ۔ فأخذا ماله وم يعطيا امرأته } ولا بناته شيئا ‪ .‬وإنما كانوا ني الجاهلية‬ ‫لا يورثون الصغار ولا النساء‪ .‬ولو كان الصغير ذكرا‪ .‬وإنيا كانوا يورثون الرجال‪.‬‬ ‫أم كحة فقالت ‪:‬‬ ‫نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة»‪ .‬فجاءت‬ ‫ويقولون ‪» :‬‬ ‫«يارسول الله إن أويس بن ثابت مات ‏‪ ٥‬وترك على بنات ۔وأنا امرأة ۔ وليس عندي‬ ‫ماانفق عليهن ‪ .‬وقد ترك أبوهن مالآ حسنا‪. .‬فهو عند ابني عمه ولم يعطياني ولا بناتي‬ ‫شيئا! وهن في حجري" فدعاثما رسول الته ية ‪ .‬فقالا يارسول الته ‪« :‬بناتها لا يركبن‬ ‫فرسا‪ .‬ولا يحملن كلا‪ .‬ولا ينكبن عدوا‪ .‬فأنزل النه عز وجل ‪ :‬ه للرجال‪ ,‬ه يعنى‬ ‫الذكور من أولاد الليت واقربائه ‪ %‬نصيب متًا ترك الوالذان والأة رون { هة من الااث‬ ‫الؤالذان‬ ‫هن ‪ 4‬نصيب مت تر‬ ‫أي الإناث من أولاد الزوج ‪ ,‬وأزو اج‬ ‫‏‪ [٣‬وللنساء‬ ‫والأقرنون مًا ل منه هأي من المال خ أو كتر ه من المال ّ آو اكثر }ب نصيبا‬ ‫مُفرُوضاً ه نصب عا ل القطم ى إذ أنه مصدر مؤكد كقوله ‪ :‬جز( فريضة من الله ‏ه‪ ٤‬أو‬ ‫أو على الإختصاص" بمعنى أعني نصا‬ ‫حال إذ المعنى ثثببتت لحم نصيبا مفروضاً‪.‬‬ ‫مقطوعاً ‏‪ ٦‬واجبا هم والله أعلم بتأويل كتابه ‪.‬وأما قوله ‪«:‬لا يحملن كلا» أي نقلا‬ ‫وم كل عل مولاه ( أي ثقيل‪ .‬وكذلك يقال ‪:‬هو كل وهما‬ ‫لقوله عز وجل ‪:‬ن‬ ‫وفي الحديث ‪« :‬من ترك مالا كلا فإلى الله‬ ‫كل وهم كل وقد يجمع على الكلول‪.‬‬ ‫ورسوله»؛"'‪ .‬وقيل الكل اليتيم والكلالة الرجل الذي لوالد‪ .‬له ولا والد وأما فعله‬ ‫كل الرجل كلولاً ‪ .‬إذا صار كلا على أهله ‪ .‬وكل البعير وغير ‪ .‬كالا إذا أعيا ‪ .‬وكل‬ ‫السيف كلالة وكلة إذا لم يقطع ‪ .‬وكل الرجل كلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد‪ .‬وكل‬ ‫هذه الأفعال بفتح كاف الماضي وضمه من المستقبل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكانت أيضا الوارثة في الجاهلية وابتداء الإسلام ‪ .‬بالمحالفةه`' لقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٧‬سورة الناء ‪ :‬‏‪٧‬‬ ‫‏(‪ )٨‬سورة النحل ‪ :‬‏‪.٧٦‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫ننفنتات‪٠.‬‏‬ ‫انظر البخاري‬ ‫‏) ‪(٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٥‬فرائضه‬ ‫‏‪٠‬ضلارف ` ومسلم‬ ‫‏(‪ )١٠‬ان يرث الحليف من تحالف معه والمكر ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٥٦٢‬۔‬ ‫قد أتيت بتفسير هذه الآية من قبل‬ ‫و(الذين عقدت أينَانَكم فَأتُومُم نصيبهم ه(‬ ‫الله عز وجل ‪ [} :‬والذين‬ ‫بالهجرة ۔(‪١٢١‬‏ ‪.‬قال‬ ‫الوارئة‬ ‫ل غبر هذا الموضع ‪ .‬ثم صارت‬ ‫الميراث‪.‬‬ ‫‪3‬يعني‬ ‫‏‪١٣(.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫هاجروا‬ ‫حى‬ ‫شيء‬ ‫من‬ ‫لايتهم‬ ‫م‬ ‫مالكم‬ ‫هاجروا‬ ‫ول‬ ‫امنوا‬ ‫حتى يهاجروا قرىع ولا يتهم بكسر الواو والباقون بالفتح ‪.‬‬ ‫وهما واحد فنسخح ذلك كله فصار الارث بأحد الأمور الثلاثة ‪ :‬بالنسب‪٥8‬‏‬ ‫‪ . .‬ومعنى‬ ‫‪ :‬أ نه ا لقرا‪ :‬نة ترث بعضهم من بعض‬ ‫النكاح ‏‪ ٠‬أو الولى' ‏‪.. (١٤‬فمعنى با لنسب‬ ‫المعتق ‪.‬‬ ‫المعتق يرث‬ ‫أن‬ ‫والولاء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫صاحبه‬ ‫يرث‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫بالنكاح أن‬ ‫المملوكة لا ترث الحر‪ .‬وإذا كان مملوكين‬ ‫وأما المملوك فلا يرث ا لحرة وكذلك‬ ‫فاعتقا‪ .‬وكذلك الزوجة الحرة ترث الزوج الحر والزوج الحر يرث الزوجة الحرة فإنا‬ ‫يتوارنانؤ وتثبت الزوجية إذا أثبتاها وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وسأبتدىعء بذكر النسب ‪ :‬وذلك أن الرجل إذا مات ينقسم إرث ماله{ بعد قضاء‬ ‫‪ :‬منهم من يرث بالعصبة ‪ 6‬ومنهم‬ ‫أقسام‬ ‫تلاتة‬ ‫على‬ ‫أمر دفنه وديونه وانفاذ وصاياه ‪.‬‬ ‫بذكر العصبات هاهنا والله‬ ‫ذو السهام ‏‪ ٠‬وسأبتدىء‬ ‫بالرحم ‪ .‬ومنهم بالقرابة ‪ .‬ومنهم‬ ‫علم‪.‬‬ ‫وأول العصبات البنون ث ثم بنوهم ذكورا كانوا أو إنانا‪ .‬للذكر مثل حظ الانثيين‬ ‫ثم من بعدهم الاب ۔ فهو أولى ۔ فإن عدم هؤلاء فالجحد وأبوه وأب أبيه وما علا‪ .‬ولا‬ ‫يرث الإخوة من الأب والأم مع هؤلاء شيئا‪ 5‬فإن عدم الذين ذكرتهم فالاخوة‪ .‬ثم‬ ‫بنرهم الذكور دون الإناث ‪ ،‬وإن لم يكن فالأعيام ‪5‬ثم بنوهم ‪.‬ثم أعمام الأب ماعلوا‬ ‫و الله أعلم‪.‬‬ ‫لا يصح شيع‬ ‫‏‪ ٠‬ولا يحكم لمن‬ ‫ن ا لنسب‬ ‫من‬‫م‬ ‫ما صح‬ ‫وارتنفعوا على‬ ‫الاعيام‬ ‫لا يرثون عند الأجداد ‏‪ ١‬وكذلك‬ ‫‏‪ ٠‬والاخوة‬ ‫الأب‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫فالحد لا يرث‬ ‫‏(‪ )١١‬سورة النساء‬ ‫(آ‪)١‬‏ أن يرث الهجر الأنصاري والعكس‪ .‬ثم نسخ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣‬سورة الانفال ‪ :‬‏‪. ٧٦‬‬ ‫(‪ )١٤‬في الولاء ‪ :‬خلاف بين الفقهاء‪. ‎‬‬ ‫۔‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫‏_‬ ‫لا يرثون عند الإخوة‪ .‬أو بنيهم وبنين بنيهم شيئا‪ .‬وكذلك أعيام الأب لا يرثون عند‬ ‫أعمام الهالك‪ .‬ولا بنيهم‪ .‬فهذه صفة العصبات والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الأرحام فهم الأقارب بالإناث من أنساب الميت من قبل امهاته } واخواته‪.‬‬ ‫السهام‪ .‬واختلفوا في ميراث‬ ‫أو أمهات ابائه‪ .‬ولا يرثون شيئا عند العصبات وذوي‬ ‫ثم من بعدهم بنو‬ ‫الأرحام والعمل على توريثهم بالقرابة‪ .‬فأولهم واقربهم بنو البنات‬ ‫الأخوات‪ .‬وبنات الأخوة‪ .‬ثم من بعدهم العيات“ والأخوال‪ .‬والخالات ؤ ثم بنو‬ ‫العيات‪ ،‬وبنات الأعيام‪ .‬وبنو الخالات“ وبنات الأخوال‪ ،‬فهؤلاء تمام الأربع‬ ‫الدرجات من الأرحام‪ .‬فإذا أردت أن تورثهم بالتنزيل فأنزل كل واحد منزلة أبيه‪.‬‬ ‫إن كان ذكرأ فذكر وإن كان أنثى فأنثى‪ .‬فهؤلاء صفة بني الأرحام ‪.‬‬ ‫وأما الخالات والعمات فالعات بمنزلة الأب ‪ .‬وقيل بمنزلة العم وقيل بمنزلة الجد‪.‬‬ ‫والخالات بمنزلة الأمهات وكذلك خالة الأب وخالة الأم كل هؤلاء بمنزلة الأمهات‬ ‫فاعرف المسائل ‪.‬‬ ‫وأما ذوا السهام فهم أربعة رجال وثياني نسوة ‪ :‬فأما الرجال فالزوج‪ .‬والاب‪٠‬‏‬ ‫والجد‪ .‬والأخ لأم ‪ .‬وأما النساء ‪ :‬فالزوجة‪ .‬والأم‪ .‬والجدة‪ .‬والابنة‪ .‬وابنة الابن‪6‬‬ ‫والثلاث الأخوات المتفرقات التى هى واحدة خالصة(”'‪.‘٨‬‏ وواحدة من أبيه‪ .‬والثالثة‬ ‫من امه‪.‬‬ ‫عدم‬ ‫وأما الأب ‪ :‬فله السدس ومن الأولاد‪ .‬لا يحجبه أحد‪ .‬وله الثلثان(‪)١٠‬‏ مع‬ ‫‪ .‬وله‬ ‫الأولاد والأزواج مع أم الهالك فإن لم يكن له أحد فله جميع المال‪ .‬لأنه عصبة‬ ‫معه‬ ‫مابقي بعد فرض ذوي السهام‪ .‬والجد له السدس مع عدم الاب ولا يرث‬ ‫يرث‬ ‫شيئاؤ وله مابقي بعد فرض ذوي السهام بالعصبة{ لأنه يقوم مقام الاب ولا‬ ‫معه أحد من الأخوة‪.0'١‬‏ هذا إذا لم يكن للهالك ولد ذكرا كان أو أنثى [ فإن كان ولد‬ ‫فليس يكون له ذلك والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬شقيقة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٥‬بمعنى‬ ‫(‪ )١٦‬بمعنى ‪ :‬له الباي بعد ماتاخذ الام الثلث لانه هنا عاصب‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٧‬هذا ماعليه الاباضية والمسألة خلافية عل كل حال‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٥٤‬۔‬ ‫والإخوان للأم فرضها الثلث لا يزادان على‬ ‫والأخ للام فرضه السدس إذا انفرد‬ ‫ذلك ولو كثرواؤ ويحجبون الأم عن الثلث إلى السدس وليس للأخوة من الأم اكثر من‬ ‫الثلث قلوا أو كثروا‪.‬‬ ‫وكذلك الأولاد يحجبونهم عن الثلث‪ .‬ويحجبون الأم أيضا عن الثلث‪ .‬لأن الأم‬ ‫فرضها مع الأولاد السدس“ وكذلك لها مع الأخوين فصاعدا‪.‬‬ ‫ولا يرث الاخوة مع الآباء أو الأجداد وأولاد أولادهم شيئا‪.‬‬ ‫والزوج له النصف مع عدم الأولاد وعند وجودهم له الربع‪ .‬وكذلك الزوجة لا‬ ‫فها الثمن ‪ .‬والأر بع الزوجات لا يزدن على الربع أو‬ ‫الربع عند عدمهم وعند وجودهم‬ ‫الثمن شيئا‪ .‬وإن كان الهالك ليس له وارث سوى الزوجة‪ .‬فاختلف في ماله بعد‬ ‫نصيب الزوجة‪ .‬فقيل ‪ :‬تأخذه الزوجة وقيل ‪ :‬لبيت مال المسلمين وقيل ‪ :‬للفقراء‬ ‫والله أعلم ‪ .‬وكذلك الزوج إذا ورث زوجته ولم يكن ها وارث غيره فبقية مالها مثل مال‬ ‫الزوج‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫والجدة لها السدس طعمة من رسول الله ينة‪ .‬مع عدم الأم‪ .‬ولا يحجبها عنه‬ ‫الأب("''‪ .‬وإن كانت الجحدات أكثر من واحدة فلا يزدن على السدس شيئا والة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫والابنة فرضها النصف إذا انفردت وليس معها أ أخ أو أختؤ فإن كان أولاد الهالك‬ ‫ذكورا ‪,‬وإنانا‪ .‬فللذكر مثل حظ الانئثيين‪ .‬وإن كا انتين فصاعدا فليس لهن إلا‬ ‫النلنان عند عدم الذكور وإن لم يكن للهالك وارث إلا بناته فالمال لهن‪.‬‬ ‫وكذلك ابنة الابن إذا انفردت بمنزلة الابنة ‪.‬ولها مع الابنة الواحدة السدس‬ ‫تكملة الثلثين © أعني ابنة الابن ‪.‬وإن كن اكثر من واحدة فلا يزدن على السدس ‘ مع‬ ‫ابنة الصلب تكملة الثلثين ‪ .‬ولهن مع عدم الأولاد من الصلب الثلثان وأحكامها‬ ‫كذلك سواء الواحدة والاثنتان ‪ .‬هذا عند عدم الأولاد من الصلبؤ فإن كان ولد‬ ‫صلب فليس لبنات الابن شيع إن كانتا ابنتا صلبؤ ولا يرثن شيئا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك الاخت الخالصة بمنزلة هؤلاء‪ .‬أعني الابنة وابنة الابن هذا إذا انفردت‬ ‫ولا ابن ولد صلب ذكرا كان أو أنثى ‪ ،‬فإذا انفردت‬ ‫إن لم يكن للهالك ولد صلب‪.‬‬ ‫وإن كانتا اختين فلها النلان‪ .‬ولا ترث الأخت من الأب مع‬ ‫الأخت فلها النصفبت“‘‬ ‫(‪ )١٨‬هذا عند الاباضية وفيها خلاف بين المذامب الإسلامية‪. ‎‬‬ ‫"‬ ‫‪١\٥٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الأم والاب ‪ .‬وإن ل يكن‬ ‫الأختبن الخالصتين فصاعدا ‪ .‬ولها السدس عند الأخت من‬ ‫للهالك وارث إلا هذه الأخت فالمال لها‪ .‬قال غبره ‪ :‬وأما ابنة الأخ فلا ترث مع‬ ‫الأرحام وهؤلاء من العصبات‬ ‫الاختين ولا مع الأخت كانت من أم أو أب ‏‪ ١‬لأنها من‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫وكذلك الأخت من الأب مثلها عند عدم الأخت الخالصة فإن كانت أختا‬ ‫وأختا من أب ‪ .‬فللخالصة النصف ولاأذأخت للاب السدس تكملة النلئذن ‏‪٠‬‬ ‫خالصة‬ ‫وإن كانت الأخوات من الأب أكثر من واحدة فلا يزدن على السدس مع الأخت‬ ‫الخالصة‪ .‬وإن كانتا اختين فليس للأخت من الأب شيع‪ .‬وكذلك الأخت من الأم‬ ‫مثل ‏‪ ١‬لاخ لأ م ‪ .‬ومحجبها مامحجبه وا لته أ علم ‪.‬‬ ‫والأم لها الثلث عند عدم الأخوة من البنين‪ .‬فإن كان للميت أب وأم فأصلها من‬ ‫ستة ‪ :‬للأم الثلث سهيان ‪ .‬وللأب أربعة ‪ .‬فإن كان معه زوج فأصلها من اثني عشر ‪:‬‬ ‫للزوجة الربع ثلاثة أسهم‪ .‬وللأب ستة أسهم‪ .‬وللأم ثلاثة‪ .‬والأب كان له الثلثان‬ ‫الربع ‪.‬‬ ‫والأم كان ها الثلث فأخذت‬ ‫فأخذ النصف‪٥٨‬‏‬ ‫وكذلك الزوجة إذا ماتت فالعمل على هذا وإن كان للهالك إخوان فصاعدا‬ ‫والمسألة بحالها ‪ :‬فللام السدس هاهنا‪ .‬وللزوجة الربع‪ .‬فأصلها من اثني عشر ‪:‬‬ ‫للزوجة الربع ثلاثة‪ .‬وللام السدس سيان‪ .‬والباقي لالأب‪ ،‬وليس للأخوة شيء‪.‬‬ ‫وقد منعوا الأم عن الثلث ومنعهم الأب عن الميراث‪ ،‬وإن كان أخ واحد فلا يمنع‬ ‫الأم عن ثلث مابقي ‪ ،‬وليس له شىء‪ .‬لأن للهالك أبا وانته أعلم ‪.‬‬ ‫واعلم أن كل فريضة فيها ثلث فهي من ثلاثة‪ .‬والنصف من اثنين‪ .‬وإن كان‬ ‫ربع‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ستة ‪83‬‬ ‫فهي من‬ ‫وزنت ف‬ ‫ثلثان‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ستة }‬ ‫وثلث فهي من‬ ‫نصف‬ ‫ونصف فهي من أربعة‪ .‬وإن كان نصف وسدس وثلثان أو ثلث وثلثان ونصف فهي‬ ‫من ستة{ وأقصى ماتقول إلى العشرة ‪.‬‬ ‫وكل فريضة فيها نصف وثمن فهي من ثيانية‪ .‬وكل فريضة فيها ربع وسدس أو‬ ‫ثلث وثلنان أو نصف أو ربع فهي من اثني عشرة‪ ،‬وتحول إلى سبعة عشر‪.‬‬ ‫وكل فريضة فيها سدس وثمن أو ثلثان وثمن أو ثمن ونصف وثلثان فهي من أربعة‬ ‫وعشر ين ‏‪ ٨‬وأقصى ماتقول إلى سبعة وعشرين ‪.‬‬ ‫‪ ١٥٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫فصل‬ ‫فهذه الأصول‬ ‫وأصول العول ثلاثة أصول ‪ :‬ستة ‪ 5‬واثنا عشر واربعة وعشرون‬ ‫تعول وما سواهن فلا ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فالاصل العائل من ستة إلى سبعة ‪ :‬امرأة هلكت عن زوج‪ .‬وأخت خالصة‪.‬‬ ‫وأخت من أم ‪ ..‬للزوج النصف ثلاثة ‪ .3‬وللخالصة ثلائة ‪ .‬ولالأخت مز الأم السدس‬ ‫سهم‪ .‬عالت من ستة إلى سبعة فزدها أخا من أم فصارت ثانية‪ .‬فزدها أما صارت‬ ‫تسعة‪ .‬فزدها أختا خالصة صار للخالصتين الئلثان أربعة‪ .‬وللام السدس سهم‪.‬‬ ‫وللأخوين والأاختين من الأم الثلث سهيان‪ .‬وللزوج النصف ثلاثة‪ .‬فهذا الأصل‬ ‫العائل من ستة إلى عشرة والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الأصل الذي من اثني عشر ويعول إلى سبعة عشر فمثال ذلك ‪ :‬رجل هلك‬ ‫وترك زوجة‪ .‬واختين خالصتين‪ ،‬وأختا من أم‪ ،‬للزوجة الربع ثلاثة‪ .‬وللأاختين‬ ‫الخالصتين الثلثان ثيانية ‪ .‬وللأخ من أم أو للأخت السدس سهيان‪ .‬فعالت إلى ثلاثة‬ ‫عشرا زدها أخا أو أختا من أم فصارت خمسة عشر زدها أما لها السدس عند الأخوين‬ ‫فصاعدا فصارت سبعة عشر والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الأصل العائل من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ‪ ،‬مثال ذلك رجل هلك‬ ‫وترك زوجته وأبويه وابنيه ‪.‬فأصلها من أربعة وعشرين ‪ ،‬لأن فيها ثمنا‪ .‬للزوجة الثمن‬ ‫نلانلة‪ .‬وللأبوينالثلث ثيانية‪ .‬لكل واحد سدس وللأ بنتين الثلثان ستة عشر‪.‬‬ ‫عالت من أربعة وعشر ينإلى سبعة وعشرين ‪.‬ومثله إذا كان للهالك جده « أن أبيها‪٨‬‏‬ ‫وأربع زوجاتؤ وابنة‪ ،‬وابنة ابن‪ .‬فللزوجات الثمن ثلاثة‪.‬‬ ‫وأرب‪'٩١‬ؤ‏ جدات“‪،‬‬ ‫‏(‪ )١٩‬الجدنان القريبتان تحجبان البعيدات مهيا كان عددهن في الاصح‪ . .‬ويرى بعض العلياءجواز توربثالحدات الثلاث‬ ‫عملا بالحديث المرسل الوارد في المضوع وهو أنه جج ورث أم أم الام وأم أب الاب وأمأم الاب الدس بينهن ‪.‬فل كا‬ ‫فنمزلف الكتاب قصد نذكر‬ ‫العلاء العمل به مطلقا وهو الصواب‪.‬‬ ‫الضعيف أبطاال بعض‬ ‫المرسل من أقام‬ ‫الحديث‬ ‫الجدات توضيح مالة إمكان تصحيح الإنكسار فهذه عادة بعض العلياء الذين يريدون حواز هذا السلك في تصحبح‬ ‫الإنكار‪ .‬فقد كان الاولى والاجدر بهم أن يمثلوا في تصحيح الإنكسار بأمثلة الاخوة لام الزاند عددهم عل العشرة فإن‬ ‫الللث ينتم بينهم ‪ .‬وكذا بالاعيام المعصبين مثلا فإن سهمهم ينقسم بينهم بالسوية ‪.‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫_‬ ‫وللجدتين السدس أربعة‪ .‬وللأبنة النصف اثنا عشر ولابنة الابن السدس أربعة‬ ‫تكملة الثلثين‪ .‬عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين‪ .‬انكسرت على‬ ‫الزوجات‬ ‫رؤوس‬ ‫‪0‬‬ ‫المسألة بعولا‬ ‫أسهم ‏‪ ٠‬فاضرب‬ ‫ثلاثة‬ ‫الزوجات وهن أربع ‪7‬‬ ‫وهن أربع‪ .‬فذلك مائة وثيانية للابنة اثنا عشر في اربعة‪ .‬فذلك ثيانية وأربعون ‪ .‬ولابنة‬ ‫الابن اربعة في أربعة فذلك ستة عشر‪ .‬وللزوجات ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشره‬ ‫والمجد أربعة في اربعة فذلك ستة عشر وللجدتين السدس اربعة في اربعة فذلك‬ ‫ستة عشر‪ .‬صحت المسألة من مائة وثيانية بحساب مؤلف الكتاب الفقير فإن كان‬ ‫بها غلط فجزى الله خيرا من أصلحه‪ .‬لأن الفقير قليل المعرفة وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الانثيين‪ .‬فإن كان معهم أبوان فلها‬ ‫الثلث لكل واحد منهيا السدس‪ .‬وإن كان معهم إخوة فليس شم شيع عند الأبوين‬ ‫والبنين وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واعلم أن مسائل الرد لها ستة أصول ‪ :‬أصل من اربعين‪ .‬وهي كل مسألة فيها‬ ‫ثمن وما بقي رد على خمسة‪ .‬وأصل من اثنين وثلاثين وهي كل مسألة فيها ثمن وما‬ ‫بقي رد على أربعة‪ .‬وأصل من ستة عشر فإذا كان في المسألة ثمن وما بقي رد على‬ ‫أربعة } وهي التي من ثمانية فيها ثمن وما بقي رد على اثنين‪ ،‬وأصلان من أربعة وهي‬ ‫التي فيها ربع والباقي رد على ثلاثة ‪ .‬والأخرى فيها النصف وما بقي رد على اثنين وانة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما الأصل الذي من اربعين مثاله ‪ :‬زوجتان وابنتان وأم‪ .‬فسهم الزوجتين من‬ ‫ثانية فارفعه‪ 6‬لأنه لا رد على الزوج والزوجة‪ .‬والرد على خمسة‪ .‬لأن للام سها‬ ‫وللابنتين أربعة أسهم‪ .‬فإذا رفعت سهم الزوجتين وهو سهم من ثيانية بقي سبعة لا‬ ‫ينقسم عليهن ‪ .‬فاضرب الثيانية في أصل رد المسألة وهن خمسة‪ .‬فذلك اربعون ‪:‬‬ ‫للزوجتين خمسة أسهم وهي ثمن الأربعين‪ ،‬تبقى خمسة وثلاثون سههيا ‪ :‬خمسها للام‬ ‫‏_ ‪ ١٥٨‬۔‬ ‫سبعة أسهم‪ .‬وأربعة أخماس المال للابنتين‪ ،‬لكل واحدة أربعة عشر سهي‪ .‬ثم انظر‬ ‫نصيب الزوجتين وهو خمسة وهن زوجتان لا ينقسم عليها! فاضرب أصل المسألة وهو‬ ‫أربعون في رؤوس الزوجتين فذلك ثيانون فاعط الزوجتين عشرة ‪ :‬لكل واحد خمسة‪.‬‬ ‫وللام أربعة عشر سهيا‪ .‬ونكل ابنة ثيانية وعشرون سهي والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الأصل الذي من اثنين وثلاثين فمثاله ‪ :‬زوجة وابنة وابنتا ابن فسهم الزوجة‬ ‫حرجة من ثيانية‪ .‬والرد على أربعة‪ .‬لأن لاإبنة النصف ثلاثة‪ .‬ولأبنة الابن السدس‬ ‫سهم‪ .‬فإذا رفعت الثمن من ثيانية وهو سهم الزوجة بقي سبعة لا ينقسم عليهن‪.‬‬ ‫فاضذرب أصل مسألة الزوجة وهو ثيانية في أصل الرد وهو أربعة‪ .‬فذلك اثنان‬ ‫أربعة أسهم ‪ .‬ولابنتي الابن ربع المال سبعة أسهم‪ .‬لا ينقسم‬ ‫وثلاثون ‪ :‬للزوجة‬ ‫عليهن‪ .‬فاضرب أصل هذه المسألة وهو اثنان وثلاثون في رؤوس الابنتين فذلك أربعة‬ ‫وستون‪ 5‬فمنه تصح المسألة والته أعلم ‪.‬‬ ‫ستة عشر فمثاله إذا كان زوج وابنة وابنتا ابن ‏‪ ٠‬فمخرج سهم‬ ‫من‬ ‫وأما الأصل الذي‬ ‫الزوج من أربعة ‪ 5‬والرد على أربعة ‪ .‬لأن للأبنة النصف ثلاثة‪ .‬ولأبنتي الابن السدس‬ ‫سهم الزوج وهو سهم من أربعة بقي نلائة‪ .‬لا ينقسم‬ ‫سهم فذلك أربعة ‪ .‬فإذا رفعت‬ ‫الرد وهو أربعة ‏‪ ٠‬فذلك‬ ‫مسألة‬ ‫الزوج ف‬ ‫اصل مسألة‬ ‫فاضرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأبنة وابنة الإبن‬ ‫بن‬ ‫ستة عشر ‪ :‬للزوج الربع أربعة ‪ 5‬لاإبنة ثلاثة أرباعها وهو تسعة أسهم } ولابنتي الأبن‬ ‫الربع ثلاثة‪ 5‬وهو اثنتان لا ينقسم عليهن‪ ،‬فاضرب أصل المسألة وهي ستة عشر في‬ ‫النين فذلك اثنان وثلاثون ‪ :‬فمنه تصح المسألة ‪.‬‬ ‫وأما الأصل الذي من ثلائة فهو ‪ :‬زوجة وأم واخوان لأم‪ .‬فمخرج سهم الزوجة‬ ‫من أربعة لأنه لها الربع © والرد على ثلائة لأن للأم السدس سهم‪ .‬وللأخوين للأم‬ ‫الثلث سهيان‪ ،‬فذلك سهيان ‪ ،‬فإذا رفعت سهم الزوجة من أربعة بقيت ثلاثة تقسمها‬ ‫عليهم‪٥‬‏ إن كان أخ لأم فله السدس سهمك وللأم الثلث سهيان ‪ .‬وإن كان اخوان‬ ‫فللام السدس سهم ‪ ،‬ولالأخوين الثلث سهيان‪ ،‬لأنه يحجبانها عن الثلث والنه أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الأصل الذي من أربعة وما بقي رد على اثنين فمثاله ‪ :‬زوج‪ .‬وجده‪ .‬وأخ‬ ‫لام‪ .‬فللزوج النصف ومخرجه من اثنين © والرد على اثنين ‪ ،‬فإذا رفعت سهم الزوج وهو‬ ‫النصف ومخرجه من اثنين‪ ،‬يبقى واحد لا ينقسم عليهن ‪ ،‬فاضرب اثنين وهو محرج‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫وللاخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اثنان‬ ‫النصف‬ ‫للزوج‬ ‫‪:‬‬ ‫اربعة‬ ‫وهو اننان ‏‪ ٠‬فذلك‬ ‫الرد‬ ‫أصل‬ ‫الزوج ف‬ ‫سهم‬ ‫للام سهم ‪ .‬وللجد سهم ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫وأما الأصل الذي من نيانية فمثاله ‪ :‬زوجة‪ .‬وجدة‪ .‬وأخ لأم ‪ .‬فمخرج سهم‬ ‫الزوجة من أربعة‪ .‬والرد على اثنين‪ .‬لأن للأخ للأم سهيا‪ .‬وللجدة سهم ‪ .‬فإذا رفعت‬ ‫سهم الزوجة وهو سهم من أربعة ‪ .‬بقيت ثلاثة لا ينقسم عليها‪ .‬فاضرب أصل محرج‬ ‫في أصل الرد وهو اثنان ۔ فذلك ثيانية ‪ :‬للزوجة الربع‬ ‫مسألة الزوجة ۔ وهو أربعة‬ ‫لا م ثلاثة‪ .‬وللجدة ثلاثة وا لله أ علم ‪,‬‬ ‫سهيان © وللأاخ‬ ‫وأما المتناسخ ف الفرائض فهو ‪ :‬أ ن يموت ميت ثم لا يقسم ماله‪ .‬حتى يموت‬ ‫من ورثته واحدا أو اكثر‪ .‬فالعمل في حسابه أن تصحح مسألة الهالك الأول‪ ،‬وتعرف‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫ا لثاني من ذلك‪.‬‬ ‫كم يصح للها لك‬ ‫من‬ ‫ورثته فتحفظ‬ ‫كم يقع لكل واحد من‬ ‫من‬ ‫الثان ‪ .‬وتعرف‬ ‫المالك‬ ‫التركة ‏‪ .٠‬ثم تصح مسالة هذا‬ ‫سها وهى‬ ‫مات عن كذا وكذا‬ ‫‏‪ ١‬لسها م الخالصة من‬ ‫فا نظر هل تنقسم عليها با لتركة ۔ وهي‬ ‫كم تقسم ‪ .‬فإذا صحت‬ ‫الأول ۔ فإذا انقسمت عليها‪ .‬فاقسم التركة بينهما على قدر انقسام مسألتهم‪ .‬فإن لم‬ ‫تنقسم تركته على مسألته‪ .‬فانظر هل ترافقها بيع‪ .‬فاضرب المسألة الأولى وكأنها‬ ‫أصل المسألة ۔ في وفق المسألة الثانية ۔ وكأنها رؤوس الورثة فيا بلغ فهو ماتصح منه‬ ‫الملسألتان جميعا‪ .‬فيصيران بمنزلة مسألة واحدة‪ .‬فانظر كل من كان له في المسألة الأولى‬ ‫بشىء فاضربه في وفق المسألة الثانية‪ .‬فإن كانت التركة وافقت المسألة الثانية‪ .‬وإلا‬ ‫فاض به في جميع المسألة الثانية‪ .‬ومن كان له من المسألة الثانية شىء فاضر به ف وفق‬ ‫التركة‪ .‬إن كانت التركة وافقت المسألة الثانية‪ .‬وإن لم توافقها فاضر به في جميع التركة ‪.‬‬ ‫له‬ ‫جميع المال ‏‪ ١‬وقل ‪:‬‬ ‫والثانية بسهامه ‏‪ ٠‬فانظر ماهو من‬ ‫الأول‬ ‫له من‬ ‫واجمع لمن كان‬ ‫‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫وكذا‬ ‫سها ‏‪ ٠‬وكذا‬ ‫وكذا‬ ‫جميع المال كذا‬ ‫من‬ ‫فهذه ثلاثة في قسم المتناسخ ‪ :‬أحدهما أن تكون تركة الميت الثاني‪ .‬تنقسم على‬ ‫ورنته على قدر مسألة ‪ :‬بانفرادها‪ 5‬فالوجه في قسمها أن تضم لكل واحد منهم مايصح‬ ‫له من كل مسألة‪ .‬فيقول ‪ :‬يصح له منه جميع المال كذا وكذا ولا يحتاج إلى عمل أكثر‬ ‫۔‬ ‫‏_ ‪١٦٠‬‬ ‫من ذلك‪ .‬والوجه الثاني ‪ :‬إن كان لا تنقسم تركته على مسألته‪ .‬ولكنها ترافقها‬ ‫فالوجه أن تضرب المسألة الأولى بجملتها في المسألة الثانية بجملتها‪ .‬وإن كان ميتا‬ ‫ثانيا فالأوليان إذا أصبحتا بمنزلة مسألة واحدة والثانية بمنزلة الثانية‪ .‬والعسل في‬ ‫ذلك كا وصفت في المسألتين وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما الوجه الذي تنقسم تركته على مسألة‪ .‬مثاله أ نيقول ‪:‬زوج‪ .‬وابنةإ وابن‬ ‫ابن‪ .‬ماتت الابنة‪ .‬وتركت ابنتها وابن اخيها‪ .‬فالمسألة الأولى تصح من أربعة ‪:‬‬ ‫للزوج الربع سهم ‪ ،‬وللابنة النصف سهيان ‪ .‬ولابن الابن مابقي سهم ‪ .‬ومسألة الابنة‬ ‫من اثنين ‪ :‬لابنتها النصف سهم‪ .‬ولابن أخيها مابقى سهم فهيا ينقسان على‬ ‫مسألتهما‪ .‬فإذا اضفنا ماصح لابن الابن من جدته ۔ وهو سهم ۔ إلى ماصح له من‬ ‫فذلك النصف من جميع المال‪ .‬ولزوج الأولى سهم‬ ‫عمته ۔ وهو سهم ۔ صار سهمين‪.‬‬ ‫وهو الربع‪ .‬وللابنة الثانية سهم وهو الربع‪ .‬ولو مات ثالث وهو ابن الابن وترك ابنته‬ ‫اثنين ‪ :‬لابنته سهم‬ ‫ايضا من‬ ‫ومسألته‬ ‫‪:‬‬ ‫سهمين‬ ‫عن‬ ‫مات‬ ‫لقلنا‬ ‫وابن ابنته‪.‬‬ ‫ولابنه سهم ‪.‬‬ ‫وأما صفة القطع في المسائل إذا صحت فمثالته أن يقول ‪:‬أم‪ ،‬وابنتان‪ .‬وابن‬ ‫للم‬ ‫نم ماتت الأم‪ .‬وورنها بنو ابنها‪ .‬فمسألته الأولى تصح من أربعة وعشرين‬ ‫الأم تصح من أربعة ‪ 5‬والتركة‬ ‫ومسألة‬ ‫ابنة خمسة‪.‬‬ ‫ولكل‬ ‫أربعة‪ .‬وللابن عشرة‪.‬‬ ‫أربعة ‪ .‬فهي منقسمة على مسألتها بين ورثتها‪ .‬لا يحتاج إلى ضربؤ ولا عمل أكثر‬ ‫م سهام كل وارث من الثانية إلى ماصح مانلأولى‪ .‬فلأن من الثانية اثنان إلى‬ ‫ة‪ .‬التي له من الأولى‪ .‬فذلك اثنا عشر ولأبنتي الإبن كل واحدة مانلثانية‬ ‫سهم‪ .‬إلى الخمسة التي ا من الأولى‪ ،‬فذلك ستة فإذا عرفت أنها تنقطع أم لا‪.‬‬ ‫فانظر إلى سهام كل واحد من الورثة الأحياء كلهم‪ .‬هل تتفق بشيء‪ .‬فإذا اتفقت‬ ‫فخذ وفق جميعها واجمعه‪ ،‬ثم قلت ‪:‬تنقطع من كذا فإن لم تتفق فلا قطع فيها‪.‬‬ ‫وهذه المسألة تتفق سهام أهلها بالأسداس ‪ :‬لأبنتي ‪.‬الأبن كل واحد ستةوسدها‬ ‫سهم‪ .‬ولابن الأبن اثنا عشر فسدسها سهيان‪ ،‬فخذ سدس الجميع فذلك أربعة‪.‬‬ ‫نقل ‪ :‬تنقطع هذه المسألة من أربعة ‪ :‬لأن الأبن النصف سهيان‪ ،‬ولكل ابنة ابن‬ ‫الربع سهم ‪.‬‬ ‫وأما الوجه الذي يوافق فيه التركة المسألة الثانية فهي أن تقول ‪ :‬امرأة} وابنة أخ‪.‬‬ ‫ماتت الأبنة‪ .‬وتركت ابنتها وعمها وأمها‪ .‬فالمسألة الأولى من ثيانية ‪ :‬للإبنة مغها‬ ‫النصف أربعة وهى تركتها‪ .‬والمسألة الثانية من ستة‪ .‬يوافقها التركة بالأنصاف ‪.‬‬ ‫فاضرب الأولى وهي ثانية في نصف الثانية وهي ثلاثة‪ .‬فذلك أربعة وعشرون" فمن‬ ‫كان له من الأولى شىء فمضروب في نصف الثانية‪ .‬ومن كان له من الثانية شىء‬ ‫فمضروب في نصف التركة ‪ .‬فللزوجة من الأولى سهم مضروب في نصف الثانية‪ .‬وهو‬ ‫التركة وهو اثنان فذلك‬ ‫في نصف‬ ‫ثلاثة فذلك ثلاثة‪ .‬ولا من الثانية سهم مضروب‬ ‫يجتمع لها خمسة منهيا جميعا وللعم من الأولى ثلاثة في نصف الثانية وهو ثلاثة ‪ .‬فذلك‬ ‫تسعة‪ .‬وله من الثانية اثنتان في اثنين وهو نصف التركة فذلك أربعة‪ .‬فإذا اضفتها إلى‬ ‫التسعة التي له من الأولى يجتمع له ثلاثة عشر سهيا‪ 6‬ولأبنة الإبن من المسألة الثانية‬ ‫نلانة في نصف التركة وهو اثنان‪ .‬فذلك ستة ليس فا من الأولى شيء‪ .‬فقد صحت‬ ‫من أربعة وعشرين ‪ :‬للأم خمسة وهو خمسة أسداس ربع المال ولابن الأبن ستة وهو‬ ‫ربع المال‪ .‬وللعمة ثلاثة عشر سهيا وهو نصف المال‪ .‬وربع سدس المال ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وأم‪.‬‬ ‫وأما الوجه الآخر الذي يوافق التركة المسألة الثانية‪ .‬فهو أن يقال ‪ :‬زوج‬ ‫واختان‪ .‬للأم ثلاث أخوات لأب وأم ‪ .‬مات إحدى الثلاث الاخوات الخالصات ‪.‬‬ ‫ثم ماتت الثانية‪ .‬وتركت زوجأ‪ .‬وماتت الثالثة‪ .‬فمسألة الهالكة الأولى تصح من‬ ‫ثلاثين ‪ :‬للزوج تسعة أسهم‪ .‬وللأم ثلاثة‪ .‬ولكل أخت من أم ثلاثة‪ .‬ولكل أخت‬ ‫خالصة أربعة أسهم وهي التركة ‪ .‬فياتت أخت الثانية عن أربعة‪ .‬ومسألتها من سبعة‪.‬‬ ‫لا تتفق مسألتها وتركتها بشيء‪ .‬فاضرب جميع المسألة الأولى وهي ثلاثون في سبعة‬ ‫فذلك مائتان وعشرة ‪ :‬للزوج الأول تسعة في سبعة‪ .‬وهي المسألة الثانية ‪ .‬فذلك ثلاثة‬ ‫وستون‪ .‬وللام من الأولى ثلاثة في ثلاثة وهي سبعة فذلك أحد وعشرون‪ .‬لها من‬ ‫الغانية واحد في التركة وهى أربعة‪ .‬مضافة إلى أحد وعشرين التي فا من الأولى‪.‬‬ ‫فذلك خمسة وعشرون‪ .‬ولكل أخت من أم مثل ذلك‪ .‬وللاختين الخالصتين لكل‬ ‫واحدة من الأولى أربعة في الثانية‪ .‬وهى سبعة‪ .‬فذلك ثيانية وعشر ون ‪ .‬ولها من الثانية‬ ‫اننان في التركة وهي أربعة فذلك ثيانية‪ .‬فيجتمع لها من المسألتين ستة وثلاثون‪.‬‬ ‫ولالاخرى مثل ذلك ‪.‬‬ ‫‪ ١٦٢‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫نم ماتت أحداهما وهى الثانية من الأخوات عن ستة وثلاثين‪ .‬ومسألتها من تسعة‪.‬‬ ‫لأنها تركت ‪ :‬أمها‪ .‬وزوجها‪ .‬واختها للأمها‪ .‬وأختها لأبيها وأمها‪ .‬فتركتها تنقسم‬ ‫عل مسألتها ‪ :‬وللنزوج من التسعة ثلاثة فله ثلث التركة اثنا عشر وللأم من التسعة‬ ‫سهم فلها تسع التركة‪ .‬أربعة إلى الخمسة والعشرين التي لها من الأولى والثانية فذلك‬ ‫ولاأخت من الأب والأم من هذه‬ ‫لكل أخت من أم مثل ذلك‬ ‫نسعة وعشرون‪.‬‬ ‫الثلاثة ثلاثة من تسعة‪ .‬فلها ثلث التركة اثنا عشر الى الستة والثلاثين الى لها من‬ ‫الأولى والثانية فذلك ثيانية وأربعون سهيا‪ ،‬ولزوج الأولى ثلاثة وستون على حانا‪.‬‬ ‫ثم ماتت الاخت الثالثة التي من الاب والأم عن ثيانية وأربعون وتركت أمها‬ ‫وأختيها لأمها‪ .‬فمسألتها من ثلاثة ‪ :‬للام سهم‪ .‬ولكل أخت لأم سهم‪ .‬فللام ثلث‬ ‫التركة وهي ثيانية وأربعون‪ .‬فذلك ستة عشر الى السبعة وعشرين‪ ،‬فذلك خمسة‬ ‫ولزوج الأولى من الأولى ثلاثة وستون على‬ ‫وأربعون‪ .‬ولكل أخت من أم مثل ذنك‪“.‬‬ ‫فذلك مائتان وعشرة‪ .‬فافهم ذلك وبالله‬ ‫حالا‪ .‬ولزوج الثانية اثنا عشر على حافا‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫النزوي (رحمه‬ ‫الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيل الخراسينى‬ ‫الشيخ‬ ‫ومن جواب‬ ‫السعالي (رحمه الله ) ولي‬ ‫المعمري‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ الوالي عامر بن‬ ‫الله) إل‬ ‫مسائل مواريث الأرحام‪ .‬في أي موضع يبعلون بالقرابة ؟ وفي أي موضع يجعلون‬ ‫التنزيل ؟ صف لنا ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالنه التوفيق‪ ،‬إذا تساووا في المنزلة من قرابة الليت‪ .‬عمل فيهم بالتنزيل‪.‬‬ ‫ومثل ذلك ‪ :‬أن يترك الهالك ثلاث بنات اخوات متفرقات بنت اخت أب وأم('"'‪.‬‬ ‫لابنة الاخت‬ ‫بالقرابة ‏‪ ٦‬يجعل المال كله‬ ‫يقول‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لاب‬ ‫ربنت أخت‬ ‫الخالصة(‪5‘٢‬‏ وعلى قول من يقول بالتنزيل‪ ،‬فالمال يجعله على خمسة أسهم ‪ :‬للأبنة‬ ‫الخالصة ثلاثة أسهم ‏‪ ٠‬ولابنة الأخت من الاب سهم ‏‪ ٨8‬ولابنة الاخت مزن الأم سهم ‏‪٨6‬‬ ‫وأما‬ ‫هذ ‏‪ ١‬الموضع وما أشبهه ‪.‬‬ ‫بالقرا بة ف‬ ‫ولم يعملوا‬ ‫عندهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لعمل‬ ‫وهو الذي عليه‬ ‫إذا تفاوتت درجاتهم فيعمل فيهم بالقرابة‪ .‬وذلك ‪ :‬أن يترك الهالك خالته‪ .‬وابنة‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫عمته ‏‪ ٨١‬فالمال كله للخالة ‪1‬‬ ‫‏(‪ (٢٠‬أي بنت اخت شقيقة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١‬الخالصة ‪ :‬الشقيقة ‪.‬‬ ‫‪ ١٦٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا مات الرجل‪ .‬وترك زوجته فولدت ولدا بعد موته‬ ‫بسنتين أو ثلاث سنين‪ .‬أيلحقه الولد ويكون له الميراث أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‪ .‬إن مضت سنتان بعد أن مات فلا يلحقه أولاد زوجته‪.‬‬ ‫وليس فهم ميراث من ماله } والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا توفي رجل فتنازع في ورنته أناس فبعض أرحامه قال ‪ :‬إن هذا‬ ‫الولد هو ابن ابن الهالك وقال اخرون ۔ وهم عصبة االك ۔ إن ذلك الصبي لا‬ ‫يعرفونه‪ .‬وكان الوالي يعرف بعضا من عصبة ورثة الهالك ‪ 0‬وأهل البلد يشهدون شهرة‬ ‫أن ذلك الصبى ابن ابن الهالك‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن شهادة الشهرة التي لا يرتاب فيها في النسب مقبولة‪ .‬إذا لم تعارضها شهرة‬ ‫مثلها بضدها‪ .‬وليس للعصبة ميراث مع من شهدت له الشهرة التي لا يرتاب فيها مع‬ ‫ابن الهالك‪ .‬إلا من كان مثله أو أقرب منه إلى افالك‪ .‬إلا أن يأتي عصبة الهالك‬ ‫بشاهدي عدل من أهل البلد يشهدون أنهم لا يعلمون أن للهالك وارثا غير عصبة‪.‬‬ ‫ولا يعلمون أن هذا الرجل هو ابن ابن افالك © فشهادة البلد هاهنا أولى والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ‪ :‬وفي رجل هلك وترك ‪ :‬ابنا۔ؤ وأماإ وزوجة‪ .‬فأقرت أم‬ ‫الهالك أن أبنها مملوك‪ .‬وانكر ابن الهالك وزوجته ‪ .‬لمن تكرن حصة الأم من الميراث ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق‪ .‬إن كان هذا الهالك لم يصح أنه حر‪ .‬فسهم الأم لمن أقرت‬ ‫له بملك ابنها والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬قسمة هذه المسألة لمن لا يعرف قسمها‪ .‬فهي أصلها من أربعة‬ ‫وعشرين‪ .‬لأن فيها سدسا للام‪ .‬وثمنا للزوجة ‪ .‬فللزوجة الثمن ثلاثة اسهم‪ .‬وللام‬ ‫السدس أربعة أسهم‪ .‬وما بقي فللأبن‪ .‬وقد منع الزوجة والام عن الربع والثلث‬ ‫الأبن والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل هلك وترك ‪ :‬أخاً لأم‪ ،‬وعصبة‪ ،‬وكان أخ الأم‬ ‫‏_ ‪ ١٦٤‬۔‬ ‫أحد العصبة‪ .‬أيأخذ نصيبه من قبل الأم ونصيبه من قبل العصبة ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ ،‬على القول الذي نعمل عليه أن يأخذ أخ الأم السدس‪ .‬وما‬ ‫بقي يقسم بينه وبين من سواه من عصبة الميت ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لم أعرف كم من العصبة خلف الهالك‪ .‬ولكن إذجاعلت أن للهالك‬ ‫ثلائة رجال من العصبة‪ .‬وأحدهم أخ الهالك من الأم‪ .‬وكلهم سواء في حصص‬ ‫سهامهم‪ .‬فالمسألة من ستة أسهم‪ .‬لأن فيها سدسا للأخ من الأم‪ .‬لأن الواحد له‬ ‫السدسك فله من هذه المسألة سهم‪ .‬فتبقي خمسة أسهم بين العصبة‪ .‬وهم ثلاثة لا‬ ‫ينقسم عليهم ولا يوافقهم ‪ .‬فاضرب أصل المسألة في رؤوس العصبة‪ .‬فيحصل للاخ‬ ‫من الأم ثيانية أسهم وانته أعلم ‪ .‬رجه‪.‘""١‬‏‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المال إذا خلفه هالك‪ .‬ولم تصح له عصبة‪ .‬غير أن أناسا يعون‬ ‫ذين يدعون الميراث أن يوقف بين بم‪.‬‬ ‫أنهم عصبة له‪ .‬فأراد أن يقبض المال‪ .‬وأراد ال‬ ‫إلى أن يقع بينهم حكم أو صلح ماالقول في ذلك ؟‬ ‫مانلجرصابح‪ .‬لهوبالانلهميراالثتوفمينق ‪.‬رحأمما ‪.‬الأتووقعيفص إلى غير حد فلا يمكن ذلك‪ .‬والمبراث يدفع إل‬ ‫بة‪ .‬فإن دفع إلى الأرحام‪ .‬وجاء أحد بعد ذلك‬ ‫بصحة تشهد له أ‬ ‫نه من عصبة الهالك‪ .‬يلتقى نسبه‪'"“١‬‏ هو والهالك في جد‪ .‬وأنهم لا‬ ‫يعلمون للهالك غير‬ ‫ه‪ ،‬نزع المال من الأرحام ودفع إليه ‪ .‬وأما التوقيف فلا يمكن إلى‬ ‫غير حد ا‬ ‫لا أن يدعي من يدعي من العصبة بينة معروفة في مكان معروف ويطلب‬ ‫إلى أن يأتي ببينة والته أعلم ‪.‬‬ ‫أتكون زوجته أولى‬ ‫قلت له ‪ :‬والمعتق إذا مات وليس له من الورثة إلا زوجة‬ ‫باليراث ‪ .‬أم ليس هما إلا الربع وما بقي فلجنسه ؟‬ ‫قال ‪ :‬الزوجة أولى بالميراث من الجنس على القول الذي عمل به اشياخنا ررحمهم الله)‬ ‫ونحن نتبعهم‪ ،‬وإن رجع الميراث إلى الجنس فلا يقبل ممن أدعا من جنسه دعواه‪ 6‬إلا‬ ‫بصحة بينة عادلة أو تواتر أخبار شهرة لا يرتاب فيها‪ .‬على بعض قول المسلمين ں وانة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٦٢‬كثبرا مامرت كلمة (رجع ) التقدير رجع مؤلف الكتاب إلى الحديث الذي كان يتناوله سابقا‪.‬‬ ‫(‪ )٢٣‬الصواب يلتقى نسبه‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٦٥‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫لمن يكون‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إن مات رجل وترك إبنت'ٹ" خاله إ وابنت ابن اخت‬ ‫الميراث ؟‬ ‫قال ‪ :‬لابنة ابرن الأخت ولا أعلم في ذلك اختلافا‪ .‬على قول من يقول بالتنزيل أو‬ ‫القرابة ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل هلك وترك ابن عمته من أبيهت"' وأمه وابن خاله‬ ‫من أمه‪ .‬كيف القسم بينهم ‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق‪ .‬لأبن العمة الثلثان‪ .‬ولابن الخال أو الخالة الثلث‪ .‬والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وزوجا ‏‪٠‬‬ ‫أ ما‬ ‫وتركت ‪:‬‬ ‫وفي ‏‪ ١‬مرا ة هلكت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫إليه ) رحمهما الله ( قلت‬ ‫ومنه‬ ‫من ما ل‬ ‫أ حذه‬ ‫عوض‬ ‫ول يرد منه شيئا لأجل‬ ‫‏‪ ١‬ميرا ث‬ ‫ا لز وج نصيبه من‬ ‫‏‪ ٠‬فترك‬ ‫وعمي‬ ‫زوجته من قبل‪ .‬أو تركه لغيره‪ .‬كيف القسمة بين الأم والعمين ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ .‬إن كان الزوج ترك نصيبه من هذا المال من قبل عوض أخذه‬ ‫عن نصيبه من الميراأف‪ .‬فإن المال يقسم بين الأم والعمين على ثلاثة أسهم ‪ :‬للأم‬ ‫النلث‪ .‬وللعمين الثلنان‪ 9‬وإن كان الزوج ترك نصيبه من الميراث للأم والعمُين عطية‬ ‫فذلك إلى الزوج(“"'‪ .‬وإن كان جعله بينهم بالسوية } قسم المال‬ ‫منه هم بغير عوض‬ ‫من‬ ‫سهم‬ ‫ا سهم‪.‬‬ ‫‪ :‬فلل م من ذلك ‪.‬ثنلانة أ سهم ‪ 8‬وللعمين ثلاثة‬ ‫أ سهم‬ ‫من ستة‬ ‫ميراثهما‪ .‬وسهيان من عطية الزوج‪ .‬وكذلك الأم سهيان من ميراثها‪ .‬وسهم من عطية‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وح‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫وأما الميراث الذي بين الأخوال الثلاثة المتفرقين فهذا القول الذي نعمل به‪ .‬إن‬ ‫يكرن للخال ۔ أخ الأم من الأم سدس المال‪ .‬والباقي للخال ‪ -‬أخ الأم ۔ من الاب‬ ‫‏(‪ )٢٤‬الكلاه ع_ مبراث ذري الارحاء فيه خلاف في للذهب فضلا عن المذاهب الاخرى لانه مبني على الإجتهاد واحسن‬ ‫الاقوال أن الرح بنزل منزلة من أدلى به فيأخذ مهمه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥‬بمعنى أبنة عمة شقيقه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٦‬يرى بعفس العلياء وجوب قبول الوارث ميراله ثم إن شاء بعد القبض تنازل عنه لمن أراد‪ .‬لان الميراث جق انته على عباده‬ ‫أخذه إلا لمانه شرعى ‪.‬‬ ‫حب‬ ‫ذ‪.‬‬ ‫کے‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:-‬‬ ‫‪ ١٦٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫والام‪ .‬ولا شيع للخال أخ الأم ۔ من الأب ‪ -‬وكذلك بنوهم والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول فيمن طلق زوجته ۔ وهو صحيح ۔ وهي من اليائسات من‬ ‫الحيض‪ .‬فيات قبل أن تنقضي لهما أربعة أشهر مذ طلقها‪ .‬هل ترثه أم لا ؟ وهل عليها‬ ‫عدة‪ .‬ومثلها إذا طلقها في مرضه ؟ بين ذلك ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الذي طلقها وهو صحيح ‪ .‬وإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها‪ .‬أو كانت‬ ‫هي قد صارت بحد من يئس من الحيض في السن وانقطع عنها‪ .‬فإن مات قبل أن‬ ‫غضى ثلاثة أشهر مذ طلقها فلها الميراث منه{ وإن مات بعد أن اعتذت من طلاقه‬ ‫ثلاثة أشهر فلا ميراث لها منه‪ .‬على كل حال إذا كان الطلاق في صحته هو‪ .‬وإن‬ ‫طلقها ني المرض طلاقا لا يملك فيه رجعتها‪ .‬ومات وهى في العدة منه من طلاقه‪.‬‬ ‫فكثر القول أن لها الميراث منه‪ .‬حتى يصح أنه غير مضار لها فطيلاقه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) في يتيمة لها جدة ۔ أم أب ۔ وجدة أم أم ۔ فأرادت الجدة‬ ‫_ أم الأب _ أخذها وأرادت جدة _ أم الأم _ أخذها مَنْ أولى منهيا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن تبين الأصلح لهذه الجارية ‪ .‬وضعت حيث أصلح ها من أي الجدتين ‪ .‬وإلا‬ ‫نفي ذلك اختلاف قول الجدة التي هي من قبل الأب أولى‪ .‬وقول الجدة التى من‬ ‫فبل الأم أولى‪ .‬ويعجبني هذا القول وإن صارت الابنة بحد من يعقل الخيار‪ .‬فحيث‬ ‫مااختارت من الجدتين وغيرهما إذا لم يتبين في اختيارها ضرر عليها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الجدة ۔ أم الأب ۔ إذا كان ابنها حيا ترث أم لا ؟ وما القول‬ ‫الذي تعملون به‪ ،‬إذا مات رجل وترك جدتين ‪ :‬واحدة أم الأم ۔ وواحدة أم الأب‬ ‫وابنها حي ؟‬ ‫فال ‪ :‬القول الذي يعمل به أن يكون السدس بين الجدتين والله أعلم(""'‪.‬‬ ‫فقلت له ‪ :‬وفي امرأة هلكت وتركت ابن أخ من أم إ وبنتي أخت من أم وأب‪ .‬هل‬ ‫للابن للاخ من الأم السدس أم لا ؟‬ ‫فال ‪ :‬إن كانت من الأخت من الأب والأم وهم بنوها فالمال يقسم على أربعة أسهم ‪:‬‬ ‫هذه المالة ني الحضانة لاني أحكام الميراث ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٧‬الخلاف هنا من زمن الصحابة وهناك من يقول بعكس‬ ‫‪ ١٦٧‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫لابن الأخ من الأم ربع المال‪ .‬ولبنتي الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال‪ .‬وإن‬ ‫كانت الأخوات اثنتبن أو أكثر من الأب والأم‪ .‬وهؤلاء بنوهن۔ فالمال يقسم على خمسة‬ ‫أسهم ‪ :‬فلبنتي الأختين من الأب والأم أربعة أخماس المال‪ .‬يقسم بينهن بالسوية‪.‬‬ ‫ولابن الأخ من الأم خمس المال‪ .‬فهذا الذي نعمل به وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قصل‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزوي (رحمه‬ ‫الته) وفي رجل مات وترك أمه وجدة أبا أبيه (لعله أبي أمه)("' وإخوته رجالا‪ .‬ونساء‪.‬‬ ‫من أمه وأبيه‪ .‬أيرث الجد أم لا ؟‬ ‫فلا يرث الجد (أب الأم) مع الأم والأخوة شيئا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في المريض إذا طلب من زوجته أن تبرئ من حقها۔ ويبرىء‬ ‫لها نفسها إبراء الطلاق‪ .‬ففعلا ذلك فيات في مرضه مايكون ميراثها وعدتها منه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن الزوجين إذا تخالعا وكان الزوج مريضا والمرأة‬ ‫إن في ذلك اختلافا‪ .‬فقول ‪ :‬إذا مات وهي في العدة فلها الميراث‬ ‫صحيحة‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ميراثها لها والخلع تام‪ .‬وهذا أكثر القول وفيما يعجبني إذا كان المطلب منه‬ ‫أن تبرئه من صداقها‪ ،‬على أن يبريع ها نفسها ابراء الطلاق ‪ ،‬فأبرأته وأبرأ لها نفسها‪.‬‬ ‫ثم رجعت تطلب من صداقها وهى في العدة‪ .‬فيعجبني أن يكون ها الصداق ولها‬ ‫الميراث‪ .‬وإن كان المطلب منها أن يبرىع ها نفسها إبراء الطلاق‪ ،‬وتبرئه من حقها‪.‬‬ ‫فلا ميراث لها ولا صداق ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬إذا كانت هي المريضة وهو الصحيح‪ .‬وطلبت هي الإبراء فأبرأ لا‬ ‫نفسها على أن تبرئه من حقها‪ .‬فأبرأته من حقها‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬في ذلك اختلاف ويعجبني في هذا أن يكون الحق عليه باقياإ وله الميراث إن‬ ‫ماتت وهي ني العدة والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وابن أخت‘ وبنت عم‪ .‬عرفني بالقسم بينهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن الميراث عندنا لابنة البنت في القول الذي نعمل به‪ .‬ولا شيع لابن الاخت‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫ولا لابنة العم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٨‬الصواب ‪ :‬وجدة أبي أمه لانه هنا يتحدث عن ميراث ذوي الارحام ‪.‬‬ ‫‪- ١٦٨‬‬ ‫_‬ ‫هل يكون ولده ويرثه‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر ونصف‬ ‫إذا مات ؟‬ ‫فال ‪ :‬هو ولده ويرثه إذا كان ذلك بعدما دخل بها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان أقل من ستة أشهر بخمسة أيام أو يومين‪.‬‬ ‫وإن قصرت ولو ساعة ليس هو ولده‪ .‬ولا‬ ‫فال ‪ :‬مابعد ستة أشهر إذا اتمت هو ولده‬ ‫بره إذا مات ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا طلق المريض امرأته‪.٥‬‏ هل ترثه إذا مات وهى في العدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان طلاقا يملك فيه رجعتها‪ .‬ومات وهى في العدة‪ ،‬فعليها عدة الميته‬ ‫وترئه‪ .‬وإن كان طلقها بالثلاث‪ .‬ومات وهى في العدة‪ .‬فلها الميراث في أكثر القول‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ولتملزمها عدة المميته { والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عبدالقه بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي‬ ‫(رحمه الته) إلى الشيخ الوالي أحمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه الله)‪ .‬وفي رجل‬ ‫ترث الأختان‬ ‫مات وترك ‪ :‬أخوات من ام ‪ .‬واختين من أب ‪ .‬واختين من أب وأم ‪7‬‬ ‫اللتان من الأف أو لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ 5‬بلغت المسألة بتسعة أسهم ‪ :‬للأختين من الأب والأم‬ ‫الثلنان ستة أسهم ‪ 3‬لكل واحد ثلاثة أسهم ‪ .‬وللأاخوات من الأم الثلث ثلاثة أسهم‪.‬‬ ‫لكل واحدة سهم‪ .‬هذا إذا لم يكن معهن عصبة ‪ ،‬وليس للأختين من الأب شيء‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫حصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه خميس بن سعيد الرستاقي (رحمه النه) وفي‬ ‫ولم يدر أيهيا مات قبل صاحبه‪ .‬ولم تصح صحة مقبولة ‪ .‬إلا‬ ‫رجلين قتلا في يوم واحد‬ ‫شهود لم تقبل شهادتهم ‪ 3‬لعدم الثقة فيهم‪ .‬وهما رجل وولده أعني المقتولين فالوالد‬ ‫منا خلف ولدا وهو المقتول معه‪ .‬والولد خلف أما وولدة الذي قتل هو واياه ۔ وابن‬ ‫عمه‪ .‬وعمه } فصارا بمنزلة الغرقاء والحدماء‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق © أنه إذا مات الأب قبل الابن‪ .‬فتصح المسألة من ثيانية‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٩ _ -‬۔‬ ‫للزوجة الثمن سهم‪ .‬بقي سبعة للابن‪ .‬وإذا مات الابن قبل الاب فتصح المسألة‬ ‫من ثلاثة‪ .‬للأم الثلث سهم‪ .‬وللأب الثلثان سهيان‪ .‬فتضرب ثلاثة في ثيانية ‪ .‬فذلك‬ ‫أربعة وعشرون سها ‪ :‬للزوجة سهم من ثمانية‪ .‬مضروب في ثلاثة‪ .‬فذلك ثلاثة‪.‬‬ ‫بقي أحد وعشرون سهيا‪ .‬وهو نصيب الأب‪ .‬للأم منه الثلث سبعة‪ .‬اجتمع فيا‬ ‫عشرة من أربعة وعشرين يوافق العشرة الأربعة عشر الباقية للعصبة ‪ .‬وهم العمومة‬ ‫بالأنصافث فيأخذ نصف سهم‪ .‬ونصف الأربعة عشر من سبعة‪ .‬فذلك اثنا عشر‪.‬‬ ‫للزوجة في الأولى أم في الثانية خمسة من اثني عشر‪ .‬والعمومة سبعة إذا كانت زوجة‬ ‫الأب هى أم الولد‪ .‬وإن كان للولد مال غير ماورثه من أبيه‪ .‬فلزوجة الأب منه ثلث‬ ‫الثمن ‪ .‬وإن لم يكن له مال غير ماورثه من أبيه‪ .‬فأرجو أنه تصح من هذا‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫وإن كانت زوجة الأب غير أم الولد‪ .‬فلها ثمن مال الأب ۔ وثلثا ثمن مال الولد‪ ،‬إن‬ ‫كان عنده مال غبره ورثه من أبيه‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬لم أعرف قسم هذه المسألة‪ .‬لقلة فهمي ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسن جواب الشيخ الفقيه العال النزيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫السعالي النزوي (رحمه الته) وفي رجل هلك وترك بني بني عمته (أخت أبيه لأبيه) ‪.‬‬ ‫وبني بني عمته (اخت أبيه لأمه)‪ .‬وبني بني خالته (أخت أمه لامها)‪ .‬كيف القسم‬ ‫»‬ ‫بينهم ‪ .‬عرفنا ماترى ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالنه التوفيق ‪ .‬لبنى عمته ثلث المال يقسم بينهم على أربعة‪ .‬فلبني بني عمته‬ ‫(اخت أبيه من أبيه) ثلاثة أسهم‪ .‬ولبني بني عمته (أخت أبيه من أمه) سهم‪ .‬ولبني‬ ‫بنى خالته (أخت أمه من أمها)‪ .‬ثلث المال فافهم سيدنا ذلك لأب السات والخالات‬ ‫إذا اجتمعن في مسألة‪ .‬فيكون للعمات ثلث المال قللن العمات أو كثرن‪ .‬ولو هلك‬ ‫رجل وترك ألف عمة‪ .‬وترك خالة واحدة‪ .‬لكان للألف العمة(“"' ثلثا المال‪ .‬وللخالة‬ ‫الواحدة ثلث المال‪ .‬وكذلك الخالات على هذه الصفة{ أكانت العمات من أب وأم ‪.‬‬ ‫أو من أب أو أم } وكذلك الخالات وبنوهن وبنو بنيهن على هذه الصفة ‪ .‬وأما العهات‬ ‫المتفرقات والخالات المتفرقات‪ .‬فإنك تجعلهن بمنزلة الأخوات المتفرقات وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬لالك عمة‪. ‎‬‬ ‫(‪ (٢٩‬الواب‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) إلى الشيخ عبدالته بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري‬ ‫النزوي (رحمه الله) وسألت أيها الشيخ عن ميراث الأرحام ‪ .‬فاعلم أن ميراث الأرحام‬ ‫بوجد فيه اختلاف كثير بين المسلمين بالرأي ث فبعض المسلمين يورثهم بالقرابة‪.‬‬ ‫وبعضهم يورٹهم على ميراث الآباء‪ .‬فأما القول الذي يعمل عليه‪ 6‬أن الأرحام إذا‬ ‫الآباء ‏‪ ٠‬حفظت ذلك‬ ‫فإنا نورثهم بالتنزيل على ميراث‬ ‫‪.‬‬ ‫منزلة واحدة‬ ‫ف‬ ‫كانوا متحاذين‬ ‫النزيه العالم الفقيه محمد بن عمر بن مداد العقري النزوي (رحمه الله) عن الشيخ‬ ‫الفقيه العالم النزيه عبدالته بن محمد القرن (رحمهم الته وغفر لهم) أنه يعمل بهذا‬ ‫القول‪ .‬ونحن نعمل بقوله‪ .‬لأنا أخذنا أكثر ديننا عنه‪ .‬وقد صاحبناه الزمان الطويل‬ ‫غبر القليل ‪ .‬وسأصف لك من ذلك طرقا ‪ :‬إذا مات الميت وترك ثلاث بنات أخوات‬ ‫متفرقات ‪ 6‬فعلى قول من يقول بالتنزيل‪ .‬فيجعل لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة‬ ‫ولبنت الأخت من الأم سهم‪ .‬فهذا على‬ ‫أسهم‪ .‬ولبنت الأخت من الأب سهيا‪.‬‬ ‫لتنزيل ‪ 5‬وهو الذي يعمل عليه وأما على قول من يقول بالقرابة ‪ .‬فيجعل المال كله‬ ‫لبنت الأخت من الأب والأم ‪ 5‬إذا هلك رجل وترك ثلاث بنات أخوة متفرقات‬ ‫فلبنناا""ا الأخ من الأم السدس“ وما بقي من المال فلابنة الأخ من الأب والام ‏‪١‬‬ ‫بنت‬ ‫لانكد تنل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‪7‬‬ ‫لا م رات لابيها ف‪0‬ي‬ ‫إذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاب‬ ‫من‬ ‫لاخ‬ ‫بنت‬‫وسقطت بذ‬ ‫لا‬ ‫من الأن‬ ‫‪:,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وهوو أخ من‬ ‫‪-‬‬ ‫لةة ايم‬ ‫منزل‬ ‫‪-‬‬ ‫مرن‬ ‫الأخ‬ ‫‪-‬۔ وبنت‬ ‫أخ مزم‬ ‫يرث عند الأخ من الاب والأم ‪ .‬كذلك ورثنا بناتهم على هذه الصفة والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه رحمهيا اله ‪ :‬وفي رجل هلك وترك بنت ابنة! وبنت أخت لأب وأم"'‪.‬‬ ‫فالال كله لبنت البنت ‪ .‬على القول الذي يعمل عليه من رأي المسلمين‪ .‬وقال بعض‬ ‫السلمين ‪ :‬إن لبنت البنت ‪ -‬نصف المال ولبنت الأخت مابقي ‪ .‬وهو نصف المال‪.‬‬ ‫على القول‬ ‫فالمال لبنت بنت البنت‬ ‫وبنت اختآؤ‬ ‫وكذلك إذا ترك بنت بنت بنت‘“‬ ‫‏(‪ )٣٠‬الصواب ‪ :‬فلبنتي الاخ‪.‬‬ ‫‪ :‬بنت اخت شقيقه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٣١‬بمعنى‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫الذي نعمل به في رأي المسلمين ‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن لبنت بنت البنت نصف المال‪ .‬ولبنت الأخت مابقى ‪.‬‬ ‫وهو نصف المال‪ .‬والعمل برأي المسلمين أن المال لبنت بنت البنت ‪.‬‬ ‫وأما العمَّات والخالات إذا اجتمعن‪ .‬فللعيات الثلثان قلن أو كثرن‪ ،‬وللخالات‬ ‫أو من أم‪ .‬فالسؤال‬ ‫النلث قلن أو كثرن‪ .‬أكانت العيات من أب وأم ‪ ،‬أو من أب‬ ‫واحد‪ .‬وكذلك الخالات على هذه الصفة‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا هلك رجل وترك عشر عمات من أب وأم ‪ 5‬وترك خالته‬ ‫أخت أمه من أمها‪ .‬لكان للعشر العيات من الأم والأب الثلثان‪ ،‬وللخالة الواحدة من‬ ‫(أخت أبيه‬ ‫الأم الثنلث«(‪'٨١‬‏ ‪ .‬وكذلك لو ترك عشر خالات من أب وأم ‪ .‬وترك عمته‬ ‫من أمه) لكان للعشر الخالات من الأب والأم النلث“ وللعمة الواحدة من الأب‬ ‫الثلنان‪ .‬وكذلك عيات أبيه‪ .‬وخالات أبيه‪ .‬على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وواحدة‬ ‫أ بيه ‪5‬‬ ‫من‬ ‫أبيه وأمه ‏‪ ٠‬وواحدة‬ ‫من‬ ‫عهات متفرقات واحدة‬ ‫وأما إذا ترك ثااث‬ ‫والأم ثلاثة أسهم ‏‪٠‬‬ ‫الاب‬ ‫خمرة أسهم ‪ :‬للعمة من‬ ‫من أمه ‏‪ ٠‬فينقسم المال بيغهن عل‬ ‫وللعمة من ا لأات سهم ‪ .‬وللعمة من ال م سهم ‪ .‬لا ن العهات المتفرقات ينزلن منزلة‬ ‫الأخوات المتفرقات(""'‪.‬‬ ‫وقال بعض المسلمين ‪ :‬إن المال للعمة من الأب والأم ‪ .‬ولا شيع للعمة من الأب ‏‪٠‬‬ ‫ولا للعمة من الأم ‪ .‬وبالقول الأول نعمل ‪ .‬وكذلك الخالات المتفرقات بمنزلة العهات‬ ‫المتفرقات‪ .‬فالقول في ذلك واحد‪.‬‬ ‫وأما الأخوال المتفرقون فإنهم بنزلون منزلة الأخوة المتفرقين‪ ،‬مثل ذلك إذا قيل‬ ‫لك ‪ :‬رجل هلك وترك خاله أخا أمه من أبيها وأمهاإ وخاله أخا أمه من أمها‪ .‬فللخال‬ ‫والام)‬ ‫الاب‬ ‫الأم من‬ ‫(أخ‬ ‫الأم) سهم ‏‪ ٠‬وما بقي وهو خمسة أسهم فللخال‬ ‫أخ ) الأم من‬ ‫وسقط الخال (أخ الأم من الأب) لأن للأخوة المتفرقين ميرانهم على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫وثلاث خالات أبيه‬ ‫وأما إذا هلك رجل وترك ثلاث عيات أبيه متفرقات‬ ‫‏)‪ (٣٢‬سبق قوله‪ .‬بأن العدد في الميات والخالات لا يزثر في حصتهن شيث‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٣‬هذا القول ليس بواجب إتباعه فالمسألة مبنية على الرأى ‪.‬‬ ‫‪ ١٧١٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫متفرقات‪ .‬وثلاث عيات أمه متفرقات‪ .‬فلتات الأب الثلثان‪ .‬ولعهات الأم الثلث‪.‬‬ ‫الأن النلثان‬ ‫سها ‪ :‬لعات الأب وخالات‬ ‫خمسة وأربعين‬ ‫المسألة من‬ ‫يصح قسم هذه‬ ‫‪ :‬فللعمة مز الأن والأم‬ ‫الأف ثلثا الثلثين وهو عشر ون سها‬ ‫فلعےات‬ ‫لاون سها‪.‬‬ ‫مزن الأم أربعة أسهم ‪.‬‬ ‫أربعة أسهم ‪ .‬وللعمة‬ ‫من الأف‬ ‫النا عشر سها ‪ .‬وللعمة‬ ‫والأم ستة أسهم ‏‪٠‬‬ ‫مزن الأبر‬ ‫‪ :‬فللخالة‬ ‫أسهم‬ ‫النلنذعن وهو عشرة‬ ‫ولخالات الاب ثلث‬ ‫وللخالة من الاب سهيان ‪ .‬وللخالة من الام سهيان © وبقي ثلث المال وهو خمسة عشر‬ ‫سهيا‪ .‬لعمات الأم من ذلك ثلثا الثلث وهو عشرة أسهم ‪ :‬فلعمة الأم من الأب والأم‬ ‫الأم من الأم سهران ‪ .‬ولخاات الأم‬ ‫‏‪ ٠‬ولعمة‬ ‫سهےان‬ ‫الاب‬ ‫ستة أسهم ‏‪ ٠‬ولعمة الأم من‬ ‫الأم من الأب والأم ثلانة أسهم ‏‪ ٠‬ولخالة الأم‬ ‫‪ :‬فلخالة‬ ‫ثلث الثلث وهو خمسة أسهم‬ ‫رالأب سهم‪ .‬ولخالة الأم من الأم سهم‪ .‬فقد صح قسم هذه المسألة من خمسة‬ ‫وأربعين سها وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات الميت(‪"٠‬‏ وترك أرحاما ذكرانا وأناثا‪ .‬في درجة واحدة‪ .‬وليس لم في‬ ‫ولا في سنة رسول الله بية سهم ‪ .‬كان الميراث بينهم‬ ‫كناب القله عز وجل فرض‪.‬‬ ‫بالسرية‪ .‬الذكر والأننى في ذلك سواء ‪ .‬ومثل ذلك إذا هلك رجل وترك بني ابنته ذكرانا‬ ‫واناثاإ فالمال بينهم بالسوية ‪ .‬الذكر والانثى سواء‪ .‬ومثل لو كان من واحدة عشر أو‬ ‫اكثر من الاخرى اثنان أو أفل ‪ .‬فيقسم المال على رؤوس الجميع بالسوية‪ .‬وكذلك‬ ‫بنوا أختيه لابيه وأمه على هذه الصفة‪ .‬وأما إذا كان اختاه أحداهما لأبيه وأمه‪.‬‬ ‫لأحد أختيه لأبيه وأمه عشرة أولاد ‪ 1‬ولأحد أختيه لأمه ولد‬ ‫وأحداهما لأمه ‪ .‬وكان‬ ‫واحد‪ .‬لكان لبني الأخت الخالصة من الأب والأم ميراث أمهم ثلاثة أرباع‪ .‬ولابن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫فافهم ‪ -‬سيدنا ۔ ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الأم ربع المال( ‪5‬‬ ‫الأخت من‬ ‫(أبا أم أبيه) لكان‬ ‫(أبا أمه) وجده‬ ‫جده‬ ‫رجل هلك وترك‬ ‫وفي‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله (‬ ‫المال للجد (أب الأم) لأنه أقرب إلى الميت رحما‪ .‬وإذا ترك جده (أبا أم أمه) وجده (أبا‬ ‫ام ابيه) لكان للجد (أبا أم الأم) النصفبت© وللجد (ابي أم الأب) النصف‪ .‬وإن ترك‬ ‫جده (ابي أمه) وجده (أبا أمه أبيه) لكان المال للجد (ابي ام الأب) لأنك تنظر ماذا‬ ‫(‪ )٢٤‬الصراب هلك رجل‪. ‎‬‬ ‫)‪٣‬د(‪ ‎‬لانهم انزلوا منزلة وارثهم وهو الاصح من الاقوال‪‎.‬‬ ‫‏‪ ١٧٢٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫يرث ولد كل واحد منهيا‪ .‬لأنك إذا نظرت في أولادهما لوجدت الجد (أبا أم الأب)‬ ‫ابنته وارثة لأنها تكون أم الأب‪ .‬وأما الجد (أب الأم) فإبنه يكون أب أم ‪ ،‬وأب الأم‬ ‫‪ 7‬ذللك والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فافهم ‪ 2‬سيدنا‬ ‫الأب‬ ‫مع أم‬ ‫لا يرث‬ ‫ومما كتبه الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي‬ ‫النزوي إلى الشيخ الفقيه عبدالله بن عامر بن عبدالته العقري النزوي‪ .‬وسألت‬ ‫؟‬ ‫وافدماء‬ ‫الغرقاء‬ ‫قسمة‬ ‫صفة‬ ‫عن‬ ‫سيدي‬ ‫غير أن في الغرقاء‬ ‫فاعلم أن القسم في الغرقاء والهدماء مثل القسم في المتناسخح‬ ‫والهدماء زيادة ليست ف المتناسخ ‪ .‬وسأصف لك الدخول ف معرف ةة الغرقاء والدماء ‪.‬‬ ‫واخرجا حميعا‬ ‫عليها جدار‬ ‫غرقا حميعا ‏‪ ٠‬أو سقط‬ ‫رجلين‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قيل لك‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫الآخر ابنتين ©‬ ‫وترك‬ ‫واحد مت| ابنة ‏‪٠‬‬ ‫فةترك‬ ‫قبل صاحبه ‪.‬‬ ‫يعلم أمها مات‬ ‫ل‬ ‫‪77‬‬ ‫وتركا‪'"١‬‏ أمهما‪ .‬فالوجه في ذلك أن تميت أهيا شئت فإن أمت صاحب الأبنة فقل ‪:‬‬ ‫سهم‪.‬‬ ‫السدس‬ ‫للأم‬ ‫‪:‬‬ ‫سمة‬ ‫لأبيه ‏‪٠‬وأمه ‏‪ ٠‬فمسألته من‬ ‫أمه وابنته وأخاه‬ ‫وترك‬ ‫مات‬ ‫هذ يبن‬ ‫ثم قسم‬ ‫ما بقي متہےا وهو سهان ‪.‬‬ ‫‏‪ ٨5‬وللأخ‬ ‫أ سهم‬ ‫ثلا‪ :‬نة‬ ‫النصف‬ ‫وللأ‪ .‬بنة‬ ‫السهمين بين ورثةالأحياء‪ .‬وورئةالأحياء أمه وابنتاه ‪ .‬فللام سهم { وللأ بنتين أربعة‬ ‫الخمسة‬ ‫يوافقا‬ ‫ل‬ ‫فالسههان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهيان‬ ‫وتر كته‬ ‫مسألته‬ ‫وهمي‬ ‫خمسة أسهم ‏‪6٠‬‬ ‫فذلك‬ ‫أسهم ‏‪٠‬‬ ‫هاهنا‬ ‫فمن‬ ‫سها ‪.‬‬ ‫تلاثو ن‬ ‫فذلا ُك‬ ‫الا رلى‪.‬‬ ‫المسألة‬ ‫وهي‬ ‫ستة‬ ‫ي‬ ‫الخمسة‬ ‫‏‪ ٠‬فاضرب‬ ‫بشي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شيع‬ ‫الأول‬ ‫المسألة‬ ‫له من‬ ‫كان‬ ‫من ‪.‬‬ ‫الأبنة ‏‪ ٠‬ثم انظر ك‬ ‫صاحب‬ ‫قسم مسألة‬ ‫يصح‬ ‫‏‪ ٢‬المسألة الثانية وهي الخمسة ‪ .‬وكل من كان له مزن المسألة الثانية‬ ‫وهي الستة مضروبة‬ ‫المسألة‬ ‫وبة ف‬ ‫سمة مضر‬ ‫‏‪ ٠‬فالابنة تالانة أسهم من‬ ‫‏‪ ٢‬التركة وهي سههان‬ ‫مضر وب‬ ‫شيع‬ ‫وللا م سهم من ستة مضر وب ف خمسة‬ ‫الثانية وهى خمسة فذلك خمسة عشر سها‪.‬‬ ‫فذلك خمسة بقيت من المسألة الأولى عشرة أسهم للأخ‪ .‬يقسم ذلك بين ابنته وأمه‪.‬‬ ‫الأولى والثانية ‪ .‬وهي‬ ‫المسألة‬ ‫مضر وب‬ ‫أربعة أسهم من‪ .‬الخمسة أسهم ‪.‬‬ ‫فللابنتن‬ ‫أسهم‪.‬‬ ‫أربعة‬ ‫لكل واحدة‬ ‫تيانية أسهم‪. .‬‬ ‫اثنان ‏‪ ٠‬فذلك‬ ‫وهى‬ ‫التركة‬ ‫ف‬ ‫مضروبة‬ ‫خة‬ ‫لأ م سبعة‬ ‫صح‬ ‫فقد‬ ‫اثنان‬ ‫‏‪ ١‬لتركة وهي‬ ‫ف‬ ‫مضر وب‬ ‫‪.‬‬ ‫أ سهم‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫وللأ م سهم‬ ‫من أخيه ‪ .‬فقد‬ ‫ما ورث‬ ‫أسهم من ابنها الذي أمتناه أولا ‪ .‬ومما ورثت من ابنها الآخر‬ ‫‏(‪ )٣٦‬هذه العبارة تفيد أن الميتين من أم واحدة‪ .‬ولتمل المسزول لم يقصد اجتياعهيا في أم واحدة‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٤ _ -‬۔‬ ‫صح للأم قسم مسألة صاحب الابنة من ثلاثين سهيا _ فافهم ذلك۔ثم أمت صاحب‬ ‫الائنين فقل ‪ :‬مات وترك أمه وابنتيه واخاه لأبيه وأمه‪ .‬فللام السدس سهم‪ .‬وللابنتين‬ ‫‏‪ ١‬ثم ‏‪ ١‬قسم هذاا لسهم بن ورثة ‏‪ ١‬لاخ‬ ‫ما بقي وهو سهم‬ ‫وللاخ‬ ‫‪8‬‬ ‫اللان أر بعة أ سهم‬ ‫وورثة أمه وابنته ‪ 3‬فيصح قسم مسألته من أر بعة ‪ :‬لل م سهم ‏‪ ٥8‬وللا بنة ثلاثة أسهم ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أر بعة أسهم‬ ‫‏‪ ١‬لثانية وهو‬ ‫المسألة‬ ‫فا ضرب‬ ‫لة ‪.‬‬ ‫وا لمس‬ ‫‏‪ ١‬لتركة‬ ‫توا فق‬ ‫فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتركته سهم‬ ‫السألة الأولى وهى ستة‪ .‬فذلك أربعة وعشرون سهي‪ .‬فانظر كل من كان له من‬ ‫المسألة الأولى شىع مضروب في المسألة الثانية ‪ .‬فذلك ستة عشر سهيا‪ .‬لكل واحدة‬ ‫ثمانية‪ .‬وللام سهم مضروب في أربعة فذلك أربعة‪ .‬بقيت من المسألة أربعة أسهم‪.‬‬ ‫الابنة‪ .‬وهو تمد ترك امه وابنته‪ .‬فللا م سهم من اربعة وهي‬ ‫اقنسمهن بين ورثة صاحب‬ ‫التركة ‪ .‬وللابنة تلانة مز أر بعة مضر وية‬ ‫ف سهم ‪ .‬وا لسهم هو‬ ‫المسألة ا لثانية مضر وب‬ ‫أبيها الأخر‬ ‫مرز‬ ‫أبيها ومما ورثت‬ ‫من‬ ‫أسهم‬ ‫خمرة‬ ‫م‬ ‫لا‬ ‫فقد صح‬ ‫تلانة ‘‬ ‫سهم فذلك‬ ‫ف‬ ‫أر بعة وعشر ين ‏‪ ٨‬ثم‬ ‫الا بنتين من‬ ‫صاحب‬ ‫مسألة‬ ‫صحت‬ ‫فقد‬ ‫أخيه ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ومما ورثت‬ ‫وافق بين المسألتين ‪ .‬وهي مسألة الثلاثين‪ .‬ومسألة الأربعة والعشرين‪ .‬فقل ‪ :‬يتفقان‬ ‫بالأسداس ‪ :‬فسدس الثلاثين خمسة أسهم‪ .‬وسدس الأربعة والعشرين أربعة‬ ‫أسهم‪ .‬فاضرب سدس أبيهيا في جميع المسألة الأخرى فذلك أربعة في ثلاثين فذلك‬ ‫مائة وعشرين سهيا‪ ،‬ثم اضرب مائة وعشرين سهيا في حالين فذلك مائتان وأربعون‬ ‫فمن هنا يصح القسم‪ .‬ثم انظر كل من كان له من مسألة الثلاثين شىء مضروب في‬ ‫أربعة وهو وقف‪'""١‬‏ مسألة الأربعة والعشرين‪ .‬وكل من كان له من مسألة الأربعة‬ ‫خمسة وهو وفق مسألة ا لنلانن ‪ .‬وأعط لأ م من مسألة النلاثين‬ ‫ف‬ ‫والعشرين مضر وب‬ ‫سهنًا ‏‪ ٠‬نم اعطها مزن مسألة الأربعة‬ ‫ثانية وعشر ين‬ ‫أربعة فذلك‬ ‫سبعة مضر وبة ف‬ ‫والعشرين خمسة مضروبة في خمسة فذلك خمسة وعشرون سههيا‪ .‬فيكون لما ثلائة‬ ‫وخمسون سهيا‪ .‬ثم اعط لأبنه من مسألة الثلاثين خمسة عشر سهي مضروبة في أربعة‬ ‫فذلك ستون‪ .‬ثم اعطها من مسألة الأربعة والعشرين ثلاثة مضروبة في خمسة فذلك‬ ‫خمسة عشر سهما‪ .‬فيكون للأبنة خمسة وسبعون سهها‪ .‬ثم اعط الابنتين من مسألة‬ ‫الأربعة والعشرين ‪ 5‬ستة عشر سهيا مضر وبة في خمسة فذلك نيانون سهيا‪ ،‬لكل واحدة‬ ‫منهيا اربعون سهيا‪ .‬ثم اعط أيضا الأبنتين من مسألة الثلاثين ثمانية أسهم مضروبة في‬ ‫أربعة‪ .‬فذلك اثنان وثلاثون سهيا‪ ،‬لكل واحدة منهيا ستة عشر سهيا‪ 6‬فقد أنقسم من‬ ‫‪ :‬وهو وفق‪. ‎‬‬ ‫)‪ (٣٧‬لمل الراب‬ ‫‪ ١٧٥‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫مائتي سهم وار بعين سهيا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا مات رجل وترك ثلاثة أخوال متفرقين‪ .‬ماالقسم بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذي نعمل به وأفتي به أن يكون خاله (أخي أمه من أمها) سهم ‪ ،‬ولخاله (أخ‬ ‫أمه من أبيها وأمها) خمسة أسهم‪ .‬ولأبنتي خاله (أخ أمه من أبيها) وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي مسعود بن سعيد الغافري (رحمه الله ) وميراث‬ ‫الجد (أب الأم) عند وجود العيات والأخوال ثلث المال‪ .‬وللعيات والأخوال الثلثان ‪:‬‬ ‫للعهات ثلث الثلثين‪ .‬ولالأخوال ثلث الثلثين على أكثر قول المسلمين ‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫إن المال للعهات والأخوال ولا شىء للجد‪ .‬وقال من قال ‪ :‬المال للجد إذا كان أخوال‬ ‫وجد (أب أم) فالمال للجد (أب الأب؛“"' على أكثر قول المسلمين ۔ وعند العيات‬ ‫للجد ثلث المال‪ .‬وللعات الثلثان‪ .‬وأما عند بنى العهات وبنى الأخوال والخالات‬ ‫فالمال للجد‪ .‬وأما الأخوال المتفرقون فإنهم ينزلون بمنزلة الأخوة المتفرقين ‪ .‬والخالات‬ ‫المتفرقات بمنزلة الأخوات المتفرقات‪ .‬وكذلك العيات المتفرقات بمنزلة الأخوات‬ ‫المتفرقات‪ .‬وأما الأخوال والخالات إذا كانوا مجتمعين في النسب فهم في الميراث سواء ‪.‬‬ ‫وان كانوا متفرقين ‪ ،‬فإن الأخوال ينزلون منزلة الأخوة‪ .‬والخالات منزلة الأخوات ‪ .‬وأما‬ ‫عم أم المتوفي‪ .‬فليس له ميراث عند عيات المتوفي‪ .‬لأنهم أقرب منه ‪ .‬وأما إذا كان عم‬ ‫المتوفي أخ أبيه من أمه فإنه ينزل منزلة الأخ من الأم‪ .‬والعيات بمنزلة الأخوات _ فانظر‬ ‫في ذلك‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وإذا‪ .‬ترك الهالك بنات اخوة‪ .‬وأخوات وكان الاخوة‬ ‫والأخوات من الأم كلهم‪ .‬فالميراث بين أولادهم على الرؤوسك لا يفضل أحد على‬ ‫لأن ميراث الأخوة والأخوات من الأم سواء فالميراث بين أولادهم سواء‪ .‬ولا‬ ‫أحد‬ ‫يعطي أولاد الأخوة ميراث آبائهم سواء ‪ 3‬وأولاد الأخوات ميراث أمهم إذا كان أولاد‬ ‫أحدهم اكثر عددا‪ .‬وأما إذا كان الاخوة والأخوات للهالك من أبيه وأمه{ أو من أبيه‪.‬‬ ‫عن‬ ‫فخارج‬ ‫الاب‬ ‫أما آب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٨‬الصواب ‪ :‬أب الام لانه ‪:‬يتحدث في هذا الفصل عن ميراث ذوي الارحام فاب الام منهم‬ ‫هذا الحكم فلو كان موجودا لنال حصة الاسد بالتعصيب ولحجب الباقين ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٦‬۔‬ ‫۔‬ ‫فيعطى أولاد الاخوة ميراث آبائهم ‪ ،‬وأولاد الأخوات ميراث أمهم ‪ ،‬لأنه إذا اختلف‬ ‫مبراث الآباء في القلة ‪ .‬والكثرة‪ .‬يكون أولادهم كذلك‪ .‬وكذلك أولاد الأخوات‬ ‫المتفرقات‪ .‬يأخذ كل واحد ميراث أمه على التنزيل‪ .‬فيكون لولد الأخت الخالصة‬ ‫ثلاثة أسهم‪ .‬ولولد الأخت من الآم سهم" ولولد الأخت من الأب سهم‪ .‬ولو كان‬ ‫عند الأخت الخالصة عشرة أولاد‪ .‬فليس هم إلا ثلاثة أخماس المال‪ .‬وكذلك لو كان‬ ‫عند الأخت من الأم والأخت من الاب عشرة أولاد‪ ،‬فليس للأولاد إلا خمس المال‪.‬‬ ‫وهذا على التنزيل على ميراث الآباء ‪.‬‬ ‫وقال من قال من المسلمين ‪ :‬إن المال لأولاد الأخت الخالصة بالقرابة‪ .‬والقول‬ ‫الأول أعمل به ‪.‬وأما إذا كانت الأخوات كلهن في درجة واحدة‪ .‬من أب وأم‪ 6 .‬ومن‬ ‫أب‪ 6‬أو من أم ‪ .‬فالميراث بين أولادهم بالسوية عإ لى الرؤوس ‪.‬ولو تركت واحدة منهن‬ ‫وواحدة ولداً ‪ .‬فالمال بينهم على الرؤوس‬ ‫أولاد‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫وواحدة‬ ‫عشرة أولاد‪.‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وابنة أخت خالصة‪ .‬وابنة أخت من أب‪.‬‬ ‫نتصح قسم هذه المسألة من ثيانية أسهم ‪ :‬للزوج النصف أربعة أسهم" ولابنة‬ ‫الأخت الخالصة ثلاثة أسهم وهو ثلاثة أرباع مابقي من المال‪ .‬بعد نصيب الزوج‪.‬‬ ‫ولابنة الأخت من الأب ربع مابقي من المال‪ ،‬بعد نصيب الزوج وهو سهم‪.‬‬ ‫أ اخ خالص ‏‪ ٠‬فيصح قسم المسألة من ستة عشر‬ ‫وإذا كان عند ابنة الأخت من الأ‬ ‫سهما ‪:‬للزوج النصف ثيانية أسهم ‪ .‬ولابنة الأخت الخالصة ستة أسهم ‪ .‬وهو ثلاثة‬ ‫أرباع المال بعد نصيب الزوج ‪ ،‬ولابنة الأخت من الأب سهيان‪ .‬لكل واحد من)‬ ‫سهم‪ .‬وهو ربع المال‪ .‬بعد نصيب الزوج وهو ستة أسهم‪ .‬ولابنة الأخت من الأم‬ ‫خمس المال‪ .‬بعد نصيب الزوج وهو سهيان ‪ .‬ولابنة الأخت من الأب خمس المال‪ .‬بعد‬ ‫نصيب المال لكل واحد منهيا سهم والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) إلى الشيخ محمد بن عبدالته بن مبارك المسروري الريامي ‪.‬‬ ‫وفي رجل مات وترك ‪ :‬أما‪ ،‬وابنة‪ .‬وزوجتين‪ ،‬وترك ابنا من غير الزوجين‪ .‬ثم ماتت‬ ‫وأخ من أم ‪ 5‬وجملة الدراهم الف لارية الذي خلفها الهالك‪.‬‬ ‫الابنة عن أخ من أب‬ ‫‏_ ‪ ١٧٧١‬۔‬ ‫فيا للابنة‪ .‬وما لامه } وما للزوجتان(“"'‪ .‬أفتنا يرحمك الته ‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق‪ .‬إن قسم هذه المسألة من أربعة وعشرين سهي ‪ :‬فالألف‬ ‫يقسم على هذا‪ .‬فلم الهالك مائة لارية فضة‪ .‬وستة وستون لارية‪ .‬وثلاث‬ ‫وتسع‬ ‫وللزوجة أم الأبنة مائة لارية(‪)٤٦‬‏ فذضة‬ ‫فلوسر(' ‪55‬‬ ‫صديات'( ‏‪ . (٤٠‬وعشرة‬ ‫شاخات‪'٠"(١‬‏ فضة‪ .‬وثيانية فلوس الا سدس الفلس‪ .‬وسدس وثلث الفلس من مبراثها‬ ‫من زوجها وابنتها‪ .‬وللزوجة الأخرى اثنتان وستون لارية ‪ .‬فضة ونصف لارية إ فضة‬ ‫وسبعة فلوس‬ ‫والأخ للبنت من أمها أربعون لارية فضة إلا ثلاث شاخات فضة‬ ‫وسدس الفلس وسدس ثلث الفلس‪ .‬وللابن ستمائة لارية فضة‪.‬ؤ وتسع وعشرون‬ ‫الفلس من ميراثه من أبيه‬ ‫لارية ونالاث شاخات فضة‪ .‬وستة فلوس وثلث سدس‬ ‫واخته إ والنه أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما كتبه رحمه الله إلى الشيخ الفقيه عبدالقه بن عامر بن عبدالته بن سعيد العقري‬ ‫(رحمه الله) وفي أخوين غرقا جميعا وماتا وا يعلم أيهما مات قبل صاحبه‪ .‬وترك كل‬ ‫واحد منبيا زوجة‪ .‬وليا ابنا عم عصبة‪ .‬سألت شيخنا ‪ :‬كيف قسم هذه المسألة ؟‬ ‫ومن كم تصح قسمها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬إن قسم هذه المسألة على الإختصار يصح من أربعة وستين سهيا ‪ :‬لزوجة‬ ‫كل واحد منهيا من زوجها‪ .‬وما ورث زوجها من أخيه أربعة عشر سهيا‪ .‬فذلك ثيانية‬ ‫وعشرون سهيا‪ .‬ولابني العم لكل واحد منهيا ثمانية عشر سهياإ فذلك ستةوثلاثون‬ ‫سهيا‪.‬ؤ فصار الجميع أربعة وستين سهيا‪ .‬والأصل في ذلك أن تبدأ فُميت أهيا شئت‬ ‫فتقول ‪:‬مات وترك زوجته وأخاه‪ 6‬فإن مسألته من أربعة ‪:‬للزوجة الربع سهم‪.‬‬ ‫وللاخ مابقي وهو ثلاثة أسهم ‪.‬ثم تميت الأخ الآخر عن ثلاثة أسهم‪ .‬وهي التي ورثها‬ ‫من أخيه ؤ وقل ‪:‬ترك زوجته وابني عمه‪ .‬ولا تقل في هذا الموضع ‪:‬ترك أخاه‪ .‬لأن‬ ‫أخاه لا يرث مما ورث منه‪ .‬يرث من صلب مال أخيه‪ .‬أصل مسألته من أربعة‪.‬‬ ‫ويصح قسمها من ثيانية ‪ 5‬لأنه انكسر على ابني العم‪ .‬فاضرب اثنين في أربعة فذلك‬ ‫ولابني العم ستة أسهم ‪ .‬لكل منها ثلاثة أسهم ‪ .‬ثم وفق بين‬ ‫ثمانية ‪ :‬للزوجة سهيان‬ ‫(‪ )٣٩‬الصواب ‪ :‬للزوجتين‪. ‎‬‬ ‫ني عيان آنذاك‪‎.‬‬ ‫وتلة‬ ‫دتاكان‬ ‫تملا‬ ‫مع‬‫(‪ )٤٣( . )٤٢( 6 )٤١( 6 )٤٠‬هذه‬ ‫۔_ ‏‪ ١٧٨‬۔‬ ‫تركته فتجدها لا يتفقان بشىء‪ .‬لأن مسألته من ثيانيةؤ وتركته ثلاثة‪ .‬فلما لم تتفق‬ ‫مسألته وتركته بشيء اضرب المسألة الأولى وهي مسألة الهالك الأول في مسألة الهالك‬ ‫من أربعة‪ .‬ومسألة الهالك الثا صحت من‬ ‫الثا‪ .‬ومسألة الهالك الأول صحت‬ ‫ثانية‪ .‬فذلك إثنان وثلاثون سهيا‪ ،‬فانظر كل من كان له من المسألة الأولى شىء‬ ‫فاضربه في المسألة الثانية‪ .‬وكل من كان له من المسألة الثانية شىء مضروب في التركة‪.‬‬ ‫وهي تركة الهالك الثاني‪ .‬وتركته ثلاثة‪ .‬فلزوجة الهالك الأول سهم من أربعة‬ ‫مضروب في ثمانية فذلك ثيانية ‪ .‬ولزوجة الهالك الثاني سهيان مضروبان في ثلائة فذلك‬ ‫ستة إ ولابني العم ستة أسهم مضروبة في ثلاثة فذلك ثيانية عشر فقد صحت مسألة‬ ‫الهالك الأول من اثنين وثلاثين سههيا‪ .‬ثم أمت الآخر وقل ‪ :‬مات وترك زوجته‪.‬‬ ‫وأخاه ‪ .‬فمسألته من أربعة ‪ :‬للزوجة الربع سهم‪ .‬وللأخ مابقي وهو ثلاثة أسهم‪6‬‬ ‫ثم اقسم هذه الثلاثة الأسهم لورثة الأخ‪ .‬وهم ورثة الأحياء‪ .‬وورثة الأحياء زوجته‪.‬‬ ‫وابناء عمه‪ .‬فمسألته من أربعة ‪ .‬ويصح قسمها من ثيانية ‪ .‬لأنه انكسر على ابن العم ‏‪٠‬‬ ‫لأنك ضربت اثنين في اربعة ث فذلك ثيانية ‪ :‬للزوج الربع سهيان‪ ،‬ولابني العم ستة‪.‬‬ ‫لم وفق بين مسألته وتركته ‪ 3‬فتركته ثلاثة ومسألته من نيانية تجدهما لا يتفقان بشىء‪.‬‬ ‫فاضرب المسألة الأولى وهي أربعة في ثيانية ‪ .‬فذلك اثنان وثلاثون‪ 6‬فقد صحت مسألة‬ ‫الهالك الثاني من اثنين وثلاثين سهيا‪ ،‬وهي مثل مسألة الهالك الأول‪ ،‬فلزوجته سهم‬ ‫من أربعة مضروبة في ثيانية فذلك ثيانية عشر ولزوجته الهالك الأول سهيان‬ ‫مضروبان في ثلائة ‪ .‬فذلك ستة ‪ ،‬ولبني العم ستة مضروبة في ثلائة فذلك يمانية عشر‪.‬‬ ‫فقد صحت المسألتان كلتاهما كل واحدة منهيا من اثنين وثلاثين سهيا‪ .‬فقل ‪ :‬إحداهما‬ ‫بزي عن الأخرى فاضرب إحداهما في حالين فذلك أربعة وستون سهي ‪ :‬فلزوجة‬ ‫الهالك ثمانية أسهم من زوجها‪ .‬ولها ستة أسهم أيضا من زوجها مما ورث زوجها من‬ ‫أخيه! فيكون لما أربعة عشر سهيا‪ .‬ولزوجة الهالك الثاني كذلك لها من زوجها ثمانية‬ ‫أسهم‪ .‬ولها أيضا من زوجها ستة أسهم ‪ .‬مما ورث زوجها من أخيه‪ .‬فيكون لهما أربعة‬ ‫عشر سهيا‪ .‬ولابني العم الهالك الأول ثيانية عشر سهي‪ .‬ولها أيضا من الهالك الثاني‬ ‫ثانية عشر سها‪ .‬فقد صح القسم من أربعة وستين سهيا فافهم شيخنا ذلك وتدبر‬ ‫ماكتبته لك _ والته الموفق إلى طريق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وما سألته رحمه الته في رجل هلك وترك أبوين‪ .‬وماتت الأبنة‪ .‬وتركت أمها‬ ‫‏_ ‪ ١٧٩‬۔‬ ‫وجدها‪ .‬ثم مات الجد وترك زوجته وهي الجدة وترك اخاه‪ .‬كيف قسم هذه المسألة ؟‬ ‫لأب‬ ‫‪ ::‬فضح‬ ‫سھےا|‬ ‫عشر‬ ‫ني‬ ‫المسألة من‬ ‫قسم هذه‬ ‫يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبالله التوفيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجواب‬ ‫الأول‬ ‫المرأة‬ ‫لاخ‬ ‫وصح‬ ‫‏‪٥5‬‬ ‫أ سهم‬ ‫ستة‬ ‫_‬ ‫وابنته‬ ‫زوجته‬ ‫مزن‬ ‫المالكة‬ ‫المرأة‬ ‫وهو زيج‬ ‫الابنة ‪-‬‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫اثني عشر ‪7‬‬ ‫من‬ ‫المسألة‬ ‫فقل صحت‬ ‫أسهم ‪.‬‬ ‫المالكة ثلاثة‬ ‫قلت له ‪ :‬أنبئنى عن رجل هلك وخلف ثلاثة بنين‪ .‬وثلاث بنات‪ .‬وزوجة‪ .‬وأما‪.‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫القسم ف‬ ‫كيف‬ ‫وأباها ‪.‬‬ ‫وأمها ‏‪٠‬‬ ‫`‬ ‫ثم ماتت الزوجة ‏`‪ ٠‬وتركت أولادها المذكورين‬ ‫مزن الف سهم ‪ .‬وما تي سهم ‪ .‬وستة أ سهم ‪ .‬وتسعن‬ ‫‪ :‬يصح قسم هذه المسألة‬ ‫قال‬ ‫سهے|(‪'٠‬‏ ‘فصح لام الهالك مائتا سهم‪ .‬وستة عشر سهي| ‪( .‬ة‪٠‬‏ وصح لكل ابنة من أبيها‬ ‫ئلاتائة سهم وواثنان هوار بعون‬ ‫وأمها مائة سهم وأربعة عشر سها ‪ .‬وهن ثااث ۔ فذلك‬ ‫سهيا‪ .‬وصح لكل ابن من أبيه وأمه مائتا سهم وثيانية وعشرون سهيا وهم ثلاثة‪.‬‬ ‫فذلك ستيائة سهم وأربعة وثمانون سهيا‪ .‬وصح لأم الزوجة سبعة أسهم وعشرون‬ ‫سهيا‪ .‬فذلك أ لف سهم ومائتا سهم‬ ‫سها‪ .‬وصح لأب الزوجة سبعة أسهم وعشرون‬ ‫وستة وتسعون سهيا‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫ابنبن ‏‪ ٠‬وأما ‏‪ ١‬وزوجة ‪.‬‬ ‫‏‪٩‬واحد متا‬ ‫كل‬ ‫هلكا حميعا وخلف‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أخوين‬ ‫كيف الوجه ف ذلك ؟‬ ‫مزن ألف سهم وتسعيائة سهم وعشر ين سها ‪ .‬فضع‬ ‫‪ :‬يصح قسم هذه المسألة‬ ‫قال‬ ‫لكل ابنة من أبيها وأمها‪ .‬ومما ورث أبوها من أخيه ‪ .‬لكل واحدة ثلاثيائة سهم وأربعة‬ ‫الف وثلاتيائة سهم وستة اسهم وتلاثون‬ ‫أربع ‪ .‬فذلك‬ ‫أسهم وثلاثون سها ‪ .‬وهن‬ ‫نلانانة س همهم هوأر هبعة اسهم وثلاثون سها‪ .. .‬وصح‬ ‫لأ م ممنن بنها‬ ‫سها ‪ .‬وصح‬ ‫سهم وخمسة‬ ‫اخيه مائة‬ ‫زوجها من‬ ‫" ‏‪١‬ورث‬ ‫زوجها `‬ ‫من‬ ‫منا‬ ‫لكل واحدة‬ ‫للزوجتين‬ ‫أسهم وعشرون سها‪ .‬فذلك الف سهم وتسعيائة سهم وعشرون سهيا‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامز بن محمد بن مسعود‬ ‫(‪ (٤٤‬الواب ف اللغة أنن يبدا ذ الحساب من اليمعرن إلى الشمال فيتقول‪ ٠‬ستة وتسعين ومثتعن وألف سهم‪. ‎‬‬ ‫‏)‪٤‬د( لام الهالك ستة عشر ومتتا سهم ‪ :‬تحذف ألف المائة وجوبا لانه لاداعي لإثباتها في الكلمة فتمد كان الاولون يثبتونها‬ ‫احتراسا من الإلتباس مع رسم كلمة (منه) مثلا لانهم وقتئذ لم يكونوا يشكلون الكلياتفليا زال العذر وجب الحذف وهو‬ ‫الاصل ‪.‬‬ ‫‪- ١٨٠‬‬ ‫‪_-‬‬ ‫العمري السعالي النزوي ررحمه الته)‪ .‬وفي امرأة ماتت وتركت ‪ :‬ابنة ابنة عمتها وبنى‬ ‫خالتها‪ .‬لمن الميراث ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وباته التوفيق ‪ ،‬إن المال لبني خالتها‪ .‬وفيه اختلاف‪.‬‬ ‫وبقي الولد حيا بعد‬ ‫وقد خرج بعض ولدها‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي امرأة حامل ماتت‬ ‫موت أمه‪ .‬وهو لم يخرج كله من بطن أمه ‪ ،‬ولا يدري ذكر هو أم أنثى ‏‪ ١‬أترى له مبرثا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫واكثر القول أهم‬ ‫‪,‬وأرجو أنه لا يخفى عليك‬ ‫فال ‪ :‬أرجو أن يكون في ذلك اختااف‪.‬۔‬ ‫‏‪٢‬وأما حياته وهو ي بطن أمه لا عمل علها ف‬ ‫أمه حيا‪.‬‬ ‫بطن‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬يورثونه حتى يحرج‬ ‫الشرع ! هوقد‬ ‫‏‪ ١‬بيان‬ ‫جر‬ ‫مرن‬ ‫وحفظت‬ ‫و‪.‬حنظته ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬حر فته‬ ‫هكذ‬ ‫‏‪ ١‬لصااة‬ ‫الميراث ولا ف‬ ‫(رحمه الله) فكان‬ ‫سعيد الز امل ى الخراسي ننيى النزوي‬ ‫صالح بن‬ ‫الشيخ‬ ‫‏‪ ٢‬هذه‬ ‫شافنهت‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫جوابه هكذا‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته ) وفي ست خالات متفرقان‪ ،‬اترث الخالتان اللتان من الأب‬ ‫شيئا ؟ قال ‪ :‬ليس فهن شيع مع الخالات من الأب والأم ‪ .‬إذا كانتا اختين والنه أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحبيب خلف بن محمد بن عامر بن محمد بن خنبش‬ ‫ا لاخ‬ ‫الله) إلى‬ ‫ومنه (رحمه‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) وفي رجل مات وترك ثلاث عيات أب متفرقان‪ 6‬وثلاث‬ ‫خالات متفرقات“{} وثلائة اخوال متفرقين ‪ ،‬وثلاث عيات متفرقات وثلاثة اخوال‬ ‫متفرقين‪ 5‬كيف القسم بينهم ؟‬ ‫وخالاته وأخواله ‏‪ ٠‬أعنى اخوال أبيه وخالاته ‏‪٠‬‬ ‫الأب‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ٠‬أما عےات‬ ‫الميت ‏‪ ٦‬وخالاته ‏‪ ٠‬وأما عياته وخالاته ‏‪ ٠‬فللعمات‬ ‫أخوا ل‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫فلا شىء هن‬ ‫خمسة أسهم ‪ :‬للخالصة‬ ‫للعمات على‬ ‫فالذي‬ ‫الذلمل©‬ ‫النلثان ‏‪ ٠‬وللخالات والأخوال‬ ‫قبل الأم سهم ‏‪ ٠‬وكذلك الخالات‬ ‫‏‪ ٨8‬وللتى من‬ ‫سهم‬ ‫قبل الأب‬ ‫لانة ‪ .‬وللتي من‬ ‫وأما الأخوال ففيه اختلاف فقال من قال ‪ :‬هم بمنزلة الأخوات‪ .‬وقآل من قال ‪:‬‬ ‫هم بمنزلة الاخوة ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪١٨١‬‬ ‫۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل هلك وترك زوجة وابنتين وابنة‪ .‬ثم مات الابن‬ ‫وترك أخا وزوجته‪ .‬ثم مات الاخ وترك زوجتين وابنا‪ .‬ثم مات هذا الأبن وترك أما‬ ‫وابنا‪ .‬كيف قسم هذه المسألة عرفنا ذلك ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬صحت هذه المسألة من ثيانين سهيا ومائتي سهم والف‬ ‫سهم ‪ :‬لزوجة الهالك الأول مائة وستون سهيا‪ .‬ولابنة الأول أربعة وعشرون سهيا‪.‬‬ ‫ومانتا سهم ‪ .‬ولزوجة الهالك الثاني اثنا عشر سهيا ومائة سهم ‪ 53‬ولزوجتي النالث لكل‬ ‫واحدة خمسون سهيا إلا سهيا‪ .‬ولأم ابن الهالك الآخر أربعة عشر سهيا ومائة سهم‪.‬‬ ‫ولابن ابن الآخر ستيائة سهم إلا ثمانية وعشرون(" سهيا‪ ،‬فكل من كان له سهم من‬ ‫المسألة الأولى مضروب في الا الثانية‪ .‬وكل من كان له شيع من المسألة الثانية‬ ‫مضروب في التركة‪ .‬أو في وفقها‪ .‬وهكذا تعمل في باقي المسائل ‪ .‬وبالته التوفيق‬ ‫فصل‬ ‫ومنه (رحمه الله) وما تقول في رجلين أخوين يتفاوضان في مطعمها ومشربها لأنفسهيا‬ ‫وأهلهيا‪ .‬ثم ركبا البحر قاصدين إلى اليمن‪ ،‬فلم يبن ليا خبر‪ .‬كيف حكمهيا ؟‬ ‫وكيف حكم مطعم أهلها بعد ذلك ؟ أرأيت إذا حكم ليا بالفقد إ كيف ميراثهيا بعد‬ ‫انقضاء أجل الفقد‪ .‬وقد خلف واحد منهيا زوجتين‪ .‬وخلف الآخر زوجة‪ .‬وخلفا من‬ ‫كيف حكم قسمة ميراثهيا ؟‬ ‫الورثة أخا من أم وا أخلأب‪.‬‬ ‫الجواب وبالله ‪ . -‬فعلى ماحفظناه من هذه المسألة اختلافا‪ .‬فقال من قال ‪:‬‬ ‫العم لا يرث في مثل هذا الموضع ‪ .‬لأن الغريق بحجته‪ .‬لأنه لا يدري أنه حي ۔ ‪.‬‬ ‫الأخ الذي تميته ۔أم لا‪ .‬فالميراث لأصحاب الارث الصحيح ‪.‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫العم يرث منكلواحد مما ورث من صاحبه‪ .‬ولا يرث من صلب ماله ‪.‬فعإ ا‬ ‫الأولؤ تقسم مسالتهيا من مائتين سهم‪ .‬إلآ ثمانية أسهم‪ .‬وأصل ذلك أن تجعل‬ ‫أحدهما الأكبر ومر صاحب الزوجتين‪ .‬وتجعل أحدهما الأصغر‪ .‬وهو صاحب‬ ‫الزوجة ‪.‬فابدأ وأمث صاحب الزوجتين‪ .‬وأحى الآخر فقل ‪:‬هلك الأكبر وترك من‬ ‫الورثة ‪ :‬زوجتين ‪ 6‬وأخاه من أبيه وأمه‪ .‬وهو الأصغر‪ .‬فقل ‪ :‬المسألة من اثني عشر ‪:‬‬ ‫(‪ )٤٦‬بمعنى ‪ :‬له إثنان وسبعون وخمسمئة سهم‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فللزوجتين ثلاثة أسهم وهو الربع‪ .‬وللأخ من الأم سهيان وهو السدس۔ تبقى سبعة‬ ‫أسهم‪ .‬فهو للأخ الأصغر من الأم والاب‪ ،‬فقل ‪ :‬التركة سبعة‪ .‬وورثة الأصغر‬ ‫زوجته وأخوه من أمه‪ .‬فللزوجة الربع سهم‪ .‬تبقى ثلاثة أسهم‪ .‬فهى لأخيه من أمه‬ ‫بالرد والفرض‪ .‬فقل ‪ :‬التركة سبعة أسهم والمسألة من أربعة أسهم فلا يوافقها‬ ‫بشىء‪ .‬فاضرب المسألة الكبرى ۔ وهى اثنا عشر سهي ۔ في المسألة المفر ۔ وهى‬ ‫الأخ الأصغر وأحي الأخ الأاكر‬ ‫ر بعة ۔ فذلك ثيانية وأربعون ‪ .‬ثم ارجع فامت‬ ‫نقل ‪:‬هلك وترك زوجته وأخاه من أمه وأبيه وهو الهالك الأكبر ۔ فقل ‪ ::‬المسألة أيضا‬ ‫الر بع ثلانة أ سهم ‪ .‬ولأخيه من أمه السدس سههيان ‏‪١‬‬ ‫‪ :‬فللزوجة‬ ‫من أثنى عشر سها‬ ‫نبقى سبعة أسهم أيضا هفهي للهالك الأكبر ‪ .‬وهي التركة ‪ .‬وهي بين ورثته‪ .‬فقل ‪:‬‬ ‫ترك من الورثة زوجتين© وأخاه من أمد‪ .‬فتقسم من ثيانية أسهم ‪:‬فلزوجته سهيان‪.‬‬ ‫ولاخيه من أبيه ستة أسهم‪ .‬فقل ‪ :‬التركة سبعة أسهم" والمسألة من يمانية أسهم‪ .‬فلا‬ ‫ينقسم عليها ولا يوافقها بشيء‪ .‬فاضرب المسألة الكبرى ۔ وهي اثنا عشر سهيا۔ في‬ ‫السألة الصغرى ‪ -‬وهي ثيانية اسهم ‪ -‬فذلك سنة وتسعون سهيا‪ .‬ثم نظرنا إلى المسألة‬ ‫الأول ۔ وهي مسألة الأخ الأكبر ۔ فوجدناها صحت من ثيانية وأربعين سهياؤ وهذه‬ ‫من ستة وتسعين‪ ،‬فتوافقتا بالأجزاء من ثيانية وأربعين جزءاأ‪ 5‬فضربنا ثمانية وأربعين‬ ‫سهيا‪ .‬فيوفق المسألة الأخرى ‪-‬وهو سهيان ۔فصارتا مثلها‪ .‬وهو ستة وتسعون سها‪.‬‬ ‫ثم أدخلنا فيه ضرب مسائل الخنائى ‪ .‬فضر بنا ستة وتسعين في حالين{ فذلك مائتا‬ ‫سهم إل ثمانية أسهم ‪ .‬فمن ذلك تصح ‪.‬ف‪.‬إذا أردت أن تعطي كل واحد من الورثة‬ ‫نصيبه‪ 6‬فإن رجع إلى أصل المسألة ‪ .‬وكل من كان له سهم من المسألة الكرى‪6‬‬ ‫وكل من كان له سهم من المسألة الصغرى‪ 6‬مضروب‬ ‫مضروب في المسألة الصغرى‬ ‫في التركة‪ .‬فقل ‪ :‬للزوجين من مسألة الأخ الأكبر ۔ وهو زوجها ثلائة مضروبة في‬ ‫السألة الصغرى ‪ -‬وهي أربعة ۔ فذلك اثنا عشر سهيا مضروبة أيضا في وفق المسألة‬ ‫الأخرى ۔ وهما سهيان ۔ فذلك أربعة وعشرون سههيا‪ 5.‬فهذا من صلب مال زوجهيا‪.‬‬ ‫وها مما ورث زوجهيا من قبل أخيه من تركته سهيان من يمانية أسهم وهو الربع‬ ‫مضروبات ۔ في التركة ۔ وهو سبعة أسهم ۔ فذلك أربعة عشر سهيا مضر وبات في وفق‬ ‫السألة الأخرى ‪ -‬وهو واحد ۔ فيكون فما ثمانية وثلاثون سهيا‪ .‬ثم اعط زوجة الأخ‬ ‫الاصغر من صلب ماله{ ثلاثة أسهم مضروبة في المسألة الصغرى ۔ وهي انية ۔‬ ‫فذلك أربعة وعشرون سهيا‪ ،‬مضروبة في وفق المسألة الأخرى ‪ -‬وهو واحد ۔ ولها مما‬ ‫۔_ ‏‪ ١٨٣‬۔‬ ‫ورث زوجها من مال أخيه سهم مضر وب في التركة ۔ وهي سبعة أسهم ۔ فذلك سبعة‬ ‫أسهم‪ .‬مضروبة في وفق المسألة الكبرى ۔ وهما سهيان فذلك أربعة وعشرون سهيا‪.‬‬ ‫فيكون لما أيضا ثمانية وثلاثون سها‪ .‬وللأخ للام من مسألة الأخ الأكبر السدس‬ ‫سيان‪ .‬من اثني عشر سهيا‪ .‬مضروبان في المسألة الصغرى ‪ -‬وهي أربعة ۔ فذلك‬ ‫ثمانية أسهم‪ .‬وله مما ورث أخوه الأصغر من أخيه الأكبر ثلاثة أسهم‪ .‬من المسألة‬ ‫الصغرى مضروبة في التركة ۔ وهى سبعة أسهم ۔ فذلك أحد وعشر ون سهيا‪ .‬فيكون‬ ‫له تسعة وعشرون سهياؤ مضروبة في وفق المسألة الثالثة ۔ وهو سهيان ۔ فذلك ستون‬ ‫سهيا إلا سهمين‪ .‬وله أيضا من صلب مال أخيه الأصغر السدس سهيان ‪ 9‬مضروبان‬ ‫في المسألة الصغرى وهي ثمانية‪ .‬وذلك ستة عشر سهيا‪ .‬وله من المسألة الصغرى ستة‬ ‫أسهم ‪ .‬مضروبة في التركة ۔ وهي سبعة أسهم ۔ فذلك اثنان وأربعون سهيا‪ .‬فيكون‬ ‫له ثمانية وخمسون سهيا‪ 5.‬فتصير له مائة سهم وستة عشر سهيا‪ ،‬وللزوجات تيانون سهيا‬ ‫إلا أربعة أسهم‪ .‬صحت المسألة من مائتي سهم إلا ثمانية أسهم ‪.‬‬ ‫وأما على القول الآخر فتقسم من ثلاثمائة سهم إلا إثني عشر سهيا‪ .‬لأنك تقول ‪:‬‬ ‫هلك الأكبر وترك من الورثة زوجتين‪ .‬وأخاه من أمه‪ .‬وأخاه الأصغر من أبيه وأمه‪.‬‬ ‫فقل ‪ :‬تنقسم من اثني عشر سها ‪ :‬فللزوجتين الربع ثلاثة أسهم‪ .‬وللأخ من الأم‬ ‫السدس سهيان‪ ،‬وللأخ الأصغر سبعة أسهم‪ .‬ولم يرث العم في هذا الموضع ‪ .‬فقل ‪:‬‬ ‫السبعة الأسهم مقسومة على ورثة الأخ الأصغر‪ .‬فقل ‪ :‬له أخ من أمه وزوجته‪.‬‬ ‫وعمه‪ .‬فقل ‪:‬المسألة من اثني عشر سهيا‪ .‬والتركة سبعة‪ .‬فلا يوافقها بشيء‪ .‬فاضرب‬ ‫المسألة الكبرى في المسألة الصغرى اثني عشر فذلك مائة وأربعة وأربعون سهيا‪.‬‬ ‫وكذلك مسألة الأصغر خذوا النعل بالنعل ‪ .‬ويصح من مثلها أيضا من مائة وأربعة‬ ‫وأربعون سهيا‪ .‬فأحداهما تجزي عن الأخرى‪ .‬فخذ احداهما فاضربها في حالين‪.‬‬ ‫فتكون ثلاثمائة إلآ اثني عشر سهي ‪ :‬فللزوجتين ثلاثة من صلب مال زوجها‪ .‬مضروبة‬ ‫ولها ثلاثة مما ورث من أخيه‪ .‬مضروبة في التركه‪.‬‬ ‫في اثني عشر في المسألة الصغرى‬ ‫من الأولى ستة وثلاثون‪ .‬فذلك سبعة وخمسون‬ ‫‪ -‬وهي سبعة ۔فذلك أحد وعشرون‬ ‫سهياؤ وللزوجة الأخرى ۔كذلك ۔وللأخ من الأم من الاخ الأكبر السدس سهيان‪.‬‬ ‫اثني عشر ۔ فذلك أربعة وعشر ون ‪ .‬وله أيضا ما‬ ‫مضر وبان ف المسألة الصغرى ۔ وهي‬ ‫ورث أخوه الأصغر من مال أخيه الأكبر السدس سههيان‪ ،‬مضروبان في التركه وهى‬ ‫سبعة أسهم } فذلك أربعة عشر سهيا‪ .‬فتصير له ثيانية وثلاثون سهيا۔ فذلك مر مال‬ ‫‪ ١٨٤‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫أخيه الأكر‪ .‬وما ورث أخوه منه‪ .‬وكذلك له من أخيه الأصغر‪ .‬فيصير له ثمانون سهها‬ ‫إلا أربعة أسهم ‪.‬‬ ‫وللعم من تركة مال الأخ الأكبر سبعة أسهم‪ .‬مضروبة في التركة وهي سبعة‪.‬‬ ‫فذلك خمسون سهيا إلا سها‪ .‬وله من الأخ الأصغر ۔ كذلك ۔ فتكون له بالجملة مائة‬ ‫من ذلك ‪ .‬والله‬ ‫ثالاتيائة سهم إلا اثني عشر سها ‪ .‬صحت‬ ‫سهم إلا سهمين ‪ .‬فذللك‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وأما مال الغائب فقد جاء في الأثر‪ .‬أن لولد الغائب في مال الغائب‪ .‬ولزوجة‬ ‫الغائب إذا كان قد أجاز فا من ماله وأباحها في ماله‪ .‬ماكان قد أجاز لها‪ ،‬إلى أن يصح‬ ‫موته‪ .‬وكذلك ماله بمنزلة مال الحى ‪ .‬ويكون ماله في يد من هو في يده‪ .‬من وكيل أو‬ ‫غبره‪ 6‬إلى أن تصح حياته أو موته ‪ .‬وهذا إذا كان مالا واحدا لا يزيد ولا ينقص ۔‬ ‫وأما إن كان مال أحدهما أكثر أو مقسوما‪ .‬فيكون العمل على غير هذا‪.‬‬ ‫مشتركا‬ ‫يقسم كل مال واحد على حذه‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫المدي النزوي (رحمه الته) في مسألة الأخوين‪ .‬فالوجه عندي في هذه المسألة‪ .‬فإنك‬ ‫بذأ‪ .‬فتميت أحد الأخوين وتحبي الآخر‪ .‬فإن أمت صاحب الزوجتين فقل ‪ :‬مات‬ ‫وترك زوجتيه‪ .‬وعمه‪ .‬وأخاه من أمه وأخاه من أبيه وأمه وهو الذي غرق هو وأباه‬ ‫‪ -‬فيصبح قسم مسألته من أربعة وعشرين سهيا‪ .‬لأجل الإنكسار‪ .‬لأنه انكسر على‬ ‫الزوجتين‪ .‬فقل ‪ :‬للزوجتين الربع ستة أسهم‪ .‬وللأخ من الأم السدس أربعة‬ ‫أسهم‪ .‬وبقي أربعة عشر سهيا للأخ ى ثم أمت هذا الأخ عن أربعة عشر سهي‪.‬‬ ‫وعمه (أخا أبيه من أبيه وأمه) ‪ .‬ولا تدخل الأخ‬ ‫وأخاه من أمه‪.‬‬ ‫وفل ‪ :‬ترك زوجته‪.‬‬ ‫لا يرث مما ورث منه‪ .‬فقل ‪ :‬مسألته تنقسم من اثني عشر‬ ‫الفريق في هذا الموضع‬ ‫سهيا ‪ :‬للزوجة الربع ثلاثة أسهم ‪ 3‬وللأخ من الأم سهيان ‪ .‬وما بقي وهو سبعة أسهم‬ ‫للعم‪ .‬ثم وفق بين مسألته وتركته ؤ فتركته أربعة عشر سهي منهيا‪ ،‬ومسألته من اثني‬ ‫عشر سهياؤ فقل يتفقان بالأنصاف ‪ .‬فخذ نصف مسألته وهو ستة أسهم‪ .‬فاضربه ني‬ ‫فذلك مائة وأربعة وأربعون سهيا‪ .‬فقد صحت‬ ‫السألة الأولى وهي أربعة وعشرون‬ ‫سألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سهي‪ .‬فانظر كل من كان له من‬ ‫‏‪ ١٨٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫مزن‬ ‫مسألة الأربعة والعشرين شىء‪ .‬فاضربه في وفق مسألته الثانية ۔ وهو ستة ۔ وك‬ ‫كان له من المسألة الثانية شيُ ‪ .‬فاضربه في وفق التركة ۔وهو سبعة ۔فللزوجتين ستة‬ ‫أسهم مضر وبة ‪ 0‬ستة‪ .‬فذلك ثلاثون سها ‪ .‬وللاخ من الأم أربعة أسهم ‪ .‬مضر وبة‬ ‫مضر وبان‬ ‫ف ستة‪ .‬فذلك أربعة وعشرون سههيا‪ .‬وله أيضا من المسألة الثانية سهيان‪.‬‬ ‫في سبعة‪ .‬وهو وفق التركة‪ .‬فذلك أربعة عشر سهيا‪ .‬فقد صحت له من المسألتين‬ ‫ثهانية وثلاثون سهيا‪ .‬وللعم سبعة أسهم مضروبة في سبعة وهو نصف التركة ‪ .‬فذلك‬ ‫فذلك أحد‬ ‫وللزوجة ثلاثة أسهم‪ .‬مضروبة في سبعة‪.‬‬ ‫خمسون سهي إلا سها‪.‬‬ ‫وعشر ون سها ‪ .‬فقد صحت مسألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سها‪.‬‬ ‫ثم أمت صاحب الزوجة‪ .‬وقل ‪ :‬ترك زوجته‪ .‬وأخاه من أمه وأخاه من أبيه وأمه ۔‬ ‫وهو الذي غرق هو وإياه فقل تصح مسألته من اثني عشر سهيا ؛للزوجة الربع ثلاثة‬ ‫وبقي سبعة أ سهم للاخ الغريق ‪.‬ثم أمت الأخ‬ ‫أسهم ه وللاخ مانلأم سيان‬ ‫ووأخاه من أمه ‪ .‬وعمه ( أخا أبيه وأمه) فيصح‬ ‫الغ ريق عن سبعة ‪ 8‬وقل ‪ :‬ترك زوجتيه‪.‬‬ ‫قسم المسألة من أربعة وعشرين سهيا ‪:‬للزوجتين الربع ستة أسهم ‪ .‬وللاخ من الأم‬ ‫اللسدس أربعة أسهم ‪ .‬وللعم مابقي وهو أ‪,‬ربعة عشر سهيا‪ .‬ثم وفق بين تركته‬ ‫ومسألته ‪ .‬فتركته سبعة‪ .‬ومسألته من أربعة وعشرين © فلا تتفق المسألة والتركة بشىء‪.‬‬ ‫فاضرب المسألة الثانية ۔ وهى من أربعة وعشرين ۔ في المسألة الأولى ۔ وهي اثنا عشر‬ ‫‪ -‬فذلك مائتان وثمانية وثهانون سهما‪ .‬فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتين‬ ‫وهي الأثنا عشر‬ ‫وثمانية وثيانين سهيا‪ .‬فانظر كلل من كان له من المسألة الأولى شيع‬ ‫۔ مضروبة في المسألة الثانية ۔ وهى أربعة وعشرون سهيا۔ وكل من كان له من المسألة‬ ‫الثانية شيء فمضروب في التركة ‪ .‬وهي سبعة ‪:‬للزوجة ثلاثة أسهم مضروبة في أربعة‬ ‫وللأاخ من الأم سهيان مضر وبان في أربعة‬ ‫فذلك اثنان وسبعون سها‪.‬‬ ‫وعشرين‪.‬‬ ‫فذلك ثانية وأربعون ‪ .‬وله من المسألة الثانية أربعة أسهم مضر وبة ف‬ ‫وعشرين‪.‬‬ ‫سبعة فذلك ثيانية وعشرون سهيا‪ .‬فقد صح له من مسألة صاحب الزوجة ستة‬ ‫وسبعون سهيا‪ .‬ولزوجتي الهالك الأول ستة مضروبة في سبعة{ فذلك اثنان وأربعون‬ ‫سهيا‪ .‬وللعم أربعة عشر سهيا مضروبة في سبعة فذلك ثيانية وتسعون سههيا‪ .‬فقد‬ ‫ونيانية وثمانين سهياإ ثم وفق بين‬ ‫صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتي سهم‬ ‫المسألة الأولى وهي مسألة صاحب الزوجتين ‪ ،‬وهي مائة وأربعة وأربعون سهيا‪ .‬وبين‬ ‫المسألة الثانية وهي مسألة صاحب الزوجة وهي مائتا سهم وثيانية وثمانون سهيا‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٦ _-‬۔‬ ‫يتفقان بئلث وربع اللسدس ۔ على أقل جزء ۔ فثلث ربع سدس المائة والأربعة‬ ‫والأربعون سهيا سهيان } وثلث ربع سدس المائتين والثيانية والنمانين أربعة أسهم‬ ‫فاضرب اثنين في مائتي سهم وثانية وثيانين سههيا فنجد ذلك خمسيائة سهم وستة‬ ‫وسبعين سها‪ .‬ثم اضرب ذلك في حالين‪ .‬فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون سهيا‪.‬‬ ‫فمن هاهنا يصح القسم ‪ .‬فانظر كل من كان له من مسألة المائة والأربعة والأربعون‬ ‫شي مضروب في وفق المائتين والثيانية والثهانين وهو أربعة ۔ وكل من كان له من مسألة‬ ‫المائتين والثهانية والثيانين شىء مضروب في وفق المائة والأربعة والأربعين‪ 6‬فللزوجتين‬ ‫من زوجها من مسألة المائة والأربعة والأربعين ستة وثلاثون سهياؤ مضروبة في وفق‬ ‫المسألة الثانية ۔وهو أربعة _فذلك مائة وأربعة وأربعون سهيا‪ .‬وليا مما ورث زوجيا‬ ‫مضر وبة ف اثنين‪ .‬فذلك أربعة وثمانون سهيا‪ .‬فقد‬ ‫من أخيه اثنان وأربعون سهيا‪.‬‬ ‫صح فهيا من الجميع مائتا سهم وثانية وعشرون سهي وللأخ من الأم من مسألة‬ ‫صاحب الزوجة سبعة وسبعون سهيا۔‪ 5‬مضروبة في اثنين‪ .‬فذلك مائة سهم واثنان‬ ‫وخمسون سهيا‪ 5‬فقد صح له من الجميع ثلانيائة سهم وأربعة أسهم‪ ،‬ولزوجة الهالك‬ ‫الثاني مما ورث زوجها من أخيه أحد وعشرون سهيا‪ .‬مضروبة في أربعة‪ .‬فذلك أربعة‬ ‫ونانون سهياؤ ولها من زوجها اثنان وسبعون سهيا‪ 5.‬مضروبة في اثنين‪ .‬فذلك مائة‬ ‫لما من الجميع مائتان وثيانية وعشرون سها‪.‬‬ ‫وأربعة وأربعون سها‪ .‬فقد صح‬ ‫وللعم من صاحب الزوجتين خمسون سهي إلا سهيا‪ .‬مضروبة فذلك مائتان إلا‬ ‫أربعة أسهم‪ .‬وله من صاحب الزوجة مائة سهم إلا سهمين مضروبة في اثنين فذلك‬ ‫مانتا سهم إلا أربعة أسهم ‪ .‬فقد صح له من الجميع أربعمائة سهم إلا يمانية أسهم‬ ‫فهذا ماعندنا في قسم هذه المسألة‪ .‬كتبه الفقير الناسخ من إملاء الشيخ الفقيه‬ ‫محمد بن عبدالته بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه (رحمه الته) أعني الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن‬ ‫سليمان الكندي السمدي النزوي (رحمه الته) وفي أخوين هلكا جميعا‪ .‬ولم يدر أيها‬ ‫مات قبل صاحبه { فترك كل واحد منهيا أما وابنة فقل ‪ :‬مسألة واحد منهيا من ستة ‪:‬‬ ‫للأخ سهيان‪ ،‬وللام السدس سهم ‪ ،‬وللبنت النصف ثلاثة اسهم‪٠‬‏ فقلت تركة كل‬ ‫واحد سهيان إ ومسألته التي هي للورثة الأحياء من أربعة ‪ .‬فقل ‪:‬توافقها بالأنصاف‬ ‫‏_ ‪ ١٨٧‬۔‬ ‫فنصف تركته واحد ونصف مسألته سيان‪ .‬فاضرب سهمين في أصل المسألة ۔ وهي‬ ‫ستة ۔ تصير كل واحدة اثنى عشر سهيا‪ .‬تجدهما متفقتين بالأاسداس۔ؤ فخذ سدس‬ ‫أحدهما فاضر به ني الأخرى‪ .‬۔ وهو الاثنا عشر ۔ تجدهما أربعة وعشرين ثم في حالين‬ ‫تحبدهما ثيانية وأربعين‪ .‬فإن أردت قسمهيا فارجع إلى أصل المسألة ‪ ،‬فالام لها من كل‬ ‫مسألة سدس ۔ وهو سهيان من اثني عشر ۔ في سدس الأخرى _ وهو اثنان يجتمع لها‬ ‫اثنان في اثنين من كل مسألة أربعة‪ .‬وها من تركة كل واحد من أخيه سهيان ؛ لأن‬ ‫لكل أخ سدسين ۔ وهو أربعة في اثنين تكون ثيانية أسهم فترد على أربعة لما‪ .‬أعني‬ ‫مع ها من كل مسألة اثنان‪ ،‬فذلك أربعة‪.‬‬ ‫تلة‬ ‫ج مسأ‬ ‫يكل‬ ‫ان من‬ ‫يهو‬‫ه و‬‫سعها‬ ‫الأم رب‬ ‫فتصير لها اثني عشر سهيا‪.‬‬ ‫مة‪.‬‬ ‫هثماني‬‫سقبل‬‫أ من‬ ‫ولها‬ ‫ولكل ابنة من كل مسألة النصف ستة أسهم في اثنين‪ ،‬يجتمع اثنا عشر من مسألة‬ ‫أبيها‪ .‬ولكل واحدة أيضا من تركة أبيها ثلاثة أسهم في اثنين‪ ،‬يجتمع ستة‪ .‬وذلك أنه‬ ‫لكل واحد من أخيه اثني عشر سدسا أربعة في سدس الاخرى وهي ستة وسدسها‬ ‫اثنان‪ .‬يجتمع نيانية ‪ .‬فلما أخذت الأم الربع ‪ }.‬بقي ستة‪ .‬فصار لكل واحدة من البنات‬ ‫ستة من التركة‪ .‬تركة أبيها واثنا عشر من صلب مال ابيهاإ تجتمع ها نيانية عشر‬ ‫لكل ابنة‪ .‬وللأم اثنا عشر فذلك ثيانية وأربعون‪ .‬منها تصح المسألة وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسألته (رحمه الته) في ضرب الخناثى إ إذا ترك الرجل أربعة بنين واحدا منهم خنغى‬ ‫(وأربعة بنين منهم خنثى) بين لنا ذلك ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ 5‬فإذا هلك الرجل وترك ثلاثة بنين وخنثى ‪ ،‬فابدأ فأقم الخنئى‬ ‫ابنا فقل ‪ :‬المسألة من أربعة‪ .‬ثم أقمه اعني الخنثى ابنة فقل ‪ :‬المسألة من سبعة لكل‬ ‫ابن سهيان وهم ثلائة ! فللبنت سهم فذلك سبعة أسهم‪ .‬والمسألة الأولى من أربعة‬ ‫فاضرب أربعة في سبعة فذلك ثيانية وعشرون" ثم في حالين فذلك ستة وخمسون‪.‬‬ ‫فمن ذلك تصح المسألة ‪ .‬فإذا أردت أن تعطي الورثة فارجع إلى أصل المسألة‪ .‬فكل‬ ‫من كان له سهم مضروب في أربعة ۔ وهي المسألة الاخرى ‪ -‬وكل من كان له سهم‬ ‫من أربعة مضروب في سبعة في المسألة الاخرى‪ ،‬فقل ‪ :‬للخنثى من المسألة الأولى‬ ‫سهم من أربعة مضروب في سبعة فذلك سبعة‪ .‬وله من المسألة الأخرى سهم‬ ‫مضروب في أربعة فذلك أربعة{ فيجتمع لها أحد عشر سهيا ولكل ابن من سبعة‬ ‫‏‪ ١٨٨‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫اسهم سهيان في أربعة‪ ،‬ومن المسألة الاخرى سهم في سبعة فصار لكل ابن خمسة‬ ‫عشر سهما وهم ثلاثة ۔ فذلك خمسة وأربعون سهيا‪ .‬صحت من ستة وخمسين سهمأ‬ ‫وكذلك يعمل فيا سواها وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد العقري النزوي (رحمه الله)‬ ‫؛ فوفهم الحياعة الذين يموتون جميعا بغرق ‪ ،‬أو حرق ز أو‬ ‫وأما صفة ة الغرقى والدمى‬ ‫هدم جدار‪ .‬أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للموت‪ .‬ولا يدري أيهم مات قبل‬ ‫صاحبه‪ .‬وإن وجدوا واحدا بعد واحد أمواتا‪ .‬فحكم الذي وجدوه أولا هو الليت‪.‬‬ ‫رأن وجدوا جميعا ولم يعلم أهم مات قبل صاحبه‪ .‬فيرث كل واحد منهم من صلب‬ ‫مال صاحبه ‪ .‬فيعم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء‪ .‬ولا يرث أحد منهم ما‬ ‫وإلا فالحساب في ميرائهم‬ ‫بأهم شئت‬ ‫وابدأ‬ ‫شيئا‪.‬‬ ‫ورث من بعضهم بعض‬ ‫وفيه زيادة قليلة ليست في لمتناسخ ‏‪٦‬‬ ‫كالجساب ‪ 0‬المتناسخ لا فرق في ذلك عندنا‪.‬‬ ‫نإزا صح صحت مسألة كل واحد منهم على حدتها بحساب المتناسخ‪ .‬فوفق بين‬ ‫السائل واحفظها وخذ وفقها فإن وجدت المسائل تجرى بعضها ببعض فخذ واحدة‬ ‫منها واخترها عما سواها من المسائل ‪ ،‬ووفق المصابين بالمسألة الثانية والتركة ‪.‬فإن اتفقا‬ ‫بشيء‪ ،‬فاضرب المسألة الأولى بجملتها في وفق الثانية‪ .‬وإن لم يتفقا بشيء فاضربها في‬ ‫المسألة الثانية بجملها‪ .‬واجعل كل من كان له سهم ممنن الأولى مضروبا في وفق الثانية‬ ‫إز اتفقت هي والتركة بشيء ‪ .‬وإلا فاضربها في جملتها وكل من كان له سهم مانلمسألة‬ ‫الثانية اضربه في التركة كلها إن لمتتفق هي والثانية بشيء‪ .‬وإلا فاضربها في وفق التركة‬ ‫إن اتفقت هي والمسألة الغانية ى ثم أنت على هذا تفعل إلى أن تصح المسائل ‪ .‬وتتمتها‬ ‫هكذا مأجودأ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي‬ ‫(رمه الله) إلى الشيخ بن راشد بن عبدالله بن عرابه‪ .‬وعن رجل مات وترك ‪:‬‬ ‫‪ :‬أمه ‏‪ ٠‬وأخته ‪ .‬من كم يصح قسم هذه‬ ‫وترك‬ ‫الابن‬ ‫زوجتين © وابنا ‪ 8‬وابنة ‪ .‬ثم مات‬ ‫المسألة ‪.‬‬ ‫‪ ١٨٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬فيما عندي في هذه المسألة يصح قسمها من ثيانية واربعين‬ ‫الجواب‬ ‫سهياؤ لأن أصلها من أربعة وعشرين سهيا‪ .‬للزوجتين الثمن ثلاثة لا ينقسم بيةبم‪.‬‬ ‫فاضرب رؤوسهن اثنين في أصل المسألة ‪ .‬فذلك ثيانية وأربعون سهيا ‪ :‬للزوجات ستة‬ ‫أسهم‪ .‬كل واحدة ثلاثة ‪ .‬وللابنة أربعة عشر سهيا‪ .‬وللابن ثمانية وعشرون‪ .‬فذلك‬ ‫ثيانية واربعون سهيا‪ .‬ويصح قسم هذه المسألة ‪ .‬مات الابن عن ثمانية وعشر ين سهيا‪.‬‬ ‫‪ :‬هذه المسألة‪.‬‬ ‫فقل‬ ‫وترك ‪ :‬أمه ۔ وهى احدى زوجتى الهالك الأول ‪ -‬وترك اخته‪.‬‬ ‫المال على خمسة ؛ لأن هذه من مسائل الرد للأم سهيان من خمسة ولالأخت ثلائة‬ ‫من خمسة‪ .‬فاضرب المسألة الأولى في ثيانية‪ .‬تجد ذلك مائتين وأربعين سهيا‪ .‬فأعط‬ ‫الزوجات كل واحدة من المسألة الأولى ستة مضروبة في خمسة‪ .‬فذلك ثلاثون سها‪.‬‬ ‫لكل واحدة خمسة عشر سهيا‪ .‬واعط أربعة عشر سهيا من المسألة الأولى مضروبا في‬ ‫خمسة‪ .‬فذلك سبعون سها‪ .‬ولها من المسألة الثانية ثلاثة في ثلاثة في ثانية وعشرين‬ ‫سهيا‪ 5‬فذلك أربعة وثمانون سهيا‪ .‬للام من المسألة الأولى ثلاثة في خمسة‪ .‬فذلك‬ ‫خمسة عشر سهياا ولها من المسألة الثانية سهيان في ثيانية وعشرين‪ .‬فذلك ستة‬ ‫وخمسمون سهيا‪ .‬فصح للأم من المسألة الأولى من الثمانية واحد وسبعون‪ .‬وصحت‬ ‫للأخت من المسألة الأولى من الثمانية مائة وأربعة وخمسون سهيا‪ .‬وللزوجة من المسألة‬ ‫الأولى خمسة عشر سها‪ .‬فقد صح قسم المسألتين جميعا من مائتين وار بعين سهيا‪ .‬وانة‬ ‫أعلم‪ .‬بصحة ذلك‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الله) إلى من سأله من المسلمين‪ .‬وفي رجل هلك وترك ‪ :‬أربع‬ ‫زوجات‪ .‬وثلاث جدات‪ .‬وابنة ابن‪ .‬وجدا (ابا اب) وابنة ‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته الترفيق! أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين© وتعول إلى سبعة‬ ‫وعشرين سهيا‪ .‬للزوجات الثمن ثلاثة لا ينقسم عليهن‪ .‬وللجدات السدس أربعة‬ ‫وهن ثااث لا ينقسم عليهن‪ .‬ولابنة الأبن السدس أربعة ‪ .‬وللجد السدس أربعة‪.‬‬ ‫وللأبنة النصف اننا عشر فهذه سبعة وعشرون سههيا‪ .‬فاضرب رؤوس الجحدات في‬ ‫رؤوس الزوجات ۔ ثلاثة في أربعة ۔ فذلك اثنا عشر سها‪ .‬فاضرب سبعة وعشرين‬ ‫في اثني عشر فذلك ثلانيائة وأربعة وعشرون‪ .‬فأعط الزوجات ثلاثة في اثني عشر‬ ‫فذلك ستة وثلاثون سها‪ .‬لكل واحدة تسعة‪ .‬واعط الحدات أربعة في اثنى عشر‬ ‫‏_ ‪ ١٩٠‬۔‬ ‫فذلك ثمانية واربعون‪ ،‬لكل واحدة ستة عشر سهيا ؛ وللجد أربعة في اثني عشر‪.‬‬ ‫فذلك نيانية واربعون ؛ ولابنة الابن اربعة في اثني عشر فذلك نيانية واربعون ؛‬ ‫فذلك مائة واربعة واربعون سها‪ .‬صحت‬ ‫ولابنة الصلب اثنا عشر في اثني عشر‬ ‫المسألة من ثلاثمائة واربعة وعشرين " والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ووجدت مكتوبا بخط الشيخ الحبيب جمعه بن محمد بن بلعرب العقري النزوي‬ ‫وفي رجل مات وترك ثلاثة بنين‪ .‬وأوصى لرجل أجنبي‬ ‫(رحمه الله) وأظنه من شرحه‬ ‫بمثل نصيب أولاده ‪ .‬وبثلث نصف ثلث‪ .‬مايبقى من الثلث‪ .‬كيف يصح قسمها ؟‬ ‫نيصح قسم هذه المسألة من ستيائة سهم وخمسة أسهم واربعين سهيا‪ .‬فإن أردت أيها‬ ‫الناظر أن تعرف قسمتها‪ .‬وتعرف خرج النصيب فقل ‪ :‬رؤوس البنين ثلاثة ورأس‬ ‫الرصى له أربعة‪ .‬فاضرب الأربعة في ثلاثة‪ .‬فذلك اثنا عشر سها ؛ ثم تضرب في‬ ‫لنينإ فذلك اربعة وعشرون سهيا ؛ ثم تضرب في ثلاثة فذلك اثنان وسبعون سها ؛‬ ‫فذلك مائتان‬ ‫ثم تضرب في ثلاثة ‪ .‬فذلك مائتان وستة عشر سههيا ؛ ثم انقص واحدا‬ ‫وخمسة عشر سهيا ؛ فهذا ثلث المال ؛ تم تضرب في ثلاثة‪ .‬فذلك ستيائة وخمسة‬ ‫اربعون سها ؛ فإذا أردت ان تعرف مخرج النصيب فلتضرب ثلانة في اثنين فذلك‬ ‫ستة أسهم ؛ ثم تضرب الستة في ثلائة‪ .‬فذلك ثيانية عشر سههيا ؛ ثم تضرب في‬ ‫ثلانة‪ .‬فذلك أربعة وخمسون سهيا ؛ ثم تضربها في ثلاثة‪ .‬فذلك مائة واثنان وستون‬ ‫سها ؛ ثم انقص سهيا‪ 5‬فصار مائة وواحدا وستين سها ؛ فذلك النصيب ؛ فاعط‬ ‫الوصى له سهيا في مائة وواحد وستين سهيا‪ .‬فذلك مائة وواحد وستون سها‪.‬‬ ‫نأخرجهن من ثلث المال ؛ لأن الوصية لا تثبت إلا في النلث‪ ،‬ففي أربعة وخمسين‬ ‫سهيا قل ‪ :‬ثلث الأربعة والخمسين ثيانية عشر سهيا‪ ،‬وثلث اليمانية عشر ستة أسهم ‏‪٥‬‬ ‫فاعطه‬ ‫واخرج نصف الستة ثلاثة أسهم } بقي ثلاثة أسهم فثلث الثلاثة سهم واحد‬ ‫اللرصى له لأنه قال ‪ :‬وبثلث نصف ثلث ثلث مايبقى من الثلث{ صار له مائة واثنان‬ ‫وستون سهيا ؛ واعط كل ابن سههيا مضروبا في مائة وواحد وستين سهي‪ .‬فذلك مائة‬ ‫فلهم اربعمائة وثلاثة وثمانون سهيا ؛‬ ‫وواحد وستون سهيا‪ ،‬فهذا نصيب كل ابن‬ ‫وللموصى له مائة واثنان وستون سههيا ؛ فقد كملت المسألة ‪.‬‬ ‫‪ ١٩١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن عبيدان السمدي‬ ‫النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ عبدالقه بعنامر بن عبدالقه بن سعيد العقري النزوي‬ ‫(رحمه القه) وإذا رضي احد الزوجين من ورثةالهالك‪ .‬هالك أحد الزوجين بشىء من‬ ‫ميراثه من مال الهالك" بعلم منه لما خلفه الهالك‪ .‬وعلم من الورثة‪ .‬وكان الورثة‬ ‫مالكين أمرهم ى بالغين‪ .‬عقلاء‪ .‬مايكون قسم الورثة مال هالكهم‪ ،‬أيسقط الزوج‬ ‫والزوجة ويقسمون المال على ماهم عليه{ أم كيف ترى في ذلك ؟‬ ‫مثلا ‪:‬إنه إذا مات رجل عن زوجته ‪ 8‬وأم ‪ .‬وابنتن © وأخت ‪ .‬وكان هذا الرجل أعطى‬ ‫زوجته شيئا من الأصول أو غيرها‪ .‬على أن لا يكون فا ميراث من ماله‪ .‬ولا تدخل‬ ‫مع ورثنه في شيء مما خلفه‪ ،‬فلما مات الرجل رضيت الزوجة بيا أعطاها زوجها‪ .‬عإ‬ ‫الشرط المذكور‪ 8‬ورضي الورثة بذلك ؤ أُم لا يكون الصلح إل من الورئةة والزوجة‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫من بعد موت الهالك‪ .‬أفتنا رحمك الله ‪.‬‬ ‫الواب } وبالنه التوفيق‪ .‬إذا وقع الصلح من الورثة والزوج أو الزوجة { ويبرأ الزوج‬ ‫أو الزوجة من ميراثه‪٦‬‏ أو ميراثها‪ .‬فجائز ذلك على كل حال ؛ وصفة القسم ‪ :‬إذا‬ ‫مات رجل عن زوجة وأم " وابنتين‪ .‬وأخت ‪.‬خالصة أو من أب“‪ ،‬فأصل المسألة من‬ ‫ربعة وعشرين سهيا ‪:‬للزوجة الثمن ثلاثة أ سهم‪ .‬وللابنتين الثلثان ستة عشر سهيا‪.‬‬ ‫السدس أربعة أسهم ‪ .‬وبقي للأخت ‪.‬سهم ‪.‬فلا تبرأت الزوجة من ميراثها‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فيصح قسم المسألة من أحد وعشرين سهيا ‪:‬للابنتين ستة عشر سها من واحد‬ ‫وعشرين سهيا‪ .‬وللأم أربعة أسهم من أحد وعشرين سهيا‪ ،‬ولالأخت سهم من أحد‬ ‫وعشرين سهيا‪ .‬وكان قسم المسألة من أربعة وعشرين سهيا‪ .‬فلما برأت الزوجة من‬ ‫فافهم ذلاك ‪ .‬وإذا برأت الزوجة من‬ ‫مبراثها صار القسم من أحد وعشرين سهيا‪.‬‬ ‫مراثها فلا تقل إن الزوجة لم تكن‪ .‬وكذلك إذا ماتت امرأة وتركت زوجي ؤ وابنتها‪.‬‬ ‫واختها لابيها وأمها‪ .‬أو لأبيها‪ ،‬فأصل المسألة من أربعة أسهم ‪:‬للزوج الربع سهم‪.‬‬ ‫وللبنت النصف سهيان‪ ،‬وللأخت مابقي وهو سهم ؛فلا برأ الزيج من ميراثه فقل‬ ‫رر‪.‬ت سهيان من ثلاثة أسهم‪٠‬‏ وكان لها من قبل سهيان من أربعة أسهم ؛ ولالاخت‬ ‫سهم ممنن ثلاثة أسهم ‪ 8‬وكان لها سهم من أربعة أسهم ؛ فافهم شيخنا('‘ا وأمعن‬ ‫فِى الاصل زم يقر ب؟‪١‬‏ سطرا‪ .‬ويشمل السؤال وجزءا مانلجواب ‪.‬‬ ‫آققگ‬ ‫‏‪ ١٩٢‬۔‬ ‫۔‬ ‫لنظر فيه وما توفيقنا وإياك إلا بانته ‪ .‬تم الكتاب بعون الملك الوهاب ‪.‬‬ ‫للأب والأم ‪ .‬وميراث الأخوة من الأب والأم ‪ } ،‬للذكر مثل حظ الانئيين ‏‪(٤٨‬‬ ‫إذا اجتمعوا‪ .‬ولا يرث الأخوة من الاب معهم شيئا‪ .‬والأخوة من الأم ورثوا معهم ‪.‬‬ ‫نإن لم يكن اخوة لأب وأم‪ .‬وكان اخوة لأب‪١“.‬‏ كانوا في الميراث مثل الأخوة للأب‬ ‫الام‪ .‬وقاموا في ذلك مقامهم فافهم(“}'‪.‬‬ ‫وإن كانت اخت فلها النصف فزفإن كانا اثنتين فلها النان ه‪ .‬وإن كانت‬ ‫أخت لاب وأم‪ .‬واخت لأب‪ .‬كان للأخت من ‪ 9‬والأم النصف" وللأخت من‬ ‫الأب السدس تمام الثلثين ؛ فإن كانت اختان لأب وأم ‪ ،‬واختان لاب" كان للأاختين‬ ‫الأختان من الارب معها شيئاا إلا أن يكون‬ ‫ولا يرث‬ ‫الأن والأم الثلنان‪.‬‬ ‫م‬ ‫معهما"‪ :‬أخ‪ .‬فيرد عليهيا مابقي للذكر مثل حظ الانثيين‪.‬‬ ‫ومبراث العصبة ‪ :‬أولهم الولد الذكر‪ .‬وولد الولد‪ .‬ثم الأب ثم الجد‪ .‬ثم الأخ‬ ‫للاب والأمإ ثم الأخ للاب ثم ابن الأخ للأب والأم‪ .‬ثم ابن الأخ للأاب‪٥‬‏ ثم‬ ‫العم للأب والأم‪ .‬ثم العم لالاأب“ ثم ابن العم للأب والأم‪ .‬ثم ابن العم للاب‪٥‬‏‬ ‫ثم عم الاب للأب والأم ‪.‬‬ ‫والأبن لا يرث معه ابن الأبن ‪ ،‬وابنالابن لا يرث معه الأب إلا السدس‪ .‬والاب‬ ‫لا يرث معه الجد شيئا والأخ للأب لا يرث مع الأب ولا الجد شيئا مع الأخ للأب‬ ‫والام ‪ .‬وكذلك أولادهم ‪ .‬وار بن الأخ للأب والأم لا يرٹ مع الأخ للاب ‪ .‬وابانلعم‬ ‫لا يرث ماملعم‪ .‬ومن كان اقرب كان أولى بالميراث كله("‪.‬‬ ‫والخنثى له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى ‪ .‬والغرقا والهدماء يرث كل‬ ‫واحد من صلب مال الآخر ولا يرث مما ورث من الآخر‪.‬‬ ‫ومبراث الأرحام جائز لهم إذا لم يكن عصبة‪ .‬ولا فريضة‪ .‬ولا يرث مع من له‬ ‫فريضة‪ .‬أو يرث بعصبة‪ ،‬فإذا عدموا أهل الميراث والرحم من كان أقرب‪ ،‬كان أولى‬ ‫بالفرائلض ‪ ،‬وعل قول على ميراث الأباء وهو التنزيل ‪ .‬وقول منزلة العصبات ‪ .‬والموالي‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ ()!٨‬سررهةالنساء‪‎‬‬ ‫(‪ )!٩‬حسب مافي ججزه الواب اتضح أن الؤال والجواب في مسالة مشتركة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٥٠‬فهذا كالا‪ ,‬ي البار تماما‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥١‬القاعدة العامة في الميراث أن كل من يدلي إلى الهالك لا يرث شيث عند وجود تلك الواسطة التي أدلى بها إليه ملل ابن‬ ‫الابن عند وجود الابن ويتشنى من هذه القاعدة الاخوة لام عند وجود الام‪ .‬والجدة لاب عند وجود الاب في قرل‪ .,‬والدليل‬ ‫ماررى عن الرسول رة‪ .‬انه أطعم الجدة السدس وابنها موجود‪.‬‬ ‫‪ ١٩٣‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫لا يرنون شيئا‪ .‬في قول أصحابنا ممن اعتقهم أو اعتقوه‪ .‬ولا يتوارث بالجنس إلا‬ ‫الزنج‪ .‬والهند‪ .‬والحبشة‪ .‬والنوبة‪ .‬وميراث المجوس بالأرحام والفر يضة كميراث أهل‬ ‫الإسلام‪ .‬إذا كان واحدا له زوجه‪ .‬وهي اخته ؤ أو أمه‪ .‬أو ابنتهؤ فإنها ترث لأنها‬ ‫أو أم ‪ .‬أو ابنة‪ .‬ولا ترث من الزوجة شيئا‪.‬‬ ‫أخت‬ ‫الباب الأول"‬ ‫قى معرقة الفرانض‬ ‫إذا مات رجل وترك بنيه رجال ونساء ف ط للذكر مثل حظ الانقيينن ("ث فإن ترك‬ ‫ابنتينأو أكثر من ذلك من النساء‪ .‬وليس معهن ذكر فلها اللثان لآ يزاد عليهن ولا‬ ‫ينقص ؛ وإذا ترك ابنته الصلبية ليس معها ذكر‪ .‬فلها النصف لا تزاد عليه ولا‬ ‫تنقص‪ .‬وولد الإبن بمنزلة ولد الصلب‪ .‬إذا لم يكن ولد الصلب ‪.‬‬ ‫‪ ,‬رجل مات وترك بني ابنه رجالا ونساء ؛ فالمال بينهم ج [ للذكر منل حظ‬ ‫الانقيين ه ‪.‬وإن ترك ابنتي ابنه أو أكثر‪ .‬وليس معهن ذكر فلهن الثلثان ‪.‬وإن ترك‬ ‫ابنة ابنه ليس معها ذكر فلها النصف فإن لم يكن للميت ولد لصلبه ولا ولد ابن‪.‬‬ ‫وكان له ولد ابن ابن فإن كل ذلك يجرى على ماوصفت لك ‪.‬فافهم ذلك ‪.‬‬ ‫وإن ترك ابنته لصلبه‪ .‬وابنة ابنه‪ .‬فلا بنته لصلبه النصفت“ ولابنة ابنه السدس‬ ‫تكلمة الثلثين ‪.‬‬ ‫فإن ترك ابنتيه لصلبه{ وابنة ابنه‪ .‬فلابنتيه لصلبه الثلثان‪ .‬وما بقي فللعصبة ‪.‬‬ ‫ولابنتي لابنه ابنه بعد تمام الثلثين‪ .‬فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن‪ .‬كان مابقي بعد‬ ‫الثلثين لابن الابن ويرد على ابنة الأبن الثلثان ولها الثلث ‪.‬‬ ‫فإن طرق ثلاث بنات _أو أكثر ۔وبنات ابن ؛فللبنات الثلثان ولا شيء لبنات‬ ‫الابن ‪.‬‬ ‫وإن كانت ابنة الصلب واحدة‪ .‬وبنات الابن كثير‪ .‬فلابنة الصلب النصف‪.‬‬ ‫ولا يزدن ولو كثرن‪ ،‬وما بقي فللعصبة © فإن ترك ابنة } وابنة‬ ‫ولبنات الابن السدسكؤ‬ ‫ابن‪ ،‬وابنة ابن ابن‪ ،‬معها اخ لها ؛ فلابنة الصلب النصفؤ‪ ،‬ولابنة الابن السدس‪.‬‬ ‫في الاصل الباب الثاني وهو خطا‪.‬‬ ‫٭‬ ‫(‪ )٥٢‬سورة الناء‪١١ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ١٩٤‬۔‬ ‫مشلُ حظ‬ ‫& ( للذكر‬ ‫أخته ئ‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫الابن ‏‪٠‬‬ ‫ابن‬ ‫فالابن‬ ‫بقي‬ ‫وما‬ ‫مام النلنبن ‪6‬‬ ‫النلنن‬ ‫استكملتا‬ ‫قد‬ ‫الابن‬ ‫‏‪٠‬وابنة‬ ‫الأبنة‬ ‫لأن‬ ‫شيئا ى‬ ‫ترث‬ ‫ل‬ ‫ولولاهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الانين‬ ‫للابنتين‬ ‫كان ‪.‬‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ ‫وار بن‬ ‫أسفل ‪1‬‬ ‫ابن‬ ‫ابن‬ ‫وابنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن‬ ‫وابنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنتين‬ ‫ترك‬ ‫نان‬ ‫الثلنان ‪ .‬وما بقي فلابن ابن ابن الأسفل ‪ .‬ويرد على أخته ‪ .‬وعلى عمته ط إ للذكر من‬ ‫خط الانين ‪. 4‬‬ ‫الابن ‏‪٠‬‬ ‫فلابنته النصف ‏‪ ٠‬وما بقي فلابن‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫اسفل مرن‬ ‫‪ 1‬ن‬ ‫‏‪٥‬وابن‬ ‫ابن ‪6‬‬ ‫نان ترك‬ ‫ابن الأبن يرد على مامحاذيه ‏‪ ٠‬وعا لى من أعلي‬ ‫‏‪ ٠‬لأن‬ ‫الأسمل‬ ‫لان‬ ‫لبنات الابن‬ ‫ولا شيء‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫اسفل‬ ‫كان‬ ‫منه ‪ .‬ولا يرد عإلى من‬ ‫وإن طرق ابن ابن ‪ ،‬وابن ابن ابن ۔ فالمال لابن الابن دون الذي كان أسفل منه ؛‬ ‫فإن هذا في بعض القول ‪ -‬فافهم مافسرت لك ‪.‬‬ ‫واعلم أن الزوج ليس له إل الربع © مع الأبن أو مع ابن الابن‪ .‬كان ذكرا أو انثى‪.‬‬ ‫فإن م يكن"ةا له ولد(ث‪ ':‬لصلبه‪ .‬ولا ابن ابن ذكر ولا أنى‪ .‬كان له النصف‪.‬‬ ‫وكذلك الزوجة ليس هما إلا الثمن مع وجود الولد أو ولد الولد‪ ":‬؛ فإن لم يكن‬ ‫للميت ولد‪ .‬ولا ولذ ولد ۔ ذكرا أو أنثى فلها الربع‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ولا بنته ‏‪ ١‬لنصف ‏‪ ٠‬والبا قي للعصبة ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لثنمن‬ ‫ز وحته وا بنته فلز وجته‬ ‫وترك‬ ‫رجل مات‬ ‫والباقى‬ ‫فففللززوجته النمن ‪ .‬ولابنة الإبن النصف‪٠٨8‬‏‬ ‫ووابنة ابنه }‬ ‫وكذلك إن ترك زوجته‬ ‫الربع ‪.‬‬ ‫وأباها فللزوو‪.‬ج‬ ‫وابنتها‪.‬‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫‏‪٥‬وتركت‬ ‫امرأة‬ ‫ماتت‬ ‫إن‬ ‫‪ .‬وكذلك‬ ‫للعصبة‬ ‫وابنة ابنها‪ .‬للزوج الربع‪ .‬ولابن الابن النصف(أ‪٠'٠‬‏‬ ‫وكذلك إن تركت زوجها‬ ‫والباقي للعصبة ‪ .‬واعلم أن الأبوين فيا السدسان‪ .‬مع الولد‪ .‬فلكر«""'واحد منبا‬ ‫السندس‪.‬‬ ‫رجل مات وترك أبويه ‪ .‬فلأ بويه السدسان‪ .‬وما بقي فلإبنه‪٥‬‏ وكذلك إن كان له‬ ‫ذللك ‪.‬‬ ‫ابن فمثل‬ ‫ابوان ‏‪ ٠‬وابن‬ ‫‏(‪ (٥٣‬الصواب ‪ :‬فإں ل يكن لزوجه ولد منه هو أو من غمره فله النصف وإن كان لزوجه ولد منه أر ‪ 7‬غره فله الربع الدليل‬ ‫‪.‬‬ ‫الاء‬ ‫سورة‬ ‫‏‪ ١ ٢‬من‬ ‫الاية‬ ‫(‪٤‬د)‏ الولد ‪:‬يقصد به الذكر أو الانثى مطلقا‪.‬‬ ‫(دد) إن لم يكن له ولد من زوجه التي مات عنها أو من غبرها فلها الربع وإلا فلها الثمن ‪.‬‬ ‫(‪٦‬د)‏ الصواب ‪ :‬ولابنة الابن النصف ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٧‬الصواب ‪ :‬فلكل ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫‏_‬ ‫ولابويه السدسان“‬ ‫)النصف‪.‬‬ ‫رجل مات وترك زوجته ‪ .‬وأبويه ‪ .‬وابنة ‪ .‬فللابر‪( .‬‬ ‫لكل واحد منهيا السدس۔ وللزوجة الثمن ‪ .‬قسمتها من أ ربعة وعشرين ‪ .‬وما بقي منها‬ ‫عصبة ‏‪ ٠‬فله‬ ‫الأب‬ ‫لأن‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫له‬ ‫الله تعال‬ ‫فرضه‬ ‫الذي‬ ‫السدس‬ ‫مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو للأب‬ ‫سهم‬ ‫مابقى ‪ .‬وكذلك ولد الابن على هذه الصفة ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك أبويه ‪ 3‬وابنة ابنه‪ .‬فبلأويه لكل واحد منهيا السدس۔ ولابنة الابن‬ ‫النصفبؤ وما بقى فلاب لأنه عصبة ‪ .‬وكذلك لوترك ابنة ابن ابنه ‪ 5‬وأبويه ‪ .‬فلابنة‬ ‫‪.‬‬ ‫فانهم ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬لأنه عصبة‬ ‫وما بقى لابيه‬ ‫‪1‬‬ ‫ابنه النصف ‏‪ ٠‬ولأمه السدس‬ ‫ابن‬ ‫إذا‬ ‫وهو بمنزلة الأب‬ ‫الأر(‪)٩‬‏ ‪.‬‬ ‫ماعحجب‬ ‫الجد بمنزلة الأب ‪ .‬وحجب‬ ‫واعلم ان‬ ‫لم يكن أب‪٥‬‏ إلآ في فريضتين‪ ،‬وهما الزوجة والأبوان ؛ فللزوجة الربع‪ .‬وللأم ثلث‬ ‫‪.‬‬ ‫وما بقى فلالأب‬ ‫مابقى(‪'٨٢٠‬‏ ‪8‬‬ ‫وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها‪ .‬فللزوج النصف ولأمها ثلث‬ ‫مابقى(‪.٠‬‏ وما بقى فلالاب‪ .‬وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها‪ .‬وأبويها ؛‬ ‫هذه ‪ .‬فإن ترك‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لبا قي ‏‪ ٠‬وقد اختلف‬ ‫ولأمّها ثلث ما بتى ‪ .‬وللأ ب‬ ‫فللزوج النصف"‪.‬‬ ‫ومابقى‬ ‫كاماا‬ ‫النلث‬ ‫الر بع ‏‪ ٠‬وللأم‬ ‫فللزوجة‬ ‫وأمه ‏‪٠‬‬ ‫(أبا أبيه) ‪1‬‬ ‫رجل زوجة ‏‪ ٠‬وجده‬ ‫وكذلك إن ماتت وتركت جدها وزوجها‪ .‬وأمها وحدها‪ .‬فلزوجها النصف‪.‬‬ ‫ولأمها الثلث كاملا‪ .‬ومابقى فللجد ؛ إلا أن أكثر الناس على القول الأول‪.‬‬ ‫واعلم أنه لا يرث جد مع أب ولاجدة مع أم ‪ .‬واعلم أن الجد لا يحجبه إلا الأب‬ ‫والأم ‏‪ ١‬والأخوة من الأب ‏‪٠‬‬ ‫الأب‬ ‫والجدة لا تحجبها إلا الأم ‪ .‬واعلم أن الأخوة من‬ ‫‏‪ ٠‬ولا‬ ‫الأب‬ ‫مع‬ ‫‏`‪ ١‬ولا يرثون‬ ‫الابن‬ ‫ابن‬ ‫‏‪ ٠‬ولا مع‬ ‫الابن‬ ‫مع‬ ‫لا يرثون‬ ‫الأم ‪3‬‬ ‫مرز‬ ‫والأخوة‬ ‫هنذه ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مع الحد ‪ -‬فانهم ‪ -‬وقد اختلفوا‬ ‫واعلم أنه لا يرث أحد من الأخوة للام مع الولد ‪ .‬ولا مع ولد الولد ‪ .‬ذكرا كان أو‬ ‫المال‬ ‫للام ‏‪ ٠‬لكان‬ ‫الورثة إلا ابن ابن ‏‪ ٠‬واخاه‬ ‫مات ولم خلف مزن‬ ‫أننى ‪ .‬ولو أن رجلا‬ ‫أو أنتى ؛‬ ‫مع الولد ‏‪ ٠‬ذكرا كان‬ ‫ليس لها إلا السدس‬ ‫الام‬ ‫كله لابن الابن ‪ .‬واعلم أن‬ ‫‏(‪ )٥٨‬الصواب ‪ :‬فللبنت نصف‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٩‬هذا عندنا بناء على ماروي عن بعض الصحابة وعند غيرنا وبعض الصحابة لا يحجب الجد الإخوة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦١( . )٦٠‬هاتان المسألتان عرفتا بالفراوين والعمريتين لقضاء الفاروق فيهيا‪.‬‬ ‫‪ ١٩٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وكذلك ليس لها مع ولد الابن إلا السدس“ؤ ذكرا كان أو أننى ‪.‬‬ ‫وما بقي‬ ‫وأمه ؛ فلمه السدس ‪ .‬ولابنته النصف‬ ‫ابنته‬ ‫رجل مات وخلف‬ ‫فللعصبة ‪ .‬وكذلك إن كانت الأم وابنة ابن ابن‪ .‬فعلى ماوصفت لك ‪ .‬رجل مات وترك‬ ‫وما بقى فللاخوة ‪ .‬رجل مات وترك اختين لاب‬ ‫واما ؛ فلامه السدسكؤ‬ ‫اخوين لاب‬ ‫وام وأمه ؛ فلامه السدس ولأختيه الثلثان ‪ .‬والباقي للعصبة ‪ .‬رجل مات وترك اختيه‬ ‫ولأختيه لأبيه الثلنان‪ .‬وما بقي فللعصبة { فإن لم‬ ‫لأبيه‪ .‬وترك أمه ؛ فلامه السدسك‪،‬‬ ‫يكن له عصبة رجع عليهم ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك اختين لام ‪ .‬وأمه‪ 3‬وأباه‪ .‬فلأمه السدس‪ ،‬ومابقي فللاب‪ .‬ولا‬ ‫شيء للأختين من الأم ‪ 5‬لأن الاخوة لا يرثون مع الأب‘ ويحجبون الأم عن الثلث‪.‬‬ ‫حجبها الختان عن‬ ‫رجل مات وترك أبويه‪ .‬واختين لأب وأم ؛ فللام السدسك‪،‬‬ ‫الللث‪ .‬ومابقي فللاب ‪.‬‬ ‫واعلم أن الأخوين فيا فوقهما يحجبون الأم عن الثلث‪ .‬ولا يرثون مع الأب شيئا‪.‬‬ ‫وكذلك يحجبون الأم عن الثلث مع الجد("آ'‪ .‬ولا يرثون معه شيئا‪.‬‬ ‫رجل مات وترك اخوته لأبيه‪ ،‬وترك أمه وجده (أبا ابيه) ‏‪ ٨‬فالامه السنةس‪ .‬ومابقى‬ ‫فللجد‪ .‬واعلم أن الأخ الواحد لا يحجب الأم عن الثلث‪ .‬ولا يحجبها إلا الإثنان ذ‬ ‫فوقها‪ .‬رجل مات وترك أما وأخا لأم وأب ؛ فللام الئلث لا يحجبها عن الاخ‬ ‫الواحد‪ .‬وللأخ مابقي فافهم ذلك ‪.‬‬ ‫واعلم أن الأخوين بمنزلة البنين‪ ،‬إذا لم يكن للميت بنون ذكورا ولا أناثأ‪ .‬ولا بنر‬ ‫ولا يحجبون الزوجة‬ ‫لأنهم لا يحجبون الزوج عن النصفبؤ‬ ‫بنين‪١‬‏ ولا أب ‪ .‬ولا جد‬ ‫عن الربع ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك اخوة واخوات لاب وأم ‪ ،‬فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين‪.‬‬ ‫رجل مات وترك اخوته رجالا ونساء ؛ فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين‪ .‬وإذا كان‬ ‫اختان من أبيه كان ليا الثلثان تاما‪ .‬وإن خلف اختيه"آ' لأبيه كان لها النصف‪.‬‬ ‫واعلم أن الزوج له النصف إذا لم يكن لزوجته ولد منه أو من غيره‪ ،‬فإن كان لا‬ ‫ولد منه أو من غيره كان له الربع ‪ .‬وكذلك المرأة ؛ فاعلم ذلك‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬عندنا وعند غيرنا يرثون مع الحد ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬الصواب اخته لابيه أو شقيقه فلها النصف بدليل آخر آية من سورة النساء‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ١٩٧١‬۔‬ ‫ولأخته‬ ‫رجل مات وترك اخته لأبيه وأمه‪ .‬واخته لأبيه ؛ فلاخته لأبيه وأمه النصف‬ ‫لأبيه السدس تكملة للثلنين‪ .‬وما بقي فللعصبة ‪ .‬وإن ترك أخته لأبيه وأمه‪ .‬وأربع‬ ‫وللأخوات من الأب السدس‬ ‫أخوات لأب ؛ فلااخت من الأب والأم النصف‬ ‫تكملة للثلشين‪ .‬وما بقي فللعصبة‪ .‬وإن ترك اختين لأب وأم } وأخوات لأب ؛‬ ‫فللأختين من الأب والأم الثلثين‪ .‬وما بقي فللعصبة ‪ .‬ولا شيع للأخوات من الأاب‪٠‬‏‬ ‫فإن كان‪ .‬مع أخوات الأب أخ لهن‪ .‬كان لهم مابقي‪ .‬ورد عليهن للذكر مثل حظ‬ ‫الأننيين‪ .‬ولولاهم لم يرثوا شيئا(ث`' ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك اختاً لأب وأم إ واختا واخا لأب ؛ فللاخت لأبيه وأمه النصف‬ ‫ومابقي فللأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ۔ فافهم ماوصفت لك‪.‬‬ ‫واعلم أن الأخوات للأب والأم‪ .‬والأخوات للأب يكن عصبة مع البنات وبنات‬ ‫الابن ؛ فأما الأخوة من الأم فلا يرثون مع الولد شيئا أبدا‪.‬‬ ‫النصف ‪ .‬ولأخته لأبيه وامه‬ ‫بأنته‬ ‫رجل سات وترك ابنته ‪ .‬واخته لأبيه وأمه‪ .‬فل‬ ‫النصف ؛ لأنها عصبة ‪ .‬رجل مات وترك ابنته ‪ .‬واخته لابيه وامه } وأخا لأبيه ؛ فلابنته‬ ‫ومابقى فاأخته لأبيه وأمه‪ .‬ولا شىء لأخيه من الأب ‪ .‬فإن ترك ابنته‪.‬‬ ‫النصف©“‬ ‫واخوته لأبيه وأمه‪ .‬رجال ونساء ؛ فلابنته النصث‪ .‬والباقي بينهم ‪ 5‬الذكر مثل حظ‬ ‫الانثيين ‪.‬‬ ‫ولابنة ابنه‬ ‫رجل مات وترك ابنته ‪ ،‬وابنة ابنه‪ .‬واخته لابيه وامه ؛ فلابنته النصفتآ‬ ‫السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخته لأبيه وامه بالعصبة ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك ابنته‪ ،‬وابنة ابنه‪ .‬وابنة ابن ابن اسفل واختا لأب وأم ؛ فلابنته‬ ‫النلصفبؤ ولابنة ابنه السدس تكملة الثلثين‪ ،‬ومابقي فلأخته لابيه وامه‪ .‬وسقط‬ ‫وما بقي‬ ‫رجل مات وترك جدته (أم أبيه) واباه ؛ فلجده السدس‬ ‫ماوراء ذلك‪.‬‬ ‫فلأبيه ‪ .‬واعلم أن الجدة الثانية والثالثة ليس فهن إلا السدس۔ واعلم أنه إن ترك جدته‬ ‫(أم أم أمه) وجدته (أم أبى أبيه) وجدته (أم أم أبيه) ؛ فلهن السدس بأربعهن‪ .‬إذا‬ ‫لم تكن جدة دونهن ‪ .‬ولا أم ‪.‬‬ ‫واعلم أن الجدات إذا استوين فهن سواء في السدسؤ فإن قرب بعضهن عن‬ ‫بعض أخذ السدس منهن اقربهن‪ ،‬وقد قيل في ذلك قولان آخران ؛ الجدة من قبل‬ ‫‏(‪ (٦٤‬الصواب ‪ .‬ولولاه ماورئن شيشا۔‬ ‫‪ ١٩٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫الأم إذا كانت أقرب من الحدة من قبل الأب ى كان السدس للجدة من قبل الأم ؛‬ ‫نإن كانت الحدة من قبل الأب أقرب“‪ ،‬كان السدس بينهن جميعاؤ وبالقول الأول‬ ‫نأخذ‪.‬‬ ‫;‪ :‬لا يرث من الجدات إلا ثلاث وهي ‪ :‬أم أم أم الهالك ‏‪ ٥‬وأم أم أي‬ ‫وقال قوم‬ ‫الهالك‪ .‬وأم أي أبي الهالك ‪ .‬ولا ميراث للجدة التى هي أم أي أم(ةا' الهالك‪ .‬ولسنا‬ ‫نأخذ بذلك ؛ بل الجدات الأربع إذا استوين فالسدس بينهن‪.‬‬ ‫التاني »‬ ‫الباب‬ ‫القراض‬ ‫‪3‬‬ ‫إن كان بعضهم أقرب من بعض ‏‪٨٥‬‬ ‫الأقرب وإن استووا‪.‬‬ ‫العصبة يرث‬ ‫إعلم ن‬ ‫كان لأقربهم تاما‬ ‫الابن © ثم ابن الابن وان سل‪. .‬ثم الأب ‏‪ ٥‬ثم الجد‪ .‬وان علا‪ .‬ثمالأخ من الاب‬ ‫والام ‏‪ ١‬مالح مننالاب ‏‪ ١‬ثمابنالأخ من الأب والأم ‪ 9‬ثامبن الأخ منالاب كذلك‬ ‫تناسوا‪ .‬ثاملعم من الاب دالام‪. .‬ثم العم من لأ‪ .‬ثم ابن العم من الاب‬ ‫والام‪ .‬ثم ابن العم من الأب ‪ -‬فافهم كذلك ماتناسلوا ؛ ثامعلم أنه لا يكون أحد‬ ‫من النساء عصبة إلا الأخوات من الأب ى والأم‪ .‬والأخوات من الاب إذا لم يكن‬ ‫أخوات من الاب والأم فابن يكن عصبة مع البنات‪ .‬فاما ماسوى ذلك فلا‪ .‬إلأ أن‬ ‫يكون معهن أخ‪ 5،‬فيكن عصبة بأخيهن ۔ فافهم ماوصفت لك من هذه‪.‬‬ ‫واعلم أنه لا يرث أحد من بني البنات ذكرا كان أو أنثى ‪ .‬ولا بني الأخوات‪ .‬ولا‬ ‫بنات الأخ للأب والام } ولا للاب‪ .‬ولا للأم ؛ ولا يرث ابن ألخلأم‪ .‬ولا العم أخ‬ ‫الاب للام ولا العيات ولا الخالات ولا الأخوال‪ .‬ولا يرث الجد أو الأم ‪-‬‬ ‫يعطونه‬ ‫لا‬ ‫وأصحابنا اليوم ‪.‬‬ ‫وهو الاصح ‏‪٠‬‬ ‫يعطى‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫الناسخ‬ ‫قال‬ ‫؛‬ ‫السدس‬ ‫استثناء ‪.‬‬ ‫ولا يرث المشرك المسلم ‪ .‬ولا يرث المسلم المشرك ‪ .‬ولا يحجب من لا يرث الميراث‬ ‫النصراق(‪ )٨١‬‏‪ ٠‬ولا المسلم اليهودي ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫اليهودي‬ ‫ولا يرث‬ ‫يرث ‪6‬‬ ‫()‬ ‫منهم من‬ ‫(‪ )٦٥‬وهو منسوب إلى ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫ل الاصل ه«الباب الثالث وهو خطا‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏(‪ )٦١٦‬اللام زائدة هنا‪.‬‬ ‫(‪ )٦٧‬لا كان الكفر ملة واحدة جاز ليهودي أن يرث النصراني والعكس عند بعض‪. ‎‬‬ ‫‪ ١٩٩‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫المسلمين‬ ‫_ بعل وارثه من‬ ‫أسلم اليهودي أو النصراني‬ ‫‏‪ ٠‬فإن‬ ‫ولا حجب‬ ‫لا يرث‬ ‫المملوك‬ ‫كانت له‬ ‫‪ .‬قبل أن يقسم المال‪ .‬فإنه يرث ‪ .‬بفريض ةة إن كانت له فريضة ‏‪ ٠‬أو بعصبة إن‬ ‫عصبة من المسلم‪ .‬قبل أن ريقسم المال‪ .‬وأن يرث بفريضة إن كانت فريضة‪ .‬أو‬ ‫) ‪,‬‬ ‫ه إن كانتت عصبة( ‏‪٨‬‬ ‫بعصب ة‬ ‫فإ ن أ عتى ولي لعبد وليا له حرا ‪ .‬قبل أ ن يقسم‬ ‫ا لمملوك لا يرث ولا ححجبب"“‪8‬‬ ‫وكذ لك‬ ‫المال ؛ فإنه يرثه بفريضة‪ .‬إن كانت له فريضة‪ .‬أو بعصبة إن كانت له عصبة‪ .‬فإذا‬ ‫قسم المال ثم عتق العبد أوو أسلم الذمي ‪ .‬فلا شيع له‪ .‬إذا قسم المال فقد ذهب‪٥‬‏‬ ‫‪.‬‬ ‫المال أو ل يقسم‬ ‫قسم‬ ‫لا يدركان‬ ‫فإنا‬ ‫إلا الزوجان‬ ‫أ و نصرا نية ‏‪ ٠‬و سلمت قبل أ ن‬ ‫بودية ‪.‬‬ ‫ز وجته‬ ‫وترك‬ ‫وهو مسلم ؟‬ ‫مات‬ ‫ولو أ نْ رجا‬ ‫ل يكن لها شيع ‪.‬‬ ‫يقسم المال‬ ‫وكذلك إن مات رجل وله زوجة مملوكة‪ .‬ثم عتقت قبل أ ن يقسم المال‪ .‬فلا شيء‬ ‫لها‪ .‬وكذلك لو ماتت ا مر ة حرة وتركت زوجها مملوكا ‪ .‬تم اعتق ا لز وج قبل أن يقسم‬ ‫المال ‪ .‬لم يكن له شيء‪.‬‬ ‫و خا ‏‪ ٥‬ل بيه ‏‪٨8‬‬ ‫‘‬ ‫وأ مه حرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬بنته حرة‬ ‫وترك‬ ‫حر‬ ‫زوجة مملوكة وهو‬ ‫وترك‬ ‫رجل سات‬ ‫حرا‪ .‬واخته لأبيه ولأمه مملوكة ؛ ثم أعتقت الزوجة‪ .‬والأخت للأب والأم‪ .‬قبل أن‬ ‫بقي‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫وللأم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫وللا بنة‬ ‫لزوجته `‬ ‫ميراث‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقسم المال‬ ‫فللاخت من الأب والأم ؛ لأنها عتقت قبال أن يقسم المال‪ .‬فإن قسم المال قبل أن‬ ‫تعتق ‪ .‬كان لابنته النصف وللأم السدس ‪ .‬ومابقي فللاخ من الأب ‪ .‬فافهم ذلك‪.‬‬ ‫واعلم أن المولى إذا أعتق ثم مات الغلام‪ .‬لم يرث المولى شيئا‪ .‬ومال العبد الذي‬ ‫أعتق من ورنته‪ .‬على كتاب النه تعالى‪ .‬وسنة نبيه محمد () وإن لم يكن له وارث‬ ‫فياله‬ ‫جنس‬ ‫له رحم فهر لحنسه ‏‪ ١‬فا ن ل يقدر له على‬ ‫ولا عصبة فهو لرحمه ‘ فا ن ل يكن‬ ‫صدقة عنه‪.‬‬ ‫وكذلك كل ميت مات حرا‪ .‬أو عبدا أو لم يكن له وارث ولا عصبة ولا رحم ؛ فياله‬ ‫صدقة للفقراء‪ .‬إلا العبد المملوك‪ .‬فياله لمولاه‪ .،‬حتى تعتق { والمعتق للمملوك إذا لم‬ ‫(‪ )٦٨‬هذه المسألة خلافية والراجح أن لا ميراث له‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫_‬ ‫التالت‬ ‫الباب‬ ‫الفرانض‬ ‫قى اصول‬ ‫اعلم أن كل فريضة فيها نصف فهي من اثنين ؛ وكل فريضة فيها سدس فهي‬ ‫مسنتة ‪ 3‬وأقصى ما يعول إلى عشر‬ ‫وثلنان ‏‪ ٦‬أو سدس‬ ‫وثلث ‘ أو سدس‬ ‫ونصف ‏‪ ٠‬أو سدس‬ ‫وكل فريضة فيها سدس‬ ‫الستة ‪.‬‬ ‫تعل‬ ‫الستة وربا ل‬ ‫عالت‬ ‫وربا‬ ‫ستة `‬ ‫من‬ ‫أصلها‬ ‫هذه‬ ‫فكل‬ ‫وثلثان ‪3‬‬ ‫وللث‬ ‫أو ثمن وما يبقى " فأصلها من ثمانية ‪ .‬وكل فريضة‬ ‫وكل فريضة فيها ثمن ونصف‬ ‫وثلث وربع وثلث ‏‪ ٠‬نأصلها من اني‬ ‫وثنلث ‏‪ ١‬أو سدس‬ ‫وربع ‏‪ ١‬أو سدس‬ ‫نيها سدس‬ ‫عشر‪ .‬وأقصى ماتعول إلى سبعة عشر‪ .‬وكل فريضة فيها ثمن ونصف وسدس ك أر‬ ‫ثمن‪ ،‬أو نلث‪ ،‬أو ثلثان وثمن ‪ ،‬وهي من أربعة وعشرين ‪ .‬وتعول إلى سبعة وعشرين‬ ‫وربي لم تعل ‪.‬‬ ‫التي تعول‬ ‫‪3 .‬‬ ‫العو ل‬ ‫ق‪3‬‬ ‫وأختها لأبيها وأمها‪ .‬وأختها(" لأبيها‪ .‬فللزوج‬ ‫إمرأة ماتت وتركت زوجها‪.‬‬ ‫ولأاختها لأبيها السدس ‪ .‬فذلك‬ ‫ولأاختها لأبيها وأمها النصفث“‪٥‬‏‬ ‫وهو ثلانة ‪3‬‬ ‫النصف‬ ‫أصلها من ستة‪ .‬وتعول إلى سبعة ‪.‬‬ ‫أمه ‏‪ ٠‬وأختيه لأبيه وأمه ‏‪ ٠‬وأختيه لأمه ‏‪ ٠‬فلأختيه‬ ‫وترك‬ ‫رجل مات‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫) الثنلث) ولأمه السدس أسهم ؛ أصنها‬ ‫لأبيه وأمه الغلنان أربعة ‏‪ ٠‬ولأختيه لأمه سهيان‬ ‫من ستة‪ 5‬ويعول إلى سبعة ‪.‬‬ ‫وترك أختيه لأبيه وأمه ‏‪ ٠‬وأختيه لأبيه ‪ .‬وأختيه لأمه ؛‬ ‫‪ :‬رجل مات‬ ‫مسألة أخرى‬ ‫ولأختيه لأبيه سهم( '"ا تكملة الثلثين‪ .‬ولأختيه لأمه‬ ‫فلاختيه لأبيه وأمه النصفت“‬ ‫سبعة ‪.‬‬ ‫إلى‬ ‫وتعول‬ ‫ستة‬ ‫مرن‬ ‫أ صلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫ولأمه‬ ‫‪5‬‬ ‫سههان‬ ‫الثلث‬ ‫(‪ )٦٩‬الصواب أختا شقيقه واختا لاب واختا لام ‪.‬حتى يكون الجواب موافقا للؤال وإلا اختلط الامر وحاد عن الحق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧١٠‬الصواب سدس تكملة للثلثين‪. ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٠١‬۔‬ ‫أخرى ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجها‪ .‬واختيها لأبيها ؛ فلزوجها النصف ثلاثة‪.‬‬ ‫ولاختيها لأبيها الثلنان‪ .‬أصلها من ستة‪ .‬وتعول إلى سبعة‪.‬‬ ‫مايعول إلى تمانبة‬ ‫امرأة ماتت وتركت زوجها‪ .‬وأمها‪ .‬وأختها لأمها وأبيها‪ .‬وأختها لأمها‪ .‬فلامها‬ ‫السدس سهم ‪ .‬وللزوج النصف ثلاثة ‪ .‬ولأختها لأبيها وأمها النصف ثلاثة ‪ .‬ولأختها‬ ‫لأمها السدس منهم‪ .‬فذلك ثيانية ‪ .‬أصلها ستة وتعول إلى ثيانية ‪.‬‬ ‫اخرى ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها‪ .‬واختها لأبيها وأمها‪ .‬واختها لأبيها‪.‬‬ ‫فلزوجها النصف ثلاثة ‪ .‬ولأمها السدس سهم‪ .‬ولأختها لأبيها وأمها النصف ثلاثة‪.‬‬ ‫ولأختها لأبيها السدس سهم تكملة الثلثين ‪ .‬أصلها من ستة‪ .‬وتعول إلى ثيانية ‪.‬‬ ‫مايعول إلى تسعة‬ ‫امرأة ماتت وتركت زوجها‪ .‬واختيها لأبيها وأمها‪ .‬وأختيها لأمها‪ .‬فلزوجها‬ ‫النصف ثلاثة‪ .‬ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان أربعة أسهم‪ ،‬ولأختيها لأمها الثلث‬ ‫سهمان‪ .‬أصلها من ستة‪ .‬وتعول إلى تسعة‪.‬‬ ‫وأختيها لأمها ‪.‬‬ ‫وأختها لأبيها وأمها ‪.‬‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫‪ :‬إمرأة ماتت وتركت‬ ‫اخرى‬ ‫فلزوجها النصف ثلاثة ‪ .‬ولأختيها لأمها وأبيها النصف ثلاثة ‪ .‬ولأختها لأبيها السدس‬ ‫سهم‪ ،‬تكملة الثلثين‪ .‬ولأختيها لأمها الثلث سهيان‪ .‬أصلها من ستة وتعول إلى‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫إلى عشرة‬ ‫مايعول‬ ‫امرأة ماتت وتركت زوجها‪ .‬وأمها‪ .‬وأختيها لأبيها وأمها‪ .‬وأختيها لأمها‪ .‬فلزوجها‬ ‫النصف ثلاثة‪ .‬ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان أربعة‪ .‬ولأختيها لأمها الثلث سهيان‪.‬‬ ‫ولأمها السدس سهم ‪ .‬أصلها من ستة‪ .‬وتعول إلى عشرة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٢‬۔‬ ‫امرأة ماتت وتركت زوجها ‏‪ ٠‬وأختها لأبيها ‏‪ ٠‬وأختها لأبيها وأمها ‏‪ ٠‬وأختيها‬ ‫‪:‬‬ ‫اخرى‬ ‫لأمها‪ .‬فلزوجها النصف ثلاثة ‪ .‬ولأختيها لأمها الثلث سهيان{ ولأختيها لأبيها وأمها‬ ‫النصف ثلائة ‪ .‬ولأختيها لأبيها السدس تكملة الثلنين‪ .‬أصلها من ستة‪ .‬وتعول إلى‬ ‫عشرة ‪.‬‬ ‫التامن‬ ‫الباب‬ ‫‪,‬‬ ‫ح‬ ‫‪.‬‬ ‫ازّة‬ ‫`‬ ‫ل‬ ‫ماب‬ ‫الل تلاتة عش‬ ‫لأمه ‪ .‬أصلها من اثني عشر‪.‬‬ ‫لأبيه وأمه ‏‪ ٠‬وأخاه‬ ‫وأختيه‬ ‫زوجته ‪5‬‬ ‫رجل مات وترك‬ ‫فللزوجة الربع ثلاثة‪ .‬وللأختين للأب والأم الثلثان ثيانية‪ .‬ولأاخته لأمه السدس‬ ‫وتعول إلى ثلاثة عشر‪.‬‬ ‫سهيان‪ .‬أصلها من اثني عشر‬ ‫اخرى ‪ :‬رجل مات وترك زوجته } وأختيه لأبيه وأمه } وأمه‪ .‬فلزوجته الربع ثلاثة‪.‬‬ ‫ولأمه السدس سهيان‪ ،‬ولأختيه لأمه وأبيه الثلثان ثمانية أسهم ‪ .‬أصلها من اثنى عشر‬ ‫وتعول إلى ثلاثة عشر ‪.‬‬ ‫وأمه ‘ واخته لأبيه وأمه ‘ وأخته لأمه ‪ .‬فلزوجته‬ ‫زوجته‬ ‫وترك‬ ‫‪ :‬رجل مات‬ ‫أخرى‬ ‫الربع ثلاثة‪ .‬ولأمه السدس سهيان ‪ }.‬ولأخته لأبيه وأمه النصف ستة‪ .‬ولأخته لأمه‬ ‫السندس سهيان‪ .‬أصلها من أثني عشر‪ .‬وتعول إلى ثلاثة عشر‪.‬‬ ‫فلزوجته الربع‬ ‫وأخته لأمه ‪.‬‬ ‫لأبيه وأمه ‏‪١‬‬ ‫وأختيه‬ ‫وأمه ‏‪٠‬‬ ‫زوجته ‏‪٠‬‬ ‫وترك‬ ‫رجل سات‬ ‫ثلاثة أسهم‪ .‬ولأمه السدس سههيان‪ ،‬ولأختيه لأبيه وأمه ثيانية‪ .‬ولأختيه لأبيه ثلث‬ ‫سهيان‪ .‬أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر‪.‬‬ ‫وأمه ‏‪ ١‬وأختيه لأبيه ‏‪ ٤‬وأخته لأمه ‪ .‬فلزوجته‬ ‫زوجته ‪5‬‬ ‫وترك‬ ‫‪ :‬رجل مات‬ ‫أخرى‬ ‫سهران ‪ ،‬ولالأختين للأب الثلثان ثمانية أسهم ‏‪١‬‬ ‫السدس‬ ‫الربع ثلاثة أسهم ْ وللام‬ ‫وتعول إل خمسة عشر ‪.‬‬ ‫اثني عشر‬ ‫اصلها من‬ ‫وللاأخت للأم السدس ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٢٣‬۔‬ ‫أخرى ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ‪ .‬وابنتيها‪ .‬فللزوج الربع ثلاثة‬ ‫أربعة أسهم ‏‪ ٠‬ولأبنتيها الثلثنان تهانية أسهم ‪ .‬أصلها من‬ ‫أسهم ‏‪ ٠‬وللا بوين السدسان‬ ‫اثني عشر‪ .‬وتعول إلى خمسة عشر‪.‬‬ ‫رجل مات وترك زوجتيه‪ .‬وأختيه لأمه‪ .‬وجدته‪ .‬فللجدة السدس سههيان ‪6‬‬ ‫ولزوجته الربع ثلاثة أسهم‪ .‬ولاختيه لأبيه وأمه الثلثان ثمانية أسهم { ولأختيه لأمه‬ ‫النلث أربعة أسهم‪ .‬أصلها من اثني عشر‪ .‬وتعول إلى سبعة عشر‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬رجل مات وترك زوجته‪ .‬وجدته‪ .‬وأختيه لأبيهإ واختيه لأمه‪ .‬فلزوجته‬ ‫سهيان ‏‪ ٥‬ولأختيه لأبيه الئلثان ثهانية أسهم ‪.‬‬ ‫الربع ثلاثة أسهم ‪ .‬ولجحدته السدس‬ ‫أصلها من اثني عشر وتعول إلى تسعة عشرة‪.‬‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫مايعول من اربعة وعشرين‬ ‫رجل مات وترك زوجته{ وأبويه ‪ 5‬وأبنتيه ‪ .‬فلزوجته الثمن ثلاثة أسهم‪ .‬ولأبويه‬ ‫السدسان ثيانية أسهم‪ .‬وللأبنتين الثلنان ستة عشر سهيا‪ .‬أصلها من أربعة‬ ‫وعشرين © وتعول إلى سبعة وعشرين ‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬رجل مات وترك أربع زوجات‪ ،‬وثلاثة جدات‪ .‬وجده (أبا أبيه) ‪ .‬وابنته‪.‬‬ ‫أربعة أسهم ‪ .‬وللابنه‬ ‫السدس‬ ‫النمن ثلاثة أسهم ‪ .‬وللجدات‬ ‫وابنة ابن ‪ .‬فللزوجات‬ ‫أربعة‬ ‫أصلها من‬ ‫الثلثين ‪.‬‬ ‫تكملة‬ ‫ولابنة أبنه السدس‬ ‫النصف وهو اثنا عشر سها‪.‬‬ ‫وجدته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأباه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجته‬ ‫وترك‬ ‫مات‬ ‫رجل‬ ‫‪.‬‬ ‫أخرى‬ ‫وعشرين‬ ‫سبعة‬ ‫إل‬ ‫وتعول‬ ‫آ‬ ‫وعشرين‬ ‫(أم أبيه) وابنة ابن ؤابنة('"' ابن ابن اسفل منها‪ .‬فللزوجة الثمن ثلاثة أسهم ‪ .‬ولأبيه‬ ‫النصف‬ ‫أبنه‬ ‫ولابنة‬ ‫أسهم ‏‪٠‬‬ ‫أربعة‬ ‫السدس‬ ‫أبيه)‬ ‫(أم‬ ‫ولحدته‬ ‫أسهم ‏‪٠‬‬ ‫أربعة‬ ‫السدس‬ ‫يقتضي وجودها‪. ‎‬‬ ‫الجواب‬ ‫الاصل ! لان‬ ‫من‬ ‫العبارة سقطت‬ ‫(‪ )٧١‬يبدو ان هذه‬ ‫‏‪ ٢٠٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫اثني عشر سهيا‪ 5‬ولأبنة ابن الأبن الأسفل السدس أربعة أسهم‪ .‬تكملة الثلثين‪.‬‬ ‫أصلها من أربعة وعشرين‪ .‬وتعول إلى سبعة وعشرين ‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬رجل مات وترك زوجته ‪ .‬وابنته وثلاث بنات ابن ‪ .‬وأربع جدات‪ .‬وأباه‪.‬‬ ‫‏'‪("٧‬هتنرألو‬ ‫أربعة ‏‪٠‬‬ ‫السدس‬ ‫ولالأاب‬ ‫أربعة ‪6‬‬ ‫السدس‬ ‫وللجدات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لانة‬ ‫الثمن‬ ‫فلزوجته‬ ‫ولبنات الأبن السدس أربعة تكملة الثلثين‪ .‬أصلها من أربعة‬ ‫النصف اثنى عشر‬ ‫وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فافهم مافسرت لك‪.‬‬ ‫واعلم أن الأصل التى تعول من هذه الأصول الثلاثة ماكان أصله من ستة يعول‬ ‫إلى سبعة وإلى ثيانية وإلى تسعة والى عشرة وهي أقصى ماتعول إليه الستة‪ .‬وربا لم‬ ‫تعل‪.‬‬ ‫والأصل الثاني ماكان من اثنى عشر وهو يعول إلى ثلاثة عشر‪ .‬وإلى خمسة عشر‬ ‫وإلى سبعة عشر‪ .‬وهو أقصى ماتعول إليه الاثني عشر‪ .‬وربي لم تعل‪.‬‬ ‫والأصل الثالث ماكان من أربعة وعشرين‪ .‬وهو يعول إلى سبعة وعشرين‪ .‬وربا‬ ‫يعل‪.‬‬ ‫لأبيها وأمها ‏‪ ٦‬وأخواتها لأمها ‪.‬‬ ‫واخوتها‬ ‫و مها ‪.‬‬ ‫وهي امرأة ماتت وتركت ز وجها ‪.‬‬ ‫فلزوجها النصف ثلاثة ‪ .‬فهذه أصلها من ستة‪ .‬ولأمها السدس سهم‪ .‬ولأخواته("')‬ ‫ا لفريضة وأما ‏‪ ١‬للأخوة من الأبر والأم فهم عصبة‪ .‬ولا يبقى من‬ ‫الثلث سههان ‪ .‬كملت‬ ‫اال شيث‪ .‬فيرجع للأخوة من الأب والأم ‪ .‬على الاخوة من الأم في نلنهم ‪ .‬لأنهم اخوة‬ ‫الأم يكون فهم الثلث بيغهم سواء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬واخوتها لأبيها ‏‪٠‬‬ ‫واخوتها لأمها رجالا ونساء‬ ‫ماتت وتركت زوجها ‪1‬‬ ‫امرأة‬ ‫‪:‬‬ ‫اخرى‬ ‫وأمها رجالا ونساء ‪ .‬فلزوجها النصف ثلاثة ‪ .‬ولأخوتها لأمها الثلث سهيان‪ .‬ولأمها‬ ‫السدس سهم ‪ .‬ولم يبق للأخوة من الاب والأم شيع ‪ .‬فيرجع الأخوة للاب والأم ‏‪١‬‬ ‫} لا يفضل فيه ذكر على انثى ‪.‬‬ ‫على الاخوة من ا لأم في تلتهم ‪ .‬فيقسمونه بيخهم سوا‬ ‫(‪ )٧٢‬في الجواب ‪ :‬بنت الابن وهو خطأ لابد من حذف الابن‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٣‬من امها‪‎.‬‬ ‫‪ ٢٠٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫أخرى ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها‪ .‬وأخوين وأختا لأم‪ .‬وأخوين واختا‬ ‫لأب وأم‪ .‬فللزوج النصف ثلاثة‪ .‬وللام السدس سهم‪ .‬وللأخوين والأخت للأم‬ ‫الثلث سهيان‪ .‬يشركهيا الأخوان والأخت للأب والأم‪ .‬فلا ينقسم بينهم‪ .‬فتنظر كم‬ ‫وافق مائي أيديهم وعددهم‬ ‫ومافي أيديهم سهيان‪.‬‬ ‫وعددهم ستا‪.‬‬ ‫عددهم‪.‬‬ ‫بالأانصاف‪ .‬فخذ نصف عددهم ۔ وهى ثلاثة ۔ فاضر به في أ صل الفريضة وهى ستة ‪.‬‬ ‫فذلك ثيانية عشر‪ .‬منه تصح الفريضة‪ .‬وإذا أردت أن تعطي كل واحد منهم نصيه ‏‪٦‬‬ ‫وكل من كان له شيع منها فاضر به فيما ضر بت‬ ‫فارجع إلى أصل الفريضة ۔ وهي ستة‬ ‫فيه الفريضة‪ .‬وهي ثلاثة ۔ فللزوج النصف ۔ وهو ثلاثة ۔ مضروب في ثلاثة فذلك‬ ‫تسعة ؛ وللام السدس ۔ واحد ۔ مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة‪ .‬وللأخوة من الأم‬ ‫الثلث ‪ -‬اثنان مضروب في ثلاثة فذلك ستة ‪ .‬وهم اخوان وأخت لأم ‪ .‬واخوان واخت‬ ‫لأم وأب ؛ يكون هذا بين الأخوة على عددهم‪ .‬لكال واحد منهم سهم فافهم ذلك ‪.‬‬ ‫الباب التالت عشےہ‬ ‫ق القسمة بين الورتة والضرب‬ ‫رجل مات وترك أمه وأربعة بنين ذكورا‪ .‬وأربع بنات‪ .‬أصلها من ستة أسهم‪.‬‬ ‫للأم السدس سهمك يبقى خمسة أسهم بين البنين والبنات‪ .‬للذكر مثل حظ الانثيين‬ ‫وهم اثني عشر ۔ لأن البنين الذكور أربعة‪ .‬يكون ضم ثيانية ‪ .‬وأربع بنات ن أربعة‬ ‫فذلك‬ ‫أسهم‪ ،‬فذلك اثني عشر‪ .‬فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة ۔ وهي ستة‬ ‫اثنان وسبعون سهيا‪ 6‬فإذا أردت أن تعطي كل واحد منهم نصيبه{ فارجع إلى أصل‬ ‫وهو السدس _ واحد مضر وب فييا ضرب‬ ‫وهي ستة ۔ للأم من الستة سهم‬ ‫الفريضة‬ ‫فيه الفريضة ۔ وهو اثنا عشر ۔ فذلك اثنا عشر‪ .‬فإذا أردت أن تعلم كم لكل ابن‪.‬‬ ‫وكم لكل ابنة‪ .‬فارجع إلى أصل الفريضة وهو ستة‪ .‬فاعط الأم سدسها سها‪ .‬يبقى‬ ‫خمسة أسهم وهو نصيب الجحاريةث"'‪ .‬وللغلام‪١‬ة"م‏ ضعف ذلك وهو عشرة فافهم‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬رجل مات وترك أمه‪ .‬وثلاثة بنين وثلاث بنات ‪ .‬أصلها من سنة‪ .‬للام‬ ‫ينقسم‬ ‫لا‬ ‫‏‪ ١‬نمس‬ ‫تسعة‬ ‫وهم‬ ‫وا لبنات ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لبنبن‬ ‫بن‬ ‫خمرة‬ ‫تبقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫‏‪ ١‬لسدس‬ ‫بيخهم ‪6‬‬ ‫‏(‪ )٧٤‬أي البنت‪.‬‬ ‫(‪ )٧٥‬أ ي الابن‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٦‬۔‬ ‫أربعة وخمسون `‬ ‫فذلك‬ ‫الفريضة وهي ستة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أسهم‬ ‫عددهم وهي تسعة‬ ‫اضرب‬ ‫فاعطي‬ ‫فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل المسألة ۔ وهي ستة‬ ‫فيه الفريضة ۔ وهو تسعة _ فذلك تسعة‪.‬‬ ‫مضر وبا فيا ضرب‬ ‫سها ‪.‬‬ ‫الام منها السدس‬ ‫وللبنين خمسة من سنة مضر وب في تسعة ‪ .‬فذلك خمسة وار بعون‪ .‬فإذا أردت أن تعرف‬ ‫كم عدد لكل ابن ولكل ابنة ‪ .‬فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة‪ .‬فانظر كم نصيب‬ ‫البنبن‪ .‬فاعط ذلك كل جارية خمسة وللغلام ضعفه عشرة‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫السدس‬ ‫ستة } للام‬ ‫أصلها من‬ ‫وأربع بنات ‪.‬‬ ‫وأربعة بنن ‏‪٥85‬‬ ‫أمه `‬ ‫فإن ترك‬ ‫تبقى خمسة بين البنين والبنات فهم اثنا عشر سهيا‪ 6.‬لا ينقسم بينهم‪٠‬‏‬ ‫واحد‬ ‫عدد سهامهم وعددهم اثنا عشر ‪ .‬لأن لكل غلام سهمين ‏‪ ٨١‬ولكل جارية‬ ‫واضرب‬ ‫سهم‪ .‬فذلك اثنا عشر فاضر به في أصل الفريضة وهى ستة‪ .‬فذلك اثنان وسبعون‪.‬‬ ‫ناعطهم على مافسرت لك للجارية خمسة وللغلام عشرة("‪ .‬فإن ترك أمه‪ .‬وخمسة‬ ‫وأربع بنات ‪ .‬فللام السدس واحد من ستة‪ .‬تبقى خمسة بين البنين والبنات‪.‬‬ ‫بنين‬ ‫وعددهم أربعة عشر وهم سهامهم ‪ .‬في أصل الفريضة وهي ستة فذلك أربعة ويانون‬ ‫تعطى كل واحد نصيبه ‏‪ ٠‬فارجع إل أصل‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫‏‪ ٠‬فإذا‬ ‫أقل من هذا‬ ‫‏‪ ٠‬لا يصح‬ ‫سا‬ ‫الفريضة وهي ستة‪ .‬فللام سهم من ستة وهو السدس“ مضروب فيما ضرب فيه‬ ‫الفريضة وهو أربعة عشر فذلك أربعة عشر‪ .‬فإذا أردت أن تعلم نصيب كل ابن‬ ‫وكل ابنة‪ .‬فارجع إلى نصيبهم من الفريضة وهى الخمسة الى بقيت بعد نصيب الأم‪.‬‬ ‫فاعط الغلام عشرة والجارية خمسة ‪.‬‬ ‫وأربعة بنين‪ .‬وأربع بنات‪ .‬أصلها من يمانية‪.‬‬ ‫اخرى ‪ :‬رجل مات وترك زوجته‪.‬‬ ‫لأن فيها ثمن واحد‪ ،‬تبقى سبعة بين البنين والبنات ‏‪ ١‬وهي اثني عشر سهيا‪ .‬لا ينقسم‬ ‫بينهم فاضرب عدد سهامهم اثني عشر في أصل الفريضة وهي ثيانية فذلك ستة‬ ‫وتسعون سهيا ؛ فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه‪ .‬فارجع إلى أصل الفريضة‬ ‫وهى ثيانة فاعط الزوجة منها سه('"' في اثنى عشر فذلك اثنى عشر("' بقي © أربعة‬ ‫ولانون"' بين البنين والبنات © فإذا أردت أن تعرف كم يقع لكل ابن‪ .‬ولكل ابنة‪.‬‬ ‫فارجع إلى نصيب البنين والبنات في أصل الفريضة‪ .‬وهي ثيانية‪ .‬ونصيبهم منها‬ ‫‏(‪ )٦‬نفذمت هذه المألة‪ .‬فكررها هنا‪.‬‬ ‫(‪ )٧٧‬ثم اضربه في اثني عشر‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٨‬ثم اطرحه من الستة والتعين فذلك أربعة وثيانون‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٠٧‬۔‬ ‫سبعة‪ .‬فلكل غلام أربعة عشر وللجارية سبعة‪ .‬فافهم ذلك ‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬امرأة ماتت وتركت زوجها‪ .‬وثلاثة بنين‪ .‬وابنتين‪ .‬أصلها من أربعة‪.‬‬ ‫للزوج سهم يبقى ثلانة ؛ بين البنين والبنات وهو ثيانية أسهم ‪ .‬لا ينقسم بيغهم ‪6‬‬ ‫في الرؤوس ثيانية‪ .‬فذلك اثنان وثلاثون‬ ‫فاضرب عدد سهامهم(‪١٠‬‏ وهي أربعة‬ ‫سهيا‪ .‬فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه‪ .‬فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة‪.‬‬ ‫فاعط الزوج منها الربع شهم مضروب فييا ضر بت فيه الفريضة وهي ثيانية فذلك‬ ‫ثمانية‪ .‬وهو نصيب الزوج‪ .‬وللبنين والبنات ثلاثة مضروبة في ثيانيةش فذلك أربعة‬ ‫وعشرون‪ .‬فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة فارجع إلى أصل الفريضة‪.‬‬ ‫وهي أربعة فانظر كم لهم منها‪ ..‬فكان فم منها ثلائة‪ .‬فلكل جارية ثلاثة ‪ .‬ولكل غلام‬ ‫ضعفه ستة فافهم ذلك ‪.‬‬ ‫وأباها‪ .‬وأمها(ا‪‘٨‬‏ وثلاثة بنين | وثلاثة بنات‪.‬‬ ‫أخرى امرأة ماتت وتركت زوجها‬ ‫أصلها من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا‪ .‬للزوج الربع ثلاثة ‪ .‬وللأ بوين السدسان‬ ‫أربعة إ وتبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة لا ينقسم بينهم فاضرب عدد سهام‬ ‫"")‪ .‬في الفريضة وهي اثنا عشر فذلك مائة وثيانية ‪ .‬فإذا أردت‬ ‫البنين وهم تسعة‬ ‫أن تعطي كل واحد نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة وهي اثخي عشر للزوج منها الربع‬ ‫ثلاثة‪ .‬مضروبة في تسعة‪ .‬فذلك سبعة وعشرون‪ .‬وهو نصيب الزوج ‪ .‬وللأبوين لكل‬ ‫واحد منهيا السدس“ سهيان مضر وبان في تسعة‪ .‬فذلك ثيانية عشر لكل واحد تسعة‪.‬‬ ‫وللبنين والبنات خمسة أسهم‪ .‬من اثني عشر‪ .‬مضروب في تسعة فذلك خمسة‬ ‫وأربعون ى فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن‪ ،‬وابنةإ فانظر نصيبهم من أصل‬ ‫الفريضة كم هو‪ .‬فلهم خمسة لأن البنين والبنات لهم من اثني عشر خمسة أسهم‪.‬‬ ‫فلكل جارية خمسة‪ .‬ولكل غلام ضعفه عشرة ‪.‬‬ ‫فإن تركت زوجا ؤ وأبوين‪ ،‬وأبنا‪ 5‬وأبنة‪ .‬فأصل الذريضة من اثني عشر للزوج‬ ‫الربع ثلاثة‪ .‬وللأبوين السدسان أربعة‪ ،‬وتبقى خمسة أسهم بين الأبن والأبنة‪ .‬لا‬ ‫‏(‪ )٧٩‬ثم اقسمها بين رؤوس الورثة وعددهم اثنا عشر وارثا تجد سبعة لكل رأس ثم اعط الذكر مثل حظ الانثيين فذلك اربعة‬ ‫عشر لكل ذكر‪.‬‬ ‫(‪ )٨٠‬الصواب ‪ :‬أصل المسألة حتى يكون الحل صحيحا‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨١‬سقطت من الاصل وهو خطا‪ .‬وذلك أنه أعطى للابوين الدسان‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٨٦٢‬في الاصل سبعة! وهر خطأ ظاهر‪.‬‬ ‫(‪ )٨٣‬رؤوس البنين ‪ :‬هذا هو الصواب‪. ‎‬‬ ‫ينقسم بينهيا‪ ،‬فاضرب سهامهم ‪ .‬وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي اثني عشر‪.‬‬ ‫فذلك ستة وثلاثون سهيا‪ ،‬وانما تضرب عدد الذين انكسر عليهم في أصل الفريضة ‪.‬‬ ‫وأما البنين صحت سهامهم بلا ضرب فافهم ذلك‪ .‬فإن أردت أن تعطي كل واحد‬ ‫نصيبه فارجع إل أصل الفريضة وهي اثني عشر فاعط الزوج منها الربع ثلاثة مضروبة‬ ‫يما ضربت فيه الفريضة‪ .‬وهو ثلاثة فذلك تسعة ‪ ،‬وللاب سهيان من اثني عشر‪.‬‬ ‫مضروبان في ثلاثة فذلك ستة وثلاثون ؛ للأم أيضا مثل ذلك ؛ وللأبنين والأبنة خمسة‬ ‫من اثنى عشر مضروبة في ثلاثة فذلك خمسة عشر‪ .‬فإذا أردت أن تعلم كم للأبن‬ ‫والابنة فانظر نصيبها من أصل الفريضة { وهو خمسة‪ ،‬وهو نصيب الجارية‪ .‬وللغلام‬ ‫ضعف ذلك وهو عشرة ‪.‬‬ ‫أخرى ‪ :‬رجل مات وترك زوجته ؤ وأبويه ‪ .‬وابنا وابنة ‪ .‬أصلها من أربعة وعشرين‬ ‫لأن فيها ثمنا وسدسين ‪ .‬فللزوجة الثمن ثلاثة ‪ .‬وللأبوين السدسان نيانية ‪ .‬يبقى ثلاثة‬ ‫عشرا لا تنقسم بين الأبن والأبنة ‪ .‬وهما ثلاثة‪ .‬فاضرب ثلائة في أصل الفريضة وهي‬ ‫أربعة وعشرين ‪ -‬فذلك اثنان وسبعون سهيا‪ .‬فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه‬ ‫فارجع إلى أصل الفريضة ۔ وهو أربعة وعشر ون سهي فللزوجة الثمن ثلاثة مضروبة‬ ‫وللأبوين السدسان ثيانية مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة‬ ‫ني نلانة‪ .‬فذلك تسعة‬ ‫وعشرون سهيا‪ 6‬وللأبن والأبنة ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة‪ .‬فذلك تسعة وثلاثون‪.‬‬ ‫فإذا أردت أن تعلم كم نصيب الأبنة ‪ .‬فارجع إلى أصل الفريضة { فللجارية ثلاثة‬ ‫عشر سهيا‪.‬ؤ وللغلام ضعف ذلك“‪ ،‬وهو ستة وعشرون سها‪.‬‬ ‫امرأة ماتت وتركت زوجها وابنين وابنتين‪ .‬أصلها من أربعة‪ .‬لأن فيها ربعا‪.‬‬ ‫للزوج الربع سهم يبقى ثلاثة بين الأبنين والبنتين‪ ،‬وعدد سهامهم ستة‪ .‬ولا ينقسم‬ ‫سهمإ فانظر إلى عددهم وما في أيديهم من شيء‪ .‬فخذ من عددهم فاضربه في أصل‬ ‫الفريضة‪ ،‬وعدد أسهمهم ستة لأن للذكر سهمين اثنين‪ .‬وللانثى سهم‪ .‬ونصيبهم‬ ‫ثلاثة ووفق عددهم وما في أيديهم بالاثلاث فسهامهم ثلث‪ .‬ولما في أيديهم ثلث‪ .‬فخذ‬ ‫ثلث عددهم وعددهم ستة ‪ 3‬فثلثها سهيان ‪ 3‬فاضرب سهمين في أصل الفريضة وهي‬ ‫أربعة‪ .‬فذلك ثيانية ‪ .‬فإذا أردت أن تعطي الزوج نصيبه فارجع إلى أصل الفريضة‬ ‫۔ ‏‪ ٢٠٩‬۔‬ ‫وهي أربعة أسهم‪ .‬واعطه منها سها مضر وبا في اثنين‪ ،‬فذلك سهيان ‪ .‬تبقى ستة بين‬ ‫الإبنين والبنتين‪ .‬وهي أربعة أسهم فأعطه منها سها مضروبا في اثنين‪ .‬فذلك‬ ‫سهيان‪ ،‬تبقى ستة بين الأبنين والبنتين‪ .‬لكل غلام سهيان‪ .‬ولكل جارية سهم‪.‬‬ ‫فانهم ذلك‪.‬‬ ‫وإن تركت زوجها وثلاثة بنين وثلاث بنات‪ .‬فأصلها من أربعة ‪ .‬للزوج الربع‬ ‫فانظر إلى‬ ‫سهم ‪ .‬وتبقى ثلانة بين البنين والبنات‪ .‬وهم تسعة‪ .‬لا ينقسم عليها‬ ‫عددهم وساني أيديهم‪ .‬ما بقي فإنك تجده ۔ إن شاء الته ۔ يتفق بالأثلاث لأنه للثلاثة‬ ‫ثلثا‪ .‬وللتسعة ثلثا‪ .‬فخذ ثلث التسعة فاضر به في أصل الفريضة وهى أربعة ۔ فذلك‬ ‫اثني عشر فإذا أردت أن تعطي الزوج نصيبه‪ .‬فارجع إلى أصل الفريضة‪ .‬وهي‬ ‫أربعة للزوج منها الربع سهم واحد مضروب في ثلائة ‪ .‬فذلك ثلاثة لأنه مضروب في‬ ‫فينقسم بيغهم لكل غلام‬ ‫ثلاثة ‪ .‬وللبنن وا لبنات ثلاثة مضر وب ف ثلاثة فذلك تسعة‪.‬‬ ‫سهيان‪ .‬ولكل جارية سهم ‪.‬‬ ‫فإن تركت زوجها وأربعة بنين‪ .‬وأربع بنات ‪ .‬أصلها من أربعة‪ .‬للزوج منها الربع‬ ‫سهم‪ .‬يبقى ثلاثة أسهم بين البنين والبنات‪ .‬وهم اثنا عشر سهيا‪ .‬وافق عددهم ماني‬ ‫أيديهم‪ .‬بالأنلاث‪ .‬فخذ ثلث عددهم سهاتهم أربعة فاضرب أربعة في أربعة‪.‬‬ ‫فذلك ستة عشر سهيا‪ .‬فإن أردت أن تعلم كم للزوج فارجع إلى أصل الفريضة وهي‬ ‫أربعة‪ .‬فأعط الزوج منها سهيا مضر وبا في أربعة فذلك أربعة‪ .‬يبقى اثنا عشر سها‪.‬‬ ‫بين البنين والبنات والبنات‪ .‬وهم اثني عشر ينقسم سهم‪ .‬لكل غلام سهيان ‪ .‬ولكل‬ ‫جارية سهم ‪.‬‬ ‫للأ م ‏‪ ١‬لسدس‬ ‫ستة‬ ‫ا لفر يضة من‬ ‫وابنتين ‪.‬‬ ‫وأ ربعة بنن‪.‬‬ ‫أمه‪.‬‬ ‫رجل سات وترك‬ ‫تبقى خمسة بين البنين والبنات ۔ وهم عشرة أسهم ۔ لا ينقسم بينهم فانظر ماني‬ ‫واحد‬ ‫ولا‬ ‫أيديهم ‪ .‬وهم خمسة ‪ .‬وافق عددهم بالأخماس ‪ .‬وعددهم عشرة ‪.‬فلعددهم خمس‬ ‫في أيديهم خمس‪ .‬فخذ خمس عددهم سهمين‪ .‬فاضربه في ستة‪ .‬فذلك اثنا عشر‬ ‫سها‪ .‬فإذا أردت أن تعطى كل واحد نصيبه ‏‪ ٥‬فارجع إل أصل الفريضة إلى ستة{‬ ‫وللابنتين والابنين خمسة‬ ‫اثنان‬ ‫اثنين فذلك‬ ‫سها مضر وبا ف‬ ‫فاعطى الأم السدس‬ ‫مضروبة في اثنين‪ .‬فذلك عشرة فذلك ينقسم بينهم ‪.‬‬ ‫بنات ‪ .‬صلها من ستة ‏‪ ٦3‬للأ م ‏‪ ١‬لسدس‬ ‫رجل مات وترك أ مه‪ .‬وخمسة بنين © وخمس‬ ‫‪ ٢١٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫لا ينقسم عليهم فلعددهم‬ ‫واحد‪ .‬يبقى خمسة بين البنين والبنات ۔ وهم خمسة عشر‬ ‫خمس ولا في أيديهم خمس‪ .‬فخذ خمس عددهم ثلاثة واضربها في ستة‪ .‬فذلك نيانية‬ ‫عشر‪ .‬للام السدس واحد من ستة مضروب في ثلاثة‪ .‬تبقى خمسة عشر سهيا بين‬ ‫البنين والبنات‪ .‬وهم خمسة عشر سههيا ينقسم سهم‪ .‬لكل غلام سههيان ولكل‬ ‫جارية سهم ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك أمه‪.‬ؤ وعشرة بنين‪ .‬وعشر بنات ‪ .‬أصل الفريضة من ستة‪ .‬للأم‬ ‫يبقى خمسة بين البنين والبنات‪ ،‬ولهم ثلاثون سهي‪ .‬فوافق عددهم‬ ‫السندس سهم‬ ‫فخذ خمس عددهم‬ ‫ماني أيديهم بالأخماس‪ .‬فلعددهم خمس ‪ .‬ولما في أيديهم خمس‬ ‫وهو ستة| فاضربه في أصل الفريضة وهي ستة‪ .‬فذلك ستة وثلاثون‪ .‬فإن أردت أن‬ ‫تعطي نصيب الأم فارجع إلى أصل الفريضة ۔ وهي ستة ۔ فاعط الأم منها سها‬ ‫مضروبا في ستة‪ 5‬فذلك ستة ‪ .‬ويبقى ثلاثون سهيا لكل غلام سهيان‪ .‬ولكل جارية‬ ‫سهم ‪.‬‬ ‫رجل مات وترك أمه وعشرة بنين " وسبع(ث‪)٨‬‏ بنات ‪ .‬أصلها من ستة‪ .‬للأم السدس‬ ‫سهم‪ .‬يبقى خمسة بين البنين والبنات ‏‪ ٥‬وهي تسعة وعشرون سها‪ .‬لا ينقسم بينهم ‏‪٨‬‬ ‫ولا يوافق عددهم في شيع ‪ .‬فاضرب عددهم ۔ تسعة وعشرون ۔ في أصل الفريضة ۔‬ ‫وهي ستة ۔ فذلك مائة وأربعة وتسعون(ةث' سهي لا يصح لأقل من هذاا وإن أردت‬ ‫أن تعطي الأم نصيبها‪ ،‬فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة | لها سهم مضروب في‬ ‫تسعة وعشرين‪ .‬فذلك تسعة وعشرون سهيا‪ ،‬يبقى مائة وخمسة واربعون سهي فإذا‬ ‫أردت أن تعلم كم لكل ابن‪ .‬فانظر نصيبهم من أصل الفريضة وهم خمسة‪ .‬فهر‬ ‫مافسرت لك‪.‬‬ ‫نهم‬ ‫رلية ‪ 3‬وللغلام ضعف ذلك عفشراة ۔‬ ‫اك‬ ‫جيب‬‫نص‬ ‫رجل مات وترك زوجته‪ ،‬وسبعة بنين‪ .‬وسبع بنات‪ .‬أصلها من ثيانية‪ ،‬للزوجة‬ ‫تبقى سبعة بين البنين والبنات‪ .‬وهم أحدى وعشرون سهي لا ينقسم ‪.‬‬ ‫الثمن واحد‬ ‫وانفق عددهم ماني أيديهم فاضر به في أصل الفريضة ۔ وهي ثهانية ۔ فذلك أربعة‬ ‫وعشرون سهيا‪ ،‬وإن أردت أن تعطي الزوجة نفسها فانظر كم لها في أصل المسألة‪.‬‬ ‫وهو سهم مضروب في ثلاثة ‪ .‬فذلك ثلاثة ‪ ،‬يبقى أوحدعىشرون سهي ينقسم بينهم ‏‪٨‬‬ ‫‏(‪ )٨٤‬الصراب ‪ :‬تسع بنات حتى يوافق الحل الصحيح ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٨٥‬كنب تسعون وهو تصحيف والصواب سبعون لانك لو ضربة ‏‪ ٤‬ستة في تسعة وعشرين تجدها تاري‪ .‬اربعة وسبعين‬ ‫ومله ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١١‬۔‬ ‫لكل غلام سهيان‪ ،‬ولكل جارية سهم‬ ‫رجل مات وترك زوجته‪ .‬وأربعة عشر ابنا‪،‬ؤ وأربع عشر أبنة ‪ .‬أصلها من ثيانية ؛‬ ‫للزوجة الثمن سهم يبقى سبعة بين البنين والبنات ۔ وهم اثنا وار بعون سهيا_ حم سبع‬ ‫وما ني أيديهم سبع ‪ ،‬فخذ سبع سهامهم وهو ستة ۔ فاضر به في أصل الفريضة وهي‬ ‫ثمانية ۔ فذلك ثيانية وأربعون سهيا‪ .‬للزوجة الثمن سهم من ثيانية ‪ .‬مضر وب في ستة‬ ‫يبقى اثنان وأربعون سهي على عددهم ؛ لكل غلام سهيان‪ ،‬ولكل جارية سهم ۔‬ ‫فافهم ذلك ‪.‬‬ ‫أصلها من اثني‬ ‫وأمه‪ ،‬وسبعة إخوة‪ .‬وسبع إخوات“‪،‬‬ ‫رجل مات وترك زوجته‬ ‫سهيان‪ ،‬تبقى سبعة أسهم بين‬ ‫عشر‪ .‬للزوج الربع ثلاثة أسهم ؛ وللأم السدس‬ ‫فخذ‬ ‫الأخوة والأخوات‪ ،‬وهم إحدى وعشرون سهيا‪ ،‬لهم سبع‪ ،‬ولما في أيديهم سبع‬ ‫سبم عددهم وهم ثلاثة‪ .‬فاضربه في أثني عشر فذلك ستة وثلاثين سهيا ؛للزوجة‬ ‫الربع ثلانة أسهم مانثني عشر مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة‪ .‬وللام سهيان‬ ‫مضروبان في ثلاثة فذلك ستة‪ .‬تبقى واحد وعشرون للأخوة والأخوات ى للذكر مثل‬ ‫حظ الأنثيين ‪.‬‬ ‫وأبويه‪ .‬وثلاثة عشر ابنا‪ ،‬وثلاثة عشر ابنه‪ .‬أصلها من‬ ‫رجل مات وترك زوجته‬ ‫لأن فيها سدساك وثمنا للزوجة } الثمن ثلاثة أسهم ‪ ،‬وللأ برين لكل‬ ‫أربعة وعشرين‬ ‫واحد منهيا السدس أربعة ‪ .‬فذلك ثيانية‪ .‬تبقى ثلاث عشر سههيا بين تسعة وثلاثين‬ ‫سهيا‪ ،‬لأن البنين ستة وعشرون سهيا‪ ،‬وللبنات ثلاثة عشر سهيا‪ .‬وافق عددهم‬ ‫نصيبهم بالأجزاء من كل ثلاثة عشر جزءا واحدأ‪ 5‬فخذ جزء تسعة وثلاثون‪ ،‬من كل‬ ‫ثلاثة عشر واحدا‪ .‬فذلك ثلاثة في أربعة وعشرين‪ .‬فذلك اثنان وسبعون ‪ -‬للزوجة‬ ‫الثمن ثلاثة‪ .‬من أربعة وعشرين‪ .‬مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة{ ولاأ بوين ثيانية‬ ‫مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون سهيا‪ .‬لكل واحد اثنى عشر سهيا‪ .‬وللبنين‬ ‫والبنات ثلاثة عشر سهيا‪ ،‬مضروبة في ثلاثة‪ .‬فذلك تسعة وثلاثون سهياإ منقسمة‬ ‫بينهم لكل رجل سههيان ولكل جارية سهم ‪.‬‬ ‫فإن ترك زوجته وأمه ا وسبع عشرة ابنة ‪.‬أصلها من أربعة وعشرين سهيا‪ ،‬للزوجة‬ ‫الثمن ثلائة } وللأم السدس أربعة } تبقى سبعة عشر بين البنين والبنات © وهم أحدى‬ ‫فخذ‬ ‫وخمسون وافق عددهم ماني أيد يبهاملأجزاء من كل سبعة عشر جزء واحد‬ ‫‏‪ ٢١٢ _-‬۔‬ ‫جزءا واحد وخمسون ثلاثة من كل سبعة عشر واحدا مضروبا في أصل الفربضة وهو‬ ‫أربعة وعشروف‪ .‬فذلك اثنان وسبعون ‪ .‬للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين‪.‬‬ ‫مضروبة في ثلاثة‪ .‬فذلك تسعة‪ .‬وللام السدس أربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا‬ ‫عشرا يبقى واحد وخمسون بين البنين والبنات ‪ ،‬للذكر سهيان وللأنثى سهم‪ .‬واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫إذا اجتمع أهل للمواريث فانكسر على جميعهم‪ .‬أو على بعضهم! دون بعض‬ ‫إنك تعمل فيهم كيا أصف لك ‪ -‬إن شاء الته تعالى‪.‬‬ ‫وأربعاً وعشرين أختا لاب وأم‪.‬‬ ‫وست جداتت‬ ‫رجل مات وترك أربع زوجات‬ ‫وست عشرة اختا لأم ‪ .‬أصل الفريضة من اثني عشر لأن فيها ربعا‪ .‬وسدسا‪.‬‬ ‫للزوجات الربع ثلاثة‪ .‬وهن اربع ۔ لا ينقسم بينهن ۔ وللجدات السدس سهيان ۔‬ ‫وهن ست جدات ۔ لا ينقسم بينهن & ولالأخوات للأب والأم الثلثان ثهانية ۔ وهن أربع‬ ‫وعشرون ۔ لا ينقسم بينهن‪ .‬وللأخوات للأم أربعة ۔ وهن ستة عشر ۔ لا ينقسم‬ ‫بينهن‪ .‬أصل الفريضة من اثني عشر تعول إلى سبعة عشر للزوجات الربع ثلاثة ۔‬ ‫وهز أربع ۔ لا ينقسم بينهن‪ ،‬ولا يوافق عددهن مافي أيديهن شيء‪ .‬وللجدات‬ ‫السدس سهيان ۔ وهن ست جدات ‪ -‬يوافقهن بالأنصاف لهن نصفؤ ولا في ايدبهن‬ ‫نصف‪ .‬فخذ نصف عددهن ثلاثة ‪ .‬وللأخوات للاب والأم الثلثان ثيانية وهن أربع‬ ‫ولما في ايديهن ثمن‪ ،‬فثمن عددهن ثلاثة‬ ‫وعشرون سهياا‪ 6‬يوافقهن بالأثيان ثمن‬ ‫فثلائة يجزيك عن ثلائة نصف الحدات ‪ .‬وللأخوات من الأم الثلث أربعة وهن ستة‬ ‫عشر‪ .‬وافق عددهن بالأرباع ‪ ،‬لهن ربع ولما في ايديهن ربع ‪ ،‬فخذ ربع عددهن أربعة‬ ‫يجزلك عن أربعة‪ .‬لأن الزوجات أربع فاضرب أربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر‬ ‫فاضربه في أصل الفريضة بعولها وهي سبعة عشر فذلك مائتان وأربعة منها تصح في‬ ‫نصيبهن فإذا أردت أن تعطي كل واحد فارجع إلى أصل الفريضة بعولفها‪ ،‬من كان له‬ ‫منها شيء اخذه مضروبا في اثني عشر فللزوجات ثلاثة مضروبة في اثني عشر‪ .‬فذلك‬ ‫ستة وثلاثون سهيا وهو ربع ؛ لكل واحدة تسعة أسهم‪ .‬وللجدات سهيان مضر وبان‬ ‫في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون سهيا ۔ وهن ست جدات ۔ لكل واحدة أربعة‬ ‫‏‪ ٢١٢٣‬۔‬ ‫‪-‬۔_‬ ‫أسهم‪ .‬وللاخوات للاب والام الثلثان ثيانية‪ .‬مضروبة في اثنى عشر فذلك ستة‬ ‫ا ر بعة أسهم ‏‪٠‬‬ ‫مةهرن‬ ‫وا حدة‬ ‫لكل‬ ‫أخنا ‏‪٠‬‬ ‫وعشر ون‬ ‫أ ر بع‬ ‫وهرزن‬ ‫سيے)| ‪6‬‬ ‫وتسعون‬ ‫وللأخوات للأم اللث‪ .‬أربعة مضروبة في اثني عشرا فذلك ثيانية وأربعون‪ .‬وهن‬ ‫سة عشر كل واحدة منهن ثلانة أسهم ‏‪ ٠‬فافهم ماذكرت لك ‪ .‬والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمنثلو رة‬ ‫ح عمت‬ ‫‏‪ ٢١٤ +‬۔‬ ‫‪6‬‬ ‫‪,‬‬ ‫؟‬ ‫‪1‬‬ ‫عرجت‬ ‫‪2-‬‬ ‫المنتورة الثانية والعشرون‬ ‫ن‬ ‫ح ;‪4‬‬ ‫نون‬ ‫قي الوصايا وغير ذلك‬ ‫مما يجوز ومالا يجوز‬ ‫حر ۔‬ ‫‪1‬‬ ‫ح‪:‬‬ ‫جے۔۔۔‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اس‬ ‫حالاته‬ ‫رة‬ ‫وفضيلة للقربات ‪ 6‬ه ووسيلة‬ ‫للتبعات ‏‪٠‬‬ ‫طهارة‬ ‫الوصايا‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫لته‬ ‫الحمد‬ ‫ثلث مالحم الوصية‬ ‫ف‬ ‫بل جعل هم‬ ‫خلقه سدى“‪٨‬‏‬ ‫ولم يہترك‬ ‫‪.‬‬ ‫للمتاب ‏‪ ٠‬وسليا للاب‬ ‫بد ‪. 1‬إباحة منه لهم وفضلا وتكرء ‏‪ ٣‬لئلا يقعوا في العصيان‪ .‬وينقلبو‪ ,‬خاسرين ‪.‬‬ ‫الموت‬ ‫أحذكُمُ‬ ‫إ اذا ‪-‬حضر‬ ‫عليكم‬ ‫كتب‬ ‫و[‬ ‫‪:‬‬ ‫عز من‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫والعميان‬ ‫بالذنوب‬ ‫بأحدكم‬ ‫نزل‬ ‫عليكم إذا‬ ‫فرض‬ ‫‪ ( :‬‏‪ (١‬أي‬ ‫‪:‬‬ ‫للزالذين‬ ‫الرصيَة‬ ‫خبرا‬ ‫إن ر‬ ‫سبب الموت ى مثل العلل وغيرها‪ .‬وكان ذا مال‪ .‬الوصية للوالدين والاقربين‪ 6‬مرفوع‬ ‫‏‪ ١‬لشرط باضار‬ ‫للوا لد ين ‏"‪ ٨‬وا لحملة جواب‬ ‫وقيل ممتد ا خره‬ ‫بكتب وذكر فعلها للفضل ‪.‬‬ ‫‪ :‬كانت فريضة ‪ 0‬بلء‬ ‫‏‪٠‬وفي الحديث‬ ‫الته يشكر ها‪.‬‬ ‫يفعل الحسنات‬ ‫الفاء ‘ كقوله من‬ ‫الإسلام والوالدين والأقربين‪ ،‬على من مات وله مال‪ .‬ثم نسخت باية الميراث'‪.‬‬ ‫منع‬ ‫صح‬ ‫وإنا هذا‬ ‫عنه‬ ‫يرفع ماز نسخ‬ ‫ا ن‬ ‫حكمه‬ ‫ا لنسخ‬ ‫لا ن‬ ‫وقيل ‪ : :‬أانها منسوخة‬ ‫الوصية لأجل الإرث‪ .‬إذا كان قرابته وارثين لا تصح هم الوصية ‏‪ ١‬لنهي البي ثة‪:‬‬ ‫فلو كانت منسوخة لما كان حكمها يتوجه إلى أباحته والته أعلم ‪.‬‬ ‫لانه روي عنه يَغة أنه قال ‪« :‬إن الته أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؛"'‬ ‫بالمعروف ولا‬ ‫‏‪ ٨‬ث( ‪ .‬أي يوصي‬ ‫المتقين‬ ‫عل‬ ‫حقا‬ ‫بالمعروف‬ ‫}‬ ‫وقول عر وجل ‪:‬‬ ‫يزيد على الثلث © ولا يوصي للغتي دون الفقير إلا إذا كان عليه تبعةة لغني ‏‪ ٠‬وينبغي أن‬ ‫برمي لقرابته قبل سائر الفقراء ‪ .‬ونصب حقا على المصدر أي حق ذلك حقا‪ .‬أو‬ ‫الفعول الثاني‪ .‬أي جعل الوصية حقا‪ .‬وأصل الوصية واجبة على أولى الأموال لقوله‬ ‫‪ .‬قال الشاعر سعيد بن غانم ‪:‬‬ ‫خيرا ”‬ ‫ترك‬ ‫ع ز وجل ‪ } :‬ن‬ ‫النعات( جمع سعة‪ .‬وقد اتيت على ذكره في غير هذا للرضع‪ . .‬وأما العصاة ;فجمع‬ ‫‏(‪ )١‬مسورة البقرة ‪ :‬‏‪٨٠‬‬ ‫‏(‪ )٢‬انظر باب في ز نسم الوصية للوالدين والاقربين»‪ .‬في كتاب الوصايا من سننأبي داود‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣‬أبعربيدة عن ر بن زيد عن ابن عباس عنه بة قال ‪:‬هلا وصية لوارثه‪ .‬وانظر البخاري «باب ماجاء لواصية لوارث‬ ‫دفي كناب الوصايا‪ .‬وكذا أبو داود‪ .‬وغيرهم ‪.‬‬ ‫() سورة البقرة ‪ :‬‏‪. ١٨٠‬‬ ‫‏)‪ (٥‬اللعات ‪ :‬الخير والحسنى ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢١٧‬۔‬ ‫عاصي وعمي‪ .‬ى تقال النه عز وجل قصة عن يحيى عليه السلام ‪ :‬زوَلَم يكمن جبارا‬ ‫ويأخذ أموال‬ ‫‪ :‬المتكہ ‪ 7‬وقيل ‪ :‬الحبار الذي يقتل على الغفضبب‪٥5‬‏‬ ‫الجا‬ ‫‪.)( :‬‬ ‫عصي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومعصية‬ ‫يعصيه عصيا وعصيا ن‬ ‫عصاه‬ ‫يقا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو ‏‪ ١‬لعا صي‬ ‫وا ‪2‬‬ ‫؛‬ ‫‏‪ ١‬لناس ظلما‬ ‫الله وَرَسُولهُ إن لهُ ناز‬ ‫يعص‬ ‫والمعصية هي نقيض الطاعة ؛ قال الته تعالى ‪7 } :‬‬ ‫جهنم ("" والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪٠‬‬ ‫وأصل الوصية يخرج من الثلث‪ ،‬إذا كان حقا لته مثل ‪:‬كفارة الصلوات ۔ والزكاة‪.‬‬ ‫والحج ‪ .‬والعتق‪ .‬والصدقة عن اليمين المحلوف بها والنذر الواجب الوفاء به‪ .‬وما‬ ‫كان من سائر الحقوق ‏‪ ١‬التي أمر الته بها بأدائها ‪.‬‬ ‫ولا حجة للمخلوقين في المخاصمة فيها‪ .‬مما هو أمين في ادائها‪ ،‬فإذا أوصى الرجل‬ ‫بهذه الوصايا فهي تخرج من الثلث على أكث ر قول الملمين ‪ .‬وقيل من رأس المال‪.‬‬ ‫قائلة ‪«:‬يارسول الله ‪ .‬إن أي‬ ‫الدليل على ذلك قول الرسول تة ‪ .‬لما سألته الحتمي‬ ‫شيخ كبر‪ .‬لا يستمسك على الراحلة ‪ .‬وقد أدركته فريض ةة الحج ‪ .‬أفأحج عنه ؟ فقال‬ ‫لها النبي ية ‪ :‬أرأيت لو كان على أبيك دين‪ .‬أكنت قاضية عنه ؟ فقالت ‪ :‬نعم‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬فدين الله أحق‪ .‬فقالوا قد شبه الحج بالدين فليا كان الدين من رأس المال‬ ‫كان الحج مثله ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما الوصية التى من رأس المال‪ .‬فهى التى فيها حقوق للعباد‪ .‬مثل ‪ :‬دين أو‬ ‫ضياناتك أو ديات أو أرش‪ ،‬أو صدقات‪ .‬فتنفذ هذه الوصايا اللزمة ‪ .‬ولو كانت‬ ‫تستفرغ جميع المال ولا تنفذ الوصية التي فيها حق الله‪ .‬هذا على قول من يقول ‪:‬‬ ‫إن الوصية التي فيها حق القه من الثلث‪.‬‬ ‫للخبر الوارد عن‬ ‫ولا يوصى بأكثر من الثلث في الوصايا التي تخرج من الثلث‬ ‫سعد بن مالك قال ‪ :‬جاءني النبي ية‪ .‬يعودنى فقلت ‪« :‬يارسول الته (صلى الة‬ ‫(‪ )٦‬سورة مريم‪.١٤ : ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة الجن‪.٢٢٣ : ‎‬‬ ‫(‪ )٨‬انظر البخاري في هالصيده و والمناقب؛ و الاعتصام! ‪ .‬وملم في هالصيامء‪ ٠‬والنسائي في والحج‪ .‬وغيرهم‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢١٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫عليك وسلم) أوصي بمال كله ؟ قال ‪ :‬لا‪ .‬قلت ‪ :‬فالشطر؟ قال ‪ :‬لا‪ .‬قلت له ‪:‬‬ ‫فالئلث قال فالثلث والثلث كثير‪ .‬لأنك أن تدع ورنتك أغنياء خبر من أن تدعهم‬ ‫فقراء يتكففون الناسا‪ .‬أي يسألون الناس بأكفهم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫قوله فالشطر‪ .‬الشطر نصف كل شىء ‪ .‬وأراد هو نصف ماله } وكذلك يقول أحلب‬ ‫حلب له شطره‪ .‬أي نصفه‪ .‬وشطر كل شيع قصده وجهته‪ .‬قال اله عز وجل لنبيه‬ ‫ية ‪ :‬بز فول وجهك شطر المسجد الخزام »(" أي فحول وجهك قصدامسجد‬ ‫الحرام! وأراد بالمسجد الحرام الكعبة ‪ .‬والحرام ‪ :‬المحرم محرم فيه القتال{ وممنوع عن‬ ‫الظلمة أن يتعارضوه ؛ وإنا ذكر المسجد دون الكعبة‪ .‬لأنه كان عليه السلام في‬ ‫الدينة‪ .‬وفي الحديث لا قام النبي بخعة ‪ .‬إلى المدينة فصلى إلى بيت المقدس ستة عشر‬ ‫يومأ ثم توجه إلى الكعبة في شهر رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين وقد صلى‬ ‫بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل‬ ‫الرجال والنساء صفوفهم فسمي مسجد القبلتين وهو بالمدينة( ''والة أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والمشطور من الزحف في الشعر‪ .‬الذي‬ ‫وأما فعله شطر الشيء إذا جعله شطرين‬ ‫ذهب شطره‪ .‬ويقال شطر بصره شطورا وشطراً‪ ،‬كأنه ينظر إليك‪ ،‬وإلى آخر‪ .‬من‬ ‫الشطارة والشطور مصدر الشاطر وشطرت داره شطورا أي بعدت ‪ .‬كل هذه الأفعال‬ ‫بفتح طاء الماضي‪ .‬وضمه من المستقبل والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وني المنقول الصحيح ‪ :‬جعل انته لكم ثلث أموالكم عند الموت زيادة ي أعمالكم‪.‬‬ ‫وزادا لكم‪ .‬فمن ترك وصية الأقربين متعمدا فلا يجوز له ولا يعذر بذلك ولا يجوز له‬ ‫ولو حبة واحدة إلا ما كان يخرج من رأس المال‪ ،‬ومن‬ ‫ان زادت وصيته على الثلث‬ ‫(‪ )9‬الحديث روي في جامع الربيع بن حبيب‪ .‬عن سعد بن أي وقاص بنص تلف‪ .‬وانظر البخاري في هالوصاياء ومسلم‬ ‫لي هالوصيةه وغيرهم ‪.‬‬ ‫‪ ١٤٩‬و‪. ١٥٠١ ‎‬‬ ‫(‪ )١٠١‬سورة البقرة‪: ‎‬‬ ‫هباب استقبال الكعبة وبيت المقدس؛‪٠.‬‏ والبخاري «بتفسير سورة البقرة ۔ الاية ‏‪ ٠٤١٤٩‬وأبا‬ ‫‏(‪ (١١‬انظر جامع الربيع بن حبيب‬ ‫دارد ‪ 2‬الصلاة‪.‬‬ ‫‏‪ ٢١٩‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫أوصى لأعيامه وأخواله‪ .‬كانت بينهم بالسوية‪ .‬وقيل ‪ :‬للعم الثلثان وللخال الثلث ©‬ ‫وإن أوصى للأقربين والفقراء‪ .‬كان للأقربين الثلثان‪ .‬وللفقراء الثلث ‪.‬‬ ‫ولا تحبوز الوصية للعبد من سيده‪ .‬لأن ذلك من مال يرجع إلى الورثة ‪ .‬واختلفوا‬ ‫في ألفاظها إذا قال ‪ :‬للأقربين يقول ‪ :‬قد أوصيت لقرابتي ‪ .‬وأكثر القول تكون‬ ‫بالسوية‪ ،‬الذكر والأنثى سواء ويكون انقطاعها على دانق ونصف‪ .‬وهي درجات ‪:‬‬ ‫الدرجة الأولى أولاد الأولاد ‪ .‬ثم أولادهم ‪ .‬وما سفلوا‪ .‬الذكر والأنئى سواء‪ .‬فيعطى‬ ‫ثم ماسفل يأخذ نصف‬ ‫أولاد الأولاد كل واحد منهم ‪ .‬نم أولادهم نصف سهم‪.‬‬ ‫الوصية إلى أن تنقطع على‬ ‫مايأخذ الأعلى‪ .‬ثم كذلك إلى أن ينقرضوا‪ .‬ولا تعدوهم‬ ‫النسل ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫دانق ونصف ‏‪ ٠‬أو ينقضى‬ ‫[وأم الأمً] ؛‬ ‫ثم بعدهم الأجداد الأربعة وهم ‪ :‬أب الأب‪ .‬وأب الأم‪ .‬وأم الأب‬ ‫ثم من بعدهم أولاد الأجداد الأربعة ‪:‬‬ ‫يعطى كل واحد نصف ماأخذ بتي بتي البنين‬ ‫الأخوة‪ .‬يأخذ كل أخ كنصف مايأخذ أجداد الأجداد ثم بنوا لأخوة‪ ،‬ثم بنوهم‪.‬‬ ‫إلى أن ينقرضواا ثم الأجداد الثمانية وهم آباء الأجداد الأربعة ؛ ثم الأعيام‪ ،‬ثم‬ ‫الأخوال‪ .‬يأخذ العم كنصف مايأخذ أحد الأجداد الثيانية‪ .‬ويأخذ الخال نصف‬ ‫مايأخذ العم ‪.‬وإذا فرط الخال فرط العم {}ثم بنوهم إلى أن ينقرضوا ك ثم أعمام الأن‬ ‫وأخواله إ وأعيام الأم وأخوالها‪ .‬يأخذ خال الأب كنصف مايأخذ عم الاب“ ويأخذ‬ ‫عم الأم كمثل مايأخذ خال الأب‪ .‬ويأخذ خال الأم كنصف مايأخذ عم الأم ‪ .‬كذلك‬ ‫بنوهم على هذا الحساب ‪.‬‬ ‫هكذا حفظته من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه النه) ثم كذلك الأجداد قسمتهم‪ .‬يعطي كل" الأعلى نصف‬ ‫الأسفل إلى أن ينقرضوا‪ .‬فإن بقي شيع من الوصية فيعطى الأخوة‪ .‬وبنوهم‪6‬‬ ‫ينو"‬ ‫'بنيهم‪ .‬إلى أن ينقرضوا‪ .‬يأخذ كل أخ نصف مايأخذ اخر الاجداد‪ .‬فإن بقي‬ ‫مانلوصية فيعطى الأعمام ى‪ .‬والأخوال ‪ .‬وهم درجة واحدة كنصف الاسفل مزن‬ ‫شي‬ ‫؛ ثم بنوهم ۔اعني الأعيام والأاخوال فيأخذ الأسفل نصف سهم الأعلى‪ .‬إلى‬ ‫‪:‬‬ ‫اأن تنقطع عللى دداانق ونصف والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ (١٦‬كتب۔ ۔بنبنوواا ۔۔ووههذاا خطا الصواب بنو بنيهم‪. ‎‬‬ ‫‪)١٢‬‬ ‫فصل‬ ‫ولم تقسم الوصية ‪ .‬فإنه يدخل فيها‪ .‬وكل ميت‬ ‫وكل مولود ولد بعد موت الموصى‬ ‫مات بعد ماوجبت له الوصية فسهمه للورثة والته أعلم‪ .‬والوصية على قسمة خمسة‬ ‫أنسام كيا قال سعيد بن غانم ‪:‬‬ ‫المتنبم‬ ‫العالم‬ ‫يميزهن‬ ‫أصول الوصايا ياابن أمك خمسة‬ ‫وأساس كل شى ‪ .‬أصله ‪ .‬والوصايا جمع وصية‪.‬‬ ‫‪ :‬أصول الوصايا جمعهع أصل‪.‬‬ ‫قوله‬ ‫‪ :‬ياابن امك‪ .‬هذه الكلمة لأجل الرقة واللطافة‪.‬‬ ‫على الإضافة و‪.‬قوله‬ ‫وحلها ال‬ ‫والكاف لخاطبه‪ .‬قال القه عز وجل قصة عن قول هارون لموسى أخيه (صلى النه‬ ‫عليهيا) ‪ :‬ث يَبنَوْم ه({"'_) وقرىع هاهنا بفتح الميم وفي الأعراف(" وبالكسر‪ .‬وان‬ ‫خص الأم استعطافا وترقيقا‪ .‬لأنه كان أخاه من أمه‪ .‬وقيل من الأم والاب‪ .‬وهو أكثر‬ ‫القول وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وقوله ‪ :‬يميزهن العالم المتفهم ييميزهن ‪ .‬أي يةيفرقهن‪ .‬كيا قرىء ىفي هذه الآية ‪:‬‬ ‫للمي الله الخبيث من الطيب ه("'' أي الكافر من المؤمن‪ .‬أو الفاسد من‬ ‫الصلاح‪ .‬واللام متعلقة بيحشرونأي يغلبون(''‪ .‬أو ماانفقه بقوله ‪:‬ثم يكون‬ ‫‪.‬مما أنفقه المسلمون ف نصرته واللام‬ ‫عليهم حسرة اللشركون من عداوة رسو ل الته ص‬ ‫متعلقة بقوله ‪ :‬هتم تكون عَليهم حسرة ه وقرأ حمزة والكساي ويعقوب ليميز‬ ‫الميز المخفف ماز يميزز ميزا‪.‬‬ ‫وهو أبلغ من الميز هوهو الفقر‪7 .‬‬ ‫مز‪.‬‬ ‫بالتشديد مزن‬ ‫وامتاز أي اعتزل قال الته عز وجل ‪ :‬زوامازوأ اليوم أها المُجرمُون ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪:‬امتازوا انقطعوا عن المؤمنين ‪.‬وتميز على وزن تفعل أي انقطع ‪8‬قال الله عز‬ ‫وجل ‪ } :‬تكاد تمير مننَ الغيظ ٭(‪)'٨‬‏ تتقطع غيظاً عليهم‪ .‬وقيل ‪:‬تشقق غيظا على‬ ‫‪.٩‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫طه‪‎‬‬ ‫سرره ة‬ ‫(‪( ١٣‬‬ ‫(‪ )١٤‬سورة الاعراف‪. ١٥ ٠ : ‎‬‬ ‫‏)‪١‬د( سورة الانفال ‪ :‬‏‪. ٣٧‬‬ ‫الله‬ ‫نبيل‬ ‫عن‬ ‫أمزالفم لنْصُذوا‬ ‫ينفقون‬ ‫كفروأ‬ ‫الذي‪ :‬ن‬ ‫‪ } :‬إن‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫الاينين‪٠.‬‏‬ ‫‏(‪ (١٦١‬وقام‬ ‫يُغلبون فالذين كفروا إلى جهنم يحفرون ليميز الله‬ ‫نم‬ ‫عليهم حسرة‬ ‫تكون‬ ‫نينفمونها لم‬ ‫نشك‬ ‫الخبيث من الظيّب وجمل الخبيث ; بعمضةه على بمض فبركنه جميما ننجمنه في جهنم‬ ‫‏‪. ٩‬‬ ‫الخاسرُون‬ ‫مم‬ ‫(‪ )١٧‬سورة يس‪.٥٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٨‬سورة الملك‪.٨ : ‎‬‬ ‫‪ ٢٢١‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫الكفار‪ .‬وقيل ‪ :‬تتفرق‪ .‬وذلك من شدة اشتعاها‪ .‬رجعنا إلى ذكر قول سعيد بن‬ ‫غانم ‪:‬‬ ‫أبو الموثر الصلت الفتي المكرم‬ ‫الذكا‬ ‫متقد‬ ‫فبين معناهن‬ ‫الذكي بالفتح مأخوذ مانلذكى وهو الحديد الفؤاد‪ .‬ويقال ‪:‬قلب ذكي سربع‬ ‫الفطنة‪ .‬والذكي المذكي والذكي الفائح الريح من الطيب‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الذكي‬ ‫النتنشُجوج‪.‬‬ ‫بعيدان‬ ‫داج‬ ‫والليل‬ ‫نارها‬ ‫تنفث‬ ‫لقلة علمي ‪ .‬وقد‬ ‫قوله ‪ :‬تنفث أي تنفخ ‪ .‬لتوقد نارها‪ .‬ولم الع على علة تشديده‬ ‫وجدت الخف نفث الراقي ريقه نفثا إذا ألقاه‪ .‬ونفت الحية السم إذا انهشتؤ‪ ،‬فال‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫النيران‬ ‫أهل‬ ‫مساكن‬ ‫أقصى‬ ‫ونفثت سمي بالفراق فأحرقت‬ ‫وهذان الفعلان بفتح الفاء من الماضي وضمه من المستقبل } ومثله في تصريف الفعل‪.‬‬ ‫نفث السواحر وقد قال الته عز وجل في صفة السواحر ‪} :‬ومن ش رر النائات في‪.‬‬ ‫"" وقرأ يعقوب النافثات بتقديم الألف‪ .‬والنفاثات التي يعقدن عقدا ذ‬ ‫القد‬ ‫خيوط وينفثن عليها‪ .‬ولأن أصل النفث النفخ مع ريق‪ .‬تخصيصه لما في الخير ‪:‬‬ ‫النبي تي‪.‬‬ ‫ووضعها في بئر‪ .‬فمرض‬ ‫مهوديا سحر النبي تتيخة‪ .‬في أحد عشرة عقدة‪.‬‬ ‫فنزلت المعوذتان فأخبره جبريل عليه السلام بالموضع الذي فيه العقد‪ .‬وقيل ‪:‬نزل‬ ‫ملكان فقعد واحد عند رأسه والآخر عند رجليه والنبي عليه ييل راقد ‪ ،‬فقال أحدهما‬ ‫نفث في احد عشرة عقدة‬ ‫لصاحبه ماكان بهذا النبي ؟ فقال الآخر ‪ :‬سحر يهودي‪.‬‬ ‫فليا قام النبي بية ‪ .‬أمر بإتيان العقد‬ ‫ينةائم‪.‬‬ ‫وألقاها في بئر كذا وكذاں والنبي‬ ‫فعلى مابلغنا والله أعلم‪ .‬أن جه ريل ع۔ليه السلام ۔ كانن كلا قرأ كلمة من المعوذات‬ ‫‪ -‬من سقمه وقيل ‪ :‬أراد‬ ‫النبي ۔‬ ‫فيرى‬ ‫جميع العقد‪.‬‬ ‫إلى أن فك‬ ‫فك عقدة‬ ‫النبي‬ ‫اليهودي‪ .‬سحرن‬ ‫=‪-‬‬ ‫وهن بنات لبيد‬ ‫بالنفانات هن السواحر‪.‬‬ ‫بية("‪ .‬وقيل المراد بالنفث في العقد ‪ :‬إبطال عزائم الرجال بالحيل‪ ،‬مستعار من‬ ‫تليين العقدة ؛ تنفث الربو ليسهل حله والله أعلم ‪ .‬رجعنا إلى تفسير البيت الأول‬ ‫وقوله ‪ :‬بعيدان اليلنجوج أراد به العود الطيب ‪ .‬قال أبو الطيب ‪:‬‬ ‫بالدخان‬ ‫تندى‬ ‫النيران‬ ‫به‬ ‫لضيف‬ ‫مارفعت‬ ‫يلنجوجيَ‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪. ٤4 :‬‬ ‫(‪ )١٩‬الفلق‪‎‬‬ ‫(‪ )٢٠‬انظر البخاري هطب»‪ .‬وكنب أسباب النزول‪ .‬منها الواحدي‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٢٢ _-‬۔‬ ‫وأما قول سعيد بن غانم ‪« :‬أبو الموثر الصلت الفتي المكرم» أراد به أبا الموثر‬ ‫الصلت بن خميس البهلوي رحمه الته ‪ .‬وكان فييا بلغنا والته أعلم‪ .‬مكفوف البصر‬ ‫(رحمه الله) وهو المبين لأصول الوصايا وأحكامها‪ .‬خبره له فيه سعيد بن غانم ‪:‬‬ ‫ومنبم‬ ‫يجد‬ ‫وأعلام‬ ‫وفصل‬ ‫ومودع‬ ‫مضاف‬ ‫ياهذا‬ ‫نمنبهن‬ ‫وسأذكر بعض ماوجدته من الأثر لأنني قليل العلم فليعذر المطلع على كتابي‪ .‬هذا‪.‬‬ ‫ويصلح خطاه وغلطه ‪ .‬وله الأجر العظيم ‪ .‬والثواب الجسيم" عند النه عز وجل‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أما المضاف فقوله ‪ :‬قد أوصيت لفلان بنخلة من نخلىك أو بعبد من عبيدي ‏‪ ١‬أو‬ ‫نحوذلك‪ .‬فإذا أوصى له بهذا كان للموصى له أوسط ذلك الشىء من مال الموصى ‪.‬‬ ‫أو بنوب في داري‬ ‫والمودع مثل قوله ‪ :‬قد أوصيت لفلان بيائة درهم في قطعتي هذه‬ ‫هذه ؛ أو قد أوصيت لفلان بنخلة من نخلي هذه‪ .‬أو بعشرة دراهم في عبدي هذا‪.‬‬ ‫ومثله يسمى المودع من الوصايا‪ ،‬ولا تكون الوصية إلا في الشيء‪ .‬فإن تلف ذلك‬ ‫النيء بطلت الوصية ‪.‬‬ ‫والفصول من الوصايا ‪ :‬قوله قد أوصيت لفلان بسدس مالي ۔ أبوربعه‪ .‬أبوثله‪.‬‬ ‫أسوهم من ماله كان قليلا أكوثيرا‪ 5‬فإذا أوصى له بسهم ممناله مسمى ؤ خرج من‬ ‫باب المفصول ‪.‬‬ ‫وأما المعلم فهو أن يقول ‪ :‬قد أوصيت لفلان بنخلتي هذه‪ .‬أو بعبدي هذا‪ ،‬أو‬ ‫بداري ؛ فكلما أوصى له من مثل هذا فهو طريق المعلم‪.‬‬ ‫فإن مات الموصي ‪ .‬وذلك الذي أوصى له به قائم بعينه‪ .‬فهو للموصى له‪ .‬إذا كان‬ ‫يخرج من الثلث‪ .‬فإن تلف ذلك الشيء الذي أوصى له به الموصي۔ لم يكن للموصى‬ ‫له شيء‪ .‬وإن تلف مال الموصي إلا ذلك الشيء الذي أوصى به‪ .‬كان للموصى له‬ ‫ثلث ذلك الشيء ‪ 5‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما المبهم مثل قوله ‪ :‬قد أوصيت لفلان بألف درهم‪ .‬أوبثوب‪ ،‬أوبعبد‪ .‬أنوحو‬ ‫في الصفة ؤ فهذا ومثله يخرج من طريق أصل المبهم ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫عوروف‬ ‫مه‬‫هذا‪ 6‬مما‬ ‫فذر أيها المناظر في أصول الوصايا أن يلتبس عليك الأمر‪ 6‬فتجعل المضاف مودعا‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٢٣‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫والمودع مضافا‪ .‬أو غير ذلك مما هو مخالف أصله‪ .‬فإن أمور الوصايا مشتبهة والة‬ ‫زامل الخراسينى (رحمه‬ ‫بن‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫(رحمه‬ ‫السعالي النزوي‬ ‫المعمري‬ ‫الله ) إل الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫الله)‪ .‬وفي رجل أوصى بنصيبه من خمس نخلات من المال المسمى كذا‪ .‬ليفطر‬ ‫معينات ‏‪٠‬‬ ‫النخاادت‬ ‫تلك‬ ‫‏‪ ١‬لقيامة ‏‪ ٠‬ول تكن‬ ‫وقفا مؤبد ‏‪ ١‬إل يوم‬ ‫شهر رمضان‬ ‫بغلتهن ف‬ ‫وكذلك للموصى خمس ذلك المال‪ .‬فأراد الورثة أن يدفعوا بنخلتين عوض ماأوصى به‬ ‫يأخذهما ‏‪ ٠‬وينفذ غلتها لفطر‬ ‫أمحهوز للورصى أن‬ ‫النخاات ©‬ ‫هذه‬ ‫الهالك من نصيبه من‬ ‫شهر رمضان ؟ أم كيف الوجه ف ذلك ؟‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫خمس نخاادت‬ ‫تعي نن‬ ‫أن‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ٠‬يعجبني‬ ‫الجواب‬ ‫من أوسط نخله‪ .‬لا من أجودها ولا من أرذضا۔ فإذا عينت النخل ورضي شركاؤه‪ .‬إن‬ ‫إذا كان الخمسان في‬ ‫كانوا يملكون أمرهم‪ .‬أن يدفعوا بنخلتين مأنجود الخمس‬ ‫المال‪ .‬ويكون ذلك برضى عدول المسلمين ‪ .‬إذا رأوا ذلك أصلح على وجه القياض‬ ‫‏‪ ٠‬على نظر الصلاح ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ل يضق ذلك عندي‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وكنت سألتني عن الكتاب إذا جاءه‪ .‬لعله جاءهم رجل‬ ‫فاحتج‬ ‫‪7‬‬ ‫بأجرة ‏‪ ٦‬تحياوز أجرة‬ ‫للوصي وهو وارث‬ ‫ليوصي لبعض ورثته أو يوصي‬ ‫‪ ::‬أيكتب الكاتب‬ ‫فقلت‬ ‫‪ :‬أكتب‪.‬‬ ‫فقال المرصي‬ ‫الوصية للوارث لا تجوز‬ ‫الكاتب ‪1‬‬ ‫لأنه لايجوز والله أعلم ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫؟ فلا يكتب‬ ‫ذلك‬ ‫وأما قولك ‪:‬إذا أوصى الموصي بحتة الإسلام } وأوصى أن تنفذ الحجة وهي مائة‬ ‫لارية ‪ . .‬من ثمن ناقته وهي ناقة له معروفة ‏‪ ٠‬فلا مات نتجت( ‏‪ "١‬الناقة أو زنتجت قبل‬ ‫اتخرج الورصية من النتاج ‏‪١‬‬ ‫موته ‪ 3‬ثم ماتت الناقة المودعة فيها الوصية ‏‪ ٦‬وبقي نتاجها ‏‪٠‬‬ ‫النتاج أم لا ؟‬ ‫ايتم من ثمن‬ ‫المائة ‪.‬‬ ‫أو نقصت عن‬ ‫فعلى ماسمعته من الأثر أنه إذا مات المودع الذي فيه الوصية من غير توان©‪ ،‬من الموصى‬ ‫ووضعت‪.‬‬ ‫‪ :‬ولدت‬ ‫النافقة‬ ‫‏(‪ (٢ ١‬نتجت‬ ‫‪ ٢٢٤‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بعد الأمكان له في انفاذ الوصية ‪ ،‬بطلت الوصية ‪ .‬وأما أولادها فلا احفظ فيهم شيئا‬ ‫بعينه‪ .‬إلا أنه فيما عندي لا يلحق اولادها الوصية والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه (رحمه الته) وإذا أوصى رجل بخدمة عبده كذا وكذا سنة للمسجد‪ .‬على من‬ ‫؟‬ ‫لمسجد أو لغبر مسحجذل‬ ‫له كان‬ ‫للموصى‬ ‫يخدم‬ ‫مادام‬ ‫أعنى نفقة العبد ‏‪٠‬‬ ‫نيب نفقته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬الموصى بخدمته على من أوصى له بخدمته‪ .‬مادام‬ ‫لي خدمته‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل باع ماله بيع خيار بيائة لارية ‪ .‬والمال يبلغ ثمنه أصلا اكثر من‬ ‫لمن بيع الخيارؤ ثم أوصى به ‪ 3‬ولفظ الوصية مكتوب ‪ ،‬وبياله الفلاني إلى تمام الوصية‬ ‫لكذا وكذا‪ .‬ماتقول سيدي في هذه الوصية ؟ وعلى من فداء المال ؟ أهو من مال‬ ‫المالك أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إن الوصية في المال المباع بالخيار ؛قول تثبت‪ ،‬وقول لا تثبت‪ .‬فعلى قول من‬ ‫فله ذلك‪ .‬ولا يجبر الورثة أن يفدوها من مال‬ ‫يلتهاإ فإن أراد الملوصي له فداؤها‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وبطلت الوصية ‏‪ ٠‬إذا ل‬ ‫للمشتري‬ ‫أصلا‬ ‫صارت‬ ‫المدة ‪6‬‬ ‫سها‬ ‫انقضت‬ ‫وإن‬ ‫هالكهم ‪.‬‬ ‫يفدها الرمى له والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وإذا أراد أحد أن يوصى لبنى أخيه‪ .‬ولبنى عمه بثلث ماله‪.‬‬ ‫وم يكن له أولاد ذكور ؛ فقيل له ‪:‬لعلك تريد أن تمنع مالك عن بناتك ؟ فقال لا‬ ‫المال كثيرا أم لا ؟‬ ‫إذا كان‬ ‫ايكتب له ذلك‬ ‫ذلك ‪6‬‬ ‫ولكن استحب‬ ‫ماله ‪ .‬فيا يجوز له الوصية‬ ‫بثلث‬ ‫يوصي‬ ‫له أن‬ ‫المسلم عجوز‬ ‫وبالته التوفيق ‏‪ ٠‬إن‬ ‫الجواب ‪6‬‬ ‫بوصايا غير تللك الورصية والله أعلم ‪.‬‬ ‫منه{ إذا ل يوص‬ ‫قلت له ‪ :‬والوصي يجوز له أن يبيع شيئا من مال الهالك بغير مشورة من الوارث‪.‬‬ ‫إذا م يجعل له الموصي ذلك‪ ،‬ولم يحججر عليه‪ .‬بل جعله وصية في قضاء دينه واقتضاء‬ ‫ديونه ‏‪ ٨‬وانفاذ وصاياه من ماله ‪ .‬بعد موته أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ ،‬إذا لم يجعل الموصي للوصي أن يبيع بغير مشورة على وارث‪.‬‬ ‫‪ ٢٢٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫إن امكنته الحجة‪.‬‬ ‫فليس له أ ن يبيع الأصل ولا غيره‪ .‬إلا بعد الحجة على الوارث‬ ‫وبانه التوفيق ‪.‬‬ ‫والأخوال‬ ‫الأعيام‬ ‫وعند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأخوال‬ ‫أعيام‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرحام‬ ‫وصية‬ ‫وي‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أولاد ‪ +‬كيف القسم بينهم ؟ وإذا كان بنو عم وخال وخالة ‪ .‬فكم لبني العم مع الخال‬ ‫أ م بنو ‏‪ ١‬لعم ؟‬ ‫ا قرب‬ ‫‏‪ ١‬لأخوا ل‬ ‫‪ .‬أ يكون‬ ‫‏‪ ١‬لوصية ‏‪ ٠‬وا نتطعت‬ ‫‏‪ ١‬لوصية ‪ 1‬و إ ل ل تصل‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬أما الأعيام والأخوال‪ .‬فللعم سهيان وللخال سهم‪ .‬وكذلك بنو الأعيام وبنو‬ ‫الأخوال‪ .‬إذا كانوا في درجة واحدة‪ .‬وإن كان بنو الأعيام أسفل بدرجة من بنى‬ ‫الأخوال‪ .‬أخذ بنو الأخوال مثل مايأخذ بنو الأعيام ‪ .‬وإذا كان خال وابن عم‪١‬‏ أخذ‬ ‫الخال مغل مايأخذ ابن العم ‪ .‬وان ل تصل الوصية للخال وابن العم } أخذ الخال وترك‬ ‫منها‬ ‫‏‪ ٠‬ل يأخذ‬ ‫الخال‬ ‫لابن‬ ‫ول تصل‬ ‫‪.‬‬ ‫وخال‬ ‫عم‬ ‫وابن‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن خال‬ ‫كان‬ ‫العم ‪ .‬وإن‬ ‫ابن‬ ‫ابن العم لأنها في درجة واحدة وانته أعلم ‪.‬‬ ‫لأ ناس ى وهما‬ ‫فيهےا ضا نات‬ ‫له وصيتان‬ ‫امرؤ فوجدت‬ ‫‪ :‬وإذا هلك‬ ‫قلت له‬ ‫متساويات في العدد‪ .‬أو غير متساويات ‪ .‬أينبت مافي الوصيتين من الضيانات أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان الضيان من جنس واحد‪ .‬فنحن نعمل بثبوت الأكثر وانته أعلم‪.‬‬ ‫لوجه الته ‪ .‬ولا قتحام‬ ‫رقبة مؤمنة‬ ‫‏‪ ١‬لوصية ‪ .‬وبعتق‬ ‫ا لكاتب ف‬ ‫قلت له رإذا كتب‬ ‫العقبة‪ .‬وأراد أن يوصي لها بعد استحقاقها العتق‪ .‬أيكتب ؟ وأوصى لهما بكذا وكذا‬ ‫؟‬ ‫غبر ذللك‬ ‫بعل استحقاقها مؤنثة ‏‪ ٠‬أم‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يكتب الكاتب ‪« :‬وأوصى فلان هذا الذي أوصى بشرائه بعد موته‪.‬‬ ‫وعنقه بكذا وكذا من ماله بعد موته بعد أن تشتري من مالد‪.‬ؤ وتعتق عنه‪ .‬وصية منه‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫له بذلك!»‬ ‫أصل الإقتحام الدخول في الأمر قال الله عز وجل ‪ :‬فل فلا اقتحم العقبة ه""'‬ ‫يقول اله عز وجل ‪ :‬فهلا انفق ماله فيما يجوز به العقبة‪ ،‬أي يقطعها ‪ :‬من فك‬ ‫‪.‬‬ ‫الله مت‬ ‫الرقاب ‪ .‬وإطعام السغبان ‏‪ ٠‬فيكون له خير من إنفاقه ف عداوة رسول‬ ‫والحاصل في فائدة ذكر العقبة كناية عن السلوك إلى طريق الآخرة‪ .‬لأن الطريق‬ ‫إلى الآخرة عقبة صعبة‪ .‬لا يقطعها سالما إلا من سبقت له السعادة ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٢‬سُورة البلد‪.١١ : ‎‬‬ ‫‪ ٢٢٦‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫وفى المنقول أن هذه الآية نسق على ماقبلها وهى شخصوصة في امرىء لمولد عز‬ ‫"" والمراد في المنقول برجل بقال له ‪:‬‬ ‫وجل ‪ :‬للقد خلقنا الإنسان فى كبد‬ ‫الادبم تعت قدميه‪ .‬يقول من‬ ‫قويا يضع‬ ‫الاسيد بن كليد‪ .‬بن جمح ‪ .‬وكان "‬ ‫أزالنى عنه فله كذا وكذا‪ .‬ولا يطيق أحد أن ينزعه ا قطعا‪ 6‬ويبقى موضع قدميه ث"'‪.‬‬ ‫وانة أعلم ‪.‬‬ ‫وفي المنقول‪ .‬لمشكل الآي فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ول يجاوزها‪ .‬لأن‬ ‫الاتتحام الدخول في الأمر الشديد‪ .‬وذكر العقبة هاهنا ؛ مثل ضربه الله تعانى‬ ‫مجاهدة النفس عن اللهو‪ .‬ووسوسة الشيطان (لعنه الله) لأنه المغبط عن طاعة الله‪.‬‬ ‫وطاعة رسوله بيتة ‪.‬فجعله الته تعالى مثلا كالذي يتكلف صعود العقبة‪ .‬يقول ‪1 :‬‬ ‫يجمل نفسه المشقة بعتق الرقبة(ة"‘و‪.‬الإطعام‪ .‬والحلف‪ .‬أيضا‪ .‬فيه أنه شبه ثقل‬ ‫الذنوب على مرتكبها‪:‬رقبة ‪ .‬فإذا اعتق رقبة وأطعمها كان كمن اقتحم العقبة‪ .‬لما ورد‬ ‫الصحيح المنقول على الرسول بة قال ‪« :‬من اعتق رقبة مؤمنة‪ .‬اعتق النه بكل‬ ‫عضو منها عضوا منه من النار‪ .‬ومن طريق اخر «كان فداء من النار»‪ .‬ومن طريق‬ ‫آخر فيل له بة ‪« :‬علّمنا بعمل يدخلنا الجنة»‪ .‬قال ‪« :‬فك رقبة‪ .‬واعتاق النسمة‪.‬‬ ‫باللعروف‪٥‬‏ والنهي عن‬ ‫فإن لم يطق ذلك فإطعام الجائع‪ .‬وسقي الظمئان ‪" .‬‬ ‫النكر وكف اللسان “{ إلا من خيره(“ " واله أعلم‪ .‬ر‬ ‫فحصل‬ ‫ومنه إليه ررحمهما الته )‪ .‬وفي الإطعام عن كفارة الصلاة يجوز من الشعير لكل فقبر‬ ‫مسكين نصف صاع ‪ .‬مثل البر أم لا ؟ إذا كانت الوصية تزيد على الثلث ؟ وأن يحرج‬ ‫من الشعير مثل البر وما يعجبك في الشعير ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ .‬قد قيل ذلك في بعض القول ولكن لا يعجبنا العمل به}‬ ‫الجواب‬ ‫ويمجبنا أن يسقط للصلاة مايقع لما مع الوصايا‪ .‬ويخرج من البر‪ .‬وكنت سألتني عن‬ ‫الفقير الأجير معك إذا كان ليس بحاضر‪ .‬وقد أمر لعياله لكل شهر من أجرته من بيت‬ ‫الال‪ .‬فقلت ‪ :‬أيجوز أن يعطى أولاده وزوجته من كفارة الصلاة ؟ ويعطى الرجل له‬ ‫‏(‪ )٢٣‬سورة البلد ‪ :‬‏‪. ٤‬‬ ‫البخاري‬ ‫البلد عند‬ ‫سرره ة‬ ‫انظر تمر‬ ‫‏) ‪( ٦٢٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫للواحدي‬ ‫النزول‬ ‫وأسباب‬ ‫العتق‪ .‬وابر داود ني هالعتاق؛ ‪.‬والترمذي في النذور‪.‬‬ ‫الكفارات ‪.6‬ومسلم في‬ ‫‏(‪ )٢٥‬رواه البخاري في‬ ‫وغيرهما‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه عتر‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫انظر البخاري‬ ‫‏(‪( ٢٦‬‬ ‫‏‪ ٢٢٧‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ولأولاده الصغار لكل صبي ما للفقيرالبالغ ؟ فاعلم أيدك الته بنصره وفتحه إن كان‬ ‫هذا الرجل وزوجته فقيرين فجائز أن يعطى(""من كفارة الصلاة } بقدر مالا يصترغما‬ ‫إذا كان غائبا إلا أنه هو الذي‬ ‫إلى حد الغنى ‪ .‬وأما أولاده الصغار فلا يعطون شيئا‬ ‫يقبض لهم وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليهإ (رحمهما الله)‪ .‬وقلت ‪ :‬في الذي أوصى لاقربائه الذين لا يرثون من‬ ‫وابنها‪ .‬وخالة‪ ،‬وأولادها‪ .‬أتكون العمة والخالة‬ ‫ماله شيئا وترك اخوة‪ .‬وعمة‬ ‫درجة ؟ ويأخذ نصف مايأخذه الأخوة‪ .‬ويأخذ أولاد الخالة والعمة نصف مايأخذ‬ ‫أمهاتهم ‪ .‬أم كيف ذلك ؟‬ ‫ولكنه لي‬ ‫فاسمع ۔ لاوقر سمعك ولا هزم جمعك _ إن العمة والخالة في درجة واحدة‬ ‫وإن‬ ‫العطاء تأخذ العمة كنصف مايأخذ ل ‪ .‬وتأخذ الخالة كنصف ماتأخذ العمة‬ ‫لم تصل الوصية إلى الخالة رجعت الوصية إلى الأخرة‪ .‬ولا تأخذ العمة لأغهيا فى درجة‬ ‫واحدة‪ .‬وكذلك بنوهم وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وهي الوصية الأخيرة التي‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي وصية الهالك أحمد بن محمد‬ ‫هي بخط الشيخ التاي شسليمان بن محمد بن مداد (رحمه الته) إذا كان الهالك أوصى‬ ‫الشيخ أحمد بن مانع بن عليبأن ينفذ من ماله‪ .‬ماأوصى به بخط شيخنا سلييان بن‬ ‫العقل‪ ،‬فهل يجوز‬ ‫محمد بن مداد (رحمه انته ) فكان هذا من لسان‪ .‬وهو صحيح‬ ‫للشيخ أحمد بن مانع أن ينفذ هذه الوصية‪ ،‬أم لا يجوز ذلك من أجل الوصية الأولى‪.‬‬ ‫بما وقع فيها الشك ولم يحكم بانفاذها حاكم ؟‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬إذا كان ماله لا يقوم بالوصيتين ولم يصح باطل الوصية‬ ‫الجواب‬ ‫الأولى‪ .‬فلا تصح عندي السلامة من الالتباس بانفاذ مافي أحد الوصيتين‪ ،‬وترك‬ ‫الأخرى والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أوصى بجميع مايحتاج اليه من ماله بعد موته‪ .‬من جهاز الموتى ‪6‬‬ ‫(‪ )٢٧‬قال ‪( :‬أن يعطى) والصواب ران يعطيا) لانه مثنى‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٨‬۔‬ ‫إل أن يوارى في قبره‪ ،‬اتدخل أجرة حافر القبر على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫تدخل ي ذلك فييا عندي والله أعلم‪.‬‬ ‫نال ‪:‬نعم‪.‬‬ ‫أيكتب اخرها ‪ .‬ولا يؤخذ ماكتبه حتى‬ ‫الوصية‬ ‫كتب‬ ‫إذا‬ ‫الكاتب‬ ‫‪ :‬وفي‬ ‫قلت له‬ ‫عدله ‪.‬‬ ‫ويعرف‬ ‫يعرض على المسلمين‬ ‫لخوف الزلل من قلة العلم في الكتابة والله أعلم ‪.‬‬ ‫ال ‪ :‬إن هذه وقاية للكاتب‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن أوصى بلاريتين فضة لفقراء إبر("' والفقراء قبيلة معروفة‬ ‫نقلت ‪:‬عرفني بقسمة هذه الدراهم ‪.‬‬ ‫إبرا‬ ‫فيعجبني إن كانوا فقراء‬ ‫عليه لهم ‪.‬‬ ‫ضان‬ ‫يقل من‬ ‫هولم‬ ‫‏‪٥‬وصية‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫فاعلم‬ ‫لانة‬ ‫ونصفها ف‬ ‫منهم فصاعدا‬ ‫ثلائنة‬ ‫الدرا هم ف‬ ‫هذه‬ ‫توضع نصف‬ ‫‏‪ ٠‬أن‬ ‫ا يخصضؤن‬ ‫وإن كانوا ُخصَؤنا فيوضع‬ ‫ان كانوا لا حصون‬ ‫من هذه القبيلة فصاعد!‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النصف فيهم كلهم ( والله علم)‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل أ وصى بوصيّة و وصى لرجل بثلث ماله‪ .‬فلا قسم الورثة المال‬ ‫الثلث حاز ماأوصى له به ؛ ثم غير الورثة‬ ‫صاحب‬ ‫وكذلك‬ ‫وحاز كل واحد نصيبه‪.‬‬ ‫النلث أم لا ؟‬ ‫لله ورئة حجة على صاحب‬ ‫ولم ي‪.‬ث‪.‬بتو ها على ا نفسهم ‪ 6‬أ يكون‬ ‫هذه القسمة‬ ‫فال ‪:‬أما القسم نفسه‪ .‬فلا يبطل حجتهم إن كانت الوصية غير ثابتة‪ .‬إلا أن يكون‬ ‫أو عطية ‏‪ ٦‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ظاهر الحكم‪.‬‬ ‫له‬ ‫يغت‬ ‫القسم إقرار منهم له با ية‬ ‫وقع ف‬ ‫فصرد‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) ولو أراد الكاتب أن يكتب ‪« :‬أوصى فلان بيئة لارية يؤتجر‬ ‫بها‪ .‬أو بهن‪ 5‬وكذلك بيائتي لارية يؤتجر بها أو بهيا» ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق © أما بيائة لارية يؤتجر بها‪ .‬وإن كتبه بهن عندي لا يبطل‪ .‬وأما‬ ‫بيائتي لارية فيكتبه يؤتجر بهيا وإن كتبه بها أو بهن فعندي أنه لا يبطل‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى رجل لرجل بعبدة ليخدمه سنة‪ .‬أو أقل‪ ،‬أو أكثر‪ .‬قلت‬ ‫له ‪ :‬على من نفقة العبد كان أوصى بخدمته زمانا معلوما‪ .‬أو مدة حياته ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر ‪ :‬إن نفقته على من أوصى له بخدمته{ إذا ثبتت له‬ ‫الوصية في الزمان قال ‪ :‬الذي أوصى بخدمته له فيه‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫(‪ )٢٨‬ابراء ‪ :‬من ولايات عيان بالمنطقة الشرقية‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٢٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وقلت ‪ :‬وإن أوصى الموصي بثلث ماله لرجل‪ .‬وكان له أموال في قرى متفرقة‪.‬‬ ‫جميع ماله مزن‬ ‫أم‬ ‫غير الحيوان ‪6‬‬ ‫الأصول‬ ‫‪3‬‬ ‫اللفظة‬ ‫مايثبت له للموصي له سهذه‬ ‫‪:‬‬ ‫نتلت‬ ‫الحيوان أو الأصول ؟‬ ‫ا وصى له‬ ‫جميع ما ل من‬ ‫بثلث ماله لأحد ‏‪ ٠‬ثبت له ثلث‬ ‫ن مزن أ وصى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫به‪ .‬أين ماكان‪ .‬ومن أي جنس كان‪ .‬إذا ثبت له الوصية وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في الكفن أهو من ثلث المال أم من رأس المال‪ .‬فأكثر القول أنه من رأس‬ ‫المال‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل أوصى لورثة فلان بن فلان بكذا وكذا لارية ‪ .‬ولم يقل على‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعنا من اثار المسلمين ‪ :‬إن من أوصى لورثة فلان بكذا وكذا لارية‬ ‫لا يفضل منهم أحد على صاحبه‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فضة‪ .‬قسم بينهم على الرؤوس‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول (رحمك الته) فيمن هلك وترك وصيّة ‪ .‬غير ثقة‪ .‬وكان الورثة‬ ‫غائبين‪ .‬وكان للهالك أمانات عند بعض الناس‪ .‬أو حقوق على أحد من الناس‪.‬‬ ‫فأراد الوصى قبض ذلكؤ وارتفعا إلى الوالي‪ .‬أن يأمر من عليه الحق أن يقبضه‪ .‬ذلك‬ ‫الوصي ‪ 6‬أو من عنده الأمانة‪ .‬أن يقبض تلك الأمانة ؟‬ ‫فيعجبني أن يدخل معه رجلا من‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يصح عند الوالي خيانة الرصي{‬ ‫المسلمين مشرفا عليه‪ .‬أو يشرط عليه أن لا ينفذ شيئا من الوصايا إلا بحضرته ‪ .‬فإذا‬ ‫فعل هذا جاز أن يأمرهم بتقبيضه مال لمالك‪ .‬بقدر مايحتاج إليه لأنفاذ وصايا‬ ‫دينه } والله أعلم ‪.‬‬ ‫الهالك ‏‪ ٠‬وقضاء‬ ‫على‬ ‫ما ل‬ ‫منن‬ ‫‏‪ ١‬لوصايا‬ ‫جميع‬ ‫تنفذ‬ ‫وأوصى أ ن‬ ‫بوصايا ‏‪١‬‬ ‫وئي رجل أوصى‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫حدها وعيّنه من ماله فأراد الورثة أن يسلم كل واحد ماينويه من الوصية‪ .‬ويأخذ‬ ‫ذللك أم لا ؟‬ ‫أللوارث‬ ‫هنه ©‬ ‫ننفذ وصاياه‬ ‫أوصى المالك أن‬ ‫المال الذي‬ ‫ذلك‬ ‫حصته من‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الوارث إذا فندي حصته وفيا بقي من المال‪ .‬لعله وما بقى من المال‬ ‫يكفي لإنفاذ بقية الوصايا‪ .‬كان له ذلك عندي‪٠‬‏ إذا كان أوصى على لفظه هذا وانة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى لفقراء العامرية(“"‘‪ .‬اتفرق هم أم تجعل في بيت المال ؟‬ ‫‏(‪ )٢٩‬إحدى قبائل عمان‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٣٠‬۔‬ ‫البلاد ‏‪١‬‬ ‫فقراء‬ ‫مزن‬ ‫فصاعدا‬ ‫فقراء‬ ‫الدراهم على ثلانة‬ ‫هذه‬ ‫الوصى‬ ‫هذا‬ ‫فرق‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫قال‬ ‫القله ‪ .‬لأنهم هم الأعراب ‪ .‬وإن جعلها ف عز دولة المسلمين‬ ‫يضق عليه ذلك إن شاء‬ ‫نقد أخذ بقول من أقوال المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫أحد ورثته‬ ‫ف أفعال الر وح‬ ‫ووصايا وضانات‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى بحقوق‬ ‫وصيه‪ .‬فقال بعض الورثة للوصي ‪« :‬بغم من مال الهالك‪ ،‬بقدر انفاذ الوصية‪ .‬فأبى‬ ‫الرمي إلا تسليمهم لانفاذ الوصية ‪ .‬أعلى الوصي بيع شيع مز الأموال أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوارث إذا أمر الوصي ببيع مال الهالك في انفاذ وصايا‪ .‬فليس للوصي عليه‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أراد أحد من الورثة أن يفدي سهمه عن البيع ‪ .‬أله ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم‪ .‬إذا لم يلحق الهالك ضرر في بيع ماله متفرقا‪ .‬والضرر أن لا يفي ماله‬ ‫بالحقوق التى عليه ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وإذا أوصى هذا الهالك الذي ذكرته كل شىء من ماله إلى بيت المال‪ .‬أيلزم‬ ‫الوالي الورثة أم الوصي ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوارث إذا رفع يده عن مال االك“ فليس عليه حجة والحجة على الوصى‬ ‫في انفاذ الوصاياؤ من مال الهالك على مايوجبه الحق‪ .‬إن كان قادرأ على مال الهالك‪.‬‬ ‫وعلى انفاذ وصاياه‪ ،‬إلآ أن يكون الوارث بسط يده في مال الهالك‪ .‬فلا بذله إلى أن‬ ‫يتركه أم سلم ماينويه من الوصية ؤ على مايوجبه الحق‪.‬‬ ‫من غبر كتاب ‪ .‬فلما ماتت طلب الورثة أن يعطوه‬ ‫قلت له ‪ :‬وئي امرأة أوصت رجا‬ ‫لأنفاذ الوصية ‪ .‬يخاصمهم ي ذلك أم لا ؟ أم يسعه أن يتغافل عن ذلك ؟‬ ‫وجميع مايقدر عليه ‏‪ ٠‬فإذا‬ ‫بمخاصمة الوارث‬ ‫وصيته‪.‬‬ ‫تصحيح‬ ‫ي‬ ‫تال ‪ :‬عليه الإجتهاد‬ ‫اجتهد وعجز بعد الجهد كان معذورا‪ .‬والته أعلم ‪ .‬عجز بفتح جيم الماضي وكسره من‬ ‫المستقبل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي رجل أ وصى لبيت مال المسلمين بثلاثة أبهر تمر ول يبين من أي‬ ‫جنس تلك الوصية ‪ ،‬ماذا يسلم الوارث من أي جنس من التمر‪ ،‬وإذا كان له مال ي‬ ‫فرئ شتى ‪ 3‬فمن أي قرية يسلم ؤ وعلى الوارث أن يسلم كراء التمر من القرى الى‬ ‫أتيانه إلى الوالي أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما التمر فيعجبني أن يكون من أوسط التمر‪ .‬وأما قبض التمر فحيث سلمه‬ ‫‪ ٢٣١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫الوالي‪ .‬إن كان في بلد الوالي‪ ،‬أو غير بلد الوالي‪ ،‬وليس عليه جبر أن يحمله إلى بلا‬ ‫الوالي ؛ فإن سلمه في غير بلد الوالي‪ .‬وأراد أن يحمله إلى بلدهإ فيكرى عليه من بيت‬ ‫المال‪ .‬إذا رأى في ذلك الصلاح‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي من أوصى أن يفطر عنه من ماله كل يوم ‪ ،‬منا تمرا ني‬ ‫شهر رمضان{ فجاء شهر رمضان فيزمان القيظ ‪ ،‬أيجوز أن يجعل مكانه رطبا أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ ،‬فلا يعجبني ذلك‪ .‬وإنيا يعجبني أن تدفع من مال الموصي‬ ‫من تمر‪ .‬إن ثبتت عليه الوصية‪ .‬فإن أكله الناس ‪ .‬وإلا جاز بيعه على نظر الصلاح‪٥‬‏‬ ‫إذا خيف عليه أن لم يبم أن يتلف بغير نفع © ويشة تري رطبا يأكله الناس ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أراد أن يوصي بثلث مابقي من ماله بعد موته ‪ 5‬بعد اخراج الوصايا‬ ‫والحقوق التي عليه‪ .‬كيف يكتب ؟ وكذلك من أراد أن يكتب على رجل ضيانه من‬ ‫مال‪ .‬انمره من رجل أوعلى نفسه ؟‬ ‫فإنه يكتب ‪:‬‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا أراد أن يوصى لأحد بثلث ماله بعد انفاذ وصاياه‬ ‫أوصي فلان بن فلان الفلاني بثلث مايبقي من مالهؤ بعد موته‪ .‬وبعد انفاذ جمبع‬ ‫ماأوصى به في ماله‪.٦‬‏ وبعد انفاذ الحقوق اللازمة له ؛ لفلان بن فلان الفلاني‪ ،‬وصية‬ ‫منه له بذلك» والته أعلم ‪ .‬وإذا أراد أن يكتب ضيانة لمن يشتري مالا ‪ .‬وخاف أن يدرك‬ ‫فيه‪ .‬فإن الكاتب يكتب ‪« :‬أقر فلان بن فلان بن الفلاني إن كان ضيانا بالثمن ‪ 6‬أنه‬ ‫شترى به المال المسمى كذا‪ .‬من‬ ‫قد ضمن لفلان بن فلان الفلاني بالنمن © الذي‬ ‫هذا المال ‪ .‬بحجة حق يبطل‬ ‫قري ةة كذا ى من سقي فلج كذا ‪ .‬وهو كذا وكذا ‏‪ ٠‬أن "‬ ‫شراؤه»‪ .‬وإذا كتب صدر الوصية‪ .‬أوصى فلان بن فلان الفلاني كفى ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في مال فيه وصية لفطرة شهر رمضان لكل سنة‪ ،.‬فجاء شهر‬ ‫رمضان ولم يدرك ذلك المال‪ .‬أعلى الوصى أن يقترض أو يشتري بقدر الوصية أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه الوصية في أصل المال‪ .‬فيشتري من غيره‪ ،‬ويكون الثمن في أصله‬ ‫على مايوجبه الحق‪ .‬وأن كانت هذه الوصية من الثمرة فتخرج من الثمرة‪ .‬كيا أوصى‬ ‫الموصى ‪ ،‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٢‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل أوصى بحَجّة فأنكر بعض الورثة هذه الحجة‪.‬‬ ‫وأقر بعض منهم‪ .‬هل تجب على من أقرأن يتخلص من نصيبه من هذه الوصية ؟ وإذا‬ ‫في أي شىع ينفذ ماينوبه من هذه الوصية ؟‬ ‫وجبت عليه أن يتخلص‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق‪ .‬إن كان الذي أقر بالوصية علم أن الهالك أوصى بهذه‬ ‫إذا أنكر سائر الورثة هذه الوصية ‪ .‬ول ‪ ,‬تقم عليهم‬ ‫الوصية ‪ .‬فعليه أن يسلم حصته‪.‬‬ ‫ولو من مكة } أن بلغ ذلك وإن لم‬ ‫وينفذ ماينوبه من الوصية في خة‪.‬‬ ‫حجة حق‬ ‫يبلغ فقول ‪:‬له أن ينفذه في غنم تذبح ف الحرم ويتصدق عا على فقراء مكة والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قولك في الذي يوصى بكفارة ‪ .‬ولم يبين مغلظة ولا مرسلة‪ .‬فقلت ‪ :‬مايثبت‬ ‫من ذلك ؟ فعندي أن هذه الوصية تبطل على صفتك هذهذ إذا لم يبين ماهذه الكفارة‬ ‫واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول في الذي أ وصى لأحد من أرحامه من ماله ى بمثل نصيب أبيه‬ ‫؟‬ ‫يلثخأورلمج‬ ‫«أن لكوان حيا» ماينبتلهذا الموصى له‪ .‬خرج ذلك النصيب من الث‬ ‫وإذا انقص الثلث عن الوصية { وثبت هذا ماأوصى له به كيف صفة تقسيمك‪١‬‏‬ ‫ليقصر عنه كيا يقصر عن بقية الوصايا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا اللفظ عندي فيه سقط ولا أقوى أن أثبت بهذا اللفظ هذه‬ ‫الوصية { لأنه لم يقل بمثل نصيب أبيه الذي يستحقه بميراثه‪ .‬من مالي‪« .‬ان لكوان‬ ‫حيا» بعد موتي‪ .‬فإن كان على هذا اللفظ‪ .‬ضرب له بمثل نصيب أبيه الهالك ‏‪٥‬‬ ‫‪.‬نصيب أبيه من ميراث المالك في الثلث ؛ إذا لم يف الثلث بالوصايا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫تقول فيمن أراد أن يوصي مملوك من ضان‪ .‬أو غير ضيان ‪ .‬وأراد‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫أم يعرفه أن المملوك لسيد يستحقه السيد‪ .‬أم كيف‬ ‫كمبخييييز‪,‬‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فال ‪ :‬إن كان الموصى عندما أوصى أخبره بسبب الضيان‪ ،‬وعرف الكاتب أن الضان‬ ‫يستحقه‪ ،‬فيعجبني أن يعرفه أنه للسيد‪ .‬وإن لم يعرفه بالسببؤ فيكتب كيا يأمره‬ ‫للمملوك‪ .‬وليس عليه أن يبحث عنه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٣‬۔‬ ‫وابن خالة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن أوصى لاق بين بلارية‪ .‬ولم يكن له إلا ابن خال‬ ‫وبنو عمه‪ .‬أرأيت إذا كان له أعيام وأخوال‪ .‬كيف القسم في ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬على القول الذي نعمل به‪ .‬أن تقسم اللارية بينهم‪ .‬فيكون لابن الخال‪ ،‬وابن‬ ‫الخالة لكل واحد‪ .‬منهيا كنصف مالبني العمه ‪ .‬وكذلك الأعيام والأخوال والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي النخلة أو المال إذا أوصى به للفطرة في مسجد معروف لشهر‬ ‫رمضان‪ .‬وفضل التمر عن الفطرة‪ .‬كيف يصنع به ؟ أيجبوز أن يباع وتترك دراهمه‪.‬‬ ‫لفطرة عام مقبل أم لا ؟ وكذلك إذا اشترى به خبزا أبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان أوصى أن يفطر بثمرة هذه النخلة‪ .‬فلا يجوز أن يباع ويشترى عما‬ ‫أن يفطر بغَلّة هذه النخلة ئي‬ ‫غيرها‪ .‬إلآ أن يخاف عليها الفساد‪ .‬وإن كان أوصى‬ ‫المسجد‪ .‬لا بأس أن يشتري بها خبزا ليفطر به في المسجد‪ .‬والقه أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسنه إليه (رحمهما الله) وإذا أوصى امرؤ بوصية لأقربائه الذين لا يرثونه } ولم تنفذ‬ ‫الوصية حتى مات كثير من الاقربين۔ وؤلد كثير‪ .‬أيكون من مات لورثته } ومن ولد‪.‬‬ ‫لا شيء له‪ .‬أم كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق‪ .‬على القول الذي نعمل به ؤ إذا مات الوصى وأحد من قرابته‬ ‫حيا ثم مات بعده فنصيبه لورثته من الوصية‪ .‬ومن ولد بعد موت الموصي وبقي‬ ‫حيا إلى أن قسم الوصية‪ .‬فله نصيبه مع القرابة وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى أمرءا أن يعتق عنه بعد موته لوجه الته ‪ .‬ولاقتحام العقبة‪.‬‬ ‫ثم أن هذا الموصي باع عبده أيحل له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لم يوص أن عبده هذا بعد موته حر وإنما أوصى أن يعتق عنه بعد موته‪.‬‬ ‫فعلى معنى ماسمعته من الأثر أن هذه الوصية له الرجوع فيها‪ ،‬فعلى هذا إن باعه ني‬ ‫حياته بطلت الوصية ‪ .‬فهو رجوع منه فيها‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه‪٦‬‏ رحمهيا الته ‪ .‬وإذا أوصى رجل بلاريتين لأقر بائه الذين لا يرثون في ماله‪.‬‬ ‫وكان اقرباؤه ثلاثة أخوة وعمة وخالتان ماالقسم بينهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬أم اقسم هذه المسألة ‪ :‬فللخالتين لكل واحدة تسعة عشر فلسا إلا ربع الفلس‬ ‫‏‪ ٢٢٣٤‬۔‬ ‫وللعمة صدية وربع وللأخوة لكل واحد منهم نصف لارية ‪ .‬قلت له ‪ :‬وما تقول‬ ‫سيدي في امرأة أوصت ببالها الفلاني‪ .‬أنه وقف مؤبد إلى يوم القيامة‪ .‬في شىء من‬ ‫أبراب البر‪ .‬فبعد مدة من الزمان باعت المرأة هذا المال الموصى به ‪ .‬بيعا قطعا‪ .‬أيكون‬ ‫هذا‪ .‬رجعة منها أم لا؟‬ ‫قال ‪:‬إن كانت هذه المرأة أوصت بهذا المال ليكون وقفا بعد موتها‪ .‬ثم باعته بعد ذلك‬ ‫بع القطع‪. .‬كان ذلك رجوعا منها عن الوصية‪ ،.‬وجائز لها ذلك‪ .‬وإن كانت وقفته ف‬ ‫فقبلَه ‪3‬أو تصدقت به على الفقراء عامة‪.‬‬ ‫حباتهاؤ أو سبّلته ‪ .‬أو تصدقت به على أحد‬ ‫و يكن ذلك في غضب منبا‪ .‬لم يكن هما عندنا رجوع إذا كانت عاقلة صحيحة حرة‪٨٥‬‏‬ ‫ملك أمرها‪ .‬وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬انبئني عن رجل هلك‪ .‬وقد أوصى بغنة ماله الفلاني لرجل مادام حيأ‬ ‫أيكون الزرع‬ ‫ثم مات الموصى له‪ .‬وقد زرع الأرض ‪ .‬وصار الزرع قرب الحصاد‬ ‫للزارع أم لا ؟‬ ‫فال ‪:‬يعجبني على هذه الصفة ان يخير ورثةالهالك الذي أوصى له بغلة هذه الأرض‬ ‫قائم ل يدرك ‪ .‬أن شاؤا قلعوا زرعهم ‪ .‬وان شاؤا أدوا‬ ‫وزرعه‬ ‫مادام حيا‪ .‬ومات‬ ‫القعادة‪ .‬لما بقي من الزمان الى أن يدرك زرعهم ‪ .‬إن كانوا يملكون أمرهم‪ .‬وإن كان‬ ‫الأصلح بينالقعادة‪ .‬وإقلااءع الزرع ؛ وإذا‬ ‫أمره ‪ .‬فينظر ضم‬ ‫فيهم من لا يملك‬ ‫أو غيرهن ‪ .‬إن كان أوصى بغلتها‪.‬‬ ‫أوصى سهذه الأرض بعد موته لشيء من المساجد‬ ‫أو بأصلهاؤ وفيها زرع غير مدرك‪ .‬أعني بعد موت الموصي ففي أكثر القول أن الزرع‬ ‫نبع للأرض‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته ) وأسألك سيدي عن مايجب على المرء من وصيته للأفربين ‪.‬‬ ‫ايكون ذلك واجبا ؟ وتاركه هالك أم لا ؟ وهل يجب ذلك على الفقير والغني ؟ وإن‬ ‫كان رجل مديونا‪ .5‬أعجب عليه أن يوصي لأقربائه بشيء ؟ وهل على الكاتب أن يقول‬ ‫لأقربائه ؟‬ ‫يوصي‬ ‫أن‬ ‫حضر عنده©‪٤‬‏‬ ‫إذا‬ ‫للمريض‬ ‫من‬ ‫المسلمون ‏‪ ٠‬وحجتهم‬ ‫قد أكده‬ ‫الأقربين‬ ‫ه‬ ‫وصي ة‬ ‫وجوب‬ ‫إن‬ ‫التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫وبالله‬ ‫‪ :‬الجواب ‪6‬‬ ‫‪ ٢٣٥‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫كتاب القه عز وجل‪ .‬هو قوله جل ذكره ‪ :‬كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت‬ ‫(ث"' وتاركها على العمد منه‪ .‬عند وجوبها‪.‬‬ ‫إن رك خبرا الوصية للوالدين ؤالاقر بين‬ ‫عن خطر من الهالك أعاذنا الله منه ‪.‬‬ ‫وأما من تجب عليه الوصية من أهل الأموال ‪ .‬وهو الخير الذي ذكره الله ف كتابه‪.‬‬ ‫وفع فيه اختلاف كثير‪ .‬وأنا يعجبني مما اختلفوا فيه قول من قال ‪ :‬إ!ن ترك مائتي درهم ‏‪٥‬‬ ‫ألف درهم ‪.‬‬ ‫حتى يملك‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫عليه وصية ة الأقا رب“‪٨‬‏‬ ‫‪ 1‬و قيمتها من المال‪ .‬وجبت‬ ‫وقول ‪:‬ولو ملك خمسة دوانيق ‪ .‬ومن كان عليه دين إذا قضي ۔ لم يبق من ماله ماتجب‬ ‫عليه وصية الأقارب ‪ .‬ل توب عندي عليه ‪ .‬وصية الأقارب والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما الكاتب فلا أقول إنه يلزمه الأمر بوصية الأقارب ‪ .‬لمن جاء يكتب وصية‪ .‬إلأ‬ ‫على سبيل الوسيلة‪ .‬إذا لم يثبت منه تعمد على تركها بعدما وجبت ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الوصي إذا كان فقيرا‪ .‬أله أن يأخذ من إطعام كفارة الصلا‬ ‫كا يأخذ غيره‪ .‬ويدفع لنفسه كيا يعطى الفقراء أم لا ؟ وإن كان فيه اختلاف فيا الذى‬ ‫يعجبك وعليه العمل ؟‬ ‫الميت‬ ‫ى‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫خ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنا قول من‬ ‫بإنفاذها عنه‪ .‬ولا لأولاده الصغار والله أعلم ‪.‬‬ ‫عنه ما أ وصر‬ ‫يفرق‬ ‫ان‬ ‫بلد يقصَر فيها ‏‪ ٠‬وا رد ‏‪ ١‬لوصي‬ ‫ف‬ ‫‪ :‬وفي رجل يموت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الكفارات‪.‬‬ ‫شيئا من‬ ‫‏‪ ٠‬وأراد أن يفرق‬ ‫‏‪ ٠‬وكان حا‬ ‫به من الكفارات للصلاة ‏‪ ٠‬أو ل يان‬ ‫أيجوز أن يفرق عنه في البلد التى يقصَر فيها الصلاة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان ساكنا في ذلك البلد فلا بأس بذلك‪ .‬وإن كان مسافرا غير ساكن ف‪,‬‬ ‫فإن فرقه في ذلك البلد كفى ذلك عنه‪ .‬وأما في الإستحباب فيفرّق في وطنه‪ .‬وان‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضا (رحمه الته) إلى الشيخ صالح بن سعيد المعمري السعالي النزو;‬ ‫أ‬ ‫للوصي‬ ‫أ يجوز‬ ‫ديونه ‪3‬‬ ‫وا قتضاء ء‬ ‫وصيته ‪1‬‬ ‫انفاذ‬ ‫لرجل ف‬ ‫رجل أ وصى‬ ‫وفي‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫رحمه‬ ‫شيئا م‬ ‫شهر رمضا ن © أ و يخدم‬ ‫به من صي ياام شهر ين با۔ ل من‬ ‫يصوم عنه ‪ 3‬ماأ وصى‬ ‫‏(‪ )٣٠‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪٨٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.‬۔_‪٢٢٣٦ ‎‬‬ ‫؟‬ ‫الأنهار ويأخذ أجرة ذلك‬ ‫قال ‪:‬يجوز ذلك بإذن الورثة ‪ ،‬إذا كانوا بالغين عقلاء‪ .‬ولا تجوز بغبر إذن الورثة ‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله في إنفاذ وصيته ‪ 3‬أي إمضاؤها لأنً انفاذ الأمر امضازه‪ 6‬وأنفذ‬ ‫الكتان‪ .‬والرسول‪ .‬وأنفذ الرامى السهم‪ .‬فنفذ هذا المتعدي منه من هذا الفعل‪.‬‬ ‫وأما غير المتعدي © فنفذ السهم ‪-‬في الرمية نفاذأؤ إذا مضى فيها‪ .‬ونفذ الكتاب‬ ‫وأما قوله عز‬ ‫نافل‪.‬‬ ‫طر بى‬ ‫ومثل‬ ‫ماضي ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬ي‬ ‫نافل‬ ‫‏‪٥‬ورجل‬ ‫‪.8‬‬ ‫نفاذا‬ ‫الأمر‬ ‫ونفذ ف‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫‏‪ (٣‬اانستطعتم‬ ‫أن ندما من أقظار السَساؤ ات والارض ‪4‬‬ ‫وجل ‪ :‬ز[ إن‪7‬‬ ‫أن خرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله‪ .‬فارين من قضائه‬ ‫}[ فانمُذوأ ه أي اخرجوا } لا تَنمُذُونَ ال بسلطان ن ه أن لا تقدرون على النفوذ إلا‬ ‫‪.‬‬ ‫بقوة وقهر‪ .‬وأنى لكم ذلك ؟ وإن قدرتم أن تقدروا لتعلموا ماي السموات "‬ ‫فانفذوا‪ .‬ولتعلموا‪ .‬ولكن لا تنفذون ولا تعلمون‪ .‬إلا ببينة نصبها الله عز وجل‪.‬‬ ‫نتعرجون عليها‪ .‬فأفكاركم كيا ذكرت من هذه الأفعال بفتح فاء الماضي‪ .‬وضمه مز‬ ‫الستقبل ‪ .‬والته أعلم ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومن جوابه أيضا (رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫مايجب على المرء من وصية‬ ‫العمري السعالي النزوي (رحمه الته) واسألك سيدي‬ ‫الأقربين‪ .‬أيكون ذلك واجبا‪ .‬والتارك لذلك يهلك أم لا ؟ وما يجب من ذنث عى‬ ‫الغني‪ .‬والفقبرش من الوصايا(" "' ؟‬ ‫وصية الأةقر بين قد ك ‪ :‬المسلمون وحجتههہ مز‬ ‫الجواب‪ .‬وباله التوفيق ‪ .‬إن وجوب‬ ‫لموت‬ ‫وهو قوله جل ذكره ‪ :‬ج ( كتب عليكم !اإو!! حضر ز‬ ‫كتاب الله عز وجل‪.‬‬ ‫إن نزك خيرا الوصية للوالذين والاقربين ‪ 4‬وتاركها على العمد منه عند وجو عو‬ ‫أعاذنا الله منه‪.‬‬ ‫خطر مزن الهلاك‪.‬‬ ‫به‪.‬‬ ‫وأما من تجب عليه الوصية من أهل الأموال‪ ،‬وهو اخير الذي ذكرث هه في‬ ‫(‪ )٣١‬سورة الرحمن‪.٣٣ : ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الألة‪‎‬‬ ‫دكر هده‬ ‫م‬ ‫("(‬ ‫‪- ٢٢٣٧‬‬ ‫وقم فيه اختلاف كثير‪ .‬وأنا يعجبني فييا اختلفوا فيه قول من قال ‪ :‬من ملك مائتي‬ ‫درهم أو قيمتها من المال‪ .‬وجبت عليه وصية الأقربين‪ .‬وقول ‪ :‬حتى يملك ألف‬ ‫درهم‪ .‬وقول ‪ :‬ولو ملك خمسة دوانيق‪ .‬ومن كان عليه دين إذا قضي ۔ لم يبق من ما‬ ‫مايجب عليه فيه وصية الأقربين‪ .‬لم تجب عليه عندي وصية الأقربين ‪ .‬وانته أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه حمد بن عبدانته بن جمعه بن عبيدان‬ ‫النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السمدي‬ ‫المعمري السعالي النزوي (رحمه الله) وفيمن أوصى بعل نخلة‪ .‬لتنفذ في قراءة القران‬ ‫على قبر‪ 5‬ماتيسر من القرآن العظيم( ""‪ .‬وقفا مؤبداً إلى يوم القيامة ‪.‬وأوصى أيضا أن‬ ‫يبنى في ماله مسجد في موضع كذا وكذا أيلزم الوصصيى القيام بهذا ؟‬ ‫مادام حياك إلا أن‬ ‫وبالته التوفيق ‪ ،‬جميع ماذكرته يلزم الوصي القيام بذلك‬ ‫الجواب‬ ‫ولا هو وصى له في ذلك‪ .‬فحينئذ لا‬ ‫يشرط الوصى على الموصى أنه لا يقوم بذلك‬ ‫يلزمه ذلك ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى بوصيته لته والرسول‪ .‬أيكون للفقراء أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على صفتك هذه‪ .‬إن الوصية تكون للفقراء وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا هلك رجل وأوصى بوصايا في مالهؤ ثم إن وارثه انفذ بعض‬ ‫الوصية ‪ .‬وهلك أيضاك وترك ورثة ‪ .‬وهم يعلمون أن الهالك لم ينقذ حميع الوصايا‪ .‬ولم‬ ‫يوص عليهم‪ .‬وكان في الورثة ايم ‪ .‬ل يجب على البالغين إنفاذ مابقي من الوصايا‪.‬‬ ‫أم جب عليهم بقدر نصيبهم ؟‬ ‫قال ‪:‬جائز للوارث البالغ أن ينقذ مابقي من الوصية ‪ .‬سالم تعارضه حخحة حق تمنعه‪.‬‬ ‫لأن الوارث إذا قال ‪ :‬بقي من وصية المالك ذا وذا‪ .‬ولم تكن صحة إلا بقوله‪ .‬فلا‬ ‫يقبل قوله{‪ 5‬وأما فيما بينه وبين القه فواسع له انفاذ مابقي من وصية الهالك ‏‪ ١‬إذا أمكز‬ ‫له انفاذها‪ .‬وإن لم يمكن له انفاذها وانفذ بقدر نصيبه‪ .‬فجائز له ذلك‪ .‬ويطيب له‬ ‫ميراثه من الهالك على أكثر قول المسلمين‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ 7 :‬هذا‬ ‫الوارث ‪ .‬البالغ ييننةقذ جميع الوصية من نصيبه من المہ راث‪ 8‬لأنه ليس له ميراث إلا بعد‬ ‫نذر من‬ ‫‏(‪ )٣٣‬من العلياءالمحققين من يشدد على قارىء القرآن عل الميت أو القبر وهم حجج قوية جدأ منها قوله تعالى ‪:‬‬ ‫كان حيا فقراءته على الميت أو القبر بدعة منهي عنها‪ .‬وجؤذ العلماء الدعاء فقط ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٣٨‬۔‬ ‫نضاء دين الهالك‪ .‬وإنفاذ وصاياه ؛‪ +‬ورخصة المسلمين رحمة من الله عز وجل على‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫عباده‬ ‫ومنه إليه‪ .‬رحمها النه ‪ .‬وفي رجل أوصى بأن يؤتجر من ماله من يصوم عنه بدل‬ ‫أربعة أشهر‪ .‬زمانا عيا لزمه بدله‪ .‬فأراد ورثته أن يصوموا‪ .‬كل واحد شهرا أو شهرين‬ ‫لا ‪1‬‬ ‫الرصي ‏‪ ٠‬أجزيه ذللك أم‬ ‫بإذن‬ ‫فال ‪ :‬إذا صام ورثته ماأوصى به من الصيام ‪ .‬أجزى ذلك عن هالكهم ‏‪ ٥‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل أوصى في مال له لمسجد‪ .‬بوزن من التمر‬ ‫معروف‪ .‬كل سنة ليفطر به الصائمون ‪ .‬أو ليؤكل في ذلك المسجد‪ .‬أو ليفطر به ماشاء‬ ‫وقنا مؤبدا إلى يوم القيامة‪ .‬فلما هلك الرجل‬ ‫الله من الصائمين‪ ،‬في شهر رمضان‬ ‫جميع‬ ‫الرجل ي سهم أحدهم أم ف‬ ‫ماأوصى به‬ ‫أيكون‬ ‫المال ‪.‬‬ ‫أراد الورثة قسم هذا‬ ‫لا ؟‬ ‫ام‬ ‫سهامهم ‏‪٠‬‬ ‫الشيخ الفقيه عبدالله بن عمر بن‬ ‫المسألة عن‬ ‫هذه‬ ‫أحفظ‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ١‬اي‬ ‫زياد وهي بعينها ‪.‬‬ ‫فحصل‬ ‫ومن جوابه الشيخ الفقيه عبدالته بن عمر بن زياد البهلوي ‪ 6‬رحمه الله{ وي أرض‬ ‫مجعول فيها وصية صوم شهر رمضان ‪ ،‬هل يبوز للوارث بيعها وقسمها‪ .‬إذا كانت فيها‬ ‫فضيلة‪ .‬أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق } أما الأرض إذا كانت موصى فيها بشهر واحد‪ .‬في كل سنة‪.‬‬ ‫وفيها فضلة‪ .‬فجائز للوارث بيعها‪ .‬وإن كان فيها صيام شهر‪ .‬على ماأوصى به‬ ‫الوصي ‪ 6‬إذا كان لم يوص‪ ,‬بها كلهاؤ وهذه من وصية المودع‪ .‬وعندي أن مسألتك مثل‬ ‫هذه المسألة ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في رجل هلك وجعل وَصيَه رجل يرثه{ ثم مات الوصي‪.‬‬ ‫فبقيت الوصية‪ .‬فطلب ورثة الهالك الأول قسم ماخلفه هالكهم‪ .‬فقال شركازه ‪ :‬لا‬ ‫‏‪ ٢٣٩‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫أببر الوالي شركاءه أن‬ ‫يقم المال حتى تخرج الوصية‪ .‬بإخراج الوصية من الوصي‬ ‫ِ‬ ‫يعطوه نصيبه‪ .‬أم يجبرهم على إنفاذ الوصية ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا مات الوصي فلا يحكم بإنفاذ الوصية ‪ .‬حتى يصح بالبينة أن الوصية لم تنفذ‪.‬‬ ‫وإنها باقية هكذا‪ .‬حفظت من آثار المسلمين‪ .‬وللوالي أن يجبر شركاء الطالب أن يعطوه‬ ‫نصيبه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو مائحونه أو‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا أوصى رجل لرجل بمتاعه‪ ،‬أو قماشه‬ ‫آنيته‪ .‬ماالفرق بين هذه الثلاثة الأجناس ؟‬ ‫وبالله التوفيق‪ .‬وجدت في آثار المسلمين‪ .‬وهو هذا بعينه‪ .‬عن أبي الحسن‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫أو برتته(ث"‘‪ .‬أو بمتاعه ‪ .‬قال ‪ :‬يثبت‬ ‫وسألته عن رجل أوصى لرجل أو أقر له بقماشه‬ ‫له كل شيع يثبته من شيئه‪ .‬ماسوى الأصول والحيوان إل في قوله رنه‪ .‬يدخل نبه‬ ‫الحيوان أيضا‪ .‬ويدخل في ذلك السيف‪ .‬والتيس‪ .‬والكتب والمصحف‪ .‬فإن قال ‪:‬‬ ‫متاع بيته‪ 5‬أو قماش بيته‪ .‬لم يدخل في ذلك المصحفؤ ولا الكتب‪ .‬ولا السيف‪ .‬ولا‬ ‫التيس‪ .‬ولا الأطعمة ولا الحيوان‪ .‬ويدخل فيه سائر ذلك ‪ .‬وأما قوله متاعه وقاشه‬ ‫فيدخل فيه كل شىء‪ .‬ماسوى الحيوان‪ .‬والأصول ‪.‬‬ ‫فإذا أوصى رجل لرجل بنيته‪ .‬لم تدخل في الآنية المُذية‪ .‬والمخلب("'‪ .‬وان‬ ‫يدخل فيه البيت‪ .‬وفي نسخة وإنما يدخل فيه انيته‪ .‬ومن غيره‪ .‬وقال من قال ‪ :‬في‬ ‫قوله متاعهإ ثبت للموصى له جميع ماكان للموصي من مالؤ من نخل‪ .‬وأرض‪.‬‬ ‫وعبيد‪ ،‬وجميع ماكان له‪ .‬فهو على هذا القول للموصى له‪ .‬والمقر له‪ .‬وهو قول أبي‬ ‫معاوية (رحمه الله) على مايوجد عنه والته أعلم ‪ .‬فاعتبر سيدنا معنى هذا _ وأما الماعون‬ ‫فارجو أنه مثل الآنية وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني النزوي‬ ‫ومن جواب‬ ‫العقيد المنحي (رحمه الله)‬ ‫(رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الرضي الوفي راشد بن خلف‬ ‫(‪ )٢٤‬الرئة ‪ :‬السقط من متاع البيت‪ .‬القاموس‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٥‬المحب ‪ :‬المنجل‪ .‬والدية ‪ :‬المور"‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٤٠‬۔‬ ‫وإذا أوصى(‪'"٦‬‏ الموصي بيا يرزأ من يحضر مامه وعزاءه طعاما‪ .‬وحلاء‪ .‬وحرضأ ينفذه‬ ‫إذا حضروا مأتمه وعزاءه‪ .‬أن يأكلوا مما أوصى به على هذه‬ ‫وصية على رأي ورثته‬ ‫الصفة أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالنه التوفيق ث جائز هم ذلك والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رضي الته عنبيا) وفيمن أوصى بعْلّة من مال من أمواله‪ .‬يفرق على‬ ‫سكان حارة معروفة ‪ .‬إلى يوم القيامة ‪ .‬ومن الورثة من يسكن تلك الحارة‪ .‬أله أن يأخذ‬ ‫كغيره من سكان الحارة أم لا ؟‬ ‫أرأيت إذا كان للحارة وقف متقدم يفرق على سكانها‪ .‬ثم أوصى هذا بغلة ماله أن‬ ‫ا ؛ ثم خلطت غلة هذا المال بالوقف المتقدم وفرق على‬ ‫يمتثل بها الوقوف المتقدم‬ ‫سكان الحارة‪ .‬اللوارت أن يأخذ من جملة هذا الوقف على هذه الصفة إذا كان من‬ ‫سكان الحارة أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبانته التوفيق ‪ .‬لم أقف على هذه المسألة بعينها‪ .‬إل أل هذه لا فرق عندي‬ ‫بينهما وبين مايوافق أن يفرق في المسجد الفلاني على من يحضر فيه‪ .‬لال هذه المسألة‬ ‫نحفظها بعينهاؤ أنه يجوز للوارث ذلك إذا حضر في المسجد‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا نسي الكاتب أن يؤرخ الوصية‪ .‬أله أن يأمز بإنفاذها أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬إذا كان هو الكاتب ها ونسي التاريخ‪ .‬فجائز له أن يأمر‬ ‫بإنفاذها من مال الهالك ۔ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي (رحمه الله) إلى الشيخ الفقيه عبدالقه بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري‬ ‫النزوي (رحمه الله ) ‪ .‬وسألتني أيها الشيخ عن قسم الوصايا‪ ،‬إذا أوصى لأحد بمثل‬ ‫نصيب أحد بنية إلآ ثلث مايبقى من الثلث" أو بمثل نصيب أحد بنية وثلث مايبقى‬ ‫من الثلث‪ .‬والمخدوم أعلم من الخادم‪ .‬أراد مذاكرة الخادم‪ .‬وهذا من تواضع‬ ‫الخدوم‪ .‬زاده الله تواضعا‪ .‬وسأصف لك ذلك ‪.‬‬ ‫(ا)لشمحتغب منن يري بطلان هذه الوصية لمخالفتها السنة فإن المروي عن النبي بة في العزاء أن عذ طعام لأهل اليت‬ ‫لا العكس‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤١‬۔‬ ‫۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫مثاله رجل هلك وترك ثلاثة بنين‪ .‬وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنية ‪ .‬إلا ثلث‬ ‫مايبقى من الثلث فالوجه في ذلك أن تجعل البنين أربعة بالرجل الموصى له { فتضرب‬ ‫أربعة في ثلاثة محرج الثلث‪ ،‬فذلك أثنا عشر سها‪ .‬ثم رد سهيا فوق الأثنى عشر‬ ‫فذلك ثلاثة عشر سهيا‪ .‬ثم أضرب ثلاثة عشر سهيا في ثلاثة‪ .‬فذلك تسعة وثلاثون‬ ‫؛ ثم زد سها‬ ‫عة‬ ‫س من‬ ‫تخرج‬ ‫سها‪ .‬ثم انظر إلى ثلث الثلث من أين يخرج‪ .‬فتجده‪ .‬ي‬ ‫ل هنوصيب ‪ .‬فتعطي كل ابن من بني الصلب سهيا‬ ‫الك‬‫فاولقتسعة فذلك عشرة ؛ فذ‬ ‫مضروبا ي عشرة‪ .‬فذلك ثلانون سها ؛ إلا أهم ثلاثة ؛ ثامنظر إلى ثلث المال ؛‬ ‫فتجده ثلاثة عشر سها‪ .‬وقد أوصى للرجل بمثل نصيب أحد بنية إلا ثلث مايبقي‬ ‫من الثلث‪ 6‬وبقيت ثلاثة أسهم بعد العشرة ؛ وقد استثنى عليه ثلث هذه النلاثة‪.‬‬ ‫فيعطى تسعة أسهم ‪ .‬فقد صحت هذه المسألة من تسعة وثلاثين سهم(" "' ‪.‬‬ ‫وأما إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث مايبقى ‪ .‬من الثلث والمسألة‬ ‫بحالها‪ .‬فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة في ثلاثة في خرج الثلث فذلك اثني عشر‬ ‫سهيا‪ .‬ثم أسقط سهيا من الأثنى عشر تبقى أحد عشر سههيا ؛ ثم اضرب أحد عشر‬ ‫يخرج‪ ،‬فتجده يحرج‬ ‫في ثلاثة فذلك ثلاثون سهيا ؛ثم انظر إلى ثلث الثلث مأنين‬ ‫فتعطي‬ ‫نوصيب‬ ‫له‬ ‫الك‬ ‫من تسعة ثم اسقط من التسعة سهيا‪ .‬تبقى ثيانية اسهم ‪ .‬فذ‬ ‫كل ابن من بني الصلب ۔ وهم ثلاثة ۔ كل واحد سهيا مضروبا في ثيانية ‪ .‬فذلك أربعة‬ ‫وعشرون سهياء ثامنظر إلى ثلث المال فتجده أحد عشر سهيا‪6‬فتعطي الرجل الموصي‬ ‫لأن نصيب أحد‬ ‫تسعة أسهم‪.‬‬ ‫له بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث مايبقى منا‏‪.٠‬لثلث‪.‬‬ ‫بنيه كل واحد منهم ثيانية أسهم ‪ .‬وهو أوصى له بمثل نصيب أحدهم ‪ .‬وبثلث مايبقى‬ ‫من الثلث‪ .‬وثلث المال أحد عشر سهيا بقيت ثلاثة أسهم بعد ثيانية أسهم فله ثلث‬ ‫النلانة أسهم‪ .‬سهم واحد‪ .‬فذلك تسعة أسهم‪ .‬فقد صحت المسألة من ثلاثة‬ ‫وثلاثين سهيا فافهم سيدي ذلك ‪ -‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اخر في نوع آخر ‪ :‬رجل هلك وترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب‬ ‫‏(‪ )٣٧‬كان من الاولى أن يجعل هذه المسألة في باب القسمة‪ .‬كذلك التي بعدها‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٦٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ثم أسقط سهي واحدا وهو نصيب الموصى له بالنصيب ۔تبقى خمسة عشر‪ .‬وهو ثلث‬ ‫الال ؛ ثم اضرب خمسة عشر في ثلاثة‪ 5‬فذلك خمسة وأربعون سهيا ؛ ثم انظر إلى‬ ‫ربع الثلث من اين يخرج‪ .‬فتجده من اثني عشر سههيا ؛ ثم انقص منها سهما تبقى‬ ‫أحد عشر سهيا ؛ ثم اعط كل ابن من بني الصلب والرجل الموصى له بمثل نصيب‬ ‫احد بنيه ۔ وهو أربعة ۔ كل واحد منهم سهيا مضروبا في أحد عشر فذلك أربعة‬ ‫الثلث سهم واحد ! لأن نلث‬ ‫له بر بع مايبقى من‬ ‫سها ‏‪ ١‬وللرجل ا موصى‬ ‫وأربعون‬ ‫أحد بنيه ‏‪ ٨8‬أحد عشر سها ‪1‬‬ ‫المال خمسة عشر ‏‪ ٠‬ف عطينا ‏‪ ١‬لرجل ا موصى له بمثل نصيب‬ ‫فربع الأربعة الأسهم سهم ‪ .‬وأحد فهو للموصى‬ ‫بقيت أربعة أسهم من خمسة عشر‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وطريق آخر ‪ :‬رجل هلك وترك ثلاثة بنين‪ .‬وأوصى لابن‬ ‫أبنه بمثل نصيب أبيه من ماله۔ إن لو كان حيا فالوجه في ذلك أن يجعل البنين ئي‬ ‫موضم ثلاثة‪ .‬وفي موضع أربعة‪ ،‬أين الأبن‪ .‬فتضرب أربعة في ثلاثة‪ .‬فذلك انا‬ ‫عشر سهيا‪ 5‬فتقسم الأثني عشر بين أربعة ‪ 3‬بابن الابن‪ .‬فيكون لكل واحد منهم أربعة‬ ‫عشر ؛ ولابن الأبن الموصى له ثلاثة أسهم فوق اثني عشر سهيا‪ ،‬فيكون ذلك خمسة‬ ‫عشر سهياؤ فيصح قسم هذه المسألة من خمسة عشر سهيا‪ ،‬فافهم سيدي ذلك وانة‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫الله بن مبارك بن راشد الكندي‬ ‫الوالي راشد بن عبد‬ ‫الشيخ‬ ‫الته ) إل‬ ‫ومنه (رحمه‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) وفي رجل أوصى لرجل يسكن في بيته مدة حياته‪ .‬وكان‬ ‫مثله ؟‬ ‫له جميع ‏‪ ١‬لبيت أ م له سكن‬ ‫للموصى‬ ‫أ يكون‬ ‫البيت وا سعاا‪8‬‬ ‫الجواب ‪ :‬إذا أوصى له بسكن بيته ‪ .‬فله سكن جميع البيت ؛ وإذا أوصى له ان يسكن‬ ‫ي بينه‪ .‬وكان البيت واسعا فأرجو أن يكون له أن يسكن هو وغيره في البيت‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقر له بنصيب من ماله المسمى كذا وكذا‪ .‬بجزء من ماله المسمى‬ ‫‏_ ‪ ٢٤٣‬۔‬ ‫كذا وكذا‪ .‬ماتفسير النصيب والجزء ؛‬ ‫قال ‪ :‬أما الجزء فقال من قال ‪ :‬الربع‪ .‬وقال من قال ‪ :‬السبع ‪ .‬وأما النصيب فيا أقربه‬ ‫لمقر أو ورنته إن كان ميتا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن أوصى بيا يحتاج إليه من جهاز الموتى ‪ ،‬إلى أن يوارى في قبره‪.‬‬ ‫فاحتاج إلى حامل نعش ‪ .‬وحافر قبر‪ 5‬وغير ذلك من عطر‪ .‬وكفن ؛ أيكون هذا من‬ ‫رأس المال‪ .‬أومن الثلث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الكفن من رأس المال على أكثر القول‪ .‬وقال من قال ‪ :‬من الثلث ؛ وأرجو أن‬ ‫العطر كذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى لرجل بوصية‪ .‬وهو لا يعلم أنها تخرج من الثلث أيجوز‬ ‫أخذها على هذه الصفة أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬في هذا اختلاف ‪ :‬قال من قال ‪ :‬لا يجوز له اخذها ؛ حتى يعلم أنها تخرج من‬ ‫الثلث‪ .‬وقال من قال ‪ :‬يجوز له أخذا‪ .‬حتى يعلم أنها لا تخرج من الثلث‪ .‬هكذا‬ ‫حفظته وبالته التوفيق ‪.‬‬ ‫حصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل هلك وترك زوجته‪ .‬وثلاثة بنين ‪ .‬وأوصى لرجل‬ ‫آخر بمثل نصيب أحد بنيه‪ .‬إلا ثلث مايبقى من الثلث ؛ فالوجه فيذلك أت تضرب‬ ‫ثلاثة ۔ وهو رؤوس البنين في ثمانية‪ .‬في مخرج سهم الزوجة ؛ فذلك أربعة وعشرون‬ ‫سهيا‪ .‬للزوجة الثمن ثلاثة أسهم ولكل ابن سبعة‪ .‬ثم أعط الموصى له سبعة‬ ‫أسهم‪ .‬أضفها فوق أربعة وعشرين سهيا‪ .‬فذلك أحد وثلاثون سهيا ؛ ثم اضرب‬ ‫أحد وثلاثين في ثلاثة‪ .‬فذلك ثلاثة وتسعون سها ؛ ثم زد سبعة ۔ وهو سهم الموصى‬ ‫له ۔ فذلك مائة سهم‪ .‬فاضرب مائة سهم في ثلانة‪ .‬فذلك ثلاثمائة سهم‪ .‬فثلث المال‬ ‫مائة سهم‪ .‬ثم ارجع إلى ثلث الثلث من أين يخرج‪ .‬فتجده يخرج من تسعة أسهم ثم‬ ‫زد فوق التسعة سهيا‪ ،‬فيكون ذلك عشرة فانظر كل من كان له شيع من أحد وثلاثين‬ ‫مضروب في عشرة ؛ للزوجة ثلاثة أسهم مضروبة في عشرة أسهم فذلك ثلاثون سها‬ ‫ولكل ابن من بني الصلب سبعة أسهم مضروبة في عشرة فذلك مائتا سهم وعشرة‬ ‫أسهم لانهم ثلاثة بقي المال ستون سهيا۔ فهم للرجل الموصى له مثل نصيب أحد بنيه‬ ‫سبعين سهيا‪ ،‬بقي من ثلث المال ثلاثون سهياء وقد استثنى عليه ثلث هذه الثلاثين‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫ما يبقى من الثلث ؛ وثلث هذه الثلاثين عشرة أسهم‪ .‬بقي ستون سهي ۔ فانهم ذلك‬ ‫وقس عليه ۔ وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل هلك وترك زوجته‪ ،‬وثلاثة بنين‪ .‬وأوصى لابن‬ ‫أبنه بمثل نصيب أبيه من مالهإ إن لكوان حيا‪ .‬فالوجه في ذلك أن تجعل البنين في‬ ‫حال ثلاثة ‪ .‬وهم بنو الصلبؤ وفي حال أغهم أربعة ‪ .‬بابن الابن الموصى { له فتضرب‬ ‫ثلاثة في أربعة‪ .‬فذلك اثنى عشر سها ؛ ثم اضرب اثني عشر‪ .‬فثيمانية ي حرج سهم‬ ‫الزوجة‪ .‬فذلك ستة وتسعون سهها‪ .‬للزوجة الثمن اثني عشر سهياؤ بقي أربعة‬ ‫وثيانون سهيا بين أربعة بابن الأبن إ فيصبح لكل وحد منهم واحد وعشرون سها ؛‬ ‫فقد صح لابن الابن واحد وعشرون سههيا ۔ فاحفظ ذلك ۔ ثم اقسم أربعة وثهانين‬ ‫سهيا بين بني الصلب ‪ -‬وهم ثلاثة ۔ فيكون لكل واحد ثيانية وعشرون سهيا‪ .‬ولابن‬ ‫الابن واحد وعشرون سهيا‪ .‬أضف ذلك فوق ستة وتسعين سهيا‪ .‬فيكون ذلك مائة‬ ‫سهم وسبعة عشر سهيا‪.‬ؤ فيصح قسم هذه المسألة من مائة سهم وسبعة عشر سهيا‪.‬‬ ‫فافهم ذلك وقس على ماجانسه‪.‬‬ ‫قفصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي رجل هلك وترك ثلاثة بنين‪ .‬وأوصى لرجل بمثل‬ ‫نصيب احدهم‪ .‬وللآخر بربع مايبقى من الثلث" فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة‬ ‫أسهم ۔ وهو نصيب البنين مع الموصى له بالنصيب ‪ -‬وهو واحلم يبقى خمسة عشر‬ ‫سهيا ؛ ثم اضرب خمسة عشر سهي في ثلاثة ‪ 5‬فذلك خمسة وأربعون سهيا‪ .‬فانظر إلى‬ ‫ثلث المال فتجده خمسة عشر سهيا ؛ثم انظر إلى ربع الثلث من أين يخرج‪ .‬فتجده‬ ‫يخرج من اثني عشر سهيا ؛فاسقط منها سهنًاإ يبقى أحد عشر سهيا‪ .‬فذلك هو‬ ‫النصيب ‪ -‬لكل ابن احد عشر سهما وهم ثلائة‪ .‬وللرجل الموصى له احد عشر سها‪.‬‬ ‫فذلك أربعة وأربعون سهما ؛ ثم انظر مايبقى من ثلث المال‪ .‬لأنه خرج منه أحد‬ ‫عشر سهيا ؛للرجل الموصى له بمثل أحد بنيه‪ 6‬فتقول بقى منه أربعة أسهم ؛فربع‬ ‫هذه الأربعة سهم واحد فيكون هذا السهم للرجل الموصى له بربم مابقي من‬ ‫'الثللث‪ ،‬فذلك خمسة واربعون سهيا‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ ٢٤٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي رجل هلك وترك أربعة بنين‪ .‬وأوصى لرجل بمثل‬ ‫نصيب أحدهم‪ .‬وبربع مايبقى من الربع ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ .‬فالوجه في ذلك أن تضرب خمسة في ر ؤوس البنين مع الرجل‬ ‫المرصى له‪ .‬في أربعة فتبقى تسعة عشر سهيا ؛ ثم اضرب تسعة عشر سهيا في أر بعة ‪.‬‬ ‫فذلك ستة وسبعون سهيا ؛ فانظر إلى ربع المال فتجده تسعة عشر سههيا ؛ ثم انظر‬ ‫إلى ربع الربع من أين يخرج‪ .‬فتجده يخرجمن ستة عشر سها ؛ ثم أسقط منها سها‪.‬‬ ‫خمسة‬ ‫‏‪ ١‬لصلب‬ ‫بجى‬ ‫من‬ ‫و احد‬ ‫كل‬ ‫ر‬ ‫فيعطى‬ ‫ا لنصيب‬ ‫هو‬ ‫فذدلك‬ ‫‪.‬‬ ‫عشر سها‬ ‫خمسة‬ ‫تبعى‬ ‫عشر‬ ‫الموصي له ستة‬ ‫الر حجا ل‬ ‫وريعطى‬ ‫سها ؤ‪.‬‬ ‫ستر ن‬ ‫فذلك‬ ‫وحم أربعة ‪.‬‬ ‫عشر سها `‬ ‫الر بع } لأ ن ربع المال‬ ‫من‬ ‫لأنه أوصي له بمثل نصيب أحد بنيه ‪ .‬وبربعا‬ ‫سها‪.‬‬ ‫أسهم ‪6‬‬ ‫منه أربعة‬ ‫بقي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سا‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫المال‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫فإذا‬ ‫عشر سها ‏‪١‬‬ ‫تسعة‬ ‫فيعطى ذلك ا لسهم ‏‪ ١‬لرجل ‏‪ ١‬لمرصى له بمثل نصيب ا حدهم ‪ .‬وبربع‬ ‫فربعها واحد‬ ‫مايبقى من الربع‪ .‬فيكون ذلك ستة عشر سهيا ‪ -‬فافهم ذلك ‪ -‬وقس عليه‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه (رحمه الله) وفي رجل هلك وترك أربعة بنين‪ .‬وأوصى لرجل بمثل نصيب‬ ‫أحدهم‪ . .‬وبخمس مايبقى‪ .‬من الر بع ‪ .‬فالوجه في ذلاك أن تضرب خمسة في خمسة‬ ‫؛ ثم‬ ‫‪7‬‬ ‫؛ ثم أسقط واحدا فتبقى أربعة وعشرون‬ ‫فذلك خمسة وعشرون سهما‬ ‫اضرب أربعة وعشرين في أربعة فذلك ستة وتسعون سهيا ؛ ثم انظر إلى خمس الربع‬ ‫من أين يخرج‪ .‬فنجده يخرج من عشرين ؛ ثم أسقط من العشرين سها‪ .‬تبقى تسعة‬ ‫عشر سهيا‪ .‬فلكل ابن من بني الصلب تسعة عشر سهيا ۔ وهم أربعة ۔ فذلك ستة‬ ‫وسبعون سهيا ؛ثم اعط الرجل الموصى له بمثل نصيب أحدهم وبخمس ما يبقى‬ ‫لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد خ‬ ‫سهيا‬ ‫من الربع ‪..‬عشرين‬ ‫من الربع‪ .‬وربع المال أربعة وعشرون سهي‪ .‬فإذا خرج تسعة عشر سهيا‪ ،‬بقي منه‬ ‫خمسة أسهم ‪ 3‬فخمس الخمسة الأسهم سهم واحد فذلك للموصى له‪ .‬فيكون له‬ ‫عشرون سهيا ۔فافهم ذلك وقس عليه ۔ وبالته التوفيق‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬۔‬ ‫۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضا رحمه انته إلى الشيخ صالح بن عبدالته الفلوجي (رحمه الله) وفيمن‬ ‫أرصى ببناء مسجد في ماله‪ .‬ويكون اجرة البنيان من ماله‪ .‬ول يحدد طول المسجد من‬ ‫عرضه ولا علوه ‪ .‬أو حدد شيئا من ذلك ۔ ولم يحدد الآخر كيف الوجه في بنيانه ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ .‬إذا أوصى ببناء مسجد في ماله‪ .‬لم حدد طوله‪ .‬ولا عرضه‪.‬‬ ‫إن الطول يكون قامة‪ .‬والعرض قدر منام الرجل‪ ،‬وإن حدد شيئأ من ذلك‪٠‬‏ فهو‬ ‫عل ماحد من طول وعرض" والذي لم يحده من الطول والعرض" فهو عل ماوصفت‬ ‫لك‪ .‬وأما الذيأوصى أن طول المسجد وعرضه عشرة أذرع‪ .‬فيكون الطول والعرض‬ ‫عشرة ة أذرع غير الجدر كا أو صى الموصى ۔ والته أعلم‪.‬‬ ‫فلان بن فلان‪ .‬بجرابي تمر‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا كان مكتوبا على نسق وصيته ‪« :‬أوصى‬ ‫مز ماله لمسجد الخبث وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة‪ .‬علرىأي جماعة هذا المسجد!‬ ‫تكون هذه الوصية ثابتة في ماله إلى يوم القيام ةة أم لا؟‬ ‫فال ‪:‬على هذه الصفة التي وصفتها‪ .‬لا يثبت على هذا اللفظ ل جرابان من التمر‬ ‫لجد الخبث ويكون التمر لإصلاح المسجد‪ .‬إن ل يتبين التمر ليء معلوم‪ .‬إل‬ ‫أن يطمئن قلب الموصى أنه شيع معلوم ‪ .‬فمال من قال من المسلمين ‪ :‬أنه يجوز أن‬ ‫بؤخذ في الوصايا بالإطمئنانة ‪ .‬وأما إن أوصى بجرابي تمر‪ .‬لكل سنة لمسجد الحب من‬ ‫سال معروف‪ .‬فإن هذه الوصية تكون من باب المودع‪ .‬ويكون في ذلك المال‪ .‬وإذا‬ ‫أراد الورثة بيم ذلك المال© أو قسمته فجائز ذلك ‪ .‬وتكون الوصية في جميع ذلك المال‪.‬‬ ‫وكذلك إذا أوصى في جميع ماله أن الوصية تكون في جميع المال‪ ،‬فجائز قسم المال‬ ‫وبيعه‪٠‬‏ وتكون الوصية في جميع المال وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) إلى الشيخ محمد بن بلي بن أحمد البحراني (رحمه الله) وإذا‬ ‫كان الوصى للهالك ثقة‪ .‬هل يجوز للحاكم أن يأمره بإنفاذ ماصح على الهالك من‬ ‫الرصايا بيده ۔ والحقوق أم لا ؟‬ ‫الجراب‪ .‬وبالته التوفيق جائز للحاكم يأمر الوصي الثقة بإنفاذ ماصح من الحقوق‬ ‫والرصايا‪ .‬وله تحليف أهل الحقوق إذا كان القضاء على يد الوصي{ؤ وقال بعض‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫المسلمين ‪ :‬إنه جائز للوصى أن يقضي الحقوق‪ .‬إلا" بعد اليمين‪ .‬وأما الحاكم‬ ‫فليس له أن يقضى الحقوق إلا بعد اليمين ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ومنه (رحمه الله) إلى الشيخ الفقيه مسعود بن سعيد الغافري (رحمه الته) وما تقول‬ ‫ني وصية الأقربين إذا كان المال كثيرا‪ .‬وكان أقاربه خال أم{ وعم أم‪ .‬فخال أب‪.‬‬ ‫وعم أب‪ .‬وخال وعم ؛ مايكون قسم هذه الوصية ؟‬ ‫مالخاله‪ .‬ولعم أب الموصي مثل مالخال‬ ‫وبالته التوفيق‪ .‬لعم الوصي ضعف‬ ‫الجواب‬ ‫الموصي‪ .‬وخال أب الموصي نصف مالعم أب الموصي ‪ .‬ولعم أم الموصي مثل مالخال‬ ‫الأب الموصي وخال أم الموصي نصف مالعم الموصي ‪ -‬فافهم ذلك ‪ -‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جوابه أيضاً (رحمه الله) إلى الشيخ محمد بن عبدالته بن سليمان الريامي (رحه‬ ‫الله) وإذا أوصى رجل ألا يباع عبده بعد موته‪ .‬أيجوز بيعه أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ 3‬أنه جائز للورثة أن يبيعوا عبدهم‪ ،‬ولا يحجر عليهم بيعه‪.‬‬ ‫بقول من ورثوه منه والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫وترك ثلاثة بنين‪.‬‬ ‫ومما سألته (رحمه الته) قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي في رجل هلك‬ ‫وأوصى لرجل بنصيب أحد أولاده‪ .‬كيف الحكم في ذلك ؟‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ ،‬أما إذا أوصى لرجل بنصيب أحد أولاده فلا يثبت ‪ .‬وأما إذا‬ ‫أوصى لرجل بنصيب مثل أحد أولاده فالوجه في ذلك‪ .‬أن تقسم المسألة من أربعة‬ ‫أسهم‪٠‬‏ لكل ابن من بني الصلب سهم‪ .‬وللرجل الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه‬ ‫أسهم ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وبعد أردت أن أبين لك شيئا من عويص المسائل في الأرحام إ وذلك إذا قيل لك ‪:‬‬ ‫رجل هلك وترك جده (أبا أم أمه)‪ .‬وجده (أبا أم أبيه‪'"٠‬‏ فالمال بيغهيا نصفان على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحقوق بلا يمين إذا ثبتت ا‬ ‫ان يقضى‬ ‫ز للوصى‬ ‫‏(‪ )٣٨‬كذا في الاصل ولعل‬ ‫الصكوك ‪.‬‬ ‫جن إذا ثبت‬ ‫يقضي الحقو‬ ‫وهرالصتوصاحبيفوجائظاهر‪ .‬مى ان‬ ‫‪٥‬ابنه‪.:‬‏‬ ‫‏(‪: )٣٩‬في الاصل‬ ‫‏_ ‪ ٢٤٨‬۔‬ ‫(أبا أم أبيه) ‪ .‬فالمال للجد أن الأم ‏‪ ٠‬لأزه‬ ‫(أبا أمه) وجده‬ ‫حده‬ ‫ترك‬ ‫أكثر القول ‪ .‬وإن‬ ‫أقرب إلى الميت رحماً‪ .‬وإن ترك جده (أبا أم أبيه) وجده (أبا أبى أمه) فالمال للجد أب‬ ‫‪.‬‬ ‫الأم‬ ‫للجد أب‬ ‫ولا شىء‬ ‫الاب ‪6‬‬ ‫أم‬ ‫فالمال للجد (أن أم الأم) ولا شيع‬ ‫(أبا أبي أمه)‬ ‫أمه ( وحده‬ ‫) أبا أم‬ ‫حده‬ ‫ترك‬ ‫وإن‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏)‪. +( ٠ ١‬‬ ‫الأب‬ ‫أبي‬ ‫( أب‬ ‫للجد‬ ‫حصل‬ ‫وسألته (رحمه الته) عن رجل أوصى لرجل بمثل سدس نصيب أحد أولاده‪.‬‬ ‫والاولاد ثلاثة بنين‪ .‬كيف القسم في ذلك ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ .‬فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوس البنين وهم ثلاثة ۔ ئي‬ ‫ستة في مرج السدس‪١‬‏ فذلك يانية عشر‪ .‬لكل ابن ستة أسهم‪ .‬وللرجل الموصى له‬ ‫بمثل سدس أحد أولاده سهم‪ .‬فيصح قسم المسألة من تسعة عشر سهيا‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان البنون أربعة والبنات أربعا‪ .‬وأوصى لاقاربه بمثل‬ ‫نصيب أحد أولاده ‪ .‬كيف القسم في هذه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا سمى لمن أوصى له بمثل نصيب أحد الذكور‪ ،‬أو الإناث‪ 6‬ففي ذلك‬ ‫اختلاف بين المسلمين{ قال من قال من المسلمين ‪ :‬للموصى له نصف نصيب ذكر‬ ‫ونصف نصيب أنثى ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬يكون للموصى له مثل نصيب‬ ‫إحدى البنات وهو أكثر القول ويصح قسم هذه المسألة من ثلائة عشر سهي ؛ لكل‬ ‫ابن سهيان‪ ،‬ولكل ابنة سهم وللموصى له سهم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا كان البنون ثلاثة‪ .‬وأوصى لرجل اخر بمثل نصيب أحد بنيه‪.‬‬ ‫إلا ثلث مايبقى من الثلث ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬الوجه في ذلك أن تضرب أربعة في ثلاثة‪ .‬فذلك أننا عشر سهيا ؛ ثم زد سها‬ ‫ثلاثة عشر فاضرب ثلائة عشر في ثلاثة فذلك تسعة‬ ‫فوق الائنيى عشر فذلك‬ ‫المسألة ؛ فأعط كل واحد من بني الصلب عشرة أسهم ۔‬ ‫وثلاثون سهيا‪.‬ؤ منها تصح‬ ‫الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه‪ .‬إلا ثلث مايبقى من‬ ‫وهم ثلاثة ۔ وأعط الرجل‬ ‫تسعة وثلاثون سها‪.‬‬ ‫الثلث تسعة أسهم‪ ،‬فذلك‬ ‫المسألة ‏‪ ٩‬بابه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فالاصل أن يذكر هذه‬ ‫قد تقدم‬ ‫الارحام‬ ‫ميراث ذوي‬ ‫) ‪( 5‬‬ ‫‪ ٢٤٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪ :‬وإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وبثلث مايبقى من الثلث‪6‬‬ ‫والمسألة بحاها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فالوجه في ذلك أن تضرب ثلاثة في أربعة‪ .‬فذلك اثنا عشر بينبيا‪ ،‬ثم انقص‬ ‫منها سهيا‪ .‬تبقى أحد عشر سهيا‪ .‬إضربها في ثلاثة فذلك ثلاثة وثلاثون سهيا‪ .‬منها‬ ‫وهم ثلاثة ۔ وأعط الرجل‬ ‫تصح المسألة ‪ .‬فأعط كل واحد من بني الصلب ثيانية أسهم‬ ‫الموصى له نصيب أحد بنيه‪ .‬وبثلث مايبقى من الثلث تسعة أسهم‪ .‬فذلك ثلاثة‬ ‫وثلانون سههيا ۔ فافهم الفرق في هذا ۔ والته الموفق‪ .‬والهادي إلى طريق الحق‬ ‫والصواب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العال‪ ,‬النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي‬ ‫المعمري السعالي‬ ‫النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫النزوي (رحمه الله) وإذا أوصى رجل لرجل ‪ .‬وأوصى الموصي ببناء مسجد في موضع‬ ‫من ماله إ أعلى الوصي أن يقوم ببناء ذلك المسجد أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالته التوفيق‪ .‬فهذا على ماأوصى الموصي“{ وقبل الوصي ‪ ،‬فإن كان قبل له‬ ‫وصية مجملة والموصي قد أوصى أن يبنى من ماله بعد موته مسجد في موضع كذا وكذا‬ ‫على رأي وصية‪ .‬فيكون بناؤه على رأيه كيا أوصى الموصي {ؤ وعليه أن يقوم له بوصيته‬ ‫كيا قبل له‪ 6‬فإن كان قبل شيئا أ أم يقبل شيئا‪ .‬فعليه ماقبل له ولا عليه مالم يقبل له‪.‬‬ ‫إذا كان بعد تمكنه أن يوصي لغيره ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول سيدي إذا أراد العبد المملوك أن يكتب وصيته‪ .‬أو يقر بحق‬ ‫لغيرهإ أيكتب عليه الكاتب أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوصية من المملوك والإقرار مند‪ .‬فلا يثبتان على سيده‪ .‬ولو كتبها الكاتب‬ ‫إلا قرار بنفسه‪ .‬إلا أن يمضى إلقارار والوصية سيد العبد‪ .‬ونجعله في ماله‪ .‬أو يكون‬ ‫شيئا من الجنايات فيصدقه سيده‪ .‬فينبت في رقبته ‪ .‬ولا يضر عندي كتابته ‪ .‬فإن أمضا‬ ‫سيده مضى وإلآ فلا والته أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ورجل أوصى في ماله بعشر لاريات فضة‪ .‬يشترى بهن‬ ‫‪ ٢٥٠‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫طعام ‪ .‬ينشذ في قرية معروفة كل سنة وقفا مؤبد إنى باه نبا‪ .‬إ ‪ .-‬ن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الأموال الى خلفها الهالك‪ .‬وتجعل هذه الوصية في مال د‪.‬ب‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬فالذي نحفظه في هذه املة‪ .‬إد ‪.‬م ‪.‬م ح۔ ‪.‬د۔‬ ‫‏‪. ١‬ب‪=.‬‬ ‫للفقراء‪ .‬ولشيع من الوقف وقفا مؤبداك إى يوه لقيت‪ .‬لي ۔‬ ‫محم‪:‬‬ ‫ن‬ ‫الفلاني ‏‪ ٠‬فهذه وصيّة مودعة ف تلك الأموال التى وصن ‪ .‬ديلا خ‪ .‬نب‬ ‫الصفة إلا على الثقة‪ .‬على تمول إن الوصية داخنة يجما اس ‪ ..‬يس نا ساتي د‪.‬‬ ‫۔۔‬ ‫وأما إذا أقر بشيء ‏‪ ٢‬ماله‪ .‬أو أعط‪ :‬لغة ‪ .:‬دد ۔ =حيز ‪:‬‬ ‫غلتها‪ .‬أو أصلها‬ ‫شركاء‪ .‬فالذي جاء في الأثر أنه يجوز قسم هذه الأموال‪ .‬رعي ۔ يذة۔ نت‪.:‬‬ ‫وينفذ هو ماأةء به‪ .‬أو ماأعطاه لمن أقر له به‪ .‬ولمن أعط‪ :‬ء ك اع‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى ليتامى بصيغة‪ .‬وكانت الصيغة ني أحد ليدمى‪ .‬ارز‬ ‫لوسي أن يترك الصيغة كيا كانت‪ .‬أميقبضها ويحفظها ؟‬ ‫‪ :‬إن الوصي إذا وعد اضالك أن ينفذ له وصاياه‪ .‬فعليه أن يقره له بنغ جميع‬ ‫ولا يجوز لد أن يضيع منها عند القدرة منه لإنفاذها‪ .‬فإن ضبع شيئا منها على‬ ‫‪.‬‬ ‫التعدد حتى هلك فعليه غرمه ‪ .‬وأما إن لم يتعمد تركها‪ .‬وكان يحدث نفسه بإنفاذها‪.‬‬ ‫إلى أن أهلكت ‪ .‬ففي تضمينه فها إختلاف‪ .‬فقيل ‪ :‬عليه ضينها‪ .‬وقيل ‪ :‬لاضيان‬ ‫عليه‪ .‬وهي ف ثلث مال الهالك إن بقي منه شيء‪ .‬وإن كان معناك'‪'٠‬‏ أن الموصى‬ ‫كان أعطاه بعض أ ولاده الصغار في حياته‪ .‬ففي نبوت العطية من الأب لولده الصغير‬ ‫وأكثر ماعرفنا أنه ماينبتله العطية‪ .‬فعلى هذا القول جائز للوصي إنفاذها‬ ‫اختلاف‬ ‫ية من‬ ‫طثبت‬‫عن ي‬ ‫لل م‬ ‫ا قو‬ ‫لمن أوصى له بها‪ .‬إن صح معه أنها للهالك من قبل‪ .‬وعلى‬ ‫الاب لولده الصغير‪ .‬فلا يجيز للوصي قبضها ممن أعطاها‪.‬‬ ‫وإن لم يصح معه أنه من عند أبيه‪ .‬ولا من غيره‪ .‬وهي في يد الصبي ‪ .‬ولا صح‬ ‫معه كيف أمرها ؟‬ ‫فعندي أنه واسع له الوقوف عنها ؛ إلى حين يصح الوصية بها‪ .‬وأنها للموصى ‪ .‬وإلا‬ ‫فهو واسع له تركها ؛ لأنها يمكن أن تكون من عند أبيه أو من عند غبره‪ 6‬واألتهعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه (رحمه القه) إلى الشيخ الفقيه الوالي الموالي خلف بن سنان الغافري (رحمه الله)‬ ‫(‪ )٤١‬الصواب ‪ :‬معنى قولك‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢٥١‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وني رجل مات وترك ولدين و وصى لابن ابن له هالك بمثل نصيب أبيه‪ .‬من ماله‬ ‫بعد موته‪ .‬إن لو كان أبوه حيا كيف معرفة القسم ‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ ،‬يقسم على أربعة وتصح من ثيانية ‪ .‬إذا لم تكن زوجة‪ .‬وإن‬ ‫كانت زوجة مع الوالدين ۔ واحد وعشرون سهيا ۔ والموصى له ؛ فتصح من اثنين‬ ‫الولدين واحد وعشر ون‬ ‫‏‪٠‬ولد من‬ ‫ولكل‬ ‫"‬ ‫ستة‬ ‫؛ للزوجة من ذلك‬ ‫سها‬ ‫وستن‬ ‫؛ وللموصى له أ ربعة عشر سها ؛ والته أأعلم‪.‬‬ ‫ومنه أيضا (رحمه الله) وهذا ماسألته عنه (رحمه الته) قلت له ‪ :‬وإذا أوصى موصى‬ ‫مكان‬ ‫في مقبرة معلومة ‏‪ ٠‬ف‬ ‫ويقره‬ ‫‏‪ ١‬لقبر‬ ‫ويحفر‬ ‫بكذ ‏‪ ١‬وكذ ‏‪ ١‬درهما ‏‪ ٠‬لمن يحمل ‏‪ ١‬لنعش ‘‬ ‫معلوم ؛ أيحل أن يقبر في ذلك المكان غير الذي أوصى به‪ .‬ولكن في المقبرة بعينها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬غبر تلك المقبرة ‏‪٠‬‬ ‫وتحل الدراهم للذين قروه ‘ أم لا ؟ وكذلك إذا أرادوا أن يقبروه‬ ‫حفر القبر‬ ‫ماأوصى به الموصى من‬ ‫غر‬ ‫إذا أمر ن‬ ‫وكذلك الوصي‬ ‫أيجوز ذلك أم لا؟‬ ‫‪.‬‬ ‫أيأثم أم لا ؟‬ ‫أنه جائز أن يقبر في غير المكان‬ ‫الجواب‪ ،‬وبالله التوفيق‪ .‬على ماحفظناه ووجدنا‬ ‫الذي أوصى أن يقبر فيهإ والوصية لا تنبت‪ ،‬وهي راجعة إلى الورثة ‪ 5‬ولا إثم على من‬ ‫وله الأجر والله أعلم ‪.‬‬ ‫فعل ذلك‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الحفرة بضم المهملة الأولى وهي البئر أو غيرها‪ ،‬وفي المثل ‪« :‬من‬ ‫حفر حفرة لأخيه المسلم وقع فيها» والحفر مصدر حفر الأرض حفرا بفتح المعجمة من‬ ‫الماضي‬ ‫‪ .‬وكسرها م مر‪:‬ن المستقبل ‪ .‬وأما المقعرة بضم الباء هو المكان الذي يقبر فيه ‪ 8‬وقبل‬ ‫من‬ ‫ومها‬ ‫الما صي‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬معجمة‬ ‫‏‪ ١‬لميت قبر ا بفتح‬ ‫ا لفعل منه قر‬ ‫بمتح ‏‪ ١‬لباء ‏‪ ٦‬وأ ما‬ ‫المستقبل‪ .‬وقيل بكسرها‪ 5‬وهمزة‪ .‬من قوله عز وجل ‪:‬ل تم أمانه فأقر ه{"‪6٨‬و‏‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫وسأ لته ررحمه الته) قلت له ‪ :‬صف لي سيدي ني الوصية مايخرج من الثلث‪ ،‬وما‬ ‫؟‬ ‫بيا يريد على الثلث‬ ‫إذا أوصى الهالك‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫يحرج من‬ ‫‪.٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ ) ٤ ٢‬سورة عبر‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٢‬۔‬ ‫اب“ وبالته التوفيق ‪ 5‬فعلى مايوجد في اثار المسلمين (رحمهم الله) أن مثل الحج‪.‬‬ ‫رأس‬ ‫مرز‬ ‫أها‬ ‫‪:‬‬ ‫فقيل‬ ‫والنذر‬ ‫والعتق‬ ‫والتدبر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصوم‬ ‫الأنيان ‏‪٠‬‬ ‫وكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاة‬ ‫‪ .‬؛ إلا أنها بعد الدين الذي للمخلوقين‪ ،‬وقيل ‪ :‬انها من ثلث مايبقى بعد الدين‬ ‫مال الهالك‪ .‬وهو الذي عليه العمل عندنا‪ .‬ووجدنا اصحابنا يعملون بهذا واله‬ ‫)‬ ‫المبهم ‘ والمودع ‏‪ ٠‬والملضاف ‏‪٠‬‬ ‫لنا الوصايا التى تتنوع على أجناس‬ ‫‪ :‬وصف‬ ‫له‬ ‫نلت‬ ‫وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫والمعلوم‬ ‫‪6‬‬ ‫صول‬ ‫‪ :‬الذي وجدته عن أبي المؤثر (رحمه الته وغفر له)‪ .‬قال أباولمؤثر (رحمه الله) ‪:‬‬ ‫مايا على خمسة أوجه( ‏‪ : )!٢‬المفصولة ‏‪ ٦‬والمعلمة ‏‪ ٠‬والمضافة ‏‪ ٠‬والمودعة ‏‪ ٠‬والمهمة ‪.‬‬ ‫المفصولة فنحو قوله ‪ :‬قد أوصيت لفلان بعشر لاريات(ث‪.'٨‬‏ أو بربع مالي ونصف‬ ‫والمعلمة قد أوصيت لفلان بداري هذه وبالي هذا ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫هذا ‪ .‬ونحو هذا‪.‬‬ ‫سافة نحو قول القائل ‪ :‬قد أوصيت ببيت من بيوتي وبنخلة من نخلي ونحو‬ ‫الرجل ‪ :‬قل أوصيت لفلان بخمسين درهما ف بيتي هذاا أو‬ ‫‪ .6‬وأما المودعة كقول‬ ‫د في مالي هذاء أو بنخلة من نخلي من هذه‪ .‬وأما المبهمة كقوله ‪ :‬قد أوصيت‬ ‫مالي ‏‪ ٠‬إذا ل يعين المال والله أعلم ‪.‬‬ ‫ن بألف درهم ‏‪ ٠‬أو بعبد ك©} أو بثوب ‪ 6‬أو ببعير ف‬ ‫يسألته (رحمه الته) وكان جوابه ‪ :‬وأما ماذكرت ۔ أخي وصفي ودى ۔ فيمن هلك‬ ‫ك أربعة بنين‪ 6‬وأربع بنات ؛ وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده ؛ فعلى‬ ‫نك هذه يجري فيه الإختلاف ؛ فقيل ‪ :‬إن للموصى له مثل نصيب أحد بناته‪.‬‬ ‫} ‪ :‬إن له نصف سهم ذكر‪ .‬ونصف سهم أنثى إ فعلى القول الأول يكون‬ ‫لأنه مثل نصيب أحد بناته‪ .‬لأن سهام الورثة‬ ‫صى له سهم من ثلاثة عشر سههيا‬ ‫عشر سهيا‪ .‬للذكر سهيان وللأننى سهم‪ .‬فأضفنا سهم الموصى له فوق جملة المال‬ ‫‪ .‬ليخرج الوصية من جملة المال‪.‬‬ ‫أما إذا هلك المالك وترك خمسة أولاد‪ .‬أو ستة أولاد‪ .‬وأوصى لرجل آخر بمثل‬ ‫بالتفصيل ‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫نقدم‬ ‫قيمتها‬ ‫نحاسية‬ ‫قديمة‬ ‫عيانية‬ ‫‪ :‬عملة‬ ‫لارية‬ ‫فضى وقد سبق‬ ‫قرش‬ ‫‏‪ ٢٥‬بيسة من هذه البيسات وقتئذ وتعادل خمس‬ ‫التعريف بها‪.‬‬ ‫_ ‪"_ ٢٥٢٣‬‬ ‫نصيب أحد أولاده الأربع ماله‪ .‬فإن جعلهم خمسة أولاد‪ .‬فأضف سهم الموصى له‬ ‫مع الخمسة‪ .‬فيصيرون ستة‪ .‬فصار الأستثناء أكثر من الوصية ‪ .‬فلا تثبت الوصية‪.‬‬ ‫و يبق للموصى له شيع‬ ‫وأما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده إلا عشر ماله‪ .‬فتجعلهم ستة على‬ ‫مافسرت لك في المسألة ‪ .‬ثم أضرب الستة في عشرة‪ .‬وهو محرج مسألة الاستثناء‪.‬‬ ‫فتصير السهام ستين سهما فمن ذلك تصح المسألة‪ .‬فإذا أردت إخراج الوصية من‬ ‫تلك السهام ‪ .‬فأخرج العشر المستثنى على الموصى له من جملة المال‪ .‬وهو ستة أسهم‪.‬‬ ‫وأصل النصيب سهم في عشرة‪ .‬وإذا كان مستثنيا على الموصى له شيء من المال فيزا‬ ‫فيكون النصيب أحد عشر سهها ۔وهو نصيب أحد أولاد الهالك‬ ‫عا ى العشرة واحد‬ ‫ثم أسقط من هذه الأحد عشر سهيا‪ .‬عشر جملة المال ۔وهو المستثنى ۔ على الموصى‬ ‫له‪ .‬فإذا أسقطنا ستة من إحدى عشر سهيا‪ .‬وهو مثل نصيب أحد الأولاد ۔ تبقى‬ ‫خمسة أسهم ۔وهو نصيب الموصى له لأنه أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده إل عشر‬ ‫‏‪ ٣‬من أولاد الموصي أحد عشر سهنًا‪.‬‬ ‫ولد‬ ‫ماله ؛ ثم تبقى خمسة وخمسون سههيا ‪.‬‬ ‫فقد‬ ‫وهم خمسة أولاد ‪ .‬فذلك خمسة وخمسون سها‪ .‬وللموصى له خمسة أسهم‬ ‫صحت المسألة من ستين سها‪ .‬والته أ‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ القاضي سلييان بن محمد بن مداد العقري (رحمه الته) قلت‬ ‫له ‪ :‬صف لي سيدي وصية الأقربين ‪.‬‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ ،‬أما وصية الأقربين فواجبة لا رمة على من ترك مالا تجب عليه‬ ‫فيه الوصية { فتقسم بينهم على الدرجات الأقرب فالأقرب“ إلى أن تصل إلى اخرهم‬ ‫على قدر الوصية ‪ .‬فقال من قال ‪ :‬تقسم على أربعة دوانيق ‪ .‬وقال من قال ‪ :‬دانقان‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪:‬دانق ونصفبت وقيل ‪:‬غير هذا ؛ وفي ذلك اختلاف كثير من أهل‬ ‫العلم } ومن أخذ برأي من آراء المسلمين وعمل به ‏‪ ١‬طلبا لموافقة الحق بلا حيف عللى‬ ‫أحد ولا ميلولة(“‪5‘٨‬‏ أرجو هنا له السلامة ۔ إن شاء القه تعالى وإذا اجتمع الأقربون‬ ‫أعط منهم الأقرب فالأقرب‪ ،‬وإن عدم منهم بطن درجة ‪ ،‬فالبطن الذي يليه ثم الذي‬ ‫(‪ )٤٥‬مال ‪ :‬ميلا إلى الشخص‪ .‬رغب فيه وأحبه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٥٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫يليه‪ .‬إن عدم من يقوم مقامه فأول الأقربين ولد الولد ؛ ثم بنرهم‪ .‬يأخذ كل واحد‬ ‫كنصف‬ ‫ماحد مج‬ ‫كل‬ ‫‏‪ ٠‬ثم كذلك كل الدرجات ‏‪ ٠‬يأخذ‬ ‫أبوه‬ ‫مايأخذه‬ ‫منهم كنصف‬ ‫مايأخذ من كان أعلى منه ؤ إلى أن تفرغ الوصية‪ .‬أو تصل إلى اخرهم‪ .‬وكل درجة‬ ‫فالذكر والأنثى فيه سواء‪.‬‬ ‫كان فيها ذكور واناث“{‬ ‫الأربعة ه يأخذ كل واحد منهم كنصف‬ ‫الولد الأجداد‬ ‫بعد الولد وولد‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫البنن ‏‪ ١‬أو بني البنين ‏‪ ٠‬نم الأخوة ‏‪ ٠‬ثم بنوهم ‏‪ ٠‬ثم بنو بنيهم ماعلوا‬ ‫واحد من‬ ‫مايأخذ‬ ‫ابن الاخ كنصف مايأخذ أبوه ؟ ثم الأعمام ‪ .‬والأخوال ‏‪ ٠‬وهم درجة‬ ‫وسفلوا ‏‪ ٠‬يأخذ‬ ‫واحدة‪ .‬إن أخذوا اخذوا جميعا‪ .‬وإن حرموا حرموا جميعا ؛ والخال يأخذ كنصف‬ ‫ماياخذه العم‪ .‬وكذلك جميعا ؛ والخال يأخذ كنصف مايأخذه العم‪ .‬وكذلك بنوهم‬ ‫وهم درجة واحدة ؤ ‪.‬‬ ‫والعطاء `‬ ‫الأخذ‬ ‫ف‬ ‫نالت الوصية الخال ‏‪ ٠‬ول تنل ابن‬ ‫‏‪ ٠‬وإن‬ ‫والعطاء‬ ‫الأخذ‬ ‫ف‬ ‫العم سواء‬ ‫والخال وابن‬ ‫العم‪ ،‬لم يسقط الخال بسقوط ابن العم ‪.‬‬ ‫ثم كذلك أولاد الأعيام والأخوال‪ .‬يأخذ كل واحد منهم كنصف مايأخذه('_)‬ ‫أبوه ؛ الذكر والأننى في ذلك سواء ؛ ثم أعمام الأب وأخواله ى وأعيام الأم وأخوالها‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن أعيام الأب وأخواله أعيام } وأعيام الأم وأخوالها أخوال‪ .‬يأخذ خال الاب‬ ‫كنصف مايأخذ عم الأب ‪ {.‬وكمئل مايأخذ عم الأم‪ .‬فهما في الأخذ والعطاء سواء‪.‬‬ ‫ويأخذ خال الأم كنصف مايأخذ عم الأم‪ .‬ويأخذ خال الأم كنصف مايأخذ خال‬ ‫الأب‪ .‬هكذا أدركنا أشياخنا يقسمونها على نصف صدية‪ .‬وقد أخذنا بذلك وعملنا‬ ‫به‪٥‬‏ وليتق الله قاسم الوصية ‪ .‬ولا يميل به الهوى إلى محبة من يهوى فإنها أوسع من‬ ‫الدهناء وأضيق من ذات التسعين‪ ،‬هكذا يوجد مأثورا‪ .‬والنه الموفق والهادي إلى طريق‬ ‫‪.‬‬ ‫الصواب‬ ‫ومما وجدت مكتوبا بخط الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري‬ ‫(رحمه الته ) وهو هذا‪.‬‬ ‫السعالي النزوي‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه عبدالله بن محمد القرن (رحمه الله) عن رجل‬ ‫(‪ )٤٦‬الانصح ‪ :‬مايأخذ أبوه‪. ‎‬‬ ‫‪ ٢0٥0٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وزوجته احترقا جميعا وماتا‪ .‬ولم يصح أن أحدهما مات قبل صاحبه‪ .‬وتركت الزوجة‬ ‫بني عمها وترك الزوج ابنة‪ .‬واختا خالصة‪ .‬من كم يصح قسم ميراثها ؟ ولو كان‬ ‫لبعضهم أكثر مالا والآخر أقل مالا‪ .‬وشككت لأنك وجدت في الأثر ذلك كالمتناسخ‪.‬‬ ‫والمتناسخح أصل مالهم واحد‪ .‬وهذا فيه زيادة‪ .‬وتباين‪ .‬وأردت معرفة صغيرك‬ ‫معهم `‬ ‫المشهور‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫`‬ ‫الحساب‬ ‫هذا‬ ‫مدار‬ ‫ف‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫يتبين‬ ‫وخادمك ‏‪ ١‬فالذي‬ ‫إن حساب ذلك أن يقسم كل مال أحدهم على من يرثه‪ .‬كان أصحابه أحياء‪ .‬وانهم‬ ‫الآخر الذي‬ ‫مال‬ ‫ويسؤى‬ ‫أحدهم مرن صاحبه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬ثم يقسم مايرث‬ ‫ماتوا ‏‪ ٠‬فهو صراب‬ ‫مات‪ .‬وأباه‪ .‬ولا يرث مما ورث منه ولا يحتاج إلى تجميع المسائل كلها في محل واحد‬ ‫من الحساب‪ .‬إلآ أن يكون كلهم أصلا واحدا‪ .‬وإلا فلا معنى له عندي ‪.‬‬ ‫سور‬ ‫ورثته ‏‪٠‬‬ ‫بن‬ ‫ويقسم‬ ‫صاحبه ‏‪.٠‬‬ ‫مرن‬ ‫يرثه‬ ‫الذي‬ ‫الميراث‬ ‫ان‬ ‫الأنر‬ ‫التى ذكرها‬ ‫الذي مات هو وأياهم‪ .‬فتلك الزيادة فيما يتبين لي‪ .‬ولا معنى في الحساب غير قسم‬ ‫على ماذكرناها هاهنا وانته أعلم ‪.‬‬ ‫تركاتهم‬ ‫‏‪ ١‬لمعمري‬ ‫بن مسعود‬ ‫بن محمد‬ ‫عامر‬ ‫‏‪ ١‬لموا ل‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه ‏‪ ١‬لوا ل‬ ‫ومما وجدته بخط ‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫الشيخ‬ ‫يرفعه عن‬ ‫عبدالله ‏‪١‬‬ ‫صالح بن‬ ‫الشيخ‬ ‫جوابا إل‬ ‫الله )‬ ‫(رحمه‬ ‫النزوي‬ ‫السعالي‬ ‫الفقيه العالم النزيه‪ .‬محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوي (رحمه‬ ‫الله) فاعلم شيخنا أن أول الأقربين بنو البنين‪ .‬وبنو البنات‪ ،‬ثم بنوهم‪ .‬وبنو بني‬ ‫بنيهم‪٠‬‏ إلى أن ينقرضوا۔ ثم من بعد ذلك الأجداد الأربعة ‪ :‬وهم أب الأبث وأم‬ ‫الأم ‏‪ ٠‬وأب الأم ‏‪ ٠‬وأم الأم( ‪ .‬ثم الأخوة والأاخوات“‪ ،‬ثم بنوهم‪ .‬ثم بنو بنيهم إلى‬ ‫أن ينقرضوا‪ .‬ثم الأجداد الثيانية وهم اباء هزلاء الأربعة الذين ذكرناهم لك‪ .‬ثم‬ ‫الأعيام والأخوال ‪ .‬لكل عم سهمان‪ .‬ولكل خال سهم فإذا فرط الخال ‪ .‬فرط العم لأن‬ ‫الأعيام والأخوال في درجة واحدة ثم بنوا الأعيام وبنوا الأاخوال لكل واحد من بني‬ ‫الأعمام سهيان ‪ .‬ولكل واحد من بني الأخوال سهم ‪ .‬فإذا فرط ابن الخال‪ .‬ويأخذ ابن‬ ‫العم مثل مايأخذ الخال‪ .‬وإذا فرط ابن العم لم يفرط الخال ؤ ثم بعد ذلك أعيام الاب‬ ‫فرط‬ ‫الأم‬ ‫خال‬ ‫فرط‬ ‫فإذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درجة واحدة‬ ‫في‬ ‫وأخوالها ‏‪ ٠‬وكل هؤلاء‬ ‫الأم‬ ‫وأخواله ‏‪ ٠‬وأعيام‬ ‫‏(‪ )٤٨‬اوقع خطا في الاصل‪ .‬فقد ذكر من الاجداد الاربعة هام أب الاب»‪ .‬ولم يذكر هأب الام ولا «أم الام‪ .‬فصوبناها‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٦ _-‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫الأب‬ ‫وعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأب‬ ‫خال‬ ‫وفرط‬ ‫؟‬ ‫عملها‬ ‫ن `‬ ‫أه من‬ ‫‪< . .‬‬ ‫الأب مي‬ ‫وخال‬ ‫أربعة أسهم ‪.‬‬ ‫فلعم الأب‬ ‫العطاء‬ ‫وأما ف‬ ‫بتي‬ ‫درجة م‬ ‫ح‬ ‫ياخذ‬ ‫مثل‬ ‫الأب‬ ‫عم‬ ‫سهم ‏‪ ٠‬ويأخذ‬ ‫الأم‬ ‫وخال‬ ‫‪.‬‬ ‫الأب‬ ‫خال‬ ‫مل‬ ‫أخوال الموصي ‪.‬‬ ‫بنو‬ ‫فيا خد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مرصي‬ ‫‏‪ ١‬عه‬ ‫بني‬ ‫بتي‬ ‫مر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درجة‬ ‫‏‪ ١‬قرب‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫ل‬ ‫أ خوا‬ ‫بنو‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫إذ‬ ‫وأما‬ ‫بني أعمام الموصي مثل مايأخذ بنو أخوال الموصي ؛ ثم يأخذ عم الأب مثل مايأخذ اخر‬ ‫الموصى ‏‪٠‬‬ ‫أخوال‬ ‫بى بخى‬ ‫درجة من‬ ‫وأما إذا كان بنو خال الموصى أقرب درجة من بني بني أعمام الموصي فيأخذ بنو بني‬ ‫أعمام الملوصي مثل مايأخذ بنو أخوال الموصي ‪ .‬ثم يأخذ عم الاب نصف ماياخذ‬ ‫اخر درجة من بنى بنى أعيام الموصى ‪ .‬وأما إذا كان بنو الأاخوال أسفل درجة من بني بني‬ ‫الأعيام‪ .‬أو في درجتهم‪ .‬فيأخذ عم الأب مثل مايأخذ آخر درجة من بني بني‬ ‫الأخوال ‪ .‬فافهم سيدي ذلك ‪.‬‬ ‫قبل موت‬ ‫مولودا‬ ‫قبل قسم الوصية ‏‪ ٠‬فإذا كان‬ ‫الأقربين‬ ‫مرن‬ ‫أحد‬ ‫مات‬ ‫وأما إذا‬ ‫المرصمي ‪ .‬فلهذا الميت سهمه من وصية الأقربين‪ .‬يكون ذلك لورثته على سبيل قسمة‬ ‫الميراث ‪.‬‬ ‫قبل قسم ‏‪ ١‬لوصية ‪ .‬فله نصيبه مرز وصية‬ ‫‏‪ ١‬موصى‬ ‫موت‬ ‫يولد بعد‬ ‫و ماا لذي‬ ‫الأقربين‪ .‬ولولديه الأكبر من ستة أشهر على القول الذي يعمل به الأشياخ‪٠‬‏ من أي‬ ‫اللسلمين ‪.‬‬ ‫وأما إذا مات هذا المولود الذي ولد به بعد موت الموصى‪ ،‬قبل قسم الوصية فلا‬ ‫شيع له‪.‬‬ ‫وإما إذا أوصى الوصي لأحد من قرابته فله ماأوصى له الموصي وله حصته من وصية‬ ‫الأقربين على القول الذي يعمل به الأشياخ من رأي المسلمين‪.‬‬ ‫وأما الذي يناسب الميت برحمين فإنه يعطى بالأوفر ولا يعطى من الوجهين على‬ ‫القول الذي نعمل به‪ 3‬من رأي المسلمين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٥٧ +‬۔‬ ‫وأما الذي يصح به معرفة الأقارب فأقل مايصح ذلك بقول ثقة على مانحفظه من‬ ‫اثار المسلمين ‪.‬‬ ‫وكانت الشهرة لا يكذبها شهرة‪.‬‬ ‫وأما إذا اشتهر عن أحد إنه من قرابة الموصى‬ ‫‪.‬‬ ‫واطمأن القلب فذلك جائز‪.‬‬ ‫وحد الشهرة من الخمسة فصاعدا وقول ‪ :‬أربعة‪ .‬وذلك إذا سكن القلب وارتفع‬ ‫الريب ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما سألت عنه الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي‬ ‫النزوي (رحمه الله) في امرأة أوصت لزوجها بشيء من مالها من ضيان لزمها له‪ .‬فيات‬ ‫الزيج قبل امرأته‪ .‬اتنبت له الوصية أم لا ؟ وإذا ثبتت له الوصية ألا بقدر ماينو بها‬ ‫أبوز لها‬ ‫من الإرث أم لا ؟ أرأيت إذا أرادت أن ترجع عن الوصية بعد موت زوجها‬ ‫ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب أ وبالته التوفيق ‪ ،‬إذا كانت الوصية من ضيان فهي ثابتة ‪ 7‬وللمرأة نصيبها من‬ ‫الميراث مما صار لزوجها‪ .‬مما أوصت له به من الضيان ؛ ولا رجعة لهذه المرأة فيم‬ ‫أوصت به من الضيان‪ .‬وأما إن كانت الوصية لزوجها من غير ضيان عليها له‪ .‬فلا‬ ‫تنبت الوصية للوارث ‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ القاضي أحمد بن خلف الأدماني الأزكوي‬ ‫(رحمه الله) وأما ماسألت أيها الشيخ عن صفة وصية الأقربين‪ .‬فأما صفة قسمة وصية‬ ‫الأقربين فأول ذلك ‪ :‬بنو البنين‪ .‬وبنو البنات وهم في درجة واحدة‪ .‬ثم بنوهم وبنو‬ ‫بنيهم‪ ،‬إلى ان ينقرضوا‪ ،‬ثم الأجداد الأربعة على أكثر قول المسلمين‪ .‬والمعمول به‬ ‫وأب الأم‪ ،‬وأم الأم‪ .‬ثم بعد ذلك الأخوة‬ ‫عندنا‪ ،‬وهم أب الاب‪ .‬وأم الأب‬ ‫والأاخوات‪ ،‬ثم بنوهم ثم بنو بنيهم‪ ،‬إلى أن ينقرضوا‪ ،‬على أكثر قول المسلمين‬ ‫ثم الأجداد الثمانية وهم ‪ :‬أبا الأجداد الذين ذكرتهم‪ .‬ثم‬ ‫والمعمول به عندنا‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٨‬۔‬ ‫(‪(2 ٠‬‬ ‫الأعمام ‪ .‬والأخوال‪ .‬وهم في درجة واحدة‪.‬‬ ‫وأما في العطاء ث فلكل عم سهيان ولكل خال سهم‪ .‬وإذا فرط الخال فرط العم ‪.‬‬ ‫ثم بنوهم على هذه الصفة لكل ابن عم سهيان ولكل ابن خال سهم‪ .‬واذا فرط ابن‬ ‫الخال فرط ابن العم‪ .‬ثم بنو بنيهم على هذه الصفة إلى أن ينقرضوا‪ .‬ثم بعد ذلك‬ ‫أعمام الاب وأخوال الاب وأعيام الأم‪ .‬وأخوال الأم‪ .‬وهم في درجة واحدة‪ .‬فإذا‬ ‫وخال الأب‪ .‬وعم الأم‪.‬‬ ‫فرط خال الأم فرط عم الأب“{‬ ‫وأما في العطاء فلخال الأب نصف مالعم الأب ولعم الأم مثل مالخال الاب‪.‬‬ ‫وخال الأم نصف مالعم الأم‪ .‬وكذلك بنوهم على هذه الصفة وأما عم أب الموصي‬ ‫فإنه يأخذ مثل مايأخذ واحد من بني أخوال الموصي ‪ .‬وإن كان بنو أعمام الموصي أسفل‬ ‫من بني أخوال الملرصي فإن عم !لأب يأخذ نصف مايأخذ واحد من بني أعيام الموصي ‪.‬‬ ‫فانهم ذلك ‪ .‬وأما وصية الأقربين فقال من قال من المسلمين ‪ :‬إنها تقسم على أربع‬ ‫درجات لا تتعدى ذلك‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬تقسم على جميع الأقربين‬ ‫وهو أكثر القول‪ .‬وأما قطع وصية الأقربين فإنها تقطع على نصد‬ ‫ماصح النسب‬ ‫صدية ‪ .‬على القول الذي نعمل به من رأي المسلمين‪.‬‬ ‫وأما حصة الصبي الذي هو من الأقربين فإنها لا تدفع إلى أبيه على أكثر قول‬ ‫المسلمين ‪ .‬وان عدم أبوه فجائز أن تدفع إلى أمه{ مالم يعلم منها خيانة‪ .‬وكذلك أن‬ ‫تدفع إلى من يعوله إذا لم يعلم منه خيانة‪.‬‬ ‫وأما الذي يفضل من وصية الأقربين ولم يمكن قسمه فإنه جائز أن يعطى أحد‬ ‫فقراء الأقربين الذين نالتهم الوصية } على أكثر قول المسلمين‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى الهالك لأحد بكذا وكذا لارية فضة‪ .‬فلا يجوز أن يعطى‬ ‫الموصى له عروضا بقيمة الدراهم على أكثر قول المسلمين‪ .‬وفيه قول لبعض‬ ‫االم ‏‪١‬سلمين ‪ :‬أنه جائز إذا رضىِ من له الحق { وكان ممن يملك أمره والقول الأول أحب‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أوصى الموصى لأحد بانية أو غيرها‪ 5‬أيجوز أن يعطى الموصى له‬ ‫ثمنها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك على أكثر قول المسلمين‪ .‬وفيه قول لبعض المسلمين ‪ :‬إنه لا يضيق‬ ‫‏(‪ )٥٠‬يلاحظ ان هذا الفصل ى كرر مرتين على الاقل‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٥٩‬۔‬ ‫إذا رضى بذلك والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل‪ .‬وكذلك إذا أوصى الموصي‬ ‫لأحد بعباسيات""'‪ ':‬فلا يضيق أن يأخذ عنها لاريات برضاه وإن أخذ عباسيات فهر‬ ‫أحوط والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه (رحمه الله) وفيمن أوصى بعزاء ومات الموصي في سفره‪ .‬ولم يصنع له عزاء‪.‬‬ ‫أجوز أن ينفذ عزاؤه إذا بلغ أهله خبر موته ؟ ولو بعد انقضاء أيام العزاء أم لا ؟ أرأيت‬ ‫اذا كان كتب عزاء سبعة أيام أو عشرة أيام بعد موته ‪ 3‬أيجوز أن ينفذ ذلك بعد وصول‬ ‫الخبر إذا انقضت هذه الأيام قبل وصول الخبر إلى أهله ؟ أبوز يجز لهم ذلك أم لا؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق ‪ 3‬أنه جائز أن ينفذ العزاء منذ وصول خبر موته‪ .‬ولو مضى من‬ ‫الأيام مامضى ‪ .‬فلا يلتفت لما مضى من الأيام ‪:‬‬ ‫غائبا عن بلد الموصى فإذا قدم إلى بلد المرصى وقد مضت الأيام التى أوصى أن يطعم‬ ‫فيها فليس للوصي أن ينفذ ماأوصى به المرصي من الأطعام ‪ .‬فافهم الفرق في هذا وانة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫الملك الوهاب ‪.‬‬ ‫تم الباب بعون‬ ‫(‪ )٥١‬عباسيات ‪ :‬عملة فضيّة كانت متداولة فى عمان حينئذ‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٠‬۔‬ ‫ون‬ ‫الممنو رة التالنة وا لعشن‬ ‫‪,‬‬ ‫ق أحكام الامامة والولاة‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫وما يجوز من ذلك ومالا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ارب‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ‫تتمرتطلملاته‬ ‫الحمد لته الذي قصم حد الرونية بصمصام؛'' الإمامة‪ .‬وطمس نقوش البطالة‬ ‫بسكين أهل الإستقامة ‪.‬وهدا"' أطواد الطغيان بمدافم الديانة ‪.‬وقطع لسان البلاهة‬ ‫ببواتر الإبانة‪ .‬حتى ألزمنا طاعة أول‪ ,‬الأمر ‏‪ ٢‬الدين ‪ .‬والتمسك بالكتاب اللستبين‪.‬‬ ‫لقوله عز وجل ‪ :‬خ يا ‪1‬ايها ا لَذينَ أسوأ أطيعُوأ الله وأطيعوا السول ؤاؤلي‪ .‬لامر‬ ‫منكم (") واختلفوا في ‪ 1‬ولي الأمر ‪:‬فقال بعضهم ‪:‬هو الإمام العادل‪ .‬قياسا على‬ ‫لأنه واجب على الإمام‬ ‫‏‪ (٤‬أي الإمام العادل؛‬ ‫‪:‬ز ( وَيَدوأ عنها العذاب‬ ‫قوله تعال‬ ‫أن يحكم بيا أنزل الته ‪ .‬ويؤدي الأمانة إلى أهلها‪ .‬ويتقي النه مااستطاع مانلتقوى‪.‬‬ ‫فإذا فمل ذاذلك فالواجب على الرعية السمع والطاعة‪ .‬والأنقياد لأمره‪ 0‬في المنقول عن‪.‬‬ ‫أطاعني فقد أطاع الله ‪ .‬ومن عصاني فقد عصى الله ‏‪٥ ٠‬‬ ‫‪« ::‬من‬ ‫ت ينة أنه قال‬ ‫الرسول‬ ‫‏‪ ١‬لرسُول فقد ‏‪١‬أغا‬ ‫‪ 77‬من بع‪.‬‬ ‫‪ .‬وقوله عز وجل‬ ‫تف‬ ‫طا ع ة ا لرسول‬ ‫وا جب‬ ‫وذلك حق‬ ‫تم الله‬ ‫‪:‬مع الذين‬ ‫يطع الله والرسول أنك‬ ‫‪7 } :‬‬ ‫آخر‬ ‫وفي موضع‬ ‫‪.‬‬ ‫الله ‪4‬‬ ‫زفيقأ ( ‏‪.٧‬‬ ‫‏‪٠‬والصالحين ووحسن ن ألك‬ ‫والصدَيقِينَ والشهداء‬ ‫البين‬ ‫م‬ ‫غليهم‬ ‫نا جهنم ) ‏‪ . (٨‬وفني موضع آخر‬ ‫فإن ل‬ ‫‏‪ 1 ١‬ورسوله‬ ‫يعص‬ ‫ومن‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫موضع آخر‬ ‫إ وما أتاكم الرَسُولُ فَحْدُوه ونا هاكم عنه فانَهوأ (ث'‪ .‬وفي المنقول عن لرسزل‬ ‫‪ 3‬أنه قال ‪« « :‬السمع والطاعة واجبتان على المرء المسلم ؤ مالم يؤمر بمعصية؛(‪.'٠‬‏‬ ‫الله تف ‪.‬‬ ‫الصامت الصحابي ‏‪ ٠‬قال ‪« :‬بايعنا رسول‬ ‫بن‬ ‫طريق عبادة‬ ‫المنقول من‬ ‫ولي‬ ‫‏(‪ )١‬الصمصام والصمصامة ‪ :‬السيف لا يشي‪.‬‬ ‫ر‪)٢‬‏ الذ ‪ :‬الهذم الشديد‪.‬‬ ‫‏‪.٥٩‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة النساء ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٤‬سورة النور ‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‏)د‪٥‬ر رواه البخاري في الجهاد والإعتصام والاحكام ‪.‬ومسلم في الامارة‪ .‬وني الجامع المح للربيع بن حبيب\ عن جابر بن‬ ‫أمري فقد عصاني ‏‪ ٥‬الا وإن الفتنة‬ ‫زيد عن أنس بن مالك عن النبي تة ‪ :‬همن اطاع امري نقد أطاعني‪ .‬ومن عص‬ ‫بابب ف الولاية والإمارة ‪.‬‬ ‫هاهنا‪.‬‬ ‫‪.٨٠‬‬ ‫(‪ )٦‬سورة ة اناء‪‎‬‬ ‫‪٦٩ : :‬‬ ‫(‪ )٧‬سورة الاء‪‎‬‬ ‫‪. ٢٢٣‬‬ ‫(‪ )٨‬سورة الجن‪: ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬سورة الحشر‪.٧ : ‎‬‬ ‫)‪٠١‬ر‪ ‎‬رواه أحمد في منده ۔ المجلد الثاني‪ .‬ورواه الربيع في باب الجهاد بالنص‪. ‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٣‬۔‬ ‫‪ . .‬وإن لا ننازع الأمر‬ ‫على السمع والطاعة‪ .‬في اليسر والعسر‪ .‬وانفرح والسرور‪.‬‬ ‫أهله‪ .‬وأن نقوم ونقول بالحق حيث ماكنا‪ .‬ولا نخاف في الته لوممةة لائم×( ‪١‬ا‏من قوله‬ ‫الله لآ تخافون لومة لائم »‪ ''"4‬يعنىلا يخافون‬ ‫تعالى ‪ :‬بزيجاهدون فسيبيل‬ ‫في الله ‪ 7‬الناس ‪ :‬ل( أشداء عغالى الكمار حا )ه("') أرقاء ا بعضي بعض من فول‬ ‫الكافرين ي ‏(‪ (١ ٤‬المراد أن جانبهم ل‬ ‫عزة عغال‬ ‫‪ :‬ث[ ألة غ ل المؤمنة‬ ‫عز وجل‬ ‫ولم يرد به الهوان‪ .‬لأن أذلة أصله من الذل بكسر المعجمة‪.‬‬ ‫للمؤمنين! خاضعلم‪.‬‬ ‫‪ :‬ب واخفض لها جناح الذل من‬ ‫هو مصدر الذلول‪ .‬يقال ‪:‬دابة ذلول‪ .‬وة رع‬ ‫الرحمة ه"" أ ي الخضوع والأنقياد ‪.‬وأما الذل بضم الذال‪ .‬المذلةوالهوان لقوله عز‬ ‫وجل ‪:‬فل وَتَرامُم يعرضون عَليها خاشعينَ منالذل “ه{‪''٦‬‏ معناه هيعرضون على النار‬ ‫خاشعين! متواضعين‪ .‬متذللين ‪ .‬خاضعين من الذل ط( ينظرون من طرف خفى ؟‬ ‫أي خفي النظر لما عليهم من اللؤ يسارقون النظر إلى النار خوفا من النار وأذلة‬ ‫وقيل ‪:‬من بمعنى الباء‪ .‬أي بطرف خفي ضعيف من الحال‪ .‬وقيل ‪ :‬معناه‬ ‫الذليل على‬ ‫‪.‬‬ ‫خفى‬ ‫‏‪٥‬والنظر بالقلب‬ ‫عميا ‪.5‬‬ ‫يحشر و ن‬ ‫لأم‬ ‫النار بقلومهم ‏‪٠‬‬ ‫إل‬ ‫ينظرون‬ ‫‪ } :‬وزنحشرهُمُ يوم القيافة ة عالى وجوههم محمياً وكما‬ ‫ذلك قوله عز وجل‬ ‫مايسرهم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ::‬لا يرون‬ ‫عميا‬ ‫عنه‬ ‫الته‬ ‫رضى‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫قيل عن‬ ‫‏(‪ (١٧‬فالذي‬ ‫‪:‬‬ ‫وَصُمًاً‬ ‫بكا لا ينطقون بحجة‪ .‬صما لا يسمعون شيئا يسرهم(‪.٨‬‏ وتركت بعض الأقاويل‬ ‫خوف الإطالة‪ .‬وإنا أتيت بهذه الآيات‪ .‬لئلا يكون حجة علينا في كتابنا هذا‬ ‫وفعل الذل ذل يذل ذلة ومذلة‪ .‬فهو ذليل بفتح ذال الماضي وكسره من المستقبل‪.‬‬ ‫‏‪٠‬ب‬ ‫(‪ )١١‬رواه البخاري في الاحكاء والفتن ‪ .‬ومسلم في الإمارة‪ .‬والنسائي في البيعة‪ .‬وغبرهم‪. ‎‬‬ ‫المائدة‪ ٤ : ‎‬د‪‎.‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٢‬‬ ‫الفتح‪٢٩ : ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٣‬‬ ‫‪.٥٤ :‬‬ ‫المائدة‪‎‬‬ ‫(‪)١٤‬‬ ‫الاسراء ‪ :‬‏‪. ٢٤‬‬ ‫سورة‬ ‫‏)‪١‬د(‬ ‫الشورى‪.٤٥ : ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٦‬‬ ‫(‪ )١٧‬سورة الاسراء‪.٩٧ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٨‬انظر الطبري‪ .‬تفسير سورة الإسراء‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬۔‬ ‫۔_‬ ‫علل فعله‪ .‬ولامه ف فعله‪ .‬لوما ولرمة‪ .‬أيي ‪ :‬عذل‪١‬‏‬ ‫وأصل اللوم العذل يقال ‪:‬لامه‬ ‫الله عر‬ ‫يستحؤو قى اللوم ‏‪ ٠‬قال‬ ‫الذي‬ ‫‪:‬‬ ‫والملوم‬ ‫`‬ ‫ملوم‬ ‫ده ورجل‬ ‫‪.‬‬ ‫لؤم‬ ‫والجمع‬ ‫لائم `‬ ‫فهو‬ ‫مكوم ! ‏‪ ''٨(4‬أي على الإعراض لأنك قد بذلت‬ ‫ا أنت‬ ‫عةہم‬ ‫وجل ‪ :‬وص[ فول‬ ‫جهدك ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪ ٢‬تلو‬ ‫ل‬‫ج عز‬‫ول اللة‬ ‫والنفس الموامة ‪ :‬التيتندم وتلوم صاحبها‪ .‬قا‬ ‫القنانة ولا اقسم مبالنفس اللَوامة ‏‪ '""١4‬اختلف العلياء ي لا‪ .‬فقال بعضهم ‪ :‬لا‬ ‫مزيدة للتأكيد ‪ .‬كيا في لئلا يحلم‪ .‬قيل معناة فلأن أقسم‪ .‬فحذف المبتدأ واشبع فتحة‬ ‫م المبتدأ‪ .‬وقيل ‪:‬لا رد لكلام المشركين‪ .‬أقسم مبندأ والة أعلم‪٠‬‏ بأعدل الأقاويل ‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪ :‬بالنفس التقية الى تلوم النفس المقصَرة ف التقوى على‬ ‫اللوامة‬ ‫معنى النفس‬ ‫‪:‬هي التيتلوم نفسها أبدا‪ .‬وإن اجتهدت في الطاعة كيا روي عن‬ ‫تقصيرها ‪.‬‬ ‫لنبي ۔ بجنة ۔آنه قال ‪«:‬مامن نفس برة ولا فاجرة‪ .‬إلا تلوم نفسها بو القيامة‪ .‬إذ‬ ‫عملت خيرا قالت ‪ :‬قصرت ول أزد‪ .‬وإن عملت شرا قالت ‪ :‬ياليتني كنت قصرت‬ ‫ي عملي‪ .‬ولم أعمل شرا ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المراد نفس ادم عليه السلام ؛ فإنها لم تزل تتلوم على أن أخرجت من‬ ‫الجنة‪ .‬وقيل ‪ :‬غير ذلك تركته خوف الإطالة ۔ رجعنا ۔ إلى ذكر الطاعة والإنقياد إلى‬ ‫الإمامة ‪.‬وقال النبي بنتة ‪ « :‬اسمعوا وأطيعوا ‪ .‬واقبلوا الحق ممن جاءكم به‪ .‬ولو عبد‬ ‫حبشي ‪ .‬وردوا الباطا لعلى من جاءكم به‪ .‬ولو شريفي؛' "ا‪ .‬وقال البي بةيز ‪« :‬بلال‬ ‫الحبثي‪ .‬خير من أي جهل القرشيه"'‪ .‬فلو كان إمام حبشي‪. .‬للزمث طاعته‬ ‫والإنقياد لأمره‪ .‬إذا حكم بيا أنزل القه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۔ حين‬ ‫حضرته الوفاة ۔ وأراد أن يختار ستة نفر للإمامة ۔رضي النه عنه فقال ‪«:‬لو كان سالم‬ ‫مولى أبي حذيفة حياً ‪.‬لما خالطتني فيه الشكوك بأن أقدمه إماما عليكم‪ .‬وروي عن‬ ‫النبي ينة‪ .‬أنه خطب في حجة الوداع فقال ‪«:‬اتقوا النه وصلوا خمسكم‪ .‬وصوموا‬ ‫‪. ٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١٩‬سورة الذاريات‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التبامة‬ ‫سوره ة‬ ‫‪(٢٠‬‬ ‫‏)‬ ‫بيعة"‬ ‫والنسائي‬ ‫ه‏‪ ٠‬إمارة‪. ..‬‬ ‫ومسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫أحكام‪.‬‬ ‫انظر البخاري‬ ‫‏) ‪( ٢ ١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الابق‬ ‫ينظر الصدر‬ ‫‏(‪()٢٢‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٦٥‬۔‬ ‫شهركم ى وأدوا زكاة أموالكم ‪.‬وأطيعوا ولاة أمركم‪ .‬تدخلوا جنة ربكم‪"6‬ث"' معناه ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫عر‬ ‫وقوله‬ ‫‪.‬‬ ‫تنز‬ ‫نبيه‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫بيا أ ب ;ز ل‬ ‫حاكمن‬ ‫ورسوله‬ ‫لله‬ ‫إذ ا كنتم مطيعن‬ ‫شيء‬ ‫‪ :‬إذا اختلفتم ف‬ ‫» ( ‏‪ (٢٥‬معناه‬ ‫الله والرسول‬ ‫قردُوهُ إلى‬ ‫شيء‬ ‫از} فإن ناَعنُم في‬ ‫مأنمر دينكم ‪ .‬فردوه إلى الله ‪ .‬أي إلى كتاب الته ؛ وإلى رسوله‪ .‬مادام حيا‪ .‬وبعد‬ ‫وفاته إلى سنته‪ .‬وقيل ‪ :‬أولي الأمر هم الفقهاء‪ .‬والعلياء الذين يعلمون الناس معا‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫ا‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫۔‬ ‫و‬ ‫۔‪2‬‬ ‫۔۔‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫دينهم ‪ 6‬ويؤيده قوله عز وجل ‪ :‬ز ولو زدوه إلى الرسول‪ ,‬ؤإلى اؤلي الامر منهم‬ ‫أي بكر الصديق { وعمر بن‬ ‫ومعناه على ماقيل ‪:‬أولو الأمر هاهنا كبار الصحابة ‪ .‬م‬ ‫الخطاب رضي الله عنا ‏‪ ١‬وعثمان بن عفان } وعلي بن أ ي طالب ‏‪ ٦‬وأمثالهم الذين هم‬ ‫قائم تحبري عليه‬ ‫النبي يجبة أن لابد منن الإمامة من‬ ‫أولو الأمر والعلم ‪ .‬وقد كان بن‬ ‫أحكامهم‪ .‬وتنتهي إليه آراؤهم ‪ .‬وجمع شملهم‪ .‬ويفزعون إليه عند النوازل‪6‬‬ ‫ويدفعون به كل باطل ‪.‬‬ ‫بهداهم ؛‬ ‫وحهتدي‬ ‫الناس بهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬يبعث الله الرسل ليقتدى ي‬ ‫وقد كان قبل النبي ت‬ ‫فمن بعد النبي تتية جعل الته الأئمة أمناء ف الأرض ّ شهداء عالى الناس ؛لقوله عز‬ ‫‏‪ ١‬لرسول‬ ‫ويكون‬ ‫سر‬ ‫عا لى ا ل‬ ‫شُهَدَ اء‬ ‫ونو‬ ‫أت‬ ‫ووسطا‬ ‫جَعَلنَاكم ا مةة‬ ‫وكذلك‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫؛ لقوله عز وجل‬ ‫دلا ‪ .,‬خيار‬ ‫عد‬ ‫‪ :‬أى ع‬ ‫وسطا‬ ‫قوله عز ووجل‬ ‫عَلَيكم شهيد ا ٭ ‏(‪ (٢٧‬فمعنى‬ ‫في موضع اخر ‪ :‬ل قال أ وسطهم ال ا ل لكم ولآ تنبحون يه(" أي خيرهم‬ ‫إنا بلونَاهُم كنا بلونا‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫قوله عز‬ ‫الآية‬ ‫هذه‬ ‫أول‬ ‫والاصل من‬ ‫وأفضلهم ‪.‬‬ ‫الجنة‪.‬‬ ‫بلونا أصحاب‬ ‫‏‪٥‬والقحط ك‬ ‫بالجرع‬ ‫اختہ رنا أهل سكة‬ ‫لتقلل اي‬ ‫الجنة‬ ‫أصحات‬ ‫لرجل‬ ‫بفرسخين‬ ‫اليمن‬ ‫صنعاء‬ ‫ده ون‬ ‫له ‪ ::‬صر وان‬ ‫يقال‬ ‫في اليمن‬ ‫بستان‬ ‫يقال ‪ :‬كان‬ ‫لحم ماأخطأ‬ ‫فيترك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الصرام‬ ‫وقت‬ ‫الفقراء‬ ‫ينادي‬ ‫‏‪ ٠‬وكان‬ ‫بنن‬ ‫لانة‬ ‫فات فورثه‬ ‫صالح‬ ‫مانلمنجل‪ .‬وسقط في البساط ‪ ،‬والمنجل وعاء(`") ‪ .‬فيجتمع على ذلك بشر كثير‪ .‬فلم‬ ‫مات الأب قالوا ‪:‬والته أن المال قليل ‪ ،‬والعيال كثير فإنا ل نستطيع أن نفعل هذا‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٤‬انظر التزمذي ه جهاده‪ .‬وملم هإمارة‪٠.‬‏ وأبو داود همناسك»‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٥‬سورة النساء ‪ :‬‏‪٥٩‬‬ ‫‏(‪ )٢٦‬سورة النساء ‪ :‬‏‪.٨٢‬‬ ‫‏(‪ )٢٧‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪.١٤٣‬‬ ‫‏(‪ )٢٨‬سورة القلم ‪:‬‬ ‫(‪ )٢٩‬سورة القلم‪: ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ معا‪‎‬‬ ‫ها التمر ‪.‬ل‬ ‫‪ .‬لان النجل آلة بُجذذ‬ ‫قوله ‪ :‬والملجل وعاء‬ ‫يعنيه من‬ ‫) ‪ (٣٠‬ل نفهم ‪"7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫_‬ ‫فتحالفوا لجدادها وقت الصباح قبل خروج الفقراء والمساكين‪ .‬فرأوها مسودة وقد‬ ‫طاف اعلبها طائف من الته ‪ .‬وهم نائمون لأنهم حينأرادوا أن يقسموا‪ .‬لم يستثنوا‬ ‫بمشيئة الله عز وجل‪ .‬لأنة قال تبارك وتعالى لنبيه عليه وسلم ‪ :‬بز ول تقول لأى‬ ‫‪ 7‬فاغز ذلك عدا إل أن يشاء الله ه('"' تركت ذكر قصص الآيات التي في نمل‬ ‫ابنى الرجل خوف الإطالة(""‪ .‬وإنما العارف لا تخفي عليه تلاوتهوا‪.‬لكنى اذكر بعض‬ ‫اللغة الت فيها‪ .‬قوله عز وجل ‪ :‬ج وَغذوأ على خرد قادرين »ه(“"' الرد ني اللغة‬ ‫يكون بمعنى ‪ :‬القصد والمنع والغخصبؤ وقيل ‪ :‬بمعنى الحد والجهد‪ .‬وقيل على أمر‬ ‫مجتمع قد أسسوه بينهم‪ .‬لأن القاصد للشيء حارد مجتمع عل الامر‪ .‬وكذلك إذا‬ ‫حاردت السنة‪ .‬إذا لم يكن لها مطر‪ .‬وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن واه أعلم‪.‬‬ ‫قوله عز ول ‪:‬ل يَتَحَافتَونَ ٭‪١‬ث"'‏ يتساءلون‪ .‬يقول بعضهم لبعض سرا‪ .‬وقوله‬ ‫عز وجل ‪ :‬ث أوسَطُهُم ه(" قد مضى تفسيره‪ .‬وقوله عز وجل ‪ :‬ل يتلومُون أي‬ ‫في منع المساكين حقوقهم ‪ .‬تركت أكثر القصة خوف الإطالة وانة‬ ‫يلوم بعضهم بعضا‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪ (} :‬لتكُوئوأ شهدا عا لى الناس ه أي ايم القيامة على من يترك‬ ‫الحق من الناس أجمعين ‪ [ } :‬ويكون الرسول عليكم شهيد "ا أي معذلاً مزكياً‬ ‫لكم والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فائمة الذل أمناء الته على بلاده ‪ .‬والخلفاءع على عباده‪ .‬قد عظم الله شان الإمامة‪.‬‬ ‫فقال عز وجل لخليله إبراهيم لة ‪ % :‬أق جاعلك للناس إماما ‏(‪ "٧‬أي فى بل‬ ‫في موضع آخر قصة عن القائلين ‪ } :‬واجعلنا للمتقين‬ ‫ف الخير‪ .‬وقال أيضا‬ ‫") أي أئمة يقتدون بنا في الخبر‪ .‬ولم يقل أئمة{ كقوله تعالى قصة عن‬ ‫إناماً‬ ‫‪. ٢٣:‬‬ ‫(‪ )٣١‬سورة الكهف‪‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬وهما عب‬ ‫دالله بن عبد الاسد والاسود بن عبد الاسد قاله القرطبي في تفسبره ج‪ ١٠١ ‎‬ص‪.٩٢٣ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٣‬سورة القلم‪. ٢٥ : ‎‬‬ ‫‪. ٢٢٣‬‬ ‫(‪ )٣٤‬سورة ة القلم‪: ‎‬‬ ‫‏)‪٣‬د( سورة القلم ‪ :‬‏‪. ٢٨‬‬ ‫‪.١٤٢٣ :‬‬ ‫البقرة‪‎‬‬ ‫(‪ (٣٦‬سورة‬ ‫‪. ١٦٤ :‬‬ ‫البقرة‪‎‬‬ ‫(‪ )٣٧‬سورة‬ ‫(‪ )٣٨‬سورة الفرقان‪.٧٤ : ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٦٧‬۔‬ ‫القائل ‪ :‬طز إنا زسُولُ زب العالمين ه؛“"'‪ .‬وقيل ‪ :‬أراد ائمة كقوله عز وجل قصة‬ ‫عن إبراهيم جية ‪ :‬زفإنهم عدو ول إلا زتالعالمين ‪ '‘`(4‬أي أعداء‪ .‬يقال ‪:‬‬ ‫وقيل ‪:‬لأنه مصدر كالقيام والصيام يقال ‪ :‬أم إماما‪ .‬كا‬ ‫أميرنا هؤلاء أأيمراؤنا‪.‬‬ ‫‪ :‬أئمة هداة‪ .‬كا تال‬ ‫ابن عباس رضي الته عنه‬ ‫صياما وقام قياما ‪ .‬وقال‬ ‫يقال ‪:‬صام‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل ‪ :‬هذا من المقلوب أي‬ ‫بأمرنا‬ ‫النه عز وجل ‪ :‬زوَجَعَلنامُم أئمة هون‬ ‫سهم وا لله أ علم ‪.‬‬ ‫مقتدين‬ ‫وا جعلنا للمتقعن إماما ‏‪ ٠‬وا جعلنا مؤتمن‬ ‫وقال النبى بية ‪« .‬الإمام العادل في ظل العرش يوم القيامة»«"‪.'٠‬‏ وقيل ‪ :‬السلطا‬ ‫العادل ظل الته في أرضه يأوي إليه كل مظلوم ‪ .‬الظل هاهنا الكنف وهو الحرز‪ .‬وظل‬ ‫‏‪ (٤‬أي‬ ‫الظل‬ ‫إل‬ ‫تول‬ ‫لهنا نم‬ ‫فسقى‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عر وجل‬ ‫قال‬ ‫معروف‬ ‫شي‬ ‫كل‬ ‫هار با‬ ‫خرج‬ ‫حن‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫عليه‬ ‫ن‬ ‫عمرا‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫وهو‬ ‫جا نع‬ ‫‏‪٥٩‬وهو‬ ‫‪6‬‬ ‫شجرة‬ ‫ظال‬ ‫تحت‬ ‫تعدل‬ ‫من ديار فرعون إلى ديار مدين ‪ 1.‬فذلك قوله عز وجل ‪ } :‬وَلتًا توجة تلقا مدين قال‬ ‫ما‬ ‫ورد‬ ‫تم( وا‬ ‫لؤ‬ ‫الطريق‬ ‫صدد‬‫قص‬ ‫ق‬ ‫أي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1‬لتگگ‬ ‫السبيل‬ ‫سواء‬ ‫يهديني‪.‬‬ ‫إن‬ ‫ربي‬ ‫عسى‬ ‫الناس‪,‬‬ ‫من‬ ‫ا مة‬ ‫علي‬ ‫وجز‬ ‫}‬ ‫اسيهم‬ ‫منها مهر ‪:1‬‬ ‫وهو بئر كاز بو ‏‪ ١‬يستو لن‬ ‫{ ‏‪٤‬‬ ‫مدين‬ ‫مزاي ‪.‬ن تَذُودَانُ ; أيي‬ ‫دونهم‬ ‫من‬ ‫ووَجَذ‬ ‫ت‬ ‫المواشى‬ ‫حماعة يسقون‬ ‫‪ 4‬‏(‪ )٤٥‬أي‬ ‫سمُون‬ ‫للمرأتين‬ ‫موسى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫الماء‬ ‫عن‬ ‫أغنامها|‬ ‫ومنعان‬ ‫تحبسان‬ ‫ماشأنكيا لا تسقيان مواشيكا| مع الناس ز ‪3‬قَالَا لآ ; نسقي‬ ‫( ماخطبكنا ‪ «4‬؟ أي‬ ‫بضم‬ ‫عامر يُضدر‬ ‫وار بن‬ ‫جعفر‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫‏‪٩‬وقر ا‬ ‫‏(‪ ٤٦‬ؤ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كبير‬ ‫وا بونا شيخ‬ ‫الَعَاءُع‬ ‫يصدر‬ ‫ختى‬ ‫الياء وكسر الدال‪ .‬وقرىعء الأعاء بالضم‪ .‬وهر السمع كالجاء وبضم الراء إ وأبونا‬ ‫شيخ كبير لا يقدر أ ن يسقي مواشيه ‪ .‬واختلفوا في إسم ابيهيا فقيل ‪ :‬هو شعيب ا لنبي‬ ‫عليه السلام وقيل ‪ :‬غير ذلك فلما سمع موسى بن عمران عليه السلام قولها رحمها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٩‬سورة الشعر ‪ :‬‏‪.١٦‬‬ ‫‪.٧٧:‬‬ ‫(‪ )٤٠‬سورة الشعراء‪‎‬‬ ‫"‪٧٢ : :‬‬ ‫(‪ )٤١‬سورة‪‎‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪ )٤٢‬انظر البخاري ‪.‬زكاة‪ :‬و وحدوده‪ .‬ومسلم هزكاة‪ ..‬والترمذي أحكام‪ .‬وغير‪‎‬‬ ‫(‪ )٤٣‬سورة القصص‪.٢٤ : ‎‬‬ ‫‪.٢٢ :‬‬ ‫(‪ )٤٤‬سورة القصص‪‎‬‬ ‫(‪ )٤٥‬سورة القصص‪.٢٣ : ‎‬‬ ‫‪. ٢٤ :‬‬ ‫(‪ )٤٦‬سورة التصصر‪‎‬‬ ‫‪ ٢٦٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ا منس‪ .‬وقيل ‪:‬‬ ‫ناعة‬‫للاجم‬ ‫فاقتلع صخرة من بئر اخرى كانت بقربها لا يطيق رفعاها إ‬ ‫إن موسى زاحم القوم ونحخاهم عن البئر‪ .‬وسقى للمرأتين غنمهيا‪ .‬فذلك قوله تعالى‬ ‫‪ } :‬فنقى لها ثم تول إنى الظل ه وكذلك ظ الليل سواذه قال الشاعر ‪:‬‬ ‫وكم زلحت وظل الليل وان‬ ‫فكم هجمت وما أطلقت عنبا‬ ‫أصل الجوع النوم بالليل قال الله عز وجل ‪ :‬ب كانوا قليلا من الليل‬ ‫تايهجشون هة"‪ .‬فيا هاهنا صلة فيما قيل‪ .‬والمعنى ‪ :‬كانوا بهجعون قليلا من‬ ‫الليل‪ .‬أي يصلون أكثر الليل‪ .‬وقيل ‪:‬يصلون‪ .‬لما بيانلمغرب والعشاء‪ 6‬وقيل ‪:‬‬ ‫كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة‪ .‬وقيل ‪ :‬غير ذلك‪ .‬تركته خوف الإطالة ‪ .‬وفعله‬ ‫مع هجع هجوغا بفتح جيم الماضي ‪.‬والمستقبل‪.‬‬ ‫لح زليحا إذا أسرع ‪ .‬وهو‬ ‫وقوله زلحت بالحاء المهملة‪ .‬أي أسرعت‪ .‬يقال ‪ :‬من‬ ‫بفتح لام الماضي وكسره في المستقبل ‪ .‬ويقال ‪ :‬كل سريع زالح والله أعلم‪ .‬وكذلك‬ ‫زلح السهم إذا وقع على الأرض دونالدف والله أعلم ‪.‬‬ ‫ويقال ‪:‬لا تعيش في ظل فلان أيفي كنفه‪ .‬وملاعب ظله اسم طائر‪ .‬وأما الّللة‬ ‫بضم الظاء المعجمة هي أول سحابة تظل قال الله عز وجل ‪ [ :‬أخذهم عذاب يوم‬ ‫} على نحو مااقترحوا بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى غلت‪٠‬‏‬ ‫اللة‬ ‫أهارهم فأظلتهم السحابة ‪ .‬فاجتمعوا تحتها نأمطرت عليهم نارأ فاحترقوا واللة أعلم ‪.‬‬ ‫وفعله طل يطا لبفتح ظاء المستقبل ظلولً‪ .‬تفيض من باب يفعل‪ .‬كذا بالليل‬ ‫مستوية‪ .‬قال القه عز وجل ‪ :‬بزطل وجهه سودا وَمُوكظيم ه(“"'ا أي ظل وجهه‬ ‫مانلغم والكراهية وهو كظيم ‪ .‬متلي غيظا وحزنا‪ .‬فيهوكظممه أي يمسكه ولا‬ ‫‪ . 7‬وهو بفتح ظاء الماضي ‪ .‬وكسره من المستقبل‪ .‬اعني فعل الكظم والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويوجد عن أبي سعيد (رحمه الله) أنه قال ‪:‬في الأنبياء‪ .‬لكل نبي أجره وأجر من‬ ‫عمل بطاعته ‪.‬ودعوته من أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيع‪ .‬وكذلك أئمة‬ ‫‪. ١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سرره ة اذا‪ ,‬ريات‪‎‬‬ ‫(‪(!٧‬‬ ‫(‪ )٤٨‬سورة الشعراء‪. ١٨٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٤٩‬سورة الزخرف‪.١٧ : ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫العدل لحم أجرهم‪ .‬وأجر من عمل بعدغم‪ .‬مانلعيال والعيال ‪ ،‬والأعوان والرعية‪.‬‬ ‫فإذا اجتمع المسلمون من أهل الفضل والو ورع والغاية في العلم ‏‪ ٦‬قدموا رجلا‬ ‫ح‪.‬اذق بالحرب وسياسة الملك‪ .‬عالما‪ .‬ورعا‪ .‬عدلا‪ .‬قويا لطيفا‪ .‬لبيب‪.‬‬ ‫" ‪ .‬من أكبر الناس ۔ هو أبلغ وأحسن ۔ ويكون بلغ الغاية في الأخلاق الرائعة‪.‬‬ ‫والسيرة الفائقة ‪ .‬والقوة‪ .‬والتدبير‪ .‬والمشورة لأهل العلم‪ .‬في جميع أموره‪.‬‬ ‫أفضلهم عملا ؛‬ ‫يتقدم‬ ‫المسلمون على رجل قدد بلغ اقصى الغاية‬ ‫فإذا اجتمع‬ ‫أكثرهم علما ؛ فيصافح يد الأمام بيده اليمنى ‪ .‬فيقول له ‪ :‬قد أقمناك إماما على‬ ‫أنفسنا‪ .‬والمسلمين ؛على أن تحكم بكتاب النه وسنة نبيه حمد يتتة ‪ .‬وعلى أن تأمر‬ ‫بالمعروف وتنهي عن المنكر‪ .‬وتظهر دين الله‪ .‬الذي تعبد به عباده‪ 3‬وتدعو إليه‬ ‫ماوجدت إلى ذلك سبيلا‪ .‬فإن قال ‪ :‬نعم‪ .‬وجبت البيعة } وثبتت العقدة فإذا ثبتت‬ ‫العقدة‪ .‬أراد أحد البيعة وضع يده في يد الإمام ؛ ثم يقول ‪« :‬قد بايعتك على طاعة‬ ‫الله ‪ .‬والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر" ‪ .‬فيقول الامام ‪« :‬نعم»‪ .‬هذا إذا كان على‬ ‫الدفاع( ‪ .‬وإما إن أرادوا على الشراء( ة) زادوا على الجهاد في سبيل الته ثم يفعل‬ ‫كذلك الثاني‪ .‬والثالث والرابع‪ .‬وما كان أكثر فهو أفضل وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫( وأحل‬ ‫وأصل البيعة مستنبط من البيع ‪ .‬وهو الإنجاب والقبول لقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫يبايعون‬ ‫الله البيع "ث وقال عز وجل في معنى اخر ‪ :‬ج إن الَذِينَ يبَايكُونك إن‬ ‫‪ .‬لأنهم باعوا أنفسهم مننالته بالجنة ‪ .‬مز يد الله فرق إيديهم ("ة) أي نعمة الة‬ ‫الله‬ ‫عليهم في الهداية فوق ماصنعوا وقيل ‪:‬اليد هنا القوة ‪: : .‬معنى يد القه هي يد‬ ‫الرسول تلت ‪ 7‬بعقده مع الله‪ ،‬من‬ ‫رسول الله مَتفةة ‪ .‬لأن المعنى تقرير عهد الميثاق م‬ ‫غير تقارب ولا ماسة ؛ لقوله عز وجل ‪ } :‬مُن يطع‪ .‬السول فقد أطاع الله ه‪٢١‬د‏‬ ‫(‪ -‬ه الدفاع ‪ :‬تعين مام ‪ .‬في حال عارية العدو‪ .‬وتنتهي إمامته بانتهاءالحرب ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥١‬الشراء ‪ :‬من شروطه أن يجتمع أربعون من الشراة‪ .‬فيبيعون أنفهم في سبيل الله وهدفهم معسكر السلطان‪ .‬ولا‬ ‫يقاتلون إلا من قاتلهم ‪.‬‬ ‫(‪ )٥٦٢‬سورة البقرة‪. ٢٧٥ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥٣٢‬سورة الفتح‪١٠ : ‎‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاء‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫[‪]٤33‬‬ ‫‪ ٢٧٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫علا‬ ‫ذلك‬ ‫الله عن‬ ‫الجوارح ‏‪ ٠‬تعال‬ ‫الله ربمعنى‬ ‫اليد من‬ ‫أن‬ ‫المجسمة‬ ‫الملحدة‬ ‫وزعمت‬ ‫كبيرا‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫أما اليد فهي يد الإنسان الجارحة‪ .‬وغير ذلك من‬ ‫سأذكر طرفاً من ذكر اليد‬ ‫السارق‬ ‫المخلوقات ‪ .‬وأصلها يدى لأن جمعها الايدي ‪ .‬قال الله عز وجل ‪:‬ج‬ ‫والسارقة فاقطَعُوأ أيد سما جزاء با كسبا كال من الل ه ‪ 4‬منصوب على أنه المفعول له‬ ‫أو المصدر‪ .‬وقيل ‪:‬على الحال‪ .‬والقطع كلتا الكلمتين‪ .‬وسأذكر صفة القطع في باب‬ ‫واليد المنة والجمع‪ ,‬أياد ويد قال الة عز وجل ي كتابه العزيز ‪ (« :‬وقالت‬ ‫الحدود‪.‬‬ ‫ثا وقيل في الحديث ‪:‬كانت‬ ‫الهو ند الله مَغْلُولَةً علت أيديهم ولوا با او‬ ‫اليهود أكثر الناس أموالا فلما عصوا رسول الله ثة! كف النه عنهم مابسط عليهم من‬ ‫فعند ذلك قالوا ‪ :‬ه ند الله غلة علت ايديهم ‪ . ,‬أي مقبوضة عن‬ ‫السعة‬ ‫نسبوه إلى البخل(‪٦‬ث'‏ وإنما قال ذلك فنحاص بن عازوراء‪٨‬‏ فرضي أصحابه‬ ‫الرزق‬ ‫وهم اليهود‪ .‬بقوله فنسبهم الته كلهم في المقاله‪ .‬لان من فعل شيئأ من المعاصي ورضي‬ ‫الأنم والعقوبة ؤ وقد ذم الله بإنيسرائيل حيث تراضوا‬ ‫ف‬ ‫كانوا شركاء‬ ‫له أصحابه‬ ‫بالتنكر من فعل أصحابهم‪ .‬لقوله عز وجل ‪ %:‬كانوا لا ينامون عن منكر‬ ‫‏‪ (5٧‬أي لا يةبي بعضهم بعضا عن منكر فعلوه‪ 6‬أو مثل منكر أرادوا فعله‬ ‫َعَلُوهُ‬ ‫وتهيئوا‪ .‬ولا ينتهون عنه من قولهم ‪:‬تناهى عن الأمر وانتهى عنه‪ .‬إذا امتنع عنه‪ .‬وفي‬ ‫الحديث المنسوب إلى النبي ية ‪« :‬إذا عمل العامل المنكر مم ماإ ولم يغبوه وواكلوه‬ ‫وشاربوه على ذلك كأنه لم يفعل الخطيئة فلما رأى الله منهم ضرب النه قلوب بعضهم‬ ‫على بعض وجعل منهم القردة والخنازير‪ .‬ولعنبمٍ على لسان داوود وعيسى بن مريم‬ ‫عليهما السلام"‪ .‬فذلك قوله عز وجل ‪ :‬ز لعن الذين كَفروأ من بني‪ .‬إسرائيل‬ ‫‪ 0‬وقال وفي موضع آخر ‪ } :‬فل مل بكم‬ ‫على لسان داو عيسئ ابن مَريَمم‬ ‫‏(‪ )٥٥‬سورة المائدة ‪ :‬‏‪.٦٤‬‬ ‫‏(‪ )٥٦‬انظر سبب النزول عند الواحدي ‪ .‬وقارن‪.‬‬ ‫(‪ )٥٧‬سورة المائدة‪.٧٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥٨‬سورة المائدة‪.٧٨ : ‎‬‬ ‫‪ ٢٧١‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫‪-‬‬ ‫ونصبها عابى التمييز عر‬ ‫أجر ا ثانيا من الله سبحانه‬ ‫أي‬ ‫‪4‬‬ ‫لله‬ ‫عنذ‬ ‫توبة‬ ‫ذلك‬ ‫بشر من‬ ‫المردذةة هوالخحنار زي رر ه ‏‪ (٦٠١‬فالقردة‬ ‫منهم‬ ‫عليه وجل‬ ‫وغضب‬ ‫الل‬ ‫شر ‪ :‬ت من لعنه‬ ‫‪ 2‬وقيل غر‬ ‫السلام‬ ‫مريم ‪ -‬عليه‬ ‫بن‬ ‫عيسى‬ ‫سائدة‬ ‫والخنازير كفار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الست‬ ‫أصحاب‬ ‫ذلك تركته خوف الإطالة والته أعلم ‪.‬‬ ‫وأصل المائدة الخوان‪ .‬إذا كان عليها الطعام‪ .‬وهي فاعلة من مادة خون إذا‬ ‫أعطاه وأطعمد‪ .‬وامتاأ ‪ .‬افتعل ‪.‬فالمائدة المطعمة‪ .‬للاكلين الطعام‪ .‬وسمى الطعام‬ ‫ل نها تميد با لا كلن ‪ .‬وقيل غر ذللك فذلك قوله‬ ‫‪ :‬سميت‬ ‫‏‪ ١‬لجوا ر ‪ 8‬وقيل‬ ‫أ بيضا سائدة عا‪8‬‬ ‫عز وجل ‪ :‬ه إذ قال الخواريرن ياعيسى ابن مريم ‪ 4‬منصوب بأذكر أو ظرف فيكون‬ ‫تنبيها على أن ادعاءهم الإخلاص لقوفم ‪ :‬ج مل يستطيع زبك ان ينزل علينا مائذة‬ ‫تانلسيء ‪"(4‬أ' قيل هذه الإستطاعة على ماتقتضيه الحكمة والإرادة‪ .‬لا على‬ ‫التاء‬ ‫ونصبت‬ ‫‪.‬‬ ‫يستطيع‬ ‫ما‬ ‫بالتاء ‪.‬‬ ‫تستطيه‬ ‫ها‬ ‫‏‪ 53٦٦‬الكسائى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫ماتتتضه القد‪ .‬ةه‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذ‬ ‫س‬ ‫‪-‬‬ ‫سم ر‬ ‫ر‬ ‫‪-‬‬ ‫غبر‬ ‫من‬ ‫ذللك‬ ‫تساله‬ ‫وا لمعنى هل‬ ‫ر بال‬ ‫سذا ل ‪-‬‬ ‫تستطيع ر بك‬ ‫ر بك ` ومعنى هل‬ ‫من‬ ‫صارف ‪.‬‬ ‫واختلفوا في هذه المائدة روي في الحديث أنها نزلت سفرة حمراء بين الغهامين ‪ .‬وهم‬ ‫ينظرون إليها‪ .‬حتى سقطت بين أيديهم ‪ .‬فم تى عيسى بن مريم عليه السلام وقال ‪:‬‬ ‫تحبعلها مُثلة‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫للعا لمن‬ ‫‪,‬رحمة‬ ‫‏‪ ١‬جعاها‬ ‫ا‬‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لشاكر بن‪.‬‬ ‫مرن‬ ‫‏‪ ١‬جعلني‬ ‫‏) ‪ ١‬للهم‬ ‫وكشف المنديل ‪ .‬وقال ‪ :‬بسم الله خير الرازقين‪.‬‬ ‫وعقوبة‪ .‬ثم قام وتوضأ وصلى‬ ‫ملح وعند ذنبها‬ ‫رأ سها‬ ‫د سمها ‪ .‬وعند‬ ‫يسيل‬ ‫درا‬ ‫مشويه ة اا فلوس ‪0 .‬‬ ‫وإذ ‏‪ ١‬بسمكة‬ ‫خل‪ .‬وحرفا من أنواع البقول ماخلا الكراث‪ .‬وإذا بخمسة أرغفة على واحد منها‬ ‫زيتون‪ .‬وعلى الثاني عسل‪ .‬وعلى الثالث سمن‪ .‬وعلى الرابع جبن‪ .‬وعلى الخامس‬ ‫قديد‪ .‬فقال شمعون ‪« :‬ياروح الته أمن الدنيا هذا أم الاخرة» ‪ .‬فقال ‪« :‬ليس منبا‪٨‬‏‬ ‫ولكن اخترع القه عز وجل بقدرته‪ .‬فكلوا ماسأ لتم‪ .‬واشكروا الته يمددكم ‪ .‬ويزدكم‬ ‫(‪ )٦٠‬سورة الالدة‪.٦٠ : ‎‬‬ ‫(‪ )٦١‬سورة المائدة‪.١١٢ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٦٢‬ي الند هان‪ .‬الكساني والصواب قرا‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢‬‬ ‫‪-‬۔‪‎‬‬ ‫من فضله‪ .‬فقالوا ‪« :‬ياروح الله قد أوتينا من هذه الآية آية أخرى» ؟ فقال ‪« :‬‬ ‫ياسمكة كون حية بإذن الته»‪٦‬‏ فاضطربت السمكة‪ .‬نم قال لها ‪« :‬كما كنت»‪.‬‬ ‫فعادت مشوية‪ .‬ثم طارت المائدة‪ .‬فعصوا الله بعدها‪ .‬فمُسخوا‪.‬‬ ‫وقيل كانت تأتيهم أربعين يوما غبأ ‪ .‬يجتمع عليها الفقراء والأغنياء‪ .‬والصغار‬ ‫والكبار‪ .‬يأكلون منها حتى إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في صلها ‪ .‬ولا يأكل‬ ‫منها فقير ولا غني مدة عمره‪ ،‬ولا مريض إلا بريء ولم يمرض أبدأ ؛ ثم أوحى اله إلى‬ ‫عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي في الفقراء‪ .‬والمرضى‪ .‬دون الأغنياء‬ ‫والأصحاب“ فاضطرب الناس لذلك©‪١‬‏ فمسخ الله منهم ثلاثة وثمانيرنجلا‪ .‬وقيل غير‬ ‫‪ .‬وأما فعله ماد الشيء ميدا إذا تحرك ‏‪ ٦‬ومادت الأرض‬ ‫الإطالة‬ ‫ذلك تركته خوف‬ ‫بأهلها إذا اضطربت قال اته عز وجل ‪ [ :‬وألقى في‪ .‬الارض زؤاسى أن تميذ‬ ‫بكم ه ("‪)٢‬أي‏ تضطرب ؛ وذلك فيما قيل لما خلق الله الأرض جعلت ميد‪ .‬فقالت‬ ‫الملائكة ‪ :‬إن هذه غير مقرة أحدا على ظهرها‪ .‬فأصبحت وقد أرسيت بالجبال‪ .‬وماد‬ ‫إذا أطعم الطعام } ومنه سميت المائدة والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال النه عز وجل ‪ 3 :‬وقالت اليهود د الله مغلولة علت أيديهم سنوا بفناالُوأ ه‬ ‫أي ضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا‪ .‬حتى صاروا أسارى في الدنيا وأيدبهم‬ ‫مغلولة ‪ .‬ويحبون إلى النار في الآخرة‪ .‬بزبل يداه مبسوطتان ينف كيف يشاء ه‪0٦٨١‬‏‬ ‫أي متناه في الدنيا والأخرى وقيل ‪:‬النعمة الظاهرة والباطنة‪ .‬واليد القرة‪ .‬ويقال ‪:‬‬ ‫مالي بكذا وكذا يدا أي قرة ى قال الله عز وجل ‪ :‬بواذكر عبادنا أبراهيم زإسخاق‬ ‫‏‪ (٦‬أي أ ؤلو القوة ي طاعة الته والأبصار في المعرفة‪.‬‬ ‫الابصار‬ ‫وبعقوت اؤلي الأيدي‬ ‫أي البصائر في الدين‪ .‬وقيل ‪ :‬أعطي قوة في العبادة‪٨‬‏ ونصراً ف الين‪ .‬ويد الدهر‬ ‫قوةمداه‪.‬‬ ‫واليد في الرؤيا تدل على الأخ‪ .‬فإن رآها الرجل مقطوعة فهو موت أخيه‪ .‬وانقطاع‬ ‫‪١ :‬د‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٦٣‬سورة النحل‪‎‬‬ ‫‪. ٦٤ :‬‬ ‫الماندة‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪:٦‬؛(‪‎‬‬ ‫(‪ )٦٥‬سورة ص‪٤ : ‎‬د‪. ‎‬‬ ‫قطع‬ ‫اليد ؛ ويكون‬ ‫ذات‬ ‫اليد ذات فضل ‏‪ ٥‬وطو ل قوة انبساط ف‬ ‫مابينا ‪ .‬وقد تكون‬ ‫أولاد‬ ‫المعاصي ‏‪ ٠‬وانقطاعا عنها ‏‪ ٠‬وأل صابع‬ ‫كما عن‬ ‫البر‬ ‫الرؤيا كفا عن‬ ‫ي‬ ‫اليد إذا كان‬ ‫الاخ‬ ‫إل‬ ‫اليد ولم تنسب‬ ‫عن‬ ‫انفردت‬ ‫الأخ ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫العبارة إل‬ ‫اليد ف‬ ‫الأخ ‏‪ ٠‬إذا لسب‬ ‫فهي الصلوات الخمس‪ .‬لأنها قوة في الدين‪ .‬فيا وجدت بها من صلاح أو فساد ففي‬ ‫ويكون الإبهام صلاة الفجر ؛ والسبابة صلاة الظهر‪ .‬والوسطى‬ ‫الصلوات كذلك‬ ‫صلاة العصر والبنصر صلاة المغرب “ والخنصر صلاة عشاء الآخرة ‪.‬‬ ‫ويقال ‪:‬الأمر بيدك‪٥‬‏ أي ف ملكك لقوله عز وجل ‪ [} :‬بيدك الخير ه ‏(‪ )١٢٧‬وقوله‬ ‫يملك‬ ‫الولي الذي‬ ‫‏‪ (٦٨‬أي‬ ‫الاح‬ ‫عمده‬ ‫بيده‬ ‫ز[ الذي‬ ‫موضع آخر ‪:‬‬ ‫عز وجل ف‬ ‫العقدة‪ .‬ومنه يقولون هذه يدي لك م‪:‬نقاد لك‪ .‬ويقولون سُقط في يديه إذا ندم قال‬ ‫النادم‬ ‫ندمهم ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫انتداد‬ ‫عن‬ ‫‏‪ 5 ٩‬كناية‬ ‫أيديهم‬ ‫في‬ ‫يز[ وَلََ سقط‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عر وجل‬ ‫الفاعل ‏‪٠‬‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫سقط‬ ‫ء‬ ‫وقري‬ ‫مسقوطا فيها ‏‪٠‬‬ ‫يده‬ ‫فتصر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يليه غَ‬ ‫المتحسر يعض‬ ‫يعض‬ ‫غض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬يقا ل‬ ‫أ نفسهم‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لند م‬ ‫ستط‬ ‫‪ :‬معناه‬ ‫وقيل‬ ‫فيها ‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لعض‬ ‫وقع‬ ‫حتى‬ ‫عل‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫تغض‬ ‫ويوم‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫عر‬ ‫الله‬ ‫قا ل‬ ‫والمستقبل‬ ‫الماضي‬ ‫عن‬ ‫بفتح‬ ‫‪.‬وقال اله عز وجل في‬ ‫بُذيه ه"" وقصة هذا الرجل قد أتي تت بها قبل هذا والته أع‬ ‫به‬ ‫جاء ت‬ ‫‪1‬‬ ‫غيظا‪.‬‬ ‫‏‪ (٧١‬فعضوها‬ ‫(‬ ‫فاهم‬ ‫ز [ فردوا أيديهم في‬ ‫موضع آخر ‪:‬‬ ‫‪ ١‬نا كفرنا تنبيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قوم‬ ‫به من‬ ‫وما نطقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه وا ستهزا ع‬ ‫تعجبا‬ ‫وضعوها عليه‬ ‫‏‪ ١‬لرسل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٤‬يمنعوهم من‬ ‫عليهم السلام‬ ‫أفواه الأنبياء‬ ‫أوردوها ف‬ ‫ْ‬ ‫لهم سواه‬ ‫لا جواب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التكلم وعلى هذا يحتمل أن يكون تمثيل ‪.‬‬ ‫وقرىء الأيدي بمعنى الأيادي‪ .‬ردوا أيادي الأنبياء التي هي مواعظهم ؛ وما‬ ‫فكأنهم ردوها إل‬ ‫كذبوها‬ ‫إذا‬ ‫لأنهم‬ ‫أفواههم ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والشرا‪:‬‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫إليهم‬ ‫أوحى‬ ‫‪:‬‬ ‫سواهم ‏‪ ٠‬ويقال‬ ‫من‬ ‫‪ ::‬هم يد عاى‬ ‫يقال‬ ‫وكذلك‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫منه‪١5‬‏‬ ‫جاءت‬ ‫حيث‬ ‫‪:‬‬ ‫ت‬ ‫الرسول‬ ‫عن‬ ‫المنقول‬ ‫الحديث‬ ‫وفي‬ ‫عليهم ‏‪٠‬‬ ‫عجتمعون‬ ‫أي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه الشيء‬ ‫أخذت‬ ‫« المسلمون يد على من سواهم ‪7‬‬ ‫‏(‪ )٦٧‬سورة ال عمران ‪ :‬‏‪٢٦‬‬ ‫‏(‪ )٦٨‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪. ٢٣٧‬‬ ‫‏(‪ )٦٩‬سورة الاعراف ‪ :‬‏‪.١٤٩‬‬ ‫‏(‪ )٧١٠‬سورة الفرقان ‪ :‬‏‪. ٢٧‬‬ ‫(‪ )٧١‬سورة إبراهيم‪.٩: ‎‬‬ ‫(‪ )٧٢‬رواه ه أبر داود ف الجهاد والديات ‪ .‬والنائي ل القسامة‪ .‬وابن ‪ .-‬ماجة ف الديات‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٧٤‬۔‬ ‫۔‬ ‫ويقال ‪ :‬أخذت منه الشىء يدا بيدا أي قبضا لا نسيئة ‪ .‬وفي الحديث المنقول عن‬ ‫الرسول بة ‪« :‬إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيده("'' وانته أعلم‬ ‫بالصواب ‪.‬‬ ‫خصل‬ ‫ذكر في البيعة قال الله عز وجل ‪ :‬ج لقد رضي الله غن المُؤمنينَ إذ نايمونك‬ ‫تحت الشجرة ؛ث"'‪ .‬روي عنه بيتية ‪ :‬الما نزل الحديبية”'' بعث حواس راميه‬ ‫الخزاعي إلى مكة‪ .‬فهموا به فمنعه الأحابيش ‪ .‬فرجع فبعث عثيهان فحبسوه‪ 6‬فزحف‬ ‫ثعلبه‪ .‬فدعا رسول الته بية أصحابه وكانو ألفا وثلاثمائة‪ .‬وقيل ‪ :‬غير ذلك وبايعوه‬ ‫على أن يقاتلوا قريشاً ‪ .‬ولا يفروا عنهم ‪ .‬وكان جالسا تحت شجرة وهي سدرة وقيل‬ ‫سمرة‪ .‬وقيل ‪ :‬غير ذلكه«‪.'"٦‬‏ فالذي بلغنا عن السلف في الحديث المنقول عنهم أن‬ ‫عثمان لم يشهد البيعة‪ .‬الدليل على ذلك مارفع في الأخبار أن أمير المؤمنين عمر بن‬ ‫الخطاب (رحمه الته) لما حضرته الوفاة فاختار لهم ستة نفر‪ ،‬من خيار الصحابة‪ .‬لتكون‬ ‫المشورة بينهم‪ .‬فاختاروا عبدالرحمن بن عوف (رحمه الله) ففيما بلغنا أن عبدالرحمن بن‬ ‫عوف (رحمه الته) فسخها عنه عثيان بن عفان‪ ،‬فرضي اللسلمون به‪ ،‬ففيما بلغنا ني‬ ‫ولم‬ ‫المنقول أن المقداد بن الأسود (رحمه الته) قال لهم ‪«:‬أتبايعون رجلا فة يوم أحد‬ ‫يشهد بيعةالرضوات» فلم يعبئوا بقوله‪ .‬فجرى ماجرى من عثيان ‪ .‬والله ولي التوفيق ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫فإذا عقدت الإمامة على رجل هو أفضل الأمة‪ .‬تجعل الكمة على رأسه والخاتم لي‬ ‫يده‪ .‬ويكون العلياء حذاه‪ .‬ثم يقوم الخطيب" فيحمد الله ‏‪ ٧‬ويثني عليهإ ويصلي على‬ ‫النبي ية‪ .‬ثم يذكر أمر الإمام بالعقد والحث على بيعته{ والترغيب على طاعته ‪8‬‬ ‫فإذا صحت البيعة فيقوم الإمام مكبراً ۔يكبر في الأوقات وعند خروجه لصلاة‬ ‫الجمعة‪ .‬فيكبر فرادى بغير تحكيم ف مسبره{‪ 5‬وسائر أوقاته‪ .‬ويكون التكببر والتحميد‬ ‫‏(‪ )٧٣‬انظر الجامع الصحيح هباب في الربا والانفساخ والفشه‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪.١٨‬‬ ‫‏(‪ )٧٤‬سورة الفتح‬ ‫ومسلم «فضائل الصحابة‪.٥‬‏‬ ‫‏)‪٥‬ر' انظر البخاري مغازي‪...‬‬ ‫‏(‪ )٧٦١‬هذه أمور شكلية تختلف من بلد إلى آخر حتى عند الاباضية انفهم‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٥‬۔‬ ‫بعد صلاة الفرائض‪ .‬يقول ‪ :‬هلا إله إلا الته ‪ .‬والته أكبر ولته الحمد» ثالاث مرات‪.‬‬ ‫لمن عصى الته ‪ .‬ولا حكم لمن حكم بغير‬ ‫‪» :‬لا حكم إلا لته ‪ .‬ولا طاعة‬ ‫ثم يقول‬ ‫ماأنزل الته‪ .‬ولا حكم إلا لته حبا وموالاة لأولياء انته ‪ .‬لا حكم إلا لته خلعا ومعاداة‬ ‫لأعداء انته‪ .‬لا حكم إلا لله‪ .‬ولا حكم لمن حكم بغير ماأنزل انته‪ .‬ولا طاعة لمن‬ ‫عصى انته ‪ .‬لا حكم إلا لله ‪ .‬ولا حول ولا قوة إلا بالته ‪ .‬لا حكم إلا لته والسلام عليك‬ ‫يارسول الته»‪ .‬ثم يقول ‪« :‬لا إله إلا الته ‪ .‬وانته أكبر‪ .‬ولله الحمد ثالاث مرات‪.'٨٧٨‬‏‬ ‫ثم يقطع التكبير ويقيم الإمام مؤذنا يؤذن في أوقات الصلاة‪ .‬ثم يخرج الإمام وعليه‬ ‫الكبة والوقار‪ .6‬وسعه جماعة من الرجال يمشون بين يديه‪ .‬قد جعلوا سيوفهم على‬ ‫عواتقهم‪ .‬والمكر يكبر خلف الإمام تكبيراً مفردا بغبر تحكيم‪ .‬إلى أن يصلوا إلى‬ ‫وز الإمامة بغير عقد‪ .‬كإمامة أبي حفص عمر بن الخطاب‬ ‫المسجد أو المصلى ‪.‬‬ ‫القه عنهم) ورضى المسلمين‬ ‫باختيار أأ يبكر الصديق ‪(:‬رضي‬ ‫(رضي الله عنه) ‪7‬‬ ‫(رحمهم الله) ‪.‬‬ ‫بذل‬ ‫المنكر ؛ حتى‬ ‫بالمعروف وناهياً عن‬ ‫وخرج آمرا‬ ‫الحق وحده‪.‬‬ ‫ولو أن طالبا طلب‬ ‫نفسه لله‪ .‬وفي القه‪.٥‬‏ لكان يجوز له أن يجبر أهل الفساد والمعاصي ‪ .‬على الرجوع إلى‬ ‫الحق ويقاتلهم على ذلك‪ .‬كيا جاء في الحديث عن الإمام عبدالله بن يحيى طالب الحق‬ ‫أنه باع نفسه لته وفي الله ‪ .‬فثبتت إمامته‪ .‬وظهر في‬ ‫الكندي اليياني رضي الله عنه‬ ‫طيباته وأ نواره ‪.‬‬ ‫وتجلت با لا فاى‬ ‫‪ 7‬شاه ‪.‬‬ ‫ذكره‬ ‫با لأسصار‬ ‫وا نتشر‬ ‫عدله‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لأوطا ن‬ ‫وعم كل‬ ‫عذ به روزلا له ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لحناجر‬ ‫في‬ ‫وتسلسل‬ ‫حبته وأخباره ‪.‬‬ ‫با لقلوب‬ ‫وسطعت‬ ‫الخافقين روحه وظلاله ‪ .‬رحم الته تلك المهجة والأوصال ‪ .‬وأماتها على أصدق لهجة ي‬ ‫‪« :‬إذا قتل الأعور اليماف ‏‪٠‬‬ ‫أنه قال‬ ‫الرسول تنج‬ ‫المنقول عن‬ ‫الأفعال والمقال ‪ .‬للحديث‬ ‫غضبت له أولياؤه من السموات السبعه“"'‪ .‬وكان فييا بلغنا أنه أعرر بعين (رضي الة‬ ‫عنه) إ وغفر له ‪ .‬ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ‪ .‬إنه هو الغفور الرحيم‪.‬‬ ‫(‪ )٧٧‬هذا الدعاء يوضح الاسس العقدية التي بني عليها الاباضية نظريته۔ في الإمامة واخكہ‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧٨‬كان طالب الحق إماما في اليسن وحضرموت ماببن‪ ٩ ‎‬إلى‪ ١٣٢ ‎‬للهجرة وعرف بعا۔له واسنقاهة سند‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٦‬۔‬ ‫ولا يجوز إمامان في مصر واحد‪ .‬إلا أن يكون بينما سلطان جائر‪ .‬وإن ذهب‬ ‫السلطان الجائر واتصل سلطان الأمامين‪ .‬بطلت إمامتهما‪ .‬واختار المسلمون إماما‬ ‫‪ « :‬إذا رأيتم‬ ‫أنه قال‬ ‫الرسول ص‬ ‫عن‬ ‫المنقول‬ ‫بالحديث‬ ‫لأنه ورد‬ ‫؟‬ ‫لانفسهم‬ ‫منےا‬ ‫وذلك إن كانا متضادين ضالا‬ ‫فاضر بوا عنق أحداههما؛‬ ‫واحد‬ ‫في مصر‬ ‫أمامين‬ ‫ومهتدياإ‪ .‬فيضرب عنق الضال منبيا‪ .‬وإن كانا كذلك ف الضلال سواء يحلعان كلاهما‬ ‫من الإمامة ؛ لأن الإمامة لا تجوز إلا لأهل الورع والفضل والعلم بالله عز وجل ‪.‬‬ ‫الله عنه ‪« :‬إن النه واحد‪ .‬والإسلام واحد‪.‬‬ ‫وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى‬ ‫ولا يستقيم سيفان في غمد واحد‪ .‬يعنى إمامين فى مصر واحد» غمد السيف‪ .‬قال أبو‬ ‫‪:‬‬ ‫شعرا‬ ‫ذؤوب‬ ‫غمد‬ ‫ومحال ف‬ ‫‏‪ ١‬لسيفا ن‬ ‫يجمع‬ ‫وهل‬ ‫وخا لدا‬ ‫تبمعينى‬ ‫كيما‬ ‫تريدين‬ ‫وهو بكسر الغين ‪.‬‬ ‫وفي تأويل الرؤيا أن غمد السيف امرأته فإن رأى بها حدثا فهو ها وإن رأى بالسيف‬ ‫فهو بولدها‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الغمد‬ ‫صفة‬ ‫ف‬ ‫أبو ذؤيب‬ ‫وقال‬ ‫فما السيف إلا غمده والحمائل‬ ‫وإن كان في لبس الفتى شرف له‬ ‫وذلك إذا‬ ‫غمد السيف يغمده غمداا‬ ‫وهو مصدر‬ ‫المعجمة الأول‬ ‫بقتح‬ ‫موأما غمد‬ ‫وهو بفتح ميم ‏‪ ١‬ماضي وضمه من ا مستقبل ‪ .‬وقيل ‪ :‬بكسره مزن‬ ‫غمده‪.‬‬ ‫أدخله ف‬ ‫المستقبل ‪ .‬وأما غمد السيف لغة في غمده‪ .‬وغمدان بضم الغين هو قصر بصنعاء لم‬ ‫عبدالته غامدا لأنه وقع بين عشبرته شرا فأصلحه فسياه ملك من ملوك حمير غامدا‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫وقال ف‬ ‫فسماني القيل الحضوري غامد‬ ‫بين عشيرتي‬ ‫كان‬ ‫شرا‬ ‫تلاقيت‬ ‫بن‬ ‫سلطان‬ ‫المسلمبن‬ ‫إمام‬ ‫يمدح‬ ‫غانم(‪)٨‬‏‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫أغياد‬ ‫غمد‬ ‫وجمع‬ ‫‪ :‬‏(‪(٨٢‬‬ ‫سيف‬ ‫(‪ )٨١‬ينظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨٢‬بنظر الملحق‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٧٧‬۔‬ ‫وعاري البيض يوم الوغى من الأغياد‬ ‫فهو عار من كل عار‬ ‫قصيدة أخرى‪ .‬قال سعيد بن غانم يمدح إمام المسلمين ناصر بن مرشد(‘‪'٨‬‏ ‪:‬‬ ‫وأبيض مسنون الغرار واحمرا‬ ‫أعد لمن عاداه أسود راهفاً‬ ‫يعني القلم جعله كالزعفران يخرج من منخريه الدم ‪ .‬فكذلك القلم يخرج من شقه‬ ‫المداد‪ 5‬وأبيض مسنون الغرار ‪ :‬أراد بذلك السيف لأن الغرار بكسر الغين هو حد‬ ‫السيف‪ .‬قال الراعي ‪:‬‬ ‫والغرار‬ ‫منه‬ ‫القرف‬ ‫كسرن‬ ‫قف‬ ‫أحجار‬ ‫سهمه‬ ‫فصادم‬ ‫‪« :‬بنتى القوم بيوتهم على‬ ‫والغرار حد كل شيع والجمع أغره والغرار أيضا مثال‪ .‬يقال‬ ‫غرار واحد» أي على مثال واحد‪ .‬ويقال ‪« :‬لبث غرار شهر» مقدار شهر‪ .‬ويقال ‪:‬‬ ‫«أتانا على غرار» أي على عجلة ‪ .‬والغرار النوم القليل يقال نومه غرار أي قليل ‪.‬‬ ‫قال الفرزدق ‪:‬‬ ‫غرار‬ ‫ونومهن‬ ‫العيون‬ ‫ترك‬ ‫إن الرزية من قريش هالك‬ ‫أي قليل‪ .‬وأما قول الراعي ‪« :‬فصادم سهمه أحجار قف» أما قف فيا ارتفع من‬ ‫الأرض وهو بضم القاف‪.‬‬ ‫قال المتنبي يمدح أيا الفتح أحمد بن الحسين القاضي ‪:‬‬ ‫في جنبها قف‬ ‫الأرض‬ ‫جبال‬ ‫جبال‬ ‫صدره‬ ‫في أرض‬ ‫للعلم‬ ‫أديب رست‬ ‫رست ثبتت“ واستقرت ‪ .‬يقال رسى يرسي ‪ .‬لعله رسيا إذا ثبت واستقر‪ .‬وأرساه إذا‬ ‫ثبته ‪.‬وأقره فى موضعه قال الته عز وجل ‪ [} :‬والجبال أرسَامما ه(ث‪)٨‬‏ والمعنى أن جبال‬ ‫الأزض تصغر كأنها قف في جبال علمه التي في صدر والته أعلم ‪ .‬وأما قولة سعيد بن‬ ‫غانم ني البيت الأول «يوم الوغى» الوغى هو الحرب وانته أعلم‪ .‬رجعنا إلى ذكر‬ ‫الامام ‪.‬‬ ‫والمشورة للإمام فرض على بعض القول كان الإمام عالما أو ضعيفا‪ .‬وشدد‬ ‫فإذا اشترطها المسلمون‬ ‫المسلمون في ترك المشورة كثيرا‪ .‬وقال بعض ‪ :‬أنها ندب‬ ‫‏(‪ )٨٣‬ينظر الملحق ‪.‬‬ ‫(‪ )٨٤‬سورة النازعات‪.٣٢ : ‎‬‬ ‫‪ ٢٧٨‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫كانت فرضا واجبا‪ .‬وإن تركها زالت إمامته ؛ وسقطت عن الرعية طاعته ‪.‬‬ ‫في‬ ‫ز( وشاورهم‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عر وجل لقوله تعالى‬ ‫كتاب‬ ‫ف‬ ‫قد جا ءت‬ ‫والمشورة‬ ‫بمبراث الدابة‬ ‫العرب‬ ‫قول‬ ‫آراءهم ‏‪ ٠‬واعلم ماعندهم ‪ 6‬من‬ ‫استخرج‬ ‫‏(‪ (٨٥‬أي‬ ‫الأمر ي‬ ‫جريها ‪.‬‬ ‫وشورتها إذ ا ‏‪ ١‬ستخرجت‬ ‫واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر الله عز وجل نبيه محمدا (عليه أفضل الصلاة‬ ‫والسلام) بالمشورة مع كيال عقله { وقوة رأيه‪٥‬‏ ونزول الوحي عليهإ ووجوب طاعته على‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬ناظرهم ف لقاء العدو‪ .‬ومكائد الحرب‬ ‫فييا أحبوا وكرهوا‪.‬‬ ‫الخلق‪.‬‬ ‫أمر الله عز وجل بالمشاورة تطييياً لقلويهم ‏‪ ٠‬فإن ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫الغزو‬ ‫عند‬ ‫أعطف لهم عليه‪.‬إ وأذهب لأضغانهم ‪ 6‬فإن العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمر شق‬ ‫‪ : :‬قل علم الله مابه إل مشاورتهم من حاجة ‏‪ ٠‬ولكنه أراد‬ ‫بعضهم‬ ‫عليهم ‪ .‬وقال‬ ‫ذلك‬ ‫الله عز وجل ‪ :‬ز ( وأمرهم شوى‬ ‫قال‬ ‫وكذلك‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫بعده‬ ‫به من‬ ‫ان ا يستبين‬ ‫يتهم ‏‪ 0٨‬أي يتشاورون فييا يبدو لهم‪ .‬ولا يعجلون وذلك من فرط تيقظهم‪٥.‬‏‬ ‫كالغشاء('‪ )٨‬‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وهم طرف‬ ‫وتدبرهم في الأمور‬ ‫فصل‬ ‫ويستخلف على إمامته من يقوم مقامه في الثقة‪.‬‬ ‫ولالإمام أن يحج إذا لزمه الحج‬ ‫والعدل وغبر ذلك‪.‬‬ ‫والأمانة ى والعمل‬ ‫وللخليفة أن يفعل مما له جعل الإمام ‪ .‬مما يجوز له‪ .‬وأصل الخليفة الذي يخلف غيره‪.‬‬ ‫فقيل ‪:‬بمعنى فاعل أي خالف‪ .‬وقال بعضهم ‪:‬جوز أن يكون فعيلة بمعنى‬ ‫مفعول ؤ أي استخلفه غيره م‏‪٤‬ثل ذبيحة بمعنى مذبوحة ‪.‬قال الله عز وجل ‪ :‬زإني‬ ‫جاعل في‪ .‬الأرض خليفة ه" أي خليفة من كان قبله من الملائكة‪ .‬وقيل ‪:‬خليفة‬ ‫من كان قبله من الجن‪ .‬والمراد بالخليفة هاهنا آدم عليه السلام‪.‬‬ ‫وذلك أنه لما خلق السموات والأرضك وخلق الملائكة } والجن‪ .‬فأسكن الملائكة‬ ‫‏(‪ )٨٥‬سورة آل عمران ‪ :‬‏‪.١٥٩‬‬ ‫‏(‪ )٨٦‬سورة الشورى ‪ :‬‏‪.٣٨‬‬ ‫(‪ )٨٧‬لم نفهم معنى هذه الجملة‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٨٨‬سورة البقرة‪٣٠ : ‎‬‬ ‫_ ‪_ ٢٧4٩‬‬ ‫السماء‪ .‬واسكن الجن الأرض‪ .‬وعمَروا دهرا طويلا‪ .‬ثم ظهر فيهم الحسد والبغي ‪.‬‬ ‫أفسدوا‪ .‬واقتتلوا ‏‪ ٠‬فبعث الله اليهم جندأً من الملائكة ۔ يقال م الجن ۔ وهم من‬ ‫خزان الجنان‪ .‬اشتق ها أسما من الجنة‪ .‬رأسهم إبليس‪ .‬و نرئيسهم ومرشدهم ‏‪٠‬‬ ‫وأكثكثرهم علا ‪.‬‬ ‫فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجان في شعوب الجبال‪ .‬وجزائر البحور‪ .‬وسكنوا‬ ‫وملك سيء‬ ‫الأرص‪ .‬وخفف الته عنهم العبادة‪ .‬وأعطى اله إبليس ملك الأرض‪.‬‬ ‫الدنيا‪ .‬وخزانة الجئّة‪ .‬وكان يعبد الله تارة فايلسياء‪ .‬وتارة في الأرض‪ .‬وتارة في الجنة‪.‬‬ ‫فقيل في الحديث ۔ والته أعلم ۔ أنه عبدانته عز وجل ثيانين الف سنة‪ .‬فدخله‬ ‫العجب‪ .‬فقال في نفسه ‪« :‬ماآعطاني انته هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة» فعصى‬ ‫النه واستكبر‪ .‬وله يفعل ماأمره النه عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام حسدا وتكيرا‬ ‫من ذات نفسه‪ .‬لعنه الله‪ .‬وأخزاه‪ .‬وجعل النار مأواه‪ .‬تركت بقية القصة خوف‬ ‫الإطالة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما فعله خلف يخلف بفتح لام الماضي‪ .‬وضمه من المستقبل خلافة قال الله عز‬ ‫وجل ‪ :‬بزولو نشا جعلنا منكم ‪ ,‬ملائكة في‪ .‬الارض يحلمون ("" يكونون‬ ‫خلفاء عمنكم يعمرون الأرض ويعبدونني ‪ .‬ويطيعونني ‪ .‬وقيل ‪:‬يخلف بعضهم‬ ‫بعضا‪ .‬وخلفت الثوب خلفا‪ .‬إذا أخرجت وسطه البالي منه‪ ،‬ثم لمَقَته و‪.‬كثير مثل‬ ‫هذا تركته خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والكفارات‪.‬‬ ‫الزكوات‬ ‫‪:‬‬ ‫مثل‬ ‫أربامها `‬ ‫المعدوم‬ ‫الأموال‬ ‫أولى بقبض‬ ‫والإمام‬ ‫المؤبدات‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬والوصايا المغيبات‬ ‫الصافيات‬ ‫‏‪ ٠‬والأموال‬ ‫الموقوفات ‏‪ ٠‬واللقطات‬ ‫والأموال‬ ‫‏‪ ٠‬والأموال‬ ‫‏‪ ١‬والطرقات‬ ‫السفن‬ ‫احد ‏‪ ٠‬والشذاء ‪ .‬وهن‬ ‫وغير الموبدات ؛ كالوصايا لله‬ ‫المسلة والحشرية ‪ .‬وقبض الديات من قاتل العمد والخطأ‪ .‬الذي لا ولي له من القتلى‪.‬‬ ‫(‪ )٩٠‬سورة الزخرف‪.٦٠ : ‎‬‬ ‫وكذلك فطرة الأبدان وما أشبه ذلك فيصرف كل شيع في مرضعه والله عن‪.‬‬ ‫والوالي الذي يجعله الامام ؛ له مايجعله له الإمام‪ .‬ني جمبع ذلك وانته أعلم‬ ‫بالصواب ‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪ :‬ط( إن الله اشة زى منالمؤمنين ‪ :‬نيه وأمزالهم‬ ‫اللتوراة‬ ‫ف‬ ‫خت‬ ‫غليه‬ ‫وعدا‬ ‫وُقَون‬ ‫قو‬ ‫الله‬ ‫سبيل‪.‬‬ ‫في‬ ‫يقاتلون‬ ‫الحنة‬ ‫لهم‬ ‫با ن‬ ‫الفاعل ‏‪ ٠‬وقر أ‬ ‫الكسائي فيقتلون بتقديم المفعول عل‬ ‫‪ .‬قرأ‬ ‫د‏‪٠‬والمر ان ؟ك ( ‏‪(٩١‬‬ ‫والإنجيل‬ ‫وأما انتصاب فز وعذًا غليه حقا ه مصدر مؤكد كا دل عليه الشراء‪ .‬المعنى أن‬ ‫الذين آمنوا‬ ‫أن‬ ‫فيها دليل ‪,‬على‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫الكتب‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫الوعد و بينه ف‬ ‫الله وعدهم هذا‬ ‫ارق بعهده م ‪:‬ن الله‬ ‫‪ :‬ت( ومن‬ ‫الحزة ‏‪ ٠‬نم هنأهم فقال‬ ‫عامى ثواب‬ ‫كلهم امر و ‏‪ ١‬بالجهاد‬ ‫فاستَبشروأ ه أي فافرحوا } ( بنيعكُمُ لذ ي بَايعئم ‪,‬به ذلك ماولفوز الغظيمُ ؟ه‪.'‘"١‬‏‬ ‫وأصل الجهاد فرض على الإمام‪ .‬وجميع المسلمين‪ .‬وهو على الكفاية‪ .‬إذا قام به‬ ‫فرضه إلا بالعلم به ‏‪ ٩‬والقدرة عليه ‏‪ ٠‬والعدة وجميع‬ ‫حجب‬ ‫فلا‬ ‫الباقس‪7:‬‬ ‫عن‬ ‫البعض ستط‬ ‫وليس على النساء والصبيان والعبيد والصغار والكبار‪ .‬قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫جمع زمن ۔ وهم‬ ‫عا لى المرضى ه كالمرمى ‏‪ ٩‬والزمنى ‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫الضعفاء‬ ‫عل‬ ‫ز [ ليس‬ ‫العليلون ۔ ث ولآ علالذين لا يجدون ماينفقون نحرج ‪ "4‬أي اثم فايلتأخير عن‬ ‫إذا نضخواً لله‬ ‫وبنى عذره ۔ وهم قبائل مز العرب ‪5‬‬ ‫مثل جهينة‬ ‫الجهاد ‪ .‬وذلك‬ ‫ورَسُوله ه بالإيمان والطاعة في السد والعلانية ‪ .‬كيا يفعل الموالي الناصح ‪ .‬أمبرا قدروا‬ ‫من‬ ‫عليه فعل وقولاً د يعود على الإسلام والمسلمين فيه صلاح لماغلى االنحس‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥‬ولا إلى معادببتهم سبيل `‬ ‫ليس عليهم جناح‬ ‫أ‪-‬ي‬ ‫{كو‬ ‫عَمُورُ ر حيم‬ ‫سبيل و لذه‬ ‫معتبن‬ ‫سلك المحسنين‬ ‫‏‪ ١‬لضمير للدلالة على أا‪:‬غهم منخرطون ف‬ ‫المحسنين موضع‬ ‫‪73 6‬‬ ‫عنيه‬ ‫مااحِلْمه‬ ‫‏‪ ١‬اجذ‬ ‫لتحملهم قلت‬ ‫مانو‬ ‫إذا‬ ‫الذين‬ ‫عا لى‬ ‫ولا‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫‏(‪ )٩١‬سورة التوبة ‪:‬‬ ‫‏‪.١١١‬‬ ‫‏(‪ )٩٦٢‬سورة التوبة ‪:‬‬ ‫‪.٩١‬‬ ‫(‪ )٩٣‬سورة التوبة‪: ‎‬‬ ‫‪.٩٢‬‬ ‫(‪ )٩٤‬سورة التوبة‪: ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٨١‬۔‬ ‫هؤلاء عطف على الضعفاء‪ .‬وعلى المحسنين وهم البكاءون ؛ سبعة من الأنصار ‪:‬‬ ‫معقل بن يسار‪ 3‬وصخر بن خنساء‪ ،‬وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة { وعبدالله بن‬ ‫مغفل‪ .‬وعلبه بن زيد‪ .‬أتوا رسول الته بتة ‪ .‬فقالوا ‪« :‬نذرنا الخروج فاحملنا على‬ ‫‪« :‬لا أجد ماأحملكم عليه ‪.‬‬ ‫فقال النبي ية‬ ‫الخفاف المرقوعة ‪ .‬والنعال المخصوفة»‪.‬‬ ‫وانته أعلم تركت بقية القصة خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ا غزل‬ ‫قال اته عز وجل ‪ :‬بزليس غلى الأعمى حرج‪ .‬ولا عنى الأعزج خ‬ ‫المريض حرج »" يعني في التخلف عن الجهاد‪ . .‬وقال تبارك وتعالى ;‬ ‫وهوو خير لكم وعسى أن ت‬ ‫ومو كره لكم وعسى أن < هوا شيا‬ ‫ليكم القتال‬ ‫‏‪ (٩‬وكثير في القران في صفة الجهاد تركته خوف الاطالة ‪.‬‬ ‫شيئا وم ش زر لكم‬ ‫قصل‬ ‫وأما قوله عز وجل في صفة فضا ل اجهاد ‪ [} :‬ولا متحسبن الذين تلو في‪ .‬سبيل‬ ‫الله أمؤانا‪ .‬بل أحيا‪ :‬عنذ زهم ه نزلت في شهداء أذ د وقيل ‪ :‬في شهداء بدر‬ ‫الباث ‪:‬فيرجع الخطاب إلى المقتولين ى وقريع }( كلوا {‬ ‫والخطاب لرسول بية ‪.‬وقريع‬ ‫بالنصب عالى بل احبهم ‪ ,:‬أحياء عنذ‬ ‫بالتشديد وقوله عز وجل ل أحيا ه و قريع‬ ‫الذين‬ ‫ور يستبشرون‬ ‫فضله‬ ‫بيا أتَامُمُ اللَهُ من‬ ‫ذفر حين‬ ‫زلفى منه جهه‪ :‬يرزقون‬ ‫ذوو‬ ‫ه‬ ‫‏‪١‬أله خوف‬ ‫‪7‬‬ ‫لحقوا بهم " أ ‪5‬ى بإخوا انم ‏‪ ١‬لذ ي‪٠١‬‏ن ل يقتلواوا فيلحقوا بهم تل من‬ ‫‪2‬‬ ‫بيا تبين لهم‬ ‫والمعنى أغبم يستبشر ون‬ ‫‪.‬‬ ‫الذين‬ ‫من‬ ‫دل‬‫ب‪1‬‬ ‫‏(‪٩٧‬‬ ‫;‬ ‫حزَنُون‬ ‫عليهم ولهم‬ ‫من أمر الآخرة‪ .‬وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين‪ .‬وهو نجم إذا ماتوا‪ 5‬وقتلوا‪.‬‬ ‫وكانوا أحيا حياة لا يكدرها خوف ولا فزع‪ .‬والآية تدل أن على الإنسان غير الهيكل‬ ‫اللحسوس“‪ ،‬بل هو جوهر مدرك بذاته‪ .‬لا يفنى بخراب البدن‪ ،‬ويؤيد ذلك قوله عز‬ ‫“؟)جملة مستأنفة ‪ .‬والنار خبر محذوف‪.‬‬ ‫وجل ‪ :‬ل النار يُعرَضُون عَلَيهَا عُدُوَاً وَعَشيَاً‬ ‫منها أو من الأول‪.‬‬ ‫ويعرضون استئناف للبيان ؛ وقيل ‪ :‬النار بدل ويعرضون حال‬ ‫(‪٥‬د‪)٩‬‏ سورة النور ‪ :‬‏‪.٦١‬‬ ‫(‪ )٩٦‬سورة البقرة‪.٢١٦ : ‎‬‬ ‫‪.١٧٠‬‬ ‫(‪ ٨)٩٧‬سورة آل عمران‪. ١٦٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩٨‬سورة غافر‪. ٤٦ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٢‬۔‬ ‫وقرئت منصوبة على الإختصاص أو على إضير فعل يفسره‪ 6‬وقيل ‪:‬أن عرضهم على‬ ‫النار إحراقهم سها‪ .‬مأخوذ من قولهم اعرض الأسارى على السيف" إذا قتلوا به ‪.‬وذلك‬ ‫لأرواحهم ‪ .‬كا روى ابن مسعود (رحمه الله) ‪« :‬إن أرواحهم ف أجواف طيور سود‬ ‫تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وروي في الحديث عن ابن عباس (رضي الله عنه) رفعا إلى الرسول بية أنه قال ‪:‬‬ ‫«اأرواح الشهداء في أجواف طيور خضرا ترد أنهار الجنةإ وتأكل من نيارها‪ .‬وتأوي‬ ‫بعد ذلك إلى قناديل معلقة في ظل العرشه“؟'‪ .‬ومن أنكر ذلك ولم ير الروح إلا ريحا‪.‬‬ ‫وعرضا‪ .‬وقال ‪ :‬هم أحياء يوم القيامة‪ .‬وإنما وصف به في الحال لتحققه ودنوه‪٨‬‏‬ ‫وقيل ‪ :‬أحياء بالذكر والإيمان وفيه حث على الجهاد‪ .‬وترغيب في الشهادة وانة أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وفي الحديث عن النبي بيتة أنه قال ‪« :‬كل حسنات بني آدم تحصيها الملائكة‪.‬‬ ‫الكاتبون ‪ :‬إلا حسنات المجاهد فإن الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل‬ ‫الكرام‪.‬‬ ‫عن إحصاء حسناته ولو زيذ أضعافهم ‪ .‬فتعدل حسنات أدناهم رجلا‬ ‫يعجزون‬ ‫وسئل ية عن فضل الخادم في‬ ‫حسنات جميع العابدين من الأولين والآخرين‬ ‫سبيل الله قال ‪«:‬لو أن ماني الأرض من شجرة ة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ة أبحر‬ ‫وانته أعلم‪.‬‬ ‫مااخصِى‪ .‬اثواب الخادم في سبيل الله»‬ ‫‪.‬‬ ‫وأما الأفعال من الكلام يقال ‪ :‬عجز يحجز عجزا بفتح جيم الماضي وكسره من‬ ‫المستقبل وهو إذا ضعف عن الشيء‪ .‬يسمى عاجزا‪ .‬وعجزت المرأة تعجز إذا‬ ‫عظمت عجيزتها فهي عجزا ء‪ .‬وهي بكسر جيم الماضي ونتحه من المستقبل ‪ .‬وأعجزه‬ ‫إذا غلبه وفاته‪ .‬فعجز عن أدراكه قال الله عز وجل ‪ « :‬ومَاأنئُم بمعجزينَ في‬ ‫انظر مسلم «إمارة‪٠..‬‏‬ ‫‏) ‪( ٩٩‬‬ ‫و‬ ‫وابو داود والدارمي جهادا‪.‬‬ ‫غيرهم ‪ .‬وانظر الجامع الصحبح ه باب ل نضل الشهادة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٨٢٣‬۔‬ ‫ال‪ ,‬رض ولا في السماء ‏‪ "٠4‬وليسوا في السياء‪ .‬وإنما المعنى ولو كنتم في السيا‬ ‫الإنسر‬ ‫اجتمعت‬ ‫ما ل لئن‬ ‫ب[‬ ‫‪:‬‬ ‫قوله عز وجل‬ ‫إعجازه‬ ‫على‬ ‫‪9‬والدليل‬ ‫الته معجز‪.‬‬ ‫وكلام‬ ‫ولو كَانَ بعضهم لبعض‬ ‫بمثله‬ ‫لا ناتو‬ ‫القرآن‬ ‫مذا‬ ‫انوا بمثل‬ ‫أن‬ ‫عل‬ ‫والجر‬ ‫الإتيان به ‪ 53‬لاأعجزهم ذلك لار‬ ‫‪ :‬ولو تظاهر‪ ,‬ر وا علل‬ ‫ظهہ‪ ¡ 2‬ي‪ 5‬‏(‪ (١٠٣‬أي عونا ‏‪ ٠‬وقيل‬ ‫القران كلام النه‪ .‬ووحيه‪ .‬وتنزيله على محمد بة ‪.‬‬ ‫خاوي ية‪1‬ة ه ‏‪(١٠!(,‬‬ ‫نخل‬ ‫أعجاُ‬ ‫[ كاني‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عر وجل‬ ‫قال‬ ‫مؤخره‬ ‫وعجز كل شي‬ ‫أي ساقطة‪ .‬وقيل ‪:‬خالية الأجواف‪ .‬وأما قوله بية ‪« :‬ويعدل حسنات أدناهم»‬ ‫فمعناه إذا مال يقال ‪:‬عدل عن الحق يعدل بفتح دال الماضي ‪ ،‬وكسره مانلمستقبل‪.‬‬ ‫في القضية عدلا نقيض جار‪ .‬قال الله‬ ‫عدلا وعدولاً ‪ .‬إذا مال عن الحق‪ .‬وعدل‬ ‫تعالى ‪ :‬بز يهدون بالحق وبه يعدلون ‪4‬ه(ة‪٠‬ا'‪.‬‏ وعدله عنه أيصرفه وأماله‪ .‬وقرأ‬ ‫‏‪0٠‬‬ ‫عاصم وحمزة والكسائي ‪ :‬بل الذي خلقك فسواك علك في‪ .‬أ صورة‬ ‫وقبيحا ‏‪ ٠‬وطريلا‬ ‫حسنا‬ ‫‪:‬‬ ‫صورة ة ماشاء ء‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ١‬كم‬ ‫صرفك ‪ .‬و ما لك إل‬ ‫بالتخفيف ا‬ ‫إذا‬ ‫‪ .‬بالشي‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضَراب‬ ‫ترك‬ ‫إذا‬ ‫الأبل‬ ‫عن‬ ‫النحال‬ ‫عدل‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‬ ‫لآ يُؤمنونً بالأخ ة‬ ‫‪ [ 4‬وَالَذينَ‬ ‫‪:‬‬ ‫الله عز وجل‬ ‫به قال‬ ‫الشيء ع إذا أشرك‬ ‫ساواه ‪ .‬وعدل‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫؟‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫ِ‪٨‬‬ ‫ِ‪2‬‬ ‫‏ِ‪٨‬‬ ‫‪ '.‬اي يشركون ‪.‬‬ ‫‏‪٠ ١‬‬ ‫وهم بربهم يعدلون‬ ‫وفي الحديث المنقول عن السلف قيل ‪« :‬حرمة امرأة الغازي في سبيل اله كحرمة‬ ‫أمر الله ورسوله‪.‬‬ ‫خالف‬ ‫ومعناه‬ ‫‪.‬‬ ‫هورسوله‬ ‫الله‬ ‫آذاها فتند اذى‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫تة‬ ‫النبي‬ ‫نساء‬ ‫لأن الته عزيز به أن يلحقه أذى وقال تعالى في موضع آخر ‪ } :‬أن الذين ;يُؤذون الله‬ ‫الله ورسوله أي‬ ‫‪ :‬يؤذون‬ ‫‪ .‬وقيل‬ ‫معاصيه‬ ‫ورسُلَهُ ‪ :1‬ااا معناه مخالفة أمر الله وارتكاب‬ ‫‏(‪ )١٠٢‬سورة العنكبوت ‪ :‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‏(‪ )١٠٣‬سورة الاسراڵ ‪ :‬‏‪٨٨‬‬ ‫‪ :‬‏‪.٧‬‬ ‫‏(‪٠١‬ا‪ (٤‬سوره ةالحاقة‬ ‫‏(‪ )١٠٥‬سورة الاعراف ‪ :‬‏‪.١٨١‬‬ ‫‪ :‬‏‪٧‬‬ ‫‏(‪ ()١٠٦‬سرره ة الانفطار‬ ‫(‪ )١٠٧١‬سورة الانعام‪‎٠ : ‎‬د‪١‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاحزاب‪‎‬‬ ‫(‪ (١٠٨‬سورة‬ ‫‏‪ ٢٨٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫'‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-٠,‬‬ ‫‏‪' ٦‬‬ ‫َ‬ ‫‪:‬‬ ‫ا'‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫=‬ ‫۔ے۔۔‬ ‫|) ‪٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .6‬؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫‪ -‬ث‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ ..‬ح‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عر‬ ‫س‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‬ ‫حن‬ ‫رك‬ ‫هم‬ ‫نس‬ ‫تم‪:‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬له‬ ‫‪77‬‬ ‫تر سسمٍ‬ ‫هل‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫‪ :‬ح‬ ‫‪١‬ء۔‪-‬‏‬ ‫)‬ ‫از‪...‬‬ ‫امد ص ع‪:‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫ام‬ ‫ب حك‬ ‫‪:‬‬ ‫صك‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪11‬‬ ‫أذ‬ ‫س‪-‬نىن‪٠‬‏‬ ‫رل<تے‬ ‫برحت‬ ‫ل‬ ‫أ‪.‬‬ ‫حنا‬ ‫انه‬ ‫ه‪٥‬ا'له‏‬ ‫‪.‬‬ ‫النعا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫`‬ ‫=‬ ‫۔‬ ‫ُِ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ء قدير‪. ‎‬‬ ‫كل‬ ‫علل‬ ‫وهو‬ ‫‪ ١‬خمد‬ ‫ولك‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ملك‪‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أنقل من ميز ان السموات السبع ‪ .‬وما‬ ‫اله كان‬ ‫تككب ة في سبيل‬ ‫كر‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫فيهن‪ .‬وما فوقهن ‪ .‬وما تحتهن ‪.‬‬ ‫والميزان هاهنا ليس ميزان له كفتان وعمود‪ .‬ولكن الميزان عدل الله وقضازؤه‪ .‬وقال‬ ‫الله غز وجل ‪ 3 :‬والوزن يومئذ الحي ‏‪ "٠‬الوزن هاهنا القضاء العدل لأنهم لو‬ ‫كانوا ني زعمهم صادقينأن الأعمال أجساد‪ .‬وإنيا توزن الحسنات فكيفة‪ .‬والسيئات‬ ‫ي كفة‪ .‬لكان من مات تانبا إلى القله (عز وجل) مخلصا لوجه النه بعد ماعمل المعاصى‬ ‫سنيناحقاباإ وعند انقضاء أجله ‪.‬تاب إلى الله توبة نصوحا‪ .‬كان كي يزعم اللحد‪ ,‬ون‬ ‫هالكأ إلى النار ولكان ردا لقوله عز وجل ‪ :‬‏‪ ٨‬من تا ب وعمل ضالحاً فإنه تو‬ ‫إل الله نابا ه(‪٠‬ا‪.0'١‬‏ وقال في الآية الأولى ‪ (× :‬إل من تانب وأمن وغمل عملا ضال‬ ‫فاؤنك يبذل الل سيئاتهم حسنات ‏‪ "٠٠١‬وقال تعالى ‪ :‬ل إلأ من أنى الله بقلب‬ ‫سليم ه(" ‏‪ .١‬وكذلك الذي يعمل الطاعات احقابا متتابعة‪ .‬فبعد ذلك كفر با‬ ‫فلا يوزن له مثقال حبة خرذل من‬ ‫وعصاه ومات على عصيانه ‪ .‬ومات على ذلك‬ ‫طاعته‪ ،‬ومات إلى النار‪ .‬لان الله عز وجل يقول ‪ :‬ا ليت الونة لين يعملون‬ ‫السيئات ختى أذا حضر أحدهم الموت قال أن ‪:‬تبت الان ولا الين يموتون هم‬ ‫كفار أؤلتت إعندنا لهم عذابا اليمَاً ه ‏‪ (١١٧‬وقال ‪ } :‬ومن يرتدد منكم عن دينه‬ ‫يمت وَمُو كافر ه‪0١\٤٠‬‏ وقال تعالى ‪ :‬لالذين تَوفامُمُ الملائكة ظالمي‬ ‫أنهم (‪)'١‬وكثير‏ مثل هذا تركته خوف الإطالة‪ .‬وقد أتيت بصفة احتجاجه‪.‬‬ ‫(‪ )١٠٩‬سورة الاعراف‪.٨ : ‎‬‬ ‫(‪ )١١٠‬سورة الفرقان‪.٧١ : ‎‬‬ ‫(‪ )١١١‬سورة الفرقان‪.٧٠ : ‎‬‬ ‫(‪ )١١٦‬سورة الشعراء‪٩ : ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١١٣‬سورة النساء‪‎‬‬ ‫‪. ٢١٧‬‬ ‫(‪ )١١٤‬سورة البقرة‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١١٥‬سورة النحل‪. ٢٨ : ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٨٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫ونقض حجج الملحدين في أول الكتاب‪ .‬ولا يحتاج أن أكرره هنا وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ويقال في الحديث إذا وصل الغازي من عند أهله فصلى خمس صلوات بعث انة‬ ‫له سبعين ألف ملك من الروحانين يصلون عليه ‪.‬ولو كان له مثل عبادتهم في كل يوم‬ ‫حتى يرجع إلى أهله‪ .‬فإن هلك فقد استوجب رضوان الته في الجنة ‪.‬وقال الته له تمن‬ ‫علي ماشئت(‪.''١‬‏ غزا العدو يغزوه غزوا فهو غاز والعُزاة جمع غاز وهو أيضا بضم‬ ‫أو‬ ‫الغين وتشديد الزاي كيا يقال‪ ،‬صائم وصوم قائم ‪ .‬وقوم ‪ .‬قال القه عز وجل ‪:‬‬ ‫كانو غى ه“{_\‪)0١‬‏ هو جمع غاز والله أعلم ‪ . .‬وقوله فإن هلك واصل الملاك الموت قال‬ ‫اله عز وجل ‪ :‬ف ليهلك من مملك عن بينةٍه(" وهو بفتح لام الماضي وكسره من‬ ‫المستقبل‪ .‬ومعنى الآية ليموت من مات عن بيّنةراها‪ ،‬وعبرة عانيها‪ .‬وحجة قامت‬ ‫عليهإ وقرىع ليهلك بالفتح والله أعلم‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الى وقت التهامى‬ ‫لكم يبقى‬ ‫فإن أهلك فقد اثلث ملكا‬ ‫والتائيل التأصيل يقال مجد مؤثل ‪.‬وقوله التهامي أراد بذلك النبي بتلية ‪.‬لأنه قال رثة‬ ‫«أنا من مكة ومكة من تهامة وتهامة من اليمنه“‪٩‬ا'‪.‬‏ وأيضاً الهلاك السقوط ‪.‬‬ ‫وي حديث عيار بن ياسر رضي الته عنه قال ‪«:‬كنا مع النبي تة في سفر فهلك‬ ‫عقد لعائشة‪٦‬‏ رضي الته عنها‪ .‬فطلبوء‪ .‬حتى أصبحوا وليس مع لو ماء ؛ فنزلت‬ ‫الرخصة في التيمم؛‪١‬‏ "‪ .‬والعقد بكسر العينالمهملة هو القلادة وأما بفتحها هو عقد‬ ‫البناء‪ ،‬والخيل‪ .‬والجمع الأعقاد‪ .‬والعقرد‪ .‬والعقد‪ .‬واحد عقود الحساب “ والعقد‬ ‫‏‪ ١٢١‬الوفاء‬ ‫والجمع العقود قال الله عز وجل ‪ :‬ز ناأئُها الَذينَ أمنوا أوو‪ .‬بالعقود‬ ‫والقيام بمقتضي العهد الموثق بها كيا قال الشاعر ‪:‬‬ ‫(‪(١٢٢‬‬ ‫شدوا العجاج‬ ‫لجارهم‬ ‫عقدا‬ ‫إذا عقدوا‬ ‫قوما‬ ‫وشدوا فوقه الكربا‬ ‫(‪)١١٦‬‬ ‫‪.١٧٧‬‬ ‫انظر الكثائي في كتابه هالاحاديث الشنيعة" ج‪ ٦٢‬ص‪‎‬‬ ‫‪.١٥٦ :‬‬ ‫رلان‪‎‬‬ ‫ما‬ ‫عرة‬ ‫(‪ )١١٧‬سو‬ ‫(‪ )١١٨‬سورة الانفال‪. ٤٢: ‎‬‬ ‫(‪ )١١٩‬راوانهظر ا«بذنكرماسجرهد ف الانلسطبهارةا‪.‬لزكويأهحمدف‪.‬س‪‎‬ييرة ابن هشام‪. ‎‬‬ ‫(‪)١٢٠‬‬ ‫(‪ )١٦١‬سورة المائدة‪.١ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٦١‬في الاصل العجاج‪ .‬ولعله خطأ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٢٨٦‬‬ ‫وأصله الجمع بين الشيئين بحيث تعسر الإنفصال‪ .‬ولعله المراد بالعقود التى عقدها‬ ‫النه عز وجل على عباده وألزمها إياهم من التكاليف‪ .‬وما يعقدونها بينهم من عقود‬ ‫ونحوهما‪ .‬مما يجب الوفاء به‪.‬‬ ‫الأمانات‪ .‬والمعاملات‬ ‫وفعله عقد يعقد عقدأ وهو بفتح قاف الماضي وكره من المستتبل‪ .‬إذا كان‬ ‫بمعنى عقد الخيط والحبل ونحوهما‪ .‬وعقد الرب إذا غلظ‪ .‬وكذلك العسا وغيره‪.‬‬ ‫به انا‪ .‬يتعدى ؛ ولا يتعدى‪ .‬كل فعل هذه الأجناس واحد ومثله عقد‬ ‫وعقدت‬ ‫النكاح وعقد اليمين‪ .‬وهو لغة في المعاقدة لأن فعل ذذلك عاقدا يعاقد‪ .‬معاقدة إذا‬ ‫ألزمه وعاهده‪ .‬لأن أصل المعاقدة المعاهدة‪ .‬لقوله عز وجل ‪ « :‬والذين غتذت‬ ‫أيمائكم فائُومم نصيبهم “""' أي عاقدت أييانكم أييانهم‪ .‬باخلف بينكم‬ ‫وبينهم ‪.‬قال ابرن عباس رضي الله عنه ‪« :‬كانو يتوارثون الحلف في صدر الإسلام ثم‬ ‫‏‪ !". "٤‬وقال الحسن ‪:‬‬ ‫نسخ ذلك بقوله ‪[ :‬واولهاوأ الأرحام بعضهم أولى ‪,‬بعض‪,‬‬ ‫«انها نزلت في قوم ‪ .‬جعلت لهم نصيب من الوصية‪ .‬ثهملكوا فأمر الله تعالى أن يدفع‬ ‫نصيبهم إلى ورنتهم» ‪.‬وقيل ‪:‬إنهم أولياء عقدة النكاح‪ .‬إذا ماتت الزوجة دفع ميراثها‬ ‫إل ورثتها الذين عاقدت أيماغهم في النكاح‪ .‬والآية على هذا القول وقرأ الكوذيون‬ ‫والذين ز عقدت أيسَائْكم ‏‪ ٣‬بالتخفيف‪ .‬والله أعلم‪ .‬تفسبر البيت الذي جاء من‬ ‫قبل‪ .‬قوله ‪«:‬شدوا العجاج(" "'‘ وشدوا فوقه الكربا»‪ .‬العجاج بكسر العين هحوبل‬ ‫يشد به في أسفل الدلو‪ ،‬ثم يشد في عروتها ليمسك الدلو كيلا تقع في البئر‪ 6‬والجمع‬ ‫العنج والأغحنجة ‪ .‬وقيل ‪ :‬لا يكون العناج“"''في أسفل الدلو وانما يكون في عراها‪.‬‬ ‫يعقد فوق الكرب “ فإذا انفسخ وذم الدلو وهي السيور التي يشد بها عراوى الدلاء‪،‬‬ ‫الى اذانها واحدتها وذمة والوذم كله بالفتح ‪ .‬قال ‪ :‬وإذا انفسخ الدلو مسكها العناج‪.‬‬ ‫ويقال ‪« :‬قول لا عناج له» إذا أرسل على غير رؤية‪ .‬قال الشاعر ‪' :‬‬ ‫كسيل الماء ليس له إناء‬ ‫له عناج‬ ‫القول‪ .‬ليس‬ ‫وبعض‬ ‫الاناء المادة‪ .‬ويقال ‪ :‬عناج فلان إلى فلان معناه{ أمره اليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )١١٣‬سورة النساء‪٣٢ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٦٤‬سورة الانفال‪٥‎ : ‎‬د‪٧‬‬ ‫يدل عنيه مايأني‪. ‎‬‬ ‫با‪.‬‬ ‫ي ول‬ ‫رساخ‬ ‫الن‬ ‫يف‬ ‫حمن‬ ‫صوهو‬ ‫تورد‬ ‫(‪ )١٦٢٥‬الصواب ‪ :‬العناج كيا يدل عليه السياق وليس العجاج كيا‬ ‫‏(‪ )١٦٢٦‬هنا رجع إلى الصواب كيا أشرنا‪ .‬فذكر العناج كيا شرحها المؤلف‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٧‬۔‬ ‫وأما الكرب بالفتح ‪ .‬هو عقد غليظ في رشا الدلو يجعل طرفه في عروة الدلو‪ .‬ثم‬ ‫يثني ويثلث‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الكرب‬ ‫الدلو إلى عقد‬ ‫يملا‬ ‫ماجدا‬ ‫يساجل‬ ‫يساجلني‬ ‫من‬ ‫والكرب أيضا هو أصل السعفة الملزق في جذع النخلة‪ .‬يتيبس فتصير مثل الكتف‪.‬‬ ‫قال الشعر ‪:‬‬ ‫«متى كان حكم الته في كرب النخل»‬ ‫أراد بالمساجلة ‪ .‬المفاخرة والمغالبة ‪ .‬مأخوذ من السجل وهو اللو‬ ‫أي في أصل النخل‬ ‫بالفتح ‪ .‬قال‬ ‫المملوء‪ .‬والسعفة عند أهل عمان يسمونها «الزورة» وجمعها سعف‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫مااخضر في رأس نخلة سَعّف"'_'‬ ‫أنقضه‬ ‫لت‬ ‫الود‬ ‫على‬ ‫إني‬ ‫والته أعلم ‪ .‬رجعنا إلى ذكر الشهادة ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وني المنقول عن الرسول بة ‪ .‬إذا خرج الغازي إلى الغزو في سبيل الله وبكى إلى‬ ‫أهله وبكوا إليه‪ .‬بكت الحيطان لبكائهم فإذا خرج من باب منزله خرج من ذنوبه كما‬ ‫تخرج الحية من سلخها‪ .‬وصفي الذي بينه وبين الته وصار في حد الشرف الأعظم فإذا‬ ‫صفوا في سبيل الته استجيب فم الدعاء وفتحت هم أبواب السموات وأبواب الجنان‪.‬‬ ‫وأشرفت عليهم الحور العين بمناديل من الجنة ويمسحن عن وجهه التراب ويقلن‬ ‫اللهم ترب من تربه‪ .‬وعمر من عفره وكليا تقدم كان الأمر أفضل وأشرف لقذرة‪.‬‬ ‫في القيامة فلا يصف الواصفون ماله من الكرامة ويقول انته عز وجل ‪« :‬ياأولياءي‬ ‫الذين أراقوا الدماء في‪ .‬فيأتون متقلدين السيوف وجراحهم تنضح دما على ألوان‬ ‫الزعفران ورائحة المسك©ؤ ويقولون للخلائق أفرجوا لنا عن الطريق فنحن الذين‬ ‫أهرقنا في الته دماءنا وأيتمنا في الته أولادناإ وأرملنا في الته نساعءناإ‪ .‬ومن شرفهم أنه‬ ‫يكون لهم موائد تحت العرش والناس في أهوال القيامة إ فإذا سمعوا صواعق القيامة‬ ‫يقولون ۔ بعضهم لبعض ۔ كأنه صوت الاذان في الدنيا‪ .،‬ومامن عبد له عند الله خبر‬ ‫يحب أن يرد إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يحب أن يرد إلى الدنيا فيقتل في الله عشر‬ ‫‏(‪ )١٢٧‬والسعف ‪ :‬جريد النخل‬ ‫‪_ ٢٨٨‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مرات لما يعطى بتلك القتلة الواحدة»‪ .‬وكان "ز‪ .‬بقه ‏‪ ٠‬‏۔دد‪ ٠‬أن أفتل في سبيل‬ ‫الله دثم أحيا ةثم أقتل!(‪ ١٨‬‏‪١‬وذلك لما يعلم لهم من الش ف‪ .‬هي ‪ :‬إن اله يباهي بنفر‬ ‫القوم إدا حماما ‪ .‬يح ديهه ;ذا انهزموا ‏‪٠‬‬ ‫مقدم‬ ‫ملائكته‪8‬‬ ‫أهل الأرض‬ ‫مز عباده من‬ ‫وكئبر ف فضل الشهادة تركته‪ .‬فسا! إخواني سيو فف العزم‬ ‫وحارسهم إذا ناموا‪.‬‬ ‫للقتال‪ .‬وشمر و ا عن ساق الحد لحرب أهل الضلال ‪ .‬وانتہ مرا الله بنت كه يثبت‬ ‫اله ينصر <‪ .‬ويثّت‬ ‫‪2٧‬‬ ‫لَذينَ أمنوا إن زعر‬ ‫[ يايا‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫لقوله عز‬ ‫‪.‬‬ ‫أقدامكم‬ ‫النصر لله هو نصر دين الله مررسود ‪ .‬‏‪ ١٨‬تكسلوا‬ ‫‪ .‬ومعناه‬ ‫القتال‬ ‫‏‪ (١٦٩١‬على‬ ‫أقذامحم‬ ‫‪:‬‬ ‫اخنة‪‎‬‬ ‫ويذخنكه‬ ‫‪ ٠‬و‪‎‬‬ ‫يحيطكم‬ ‫حتى‬ ‫المزصوص‬ ‫كالبنيان‬ ‫‪ ١‬لجهاد‬ ‫في‪‎‬‬ ‫وكونوا‬ ‫النصر لله }‬ ‫عن‪١ ٠‬‬ ‫جنات تجري من تحتها الأنهار‪ .‬لقوله عز وجل ‪ :‬‏‪٢‬إن اللة يجب الذينفون ففي‬ ‫سبيله ضقاً ه(‪''٢:‬‏ أي يصفون أنفسهم للقتال صفاء ولا يزالون على أدكنبه كنه‬ ‫بنيان مرصوص ‪ .‬قد رص بعضه ببعض" أي الزم بعضه ببعض‪ .‬وأحكم فىيسر فيه‬ ‫خلل ولا فرجه‪ ،‬وقيل ‪ :‬بالرصاصؤ وفعله صف يَصُف صفاء‪ .‬بفتح صاد اذضي‬ ‫وضمه من المستقبل‪ .‬يقال صف القومإ وصففتهم أنا‪ .‬وصفت الناقة يديها عند‬ ‫الحلب ‏‪ ٥‬والطير الصواف التي تصف‪.‬‬ ‫وكذلك قال الته عز وجل ‪ :‬ل والطير صَافات ه"" أي باسطت اجنحتب في‬ ‫الهواء‪ .‬وقيل ‪ :‬خص الطير من جملة الحيوانات لأنها تكرن بين الع والأرف ‪.‬‬ ‫تصف‪.‬‬ ‫فتكون خارجة عن حكم من في السموات والأرض‪ .‬والبدن انصراف ‪7‬‬ ‫أي‬ ‫ف ؤ‪.‬‬ ‫ص‬ ‫سم! لله ‪.‬‬ ‫الله عز وجل ‪ } :‬فاذكروأ‬ ‫قال‬ ‫ثم تنتحر‪.‬‬ ‫'اقسه نكة ي عمته‬ ‫مصفوفة ‪ .‬وأما قوله عز وجل ‪ :‬ب وَالصَاقّات صفا ‪"4‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١ -‬‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫العبودية على قرائب‪ ،‬باعتبارها تفيض عليهم الأنوار الاهية‪ .‬منتريز لأمر ت نز جر‬ ‫عن الأجرام العلوية ث والسفلية ‪ 3‬بالتدبير المامون فيه‪ .‬ونصت حمه عفة يعني‬ ‫الملائكة عليهم السلام ؛ كأنها صافة أي مصطفة بذكر نه عز وحر‪ .‬تح وتههه‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫ه فضائل الحهاده ‏‪ ٠‬والنسائي وابن ماجة جهاده‪.‬‬ ‫‏(‪ (١٦٨‬انظر التزمذي‬ ‫‏(‪ )١٦٢٩‬سورة محمد ‪ :‬‏‪.٧‬‬ ‫(‪ )١٣٠‬سورة الصف‪٤ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٣١‬سورة النور‪١ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٣٦٢‬سورة الحج‪٣٦ : ‎‬‬ ‫‪. ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )١٣٣‬سررة الصافات‪‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٨٩‬۔‬ ‫فاثبتوا ي جهاد عدوكم ‪ .‬واقطعوا أنوف ضدكم لقوله عز وجل ‪} :‬ياأيها الذين‬ ‫أسوأ إذا لقيم فئة فاثبمُوأ اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ه(ث‪0'٢‬‏ وكثير مثل هذا‬ ‫الباب تركته خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫هذه سيرة في الجهاد شرحها المؤلف الفقير عبدالله بن محمد بن عامر بن محمد بن‬ ‫بسم الله الرحمنالرحيم‪ .‬الحمدلته الملك المغني ‪ .‬المهلك المفني ‪ .‬المعطي المقني‪.‬‬ ‫جدا عن التبعيض والتحديد‪ .‬والتأليف والتعديد‪ .‬العزيز عن التكييف والتشبيه‪.‬‬ ‫والغفلة والتنبيه‪ .‬سبحانه ذو النور الساطع ‪ .‬والحق القاطع ‪ .‬والبرهان اللامع‪.‬‬ ‫والفضل الواسع‪ .‬أحمده على ماأوردنا من موارد نعيائه ‪ .‬وألبسنا من برود فضله‬ ‫وعطائه ‪.‬وأشكره على ماجمعنا دولا‪ .‬وأوضح لنا في الدين الحنيفي سبيلاؤ وجعل لنا‬ ‫الأعمال الصالحات شغلا‪ .‬وأيدنا بالقوة الروحانية ‪ .‬للت عن دينه تفضللا‪ .‬وثبت‬ ‫أقدامنا على الصف في سبيله‪ .‬له فيه عملا‪ .‬وروي لنا من صكة عدوه علل‪.‬‬ ‫وأشهد أن لا إله إلا الته وحده لا شريك له‪ .‬شهادة أطرد بها بعزائم عزمها مردة‬ ‫الشياطين ‪ .‬وأخذ بصارم اخلاصها عصابة السلاطين ‪.‬‬ ‫وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‪ .‬أرسله بأوضح البيان بعدول الهدى‪ .‬واشرف‬ ‫تبيان لكل مشكل في العرف والندى‪ .‬وأفضل أخلاق وسجية ‪ .‬وأسطع برهان لكل‬ ‫البرية‪ .‬فاغغلى الته كلمة أمينه‪ .‬وأظهر به شريعة دينه‪ .‬وشد به عضد أوليائه‪ .‬وكسر‬ ‫بطلعته جموع أعدائه ى فائتمن تي‪:‬نة بيا أمر ه الحق المبين‪ .‬وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه‬ ‫اليقين يةوعلى آله الأارضياء ‪ .‬وحز به الأتقياء‪ .‬مالاح على التلل نور لابن‬ ‫ذكاء(“‪.0\٢‬‏ وسبح النون في مُتَعظمط الماء“‪.'‘٢‬‏‬ ‫ياأيها الناس إلى كم تسمعون زجرالمواعظ‪ .‬ولا تعون فائدته‪ .‬وإلى كم تنظرون‬ ‫ثمرته‪ .‬ولا تذوقون مائدته ‪.‬وإلى متى تقولون بألسنتكم إنا نجاهد‪ .‬ولا تلبسون جنة‬ ‫الأجتهاد‪ .‬وتزعمون أنكم تساعدون إمام المسلمين ولم يزمنكم منهج الرشاد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٣٤‬سورة ةالانفال ‪ :‬‏‪. ٤٥‬‬ ‫اللمس‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏(‪ ()١٣٥‬ذكاء‬ ‫عميق الماء ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫‏(‪ ()١٣٦‬سبح الحوت‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٢٩٠‬۔‬ ‫فهذا العدو قد أقبل اليكم مكفهرأ بغضبه‪ .‬ورفع عليكم راية بأسه وعطبه ‪.‬‬ ‫ويقتل أبناءكم ‪ .‬ويغنم أموالكم ‪ .‬ويقطع مز الدنيا امالكم ‪.‬‬ ‫يستحي نساءكم ‪.‬‬ ‫بعل‬ ‫والأسر أو الذل‬ ‫المقاطعة ‪.‬‬ ‫بعد‬ ‫للعبودية ‪.‬‬ ‫الاسترقاق‬ ‫منه‬ ‫وأدهى وأمر مايكون‬ ‫المماصقة("‪.'٨‬‏ وقد قال الته عز وجل وهو أصدق القائلين‪ .‬قصة عن الملكة بلقيس ‪:‬‬ ‫ب قالت إن الملوك إذا دَحَنُوأ قرة أفنشدوها وَجَعَلوأ أعز أهلها أذل وكذلك‬ ‫يفعلون ه(“‪.'٢‬‏ وذلك إذا امكنتموه سادتي من أنفسكم‪ .‬وتركتموه يطوف على‬ ‫على العدو‬ ‫الصدمة‬ ‫عن ساق ‪ .‬واجتهدوا ف‬ ‫للحرب‬ ‫‏‪١‬إخواز ني‬ ‫فشممر و‬ ‫ر ؤوسكم ‪.‬‬ ‫رهبُون ببه عدوؤ الله‬ ‫وأعدُوأ لهم ما استطعتم ممن قو ومن رباط الخيل‬ ‫}‬ ‫والسباف‪.‬‬ ‫قوة السلاح ماتقمعُون ره خصم الله وخصمكم ‪ .‬وشدوا سادت‬ ‫عَدُوَكُم ‪ :‬‏(‪ . (١٣٩‬ومن‬ ‫وأ حيوا‬ ‫لصدكم ‪.‬‬ ‫ه بأسكم‬ ‫برجع ة‬ ‫‏‪ ١‬لحكام‬ ‫قناة‬ ‫وقوموا‬ ‫عد وكم ‪3‬‬ ‫بصكة‬ ‫ا لإسلام‬ ‫عضد‬ ‫المذهب الحنيفي ‪ .‬بزلازل سطوتكم ‪ .‬واظهروا كتاب الله وسنة رسوله بصواعق‬ ‫نقمتكم‪ .‬فقد علمتم سادتي السالف من أشياخكم وإخوانكم‪ .‬وأجدادكم‬ ‫وخلانكم ‪ .‬فيا استقامت هم الإمْرَة الالهية إلا بقوة رحمانية‪ .‬وسدة صمدانية ‪ .‬ورمية‬ ‫وعفة محمدية ‪ .‬وسطوة مرد اسية ‏(‪,)١٤٠‬‬ ‫مسبحية‪.‬‬ ‫صحابية ‪ .‬وسجية‬ ‫تهامية ‪ .‬ووقعة‬ ‫وسيرة قدسية ‪ 3‬فأنتم الخلف للسالف ‪ .‬والمحصول للتالف‪.‬‬ ‫فالسباق السباق مع إخوانكم السابقين‪ .‬واللحاق اللحاق بأشياخكم التالفين‪.‬‬ ‫والبدار البداز إلى طريق سادتكم السابقين‪ .‬والاقتداءَ الاقتداء بسبرة علمائكم‬ ‫الصادقين ‪ .‬والحزم الحزم من بأس عدوكم الواصل‪ .‬والعزم العزم على نصرة دولة‬ ‫الباسل ‏‪ ٠‬قبل أن تنشق عصى الإسلام وينكسر عموده ‪ .‬وتتكدر مصادره‬ ‫إمامكم‬ ‫ووروده‪ .‬قبل أن تكونوا عبرة لأولى البصائر‪ .‬وأعجوبة عند القبائل والعشائر‪ .‬فقد‬ ‫علمتم شرف الجهاد وفضله ‪ .‬وعلو درجته وعدله ‪ .‬به إحدى الغنيمتين إما الظفر بعدو‬ ‫الله واعزاز دينه ‪ .‬وإما الدرجة العليا بفضل الشهادة مع مجاورة أمينه‪ .‬وذلك الوارد‬ ‫‪ :‬المقاطعة‪. ‎‬‬ ‫(‪ (١٣٧‬المياصقة‬ ‫(‪ )١٣٨‬سورة النمل‪٣٤ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٣٩‬سورة ة الانفال‪: ‎‬‬ ‫‏(‪ (١٤٠‬لسة ل أي بلال مرذاس بن حذر ره اه خرج شارباني عهد بيد ل بن زياد واستشهد بعد حهاد نطوي ‏‪ ١١‬دهر)؛‬ ‫ويعتره الاباضية من أنمتهم‪.‬‬ ‫۔_ ‏‪ ٢٩١‬۔‬ ‫وتصلح به‬ ‫به خواطركم‬ ‫مايسر‬ ‫الكريم‬ ‫الرسول‬ ‫العظيم ‪ .‬والنقل عن‬ ‫بالق رآن‬ ‫ضيائركم ‪.‬‬ ‫الذين يقاتلون في سبيله صفا كأم بنيان‬ ‫من قول عز وجل ‪ } :‬إن الله ‪:‬يحب‬ ‫؛(‪.''٠‬‏ وقال تعالى ‪ :‬بز ياأئُها الَذينَ أمنوا اصبروا وَصَابروأ ؤزابطوا‬ ‫صوص‬ ‫واتقوا الله لكم تفلحون "")‪ .‬وقال تعالى ‪ :‬ز ياأيها الذين أمنوا ل تكونوا‬ ‫كالذين كفروا قالوا لإخؤانهم إذا ضربوا في الأرض أو كَائُواً عى لو كمائوأ عنذنا‬ ‫ويم وال يحي‪ .‬وميت والله ب‬ ‫ذلك حسرة إ في‬ ‫وا ليجعل الل‬ ‫مانوا وما‬ ‫ملون ‪:‬بصيرزلئن فُتلمُم في سبيل الله أو مُتم مغفرة مَنَالله ورحمةة خير مما‬ ‫المؤمنين أنفسهم واموالهم‬ ‫‏"‪ .0٠‬وقال تعالى ‪ 7 « :‬اللَهَ اشر ‪3‬‬ ‫نَجمَعُون ‪4‬‬ ‫تون وُقَُون وعدا عليه حقا افي التوراة‬ ‫نن لَهمُ الحنة يقاتلون في سبيل الله‬ ‫يعتم ببه وذلك‬ ‫والإنجيل‪ ,‬والقرآن ‪ _ 7‬أو بهده م نن الله فاسَبشرُوأ بيكم الذي‬ ‫هو الفوز العظيم ‪ 4‬‏‪ .0١٤٤‬وقال تعالى ‪ } :‬ز ولذة هاجروا في إ الله من بعد مَاطُلمُوا‬ ‫لنوم في‪ .‬الدنيا حسنة ؤلأج; ز الاخر ةة أكبر ر لو كانوا يعلمون {پ(ت‪.)'٤‬‏ قال تعالى ‪:‬‬ ‫رزقا حسنا وان الله‬ ‫قمم ال‬ ‫الله ءم قتلوا أو مائوا‬ ‫‪ [:‬والذين هَاجرُوأ في‪ .‬سبيل‬ ‫‪:‬يرضونه ون الله عليم حليم ه‪.0١٠٤‬‏ ولا‬ ‫لهو خير‪ .‬الرازقين لُدخلةيم‬ ‫تحسبن الذين قَتلوأ ةفي سبيل الله أمانا ل أحيا عند رَتهم يرزقون فرجينً ب‬ ‫ام الله من فضله وسترون بالَذينَ‪ 1‬لحقوا بهم مُن خلفهم ‪ 1‬خوف ليهم‬ ‫ولا هُم يحزنون يستبشرون بنعسة من اللهفضل‪ ,‬و ن اللة لا يضيع اجر‬ ‫المؤمنين ه("‪ .‬وقال تعالى ‪ :‬هزفاقرأوأ المشركين حيث جَدتَمُوعُم وَذُومُم‬ ‫واحصُرُوهم وقعدوا لهم كل مَرضد فإن تابوا وقامو الصلاة واوا الزكاة حلوا‬ ‫‏‪ .0١٤‬وقال تعالى ‪ :‬ث فَمَاتئُوأ التي ‪:‬تبغي حتى تفي‬ ‫سبيلهم إن الله عَفُورَ زحيمٌم‬ ‫(‪ )١٤١‬سورة الف‪٤ : ‎‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫رلان‪: ‎‬‬ ‫مآ‬‫عرة‬ ‫(‪ )١٤٦٢‬سو‬ ‫(‪ )١٤٣‬سورة آل عمران‪.١٥٧ . ١٥٦ : ‎‬‬ ‫‪.١١١‬‬ ‫(‪ )١٤٤‬سورة التوبة‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٥‬سورة النحل‪: ‎‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫(‪ )١٤٦‬سورة ة الحج‪. ٥٨ : ‎‬‬ ‫‪.٦٩‬‬ ‫(‪ (١٤٧‬سورة ال عمران‪: ‎‬‬ ‫(‪ )١٤٨‬سورة التوبة‪: ‎‬‬ ‫‪ ٢٩٢‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫سطو ا الله حب‬ ‫إل أمر الله فإن فاةت فأصلخحوا بيننا بالغدل‬ ‫المُقسطينَ هه«!‪.)١‬‏ وقال تعالى ‪ « :‬واقتلومُم حيلَقَفسمُومُم واخرجومم م‬ ‫حيث أخرَجُوكُم والفتنة أشد مزن القتل ولا قَانلُوعُم عنذالمسجد د الخزام حتى‬ ‫فاتلُوكم فيه فإن الكم فافتلرُم كذلك جزا الكافرين ‪. ( 1‬وقال تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪ ,0١٥‬وكثبرمثل هذا في‬ ‫الله اعلَمُوأ أن الله سميع عليم {‬ ‫} وَقاتلُوأ في‪ .‬سبيل‬ ‫القرأن تركته خوف الإطالة ‪.‬‬ ‫في المنقول عن رسول النه تلة ‪« :‬إن مثل المجاهد في سبيل ا له من أمتي{ مثل‬ ‫جبرائيل وميكائيل(‪.'٠٦‬‏ وعن الرسول يثة ‪« :‬من حرض رجلا على الجهاد‪ .‬كان له‬ ‫مثل أجره وآتاه الته مثل ثواب نبي بلغ رسالات ربه‪ .‬ومن ثبط رجل عن الجهاد في‬ ‫سبيل الته لو يفتدي يوم القيامة بملء الأرض ذهبا م يقبل منه وهو في الآخرة من‬ ‫لخاسرين» ‪.‬وقد ذمهم الله في كتابه القديرفقال تعال ‪ :‬ل لخورجوأ فيكم مازادُوكم‬ ‫اكلم عونكم الفتنة وفيكم سون لهم‪ .‬والله عَليمُ‬ ‫إلا بالا وَلأوضَمُوأ‬ ‫بالظالمينَ ٭”“{'‪ .0‬وفايلمنقول عن الرسول رثة ‪:‬هباني أقوام من امني آخر‬ ‫الزمان‪ .‬شهيدهم وشد بتسعمين الف شهيد وتسعين شهيدا‪ .‬الايمان راسخ في‬ ‫قلوبهم ‪ 5،‬وان الجنة لتشتاقهم كيا تحن الناقة إلى ولدهاإ وذلك إذا وهن الدين وعطلت‬ ‫الحدود‪ ،‬وظهر أهل الجور على أهل الحق{ فشمرت لهم طائفة من أمتي فمن تخلف‬ ‫منه وهو بريع مني»‪ .‬قيل ‪:‬يارسول الله ‪« :‬هل يدرك فضل شهيد‬ ‫عنهم‪ .‬فأنا ر‬ ‫‪« :‬لو تقرب امرؤ بمثل جميع أعمال العابدين‪ .‬من الأولين‬ ‫ذلك الزمان ؟»‪ .‬قالميتة‬ ‫وفي‬ ‫والآخرين لكان عسى أن يدرك فضل نائمهم ي رباط ساعة واحدة"‪.‬‬ ‫المنقول عن الرسول ية ‪« :‬قيل له ‪ :‬اي الناس خير منزلة عند الله بعد انبيائه‬ ‫وأصفيائه » ؟ قال ‪« :‬المجاهد في سبيل الله بنفسه‪ .‬وماله حتى تأتيه دعوة الله وهو على‬ ‫متن فرسه أو اخذ بعنانه» ‪ .‬وفي المنقول عن الرسول تة ‪« :‬ماتقدم رجل خطوة إلا‬ ‫سرت‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‏)‪٠٥١‬ر سورة البقرة ‪ :‬‏‪.١٩١‬‬ ‫‏(‪ )١٥١‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪.٢٤٤‬‬ ‫‏)‪٦٥١‬ر ينظر البخاري كتاب الجهاد‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٥٣‬سورة التوبة ‪ :‬‏‪. ٤٧‬‬ ‫‏‪ ٢٩٢٣‬۔‬ ‫۔‬ ‫طلعت عليه الحور العين‪ .‬فإذا تأخر استترت عنه‪ .‬فإذا استشهد كان أول نضحة من‬ ‫دمه كفارة خطاياه‪ .‬وتنزلن عليه اثنتان من الحور العين يمسحان عن وجهه التراب‪.‬‬ ‫ويقولان ‪ :‬مرحبا مرحباً قد اتينا لك‪ .‬ويقول هو ‪ :‬مرحباً قد أتيت لكما‪ .‬وفي‬ ‫‪ :‬يغفر له أول دفعة من دمه‪.‬‬ ‫المنقول عن الرسول يتيتة ‪« :‬ان للشهيد ست خصال‬ ‫ويرى مقعده من الجنة‪ .‬ويحلى حلية الإيمان‪ .‬ويجار من عذاب القبر وعذاب النار‪.‬‬ ‫ويأمن من الفزع الأكبر‪ ،‬ويوضع على راسه التاج‪ .‬الياقوتة منه خير من الدنيا وما‬ ‫فيها»‪ .‬وفي المنقول عن الرسول ية ‪« :‬إذا خرج الغازي في سبيل انته إلى الغزو‬ ‫وبكى إلى أهله وبكوا إليه بكت الحيطان لبكائهم { فإذا خرج من منزله خرج من ذنوبه‬ ‫كيا تخرج الحية من سلخها‪ ،‬وصفا الذي بينه وبين الته‪ .‬وصار في حد الشرف‬ ‫الأعظم ؛ فإذا صف في سبيل الته استجيب له الدعاء‪ ،‬وفتحت له أبواب السياء‪8‬‬ ‫تقول ‪« :‬اللهم ثبته» فإذا صرع‬ ‫وأبواب الجنان‪ .‬واشرقت عليهم الحور الحسان‬ ‫الشهيد فإنما يتلبط في تربة الجنة ‪ .‬وتبادرته الحور العين بمناديل من الجنة‪ .‬ويمسحن‬ ‫عن وجهه التراب ويقلن ‪« :‬اللهم ترب من تربه واعفر من عفره'‪}٥‬‏ وكلا‬ ‫تقدم كان أفضل لأجره ى وأشرف لعذره ‪ .‬وفي القيامة مالا يصف الواصفون ماله من‬ ‫الكرامة ‪.‬‬ ‫ويقول الله عز وجل ‪« :‬ياأوليائي الذين أراقوا الدماء قي‪ .‬فيأتون متقلدي السيوف‬ ‫ويقولون للخلائق افرجوا لنا‬ ‫وجراحهم تنضح دما على لون الزعفران ورائحة المسك‬ ‫عن الطريق‪ ،‬فنحن الذين اهرقنا في الته دماءناغ وايتمنا في الته أولادناؤ وأرملنا ني الة‬ ‫نساءنا‪ .‬ومن شرفهم أنه يكون لهم موائد تحت العرش‪ ،‬والناس في أهوال القيامة‪.‬‬ ‫فإذا سمعوا صواعق القيامة يقول بعضهم لبعض‪ .‬كأنه صوت الآذان في الدنيا‪.‬‬ ‫فإنه يحب أن يرد إلى‬ ‫ومامن عبد له عند الله خبر يحب أن يرد إلى الدنيا إلا الشهيد‬ ‫الدنيا فيقتل في اله عشر مرات لما يعطى بتلك القتلة الواحدة«“‪.٠‬‏ وكان رية‪.‬‬ ‫يقول ‪« :‬وددت أن أقتل في سبيل انته ثم أحيا ثم أقتل“‪)'٨‬‏ وذلك لما يعلم لهم من‬ ‫الشرف الأكبر فانصروا الته اخواني ينصركم الته ويثبت أقدامكم ‪ .‬فإن في الحنة مالا‬ ‫‪.٣٢/٦ :‬‬ ‫(‪ )١١٧‬رواه البخاري بلفظ مقارب ‪ .‬ينظر الفتح‪‎‬‬ ‫(‪ ()١٥٨‬ينظر تاريخ بغداد ج‪.٧/٤ ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٩٤ _-‬۔‬ ‫عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد ورد بصفتها القران العظيم ‪.‬‬ ‫ولا يخفي عليكم سادتي ‪.‬‬ ‫فاتقوا الته سادتي واعملوا ليوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بيا كسبت‬ ‫وهم لا يظلمون ‪.‬‬ ‫ففي المنقول عن السلف لو خبر أحدكم بملك الدينا وأججعها وما فيها‪ .‬على نظرة‬ ‫من الخور العين التي يمسحن عن وجه الصاف في سبيل الله{ لاختار تلك النظرة‬ ‫وم يعبأ بالدنيا‪ .‬وكيف من كان لكل واحد من أهل الجنة نقلا عن الرسول يتثة ‪:‬‬ ‫«ثيانون الف مدينة في الجنة من الذهب‪ .‬الأحمر كل مدينة مثل دنياكم هذه‪ ،‬في كل‬ ‫مدينة ثيانون الف دار من الفضة البيضاء‪ .‬في كل دار ثمانون ألف بيت من الياقوت‬ ‫الاحمر‪ .‬في كل بيت ثيانون الف قصر من الزمرد الاخضر في كل قصر ثمانون الف‬ ‫غرفة من الذهب الأحمر‪ .‬غرف حمراء مصبغة بخضراء وخضراء مصبغة بحمراء باطنها‬ ‫من الذهب الأحمر‪ .‬وظاهرها من الزمرد الأخضر‪ .‬يرى ظاهرها من باطنهاإ وباطنها‬ ‫من ظاهرها‪ .‬في كل غرفة ثمانون ألف سرير قوائمها من الذهب الاحمر‪ .‬واللؤلؤ‬ ‫والزبرجد الأخضر‪ .‬وصنف من الأسرة قوائمها من الذهب الأحمر والزمرد‬ ‫الأبيض‬ ‫الأخضر والياقوت الأحمر‪ .‬نسجها من رحمة الله ‪ .‬وحشوها من رضوان الله تعالى‪ .‬على‬ ‫كل سرير ثيانون ألف فراش من حرير وسندس خضر أو استبرق‪ ،‬على تلك الفرش‬ ‫من السرير زوجة من الحور العين لو أطلقت كفها إلى الدنيا لأظفىء نور الشمس‪.‬‬ ‫والقمر والبرق من ضوئها وجمالها ؛ على كل حورية ألف حلة من حلل الجنة محتلفة‬ ‫الألوان‪ ،‬وعليها مائة الف لحاف من كل لون‪ ،‬يرى مخ ساقها من وراء حللها؛‪.‬‬ ‫فذلك قوله تعالى ‪ :‬تن كأغهن الياقوت والمرجان ‏‪ "٨١‬وكثبر مثل هذا تركته خوف‬ ‫الاطالة ‪.‬‬ ‫فاته الته اخواني ثم النه الته اقتدوا وابعصابة محبوبية‪ ،‬أباضية{ وهبية{ حمدية‪.‬‬ ‫رضية ؤ مرضية ث سالفة ‪ .‬قد تجدد ذكرهم في الأرض واشتهر خبرهم في السهاء‪ .‬وشرع‬ ‫فضلهم في صفائح الهدى‪ .‬قد أرملوا ي الله النساء‪ .‬وايتموا الأولاد والعبدا‪ .‬وفارقوا‬ ‫‪.٥٨ :‬‬ ‫الرحمن‪‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪(١٥٩‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٥‬۔‬ ‫كل لذة من الدنيا‪ .‬ولم يمل بهم الهوى‪ .‬عن نصرة دين الته ذي الفضل والعلاء‪ .‬قد‬ ‫طهّروا انفسهم في العلانية والسرائر‪ .‬وأصلحوا لته جميع الضيائر‪ .‬وخطبوا الناس‬ ‫محرضين على القتال فوق المنابر‪.‬‬ ‫قد اضحت أجداثهم بكل الأوطان في حواصل الطيور والديدان ‪ .‬وكانوا لا يخافون‬ ‫من دنو الآجال‪ .‬ولا يتأسفون على مافاتهم من حديث الآمال‪ .‬بكوا من خشية الله‬ ‫بالغدو والآصال‪ .‬يستغفرونه بغياهب الأسحار‪ .‬يذكرونه بالعشى والابكار‪ .‬يسألونه‬ ‫جائزة القبول والأخلاص والنجاة من أهوال يوم القصاص ‪.‬‬ ‫فكم ليلة باتوا على القران في تبتل وترتيل ‪ .‬وبكاء عويل ‪ .‬يهدونه بصوت أصيل‪.‬‬ ‫يبدون تلاوته طعم الزنجبيل ‪ .‬قد اعشوشبت محانى جباههم من طريق المدامع { خوفا‬ ‫من الوعيد‪ .‬طمعا في الموعود‪ .‬سيياهم في وجوههم من أثر السجود‪.‬‬ ‫كليا مروا بآية سخط وجلت قلوبهم‪ .‬ورجفت بطونهم كأن زفير جهنم مستقر‬ ‫باذانهم‪ .‬وصلصلة السلاسل منوطة بأخمسهم ‪.‬‬ ‫وإذا عرضت عليهم آية رحمة ورضا‪ .‬غشي عليهم من البكاء شوقا إلى الجنة‬ ‫ونعيمها‪ .‬كأن دار القدس وسط أبصارهم ‪ .‬حتى علموا أن الجنة تحت السيوف‬ ‫البارقة ‪ .‬ورحمة الته في صكة الأسهم المارقة ‪ .‬فشدوا رحالهم إليها‪ .‬ووطنوا أنفسهم‬ ‫الأسهم‬ ‫الرماح بصدورهم ‪ .‬وردوا‬ ‫برقابهم ‪ .‬وتلقوا‬ ‫السيوف‬ ‫فاستقبلوا‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بؤروسهم ‪.‬‬ ‫قد صار الموت عندهم اعذب من‬ ‫قد باعوا أنفسهم‬ ‫الشهد ‪ .‬والقتل ألذ من القند‪.‬‬ ‫لقه على إقامة دينه‪ .‬والجهاد ي س‬ ‫ذذل_ك لا ي‪.‬ن‪.,‬ف ‪ - . . .‬‏¡‪ «٦‬بيله وإح‪.٤‬يا‪.‬ء سننِ‪...٤‬ر ‪٠‬سوله ثة ِ ‪ .‬لا يألو‪.‬ن‪ -‬جهدهم ف _ي‬ ‫ون‬ ‫لا تبور‪.‬‬ ‫ي الته لومة لائم ‪ .‬ولا تأخذهم رأفة في دين النه يرجون تجارة‬ ‫فضله‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫من‬ ‫ويزيدهم‬ ‫جررهم‬ ‫ليوفيهم‬ ‫الذين‬ ‫أولئك‬ ‫شكو ر‪.‬‬ ‫انه غفور‬ ‫فاقتدوا‬ ‫هداهم‬ ‫بهداهم ‪ .‬واهتدو‬ ‫‪ ,‬ا> ب‪-‬تقو{اهم ‪ « .‬و۔لا‪ .‬م‪.‬تكونواَ كال‏‪٤‬ذين ذ نسُههوأ اللة فانسامُم انفسهم الت‬ ‫‪2‬‬ ‫ه م‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‪َ ,‬‬ ‫هم‬ ‫اصحاب‬ ‫لا يستوي‬ ‫الفاسقون‬ ‫أصخابُ‬ ‫الجنة‬ ‫النار واصحاب‬ ‫الحن ِة ش‬ ‫َ‬ ‫‏(‪(١٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الفائزون‬ ‫‪.٢٠‬‬ ‫‏(‪ )١٦١‬سورة الحشر ‪ :‬‏‪. ١٩‬‬ ‫۔‪٢٩٦ ‎‬‬ ‫ولا ينقضي‬ ‫أمده ‪.‬‬ ‫وربحا ا ينقطع‬ ‫يرزقكم الله فضلا‬ ‫اخواني‬ ‫الله‬ ‫في‬ ‫فتاجروا‬ ‫عضد إمام فد جعله الله حجهة لأ نام ‪ .‬ومصباحا‬ ‫وشدوا‬ ‫ولا مخلف سودده ‪.‬‬ ‫عدده ‪.‬‬ ‫الخير فيه معلومة ومعادن الضبر منه معدومة‪ .‬وهو الملك المالك ‪.‬‬ ‫للظلام ‪ .‬براهين‬ ‫البرى من المهالك ‪ .‬إمام المسلمين سلطان بن سيف بن مالك"‪.''٦‬‏ قد أحله النه‬ ‫فيكم محل الشرف الشامخ‪ .‬والطود الباذخ‪ .‬واقامه مقام الأصفياء من أولياه ‪.‬‬ ‫الصلحاء من حزبه وانبيانه ‪ .‬فاشكروا النه ولا تكفروه ‪ ( :‬اذكرو أ الله ذكرا كثير‬ ‫‏‪ ١‬ظَاتِ ل‬ ‫م‬ ‫ليخرج‬ ‫صا ل عليكم منكن‬ ‫هُؤ ‏‪ ١‬لذي‬ ‫أصيلا‬ ‫وسسَبححوهوُ بكرة‬ ‫وا منلهم أجرأ‬ ‫سلا‬ ‫رزيما انجبتهم بوم يلقونه‬ ‫با لمة منين‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫الور‬ ‫كريما { ‏‪ .0١٦‬بز رأها الذين أمنوا خل الكم عال جاز ننجيكم مص غذاب‬ ‫اللهه بامزالكم نفسكم ذلكم غ‪7‬‬ ‫سبيل‪,‬‬ ‫في‪.‬‬ ‫وسو له َتَجَاهدُون‬ ‫بالله‬ ‫تؤمنون‬ ‫الم‪.,‬‬ ‫تها الانهار‬ ‫وبكم ؤيُدخلكم جنات تجري من‬ ‫تُعلمُونن يغفر لكم‬ ‫لكم أن كنتم‬ ‫الله‬ ‫المور الغظيم واخرى تحبونها نصر م‬ ‫ذلك‬ ‫عدن‬ ‫فى ‪ .‬جنات‬ ‫وساكن‪ .‬طينة‬ ‫كم وان‬ ‫فلا غالب‬ ‫الله‬ ‫ينصركم‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫‏‪. (١٦٤‬‬ ‫كهه(‬ ‫المؤمنين‬ ‫وونننر‬ ‫قريب‬ ‫زنت‬ ‫المؤمنون )ك ‏(‪, )١٦١٥‬‬ ‫الله فلول‬ ‫بعده وعل‬ ‫ينصركم م‬ ‫ذا لذي‬ ‫فمن‬ ‫نخذلكم‬ ‫ُمن‬ ‫بخمسة ة الآفج‬ ‫ُمددكم ريكم‬ ‫فورهم مذا‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬يأتوكم‬ ‫‏‪ ٩‬تمو‬ ‫تصہ برو‬ ‫إن‬ ‫} بل‬ ‫م‪ :‬به ‪ :‬الصر ل‬ ‫الملائكة مُسومين وما جَعَلهُ الله إللاا بشرى لكم تعلمين‬ ‫أفذانكم‬ ‫رمز وي ت‬ ‫تنصُرُوأ الأ‪:‬‬ ‫امنوا إن‬ ‫الذي‬ ‫و يأيها‬ ‫‏(‪.. ١ '٦٦‬‬ ‫خائبينه‬ ‫الذين أنو اصبروا‬ ‫( بئا‬ ‫‏‪.0١٨٧٧‬‬ ‫أعمالهم‬ ‫وضل‬ ‫كفروو كَتَعساًل‬ ‫الذين‬ ‫‪ ,‬ا الذين أر إذا النم‬ ‫صبروا وزابطوا أ واتقوا االللة لعلكم تفلحون ‪.‬‬ ‫تذهب ريكم ؤاصرو إن الله مع الصابرين‪0‬‬ ‫‏(‪ )١٦٦‬بنطلر الملحق ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٦٣‬سورة الاحزاب ‪ :‬‏‪.٤٤‬‬ ‫‏(‪ )١٦٤‬سورة الصف ‪ :‬‏‪ ١٠‬۔ ‏‪.١٣‬‬ ‫‏)‪٦١‬د( سورة آل عمران ‪ :‬‏‪.١٦٠‬‬ ‫‏(‪ )١٦٦‬سورة آل عمران ‪ :‬د‪١٦٢‬‏ ۔ ‏‪.١٦٧‬‬ ‫‏(‪ )١٦٧‬سورة محمد ‪ :‬‏‪.٨‬‬ ‫‪. ٢٠٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ (١٦٨‬سورة آل عمران‪‎‬‬ ‫(‪ )١٦٩‬سورة الانفال‪.٤٦ . ٤٥ : ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٩٧‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫اللهم وافتح لنا فتحا مبينا‪ .‬وانصرنا نصرا عزيزا‪} .‬زيا عليك تَوكُلنَا إليك أبنا‬ ‫وإليك المصير زا للا تجعلنا فتن ةة للذين كفروا واغفر لنا رينا إنك أنت العزيز‬ ‫الحكيم ه‪.6'"١‬‏ ل رَنَنا افتح بيننا وين قومنا بالحق وانت خير‬ ‫الفاتحينه("‪ .‬بسم الته خير الأسياء بسم الله حررنا من الأعداء‪ .‬بسم الله‬ ‫شفاؤنا ‪/‬م نن كل داع‪ .‬بسم القه سلاحنا عن سطوة الأعداء ‪ .‬بسم الته الذي لا يضر مع‬ ‫اسمه شيء في الأرض ولا في السياء‪ .‬بسم الته وقايتنا‪ .‬كهيعص كفايتنا‪ .‬حمعسق‬ ‫حمايتنا‪ .‬يس شفعتنا‪ .‬إذا وقعت حيطاننا‪ .‬تبارك الذي بيده الملك نصرنا‪ .‬قل هو الله‬ ‫أحد أجتنا ‪ .‬واية الكرسي إحاطتنا‪ .‬بسم الته وبالته وإلى انته ولا غالب يغلب اله ولا‬ ‫حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم ‪.‬‬ ‫بالف الف لا إله إلا الته ندفع بها شر الخصم‪ .‬بالف الف قل هو انته أحد لا إله‬ ‫إلا انته نرد بها بأس من بغى علينا وأجرم ‪ .‬بالف الف لا اله إلا هو الحي القيوم نتسور‬ ‫بها عن سطوة من جار وظلم ‪.‬‬ ‫اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وتستر‪ .‬فأتمم علينا نعمتك وعافيتك‬ ‫وسترك ‪ .‬اللهم أنت الذي لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا‪.‬‬ ‫ونعتذر إليك من خطايانا‪ .‬ومن كل شر دابة و[ مًا من دابة الا هم أخذ بناصيتها إن‬ ‫عل صراط مُسنَقيم ‏“‪ .'٢‬ومن الفرار عن الزحف‪ .‬ومن الجبن والكسل ومن‬ ‫والغفلة ومن ترك المجاهدة في سبيلك ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫الهنا أنت الته الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد‪ .‬الفرد الصمد‪ .‬لم يتخذ صاحبة‬ ‫ولا ولدا‪ .‬ولا نجد من دونك ملتحدا‪ .‬ليس لأمرك دافع ‪ .‬ولا عن قضائك شافع‪.‬‬ ‫نسألك مسألة البائس الفقبر‪ ،‬وندعوك دعاء الخائف المستجير أن ترزقنا الثبات في‬ ‫وسخاوة النفس والشكر على‬ ‫الأمر‪ .‬والعزيمة على الرشد‪ .‬وقوة القلب في الصف‬ ‫النعم‪ .‬والنصرة على عدونا‪ .‬مدد الأيام‪ .‬والدهور والأعوام ‪.‬‬ ‫اللهم وسنا من كل وحشة‪ .‬واعصمنا من كل هلكة إ وقنا من ورطات كل شدة‬ ‫‏(‪ )١٧١‬سورة الاعراف ‪ :‬‏‪.٨٩‬‬ ‫‏(‪ )١٧٢‬هكذا لي الاصل ولعلها اختنا أؤ لجنتنا‪.‬‬ ‫‏‪.٥٦‬‬ ‫‏(‪ )١٧٣‬سورة هود ‪:‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٨‬۔‬ ‫ودركة‪ ،‬ونحنا من كل بلية‪ ،‬واحفظنا من كل قضية‪ .‬وادفع عنا جميع المخافات‪١‬‏‬ ‫واحرُسْنا في جميع الأوقات واعذرنا من نزعات الشياطين ونزوات السلاطين‪.‬‬ ‫وإعنات الباغين ومعاناة الطاغين ‪ .‬ومعاداة المعاندين‪ .‬وعدوان العادين‪ .‬وغلب‬ ‫الغالبين ‪ .‬وسلب السالبين ‪ .‬وحيّل المحتالين‪ .‬وغيّل المغتالين‪ .‬وأجرنا اللهم من جور‬ ‫الجائرين ‪ .‬ومجاورة الجائرين‪ .‬وكف عنا أكف الظالين‪ .‬وأخرجنا من ظليات‬ ‫الضالين ‪ .‬وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين‪.‬‬ ‫اللهم واحصد أعداءنا حصداً ‪ .‬وأحصهم عددا ‪.‬وبذدهم بددا ولا تبق منهم‬ ‫أحدا( ‏‪ . )١٧٤‬حيث كانواوا أين كانوا من بر وبحر؛ ببنا اطمس غل أمؤالهم زاشدُد‬ ‫} ث انصرفوا صرف‬ ‫عا لى قلوبهم‪ .‬فلا ‪:‬يؤمنتوواا حتي ‪ 7‬العذاب الأليم خ‬ ‫وم ل يفقهون ه""‪ .‬ا صُبمكم عمي فهم لا‬ ‫الله قلتم بأم‬ ‫رجحمون په(‪.)١٧٧‬‏ بوحيل بينهم وين مَانشتهُون كنا فعل بأشياعهم ُن فبل إنهم‬ ‫كانوا في شك مُريب ‏‪ ,(١٧٨‬فز ولقينا ينم العداوة والبغضاء إلى ب وم‪ .‬القيامة ا‬ ‫أوقديأ نارا للرب أطقأمما الله ويسمون ف الأرض فسادا والله لآ حب‬ ‫المُفسدينَإه(‪.'\١“١‬‏ ت ليقطع طرفا م ن الذين فروا أو يكبتهم ينقلوا‬ ‫خائبين ه(ث‪.0\٨‬‏ } وَقطعنا دابر الذين كذبوا أننا ما كانوأ مؤمنين ‏‪."١١‬‬ ‫‪ 7.‬دابر و لَذِينَ طَلَمُواً والحمد لله زبالغاذمين »"“'‪ .‬اللهم اسح‬ ‫شهمت‏‪٥‬ت‬ ‫دابرهم ‪ 3‬واخذل أنصارهم ى وخرب ديارهم‪ .‬وابتر أعمارهم ‪ .‬وفقوشمل‬ ‫جمعهم‪ ،‬واقجع جندهم{ وبدد دولتهم‪ .‬واكسر شوكتهم‪.‬‬ ‫اللهم لا تجعل لم بيتا يأويهم ‪ .‬ولا عيشا يهنيهم" ولا ماء يرويهم ولا ثوبأ‬ ‫يواريهم ى ولا وليا يواليهم ‪.‬‬ ‫اللهم ارمهم بشهاب ثاقب وعذاب منك واصب‪ .‬اللهم واخسف بهم الأرض‬ ‫‏(‪ )١٧٤‬انظر البخاري همغازيه‪.‬‬ ‫‏‪.٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سورة يونس‬ ‫(‪٥‬د‪)١٧‬‏‬ ‫التوبة ‪ :‬‏‪.١٢٧‬‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪)١٧٦‬‬ ‫البقرة‪٨ : ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪)١٧٧‬‬ ‫سبا‪٤ : ‎‬‬ ‫سورة‬ ‫(‪()١٧٨‬‬ ‫المائدة ‪ :‬‏‪.٦٤‬‬ ‫سورة‬ ‫‏)‪٩٧١‬ر‬ ‫آل عمران ‪ :‬‏‪. ١٦٧‬‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪(١٨٠‬‬ ‫‏‪.٧٢‬‬ ‫‏(‪ ()١٨١‬سورة الأعراف ‪:‬‬ ‫(‪ )١٨٦‬سورة الانعام‪٥ : ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٩٩‬۔‬ ‫وأسقط عليهم كسفا من السياء‪ .‬واغرقهم في متغطمطه‪''٠٨7‬‏ الماء تضطرب بهم أمواج‬ ‫البحار‪ .‬وترجف بهم الفياني والأقفار‪ .‬وتدكدك؛‪٠‬ث‪''٨‬‏ على رؤوسهم الرواسي الكبار‪.‬‬ ‫اللهم وابطش بهم البطشة الكبرى ى وانتقم منهم عاجلا في الأولى قبل الأخرى‪.‬‬ ‫اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر‪ .‬وشرد بهم البلاد ‪ .‬وافعل بهم كيا فعلت بثٹمود وعاد‪.‬‬ ‫عليهم ريك‬ ‫وفرعون ذي الأوناد الذين طعُواأ ف البلاد فكروا فيها الفساد فضت‬ ‫} ( كروا مكرا ومَكرنا مكرأ وهم لا‬ ‫سوط عذ اب إن زنَك بالمرصاد ‏‪.0١٨٨‬‬ ‫َشعُرُون فَانمُر كيف كان عاقبة مكرهم نا دَمَرناهُم وَقَومَهُم أجمعين فتلك بيُونهم‬ ‫خاونة بظالَمُوأ إن ‪ :‬ذلك لأية لقوم يعلَمُون ه‪.0'٨١‬‏‬ ‫الحركات والسكون‪.‬‬ ‫اللهم ودمّرهم كا دمرت من قبلهم من القرون ۔ واقطع منهم‬ ‫والصاعقة تصعق بهم وترجف بهم‬ ‫وسلط عليهم يد المنون الدائرة على رءوسهم‪.‬‬ ‫الراجفة‪ .‬تتبعها الرادفة‪ .‬خسفا بهم‪ .‬خسفا‪ .‬وطمساً على أعينهم طمسا ورجفا‬ ‫ث [ ولو نشاء‬ ‫وعصفا بمراكبهم عصفا‪.‬‬ ‫بأرواحهم رجفا ‪ .‬ونسفما لأماكغبم نسفا‬ ‫لْظمَسنا عَإلى أعينهم فاستَبَتُوأوا الصراط فاى يبصرون ن ولو تشاء لمنخنامُم عل‬ ‫رجمُون ه('‪.)٠٨‬‏ بز ولقد صَبَحَهُم بكرة عذاب‬ ‫لا‬ ‫مكانتهم فنا استَطائُوا مُضيً‬ ‫مستقر فذوقوا عَذَاي ونذر لتتقلة ي إنا أرسلنا عليهم ريا صَرصراً في يوم‪ .‬نحس‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫مُسنّمر تنزع النَاسَ ن كَأنَهُم اعجاز نخل مُنقعر ه‪0٨٩١‬‏ فا رسلنا عليهم ريحا صرصرا في‬ ‫يوم عاصف معه رعد قاصف ‪ .‬ووبرق خاطف ‪ .‬ب كَطُلََاتٍ ف بحر لجي يَعَشَاهُ‬ ‫موج مُن فوقه مو من فوقه سحاب اظَلات بعضها فوق بعض‪ ,‬ا أخرج دنم‬ ‫يكد يَرَاهما وسن لم جمل الله له نور با له من نور ه ()‪ .‬انك على كل شيء‬ ‫قدير نعم المولى ونعم النصير‪.‬‬ ‫اللهم انك امرتنا ان ندعوك فدعوناك‪ .‬ووعدتنا ان تستجيب لنا فذاك ذاك‪ .‬الهم‬ ‫‏(‪ )١٨٣‬متفطمط ‪ :‬سبق شرحه‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٨٤‬أيتهدم‪.‬‬ ‫(‪ )١٨٥‬سورة الفجر‪٤١. ١٠ : ‎‬۔‪‎‬‬ ‫(‪ )١٨٦‬سررة النمل‪‎ ٥٠ : ‎‬۔‪.٥٢‬‬ ‫(‪ )١٨٧‬سورة يس‪.٦٧ . ٦٦ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٨٨‬سورة القمر‪.٣٩ . ٣٨ : ‎‬‬ ‫‪.٢٠‬‬ ‫(‪ )١٨٩‬سورة القمر‪. ١٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )١٩٠‬سورة النور‪٤٠ : ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لا تردنا خائبين ‪ .‬ولا عن بابك ممنوعين‪ .‬ولا من ثوابك محرومين‪ .‬واصرفنا من هذا‬ ‫المقام بذنب مغفور‪ .‬وسعي مشكورا وعمل مبرور‪ .‬وتجارة لن تبور‪ .‬انك أنت العفو‬ ‫الشكور‪.‬‬ ‫من جهد البلاء‪ ،‬ودرك الشقاء‪ .‬وسوء القضاء‪ .‬وشياتة‬ ‫اللهم أنا نعوذ بك‬ ‫الأعداء‪ .‬وذنب لا يغفر ابداً ى والمرد إلى النار غدا ؤ واجعلنا من ورثة جنة النعيم ‪.‬‬ ‫اللهم قد علمت فاغفر‪ .‬وسمعت فاستجببؤ وما أنت له أهل فافعل ياأرحم‬ ‫الراحمين ‪ .‬وأكرم الأكرمين ‪.‬وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين‬ ‫الطاهر‪ ,‬رين وسلم عليه وعليهم اجمعين‪ .‬ل[ إن الله أمر بالعدل‪ ,‬والإحسان ؤإيتاء ذي‬ ‫كم لعلكم تذكرون ؛(‪.''٨‬‏‬ ‫القرى وينبى عن الفحشاء ووالمنكر والبغي‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وقد وجدت في تأليف شيخنا وبركتنا قاضى المسلمين خميس بن سعيد الرستاقي‬ ‫العماني (رحمه الته) وينبغي للوالي إذا ولي أن يستأذن الإمام؛ فيي يرد عليه من يستحق‬ ‫أن يعطى من بيت مال المسلمين ‪.‬فإن أوسعه من ذلك فله ؛ وقيل ‪:‬ولو لم يوسعه فله‬ ‫إن يعطى الفقيرة وابن السبيل ‪ ،‬والضيف النازل‪ ،‬على قدر مايرى من سعة مائي يده‪6‬‬ ‫ويجوز له ذلك جميع الثلث والثلثين‪ ،‬وفي الرقاب والغارمين ‪ .‬فذلك جائز للوالي ولولاته‬ ‫من غير اسراف“ ولا محاباة‪ .‬ولكن على قدر مايراه يستحق ‪.‬‬ ‫وللوالي أن يعطي أصحابه على قدر عنائهم من كان أكثر عنا أعطاه على قدر‬ ‫عنائه‪ .‬وإن كان الإمام فرض لكل واحد فريضة‪ .‬فيعطيه فريضة‪ 6‬ومن كفاه عناية‬ ‫ائنين أعطاه مثل مايعطي اثنين‪ .‬ومن كان اكثر نفعا وأعظم عناءإ مثل كاتب‪ .‬أو‬ ‫غيره‪ 5‬أعطاه على قدر عنائه ‪ .‬وليس للوالي أن يضع شيئا في غير موضعه‪.‬‬ ‫وإذا قال الإمام للوالي ‪ :‬قد اجزت لك جميع مايجوز لي أن اجيزه لك‪ .‬فقد جاز له‬ ‫مافعل بالحق وما أجازه له من بعد الفعل‪ .‬فهو جائز إذا كان مما يجوز‪ .‬إلا الحدود فلا‬ ‫يجوز له أن يقيمها إلا بأمر الإمام ى ويجب علىالوالي أن يتعهد أموره حتى يتفقد‬ ‫أعوانه ؛ حتى لا يخفى عليه إحسان محسن‪ .‬ولا إساءة مسيء ثم لا يترك أحدا بغير‬ ‫واجترأ المسيء ‪ .‬وفسد الأمر‪ .‬وضاع العمل‪.‬‬ ‫جزاء‪ 5،‬فإنه إن ترك ذلك تهاون المحسن‬ ‫‪٩٠ :‬‬ ‫(‪ (١٩١‬سورة التحل‪‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٠١‬۔‬ ‫‏‪ ١‬لعقاب ما يقمعه ‏‪ ٠‬إزد اد‬ ‫من‬ ‫وللمسيع‬ ‫ما يعتقه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لثوا ب‬ ‫من‬ ‫للمحسن‬ ‫وهو إذ ا كا ن‬ ‫المحسن في الحق رغبة ‪ .‬وانقاد المسىء للحق رهبة والله أ علم ‪.‬‬ ‫وينبغي للوالي أن يقدم على كل قرية ثقة أمينا‪ .‬ويسأل عن ثقاة البلاد أهل الفضل‬ ‫في دينهم ؛ ليوليهم أمر البلاد‪ .‬ويجعل التعديل في المعلين المنصوبين‪ .‬ويكون إليه‬ ‫بنفسه ‪ .‬وكذلك كل من وجده‬ ‫الثقة ‪ .‬هو الذي يرفع التعديل ‏‪ ٠‬ويلي مسألة المعدل‬ ‫على مرتبة من معدل أو إسام سسجد‪ .‬أو في يده مال موقوف تركه بحاله حتى يصح‬ ‫عليه فيه حكم ‪.‬‬ ‫وينبغى للوالي إذا كان الموالي جائز المكاتبة‪ .‬أن يسأل عن الذي يستريبه إذا جاءه‪.‬‬ ‫يكتب إليه إثباتا لأحد‪ .‬أو حجر‪ .‬أو غير ذلك‪ .‬لأن كثيرا من الناس يتلفون أموال‬ ‫بعضهم بعضا مثل أن يولجوا أموالهم إلى أحد‪ .‬ويكتبوه إثباتا لأحد أولاده‪ .‬أو زوجته‬ ‫أو أحد قرابته ‘ والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العال النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسيني النزوي‬ ‫(ررحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي (رحمه‬ ‫الله) وفيمن يجي ع إلى الوالي‪ .‬ويريد أن يكتب لبعض ديانه إثبات في ماله أو زرعه‪ .‬ولم‬ ‫يكن له مال فيه سعة لرفاء دينه‪ .‬أيجيبد ذلك أم لا‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬إن كان ماله ليس فيه سعة لوفاء دينه‪ .‬لم يعجبني أن يكتب‬ ‫له إثباتا والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصار أهل البلد‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وإذا أراد أن يبني حصن المسلمين‬ ‫يعرضون على الوالي أن يعينوا المسلمين بالخدمة ‪ .‬وإعطاء التبن وغيره ؛ للوالي أن يقبل‬ ‫عن ذلك أجمل ؟‬ ‫الصفة‬ ‫ذلك ‏‪ ٠‬على هذه‬ ‫على والي المسلمين‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ٠‬لا يضيق عندي‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫۔‬ ‫‏_ ‪٢٣٠٢‬‬ ‫فصل‬ ‫قال المؤلف ‪:‬وجدت ف الحديث عن النبى جج‪ .‬له فل ‪ :‬ه رب سكه من‬ ‫أمر المسلمين شيئا فاسترحم فلم يرحم ‏‪ ١‬اوحک فلج بعدل‪ .‬دغه۔ فج بف‪ .‬فعليه‬ ‫لعنة الله ولعنة اللاعننن»‪ .‬وفي الخبر عنه عليه السلام ‪ :‬امامن وال وي عثرة‪ .‬إلا‬ ‫آتى به مغلولاً يوم القيامة‪ ،‬حتى يقف على جسر من جسور جهنم‪ .‬فإنكان عادلا‬ ‫الجسر في جب أسود مظلم بهري به سبعين ن خريفا ‏‪(١٩‬‬ ‫نجا وإلا انخسف به ذلك‬ ‫لأن الوالي وغيره يجاسب على النقبر‪ .‬والفتيل ‏‪ ١‬والكثير‪ .‬والقليل ‪.‬‬ ‫النقير نكتة في ظهر النواة‪ ،‬قال النه عز وجل ‪ :‬ث ولا يظلمون نقرأ " "‪ .‬أي‬ ‫مقدار النقيرش هي النمرة التي تكون في ظهر النواة‪ .‬وأما الفتيل مايكون في ش فق النواة‬ ‫لقوله عز وجل ‪ :‬مل ولا يُظلَمُون فتيل """"‪ .‬هذا ضرب مثل في التقليل‪ .‬وإن كان‬ ‫لا يظلمون من أقل ‪ .‬قال الراعى ‪:‬‬ ‫لم يأُذوا مما أمرت فيلا‬ ‫ان الذين أمَرْتهمم ان يمدلوا‬ ‫ويقال الفتيل ‪ .‬مايفتل بين الأصبعين‪ .‬وروي في الحديث عن مكحول ‪ :‬الو خيرت‬ ‫بين القضاء‪ .‬وقبض بيت مال المسلمين‪ .‬لاخترت القضاء ولو خبرت بين القضاء ‏‪٠‬‬ ‫وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي»‪ .‬وإنا الولاة لهم أجر عظيم ‪ .‬والسعيد‬ ‫من اكتفى بغيره وعزل عن الناس شره سلم منهم في جميع الأمور‪ .‬قال الحريري‬ ‫شعرا ‪:‬‬ ‫المرتبة‬ ‫من‬ ‫إلي‬ ‫أحب‬ ‫المرنة‬ ‫مع‬ ‫البلاد‬ ‫نجوب‬ ‫المتربة المجاعة والمرتبة منزلة الولاية ‪.‬‬ ‫ينبة لها نبة‬ ‫نة‬ ‫لاذ الؤلاة لهم‬ ‫ولا مل يُشئيد من مرتبه‬ ‫الصنيع‬ ‫من يرب‬ ‫وما فيهم‬ ‫رب الصنيعة يربها صيانتها عن الكفران والإبطال‪ ،‬والامتنان والضيعة والصنيع‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪5‬‬ ‫الاحسان ‪.‬قال الحريري من القصيدة ‪:‬‬ ‫امرا إذا مااشتبه‬ ‫ولا تأت‬ ‫السراب‬ ‫لموع‬ ‫فلا تَخَدعَئك‬ ‫_‬ ‫هس‬ ‫ومسلم وإمارةء‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٢‬انظر البخاري همناقب‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪. ١٢٤‬‬ ‫النلاء‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪( ١٩٣‬‬ ‫‏‪.٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاسراء‬ ‫وسورة‬ ‫‪ ٧١‬۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٤٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النساء‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪٤٩١‬؛(‬ ‫_ ‪٣٠٢٣‬‬ ‫واذركه الروع حين انتبه‬ ‫فكم حالم سه حنية‬ ‫الحالم الذي يحلم في النوم‪ .‬يقال ‪ :‬حلم يحلم بالضم وكذلك فعله إذا صار حلما‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قال الحريري قصيدة اخرى‬ ‫قد كان يفعل بالر بل أبغا‬ ‫ويان على الدقائق مثل ما‬ ‫ويو ل لم ينغ منها مابغى‬ ‫حتى يعض على الولاية كفه‬ ‫هذه صفة من مال عن الحق إلى الباطل‪ .‬وأما أصل الولاية في الحقيقة ففضلها عظيم‬ ‫عند الته والته الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب ‪ .‬رجع ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله ) وإذا أراد الوالي أن يطنى({‪)'٨٠‬‏ نصيب الزكاة من الأموال التي‬ ‫تجب فيها الزكاة‪ .‬والنصيب مشاع عن إدراك الثمرة إذا رأى صلاحا أيحبوز له ذلك‬ ‫أم لا ؟‬ ‫الجواب قال ‪ :‬لا يجوز له أن يجبر صاحب الأموال أن يُظمُوا نصيب الزكاة من‬ ‫أموالهم‪ .‬إلا أن يكون ذلك باختيارهم ‪ }.‬وأما من أطنى ماله فللمصدق الخيار‪ ،‬إن‬ ‫شاء أخذ من الثمن وإن شاء أخذ من التمر‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حضر الخصان عند الوالي‪ .‬وكان لأحدهما حق على خصمه‪.‬‬ ‫فقال الطالب عنده ‪:‬‬ ‫والطالب يطلب حقه مند‪ .‬والمطلوب يدعى أنه لا شىء عنده‬ ‫هذا الخنجر الذي لبسه‪ .‬فقال المطلوب ‪ :‬ليس هذا الخنجر لي بل هو لفلان‪ ،‬أيقبل‬ ‫قوله أم لا ؟‬ ‫الجواب ©‪ ،‬وبالته التوفيق ‪ .‬إذا كان هذا الرجل لم يحكم الحاكم بتفليسه‪ .‬ولا حكم بياله‬ ‫لغريمه‪ .‬ولا حجر عليه ماله‪ .‬فإقراره في مثل هذا مقبول والته أعلم ‪.‬‬ ‫أله أن‬ ‫‪6‬‬ ‫بالمناداة‬ ‫مالے|‬ ‫فأراد طناء‬ ‫‪6‬‬ ‫محد‬ ‫ليتيم أو‬ ‫احتسب‬ ‫إذا‬ ‫والوالي‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫يسلم للدلال أجرته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لابد للدلال من أجرته ‪ .‬إذا كان لا يعمل إلا بأجرة كان مال يتيم أو المسجد‪.‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالي إذا أخذ دراهم من بيت مال المسلمين { على أنها من فريضته‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٦‬يطني ‪ :‬هبويع ثمر النخل خاضة‪( .‬القاموس)‪.‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٠٤‬۔‬ ‫فلم يجد شيئا باقيا له ‪ .‬أله أن يقطع تلك الدراهم من فريضته{ إذا صار له حساب‬ ‫أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يرد ماأخذه من الدراهم‪ .‬إذا لم تكن له فريضة والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاء رجل إلى الوالي‪ .‬يطلب المقاسمة في مال بينه وبين يتيم‪ .‬أيلزم‬ ‫الوالي أن يقيم له وكيلا ذا بصر في قسمة الأموال ؛‬ ‫قال ‪ :‬أما قسمة المخايرة فلا يلزم الحاكم‪ .‬وإنما الحاكم يقوم في ذلك على نظر الصلاح‬ ‫؛ والثقة الأمين الذي عنده ؛ له بصر بمعرفة الأصول وتفاصيلها ؛ يكفي‬ ‫بغير لزوم‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي أ ناس بينهم خصومة في شيء ‪ .‬فلما تحاكموا وانقضت خصومتهم ‪.‬‬ ‫طلبوا زادا من بيت مال المسلمين" ليرجعوا إلى بلدهم‪ .‬أمجوز للوالي أن يعطيهم من‬ ‫بيت مال المسلمين‪ .‬إذا كانوا مسافرين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن النظر في مثل هذا إلى القائم بأمور المسلمين ؛ فإن رآهم مستحقين‪ 6.‬وئي‬ ‫ذلك إن شاء الله ‪.‬‬ ‫لدولة المسلمبن ` ل يض‬ ‫رضاهم صلاح‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المرأة الفقيرة ؛ إذا كان لها زوج وطلبت من بيت مال المسلمين‪.‬‬ ‫بوز للوالي أن يعطيها ماطلبت‪ .‬الزوج غنيا أو فقيرا‪ .‬أم لا‪.‬‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبالته التوفيق‪ .‬إذا كان زوجها غنيا‪ .‬وهو منصف لها‪ .‬لم يعجبني أن‬ ‫وذكر أنه توفى معه رجل غريبا وأوصاه أن مجهز‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاءنا رجل‬ ‫جهاز الموتى من المال الذي يخلفه { وما يبقى للفقراء والمساكين ‪ .‬أيجوز للوالي أن يقبض‬ ‫لا ؟‬ ‫حله أم‬ ‫ي‬ ‫ويضعه‬ ‫ذلكم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي جاء بالمال غير ثقة‪ .‬ويقول ‪ :‬إنها من مال رجل مات عنده وإنه‬ ‫إجازة‬ ‫الوالي إلآ أن يصح معه ماقال ‏‪ ٠‬ويصح عنده‬ ‫فلا يقبضها‬ ‫؛‬ ‫مها للفقراء‬ ‫أوصى‬ ‫هذه الوصية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أتاه بدراهم ‪ .‬وقال له هذه للفقراء‪ .‬يقبضها الوالي أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا قال هذه الدراهم للفقراء وهي في يدهإ فجائز قبضها منه ووضعها ي‬ ‫الفقراء ث على ماأقرَ به ‪ 3‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٥‬۔‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قال أنها من وصية فلان للفقراء ‪ 7‬أو أنه أوصى بها فلان للفقراء ‏‪٨‬‬ ‫ولم يقل ‪ :‬إنها من فلان‪ .‬أجوز قبضها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد رخص بعض في قبضها منه‪ .‬ووضعها في الفقراث‪ .‬على ظاهر اللفظ ‪ ،‬وال‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا شكى لنا الشراة‪ .‬أن البدو يفرون عن الشراة عند‬ ‫اخذهم الزكاة ؛ أيحبوز لنا أن نجبرهم على إتيانها أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبانته التوفيق‪ .‬إذا شهد بذلك شاهد عدل أنهم يفعلون ذلك ؛ وأنهم‬ ‫يمتنعون عن تأدية مايلزمهم من الزكاة‪ .‬ل يضق على الوالي أن يفعل بهم ماذكرت ‏‪٨‬‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫فيما يلزمهم له تأديته من الزكاة‪ 5‬في شرع المسلمين‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي هؤلاء الأجرة الذين ندخلهم في خدمة المسلمين‪ ،‬ونشرط عليهم‬ ‫ماينوبه من الأيام { قطعنا‬ ‫أن كان من لم يحضر البرزة(“‪.''٨‬‏ أو من لم ينب في الحصن‬ ‫عليه شاخه(“‪١'٩‬ا‪.‬‏ أيجبوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني هذا الشرط وإنيا يعجبنيأن يقال له ‪:‬إن لك من الأجرة كل يوم‬ ‫كذا وكذا‪ .‬على شرط كذا وكذا‪ .‬فإذا نقصت شيئاً من الشرط وهو كذا وكذا‪ .‬كان ي‬ ‫ذلك من الأجرة كذا وكذا‪ .‬لبقية خدمتك ‪ .‬فهذا مايعجبني ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪:‬إن نقصت شيئا محففا‪ .‬لأن أصله نقص ينقص نقصا ونقصاناً‪.‬‬ ‫بفتح قاف الماضي وضمه من المستقبل ‪ .‬الدليل على ذلك قول انته عز وجل ‪ :‬ث} إو‬ ‫‏‪ "٠١‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫انقص منه قليلا‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالي إذا خرج هو ومن معه‪ .‬لصرف المضار من البلد ؛ فصار من‬ ‫أو يقطع غير محل القطع ؛ أيسع‬ ‫حضره يقطع ماأشرف على الطريق ‪ .‬بغير أمر الرالي‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الوالي السكوت عنهم‪ ،‬إذا كان متولى القطع غير ثقة‬ ‫لا يتغافل عن الذين يقطعون‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني للوالي إذا خرج لصرف المضار‪ .‬أن‬ ‫إذا كانوا غير ثقات‪ .‬ويعجبنى‬ ‫بحضرته أشجار الناس إن فعلوا بحق أو بغير حق‬ ‫‏(‪ )١٩٧‬البرزة ‪:‬المجلس حيث يستقبل الضيوف‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٨‬شاخة ‪ :‬عملة فضية ‪.‬‬ ‫‏(‪ )١٩٩‬سورة المزمل ‪ :‬‏‪.٣‬‬ ‫‪ ٣٠٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫أن ينعقد أمرهم‪ .‬ويتقدم عليهم ا أن لا يقطعوا قبل أن يأمرهم‪ .‬ويقيس هم‪ .‬والله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالى إذا أراد أن يبنى زيادة ي الحصن مثل غرف أو غبرهاإ فيفتح‬ ‫فيها مصابيح ‪ .‬وكان تحته بيوت لأناس شتى ‏‪ ١‬فرضوا بذلك‪ .‬أيجوز ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت هذه المصابيح أصلهاء لا يجوز إلا برضا أهل البيوت‪ .‬فلا يعجبني‬ ‫للقائم بأمور المسلمين أن يفعل ذلك‪ .‬إذا خاف أن يكون رضا الرعية تقية منهم‪٠‬‏‬ ‫ومداراة‪ .‬إذا كان ذلك بطلب منه لهم‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فأذن للوالي أن تكون‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله ( وفي الإمام إذا أمر بدولة ‏‪ ٠‬وغر ذلك‪.‬‬ ‫فيه الوالي ‏‪ ٠‬أن يأكل‬ ‫مز بلده الذي يسكن‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬إذا خرج‬ ‫مال‬ ‫بيت‬ ‫إجارته من‬ ‫اللحم‪ .‬والفواكه‪ .‬أم يأخذ بالنفقة ؟‬ ‫وبالته التوفيق ‪ .‬يكون أكله بالإقتصاد‪ .‬لا بإسراف ؛ ولأوكل اللحم أشويئا‬ ‫الجواب‬ ‫من الفواكه‪ .‬إذا كان ذلك بقصد لا بإسراف‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫هل له أن يتم الصلاة ف بلدين مز بلدانه اللتعن ولاه الإمام‬ ‫الوالي ‪.‬‬ ‫وي‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫فيهما‪ .‬وفي بلده التي كان من قبل يتم فيها‪ .‬حتى يكون يتم في ثلاثة أوطان‪ .‬أم لا‬ ‫يجوز له إلا في بلدة واحدة ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول أن للرجل أن يتخذ أربعة أوطان‪ .‬يجوز له ماوصفت© إذا‬ ‫اتغذهما وطنين له غير وطنه الأول‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالي إذا وجبت عليه الزكاة‪ .‬فسلمها إلى أحد من عياله‪ .‬فقلت‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الذي يقبضه قد جعل له قبض الزكاة‪ .‬جاز قبضه‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي مال وجدته‪ .‬قد بيع بيع خيار لبيت مال السلمبن ‪ .‬وهذا عندي‬ ‫أم لا ؟‬ ‫بيع خيار‪ .‬أيجوز إثباته لبيت مال المسلمين‬ ‫‪ :‬الذي يقبل النصيحة ‪ .‬فلا يشتري لبيت مال المسلمين بيع خيار وهذا عندي‬ ‫قال‬ ‫نيم غير ثابت في الحكم ‏‪ ١‬إذا سمى لبيت المال{ والله أعلم ‪.‬‬ ‫فقال إنه أمبن ‏‪ ٠‬أو ثقة‪.‬‬ ‫رجل ثقة أمانة رجل ‏‪ ٠‬أو عدالته‪.‬‬ ‫وإذا رفع ل‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٧‬۔‬ ‫أيجوز أن استعمله على شىء من أمور المسلمين‪ .‬أم لا ؟‬ ‫أو عدل‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الدافع ممن له علم وبصر بذلك‪ ،‬وهو أمين على ذلك فقال ‪ :‬إنه ثقة‪.‬‬ ‫يجوز لك استعاله فيما يجوز استعيال الثقة ‪ .‬وأما قوله عندي أنه أمين‪ .‬لم يعجبني‬ ‫استعماله ‪ 3‬إلآ أن يبين أنه أمين في كذا وكذا‪ .‬فعلى قول من يقول يجوز استعمال ثقة‬ ‫الأمانة‪ .‬فيما يؤتمن فيه ؛ جاز ذلك‪ .‬وأما قوله أنا امنه‪ .‬فهو عندي غير مقبول واله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قلت له وفي أناس فروا عن مواجهة الوالي صالح بن سعيد‪ .‬يجوز لي أن أحبسهم‪6.‬‬ ‫إذا كنت مطلعا على فعلهم‪ .‬إذا لم يطالبهم أحد بحق أم لا ؟‬ ‫امتنعوا عن أدائه‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هؤلاء الذين ذكرتهم‪ .‬لا يطلبهم أحد بحق‬ ‫فالسكوت لك أولى‪ .‬إذا لم يفروا عن سلطانك ومواجهتك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان في سنة أهل البلد إذا عرس أحدهم يصنعون طعاما‪.‬‬ ‫فيجتمعون هناك ويغنون ويلعبون‪ .‬أبوز لنا أن نمنعهم عن صنع الطعام إذا كان‬ ‫ذلك أحسم لمنكرهم أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لك أن تمنعهم عن الطعام } وإنيا تمنعهم عن الغناء واللعب والملاهي‬ ‫والمناكر‪ 5‬التي حرمها انته ورسوله والمسلمون ؛ لأن الطعام من فعل المعروف©‪ ،‬وإذا‬ ‫فعل منكرا مع معروفؤ فالمنكر أولى بمنعه‪ .‬ويترك المعروف بحاله } ويؤمر به والة‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬الغناء ممدود مكسور المعجمة الأولى © وهو من المناكر‪ .‬الدليل على‬ ‫إنه قال ‪« :‬بئس البيت بيت( ا" لا يعرف إلا‬ ‫ذلك مايروى عن النبي تة‪.‬‬ ‫‏‪"٠‬لله أعلم‬ ‫بالغناء( وا‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي امرأة سمعنا أنها أتت بولد‪ .‬وهي غير ذات زوج‪ .‬فقلت ‪ :‬أعلي‬ ‫‪.‬‬ ‫أن أبحث عنها وأأدبهاإ أم السكوت أحسن ‪ .‬حتى يصح ذلك ؟‬ ‫فعلى ماوصفتث‪ ،‬فأما في اللزوم فلا أقول ‪ :‬إن ذلك لازم عليك“ وأما فيما يستحب‬ ‫لك ويعجبني أنا أن تبحث عن ذلك" وتعاقب المرأة بالحبس‪ ،‬إذا كانت متهمة ؛ لئلا‬ ‫تجترىء علمىعاصي الله ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠١‬الصواب ‪ :‬ببيت‪.‬‬ ‫‪ ٣٠٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا شككت أني أخذت شيئا من الغرباء لبيت مال المسلمي ‪،‬على غير‬ ‫أيبوز لي أن آخذ من بيت مال المسلمين‪ 6‬لأولئك‬ ‫المباح غلطاً مني ‪ .‬لذلك‬ ‫الغرباء ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني أن تأخذ من بيت مال المسلمين‪ .‬لأولئك الغرباء‪ .‬من قبل شك‬ ‫اعتزض“‪١‬‏ ولكن يعجبني أن تدين لله عز وجل‪ .‬أن تبين لك أنك أخذت شيئا من‬ ‫الأموال بالباطل ‪ ،‬ترده على أهله‪ ،‬وعلى من يأمرك به من المسلمين وإن شئت رددت‬ ‫ذلك من مالك‪ .‬على وجه الاحتياط { فذلك إليك‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وسألت أيها الأخ الحبيب عن اليتيم" إذا طلب بعض‬ ‫يقيم لهم وكيلا‪ .‬يقوم في ماله{ ويخاصم له ؛ فقلت له ‪ :‬أجب علي‬ ‫أرحامه إليك‬ ‫ذلك ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫فعلى ماوصفت أما مال اليتيم إذا صح عندك ضياعه‪ 6‬وكنت قادر على إقامة وكيل‬ ‫له من ثقات المسلمين أو على أن تقوم به بنفسكؤ لم يسعك عندي تركه‪ 6‬إذا كان‬ ‫في ولايتك ومن رعيتك ‪ .‬وأما إن كان في يد أحد من الناس ولم يصح عندك خيانته‬ ‫فيهإ لم يضق عليك تركه في يد من هو ني يده‪ 6‬ولو كان غير ثقة ‪.‬‬ ‫وأما مادخل هذا الوالي من مال يتيم في رعيته‪ .‬لم يسعه عندي تركه‪ .‬إذا كان قادرأ‬ ‫عليه‪ .‬على ماوصفت في أول المسألة ‪.‬‬ ‫وأما قولك في مال الغائب‪٥‬‏ إذا رفع من رفع اليك‪١‬‏ أن ماله يأكله أناس بغير وجه ‏‪٥‬‬ ‫ولا وكالة ‪ .‬فقلت أجب علي أن أقيم له وكيلا ؟ وإن لم يحصل ذلكؤ أجب علي أن‬ ‫أقيم بياله بنفسي ؟ فإن الحاكم بالخيار في مال الغائب إن شاء دخل فيه{ وإن شاء‬ ‫تركه ‪ .‬وإن لم يقدر على حفظه مال اليتيم والغائب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها‪.‬‬ ‫وأما قولك إذا قلت لأم اليتيم ‪ :‬اقبضى مال ابنك‪٧‬‏ ولا تضبعيه{‪ 5‬فإن كانت الأم‬ ‫ثقة وسعك هذا القول لها والته يوقفك إلى صلاح دينك‘ وولايتك‪ ،‬ورعيتك ‪.‬‬ ‫وأما قولك في الوالي إذا أخذ شراته‪ ،‬وقال له ‪ :‬إن فلانا أرسلني‪ .‬وقال شال من‬ ‫فلان‪ .‬ويريد له برو" """ أيكتب له الوالي برده أم لا ؟‬ ‫(عيانية‪). ‎‬‬ ‫‪ :‬رسالة‪ ٠ ‎‬وهي‬ ‫بزره‬ ‫‪(٢٠‬‬ ‫‪٢(4.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٠٩‬۔‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪.‬أما قوله ‪:‬ارسلني لأنك لم تبين فيما أرسله‪ .‬وأما قوله ‪ :‬إن‬ ‫فإن كنت تراها مسموعة والمخ‬ ‫فلانا يشكو من فلان‪ .‬يعجبنى أن يبينله شكواه‪.‬‬ ‫قة‪ .‬ل يضق عندي عالى الوالي أن يعطيه بر وه للشاكي ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي المملوك إذا جاء إلى الوالي يريد بروه‪ ،‬ليواني بها خصمها أيعطبه‬ ‫الوالى مدره‪ .‬كان‪ .‬يدعى حقا لنفسه أو يقول لأنه أرسله سيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كانت شكواه مسموعة عند الحاكم‪ .‬لم يضق عندي أن يكتب له بروه‪.‬‬ ‫ويعجبني أن يدعها في الأرض وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا حضر مع الوالي خصيان يتنازعان في بيع زرع قبل إدراكه{ ويذكر‬ ‫أن العهارة بينهما‪ .‬أعلى الوالي إنكار ذلك‪ .‬لأنه م يطلب أحدهما نقض ذلك البيع ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا علم منهيا أنهما تبايعا بيعا فاسدا حراما لا تجوز المتاممة فيه ‪ 5،‬فإنه ينكر عليهما‪.‬‬ ‫ولا يسكت عنبيا ؛ لأن على الوالي إنكار المنكر إذا قدر على ذلك ولم يكن له عذر‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاء رجلا إلى الرالي‪ .‬مدعيا أن رجل جرحه ‪ ،‬فأنكر المدعي عليه‪.‬‬ ‫وإنما وقعت‬ ‫أو أقر‪ .‬ثم إن المدعي عليه أتى بشهود شهرة ‪ .‬أن المجروح ابتدأ ضر به‬ ‫هذه الجراحة بعدما ضربه بعصا أو غيره ؛ أتجب العقوبة ؟ على من منهيا ؟‬ ‫بش۔هادتها‬ ‫قال ‪:‬أما في معنى العقوبة‪ .‬فالنظر في ذلك إلى القائم بالأمر‪ .‬إذا تبين له‬ ‫بسبب التهمة على المجروح ۔ أنه متعد عالى من جرحه‪ .‬لم يضق عليه عندي حبسه‪6‬‬ ‫وأما ضان الجرح فلا بحط" عمن أق به‪ .‬بشهادة من لا يحكم بشهادته ‪.‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا جاء رجل إلى الوالي‪ .‬برجل مدعيا عليه أنه نهب متاعه{ ولحقت‬ ‫المدعي عليه التهمة‪ .‬فحبسناه ثم رجع المدعي ‪ .‬وقال ليس هو ممن نصب متاعي ‪.‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫سه‬ ‫ب من‬ ‫حلقه‬ ‫اتط‬ ‫قال ‪ :‬إن كنت ل تحبسه إلا من قبل دعوى هذا المدعي ‪ .‬وقد برأه من دعواه فلك‬ ‫إطلاقه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا هلكت امرأة ولا وارث لها‪ .‬وخلفت شيئاً من الرثة والاصل أيجوز‬ ‫لنا أن نجعل ماخلفته لبيت مال المسلمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعته من آثار المسلمين إن كل مال ازيس من معرفة ربه‪ .‬وكان الذي‬ ‫خلفه ميتا‪ ،‬ولم يعلم وارث أو غير ذلك ففيه ثلاثة أقاويل ‪:‬قول يوضع في عز‬ ‫‏_ ‪ ٣١٠‬۔‬ ‫الدولة ‪ .‬فعلى هذا القول يجوز أن يوضع في حال يؤول إلى عز الدولة‪ .‬كان في غني أو‬ ‫فقبرؤ‪ .‬وهذا القول الذي عمل به ائمتنا وأشياخنا في هذا الزمان على مابلغنا‪ .‬وقول‬ ‫يوضع في الفقراء‪ .‬وقول يكون حشري موضوعا في بيت المالؤ يصرف في وجه من‬ ‫الوجوه‪ .‬وهو كقفل ضل مفتاحه ‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان مال ۔ هذه المرأة الى ليس لا وارث ۔ مشاعاإ ووجبت لبيت‬ ‫مال المسلمين لعدم الوارث‪ ،‬أيجوز مقاسمته ؟ أعني مقاسمة الأصلں إذا كان في‬ ‫القسمة صلاح ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على قول من يقول إنه لعز الدولة‪ .‬فعندي أنه يجوز بيعه للإمام ‏‪ ٠‬إذا رأى بيعه‬ ‫أصلح لعز دولة المسلمين ؛ وعندي أنه يجوز للإمام أن يقيم لهم وكيلا‪ .‬يقاسمهم‬ ‫حصة الذي لم يعلم لهم وارث ؛ لأن الإمام ولي الأغياب‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان في يد أحد شىع من ورئة هذه المرأة ؛ كان سلاحا أو غيره ؛‬ ‫وادعى أنه أعطاه إياها في حياته‪ .‬أيقبل قوله أم لا ؟ وكذلك إذا ادعى أنه رهن بيده ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يقبل قوله في ذلك بغير صحة‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا أوصت بوصية‪ .‬وكان الكاتب للوصية لا يجوز خطه عند‬ ‫المسلمين ؛ اتنفذ هذه الوصية أم لا ؟ وكذلك إذا ادعى أحد أن له عليها حقا‪.‬‬ ‫واطمأن قلب الوالي إلى ذلك ؛ أيعطى من مالها ذلك‪ ،‬وهل فرق بين أن يكون لها‬ ‫وارث‪ ،‬أم ليس لما وارث ؟‬ ‫ولكن الفرق عندي بين الذين له وارث‪ .‬وبين الذي‬ ‫قال ‪ :‬لا فرق في ذلك عندي‬ ‫لا وارث له ‪ .‬فأما الذي ليس له وارث فيجوزا"""' أن يوصى بياله كله‪ .‬وأما الذي له‬ ‫له والته أعلم ‪.‬‬ ‫الث‬ ‫ما ث‬‫وارث لم بز له إل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما القه) وفي وكيل المسجد كرهه جماعة المسجد‪ .‬فأرادوا إدخال‬ ‫غيره‪ ،‬وكان الوكيل الأول لم يدخله حاكم‪ .‬ولا جماعة المسلمين‪ .‬بل بعض من جباة‬ ‫البلد فلا أراد الجماعة وكالة غيره‪ .‬أبى تسليم الدراهم للوكيل الأخير ؛ والنخل أبى‬ ‫أن يفسح هما إلا إلى الوالي‪ .‬كيف يصنع الوالي إذا تخاصي إليه ؟ وإذا قالت الجماعة‬ ‫‏(‪ )٢٠٣‬سقطت هذه الجملة‪ .‬أو ماهو في معناها من الاصل‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢١١‬۔‬ ‫إن وكيلنا هذا أكثر عيارة للمسجد وهو الأخير‪ .‬وكان الوالي لا يعرف الأصلح منها‪.‬‬ ‫أيلتنفت إليهما في ذلك أم يتركها ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬إن كان الوالي لا يخاف الفتنة بينهما‪ .‬فله أن لا يتعرض فيا‪.‬‬ ‫وإن كان يخاف بينهم الفتنة فلا ث"") يتركهم ‪ ..‬وليدخلهم ف‬ ‫ويتركها بحايا‪.‬‬ ‫صلاحهم على قدر طاقته ‪.‬وإن كان الذي يريد الجياعة وكالته أمينا‪ 5‬ثقة عند الوالي‪.‬‬ ‫فيمنع الأول عن الأعتراض فم ‪ .‬وإن كان لا يعرف ثقته والأول يعرفه أنه لقة‪.‬‬ ‫فيمنعهم عن الأعتراض له‪ .‬وإن كان لا يعرفها فيقيم له وكيلا ثقة ‪ .‬ويمنعهم كلهم‬ ‫عن التعرض في ذلك“ إن قدر على ذلك وإن لم يقدر فالذي هو في يده من قبل أسلم‬ ‫تركه في يده للوالي‪ .‬إذا لم يصح عنده خيانة في مال المسجد ويحرض على عيارة‬ ‫وأمواله‪ .‬على مابوز بالحق ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫المسجد‬ ‫قال المؤلف أما قوله ‪ :‬ويحرض على عيارة المسجد‪ .‬أي يحث لأن أصل التحريض‬ ‫حرض‪ .‬المؤمنين غلى‬ ‫‪:‬‬ ‫الحث على الشيء‪ .‬والأمر به‪ .‬قال الله عز وجل‬ ‫"") وأما إذا زيد الفا وخفف فيكون بمعنى اسقمه‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫القتال‪.‬‬ ‫حتى بثت وحتى شفني السقم‬ ‫إني امرؤ لج بي أمر فاخرَضني‬ ‫أي لج ي حبا‪ .‬فأسقمني ‪ .‬لج لجاجة إذا حرض عليه‪ .‬وهو بفتح جيم الماضي مضعفا‬ ‫وكسره من المستقبل ‪ .‬وأخرض الرجل إذا ولد له ولد سوء‪ .‬واحرض الشىع إذا فسده‪.‬‬ ‫وبغير همزة مخنفا فهر لازم حرض يحرض حروضاء إذا فسد وهو بفتح راء الماضي‬ ‫بالفتح السقم ‪ .‬قال الته عز وجل قصة عن أولاد‬ ‫وكسره من المستقبل ‪ .‬والحر رض‬ ‫« ‪.‬رجع‪.‬‬ ‫يعقوب عليه السلام ‪[ :‬‏‪ ٦‬حتى تكون خرضا او تكون من الهالكين ر‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما لته) وسألت أيها الأخ عن الرجل ؛ إذا كان غبر ثقة ولا أمين ؛‬ ‫فقلت ‪ :‬أيحجبوز أن يدخل في خدمة المسلمين‪ .‬ويجعل في شيع من المساقي عن الخراب‬ ‫في البلد‪ .‬وضرب الدواب ؟‬ ‫فعلى ماوصفت فلا يجوز أن يولى شيئا من أمور المسلمين‪ .‬لأن خدمة المسلمين لا يجوز‬ ‫‏(‪ )٢٠٤‬في الاصل فلم"‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٥‬سورة الانفال ‪ :‬د‪.٦‬‏‬ ‫‏‪.٨3٥‬‬ ‫يورسف ‪:‬‬ ‫سورة‬ ‫‏(‪()٢٠٦‬‬ ‫‪ ٣١١٢‬۔‬ ‫‏_‬ ‫فيها إلا الأمين الثقة ‪ .‬وانته أعلم‪.‬‬ ‫وأما قولك ‪ :‬إنك اشتريت بعيرأ لبيت مال المسلمين‪ .‬أو غبره من الحيران‪ .‬فظهر‬ ‫به عيب مما ينقض بيعه في الأحكام ‪ .‬ولم تدر أنت أنه ينقضه في الأحكام‪ .‬فحضرك‬ ‫من حضرك من الناس على الصلح بإسقاط قليل من ثمن المباعإ فقلت ‪ :‬أيلزمني‬ ‫ضيان ماسقط من الدراهم أم لا ؟‬ ‫فعلى ماوصفت إن كان العيب مما يرد به البيم ‪ .‬فالضيان عندي أحوط لك ؛ إذا طلبت‬ ‫إليه أن يرد البعير إليلك‪ ،‬ويحط عنك شيئا من ثمنه‪ .‬إذا كان البيع ثابتا بلا نقص فيه‪.‬‬ ‫لأن الوالي تتقيه رعيته في مثل هذا عندي خاصة‪ .‬والنه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وفي مسجد طاح(""" جداره‪ .‬وله مال بيد رجل ‪ 6‬فقمت على الرجل ليعمر‬ ‫الجدار ؛ فقاطعت على بناء الجدار أجراء‪ .‬فبنوه وأمرت بطناءث""' النخل وأمرت‬ ‫المطني(‪ ٩‬‏‪ "٠‬أن يدفع قيمة الطناء للأجراء‪ .‬الذين بنوا المسجد والذي بيده مال‬ ‫المسجد غير ثقة‪ .‬أيلزمنى شىء إذا قبضت مال المسجد من يد غير ثقة‪ .‬لما تقدم من‬ ‫أمري له تلك السنة‪ ،‬أيمسعني تركه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني أن تترك مال المسجد في يد غبر الثقة ؛ بعد أن يحفظ أو يؤمر بطنائه ‪.‬‬ ‫وأما المال المتقدم الذي قد قبضه هذا الرجل من غلة مال المسجد‪ .‬لم يلزمك عندي‬ ‫أن تقبضه منه‪ .‬إذا اخترت تركه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان تحت يدي شىء مأنموال المساجد وقد قبضت غلتهر‪.'"'“١‬‏‬ ‫فعزمت على الإنتقال من ذلك البلد ولم أجد ثقة لأترك مال المسجد معه ؟‬ ‫ه المسألة أن الغلة الى قبضتها عليك حفظها إلى أن تضعها‬ ‫ذفي‬ ‫هظت‬ ‫قال ‪ :‬الذي حف‬ ‫ني موضعها أو تأمن عليها أمينا ثقة يحفظها‪ .‬وأما الأصول إذا عزمت على الأنتقال‬ ‫من ذلك البلد‪ .‬ولم يكن عليك من قبلها تعلق وجوب حفظها\ إذا انتقلت وتركتها‪.‬‬ ‫إلا أن تقبضها من لا يؤمن عليها والله أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وإذا نبت في الأودية شيء من النخلك‪ 6‬أمجوز حوزه لبيت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬سقط‬ ‫طاح‬ ‫‏(‪(٢٠٧‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٨‬أ يي بقطعها‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠٩‬القاطع‪.‬‬ ‫‏(‪ ١ )٢١٠‬لافنصح ‪ :‬غلائها‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣١٣‬۔‬ ‫مال المسلمين‪ .‬كانت الأودية بين الأملاك أو غير ذلك ؛ لأنه إن لم يحزه الوالي‪.‬‬ ‫ويمنعه‪ .‬صار لكل واحد يدعي قبل ماله{‪ 5‬ويةيقع التنازع في ذلك بين الناس ؟‬ ‫وبالته التوفيق" على ماسمعته من الأثر أن ماينبت ف الأودية التى بينالعمار‪.‬‬ ‫الجواب‬ ‫أن يكون للفقراثء‪ ،‬على القول الذي نعمل به‪ .‬فإن حازه والي إمام المسلمين‪ .‬على‬ ‫هذا القول خوف الفتنة‪ .‬وجعله في الفقراء‪ .‬لم يضق عليه ذلك ‪ .‬إن شاء الله‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاء رجل وقال لي ‪ :‬اكتب جميع أملاكي ‪ .‬وضمير البائع والمشتري‬ ‫بيم مالا يكتب فيه المسلمون ايجوز لنا ان نكتب ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى لك أن تكف عن هذه الكتابة‪ .‬إذا تبين لك أن الكاتب مراده‬ ‫‪.‬‬ ‫ماذكرت ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سألنا رجل من بيت المسلمين ‪ ،‬وكان السائل في ظاهر الناس موسرأ‬ ‫أجوز لنا أن نعطيه من بيت مال المسلمين أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا لميكن فيه نفع المسلمين لم نعطه ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رأيت أحسانا من أحد في ذات نفسي‪ ،‬أبوز لي أن أكافئه من بيت‬ ‫المال‪ .‬إذا كان مستحقا من أجل فقر‪ ،‬ونفع للمسلمين ؟‬ ‫قال ‪ :‬لم يعجبني لك أن تعطيه من بيت مال المسلمين‪ .‬لأجل نفقة لك خاصة‪ .‬وإن‬ ‫أعطيته لأجل نفقة للمسلمين‪ .‬واستحقاقا لفقيره‪ ،‬فتجعله هو والذي لا ينفعك‬ ‫سواء ؛ إذا كانا ني الإستحقاق سواء ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان الوالي يعطى من يسأله من مال المسلمين لا حبا ولا رغبة‪ .‬ولو‬ ‫م يسأل لم يعط‪ .‬وكان السائل مستحقا لتلك العطية‪ .‬أتكون هذه العطية في حلها‬ ‫ويؤجر عليها أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬يعجبني له أن نحابي فيمال المسلمين‪ .‬حتى يجعل منزله الذي يستحي منه‪ .‬ي‬ ‫العطاء من مال المسلمين ‪ 3‬غير منزله الذي لا يستحي منه‪ .‬وهما ف الإستحقاق سواء‬ ‫كُوئوأقوامين بالقسط شهداء لله و غلى أنفسكم ه(‪'"١١‬‏ الأية‬ ‫تنعالتاهلى قال ‪:‬‬ ‫لأ‬ ‫ويجعل عطية الحياء من ماله ‪ .‬وكذلك عطية من ينفقه خاصة والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سافر من بلد إلى بلد‪ .‬أيجوز له أن يأكل في سفره من بيت مال‬ ‫‏‪١٣٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاء‬ ‫سورة‬ ‫(ا‪(٢١‬‏‬ ‫‪ ٣١٤‬۔‬ ‫‏‪_-‬‬ ‫المسلمين‪ .‬ولو لم يكن له شرط من الإمام‪ .‬أم يحتاج إلى إذن أو شرط من الإمام‪ .‬أن‬ ‫يأكل هو وأهله وعبيده من بيت مال المسلمين‪ ،‬إذا سافر من بلده إلى غيره‪ 6‬ثم انتقل‬ ‫من ذلك البلد إلى بلد اخر بإذن الإمام‪ .‬وكان الإمام قد جعل نفقته من بيت مال‬ ‫المسلمين ‪ ،‬إذا سافر من ذلك البلد الذي كان يسكنه أيجوز للوالي أن يأكل من بيت‬ ‫وهو غير بلده الأول ؟‬ ‫المال إذا اتخذ البلد الأخير سكنا من بعد‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني له أن يشاور إمام المسلمين في هذا والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سمع الوالي أن رجلا ضرب أمه‪ .‬وأخته‪ .‬بعد أن طلبت إليه أن‬ ‫يزوجها‪ .‬ولم يصح عند الوالي ذلك“ أجب على الوالي أن يحبسه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما الوجوب فلا أقول ‪ :‬إنه واجب على الوالي‪ .‬ولكن للوالي أن يفعل فى رعيته‬ ‫جميع مايئول إلى إصلاحها من الحبس على التهم‪ .‬بارتكاب مالا يجوز من دماء‬ ‫الناسك وأموالهم‪ ،‬وضربهم في أبدانهم ‪ 3‬وغير ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالي إذا جعل له الإمام‪ .‬أن يزوج من لا ولي لها من النساء{ وسافر‬ ‫إلى بلد لم يكن لها والر‪ .‬أو كان لها وال غيرهؤ وليس هو بحاضر فاحتاجت المرأة إلى‬ ‫التزويج‪ .‬أيزوجها الوالي ؟‬ ‫أما ماجعله الإمام له‪٥‬‏ فيحتاج إلى تفسير‪ ،‬فإن كان جعل له فجيميع مملكته‪ .‬جاز له‬ ‫ذلك أن يزوج ماكان يملكه الإمام‪ .‬وإن كان جعل له فيما ولاه‪ .‬فليس له إلا في|‬ ‫وله‪ .‬وإن كان جعل له الوالي بغير أمر الإمام ‪ 5‬ففي ذلك اختلافث وإن كان جعل‬ ‫له بأمر الإمام فيكون على ماوصفت لك فيي تقدم ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) والمفقود إذا كان له أموال وديون كثيرة‪ .‬وخلف اولاد‬ ‫والديون في يد سائر الناس على وجه الاحتساب‪ ،‬أيجب على الوالي أن يقبض تلك‬ ‫الديون © وديونهم } إذا خاف خيانة ؟‬ ‫الجواب وبالته التوفيق ‪ 5‬والهادي إلى طريق الحق والصواب إذا كان المال في يد غير‬ ‫الوالي‪ ،‬ولم يكن ضياعه مما يضمنه أحد من الناسك لم يلزم الوالي عندي إثم‪ ،‬إذا‬ ‫تغافل عنه والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وجدنامالا يعرف أنه لينيمة في يد رجل" وبيده خط قاض من قضاة‬ ‫‏‪ ٣١٥‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫أهل الخلاف وسلطانهم‪ .‬أنه وكله في بيع هذا المال‪ .‬وأن ذلك القاضي يزعم أن‬ ‫اليتيمة محتاجة‪ .‬أيسع الوالي السكوت عنه ولا يعارضه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعناه من الأثر‪ .‬إنه ليس لوالي إمام المسلمين‪ ،‬أن ينفذ أحكام‬ ‫الجبابرة‪ .‬ويعجبني أن يمنع هذا الذي جاء يريد أن يتملك المال عن التملك له‪.‬‬ ‫وكذلك يمنعه عن البيع له على صفتك هذه‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول (رحمك الته) في آنية بيت المال‪ .‬مثل الصفرية‪'"٦‬‏‬ ‫والمسحاة("'"‘‪ .‬وغيرهما من الة الماعون‪ ،‬إذا أراد أحد من الناس أن ينتفع بشيء من‬ ‫فطلب إلى الوالي ذلك‪ .‬أيبوز للوالي أن يعطيه ذلك لينتفع به‪٥.‬‏ كان الطالب‬ ‫ذلك‬ ‫غنيا أفوقيرا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إذا كان ني إمارة الطالب يرجع إلى نفع لعز دولة المسلمين‪ .‬أو كان المستعير‬ ‫أو من قبل فقره‪ .‬وكان ثقة لا يخلف منه على‬ ‫ينفقه لدولة المسلمين‬ ‫مستحقا لذلك‬ ‫آلة المسلمين‪ .‬ولا على انية المسلمين‪ .‬لم يضق ذلك عندي على الوالي والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والوالي إذا جعل له الإمام أن يزوج من لا ولي لها من النساء‪ .‬ثم مات‬ ‫الإمام فأقام المسلمون إماما اخر‪ .‬فأقام الوالي في ولايته‪ .‬أله أن يزوج من لا ولي له‬ ‫من النساء‪ .‬كيا جعل له الإمام } فأقام الأول ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن تمم له الإمام الثاني الولاية التي ولآه عليها الأول‪ .‬جاز له أن يزوج من لا‬ ‫ولي له من النساء‪ .‬إذا كان الإمام الأول ولاه على ذلك ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في أموال اليتامى } إذا‪:‬خاف الوالي ذهابها في يد من هو في يده‪.‬‬ ‫وكان الوالي كثير الإشتغال بأمر الولاية ‪ .‬أيسعه أن لا يتعرض له ولا يدخل فيه أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان هذا الوالي يقدر على حفظ مال الأيتام‪ .‬أو أن يقيم لها من يحفظها من‬ ‫فترك ذلك حتى ضاع مال اليتيم‪ .‬ففي ذلك تشديد من المسلمين‬ ‫ثقات المسلمين‬ ‫على الوالي ى في معاني ماجاء عنبم ‪ .‬وإن كان لا يقدر على شيع من هذاإ فلا يكلف‬ ‫الله نفسا إلآ وسعها‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا كان عند هذا الوالي دراهم ليتيم أمانة على وجه الإحتساب‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٦‬الصُفْرية ‪ :‬القذر مصنوع من نحاس او نحوه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٣‬المسحاة ‪ :‬اداة يرفع بها الرمل أو نحوه‪.‬‬ ‫‪ ٣١٦‬۔‬ ‫‏_‬ ‫ي فيت‬ ‫بعها‬‫فوجبت فيها الزكاة‪ ،‬هل يجوز للوالي أن يأخذ الازكالة مينتماليم‪ .‬ويض‬ ‫مال المسلمين ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬إن لم يكن لليتيم وكيل ‪ 3‬ولا وصي" فيعجبني أن يقيم الوالي وكيلا له‪ 6‬في إخراج‬ ‫ماوجب من الزكاة في ماله‪٥‬‏ ليخرجها الوكيل ويقبضها الوالي‪ .‬إذا كان الوالي يأخذ‬ ‫الزكاة من الرعية على الخبر‪ .‬باستحقاقه ذلك عليهم بالحماية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا لزمت الوالي زكاة‪ .‬أيجوز لما أن يقطعاها من أجرتها أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ههيا ذلك من غتيقربيضر(‪""٠‬‏ لأحد ممن يجوز قبضه لها‪ .‬وفى أخذه بعد‬ ‫التقبيض من أجرته له اختلاف‪. .‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا قدم الخصيان إلى الوالي‪ .‬أيجوز أن يضيف أحدهما دون الآخر‪.‬‬ ‫وذلك بعد ماتحاكيا أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني ذلك ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) ‪ :‬وإذا كانت شجرة لبيت مال المسلمين مثل فرظ‪'"':١‬أو‏‬ ‫غيره مضرة بنخل الناس ونخل بيت المال‪ ،‬فاستأجر الوالي من يصرفها‪ .‬فطاحت على‬ ‫فأضَربها‪ .‬أيلزم الوالي ضيان تلك النخلة أم لا ؟‬ ‫نخل رجل‬ ‫وبالته التوفيق ‪ ،‬إذا كان الأجير ثقة فليس على الوالي من ذلك شىء‪ .‬فإن‬ ‫الجواب‬ ‫كان غير ثقة ‪ .‬فيعجبني للوالي الخلاص‪ .‬لأن ذلك كان من سبب أمره وهو مطاغ ‏‪ ٠‬إذا‬ ‫كان لا يأمر الضرر في ظاهر الأمر عند غير الثقة‪ .‬واله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الوالي إذا قال له من ولآه ‪ :‬أني جعلتك واليأ على بلد كذا وكذا‪.‬‬ ‫وأمره يأخذ الزكاة أو لم يأمره‪ 6‬إلآ أنه قال ‪ :‬قد جعلتك واليأ عليه‪ .‬أله أن يجبر من‬ ‫امتنع عن تسليم الزكاة‪ .‬حتى يجعل له من وله ذلك{ من إمام أو وال ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يحتاج أن يخص له في أمر الزكاة بعينها‪ ،‬إذا قال له هذه اللفظه على ماسمعته‬ ‫من الأثر" ولكن هذه اللفظة لايكون إلا لصاحب علم‪ .‬لأن هذه ولاية مطلقة ‪ .‬واله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫(‪٢١٤‬ح‏ الصواب ‪ :‬من غير قبض‪.‬‬ ‫‪ :‬شجرة يستخدم ثمرها لدبغ الجمود‪.‬‬ ‫فرط‬ ‫(‪٥‬ه‪)٢١‬‏‬ ‫۔ ‏‪ ٣١٧‬۔‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليهإ رحمها النه‪ .‬وفي مال فيه ربع لبيت مال المسلمين‪ ،‬وثلاثة أرباع لسائر‬ ‫أيجوز‬ ‫الناس فأردنا أن نأخذ سهم بيت مال المسلمين‪ .‬ليكون معز ولاً عن المخالطة‬ ‫لنا هذا إذا كان على نظر الصلاح أم لا ؟‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا سبيل إلى قسم هذا المال أصلا على مانحفظه من المسلمين‬ ‫وأما قولك في البانيان(‪'"٦‬‏ أنهم يحرقون موتاهم ‪.‬فإذا لم يفعلوا ذلك بحضرة المسلمين‪.‬‬ ‫لم يلزم عندي البحث عن أمرهم‪ .‬وأما إن ألقوا ميتهم في البحر‪ .‬حيث يتأذى به‬ ‫المسلمون‪ .‬فيزجرون عن ذلك وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) قلت له ‪ :‬وما تقول في الوالي‪ .‬إذا لم يكن له في وقته ذلك‪٠‬‏‬ ‫شيء من أجرته من بيت المال{ واحتاج إلى شيء من الدراهم ‪ ،‬أعبوز له أن يأخذ من‬ ‫بيت المال بحسابه من أجرته أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يعجبني ذلك ؛ إلآ أن يقرضه أحد ممن جعل له القيام في مال المسلمين‪.‬‬ ‫على قول من أجاز ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ويجوز للوالي أن يشتري الكتب لبيت المال ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبني أن يكون ذلك بإذن الإمام ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي اليتيم إذا طلب إلينا أن نعطيه من بيت المال‪ .‬أيجبوز لنا ذلك إذا‬ ‫كان اليتيم فقيرا ؟‬ ‫يسى ويطعم من بيت المال‪ .‬إذا احتاج إلى‬ ‫قال ‪:‬أما الذي هو غير بالغ فيعجبني أن ك‬ ‫ولا غطى دراهم يتصرف بها‪ .‬إل أن يكون معه أحد نَكفُله من الثقات‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫فيعطى له من يكفله والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جاء إلى الوالي طالب يطلب إليه شيئا من الطعام { أو غيره ولم‬ ‫يعرفه الوالي أنه فقير أو غير فقير إلآ أنه قال ‪ :‬أنه فقير وكان من أهل الخلافؤ أو م‬ ‫يكن من أهل الخلاف ؟‬ ‫(‪ )٢١٦‬الهندوس‪ .‬ويلاحظ هن آن هذه المسألة لم ترذ في السؤال‪ .‬وكثيرا ماورد هذا في الكتاب‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣١٨ _-‬۔‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر أن ليس للإمام والوالي‪ .‬أن يعضا الأغنياء من بيت‬ ‫المال إلا أن يسأل الغني ‪ .‬فللإمام أن يعطيه لأنه لا يدري ماحدث به‪ .‬وأما ي الغة‬ ‫فحكم الناس الفقر حتى يصح غناهم ‪ .‬وأما في تحديد العطية فلا أحفظ ذلك حدأ ‏م‪١‬‬ ‫إلا أنها تكون بالنظر بلا إسراف ولا محاباة‪ .‬على قدر سعة الوالي‪ .‬وضيق ماني يده‪.‬‬ ‫واستحقاق الطالب وأهل الخلاف في الدين إذا كانوا من أهل القبلة لا يضيق عندي‬ ‫لمن يدفع لهم من بيت مال المسلمين‪ ،‬إذا استحقوا ذلك‪ .‬بوجه فقر أو غبره‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي والي الوالي ‪ ،‬أيجوز له أن يعطي المستحق من بيت المال من غير رأي‬ ‫الوالي‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما إذا حجر عليه ‪ 3‬فليس له عندي أن يفعل ذلك‪ .‬وإن مالم يمجر عليه فأرجو‬ ‫أن في ذلك اختلافا إذا فعله بغير إذن الذي ولاه والله أعلم‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وفي الدواب المهملة في البلا‪ ،‬إذا م يعرف لها را‪ .‬وقد شكى أهل البلا‬ ‫الخراب كيف الحيلة في ذلك‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬إنه كان في زمن الإمام غسان (رحه النه!‪"""٧‬‏ جعل‬ ‫للدواب المهملة ؤ راعيا يرعاهاء لئلا تضر بالناس‪ ،‬ويعطيه الاجرة من بيت مال‬ ‫المسلمين‪ .‬وأما المدعي الذي يدعي أن الشاة لهؤ فأرجو على الإطمئنان أنه جائز‬ ‫تسليمها إليه ؤ إذا كان ثقة‪ .‬وإكنان غبر ثقةفلا يقبل قوله‪ 6‬لأن غبر الثقة لا يطمئن‬ ‫إلى قوله ؛ إلا أن يكون أسبابه من اخبار غيره‪٧‬‏ يوضح الأطمثنانه بقوله ‪ .‬ولا تبعةعلى‬ ‫الوالي بتسليم الراعي ؤ إذا لم يأمره هو بذلك‪ .‬ولا يعجبني للوالي أن يهمل الحياطة‬ ‫بالرعية ‪ .‬وليس على الوالي إلا مايقدر عليه‪.‬ولا يكلفه الله مالا يطيق ‪ 6‬ومالا يجوز ني‬ ‫الدين فهو معذور منه ‪.‬وواجب عليه تركه ولا يكون الراعي الذي قمه الإمام أو‬ ‫وةأ‪.‬قل مايكون أمينا على دواب الناس؛ أنه لا يتعدى فيها إلى مالا يجوز‬ ‫الوالي إلآ ثق‬ ‫له ذلك وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سمعنا منكرا بقرية بعيدة أيجوز لنا أن نتقدم على كبرائها بقولنا لهم ‪.‬‬ ‫بالحبس عليكم ‪ ،‬إذا لم نعرف أهل المناكر‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يضيق ذلك عليك‪ .‬وأما قولك في الوالي إذا جاء كتاب الإمام يعطيه لأحد‬ ‫من الحب أو التمر‪ .‬أو الدراهم‪ .‬فلا يعجبني أن تدفم مال اللسلمين حتى يعرف من‬ ‫‏(‪ )٢١٧‬ينظر الملحق‪ .‬تراجم‬ ‫‏_ ‪ ٣١4٩‬۔‬ ‫والله‬ ‫لا مخالطها ريب‬ ‫اطمئنانة‬ ‫أو‬ ‫بصحة‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫بالدفع‬ ‫الامام‬ ‫أمر له‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وما تقول في الصبيان إذا تضاربوا‪ 5‬أيجوز عليهم حبس أم لا؟‬ ‫قال ‪ :‬على ماسمعته من الأثر إن الصبي لا يحبس“ؤ كحبس البالغين ‪ ،‬وإنما يحبس في‬ ‫‪.‬‬ ‫ل‬ ‫والردع له ‪ .‬لئلا يضر بأحد من‬ ‫وجه الأدب‬ ‫وما أشبهه على‬ ‫مجلس الحاكم ‪1‬‬ ‫قلت له ‪:‬في رجلين بينها شركة في شيع مانلحيوان‪ .‬فقال أحدهما لصاحبه ‪ :‬إ‬ ‫بح حصتك لي وإما اشتر حصتي لك ‪ .‬وأما مايباع فبيننا‪ .‬فأب ذلك“ أجبر على ذلك‬ ‫أو يتراضيان‬ ‫أحدهما البيع أجبر صاحبه على البيع ‪©.‬‬ ‫طلب‬ ‫إن‬ ‫‪ ::‬يعجبني‬ ‫أم لا ؟ قال‬ ‫يشتريه أحدهما والله أعلم ‪.‬‬ ‫أن‬ ‫وأما قولك في طرد العَامريّة""' المُضَرين ليس لهم مال في البلد‪ ،‬فلا يضيق ذلك‬ ‫على نظر الصلاح‪ .‬وأما الذي له مال لا يعجبني أن يطرد حيث لا يدرك ماله ولكنه‬ ‫ماله والله‬ ‫حصاد‬ ‫يدرك‬ ‫ماله ‪ .‬وحيث‬ ‫عليه ف‬ ‫لا ضرر‬ ‫حيث‬ ‫ينزل فيه‪.‬‬ ‫مكان‬ ‫ف‬ ‫يبعد‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫ويأخذ الأموال فإن كان قد قامت‬ ‫وأما اللص الذي قد عرف يقطع الطريق‬ ‫عليه البينة العادلة بذلك أنه شهر السلاح‪ .‬وأخذ المال في طريق المسلمين متعدياً على‬ ‫المسلمين ‪.‬‬ ‫قول‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫خااف‪١٨8‬‏‬ ‫المال ‏‪ ٠‬جاز قطع يده ورجله من‬ ‫صاحب‬ ‫ولكن لا يكون ذلك إلا بأمر الإمام إذا لم يتب قبل ذلك‪ ،‬وقبل القدرة عليه‪ .‬وإن أخذ‬ ‫جاز قتله على بعض قول المسلمين‪ .‬ويكون‬ ‫المال وسفك الدماء في طريق المسلمين‬ ‫ذلك بأمر الإمام إذا لم يتب قبل أن يقدر عليه‪ .‬ولا يكون ذلك إلا بعد الصحة بالبينة‬ ‫العادلة والته أعلم ‪.‬‬ ‫الته) وفي الرالي إذا سمع بأناس ا‪:‬نهم قتلوا رجلا‪ .‬مدعين عليه أنه ساحر و يشك‬ ‫يسع الوالي الوقوف ف مثل هذا ؟‬ ‫أحدهم ‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وباته التوفيق‪ ،‬إذا تبين ذلك فلا يعجبني الوقوف للوالي عن مثل هذا لأن‬ ‫‏(‪ )٢١٨‬العامرية ‪ :‬من قبائل عيان‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫هذا من أعظم المناكر‪ 5‬ويعجبني أن يرفع أصحاب هذا المنكر العضيم إاىلإمام‪.‬‬ ‫أرب‬ ‫ذذلاث‪.‬‬ ‫الدى ‪7‬‬ ‫! بيررفع ! بى‬ ‫رلر‬ ‫الجى‪.‬‬ ‫الله من‬ ‫با أراه‬ ‫جنايتهم ‏‪٠٦‬‬ ‫ه‬‫عقوب ة‬ ‫فيبسط عليهم‬ ‫عليها الر عيه ‪ 5‬ابنه أعلم ‪.‬‬ ‫و إطفاؤها ‏‪ ٠‬ولو تراضت‬ ‫البدع‬ ‫الوالي عليه إماتة‬ ‫‪.‬‬ ‫د‪ .‬راه‬ ‫المسلمبن ‪ .‬مات وله عندنا‬ ‫خدمة‬ ‫ف‬ ‫عندنا‬ ‫شار‬ ‫ف‬ ‫وما تقول‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫وارثه ‏‪ ٠‬أرأيت إدا شهد‬ ‫لأن ل أعرذ ف‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫الخلاص‬ ‫كيف‬ ‫أيتاماً بلغا‪.‬‬ ‫وخلف‬ ‫عدالتهہ ` واسلم للبالغين‬ ‫الفلاني ` ول أعرف‬ ‫فلان‬ ‫بن‬ ‫فلان‬ ‫وارث‬ ‫هذا‬ ‫أهل البلد أن‬ ‫وكان المخترون لك‬ ‫قلبك بخبر المخبرين أن هؤلاء ورثة هذا امالك‪.‬‬ ‫‪ :‬إذا اطمأن‬ ‫قال‬ ‫ولم ُتَهَمُوا بتحريف فسلمت إلى البالغين حصتهم ‏‪ ٠‬وسلمت حصة‬ ‫فصاعدا‬ ‫ننن‬ ‫اليتامى إلى من يعولهم‪ ،‬إذا كان أمينا أو أنفقت عليهم حصتهم‪ .‬إذا م تجد من‬ ‫يكفيك‪ .‬لم يضق عليك ذلك إن شاء الله ني معنى الخلاص والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وما تقول في رجل يتبع الفلج في الليلإ فوجد رجلا ي‬ ‫لأجل رهبته منه ‏‪ ٩6‬مع عدم معرفته ‏‪ ١‬أجب عليه حبسرس أم لا؟‬ ‫الليل ‏‪ ٦‬فضر به بالمسحاة‬ ‫الإنسان لا يجوز له أن يقدم على شخص فيضر به ‏‪ ٠‬حتى‬ ‫التوفيق ‪ 6‬إن‬ ‫‏‪ ٠‬وبالله‬ ‫الجواب‬ ‫يتبين له أنه ممن يجوز له الفعل فيه‪ .‬فإن فعل فيه على الظن منه بغير بيان‪ .‬فهو بمنزلة‬ ‫وغيره ‪.‬‬ ‫المتعمد من حبس‬ ‫مايلزم‬ ‫ويلزمه عندي‬ ‫المتعمد ‪.‬‬ ‫الميتم والبلوشر(‪ ١٩‬‏‪ (٢‬ينزلن إل السوق ‏‪ ٠‬أينكر عليهن أم لا ؟‬ ‫‪ :‬ونساء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫م م‪٠‬‏ن الرجال ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫النساء‬ ‫‏‪ ٠‬لتعتزل‬ ‫الأنكار عليه‪:‬‬ ‫فيها يعع<جبوم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫اشتكى إلينا من رجل ا نسبه إل السحر ‪ .‬أتسمع دعواه ف هذا ؟‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫أ رايت إذا انكر المعئ عليه يمين أم لا ؟‬ ‫ف دعواه ‪ .‬ف معنى‬ ‫هذا ‪ .‬فإن كان المسئول ولي بصق‬ ‫ف‬ ‫فلا بمن‬ ‫‪ :‬أما اليمين‬ ‫‪ .‬وإن ل يكن وليا فلا يصدق ي دعواه ؤ فإن نسبت إليه تهمةبشهادة أحد من‬ ‫"‬ ‫الناس“ على من سبه وكان من تلحقه التهمة‪ .‬فإن رأى الوالي حبسه فالنظر له‪ .‬وإن‬ ‫أقر بذلك عاقبه‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢١٩‬اليتم والبلوش ‪ :‬قبائل نزحت إلى عيان وهي لبست عرببة‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢١‬۔‬ ‫قلت له ‪:‬والذي يجبى الصدقة‪ .‬إذا قال للعامل أخذت من فلان صدقة ‪ .‬ولم تجب‬ ‫أيجوز للعامل ذلك ؟‬ ‫عليه فادفع لي لأتخلص من ذلك‬ ‫فيعجبز ني أن‬ ‫يصح إلا بقوله هو‬ ‫قال ‪:‬إن كان ذلك قد صح فجائز له رده‪ .‬وإن‬ ‫يكون ذلك بأمر الإمام أو الوالي ‪ .‬والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا وجدت رجلين يتنازعان في نخلة للفطرة‪ .‬أحدهم يقول ‪ :‬ان هذه‬ ‫الفطرة قد أوصى بها عل‪ .‬والآخر يقول ‪ :‬ان هذه الفطرة قد خلفها هالكنا‪ .‬وكانت‬ ‫في يده‪ .‬ونحن في يدنا من بعده ؛ أيجوز لنا أن ندخل في هذه النخلة أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬إذا أقر أنها وقف للفطرة‪ .‬هذا يقول ‪:‬خلفت علينا‪ .‬والآخر يقول ‪:‬قد أوصى‬ ‫ها عل ‪.‬فلا يتعرض ها الوالي ‪ 3‬إذا كانت في يد أحدهما ‪ .‬ولم تصح خيانته فيها‪ .‬إلا‬ ‫أن يأتي أحدهما بالبينة أنه وكله فيها حاكم من حكام المسلمين‪ .‬أو جعله وصيا في‬ ‫إنفاذها الهالك‪ .‬الذي أوصى سها والله أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالقه بن جمعه بن عبيدان‬ ‫ومن جواب‬ ‫النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السمدي‬ ‫المعمري السعالي (رحمه الته) وما تقول في امرأة تسأل الوالي شيئا‪ ،‬ولم تبين من مال‬ ‫المسلمين‪ .‬ولا من ماله‪ .‬وكانت المرأة فقيرة‪ .‬ومعها زوج‪ .‬إلا أنه لم يعلم به‪ .‬الوالي‬ ‫أهو فقير أم لا ؟‬ ‫الجواب وبالله التوفيق‪ .‬إذا كانت المرأة فقيرة محتاجة في وقتهاإ فلا يضيق على الوالي‬ ‫أن يعطيها من مال المسلمين‪ .‬وهو مثاب‪ .‬وكذلك إن أعطاها من ماله‪ .‬فله الأجر‬ ‫عند الله عز وجل ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا سافر الإمام من نزوى‪ .‬هل يجوز للوالي الذي استخلفه بنزوى‪،‬‬ ‫أن يَذُوَ من يشكو منه أهل نزوى‪ ،‬أو غيرهم من نواحي عيان أم لا ؟‬ ‫قال ‪:‬جائز ذلك إذا ولآه الإمام علىنزوى ونواحيها‪ .‬وجعل أن يحبيب الشكوى من‬ ‫نواحي عيان ‪ ،‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫هل‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا أمر عقيد الشراة بعض الشراة‪ ،‬في خدمة تخص الإمام نفسه‬ ‫يجوز للوالي إجراء أجرة الشاري ف الوقت الذي صار فيه في حدمة الإمام نفسه©} وهل‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٢‬۔‬ ‫يجوز للوالي إتمام أجرته بوجه من الوجوه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن لك في ذلك وجوها كثيرة من وجوه الحق ‏‪ ١‬فوجه إذا ل يكن للشاري في ذلك‬ ‫الوقت خدمة للمسلمين ‪ .‬ووجه يمكن أن يكون الإمام جعل له ذلك أن يستعمل ممن‬ ‫ذكرت وهو خير من يستحق ‪. ،‬ووجه يجوز أن تدفم أجرة من ذكرت له لاجل فقرهم ‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬والكاتب إذا جاءه التاجر بدفتره فقال ;‪:‬اكتب على فلان بن نان‪ .‬كذا‬ ‫قلت له‬ ‫وكذا لارية ‪ .‬أيجوز له ذلك أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك‪ .‬لأن خط الكاتب المنصوب للكتابة ثابت‪ .‬ولو لم يكتب كتبه‬ ‫فلان بن فلان الفلاني‪ .‬فإذا عرف خطه فهو ثابت‪ .‬وأما غبر الكاتب ففي ذلك‬ ‫اختلاف‪ .‬فقال من قال ‪ :‬يجوز أن يكتب عل لسان التاجر‪ 6‬لان خطه لا يثبت حقا‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا دفع لي رجل ثقة عن رجل أمانة‪ .‬وقال فلان عندي أمين‪ .‬هل‬ ‫يجوز لي أن استعمله فييا لا يجوز الإستعمال فيه‪ .‬إلآ الأمين‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬أما الأشياء التي لا يستعمل فيها إلا الأولياء! فلا إلأ برفيعة أحد ممن يبصر‬ ‫الولاية والبراءة‪ .‬ويرفع غير هذه الرفيعة مثل أن يقول هذا الرجل من الأخيار؛ أو من‬ ‫الأولياء ث أو من أولياء اته عز وجل‪ .‬أو ولي للمسلمين وأمثال ذلك جائز‪ .‬وأما الزكاة‬ ‫ففيها اختلاف‪ .‬قول ‪ :‬يجوز أن تستعمل فيها الثقة غبر الولي وقول ‪ :‬لا يجوز إلا‬ ‫الولي وانته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬ومن ولاآه الوالي على بعض القرى أيجوز له أن يرج من خدمة هذا‬ ‫الوالي بإذنه ‪ 5‬أو بغير إذنه ؛ إذا رأى الوقوف عن هذه الخدمة أسلم من الدخول ي‬ ‫الشبهات “©} أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز لهذا الوالي أن يخرج بلا إذن من الذي ولأه ‪.‬وعليه الطاعة للمسلمين‬ ‫والمعونة لهم‪ .‬ى في أ مورهم بيا قدر من الصلاح ! والتقوى‪ ،‬لقوله عز وجل ‪ } :‬تعاونوا‬ ‫على البر والتقوى ولا تعاونوا غلى الإثم والغدؤان ه( ا""' لا أن يعجز عن ذلك عجزا‬ ‫مبينا‪ .‬يكون له العذر عند الله ‏‪ ٥‬وعند المسلمين‪ .‬لأن انة لا يكلف نفسا ل وسعها‪.‬‬ ‫والمسلمون هم الناظرون في أمورهم ‪ .‬إذا رأوا عجزه عن ذلك‪ ،‬واللة أعلم ‪.‬‬ ‫(‪ )٢٢٠‬سورة المائدة‪. ٢ : ‎‬‬ ‫۔ ‏‪ ٢٢٣‬۔‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه أيضاً (رحمه الته) وهذا ماسألته عنه‪ .‬قلت له ‪ :‬ومن تقرب من سلطان جائر‬ ‫فصار يهدي له الهدايا‪ .‬وينسخ له الكتب ويقضي الحوائج التي لنفسه غير التي في‬ ‫أمره ونهيه ‪ .‬وظلم رعيته‪ .‬وني خاطره ماله أنه متفق له‪ .‬أيسمى هذا معينا له أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذا لا يكون معينا في ظلمه‪ .‬وانما المعين الذي يعين على ظلم العباد ولو‬ ‫بمدة قلم فهو في النار «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوىه‪.‘"٦‬‏ فإن كان‬ ‫هذا متقربا من السلطان الجائر ونيته متق له‪ ،‬ولم يعنه على ظلمه‪ ،‬فأرجو أن لا أثم‬ ‫عليه والته أعلم ‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما وجدته مكتوبا بخط الشيخ الإمام المؤيد المنصور المسدد إمام المسلمين‬ ‫وليس لاإمام أن ينتصر‬ ‫الله عنه)‬ ‫النزوي (رضي‬ ‫ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي‬ ‫إل أن يكون قاهر للذين انتصر بهم ى آخذا عإ لى أيديهم { ألآ‬ ‫بالكفار علىعدوه‪.‬‬ ‫غير أهل‬ ‫استنصر بهم © فإن وجد أيضا‬ ‫أمر المسلمين ‏‪ ٠‬فحينئذ يسعه إن‬ ‫محدثوا حدثاً ف‬ ‫المسلمبن‬ ‫قادرا عليهم ‪ .‬وليس لإمام‬ ‫‪ .‬ولو كان‬ ‫في عسكره‬ ‫المدين‬ ‫ل يذخل‬ ‫الفساد‬ ‫أن ينتصر بالفاسقين ‏‪ ٠‬ثم يظهر ظلمهم وغشمهم في ‏‪ ١‬لرعية وا لته أ علم ‪ .‬وهذ ا أظنه من‬ ‫إملائه رضي الله عنه ‪.‬‬ ‫ومما وجدته بخطه (رضي الله عنه) وفي رجل أ صبح مقتولا لا يدري من قتله ولا‬ ‫بدمه أم لا ؟‬ ‫المطالبة‬ ‫بذمه ‏‪ ٦‬هل عا لى الإمام‬ ‫ولي له يطلب‬ ‫منهم الدية متى ماوجد له وارث‬ ‫‪ ::‬نعم فإن ل عجد قاتله خلف أهل البلد ‏‪ ٠‬ويأخذ‬ ‫قال‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫له‪.‬‬ ‫يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫وهو هذا‬ ‫الخبر السالف‬ ‫وما وجدته بخطه (رحمه الله ( يرفعه عن‬ ‫(‪ )٢٢١‬انظر هباب في النيةه من الجامع الصحيح للربيع بن حبيب‪. ‎‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٤‬۔‬ ‫قال أنو شروان لأصحابه ‪ :‬إجمعوا لي العلم في أربعة كتب‪ .‬فقال ‪ :‬اختصروه‬ ‫فاختصر وه في خمس كليات ‪ :‬الملك لا يصلحه إلا الطاعة‪ .‬والرعية لا يصلحها إلا‬ ‫العدل فيها‪ .‬والمال لا يصلحه إلا حسن التدبير‪ .‬والطعام لا يزكل إلا على شهوة‪.‬‬ ‫والمرأة لا يصلحها أن تنظر إلى غير زوجها‪ .‬وانة أعلم‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وما وجدته مكتوبا بخطه (رحمه الله) ومن سبرة المحاربة المنسوبة إلى أبي المنذر‬ ‫بشير بن محمد بن محبوب (رحمه الله) وأما الدعوة فقد قال بعض فقهاء المسلمبن ‪ :‬لا‬ ‫دعوة لمن قد عرفها‪ ،‬مثل راشد بن النظر الجلنداني ونحوه‪ .‬وكذلك المتعرض السبيل‬ ‫لسفك دماء المسلمين وأخذ الأموال‪ .‬قال ذلك في خنعم‪ .‬وقيل ‪ :‬إنهم يقتلون بغير‬ ‫دعوة مقبلين ومدبرين ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬ليس عل المتقلبين على ظلمهم‪ .‬المنتهكين لا‬ ‫يدينون بتحريمهں المقرين بتحريم مايأتون حجة‪ .‬ويحاربون على ذلك‪ .‬وأما من يدين‬ ‫باستحلال مايأقي من الباطل‪ .‬فلابد من إقامة الحجة عليه{ والدعوة له من أهل‬ ‫القبلة ‪.‬‬ ‫وأما قولك في جبر الرعية على الدفع عن المصر إذا لم يكونوا شراة‪ .‬فنعم جائز جبر‬ ‫الرعية على الدفع عن المصر للعدو‪ .‬ولو لم يكونوا شراة‪ .‬ومن كان عليه دين أيضا‪ .‬أو‬ ‫منعه والداه أن يخرجوا إلى الدفع نه{ ولم يجدوا قضاء ديونهم ‪ .‬وقد حفظت جواز جبرهم‬ ‫ولو لم ينته العدو إلى البلد الذي فيه المجبرون‪ ،‬إذا دخل المصر مثل عيان‪٠‬‏ إذا دخل‬ ‫جرفار("""' وغيرها‪ ،‬من غربها وشرقهاإ ويسع جبر الرعية على دفعه‪٠‬‏ فهذا في الدفع‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وإن أحدثت قبيلة فعسر على الحاكم تحصيلها‪ .‬فجائز أن يأخذ من القبيلة‬ ‫الأخرى لأنهم يد متساعدة على ظلم الناسك وإن أحدثت عامر الربيعة فجائز أن‬ ‫تؤخذ الربيعة وكل من تبعهم ‪ .‬ومشى عندهم من أهل عيان فيالهم حلالا لمن أخذ‬ ‫له مال وكذلك الترك والجاسك‪ ،‬ومن تبعهم فهم يد واحدة‪ .‬ماأخذه الترك أخذ من‬ ‫الجاسك ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬في المحار بين المجرمين إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم ‏‪ ١‬إنهم‬ ‫يوخذون بجميع ماجنوا ‪ 5‬وغرم مااتلفوا‪ ،‬وامتنعوا به وحاربوا عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٢٢‬يقصد جلفار وهي من وطن عيان سابقا وهي تقع شيال شرق عيهان وصفها ياقوت في معجم البلداد‪ 0‬أنها كثيرة الخيرات‬ ‫وانها تصدر خيراتها إلى المناطق المجاورة لها‪ .‬وهي راس الخيمة حاليا‪ .‬بدولة الإمارات العربية النحدة‪.‬‬ ‫‪ ٣٢٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن كتابه (رحمه القه) وإذا كان رجل مطلوبا بحق ‪ ،‬فطالبه المسلمون ‪ ،‬فلا هجموا‬ ‫عليه امتنع منهم بسلاحه‪ ،‬وظفروا به من بعد أن أشهر عليهم السلاح‪ .‬وضرب به‬ ‫فاسروه ولما يقتلوه‪ .‬فأتوا به إلى إمام المسلمين (رحمه الته) فإن الإمام يؤدبه وحبسه‪.‬‬ ‫ويعطي منه قصاص ماأتى ‪ .‬ولا يكون للإمام قتله‪ .‬مثل مايكون له في المحاربة ئي‬ ‫الوقائع التي تكون من البغاة على المسلمين ‪.‬‬ ‫وللإمام أن يعطي النساء من الغنيمة بقدر مايرى‪ ،‬ويرضخ للعبيد وأهل الذمة‪.‬‬ ‫بقدر ربع سهم الحر‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن كتابه (رضي الته عنه) قال أعبوبدالقه ‪ :‬إذا اهزم أهل البغي ‪ ،‬وكان لهم مسند‬ ‫قائم قبل توليهم‪ .‬فلا يجاز""" على جريحهم الصريع الذي لا قتال فيه‪ .‬ولا يجاز على‬ ‫الجريح الذي يخاف منه القتال‪ ،‬وإذا قتل مسندهم لم يقتل موليهم‪ .‬ولم يجز على‬ ‫جريحهم‪ .‬وقيل يتبعون ويقتلون عشرة أيام ‪ .‬وقول مادام أهل البغي على بغيهم فهم‬ ‫يقتلون‪ .‬مقبلين ومدبرين‪ ،‬حتى يفيئوا إلى أمر الته‪ .‬ويمتنعوا عن بغيهم‪ .‬فهذا‬ ‫ماوجدته بخط الشيخ الفقيه العالم إمام المسلمين وسراج المتقين ناصر بن مرشد بن‬ ‫مالك اليعربي (رحمه القه) ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالقه بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) وهذا ماسألته عنه‪ .‬قلت له ‪ :‬صف لي قسمة الغنائم‪٠‬‏‬ ‫وصفة الحرب‪ {،‬وصفة الذي يغنم ماله من أهل الشرك ‪ ،‬وأحكام جميع ذلك ‪.‬‬ ‫فجوابه رحمه الته ‪ :‬الذي حفظناه من اثار المسلمين (رحمهم الله) أنه لا يكون الخمس‬ ‫في الغنيمة إلا فيما يكون خمسة دوانيق فضه‪ .‬أو وقيمتها‪ .‬وإن كان أقل من ذلك فلا‬ ‫خمس فيه ‪ .‬وكذلك فييا يكون من كنوز الجاهلية من الذهب والفضة ‪ .‬وأما صفة قسم‬ ‫الغنائم ‪ 0‬فإنها تقسم على خمسة أسهم ‪ :‬فأربعة منها على من قاتل عليها‪ .‬وسهم منها‬ ‫‏(‪ )٢٢٣‬لعل المقصود فلا يجهز عل جريحهم كيا يدل عليه السياق‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٦‬۔‬ ‫له وللرسول ولذي القربى ‪ .‬وسهم لليتامى ‪ .‬وسهم للمساكين‪ .‬وسهم لابن السبيل ‪.‬‬ ‫ونرفع هذه الخمسة إلى ستين سهيا‪ ،‬فثيانية واربعون سهيا لمن قاتل عليها ‪ :‬للفارس‬ ‫سهيان ‪ 5‬وللراجل سهم ‪ .‬وخمس الستين اثنى عشر سه ‪ :‬منها ثلاثة أسهم لليتامى ‪.‬‬ ‫وثلاثة أسهم لأبن السبيل‪ .‬وسهم لله وسهم للرسول‪.‬‬ ‫وثلاثة أسهم للمساكين‬ ‫وسهم لذي القربى ؤ فذلك تمام اثنى عشر سهي من ستين سها‪ .‬فسهم الله‪ .‬وسهم‬ ‫الرسولؤ يشتري به سلاح يقوى به المسلمون‪ 6‬وسهم ذي القربى مجراه سهم الله‬ ‫وسهم الرسول لأننا لا نعلم قرابة للرسول بة‪ .‬وأما سهم اليتامى والمساكين فيفرق‬ ‫حيث كانت الغنيمة ‪ .‬وأما سهم ابن السبيل فيرفع إلى الإمام يرى فيه رأيه‪ .‬وقال من‬ ‫قال من المسلمين ‪ :‬لو خلطه الامام كله ول يميزه ودفعه كا يرى بالاجتهاد منه ‏‪٥‬‬ ‫ومشاورة أهل العلم } فجائز ذلك‪ .‬ولا تكون الغنيمة إلا بعد القتال‪ .‬وقيل ‪ :‬إن ل‬ ‫يكن عند الجيش نفقة غير الغنيمة‪ .‬استنفعوا منها وحسبوا ذلك من سهامهم ‪ .‬وقال‬ ‫من تال من المسلمين ‪ :‬يجوز للرجل ماأكله ببطنه‪ .‬وعلف دابته من الغنيمة قبل أن‬ ‫تقسم‪ .‬ولا شيع عليه في ذلك‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬علف دابته أيضا من‬ ‫‪.‬‬ ‫حصته‬ ‫وإذا حضر القتال النساء‪ .‬والصبيان‪ .‬والعبيد‪ .‬وأهل الذمة رضخ لهم من‬ ‫الغنيمة‪ .‬على أن يكون هم سهام معروفة كسهام المقاتلة من غبرهم‪ .‬وقال من قال ‪:‬‬ ‫يكون لكل واحد من هؤلاء كربع سهم حر‪ .‬وهذا القول الآخر أحب إلي ‪ .‬وبه أعمل‬ ‫وأفتى وأحكم ‪.‬‬ ‫وأما أهل الشرك إذا لم يكن لهم عهدك ولا ذمة عند المسلمين فإذا غزاهم‬ ‫المسلمون في بلادهم ‪ .‬فإنهم لا يقاتلون إلا بالدعوة لهم إلى الإسلام‪ .‬فإن دخلوا ئي‬ ‫الإسلام قبل منهم‪ .‬وكان لهم ماللمسلمين‪ .‬وعليهم ماعلى المسلمين‪ .‬ولا يقاتلوا‪.‬‬ ‫وإن انفردوا عن الدخول في الإسلام حل قتالهم‪ 9.‬وغنيمة أموالهم‪ .‬وسبي ذراريهم ‏‪٨‬‬ ‫ونسائهم ‪ .‬بعد الدعوة لهم ‪.‬‬ ‫وأما إذا لقيهم المسلمون في البحر أو في البر‪ .‬في غير بلادهم‪٠‬‏ فقال من قال من‬ ‫المسلمين ‪ :‬لا يقاتلون إلا بعد الدعوة‪ .‬إلا أن يجد المسلمون في أيديهم سبيا أو غنيمة‬ ‫فإنهم يقاتلون من غير دعوة‪ .‬وقال بعض المسلمين ‪ :‬الدعاء‬ ‫من أموال المسلمين‬ ‫أحب إلى وإن انهزم العدو ثم قدر على احد منهم من بعد فلا دعوة هم غير الدعاء‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٢٧‬۔‬ ‫وهو بالغ ۔ قتل إلا أن يدخل في الإسلام‪ .‬فلا‬ ‫الأول‪ .‬وكذلك من قدر عليه منهم‬ ‫يحل قتله‪ .‬ومن كان غير بالغ منهم } فهو في غنيمة ‪ ،‬ولا قتل عليه ث ويباع ويستخدم‪.‬‬ ‫ويجبرون على الإسلام‪ .‬ولا يتركون على دين ابائهم لأنهم قد صاروا للمسلمين‪.‬‬ ‫وجاز منهم على الجريح‪ .‬لأنهم في هذا خلاف لأهل القبلة‪.‬‬ ‫وبيع ‏‪ ٠‬واستعبد ‪6‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استخدم‬ ‫والأسر‬ ‫بعل الأخذ‬ ‫أسلم منهم من‬ ‫ومن‬ ‫سبيل عليهم ‪6‬‬ ‫تغنم أموا لهم ‏‪ ٠‬ولا تسبى ذراريهم ‏‪ ١‬ولا لحم‬ ‫‏‪ ١‬لعرب { ففته‬ ‫مرن‬ ‫وأما أ هل الشرك‬ ‫ولا يقتل ‪.‬‬ ‫عهد‪ .‬ولا ذمة‪ .‬ولا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو القتل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لعجم‪ . .‬فتغنم أموا لهم ‏‪ ٦‬وتسبى ذرا رهم ‏‪ ٠‬ولهم العهد‬ ‫من‬ ‫واأما أ هل ‏‪ ١‬لشرك‬ ‫فإذا اقروا بالحزية قبل ذلك منهم ‪ .‬وأقروا على دينهم ‪ .‬وحرم على المسلمين‬ ‫والذمة‪.‬‬ ‫دماؤهم { وأموالحم‪ ،‬وتسبى ذراريهم ‪ .‬والته أعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫وسألته (رحمه الته) قلت له ‪ :‬صف لي سيدي أحوال قتال الفئة الباغية ‪ 5‬وما يجوز‬ ‫من أخذ أموالهم‪ .‬وسلاحهم ‪ .‬ومحاربتهم ‪.‬‬ ‫وكان جوابه (رحمه الته) فالذي حفظته من آثار المسلمين‪ .‬أن المسلمين لا يستحلون‬ ‫أهل القبلة ‏‪ ٠‬إلا بعل الدعوة ‏‪ ٠‬والاعذار‬ ‫عليه من‬ ‫عليهم ‏‪ ٠‬أو خرجوا‬ ‫خرج‬ ‫من‬ ‫دم‬ ‫بقتال عدوهم ‏‪٠‬‬ ‫لم يبدأوا‬ ‫‏‪5‬ؤ‪٨‬‬ ‫المسلمين الى عدوهم‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫ومن‬ ‫الإمام‬ ‫سار‬ ‫فإذا‬ ‫والانذار‬ ‫ولا ببياتهم ‏(‪ (٢٢٤‬إ‪.‬لا بعد الدعوة هم ‪ .‬والاعذار إليهم ‏‪ ١‬فإذا دعوهم فأبوا أن يقبلوا‬ ‫الدعوة ‏‪ ٦‬ريكوا عن الحرب ‪ .‬حاربوهم { وبايتوهم ‪ {.‬بعد ردهم الدعوة‪ .‬ولا يحل منهم‬ ‫الله عر وجل ‏‪١‬‬ ‫إلى كتاب‬ ‫فيدعون‬ ‫الحجة ‪.‬‬ ‫وإقامة‬ ‫الدعوة ‘‬ ‫بعدل إبلاغ‬ ‫إلا دماؤهم ‪.‬‬ ‫وسنة نبيه المرسل محمد تتثتة ‪ .‬وإلى الدخول فيما خرجوا منه من الحق ‪ .‬وأن يلقوا بأيديهم‬ ‫إلى المسلمين وأن يعطوا الحق من أنفسهم‪ .‬الذي وجب عليهم ‪ .‬فامتنعوا عنه{ فإذا‬ ‫منا زم ‪ .6‬ولا‬ ‫ولم يقبلوا ‏‪ ٦‬حل قتا لهم ‪ .‬ودما ؤهم ‏‪ ٦‬ولا تحرق‬ ‫المسلمين‬ ‫ردوا دعوة‬ ‫يستحل منهم سبيا۔ ولا غنيمة‪ .‬وإنما أحل الته السبي والغنيمة وسار به رسول الة‬ ‫خة ‪ .‬في أهل الشرك ‪ .‬وأما أهل التوحيد فلا‪ .‬إلا أنه قال بعض المسلمين ‪ :‬إنه جائز‬ ‫(‪ )٢٢٤‬البيات ‪ :‬الهجوم عليهم‪ .‬القتال‪ .‬المنازلة‪. ‎‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪٣٢٨‬‬ ‫أن يستعان به عليهم في قتالهم‪ .‬وكراعهم‪ .‬وأن تلف في وقت المحاربة ‪ .‬وقال بعض‬ ‫من قال ‪:‬لا ضيان عليهم ‪.‬وأما إذا تلف بعد المحاربة فعليهم الضان‪ .‬وكذلك قد‬ ‫قال بعض المسلمين ‪ :‬إذا كان البغاة من أهل القبلة يحرقون منازل الناس‪ .‬ويقطعون‬ ‫قول‬ ‫أن يعاقبوهم بمثل ماعاقبوا ‏‪ ٠‬ويؤخذ ف بعض‬ ‫فإز ره جائز للمسلمين‬ ‫أموا لهم ‏‪٦‬‬ ‫المسلمين ‪ :‬من بغى على المسلمين بعد علمه بدعوتهم أنه لا دعوة له‪ .‬قيل له ‪ :‬فإذا‬ ‫كان لا دعوة له فيقتل غيلة‪ .‬فقال ‪ :‬على معنى قوله أنه كذلك وانة أعلم ‪.‬‬ ‫الفقيه الرفى الوالي الموالي درويش بز حعه الادمي‬ ‫الشيخ‬ ‫بخط‬ ‫مكتوبا‬ ‫ومما وجدته‬ ‫(رحمه الته) وهو هذا حكمة وأدب(‘""'‪ .‬وقيل لا يستحق الإنسان الرياسة حتى يجتمع‬ ‫مائي‬ ‫الناس ‏‪ ٠‬ويحتمل جهل الناس عليه ‪ 6‬ويه(ك‬ ‫جهله عن‬ ‫‪ :‬يصرف‬ ‫فيه أربع خصال‬ ‫أيديهم ‪ .‬ويبذل مافي يديه لهم ‪.‬وهذه الرئاسة آنفا غبر الرئاسة التي زهد فيها‪ .‬ويعين‬ ‫وسلوكه ‪ .‬وإنا هذه الرئاسة إفامة الجز فيها ‏‪٠‬‬ ‫صدقه‬ ‫وضر ورة‬ ‫عليه الزهد فيها ‏‪٠‬‬ ‫لصلاح خلقه{ فهو يقوم بواجب حقها‪ .‬ويشكر نعمتهاإ ولثل هذا الرجل يصلح له‬ ‫بذل الجاه‪ .‬والدخول فييا ذكرناهإ وذلك بعد فراغه من نفسه‪ .‬وأما من دخل في ذلك‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫الناس يقبلون‬ ‫رياسة ‏‪ ٠‬وذكر جميل ‏‪ ٠‬فإن‬ ‫صاحب‬ ‫فهو‬ ‫نفسه ‏‪٠‬‬ ‫فراغه من‬ ‫قبل‬ ‫ويظن‬ ‫بركته ‪ .‬وا لنفس تحدثه ‪.‬‬ ‫ركابه ‏‪ ٠‬ويطلبون‬ ‫ويمسكون‬ ‫با به ‏‪٠‬‬ ‫ويلا زمون‬ ‫مونه ‏‪٠‬‬ ‫وحد‬ ‫هذا فضيلة ويقول مايفعلونه إلا لله ‪ 5‬وأنت لاحظ لك في هذاء ولو علم هذا المسكين‬ ‫لعدم حاجة نفسه في تخليصها إلى الله عز وجل‪ .‬من أمر هواها وشجرة شيطانها وهو‬ ‫لا يبالي بذلك كيا قال تة ‪ :‬مامن أحد تكلم في سبيل الله واخرج ماجخرج من القلوب‬ ‫الرئاسة(‪)٢٢٦‬‏ ‪ .‬ومتى ماترك المزيد للناس يتركونه ويلحظونه بعين التعظيم‪ .‬فاشهد‬ ‫بعدم فلاحه‪ }.‬ولهذا كان أصعب الدعاء عندنا على أحد إذا قال ‪ :‬أطعم الة نفسك‪٥‬‏‬ ‫فإنه من ذاق طعم نفسه لا يرجى فلاحه أبدا‪ ،‬وهو التدارك‪ ،‬إذا نظر الناس بعين‬ ‫التعظيم والترك‪ ،‬فتحفظ من هذا‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لصوفية ‪« :‬أخر ماخرج مز قلوب الصديقين حب الرئاسة ا ‪.‬‬ ‫قول بعض‬ ‫ومعنى‬ ‫والعارفون من أصحاب هذا القول مايقولون ذلك على مايفهمه العامة من أهل هذا‬ ‫‪ :‬وهو ذو حكمة‪ . .‬أر‪ .‬وهو ما فيه حكمة وأدب‪.‬‬ ‫الاصل ‪ .‬ولعله يقصد‬ ‫هكذا ف‬ ‫(‪٥‬د‪)٢٢‬‏‬ ‫ه مغازي! ` والدارمى همقدمة؛‪.‬‬ ‫‏(‪ (٢٢٦‬راجع البخاري‬ ‫‏‪ ٣٢٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫الطريق منهم ؛ وإنيا ذلك على مابيّنته بالمقصود‪ .‬لكل من أهله الله بذلك‪ ،‬وذلك ترك‬ ‫الإنسان أمورا كثيرة أحياه الله فيها‪ .‬مالم يكن يعرف أن ذلك في نفسه‪ ،‬كالشخص‬ ‫الذي برىع منه الطبيب من المرض مالم يعرفه العليل ولا يجس نفسه ‪ .‬فذلك مااحياء‬ ‫ر به؛(‪)""٧‬‏‬ ‫‪( :‬من عرف نفسه فقد عرف‬ ‫الله ف نفوس الخلق الا تراه يقول عليه السلام‬ ‫فيعلم من نفسه عند‬ ‫فلا يزال الحق يخرج للإنسان من نفسه‪ .‬ماخبا فيهاإ فيشهده‬ ‫ذلك مالم يكن يعلمه قبل ذلك ‪.‬‬ ‫فاعظم الجاه جاه من جَامُههم بالله ‪ 5‬إذا كان الته قوى هذا العبد مع بقاء عينه‪.‬‬ ‫فيعلم عند ذلك أن المثل لا يماثل‪ .‬فإنه عبد رب ‪ .‬والته تعالى رب لعبد فان جميعه‪٥‬‏‬ ‫وللحق الانفراد‪ 5‬واحد‪ .‬رب ‏‪ ٥‬حى " ان يزيدك علوا في الأرض فالزم الخمول وان‬ ‫فذلك‬ ‫وإن رزقك الرفعة فى قلوب الخلق‬ ‫أعد الته كلمتك‪ .‬فيا أعلا انته إلا الحق‬ ‫‪.‬‬ ‫إليه تعالى ‪.‬‬ ‫والذلة‪ .‬والإنكسار فإنما انشأك انته من الأرض فلا‬ ‫والذي عليك ‪ :‬التواضع‬ ‫تعلو عليها‪ .‬فإنها أمك‪ .‬ومن تكبر على أمه فقد عمها‪ .‬وعقوق الوالدين حرام ‪ .‬ثم‬ ‫أنه ورد في هذا الحديث ان «حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا‬ ‫وضعه»‪""“.‬ا‪ .‬فإن كنت أنت ذلك الشىء‪ .‬فانظر وصفه إياك‪ .‬وما أخاف على من‬ ‫هذه صفته‪ .‬لأن الته تعالى إذا وضعه وضعه في النار‪ .‬وذلك إذا رفع ذلك الشيء نفسه‬ ‫لا إذا رفعه الته ‪ .‬فذلك ليس إليه‪ .‬إلا أنه لابد أن يراقب فييا أعطاه الله من الرفعة ي‬ ‫بولاية وبقدم‪ .‬يخدم من أجله‪ .‬ويغشى بابه‪ .‬وتلزم ركابه‪ ،‬فلا يبرح ناظرا‬ ‫الأرض‬ ‫ويعلم‬ ‫من أصل المرصوفت لأنه ذلول‬ ‫في عبوديته وأصله ‪ .‬فإنه خلق من ضعف“‬ ‫لم يبق له‬ ‫لا لذاته‪ ،‬فإنه إذا عزل عنها‬ ‫أن تلك الرفعة إنما هي للمرتبة والمنصببؤ‬ ‫ذلك الوزن الذي كان يتخيله‪ .‬ويتنقل ذلك إلى من أقامه الته تعالى في تلك المنزلة‪.‬‬ ‫فالعلو للمنزلة لا لذاته‪ .‬فمن أراد العلو في الأرض فقد أراد الولاية فيها وقد قال عليه‬ ‫فلا تكن من الجاهلين ‪.‬‬ ‫انما هي يوم القيامة ۔ إن| هي حسرة وندامة‬ ‫السلام ‪:‬‬ ‫والذي أوصميناك به أنك لا تريد علوا وإن أعلاك الته ‪ .‬لا تطلب أنت من الته إلا أن‬ ‫تكون في نفسك صاحب ذلة‪ .‬ومسكنة ‪ .‬وخشوع‪ .‬فإنك لن تحصل ذلك إلآ أن يكون‬ ‫(‪ 8 (٢٢٧‬النفس انظر ملم « إيمانه ‪ .‬وابن ماجة هجهاد! ‪ .‬وغيرهما‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٢٨‬رواه احمد‪.١٠٣/٣ : ‎‬‬ ‫‪.‬مشهورا لك‪ .‬وليس مدار الخلق والاكابر إل على أن يحصل لهم مقام الشهود‪.‬‬ ‫الوجوب المطلوب ‪ ،.‬وعليه بالتواضع وهو ‪ :‬الإستسلام للحق‪ ،‬وترك الإعراض‬ ‫حكم الله ‪.‬‬ ‫ينبغي للعبد أن لا يكون متكبرا كثير النخوة ‏‪ ١‬ولا كثير اللعب قليل النخوة ! فإا‬ ‫ان مذمومتان“ بل يكون متواضعاً منسطاً مع الاخوان‪ .‬متحررأً عن الذلة‬ ‫ران ممازحا من غير لعب ولا هو‪ .‬كيا كان النبي ية ‪:‬يعلف البعيرؤ ويقيم‬ ‫‪ ..‬ويخصف النعل‪ ،‬ويرقع الثوب‪ ،‬ويحلب الشاة‪ .‬ويأكل مع الخادم‪ .‬ويحتطب‬ ‫‪ .‬وكان لا يمنعه الحياء ان يحمل متاعه من السوق إلى أهله{ وكان هين المؤنة‪.‬‬ ‫لخلق ‪3‬كريم الطبيعة‪ ،‬جميل المعاشرة‪ .‬طاللقوجه{ بساما من غير ضحك‪.‬‬ ‫ا من غير عبوس“ متواضعا من غير مذلةإ جوادأ من غير سرفؤ رقيق القلب‪.‬‬ ‫بكل مسلم‪ .‬تلمجني قط من شبع‪ .‬ولم يمد بيده قط إلى طمع‪.‬ية‪ .‬فمن‬ ‫مل هذه الخصال فقد تواضع لته بالكمال‪.‬‬ ‫علم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه فعند‬ ‫تذوب النفس وعند ذوبانها وصفائها من غش الكبر والعجبؤ تلين وتنطبع‬ ‫‪ ,‬والخلق ‪ .‬تمحو اثارها وسكون وهجها وغبارها۔ وقال عليه السلام لأصحابه ‪:‬‬ ‫تنبت الحبة»‪ .‬قالوا ‪«:‬في الأرض»‪ .‬قال عليه السلام ‪«:‬كذلك الحكمة لا‬ ‫إلا في قلب مثل الأرض‪'""“(6‬يشبر إلى التواضع ى وإلى هذه الإشارة يقول سيد‬ ‫‪« :‬من أخلص لته تعالى أربعين صباحا فجر الله ينابيع الحكمة إلى لسانه‪)"٢‘١‬‏‬ ‫يع لا تكون إلا في الأرض‪ .‬وهو موضع نبع الماء{ ولا يظن أن هذا التواضع هو‬ ‫رعلى اكثر الناس وعلى بعض الصالحين‪ .‬فليس بتواضع‪ .‬وانما هو تملق لسبب‬ ‫عنك{ وكل متملق على قدر مطلوبه ‪ ،‬والتواضع سر شريف لا يتصور عليه كل‬ ‫والتحقيق في التحليق‪ .‬وقال‬ ‫‪ .‬فإنه موقوف على صاحب التمكين ني العلم‬ ‫م ‪« :‬التواضع مع الكيال زيادة على الكيال{ وشهود الكمال مع الكمال نقص في‬ ‫ا والتواضع مع عدم الكال كيال! ‪.‬‬ ‫تم الباب بعون الله ‏‪. ٨ ٨‬‬ ‫البخاري‪ .٠ ‎‬والترمذي ه«كتاب العلم ‪ .‬وكذا مقدمة الدارمي‪. ‎‬‬ ‫ه«الحكمة!‪©.‬‬ ‫انظر ف‬ ‫‪(٢٣٠‬‬ ‫‪ :‬مش‬ ‫جگوه‪:‬؟‬ ‫كتاب الحدود الأكيدة‪: .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أ والقوانين الشديدة ؛ للمملكة السعبدة ‪! .‬‬ ‫والسلطنة الرشبدة ! المننخبة قواعدها‬ ‫‪:‬‬‫الشريعة‪ :‬والفاظها الاهلبديعة‬ ‫من نصوص‬ ‫و‬ ‫رصے‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫تت رتطلملاتد‬ ‫الحمد لته رب العالمين ‪ .‬وصلى الته على سيدنا محمد واله وسلم ‪ .‬هذه وصية نافعة‪.‬‬ ‫ونصيحة شافعة ‪ .‬لمن لزمها ولم يضيّعها ۔ إن شاء الله ۔ تتعلق بأهل الولاية والباطنة‬ ‫العامة ‪.‬‬ ‫أجل المراتب مرتب ةه القدوة ‏‪ ٠‬والتمكن ‪ .‬على نفع المسلمبن ‏‪ ٠‬والسعي‬ ‫إعلم أن من‬ ‫السلطان ن إذا‬ ‫"إن‬ ‫‪:‬‬ ‫أزه ق‬ ‫‪ .‬وقيل عنه ‪.‬تر‬ ‫الله تي‬ ‫رسو ل‬ ‫فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫الدين‬ ‫‏‪ ٢‬صلاح‬ ‫كانت نيّته في الرعية أن يغنى الفقير ا ويؤمن الخائف‪ .‬وينصف المظلوم ‪ .‬ويأمر‬ ‫باللعروف‘ وينبى عن المنكر فهو مع أبي بكر الصديق ‪ .‬وعمر بن الخطاب رضي الله‬ ‫عنيا" ‪ .( .‬وقال بيتة ‪ « :‬السلطان ظل الته في أرضه‪ .‬يأوي إليه كل مظلومه""'‪ .‬وقال‬ ‫تينة ‪« :‬لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"'‪ .‬وقال بنية ‪« :‬الإسلام ثمانية أسهم ‪:‬‬ ‫البيت سهم ‏‪٠‬‬ ‫سهم ‏‪ ٠‬وحح‬ ‫والصيام‬ ‫سهم ‪1‬‬ ‫ه‬ ‫والز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهم‬ ‫والصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫الإسلام‬ ‫المنكر سهم ‪ 8‬والجهاد في سبيل الله سهم ‏‪ ١‬وقد‬ ‫‪.‬‏‪ ٥‬والنبي عن‬ ‫سهم‬ ‫والأمر بالمعروف‬ ‫ياأخى بالقيام سهذه كلها ‏‪ ٠‬وإظهارها‪ .‬وإشاعتها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فعليك‬ ‫له»‬ ‫لا سهم‬ ‫من‬ ‫خاب‬ ‫والزجر عن التقصير في شيع منها‪ .‬فيا أنفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‪ .‬إذا جاء‬ ‫القدرة وإنفاذ الأمرؤ فيعم نفعه بلا مشقة‪ .‬ويحصل نصر الدين ودفم ضرر‬ ‫مأنهل‬ ‫الملفىدين{[ وينقطع كيد إبليس اللعين‪ .‬ويعظم لصاحبه ا لاجر ا ويحصل من ا له‬ ‫أبنا الذين أمنوا إن تنصُرُوأ الله ينصركم وبنيت‬ ‫}‬ ‫قال تعالى‬ ‫الشكر‪.‬‬ ‫‏‪. (٤‬وقال تة ‪« :‬إقامة حد من حدود الله تعالى خبر من مطر اربعين ليلة‬ ‫قدامكم‬ ‫ي بلاد الته»('‪ .‬وقال بة ‪ « :‬أقيموا حدود الله ي القريب والبعيد{ ولا تأخذكم ف‬ ‫الته لومة لائمس(‪.٠‬‏ وقال بيتة ‪« :‬إنما أهلك الذين من قبلكم‪ .‬لأنهم كانوا إذا سرق‬ ‫فيهم الشريف تركوه{} وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"‪ .‬قال الله تعالى‬ ‫(‪ )٣( . )٢( . )١‬ينظر اتحعاف الادة المنقبين‪.٧٨/٩ : ‎‬‬ ‫‪. ٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سورة ةحمد‪‎‬‬ ‫سررة‬ ‫((‬ ‫‪ .‬خمر‪ .. .‬من أن مطروا‬ ‫يعمل (به) يقام‪, .‬‬ ‫‏‪ ٠‬الحدود! والإمام أحد ‪ .‬بنص ‪7‬‬ ‫‪ .‬وابن ماجه ل‬ ‫‪ ,‬الارق‪.‬‬ ‫النسائي ف‬ ‫رواه‬ ‫‏(‪)٥‬‬ ‫ثلانين © أربعين صباحا‪.‬‬ ‫(‪ )٦‬رواه ابن ماجه ف (الحدود)‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٧‬رواه ال‬ ‫بخاري ف هالأنبياء اره المغازي ‪ .‬و هالحدوده ‪ .‬ومسلم وابر داود والتزمذي ؟ الحدود‪‎.‬‬ ‫‏‪ ٣٣٥‬۔‬ ‫توبيخاً لهم وزجراً عن الرأفة بههمم عند إقامة الحدود ‪ } :‬ولآ تأخذكم بها رأفة ف‬ ‫دين الله إن كنم ت منون بالل هه واليوم‪ .‬الأخر {ه( فإن الركاكة والرأفة ‪ .‬وضعف الغيرة‬ ‫من أقبح‬ ‫عند نيل الحرام وانتهاك حرمات الله ‪ .‬خنوثة وأنوثة ملعونة ممقوتة ‪.‬وهي‬ ‫الخصال‪ .‬ولا يعد صاحبها من ذكور الرجال ‪ .‬كيا ذكره العلياء والحكياء فبإقامة الحدود‬ ‫يحصل نصر الإسلام ‪ .‬ونشر الأحكام ‪ .‬وقهر الأنام ‪ .‬وزجرهم عن الآثام ‪.‬‬ ‫وعليك ياأخي بالتمسك بالإمامة } والوفاء بالعهد والوثيقة ‪ .‬والصدق© واجتناب‬ ‫المنكر والخديعة‪ .‬فبذلك يحصل من اته الحفظ والوقاية‪ .‬والنصر والكفاية‪ .‬والعز‬ ‫والحماية ‪ .‬قال رسول النه بية ‪« :‬لا إيمان لمن لا أمانة له؟‪ .‬وقال بيغة ‪« :‬المؤمن من‬ ‫أمنه الناس على دمائهم ‪ }.‬وأموالهم»(`‪0١‬‏ ‪.‬وقال تينة ‪« :‬يطبع المؤمن على الخلال كلها‪.‬‬ ‫إل الخيانة‪ .‬والكذب؛‪ .‬وقال بية ‪« :‬أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا‪ .‬ومن كان‬ ‫وإذا وعد‬ ‫فيه واحدة كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب‬ ‫وقال تعالى ‪ ( : :‬وَالَّذِينَ َنمُضون‬ ‫وإذا أؤمن خان ‏‪ ٥‬وإذا عاهد غدرا ؤ‪.‬‬ ‫أخلف“‬ ‫اؤلتك‬ ‫عه دذ الله من بعد مياقه وَنَقطعُون مَاأمَرَ الله ببه أن يُوصضل وَيُفسدُون في الأرض‬ ‫لَهُمُ اللعنه وََهُم سوء الذار ه("''‪ .‬قال ية ‪« :‬مااسترعي انته عبداً رعيةي فحلمطها‬ ‫‪« :‬مامن عبد يسترعيه الله رعية‪.‬‬ ‫بنصحه‪ .‬إلا حرم الله عليه لجنة‪"١١‬‏ ‪ .. 0‬وقال رة‬ ‫متينة ‪« :‬من ولِ‬ ‫يموت يوم يموت غاشاً رعيََه ‪ .‬إلا حر م الته عليه الجنة(‪ ٠‬‏‪ .١‬وقال‬ ‫شيئا من أمور المسلمين فأراد به الله خہ ر ‏‪١‬ا جعل معه وزيرا صالاً ‪ .‬ان نسي ذكره ى وإن‬ ‫ذكر أعانه("‪.‬‬ ‫ولقد صدق ونصح امته بية‪ .‬فإن من أقوى أسباب التوفيق الحفظ والهداية‪.‬‬ ‫وصحبة العلياء المتقين‪ .‬ونجالسة عباد الته الصالحين الخائفين‪ .‬وايضا فمجالسة‬ ‫مز‬ ‫والجهالة ‪6‬‬ ‫والضلاالة والفسوق‬ ‫ا هوى‬ ‫وأغوياء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشيطان‬ ‫وقرناء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السوء‬ ‫جلساء‬ ‫والطبع يقتبس من‬ ‫علامة الخذلان والشقاوة‪ .‬وسخط الرحمن ؛ فإن المرء من جليسه‬ ‫محتذر‪.‬‬ ‫فالعاقل حازم‬ ‫ل يشعر‬ ‫الطبع ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫(‪ )٨‬سورة النور‪. ٢ : ‎‬‬ ‫(‪ )٩‬رواه أحمد‪‎.‬‬ ‫‏(‪ )١٠‬رواه أحمد‪.‬‬ ‫هالنةه‪.‬‬ ‫وأبو داود ف‬ ‫هالايمانء‬ ‫ومسلم ف‬ ‫‏) ‪ ( ١١‬رواه البخاري‬ ‫‏(‪ )١١‬سورة الرعد ‪ :‬د‪.٢‬‏‬ ‫‪ )١٤( .‬انظر البخاري ‪ .‬أحكام ‪ .‬وملم هإيمانه وإمارة‪. ‎‬‬ ‫(‪)١٣‬‬ ‫(‪ )١٥‬رواه أ بو داود في الإمارة‪‎.‬‬ ‫_ ‪- ٣٣٦‬‬ ‫وقيل ‪ :‬إن الوالى والسلطان كالسوق مانفق منه حمل اليه‪ .‬فإن نفق عنده الحق‬ ‫وقبله عرف به‪ .‬جاء أهل الحق وحملوه إليه من كل ناحية‪ .‬وجالسه وصحبه أهل‬ ‫الدين‪ ،‬من العلياء والعباد المتقين‪ .‬وإن نفق عنده الباطل وقبله؛ وعرف به‪ .‬جاءه‬ ‫أهل الباطل الضالين والجهلة الفاسقين‪ .‬وكان معهم من إخوان الشياطين فينبغي‬ ‫للمرء أن يتفقد حاله هاهنا‪ .‬وينظر علامته بي ذكرنا‪ .‬ويصلح نفسه أول مع جلسائه‪.‬‬ ‫فإن استقام جلسه بالعقل والعلم والشفقة والنصيحة‪ .‬رجونا ان يستقيم أمره في‬ ‫رعيته ‪ .‬ونحسن سياسته فيهم‪ .‬ويصيب رأيه‪ .‬ويعتدل ملكه‪ .‬وقد كان الولاة والأمراء‬ ‫من السلف يجتهدون في ذلك‘ ويختارون لمجلسهم خيار العلياء الزاهدين ‪ 6‬والعباد‬ ‫الخائفين ‪.‬‬ ‫قولك وفعلك ‘ وي‬ ‫متابعة الشريعة الصادقة ‘ ف‬ ‫ف‬ ‫السعادة‬ ‫واعلم ياأخى أن‬ ‫إظهارك وإضيارك‪ .‬وفي نطقك وعنفك" فلئن تجتهد في طلب الحق‪ ،‬ثم تفعل أمرا‬ ‫أن تفعل أمرا وقتصدك فيه‬ ‫من‬ ‫به المتابعة ‏‪ ١‬نم تخطي ء فيه ‏‪ ٠‬أحب وأصوب‬ ‫وقصدك‬ ‫المخالفة ثم تصيب فيه الحق‪ .‬فالمجتهد ‪« :‬إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله‬ ‫والمخالف مأزور وإن أصاب" فافهم ماأشرنا إليه‪ .‬فعليك بمتابعة‬ ‫أجر«‪.0_٠‬‏‬ ‫الشريعة ‪.‬‬ ‫وقد كان الخلفاء القدماء هم العلياء ‪ 6‬فإن العلم شرط الولاية‪ .‬فيتعبن على الوالي‬ ‫كل أموره ‏‪ ٠‬وأخذه وتركه أموره ‪ .‬فقد أوجب الله على‬ ‫ف‬ ‫عصره‬ ‫الجاهل تقليد علاء‬ ‫أولو الأمر المشار‬ ‫الرسل‪ . .‬وهم‬ ‫وخلفاء‬ ‫الأنبياء ‪6‬‬ ‫ورثة‬ ‫هم‬ ‫إذ‬ ‫‪6‬‬ ‫العلاء‬ ‫طاعة‬ ‫الكافة‬ ‫إليهم في الآيةالكريمة(‪)٧٧‬‏ ‪ .‬وتأمل قوله تعالى لرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ‪:‬‬ ‫" " فتدبر‬ ‫ط تمجعَلناك عنى شريعة مُنَالأمر فائبعها إلى قوله ‪ :‬يوقنون‬ ‫ملكك ‪ .‬وتستن بها رعيتك ‪..‬فمن خرج في تدبيره وسياستهإ عن حدود الشريعة‪.‬‬ ‫ضاع أمره ا واغهتك‪ ,‬سَره ‪ .‬وكان إخوانه وأعوانهم من الشياطينك المربين الفتانين‪ 9‬قال‬ ‫يدعوا حزبهليكونوا منن أصخاب السعير ‏‪.0١١‬‬ ‫اله عز وجل ‪:‬ز إ‬ ‫والأمراء من السلف الصالحين ‏‪ ٦‬وأهل‬ ‫الخلفاء‬ ‫متابعة‬ ‫في أمرك‬ ‫واجمل عمدتك‬ ‫(‪ )١٦‬رواه البخاري في «الاعتصام‪ ٥ ‎‬ومسلم في هالاقضية؛ وابر داود في هالانضية؛ وغبرهم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )١٧‬يقصد بها اية سورة النساء رقم‪.٨٤. ٥٩ ‎‬‬ ‫‪.١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحانية‪‎‬‬ ‫سرره ة‬ ‫(‪( ١٨‬‬ ‫‪ :‬‏‪.٦‬‬ ‫‏) ‪ )١ ٩‬سورة ة فا طر‬ ‫‏‪ ٣٣٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫العدل الصابرين‪ .‬نوالعدل هو العمل بمتابعة الشريعة ‪ .‬والجور هو العمل بالمخالفة ‪.‬‬ ‫قاله العلماء‪ .‬والحذر الحذر من القدوة في شيع مأنمرك بالامراء والولاة الظالمين‪.‬‬ ‫وأهل الجور الغاشمين‪ .‬والجهلة الفاسقين‪ .‬ه فَنادًا عد الحق إلآ الضلال »"'‪.‬‬ ‫وطرق الحق واضحة‪ .‬ومناراتها لائحة‪ .‬وما ينالك اعتناء الوالي به والاهتيام بأمره‪6‬‬ ‫اظهار تعظيم الشريعة وأهلها‪ .‬والقرآن وأهله‪ .‬بالثناء عليهم‪ .‬وإظهار حبهم‬ ‫بقوله وفعله‪ .‬وزجر السفهاء‬ ‫وموالاتهم ‪ .‬ونصرهم { وانفاذ احكامه‪ ،‬وإعلائه بذلك‪.‬‬ ‫عن تبغيضهم بقول أو فعل ‪ .‬والمعاقبة عل ذلك‪ .‬قال اته تعالى ‪ } :‬ومن يعظم‬ ‫شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ‪."4‬وأقوى النصر لدين انته تعالى‪ .‬وأظهر‬ ‫التعظيم لحرمات الته‪ .‬متابعة السلطان لكتاب الته وسنة نبيه محمد يَتكةة ‪ .‬وانفاذ‬ ‫أحكامهم في جميع الرعية‪ .‬والتسوية في الحكم بين القوي والضعيفؤ‪ ،‬والدنيء‬ ‫والشريف‪ .‬فبهذا تعلو كلمة الإسلام وتزهو بالفخر شرائع الأحكام ‪ .‬وينقطع كيد‬ ‫اللعين عن جملة الأنام وينجي اثار حمية الجاهلية الأولى ‪ ،‬والكفار العظام ‪.‬‬ ‫وانما دخلت الفتنة على أهل الدين‪ .‬وظفر بامنيّته ابليس اللعين‪ .‬حيث آثر الولاة‬ ‫الدنيا عإ لى الدين ‪ .‬ومالوا بالحيف إلىأهل الثروة الظالمة ‪ 5‬ولم يقتصوامنهم للضعيف‪.‬‬ ‫فنبذوا كتاب الته وراء ظهورهم ‪ .‬ولم ينصر وا سنة‬ ‫ول يقوموا بحق الته في الشريف‪.‬‬ ‫نبيهم ونورهم‪ .‬وقيل ‪:‬كتب بعض الولاة إلى عياله كتاباإ وأمر أن يقرأ فايلجوامع‬ ‫‪ .‬ولو ع لى أولادنا‬ ‫علىالمنابر في جميع مملكته‪ .‬وقال فيه ‪« :‬أنا خادم الشريعة لته‬ ‫وقراباتنا‪ ،‬وأرجو بذلك النصر على ا أعدائنا ‪ .‬والظفر بشأننا تصديقا لقول الله عز‬ ‫إن تنصر وأ اله رينصركم ويثبت أقذامكم ه ‏‪. "٢‬‬ ‫وجل ‪«:‬‬ ‫فتأمل ياأخي واخدم الشريعة‪ .‬وعظم أهلها بنفسك‪ .‬وحالك‪ .‬ومالك‪ .‬وليقو‬ ‫طمعك ورجاؤك في حصول طلبتك‪ .‬وتعجيل امنيتك وظفرك ونصرك لنصر الله‬ ‫ورسوله‪ .‬وقال رسول النه بتلية ‪« :‬إن الته يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء ويمقت‬ ‫العلياء إذا خالطوا الأمراء»""‪ .‬لأن العلياء إذا خالطوا الأمراء رغبوا في الدنيا‪.‬‬ ‫والأمراء إذا خالطوا العماء رغبوا في الآخرة ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٢٠‬سورة يونس ‪ :‬‏‪.٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٢١‬سورة الحج ‪ :‬‏‪.٣٢‬‬ ‫‏(‪ )٢٢‬سورة محمد ‪ :‬‏‪.٧‬‬ ‫‏(‪ )٢٣‬في معنى الحديث انظر «باب في طلب العلم لغير الته عز وجل وعلياء السوء‪ ..‬في الحجام الصحيحللربيع بن حبيب‪.‬‬ ‫‪:‬علم! ‪ .‬والدارمي مقدمة‪.‬‬ ‫وانظر البخاري‬ ‫‪ ٣٣٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫ويجب على الوالي ويتعين عليه أن يتفقد برأفته جميعهم‪ .‬ولا يكل أمرأ مأنمور‬ ‫رعيته إلى أحد ‪ .‬إلا بعد العلم بأمانته ‪ .‬والخبرة بدينه وورعه‪ .‬وشفقته وحسن نظره‬ ‫ورعايته ‪ .‬فإن كل راع مسئول عن رعيته‪ .‬ومطالب في التقصبر فيهم‪ .‬ومحاسب على‬ ‫التهاون والتغافل عن تفقدهم‪ ،‬وإصلاح شأنهم‪ .‬ويتأكد على الوالي دوام المراقبة‬ ‫والبحث عن أحوال نوابه‪ .‬والقوام على أمور رعيته‪ .‬كقضاة الأحكام‪ .‬وولاة‬ ‫الوظائف‪ .‬والأوقاف ‪ .‬والأيتام‪ .‬ونحوهم‪ .‬فيتفقد أحوالهم وأفعالهم ‪ .‬ويختبر للتجربة‬ ‫بواطنهم ‪ .‬وظواهرهم ‪ .‬ولا يهمل لأحد منهم اعتهادا على ماظهر له من أمانته‪ .‬والتفقد‬ ‫لجميعهم مرة بعد مرةاخرى ۔ دائي فإن الرعاية والرعية ‪ .‬كالأمانة والودبعة عنده‪٠‬‏‬ ‫في التضييع[بع والتساهل بشيء منها‪ .‬دقيقها وجليلها ‪ .‬ويصلح بنيته بالصدق‬ ‫ولا يسامحح‬ ‫والشفقة ‪ ".‬وحسن الرعاية ‪ .‬ووافي الحماية‪ .‬وقيل ‪:‬إن الوالي إذا همبالجور ني رعيته‪.‬‬ ‫أو عمل به أدخل الته النقص على أهل مملكته‪ .‬وإذا هم بالعدل في رعيته‪ 6‬أو عمل‬ ‫به‪ 5‬ادخل الته الزيادة والصلاح ‏‪ ٢‬أهل مملكته‪.‬‬ ‫وأيضا فقد نقل في ذلك حكايات صالحة } وروايات راجحة عن الولاة والأمراء فيما‬ ‫مضى ‘ والتجربة والمشاهدة بذلك قاطعة‪ .‬وإن الولاة إذا كانت هادية مهدية‪ .‬أصلح‬ ‫الته الرعية ‪ .‬وإن كانت ظالمة مسيئة ‪ .‬كانت بضد ذلك وردت في ذلك الاخبار والأثار‬ ‫فكل بلدة بلا سلطان فسلطانها السلطان‪ .‬وكل بلدة بلا سلطان قل ماتخلو من لعنة‬ ‫الرحمن‪ .‬تلك البلاد معرك الشيطان الأخبر فى سكانها‪ .‬وان كثروا‪ .‬ولا طمع في‬ ‫صلاحهم وان قلوا‪ 5‬وخير البقاع بقاع السلاطين‪ .‬والسلطان عليه لواء معقود بالستر‬ ‫والجميل ‪ .‬مادام يرعى رعيته بحسن الرعاية ‪ .‬ولنه به لطف عظيم‪ .‬مادام بحياهم يوائي‬ ‫الجام ‪ .‬فإذا ترك أو غلب أهل الظلم على المستضعفين‪ .‬ول يدفع عن المضيوم عن‬ ‫المعسر المديون‪٠‬‏ وينتصف للمظلوم ! أو هجر التجاهر بالفسوق في الدين‪ .‬والمبادرة‬ ‫لرب العالمين‪ ،‬فحينئذ يضع أمر الوالي‪ .‬ويستحق العقوبة والعزل من الوالي المتعالى ‪.‬‬ ‫لحصول إهماله ‪ .‬وتضييع أحواله‪ .‬فهو كالمعزول أو المفقود‪ .‬وإن كان شخصه موجودا‪.‬‬ ‫إذ لا مصلحة في ولايته وبقائه‪ .‬فافهم ماأشرنا إليه‪ .‬فإن للوالي مرتبة جليلةإ إن‬ ‫أحسن الرعاية فأجره جزيل‪ .‬إذ هو يشارك الرعية في كل خبر‪ ،‬قليل أو كثير وأيضا‬ ‫حمله ثقيل‪٠‬‏ إذ يحمل عليه من أوزار رعيته كل مصيبة من دقيق وجليل ا لقدرته‬ ‫عليهم‪ .‬وكونه سببا فيما لديهم ‪ « .‬وَمَا طَلَمَهُمْ الله تكن كانو أنفُسَهُم‬ ‫‏_ ‪ ٣٣٩‬۔‬ ‫‏‪(٨"'.‬٭َنوُملظْن ويتأكد على الوالي الشكر لته على إصلاح رعيته ؤ وانتظام أمرهم إذ‬ ‫هم نعمة عليه‪ .‬والشكر قيد النعمة على الزوال وزيادتها‪ .‬وان اضطرب أمز ولايته‪.‬‬ ‫فيرجع إلى ربه‪ .‬ويتوب من ذنبهإ ويطلب ننه إصلاح أمره‪ .‬وتيسير عسره‪ .‬فقد كان‬ ‫الته عز وجل ‪ } :‬وما‬ ‫من مصيبة افبذنويهم ‪ 1‬ق‬ ‫السلف يعة رفون أن ماأصابهم‬ ‫‪ .‬وتستعين بدعاء عباد‬ ‫أصابكم همن مُصيبةة فب كسبت أيديكم وَنَعمُوا عن كثير ه(‬ ‫وبخبرة أهل العبادة والعلم والورع في الدين ‪ .‬وأيضا فبالملاطفة‬ ‫انته الصالحين‬ ‫والإحسان إلى الفقراء والمساكين والضعفاء والمنكسرين ‪ .‬ففيه عطفات من الته قوية‬ ‫وجلية‪ .‬حقيقة قد جرب ذلك أهل الفضل والعقل ‪ .‬فلولا الصالحون لرجعت الارض‬ ‫بأهلها‪ .‬ولولا القطب لا استقام أمر السلطان في قطره‪ .‬ولتالاشى ملكه في ساعة من‬ ‫دهرة‪ .‬وأيضا قال رسول الله بية ‪« :‬إنما تنصرون بضعفائكم «وفي رواية انا‬ ‫والأرامل‪.‬‬ ‫والغرباء‪.‬‬ ‫واليتامى‪،.‬‬ ‫والمساكين‪.‬‬ ‫ترزقونهآ" وهم ‪ :‬الفقراء‪.‬‬ ‫واللستضعفون ‪.‬‬ ‫ولا يجوز للوالي العفو والمساحة بحق الله تعالى في الحدود‪ .‬والدفع عن المظلوم‪ .‬أو‬ ‫الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ي الدين ‪ ،‬إنيا يحسن العفو فيما خص جانبه‪ .‬واقتصر‬ ‫في قوله وفعله ومباينة‬ ‫عليه فقط{ ويتأكد على الوالي التنبت والتأني ‪ .‬في جميع أموره‬ ‫الطيش والعجلة ‪ .‬فإنها منالشيطان ‪.‬والأناة من الته ‪ .‬وإنيا توجد العثرة في العجلة‬ ‫خصوصا عند الغضب فإن العجول ‪:‬يقل صوابه‪ ،‬ويكثر خطأه ‪ 6‬وندمه‪ .‬وإن كان‬ ‫مرموقا بالعقل ‪ ،‬والحذق‪ .‬والكياسة ‪ .‬وإياك وطاعة النساء في شيع من أمرك ففي‬ ‫طاعتهن الندامة وفي خلافهن البركة والإصابة ‪ .‬واحذر أن تكون منهزما بطلب‬ ‫الراحة وراغباً في اللهو واللعب والبطالة‪ .‬فكل ذلك يسلب الفضل ويذهب‬ ‫بالعقل‪.‬‬ ‫وإياك أن توسع على نفسكؤ وعلى من يتعلق بك بالشهوات‪ ،‬والتنعم باللذات ‏‪٥‬‬ ‫والجود‪ .‬والمال‪ .‬لغير مصلحة دينيه‪.‬‬ ‫وان تبسط اليد في البذل‬ ‫في أكثر الحالات‬ ‫وإصلاح واضح يعود نفعه على الرعية إ وانتظام الملك‪ ،‬فإن من فتح بابا في شيء مما‬ ‫ذكرناه انفتحت عليه أبواب المفاسد والشرور وأوقعته في الظلم والجور واضطربت‬ ‫‏(‪ )٢٤‬سورة النحل ‪ :‬‏‪.٣٢٣‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشورى‪‎‬‬ ‫(‪ (٢٥‬سررة‬ ‫(‪ )٢٦‬رواه ابر داود‪ .‬والبخاري في الجهاد‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٤٠‬۔‬ ‫عليه الأمور‪ .‬وأدخلته في كل عسر وضيق‪ .‬ونحمل في ذنث ملا بعين ‪.‬‬ ‫والعامل يقتصد في كل الأمور‪ .‬ويغلق عنه أبواب الشرور‪ .‬ويكون حذر ‪ .‬فن‪.‬‬ ‫فإنما أهلك الولاة بسط اليد والجود بالكثير من المال‪ .‬ضبا لمحمد‪ .‬ونث' ننصيت‬ ‫من الأنذال من الحمقاء والسفهاء‪ .‬وأشباههم‪.‬‬ ‫فصابر على الحق حتى يأتيك اليقين‪ .‬أعاننا الله وأياك على طذعته‪ .‬وحفق جميعا‬ ‫من الوقوع في مخالفته ‪ .‬واعلم أن المعونة من الله تأتي على قدر المشقة وامزنة‪ .‬وأجر‬ ‫وعطاؤهم بغير مقدار‪ .‬وخبر الناس انفعهم للناس‪ .‬كيا ورد‬ ‫الصابرين بغير حساب‬ ‫وأقدر المراتب والمناصب على منفعة الناس‪٠‬‏ عمومهم وخصومهم‪٠‬‏ في‬ ‫في الحديث‬ ‫دينهم ودنياهم ‪ .‬هم الولاة والسلاطين ثم من يليهم‪ .‬فما أجل قدرهم وأجزل أجرهم `‬ ‫ان عملوا بالعدل‪ .‬ووقعوا للفضل ‪.‬‬ ‫ويوم من إمام عادل خير من عبادة العابد أعوامأ كثيرة‪ .‬كيما ورد ذلك في الآثار‬ ‫الصريحة الشهيرة‪ .‬وطول العمر لأهل العدل والفضل سعادة وزيادة‪ .‬وأما أهل الجور‬ ‫والظلم والغشم ؛ فيا أنقل وزرهم ‪ .‬وأقل قدرهم ‪ .‬وطول العمر لأهل الظلم والغشم‬ ‫شقاوة وإهانة‪ .‬أصلح النه أمر المسلمين‪ .‬وأصلح ولاتهم بالهداية والتوفيق ‪ .‬وأعانهم‬ ‫على كل خير امين ‪.‬‬ ‫واعلم أن الوالي به صلاح الدنيا والدين‪ ،‬فإذا احتقر الأغنياء فقراءهم ‪ .‬وقطعوا‬ ‫ارحامهم ‪ .،‬ومنعوا صدقاتهم ‪ .‬منعوا قطر السياء‪ 5.‬وبركات الأرض ‪ .‬وإذا تجاهر الناس‬ ‫بالفواحش‪ ،‬وأظهروا المعاصي ك ثم لم يؤمر فيهم بالمعروف" وينهى عن المنكر‪ ،‬وضعت‬ ‫العداوة والبغضاء بينهم ‪ 5‬وغلب أهل الظلم والجود‪ .‬وانتشرت فيهم الشرور{ وسلبوا‬ ‫بركة الشريعة من قلوبهم‪ .‬ورفعت عنها حرمة الدين‪ .‬وحرمة العلماء والصالحين ‪6‬‬ ‫فبقيام الوالي عليه من الحقوق في قطرهؤ يصلح النه به الأمور‪ .‬ويدفع عن الرعية‬ ‫الشرور وفق الته المسلمين لكل خير كثير‪.‬‬ ‫واعلم أنه يجب على الرعية طاعة الولاة في المصالح ‪ .‬دون المفاسد‪ .‬كي ورد في‬ ‫الحديث الصريح(""'‪ .‬ونقل الإمام النووي في تهذيبه عن الإمام الجليل عمر بن عبد‬ ‫العزيز إذ نادى بأعلى صوته في جامع دمشق ‏‪ ١‬والناس فيه مجتمعون‪ .‬وقال ‪« :‬ياأيها‬ ‫الاذان! و الجهاد‪.‬‬ ‫‏)‪ (٢ ٧‬راجع باب ه اللمع والطاعة للإمام ماا تكن معصية‪٠٠‬‏ ؟ البخارني كتاب‬ ‫‏‪ ٣٤١‬۔‬ ‫۔‬ ‫الناس لا طاعة لنا ني معصية الله»‪ 6‬مرتين أو ثلاث‪.‬‬ ‫وحسن‬ ‫واعلم أن الوالي لرعيته‪ .‬كالوالد لولده‪٦‬‏ يجب عليه في الرعية العدل‬ ‫النظر والنصيحة‪ .‬والشفقة عليهم‪ .‬مثل مايجب على الوالد لولده من حسن التربية‪.‬‬ ‫وبذل الإرشاد والتعليم ‪ .‬لما ينفعهم في دينهم ودنياهم‪ .‬وزجرهم وكفهم ‪ .‬عن تعاطي‬ ‫سوء الأدب‪ .‬وملابسة المناهي ‪ .‬في القول والفعل ‪.‬‬ ‫ويتأكد على الوالي أن يقيم بحقوق الرعية فيما ذكرناه‪ .‬ولا يتساهل شيع فيهم‪.‬‬ ‫فإن القليل من الشر‪ .‬يّنجر إلى كثير‪ .‬وحسم الشر في بدايته أسهل منه في قوته ونهايته ‪.‬‬ ‫واعلم أنه يتأكد على الوالي أن يكرن أجل عنايته ‪ .‬وأوفر شفقته{ من لا يستطيع‬ ‫دفع بليتهإ ودفع سكينته‪ .‬من أهل الضعفؤ والمسكنة والمذلة‪ .‬والقلة ضعفت‬ ‫حمايته وقلت أسبابه‪ .‬فالمطالبة عليه في هؤلاء أكثر والزم ‪.‬‬ ‫ومنهم الخبيث‪.‬‬ ‫واعلم ان الناس طبائع متباينة‪ .‬ومعادن مختلفة‪ .‬منهم الطيب“‪١‬‏‬ ‫بني ادم ‏‪٠‬‬ ‫حم قدرهم ‪ .‬منهم من أجسادهم أجساد‬ ‫ويعرف‬ ‫فينزل كل منزلته‪5.‬‬ ‫وأرواحهم أرواح الشياطين الجنديه"ا‪ .‬فمثل هؤلاء ظواهرهم ثياب ‪ ،‬بواطنهم‬ ‫ذياب‪ .‬فينبغي للوالي حسن التفرس ف الناس‪ .‬وامعان النظر في شأنهم ‪ ،‬فيعامل‬ ‫أمثال من ذكرنا م‪:‬منهم بالقهر‪ .‬والزجر‪ .‬فإن الغالب على طباعهم الظلم ‏‪ ٨‬والغشم ‪ .,‬لا‬ ‫ولآ يزالون‬ ‫يتركونها إلآ إ خوفا من عاجل العقوبة‪ .‬والبطش الظاهر القاهر‪.‬‬ ‫مُخحتلفينَ إل من رحم رَبُك ولذلك خلقهم ه(“")‪ .‬فلا يغرنك منهم الضحك‬ ‫والملق ‪ 3‬فيتوهم منهم أن النصيحة تؤثر فيهم ‪ ©.‬فإ همنهم لا يرعون عن غيهم وفسادهم ‪8‬‬ ‫الا بخوف العاقبة‪ .‬والحاصلة العاجلة‪ .‬ولا تنفع النصيحة والموعظة شيئا و‪.‬لله در من‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫عن غيه وخطاب من لا يفهم‬ ‫ومن البلية عذل من لا يرعوى‬ ‫ومن الصداقة مايضر ويؤلم' (‬ ‫ومن العداوة ماينالك نفعه‬ ‫قال رسول الله يلة ‪« .‬إن الته ليملى للظالم فإذا أخذه ل فلته ا"» ثم قرأ ‪} :‬وكذلك‬ ‫أخذ ربك إذا أخذ الشرى ووهي ظَالمَة إن أخذه ألية شدي ه(""'‪ .‬ولله در من قال ‪:‬‬ ‫(‪ )٢٨‬هكذا وردت‪ .‬ولعلها الجنيه‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٩‬سورة هود‪ ١١٨ : ‎‬۔‪.١١٩ ‎‬‬ ‫(‪ )٣٠‬قائل البيتين هو المتنبي يراجع ديوانه‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٣١‬رواه البخاري ومسلم والتزمذي ‪ 2‬تفير سورة هود‪.‬‬ ‫‏(‪ )٣٢‬سورة هود ‪ :‬‏‪.١٠٦‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٤٢‬۔‬ ‫فالظلم اخره يأتيك بالندم‬ ‫إذا ماكنت مقدرا‬ ‫لا تظلمن‬ ‫يدعو عليك وعين الله لم تنم‬ ‫والمظلوم منبه‬ ‫عينك‬ ‫تنام‬ ‫قال الإمام شريح ‪ :‬سيعلم الظالمون حظ من نقصوا۔ إن الظالم ينتظر من الله‬ ‫العقاب‪ .‬والمظلوم مدرك ينتظر من النه الأجر والنصر‪ .‬فإنما الظالم أهان نفسه وحط‬ ‫قدره‪ .‬والمظلوم لا ريب مدرك ؛ فعلامة الوالي السعيد أن يكون عنايتهإ وجماع‬ ‫عزيمته‪ .‬في إصلاح ولايته‪ .‬وإن قلت دون كثرها وتوسيعها‪ .‬وعلامة الوالي الشفي‬ ‫عنايته بتكثير المملكة ‪ .‬والقهر مع الجور‪ ،‬وإهمال ماعليه من الأمور‪ ،‬وتضييع الرعية ‪.‬‬ ‫وضعف الحياية ‪ .‬وترك الأمر بالمعروفؤ والنهي عن المنكر‪.‬‬ ‫والعدل هو متابعة الشريعة والجور العمل بالمخالفة‪ .‬عم قاله العلياء‪ .‬وقيل ‪ :‬إن‬ ‫عمر بن عبدالعزيز قال ‪« :‬لو أن بكل بدعة يميتها الله على يدي ‏‪ ٨٥‬وبكل سنة ينفسها‬ ‫لكان ذلك علي‬ ‫يى‪6‬‬ ‫سك عل‬ ‫ف ذل‬ ‫الته علي يدي ‪ 3‬بضعه منلحمي‪ .‬حتى يأني‬ ‫ن آخر‬ ‫لله يسير! ‪ .‬فتأمل ياأخي ذلك واسألك بنفسك طيب المسالك‪ .‬وإياك وطرق‬ ‫المهالك ‪ .‬ونقل أيضا في تهذيبه‪ .‬قال مااتى كتابمن الخليفة المذكور إلى الوزير" إلا‬ ‫أو ‪:‬خبي عن منكر ورد مظلمة‪ .‬أو إحياء سنة‪ .‬أو تقدير قسم ا أو‬ ‫فيه أمر بمعروف‬ ‫أمر بعطاء لمسلم ‪ 5‬حتى خرج من الدنيا‪.‬‬ ‫واحتمل ياأخي في كل مشقة في نصرة دين الله{ وفي الدفع عن الضعيفؤ أو عون‬ ‫اللهيف ‪ .‬ولا تأخذك في انته لومة لائم ز فحبذا أمنيه تأي| ومهجة تتلف؛ وروح‬ ‫تزهق‪ ،‬في مرضات الته تعالى‪ .‬وكان الخليفة عبدالملك بن مروان يقول في مرضه ‪:‬‬ ‫انى عبد لرجل من تهامة ‪ 3‬أرعى غنات ف جبالها! وإني ل آل من أمر هذه‬ ‫«وددت‬ ‫الأمة شيئا‪ .‬ولم أطوق ذنوبهم في عنقي»‪ .‬ولا احتضر عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز‬ ‫قال ‪« :‬الهي أمرتني فلم أئتمرؤ وزجرتني فلم أنزجر إني أقول لا إله إلا اللة محمد‬ ‫رسول الته ‪ .‬وهي وسيلتي إليك في خلاصى۔ مما جنيتں فتأمل ياأخي أقوال الصلحاء‬ ‫والخلفاء من السلف وانظر إلى شدة خوفهم من ربهم‪ .‬وإشفاقهم ما تقلدوء‪ 6‬فعليك‬ ‫بالقدوة والمتابعة ‪ 3‬والمصابرة عليها‪ .‬وإياك أن تتوهم أن ني محالفته مصلحة‪ .‬ولا تغترر‬ ‫فيها بزخارف الحكايات ‏‪ ٥‬فإنها من‪ .‬كيد الشيطان‪ .‬وتليسه‪ .‬قال الله عز وجل ‪:‬‬ ‫ين له سو ‏‪ ٤‬عمله فرا حسنا فإن الله يضل ‪ 7‬نشاء ويهدي من نشا فلا‬ ‫» أفمن‬ ‫۔ ‏‪ ٣٢٤٢٣‬۔‬ ‫تذهب نفسك عليهم حسرات "" الية‪.‬‬ ‫له أبواب‬ ‫فتحت‬ ‫ولاية ‘‬ ‫الله _ عا بى الوالي الجائر ف‬ ‫‪ -‬من‬ ‫والقت‬ ‫اشتد الغضب‬ ‫وإذا‬ ‫نعمه في هذه الدنيا على صاحبها قال الله تعالى ‪ :‬ب فلما ‪َ:‬سُسوأوًأ مَادُكرُوأ به فتحنا‬ ‫۔إ‪٥‬‬ ‫‪ ٤‬ه‪‎‬‬ ‫عليهم أبؤات ك شيء حتى إذا ا فرحوا ب اوتو أ اخذناهُم بغنةفإذا هم مُبلسُونً ه(‪'"٨‬‏‬ ‫الآية ‪ .‬فانظروا واعتبروا‪ .‬ولا تغتربهاإ واحترزؤ وفقنا النه جميعا لكل خير آمين ‪.‬‬ ‫فاعلم أنه يحسن الصفح والعفو‪ .‬مانلولاة‪ .‬عند القدرة‪ .‬على الجاني فيا يخصهم‬ ‫دون حقوق الته تعالى‪ .‬وحقوق الرعيّة ‪.‬وقال الخليفة عمر بن عبدالعزيز ‪« :‬ماقرن‬ ‫شيع إلى شيء أفضل من علم إلى حكم ‏‪ ٠‬ومن عفو إلى قدرة‪ .‬وكان الخليفة معاوية‬ ‫تبرعه ‪ .‬ومن سفه بالحلم أقلعه» ‪.‬ولته در‬ ‫‪ « :‬ماوجدت لذة ألذ عندي من غيظ‬ ‫يقول‬ ‫القائل ‪:‬‬ ‫الأعز إلا منع‬ ‫هو‬ ‫إن الحليم‬ ‫مذلة‬ ‫منك‬ ‫الحلم‬ ‫لا تحسبن‬ ‫تتجرع‬ ‫وتخمد عندما‬ ‫تؤجر‬ ‫فاخرجه "ا فم‬ ‫الغيظ‬ ‫جرعوك‬ ‫ان‬ ‫ولكل شيع محل‪ .‬وفي كل حال مقال ؛فالعاقل الفطن يميّز في الأمور‪ .‬ويضع كل‬ ‫ض الأحوال ‪ .‬خصوصا ف‬ ‫امنح فو بع ر‬ ‫شيع ف عله ‪ .‬فقد تكون العقوبة ة أفضل من‬ ‫فساد الزمان‪ .‬والعمل بالأمم به ‪ .‬وقال ا الشعبي ‪ :‬يعجبني الرجل إذا سيم هوانا‬ ‫دعته الأنفة إلى المكافأة م وجزاء سيئة سيئةة مَنلهَاه‪٠‬‏(‪ , ")٢٠‬ولته در من قال ‪:‬‬ ‫واروح‬ ‫الجهد أعفى‬ ‫عليه فإن‬ ‫كان حلم المرء عون عدوه‬ ‫لئن‬ ‫إذا كنت تخشى أنت من عنه تصفح‬ ‫الحلم ضعف والعقربة هيبة‬ ‫وفي‬ ‫وقال علي بن أبي طالب ‪« :‬رد الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفع إلا بالشر»‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وته در من قال ‪:‬‬ ‫وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا‬ ‫الكريم ملكته‬ ‫إذا أنت أكرمت‬ ‫واحرص ياأخي أن تكون متبوعا في الخير‪ .‬واحذر أن تكون متبوعا في الشر‪ .‬فالمتبوع‬ ‫في الخير ماأجل قدره وأجر لأجره‪ ،‬ولو مات ‪ .‬والمتبوع في الشر ماأثقل وزره‪ .‬وأطول‬ ‫شره‪ .‬ولو مات‪ .‬فعليك بالرحمة والإتباع ‪ .‬وإياك والابتداع ففيه الهلاك ‪.‬ففي الحديث‬ ‫الصحيح ‪«« :‬ممنن سن سنةفله حسنة أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن‬ ‫(‪ )٣٣‬سورة فاطر‪.٨ : ‎‬‬ ‫(‪ )٣٤‬سورة الانعام‪.٤٤ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٥‬لعل الصواب ‪ :‬فأججرغه فهم‪ .‬حتى يستفيم المفى المراد‪.‬‬ ‫‏‪.٤٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الشورى‬ ‫‏(‪ (٣٦‬سورة‬ ‫‏‪ ٣٤٤‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةهه""'‪.‬‬ ‫فعليك بالقدوة والمتابعة والمناصرة عليها‪ .‬وإياك ثم إياك أن تعمل بحظك وهواك‪.‬‬ ‫وروي أن والى حضرموت كان يقول ‪« :‬في بلادي ثلاث خصال افتخر بها على‬ ‫السلاطين ‪ :‬الأولى لا يؤخذ فيها حرام ‪ .‬والثانية لا يوجد فيها سارق‪ .‬والثالثة لا يوجد‬ ‫فيها محتاج‪ .‬ذو فاقة»‪ .‬لمواصلتهم بعضهم لبعض‪ ،‬وتعاطفهما وتراحمهم‪ 6‬لحسن‬ ‫النظر ورعايته ‪ .‬وكان عصره أحسن العصور وخبرها‪ .‬وأخصبها وأوسعها‪ .‬وانفعها‪.‬‬ ‫عصرا مباركا طيبا‪ .‬ومن الحكم المصونة في خزائن الملوك‪ .‬المدخرة لانفسهم‬ ‫ولخاصتهم ‪ .‬قال الحكيم بقراط("' ‪:‬هالعلم القليل في القلب التقي من الآفات ‏‪٥‬‬ ‫مثل الحب القليل في الأرض الطيبة‪ .‬يكثر أضعافه‪ .‬ويؤمن إخلافه‪ 6‬ويرفع أكله‪.‬‬ ‫أيضا ‪« :‬من ل تتهيأ له سياسة نفسه‪ 6‬ل يسيس مملكته‪ 6‬ومن‬ ‫وتقل مضرته»‪ .‬وقال‬ ‫وسبق هواه لحظه‪ .‬كان عرضا للآفات‪ .‬وحرضا بفوادح‬ ‫عقله‪.‬‬ ‫شهوته‬ ‫غلبت‬ ‫الأزمات» ‪.‬‬ ‫وأيضاً لبعض الملوك ‪« :‬لا تتخذ النساء أعوانا! ولا الجهلة إخوانا‪ .‬ولا السفلة‬ ‫أخداناؤ ولا الفجار جيرانا‪ .‬ولا الحساد أقراناء ولا النوى" خلانا‪ .‬تنفذ تدبيرك‪.‬‬ ‫وتدوم مودتك ويحسن لك خدمتك" ويقل عدوك‬ ‫ويستر سترك ‪ 3‬ويطيب عيشك‬ ‫ويكبر جاهك» ‪.‬‬ ‫وقال بعض الحكياء ‪« :‬كلامك‪ .‬غبر بضمبرك وإن تحفظت‪ .‬وأفعالك دالة على‬ ‫ورأيك ‪ .‬دال على عقلك وإن مؤهت»‪ .‬وقال أيضا ‪ :‬اسس‬ ‫أسرارك وإن أحسنت‪.‬‬ ‫الرعية « عند القدرة‪ ،‬بالعفو عنهم تحبك‪ .‬وعند الحاجة‪ .‬بالبذل بينهم ينصرونك‪.‬‬ ‫وعند أتساق المملكة‪ .‬بالعدل عليهم يطيعونك‪ .‬وعليك بإقامة الحدودإ واجتناب‬ ‫التشفي ‪ ،‬وإياك وقبول النيائم من العامة ‪ .‬والقبول من بعضهم على بعض إلا بواضح‬ ‫ينصرك بجنوده الغيبية ‏‪ ٧‬التي لا تراها‪.‬‬ ‫شهادة الشهود العادلة ‪ .‬واتق الله ف نفسك‪١٤‬‏‬ ‫فمن انتصر بكثرته وعبيده‪ .‬فهو عاص لالكه وسيده أذله وخذله" ولم يكن له من دون‬ ‫الته وليا ولا نصيرا ‪ .‬وعليك باكتناز الأموال لسد الثغور ومدافعة الحروب والشر ورا ‪.‬‬ ‫هذا ماوجدته مأثوراً مسطوراً‪ .‬والسلام على رسول الله ية‪ .‬وآله وصحبه أجمعين ‪.‬‬ ‫‏(‪)٣٧‬رواه مسلم في «العلم ه و ه الزكاة"‪ .‬والدارمي في هالمقدمةء‪ .‬وغبرهما‪.‬‬ ‫ته‪. ‎‬‬ ‫ح ك‬ ‫‪,‬‬ ‫يوناني معروف‬ ‫‪ :‬فيلسوف‬ ‫بقراط‬ ‫)‪(٣٨‬‬ ‫(‪ (٣٩‬النزكى ‪:‬الحمقى‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٤٥‬۔‬ ‫ولا حول ولا قوة إلا بالته ا لعلي ‏‪ ١‬لعظيم ‪.‬‬ ‫ومن سيرة الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي‬ ‫رحمه الته إلى عياله‪ .‬وهي هذه تركت أولها والته المستعان ‪. .‬‬ ‫أما بعد سلام عليكم ورحمة الته وبركاته ‪ 5‬فإني أحمد إليكم الته الذي لا إله إلا هو‪.‬‬ ‫وأوصيكم بتقوى الته ‪ .‬واللزوم على طاعته ‪ .‬مااستطعتم فاسمعوا له وأطيعوه ‪.‬واقرؤا‬ ‫كتاب الته وعو؛ ‪ ,‬واعبدوه حق العبادة واتقو ‪ [ } ,‬يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إل‬ ‫أجل‪ ,‬مسمى إن أجل الله إذا جاء لا وخر لو كنتم تعلمون ‪ 7‬‏‪٤٠‬‬ ‫واستقيموا في عبادة بارنكم ‪ .‬واجتهدوا في إقام‬ ‫فأقبلوا إخواني إلى تنزيل ربكم‬ ‫ب إن ثقرصوأ الله قرضاً حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم‬ ‫صلواتكم وإيتاء زكاتكم‪.‬‬ ‫سبيل ربكم‬ ‫‏‪ (٤١‬و‪.‬ارغبوا في إصلاح ذات بينكم ‪ .‬وجاهدوا في‬ ‫الله شكور حليم‬ ‫لعلكم تفلحون‪ .‬وخالقوا الناس بأخلاق طيبة } في إصلاح ذات بينكم ‪ .‬وجاهدوا في‬ ‫سبيل ربكم لعلكم تفلحون‪ .‬وخالقوا الناس بأخلاق طيبة‪ ،‬مطيبةلة رضيّة مرضية‪.‬‬ ‫وباشروهم بوجوه ضاحكة‪ .‬مستبشرة فرحة نظرة‪ .‬مع كلام لطيف ولفظ عذب‬ ‫ظريف‪ ،‬ومنطق رائق شريف ؛ يرغب القريب في غربته‪ ،‬وينسيه أهوال همه وكربته ‪.‬‬ ‫ويهش إليه السامع‪ ،‬ويطمع فيه الطامع ؛ حتى تصير الرعية في قربكم راغبة ‏‪٨‬‬ ‫ولأمركم ونهيكم متبعة مواظبة‪ .‬ولا رواح صدوركم مستسلمة‪ ،.‬ولصحبتكم مهتدية‬ ‫متنعمة ‪.‬‬ ‫وألينوا إخواني لرعيتكم الجانب ‪ .‬واقبلوا توبةالتائب‪ .‬لقوله عز وجل ‪ :‬جفولا له‬ ‫قولا لينا لعله يذكر أو يخشى »“"‘'‪ .‬فانظروا إخوان بما أمر الته تعالى به موسى‬ ‫وهارون عليهما السلام‪.‬إ بالكلام اللينلفرعون اللعين ‪-‬مع كفره ۔ فلا تكونوا بطرين‬ ‫اللَهُ لكم وإذا‬ ‫فافسخوأ ح‬ ‫ف المجالس ‏‪ ٦‬ز إذا ي لكم تفَسُحُوا ف المجالس‬ ‫رفع‪ .‬الله الذين أمنوا منكم والذين اتو "‪ 7‬ذَرْجَات والله ب‬ ‫قيل انشزوأ ا‬ ‫َعمَلُون خبيره "ث‪ .‬ولا يكون نطقكم إلا بحكمة ‪ .‬وحكمكم إلا برحمة ‪ .‬وقولكم إلا‬ ‫سديدا‪ .‬وصفحكم إلا سريعا حميداً ‪.‬لقوله عز وجل ‪ :‬ز فاصفح الصفح‬ ‫‏(‪ )٤٠‬سورة نوح ‪ :‬‏‪.٤‬‬ ‫‏(‪ )٤١‬سورة التغابن ‪ :‬‏‪.١٧‬‬ ‫‪.٤٤‬‬ ‫(‪ )٤٦‬سورة طه‪: ‎‬‬ ‫‪.١١ :‬‬ ‫المحادلة‪‎‬‬ ‫)‪ (٤٣‬سورة‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٤٦‬۔‬ ‫!ا وقال تعالى ‪ ( :‬فاصفح غع‪:‬نهم وقل سُلاءُ سرف ن يعلمون ‏‪(٤١‬‬ ‫الجميل‬ ‫فالته ‪.‬انه إخوان في الكلام الطيب‪ .‬والقول السديد المرغب‪ .‬لقوله عز وجل ‪:‬‬ ‫ل ياأئُهها الَذييرن أمنوا اتقوا الله وقولو فولا‪ .‬سديدا ‏‪ ."٠٠4‬وقال تعالى ‪ } :‬أ تر كيف‬ ‫‏‪. (٠‬وقال‬ ‫ضرب اللَهُ معاك كَلمَة طيبة كشجرة طية ¡ اصلها ابت وفرعها ف الس‬ ‫فإذا لي بينك وينه‬ ‫لا السعة ادفع باي هي أحس‬ ‫إ ولا تستوي احسه‬ ‫مال‪:‬‬ ‫اوةكأنه ولى حميم ‏‪.0٨‬‬ ‫فانصبوا إخواني كتاب النه نصبا توفضون إليه‪ .‬وعصا تتوكؤن عليهإ ليستقيم‬ ‫حكمكم ويحمد فعلكم‪ .‬ويعظم أجركم‪ .‬ويطاع أمركم‪ .‬حتى تظهر كلمة الحق لي‬ ‫وتأفل دعوة الباطل في الظليات والغياهب‪ .‬وصافحوا الناس عند‬ ‫المشارق والمغارب‬ ‫ملاقاتهم! فرحين مسرورين مستبشرين ‪ .‬غبر عابسين ولا مغمومين‪ .‬لأنه يوجد في‬ ‫الأنر عن السلف الصالح ‪« :‬ماتصافح اخوان لمحبة الإ إلا تحانت ذنوبها كا‬ ‫يتساقط ورق الشجر"‪.‬‬ ‫والحذر الحذر إخواني من اطلاق اللبن والرخاوة نايلقول ؛فتبطل الهيبة‪ .‬وتحل‬ ‫الخيبة‪ .‬وقد أمر الته نبيه محمداً ية! بإغلاظ القول لاهل النفاق والكفار‪ .‬لقوله عز‬ ‫وجل ‪ :‬لا ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغظ ليهم ماهم جهنم وبئس‬ ‫المصير ه(“‘‪.'٠‬‏ وانزلوا الناس منازلهم‪ .‬حرا كان أو عبدا فقرأ كان أو غنياًؤ مسافرا‬ ‫كان أو مقييا۔ حضرياً كان أو بدوي صغيرا كان أو كبيرا ‪.‬يكون لله وي الله‪.‬‬ ‫وججيع الفواحش‬ ‫وإياكم والرياء والسمعة‪ . .‬والعجب والمدحة‪ .‬والكر والفخز‬ ‫‏‪,٠‬‬ ‫الملحجورات“} }‪ 3‬فلا تميلوا ؟كل الميل‬ ‫وكونوا لليتيم كالاب الرؤوف وللأرامل كالزوج العطوف‪ ،‬وللفقراء والمساكين‬ ‫كالمحب الشفيق‪ ،‬الحبيب الرقيق ‪ ،‬تتفقدونهم في بيوتهم! وتتنفحصون عن مقلهم‬ ‫ومكثرهم ‪ .‬فالمكثر من تأخذون منه حق الله{ وحق رسولهإ وحق ذي القربى‪.‬‬ ‫‏‪٨٥‬‬ ‫‏(‪ )٤٤‬سورة الحجر ‪:‬‬ ‫‏(‪ )٤٥‬سورة الزخرف ‪ :‬‏‪.٨٩‬‬ ‫‏(‪ )٤٦‬سورة الاحزاب ‪ :‬‏‪.٧٠‬‬ ‫(‪ )٤٧‬سورة إبراهيم‪. ٢٤ : ‎‬‬ ‫‪.٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫(‪ )٤٨‬سورة فصلت‪‎‬‬ ‫(‪ )٤٩‬سورة التوبة‪.٧٢٣ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥٠٠‬سورة النىاء‪.١٦٢٩ : ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٤٧‬۔‬ ‫۔‬ ‫والعطاء‬ ‫‪6‬‬ ‫بالفيض الشرعي‬ ‫والمقل تواسونه‬ ‫واب نن السبيل ‪.‬‬ ‫والمساكہ ‪7‬‬ ‫واليتامى ‏‪٠‬‬ ‫التفقد والتفحص عن أ حوام ‪ .‬وجهتهم‪ .‬لا‬ ‫المحمود ا مرضي ‪ .‬يكون ذلك مع‬ ‫بيت مال ا لمسلمين‬ ‫بتعنيف ‪ .‬ولا بخهر ولا تكليف ‪ .‬ولا تعسيف ‪ .‬ولا تبسطوا ‪ 1‬يديكم ف‬ ‫كل البسط‪ .‬وأقيموا العدل والقسط ‪.‬‬ ‫وجنة عند حلول النكال والوبال‪.‬‬ ‫فاني قد جعلتكم سورا عند مناقشة السؤال‬ ‫فاحفظوا إخواني وصيتي وانظروها‪ .‬وافهموا ألفاظها وتأملوها و }كُوئوأ قوامين لله‬ ‫شهداء بالقسط “(' ولا تأخذكم في الله يب لومة لائم ‏‪ ٥‬ولا عذل عاذل‪.‬‬ ‫واعملوا ‪ .‬قاله تعالى ‪ :‬ئ لا تجد قوما يؤمنون بالل؛ه فاليوم‪ ,‬الاخر يُوَاذُون من حاد‬ ‫الله ورَسُولَهُ ولو كانو باغ أو أبناءهم أو إخوانهم أو عَشبَرتَهُم () الآية‬ ‫فاختززوا اخواني من مكائد الشيطان ‪ ،‬ومكائد العدوان ز وَصَابروآ ربطوا واتَمُوأ‬ ‫اللة لعلكم تفلحون ه‪.."٨١‬‏ وانصفوا مانلظالمين للمظلومين ‪ .‬ءولا احكم بهن‬ ‫رقة في دين الله إن كنتم تؤمنون ‪.‬بالله واليوم الأخر {()‪ .‬بز فلا تعَرنَكُمْ الحياة‬ ‫الدنيا ولآ عنكم ببالله الغرور إن الشيطان لكم عَدُؤ اتخذوه عَدُوًا إنما ندعوا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫السعير ‪, )( :‬‬ ‫حزهبه ليكونوا من ن اصخاب‬ ‫وإياكم والعداوة وا لحنا ع لبعضكم بعضا\ والتصديق والرضى ني غيبة‬ ‫إخوانكم‪ .‬والنميمة والفتنة عا لى أصحابكم وخلانكم ‪.‬‬ ‫تُلموأ بأيديكم إل‬ ‫‏(‪: . .)8٧‬‬ ‫بينهم‬ ‫حما‬ ‫وكونوا } أشداء ًغ ‪1‬نى القار‬ ‫الكتب‬ ‫وأدرسوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏(‪ ٩‬د(‬ ‫»‬ ‫المبين‬ ‫الحق‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫ؤ‬ ‫اللة‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫واعلموا‬ ‫‪.‬‬ ‫()‬ ‫التهلكة‬ ‫والآثار‪ 5‬واقتدوا بالعلماء الأخيار‪ .‬وجاهدوا الأعداء والأشرار‪ .‬واسعوا في مرضات الله‬ ‫في كل وقت وحين ‪ .‬والحمدلته رب العالمين ‪ .‬والصلاة والسلام على خير خلقه الأمين ‪.‬‬ ‫محمد ية وعلى آله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالته العلى العظيم‪ .‬فهذا ماعند‬ ‫أخيكم من المتاعب والاعلام وهو يقريكم بجزيل السلام ‪.‬‬ ‫(‪ )٥١‬سورة الماندة‪.٨ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )٥٢‬إقتباس من الآية ‪ :‬‏‪ ٥ ٤‬من سورة المائدة‪.‬‬ ‫‏(‪ )٥٢٣‬سورة المجادلة ‪ :‬‏‪.٢٢‬‬ ‫‪٢٠٠ :‬‬ ‫(‪ )٥٤‬سورة آل عمران‪‎‬‬ ‫(‪ )٥٥‬سورة النور‪.٢ : ‎‬‬ ‫‪٦٠٥‬‬ ‫(‪ )٥٦‬سورة فاطر‪: ‎‬‬ ‫(‪ )٥٧‬سورة الفتح‪.٢٩ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥٨‬سورة البقرة‪.١٩٥ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥٩‬سورة النور‪. ٢٥ : ‎‬‬ ‫‪ ٣٤٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫‏‪ ١‬لفقيه العالم النزيه سعيد بز أحمد بز مبارك بن سليمان الكندي‬ ‫‏‪ ١‬لشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومرن‬ ‫النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الرالي المرالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫السمدي‬ ‫المعمري السعالي (رحمه الته) وإذا قال بعض الأخوان مز الشراة أو غيرهم ‪ :‬إن عنده‬ ‫طعام أو غبره ‏‪ ٠‬أراده مز الرالي أن يدفعه له ‪ 6‬ومن‬ ‫المال المسلمين ‪ .‬فضلة‬ ‫بيت‬ ‫شيئا من‬ ‫للوالي أن يدفعه أم لا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬أيجوز‬ ‫حضره‬ ‫الجواب‪ .‬وبانته التوفيق ‪ .‬إنه يجوز للوالي أن يدفع من مال المسلمين‪ .‬إذا كان حاضرا‪.‬‬ ‫او على الصفة إذا كان غائبا‪ .‬أو كان لا يمكن إحضاره‪ .‬وإن أمر من يدفع له فذلك‬ ‫المراد‪ .‬وهذا إذا كان الوالي ممن يجوز له أن يدفم من مال المسلمين ‏‪ ٠‬والسائل يمن بجور‬ ‫له الدفع‬ ‫ا‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا سألت امرأة الوالي أن يدفع لها‪ .‬ولم بتبين أنه من ماله‪ .‬ولا من مال‬ ‫المسلمين‪ .‬وللمرأة زوج لا يدري الوالي أنه غني أو فقبر‪ .‬أيجوز للوالي أن يعطيها من‬ ‫مال المسلمين ‪ .‬أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز للوالي أن ينفذ شيئا من مال المسلمين‪ .‬إل على أمر ‪ 7‬واضح ا بفقر‬ ‫المرأة وزوجها‪ .‬وسؤالا إياه من مال المسلمين‪ ،‬إذا لم تكن مستحقة لاجل نفقتها‬ ‫للمسلمين وإن كانت مستحقة بوجه من الوجوه‪ ،‬فعتلىس متاحقه‪ .‬والنه أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا أقرض الوالي رجل ممنال المسلمين‪ .‬ثم إن الرجل طلمبامنل‬ ‫المسلمين على الوالي‪ .‬وكان فقيرا أو مستحقا بوجه من الوجوه‪ .‬أيجوز للوالي أن يتم‬ ‫ماكان أقرضه إياه أم لا ؟‬ ‫قال نحفظ في ذلك اختلافا! ويعجبنى أن يعطيه الوالي" ليوني الذى عليه لبيت مال‬ ‫ز ككانامنة المعطى بعد‬ ‫المسلمين ‪ ،‬إن لم يكن الذي يعطيه مزنكاة المعطى © وإن‬ ‫دفعها إلى الإمام‪٠‬‏ وإلى من يقوم مقام الإمام‪ .‬فيقبض الصدقة‪ .‬ودفيفعها له‪ 6‬ففيه‬ ‫ايضاً اختلاف ‪ :‬فقول ‪ :‬لا يجوز له أن ينتفع من زكاته على حال ؛ وقول ‪ :‬له أخذها‬ ‫إن ردها عليه الإمام أو الوالي بوجه حقا إما لعلمه وإما لفقرهؤ وهو أكثر القول‬ ‫عندي ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما أن يره الوالي مما عليه لبيت مال المسلمين ويتم له ذلك‪ ،‬أو يدفعه{ وقد‬ ‫صار في ذمته ‪ ،‬فلا يجوز ذلك على ماحفظته‪ ،‬من جزء بيان الشرع والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٤٩‬۔‬ ‫۔‬ ‫قلت له ‪:‬ومن أحسن إلى الوالي خاصة نفسه‪ ،‬هل يجوزللوالي أن يكافئة من مال‬ ‫فقر أو غہير أم لا ؟‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫المسلمبن ‏‪ ٠‬إذا كان مستحقاً‬ ‫قال ‪:‬إذا أعطى الوالي أو الإمام من أحسن إليها شيئا من مال المسلمين‪ .‬لاجل فقره‬ ‫الإمام‬ ‫ونبه الوالي أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫بوجه‬ ‫مستحقا‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫أمور‬ ‫ف‬ ‫نفعه‬ ‫أو‬ ‫لاستحقاقه‪ ،‬أعني الفقير فجائز ذلك‪ .‬ويخلصان نيتهما من أجل استحقاقه بفقر‪ .‬أو‬ ‫عياله لا من وجه المكافأة لأجل خدمتهيا ؛وإن كانت خدمة هذا الرجل للوالي نفسه‪.‬‬ ‫فقيرا ولا مستحقا‬ ‫هذاا لخادم‬ ‫المسلمين ‏‪ ٠‬ولا كان‬ ‫شيئا من أمور‬ ‫تصلح‬ ‫خدمته‬ ‫ولم تكن‬ ‫والله أعلم‪.‬‬ ‫من مال المسلمين ‏‪ ٨‬فأحب له أن يعطيه من ماله نفسه‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالقه بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي خلف بن سنان الغافري (رحمه‬ ‫الله) وما تقول سيدنا في الافرنج إذا أسرهم المسلمون ى ثأمسلموا من بعد يوجد في‬ ‫إذا أراد الامام أن يتملكهم ‪.‬‬ ‫الأثر أهم مال للمسلمن ‪ .‬هل ف ذلك قول غر هذاا‬ ‫أم لا ؟‬ ‫يقتلوا ‏‪٠‬‬ ‫ل‬ ‫أسلموا‬ ‫إذا‬ ‫غهم‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلمين‬ ‫اثار‬ ‫ف‬ ‫أنه يوجد‬ ‫التوفيق ‏‘‪٠‬‬ ‫وبالله‬ ‫‪6‬‬ ‫الجواب‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ٠‬ق ل‬ ‫بمنهم غنيمة ‏‪ ٠‬وأ ما إذ ‏‪ ١‬ل ‪1‬‬ ‫‏‪ ١‬ويكون‬ ‫ولكنهم يبا عون‬ ‫فاداهم ‪ .‬وإن شاء من عليهم ‪ .‬وإن شاء‬ ‫إن شاء قتلهم ‪ .‬وإن شاء‬ ‫إن الإمام بالخيار‪.‬‬ ‫الأعراب ‪.‬‬ ‫باعهم ف‬ ‫وأما الذين ذكرتهم © إذا أراد الإمام أن لا يتملكهم‪ ،‬فإن أراد أن يشتريهم ‪ ،‬فأرجو‬ ‫أن ليس لهم ثمن كثير إذا اشتراهم‪ .‬فهو الناظر والته أعلم ‪.‬‬ ‫ووجدت في كتب إخواننا من أهل المغرب‘ أن سلاح البغاة من أهل القبلة ‪ 5‬إذا‬ ‫فيه ثلاثة أقاويل ‪ :‬قول ‪ :‬إنه مردود عليهم‪ .‬وقول ‪ :‬يدفن ولا‬ ‫ظفر به المسلمون‬ ‫ينتفع به‪ ،‬وقول ‪ :‬يفرق على فقراء من شهد الحرب من المسلمين ‪.‬‬ ‫وتغنم أموالهم ‏‪٠‬‬ ‫تحل دماؤهم ‏‪٠‬‬ ‫العرب‬ ‫مشركي‬ ‫أن‬ ‫كتبهم ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫أيضا‬ ‫ووجدت‬ ‫وتسبى ذراريهم ؤ إلا من كان منهم قرشيا‪ ،‬فإنه يعفى عنه السبي ‪ .‬لاجل حرمة النبي‬ ‫_ ‪_ ٢٣٥٠‬‬ ‫يت‪ .‬هذا موجود في كتب أصحابنا وعليه العمل ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ ،‬وبانته التوفيق } أرجو أن هذا لا يخرج من كتب أصحابنا! غير أن الذي‬ ‫القبلة مردود عليهم‪ .‬وهم أولى بهإ إلا أنه قد قال بعض‬ ‫يعجبني أن سلاح أهل‬ ‫المسلمين ‪:‬إنه جائز أن يستعان بسلاح البغاة من أهل القبلة! عند حرهم ‪.‬فإن تلف‬ ‫ئي المحاربة ‪ .‬فقال بعض المسلمين ‪:‬لاضيان على المسلمين فى ذلك‪ .‬ولا يلزم للبغاة‬ ‫ضيان ‪ .‬وقال من قال من المسلمين ‪ :‬يلزم المسلمين للبغاة الضان‪ .‬واللة أعلم‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫‪ .‬ومنه إليه (رحمهما النه) وفي عامل حبس رجلا في مطمرة("""‪ ،‬عل سبع صدبات‪٠‬‏‬ ‫فيات من يومه أيضمنه أم ل ؟‬ ‫الجواب ‪ .‬وبالته التوفيق ‪ .‬إن هذا العامل على صفتك هذه‪١‬‏ يلزمه الضيان‪١‬‏ إذا صح‬ ‫هذا الفعل الذهذيكرته ‪ 5‬بشهادة شهادي عدلا أو إقرار منه‪٧‬‏ وقد ضاق ى من‬ ‫هذا الفعل الذي ذكرته في كتابك‪ .‬الذي جاء في آثار المسلمين كل من كان أشد‬ ‫حافة ‪ ..‬حتى قيل أن ملائكة السياء قالت ‪ :‬كل ‪ 7‬كان أقرب كان‬ ‫ابتلاء ‪ .‬كان أشد‬ ‫‪.‬‬ ‫أرهب‬ ‫فصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الله) وفي المسلمين إذا غزوا اللشركبن؛ لعله في البحرا أم في‬ ‫الر فأصاب أحدا من الشراة أذية‪ .‬أجوراح‪ ،‬أوعوار قبل أن يهبطوا مانلمركبؤ‬ ‫للقتال‪٧‬‏ ثم غنم‬ ‫إلى بلاد المشركين ‪ .‬وحبس في لمركب ‪ .‬ولم ‪.‬‬ ‫المسلمون أموالا مانلمشركين‪ .‬أيكون له نصيب في الغنيمة أم لا ؟‬ ‫الجواب ۔ وبالته التوفيق © أما الذي أصابه عوار أو مرض©ؤ ووقف ف المركب س أجل‬ ‫أنه ل يقدر على الهبوط منه‪٥‬‏ من أجل العوار أو المرض" فإن كان أمير الجيش ‪ ،‬جعله‬ ‫هنالك عند من جعلهم في المركببؤ فلهذا الرجل حصته من الغنيمة‪ .‬وإن كان أمبر‬ ‫الجيش لم يجعله هنالك فلا شيء لهإ وأما الذي جرح قبل أن يدخل المسلمون بلاد‬ ‫المشركين وجراحه عند الدخول‪ ،‬فإن كان وقف عند الجيش فله حصته من الغنيمة "‬ ‫‪ :‬الحبس ‪ .‬وعادة تكرن تحت الارض ولي مكان ضبق لا يدخله الضوء ء وامراء‪.‬إلا فلبلا‪.‬‬ ‫‏(‪ (٦٠‬مطمرة‬ ‫‏‪ ٣٥١‬۔‬ ‫وإن سار عن الجيش فليس له شيع‪ .‬إلا أن يكون المسلمون غنموا شيئاً قبل أن يخرج‪.‬‬ ‫فله حصته‬ ‫ا لجيش ‪6‬‬ ‫عند‬ ‫وكا ل‬ ‫‏‪ ١‬لغنيمة كلها ‏‪٠‬‬ ‫بعل‬ ‫مات‬ ‫وا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حصحته فيا غنموا‬ ‫فله‬ ‫من الغنيمة كلها‪.‬‬ ‫الجيش‬ ‫الجيش إلا بعدل ماأخذ‬ ‫ولم يلحقوا‬ ‫حبسهم خب‪١‬‏ ‪ 33‬أو نحوه ‏‪٦‬‬ ‫وأما الذي‬ ‫لهم ‏‪ ٠‬ولا تبطل‬ ‫عذر‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫الملسلمن‬ ‫اثار‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٦‬فوجدت‬ ‫ماغنموا‬ ‫وبعد‬ ‫البلد ‪.‬‬ ‫سهامهم‪ .‬إذا كانوا قد خرجوا منه قاصدين إلى أصحابهم‪ .‬ووقعت القيمة بعد‬ ‫خروجهم ‪.‬‬ ‫وأما إذا أخذ أحد الجيش أحدا من ملل الشرك‪ .‬فإن كان أمير الجيش قد اعتد‬ ‫بهم‪ .‬وجعلهم من أصحابه‪ .‬وأمرهم أن يكونوا في شيء من المراكب‪ ،‬فهم شركاء‬ ‫كلهم في الغنيمة ‪.‬‬ ‫وأما أكل الشراة من الغنيمة‪ .‬فقال من قال من المسلمين ‪ :‬جائز لهم الاكل منها‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا يجوز الاكل منها إلا بالحساب ‏‪٥‬‬ ‫قبل القسمة‪ .‬رغدا بلا حساب“‬ ‫والته أعلم ‪.‬‬ ‫عبيدان‬ ‫بن‬ ‫الشيخ الفقيه العالم النزيه حمد بن عبدالله بن جمعه‬ ‫ومن جواب‬ ‫الجامع‬ ‫ف‬ ‫وجدت‬ ‫الله ‪6‬‬ ‫رحمك‬ ‫وما تقول‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الله (‬ ‫(رحمه‬ ‫النزوي‬ ‫السمدي‬ ‫مسألة‪ .‬وهى هذه ‪ :‬وسئل عن رجل وجد صبيا طالعا نخلة ‪ .‬أو شجرة‪ .‬فقال ياغلام‬ ‫إهبط أو قال ياغلام انزل‪ ،‬فصرع الغلام من فوقها‪ .‬فقال عليه ديته ‪ 5‬أفي هذه المسألة‬ ‫اختلاف أم لا ؟‬ ‫وبالته التوفيق© إذا كان أراد إفزاع الصبي { فعليه الضان من دية‪ ،‬أو‬ ‫الجواب‬ ‫ماأصاب الصبي { وإن لم يرد إفزاعه‪ .‬فلا يلزمه شيع على القول الذي أقول به ‪ ،‬والله‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦١‬خبٌ ‪ :‬هيجان البحر‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٥٢‬۔‬ ‫المنشورة الرابعة والعشرون‬ ‫قي الحدود والقصاص وغير ذلك‬ ‫‪47.‬‬ ‫شملته‬ ‫الحمد لته الذي جعل الحدود رادعة عن بأسر التعدي والظلم إ قامعة لأهل‬ ‫الفسوق والجرم ى دافعة بأس المعتدين‪ .‬مساوية بين القلمن والكنريز ‪ .‬ولرلا ذلك‬ ‫لاكل الناس بعضهم بعضا ولفسدت الأرض والديار‪ .‬ونفدت الأعمار‪ .‬ولكان كل‬ ‫من غلب صاحبه أن يقتله‪ .‬ويتعدى عليه‪ .‬وبظلمه‪ .‬ولكن ا له مر عل عباده بإقامة‬ ‫الحدود‪ .‬والقصاص من كل باغ عتود‪ .‬لقوولهجعزل ‪ } :‬ولاكملفيفضاص خيا‬ ‫بااؤلي الالباب ه( كلام في غاية الفصاحة والبلاغة‪ .‬من حيث جعل الئيء محل‬ ‫ضده وعرف القصاص ونكر الحياة‪ .‬ليدل على أن في هذا الجنس نعأ من الحية‬ ‫عظيياؤ وذلك أن العلم به يردع القاتل عن القتل ‏‪ ٠‬فيكون سبب حياةا تفسير ‪:‬‬ ‫ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل } والجماعة بالواحد‪ .‬فتثور الفتنة بينهم‪ .‬وإذا اقتصر‬ ‫من القاتل سلم الباقون۔ ويصير ذلك شيئا لحياتهم ‪ .‬وعلى الأول فيه اظهار؛ وعلى‬ ‫الثاني فيه تخصيص ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المراد بالحياة الأخروية ‪ .‬فإن القاتل إذا اتتص منه في الدنياء ل يؤاخذ به في‬ ‫الاخرة ‪ .‬ولكم في القصاص‪ .‬يحتمل أن يكون خبرا من الحياة! وأن يكون أحدهما‬ ‫خبراإ والآخر صلة له‪ .‬أو حالآ عن الضمير المتسكن فيه‪.‬‬ ‫وقريع في القصص أي فيما قص عليكم من حكم التتل؛ حي أوفي القران حتة‬ ‫للقلوب ‪ .‬وأما أولو الألباب هم أصل العقول الكاملة ‪ .‬وهو جمع لب" وهم بضم اللام‬ ‫وتشديد الباء وكذلك لب النخلة مثله‪ .‬وروي في الحديث أن ابنة امرى القيس‬ ‫جاءت إلى النبي ينة ‪ .‬فقالت له ماأحسن قول ربك أم قول أي‪ .‬فقال البي تة ‪:‬‬ ‫ماقال أبوك ؟ فقالت شعرا ‪:‬‬ ‫من يخاف من القتل'‬ ‫ينجو‬ ‫الق‬ ‫تحقر‬ ‫الدماء ياجارتي‬ ‫بسفك‬ ‫لقشاض ‪ :‬الي‬ ‫" بيه ‪"7‬‬ ‫قالت ‪ :‬وما قال ‪ :‬؟ ‪.‬‬ ‫‪« :‬قول ربك أحسن ورب الكعبة! ! فانظر كيف كان من عاقبة‬ ‫الالباب " ‪ .‬فقالت‬ ‫أمرها‪ ،‬والته الموفق إلى طريق الحق والصواب‪.‬‬ ‫‏(‪)١‬سورة البقرة ‪ :‬‏‪. ١٧٩‬‬ ‫‏(‪ )٢‬وفي رواية ‪ :‬هوبالقتل تنجو كل نفس من القتل ! وهذا أنسب للمقام لانه مقام قصاص‪.‬‬ ‫‪ ٣٥٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وأما قول أمرىء القيس «بسفك الدماء» فأصل سفك الدم صبه ‪ .‬قال الله عز‬ ‫وسفك‬ ‫‏)‪ (٢‬أي يصبها بغير حق‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬ويسفك الذمَاءَ‬ ‫وجل ۔ قصة عن ا لقاتل ۔ ‪:‬‬ ‫ا لدمع مثله‪ .‬وسفك ا لكلام نثره ‪ .‬وفعله سفك يسفك سفكا} بفتح فاء الماضى وكسره‬ ‫من المستقبل وانته أعلم ‪.‬‬ ‫صعُر قيل ‪:‬‬ ‫وإذا‬ ‫‪ :‬دميت يده‬ ‫وأما الدماء } فجمع دم وأصل دمي ‪ .‬لأنه يقال‬ ‫دمى ‪ 3‬وقيل ‪ :‬أصله دمى بفتح الميم ‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫الدميان بالخبر اليقين‬ ‫جرى‬ ‫ولو كان كوخز الإبرة‪ .‬وذلك المسفوح الذي من‬ ‫وأصل الدم حرام كله‪ .‬هو نجس‬ ‫الجرح الطري ‏‪ ١‬وأما الشائع فحتى يكون كالظفر‪ .‬كيا قال أحمد بن النظر رحمه الله ‪:‬‬ ‫كالظفر‬ ‫جمع‬ ‫إإذا‬ ‫دما‬ ‫شائعا‬ ‫ثوبه‬ ‫في‬ ‫رأى‬ ‫ومن‬ ‫حدوثنه ‏‪ ٠‬ولم‬ ‫بعدل الصلاة ‏‪ ٠‬ول يكن‬ ‫الإنسان‬ ‫مجده‬ ‫الثوب ‪ .‬وهو الذي‬ ‫الشائع المتفرق ف‬ ‫الضر ورة ‪ .‬ل‬ ‫‪3‬‬ ‫صلاته ‪2‬‬ ‫عليه ف‬ ‫ولا نقض‬ ‫غسله‬ ‫يدر من أين هو‪.‬‬ ‫موضع‬ ‫‏‪ ٠‬كا قال ف‬ ‫المجاورة‬ ‫المرأة‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫وقوله «جارتي‬ ‫الآية والله أعلم‪٠١‬‏ ( ‪.‬‬ ‫به‬ ‫وردت‬ ‫آخر اعنى امر القيس ‪:‬‬ ‫عسيب‬ ‫ماأأقام‬ ‫مقيم‬ ‫واني‬ ‫تنوب‬ ‫الخطوب‬ ‫أن‬ ‫أجارتنا‬ ‫نسيب‬ ‫للغريب‬ ‫غريب‬ ‫وكل‬ ‫هاهنا‬ ‫غريبا ن‬ ‫إنا‬ ‫جارتنا‬ ‫وان تهجرينا فالغفريب غريب‬ ‫بيننا‬ ‫فالقرابة‬ ‫تصلينا‬ ‫فإن‬ ‫نابه الأمر نوباً إذا أصابه‪ .‬ونابه نيابة إذا أقام معه‪.‬‬ ‫أمر له‬ ‫وذلك أنه ‪1‬‬ ‫القيس ‪.‬‬ ‫امرىء‬ ‫قر‬ ‫حذاة‬ ‫ببلد الروم‬ ‫فإسم جبل‬ ‫وأما عسيب‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫قر‬ ‫جبل حذاة‬ ‫فنظر إل‬ ‫هنالك ©‬ ‫به العلة‬ ‫بحلة مسمومة ‏‪ ٠‬لبسها فاشضتدت‬ ‫‪ :‬لابن ملك("' من ملوك الروم ‪ .‬قال ماإسم هذا الجبل ؟ قيل‬ ‫لمن هذا القبر؟ فقيل‬ ‫له عسيبؤ فقال اقبروني حذاة هذا القبر فقال عند ذلك هذه الأبيات‪ .‬تركت بعض‬ ‫القصة خوف الإطالة وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪.٣٠‬‬ ‫‏(‪ )٣‬سورة البقرة ‪:‬‬ ‫(‪ )٤‬سورة البقرة‪ ١٧٢ : ‎‬وسورة المائدة‪ ٢٣ : ‎‬وسورة الانعام‪. ١٤٥ : ‎‬‬ ‫(‪ )٥‬الصواب ‪ :‬لابنة ملك كيا يقتضي السياق ودلالة الابيات (اجارتنا)‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٥٦‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫وأ ما قوله بحقن الدم يمنع سفكه‪ .‬فيقال حقن ابن ي سف‘ حف وحنين‪.‬‬ ‫وحقن دمه أ ي منعه‪ .‬وهو بفتح قاف الماضى وضمه من استتبا ‪ .‬رمي حبث عن‬ ‫النبي تينة ‪ .‬قال ‪« :‬امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ن ‪,‬لا ه‪ .‬ونمحمدا‬ ‫‪ 5‬مو هم‬ ‫دب هو‬ ‫حنو‬ ‫ذلك‬ ‫فعلوا‬ ‫فإن‬ ‫ويوتوا الزكاة‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ويقيموا‬ ‫الله ‪6‬‬ ‫رسول‬ ‫لإسلام‪.‬‬ ‫بحد‬ ‫‪ « :‬عصموا دماءهم ‪ . .‬أموامه‬ ‫‏‪ ٠‬وفي نسخة‬ ‫الاسلام»(‪)١‬‬ ‫إلا بحو ق‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما قوله ‪ « : :‬بالقتل ‪..‬ينجو من يخاف من القتل ‏‪ .٨‬معناه مايرد ا لباس الا لبْس‪6‬‬ ‫من حافة الناس ن لبعضهم بعض ‏‪ .٥‬بدفعهم ‪,‬ونظير هذا المعنى قوله عز وجل ‪ } :‬ولرلا‬ ‫;بعضهم ببعض‪ ,‬لَفنَذت الارض {ه(" وقرأ أهل الكوفة دفاع هاهنا‪.‬‬ ‫فع الل هه الناس‬ ‫وفي الحبج"'‪ .‬والمعنى ولولا أنه تعال يدفع بعض الناس ببعض‪ .‬وينصر المسلمين عا‬ ‫ويكفُ ۔بهم فسادهم ‪.‬لغلبواإ أو فسدوا لي الأرض‪ .‬لفسدت الأرزض‬ ‫الكفار‬ ‫بشؤمهم ‪ .‬وصفه الشؤم ذكره بعد هذا ا بقليل ‪.‬وكذلك قال الوالي الموالي على بنعبدالله‬ ‫الاريفرئ" الرستاقي رحمه الله شعر ‪:‬‬ ‫حياة وني سفك الدماء جفن الدم‬ ‫إذا أنت لم تظلم ظلمت وفي الردى‬ ‫معناه إذا أنت لم تأخذ عن نفسك من قتل أو غبرهإ أخذت وجيز زعليك ؛ لأن في‬ ‫الأخذ والبأس حياة‪.‬‬ ‫قال الشاعر محمد بن عبدالله المعولى ‪:‬‬ ‫ظلمت ولم تسلم لك اليد والرجل‬ ‫لم تجار الضد بالشر والأذى‬ ‫أراد إذا تغاضيت‘ وسكت لم تسلم لك يدك ورجلك وظلمت بالقتل ‪ .‬وأما الشزم‬ ‫فنقيض اليمن ‪ -‬وهو بضم الشين والأشأم الجانب الأيسر والأشأم ذو الشؤم‪ .‬قال‬ ‫الشاعر ‪:‬‬ ‫ولايامن كلانانم‬ ‫كلأيامسن‬ ‫الأشائلم‬ ‫فإذا‬ ‫وكذلك الملشأمة نقيض الميمنة‪ .‬قال الله عز وجل ‪ ( :‬والذين كفروا أن هم‬ ‫أصحاب الممشامة ةه("‪ .‬هأمهل الشيال‪ .‬والشؤم ‪.‬‬ ‫‏(‪ )٦‬رواه الربيع في «باب جامع الغزو في سبيل انه"‪ .‬والبخاري لي هالابهان؛ ر الاعتصامء‪ .‬رملم في هالإبيان؛ و فضائل‬ ‫الصحابةه‪ . .‬وغيرهم ‪.‬‬ ‫(‪ )٧١‬سورة البقرة‪. ٢٥١ : ‎‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫الاية ‪ « :‬لولا فم الله الاس بعضهم ببعض‪ ,‬نانت صزامغ ر‪‎‬‬ ‫‪. ٠‬ونص‬ ‫(‪ )٨‬سورة ة الحج‪: ‎‬‬ ‫‏(‪ )٩‬هكذا في الاصل ‪ .‬ولعله الازهري أو النوري أو غبر ذلك‪.‬‬ ‫‪.١٩:‬‬ ‫(‪ )١٠‬سورة البلد‪‎‬‬ ‫‏‪ ٣٥٧‬۔‬ ‫والمشؤم من شأم‬ ‫وشأم قومه أى جر عليهم المشأمة ‪ .‬يقال ‪«:‬المشؤم من شأم نفسه‬ ‫غبره» ‪ .‬والممشؤم الذي أصابه الشؤم والجمع مشائم ‪ .‬قال الشاعر ‪:‬‬ ‫غرابها‬ ‫إلا يبين‬ ‫ولا ناعبا‬ ‫عشيرة‬ ‫ليسوا مصلحين‬ ‫مشائنم‬ ‫نصب عشرة بإثبات النون في مصلحين ‪ .‬ولو حذفها لجر عشيرة على الإضافة‪ .‬وفعل‬ ‫شأم البرق يشيمه‬ ‫الشؤم الذي ذكرته بفتح شين الماضي والمستقبل‪ .‬والشيم مصدر‪.‬‬ ‫إذا نظره‪ .‬قال الحريري ‪:‬‬ ‫ولو تراى هتون السكب ثجاجا‬ ‫لاح بارقه‬ ‫ولا تنم كل حلل‬ ‫اي صبابا‪.‬‬ ‫رجعنا إلى ذكر القصاص قوله عز وجل ‪ :‬ز ياأيها الذين أمنوا كتب عَليكمُ‬ ‫القضاص ه(" المساواة والمياثلة في الجراحات والديات‪ .‬وأصله من قص الأثر إذا‬ ‫تبعه بلمفعول به ميتبع مافعل به ففعل ماقال الله عز وجل ‪ :‬ثالخر بالحر والعبد‬ ‫بالعبد والانتى الاننى ه و‪.‬جملة الحكم فيه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين ‪6‬‬ ‫أو العبيد المسلمين‪ .‬أو أحرار من المعاهدين أو العبيد منهم‪ ،‬قتل من كذا صنف‬ ‫الذكر إذا قتل بالذكر والأنثى ‪ .‬وإذا قتلت بالأنثى ‪ .‬ولا يقتل مؤمن بكافر‪ 5‬ولا حر‬ ‫بعبد‪ .‬ولا ولد بوالد‪ .‬ولا مسلم بذمي ‪ .‬ويقتل الذمي بالمسلم‪ .‬والعبد بالحر والولد‬ ‫بالوالد والته أعلم ‪.‬‬ ‫ن أخيه ه أي ترك له وصفح عنه من‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪5‬‬ ‫ورضي بالدية‪ .‬وقوله ‪ :‬ع من‬ ‫‪ .‬قتل العم‬ ‫الواجب عليه‪ .‬وهو القصاص‬ ‫هدليل على"أن بعض الأولياء إذا عفي بسقط‬ ‫أي من دم أخيه ‪ .3‬وقوله ن ش يء‬ ‫أخيه‪5‬‬ ‫اتباع بالمعروف ‪ :‬أي على‬ ‫القود ‪ .‬لأن شيئا من الدم قد بطل ‪.‬وقولد عز وجل ‪ :‬خ‬ ‫الطالب الأول الديةإ إن يتبعبالمعروف‪ .‬فلا يطالب أكثر من حقه‪ .‬وأما قوله عز‬ ‫وجل ‪ } :‬واداء إليه بإحسان نه أي عا لى المطلوب إليد اداء إليه الدية بإحسان من غير‬ ‫مماطلة } أمر كل واحد منهيا بالاحسان فيما له وعليه ‪ .‬وأكثر مذهب الصحابة‬ ‫والتابعين ‪ 6‬ن ولي الدم إذا عفا عن القصاص على الدية‪ .‬فله أخذ الدية‪ .‬وإن لم‬ ‫يرض القاتل ‪.‬‬ ‫وأما الخطأ فلا قصاص فيه‪ .‬وشبه العمد فيه اختلاف على مايوجد في آثار‬ ‫(‪ )١١‬سورة البقرة‪.١٧٨ : ‎‬‬ ‫‪ ٣٥٨‬۔‬ ‫‏_‬ ‫المسلمين ‪ .‬وانته أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وأما قوله عز وجل ‪ } :‬وما كا لمؤمن ان يقل مزمنا إلأ نأ ه"" فالذي‬ ‫قيل ‪ :‬أن نصبه على الحال ك أو المفعول له ‪ 6‬أي لا يقتله ني شيء من الاحوال‘ إلا‬ ‫حال الخطأ‪ .‬ولا يقتله لعله إلا للخط‪ .‬وقيل ‪ :‬إنه صفة مصدر محذوف معناه ‪ :‬إلا‬ ‫قتالا خطأ‪ .‬وقيل ‪ :‬ماكان بقي في معنى النهي ‪ .‬والاستثناء منقطع‪ 6‬أي ذلك أن قتله‬ ‫خطأ فجزاؤه مانذكر‪.‬‬ ‫والخطأ لا يصاحبه القصد إلى الفعل‪ .‬وذلك مثل رمي مسلم في صف الكفار على‬ ‫اجمل بإسلامه ‪.‬والآية نزلت في عياش بنأي ربيعة المخزومي وذلك أنه أتى رسول‬ ‫‪ .‬بمكة قبل الهجر رةة فأسلم ثم خاف أن يظهر إاسلامه لأهله‪ .‬فخرج هاربا إل‬ ‫أمه لذلك جزعاً شديدا ‪ .‬وقالت لبنيها الحرث‪ ،‬وأي جهل بن‬ ‫ادت‪ . :‬فجزعت‬ ‫هشام ‪ .‬وهما أخواه لأمه ‪« :‬والنه لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تأتيني به! فخرجا ي‬ ‫طلبه‪ .‬فأتيا عياشا‪ .‬فقالا له ‪:‬إن أمك حلفت‪ .‬لا تذوق طعاما ولا شرابا‪ ,‬حتى‬ ‫ترجع إليهاء ولا تنالك بمكروه‪ .‬ولا نخول بينك وبينندينك‪ ،‬فلا سمع إليهم‬ ‫وخرجوا منالمدينة فأونقوه بنسعةا"''‪ 5‬وضربوه ضربأ شديدا‪ .‬فجاؤا به إل أمه‪.‬‬ ‫فقالت له ‪:‬والته لاخَلينّك في وثاقك ‪ .‬حتى تكفر بالذي آمنت! فتركوه موثوقأ۔ماشاء‬ ‫الته وأتاه رجل فقال له «ياعياش» أهذا الذي كنت عليه‪ 6‬فوالله إن كان هدى فقد‬ ‫تركت الهدى وإن كان ضلالأ فقد كنت عليه»‪ .‬فغضب عياش من ذلك فقال له ‪:‬‬ ‫«والته لا ألقاك خاليا إلا قتلتك‪ .‬فلما هاجر عياش مع البي بة‪ .‬أسلم ذلك الرجل‬ ‫نة ‪ .‬ول يشعر به عياش ‏‪ ٧‬لأنه كان حاضرا‪ .‬فبينا عياش‬ ‫بعده‪ 3‬وقد هاجر مع النبي‬ ‫يسير إذ لقي ذلك الرجل‪ ،‬واسمه الحارث بن زيد‪ ،‬فقتله عياش حبن لقبه فقال له‬ ‫الناسس ‪«:‬قد أسلم» فأتى عياش النبي ثةةو ‪.‬قال يارسول اله ‪«:‬لقد كان من أمري‬ ‫وأمر الحارث ماعلمت‪ .‬وإني ا أشعر بإسلامه‪ .‬وإني قتلته؛(‪'٠‬‏ ‪ .‬فنزلت ‏‪٢‬و(ما كان‬ ‫لمؤمن إن يقتل مُؤمناً إلآ خطأ ومن قمل مؤمن خطا تحرير ه مؤمنة ه أي فعليه‬ ‫دقوا ه أي يتصدقوا عليه‬ ‫۔ وديةمسلمة إلى أهله } ال أن‬ ‫‪-‬‬ ‫عتق رقبة‬ ‫‏(‪ )١١‬سورة النساء ‪:‬‬ ‫‪ :‬سبر ين‬ ‫‏(‪ (١٣‬نشعة‬ ‫سج عربا عل هيئ ةة أعئنة النعال؛ تشد به الرحال والجمع ‪ :‬الله‪.‬‬ ‫‏(‪ (١٤‬انظر القرطبي ‪.‬ج‪٥‬‏ ‪ .‬ص ‏‪.٣١٣‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٥٩‬۔‬ ‫بالدية‪ .‬سمي العفو عنها صدقة حثأً عليه وتنبيه على فضله‪.‬‬ ‫او بمسلمة ‪ .‬أي‬ ‫صدقة ‏(‪))١٥‬وهو متعلق بعليه‪.‬‬ ‫النبي تتيتة ‪« :‬كل معروف‬ ‫وعن‬ ‫تحبب الدية عليه‪ .‬أو يسلمها إلى أهله‪ .‬إل حال تصدقهم عليه‪ .‬أو زمانه‪ .‬فهو في‬ ‫محل النصب عا لى الحال من القاتل‪ .‬والاهل للطرق ‪ .‬وقوله عز وجل ‪ [ :‬فإن كان من‬ ‫قوم عدو لكم وَمُؤ مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ه أي إن كان الؤمن من قوم كفار‬ ‫محاربين ولم يعلم إيمانه ‪ .‬فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله‪ .‬إذ لا ورثة بينه وبينهم‬ ‫لأنهم محاربون‪.‬‬ ‫‪ [} :‬وإن كان من‬ ‫‪ .‬وأما قوله عز وجل‬ ‫والكفارة عت ق رقبة مؤمنة ‪ .‬مصلية صحيحة‬ ‫‏(‪ ' ٦‬أي إن كان‬ ‫قوم ينم وينهم مَينَاقٌ فدية مسلمه إل أهل ‏ه‪ ٥‬وتحرير رقبة مؤمنة‬ ‫من قوم كفرة معاهدين أو أهل الذمة‪ .‬فحكمهم حكم المسلم في وجوب الكفارة‪.‬‬ ‫والدية ‪.‬ولعله إذا كان المقتول معاهداً ‪ .‬وكان له وارث مسلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬٭ فمن ا يجد فصيَامُ شهرين متابعين تونة م ن الله هفمن‬ ‫وأما قوله عوزجل‬ ‫لم يجد الدية والعتق‪ .‬فالواجب عليه صيام أو فعليه صيام شهرين متتابعين‪ .‬وأما‬ ‫نصب توبةعلى المفعول أي شرع ذلك توبة من قاتل الخطأ‪ .‬وقوله ‪ :‬بوَكَان الله‬ ‫‪ :‬ل ومن‬ ‫ولهجعزل‬ ‫غليمأ حكيما ه ‪.‬فيما حكم به وأمروتبتارعكالى علوا كبير‪ .‬وقو‬ ‫‪ .7‬جهنم خالدا فيها وغضب اللهُ عليه وَلَعَنْهُ وأعد لهُ عذابا‬ ‫يقتل مؤمنا متعمدا ف‬ ‫عظيما ه( فالذي قيل ‪ :‬إن هذه الآية نزلت في قيس بن أبي صبابة الكندي{')‬ ‫وكان أسلم هو وأخوه هشام‪ .‬فوجد أخاه هشاما قتيلا‪ .‬فأتى رسول الته تتثة‪ .‬فذكر‬ ‫لهإ فارسل النبي ينة رجلا من بني فهر‪ .‬إلى بني النجار‪ .‬أن النبي يتلة‪« .‬يأمركم أن‬ ‫علمتم بقاتل هشام بن ضبابه‪ .‬إن تدفعوه إلى قيس فيقتص منه وإن لم تعلموا‪،‬‬ ‫أن تدفعوا إليه دية» فأبلغهم الفهري ذلك فقالوا ‪« :‬سمعا وطاعة لته ورسوله ‪ ،‬والله‬ ‫مانعلم له قاتلا ولكنا نؤدي له دية‪ .‬فأعطوه مائة من الإبل‪ .‬ثم أنصرفا راجعين إلى‬ ‫المدينة ‪ .‬يعني رضابة الكندي والفهري» ‏‪ . ٦‬فأتى الشيطان قيسا ووسوس إليه‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫! فيكون عليك سبة { أفل الذي معك“ فتكون نفس مكان نفس“‪٥‬‏‬ ‫تقبل ديةأخيك‬ ‫والدارمى مقدمة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏(‪ ()١٥‬انظر الترمذي هبر‬ ‫‏(‪ )١٦‬سورة النساء ‪ :‬‏‪٩ ٢‬‬ ‫(‪ )١٧‬سورة النساء‪٩٢٣ : ‎‬‬ ‫‏(‪ )١٨‬يراجع تفسير القرطبي الاية ‏‪ ٩٢‬من سورة النساء‪.‬‬ ‫‪ ٣٦٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫نثمم ركب بعيرا أو ساق بقيت‬ ‫فرماه قيس بحجر فقتله‪.‬‬ ‫الدية ‏‪ ٠‬فتغافل الفهري‬ ‫ضل‬ ‫علم الله السابق ‏‪ ٠‬أنه يكون كذلل‬ ‫الاسلام ‏‪ ١‬وذلك ف‬ ‫جعا إلى مكة كافرا مرتداً عن‬ ‫ن أمره والله أعلم بالصواب ‪ .‬وكثير هذا تركته خوف الإطالة واله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومما وجدته في جامع الشيخه{‪'"٨‬‏ أبي محمد رحمه الله قال ‪ :‬القصاص في الناس يجب‬ ‫يئين ‪ :‬أحدهما العمد والآخر بالتساوي ؛ وهو التكافؤ في الانفس‪ .‬الدليل على‬ ‫ك قول انته عز وجل ‪ }:‬والحُرمَات قصاص )"""‪ .‬وقال النبي يدنةال‪:‬مزمنو‬ ‫كا دماؤهم؛‪ '١‬‏‪ (٢‬و‪.‬قال تة ‪« :‬لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر‪ .‬ولا طفل ببالغ ‏‪٨‬‬ ‫'جنون بصحيح» ‏‪. )٢٦٢(٨‬‬ ‫والقتل على‪ :‬ثلاثة أصناف ‪ :‬قتل عمد وفيه القصاص والدية} إن اختار الولي‬ ‫وقتل خطأ لا قود فيه‪ ،‬وفيه الدية وهى على العاقلةؤ وقتل شبه العمد لا‬ ‫ك‬ ‫ماص فيه‪ .‬وفيه الدية مغلظة على القاتل في نفسه‪.‬‬ ‫فقتل العمد ‪ :‬هو من قصد إنسانا بضرب يريد بذلك قتله‪ .‬والخطأ من قتل شيئا‬ ‫حا لهؤ فتعدى الفعل إلى إنسان فقتله‪ .‬وهو كالرامي إلى الصيد{ فتحمل الربح‬ ‫له المإباحن قستلان‪.‬‬ ‫مهم ‪ 3‬فيقتل مسليا‪ ،‬أيورمي حيث يباح له ذلك يتفولدع من‬ ‫به العمد أن يقصد الضارب بالضرب‪ ،‬إنسانا‪ .‬ولا يريد قتلهؤ أيودفعه ولا يريد‬ ‫ه‪ .‬فيموت ‪ .‬فهذا هو القتل الذي شبه العمد‪ .‬ولا تعقل العاقلة الإعترافث ولا‬ ‫ولا دية عمد‪.‬‬ ‫سلح {‘ ولا جناية عبد‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫ف القصاص قال اته عز وجل ‪ 7‬الذين لآ دمون م مع الله إلها أخر ولا يقلون‬ ‫")‪.‬‬ ‫س التي‪ .‬حرم الله إلا بالحق ول يَزنُونً ومن يفعل ذلك ل أمام‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬من غير رد على ابي محمد رحمه الله ني التفسير" إن أثاما واد ئي جهنم ‏‪٨‬‬ ‫) يريد به جامع ابن بركة وهو موسوعة فقهية معتمدة معروفة‪.‬‬ ‫) سورة البقرة ‪ :‬‏‪.١٩٤‬‬ ‫) رواه ابو داود في دالجهاده و«الدياتء‪ .‬والنسائي في القسامة! وابنهمااجهل نيديات‪.‬‬ ‫) رواه أبو داود في الديات والدارمي كذلك‪.‬‬ ‫‏‪.٦٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫) سوره ة الفرقان‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫وقيل ‪:‬معناه جزاء الإثم‪ .‬وقيل ‪:‬الغي ‪.‬والاثام بئران يسيل فيهما صديدد أهل النار‬ ‫نعوذ بالته من النار‪ .‬قال الشيخ أبو محمد رحمه الته ‪:‬ويروي عن النبي ية ‪.‬أنه خطب‬ ‫النااس عند المشعر الحرام ‪ .‬فقال في خطبته ‪«:‬إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ‪.‬‬ ‫قتل له قتيل ‏‪٠‬‬ ‫‪ . :‬من‬ ‫‪.‬وقا ل‬ ‫بلدكم هذ ‏‪(( ١‬‬ ‫ف‬ ‫هذ ‏‪٠ ١‬‬ ‫شهركم‬ ‫مرن‬ ‫يومكم هذ ‏‪٠ ١‬‬ ‫كحرمة‬ ‫فأهله ببنخيارين ‪:‬إن شاءوا قتلوا‪ .‬وإن شاءوا عفوا‪ .‬وأخذوا الدية»(‪.'"٤‬‏‬ ‫والقصاص يجب للصغير من الكبير‪ .‬ويجب بين الذكر والأنثى ‪ .‬لقوله تبارك‬ ‫ولكم ف القصاص حياة ("" فهذا خطاب يرد على النفر وما دونها‪.‬‬ ‫وتعالى ‪:‬‬ ‫حمل دابة ‪ .‬عا لى قتل رجل ‪ .‬ففققتتللتتهه ‪ .‬وأجمعوا‬ ‫القود عإ ى من‬ ‫وجوب‬ ‫عل‬ ‫واجمع الناس‬ ‫عللمىى رها ‏‪٠‬‬ ‫فلا شيع‬ ‫رجال‬ ‫سيد ها‪ .‬فقتلت‬ ‫وثاق‬ ‫بنفسها من‬ ‫على أ ن لا دي ةه لو انفلتت‬ ‫واجمعوا على أن النساء والصبيان والعبيد لا يدخلون في دفع ديةالخطأ‪ ،‬ومن قصد إلى‬ ‫ضرب إنسان بعصى لا يريد قتله فقتله بهاإ فالدية عليه‪ .‬ولا قود ولا تنتقل عنه إلى‬ ‫العاقلة‪ .‬لأنه ليس بمخطىع في قتله‪ ،‬ولا بمتعد لقتله لما روى عن النبي ية ‪ .‬أنه‬ ‫الجاني إلا على نفسه»(‪)٢٦‬‏ ‪.‬‬ ‫يجني‬ ‫‪ :‬را‬ ‫ل‬ ‫وجناية الخطأ على العاقلة ‪ .‬وأجمع الناس على أن الجناية إذا كان ثلث الدية ‪ .‬فيا‬ ‫العشر‪.‬‬ ‫نصف‬ ‫‏‪ ٠‬إل‬ ‫ذلك‬ ‫وتنازعوا ‏‪ ١‬فیےا دون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫العاقلة‬ ‫كانت على‬ ‫فوقها خطأ‬ ‫قال أصحابنا ‪ :‬إذا بلغت جناية الخطأ نصف عشر الدية‪ .‬فيا فوقها كانت على‬ ‫العاقلة ‪ .‬وما كان دون ذلك كانت في نفس الجاني ‪.‬‬ ‫ولا يقاد مسلم بكافر‪ .‬والحجة في ذلك قول الله عز وجل ‪ :‬ز ياأيها الّذينَ أمنوا‬ ‫كتب عَلَيكمم القضاصُ في المتن (""'لما يدخل فيها أهل الذمة ‪.‬‬ ‫المسلم‬ ‫مرن اقاد‬ ‫يقتل مسلم بكافره“ ‏‪ . ٠ (٢٨‬واحتج‬ ‫را‬ ‫‪:‬‬ ‫تن‬ ‫النبي‬ ‫وكذلك قال‬ ‫بالكافرل لقول النه عز وجل ‪ :‬زكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس »ه{“"' قالوا‬ ‫بي‪.‬بنيخهم ‪.‬‬ ‫فالقصاص‬ ‫‪3‬‬ ‫القصاص‬ ‫فكل داخل تحت الإسم حجب‬ ‫‪ ٢‬ه المغازي!‪ .‬ومسلم ‪ 2‬التامة ‪ .‬وأبو داود ف الماسك‪ .‬وغيرهم‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٢٤‬رواه البخاري‪‎‬‬ ‫(‪ )٢٥‬سورة البقرة‪.١٧٩ : ‎‬‬ ‫وفي‬ ‫‪ 0٠‬الفتن‪. .‬‬ ‫ل‪‎‬‬ ‫التنمذي‬ ‫رواه‬ ‫(‪( ٢٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و ه الديات!‪‎‬‬ ‫ه المناسك!‬ ‫‪ ٠‬واب ‪0‬‬ ‫ن‪ .‬ماجه ‪2‬‬ ‫تفير سورة ة التوبة‪‎‬‬ ‫‪. ١٧٨ :‬‬ ‫(‪ (٢٧‬سوره ة البقرة‪‎‬‬ ‫‏(‪ )٢٨‬صبق له أن أورد فيها الحديث كاملا‪.‬‬ ‫(‪ )٢٩‬سورة المائدة‪. ٤٥ ‎‬‬ ‫‏‪ ٣٦٢ _ -‬۔‬ ‫قال أصحابنا ‪ :‬لما قال انته عز وجل الحر بالحر‪ .‬والعبد بالعبد‪ .‬والأنثى بالأنغى ‪.‬‬ ‫( ‏‪٠‬‬ ‫قضاص‬ ‫بقوله تعالى ‪ :‬طه والحرمَات‬ ‫علمنا أنه أراد التساوي ‪ .‬واستبدلوا‬ ‫وليس حرمة ة المشرك كحرمة المسلم ‪.‬فإن قال قائل ‪ :‬قد قال الته جل ذكره ‪ :‬لآ ومن‬ ‫"‪ .‬فهذا عموم‪ .‬فكل من قتل مظلوما فقد‬ ‫تل مظلوما فقد جعلنا لليه سلطانا‬ ‫قتل رجل عبده ظلا ‪ .‬فيجب عهذه الأية‬ ‫لوليه الإقتصاص ‪ .‬قيل له ‪:‬وإذا‬ ‫جمل‬ ‫القمساص بينبيا‪ .‬وليس بذلك من قولهم فهذا أيضا عموم وباله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جامعه أيضا (رحمه النه) والشجاج الدامية‪ .‬وتسمى في اللغة الحارضة‪ .‬وهي‬ ‫التي تحرض الجل دد أي تشقه قليلا‪ .‬منه قيل ‪:‬حرض القصار الثوب إذا شقه‪ .‬ويعبر‬ ‫عن هه الدامية ‪ .‬قا ل المؤلف ‪ :‬من ‪.‬غبر رد على الشيخ أي محمد (رحمه الله) ‪ :‬لشجاج‬ ‫وضمه‬ ‫وهو من شجح رأسه يشجه شحاً ‪ .‬إذا شقه‪ .‬وهو بفتح جيم لا‬ ‫جمع شجة‪.‬‬ ‫فلذلك بتال ‪ :‬شجة دامية‪ .‬وهي الت تدمي ولا يسيل دمها‪.‬إ وتسمى‬ ‫مانلمستقبل‪.‬‬ ‫الدامية الصغرى للحديث المنقول عن الرسول بتثةة ‪ .‬أنه قال ‪«:‬هل انت إلا إصبع‬ ‫‪ .‬وهو من دميت يده دمياً بكسر ياء الماضي وكسر‬ ‫دميت ‪ .‬وفي سبيل انته مالقيت»("‬ ‫ميم المستقبل وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وأما ديتها فالموجود بالأثر دية الشجة الدامية ۔ معناه الضربة الدامية ۔ وهى مضعَفة‬ ‫على دية مقدمة الرأس هما بعيران‪ .‬إذا أتمت راجبة الإبهام عرضها وطولها‪ .‬وكان لها‬ ‫قلوصان وهما ابنتا لبون ‪ .‬وذلك جروح الخطأ‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت هذه الدامية في مقدم الرأس فلها نصف ماللدامية في الوجه وهي‬ ‫بعيرؤ وهي ابنة لبون ‪ .‬وأما إذا كانت هذه الدامية في القفا‪ ،‬فلها ربع مالدامية الوجه‬ ‫وهو نصف ابنة لبون ‪.‬‬ ‫فلها مثل ماللقفا سواء‪ .‬نصف‬ ‫وإذا كانت هذه الدامية في اليدين أو الرجلين‬ ‫بعير‪ .‬وإذا كانت هذه الدامية في الأصبع فلها خمس دامية اليد‪ ،‬وهي عشر بعير‪ .‬وإذا‬ ‫كانت هذه الدامية في الأذنين فلها نصف بعير‪ .‬وإذا اتمت الراجبة وهي راجبة ‪.‬‬ ‫(‪ )٣٠‬سبورقةرة‪.١٩٤ : ‎‬‬ ‫ال‬ ‫(‪ )٣١‬سورة الاسراء‪. ٣٣ : ‎‬‬ ‫‪ ٥6٢٣‬ومسلم ِ دالجهاد!‪‎.‬‬ ‫ف ه«الجهاده و ه«الادب! و ه{«تفير سورة‪‎‬‬ ‫(‪ )٣٢‬رواه البخاري‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٣‬۔‬ ‫وكذلك الأنف إذا كسر فأدمى ‪ .‬فله بعير وإذا أدمى أحد المنخرين فله نصف‬ ‫بعير والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ أبو محمد("") (رحمه الله) ثم الباضعه‪ .‬وهي التي تبضع اللحم بعد‬ ‫الحلدة ‪.‬‬ ‫قال المؤلف من غير رد على الشيخ (رحمه الله) ‪ :‬الباضعة الشجة ‪ .‬وهي الضر بة‬ ‫ا نقطع منها ‏‪٦‬‬ ‫قطعة‬ ‫أي‬ ‫ولذلك سميت با ضعة‬ ‫‏‪ ١‬لى تبضع ‏‪ ١‬للحم ‏‪ ٠‬أي تقطعه‪.‬‬ ‫فيقال ‪ :‬بضع الرجل اللحم‪ .‬إذا قطعه‪ .‬وبضع الجلد‪ .‬إذا شقه‪ .‬وكذلك إذا بضع‬ ‫أي‬ ‫منه ‪.‬‬ ‫سئم‬ ‫إذا‬ ‫بضوعا ‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫مرن‬ ‫الرجل‬ ‫وبضع‬ ‫‪.‬‬ ‫منه‬ ‫روري‬ ‫إذا‬ ‫بضوعا ‪6‬‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫تملل منه‪ .‬وبضع الرجل المرأة بضعا إذا جامعها‪ .‬وكل هذه الأفعال بفتح ضاد الماضي‬ ‫والمستقبل واله أعلم ‪.‬‬ ‫وأما دية الشجة الباضعة فالموجود في الأثر‪ 5‬أن هما أربعة أبعرة وهما ابنتا لبون‪.‬‬ ‫وحقتان وهي (التي تستفرغ الجلد كله) هذا إذا كانت في الوجه‪ .‬وأما إذا كانت في‬ ‫مؤخرة في مقدم الرأس فلها بعيران‪ .‬ابنة لبون وحقه‪ .‬وإذا كانت ۔ أعني في مؤخر‬ ‫الرأس ۔ وهو القفا ۔ فلها نصف ابنة لبون‪ ،‬ونصف حقه‪ .‬وإذا كانت في مؤخرة‬ ‫اليدين‪ ،‬فلها بعير‪ .‬وإذا كانت في الأصابع فلها خمس باضعة اليد‪ ،‬وهو خمس بعير‪.‬‬ ‫وإذا كانت في الأذنين فلها بعير والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ أبو محمد (رحمه الله) ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم‪ .‬ولم تبلغ‬ ‫) كل‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لا صمعى‬ ‫قا ل‬ ‫‏‪ ١‬للحم وا لعظم ‪.‬‬ ‫رقيقة بن‬ ‫قشرة‬ ‫أو‬ ‫وهي جلدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسمحاق‬ ‫فإذا بلغفت الشجة تلك ا لقشرة حتى لا يبقى من ‏‪ ١‬للحم‬ ‫جلدة رقيقة فهي سمحاقف‘» ‪.‬‬ ‫والعظم غيرها فهي سمحاق ‪.‬‬ ‫قال المؤلف من غير رد على الشيخ أي محمد (رحمه الته) ‪ :‬المتلاحمة إذا كانت في‬ ‫الوجه لها ستة أبعرة‪٥‬‏ ابنتا لبون وحقتان ‪ .‬وابنا لبون ذكران‪ .‬وإذا كانت في مقدم‬ ‫(‪ )٣٣‬المقصود بأي محمد ‪ :‬العلامة ابن بركه صاحب الجامع الانف الذكر ۔ وانظر تعريفا به في الملحق‪. ‎‬‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٦٤‬۔‬ ‫الرأس فلها ثلاثة ابعرة وهي حقة وابنة لبون‪ .‬وابن لبون ذكر‪ .‬وإن كانت في‬ ‫مر إذ '‬ ‫ابنة لبون ونصف ابن‪ .‬لبون ذكر‪.‬‬ ‫حقه ونصف‬ ‫نصف‬ ‫‪ .‬وهي‬ ‫ونصف‬ ‫فلها بعر‬ ‫كانت ف اليدين أو الرجلين فلها بعير ونصف‪ .‬وهى نصف حقه‪ .‬وإذا كانت ثي‬ ‫الأصابع فلها خمس متلاحمة اليد‪ .‬هكذا يوجد في الأثر وانته أعلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال الشسةخ أبو محمد رحمه الته ‪« :‬السمحاق هى جلدة أو قشرة رقيقة بين النحم‬ ‫بكر‬ ‫غبر رد على الشيخ أي حمد (رحمه الله) ‪ :‬امحق‬ ‫والعظم" ‪ .‬قال المؤلف من‬ ‫المهملة الأولى ‪ .‬وهي | الشجة التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة‪ .‬والقشرة هي‬ ‫وبها سهيت الشجة سمحاقا للحديث الوارد عن على بن ابي طلب انه‬ ‫‪١‬‬ ‫السمحاق‬ ‫وافة ق في ذلك قول الحسن بنصالح\ ‪ .‬و ما‬ ‫قال ‪« :‬في السمحاق أ ربع مر‪:‬ن الأبل‪.‬‬ ‫ابو حنيفة والشافعى فقد قالا فيها‪ .‬حكومة‪ .‬فإن كانت الرواية صحيحة‪ .‬عن‬ ‫علي بن أبي طالب فيخرج في ذلك معنى قول أصحابنا في دية السمحاق في اخطا‬ ‫الرأس ‪ .‬فلها أربعة أبعرة ‪ :‬ابنة مخاض‪.‬‬ ‫اربع مزن الأبل ‪ .‬وذلك إذا كانت فى مقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬وحته وجذ عه‬ ‫ذكر‬ ‫لبون‬ ‫وا بن‬ ‫وأما إذا كانت في الوجه فلها ثيانية أبعرة ‪:‬ابنتا لبونں وابنا لبون ذكران‪ .‬وحقتان‬ ‫ابن‬ ‫ونصف‬ ‫‪6‬‬ ‫مخاض‬ ‫ابنة‬ ‫وهما نصف‬ ‫‘‬ ‫بعبران‬ ‫القفا فلها‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫‪.‬‬ ‫وجذعتان‬ ‫اليدين أو الرجلينن فلها‬ ‫ف‬ ‫كانت‬ ‫جذعة‪ .‬وإذا‬ ‫ونصف‬ ‫حقه‪.‬‬ ‫ونصت‬ ‫ذكر‪.‬‬ ‫لبون‬ ‫يوجد‬ ‫هكذا‬ ‫بعير‪.‬‬ ‫وهو خس‬ ‫اليد ‏‪٠‬‬ ‫سمحاق‬ ‫خمس‬ ‫ال صابع لا‬ ‫ف‬ ‫كانت‬ ‫و إذا‬ ‫‘‪6‬‬ ‫بعہ ران‬ ‫مأثور ‪,‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫قال الشيخ أبو محمد (كرم الته وجهه) ثم الموضحة‪ .‬وهي التي يكشط عنها تلك‬ ‫القشرة‪ .‬ويبدو أوضح العظم ‪ .‬وقال بعض المتفقهة من محخالفينا فنيا دون الموضحة‬ ‫لأنه لا يوصل إلى حقيقة الحق منه‪ .‬يعني الدية ولا له حد تنتهي إليه‬ ‫قصاص‬ ‫الوضحة‪ .‬ونحن نوجب القصاص في كل مايقدر عليه‪.‬ويرجع إلى الدية فيما عجزنا‬ ‫عن إدراكه ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٥‬۔‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬من غير رد على الشيخ (رحمه النه) ‪ :‬الموضحة الشجة التي يبدو أوضح‬ ‫العظم للحديث المنقول عن الرسول تتثتة أنه قال ‪« :‬في الموضحة خمس من الأبل»‬ ‫فصدق رسول النه فيما قال‪ .‬ومعناه هذه الشجة الموضحة‪ .‬إذا كانت في الرأس في‬ ‫الخطأؤ فلها خمس من الإبل‪ .‬على خمسة أجزاء ابنة مخاض‪ .‬وابنة لبون ذكرإ وحقه‬ ‫وجذعة‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت في القفا فلها بعيران ونصف بعبر وهو نصف ابنة ماض‪ .‬ونصف‬ ‫ابنة لبون‪ ،‬ونصف ابن لبون ذكر‪ .‬ونصف حقه ونصف جذعة‪ .‬وأما إذا كانت في‬ ‫الوجه على الخطأ‪ .‬فلها عشر من الأبل‪ .‬ابنتا ليون‪ .‬وابنا ليون وحقتان‪6‬‬ ‫فإن نقص فبحساب‬ ‫وجذعتان(ث"‘‪ .‬والموضحة إذا تم طول راجيه في عرضها‬ ‫ماينقص ‪ .‬وإن زاد فبحساب مازاد وانته أعلم ‪.‬‬ ‫وإذا كانت هذه الشجة الموضحة في اليدين أو الرجلين ‪ ،‬فلها بعيران ونصف‪ .‬كلها‬ ‫سواء ‪ .‬وجروح اليد كلها سواء‪ .‬وكذلك الرجلان سواء‪ .‬وكذلك جروح البدن كلها‬ ‫سواء ‪ .‬وإذا كانت هذه الشجة الموضحة في الأصابع فلها خمس موضحة اليد‪ .‬وهو‬ ‫نصف بعير‪ .‬فإنما يقيس الأصبع باليد‪ .‬فإن كان جرح في الاصبع فقسه بجرح اليد‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫الاصبع خمس اليد ‏‪ ٠‬فهذا‬ ‫ان‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫اليد‬ ‫‏‪ ٠‬جرح‬ ‫واعطه خمس دية الجرح‬ ‫القطع ؛ والجروح في الأصابع ‪ .‬هكذا يوجد في الأثر والته أعلم ‪.‬‬ ‫قال الشيخ أبو محمد (رحمه الته) ثم الهاشمة‪ }.‬وهي التي تهشم العظم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف من غير رد على الشيخ‪ .‬أي محمد (رحمه الله) ‪ :‬إن الهاشمة الشجة‬ ‫الحديث المنقول عن زيد بن ثابت‬ ‫التي تهشم عظم الرأس أي تكسره ‪ .‬وكذلك ف‬ ‫‏‪ ٠‬إذا وضح‬ ‫وافتهم ‏‪ ١‬وكذلك تال مالك‬ ‫(رحمه الله ) وبه قال أبو حنيفة واصحابه ‪ 6‬ومن‬ ‫وهشم فعليه خمس من الإبل ‪ 9‬فتخرج أقوالهم على موافقة قول أصحابنا في دية الشجة‬ ‫من الإبل ‪ .‬وهو‬ ‫وفي اليدين أو ي الرجلين ‏‪ ٠‬فلها خس‬ ‫القفا‪.‬‬ ‫إذا كانت ف‬ ‫الهاضمة‪.‬‬ ‫حقه وجذعه ‪.‬‬ ‫وابن لبون ذكر‬ ‫ابنة مخاض ‪ .‬وابنة ‏‪ ٠‬لبون‬ ‫وأما إذا كانت في الأصابع فلها خمس بعير هاشمة اليد‪ ،‬وأما إذا كانت في مقدم‬ ‫‏(‪ )٣٤‬فال عشرة من الإبل‪ .‬وعند التفصيل ذكر ثيانية‪ .‬ولعله سهو‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٦٦‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪.‬۔‪١1‬ا‬ ‫‪"١ ٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .‬‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. .‬؟‬ ‫ع‬ ‫وابنتا لبول‬ ‫الخطا ‏‪ ٠‬ابنتا محاض‬ ‫ف‬ ‫حمه اجزاء‬ ‫الإبل ‏‪ ٠‬وهي على‬ ‫فلها عشر من‬ ‫الراس ‪6‬‬ ‫وحقتان‪ .‬وجذعتان وابنا لبون ذكران ‪.‬‬ ‫بعيرأ‪ .‬فإن كان من الخطأ فهي على خمسة‬ ‫وأما إذا كانت في الوجه فلها عشرون‬ ‫وأربع‬ ‫ذكور‬ ‫لبون‬ ‫بني‬ ‫وأربعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبون‬ ‫بنات‬ ‫وأربع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخاض‬ ‫بنات‬ ‫أربع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجزاء‬ ‫مؤثرا والله أعلم‪.‬‬ ‫وجدته‬ ‫‪ .‬هكذا‬ ‫حقائق ‏‪ ٦‬وأربع جذاع‬ ‫قال الشيخ أبو محمد (رحمه الته) ‪:‬ئم المنقلة وهي التي تنقل منها العظام ‪.‬‬ ‫قال المؤلف من غير رد على الشيخ أي محمد (رحمه الله) ‪:‬إن المنقملة بكسر القاف‬ ‫مشدداً ‪ .‬وهي التي تنقل شيئاً من العظام ‪.‬وفي الخبر المنقول عن الرسول خة‪ .‬أنه‬ ‫الرواية وأي مها على غير محلها‪.‬‬ ‫فلعل قد صحف‬ ‫قال ‪ « :‬في المنقلة خمس مر‪:‬ن الإبل ‪7‬‬ ‫لأنها ل توافق قول أصحابنا ‏‪ ٢‬شيع ى لأن المنقلة إذا كانت ؟ الوجه فلها ثلاثون بعبرا۔‬ ‫بني لبون‬ ‫بنات لبون ‏‪ ٠‬وستة‬ ‫وست‬ ‫‪.‬‬ ‫مخاض‬ ‫بنات‬ ‫ست‬ ‫‪ 0‬الخطأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اجزاء‬ ‫وهمي خمسة‬ ‫‪.‬‬ ‫وست جذع‬ ‫حقائق‬ ‫وست‬ ‫ذكر‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت في مقدم الرأس فلها خمسة عشر بعيرا‪ .‬وهى على خمسة أجزاء ؛ في‬ ‫وثلاث بنات لبون‪ .‬وثلائة بنى لبون ذكور‪ ،‬وثلاث‬ ‫الخطأ ثلاث بنات مخاض‪.‬‬ ‫وتالاث جذع ‪.‬‬ ‫حقائق‬ ‫وأما إذا كانت في القفا فلها سبعة أبعرة ونصف“ وهى أيضا على خمسة أجزاء‪.‬‬ ‫في الخطأ بعير ونصف من بنات مخاضؤ وبعير ونصف من بني لبون ذكور‪ .‬وبعير‬ ‫ونصف من بنات لبون“‘ؤ وبعير ونصف من الحقائق‪ .‬وبعير ونصف من الجذع ؛‬ ‫إلا أن تكون هاشمة في زندي اليد‪ .‬فلها نصف منقلة‬ ‫وكذلك في اليدين أو الرجلين‬ ‫اليد‪.‬‬ ‫وأما إذا كانت المنقلة ف الأصابع ‪ .‬فلها خمس منقلة اليد ؛ بعير ونصف هكذا‬ ‫وجدته موثراً والله أعلم‪.‬‬ ‫قال الشيخ أبو محمد (رحمه الته) ‪ :‬ثم الآمة وهي المأمومة أيضا‪ .‬وهي التي تبلغ‬ ‫‏_ ‪ ٣٦٧‬۔‬ ‫إلى أم الرأس‪ .‬يعني بذلك الدماغ ‪.‬‬ ‫قال المؤلف من غير رد على الشيخ أي محمد (رحمه النه) ‪ :‬إن الآمة بفتح الهمزة‪.‬‬ ‫وتسمى النافذة‪ .‬فلها ثلث الدية‪ .‬ثلاثة وثلاثون بعيرا‪ .‬وهى على خمسة أجزاء في‬ ‫الخطأ ؛‪٫‬‏ وكذلك إذا كانت في مقدم الرأس‪ ،‬إلا أن تغير العقل ‪ .‬فلها الدية كاماة ‪.‬‬ ‫فإنها نافذة‬ ‫مما يلى الحلق‬ ‫وكذلك إذا كانت نافذة في إحدى اللحيين من أسفل‬ ‫اللحى ‪ .‬ها نصف ثلث‪ .‬وكذلك الجرح إذا كان في اللحى ں مما يلي الوجه ‪ 6‬فإن جرحه‬ ‫جرح وجه‪ .‬وإذا كان مما يلي الحلق فجرحه جرح اللحى ‪.‬‬ ‫ويوجد في الأثر أن النافذة في كل عضو‪ .‬ها ثلث دية ذلك العضو‪ .‬والجرح في‬ ‫الكتف مثل الجروح في اليد‪ .‬فإن جرحت اليد من المنكب ‘ وجرحت من اليد‪ .‬فلها‬ ‫جرح يد‪ .‬وجرح كتف وهما في الدية سواء‪ .‬والجرح في الظهر والصدر بمنزلة الجريح‬ ‫ني مقدم الرأس والته أعلم‪ .‬هكذا وجدته في الأثر والته أعلم ‪ .‬والموفق والهادي الى‬ ‫طريق الحق والصواب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن جامعه أيضا (رحمه الله) قال ‪ :‬والدية في الإبل مائة| فإذا كانت دية مغلظة‪.‬‬ ‫أخذت ثلاثا وثلاثين جذعة وثلاثين حقه‪ .‬وأربعين خلفة في بطونها أولادها‪.‬‬ ‫والمحققه على أربعة اجزاء‪ .‬خمس وعشرون بنات مخاض وخمسة وعشرون جذعة ‪.‬‬ ‫ودية الخطأ على خمسة اجزاء عشرون بنات محاض“{ وعشرون بني لبون‪ ،‬وعشرون‬ ‫بنات لبون‪ ،‬وعشرون حقه‪ .‬وعشرون جذعة‪.‬‬ ‫والدية تؤدي في ثلاث سنين‪ .‬إذا كانت عن خطأ‪ .‬وقد قال بعض الفقهاء ‪ :‬إن‬ ‫دية العمد وشبه العمد‪ .‬تؤدى فى هذه المدة أيضا‪ .‬والدية في أهل البقر مائتا بقرة ‪.‬‬ ‫والدية على أهل الشاة ألفا شاة ‪ .‬وعلى أهل العين الف دينار‪ .‬وعلى أهل الزرق اثنا‬ ‫عشر ألفا‪ .‬والعفو عفوان ‪ :‬عفو عن قود‪ .‬ورجوع إلى دية{ وعفو عن قود ودية ‪..‬‬ ‫وإذا وجبت ثلث الدية ‪ 5‬أديت في سنتين ‪ .‬وإذا وجب نصف الدية أخذت في سنة‬ ‫ونصف‪ .‬وأما إن وجب ثلث الدية فالدية في عامه‪ .‬وما دون ذلك فحكمه حكم‬ ‫الثلث‪ ،‬إلى عشر الدية‪ ،‬ثم يرتفع هذا المقدار فيا دونه إلى العاقلة‪ .‬ويكون الجاني‬ ‫خصوصا بأدائه دون غيره‪ ،‬وكل ماني الإنسان واحد ليس له ثان فيه{ ففيه الدية‬ ‫‪-‬۔ ‏‪ ٣٦٨‬۔‬ ‫وا لكلام ‪ .‬وا لظهر ‪ .‬وا لذكر ‪ .‬وا للأنف‪.‬‬ ‫وا لبصر ‪.‬‬ ‫وا لسمع ‪.‬‬ ‫‪ :‬كا لعقل ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لكرى‬ ‫‪.‬‬ ‫المجرى‬ ‫هذا‬ ‫وما جرى‬ ‫والنفس ‪.‬‬ ‫وما كان في اثنان فالدية لها جميعا‪ .‬وفي إحداهما النصف من الدية ‪ :‬كاليدين ‪.‬‬ ‫والرجلين ‪ 3‬والعينين‪.‬ؤ والشفتين‪ ،‬والأذنين ‪ .‬وما جرى هذا المجرى‪.‬‬ ‫وي كل أصبع من اليدين والرجلين عشر الدية‪ .‬وفي كل سن خمس من الإبل‪.‬‬ ‫وي الجميع الدية كاملة‪ .‬وكل مافي المرأة من عضو فديته كنصف ذلك العضو من‬ ‫الرجل‪ .‬إلا حلمة ثدي المرأة‪ .‬فإن ديتها ضعف دية حلمة الرجل ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله حلمة ثدي المرأة أي أرشه‪ .‬وهو بفتح الحاء المهملة واللام‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫زامل الخراسينى النزوي‬ ‫سعيذ بن‬ ‫الفمقيه العالم النزيه صالح بن‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫(رحمه الته ) وفي الذي أق أنه ضرب رجلا ضر بة جائفة‪ .‬فأراد المضروب القصاص ‏‪٥‬‬ ‫أله ذلك أم لا ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبانته التوفيق‪ .‬على ماسمعته من الأثر‪ ،‬أن الجائفة لا قصاص فيها‪ .‬وفيها‬ ‫الدية‪ .‬إلا أن يأتي على النفس وانته أعلم ‪.‬‬ ‫التى تبلغ‬ ‫الطعنة‬ ‫الجائفة‬ ‫إن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الشيخ‬ ‫على‬ ‫رد‬ ‫غر‬ ‫مرن‬ ‫‪:‬‬ ‫المؤلف‬ ‫قال‬ ‫الجوف‪ .‬وقد تكون التي تخالط الجوف والي تنفذ أيضاً‪ .‬وفي الحديث المنقول عن‬ ‫الدية»(ة"'‪ .‬وأما قوله إلا أن يأتي على النفس ‏‪ ١٥‬أى‬ ‫« في الحجائفة ثلث‬ ‫الرسول تتختة ‪:‬‬ ‫لقوله عز وجل ‪ :‬ز النفس بالنفسسر ؛‪١‬آ"'‏‬ ‫يذهبها‪ 5.‬فإذا أذهبتها ففيه القصاص‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وانته أعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد بن زامل الخراسينى النزوي‬ ‫‪‎ .‬الديات‪ .٠ ٠‬والدارمى ف‪٠ . ‎‬تايدلا‪. ‎‬‬ ‫وابر داود ف‪‎‬‬ ‫ه«التامة‪..‬‬ ‫(‪ )٣٥‬رواه النسائي ف‬ ‫(‪ )٣٦‬سورة المائدة‪‎ : ‎‬د‪. ٤‬‬ ‫‪ ٣٦٩‬۔‬ ‫‏_‬ ‫(رحمه الله) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوي‬ ‫أهم الذين تهودوا وتنصر وا بعد‬ ‫(رحمه الته) وأما صفة يهود العرب“ ونصارى العرب‬ ‫مابعث محمد بة ‪ .‬أم غير ذلك ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق ‪ ،‬إما يهود العرب ونصارى العرب“‪٥‬‏ الذين هم من قبائل‬ ‫العرب على دين النصارى واليهودية‪ .‬من قبل أن يبعث محمد بثنة ‪ .‬وأما من تهود‬ ‫وكان قد دخل في دين الإسلام ‪ .‬فذلك يسمى‬ ‫وتنصر من بعد مابعث النبي تت‪.‬‬ ‫مرتدا عن الإسلام‪٠‬‏ يقتل إن لم يتب‪ .‬كان من العرب أو من العجم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬والمرتد يدعى إلى الدخول في الإسلام ‪ .‬فإن امتنع قوتل‪ .‬وإن حارب‬ ‫حورب إ ولا يحل منه إلا ماأ حل رسول الله ية ‪ .‬لقوله بيتة ‪« :‬من بذل دينه فاقتلوه» ‪.‬‬ ‫رجع ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفي الأمة إذا خرجة من دار حرب المشركين‪ .‬وأسلمت‪٥‬‏‬ ‫أتكون حرة أم لا ؟‬ ‫إلى‬ ‫فعلى ماسمعته من اثار المسلمين ‪ .‬أن مملوك المشركين ‪ .‬إذا خرج من دار الحرب‬ ‫المسلمين مسلنًا‪ .‬قبل أن يوخذ غنيمة يكون حرا‪ .‬فإن كانت هذه الأمُة قد صارت‬ ‫حرة‪ .‬ولم يكن لها ولي‪ .‬فيلي تزوجها المسلمون‪ .‬كالحرة المسلمة التي لا ولي لها والله‬ ‫أعلم‪ .‬وإن كان لم يصح ذلك إلا بدعوى هذه الأمة أنها كانت مملوكة المشركين ‪ ،‬وأنها‬ ‫خرجت عنهم‪ .‬لم يعجبني أن يقدم الوالي على تزوجها‪ .‬إذا اقرت بالملكة بغير صحة‬ ‫على دعواها‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قفصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الله) وفيمن وجبت عليه إرش جراحة‪ .‬أو دية قتل الآخر‪ .‬فطلب‬ ‫من له الأرش أو الدية التسليم مما هو عليه حاضرا‪ ،‬وأراد من عليه أن يوفيه ثلث‬ ‫مايجب في‬ ‫والثلثين كل ثلث بعد سنة ليكون على ثلاثة أصول‬ ‫ماعليه حاضرا‬ ‫هذا‪.‬‬ ‫الجواب‪ .‬وبالله التوفيق } وإن كانت خطا‪ .‬فعلى ماسمعته من الأثر‪ 5‬أن ديتها تقسم‬ ‫على ثلاث سنين‪ .‬كل سنة تدفع منها النلث واله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٧٠‬۔‬ ‫ادعى رجل على رجل أنه ضربه ضربة سيف‪ 6،‬فجرحه ‪ 6‬والجرح‬ ‫قلت له ‪:‬وإذا‬ ‫‪ .‬وكان تلك الضربة في موضع يجوز إقراره‬ ‫مستبين ‪ 3‬فق المدعي عليه أنه جرحه ‪7‬‬ ‫ولم يرد الغرم ‪ .‬أله ذلك أم لا ؟ وإن كان له‬ ‫فأراد المجروح القصاص‬ ‫على نفسه‬ ‫لفوجه في ذلك ؟‬ ‫القصاص ولم يدر كم طول الضر بة ‪ .‬ولا عرضها‪ .‬ولا غررها‪.‬اكي‬ ‫أو‬ ‫‪ :‬إن كان المقر ل يقر بجرح معلم طوله وعرضه ‏‪ ٦‬وأنه دام أو باضع‬ ‫الجواب‬ ‫متلاحم ‪ .‬أو غير ذلك من الجروح و‪.‬إنما قال جرحته عمدا ولم أعرف حد الجرح‪ ،‬وقد‬ ‫برىء الجرح‪ .‬ولم يبق إلا أثره‪ .‬لم يحكم للمدعي بقصاص۔ إلا أن يأتي ببينةعادنة‪.‬‬ ‫تشهد له بجرح معلم على الصفة التي وصفتها لك‪ .‬من الصفة في الطول ‘ والعرض©ؤ‬ ‫وصف ةة الجرح‪.‬‬ ‫الجرح الذي شهدنا به‪ .‬وإل فلا تقبل دعواه بغير‬ ‫وأن فلانا هذا هو الذي جرحه هذا‬ ‫فإن أراد دية جرحه على مايقر به الجارح مع يمينه‪ .‬إن أراد منه اليمين فإن‬ ‫صحة‬ ‫رد اليمين الجارح على المدعي ‪ .‬وكان المدعي يدعي جرحا معنيا‪ .‬فحلف المدعي‬ ‫على مايدغي ‪ 3.‬فيعجبني أن يقضي دية جرحه الذي حلف عليه‪ .‬ولا يعطي القصاص‬ ‫والمقر ل يقر بجرح‬ ‫إذا ال يق رر الجارح ‪ 11‬أدعى ‪ .‬وإن كان المدعي ل يع جرحا معلا‬ ‫في معنى الحكم والته أعلم ‪.‬‬ ‫معلم‪ .‬فهذا ليس فيه قصاص‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا جرحه فتألم من جرحه زماناإ ثم مات ولم يبرأ من ذلك الجرح‪.‬‬ ‫مايلزمه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان مات من اذيّة جرحه في اكثر من ثلاثة أيام‪ ،‬ففي أكثر القول لا يلزمه‬ ‫لا الدية‪ .‬وليس عليه قود والله أعلم‬ ‫الفتك © والذي يقتل بالواحد الجماعة ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما صفة قتل‬ ‫فال ‪:‬هو الذي يقتل على غير شيء اغتيال‪ .‬لا من قبل عداوة‪ .‬ولا من نزاعة جرت‬ ‫ينه وبين القاتل‪ .‬ولا مطلب بحق والته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫ومنه إليه (رحمهما الته) وفي ثور نطح رجلا فيات ‏‪ ٨‬أيلزم صاحب الثور الأرش ‏‪٥‬‬ ‫أم لا ؟‬ ‫أن الجناية من الدواب‬ ‫وبالته التوفيق ث على ماسمعته من اثار المسلمين‬ ‫الجواب‬ ‫هدر‪ .‬إلا أن تكون معروفة بالبطشك فتقدم على صاحبها بالمنع لها‪ 5‬فاطلقها بعد‬ ‫‏‪ ٣٧١‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫الله ‏‪٨‬‬ ‫الحكم ‪ .‬وأما فيا بينه وبين‬ ‫ي‬ ‫من نمس ‏‪ ٠‬أو مال ‏‪ ٠‬فهذا‬ ‫ماأصابت‬ ‫التقديم ضمن‬ ‫ثم أطلقها‪ . .‬فنرجو أن يلزمه الضان ‪ ،‬إذا أصابت نفساً أو مالا ‪.‬‬ ‫فإذا عرفها بذلك‬ ‫أنه‬ ‫سمعنا‬ ‫فقد‬ ‫بتقدمها ‘‬ ‫أو راكب ‏‪ ٠‬فأصابت‬ ‫لما سائق ‏‪ ٠‬أو قائد‬ ‫إن كان‬ ‫وكذلك‬ ‫يلزمهم الضان ‪.‬‬ ‫الثور‬ ‫) إن‬ ‫النطيح ئ‬ ‫ورثة‬ ‫عل‬ ‫فالبينة عندي‬ ‫الثغور‬ ‫وصاحب‬ ‫تناكر الورثة ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫وأما‬ ‫الثور اليمين والله‬ ‫صاحب‬ ‫قبل ‏‪ ٦‬وأطلقه بعد العلم به » ‪ .‬وعلى‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫معروف‬ ‫اعلم‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٤‬وهو موضع‬ ‫النمن‬ ‫راجبة تامة ‏‪ ٠‬وربع‬ ‫‏‪ ٠‬صار‬ ‫النمن‬ ‫ربع‬ ‫والعرض‬ ‫كم يكون له من الأرش ؟ وكم قيمة البعير في الارش ؟ وكم الدراهم من شاخه ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن هذاا على الحساب يكون ستيائة درهم وتسعة عشر درهما‪ .‬إلا ربع‬ ‫مثقال ‪ .‬وحبه ‏‪ ٨8‬وخمس‬ ‫الأنر ثلث‬ ‫الدرهم على ماسمعت من‬ ‫‪.‬ووزن‬ ‫درهم ‏‪٤‬‬ ‫الرزن ‏‪ ٠‬وأما حد‬ ‫عندنا مثقال ‏‪ ٠‬وربع ‏‪ ٠‬فانظر كم يقع للشاخه من هذا‬ ‫حبة ‪:‬‬ ‫نزعاً‪.‬‬ ‫يكون‬ ‫إلا أن‬ ‫والأذن‬ ‫الشعر‬ ‫قص‬ ‫مم‬‫ب ‪2‬‬ ‫الوجه ا ب‬ ‫القفا ومن‬ ‫من‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫ومنه إليه (رحمه الته) إلى الشيخ عبدالته بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي‬ ‫الأرش ؟‬ ‫افتض زوجته وحى بكر بيده ك‪ 83‬مايلزمه من‬ ‫النزوي (رحمه الله ) ونيمن‬ ‫يلزمه قيمة‬ ‫الأنر ؛ قول‬ ‫شيئا من‬ ‫هذه المسألة‬ ‫ف‬ ‫سمعت‬ ‫التوفيق‬ ‫الجواب ‪ .‬وبالله‬ ‫ولم أعرف‬ ‫الجرح ؤ ولم أحفظ في ذلك حداً ‪ .‬وأرجو ن فيه قولا يلزمه ستمائة درهم‬ ‫معنى ذلك“ وأرجو ‪ 1‬فيها قولا لا يلزمه شىء‪ .‬والله أعلم‪.‬‬ ‫فنصل‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الته) إلى الشيخ الوالي الموالي عامر بن محمد بن مسعود‬ ‫المعمري السعالي النزوي (رحمه الته) وفي رجل رأى رجلا دخل بيته في الليل ‪ 3‬ولم يعلم‬ ‫أجوز له قتلهؤ إذا رآه يسرق شيئا من منزله‪ .‬أم لا ؟ وهل فيه فرق بين من‬ ‫مايريد‬ ‫رآه يسرق‪ ،‬أو لم يسرق ؟‬ ‫‏_ ‪ ٣٢٧٢‬۔‬ ‫مزن متاعه ‪ .‬فإنه‬ ‫شيئا‬ ‫ول يره يسرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيته ليا‬ ‫ف‬ ‫راه‬ ‫التوفيق ‏‪ ٠‬إذا‬ ‫الجواب ‏‪ ٩‬وبالله‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫المسلمبن‬ ‫قال من‬ ‫مانطق ره الأثر ‪ .‬وقال من‬ ‫علل‬ ‫يضر به ضر باً وجيعاً‪.‬‬ ‫جائزان‬ ‫متاعه ‏‪ ٠‬فمال‬ ‫يسرق‬ ‫رآه‬ ‫وأما إذا‬ ‫مجنونا ‪.‬‬ ‫مُلتحئاً أو‬ ‫يكون‬ ‫خحوفاً أن‬ ‫‪,‬به ‪57‬‬ ‫ضر‬ ‫يستعجل ف‬ ‫‪ :‬لا يقتله ‏‪ ٦‬ولكن‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫وقا ل من‬ ‫جا ئئزز قتله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من ‏‪ ١‬لمسلمن‬ ‫قال‬ ‫مزن‬ ‫عليه والله أعلم ‪.‬‬ ‫شيء‬ ‫فلا‬ ‫الضرب‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مات‬ ‫‪ .‬فإن‬ ‫وجيعا‬ ‫با‬ ‫يضر به ضر‬ ‫قلت له ‪ :‬وكيف صفة اليد العسياء(""' التي يجب لا ثلث ديةاليد ؟ ماصفتها ؟‬ ‫وبأي شيع يستدل عليها ؟ وإن قال المضروب ‪ :‬إن يده عسياء‪ 5‬وكانت في النظر أنها‬ ‫متغيرة عن الاخرى '؟‬ ‫المرفق ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫) العسم يبس‬ ‫‪:‬‬ ‫العلوم‬ ‫شمس‬ ‫قي‬ ‫ف‬ ‫وجدناه‬ ‫الذي‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫لتتهوفيى‬ ‫ال‬ ‫وبالله‬ ‫الجواب ‪6‬‬ ‫عسمت“‪١8‬‏‬ ‫أن يده‬ ‫المضر وب‬ ‫أدعى‬ ‫أعسم ‏‪ ٠‬وعسا‪ .‬ا وأما إذا‬ ‫هوالعنت‬ ‫منه اليد ‪.‬‬ ‫يعوح‬ ‫‏‪ ٦6‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫البينة أن يذه عسمتاا‬ ‫المضروب‬ ‫فعلى‬ ‫`‬ ‫‪ 9 .‬ولم ‪ ,‬يتبجس نں ذلك‬ ‫وانكر الضارب‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬عسمت يده عسيا‪ .‬بكسر سين الماضى وفتحه من المستقبل ۔ والله‬ ‫أعلم ‪.‬‬ ‫ومما سألته (رحمه الته) قلت له ‪ :‬إشرح لي سيدي عن ماتجب به الدية كاملة‪ .‬وما‬ ‫يجب به القود‪ ،‬وما يجب على عاقلته{ وما يجب به الأرش " وصفة الراجبة ‪ 5‬وغير ذلك ‪.‬‬ ‫فجوابه‪ 5‬رحمه الته ‪ .‬فالذي يجب به القود‪ ،‬فمثل ذلك ‪ :‬إذا قتل رجل رجلا عمدأ‬ ‫فعلى القاتل القود‪ .‬وصفة القود‪ .‬قال بعض المسلمين ‪ :‬إن القاتل يشد يداه بوثاق إللى‬ ‫خلفه‪ ،‬كيلا يبطش بيده عند القود‪ ،‬ويؤمر أن يبثو الوالي ‪ 5‬أعني ولي الدم على ركبته‪.‬‬ ‫حتى ياخذ حقه منه ‪ .‬ثم يضربه بسيف قاطع على رقبتهإ ولا يضربه بغير السيف‪.‬‬ ‫ولا على موضع غير الرقبة ‪ .‬ولكن يضر به على رقبته في مقام واحد حتى تفيض نفسه ‪.‬‬ ‫يموت ‪ .‬فقل‬ ‫رجل رجلا ئ فلا يزال للجروح ثاوياً من ذلك ‪ .‬حتى‬ ‫وأما إذا جرح‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬إن فيه القود ‏‪ ٦‬مادام ثاويا من ذلك حتى مات ‪ .‬وقال مرن قال‬ ‫قال بعض المسلمين‬ ‫‪ :‬إن جاوز‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمير‬ ‫قال من‬ ‫فلا قود فيه ‏‪ ٠‬وفيه الدية ‪ .‬وقال من‬ ‫سبعهة أيام ۔‬ ‫إن جاوز‬ ‫ثلاثة أيام ‪ .‬فلا قود فيه‪ 5‬وفيه الدية‪ .‬وهذا القول الأخير أحب إف ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فالرجل أعم ‪.‬‬ ‫أو الكف‪.‬‬ ‫حتى تعؤجت القدم‬ ‫مفصل الرسغ‬ ‫يبس‬ ‫أو الكت ‪:‬‬ ‫القدم‬ ‫عم‬ ‫‏)‪(٣٧‬‬ ‫‏‪ ٣٢٧٢٣‬۔‬ ‫وإذا قطع رجل رجل ميت عمدا فعليه الدية‪ .‬ولا قود عليه‪ .‬وإن قطعه خطأ فلا‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬فلا شي‬ ‫وقطع رأسه عمدا‬ ‫عبداً‬ ‫الميت‬ ‫كان‬ ‫عليه ‏‪ ٠‬وإن‬ ‫شي‬ ‫وأما إذا قتل الأب ابنه فلا قود على الأب ى ولكن عليه الدية‪ .‬لورثة الأبن من بعد‬ ‫الاب‪ .‬وإذا قتل ابن ابنه‪ ،‬فلابنه أن يقتله بولده‪ 5‬وقيل أنه يستحب أن يولي غيره‬ ‫قتله ؤ ولا يتولى قتل أبيه بنفسه‪.‬‬ ‫وأما الذي يلزم العاقلة فمثل ذلك‪ ،‬إذا قتل رجلا خطأ فتكون الدية على عاقلة‬ ‫الرجل القاتل ‪.‬‬ ‫وأما معرفة الجروح فأول الجروح الدامية‪ .‬فإن كانت الدامية في الوجه فهي‬ ‫مضاعفة على دامية مقدم الرأس فلها بُميران ‪ 5‬إذا تمت راجبة طولا وعرضا‪ ،‬وصفة‬ ‫إذا خرج منها الدم واللة أعلم ‪.‬‬ ‫الدامية هي التي أدمت كيف ماكانت‬ ‫فصل‬ ‫ومن جوابه (رحمه الله) ال الشيخ الوالي راشد بن عبدالقه بن مبارك الكندي‬ ‫أعليه الحد أم لا؟ كان جاهلا‬ ‫السمدي النزوي (رحمه الله) وفيمن تزوج بخامسة‬ ‫أو غير جاهل ؟‬ ‫الجواب من كتاب المصنف ومن كان له أربع نسوه‪ 6‬ثم تزوج خامسة } وهو يعلم‬ ‫بأربعة شهود أنه وطي ء الخامسة‪ .‬أو‬ ‫أنه لا يحل له‪ .‬فقيل عليه الرجم ۔ إذا صح‬ ‫أقر بذلك‪ .‬ولا يقام عليه الحد بالملك منه لهاإ وتزويجه بها ليس بنكاح والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زوجت المرأة نفسها غلامها أعليها الحد أم لا ؟‬ ‫قال قد قيل ‪ :‬عليها الحد‪ .‬وقيل ‪ :‬التعزير دون الحد‪ .‬ويفرق بينهما‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا رأيت لصاً يسرق منزلي أجوز لي صرفه أم قتله ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد في الأثر جائز له قتله ويعجبني أن يضربه حتى يترك السرقة‪ .‬وإن مات‬ ‫عليك(‪)٨٨‬‏ ‪1‬‬ ‫فلا شيع‬ ‫من ضربك‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت إذا سرق هذا السارق‪ .‬فصحت عليه السرقة‪ .‬فقطعه‪ .‬أيلزمه‬ ‫رد أم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يوجد عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله إذا قطعت يده‪ ،‬وكانت السرقة قائمة‬ ‫‏(‪ )٣٨‬نفس المسألة وردت من قبل ‪.‬‬ ‫_ ‪- ٣٧٤‬‬ ‫فلا يحكم عليه بردها‪ .‬وفيا بينه وبين‬ ‫العين‪ .‬فعليه ردها ؛ وإن لم تكن قائمة العين‬ ‫ردها ‪.‬‬ ‫الله فعليه‬ ‫قلت له ‪ :‬وفيمن قذف مسلي عمدا أو جهل‪ .‬عليه حد أم لا ؟ كان محصنا أو بكرا‬ ‫او كم يجبلد القاذف ؟‬ ‫قال ‪ :‬حد القذف ثيانون جلدة‪ .‬ولا فرق بين المحصن والبكر‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وشارب الخمر سكر أو لم يسكر أعليه حد أم لا ؟‬ ‫قليلا أو كئيرا ‪.‬‬ ‫شرب‬ ‫كان‬ ‫عليه الحد‪.‬‬ ‫‪ :‬يجب‬ ‫قال‬ ‫‪.,‬‬ ‫‏(‪ ٠ )٢٩‬يلزمه حد أم لا ؟‬ ‫نبيذ ال‬ ‫شرب‬ ‫وإذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت له‬ ‫حتى يسكر‪ .‬قال المؤلف ‪ :‬سَكر(“‪٨‬ا‏ سكرا‬ ‫قال ‪ :‬إذا شرب نبيذ الجر لا يلزمه حد‬ ‫بكسر كاف الماضى وضمه من المستقبل والله أعلم ‪.‬‬ ‫بولد أنه من زنائه ‏‪ ٠‬أعليه حد أم لا ؟‬ ‫‪ :‬وإذا أقر رجل‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪:‬إن كان ذلك مع الحاكم‪ .‬فيلزمه الحد مالم يرجع عن إقراره‪ ،‬قبل أن يقع عليه‬ ‫أول الحد ‪.‬‬ ‫) رحمهما الله (‬ ‫‏‪ ١‬لخليفتين أ باا بكر ‏‪ ١‬لصد بق وعمر بن ‏‪ ١‬لخطاب‬ ‫ومن ست‬ ‫قلت له ‪:‬‬ ‫ومن جوابه (رحمه الته) إلى الشيخ سعيد بن عامر المعمري السعالي النزوي (رحمه‬ ‫لا ؟‬ ‫أم‬ ‫على زوجها‬ ‫وتحرم‬ ‫عليها الحد ‏‪٠‬‬ ‫أجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دابة‬ ‫نمسها‬ ‫أؤطڵأت‬ ‫إذا‬ ‫والمرأة‬ ‫الله )‬ ‫قال ‪:‬نعم يجب عليها الحد‪ .‬وتحرم على زوجها‪ .‬ويجب عليها الغسل { هكذا حفظته‬ ‫من جامع ابن جعفر والته أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وإذا زنى رجل بدابة } أتحرم عليه خدمتها ولبنها ولحمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬إن كان الفاعل رب الدابة‪ .‬فقال من قال ‪ :‬تحرم عليه خدمتها‪ ،‬ولبنها‪.‬‬ ‫وأما إذا كان الفاعل‬ ‫وئمنها‪ .‬ولحمها‪ .‬وقال من قال ‪ :‬لا يحرم عليه شيء من ذلك‬ ‫غير رب الدابة ‪ .‬فعلى قول من يقول ‪ :‬لا ينتفع بالدابةش فعليه لربها قيمتها‪ .‬وعلى‬ ‫به‪. ‎‬‬ ‫نئمي‬ ‫نبذ في الجرار‪.‬‬ ‫(‪ (٣٩‬نبيذ الجر ‪ :‬لعل المقصود منه الذي‬ ‫يبد ان الجملة للمزلف‪ .‬وسقطت منها جملة (قال المؤلف ‪:‬سكر سكرا‪‎.‬‬ ‫) ‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٧٥‬۔‬ ‫قول من يقول ‪ :‬إن لصاحبها أن يبيعها‪ .‬فلا يلزم الحد‪ .‬وقيل ‪ :‬يهدف به من فوق‬ ‫جبل‪ .‬وقيل ‪ :‬يقتل بالسيفؤ وقيل ‪ :‬يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬والأمة تحصن إذا تزوجها أم لا ؟‬ ‫واكثر القول لا تحصنه۔ والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال في ذلك اختلافؤ‬ ‫ومن جوابه أيضا رحمه النه إلى الأخ محمد بن سعيد بن غانم (رحمه الله) وإذا شهد‬ ‫أربم نسوة على رجل بالزنى أعليهن حد أم لا ؟‬ ‫الجواب ‏‪ ٠‬وبالله التوفيق ‏‪ ٦‬فيعجبني أن لا حد عليهن ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬أو عبد“|©} أيلزمهم حد‬ ‫امرأة أو صبى‬ ‫‪ :‬وإذا شهد ثلانه عدول ‪ .‬ومعهم‬ ‫قلت له‬ ‫القذف أم لا ؟‬ ‫يعجبني ‏‪ ٠‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الذي‬ ‫الجميع ‏‪ ٠‬على القول‬ ‫قال لا حل على‬ ‫وهذا ماسألته عنه (رحمه الله) قلت له ‪ :‬صف لي سيدي مايجب عليه الحد من‬ ‫ل‬ ‫ذلك ؟ وصف‬ ‫المسكرات ‪ .‬والنبيذات ‪2‬‬ ‫والزنى ‪ .‬وشرب‬ ‫السرقة ‪ .‬والقذف‪٥‬‏‬ ‫به الرده وغير ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬التي( ‏‪ (٤١‬تيب‬ ‫الكلام‬ ‫عليه من‬ ‫مامجب‬ ‫سيدي‬ ‫فمثل ذلك إذا زنى‬ ‫أما الذي يجب عليه الحد من الزنى‬ ‫وبالته التوفيق‬ ‫الجواب‬ ‫رجل بامرأة‪ .‬وشهد عليه أربعة شهود عدول والشهود يعرفون المرأة أنها غير زوجته‪.‬‬ ‫فإن الإمام يقيم عليه الحد‪ .‬وكذلك إذا أقر بالزنى ولم يرجع عن إقراره‪ ،‬قبل أن يقام‬ ‫فإنه‬ ‫عليه أول الحد ؛ فإن كان الزاني بكرا‪ .‬فإنه يجلد مائة جلدة‪ .‬وإن كان حصنا‬ ‫يرجم بالحجارة إلى أن يموت ‪.‬‬ ‫وأما الذي يب عليه به الحد من القذف فإذا قذف رجل موحد رجل بالزنى ‪.‬‬ ‫فإن القاذف بلده الإمام ثمانين جلده‪.‬‬ ‫‪ :‬تناول المال ©‬ ‫بأربع خصال‬ ‫حجب‬ ‫عليه به القطع ‪ .‬فذلك‬ ‫حجب‬ ‫وأما الذي‬ ‫وإخراجه من الحرز والإخراج«”‘‘‪ .‬والمقدار الذي يجب به القطع وهو أربعة دراهم‬ ‫(‪ )٤١‬الصواب ‪ :‬الذي‪. ‎‬‬ ‫(‪ )٤٢‬الجملة غير تامة‪ .‬ولعله وقع خرم بانتقال النظر إلى الاسفل عند الناسخ‪ .‬وذلك في كلمة الاخراج‪‎.‬‬ ‫‏_ ‪ ٣٧٦‬۔‬ ‫فصاعدا ‪ .‬والبلوغ مع العقل والرفع إلى الإمام‪.‬‬ ‫وأما الذي يجب به عليه الحد من شراب المسكرات‪ ،‬فمن شرب من الخمر قليلا‬ ‫أو كثيرا وجب عليه الحد‪ .‬وأما من شرب من النبيذ الذي يجعل في الجرار‪ ،‬والنقير‬ ‫والقرع} فليس عليه حد إلا أن يسكر‪.‬‬ ‫وأما الكلام الذي يكون به الإنسان مشركا‪ .‬فمثل ذلك إذا أنكر العبد خالقه‪.‬‬ ‫وعبد غيره‪ .‬فقد أشرك به ‪ .‬وإن قال إن مع النه شريكا أو إنما سواه فقد أشرك به ‪ .‬وإذا‬ ‫فال ‪ :‬له صاحبة‪ .‬وولد‪ .‬وأن الته ثالث ثلاثة‪ .‬وأغا الهان اثنانإ فقد شر وإذا‬ ‫لم يؤمن بالته ورسوله محمد ي‪ . :‬وما جاء به فهو مشرك ‪.‬وإن امن بالنبي محمد رك‪:‬‬ ‫مشركاً‪ . .‬ومن أنكر شيئاً من كتاب الله‬ ‫نبوة بعد محمد ية‪.‬كان‬ ‫وبما جاء به ثم ادعى‬ ‫أو جحد به كان مشركا‪ .‬ومن جحد رسالة حمد بنية‪ .‬كان مشركاً ‪.‬ومن جحد أنبياء‬ ‫الله ورسله وما جاء به من كتبه ۔ بعد علمه ۔ كان مشركأ‪ .‬وكذلك إن جحد ملائكة‬ ‫وقيام الحجة عليه‪ .‬كان مشركا‪ .‬وإن قال أن اله ليس بقادر‪ .‬ولا‬ ‫الله بعد علمه‬ ‫ولا رازق‪ .‬ولا عالم‪ ،‬ولا سميع ‪ .‬ولا بصبر‪ .‬وأنكر توحيد الله‬ ‫قاهر‪ .‬ولا خالق‬ ‫وأسياءه كان مشركاً ‪ ...‬ومن أنكر البعثآ والحسابآ والعقاب‪ .‬والجحنة‪ ،‬والنارش بعد‬ ‫علمه ث وقيام الحجة عليه‪ .‬كان مشركا‪ .‬لأن هذا كله في كتاب الله ‪ .‬ومن أنكر شيئا‬ ‫من كتاب الله كان مشركا‪ ،‬ومن قال ‪ :‬إن لته جارحة كجوارح المخلوقين‪ .‬أو صورة‬ ‫كان مشركا‪ .‬وانته أعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫وسألته (رحمه القه) عن أرش الجحراحات‪ ،‬وما يلزم من الدية } والود‪ .‬وصفة ارش‬ ‫الجرح ؟‬ ‫فكان جوابه (رحمهما الته) أن أول الجروح الدامية{ وهي التي تدمي ‪ ،‬ولا تسيل فإذا‬ ‫كان الدامية في الوجه ‪ .‬وتمت راجبة طولا وعرضا فلها بعبران‪ ،‬وقيمةالبعير مائة‬ ‫درهم وعشرون درهما ‪.‬‬ ‫فإذا كانت في مقدم الرأس فلها نصف ماللوجه‪ ،‬وإن كانت في القفا فلها نصف‬ ‫مالمقدم الرأس‪ .‬وإن كانت الدامية أقل من راجبة{ فيكون ذلك بالحساب ‪.‬‬ ‫وحد الوجه إذا كان رفع حاجبيه مما ينتهي قياض جبينه‪ .‬فذلك من الوجه‪ ،‬وأما‬ ‫‏_ ‪ ٣٧٧‬۔‬ ‫مقدم الرأس فعلامته إذا كان شعر الرأس مقبلا للوجه‪ ،‬فهو من مقدم الرأس‪ .‬وما‬ ‫اللحم‪ .‬‏‪ ٦‬وقيل ‪:‬‬ ‫ف‬ ‫الجلد ‪ .‬وأخذت‬ ‫الباضعة ‪ ..‬وههيى التي قطعت‬ ‫ثم بعد الدامية‬ ‫راجبة‬ ‫الوجه أربعة أبعرة ‪ 6‬إذا عمت‬ ‫فلها ف‬ ‫في اللحم‪6‬‬ ‫الحلد ولا تأخذ‬ ‫هي التي تشق‬ ‫طولا وعرضا } ولها في مقدم الرأس نصف ماللوجه‪ ،‬وإن كانت في القفا فلها نصف‬ ‫مالمقدم الرأس‬ ‫ثم المتلاحمة وهي التي تاخذ شيئا من اللحم‪ ،‬وتقطعه فلها في الوجه إذا أمت‬ ‫راجبة طولا وعرضا ستةأبعرة ‪. .‬ثم السمحاق ‏‪ ٠4‬وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة‬ ‫رقيقة‪ .‬فلها في الوجه ثمانية أبعرة‪ ،‬إذا اتمت راجبة طولا وعرضاً‪.‬‬ ‫ثاملموضحة وهي التي توضح معها العظم ‪.‬فلها في الوجه عشرة أبعرة } إذا اتمت‬ ‫راجبة طولا وعرضا‪ . .‬ثم الهاشمة وهي لتي تهشم لعظم وتكسره‪ .‬فلها في الوجه‬ ‫عشرون بعير إذا اعمت راجبة عرضاً وطولا ‪.‬‬ ‫ثم المنقلة ‪.‬وهي التي تنقل العظام عن موضعها‪ .‬فلها في الوجه ثلاثون بعير‪ ،‬إذا‬ ‫وعرضا‪.‬‬ ‫طولا‬ ‫راجبة‬ ‫أمت‬ ‫للقفا ‏‪٠‬‬ ‫بأن له نصف ماللوجه ‏‪ ٠‬وما يكون‬ ‫الرأس‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫بيا يكون‬ ‫وقد عرفتك‬ ‫مالمقد م ‏‪ ١‬لرأس‬ ‫لارن له نصف‬ ‫واما قياس الجراحة بالراجبة‪ .‬فيكون مظنهر البهيم ‪ 5‬من خط مفصل البهيم‪.‬‬ ‫ويقسم ذلك على اثني‬ ‫إلى أن يساوي طرف البهيم‪ .‬يقاس ذلك بخوصة أو خيط‬ ‫فإن كان طول الراجبة راجبة تامة‪ ،‬وعرضها كذلك فهي‬ ‫عشر نقطة بالتحري‬ ‫راجبة تامة‪ .‬فيضرب الطول في العرض إثني عشر نقطة في اثني عشر نقطة فذلك‬ ‫مائة نقطة وأربعة وأربعون نقطة‪.‬‬ ‫وإن كان طول الراجبة أقل من راجبة ‪ .‬فينظر في ذلك بالتحري ‪ .‬وإن كان نصفا‬ ‫فنصفا أثولثا فثلثا أروبعاً فربعا‪ .‬وكذلك ينظر في عرض الراجبة على هذا الوصف ‪.‬‬ ‫ثم يضرب الطول في العرض وينظر إلى جملة ماصح من الضرب فيجرى ذلك‬ ‫بحساب الراجبة تامة‪٥‬‏ إن كان نصفا فنصفاك أثولثا فثلثا‪ 5،‬أروبعا فربعا‪.‬‬ ‫ثم ينظر إلى ماصح من الدراهم التي لتلك الجارحة إ فيجرى تلك النقط مايصح‬ ‫‪ ٣٧٨‬۔‬ ‫‏‪-‬‬ ‫فها من الدراهم‪ ،‬فهذا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫الدية ‪ .‬أو يرجع‬ ‫وأما من قتل حرا عمداً ‏‪ ٠‬فعليه القود إلا أن يرجع أولياء المقتول من‬ ‫الورثة إلى الدية ‪.‬‬ ‫القود ‪ .‬فيبطل القود ‪ .‬ويرجع جميع‬ ‫أحدهم إلى الدية ‪ .‬ويعفو عن‬ ‫وأما إذا كان القتل خطأ فلا قود فيه‪ .‬وإنما فيه الدية‪ .‬وتكون الدية على عاقلة‬ ‫الجاني ى إذا صح الخطأ ‪ .‬وإن لم يصح الخطأ‪ .‬فتكون الدية في مال القاتل ‪.‬‬ ‫وأما إذا ضرب رجل رجل فلم يمت في الحال۔ فقيل ‪ :‬إن بقي ثاويا من ضربه أو‬ ‫فعلى الضارب القود‪ .‬وقيل ‪ :‬إن لم يمت في ثلاثة أيام فلا قود‬ ‫جراحته حتى مات‬ ‫بعد الثلاث‪ .‬وإنا فيه الدية‪ .‬وقال من قال ‪ :‬إن جاوز تسعة أيام ؤ فلا قود فيه‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مالم يدا فإذا دووي ‪ .‬ففى ذلك الدية‪ .‬ولا قود‪ 5‬وقيل ‪ :‬إن الدواء ليس‬ ‫بحدث يبطل القود وأما خياطة الجرح فإنه حدث يبطل به القود‪.‬‬ ‫ولم ينبت إلى سنة‪ ،‬فالدية كاملة‪ .‬وإن‬ ‫أو حلقه‬ ‫وإذا نتف رجل شعر رأس رجل‬ ‫نبت فله سوم عدلين ‪.‬‬ ‫وإذا ضرب رجل رجلا حتى ذهب عقله‪ .‬فالدية كاملة وهي في السمع الدية‬ ‫كاملة ‪ .‬وفي البصر الدية كاملة ‪ .‬وفي الشم الدية كامله‪ .‬وفي النطق الدية كاملة‪ .‬وفي‬ ‫الحاجبين الدية كاملة ‪ ..‬وفي النفس الدية كاملة‪ .‬وفي إحدى العينين نصف الدية ‪.‬‬ ‫وي العينين كلتييهيا الدية كاملة ‪ .‬وفي إحدى الأذنين نصف الدية وفي الأذنين كلتيهما‬ ‫الدية كاملة ‪ .‬وفي صلب الظهر إذا انحدبؤ الدية كاملة‪ .‬وفي الذكر الدية كاملة‪.‬‬ ‫وفي البيضتين الدية كاملة ‪ .‬وفي الرجلين الدية كاملة‪ .‬وفي اليدين الدية كاملة‪ .‬وفي‬ ‫أصابع اليدين الدية كاملة ‪.‬‬ ‫وإذا ذهب الجياع أو الحمل فالدية كاملة‪ .‬وإذا لم يستمسك البول فالدية كاملة ‪.‬‬ ‫وأما إذا ألقى رجل رجلا في النار ظلًا‪ ،‬فيات بالنار‪ .‬فقيل ‪ :‬أنه يطرح في النار‬ ‫وقيل ‪ :‬أنه يضرب بالسيفؤ وكذلك القول في الذي يقتل بالسم ‪ .‬واله‬ ‫حتى يموت“‪،‬‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي‬ ‫النزوي (رحمه الله) إلى الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري (رحمه الله)‬ ‫السمدي‬ ‫‏_ ‪ ٣٧٩‬۔‬ ‫وفيمن ركب دابة وفي يده رمح ‪ .‬فجمحت به الدابة تحت الشجرة ‪ 5‬فقبضت الشجرة‬ ‫الرمح ‪ .‬فجعلت الدابة تسبر به صاعداً ‪ .‬وهو قابض للرمح ‪ .‬فانطلق الرمح من يده‬ ‫على رجل فقتله ؛ أتلزمه ديةالرجل أم لا ؟‬ ‫على الغلبة‪ .‬فوقعت‬ ‫الجواب وبالله التوفيق ‪ .‬أما حفظا بعينها فلا‪ .‬وأما فيما عندي أن هذا خطأ‪ .‬إذا لم‬ ‫يتعمد لإرسال الرمح " فانطلق من يده على الغلبة‪ .‬والنه أعلم ‪.‬‬ ‫قال المؤلف ‪ :‬أما قوله جمحت به‪ .‬إذا غلبت راكبها ؛ لأنه يقال ‪ :‬جمحت الفرس‬ ‫جمحا وجموحا‪ .‬إذا غلب فارسه{ وكذلك جمح السفينة‪ .‬إذا تركت القصد‪ .‬وكذلك‬ ‫الرجل إذا ركب هواه‪ .‬وكذلك المرأة يقال لها ‪:‬إذا ذهبت إلى أهلها من غبر أمر‬ ‫زوجها‪ .‬كل هذه الأفعال بفتح‪ .‬المهملة الوسطية في الماضي والمستقبل‪ ،‬لقوله عز‬ ‫"ا أي يسرعون‪ .‬رجع‪.‬‬ ‫وجل ‪ «:‬لولو إيه وهم نجممخُون‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد العقري النزوي (رحمه الته)‬ ‫ومن جواب‬ ‫فيمن قذف مسلا جهلا منه‪ .‬أنواسيا‪.‬إ أعجب عليه الحد إذا كان ذلك بدعواه ؟‬ ‫الجواب‪ .‬وبالته التوفيق‪ .‬إن الحد على من قذف مسليا بالزنى ‪ 3‬إذا تعمد قذفه‪ .‬ولو‬ ‫ديسنا بشيء‪ .‬ولو أن الجهل ينفع‪.‬‬ ‫نك ل‬ ‫ل يعلم وجوب الحد في ذلك‪ .‬والجهل فيعذل‬ ‫لكان الجهل أنفع من العلم ‏‪ ٨‬ويؤيد ذلك قول اله عز وجل‪ [ } : ,‬لآ تقف ماليس ك‬ ‫به علم إإن السمع والبصر والقادة كل اؤتنك كان عنه مَستُولا ه(ث‪٤‬ا‪.‬‏ وقال تعالى ‪:‬‬ ‫‏‪ .6٠‬ولو كان الجاهل معذورا بجهله‪.‬‬ ‫‪ .‬فاسالوأ أه الذكر إن كُنسُم لا تعلَمُون‬ ‫لما كان فى أوامر الته عز وجل بالسؤال عيا جهله معنى ‪ .‬ولا فائدة‪ .‬تعالى الله علوا‬ ‫وأما قذفه أياه ناسيا فلم أجد للنسيان معنى هاهنا‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫قلت له ‪:‬وما تقول سيدي ‪ :‬في الرجل إذا زنى بامرأة‪ .‬ثم تزوج أختها أأومها أو‬ ‫ابنتها أو جدتها أجب عليه | الحد كان جاها بالحرمة أو عالما ؟‬ ‫قال ‪:‬على ماسمعنا وحفظناه‪ ،‬إن الحدود تدرأ بالشبهات إن كان جاهلا بالنسب‬ ‫(‪ )٤٣‬سورة التوبة‪.٥٧ : ‎‬‬ ‫‪.٣٦ :‬‬ ‫(‪ ) ٤ ٤‬سورة الاسراء‪‎‬‬ ‫‪٧ :‬‬ ‫‪ ٠ ٤٢٣ :‬وسورة الانبياء‪‎‬‬ ‫(‪ ) ٤٥‬سورة النحل‪‎‬‬ ‫‪ ٣٨٠‬۔‬ ‫‏_‬ ‫بينهاث وبين الذي زنى بهاء ولم يعلم أنها أمها‪ ،‬أو ابنتها‪ .‬و جدتها‪ .‬وقد قيل ‪:‬‬ ‫عبد الملك بن مروان أوتي بأعرابي تزوج زوجة أبيه{ جهلا منه بذلك‪ .‬فقال ه‪:‬‬ ‫«تزوجت بأمُك ‪ .‬فقال ‪:‬لا إنما هي زوجة أي»‪ ،‬فقد قيل ‪:‬إنه أمر بضرب عنقه‪.‬‬ ‫وقال ‪«:‬لا جهل ولا تحباهل في الإسلام» فبلغ ذلك أبا الشعثاء جابر بن زيد (رحمه‬ ‫الله) فقال ‪«:‬أحسن عبدالملك وأجاد‪ .‬ولو أن الجهل ينفع } ويكون معذورا‬ ‫بجهله‪ .‬لما قال جابر بن زيد (رحمه الله) ذلك القول‪.‬‬ ‫وأما أختها فأشبه عندي بالجواز وأرجو أن في جواز تزويجها إختلافاً إذا زنى باختها‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫قبل تزرومجه أو بعده ©‬ ‫فصل‬ ‫الخليفتين ‪ ،‬فيات من‬ ‫الشيعي لأجل ‪7‬‬ ‫ومنه إليه (رحمه اله ) وسألته عمن ضرب‬ ‫أتلزمه الدية أم لا ؟‬ ‫ضربه‬ ‫الخليفتين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب‬ ‫الجواب ْ وبالله التوفيق ‪ .‬إن سب‬ ‫المسلمين ‪ .‬وشتم‬ ‫على من سب‬ ‫‏‪ ١‬لواجب‬ ‫‏‪ ١‬لتعزير‬ ‫ضرب‬ ‫موجعاً ‪.‬‬ ‫ضر‪ ,‬ب‬ ‫يضرب‬ ‫أعراضهم ث وقد قيل ‪:‬إن ضربه الحاكم ‪.‬أو أمر بضربه ولم يضربه فوق ماجب عليه‬ ‫الضرب ‪ .‬فديته ف بيت مال المسلمين ‪ .‬وللإمام أيضا‬ ‫في حال‬ ‫ومات‬ ‫من التعزير‬ ‫المسلمين ‪ .‬وقد قيل ‪ ::‬من سب‬ ‫عليه {لئلا يشتم أعراض‬ ‫وا لشد‬ ‫ضر به ‪ .‬وحبسه‬ ‫وإلا قتل ‪ .‬والقول الأول‬ ‫فإن تاب‬ ‫المسلمين ‪ .‬وشتم اعراضهم ‪ .‬استتيب من ذلك‬ ‫اكثر والله أعلم ‪.‬‬ ‫تم الكتاب الجامع بعون الله العلي العظيم ‪.‬‬ ‫من غير الكتاب من جواب الشيخ علي بن سعيد بن خلف الريامي النخلي‪ ،‬إلى‬ ‫الجواب ئ وبالله التوفيق ‪ 0‬إني ل احفظ هذه المسألة غير أني وجدتها من تأليف شيخنا‬ ‫الرضي خميس ين سعيد الرستاقي (رحمه الله) إن الأموال التي تنقل من بلاد أهل‬ ‫الإسلام إلى عيان‪ ،‬لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول‪ .‬وأما الأموال التى تصل من‬ ‫بلاد الشرك لأهل الشرك ‪ ،‬فإذا وصلوا إلى عيان ونجلوا متاعهم‪ .‬وباعوه في صحار‪.‬‬ ‫أخذت منهم الزكاة في الوقت‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٨١‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫وأما أموال أهل الصلاة‪ .‬الذين يصلون من بلاد أهل الشرك إلى عيان ‪ .‬قول ‪:‬لا‬ ‫زكاة فيها حتى يحول عليها حول بعيان‪ ،‬ثم توخذ منها الزكاة} وقول ‪ :‬إنهم إذا وصلوا‬ ‫بها إلى عيان ونجلوا متاعهم ‪ ،‬وباعوا فيها‪ ،‬واشتروا‪ .‬وقلبوها ي نوع " غير الذي‬ ‫وصلوا به من أرض أهل الشرك‪ ،‬أخذت منهم الزكاة ‪.‬‬ ‫وكان محمد بن محبوب (رحمهما الته) قد قال ‪ :‬ني رجل قدم إلى عيان من أرض‬ ‫الشرك‪ .‬فباع‪ .‬أخذت منه الزكاة‪ .‬ثم رجع إلى أرض الشرك‪ .‬أيضا وعاد بياله إلى‬ ‫عيان في أربعة أشهر فقال ‪ :‬كل مابلغ بياله هذا إلى أرض الشرك ثم عاد إلى أرض‬ ‫الإسلام‪ .‬أخذت منه الزكاة ‪.‬‬ ‫إلا مرةةواحدة‪ .‬ولو بلغ به‬ ‫فقال سلييان بن الحكم ‪ :‬لا زكاة عليه في كل سنة‬ ‫مرارا إلى أرض الشرك ‪.‬فوقف محمد بن محبوب رحمهيا الله ‪.‬‬ ‫واليمن‪.‬‬ ‫وأما من قدم عيان بتجارة من أرض الإسلام ‪ ،‬مثل ‪:‬العراق‪ ،‬وفارس‬ ‫ودبيل‪ ،‬فإن كان من أهل عيان فهي مثل أموالهم التي في البر وعيان ‪ 5‬يجب فيه الزكاة‬ ‫ي كل سنة{ وكثير مثل هذا تركته خوف الإطالة ‪.‬وليعمل الناظر في هذا الكتاب بيا‬ ‫يعجبه‪ .‬ويوافق الحق من هذه الأقوال‪ .‬والاخذ بالوثيقة أسلم دنيا وأخرى‪ ،‬والته‬ ‫ا وجدته مأ ثورا‪.‬‬ ‫يوفقنا وجميع المسلمين لمرضاة ته‪ .‬وكتبته‬ ‫تم الكتاب المسمى ( فواكه العلوم قى طاعة الحي القيوم ) ولا حول ولا قوة إلا‬ ‫بالله العلي العظيم ‪ .‬تأليف الشيخ الفقيه العالم العلامة عبدالله بن محمد بن عامر بن‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫النزوي رضيه‬ ‫‪:‬خنبش‬ ‫بن‬ ‫محمل‬ ‫‏‪ ٣٨٢‬۔‬ ‫‪-‬۔‬ ‫فهرس الجزء الثالث‬ ‫فواكه ا لعلوه‬ ‫الصفحة‬ ‫الخرورة‬ ‫المنثورة التاسعة عشرة في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز‪ .‬وفي تزويج الأحرار‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫والمماليك وقضاء الصدقات ومعاشرة الأزواج وأحكام الغائب والمفقود‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫المنثورة العشرون في الطلاق والظهار والايلاء وما يجوز من ذلك ومالا يجوز‬ ‫‏‪١٤٩‬‬ ‫المنثورة الحادية والعشرون في صفة المواريث‬ ‫‏‪٢٧١٥‬‬ ‫المنثورة الثانية والعشرون في الوصايا وغير ذلك‬ ‫‏‪٢٦١‬‬ ‫المنثورة الثالثة والعشرون ني أحكام الإمامة والولاه‬ ‫كتاب الحدود الأكيده والقوانين السديده للمملكة السعيده‬ ‫‏‪٣٣٣‬‬ ‫والسلطنة الرشيده المبنية قواعدها على نصوص الشريعة‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫المنثورة الرابعة والعشرون في الحدود والقصاص وغير ذلك من الكلام العري‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تم بحمد الله‬