ت:نيو/.هه 4)‏١ (م‏٧ (زر3 ههي ةح--- ‏٦..ج" ج ا ج 9 ر ٥ _ > ٨ - ,ص 3 مه 77 «...إهداء وشكر أحمد ربي أولا وأخيرا على ما من علي من نعمه وأسبغ. وإن لأرجو الله تعالى أن يشرك والدي الكريمين ثواب هذا العمل كما ربياني صغيرا. ولزوجي التي ما ادخرت جهدا ولا دعاء إلا قدمته. وشكري ودعواتي لكل من علمني حرفا ،مشايخي وأساتذتي. والشكر موصول إلى إدارة هذا المعهد ،وعلى رأسها الشيخ زياد الفاضل: الذي غمرنا برعايته وتوجيهاته. وأسأل الله أن يدم رخاء هذه البلاد وأمنها ،التي احتضنتنا وآوتنا عددا من السنين ،وأن يجعلها حصنا حصينا للإيمان وأرضا للعبادة والشكر. ربيع النان. ٤ ٢ ٩ ‎ه‎١مسقط٠ ‎: 4الذاريات :‏٥٨ - ٥٦ مه ے ه ص دو2ر | لقوه آ مے ب مح مےوو سر ا 5 | ١ل_ ‎ المقدمة الحمد لله رب العالمين ،فاطر السماوات والأرض» الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ،فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه تكريما .وسخر له ما في السماوات والأرض منة منه وفضلاء ورزقه وقدر قوته في الأرض تقديرا 3وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والسراج المنير المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد :فإن الإنسان مذ خلقه الله تعالى وهو يكدح من أجل تذليل ما سُجر له ،وبمرور الزمن ازداد كيل مرة يحيد فيها عن الصواب يقوم بوحي من الله.تحكمه فيما حوله ،وف ولقد اجتهد الإنسان منذ القدم في حل مشكلاته الاقتصادية محاولا إيجاد حلول لمشكلة التناقض بين ندرة الموارد وازدياد الحاجات ،فاستقر به المطاف أخيرا إلى منهجين اقتصاديين :رأسمالي واشتراكي ،ثم انتهى الأمر إلى سيادة المنهج الرأسمالي ،وبتطور العلوم أصبح هذا الأخير أخطبوطا تسنده عشرات العلوم المنهجية والتطبيقية الدقيقة ،حتى كؤن لنفسه شبكة عالمية يصعب الانفلات من شراكهه'". أما العالم الإسلامي فبعد تقسيم تركة الخلافة العثمانية وجد المسلمون أنفسهم أمام ذلكم الأخطبوط المخيف فأصبحت القاعدة الرائجة أن لا تطور ولا رخاء إلا في ظل ذلكم النظام ،ومع تفاقم كوارث ذلك النظام على مستوى الأفراد والجماعات والدولة ،أصبح العالم يتوق إلى نظام اقتصادي ينتشله من حافة الهاوية .وأ لنظام يصلح هذا الإنسان إلا نظام من خالقه ل ألا يعتم من عل وَهُرالتيطيف آني به«‘. فكان من الواجب على المسلمين أن يبلوروا هذا المنهج الرباني} ويؤصلوا قواعده ،حتى يصبح منهجا متكاملا للحياة الاقتصادية المعاصرة. ‏ )١لا ينكر أحد أن للعلوم الاقتصادية الحديثة أثرا كبيرا على التطور المعيشي للإنسان ،وأن كثيرا منها نافع صالح ينتفع منه،إلا أن طبيعة الاقتصاد الحديث المرتكز على الشبكات المصرفية } التي أساسها ومبدؤها وشعارها الربا-جعلته اقتصادا بعيدا عن الوحي الإلمي-في الجملة .- )٢سورة الملك الآية.١ ٤ ‎ (ب) إشكالية البحث: يحاول هذا البحث المتواضع الإسهام في التأسيس النظري للاقتصاد الإسلامي ،من خلال دراسة قاعدة "الربح بالضمان" التي تمثل أصلا من أصول الاقتصاد الإسلامي؛ فهي تحدد النظرة الإسلامية إلى أهم نظرية من نظريات الاقتصاد وهي نظرية التوزيع ،ولا ريب أن تحديد هذه النظرة يسهم-إلى حد كبير -في إبراز معالم الاقتصاد الإسلامي ،وأسسه المنهجية. يحاول هذا البحث أن يجيب على عدة إشكالات تتعلق بقاعدة "الربح بالضمان" منها: -ضبط مصطلحي الربح والضمان. حجية هذه القاعدة.- -نوع العلاقة بين استحقاق الربح والضمان ،وهل هي علاقة شرطية أم سببية. -هل لهذه القاعدة قيود وشروط لإعمالها والاستدلال بما؟ وهل من مستثنيات لما. -ما هي المقاصد الشرعية لتشريعها. -ما موقعها في الاقتصاد الإسلامي. ما هي بعض بالاتما التطبيقية المعاصرة.- منهج البحث: وللجواب على هذه الإشكالات احتاج الباحث إلى المنهج الاستردادي لاستحضار وتحليل النصوص الواردة في الموضوع والمنهج الاستقرائي لتتبع فروع القاعدة} والفروع المستثناة منها} والمنهج الاستدلالي الاستنباطي لاختبار صحة بعض الفرضيات وتحليل بعض الأقوال ،والمنهج المقارن لمقارنة وجهات النظر المختلفة والتقريب أو الترجيح بينهاك وقد لح الباحث إلى المنطق الصوري للاستدلال على بعض الأمور. واعتمدت منهج الفقه المقارن بين المذاهب الستة الإباضية والظاهرية والمذاهب الأربعة} وأحيانا المذاهب الثمانية. وارتايت الترجمة لكل الأعلام غير الصحابة وأئمة المذاهب لأن مقياس "المغمورون" نسبي ،فقد يكون العالم مشهورا في دائرة مذهبه ،وفي الوقت نفسه مغمورا خارجها. وقد خرحت الأحاديث من الكتب التسعة ،ولم أذكر الحكم عليها إلا في سياق إثبات حجية القاعدة} واكتفيت في الإحالة إلى المعاجم بالإشارة إلى مادة الكلمة ،دون الجزء والصفحة. (ج( الدراسات السابقة: ورغم أهمية هذه القاعدة} وأهمية الموضوع الذي تعالحه لم تحظ بدراسة مستقلة عميقة؛ فالدراسات القي تناولت هذه القاعدة على نوعين: دراسات عامة للقواعد :مرت على هذه القاعدة مرور الكرام ،فلم تزد على تعريف بسيط و بعض- التفريعات ،مع ملاحظة تكرار المضمون نفسه تقريبا في تلك الدراسات. -دراسات أفردت قضية الضمان بالدراسة لكن كانت أقرب إلى الدراسات القضائية منها إلى التقعيد الفقهي الاقتصادي ،إذ ركزت على التلف ومسؤولية التعويض© ولم يحظ بيان علاقته بأصول "نظرية الضمان" للدكتور وهبة الزحيلي©المعاملات إلا ببعض اللفتات القصيرة ،مثل كتاب و"الضمان في الفقه الإسلامي" للشيخ علي الخفيف و"ضمان المتلفات" للدكتور سليمان محمد أحمد. ودراسات أفردت الربح بالدراسة ،مثل" :الربح في الفقه الإسلامي" للدكتورة شمسية بنت محمد لكنها حامت حول القاعدة ولم تقارب! ولم أقف على دراسة مستقلة للقاعدة. صعوبات في الطريق: ومن أهم الصعوبات التي أثقلت كاهل الباحث عدم التفرغ ،فهذا البحث كان نتيجة لسلسة من التطقلات! على المكتبة في الأوقات الفارغة من المحاضرات فما أن يهنأ البال في المكتبة حتى يدق ناقوس المحاضرة التالية ،أو إنذار إخلاء المكتبة -طوعا أوكرها -بجحيء ضيف يريد أن يطلعنا على ما في جعبته. ومن الصعوبات كذلك ندرة الدراسات السابقة ليستأنس بما الباحث‘ ويطمئن على أنه لم يشتط بعيدا. وكذلك قد تطلب البحث الاطلاع على عدد من مؤلفات علم الاقتصاد لكتابة الفصل الخامس والحمد لله فقد أعطاني هذا البحث وعلمني أكثر مما أعطيته من الجهد فنلت ربحا مقابل ذلك الجهد والربح بالضمان. هيكل البحث: وخاتمة: مقدمة وسبعة فصولفأتى ق والحمد لله أن أنعم علي بإتمامك كان الفصل الأول فصلا تمهيديا .تكلمت فيه عن القاعدة الفقهية وأهميتها ،والفرق بينها والضابط ( الفقهي والنظرية الفقهية .وعلت سبب اختياري لمصطلح القاعدة عوض الضابط ثم تطرقت إلى صلاحية القاعدة للاستدلال ،وحاولت تحقيق المسألة وإبداء الرأي فيها. وقد خحصصت الفصل الثاني لضبط مصطلحي الربح والضمان ومتعلقاتحمما ،وبيان المعنى الإجمالي للقاعدة} ونوع التعليق بين الربح والضمان ثم التمهيد لدراسة مشروعية القاعدة. أما الفصل الثالث فكان لبحث مشروعية القاعدة ،فأوردت النصوص النبوية في الموضوع ،وبينت مدى حجيتها ،وكيفية دلالتها على القاعدة} والطريقة المنهجية التي اتبعتها للدلالة على حجية القاعدة هي: تفكيك التعليق السببي إلى فرضين ،فرض العدم أي بانعدام الضمان لا استحقاق للربح ،وفرض الوجود أي بوحود الضمان يستحق الربح ثم اختبرت الفرضين للوصول إلى صحة العلاقة السببية. وني الفصل الرابع تكلمت عن موضوع القاعدة ،وقيود إعمالها ،فدرست فيه نحيين لهما علاقة بقاعدتنا 3النهي عن بيع ما لم يقبض والنهي عن بيع ما لم تملك ،وحاولت إعطاء تصور دقيق لحماء وتحقيق بعض الخلافات فيهما ،وبيان علاقتهما بالقاعدة محل الدراسة ،ثم خلصت إلى القيد الواجب تقييد القاعدة به. وجاء الفصل الخامس لبيان موقع القاعدة من الاقتصاد وبێنت فيه علاقة القاعدة بعناصر الإنتاج} ونظرية التوزيع ،ومصطلح المخاطرة ،وتكلمت فيه عن الخلاف المشهور في اعتبار المخاطرة سببا لاستحقاق الربح ،وحاولت الترجيح وإبداء الرأي فيه. بالمقاصد الشرعية للقاعدة 3بينت فيه العلاقة بينوختمت الدراسة النظرية بفصل سادس خاص القاعدة والربا .ومقاصد جليلة أخرى. أما الفصل السابع والأخير ،فكان للدراسة التطبيقية واخترت لما نموذج بيع المرابحة للآمر بالشراء وحاولت إسقاط الدراسة النظرية على هذه المعاملة. وأخيرا خاتمة لأهم النتائج ،التي خلص البحث إليها. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام حمد وعلى آله والشكر والدعاء موصول لكل من ساهم في تمام هذا البحث‘ من قريب أو بعيد. وأسال ا له تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد ،ويثييني عليه خير الجزاء وينفع به الإسلام وأهله. أبونصر بن محمد ‏٠ربيع الثاني ‏ ٤٢٩‏ه١مسقط: .٢٠.٠٨/٠٤/٢٦ ۔((١‏قاعدة " الرح بالضمان".دراسة تأصلية تطبيقية الفصل الأول :القاعدة الفقهية وأهميتها. المبحث الأول :مفهوم القاعدة الفقهية. المطلب الأول" :القاعدة" في اللغة والاصطلاح. لغة:- القواعد جمع قاعدة من قعد يقعد قعودا} و القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخيف ،وهو وأعم منه(.الجلوسضامي العرب":"لسانقجاء "والقاعدة أصل الأسنَ والقواعد الإساسن وقواعد البيت ساسه وف التنزيل "وإذ يَرقغ ابراهيم القوامة من البيت وإسماعيئ"”"‘ وفيه "فأتى اللة بنياتمم من القواعد"”‘ قال الزحاج :القواعد أساطين البناء التي مھ ‏) ٥ث(ے۔ فقاعدة الشيء هو الأساس الذي يرتكز عليه. اصطلاحا- للعلماء اتجحاهان في تعريف القاعدة الفقهية ،إذ ذهب فريق إلى اعتبارها جامعة لكل ما تحتها من الفروع ،أخذا بالأغلب© ،إذ المستثنيات أقل من أن تؤثر على القاعدة ومن أولثك العلماء: -الجرجايي( إذ عرف القاعدة الفقهية بأنما" :قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتما"«“. )١أحمد بن فارس بن زكرياء القزويتي( ت٣٦٩٥ه) ،مقابيس اللغة{ تحقيق :عبد السلام محمد هاون ،نشر دار الحيل بيروت١- ‎،ط ) ٤١١م/١٩٩٦١ھ ‎١مادة قعد‎. )٢سورة البقرة" الآية.١٢٧ ‎ )٢سورة النحل» الآية.٢٦ ‎ ‏ )٤محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي للصري(ت٧١١ه)‏ } لسان العرب نشر دار صادر بيروت ،ط ٠٠-١‏ 0٦ ٠مادة قعد. ‏ )٥هو :علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني (ت ٠‏ ٧٤ه) ،فيلسوف من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز وأقام فيها إلى أن توتي. له نحو خمسين مصنفا ،منها " :التعريفات " 3و" شرح مواقف الايجي "ءو " شرح السراجية " في الفرائض و " الكبرى والصغرى في لمنطق" 3و " الحواشي على المطول للتفتاززني "ءو" رسالة في فن أصول الحديث " .انظر :خير الدين الزركلي ،الأعلام ،نشر دار العلم للملايين ،بيروت ط١٦٩٨٦-٧م،‏ ج/٥ص.٧١‏ )٦الحرحاني ،كتاب التعريفات ( ت ٨١٦ه)،نشر دار الكتب العلميةش بيروت، ‎،م/٣٨٩١ه١-٣٢٠٤١ط ۔١٧١ص‎ ‏((٦قاعدة " الرج الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية -وعرفها التفتازاي«_" بأنما " :حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف على أحكامها منه" «‘. -وعرفها قطب الأئمة(" بأنما":قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها"‘‘. وذهب فريق آخر إلى اعتبار المستثنيات في التعريف: -فقد عرفها الحموي" بقوله" :حكم أكثري لاكلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها"{‘. -وعرفها من المعاصرين مصطفى أحمد الزرقاء بقوله" :أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" .فقد قيد عمومها بقوله" :التي تدخل تحت "...بحيث لم يترك بالا لإشكال المستثنيات. ‏ )١هو :مسعود بن عمر بن عبد الله ،سعد الدين التفتازاين (ت٧×٩٣‏ ه) ،ولد بتفتازان من بلاد خراسان وأقام بسرخس٬‏ كانت يي لسانه مكنتبه (تمذيب لمنطق) ،و (المطول) يي البلاغة ،و (المختصر) اختصر به شرح تلخيص المفتاح ،و (مقاصد الطالبين ) في الكلام ،و (شرح مقاصد الطالبين) ،و (النعم السوابغ) في شرح الكلم النوابغ للزخشري ،و (حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) في كشف غوامض التنقيح) ...الح .انظر :الزركلي الأعلام؛ ج/٧ص.٢١٩‏الأصول ،و (التلويح إلى )٢سعد الدين التفتازاني (ت٧٩٣ه) ،شرح التلويح على التوضيح طبعة محمد علي صبيح القاهرة؛٠٢. ‎ص١/ج ‏ )٢هو :امحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش( ت ١٣٣٢ه):‏ أشهر عالم إباضي مغربي في العصر الحديث‘ نشأ عصاميا لم يسافر للدراسة خارج موطنه ،وماكاد يبلغ السادسة عشرة حتى جلس للتدريس ولما بلغ العشرين أصبح عالم وادي ميزاب ،وبلغ درجة الاجتهاد المطلق في كهولته -ونصَ على ذلك في كتابه شامل الأصل والفرع.- ومن أشهر تلاميذه من ميزاب :الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش .والشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى والشيخ بابكر بن الحاج مسعود ،والشيخ صالح بن عمر لعلي وغيرهم. وقد بلغت تآليفه حوالي الثلائمائة مؤلف بين كتاب ورسالة ،من أشهرها" :تيسير التفسير" "هميان الزاد إلى دار المعاد" في التفسير "جامع حرف ورش" "وفاء الضمانة بأداء الأمانة" ني الحديث‘ "شرح عقيدة التوحيد" " ،فتح الله شرح مختصر العدل والإنصاف" مخطوط في علم الأصول ،موسوعة" شرح كتاب النيل وشفاء العليل" ...وغيرها كثير .انظر :بجموعة من الباحثين ،معجم أعلام الإباضية ،نشر جمعية التراث ،القرارة-الجزائر؛ ط١٤٢٠-١ه١٩٩٩/م،‏ ج٤اص.٨٢٥‏ ٤امحمد بن يوسف اطفيش (ت١٣٢٣٤ه)،شرح كتاب النيل وشفاء العليل نشر مكتبة الإرشاد ،المملكة العربية السعودية٣٢- ‎،ط ١‎ ٤.٥ه١٩٨٥/م ‎ج/١ص.٤٦ ه) هو أحمد بن محمد مكي الحسيني" شهاب الدين الحموي(رت ‏ ١٠٩٨ه) :من علماء الحنفية .كان مدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة3 وتولى إفتاء الحنفية. وصنف كتبا كثيرة} منها" :غمز عيون البصائر" في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم ،و"نفحات القرب والاتصال" ،وله عدة مخطوطات. انظر :الزركلي! الأعلامث ج/١ص.٢٣٩‏ ‏ )٦أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي (ت ‏ ٠٩٨‏)،ه ١غمز عيون البصائر" في شرح الأشباه والنظائر (لابن نجحيم) ،نشر دار الكتب العلمية .دط ،ج/١ص.٢٢‏ ‏(٣قاعدة " الرج الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية فالقاعدة الفقهية مركبة من فرض وحكم فالفرض هو الوصف الذي تشترك فيه جميع فروعها ،أو العلة المشتركة بين فروعها ،والحكم هو الحكم الشرعي المنسحب عليها جميعا. فالقاعدة الفقهية بالنسبة لفروعها بمثابة الأساس لما فوقه بحيث يكون كل ما فوقه مشتركا في الارتكاز على ذلك الأساس الواحد ،وهذا هو وجه استعارة اللفظة من وضعها اللغوي إلى معناه الاصطلاحي. المطلب الثاني :الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. من العلماء من يستخدم القاعدة والضابط معنى واحد لأن القاعدة تضبط حكم ما تحتها من الفروع فقد عرف القطب الضابط بنفس تعريفه للقاعدة} إذ يقول ":الضابط :قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها"‘& وذهب إلى ذلك الكمال بن الحممامرت٨٦١ه)ه"‘3‏ وغيرهم. وحتى الذين فرقوا بين القواعد والضوابط نظريا نجدهم عمليا يطلقون أحيانا مصطلح "القاعدة" على الضابط كما فعل السبكي< في "الأشباه والنظائر" 3وابن رحب في "القواعد" والزركشي«{ في "منثور القواعد" 3وغيرهم«'. والذين فرقوا بينهما جعلوا الفارق في كون القاعدة غير مقيدة بباب فقهي معين ،بخلاف الضابط الذي يضبط جزئيات تستظل بمظلة باب فقهي واحد "الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع )١اطفيش ،شرح كتاب النيل ‎،۔٢٣٢ص(٦/ج ج/١إص.٢٠)٢بن أمير الحاج التقرير والتحبير في شرح التحرير نشر دار الكتب العلمية؛ دط‎، ‏ )٢هو :عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،أبو نصر تاج الدين السبكي(ت ٧٧١ه):‏ قاضي القضاةً المؤرخ ،الباحث\ ولد في القاهرة. وانتقل إلى دمشق مع والده‘ فسكنها وتوني بما ،نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان ،قوي الحجة انتهى إليه قضاء في الشام وعزل ،وتعصب عليه شيوخ عصره فاتمموه بالكفر واستحلال شرب الخمر وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر مم أفيج عنه ،وعاد إلى دمشق فتوني بالطاعون. ‏.١٨٥من مؤلفاته" :الإيماج" في أصول الفقه ،و"منع الموانع" } و" الأشباه والنظائر " 0وغيرها .انظر :الزركلي ،الأعلام؛ ج /٤إص ‏ )٤هو :عبد الرحمن بن أحمد بن رحب (ت ٧٣٦ه):‏ ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. من كتبه "القواعد الفقهية" 3وغيرها .انظر الزركلي ،الأعلامث ج(/٢ص٢٩٥۔‏ ‏ )٥هو :محمد ين بادر بن عبد الله ،أبو عبد الله بدر الدين الزركشي (ت٧٤٥ه):‏ عالم بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل مصري لمولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون منها" :الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ء و"البحر المحيط" -ثلاث بجحلدات في أصول الفقهءو "الديباج في توضيح للمنهاج" ،و"المنثور" يعرف بقواعد الزركشي & وغيرها؟ انظر :الزركلي الأعلام؛ ج/٦ص.٦١٠‏ )٦يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ،القواعد الفقهية} نشر مكتبة الرشدك الرياض-السعودية؛٥-٨٢٤ ‎ط /٧٠٠ه ‎١م٢٧٢ ‎٢ص‎ »(قاعدة " الرح بالضلن" .دراسة تأصلية تطبيقية فروعا مأنبواب شق؛ والضابط يجمعها من باب واحد ،هذا هو الأصل"(. وقد أخذنا في بحثنا هذا بالرأي الأول ،أخذا بالمعنى اللغوي ،واقتناعا منّا أن قاعدتنا المبحوثة لا يمكن اعتبارها ضابطا فقهيا في باب المعاملات بل تتجاوز ذلك لتقرر مبدأ من مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأساسا من أسس العدل في الشريعة الإسلامية. المطلب الثالث :الفرق بين القاعدة والنظرية. النظرية الفقهية أعم من القاعدة فهي " عبارة عن موضوعات فقهية لهما أركان وشروط وتجمع بينها روابط فقهيةإ تجمعها وحدة موضوعية تحكم عناصرها جميعا". ففروع القاعدة يجمعها الحكم الواحد المقرر في القاعدة ،أما فروع النظرية فيجمعها الموضوع الواحد. ومما ساعد على ظهور فن النظريات الفقهية اختلاط الفقهاء بالقانونيين ،وممارسة بعض الفقهاء المعاصرين للقانون". و يمكن اعتبار قاعدة "الربح بالضمان" أول لبنة في بناء تصور لنظرية الربح في الإسلام ،بعد دراسة الضوابط الأخرى للربح في الشريعة الإسلامية ،بل تعد قاعدتنا هذه -بحق -اللبنة الأساس في تلكم النظرية. ‏ )١إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت٩٧٠ه))‏ الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة ،نشر دار الكتب العلمية} بيروت ،لبنان" ص.١!٩٢٦‏‏ ٠.٠ه )٢حمد بكر إسماعيل ،القواعد الفقهية بين الأصالة و التوحيه‘ } نشر دار للنار، ‎م-٧٩٩١۔١-ط ١١.ص‎ ص.١٢)٢للصدر السابق‎ ‏((٥قاعدة " الريح بالضلن" ،دراسة تأصلية تطبيقية المبحث الثاني :الاستدلال بالقاعدة الفقهية. هل تصلح القاعدة الفقهية دليلا لإثبات حكم شرعي؟ اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال© ويكاد تتفق كلمة من كتبوا في القواعد من المعاصرين على عدم صحة الاستدلال بالقواعد إلا إن كانت نصا شرعي(". وأرى أنه من المهم -أولا -التفريق بين القاعدة الثابتة بنص شرعي ،والثابتة عن طريق استقراء الفروع. فالقاعدة الثابتة بالنص الشرعي تستمد حجيتها من دليلها النصي ،فإن كان حديثا تظر إلى ثبوت الاحتجاج به 3فإن ثبت كانت صالحة للاستدلال لكل فرع تحقق فيه المناط المقرر في فرض القاعدة ،ولا يقدح فيها ورود الاستثناءات عليها بأدلة أخرى فالدليل يبقى على عمومه خارج دائرة التقييد والتخصيص© وهذا النوع هو الذي يعنينا في بحثنا هذا ،إذ قاعدة "الربح بالضمان" ثابتة بنصوص شرعية. أما القاعدة الناشئة عن طريق الاستقراء فينظر إلى ذلكم الاستقراء أكامل هو أم ناقص. فإن كان الاستقراء كاملا ،بحيث استقرئت جميع الفروع الواردة في الشرع في هذه الحالة إن اتفقت جميعها على تقرير مبدأ القاعدة ،هنا يمكن الاستدلال يما على فروع لم يأت النص بالحكم فيها ،وهو نفسه القياس الأصولي ،بل وأقوى منه؛ لأن القاعدة بمثابة القياس الكلي ،وأما إن ؤحدت فروع مستثناة ينطبق عليها فرض القاعدة دون حكمها هنا نكون أمام إشكالية ناقشها الأصوليون تحت مبحث القوادح أو الاعتراضات على القياس -اعتراض النقض(" وناقشها آخرون تحت مسمى" :تخصيص العلة" ،ونقاشها خارج عن إطار بحثنا ،إذ القاعدة التي نحن بصدد بحثها من الصنف الثابت بالنص. أما إن كان الاستقراء ناقصا ،حكم على ما قضت القاعدة حتى يثبت المحصص إذ كيف يستدل بالقياس الجحزئي ،حيث تقاس المسألة على فرع فقهي واحد‘ ولا يستدل بالقاعدة الجحامعة لفروع كثيرة”‘& )١الباحسينك القواعد الفقهية٣٢٧٢. ‎ص ‏:ضقنلا)" ٢هو وجود الوصف بدون الحكم" .عيد الله بن حميد السالمي (ت ١٣٣٢ه)،‏ شرح طلعة الشمس المطبعة الشرقية ومكتبتهاء نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ج/٢ص.١٦٤‏ وانظر -مثلا -في موضوع تخصيص العلة :محمد بن عمر الرازي الحصول في علم أصول الفقه ،تحقيق :طه جابر العلواني مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط٢١٤١٦٢-٦٢ه١٩٩٦٢/م،‏ ج/٥ص ‏ .٢٤٠عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الخويتي (ت٤٧٨ه)إ‏ البرهان في أصول الفقه ،دراسة وتحقيق :صلاح بن محمد بن عويضة\ نشر :دار الكتب العلمية بيروت = لبنان ط -‏ ١٤١٨‏،م/٧٩٩١ه ج ‏ /٢ص ‏ .١٧١٦١أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت.٥‏ ٥ه)،‏ للستصفى من علم الأصول، تحقيق :محمد بن سليمان الأشقر نشر :مؤسسة الرسالة} بيروت\ لبنان ط١٤١٧-١ه١٩٩٧/م،‏ ج/٢ص؟.٣٦٢‏ )٢الباحسين القواعد الفقهية٣٢٨٢. ‎ص ‏)(٦قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية فالقاعدة تعتبر أقوى حجة من القياس ،يقول السيد محمد باقر الصدر " :وقد تؤخذ خطوة واحدة من خطوات الاستقراء ويكتفى بما في الاستدلال...ويسمى هذا بالقياس عند أبي حنيفة وغيره من فقهاء السنة الذين يكتفون في الاستدلال على ثبوت حكم لموضوع بثبوت حكم من نفس النوع على موضوع واحد مشابه له ولا يكلفون أنفسهم بتتبع موضوعات مشابمة عديدة واستقراء حالات كثيرة"(. ١‎ ٤١ ٠ه ٩٨ ٩/م٢٧١. ‎ص)١حمد باقر الصدر المعالم الجديدة للأصول‘ نشر دار التعارف للمطبوعات‎ ‏((٧قاعدة " الريح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثالث:أهمية القواعد الفقهية وفوائدها. تظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة وظيفتها في الفقه ،وفائدتما في فهم المسائل وحفظها واستحضارها ،ويمكن أن نعدد بعضا من فوائدها كما يلي: -أن دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الحزئية وتذكرها؛ لأنه من الصعب حفظ حكم كل جزئية على حدة خاصة مع تشعب العلوم الشرعية وتوسعها ،بينما يسهل حفظ القواعد محصورة العدد ،التي تضم تحتها عشرات الفروع ذ" ممن ضبط الفقه بقمواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات"(. -أن دراسة الحزئيات بمعزل عن القواعد الفقهية الجامعة لها قد توقيت غ في التناقض والاضطراب فالقواعد تعطي الصورة الكاملة التي يمكن من خلالها وضع كل جزئية في مكانما الدقيق من المخطط التشريعي العام ،ف"من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الزئّة دون القواعد الكلية. تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت‘ وضاقت نفسه لذلك وقنطت© واحتاج إلى حفظ الحزئّات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض تَفسه من طلب متاها"”'. -أن دراستها تربي الملكة الفقهية ،وتنمي القدرة على إلحاق المسائل وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها3 فقد روي عن عمر بن الخطابخثه قوله" :اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك ،فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ،فيما ترى"«‘ ،و"فن الأشباه والنظائر فن عظيم ،به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ،ومآخذه وأسرارهك ويتمهر في فهمه واستحضاره ،ويقتدر على الإلحاق والتخحريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة ،والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمقان"”“. -أن دراستها مما يعين على معرفة مقاصد الشريعة ،بشكل قد لا يتيسر من خلال الاقتصار على دراسة الخزئيات ،ويمنع صور التحايل على المقاصد الشرعية كما سنبرز بعضا من هذا خلال ‏ )١أحمد بن إدريس القراني الصنهاجي (ت٦٨٤ه)»‏ أنوار البروق في أنواء الفروق (الفروق)} تحقيق :خليل المنصور ،دار الكتب العلمية. بيروت ط١٤١٨-١ه١٩٩٨/م،‏ ج /١ص ‏.٢ )٢للصدر السابق؛ ج / ١ ‎ص.٢ ‎ ‏ )٢عبد الرحمن جلال الدين السيوطي(ت ‏ ١‏)ه ، ١٩الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية نشر دار الكتب العلمية ،بيروت، لبناني ط١٤١١-١ه١٩٩٠/م،‏ ج/١ص.٧‏ )٤المصدر السابق١/ ‎،ج ٦.ص‎ ‏((٨قاعدة " الرح بالضان" .دراسة تأصلية تطبيقية البحث۔ إن شاء الله.- -أن فن القواعد الفقهية يسهل عملية تقنين الفقه اللازمة لبناء دولة إسلامية في هذا العصر© خاصة ما يتعلق بسلوك الأفراد فكون القاعدة الفقهية حكما بردا كليا عاما يؤهلها إلى ذلك© ولا أدل على ذلك من بمجلة الأحكام العدلية(‘ 3التي كانت تمثل جزءا من قانون دولة كبيرة حكمت لأكثر من ستة قرون. وغير ذلك من الفوائد الكثيرة المبثوثة في مقدمات كتب القواعد. ولأهميتها لا يكاد يخلو كتاب فقهي من القواعد الفقهية} فقد بنى حمثلا -فقهاء المذهب الإباضي فقههم على القواعد الفقهية الكبرى© وساقوها كثيرا في ثنايا كتبهم«' ،رغم أني لم أقف لهم على تآليف في فن القواعد استقلالا. أما الكتب المؤلفة استقلالا في القواعد الفقهية فليست بالكثيرة -نسبيا.- ‏ )١بحلة الأحكام العدليةءتاليف حنة من علماء الدولة العثمانية} استخرجوا فيها أهم الأحكام الشرعية من للدؤنات الفقهية وصاغتها على شكل مواد وقوانين .صدرت أؤل ترة سنة١٢٩٢ :ه‏ مؤلفة من :‏ ١٦بابا ي للعاملات للدنية الحديثة .وطتقت فيها ما يسمى بالمحاكم الشرعية على للذهب الحنفي .انظر :حورحي زهدان ،تاريخ آداب اللغة العربية نشر دار مكتبة الحياة بيروت‘ ١٩٦٧م،‏ ج/٣ص.٦٢٥0٦٣٤‏ )٢السالمي ،شرح طلعة الشمس٢/ ‎،ج ١٩١.ص‎ ‏ )٢و من أشهر الكتب المؤلفة في هذا الفن استقلالا: تاسيس النظر أبو زيد الدبوسي(٤٣٠ه).‏- -قواعد الأحكام في مصال الأنام؛ العز بن عبد السلام(٦٦٠ه).‏ الفروق" القرا(٦٨٤ه).‏- الأشباه والنظائر ،تاج الدين بن السبكي(٧٧١ه).‏- للنثور في ترتيب القواعد الفقهية} الزركشي( ‏ ٤‏).ه٩٧- -تقرير القواعد وتحرير الفوائد ،ابن رحب الحنبلي(ه٧٩ه).‏ الأشباه والنظائر9السيوطي(٩١١ه).‏- الأشباه والنظائر 5ابن نحيم(٩٧٠ه)۔‏- قواعد "بحلة الأحكام العدلية" ،لجنة من علماء الدولة العثمانيقر(١٢٩٢٣ه).‏- (٠؛‏قاعدة " الر بالضان" ،دراسة تأصلية تطبيقية الفصل الثاني :الضمان والريح. كثيرا ما يتفق العلماء على حجية نص شرعي أو قاعدة فقهية ولكنهم يختلفون في تطبيقه وإعماله، وغالبا ما يرحع ذلك إلى الاختلاف في فهم دلالة ألفاظه وما تحمله من معان وأبعاد ،لذا كان من المهم جدا ضبط المصطلحات الواردة في قاعدة" :الربح بالضمان" قبل أي حديث عن المشروعية. المبحث الأول :الضمان. المطلب الأؤل :مفهوم الضمان لغة واصطلاحا: الفرع الأول :الضمان في أصل اللغة: الضمان من ضمن ضمانا ،وأصل الفعل ضمن :جعل الشيء في شيء يحويه. ويرد على معان أخرى كلها تحمل معنى الاحتوام«"ک: -الكفالة :يقال :ضَمِن المال منه :كقَل له به ،وهو ضّمينه. -الالتزام :باعتبار أن ذمة الضامن تحوي ما ضمن وتنشغل به. الغرامة :فيقال :ضمنه الشيء تضميناً فتضمنه عتي :غرمته فالتزمه.- -الحفظ والرعاية. الفرع الثاني :معنى الضمان اصطلاحا: أولا :في الاصطلاح الفقهي: تدور استعمالات الفقهاء لمصطلح الضمان حول معنيين أساسيين: -معنى خاص بعقد الكفالة :فقد أطلق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية مصطلح الضمان على عقد الكفالة ،فعرفه المالكية بأنه":شغل ذمة أخرى بالحق"{.0 وعرفه الشافعية بأنه ":يقال حق مايت في ذمة القير2أو إحضار ممن هُو عَليهِ،أو عين )١ابن فارس مقاييس اللغة ٬ج /٢ص.٤٧٤ ‎ ‏ )٢انظر :تحمد بن يعقوب الفيروزبادي (ت ٨١٧ه))‏ القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ،نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت، ط-٨۔١٤٢٦ه٢٠.٠٥/م‏ مادة ضمن .ابن منظور اللسان ،مادة ضمن. )٢محمد بن قاسم الرصاع (رت٨٩٤ه) ،شرح حدود ابن عرفة ،نشر للكتبة اليلمية ،بيروت لبنان» دط،ث ‎ص.٣١ ٩ (.قاعدة " اليرالضان" .دراسة تأصيلية تطبيتية تضمونة ،ويقال للعقد الزي يحصل به ذلك ،ويسمى الملترم لذيك ضامنا وَضَمينًا وجميلا وَرَِيمًا وكالا وكيلا وصييرا وقييلا"(_©. وعرفه الحنابلة بأنه ":ضمم ذمة الضامن إلى ذئمة المضمون عنه في التزام الحق فينبت في ذممتهما جميعا .ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما". وعرفه الزيدية بأنه ":تقرير الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبا مع الأصل". أما الحنفية فيطلقون على ذلكم العقد مصطلح الكفالة( والإباضية يستخدمون الكفالة أو الحمال". ولا ريب أن المعنى اللغوي ظاهر في هذا الاستعمال فالكفيل حوت ذمته ذمة المكفول عنه ،فأصبحت ذمة المكفول عنه في حصن الكفيل في الأمر المكفول فيه. المعنى العام:- .الغرامة والتعويض :أي التعويض المالي عن الإضرار بالآخرين ،أي "رة مثل الهالك إن كان مِثلًا أو قيمته إن كان قيمئا"“. وعرفته بحلة الأحكام العدلية في المادة ‏( )٤١٦بأنه" :إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات"”. وقد استعمل "الضمان" بمذا المعنى العام جمهور العلماء ،وحتى الذين استخدموه بالمعنى الخار(‘. ‏ )١محمد بن محمد الخطيب الشربيني(ت٦٧٧ه)،‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج ،تحقيق :علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموحود، نشر دار الكتب العلمية} بيروت\ لبنان! ط١٤١٥-١ه‏ ١٩٩٥ /م6‏ ج/٢إص.١٩٨‏ ‏ )٢عبد الله بن أحمد بن قدامة (ت٦٢٠ه)»‏ لمغنيإ تحقيق :عبد الله بن عبد المحسن التركي ،عبد الفتاح محمد الحلو ،نشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض للملكة العربية السعودية .ط۔١٤٢٧٢ه٦٠٠٥/م،‏ ج/٥ص ٠‏.٨ ج/٥ص .٧٥)٢أحد بن يحيى للرتضى (ت٨٤ ٠.ه) ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار نشر دار الكتاب الإسلامي ،دط‎، )٤حمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت٤٨٢ه) ،للبسوط‘،دار المعرفة بيروت" ‎ط١٣٩٨-٢ه١٦٩٧٨-م ‎ ،ج/١٩إص.١٧٧ )٥اطفيشؤ شرح النيل ‎6ج(/٩ص.٤١٢ ‏ )٦أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي (ت ‏ ٠٩٨‏)،ه ١غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لابن نجيم) ،دار الكتب العلميةؤ لبنان ،بيروت ،ط١٤.٠٥/١ه‏ ١٩٨٥ -م،‏ ج/٢ص.٢١٠‏ ‏ )٧بحلة الأحكام العدلية ،حنة مكونة من عدة علماء وفقهاء ني الخلافة الشمانية ،نشر نور حمد كارخانه تحارت كتبؤ آرام باغ كراتشي۔ ص ‏ .٨٠محمد خالد الأتاسي شرح الجلة( .طبع على نفقة أولاده مطبعة حمص ١٣٤٩ه)‏ مادة :‏.٤٧٧/٢ ٤١٦ )٨انظر :السيوطيك الأشباه والنظائر؛ ‎ص.٢٦ ٠ ‏((١١قاعدة " الرج بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الالتزام بالتعويض :وقد ذهب إلى تعريف الضمان بالالتزام جمع من العلماء كالبسيوي”'} والقطبه«"‘ 5وعرفه الزحيلي بأنه " الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية". نلاحظ أن مصطلح الضمان قد يراد به عملية التعويض نفسها أو الالتزام بالتعويض وأغلب الفقهاء يميلون إلى الإطلاق الأول أي عملية التعويض نفسها ،وفي الواقع أن ذلك غير جامع إذ المتعدي على الوديعة حمثلا -هو ضامن ،لكن لا يعوض شيئا إلا إن وقع تلف أو تعتٍ بالاستعمال ،لكنه يلتزم بالتعويض أما التعريف بالتزام التعويض فهو أعم إذ الكفالة تدخل تحته ،فالكفيل ضامن ولا يلزم أن يعوض الدين فعلا بل يلتزم بذلك في حال إفلاس أو جحد المدين ،وهكذا... وإذا أمعنا النظر في التعريف بالالتزام بالتعويض بحده كذلك غير جامع ،لأنه يجعل التعويض ركنا أساسا في التعويض لكن الواقع أن مصطلح الضمان يطلق حتى على متحمل الضرر الواقع على ماله بدون تصور التعويض فيه ،فصاحب المال في المضاربة-مثلا -ضامن للخسارة ،أي متحمل لهما في ماله دون ورود للتعويض. ولإعطاء تعريف مختار جامع للحالات الآنفة ،نحاول أولا تفكيك عملية الضمان فالضمان التزام بالتعويض عن ضرر حاصل أو متوقع والتعويض يكون من الضامن للذي وقع عليه الضرر ،وعليه يمكن تفكيك عملية الضمان إل ضامن ومضمون ومضمون له. .فالضامن هو الذي يتحمل الضرر وتعويضه. .والمضمون :هو ما قد يقع عليه الضرر و قد يكون - :واقعا بالفعل :كتلف حاصل للنفس أو المال-أو محتمل الوقوع :كاحتمال الخسارة في الشركة ،أو احتمال جحود المدين للدين... .والمضمون له :وهو الذي وقع عليه الضرر وقد يكون - :نفس الضامن :بأن يتحمل الضامن ‏ )١هو :علي بن محمد البسيوي أبو الحسن (حي في٣٢٦٢ :ه):‏ عالم فقيه عماني ينسب إلى قرية بسيا من أعمال بملا .أخذ العلم عن والده ومحمد بن أبي الحسن وأبي مالك غسان الصلاني ،وأخذ عنه :محمد بن للمختار النخلي وغيره .له :كتاب "الجامع" ،و"مختصر أبي الحسن" .انظر: فهد بن علي السعدي‘ معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية-قسم المشرق ‘-نشر مكتبة الجيل الواعد ط١٤٢٨-١ه٠٠٧/‏ ٦م؛‏ ج!٢اص ‏.٢٦٢ ‏ )٦انظر :علي بن محمد البسيوي أبو الحسن (ق ٤ه‏ ) 6جامع أبي الحسن البسيوي ،تحقيق :الحاج سليمان بن إبراهيم وداود بن عمر ‏.٦٠١الوارحلانيانء ص.٧١٧‏ اطفيش‘ شرح كتاب النيل ،ج/١٢٣‏ ص ط١٦١٨٢-٢م‎ ،ص.١٥)٢وهبة الزحيلي نظرية الضمان ،نشر دار الفكر-سوريا ،ودار الفكر المعاصر-بيروت‎، ‏_((١٦قاعدة " الر الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الضرر ولا يتصور التعويض كتحمل صاحب المال في المضاربة للخسارة - ،أو غير الضامن :فيجب له التعويض ورفع الضرر. و نخلص إلى تعريف يحاول أن يحوي كل هذه الحالات: الضمان هو:الالتزام بتحممل تبعة الضرر إن وقع. و هذا المعنى الواسع هو المقصود في قاعدة " الربح بالضمان" ،كما سيأتي بيانه إن شاء الله.- المطلب الثاني :مشروعية الضمان وأسبابه. من المقاصد الكبرى للشريعة حفظ المال ،فالمولى -عز وجل -استخلف عباده في ملكه ،ورفع بعضهم فوق بعض ليبلوهم فيما آتاهم" وكفل لهم حفظ أموالهم بأن جاءت التشريعات الناصّة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل وعدم التعدي عليها ،وشرعت أقسى العقوبات لذلك إضافة إلى ذلك شرعت ما يجبر الضرر، وذهب غيظ القلوب وهو الضمان ،وحددت للضمان أسبابا وضوابط فقرقت بين اليد الضامنة والمستأمنة، كل ذلك في تشريع معجز ،يعجز الإنس واللحن أن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الفرع الأول :مشروعية الضمان: جاءت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ناصّة على مشروعية الضمان: أولا :الآيات القرآنية: كه«‘ ،وهذا أساس عام ينبني عليه التشريع-قوله تعالى :إت آه يأمر بالعدل والحسن 22 ,.۔ ., ,.2يي .ےھ ؟,ى.ح صممه ى محر م ,ٍ۔ ‏ ١۔ قوله تعالى :- ص ے ‏ , (٢وقوله تعالى:فمن اعتدى عَلَتكم كَأعحتَُوا عَلتَه يمثل مَا اعتدى عَلكة 1 ؟ مرر سص.,ح ,ھ۔۔ هوم,0ح؟۔ ر2 ,مصح وَحَرَا سيت٭} وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عووبسم با, ( 4وقوله جل شأنه: فالآيات تنص على المماثلةسة تله . في ردة الفعل© ولا ريب أن أكل أموال الناس بغير حق من التعدي(. )١سورة الحل .الآية.٩٠ ‎ )٦سورة البقرة الآيه.١٩٤ ‎ ) سورة الحل! الآية ‏.١٦٦ )٤سورة الدورى الامة.٤ ‎. ه) محمد بن عبد اله ابن المري (ت٠٤٣ه)!‏ أحكام القرآن ،تحقيق علي حمد البحاوي ،نشر دار للعرفة ودار الجيل .لبنان" ‏ ٠٧‏،م/٧٨٩١ه ٤١د.ط ،ج/١ص.١١١0١١٢‏ ‏((١٣قاعدة " الر ي بالضا,ر .":دراسة تأصلة تطتة ثانيا :من السنة المطهرة. -عن أنسؤؤن " :أن النبي 4يل كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضتمها ،وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسولي القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة"(. -وروي أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه ،فقضى رسول الليل" :أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار .وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". ومعنى "ضامن على أهلها" :إلزام أصحايما بتعويض ما أفسدته مواشيهم من الزرع والشجر لي". -ومن الأحاديث العامة التي تدل على وجوب الضمان قولهةلء ":لا ضرر ولا ضرار "©. كل هذه الأحاديث النبوية الشريفة -وغيرها -تدل على مشروعية الضمان والتعويض ورفع الضرر وهو ما يدل عليه فعل النبييل في قصة كسر القصعة ،بحيث حبس المكسورة ودفع قصعة صحيحةة وكذلك يدل على الضمان والتعويض قضاء النبيل في حديث ناقة البراء بن عازب أما حديث "لا ضرر ولا ضرار" فيدل دلالة مطلقة على رفع الضرر ورفع الضرر يكون بجبره ،وتعويض المتلف. ‏ )١رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة .أحمد بن علي بن حجر العسقلايي(رت٨٥٢ه)إ‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري تحقيق :عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش نشر مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية ،ط٤٢٥-١‏ ١ه /‏ ٠ ٤‏إم ٠٢كتاب المظالم والغقصب© ،باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره٬‏ حديث٢٢٠١‏ ج/٦‏ ص.٤٩‏ سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود (رت٢٧٥ه)&‏ سنن أبي داود" نشر دار الكتاب العري ،بيروت ،دط ،كتاب البيوع ،باب فيمن يفسد شيئا يغرمه؛ حديث،٣٢٠٩٦‏ ج /٢٣ص.٢٢٢‏ حمد بن يزيد بن ماجه القزويني(رت٢٧٢ه)،‏ سنن ابن ماجه ،نشر دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض لمملكة العربية السعودية! ط ‏ ٤٢ ٠-١‏-٩٩٩١،ه ١كتاب الأحكام ،باب الحكم فيمن كسر شيئا٬‏ حديث رقم ‏ ، ٢٣٣٤‏۔٢٨٧ص(٢/جم ‏ )٢رواه مالك .مالك بن أنس الأصبحي(ت١٧٦١ه)ڵ‏ الموطأ ،تحقيق :حمد مصطفى الأعظمي نشر مؤسسة زايد بن سلطان آل تحيان، ط١٤٢٥-١ھ‏-‏ ٠٠٤‏إم ٢كتاب الأقضية ،باب القضاء في الضواري والحريسة ،حديث ‏ ١٦٢٣٩ج/٢ص.٧٤٨ ,٧٤٧ )" يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،تحقيقء مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عيد الكبير البكرى ،نشر :مؤسسة القرطبة .ج/١١ص..٨٤-٨٢٣‏ )٤رواه ابن ماجة .ابن ماجه ،السنن ،كتاب الاحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء ‎حديث٤٨٧. 0٢٣٤١ ,٢٣٤ ٠ص٢/ج‎ ‏((٠٤قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الفرع الثان :أسباب الضمان. من سمات عدل الشريعة الإلهية تشريع الضمان ،ونياطته بأسباب‘ يثبت بحصولها ،ويرتفع بارتفاعهاء ضبطا للحقوق ورفعا للظلم. فللضمان أركان ثلاثةأ': الركن الأول الموجب للضمان :ويعني أسباب الضمان. الركن الثاني ما يجب فيه الضمان :ويعني محل الضمان ،أو ما يجب ضمانه من الأموال. الكن الثالث الواجب في الضمان :أي ما يكون به الضمان والتعويض من مثل أو قيمة. تعددت وجهات نظر العلماء حول أسباب الضمان‘ فعدها البعض سببين :تعديا وإضرارا"‘ ،ورأى آخرون أنما ثلاثة :عقد ويد وإتلاف(" أو يد وإتلاف وعدوان(‘‘ ،وأبلغها آخرون إلى أربعة أسباب :عقد ويد وإتلاف وحيلولة‘ 3وعلى تحقيق أحد المعاصرين أنما خمسة :العقد ،وضع اليد ،الإتلاف ،الحيلولة المغرور«_). والذي يهمنا في بحثنا هذا الضمان بالعقد واليد ،لأن الأسباب الأخرى تختص بمسألة التعويض وقاعدة "الربح بالضمان" تتناول استحقاق الربح ،وليس التعويض عن ضرر حاصل. ط، ٤.٠ ٥-١م/٥٨٩١ه ‎١ص.٣٩٢ ‎)١سليمان محمد أحمد ضمان المتلفات ل الفقه الإسلامي نشر مطبعة السعادة مصر‎ )٢وهبة الزحيلي" نظرية الضمان ،ص.٢٢ ‎ ‏ .١٦٤ابن رحب عبد‏ )٢أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت٥٨٧ه)»‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،نشر دار الكتب العلمية .دط ،ج/٧ص ‏.٢١٨الرهن بن أحمدا القواعد ،نشر دار الكتب العلمية٬‏ دط؛ ص ‏ )٤اطفيش ,كشف الكربؤ نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان" ١٤٠٦ه‏ ١٩٨٦ -م،‏ دط ،ج/٢ص.٢٥٩‏ عبد الله بن محمد بن ق٤ھ)»‏ الجامع ،تحقيق :عيسى بن يحيى الباروني ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان المطبعة الشرقية؛ ج/١ص.٢٠٠‏ القراني" الفروق. ، -٦.٦۔.٢٠٨‏ )٥محمد بن بمادر الزركشي(ت٧٤٩ه)» للنثور ي القواعد ،تحقيق :تيسير فائق أحمد نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،الكويت ،ط-١ ‎ ‏ ٤.٦‏ما/٦٨٩ه . ١٦‏٢/ج ص ٢٦-٣٢٢؟.‏ والضمان بالحيلولة:أن يضمن من تسبب ف الحيلولة بين العين ومالكها .انظر :الزركشي ،منثور القواعد .ج/٢‏ ص ‏.٣٢٦ ‏ )٦سليمان محمد أحمد ضمان المتلفات ،ص٤٢‏ . ‏((٠٥قاعدة " الر يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيتة الفرع الثالث :تصنيف العقود باعتبار الضمان: إن وضع اليد على مال الغير يكون إما بولاية شرعية} وإما بغير ولاية شرعية: -اليد غير المستندة إلى ولاية شرعية ضامنة على كل الأحوال ضامنة للمثل أو القيمة ،كالغخصب والسرقة والتعدي والحيلولة. اليد المستندة إلى ولاية شرعية نوعان :يد مؤتمنة ،ويد ضامنة.- وعقود أمانة.ولا ريب أن العقود تندرج تحت الولايات الشرعية} لذا تقسم العقود إلى عقود ضمان أولا :عقود الضمان: وهي العقود التي يكون فيها الضمان تابعا للعقد ،فيضمن صاحب اليد سواء أكان التلف منه ،أم من آفة سماوية} قصر أو لم يقصر(". وعقود الضمان يمكن تقسيمها إلى ثلاث بجموعات: -عقود شرعت للضمان أساسا :كالرهن والكفالة-كما يسميها الحنفية-أو الضمان -كما يسميها الجمهور.- -عقود الضمان فيها تابع :إذ شرعت للملك والربح والانتفاع ،والضّمان فيها يعتبر أثرا لازما وتسمى :عقود ضمان ،ويكون المال المقبوض فيها مضمونا على القابض كعقد البيع ،والقسمة والصلح عن مال بمال ،والقرض والعارية المضمونة". -عقوة مزدوجة :عقود ضمان من جهة وأمانة من جهة أخرى‘ كالإجارة ،فهي تعتبر عقد ضمان بالنسبة للأجرة والمنفعة؛ لأن المعاوضة حاصلة بينهما ،فالمستأجر ضامن للأجرة للمؤيخر والمؤج}ر ضامن للمنفعة للمستأجر وهي عقد أمانة باعتبار العين المؤجمرة} التي هي أمانة في يد المستأجر (. والضمان في هذه العقود يختلف عن الضمان في اليد المتعدية كالغخصب© فضمان العقد هو ضمان لا يقابل المضمون في العقد ،وليس ضمانا للمثل أو القيمة السوقية ،بخلاف ضمان اليد المتعدية التي تضمن .١٠٨)١علي الخفيف© ،الضمان في الفقه الإسلامي ،ص‎ )٢نفس للمصدر‎. )٢امحمد بن يوسف اطفيش ،شرح كتاب النيلث ج/١ ‎.ص .٢٤٠ ‏(١٦قاعدة " الرج باليان" .دراسة تأصيلية تطبيقية بالمغل أو القيمة‘ 3مثال ذلك أن لو اشترى مشتر سلعة من بائع ،ودفع ثمنها لكن تلفت السلعة قبل أن يقبضها ،فالبائع يضمن الثمن الذي دفعه المشتري لا قيمة السلعة السوقية يوم التلف. واتفق الفقهاء أن كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده إلا الكفالة(. وعقد البيع من أشهر عقود الضمان وأهمها ،فبمقتضى عقد البيع تنتقل الملكية إلى المشتري ،ويكون الأخير ضامنا الثمن للبائع ،والبائع ضامنا وصول السلعة إلى المشتري وقبضه إياها ،وأن تَسلّم من العيب والاستحقاق(' ،سواء أكان عقد البيع صحيحا أم فاسدا باطلا". ولا ريب أن الضمان ينتقل إلى المالك( بعد قبضه المبيع ،فيكون ضامنا له أي إذا ضاع ضاع عليه. ثانيا :عقود الأمانة: الأمانة لغة :من أين أمانا وأمانة .وهو ضد الخوف وضة الخيانة(. الأمانة اصطلاحا` : ترد الأمانة عند الفقهاء على معنيين(: " -الشيء الموحود عند من اتخذ أمينا" سواء أكانت أمانة بقصد الحفظ كالوديعة ،أم كانت أمانة ضِمن عقد مالي ،كالشريك والأجير والمضارب ،أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص دون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح مالا في غير ملك صاحبها ،فيكون بذلك أمانة لا وديعة ،والحاصل أن بين الأمانة والوديعة عموما وخصوصا! فكل وديعة أمانة ،وليس كل أمانة وديعة. " -الصفة" ،فيسمى بيع المرابحة والتولية والوضيعة" بيوع أمانة ،لائتمان البائع في ذكر الثمن الأول. )١الزركشي متثور القواعدث ج /٢ص.٢٢٢٣ ‎ .٢٠٥٢٠٠٠دط ،ص‎)٢علي الخفيف ،الضمان ف الفقه الإسلامي ،نشر دار الفكر العري‎، .٦٢(٢الزحيلي نظرية الضمان ،ص‎ )٤علي الخفيف ،الضمان ف الفقه الإسلامي ‎،ص.٢٠ ‏ )٥وضمانه له لا بييح له أن يتصرف فيه كما يشاء ،فالشريعة الإسلامية تعتبر لللكية لله وحده ،والعبد مستخلّف فيها ويحرم عليه التعدي على مال الله بالإسراف والتبذير ولو كان مالكا له وضامناء " ولا تبذر تبذيرا إن للبذرين كانوا إخوان الشياطين "...ث سورة الإسراء الآية ‏.٢٧ ©٦٢٦ ‏ )٦ابن منظور ،لسان العرب مادة :أمن. )٧للوسوعة الفقهية الكويتية ،نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية٦٢٢. ‎.ص٦/ج ‏ ١٠٦من البحث.‏ )٨انظر تعريف هذه البيوع في الصفحة ۔((١٧‏قاعدة " الريح الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية وعقود الأمانة هي العقود التي لا يكون فيها ضمان إلا بالتعدي أو التقصير(‘&و يتجلى فيها طابع الحفظ والأمانة ،كالوديعة والوكالة والعارية("‘ ،والشركة ونحوها. واختلف الفقهاء في الضابط المميز لعقود الأمانة من الضمان «{ ،ويمكن وضع قاعدة عامة مميزة للصنفين :تكون اليد ضامنة إن كانت بغير إذن صاحبها كالغصبڵ أو على سبيل المعاوضة كالبيع. وإن قصرنا الكلام على العقود الشرعية فالضمان عند الجمهور مرتبط بالمعاوضة ،فحيثما وحدت وجد الضمان‘ وحيثما انتفت المعاوضة كان العقد عقد أمانة ،فعقد الإيجار حمثلا -عقد أمانة على العين المؤجرة لأنا غير داخلة في المعاوضة\ وإنما المعاوضة على المنفعة. أما عقود التوثيق كالكفالة ،فهي بذاتما منشئة للضمان ولا يحتاج البحث عن علة الضمان فيها. ‏ )١اطفيش ،شرح كتاب النيلك ج٠‏ /١ص ‏. ٢٢٣٩0٢٤٠سليمان محمد أحمد ضمان المتلفات ،ص.٠٧‏ وهية الزحيلي ،نظرية الضمان، ص.٦٥‏ )٢العارية عقد ضمان عند الشافعية والحنابلة .انظر :سليمان محمد أحمد ضمان المتلفات‘٦٥. ‎ص ‏ .٢٧١علي الخفيف ،الضمان ،ص ٠٣‏ .١مصطفى أحمد الزرقا ،المدخل الفقهي‏ )٢انظر مثلا :اطفيش ،شرح كتاب النيل ،ج/١٠ص العام ،نشر دار الفكرى ط/١٩٦٧-٩‏ ١٩٦٩٦٨م‏ © ج/١ص ‏.٦٤٦٢٤٦٤٣ ‏_<(١٨قاعدة " الريح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثاني :الربح.) المطلب الأول :الريح لغة واصطلاحا. الفرع الأول :الربح لغة: الراء والباء والحاء أصلئ واحتك يدل على الزيادة والفضل ف المبايعة والنماء في التجر("‘ ،وجاء في مفردات ألفاظ القرآن" :الربح :الزيادة الحاصلة في المبايعة .ثيمُتَجَوز به في كل ما يعود من تمرة عمل وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة وتارة ل السلعة نفسها"(".ومن ذلك قوله تعالى :ج فَمَا رحت صمم رتَهمم كهاث" 6وهو المعنى المقصود في حديث النهى "عن ربح ما لميضمن"ث'. اللغوي للربح هو الزيادة الحاصلة على رأس المال بفعل التجارة والبيع."7 وأهمية التعريف اللغوي في باب المعاملات بالغة} فأغلب العقود التي نصت عليها النصوص الشرعية كانت من العهد الجخاهلي ،وما كان تسميتها آنذاك إلا بالمعنى اللغوي ،إلا بعض العقود المسماة التي أحدثها التشريع الإسلامي. فالأصل ف الربح هو الزيادة على رأس المال ،الحاصلة من التجارة أو أي نشاط تثميريه‘ ،فالنماء والتولد والغلة غير داخل في الربح بمذا الاعتبار اللغوي. الفرع الثان :الربح اصطلاحا. أولا:ني اصطلاح الفقهاء. عرف الفقهاء الربح بعدة تعريفات ،يرتكز أغلبها على المعنى اللغوي ،ومن تعريفاتمم : "الربح حقيقة ما يملك بعقد المعاوضة.0"... فضة' ا(٨‏ . "الربح زائد تن مبيع تحر على تنه الأول ذهبا أو ‏ )١بن فارس{ مقاييس اللغةا مادة ربح. ‏ )٢ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ربح. )٣الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني(ت بعد ٤٦٢٠ه) ،مفردات ألفاظ القرآن نشر للكتبة العلمية ،بيروت، ‎،م/٦٠٠٢٦ه١-٧٢٤١ط ٢٠٢.ص‎ )_ سورة البقرة الآية ‏ .١٦انظر:الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥ه)،‏ كتاب العين ،ث نشر دار إحياء التراث العريي ،بيروت ط-١۔٢٠٠١/١٤٢١مح‏ مادة: ربح .امحمد بن يوسف اطفيش (ت١٢٣٣٤ه)"‏ هميان الزاد إلى دار المعاد ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ‏ ٤٠٩‏،م/٦٨٦١ه ١‏٧٢١.ص(١/ج ه) ابن منظور لسان العرب‘ مادة ربح .سيأتي تخريجه لا حقا۔ إن شاء الله.- )٦الراغبؤ مفردات ألفاظ القرآن ى٢٠٢. ‎ص )٧الكاسان .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ ‎ج/٥إص.٢٥٠٩ )٨انرصاع{ شرح حدود ابن عرفة؛ ‎ص.٧٢ ‏(٠٠قاعدة " الري يالضلن" ،دراسة تأصلية تطبيقية "معنى الربح :هو الفاضل عن رأس المال ،وما لم يفضل فليس بربحض ولا نعلم في هذا خلافا"('. "الربح هو الفارق بين سعر الكلفة والبيع وهو يتم في البيع ،وبدون البيع لا يكون ربحا ،ومقدار الربح يقوم عَلى التراضي ببيع البائع والمشتري"”"". "الربح هو ما يكسبه المرء زائدا عَلى قيمة معوضه فيأذن له فيه إذاكان معه أصل العوض في المعاملة. ويكون دَلِكَ الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة} فالزيادة أبدا تكون من جهة المحتاج". "الربح هو نبحاح التجارة ومصادفة الرغبة في السلع بأكثر من الأثمان التي اشتراها بما التاجر ،ويطلق الربح عَلّى المال الحاصل للتاجر زائدا عَلى رأس ماله"“. فالربح عند الفقهاء هو الزيادة الحاصلة على رأس المال جراء إعماله في التجارة ،ونلحظ أن التعريفات تحصر الربح فيما نما بالبيع والتجارة فحسبؤ يقول ابن حزم" :ولا يستمى ربحا إلا ما تمى بالبيع فقط. ولعل مقصودهم من تخصيص البيع والتجارة إخراجهم لغيرها ما يزيد المال به كالنماء والتولد والغلة. وركزوا على البيع لأنه الأغلب في كل أعمال التجارة والصناعة} وإلا فإن الأعمال الاستثمارية في عصرنا أخذت بالا أوسع ،وتخصصات أدق وعلينا مراعاة ذلك في تعريف الربح لذا نحد أن الباحثة شمسية بنت محمد وضعت تعريفا للربح حاولت أن يكون شاملا جامعا لكل أعمال التثمير ،فعرفته كالتالي: "الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها ،بعد تغطية جميع التكاليف المنفقة عليه للحصول على تلك الزيادة"«“. ‎ 0٢٦٨٦ج/٥ص .٢٣)١عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٦٢٠ه)) المغني والشرح الكبير دار إحياء التراث العري دط{ مسألة‎: )٦محسن ياقر الموسوي\ الفكر الاتتصادي في مج البلاغة ،دار المادي ‎ط١٤٢٢-١ه٢٠٠٦٢/م‎ ،ص.١٩١٥ ط-١)٢حمد بن عبد الله الأندلسي ابن العري (ت٥ ٤٢٣ه) ،أحكام القرآن ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت‎ ١‎ ٤٠٨ه١٩٨٨-م ‎ج/١ص.٠٥٢١ ج/١ص.٢٩٩)٤حمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير ،نشر الدار التونسية‎ )٥علي بن أحمد ابن حزم الظاهري (ت٤٥٦ه) المحلى بالآثار ،دار الآفاق الجديدة ،بيروت ‎،ج/٧ص.٩٩ ط-١)٦شمسية بنت محمد إسماعيل ،الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات للمالية المعاصرة ،دار النفائلس» الأردن»‎ ‎ص.٤٤٤٦٠ه٢٠٠ ‎./ 0قاعدة " الر بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيتية ثانيا :مفهوم الربح راتهءحב٨‏ في الاقتصاد الوضعي«"". يعرف المحاسبون الربح بأنه " :الفائض المتبقي لدى صاحب العمل من تمن بيع ما أنتجه ،بعد خصم جميع التكاليف"« ،أو هو" :الفرق بين تكاليف الإنتاج وئمن المبيع(". أما علماء الاقتصاد ففرقوا بين الربح الإجمالي والربح الصافي،فأما الإجمالي فهو نفس مفهوم الربح عند المحاسبين أما الربح الصافي فهو حاصل عملية الطرح" :الربح الإجمالي ( -فائدة رأس المال +إيجار الأرض +أجرة المنظم فيما لو كان في مشروع آخر)' 5وعلى هذا فالربح الصافي يقيس مدى كفاءة استغلال المال واستثماره ،فلا يهم أن يدر مشروع ما ربحا بقدر ما يهم معرفة كم بالإمكان أن يدر من الربح فبقدر قوة الإدارة والتخطيط يكون حجم الربح ،لذا غرف الربح بأنه " نصيب عنصر التنظيم والإدارة في عملية الإنتاج ,أي هو مكافأة المنظم"(. و مفهوم الربح عند الاقتصاديين والمحاسبين يستغرق كل عوائد الاستثمار المختلفة من تحارة وصناعة وخدمات ،وغير ذلك. ‏ )١اعتمدنا في ترجمة بعض للصطلحات إلى الإنجليزية على :قلعة جي ،وحامد صادق قنيي ،معجم لغة الفقهاء ،نشر دار النفائس، بيروت ط/١‏ ١٤٠٥ه١٩٨٥-م.‏ !) علم الاقتصاد هو :العلم الذي يهتم بأسلوب توزيع المورد الاقتصادية على الاستخدامات المختلفة من أجل إشباع الحاجات الإنسانيةة والمسائل الأساسية لعلم الاتتصاد هي: ‏ -١ما الذي يحدد ماذا ينتج وكم ينتج ؟ ‏ ٢ما الذي يقرر كيف يتم الإنتاج ؟ ‏ -٢ما الذي يحدد كيفية توزيع الإنتاج بين أعضائه ؟ ‏ ٤ما الذي يحدد المعدل الذي ينمو به الدخل الفردي ؟.ادوين مانسفيلد وناريمان بيهرافيش ,علم الاقتصاد ،نشر مركز الكتب ‏- \١٦-١٣بتصرف-۔.الأردني" ‏ ٦٩٨٨‏م ١دط ،ص ) أحمد زكي بدوي ،معحم للصطلحات الاقتصادية} نشر دار الكتاب المصري ،دار الكتاب اللبناني دط ،ص.٢٣٩‏ ‏.٣١‏ )٤طارق الحاج .تحليل الاقتصاد الحزئي» نشر دار صفاء ،عممان ،ط١٩٩٦-١م،‏ ص١ ه ) أحمد زكي بدوي 6معحم المصطلحات الاقتصادية٬‏ ص.٢٢٩‏ ‏ )٦أحد زكي بدوي ،معحم للصطلحات الاقتصادية٬‏ ص.٢٢٩‏ ‏((٢١قاعدة " الري بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية المطلب الثاني :الألفاظ ذات الصلة بالريح. الفرع الأول :النماء. أولا :النماء لغة: من تى ينمو تميا وا وتماء ونما :زاد وكثر(". ثانيا :النماء اصطلاحا: هو الزيادة الحاصلة من تحدد الأموال بنفسها أو تقليبها ،وهو أعم من الربح. فالتماء أعم من الربح ،ويطلق على كل ما زاد وكثر عن أصله ،فكل ربح نماء ،وليس كل نماء راء لأن الربح نماء لرأس المال بالمتاجرة ،أما النماء فهو زيادة لرأس المال بالمتاجرة أو غيرها كالتوالد. والربح نماء بجازا ،لأن النماء هو زيادة من ذات الشيء لا من خارجه أما الربح زيادة من الخارج لكن بتقليب ذات الشيء في التجارة لذا فلا يسمى ازدياد رأس المال بعطية أو ميراث نماء ولا ربحا ،وإنما يسمى )٣ زيا دة"‎. الفرع الثايني :الزيادة. أولا :الزيادة لغة: هي النمو والكثرة وهي خلاف النقصان”‘“. ثانيا :الزيادة اصطلاحا: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر(ث.0 والزيادة أعم من النماءء فكل نماء زيادة ،وليست كل زيادة نماء ،فالنماء زيادة من ذات الشيء أما الزيادة فمن ذاته أومن خارجه‘ وعليه فإن كل ربح زيادة ،وليست كل زيادة ربحا. ‏ )١ابن منظور ،لسان العرب مادة :نمي. ‏ )٢انظر :ابن قدامة ،المغني ،ج/٢ص.٠٢٢‏ يوسف القرضاوي فقه الزكاة .دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة} نشر مؤسسة الرسالة ط٤‏ ١٤٢٠-٦٢ه٦٠٠٠/م&‏ ج/١ص.١٢٩‏ )٢الحسن بن عبد بن سهل العسكري (ت٣٩٥ه)إ الفروق في اللغةإ تحقيق :حنة إحياء التراث العربي نشر دار الآفاق الجديدة٥- ‎ط ٤٠٢ءم/٣٨٩١ها٥١. ‎١ص ‎الموسوعة الفقهية الكويتية ‎.ج/٧ص.٦٢٣ ‏ )٤ابن منظور لسان العرب‘ مادة زيد. ص.٢ ١ ٥ ‎)٥الراغبڵ المفردات، ‏((٢٦قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الفرع الثالث :الغلة. أولا :العلة لغة": جمع غلال وغلآت ،وهي :الخل الذي تحصل من زيع أو ثمر أو لبن أو جارة أو نتاج" أو كراء دار ،أو أجر غلام .أو تحو دلك. إذن فالغلة هي الدخل المتحصل عليه من استعمال عين منتجة مع بقاء أصلها. ثانيا :العلة اصطلاحا"': انقسم الفقهاء في معنى الغلة لى عدة آراء ،منها: -يطلق الجمهور الغلة بمعناها اللغوي ،وهو :النتاج المتحصل عليه من سائر الأشياء مع بقاء عينها. كريع الأرض وثارها ،وأجرة الدار والسيارة والحيوان وغير ذلك ،فكل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام يسمى غلة". -وعند المالكية الغلة هي كل "ما نما عن أصل قارن ملكه ثجوه حيوان أو نبات أو أرض"ُ). فالغلة عند المالكية مخالفة للربح ،أما عند الجمهور فبين الغلة والربح عموم وخصوص من وجه فالربح أعم من الغلة باعتبار بقاء العين وزوالها 3إذ الربح هو كل نماء بمتاجرة ،كان بذهاب العين أو بقائها ،أما الغلة فنتصدق على ما تبقى عينه .والغلة أعم من الربح باعتبار سبب النماء فالربح نماء بالتجارة فنحسب© أما الغلة فهي كل نماء مع بقاء العين. ‏ )١انظر مادة غلل :الفراهيدي ،العين .الراغبڵ المفردات ،ص.٢٦٥‏ الفيومي :المصباح النير .ابن منظور ،لسان العرب .أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت٠٩٤‏ ١ه)،‏ الكليات مقابلة وإعداد :د .عدنان درويش ومحمد المصري نشر مؤسسة الرسالة بيروت ،ط-٦٢‏ ‏ ١٤٩‏م/٨٩٩١ھه ص‏.٦٦١٣ )٢للوسوعة الفقهية الكويتية ‎.ج/٢٦٢ص.٨٢ ‏ )٢للصدر السابق. )٤الرصاع ،شرح حدود ابن٬ ‎ةفرع ٣٢٧.ص‎ ‏(٢٢قاعدة " الريج بالضان" .دراسة تأصلية تطبيقية الفرع الرابع :الفائدة. أولا :الفائدة لغة. الفائدة :استحداث مال وخير(. ثانيا :الفائدة اصطلاحا. اصطلاح الفقهاء: عرف قطب الأئمة الفائدة بقوله ":ما يترتب على الفعل سواء كان ما لأجله الإقدام على الفعل أم لا & فشمل ما إذا حفر لأجل الماء فوجد كنزا قبل وجود الماء أو معه."< "...فالفائدة حسب هذا التعريف شاملة لكل ما يحصل من مال أو خير بغض النظر عن طريقة تحصيله ،فيدخل تحتها ما حصل بقصد وبغير قصد. ومن الفقهاء من أخرج الربح الحاصل من التجارة من إطار مصطلح الفائدة " :مما ملك لا عن عض لتجُر"«‘ ,فالعلاقة بين الربح والفائدة على التعريف الأول علاقة عموم وخصوص فالفائدة أعم من الربح إذ تحوي ما حصل من خير بطريق التجارة وبغيره» بقصد أو بغير قصدا ولا ريب أن الربح في تجارة مقصود وخطط له. أما على التعريف الثاني فالعلاقة علاقة تغاير وتباين. اصطلاح الاقتصاد الوضعي: أما في الاقتصاد فوضعت للفائدة(عءصآ) عدة تعريفات ،بعضها حدية والأخرى تبريريةء من ذلك":الفائدة هي ما يدفع لقاء استعمال النقود”‘. " أجر جهد الادخار مقابل انتظار المدخر لتحقيق رغباته وتعويضه عن حرمانه من استهلاك نقوده رغم مقدرته على دَيلق"{_“" .تمن رأس المال" ،أو "تمن مبادلة قيمة حالية بقيمة لاحقة. وفي الحقيقة لا اسم لذلك إلا " الربا" (وسءن). ‏ )١اين فارس ،مقاييس اللغة © مادة فيد. )٢اطفيش،شرح النيلث٧٤. ‎صإ١/ج )٢الرصاع ،شرح حدود ابن عرفة .ج/١ ‎إص.١٣١ )٤انظر :فليح حسن خلف الاقتصاد الجحزئي ،نشر عالم الكتب الحديد وحدارا للكتاب العالمي ‎.الأردن‎ ٨ط‎ 0٦٠٠٧ -١ص.٤٢٤ -٤٦٢٠. )٥ادوين و نيمان ,علم ‎الاتتصاد‎ ٬ص.٦٣٢ )٦أحمد ركي بدوي معجم المصطلحات الاقتصادية ‎.ص.١ ٤٧٢ ص. ٤٢ ٠ ‎)٧فليح حسن خلفؤ الاتتصاد الحزئيث ‏(٢٤قاعدة " الرع بالضان" .دراسة تأصيلية تطييتية الفرع الخامس :الريع. أولا :الريع لغة: ياتي أصل الراء والياء والعين بمعنى الارتفاع والعلق والزيع :الارتفاع من الأرض .وقيل بأن الزيع جمع. والواحدة ريعة ،والجمع رياغ «_© ،ومنه قوله تعالى :هز أتَتنونَ يكل ريع عَايَة مََثوَ به(‘ ،أي بكل مكان مرتفع ".0 ثانيا :الريع اصطلاحا: اصطلاح الفقهاء : يستعمل الفقهاء عبارة "ريع الأرض" معنى :نماؤها من محاصيلها الزراعية أو أجرتما(ث‘ ،فالريع عندهم خراج العقار ،وأكثر استعمالهم لمصطلح الريع في الوقف‘ والوقف عقار ينتفع بعينه دون زوال عينه. اصطلاح الاقتصاد الوضعي: والريع في الاقتصاد الوضعي هو سعر الثابت عرضه ،أي ما كان عرضه لا يتأثر بقانون العرض والطلب فكمية الأراضي مثلا وتوزيعها لا يتأثر بقانون الطلبؤ وإنما تتأثر الأسعار ،وبالتالي فإن تخفيض منه أو زيادة الضرائب عليه لن يؤثر في عرضه أو توزيعه(.0 ويحمل هذا التعريف في طياته الجخواب على السؤال التالي :ما الفائدة من فصل الريع عن غيره من الإيرادات ،وتميزه بالتعريف؟ لأن تمييز الدولة للريع من غيره ،يجعلها مطمئنة من أن أي تحديد لأسعاره ،أو زيادة ضرائب عليه لن يؤثر في كمية عرضه وتوزيعه(. وغرف الريع بأنه الدخل الذي لا يعود لجهد الإنسان وعمله(. ‏ )١ابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة ريع۔ )٢سورة الشعراء ،الآية.١٢٨ ‎ ص.٢ ١ ٤)٢الراغب\ڵ المفردات‎ )٤قلعه حي وحامد صادق قنيبي ،معحم لغة الفقهاء؛ ج/١ ‎ص .٢٢٩ )٥ادوين و نارمان ,علم الاتتصاد؛ ص.٦٤ ٤ ‎ ص.٦٤٥)٦المصدر السابق‎ ط١‎ ٤٢٠-١ه١٦٩٩٩-م،)٧انظر :رفيق يونس للمصري :أصول الاتتصاد الإسلامي ،دار القلم ،الدار الشامية (دمشق-بيروت)ء‎ ‎ص.١٨٧-١٨٦ ‏((٢٥قاعدة " الر بالضان” .دراسة تأصيلية تطبيقية خلاصة المبحث: الضابط الأساسي المميز للربح من غيره ،هو عامل التجارة والبيع والاستثمار فالربح هو كل عائد أو كسب نتج من تقليب السلع أو العقارات في البيع والتجارة والتثمير المشروع والربح كسب إرادي ناتج عن التخطيط والعمل والجهد. ‏((٦٢٦قاعدة " الرح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثالث :الدلالة الإجمالية لقاعدة " الربح بالضمان". رأينا في المباحث السابقة أن الضمان هو التزام الضامن بتحمل الضرر والخسارة إن وقعت© وأن الربح هو العائد على المال الحاصل من تقليبه في التجارة والبيع والأعمال الاستثمارية} إذن فقاعدتنا هذه لا تنطبق على العوائد التي هي من قبيل النماء المتصل كالغلة والتوالد وغير ذلك. فما هو نوع التعليق بين الربح والضمان؟ أهو تعليق سببي :أي الضمان سبب لاستحقاق الربح أم شرطي فقط :أي الضمان شرط لاستحقاق الربح؟. المطلب الأول :نوع تعليق الربح بالضمان. للاحتجاجفهم يسوقومحمابالباء السببيةالفقهاء للقاعدة بحد أحم يقصدونمن تتبع استعمالات هيوهذهالضماننفي الربح عند انعدامما علىالضمان‘ كما يستدلونالربح عند وجودعلى استحقاق السببية ،وستأتي الإحالة إلى أقوالهم في الفصل القادم -إن شاء الله وإنما نعتني هنا ببيان مفهوم السببية. ‏ ١لفرع ‏ ١لأول:مفهوم السبب لغة واصطلاحا. لغة:أولا :السَّبث السبب مفرد أسباب هوكل شيع يَوَصمَل به إلى غيره « .واستعمل في القرآن عَلى عدة معان هي: -الحبل :ومنه قوله تعالى :ل منكاك يظن أن أن ينصرَه أه في الدنيا والآخرة كَليمَدة يسبب س'ربع۔.۔ وو.۔_سممي.م,۔ و ۔و ثحو2 4م 22ر۔ ‏ .١۔. مرسممے م ‏( 0٢أي :فليمدد بحبز"".1السماء ه د الوسيلة :ومه قوله تعال :هوَتَبتة يكي شينوستما عسا ه أي :أتاه منكل شي.المقاصديتوصل به إل كالعقل والعلمومعرفةذريعةمنمن كل مما يستعملهالماممة الحيوية ‏ )١انظر مادة سبب :الفيروزبادي ،القاموس المحيط .ابن منظور ،لسان العرب .محمد بن أحمد ابن عبدالعزيز الفتوحي(ت٩٧١ه)©8‏ شرح ‏ ٤١٤٣‏،م/٣٩٩١ه ١دط.الكوكب المنير .تحقيق :محمد الزحيلي ،ونزيه حماد ،نشر مكتبة العبيكان ،الرياض المملكة العربية السعودية )٢سورة الحج الآية.١٥ ‎ ‏ )٢اطفيش ،هميان الزاد٬‏ ج ‏ /٨‏٢٧٤.ص محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت٥٢٨ه)،‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،نشر دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،دط ،ج/٤إص ‏.٢٧٨ )٤سورة الكهفؤ الآية.٨٥-٨٤ ‎ ‏((٢٧قاعدة " الرح بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية والدين وقوة الجسم وكثرة المال والجند وحسن التدبير وغير ذلك (. -الأبواب والمراقي والنواحي ،كما في قوله تعالى :ل رمال فون تهلم ان لي سكا لع أبل الجدب هه" أي :أبوامما ومراقيها وطرائقها_. ومنه فإن السبب لغة هو :كل شيء يتوصل به إلى مقصود ،حسيا كان كالحبل والطريق ،أو معنويا كالعلم. ثانيا :السبب اصطلاحا: عرف السبب اصطلاحا بعدة تعريفات منها: " -الوصف الموصل إلى الحكم بواسطة غيره). " -وصف ظاهر منضبط‘ دل الدليل السمعي على كونه معرفا لثبوت الحكم الشرعي”ث. " -ما يلزم من وجوده وجود الحكم} ومن عدمه عدم الحكم لذاته"(‘. وعند جمهور الأصوليين السبب أعم في مدلوله من العلة .فكل علة سبب وليس كل سبب علة". الفرع الثاني :مفهوم تعليق الربح بالضمان. القاعدة تعلق الربح بالضمان بحرف الباء السببي ،أي أن الربح يستحق بسبب الضمان ،فاستحقاق وإناستحق الربحوجحد الضمانذلك أنه إنمعنىوعدماوجحوداالربح يتعلق بالضمان لالضمانيكن - )١الراغب الأصفهايي ،المفردات ألفاظ القرآن٧٣٢٢. ‎ص .٣٧-٢٣٦)٢سورة غافر‎: )٢ابن عاشورك التحرير والتنوير ج / ١٦ ‎ص.٤٤٠ ‎ )٤السالمي ،طلعة الشمس على الألفية ‎ج/٢ص.٢٢٣ ٠ ‏ )٥حمد بن يمادر بن عبد الله الزركشي (ت٧٩٤ه))‏ البحر المحيط في أصول الفقه تحقيق :د .محمد تامر ،دار الكتب العلمية} لبنان} بيروت ط١٤٢١٧-١ه /‏ ٠٠٠‏.م ٢‏١٦ص٢!/ج.الفتوحي ،شرح الكوكب النير٬‏ ص ‏ .١ ٤١-١ ٤٠عبد الله بن حميد السالمي( ،جوابات الإمام السالمي) ،تحقيق :عبد الستار أبو غدة ط-٢٣‏ ١٤٢٢ه٢٠٠١/م،‏ ج/٦ص.٢١٨‏ ‏ )٦أحمد الخلوتي أبو العباس الصاوي (ت ٤١‏ ٢‏)،ه ١بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير" تحقيق :محمد عبد السلام شاهين ،نشر دار الكتب العلمية} لبنان بيروت ،ط١٤١٥-١ه١٩٩٥-م،‏ ج/١ص.١٣٢‏ )٧٢السالمي الجوابات.٢٣١ ٩/٦ ‎، ‏((٢٨قاعدة " الريح يالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية فلو كانت العلاقة شرطية فالاستدلال بالقاعدة يقتصر على نفي الربح في حال انتفاء الضمان لان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(‘ 3أما وإن العلاقة سببية فإضافة إلى النفي يمكن الاستدلال بما لإثبات استحقاق الربح في حال وجود الضمان. المطلب الثاني :تفكيك القاعدة للاختبار. ما أن القاعدة تعلق الربح بالضمان تعليقا سببياء فيمكن تفكيك القاعدة إلى فرضين لاختبارهما في الفصل اللاحق -بإذن الله فإن ثبتت صحتهما صحت تلكم العلاقة السببية بين الربح والضمان: -الفرض الأول(اختبار العدم) :كل من لم يضمن شيئا لم يستحق ربحه. -الفرض الثاني(اختبار الوجود) :كل من ضمن شيئا يستحق ربحه. وسنختبر في الفصول القادمة -إن شاء الله -صحة هذين الفرضين‘ وقد نقرر ضوابط لصحتهماء ونخلص في الأخير إن شاء الله -إلى المفهوم المختار للقاعدة ،والذي تدل عليه الأدلة الشرعية، واستعمالات الفقهاء ،والذي يمكن الاحتجاج بهكقاعدة ثابتة بالنصوص الشرعية. خلاصة الفصل. رأينا في هذا الفصل أن الضمان هو :الالتزام بتحممل تبعة الضرر حال وقوعه ،وأن الربح هو :كل عائد أو كسب نتج من تقليب السلع أو العقارات في البيع والتجارة والتثمير المشروع والربح كسب إرادي ناتج عن التخطيط والعمل والجهد. وأوضحنا أن التعليق بين الربح والضمان في القاعدة تعليق سببي ،فاستحقاق الربح يتعلق بالضمان وجودا وعدما ،وفي الفصل القادم -إن شاء الله -سندرس مدى حجية هذه القاعدة. ص.٥٠٠ ٤(١الكفوي ،الكليات‎ ‏((٢٠قاعدة " الر بالضيان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الفصل الثالث :مشروعية قاعدة " :الربح بالضمان" إن القاعدة الفقهية هي استقراء للفروع} للوصول إلى قضية كلية مجمع تحتها كل تلكم الفروع التي تتفق في الحكم وقد تكون القاعدة منصوصا عليها ابتداء في الكتاب أو السنة. وقاعدة "الربح بالضمان" جمعت الأمرين ،وذلك ما يزيد قوة حجيتهاء وعلو مكانتها في الفقه الإسلامي فإضافة إلى ورودها في عدة أحاديث نصت عليها ،فإن كلمة جمهور الفقهاء متفقة على الاستدلال بم(". ‏ )١انظر: محمد بن سعيد أبو سعيد الكدمي ،الخامع المفيد من أحكام أبي سعيد ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان،- ‏ ٤.٦ه١٩٨٥ /م‏ ج/٢ص ‏.٢٨٢ -سلمة بن مسلم العوتبي ،كتاب الضياء نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان! ‏ ٤١٥‏،م/٥٩٦١ه ١‏٩٦١١.ص٧١/ج -ابراهيم بن قيس الحضرمي أبو إسحاق،مختصر الخصال نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ،‏ ٠٤‏/ه٤١ ‏ ٩٨٤م ص.١٤١‏ محمد بن عبد الله بن عبيدان ،جواهر الآثار نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ،‏ ٤٠٦‏؛م/٦٨٩١ه١- ‏٠ج ص( ٢/‏ ٤٣‏م۔١ -سالم بن سعيد الصائغي ،كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ،‏ ٠٥‏/ه ٤١‏،م ٥٨٩٦٩١‏٦٢ص٠١/ج -اطفيش ،كتاب شرح النيل وشفاء العلي .ج٩اص ٤٩‏ ‘٢٩0١٠٨٤١١١ ٤٢٠٠٢٥٨٤٧١‏٧٦٣٬٢٦٢٠ص٠١/ج صا٨ج ‏.٧٩٤٨٩٤١٧٧٦ ٩١٤٥١٧٤٦٨٩ ٦٠٤٦٨٤٦٩ -عبد الله بن حميد السالمي جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ،علق عليه أبوإاسحاق اطفيش وإبراهيم العبري ط-١١‏ ‏ ٤١٠٤‏م/٩٨٩١ھ ١‏٩٨٣ص٢/ج (الترقيم متواصل بين الحزأين) .الجوابات ،تنسيق ومراجعة :عبد الستار أبو غدة» ط-١‏ ‏ ٤١٧‏م/٦٩٩١ھا ‏٤/٧٢٢.ج -محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت٤٨٣ه))‏ المبسوط،دار المعرفة} بيروت ،ط١٢٣٩٨-٢٣ه١٦٩٧٨-م‏ ، ج١١ا/ص‘‘١٥٨٤0٥٠٥٬‏ ج!/١ص0١٦٤‏ ج/١٣ص.١٠0١٢٤‏ محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحاشية ،نشر دار الكتب العلمية٬‏ ج(/٤ص‘٢٢٢‏ ج.٧٥/٥‏- محمد بن إدريس الشافعي الأم نشر دار المعرفة ،بيروت‘ د.ط ،ج/٢ص٧١ء‏ ج/٧ص0٢٠٩‏ ج/٨إص.١٨٠‏- علي بن أحمد ابن حزم المحلى بالآثار ،نشر دار الفكر ،د.ط ،ج/٧ص.٤٧٦‏- محمد بن علي الشوكايي ،نيل الأوطار ،نشر دار الحديث ،ج٥ه/ص ‏.٢١٣- -الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج/٢ص.٠٢٦٩‏ عمد بن عبد الله الخرشي ،شرح مختصر خليل نشر دار الفكرث ج/٦‏ ص.٢٠٣‏- ‏((٢٠قاعدة " الريح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية وحكى ابن العربي(" الإجماع على معناها(". والقاعدة تقرر مبدأ من مبادئ العدل الذي أرسته الشريعة الغراء في المعاملات المالية ،إذ العدل يقضي أن استحقاق الحقوق يقابله تحمل الواجبات ،ومن الظلم أن نحمل شخصا الواجبات فقط ونفرد الآخر بالحقوق. وأية عملية تجارية يؤمل منها أرباحك وتصاحبها مخاطر فمن الظلم أن يتحمل مخاطرها شخحص ،وجني, أرباحها آخر فالله تعالى يقول :ل آله يأمر بالمد والإحسنن كريتآي ذى الشر ويتعن عن التَحكآ مم <><> .ورے « ().عنا >الخنه ر ز -محمد بن عبد الله الأندلسي ابن العربي،أحكام القرآن" نشر دار الكتب العلمية؛ ج/١ص ٤‏,٣٢ -محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت٤‏ ٦٥ه)،‏ مواهب الخليل في شرح مختصر الشيخ خليل ،نشر دار الفكرى ط-٢٣‏ ‏ ٤١٢‏.م/٦٩٩١ه ١‏٤/٩٢٢.ج -منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع ،نشر دار الكتب العلمية ج.٢٤٣/٣‏ ص‏.٨١ابن رحب©\ القواعد- -ابن قدامة للغني ،نشر دار إحياء التراث العري ،ج٤/إ‏ص.٢٠٢‏ -ويقول الباجي (ت٤٧٤ه)‏ في معرض كلامه عن حديث الخراج بالضمان" :ومما الحديث وإن لم تشترط الصحة من وجه الإستاد فقد تعَلْقَ به جمهوز الفقهاء" .سليمان بن خلف الباحي،لمنتقى شرح لموطا ،نشر دار الكتاب الإسلامي ،ج٤‏ اص ‏.٧٧ ‏ )١هو :محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي لمالكي أبو بكر ابن العربي (ت ‏ ٤٥٢٣ه) :قاض‘ من حفاظ الحديث ولد في إشبيلية" ورحل إلى للشرق ،وبرع في الأدب ،وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتبا في الحديث والفقه} والأصول والتفسير ،والأدب والتاريخ ،وولي قضاء إشبيليةس ومات بقرب فاس ودفن بما ،من كتبه: العواص م من القواصم -جزآن ،وعارضة الاحوذي في شرح الترمذي" وأحكام القرآن -بحلدان ،والقبس في شرح موطأ مالك ابن أنس ، والناسخ والمنسوخ،والمسالك على موطأ مالك3والإنصاف في مسائل الخلاف -عشرون بجلدا...الح .انظر :الزركلي ،الأعلام ،ج ‏/٦ ‏٠٣٢.ص ‏ )٦يقول ابن العري(ت٤٢‏ ٥ه)‏ في سياق شرحه لحديث "الخراج بالضمان" " :هذا الحديث بجمع على معناه في الجملة " .محمد بن عبد الله للعافري الأندلسي ابن العري (ت٤٣‏ ٥ه)"‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي" دار الكتب العلمية} بيروت\ لبنان ط ‏-١ ‏ ٤١٨‏-ھ ١‏6م ٧٩٩٦١‏٢.؟٨ص٦/ج ولا ريب أنه إن وقع الإجماع على قاعدة "الخراج بالضمان" 3فمن باب الأولى "الريح بالضمان". ) سورة النحل ،الآية ‏.٩٠ ‏(٢١قاعدة " الري بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الأول :النصوص النبوية الدالة على مشروعية القاعدة. -عن عتاب ين أسيد قال بعثني رسول الله ء فقال " :انطلق إلى أهل أيلة'" فانحهم عن أربع خصال :عن بيع ما لم يقبض© وعن ربح ما لم يُضمن ،وعن شرطين في بيع ،وعن بيع وسلف". -عن عبد الله بن عمرو قال ":تحى رسول الله م عن سلف وبيع ,وعن شرطين في بيع ,وعن بيع وعن ربح ما ل يضم" .ك.ما ليس عندك, )١أيلة ،بفتح أوله على وزن فعلة .مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومكة .انظر :معحم البلدان٢٠٢. ‎ص(١/ج )٢أخرجه الربيع بن حبيب عن يحي بن عامر .الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي (ت بين١٨٠-١٧٥ه) ،المسندك ،تحقيق محمد‎ إدريس وعاشور بن يوسف©ؤ نشر دار الحكمة بيروت‘\ ومكتبة الاستقامة سلطنة عمان ،ط١٤١٤ -١ه ،حديث ٨٩٤ج /١ص‎ .٢٥٠ وأخرحه أبو حنيفة عن يحي بن عامر عن رحل عن عتاب بن أسيد .أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (رت٤٣٠ه) ،مسند أبي حنيفةء‎ تحقيق :نظر محمد الفاريابي ،نشر مكتبة الكوثر الرياض ،ط١ ٤١٥-١ه‘ ث١/ ‎ج ٧٦٢.ص‎ وأخرج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم أن رسول الله5أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة "أن أبلغهم عن أربع‎ خصال أن لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لا يملك ولا ربح ما لا يضمن".أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت‎ )،ه ‎٨٥٤سنن البيهقي الكبرى تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،نشر مكتبة دار ابن بازش مكة المكرمة١٩٩٤ ‎م‎ ،ج.٢٢٩ /٥ وأخرج البيهقي كذلك بلفظ آخر عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله لا لعتاب بن أسيد "ثم إني قد بعنتك إلى أهل‎ الله وأهل مكة فاتحمهم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع" ،وقال:تفرد به يحمى بن‎ ج/٥ص.٢١ ٣صالح الأيلي وهو منكر بمذا الإسناد .البيهقي ،السنن الكبرى‎، وأخرج الحاكم في المستدرك بمعناه ولم ترد فيه عبارة " عن ربح مالم يضمن" واستعيض عنها بعبارة " ولا بيع ما لا يملك" ،وورد الحديث‎: أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبا علي بن محمد بن عبد الملك عن أبي الشوارب القرشي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا يزيد بن زريع‎ الرملي حدثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت ثم يا رسول الله أيي أسمع‎ منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي أن أكتبها قال نعم قال فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بث‎ عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال ":أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في ببع ولا بيع ما لياملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع" .محمد بن‎ عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(ت٤ . ٥ه)إ المستدرك على الصحيحين تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،نشر دار الكتب العلميةء‎ بيروت ،ط١٤١١٧-١ه١٩٩٠/م 6،ج/٢ص .٢١وأخرجه الطبراني عن عمرو بن شعيب عأنبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص©‎ لكن بلفظ "ثم أن النبي بعث عتاب بن أسيد إلى مكة فقال أبلغهم عن أربع خصال أنه لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا ربح‎ ما لم يضمن".سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني (ت٢٦ ٠ه) ،للعجم الأوسط تحقيق :طارق بن عوض الله و عبد المحسن الحسيني‎، نشر دار الحرمين ،القاهرة؛،5 ٤١٥ ‎ه ‎١دط٧٣١. ‎،ص٢/ج ‏ )٢أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني .محمد بن يزيد بن ماجه القزويني(ت٢٧٢ه)،‏ سنن ابن ماجه؛ ‏ .٧٢٧سليماننشر دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض المملكة العربية السعودية ،ط ٠-١‏١ ٤٦٢ه١٩٩٩/م.حديث,٢١٧٧ص ‏>«٢٢قاعدة " اليراعلضلن" .دراسة تأصلية تطبيقية -عن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة زفه قالت قال رسول الله لل" :الخراج بالضمان". بن الأشعث بن إسحاق السجستاني أبو داوود (رت٢٧٥ه)،‏ سنن أبي داود ،نشر دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض المملكة العربية ‏ 0٢٠٤١ج /٩إص ‏ .٢٧٧محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت٢٧٦٩ه)،‏ جامعالسعودية .ط١٤٢٠-١ه١٦٩٩٩-م،‏ حديث ‏©١١٥٥الترمذي ،نشر دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض المملكة العربية السعودية ،ط١٤٦٢٠-١ه١٩٩٩/م،‏ حديث ص٥/ج ‏ .١١أحمد بن شعيب بن علي النسائي(رت٠٣‏ ٢٣ه)،‏ السنن الكبرى تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي ،نشر مؤسسة الرسالة} ‏ ٤٦٣١‏٥٩٢٢.ص٧/ج علي بن عمربيروت لبنان‘ ط-١۔١٤٢١ه٢٠٠١/م‏ ي حديث،٤٦١١‏ ج/٧ص!٨٨؟،‏ وحديث الدارقطني(٣٥٨ه)،‏ سنن الدارقطني ،تحقيق :شعيب الأرنؤوط وجماعة نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ط-١‏ ‏ ٤٦٤‏،م/٤٠.٠٢ه ١‏١.ا١٧ص٢/ج أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(رت٤٥٨ه)،‏ السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان! ط١٤١٤-١ه‏ ١٩٩٤/م‏ ث ج/٥إص 0٢٦٧‏ .٢٣٢٦محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(ت٠٥‏ ٤ه)،‏ المستدرك على الصحيحين تحقيق :عبد السلام بن حمد عمر علوش نشر دار المعرفة} بيروتڵ لبنان، ط٦٢۔١٤٢٧-ه٢٠٠٦/م‏،حديث ‏ 0٦١٤٦ج /٥ص ‏ .٢٨٩أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت٤٥٨ه)،‏ معرفة السنن والآثار ‏.٤٠٠‏ \٢٦٠٤ج /٩صتحقيق :عبد المنعم أمير قلعه جي ،نشر دار قتيبة القاهرة .مصر ط١٤١١-١ه١٩٩٠/م،‏ حديث وروي عند الشيعة عن الإمام الصادق بسنده عن جعفر بن محمد في مناهي النبي5قال« :وتمى عن بيع وسلف ،ونمى عن بيعين لي ببع ،وتمى عن بيع ما ليس عندك‘ وتمى عن بيع ما لم يضمن» ،وما جاء عن الإمام الصادق أيضا أنة قال« :نمى رسول الله % عن سلف وبيع وعن بيعتين ف بيع© وعن بيع ما ليس عندك‘ وعن ربح مالم يضمن» .محمد بن الحسن الحر العاملي ،وسائل الشيعة ال تحصيل مسائل الشريعة ،نشر دار إحياء التراث العربي ،بيروت\ الباب السابع من أحكام العقود حديث ،٢‏ }©٥‏٢١.ج الحكم على الحديث: قال عنه الحاكم( :هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح ) .الحاكم! المستدرك على الصحيحين ج /٥إص‏- ‏ .٩ووافقه الذهبي. ‏ {١١٥٥‏١١.ص٥/جوقال عنه الترمذي( :وَهمذًا حديث حَسَنَ صَجيح) .الترمذي" السنن" حديث- -وصححه أيضا بن خزيمة .انظر :الشوكايي ،نيل الأوطار ،نشر دار الخير بيروت ط١٤١٦-١ه١٩٩٦/م،‏ ج/٥‏ ص.١١٩٩‏ -قال المنذري (ويشبه أن يكون صحيحا لتصربحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما الشك في إسناده...فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو .انتهى ذلك)۔ محمد شمس الحق العظيم آبادي(ت بعد١٣١ .ه)،‏ عون للعبود شرح سنن أبي داود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط١٤١٩-١ه١٩٩٨/م،‏ ج/٩إص ٠٥‏.٤ -وصححه ابن حبان .انظر :أحمد بن علي بن حجر العسقلايني(رت٢‏ ٨٥ه)إ‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية ،تحقيق عبد الله هاشم اليماني ،نشر دار المعرفة ،بيروت 6،ج/٢إص.١٥١‏ -وصححه ابن حزم ،وقال لا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا .ابن حزمإ المحلى ج/٧ص.٤٧٦‏ ‏ )١روى الحديث عن عروة ابنه هشام بن عروة و مخلد بن خفاف :۔ ‏)(٣٣ تطقةتأصلةبالضان' ..' 4دراسةقاعدة " ال ح وقصة هذا الحديث أن حلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وَحَد به عيبا قخاصّمه إلى الي يل فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استَغإاه غلامي نقال رسول الله " %الخراج ان'"_.4با وقد وردت أحاديث أخرى في الموضوع لكن لم تسلم أسانيدها من الطعر.ه"‘. رواية هشام بن عروة :- والرواية عنه من طريق: أ -مسلم بن خالد الزنجي :أبو داود السنن ،ج/٢٣ص.٢٨٢٤‏ الدارقطني" السنن" ج/٢ص٢ه.‏ الحاكم} للستدركء ج/٢ص.١٨وغيرهم.‏ ب -عمر بن علي المقدمي :الترمذي٬السنن،‏ ج/٢٣ص.٥٨٢‏ البيهقي ،السنن الكبرى ،ج/٥إص.٢٢٢‏ ذ يعقوب بن الوليد بأنبي هلال :عند بن عدي في الكامل ،ج/٧ص١٤٨‏ . ر -خالد بن مهران البلخي :عند الخطيب البغدادي في تاريخه ج/٨ص.٢٩٧‏ و بن عدي ف الكامل ج/٧ص.١٤٨‏ وبن الجوزي في العلل المتناهية .ج(/٦٢ص.٥٩٧‏ رواية مخلد بن خفاف:أخرجها عنه:- أ -بن أبي ذئب :أبو داود ،السنن ج/٢ص.٢٨٤‏ الترمذي ،السنن ،ج/٢إص.٥٨١‏ ابن ماجه ،السنن؛ ج/٢ص.٧٥٤‏ الحاكم المستدرك ج/٢ص ٩‏ .١الدارقطني» السنن ،ج/٢ص ‏ .٠٢البيهقي ،السنن الكبرى؛ ج(/٥ص.٢٢١‏ ولم تسلم أغلب هذه الطرق من الطعن. وقد صحح الترمذي رواية أبي ذئب عن مخلد ،يقول الترمذي" :حدثنا محمد بانلمكئى حَدَننًا عثمان بن عمر وأئو امر العقي عن ابن أي ئ عن مخلد بن محقافب عن عروة عن عائقة أن رَسُول اللهقلضى أن الحراج بالضمان .فال أبو ميسى هذا حديث حَسَنّ صتجيع وقد وي هما الحديث من غير هما الوجه والعمل عَلى هما عندت أهل اليلم" .انظر :الترمذي ،السنن؛ ج/٢ص.٥٨١‏ ويقول عن رواية عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة" :هذا حديث حَسَنّ صحيح غريب من حديث هشام بن غرؤة ...استغرب نحمد بإنستاعجيل هما الحديث من حديثعمَرَ بن علئ قلت تراه تدليسا قال لا".الترمذي ،السنن؛ ج/٢ص.٥٨٢‏ وصححه ابن ماجة وابن القطان .انظر :؛ إسماعيل بن محمد العجلوني & كشف الخفاء ،تحقيق أحمد القلاش ،نشر مؤسسة الرسالةإ بيروت، ‏.٢٥٢ط١٤.٠٥-٤ه‏.ج/١ص.٢٥٠١ ضعفه أبو داوود ،وضعف البخاري رواية مسلم بن خالد الزنجي .انظر :محمد بن إسماعيل الصنعاتي٬سبل‏ السلام شرح بلوغ لمرام؛ نشر دار الكتاب العربي ط -٨‏ ٤١٦‏،م/٥٩٩١ه ١‏.ه٦ص٣/ج والملاحظ أن تضعيف أبي داوود والبخاري للرواية كان لأجل مسلم بن خالد الزنحي ،أما من صححها فقد صحح طرقا أخرى ليس فيها مسلم هذا. وقد ورد الحديث بلفظ ":الغلة بالضمان" 3لكن هذا اللفظ لا يصلح للاحتحاج في بحثنا هذا ،لأن الغلة والربح متباينان ،بخلاف الخراج فهو أعم من الربح .انظر ص ‏ ٤٠من البحث . ‏ )١أبو داود ،السنن ،ج/٣ص.٢٨٤‏ ‏ )٢من ذلك: ‏»(٤قاعدة " الريح بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثاني :المعاني المستخلصة من الشواهد النصية على القاعدة: نصت الأحاديث السالفة على حكمين يمكن الاحتجاج بمما على مشروعية قاعدة "الربح بالضمان" ،وهما :النهي عن ربح ما لم يضمن والخراج بالضمان ،ولاحقا سنبين كيفية دلالتهما على القاعدة وقبل ذلك سنتعرف على مفهوم الحكمين . المطلب الأول :معنى النهي عن "ريح ما لم يضمن": تباينت آراء الفقهاء في بيان معنى مذا النهي-على الأقل -إلى ثلاثة رؤى: -أن النهي عن "ربح ما لم يضمن" هو نفس النهي عن " بيع ما لم يقبض'ه‘‘ ،وريما انطلق أولئك من أن الضمان يدل على الاحتواء وهو نفس القبض© والربح جاز على البيع باعتبار المسببية ،إذ الغالب من البيع ابتغاء الربح ،فيكون معنى القاعد على رأيهم :النهي عن أن يبيع المرء سلعة لم يقبضها عن أبي ذر قال :رأيت النبي53أخذ بحلقي باب الكعبة وهو يقول" :ألا لا صلاة بعد العصر،ألا لا صلاة بعد العصر،ألا لا صلاة بعد العصر إلا بمكة ،ولا سوم رحل على أخيها ولا يخطب على خطبة أخيه ،والبّعان بالخيار حتى يفترقا ،ولا ربح بغير ضمان" .أخرجه: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي(ت،!)٢٧٢٥‏ أخبار مكة} تحقيق :د.عبد الملك عبد الله دهيش‘ نشر دار خضرا بيروتڵ لبنان، ط١٤١٤-٦٢ه‘،‏ ج/٢ص ‏ :١جاء فيه" :حدثنا عبد الوهاب بن فليح قال :ثنا اليسع بن طلحة عن جاهد } أنه كان يقول:بلغنا أن أبا ذر رضي الله عنه قال:رأيت النبي53أخذ بحلقي باب الكعبة وهو يقول ( :ألا لا صلاة بعد العصر .")...والحديث في إسناده اليسع بن طلحة وقد ضعفه بعض أهل العلم" ثم إن بالحديث انقطاعا فمجاهد لم يدرك أبا ذر .انظر :عبد الله بن يوسف جمال الدين الزيلعي (ت٧٦٢ه)،‏ نصب الراية لأحاديث الهداية تحقيق :محمد يوسف البنوري ،نشر دار الحديث ،مصر ١٢٣٥٧ه،‏ ج/١ص ٤‏.٢٥ عن حكيم بن جزاع ' ال" :تها رَسُول الله يلا عن أرتي جصالي في التبع:عن سلفي وتيع،شرطين يي تبع،وتيع ما ليسن عندك ه ربح ما ل تضمن " .أخرجه الطبراني سليمان بن أحمد (ت٠‏ ٣٦ه)ڵ‏ المعجم الكبير تحقيق :حمدي عبد الجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية، القاهرة .مصر دط ،ج /٢٣ص ‏ .٢٤٠محمد بن عمرو بن موسى العقيلي(رت٣٢٢ه)،‏ كتاب الضعفاء الكبير ،تحقيق :عبد المعطي أمين ‏ \٤٤٠وقال هذا يروى بأسانيد أصلح من هذا .وفي إسناده العلاءقلعه حيك دار الكتب العلمية .ط١٤٠٤-١ه١٩٨٤/م‏ ‘ ج ‏ / ٦ص بن خالد الواسطي وقد جرحه بعض العلماء .انظر :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت٨٥٢ه)،‏ تقريب التهذيب ،تحقيق :حسان عبد المنان" بيت الأفكار الدولية ،‏ ٠٠٥‏؛م ٢٦دط ،ج/١ص.٧٦٢‏ وغيرها من الروايات. ‏ )١ابن بركة ،الجامع ،ج/٢إص.٢٣٠‏ البسيوي الجامعث ص.٤٨٥‏ العوتيں الضياءء ج/١٧ص.١١٩‏ محمد عبد الرحمن أبو العلا للياركفوري (ت١٢٥٢ه)»‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،نشر دار الكتب العلمية بيروت ،ط١٤١٠-١ه١٩٩٠/م،‏ ج/٤إص.٢٦١‏ جعفر بن أحمد بن أبي يحى عبد السلام (ت٥٧٢ه):‏ الروضة البهية في لمسائل للرضية شرح نكت العبادات ،تحقيق :د.للمرتضى بن زيد المحطوري ‏.١٩٧الحسني ،نشر مكتبة مركز بدر العلمي الثقاني صنعاء ط١٤٢٥-٦٢ه-۔٦٢٠٠٤م،‏ ص ‏((٢٥قعدة " الريج يالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية ويحزها 5ومثال ذلك أن يطلب تاجر حمثلا -سلعة عبر الهاتف من المصنع ،وببيعها قبل أن يحوزه(''& وفي ذلك يقول الشيخ سلمة العوتبيه"‘ " :ومعنى نحيه القية عن ربح ما لم يضمن هو أن يشتري الرحل السلعة فيبيعها قبل أن يقبضها وتصير في ضمانه"” 3ويقول القاضي ابن العربي" :وأما ربح ما ) .ئ( م يضمن فهو بعينه ما لم يقبض يضمن" هو نفس النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ،يقول الشيخ أحمد-أن النهي عن "ربح ما ين سعيد الخليلي 6في جوابه على السؤال" :ما معنى نمي رسول ا له ل عن ربح ما لم يضمن؟ء يقول الشيخ ضياء الدينذلك والله أعلم0" .وقد ثبت النهي عنبيع ما ليس عندهكالجواب:هو أن يساوم أحد سلعة عند آخر بلا عقد فيبيعها قبلالثميز ()" ,وقيل:معنى ربح ما ل تضمن: ‏ )١وسيأتي -إن شاء الله -الكلام عن علاقة قاعدة " الربح بالضمان" مع النهي عن بيع ما لم يقبض بشيء من التفصيل في الفصل الرابع. ‏ )٢هو سلمة بن مسلم بن إبراهيم ،أبو المنذر العوتبي الصحاري (ت ق٦ه):‏ عالم باللغة والأنساب والتاريخ ،وضليع بالفقه والأصول وعلم الكلام ،وشاعر ،من بلدة عوتب من أعمال صحار. ومن مؤلفاته" :كتاب الضياء" في الفقه في ‏ ٢٤بحلداء " كتاب الإبانة" في اللغة} " كتاب الأنساب" ،وغيرها .انظر :فهد بن علي السعدي ،معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية-قسم المشرق ،-ج/٢ص ٠‏.١٦٢ ج/١٧ص.١١٦٩)٢سلمة بن مسلم العوتبي ،كتاب الضياء‎ )٤ابن العربي ،عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ‎،ج‎ ٤اص.٢٥٣ ‏ )٥هو :أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي( ت ‏ ٤‏):ه ٢٣١عالم فقيه وقاض أديب ،وشاعر ضليع تتلمذ على يد الشيخ محمد بن سليم الرواحي ،ثمكون نفسه عصامياء تتلمذ على يده جملة من الطلبة منهم :الإمام محمد بن عبد الله الخليليء والشيخ خلفان بن جميل السيابي. من مؤلفاته " :فتح الجليل من أجوبة أبي خليل" ،بجموع أجوبة الشيخ أحمد بن سعيد" مخطوط ،وفتاوى نثرية ونظمية متفرقة .انظر :فهد بن علي السعدي‘ معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية-قسم المشرق ج/١ص.٢٤‏ )٦أحمد بن سعيد الخليلي ،الطلع النضيد ،جمع وترتيب :محمد بن سالم المقبالي ،نشر مكتبة الجيل الواعد ،سلطنة عمان١- ‎،ط ١‎ ٤٦٧ھ٢٠٠٦/م‎ ،ص.٤١٥ ‏ )٧هو :عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله اللميني ،ضياء الدين( ت :السبت ١١رحب‏ ١٢٢٢٣ه)»،‏ مكنبار علماء الإباضية بالمغروب، تتلمذ في حلقة الشيخ أبي زكرياء يحي بن صالح الأفضليرت ٢‏ ٠‏).ه٢١ أسندت إليه مشيخة العزابة بوادي ميزاب سنة ١٢٠١ه.‏ ويوسف بن حو بن عدون .تلاميذه:إبراهيم بن بيحمان (ومن ‏(٢٦قاعدة " الر يالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيتية شرائها"‘ ،يقول الصنعان("‘(" :ولا ربح ما لم يضمن) قيل معناه ما لم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح وقيل معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت تلفت من مال البائع. -أن "النهي عن ربح ما لم يضمن" هو نمي عن الربح في سلعة غير داخلة في ضمان البائع ولا يتحمل خسارتما ،أي" معناه أن الربح في كل شيع تها يحل أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع .ولا يحل للمشتري أن يستر منافعه التي انتفع بما البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربحالمبيع قبل القبض"(ث‘ 3ويمثل هذا يقول الجواهري(معاصر) ":أن المالك له حقالنماء والربح ،بشرط أن تكون السلعة داخلة في ضمانه بحيث يخسرها لو تلفت ،وما لم يدخل المال أو السلعة في ضمانه وخسارته عند تلفها فلا يستحق نماءها وربحها"”ث“. القول المختار: إن التعريف الذي ذهب إليه الرأي الأول والثاني غير جامع ولا شامل ،فقد قصروا النهي عن ربح ما لم يضمن على بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك ،ولا ريب أن النهيين داخلان تحت القاعدة} لكن ليسا كل ماصذقاتما ،فلربح ما لم يضمن صور أخرى سيأتي بياتما لا حقا -إن شاء الله تعالى ،-ولو أن من ذهب ومن مؤلفاته" :التاج على للنهاج" في ستة وعشرين مجلدا "كتاب النيل وشفاء العليل"" ،التكميل لما أخل به كتاب النيل"" ،معالم الدين" في علم الكلام " ،الورد البسام في رياض الأحكام"...وغيرها .انظر :معحم أعلام الإباضية ،ج/٢إص.٥٢٣٢‏ )١نقلا عن :اطفيش‘ؤ شرح النيلث٠١٦. ‎ص٨/ج ‏ )٢هو :محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني ،الكحلاني ثم الصنعانيرت ‏ ١١٨٢ه)،أبو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف كأسلافه بالامير :بحتهد ،من بيت الإمامة في اليمن ،ولد بمدينة كحلان ونشأ وتوفي بصنعاء. له نحو مئة مؤلف ،ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في المند). ومن كتبه" :توضيح الافكار ،شرح تنقيح الأنظار" في المصطلح و"سبل السلام} شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلايني" ،و"شرح الجامع الصغير للسيوطي" و غير ذلك .انظر :الزركلي الأعلام؛ ج/٦ص ‏.٣٨ )٢محمد بن إسماعيل الصنعاني ،سبل السلام ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ‎،ط١٢٣٧٩-٤ه١٩٦٠/م‎ ،ج/٢ص.١٧ )٤للباركفوري" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" ‎ج/٤إص.٢٦١ )٥حسن الجواهري" بحوث ف الفقه للعاصر دار الذخائر ،بيروت\ لبنان ‎ط‎ ،١ج/١ص.٤٣٢ -٤٣١ ‏_((٣٧قاعدة " الرح بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية لل ذلك سريما -لم يقصد التعريف الحدي ولكن أراد الإيضاح والإيضاح قد يكون بسوق المثال. أما الرأي الثالث فقد كان تعريفا أكثر شمولا. وفي تحليل هذا النهي نقول :هذا النهي عبارة عن قضية تحوي فرضا وحكما محمولا عليه: -الفرض هو "عدم الضمان" ،وبما أن السياق يتكلم عن الربح ،فالضمان يتعلق بكل شيء يمكن أن يستربح الإنسان منه عن طريق تقليبه بالبيع أو الاستثمار_‘ ،إذن فقرض القاعدة هو :المال(" غير المضمون. -أما الحكم فهو :النهي عن أخذ ربحه. إذن فمعنى النهي هو :لا يحل للإنسان أخذ الربح الناتج عن مال غير مضمون عليه. وبعبارة أخرى فالضمان شرط لاستحقاق الربح ،ومعلوم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ،وعليه فإن وجود الضمان لا يلزم استحقاق الربح وإنما انتفاء الضمان يلزم منه عدم استحقاق الربح .يقول الإمام السالمي في جوابه على سؤال " :وليس كل ضامن يحل له الربح" فهذا الغاصب ضامن قطعا أيكون ربح المغصوب له حلالا ،وقصد الربح بالضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابحا ،بل المعنى أنه لا ربح في ما لم تضمن وقد تضمن الشيء ولا يكون لك ربه فافهم ذلك."". ‏ )١وهذا التزاما بالتعريف اللغوي والشرعي للربح ،وهو ما يكون حاصلا بفعل البيع والاستثمار كما سلف ف الفصل الأول. " )٢المال في اللغة :كل ما تملكه الإنسان من الأشياء. ‎ وقي الاصطلاح:اختلف الفقهاء في تعريف المال وذلك على التحو التالي : عرف فقهاء الحنفية المال بتعريفات عديدة,فقال ابن عابدين:المراد بالمال ما يميل إليه الطبع,ويمكن اخاره لوقت الحاجة . والمالتّة تثبت بتمول التاس كانة أو بعضهم . وعرف المالكية المال بتعريفات مختلفة,فقال الشاطي:هو ما يقع عليه الملك,ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه . وقال ابن العري:هو ما تمتد إليه الأطماع,ويصلح عادة وشرعا للانتفاع يه . وقال عبد الوتماب البغدادي:هو ما يتموّل في العادة ويجوز أخذ العوض عنه . وعرف الزركشي من الشافعية المال بأته ما كان منتفعاً به,أي مستعدا لأن يتتفع به.وحكى السيوطئ عن الشافعئ أته قال:لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بما,وتلزم متلفه,وإن قلت,وما لا يطرحه التاس مثل الفلس وما أشبه ذلك . وقال الحنابلة:المال شرعا ما يباح نفعه مطلقا,أي في كل الأحوال,أو يباح اقتناؤه بلا حاجة ".انظر الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٢١/٢٦‏ بتصرف. )٢السالمي ،الجخوابات٤/٧٢٢. ‎،ج ‏((٢٨قاعدة " الر بالضلن" .دراسة تأصلية تطبيقية الخلاصة: المعنى المختار للنهي " لا يحل ربح ما لم يضمن" هو :لا يستحق الربح الحاصل من مال إن كان غير مضمون .فعبارة النهي "عن ربح ما لم يضمن" تفيد أن الضمان شرط لاستحقاق الربح فبانعدام الضمان ينتنفي استحقاق الربح ،وبوجوده لا يلزم وجود الاستحقاق ولا انعدامه لذاته. المطلب الثاني :معنى "الخراج بالضمان". الفرع الأول :الخراج لغة واصطلاحا. الخراج لغة.أولا: ‏.0١ أصله خَرج يخرج خروجا .معنى النفاذ من الشيء ثانيا :الخراج اصطلاحا. الخراج هو ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلةا وكسب\ وأجرة ،وهبة("‘ 5فالخراج أعم من ١لربح. ‎ الفرع الثاني :معنى قاعدة "الخراج بالضمان". تدل القاعدة أن ما خرج من الشيء من منفعة أو غلة فهو للضامن ،فلو اشترى شخص سلعة\ ثم ظهر له فيها عيب ترد به السلعة ،وكان قد انتفع بالسلعة قبل الرد ،فليس للبائع أن يطالبه بيدل تلك المنفعة ،فقد استحق خراج السلعة مقابل ماكان عليه من الضمان ،إذ لو تلفت تلفت عليه . وجاء في شرح القواعد" :أن الخراج الذي يكون مقابل الضمان ما كان منفصلا غير متولد ،كالكسب ‏ )١ابن فارس مقاييس اللغة ،مادة خرج. ‏ )٢ابن بركة} الخامع ،ج/٢ص ٤‏ .٢٢الركشي ،منثور القواعد ،ج/٦٢ص.١١٩‏ أحمد بن محمد الزرقا (رت١٣٥٧ه)»‏ شرح القواعد الفقهيةء نشر دار القلم دمشق ،ط١٤٠٩-٢ه١٩٨٩/م،‏ ص.٤٣٠‏ محمد صديق خان القِئوحي(ت ١٢٣٠٧ه)»‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني ،دار الجبل بيروت عام ١٤٠٦ه١٩٨٦/م،‏ ج /!٢ص.١١٩‏ )٢الكشي منثور القواعد٩١١. ‎ص٢/ج ‏((٣٦٩قاعدة " الري بالضان" .دراسة تأصلية تطبيقية والأجرة والحبة فإنه يطيب لمكنان عليه الضمان"«“. وجاء في مؤلفات القواعد سؤالين على قاعدة "الخراج بالضمان"”"‘: -لوكان الخراج في مقابل الضمان لكانت الزوائد قبل البيع للبائع لكونه من ضمانه ،ولا قائل بذلك؟ وأجيب :بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه. -لوكانت الغلة بالضمان لزم أن يكون الزوائد للغاصب لأن المغصوب في ضمانه؟ ومما أجيب به :أن النبي يلة قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخوارج لمن هو مالكه إذا تلف على ملكه وهو المشتري ،أما الغاصب فلا يملك المغصوب”". وذكر الحضرمي "أن قاعدة "الخراج بالضمان" تنطبق على أبواب المعاملات كلهاء إلا في سبع خصال منها :الغصبڵ والمضاربة} والوديعة} والعارية ،والأمانة ،والإجارة والوكالة"(ث‘ 3والملاحظ أن أغلب تلكم العقود التي استثناها عقود أمانة .ومدار القاعدة حول الضمان ،فهي غير داخلة أصلا في القاعدة حتى تُستثنى منها. إذن القاعدة تقرر أن ضامن الشيء مستحق لخراجه ،فلو أن إنسانا اشترى سيارة ثم استعملها مدة معينة ،ثم وجد بما عيبا ترد به السيارة فإن له خيار الرد ،فلو قال له البائع :لكن انتفعت بسيارتي ،وفوت عني منفعتها ،هنا تحضر القاعدة وتحيب البائع بأن الخراج بالضمان ،وأن مقابل تلك المنفعة التي انتفع بما حمله الضمان عنك إذ لو تلفت تلفت عليه فقد استفدت أن حمل عنك ضمان سيارتك مدة معينةء وهذا من لطائف عدل الشريعة الإلهيةس وصدق الله القائل :ل فل لين أجتمع الإ والجن عل أن يأن مصمم ى هح )١أحمد الزرقا .شرح القواعد٬ ‎ةيهقفلا ٠٣٢٤.ص‎ )٢السيوطي الأشباه والنظائرى ‎ص.٢٥٦ ‏ )٢سنتناول في الفصل القادم -إن شاء الله -قيد الملك في قاعدة الربح بالضمان. ‏ )٤هو :إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرمي ( ت بين ٤٧٥و‏.‏ ٠‏):ه ٥إمام وفقيه وشاعر تولى الإمامة في حضرموت. من آثاره " :مختصر الخصال" في الفقه ،ديوان شعر .انظر :فهد بن علي السعدي‘ معجم الفقهاء وللتكلمين الإباضية-قسم للشرق،- ح (/١ص ‏.١ ٣ ‏ )٥الحضرمي مختصر الخصالء ص٢٢٢‏ -بتصرف۔. ‏(٤٠قاعدة " الرج يالضلن" .دراسة تأصلة تطقة يينيم۔ وتوكاے بَنممم يقض طهي ه(.بنل كدا الثان لا يآ قاعدةبنفس معنى " الخراج بالضمان" © من ذلكاعد .بحلة الأحكام العدليةوقد ورد ف "العم بالئنم"» 0وقاعدة"التَعمَة يقدر اليَقَممة وَالتَقَمَةُ بقدر التَعمة”". الفرع الثالث :مستثنيات من القاعدة (مسألة المصراة). أورد العلماء بعض المستثنيات من هذه القاعدة من ذلك ما لو أعتقت المرأة عبدا ,فإن ولاءه يكون لابنها ,وفي المقابل لو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه_‘ 3وهذا على اعتبار أن الولاء من الخراج!. وأشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف في سياق الاستدلال بمذه القاعدة مسألة ضمان منافع الغاصب وسيأتي بيانما في الفصل القادم-إن شاء الله ،‘(-ومسألة المصراة. ونتناول مسألة المصراة باختصار لأنما لا تممنا في بحثنا هذا كثيرا! لأن اللبن المختلف حول ضمانه ليس من قبيل الربح. أولا :معنى التصرية: التصرية نوع من أنواع الغفش ،وهو أن يترك صاحب الإبل أو الغنم أو البقر إبله أو غيرها اليوم واليومين بدون حلب حتى يكثر لبنها ،ويراها المشتري وقد امتلأ ضرعها باللبن فيظن أن ذلك من عادتماء ما ظهر له منه.فيزيد في ثمنها رغبة في لبنها ،فإذا حلبها بعد شرائها وجدها على خلاف يقول قطب الأئمة " :أنما ص يصر كرةير قمن الصر يتعتى البط على الشيء وأما صَرى يُصتري كزمى ثري يالتشديد أيا فين التصرتة بعتى جمع اللمنِ في الصرع .ويذل له قومئم :مصرة وقال في اني قبلة مم )١سورة الإسراء ،الآية.٨٨ ‎ ص. ٤ ٤١-٤٣٧)٢بحلة الأحكام العدلية ،للادة٨٨، ٨٧ ‎و ‎ص .٢٦ ‎انظر شرحها :أحمد الزرقا .شرح القواعد الفقهية‎. )٢الزركشي منثور القواعد.١٢١١/٦ ‎، ‏ )٤نظر ص٦٧٢‏ من البحث. ‏ " )٥يقول الخطابي :اختلف أهل العلم واللغة في تفسير للصراة ومن أين أخذت واشتقت ؟ فقال الشافعي :التصرية :أن يربط أخلاف الناقة والشاة ،وتترك من الحلب اليومين والثلائة حتى يجتمع لما لبن ،فيراه مشتريها كثيرا ،ويزيد في ثمنها لما يرى مكنثرة لبنها فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنين عرف أن ذلك ليس يلبنها وهذا غرور للمشتري .انظر :إسماعيل بن يحي المزني(٦٢٦٤ه)،‏ مختصر للمزنيث ص.٨٢‏ ‏((٤١قاعدة " البريالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية صزورة! وَصَرّرث الناقة ددث قوق تتارج المن من ضترها المرار ومو خيط يشد كحيلة ".0 ثانيا :أصل الخلاف في مسألة التصرية: وأصل الخلاف في المسألة هو ظاهر تعارض حديث "الخراج بالضمان" مع حديث التصريةش المروي عن أبي هريرة أن رسول اته ل قال" :لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ،ولا تصروا الغنم} ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمرل_‘. فالمشتري الذي اشترى الغنم المصراة ،له حق الرد بعيب\ والخلاف في ضمان ذلك الحليب للبائع فحديث التصرية ينص على التعويض أما على مقتضى العمل بقاعدة " الخراج بالضمان" فلا ضمان للحليب ،لأن الغنم كانت تحت ضمان المشتري ،ويستحق خراجها. موقف العلماء من الأخذ بمعنى الحديث: -القول الأول :الأخذ بحديث التصرية ،وتعويض البائع :وذهب إلى ذلك الإمام مالك ،والشافعي ،وأحمد بن حنبل،©"٨‏ وقول عند الإباضية". واحتجوا بإمكان الجمع بين حديث المصراة وحديث "الخراج بالضمان" بأن حديث التصرية خاص )١اطفيش ،شرح النيلض ‎۔٢٩١.ص٨/ج ‏ )٢رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داوود ومالك .الربيع بن حبيب\ؤ الخامع الصحيح ،ص ٤٧‏ .١محمد بن إسماعيل البخاري(رت٦١‏ ٥ھ)،‏ صحيح البخاري نشر دار السلام للنشر والتوزبع ،الرياض المملكة العربية السعودية؛ ط١٤١٩-٦٢ه١٩٩٩/م؛‏ كتاب البيوع ،باب ‏ 0،٦٤‏٢ج ‏٢٦.صإ /مسلم بنالحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(ت٢٦١ه)،‏ صحيح مسلم} نشر دار السلام للنشر والتوزيع ،الرياض المملكة العربية السعودية ط١٤١٩-١ه‏ ١٦٩٩٨/مء‏ كتاب البيوع ،باب،٤‏ ج/٢ص.١!١٥٥‏ أبو داود ،السنن كتاب البيوع ،باب من اشترى مصراة وكرهها ،ج/٢٣ص.٧٢٢‏ ومالك الموطأء كتاب البيوع ،باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعةء ج/٢ص ‏ .٦٨٣٢ورد بعدة ألفاظ. )٢الخطابي ،معالم السنن٦٨. ‎،ص/ه٥ج ‏ )٤يقول قطب الأئمة" :قال[أبو عامر الشماخي صاحب الإيضاح ا :إ حديث المصباة قد ئازق الأصول من وهوه5وذي أن الأصل يي للتلقات إما القيمة وإما للخن ،وإعطاءصناع من تمر في لمن ليسن قيمة ولا مثلا © وأيضا فتحديد الصاع ي ل لمن يقل وتكثر فراق آخر .ال للصف في تعض مختصراته:وي } عن اشترى شاة مُصَزاة خيو في رَذَهما صتاع من تمر لما حلب من لبنها © ني إمستاكيها؟ وقيل :ير قِيمَتَة وما كمات ولا عليهإن رَدهما قبل حلبها ؤ وقيل :تركها ولا عليهولو حلبه لقوله " 5الخراجبالضمان 7أو قال ":الملة بالضمان" اه .مل :حديث الباب خاص في رة الصاع من تر لتعمل به لا يممموم حَديث:الخراج بالضمانن وتحوه ‘ تا يعمل به فِيمَا م تيد فيه حصُوص "فالقطب يرى رأي أصحاب القول الأول ،والشيخ عامر يرى رأي القول الثاني .اطفيش» شرح النيلث ج/٨إص.١٩١٤‏ ‏((٤٦٢قاعدة " الريح بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيقية وحديث "الخراج بالضمان" عام ،والخاص يقضي على العام(". -القول الثاني :عدم الأخذ بحديث المصراة :وهو رأي الإمام أبي حنيفة ورواية عن مالكه‘ ،وقوله .عند الإباضية ومما استند إليه أصحاب هذا القول أن حديث المصراة مخالف لحديث "الخراج بالضمان" ،وكذاا مخالف لأصول الضمان فالمثلي يعوض بالمثلي ،والحليب من المثليات. وأرى والله أعلم أن الخلاف لا يتعلق بحديث "الخراج بالضمان" لأن التعويض الذي قضاه النبي يل في حديث المصراة هو بدل الحليب الذي كان جزءا من العين المبيعة أؤلا ،وليس خراجا خرج بعد ذلك©؛ والدليل على ذلك أن النبي ي قضى بعوض مقدار ذلك الحليب الذي كان بالضرع وقت البيع فقط ،معن إمكان أن يكون البائع قد ر الشاة بعد عدة حلبات ،إذ كيف يتبين التصرية بحلبة واحدة! ،وإنما انتظر عدة: حلبات حتى يتأكد من العيب ،والبي هل لم يقض إلا برد مقابل كمية الحليب الأولى التي كانت جزءا من لمبيع ،أما الحليب بعد ذلك فلا رد فيه لأنه خراج ،والخراج مقابل الضمان. أما الاحتجاج بأن المثلي يضمن بالمثلي ،والحديث لم يقض بذلك‘ فيمكن الجواب عليه بأن ذلك في! حال معرفة مقدار المثلي المضمون أما في حالتنا فإن مقدار الحليب الذي كان بالضرع غير مقدر ،ولعل البي يل قضى بالتعويض بجنس آخر غير الحليب خخافة الربا لاتحاد الجنسين وإمكان الزيادة لعدم معرفة: مقدار الأول(‘ 8فقضى بعوض مع إمكانه رد العين المبيعة للحالة التي اشتريت بما ،وهو التمر ،ولعل التمر. مدر للحليب!!. ‏ )١انظر النقل في الإحالة السابق. )٢الخطابي ،معالم السنن٦٨. ‎،ص٥/ج )٢انظر :اطفيش ،شرح النيل ‎،ج/٨ص.١٩١٤ ‏ ٤هذا عند من يرى الربا بين كل جنسين متماثلين كحمهور الإباضية. ‏)(٤٢قاعدة " الري يالضان"ء دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثالث :دلالة النصوص النبوية على قاعدة " الريح بالضمان". من المعلوم أن القواعد الشرعية نوعان ،ما يستمد حجيته من النص مباشرة ،وما يكون مصدره الاستقراء ،ولا ريب أن القاعدة الثابتة بالنص أقوى حجة\ وأصلح استدلالا يما على غيرها. وسنركز في تأصيل قاعدتنا هذه على حديث النهي عن بيع ما لم يضمن لأن حديث "الخراج بالضمان" مقدوح في صحته .ولو أن العمل بمعناه مشهور. المطلب الأول :دلالة حديث "الخراج بالضمان" على قاعدة "الريح بالضمان": وجه الدلالة من الحديث أن الخراج أعم من الربح ،فإن كان الخراج متعلقا بالضمان فالربح كذلك، لأنه من عناصر الخراج وأجزاءه ،إذ الحكم على الكل حكم على الجزء ما لم يثبت مخصص ولا مخصص يخصص الربح من عموم الخراج في اشتراط الضمان‘ بل الأدلة الأخرى تقضي بتأكيد اشتراط الضمان في الربح" كما في حديث النهي عن ربح ما لم يضمن. لكن الإشكال أن لفظت الربح والضمان عامتان كذلك ،فهل هي باقية على العموم ،أم أن هناك أدلة حصصت بعض أفرادهما ،أي أخرحت بعض المسائل التي يستحق فيها الربح بدون ضمان ،أو يكون فيها الضمان ولا يستحق الربح ،وهذا ما سنبحثه -إن شاء الله تعالى -في فصل قيود الاستدلال بالقاعدة. المطلب الثاني :دلالة حديث النهي عن ريح ما لم يضمن على حجية قاعدة "الريح بالضمان": تدل قاعدة " الريح بالضمان" أن الضمان سبب للربح فمتى ؤجد الضمان استحق الربح ،ومتى انتفى الضمان لم يستحق الربح ،إذن يمكن تقسيم القاعدة إلى فرضين -كما أسلفنا في الفصل السابق: ٭ الفرض الأول :كل من لم يضمن شيئا لم يستحق ربحه ،أو :إذا انتفى الضمان لم يستحق الربح. " الفرض الثاني :كل من ضمن شيئا يستحق ربحه ،أو :إذا ثبت الضمان استحق الربح. ويجب اختبار صحة الفرضين ،للوصول إلى صحة القاعدة الكلية" :الريح بالضمان". وكما أسلفنا فإن النهي عن ربح ما لم يضمن" يفيد أن الضمان شرط لاستحقاق الربح ،وهي نفس الفرض الأول ،إذ بانتفاء الشرط ينتفي صحة المشروط إذن النهي الوارد في الحديث يدل بعبارته على صحة الفرض الأول أي إذا انتفى الضمان انتفى استحقاق الربح. بقي اختبار صحة الفرض الثاني ،أي هل كلما ؤجد الضمان لزم استحقاق الربح؟ ،وهو الأمر الذي ‏»(٤٤قاعدة " الرنج يالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية_ يدل عليه نص حديث النهي "عن ربح ما لم يضمن" بدلالة مفهوم الشرط. ورغم أن مفهوم الشرط هو من أقوى مفهومات المخالفة إلا أنه أضعف حجية من منطوق الشرط لذا علينا البحث عن مصدر ذلك الضعف ورفعه ،ليصبح في مستوى حجية منطوق الشرط لأننا في مقام تأصيل قاعدة للتدليل يما على غيرها من الفروع وكلما تقوت حجيتها قوي بما الاستدلال. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ومصدر ضعف مفهوم الشرط. هو احتمال وجود أكثر من شرط للمشروط فمثلا الوضوء شرط للصلاة ،ومعنى الشرط :لا تصح صلاة. بدون وضوء والمفهوم هو :تصح الصلاة بالوضوء والمفهوم أضعف حجةا لأنه لا يلزم من وجوده وجود. ولا عدم ،إذ تحتمل أن توجد شروط أخرى أو موانع" وقي مثالنا توحد شروط أخرى لصحة الصلاة ،لذا! فالمفهوم في مثالنا مسألة خاطئة لكن إن استطعنا في مسألة شرطية ما إثبات أن ذلك الشرط هو الوحيدك أو أنه توجد شروط أخرى واستطعنا حصرها ،أصبح المفهوم في قوة حجية منطوق الشرط نفسه. وفي مسألتنا سنبحث عن شروط أخرى لاستحقاق الربح إلى جانب الضمان‘ فإن حصرناها استطعناا إجراء مفهوم الشرط ،والحصول على القضية الثانية وتكون في حجية منطوق الشرط. وبيان ذلك منطقي" :يقابل دلالة المفهوم في المنطق ما يسمى بالقضية العكسية ،أو عملية عكس, القضايا. الحديث يدل بعبارته على أن :كل من لا يضمن لا يستحق الربح ،وعكس النقيض(" لهذه القضية: هو :كل من يستحق الربح ضامن وهما متكافئتان وصحيحتان ،والذي نبحث عنه يتأتى بعكس القضية: يجبالاستغراق © .إذنالقضاياعكسومن شروطالربحيستحقيضمنلدينا كل منفينتجالأخيرة ئ اختبار استغراق المحمول في الموضوع أو بيان وتحديد الحالات غير المستغرقة ،كي تكون شروطا لصحة: ‏ )١يقول الإمام السالمي :فالشرط والغاية والحصر معا “““٭ أقوى مفاهيم وأجلى موقعا .عبد الله بن حميد السالمي طلعة الشمس على شمس الأصول‘ نشر مكتبة الإمام نور الدين السالمي ،ط١٤٢٩-٦٢ه٢٠٠٨/م،‏ ج/١‏ ص.٢٠٨‏ ‏ )٦لا ريب أن علم أصول الفقه مبني على علم اللغة والمنطق ،خاصة في مدرسة المتكلمين ،والعودة إلى الجذور المنطقية لعلم الأصول يكسبنا تحكما أكثر فيه. ‏ )٢يعبر عن العكس النقيض ف المنطق الرياضي ب: (٦كك>رك)‏ =>هرقرق) و رك) تضتان .رف كرك ومقايل الاستلزام الرياضي ن علم الأصول هو الشرط. »٤٥؛(‏قاعدة " الريح بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية القاعدة} أي هل توجد مسائل نص الشرع فيها أنه مع وجود الضمان لا يستحق الربح؟ .أو هل كل من ضمن شيئا استحق ربحه؟. اختبار الاستغراق: لا ريب أن علاقة الإنسان مع المال المضمون عليه تتفرع منطقيا باعتبار الملك والقبض إلى أربعة أقسام: -مضمون غير مملوك ولا مقبوض. وهذه الحالة غير ممتصورة في الضمان باليد أو العقد ،إلا في الكفالة وهي خارج نطاق بحثنا لأن الكفالة عقد تبرع ،وليست من عقود المعاوضات\ والربح إنما يكون في المعاوضات. -مضمون مملوك غير مقبوض. وسنختبر -إن شاء الله -هذا الفرض في شرط القبض في الفصل التالي. -مضمون مملوك مقبوض» وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيمن ملك شيئا وقبضه وكان في ضمانه -أنه يستحق ربحه. -مضمون مقبوض غير مملوك :والقبض إما بيد أمانة كالعارية والعين المستأجرة ،وإما بغير يد أمانة كالغفصب.وسنتطرق إلى هذه الأمثلة في شرط الملك ف الفصل القادم. خلاصة الفصل: قاعدة "الربح بالضمان" مشروعة بشروط سيتم بيانما في الفصل القادم -إن شاء الله ،-ومنشأ تلكم الشروط بعض المخصصات الواردة في الشرع عليها ،تلكم المحصصات التي منعت بقاء العام على عمومه في دليل "الخراج بالضمان" ،ومنعت إجراء مفهوم الشرط المخالف في دليل النهي عن "ربح ما لم يضمن" لكن بعد ضبط تلكم المخصصات واستخلاص الوصف المشترك بينها .ستبقى الأدلة على عمومها مع مراعاة ذلكم الوصف© وتكون بقيودها صالحة للاستدلال. (٦؛(‏قاعدة " الريح يالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية الفصل الرابع :قاعدة "الربح بالضمان" :موضوعها وقيودها في إطار ضبط القاعدة وتحديد بحال حجيتها ،سنحاول الإجابة على السؤالين التاليين: -ما هو موضوع القاعدة أهو الأموال العينية فنقط ،أم حتى المنافع ؟ -هل العلاقة السببية بين الربح والضمان مطلقة؟ أم هنالك شروط وقيود تضبطها؟ لقد قلنا آنفا إن قاعدة " الربح بالضمان" يمكن تفكيكها إلى فرضين انطلاقا من العلاقة السببية التي. تعني وجود المسبب بوجود السبب©ڵ وانعدامه بانعدام السبب: الفرض الأول :أن كل غير مضمون لا يستحق ربحه ،وقد بينا صحته في الفصل السالف. الفرض الثاني :أن كل مضمون يستحق ربحه ،وهذا ما سنختبره في فصلنا هذاء للوصول إلى الحكم على العلاقة السببية بين الربح والضمان لأجل ذلك سنختبر حالتين لعلاقة الضامن مع الشيء المضمون، علاقة الملك وعلاقة القبض ونرى أيهما قيد للقاعدة؟. إذن أمامنا ثلائة مباحث لدراستها :موضوع القاعدة ،وقيد القبض والملك ،ونختم الفصل بخلاصة للمعنى العام للقاعدة المتوصل إليه في الدراسة. المبحث الأول :موضوع قاعدة "الربح بالضمان". ذكرت بلة الأحكام العدلية تحت المادة ( )7431قاعدة لاستحقاق الربح كالتالي" :يكون الاستحقاق للزيح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان" ففرّقت بين المال والعمل والضمان ،لكن في الحقيقة أن الضمان لا يقوم مستقلا ،بل الضمان يقع على المال عينا كان أو منفعة. والمعنى المباشر لقاعدة الربح بالضمان هو:ضمان المال هو سبب لاستحقاق ربحه. فما هي حدود المال المقصود في القاعدة ،وهل ينسحب على المنافع؟ المطلب الأول :مصطلح المال. الفرع الأول :المال لغة. جاء في اللسان :المال "ما مَلكئه من جميع الأشياء"«"‘ ،وقال صاحب القاموس" :المال هو كن ما شيء"".ملكته من كل ج١اص .٢٥٨)١بحلة الأحكام العدلية‎، لسان العرب مادة مول.‏ )٢ابن منظور ‏ )٢الفيروزآبادي .القاموس المحيط ،مادة :مول. (٧؛(‏قاعدة " الريح بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيتية الفرع الثالني :المال اصطلاحا. أولا :في اصطلاح الفقهاء. _ تعريف الحنفية" :المال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" .وقيل :المال :ما يجري فيه التنافس والايتذال«"“. -تعريف الجمهور" :المال ماكان منتفعاً به ،أي مستعدا لأن ينتفع به} وهو إما أعيان أو منافع. ومن المعاصرين عرفه سماحة الشيخ أحمد الخليلي " :المال كل ما يمتلك من أصول وعروض وحيوانات ونقود ‏)(٤ وغيرها والفرق بين الجمهور والحنفية واضح من التعريفين ،فالحنفية أخرجوا المنافع بقولهم " ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" أما الجمهور فصرحوا بدخول المنافع تحت مصطلح المال ،ويمثل ذلك تعريف سماحة الشيخ الخليلى(ث© . ثانيا :قي الاصطلاح الاقتصادي. يقسم الاقتصاديون المال إلى مال إنتاجي ومال استهلاكي ،والمال الإنتاجي يسمى :رأس المال، وغرف عدة تعريفات حسب تطور الواقع الاقتصادي. ومما غرف به رأس المال" :هو الأصول المادية التي تستخدم في إنتاج الثروة أو القيام بالخدمات الاقتصادية} ويكون نقدا يتخذ صفة السيولة} أو عينا كعنصر إنتاج""'} وقيل" :هو الآلات والموحودات الثابتة التي تستعمل في إنتاج سلع وخدمات ،له الحق بحصة من الإنتاج على أساس نسبي ،وهي نسبة تتحدد من خلال العرض والطلب في السوق ،وذلك إذا دخل الدورة الإنتاجية على أساس المساهمة في الإنتاج" )١ابن عابدين :رد المحتار على الدر المختارء ‎ج/٤ص.٥ ٠٢ ص.٢١ ٥)٢غانم بن محمد البغدادي (رت١ ٠٢٧٢ه) ،بجمع الضمانات دار الكتاب الإسلاميث‎ )٢الزركشي للتثور في القواعد الفقهية؛ ‎ج/٢ص.٢٢٢ )٤أحمد بن حمد الخليلي ،فتاوى المعاملات‘ نشر الأجيال للتسويق ،مسقط سلطنة عمان ‎،ط١‎ ٤٢٢ /١ه٦٢٠٠٣-م" ‎ص.٢٨٥ ‏ )٥وبلاحظ أن الاتحاه العام لدلالة مصطلح المال في القرآن هو الأعيان" من ذلك قوله تعال :ل وكلوا تن تمر أولا وأَوَلنكا ومان .2 ,22 > ح, يمُعَذَينَ » سورة سباء الآية ‏ 3 ٢٥ل حقول لك انشحلئوك مد الأعراب مَتتتا أمرنا رأَمَلوتَاناسَتَغقر لت سورة الفتح .الآية ‏.١١ ص.٢٨المصطلحات الاتتصادية؛‎(٦أحد زكي بدوي ،معجم ط-۔١٤٢٢ه-)٧منذر القحف‘ وغسان محمود إبراهيم} الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم ،نشر دار الفكر -دمشقؤ ودار الفكر المعاصر بيروت‎ ص.١!٤٢٠٠٢م‎ ‏((٤٨قاعدة " الريح بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المطلب الثاني :موضوع قاعدة "الربح بالضمان". لا ريب أن القاعدة تنطبق على المال العين باتفاق ،وهو أكثر استعمال الفقهاء لها('‘ ،لكن يبقى, الإشكال هل تنطبق القاعدة على المنافع بوصفها مالا عند الجمهور؟ في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى بحث مستقل ولا بأس من وضع بعض الملامح لذلك. بما أن قاعدتنا تبحث في مسألة الربح ،فلا يعنينا من المنافع إلا ما دخل منها في عقد معاوضة\ ويتفق, الجمهور -من فيهم الحنفية"‘ -أن المنافع الداخلة في المعاوضة في عقد الإجارة -من المال ،والإجارة بيع, منفعة مقابل ثمن فقد عرفت بانا" :تمليك منفعة بعوض”"‘ ،وعرفها الشيخ ضياء الدين الثميني أنما "بدل. مال بعناء"(“‘& لذلك فالإيجار عبارة عن ربح حاصل من بيع المنفعة. وعكن تقسيم الإجارة قسمة إجرائية إلى :إجارة الأعيان ،وإجارة الإنسان(العمل): -فإجارة الأعيان أو بيع منافع الأعيان :إما تكون من مالك العين ،أو مالك المنفعة دون العين ،فالأول يتصور في الإجارة العادية للعين ،أما الثاني فيتصور-مثلا -في إعادة تأجير العين المؤجرة من قبل المستأجر© لأنه يكون بذلك أعاد بيع المنفعة التي اشتراها من المؤجر الأول ،وحصل على الربح ،ولا إشكال في الأول لأن العين والمنفعة تحت ملكه وضمانه ،ويبقى الإشكال الذي يحتاج إلى الدراسة في صورة إعادة تأجير العين المستاجرة بزيادةث' 3أهي ربح ما لم يضمن؛. -وإجارة الإنسان :إما أن تكون مقابل أجرة مقطوعة ،وإما بنسبة من الربح ،كما في الشركات فبماذا يستحق المضارب في الشركة الربح؟ لا ريب أنه يستحقه يضمان جهده حيث إنه إن لم يكن ربح ضاع عليه عمله ،وهذا هو الفرق بين الأجير والمضارب. وفي الحقيقة عمل الإنسان له طابع خاص لا يمكن سحب القاعدة عليه بالإطلاق ©،لأن المنفعة ‏ ٣٠من البحث.‏ )١انظر الإحالة رقم ‏( )١في الصفحة )٢جاء في للموسوعة الفقهية الكويتية..." :غير أن الحنفية يعتبرون المنافع أموالا متقومة إذا ورد عليها عقد معاوضة ,كما في الإجارة, ‎ وذلك على خلاف القياس,وما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.والتاني لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة‎: وهو أن المنافع أموال بذاتما,لأن الأعيان لا تقصد لذاتما,بل لمنافعها,وعلى ذلك أعراف التاس ومعاملاتمم " .الموسوعة الفقهية‎ الكويتية٢٣. ‎.ص١/ج )٢السرخسي» المبسوط‎ ، ‎ج/١٣ص .٥ ٤الدسوقي ،الحاشية٤ ‎،۔ج٢صإ‎ )٤اطفيشؤ شرح النيل ‎ج/١٠إص.١٠ ه) أجاز المالكية والشافعية ذلك مطلقا ،واشترط الحنفية أن يزيد في العين المستأجرة شيئا ،وللحنابلة عن أحمد ثلاث روايات ،وذهب ‏.١٤٩٤٠١٥٠الثميني وقطب الأئمة إلى قول الحنفية .انظر :الموسوعة الفقهية الكويتية.ج/١ص.٢٦٧‏ اطفيش‘ ،شرح النيلث ج٠‏ /١ص ‏)(٤٩قاعدة " الر بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية صادرة من الإنسان مباشرة بخلاف إجارة الأعيان ،فالأعيان يتصور ضمانما أما الإنسان فلا. من هنا أمكن القول إن المؤيمر يستحق الربح بضمان منفعة العين وبما أن المنفعة تتولد يوما بعد يوم، وهي عَرض قائم بالعين لا تنفك عنه ،فالمؤيّر لا يستحق الربح إلا بضمان العين المؤجّرة ،ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. وحسب نمي النبي يل عن ربح ما لم يضمه«"" فإنه لا يجوز إعادة تأجير العين المستاجرة ،لأنه ربح ما لم يضمن«" ،ولا عبرة بمن قاس ذلك بالبيع ،وقال بأنه يجوز كما يجوز بيع المبيع بعد قبضه ،وذلك قياس مع الفارق© فالمنفعة قبضها يكون باستهلاكهاء ،ولا تتصور منفعة مقبوضة قائمة يذاتما أما العين فليست مقبوضة لذاتماء وهي مضمونة على المؤجر. وكذا لا يجوز لمن قبل عملا بأجر أن يعطيه لغيره باقل من ذلك الأجر ويربح الفارق ،إلا إن أعان بعمل أو أداة ،ليكون فارق الأجرة مقابل الجهد أو ضمان الأداة &،وإلاكان ربح ما لم يضمن وقد حقق قطب الأئمة هذا الأمر تحقيقا دقيقا لم أجده لغيره". والخلاصة : إن موضوع قاعدة "الربح بالضمان" هو الأموال العينية ومنافع الأعيان ،فلا يستحق ربح مال حاصل بالمتاجرة به أو إجارته إلا بضمان ذلك المال. )١انظر الموسوعة الفقهية الكويتية٢٩٢. ‎.ص٢٢/ج ‏ ) ٢لأن النهي ثابت بنص شرعي ،لذا يدلل به على جميع فروعه ،إلا إن حصص أحد الفروع بنص آخرا ولا نص ف مثالنا ،وقد يُتاؤل لأقوال القائلين بالجواز ،فمنهم من أجاز إعادة التأجير بلا زيادة ،ومنهم من اشترط إذن المؤجر الأول ومنهم من اشترط زيادة شيء في العين ،ليقابل الربح ضمان تلك الزيادة .وغير ذلك. ‏ )٢يقول قطب الأئمة في تعليل هذا الحكم " :ووجه القول الذي ذكره للصنف أن زيادة الأجرة بلا زيادة شيء من للكتري في الشيء منزلة ربح ما لم تضمن ي البيوع ,إذ لو هلكت الدابة أو الدار لم يضمنها إلا إن تعدى في شيء أو خالف فيه العقد,بل يدرك على صاحبهما الإصلاح أو الرد لما يقابل ما بقي من المدة,ويدرك في الدابة الرد,وإذا زاد شيئا كان ما زاد في ضمانه بمعنى أنه إن تلف أو نقص كان تلفه أو نقصه عليه لا على صاحب الدابة,وأيضا إن تضرر الشيء بزيادته كان الضمان عليه,وما زاد من الأجرة بمقابلة ما زاد في الشيء ولو كان ما زاد منها أكثر مما زاد في الشيء بأضعاف أو بالعكس,وذلك أن الأجير له قوة الدابة أو منفعة الدار كلها , فكل ما جرته من ربح فهو له في مقابلة ما زاد أي بسببه,إذ به خرج عن شبه ربح ما لم تضمن" .اطفيش ،شرح النيل ،ج(/١٠ص ٤٩‏.١ ‏ )٤راجع كلامه في شرح النيل‘ ج/١٠‏ من ص ٤٨‏.١ ‏((٥٠قاعدة " الري بالضيان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثاني :ربح ما لم يقبض. نبحث هذه المسألة لاختبار قيد القبض وهل هو قيد مؤثر على القاعدة أم لا؟ أي هل يشترط للربح ني المال المضمون أن يكون مقبوضا ،بحيث يصاغ الفرض الثاني الذي ننوي اختباره بمذا النحو :كل مضمون يستحق ربخه بشرط أن يكون مقبوضاء أم أن قيد القبض تحصيل حاصل بحيث أن المضمون لابد وأن يكون مقبوضا. وهذا الإشكال يحل بضبط مصطلح القبض وهل يمكن اعتبار الضمان معيارا للقبض؟. وبحث مسألة "ربح ما لم يقبض" هو بحث لمسألة " بيع ما لم يقبض" أو " التصرف في المبيع قبل القبض بالبيع" ،لأن الربح هو غاية البيع في الأصل ولا يطلق الربح إلا على الناتج من المتاجرة والبيع كما بينا في الفصل الثان(". المطلب الأول :مصطلح القبض. الفرع الأول :القبض لغة. القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح يدل على شيء ماخوذ ،وتحشع في شي.0'«. ويستعار القبض للدلالة على الحيازة والهيمنة .كأن "تقول هذه الدار في قبضتي ويدي0أي في ملكي"(. إذن القبض هو الأخذ الحقيقي باليد أو الحيازة ووضع اليد. الفرع الثان :القبض في اصطلاح الفقهاء. ذهب كثير من العلماء إلى أن القبض فيما لا ينقل من الأصول هو التخلية(‘ ،لكن اختلفوا في معنى ‏ )١انظر ص٢٦‏ من البحث. ‏ )٢ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة قبض. ‏ ) ٢ابن منظور لسان العرب‘ مادة قبض. ‏ ) ٤اطفيشغؤ شرح النيلث ج/٨ص.٦٢‏ الكاساني ،بدائع الصنائعث ج/٤إص.٤٩٨‏ يحيى بن شرف ابو زكريا النووي رت٦٧٦ه)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين 0 ،للكتب الإسلامي بيروت ،ط١٤٠٥/٢ه،‏ ج/٢ص".١٧٥‏ البهوتي ،كشاف القناع ،ج/٢ص.٢٨٨‏ المرتضى، البحر الزخار ج٤‏ /اص.٣٦٦‏ يقول الكاساني عن معنى التخلية " :أن يخلي البائع بين المبيع والمشتري ،برفع الحائل بينهما ،على وجه يتمكن للمشتري من التصرف فيه" .الكاسايي ،بدائع الصنائع ،ج٤‏ (ص٤٦٩٨‏ . ‏((٥١قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية القبض في العروض فاكتفى البعض بشرط التخليةا'© 3وزاد آخرون في ما يكال ويوزن التقدير‘ ،وفيما يتناول باليد القبض الحسي«{‘ ،وأرجع آخرون ذلك كله إلى العرف(. وفي الحقيقة أرى أن كل الأقوال متقاربة .فيمكن جمعها في مفهوم التخلية} واعتبار التخلية في كل شيء بحسب العرف بضابط تمكين المشتري من التصرف فيما اشتراه ،وهو المقصود أصلا من عقد البيع. فلا تتصور التخلية إلا بتعين المبيع ،ولا يمكن تعين المبيع إلا بتحديده وتقديره وفرزه عن غيره ،إن كان مما لا يتعين إلا بالوزن أو التقدير. المطلب الثاني :حكم بيع ما لم يقبض. الفرع الأول :مذاهب العلماء في حكم بيع ما لم يقبض. للعلماء في المسألة مذهبان أساسيان: -أولهما :عدم جواز بيع ما لم يقبض مطلقا :وذهب إليه الإباضيةث.والحنفية"‘} والشافعية والزيدية‘ .والظاهرية(. -ثانيهما :قصر منع بيع ما لم يقبض على بيع الطعام :وقال به المالكية' ،0والحنابلة(". ج/٤ص .٤٩٨)١الكاسانن .بدائع الصنائع‘‎ ج/٨ص .٦٣)٢اطفيش ،شرح النيلث‎ )" يحيى بن شرف أبو ركريا النووي رت٦٧٦ه)»‏ الجموع شرح المهذب ،تحقيق :محمد نحيب للمطيعي ،نشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعوديةش؛ ‏ ٤٢٢‏،م/٣٢٠٠٢ه ١دط ،ج/٩ص.٢٢٤‏ ‏ ) ٤يقول الغزالي " :الاعتماد فيما نيط باسم القبض العرف" ،محمد بن محمد الغزالي ،الوسيط في المذهب© تحقيق :علي محيي الدين القره داغي نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر ،ط١٤١٧-١ه‏ ١٩٩٦/م،‏ ج/٢ص.١١٠٢‏ )٥عامر بن علي الشماخي(ت٧٩٢ه)» الإيضاح وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان، ‎،م/٩٩٩١ه٤-٠٢٤١ط ٥٣.ص٢/ج‎ ج/‎ ٤اص.٢٩٦)٦الكاساني؟ بدائع الصنائع‎ )٧٢الشافعي ،الأم ‎ج/٢ص. ٤٢٢ )٨المرتضى البحر الزخارء ‎ج/٤ص.٣٢١١ )٩ابن حزم ،المحلى ‎،ج/٧ص.٤٧٢ ص.١٧١١)٠خليل مختصر خليل‎ ج/٢ص.٢٨٠)١البهوتي ،كشاف القناع‎ ‏((٥٦قاعدة " الري الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الفرع الثاني :النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما لم يقبض. وردت عدة أحاديث تنهي عن بيع ما لم يقبض بعضها عام وأخرى مقيّدة بالطعام. الأحاديث العامة: -عن ابن عباس أن النبي قل نمى عن بيع الطعام حتى يقبض ،وحتى يكال ،وحتى يضرب فيه الصاع"( . -عن حكيم بن حزام :قال :قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما حل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أحي ،إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه"("‘. -عن ابن عمر قال:ابتعت زيتا في السوق،فلما استوجبته ،لقيفي رجل فأعطاني به رنحا حسنا، فأردت أن أضرب على يديه ،فأخذ رحل من خلفي بذراعي فالتفت إليه ،فإذا زيد بن ثابت فقال :لا تبعه حيث ابتعته؛ حتى تحوزه إلى رحلك‘ ،فإن رسول الله ل نمى أن تباع السلع حيث تبتاع ،حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الأحاديث الخاصة بالطعام : -عن ابن عمر أن رسول الله يل قال "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"ث وفي رواية صيغ.بعدةوقد ورد الحديث من طرق أخرى...حتى يقبضه"© فهل محمل النهي العام على النهي الخاص بالطعام أم أن التخصيص بالطعام من باب الأغلب ‏ )١رواه الإمام أبو غانم الخراساني في لمدونة عن أبي المؤيج قال حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس .أبو غانم الخراساي، المدونة الكبرى ،ج/٢ص.٢٨١‏ )٢رواه الدارقطني والبيهقي .البيهقي ،السنن الكبرى ،كتاب البيوع ،باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير الطعامش٣١٣. ‎ص٥/ج الدارقطني ،السنن ،كتاب البيوع حديث‎ {٦٢٥{٦٢٦{٦٢٧ ‎ج/٢ص.٩-٨ ‏ 0٢٤٩٩ص ‏ ٤٠ه .البيهقي،‏ )٢رواه أبو داوود والدارقطني والبيهقي والحاكم .أبو داود ،السنن باب بيع الطعام قبل أن يستوق ،حديث السنن الكبرى ج/٥ص ٤‏ .٢١الدارقطني ،السنن ،حديث{٢٦‏ ج/٢ص.١٢‏ الحاكم! المستدرك ،ج/٢ص ٠‏.٤ ‏)٤رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي .البخاري ،صحيح البخاري ،باب الكيل على البائع والمعطي ،حديث ‏ .٦٦‏٥٢٤.صإ٤/ج مسلم صحيح مسلم باب بطلان بيع للبيع قبل القبضءحديث‘٢٨١٩‏ ج/١ص.٤٠٩‏ أبو داود ،السنن باب بيع الطعام قبل أن يستوقن ،حديث ‏ 0٢٤٩٢‏٩٢٠.ص النسائي السنن ،باب بيع الطعام قبل أن يستوقى ،حديث ‏، ٤٥٩٧ ‏٠٦٦.ص ابن ماجة ،السنن ،باب النهي عن بيع الطعام قيل أن يقبض ،حديث ٤٢٢٢٦ج/٢ص٤٩‏.البيهقي ،السنن الكبرى" ج٥٥‏ ص.٣١٢‏ «قعدة "الرج بالضان" .دراسة تأصيلية تطيية وهل من علة ق تخصيص الطعام لێحمل عليهاسياق معين فقط؟!أم كانت الأحاديث الخاصة قالمعتاد؟} غيره 3أم أن النهي تعبدي خاص بالطعام؟ .خلاف بين العلماء في الإجابة على هذه الإشكالات. المطلب الثالث:علة النهي عن بيع ما لم يقبض. ذهب كثير من العلماء إلى تعليل النهي بالغرر”‘ ،لكن أرى -والله أعلم أن علة النهي عن بيع ما م يقبض وما لم يملك هو الربا .فيمكن أن تكون تلكم الصور حيلا لأكل الربا» وكلا الصورتين يحاول فيها أحد الأطراف الربح من دون تحمل الضمان وسنتكلم بول الله تعالى -عن علة الربا في الفصل التالي. ولأجل سد ذرائع الربا حرم الشرع مثل تلكم البيوع ،التي يحاول بعض التجار من خلالها جني أرباح مضمونة ،كما يربح المرابي من قرضه المضمون على المدين وواقعنا المعاصر يثبت ذلك من خلال جنوح بعض البنوك الإسلامية وشركات التمويل إلى مثل تلكم البيوعات ،تأثرا منها بنظرية البنوك الربوية في الربح المضمون. وعلة الغرر تابعة فقط ،ويمكن رفعها بسهولة عن تلك البيوع ،خاصة في هذا العصر الذي أصبحت فيه السلع تعرف بمراجع رقمية دقيقة. إذن فتحريم بيع ما لم يقبض متلازم مع النهي عن ربح ما لم يضمنه". والأصل أن الضمان تابع للملك ،فمتى دخلت العين ملك أحد كانت من ضمانه ،إلا إن حيل بينه وبينهاك كاختلاطه بغيره مما يكال ويوزن<{‘ ،لذا خحصَ رسول الله ل الطعام بالنهي؛ لأنه لا يتعين ملك المشتري قبل الكيل والوزن" ولا يمكن أن يقع الضمان على بجهول غير معين ،وكذلك لا تتحقق التخلية. إذن كل ما تعين ووقعت التخلية فيه ،فهو من ضمان المشتري ويجوز له بيعه ،ولو لم يقبضه حقيقةش أما ما لم يتعين أو لم يخل بينه وبين المشتري ،فهو ليس من ضمان المشتري ولا يجوز له بيعه كالطعام أو )١انظر مثلا :السرخسي للبسوط ‎،ج/١٣ص .١ ٠.الكاسانيح بدائع الصنائعض.٤ ‎ج٧٩٢صإا‎ علي محمد معوضكتحقيق:الإمام الشافعي، فقه مذهبالكبير ق الحاوي17-الماوردي(رت ‏ (٢انظر:علي بن حمد ابن حبيب ج/٥ص.٢٦٢١الغزالي الوسيط‏١ ٩٩٤ / ١٤١ملبنان ط٤-١بيروتعادل أحد عبد الموجود نشر دار الكتب العلمية، ‏.٤ج/٢اص٢ ج/٤ص.٩٧)٢انظر :ابن قدامة} المغني"‎ ‏)(٥٤قاعدة " الرح يالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية المكيل عموما قبل كيله وتعيين نصيب المشتري('‘ 3ويمذا يمكن الجمع بين الأحاديث الواردة في الموضوع. الخلاصة. تخلص إلى أن القبض ليس قيدا على قاعدة "الربح بالضمان" ،بل بوجود الضمان يحصل القبض ولو لم يكن قبضا حسيا حقيقيا} وبانتفاء القبض ينتفي الضمان. ‏ )١يقول للاوردي ... " :تمى عن ببع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن فاخبر أن تا لم يقبض غير مضمون فتتع من طلب الزيج فيه" للاورديث الحاوى الكبيرش؛ ج/٥إص.٢٧٢‏ ‏)(٥٥قاعدة " الري باليان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثالث :بيع ما لم يملك. في هذا المبحث سندرس -بعون الله= حكم ربح ما ضُين ولم ئلَك ،كل هذا في سياق وضع ضوابط للفرض الثاني :كل مضمون يستحق ربحه ،للوصول ي النهاية إلى إثبات العلاقة السببية بين الضمان والربح وضوابطها. وعكن تحليل هذه المسألة باعتبار اليد إلى ثلاثة أقسام: -بيع سلعة غير مملوكة للبائع وله عليها يد أمانة :كبيع العارية ،والأمانة والوديعة. -بيع سلعة غير مملوكة للبائع ويده عليها يد تعد :كبيع الغاصب لما غصب. -بيع سلعة غير مملوكة للبائع ولا يد له عليها :وهذا القسم ينقسم بدوره إلى قسمين: --السلعة متعيّنة :كأن يبيع سيارة بعينها ليست في ملكه ولا في يده. --السلعة موصوفة في الذمة :وهذا القسم ينقسم بدوره باعتبار حال الثمن إلى قسمين: ---الثمن حاضر :وهو السلم. ---الثمن آجل :وهو بيع الدين بالدين. وهذه الصور تنقسم باعتبار الضمان إلى قسمين: -الصور التي فيها السلعة مضمونة على البائع :وهي الصور التي للبائع يد على السلعة ،كانت يد تعد ضامنة أم يد أمانة ضامنة بالتعدي ،وهذا القسم هو الذي يهمنا ،لمعرفة أستحق الربح مقابل ضمان غير مستند إلى ملك أم لا بد من الملك أو الإذن من المالك؟. -الصور التي فيها السلعة غير مضمونة على البائع ،إما لوجودها تحت ضمان شخص آخر في مثال السلعة المتعينة ،أو السلم لتوريد سلعة متوفرة وقت العقد أو لكونما معدومة وقت العقد كالسلم في شيء معدوم وقت العقد ،ويرحى وجوده مستقبلا كالمحاصيل الزراعية ،وهذا القسم تم التطرق إليه سالفا لأنه داخل تحت الفرض الأول ،وقد بينا حجية ذلك‘ ويبقى السؤال المطروح في هذا القسم :ما وجه تخصيص السلم رغم أنه ربح في سلعة غير مضمونة على البائع وقت العقد؟. وقبل التطرق إلى هذه الحالات لا بأس من بسطة في حكم بيع ما ليس عند الإنسان وصوره. ‏((٥٦قاعدة " الريع بالضان" .دراسة تأصيلية طقة المطلب الأول :الملك ،لغة واصطلاحا. الفرع الأول :الملك لغة. جاء في معجم مقاييس اللغة" :الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة"' إلى أن قال " :والأصل هذا .ثم قيل مَلَكَ الإنسان الشيء يميكه ملكا .والاسم الملك؛ لأثَ يده فيه قوية: صحيحة .فالملك :ما مميك من مال .والمملوك :العبد.("... وفي اللسان" :احتواء الشيء والدرة عَلى الاستبداد يه والتصرف يانفراد"«.0 الفرع الثايني :الملك اصطلاحا. اصطلاح الفقهاء : غرف الملك شرعا بأنه "حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة © يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه". ويعر الفقهاء المتأخرون عن مصطلح الملك بالملكية(". قي القانون: الملكية في القانون هي حق حيازة شيء ما والانتفاع به ،والتصرف فيه! وتكتسب عن طريق. الاستيلا ،أو الميراث ،أو الحيازة أو الوصية ،أو الالتصاق أو العقد ،أو الشفع. المطلب الثاني :أصل المسألة وتصورها. الفرع الأول :أصل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. ورد النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده& في عدة روايات منها: ‏ )١ابن فارس معحم مقاييس اللغة ،مادة ملك. ‏ )٢ابن منظور لسان العرب‘ مادة ملك. ج/٢ص.٢٠ ٩)٢القراني الفروق©‎ )٤لموسوعة الفقهية الكويتية ‎.ج/٢٩ص.٣١ ‏.٣٢ه) أحمد زكي بدوي ،معحم للصطلحات الاقتصاديةؤ ج ١اص٠ ‏(٥٧قاصة " الري بالضلن" ،دراسة تأصيلية تطبيقية -عن ابن عباس أن النبي ل نمى عن بيع ما ليس عند البائع أصله'. ":لا يحل سلف وبيع ،ولا شرطان-روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول الله في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك"«". -عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي قال" :لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا بملك " وفي رواية" :لا طلاق إلا فيما تملك ,ولا عتق إلا فيما تملك ,ولا بيع إلا فيما تملك"({". الفرع الثاني :تصور مسألة بيع ما لم تملك. حاول العلماء وضع تصور لهذه المسألة ،إما بضرب المثل أو صياغة ضابط ،أو التركيز على من ذلك:الملستثنيات -سئل الإمام أبو عبيدة© عن ذلك فقال" :الرحل يلقى صاحبه وهو يطلب بيعا ،فيقول له الرحل :ما ‏ )١رواه أبو غانم الخراساني في المدونة الكبرى عن أبي المؤرج قال أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس .انظر :بشر بن غانم الخراساني ،أبو غانم (ق٢ه)،‏ المدونة الكبرى ،بتعاليق قطب الأئمة} تحقيق :د .مصطفى بن صالح باجو نشر وزارة التراث والثقانةه سلطنة عمان ط١٤٢٨-١ه٦٢٠٠٧/م8‏ ج/٢ص.٣٢٨٢‏ ‏ )٢رواه أبو داوود والترمذي والنسائي والحاكم .أبو داود ،السنن باب شرط في بيع ،حديث ‏ 0٢٥٠٤‏٧٦٢.صإ٢/ج الترمذي ،متاب البيوع حديث ‏ 0١٢٣٨حديث ‏ ١٢٣٨وقال حسن صحيح .النسائي ،السنن باب ما ليس عند البائع ،حديث ‏ .٤٦٦٢٥الحاكم للستدرك ،ج/٢صها،‏ وقال هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين وصححه الذهبي .وروى أصحاب السنن النهي عن ببع ما ليس عند الإنسان عن طريق حكيم بن حزام. )٢الدار قطني ،السنن باب الطلاق ،حديث‎ ،٤١ ‎ج/٤ص.١ ٤ ‏ )٤رواه أبو داوود والنسائي والدارقطني والبيهقي .أبو داود السنن ،باب الطلاق قبل النكاح ،حديث ‏ ,٢١٩٠‏٠٤٦.صإ٢/ج البيهقي؛ الستن ،باب الطلاق قبل النكاح ،ج/٧ص.٢١٨‏ النسائي ،السنن ،باب بيع ما ليس عند البائع بلفظ(:ليس على رحل بيع فيما لا ‏ ©٤٢ج/٤اص.١ ٤بعملك) ,ج/٧٢ص.٢٨٩‏ الدارقطني ،الستن حديث ‏ ٤٥‏)،ه ١من أئمة الإباضية ،أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيدرت٩٣هر)،‏ وروى‏ )٥هو :مسلم بن أكبيريمة التميمي ،أبوعبيدة رت عنه ،وأخذ العلم كذلك عن صحار بن العباس الصحابي ،وعن جعفر بن السماك ،سجنه الحجاج ولم يخرج إلا بعد وفاة الحجاج سنة ٥ه،‏ فتولى إمامة الإباضية بعد وفاة الإمام جابر بن زيد ،تخرج على يده حملة العلم ومشاهير علماء الإباضية كالإمام الربيع ،ومحبوب بن الرحيل ،وللختار بن عوف أبي حمزة الشاري ،وعبد الله بن يحي طالب الحق،وأبو الخطاب للعافري ،والإمام عبد الرحمن بن رستم وأبو داود القبلي وعاصم السدراتي ،وغيرهم. من مؤلفاته :مسائل أبي عبيدة ،رسائل أبي عبيدة} إضافة إلى ما رواه من الأحاديث‘ وفقهه للتناثر في التراث الإباضي .انظر :معحم أعلام الإباضية ،ج/٤ص ٤‏.٨٧ ‏((-٨قاعدة " البرياحلضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية تريد؟ فيقول له :أريد بيكعذا وكذا ،فيسعر ما ليس عنده ،فينطلق من ساعته فيشتريه"”'". البائع يرح<`الرحل من الرحل سلعة فيصف له ذلك‘ وببايعه عليه وليس ذلك عند البائع،أن يطلب- فيشتريه ثم يدفعه إلى المشتري.'١‏ أن يبيع السلعة وليست في ملكه إلى غير أجل إلى أن يسلمه".- -يقول الشيخ ضياء الدين الثميني" :أن يساوم أحد سلعة عند آخر بلا عقد ،فيجيبه صاحبها بما يرضاه فيبيعها قبل شرائها .ويسمى ذلك بيع ما ليس معك(". فالنهي يدل على عدم جواز أن يبيع الإنسان عينا لم يملكها بعدك كأن يبيع شيئا لا يملكه ثم يشتريه بعد ذلك‘ فتنتقل العين مباشرة من مالكها إلى مشتريها الجديد دون المرور على ملك ذلك الوسيط وضمانه. الفرع الثالث :علة تحرم بيع ما لم يملك. اختلف العلماء في تعليل هذا النهي ،ولو أن أغلب التعليلات تحوم حول الغرر: يقول الخطابي ({ " :6وإما نمي عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر ،وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق ،أو جمله الشارد ،ويدخل في دلك كل شيء ليس بمضمون عليه ،مثل :أن يشتري سلعة فيبيعها قبل, أن يقبضها ،ويدخل في دلك بيع الرحل مال غيره موقوفا عَلى إجازة المالك؛ لأنة يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه ،وهو غرر؛ لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا؟"{.0 )١بشر بن غانم أبو غانم الخراساني (ق٢ه)» المدونة ،تحقيق :لعساكر إبراهيم ويحي النبهاني ،مكتبة الجيل الواعد سلطنة عمان١- ‎،ط ط-١، -- ٧م٢٨٤ ‎٦.٠٢؟ص . ‎أحمد عبد الله الكندي (ق٥ه) ،للصنف© نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان‎، ١‎ ٤.٢اه٩٨٣/ام ‎ .ج/٢٤ص.٢١ )" البسيوي الخامعث ص.٤٨٥‏ عبد الله بن حميد السالمي (رت١٣٣٤ه)،‏ شرح الخامع الصحيح مسند الربيع & تصحيح وتعليق :عز الدين التنوخي نشر مكتبة الاستقامة ،عمان ،ج(/٢ص.١٧٦‏ )٢ابن بركة الخامع ‎،ج/٦٢إص.٣٢٣ ٠ )٤اطفيش{ شرح النيل ‎،ج(/٨ص.٦٧ ‏ )٥هو :حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي ،أبو سليمان الخطابي(رت ‏ ٢٨٨ه) :فقيه محعدث‘ من أهل بست (من بلاد كابل)», مما ألف" :معالم السنن " في شرح سنن أبي داود ،و "بيان إعجاز القرآن" ،و "إصلاح غلط المحدثين " طبع باسم "إصلاح خطا امحدثين".وغيرها .انظر :الزركلي ،الأعلام؛ ج /٦٢ص.٢٧٢‏ )٦الخطابي ،معالم السنن٩٦٧. ‎،ص٢/ج ‏)(٥٩قاعدة " الري بالضان"ء دراسة تأصيلية تطبيقية يقول ابن القيم (" :لأنة إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله ،بل قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء."«"... فيرون أن علة تحريم بيع ما لم يملك هو الغرر. ومحاولة مقاربة علة النهي نستحضر أن رسول الله ء رمخص في السلم ،رغم أنه صوريا بيع ما لم ملك" ولا ريب أن تحريم بيع ما لم يملك كان لدفع مفسدة ،وما كان لرسول الله%أن تل شيئا فيه مفسدة لذلك اشترط للسلم جملة شروط ترفع عنه علة التحريم الموجودة في بيع ما لم يمملك ،وما علينا إلا تأقل شروط صحة السلم لمقاربة تلكم العلة. وأهم شرط في السلم :هو شرط حضور الثمن كاملا في الجلس ،وهو شرط بجمع عليه .وسنحاول استخلاص علة التحريم منه. إن تخلف الثمن في المجلس يؤدي إلى بيع الدين بالدير 5لأن الثمن والمثمن دينان ،وقد ثبت في عصرنا هذا حكمة ذلك؛ فالذي يريد شراء شيء ما وليس عنده مال له ثلاثة خيارات :إما أن يشتري بالنسيئة أو التقسيط وإما أن يجد قرضا حسنا ليشتري به ،وإما والعياذ بالله يلجأ إلى القرض الربوي ‏ )١هو :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،شمس الدين بن قيم الجوزية (ت٧٥١ه):‏ من كبار العلماء‘ مولده ووفاته دمشق" تتلمذ على ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله ،بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه{ وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه ،وسحن معه في قلعة دمشق وأطلق بعد موت ابن تيمية. ألف تصانيف كثيرة منها" :إعلام الموقعين عن رب العالمين" ،و"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " 3و "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل " .انظر :الزركلي الأعلام؛ ج ‏/ ٦إص ‏.٥٦ )٢ابن القيم؛ شرح سنن أبي داود ،مطبوع مع عون للعبود ‎،ج/٩ص.٤١١ ‏ )٢ويبدو لي أن عقد السلم بشروطه لا يعد استثناء ،أو رخصة من بيع ما لم تملك ،لكنه تكييف لعقد جديد بشروط وضوابط جديدة؛ فلو أجيز على الإطلاق لأمكن اعتباره رخحصة\ وإلا لأمكن أن يقال إن النكاح رخصة واستثناء من الأصل العام في تحرم لقاء للرأة والرحل ،لكن في الحقيقة إن النكاح عقد جديد بشروط وضوابط خاصة. )٤محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري(٣١٨ه) ،كتاب الإجماع تحقيق :عبد للنعم أحمد ،نشر دار الثقافة .قطر٣٢- ‎،ط ‏ ٤٨‏م/٧٨٩١ه ١الإجماع رقم ‏ ©٤٩٥‏٣٢١.ص محمد بن علي البعلي ،فقه الدليل شرح التسهيل ،شرح عبد الله بن صالح الفوزان ،نشر مكتبة الرشد ط-١۔١٤٢٧ه٢٠٠٦/م،‏ ج/٤إص؟ ٠٢‏ .١وقول المالكية بجواز التأخير ثلاثة أيام لا يخرحهم عن المحمعين ،والتاخير ثلاثة أيام هو بمثابة حضور الثمن ،وما جوزت إلا لمراعاة حالات طارئة ،وإلا فإنما لا تحيل لمعاملة إلى بيع الدين بالدين. ‏ )٥اطفيش ،شرح النيلس ج/٨ص.٦٢٥‏ القراني ،الفروق ،ج/٢ص.٢٢٩١‏ "قال الشافعي :ويجوز بيع العين الغائبة بثمن حال ومؤحل:لأن بيوع الأعيان يصع تاجيل الثمن فيها سواء كانت العين حاضرة أو غائبة} لأنه ببع عين يدين،وليس كالسئلم للضمون ف الذمم :فلا يصح بيعه ممول:لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين" 0الماوردى ،الحاوى الكبيرش ج ٥ه/ص ‏.٤٢ ‏((٦٠قاعدة " البريحالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية أما البيع بالنسيئة فقليل ما هم التجار الذين يرضونه خاصة مع فساد الذمم إلا التجار ذوي السيولة الضخمة ،مع وجود ضمانات عالية جدا للتسديد ،وغالبا ما يكون التقسيط للأغنياء القادرين على السداد فقط{ أو تتوسط شركة التمويل بقرض ربوي ،أما القرض الحسن فلا يكاد يذكر في عصرنا. وما منع أصحاب المال من دخول عالم التجارة وسد هذه الحاجة ببيع التقسيط& إلا خوفهم من المخاطرة بأموالهم ،وهروبا من أتعاب وتبعات التجارة ،فيلجؤون إلى صورة بيع ما ليس عند الإنسان التي تضمن لهم تحقيق عوائد على أموالهم ،دون ركوب خطر التجارة ومتاعبها .فيفتحون مكاتبهم لأولنك المحتاجين إلى التمويل ،فيعقدون معهم الصفقات بطريقة ينتقل فيها ملك السلعة وضمانما من بائعها الأصلي إلى ذلكم المحتاج مباشرة دون المرور على ملك وضمان ذلك الممول ولا يتم ذلك إلا بعقد البيع قبل الشراء ،وهو بيع ما لم.تملك ،وإذا قيل لأولتك إن ذلك حرام ولكم مخرجان :إما أن تشتروا السلعة وتحوزوها ثم تبيعوها ،وذلك ما لا يريدون الولوج فيه ،وإما بيع السلم ،بأن تكون السلعة موصوفة في الذمة. لكن بشرط حضور الثمن كله في المجلس فيجينون أن لو كان لزبائننا مال لما لجؤوا إلينا أصلا هنا يتبين لنا حكمة التشريع الذي سدً منافذ وذرائع الربا بطريقة حاسمة. فالسلم يقطع مثل تلكم التحايلات باشتراط حضور الثمن ،وأما الغرر فضبط بالشروط الأخرى للسلم. إذن يتبين لنا أنه من علل تحريم بيع ما ليس عند الإنسان منع التحيل إلى الربا ،أما الغرر فلا أراه علة شديدة التأثير لأنه يمكن ضبط السلعة بمواصفات دقيقة جدا ولو مع عدم حضور الثمن© ولعل الغرر يتضح فقط في صورة بيع العين المتعيّنة .لإمكان عدم القدرة على التسليم والتركيز على علة الغرر جعلت بعض العلماء" يحصر هذا النوع من البيع في بيع العين المتعيّنة قبل ملكها فقط. المطلب الثالث :ربح ما ضمن ولم يملك. هل يصح ربح ما ضمن ولم يملك؟) ،إن الجواب على هذا السؤال ،يخطو بنا إلى تقييد قاعدة "الربح بالضمان" بالملك ،أو تركها على الإطلاق. فإن ثبت عدم صحة ربح ما ضمن ولم يملك‘ استلزم ذلك أن قاعدة "الربح والضمان" ليست على إطلاقها ،وأن العلاقة السببية بين الربح والضمان مشروطة بوجود الملك. .٤١١)١ابن القيہ ،شرح سنن أبي داود مطبوع مح عون للعبود ج ٩اص‎ ‏((٦١قاعدة "الريح بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيقية ا وسنحاول استقراء النصوص الشرعية وأقوال العلماء في هذا الأمرك من خلال تتبع الفروع التي تندرج تحت هذا الوصف. والفروع التي تندرج تحت وصف "مضمونة وغير مملوكة" يمكن قسمتها إلى قسمين: -ماكان أصل اليد فيها أمانة ثم انقلبت إلى يد ضمان بالتعدي فيها بالتصرف والبيع. -ماكانت عن يد تعد كالغصب. وسنأخذ عن القسم الأول مثال الوديعة ،وعن القسم الثاني مثال القصب ،لأن الفروع الأخرى في نفس القسم تخج مخرج مثاله؛ لأن مدار الخلاف ومحله في كل قسم واحد. الفرع الأول :الوديعة. أولا :مصطلح الوديعة. -لغة :من ودع معنى :الرك التحلية .ودعه :تركه_' 3ومن ودع الرحل يع إذا صار إلى الدعة والسكون(". -اصطلاحا" :أمانة مووعة في حفظ من هي في يده حت يَردها إلى تمن دفعها إليه ،وعليه ".2.ن ثانيا :أحكامها. اتفق أهل العلم أن الوديعة من الأمانات ولا تضمن إلا بالتعدي(“‘ ،يقول قطب الأئمة" : الوديعة غير مضمونة إلا في خصلتين ،إحداهما :أن يَتَسَلَفَ منها شيئا ثم يره فيها يا لا يتميز منها فإنه يضمنها كلها إلا أن يكون شيئا مميزا منها،الثانية :أن يتعدى فيها. ثالثا :استحقاق ربح الوديعة. الأصل في الوديعة عدم التصرف فيها إلا بإذن صاحبها ،وإذا تصرف فيها ببيع مثلا بغير إذن ‏ )١ابن فارس ،مقاييس اللغة مادة ودع۔ ‏ )٢ابن منظور ،لسان العرب مادة ودع. )٢امحروقي ،الدلائل ،ص .٢٠٢انظر حمثلا -في تعريفها :الكندي المصنف‘ ،ج/٢٢ص .٨ابن عابدين رد امحتار؛٢٩٣. ‎ص٢٢/ج )٤امحروقي ،الدلائلك ص .٢٠٢اطفيش ،شرح النيل ‎،ج(/١٢٣ص.٣٩٦ ‏ )٥اطفيش ،للمصدر السابق. ‏((٦٦قاعدة " الر رح بالضان" .دراسة تأصلة تطقة بين أهل العلم فيما إذا اتحر يما وربح فيهاوالخلافلها ضامنا‘8تعديا ويكونذلكصاحبها كان الربح مقابل ضمانه لها ،أم يعتبر متعديا لا ربح له؟أريستحق ذلك وبعض الإباضية كالإمام جابر بن زيد([{__“& إلى أن المودعالمالكيةأ"‘ وبعض الحنفية١‏ "ذهب- يستجق الربح طيبا خالصا له ،واستدلوا بقاعدة " الربح بالضمان" ،و"الخراج بالضمان". بهوإتما عليه التنزه منه بالتصدقلهالربح لضمانهالمودع ييستحقومحمد:وقا ل أبو حنيفة- مم إنه ولا بد باعنتيجة تعديه على الوديعة،خحبيث 6كانمنهم ز لأنه كسثاستحساناوذلك أوهم المشتري أنه يبيع ماله( .بأنبالكذب للمودع 3،قالولا شيءالوديعةالشافعية ومشهور الإباضي ¡ة () : .إلى أن الربح لصاحبذهب- العوتبي (ق٦ه):‏ "ومن اتحر بأمانة فهي وريحها لرتما ولا شيء له"" فهم يرون زوال اليد لا يزيل الملاى(_) . المختار:القول نلاحظ أن الفريق الأول والثاني ركزا على الاستدلال بقاعدة استحقاق الربح بالضمان ،ولو أن الفريق الثاني استحضر كذلك كون وسيلة الربح غير مشروعة ،لذا رأى ضرورة التنزه عنه للفقراء. أما الفريق الثالث فرأوا أن الربح يتبع صاحب الأصل. وقد حرر ابن رشد -الحفيد{) محل النزاع بقوله" :فمن اعتبر التصرف قال :الربح للمتصرف .ومن )١عثمان بن أبي عبد الله "الأصم" (ت٦٢١ه)» البصيرة} نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان١٩٨٦٢ ،مع ،دط٣١. ‎،ص محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد (ت٥٩٥ه))‏ بداية المجتهد وتماية اللقتصدا تحقيق :ماجد الحموي ،نشر دار ابن حزم ومؤسسة المعارف© بيروت لبنان ج ط١٤١٦-١ه۔١٩٩٥-م!‏ © ج(/٥ص.٣١٩‏ )٢مالك بن أنس الأصبحي (ت١٧٩ه) المدونة ،نشر دار الكتب العلميةس مصر دط ‎،ج/٢إص.٦٦٢٣ ©٦٢٢ )٢الكاسان؟ بدائع الصنائع‘ ‎ج٤اإص‎ ،٤٤ج/٧ص.١٥ ٤ ص.٥١ ٤)٤الخراساي ،للدونة‎. )٥السرخسي ،للبسوط‘ ج/١١ص .١١١البدائع؛ ‎ج/٧إص.١٥٦ ‏ )٦الخراساني للدونة .‏ .٥٠١٤الحضرمي ،مختصر الخصال ،ص ٤٩‏ .١درويش بن جمعة المحروقيرت٠٨٦‏ ١ه)،‏ الدلائل في اللوازم والوساتل ،نشر مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ط١٤١٤=٤ه١٩٩٣/م،‏ ص.٢٣١‏ )٧٢العوتبي ،الضياءء ‎ج١‎ ٧إص .٢٢ )٨ابن بركة ،الجامع ‎ج/٢ص.٢٤٥ ‏ ٥٩٥ه) :فيلسوف من أهل قرطبة ،يسميه الإفرنج‏ )٩هو :محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد ابن رشد الحفيد (ت (وعمت١ه)،‏ عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية ،وزاد عليه زيادات كثيرة. ‏(٦٣قاعة "الريح يالضان"ء دراسة تأصيلية تطبيقية اعتبر الأصل قال :الربح لصاحب المال"(. والواقع أن هذه المسألة تتردد بين قاعدتين" :النهي عن ربح ما لم يضمن" ،و"النهي عن بيع ما لم يملك" 3فإن أعطينا الربح للمتعدي كنا خرقنا قاعدة " النهي عن بيع ما لم يملك" إلا إن اعتبرنا أنه بالتعدي يكون مالكا للوديعة} وأصبح حق المودع في ذمته ،وإن أرجعنا الربح لصاحب المال كنا خالفنا " النهي عن ربح ما لم يضمن" إذ يكون أكل مالا بغير وجه حق» وأكل جهد المتعي الذي عليه بالضمان. والأصل إعمال النص فيمكننا الجمع بين النهيينء وذلك باشتراطهما معا لاستحقاق الربح ،فلا يطيب ربح إلا بضمان وملك أو إذن من مالكه ،فلا يستحق الربح لا لصاحب المال لأن ذلك أكل لثمرة جهد الناس بالباطل ولا للمتعدي عقابا له على التعدي على أمانات الناس وسدا لذرائع الفساد ،وتحقيقا للمقصد الشرعي في حفظ أموال الناس. أما مصير الربح :فالربح ناتج عن التقاء الجهد والمال ،أما نصيب الجهد وهو أجر العامل المثل فيعطى للمتعري ،أما الباقي وهو نصيب المال ،فإن أعطي لصاحب المال كان أشبه بالربا» لأنه يكون قد أخذ الزيادة على مال مضمون‘ لذلك يعطى لفقراء المسلمين ،فيكون بذلك عاقبنا المتعدي بأن لم نعط له إلا لقاء أتعابه -التي يمكن أن يجنيها من أي عمل آخر \-ولم يستفد من الوديعة شيئا ،وكذلك لم نعطِ لصاحب المال ربحا فوق ماله المضمون ولم نعالج الضرر بضرر آخر© والله أعلم. أو أن يحرم المتعي أساسا حتى من جهده عقابا له ،ويتصدق بكل الربح كما قال أصحاب القول الثاني. النتيجة:أن الجمهور على تقييد الضمان الذي يستحق به الربح بالملك ،إذ اتفق أصحاب القول الثاني والثالث على عدم استحقاق المتعدي للربح ،رغم اختلافهم في مصير ذلكم الربح ،وهو الذي نختاره5 لأجل إعمال النهيين. والحقيقة أنه حتى أصحاب القول الأول يرون تقييد استحقاق الربح بالملك ،ولكن حريما -اعتبروا أن وصنف نحو خمسين كتابا منها " فلسفة ابن رشد " وتسميته حديثة وهو مشتمل بعض مصنفاته" و " التحصيل " في اختلاف مذاهب العلماء ،و " الحيوان "& و " فصل للقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال" و"وتمافت التهافت " ف الرد على الغزالي و " بداية ‏.٢١٨‏ /٥ص المجتهد وتماية المقتصد " في الفقه وغيرها .انظر :الزركلي الأعلام ج )١ابن رشد‘ بداية المجتهد ونماية المقتصدا تحقيق :عبد الله العبادي ،نشر دار السلام للطباعة والنشر ‎ط١٤١٦-١ه١٩٩٥/م، ‎ج٤اص.١٩٩١ ‏(٦٤قاعدة " الريح الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المودع بتعديه على الأمانة تتحول إلى ملكه وضمانه ،ويتعلق حق المودع بذمته لا بأمانة متعيّنة ،تماما مثل, القرض وبمذا يكون الكل متفقا على تقييد الضمان بالملك. الفرع الثاني :الفقصب. أولا :الفصب لغة واصطلاحا. -الغصب في اللغة من غصب الشيء يغصبه غصباً ،وهو أخذ الشيء ظلما ،وغصبه على الشيء قهره(". -الغصب في اصطلاح الفقهاء :عرف الفقهاء الغصب بتعريفات عدة تدور حول أخذ المال قهرا وظلما ،من ذلك ":أن يأخذ الإنسان شيئا ليس له فيه حجة بوجه من الوجوه ،ولا له فيه حصة«" ،أو":أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة{ 3أو "الاستيلاء على حق الغير عدوانا"”"‘ ،أو "هو أخذ مال متقؤم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده"(. ولا ريب أن الغصب حرم فالله تعالى يقول :ليأيها آآييك ءامئوا لتاأكگموا آمتكم .\2۔إي.مھ تةرعَنض ينكم ه{©.تتتحكم يالبتطل يلتكر تر م .م ثانيا :استحقاق ربح الغصب: يعتبر الربح من الغلال المنفصلة عن العين ،فهل تطيب تلكم الغلة المنفصلة للغاصب© أم يضمنها لصاحب المال المغصوب؟\ الخلاف في المسألة كالآتي: -القول الأول :ذهب الحنفية إلى أن الغاصب يضمن العين وما تولد عنها متصلا أما ما كان٠‏ منفصلا كالمنافع والأرباح فلا يضمنها الغاصب© واختلفوا هل تطيب للغاصب أم يتصدق بما :فإن كانه المغصوب متعينا بالتعيين فعند أبي حنيفة والشيبان لا تطيب له تلك الغلة} لأنما كسب خبيث ،وعند أبي, ‏ )١ابن منظور لسان العرب مادة غصب. )٢الكندي ،للصنف‘؛١٩. ‎ص٨١/ج ج/٢ص,٤٤ ٢)٢الدسوقي ،الحاشية‎، ‏ )٤حمد بن أبي العبلس أحمد بن حمزة الرملي (رت ٤‏ ٠‏»)ه ٠١تماية المحتاج إلى شرح لمنهاج ،نشر دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، ط-٤۔١٤.٤ه١٩٨٤/م،‏ ج/٥ص.١٤٥‏ )٥الزيلعي ،نصب الرايةه٩٨٢. ‎صإ٥/ج )٦سورة النساء ،آية.٢٩ ‎ ‏)(٦٥قاعدة " الرمح بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية يوسف تطيب له لأنا مضمونة عليه ،أما ما لا يتعين بالتعيين بل يثبت في الذمة كالدراهم ،فاتفقوا أنما تطيب له. ووجه ما ذهبوا إليه -حسب فهمي۔\ أن المغصوب إما مثلي أو قيمي ،فالمثلي يملكه الغاصب من وقت غصبه‘ والحق متعلق بذمته ،أما القيمي فلا يملكه إلا إن هلك‘ ،لذلك إن ربح في القيمي فقد ربح فيما لا ملك له ويجب عليه التصدق به عند أبي حنيفة والشيباني ،أما إن ربح من المغصوب المثلي الذي في ذمته فكذلك عليه أن يتنزه عن ذلك الربح استحسانا رغم ثبوت الملك والضمان له ،أما أبو يوسف فيرى أنه يطيب له الربح فيكل ما مضى(". وني المثلي ذهب المالكية مذهب الحنفية ،في أن الغاصب يطيب له الربح الناتج عن المتاجرة بالمال اللغصوب كالدنانيرش وهذا موافق لمذهبهم في الوديعة ،جاء في بداية المجتهد" :وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانيرش فيغتصبها فيتجر بما فيربح فالغلة له قولا واحدا في الذهب"". -القول الثاني :ذهب الفقهاء من المذاهب الأخرى إلى وجوب ضمان منافع المغصوب لمالكهاأ"'؛ لأنما حصلت في يد غاصبها بطريق غير مشروع فكانت مضمونة عليه{ ولأن الغاصب باع ما لم يعملك{ُ'& وعلى الغاصب أجر المثل بعد وجودها عنده ،سواء استوى المنافع أم تركها؛ لأن المنافع عندهم أموال متقومة بنفسها. وقالوا( :بمطالبة الغاصب برة كل ما أثمر عنده من نخل أو شجر أو حيوان مع ما اغتصبه لمستحقه، سواء أكان نتاجا أم كراء ،وسواء أستغله أم لم يستغله وما هلك رد المثل فيما له مثل ،والقيمة فيما لا يقضى بثله} وإذا كان منا يؤجر فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى يره. وحرر ابن رشد أصل النزاع بقوله " :وسبب اختلافهم :في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها ‏ )١انظر :السرخسي ،للبسوط ،ج(/١١ص.٧٨١‏ الكاساني ،بدائع الصنائعء ج/٢ص ٤‏ .١٥٠٢٣٠١٥عثمان بن علي ين محجن الزيلعي (ت٧٤٣ه)»‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،نشر دار الكتاب الإسلامي دط ،ج/٤إص.٢٤٨‏ عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده ،بجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر ،نشر دار إحياء التراث العربي" ج/٢ص ٠‏. ٤٦ ج/٤ص.٢٠١١)٢ابن رشد الحفيد بداية المجتهد وتحماية المقتصد‎ ‏ )٢الشافعي ،الأم ،ج/٢ص ٢‏ .٢٢البسيوي ،الجامع ،ص.٧٢٢٣‏ زيد الدين بن علي العاملي (رت٦٦٦ه)»‏ الروضة البهية في شرح اللمعة اللمشقية} نشر دار العالم الإسلامي بيروت ،ج/٧ص.٥‏ ) اطفيش ،شرح النيل ج/٨ص ٠‏.٦١ ج/٥ص ٢٤١‎۔)٥انظر :السللي ،جوابات‎، ‏((٦٦قاعدة " الر يالضان" ،دراسة تأصلية تطبيقية اختلافهم في تعميم قوله ولا" :الخراج بالضمان" ،وقوله يل "ليس لعرق ظالم حق"('© ،وذلك أن قوله % هذا خرج على سبب©\ وهو في غلام قيم فيه بعيب ،فأراد الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته ،وإذا خرج العام على سبب هل يقصر على سببه أم يحمل على عمومه؟ فيه خلاف فقهاء الأمصار مشهور ،فمن قصر ههنا هذا الحكم على سببه قال إنما تحب الغلة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة} مثل أن يشتري شيئا فيستغله فيستحق منه ،وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تحوز له الغلة لأنه ظالم ،وليس لعرق ظالم حق فعمم هذا الحديث في الأصل والغلة :أعني عموم هذا الحديث وخصص الثاني. وأما من عكس الأمر فعمم قوله يل" :الخراج بالضمان" على أكثر من السبب الذي خرج عليه وخصص قوله يل" :ليس لعرق ظالم حق" بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال :لا يرد الغلة الغاصب"”"“. والمسألة مترددة جدا ،وتحتاج إلى بحث أوسع لتحرير محل النزاع بدقة ،إذ للمسألة عد اعتبارات وتقسيمات‘ لكن الذي يهمنا هنا أن الجميع استحضروا ضابط الملك ،واعتبروه وصفا فاعلا في القضية} رغم اختلافهم في تكييفه ووقوعه فعلا ،فالقائلون باستحقاق الربح للغاصب يرون زوال ملك المغصوب منه من المغصوب المثلي ،وتعلق حقه بذمة الغاصب© أما من قالوا بعدم استحقاق الغاصب للربح يرون زوال يد المغصوب منه دون ملكه. والخلاصة أن الاتجاه العام للفقهاءء على اعتبار الملك شرطا لاستحقاق الربح ،رغم اختلافهم في وقوع الملك من عدمه في بعض الفروع. ‏ )١رواه البخاري وأبو داود والترمذي .البخاري ،صحيح البخاري" باب من أحيا أرضا مواتاء ح ٠‏ .٢٢١أيو داود ،عن سعيد بن زيد، ح٢٧المواتإحياء أرضما ذكر ق بابالسنن‏ .٢٣٥التزمذي© حالموات إحياءبابالسنن ‏.١ ‏ )٢ابن رشدا بداية المجتهد وتماية للقتصد‘ ج/٤إص.٢٠١٢،٢٠١٢٣‏ ۔((٦٧‏قاعدة " الريح الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية خلاصة الفصل. -رأينا أن موضوع القاعدة هو الأموال العينية والمنافع الداخلة في عقد معاوضة (الإجارة). -وضح لدينا أن القبض تابع للضمان ،ولا يمكن اعتباره قيدا مستقلا عنه ،فالتقييد بالقبض لا يؤثر في القاعدة شيئا. -تبين لنا أن الملك قيد للقاعدة فالعلاقة السببية بين الضمان والربح مقيدة بالملك. والنتيجة أن قاعدة "الربح بالضمان" تقرر :أن استحقاق الربح الناتج عن تقليب الأموال العينية في التجارة والاستثمار أو إجارتما سببه ضمان تلكم الأموال بحيث إن وقعت خسارة أو تلف تحملها الضامن بشرط أن تكون تلكم الأموال مملوكة للضامن أو ماذونا له من قبل المالك بالمتاجرة فيها فيأخذ ربحها ويتحمل ضمانما-كالقرض مثلا فلا يحل الربح لغير ضامن المال ،ولا لضامن غير مالك ولا مأذون له. إذن :سبب استحقاق الريح بالمال هو:الضمان+للملك زأو الإذنم(.٠‏ ‏ )١واعتيرنا الضمان سببا مم وحود شرط الملك لاستبعادنا النصب والتعدي من للعاملات الشرعية وكأننا نقول أن الضمان سيب للربح في للمعاملات الشرعية. ‏((٦٨قاعدة " البرياحلضيان" .دراسة تأصيلية تطبيتية الفصل الخامس :موقع القاعدة في الاقتصاد الإبىلامي لقاعدة "الربح بالضمان" دور هام في تكوين الصورة المتكاملة للاقتصاد الإسلامي ،وسنحاول - بمشيئة الله= في هذا الفصل أن نبين موقع هذه القاعدة في الاقتصاد وفي أي السياقات تتموضع ،وكيف مكن صياغتها بالمصطلحات الاقتصادية. المبحث الأول :الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي(السياسي). المطلب الأول :الاقتصاد الإسلامي علم أم مذهب؟. يرحع علم الاقتصاد الرأسمالي إلى عالم الاقتصاد آدم سميث‘ مؤلف "ثروة الأمم" عام ١٧٧٦م،‏ ولقب ب"أبو علم الاقتصاد الوضعي" ويرجع أصل الاقتصاد الإسلامي إلى خالق آدم سميث© ،رب العزة والخلالة لذا فإن أية مقارنة بين الأمرين ،ليست مقارنة حقيقية} بل هي مقارنة مجازية ،لترسيخ الإمان ،واستخلاص الحكم أو لإقناع الكافر الجاحد أو المنتسب إلى الإسلام الشاك المتردد. هذا في القضايا التي يعارض فيها الاقتصاد الوضعي النص الإهمي ،أما في غير ذلك فيمكن الاستفادة من العلوم الدقيقة ،التي الهم الله إليها الإنسان ،لذا كان من الضروري التفريق بين أمرين :المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. يرى السيد باقر الصدر أن الفرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد ما يلي: -علم الاقتصاد :هو علم قوانين الإنتاج ,والمذهب الاقتصادي هو فن توزيع الثروة. -كل بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه ،وإيجاد وسائله وتحسينها فهو علم اقتصاد ,وكل بحث يبين ثروة وملكها والتصرف فيها فهو بحث مذهي. -المذهب الاقتصادي يثل كل قاعدة أساسية في الحياة الاقتصادية تتصل بفكر العدالة الاجتماعيةء أما علم الاقتصاد فيشمل كل نظرية تفسر واقعا من الحياة الاقتصادية بصورة منفصلة عن فكرة مستقلة أو مثل عليا للعدالة. فهو يرى تفرقة منهجية وموضوعية بين المذهب والعلم الاقتصاديين ،فموضوعيا يختص المذهب الاقتصادي بقضايا توزيع الثروة ،ويعالج العلم طرق الإنتاج وتحسينها ،أما منهجيا فينطلق المذهب الاقتصادي من قواعد أساسية في الحياة تتعلق بالعدالة أما علم الاقتصاد فهو علم وصفي للواقع ،وينطلق منه. ط-٢۔١٨. 3١ ٤٠٨۔١٩١٧-ص‎)١حمد باقر الصدرا اقتصادنا؛ نشر المجمع العلمي للشهيد الصدر‎ ‏((٦٩قاعدة " الرح بالضيان" .دراسة تأصيلية تطبيقية ولا أرى تفرقة موضوعية بينهما ،فالمنطلقات الفكرية تؤثر في مختلف مراحل حل المشكلة الاقتصادية طبيعة الإنتاج وطرقه ،إضافة إلى التوزيع ،والتفرقةشالإنتاجالمشكلة0مرورا بعناصرابتداء :من تصور المنهجية هي الأوضح فعلم الاقتصاد أقرب إلى علم تقني آلي يحلل المدخلات إليه للوصول إلى نتائج الاقتصادي.التي يرسمها له المذحهبالحدودحسبوحلول وأهمية التفريق بينهما -في نظري=۔\ تتجلى -على الأقل -في أمرين: -كثيرا ما يحتج بعض المستغربين على عدم إمكان تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بعدم وجود آلية واضحة له ،وافتقاره إلى علوم تسنده وتسهل إسقاطه على الواقع اعتقادا منهم أن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يكون له علم اقتصاد خاص به ،بعلومه ورياضياته وبرابجه الحاسوبية!!. لكن الحقيقة ،أن المذهب الاقتصادي الإسلامي عبارة عن قواعد كلية ،تنظم السلوك الإنساني في حياته المالية .وتكفل له الرخاء والعدالة ،ويمكن اتخاذ تلكم القواعد كمدخلات لعلم الاقتصاد حتى يصير الأخير إسلاميا. والمشكل أن في الواقع كثيرا ما يقع العكس فينطلق من الفرضيات الغربية في الربح والخسارة} ثم يحث لهما عن قوالب إسلامية فتصاغ بطريقة تخالف المذهب الاقتصادي الإسلامي ولو كانت أسماء عقوده إسلامية كعقد التقسيط أو المرابحة للآمر بالشراء... إن من أهم العوامل التي صعبت إسقاط الفكر الاقتصادي الإسلامي على الواقع اعتبار أن الاقتصاد الغربي كله مردود ،ويجب بناء اقتصاد جديد كليا ،وهذا الأمر متناف مع السنة الإلمية في التراكم ،إذ لم تتبلور تلكم العلوم إلا عبر قرون من التجارب الإنسانية ومن الصعوبة بمكان البداية من الصفر. وولد هذا انفصاما بين طلبة العلم الشرعي وطلبة الاقتصاد ،فأصبح فقه المعاملات تدرس في عقودها القديمة ،بجردة بعيدة عن الواقع ،ولا أظن أنه ستقوم للاقتصاد الإسلامي قائمة ،ما لم يدرس المذهب الاقتصادي(فقه المعاملات) مع علم الاقتصاد(العلوم المنهجية لدراسة الواقع الاقتصادي) ،ولم تقم للنظام الرأسمالي قائمة إلا بمذه المزاوجة. ‏((٧٠قاعدة " الر ر يالضان" ،دراسة تأصلة تطقة المطلب الثاني :المشكلة الاقتصادية. يعرف الاقتصاد الوضعي الرأسمالي بأنه" :العلم الذي يهتم بأسلوب توزيع الموارد الاقتصادية على الاستخدامات المختلفة من أجل إشباع الحاجات الإنسانية"_‘ ،فالإشكال الذي يسعى لحله هو التناقض بين ندرة الموراد ،ولامحدودية الحاجات الإنسانية ،لذا فأسئلته الأساسية هي: ما الذي يحدد ماذا ننتج وكم ننتج ؟ ما الذي يقرر كيف يتم الإنتاج ؟ حدد كيفية توزيع الإنتاج ؟ما الذي ما الذي يحدد المعدل الذي ينمو به الدخل الفردي ؟ <". ق اقضو ف الكورتمنكرب يمو ۔ والأرضلإالسماواتما قالله تعالى سخر للإنسانأنولا ريب جيا ون ة في تلك لايم زمزم بتفك ب م.وجعل في الأرض الموارد الكافية لأقوات الإنسان ورخائه كترة فيها رََدَر فها آفت ف أربة أير مو[تهتآبلية ه«"-والهم الإنسان إلى كل الوسائل التي يستغل بما تلكم الموارديسخرالإنسان أن يتعلم كيفتلكم الموارد4فوهب له العقل3وبفضل العقل استطاع ل«(رتتنتنة منصة تؤس تضم لنخصتكم يؤ بأيمكُم تهز أشم شكوي ه(' 3وليكتشف موارد أحرى كلما نمت حاجاته وأعداده ،إذن فالملشكل من المنظور الإسلامي يكمن في الإنسان نفسه لا في الموارد ولا الإنتاج(". ولكن بالرغم من القضاء على مشكل الندرة} بقي الفقر وسوء التوزيع ،ففي عام ١٩٩٢م‏ أظهر تقرير ‏ %٤٠من دخل العالم ،في حين أنللبنك الدولي عن التنمية البشرية ،أن خمس السكان الغ يحصل على الخمس الفقير يحصل على%من الدخل" و"بينما يتساقط جم غفير من سكان العالم من الجاعةء )١ادوين وناريمان ,علم الاتتصاد؛ ‎۔١٢ص )٢للصدر السابق" ص.١٦-١ ٤ ‎ )٢سورة الحاثية ،الآية.١٢ ‎ ٤سورة فصلت© ،الآية.١٠ ‎ )٥سورة الأنبياء؛.٨٠ ‎ )٦انظر :محمد باقر الصدر اقتصادنا ‎ص.٣٤٦٤٣ ٤٧٢ ‏ )٧البنك الدولي ،تقرير عن التنمية البشرية لعام ١٩٩٦م،‏ ترجمة ونشر مركز دراسات الوحدة العربية؛ ١٩٩٢م،‏ ص.٢٨-٢٣٤‏ نقلا عن: يوسف كمال محمدا فقه السوق۔-النشاط الخاص» دار القلم للنشر والتوزيعك ط٤-٤‏ ١٤٦٢ه٠٢٣/‏ ٢٠م،‏ ص.٤٨‏ ‏((٧١ة تأصلة تطقة يالضان".4دراس مع قيام الحكومةعدة " ال رح ,المزارعر بتعويضلير.تفع سعره،أتخفض المساحات ‏١لمزروعة من ا الأطنا١ز‏رعين» .وينر َلي أمريكا 1)2 .لأوروبية 7.. فاف ارك المان يفاي ءإتل. قت السوق ا ان من الفواكه طنمن ممااشةئة مليون م-أنف كان أطفال العاالوإبادة اده كة ناكتر م.ضر والزبد وال:حبن© سويعانون منخلال ١٩٧٤م)‏ب والخ لتتريماككبت لنيىان الثالث,من الماشيةن امملسرا ظهرالخوء"«(‘‘&التغذية ،وأمراض سصه القائل} : اللوصدق عملا تعتهمرييثوة ه _". »ص الخوعمرض يهمتتتاقيى ف كمال محمد{ فقه السوق ‎،ص٩٤. ‎ص )١يوس سورةالروم ،الآية.٤١ ‎ )٦ ‏(٧٢قاعدة " البرياحلضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثاني :التوزيع وعناصر الإنتاج. تمهيد يرتكز التوزيع في النظام الرأسمالي على ما يسمى بعناصر الإنتاج ،ونظرا لندرة عناصر الإنتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة؛ فإنه من المنطقي أن تتركز عناصر الإنتاج في أيدي فئة قليلة من الجحتمع ،وببقى جمهور المجتمع من الطبقة العاملة .وهكذا يربح أصحاب رؤوس الأموال من عناصر إنتاجهم مباشرة ،كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأراضي مثلا الذين يحصلون الريع أو الإيجار أما العمال الذين لا يملكون عناصر الإنتاج؛ فإنحم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذي يبذلونه .ومن الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يزداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء نتيجة لارتفاع دخولحم ،ومن ثم يمكنهم ادخار جزء من هذا الدخل؛ وإعادة استثماره مما يؤدي إلى زيادة ملكية عناصر الإنتاج وتراكمها في أيدي عدد قليل من الأفراد ،وفي الجهة الأخرى تظل الطبقة العاملة في مستوى معيشي منخفض؛ لأن العامل الذي يحصل على دخل منخفض لا يتمكن من الادخار ،ومن ثم لن يملك عناصر الإنتاج. ولا ينعكس ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية فقط‘ بل يتعداها إلى النواحي السياسية؛ فبسيطرة الأغنياء على المقومات الاقتصادية والاجتماعية ،يمتد نفوذهم إلى النواحي السياسية؛ فيصل إلى إدارة شؤون الدولة .والحصول على أعلى مراكز فيها ،حتى في ظل ما يسمى بالديمقراطية؛ إذ بسيطرة أولنك على وسائل ضخمة للإعلام والدعاية ،يتحكمون في تفكير الناس واختيارهم. ومرور الوقت تزداد الأسر الغنية قوة ونفوذاك بفضل ما توفره لأبنائها وأعضائها من فرص الحياة والتعليم الراقي وفي الوقت نفسه تتوارث الطبقات الكادحة فقر آبائها ،فتنتج لدينا طبقية فاحشة. فحاول الفكر الاشتراكي حل هذه المعضلة ،فاقترح تأميم عناصر الإنتاج ،فكانت النتيجة أشد إذ ارتكزت الثروة في فئة أقل ممن يملكون القرار وعاش الشعب تحت خط الفقر وقل الإنتاج لانعدام الدافع فمن ك حسب طاقته ،ولكل حسب حاجته. فما هي عناصر الإنتاج وما التصور الإسلامي لحل هذه المعضلة؟ المطلب الأول :ما معنى عناصر الإنتاج؟ الفرع الأول :الإنتاج. إن حل مشكلة التناقض بين ندرة الموارد ،وتفاقم الاحتياجات يكون عبر الإنتاج. والإنتاج هو" :تحويل مادة خام إلى سلعة نافعة ،تشبع رغبة الإنسان في جانب من جوانب ‏)(٧٣قاعدة " الري يالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية الاستهلااد‘(‘' .ولإيجاد هذه السلع النافعة لا بد من تضافر بعض الأدوات والوسائل ،أطلق عليها الاتتصاديون عناصر أو أدوات أو عوامل الإنتاج". الفرع الثاني :عناصر أو عوامل الإنتاج في الاقتصادي الوضعي. عناصر الإنتاج هي الأدوات التي تشترك وتساهم في العملية الإنتاجية". تطور تقسيم عناصر الإنتاج من تقسيم رباعي تقليدي إلى تقسيم حديث ننائي ،فقد اعتبر التقسيم التقليدي عناصر الإنتاج :الطبيعة(الأرض) ،والعمل ،ورأس المال ،والمنظم .أما التقسيم الحديث فلم ير فرقا بين الأرض ورأس المالك ولا بين العمل والتنظيم ،لذلك اعتبر عناصر الإنتاج عنصرين :رأس المال والعمل«{‘& لأن مفهوم المنظم قد تلاشى من النظام الغربي ،ليحل محله المدير الفني الأجير". إذن عناصر الإنتاج هي: العمل: هو الجهد الإنسان المبذول من خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمات. الطبيعة أو الأرض: الإنسان لا يخلق شيئا ،بل يقتصر عمله على التسخير والانتفاع ،لذلك فهو يحتاج إلى مادة أولية من أجل الإنتاج. وهي في الاصطلاح الاقتصادي " :الموارد والقوى المستمدة من الطبيعة لاستخدامها في الإنتاج .. سطح الأرض وما فوق أديمها من ثروة نباتية وحيوانية ،وما في جوفها من ثروة معدنية ،وما يكتنفها من ثروة مائية تتمثل في البحيرات والأنمار والبحار والمحيطات وما في أعماقها من ثروة سمكية0©{«"...لإوَاتَنك ه ‏.{١تقثو؟ كتتن كل ما الشرد وين تشثوا نتت اقر لاخضوكأركت النتن ‏ )١حسين عمر ميادئ علم الاقتصاد ،نشر دار الفكر العري ١٢٣٦٥ه١٩٤٦/م،‏ ص\٢٧‏ -بتصرف۔. ‏ )٢انظر :المصدر السابق ‏.٤٦-٤ ٢ )٢أحمد زكي بدوي معجم للصطلحات ‎الاقتصادية‎ ٬ص.١٠٧ ص.٤٥٤حسين عمر ميادئ علم الاقتصاد‎ )٥يوسف كمال محمد\ فقه السوق النشاط الخاص ‎،ص.١٣٢٩ ص.٤٧)٦حسين عمر مبادئ علم الاقتصاد‎ )٧سورة إبراهيم ،الآية.٣٤ ‎ ‏(٧٤قاعدة " الر بالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية 7المال: فى البداية كان الإنسان يستخدم جهده البشرى للحصول على احتياجاته من الطبيعة مباشرة ولكن مع تطور الحاجات البشرية احتاج الإنسان إلى وسائل تعينه على زيادة الإنتاج ،فاكتشف أنه لو استخدم جزءا من جهده في إنتاج آلات وأدوات تساعده على الإشباع سوف يستغل إمكانياته بشكل أفضل كأن يصنع فأسا يعينه على الحرث وهكذا. فرأس المال هو" :أداة الإنتاج التي لا تستخدم لأغراض الاستهلاك المباشر وإنما للمساهمة في إنتاج سلع أخرى"3ويدخل في ذلك النقد ،والآلات والمعدات والأجهزة المصنوعة التي تساعد على زيادة الإنتاج. المنظم(التنظيم): لا يمكن لعناصر الإنتاج السالفة أن تتضافر وحدها تلقائيا لإنتاج شيء ماء لكن لابد من منظم يتولى عملية التنسيق. فالتنظيم هو " :عمل ماهر للتنسيق بين عوامل الإنتاج ،وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح ،ويتحمل محخاطره"(") . ووظيفة المنظم تتلخص فيما يلي": -تحديد موقع المشروع وشكله القانوني وحجمه. -تحديد نوع المنتج الذي يمكن أن يجنى منه أكبر قدر من الربح. -تحديد كمية المنتج فيكل فترة زمنية. -تحديد أسلوب الإنتاج الفعال بأقل تكلفة. -وضع السياسة الاقتصادية للمشروع والإشراف على تنفيذها. الفرع الثالث :عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. اختلفت نظرات الباحثين حول عناصر الإنتاج المعتبرة في الإسلام وهل هي نفسها في النظام الرأسمالي. )١للصدر السابق٠٧. ‎،ص .١٠٧)٢أحد زكي بدوي ،معجم للصطلحات الاتتصادية؛ ص‎ ص٨٢٣۔.مبادئ علم الاقتصاد‎(٢حسين عمر ‏(«٧٥قاعة " الري بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية يرى السيد محمد باقر الصدر أن الطبيعة هي المصدر الوحيد للإنتاج ،أما العمل فما هو إلا مصدر معنوي ،ورأس المال أصله الطبيعة ،فاقتصر بذلك على عنصر الطبيعة وحدها؛ لأنما تمثل العنصر المادي الوحيد للإنتاج( ‏.١ أما الدكتور رفيق المصري فقسم عوامل الإنتاج إلى قسمين :مستقلة وغير مستقلة} فالمستقلة :الأرض، والعمل ،ورأس المال .والتابعة :المخاطرة والزمن«". ولا أرى لهذا الخلاف ثمرة ،بل أعتبره خلافا نسبيا ،كأن يختلف شخصان في مصادر إنتاج خزانة حديد فيقول أحدهما الحديد ويقول الآخر :لا بل الطبيعة هي المصدر لأن الحديد نفسه من الأرض وتعرض لكن الخلاف المؤثر هو في كيفية توزيع الناتج على عناصر الإنتاج. المطلب الثاني :التوزيع على عناصر الإنتاج تعتبر نظرية التوزيع أهم فارق بين المذاهب الاقتصادية} وتعتبر حجر الزاوية في حل مشكلات الفقر والطبقية. الفرع الأول :التوزيع في الاقتصاد الوضعي. توزع ثمار الإنتاج في النظام الرأسمالي على عناصر الإنتاج} فالأرض لها الريع ،والعمل له الأجرة» ورأس المال له الفائدة أو الربح والمنظم له الربح". الفائدة :وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بربا القروض وبررت الفائدة في الاقتصاد الوضعي بأنما ما يدفع لقاء استعمال النقود ،فالأرض مقابل الريع© والمال مقابل الفائدة"‘ ،ومعدل الفائدة هي مبلغ النقود ‏ .6٨فإنه يتعين علىالذي يجب دفعه مقابل استخدام ريال واحد لمدة سنة فإن كان معدل الفائدة الشخص دفع ‏ ٨٠بيسة في السنة مقابل استخدامه ذلكم الريال. )١حمد باقر الصدر اقتصادناء ‎ص.٤٣٧ ص.٨٥)٢رفيق اللصري ،أصول الاقتصاد الإسلامي"‎ )٢انظر :ادوين ونايعان ،علم الاتتصادء ص .٦٥٠-٦٢١حسين عمر مبادئ علم الاتتصادء ‎ص.٢٩٩-٢٣٦٩ )٤ادوين ونارعان ,علم الاقتصاد ‎ص.٦١٢٢ ‏((٧٦قاعدة " الرح بالضلن" .دراسة تأصلية تطببتية ولقد ؤضعت لتبرير الفائدة على رأس مال ثلاث نظريات(": نظرية إنتاجية رأس المال :فالمال يحقق أرباحا ومن حق صاحبه أن يكون له مقابل ذلك.- -نظرية ثمن الوقت المكتسب :فالمقتيض عوض أن ينتظر حتى توفير المدخرات ,يعجل ذلك بالقرض مقابل مال. -نظرية التعويض عن السيولة والمخاطرة :فالفائدة مقابل التخلي عن السيولة والمخاطرة" بعدم السداد. الريع :هو العائد من استخدام الأرض ومواردها ،وكل ما كان عرضه قليل المرونة .وعرفه الاقتصادي ديفيد ريكاردو بأنه "كل أشكال الدخول التي مصدرها هبات الطبيعة""‘ ،ويوضح آدم سميث الفرق بين الريع والفائدة بقوله" :يدخل الريع في تكوين الأسعار بشكل مختلف عن الأجور والأرباح ،فإذا كان ارتفاع أو انخفاض الأجور والأرباح يعتبر سببا لارتفاع أو انخفاض الأسعار فإن ارتفاع أو انخفاض الريع يعتبر نتيجة لارتفاع أو انخفاض الأسعار"«ث‘ ،والنظريات الاقتصادية الحديثة ترى أن الريع دخل غير مرتبط بدورة الإنتاج. لذا يسود الدول الريعية النفطية عقلية اللاإنتاجية ،فالشركات الغربية هي التي تقوم باستغلال النفط في كل مستوياته ،من البحث حتى توصيله إلى المستهلك في تلكم الدول! ،لذا انتشر فيها ما يسمى "البطالة الاختيارية" ،وهي بطالة يلجا إليها صاحبها لأنه لا يحتاج إلى العمل ،فدخله يقدم له أكثر ما يحتاج. الأجر :وهو نظير العمل. الربح :وهو عائد رأس المال الداخل في الإنتاج فعلا ،وعائد التنظيم ،ولو أن هذا الأخير -كما أسلفنا -بدأ يختفي في الاقتصاد الرأسمالي ،ويستعاض عنه بالمدير الفني بأجرة مقطوعة. أما التوزيع في النظام الاشتراكي ،فيرتكز على عنصر العمل فالعمل له الأجر أما عناصر الإنتاج الأخرى فهي مملوكة للدولة. )١محمد عبد لمنعم عفر ,التنمية والتخطيط وتقوم المشروعات في الاقتصاد الإسلامي نشر دار الوفاء ،المنصورة-مصر١- ‎ط ، ١٤٦٢م/٢٦٩٩١ھه ‎ص.١٦٦ 0١٦٥ ‎ ‏ )٢وسنناقش التبرير بالمحاطرة لاحقا -إن شاء الله.- ‏ )٢أبو بكر السقاف ،الديمقراطية والدولة الريعية ى مقال منشور بصحيفة النداء ‏ ٢٠ ٠٧/٠٩/٢٧انظر الرابط: /...8421=&=7م ‏ )٤الملصدر السابق. ‏ )٥للصدر السابق. ‏(٧٧قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصبلية تطبيتية الفرع الثاني :التوزيع في الاقتصاد الإسلامي. اختلفت آراء الباحثين المعاصرين حول موقف الإسلام من التوزيع على عناصر الإنتاج ،ويمكن تلخيص ذلك في اتجاهين: الاتحاه الأول: يرى السيد باقر الصدر( ومن تبعه‘ 3أن أداة التوزيع الرئيسية في الإسلام هي العمل والحاجة} واعتبر الملكية أداة ثانوية للتوزيع لأنما ناتجحة أساسا من العمل ،فأتت رؤية التوزيع عنده على الشكل التالي: الأدوات الرئيسة :العمل والحاجة. الأداة الثانوية :الملكية. وقسم الناس وفق نظريته إلى ثلاث فئات: -فئة قادرة على تلبية حاجاتما وزيادة :تعتمد في كسبها على العمل والملكية. -فئة تعمل وتوفر قدر ضرورتما فقط :تعتمد في كسبها على العمل والحاجة. فئة لا تستطيع العمل :تعتمد فيكسبها على الحاجة.- وقريب من هذا ،يرى بعض الباحثين أن التوزيع في الإسلام يرتكز على العمل ،أو رأس المال 5وأن الإسلام ألغى الفائدة ،والريع كعائد للأرض وحدها دون عمل<". الاتجاه الثاني: وفي الاتحاه الآخر يرى الدكتور رفيق المصري أن السيد باقر الصدر مال إلى الفكر الماركسي الاشتراكي في قطع الصلة بين التوزيع والإنتاج(‘ 3ويقرر أن التوزيع في الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة مستويات(: -التوزيع الأؤلي :بالتملك بداية بواسطة السبق إلى المباح ،أو إحياء الأرض الموات ،أو الغنائم في الجهاد. -التوزيع الثاني :توزيع على عناصر الإنتاج بالريع أو الربح أو الأجر دون الفائدة. -التوزيع الثالث :التوزيع حسب الحاجة أو المصلحة. )١محمد باقر الصدر اقتصادناء٣٢٥٣٢-٢٦٢. ‎ص ‏ )٢من أوللك :حسن الخواهري في كتابه بحوث ف الاقتصاد الإسلامي. )٢محمد شوقي الفنحري ،المذهب الاقتصادي في الإسلام؟ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ‎،م٢-٦٨٦١ط ٩٩١-١٠٢.ص‎ )٤رفيق المصري ،أصول الاقتصاد الإسلامي ‎،ص.١٦١٣ )٥للصدر السابق" ص.١٦١ ‎ ‏«((٧٨قاعدة " الرح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية وكل تلكم الأدوات التوزيعية تحتاج إلى نظرة فاحصة‘ مع استحضار النصوص الشرعية ،لاستجلاء الموقف الشرعي من ذلكم الجهاز التوزيعي الهام الذي من خلاله تتحقق العدالة ،ويرفع الفقر والمعيشة الضنك ،والطبقية الفاحشة التي عبر عنها القرآن بقوله كى لايك ذولة بي التي يىكم ه(. لكن ستركز دراستنا -إن شاء الله -على النظرة الإسلامية على توزيع الربح ،ونبحث يم يستحق الربح في الاقتصاد الإسلامي؟ وهل من فرق بين النظرة الإسلامية والوضعية في هذا الموضوع؟ ،مستحضرين القاعدة الفقهية العامة عن الربح" :الربح بالضمان" 0ومدى مساهمتها في بلورة هذه النظرة. ونحاول فحص النظرية الوضعية في استحقاق الربح بالمخاطرة ،ومدى اتفاقها مع الشرع الحنيف؟ )١سورة الحشر ،الآية.٧ ‎ ‏(٧٩قاعدة " الريح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الثالث :استحقاق الربح بالمخاطرة. المطلب الأول :المخاطرة في الحقتصاد الوضعي. الفرع الأول :مفهوم المخاطرة ( لون). "الحالة التي تتضمن احتمال الانحراف عن الطريق الذييعرف أحد الاقتصاديين المخاطرة بأنما يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة"«.و عند آخر هي "احتمال الخسران"« ،وفي العملية التجارية والاستثمارية تعني الشك في حصول الأرباح. والأخطار الاقتصادية كثيرة ومتعددة ،منها أخطار طبيعية :كالزلازل والفيضانات ،وأخطار اجتماعية: كالسرقة والتزوير ،وأخطار السوق :كتذبذب الأسعار الحاصل من الفترة الزمنية بين وقت الشراء والبيع". ودراسة المخاطر هي موضوع عدد من العلوم الاجتماعية ،كعلم الإحصاء ،وعلم الاقتصاد ،وعلم الإدارة المالية والتأمين. الفرع الثاني :علاقة الربح بالمخاطرة. تعتبر المخاطرة والابتكار في الاقتصاد الوضعي هما سببا استحقاق الربح ،أو بالأحرى هما محركا الربح، والدافعان لوجوده ،وهما أقرب إلى كوتحما أسبابا لوجود الربح وليس لاستحقاقه. جاء في كتاب أبجدية علم الاقتصاد ":يمكن أولا النظر إلى الأرباح كمردود لتحمل المخاطر}... والأرباح هي مكافأة تحمل المخاطر "ث. وقد وضعت ف العلاقة بين الربح والمخاطرة نظريات اقتصادية عديدة ،فقد وضع فرانك نايت من جامعة شيكاغو نظرية مفادها أن الربح ينشا بسبب الشك و عدم اليقين ،وأن الربح هو مكافاة تحمل المخاطر إذ الناس يحبون تحنب تحتمل المخاطر فإنحم يفضلون المكاسب المستقرة الأكيدة ،ويخلون السوق للشخاطر ،فكلما زادت المخاطر زادت الأرباح«_© ،وقد بين ابن خلدون“ في مقدمته العلاقة بين المخاطرة ‏ )١محمد علي القري ،مقال بعنوان :المخاطر الائتمانية في العمل للصرف الإسلامي (دراسة فقهية اقتصادية)} انظر الرابط: هح:/.م.08 . . ‏ )٢للصدر السابق. ‏.٦٤٧) ادوين ونارعان ,علم الاقتصاد ص الاقتصادية‎ ٬ص.٢٢٧٤أحد زكي بدوي ،معجم للصطلحات‎ )٥سوزان لي ،أبمدية علم الاقتصاد ترجمة خضر نصار نشر مركز الكتب الأردني١٩٨٧ ،م ،دط ‎،ص.١٧٧ )٦انظر :ادوين وناريمان ,علم الاتتصاد ٬ص.٦٤٧ ‎ ‏((٨٠قاعدة " الري بالضان" .دراسة تأصلية تطبيقية والأرباح بقوله" :وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافةإ أو شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحا وأكفل بحوالة الأسواق؛ لأن السلع المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة؛ لبعد مكانما أو شدة الغرر في طريقها ،فيقل حاملوها ويع وجودها ...وأما إذا كان البلد قريب المسافة} والطريق سابلا بالأمن ،فإنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخص أثنمانما .ولهذا تجحد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم أموالا .لبعد طريقهم ومشقته ،واعتراض المفازة الصعبة المخطرة بالخوف والعطش"(. ولرفع مستوى الأرباح والمنافسة} أصبح كثير من الشركات العملاقة تتبنى ما يسمى برأس المال الجريء وهو استثمار عالي المخاطر والأرباح". وإضافة إلى كون المخاطرة سببا لحصول الأرباح ،فهي تعتبر العامل الحافز للابتكار والإبداه{ء واكتشاف الوسائل الجديدة للتقليل من المخاطرة} لأنه في الفرض الاقتصادي أن الإنسان كاره للمخاطر<ء لذا فهو يسعى جهده للتقليل منها ،ليستفيد من أرباحها دون خسارتما ،فما إن يكتشف وسيلة لتقليل المخاطرة حتى يلتحق الباقون فتقوى المنافسة وتقل الأرباح من جديدك ثم يتحتم على المستثمر المخاطر البحث عن ميدان أكثر مخاطرة وأقل تنافسية} وهكذا... ‏ )١هو:عبد الرحمن بن محمد بن محمدا ابن خلدون (ت٧٣٢٢ه)!‏ الفيلسوف المؤرخ .العالم الاحتماعي البحاثة. أصله من إشبيلية ومولده ومنشاه بتونس ،رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس ،وتولى أعمالا ،واعترضته دسائس ووشايات ،وعاد إلى تونس ثم توحه إلى مصر فأكرمه سلطانما الظاهر برقوق ،وولي فيها قضاء للالكية} ولم يتزي بزي القضاة محتفظا بزي بلاده. وعزل وأعيد ،وتولي فحأة في القاهرة. اشتهر بكتابه (العبر وديوان للبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر في سبعة بجلدات أولها (للقدمة) وهي تعد من أصول علم الاجتماع" ترجمت هي وأجزاء منه إلى الفرنسية وغيرها ،وكتاب شرح البردة .وكتاب في الحساب ،ورسالة في للنطق" و شفاء السائل لتهذيب لمسائل ،وله شعر .انظر :الزركلي الأعلام؛ ج /ص.٢٢٣٠‏ )٢عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت٨٠٨ه) ،للقدمة ،تحقيق حامد أحمد الطاهر ،نشر دار الفحر للتراث". ‎م/٤٠٠٢ه١-٥٢٤١ط ٧٧٤.ص‎ ‏ )٢ظهر مفهوم رأس للال الجريء بصورته الحديثة عام ‏ ١٩٤٦ف أميركا مع بداية الثورة التقنية بديلا عن التمويل بالطرق التقليدية والتي كانت وما زالت ترنض تمويل للشاريع عالية للخاطر ،وتبلغ استثمارات رأس للمال الجريء في أميركا حوالي ‏ ٢٠مليار دولار ،ون أوروبا ‏ ١٢مليار دولار ،وفي المند ‏ ٢٣مليارات دولار ،وقي الصين مليار دولار .والكثير من الشركات الناححة اليوم لي العالم مثل ميكروسوفت وغوغل قامت باستثمارات رأس المال الخريء ،وتقوم استراتيحية هذا النوع من الاسشمار على نوعين من الاستثمار النوع الأول :الاستثمار ف الأفكار وللخترعات‘ وذلك عير الدخول لي شركة مع صاحب الفكرة الاستثمارية ،أو صاحب الاختراع ،بحيث يتم تمويل هذا الاختراع من حيث دراسة جدواه الاقتصادية ومن ثم تسجيله إلى أن يصل مرحلة الإنتاج.انظر :لاحم الناصر ،مقال بعنوان :رأس للال الجري \ الرابط/0337/71/40/7002.! :عم.جله.:/ . _) انظر :بول سامويلس ووليام نوردهاوس» الاقتصاد ،ص.٢٩٠‏ ادوين ونايمان ,علم الاتتصادء ص ‏ .٦٤٨سوزان لي ،أبجدية علم الاتتصادء ص ‏ .١٧٧تقول سوزان لي" :ويمكن ثانيا النظر إلى الأرباح -كما يقول شومبيتر -كمردود للتحديد والإبداع ،وهو الحافز الذي يحرك للتعهدين وللبدعين ،ومكافاتمم" ص١٧٧۔‏ ‏ )٥بول سامويلس ووليام نوردهاوس» ،الاتتصاد‘؛ ص٢٢٩۔‏ ‏((٨١قاعدة " الريح بالضيان" ،دراسة تأصيلية تطبيتية المطلب الثاني :المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي. الفرع الأول :مصطلح "المخاطرة" عند الفقهاء. أولا :المخاطرة لغة. جاء في معجم مقابيس اللغة" :الخاء والطاء والراء أصلان :أحدهما القذر والمكانة والثاني اضطراب وحركة«'‘} والمخاطرة في سياقنا هذا من أصل الاضطراب والحركة والتردد بين أمرين ،فالمخاطرة بالمال ،يعني كونه مترددا بين الربح والخسارة. وتأت بمعنى الإشراف على الملاك وخوف التلف والرهان(". ثانيا :المخاطرة في اصطلاح الفقهاء. يستخدم الفقهاء -غالبا -لفظة "المخاطرة" بمعنى المقامرة ،وبالتالي يساق اللفظ-غالبا -في سياق الحرمة 3ولم يشذ عن ذلك إلا بعض العلماء كابن القيم (ت٧٥١ه)‏ إذ يقول" :والمخاطرة مخاطرتان؛ مخاطرة التجارة :وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك .والخطر الثاني: الميسر :الذي يتضتمن أكل المال بالباطل؛ فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله ،مثل :بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة ،والملاقيح ،والمضامين ،وبيع الثمار قبل بدو صلاحها"«‘& وقد اعتبر ابن خلدون كذلك المخاطرة من أسباب حصول الربح في التجارة (. ولا ريب أنه خلاف لفظي فعدم استعمال الفقهاء لكلمة المخاطرة إلا بمعنى الغرر والميسر ،لا يعني أنم لا يرون مخاطرة التجار مشروعة ،وإلا فإن الضمان عندهم من أسباب استحقاق الربح كما رأينا سابقا وهل الضمان إلا مخاطرة وتردد ،فالضامن لا يدري أيخسر أم يربح؟. ثالثا :الفرق بين مخاطرة التجار والمخاطرة القمارية المنهي عنها. والسؤال المطروح :ما الفرق بين المخاطرة التي تعتري التجارة} والمخاطرة المحرمة في بعض المعاملات؟. ألاحظ على الأقل فرقين جوهريين: ‏ )١ابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة خطر. ‏ )٢الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،مادة خطر. )٢للوسوعة الفقهية الكويتية٥٠٢. ‎.ص٩١/ج ‏ )٤محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم (ت٧٥١ه))‏ زاد للعاد في هدي خير العباد نشر للكتبة العلمية} بيروت توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. مكة .جچ٥ه/ص.٧٢١‏ )٥ابن خلدون٬ ‎،ةمدقلل ٧٧٤ص. ‎ ‏((٨٦قاعدة " الرى بالضلن" .دراسة تأصلية تطبيقية _ المخاطرة المحرمة مقصودة لذاتما ،والمخاطرة المشروعة طارئة غير مقصودة :فالمخاطرة المحرمة شرعا هي المخاطرة المصطنعة من طرف الإنسان فقصد المخاطرة لذاتما كوسيلة للربح مذموم ،أما التاجر فقصده الربح ،والمخاطرة المنجرة عن ذلك غير مقصودة منه ،بل همه الأكبر كيف يتفاداها بالتدبير وحسن التخطيط ،وهي مخاطر مكتوبة من المولى -عز وجل۔\ ولا علاقة للتاجر في إنشائها! بخلاف المخاطر المحرمة ،فإن الإنسان يعمد إليها وينشئها ،لذا فهي تفضي إلى المنازعة والتظلّم ،يقول ابن القيم عن هذا" :ومن هذا النوع [المخاطرة المحرمة ] يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ،ويتظلّم أحدهما من الآخر ،بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها ،فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة ولا يتظلم مثل هذا من البائع"(. -المخاطرة المحرمة متجهة إلى الخهالة في العقد أما مخاطرة التجار فتنشأ بعد العقد :فالمخاطرة الحرمة لدى الفقهاء تتجه إلى الخطر وعدم التيقن في الحقوق والالتزامات التي يولدها العقد ،كالجهل بأحد البدلين أو بالأاجل أو غير ذلك أما المخاطرة المقصودة هنا فلا علاقة لها بالعقد بل تطرأ بعد العقد ،بتقلَّب الأسعار وإمكان تلف السلعة أو غير ذلك من المخاطر. يفرق أحد الاقتصاديين الغربيين بين الخطر وعدم التيقنروهو المخاطرة المحرمة) ،بأن الخطر ما كان ممكنا قياس احتمالات وقوع المكروهات فيه ،أما عدم التيقن فهو الحال الذي لا يكون ممكنا أو لا يكون بجحدياً قياس هذه الاحتمالاته ،ففي القمار لن يغير شيئا حساب المخاطر المتوقعة ،أما فى التجارة فحساب المخاطر له الأثر الفعال في التخطيط والتدبير. الفرع الثاني :المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي. رأينا أن المخاطرة في الاقتصاد الوضعي تعتبر سببا لحصول الأرباح .ومقابلا لاستحقاقها ،فما رأي الاقتصاد الإسلامي في ذلك؟. إن كون المخاطرة سببا لحصول الأرباح ،يعتبر من باب علم الاقتصاد،الذي يعنى بدراسة الواقعض وهو أمر تدل عليه العلوم الإحصائية والإدارية ،ولا بحال لمناقشته بالدليل الشرعي ،إذ يعتبر ذلك من )١ابن القيم ،زاد٬ ‎داعلل ١٢٧.صإ٥/ج‎ )٢محمد علي القري ،مقال بعنوان :المخاطر الائتمانية في العمل للصرقي الإسلامي (دراسة فقهية اقتصادية)۔‎ )٢على التفريق الذي نراه بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي‎. ‏»(٨٣قاعدة "الر بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيتية القوانين الكونية ،وهذا ما دل عليه قول ابن خلدون الذي أوردناه آنفا(". يبقى السؤال :هل تعتبر المخاطرة سبيا لاستحقاق الربح في الاقتصاد الإسلامي؟ أو بصيغة أخرى هل المخاطرة أداة من أدوات التوزيع؟ ذهب الدارسون للاقتصاد الإسلامي في هذه القضية مذهبين: أولا :يرى السيد باقر الصدر(" أن المخاطرة ليست سببا ولا مبررا لاستحقاق الربح ،يقول ..." :فإن للحاطرة في الحقيقة ليست سلعة يقدمها المخاطر إلى غيره ليطالب بثمنها ،ولا عملا ينفقه المخاطر على مادة ليكون من حقه تملكها أو المطالبة بأجر على ذلك من مالكها ،وإنما هي حالة شعورية خاصة تغمر الإنسان وهو يحاول الإقدام على أمر يخاف عواقبه ،فإما أن يتراجع انسياقاً مع خوفه ،وإما أن يتغلب على دوافع الخوف ويواصل تصميمه فيكون هو الذي رسم لنفسه الطريق ،واختار بملء إرادته تحمل مشاكل الخوف بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته مثلاًش فليس من حقه أن يطالب بعد ذلك بتعويض مادي عن هذا الخوف مادام شعورا ذاتيا وليس عملا بحسدا في مادة ولا سلعة منتجة. صحيح أن التغلب على الخوف في بعض الأحيان ،قد يكون ذا أهمية كبيرة من الناحية النفسية والخلقية ،ولكن التقييم الخلقي شيء\ والتقييم الاقتصادي شيء آخر. وقد وقع الكثير في الخطا تأثرا بالتفكير الرأسمالي المذهبي ،الذي يتجه إلى تفسير الربح وتبريره على أساس المخاطرة فقالوا :إن الربح المسموح به لصاحب المال به عقد المضاربة يقوم على أساس المخاطرة نظريا لأن صاحب المال وإن كان لم ينفق عملا ولكنه تحمل أعباء المخاطرة وعرض نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العامل ليتجر به فكان على العامل أن يكافثه على مخاطرته بنسبة مئوية من الربح يتفقان عليها في عقد المضاربة."" ... ودل على ذلك بجملة من الأدلة: به(.ينتفععملأوتقدم.سلعةوليست-أن المخاطرة حالة شعورية. ويمكن أن يجاب على قوله هذا :بأن المخاطرة ليس بحرد حالة شعورية} بل التزام بتحمل الخسائر إن وجحدتڵ والالتزامات تترتب عليها حقوق وواجبات. )١انظر :اين خلدون المقدمة ٬ص.٤٧٧‎ )٢وتبعه في ذلك حسن الخواهري ،انظر :حسن الخواهري ،بحوث في الفقه للعاصر ‎،ج.٤٢٢٤٤٢٣/١ )٢محمد باقر الصدر اقتصادنا ص.٦٣٢٦-٦٢٢٣‎ )٤للصدر السابق» ص.٦٣٢٣ ‎ ‏(٨٤قاعدة " الرح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية -أنه إذا اتحر شخص بأموال فرد آخر دون علمه ،وربح في تحارته} فإنه بإمكان صاحب المال في هذه الحالة أن يوافق على ذلك ويستولي على الأرباح ،كما أن من حقه أن يعترض ويتحصل على ماله أو ما يساويه من العامل فاستيلاء المالك على الأرباح في هذا المثال لا يقوم على أساس المخاطرة(". ج رغم أن هذا دليل في صميم الموضوع إلا أنه قد يقال إن هذه حالة استثنائية ،لا تؤسس لقاعدة شرعية عامة ،فقد يراعى في مثل هذه الحالات الاستثنائية مبدأ الاستحسان تحصيلا للمصلحةا إذ لو جوز للفضولي أن يتفرد بالأرباح لكان فتحا لباب التعدي على أموال الناس وقد تكلمنا عن هذا الأمر في مبحثي الوديعة والغصب ف الفصل الرابع. -مما يبرر به الرأسماليون الفائدة الربوية أنما مقابل المخاطر التي تولدها عملية الإقراض لأن إقراض الدائن لماله نوع من المغامرة التي قد تفقده ماله إذا عجز المدين عن السداد ،فمن حقه أن يحصل على أجر ومكافأة له على نمخاطرته بمالهء إن أخذنا ببدأ أن للمخاطرة عائده‘“. صحيح أنه مما يبرر الاقتصاديون الفائدة أنما مقابل المخاطرة("‘ ،وتحسب نسب الفائدة طردا مآخذ:الاستدلالهذاعلىيردلكنالقرض{{ءمخاطرقيمةمع ‏ ١أنه يمكن تبرير الربا -كذلك -حتى بما اعتبره الصدر سببا لاستحقاق الربح ألا وهو الملكية. مؤثرا.فما يبرر به الربا ليسفقد بررت الفائدة أنما مقابل تملك المال المقرض“، ‏ -٢أن عقد الربا في أساسه عقد على ربح مضمون\ وما المخاطر الأخرى إلا طارئة على ذلك العقد ،بل وتتخذ كل الإجراءات لتفاديها كالرهن والكفالة} لذا حتى في الاقتصاد الوضعي تعتبر مخاطر عدم السداد مخاطر عادية تحسب ضمن التكاليف”{‘ ،فالعقد على الربح المضمون من أساسه باطل ولو ترتبت عليه مخاطر بعد ذلك ،كمن عقد على خمر ثم تخللت قبل التسليم!!!. ‏ ٢ولو سلمنا جدلا بمذا التبرير ،نقول إن الربا مخصص بنص الشارع لكن قد يرد علينا بأن )١المصدر السابق٥٢٦. ‎ص )٢للصدر السابق" ص.٦١٣٢٥ ‎ ط٦٢‎ ٠ ٠٦-١م‎ ،ص.١١٧-١١١)٣انظر :خالد أمين عبد الله وإسماعيل إبراهيم الطراد ،إدارة العلميات المصرفية ،نشر دار وائل عمان‎ )٤انظر :ادوين ونارعان ,علم ‎الاتتصاد‎ ٬ص.٦٢٤ -٦٢٣ .١٦٦١ 0١٦٥)٥محمد عبد المنعم عفر ,التنمية والتخطيط وتقوم المشروعات ف الاقتصاد الإسلامي ص‎ ص.٢٩ ٠)٦بول ووليام" الاقتصاد‎ ‏((٨٥قاعدة " اليرايلضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية ذلك التخصيص سيرجع على القياس بالنقض( حيث تكون علة استحقاق الربح غير عاملة في كل الفروع وهو ما يسمى بتخصيص العلة ،لكن يجاب على ذلك من طريقين :أولا :أن الخلاف هنا في تحقيق المناط ،أي في تحرير وصف المخاطرة في الربا وفي التجارة فالمخاطرتان مختلفتان والأمر الآخر :أنه لا يرد إشكال تخصيص العلة هنا؛ لأننا أمام علة منصوص عليها شرعا -كما رأينا في الفصول السابقة.- ‏ ٤أن المخاطرة في التجارة ناتجة عن عمل منتج ،بخلاف مخاطرة القرض فناتحة من استغلال. ‏ ٥أن الربا لا يعلل بالمخاطرة إلا من قبيل التبرير وإلا فما هو المبرر من القروض الموثقة بالرهنض يقول السيد الصدر" :والرأسمالية في تبريرها هذا للفائدة تتناسى دور الرهن في ضمان المال للدائن وإزالة عنصر المخاطرة من علمية القرض فما رأيها في القروض المدعمة برهن وضمانات كافية؟""'. -أن للشريعة موقفا سلبيا من المخاطرة ،فقد حرمت كل أنواع القمار والكسب القائم على أساسه". ولندع السيد باقر الصدر نفسه يجيب على هذا الدليل ،قال ..." :لأن الكسب الناتج عن المقامرة لا يقوم على أساس عمل من أعمال الانتفاع والاستثمار ،وإنما يرتكز على أساس المخاطرة وحدها"(“‘& وهذا بخلاف التجارة التي تقوم على الاستثمار والإنتاج. فقط.الضمانعلىتنبنيلأناالأبدانءلشركةالفقهاءبعضبتحريم-استدل في تحريمها خلاف والجمهور على جوازه والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. أن الصورة التي يتوهم أن الربح فيها مقابل الضمان فقط هي صورة عدم ترابط الأعمال، ولكن من الفقهاء من اشترط تلازم الأعمال ،وهو ما يحصل واقعا. ‏ )١لأن الهدف من القاعدة الشرعية تخريج الفروع التي تتحقق فيها العلة المنصوص عليها في القاعدة ،وهو ما يسمى بالقياس الكلي. ‏ )٢محمد باقر الصدر اقتصادناء ص.٦٢٧‏ ص.٦٢٣ ٥)٢للصدر السابق‎ )٤للصدر السابق ‎ص.٦٢٣٥ )٥لموسوعة الفقهية الكويتية ‎.ج/١٣ص.١٢٧ ‏)(٨٦عدة " الريح بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيقية ثانيا :يرى الدكتور رفيق يونس المصري أن المخاطرة من عناصر الإنتاج التابعة ،لذا فهي تعتبر من أدوات االلتتوزيع ،وعائد المخاطرة هو الربح‘ ،فسبب استحقاق الربح هو تحمل المخاطر إلى جنب المال أو العمل. ومما دلل به الدكتور على رأيه(‘: -في عقد المضاربة يكون لرب المال حصة من الربح لقاء ماله ومخاطرته مما وتزداد حصته في الربح بازدياد ماله وازدياد مخاطرته. -ذهب الفقهاء إلى أن الربح إنما يستحق بالعمل والمال والضمان ،والضمان هو المخاطرة. -المخاطرة هي ما يميز الربح عن الربا وما حُرم الربا إلا لعدم وجود عنصر المخاطرة. -المخاطرة تزيد في عائد العمل كما تزيد في عائد المال ،فإذا أعطي العمل أجرا مضموئا3 رضي أن يكون أجره ٠‏ ٥٠ريالا مثلش ولكن إذا أعطي حصة من الربح ،فلن يرضى أن تكون حصته المتوقعة أقل من ‏ ٩٠٠ريالا مثلأ ،لأن الربح غير مضمون بل فيه مخاطرةء والدخول فيها يحتاج إلى حافز ليترك الأجر المضمون. وحمود حسن الصوان(‘ ،و الدكتور منذروممن ذهب إلى هذا الرأي :الدكتور محمد قلعه جي( القحفأ‘ 3وغيرهم. المحتا ر: ‏ ١لرأ ي )١رفيق يونس للصري ،أصول الاقتصاد الإسلاميث ‎ص.٢١٥ {٩٧ ‘٨٥ )٢للصدر السابق ‎ص.٢١٥ ‏ )٢يقول " :إن للقرر في الفقه الإسلامي أن الشخص يستحق الربح (غير النماء للتولد من الأصل) بالعمل أو المخاطرة} فاما العمل فظاهر ،وأئا للخاطرة فتشمل استحقاق أرباح التحارة؛ لأئة يتحمل خسارتما وهو ما يعير عنه الفقهاء بقولهم« :الخراج يالضَعمان» و«الئنم بالئرم» ،وإذاكانت المخاطرة تح الربح فإن الخطر كلما عظم وازداد كلما ازداد معه الربح ،فالربح يتناسب مع درحة الخطر الذي تتعرض له السلعة للتلف والعطبڵ وازدياد الربح يعني ارتفاع قيمة السلعة؛ فالخطر إذن يشكمل أساسا من تقدير قيمة الأشياء وعاملا ‏ ٤٢٠‏،م-٠٠٠٢ه١لارتفاع السعر وانخفاضه" ،محمد رواس قلعه حي ،مباحث ف الاقتصاد الإسلامي ،دار النفائس ،بيروت ط/٤ ‏٢٦.؟ص )٤انظر :محمود حسن صوان ،أساسيات الاقتصاد الإسلامي ،نشر دار للناهجي عمان-الأردن ‎،ط١٤٢٤-١ه٦٠‎ ٠ ٤/م‎ ،ص.٨٠ )٥انظر :د .منذر القحفؤ الاقتصاد الإسلامي دار القلم ،الكويت ط١٣٩٩ /١ه١٦٩٧٩٦٩-م ،ص.١٤٣ ‎ ‏_((٨٧قاعدة " الري الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية بعدما رأينا رأي الاقتصاد الوضعي في المخاطرة والأصول الفكرية والمنهجية للخلاف في قضية المخاطرة ،وعرفنا الرأيين المشهورين في المسألة ،نخلص إلى جملة من الملاحظات والنتائج: أولا :الخلاف بين رأي السيد باقر الصدر والدكتور رفيق المصري أقرب ما يكون خلافا لفظيا؛ فالأول يرى أن الملكية والعمل هما السببان الوحيدان لاستحقاق الربح ،رغم اعترافه بأنه لا بد من توفر عنصر المخاطرة لاستحقاق المال للربح ،إذ نسمعه يقول في مسألة المضاربة" :وإذا ضمن العامل الخسارة في لم يكن لصاحب المال شيء من الربح ،كما جاء في الحديث عن علي عليه الصلاةحالة من الحالات والسلام" :من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله ،وليس له من الربح شيء" .وفي حديث آخر( :من ضمن مضاربة أي جعل العامل المضارب ضامناً لرأس المالح ،فليس له إلا رأس المال ،وليس له من الربح شيء). فتوفر عنصر المخاطرة بالنسبة إلى صاحب المال ،وعدم ضمان العامل لماله شرط أساسي في صحة عقد المضاربة.("... أما رفيق المصري فيعتبر المخاطرة عنصرا تابعا للمال في استحقاق الربح لأنه يرى أن الشرع جعلها شرطا أساسيا في المال لاستحقاقه الربح. ولعل ما يريد السيد باقر الصدر بيانه هو أن العمل هو المهيمن على المال ،والمال ليس إلا مخزنا للعمل الفائض فلم يرد أن يكون للمال ميزة مستقلا عن العمل في استحقاق الربح ،ولا ريب أن المخاطرة ميزة لصيقة بالمال فقط فاستقلال المال بنفسه سيؤدي على المدى البعيد على سيطرته على العمل وتتولد نفس أضرار الربا. وفي الحقيقة حتى الاقتصاد الوضعي يتبنى تسمية المال بمخزن العمل ،لكن هذا المفهوم عمليا بدأ ينعكس يقول المفكر مالك بن نجيرت ١٦٧٢م)‏ في هذا الصدد" :فالدور الأول [للمال] لم يتفرع عن عملية التوزيع ،بل عن عملية الإنتاج ،فالمنتج الذي كان يكتفي بجزء من عمله لسد حاجاته اليومية .وهو يعمل كل يومه كان من الضروري له أن يفكر في وسيلة اختزان للجزء الباقي من عمله 0... ،وبعدما تراكمت الأموال وتجمعت في منشآت المصارف© تحول أولا طابعها الاجتماعي ،وأصبحت تمثل شيئا جديدا هو (الرأسمال) ،ثم تحولت طبيعة الصلة بين المال والعمل ،فبعد أن كان بجرد خزان للعمل أصبح سكانا له©... 5 ص.٦ ٠٣اقتصادناء‎)١محمد باقر الصدر ‏((٨٨قاعدة " الرح بالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية أصبحت أذهاننا لا تستطيع أن تفكر في مشروع اقتصادي" دون أن تقيّده على شروط مالية"«‘ ،وهذا أحال الدول النامية ذات القوة العاملة الضخمة إلى متسول على عتبات الدول الرأسمالية. لكن من جهة أخرى يقابلنا إشكال في نظرية العمل المخّن ،فإن كان وصف الملكية بالعمل المخزن تبريرا لاستحقاقها المال ،فذلك غير مطرد؛ لأنه قد يمتلك الشخص مالا دون عمل بالوراثة مثلا ،أو الوصية ،أو الهبة} إلا أن يكون ذلك الوصف لطابقة الواقع ،إذ المال في أول تكونه كان بالعمل ،وإن كان كذلك فلا يصبح لذلك المصطلح أثر في نظرية التوزيع. ثانيا :يوحد فرق دقيق بين المخاطرة في الاقتصاد الوضعيح والمخاطرة أو الضمان في الفقه الإسلامي، فقاعدة "الربح بالضمان" في الفقه الإسلامي هي ضابط لتحقيق العدالة في عقود المعاوضات بين الناس© فجعلت استحقاق الربح مرتبطا بتحمل الضمان حتى لا يقع الظلم من أحد طرفي العلاقة على الطرف الآخر بأخذ الربح دون تحمل الضمان أما العلاقة الطردية بين الربح والمخاطرة في الاقتصاد الوضعي إنما هي وصف لا هو كائن فهي تقدم تفسيرا لظاهرة تولد الأرباح ،في إطار البحث عن وسائل تنمية الأرباح ،ولم يكن سَؤق تلكم العلاقة في إطار تقنين استحقاق الأرباح ،إذ إنحم لا يرون ضيرا في استحقاق الأرباح في معاملات بدون مخاطرة كالربا المضمون أو غير ذلك. ثالثا :المخاطر المقصودة في الاقتصاد الوضعي هي مخاطر تقلب الأسعار فقط وتسمى بالخطر الإيجابي، ويمكن التحكم في درجتها بالتخطيط والتنظيم ون ءاطلاماصمح،أما مخاطر التلف فهي مضمونة بالتأمين وتسمى بالخطر السلبي ،ولا يمكن التحكم فيها ن عاطةااماصهعصن ‏ ٥ءاطاماندعمآ أما في الفقه فالضمان يشمل النوعين من المخاطر مخاطر التلف والهلاك ومخاطر تذبذب الأسعار وكساد السلع. رابعا :تحمل المخاطرة هي الفارق الأساسي بين الاستثمار الربوي ،والاستثمار الشرعي كما سنرى في الفصل المقبل -إن شاء الله تعالى.- خامسا :أما عن الإشكال الجوهري :هل المخاطرة سبب من أسباب استحقاق الربح في الشريعة الإسلامية؟ نقول: )١مالك بن تي ر(ت٩٧٢٣ا١م) للسلم قي عا ل الاقتصاد ترجمة عبد الصبور شاهين نشر دار الفكر دمشق-سوريا؛٣٢- ‎ط /٧٨٩٦ ٤.٧ه ‎١ام ‎ص.٦٨{٦٩ ‏((٨٩قاعدة " الري بالضيان" .دراسة تأصلية تطبيتية إذا نظرنا إلى الواقع ،نتساءل :ما الذي يمنع الناس من السعي وراء تحصيل الأرباح ،فالجواب الأولي هو :عدم تور رأس المال لحخميع الناس ،أو عدم توفر الخبرة الكافية لإدارة مشروع ما ،لكن هل كل من توفرت لديه الأموال أو الخبرة يدخل مثل هذه المشاريع؟ الواقع يجيب بالنفي ،والسؤال لماذا؟ أو ما الفرق بين غني دخل ميدان التجارة ،والآخر كدس أمواله أو اكتفى بشراء البيوت وتأجيرها؟! لا ريب أن الخواب هو عدم توفر الجرأة على المخاطرة بالمال أو الجهد إذن الفارق الأساسي هو المخاطرة} رغم أن المخاطرة مرتبطة بالمال أو الخبرة! لكنها هي العنصر المميز وهي الحد المانع في التعريف. سادسا :نرى أن للشرع نظرة سلبية لبعض المخاطرات ،فما هي مواصفات المخاطرة للشروعة؟ من خلال البحث أخلص إلى أن المخاطرة المشروعة هي المخاطرة المنيجة التي لا يمكن تفاديها ابتداء ،فقيد المنتجة الجهالة العقدية.العقود ذاتلإخراج" لا يمكن تفاديها"وقيدالقمارية.المخاطرةلإخراج فنلاحظ أن مخاطرة التجارة منتجة ،لأن مخاطرها نابعة من تحويل السلع من الوفرة إلى الندرة عبر الزمان الخطر.يضاعفوالزماينيالمكانيفالفارقوالمكان(‘'& وعدم إمكانية تفاديها ابتداء هو سبب بربيتها ،إذ لو أمكن تفاديها لما ركبها الإنسان العاقل إلا من باب المقامرة المحرمة ،ولما كان فيها ربح أصل(". الفصل السادس:المقاصد الشرعية" لتشرع قاعدةة " لح بالضمان" ‏ )١يقول ابن خلدون" :فامحاول لذلك الربح :إما أن يختزن السلعة ويتحين بما حوالة الأسواق من الرخص إلى الغلاء ،فيعظم ربحه ،وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه ،فيعظم ربحه" .ابن خلدون ،المقدمة٬‏ ص.٤٧٧‏ ") يقول ابن خلدون معللا ذلك" :وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة} أو شدة الخطر في الطرقات يكون أكثر فائدة للتجار وأعظم أرباحا وأكفل بحوالة الأسواق؛ لأن السلع لمنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة ،لبعد مكانما أو شدة الغرر في طريقها ،فيقل حاملوها ويعز وجودها ...وأما إذا كان البلد قريب المسافة} والطريق سابل بالأمن فإنه حينئذ يكثر ناقلوها فتكثر وترحص أمانما .ولهذا تحد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم أموالا لبعد طريقهم ومشقته ،واعتراض للفازة الصعبة للخطرة بالخوف والعطش".المصدر السابق ص٤٧٧‏ . ‏ )٢عرف الشيخ الطاهر بن عاشور (ت ١٩٧٣م)‏ المقاصد الشرعية بقوله " :هي لمعاني والحكم لملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة وللعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها "...الطاهر بن عاشور(رت ١٦٩٧٢٣م)،‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ،نشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة مصر ط-١‏ ١٤٢٦ه٢٠٠٥/م،‏ ص.٤٩‏ ‏)(٠٠قاعدة " الرن بالضلن" .دراسة تأصلية تطبيقية حخ7ذنه من 2ل.دنا إن حت -مو يشرع شيئا عبثا۔ بل الحكمةعلن0 ( :وهو الربانية تسري في كل تشريعه ،ل ديك مما أَوحَت لك ربك من لكمة ه{ .كيف لا وهي من صنع الحكيم « لا أيد التل من تمن دنه ولا من عَلفوه تنزيل تن عكير حميد ه { .والحكمة الإلهية الكبرى من التشريع مے - هي ضمان الحياة الطيبة لعباده الصالحين ل من عَمِلَ علا من تكر أو أدق وَهُرَ مومن قَلتحيَتَه حيه بة وََتَجَربتهز جرم يتسن ما كافا يتمنون ه"‘} فما كانت الأوامر والنواهي حدا للحريات وإرهاقا للنفس ،بل هي عين الصلاح للعباد ه طه منن علك القرَانَ لتَشقح هاء والمفسدة كل المفسدة في الإعراض عن شرع ا له ل وَمَنأغر عن زري قد له ميتة صَكا وشده يور القمة آق ه.‘١‏ فما هي المصلحة المقصودة من المولى الحكيم في تشريع قاعدة "الربح بالضمان"؟. )١سورة الأنبياء الآية.١٧١ 0١٦ ‎ )٢سورة الإسراء ،الآية.٣٩ ‎ )٢سورة فصلت© ،الآية.٤٦ ‎ )٤سورة النحل الآية.٩٧ ‎ .٢٤8١)٥سورة طه .الآية‎ )٦سورة طه{ الآية.١٦٤ ‎ ‏«((٩٠١قاعدة " الر يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية المبحث الأول :قاعدة "الريح بالضمان" علة لتحريم الريا؛(ا. مع تعدد المعاملات المالية وتطورها وأخذها أشكالا مختلفة .بعضها غاية في التعقيد أضحى من الضروري تحديد العلة من تحريم الربا لحفظ الشريعة الإسلامية من أن يتعدى عليها باسماء وقوالب من المعاملات الحديثة. والعلة هي الوصف الذي بوجوده تتحقق الحكمة والمصلحة من تشريع المعلول ،وبعدم ضبط العلة تضيع المصلحة. وعلة تحريم الربا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي إن اقترن معاملة سميت تلك المعاملة بالربا(". وعلة تحريم ربا النسيئة المتفق عليها هي :اتحاد الجنس والزيادة والأجل. وني الحقيقة هي علة غير منضبطة ولا مطردة إن أخذت على ظاهرها ،بدليل المثال التالي<"': في حالة المضاربة :صاحب المال يدفع مالا للمضارب ،وبعد أجل -في حالة الربح -يرد إليه ماله وزيادة .فاجتمع بذلك اتحاد الجنس والأجل والزيادة .فقد تحقق المناط ولم يثبت الحكم فما هو إذن الوصف الذي أباح لصاحب المال أخذ الزيادة رغم حصول الأجل والزيادة واتحاد الجنس؟ نلحظ أن الوصف الفارق بين المرابي وصاحب المال في المضاربة هو ضمان المال وتحممل الخسارة ،وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز اشتراط رب المال ضمان رأس المال على المضارب‘ يقول قطب الأئمة" :وقد أجمعوا أنه لا ضمان ولا خسارة على المضارب ما لم يتعد ،وكل من له الربح كله فالضمان عليه لما روي "الربح بالضمان(،ويقول الكندي (ث " :6وأجمعوا أن المضارب لا خسران عليه ،ولا يضمن من المال شيئا يتعدً فيه"(.ما ل ‏ )١عرف جمهور الإباضية الرها بانه "الزيادة والتفاضل ي البيع من جنس واحد إلى أجل" .انظر :السالمي ،شرح الجامع الصحيح؛ ‏.٢٠ج/٢ص١ ‏ )٢الخلاف المشهور في الأصناف الستة ليس خلافا في تعليل تحريم الربا ،وإنما هو محاولة لتعليل الأصناف التي يجري عليها با البيوع. ‏ )٢هذه مدارسة إجرائية فحسب للوصول بطريقة السبر والتقسيم إلى تنقيح الوصف المنضبط لتعليل حرمة الرها. .٣٢١)٤اطفيش ،شيح النيل ،ج/ ١٠ ‎ص‎ ‏ )٥هو :أحمد بن عبد الله بن موسى أبو بكر الكندي( ت ٥٥٧ه/‏ ١١٦!٢م):‏ فقيه وشاعر ،وهو من أعلام العلماء في زمانه" ومن المحققين في التأليف. من آثاره العلمية :كتاب " المصنف" في ‏ ٤١بجحلدا " ،الاهتداء" ،وغيرها .انظر :فهد بن علي السعدي‘ معجم الفقهاء وللتكلمين الإباضية-قسم المشرق ،-ج(/١ص.٣٧‏ )٦للصنف‘ الكندي"١٦١٩. ‎ص٥٢/ج ‏((٩٦٢قاعدة " الرج بالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية فالضمان إذن وصف مؤثر في تحرم الربا» لكن هل يمكن الاكتفاء به علة (تنقيح المناط)؟ إن تحتمل صاحب المال لجزء من الضمان ،يرفع عن المعاملة وصف القرض أصلا\ إذ القرض مضمون كليا على المقتيض. ومن جهة أخرى فإن تحريم الزيادة على القرض متضمنة في قاعدة "الربح بالضمان" التي تدل على تحريم أخذ مقابل على شيء غير مضمون\ واتحاد الجنس متضمن كذلك‘ ،لأن معنى الضمان هو إرجاع المغل. وقد اختلف العلماء حول تحديد وصف الجنس في الأصناف الستة ،نتيجة لاختلافهم في تعليل قوله يللا" :لا تبيعوا الذهب بالذهب© ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبُرَك ولا الشعير بالشعير ،ولا الملح بالملح. إلا مثلا بمثل ،يدا بيد سواء بسواء عينا بعين"(. ويجب التنبيه -ابتداء -إلى أن الخلاف الوارد في تعليل أموال ربا البيوع لا يتعلق بأموال القرض، فالإجماع على أنه لا يجوز التفاضل في القرض في أي مال مقرض كان ،ولا يتعلق بالخلاف في تعليل ربا البيوع ولم يخالف في هذا حتى الظاهرية الذين لم يعللوا أحاديث ربا البيوع". وخلافا للظاهرية الذين أنكر:ا تعليل الحديث وقصوره على أصنافه المذكورة فيه"-فإن جمهور الأمة على القول بالتعليل ،واتفقوا على أن الأع .اف الستة فثتان ،وجاز التبايع بين الفثتين من دون قيد ،فيجوز بيع الأصناف الأربعة بالنقدين تفاضلا ون۔اءث ،وأجمعوا على عدم جواز التفاضل والتَّساء فيما كان مكيلا ومطعوما ،واختلفو فيما وراء ذلك. وذهب جمهور الإباضية إلى جواز التفاضل فيجوز عندهم التفاضل بين المتجانسين مطلقا إذا كان يدا بيد أما علة النساء عندهم فهي المالية .فلا يجوز عندهم اجتماع الفضل والنساء في كل مالين متجانسين ولو كان ماء باء ،وقالوا إن الأصناف المذكورة في الحديث هي على سبيل التمثيل فنحسب© ولعل اختيارهم هذا هو من باب النظر إلى حقيقة العقود لا إلى ألفاظها ،فيعتبرون أن بيع الجخنس بجنسه نسيئة من دون تفاضل هو قرض في حقيقة الأمر ،من غير وجود داع للتفريق الشكلي بين مبادلة دَمقب .٢٩٦٩)١رواه الإمام الربيع حديث رقم .٥٧٢٧ ‎مسلم كتاب للساقاة ،باب }©6١٥ ‎حديث‎ )٢ابن حزم! المحلى ،ج/٨ص .٤٦٨المصري‘ الجامع في أصول الربا» ص.١٣٨ ‎ ) ٢ابن حزم امحلى ‎،ج‎ /٨ص.٤٩٠٥ )٤النووي ،شرح صحيح مسلم ‎ج‎ /١١ص.٩ )٥اطفيش ،شرح النيل وشفاء ‎العليل‎ ٬ج‎ /٨ص.٤٢٣٤٤ ٤ ‏)(٩٣قاعدة " الريج بالضان" 0دراسة تأصبلية تطبيقية مثله نسيئة على لفظ القرض كان أو البيع ،فإن كان هذا التوجيه صحيحا فهم يلتقون بتعليلهم مع الإجماع القاضي بعدم جواز التفاضل في القرض في أي ماكلان. وعلة التفاضل عند الحنفية هي الكيل أو الوزن ،أما في النساء فهي الكيل أو الوزن أو وحدة الجنس". أما المالكية فيرون أن العلة هي الثمنية بالنسبة للذهب والفضةڵ والاقتيات والادخار بالنسبة لربا الفضل في الأصناف الأربعة ،وأما ربا النساء فالعلة هي الطعم وحده" وإذا اجتمع الفضل والنساء فإن العلة عندهم هي مطلق اتحاد الجنس واتفاق الأغراض والعلة الأخيرة لا تتناسب مع التعليل بالطعم والاقتيات ،وقد أحسن ابن رشد لما خرجها من باب سد الذريعة ،لأنه عندما تتحد الأجناس ويقع الفضل مع النساء فالغالب أن الهدف منه هو السلف منفعة". وعند الشافعية العلة في الذهب والفضة أتحما من جنس الأثمان ،أما الأصناف الباقية فعلتها في الذهب القديم :الطعم والكيل أو الوزن ،وفي الجديد :الطعم فقط‘ وهي علة الفضل والنساء" .وللحنابلة: ثلاث روايات والمشهور عندهم :الكيل أو الوزن للفضل والتساء". وأهم ملاحظة على هذا الخلاف أن كل المذاهب تقريبا -سوى الإباضية كان لها نظرة مادية إلى الأصناف الستة ،محاولين استخلاص أوصاف مادية تحمع تلكم الأوصافؤ ولم يستحضروا النظرة المقاصدية لتحريم الربا وحكمته ،لذا لم تتعد اختلافاتمم الخصائص الفزيائية والكميائية لتكلم الأصناف! ومع استحضار العلة التي حققناها سابقما ،يبدو لي أن العلة في الأصناف الستة هي أنما من المثليات التي تثبت في الذمة ،ويصح إقراضها ،ومعلوم أن ما يثبت في الذمة مضمون على صاحب الذمة ،ويكون أخذ الزيادة عليها أخذا للزيادة دون ضمان. فالقاعدة تكفي علة في ربا القروض ويمكن صياغتها كالتالي :علة تحرم الربا هي أخذ الزيادة دون ضمان. وهذه العلة تكشف لنا التحايلات على الربا ،بتوسيط سلعة والادعاء أن ذلك بيع ،فالفارق الأساسي بين البيع والربا .أن الربا زيادة لا يقابلها ضمان ،أما البيع فربح يقابله ضمان ،فأي صورة بيع لا تكون )١الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع٨©، ‎،ج ٣٨١.ص‎ )٢الجزي ،القوانين الفقهية ‎ص.٢٥٣ )٢ابن شد ،بداية المجتهد ‎ج‎ ،٦٢ص.١٣٤ ) ٤الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف ‎الأئمة‎ ٬ص.٢٧٢٣ )٥بن مفلح ،للبدع شرح المقنع‘ ج ،٤ص٧©6١ ٢٨؟ .١٢ابن قدامة} للغتيث ‎ج‎ 0©٦٢ص.٠٥٢ ‏)(٠٤قاعدة " الري بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيتية السلعة فيها مضمونة على البائع ربا. مثال ذلك صورة بيع ما لم بمملك ،بأن يقول أحد للآخر اشتر السلعة كذا وأنا أشتريها منك فيتفقان على البيع قبل أن تشترى تلك السلعة ،فتنتقل السلعة مباشرة من صاحبها إلى المشتري دون الدخول في ملك وضمان ذلك الممول الوسيط ففي هذه الحالة الوسيط دفع مالا على أن يرد له أكثر على أقساط دون ضمان منه ،وهو عين الربا. قاعدة "الربح بالضمان" وما اندرج تحتها من بيع ما لم نملك وبيع ما لم يقبض تعتبر مانعة للتحيل على الربا. يقول ابن القيم تعليقا على حديث " لا تل سَلَف وَتيغ ولا شرطانن يي تبع ولا ربح مما لم تضمن ولا تيعغ مما ليس عند"" :هذا الحديث أصل من أصول المعاملات © وهو تصَ فيتحرم التل الربوية ،وقد قمل على أربعة أحكام"(.0 يقول ابن عبد البر ("":9أما بايلععينة :فمعناه أنه تحتل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة محللة وهو أيضا من:بيع ما ليس عندك وقد تمى عنه رسول الله تلة .فإن كانت السلعة المبيعة في ذلك طعاما ،دخله أيضا مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوف ،مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنما ليست عنده ،ويقول له اشترها من مالكها هذا بعشرة وهي علي باثني عشر أو بخمسة عشر إلى أجل كذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا". ولقد تنته لهذا الأمر بعض الباحثين المعاصرين(ث‘ ،إلا أنحم أشاروا إليه إشارات عابرة دون تأصيل )١الآبادي" عون للعبودس٩/ ‎ج ٢٩٢.ص‎ م) :من كبار حفاظ الحديث‘ مؤرخ‏ )٢هو :يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد المر القرطبي للالكي ،أبو عمر(ت ٤٦٢٣ه /‏٠١ أديب© ولد بقرطبة ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيها ،وولي قضاء لشبونة وشنترين ،وتوني بشاطبة. من كتبه " :الدرر في اختصار المغازي والسير " 3و " العقل والعقلاء " 5و " الاستيعاب " في تراجم الصحابة ،و "الإنصاف فيما بين ‏.٢٤٠العلماء من الاختلاف " 0و " الكان في الفقه " 3وغيرها .انظر :الزركلي ،الأعلامش ج/٨ص ‏ )٢يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد المر القرطبي ،الكاني في فقه أهل للدينة} تحقيق :محمد أحيد ولد ماديك للموريتاني ،نشر مكتبة ‏.٦٧٢الرياض الحديثة} الرياض للملكة العربية السعودية! ط -٢‏ ٠٠‏،م/٠٨٩١ه ٤١ج /٢ص ‏ )٤انظر :أبو الأعلى المودودي الربا ،نشر مؤسسة الرسالة ‏ ٤٠٤‏،م/٤٨٩٦١ه ١‏٩٤.ص محمد بن عبد الله الشيباني ،شبهات معاصرة لاستحلال الربا نشر دار عالم الكتب ط١٤١٦٢-١ه١٩٩١/م،‏ ص.٦٠‏ محمد أبو زهرة تحريم الربا تنظيم اقتصادي ،نشر الدار السعودية .ص.٠٧‏ أميرة عبد اللطيف مشهور& الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ،نشر مكتبة مدبولي ،القاهرة ط٤١١-١‏ ١ه١٩٩١/م،‏ ‏(٦٥قاعدة "الرج بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية يقول الدكتور رفيق المصري" :فالربا ليس إلا التحصن من الخسارة والحصول على الربح المضمون"”‘}ويقول الدكتور قلعه جي في سياق الكلام عن استحقاق الربح بالضمان" :وأبرز مثال له :الربا ،فالمرابي لا يخسر شيئا عند إيداعه لماله في بنك بنسبة معينة ثابتة بخلاف التجارة والمضاربة فإن صاحب المال يتحمل ما وقع له من خسائر فيستحق الربح بذلك .والله حرم الربا لأنه لا يرتكز على أساس من العمل ولا من تحمل المسؤولية (الضمان)"”"“. خلاصة المبحث إن التوزيع في التشريع الإسلامي إما أن يكون أجرا على عمل أو إيجار لعقار أو منقول" مضمون على المؤيّر ،أو ربح على مال مقابل ضمانه والمخاطرة به أو حاجة\ وما وراء ذلك ربا محرم 3وأكل للمال بالباطل ،فكل فرد أو شركة أو بنك يوة الحصول على دخل فليكييف نفسه على أحد تلكم السبل. فلا أكمل للمال في الشرع دون مقابل ،وهذا عكس الصدقة التي هي تقديم المال دون مقابل ،لذا تار أنم 2كانت المقابلة في الآية الكرعة ل کَيمحى آلله الرمز ور الصََدَقت والله لا يحث ل ل ومآ ءاتنشر تن مالوا ف مول آلاس فليارثوا عند قه وما ءاتيشر ين تكؤر تبدو وجة ألله صے ى مصم رم م 7> م تأتيك هاملتذوئوي ها. فقاعدة "الربح بالضمان" تعتبر الحاجز القوي دون الوقوع في الربا بمصطلحات وتسميات حديثة} وهذه القاعدة تقطع السبيل أمام أي تطويع لعقد شرعي لأكل الربا. وإن قاعدة "الربح بالضمان" تعطي للمعاملات المالية الإسلامية صبغة خاصة\ وطابعا مميزا عن كل الوساطات والمضاربات غير المفيدة ،والتي هي أساس خرابالمعاملات الوضعية ،فهي قاعدة تحجم من ‏ .٢٠٢ .١٠ 0١٨٩محمد رامز عبد الفتاح العزيزي ،مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام ،نشر جهينة للنشر والتوزيع" عمانص الأردن ‏ ٤٦٢٤‏،م/٣٢٠٠٦ه ١‏٧٦١.ص )١يونس رفيق للصري ،أصول الاقتصاد الإسلامي ‎،ص.١٩٨ ص.١١٢٣)٢قلعه جي مباحث في الاقتصاد‘‎ ‏ )٢لا تذهب عينه. )٤سورة البقرة ،الآية.٢٧٦ ‎ )٥سورة الروم ،الآية.٢٣٩ ‎ ‏(٦٦قاعدة " الر بالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية الاقتصاد العالي .وزيادة الأسعار. وترسيخ هذه القاعدة في عقول التجار المسلمين تجعلهم لا يفكرون إلا في طرق إنتاجية ،ولا يحلمون بربح دون مخاطرة وتخطيط وإنتاج. والقاعدة تضع أسسا للمعاملات المالية تحفظها من أي تعد عليها باسم اختلاف الفقهاء وتتبع الأقوال الشاذة} والغريب أن تستند بعض المسائل التي عم بما التعامل إلى قول فقيه واحد -إن صح عنه النقل وتخالف القواعد الشرعية العامة} وأقوال جمهور العلماء ،وإن تأصيل مثل هذه القواعد العامة حري بدرء هذا التساهل في شرع الله تعالى باسم المصلحة وضغط الواقع. والعالم يبرز لنا يوما بعد يوم الإعجاز التشريعي لهذا الدين ،فرغم أن العلماء السابقين -عموما -لم يتنبؤوا لعلة الربا في تحريم ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك ولم يقبض ،وحصروا العلة في الغرر -لكن هذا العصر بمعاملاته الربوية أثبت العلة والحكمة الإلهية من تحريم تلكم البيوع. فالمقصد الأساسي للمرابي أن يتفادى مخاطر التلف وتقلب الأسعار ،والمقصد الإلهي أن يقطع عليه ذلك بتحريم الربا وكل ما يؤدي إلى تحقيق ذلك المقصد لأن ذلك يتناق مع العدل الذي تتسم به الشريعةء فمن العدل أن يتقاسم الأطراف الخسارة كما يتقاسمون الربح. وإذا تبين لنا أن القاعدة تس أبواب الربا فالمصلحة والحكمة من تشريعها هي نفس المصالح والحكم من تحرم الربا(. ‏ )١وهذا التعليل يحتاج إلى بحث أوسع وأعمق لا يسمح به الححم الكمي المطلوب في هذا البحث. ‏((٠٧قاعدة " الريح الضان" .دراسة تأصيلية تطبيتية المبحث الثاني :دور المخاطرة في التنمية والإبداع. أوضحنا سالفا أن مصطلح ضمان مخاطر التجارة في الاقتصاد الإسلامي هو نفس مصطلح المخاطرة التجارية المستخدم في الاقتصاد الوضعي مع خلاف طفيف وهو أن الضمان في الاقتصاد الإسلامي يشمل مخاطر التلف وتقلب الأسعار في حين أن مخاطر التلف في الاقتصاد الوضعي مؤمن عليها ،فلم تبق إلا مخاطر تقلب الأسعار والتي لا يمكن التامين عليها. وربط الربح بالمخاطرة في التشريع الإسلامي لم يكن اعتباطا} فإلى جانب تحقيق مبدأ العدل فإن لذلك الربط حكمة بالغة} تتمثل في تشجيع الإنتاج والإبداع والابتكار لمواجهة تلكم المخاطر. ومخاطر التجارة نابعة من كون التجارة نقلا للسلع من الوفرة إلى الشح زمانا ومكانا_ ،ولا ريب إن لذلكم الانتقال عبر الزمان والمكان مخاطر. ولما كان الإنسان من طبعه وفطرته كاره للمخاطر("‘ ،سيحاول جهده في إبداع وابتكار وسائل تحميه من تلكم المخاطر(3فلا تجد في عصرنا شركة كبيرة تريد البقاء والمنافسة إلا ولهما مراكز للبحث والتطوير. وذلك ما أوصل البشرية إلى ما وصلت إليه الآن من المدنية ذات التقنية العالية التي تعتبر إلى وقت قريب ضربا من الخيال ،وهذا من المصالح المعتبرة شرعا ،ولكن مع تمكن الشبكة المصرفية الربوية من الاقتصاد العالمي فلم ولن ينتفع من ذلكم الرخاء إلا فئة محدودة من البشر ويبقى البلايين من البشر تحت خط الفقرى وهذا هو الخلل الذي ينشئه الربا في نظرية التوزيع ،والشرع عالج ذلك الخلل بقاعدة "الربح بالضمان". ويمكن بيان ذلك بالدليل العكسي فكما يقال :بضدها تعرف الأشياء فما هي الآثار الاقتصادية المترتبة لو لم يربط الربح بالمخاطرة؟ ،يعني ذلك اشتراك أطراف في الربح دون تحممل المخاطر وهم المرابون، فالفوائد الربوية تعتبر عبثا إضافيا على الحركة التجارية! لأنما تحسب ضمن التكاليف ،ولذا كانت العلاقة عكسية بين حجم الاستثمارات وسعر الفائدة الربوية على القروض ،‘‘%حتى أصبح من المألوف أن نسمع عن دول خقضت من سعر الفائدة لعلاج الركود الاقتصادي" جز وأرتبع الحق أمرهم تحدت المكوث )١بول ووليامں الاقتصاد‎ ‘ ‎ص.٢١ ٤ )٢للصدر السابق" ‎ص.٢٢٩ ‏ )٢انظر :بول سامويلس ووليام نوردهاوس الاقتصاد ،ص.٢٩٠‏ ادوين ونايمان ,علم الاتتصاد٬‏ ص ‏ .٦٤٨سوزان ليس أبجدية علم الاتتصاد‘ ص ‏.١٧٧ )٤إسماعيل حربي ،مفاهيم أساسية في علم الاتتصاد ،نشر دار وائل ،عمان-الأردنى ‎ط١٩٩٩-١م‎ ،ص.١٠١-٩١٩ ‏((٩٨قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية وتك بل تنم بيرم تمر عن زكيهم ثتيشوے )«".فش يوال وربط استحقاق الربح بالمخاطرة ليس ربطا إنشائيا» أي ليس المطلوب إنشاء المخاطر لنيل الربح فالشرع يمنع إنشاء المخاطر كالقمار ،بل الربط ربط تحفيزي للولوج في أعمال تعتريها المخحاطر ،وهذه الأعمال هي التي تحقق الزفاه للمجتمعات ،والربح مكافأة لتحممل تلكم المخاطر التي جعلها المولى -عز وجل -في تلكم الأعمال. ومن هنا كان ذلكم الحافز للدخول في تلكم الأعمال الإنتاجية الخطرة من المقاصد الشرعية لتشريع قاعدة " الريح بالضمان". خلاصة المبحث إن ربط استحقاق الربح بالضمان أو المخاطرة ،يعتبر الدافع والحافز الأساس للولوج في الأعمال الإنتاجية التي تعتريها المخاطر وتلك الأعمال جد ضرورية لرفاه المجتمع. إن ربط استحقاق الربح بالمخاطرة يعتبر حافزا للإبداع والابتكار ،وإنشاء مراكز البحث والتطوير. إن القاعدة تضمن استقرار الأسعار ،وذلك بقطع الطريق أمام الوسطاء المضاربين الذين لا هم لحم إلا جني فروقات الأسعار 3ومن جهة أخرى بتقليل كلفة الأعمال التجارية والصناعية لما ثلم الميمَولون بالدخول في شراكة مع المنتجين ،وعدم اللجوء إلى القروض والسندات الربوية التي تحسب ضمن تكاليف الإنتاج. القاعدة تعيد العدالة والتوازن إلى نظرية التوزيع. )١سورة المؤمنون ،الآية.٧١ ‎ ‏(٩٩قاعدة " الريح الضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية الفصل السابع :تطبيقات قاعدة "الريح بالضمان"" 0بيع المرابحة للآمر بالشراء" نموذج في الحقيقة للقاعدة تطبيقات كثيرة جدا من المعاملات الفردية كإعادة تأجير البيوت وإعادة تأجير الحج(© ،وبيع ما لم تملك ،إلى المعاملات الجماعية كاستحقاق الربح في الشركات الشرعية والقانونية. وشركات التمويل الوسيطة في بيع التقسيط ،وصولا إلى المعاملات الشاملة الدولية التي تجريها البنوك الإسلامية كخطابات الضمانڵ والإيجار المنتهي بالتمليك ،وعقد السلم المصرقي ،و غير ذلك. لكن سنقتصر على بيع المرابحة للآمر بالشراء لأمرين- :الأول :أن طبيعة البحث لا تسمح بمزيد من التطويل- ،الثايني :أن بيع المرابحة للآمر بالشراء معاملة تستثمر فيها مئات المليارات من الدولارات ،ولا غرابة قي ذلك إن علمنا أن هذه المعاملة استحوذت على حصة الأسد من الاستثمارات في البنوك الإسلامية، ‏ %٦٠و.‏.0"«%٩بنسية تتراوح ما بين المبحث الأول :المرابحة في الفقه الإسلامي. المطلب الأول :تمهيد. تنقسم البيوع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى قسمين :بيوع الأمانة وبيوع المساومة. بيع الأمانة :يكون تحديد الثمن فيه انطلاقا من بيان البائع للثمن الأول ،ويكون الثمن الأول معيارا لتحديد سعر البيع .فإن طلب أكثر منه كان بيع مرابحة} وإن طلب أقل منه كان بيع وضيعة أو حطيطة وإن طلب مثله كان بيع تولية. ‏ )١يعني أن يستأجر ححة من شخص ب .‏ ٠‏الاير ٨مثلا ،ويؤحرها لآخر ب .‏ ٥٠ريالا ،وياخذ الفارق .انظر :اطفيش© شرح النيل، ج١٠ا/ص.١٠١‏ ‏ )٢محمد عبد الحليم عمر التفاصيل العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في النظام للمصري الإسلامي ،بحث مقدم لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية" عمَان ،‏ ٤٠٧‏،م/٧٨٩١ه ١مطبوع ضمن :خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية} نشر الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية عمقان١٩٩٠ ،م،‏ ص.١٨١‏ انظر تفاصيل نسب للمرابحة إلى غيرها من الأدوات للصرفية في بعض البنوك الإسلامية :عبد الستار أبو غدةس الجوانب الفقهية لتطبيق عمد المرابحة في المحتمع للعاصر ،بحث مقدم لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية} عمان} ‏ ٤٠٧‏م/٧٨٩٦١ه ١مطبوع ضمن :خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ،نشر المجمع لملكي لبحوث الحضارة الإسلامية عممان، ٠م‏ ص٤٥‏ .١٥٨-١عائشة‏ الشرقاوي المالقي ،البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق نشر للركز الثقاني العربي، ط٢٠.٠..-١م،‏ ص.٤٥٢‏ ‏(٠٠٠<قاعدة " الر بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية وسمي بيع أمانة لأن البائع مؤتمن في تحديد الثمن الأول الذي اشترى به السلعة. بيوع المساومة :هو البيع "الواقع بالمشاحة ,هذا يقول :بع لي بكذا ,وهذا يقول:اشتر مني بكذا ,ما هو أكثر أو يتفقان على ثمن ويختلفان في الأجل طولا وقصرا وثبوتا وعدما أو نقدا أو عاجلا ,سواء كان ذلك أكثر مما اشترى به الأول أو أقل من غير أن يذكرا ما به الشراء الأول"(". بيوع الأمانة.وبيع المرابحة من المطلب الثاني :تعريف الفقهاء لبيع المرابحة. عرف الفقهاء هذا البيع بعدة تعريفات ،كلها تتمحور حول محورين :الإخبار بالثمن الأول ،والزيادة عليه ومن تلك التعريفات: "بيع الشيء بما اشتري به مع زيادة قدر مخصوص عليه بعلم المشتري الثاني (". "بيع غل الثمن الأؤل مع زيادة ريح معلوم". وربح معلوه"().المال"بيع برأس المطلب الثالث :حكم بيع المرابحة وشروطها. الفرع الأول :حكم بيع المرابحة. اختلف الفقهاء في حكم بيع المرابحة إلى ثلاثة أقوال ،وهي: ‏ -١ذهب الإباضية والحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى القول بجواز المرابحة وقالوا" :بأن رأس المال معلوم والربح معلوم فهو كما قال :اشتريته بمائة ،بعتك بما وربح عشرة دراهم"(. )١اطفيش ،شرح النيل؛٢١٣٢. ‎ص٩/ج )٢للصدر السابقث ‎ج/٩ص.٣٢١١ )٢الكاساني ،بدائع الصنائع؛ ‎ج(/٥ص.٢٢٢ )٤ابن قدامة ،للمغني ‎،ج/٥ص.١٩٩ ‏ )٥انظر :المحروقي ،الدلائلء ص.٢٧٩‏ الكاساني ،بدائع الصنائع ج٥ه/ص ‏ .٠الخطيب© ،مغني المحتاج ج/٢ص.٧٧‏ الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرش ج/٢ص.١٥٩‏ ابن قدامة} للغني ،ج/٤ص ٠‏.١٢ )٦ابن قدامة ،للغني ‎ج/٤إص.١٣٠ ‏((٠١٠١قاعدة " اليريالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيتية ‏ -٢وذهب الظاهرية وبعض الزيدية إلى القول حرمته(‘‘ ،لأن شرط المرابحة باطل لأنه ليس في كتاب الهك ولأنه بيع بثمن بجهول«"". الفرع الثاني :شروطها. وضع الفقهاء لصحة المرابحة شروطا ،منها"": -١علم‏ البائع والمشتري بثمن السلعة وقدر الزيادة المضافة ،من نفقات وتكاليف إن ترتبت على تلك السلعة من نقل وخزن ورسوم وغيرها إل تاريخ بيعها. -٦إضافة‏ ربح معين متفق عليه إل كلفة السلعة} ويكون الربح مبلغا ‏` ٠.عا ،أو نسبة محددة من رأس المال. -٢صحة‏ العقد الأول. -٤أن‏ تكون السلعة التي يريد مرابحتها قد اشتراها نقدا لا نسيئة} لا أن يخبره بذلك .فإذ لم يخبره وعلم بذلك المشتري كان خخيرا بين أخذ الثمن حالا أو رده بالعيب؛ لأنه تدليسر«‘". )١ابن حزم المحلى ‎ج/٧ص .٥ ٠ ٠.المرتضى ،البحر الزخارش ‎۔٧٧٢ص٤/ج ‏ )٢يقول ابن حزم" :برهان ذلك أن البيع على أن تريحني كذا شرط ليس في كتاب اله تعالى فهو باطل والعقد به باطل ،وأيضا فانه بيع يثمن بجهول لأنحما إنما تعاقدا البيع على أنه يربح معه للدينار درهما فان كان شراؤه دينارا غير ربع كان الشراء بذلك والربح درهما غير ربع درهم فهذا بيع الغرر الذي تحمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيع يثمن لا يدرى مقداره" .المحلىث ج/٧ص ٠‏.٥ ٠ )٢انظر :الكندي ،المصنف ،ج/٦٢٤ص .٦٩١-٦٤الشماخي الإيضاح ‎،ج/٢ص.٤٩٧-٤٩٠ )٤انظر :الكندي المصنف ‎ج.٦٤/٢٤ ‏((١٠٦قاعدة " الرج بالضان" .دراسة تأصيلية تطببقية المبحث الثاني :المقصود من بيع المرابحة للامر بالشراء. المطلب الأول :نشأ ة مصطلح ابيع المرابحة للامر بالشراء". "بيع المرابحة للآمر بالشراء" مصطلح ظهر حديثا ،ويعتبر د .سامي حمود المنظر الأول له بشكله المتعارف عليه الآن في المصارف الإسلامية ،وذلك في رسالته للدكتوراه بعنوان (تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية) المقدمة إلى جامعة القاهرة-كلية الحقوق١٩٧٦/٦/٣٠ ،م،‏ يقول د .سامي حمود عن ذلك "وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصرفي كشفا وفق الله إليه الباحث أناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين ‏ ٩٧٢‏م - ١‏،م ٦٧٩٦١حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري -رحمه الله تعالى -حيث كان أستاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة"". شم شاع هذا الاصطلاح لدى المصارف الإسلامية} واقتطع حصة الأسد من الاستثمارات فيها. وقد عرفه د .سامي حمود بقوله" :أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلأ مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب إمكانياته". وني الحقيقة إذا عدنا إلى التراث الفقهي ،بحد أن هذه الصورة ليست مستحدئة .ولكن ربما المستحدث هو ضبط آلياتما العملية ،وإلا فإن تلك الصورة أوردها الفقهاء سابقاء من ذلك: -جاء في المدونة " :سالت(" أبا المؤرج({ عن رحل يأتي إلى رحل فيقول :ابتع لي متاعا كذا وكذا 3وأرحك في العشرة اثني عشر ولا يوحب البيع.". )١بيع المرابحة للآمر بالشراء د .سامي حمود بجلة بجمع الفقه الإسلامي ،العدد الخامس٢٩٠١. ‎،ص٢/ج )٢سامي حسن حمود ،تطوير الأعمال لمصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية[ مطبعة الشرق -عمان! ‎ط١٤‎ ٠٢ -٢ه١٩٨٦٢/مء ٢٣٤.ص- ‎بتصرف۔‎. ‏ )٢السائل أبو غانم الخراساني. ‏ )٤عمر بن محمد\ أبو المؤرج القدمي السدوسي( حيفي ‏ ٤٥‏):م/٢٦٦٢ه ١فقيه عاش في القرن الثاني المحري ،من بلدة قدم من اليمن، كان من حملة العلم اليمنيين الذين أخذوا العلم عن أبي عبيدة مسلم بن أكبييمة} وقد روى عنه كثيرا أبو غانم في مدونته. من آثاره العلمية - :مسائل أبي عبيدة أورد شيئا منها أبو غانم في مدونته- .كتاب الألواح :قيد فيه فتاوى شيخه أبي عبيدة ،نسبه إليه د.مبارك الراشدي .انظر :فهد بن علي السعدي© معحم الفقهاء والمتكلمين الإباضية-قسم المشرق ،-ج/٢ص ٤‏.٣٨ )٥أبو غانم الخراساني للمدونة ‎.ص.٤٨٧ ‏)(٠١٠٣قاعدة " الريج الضان" .دراسة تأصلية تطبيقية -جاء في الموطأ" :حدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل :ابتع لي هذه البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونمى عنه". -جاء في كتاب الأم":وإذا أرى الرحل الرحل السلعة فقال :اشتر هذه وأربحك فيها كذا3 فاشتراها الرحل فالشراء جائز والذي قال :أرمحك فيها بالخيار ،إن شاء أحدث فيها بيعا ،وإن شاء تركه ،وهكذا إن قال :اشتر لي متاعا ،ووصفه له 3أو متاعا أي متاع شئت وأنا أرمحعك فيه .فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ،ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء هذا ما وصفت إن كان قال :ابتاعه وأشتريه منك بنقد أو بدين ،يجوز البيع الأول ،ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين :أحدهما أنحما تبايعا قبل أن يملكه البائع ،والثاني أنه على مخاطرة إنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا١ا«".‏ المطلب الثاني :تحليل مصطلح "بيع المرابحة للامر بالشراء". الفرع الأول :تعريف "بيع المرابحة للآمر بالشراء". عرفه كثير من الباحثين المعاصرين ،وبصيغ كثيرة تحوم حول مفهوم واحد ،من ذلك: -د .سامي حمود" :أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل ،وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلأ مرابحةش بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب إمكانياته". -د .يونس المصري" :أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكاني لسداد ثمنها نقداً ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة أو لعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته إلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى«‘“. )١مالك بن أنس الموطأء٤ ‎ج ٨٥٩.صا‎ )٢محمد بن إدريس الشافعي( ت٦٢ ٠٤ه) ،الأم مع مختصر المزني ،نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،دط ‎،ج/٢إص.٢٩ )٢سامي حسن حمود تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية .ص- .٤٣٢بتصرف‎.- )٤رفيق يونس للصري‘ بيع المرابحة للآمر بالشراء ،بحث ضمن بلة بجمع الفقه الإسلامي ،العدد الخامس ‎ج(/٢ص.١١٣٢٣ ‏((١٠٤قاعدة " الريح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية -د .محمد سليمان الأشقر" :يتفق البنك والعميل على أن يقوم البنك بشراء البضاعة المعينةء عقارا كانت أو غيره كاستيراد بضاعة\ ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك ويلتزم البنك بأن يبيعها له وذلك بسعر عاجل أو بسعر آجل تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقا"( ‏. (١ -البنك الإسلامي الأردني بما يلي" :قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك-كليا أو جزئياً-وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء"«"". -البنك البحرين الإسلامي" :صيغة إسلامية لتمويل الأصول ،وهو تمويل محدد المدة والربح .وفي هذه المرابحة يشتري البنك العين المحددة التي يريدها المتعامل وبعد أن يتملكها حقيقة ويدخلها في ضمانه يبيعها له بمثل ما اشتراها به ،مع زيادة ربح يتفق على مقداره عند التعاقد". -بنك دبي الإسلامي " :المرابحة هي عقد بيع يحدد فيه ثمن البضاعة أو السلعة متضمنا هامش ربح متفق عليه .ويمكن اعتماد المرابحة في المتاجرة بالسلع المحلية أو المستوردة ،ولا يتم الشراء إلا بعد أن يحدد المتعامل السلعة أو البضاعة التي يطلبها والمصدر لذلك .ويقوم البنك بعدها بتثبيت الصفقة للمتعامل إضافة إلى الريح"(". -بنك البركة الإسلامي" :يتقدم نؤلاء المتعاملون للمصرف طالبين هذه الأشياء مع ذكر وصفها وكمياتما ..فيقوم المصرف باستيرادها أو شرائها على أساس الوعد من قبل المتعاملين بشرائهاء إذا وردت مطابقة للمواصفات في المكان والزمان امحددين ،بسعر تكلفتها مع زيادة ربح يتفق عليه المصرف والعميل ثم يتفق على كيفية السداد ،منها جزء مقدم عند طلبه كدليل على الحدية في الشراء ،والباقي يقسط على أقساط شهرية"(. ‏ )١محمد سليمان الأشقر ،بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلاميةء ضمن( :بحموعة من الباحثين) ،بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة نشر دار النفائلس ،عمان! ط١٤١٨-١ه١٦٩٩٨/م،‏ ج/١ص.٧٢‏ )٢انظر :موقع بنك الأردن الإسلامي :صمع.ممعطعنسهادنصمفومزاحتن. ‎ )٢انظر :موقع بنك البحرين الإسلامي :صمععمنلمعطكنطسيطا:متد. ‎ ٤انظر:موقع بنك دبي الإسلامي :عم.طنك.صص/نهتنط. ‎ ‏ )٥انظر :موقع بنك البركة ،ططعمم.سنتة.وقد صورها لنا الدكتور يوسف القرضاوي تصويرا مبسطا بصورة واقعية عملية فقال: "ذهب زيد من النا إلى المصرف الإسلامي وقال له :أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب وأريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء العمليات الجراحية القلبية.من الشركة الفلانية بالمانيا أو الولايات للتحدة .وليس معي الآن ثمنها .أو معي جزء منه ولا أريد أن ‏((١٠٥قاعدة " الر بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية ومن تلك التعريفات نخلص إلى أن " بيع المرابحة للآمر بالشراء" عقد ثلاثي الأطراف مسبق بوعد: الطرف الأول :الآمر بالشراء ،وهو منشئ الوعد السابق لعقد البيع. الطرف الثايني :المصرف الإسلامي. الثالث :البائع أو المود ر(صاحب السلعة المراد مرابحتها).الطرف وواضح أن هذه المعاملة لا تتفق مع المرابحة المشهور لدى الفقهاء إلا في معرفة المشتري لسعر الشراء، وتخالفها فى مسألة الوعد المسبق وثلاثية الأطراف". والمصارف تتبع طريقتين أساسيتين في التعامل بمذا العقد: الطريقة الأولى :يقوم المصرف بنفسه بشراء السلعة التي طلبها العميل إما من مكان معين حدده الجا إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد وأدفع الفائدة المقررة المحرمة .فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الربا؟ هل يستطيع للصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة فأستفيد بتشغيل مشفاي ،ويستفيد بتشغيل ماله ،ويستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون؟ قال مسئول المصرف :نعم يستطيع للصرف أن يشتري لك هذه الأجهزة بالمواصفات التي تحددها ،ومن الجهة التي تعينها .على أن تريحه فيها مقدارا معينا أو نسبة معينة وتدفع في الأجل المحدد ولكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري للصرف الأجهزة المذكورة ويحوزها بالفعل بنفسه أو عن طربق وكيله حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل .فكل ما بين المصرف وبينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة وحيازتما .قال العميل :المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة ودفع ثمنها ونقلها وشحنها وتحمل مخاطرها ،فإذا هلكت هلكت على ضمانه وتحت مسئوليته ،وإذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب .كما هو مقرر شرعا .قال المسئول :نعم بكل تأكيد .ولكن الذي يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك ويجييك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة} فإذا تم شراؤها وإحضارها ،أخلفت وعدك معه .وهنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها ،أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة ،وفي هذا تعطيل للمال ،وإضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين ائتمنوا إدارة للصرف على حسن تثميرها لأموالهمم. قال العميل صاحب المستشفى :إن للمسلم إذا أوعد لم يخلف وأنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهدا بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن للتفق عليه ،الذي هو ثمن الشراء م المصاريف والربح المسمى مقدارا أو نسبة كما أتي مستعد لتحمل نتيحة النكول عن وعدي .ولكن ما يضمن لي ألا يرحع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر ،أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بينا؟ قال المسشول :المصرف أيضا ملتزم بوعده .ومستعد لكتابة تعهد بمذا وتحمل نتيجة أي نكول منه. قال العميل :اتفقنا. قال المستول :إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا ،في صورة طلب رغبة ووعد منك بشراء المطلوب‘ ووعد من المصرف بالبيع، فإذا ملك للصرف السلعة وحازها وقعنا عقدا آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق".انظر :يوسف القرضاوي بيع للراحة للآمر بالشراء ،كما تجريه المصارف الإسلامية نشر مؤسسة الرسالة ط١٤١٨-١ه١٩٩٨/م،‏ ص ،٢٦!٢‏.٢٨ ‏ )١ولكنها نفس الصورة التي أوردها بعض العلماء وحرموها في حالة الوعد الملزم كما سنرى لاحقا -إن شاء الله .-انظر :أبو غانم الخراساني للدونة .ص.٤٨٧‏ مالك بن أنس لموطأێ ج/٤إص.١٥٨‏ الشافعي الأم مع مختصر للزتي ،ج/٢ص.٣٩‏ ‏<«(١٠٦قاعدة " الريح يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية العميل ،أم يتحرى الأرحص -وذلك حسب الاتفاق ثم يبيعها مرابحة للعميل على ما اتفقا عليه من الربح. الطريقة الثانية :طريقة التوكيل ،وهي أن يوكل المصرف إما المورد أو المشتري(العميل) بالبيع والشراء نيابة عنه. 2 بالاطلاع على بعض عقود المرابحة لبعض المصارف الإسلامية(‘ ،نجد أن عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء تمر على ثلاث مراحل«": أولا :مرحلة المواعدة: وهي المرحلة التمهيدية للعقد ،ويتم فيها ما يلي: -يتقدم المشتري للمصرف الإسلامي ،ويبدي رغبته في شراء سلعة معينة موصوفة ويعد المصرف بشرائها إن اشتراها الأخير. -يقبل المصرف شراء السلعة الموصوفة ويعد المشتري (العميل) ببيعها له بعد شرائها} بنسبة ربح يتفقان عليها. وعمليا يقدم للعميل استمارات لملثها ،وأهم البيانات التي تظهر على وثيقة طلب الشراء: -مواصفات البضاعة المطلوب شراؤها. -القيمة الإجمالية للبضاعة أو السلعة. -بيان المستندات المقدمة. بيانات عن العميل.- -النص على نسبة الربح. ‏ )١لا بد من ضبط السيرورة الواقعية للعملية لإعطاء حكم مطابق للواقع لا للتنظير ،يقول ابن القيم " :ولا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى بحق إلا بنوعين من الفهم - :فهم الواقع ،والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات ،حتى يحيط به علما - .فهم الواجب ل الواقع ،وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه! أو على لسان رسوله5على هذا الواقع" .ابن القيم، إعلام لموقعينث ج(/١ص.٦٩‏ ‏ )٢توحد نماذج لهذه العقود على للمواقع الإلكترونية لكثير من البنوك الإسلامية. ‏ .٠١محمد‏ )٢انظر :عبد الرزاق رحيم الحيتي ،لمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ،نشر دار أسامة عمان ،ط١٩٦١٩٨-١ع،‏ ص٤ عبد الحليم عمر التفاصيل العملية لعقد للرابحة للآمر بالشراء في النظام للصرفي الإسلامي مطبوع ضمن :خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ،نشر المجمع لللكي لبحوث الحضارة الإسلامية عمان١٩٩٠ ،م،‏ ص.١٨٣٢‏ ‏0.٧قاعدة " الري بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيتية مصدر البضاعة. شروط ومكان التسليم. قيمة دفعة جدية التعاقد (العربون) ،التي يمكن أن يدفعها العميل ،وهذا في المصارف التي تاخذ بإلزام بالوعد. معلومات عن الكفيل. التعويضات المقررة في حال نكول العميل عن تسلم البضاعة ،والتعويضات هي الخسائر التي يتحملها المصرف جراء بيع السلعة. العميل لمعرفة جدواه ومخاطره ،وتختلف جوانبش يقوم المصرف الإسلامي بعد ذلك بدراسة طلب (.)١ :ومما يدرسه“وآخرهذه الدراسة بين مصرف التأكد من سلامة البيانات المقدمة من جهة العميل. دراسة سوق السلعة لمعرفة مدى إمكان تسويقها حال نكول العميل. التأكد من أن العملية تتفق والأغراض التي يمولها المصرف الإسلامي. التأكد من أن الطلب يدخل فعلأ ضمن نشاط العميل لثلا تكون العملية ستارا للحصول على المال. التأكد من أن العملية تتفق والأحكام الشرعية الإسلامية} والقوانين السائدة. دراسة القدرة .المالتّة للعميل في سداد الثمن. دراسة تكلفة العملية بالتفصيل. تحديد نسبة الربح طبقا لنوع السلعة وأجل السداد. تحديد الأسلوب المقترح لتنفيذ العملية من حيث كيفية دفع الثمن للموزدين وتحصيله من العميل. تحديد الضمانات المقترحة لضمان حق المصرف في تحصيل الثمن على أساس حالة العميل وقيمة الصفقة. وبعد موافقة المصرف على الطلب يتم عقد الوعد("‘ ،وأهم ما يحتوي عليه عقد الوعد(‘: )١تموذج بنك فيصل الإسلامي .انظر:للصدر السابقء٧٨١. ‎ص )٢في أغلب المصارف الإسلامية} والبعض القليل فقط لا تقوم بهذه العملية انطلاقا من إماتما بعدم لزوم الوعد .انظر :للصدر السابق‎. ‏((٠٠٨قاعدة " الريح بالضمان" .دراسة تأصيلية تطبيقية -مقدمة تحتوي على بيانات الطرفين ،وموضوع العقد. -الإحالة إلى طلب الشراء الذي يحوي مواصفات البضاعة وغير ذلك من البيانات السابقة. -نسبة الربح المتفق عليها ،وكيفية السداد. -إقرار العميل بتنفيذ وعده. -النص على أهلية العميل للتعاقد. وبعض النماذج تنص على أنه إذا امتنع أحد الطرفين من تنفيذ وعده ،فإنه يتحمل الأضرار التي تلحق بالطرف الآخر. وغير ذلك من التفاصيل التقنية. ثانيا :مرحلة شراء المصرف للسلعة: الاتصال بالمورد والتعاقد معه للشراء.- -استلام المصرف للسلعة} وقد يستلمها المشتري مباشرة من المود قي صور المرابحة بالتوكيل. -أما مخاطر التوصيل فمؤئنة} ويحمل المشتري بدفع مبلغ ذلك التأمين!". ثالثا :مرحلة البيع للعميل: في هذه المرحلة يتم عقد البيع النهائي ،والتحديد النهائي للثمن ،وكيفية الدفع ،ووضع ضمانات السداد. ‏ )١انظر :المصدر السابق. ‏ )٢للصدر السابق صر.١٩١٨‏ ‏((١٠٩قاعدة "الر بالضيلن" .دراسة تأصيلية تطبيتية المبحث الثالث :مشروعية "بيع المرابحة للآمر بالشراء". المطلب الأول :تحرير محل الإشكال. لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية واقعا عدة إشكالاتوجهت واعتراضات شرعية ،أهمها(": -أن هذه المعاملة ليس بيعا ولا شراء ولم يقل بما أحد من فقهاء الأمة} وإنما هي حيلة ربوية. -أنما من بيوع العينة. -أنما من "بيعتين في بيعة". -أنما من "بيع ما لم يملك". -إشكال الإلزام بالوعد. وسنقتصر-إن شاء الله تعالى -في دراستنا على الإشكالين الأخيرين؛ لعلاقتهما بقاعدة " الربح بالضمان" ،مركزين على ما أورده الدكتور القرضاوي في كتابه "بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف رفيق المصري " -عثل الدراسة الوحيدة المعتبرة لفئة الفقهاء الذين أجازوا بيعالإسلامية" 3لأنه-حسب المرابحة مع إلزام المتبايعين بمواعدتمما"("‘ ،مع إيراده بعض الآراء الأخرى. وعكن صياغة الإشكال كالتالي :إن إلزام الآمر بالشراء بتنفيذ وعده يعتبر عقد بيع ولو سمي وعدا3 وبالتالي يكون المصرف قد باع ما لم يملك ،وربح ما لم يضمن وهذه حيلة ربوية -كما بينا ذلك في الفصول السابق،فيكون المصرف الإسلامي لا يقوم بعملية البيع إلا صوريا ،أما في حقيقة الأمر يعتبر ممولا بقرض ربوي لشراء سلعة يرغب فيها المشتري. ‏ )١انظر :القرضاوي بيع الرابحة للآمر بالشراءءض ص.٢٩‏ عبد الستار أبو غدة الخوانب الفقهية لتطبيق عقد لمرابحة في المجتمع للعاصر© مطبوع ضمن :خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ،نشر الجمع لللكي لبحوث الحضارة الإسلامية" عممان١٩٩٠ ،م،‏ ص.٢٤‏ محمد سليمان الأشقر وآخرون ،محمد سليمان الأشقر بيع للراحة كما تجريه البنوك الإسلامية من ص.٧٤‏ محمد مصطفى أبوه الشنقيطي دراسة شرعية لأهم العقود المالية للستحدثة} نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة للنورةه ط١٤٢٢-٢ه٢٠٠١/م،‏ ج١ءص.٣٨٢‏ محمود حسين الوادي وحسين محمد سممحان ،المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية ،نشر دار للسيرة ،عممان ،ط-٦٢‏ ، ١٤٢٨م/٨٠٠٢ھه٣٢٣١. ‎ص ‎عبد الرزاق رحيم الميتي ،لمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيقى؛ ‎ص.٥١ ٩ ‏ )٦رفيق يونس للمصري‘ بيع المرابحة للآمر بالشرا ،مقال بمجلة الأمة القطرية ،العدد ‏ 0٦١مطبوع مع :بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ‘،ص.٨٩‏ ‏((١٠٠قاعدة " الرخ بالضلن" .دراسة تأصيلية تطبيقية المطلب الثاني :اختلاف الباحثين في مسألة الإلزام بالوعد. انقسم الباحثون في هذه المسألة إلى رأيين أساسيين: الرأي الأول :يرى جواز الإلزام بالوعد مطلقا ،وممن ذهب إلى ذلك :د.يوسف القرضاويه'‘ ،ود .سامي حمو‘ ،ود .إبراهيم فاضل الدبو( ،والشيخ محمد علي التسخيري(“‘ 5ود .عبد الستار أبو غد‘ 5وغيرهم وأفتى بذلك مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي(جمادى الآخحر١٣٩٩ه/‏ مايو١٩٧٩م){‘5‏ ومؤتمر المصرف مارس١٩٨٣م".‏١٤.٣ه/‏الآخربالكويت(جمادىالمنعقدللثانيالإسلامي واستدلوا بجملة أدلة تدل على لزوم الوفاء بالوعد وحرية التعاقد بإلزام الطرفين لأنفسهم بأي شي وبأقوال بعض السلف في جواز الإلزام بالوعد ديانة وقضاء(. الرأي الثاني :يرى عدم جواز الإلزام بالوعد ،وممن ذهب إلى هذا الرأي :د .رفيق يونس المصربيه“‘ 3ود.محمد الخالؤق(‘".عبدالرحمنعبدوالشيخالله أبو زيد('‘5بن عبدبكرود.الأشقر(&‘'٠‏سليمان ورأوا أن ذلك يؤول إلى بيع ما لم تملك ،وبيع الكالئ بالكالئ© وبيع العينة .وكل ذلك حيل إلى الربا. وقد أخذ بالإلزام بالوعد للطرفين أغلب البنوك الإسلامية كالبنك الإسلامي الأردني ،وبنك دبي الإسلامي وبنك فيصل المصري" وبنوك البركة 5أما بيت التمويل الكويتي فقد أخذ بإلزامية الوعد في المرابحات الخارجية". وييدو أن الوحيد الذي لم يعمل بإلزامية الوعد بالنسبة للآمر بالشراء هو مصرف فيصل الإسلامي السوداني ،بل جعل الإلزام على المصرف فقط‘ وواضح أن ذلك أبعد عن الإشكال إذ المشكل يحوم حول إلزام العميز ( 0 ‏ )١يوسف القرضاوي بيع للراحة للآمر بالشراء. )٢سامي حمود تطوير الأعمال للصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية؛٠٣٤ ‎ص . ج/٢ص .١٠٠٣)٢بحلة بجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس‎، )٤للصدر السابق ،العدد الخامس ‎،ج/٢ص .١١٨١ )٥للصدر السابق ،العدد الخامسث ‎ج(/٢ص.١٢١١ )٦يوسف القرضاوي بيع للرابحة للآمر بالشراء ‎ص.١٢ ‏ )٧للصدر السابق. .١٠٠٠يوسف القرضاويڵ بيع للراحة للآمر بالشراء من١٦. ‎ص)٨انظر للصدر السابق ،العدد الخامس ،ج /٢من ص‎ )٩رفيق للصري‘ ببع للراحة للآمر بالشراء مطبوع مع :بيع للراحة للآمر بالشراء للقرضاوي‎. )٠محمد سليمان الأشقر بيع المرابحة كما تحريه البنوك الإسلامية! من ‎ص.٧٤ )١بلة المجمع الفقهي ،العدد الخامس ‎ج/٢إص.٩٦٥ ج/٢ص.١١١٧)٢للصدر السابق ،العدد الخامس‎، )٢عبد الستار أبو غدة} الجوانب الفقهية لتطبيق عقد للراحة في المجتمع للعاصر.٢٨ 0٢٧ ‎، )ا ‎٤المصدر السابق‎. ‏(`(١١قاعدة " الريح بالضان" ،دراسة تأصيلية تطبيقية المطلب الثالث :مناقشة الأدلة. استدل القائلون بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع لزوم العقد للطرفين بجملة أدلة بعضها عام لا يتناول محل النزاع ،من ذلك(": ‏ ١أن الأصل فيي المعاملات الإباحة :وهذا لا يصلح دليلا هنا؛ لأنه دليل متفق عليه من كلا الطرفين ،وزاد الطرف الحرم دليلا يخرج المعاملة من أصل الإباحة .وكذا قولهم إن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح .وأن الشريعة مبنية على التيسير فكل هذه القواعد العامة لا تصلح دليلا. ‏ -٢عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله و الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما الدليل الخاص وهذا كسابقه ،فالقائلون بالحرمة يقولون إن دليلهم يخصص ذلكاستثناه العموم وهو النهي عن بيع ما لم يملك. ‏ ٢النصوص الواردة عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقد وأهم هذه النصوص ما يلي: يقول د .سامي حمود صاحب نظرية هذا العقد" :وقد كانت هذه الصورة من صور الوساطة التي يستطيع المصرف اللاربوي أن يقوم فيها بأعمال الائتمان التجاري بكل أنواعه منافسا - بكل قوة سائر البنوك الربوية محل تفكير مشوب بالتخوف إلى أن اطمأنت النفس بوجود هذا النوع من أنواع التعاقد مذكورا نصا على وجه التقريب في كتاب الأم للإمام الشافعي حيث يقول رحمه الله في ذلك " :وإذا أرى الرجل الرحل السلعة ،فقال :اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرحل.فالشراء جائز والذي قال أرمحك فيها بالخيار ،إن شاء أحدث فيها بيا وإن شاء تركه .وهكذا أن قال اشتر لي متاعما ووصفه له,أو متاعما أي متاع شئت :وأنا أرمحك فيه فكل هذا سواء ،يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز .وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين-أحدهما أنه تبايعاه قبل (أن) يملكه البائع والثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا"«“ ،وفي الحقيقة إن في هذا لتلفيقا غريبا جدا!! كيف يتخذ )١يوسف القرضاوي\ بيع المرابحة للآمر بالشراء ص .٨٨-٦١بحلة المجمع الفقهي ،العدد الخامس٣٠٠١-١١٦١. ‎ص٢/ج )٢بيع المرابحة للآمر بالشراء د .سامي حمود بلة بجمع الفقه الإسلامي ،العدد الخامس© ‎ج/٢ص.١٠٩٢ ‏((١١٦قاعدة " الرح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيتية شطرا من النص أساسا لنظريته ،ويترك الشطر الآخر الذي ينص حبا لا لبس فيه -أنه في حالة إلزام الطرفين فالعقد مفسوخ لأنه من بيع ما لم مملك. ‏ ٤القياس على عقد الاستصناع عند الحنفية وقالوا بأن أئمة الحنفية اتفقوا على جواز عقد الاستصناع واعتباره بيعاً صحيحا رغم أنه بيع لمعدوم وقت العقد ولكنهم أجازوه استحسانا لتعامل الناس به ،وهذا القياس لا يستقيم لاختلاف العقدين في الماهية ،فعقد الاستصناع يغلب فيه العمل والصناعة على البيع ،لذا غلبت فيه أحكام الإجارة أما عقدنا هذا فهو بيع محض ،ولا يمكن أن يكيف شرعا إلا عقد سلم وإلا فما هو السلم إذن؟! ،ثم إن كان الحنفية اتفقوا على جواز الاستصناع ،فأين نضع إجماع الأمة أن بيع السلم يشترط فيه تعجيل الثمن، وعقدنا بيع سلم دون تعجيل الثمن. ‏ ٥قالوا يجوز أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء لأن الوفاء بالوعد واحب ديانة ويجوز الإلزام به قضاء وهذا قول جماعة من أهل العلم ،وساق الشيخ القرضاوي جملة من الأدلة العامة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد ،وفي الحقيقة بيدو أن شيخنا القرضاوي لم يتصور إشكال الإلزام بالوعد بدليل قوله في صياغته لهذا الإشكال ":أن فيها إلزاما بالوعد ،وهو إيجاب لا لم يوجبه الله تعالى ،وتقييد لما أطلقه"(& وبدليل مناقشته لإشكال بيع ما لم تملك" وإشكال الإلزام بالوعد منفصلين دون ربط بينهما ،والإشكال ليس في لزوم الوعد لذاته ،وإنما لإفضائه إلى معاملة محرمة ،فلو سلمنا جدلا أن العلماء أجمعوا على لزوم الوعد قضاء} فإن الإشكال لن يزول ،لأن ذلك الإجماع مخصص بالنص كأن يكون الوعد على عحرم مثلا ،فالإشكال ليس في جواز الإلزام بالوعد لذاته} وإنما فيما يفضي إليه ،ومع هذا فإنه لا إجماع على ذلك. بيع المرابحة للآمر بالشراء٩٢. ‎ص(١القرضاوي ‏(١١٣قاعدة " الر بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية القول المختار('ا. يقرر بحثنا هذا أن أي ربح على شيء غير مضمون هو من قبيل الربا» ومن ذلك أن يبيع الإنسان ما لا يملك ،فهل بيع المرابحة من قبيل بيع ما لم ئملك؟ إن الجواب على هذا السؤال يكمن في إيجاد العلاقة بين عقد البيع والوعد الملزم أهما وجهان لعملة واحدة؟ أم هما التزامان متغايران؟ لا ريب أنه من القواعد الكلية في الشريعة أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني ،لذا فاختلاف التسميات والألفاظ لا يلزم اختلاف المعاني ،فقد تختلف المباني وتتفق المعاني ،فليس حجة أن يقول بعض الباحثين إن ذلك برد وعد فقطا«". لقد حاول بعض الباحثين وضع بعض الفروق بين الوعد الملزم وعقد البيع ،من ذلك: -أنه في الوعد الملزم يمكن تعديل الثمن أما في البيع فل. -أن في الوعد تعليقا ،والبيع والشراء لا يقبلان التعليق(". -أن البيع يترتب عليه الثمن بمجرد العقد ،أما الإلزام بالوعد فيؤدي إلى الحصول على تعويض الضرر فقط(. -أن تبعة الملاك تقع على المصرف© ،وهذا دليل على أنه ليس بيعا(". وإذا تمعنا في هذه الفروق المذكورة -باستثناء الأخير الذي سنناقشه لاحقا ،-لا نجد فرقا يمس جوهر عقد البيع ،وإنما هي فروق في الآثار والشروط وهذا قفز على الإشكال ،إذ لو ثبت أن الوعد الملزم عقد بيع لكانت تلك الفروق في الآثار زيادة في تحرم هذا الوعد الملزم فليست الجهالة في الثمن ولا التعليق تنفي ‏ )١وقبل إبداء الرأي في هذه المسألة لابد من ملاحظة أمر غاية في الأهمية! وهو أنه مهما وهنا من انتقادات للمصارف الإسلامية فمي من باب حب الكمال لماء والطهارة من كل شوائب الربا» وليس نقدنا لها إعلانا بعدم حدواها ،بل يكفيها شرفا أن حملت شعار احشاث الربا وهي نية تجعلها على مسافة بعيدة عن البنوك الربوية ،مسافة الحق من الباطل ،لأنه من الاقتصاديين من يحاول الطعن في فكرة للصارف الإسلامية من أساسها بتتبع بعض هفواتما ونقائصها ،وليت طعنهم غيرة على حدود الله ،بل والعياذ بالله تيرير للربا ومؤسساته. )٢انظر مثلا :القرضاويڵ بيع المرابحة للآمر بالشراء٦١٦. ‎ص )٢محمد عبد الحليم عمر التفاصيل العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في النظام للصرف الإسلامي ‎،ص.١٩٢ )٤عبد الستار أبو غدة ،الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة في المجتمع المعاصر ‎ص.٢٧ ‏ )٥للصدر السابق. ‏ )٦للصدر السابق. ‏_((١١٤قاعدة " الري يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية عن عقد البيع جوهره ،وإلا لما كان للنهي عنها محل. والحقيقة حتى القانون الوضعي لم يعتبر ذلك الوعد الملزم إلا عقد بيع كامل ،يقول د.عبد الرزاق السنهوري عن الوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين إنه "بيع كامل"‘" 3ولابد أن يتم البيع بل هو قد تم فعلا 3ويسمى البيع الابتدائي'"‘ 3لأن من أهم خصائص عقد البيع الإلزام(". وقد نص القانون المدني المصري والسوري والليبي ،والعراقي ،على أن الوعد بالتعاقد عبارة عن عقد كامل لا مجرد إيجاب(. ولا أريد سرد أقوال الفقهاء في مثل هذا البيع؛ فهي معروفة مبثوثة في بحوث كثيرةث‘& ولكن في سياق دراسة قاعدة " الربح والضمان" سأعالج المسألة من منظور تبعة الضمان. قلنا سابقا إنه من الفروق المفترضة بين البيع والوعد الملزم أن المصرف هو الذي يتحمل تبعة الملاك لذا فهو ليس يربح فيما لم يضمن وهذا لا يستقيم لأن الضمان -كما بينا في الفصول السابقة -يتضمن ضمان التلف والهلاك وضمان تذبذب الأسعار وكساد السلعة وفي الواقع فإن المخاطر الأساسية للتجارة هي مخاطر الأسعار وعدم البيع أما مخاطر الملاك والتلف فهي مخاطر استثنائية} والمصرف لم يلجأ إلى الإلزام بالوعد إلا لتفادي تلك المخاطر الأساسية وهو نفس ما يرجوه المرابي. وحتى مخاطر التلف لا يتحملها البنك الإسلامي ،ولكن يؤيين عليها ويحيل العميل مبلغ التأمين بإضافته إلى تكلفة السلعةا(_“. والأصل أن المرابحة أسلوب تجاري وليس أسلوبا للتمويل من دون مخاطر ومن حيث المبدأ فميدان التجارة يعج بالمخاطرةء لكن بعض المصارف الإسلامية تريد الجمع بين النقيضين ،التمويل الخالي من )١عبد الرزاق أحمد السنهوري" الوسيط في شرح القانون لمدني ،نشر دار إحياء التراث العربي‘ ‎،طد٬توريب ٤ج٦٥. ‎ص(‎/ )٢للصدر السابق ‎،ج(/٤ص٧٨۔ ) للصدر السابق ج/٤إص.٢١‏ ‏ )٤إسماعيل عبد الرحمن شلبيء الجوانب القانونية لتطبيق عقدي للراحة والمضاربة!0بحث مقدم لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ،عمان ‏ ٤٠٧‏،م/٧٨٩٦١ه ١مطبوع ضمن :خطة الاستثمار ف البنوك الإسلامية ،نشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية! عممان١٩٩٠ ،م،‏ ص ‏.٢٤٥ ‏ )٥انظر مثلا :أبو غائم الخراساني ،للدونة .ص.٤٨٧‏ محمد سليمان الأشقر بيع للرمحة كما تجريه البنوك الإسلاميةء من ص.٧٤‏ رفيق للصري‘ بيع للراحة للآمر بالشراء‘ مطبوع مع :بيع للراحة للآمر بالشراء للقرضاوي ص.٨٩‏ عبد الرزاق رحيم الحيتي ،للصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ،ص ‏ .٥٢٠وغيرها... )٦حمد عبد الحليم عمرا التفاصيل العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في النظام المصرفي الإسلامي٨٩١. ‎،ص ‏_((١١٥قاعدة " الريح بالضان" ،دراسة تأصلية تطبيقية للخاطر والأعمال التجارية التي أساس الربح فيها المخاطرة فأصبح التصور تصور البنوك الربوية ،والأسماء أسماء العقود الإسلامية" حتى وصل الأمر ببعض البنوك أن أصبحت هذه المرابحة مجرد أرقام على أوراق© ولا يتعامل إلا مع أموال خرحت ورجعت بالتقسيط مع الزيادة ،أخذا منها بفتوى صدرت عن ندوة البركة الأولى المنعقدة بالمدينة المنورة} والتي أجازت توكيل المشتري نفسه -بإتمام العملية(". إن القاعدة "الربح بالضمان" تقرر أن ليس للمصرف من سبيل للربح سوى ثلاثة سبل :إما أن يكون وسيطا ماليا وكيلا يحصل على أتعابه من الوساطة وحفظ الأموال في صورة أجر (عمولة) ،وإما وسيطا ماليا مضاربا مشاركا في الريح والخسارة ،وحلقة بين ذوي العجز مانلتجار والصناعيين وذوي الوفرة من أصحاب الأموال ،وإما تاجرا يشترايلسلع ويحوزها ويتحمل مخاطر تلفها وكسادها ومخاطر تذبذب الأسعار ،ثم بعد ذلك يبيعها للعميل ،ولا بأس أن يسبق ذلك طلب من العميل بالشراء مع وعد غير لازم عليه ،أو يجمع بينها دون تلفيق(". أما أن يحاول المصرف الحمع بين العقود الإسلامية} والتهرب من تحتمل المخاطر ،فذاك أمر يخالف النصوص والقواعد الشرعية. ويوصي الباحث أن تحول الجهود التي تضيع في سبيل تبرير ما هو واقع حإلى إيجاد بدائل استثمارية منتجة ،وتغيير ذهنيات القائمين على المصارف عن التفكير في الأرباح دون مخاطر على طريقة المصارف الربوية ،إلى التفكير المنتج المبدع ،وألا تضيع تلكم الجهود كما ضيعت جهود سابقا في تبرير الفوائد الربوية. ومما يؤسف له أن يحاول بعض الفقهاء والباحثين تبرير مثل هذه المعاملات باسم الخلاف© فيحاول أن يجد في كل قاعدة رأيا مخالفا ولو كان شاذا أو في غير محل النزاع ،ثم يقول هذه المسألة فيها خلاف© وكأن الله تعالى جعل الحجة في أقوال البشر ،ولا يكلف نفسه عناء الرحوع إلى الدليل وتمحيص المسألة وتحقيقها ،والأمر يزداد خطورة مأعمر ورد في تحريمه أشد أنواع الوعيد: لكلية رينا لا يَتومُوة إلا كمياَقُوم أترى يَتَحَبَطهُ المين مر انمي ديق يتقماملوا3 اايفله٫‏ ما سلفاشهى4من جاء هر موبمتلة من ريوالرب ‏ ١ق5حه السالريذأ وحلمتلإِتَمَ السيم وح7مو.م و مےر >عمر..ص-.مم ومت عادد تأتيك أحب التتار هم يها نيدو لج يَمحث قه الربزا ونرى الصدق وامه لياحث كل ‏ )١عائشة الشرقاوي المالقي ،البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيقك ص ٤‏ .٤ ٤محمد عبد الحليم عمر{ التفاصيل العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في النظام المصرف الإسلامي ،ص.١٩١٤‏ ‏ (٢وهذا يفتح المجال لإشكال أساسي ق ماهية البنك الإسلامي :أهو وسيط مالي أم تاجحر؟. ‏«((١١٦قاعدة " الر يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية كنار أثيم ل) إد لذيك ءامئوا وكلوا الصتنيكنت.آلصمكزةوانتوا آلكوذة تهز كجرشم عنك و إاندكنثر مؤمنولا عَو عنهم ولاهم يؤ (©) يأيها آآريك عامنا اتغرا قه ودزوا ماب من اربن ل) قن كتمنمنوا تأةثرا يحزي تالقه وَرُولوة كإن تبشر.وش آتؤيم لا تيمو ك فتتشرے لارنكا ذوغترز تَتَظرأرل مر وآن تسكفواعتتكةينكنشر تكنو لق واتغوايزما (.دَ « و هم ّلِا يظلَمُودَ حكت . تنير ككلوو ّ .م الله .ث فيها إل ترجمو )١سورة البقرة" الآيات.٢٨١ - ٢٧٥ ‎ ‏(١١٧قاعدة " الرح يالضان".دراسة تأصلة تطقية خاتمة. ل تخمد يقر آآيى مَدستا مندا وماكما لترى لول آن مَدََاأمه ه(" ،فبعد هذا المسير الطويل تحت 4 ظلال قاعدة "الربح والضمان" آن لنا أن نحط الرحال ،ونستحضر أهم النتائج التي قررها البحث: -١القاعدة‏ الفقهية :فرض وحكع 3فالفرض هو الوصف الذي تشترك فيه جميع فروعها ،أو العلة المشتركة بين فروعها ،والحكم هو الحكم الشرعي المنسحب عليها جميعا. -٢القاعدة‏ الفقهية منشؤها النص الشرعي أو الاستقراء الفقهي© فالقاعدة الثابتة بالنص تعتبر دليلا على كل فرع تحقق فيه الوصف المنصوص عليه في فرضهاء أما الثابتة بالاستقراء فليست أقل حجية من القياس الأصوليءبل هي أقوى منه؛ لأنما بمثابة القياس الكلي في حالة الاستقراء التام؛ وأما في حالة الاستقراء الناقص فهي قياس على فروع كثيرة بخلاف القياس الأصولي الذي هو قياس على فرع واحد لذا فهي أقوى حجية من القياس الأصول منكل الزوايا. 5وبانسجامها مع الكليات-٢قاعدة‏ "الربح بالضمان" ثابتة بالنص الشرعي الثابت عن رسول الله الكبرى التي قررها القرآن كمبدا العدل ورفع الضرر. -٤الضمان‏ هو :الالتزام بتحمل تبعة الضرر حال وقوعه. -٥الضابط‏ الأساسي المميز للربح من غيره ،هو عامل التجارة والبيع والاستثمار ،فالربح هو كل عائد أو كسب نتج من تقليب السلع أو العقارات في البيع والتجارة والتثمير ،والربح كسب إرادي حاصل بالتخطيط والعمل والجهد. -٦موضوع‏ قاعدة "الربح بالضمان" هو الأموال العينية ومنافع الأعيان الداخلة في عقد المعاوضة} فلا يستحق ربح مال حاصل بالمتاجرة به أو إجارته -إلا بضمان ذلك المال. تعليق الربح بالضمان في القاعدة تعليق سببي بقيد الملك ،فانعدام الضمان يلزم منه عدم استحقاق‏-٧ الربح ووجود الضمان يلزم منه استحقاق الربح بقيد تملك المال مصدر الربح ،أو الإذن من مالكه. ‏ ٨القبض تابع للضمان ،ولا يمكن اعتباره قيدا مستقلا عنه ،فلا يتصور ضمان بلا قبض. ‏ ٩قاعدة "الربح بالضمان" تقرر :أن استحقاق الربح الناتج عن تقليب الأموال العينية في التجارة أو إجارتماك سببه ضمان تلكم الأموال بحيث إن وقعت خسارة أو تلف تحتلها الضامن بشرط أن تكون تلكم الأموال مملوكة للضامن أو مأذونا له من قبل المالك بالمتاجرة فيها ،فلا يحل الربح لغير )١سورة الأعراف ،الآية.٤٢ ‎ ‏((١١٨قاعدة " الريح بالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية ضامن المال ،ولا لضامن غير مالك ولا مأذون له. ‏ ١٠ليست المخاطرة دائما مذمومة شرعا ،بل منها المشروع كمخاطرة التجار والمنهي عنه كالمخاطرة القمارية وخلص البحث إلى أن المخاطرة المشروعة هي :المخاطرة المنيجة ،والتي لا يمكن تفاديها ابتداء ،فقيد "المنتجة" لإخراج المخاطرة القمارية ،وقيد " لا يمكن تفاديها" لإخراج العقود ذات الجهالة العقدية. ‏ -١١مصطلح المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي هو نفس مصطلح المخاطرة التجارية المستخدم في الاقتصاد الوضعي ،مع اختلاف دقيق ،فالمحاطر المقصودة في الاقتصاد الوضعي هي مخاطر تقلب الأسعار فقط ويمكن التحكم في درجتها بالتخطيط والتنظيم" أما مخاطر التلف فلا يمكن التحكم فيها .وهي مضمونة بالتأمين ،أما المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي فتشمل النوعين من المخاطر مخاطر التلف والهلاك ،ومخاطر تذبذب الأسعار وكساد السلع. يوجد فرق دقيق في تعليق استحقاق الربح بالمخاطرة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد‏-٦ الإسلامي ،فقاعدة "الربح بالضمان" في الاقتصاد الإسلامي هي ضابط لتحقيق العدالة في عقود المعاوضات بين الناس» أما العلاقة الطردية بين الربح والمخاطرة في الاقتصاد الوضعي إنما هي وصف لما هو كائن واقعا ،فهي تقدم تفسيرا لظاهرة تولد الأرباح في إطار البحث عن وسائل تنمية الأرباح .ولم يكن سَؤق تلكم العلاقة في إطار تقنين استحقاق الأرباح ،فلا ضير عندهم في استحقاق الأرباح في معاملات بدون مخاطرة كالربا الملضمون ،أو غير ذلك. ‏ -١٢٣لاستحقاق الربح لابد من تحمل مخاطر تذبذب الأسعار وكساد السلع ،ولا يكفي تحمل التلف واملاك. ‏ - ٤المخاطرة عامل من عوامل التوزيع في الشريعة الإسلامية. ‏ -٥التوزيع في التشريع الإسلامي لا يخرج عن أربع صور- :أجر أو ربح على عمل -أو إيجار لعقار أو منقول مضمون على المؤيّر- ،أو ربح على مال مقابل ضمانه والمخاطرة به- ،أو حاجة .وما وراء ذلك ربا محرم ،وأكل للمال بالباطل ،فكل فرد أو شركة أو بنك يوة الحصول على دخل فليكٍف نفسه على أحد تلكم السبل .قاعدة "الربح بالضمان" تعتبر الحاجز القوي دون الوقوع في الربا بمصطلحات وتسميات حديثة وهذه القاعدة تقطع السبيل أمام أي تطويع لعقد شرعي لأكل الربا. ‏ -٦قاعدة "الربح بالضمان" تعطي للمعاملات المالية الإسلامية صبغة خاصة وطابعا مميزا عن المعاملات الوضعية فهي قاعدة تحجم من كل الوساطات والمضاربات غير المفيدة ،والتي هي ‏((١١٩قاعدة " الرج يالضان" .دراسة تأصيلية تطبيقية أساس خراب الاقتصاد العالمي ،وزيادة الأسعار ،وتدفع بالمعاملات إلى الإنتاج لمباشر. ٧‎ا -١إن ربط استحقاق الربح بالضمان أو المحاطرة} يعتبر الدافع والحافز الأساس للولوج في الأعمال الإنتاجية التي تعتريها المخاطر وتلك الأعمال جد ضرورية لرفاه امجتمع ،كما أن ذلكم الربط يعتبر حافزا للإبداع والابتكار وإنشاء مراكز البحث والتطوير. قاعدة "الربح بالضمان" تضع أسسا للمعاملات المالية تحفظها من أي تعد عليها بحجة-١٨ اختلاف الفقهاء ،وتتبع الأقوال الشاذة وإن تأصيل مثل هذه القواعد العامة حري بدر هذا التساهل في شرع الله تعالى باسم المصلحة وضغط الواقع. -٩تحمل المخاطرة هي الفارق الأساسي بين الاستثمار الربوي ،والاستثمار الشرعي. "الربح بدون تحممل الضمان والمخاطر" وصف مشتركة بين جميع المعاملات الربوية .ويمكن اعتباره علة لتحريم الربا. يرى الباحث أن بيع المرابحة المتضيمن الإلزام بالوعد غير جائزة وهي ربح ما لم يضمن وتحمل-٢١ المصرف لتبعة هلاك السلعة غير كاف© إذ لابد كذلك من تحمل مخاطر تذبذب الأسعار وكساد السلع ،وإلا فإن المرابحة بالوعد الملزم ما هي إلا بيع لما لم ملك وضرب من ضروب الربا المقنع بأسماء إسلامية. -٢٢‎۔ إن قاعدة "الربح بالضمان" تقرر أن ليس للمصرف من سبيل للربح سوى ثلاثة سبل :إما أن يكون وسيطا ماليا وكيلا يحصل على أتعابه من الوساطة وحفظ الأموال في صورة أجر (عمولة)» وإما وسيطا ماليا مضاربا مشاركا في الربح والخسارة ،وحلقة بين ذوي العجز من التجار والصناعيين وذوي الوفرة من أصحاب الأموال© وإما تاجرا يشتري السلع ويحوزها ويتحمل مخاطر تلفها وكسادها ومخاطر تذبذب الأسعار ثم بعد ذلك يبيعها للعميل ،ولا بأس أن يسبق ذلك طلب من العميل بالشراء مع وعد غير لازم عليه ،أو يجمع بينها دون تلفيق. القاعدة تعيد العدالة والتوازن إلى نظرية التوزيعك وتقطع الطريق أمام المرابين ،لكي لا تكون-٢٢ الأموال دولة بينهم. وصل اللهم وسم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الأخيار والحمد لله رب العالمين. ((١٦١٠ ا(نية يكريحتابة ثة ل ألا متم تن علن رموانييث تنير ه ‎ص‘١٣ص٣٢ } إنا انة يأمر بالمد والإخسن ‎ص٩١ ٤ل تيقمتا ارتق رنك مدَالكَة » ‎ص٩١ ٤لطه اآلن عتق الشرار يتفق » ‎ص٧٤الزى عَيلوامصي مم « طهَرالقتاة فلتر تالتتييماكحبت أنال زيهم ‎ص١ ٩ (تتات تذم ) ١٣ص‎لأ تغمتتئ عنكم تأغتذوا عتبه بين تااغتدئ عَتنك¡ » ٢٤ص‎ } ص٨١ ‎ ‎ص٩١ ٤.4 منعَلفد تنزيل تعكر حميد » `ًن , ‏.٤غ!`ج ‏٠ 2مخ!: ك ‏٠١ > م ۔ وعم هو ے1م۔ مو مر,ے ے۔ م۔ ص ۔ے ص,م, ‎ص٩١ ٤من عمل صلحا من نذكر آر أردون وهو مؤمن فلنحييتّه حيوه ‎ص٢٧إل االلسمااء ص مء۔ و. » مگاے ظن أن أن ينصره أ لهه فى الدتمنَيا والآخرة لمدد ‎ص٧٦ شحوم» ...شعب لا سر ؟,ص2صو ‏ ٥٥وإن تُدوا نعمت اك ص كل م د و ۔ من ىصصمم و۔اتلكم ‎ص٢٨ممممم.هوهصوممم 4أني سباشتم سببامنكلوكانايت ص١ ٣ ‎يمتل ما عَوقتَشُّر» وَلِن عَاوَسر قَحَاقوا وبرك فما وََدَر فيها آقؤتما أزبَة7سره تلبية » ١٣ص‎ «( ركنا ميز ميتة يتلها » حسييتم ((١٦١ ‎ص١٧ ل واود تمن يذيتكتمان في اريد إذ =": . > 2. ‎ص٧٢٣ملتكون ومافي الأتض جيما نهد ف تلك لاينر لَتَور ل افيوََمَر أنكر 477,٠‏. لرشَعتتنت تنةة ۔ ح:تصةة لوس ا ‎ص٧٢٣ے كم بكمء قهمز آت خنكزوة { ‎ص٢٨لل عَرَكًا تم آبر--‏ ٢وَكَالَ فون {ألذ س > كبأبل ‏١٠١ص وين .ل( وكر اتبع الحق أمرهم تتمدي التَمنوث ولأ صرصمص صےے مم“م 2۔2أراه؟ صممص الصفحة الأولى{ ... . - و لانى إ» كا عَلَتَت لل تالية تلا تتَيدَ قرا...وبعاَلَقَتَاآلَكارت 1ك ص1م ص ٤‏٩١! ‏٨٩صحمرر _ صوسو۔ ويآءاتَشرين رَيَالمبوا فآمولالتَايى ا يروا مند أله وماماءائيشر من ز ١ -:.حرمو هم,2..ِ >م ۔ ‎ص٩١ ٤وَمَنَأعَرض عن زكرى فإن له مَعبسَةةصك رَتَشره توم القدمة أعم ‎ص٦٨« يأيها ذي ءامئوا لا تأخذوا آتزنكم تنتظم » ... ‎ص٩٨ «(١٦٦٢ فهرس الأحاديث الحديث أن النبي لا نمى عن بيع الطعام حتى يقبض وحتى يكال ،وحتى يضرب فيه الصاع" أن النبي لا نمى عن بيع ما ليس عند البائع أصله إن رسول الله يلا مى أن تباع السلع حيث تبتاع .حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" عن ربح ما ل ُضمن" ... ‎يقبضبيع ما ل١نطلق إل أهل ا يلة فائمهم عن أربع خصا ل:عن الخراج بالضمان" طعام بطعام ،وإناء بإناء"... قضى رسول الهيلة" :أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ،وأن ما أفسدت "... لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ."... لا ضرر ولا ضرار" لا يأاحذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ،وإذا وجد أحدكم عصا صاحبه فليردها.. لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا بملك "... يُضمَن ".,.لا يحل سلف ولا بيع0ولا شرطان في بيع0ولا ربح ما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه" نمى رسول الله لا عن سلف وبيع ,وعن شرطين في بيع ,وعن بيع ما ليس عندك"... يا ابن أخي ،إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ((١٦٢٣ فهرس الأعلام المترجم لهم. الأعلام إبراهيم بن قيس بن سليمان أبو إسحاق الحضرمي أحمد بن سعيد الخليلي أحمد بن عبد الله أبو بكر الكندي أحمد بن محمد الحموي احمد بن يوسف اطفيش حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي عبد الرحمن بن أحمد ابن رحب الحنبلي عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون عبد العزيز بن إبراهيم الثميني عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي علي بن حمد أبو الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي الشريف الخرجانني عمر بن محمد أبو المؤرج محمد بن أبي بكر ابن القيم محمد بن أحمد ابن رشد (الحفيد) محمد بن إسماعيل الصنعاني محمد بن بمادر بدر الدين الزركشي حمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني مسلم بن أبكيرمة التميمي ،أبوعبيدة يوسف بن عبد الله ابن عبد البر ((١٦٤ قائمة المصادر والمراجع‎ التفسير‎ ‏ .١امحمد بن يوسف اطفيشرت١٣٣٤ه)،‏ هميان الزاد إلى دار المعاد ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .‏ ٤٠٩‏.م/٦٨٩١ه١ محمد الطاهر بن عاشورك التحرير والتنوير ،نشر الدار التونسية.‏.٢ ‏ .٢محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي ابن العربي رت٤٣‏ ٥ه)،‏ أحكام القرآن تحقيق :علي محمد البجاوي دار الكتب العلمية .بيروت ط٤٠٨-١‏ ١ه١٩٨٨-م.‏ محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت٥٣٨ه)،‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فيحم وجوه التأويل تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،نشر دار إحياء التراث العربي ،بيروت دط. هود بن محكم الهواري (ق٣ه)إ5‏ تفسير الهواري تحقيق :بالحاج بن سعيد اشريفي ،نشر دار٥ الغرب الإسلامي بيروت ،ط١٩٩٠-١م.‏ الحديث ‏ .٦أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ه)،‏ سنن البيهقي الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،نشر مكتبة دار ابن باز ،مكة المكرمة ١٩٩٤م.‏ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(رت٤٥٨ه)،‏ السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطاء‏.٧ نشر دار الكتب العلمية بيروت\ لبنان٬‏ ط‏ ٤١ ٤-١‏ھ ١‏.م/٤٩٩١ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت٤٥٨ه)‏ معرفة السنن والآثار ،تحقيق :عبد المنعم أمير قلعهه. جي ،نشر دار قتيبة} القاهرة .مصر ،ط١٤١١-١ه١٩٩٠/م.‏ ‏ .٩أحمد بن شعيب بن علي النسائي(ت٣٠٣ه)،‏ السنن الكبرى© تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي. مؤسسة الرسالة بيروت\ لبنان ط١٤٢١-١ه٢٠٠١/م.‏ ‏ .٠أحمد بن عبد الله الأصبهاني رت٤٣٠ه)،‏ مسند أبي حنيفة} تحقيق :نظر محمد الفاريابي ،نشر مكتبة الكوثر ،الرياض ط ‏ ٤١٥-١‏.ه١ ((١٦٥ ‏ .١١أحمد بن علي بن حجر العسقلاييرت٨٥٦٢ه)‏ الدراية في تخريج أحاديث المداية ،تحقيق عبد الله هاشم اليمايي© نشر دار المعرفة ،بيروت. ‏ .١٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(رت٨٥٦٢ه)إ‏ تقريب التهذيب» تحقيق :حسان عبد المنان} بيت الأفكار الدولية ,‏ ٠٥‏،م ٠٢دط. ‏ .٢٣أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت٨٥٢ه)}‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري" تحقيق :عبد السلام ين محمد بن عمر علوش مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية .ط٤٢٥-١‏ ١ه/‏ ٢٠.٤م.‏ ‏ .٤أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تمذيب التهذيب في رجال الحديث\ تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض نشر دار الكتب العلمية} بيروت -لبنان» ط١٤٢٥-١ه /‏ ٤‏.م٠٠٢ ‏ .٥إسماعيل بن محمد العجلوني،كشف الخفاء تحقيق أحمد القلاش ،نشر مؤسسة الرسالة بيروت، ط١٤.٠.٥-٤ه.‏ ‏ .٦بشر بن غائم أبو غانم الخراساني (ق٢ه))‏ المدونة الكبرى ،بتعاليق قطب الأئمة} تحقيق :د. مصطفى بن صالح باجوء نشر وزارة التراث والثقافة .سلطنة عمان ،ط١٤٢٨-١ه٢٠٠٧/م.‏ ‏ .٧بشر بن غائم أبو غانم الخراسانى (ق٢ه)أ‏ المدونة ،تحقيق :لعساكر إبراهيم ويحي النبهانني ،مكتبة الجيل الواعد سلطنة عمان ط-١۔-١٤٢٧٢‏ ٢٠٠٦م.‏ ‏ .٨الخطابي أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب (ت٣٨٨‏ ه) ،معالم السنن،تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي© نشر دار المعرفة بيروت ،مطبوع مع مختصر السنن أبو داود. ‏ .١٩الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي (رت بين١٨٠-١٧٥ه))‏ المسند»» تحقيق محمد إدريس وعاشور بن يوسف© نشر دار الحكمة -بيروت ومكتبة الاستقامة -سلطنة عمان ،ط-١‏ ثھ١٤ع٤ا١ھ.‏ ‏ .٠سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني رت٠‏ ٣٦ه)»‏ المعجم الأوسط\ تحقيق :طارق بن عوض الله و عبد المحسن الحسيني ،نشر دار الحرمين ،القاهرة! ‏ ٤١٥‏،ه ١دط. ‏ .١سليمان بن أحمد الطبراني (رت٠‏ ٣٦ه))‏ المعجم الكبير تحقيق :حمدي عبد الحيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية القاهرة .مصر دط. ‏ .٢٢سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود رت ٢٧٥ه)،‏ سنن أبي داود ،نشر دار الكتاب العربي ،بيروت دط. ((١ ٢٦ ‏ .٢سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستانيرت٢٧٥ه)،‏ سنن أبي داود دار السلام للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية! ط١٤٦٢٠-١ه١٩٩٩-م.‏ ‏ .٤عبد الله بن حميد السالمي رت١٣٣٤ه)،‏ شرح الجامع الصحيح مسند الربيع0تصحيح وتعليق: عز الدين التنوخي ،نشر مكتبة الاستقامة عمان. ‏ .٥عبد الله بن يوسف جمال الدين الزيلعي ر(ت٧٦١٢ه)،‏ نصب الراية لأحاديث الهداية ،تحقيق: ‏ ٣٥٧‏.ه١محمد يوسف البنوري ،نشر دار الحديث مصر ‏ .٦علي بن عمر الدارقطني(٣٥٨ه)،‏ سنن الدارقطني تحقيق :شعيب الأرنؤوط وجماعة نشر مؤسسة الرسالة بيروت\ لبنان ،ط١٤٢٤-١ه ٤/‏ ٠‏.م٠٢ ‏ .٧القاسم بن سلام الهروي ،غريب الحديثڵ تحقيق :د.محمد عبد المعيد خان ،نشر دار الكتاب العربي بيروت ،ط١٣٩٦-١ه.‏ ‏ .٨مالك بن أنس الأاصبحي(رت٧٩‏ ١ه)،‏ الموطأ ،تحقيق :محمد مصطفى الأعظمي نشر مؤسسة زايد بن سلطان آل تحيان؛ ط٤٢٥-١‏ ١ھ‏-‏ ٤‏.م٠٠٢ ‏ .٩محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي(رت ٧٥‏ .)٢أخبار مكة تحقيق :د.عبد الملك عبد الله ‏ ٤١‏ه١دهيش نشر دار خضرا بيروت\ لبنان٬‏ ط٤-٢ ‏ .٠محمد بن إسماعيل البخاري(رت٢٥٦ه)،‏ صحيح البخاري© نشر دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعوديةں ط-٦٢۔٤١٩‏ ١ه۔١٩٩٩-م.‏ .١محمد بن إسماعيل الصنعايي ،سبل السلام شرح بلوغ المرام» نشر دار الكتاب العربي٨- ‎ط ١‎ ٤١٦ھ١٩٩٥/م. .٣٢محمد بن إسماعيل الصنعاني سبل السلام دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط- ٤ ‎ ‏.م/٠٦٩١ھ٩ نشر دار إحياء التراثالشيعة إل تحصيل مسائل الشريعة7‏ .٢٣محمد بن الحسن الحر العاملي العربي ،بيروت. ‏ .٤محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري(رت ٥‏ ٠‏)،ه ٤المستدرك على الصحيحين تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،نشر دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط٤١١-١‏ ١ه١٩٩٠/م.‏ ‏ .٥محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري(رت٥‏ ٤ .ه)،‏ المستدرك على الصحيحين تحقيق :عبدالسلام بن محمد عمر علوش نشر دار المعرفة ،بيروت\ لبنان٬‏ ط٦٢۔١٤٢٧٢ه٠٦/‏ ٢٠م.‏ ((١٦٧ نشر دارشرح منتقى الأخبارنيل الأوطار‏ ١ ٢٥ه)بن علي بن حمد الشوكاننرت٥‏ .٦حمد ‏ ٤١٩‏-ه ١‏.م٨٩٩١المعرفة ،بيروت-۔لبنانء ط-١ ‏ .٧محمد بن عمرو بن موسى العقيليرت٣٢٢ه)،‏ كتاب الضعفاء الكبير ،تحقيق :عبد المعطي أمين قلعه جيك دار الكتب العلمية؛ ط١٤٠٤-١ه١٩٨٤/م‏ العقيليو(رت ‏ ٢‏).ھ ٢٣كتاب الضعقاء الكبير تحقيق :عبد المعطي أمين‏ .٨محمد بن عمرو بن موسى قلعه جي دار الكتب العلمية .ط١٤٠٤-١ه١٩٨٤/م.‏ ‏ .٩محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(٢٧٩ه)،‏ جامع الترمذي ،دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض المملكة العربية السعودية ط١٤٢٠-١ه١٩٩٩/م.‏ ‏ .٤٠محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيرت٢٧٣ه)،‏ سنن ابن ماجه ،نشر دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض المملكة العربية السعوديةء ط١٤٢٠-١ه١٩٩٩/م.‏ ‏ .١محمد شمس الحق العظيم آبادي(ت بعد١٣١ .ه)،‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط١٤١٩-١ه١٩٩٨/م.‏ ‏ .٤٢محمد عبد الرحمن أبو العلا المباركفوري (ت١٣٥٣ه)»‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ،نشر دار الكتب العلمية بيروت ط١٤١٠-١ه١٩٩٠/م.‏ ‏ .٤٣محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي ابن العربي (ت٤٣‏ ٥ه)،‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيح ‏ ٤١٨‏ه - ١‏.م٧٩٩١الترمذي دار الكتب العلمية ،بيروت\ لبنان ط-١ ‏ .٤٤مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النتيسا بوري(ت ‏ ٦ ١‏)ھ ) ٢٦صحيح مسلم ) نشر دار السلام للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية السعودية ط١٤١٩-١ه١٩٩٨/م.‏ الفقه وأصوله ‏ .٤٥إبراهيم بن قيس الحضرمي أبو إسحاق© مختصر الخصال ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان ،‏ ٤‏/ه ٠٤١‏.م٤٨٩١ ‏ .٦إبراهيم بن محمد بن مفلح(رت٧٦٣ه))‏ المبدع شرح المقنع نشر المكتب الإسلامي٬دط.‏ ‏ .٤٧إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ‏ ٠‏»)ه ٧٩الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة ،نشر دار ‏ ٤٠٠‏©8ه ١‏٢٩١٩١.صالكتب العلمية بيروت لبنان ‏ .٤٨ابن رحب عبد الرحمن بن أحمد القواعد نشر دار الكتب العلمية دط. ((١٦٨ ‏ .٩أيو بكر بن مسعود الكاساني (رت٥٨٧ه))‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،نشر دار الكتب العلميةء دط. ‏ .٠.٠أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رت٠٥‏ ٥ه)»‏ المستصفى من علم الأصول ،تحقيق :محمد بن سليمان الأشقر نشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت\ لبنانى ط٤١٧-١‏ ١ه١٩٩٧/م.‏ ‏ .١أحمد الخلو أبو العباس الصاوي (ت١٢٤١ه)،‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)» تحقيق :محمد عبد السلام شاهين ،نشر دار الكتب العلمية} لبنان ،بيروت© ط ‏ ٤١٥١‏.م١ا-٥٩٩ه١ ‏ .٠٢أحمد بن إدريس القراني الصنهاجي الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) ،تحقيق :خليل المنصور دار الكتب العلمية ،بيروت ط١٤١٨-١ه‏ ١٩٩٨ -م،‏ .٣أحمد بن حمد الخليلي فتاوى المعاملات نشر الأجيال للتسويق ،مسقط سلطنة عمان١/ ‎،ط ‎اهھ-۔٢٠٠٣م.٤٢٢ ‏ .٤أحمد بن سعيد الخليلي الطلع النضيد جمع وترتيب :محمد بن سالم المقبالي ،نشر مكتبة الجيل الواعد! سلطنة عمان ط١۔١٤٢٧ه٢٠٠٦/م.‏ .٥أحمد بن محمد الزرقا رت١٣٥٧ه) ،شرح القواعد الفقهية} نشر دار القلم ،دمشق٢٦- ‎،ط ١‎ ٤٠٩ھ٩٨٩/ا١م. ‏ .٦أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي (رت ١٠٩٨ه)،‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر (لابن نحيم) ،دار الكتب العلمية} لبنان ،بيروت ،ط٤٠٥/١‏ ١ه‏-‏ ٦٩٨٥‏.م١ ‏ .٧أحمد بن يحى المرتضى (ت٠‏ ٨٤ه))‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار دار الكتاب الإسلامي ،دط. .٨أحمد عبد الله الكندي (ق٥ه)» المصنف© نشر وزارة التراث سلطنة عمان ط٧٠٤ ‎۔- ١-ه‎١ ١٩٨٧م‎. ‏ .٩امحمد بن يوسف اطفيش (ت١٣٣٤ه),‏ كشف الكربڵ نشر وزارة التراث القومي والثقافة. سلطنة عمان‘ ‏ ٤٠٦‏،م/٦٨٩٦١ه ١دط. ‏ .٠امحمد بن يوسف اطفيش (ت١٣٣٤ه)،‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ،نشر مكتبة الإرشاد، المملكة العربية السعودية! ط ٠٥-٢٣‏ ٤‏/٥٨٩ه ١‏.م١ ‏ .١الباجي سليمان بن خلف (ت٤٧٢٤ه)ڵ‏ المنتقى شرح الموطأ ،نشر دار الكتاب الإسلامي دط. ((١٦٩١ .٦٢بن أمير الحاج التقرير والتحبير في شرح التحرير ،نشر دار الكتب العلمية .دط ‎،ج/١إص.٣٠ .٦٢٣الحرجاني ،كتاب التعريفات ( ت ٨١٦ه) } نشر دار الكتب العلمية ،بيروت ‎،ط-١ ١‎ ٤.٠٢ھ١٩٨٣/م. .٦٤درويش بن جمعة المحروقي(رت١ ٠٨٦ه) ،الدلائل في اللوازم والوسائل ،نشر مكتبة الضامري للنشر‎ والتوزيعج ‎ط١‎ ٤١ ٤-٤ه١٩٩٣/م. .٥زيد الدين بن علي العاملي (رت٩٦٦ه)» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،نشر دار العالم‎ بيروت.الإسلامي شرح التلويح على التوضيح ،طبعة محمد علي صبيحالدين التفتازايني (ت٧٩٢٣ھ)‏سعد‏.٦٦ القاهرة. ‏ .٦٧سلمة بن مسلم العوتبي ،كتاب الضياء ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان، ‏ ٤١٥‏.م/٥٩٩١هھ١ ‏ .٦٨سليمان بن أحمد الطبرايرت ‏ ٠‏إ)ه ٦٣المعجم الكبير ،تحقيق :حمدي عبد الجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،مصر دط ،دت‘ ج.١٤١٥/١‏ .٩سليمان محمد أحمد ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي نشر مطبعة السعادة ،مصر١- ‎ط ١‎ ٤.٥ھ١٩٨٥/م. ‏ .٠شمسية بنت محمد إسماعيل ،الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة دار النفائس» الأردن ،ط١٤٦٢٠-١ه٢٠٠٠/م.‏ ‏ ٩٦٩٧٣‏)،م ١مقاصد الشريعة الإسلامية ،نشر دار السلام للطباعة والنشر‏ .٧١الطاهر بن عاشوررت والتوزيع والتزجمة ،مصر ط-١‏ ١٤٦٢٦ه٢٠٠٥/م.‏ ‏ .٧٢عامر بن علي الشماخي(رت٧٩٢ه))‏ الإيضاح وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان، ط١٤٢٠-٤ھ١٩٩٩/م.‏ ‏ .٢عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده ،بجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر ،نشر دار إحياء التراث العربي. ‏ .٤عيد الرحمن جلال الدين السيوطي(ت ‏ ١‏)ه & ١٩الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةء نشر دار الكتب العلمية ،بيروت\ لبنانچ ط١٤١١-١ه١٩٩٠/م.‏ ) ( ١٢٣٠ ‏ .٥عبد الله بن أحمد بن قدامة رت٠‏ ٦٢ه)»‏ المغني ،تحقيق :عبد الله بن عبد المحسن التركي© عبد الفتاح محمد الحلو نشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض المملكة العربية السعودية! ط۔١٤٢٧ه٢٠٠٥/م.‏ ‏ .٦عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٦٢٠ه)»‏ المغني والشرح الكبير ،دار إحياء التراث العربي دط. ‏ .٧عبد الله بن حميد السالمي رت ١٣٣٤ه)،‏ (جوابات الإمام السالمي) ،تنسيق ومراجعة :عبد الستار أبو غدة ط١٤١٧/١ه١٩٩٦/م.‏ ‏ .٧٨عبد الله بن حميد السالمي (ت ١٣٣٤ه)،‏ جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ،علق عليه أبوإاسحاق اطفيش وإبراهيم العبريس ط١٤١٠-١١ه١٩٨٩/م.‏ المطبعة الشرقية ومكتبتها _ نشر) شرح طلعة الشمس 7‏١٣٢٣٤(رت ‏ .٩عبد الله بن حميد السالمي وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان. ‏ .٠عبد الله بن حميد السالمي ،طلعة الشمس على شمس الأصول نشر مكتبة الإمام نورالدين السالمي! ط١٤٢٩-٦٢ه٢٠٠٨/م.‏ ‏ .٨١عبد الله بن محمد بن بركة (ت ق٤ه)»‏ الجامع ،تحقيق :عيسى بن يحيى الباروني ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ،المطبعة الشرقية. الجويني (رت٤٧٨ھ)0‏ البرهان ق أصول الفقه ،دراسة وتحقيق:‏ .٨٢عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ‏ ١ ٤١٨‏.م/١٧٩٩١هصلاح بن محمد بن عويضة\ نشر :دار الكتب العلمية بيروت-لبنانں ط۔- ‏ .٣عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد "الأصم" رت٦٣١ه)،‏ البصيرة ،نشر وزارة التراث القومي ‏ ٩٨٦‏.م ١دط.والثقافة .سلطنة عمان ‏ .٤عثمان بن علي بن محجن الزيلعي (رت٧٤٣ه)،‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،نشر دار دط.الكتاب الإسلامي ‏ ٢٠٠٠دط.‏ .٥علي الخفيف ،الضمان في الفقه الإسلامي ،نشر دار الفكر العربي، ‏ .٦علي بن محمد ابن حبيب الماوردي(رت٠‏ ٤٥ه)»‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي© تحقيق :علي محمد معوضك عادل أحمد عبد الموجود نشر دار الكتب العلمية بيروتڵ لبنان© ط١٤١٤-١ھ‏ ٩٩٤/ا١م.‏ ‏ .٧علي بن محمد البسيوي أبو الحسن (ق ٤ھ‏ )» جامع أبي الحسن البسيوي ،تحقيق :الحاج سليمان بن إبراهيم وداود بن عمر الوارحلانيان. ((١ ٢ ١ ‏ .٨علي بن أحمد ابن حزم الظاهري (رت٤٥٦ه)إ‏ المحلى بالآثار ،دار الآفاق الجديدة ،بيروت. ‏ .٩غانم بن محمد البغدادي (رت٠٢٧‏ ١ه)،‏ بجمع الضمانات ،دار الكتاب الإسلامي. ‏ .٠مالك بن أنس الأصبحي (ت١٧٩ه))‏ المدونة نشر دار الكتب العلمية مصر دط. ‏ .١بحلة الأحكام العدلية ،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية ،نشر نور محمك، كارخانه جارت كتب ،آرام باغ كراتشي ( ،نسخة مصورة رقمية). .٩٢ملة بجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس. ٤٠٩ ‎،م/٨٨٩١ه‎١ .٩٢محسن باقر الموسوي\ الفكر الاقتصادي في نحج البلاغة ،دار المادي! ‎ط-١۔١٤٢٢ه٢٠٠٦٢/م. ‏ .٤محمد أمين بن عمر ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار (المسمى حاشية ابن عابدين)» نشر دار الكتب العلمية. ٤١٠؛م/٩٨٩١ه‎١.٥محمد باقر الصدر المعالم الجديدة للأصول نشر دار التعارف للمطبوعات‎ ‎ص.١٧٢ .٦محمد بكر إسماعيل القواعد الفقهية بين الأصالة و التوجيه ، ،نشر دار المنار ‎ط١٦٩٩٧-١م. ‏ .٧محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري(٣١٨ه)»‏ كتاب الإجماع ،تحقيق :عبد المنعم أحمد ،نشر دار الثقافة! قطر ط٤٠٨-٣‏ ١ه١٩٨٧١/م.‏ ‏ .٨محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي رت ٤‏ ٠٠‏»)ه ١نماية المحتاج إلى شرح المنهاج ،نشر دار الفكر للطباعة والنشر بيروت ط١٤٠٤-٤ه١٦٩٨٤/م.‏ ‏ .٩حمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم رت٧٥١ه)،‏ زاد المعاد في هدي خير العباد نشر المكتبة العلمية بيروت ،توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكة. عمد بن أحمد الخزي الكلبي القوانين الفقهية نشر دار الطتاب العربي ،بيروت٢٦- ‎،ط.٠ ١‎ ٤٠٩اھ١٩٨٩/م. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت٤٨٣ه)‏ المبسوط،دار المعرفة ،بيروت،‏.١١ ط١٣٩٨-٣ه١٩٧٨-م.‏ محمد بن أحمد ين محمد ابن رشد (رت٥٩٥ه)إ‏ بداية المجتهد وتحماية المقتصدك تحقيق :ماجد‏.٢ الحموي ،نشر دار ابن حزم ومؤسسة المعارف© بيروت لبنان ج ط١٤١٦-١ه١٩٩٥-م.‏ محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد (ت٥٩٥ه)إ‏ بداية المجتهد ونماية المقتصد تحقيق :عبد‏.٠٢ الله العيادي ،نشر دار السلام للطباعة والنشر ،ط١٤١٦-١ه١٩٩٥/م.‏ الأم نشر دار المعرفة ،بيروت د.ط.محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤ه)‏‏.١٠٤ ((١٣٦٢ ‏ .٠٠٥محمد بن إدريس الشافعي( ت ٤‏ ٠‏)،ه ٢الأم مع مختصر المزني ،نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 5دط. محمد بن بمادر الزركشي(ت٧٤٩ه)‏ المنثور في القواعد تحقيق :تيسير فائق أحمد ،نشر‏.٦ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،الكويت ط١٤٠٢-١ه١٩٨٦٢١/م.‏ محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي (ت٧٩٤ه)»‏ البحر المحيط في أصول الفقه ،تحقيق :د.‏.٠٧ محمد محمد تامر ،دار الكتب العلمية} لبنان ،بيروت ط١٤٢١-١ه٢٠٠٠/م.‏ محمد بن سعيد أبو سعيد الكدمي ،الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد نشر وزارة التراث‏.٠٨ القومي والثقافة .سلطنة عمان ،‏ ٤٠٦‏/ه ١‏.م٥٨٩١ عمد بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،نشر مؤسسة الرسالةء‏.٩ بيروت ط١٤١٤-١ه١٩٩٤/م.‏ محمد بن عبد الله ابن العربي (رت٥٤٣ه)5‏ أحكام القرآن ،تحقيق علي محمد البجاوي ،نشر‏.٠ دار المعرفة ودار الجيل لبنانں ‏ ٤٠٧‏،م/٧٨٩١ه ١د.ط. محمد بن عبد الله الخرشي (ت١١٠١ه)،‏ شرح مختصر خليل ،نشر دار الفكر ،دط.‏.١ محمد بن عبد الله بن عبيدان جواهر الآثار ،نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة‏.١٦ عمان ،‏ ٤٠٦‏.م/٦٨٩١ه١ محمد بن عرفة الدسوقي(رت١٢٣٠ه)،‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،نشر دار‏.٢٣ الفكر بيروت لبنانء ط -١‏ ٤١٩‏.م/٨٩٩١ه١ ‏ .١٤محمد بن علي البعلي ،فقه الدليل شرح التسهيل شرح عبد الله بن صالح الفوزانك نشر مكتبة الرشد ط١۔١٤٢٧ه٢٠٠٦/م.‏ محمد بن عمر الرازي ،المحصول في علم أصول الفقه ،تحقيق :طه جاير العلوان ،مؤسسة‏.٥ الرسالة ،بيروت ،ط٢١٤١٦٢-٢ه١٩٩٦/م.‏ عمد بن قاسم الرصاع (ت٨٩٤ه)،‏ شرح حدود ابن عرفة ،المكتبة العلمِية ،بيروت ،لبنان}‏.٦ دط. عمد بن محمد الخطيب الشربيتيرت٩٧٧ه)»‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج ،تحقيق:‏.١٧ علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود ،نشر دار الكتب العلمية} بيروت{ لبنان ،ط ‏-١ ‏ ٤١٥‏ھ / ١‏.م١ا٥٩٩ (١٣٣ محمد بن محمد الغزالي ،الوسيط في المذهبڵ تحقيق :علي محبي الدين القرة داغي نشر وزارة‏.٨ الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر ط١٤١٧-١ه‏ ١٩٩٦/م.‏ عمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت٤‏ ٩٥ه)»،‏ مواهب الخليل في شرح مختصر الشيخ‏.٩ خليل ،نشر دار الفكر ،ط١٤١٢-٣ه١٩٩٢/م.‏ عمد صديق خان القتوجي(ت ١٣٠٧ه)»‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية في المسائل‏.٠ الفقهية للشوكايي دار الجبل بيروت عام ‏ ٤٠٦‏م/٦٨٩١ه١ مصطفى أحمد الزرقا المدخل الفقهي العام؛ نشر دار الفكر ‎ط١٩٦٨‎ /١٩٦٧-٩م..٦١ منصور بن يونس البهوتي (رت ‏ ٠٥١‏)،ه ١كشاف القناع نشر دار الكتب العلمية.‏.٦٢ مهنا بن خلفان البوسعيدي كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار،‏.٢ نشر وزارة التراث القومي والثقافة .سلطنة عمان ،‏ ٤٠٥‏/ه ١‏.م٥٨٩١ الموسوعة الفقهية الكويتيةث نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.‏.٦٤ وهية الزحيلي ،نظرية الضمان‘ نشر دار الفكر-سوريا ،ودار الفكر المعاصر-بيروت»٢- ‎ط.٥ ١٩٨٦م‎. يحيى بن شرف أبو زكريا النووي (رت٦٧٦ه))‏ الجموع شرح المهذب ،تحقيق :محمد نحيب‏.٦ المطيعي ،نشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر الرياض المملكة العربية السعودية؛ ‏ ٤٢٢‏-ه١ ‏. .٢م دط. يي بن شرف أبو زكريا النووي (رت٦٧٦ه)،‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين،المكتب‏.٧ الإسلامي بيروت ط٤٠٥/٢‏ ١ه.‏ يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ،القواعد الفقهية ،نشر مكتبة الرشد الرياض-السعودية}‏.٨ ط٥۔١٤٢٨ه٢٠٠٧/م‏ يوسف القرضاويڵ فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة}‏.٩ نشر مؤسسة الرسالة ط١٤٦٢٠-٦٢٤ه٢٠٠٠/م.‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ،الكافي في فقه أهل المدينة ،تحقيق :محمد‏.٠ أحيد ولد ماديك الموريتاني ،نشر مكتبة الرياض الحديثة الرياض المملكة العربية السعودية ط-٢‏ .م/٠٨٩١ھ‎.٠٤١ ‎۔(٤؛(١٣ اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني( ت٣٩٥ه)،‏ مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السّلام محمد‏.١ هماون ،نشر دار الجيل بيروت ط١٤١١-١ه١٩٩١/م.‏ أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت ٤‏ ٠٩‏)،ه ١الكليات ،مقابلة وإعداد :د .عدنان‏.١٢ درويش ومحمد المصري نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط١٤١٩-٦٢ه١٩٩٨/م.‏ الحسن بن عبد بن سهل العسكري (رت٣٩٥ه)إ‏ الفروق في اللغة} تحقيق :لحنة إحياء‏.٣٢ التراث العربي ،نشر دار الآفاق الجديدة! ط ٠٣-٥‏ ٤‏.م/٣٨٩١ه١ ‏ .٤الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني(رت بعد ‏ ٠‏)،ه ٢٦٤مفردات ألفاظ القرآن ،نشر المكتبة العلمية" بيروت ط-١۔١٤٢٧ه٢٠٠٦/م.‏ جورجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية ،نشر دار مكتبة الحياة ،بيروت. ‎،م٧٦٩١.٥ الخليل بن أحمد الفراهيدي (رت١٧٥ه)،‏ كتاب العين © ،نشر دار إحياء التراث العربي‏.٦ بيروت ،ط-١۔٢٠٠١/١٤٢١٧م.‏ قلعه جي وحامد صادق قنيبي© معجم لغة الفقهاء ،نشر دار النفائس بيروت ،ط-١ ‎.٧ ١‎ ٤.٥ھ١٩٨٥/م محمد بن أحمد ابن عبدالعزيز الفتوحي(رت٩٨٩٧١ه)،‏ شرح الكوكب المنير تحقيق :محمد‏.٨ الزحيلي ،ونزيه حماد ،نشر مكتبة العبيكان ،الرياض المملكة العربية السعوديةث ‏ ٤١٣‏،م/٣٩٩١ه١ دط. عمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(رت٧١١ه)‏،لسان العرب ،نشر دار صادر‏.٩ ‏.٢٠٠بيروت ،ط٠-١ مهممد بن يعقوب الفيروزبادي (رت ٨١٧ه)إ‏ القاموس المحيط تحقيق :مكتب التراث في‏.٤٠ مؤسسة الرسالة ،نشر مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط١٤٦٢٦-٨ه ٥/‏ ٠٠‏.م٢ الاقتصاد الا سلامي .١ ٤١أبو الأعلى المودودي الربا» نشر مؤسسة الرسالة. ٤٠ ٤ ‎م/٤٨٩١ه‎١ ((١٣٥ ‏ .١ ٤٢أميرة عبد اللطيف مشهور الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي نشر مكتبة مدبولي ،القاهرة3 ط١٤١١-١ھ٩٩١/ا١م.‏ .١٢٣حسن الخواهري ،بحوث في الفقه المعاصر دار الذخائر ،بيروت ،لبنانں١. ‎ط .١٤٤حسن صوان ،أساسيات الاقتصاد الإسلامي نشر دار المناهج" عممان-الأردن» ‎ط-١ ١‎ ٤٦٤اهھ٢٠٠٤/م. ‏ .١ ٥رفيق يونس المصري :أصول الاقتصاد الإسلامي دار القلم ،الدار الشامية (دمشق-بيروت) ط-١۔١٤٢ه٩٩٩-ا١م.‏ ‏ . ٦سامي حسن حمود ،تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية ،مطبعة الشرق- عمان ط-٦٢۔ -‏ ٤٠٦٢‏.م/٢٦٨٩١ه١ ‏ .١ ٤٧عائشة الشرقاوي المالقي ،البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق نشر المركز الثقافي العربي ،ط٢٠٠٠-١م.‏ ‏ .١٤٨عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت٨٠٨ه)»‏ المقدمة ،تحقيق حامد أحمد الطاهر ،نشر دار الفجر للتراث ط١٤٢٥-١ه٤/‏ ٢٠٠م.‏ ‏ . ٩عبد الرزاق رحيم الحيتي ،المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق© نشر دار أسامة ،عممان} ط١٩٩٨-١م.‏ .١٥٠كمال محمد فقه السوق-النشاط الخاص دار القلم للنشر والتوزيع ‎ط. ٤٢ ٤-٤م/٣٠٠٢ه‎١ ‏ .١١مالك بن نجي (ت ١٩٧٣م)»‏ المسلم في عالم الاقتصاد ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،نشر دار الفكر دمشق-سورياء ط٤٠٧-٢٣‏ ١ه١٩٨٧١/م.‏ ‏ .١٠٢مجموعة من الباحثين ،خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ،نشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية عممان١٩٩٠ ،م.‏ (عبارة عن بحوث مقدمة لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، عممان ،‏ ٤٠٧‏).م/٧٨٩١ه١ ‏ .٢٣محمد أبو زهرة تحريم الربا تنظيم اقتصادي نشر الدار السعودية دط. .١٤محمد باقر الصدر اقتصادنا} نشر الجمع العلمي للشهيد الصدر٢-٨٠٤ ‎ط .ه‎١ ط-١.١٥محمد بن عبد الله الشيباني شبهات معاصرة لاستحلال الربا» نشر دار عالم الكتب‎ ١‎ ٤١٢ھ١٩٩١/م. ‏ .٦محمد رامز عبد القتاح العزيزي ،مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام نشر جهينة للنشر والتوزيع ،عممان ،الأردن ،‏ ٤٦ ٤‏/٣٠ه ١‏.م٠٢ «((١٣٦ .١٧محمد رواس قلعه جي ،مباحث ف الاقتصاد الإسلامي ،دار النفائس بيروت ‎،ط١‎ ٤٦٢٠ /٤ه- ٢٦٠٠٠م‎. ‏ .١٨محمد سليمان الأشقر وآخرون بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ،نشر دار النفائس عمان! ط١٤١٨-١ه١٩٩٨/م.‏ ‏ . ٩محمد شوقي الفنجري" المذهب الاقتصادي في الإسلام ،نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب© ط٩٨٦-٢ا١م.‏ ‏ .٦٠محمد عبد الحليم عمر التفاصيل العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء في النظام المصرفي الإسلاميں بحث مقدم لندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية عيمان ‏ ٤٠٧‏}م/٧٨٩٦١ه١ مطبوع ضمن :خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ،نشر الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية! عممان١٩٩٠ ،م.‏ ‏ ١ا .محمد عبد المنعم عفر ,التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في الاقتصاد الإسلامي ،نشر دار الوفاء ،المنصورة-مصر ط-١۔١٤١٢٢ه١٩٩٢/م.‏ ‏ .١٦٢محمد علي القري ،مقال بعنوان :المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي (دراسة فقهية .اقتصادية) ،انظر الرابط :ط08.عاح./ن!ع:/».م ‏ .٦٢محمد مصطفى أبوه الشنقيطي دراسة شرعية لأهم العقود المالية الملستحدثة} نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة .ط-٢۔١٤٢٢ه٢٠٠١/م.‏ ‏ .١٦٤محمود حسين الوادي وحسين محمد سمحان\ المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية ،نشر دار المسيرة عيمان! ط١٤٢٨-٦٢ه٢٠٠٨/م.‏ .٦٥منذر القحف ،الاقتصاد الإسلامي دار القلم ،الكويت١/ ‎ط .م-٩٧٩١ه‎٩٩٣١ .٦منذر القحف© وغسان محمود إبراهيم ،الاقتصاد الإسلامي علم أم وهم ،نشر دار الفكر- ‎ ط-۔١٤٢٢ه-۔٢٠٠٢م.دمشق ودار الفكر المعاصر -بيروت‎ .١٦٧موقع بنك الأردن الإسلامي. :صعمةطعنصداتنصممفرمزا:/ماط. ‎ . :/...١٦٨موقع بنك البحرين الإسلامي‎: .٩موقع بنك دبي الإسلامي ‎:عه.طنك/7٧٧.ا:مثاط . ‏ .١٠يوسف القرضاوي\ بيع المرابحة للآمر بالشراء ،كما تجريه المصارف الإسلامية ،نشر مؤسسة الرسالة .ط١٤١٨-١ه١٩٩٨/م.‏ (١٣٧ الاقتصاد والقانون ‏ .١أبو بكر السقمافؤڵ الديمقراطية والدولة الريعية0مقال منشور بصحيفة النداء ‏.٢٠ ٠٧١/٠٩/٢٧.ل://»».مط۔ ‏ .١٧٢أحمد ركي بدوي معجم المصطلحات الاقتصادية} نشر دار الكتاب المصري دار الكتاب اللبنانيں دط. ‏ .٢٣ادوين مانسفيلد ونارعان بيهرافيش ,علم الاقتصاد ،نشر مركز الكتب الأردني" ١٦٩٨٨م‏ دط. .١٤إسماعيل حربي ،مفاهيم أساسية في علم الاقتصاد ،نشر دار وائل ،عمان-الأردن»١- ‎ط ٩‎مم. ‏ .٥حسين عمر مبادئ علم الاقتصاد نشر دار الفكر العربيں ١٣٦٥ه١٩٤٦/م،‏ دط. ‏ .٦خالد أمين عبد الله وإسماعيل إبراهيم الطراد ،إدارة العلميات المصرفية} نشر دار وائل عيمان} ط٢!٠٠٦-١م.‏ . ٧سوزان لي أبجدية علم الاقتصاد ترجمة خضر نصار نشر مركز الكتب الأردني" ‎؛م٧٨٩١ دط‎. .٨طارق الحاج تحليل الاقتصاد الحزئي ،نشر دار صفاء ،عممان. ‎،م١-٦٩٩١ط ‏ .٩عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المديي ،نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت دط. ‏ .١٠فليح حسن خلف الاقتصاد الحزئي ،نشر عالم الكتب الجديد وجدارا للكتاب العالمي ،الأردن، ط.٢٠٠٧-١‏ ‏ .١١لاحم الناصر مقال بعنوان :رأس المال الجريء الرابط: ل.//0337/71/40/7002.ل.پ»:// تراجم .١٢خير الدين الزركلي ،الأعلام ،نشر دار العلم للملايين بيروت ‎ط١٩٨٦١-٢م. .٣فهد بن علي السعدي معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية-قسم المشرق نشر مكتبة الجيل‎ الواعد ‎ط-١۔١‎ ٤٢٨-ه٢٠٠٧/م. «((١ ٢٨ .١٤بجموعة من الباحثين ،معجم أعلام الإباضية ،نشر جمعية التراث ،القرارة-الخزائر» ط-١ ‎ ١‎ ٤٦٠ه١٩٩٩/م. ((١٣٩ المقدمة . ....................................................................................................................................................لا ....................‏١الفصل الاول :القاعدة الفقهية وأهميتها........................................................... . ..................................................... .‏١المبحث الأول :مفهوم القاعدة الفقهية ۔..................................... المطلب الأول" :القاعدة" في اللغة والاصطلاح .......................................................................................... .‏١ المطلب الثاني :الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي .............................................................................. .‏٣ المطلب الثالث :الفرق بين القاعدة والنظرية ............................................................................................... .أ .....‏٥المبحث الثاني :الاستدلال بالقاعدة الفقهية ............................................................................... ..........................‏٧المبحث الثالث:اهمية القواعد الفقهية وفوائدها................................................ . الفصل الثاني :الضمان والربح.......................................................................................................................‏٩ المبحث الأول :الضمان ...................................................................................................................... .‏٩ المطلب الأؤل :مفهوم الضمان لغة واصطلاحا .............................................................................يييي يوو .....‏٩ .........................‏٩الفرع الأول :الضمان في أصل اللغة ...... ......................................................... الفرع الثاني :معنى الضمان اصطلاحا ................................................................................................ :‏٩ المطلب الثاتي :مشروعية الضمان وأسبابه..............................................................................................آ١‏ .........‏١٢الفرع الاول :مشروعية الضمان...................................................................................... .ه الفرع الثاني :أسباب الضمان ........................................................................................................... .‏١٤ الفرع الثالث :تصنيف العقود باعتبار الضمان ...................................................................................... :‏١٩ المبحث الثاني :الربح ........................................................................................................................ .‏١٨ المطلب الأول :الربح لغة واصطلاحا ..................................................................................................... .‏١٨ الفرع الأول :الربح لغة .................................................................................................................. :‏١٨ الفرع الثاني :الربح اصطلاحا...........................................................................................................‏١٨ المطلب الثاني :الألفاظ ذات الصلة بالربح.................................................................................................‏٢١ الفرع الاول :النماء........................................................................................................................‏٢١ الفرع الثاني :الزيادة ..................................................................................................................... .‏٢١ الفرع الثالث :الغلة ....................................................................................................................... .‏٢٢ الفرع الرابع :الفائدة ...................................................................................................................... .‏٢٢ الفرع الخامس :الريع .................................................................................................................... .‏٢٤ خلاصة الميحث .................................................................................................................................. :‏٢٥ المبحث الثالث :الدلالة الإجمالية لقاعدة "الربح بالضمان" ................................................................................ .‏٢٦ المطلب الاول :نوع تعليق الربح بالضمان ............................................................................................... .‏٢٦ الفرع الاول :مفهوم السبب لغة واصطلاحا .......................................................................................... .‏٢٦ الفرع الثاني :مفهوم تعليق الربح بالضمان ........................................................................................... .‏٢٧ المطلب الثاتي :تفكيك القاعدة للاختبار...................................................................................................‏٢٨ خلاصة الفصل.....................................................................................................................................‏٢٨ الفصل الثالث :مشروعية قاعدة " :الربح بالضمان"............................................................................................‏٢٩ تمهيد ۔ ................................................................................................................................................‏٢٩ الميحث الاول :النصوص النبوية الدالة على مشروعية القاعدة......................................................................... .ل ‏٣١ المبحث الثاتي :المعاني المستخلصة من الشواهد النصية على القاعدة...................................................................‏٣٤ المطلب الاول :معنى النهي عن "ربح ما لم يضمن"....................................................................................‏٣٤ التلادصة....................................................................................................................................‏٣٨ المطلب الثاتي :معنى "الخراج بالضمان".................................................................................................‏٢٣٨ الفرع الاول :الخراج لغة واصطلاحا ................................................................................................. .‏٣٨ الفرع الثاني :معنى قاعدة "الخراج بالضمان" ...................................................................................... .‏٣٨ الفرع الثالث :مستثنيات من القاعدة (مسألة المصراة) .ه& © .......................................................................... المبحث الثا لث :دلالة النصوص النبوية على قاعدة " الربح بالضمان" ................................................................. .‏٤٣ الم ال طلب الأول :دلالة حديث "الخراج بالضمان" على قاعدة "الريح بالضمان" ................................................... :‏٤٣ مطلب الثاني :دلالة حديث النهي عن ربح ما لم يضمن على حجية قاعدة "الربح بالضمان" .................................. :‏٤٣ خلاصة الفصل الفصل الرابع :قاعدة "الربح بالضمان" :موضوعها وقيودها . ...................................................... المبحث الاول :موضوع قاعدة "الربح بالضمان"................................................................ . المطلب الأول :مصطلح المال ..................................................................................... ٤٦الفرع الاول :المال لغة........................................................................................ . الفرع الثاني :المال اصطلاحا٤٧ .......................... ................................................................................ . ٤٨المطلب الثاني :موضوع قاعدة "الربح بالضمان" ٥.٠المبحث الثاني :ربح ما لم يقبض..................................................................................... . ٥٠المطلب الاول :مصطلح القبض ................................................................................... ٥.٠الفرع الاول :القبض لغة...................................................................................... . ٥.٠الفرع الثاني :القبض في اصطلاح الفقهاء ................................................................... ٥١المطلب الثاني :حكم بيع ما لم يقبض............................................................................ . ٥١الفرع الاول :مذاهب العلماء في حكم بيع ما لم يقبض................................................... . ٥٢الفرع الثاني :النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما لم يقبض.......................................... . المطلب الثالث :علة النهي عن بيع ما لم يقبض٥٢ .......................... ............................................................... . ٥الخلاصة. ٥٥المبحث الثالث :بيع ما لم يملك. ٥٦المطلب ": :الملك ،لغة واصطلاحا ٥٦الفرع الاول :الملك لغة........................................................................................ . ٥٦الفرع الثاني :الملك اصطلاحا. ٥٦المطلب الثاني :اصل المسالة وتصورها....................................................................... . ٥٦الفرع الأول :اصل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان.................................................. . الفرع الثاني :تصور مسألة بيع ما لم تملك٥٧ .......................... ................................................................. . ٥٨الفرع الثالث :علة تحريم بيع ما لم يملك.................................................................... . ٦٠المطلب الثالث :ربح ما ضمن ولم يملك ٦١الفرع الاول :الوديعة ...... ٦٤ ٦٨ ٦٨الفصل الخامس :موقع القاعدة فايلاقتصاد الإسلامي ٦٨المبحث الاول :الاقتصاد الإسلامى والاقتصاد الوضعي(السياسي). ٦٨المطلب الاول :الاقتصاد الإسلامي علم أم مذهب؟ ٧٠المطلب الثاني :المشكلة الاقتصادية ٧٢المبحث الثاني :التوزيع وعناصر الإنتاج ............................................................................ ٧٢المطلب الاول :ما معنى عناصر الإنتاج؟ ....................................................................... ٧٢الفرع الاول :الإنتاج ........................................................................................... . ٧٢الفرع الثاني :عناصر أو عوامل الإنتاج في الاقتصادي الوضعي ....................................... ٧٤الفرع الثالث :عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي. !...!............................................ . ٧٥ الإنتاج ...................................................................المطلب الثاني :التوزيع على ع ٧٥الفرع الأول :التوزيع في الاقتصاد الوضعي.............................................................. . المبحث الثالث :استحقاق الربح بالمخاطرة٧٩ .......................... ...................................................................... . ٧٩المطلب الأول :المخاطرة في الاقتصاد الوضعي ٧٩الفرع الاول :مفهوم المخاطرة ................................................................................ الفرع الثاني :علاقة الربح بالمخاطرة٧٩ .......................... ....................................................................... . ٨١المطلب الثاني :المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي ............................................................ن الفرع الاول :مصطلح "المخاطرة" عند الفقهاء٨١ .......................... ........................................................... . الفر ع الثاني :المخاطرة ف الاقتصاد الإسلامي٨٢ .......................... ........................................................... . ٨٩لتشريع قاعدة " الربح بالضمان" ............................................الفصل السادس:المقاصد الشرعية ٩١المبحث الأول: :قاعدة "الربح بالضمان" علة لتحريم الربا!إ0 ٩٧ .......................... ...............................................................المبحث الثاتي :دور المخاطرة في التنمية ا الفصل السابع :تطبيقات قاعدة "الر بالضمان"" ،بيع المرابحة للامر بالشراء" نموذجا ٩٩ .......................... ..................... المبحث الأول :المرابحة في الفقه الإسلامي٩٩ .......................... ....................................................................... . ((٠١٤١ ‏٩٩...............المطلب الأول :مدخل......................................................................................... . المطلب الثاني :تعريف الفقهاء لبيع المرابحة .......................................................................................... .‏١٠٠ المطلب الثالث :حكم بيع المرابحة وشروطها .......................................................................................... .‏١٠٠ .............................................‏١٠٠٠الفرع الاول :حكم بياعلمرابحة................................................ . الفرع الثاني :شر طنا..................................................................................................................‏١٠١ المبحث الثاني :المقصود من بيع المرابحة للامر بالشراء ............................................................................... .‏١٠٢ المطلب الأول :نشاة مصطلح "بيع المرابحة للامر بالشراء"...................................................................... .ل ‏١٠٢ المطلب الثاني :تحليل مصطلح "بيع المرابحة للامر بالشراء" ..................................................................... .‏١٠٣ ‏١٠٢٣...الفرع الاول :تعريف "بيع المرابحة للأمر بالشراء"...................................................... . الفرع الثاني :السيرورة الواقعية لعملية بيع المرابحة للامر بالشراء............................................................‏١٠٦ المبحث الثالث :مشروعية "بيع المرابحة للكمر بالشراء" ............................................................................... .‏١٠٩ المطلب الاول :تحرير محل الإشكال.....................................................................................................‏١٠٩٩ المطلب الثاني :اختلاف الباحثين في مسألة الإلزام بالوعد .......................................................................... .‏١١٠١ المطلب الثالث :مناقشة الأدلة..............................................................................................................‏١١١ ‏١١...............................................................................................................................القول المختا خاتمة لاهم النتائج..................................................................................................................................‏١١٧ فهرس الآيات.......................................................................................................................................‏١٢٠ فهرس الاحاديث.....................................................................................................................................‏١٢٢ فهرس الأعلام المترجم لهم ....................................................................................................................... .‏١٢٣ قانمة المصادر والمراجع..........................................................................................................................‏١٢٤ فهرس الموضوعات................................................................................................................................‏١٣٩ }2 . ‏٧٢س رقم الإيداع المحلي:‏٢٠١٤ / ٥٢٥