‫‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪7٦‬‬ ‫ة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫‪]1‬‬ ‫محابجري ‪7‬ادةشش‬ ‫راد‪:‬‬ ‫حهبها‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مدرب‬ ‫زها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا‬ ‫تككاا‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫اه >‬ ‫فذ‬ ‫الإمام أبي طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي‬ ‫التون سنة ‏‪ ٧٥٠‬هجرية‬ ‫الجزء التاني‬ ‫وخلنق عليه‬ ‫صححه‬ ‫بكلهيِ عبدالرحمن بن عمر‬ ‫الطبعة الثالشة‬ ‫‏‪ ١٩٩٥‬م‬ ‫‪٦‬اه‪.‬ے‏ ۔‬ ‫الناشنر ‪ :‬مكتبة الاستقامة‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما‬ ‫الركن الثالث‬ ‫الركاة وما يشتمل عليه من الاقسام والابواب‬ ‫ف فرض‬ ‫اعلم ان الله عز وجل شرع الزكاة في اموال الاغنياء وجعلها حقا واجبا‬ ‫للفقراء حكمة الف بها بين قلوب العباد لتثبت المودة بين ذوي الفاقة‬ ‫والاغنياء في اقطار البلاد ‪ ،‬ويقع منهم التعاون والتناصر على الحق وسبيل‬ ‫والمرجو مالديه مهيب‬ ‫الرشاد ‪ 9‬لان الراجي لغيره هائب له موصول‘‬ ‫موصول ‪ ،‬اذلو انقطعت حاجة الفقراء من ذوي الأموال لسقطت بذلك‬ ‫من قلوبهم هيبة الاجلال ووقع بينهم من اجله التباغض والتنافر واشتحكم‬ ‫فيهم التقاطع والتدابر فيئول ذلك الى خراب الدنيا وانقطاع سكانها ‪ 5‬ولكن‬ ‫الله تعالى جعل الزكاة ذريعة الى تواصل الانام ث وتطهيرا للقلوب من دون‬ ‫الأثام ‪ 3‬وتكفيزاً للذنوب والاجزام } ومثراة للأموال ‪ ،‬وتضعيفا للحسنات‬ ‫غدا فى المال _ فقال لنبيئه عليه السلام «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم‬ ‫وتركيهم بها الآية(ا) فأنزل الله فرض الزكاة في المدينة جملا فبينه رسول‬ ‫لله عله بحدودها واركانها _ وأوضحها برسومها ومعالمها ‪ .‬وجعلها‬ ‫مشروعة فى ستة اشياء ‪« :‬احدها» ‪ :‬زكاة الانعام ‪ .‬هوالثاني» ‪ .‬زكاة‬ ‫الحبوب والثمار ‪« .‬والثالث» ‪ .‬زكاة النقدين ‪ :‬الذهب والفضة ‪« .‬والرابع»‬ ‫زكاة التجارة المتخذة‪ .‬للناء والزيادة ‪« .‬والخامس» زكاة المعادن والركاز‬ ‫(‪.)١٠٣‬‬ ‫‪ )١‬التوبة‪‎:‬‬ ‫الجاهلية «والسادس» زكاة الفطر المشروعة للأبدان ‪ .‬ونحن ان شاء الله‬ ‫نشرع في ذكر هذه الأجناس الستة جملة وتفصيلا ‪ :‬اعلم ان زكاة الأموال‬ ‫لا اختلاف بين الأمة في وجوبها نصا من الكتاب واجماعا من اولي‬ ‫الألباب } وذلك ان النبيء عليه السلام ‪ 3‬امر بالزكاة حين كان بمكة شيئا‬ ‫غير موقت ولا معلوم فلما هاجر الى المدينة انزل الله عليه فريضة الزكاة‬ ‫فنسخ بها ماكان قبل ذلك من صدقة وزكاة تطوع ‪ ،‬فقال «اقيموا الصلاة‬ ‫وآتوا الزكاة') ‪ .‬وقال عليه السلام لاصلاة لمانع الزكاة قالها ثلاثا ‪.‬‬ ‫والتعدي فيها‪ :‬كإنعهاا") ) وهي تجب بالجملة في ثلاثة اشياء ‪ :‬عين وما‬ ‫شية وحرث ‪ :‬فالعين صنفان ذهب وفضة ‪ .‬والماشية ‪ :‬ابل وغنم وبقر ‪.‬‬ ‫والحرث » مايخرج من الارض وهي شيئان ‪ :‬ثمار وحبوب ‪ ،‬فالثمار نوعان ‪:‬‬ ‫مر وزبيب ‪ .‬والحبوب اربعة انواع ‪ :‬بر وشعير ودرة وسلت ‪ .‬ونحن نشرع‬ ‫في تفصيل هذه الأشياء } ان شاء الله تعالى) ‪« .‬اما زكاة الأنعام فهي‬ ‫اربعة ‪ :‬الابل والبقر والضأن والمعز ‪ .‬وقد اجتمعت الامة على وجوب‬ ‫الزكاة فى هذه الأجناس الاربعة اذا كانت سائمة ‪ .‬واختلفوا فيها اذا كانت‬ ‫غير سائمة ‪ :‬فقال قوم لازكاة فيها ‪ .‬وقال آخرون بل فيها زكاة سائمة‬ ‫كانت وغير سائمة ‪ .‬وسبب الخلاف معارضة المطلق المقيد ومعارضة‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )١١٠( : ‎‬‬ ‫)! رواه الربيع عن ابن عباس ‪ ،‬قال الربيع ‪ :‬المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير اهلها ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لا تجب الزكاة فى هذه الاجناس الا اذا استكملت النصاب ‪ .‬وقد حدد رعقيلة) نصاب‬ ‫كل في قوله ‪« :‬ليس فيما دون خمس اواقف صدقة _ والاوقية اربعون درهما _ وليس‬ ‫فيما دون عشرين مثقالا صدقة _ وليس فيما دون خمسة ذود صدقة _ يعني خمسة‬ ‫ابعرة _ وليس فيما دون اربعين شاة صدقة _ وليس فيما دون خمسة اوسق صدقةا‬ ‫رواه الربيع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‪.‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫القياس لعموم اللفظ ‪ .‬اما المطلق فقوله عليه السلام في اربعين شاة‬ ‫شاة(‪)١‬‏ } والمقيد قوله في سائمة الغنم الزكاة ‪ . )"(:‬فمن غلب المطلق قال‬ ‫الزكاة في السائمة وغير السائمة ‪ 5‬ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة‬ ‫خاصة ‪ .‬واما القياس المعارض لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة ‪ .‬فهو‬ ‫ان السائمة هي التى المقصود منها الماء والربح والزكاة انما هي فضلات‬ ‫الأموال وهي انما توجد في الأموال النامية ‪ .‬فمن خصص بهذا القياس عموم‬ ‫الحديث قصر الزكاة على السائمة ‪ .‬واختلفوا في الخيل ايضا فذهب جمهور‬ ‫الأمة من الصحابة والتابعين الى ان لاصدقة فيها ‪ .‬لقوله عليه السلام عفي‬ ‫عن امتي عن زكاة الخيل والبغال والحمير(") وذهب ابو حنيفة وحماد بن‬ ‫اني سليمان فيما وجدت الى ان فيها الزكاة ان كانت سائمة مقصودا بها‬ ‫النسل في الذكور والاناث ‪ :‬دينار على كل فرس انئى او تقوم دراهم‬ ‫فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم ‪ .‬واحتج بان الخيل السائمة حيوان‬ ‫مقصود بها النسل فاشبه الابل والبقر ‪ .‬وزعم ايضا ان الحق المذكور في‬ ‫قوله عله حين ذكر الخيل فقال ‪« :‬ولم ينس حق الله في رقابها؛(ث) ان‬ ‫‪ )١‬و‪ )٢ ‎‬كلاهما ورد فى كتاب الصدقة من حديث انس رواه البخاري‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الانعام © فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير الا‬ ‫اذا كانت للتجارة ‪ .‬لحديث ليس فى الجارة (هي التي تجر بالزمام تذهب وترجع‬ ‫بقوت اهل البيت) ولا فى الكسعة (الحمير) ولا في النخة (الرقيق )ولا في الجبهة (الخيل‬ ‫صدقة! رواه ابو داود والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس _ ولحديث ‪« :‬قد عفوت‬ ‫لكم عن الخيل والرقيق ‪ ،‬ولا صدقة لهما رواه ابو داود واحمد بسند جيد عن علي ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬الذي عليه الجمهور انه لازكاة في الخيل ولا في الرقيق _ روى البخارى «ليس على‬ ‫المسلم فى فرسه وغلامه صدقه! من حديث ابي هريرة _ ورواية ابي داود بلفظ «ليس‬ ‫فى الخيل والرقيق زكاة الازكاة الفطر فى الرقيق» وقال الترمذي ‪ :‬والعمل عليه اي‬ ‫ابي هريرة المذكور فى الباب عند اهل العلم انه ليس فى الخيل =‬ ‫على حديث‬ ‫‪_ ٧‬‬ ‫الحق هو الزكاة المشروعة فيها والله اعلم ‪.‬‬ ‫نصل‬ ‫تفصيل صدقةقة‏‪١‬الانعام‬ ‫ف‬ ‫اما الابل فاجمعوا على ان لاصدقة فيما دون الخمس منها ‪ .‬لما صح من‬ ‫قوله عله اليس فيما دون خمس ذود صدقةا) واجمعوا على ان في خمس‬ ‫شياه ©} وفي‬ ‫شاتان ‪ .‬وفي خمس عشرة ثلاث‬ ‫من الابل شاة ‪ .‬ولي عشر‬ ‫عشرين اربع ‪ ،‬وفي خمس وعشرين بنت مخاض فان لم توجد فابن لبون‬ ‫‘‬ ‫لبون الى خمس واربعين‬ ‫واحدة ففيهاا بنت‬ ‫الى خمس وثلانلين } فان زادت‬ ‫فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل الى الستين فان زادت واحدة‬ ‫نفيها جذعة الى خمس وسبعين ‪ ،‬فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى‬ ‫عشرين ومائة ‪.‬‬ ‫التسعين ‪ 0‬فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل ‪1‬‬ ‫فكل هذا مجمع عليه ولا اعلم يين الأمة خلافا للبوت هذا في كتاب الصدقة‬ ‫لى امر بها ‪.‬النبيء عله وعمل بها الخليفتان بعده رضي الله عنهماا؟) ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منها ‪« 0‬احدهما فيما زاد على عشرين ومائة‬ ‫موضعين‬ ‫واختلف اهل العلم ف‬ ‫= السائمة صدقة ‪ 0‬ولا في الرقيق اذا كانوا للخدمة صدقة الا ان يكونوا للتجارة‬ ‫نفي انمانهم الزكاة اذا حال عليها الحول _ قال رسول الله (عجلث) من حديث ابي‬ ‫هريرة «والخيل ثلالة ‪ .‬فهي لرجل اجر ‪ ،‬ولرجل ستر ‪ ،‬ولرجل وزر _ الحديث ثم‬ ‫قال ‪ :‬فالذي هي له ستر فالرجل الذي يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها‬ ‫وبطونها فى عسرها ويسرها» وهذا القدر اخرجه الطحاوي _ واخرجه البزار ايضا‬ ‫مطولا ولفظه ولا يحبس حق ظهورها وبطونها» اه ‪.‬‬ ‫الدارقطني‪. ‎‬‬ ‫رواه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪ )٢‬كتاب الصدقة اورده باكمله ابن حجر فى كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام‪. ‎‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫فقال اصحابنا يؤخذ منها ثلاث بنات لبون اذا زادت واحدة ‪ .‬الى ثلاثين‬ ‫ومائة ففيها حقة وبنتا لبون ‪ 0‬وما لم يكمل العشرة فليس فيها شيء ‪ .‬وبعد‬ ‫هذا كلما بلفت الابل عشرا ففي الاربعين بنت لبون ‪ ،‬وفي الخمسين‬ ‫حقة ‪ .‬وهذا ثابت عن النبيء عله في كتاب الصدقة ووافق الشافعي‬ ‫وابوثور واسحاق اصحابنا على هذا القول ‪ 3‬واختلف غيرهم في ذلك‬ ‫اختلافا يطول ذكره ‪ .‬ووالموضع الثاني» ‪ :‬اختلفوا اذا لم يوجد في الابل‬ ‫السن الواجب ووجد دونه او فوقه مثل ان تحجب عليه حقة فيجد جذعة ©‬ ‫او تجب جنذعة فيجد حقة ‪ :‬فقال اصحابنا في كتاب ابن جعفر(() وغيره‬ ‫يأخذ المصدق ذلك السن الذي وجد ويرد عليه صاحب المال فضل ما‬ ‫بينه وبين الواجب عليه ان كان الذي وجد المصدق دون ما عليه ‪ 5‬وان‬ ‫كان فوق ما عليه رد عليه المصدق الفضل ‪ ،‬وبهذا يقول ابو حنيفة ‪ .‬وقال‬ ‫غير اصحابنا اذا اخذ المصدق دون السن الواجب رد عليه صاحب المال‬ ‫عشرين درهما او شاتين ‪ ،‬وان اخذ فوق الواجب رد على صاحب المال‬ ‫مثل ذلك ‪ ،‬وزعموا ان هذا ثابت في ‪.‬كتاب الصدقة } وروي عن مالك‬ ‫ان قال يكلف شراء ذلك السن والله اعلم ‪ .‬والقول الثاني يروى عن ابراهيم‬ ‫النخعي واني ثور والشافعي والله اعلم ‪.‬‬ ‫واما نصاب البقر ‪ :‬فهو عند اصحابنا كالابل حذو النعل بالنعل(‪)٢‬‏ ‪:‬‬ ‫في الاربع والعشرين من البقر فما دونها في كل خمس شاة ‪ ،‬وفي خمس‬ ‫وعشرين حولية نظيرة بنت مخاض والثنية من البقر مكان بنت لبون من‬ ‫الابل } والرباعية مكان الحقة } والسدس من البقر مكان الجذعة من الابل‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ذكره‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وهو قول الزهري ايضا قياسا على الابل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩‬‬ ‫_‬ ‫فاذا زادت على مائة وعشرين ففي كل اربعين ثنية ى وفي كل خمسين‬ ‫رباعية ‪ 0‬هذا عند اصحابنا دون غيرهم » واظن اهم قاسوا ذلك على‬ ‫انا عليه ‪ .‬واما مخالفونا‬ ‫ل اقف‬ ‫الابل او صح عندهم فيه حديث‬ ‫نصاب‬ ‫فوجدت عن اكثرهم ان نصاب البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع او تبيعة‬ ‫‪ ، 0‬وفي كتاب‬ ‫وق كل اربعين مسنة ؤ واسندوا ذلك الى النبيء‬ ‫والشعبي ‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫البصري‬ ‫والحسن‬ ‫النخعي (‬ ‫قول‬ ‫هذا‬ ‫الاشراف يقول‬ ‫ومالك ‪ 3‬والليث بن سعيد ‪ ،‬وسفيان الثوري } والشافعي ‪ 0‬وعبدالملك }‬ ‫وابي ثور ‪ 2‬وابي‪.‬عبيد } واسحاق وغيرهم ‪ ،‬وذكر عن بعضهم ان في كل‬ ‫عشرين من البقر شاة الى ثلاثيز ففيها تبيع ‪ 0‬وروي عن بعض الفقهاء فيها‬ ‫اقوال كثيرة غير ما ذكرنا تركناها مخافة التطويل ‪ .‬واختلف اهل العلم في‬ ‫الارقاص وهو ما بين الفريضتين © فذهب اكثرهم الى ان لا زكاة فيما‬ ‫وزعم بعضهم أن فيه الصدقة } وسبب‬ ‫زاد على الفريضة حتى تبلغ الاخرى‬ ‫الخلاف ما روي ان معاذ بن جبل رحمه الله توقف على الاوقاص في البقر‬ ‫فقال حتى اسأل النبيء عي فلما قدم وجده توفي صلوات الله عليه ‪.‬‬ ‫الدليل‬ ‫استشناه‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫الزكاة‬ ‫فيه‬ ‫الاصل‬ ‫الزكاة‬ ‫فيه‬ ‫اورجب‬ ‫من‬ ‫نقال‬ ‫‏‪ )١‬نعم عن معاذ بن جبل (ضر) ان البى (ص) بعثه الى البمن فأمره ان ياخذ من كل‬ ‫ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ‪« .‬ومن كل اربعين مسنة © ومن كل حالم دينارا او عدله‬ ‫معافريا» رواه الخمسة واللفظ لاحمد ث وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف فى وصله‬ ‫وصححه ابن حبان والحاكم _ التبيع ‪ :‬ولد البقرة فى السنة الاولى والانثى تبيعة ‪.‬‬ ‫بين العلماء ان السنة في زكاة البقر على ما فى حديث معاذ وانه النصب المجمع عليه ©‬ ‫وفيه دلالة على انه لامجب فيما دون الثلاثين شيء ‪ 0‬وفيه خلاف للزهري» فقال ‪:‬‬ ‫يجب في كل خمس شاة قياسا على الابل ‪ .‬واجاب الجمهور ان النصاب لايثئبت‬ ‫بالقياس } وبانه روي «ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء» وهو وان كان مجهول‬ ‫اه‬ ‫معاذ يؤيده ‪.‬‬ ‫الاسناد فمفهوم حديث‬ ‫‪١٠‬‬ ‫_‬ ‫وهو قوله عليه السلام ‪« :‬لاشناق ولا شغار الحديث(ا) فذهب جمهور‬ ‫اهل العلم الى ان لازكاة فيها قياسا على الابل والغنم ث وبعض اهل العلم‬ ‫‪:‬‬ ‫واما نصاب الغنم والقدر الواجب فيها فأجمع اهل العلم على ان لا‬ ‫صدقة فيها دون اربعين شاة وانها اذا كملت اربعين ففيها شاة الى مائة‬ ‫وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى ان تبلغ مائتين ‪ 5‬فاذا زادت‬ ‫واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلائمائة ‪ 5‬فاذا زادت واحدة ففي كل‬ ‫مائة شاة هذا مجمع عليه لثبوته عن رسول الله في كتاب الصدقة ‪ .‬واختلفوا‬ ‫في‬ ‫فيما زاد على المائتبن والثلائمائة ‪ 0‬فقال اصحابنا فيها ثلاث © ش لاشي‬ ‫الزيادة حتى تبلغ اربعمائة ففيها اربع ‪ .‬ش بعد ذلك في كل مائة شاة }‬ ‫وروي مثل هذا عن الشافعي واسحاق وابي ثور ‪ 0‬وروي عن عمر رحمه‬ ‫الله انه كان يقول ‪ :‬اذا زادت شاة على المائتين ففيها ثلاث الى ثلائمائة‪ .‬فاذا‬ ‫كثرت الغنم ‪ :‬ففي كل مائة شاة ‪ ،‬وبهذا يقول اكثر فقهاء الامصار الا‬ ‫الحسن بن صالح فانه روي عنه ان الغنم اذا زادت على ثلائمائة واحدة ففيها‬ ‫اربع واذا زادت على اربعمائة ففيها خمس ‪ .‬وروى بعضهم عن معاذ غير‬ ‫ما ذكرنا والله اعلم _ واجمع اهل العلم على ان المعز يضم الى الضان‬ ‫‏‪ )١‬هذا بعض ما ورد ني كتاب بعثه الرسول (َلة) الى وائل بن حجر الضرمي نصه ‪:‬‬ ‫«من محمد رسول الله رن) الى الاقيال العباهلة من اهل حضرموت باقام الصلاة ‪،‬‬ ‫وايتاء الزكاة ‪ 0‬وعلى التيعة شاة & والتيمة لصاحبها ‪ 0‬وني السيوب الخمص ولاخلاط‬ ‫ولا وراط © ولاشناق ‘ ولاشغار ‪ .‬ومن احيا فقداربي } وكل مسكر حرام التيعة‬ ‫الركازاي دفين الجاهلية‬ ‫اربعون شاة التيمة الشاة تعلف للذبح او للحلب ‪ .‬السيوب‬ ‫اي لا‬ ‫لاشناق‬ ‫مجتمع ‪.‬‬ ‫بن‬ ‫ولا يفرق‬ ‫‘‬ ‫لاجمع بين متفرق‬ ‫اي‬ ‫ولاوراط‬ ‫لاخلاط‬ ‫يؤخذ ما بين الفريضتين كقولك لا وقص ‪ .‬الشغار من انكحة الجاهلية } احيا باع‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪ .‬الخ‬ ‫لزرع قبل ان يبدو صلاحه‬ ‫‪_ ١١‬‬ ‫ني الصدقة ويستتم بها النصاب ‪ .‬واختلفوا في الصدقة من اي صنف منها‬ ‫تؤخذ فروي عن عكرمة انه قال ‪ .‬تؤخذ من اكثر العددين الا ان استويا‬ ‫فتؤخذ من ايهما شاء المصدق ‪ .‬وبه قال مالك واسحاق ‪ .‬وقال بعضهم‬ ‫‪ .‬القياس ان تؤخذ من كل بقدر حصته ‪ .‬وهو الاصح لقول عمر رحمه الل‬ ‫لقبر بن عبدلله الثقفي حبن بعثه ‪ .‬على صدقة الغنم «دع لهم الربى‬ ‫والخاض والاكولة والفحل واللبون ‪ ،‬واجعل الغنم ثلاث فرق ثم خير رب‬ ‫الغنم في الثلث الاولى ‪ ،‬ثم يأخذ المصدق صدقته من الثلث الاوسط ‪ ،‬ولا‬ ‫تأخذ تيسا ولا هرمة» وعن عمر ايضا قال لعماله ‪ :‬خذوا العناق والثنية‬ ‫والجذعة وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال ث وعندي ‪ :‬ان الغذاء معناه‬ ‫الرديء ‪ .‬وفي اثر اصحابنا يعطي عن الضأن ثنية او رباعية او سداسية‬ ‫او بنت خمس سنين ‪ ،‬ويؤدي على المعز الرباعية والسداسية وبنت خمس‬ ‫اورست من السنين وقد رخصوا فى الثنية من المعز ان تعطى عنها ‪ 0‬وكذلك‬ ‫عن الضأن ابنة عشرة اشهر اذا كانت وافرة ‪ .‬ولا تؤخذ في الصدقة هرمة &‬ ‫ولا ذات عوار ‪ ،‬ولا تيس الا ان يشاء المصدق ‪ .‬لثبوت ذلك عن رسول‬ ‫لة ل) وكذلك عن عمر وعلي وعن ابن مسعود ‪ :‬لا يؤخذ في‬ ‫الصدقة ذكر ‪ ،‬ولا هرمة ‪ 3‬ولا جذعة ‪ ،‬ولا ذات عوار ‪ .‬ورخص في اثر‬ ‫اصحابنا ني الهرمة اذا لم يكن فيها عيب ‪ .‬وكذلك الذكر اذا كان اكثر‬ ‫نا من الانثى ‪ .‬واختلف اذا كانت الغنم كلها مهازيل او ذوات عيب‬ ‫او جرب ‪ ،‬فقيل يأخذ منها واحدة ث وقيل افضلها ‪ 5‬وقيل يكلف شراء‬ ‫الفريضة ‪ .‬روي هذا عن مالك ‪ .‬والقول الاول عن الشافعي © وفي اثر‬ ‫اصحابنا يعطي السالمة من العيوب ولو لم يجدها الا بثمن الغنم كلها |‬ ‫الصدقة‪. ‎‬‬ ‫‪ 1: (١‬ف كتاب‬ ‫‪١٢‬‬ ‫وقيل يعطي منها ما وجب عليه فيها والله اعلم ز واما اذا كانت خرفانا‬ ‫كلها فانه لا يجزئه الا الشاة المسنة والله اعلم ‪ ..‬وسبب الخلاف فى هذه‬ ‫والكبار‬ ‫والصغار‬ ‫الملزضى والاصحاء‬ ‫يتناول‬ ‫المسائل هل اسم مطلق الشاة‬ ‫انه قال «يعد صغيرها وكبيرها ويعد‬ ‫اولا ؟ وقد روي عن النبيء ع‬ ‫السخال وعجاجيل البقر') ‪ .‬وقد اختلف اهل العلم في السخال هل تعد‬ ‫فى النصاب ويؤخد منها ؟ وكذلك الفصلان والعجاجيل والحملان فروي ‪:‬‬ ‫الاربعين من السخال ان يأتي‬ ‫عن بعضهم انه قال يعدونها ويكلف صاحب‬ ‫ابو عبيل وابو ثور [‬ ‫من الصغار شيء ‘ قال‬ ‫بجذعة او بثنية ولا يؤخذ‬ ‫من‬ ‫الارزاعي انه قال يؤخذ‬ ‫عن‬ ‫الابل والبقر ‪ 0‬وروي‬ ‫وكذلك في صدفة‬ ‫شيئا‬ ‫السخال‬ ‫ف‬ ‫منها ‪ .‬واحسب ان اهل الظاهر لا يوجبون‬ ‫كل صنف‬ ‫ام لا يتناول الا الكبير خاصة ؟ ولقول عمر رضي الله عنه حين امر ان‬ ‫تعد عليهم السخال ثم لا يؤخذ منها ‪ .‬وعند اصحابنا ان اسم الشاة لا‬ ‫يطلق الا على التى استغنت عن غيرها ‪ 9‬ولكن يعد في النصاب الصغير‬ ‫والكبير والله اعلم ‪.‬‬ ‫من‬ ‫جميع ماذكرنا‬ ‫في‬ ‫شريكه‬ ‫ويستتم الشريك بنصيب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫نصاب الانعام ‪ .‬لقوله عليه السلام (في خمس ذود صدقة ‪ ،‬وفى الاربعين‬ ‫‏‪ ٠‬ولما رواه مالك والشافعي عن سفيان ابن عبدالله‬ ‫والنسافي‬ ‫‏‪ ( ١‬رواه ابوداود والترمذي‬ ‫اللقفي ان عمر بن الخطاب قال ‪« :‬تعد عليهم السخلة يحملها الراعي ‪ ،‬ولا تأخذها ‪،‬‬ ‫لاتاخذ الاكولة ولا الربى ‪ ،‬ولا ااغاض & ولا فحل الغنم ‪ ،‬وتأخذ الجذعة والثنية ‪.‬‬ ‫نصابا من الابل ‪ .‬او البقر ‏‪٠‬‬ ‫بين غذاء المال وخياره» يعنى ان من ملك‬ ‫وذلك عدل‬ ‫او الغنم فتتجت في اثناء الحول وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار ى واخرج‬ ‫عن الاصل وعن النتاج زكاة المال الواحد ‪ .‬فى قول اكثر اهل العلم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣٢‬‬ ‫شاة شاة') ؤ لم يستش شريكا من شريك ‪ ،‬وروي مثل هذا عن الشافعي‬ ‫والليث بن سعيد ‪ 3‬وروي عن مالك واهل العراق ان لازكاة عليهما حتى‬ ‫يستكمل كل واحد منهما النصاب والله اعلم ‪ .‬واختلف في قوله علك «وما‬ ‫بعضهم اذا‬ ‫كان من خليطين فانما يتراددان الفضل بالسوية؛(‪)٢‬‏ ‪ 0‬فقال‬ ‫جمعهم الراعى والفحل والمراح فهما خليطان ‪ 3‬فهذا مروي عن الشافعي‬ ‫ومالك ولي كتاب ابن جعفر ‪ :‬حتى يجمعها المحلب والمربض سنة ث وروي‬ ‫عن عطاء وطاوس انهما اذا عرفا اموالهما فليسا بخليطين ‪ .‬وقال بعض‬ ‫العلماء الخلطة انما هي بالمشاركة والمفاوضة ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬رواه الدارقطني بلفظ ففي الاربعين‪. ‎‬‬ ‫‏‪ (٢‬رواه البخاري عن انس قال ‪ :‬ان ابابكر كتب اليه ‪ :‬هذه فريضة الصدقة التي فرضها‬ ‫رسول الله على المسلمين ‪ ،‬والتي امر الله بها رسوله ‪ :‬وفيه «ولا يجمع بين متفرق ‪8‬‬ ‫ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة } وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما‬ ‫بالسوية» يعني يؤدي كل شريك ما يلزمه زكاة عن نصيبه في الشركة وان اخذ المصدق‬ ‫منه اكثر ‪ .‬لان مالهما كال واحد ‪ .‬اما من لزمته جذعة وليست له الا حقة أو لزمته‬ ‫حقة وليست له الا جذعة & فان حديث الصدقة ينص على ان من لزمته جذعه وليست‬ ‫له الاحقة انه يدفعها للمصدق ويجعل معها توفيق لها شاتين اذا استيسرتا او عشرين‬ ‫درهما ‪ .‬ومن لزمه حقة وليست له الاجذعة قبلها منه المصدق ويعطيه المصدق مقابل‬ ‫ما زاد عنده شاتين او عشرين درهما ‪ .‬فتبين والله اعلم ان الشاتين هما الاصل فى‬ ‫تقدير الزيادة او النقص بين السنتين ‪ .‬اما الدراهم وتحديدها بالعشرين فالظاهر ان‬ ‫ذلك فيما اذا كان سعر الشاتين يساوي ذلك العدد كا هو الحال فى زمنه رعملة) ‪.‬‬ ‫اما اذا ارتفعت الاسعار وربما كان الارتفاع فاحشا كا هو الشأن فى زمننا فالواجب‬ ‫والله اعلم _ هو زيادة فضل القيمة من رب المال ‪ .‬اورد الفضل من المصدق جا‬ ‫ذهب اليه بعض الادوية ‪ .‬ويرجع ذلك الى التقويم ‪ .‬واما في سوى الجذعة والحقة‬ ‫مما لم ينص عليه الحديث نصا فالقاعدة المنضبطة في كل زمان ومكان هو التقويم ويؤيده‬ ‫قول معاذ بن جبل (ض) لاهل المن ‪« :‬ايتوني بعرض لباسكم خميص ولبيس فى الصدقة‬ ‫مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب محمد ركيل) بالمدينة ولا شك‬ ‫ميححه‬ ‫اف‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫انقويم‬ ‫ان ذلك عماده‬ ‫‪_ ١٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا لي وجوب الصدقة لي العوامل من الابل والبقر ‪:‬‬ ‫فروي عن علي ومعاذ ان لاصدقة في البقر العوامل(ا) ‪ .‬وروي هذا‬ ‫ايضا عن جابر بن عبدالله وسعيد بن جبير والنخعي ومجاهد والحسن‬ ‫(«فائدة» في زكاة الابل وما يخرج منها)‬ ‫لا يخفى ان مادون خمس ذود لا زكاة فيها ‪.‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪ -‬شاة عن كل‬ ‫‏‪٦٢٤‬‬ ‫اللى‬ ‫‪٥‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫‪ -‬بنت مخاض وهي التى استكملت لها سنة ودخلت في‬ ‫‏‪٢٣٥‬‬ ‫ال‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫الثانية فان لم تكن فابن لبون ‪.‬‬ ‫‪ -‬بنت لبون وهي التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة ‪.‬‬ ‫الى ‏‪٤٥‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫‪ -‬حقة وهي التي استكملت الثالثة ودخلت فى الرابعة ‪.‬‬ ‫‏‪٦٠‬‬ ‫ال‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫= جنعة وهي التي استكملت الرابعة ودخلت في الخامسة ‪.‬‬ ‫الى ‏‪٧٥‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫‪ -‬بنتا لبون ‪.‬‬ ‫‏‪٩٠‬‬ ‫الى‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫_ حقتان‪.‬‬ ‫‏‪١٦٠‬‬ ‫ال‬ ‫‪٩١‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫‏‪ ٥٠‬حقة‬ ‫‏‪ ٤٠‬بنت لبون وفى كل‬ ‫‏‪ ١٢٠‬فصاعدا ففني كل‬ ‫من‬ ‫رزكاة نصاب الغنم وما يخرج منها)‬ ‫_ شاة واحدة ‪.‬‬ ‫الى ‏‪١٦٠‬‬ ‫‪٤.٠‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬شاتان‬ ‫‏‪٦٢٠٠‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬الى‬ ‫من‬ ‫_ ثلاث شياه‪.‬‬ ‫‏‪٢٣٠٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠١‬الى‬ ‫من‬ ‫واذا زادت على ‏‪ ٣٠٠‬ففي كل ‏‪ ١٠٠‬شاة‬ ‫‏‪ )١‬روى ابو داود والدارقطني عن علي عليه السلام قال ‪« :‬ليس في البقر العوامل صدقة‬ ‫وروي بلفظ «ليس في البقر العوامل شي» واخرجه الدارقطني من حديث جابر بلفظ‬ ‫«ليس في البقر المثيرة صدقة! وضعف البيهقي اسناده ‪ .‬والحديث دليل على انه لايجب‬ ‫في البقر العوامل شيء ‪ .‬وظاهره سواء كانت سائمة او معلوفة ‪ .‬وقد ثبتت شرطية‬ ‫السوم في الغنم فى البخاري وفى الابل فى حديث بهز عن ابي داود والنساني قال‬ ‫الدميري ‪ ،‬والحقت البقر بهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٥١‬س‬ ‫البصري وعطاء والليث بن سعيد والشافعي وغيرهم من اصحاب الرأي ‪.‬‬ ‫وقالت طائفة في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث صدقة ‪ .‬وروي‬ ‫هذا عن مكحول وفتادة ‪ .‬وبه قال مالك ‪ .‬وروي مثله في كتاب ابن جعفر‬ ‫وغيره من اصحابنا ‪ .‬وان هذا هو المأخوذ به عندهم } وهذا مع استفاضة‬ ‫حديث الرسول عليه السلام وهو قوله ‪« :‬ليس في القتوبة © ولا في الجارة‬ ‫صدقا) ‪ .‬واظن انهم احتجوا بعموم قوله عليه السلام «في خمس ذود‬ ‫صدقة( ‪ .‬ومن اسقط الزكاة عن العوامل خصه بالحديث المتقدم ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪ .‬وقال بعض العلماء ‪ :‬في بقر الحرث ان كان في حرثها الزكاة‬ ‫اعلم ‪ .‬واجمع اهل العلم‬ ‫فلاصدقة على عواملها ‪ .‬والاففيها الصدقة ‪ .‬والله‬ ‫ذلك عن الحسن البصري‬ ‫فيما وجدت على ان الجواميس بمنزلة البقر ‪ .‬روي‬ ‫واصحاب الرأي ‪ .‬وال‬ ‫والزهري ومالك والثوري والشافعي واسحاق‬ ‫اعلم ‪..‬‬ ‫الفضل الناي‬ ‫فى زكاة المعشرات‬ ‫وهي الثار والحبوب والقدر الواجب ف ذلك } قال الله تعالى «انفقوا‬ ‫من طيبات ماكمبتم ومما اخرجنا لكم من الارض»") وقال ه«واتواحقه يوم‬ ‫حصاده(ث) فروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال «هو العشر‬ ‫‏‪ )١‬القتوبة بالفتح الابل التي توضع الاقتاب على ظهورها كالركوبة والحلوبة ‪ .‬وفى‬ ‫وترجع‬ ‫الحديث ‪« :‬لاصدقة فى الابل القتوبة» والجارة هي التي تجر بالزمام تذهب‬ ‫بقوت العيال ‪ .‬المراد ليس فى الابل العوامل صدقة ‪.‬‬ ‫الانعام‪. )١٤١( : ‎‬‬ ‫)‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪. )٢١٦٧( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم ذكره‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫ونصف العشرا وعنه ايضا قال ‪« :‬حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم‬ ‫كيله ‪ .‬وروي مثل هذا عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب والحسن‬ ‫وطاوس وفقتادة ‪ .‬وعن مجاهد قال ‪ :‬هو اذا حصد زرعه القى لهم من‬ ‫وقالت‬ ‫واذا كاله زكاة _‬ ‫‪6‬‬ ‫الشماريخ‬ ‫نخله القى لهم من‬ ‫جذ‬ ‫السنبل ‪ .‬واذا‬ ‫طائفة ‪ :‬كان هذا قبل الزكاة المفروضة ‪ .‬وان هذه الاية منسوخة لان‬ ‫السورة مكية ‪ .‬روي هذا عن النخعي وابي جعفر والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اجمع عوام اهل العلم من جميع فقهاء الامصار على ان‬ ‫الصدقة واجبة في اربعة اشياء مما تخرجه الأرض ‪ .‬وهي الحنطة والشعير‬ ‫وامر والزبيب ‪ .‬ثم اختلفوا فيما سواها فذهبت طائفة الى ان لاصدقة الا‬ ‫السمن البصرى( ‏‪ . )١‬وابن سيرين‬ ‫هذا عن‬ ‫‪ .‬روي‬ ‫الاربعة الأشياء‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫والشافعي وابن ابي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك‬ ‫اشياء في‬ ‫في ستة‬ ‫وابي عبيد وغيرهم ‪ .‬وقال اصحابنا الزكاة واجبة‬ ‫الاربعة المتقدمة مع الذرة والسلت وبه قال ابراهيم النخعي ئ واحتجوا‬ ‫ما روت جماعة من العلماء ان النبيء عله قال ‪« :‬ليس في‬ ‫‏‪ )١‬رأي الحسن البصري والشعبي ‪ :‬انه لازكاة الا فى المنصوص عليه ث وهو الحنطة‬ ‫آ‬ ‫فيه ‪ 0‬واعبر الشوكاني هذا‬ ‫لانص‬ ‫ما عداه‬ ‫والشعير ‪ .‬والتمر ‘ والزبيب لان‬ ‫الحق ‪ .‬ومجمل القول } ان الزكاة كانت لا تؤخذ في عهد رسول الله الا من الحنطة‬ ‫‪.‬‬ ‫الذرةه‬ ‫وني رواية ابن ماجة زيادة‬ ‫بردة _‬ ‫حديث اي‬ ‫ف‬ ‫‪5‬‬ ‫والشعير والتمر والزبيب‬ ‫ه«السلت» فاعتبر اصحابنا‬ ‫وذكر موسى بن طلحة فى اثر عن الرسول زيادة على ما تقدم‬ ‫الاصناف الستة جمعا بين الاحاديث ‪ .‬اما ما عداها من الخضروات والفواكه فلا صدقة‬ ‫فيها قال ابن القيم ‪ :‬و لم يكن من هديه اخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا من البغال‬ ‫‏‪ ٠‬ولاتدخر‬ ‫ولا الحمير ‪ .‬ولا الحضروات ‏‪ ٠‬ولا الاباطخ والمقاتي والفواكه التي لاتكال‬ ‫‪.‬‬ ‫بين ماييس وما ل بص‬ ‫الا العنب والرطب فانه ياخذ الزكاة منه جملة ؤ و ل يفرق‬ ‫البر والشعير سميت بذلك لانها تقطن‬ ‫والقطاني او القطنيات هي الحبوب سوى‬ ‫اه _‬ ‫فى البيوت اي تخزن ‪ .‬وقد سبق ان مثل لما المصنف ‪ .‬اه‬ ‫‪١٧١٧‬‬ ‫والشعير ‪.‬‬ ‫القمح ‪.‬‬ ‫وهي ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ستة اشياء‬ ‫الا في‬ ‫القطاني صدفة‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫‪.‬‬ ‫العلماء‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫مجمع‬ ‫وهو‬ ‫وامر والزبيب؛‪)١‬‏‬ ‫والسلت‬ ‫‪.‬‬ ‫والذرة‬ ‫وذهب آخرون الى ان لا زكاة فى جميع القطاني ‪ :‬وهي الحمص واللوبيا‬ ‫والعدس والفول والترمس ‪ .‬واشباهه في جميع ما يقتات ويدخر مما يتخذ‬ ‫هذا عن فقهاء الحجاز مالك واصحابه‬ ‫للعيش غالبا من جميع النبات ‪ 0‬روي‬ ‫في كل ما‬ ‫والشافعي وغيره ‪ .‬وذهب ابوحنيفة ومن وافقه الى ان الزكاة‬ ‫الخلاف‬ ‫تخرجه الارض ما عدا الحشيش والحطلب والقصب } وسبب‬ ‫فيما عدا الاصناف الستة المجتمع عليها ‪ .‬هو تنازعهم في تعلق الزكاة بهذه‬ ‫الاصناف ‪ ،‬هل هو لعينها ؟ أولعلة هي فيها وهى الاقتيات والادخار ؟ فمن‬ ‫ال لعنها قصر الوجوب عليها © ومن قال لعلة الاقتيات قال الزكاة في جمبع‬ ‫بين من قصر الزكاة‬ ‫الخلاف‬ ‫ما يقتات قياسا على المجتمع عليها ‪ 0‬وسبب‬ ‫على مايقتات به وبين من عداها الى جميع ما تخرجه الارض _ الا ما وقع‬ ‫هو معارضة القياس لعموم‬ ‫عليه الاجماع من الحشيش والقصب والحطلب‬ ‫اللفظ المذكور فى قوله عليه السلام «فيما سقت السماء والعيون العشر }‬ ‫ونيما سقى بالنواضح نصف العشر(") وما ههنا بمعنى الذي وهو مطابق‬ ‫‏‪ (١‬اخرجة ابن ماجه والدارقطني ‪.‬‬ ‫) رواه ابوداود بلفظ «وما سقي بالدوالي والغروب نصف العشر؛ ورواية البخاري من‬ ‫حديث سالم بن عبدالله عن ابيه عن النبيء (علة) قال «فيما سقت السماء والعيون‬ ‫ار كان عاريا العشر ث وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال ابو عبدالله «اى‬ ‫وفيما‬ ‫ابن عمر‬ ‫حديث‬ ‫يعني‬ ‫الارل‬ ‫ق‬ ‫يوقت‬ ‫غ‬ ‫لانه‬ ‫تفسر للاول‬ ‫هذا‬ ‫البخاري!‬ ‫السماء العشر وبين في هذا ووقت ‪ .‬والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهوم‬ ‫سقت‬ ‫اذا رواه اهل اللبت كا روى الفضل بن العباس ان النبيء لم يصل في الكعبة وقال‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫داود‬ ‫‪ .‬ولاي‬ ‫الفضل ‪ .‬اه‬ ‫قول‬ ‫بلال وترك‬ ‫بقول‬ ‫بلال قد صلى فاخذ‬ ‫سالم هاذا كان بعلا _ عوضا عن قوله عثريا _ العشر وفيما سقي بالسواني =‬ ‫‪_ ١٨‬‬ ‫لقوله تعالى «وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات الى قوله‬ ‫وآتوا حقه يوم حصادها) واما القياس المعارض فهذا العموم فهو ان الزكاة‬ ‫المقصود بها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت ‪ .‬ومن‬ ‫غلب‬ ‫المقتات ‪ 0‬ومن‬ ‫مما عدا‬ ‫القياس اسقط الزكاة‬ ‫بهذا‬ ‫العموم‬ ‫خصص‬ ‫العموم اوجبها في جميع ذلك الا ما اخرجه الاجماع والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا ني الزيتون فذهب بعض الى ايجاب الزكاة فيه روي‬ ‫ذلك عن الزهري والاوزاعي والليث بن سعيد والثوري ومالك واصحاب‬ ‫الرأي ‪ .‬ووجد ذلك عن جابر بن زيد وابن عباس ‪ .‬وذهب غيره من‬ ‫ذلك عن ابن امى ليلى والحسن‬ ‫‪ .‬روي‬ ‫الزيتون‬ ‫اصحابنا الى ان لا زكاة ف‬ ‫بن صالح والى عبيد والشافعي في قوله الآخر بمصر ‪ .‬وسبب الخلاف |‬ ‫هل هو قوت ام ليس بقوت ؟ والله اعلم ‪.‬‬ ‫لي نصاب الحبوب والنار‬ ‫ا ‏ت‪.‬فق اهل العلم على ان‪ .‬رسول الل‪١‬ه صلابلتهة ۔قال «ليس ‪.‬فيما دون ‪. .‬خمسة ۔‬ ‫اوساق صدقةها) والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد بمده عله ‪.‬‬ ‫واختلفوا في مده عليه السلام‪ .‬فقال ‪ :‬جمهور العلماء رطل وثلث وزيادة‬ ‫الدلو‬ ‫الغرب‬ ‫الصغير _‬ ‫الدلو‬ ‫الدوالي جمع دالة وهي‬ ‫العشر‬ ‫او النضح نصف‬ ‫=‬ ‫الكبير ‪ .‬العاري والبعل ما يشرب بعروقه بدون سقي _ السانية مفرد السواني وهي‬ ‫الدواب ‪ .‬النضح السقي بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة ‪ .‬والمراد من الكل ما‬ ‫يسقى بتعب وعناء ‪.‬‬ ‫احمد ومسلم والنسافي ‪.‬‬ ‫‏‪ (٢‬رواه‬ ‫ذكرها ‪.‬‬ ‫‏‪ ( ١‬تقدم‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫يسيرة بالبفدادي & وبه قال اهل الحجاز ‪ .‬وذهب ابو حنيفة الى ان المد‬ ‫رطلان ‪ .‬وفي الصاع ثمانية ارطال ‪ .‬واتفق جمهور العلماء من الصحابة‬ ‫والتابعين على ايجاب النصاب في الحبوب والثمار وهو خمسة اوساق وان‬ ‫ما دون ذلك ليس على صاحبه شيء ‪ .‬وذهب ابو حنيفة فيما وجدت الى‬ ‫ان الحبوب والثمار ليس فيهما نصاب واجب لقوله عليه السلام «فيما سقت‬ ‫السماء والعيون العشر') وذهب غيره من العلماء الى تخصيص هذا‬ ‫العموم بقوله «ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة؛(؟) لان الحديث انما‬ ‫خرج مخرج تبيين العدد لا القدر الواجب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬واجمعوا على ان الابل لا تضم الى البقر ‪ 5‬ولا إلى الغنم وانهما‬ ‫لايضمان الى الابل ‪ ،‬وعلى اسقاط ر‪ :‬عن كل صنف منها حتى يبلغ‬ ‫النصاب ‪ ،‬واجمعوا على ان امر لا يضم الى الزبيب ‪ ،‬واجمعوا على ان‬ ‫الصنف الواحد من الحبوب والغار وغيرهما يجمع جيده الى رديئه وتؤخذ‬ ‫الزكاة من جميعه على قدر كل واحد منهما ‪ ،‬اعني من الجيد والردي» وان‬ ‫تمر وغيره ان كان اصنافا اخذ من اوسطه ‪ .‬واختلفوا في ضم الحنطة الى‬ ‫الشعير ‪ :‬فقال بعض اصحابنا لايضاف بعضها الى بعض ‪ .‬روي ذلك عن‬ ‫وائل بن ايوب رحمه الله) ‪ .‬وهو مذهب مكحول وعطاء والاوزاعي‬ ‫والثوري وابي عبيد والشافعي واصحاب الرأى وذهب اكثر اصحابنا الى‬ ‫ان الشعير يحمل على البر ويستتم بكل واحد منهما النصاب ©} وهو مذهب‬ ‫‏‪ )١‬قد تقدم ذكره ‪.‬‬ ‫ذكره قريبا‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬قد تقدم‬ ‫به‪. ‎‬‬ ‫‪ (٢‬تقدم التعريف‬ ‫محمد بن محبوب(ا‪)١‬‏ وموسى بن ابي جابر(") فيما وجدت عنهما ‪ 0‬وهو‬ ‫‪ )١‬تقدمت ترجمته فى الجزء الاول‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬هو ابو علي مومى بن ابي جابر الازكوي العماني من اساطين علماء القرن الثانى واحد‬ ‫حملة العلم الى المشرق الذين تخرجوا على الامام الربيع بن حبيب برحمه الله فنشر العلم ووجه‬ ‫حركة التحرير واحياء سيرة الخلفاء الراشدين بعمان ولعب دورا خطيرا فى تحريره من الجبابرة‬ ‫والتبعية ‪ .‬وكان من رجال الشورى الذين بايعوا اول امام عادل الجلندى بن مسعود وظل‬ ‫على راس الحركة الاصلاحية يراقبها بعين عقاب وبتحين الفرصة لاعادة الامامة من جديد ‪.‬‬ ‫لاسيما بعد ان استشهد الجلندى وصفوة رجال الامة معه واستولى جبابرة ذلك العهد على‬ ‫مقاليد الامور _ وانت خبير ان عمان بقي بعد مقتل الجلندى بيد الجبابرة من بني الجلندى‬ ‫التابعين لامراء بني العباس من سنة ‏‪ ١٣٥‬الى سنة ‏‪ ١٧٧‬اذ انتقلت الدولة من بني الجلندى‬ ‫نهائيا الى بني اليحمد واستولت جماعة المسلمين على الامور » هناك اصبح موسى شيخ‬ ‫المسلمين والحور الذي تدور عليه حركة البلاد تلتف به جماعة من صفوة الامة كلهم‬ ‫يصلحون للامامة ويطمحون اليها ‪ .‬وكان امر الامة ضعيفا فخاف عاقبة المنافسة وتفريق‬ ‫الجهود فابتكر طريقة لاقرار الامر فولى كل واحد من هؤلاء الشخصيات ناحية من نواحي‬ ‫القطر ليستبين من ترسخ جذوره ويقوى امره فيسند اليه الامامة العامة وكان الكل سميعا‬ ‫له ومطيعا واستقر كل فى ناحيته فعلا وسار الى غايته بيد ان بشير بن المنذر _ ساعده‬ ‫الايمن واحد حملة العلم مثله _ قلق من الحالة فقال له ‪ :‬هكنا رجوناك يا ابا علي ان تسير‬ ‫بهذه الدولة فرددتها الى هؤلاء الذين يخافون على الدولة هنا يكشف له موسى عن حقيقة‬ ‫نواياه فيجيبه «انما نظري يا ابا الحكم الى الدولة لانهم اجتمعوا وكل يطلب هذا الامر لنفسه ‪.‬‬ ‫والامر بعده ضعيف ففرقناهم عن وجوهنا حتى يقوى الامر» اجل لما قري امر ابن ابي‬ ‫عفان احد اولثك» مره موسى بن ابي جابر فارسل الى القرى الولاة وعزل كل من كان‬ ‫ولاه فقامت الدولة باذن الله وذلك سنة ‏‪ ١٧٧‬وهكذا يظل المترجم له شيخ المسلمين‬ ‫والدولاب المحرك لجهاز الدولة رغم ضعفه وشيخوخته ‪ .‬فقد قص علينا التاريخ ان المسلمين‬ ‫لما ارادوا عزل ابن ابي عفان لاحداث ظهرت منه حضر موسى بن ابي جابر العسكر وهو‬ ‫شيخ كبير مشدود على حاجبيه بعمامة وهو نائم على سرير في العسكر } فقال المسلمون‬ ‫لموسى همن امامنا ؟» فقال موسى هانا امامكم‪ »,‬فلما وصل وارث بن كعب الى نزوى اخذ‬ ‫موسى بيده فقدمه امام فلم يعلم ان احدا من الناس عاب ذلك واستمر الوارث فى الامامة‬ ‫مرضيا عنه مدة ‏‪ ١٦‬سنة وستة اشهر ‪ .‬وهكذا يظل شيخا مطاعا وتظل امور الدولة فى‬ ‫قوة واستقامة الى ان توفاه الله اليه فى ليلة ‏‪ ١١‬من المحرم سنة ‪١٨١‬ه‏ وكان قد عاش اربعا‬ ‫وتسعين سنة واشهرا وكان موسى جد شيخ الاسلام موسى بن علي لامه فتكون ولادته‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ ٨٧‬رضي الله عنه وارضاه ‪.‬‬ ‫فى سنة‬ ‫‪٢١‬‬ ‫آخر قول ابي عبيدة مسلم(ا) رحمه الله وقاسهما على الذهب ‪ .‬والفضة ‪.‬‬ ‫وبه قال مالك بن انس والحسن البصري والزهري وطاوس & وهو المعتمد‬ ‫عليه عندنا وسبب الخلاف ‪ :‬هل المراعاة في الصنف الواحد اتفاق المنافع‬ ‫او اتفاق الاسماء ؟ فمن راعى اتفاق المنافع قال هما جنس واحد وان‬ ‫اختلفت اسماؤها ‪ 5‬ومن راعى اتفاق الاسماء قال هما جنسان مختلفان ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫سن فيما سقت‬ ‫مسألة ‪ :‬اجمع اهل العلم على ان رسول الله ع‬ ‫السماء والعيون العشر ‪ ،‬وفيما سقي بالدوالي والنواضح نصف العشر ©‬ ‫واختلفوا فيه اذا سقي بعضه بالسماء وبعضه بالدلاء ‪ 2‬فقال عطاء بن ابي‬ ‫رباح ينظر الى اكثر السقيين فيزكى على ذلك ‪ .‬وقال الثوري على الذي‬ ‫احياه وغلب عليه صدقته } وقيل تخرج زكاته بالمحاصصة روي ذلك عن‬ ‫الشافعي ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في تقدير النصاب بالخرص ‪ :‬فذهب اكثرهم الى‬ ‫اجازة الخرص في النخيل والاعناب حين يبدو صلاحها لضرورة ان يخلى‬ ‫بينه وبين اهله ان ياكلوه رطبا ‪ .‬وعن داود انه اجاز الخرص ني النخيل‬ ‫دون غيره ‪ .‬وروي عن الشافعي انه قال ‪ :‬الخرص اليوم بدعة ‪ .‬وذهب‬ ‫ابو حنيفة وصاحباه الى ابطاله ‪ 7‬وان على رب الارض ان يؤدي عشر‬ ‫ماحصل في يده زاد الخرص ام نقص ‪ .‬وسبب اختلافهم في جوازهم‬ ‫لخرص معارضة الاصول للحديث الوارد باجازته ‪ 0‬وهو ما روي ان النبيء‬ ‫عليه السلام اجتاز على امرأة في حديقة لها فقال ‪ :‬اخرصي ما يخرج منها‬ ‫‪ )١‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫فلما رجع قال ‪ :‬كم جاءت حديقتك ؟ قالت عشرة اوسق خرصا يارسول‬ ‫اللا ‪ .‬وما روي انه عليه السلام كان ييعث عبدالله بن رواحة الى اليهود‬ ‫فيخرص عليهم النخيل حين يطيب ‪ .‬واما الاصول المعارضة لهذه الاحاديث‬ ‫فهو ان الخرص من باب المزابنة المهي عنها وهو بيع امر على رعوس النخيل‬ ‫بتمر كيلا ‪ 3‬ولانه من باب بيع الرطب بامر نسبئة ايضا © فان الخرص‬ ‫نما كان على اليهود وهم ليسوا بأهل زكاة ‪ 5‬فيحتمل ان‪.‬يكون تخميتا ليعلم‬ ‫ما بأيديهم ‏‪ ٤‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلف اهل العلم هل يحسب على الرجل ما يأكل من نخله‬ ‫وزرعه قبل الجذاذ والحصاد في النصاب ؟ فذهب مالك بن انس الى انه‬ ‫محسوب عليه ‪ .‬وذهب اصحابنا الى ان ذلك غير محسوب عليه ووافقهم‬ ‫على ذلك الشافعي } وسبب اختلافهم تعارض القياس للاثار ومفهوم‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري من حديث ابي حميد الساعدي قال «غزونا مع رسول الله () غزوة‬ ‫بولد ى فلما جاءِ وادي القرى اذا بامراة ني حديقة لها فقال النبيء (مينة) ‪ ،‬اخرصوا‬ ‫وخرص رسول الله ل) عشرة اوسق فقال لها «احصي ما يخرج منها _ والخرص‬ ‫هو الحزر والتخمين وذلك اذا زهى النخيل والاعناب ‪ ،‬وبدا صلاحها اعتبر تقدير‬ ‫النصاب فيها بالخرص دون الكيل ‪ ،‬وذلك ان يحصي الخارص الامين العارف ما على‬ ‫النخيل والاعناب من العنب والرطب ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه &‬ ‫فاذا جفت الثار اخذ الزكاة التي سبق تقديرها فيها ‪ .‬وليس الخرص ظنا وتخمينا لايلزم‬ ‫به حكم كما تقوله الاحناف بل هو سنة رسول الله (ًلْة) واجتهاد فى معرفة قدر‬ ‫التمر كالاجتهاد فى تقويم المتلفات _ وسبب الخرص ان العادة جرت باكل الثار رطبا‬ ‫فكان من الضروري احصاء الزكاة قبل ان تؤكل وتصرم ‪ ،‬ومن اجل ان يتصرف‬ ‫اربابها بما شاعوا ويضمنوا مقدار الزكاة وفائدته ‪ :‬امن الخيانة من رب المال وضبط‬ ‫حق الفقراء على المالك ‪ ،‬ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه ‪ ،‬وانتفاع المالك بالاكل‬ ‫«وصفة الخرص» ‪ :‬ان يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول ‪ :‬خرصها كذا وكذا‬ ‫رطبا ويجيء منها كذا وكذا يابسا ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫الكتاب ‪ .‬اما القياس فلانه مال وجبت فيه الزكاة وتعلق فيه حق الغير‬ ‫كسائر الاموال المشتركة ‪ .‬واما الاثار فلما روي ان النبي عليه السلام‬ ‫بعث رجلا خارصا فقال صاحب المال ‪ :‬يارسول الله قد زاد علي ‪ ،‬فقال‬ ‫الخارص ‪ :‬يارسول الله قد تركت له قدر عرية اهله وما يطمعه المساكين‬ ‫وما‬ ‫وانصفك ‪.‬‬ ‫عمك‬ ‫ابن‬ ‫زاد‬ ‫قد‬ ‫عليه السلام‬ ‫نقال‬ ‫وما تسقط الرمح ‘‬ ‫روي انه قال عل ‪« :‬اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا‬ ‫لربم) وقوله ‪« :‬خففوا الخمرص فان في المال العرية والأكلات‬ ‫والوصايا والنوائب وما وجب في المر من الحق»") ث واما مفهوم‬ ‫الكتاب ‪ :‬فقوله تعالى ‪« :‬كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم‬ ‫حصاده»") ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فى اخراج القيمة في الزكاة فأجازها بعض ‪ ،‬ومنع‬ ‫منها آخرون ‪ ،‬وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة او حق واجب للمساكين ؟‬ ‫فمن قال عبادة قال لايجوز ان يخرج الا الواجب عليه ‪ ،‬وهو قول مالك‬ ‫والشافعي ‪ 5‬ومن قال انها حق للفقراء اجاز اخراج القيمة في الزكاة وهو‬ ‫قول ابي حنيفة واليه يؤول قول بعض اصحابنا والله اعلم(ا) ‪.‬‬ ‫السنن الا ابن‬ ‫‏‪ )١‬رواه احمد بزيادة «فخذوا» قبل قوله «ودعوا الثلث» ورواه اصحاب‬ ‫ماجة ‪ .‬ورواه الحاكم وابن حبان وصححاه من حديث سهل بن ابي حثمه قال الترمذي‬ ‫والعمل على حديث سهل عند اكثر اهل العلم ‪.‬‬ ‫!) رى معنى الحديت ان رسول الله رن) اذا بعث الخراص قال «خففوا على الناس‬ ‫فان في المال العربة والواطئة والآكلة © رواه ابوعبيد «الواطئة السابلة سموا بذلك‬ ‫‪ 7‬بلاد الهار مختارين والآكلة ارباب الثار واهلوهم ومن لصق بهم ‪.‬‬ ‫؟) الانفخام ‪ :‬‏(‪. )١٤١‬‬ ‫‏‪ )٤‬اختلف العلماء ني ذلك الى فريقين ‪ :‬بعض يراها عبادة ‪ 0‬والبعض الآخر حقا‬ ‫اصحابنا؛ =‬ ‫وهو قول‬ ‫للمساكين بيد ان القول الثاني هو الراجح على ما يظهر‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والعامل عند اصحابنا تبع لصاحب المال ‪: ،‬الا ان يكون‬ ‫اجيرا } ولاتجب الزكاة في النهار والحبوب الا بعد ادراكها وييسها وبلوغ‬ ‫النصاب فيها } لقوله عليه السلام الحبة حتى تشتد والعنبة حتى تسود؛(‪)١‬‏‬ ‫وكذلك الرطب لا زكاة فيه حتى يصير تمرا يابسا ‪ 5‬واختلف العلماء فيما‬ ‫تخرجه الارض المستأجرة على من تكون زكاته ؟ فقال بعضهم ‪ :‬العشر‬ ‫على رب الارض دون المستأجر ‪ .‬وهو مروي عن ابي حنيفة واصحابه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون الزكاة على مالك الزرع المستأجر دون رب المال ‪ 3‬وروي‬ ‫ذلك عن مالك وابن المبارك والثوري وابى ثور & وروي مثله عن الشافعي ‪.‬‬ ‫وبه قال اصحابنا ‪ 0‬وسبب ال‬ ‫خلاف هل العشر حق الارض او حق الزرع ؟‬ ‫فذهب اكثرهم الى انه حق الشىء الذي تجب فيه الزكاة وهو الزرع وهو‬ ‫الاصح وذهب ابو حنيفة الى انه حق الاصل وهو الارض والله اعلم ‪.‬‬ ‫= اما اولا فلثلبوت وجوبها بالادلة النقلية على الصبي والمجنون وهما غير مكلفين ‪،‬‬ ‫واما ثانيا فلقوله تعالى ‪ :‬وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ‪ .‬واما ثالثا فلتعجيل‬ ‫ان العباس عم النبي‬ ‫ادائها قبل وقتها والعبادة الموقتة لا تصح قبل وقتها فقد ثبت‬ ‫رعملة) استاذنه في تعجيلها فاذن له ‪ 0‬وعليه اذا تحققت حاجة المساكين اليها جاز‬ ‫تعجيلها والله اعلم ‪ .‬و لم ينبت عن الرسول () انه امر عمه باعادة اخراجها عند‬ ‫حلول وقتها بل الامر كان بالعكس فقد روي ان عمر بن الخطاب (ضر) بعثه النبي‬ ‫رعيلة‪ )4‬مصدقا فاق العباس يطلب منه زكاتة فمنعها الى آخر ما فصلته لي بعض‬ ‫تعاليقي ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫رواه الدارقطني والبيهقي _ وتمامه ‪« :‬فان نقصت عن الثلائمائة صاع فليس فيها‬ ‫‪(١‬‬ ‫شيء! ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النالث‬ ‫ف زكا ة ا لنقدين‬ ‫وهما الذهب والفضة قال الله تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة‬ ‫الاية(ا) وقال النبيء عليه السلام «ليس فيما دون خمس اواق من الورق‬ ‫صدفةا(") واجمع اهل العلم على ان نصاب الفضة مائتا درهم للحديث‬ ‫التقدم { لان الاوقيه اربعون درهما وخمس اواق جملتها مائتا درهم ©‬ ‫واختلفوا نيما زاد على المائتين ‪ :‬نقال بعضهم يخرج بحسابه ربع العشر قلت‬ ‫ابن‬ ‫ومالك‬ ‫والنخعي‬ ‫عمر(‪)٢‬‏‬ ‫وابن‬ ‫علي‬ ‫ذلك عن‬ ‫روري‬ ‫(‬ ‫او كثرت‬ ‫الزيادة‬ ‫انس وابن لبي ليلى وسفيان الثوري والشافعي واني عبيد وغيرهم © وقال‬ ‫اصحابنا لا شيء لي الزيادة حتى تبلغ اربعين درهما ‪ 9‬ثم فيها درهم ‪ .‬روي‬ ‫هذا عن الحسن البصري وعطاء بن البي رباح } وسعيد بن المسيب وطاوس‬ ‫والشعبي ‪ ،‬ومكحول ‪ ،‬وعمرو بن دينار والزهري وابي حنيفة وغيرهم ‪.‬‬ ‫المروي‬ ‫الحديث‬ ‫تصحيح‬ ‫اختلافهم ف‬ ‫؛‬ ‫احدهما‬ ‫اختلافهم شيئان‬ ‫وسبب‬ ‫محول‬ ‫حتى‬ ‫وهو قوله ‪« :‬ليس في مائةنتي درهم شيء‬ ‫عن رسول الذله علن‬ ‫درهما درهم»‪)٠‬‏‬ ‫دراهم فما زاد ففي كل اربعين‬ ‫مثم فيها خمسة‬ ‫عليها الحول‬ ‫‪ )١‬التوبة‪. )٢٤( : ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله وفى معنى الحديث هاذا زاد على المائتين ففي‬ ‫الاربعين درهما درهم قاله لمعاذ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٣‬روي انهما قالا ‪ :‬ان ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه اي فى الزائد ربع‬ ‫العشر فى قليله وكثيره وانه لا وقص فيهما ‪ .‬قال النووي في شرح مسلم اما الحبوب‬ ‫فقد اجمع العلماء على ان ما زاد على خمسة اوسق انه تجب زكاته بحسابه وانه لارقص‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫علي‪. ‎‬‬ ‫من حديث‬ ‫‪ (٤‬رواه ابوداود مع زيادة ونقصان وقال حسن‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫والشىء الثاني الموجب للخلاف ‪ :‬هو تردد الذهب والفضة بين الاصلين‬ ‫اللذين هما الماشية والحبوب فان الحديث ورد في الماشية ان لا زكاة في‬ ‫الاوقاص منها } واجمعوا على انه ليس في الحبوب اوقاص فمن شبه الذهب‬ ‫والفضة بالماشية قال فيهما بالاوقاص ومن شبههما بالحبوب قال ليس فيهما‬ ‫اوقاص ‪ .‬الله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمعوا على ان الذهب اذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائنا‬ ‫درهم ان الزكاة تجب فيه ‏‪ ٤‬وهي نصف مثقال الا ما روي عن الحسن‬ ‫البصري وبعض اصحاب داود بن علي ان ليس في الذهب شيء حتى يبلغ‬ ‫اربعين دينار ثم فيها ربع عشرها دينار واحد & واختلفوا في الذهب يكون‬ ‫عشرين مثقالافقيمته دون مائتي درهم ‪ ،‬او تكون قيمته مائتى درهم وهو‬ ‫دون العشرين مثقالا عددا ‪ :‬فقال جمهور اهل العلم لا زكاة في اقل من‬ ‫عشرين دينارا ‪ 3‬او مثقالا ‪ 3‬وفى العشرين دينارا نصف دينار ‪ .‬وروي عن‬ ‫عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب وغيرهم ان الصدقة ربع العشر‬ ‫اذا كانت قيمة مائتي درهم وان كان دون العشرين عددا والله اعلم ‪.‬‬ ‫وسبب تنازعهم اختلافهم في تصحيح الحديث المروي في ذلك عن علي‬ ‫عن النبيء عه وهو قوله «هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف‬ ‫ديناره‪)١‬‏ ومن لم يصح عنده الحديث اعتمد على الاجماع ان في الاربعين‬ ‫‏‪ )١‬حديث علي الذي رواه اصحاب السنن جاء فيه «فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل اربعين درهما‬ ‫درهم» الحديث لا هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينار نصف دينار! كا ساقه المصنف ‪.‬‬ ‫اما حديث علي فى نصاب الذهب الذي ينبغي ايراده فهو قوله ‪ :‬عن النبيء (كمه) قال «ليس‬ ‫عليك شيء _ يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال‬ ‫عليها الحول ففيها نصف دينار ث فما زاد فبحساب ذلك ‪ .‬وليس في مال زكاة حتى يحول عليه‬ ‫الحول رواه احمد وابو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ ‪« .‬فائدة» ‪.‬‬ ‫تيسيرا على القراء اقدم جدولا فى بيان اسماء من المكاييل اوالمقايس والنقود يكثر ورودها في‬ ‫كتب الفقه الاسلامي ويفمض بعضها على جمهورهم ‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫دينارا دينارا واحدا } واهل المدينة مالك او اصحابه اعتمدواقي ذلك على‬ ‫العمل © ولذلك قال مالك في كتابه الموطأ ‪ :‬السنة التى لا خلاف فيها‬ ‫عندنا ان الزكاة تجب فى عشرين دينار ك تجب في مائتي درهم وهو‬ ‫«ليس فيما دون عشرين‬ ‫الصحيح وبه اخذ اصحابنا لقول النبي غ‬ ‫مثفالا صدفة) وقوله هي الرقة ربع العشر") والرقة اسم جامع‬ ‫رجدول المكاييل والمقاييس والنقود)‬ ‫(القفيز مكيال يسع نمانية مكاكيك _ (المكوك) نصف الويية وتسمى عندنا‬ ‫(الحئية) وبالكيل الجديد (ديكاليتر) _ (الفرق) بفتحتين ‪ :‬زنبيل يسع خمسة عشر‬ ‫صاعا _ (الفرق) بفتح فسكون ‪ :‬مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع _ (ويبة العرب)‬ ‫أربعة وعشرون مدا بعد النبيء (علة) وتسمي الآن القلة او دويل ديكاليتر اي‬ ‫ضعفه (ويية امسين) اثنا عشر مدا أو الحثية _ (ويبة يفرن) تسعة امداد و ‏‪٣/٥‬‬ ‫(وية ابناين) ثمانية امداد _ (الوسق) ستون صاعا _ الصاع اربعة امداد بمد النبيء‬ ‫‏‪ ٦١٧٥‬غراما من‬ ‫ركێة) _ (الثمنة) ستة امداد ويقال له «الرباعي» _ (المد) وزن‬ ‫القمح ‪ ،‬و‪٥٠٠‬‏ غراما من الشعير والجرة الكبيرة» هو المكيال الذي يسمى فى عرف‬ ‫ميزاب وعرف نفوسة ه«نقاصةا _ (قرن الزيت) هو نصف الجرة الكبيرة (المن)‬ ‫رطلان او ما يساوي كيلوغرام تقريبا _ (الرطل) خمسماية غرام باصطلاح عصرنا‬ ‫(البريد) اثنا عشر ميلا _ (الفرسخ) ‏‪ ٥٥٤١‬ميترا (الميل) ‏‪ ١٣٤٨‬ميترا (القفيز)‬ ‫من الارض يساوي ‏‪ ١٤٤‬ذراعا _ (الثقال) وزن خمسة غرامات ذهبا (الدينار)‬ ‫صرف عشرة دراهم _ (البدرة) تساوي عشرة الآف درهما _ (الدينار المرجوح)‬ ‫يساوي عشرة دنانير _ (الاوقية) اربعون درهما فضة (الدرهم) ستة دوانق & ووزن‬ ‫الدراهم ثلاثة غرامات تقرييا _ هالدانق»؛ سدس الدرهم ‏‪ ١/٦‬وزن قيراطين ©‬ ‫والدانق الاسلامي حبتا خرنوب ‏‪( _ ٢/ ٣‬القيراط) طسوجان _ («والطسوج)‬ ‫حبتان _ (الخروبة) في عرف تقسيم مياه الابار يساوي ‏‪ : ١/٢٤‬مثلا يقال فلان‬ ‫يملك فى البئر ست خراريب يعني يملك ربع البئر ‏(‪( _ )١/٤‬الحبة) جزء من ‏‪٤٨‬‬ ‫من الدوهم _ (النش) عشرون درهما _ (النواة) خمس دراهم ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪ )١‬رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والترمذي‪‎‬‬ ‫احمد وابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫للذهب والفضة ة وعلى ان بعضهم قاس الذهب على الفضة اذ كانت هي‬ ‫الاصل ولاتفاقهم على صحة الحديث الوارد فى نصاب الفضة والله اعلم ‪.‬‬ ‫واختلفوا في الذهب والفضة اذا كانا ناقصين عن وزن الزكاة ‪ 0‬فقال‬ ‫بعضهم فيها الزكاة اذا كانت الدنانير والدراهم تجوز جواز الوازنة ‪ .‬روي‬ ‫هذا عن مالك وبعض اصحابه } وقال آخرون ‪ :‬لا زكاة في ذلك وان‬ ‫نقصت حبة & وهو الصحيح وبه قال الشافعي وغيره ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا لي ضم الذهب الى الفضة ‪ :‬فقال بعضهم لا يضم‬ ‫احدهما الى الآخر ‪ .‬روي هذا عن ابن ابي ليلى وابي عبيد ‪ 3‬وابي ثور‬ ‫والشافعي وغيرهم وذهب الحسن البصري ‪ ،‬والاوزاعي وقتادة والثوري‬ ‫ومالك وابو حنيفة واصحاب الرأي الى ان كل واحد نهمايضم الى الآخر‬ ‫فاذا كمل النصاب في مجموعهما وجب فيه الزكاة وهو الصحيح ‪ ،‬وبه‬ ‫اخذ اصحابنا ‪ .‬وسبب الخلاف ‪ ،‬هل وجوب الزكاة في كل واحد منها‬ ‫لعينه او لعلة تعمهما وهى كونهما رؤوس الاموال ‪ ،‬وقيمة المتلفات }‬ ‫واتفاق المنافع فمن رآى وجوب الزكاة فى كل واحد منهما لعينه قال هما‬ ‫جنسان كالابل والبقر ‪ 2‬ومن اعتبر فيهما العلة الجامعة لهما قال يضم بعضها‬ ‫ال بعض ‪ .‬واختلفوا فى صفة ضمهما واخراج الزكاة منهما ‪ ،‬فقال اصحابنا‬ ‫ووافقهم على ذلك ابو حنيفة يضم كل واحد منهما الى صاحبه بالقيمة‬ ‫ويخرج من كل واحد منهما بالقيمة ما وجب فيه ما لم تنغلق فريضة واحدة‬ ‫منهما ‪ ،‬واما اذا انغلقت الفريضة فى احدهما فلا يكسرها الى الآخر }‬ ‫قالوا ‪ :‬وانما يصرف الى الذهب قليلا كان او كثيرا ولا يصرف الى الورق‬ ‫الا الى درهم ونصف فصاعدا } وروي عن مالك انه قال يضمان بصرف‬ ‫محدود ‪ .‬وذلك عنده بان ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كان عليه‬ ‫‪_ ٢٩‬‬ ‫الصرف قديما ‪ 0‬فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم فقد وجبت‬ ‫عليه فيهما الزكاة فانكانت‌تسعة دنانير ‪ 3‬قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه‬ ‫وان كانت سبعة دنانير ومائة درهم فعليه الزكاة() واجاز ان تخرج من‬ ‫احدهما على الآخر والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلف اهل العلم فى الذهب والفضة هل يستتم الشريك‬ ‫بنصيب شريكه فيهما ‪ 3‬او في احدهما في الاصل والنصاب ‪ :‬فذهب‬ ‫اصحابنا الى انه لايستتم بنصيب شريكه فيهما فى الاصل ‪ ،‬ولافي النصاب ‪.‬‬ ‫ووافقهم على ذلك مالك وابو حنيفة ء وذهب الشافعي الى انه يستتم به‬ ‫وان حكم المال المشترك حكم مال رجل واحد ‪ ،‬وسبب اختلافهم الاحتال‬ ‫الذي في قوله علن «ليس فيما دون خمس اواق صدقةء") فيحتمل ‪,‬ان‬ ‫يكون هذا المقدار لمالك واحد ويحتمل ان يكون لملاك شتى الا انه لما كان‬ ‫اشتراط النصاب أنما هو الرفق بصاحب المال وجب ان يكون النصاب لمالك‬ ‫واحد ‪ ،‬وهو الاظهر والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف الفقهاء فى زكاة الحلي المتخذ من الذهب والفضة‬ ‫فروي عن ابن عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب ووافقهم عبدالله بن‬ ‫عمر ومجاهد وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير ‪،‬‬ ‫وعبدالله بن شداد وميمون بن مهران وابن سيرين والزهري والثوري‬ ‫واصحاب الرأي انلزكاة فيه واجبة ‪ 7‬وهو قول اصحابنا قاطبة ووافقهم‬ ‫على ذلك ابو حنيفة واصحابه ‪ 2‬وروي عن انس بن مالك انه يزكى عاما‬ ‫واحدا ‪ 5‬وذهب آخرون الى انه لازكاة فيه اذا اريد به الزينة واللباس وهو‬ ‫جابر بن عبدالله‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه مسلم من حديث‬ ‫‪ )١‬وفيه نظر‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٣٠‬‬ ‫مروي عن جابر بن عبدالله وعائشة واسماء بنت اين بكر والشعبي ومحمد‬ ‫بن علي والقاسم بن محمد وابي عبيد وابي ثور واحمد واسحاق ‪:،‬وبه قال‬ ‫فقهاء الحجاز مالك والليث بن سعيد والشافعي فى اول امره اذ كان‬ ‫بالعراق ‪ ،‬ثم روي عنه انه وقف عنه بمصر ‪ ،‬وقال هذا مما استخير الله فيه ‪.‬‬ ‫وروي عن الحسن انه قال ‪ :‬زكاته عاريته ‪ 0‬وروي مثله عن قتادة وعبدالله‬ ‫بن عتبة ‪ .‬وسبب اختلافهم شيئان ‪« :‬احدهما» اختلانهم في تصحيح الاثر‬ ‫وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت «دخلت على رسول الله ة‬ ‫وي يدي ثلاث فتخات من ورق ‪ ،‬او قالت من ذهب ‪ .‬فقال ماهذا ؟‬ ‫فقالت ‪ :‬اتزين لك به ‪ ،‬فقال ‪ :‬اتؤدين زكاتهن ؟ قالتلا ‪ .‬قال حسبك‬ ‫من النارها) ‪ .‬وما روي ‪ :‬هانه دخلت عليه امرأة وفي يدها سوار من‬ ‫ذهب فيه سبعون مثقالا ‪ 3‬فقالت ‪ :‬اخرج الفريضة ‪ ،‬فاخرج منها مثقالا‬ ‫وثلاثة ارباع المثقال") ‪ .‬فبهذا وغيره يحتج من اوجب الزكاة فى الحلي ‪.‬‬ ‫واحتج من اسقط الزكاة عنه بحديث ضعيف روي عنه عليه السلام من‬ ‫طريق جابر بن عبد الله انه قال «ليس فى الحلي زكاة‪« . ),‬والشيء الثاني؛‬ ‫الموجب للخلاف هو تردد الحلي بين ان يشبه العروض الموضوعة للإنتفاع‬ ‫وبين التبر والفضة اللذين المقصود منها المعاملة اعني كونهما ثمنا ‪ .‬والصحيح‬ ‫اجاب الزكاة فيه بظاهر الكتاب والسنة لوقوع اسم الذهب والفضة على‬ ‫‪ )١‬متفق عليه وفي آخره زيادة ه«اعلمي ان فيهن الزكاة»‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الترمذي‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬قال صاحب تذكرة الموضوعات عن احمد ان ابن عمر وعائشة وانسا وجابرا واسماء‬ ‫كانوا لايرون فى الحلي زكاة _ وعن اسماء كانت تحلي بناتها الذهب نحوا من حمسين‬ ‫الفا ولا تزكيه ‪ .‬قال البيهقي ‪ :‬وما يروى مرفوعا «ليس في الحلي زكاة» باطل لا اصل‬ ‫له‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫الحلي والله اعلم(' ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫فى زكاة العررض المتخذة للتجارة‬ ‫وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة اقسام ‪ :‬احدها فى زكاة التجارة ‪.‬‬ ‫والثاني في زكاة الفوائد ‪ .‬والثالث ‪ :‬في زكاة الديون ‪.‬‬ ‫النسم الاول‬ ‫فى زكاة العررض‬ ‫اجمع اهل العلم على اجاب الزكاة في العروض التى تعد للتجارة مديرة‬ ‫كانت او غير مديرة ‪ 3‬روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثهان بن عفان‬ ‫وابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد وابي عبيدة مسلم وابي صالح الدهان‬ ‫والربيع بن حبيب _ وبه قال القاسم بن عبدالله والقاسم بن محمد وعروة‬ ‫بن الزبير وخارجة بن زيد والحسن البصري وطاوس وميمون ابن مهران‬ ‫والنخعي والشعبي ؤ وعليه فقهاء الامصار من اهل الحجاز والعراق ‪ ،‬ولا‬ ‫اعلم بينهم خلافا الا ما ذكر عن داود بن علي وغيره من اهل الظاهر ‪:‬‬ ‫زعموا ان الزكاة ني العين إ فاذا صار عروضا صار الى ما عليه العروض‬ ‫‏‪ )٤‬من المعلوم ان القول بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء اذا اتفذ للزينة هو مذهب مالك‬ ‫واحمد والشافعي لي احد اقواله ‪ .‬قال الصنعاني ‪ :‬لأثار وردت عن السلف قاضية بعدم‬ ‫وجوبها فى الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا اثر للآثار _ ثم قال ‪ :‬واظهر الاقوال دليلا‬ ‫اه مصححه‬ ‫وجوبها لصحة الحديث وقوته اه ‪ .‬وهو قول اصحابنا رحمهم الله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢‬‬ ‫في‬ ‫اختلافهم‬ ‫‪ :‬احدهما‬ ‫شيئان‬ ‫الخلاف‬ ‫العين ‪ .‬وسبب‬ ‫ال‬ ‫يعود‬ ‫حتى‬ ‫تصحيح حديث سمرة بن جندب انه قال ‪ :‬كان النبيء عه يأمرنا ان‬ ‫نخرج الزكاة مما نعده للبيعا) ‪ .‬والثاني اختلافهم في وجوب الزكاة‬ ‫بالقياس وهو ان العروض المتخذة للتجارة مال مقصود بها التنمية والزيادة‬ ‫فأشبه الاجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق ‪ 5‬اعني الحرث والماشية‬ ‫والذهب والفضة ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة ‪ :‬اني ثمنه الذي اشتري به‬ ‫العروض ام في قيمته ؟ فقال بعضهم ‪ :‬يزكيه على ما جعل فيه ‪ .‬روي‬ ‫ذلك عن الحسن البصري ‪ ،‬وقال بعضهم ‪ :‬تؤدى عند رأس الحول‬ ‫بالقيمة ح روي ذلك عن جابر بن زيد ‪ .‬وذهب الاوزاعي الى انه محير‬ ‫ان شاء زكى ثمنه الذي اشتراه ‪ 3‬وان شاء زكى قيمته والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في عروض تقيم سنين ‪ :‬فقال اكثر الفقهاء جابر‬ ‫ابن زيد وابو عبيدة والربيع بن حبيب وغيرهم من اصحابنا تقوم عند رأس‬ ‫الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما اقامت وهو مذهب الشافعي وابي ثور‬ ‫واي عبيد والثوري واصحاب الراي ‪ .‬وروي عن مالك بن انس ان لا‬ ‫زكاة فيها حتى تباع وان اقامت سنين } فاذا باعها زكاها لسنة واحدة ‘‬ ‫وهو قول عطاء وقولهم هذا لا حق بقول الظاهرية ل يختلفوا الا في المديرة‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في العروض يشتريه الرجل باقل من مائتي درهم‬ ‫ثم يحول عليه الحول وهو يساوي ماتجب فيه الزكاة ‪ 3‬فقال بعضهم ‪:‬‬ ‫لين‪. ‎‬‬ ‫واسناده‬ ‫ابوداود‬ ‫‪ (١‬رواه‬ ‫‪٢٣٢٢٣‬‬ ‫يس عليه فيه زكاة حتى بيبعه بما تجب فيه ‪ 2‬ثم يحول عليه الحول ‪ ،‬وقال‬ ‫آخرون اذا باعه بما تجب فيه الزكاة بعد حول الحول زكاة من يوم ملك‬ ‫العروض ولا ينظر في قيمته اول السنة ولا اوسطها ‪.‬روي هذا عن‬ ‫الشافعي والله اعلم ‪.‬واختلفوا فيمن اشترى اكسية للتجارة ثم بدا له ان‬ ‫يبعلها للباس او اشتراها للباس فنواها للتجارة ‪ 2‬فقال بعضهم ‪:‬ليس عليه‬ ‫زكاة في الحالتين ‪ .‬وقال اخرون غير ذلك ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫ني زكاة الفائدة‬ ‫وهذا القسم يشتمل على ست مسائل ‪:‬‬ ‫السألة الارلى في وقت الزكاة ‪:‬اجمع اكثر اهل العلم على اشتراط‬ ‫المول في زكاةالذهب والفضة والماشية للبوت ذلك عن رسول الله إن‬ ‫وهو قول معاذ بن جبل رضي الله عنه «انتظر بارباب الاموال حولا كاملا‬ ‫م خذ منهم ما أمرنكها) } وقوله ‪ :‬لا زكاة في المال حتى يحول عليه‬ ‫الحول") ‪ 0‬واستحب اصحابنا ان ياخذ الانسان لوقت زكاته شهرا‬ ‫معلوما من شهور السنة كرجب ورمضان والمحرم } وانه ان دخل ملكه‬ ‫المال في غير هذه الاشهر انه يخرجه من ملكه حتى يستهل عليه الشهر‬ ‫‪ )١‬متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه عن ابي هريرة _ ورواه الربيع عن ابي سعيد الخدري ورواه ابوداود من‬ ‫ممن استفاد مالا فلا‬ ‫حديث علي باسناد جيد ‪ _ .‬ورواه الترمذي مرفوعا عن إبن عمر‬ ‫زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫المرغوب فيه ثم يرده في ملكه ويأخذ ذلك الشهر وقتا لزكات') ‪ .‬واتفق‬ ‫المسلمون على انه لاتجب الزكاة فيما يحتاج فيه الى اخذ الوقت الا بشيئين ‪:‬‬ ‫حلول الحول واستكمال النصاب & وانه اذا زكاه فقد ثبت وقته } ولا‬ ‫ينتقض الا باخراجه من الملك ‪ ،‬او نزوله عن حد الاصل ‪ ،‬واختلف في‬ ‫انتقاض الوقت بابداله اياه بجنسه ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬اجمع الفقهاء على ان نصاب المال اذا حال عليه الحول‬ ‫ان الزكاة تجب فيه ‪ 5‬واختلفوا في الفوائد من الاموال ‪ :‬فقال اصحابنا‬ ‫يزكيها مع النصاب الاصلي وان دخلت عليه الفائدة بعد ما زكاه فلا شيء‬ ‫عليه في زكاة الفائدة حتى يحولا‪ .‬عليها الحول ‪ ،‬وقال آخرون ‪ :‬لا زكاة في‬ ‫الفائدة حتى يحول عليها الحول ‪ .‬روي ذلك عن ابي بكر ‪ ،‬وعمر بن عبد‬ ‫العزيز ‏‪ ٠‬وعلي ‏‪ ٠‬وعائشة ‘ وابن عمر } وعطاء ئ والنخعي ‘ والشافعي ‘‬ ‫وغيرهم وذكر عن عمر بن عبدالعزيز انه كتب ان لا يعارض لأرباح‬ ‫‏‪ )١‬اخراج المال اثناء الحول من ملك من اتخذ شهرا معينا لزكاته وارجاءه على راس الحول‬ ‫«حيلة مكشوفة! لاينبغي ان يرتكبها من يستبرىء لدينه وعرضه ‪ .‬تبعث عليها المماكسة‬ ‫والمشاحنه مع الله الذي افاض عليه بذلك المال خشية ان ينال الفقراء منه شيء ‪.‬‬ ‫والانهل يعتقد حقا ان ذلك المال ليس مالا له وان اخرجه صوريا من ملكه ؟ الم‬ ‫يكن يوم ان اخرجه كان على نية ان يرجعه في موعد محدد وما اشبهه بمن اقرض‬ ‫غيره مالا افلا تلزمه زكاته ؟ الا يكون فى صدره حرج لو ان الموهوب له امتنع امن‬ ‫ارجاعه او استهلكه ؟ الا يعتبره فى قرارة نفسه غاصبا واكلا لماله بالباطل ؟ اذن فالمال‬ ‫ماله ‪ .‬وى حوزته في نفس الامر والواقع ابقاه او اخرجه ‪ .‬وانت خبير ان لزكاة تتبع‬ ‫مالك المال فما يبدىء المحتال وما يعيد ؟ ‪ .‬ثم او كلما دخل ملكه مال اثناء الحول‬ ‫فعل كذلك ‪ ،‬وفيه من الحرج مالا يخفى ؟ الا يكون من الخير ومن السماحة التى‬ ‫هي شارة الاسلام ‪ .‬ومن شكر الله على ما اولى وانعم ان يزكي مادخل يده من‬ ‫المال اثناء الحول مع نصابه الاصلي كا هو الشان فى الفائدة ؟ وبذلك ينتظم امر زكاته‬ ‫امد مصححه‬ ‫ولابحوج نفسه الى اخراج وادخال ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫النجار حتى بحول عليها الحول وقال مالك ‪ :‬حول الربح هو حول الاصل‬ ‫اذا كمل للاصل حول زكى الربح معه ي سواء كان الاصل نصابا ث او‬ ‫اقل من النصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصابا ‪ .‬وروي عن ابن عباس ‪،‬‬ ‫والحسن البصري والزهري في الفائدة انها تركى حين يستفيدها والله اعلم ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او‬ ‫حكم الاصل ‪ ،‬فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال ‪ :‬يستقبل به الحول ‪،‬‬ ‫ومن شبهه بالاصل وهو راس المال قال حكمه حكم راس المال © والله‬ ‫علم ! وحكم نسل الحيوان حكم الارباح والفوائد عندنا لافرق في ذلك ‪.‬‬ ‫وروي عن مالك انه قال ‪ :‬حول النسل هو حول الامهات كانت الامهات‬ ‫نصابا او لم تكن كا قلنا عنه فى ربح الناض ‪ .‬وقال الشافعي وابو حنيفة‬ ‫لا يكون حول النسل حول الامهات الا ان تكون الامهات نصابا وهو‬ ‫الاصح ‪ .‬وروي عن مالك ايضا فيمن اتجر بخمسة دنانير فلم يحل عليه‬ ‫الحول حتى بلغت مقدار الزكاة انه يزكيها ‪ .‬وقال في الغنم مثل ذلك ‪.‬‬ ‫وقال اهل العراق ‪ :‬لا تجب في ذلك الزكاة حتى يحول عليه الحول من‬ ‫يوم صارت نصابا تجب فيه الزكاة ‪ .‬وهو قول الشافعي وابي عبيد وابي‬ ‫ثور ‪ .‬واحمد واسحاق وغيرهم من الفقهاء ‪ .‬وهو الصحيح عندنا وال‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬واختلفوا فى تعجيل الزكاة قبل الحول فرخص فيه‬ ‫بعض اصحابنا ‪ 2‬وهو مروي عن سعيد بن جبير والزهري والنخعي‬ ‫والاوزاعي والشافعي وابي عبيد واصحاب الرأي ‪ ،‬وقال الحسن البصري ‪:‬‬ ‫من زكاها قبل الوقت اعاد كالصلاة ‪ .‬وسبب الخلاف هل هي عبادة ار‬ ‫حقى للمساكين ؟ فمن قال عبادة شبهها بالصلاة لم يبز اخراجها قبل‬ ‫_ ‪_ ٢٦‬‬ ‫الاجل على جهة التطوع ‪ 3‬وقد احتج اصحاب القول الاول بحديث علي‬ ‫ان النبيء علكه استسلف صدقة العباس قبل محلهااا) والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬واختلفوا فيمن اخرج زكاة ماله فضاعت فروي عن‬ ‫الحسن وقتادة ‪ :‬انها تجزىء عنه ‪ 3‬وقال الزهري وابو عبيد وغيرهم هولها‬ ‫ضامن حتى يضعها مواضعها } وقيل ‪ :‬ان اخرجها في حين وجوبها‬ ‫فضاعت انه لا ضمان عليه } وان اخرها عن وجوبها فاخرجها فضاع‬ ‫ضمن وهو مشهور قول مالك ‪ .‬وقيل ان فرط ضمن ‪ ،‬وان لم يفرط زكى‬ ‫ما بقى وهو قول الشافعي ‪ .‬وقال بعض ‪ :‬يحسب الذاهب من الجميع‬ ‫ويبقى رب المال والمساكين شريكين في الباقي ‪ ،‬وذهب بعض اصحابنا الى‬ ‫انه اذا كالها فقد لزمته ان ضاعت ‪ ،‬والافلا ضمان عليه ‪ .‬وضبب الخلاف‬ ‫تشبيه الزكاة بالديون المتعلقة بالذمة او تشبيهها بالحقوق المتعلقة بالمال ؟‬ ‫فمن شبه اصحاب الزكاة بالامناء قال ‪ :‬لا ضمان عليهم فيما اخرجوه ‪.‬‬ ‫ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون ‪ .‬واما اذا تمكن من اخراجها فلم يفعل‬ ‫حتى هلك بعض المال فانهم متفقون على ضمانه الا في الماشية عند من‬ ‫يرى ان وجوبا انما يتم بخروج الساعي مع الحول وهو قول مالك فيما‬ ‫روي عنه والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واختلفوا اذا مات بعد وجوبها ‪ :‬فقيل تخرج من‬ ‫‏‪ )١‬بعث النبيء (ملة) عمر بن الخطاب لقبض الزكاة فا العباس عم النبيء رعجلقة)‬ ‫يطلب منه زكاته فمنعها فاتى عمر الى النبيء () فقال ‪ :‬ان عمك منع زكاة ماله ‪.‬‬ ‫ل منع زكاته ‪ :‬انما احتجنا فعجلنا زكاة عامين لعام»‬ ‫فقال «يا ابا حفص ان عمي‬ ‫رواه احمد ومسلم ‪ .‬وذكر احمد ان العباس مسألة رجله عن تعجيل زكاته قبل ان‬ ‫يحول الحول فاذن له فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧‬‬ ‫لكل وهو قول اكار اهل العلم ‪ 2‬وقيل ان اوصى بها اخرجت من الثلث‬ ‫والانلا شيء على الورثة ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬واختلفوا في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه ‪:‬‬ ‫فقال قوم يأخذ المصدق الزكاة من نفس المال ‪ 2‬ويرجع المشتري على البائع‬ ‫بنيمته ‪ .‬وقيل البيع جائز والزكاة على البائع ‪ .‬وهو الصحيح وسبب‬ ‫الخلاف تشبيه بيع مال الزكاة بتفوينه واتلاف عينه فمن شبهه بذلك قال‬ ‫الزكاة في ذمة المتلف والمفوت ‪ .‬ومن قال ‪ :‬البيع ليس باتلاف لعين المال‬ ‫_ كمن باع ما ليس له _ قال الزكاة في عين المال والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم النالث‬ ‫ف زكا ة ا لايون‬ ‫واختلفوا ني وجوب الزكاة في الدين المرجو أخذه ‪ :‬فقال اصحابنا جابر‬ ‫ابن زيد وابو عبيدة والربيع وابن عبدالعزيز وغيرهم ‪ :‬يؤدي زكاة ما كان‬ ‫منه على ملي يرجو اخذه لكل سنة ‪ ،‬وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان‬ ‫وابن عمر وجابر بن عبدالله وطاوس والنخعي والزهري والحسن البصري‬ ‫وابي‬ ‫بن مهران وقتادة وحماد بن سليمان( ‏‪ (١‬والشافعي واسحاق‬ ‫وميمون‬ ‫عبيد ‪ .‬قالت طائفة يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة ‪ .‬روي ذلك عن عطاء‬ ‫بن ابي رباح وسعيد بن المسيب وعطاء الخراساني ومالك واهل المدينة ‪.‬‬ ‫وقال آخرون زكاته على المديان قاله ابن عباد(") ‪ .‬من اصحابنا ث وابراهم‬ ‫‏‪ )١‬هو حماد بن ابي سليمان الاسليمان فقط هو شيخ اني حنيفة لازمه ‏‪ ١٨‬سنة وممن‬ ‫‏‪ )٢‬المصري لا المدني ‪.‬‬ ‫أذ عنهم الفقه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨‬‬ ‫النخعي } وقالا من اكل مهنأته «وني خ مهنأه» فعليه زكاته ‪ .‬وقال آخرون‬ ‫ليس عليه في الدين زكاة حتى يقبضه ‪ .‬فاذا قبضه زكاه للسنة الاولى ‪5‬‬ ‫ويحط عنه ما ادى في الثانيه ‪ 0‬وكذلك في كل سنة وهو مذهب سفيان‬ ‫الثوري ‪ ،‬وابي حنيفة واصحابه واختاره ابن عبدالعزيز من اصحابنا } وقال‬ ‫بعض الاوائل لا زكاة في الدين حتى يقبضه ويحول عليه الحول من يوم‬ ‫قبضه ‪ 3‬روي ذلك عن ابن عمر وعائشة وعكرمة والله اعلم ‪ .‬واختلفوا‬ ‫فى الدين المويئس منه اذا قبضه صاحبه فقال بعضهم يزكيه لما مضى ‪،‬‬ ‫وهو مذهب الثورى وقال آخرون ‪ :‬يزكيه لسنة واحدة ‪ .‬روي ذلك عن‬ ‫عمر بن عبدالعزيز(ا) والحسن البصري والاوزاعي وكان قتادة يقول ‪:‬‬ ‫لازكاة في المال الضمار قال ابو عبيد يعني بالضمار الغائب الذي لايرجى ©‬ ‫واما من ابضع بضائع او بعث مالا قراضا فانه يؤدى عنه عند اصحابنا‬ ‫كان المال حاضرا او غائبا ما كان يرجوه ‪ ،‬وعند بعض مالفينا لا يؤدى‬ ‫الزكاة على ما كان غائبا } فاذا قدم حسب وادى على ما مضى ‪ .‬والله اعلم‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيمن بيده مال تجب فيه الزكاة وعليه من الدين‬ ‫مثله اودونه ‪ :‬فقال بعضهم لا زكاة عليه حتى تخرج منه الديون فاذا بقي‬ ‫نصاب الزكاة زكى والافلا ‪ ،‬وبه قال الحسن وعطاء وابن المبارك وجماعة‬ ‫وقال قوم الدين لا يمنع الزكاة اصلا ‪ 9‬وفرق اصحابنا بين ديون النض‬ ‫‏‪ )١‬روي انه كتب الى ميمون بن مهران فى مظالم كانت في بيت المال ان يردها على‬ ‫اربابها «وياخذ منها زكاة عامها» فانها كانت مالاضمارا والمال الضمار الذي لايرجىں‬ ‫واذا رجي فليس بضمار ‪ .‬من اضمرت الشيء اذا غيبته فعال بمعنى فاعل او مفعل‬ ‫ومثله من الصفات ناقة كناز ‪ .‬واما اخذ منه زكاة عام واحد لان اربابه ماكانوا يرجون‬ ‫رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو فى بيت المال ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٩‬‬ ‫وغيره من الحرث والماشية ‪ ،‬فقالوا ‪ :‬يسقط ما عليه من ديون النض مما‬ ‫غير النض‬ ‫بيده من الذهب والفضة خاصة ولا يسقط ما عليه من ديون‬ ‫» وسببا‬ ‫طائفة من الناس‬ ‫الى هذا‬ ‫والماشية ‘ وذهب‬ ‫يده من الحرث‬ ‫م ف‬ ‫الخلاف هل الزكاة عبادة ام حق مرتب في المال للمساكين ؟ فمن رأي‬ ‫انها عبادة تجب على من بيده مال لان ذلك شرط التكليف وعلامة القضية‬ ‫على الكلف سواء كان عليه دين او ل يكن ‪ 0‬وايضا فان دين الله اول‬ ‫واحق ان يقضى من حقوق الآدمبين قال ‪ :‬لا يسقط ما عليه من الدين ‪،‬‬ ‫ومن قال ان الزكاة حق للفقراء قال لا زكاة فى مال من عليه الدين ‪ .‬وهذا‬ ‫هو الأشبه بغرض الشارع لقوله عليه السلام ‪«:‬امرت ان آخذها من‬ ‫اللص وغيره‬ ‫ديون‬ ‫بين‬ ‫ليس بغنى ‪ .‬وأمامن فرق‬ ‫أغنيائكم(‪)١‬‏ ‪ .‬والمديان‬ ‫من الحبوب والماشية نلا اعلم له شبهه بينة(‪)٢‬‏ ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬ثم قال ‪« :‬واردها فى فقرائكم» رواه البخاري عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬ا‬ ‫لقول باسقاط ديون الذهب والفضة متى كانت عليه عليه للغير ينسجم ويتكافً‪- ‎‬‬ ‫القول بايجاب زكاتها عليه متى كانت له بذمة الغير ولم يويئس منها فلو لم يسقطها‪‎‬‬ ‫لشملتها الزكاة ضمن ماله ‪ 0‬ولزكيت مرتين ‪ :‬وانت خبير ان الزكاة لاتحجب في مال‪‎‬‬ ‫مرتين اللهم الاعل قول من يقول ‪« :‬زكاة الدين على المديان لانه هو الذي اكل مهنأه‪‎‬‬ ‫فيتعين عليه ان لا يسقطها حيشذ من زكاته ليتم الانسجام والتكافؤ ث وانما خصوا‪‎‬‬ ‫الذهب والفضة لانهما فى الاصل ثمنين يمثلان ما بالذمة بخلاف الماشية والحرث والله‪‎‬‬ ‫اهد مصمصححه‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪٤٠١‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الخا مس‬ ‫فى زكاة المعادن‬ ‫وركاز الجاهلية ‪ .‬والأصل في هذا ‪ :‬قوله عليه السلام «في الركاز‬ ‫الحمس×‪)١‬‏ & وفي بعض الاحاديث ووفي السيوب الخمس» ‪ .‬واختلفوا ني‬ ‫الركاز ‪ :‬فقيل هو دفين الجاهلية ‪ .‬روي هذا عن الحسن البصري والشعبي‬ ‫والأوزاعي والحسن بن صالح ‪ .‬وبه قال مالك بن انس ‪ .‬وابو ثور وهو‬ ‫الصحيح عند اصحابنا ‪ :‬لان اسم الركاز ماخوذ من قولك ركزت الرح‬ ‫اذا أبت اصله في الارض ‪ .‬وقيل الركاز المال المدفون والمعدن جميعا ‪ .‬روي‬ ‫ذلك عن الزهري وابي عبيد ‪ .‬واختلفوا فيما يجب فيهما ‪ :‬فقال اصحابنا ‪:‬‬ ‫فيما يخرج من المعدن من الذهب والفضة اذا بلغ عشرين دينارا او مائتي‬ ‫درهم وحال عليه الحول اخرج من العشرين نصف دينار ‪ 2‬ومن المائتين‬ ‫خمسة دراهم ‪ ،‬وبه قال مالك بن انس الا أنه قال يزكى مايخرج من المعادن‬ ‫مكانه اذا كان نصابا من غير اعتبار الحول ‪ 0‬وروي عن الشافعي مثل قول‬ ‫اصحابنا في اعتبار الحول والنصاب ‪ .‬وسبب الخلاف تردد شبهه بين‬ ‫ماغرجه الارض من الحبوب والنار ‪ ،‬وبين التبر والذهب والفضة المقتناة‬ ‫لمعاملة ‪ :‬فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول ‪ .‬ومن شبهه بالتبر‬ ‫والفضة اعتبر الحول ‪ ،‬واختلفوا في دفين الجاهلية اذا وجده انسان ‪ :‬فقال‬ ‫اصحابنا اذا وجد فيه علامة اهل الشرك كالصليب والمثال وكان اكثر من‬ ‫خمسة دوانق اخرج خمسه الى الامام او اهل ولايته ان عدم الأمام ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة ‪ .‬ورواه الربيع عن ابن عباس _ ‪ .‬ونفي رواية هوني‬ ‫السيوب» وهي بمعنى الركاز ‪ .‬وهو دفين الجاهلية ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤١‬۔‬ ‫وقال جمهور مخالفينا يخرجالخمس من قليل الكنز وكثيره لظاهر الحديث ‪.‬‬ ‫وأجمعوا على ان الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة ‪.‬واختلفوا فيه اذا‬ ‫كان جوهرا اوحديدا اوغير ذلك من العروض فقال جمهور فقهاء الأمصار‬ ‫لخمس ‪ .‬واختلف فيه عن مالك وغيره © والله اعلم ‪.‬‬ ‫ني جمبع ذلك ا‬ ‫واختلفوا ني الذمي والعبد والمرأة والصبي يجدون كنزا ‪ :‬فقال اصحابنا ل‬ ‫يأخذه جميع من لا ياخذ الغنيمة ‪ .‬وقال غيرهم من جمهور مخالفينا ياخذون‬ ‫ذلك الاما روي عن ابي ثور في الصبي والمرأة انه قال لا يكون لهما ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيه ايضا اذا وجد في ملك الغير من دار اوارض فقيل هر‬ ‫للواجد ‪ .‬وقيل هو لمالك الأرض والدار ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫باب‬ ‫فيمن تجب له الزكاة‬ ‫والكلام فى هذا الباب ينحصر فى ثلاثة فصول ‪ .‬الفصل الأول فى‬ ‫عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة ‪ .‬وهم الثانية المذكورون في آية‬ ‫الصدقة الذين نص الله عليهم في قوله هانما الصدقات للفقراء والمساكين؛‬ ‫الاية(ا) ‪ 0‬واختلفوا من ذلك في جملة مسائل ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬هل تجوز ان تصرف الى صنف واحد دون سائر‬ ‫الأصناف ؟ ام هو شركاء فيها ؟ فذهب اصحابنا الى انه في اي الأصناف‬ ‫وضعها صاحبها فقد اجزأه ‪.‬روي ذلك عن حذيفة _ وابنعباس ‪.‬وبه‬ ‫قال الحسن البصرى ‪ .‬وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح والضحاك ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬التوبة ‪ :‬‏(‪. )٦‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫وسعيد ابن جبير ‪ .‬والثوري وابو عبيد ‪ .‬واصحاب الراي ‪ .‬وروي عن‬ ‫رأى‪ .‬ذلك بحسب الحاجة ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬واجب عليه تصريفها في‬ ‫الاصناف الثانية كا سماهم الله تعالى } وروي ذلك عن عكرمة ‪ .‬وبه قال‬ ‫الشافعي ‪ .‬وسبب الخلاف معارضة اللفظ للمعني فان لفظ الأية يقتضي‬ ‫القسمة بين الجميع ‪ ،‬والمعنى يقتضي ان يوثر بها اهل الحاجة اذ كان‬ ‫للقصود منها سد الخلة فكان تقدير عددهم ي الآية عند اصحاب القول‬ ‫الأول انما ورد تمييز الجنس لاللتشريك في الصدقة ‪ .‬فهذا أظهر من جهة‬ ‫المعنى ‪ .‬والقول الآخر اظهر من جهة اللفظ ‪ .‬وروى اصحابنا ايضا ان‬ ‫النبيء عليه السلام قسم صدقة اهل حضرموت على اربعة رجال واعطى‬ ‫سلمة بن صخر صدقة بني زريق كلها( وقد احتج الشافعي بما روي‬ ‫‏‪ )١‬الاصناف التى تصرف اليها الزكاة لم يرض الله فيها حكم نبىء ولاغيره حتى حكم‬ ‫فيها فجزأها ثمانية أجزاء بيد ان للامام ان يصرف فى المقدار الذي يصرف الى كل‬ ‫واحد بل‬ ‫زكاة ناحية باسرها ال صنف‬ ‫تبعا لمصلحة الاسلام ‪ .‬وقد يصرف‬ ‫صنف‬ ‫ربما ميزبها افرادا معينين اذا اقتضى الامر ذلك ‪ ،‬كا يستفاد من عمله رن) وفيما‬ ‫على ان كلام المصنف يشير الى حديثين اننين لا‬ ‫ساقه المصنف دليل على ذلك ‪.‬‬ ‫للى واحد ‪ .‬كا يتبادر الى القارىء بادىء الرأي ‪( ،‬الاول) ‪ :‬ى قسمته (عَلة) صدقة‬ ‫على اربعة رجال ‪ .‬فقد روى مسلم ان عليا بث الى النبي رتلنه)‬ ‫اهل حضرموت‬ ‫وعلقمة‬ ‫‏‪ ٠‬وعيينة بن حصن‬ ‫ابن حابس‬ ‫الاقرع‬ ‫‪:‬‬ ‫ذهبا من المن نقمه على اربعة رجال‬ ‫وزيد بن الخير ‪ .‬ففضبت قريش قالوا يعطي صناديد نجد ؟!! فقال انما اريد ان‬ ‫اتألفهم» فصرفها بحالها الى المؤلفة ‪( _ .‬الثانى) ‪ :‬فى صرف صدقة بنى زريق كلها‬ ‫الى سلمة بن صخر ‪ .‬روى البيهقي وابوداود ان سلمة بن صخر قال ‪ :‬ظاهرت من‬ ‫الى ان قال له الرسول هاذهب الى عامل بني زريق فمره ان يدفع اليك‬ ‫امراتي‬ ‫صدقاتهم فاطعم منها ستين مسكينا واستعن بسائرها على نفسك وعلى اهلك» ‪ .‬فاعطى‬ ‫سلمة بن صخر صدقة بني زريق كلها ليقضي بها ما عليه من الكفارة ويمسك زوجته‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫لثلاتفوته ‪.‬‬ ‫‪٤٢٣‬‬ ‫ان رجلا سأله عليه السلام الصدقة ان يعطيها له فقال هان الله لم يرض‬ ‫بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها فجزأها ثمانية اجزاء ؛ فان‬ ‫‏‪ (١‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫اعطيتك حقك(‬ ‫من تلك الاجزاء‬ ‫كنت‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬في صفتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون‬ ‫باضدادها ) وهي بالجملة ‪ :‬الاسلام والفقر لانهم اجمعوا على ان الذمي ‏‪١‬‬ ‫«امرت ان آخذها من‬ ‫يعطى من الزكاة المفروضة شيئا لقول النبيء ع‬ ‫اغنيائكم واردها في فقرائكم") فصرفها الى فقراء المسلمين لعموم‬ ‫الخطاب في الكاف والمم } واما الفقر فلقوله تعالى هانما الصدقات للفقراء‬ ‫والمساكين(") ‪ .‬واختلفوا في الغني الذي لايجوز له اخذ الصدقة ‪ :‬فقال‬ ‫بعضهم ‪ :‬لا تعطى للأغنياء جملة الا للخمسة المنصوص عليهم في السنة ‪.‬‬ ‫لقوله عليه «لاتحل الصدقة لغني الا لخمسة ‪ :‬عامل عليها او مشتريها او‬ ‫م اهديت له او غارم او غاز في سبيل الله) ‪ .‬وقال آخرون لاتعطى‬ ‫‪ .‬والذين اجازوها‬ ‫او غيره‬ ‫لغني اصلا مجاهدا كان او غير محاهد عاملا كان‬ ‫معناهم ممن به المنفعة لعامة‬ ‫للعامل وان كان غنيا اجازوها للقضاة ومن ف‬ ‫المسلمين ‪ .‬ومن لم يجز ذلك فالقياس عنده لا تجوز لغني اصلا _ وسبب‬ ‫الخلاف ‪ :‬هل العلة في اجاب الصدقة للاصناف المتقدمة الحاجة فقط او‬ ‫الحاجة والمنفعة ؟ والله اعلم ‪ 5‬والصفات المبيحة لاخذ الزكاة عند اصحابنا‬ ‫اربع وهي الفقر والاسلام كا قدمنا والحرية والعدالة ‪ :‬اما الفقر فهو‬ ‫قالوا ‪ :‬فيه عبدالرحمان الافريقي متكلم‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابوداود عن زياد بن الحارث الصدافي‬ ‫ذكرها ‪1‬‬ ‫تقدم‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ (٢‬تقدم‬ ‫‏‪ )٤‬عن ابي سعيد الخدري رواه احمد وابوداود وابن ماجه بزيادة فى آخره ‪ :‬هاو مسكين‬ ‫عليه منها فناهدى منها لغني ي‪.‬‬ ‫تصدق‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫وصف مبيح لاخذ الزكاة ‪ 5‬واختلفوا في ضده من الغنى الذي يمنع الزكاة ‪:‬‬ ‫فقال قوم هو القوة التى يقدر بها على الاكتساب لقول النبيء عله الاتحل‬ ‫الصدقة لغني ولا لذي مرة سويها) وهو القوي المحترف ‪ ،‬وقال اخرون‬ ‫من لم يملك مائتي درهم فله ان يأخذ الزكاة وللمعطي ان يعطيه قويا‬ ‫مكتسبا كان } او غير مكتسب ولا قوي ‪ ،‬والقول الاول مروي عن‬ ‫الشافعي وابي عبيد ‪ ،‬وابي ثور وغيرهم لان الغني عند الشافعي اقل ما‬ ‫ينطلق عليه الاسم } وحكي عنه انه كان يقول ‪ :‬يكون الرجل بالدرهم‬ ‫غنيا مع كسبه ‪ ،‬ولا يغنيه الالف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله ‪ .‬واليه‬ ‫ذهب من اصحابنا ابو محمد عبدالله بن محمد بن بركة العماني(") ‪ .‬وقال‬ ‫بعضهم لأتحل الصدقة للقوي المحترف اذا كان متاثلا بها مالا اي جامعا‬ ‫له ‪ 2‬واما ان احتاج‪ :‬اليها ي طلب العلم او معيشة فلا باس _ وقيل لا‬ ‫ياخذها من له خمسة عشر درهما } وقيل‪ .‬ثلاثون ‪ ،‬واحسبه انه قول الربيع‬ ‫رحمه الله ‪ 0‬وقيل لا يأخذها من له خمسون درهما ‪ .‬او قيمتها ذهبا ‪ 0‬وهو‬ ‫مروي عن الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسين‬ ‫واحمد واسحاق واظنهم احتجوا بقول النبي تلت (من سأل عن ظهر‬ ‫غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا او خموشا او كدوحا في وجهه ‪،‬‬ ‫قيل وما حد الغنى ؟ قال خمسون درهما او عدلها ذهباا") وروي عن‬ ‫الحسن البصري انه قال من له اربعون درهما فهو غني ‪ .‬وبه قال ابو عبيد‬ ‫واظن حجتهم قوله عيه «من سأل ومعه اوقية فقد سأل الناس الحافا»')‬ ‫‏‪ )١‬رواه الدارقطني ‪ .‬وروى الخمسة الا ابن ماجه مثله عن عبدالله بن عمرو ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫الخمسة‪٠‎‬‬ ‫رواه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والنساق‪‎‬‬ ‫احمد وابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‪(٤‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫_‬ ‫والاوقية اربعون درهما ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬من له مال يؤدي عنه الزكاة فلا‬ ‫يأخذ الصدقة الا اذا كان مديانا لقول النبيء عليه السلام وامرت ان آخذها‬ ‫من اغنيائكم الحديث؛(ا) وبه يقول ابو حنيفة ‪ ،‬وقال بعض اصحابنا من‬ ‫ل يكن له مال يكفيه هو وعياله نفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم الى الحول فهو‬ ‫فقير يأخذ الصدقة ‪ ،‬فهذا هو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر &‬ ‫وهذا اذا كان عنده في جميع ما جرى عليه ملكه ما لو باعه فاته سنة ما‬ ‫خلا بيتا يسكنه وخادما يخدمه ‪ .‬وقال من قال لاينظر فى ذلك الى قيمة‬ ‫للملوكات التي لا يستغنى عنها مثل البيت والدار والخادم والدابة والاصل‬ ‫لعلماء ليس للغنى حد يوقف‬ ‫الذي لا يستغنى عنه والله اعلم ‪3‬وقال باعض‬ ‫عليه } وانما هو راجع الى الاجتهاد ‪ 5‬وبه قال مالك بن انس المدني ‪.‬وكل‬ ‫من طريق الاجتهاد ومفهوم الاثار © وسبب الخلاف‬ ‫هذه الاقوال قالوها‬ ‫في ذلك ‪ :‬هل الغني المانع من اخذ الزكاة هو معنى شرعي او معنى لغوي ؟‬ ‫نمن قال ‪ :‬معنى شرعي قال هو وجود للنصاب المشروعة فيه الزكاة ©‬ ‫ومن قال هو معنى لغوي اعتبر في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاسم ‪ ،‬واللة‬ ‫اعلم © «واما الحرية»؛ فجمهور الفقهاء على اشتراطها فيمن يأخذ الزكاة‬ ‫لاتفاقهم على انها لا تعطى للعبيد } واما «العدالة» فيها فمشروطة عند‬ ‫اصحابنا دون غيرهم } فلا تدفع الزكاة عندهم الا للمتولى ث روي ذلك‬ ‫في جوابات الامام افلح وغيره من اصحابنا رحمهم الله ‪ .‬ولا تدفع لصاحب‬ ‫كبيرة عندهم ‪ ،‬واما ابن عبدالعزيز وشعيب فروي عنهما ان الصدقة للفقراء‬ ‫عامة من اهل الاسلام مسلمين كانوا او من قومنا ‪ :‬تؤخذ منهم وتوضع‬ ‫فنهم ‪ 3‬وقال بعضهم لا تعطى الا للمتولى & ولا تؤخد الا من المتولى‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ذكره‪.‬‬ ‫‏‪ ٤٦‬س‬ ‫ومن لايعلم خلافك له } وقال ضمام بن السائب(ا‪)١‬‏ ‪ :‬لاباس ف اخذها‬ ‫من اهل الخلاف اذا علموا خلافنك ‪ .‬وعنه ايضا فلا باس ان تضع بعض‬ ‫لاتعطهم‬ ‫ابوعبيدة يقول‬ ‫من قومنا ئ وكان‬ ‫في ارحامك وان كانوا‬ ‫زكاتك‬ ‫شيئا ولا تأخذوها منهم ‪ ،‬وفي جوابات ابي المؤثر قال‪ :‬الفقير الفاسق من‬ ‫اهل دعوة المسلمين احق بها من اهل الفضل والفقه من قومنا(") قال لانه‬ ‫لا يستوي من يدين بولاية المسلمين ومحبتهم والاعتراف بفضلهم ومقر‬ ‫بحرمة ما يرتكبه ‪ 0‬ومن يدين بتضليل المسلمين والبراءة منهم لاحق لهؤلاء‬ ‫في صدقات المسلمين } ولعمري لكذلك ‪ ،‬وقال قوم اذا كانت دعوة‬ ‫المسلمين ظاهرة تدفع ثلث الزكاة الى جميع الفقراء من اهل البلد ‪ 0‬وان‬ ‫كانت مقهورة لم تدفع الزكاة الا لاهل الموافقة ث ولا تدفع الى من يعلم‬ ‫انه يتقوى بها على المعصية والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيما يعطى الفقير من الصدقة ‪ :‬فقيل لا يجاوز‬ ‫خمسين درهما ‪ ،‬الا ان يكون غارما ‪ 0‬وقيل يعطيه ما يكفيه من الثمرة الى‬ ‫الثمرة ‪ .‬وقيل حتى تبقى معه خمسة عشر درهما ‪ 3‬وقيل يعطى ما ييتاع‬ ‫التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‪ (١‬تقدم‬ ‫‏‪ )٢‬هذا القول قد قيل فيما يبدو تحت تاثير البيئة التى كان يعيش فيها يومئذ ‪ 0‬وماكان‬ ‫يلاقيه هو وامثاله من سوء المعاملة ‪ :‬فقد عاش فى حقبة مني فيها عمان بفتنة القرامطة‬ ‫الملحدين المارقين من الدين ‪ :‬استفحلت نزعتهم واشتدت وطأتهم فعاتوا فيه فسادا‬ ‫وذاق اهله منهم الامرين فلاجرم ان يكونوا هم المعنيين بهذه القولة } ثم لاجرم ان‬ ‫اهل‬ ‫اليهم فاسقا من‬ ‫بالسنة‬ ‫وفيهم ذوالفضل والفقه‬ ‫المارقين _‬ ‫هؤلاء‬ ‫احد‬ ‫على‬ ‫يقدم‬ ‫}‬ ‫‪ .‬فليس كل مخالف كذلك‬ ‫نعم ولا تخص هؤلاء المبتلى جم‬ ‫الدعوة ‪ 0‬بيد ان كلمته‬ ‫وان فيهم محافظين ورعين لا يقصدون فيما ذهبوا اليه حادة غيرهم ولا تخطتته ‪.‬‬ ‫اننفضل عليهم فى استحقاق الزكاة فاسقا فاجرا يحارب الله رسوله وان انتسب الينا‬ ‫اهم مصححه‬ ‫زورا ؟ كلا !‬ ‫‪_ ٤٧‬‬ ‫به خادما اذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة ‪ 2‬وقيل موكول الى النظر‬ ‫والاجتهاد } وبه قال مالك والشافعي ‪ 3‬وكره ابوحنيفة ان يعطى مقدار‬ ‫النصاب من الصدقة { واما الغارم فانه يعطى على قدر دينه اذا كان في‬ ‫طاعة وفى غير سرف بل فى امر ضروري ‪ 0‬وكذلك ابن السبيل يعطى‬ ‫ما يحمله الى بلده } والغازي ما يحمله الى مغزاه } واما العامل فيعطى بقدر‬ ‫مايرى الامام ‪ 3‬وقيل مقدار عطه ‪ ،‬وقيل يعطى الثمن ‪ ،‬واختلفوا في اعطاء‬ ‫الزكاة في الحج فروي عن ابن عباس وابن عمر جواز ذلك‪)١‬‏ ‪ .‬وقال ابن‬ ‫عمر الحج من سبيل الله ‪ 0‬وقيل عن الشافعي وابي ثور قالا لا يعطى منها‬ ‫ي الحج ولا في العمرة ؤ واختلفوا فيها هل تعطى في دين ميت ؟ فقال‬ ‫النخعي وغيره لا تعطى في دين ميت ‪ ،‬ولا في كفنه ‪ ،‬وقال بعضهم تعطى‬ ‫فى دينه لان الله تعالى جعل للغارمين فيها سهما } وقال الثوري وابو عبيد ‪،‬‬ ‫لا تعطى لغني ولا بناء مسجد ولا فى شراء مصحف ‪ .‬وبهذا القول يقول‬ ‫اصحابنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال ابو بكر بن عبدالمنذر ‪ :‬اجمع كل من يحفظ عنه من‬ ‫اهل العلم على ان من له دار وخادم لا يستغني عنهما ان ياخذ من الزكاة ©‬ ‫روي ذلك عن الحسن ‪ ،‬وابراهيم النخعي © والثوري } وابي عبيد‬ ‫واصحاب الرأي ‪ .‬وكان مالك بن انس يقول اذا كانت دار ليس في ثمنها‬ ‫فضل ان بيعت واشتري في ثمنها دار ويفضل من ثمنها ما لا يعيش به رأيت‬ ‫ان يعطى الزكاة } وان كان في ثمنها ما يشتري مسكنا ويفضل منه ما يعيش‬ ‫به لم يعط شيئا والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬مذهبا اصحابنا جواز ذلك اذا كان فريضة ‪ ،‬اما النافلة فلا ‪ .‬ويالاولى تعطى لمن افتقر‬ ‫وقد وجب عليه الحج ايام غناه ولم يحج ‪.‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال ابوبكر ‪ :‬اجمع اهل العلم على ان الزكاة لاتدفع الى‬ ‫الوالدين( ولا الى الاولاد في الحال الذي يجبر الوالد على نفقتهم ‪,‬‬ ‫واختلفوا في سائر القرابة فقال بعضهم ‪ :‬كل من يجبر المرء على نفقته لا‬ ‫يعطي شيئا ‪ 0‬روي ذلك عن الشافعي والثوري وابي عبيد وغيرهم } وعن‬ ‫ابن عباس وعطاء انهما قالا ‪ :‬تدفع ال قرابة الرجل المحتاجين اليها ئ وبهذا‬ ‫يقول اصحابنا ‪ 2‬وقال الحسن البصري © وطاوس \ لا يعطى ذو قرابة‬ ‫لقرابته من الزكاة شيئا ‪ 2‬وقال النعمان ‪ :‬يعطي الرجل زكاته كل فقير الا‬ ‫امرأته وولده ‪ ،‬ووالديه وزوجته ‪ ،‬واجمعوا على انه لا يعطي زوجته شيئا ‪.‬‬ ‫فيها هي ‪ :‬فقيل تعطي زوجها زكاتها ‪ .‬وقيل لا تعطيه شيئا ‪.‬‬ ‫واختلفوا‬ ‫والاصح ازه تعطيه لانه داخل في جملة الفقراء ‪ .‬ولقول ابن مسعود لزوجته‬ ‫«ضعيه في وفي بني فانا له موضعا فسألت النبيء كلن نقال صدق ضعيه‬ ‫فيه وفي بنيه") والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة واختلفوا في نقل الصدقة من بلد الى بلد ! فاستحب اكثر‬ ‫العلماء ان لا تنقل وروي ذلك عن طاوس ‪ ،‬وعمر بن عبدالعزيز‬ ‫فقيرة‬ ‫الزكاة اذا كانت‬ ‫ان يدفع ا‬ ‫‏‪ ( ١‬اما الوالد فعل اطلاقه ‪ .‬واما الوالدة فيجوز‬ ‫وكانت تجب زوج فقير لانه لم ترجع اليه نفقتها وانت خبير ان المراد بالوالدين‬ ‫والاولاد من كان بغير واسطة فيعطيها لمده وجدته وبني بنيه الاطفال قولا واحدا ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬روى البخاري عن ابي سعيد الخدري ‪ :‬ان زينب امرة ابن مسعود قالت ياني‬ ‫الله } انك امرت اليوم ‪ :‬بالصدنة ‪ .‬وكان عندي حلي ‪ ،‬فاردت ان اتصدق به فزعم‬ ‫ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم ‪ .‬فقال السيء رعلة ‪« :‬صدق‬ ‫من تصدقت به علهم» قال احشي ‪ .‬هذا‬ ‫احق‬ ‫ابن مسعود زوجك {} وولدك‬ ‫الحديث يدل على جواز سؤال الزكاة لمن كان فقيرا ‪ .‬وكذلك قوله رعيتة { لي‬ ‫زكاة الابل ‪ :‬فمن سالما على وجهها يعطاها ‪ 0‬ومن سالما عل غير وجهها لايعطاها‬ ‫اد مصمححه‬ ‫مع ان سؤال الزكاة في الاسلام شين ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٩‬‬ ‫والنخعى ‪ ،‬وسعيد بن جبير ‪ 2‬واكثر فقهاء الامصار وان فرقها عندهم في‬ ‫غير بلده فهو جائز فى قول الليث بن سعيد ‪ ،‬والشافعي » واصحاب‬ ‫الرأي ‪ .‬وروي عن عمر بن عبد العزيز انه رد زكاة اوتي بها من خراسان‬ ‫الى الشام فردها الى خراسان ث وروي عن الحسن والنخعي انهما كرها‬ ‫نقل زكاة من بلد الى بلد الا لذي قرابة ى وروي عن ابي العاليه ‪ :‬انه كان‬ ‫يعث زكاة ماله الى المدينة ‪ 7‬واظن ان بعض العلماء عاب ذلك على من‬ ‫فعله والله اعلم ‪ .‬واما في اثر اصحابنا ابي المؤثر وغيره وقد سئل فقيل له ‪:‬‬ ‫ارأيت ان كان في البلد فقراء فساق من اهل الدعوة ‪ ،‬وفي غيره قريبا منه‬ ‫اهل ولاية اتدفع الزكاة الى فساق البلد ام تنقل الى اهل الولاية في غير‬ ‫ذلك البلد ؟ فقال الذي نرى ان الفقراء من اهل الدعوة من اهل البلا‬ ‫وهم‬ ‫الى غيرهم‬ ‫احق بها حتى يستغنوا لوكانوا فساقا ولا تدفع‬ ‫محتاجون(‪)١‬‏ ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في الدين يكون للرجل على المعسر ‪ :‬هل يحسبه‬ ‫عليه في الزكاة فأجاز ذلك بعضهم وهو مروي عن الحسن وعطاء ‪ ،‬وقال‬ ‫ابو عبيد لايجوز ذلك ‪ .‬وبه قال اهل الرأي ‪ :‬قالوا وان قضاه ثم تصدق‬ ‫به عليه اجزأه ‪ 5‬واختلفوا في الفقير يعطيه الرجل على ظاهر الفقر ثم يستبين‬ ‫غناه ‪ :‬فقيل يجزيه ولا يضمن روي ذلك عن الحسن البصري وابي عبيد‬ ‫وبه قال النعمان } وقال غير هؤلاء لايجزيه وعليه الضمان ‪ :‬روي ذلك‬ ‫عن الثوري والحسن بن صالح وغيرهما والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اتفق علماء السلف فيما وجدت على ان الزكاة تؤخذ من‬ ‫‏‪ )١‬ذلك فى زكاة الكتان اما في زمان الظهور فامر ذلك الى الامام وليس لاحد ان يفرق‬ ‫زكاته بنفسه الا ان اذن له الامام ‪.‬‬ ‫‪_ ٥٠١‬‬ ‫_‬ ‫ملاك الاموال الواجبة فيها اذا كانوا احرارا مسلمين ذوي عقول بالغين ‪.‬‬ ‫واختلفوا في وجوب اخذها من الاملاك الناقصة والاموال المحبسة والعبيد‬ ‫المسخرة ‪ ،‬واهل الذمة ‪ ،‬واليتامى } وذوي الطفولية ‪ ،‬اما الاملاك الناقصة‬ ‫فهي اموال من له الديون واموال من هي فى ذمته ‪ .‬اما من له الديون‬ ‫على الناس فانهم اختلفوا فيها ‪ :‬فقال اصحابنا يؤدي عليها الزكاة صاحبها‬ ‫ولو لم تقبض اذا كانت حالة } وهذا في ديون النص خاصة ‪ .‬وقال اخرون‬ ‫لا زكاة فيها الا بعد قبضها مع استكمال الحول ‪ .‬وبه قال الشافعي فى‬ ‫احد قوليه ‪ 0‬والليث بن سعيد او قياس قوله ‪ .‬وقيل اذا قبضه زكاه لسنة‬ ‫واحدة وان قام عند المديان سنين اذا كان اصله من عوض ‪ .‬واما ان كان‪.‬‬ ‫من غير عوض مثل الميراث فانه يستقبل به الحول } وقد ذكرنا هذه المسألة‬ ‫فيما تقدم ‪ 3‬واما الاموال المحبسة اصلها فكالحوائط الموقوفة لسبيل الله‬ ‫وقد اختلفوا في زكاة ما يخرج منها فقال اصحابنا لا زكاة فيها اصلا ‪ .‬وبه‬ ‫قال مكحول وعطاء ‪ ،‬وقال ابو عبيد ان كانت صدقة على اهل الحاجه‬ ‫فلا زكاة فيها وان كانت على قوم معينين ففيها الزكاة © وقوم اوجبوا فيها‬ ‫الزكاة اذا كان فيها مقدار النصاب ‪ ،‬روي ذلك عن مالك والشافعي والله‬ ‫اعلم ‪ .‬واما العبيد فقد اختلفوا في وجوب الزكاة عليهم على ثلاثة اقوال‬ ‫«احدها» ان لا زكاة عليهم اصلا وهو مروي عن ابن عمر وجابر من‬ ‫الصحابة ‪ 2‬والزهري وقتادة ومالك من الفقهاء «والثاني» ان زكاة مال العبد‬ ‫على سيده وهو مذهب اصحابنا وجمهور فقهاء الامصار واهل الرأي ‪ 3‬وهو‬ ‫الصحيح ‪ .‬واوجبت طائفة اخرى على العبد في ماله الزكاة ‪ .‬وهو مروي‬ ‫عن ابن عمر ايضا ‪ .‬وعطاء من التابعين وبه قال اهل الظاهر ‪ 0‬واختلفوا‬ ‫في زكاة مال المكاتب ‪ :‬فقال اكثر مخالفينا ليس فيه زكاة حتى يعتق على‬ ‫‪٥١‬‬ ‫اصلهم فيه انه عبد ما بقي عليه درهم من مكاتبته ث وقال ابو ثور تجب‬ ‫عليه الزكاة كا تجب على الحر وهو الصحيح على اصل قول اصحابنا فيه‬ ‫انه حر عند وقوع الكتابة ‪ .‬وهو فيما عليه غريم من الغرماء ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف ‪ :‬هل يتناول جميع المكلفين من الاحرار والعبيد ام يتناول الاحرار‬ ‫فقط ؟ وحجة من اوجب زكاته على سيده قوله تعالى «عبدا مملوكا لايقدر‬ ‫على شيء؛) ولانه مال والمال لا يملك مالا ‪ ،‬وقول النبيء عله «من باع‬ ‫عبدا فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع»(") دليل على انه لايملك ‪ .‬والزكاة‬ ‫نما هى حق واجب فى المال ‪ ،‬لا على البدن والله اعلم ‪ .‬واما زكاة اليتامى‬ ‫والصغار فاختلفوا فيها © فقال قوم الزكاة فى مال اليتم واجبة © وروي ذلك‬ ‫عن عمر وابنه وعلي وجابر وعائشة والحسن ابن علي وعطاء وجابر بن‬ ‫زيد ومجاهد وابن سيرين وعامة فقهاء الامصار ‪ ،‬وبه قال اصحابنا ‪ .‬وقال‬ ‫قوم ليس فيه الزكاة اصلا ‪ .‬روي ذلك عن النخعي والحسن البصري }‬ ‫وابي وائل } وسعيد بن جبير ‪ .‬وقال ابن المسيب لا يزكي حتى يحصي‬ ‫الصلاة ويصوم شهر رمضان ‪ .‬وقال قوم الزكاة في ماله ولكن لا يخرجها‬ ‫الوصي حتى يبلغ فيزكي عن نفسه ‪ .‬روي هذا عن الاوزاعي وغيره }‬ ‫وفرق قوم بين ما تخرجه الارض من ماله وما لا تخرجه الارض من النض‬ ‫والماشية فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض دون ما سواه وهو مروي‬ ‫عن ابي حنيفة واصحاب الرأي ‪ .‬وفرق آخرون فقالوا عليه الزكاة في جميع‬ ‫ذلك الا في النض وما خفي من ماله ‪ .‬روي هذا عن ابن شبرمة والله‬ ‫اعلم ‪ .‬وسبب الخلاف في ايجاب الزكاة على اليتيم واسقاطها عنه اختلافهم‬ ‫في مفهوم الزكاة الشرعية ‪ :‬هل هي عبادة كالصلاة والصوم © او حق‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه‪.‬‬ ‫ا) النحل ‪:‬‬ ‫‏(‪. )٧٥‬‬ ‫‪_ ٥٢‬‬ ‫_‬ ‫للفقراء ؟ فمن قال انها عبادة اشترط فيها البلوغ ‪ ،‬ومن قال انها حق للفقراء‬ ‫لم يشترط البلوغ فيها ‪ .‬واما من فرق بين النض وغيره فلا اعلم له حجة‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وقال اصحابنا تجب الزكاة في مال الطفل والجنون والمعتوه‬ ‫وغيرهم لعموم الخطاب في قوله عليه السلام «امرت ان اخذها من اغنيائكم‬ ‫وتوضع في هؤلاء وغيرهم من المسلمين لقوله واردها في فقرائكم×() الا‬ ‫انهم اشترطوا في الاطفال ولاية آبائهم وتوضع في يتاماهم بواسطة الخلائفى‬ ‫والاوصياء والله اعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى سيرة تفريق الزكاة على اهلها فى الظهور والكتان‬ ‫قال علماء السلف من اصحابنا اذا كان امام المسلمين ظاهرا فأمر‬ ‫الصدقات اليه يبعث عماله الى الامصار في كل سنة من سني القمر فيجبون‬ ‫الزكاة من اغنياء الرعية الذين حماهم من الظلم واجرى حدود الله فيهم‬ ‫وعليهم ‪ .‬فان كان الامام مستغنيا عن الزكاة قسم فيهم العمال صدقة كل‬ ‫بلد في فقراء اهله من موافق ومخالف يعطون لكل فقير قدر مؤنة سنة من‬ ‫الكسوة والنفقة اقتصادا من غير سرف ‪ ،‬وان فضل من الصدقة شيء‬ ‫قسموه في اقرب القرى اليهم ‪ .‬ولا يعطى للفقير اكثر من مؤونة سنة الا‬ ‫ان كان مديانا فيقضى دينه او محتاجا الى التزويج فيعطى ما يتزوج به بالنظر‬ ‫والاجتهاد ‪ ،‬وقال بعض اصحابنا يفرق العامل ثلث الصدقة فى كل بلد‬ ‫جبيت منه على فقرائهم } ويرجع ثلثيها الى بيت المال فتوضع لاهلها ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬تقدم‪.‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫وان كان الامام محتاجا الى جميعها فى عز الدولة ومصالح الاسلام اخذها‬ ‫كلها ‪ 0‬والافرقها على الفقراء كا قدمنا ويفضل ذا الفضل في الاسلام‬ ‫والعجوز والضعيف واهل الفقه على قدر ما يرى ‪ .‬وان كان الامام محتاجا‬ ‫فرض له المسلمون منها على قدر مؤونته هو وعياله الى الحول بالنظر‬ ‫والاجتهاد ‪ 5‬قالوا وان عدم الامام فعلى المسلمين ان يقيموا لأنفسهم حاكا‬ ‫افضلهم ورعا واكثرهم فقها وعلما فيسندون اليه امور الاسلام من فتيا‬ ‫لنوازل والأمر بالمعروف والهي عن المنكر وغير ذلك من مصالح الاسلام‬ ‫وقضاء حوائجهم فيدفعون اليه زكاتهم ‪ .‬واختلفوا فيهم اذا دفعوها اليه فقال‬ ‫بعض هم برآء منها ‪ .‬وقال اخرون لم يبرعوا منها حتى يضعها في المستحقين‬ ‫من اهلها لانه بمنزلة الوكيل ‪ .‬قالوا ولا يأخذها الا من اهل ولايته ولا‬ ‫يضعها الا ني اهل ولايته ايضا ‪ .‬وهذا عندى حرج وتضييق ‪ .‬والذي ارى‬ ‫والله اعلم انه اذا حصلت عنده هو الناظر فيها يضعها في ذوي الحاجة من‬ ‫المتعلمين منه ممن لايطلع له على كبيزة وذوي الفاقة من اهل ولايته‬ ‫وغيرهم ‪ .‬ولا يجعلها طعاما يأكلها المتعلمون منه ولا غيره من عوام الناس‬ ‫ويصرف ما فى يده مما يرفع اليه من الاموال من وجوه الوصايا والصدقات‬ ‫التطوع بها وغير ذلك في احياء الاسلام والمداراة عنه وعن اهله وفي ذوي‬ ‫الفاقة من المسلمين وغيرهم من عوام الناس على قدر ما يرى ‪ .‬وان كان‬ ‫لقائم بذلك فقيرا نظر له المسلمون واهل العلم في نفقته ومؤونته مما في‬ ‫يده على قدر ما رأوا وما بقي في يده بعد مؤنته من جميع تلك الاموال‬ ‫المجموعة اليه فنمصروف فى اهله على الاسلوب الذي قدمنا لان ذلك ليس‬ ‫بمال للقم وانما هو مال الله يصرف فى سبيل طاعته واحياء دينه ‪ 5‬ولولا‬ ‫ما دخل فيه من امور الاسلام لما عرف بذلك ولا جبيت اليه تلك الأموال‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫قال النبي عليه السلام لعامله الذي بعثه على الصدقة ©{} فلما قدم قال ‪:‬‬ ‫فقام خطيبا فقال فى آخر كلامه افلا جلس في بيت‬ ‫هذا لكم وهذا لي‬ ‫له ام لا ؟ فلعمري لكذلك ‪ .‬الا ترى الى عمر بن‬ ‫امه فلينظر ايهدى‬ ‫حين اهدت امرأته الى امرأة كسرى طيبا فتطيبت به‬ ‫الخطاب رحمه الله‬ ‫بتاجي فكافأتها فجعله عمر في بيت المال واعطى امرأنه‬ ‫فقال كسرى كافيها‬ ‫من طيبها ‪ .‬وهكذا فعل فيما اهداه المشركون لأولاده ‪ .‬فأراد ان يفعل‬ ‫المال الذي اسلفهم اياه ابو موسى الاشعري من بيت المال ‪.‬‬ ‫مثل ذلك ف‬ ‫فقال بعض الصحابة اجعله عليهم قراضا ففعل ذلك عمر رحمه الله لانه‬ ‫اهل الشرك عمر ولا اولاده ‪ 0‬وما‬ ‫اهله لما عرف‬ ‫لولا الاسلام وسيوف‬ ‫اذا لم يكن من يقوم بامور المسلمين لا ظاهرا ولا مكتتا فان السيرة في‬ ‫في اثر اصحابنا ان يجمع صلحاء اهل كل بلد زكاة‬ ‫الزكاة فيما وجدت‬ ‫بلدهم ذلك فيعطى منها كل فقير من اهل البلد مؤونة سنة من النفقة‬ ‫والكسوة قصدا بغير سرف وان فضل شيء قسم في اقرب القرى اليهم }‬ ‫ولا ينبغي للفقراء ان يطلبوا الزكاة بانفسهم عند اهلها لان ذلك شين ني‬ ‫الاسلام واهله ‪ .‬وفي الحديث «من تواضع لغني لينال ما ني يده احبط الل‬ ‫ثلثي دينه؛‪)١‬‏ وقد وصف الله تعالى اهل الصدقة من الفقراء فقال «للفقراء‬ ‫الامام السالمي عن معنى الحديث فاجاب ‪« :‬التواضع لفني لاجل غناه لالغير‬ ‫‏‪ )١‬سئل‬ ‫‏‪ ٠‬امامعنى‬ ‫اذلال للنفس ‏‪ ٠‬واذلال المؤمن نفسه لاجل الدين حرام‬ ‫الاحوال _‬ ‫ذلك من‬ ‫ذهاب ثلثي الدين فهو ان يكرن مضيعا لركنين من دينه ‪ :‬لان الدين ثلاثة اركان ‪:‬‬ ‫اعتقاد بالجنان ‪ ،‬وقول باللسان ‪ 5‬وعمل بالاركان ‪ .‬فالتواضع الحجور يذهب بالركنين‬ ‫الاخيرين لانه انما ينشأ عن اتملق باللسان ؤ وعن حركة الابدان وبقي له الركن الاول‬ ‫فبذلك يعد من جملة الموحين اه؛ والحق ان من عضه الفقراء بنابه واضطرته الحاجة‬ ‫الى طلب نصيبه من مال الله لانخال يشمله الحديث وعيده لان الفقير يجوز له سؤال‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫تعليق سبق‬ ‫ف‬ ‫ادلة الجواز‬ ‫الزكاة ‪ .‬وقد سقنا‬ ‫الذين احصروا في سبيل الله الى قوله لا يسألون الناس الحافا') وفي اثر‬ ‫المشائخ ان سؤال الزكاة انما اخذ من فتوى ابليس لعنه الله ‪ .‬وقال بعض‬ ‫مشائخنا ‪ :‬جواب من طلب اليك الزكاة ان تقول له هل توليتك بعد ؟‬ ‫وقال بعضهم لاتعطى الزكاة لمن طلبها ‪ 2‬ورخص فيه بعضهم اذا كان من‬ ‫اهلها _ واما ما تفعله العوام من جمعهم الزكاة ويدفعون منها اجرة المعلمين‬ ‫للقرآن ‪ ،‬ويضعون البقية فى بيت يدارون بها على انفسهم ويتقون بها على‬ ‫اموالهم فلا اعلم احدا من الامة قال بجواز هذا فى الزكاة المفروضة قديما‬ ‫ولا حديثا إ وانما المشهور عند مشائخنا وجمهور الامة ما قدمنا ذكره ‪8‬‬ ‫وقد وجدت فى بعض اثر اصحابنا انه ينبغي لأهل الصلاح والفضل فى‬ ‫الاسلام ان يجمعوا ما قدروا عليه من صلب اموالهم ويضعوه على يد امين‬ ‫يصرفه فى مصالحهم من المسجد وغيره بمشورتهم والله اعلم ‪ .‬وان عدم‬ ‫صاحب الزكاة جميع هذه الوجوه فليدفع زكاته بنفسه لاهل ولايته © وان‬ ‫م ييدهم فاهل التعفف والمسكنة من اهل الوقوف } وان عدموا فاهل‬ ‫المسكنة من اهل الدعوة } وان عدموا من بلده فليقصدهم فى اقرب القرى‬ ‫اليه ‪ 2‬وان تعذر عليه فقراء اهل الدعوة راسا فليجعل زكاته ذهبا أو فضه‬ ‫فليبعثها الى اهل الولاية من اهل الدعوة اينها كانوا وهذا معنى قولهم صدقة‬ ‫الكتان كتانية ‪ 5‬وان تعسر عليه الامر وكان فى حيز اهل الخلاف فليقصد‬ ‫بها اهل المسكنة ومن قلت عداوته فى المسلمين من فقرائهم & وان عدموا‬ ‫فعامة فقرائهم ويفضل اهل الضعف والمسكنة منهم ‪ 5‬وان كان فى بلد‬ ‫الشرك فتعذر عليه فقراء منتحلي الاسلام وخاف فجأة الموت بزكاته و لم‬ ‫يجد الى ايصالها اليهم من سبيل فليضعها في ذوي الضعف والمسكنة من‬ ‫‏‪ )١‬البقرة ‪ :‬‏(‪. )!٧٣‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫الملشركين على قدر قرب‬ ‫فقراء اهل الكتاب ‪ ،‬فان عدموا فغيرهم من فقراء‬ ‫الزكاة ان يفرقها في اهل‬ ‫مللهم من الاسلام والله اعلم _ ويجوز لصاحب‬ ‫خلا زمان الامام العادل‬ ‫ولايته من الفقراء في جمبع ‪ ،‬الاحوال المتقدمة ما‬ ‫اليه اختلاف بين العلماء‬ ‫ففي وضعه الزكاة في اهل ولايته دون ان يدفعها‬ ‫في الاجزاء عنه والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتجوز نيابة الغير في دفع الزكاة عن صاحبها بامارة او وكالة‬ ‫او خلافة ‪ 3‬ويجزىء ذلك ان كان النائب امينا ‪ 2‬وان كان غير امين فحتى‬ ‫يعلم انه وضعها فى مستحقها ‪ .‬وكذلك فى قبضها فيجزىء فيها صاحب‬ ‫الزكاة ان يدفعها الى وكيل الفقراء ويبرأ منها ‪ 7‬ويجوز دفعها الى الفقراء‬ ‫حاضرة كانت او غائبة اذا بلغت مستحقها والاجارة فى حملها على صاحبها‬ ‫وهى فى ضمانه حتى يقبضها مستحقها ‪ .‬ولا يحتاج فى الزكاة الى لفظ‬ ‫القبول وينبعي لصاحبها ان يعلم الفقير انها زكاة لئلا يظنها هدية فيقبضها‬ ‫فى حال لا يستحق معها اخذ الزكاة ‪ :‬اما بكبيرة ارتكبها او باغناء استغنى‬ ‫عنها والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيمن اخذ الزكاة ومعه كبيرة فى حال اخذه اياها‬ ‫شم تاب ‪ :‬فقيل يردها الى صاحبها ‪ .‬وقيل يضعها فى الفقراء ‪ .‬وقيل اذا‬ ‫كان فقيرا فى حال اخذه اياها ثم تاب من تلك الكبيرة انه لاشيء عليه ‪.‬‬ ‫واما ان اخذها وهو مشرك مستترا بالاسلام ‪ 5‬او عبد في هيئة الاحرار‬ ‫او غني في زي الفقراء ثم تاب فانه يردها على صاحبها ‪ ،‬او ينفقها على‬ ‫الفقراء بخلاف صاحب الكبيرة اذا تاب لان في اجازة الزكاة له خلافا بين‬ ‫العلماء والعبد والمشرك والغني لاخلاف بين العلماء في ان الزكاة لاتحل‬ ‫لهم والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫فى زكاة الفطر‬ ‫وفي هذا الفصل خمس مسائل تجري مجرى الامهات ‪ :‬احداها فى معرفه‬ ‫حكمها ‪ .‬وقد اختلفوا فيه فقال قوم هي فرض وروي هذا عن جمهور‬ ‫فقهاء الامصار وبه قال العمانيون من اصحابنا ث وقيل هي سنة روي ذلك‬ ‫عن اهل العراق وبعض المتأخرين من اصحاب مالك ‪ .‬وقال قوم هي‬ ‫منسوخة بالزكاة المفروضة ‪ .‬وذهب اصحابنا من اهل الجبل واهل المغرب‬ ‫ال انها سنة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة ‪ .‬وسبب الخلاف تعارض‬ ‫الآثار ‪ 0‬وذلك انه ثبت من حديث ابن عمر انه قال ‪« :‬فرض رسول الله‬ ‫كله زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير‬ ‫على كل حر او عبد ذكرا كان او انثى(‪)١‬‏ فظاهر هذا القول يقتضي‬ ‫الرجوب وثبت عندنا ايضا في حديث الاعرابي المشهور وذكر الزكاة فقال‬ ‫«هل غيرها ؟ قال لا الا ان تطو ع«") فذهب من قال انها فرض الى انها‬ ‫داخلة تحت الزكاة المفروضة ‪ .‬وذهب الغير الى انها غير داخلة ‪ .‬واحتجوا‬ ‫ما روي عن قيس بن سعد انه قال «كان النبيء ع يأمرنا بها قبل نزول‬ ‫الزكاة ‪ 3‬فلما نزلت لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعلها والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬على من تجب » وعن من تجب ‪ .‬فاتفقوا على ان اهل‬ ‫الاسلام مخاطبون بها صغارا او كبارا ‪ 5‬ذكرانا او اناثا ‪ 2‬احرارا او عبيداً‬ ‫‏‪ )١‬رواه الجماعة بحذف فعلى الناس» و «صاعا من بر بدل تمر» وزيادة _ صغيرا كان‬ ‫او كبيرا _ من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة _ فى آخر ‪.‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫طلحة بن عبيد‬ ‫‏‪ (٢‬رواه الربيع عن‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫لحديث ابن عمر المتقدم ‪ .‬واخيلفوا في وجوبها على الفقير بعد اتفاقهم على‬ ‫انها على جميع الناس الا من لا شيء له ‪ .‬فروي عن ابي هريرة انه يراها‬ ‫على الغني والفقير ‪ .‬وروي ذلك عن ابي العالية والشعبي وعطاء وجماعة‬ ‫من الفقهاء ‪ 0‬وقال اصحاب الراي ليس على من تحل له الصدقة زكاة الفطر‬ ‫واتفقوا على انها تجب على المرء في نفسه ‪ ،‬وانها زكاة بدن لا زكاة مال‬ ‫وانها تجب عليه في اولاده الصغار اذا لم يكن لهم مال ‪ ،‬وفي عبيده ايضا ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما سوى ذلك ‪ .‬فقال بعضهم يخرجها الرجل عن جميع من‬ ‫الزمه الشرع نفقته ‪ .‬وقال اخرون لا تلزمه في زوجته ولا عن خادمها ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف ‪ :‬هلا العلة في وجوب صدقة الفطر الولاية ار وجوب‬ ‫النفقة الشرعية ‪ ،‬فمن قال الولاية اوجب على الولي اخراج الصدقة عن‬ ‫كل من طفل او عبد او زوجة كان لهؤلاء مال او لم يكن ‪ .‬ومن ذهب‬ ‫الى ان العلة فيها وجوب النفقة قال يجب عليه اخراجها عن كل من تجب‬ ‫نفقته الشرع لقوله عل «يخرجها المرء عمن يمونه»(‪ . 0‬واختلفوا ي العبد‬ ‫المشرك فقال اهل الكوفة على سيده زكاته وقيل ليس عليه في الكافر زكاة ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف هو تنازعهم في الزيادة الواردة نى الحديث وهو قوله «على‬ ‫كل صغير وكبير من المسلمينس") ‪ .‬واختلفوا في عبيدة التجارة ايضا‬ ‫وسبب الخلاف فيهم معارضة القياس للعموم الواورد في اسم العبد وذلك‬ ‫انه يقتضي وجوب الزكاة فى جميع العبيد والقياس المخصص له هو اجماعهم‬ ‫على انه لا يجب في مال واحد زكاتان ‪.‬‬ ‫المسألة الثالفة ‪ :‬وهى مماذا تجب ؟ فاختلفوا فيه ‪ :‬فقال اصحابنا‬ ‫‪.‬‬ ‫يمونه»‪‎‬‬ ‫وعمن‬ ‫نفسه‬ ‫الرجل عن‬ ‫يخرجها‬ ‫البيهقي والدارقطني‬ ‫رواه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قريبا‪‎‬‬ ‫‪ (٢‬تقدم‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫يخرجه المرء من جل قوته من قمح اوتمر او شعير او ذرة او زبيب او لحم‬ ‫او لبن او غير ذلك ما يأكله ما خلا بقول الصحراء ‪ .‬وقال آخرون انما‬ ‫تخرج من البر او الشعير او اتمر او الزبيب او الاقط ‪ ،‬وانه مخير فى اخراج‬ ‫ايها شاء _ وسبب الخلاف اختلافهم فى مفهوم حديث ابي سعيد الخدري‬ ‫انه قال «كنا نخرج زكاة الفطر في عهد النبيء كه صاعا من طعام ار‬ ‫شعير او اقط اوتمر(ا) فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال اي هذه‬ ‫احرج اجزأه ‪ 2‬ومن فهم منه انه انما اخرج بسبب اعتبار قوت الانسان‬ ‫قال بالقول الاول ‪ ،‬وعند اصحابنا لا تعطى زكاة انسان واحد من جنسين‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫لمسألة الرابعة ‪ :‬ي مقدار ما يخرج عن كل انسان من القمح ‪ :‬قال‬ ‫بعضهم نصف صاع من القمح او صاع من شعير او غيره مما يقوته ورووا‬ ‫فى ذلك حدينا ان النبيء عله قال فى صدقة الفطر «انما هي صاع من‬ ‫بر يين اثنين ‪ ،‬او صاع من شعير اوتمر عن كل واحده" ‪ .‬وقال اخرون‬ ‫لا يجزىء من القمح اقل من صاع لحديث ابي سعيد المتقدم ذكر فيه صاعا‬ ‫من طعام او شعير الحديث ‪ .‬قالوا فالملفهوم من الطعام القمح ‪ ،‬وبهذا يقول‬ ‫اصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي ومالك بن انس ‪ ،‬والقول الاول‬ ‫مروي عن ابي حنيفة واصحابه والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واختلفوا متى يستحب اخراجها بعد ما ثبت ان‬ ‫لنبيء عله هامر باخراج الفطر قبل خروج الناس الى المصلىس")‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه بزيادة هاو صاعا من زبيب! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الترمذي ولفظه «فرض رسول الله رمل) صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر‬ ‫صا ع من برا ‪.‬‬ ‫ال نصف‬ ‫و المملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير _ قا ل فعد ل النا س‬ ‫‏‪ )٢‬كا مر فى حديث ابن عمر ‪.‬‬ ‫وقد اتفقوا على انها في آخر رمضان لحديث ابن عمر المتقدم ‪ ،‬واختلفوا‬ ‫في تحديد الوقت ‪ :‬فقال قوم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر روي‬ ‫ذلك عن ابي حنيفة ‪ .‬وقيل تجب بغروب الشمس من اخر يوم من‬ ‫رمضان ‪ ،‬وبه قال الشافعي ‪ 0‬وسبب الخلاف هل ‪ :‬هي عبادة متعلقة في‬ ‫خروج رمضان أو يوم العيد لان ليلة العيد ليست من رمضان } وفائدة‬ ‫هذا الخلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد بعد مغيب الشمس ‪.‬‬ ‫هل يجب ان تخرج عنه أم ل ؟ والله اعلم } ويستحب اخراجها قبل الصلاة‬ ‫للحديث المتقدم وبذلك يامر ابن عباس وابن عمر وكثير من الفقهاء &‬ ‫وعند اصحابنا انها فطرة الى يوم الاضحى ‪ .‬ورري عن ابن سيرين والنخعي‬ ‫انهما يرخصان في تاخيرها عن يوم الفطر والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬فيمن يستحق اخذها ‪ .‬قال اصحابنا تصرف الى‬ ‫اهل الولاية كزكاة الفريضة © وقال غيرهم تصرف الى عامة فقراء‬ ‫الاسلام ‪ .‬ليستغنوا عن السؤال فى ذلك اليوم ا وزعم بعضهم انها يصرف‬ ‫منها الى فقراء اهل الذمة ‪ .‬واشترط قوم ان يكونوا رهبانا } وسبب الخلاف‬ ‫هل جواز اخذها بالفقر فقط ام بالفقر والاسلام ؟ فمن قال بالفقر اجازها‬ ‫لاهل الذمة ‪ .‬ومن قال بالفقر والاسلام منعها منهم والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫ويستحب للانسان اذا اراد اخراج الزكاة الواجبة ان يصلي ركعتين‬ ‫ويدعو الله تعالى ان يوفقه ليضعها مواضعها فاذا دفعها لاهلها فينبغي له‬ ‫ان يتطوع بشيء من الصدقة ينويها لاحتياط ما عليه من الفريضة اذ جاء‬ ‫ي الحديث هان الفرائض تكمل يوم القيامة بالتطو ع؛«‪)١‬‏ ويصرفها سرا او‬ ‫يؤثر بها الاقارب والجيران ويكثر منها في شهر رمضان والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه اصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث ابي هريرة «ان اول ما يحاسب‬ ‫به العبذ يوم القيامة من عمله صلاته ‪ 2‬فان انتقص من فرضه شيئا قال الرب عز‬ ‫وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة! ‪.‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫الركن الرابع‬ ‫فى قاعدة الصيام اللمزورض وما يتعلق به‬ ‫اعلم ان الله سبحانه اوجب فرض الصيام على كل مكلف منقطع عذره‬ ‫من جميع الانام وقدمه في ترتيب الفروض الشرعية على الزكاة وغيرها من‬ ‫واجب الحقوق المالية ‪ .‬وانما قدمنا الزكاة على الصوم فى ترتيب اركان هذا‬ ‫الكتاب اذ كانت مقرونة بالصلاة في القرآن وفي احاديث الرسول الموكل‬ ‫ليه البيان ) وفرض سبحانه الصوم على ذوي الفاقة والاغنياء لكسر شهوة‬ ‫لنفس التى هي دابة الشيطان وليعرفوا اذا صاموا رمضان ما يقاسيه‬ ‫ذووالفاقة من شدة المجاعة طول الزمان فتسخو انفسهم حينئذ بدفع الزكاة‬ ‫وغيرها من الحقوق الواجبة عليهم ‪ .‬وقيل ليوسف عليه السلام أتجوع‬ ‫وبيدك خزائن الارض ؟ فقال اخاف اذا شبعت ان انسى اهل الجوع ‪،‬‬ ‫ئم ان ا له تعالى جعل في الصوم واجبا يتعلق العقاب بتركه وهو ما يجب‬ ‫لنفس الزمان كصيام رمضان ‪ ،‬ومنه ما يجب لعلة الحنث في الايمان كصوم‬ ‫الكفارات من القتل والظهار وغير ذلك ‪ ،‬ومنه ما يجب بايجاب الانسان‬ ‫على نفسه كصيام النذر الواجب عليه ثم جعل تعالى في الصوم مسنونا‬ ‫مندوبا اليه تتعلق الفضيلة بامتثاله ولا يتوجه الوعيد الى تاركه وسياني في‬ ‫آخر الكتاب ان شاء الله ‪ .‬ولا يتضمن كتابنا هذا من اقسام واجب الصوم‬ ‫الا رمضان ‪ .‬والكلام فيه ينحصر فى ثمانية ابواب ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫الباب الاول‬ ‫لى حكمه ومعنان‬ ‫اما حكم صومه فهو الوجوب بظاهر الكتاب والسنة واجماع من الامة‬ ‫اما الكتاب فقول الله تعالى «كتب عليكم الصيام» الآية() ومعنى كتب‬ ‫اي فرض واوجب ‪ .‬ومن السنة قول النبيء عله بني الاسلام على‬ ‫خمس׫") فذكر فيها الصوم ‪ .‬وقوله للاعراي (وصيام شهر رمضان)‬ ‫فقال ‪ :‬هل علي غيره ؟ قال ‪ :‬لا'الا ان تطوع؛") ‪ .‬واما الاجماع فانه‬ ‫م ينقل في ايجاب صومه خلاف عن احد من الامة ‪ :‬واما تعيين شهر‬ ‫رمضان لمحل الصوم فبتعريف الله اياه بالاضافة في قوله تعالى ‪ :‬شهر رمضان‬ ‫الذي انزل فيه القرآن»ث) ‪ .‬ثم ذكر تعريفه بالالف واللام فقال «فمن شهد‬ ‫منكم الشهر فليصمهث© فتكرير المعرفة عند اهل العربية تكرار ‪ 3‬واما‬ ‫النكرة فتكرارها اغيار ‪ .‬الدليل على ذلك قول الله تعالى «فان مع العسر‬ ‫يسرا ان مع العسر يسر!»(آ) فالعسر واحد واليسر اثنان لقول النبيء عل‬ ‫الن يغلب عسر واحد يسرين»") والله اعلم ‪ 0‬واما معناه فهو على‬ ‫وجهين ‪ .‬لغوي وشرعي ‪ ،‬فاللغوي هو الامساك والشرعي هو الامساك‬ ‫عن الطعام والشراب والجماع وغيره من جميع ما يفسد الصوم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )١٨٣( : ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم _ وتمام الحديث هشهادة ان لا اله الا الله وان‬ ‫محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان؛ ‪.‬‬ ‫‪ )٥‬البقرة‪. )١٨٥( : ‎‬‬ ‫(‪. )١٨٥‬‬ ‫‪ ٤‬البقرة‪: ‎‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم‪. ‎‬‬ ‫‪. )٦١‬‬ ‫‪(‎ :‬ه‪٥‬ه‬ ‫الشرح‪‎‬‬ ‫‪)٦‬‬ ‫‪ )٧‬رواه الحاكم من طريق عمر وهي اصح طرقه‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫الباب النالي‬ ‫لي أسباب الصوم‬ ‫وفيه مقدمة وفصلان فالمقدمة تحتوي على صوم يوم الشك واختلاف‬ ‫الناس فيه ‪ .‬وقد اجمع جمهور العلماء على ان ثبوت النهي عن صيام يوم‬ ‫الشك على انه من رمضان لقول النبيء عل لا تتقدموا الشهر حتى تروا‬ ‫الهلال او تكملوا العدة قبله‪)١‬‏ واختلفوا في صومه ‪ :‬فقال اكثر العلماء‬ ‫من الصحابة والتابعين ‪ :‬لا يجوز صومه ‪ .‬روي هذا عن عمر بن الخطاب‬ ‫وعلي } وحذيفة وابن مسعود وعمار رحمهم الله ‪ .‬وبه قال ابن عباس وابو‬ ‫هريرة وانس وابو وائل وعكرمة وابن المسيب والنخعي والشعبي وابن جريج‬ ‫والاوزاعي وغيرهم ‪ ،‬وهو قول ابي عبيدة والعامة من فقهائنا _ وأجاز‬ ‫آخرون صيامه وذكروا عن اسماء بنت ابي بكر انها كانت تصوم اليوم الذي‬ ‫يغمى على الناس فيه _ وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ‪ :‬لصوم‬ ‫يوم من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان ‪ .‬والصحيح القول‬ ‫الارل لظاهر الاحاديث التى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية او بالخبر‬ ‫على ما سيأتي ان شاء الله ‪ .‬واختلفوا ني تحري صيامه تطوعا اذا حال دونه‬ ‫سحاب فكرهه بعضهم ‪ ،‬وبه قال جابر بن زيد ‪ .‬وكان ابن عباس يأمر‬ ‫بفصل مابينهما وبه قال ابو هريرة ‪ .‬وعن عكرمة قال ‪ :‬من صام هذا اليوم‬ ‫يعني يوم الشك فقد عصى الله ورسوله ‪ .‬ورخصت طائفة في صومه‬ ‫تطوعا ‪ .‬وروي ذلك عن الاوزاعي والليث بن سعد واحمد واسحاق واهل‬ ‫‏‪ )١‬رواه الترمذي من حديث ابن عباس بلفظ ‪« :‬لاتصوموا قبل رمضان ‪ .‬صوموا لرؤيته‬ ‫يوما! ‪.‬‬ ‫ثلاثين‬ ‫فاكملوا‬ ‫غيابة‬ ‫حوله‬ ‫حالت‬ ‫فان‬ ‫لرؤيته‬ ‫وافطروا‬ ‫‪_ ٦١٦‬‬ ‫الرأي © وحجتهم ما روي عن النبيء عله انه قال «لاتتقدموا رمضان بيوم‬ ‫ولا بيومين الا ان يوافق ذلك صوما كان احدكم يصومه فليصمه»(‪)١‬‏‬ ‫والمعمول به عند اصحابنا في يوم الشك الامساك عن الطعام حتى ينتشر‬ ‫الناس وترجع الرعاة فان صح انه من رمضان اتموه والا افطروا ‪ 5‬وعلى‬ ‫الجميع الاعادة من افطره ومن صامه لانه صامه على غير نية والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الارل‬ ‫فى احد سببي موجب الصوم‬ ‫وهو الرؤية للهلال لقوله عليه السلام «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته‬ ‫فان غم عليكم فاقدروا له»") واجمع العلماء على ان الشهر العربي يكون‬ ‫تسعا وعشرين يوما ويكون ثلاثين لثبوت ذلك في الحديث ‪ ،‬واجمعوا على‬ ‫ان الاعتبار في تحديد طرفي رمضان انما هو الرؤية للحديث المتقدم ‪ .‬واعني‬ ‫بالرؤية اول ظهور القمر بعد السرار ‪ .‬واختلفوا في الحكم اذا غم الشهر‬ ‫ولم تكن الرؤية في وقتها المعتبر لها فذهب جمهور العلماء الى ان الحكم‬ ‫في ذلك اكال العدة ثلاثين يوما & فان كان الذي غم هلال اول الشهر‬ ‫عد الشهر الذي قبله ثلاثين وكان اول رمضان الحادي والثلاثين } وان‬ ‫كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما ‪ .‬الا ما روي‬ ‫عن ابن عمر انه ذهب الى انه ان كان المغمى هلال اول الشهر صام الناس‬ ‫اليوم المعروف بيوم الشك ‪ .‬وروي عن مطرف بن الشجري وكان من‬ ‫‏‪ ) ٢‬تقدم اسناده من حديث ابي سعيد الخدري رواه الربيع بصيغة النبي يعني لاتصوموا حتى تروا‬ ‫الهلال الح ‪.‬‬ ‫‪ ) ١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫التابعين ‪ :‬انه اذا غم الهلال اعتبر الحساب بسير الشمس والقمر(‪)١‬‏ ‪ .‬ومثله‬ ‫‪ )١‬مبحث العمل بالحساب الفنكي في اثبات اول رمضان واول شوال‪. ‎‬‬ ‫لئن قيل بالحساب الفلكي لاثبات اول رمضان ونهايته فى عصر التابعين يوم كانت‬ ‫الامة الاسلامية في اميتها فاولى بها اليوم ان تعمل به وقد التحقت بركب المعرفة وتقدم‬ ‫علم الفلك فى العالم باسره واصبح له مراصد عالية تني بالحساب عناية لا يبقى‬ ‫معها مجال للشك فى صحة ما تثبت ‪ .‬ونظرا الكون حكومة الجزائر تملك مرصدين‬ ‫عالميين مرصد بوزريعةه بالجزائر العاصمة ومرصد هتمنراست» بنجوم الصحراء يتسنى‬ ‫لها بواسطتهما ان تتبنى المسالة بكل جدارة ‪ 5‬رأت ان تجعل حدا للفوضى الاجتاعية‬ ‫شهادات قدمت اليها‬ ‫والتلاعب الذي نال شعيرة الصوم ‪ :‬فقد كشفت لما الايام ان‬ ‫فى سنوات خلت واعتمدتها ني اثبات اول رمضان ونهايته كانت مفتعلة ومكذوبة‬ ‫آخرها شهادة جاءتها من بلدة بوسعادة! سنة ‏‪ ١٣٩١‬وقبلها ‪ +‬هادة من ٭«مغنية! ‪.‬‬ ‫وبناء عنى ذلك رفعت الى لجنة الافتاء المركزية التابعة لوزارة التعليم الاصلي و الشؤون‬ ‫الدينية هذه المسالة لتصدر فيها فتوى شرعية فاصدرت فتواها ببواز العمل بالحساب‬ ‫الفلكي فى اثبات اول الصوم والافطار مدعمة بحجج مقنعة فى جلستها المنعقدة مساء‬ ‫‏‪ ١٩٧٢‬واعتمدتها‬ ‫‏‪ ١٣٩١‬ونشرت في جريدة الشعب تاريخ ‏‪ ٥‬اكتوبر‬ ‫‏‪ ٩‬المحرم سنة‬ ‫‏‪ . ١٣٩٢‬ومن ثم اصبح العمل‬ ‫المكرمة فعلا وقررت العمل بها من بداية رمضان‬ ‫جاريا بالحساب الفلكي فى اثبات الصوم والافطار فى عموم الجزائر كما هو جار فى‬ ‫سائر العبادات سيما مواقيت الصلاة وبذنلك قطع الطريق في وجه العابثين بهذا الركن‬ ‫العظيم من اركان الدين ‪.‬‬ ‫اما اصل المسألة فلابد ان نقدم _ كي نفهمها فهما صحيحا _ بعض حقائق‬ ‫عليها يدور محور البحث ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقد بلغ علم الفلك فى هذ العصر شأوا بعيدا من ألدقة والضبط فى تجلية الحقائق‬ ‫الغامضة بوسائله العجيبة والآلة الكاشفة ‪ .‬تكبر الاشياء الدقيقة وتقرب الابعاد‬ ‫وتصير ما كان خيالا متوهما حقيقة ملموسة ‪ 0‬وما كان خفيا باديا للناظرين‬ ‫فاصبح الحساب الفلكي بمقتضى ذلك قطعي الدلالة لاريب فيه يصح الاعتاد‬ ‫عليه فى اثبات مواقيت العبادات © ومنها بداية الصوم ونهايته ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ان من تأمل ما ورد في القرآن حول الموضوع تبين له ان من فسر ما ورد في‬ ‫بعيدا عن‬ ‫الفلكي م يذهب‬ ‫حديث ابي سعيد الخدري «فاقدروا له! بالحساب‬ ‫منطوق القزآن ولاخرج عن مدلول الحديث البتة كقوله تعالى ههو الذي =‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫مروي عن الشافعي انه قال ‪ :‬من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل‬ ‫القمر ثم تبين له من قبل ذلك ان الهلال مرءي وقد غم فانه يعتقد الصوم‬ ‫ويجزيه وسبب الخلاف الاحتال الذي في قوله عليه السلام «فان غم‬ ‫= وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم‬ ‫والحساب !‬ ‫السنين‬ ‫عدد‬ ‫الليل‬ ‫وقوله ‪ :‬ه وجعلنا‬ ‫ولتعلموا عدد السنين والحساب‬ ‫وقوله ه والشمس والقمر بحسبان ! ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬ليست هذه النظرية من مبتكرات العصر ولا قال بها العلماء المتأخرون فقط بل‬ ‫قال بها مطرف بن الشجري من التابعين وابن سريج من ائمة الشافعية وقالت‬ ‫بها الروافض وغيرهم ‪.‬‬ ‫شوال كاثبات اوقات الصلوات الخمس لافرق‪. ‎‬‬ ‫واول‬ ‫اثبات اول رمضان‬ ‫‪٤‬‬ ‫وغرض الشارع من ذلك العلم بهذه الاوقات لا التعبد برؤية الهلال‪. ‎‬‬ ‫‪٥‬ه‏ تعليق ثبوت الشهر برؤية الهلال او اكال العدة بشرطه معلل بكون الامة كانت‬ ‫امية في عهده علقه ‪.‬‬ ‫ان من مقاصد بعثته (علة) ان يخرج الناس من الظلمات الى النور ‪.‬‬ ‫‏‪ ٧‬العمل بالحساب المقطوع به اقرب الى مقصد الشارع هوهو العلم القطعي‬ ‫بالمواقيت وعدم الاختلاف فيها» من العمل بالرؤية في جميع مواقيت العبادات‬ ‫اخذا بظواهر النصوص وحسبانها تعبدية مع كثرة الاختلاف ‪.‬‬ ‫اخلاتف اقوال مؤلفي التقاويم الذي اتخذه منكر والعمل بالحساب الفلكي قادحا‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫على قاعدة تولد القمر؛ وبعضهم‬ ‫جرى‬ ‫سببه ان بعضهم‬ ‫فى قطعيته انما كان‬ ‫على قاعدة وتوافق الشرع" بان يجعل اول الشهر الليلة التى يمكن ان يرى فيها‬ ‫الهلال اذا انتفت الموانع كالغيوم وما فى معناها ‪.‬‬ ‫لائمة المسلمين و أمرائهم اذا ثبت ذلك عندهم ان يصدروا حكما بالعمل به‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫فيصير حجة على الجمهور ‪ .‬وهذا اصح من الحكم باثبات الشهر باكال عدة‬ ‫شعبان مع عدم رؤية الهلال والسماء صحو ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وبعد كل هذا وذاك فالمسالة مسألة فرعية مما يصح فيها اختلاف انظار العلماء‬ ‫ولا يسوغ لاحد الفريقين ان يخطىء فيها الاخر ر فالخطىء هو الخطى _ قال‬ ‫صاحب قاموس الشريعة والخلاف فى الاصول اضيق من سم الخياط على الجمل‬ ‫_ والخلاف فى الفروع اوسع من رمال الدهماء على راعي الا بل !!! وفرق‬ ‫والفروع ‪.‬‬ ‫الاصول؛‬ ‫بين‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫عليكم فاقدروا له» فدهب اكثر العلماء الى ان التاويل اكمال العدة ثلاثين‬ ‫ومنهم‬ ‫النجومي ‘‬ ‫التقدير بالحساب‬ ‫معناه‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫اخرون‬ ‫وذهب‬ ‫يوما ‪.‬‬ ‫وبعد فان الحجر الاساسي الذي يقوم عليه بنيان البحث هو الحديث الذي رواه‬ ‫الامام الربيع بن حبيب في مسنده الصحيح عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد عن البي‬ ‫سعيد الخدري قال ‪ :‬قال رسول الله (عَلِهة) في رمضان ‪« :‬لاتصوموا حتى تروا الحلال‬ ‫ولا تفطروا حتى تروه فان غمي عليكم فاقدروا لهه وفي رواية اخرى وفاتموا ثلاثين‬ ‫يوما» _ ان من أمعن النظر فيه طويلا وجده يشير بروايتيه الى اختلاف حالة الامة‬ ‫ازاء تحديد اول الشهر وآخره متى حملنا قوله (علية) «فاقدروا له على التأسيس لا‬ ‫على التاكيد الذي ذهب اليه جمهور علمائنا } والتاسيس اولى من التأكيد وهو بكلام‬ ‫من اوتي جوامع الكلم اليق وأوفق ‪ :‬فما دامت الامة امية _ كا قال رعللة) «نحن‬ ‫امة امية لانكنب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذاء يعني تسعة وعشرين يوما او ثلاثين‬ ‫يوما _ فالعمل اذا غم الهلال يكون على رواية اتمام الثلاثين وانت خبير ان المراد‬ ‫بالفم عدم الظهور ولو في الصحو كا نص على ذلك القطب اطفيش في شرح الدعائم ‪.‬‬ ‫اما اذا تقدمت الامة فى العلم وتيسرت لديها وسائله وحذقت الحساب فان الشهر يقدر‬ ‫بالحساب الفلكي ‪ .‬اما ‪:‬‬ ‫ان العمل بالحساب هو الاصل‪. ‎‬‬ ‫تلح على‬ ‫فلان الرواية الاولى عند الربيع‬ ‫‪١‬‬ ‫‪ 1‬وان القرآن قد حث على علم الحساب قبل نزول آية الصوم ببضعة عشر عاما‬ ‫لكن لما وجد الرسول () الامة امية وليس من الحكمة ان يكلفها بما ليس‬ ‫في وسعها ارشدها فى اثبات مواقيت العبادات الى الرؤية التي هي فى امكان كل‬ ‫حاضر وباد فقال فى حق شهر رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم‬ ‫عليكم فاكملوا العدة _ او شعبان ثلاثين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢‬وان الله يعلم ان في الارض مناطق غمها دائما وليس لها شعبان ولا رمضان‬ ‫فيتأق لها اكمال الثلاثين ‪ 0‬وان جهات من المنطقة المعتدلة لها شعبانها ورمضانها‬ ‫لكن سماعها تظل غائمة مددا لا يتيسر معها تمييز رمضان فضلا ان يكمل هذا‬ ‫او ذاك ‪ .‬وعليه فتعليق الصوم والافطار فى اول عهد الامة برؤية الهلال يعتبر‬ ‫مرحلة تمهيدية لشريعة الاسلام اخر الشرائع السماوية الباقية بقاء الدنيا ريث يمتد‬ ‫الاسلام الى الجهات المومى اليها وتثمر تعالبمه السامية في نفوس اتباعه مما حث‬ ‫عليه الل في كتابه المبين ‪ .‬هنالك اذ تتأهل الامة لاثبات مواقيت عباداتها بالطريقة‬ ‫اليقينية فان اعتقادها قطعيتها حينئذ يمنعها ان تعدل عنها الى الشهادة الظنية التي =‬ ‫‪٧١٠‬‬ ‫من رأى ان معناه ان يصبح المرء صائما } وهو مذهب ابن عمر كا قدمنا‬ ‫فيما روي عنه ‪ .‬والله اعلم وكان جابر بن زيد والحسن اذا غم اصبحا‬ ‫مفطرين ‪.‬‬ ‫= كثيرا ما يقع فيها التلاعب والتزوير ويحدث اختلافها فى الامة فوضى دينية‬ ‫اجتاعية تمزقها شيعا كل حزب بما لديهم فرحون يخطيء الواحد الآخر فى سلوكه‬ ‫ويتهمه برقة الدين ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬وان الرسول (عَللْلة) لما قال «نحن امة امية لانكتب ولا نحسب الحديث؛ لا يقصد‬ ‫بذلك اقرارها على المحافظة على اميتها وانه لا ينبغي ان تكون عالمة كاتبة حاسبة‬ ‫مشبطا عما حث عليه القرآن اذ‬ ‫يوما فلو فرضنا ذلك لكان الرسول رن)‬ ‫يقول لتعلموا عدد السنين والحساب! وحاشاه من ذلك حاشاه ‪ .‬كيف رقد‬ ‫عمل هو نفسه على رفع الامية اذ جعل فداء اسرى بدر الفقراء الذين بحسنون‬ ‫الكتابة والقراءة ان يعلم الواحد منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة‬ ‫شم هو حر طليق ‪ .‬وجعل هو نفسه القرآن المعيار الذي يعرف به صدق حديثه‬ ‫نسبته اليه «ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الهه الحديث وانما قال‬ ‫وصحة‬ ‫ولو امكنه اكثر ما عدل _ واللة‬ ‫ذلك مفصحا عما امكنه تطبيقه حينذاك‬ ‫اعلم _ عن القطعي الى الظني ‪.‬‬ ‫ه كلام الرسول كلام مشرع لا ينطق عن الهوى من شان عبارته ان تكون مرنة‬ ‫جامعة تلائم ما يعلمه الله من تطور حال البشر بحيث لايتضارب وسير العلم‬ ‫فكلما استجدت حالة او بلغ العلم مستوى اعلى مما كان عليه قبل الا ونجد نص‬ ‫الشارع يسعه ولا ياباه فقوله ل) ايضا هلاتصوموا حتى تروا الهلالر ولا‬ ‫تفطروا حتى تروه" وان كان المتبادر منه رؤيته بالعين المجردة لكون ذلك في عهده‬ ‫ل) لكنه قد يقال ان ذلك لايناني الحساب الفلكي بل يسعه ويشمله } ذلك‬ ‫ان الرؤية وردت في الحديث مطلقة و لم يقيدها بالعين المجردة فجاز ان تشمل‬ ‫الرؤية بالمجهر الذي يتحقق بها الحساب الفلكي متى اثبت العلم ولادة الهلال‬ ‫وتعذرت رؤيته بالعين المجردة اما قوله بعد ذلك فان اغمي عليكم فاقدروا له؛‬ ‫الامة غير امية او اكمال ثلانين يوما ان كانت‬ ‫اذا كانت‬ ‫الى الحساب‬ ‫فينصرف‬ ‫لاتزال على اميتها ‪ .‬وعلى هذا التوجيه يحمل كلام من أوتي جوامع الكلم ل)‬ ‫حتى لا يتعارض والحقيقة الواقعية متى تطورت الامة واصبحت عالمة بالحساب‬ ‫الفلكي ‪ .‬وهكذا شانه (علهة) في التعبير عن الاحكام التى تخضع لسنة =‬ ‫‪٧١١‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلف العلماء نى وقت اعتبار رؤية الهلال مع اتفاقهم على‬ ‫انه اذا زفي بالعشي انه من الليلة المقبلة ‪ 5‬واختلفوا اذا ري في سائر اوقات‬ ‫النهار ‪ :‬فذهب اصحابنا وبعض فقهاء الامصار الى انه في اي وقت زفي‬ ‫الشافعي وابي حنيفة‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫من النهار انه من الليلة المستقبلة ‪ .‬روي‬ ‫ومالك بن انس وغيرهم ‪ ،‬وذهب آخرون الى انه اذا رف قبل الزوال من‬ ‫الليلة الماضية ‪ ،‬وان رف بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة ‪ .‬وروي مثله‬ ‫عن سفيان الثوري وابي يوسف صاحب ابي حنيفة وبعض اصحاب مالك‬ ‫الأثار المروية عن عمر بن الخطاب رضي ا له عنه ‪ 5‬واحتج اصحاب القول‬ ‫الاول بما روي عن ابي وائل انه قال ‪ :‬اتى فى كتاب عمر ان الاهلة بعضها‬ ‫اكبر من بعض فانها اذا وفت رئيت بالنهار } فاذا رأيتم الهلا فلا تفطروا‬ ‫حتى يشهد رجلان انهما رأياه بالامس ‪ .‬والثاني ماروي عنه ان بلغه ان‬ ‫اذا‬ ‫قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا فكتب اليهم يلومهم فقال ‪:‬‬ ‫رأيتموه نهارا قبل الزوال فافطروا وان رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا‬ ‫والقول الاول اصح فيما وجدت فى اثر اصحابنا ‪ 7‬وزعم انه قول ابي عبيدة‬ ‫والعامة من الفقهاء ) وهو مروي عن عمر وابنه وابن مسعود وعنان‬ ‫= التطور تكون عبارته دائما مرنة لاتتعارض وما يثبته العلم القطعي وهو سر‬ ‫كال شريعة الخلود الني تلائم كل عصر وتواكب ركب المعرفة مهما تطورت‬ ‫العلوم واتسعت آفاقها وارتقت المدارك واصبحت حقائقها واقعية ملموسة ما‬ ‫ال انكارها من سبيل ‪.‬‬ ‫هذا ماتيسرلي تسطيره فى ايضاح هذه المسألة الحديتة التى التبس فيها وجه‬ ‫النظرات‬ ‫الخطوات صادق‬ ‫فيه مسدد‬ ‫‪ .‬ارجو ان اكون‬ ‫الناس‬ ‫الصراب على كثير من‬ ‫معصوما من الخطا والزلل ثم استغفر اللة على كل حال وما توفيقي الا بالله عليه توكلت‬ ‫اهد مصححه‬ ‫واليه انيب ‪.‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫واكثر فقهاء الامصار والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واتفق اكثر العلماء على ان من ابصر هلال الصوم وحده‬ ‫ان عليه ان يصوم ‪ .‬وزعم بعضهم ان لا يصوم الا برؤية غيره وبه قال‬ ‫عطاء بن ابي رباح فيما روي عنه ‪ ،‬واختلفوا هل يفطر برؤيته ‪ :‬فذهب‬ ‫بعضهم الى انه يفطر ‪ .‬وبه قال ابوبكر بن عبدالمنذر والشافعي وهو قول‬ ‫اصحابنا الا انهم قالوا يفطر سرا لئلا يبيح البراءة من نفسه ‪ .‬وذهب آخرون‬ ‫الى انه لا يفطر وروي ذلك عن مالك بن انس والي حنيفة ‪ .‬وهذا لا‬ ‫معنى له لان النبيء عه قال «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته') فحصول‬ ‫العلم بالرؤية يقع من طريقين احدهما الحس كا قدمنا ‪ .‬وبه يحصل العلم‬ ‫باتفاق العلماء والثاني الخبر وهو أحد سببي موجب الصوم وسنذكره إن‬ ‫شاء الله‬ ‫الفصل الثالي‬ ‫في السبب الاخر الموجب للصوم‬ ‫وهو الخبر وفيه ثلاث مسائل ‪ :‬احداها في عدد المخبرين الذين يجب‬ ‫قبول خبرهم عند الرؤية ‪ :‬فقال اصحابنا يجب الصيام بخبر العدل الواحد‬ ‫ولايفطر الا بشهادة عدلين ‪ .‬وبه قال احمد بن حنبل فيما وجدت عنه ‪.‬‬ ‫وقال آخرون لايصام ولا يفطر الا بشهادة عدلين ‪ .‬روي ذلك عن مالك‬ ‫ابن انس والاوذاعي والليث بن سعيد وبه قال عمر بن عبد العزيز‬ ‫‏‪ )١‬وتمام الحديث ‪« :‬فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما ‪ 0‬فان شهد شاهدان‬ ‫فصوموا وافطروا» عن ابي هريرة رواه البخاري } بلفظ هوان غبي» و «عدة شعبان!‬ ‫بدل العدة ‪.‬‬ ‫‪_ ٧١٢١‬‬ ‫و سببا‬ ‫‪.‬‬ ‫والافطار‬ ‫الصوم‬ ‫في‬ ‫الواحد‬ ‫بعضهم شهادة‬ ‫‪ .‬واجاز‬ ‫وغيره‬ ‫وعطاء‬ ‫الخلاف الاثر وتردد الخبر بين ان يكون من باب الشهادة او من باب العمل‬ ‫بالاحاديث فلا يشترط فيها العدد ‪ .‬اما الاثر فحديث الاعرابي المروي عن‬ ‫طريق ابن عباس قال يا رسول ا له «ابصرت الهلال الليلة فقال اتشهد ان‬ ‫لا اله الا الله واني رسول الله ؟ فقال نعم ‪ ،‬قال عليه السلام ‪ :‬قم يا بلال‬ ‫اصحابنا ‘ والحديث الا خر‬ ‫ياخذ‬ ‫فليصوموا غدا؛(‪)١‬‏ وبهذا‬ ‫الناس‬ ‫فاذن ف‬ ‫مروي عنه عليه السلام قال «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم‬ ‫فاكملوا العدة ثلاثين يوما فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا×‪)٢‬‏ ‪8‬‬ ‫واظن اصحابنا ومن وافقهم انما فرقوا بين هلال الصوم والفطر لمكان سد‬ ‫ذريعة ان لا يدعي من لا يوثق به انه راى الهلال وهو بعد لم يره ‪ 0‬وقيل‬ ‫شهد‬ ‫لانه في الصوم‬ ‫الصوم‬ ‫الافطار واجازوها ف‬ ‫اما ردوا شهادة العدل ف‬ ‫على نفسه وفى الافطار شهد لنفسه ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬ولذلك روي عن بعضهم‬ ‫فى الصوم اجازة قول العبد والامة ‪ 5‬ولا يجوز فى الافطار الا شهادة رجلين‬ ‫اور رجل وامراتين } وقال اصحابنا يصام بامين واحد & وبامينين وامراتين‬ ‫امينتين وبثلاثة نفر من اهل الجملة اذا لم يسترابوا وبالشهرة التى لاتدفع‬ ‫والله اعلم(" ‪.‬‬ ‫‪ )١‬رواه الخمس الا احمد عن عكرمة عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن للي هريرة رواه البخاري بلفظ هوان غبي و «عدة شعبان! بدل العدة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬كل ذلك كان تفريعا على القول بان رؤية الهلال من باب الشهادة لا من باب الخبر‬ ‫والعمل بالاحاديث والتحقيق ان القول بانها من باب الخبر هو الأظهر ‪ .‬ذلك ان‬ ‫باب الخبر قوامه تصديق الخبر لافرق فى ذلك بين الرجل والمرأة ‪ 2‬وان ثبوت الصوم‬ ‫بالعبد وحده ‪ :‬وبالامة وحدها واشتراط عدم الاسترابة في الجملتين كل ذلك يلحن‬ ‫الى ان المعتبر لي الباب هو التصديق وهو ما يؤيد هذه النظرية ‪ .‬وبناء على ذلك فلنا‬ ‫ان نعمل بالنساء وحدهن كا نعمل بالرجال وحدهم ‪ .‬الا ترى اننا نصدق =‬ ‫‪٧١٤‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬واختلفوا فى هلال يراه اهل بلد ولا يراه غيرهم فروي‬ ‫عن عكرمة انه قال «لكل قوم رؤيتهم» وروي مثله عن سالم بن عبدا‬ ‫وابن عباس وغيرهم ‪ .‬وقال اخرون اذا ثبت ان اهل بلد رأوه فعلى من‬ ‫القضاء روي ذلك عن الشافعي والليث بن سعيد واهل‬ ‫افطر بعد ذلك‬ ‫لمدينة والله اعلم ‪ .‬وسبب الخلاف تعارض النظر والاثار ‪ :‬اما النظر فهو‬ ‫ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب ان يحمل بعضها على‬ ‫بعض واما الآثار فما روي عن بعضهه‪)١‬‏ انه قال ‪ :‬قدمت من الشام الى‬ ‫المدينة فى آخر رمضان فسألني إبن عباس فقال متى رأيتم الهلال ؟ فقلت‬ ‫ليلة الجمعة ‪ .‬فقال انت رأيته ؟ قلت ‪ :‬نعم وراه الناس فصاموا وصام‬ ‫معاوية ‪ 5‬فقال لكن رأيته ليلة السبت فلا نزال حتى نكمل ثلاثين يوما‬ ‫أو نراه ‪ .‬فقلت الا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال ‪ :‬لا ‪ 3‬هكذا امرنا البيء‬ ‫عه فظاهر الائر يقتضي ان كل بلد ورؤيته قرب او بعد ‪ .‬والنظر يعطي‬ ‫الفرق بين البلاد النائية والقريبة ‪ 3‬لانهم اجمعوا فيما وجدت على انه لا‬ ‫يراعى ذلك في البلد النائية كالاندلس والحجاز والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الالفة ‪ :‬واذا صح رمضان بشهادة العدل الواحد فلم يصمه‬ ‫احد محتجا انه لا يقبل فيه الاشهادة عدلين } فذكر ابن جعفر في كتابه ‪:‬‬ ‫ان لا كفارة عليه ‪ 3‬وان منزلته خسيسة لاتفاق المسلمين على قبول قول‬ ‫= المرأة _ كالرجل _ اذا ما عهدنا اليها بتطهير ثوب فاخبرتنا انها طهرته وصدقناها‬ ‫(والتصديق حجة) صح لنا ان نصلي بذلك الثوب وتكون صلاتنا صحيحة باتفاق‬ ‫العلماء ‪ .‬فاي فرق اذن بين الصوم والصلاة وكلاهما من قواعد الاسلام ؟ اضف‬ ‫‪ .‬هو ما جعل عليكم‬ ‫وسماحته ‪ .‬والدين يسر‬ ‫النظر ية تلاشمم يسر الاسلام‬ ‫ان‬ ‫اللى ذلك‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫حرج"‬ ‫الدين من‬ ‫ف‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬هو كريب‬ ‫الثقة في صومه ‪ .‬ولعمري لكذلك لان هذا امر مختلف فيه ‪ .‬واما ان صح‬ ‫' بشهادة عدلين او بالشهرة فلم يصمه فعليه الكفارة مع لزوم الكفر اياه عند‬ ‫اصحابنا إلا ان عند بعضهم ان ادعى الجهالة فعليه بدل يوم والله اعلم ‪.‬‬ ‫فهدا ما يتعلق من المدنائل بزمان الوجوب اعني تحديد طرفي الشهر ‪.‬‬ ‫الفضل الناللذ‬ ‫فيما يتعلق بزمان الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما‬ ‫وقد اجمعوا على ان آخره مغيب الشمس لقول البيء عه ه«اذا اقبل‬ ‫الليل من ههنا يعني من المشرق‪ :‬وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر‬ ‫الصائم اكل او لم ياكلا‪ . 0‬وقوله «اذا سقط القرص وجب الافطار ‏»(‪)٢‬‬ ‫واختلفوا فيمن افطر وهو يرى ان الشمس قد غابت وهي لم تغب بعد ‪.‬‬ ‫فقال اكثر اهل العلم يقضي يوما مكانه لقوله تعالى «ثم اتموا الصيام الى‬ ‫الليل"م وروي ذلك عن ابن عباس وعمر بن الخطاب ‪ .‬ومعاوية وبه‬ ‫قال عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري وغيرهم من فقهاء الامصار‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث عمر _ ورواية الترمذي عن عمر قال قال رسول الله رلكه)‪: ‎‬‬ ‫«اذا اقبل الليل ز وادبر النهار ‪ .‬وغابت الشمس فقد افطرت»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬دكره البخاري اثرأ لاني سعيد الخدري فى باب ومتى تحل فطر الصائمء ‪« :‬فافطر ابو‬ ‫سعيد الخدري حين غاب قرص الشمسه قال العيتى ‪ :‬ووصله سعيد بن منصور وابن‬ ‫اي شيبة من طريق عبد الواحد بن ايمن عن ابيه قال ‪« :‬دخلنا على اني سعيد فافطر‬ ‫ونحن نرى الشمس لم تغرب وجه ذلك ‪ :‬ان ابا سعيد ‪.‬لا تحقق غروب الشمس‬ ‫لم يطلب مزيدا على ذلك ولا التفت الى موافقة من عنده على ذلك فلو كان بجب‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫جزء من الليل لاشترالك الجميع فى معرفة ذلك‬ ‫امساك‬ ‫عنده‬ ‫‪.١٨٧١‬‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪‎:‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫واهل الراي & وقال اخرون لا شيء عليه © روي ذلك عن الحسن البصري‬ ‫اصح( ‏‪. )١‬‬ ‫انه بمنزلة النامي ‪ .‬والاول‬ ‫وزعموا‬ ‫وغيره‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في اول زمان الامساك ‪ :‬فقال اصحابنا وجمهور‬ ‫الفقهاء هو طلوع الفجر الثاني المستطير الابيض المعترض في الافق ‪ ،‬لثبوت‬ ‫ذلك في الحديث عن رسول الله) ‪ 5‬وبه قال عمر ين لخطاب واين‬ ‫يكون‬ ‫فرقة نقالت هو الاحمر الذي‬ ‫‪ .‬وشذت‬ ‫الامصار‬ ‫علماء‬ ‫وعوام‬ ‫عباس‬ ‫بعد الابيض ‪ .‬وهو نظير الشفق الاحمر ‪« :‬زعموا ذلك عن علي انه صلى‬ ‫الفجر ‪ .‬فقال هذا حين تبين الخيط الابيض ‪ ،‬وزعموا مثله عن حذيفة وابن‬ ‫©} وان حذيفة »لم طلع الفجر تسحر ش صلى» ‪ 0‬وعن مسروق انه‬ ‫مسعود‬ ‫قال «لم يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا انما كانوا يعدون الفجر الذي‬ ‫ملأ البيوت والطرق" ‪ .‬وسبب الخلاف في هذا اشتراك اسم الفجر‬ ‫لكم‬ ‫يتبين‬ ‫«حتى‬ ‫اولا لقوله تعالى‬ ‫والاصح ما قدمناه‬ ‫الاثار ‪7‬‬ ‫واختلاف‬ ‫الخيط الابيض؛(") فهذا نص فى موضع النزاع ‪ .‬وهو قول ابي عبيدة‬ ‫وعامة الفقهاء ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في الحد المحرم للاكل ‪ :‬فقال قوم هو طلوع الفجر‬ ‫نفسه وقال آخرون هو تبينه عند الناظر اليه } والا فالاكل مباح له حتى‬ ‫نعتبر بناء على ما روي عن عمر بن الخطاب وعن اسماء بنت ابي بكر القول‬ ‫‏‪ )١‬يمكننا ان‬ ‫الاصح كا سيأتى قريبا ايضاحه ‪.‬‬ ‫الثاني هو‬ ‫كتاب الصلاة المسألة الخامسة فى وقت دخول الفجر؛ ‪ .‬ولقوله (كلة)‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم في‬ ‫الفجر المستطيل فكلوا واشربوا ولا تصلوا الفجر ‪ ،‬واذا رايتم الفجر المستطير‬ ‫«اذا رأيتم‬ ‫يعني بالمستطمر المعرض ف‬ ‫الخمسة‬ ‫رواه‬ ‫الفجر‬ ‫وصلوا‬ ‫ولا تشربوا‬ ‫فلا تاكلوا‬ ‫الافق‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬البقرة‪. ١٨٧١ : ‎‬‬ ‫‪٧١٧‬‬ ‫يتبين وان كان قد طلع ‪ ،‬وفائدة الخلاف اذا انكشف لمن ظن انه لم يطلع‬ ‫بعدما اكل ‪ :‬فمن قال الحد في ذلك هو الطلوع نفسه اوجب عليه الفضاء ©‬ ‫ومن قال الحد هو العلم الحاصل له لم يوجب عليه القضاء ث وهو قول‬ ‫جمهور العلماء ‪ 3‬واختلفوا فيمن اكل وهو لايعلم طلوع الفجر ثم علم به‬ ‫فقالت طائفة يقضي يوما مكانه ء روي ذلك عن ابن سيرين وسعيد بن‬ ‫جبير والاوزاعي والشافعي واهل الرأي ‪ 3‬وقال قوم لاقضاء عليه روي ذلك‬ ‫عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير ث والقول الاول احوط & وسبب‬ ‫لكم‬ ‫الخلاف الاحتال الواقع فى قوله تعالى «وكلوا واشربوا حتى يتبين‬ ‫تعلق‬ ‫الخيط الابيض» الآيةا) ‪ 9‬فاضافة التبين لنا بظاهر اللفظ يوجب‬ ‫على‬ ‫الامساك بالعلم } والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه اعني قياسا‬ ‫جميع‬ ‫الغروب وسائر الأوقات الشرعية كالزوال وغيره } فان الاعتبار في‬ ‫ذلك حلول الوقت تبين لنا او لم يتبين ‪ 0‬فمن ذهب الى وجوب الامساك‬ ‫قبل الطلوع جرى على الاحتياط وسد الذريعة وهو اورع ‪ ،‬ومن ذهب‬ ‫لى ان الاكل متصل بالطلوع احتج بقول النبيء عل «فكلوا واشربوا حتى‬ ‫يؤذن ام مكثوم فانه رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت‬ ‫اصبحت") وهو اقيس ‪ ،‬والاول اورع والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬تقدم ذكرها قريبا‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه وني آخره ادراج ‪:‬ي ان قوله «وكان رجلا اعمى الى آخر الحديث ليس‬ ‫من كلامه رمللة) وانما هو من كلام ابن عمر او من كلام الزهري كما ذكره شارح‬ ‫البخاري! ‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫الباب النالث‬ ‫اركان الصوم‬ ‫ف‬ ‫وهي اربعة ‪ :‬احدها العلم بدخول الشهر لقول الله تعالى «فمن شهد‬ ‫منكم الشهر فليصمهه‪)١‬‏ والمشاهدة على ضربين ‪ :‬احدهما مشاهدة بالرؤية‬ ‫وقد تقدم تفسيرها ‪ ،‬والثاني مشاهدة بالعلم لمن عدم رؤيته بالحس وهو‬ ‫الاعمى والمحبوس والاسير ومن في معناهم ممن عجز عن رؤية الهلال ‪ ،‬فاذا‬ ‫عدم هؤلاء العلم بحلول الشهر تحروا شهرا فيصومونه فان خرج ذلك‬ ‫الشهر رمضان او بعده اجزأ عنهم في قول اصحابنا وجمهور العلماء لان‬ ‫ذلك عليهم دين فقضوه بعد رمضان ‪ ،‬وان خرج شعبان او ما قبله فلا‬ ‫يجزيهم صومه لانهم صاموه قبل وجوب فرضه عليهم ‪ .‬كمن صلى قبل‬ ‫وقت الصلاة } وذهب بعضهم الى جوازه قبل رمضان فشبهوا ذلك بخطا‬ ‫لقبلة وخطاً عرفة عند بعضهم ‪ ،‬والاول اصح ‪ ،‬واختلفوا في هؤلاء اذا‬ ‫صاموا رمضان تطوعا فقيل يجزيهم ‪ ،‬وقيل لا يجزيهم والله اعلم ‪ 5‬وقد قيل‬ ‫في قوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه! اي حضره في بلده والك‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫الركن الثاني‬ ‫فى استكمال طرفى الشهر المفترض‬ ‫وهو ان يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته وقد تقدم تفصيل ذلك ‪.‬‬ ‫‪. ١٨٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )١‬النقرة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫الركن الثالث‬ ‫انية‬ ‫وفيها خمس مسائل ‪« :‬احداها» ‪ :‬اجمع اهل العلم على ان النية شرط‬ ‫ني صحة الصوم المفروض الا ما روي عن زفر انه قال ‪ :‬رمضان لا يحتاج‬ ‫الى نية الا ان يكون الذي يريا۔ صيامه مريضا او مسافرا ث وسبب الخلاف‬ ‫الاحتال المنطرق الى الصوم ‪ :‬هل هو عبادة معقولة المعنى او غير معقولة ؟‬ ‫فمن راى انها غير معقولة المعنى وهو قول الجمهور اوجب النية ©‬ ‫ولاجماعهم لو ان انسانا اصبح غير معتقد المصوم فلم يأكل حتى غابت‬ ‫الشمس انه لا يسمى صائما صوما شرعيا ولا يستحق ثواب الصائم ‪ .‬ومن‬ ‫ذهب الى ان الصوم عبادة معقولة المعنى قال قد حصل صومه وان لم ينوه‬ ‫لكن تخصيص زفر رمضان دون غيره من انواع الصوم فيه ضعف فكانه‬ ‫ما راى ان رمضان لا يجوز فيه الافطار راى ان كل صوم يقع فيه ينقلب‬ ‫صوما شرعيا والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬واختلفوا فى تعيين'النية المجزئة في ذلك ‪ :‬فقال بعضهم‬ ‫لابد من تعيين صوم رمضان ولا يجزيه اعتقاد النية للصوم مطلقا ‪ ،‬ولا‬ ‫اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان ‪ .‬والى هذا ذهب مالك بن انس(‪)١‬‏‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ان اطلق الصوم او نوى فيه غير رمضان اجزأه وانقلب‬ ‫الى صيام رمضان ‪ ،‬الا المسافر فانه اذا نوى في رمضان غيره اجزأه ‪ .‬وهذا‬ ‫ينسب الى ابي حنيفة ‪ .‬ولم يفرق صاحباه _ فيما روي عنهما ما بين المسافر‬ ‫والمقم فقالا ‪ :‬كل صوم اعتقده الانسان في رمضان انقلب الى رمضان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اصحابنا‪‎‬‬ ‫مذهب‬ ‫‪ )١‬وهو‬ ‫وسبب الخلاف هل ‪ :‬الكافي في رمضان تعيين جنس العبادة إ اوتعيين‬ ‫شخصها ؟ وذلك ان كلا الامرين موجود في الشرع ‪ .‬مثال ذلك النية‬ ‫في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لجميع العبادات التي الرضوء‬ ‫شرط في صحتها ‪ 0‬وليس يختص كل عبادة بوضوء مجدد ‪ .‬واما الصلاة‬ ‫فلا بد من تعيين النية فيها ان عصرا فعصر وان ظهرا فظهر وهذا كله‬ ‫على المشهور عند العلماء ‪ 0‬فتردد الصوم بين هذين الجنسين & فمن ألحقه‬ ‫بالوضوء قال يكفي فيه اعتقاد الصوم مطلقا } ومن ألحقه بالصلاة قال لابد‬ ‫من تعيير صوم رمضان ‪ .‬وسبب الخلاف ايضا اذا نوى في رمضان غيره ‪:‬‬ ‫هل ينقلب اليه اولا ينقلب ؟ سببه ايضا أن من العبادة ما ينقلب فرضا‬ ‫اذا ابتداه تطوعا وذلك كالحج اذا ابتدأه من وجب عليه تطوعا انقلب ذلك‬ ‫عندهم فرضا ‪ .‬وكذلك جميع التطوع اذا دخل فيه فان عليه اتمامه‬ ‫كالفرض ‪ ،‬وان افسده فعليه الاعادة ث ومن العبادة ما لا ينقلب كالصلاة‬ ‫اذا عقدها نافلة فلا تستحيل فرضا والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬واتفقوا على ان من نوى الصوم في كل ليلة من‬ ‫رمضان انه اجزأه ‪ ،‬واختلفوا في اعتقاد النية من اول ليلة انه يصومه كله ‪.‬‬ ‫هل يجزيه ذلك ؟ فذهب اصحابنا الى جوازه ووافقهم على ذلك بعض فقهاء‬ ‫قومنا واظن مالك واصحابه ‪ ،‬وقال اخرون لا يجزيه حتى ينوى كل ليلة »‬ ‫القول الاول ‪ ،‬ان رمضان عبادة واحدة تكفي فيه نية‬ ‫وحجة اصحاب‬ ‫واحدة من أوله كالصلاة وغيرهما من العبادات ‪ .‬ولعل الآخرين احتجوا‬ ‫بان الليالي فصلت بين صيام الايام والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬واختلفوا في وقت النية ‪ :‬فقال اصحابنا لايجوز صيام‬ ‫فرض ولا نفل الا بتبييت النية من الليل قبل الصبح ‪ .‬وبه قال مالك بن‬ ‫‪٨١‬‬ ‫النفل دون الفرض ‘‬ ‫انس ) وذهب الشافعي الى اجازتها بعد الفجر لصوم‬ ‫وذهب ابو حنيفة الى جوازها بعد الفجر في كل فرض متعين وقته مثل‬ ‫رمضان او نذر أيام معدودة ‪ .‬وسبب الخلاف في هذا اختلاف الاثار وذلك‬ ‫قوله عليه السلام «لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل«‪)١‬‏ وحديث‬ ‫عائشة رضي ا له عنها انها سألها النبيء علة هل عندك من طعام ؟ قالت ‪:‬‬ ‫الحديث‬ ‫اصح لعموم‬ ‫والاول‬ ‫‪.‬‬ ‫النهار(‪)٢١‬‏‬ ‫وذلك ف‬ ‫‏‪ ( ١‬فال فاني صائم ‘‬ ‫ى النفل والفرض جميعا } والحديث الثاني يحتمل ان يكون سألها عن قوتهم‬ ‫الذي لابد لهم منه وقت الافطار والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬في كيفية اعتقاد النية ‪ 5‬وذلك ان يعتقد نية الصوم‬ ‫قبل الفجر ‪ :‬يقول ‪ :‬غدا ان شاء الله اصبح صائما الفريضة من شهر‬ ‫رمضان طاعة لله عز وجل من طلوع الفجر الى غروب الشمس ‪ ،‬او الى‬ ‫الليل ‪ 2‬فان عقد النية كا وصفنا للشهر كله اول الليلة ثم سها بعد ذلك‬ ‫عن النية ليلة من الليالي فاصبح صائما فلا بأس عليه مادام مستصحبا للنية‬ ‫و لم يقطعها وان عقد لكل يوم نية فحسن لانه قيل لكل يوم فرض جديد‬ ‫وله نية جديدة والله اعلم ‪ ،‬وان لم يعقد النية حتى اصبح وصام الشهر‬ ‫كله على غير نية فلا يجزئه وعليه القضاء والكفارة عند اصحابنا ‪ .‬والنظر‬ ‫يوجب عندي ان لاكفارة عليه لان هذا امر مختلف فيه والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الخمسة _ وفي معناه حديث حفصة (ضر) قالت قال رسول الله ل) «من‬ ‫م يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه احمد واصحاب السنن وصححه ابن‬ ‫خزيمة وابن حبان ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وهذا الحديث وارد فى صوم التطوع الذي تجزىء نيته من النهار ان لم يكن قد طعم‬ ‫لا لي صوم الفرض الذي يشترط ني صحته تبييت النية من الليل والمتطوع امير نفسه ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫الركن الرابع‬ ‫فى الامساك عن المفطرات‬ ‫وذلك انهم اجمعوا على انه يجب على الصائم الامساك زمان الصوم عن‬ ‫الطعام والشراب والجماع ‪« .‬احل لكم ليلة الصيام الى قوله وكلوا واشربوا‬ ‫حتى يتبين لكم الخيط الأبيض» الآية وفي هذا دليل على ان حظر هذه‬ ‫الأشياء بالنهار ‪ .‬واختلفوا فيما سوى هذه الثلاثة ‪ :‬فقال اصحابنا يفسد‬ ‫الصوم تضييع الغسل من الجنابة بالليل حتى يصبح ‪ ،‬وبالنهار مقدار ما‬ ‫يغتسل فيه ‪ :‬فذهب اصحابنا الى القول بانهدام ما مضى من صومه ‪ ،‬وان‬ ‫الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس شرط في صحة الصوم والصلاة‬ ‫جميعا ‪.‬وحجة اصحابنا قول النبيء عل من طريق ابي هريره «من اصبح‬ ‫وبه قال ابو هريرة وطاوس وعروة بن الزبير‬ ‫جنبا اصبح مفطرا»(")‬ ‫وابراهيم النخعى ‪ ،‬وروي عن الاوزاعي في المرأة تؤخر الاغتسال من الحيض‬ ‫حتى تصبح انها تقضي فرطت او لم تفرط ‪ .‬وذهب جمهور مخالفينا الى‬ ‫ان الفسل من الجنابة ليس شرطا في صحة الصوم ‪ ،‬وان اصبح جنبا لا‬ ‫شيء عليه ‪ .‬وزعموا ذلك عن عمر وعائشة وابن مسعود وزيد بن ثابت‬ ‫وابي الدرداء وبه قال فقهاء الامصار ؤ واحتجوا بحديث عائشة ان النبي‬ ‫كله «كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام) } والذي قالوه فى هذا‬ ‫‪ )٢‬عن ابي هريرة رواه الربيع ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬البقرة ‪ :‬‏‪. ١٨٧‬‬ ‫) متفق عليه من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما هان البيء رييللة) كان يصبح‬ ‫جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم» وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا‬ ‫يقضي» قال صاحب سبل السلام & والى هذا ذهب الجمهور يعني ذهبوا الى صحة‬ ‫صوم من اصبح جنبا وقال النووي انه اجماع ‪ .‬وقد عارضه ما اخرجه احمد =‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫لحديث يحتمل ان يكون عليه السلام ناسيا اوله عذر ‪ .‬والصحيح ما قال‬ ‫اصحابنا لان فيه احتياطاً للصوم ‪ .‬وهو اجمع الامرين والله اعلم ‪ .‬واستدعاء‬ ‫الفكر ‪ ،‬والنظر ث او بمجردهما من غير‬ ‫المني بالاستمناء او باستدامة‬ ‫استدامة حتى يمنى يفسد به الصوم وتلزمه به الكفارة عند اصحابنا ‪ 5‬وبه‬ ‫قال الحسن وعطاء ‪ .‬وقيل عن مالك ان لم يتابع النظر فعليه القضاء ولا‬ ‫كفارة ‪ .‬وذكر في كتاب الاشراف عن جابر بن زيد والشافعي والثوري‬ ‫«اذا نودي للصلاة‬ ‫= وابن حبان من حديث ابي هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله رقد‬ ‫صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومه! واجاب الجمهور بانه منسوخ وان ابا‬ ‫هريرة رجع عنه لما روي له حديث عائشة وام سلمة وافتى بقولهما ‪« .‬قال المصحح ‪:‬‬ ‫ويعارضه ايضا حديث الربيع المتقدم عن اني هريرة ‪ .‬وهو حديث صحيح الاسناد؛‬ ‫ثم قال ‪ :‬ويدل للنسخ ما اخرجه مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة ‪ :‬هان‬ ‫رجلا جاء الى النبي كلله) يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب فقال يارسول‬ ‫لله تدركني الصلاة اي صلاة الصبح وانا جنب فقال النبيء (عيلة) «وانا تدركني‬ ‫الصلاة وانا جنب فأصوم» ‪ .‬لست مثلنا يارسول الله ‪ :‬قد غفر الله لك ما تكدم من‬ ‫ذنبك وما تأخر ‪ .‬فقال هوالله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي» ‪.‬‬ ‫وقد ذهب الى النسخ الخطابي وابن المنذر وغيرهما ‪ .‬وهذا الحديث يدفع قول من‬ ‫قال ان ذلك كان خاصا به رعيك) ‪ _ .‬ورد البخاري حديث ابي هريرة بان حديث‬ ‫ابي هريرة فاكثر‬ ‫عائشة اقوى سندا حتى قال ابن عبد البر صح وتواتر ‘ واما حديث‬ ‫الروايات انه كان يفتي به ورواية الرفع اقل ومع التعارض يرجح لقوة الطريق ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫قال بدر الدين الشماخي فى شرح التوحيد ‪« :‬مسالةء الفعلان لا يتعارضان الا ان‬ ‫دلت قرينة على تكرار الاول فيكون حينئذ الثاني ناسخاله ‪ .‬وان عارضه القول نحو‬ ‫«من اصبح جنبا اصبح مفطرا» فالفعل خاص به والقول متوجه الينا ى وان قامت‬ ‫قرينة على الأمي به ودلت على تكرار الفعل فالثاني نسخ © وان جهل التاريخ ففي‬ ‫حق الامة ثالثها المختار العمل بالقول لان دلالته اقوى لانه وضع لذلك ولان دلالته‬ ‫تعم المعدوم والموجود والمعقول والمحسوس لان دلالته متفق عليها اه ‪ .‬ستروح من‬ ‫هذا التفصيل ان تاريخ الحديثين «من اصبح جنبا» وحديث هان النبيء كان يصبح‬ ‫جنبا» كان مجهولا لذلك رجح اصحابنا العمل بالقول لقوة دلالته ولان الخطاب مقدم‬ ‫اهد مصححه‬ ‫على واقعة الحال ‪.‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫واصحاب الرأي ان لا شيء عليه اعني على مردد النظر حتى يمني ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن لمس فأمنى فقال اكارهم لا شيء عليه ‪ .‬وقيل عليه قضاء‬ ‫يوم والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ ما يمكن الاحتراز‬ ‫منه مثل من اكل طينا او حصى او اشباه ذلك ‪ :‬فقال اصحابنا ووانقهم‬ ‫على ذلك مالك بن انس انه يجب الامساك عما يصل الى الجوف من اي‬ ‫المنافذ وصل مغذيا كان اوغير مغذ ‪ ،‬وروي عن ابي حنيفة انه لم ير بأسا‬ ‫باكل الطين وغيره مما ليس بمغذ وهو خطا محض لان الصوم عبادة غير‬ ‫معقولة المعنى وان معناه الامساك & ومن اكل غير المغذي لا يسمى ممسكا‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فى القبلة للصائم فأجازها بعضهم لحديث عائشة‬ ‫«ان النبيء عه كان يقبل وهو صائم) وكرهها آخرون لما تدعو اليه‬ ‫من الوقاع ‪ .‬واجازها قوم اخرون للشيخ ‪ ،‬وكرهها للشباب { وهو مروي‬ ‫عن ابن عباس © وشذ قوم فقالوا انها تفطر وكلهم يقولون ان قبل فأنى‬ ‫ل يفطر ‪.‬‬ ‫افطر ‪ 0‬وان امذى‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيمن استقاء متعمدا ‪ :‬فذهب اكثر مالفينا ال‬ ‫ابطال صومه ‪ .‬واختلفوا فيما يجب عليه فرووا عن ابن عمر وعلقمة‬ ‫والزهري والشافعي ومالك واصحاب الرأي ان عليه القضاء ‪ 3‬وعن عطاء‬ ‫وابي ثور ان عليه القضاء والكفارة ‪ 5‬وقال اصحابنا يبدل يومه ‪ .‬وانفق‬ ‫الجمهور على انه ان ذرعه القيء فلا شيء عليه ) وشذ بعضهم فقال هو‬ ‫يصنع بنا ذلك وهو يضحك‪. ‎‬‬ ‫م قال ‪ :‬كان‬ ‫عائشة‬ ‫الربيع عن‬ ‫‪ )١‬رواه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فلا‬ ‫(من ذرعه القيء‬ ‫قال‬ ‫عنه عليه السلام‬ ‫ماروي‬ ‫الخلاف‬ ‫مفطر ‪ .‬وسبب‬ ‫قاع‬ ‫وانه‬ ‫ايضا‬ ‫وروي‬ ‫القضاء«‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫فعليه‬ ‫استقاءم‬ ‫ومن‬ ‫عليه )‬ ‫شيء‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫ورأى عليه‬ ‫بعضهم‬ ‫للصائم فكرهه‬ ‫السعوط‬ ‫في‬ ‫واختلفوا‬ ‫‪:‬‬ ‫جوفه } ورأى بعضهم عليه القضاء والكفارة ‘ وفي‬ ‫القضاءساذا‪:‬‬ ‫الاحتقان في الدبر اختلاف ايضا ‪ .‬واما في الاحليل فلا بأس ‪ ،‬وفي اثر‬ ‫اصحابنا ان لا بأس ان يقطر في اذنيه الدهن اذا اشتكى ‪ ،‬قال انه لا يصل‬ ‫الجوف وانما يصل الى الدماغ ‪ .‬واختلفوا في مضغ العلك للصائم فروي‬ ‫عن عائشة وعطاء انهما رخصافيه ‪ .‬وروي عن ابن عباس انه رخص للمرأة‬ ‫مصع العلك‬ ‫وكره‬ ‫‪.‬‬ ‫والمخعي والاوزاعي‬ ‫الحسن‬ ‫لولدها ‪ .‬وبه قال‬ ‫ان مضغ‬ ‫ان‬ ‫بعضهم للصائم‬ ‫‪ .‬وكره‬ ‫ومحمد بن علي‬ ‫وعطاء‬ ‫للصائم النخعي وقتادة‬ ‫يمس بلسانه شيئا له طعم ‪ .‬واختلفوا فايلكحل فرخص فيه اكثرهم‬ ‫وروي ذلك عن عطاء والحسن البصري والنخعي والاوزاعي واصحاب‪.‬‬ ‫الرأي ‪ ،‬وبه قال اصحابنا ‪ .‬وكره ذلك آخرون ‪ ،‬وقال بعضهم ان اكتحل‬ ‫قضى يوما مكانه ‪ .‬روي ذلك عن ابن شبرمة وابنابي ليلى وغيرهم ‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫قال‬ ‫الائمد ‪ .‬وبه‬ ‫ف‬ ‫بالصبر ورخص‬ ‫الاكتحال‬ ‫قتادة‬ ‫وكره‬ ‫فيه بعضهم بالغداة والعشي‬ ‫خص‬ ‫اصحابنا © واختلفوا ف السواك للصائم فر‬ ‫الدارقطني‪. ‎‬‬ ‫واعله احمد وقواه‬ ‫رواه الخمسة‬ ‫هريرة‬ ‫اي‬ ‫‪ )١‬عن‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الترمذي من حديث ابي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد ان النبيء (عبثة) «قاء‬ ‫فانطر» ‪.‬قال ‪:‬وانما معنى هذا ان النبيء ل) كان صائما متطوعا فقاء فضعف‬ ‫فافطر لذلك ‪.‬هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ‪ .‬والعمل عند اهل العلم على‬ ‫حديث ابي هريرة عن النبيء (عملة) ‪« :‬ان الصائم اذا ذرعه القىء فلا قضاء عليه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فليقض!‬ ‫واذا استقام عمدا‬ ‫‏‪ ٨٦‬۔‬ ‫روي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة وبه قال النخعي وابن سيرين‬ ‫وغروة بن الزبير ومالك واصحاب ۔ الرأي } ورخص فيه بعضهم اول‬ ‫لنهار ‪ 7‬وكرهه آخر النهار ‪ 2‬روي ذلك عن عطاء ومجاهد وبه قال الشافعي‬ ‫وغيره إ وفرق اصحابنا بين السواك الرطب واليابس فأجاز بعضهم الرطب‬ ‫لي اول النهار واليابس اخره ‪ 5‬وكرهه بعضهم لانه يقطع خلوف الصائم‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في الحجامة للصائم فقال اصحابنا ليس فيها فساد‬ ‫صوم الاكراهية الضعف ‪ .‬روي ذلك عن النبيء عل «انه احتجم وهو‬ ‫صائم ‪ .‬ومثله عن سعيد بن جبير وانس بن مالك والحسن البصري ‪ .‬وروى‬ ‫ابو حنيفة واصحاب الى انها غير مكروهة ‪ 0‬وشذ قوم فقالوا انها تفطر‬ ‫وروي عن الاوزاعي وداود واحمد وغيرهم ورووا في ذلك ان البيء عزل‬ ‫قال افطر الحاجم والحجوم له‪)(١‬‏ وقال ابو محمد عبدالله بن محمد بن بركة‬ ‫نما قال ذلك عي لانه اجتاز عليهما وهما يغتابان رجلا مسلما فقال افطر‬ ‫بالغيبة لا بالاحتجام(") وكان سعيد بن جبير يحتجم ويقول صام الحاجم‬ ‫والحجوم ‪ 9‬وكان ابن عمر يحتجم اول المنار فلما كبر اخرها الى العشاء‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫احمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث شداد‬ ‫‏‪ )١‬رواه الخمسة الا الترمذي وصححه‬ ‫بن اوس ‪ .‬لكن الجمهور على ان الحجامة لاتفطر الصائم وان هذا الحديث منسوخ‬ ‫بحديث ابن عباس الذى رواه البخاري ان النبيء (عَيْة) «احتجم وهو محرم ‪ 3‬واحتجم‬ ‫وهو صائم لان حديث ابن عباس متاخر لانه صحب النبي رن) عام حجه وهو‬ ‫سنةعشر ث وشداد صحبه عام الفتح كذا حكي عن الشافعي قال ‪ :‬وتوتي الحجامة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬اه‬ ‫الي‬ ‫احتياطا احب‬ ‫به‪. ‎‬‬ ‫‪ (٢‬تقد م‪ ١ ‎‬لتعر يف‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وذهب اصحابنا الى ان الغيبة المحرمة والنميمة والكذب ولمان‬ ‫الفجور والنظر الى الفروج المحرمة ان ذلك كله بفسد الصوم © وينقض‬ ‫الوضوء لثبوت ذلك عن النبيء عل فى الغبية والميمة ث وسائر الكبائر‬ ‫قياسا عليهما والله اعلم ‪ .‬وكذلك الارتداد الى الشرك بقول او فعل‬ ‫والافطار على الحرام مع العلم به كل ذلك يفسد الصوم عندهم والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا ني الصائم يمضمض ويستنثر فيسبقه الماء الى حلقه ‪:‬‬ ‫فقال اصحابنا لا شيء عليه وقال الحسن والاوزاعي لا شيء عليه في‬ ‫المضمضة ‪ ،‬وقال بعضهم اذا كان ذاكرا لصيامه قضى يوما مكانه ‪ 7‬وروي‬ ‫عن مالك في الاستنثار مثله ‪ .‬وقال بعضهم اذا كان توضأ في وقت الصلاة‬ ‫نسبقه الماء فلا شيء عليه ‪ .‬وان كان في غير وقتها قضى يوما مكانه _‬ ‫والله اعلم ‪ .‬واختلفوا فيمن اكل ناسيا فقال اكثر العلماء لا شيء عليه لقول‬ ‫لنبيء عله المن اكل او شرب ناسيا الله اطعمه وسقاه×‪)١‬‏ ‪ 8‬وروي ذلك‬ ‫عن علي بن ابي طالب وابي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس وجابر ابن‬ ‫زيد وغيرهم ‪ .‬وهو قول ابي عبيدة والعامة من فقهاءنا ‪ .‬وروي مثله عن‬ ‫الأوزاعي واي ذؤيب والشافعي واصحاب الرأي إلا ربيعة ومالك ‪ ،‬وروي‬ ‫انهما قالا عليه القضاء ‪ .‬واليه ذهب قول بعض اصحابنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن جامع ناسي ايضا ‪ :‬فقال اصحابنا يقضيان يوما مكانه ‪.‬‬ ‫وروي مثله عن عطاء والاوزاعي والليث بن سعيد ‪ .‬وقال آخرون لا شيء‬ ‫عليه ‪ .‬وروي ذلك عن مجاهد والحسن البصري وبه قال الشافعي واصحاب‬ ‫الرأي ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه عليه بلفظ ‪« :‬من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ‪ ،‬فانما أطعمه الله‬ ‫وسقاه؛ وللحاكم ‪« :‬من افطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة»؛ وهو صحيح ‪.‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واما من بلع مالا يجد بدا من الاحتراز منه من غبار الطريق‬ ‫وغيره فلا شيء عليه ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس والحسن البصري ‪ .‬وبه‬ ‫اخذ اصحابنا والله اعلم الا ان بعضهم استحب لن يعالج دقيقا ونحره ان‬ ‫يتقنع بثوب على فيه ومنخريه فان لم يفعل فدخل شيء في جوفه على حد‬ ‫الغلبة فلا بأس عليه ‪ .‬والله اعلم ‪ ،‬ومن ابتلع ما يتعلق بين اسنانه من الطعام‬ ‫يجد‬ ‫مما يجري مجرى الدقيق فلا باس بصومه عند جمهور اهل العلم اذا‬ ‫من الامتناع منه بدا ‪ .‬والله اعلم ‪ 2‬واما ان ابتلع ما ذكرنا متعمدا فعليه‬ ‫القضاء والكفارة ‪.‬‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫فى حكم من افسد رمضان باحدى مفسداته‬ ‫وفي هدا الباب سبع مسائل ‪ :‬احداها فيمن افسده بالجماع متعمدا ‪:‬‬ ‫فذهب جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم الى ان الواجب عليه القضاء‬ ‫والكفارة ث وبه قال عطاء بن ابي رباح ‪ ،‬وذلك للثابت من حديث ابي‬ ‫فقال يا رسول ا له اني هلكت‬ ‫هريرة قال «جاء رجل الى النبيء ع‬ ‫واهلكت فقال ما فعلت ؟ قال اتيت اهلي نهارا فى رمضان» ‪ .‬قال ‪ :‬وهل‬ ‫تجمد ما تعتق به رقبة ؟ قال لا ‪ .‬فقال هل تستطيع صوم شهرين متتابعين‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬فقال هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ قال لا ‪ :‬ثم جلس‬ ‫فأوتي عليه السلام بغذق هوني خ بعرق» فيه تمر(ا) فقال ‪ 3‬تصدق با ‪.‬‬ ‫فقال ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليها منا ‪ .‬قال فضحك تله حتى‬ ‫‏‪ )١‬العرق مكيال يسع ‏‪ ١٥‬صاعا ‪.‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫بدت نواجذه } فقال ‪« :‬اذهب واطعم اهلك ولا تجزىء احدا غيرك(‪)١‬‏‬ ‫وروي عن الحسن البصري ان عليه عتق رقبة او هدي بدنة او اطعام‬ ‫عشرين صاعا لاربعين مسكين() ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬في حكم منأفسد صومه بالافطار‪ :‬فذهب جمهور‬ ‫الفقهاء من اصحابنا وغيرهم من فقهاء الامصار الى ان من افطر متعمدا‬ ‫بأكل او شرب ان عليه القضاء والكفارة مثل ما على المجامع به متعمدا ©‬ ‫وروي مثله عن ابن عباس ‪ ،‬وقيل عن النخعى ان عليه صيام ثلاثة الآف‬ ‫يوم } وعن علي وعبد الله قالا لا يقضيه ابدا وان صام الدهر ‪ .‬وشذ آخرون‬ ‫فقالوا انما عليه القضاء دون الكفارة وهو مروي عن سعيد بن جبير وابن‬ ‫سيرين وحماد بن ابى سليمان ‪ ،‬والشافعى واهل الظاهر ‪ ،‬وسبب الخلاف‬ ‫نازعهم في قياس المفطر بالاكل على المجامع ‪ :‬فمن ذهب الى ان العلة فيهما‬ ‫واحدة وهى انتهاك الحرمة جعل حكمهما واحدا ‪ 9‬ومن رأى ان الجماع‬ ‫اشد ي انتهاك الحرمة والعقاب الاكبر انما يوضع لا اليه النفس اميل قال‬ ‫مذه الكفارة مخصوصة بالجماع ‪ ،‬وهذا على مذهب من يرى القياس ©‬ ‫‏‪ )١‬رواه الجماعة بلفظ محتلف وبدون زيادة «اهلكت» ولا تجزيء احدا غيرك» فى آخره‬ ‫قال الشافعي ‪ :‬قول النبيء (عيل) للرجل الذي افطر فتصدق عليه «فاطعمه اهلك؛‬ ‫يحتمل هذا معاني ‪ :‬يحتمل ان تكون الكفارة على من قدر & وهذا رجل لم يقدر على‬ ‫الكفارة فلما اعطاه النبيء (َية) شيئا وملكه فقال الرجل ما احد افقر منا فقال‬ ‫النبيء (كمة) «خذه فاطعمه اهلك» لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته‬ ‫واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله كله وتكون الكفارة عليه دينا‬ ‫فمتى ما ملك يوما ما كفر اه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬ليت شعري ما هو مستند الحسن البصري فى الزامه بذلك وهو مخالف لظاهر الحديث‬ ‫ولما جرى عليه عامة العلماء ؟ وليس الحسن لعلمه وورعه ويعد مفخرة الاسلام ممن‬ ‫يلقي الكلام اعتباطا دون ان يستند الى دليل نقلي او يكون له ملحظ بعيد والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٠‬‬ ‫واما من لم يره فانه لايجاوز بالكفارة المجامع والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬اختلف في المجامع ناسيا ‪ :‬فقال بعضهم لاقضاء علبه‬ ‫ولا كفارة } وقال آخرون عليه القضاء دون الكفارة ؤ وقيل عليه الفضاء‬ ‫بالكفارة ‪ .‬روي ذلك عن اهل الظاهر ‪ ،‬وسبب الخلاف معارضة القياس‬ ‫للاثر _ اما القياس فهو تشبيه ناسى الصوم بناسي الصلاة التى ورد فيها‬ ‫القضاء ‪ 5‬واما الاثر فقوله عليه السلام هالله اطعمه وسقاهه(') ويشهد له‬ ‫عموم قوله «رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه(" ومن هذا‬ ‫الباب اختلافهم فيمن ظن ان الشمس قد غابت فأكل) والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬واختلفوا في هذه الكفارة هل هي مرتبة على الانسان‬ ‫او هو مخير فيها ‪ :‬فذهب بعضهم الى انها مرتبة عليه ‪ :‬يكفر بالعتق اولا ‪.‬‬ ‫فان لم يجد فبالصيام © فان لم يقدر فبالاطعام ‪ .‬روي هذا عن الى حنيفة‬ ‫واهل الكوفة ‪ 3‬وبه قال الشافعي والثوري فيما حكي عنهما ‪ 0‬وذهب‬ ‫آخرون الى انه مخير فيها ‪ .‬روي ذلك عن الحسن البصري ومالك بن انس‬ ‫‏‪ )١‬تقدم قريبا‪.‬‬ ‫) متفق عليه ‪ .‬ورواه ابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا هان الله تجاوز عن امتي‬ ‫الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهء ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬يستدل من قال ‪ :‬ان صومه صحيح ولاقضاء عليه ولا كفارة بقوله تعالى ‪« :‬ليس‬ ‫عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم» وبقول رسول الل (يجلكة)‬ ‫«ان الله تجاوز عن امتي الحديث المتقدم وبما روي عن زبد بن وهب ‪ :‬هان الناس‬ ‫امطروا فى زمن عمر بن الخطاب» ‪ ،‬فرأيت عساسا اقداحا ضخاما؛ اخرجت من‬ ‫بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من السحاب فكأن ذلك شق على الناس ‪8‬‬ ‫لم ؟‬ ‫فقالوا ‪ :‬نقضي هذا اليوم ؟ فقال عمر‬ ‫فو الله ما تجانفنا لائم اي لم نمل لارتكاب الائم } وبما روى البخاري عن اسماء بنت اي بكر‬ ‫قالت ه افطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول ا له ( عله ) ثم طلمت الشمس ! ‪.‬‬ ‫تعني ولم يامرهم ( عله ) بالقضاء ولو ام‪ ,‬هم لشاع ذلك كما نقل فطرهم ‪ .‬لذلك دل على‬ ‫انه لايجب القضاء ‪ .‬اه‬ ‫‏‪ ٩١‬س‬ ‫ورووا في ذلك اثرا عن النبيء عليه السلام هانه امر رجلا افطر على عهده‬ ‫ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكيناها) } وأو فى كلام‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫العرب يقتضي التخيير ث وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي‬ ‫واصحاب القول الاول احتجوا بحديث الاعرابي المتقدم الذي قال هانى‬ ‫هلكت واهلكت» ان ظاهر الحديث يقتضي الترتيب } وقاسوها ايضا على‬ ‫كفارة الظهار ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬فى مقدار الاطعام ‪ :‬فقال بعضهم لايجزىء اقل من‬ ‫مدين لكل مسكين } وهما نصف صاع بصاع النبيء عليه السلام ث وروي‬ ‫هذا عن ابي حنيفة وغيره وقاسوا ذلك بفدية الاذى المنصوص عليها‬ ‫للمحرم ‪ .‬وقال اخرون يجزىء مد لكل مسكين وهو مروي عن الشافعي‬ ‫ومالك بن انس واستدلوا بما روي فى بعض طرق الكفارة ان العرق كان‬ ‫فيه خمسة عشر صاعا & والعرق مكيال اهل الحجاز لكن ليس يدل كونه‬ ‫فيه خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الا دلالة‬ ‫ضعيفة ‪ .‬وانما يدل على ان بدل الصيام في هذه الكفارة هو العرق والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة اذا‬ ‫طاوعت(") ‪ .‬فذهب جمهور اهل العلم الى ايجابها عليها ‪ .‬وبه قال ابو‬ ‫حنيفة ومالك واصحابهما وزعم الشافعى وداود فيما روي عنهما ان لا‬ ‫‏‪ )١‬رواه الدارقطني بزيادة في اوله «بنهار رمضانء وزيادة فى آخره «على قدر ما استطاع‬ ‫من ذلك" ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬لا ان اكرهت من الرجل ‪ ،‬او كانت مفطرة لعذر فان الكفارة تحجب عليه دونها‪. ‎‬‬ ‫لكن يلزمها القضاء‪. ‎‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫ل يأمر المرأة بالكفارة في‬ ‫كفارة عليها(ا» وسبب الخلاف ان النبي ة‬ ‫حديث الاعرابي المتقدم ‪ ،‬والقياس انها مثل الرجل اذ التكليف جار عليهما‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة ‪ :‬واختلفوا فيمن جامع واكل مرارا في ايام شتى من‬ ‫رمضان ‪ :‬هل تتكرر الكفارة ام لا ؟ فقالت طائفة عايه كفارة واحدة ما‬ ‫م يكفر & فان كفر ثم عاد فعليه كفارة اخرى ‪ .‬روي هذا عن الزهري‬ ‫والاوزاعي وابي حنيفة واصحاب الرأى ‪ ،‬وبه قال ابو محمد عبداللة بن‬ ‫محمد ابن بركة وشبهوا ذلك بالحدود فكما يلزم الزاني حد واحد وان زنى‬ ‫مرارا ما لم يقم عليه واحد منها كذلك تجزىء كفارة واحدة عن افعال‬ ‫كثيرة ما لم يكفر عن واحد منها ‪ .‬وقال آخرون عليه لكل يوم كفارة ‪.‬‬ ‫روي هذا عن الشافعي ومالك والليث بن سعيد وغيرهم ‪ .‬و لم يشبهوا ذلك‬ ‫بالحدود وجعلوا لكل يوم حكما منفردا وكفارة منفردة ‪ .‬وزعموا ان‬ ‫الفرق بينها وبين الحدود ان الكفارة فيها نوع قربة والحدود زجر محض ‪.‬‬ ‫وروي عن عطاء ومكحول ان عليه في كل يوم يفطر كفارة ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫فى شرائط صحة الصوم‬ ‫وهي اربع ‪ :‬احداهن ‪ :‬الاسلام اذ لا يصح صيام مشرك ‪ .‬واختلفوا‬ ‫فيه اذاأسلم في بعض الشهر‪ .‬قالت‪ ,‬طائفة يصوم ما بقي وليس عليه قضاء‬ ‫الشعبي وقتادة والاورزاعى والشافعي ومالك‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫‪ .‬روي‬ ‫ما مضى منه‬ ‫بقولما‪. ‎‬‬ ‫احمد يقول‬ ‫‪ )١‬وكذلك‬ ‫_‬ ‫‪٩٢٣‬‬ ‫ابن انس واصحاب الرأي ‪ 3‬وقال اخرون يصوم ما بقي ويقضي ما مضى‬ ‫روي هذا عن عطاء ‪ .‬واختلف فيه عن الحسن البصري ‪ .‬فقيل عنه يقضي‬ ‫ما مضى وقيل لا يقضي ‪ .‬واختلفوا ايضا في اليوم الذي اسلم فيه ‪ :‬فقيل‬ ‫يكف عنه ثم يقضيه ‪ ،‬وقيل لا يقضي ذلك اليوم ولا ما مضى من الشهر ‪.‬‬ ‫ولعل من اوجب عليه القضاء انما يحتج بان الكافر مخاطب بالفرض عند‬ ‫البلوغ وان من اسقطه يحتج بان الاسلام اسقط عنه ما كان في الشرك ز‬ ‫لقول النبيء علن «الاسلام جب لا قبله‪)١‬‏ وان الفرض انما وجب عليه‬ ‫ساعة اسلم فيها _ ولعل من اوجب عليه قضاء يومه يحتج بان صوم بعض‬ ‫النهار لايعتد به اذ اليوم لا يتبعض الصوم فيه ولا يكون قربة والله اعلم ‪.‬‬ ‫الشريطة الثانية ‪ :‬العقل لان الجنون وزائل العقل غير خاطب بالفرض‬ ‫لان الله تعالى يقول «فمن شهد منكم الشهر فليصمه؛") وهذا غير شاهد‬ ‫له ‪ .‬واختلفوا في المجنون اذا افاق في بعض الشهر ‪ :‬فقيل يقضي ما مضى ‪.‬‬ ‫وقيل لاقضاء عليه ‪ .‬واما اذا كان الجنون يأخذه مرة بعد مرة حتى يذهب‬ ‫عقله فانه اذا جن يوما او يومين فليقض الصوم دون الصلاة ‪ ،‬الا ان دخل‬ ‫عليه الوقت وهو صحيح ولم يصل حتى جن فعليه قضاه تلك الصلاة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمغمى عليه قبل دخول رمضان فلم يفق الا في شوال فيه‬ ‫اختلاف ‪ ،‬وعن الحسن ان المغمى عليه لا يقضي الا اليوم الذي افاق فيه ‪.‬‬ ‫واما ان اغمي عليه اياما فافاق ففيه خلاف ‪ .‬قال بعضهم ‪ :‬اذا نوى الصوم‬ ‫اول الليل مم اغمي عليه في بعضه فهو بمنزلة النائم ونجزيه ذلك اليوم فان‬ ‫اغمي عليه اكثر من ذلك اليوم فعليه البدل لانه دخل فيه وهو لا يعقل ‪3‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم ذكرها‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬تقدم ذكره‪. ‎‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫وحكي عن مكحول انه قال ‪ :‬لاقضاء ععلى المغمى عليه واني لأحب ان‬ ‫صفة يرتفع‬ ‫والجنون‬ ‫الاغماء‬ ‫ك فان‬ ‫كله ضعيف‬ ‫‘ وهذا‬ ‫بالقضاء‬ ‫يتطو ع‬ ‫بها التكليف فاذا ارتفع لم يوصف بصائم ولا مفطر( والله اعلم ‪ .‬والنائم‬ ‫ف هذا بمنزلة الملغمى عليه لاقضاء عليه ف الصوم الا ان كان نام على جنابة }‬ ‫الشريطة الثالثة ‪ :‬البلوغ لان الصبي مرفوع عنه القلم } وقد اختلفوا‬ ‫‪ :‬قال بعضهم يقضي ما مضى ‪ ،‬وقيل‬ ‫فيه ايضا اذا بلغ في بعض رمضان‬ ‫فحكي‬ ‫بالصوم‬ ‫يؤمر فيه الصبي‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫واختلفوا‬ ‫<‬ ‫عليه‬ ‫لاقضاء‬ ‫بعضهم ‪ :‬اذا بلغ اثنتي عشرة سنة يستحب له ان يتكلف الصوم ليعتاده ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫حتلم‬ ‫حتى‬ ‫به‬ ‫لا يؤمر‬ ‫اخرون‬ ‫وقال‬ ‫الشريطة الثالثة ‪ :‬البلو غ لان الصبي مرفوع عنه القلم ‪ 0‬وقد اختلفوا‬ ‫‏‪٨١‬‬ ‫بعضهم يقضي ما مضى‬ ‫‪ :‬قال‬ ‫رمضان‬ ‫بعض‬ ‫بلغ في‬ ‫اذا‬ ‫فيه ايضا‬ ‫‏‪ )١‬قال المحشي رحمه الله ‪ :‬هذا صر فى اختياران المغمى عليه لا يقضي صوما ولا صلاة‬ ‫حيث كان كالمجنون ‪ .‬وهذا ظاهر اذا اغمي عليه في الشهر كله ‪ ،‬وان اعمي عليه‬ ‫فى بعض الايام فالظاهر القضاء لان المذهب انه فريضة واحدة كا فى المجنون ولا يقضي‬ ‫شبيه به {} الا ان اغمي عليه بعد دخول الوقت كا في المجنون ‪.‬‬ ‫الصلاة مطلقا حيث‬ ‫والله اعلم ‪ .‬اه ‪ ،‬والمتبادر عندي ان المغمى عليه اقرب الى الناثمم منه الى المجنون ‪.‬‬ ‫ذلك ان كلا من المجنون والمغمى عليه والنائم وان رفع عنه التكليف غير ان الآخرين‬ ‫متى انتبه احدهما عادت اليه حالته الأولى من صحة العقل ‪ .‬بخلاف المجنون وانت‬ ‫والجهاز العقإ‪.‬ء والاغماء ‪:‬‬ ‫الاعصاب‬ ‫بين الجنون ومرض‬ ‫خبير ان الاطباء يفرقون‬ ‫فالجنون هو اختلال العقل اختلالا لا يمكن علاجه ‪ .‬ومرض الاعصاب هو اعتلالما‬ ‫ويمكن علاجه غالبا ‪ .‬والمغمى عليه يتماثل للصحو بدون علاج بل بقتمر ‪:‬على به‬ ‫اه مصححه‬ ‫كالنائم لذلك قلت ‪ :‬هو اشبه بالنائمم منه بالجنون والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫وقيل لاقضاء عليه ‪ 3‬واختلفوا ي الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصوم‬ ‫فحكي عن ابن سرين والحسن وعطاء وغيرهم انه يؤمر به اذا اطاقه ‪ 5‬وقيل‬ ‫عن بعضهم ‪ :‬اذا بلغ اثنتي عشرة سنة يستحب له ان يتكلف الصوم‬ ‫لا يؤمر به حتى يحتلم والله اعلم ‪.‬‬ ‫ليعتاده ‪ .‬وقال اخرون‬ ‫الشريطة الرابعة ‪ :‬في صحه الصرم الطهارة من الحيض والنفاس اذ‬ ‫صيامهما في تلك الحالة معصية لربهما لما ورد في الاثر عن الرسول عليه‬ ‫السلام «من تفسيقه اياهما اذا صامتا(‪)١‬‏ ولكن الحائض تخفي الاكل عن‬ ‫الناس لئلا تبيح البراءة من نفسها ‪ ،‬والنفساء لا تخفيه لان ذلك امر مشهور‬ ‫عند الناس & واذا جاء المرأة الحيض في بعض نهار الصوم فلها ان تاكل‬ ‫وتشرب ‪ .‬روي هذا عن الحسن وفتادة وحماد بن ابي سليمان وسيد بن‬ ‫جبير والاوزاعي وغيرهم ‪ :‬واما اذا طهرت في بعض اليوم فانه يستحب‬ ‫لها ان تكف عن الاكل تعظيما لحرمة رمضان ‪ .‬وبه قال الاوزاعي وجماعة‬ ‫واصحاب الرأي ‪ .‬وقال آخرون تاكل في الحالتين جميعا والله اعلم‬ ‫الشريطة الخامسة ‪ :‬في صحة الصوم القدرة عليه ‪ .‬واختلفوا في الشيخ‬ ‫الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عنه فيما يلزمهما بعد اجماعهم على جواز‬ ‫‏‪ )١‬وجب على الحائض والنفساء الافطار لما جاء فيهما من الاثر عن الرسول (تلة)‬ ‫بتفيقهما اذا صامتا! متفق عليه _ اما ان تخفي اكلها لئلا تبيح من نفسها البراءة‬ ‫فكيف يكون ذلك وهي مظنة الحيض _ والشرع يوجب عليها فيه الاكل ‪ .‬والا‬ ‫كانت فاسقة ؟ ايسوغ _ للمسلم الذي يجب عليه ان يكون وقافا لاوثابا _ ان‬ ‫يكتفي بالاشارة وييرأ بمقتضاها ممن لم يتحقق منه مخالفة شرعية ؟ انه ان فعل كان‬ ‫هو الظالم والمنعدي لحدود الله _ نعم ان اخفت اكلها مختارة تقديرا لحرمة الشعيرة‬ ‫فحسن اما ان يكون ذلك خوفا ان تعرض نفسها للبراعة فلا ‪ .‬والله يقول الحق وهو‬ ‫اه مصمصححه‬ ‫يهدي السبيل ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫يطعم كل واحد منهما عن كل‬ ‫عليهما الاطعام‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬نقال‬ ‫لهما‬ ‫الانطار‬ ‫يوم مسكينا غذاء وعشاء ‪ 3‬وهو مروي عن سعيد بن جبير وطارس‬ ‫‪ .‬وهو قول الشافعي واصحاب الراي ‪ .‬وخيره‬ ‫والاوزاعي وبه قال اصحابنا‬ ‫‪ :‬فقال ان شاء اطعم مدا وان شاء حفن حفنا كا صنع انس بن‬ ‫بعضهم‬ ‫وجماعة ‪.‬‬ ‫مكحول‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫روي‬ ‫ليس عليهما شيء‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقال آخرون‬ ‫مالك‬ ‫وقد روي ان جابر بن زيد رحمه الله امر بعض اصحابه ان يطعم عن امه‬ ‫عنها ‪.‬‬ ‫ان يصام‬ ‫امر سنة اخرى‬ ‫ش‬ ‫على الصوم‬ ‫لا تقدر‬ ‫عجوزا‬ ‫وكانت‬ ‫الخلاف تنازعهم في قراءة هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه فدية‬ ‫وسبب‬ ‫طعام مسكين×ا) الآية ‪ .‬قرأ بعضهم لا يطيقونه ‪ :‬فمن اوجب العمل‬ ‫من طريق العدول قال الشيخ‬ ‫اذا وردت‬ ‫بالقراءة التي ل تثبت في المصحف‬ ‫والعجوز منهم ‪ .‬ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمهما حكم المريض‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫واجمع العلماء على ان من سنن رمضان تعجيل الفطور وتأخير السحور‬ ‫‪1‬‬ ‫ِ‬ ‫لقول النبيء عليك ‪« .‬لا تزال امتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك‬ ‫بركة‪)٢(,‬‏‬ ‫السحور‬ ‫فان‬ ‫«تسحروا‬ ‫وقال‬ ‫الافطار»(‪)٢‬‏‬ ‫يؤخرون‬ ‫كانوا‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه عن انس بن مالك ‪.‬‬ ‫‏‪.١٨٤‬‬ ‫‏‪ )١‬البقرة‪:‬‬ ‫ومثله ‪« :‬عليكم‬ ‫عن انس بن مالك‬ ‫فى السحور‬ ‫يعنى فان‬ ‫متفق عليه بزيادة (ف)‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫بهذا السحور فانه هو الغذاء المبارك عن المقدام بن معد يكرب رواه النساني‬ ‫بسندجيد ‪ .‬وزاد احمد عن ابي سعيد الخدري السحور بركة فلا تدعوه ولو ان يجرع‬ ‫على المتحرين! ‪.‬‬ ‫‪ .‬فان الله وملائكته يصلون‬ ‫ماء‬ ‫احدكم جرعة‬ ‫‪٩٧‬‬ ‫وقال ‪« :‬فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور(«‪)١‬‏‬ ‫وكذلك اجمعوا على ان من سننه كف اللسان والجوارح عن الرفث والخناء‬ ‫وما لا ينبغي لقول النبيء عل «الصوم جنة ‪ :‬فاذا كان احدكم صائما فلا‬ ‫يرنث ولا يفسق الحديثه" ومن سنن رمضان ايضا القيام فى لياليه‬ ‫بالجماعة في المساجد و الاعتكاف في اخره } واخراج زكاة الفطرعند تمامه ‏‪٨‬‬ ‫ومن سننه ايضا ترك السواك الرطب بالنهار وترك المبالغة في المضمضة‬ ‫والاستنشاق لقول النبيء علل «اذا توضأت فبالغ الا ان تكون صائما؛")‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫الافطار‬ ‫ف مبيحات‬ ‫وهي السفر ‪ ،‬والمرض إ والحمل ‪ ،‬والرضاع ‪ ،‬وغير ذلك وهذا الباب‬ ‫ينحصر الكلام فيه في ثلاثة فصول ‪.‬‬ ‫‪ )١‬رواه مسلم مرفوعا‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن الي هريرة رواه الربيع ‪ _ .‬وتمامه ‪ :‬هوان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صامم'‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابو داود والترمذي ‪ .‬قال حديث حسن صحيح عن لقيط بن سمرة قال ‪ :‬ه«قلت‬ ‫يا رسول الله اخبرني عن الوضوء ‪ .‬قال ‪ :‬ه«اسبغ الوضوء & وخلل الاصابع ‪ ،‬وبالغ‬ ‫فى الاستنشاق الا ان تكون صائما! ‪.‬‬ ‫‏‪ ٩٨‬س‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الارل‬ ‫فيمن ابيح له الصوم والآفطار باجماع‬ ‫وهما المريض باتفاق ؛ والمسافر باختلاف ة لقوله تعالى «فمن كان منكم‬ ‫مريضا او على سفر» الاية(‪0١‬‏ & وفي هذا الفصل سبع مسائل ‪ :‬احداها!‬ ‫ي المسافر ‪ 7‬هل الافطار افضل له ام الصوم ؟ فاختلف في ذلك ‪ :‬فذهب‬ ‫بعضهم الى ان الصوم افضل ‪ ،‬وبه قال أنس والنخعي وسعيد بن جبير‬ ‫ومجاهد ومعاوية ‪ .‬وروي ذلك عن ابي حنيفة ومالك { وذهب آخرون‬ ‫الى ان الافطار افضل ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر والشعبي‬ ‫والاوزاعي وجماعة ‪ .‬وذكر عن ابن عمر وسغيد بن جبير انهما يكرهان‬ ‫الصوم في السفر وزعما عن عبدالرحمن بن عوف رحمه الله ‪ :‬ان الصائم‬ ‫اصحابنا وجمهور العلماء من‬ ‫في الحضر ‪ .‬وذهب‬ ‫ني الدفر كالمفطر‬ ‫الصحابة والتابعين الى التخيير في ذلك ‪ .‬وذكروا ذلك عن النبيء عليه‬ ‫السلام ‪ .‬وروي هذا عن ابن عباس واني سعيد وانس وسعيد بن المسيب‬ ‫والحسن البصري وابراهيم النخعي وعطاء ومجاهد والاوزاعي وغيرهم ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض القول ‪ .‬وذلك ان‬ ‫الفهوم من الفطر في السفر انما هو الرخصة لمكان المشقة ‪ .‬وذلك نص‬ ‫في قوله عليه السلام «رخصة من الله تعالى ‪ :‬فمن اخذها فحسن ومن صام‬ ‫فلا جناح عليه»(") وما كان رخصة فالافضل تركها ‪ .‬واما من منع‬ ‫ذكرها‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬تقدم‬ ‫)! رواه مسلم عن حمزة بن عمرو الاسلمي ‪ .‬قال ‪ :‬يا رسول الله ‪« :‬اجد في قوة على‬ ‫الصيام فى السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله () هي رخصة ال‪٬‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫الصوم في السفر فروى ذلك ان عة قال «ليس من البر الصوم في‬ ‫لحمزة بن‬ ‫ن‬ ‫السفره(() ‪ .‬واما من خير فى ذلك فاحتج بقول النبي‬ ‫عمرو الاسلمي حين سأله عن الصوم في السفر «ان شئت فصم وان شئت‬ ‫فافطره(") وذهب آخرون الى ان افضلهما ايسر هما على الانسان ‪ .‬روي‬ ‫ذلك عن عمر بن عبدالعزيز ومجاهد ‪ ،‬وقتادة ‪ 3‬لقول الله تعالى «يريد لله‬ ‫بكم اليسر ولا يريد بكم العسر( الآية ‪.‬‬ ‫المسألة الانية ‪ :‬واختلفوا في حد المسافة التى يفطر فيها المسافر ‪:‬‬ ‫فذهب جمهور العلماء الى انه انما يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة ‪.‬‬ ‫قوم الى انه يفطر ‪ 8‬كل ما ينطلق عليه‬ ‫و به قال عطاء والشافعي ‪ .‬وذهب‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫ايام‬ ‫عندهم ‘ او يسير ثلاثة‬ ‫المحدودة‬ ‫الجوزة‬ ‫جاوز‬ ‫‏‪ ١‬يفطر حتى‬ ‫السفر الناي عندهم الا ان يكون منزله في طرف الحوزة فانه يفطر‬ ‫‏‪ )١‬عن كعب بن عاصم رواه ابن ماجه ‪ .‬قال ابن بركه ‪ :‬ففي الخبر المروي عنه عليه‬ ‫السلام ‪« :‬انه مر بزحام في تال سفره ؛ فقال ‪ :‬ما هذا ؟ فقالوا ‪ :‬يا رسول الله ‪.‬‬ ‫رجل صائمه ‪ .‬فقال ‪ :‬هاقبلوا رخصة الله ‪ .‬وفي الرواية ان الرجل كان قد أشرف‬ ‫على الموت من شدة الصوم فظلل عليه بثوب فقال عند ذلك عليكم برخصة ا له‬ ‫حينئذ ليس من‬ ‫فالصوم‬ ‫المشقة‬ ‫فاقبلوها؛ اهم ‪ .‬يعني ان نفي البر مقيد بما اذا تحققت‬ ‫البر بل هو كالرفض لرخصة الله التى شرعها رحمة بعباده ‪« .‬يريد الله بكم اليسر‬ ‫ولا يريد بكم العسره فاذا كان الافطار يباح فى السفر لمظنة المشقة فكيف لا يمنع‬ ‫فيه للمشقة اذا تحققت ؟ ام كيف يعتبر هذا الصوم من البر وهو يخالف مقصد الشارع‬ ‫اه مصححه‬ ‫«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؛ ؟‬ ‫عن‬ ‫الله رلنند)‬ ‫رسول‬ ‫الاسلمي سأل‬ ‫بن عمرو‬ ‫ان حمزة‬ ‫عائشة‬ ‫‏‪ )٦‬متفق عليه ‪ .‬عن‬ ‫الصوم هوكان يسرد الصوم؛ فقال رسول الله رلة) إن شعت فصم وان شئت‬ ‫فافطرا ‪.‬‬ ‫‏‪. ١٨٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )٢‬البقرة‬ ‫اذا جاوز الفرسخين بعد الحوزة ‪ ،‬قالوا وان افطر مفطر فيما دون الحوزة‬ ‫بعد ان يجاوز فرسخين فانه ينهر ولا يبرأ منه الا ان يريد سفرا نائيا فلا‬ ‫باس عليه ‪ .‬وسبب الخلاف في هذا معارضة ظاهر اللفظ للمعنى ‪ :‬وذلك‬ ‫ان ظاهر اللفظ يقتضي ان ما ينطلق عليه اسم مسافر فله ان يفطر ‪ ،‬لقوله‬ ‫تعالى «فمن كان منكم مريضا او على سفر×) الآية ‪ .‬واما المعنى المعقول‬ ‫من اجازة الفطر في السفر وهو المشقة & فلما كانت لا توجد في كل سفر‬ ‫وجب ان يكون الفطر في السفر الذي فيه المشقة _ ولكن لما كانت‬ ‫الصحابة كلهم مجمعون على الحد في ذلك وجب ان يقاس ذلك على الحد‬ ‫في تقصير الصلاة ‪« .‬أما المرض» الذي يجوز فيه الفطر فذهب قوم الى انه‬ ‫اللرض الغالب وهو الذي تلحق من الصوم معه مشقة ‪ .‬وقيل هو ما ينطلق‬ ‫عليه اسم مرض ‪ .‬وقال اصحابنا هو المرض الذي يضعف عن الصوم‬ ‫ويحتاج معه الى الافطار ولا يقدر ان ياكل فيه ما يبلغه الى الليل { وال‬ ‫اعلم ‪ .‬وسبب الخلاف هو بعينه اختلافهم في حكم السفر ‪.‬‬ ‫المسألة الغالثة ‪ :‬واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج الى السفر‬ ‫فقال بعضهم يفطر من يومه اذا خرج مسافرا ‪ .‬روي ذلك عن عمرو بن‬ ‫شرحبيل والشعبي ‪ .‬وقيل يفطر اذا برز من البيوت ‪ .‬وقالاخرون لا يفطر‬ ‫من يومه ذلك ‪ ،‬وبه قال الزهري ومكحول والاوزاعي وفقهاء الامصار‬ ‫وقيل عن الحسن البصري انه قال ‪ :‬يفطر ان شاء في بيته يوم يريد السفر ‪.‬‬ ‫وفي الر اصحابنا ان المسافر لا يفطر حتى يصير في حد السفر فيعقد الافطار‬ ‫وكذلك المريض لا يفطر حتى ينوي‬ ‫من الليل ثم يصبح حينئذ مفطرا‬ ‫الانظار من الليل ‪ .‬وقد روي عن ابان بن وسم رحمه الله انه برز من‬ ‫ا) تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‪. ١٠١‬‬ ‫__‬ ‫منزله لسفر ناء فاكل وقصر الصلاة والله اعلم ‪ .‬وسبب الخلاف معارضة‬ ‫الاثار للنظر ؤ وذلك انه ثبت من حديث ابن عباس هان النبيء عة صام‬ ‫حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس معه» فظاهر هذا انه افطر بعد ان‬ ‫بيت الصوم ‪ ،‬واما الناس فلا شك انهمافطروا بعد تبييتهم الصوم«)‬ ‫وروي عن بعضهم انه لما جاوز البيوت دعا بالسفرة فقيل له ‪:‬الست ترى‬ ‫لبيوت ؟ فقال اترغب عن سنة النبيء ع © واما النظر فلانه لما كان‬ ‫المسافر لا يجوز له الا ان ييت الصيام ليلة سفره لم يجز له ان يبطل صومه‬ ‫لقول الله تعالى هولا تبطلوا اعمالكم»') والله اعلم ‪.‬‬ ‫لمسألة الرابعة ‪ :‬وذهب قوم من اهل الظاهر الى ان صوم المريض‬ ‫والمسافر لا يجزيهما عن صيامهما ‪ 0‬وزعموا ان فرضه هو ايام اخر ‪ .‬وذهب‬ ‫سائر العلماء الى انهما ان صاما وقع صيامهما موقعه واجزا عنهما ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف تردد قوله تعالى «فمن كان منكم مريضا الى قوله من ايام اخر")‬ ‫بين ان يحمل على الحقيقة فلا يكون هناك محذوف اصلا ‪ ،‬او يحمل على‬ ‫المجاز فيكون التقدير } «فافطر» فعدة من ايام اخر ‪ ،‬وهذا الحذف هو‬ ‫‏‪ (١‬عن ابن عباس ورواه الربيع» خرج النبي (عللة) الى مكة عام الفتح فى رمضان حتى‬ ‫بلغ الكديد فافطر فافطر الناس معه فكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر النبي‬ ‫(كله) _ المفهوم من الحديث ان ليس ثمت تبيت النية من الليل لا من النبيء (عينة)‬ ‫ولا من الصحابة (ض) بل يكاد الحديث ان يكون تخصيصا لقوله (عية) «لاصوم‬ ‫لمن لم يييت الصيام من الليل" يرشد الى ذلك ما جاء فى آخر الحديث فكانوا ياخذون‬ ‫بالاحدث فالاحدث من امر انبيء (عي) وعليه فيفهم من ذلك ان السفر فى حد‬ ‫ذاته سبب مبيح للافطار متى تحقق جاز الافطار مطلقا ‪ .‬وهو ما صرح به المصنف‬ ‫ام مصححه‬ ‫ونسبه الى عمرو بن شرحبيل والشعبي والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪.٣٢٣‬‬ ‫)! عمد‪‎:‬‬ ‫‏‪ )٣‬تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‪١٠٢١‬‬ ‫الذي يعرف بلحن الخطاب & فمن حمل الآية على الحقيقة من غير تقدير‬ ‫حذف قال ‪ :‬فرضه عدة من ايام اخر & ومن قدر «فافطر» قال انما فرضه‬ ‫عدة من ايام اخر اذا هو افطر ‪ ،‬واما ان صام فلا ‪ .‬وكلا الفريقين يرجح‬ ‫مذهبه بالاثار الشاهدة لمفهومه ‪ ،‬اما اهل الظاهر فيحتجون بحديث ابن‬ ‫عباس انه قال ‪ :‬لما بلغ عل الكديد افطر فافطر الناس معه فكانوا ياخذون‬ ‫من امره عليه‪ .‬السلام( ‏‪ } )١‬قالوا هذا يدل على نسخه‬ ‫فالاحدث‬ ‫بالاحدث‬ ‫الصوم على المسافر [ واما جمهور العلماء فاحتجوا بحديث انس قال سافرنا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تإابته‬ ‫مع النبيء عه فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر‬ ‫ولا المفطر على الصائم(") ‪ .‬قال ابو عمرو() ‪ :‬الحجة على اهل الظاهر‬ ‫اجماعهم على ان المريض اذا صام اجزأه والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واختلفوا هل يجوز للصائم بعض رمضان ان ينشي‬ ‫سفرا ثم لا يصوم فيه ‪ ،‬فروي عن عبيدة السلماني(ث) وسويد بن علقمة‬ ‫جمهور‬ ‫وذهب‬ ‫‪6‬‬ ‫له الافطار‬ ‫مجيزوا‬ ‫و ل‬ ‫صام‬ ‫فيه‬ ‫سافر‬ ‫ان‬ ‫ازه‬ ‫مجلز‬ ‫واي‬ ‫الاحتال‬ ‫الخلاف‬ ‫افطر ‪ .‬وسبب‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫صام‬ ‫شاء‬ ‫انه ان‬ ‫فقهاء الامة ال‬ ‫الرافع فى قوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه×ث) } وذلك انه‬ ‫بحتمل ان يفهم منه ان من شهد بعض الشهر الواجب عليه ان يصومه‬ ‫بعضه ان يصوم ذلك البعض‬ ‫كله ‪ 0‬ويحتمل ان يفهم منه ان من شهد‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ‪« :‬واستدلوا بقوله رعَق) اولتك العصاة وقوله «ليس من البر الصيام فى‬ ‫السفرا ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الربيع عن انس بن مالك ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬يعني الربيع بن حبيب ‪.‬‬ ‫) هو عبيدة بن قيس السلماني من مراد ‪ ،‬اسلم قبل وفاة الرسول ولم يلقه ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تقدم ذكرها‬ ‫ه)‬ ‫‪_ ١٠٣‬‬ ‫فقط _ ويؤيد قول الجمهور انشاء النبي عل السفر في رمضان فافطر‬ ‫حبن بلغ الكديد واللة اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬واختلفوا في المسافر يصوم في السفر ثم يعقبه‬ ‫الانطار ‪ :‬فقال بعض اهل الخلاف مع قوم من علمائنا صومه تام كان فى‬ ‫السفر او في الحضر وقال آخرون ان كل صوم في السفر اعقبه الافطار‬ ‫فهر فاسد ‪ .‬وحجنهم انه يقال للمسافر عليك ان تصوم ولك ان تفطر‬ ‫برخصة الله تعالى فاي الحكمين التزم وجب عليه امامه ‪ 5‬فان حل ما عقد‬ ‫فعله غير مستحق لثواب عمله كالاجير‬ ‫على نفسه كان هادما لما تقدم من‬ ‫الذي يرجع قبل اتمام ما استؤجر عليه فلا يستحق ثواب ماضي عمله ‪،‬‬ ‫واحتج اصحاب القول الاول ان الاية التي فيها رخصة الافطار لا تدل‬ ‫على فساد صومه على اي وجه كان _ وقال غير هؤلاء من اصحابنا ان‬ ‫كل صوم صامه فى السفر فهو تام الاصوم ما بين فطرين فانه فاسد والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة ‪ :‬واختلفوا في المسافر يقدم الحضر في النهار بعد ما‬ ‫اكل في اوله ‪ :‬فروي عن ابن مسعود انه قال ‪ :‬ان اكل اول النهار فلياكل‬ ‫آخره ‪ 3‬والى هذا ذهب مالك والشافعى واكثر اصحابنا ‪ 7‬وذكر عن جماعة‬ ‫من العلماء منهم الحسن وجابر بن زيد وابو نوح صالح الدهان انه لا ياكل‬ ‫بقية يومه ذلك ‪ ،‬وبه قال ابو حنيفة والاوزاعي © وفى اثر اصحابنا ان جابر‬ ‫ابن زيد قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض في يومه ذلك‬ ‫فوطئها } والى هذا ذهب بعض فقهاء الامصار ‪ .‬وقد يحتمل ان يكون انما‬ ‫امره العلماء _ الذين قدمنا ذكرهم _ بالكف في بقية يومه لمكان التهمة‬ ‫له ممن لا يعلم عذره } ولذلك استحب جماعة من العلماء لمن علم انه يدخل‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫المصر اول يومه ذلك ان يبيت صيامه من الليل ثم يدخل صائما لان كلهم‬ ‫ستة‬ ‫يومه خارجا من‬ ‫اكل اول‬ ‫اذا‬ ‫كفارة‬ ‫مفطرا‬ ‫على من دخل‬ ‫ل يوجبوا‬ ‫اميال والله اعلم ‪.‬‬ ‫الناني‬ ‫الفصل‬ ‫فى لوازم الافطار المباح للمريض والمسافر‬ ‫ومن في معناهما ‪ 0‬وهي ثلاث ‪« :‬احداها» القضاء وهو واجب على كل‬ ‫مفسد للصوم او تارك له بسفر او مرض ‪ -‬لقوله تعالى «فعدة من ايام‬ ‫اخر»(‪)١‬‏ ‪ .‬ويتعلق بالقضاء سبع مسائل «احداها» يستحب تعجيله لما روي‬ ‫ان جابر بن زيد والحسن البصري كانا يامران بتعجيله ويقولان لا‬ ‫وروي ايضا ان ام سلمة رضي ا له عنها كانت تقول لاهلها‬ ‫تؤخروه‬ ‫من كان ناسيا شيئا من رمضان فليقضه بعد الفطر من الغد ‪.‬فان ذلك‬ ‫يعدل بعض صوم رمضان ‪ ،‬وان اخروا القضاء فلا بأس عليهم ‪.‬لما روي‬ ‫عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت افطر على عهد النبيء ته رف‬ ‫رمضان فما اقضيه الا في شعبان» ‪ .‬وقيل عن ابي نوح من اصحابنا ‪:‬‬ ‫افسده بالاكل وتضييع الغسل متعمدا فلم يقضه من الغد من ط انه‬ ‫قد انهدم ماصام قبله ‪ :‬ورخص فيه عمروس بن فتح ايضا ‪ .‬واما ان افطر‬ ‫بالسفر او بالمرض فاخر قضاءه فلا يفسد صومه ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة ألثانية ‪ :‬واختلفوا في صفة صوم القضاء ‪ :‬فقال اصحابنا بجب‬ ‫التتابع في القضاء كا يجب في الاداء _ وروي ذلك عن علي وابن عمر‬ ‫ذكرها‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬تقدم‬ ‫والحسن البصري والنخعي وعروة بن الزبير ‪ ،‬وبه قال جابر بن زيد وابو‬ ‫عبيدة وعامة فقهائنا ‪ 0‬وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت‪ :‬نزلت «فعدة‬ ‫من ايام اخرا متتابعات فسقطت متتابعات(\) ‪ 0‬وقال غير اصحابنا من‬ ‫مخالفيهم «احصوا العدة وصم كيف شئت» ‪ :‬ورووا ذلك عن ابن عباس ‪،‬‬ ‫واي هريرة وانس بن مالك ‪ ،‬ومعاذ ‪ ،‬ورافع بن خديج ‪ ،‬وسعيد بن جبير‬ ‫وغيرهم من فقهاء الامصار ‪)"(.‬وسبب الخلاف معارضة القياس لظاهر‬ ‫‏‪ )١‬صحح الدارقطني اسناد حديث عائشة ‪ :‬نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت‬ ‫متتابعات» قال ابن قدامة لم تثبت عندنا صحته ولو صح حملناه على الاستحباب والافضلية‬ ‫قيل ولو ثبتت كانت منسوخة لفظا وحكما لهذا لم يقرأ بها احد فلا تجوز الزيادة على الكتاب‬ ‫قراء الشواذ وان قال العيني قرا بها الي و لم تشتهر فكانت كخبر واحد غير مشهور بمثله بخلاف‬ ‫فراعة ابن مسعود في كفارة المين فانها قراءة مشهورة متواترة اه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬بل عن جمع غفير من الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار } ذكرهم العيني واحدا واحدا‬ ‫رواية عن ابن ابي حاتم ف تفسيره وانبى عددهم ال سبعة وثلاثين اهم قالوا يقضي مفرقا ‪.‬‬ ‫وقد اشتهر نسبة هذا القول الى ابي عبيدة عامر بن الجراح قال ‪ :‬لم يرخص لكم في فطره‬ ‫وهو يريد ان يشق عليكم فى قضائه فأحصوا العدة واصنعوا ماشئتم» وفي رواية الدارقطني‬ ‫بعد قوله «فى تضائه» زيادة «ان شئت فواتر وان شئت ففرق» ‪ .‬وقد صح ان رسول الله‬ ‫(كلة) سئل عن تقطبع صوم رمضان فقال «ذلك اليك ارأيت لو كان على احدكم دين‬ ‫فقضى الدرهم والدرهمين ‪ ،‬الم يكن ذلك قضاء ؟ فالله احق ان يعفو ويغفر وهو الارفق‬ ‫بحال الامة والاوفق لروح التشريع هيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» _ وبما يدل‬ ‫على عدم التتابع ما ورد فى كتاب هالفقه الاسلامي اساس التشريع» ان اللفظ اذا اتى فى‬ ‫النص القراني مطلقا ولم يرد مقيدا فى نص آخر من نصوص القرآن او السنة لزم العلم‬ ‫بالمطلق على اطلاقه } ولا يصح ان يقيد بشيء الا اذا قام الدليل على تقييده مثال ذلك‬ ‫كلمة هايام» الواردة فى قوله تعالى «فمن كان منكم مريضا او على سقر فعدة من ايام اخر‬ ‫فانها ذكرت مطلقة غير مقيدة بالتابع ‪ 3‬و لم ترد فى نص اخر مقيدة به و لم يقم دليل يدل‬ ‫على تقيدها بذلك فيعمل بها على اطلاقها ‪ .‬ومقتضى ذلك ان من افطر في رمضان من‬ ‫اجل المرض او السفر لايجب عليه التتابع فى الايام التي يلزمه صيامها بدلا من الايام التي‬ ‫افطرها بل له ان يصومها متتابعة وله ان يصومها متفرقة» اه ‪ .‬ويقوى هذا الاستدلال ما‬ ‫روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبيء () قال في قضاء رمضان ان‬ ‫اه مصححه‬ ‫شاء فرق وان شاء تابع» ‪.‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫اللفظ ‪ .‬وذلك ان القياس يقتضي ان يكون القضاء على صفة الاداء } اصله‬ ‫الصلاة والحج وظاهر قوله تعالى فعدة من ايام اخر انما يقتضي اجاب‬ ‫العدد لا ايجاب التتابع ‪ .‬والصحيح القول الاول ‪ .‬واللة اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬واختلفوا في المسافر والمريض اذا اخر القضاء حتى‬ ‫يدخل رمضان اخر وقد امكنهما القضاء © فقال أصحابنا يصومان هذا‬ ‫الحاضر ويطعمان عن الماضي ‪ ،‬لكل يوم مسكينا غذاءه وعشاءه ويقضيانه‬ ‫بعد ذلك صياما ‪ .‬روي هذا عن ابي هريرة ‪ ،‬وابن عباس ‪ .‬وبه قال عطاء‬ ‫والقاسم بن محمد ‪ .‬والزهري © والاوزاعي ‪ ،‬والثوري ‪ ،‬ومالك ‪.‬‬ ‫والشافعي وجماعة & وقال اخرون ‪ :‬يصوم هذا الحاضر ثم يقضي بعد ذلك‬ ‫ماعليه صياما وليس عليه اطعام ‪ .‬روي ذلك عن الحسن البصري ب وابراهيم‬ ‫النخعي ‪ .‬وسبب الخلاف ‪ :‬هل تقاس الكفارات بعضها على بعض ؟ فمن‬ ‫اجاز القياس قال بكفارة الاطعام قياسا على المفطر تعمدا لان كليهما منتهكا‬ ‫لحرمة الشهر ‪ :‬المفرط بالافطار والمفرط بالتأخير ‪ 5‬ومن لم يجزه قال عليهما‬ ‫الاطعام ي قدر‬ ‫القضاء فقط ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واختلف القائلون بكفارة‬ ‫الاطعام ‪ :‬فقيل يطعم عن كل يوم مدا ‪ .‬روي ذلك عن ابي هريرة والقاسم‬ ‫بن محمد ‪ ،‬ومالك ‪ ،‬والشافعي © وقيل يطعم عن كل يوم نصف صاع }‬ ‫وبه قال اصحابنا ووافقهم على ذلك الثوري ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬واختلفوا اذا اتصل المرض بالمريض والسفر بالمسافر‬ ‫حتى يدخل عليهما رمضان المقبل ‪ .‬فقال اصحابنا يصومان هذا الحاضر‬ ‫ولا يطعمان على الماضي كا قدمنا ‪ ،‬فاذا انسلخ الحاضر صاما ماعليهما وقيل‬ ‫لانقضاء عليهما ‪ .‬وروي ذلك عن ابن عباس & وابن عمر & وسعيد ابن‬ ‫جبير ) وقتادة _ وهذا مخالف لنص القران ‪ ،‬والذي وجدت في اثر‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫اصحابنا عن ابن عباس انه يصوم هذا الحاضر ويطعم عن الماضي ‪ ،‬ويقضيه‬ ‫بعد ذلك ‪ ،‬وقال من قال يصوم هذا الحاضر ويقضي الاول بعد ذلك‬ ‫بالصوم } وليس عليه اطعام ‪ .‬روي هذا عن الحسن البصري ‪ .‬والنخعي ©‬ ‫وطاوسن ‪ ،‬وحماد بن ابي سليمان ‪ .‬والاوزاعي ‪ ،‬ومالك & والشافعي‬ ‫وغيرهم ‪ .‬وهو قول اصحابنا الذي قدمناه ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واختلفوا في المريض يفطر ثم يموت قبل ان يرا‬ ‫وفي المسافر يفطر ثم يموت في السفر & قال بعضم ‪ :‬لاشيء عليه ‪ .‬روي‬ ‫هذا عن ابن عباس ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬وعطاء ‪ .‬ومحمد بن سيرين ‪ .‬والشعبي‬ ‫الراي وبه قال اصحابنا ‪.‬‬ ‫والزهري ‪ .‬ومالك ‪ ،‬والشافعي واصحاب‬ ‫وكذلك في المسافر لاشيء عليه ‪ .‬روي ذلك عن جابر بن زيد والحسن‬ ‫البصري وفقهاه الامصار ‪ 3‬واصحاب الراي ‪ .‬وقال اخرون يطعم على‬ ‫لمريض اذا مات قبل ان يصح ‪ ،‬روي ذلك عن طاوس وقتادة ‪ 3‬والصحيح‬ ‫الاول ‪ .‬لما روي عن جابر بن زيد ‪ ،‬والحسن البصري ‪ ،‬وعكرمة انهم قالوا‬ ‫عليه ‪ .‬وبه قال ابن عباس وابو عبيدة‬ ‫من مات في رخصة الله فلا شي‬ ‫والعامة من الفقهاء والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬واختلفوا فيمن عليه قضاء رمضان فمات قبل ان‬ ‫يقضيه ‪ :‬فقال بعضهم لايصام عنه ‪ .‬ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكين }‬ ‫روي هذا عن ابن عباس ‪ ،‬وعائشة ‪ ،‬والحسن البصري ‪ ،‬وابن عمر |‬ ‫والزهري وقال اخرون يصوم عنه وليه فان لم يستطع اطعم ‪ .‬روي ذلك‬ ‫عن ابي حنيفة ‪ .‬وقيل عن ابن عباس انه قال ‪ :‬ماكان من رمضان يطعم‬ ‫عنه وماكان من صوم النذر يقضى عنه ‪ .‬وقال قوم ‪ :‬لا يصوم احد عن‬ ‫احدكا لايصلي احد عن احد ‪ .‬وقال اصحابنا إذا فرط في القضاء فاوصى‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫به أطعم عنه وليه ‪ 5‬اوصام عنه ‪ 3‬وقال ابوعبيدة يطعم عنه لكل يوم مسكينا‬ ‫صاعا من بر اذا اوصى به ‪ .‬وهو قول ابن عباس ‪ .‬وقيل يطعم عنه مدا‬ ‫لكل يوم ‪ .‬روي ذلك عن الزهري ‪ ،‬والشافعي ورأت طائفة ان يصام‬ ‫عن الميت روى ذلك عن طاوس ڵ والحسن ‪ ،‬والزهري \‪ ،‬وقتادة ‪ 7‬وسبب‬ ‫اختلافهم في هذا الباب معارضة القياس للأثر ‪ .‬وذلك أن القياس لايصوم‬ ‫احدكا لا يصلي عنه ‪ .‬واما الأثر فهو ماروي عن البيء ع انه قال ‪:‬‬ ‫«من مات وعليه صوم صام عنه وليها‪ 0‬ولما روي هان امرأة سألت‬ ‫عنأمهاماتت وعليها صيام فقال ‪ :‬ارأيت لوكان على امك دين اكنت‬ ‫تقضينه ؟ قالت نعم © قال فدين الله أحق بالقضاءه") ‪ .‬واما من اوجب‬ ‫الاطعام فمصيره الى قراءة قوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام‬ ‫مساكين»") ومن خير بين الصوم والافطار فانه جمع بين الآية والاثر ولة‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة ‪ :‬واجمع اهل العلم فيما وجدت على ان المرأة اذا‬ ‫صامت بعض القضاء فحاضت انها تبني اذا طهرت ‪ .‬واختلف فيمن مرض‬ ‫فى بعضه فروي عن سعيد بن المسيب والحسن ‪ ،‬وعطاء ‪ 3‬والشافعي‬ ‫وجماعة انه يتم اذا برىء ‪ .‬وروي عن النخعي & والشافعي { واصحاب‬ ‫الراي ‪ .‬أنهم يقولون انه يستأنف الصوم ‪ .‬والاول اصح لأنه معذور‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن عائشة متفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وفى معناه ما‪ .‬أوى الترمذي من حديث ابن عباس قال ‪ :‬جاءت امرأة الى رسول‬ ‫فقالت ان اختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال ‪ :‬ارأيت لو‬ ‫الله آو‬ ‫كان على اختك دين اكنت تقضينه ؟ء قالت ‪ :‬نعم ‪ .‬قال ‪« :‬حق الله احق» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‪١٠٩١‬‬ ‫واختلفوا فيه اذا صام بعض القضاء ثم سافر فأفطر ‪ :‬فقال بعضهم يستأنف‬ ‫لأنه هو الذي احدث السفر ‪ .‬وبه قال مالك ‪ ،‬والشافعي © وقيل انه يتم‬ ‫بقيته ‪ .‬روي ذلك عن الحسن ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫اللازمة الثانية ‪ :‬اطعام المساكين لمن ضيع القضاء حتى يدخل عليه‬ ‫رمضان الثاني ‪ .‬وقد ذكرنا هذا في خلال المسألة المتقدمة ‪.‬‬ ‫اللازمة الثالفة ‪ :‬الوصية به تلزم المفرط في صوم القضاء حتى يحضره‬ ‫اللورت ‪ ،‬ثم ان اوصى لزم الورثة القضاء عنه بالاطعام او بالصيام كا ورثوه‬ ‫متتابعا ‪ .‬غم ان انقطع بفعل احدهم ‪ 3‬او فسده أفسد على الجميع ‪ ،‬ويلزم‬ ‫من أفسده ذلك‪ .‬وان صامه واحد منهم اجزأ عنهم اذا كان من الورثة ‪.‬‬ ‫ولا يجزيء عنهم صوم الأجنبي ‪ .‬ورخص بعضهم في صوم وارث الوراث‬ ‫وينبغي لهم ان يقدموا في الصوم النساء قبل الرجال لما يعارض «لعل يعرض!‬ ‫النساء من الحيض والنفاس ‪ .‬واما ان اوصى بصوم النذور او الكفارات‬ ‫فانه يطعم عنه للنذر لكل يوم مسكين مدين ‪ 9‬وعشرة لكل كفارة يمين‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫يوردهما الموت ‪ :‬فاختلف العلماء فيهما اذا افطرتا على اربعة مذهب ‪:‬‬ ‫‘‬ ‫ابن عباس‬ ‫عن‬ ‫مروي‬ ‫وهذا‬ ‫عليهما ‪.‬‬ ‫ولاقضاء‬ ‫انهما يطعمان‬ ‫«احدها»‬ ‫وابن عمر ‪ ،‬وسعيد بن جبير ‪« .‬والقول الثاني» انهما يقضيان فقط ‪ ،‬ولا‬ ‫اطعام عليهما بمنزلة المريض ‪ .‬روي هذا عن الحسن البصري ‪ .‬وعطاء ‪.‬‬ ‫‪. ١١٠‬‬ ‫والضحاك والنخعي } والأوزاعي & والزهري واصحاب الراي _ وبه قال‬ ‫ابر حنيفة واصحابه © وابو عبيدة © وابوثور ‪ .‬والقول الثالث! انهما‬ ‫يفطران ويطعمان ثم يقضيان ‪ .‬وبه قال اصحابنا ووافقهم الشافعي } وهو‬ ‫مروي عن مجاهد الا ان اصحابنا قالوا الحامل ‪ :‬تطعم من مالها والمرضع‬ ‫تطعم من مال زوجها الذي هو والدصبيها ‪« .‬والقول الرابع» ان الحامل‬ ‫تقضي ولاتطعم بمنزلة المريض والمرضع تقضي وتطعم ‪ .‬روي ذلك عن‬ ‫مالك والله اعلم ‪ .‬وسبب الخلاف في هذا الباب هو تردد شبههما بين الذى‬ ‫بجهده الصوم وبين المريض ‪ ،‬فمن شبههما بالمريض قال ‪ :‬عليهما القضاء‬ ‫نقط ‪ .‬ومن شبههما بالذى جهده الصوم قال عليهما الكفارة فقط‬ ‫جمع بين الأمرين فيشبه ان يكون رأى ان فيهما من كل واحد شبها‬ ‫عليهما القضاء من جهة مافيهما من شبه المريض ‪ .‬وعليهماالفدية من جهة‬ ‫مافيهما من شبه الذي جهده الصوم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فكل من اجهده الصوم في صوم رمضان او في تضائه‬ ‫فاضطر الى الأكل او الشرب فانه ينجي نفسه بأيهما اضطر اليه لأن ال‬ ‫سبحانه احل الميتة ‪ .‬للمضطر إليها ث وليس قتل النفس قربة الى ا له تعالى ‪.‬‬ ‫وقد روي عن ابن عمر انه قال ‪« :‬ان مات على تلك الحالة وهو يقدر‬ ‫على تنجية نفسه بالطعام او بالشراب انه في النار» ولعمري(ا) لكذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عندي ان ذلك لا يطبق على المربيض مرض الموت اشتدت حالته فامتنع عن الاكل‬ ‫والشرب وان خيل الينا ان ذلك كان من جراء صومه لجواز ان يكون فى حالة لا‬ ‫لم يعد بعد فى حاجة الى الغذاء‬ ‫بحس معها بما نتخيله نحن ازاء ‪ .‬ذلك ان جسمه‬ ‫نقد اصبحت قواه منهارة تعحز عن المقاومة فاستسلمت امام وقع الموت الذي اخذ‬ ‫يدب فى مفاصله دراكا ‪ .‬ففرق بينه وبين من يتمتع بصحة يؤثر فيها الغذاء فامتنع‬ ‫وان اشرفت حياته على الخطر ‪ .‬آثر المقامرة بها =‬ ‫جهلا او جمودا عن اتناوله‬ ‫‪_ ١١١‬‬ ‫وكذلك إن اكره على الاكل فانه يأكل ولا يموت ثم يقضي ما عليه والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫السا بع‬ ‫الباب‬ ‫فى الصوم المندوب اليه‬ ‫والكلام ينحصر فيه على ثلاثة اقسام ‪« 5‬الاول» في الأيام المنهي عن‬ ‫الصوم فيها وهي ستة ‪ :‬يوم الشك ‪ .‬ويوم الأضحى ‪ .‬وايام التشريق ‪.‬‬ ‫وهي ثلاثة ايام بعد يوم الأضحى ‪ .‬وقد اجمع العلماء على ثبوت النهي عن‬ ‫صيام هذه الأيام ‪ ،‬واتفقوا على منع صوم يوم الفطر ريوم الاضحى ‏‪١‬‬ ‫واختلفوا في ايام التشريق فأجاز بعضهم صيامها ‪ .‬روي ذلك عن ابن عمر‬ ‫والاسود ابن يزيد ‪ 5‬وكره اخرون صيامها ‪ .‬وهو مروي عن الشافعي ‪.‬‬ ‫ومالك الا ان مالكا اجاز صيامهاللمتمتع بالحج اذا وجب عليه الصوم ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف تردد قوله عليه السلام فيها «انها ايام اكل وشرب‬ ‫وبعالا) هو بين ان يحمل على الوجوب او الندب ‪ :‬فمن حمله على‬ ‫الوجوب قال صومها محرم ومن حمله على الندب قال هو مكروه‬ ‫الا انه عارضه قوله عليه السلام «لا يصح صيام يومين يوم الفطر‬ ‫= على الاخذ بالرخصة التي احب الله ان توق لطفابنا وتيسيرا «يريد الله بكم اليسر‬ ‫ولا يريد أبكم العسر» وعليه فلا ارى هذا المريض قد ختم حياته بما يسوءه في اخرته‬ ‫والله حاسب على الضمائر لا على الظواهر والله يعلم وانتم لا تعلمون! ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ )١‬اخرجه الدارقطنى من حديث عبدالله بن حذافة السهمي ‪ .‬ورواية مسلم لحديث نيبشة‬ ‫المدلي ‪« :‬ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل» ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٢١‬س‬ ‫ويوم الاضحى(‪)١‬‏ فدليل الخطاب يقتضي ان ما عداهما يصح صومه ‪.‬‬ ‫واختلفوا في يوم الشك وقد تقدم ذكره وقد منع قوم صوم يوم الجمعة‬ ‫الا ان تقدمه صوم يوم قبله ‪ ،‬ويوم بعده روي ذلك عن ابي هريرة والزهري‬ ‫وغيرهما ‪ .‬ورخص فيه آخرون ‪ ،‬وسبب الخلاف معارضة الاثار ‪ .‬وذلك‬ ‫انه ثبت من طريق ابن مسعود ان النبيء عل «كان يصوم ثلاثة ايام من‬ ‫كل شهر×؟) قال «وما رأيته يفطر يوم الجمعةه") ‪ .‬ومنه نهيه عن صيامه‬ ‫الا ان يتقدمه بصوم يوم قبله ويوم بعده واختلفوا في صوم يوم السبت‬ ‫ايضا لاختلاف الاثار الواردة فيه وهو قوله عة «لاتصوموا يوم السبت‬ ‫الا فيما فرض عليكم؛(ث) وورد اباحة صومه في حديث آخر(ث) والله‬ ‫اعلم ‪ .‬واختلفوا في الوصال في الصوم لقوله ع «اياكم والوصال فان كان‬ ‫ولابد فمن سحر الى سحر؛(©) وروي عن بعضهم انه كان يواصل وهو‬ ‫اني سعيد‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث‬ ‫ابن مسعود‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه من حديث‬ ‫) متفق عليه من حديث اني هريرة ‪.‬‬ ‫) رواه الخمسة من حديث الصماء بنت عمرو وتمامه ‪« :‬وان لم يجد احدكم الالا عنب‬ ‫اورعود شجرة فليمضغهء ومعنى الكراهة فى هذا ان يختص الرجل يوم السبت بصيام‬ ‫لان اليهود يعظمون يوم السبت ‪.‬‬ ‫ه) قالت ام سلمة (ض) ‪« :‬كان النبيء (عَلية) يصوم يوم الست ويوم الاحد اكثر ما‬ ‫من الايام ‪ .‬ويقول ‪ :‬انهما يوما عيد للمشركين فانا احب ان اخافهم» رواه‬ ‫بصرم‬ ‫احمد والبيهقي & والحاكم وابن خزيمة وصححاه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٦‬عن ابي سعيد ‪« :‬لاتواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر؛ رواه‬ ‫البخاري ‪.‬واستدلوا بهذا الحديث على ان النهي كان نهي كراهة لانهي تحريم ‪.‬ولما‬ ‫رواه الطبراني والبزار من حديث سمرة هنهي النبيء (عيْة) عن الوصال وليس هبالعزيمة‬ ‫ولما اخرجه ابو داود باسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال ‪ « :‬نجي ركبه) عن‬ ‫الحجامة والمواصلة و لم يحرمهما ابقاء على اصحابه! ‪.‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫ابن الزبير ‪ 7‬وثبت النهي ايضا عن صيام الدهر(ا) والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الايام المندوب الى صومها‬ ‫الذ‬ ‫ّ‬ ‫‏‪-١‬‬ ‫۔‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو يوم عاشوراء باتفاق ‪ .‬لقوله علكه من طريق ابن عباس «من صام‬ ‫يوم عاشوراء كانت كفارته ستين شهرا وعتق عشر رقاب مؤمنات من‬ ‫ذرية اسماعيل عليه السلام»(‪)٢‬‏ ‪ .‬واختلف فيه } فقيل هو يوم عاشر المحرم ‪.‬‬ ‫‪ :2‬‏‪.- ١‬‬ ‫و ‪,‬قيل التاسع ‪ ،‬ومنها صوم عرف ‪.‬ة۔ ل۔قول¡ه‪ .‬علصلالةه «صوم يوم عرف ‪.‬ة۔ يكفر السنة‬ ‫الماضية والاتيةه") واختلف في صومه للواقف بعرفة فكرهه بعضهم ثلا‬ ‫«من صام رمضان‬ ‫يضعفه عن الدعاء ‪ .‬ومنها ستة ايام من شوال لقوله ك‬ ‫م اتبعه بستة ايام من شوال كان كصيام الدهرث) ‪ .‬ومنها صيام ‪« }،‬الايام‬ ‫البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روي انه عليه‬ ‫السلام كان يصومها(ث) } وانه قال لعبد الله بن عمر لما اكثر الصيام «اما‬ ‫يكفيك ثلاثة ايام من كل شهر ؟» قال اطيق اكثر من ذلك قال «خمسا‬ ‫قال اطبق اكثر من ذلك قال عه لاصوم فوق صوم داود عليه السلام‬ ‫‏‪ )١‬لحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال ‪ :‬قال رسول الله رعملة) ‪« :‬لاصام من صام‬ ‫‪.‬‬ ‫الدهر حرام‬ ‫المختار ان صرم‬ ‫والقول‬ ‫الابد‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الريع ‪.‬‬ ‫) عن ابي قتادة الانصاري رواه مسلم بلفظ هالباقية»؛ بدل الاتية ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬عن ابي ايوب الانصاري رواه الربيع بلفظ فكانما صام الح ‪.‬‬ ‫‏‪ )٥‬من حديث ابي ذر رواه النسافي والترمذي وصححه ابن حبان بلفظ وامرنا رسول‬ ‫لله (كللة) ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ) ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس‬ ‫عشرة! ‪.‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬س‬ ‫شطر الدهر ‪ .‬صيام يوم وافطار يوم«() ‪ ،‬ومنها صيام الالنين والخميس‬ ‫ما روي انه كان يصومهما وامر بهما غيره(‪)٢‬‏ ‪ ،‬ومنها شهر شعبان لحديث‬ ‫عائشة (ض) انه عليه السلام لم يستتم شهرا قط ‪ .‬واكثر صيامه لي‬ ‫شعبان(") ‪ .‬ومنها صيام رجب لا ثبت فى الحديث اهانه يذهب وغر‬ ‫الصدور(؛) ‪ .‬ومنها صيام العشر لما ورد فيها من الفضل عن البيء عة‬ ‫لمن يصومهاث) والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬من حديث ابن عباس متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن ابي قتادة رواه مسلم مقتصرا على يوم الاثنين قال ‪:‬هوسئل عن صوم الائنين؛‬ ‫يوم ولدت فيه & وبعلت فيه ‪ ،‬وانزل علي فيه» ‪ .‬سأله رعلله) أسامة‬ ‫نقال ‪«:‬ذلك‬ ‫فقال بارسول الله رعبة) ‪:‬انك تصوم لاتكاد تفطر وتفطر حتى لاتكاد تصوم الا‬ ‫يومين ان دخلا في صيامك والاصمتهما قال ‪:‬اي يومين ؟ قال ‪:‬يوم الاثنين ويوم‬ ‫يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين فاحب ان يعرض‬ ‫الخميس قال ‪«:‬ذانك‬ ‫عملي وانا صام ‪ .‬ذكره احمد _ وسئل رعلية) فقيل ‪:‬انك تصوم الاثنين والخميس‬ ‫فقال ‪ :‬ات يوم الاثنين والخميس يغفر فيهما لكل مسلم الا مهتجرين «متهاجرينء يقول‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن ماجه‬ ‫ذكره‬ ‫يصطلحا‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه من حديث عائيشة واللفظ لمسلم ه«كان رسول الله رعلة) يصوم حنى‬ ‫نقول لا يفطر ‪ ،‬ويفطر حتى نقول لا يصوم ‪ .‬وما رايت رسول الل (عرلله) يستكمل‬ ‫صيام شهر قط الا رمضان ‪ .‬وما رايته في شهر اكثر منه صياما ي شعبان! ‪.‬‬ ‫)) لفظ الحديث فى الايضاح ‪ .‬صوم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبن بوغر‬ ‫الصدور» ‪ .‬ويعني بشهر الصبر رجبا ‪ .‬وسبب الحديث ان رجلا من ياهلة انى البيء‬ ‫ل) فقال ‪ :‬يارسول الله انا الرجل الذي جئتك عام الاول ‪ .‬فقال ‪« :‬ما غيرك‬ ‫وقد كنت حسن الهيئة ؟» قال ‪ :‬ما اكلت طعاما الا بليل منذ فارقتك ‪ .‬فقال رسول‬ ‫الله رعبنقه) ‪ « :‬لم عذبت نفسك ؟» ثم قال ‪ :‬صم شهر الصبر الحديث! ‪ .‬والتحقيق‬ ‫ان صيام رجب ليس له فضل زائد عن غيره من الشهور الا انه من الاشهر الحرم‬ ‫التي يستحب فيها الاكثار من الصيام ‪ .‬قال ابن حجر ‪ :‬لم يرد في فضله { ولا فى‬ ‫صيامه ‪ 0‬ولا صيام شيء منه معين & ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح‬ ‫مصححه‬ ‫اهم‬ ‫يصلح للاحتجاج‬ ‫ه) المراد بصيام العشر التسع الاول من ذي الحجة وسماها عشرا تغليبا ‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫فى شروط صوم التطوع‬ ‫وهي بعينها شروط صوم الفرض ‪ ،‬ولا اعلم احدا لم يشترط النية فيه‬ ‫وانما اختلفوا فى وقت النية كا تقدم قبل هذا ‪ .‬واختلفوا فيمن افطر في‬ ‫صوم التطوع من غير عذر فاورجب اصحابنا عليه القضاء ‪ .‬وبه قال مالك‬ ‫وابوحنيفة ‪ .‬وكذلك كل تطوع افسده بعدما دخل فيه من صلاة او حج‬ ‫او صوم فانه يجب عليه ان يقضيه عند اصحابنا ‪ 0‬وقال اخرون لاقضاء‬ ‫عليه لان الله اعدل من ان يؤاخذه بما لم يفترض عليه ‪ .‬وزعم ابن رشد‬ ‫من فقهاء قومنا انهم اجمعوا على ان من دخل فى الحج والعمرة تطوعا ثم‬ ‫افسده ان عليه القضاء } وانهم اجمعوا على ان من خرج من صلاة التطو ع‬ ‫ان ليس عليه قضاء فتردد الصوم بين الصلاة والحج © فمن شبهه بالحج‬ ‫قال عليه القضاء ‪ ،‬ومن شبهه بالصلاة قال لاقضاء عليه ‪ .‬والصحيح عندنا‬ ‫ان كل تطوع افسده بعد الدخول فيه ان عليه قضاءه ‪ 0‬وسبب الخلاف‬ ‫ايضا اختلاف الاحاديث في ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في صيام التطوع اذا عزم عليه في النهار فافطر ‪:‬‬ ‫فروي عن ابن عباس وابن عمر انه يقضي يوما مكانه ‪ .‬وهو قول اصحابنا‬ ‫فيما وجدت في الاثر ‪ .‬واحتجوا بحديث شداد بن اوس عن النبيء لله‬ ‫انه قال «اخوف ما اخاف على امتي الشهوة الخفية قال قلنا وما الشهوة‬ ‫الخفية ؟ قال يصبح احدكم صائما فتعرض له الشهوة فيواقعها ويدع‬ ‫صومها) ‪ .‬وذكر عن سعيد بن جبير ‪ :‬انه دعي الى طعام فقيل له عزمت‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع ‪.‬‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫عليك الا فطرت فقال لان تختلف الخناجر في بطني احب الي من ان افطر }‬ ‫قالوا وان فعل ذلك وهو عالم بما عليه كان عليه الاثم مع القضاء ‪ .‬وزعم‬ ‫ان بعض قومنا يقولون اذا اقسم عليك اخوك المسلم فبر قسمه وافطر ‪.‬‬ ‫واقض يوما مكانه ‪ .‬ورووا ذلك عن الحسن وغيره ‪ .‬واما اذا استثنى عند‬ ‫اصحابنا في صوم التطو ع فانه يصيب استثناؤه ويفطر ما لم ينتصف النهار‬ ‫واذا انتصف فلا يفطر والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الثامن‬ ‫الباب‬ ‫ى الاعتكاف‬ ‫وحقيقته في اللغة الليث بالمكان &‪ ،‬وفى الشريعة اللبث في المسجد‬ ‫للعبادة ‪ .‬وهو قربة من نوافل الخير وواجب بالنذر & لقوله عليه السلام ‪8‬‬ ‫«من نذر ان يطيع الله فليطعه الحديث×‪)١‬‏ ولاخلاف في استحبابه بغير‬ ‫النذر الا ما روي عن مالك بن انس ‪ :‬انه كره الدخول فيه مخافة الا يوفي‬ ‫بشروطه ‪ .‬وهو مندوب اليه في كل زمان ‪ ،‬ولا سيما في رمضان وبحاصة‬ ‫لعشر الاواخر منه لطلب ليلة القدر ما ثبت هان النيء عه يكنها حنى‬ ‫وبركاته "‪ . 0‬والكلام فيه ينحصر فى ثلائة‬ ‫الله عليه‬ ‫مات صلوات‬ ‫فصول ‪.‬‬ ‫ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه!‪. ‎‬‬ ‫وتمامه‬ ‫السنن الاربعة _‬ ‫واصحاب‬ ‫‪ (١‬رواه البخاري‬ ‫‪.‬‬ ‫عائشة‪‎‬‬ ‫‪ (٢‬متفق عليه من حديث‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫‪.‬‬ ‫اربعة‬ ‫وهي‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اركانه‬ ‫ف‬ ‫الركن الاول‬ ‫استمرار الاقامة على عمل مخصوص في العبادة كالصلاة وقراءة القرآن‬ ‫وذكر الله تعالى خاصة ‪ ،‬وقيل جميع اعمال البر المختصة بالاخرة من شهود‬ ‫الجنازة ودرس العلوم وغيرها ‪ 0‬وسبب الخلاف انه امر مسكوت عنه ‪8‬‬ ‫اعني ليس فيه حد في الشرع ‪ .‬فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على‬ ‫الافعال المختصة بالمساجد قال لا يجوز له غير الصلاة والقراءة ‪ .‬ومن فهم‬ ‫منه حبس النفس على القرب الأخروية اجازله غير ذلك ‪ .‬وقد روي عن‬ ‫على انه قال ‪« :‬من اعتكف فلا يرفث ولا يفسق وليشهد الجمعة والجنائز‬ ‫ويوصي اهله اذا كانت له حاجة وهو قائم ولايجلس» ‪ .‬وروي هذا عن‬ ‫سعيد بن جبير والنخضي والحسن ‪ .‬ومنع اخرون المعتكف من شهود‬ ‫الجنازة وعيادة المرضى ‪ .‬روي هذا عن عطاء وعروة بن الزبير ومجاهد‬ ‫والزهري ‪ .‬وروي عن عائشة انها لاتعود مريضا الا اذا كان على طريقها ‪.‬‬ ‫ولا بأس على المعتكف ان يتحدث بما لا اشم فيه ‪ .‬لما روي ان صفية زوج‬ ‫لنبيء عه زارته في المسجد وهو معتكف فتحدثت معه ساعة ثم قامت‬ ‫لتنقلب فشيعها الى باب المسجد×‪)١‬‏ ‪ .‬ولاباس ان يامر بقضاء حوائجه‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه ‪ .‬ورواية البخاري ومسلم واني داود ان تشييعه اياها ل ينته بباب المسجد‬ ‫بل خرج معها حتى ابلغها منزلها قالت صفية ‪ :‬ه«كان رسول الله (علل) معتكفا فاتيته‬ ‫ح‬ ‫مسكنها‬ ‫وكان‬ ‫لبقلبني ‪.--‬‬ ‫معي‬ ‫فقام‬ ‫فانقلبت ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ثم قمت‬ ‫‪ .‬فحدثته‬ ‫ليلا‬ ‫ازوره‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫ئ ويتطيب والله اعلم ‪.‬‬ ‫ويعقد النكاح‬ ‫{©‬ ‫لمعاشه‬ ‫وما فيه مصلحة‬ ‫الركن الثاني‬ ‫اللساجده() واجمعوا على فساد اعتكاف المجامع في الفرج ‪ .‬واختلفوا فيما‬ ‫يجب عليه ‪ :‬فقال اصحابنا عليه ما على المجامع في نهار رمضان وروي ذلك‬ ‫عن الحسن البصري والزهري ‪ .‬وقال اخرون فسد اعتكافه ولا غرم علبه‬ ‫في ماله ‪ .‬روي هذا عن بعض فقهاء الأمصار من اهل المدينة ‪ 3‬واهل العراق‬ ‫واهل الشام ‪ .‬وقيل يتصدق بدينارين } وهو مروي عن مجاهد ‪ .‬وقيل يعتق‬ ‫رقبة ‪ 3‬فان لم يجد فليهد بدنة ‪ ،‬فان لم يجد تصدق بعشرين صاعا من تمر ‪.‬‬ ‫واختلفوا في فساد الاعتكاف ايضا بما دون الجماع من القبلة واللمس ‪:‬‬ ‫فروي عن عطاء انه قال ‪ :‬لا يفسده الا الجماع ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان جميع ذلك‬ ‫الخلاف اشتراك اسم‬ ‫وغيره ‪ .‬وسبب‬ ‫مالك‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫روي‬ ‫يفسده‬ ‫في دار اسامة بن زيد ث فمر رجلان من الانصار ‪ .‬فلما رايا النبي ( عه ) أسرعا نقال انبيء‬ ‫‪ . 0‬قالا ‪ :‬سبحان اة يا رسول اة قال ‪ :‬ه ان‬ ‫حي‬ ‫بنت‬ ‫ه انها صفية‬ ‫ند على رسلكما‬ ‫الشيطان يجرى من الانسان جرى الدم ‏‪ ٤‬فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا أو قال ه شرا ؛‬ ‫_ حكي عن الشافعي ان ذلك كان شفقة عليهما لانهما لو ظنا به ظن سوء كفرا ‪،‬‬ ‫فبادر الى اعلامهما ذلك لئلا يهلكا اه ‪ .‬وانما شيعها لمنزلها لان الليل مظنة الخوف‬ ‫لاسيما على النساء فالحاجة تقضي بتشييعهن والاطمئنان على سلامتهن ولا يليق بحال‬ ‫ان تخوض ظلام الليل منفردة فتبين ان خروج المعتكف للحاجة وهي من المعروف‬ ‫جائز ويؤيد هذا ما قاله الخطابي ‪ :‬هوفى هذا هاي حديث صفية! حجة لمن راى ان‬ ‫الاعتكاف لا يفسد اذا خرج فى واجب وانه لا يمنع المعتكف من اتيان معروف ‪ .‬اه‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫ام البقرة ‪ :‬‏(‪. )١٨٧‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١٩١‬‬ ‫لمباشرة ‪ :‬فمن قال ينطلق على الجماع دون غيره ‪ 5‬قال ‪ :‬لا يفسده الا‬ ‫الجماع ‪ .‬ومن ذهب الى انه ينطلق على الجماع فما دونه ‪ ،‬قال يفسد‬ ‫الاعتكاف جميع ذلك والله اعلم ‪.‬‬ ‫الثالث‬ ‫الركن‬ ‫الصوم‬ ‫وقد اختلف في جواز الاعتكاف بغير صوم ‪ :‬فقال اصحابنا لا اعتكاف‬ ‫الا بصوم ‪ ،‬وبه قال مالك وابو حنيفة ث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب‬ ‫وابن عباس ‪ ،‬وعائشة على خلاف ايضا & وبه قال عروة بن الزبير ‪8‬‬ ‫والأرزاعي والزهري ‪ 3‬واصحاب الرأي ‪ .‬وقال آخرون الاعتكاف جائز‬ ‫بغير صوم الا ان يوجبه المعتكف على نفسه نذرا روي ذلك عن الحسن‬ ‫البصري ‪ ،‬وعلي وابن مسعود ‪ ،‬وبه قال الشافعي ‪ ،‬وسبب الخلاف اقتران‬ ‫الاعتكاف بالصوم في آية واحدة ‪ 3‬وان اعتكاف النبيء عل انما وقع في‬ ‫رمضان فمن رأى ان الصوم المقرون باعتكافه هو شرط فيه ‪ ،‬قال لابد‬ ‫من الصوم ‪ ،‬ومن رأى ان ذلك انما وقع اتفاقا في زمان الصوم لا ان ذلك‬ ‫مقصوده عليه السلام في الاعتكاف قال ليس الصوم من شروط الاعتكاف‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢١٠‬‬ ‫الركن الرابع‬ ‫المعتكف فيه وهو المسجد‬ ‫وقد اتفق جمهور العلماء لى ان العكوف انما اضيف الى المسجد لانه‬ ‫من شرطه ‪ ،‬واجمعوا على ان الاعتكاف جائز فى المساجد الثلاثة ‪ :‬بيت‬ ‫لله الحرام ‪ .‬وبيت القدس ‪ ،‬ومسجد النبيء عفن ‪ 5‬واختلفوا ي غير هذه‬ ‫الثلاثة ‪ :‬فقال اصحابنا يجوز الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الصلاة ‪.‬‬ ‫وبه قال فقهاء الامصار ‪ ،‬والشافعي & وابو حنيفة } والثوري } ومالك‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬لا يجوز الا في مسجد جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف‬ ‫بالخروج الى الجمعة ‪ ،‬والاول اصح لعموم قوله تعالى «وانتم عاكفون في‬ ‫اللساجده(ا) والله اعلم ‪ .‬والنية من شروط الاعتكاف عند الجميع فيما‬ ‫علمت والله اعلم ‪.‬‬ ‫فى وقت دخول المعتكف فى المسجد وخروجه منه‬ ‫وني اثر اصحابنا اذا نوى ان يعتكف شهرا فانه يدخل قبل غروب‬ ‫الشمس من اول ليلة منه ء وروي هذا عن النخعي ‪ ،‬ومالك ‪ ،‬والشافعي‬ ‫واهل الرأي ‪ ،‬واما اذا نوى ان يعنكف اياما او يوما واحدا { فانه يدخل‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ذكرها قريبا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢١١‬‬ ‫قبل طلوع الفجر ‪ ،‬وبه قال فقهاء الامصار«‪)١‬‏ } وقال اخرون يدخل بعد‬ ‫صلاة الصبح ‪ ،‬روي هذا عن الاوزاعي ‪ .‬وقال بعضهم ان نوى عشر ليال‬ ‫دخل قبل غروب الشمس ‪ .‬وسبب الخلاف تعارض الاقيسة للاثار ‪.‬‬ ‫وذلك ان من رأى ان اول الشهر ليلة اعتبر الليالي فقال يدخل قبل الغروب‬ ‫ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر لان اليوم في كلام العرب يقع‬ ‫عل اليوم خاصة" ‪.‬وعلى اليوم والليلة ايضل(") ‪.‬واما الاثرالمعارض هذا‬ ‫فلما روي ان النبيء عل «اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل‬ ‫معتكفه؛(‪ )6‬والله اعلم } واختلفوا في وقت خروجه ايضا ‪:‬فقيل يخرج اذا‬ ‫اعتكف في العشر الاواخر من رمضان من المسجد الى صلاة العيد ‪ ،‬وان‬ ‫خرج بعد غروب الشمس فلا بأس عليه } وهذا مروي عن مالك ‪ ،‬وقيل‬ ‫يخرج بعد الغروب ‪ .‬روي هذا عن الشافعي واني حنيفة ‪ ،‬وقال اخرون‬ ‫ان رجع الى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه ‪ 0‬وسبب الخلاف هل الليلة‬ ‫الباقية من العشر ام لا ؟‬ ‫لايصح‬ ‫الايضاح‬ ‫وظاهر كلام‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫اعتكاف‬ ‫انه يصح‬ ‫قال المحشي ‪ :‬ظاهره‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫مايصح به‬ ‫اقا ل‬ ‫فى‬ ‫واختلفوا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫حيت‬ ‫المخالفين‬ ‫بعض‬ ‫قول‬ ‫هذا‬ ‫‏‪ ٨‬وان‬ ‫ذلك‬ ‫الاعتكاف ‪.‬فقال بعضهم ‪:‬عشرة ايام نصاعداً ۔ وقال آ خرون ‪:‬ثلاثة ايام فصاعدا ‪.‬‬ ‫انه يعتكف ف‬ ‫فعله عليه السلام‬ ‫من‬ ‫ماثئبت‬ ‫ايام‬ ‫بعشرة‬ ‫القائلين‬ ‫على مذهب‬ ‫ويدل‬ ‫قبض فيه اعتكف عشرين‬ ‫العام الذي‬ ‫ذلك‬ ‫ايام فلما كان‬ ‫كل سنة عشرة‬ ‫رمضان‬ ‫يوما فدل فعله هذا (لة) ان اقل الاعتكاف عشرة ايام اذ علينا الاقتداء به فى اقواله‬ ‫وافعاله واللة اعلم ‪ ،‬اما من قال بثلاثة ايام فانه يدل على فعله ماروي انه (علي) قال ‪:‬‬ ‫«اني لا اعتكف عشر الاوائل امس بها هذه الليلة يعني ليلة القدر ثم قال ‪ :‬من اراد‬ ‫مني فامسوها‬ ‫ان يطلبها فلا يطلبها الا ف العشر الاواخر ©‪ ،‬وقال ‪:‬رايتها فاختلست‬ ‫فى العشر الاواخر من تسع بقين او سبع بقين او ثلاث بقين الح ‪ .‬اه } المصحح ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٨‬وبناء عليها فلا يتم «استدلالة‪0.‬‬ ‫ثلاث‬ ‫وفي رواية او خمس بدل‬ ‫‪.‬‬ ‫وثمانية ايام حسوما‪‎‬‬ ‫سبع ليال‬ ‫لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪ (٢‬كقوله تعالى ‪:‬تمتعوا في داركم ثلاثة ايام‪. ‎‬‬ ‫عائشة ‪.‬‬ ‫)) متفق عليه من حديث‬ ‫‪١٢١٢‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الذال‬ ‫احكا ‪ [ .‬لاعتنكاف‬ ‫ف‬ ‫وهي ملازمة المسجد على فعل العبادة ‪ :‬واختلفوا ني المعتكف ‪ :‬هل‬ ‫يدخل تحت سقف غير المسجد الذي اعتكف فيه & فمنع من ذلك اصحابنا‬ ‫الا مضطرا لمغتسل او قضاء حاجة الانسان ‪ ،‬وروي ذلك عن عطاء‬ ‫والنخعي وغيرهما ‪ 7‬ورخص فيه الزهري والشافعي واصحاب الرأي‬ ‫والاول اصح لما ثبت من حديث عائشة انها قالت ‪ :‬كان النبيء عل اذا‬ ‫اعتكف يدني الي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة‬ ‫الانسان(ا) ‪ .‬ولا يبيع المعتكف ‪ .‬ولا يشتري الا ما لابد منه من القوت ‪،‬‬ ‫ولا بأس عليه فى اتيان مجالس العلماء في المسجد ‪ ،‬وله ان يكتب العلم ‪.‬‬ ‫وبعض كرهه ‪ 3‬واختلف فيه ‪ :‬هل يشترط ان يتعشى في منزله ؟ وقيل‬ ‫له ذلك ‪ .‬وقيل لا يشترطه وظاهر الحديث يدل عنه انه يتعشى في‬ ‫السجد ‪ .‬واذا مرض مرضا يمكنه المقام في المسجد اقام فيه ‪ .‬والاخرج‬ ‫الى بيته ‪ 3‬فاذا صح قضى ما عليه ‪ 3‬وكذلك المرأة اذا حاضت فلتخرج‬ ‫واذا طهرت رجعت [‪ ،‬واختلفوا اذا نذر الصمت في اعتكافه ‪ .‬فقيل يتكلم‬ ‫بلا كفارة عليه ‏‪ ٤‬وقال اصحاب الرأي ليس فى الاعتكاف صمتا") !‬ ‫وقيل ان رأى فيه السلامة فعل © وقال بعض العلماء لا يلزمه نذر ‪ .‬لان‬ ‫الكلام بالحق افضل من السكوت ‪ ،‬والقول الباطل منهي عنه المعتكف‬ ‫رغيره ‪ .‬وبعض اوجب عليه اطعام مسكين او مسكينين ان تكلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري ومسلم وغيرهما ‪.‬‬ ‫!) لما روي عن علي ان النبي (عملكك) قال ‪ :‬لايتم بعد احتلام ولاصمات يوم الى اللبل؛‬ ‫‪.‬‬ ‫داود‬ ‫ابو‬ ‫رواه‬ ‫‪١٢١٣‬‬ ‫وقد روي من طريق ابن عباس ‪ :‬هان رجلا نذر ان يقوم في الشمس ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫تلاته‬ ‫‪7‬‬ ‫لن ان يستظل ويتكلم‬ ‫ولا يست ‪.‬ظل ‪ .‬ولا يتكلم ؤ ويصوم } فامره النبيء‬ ‫ويجلس ويتم صومها) } والله اعلم ‪ .‬واختلفوا في المعتكف هل يجوز له‬ ‫ان يشترط فعل شيء ويمنعه الاعتكاف مثل حضور جنازة او غير ذلك ‪:‬‬ ‫فذهب اكثر العلماء الى ان شرطه لا ينفع _ وانه ان فعل بطل اعتكافه }‬ ‫واختلفوا اذا خرج من المسجد لغير حاجة متى ينقطع اعتكافه } فقيل‬ ‫ينتقض عند اول خروجه ‪ ،‬وبعض رخص فى الساعة ‪ .‬واخرون في اليوم‬ ‫والله اعلم ‪ 3‬وجمهور العلماء يقولون اذا قطع المتطوع اعتكافه لغير عذر‬ ‫اراد ان يعتكف العشر الاواخر‬ ‫وجب عليه القضاء لما ثبت ان النبيء ع‬ ‫من رمضان فلم يعتكف ‪ .‬واعتكف في شوال(") واما النذر الواجب فلا‬ ‫وعائشة انه لا يعتكف عن الميت ©‪ ،‬وقال اخرون ‪ :‬اذا كان على الانسان‬ ‫[ وثلاثون‬ ‫للاعتكاف‬ ‫مسكينا ‪ .‬ثلاثون‬ ‫اعتكاف شهر اطعم عنه ستون‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫للصوم‬ ‫لن انه قال ‪ :‬من قام ليلة القدر ايمانا‬ ‫مسألة ‪ :‬وروي عن النبي‬ ‫‪ )١‬رواه البخاري وابوداود وابن ماجه عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬واستدل بذلك على ان للمعتكف ان يقطع اعتكافه المستحب متى شاء وقد ذكرت‬ ‫السيدة عائشة (رض) السبب الذي حمل النبيء () على قطع اعتكافه أواخر‬ ‫رمضان و قضاه في شوال فقالت ركان رجية) اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ودخل‬ ‫معتكفه ‪ ،‬وانه اراد مرة ان يعتكف فى العشر الاواخر من رمضان فامر ببنائه فضرب ‏‪٨‬‬ ‫ازواج النبي‬ ‫من‬ ‫غيري‬ ‫وامر‬ ‫ببنافي فضرب‬ ‫امرت‬ ‫رايت ذلك‬ ‫! فلما‬ ‫قالت عائشة‬ ‫تبله) ببنائه فضرب أ فلما صلى الفجر نظر الى‪:‬الابنيه نقال ‪« :‬ما هذه ؟ البر تردن ؟‪,‬‬ ‫قالت ‪« :‬فامر ببنائه فقوض ‪ ،‬وامر ازواجه بأبنيتهن فقوضت أ ثم اخر الاعتكاف الى‬ ‫العشر الاول يعني من شوال! ‪.‬‬ ‫‪١٢١٤‬‬ ‫‪ .‬وعنه عليه السلام قال اتمسوها ف‬ ‫واحتسابا غفرله ماتقدم ‪.‬من ذنبه(‪)١‬‏‬ ‫العشر الاواخر من رمضان وفي كل وترمنهاا") ‪ ،‬وفى حديث ابن عباس‬ ‫انها فى تاسعة تبقى ‪ ،‬او سابعة ‪ ،‬او خامسة() ‪ .‬والأحوط للمرء ان يحمي‬ ‫لليالي العشر تحريا لطلبها لعلا تفوته ‪ 5‬لما روي ان النبيء عل كان اذا‬ ‫دخلت عليه العشر الأواخر من رمضان ايقظ أهله وشد المئزر وأحمى‬ ‫لليال(ث) } والله اعلم واحكم وبه الحول والتوفيق ‪.‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫)! و ‏‪(٣‬‬ ‫تقدم ذكرهما قريبا ‪ .‬والصحيح الذي عليه اكثر العلماء انها ليلة السابع والعشرين ‪.‬‬ ‫لحديث ابن عمر قال ‪ :‬قال رسول الله (عملك) ‪« :‬من كان متحريها فليتحرها ليلة‬ ‫السابع والعشرين» ‪ .‬رواه احمد باسناد صحيح _ ولحديث ابي بن كعب انه قال ‪:‬‬ ‫«والله الذى لا اله الا هو انها لفي رمضان _ يحلف وما يستثني _ ووالله انى‬ ‫لأعلمباي ليلة هي © هى الليلة التى امرنا رسول الله رن) بقايمها ‪ .‬هي ليلة سبع‬ ‫وعشرين ‪ .‬وامارتها ان تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها! رواه احمد‬ ‫وصححه‬ ‫ومسلم وابو داود والترمذى ‪.‬‬ ‫) رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة بلفظ واحيبي الليل بدل الليالي ‪.‬‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫الحج‬ ‫ف‬ ‫«والسادس»‬ ‫من الكتاب فى العمرة‬ ‫اذ هما فرضان على العبد مأمور باتمامهما الا ان العمرة قد اندرجت‬ ‫تحت الحج واشتمل عليهااا)‪ .‬اعلم ان الله سبحانه فرض الحج والعمرة على‬ ‫المستطيعين من العباد فكان في السفر اليهما تذكرة لسفر الاخرة واهوال‬ ‫المعاد } اذ الخارج اليهما منخلع عن الاهل والاولاد ‪ 5‬قل ما يخلو من توبة‬ ‫واحكام وصيته {} وكان ركوبه للراحلة مثلا لركوبه نعش الجنازة ودخوله‬ ‫البادية وقطعه عقباتها الى الميقات تذكرة للخروج من الدنيا بالموت الى‬ ‫ميقات القيامة ومشاهدة تلك الاهوال والمطالبات ‪ ،‬فكان انفراده عن الاهل‬ ‫في البر وما يكابده من قطاع الطريق وسباعه مثلا لخلوته فى القبر مع ديدانه‬ ‫وافاعيه ‪ 0‬وكان التفافه لثوبي احرامه مخالفا لزيه وهيئة لباسه تذكرة لثياب‬ ‫ملفوفا فيهما العبد في كلتا الحالتين ث وكان تلبيته للرب تعالى عند الميقات‬ ‫دخوله‬ ‫وكان‬ ‫‪6‬‬ ‫الصور‬ ‫في‬ ‫ينفخ‬ ‫يوم‬ ‫الاجداث‬ ‫لاجابة الداعي من‬ ‫تذكرة‬ ‫الحرم اشعث اغبر مثلا لقيامه من القبر شاخصة ابصاره مع الناس ذاهل‬ ‫‏‪ )١‬أجل _ العمرة داخلة في الحج الى يوم القيامة يعني داخلة فى اشهر الحج والمراد من‬ ‫الحج ‪.‬‬ ‫لاتصح فى اشهر‬ ‫نفي ماكانت العرب تعتقده فى الجاهلية من ان العمرة‬ ‫ذلك‬ ‫ولذلك شق على اصحاب رسول ا له ل) حين قال لهم وهم حرمون بالحج فى‬ ‫حجة الوداع } «اجعلوها عمرة» ‪ .‬امر ل) بذلك من لم يكن معه هدي ‪ ،‬قال‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫ويقولون‬ ‫افجر الفجور‬ ‫اشهر الحج‬ ‫ف‬ ‫العمرة‬ ‫اهل الجاهلية يرون‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫طارس‬ ‫انفسخ صفر ‪ ،‬وبرأ الدبر ‪ .‬وعفا الاثر حلت العمرة لمن اعتمر ‪ _ .‬فلما كان‬ ‫الاسلام ‪ 0‬امر الناس ان يعتمروا فى اشهر الحج فدخلت العمرة في اشهر الحج ال‬ ‫‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫يوم القيامة }‬ ‫‏‪ ١٢١٦‬س‬ ‫العقل عاري البدن من اللباس فكان انصبابه الى مكة مع جملة الزائرين مثلا‬ ‫لانصباب الناس في القيامة الى جهة الجنة املين في دخولها فكان دخوله‬ ‫ال البيت وتعلقه باستاره ميلا لحضرة الملك يقصده الزوار من كل فج‬ ‫عميق واوب سحيق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت خضوعا لجلاله‬ ‫واستكانة لعزته ‪ 2‬فكان وقوفه بعرفات مع جملة الحجيج وارتفاع اصواتهم‬ ‫بالبكاء والضجيج واتباع الفرق ائمتهم في التردادات على المشاعر اقتداء بهم‬ ‫ني امتثال المناسك مثلا للوقوف على عرصات القيامة واقتداء كل امة بنبيها‬ ‫طمعا منهم اليه في الشفاعة ‪ ،‬واندفاعهم من عرفات منقسمين الى مردودين‬ ‫ومقبولين مثلا لانقسام الخلق في يوم القيامة الى محرومين ومرحومين ‘‬ ‫ولكن الكرم من الله عميم وشرف البيت عظيم وحق الزائرين مرعي وذمام‬ ‫المستجيرين غير مضيع ‪ ،‬فاذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال‬ ‫قلوبهم } وارتفعت الى الله ايديهم } وامتدت رقابهم ث وشخصت نو‬ ‫السماء ابصارهم مجتمعين على طلب الرحمة من مولاهم فلا تظنن انه يخيب‬ ‫املهم ويضبع سعيهم مع اجتاع الهمم والاستظهار بالاولياء من جبع الام‬ ‫ني وقت واحد وصعيد واحد ‪ .‬ولذلك قيل ان من اعظم الذنوب من وقف‬ ‫بعرفات فظن ان الله لم يغفر له ‪ .‬وقد قال تعالى «فمن تعجل فى يومين‬ ‫فلا ام عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى') ‪ .‬وجاء عن رسول الل‬ ‫ه انه قال ‪« :‬من حج هذا البيت و لم يرفث و لم يفسق خرج من ذنوبه‬ ‫كيرم ولدته امه»") وهذا القدر كاف في تعريف اسرار الحج والله اعلم ‪.‬‬ ‫ولنشرع الآن في ذكر طرف من امهات مسائله وامثال مناسكه وان‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )٢٠٢٣( : ‎‬‬ ‫)! متفق عليه عن الي هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪_ ١٢١٧‬‬ ‫كنا قد الفناه ى غير هذا الكتاب مستقصى لانا شرطنا في صدر الكتاب‬ ‫ان نسوق فيه سبعة اركان تتضمن سبع سؤالات القناطر في المعاد وبال‬ ‫التوفيق ‪ .‬ولنحصر الكلام في هذا الركن على ثلاثة ابواب ‪.‬‬ ‫الباب الاول‬ ‫ني مقدمات الحج‬ ‫_ الباب الثاني في مقاصده _ الباب الثالث في‬ ‫لواحقه «الاول» في الشرائط والمقدمات ‪ :‬وهي محصورة في فصلين ‪.‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫فى شروط وجوب الحج‬ ‫الشرط الاول ‪ :‬البلوغ ‪ 5‬واختلفوا ى صحة وقوعه من الصبي فذهب‬ ‫حمد بن محبوب من اصحابنا وبعض فقهاء الامصار الى صحة وقوعه منه ‪.‬‬ ‫وذهب غيره من اصحابنا وابو حنيفة الى منعه ‪ .‬وسبب الخلاف معارضة‬ ‫الاثر للاصل وهو قول المرأة اذا اخذت بعضد صبي ‪ :‬يا رسول الله الهذا‬ ‫حج ؟ قال ‪ :‬انعم ‪ .‬ولك اجرللا والاصل ان الصبي مرفوع عنه القلم‬ ‫حتى بحتلم ‪« .‬الشرط الثاني! «العقل» لان المجنون لا يصح حجه لعدم صحه‬ ‫عقله ‪ .‬وذهب بعضهم الى ان وليه يحرم عنه كالصبي ‪ .‬الشرط الثالث؛‬ ‫الاسلام» اذ لا يصح حج المشرك لقول النبيء علك «ايما اعراني حج‬ ‫‏‪ )١‬رواه احمد ومسلم وابوداود والنسافي من طريق ابن عباس ‪ .‬ورواية مسلم عن ابن‬ ‫عباس ان البيء (ملة) لقي ركبا بالروحاء «محل يقرب من المدينة المنورة» فقال ‪:‬‬ ‫ومن القوم» قالوا «المسلمون» فقالوا ‪« .‬من انت» ؟ قال ‪ :‬رسول الله» فرفعت اليه‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫حج ؟ قال ‪ :‬ه«نعم ولك اجرا‬ ‫امراة صبيا فقالت ‪ :‬الهذا‬ ‫‏‪ ١٢١٨‬س‬ ‫شم هاجر فعليه حجة اخرى×‪)١‬‏ ‪ .‬واراد بالهجرة ههنا الاسلام ‪.‬الشرط‬ ‫الرابع» «الحرية» اذ لا يصح حج العبد الا باذن مولاه الا ان اعتق قبل‬ ‫«ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة‬ ‫الوقوف بعرفات ‪ .‬لقول اننبيء ن‬ ‫اخرى(!؟) ‪« .‬الشرط الخامس» «الاستطاعة» لقوله تعالى «من استطاع اليه‬ ‫سبيلاه(") ‪ .‬ولا خلاف في ذلك ‪ ،‬وقد اختلف فيها على اربعة اقوال ‪:‬‬ ‫واحدها» انها الزاد والراحلة وهو مروي عن النبيء ع(ث) ‪ .‬وبه قال‬ ‫الحسن وسعيد بن جبير وجماعة ‪« .‬والثاني» انها صحة البدن وروي ذلك‬ ‫عن عكرمة والضحاك ‪ }.‬وبه قال مالك ‪ ،‬ولعل حجتهم قوله تعالى «ياتوك‬ ‫رجالا» الاية(©) اي مشاة ‪« ،‬والثالث» انها زاد وراحلة وصحة البدن‬ ‫حكي هذا عن بعض العمانيين ‪« .‬والقول الرابع» ‪ :‬الاستطاعة ما ذكرنا‬ ‫مع زيادة الامن ومرافقة الاصحاب وهو المعمول به عند اصحابنا وال‬ ‫اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫ألة ‪ :‬واختلفوا في وجوب الحج باستطاعة نيابة الغير مع العجز‬ ‫عن المباشرة ‪ .‬فاوجب ذلك بعض العلماء ‪ 0‬ومنع منه اخرون ‪ .‬وسبب‬ ‫لخلاف معارضة الاثار للقياس ‪ .‬وذلك ان القياس لايحج احد عن احد‬ ‫لا يصلي احد عن احد ‪ .‬واما الاثار التى عارضته فحديث الخثعمية‬ ‫رغيرها اذ امرها النبيء علك «في ان تحج عن ابيها شيخ كبير لا يستطبع‬ ‫ا) ر ‏‪ )!٢‬هما حديث واحد رواه احمد وابو داود وانسان ‪.‬‬ ‫‏‪ (٣‬آل عمران ‪ :‬‏(‪. )٩٧‬‬ ‫)) هو ماروي عن انس قال ‪:‬قيل يارسول الله ما السبيل ؟ قال ‪« :‬الزاد والراحلةا رواه‬ ‫الدارقطني وصححه الحاكم ‪ .‬والراجح ارساله ‪ .‬واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر‬ ‫‪.‬‬ ‫ضعف‬ ‫اسناده‬ ‫وفى‬ ‫‪ :‬‏(‪. )٦٧‬‬ ‫ه‪)٥‬‏ ا لحج‬ ‫‏‪ ١٢١٩‬س‬ ‫الركوب على الراحلةه(') ‪ .‬ولاخلاف بين العلماء فيما وجدت في وقوعه‬ ‫عن الغير تطوعا ‪ ،‬وانما الخلاف في وقوعه فرضا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا لي الذي يحج عنه غيره سواء كان حيا او ميتا هل‬ ‫من شرطه ان يكون حج لنفسه ام لا ؟ فذهب بعض الى انه ليس ذلك‬ ‫من شرطه ؤ وان ادى الفرض عن نفسه فهو افضل ‪ .‬وذهب اخرون الى‬ ‫ان ذلك من شرطه ‪ .‬وسبب الخلاف اختلافهم في تصحيح قول النبيء‬ ‫ته المن يلبي عن غيره ان كنت حججت عن نفسك فحج عن‬ ‫غيرك×") ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا ي الرجل يؤاجر نفسه فى الحج فكره ذلك بعضهم‬ ‫وان وقع جاز هو لم يجز ذلك اخرون ‪ .‬وحجتهم ان ذلك قربة الى الله تعالى‬ ‫فلا تجوز فيها الاجارة لانها من باب الاكل بالدين وحجة الاولين اجماعهم‬ ‫على جواز الاجارة فى بناء المساجد وكتابة المصاحف") ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الجماعة والربيع عن ابن عباس قال ‪:‬كان الفضل بنالعباس رديف رسول الله‬ ‫() فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر اليها وتنظر‬ ‫اليه فجعل رسول الله(عَب) يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر ‪.‬قالت يارسول‬ ‫الة(مه) ان فريضة الله على العباد فى الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطبع‬ ‫ان يثبت على الراحلة افاحج عنه ؟ قال ‪« :‬ارايت لوكان على ابيك دين فقضيته عنه‬ ‫اكنت قاضية عنه ؟ قالت ‪ :‬نعم قال «فذاك ذاك؛ ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬ونص الحديث ‪ :‬عن ابن عباس ان النبيء () سمع رجلا يقول ‪ :‬لبيك عن شبرمة‪. ‎‬‬ ‫عن نفسك ؟؛‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬همن شبرمة ؟» قال ‪ :‬اخ لي او قريب لى ‪ ،‬فقال ‪« :‬حجت‬ ‫قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪« :‬حج عن نفسك ‪ ،‬ثم حج عن شبرمه» رواه ابوداود وابن ماجه‪! ‎‬‬ ‫وصححه ابن حبان { والراجح عند احمد وقفه‪. ‎‬‬ ‫رمجمل القول في هذه المسألة ‪:‬ان الحج عن الغير يصح اذا كان عن ضرورة وعلى‬ ‫)‬ ‫وجه الاجرة & بيد ان هناك من يشترط فيمن يحج عن غيره ان يكون قد حج =‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فى وجوب الحج هل هو على التراخي او على‬ ‫الفور ؟ فحجة اصحاب القول الاول ان النبيء عقلة فرض عليه الحج‬ ‫واخره عليه السلام سنتين ‪ ،‬فلو كان على الفور لم يؤخره ‪ .‬وحجة الاخرين‬ ‫انه لما كان مختصا بوقت كان من اخره حتى يذهب وقته آثما ‪ .‬اصله‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫الحج على المرأة التي لازوج لها ‪ 0‬ولا‬ ‫في وجوب‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا‬ ‫ذا محرم يطاوعها على الخروج ‪ :‬فروي عن ابراهيم النخعي والحسن البصري‬ ‫وجماعة انها لاتحج الا مع ذي محرم ‪ .‬وبه قال ابو حنيفة ‪ .‬وقال آخرون‬ ‫بل تخرج مع رفقة مأمونة ‪ .‬وبه قال الشافعي ومالك وجماعة ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف معارضة الامر بالحج(‪)١‬‏ النهي عن سفر المرأة الا مع ذي محرم‬ ‫منهاا") والله اعلم ‪.‬‬ ‫= عن نفسه اولا لحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمهء وانت خبير ان المقصود‬ ‫بالحج هنا حج الفريضة } اما حج التطوع فلاخلاف فى جوازه & وهناك من يجيزه‬ ‫مطلقا عن الغير ميتا كان او حيا اذا كان عاجزا وهم جمهور اصحابنا وحجتهم ماروي‬ ‫عنه (عللة) من طريق ابن عباس ويدخل الجنة ثلاتة بالحجة الواحدة اذا كانوا‬ ‫اهم مصححه‬ ‫ينفذها والخارج بها ‪.‬‬ ‫مسلمين © الملوصي بها ‪ .‬والذي‬ ‫‪ )١‬هو قوله تعالى ‪ :‬هولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؛‪. ‎‬‬ ‫) عن ابن عباس (رض) قال ‪« :‬سمعت رسول الله (عمك) يخطب ويقول هلا يخلون رجل‬ ‫بامراة الا ومعها ذو محرم & ولاتسافر المراة الا مع ذي محرم» ‪ .‬فقام رجل فقال يارسول‬ ‫الة رن) ان امراتي خرجت حاجة واني اكتبت فى غزوة كذا وكذا ؟ قال ‪« :‬انطلق‬ ‫فحج مع امراتك» متفق عليه واللفظ لمسلم ‪.‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النا ل‬ ‫فى المقدمات‬ ‫احداها ‪ :‬في المواقيت وهي نوعان ‪ :‬زمانية ومكانية ‪ ،‬اما الزمانية‬ ‫فالاصل فيها قوله تعالى والحج اشهر معلومات×ا) ‪ ،‬واختلف فيها فقيل ‪:‬‬ ‫هذا عن قتادة "‬ ‫هي شوال وذوالقعدة وذوالحجة باسرها ء حكي‬ ‫وطارس ‪ ،‬ومجاهد وغيرهم & وقيل هي شهران شوال وذوالقعدة وعشرة‬ ‫من ذي الحجة روي هذا عن ابن عباس والشعبي وغيرهم © وبه قال‬ ‫اصحابنا ‪ :‬وقيل هي شهران وعشرون من ذي الحجة ©} وفائدة الخلاف‬ ‫تأخير طواف الافاضة الى آخر الشهر ‪ .‬وان احرم بالحج قبل اشهره ‪ .‬فقيل‬ ‫لا ينعقد احرامه ‪ .‬وقيل ينعقد احرامه احرام عمرة لاحج ‪ .‬وهو الصحيح‬ ‫وسبب الخلاف & تشبيه وقته بوقت الصلاة ‪ :‬فمن شبهه بها قال لا ينعقد‬ ‫قبل الوقت ‪ ،‬وحجة من اجازه قوله تعالى «واتموا الحج والعمرة للهه‪'٢‬‏ ‪.‬‬ ‫والاول اصح ‪ .‬وبه قال اصحابنا ‪ .‬واما العمرة فاتفقوا على جوازها في كل‬ ‫اوقات السنة ‪ .‬واختلفوا في تكريرها فى السنة الواحدة ‪ ،‬فأجازة قوم ‪8‬‬ ‫وكرهه اخرون ‪ .‬هواما المواقيت المكانية» فاجمعوا على انها ‪ :‬اما اهل المدينة‬ ‫فذو الحليفة } واما اهل الشام فالجحفة © واهل نجد قرن © واهل اليمن يلملم‬ ‫لثبوت ذلك عن رسول الله مثل) ‪ 0‬واختلف في ميقات اهل العراق |‬ ‫‏‪ )١‬البقرة ‪ :‬‏(‪. )١٩٧‬‬ ‫‏‪ )٢‬البقرة ‪ :‬‏(‪.)١٩٦‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن ابن عباس (ضر) هان النبيء () وقت لاهل المدينة ذا الحليفة» ‪ .‬هابيار علي‬ ‫رابغ استبدل بها ولاهل‬ ‫يقرب بستة اميال من المدينةه } رلاهل الشام الجحفة «قرب‬ ‫نجد قرن المنازل وينه وبين مكة مرحلتان» ولاهل المن يلملم ‪« .‬على مرحلتين =‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫نقيل ذات عرق ‪ ،‬وهو قول الجمهور(‪)١‬‏ } وقيل هو العقيق © روى ذلك‬ ‫عن الشافعي واختلفوا فيمن وقت ذات عرق فقيل ‪ :‬هو النبيء يلم) ‏‪٥‬‬ ‫وقيل عمر بن الخطاب(؟) لانه هو الذي ففةتح العراق على يد عماله ‪ 3‬وهو‬ ‫الاصح ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمع العلماء على ان من احرم من احد هذه المواقيت او‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬فقال اصحابنا‬ ‫ان تعداها‬ ‫بعد‬ ‫احرم‬ ‫ففييمن‬ ‫‪ .‬واختلفوا‬ ‫نبلها ازه محرم‬ ‫ل يرجع فاحرم من موضعه‬ ‫} وان‬ ‫عليه‬ ‫فلا شيء‬ ‫رجع ال الميقات فا حرم‬ ‫فعليه دم ‪ .‬وبه قال الشافعي لانه ادخل النقص في مناسكه ‪.‬ومنهم من‬ ‫‏‪ ١‬وقيل لادم عليه » وجمهور العلماء على‬ ‫رجع‬ ‫لدم ووان‬ ‫نال ‪ :‬لا يسقط‬ ‫عليه‬ ‫النبيء‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫لثبوت‬ ‫منزله‬ ‫من‬ ‫فميقاته‬ ‫دو هن‬ ‫منزله‬ ‫من كان‬ ‫ان‬ ‫السلام ‪ .‬واختلفوا فيمن ترك الاحرام من ميقاته فاحرم من ميقات غيره‬ ‫مثل ان يترك اهل المدينة ذا الحليفة ويحرموا من الجحفة ‪« :‬فقيل لا شيء‬ ‫عليه ‪ 2‬وقيل عليه دم ‪ 0‬وهو مروي عن مالك واصحابه ‪ ،‬والاول اصح ‏‪١‬‬ ‫لقول النبيء عليه السلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه ى هن لكم‬ ‫مواقيت ولكل ات عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة' ‪.‬‬ ‫= من مكة» هن لمن ولمن اتق عليهن من غير هن ممن اراد الحج والعمرة ث ومن كان‬ ‫دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكة من مكة ‪ .‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬لما روي عن عائشة ‪ :‬هان النبيء رمية) وقت لاهل العراق ذات عرق رواه احمد‬ ‫والنساني واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويها شك فيه ونفي صحيح‬ ‫والترمذي‬ ‫داود‬ ‫وعند احمد واي‬ ‫ئ _‬ ‫عرق‬ ‫وقت ذابت‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ان عمر‬ ‫البخاري‬ ‫العقيق ‪.‬‬ ‫وقت لاهل المشرق‬ ‫علقة‬ ‫النبي‬ ‫ان‬ ‫ابن عباس‬ ‫عن‬ ‫المتقدم‪. ‎‬‬ ‫عائشة‬ ‫‪ (٢‬كا فى حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (٢‬لما عند البخاري‪‎‬‬ ‫قريبا‪. ‎‬‬ ‫‪ (٤‬تقدم‬ ‫‪١٣٢٣‬‬ ‫مسألة فكل من مر بأحد هذه المواقيت لزمه الاحرام اذا كان مريدا‬ ‫للحج والعمرة باتفاق العلماء الا من اكثر تردده الى مكة مثل الحطابين‬ ‫فانه رخص فهم ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس لان في الزامه الاحرام‬ ‫مشقة ‪ 5‬رقطعا عن معانه } واختلفوا في اهل الافاق الذين يقصدون مكة‬ ‫لتجارة او حاجة ‪ :‬فقال قوم لا يلزمهم الاحرام من الميقات { وقال‬ ‫اصحابنا لا يجارزون الميقات الا محرمين ‪ 3‬والله اعلم ‪ 5‬واختلفوا فيما‬ ‫عليهم ‪ .‬لان دخول‬ ‫يلزمهم ان ل حرموا ‪ .‬فقال قوم أساؤوا ولا شي‬ ‫محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض ‪ .‬اصله الدخول في المسجد‬ ‫الجامع يوم الجمعة ‪ .‬وروي عن الربيع رحمه الله انه يلزمهم الدم الا‬ ‫الحطابين } قال ‪ :‬وعليهم ان يطوفوا بالبيت قبل ان يخرجوا من مكة ‪.‬‬ ‫وهذا كله لغير اهل مكة ‪ .‬واما اهل مكة المقيمون فيها فان ميقاتهم‬ ‫للاحرام بالحج مكة } واما العمرة فانهم يحرمون لها من الحل من التنعيم‬ ‫والجعرانية او الحدييية وهو الافضل ‪ .‬واختلفوا فيهم متى يحرمون ؟ فقبل‬ ‫اذا رأوا الهلال } وقيل اذا خرج الناس الى منى والله اعلم ‪ 5‬واما العمرة‬ ‫فميقاتها ميقات الحج الا في حق المقم بمكة مكيا كان او آفاقيا فان عليه‬ ‫لخروج الى الحل ولو بخطوة في ابتداء الاحرام } فان لم يفعل حتى طاف‬ ‫وسعى لم يعند بعمرته تلك ‪ ،‬لانه لم يجمع بين الحل والحرم والحاج بوقوف‬ ‫عرفة جامع بينهما والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٢٤‬‬ ‫المقدمة الثانية‬ ‫فى اختلاف الناس فى حكم العمرة‬ ‫فقال قوم ‪:‬هي فريضة ‪ ،‬روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجماعة‬ ‫من التابعين ‪ .‬وبه قال اصحابنا ‪ .‬واحتجوا بقول الله تعاى «واتموا الحج‬ ‫والعمرة لله» الآية(_) ولقول النبيء عفك لما نزلت آية الحج ‪ .‬قال ‪:‬باثنين‬ ‫حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة ‪ ،‬وقال اخرون ‪ :‬هي سنة ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن النخعي والشعبي ‪ :‬وبه قال مالك ‪ .‬واحتجوا بالاحاديث‬ ‫للعدود فيها فرائضالاسلام و لم يذكر العمرة ‪ ،‬وبما روي عنه عليه السلام‬ ‫«انه سئل عن العمرة اواجبة ؟ فقال لا وان تعتمر خير لكه"‪ 0‬وقال‬ ‫اخرون هي تطوع ‪ .‬روي ذلك عن ابي حنيفة واصحابه ‪ .‬واحتجوا‬ ‫بحديث رووه انه عليه السلام قال هالحج واجب والعمرة تطعوه")‬ ‫وسبب الخلاف اختلاف الاثار وتردد الامر بالاتمام بين ان يحمل على‬ ‫الوجوب او الندب ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المقدمة الثالثة‬ ‫ى مستحبات ح‬ ‫وهي ‪:‬الغسل لما روي ان النبي عرك ه اغتسل لله ‪ 3‬وقد اجمع العلماء‬ ‫تل [ الاحرام جايل بغير اغتسآل لكنهم استحبوه لغسل النبي ()‬ ‫!) رواه احمد والترمذي من حديث جابر بن عبدالله ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابن ماجه عن طلحة بن عبدالله مرفوعا بلفظ والحج جهاد والعمرة تطوع"‪. ‎‬‬ ‫)) لحديث زيد بن ثابت هان رسول الله رن) تبرد لاهلاله واغتسل؛ رواه الترمذي وحسنه‪. ‎‬‬ ‫‪١٣٢٥‬‬ ‫ولامره اسماء بنت عميس ‪ 3‬وهي نفساء(‪)١‬‏ ‪ 3‬ان تغتسل وتحرم ‪ .‬وممن‬ ‫اهل‬ ‫وذهب‬ ‫واهل الراي ‪.‬‬ ‫الامصار‬ ‫وابراهيم النخعي وفقهاء‬ ‫استحبه طارس‬ ‫الظاهر الى وجوب الغسل تعلقا بان الامر على الوجوب والله اعلم ‪.‬‬ ‫«والثانية» التجرد للاحرام في ازار ورداء ونعلين © لقوله عي «ليحرم‬ ‫احدكم في ازار ورداء ونعلين") وان احرم في ازار واحد ‪ ،‬او رداء واحد‬ ‫فلا بأس ‪ .‬روي ذلك عن جماعة من فقهاء الامصار & «والثالثة» الاحرام‬ ‫دبر الصلاة } لما روي انه عليه السلام «احرم عقيب صلاة مكتوبة وقيل‬ ‫بغير‬ ‫احرم‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫وجماعة‬ ‫وطاورس‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫ذلك‬ ‫واستحب‬ ‫‪6‬‬ ‫نافلةم(‪)٢‬‏‬ ‫صلاة فلا شيء عليه والله اعلم ‪.‬‬ ‫الباب النالي‬ ‫لى المقاصد‬ ‫والكلام فيه ينحصر في جملتين ومقا‪.‬مة ‪ :‬اما المقدمة فهي في كيفية‬ ‫الاحرام ‪ 0‬وصفاته ثلاث ‪ :‬ه«احداها؛ الافراد وهو ان يحرم بالج مفردا‬ ‫فقيل عليه‬ ‫وسعى‬ ‫طاف‬ ‫واما ان‬ ‫له ذلك ‘‬ ‫كره‬ ‫فقد‬ ‫طاف‬ ‫‪ 0‬فان‬ ‫يرور‬ ‫معا © فاذا قدم‬ ‫والعمرة‬ ‫بالج‬ ‫ان يحرم‬ ‫هدي } «والثانية؛ القران ‪ :‬وهو‬ ‫‏‪ )١‬لحديث جابر بن عبدالله رض) ان رسول الله (كلةي) حج فخرجنا معه حتى اتينا‬ ‫ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس فقال ‪ :‬ه«اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري عن ابن عباس بلا ذكر هنعلين» ‪.‬‬ ‫) اخرج ابوداود والحاكم من حديث ابن عباس هانه (عمنة) لما صلي في مسجد ذي‬ ‫الحليفة ركعتين اهل بالحج حين فرغ منهما ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٣٦١‬س‬ ‫مكة طاف وسعى لعمرته ثم يبقى على احرامه يصلي في المسجد ولايطوف‬ ‫بالبيت الا بعد النحر لطواف الزيارة ‪ ،‬فيحل‪.‬حينئذ من احرامه ‪« ،‬والثالثة‬ ‫تمتع ‪ :‬وهو ان يحرم بالعمرة مفردة في اشهر الحج ‪ ،‬ولها ستة شروط‬ ‫«احدها» ان يجمع بينها وبين الحج في سفره ذلك لانها إن عاد الى بلده بعد‬ ‫الاحلال ث من عمرته ثم سافر الى الحج من عامه فليس بمتمتع ‪ .‬هالثاني؛‬ ‫ان يكون ذلك في عامه ‪« .‬والثالث» ان يفعل العمرة في اشهر الحج «الرابع؛‬ ‫ان يقدمها على الحج & «الخامس» ان ينشىء الاحرام بالحج بعد فراغه منها !‬ ‫«السادس» ان يكون وطنه خارج الحرم ‪ .‬وهذه شروط المتع فان عدم‬ ‫واحد منها فلا يكون متمتعا _ وهذا اجماع من العلماء فيما وجدت ‪.‬‬ ‫الا ما روي عن الحسن انه قال ان اعتمر ثم عاد الى بلده ولم يحج من‬ ‫عامه ذلك ان عليه هدي التمتع(‪)١‬‏ ‪ .‬لانه قيل عنه به كان يقول ‪ :‬عمرة‬ ‫في اشهر الحج متعة ‪ 3‬وكذلك ما روي عن طاوس انه قال ‪ :‬من اعتمر‬ ‫في غير اشهر الحج ثم اقام حتى يحج من عامه انه متمتع ‪ ،‬وهذا النسك‬ ‫هو المعني يقوله تعالى «فمن تمتع بالعمرة الى الحج» الاية(") ومعنى امنع‬ ‫التحليل بين النسكين ويسقط السفر عنه مرة ثانية الى النسك الثاني الذي‬ ‫هو الحج ‪ .‬وهنا نوعان من التمتع اختلف العلماء فيهما ‪ :‬احدهما فسخ الحج‬ ‫لي عمرة وهو تحويل النية من الاحرام بالحج الى العمرة } فجمهور العلماء‬ ‫يكرهون ذلك © وذهب ابن عباس الى جوازه ‪ ،‬وبه قال اهل الظاهر }‬ ‫‏‪ )١‬فقد ثبت عن عمر (ض) انه اعتمر فى شوال وعاد الى المدينة دون ان يحج ولم يثبت‬ ‫‪ .‬عنه انه ساق هدي التمتع ‪ .‬بل ظاهر الآية لا يشمله لانم لا ينوي الاحرام بالحج‬ ‫بعدها والله يقول ‪« :‬فمن تمتع بالعمرة الى الخجء اي الى الاحرام به فتأمل ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‏(‪ )١٩٦‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫) البقرة‬ ‫‪١٣٢٧‬‬ ‫وكل الفقهاء متفقون على ان رسول الله عليق امر اصحابه عام حجة الوداع‬ ‫‪1‬‬ ‫ما استدبرت‬ ‫امري‬ ‫الحج ال العمرة وهو قوله «لو استقبلت من‬ ‫فسخ‬ ‫سقت الهدي ولجعلتها عمرة» ‪« .‬وامر من لم يسق الهدي ان يفسخ اهلاه‬ ‫في عمرةا(') فذهب العلماء في هذا الأمر على ثلاثة مذاهب ‪« :‬احدها؛‬ ‫انه لايحل محرم بحج او بعمرة او بهما جميعا الاباتمام ما اهل به كان معه‬ ‫هدي او ل يكن » روي هذا عن اني حنيفة ومالك والشافعي } «والثاني؛‬ ‫ان كل من ل يسق الهدي فانه يحل بعمرة شاء او ابى سواء كان قارنا‬ ‫ان فسخ‬ ‫واهل الظاهر ‪« 6‬والثالث»‬ ‫ابن عباس‬ ‫} هذا عن‬ ‫او مفردا او متمتعا‬ ‫احمد ومن‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫روي‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك عليه‬ ‫غير اجاب‬ ‫جائز من‬ ‫بعمرة‬ ‫الاحرام‬ ‫عله‬ ‫ولامره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والتسهيل‬ ‫التيسير‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫اتمتع ‪11‬‬ ‫استحبوا‬ ‫لكهم‬ ‫والتمتع ‪.‬‬ ‫السلام اصحابه بها ‪ .‬فقال سراقة بن مالك يا رسول الله «عمرتنا هذه العامنا‬ ‫مجاهد‬ ‫وعن‬ ‫القيامة("»‬ ‫الى يوم‬ ‫هذا ام للابد ؟ فقال ‪ :‬بل هي للابد‬ ‫‏‪ )١‬ورواية مسلم بلغنا عن جابر بن عبدالله قال ‪« :‬قدمنا مع رسول الله رن) مكة‬ ‫من‪.‬‬ ‫ونحن محرمون بالحج فطفنا بالبيت و سمينا بين الصفا والمروة فامر النبي‬ ‫لم يكن معه هدي ان يحل ‪.‬قلنا يانبي الله اتامرنا بالاحلال ‪.‬وانت محرم ؟ قال ‪:‬‬ ‫نعم ‪ .‬لو استقبلت من امري ما استدبرت ما قلدت الهدي ولأحللت قال جابر ‪:‬‬ ‫فاحللنا وجعلناها عمرة ‪ .‬قال النبيء (ع ‪ ). .‬اذا رجعتم الى منى فاهلوا بالحج من‬ ‫بالحج ففللمما‬ ‫نصرخ‬ ‫‪ :‬وخرجنا‬ ‫قال‬ ‫انس‬ ‫حديث‬ ‫احمد من‬ ‫وروى‬ ‫مكة ‪- .‬‬ ‫بطحا‬ ‫قدمنا مكة امرنا رسول اللنه رمك ان نجعلها عمرة وقال ‪:‬هلو استقبلت مانمري‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقرنت بين الحج والعمرة!‬ ‫الهدي‬ ‫سمت‬ ‫} ولكن‬ ‫لجعلتها عمرة‬ ‫ما استدبرت‬ ‫‏‪ )٢‬رواية احمد ومسلم ان جابر بن عبد الله قال ‪ :‬هما امر النبيء رعبكك) اصحابه ان‬ ‫يحلوا من احرا مهم بالحج وجعلوها عمرة قال سراقة بن مالك ‪ :‬يانبي الله ‪ :‬اخبرنا‬ ‫عن عمرتنا هذه الناخاصة ام هي للابد ؟ فقال النبيء (عية) ‪ :‬هبل هي للابد دخلت‬ ‫العمرة فى الحج الى يوم القيامةه ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٨‬‬ ‫قال ‪ :‬لو حججت أربعين مرة لجعلت معها متعة ‪ ،‬وبهذا قال « فيما‬ ‫وجدت » علي & وابن عباس ‪ ،‬وسعد بن ابي وقاص ‪ ،‬وابن عمر ‪ ،‬وسعيد‬ ‫ابن المسيب ‪ ،‬وجماعة والله اعلم ‪ 0‬واما فقهاء الامصار فتمسكوا بهي‬ ‫الصحابة عنها اني بكر وعمر وغيرهما ‪ 0‬وسبب الخلاف ‪ .‬هل فعل الصحابة‬ ‫في هذا محمول على العموم أو على الخصوص ؟ والله أعلم ‪.‬‬ ‫واما النوع الثالي من اتمتع ‪ :‬فهو ما كان يذهب اليه ابن الزبير ان‬ ‫تمنع الذي ذكره الله هو تمتع امحصر عن الحج بمرض أو عدو ‪ .‬وذلك‬ ‫ان خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو غيره حتى تذهب ايام الحج فيأتي‬ ‫لبيت فيطوف ويسعى فيستمتع باحلاله الى العام المقبل ثم ليحج ويهدي‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمع العلماء على ان الاحرام لا يكون الا بنية ‪ .‬وهي‬ ‫الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج أو العمرة مع التلبية } واختلفوا هل‬ ‫تجيء النية فيه من غير تلبية } فأجاز ذلك بعضهم ‪ ،‬وهو مروي عن مالك‬ ‫والشافعي ‪ .‬وكذلك عند مالك تجزىء النية في الصلاة عن تكبيرة‬ ‫الاحرام ‪ .‬وذهب اصحابنا الى انه لا يكون محرما داخلا في الحج أو العمرة‬ ‫الا بالتلبية ‪ 7‬كا لا يكون داخلا في الصلاة الا بالتكبير ‪ 0‬وسبب الخلاف‬ ‫هل التلبية من أركان الحج أم لا ؟ وهل فعله عفك في ذلك محمول على‬ ‫الرجوب ؤ أو الندب ؟ فمالك لايراها ركنا من أركان الحج ويرى على‬ ‫من تركها دما ‪ .‬وذهب غيره الى انها ركن من اركانه ‪ ،‬وان افعال النبيء‬ ‫يله فيها محمولة على الوجوب لانها اتت بيانا لواجب ؤ لقوله « خذوا‬ ‫‪.‬‬ ‫عنى مناسككم »‬ ‫« لبيك اللهم‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمع العلماء على ان تلبية رسول الله ك‬ ‫‏‪ ) ١‬رواه احمد والنساني من حديث جابر _ ورواه احمد ومسلم والنساني عن ابن مسعود ان رسول‬ ‫عني مناسككم فاني لا ادري‬ ‫‏‪ ٠:‬خذوا‬ ‫العقبة على راحلته‬ ‫جمرة‬ ‫يرمي‬ ‫النحر وهو‬ ‫يوم‬ ‫( قال‬ ‫الل ) ن‬ ‫!‬ ‫هذا‬ ‫حجي‬ ‫‪ :‬بعد‬ ‫قال‬ ‫أو‬ ‫هذه‬ ‫لعلي ان لا احج بعد حجتي‬ ‫‪١٣٢٩١‬‬ ‫لبيك } لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك‬ ‫لك؛) واختلفوا اهي واجبة بهذا اللفظ ام لا ؟ عندهم في تكبيرة‬ ‫بهذا‬ ‫وجوبها‬ ‫الى‬ ‫غيرهم‬ ‫وذهب‬ ‫‪3‬‬ ‫التعظيم‬ ‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫لفظ‬ ‫كل‬ ‫الاحرام‬ ‫اللفظ ‪ 3‬والحجة في هذه المسألة هي الحجة التى قبلها ‪ 3‬ولاخلاف بين‬ ‫العلماء في استحباب لفظ تلبية النبيء عله ‪ 2‬وانما اختلفوا في تبديلها‬ ‫والزيادة عليها ما روي في حديث جابر بن زيد فذكر التلبية التى في حديث‬ ‫لبيك ذا المعار ج ونحوه من‬ ‫ابن عمر فقال } والناس يزيدون على ذلك‬ ‫الكلام والنبيء يسمع ولا يقول شيئاه") ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬واختلفوا في رفع الصوت بالتلبية على كل شرف ‪ :‬فاستحبه‬ ‫جمهور العلماء لقوله عليه السلام والحج هو العج والةج»(") ‪ .‬فالعج هو‬ ‫ف‬ ‫ولما روي‬ ‫‪.‬‬ ‫الذبائح(‪)٤‬‏‬ ‫من‬ ‫الدماء‬ ‫اهمراق‬ ‫بالتلبية والنج‬ ‫رفع الصوت‬ ‫الحديث ان جبريل عليه السلام امره ان يأمر اصحابه بذلك(ث) ولما روي‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع عن ابي سعيد الخدري ورواه مسلم عن جابر بن عبدالله ‪ .‬بيد ان صيغة‬ ‫بعض النسخ عنده ‪:‬‬ ‫التلبية التي ساقها المصنف ناقصة عما وردت فى الروايتين ‪.‬ففي‬ ‫«لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك اما تلبية النبيء (غبللة)‬ ‫الثابتة فهي ‪«:‬لبيك اللهم لبيك ‪،‬لبيك لا شريك لك لبيك ‪ ،‬ان الحمد والنعمة لك‬ ‫والملك ‪ ،‬لا شريك لك! ‪.‬‬ ‫قال الربيع ‪ :‬قال نافع ‪ :‬وكان ابن عمر يزيد فيها ‪« :‬لبيلك وسعديك والخير بيديك ‪،‬‬ ‫حم‬‫‪٢‬‬ ‫لبيك والرغبة اليك والعمل» ‪.‬‬ ‫) عن ابي بكر الصديق (ضر) ان رسول الله () سئل ‪ :‬أي الأعمال افضل ؟ قال ‪:‬‬ ‫«المج والثج» رواه الترمذي وابن ماجه ‪.‬‬ ‫‪ )٤‬يعني نحر البدن يوم النحر‪. ‎‬‬ ‫ه) لحديث خلاد بانلسائب عن ابيه ان رسول الله رعبنقد) قال ‪:‬هاتاني جبريل فأمرني‬ ‫الترمذي وابن‬ ‫‪ .‬رواه الخمسة وصححه‬ ‫ان آمر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالأهلال؛‬ ‫زيد بن خالد ‪ :‬فانها من شعائر الحج» ‪.‬‬ ‫حبان ‪ .‬وفى رواية من حديث‬ ‫‏‪ ١٤٠‬س‬ ‫عن ابي حازم ان اصحاب النبيء عه لا ييلغون الروحاء حنى تبح‬ ‫حلقوهم(ا) ‪ .‬وذهب اهل الظاهر الى اجاب رفع الصوت بالتلبية ‪ .‬واما‬ ‫المرأة فاجمع اهل العلم فيما وجدت على انها تسمع بالتلبية نفسها وقال‬ ‫بعض العلماء لا يرفع الصوت بالتلبية في المساجد الا في مسجد مكة‬ ‫ومنى ‪ 3‬لكن فى غير هذين يسمع من يليه ‪ 3‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا‪.‬متى يقطع المحرم‪ .‬بالج التلبية ‪ :‬فروي انه يقطعها‬ ‫اذا زالت الشمس من يوم عرفه ‪ .‬وذهب جمهور العلماء الى انه لا يقطع‬ ‫لتلبي" حتى يرمي جمرة العقبة ‪ .‬واختلفوا ‪ :‬فقيل يقطعها اذا رماها باسرها ‪.‬‬ ‫لحديث ابن عباس وان الفضل بن عباس كان رديف النبيء عَي» «وانه‬ ‫قطع التلبية في آخر حصاة" ‪ .‬وقال قوم يقطعها عند اول حصاة ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عباس ‪ .‬والفضل بن عباس ‪ .‬واسامة ‪ .‬وعلي وجابر‬ ‫بن زيد ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في قطع التلبيه بالعمرة ‪ 3‬فقيل عن مالك وابي‬ ‫حنيفة ‪ :‬انه يقطعها اذا انتهى الى الحرم ‪ .‬روي ذلك عن ابن عمر وعروة ‪.‬‬ ‫وقال آخرون يقطعها عند الحجر الاسود اذا افتتح الطواف ‪ .‬وهو‬ ‫الصحيح ‪ .‬وبه قال الشافعي واحتج بان التلبية اجابة الى الطواف بالبيت‬ ‫فلا يقطع حتى يشرع فى العمل ‪ .‬والله اعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬اخرجه ابن ابي شيبة بلفظ ‪« :‬ان اصحاب رسول الله كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية‬ ‫‪.‬‬ ‫الرو حاء»‬ ‫« بلغوا‬ ‫ذكر ‪:‬‬ ‫بدون‬ ‫تبح اصواتهم»‬ ‫حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‏‪ )٢‬فقد روى البخاري عن اين عباس واسامة بن زيد انهما قالا ‪ :‬هلم يزل () يلبي‬ ‫‪.‬‬ ‫العقبةه‬ ‫جمرة‬ ‫رمى‬ ‫حتى‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫الجملة الاولى‬ ‫من المقاصد فى محظورات الاحرام‬ ‫وتحتوي على خمسة فصول ‪:‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫فيما يتقيه الحرم من اللباس‬ ‫والاسل فى ذلك حديث ابن عمر «ان رجلا سأل النبيء عي عما‬ ‫يلبس المحرم من الثياب فقال «لا يلبس القمص ‪ ،.‬ولا العمائم } ولا‬ ‫السراويلات ‪ .‬ولا البرانيس ‪ ،‬ولا الاخفاف الا احد لا يجد نعلين فيلبس‬ ‫خفين وليقطعهما اسفل الكعبين ‪ ،‬ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران‬ ‫ولا الورسه‪)١‬‏ ‪ .‬واجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من لبس هذه‬ ‫الاشياء } وان هذا مخصوص بالرجال دون النساء ‪ ،‬وانه لابأس ان تلبس‬ ‫المرأة القميص والدرع والسراويل والاخفاف والخمار(") ‪ .‬واختلفوا فيمن‬ ‫م يجد الا السراويل ث هل له لباسه ؟ فاجازه بعضهم ‪ .‬روي ذلك عن‬ ‫عطاء وبعض فقهاء الامصار ث ومنع منه آخرون ‪ ،‬وبه قال مالك‬ ‫وابوحنيفة ‪.‬وحجتهم انه لورخص فيه النبيء ع لاستشناه كالخفين ‪.‬‬ ‫واحتج اصحاب القول الاول بحديث ابن عباس عن النبيء علي‬ ‫‪ )١‬رواه الربيع عن ابي سعيد الخدري‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه عن عمر ‪ :‬انه سمع رسول الله (عملة) ينهى امرأة عن لبس القفازين‪‎‬‬ ‫والنقاب وما مسه من الثياب الورس والزعفران»‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫قال ‪« :‬السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلينه‪ . 0‬واتفق‬ ‫اكثرهم على اجازة لبس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين ‪ .‬واجاز‬ ‫آخرون لبسهما من غير قطع ‪ .‬روي ذلك عن عطاء بن ابي رباح") ‏‪٨‬‬ ‫وقال فى قطعهما فساد والله لايحب الفساد(") ‪ .‬واجمعوا على ان احرام‬ ‫الرأة في وجهها وان لها ان تغطي رأسها وتستر شعرها ‪ .‬وان لها ان تسدل‬ ‫الثوب عن وجهها لنحو ماروي عن عائشة انها قالت ه«كنا محرمات مع‬ ‫فاذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا‬ ‫لنبيء ع‬ ‫ان النساء منهيات عن لبس القفازين‬ ‫رجعناه‪٤‬‏ ) ‪ .‬وثبت‬ ‫فاذا جاز الركب‬ ‫والنقاب لثبوت ذلك عن رسول الله عليك انه قال عليه السلام التلبس‬ ‫الوجه‬ ‫ماعدا‬ ‫خفين»‪١‬ث)‏ ‪ .‬ولان‬ ‫سراويل او‬ ‫من‬ ‫ما احبت‬ ‫بعد ذلك‬ ‫والكفين من جسدها عورة لايجوز ها اظهاره ‪ .‬واجمعوا على ان احرام‬ ‫الرجل في رأسه وانه لايجوز له تغطيته ‪ .‬وان احرام المرأة في وجهها‬ ‫‏‪ )١‬رواه احمد عن عمرو بن دينار ان تبا الشعثاء اخبره عن ابن عباس (ضر) انه سمع‬ ‫النبيء (علة) _ وهو يخطب يقول ‪ :‬همن لم يجد ازاراً ووجد سراويل فليلبسها ‪.‬‬ ‫فليلبسهما» قلت ‪ :‬و لم يقل ليقطعهما ؟ قال ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫خقين‬ ‫ومن ل يجد نعلين ووجد‬ ‫") والى هذا ذهب احمد فأجاز للمحرم لبس الخف والسراويل للذي لا يجد النعلين‬ ‫والازار ‪ 7‬على حالما } استدلالا بحديث ابن عباس ‪ ،‬وانه لافدية عليه ‪ .‬ورجح هذا‬ ‫ابن القيم ‪.‬‬ ‫) هذا التعليل مردود عليه على ما ارى ‪ ،‬لأنه يلزم عليه محذور هو انه (كملل) اقر‬ ‫الفساد اذ امر بقطعهما فى حديث ابن عمر المتفق عليه الآنف الذكر ‪ .‬وهو مالا‬ ‫يرضاه قطعا ‪ .‬والاولى ان يعلله بأنه ورد عنه (عميلة) مطلقاً بدون استثناء ى حديث‬ ‫اهم مصححه‬ ‫ابن عباس المتقدم قريبا ‪.‬‬ ‫)) رواه احمد بلفظ ‪ :‬عن عائشة ‪ :‬كنا محرمات ويمربنا الركب فتسدل احدانا الثوب‬ ‫‪.‬‬ ‫علل وجهها!‬ ‫ه) متفق عليه عن عمر ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٣‬‬ ‫معه الفتنة من جمالها فتسدل‬ ‫لا يجوز تفطيته برقع ولا غيره الا ان تخاف‬ ‫الثوب كا قدمنا ‪ .‬وقد روي ان اسماء بنت ابي بكر كانت تغطي وجهها‬ ‫وهي محرمة } وهذا يحتمل ان يكون سدلا كفعل عائشة المتقدم ‪ .‬واختلقوا‬ ‫في تخمير المحرم وجهه ‪ :‬فروي عن عنان بن عفان ‪ ،‬وزيد بن ثابت ‪ ،‬وسعد‬ ‫بن ابي وقاص وعبدالرحمن بن عوف ‪ ،‬وجابر بن عبدالله ث وطاوس انهم‬ ‫ذهبوا الى اباحة ذلك الى الحاجبين ‪ .‬وذهب آخرون الى انه لايخمر ما فوق‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫فيها ‪ .‬لما روي ان النبيء عليه السلام نزل في قبة يوم عرفة في حجة‬ ‫الوداع() ‪ .‬واختلفوا في استظلاله على الابل وسائر‪ .‬الدواب فرخص‬ ‫بعضهم فيه") ‪ .‬روي ذلك عن عثمان بن عفان © وعطاء ‪ 0‬والاسود بن‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫حنبل [‬ ‫يزيد } وجماعة \ وكذلك مالك بن انس واحمد بن‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا لي لبس الهميان للمحرم ‪ :‬فرخص فيه ابن عباس ؛‬ ‫وابن المسيب ‪ ،‬وعطاء بن ابي رباح ‪ ،‬ومجاهد ‪ ،‬وطاوس |» والنخعي ‪،‬‬ ‫وفقها الامصار ‪ 0‬وقالت عائشة في المنطقة للمحرم اشدد عليك‬ ‫منطقتك) ‪ .‬وكره ذلك ابن عمر فيما روي عنه والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬يروى انه لما اجاز المزدلفة حتى اتى عرفة فوجد قبة ضربت له بنمرة فنزل بها حنى‬ ‫اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس الح الغ‬ ‫من حديث مطول رواه مسلم عن جابر بن عبدالله ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬وهو اللذقفب‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬ولي نسخة نفقتك‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫وقال بعضهم ليس له ان يعقد الهميان ولكن يدخل السيور بعضها في بعض‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفو! في عقد المحرم الثوب عن نفسه فمنع منه قوم ‪.‬‬ ‫روي ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير ‪ 3‬وبه قال مالك والشافعي { ورخص‬ ‫فيه ابن المسيب & وقد روي عن عمرو بن دينار انه قال ‪ :‬قلت لجابر بن‬ ‫زيد ‪ .‬ازاري ينحل فقال اعقده او قال اوثقه والله اعلم ‪.‬‬ ‫النا لي‬ ‫الفصل‬ ‫فيما يتقيه الحرم من الطيب‬ ‫واجمع العلماء على ان الطيب كله محرم على المحرم في حال احرامه ‪.‬‬ ‫واختلفوا في جوازه له عند الاحرام فكرهه قوم ‪ .‬روي ذلك عن عمر "‬ ‫وابنه ‪ .‬وعثمان بن عفان & وجماعة من التابعين } وبه قال مالك بن انس ‪.‬‬ ‫وحجتهم في ذلك قول النبيء ع للرجل الذي جاءه فقال يارسول ا ل‬ ‫كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة ملطخة بطيب ؟ قال النبيء عليه‬ ‫السلام هاما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات & واما الجبة‬ ‫فانزعها شم اصنع في حجتك ما تصنع فى عمرتك(×‪)١‬‏ اختصرت الحديث {‬ ‫ونقهه هذا ‪ 2‬واجاز آخرون ذلك ‪ .‬وهو مروي عن ابي حنيفة والشافعي‬ ‫وجماعة واحتجوا بما روي عن عائشة انها قالت ه«كنت اطيب رأس النبيء‬ ‫عليه السلام فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماء") ‪ .‬فقال الاولون اذا‬ ‫‏‪ )١‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫الرواية بلفظ آخر ‪ :‬عن عائشة قالت ‪« :‬كنت اطيب =‬ ‫!) متفق عليه ‪ .‬ووردت‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫اغتسل انما يقى عليه اثره لا نفسه & قالوا فلما كان الاجماع منعقداً على‬ ‫ان كل ما تجب منه الفدية لايجوز استصحابه وهو محرم مثل لبس الثياب‬ ‫وقتل الصيد وجب ان يكون الطيب كذلك ‪ .‬وتجب الفدية بتناول الطيب‬ ‫الربيع فى الريحان العربي ‪ .‬وقال انه‬ ‫وشمه قليلا كان او كثيرا ‪ .‬ورخص‬ ‫ليس من الطيب ‪ .‬وبه قال ابن عباس © وعن عطاء انه كان لايرى لادهان‬ ‫الفارسية من الطيب ‘‪ ،‬ويجوز له اكل ما طبخ فيه الطيب لانه قد خرج‬ ‫بالطبخ عن حكم الطيب ‪ ،‬واختلف فيه اذا اختلط مع طعام او شراب‬ ‫من غير ان تمسه النار فتناوله المحرم ‪ :‬فقيل عليه دم وقيل لاشيء عليه ‪.‬‬ ‫واختلف في لبس الثوب الذي مسه زعفران ‪ ،‬او ورس \‪ ،‬او غيرهما ففسل‬ ‫حتى ذهب ريحه فرخص فيه اصحابنا ء روي ذلك عن جابر بن زيد‬ ‫وسعيد بن المسيب ؤ والنخعي ‪ ،‬وعطاء وطاوس ‘‪ ،‬ومجاهد ‪ ،‬وجماعة من‬ ‫الفقهاء ‪ .‬وكره ذلك مالك بن انس الا ان يكون غسل فذهب لونه ‘‬ ‫واجمع اهل العلم على ان المرأة ممنوعة ما منع منه الرجل في حال الاحرام‬ ‫الا بعض اللباس كا قدمنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫فيما يتقيه الحرم من القاء التنفث‬ ‫ذلك‬ ‫وازالة الشعر والظفر وقتل القمل واشباه‬ ‫وقد اجمعوا على منعه على المحرم لقول الله تعالى هولا تحلقوا‬ ‫= رسول الله رمملة) لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت! فالحديث‬ ‫دليل علي ان الطيب يحرم بعد الاحرام لا قبله ‪ .‬والمراد بالحل الاحلال الذي يحل به‬ ‫كل محظور وهو طواف الزيارة وقد كان حل بعض الاحلال وهو بالرمي والخلق الذي‬ ‫اهم مصححه‬ ‫يحل به الطيب وغيره ولايمنع الامن النساء بعده ‪.‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫رؤوسكم الآية(‪)١‬‏ واتفقوا على اجازة غسل رأسه من الجنابة } واختلفوا‬ ‫ي كراهية غسله من غير جناية } فاجازه قوم } ومنع منه آخرون فممن‬ ‫اجازه اصحابنا(") ‪ .‬وجابر بن عبدالله ‪ 3‬وابن عمر ‪ ،‬وسعيد بن جبير‬ ‫وجماعة ث وكره ذلك مالك بن انس وابو حنيفة ث واحتجوا بان الاجماع‬ ‫منعقد على ان المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر والغاسل رأسه لا‬ ‫يخلو ان يفعل كل هذا © او بعضه ‪ ،‬واختلفوا في غسل رأسه بالخطمي‬ ‫فروي عن مجاهد ؤ وطاوس & وعطاء ‪ .‬انهم رخصوا لمن لبد رأسه فشق‬ ‫عليه الحلق ان يغسله بالخطمي حتى يلين ‪ ،‬وكره اخرون واوجبوا فيه‬ ‫الفدية ‪ 3‬وبه قال مالك وابو حنيفة ‪ .‬وحجة من اجازه ان النبيء يل‬ ‫اامر بغسل المحرم اذا مات بماء وسدره(") ‪ ،‬والخطمى فى معناه ‪ .‬واختلفوا‬ ‫فى الاحتجام للمحرم فرخص فيه بعضهم ما لم يقطع الشعر ‪ .‬روي ذلك‬ ‫عن مسروق ‪ ،‬وعطاء ‪ 3‬وعبيد بن عمر‪ ،‬وجماعة } لما روي ان‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬قال احشي ‪ :‬الدليل على قول اصحابنا ماروي عن ابن عباس (ضر) انه قال ‪ :‬اختلفت‪‎‬‬ ‫انا والسور بن مخرمة بالأبواء فقلت يغسل المحرم رأسه ‪ ،‬وقال هو ‪ :‬لايغسله قال‪‎‬‬ ‫ابن عباس فآرسلت رجلا الى ابي ايوب الانصاري فوجده الرجل يغسل بين القرنين‪‎‬‬ ‫وهو مستتر بثوب فسلم عليه فقال من هذا ؟ قال له الرجل انا رسول ابن عباس‪‎‬‬ ‫اليك يسالك كيف كان رسول الله (علْة) يغسل راسه وهو محرم ؟ قال الرجل فوضع‪‎‬‬ ‫ابو ايوب يده على الثوب فطاطأه حتى بداله راسه ‪ .‬ثم قال لانسان يصب عليه‪: ‎‬‬ ‫اصبب فصب عليه } ثم حرك راسه بيده فاقبل بهما وادبر قال ‪ :‬هكذا رايته يفعل‪‎‬‬ ‫صلوات الله عليه ‪ .‬فعلى هذا الحديت انه جائز لان الماء لايزيد الاشعثا ‪ 3‬اه‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الربيع عن ابن عباس ‪ _ .‬ومن طريقه ايضا عنه عليه السلام قال ‪ :‬اذا مات‪‎‬‬ ‫المحرم غسل ولا يكفن الافى ثوبيه اللذين احرم فيهما ث ولامس بطيب ‪ ،‬ولايخمر‪‎‬‬ ‫رأسه‪. ١ ‎‬‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫لنبيء عل «احتجم من وجع وهو محرم×') ‪ .‬ومنع منه آخرون واوجبوا‬ ‫فيه الفدية ‪ .‬روي ذلك عن الحسن وغيره وهو الصحيح ‪ .‬الا ان احتجم‬ ‫لضرورة وحلق الشعر فليفتد ولا بأس عليه ‪ .‬واختلفوا في قتل البعوض‬ ‫والبق والبراغيث والزنبور فرخصت فيه طائفة ‪ .‬روي ذلك عن عطاء‬ ‫واصحاب الرأي { وقال اصحابنا لايقتل شيئا من ذلك كله ‪ .‬وقد روي‬ ‫ان عمر (ضر) امر بقتل الزنبور ‪ .‬وقال قوم في الذباب والذر والمل يتصدق‬ ‫من قتله بشيء والله اعلم ‪ ،‬واما القمل فيطرحها عن بدنه في ثوبه ولا‬ ‫يلقيها في الارض ولايقتلها ‪.‬‬ ‫الفضل الرابع‬ ‫فى الجما ع‬ ‫ومقدماته من اللمس والنظر والقبلة وغيرها ‪ .‬واجمع اهل العلم على‬ ‫ان المحرم ممنوع من الجماع لقوله تعالى «فمن فرض فيهن الحج فلا رفث‬ ‫‪.‬ولا فسوق ولا جدال في الحج»(") ‪ .‬واجمعوا على ان الجماع يفسد الحج‬ ‫فساد‬ ‫في‬ ‫واختلفوا‬ ‫بالبيت [‬ ‫قبل الطواف‬ ‫بعرفة ويفسد العمرة‬ ‫قبل الوقوف‬ ‫الحج بعد الوقوف & وقبل جمرة العقبة ى وقبل طواف الافاضة الذي هو‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه عن ابن عباس بيد ان الرواية وردت مطلقة من ذكر الوجع بخلاف ما‬ ‫الحلق وقتل الصيد‬ ‫من‬ ‫محرمات الاحرام‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫الباب‬ ‫الفصل ق‬ ‫‪ .‬والقول‬ ‫البته الصنف‬ ‫ولزمته‬ ‫ابيح له ذلك‬ ‫برد‬ ‫احتاج الى حلق راسه ولبس قميصه لحراو‬ ‫فمن‬ ‫بن عجرة‬ ‫الفدية ‪ .‬وعليه دل قوله تعالى «فمن كان منكم مريضا اوبه اذى من راسه! الآية ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪.. )١٩٧١( : ‎‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫طواف الزيارة ‪ :‬فقال قوم فسد حجه وعليه الهدي والقضاء من عام قابل }‬ ‫وهو قول اصحابنا ‪ 0‬واليه ذهب مالك والشافعي & وقال اخرون عليه ‪.‬‬ ‫اهدي وحجه تام ‪ .‬روي ذلك عن الثوري وابي حنيفة } واختلفوا فيمن‬ ‫وطيء بعد رمي الجمرة ‪ ،‬وقبل طواف الزيارة ن ففال قوم يفسد حجه ‪. ،‬‬ ‫روي ذلك عن ابن عمر & وقال اخرون لا يفسد حجه ‪ .‬وسبب الخلاف‬ ‫ان للحج تحليلين شبه التسليم من الصلاة ‪ :‬احدهما بعد رمي جمرة العقبة‬ ‫وهو التحلل الاصغر يحل به كل شىء الا النساء والطيب والصيد(ا) فحنى‬ ‫يزور البيت ‪ 3‬والتحلل الآخر بعد الزيارة يحل به كل شىء ‪ :‬فمن اشترط‬ ‫التحللين قال بفساد حجه اذا وطىء قبلهما ‪ .‬وهو الصحيح عندنا ‪ .‬ومن‬ ‫لم يشترطهما قال باباحة الوطىء عند التحلل الاول ‪ .‬ولا خلاف بين‬ ‫العلماء ان التحلل الاكبر يحل به كل شيء لقوله تعالى «وادا حللتم‬ ‫ناصطادوا×") ‪ .‬واتفقوا على ان العمرة يحل منها بالطواف والسعي وان‬ ‫م يكن حلق ولا تقصير } الا انه يلزمه الدم اذا وطىء فيها قبل الحلق }‬ ‫واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته ‪ .‬فذهب اكثرهم‬ ‫الى انه التقاء الختانين ‪ .‬ويحتمل ان يكون من يشترط فى وجوب الغسل‬ ‫الانزال ان يشترطه في الحج ‪ .‬واختلفوا فى الانزال بغير ايلاج في الفرج ‪:‬‬ ‫نقال قوم لا يفسد الحج الا الانزال في الفرج‪ ، .‬زوي ذلك عن ابي حنيفة ‪.‬‬ ‫وقال قوم ما يوجب الحد يفسد الحج ‪.‬وبه قال الشافعي ‪.‬وقال اخرون‬ ‫يفسده الانزال من غير وطى لانه هو لمقضود وهو ابلغ من الايلاج ‪.‬‬ ‫َ‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬حل له غير النساء والصيد ‪.‬اما الطيب فهو الله عند اين عباس والربيع لقوله‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫النساء‬ ‫ا الا‬ ‫شيء‬ ‫وكل‬ ‫الطيب‬ ‫لكم‬ ‫حل‬ ‫و حلقتم‬ ‫رميكم‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫آو‬ ‫)! اللالنلدة‪. )٦( : ‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪.‬وبه قال مالك ‪ ،‬وهو الصحيح لان الحج عبادة يفسدها انزال الماء عن‬ ‫تعمد كا يفسد الصوم ‪ .‬واختلفوا هل يفسد بمقدمات الجماع من النظر‬ ‫والقبلة‪ .‬واللمس ام لا ؟ فقال قوم ‪ :‬يلزمه الدم في كل ذلك ما لم ينزل‬ ‫لماء ‪ .‬وقيل يفسد حجه ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس انه قال ‪ :‬لرجل قبل‬ ‫او نظر انسدت حجك ؤ وقال قوم كل انزال عن نوع استمتاع يفسد‬ ‫الحج والعمرة ‪ 3‬وروي هذا عن بعض اصحابنا ‪ .‬واظنه قول جابر بن زيد ‪،‬‬ ‫والحسن ‪ ،‬ومالك ‪ ،‬وغيرهم والله اعلم ء وعن عطاء قال ‪ :‬كل ما حرك‬ ‫الذكر ففيه دم ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬واختلفوا فيمن جامع ناسيا ‪ :‬فقال قوم عليه‬ ‫الفضاء ‪ .‬وقيل عليه الجزاء ‪ 5‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫واجمعوا على ان المحرم يحرم عليه اكل لحم الصيد اذا صاده لقوله تعالى‬ ‫في‪ .‬جواز اكله‬ ‫«وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما!(‪)١‬‏ ‪ 0‬واختلفوا‬ ‫للمحرم اذا صاده المحل ‪ :‬فقال قوم يجوز اكله له اذا ذبحه المحل ‪ ،‬روي‬ ‫ذلك عن عمر بن الخطاب وغن عطاء ‪ 0‬وسعيد بن جبير ‪ ،‬والزبير بن العوام‬ ‫وبه قال اهل الرأي وابوحنيفة ‪ .‬وقال آخرون يجوز اكله اذا لم يصطد من‬ ‫اجله ‪ 7‬روي ذلك عن عطاء بن ابي رباح } ومالك ‪ ،‬والشافعي وجماعة ‪.‬‬ ‫وقال قوم هو حرام عليه اكله واصطياده ‪ .‬روي ذلك عن علي بن ابي‬ ‫طالب ‪ ،‬وجابر بن زيد ‪ ،‬وابن عمر ‪ ،‬وطاوس ‪ .‬وبه قال ابن عباس ويقول‬ ‫الاية مبهمة ‪ 5‬وبه قال اصحابنا ‪ .‬وسبب الخلاف ‪ :‬هل النهي يتعلق بشرط‬ ‫‪ )١‬المالدة‪.)٩٦( : ‎‬‬ ‫الاصطياد ‪ .‬او الاكل او بهما جميعا ؟ فمن قال بشرط الاصطياد خاصة‬ ‫اجاز اكله اذا لم يصده المحرم بنفسه ‪ .‬وهو قول الاولين ‪ .‬واحتجوا على‬ ‫هذا بما روي ان النبيء علقة قال «لحم الصيد لكم حلال الا ماصدتم او‬ ‫صيد من أجلكم»(‪)١‬‏ ‪ 0‬وبحديث ابي قتادة حين كان مع اصحاب له‬ ‫حرمين فاصطاد حمارا وحشيا فاكل منه بعض اصحابه والى بعض فسأل‬ ‫انبيء علكه فقال «طعمة اطعمكم الله اياها»") ‪ .‬ومن قال ان النهى يتعلق‬ ‫بالاصطياد والاكل جميعا _ وهو قول اصحابنا _ قال لا يأكله ‪ .‬واحتجوا‬ ‫بحديث ابن عباس هان رجلا اهدى الى النبي عيه حمارا وحشيا وهو‬ ‫الابوا فرده عليه ‪ 5‬وقال ‪ :‬انا لم نرده عليك الا انا محرمون”) وال‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة او صيد الحرم ؟ فقال‬ ‫قوم يأكل الميتة دون صيد الحرم ‪ .‬وقال آخرون ‪ .‬ياكل الصيد وعليه الجزاء‬ ‫ولا يأكل الميتة ‪ .‬لان اكل الصيد سد ذريعة الى اباحته ‪ 5‬ولا يأنى فيه‬ ‫‏‪ )١‬عن جابر بن عبدالله بلفظ صيد البر لكم حلال وانتم حرام مالم تصيدوه او يصد‬ ‫لكم» رواه احمد والترمذي ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري ومسلم عن ابي قتادة ان رسول الله (علكة) خرج حاجا فخرجوا معه‬ ‫‪« :‬خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا‬ ‫نفصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة _ فقال‬ ‫ساحل البحر } فلما انصرفوا احرموا كلهم الا اباقتادة لم يحرم فبينا هم يسيرون إذ ‪.‬رأوا‬ ‫حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اثانا فنزلوا فاكلوا من لحمها‬ ‫وقالوا ‪ :‬اناكل لحم صيد & ونحن محرمون فحملنا مابقي من لحم الاثان } فلما اتوا‬ ‫رسول الله ‪ ،‬قالوا ‪ .‬يارسول الله ‪ .‬انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فراينا‬ ‫حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اثانا فنزلنا فاكلنا لحمها ثم قلنا ‪ .‬انا كل‬ ‫لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال ‪« :‬امنكم احد امره ان يحمل‬ ‫عليها ‪ .0‬ام اشار اليها ؟ قالوا لا ‪ 35‬قال ‪« :‬فكلوا مابقي من لحمها! ‪.‬‬ ‫) متفق عليه عن الصعب بن جثامة الليثي (ض) ‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫حال يجوز اكله في) } والله اعلم ‪ .‬واختلفوا اذا احرم وفي يده صيد ‪:‬‬ ‫قال اصحابنا رحمهم الله يرسله من يده ‪ .‬وبه قال مجاهد وعبدال بن‬ ‫الحارث وجماعة } وقال اخرون ليس عليه ارسال ما فى يده } وحكي ذلك‬ ‫عن ابي ثور والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الجملة الثانية‬ ‫فى افعال الحج والعمرة‬ ‫وفيها ستة فصول ‪:‬‬ ‫الفضل الاول‬ ‫فى الطواف‬ ‫وسنذكر من مسائله ما يجري مجرى القواعد وهي اثنتا عشرة ‪.‬‬ ‫المسألة الارلى _ في حكمه ‪ :‬وقد اجمعوا على انه ركن من اركان‬ ‫الحج التى لا يتم الا بها ‪ .‬لقول الله تعالى «وليطوفوا بالبيت العتيقه{' ‪.‬‬ ‫ولا خلاف فى هذا لثبوت ذلك من الكتاب والسنة ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬قال المحشي ‪ .‬هكذا فيما رايناه من النسخ ولعله تحريف لانه لايصلح علة لجواز اكل الصيد‬ ‫يظهر‬ ‫والذي‬ ‫‪.‬‬ ‫الاضطرار‬ ‫عند‬ ‫ايهما اول‬ ‫ق‬ ‫اختلفوا‬ ‫العلماء‬ ‫الميتة ‪ .‬والحاصل ‪ .‬ان‬ ‫دون‬ ‫في التعليل ان يقال فى ترجيح اكل الميتة على الصيد لان الميتة قد ورد فيها من الله الآستناء‬ ‫عند الضرورة ففي اكلها سد ذربعة الى اباحته لانه لم يات فيه حال يجوز اكله فيه ‪- .‬‬ ‫وى ترجيح اكل لحم الصيد على الميتة لان لحم الصيد طاهر بخلاف الميتة فانها نجسة واذا‬ ‫تعارض الامر بين الطاهر والنجس فالطاهر اولى ‪ .‬اه‬ ‫)! المح‪.)٦٩( : ‎‬‬ ‫‪١٥١٢‬‬ ‫_‬ ‫السألة الثانية فى صفته ‪ :‬وقد اجمعوا على ان يبتدأ به من الحجر‬ ‫الاسود بعد ان يقبله ان قدر عليه ‪ ،‬ثم يجعل البيت على يساره } ثم يمضي‬ ‫لي الطواف على يمينه ويستلم الركن الماني ان قدر عليه حتى ينتهي الى‬ ‫واما‬ ‫الحجر ‪.‬‬ ‫الحجر الى‬ ‫من‬ ‫اطواف‬ ‫سبعة‬ ‫ويفعل ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫الحجر الاسود‬ ‫ذلك من فعل النبيء عليه السلام ‪.‬‬ ‫لثبوت‬ ‫اتفقوا على هذا‬ ‫المسألة الثالثة ‪:‬وقد اختلفوا فيالرمل في الطواف ‪:‬فذهب اكار‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .‬وروي‬ ‫الاشواط‬ ‫الثلاثة‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫انه‬ ‫الى‬ ‫الامصار‬ ‫فقهاء‬ ‫مخالفينا من‬ ‫عن عمر واين مسعود وزعموا ان ذلك ثابت من فاعلنبيء عيه ‪ 5‬وقال‬ ‫‪ .‬وبه قال ابن عباس فى حديث ابن‬ ‫اصحابنا ‪ :‬الرمل في الطواف منسوخ‬ ‫الطفيل وذكر له ذلك عن قومه فقال ‪ :‬صدقوا وكذبوا فقال كيف ؟ فقال‬ ‫صدقوا في قولهم ان النبيء علي فعله هو واصحابه ‪« .‬وكذبوا اذ جعلوه‬ ‫سنة لايجوز تركها» قال وذلك ان المشركين بلغهم ان النبيء ع ي جهد‬ ‫الحديبية فأمرهم النبيء ل‬ ‫زمان‬ ‫وذلك في‬ ‫واصحابه‬ ‫هو‬ ‫وشدة جوع‬ ‫ان يرملوا لكي يروا المشركين ان بهم قوة } وانهم غير مجهدين() ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن ابن عباس (ض) قال ‪:‬قدم رسول الله (تهه) مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ‪:‬‬ ‫وهه‪:‬نتهم الحمى ‪ ،‬ولقوا منها شرا فأطلع ااذلل‬ ‫فقال المشركون ‪:‬انه يقدم عليكم قوم قد‬ ‫سبحانه نبيه (عقية) على ماقالوه فامرهم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا بين‬ ‫‪ :‬هؤلاء الذين ذكرتم ان الحمى قد وهنتهم ؟ هؤلاء‬ ‫ش قالوا‬ ‫الركنين فلما رأوهم ‪,‬رملوا‬ ‫الاشواط كلها الا ابقاء عليهم‬ ‫يرملوا‬ ‫يامرهم ان‬ ‫و ل‬ ‫‪:‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫!!!‬ ‫اجلد منا‬ ‫الرمل‬ ‫ان يدع‬ ‫له ‪ .‬ولقد بدا لعمر (ض)‬ ‫واللفغا۔‬ ‫ومسلم وابو داود‬ ‫البخاري‬ ‫‪7‬‬ ‫بعدما انتهت الحكمة منه & ومكن الله للمسلمين في الارض ‪ .‬الا انه راى ابقاءء على‬ ‫ماكان عليه فى العهد النبوي لتبقى هذه الصورة ماثلة للاجيال بعده ‪ _ .‬فعن زيد‬ ‫عمر بن الخطاب (ضر) يقول ‪ :‬فم الرملان اليوم ؟‬ ‫بن اسلم عن ابيه قال ‪« :‬سمعت‬ ‫ونفى الكفر واهله ومع ذلك‬ ‫الله الاسلام‬ ‫بت)‬ ‫وفد اطأً‬ ‫المناكب‬ ‫والكشف عن‬ ‫لاندع شيئا كنا نفعله على عهد النبيء (لللة) ‪.‬‬ ‫‪_ ١٥٣‬‬ ‫_‬ ‫والله اعلم ‪ .‬واتفق الجميع على ان النساء ليس عليهن رمل والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬هل يستلم الاركان كلها ام لا ؟ فذهب جمهور اهل‬ ‫العلم الى انه لا يستلم الا الركنين الماني وركن الحجر الاسود ‪ .‬لحديث‬ ‫ابن عمر فان البيء عله لم يستلم الا الركن الماني وركن الحجر‬ ‫الاسود(ا) ‪ .‬وقال آخرون بل يستلم الاركان كلها ‪ .‬لحديث بعضهم‬ ‫قال ‪ :‬كنا اذا طفنا نرى ان نستلم الاركان كلها ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واجمعوا على ان تقبيل الحجر الاسود لمن قدر عليه‬ ‫انه من سنن الطواف ‪ ،‬لما ثبت من حديث عمر رحمه الله ‪ :‬انه قبله وقال ‪:‬‬ ‫انك حجر لاتضر ولا تنفع ولو لا انى رايت رسول الله عَيقهِ يقبلك ما‬ ‫قبلتك() ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة ‪ :‬واختلفوا في قراءة القرآن في الطواف & فاجازها‬ ‫قوم ‪ 3‬روي ذلك عن عطاء وغيره من الفقهاء ‪ .‬وقال ابن المبارك ‪ :‬ليس‬ ‫ذلك عن الحسن‬ ‫‪ .‬روي‬ ‫شىء انضل من قراءة القران ‪ .‬وكرهها اخرون‬ ‫والتحميد ئ‬ ‫التسبيح ‪.‬‬ ‫اصحابنا‬ ‫واستحب‬ ‫ومالك ‪.‬‬ ‫وعروة‬ ‫البصري‬ ‫والتهليل © وذكر الله تعالى ‪ ،‬والدعاء عند الاركان ‪ ،‬وعند الركن الماني‬ ‫ربنا آتنا ى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار") لثبوت‬ ‫ذلك عن رسول الله تله ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري ومسلم ‪ .‬ونص الحديث ‪ :‬يقول ابن عمر ‪ :‬ماتركت استلام هذين‬ ‫الركنين _ الماني والحجر الأسود _ منذ رايت رسول الله جي) استلمهما فى شدة ولا‬ ‫وفى رواية اخرى عنه ‪ :‬هلم ار رسول الله يستلم من البيت غير الركنين‬ ‫ني رخاء» ‪.‬‬ ‫بمانيين» ‪ .‬وهي اقرب الى رواية المصنف لاشتال كلتيهما على الحصر بخلاف الرواية الارلى ‪.‬‬ ‫‪ )٣‬البقرة‪. )٢٠١( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه البخاري ومسلم وابو داود‪. ‎‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫_‬ ‫المسألة السابعة ‪ :‬وذهب جمهور العلماء من اصحابنا وغيرهم الى ان‬ ‫الحجر الحطيم من البيت وان الطائف بالبيت لابد له ان يدخله في الطواف‬ ‫وبطوف من وراءه ‪ ،‬وان ذلك شرط في صحة الطواف ‪ ،‬وذهب ابوحنيفة‬ ‫ال انه سنة ‪ .‬والحجة عليه قول النبيء عقبك لعائشة رضي الله عنها «لرلا‬ ‫حدثان قومك بالكفر هدمت الكعبة وصيرتها على قواعد ابراهيم عاليلهسلام‬ ‫انهم تركوا منها سبعة اذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والحشبها) ‪.‬‬ ‫وهو قول ابن عباس رضي ا له عنه ‪ .‬ويحتج بقول ا له تعال هوليطوفا‬ ‫بلبيت العتيق") ‪ 3‬ويقال طاف النبيء عل من وراء الحجر ‪ .‬وحجة‬ ‫الي حنيفة ظاهر الاية والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثامنة ‪ :‬واختلفوا فيمن سلك الحجر في طوافه } فقيل يعيد‬ ‫طرافه كله ‪ .‬روي ذلك عن الحسن ‪ ،‬وان احل اهرق دما ‪ .‬وقال غيره‬ ‫يني على ما طاف ولا يعتد بما سلك في الحجر ‪ .‬روي ذلك عن عطاء‬ ‫رنقهاء الامصار والله اعلم ‪ .‬واختلفوا فيمن طاف منكوسا على خلاف‬ ‫لسنة ‪ :‬فقال اصحاب الرأي يعيد ما كان بمكة وان رجع الى المصر فعليه‬ ‫دم ‪ .‬وقال آخرون لا يبزئه طوافه بخلاف السنة لقول النبيء عيل «من‬ ‫عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد«") وهو الصحيح ان شاء الله ‪.‬‬ ‫المسألة التاسعة ‪ :‬واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة بعد اجماعهم‬ ‫انها سنة فيه ‏‪ ٤‬فقال اصحابنا لا يجزيء بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا ‪5‬‬ ‫عائشة‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث‬ ‫بالبيت & لا فى البيت لان من طاف فى الحجر طاف فى‬ ‫‏‪ (٢‬الحج ‪ :‬‏(‪ )٣١‬يعنى يطوف‬ ‫البيت لايصح طوافه ث وان الحجر والشادروان من البيت ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه مسلم عن عائشة‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫وبه قال مالك والشافعي ‪ 8‬وقال اخرون يجزئه وعليه دم ‪ .‬روي ذلك عن‬ ‫اي حنيفة ‪ 3‬وقال قوم ان كان لا يعلم اجزأه ‪ .‬وان كان يعلم انه على‬ ‫القول الاول بقول النبيء‬ ‫غير وضوء فطاف قلا يجزئه ‏‪ ٨‬واحتج اصحاب‬ ‫ت ‪١‬الطواف‏ بالبيت صلاة لكن احل الله فيه الكلام') & «ولامره‬ ‫الحائض ان تفعل افعال الحج كلها الا الطواف بالبيت حتى تطهر ") ‪.‬‬ ‫واحتج ابو حنيفة باجماعهم على جواز السعي بين الصفا والمروة بغير طهارة‬ ‫قال ‪ :‬وليس كل عبادة يشترط فيها الطهارة الا الحائض من شرطها الطهارة‬ ‫من الحدث ! اصله الصوم عندهم لا يشترط فيه الغسل من الجنابة ‪.‬‬ ‫والصحيح القول الاول ‪.‬‬ ‫لمسألة العاشرة ‪ :‬واجمعوا ان من سنة الطواف ركعتين بعد فراغه‬ ‫يأتي بهما الطائف عند انقضاء كل اسبوع ان طاف اكثر من اسبوع‬ ‫واحد ‪ ،‬الا ما روي عن عائشة انها كانت تطوف ثلاثة اسابيع غم تركع‬ ‫ست ركعات بعد ذلك ‪ ،‬واجاز بعض العلماء ان لا يفرق بين الاسابيع‬ ‫الركوع ‪ ،‬وحجة الاولين فعل النبيء عل «اذا طاف سبعة اشواط ركع‬ ‫ركعتين") وقال «خذوا عني مناسككم׫ٹ) ‪ 3‬وحجة من اجاز الجمع‬ ‫بين الاسابيع بغير ركوع قال المقصود انما هو ركعتان لكل اسبوع وليس‬ ‫للطواف ولا للركوع بعده وقت معلوم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬نص الحديث من رواية الترمذي ‪ .‬والطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم‬ ‫تتكلمون فيه ‪ 0‬ومن تلكم فلا يتكلم الا خير! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث ابن عباس ان النبي ل) قال ‪« :‬ان النفساء والحائض تغسل وتحرم وتقضي‬ ‫الناسك كلها غير انها لاتطوف بالبيت حتى تطهر رواه احمد وابو داود والترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫وحسنه‬ ‫‪ )٢‬اخرجه البخاري ولفظه ‪« :‬من طاف بالبيت وركع فله من الاجر كثيرء‪. ‎‬‬ ‫ذكر‪. ٥ ‎‬‬ ‫‪ ٤‬سبق‬ ‫‪١٥١٦‬‬ ‫المسألة الحادية عشرة _ وقت الطواف ‪ :‬واختلفوا فيه ‪ :‬فذهب قرم‬ ‫ال اجازته بعد الصبح والعصر ومنعه عند الطلوع والغروب & وبه قال‬ ‫اصحابنا وهو مذهب عمر بن الخطاب =©} وابي سعيد الخدري ‪ 7‬وجماعة ز‬ ‫اخرون الى كراهيته بعد الصبح‬ ‫وبه قال مالك واصحابه ء وذهب‬ ‫جبير }‬ ‫بن‬ ‫سعيل‬ ‫قال‬ ‫‪ .‬وبه‬ ‫والغروب‬ ‫الطلوع‬ ‫عند‬ ‫ومنعه‬ ‫والعصر )‬ ‫رمجاهد ‪.‬واجازه آخرون في هذه الاوقات كلها ‪ 3‬وبه قال الشافعي‬ ‫اصحابنا ئ الا أ‪:‬نهم قالوا يؤخر‬ ‫به عند‬ ‫المعمول‬ ‫هو‬ ‫الاول‬ ‫( والقول‬ ‫وجماعة‬ ‫راجعة الى منع الصلاة‬ ‫دلتهم في هذا‬ ‫‪ .‬وأصول‬ ‫الركوع حتى يصلي المغرب‬ ‫الطلو ع والغروب فان الاثار متفقة على‬ ‫ني هذه الاوقات واباحتها ماخلا‬ ‫‪ ::‬هل يلحق بها ام لا ؟(ا) ‪.‬‬ ‫(فيى الطواف‬ ‫واختلفوا‬ ‫فييههاا }‬ ‫منع الصلاة‬ ‫اللا لة الثانية عشرة ‪ :‬واختلفوا فيمن طاف في الواجب اقل من‬ ‫يرجع‬ ‫‪ .‬وقال اخرون‬ ‫سبع‬ ‫اقل من‬ ‫وجماعة لا عجزىء‬ ‫‪ :‬نقال عطاء‬ ‫اقل من سبع }‬ ‫} والاصح انه لا يجزيء‬ ‫دم‬ ‫‘ وعليه لت خيره‬ ‫كمل‬ ‫حتى‬ ‫لان الله تعالى قال «وليطوفوا بالبيت العتيق» فبينه النبيء عله سبعا كا بين‬ ‫اقل من ذلك العدد ف الصلاة ولا‬ ‫عدد ركوع صلاة الفريضة فلا مجزء‬ ‫ي الطواف } والله اعلم ‪ .‬وفروع مسائل الحج كثيرة لكنا نذكر القواعد‬ ‫منها والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الطواف وان اطلق عليه الرسول (يمنة) اسم الصلاة مجازا لكنه ليس بصلاة في‬ ‫وقد ابيح فيه الكلام والصلاة الحقيقية لا يصلح فيها شيء من ‪.‬‬ ‫الحقيقة ‪.‬كيف‬ ‫الآدميين فلا تنسحب عليه احكامها من منعه في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة بل‬ ‫عن الرسول‬ ‫ما ثبت‬ ‫ليل او نهار ‏‪ ٠‬يشهد لذلك‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫اي‬ ‫هر جائز مطلقا ق‬ ‫رمة) من حديث جبير بن مطعم ان النبي علقه قال ‪« :‬يابني عبد مناف لاتمنعوا‬ ‫رواه احمد والترمذي‬ ‫احدا طاف بهذ البيت ‪ 0‬وصلى اية ساعة شاء ‪ .‬من ليل او نهار»؛‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫وصححه‬ ‫وابو داود‬ ‫‪_ ١٥١٧‬‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫السعي بين الصفا والمروة‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫ونذكر قواعد مسائله وهي ثلاث‬ ‫المسألة الارلى _ في حكمه ‪ :‬وقد اختلفوا فيه ‪ :‬فقال قوم هو‬ ‫قال الشافعي (‬ ‫عن عائشة رضي الله عنها ) وبه‬ ‫فريضة » وهو مروي‬ ‫له في عامه‬ ‫فلا حج‬ ‫ل يسع عند هؤلاء‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫ومالك واحمد ( واسحاق‬ ‫يلزم تاركه دم ‪ .‬وبه‬ ‫هو ‪7‬‬ ‫ذلك وعليه الحج من قابل ‪ .‬وقال اخرون‬ ‫قال اصحابنا واهل الكوفة ‪ .‬وهو مروي عن الحسن ‪ ،‬وقتادة ‪ 5‬وغيرهما ‪.‬‬ ‫وقال قوم هو تطوع روي ذلك عن أنس بن مالك ‪ ،‬وعبدالله بن الزبير ‪.‬‬ ‫وابن سيرين ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واحتج من قال بوجوبه لما روي ان النبيء عليه‬ ‫السلام كان يسعى ويقول ‪« :‬اسعوا فقد كتب الله عليكم السعي×') وان‬ ‫الاصل لي هذه العبادة ان تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على خلافه‬ ‫وعمدة من يوجبه قول الله تعالى «ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن‬ ‫بهما)(‪)٢‬‏ ئ قالوا معناه ان‬ ‫حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف‬ ‫لا يطوف بهما وهي قراءة ابن مسعود فيما روي عنه كا قال الله تعالى‬ ‫«يين ا له لكم ان تضلوا" معناه لئلا تضلوا ‪ .‬وحمل الاولون الآية على‬ ‫على‬ ‫يرق‬ ‫ان‬ ‫العلماء‬ ‫جمهور‬ ‫‪ :‬وهي عند‬ ‫المسألة الثانية ‪ _-‬في صفته‬ ‫‪ :‬لا اله الا الله وحده‬ ‫الصفا حتى يبدو له البيت فيكبر ثلاثا ‪ .0‬ويقول‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابن ماجه واحمد والشافعي ‪ .‬وقال في الفتح ‪ :‬هو حسن لكارة طرقه ‪.‬‬ ‫(‪. )١٧٦‬‬ ‫‪ )٢‬النس اء‪: ‎‬‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪. )١٥٨( : ‎‬‬ ‫‪١٥١٨‬‬ ‫لا شريك له ‪ ،‬له الملك ‪ ،‬وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ‪.‬‬ ‫يقول هذا ثلاثا شم يدعو وينحدر عن الصفا قاصدا الى المروة يمشي حتى‬ ‫اذا بلغ العلم الاخضر هرول حتى يبلغ العلم الذي يلي المروة مشى رويدا‬ ‫حتى يبلغ المروة فيرق عليها ويصنع كا يصنع على الصفا من التكبير والدعاء‬ ‫والتهليل ‪ .‬فان وقف اسفل المروة اجزأه عند جميعهم فينزل عن المروة يمشي‬ ‫حتى ينتهي الى بطن المسيل فيهرول بين العلمين حتى يقطع الى الجانب الذي‬ ‫يلي الصفا ‪ 0‬يفعل ذلك سبع مرات يبتدىء في كل ذلك بالصفا ويختم‬ ‫المروة ‪ 5‬فان بدأ بالمروة قبل الصفا الغى ذلك الشوط لقول البيء يأ‬ ‫«نبدأ بما بدأ الله به»‪)١‬‏ © يعنى قوله «ان الصفا والمروةه") الاية ‪.‬‬ ‫ترتيبه ‪ :‬واجمع اكثر العلماء فيما وجدت على ان‬ ‫المسألة الثالة‬ ‫السعي لا يجوز الا بعد الطواف } وانه مرتب عليه ‪ ،‬وان من سعى قبل‬ ‫الطواف انه يرجع فيطوف ويسعى ‪ ،‬وان اصاب النساء في الحج او في‬ ‫العمرة كان عليه الهدي والحج من قابل ‪ ،‬او عمرة اخرى ‪ .‬الا ما روي‬ ‫عن ابي حنيفة انه لا يرجع ان خرج من مكة ‪ ،‬وعليه دم ‪ .‬وزعموا عن‬ ‫الثوري ان لا شيء عليه ‪ .‬ولا اعلم احدا اشترط الطهارة في السعي الا‬ ‫الحسن البصري فانه شبهه بالطواف ‪ ،‬ولكن الطهارة فيه مستحبة والله‬ ‫اعلم ‪ ،‬واذا اتم السعي كما قدمنا ونزل عن المروة فان كان دخل بعمرة متمتعا‬ ‫فانه يقص شعر رأسه او يحلقه فيقم بمكة حلالا له كل الحلال الى يوم‬ ‫التروية وهو الثامن من ذي الحجة } وان كان مفردا بالحج { او قارنا له‬ ‫مع العمرة فليقم محرما اذا نزل من المروة & فاذا كان يوم التروية خرج‬ ‫مع الناس الى منى من غير تجديد احرام والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم ذكرها‪. ‎‬‬ ‫بن عبدالله‪. ‎‬‬ ‫جابر‬ ‫‪ )١‬رواه الربيع عن‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫النخالث‬ ‫الفضل‬ ‫فى الخروج الى منى والمبيت بها‬ ‫فاذا كان يوم التروية فليودع المتمتع البيت بسبعة اشواط ‪ ،‬وليحرم على‬ ‫الرها بالحج من تحت الميزاب او منبطحاء مكة لما روي ان النبيء إل‬ ‫قال ‪«:‬اذا اردتم ان تنطلقوا الى منى فاهلواه'‪ 0‬وليس في الاخبار ما يدل‬ ‫على انهم ودعوا البيت بالطواف ولكن استحب ذلك العلماء ‪ 7‬روي ذلك‬ ‫عن عطاء ‪ ،‬ومجاهد ‪ ،‬وسعيد بن جبير » وغيرهم ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬لا‬ ‫يخرج احد من الحرم حتى يودع البيت ‪ ،‬وقد روي عن الحسن وعطاء‬ ‫انهما لا يريان نأسا ان يتقدم الذي يريد الحج الى منى قبل يوم التروية‬ ‫بيوم او يومين » وكره ذلك اخرون & واستحب بعض العلماء ان يصلي‬ ‫من أراد الخروج الى منى الظهر بها ث وقد روي ان ابن الزبير صلاها بمكة‬ ‫وتخلفت عائشة يوم التروية الى ثلث الليل ‪ ،‬وقال ابن عباس يخرج اذا زاغت‬ ‫الشمس ‪ ،‬وفد روي ان النبيء عل صلى بمنى يوم التروية الظهر والعصر‬ ‫والمغرب والعشاء والصبح وذلك ليلة عرفة") ‪ .‬واتفق الناس على هذا الا‬ ‫انهم اجمعوا على ان هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه‬ ‫الوقت ‪ .‬ثم اذا اصبح الامام بمنى مشى بالناس الى عرفات للوقوف بها }‬ ‫ولا يجاوز منى الا بعد طلوع الشمس فيغدون الى عرفات ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله قال ‪«:‬امرنا رسول الله (كلة) لما احللنا‬ ‫الابطح ‪.‬‬ ‫ان نحرم ‪.‬اذا توجهنا الى منى واهللنا من‬ ‫جابر بن عبدالله ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫المطلول‬ ‫حديثه‬ ‫‏‪ (٢‬رواه مسلم ى‬ ‫‏‪ ١٦٠‬س‬ ‫في الوقوف بعرفة‬ ‫‪:‬‬ ‫وفيه خمس مسائل‬ ‫المسألة الاولى _ في حكمه ‪ :‬وقد اجمع اهل العله على انه ركن‬ ‫«العمرة الطواف ‏‪ ٠‬والحج عرفات (‬ ‫من اركان الحج [ لقول النبيء ل‬ ‫وان من فاته فعليه الحج واهدي من قابل في قول اكثرهم ‪.‬‬ ‫في صفته ‪ :‬وهو ان يصل الامام عرفة قبل الزوال‬ ‫المسألة النانية‬ ‫فاذا زالت الشمس خطب الناس © ثم يجمع بين الظهر والعصر في اول‬ ‫الظهر © ثم يقف حتى تغرب الشمس ‪ .‬وهذه الصفة متفق عليها لما ثبت‬ ‫‪.‬‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫النبيء‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫المسألة الثالنة _ في اقامة الحج بعرفة وغيرها ‪ :‬وذكر ابن رشد‬ ‫من فقهاء قومنا ان الناس اجمعوا على اقامة الحج للسلطان الاعظم ‪ ،‬ار‬ ‫برا كان ؤ او فاجرا } او مبتدعا } وان السنة‬ ‫لمن يقيمه وانه يصلى وراءه‬ ‫ان يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة فاذا زالت الشمس خطب الناس وجمع‬ ‫بين الظهر والعصر ‪ ،‬واختلفوا فى وقت اذان المؤذن } وتركت الاختلاف‬ ‫ني ذلك اختصارا لما ثبت ان النبيء عله خطب الناس ثم اذن بلال ثم‬ ‫اقام الصلاة فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا إ ثم‬ ‫ركب الى الموقف ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمعوا ان صلاة الامام بعرفة جائزة ولو لم يخطب قبل‬ ‫‏‪ )١‬متفتق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫سرا ئ وانها تصلى‬ ‫الصلاة‬ ‫الظهر ي بخلاف الجمعة } وان القراءة فى هذه‬ ‫قصرا اذا كان الامام مسافرا ‪ .‬واختلفوا اذا كان الامام مكيا ‪ :‬هل يقصر‬ ‫المواضع التقصير‬ ‫هذه‬ ‫‪ .‬السنة ف‬ ‫قوم‬ ‫و بعرفة والمزدلفة ؟ نقال‬ ‫بمنى‬ ‫الصلاة‬ ‫ان كان من اهلها وغيرهم ‪ .‬روي ذلك عن مالك والاوزاعي وجماعة }‬ ‫وقال اصحابنا وجماعة من مخالفينا ‪ :‬لا يجوز التقصير الا للمسافر } واما‬ ‫ملي فلا لان الاصل في التقصير انما هو للمسافر حتى يدل الدليل على‬ ‫‪ .‬واحتج اصحاب القول الاول انه ل يرد الخبر ان احدا اتم الصلاة‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫بعد تسليمه منها فى عرفة‬ ‫ت‬ ‫‪.‬‬ ‫بعد الزوال ‪ ،‬او في ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ‪ .‬واختلفوا‬ ‫_ لا حج له ‪ .‬وبه قال مالك بن‬ ‫وابو نوح وابوعبيدة _ فيما وجدت‬ ‫الدم ‏‪٠‬‬ ‫وجوب‬ ‫في‬ ‫اختلفوا‬ ‫ا‪:‬نهم‬ ‫الا‬ ‫تام ي‬ ‫حجه‬ ‫وقال آخرون‬ ‫انس ‘‬ ‫واحتجوا بحديث عروة بن مطروح(ا) وهو حديث صحيح عندهم قال‬ ‫‪ :‬من صلى هذه‬ ‫؟ فقال‬ ‫‪ :‬هل لي من حج‬ ‫بجمع فقلت‬ ‫كه‬ ‫«اتيت النبي‬ ‫وقضى‬ ‫فقد تم ححه‬ ‫خهارا‬ ‫عرفات ليلا او‬ ‫من‬ ‫قبل ذلك‬ ‫الصلاة معنا وافاض‬ ‫على ان‬ ‫واجمعوا‬ ‫الليل والله اعلم ‪.‬‬ ‫بوقوفه ‪1‬‬ ‫الاولون‬ ‫تفٹه؛(‪)٢‬‏ و احتج‬ ‫‏‪ )١‬هو عروة بن مضرس بضم الميم وتشديد الراء والضاد المعجمة والسين المهملة كوني‬ ‫شهد حجة الوداع ‪ .‬لا ابن مطروح كا فى بعض النسخ ولا ابن مطرح كا فى اخرى ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الخمسة بلفظ ‪« :‬من وقف بعرفات ساعة من الليل ولحق معنا صلاتنا هذه صلاة‬ ‫الله بالموقف‬ ‫رسول‬ ‫‪« :‬اتيت‬ ‫قال‬ ‫الفجر بمجمع نقد ادرك الحج؛ وعن عروة بن مضرس‬ ‫نأكللكت مطيتي واتعبت =‬ ‫يعني جمعا فقلت ‪ :‬جئت يارسول الله من جبل طي‬ ‫‪١٦١٢‬‬ ‫الوقوف بعرفة على غير طهارة جائزة والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واختلفوا فيمن وقف ببطن عرفة ‪ .‬فقال بعضهم‬ ‫لاحج له ‪ 3‬وبه قال الشافعي ‪ .‬واحتج بقول النبي عه «عرفة كلها‬ ‫موقف وارتفعوا عن بطن عرفة(‪0١‬‏ وقال اخرون حجه تام وعليه دم ‪.‬‬ ‫وبه قال مالك بن انس ‪ ،‬واحتج ان الاصل جواز الوقوف بعرفة كلها الا‬ ‫ما قام عليه الدليل ‪ ،‬و لم يصح الحديث عنده ‪ .‬والصحيح الاول لاستفاضة‬ ‫انبي عن الوقوف ببطن عرفة والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫فى افعال المزدلفة‬ ‫واختلفوا فى حكم المبيت بالمزدلفة ‪ :‬فقال اصحابنا انه سنة ‪ .‬وقال‬ ‫آخرون الذكر فيها فريضة واحتجوا بقول الله تعالى ‪« :‬فاذا انضتم من‬ ‫عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» الآية(") ‪ .‬وروي عن الاوزاعي‬ ‫وجماعة من التابعين ان المبيت بالمزدلفة والوقوف بها بعد الصبح من‬ ‫= نفسي ‪ .‬والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه ‪ :‬فهل لي من حج ؟ فقال رسول‬ ‫للة رللة) من شهد صلاتنا _ يعني صلاة الفجر _ هذه يعني بالزدلفة فونف‬ ‫معنا حتى ندفع وقد وقف بغرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفله؛‬ ‫رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الدارقطني بلفظ والا بدل «ارتفعوا عن» ‪ .‬وفي حديث جبير بن مطعم ان النبيء‬ ‫رعل) قال ‪« :‬كل مزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسر رواه احمد ورجاله‬ ‫موثقون ‪.‬‬ ‫(‪. )١٩٨‬‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪: ‎‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫العلماء على‬ ‫فروض الحج ‪ 0‬ومن فاته كان عليه الحج من قابل ‪ .‬وجمهور‬ ‫قول اصحابنا انه سنة ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬واجمع العلماء ان السنة فيها ان يجمع‬ ‫الله انه قال‬ ‫رحمه‬ ‫مسلم‬ ‫عبيدة‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫والعشاء‬ ‫المغرب‬ ‫بن‬ ‫صلاهما قبل‬ ‫فيمن‬ ‫خفيفتان؛( ‏‪ . )١‬واختلفوا‬ ‫ركعتان‬ ‫بعد المغرب‬ ‫يستحب‬ ‫ان يأتي جمعاا") ‪ :‬فقال قوم لا اعادة عليه ‪ .‬وبه قال بعض علمائنا رحمهم‬ ‫لله ى وروي مثله عن عطاء وعروة ابن الزبير والقاسم بن محمد وجماعة ؛‬ ‫‪ ,‬‏‪ ١‬۔‬ ‫ترابه‬ ‫ِ‬ ‫ل‪-‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫لاسامة‬ ‫عنة‬ ‫النبي‬ ‫لاتصلى الا بمجمع ‪ .‬ولعل حجتهم قول‬ ‫وقال اخرون‬ ‫امامك‬ ‫‪« :‬الصلاة‬ ‫نقال عليه السلام‬ ‫‪ :‬الصلاة‬ ‫حين دفع من عرفات نقال‬ ‫يجمعا) ‪ ،‬وصح انه جمع بين المغرب والعشاء هناك بأذان واقامتين ‪.‬‬ ‫هريق‬ ‫اصحابنا‬ ‫نقال‬ ‫المبيت بالمزدلفة ‪:‬‬ ‫فاته‬ ‫فيمن‬ ‫واختلفوا‬ ‫دما ‪ .‬وبه قال عطاء ‘ والزهري ‘ وقتادة ‘ واهل الرأي ئ وجماعة من فقهاء‬ ‫‪.‬‬ ‫له } ويجعله عمرة‬ ‫بجمع فلا حج‬ ‫‪ .‬وقال قوم من فاته الوقوف‬ ‫الامصار‬ ‫الله‬ ‫«فاذكروا‬ ‫بظاهر قوله تعالى‬ ‫و احتجوا‬ ‫والشعبي‬ ‫علقمة‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫روي‬ ‫عند المشعر الحرامث) وبقول النبي علك «من ادرك جمعا فوقف مع‬ ‫له»(©) ‪.‬‬ ‫حج‬ ‫فلا‬ ‫ذلك‬ ‫يدرك‬ ‫ل‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الناس حتى يفيض فقد ادرك‬ ‫متروك‬ ‫قول‬ ‫«وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الصحيح‬ ‫الجامع‬ ‫على‬ ‫حاشيته‬ ‫في‬ ‫السالمي‬ ‫نورالدين‬ ‫الامام‬ ‫قال‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫لشذوذه عند الفقهاء ولخلافه لظاهر الحديث ‪ .‬على ان ابا عبيدة رحمه الله لم يتفرد‬ ‫به ‪ .‬ففي البخاري ‪ :‬ان ابن مسعود صلى‪ .‬بينهما ركعتين ثم دعا بعشاء فتعشى ‪ ،‬ثم‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫واقام ‪.‬‬ ‫فأذن‬ ‫امر رجلا‬ ‫‏‪ )٢‬وقد كان ملوك بنى امية يصلون المغرب بالشعب قرب المزدلفة فلم يوافقهم ابن‬ ‫عمر على ذلك ‪ ،‬وقال عكرمة هاتخذه رسول الله رعمللة) هبالا واتخذوه مصلى ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مسلم عن جابر بن عبدالله ‪.‬‬ ‫قريا ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬تقدم ذكرها‬ ‫ة‪-‬‬ ‫تقدم‬ ‫‏‪(٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.١٦٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحجة الاولين اجماعهم على ترك الاخذ بجميع ما في هذا الحديث ‪ ،‬وذلك‬ ‫ان عند جمهور الاعظم من العلماء ان من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع قبل‬ ‫الصبح ان حجه تام ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬وقد روي غن النبيء عله «انه رخص‬ ‫لي تقديم الضعفاء من جمع بليل»') ‪ 0‬روي مثله عن عائشة وعبدالرحمن‬ ‫ابن عوف رحمهما الله ‪ ،‬وبه قال عطاء وجماعة من فقهاء الامصار ں والله‬ ‫اعلم ث وروي انه عليه السلام «افاض من جمع قبل طلوع الشمس حين‬ ‫اسفر جدا ث وقال للناس عليكم السكينة والوقار وهو كاف ناقته واورضع‬ ‫لي واد محسر(") ‪ .‬وممن كان يوضع في بطن محسر ‪ ،‬ابن مسعود ‪ ،‬وابن‬ ‫عباس وابن عمر ؤ وابن الزبير وتبعهم على ذلك كثبر من العلماء والك‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا دس‬ ‫في رمي الجمار وقطع التلبية‬ ‫واجمع العلماء على ان النبيء عليه السلام دفع من المزدلفة بعد ما صلى‬ ‫الفجر قبل طلوع الشمس ‘ روي انه لما اتى منى سلك الطريق الوسطى‬ ‫التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التى عند الشجرة }‬ ‫‏‪ ١‬كا في حديث ابن عباس قال _ بعثني رسول ا له (عَلِ) فى الثقل او قال في الضعفة‬ ‫من جمع بليل _ وحديث اسماء بنت ابي بكر _ ان رسول ا له () اذن للطعن‬ ‫_ وكا اذن لسودة ان تدفع من المزدلفة قبل الفجر لانها كانت ثبطة _ وارسل ام‬ ‫سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ‪.‬‬ ‫!) كا في حديث جابر ث وكا فى حديث الشيخين ان رسول الله (عيللة) كان يقول _‬ ‫ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع _ اي الاسراع الا اذا اتى محسرا‬ ‫‪.‬‬ ‫اسرع قدر رمية بحجر‬ ‫‪ ١٦٥‬۔‬ ‫‏_‬ ‫وروي من طريق الفضل بن عباس انه قال « لم ازل اسمعه عليه السلام يلبي‬ ‫حتى رمى جمرة العقبةه(ا) } وقد اختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه الحاج‬ ‫لتلبية ‪ .‬روي عن ابن عمر كان اذا قدم حاجا او معتمرا قطع التلبية اذا‬ ‫رأى الحوم حتى يطوف ويسعى ‪ ،‬ثم يعود فيها ‪ 2‬وقيل بقطعها اذا اراح‬ ‫الى الموقف ‪ ،‬روي ذلك عن عائشة وسعد بن ابي وقاص ‪ ،‬وقيل عن علي‬ ‫وام سلمة انهما يلبيان حتى زوال الشمس من يوم عرفة ث وروي عن‬ ‫جمهور العلماء انه لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة ى روي هذا عن ابن‬ ‫مسعود وابن عباس ‪ ،‬وميمونة زوج النبيء عليه السلام ‪ ،‬وبه قال عطاء "‬ ‫وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي واهل الرأي ‪ .‬وهو الصحيح‬ ‫لثبوت ذلك عن رسول الله ز‪. .‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وروى اهل العلم ان النبيء عليه السلام رمى جمرة العقبة‬ ‫بعد طلوع الشمس ولم يرم غيرها في ذلك اليوم ث وهو يوم النحر ‪.‬‬ ‫واجمعوا على ان من رماها بعد الطلوع الى الزوال انه رماها في وقتها ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيمن رماها ليلا او قبل طلوع الشمس ‪ ،‬فقال قوم لا يجزئه ‘‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري من خديث ابن عباس واسامة بن زيد انهما قالا _ لم يزل الحديث‬ ‫_ والجمار التي ترمى ثلاث وكلها بمنى ‏‪ _ ١‬جمرة العقبة عن يسار الداخل الى‬ ‫منى ‏‪ _ ٢ ٤،‬الوسطى _ بعدها نحو ‏‪ ١٢٠‬ميترا ‏‪ _ ٢٣ ٠٤‬الصغرى وهي تلي مسجد‬ ‫الخيف وبينها وبين الصغرى والوسطى نحو ‏‪ ١٦٠‬ميترا ‪ .‬روى البيهقي عن سالم بن‬ ‫الي الجعد عن ابن عباس (ضر) ان النبيء رن) قال ‪ :‬الما اتى ابراهيم (ع‪.‬م) المناسك‬ ‫عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض‬ ‫م عرض له فى الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض _ ثم عرض‬ ‫حتى ساخ فى الارض _ قال ابن عباس‬ ‫له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات‬ ‫(ض) هالشيطان ترجمون وملة ابيكم تتبعون» قاله المنذري رواه ابن خزيمة فى صحيحه‬ ‫والحاكم وقال ‪ :‬صحيح على شرطهما! ‪.‬‬ ‫‪١٦١٦١‬‬ ‫روي ذلك عن مجاهد ‪ ،‬والنخعي ‪ ،‬وجماعة ‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬يجزئه ‪ .‬روي‬ ‫ذلك عن عطاء وعكرمة بن خالد والشافعي وغيرهم ‪ .‬ورخص اخرون‬ ‫في رميها بعد الفجر قبل طلوع الشمس ‪.‬روي ذلك عن مالك واحمد‬ ‫واصحاب الرأي واحتج من لم يجز رميها قبل طلوع الشمس بما روي ان‬ ‫لنبيء عله كان يقول لضعفة اهله ‪«:‬لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع‬ ‫الشمس×‪)١‬‏ ‪ .‬وبفعله ذلك الوقت ‪ ،‬وقال «خذوا عنى مناسككم(‪. 0‬‬ ‫واحتج الاخرون بما روي عن عائشة انه عليه السلام ارسل ام سلمة يوم‬ ‫النحر فرمتها قبل الفجر ‪ .‬والله اعلم © واختلفوا في مقدار الحصاة ‪ :‬فقال‬ ‫جمهور العلماء تكون مثل حصاة الخذف ‪ .‬روي ذلك عن ابن الزبير ‪,‬‬ ‫وعطاء ث وطاوس ‪ ،‬واصحاب الرأي } وروي عن ابن عمر انه كان يرمي‬ ‫الجمرة بمثل بعر الغنم ث واستحب بعضهم ان تلقط من حمع ‪ .‬وقال‬ ‫اخرون ‪ :‬خذ الحصى من حيث شئت ولا اعلم احدا قال يرمي بحصى‬ ‫غير الحرم والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمستحب عند اصحابنا في جمرة العقبة ان ترمى من بطن‬ ‫الوادي ‪ .‬روي ذلك عن جابر بن عبدالله ‪ 5‬وعطاء بن ابي رباح ‪ ،‬والقاسم‬ ‫بن محمد ‪ ،‬ونافع ‪ 3‬وسلام } وجماعة } وثبت ذلك عن ابن مسعود وذلك‬ ‫«انه اتى الجمرة فجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره فرماها بسبع‬ ‫حصيات ‪ ،‬وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة" ‪ .‬وقال‬ ‫آخرون ان عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد ورماها من فوقها ‪ .‬وقال‬ ‫ابوبكر بن عبدالمنذر يجزىء من حيث رمى ‪ .‬والمستحب مافعل ابن مسعود‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الخمسة الا النسان وفيه انقطاع ‪.‬‬ ‫عليه‪. ‎‬‬ ‫متفق‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مرارا‪‎‬‬ ‫تقدم‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وروي ان‪:‬النبي عله لما رمى جمرة العقبة انصرف الى بدنة‬ ‫فنحرها ثم حلق رأسه } واتفق العلماء على ان للحج تحللين يحصل احدهما‬ ‫برمي جمرة العقبة ‪ 3‬والثانى بطواف الزيارة وهو التحلل الاكبر المراد بقوله‬ ‫«واذا حللتم فاصطادوا() واشبه التسليم من الصلاة والله اعلم ‪ .‬واذا رمى‬ ‫الحاج جمرة العقبة كا قلنا فليذبح اضحيته ثم يحلق رأسه لقول الله تعال‬ ‫«ولا تلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله" فدليل الخطاب اذا بلغ محله‬ ‫جاز له حلق رأسه ‪ .‬واذا حلق رأسه فليأكل من اضحيته وليطعم منها‬ ‫ولمض‪-‬لى مكة لزيارة البيت ‪ ،‬واستحب التعجيل فى ذلك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمع العلماء فيما وجدت على ان الطواف ثلاثة انواع ‪:‬‬ ‫«احدها» طواف القدوم ‪ .‬وهالثاني» طواف الزيارة ‪ .‬وهو الفرض الذي لا‬ ‫حج لمن تركه } وهو المراد بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق")‬ ‫وهالثالث» طواف الوداع ‪ .‬وزعم بعضهم انه يجزيء على طواف الزيارة‬ ‫ان لم يكن‪:‬أ به الحاج ؛ قالوا لأنه طواف معمول بالبيت في وقت طواف‬ ‫الوجوب ‪ -‬وعندي ‪ :‬إذا نوى طواف الوداع للزيارة ان يجزئه ويلزمه‬ ‫للوداع دم والله اعلم ‪ .‬وزعم بعضهم ان الاجماع من الناس على ان المكي‬ ‫ليس عليه طواف الافاضة وهي الزيارة ‪ .‬كا انهم اجمعوا انه ليس على المعتمر‬ ‫الا طواف القدوم ‪ .‬قالوا واجمعوا على ان من تمتع بالعمرة الى الحج ان‬ ‫عليه طوافين احدهما للعمرة يحل منها ‪ .‬والثاني للحج بعد النحر ‪ .‬واما المفرد‬ ‫بالحج فليس عليه الا طواف واحد ‪ .‬واختلفوا فيما على القارن ‪ :‬فقال‬ ‫بعضهم عليه طوافان وسعيان ث روي هذا عن الشعبي ‪ ،‬وجابر بن زيد‬ ‫‪ )١‬المائدة‪.)٢( : ‎‬‬ ‫الحح‪.)٢٩( : ‎‬‬ ‫)‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪.)١٩٦( : ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫وعبدالرحمن بن الاسود ‪ ،‬والثوري ‪ ،‬والحسن بن صالح } واصحاب الرأي‬ ‫وقالوا لما كان طوافان اذا افرد وجب ان يثبتا عليه اذا قرن الحج والعمرة‬ ‫معا ‪ .‬وقال آخرون يكفيه طواف واحد وسعي واحد لقول النبيء ملل‬ ‫لعائشة «طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتكها') { والى هذا ذهب‬ ‫جابر بن عبدالله ‏‪ ٤‬وعطاء ‪ ،‬والحسن ‪ ،‬ومجاهد ؤ وطاوس ‪ ،‬ومالك ‪،‬‬ ‫والشافعي وجماعة فيما روي عنهم والله اعلم ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫فى لواحق الحج والعمرة‬ ‫وهذا الباب يتوزع على فصول ‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الارل‬ ‫فى الحى‬ ‫ولاخلاف بين العلماء انه من افعال الحج وان الحلق افضل من التقصير‬ ‫لحديت ابن عمر ان النبيء عي قال «اللهم ارحم المحلقين ثلاثا قالوا‬ ‫والقصرين يا رسول الله قال والمقصرين؛(") ‪ .‬واجمعوا على ان النساء لا‬ ‫بحلقن رؤوسهن ‪ ،‬وان ۔سنتهن التقصير ‪ ،‬لقول النبيء عليه السلام «ليس‬ ‫‏‪ )١‬رواه البيهقي والدارقطني ‪ _ .‬اما رواية مسلم ففيها _ بعد قوله بالبيت _ زيادة‬ ‫«وبين الصفا والمروة! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه من حديث ابن عمر ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٦١٩١‬‬ ‫على النساء حلق وانما عليهن التقصيره‪)١‬‏ ولان الحلق للنساء مثلة }‬ ‫واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر او لا ؟ فقال اصحابنا‬ ‫هو نسك ؤ وبه قال جماعة من الفقهاء } الا ي المحصر فان بعضهم قال‬ ‫ليس عليه حلق ولا تقصير ‪ ،‬روي ذلك عن ابي حنيفة ‪ ،‬وبالجملة فمن‬ ‫جعل الحلق والتقصير نسكا اوجب في تركه الدم(" ‪ ،‬ومن لم يجعله نسكا‬ ‫م يوجب في تركه شيئا والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الخا ل‬ ‫في رمي الجمار‬ ‫واذا طاف الحاج طواف الزيارة وسعى فلينصرف الى منى لرمي الجمار‬ ‫في الثلاثة الايام التي هي ايام التشريق © واجمع اهل العلم على ان جمرة‬ ‫العقبة انما ترمى في يوم النحر دون غيرها ‪ 5‬وان جملة ما يرميه الحاج فى‬ ‫الجمرات كلها سبعون حصاة ‪ .‬منها في يوم النحر سبع لجمرة العقبة ‪ 5‬وان‬ ‫من رماها من حيث يتيسر من اسفل العقبة ‪ ،‬او من اعلاها & او وسطها‬ ‫كل ذلك واسع الا ان المستحب من بطن الوادي كا قدمنا ‪ .‬واجمعوا على‬ ‫انه يعيد الرمي اذا لم تقع الحصاة في العقبة وانه يرمي في كل يوم من ايام‬ ‫التشريق ثلاث جمرات باحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع ‪ ،‬وانه‬ ‫يجوز ان يرمي منها يومين وينفر في الثالث لقوله تعالى «فمن تعجل في يومين‬ ‫فلا ام عليه ومن تأخر فلا اثم عليهه") } وان السنة في رمي الجمار‬ ‫‪ )١‬عن ابن عباس رواه ابو داود باسناد حسن‪. ‎‬‬ ‫(‪.)٢٠٢‬‬ ‫البقرة‪: ‎‬‬ ‫)‬ ‫‪ )٢‬وهو مذهبنا‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫انه يرمي الجمرة الاولى ويقف عندها ويدعو ويرمي الثانية ثم يدعو ويطيل‬ ‫القيام ‪ 3‬ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها ‪ 5‬ويكبر عند كل حصاة تكبيرة‬ ‫لما ثبت من هذا عن النبيء عله ‪ ،‬واجمعوا على ان من سنة رمي الجمار‬ ‫الثلاثة ان يكون بعد الزوال ‪ ،‬واختلفوا اذا رماها قبل الزوال ‪ ،‬فقال جمهور‬ ‫العلماء يعيد رميها بعد الزوال © وروي عن محمد بن علي(ا) انه قال ‪:‬‬ ‫رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها } واتفق راي جمهور العلماء‬ ‫على ان الرمي لا يجوز بالليل الا للخائف ‪ ،‬ورخص فيه ابو عبيدة مسلم‬ ‫رحمه الله ‪ .‬وروي عن الحسن انه رخص في رميها ليلا ‪ .‬واختلفوا فيمن‬ ‫أخر جمرة العقبة الى الليل تعمدا } فقال قوم يرميها وعليه دم ¡ وبه قال‬ ‫مالك ‪ .‬وروي عن ابن عمر ‪ :‬انه لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد‬ ‫وعن عطاء انه اذا اخرها الى الليل تعمدأً عليه دم ‪ .‬وعن ابي حنيفة أنه‬ ‫ان رماها ليلا فلا شيء عليه © وإن تركها الى الغد فعليه دم ‪ .‬وعن الربيع‬ ‫رحمه الله من لم يرم جمرة العقبة اول النهار ثم ذكر فليرمها اخره احب‬ ‫الل من ان يؤخرها الى الغد ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واحتج من أجاز رميها ليلأً‬ ‫بترخيص النبيء عليه السلام لرعاة الابل ان يرموها ليلا ‪ .‬واحتج من منعها‬ ‫ليلا ان الوقت المتفق عليه هو وقت رمي النبيء عه وهو السنة ‪ .‬وان‬ ‫من خالف سنة من سنن الحج فعليه دم ‪ 0‬وزعموا ان رخصة الرعاة ائما‬ ‫هي بعد الفجر وبعد جمرة العقبة في اليوم الثالث الذي هو اول ايام النفر‬ ‫رخص فهم ان يرموها في ذلك اليوم واليوم الذي بعده وان رموا فقد‬ ‫فرغوا ‪ ،‬وان قاموا الى الغد رموا مع الناس يوم النفر الاخر‬ ‫‏‪ )١‬من علماء القرن الثاني من اهبل الحل والعقد بعمان وهو اخو موسى بن علي قاضي‬ ‫المسلمين في امامة المهنا ‪.‬‬ ‫‪١٧١١‬‬ ‫ونفرولا) ‪ .‬وعند جماعة العلماء ان رخصة الرعاة انما هي جمع بين‬ ‫يومين في يوم واحد ‪ .‬ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم‬ ‫واحد والله اعلم ‪ .‬واجمع العلماء على ان من لم يرم في ايام التشريق حتى‬ ‫تغيب الشمس من اخرها فلا يرميها بعد ‪ .‬واختلفوا فيما عليه فقال قوم ‪:‬‬ ‫ان تركها كلها او بعضها او واحدة منها فعليه دم ‪ .‬روي هذا عن مالك ‪.‬‬ ‫وقال آخرون ان تركها كلها فعليه دم © وان ترك جمرة واحدة فصاعدا‬ ‫فعليه لكل جمرة اطعام مسكين نصف صاع حنطة © الا ان يتركها كلها‬ ‫عليه دم ‪ .‬ما خلا جمرة العقبة فان عليه في تركها دما ‪ .‬روي هذا عن‬ ‫الي حنيفة ‪ 3‬فقال قوم عليه في الحصاة إطعام مسكين مد من طعام وفي‬ ‫الحصاتين كذلك & وفي الثلاثة فصاعدا دم ‪ .‬وبهذا يقول اصحابنا ووافقهم‬ ‫على ذلك الشافعي والثوري ورخصت طائفة من التابعين في الحصاة الواحدة‬ ‫والحصانين ولم يروا فيها شيئا ‪ .‬روي ذلك عن مجاهد ‪.‬واحتج بحديث‬ ‫سعد بن ابي وقاص قال ورجعنا مع رسول اللهعلكه وبعضنا يقول رميت‬ ‫بست وآخر يقول رميت بسبع &فلم يعب ذلك بعضهم على بعض والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يجوز لاحد ان يبيت ليالي منى في غيرها ى فان فعل‬ ‫فعليه دم لكل ليلة الا الرعاة فانه رخص فهم النبيء عل في البيتوتة بغير‬ ‫منى ) ويصبحون يرمون مع الناس ‪ .‬فاذا اراد الحاج ان ينفر من منى‬ ‫‏‪ )١‬والقول الفصل في هذا ما رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث‬ ‫عاصم بن عدي قال ‪ :‬هان النبيء () رخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى ‪:‬‬ ‫يرمون يوم النحر ثم يرمون يومين ثم يرمون عند النفر» يعني والله اعلم يرمون يوم‬ ‫النحر جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمني ثم يرمون الثالث لذلك اليوم واليوم الذي‬ ‫‪.‬‬ ‫يتعجلوا‬ ‫م‬ ‫الرابع ان‬ ‫اليوم‬ ‫يرمون‬ ‫اليوم الثاني ‏‪ ٠‬م‬ ‫فاتهم الرمي فيه وهو‬ ‫‪١٧٢‬‬ ‫ئي النفر الاول بالعشي من اليوم الثاني فليدفن ما بقي من الحصى في اصل‬ ‫يخرج من منى حتى ادركه الليل لزمه القعود لليوم‬ ‫جمرة العقبة ‪ .‬فان‬ ‫الثالث حتى يرمي الجمار بعد الزوال والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الثالث‬ ‫فى الهدي والضحايا واحكامهما‬ ‫واجمع العلماء على ان الهدي نوعان ‪ :‬واجب وتطوع ‪.‬‬ ‫النوع الاول ‪ :‬وان الواجب يكون بالنذر { ويكون بالمنع والقران‬ ‫على خلاف فيه ايضا ‪ ،‬ويكون بلزوم الكفارة كهدي قضاء الحج ‪ ،‬وهدي‬ ‫كفارة الصيد © وهدي كفارة القاء الاذى ‪ ،‬وما اشبه ذلك من الهدي الذي‬ ‫قاسه الفقهاء على المنصوص في بعض النسك ‪ ،‬ويتوزع هذا الفصل على‬ ‫عشرة اقسام ‪:‬‬ ‫وهو يجب بالعين مثل ان يقول ان كلمت فلانا فعلي هدي فحنث‬ ‫فلزمه ان يهديه الى مكة ‪ ،‬ويجب عليه ايضا على جهة الفداء مثل ان ينذر‬ ‫بابنه او عبده ان ينحره بمكة فانه يجب عليه ان يهدي عنه هديا يكون‬ ‫فداء له ‪ .‬وقيل في العبد يهديه لخدمة البيت ‪ ،‬وقيل يبيعه فيشتري بثمنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بل نة و ‏‪ ١‬لله ‏‪ ١‬علم‬ ‫‪١٧٣٢‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫ى هدي اتمتع‬ ‫ولا خلاف في وجوبه ‪ ،‬وانما الخلاف في المتمتع من هو ‪ ،‬وقد تقدم‬ ‫ذلك ‪ ،‬واختلفوا فى الواجب عليه ‪ :‬فذهب جمهور العلماء الى ان ما‬ ‫استيسر من الهدي شاة ‪ .‬واحتجوا بان اسم الهدي ينطلق على الشاة لقوله‬ ‫تعالى «هديا بالغ الكعبة«‪)١‬‏ ومعلوم بالاجماع انه جب في جزاء الصيد‬ ‫شاة آ وذهب بعضهم الى ان ما استيسر من الهدي الابل والبقر ‪ .‬وروي‬ ‫ذلك عن ابن عباس ‪ .‬واجمعوا ان هذه الكفارة على الترتيب ‪ ،‬وانه من‬ ‫م يجد الهدي فعليه الصيام ‪ :‬يصوم ثلاثة ايام في الحج وهو محرم اخرها‬ ‫يوم عرفة ‪ .‬وسبعة اذا رجع في الطريق ‪ .‬وقيل الى مصره ‪ .‬واختلفوا في‬ ‫حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدي الى الصيام ‪ :‬فقيل عن‬ ‫مالك بن انس ‪ ،‬اذا شرع في الصوم فقد انتقل فرضه اليه ‪ ،‬ولا هدي‬ ‫عليه وان وجده في اثناء الصوم } وقال قوم ان وجده قبل صوم الثلاثة‬ ‫الايام فعليه ان يهديه وان وجده في صوم السبعة فلا هدي عليه } وهذا‬ ‫هو الصحيح لانه قد خرج من فرضه كا انه لو صلى بالتيمم ثم وجد لماء‬ ‫فلا بدل له ‪ .‬وسبب الخلاف فى هذه المسألة هل ما هو شرط في ابتداء‬ ‫العبادة شرط في انتهائها ام لا ؟ واختلفوا فيمن صام الثلاثة الايام في ايام‬ ‫عمل العمرة او صامها ني ايام منى } فقال بعض اصحابنا يصومها اذا احرم‬ ‫وتجزئه ‪ 5‬واذا لم يصمها الى يوم عرفة فلا صوم بعد ذلك وعليه دم ‪ ،‬وبهذا‬ ‫يقول ابو حنيفة ‪ 5‬وقال اهل الحجاز يأتي بها متى ما يشاء في ايام منى‬ ‫(‪. )٩٥‬‬ ‫‪ (١‬اللائدة‪: ‎‬‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫هل يط‬ ‫الخلاف‬ ‫‪ .‬وسبب‬ ‫أو غيرها‬ ‫لق اسم الحج على هذه الايام المختلف‬ ‫فيها ام لا ؟ وان انطلق فهل مشنرطالكفارة ان لا تجزىء الا بعد وقوع‬ ‫موجبها ؟ فمن قال لا تجزىء الا بعد وقوع موجبها قال لا يجزىء الصوم‬ ‫الا بعد الشروع في الحج ومن قاسها على كفارة الايمان قال يجرز ول‬ ‫اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫اركانه ‏‪ ٤‬او من فبل‬ ‫من‬ ‫ركن‬ ‫بفوات‬ ‫فاته الحج‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫واجمعوا‬ ‫الزمان ‘ او من قبل جهله ‘ او نسيانه } او اتيانه في الحج فعلا‬ ‫غلطه ف‬ ‫مفسد له ان عليه ان يقضيه بعد ذلك ‪ ،‬واختلفوا فى الهدي اذا حج من‬ ‫عام قابل هل عجب عليه ام لا ؟ فذهب اكثر العلماء الى ان الهدي يجب‬ ‫عليه للنقصان الذي دخل عليه فى فساد الحج ‪ .‬واختلفوا لي حج التطوع‬ ‫العلماء اوجبوا عليه القضاء واهدي ( وشذ‬ ‫عليه ايضا ‪ :‬فجمهور‬ ‫اذا فسد‬ ‫اصح ‪.‬‬ ‫اصلا ‪ .‬والارل‬ ‫ولا الهدي‬ ‫التطوع‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫لا قضاء‬ ‫فقالوا‬ ‫قوم‬ ‫عليه ان يؤمر باتمامه } غ‬ ‫‪ .‬وعندهم ان الحج اذا فسد‬ ‫وبه قال الاكثرون‬ ‫بحل وعليه الحج واهدي من قابل ‪ .‬واحتجوا بقول الله تعالى ه«واتموا الحج‬ ‫‪.‬‬ ‫الآية(‪)١‬‏‬ ‫لله؛‬ ‫والعمرة‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‪_ ١٧٥‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫فى هدي كفارة الصيد‬ ‫والاصل فيها قول الله تعالى الا تقتلوا الصيد وانتم حرم الى قوله هديا‬ ‫بالغ الكعبة(‪)١‬‏ ‪ 5‬واختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته او مثله ‪:‬‬ ‫فذهب جمهور العلماء الى ان الواجب المثل لقوله تعالى «فجزاء مثل ماقتل‬ ‫من النعمه(") } وذهب ابوحنيفة فيما روي عنه انه مخير بين القيمة والمثل "‬ ‫اعنى قيمة الصيد وبين ان يشتري بها المثل ‪ .‬وتقدير الآية عند من قال‬ ‫بهذا القول فكأنه قال ‪ :‬ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتل من‬ ‫النعم ‪ .‬او عدل القيمة طعاما ‪ ،‬او عدل ذلك صياما والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيد مما حكم فبه‬ ‫السلف ‪ .‬مثل حكمهم ان من قل نعامة فعليه بدنة تشبيها ‪ .‬ومن قتل غزالأ‬ ‫فعليه شاة ‪ .‬ومن قتل بقرة وحشية فعليه بقرة انسية ‪ .‬فقال قوم يستأنف‬ ‫الحكم في كل ما وقع من ذلك لأنه عبادة ‪ .‬وقال آخرون إن اخبر بحكم‬ ‫الصحابة ما حكموا فيه جاز لأنه حكم معقول المعنى فليس لاعادته معنى ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في هذه الكفارة ‪ .‬هل هي على التخيير او على‬ ‫الترتيب ؟ فقال قوم على التخيير اعنى ان الحكمين يخيران الذي عليه‬ ‫الجزاء ‪ .‬وقال آخرون هي على الترتيب تشبيها بكفارة الظهار والقتل ؛‬ ‫وحجة الاولين ان لفظة او تقتضي التخيير في لسان العرب ‪ ،‬وهذا هو‬ ‫الصحيح والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ذكرهما‪.‬‬ ‫‏‪ ١٧٦‬س‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في تقدير الاطعام بالصيام ‪ :‬فقال قوم يصرم عن‬ ‫كل مد يوما ‪ .‬وهو ما يطعم لكل مسكين عنده { وقال آخرون يصوم‬ ‫عن كل مدين يوما وهو ما يطعم لكل مسكين عند هؤلاء ‪ .‬فالاول مروي‬ ‫عن الشافعي واهل الحجاز ‪ ،‬والثاني مروي عن اهل الكوفة وهو الاصح‬ ‫ان شاء الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فى قتل الصيد خطأ ‪ :‬هل فيه جزاء او لا؟ فقال‬ ‫جمهور العلماء عليه الجزاء قياسا على الاموال لان الضمان يجب فيها خطأ‬ ‫وعمدا ‪ .‬وذهب اهل الظاهر الى ان الخطأ فى الصيد لا جزاء فبه لان العمد‬ ‫اما يجب فيه الجزاء لمكان العقوبة والخاطيء بمنزلة الناسي لا لوم عليه‬ ‫عندهم ‪ .‬والاول اصح والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في الصيد تشترك فيه جماعة محرمون ‪ :‬فقال قوم‬ ‫عليهم جزاء واحد ‪ .‬وقال آخرون على كل واحد منهم جزاء ‪ .‬وقال قوم‬ ‫ان كانوا قتلوه في الحرم وهم محرمون فعلى كل واحد منهم جزاء ‪ .‬وان‬ ‫قتلوه في الحرم وهم محلون فعليهم جزاء واحد ‪ .‬وسبب الخلاف ‪ :‬هل‬ ‫موجب الجزاء التعدي ؟ او التعدي على جماعة الصيد ؟ فمن قال التعدي‬ ‫فقط اوجب على كل واحد من القاتلين الصيد الجزاء ‪ 7‬ومن قال التعدي‬ ‫عليهم جزاء واحدا } وما من فرق بين امحلين‬ ‫على جماعة الصيد اوجب‬ ‫والمحرمين فعلى جهة التغليظ على المحرمين والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في قاتل الصيد اذا عاد الى قنله ثانية بعد ان حكم‬ ‫عليه بالجزاء فقال قوم ‪ :‬لا يحكم عليه بعد المرة الاولى ‪ .‬ولكن يقال له ‪:‬‬ ‫اذهب فينتقم الله منك ‪ .‬وفرق آخرون بين العمد والخطأ ‪ 5‬فقالوا يعاد علبه‬ ‫‪١٧٧١‬‬ ‫الحكم في الخطأ دون العمد ‪ .‬وقال اصحابنا يعاد عليه الحكم كلما قتل‬ ‫الصيد ‪ ،‬روي ذلك عن شريح ى وسعيد بن جبير ‪ ،‬وجابر بن زيد ‪ ،‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا ‪ 0‬هل يجوز ان يكون احد القاتلين للصيد حاكا ؟‬ ‫فقال قوم لا يجوز ‪ ،‬واجازه آخرون ‪ ،‬وسبب الخلاف تعارض ظاهر الآية‬ ‫مفهوم المعنى الاصلي ي الشرع ‪ ،‬وذلك ان ظاهر الآية ليس فيه شرط‬ ‫ني الحكمين الا العدالة فيجب على ظاهرها ان يجوز حكم قاتل الصيد اذا‬ ‫كان عدلا قاتلا كان او غير قاتل ‪ 3‬واما مفهوم المعنى الاصلي في الشرع‬ ‫فهو ان المحكرم عليه لا يكون حاكا على نفسه والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فى موضع الاطعام } فقال قوم حيث ما اطعم‬ ‫جزأه ‪ 2‬وقال اخرون يطعم في موضع الذي اصاب فيه الصيد ‪ ،‬وقال‬ ‫اخرون لا يطعم الامساكين مكة ‪ 0‬وسبب الخلاف تشبيه الاطعام في الجزاء‬ ‫بالزكاة فى انه حق للمساكين ث فمن شبه الاطعام في الجزاء بالزكاة قال‬ ‫لا ينقل عن موضعه ‪ ،‬ومن رآى ان المقصود بذلك الرفق بالمساكين قال‬ ‫لا يطعم الا مساكين مكة } ومن اعتمد ظاهر اطلاق الآية قال يطعم حيث‬ ‫شاء واللة اعلم ‪ .‬فالقول الاول مروي عن النخعي ‪ ،‬ومالك © واصحاب‬ ‫الرأي اعنى ان الدم بمكة والاطعام والصوم حيث شاء ‪ ،‬وعن ابن عباس‬ ‫ان الدم والاطعام بمكة والصوم حيث شاء ‪ ،‬وهو القول الثاني والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا نى المحل يقتل الصيد فى الحرم فذهب جمهور العلماء‬ ‫الجزاء عنه لانهم يقولون بالقياس مع اجماعهم على تحريم صيد الحرم‬ ‫‪_ ١٧٨‬‬ ‫ه «ان‬ ‫لقول الله تعالى «او لم يروا انا جعلنا حرما آمناه) وقال البيء‬ ‫الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض الحديثه") والله اعلم ‪.‬‬ ‫فى الحكم الوارد فى جزاء الصيد‬ ‫قال الله تعالى «فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من‬ ‫النعم»(") ‪ .‬روي عن عمر بن الخطاب [‪ ،‬وابن عباس ‪ ،‬وعلي ‪ ،‬وعمان فى‬ ‫جملة من الصحابة والتابعين انهم قالوا في النعامة بدنة ‪ .‬وروي عن النخعي‬ ‫انه قال على قاتل النعامة محرما ثمنها ‪ .‬وروي عن عمر رحمه الله ني جماعة‬ ‫من الصحابة والتابعين انهم قالوا فى بيضة النعامة منها ‪ 5‬وقيل فيها صوم‬ ‫يوم او اطعام مسكين ‪ .‬روي ذلك عن ابي عبيدة ‪ 5‬وابي موسى الاشعري ؛‬ ‫وروي فيها عن علي انه قال ‪ .‬يحمل الفحل على الابل فاذا تبين لقاحها‬ ‫سمى عدد ما اصيب من البيض فيقال هذا هذي ثم ليس عليه بعد ذلك‬ ‫ضمان فسد او صلح ‪ .‬وقيل عن الحسن فيها جنين مانلابل ‪ .‬وروي عن‬ ‫عمر رضي الله عنه انه قضى في الضبع بكبش ‪ ،‬وفي الغزال بعنز ى وهو‬ ‫ما ولد من المعز ‪ ،‬او ولد مثله ء وحكم في الارنب بعناق ‪ .‬وفي اليربوع‬ ‫بجفرة ‪ 5‬واليربو ع دوبية لها اربع قوائم وذنب وهي فيما قيل تجتر ك نجتر‬ ‫الشاة وهي من ذوات الكروش ‪ ،‬والجفرة عند اهل العلم ما اكل واستغنى‬ ‫عن الرضاع ‪ .‬والعناق ما فوق الجفرة ‪ ،‬وقيل دونها ‪ 0‬وروي عن منث‬ ‫‪)١‬م‏ العنكبوت ‪ :‬‏(‪. )٦٧‬‬ ‫‪ ,٣‬تقده نحره‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن ابن عباس رواه البخاري‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫انه قال في الارنب واليربوع لا يقومان الا بما يجوز في الهدي والضحية }‬ ‫وذلك لجذع فما فوقه من الضأن والثني فما فوقه من المعز والابل والبقر ‪.‬‬ ‫واحتج بقول الله تعالى «هديا بالغ الكعبة و لم تختلف العلماء في ان من‬ ‫جعل على نفسه هديا انه لا يجزئه اقل من الجذع من الضأن والثني ما‬ ‫سواه ‪ .‬واختلفوا ي صغار الصيد ‪ ،‬فقال بعضهم هو مثل صغار النعم ‪.‬‬ ‫كا ان كباره مثل كبارها ‪ .‬وهو مروي عن عئهان ‪ ،‬وعلي ‪ ،‬وابن مسعود ‪،‬‬ ‫وبه قال الشافعي واحتج ان ذلك حقيقة المثل فعند هؤلاء في النعامة الكبيرة‬ ‫بدنة ‪ 2‬وفى الصغيرة فصيل ‪ 3‬وقال اخرون كل ذلك بالقيمة ‪ .‬وبه قال‬ ‫ابو حنيفة ‪ .‬واختلفوا نى حمام مكة وغيرها ‪ :‬فقال قوم فى حمام الحرم شاة ‪.‬‬ ‫وفى حمام الحل حكومة ‪ .‬وقال قوم فى كل ذلك شاة ‪ ،‬روي ذلك عن‬ ‫جماعة من الصحابة ‪ 3‬وروي عن عطاء انه قال فى كل شيء من الطير شاة ‪.‬‬ ‫وقال ابو حنيفة بالقيمة فى كل هذا على اصله ‪ ،‬واكثر العلماء على ان الجراد‬ ‫من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء ‪ 3‬واختلفوا فى الواجب من ذلك‬ ‫فروي عن عمر رحمه الله انه قال ‪ :‬قبضة من طعام ‪ ،‬او نمرة ‪ ،‬وعن ابن‬ ‫عباس فيها تمرة ‪ 7‬وقيل فيها حكومة والله اعلم ‪.‬‬ ‫فيما هو صيد ثما ليس بصيد‬ ‫هنه‬ ‫هر‬ ‫ثما‬ ‫البحر‬ ‫صيد‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫رنيما‬ ‫واجمع العلماء على ان صيد البر على المحرم حرام الا الخمس الفواسق‬ ‫لتي استناها رسول ا له عله فقال «خمس من الدواب ليس على المحرم‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫فى قتلهن جناح ‪ :‬الغراب والكلب العقور والحدأة والعقرب والفأرةه' ‪.‬‬ ‫واختلفوا هل هذا من باب الخاص اريد به العام ‪ ،‬او بالعكس ؟ فقال قوم‬ ‫هو من باب الخاص اريد به العام ‪ .‬واختلفوا فى اي العام اريد بذلك ‪.‬‬ ‫نقال قوم الكلب العقور اشارة الى كل سبع عاد كالاسد والذئب والمر‬ ‫والفهد ‏‪ ٤‬وان ما ليس بعاد فليس على المحرم قتله ‪ .‬ولم ير هؤلاء قتل صغار‬ ‫السباع لانها لا تعدو ولا قتل كل ما لا يعدو من الكبار مثل الضبع والثعلب‬ ‫والهر ‪ .‬وقال قوم لا يقتل من الكلاب العقور الا الكلب الانسي والذئب ‪،‬‬ ‫وقال اخرون كل محرم الاكل فهو فى معنى الخمس ‪.‬واحتجوا بان المحرم‬ ‫انما حرم عليه الحلال من الصيد لمباح الاكل } ولا خلاف بين العلماء‬ ‫فى قتل العقرب والحية لثبوت ذلك عن النبيء ع ‪.‬واختلفوا نى الزنبور ‪:‬‬ ‫فقال قوم هو مثل العقرب ؤ وقال آخرون هو اضعف نكاية من العقرب‬ ‫والله اعلم واجمعوا على ان السمك من صيد البحر وانه حلال للمحرم‬ ‫لقول الله تعالى «احل لكم صيد البحر وطعامه» الآيةا") ‪ .‬واختلفوا في‬ ‫ماعدا السمك ‪ :‬فقال قوم ما لا يحتاج الى الذكاة فهر صيد حلال‬ ‫كالسمك & وكل ما يحتاج الى الذكاة فليس هو بصيد البحر ولا يحل‬ ‫للمحرم ‪ 3‬واختلافهم في هذا انما هو فيما هو يعيش فى البر والبحر ‪ :‬هل‬ ‫يلحق بصيد البر ‪ ،‬او بصيد البحر ؟ فقياس قول اكنرهم انه يلحق بما يكون‬ ‫فيه عيشه غالبا ‪ 0‬وهو حيث يولد ‪ .‬وجمهور العلماء على ان طير الماء محكوم‬ ‫له بحكم الحيوان البري ‪ ،‬الا ما روي عن عطاء انه قال ‪ :‬بحكم له بحكم‬ ‫‏‪ )١‬رواه اجمد ۔ وروى الشخان من حدث عائشة قالت ‪ :‬قال رسول الله رييله)‬ ‫وخمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ‪ :‬العقرب والحدأة والغراب‬ ‫والفأرة والكلب العقور» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬المائدة ‪ :‬ر‪)٩٦‬‏ ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨١‬‬ ‫غالب عيشه والله اعلم ‪ .‬واختلفوا في نبات الحرم ‪ :‬فقال قوم لاجزاء فيه »‬ ‫وانما فيه الاثم لارتكابه النهي الوارد فيه ‪ .‬روي ذلك عن مالك ‪ ،‬وقال‬ ‫آخرون بل فيه الجزاء في الدوحة بقرة ‪ .‬وفي مادونها شاة ‪ .‬وقال قوم ‪:‬‬ ‫كل ما كان من غرس الانسان فلا شيء فيه وكل ما كان نباتا من قبل‬ ‫لله فقيه الجزاء ‪ 7‬روي هذا عن ابي حنيفة ‪ .‬وبه يقول اصحابنا ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف في هذا ‪ .‬هل يقاس النبات على الصيد لاجتاعهما في النهي عن‬ ‫ذلك لقوله عليه السلام «لاينفر صيدها ولا يخضد شوكها ولا يعضد‬ ‫شجرها الحديثها) والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم السا بع‬ ‫فى فدية الاذى‬ ‫وقد اجمع العلماء عليها لورود ذلك في الكتاب والسنة ‪ .‬اما الكتاب‬ ‫فقول الله عز وجل «فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية‬ ‫من صيام او صدقة او نسك×") & واما السنة فحديث كعب بن عجرة‬ ‫الثابت انه كان مع النبيء ع عام الحديبية محرما فاذاه القمل فى رأسه‬ ‫فامره عليه السلام بحلق رأسه فقال له عليه السلام «صم ثلاثة ايام‬ ‫او اطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين او انسك بشاة اي ذلك‬ ‫ل) الله يوم‬ ‫‏‪ )١‬من حديث الي هريرة رواه الشيخان وقد تقدم انه من خطبة رسول‬ ‫فتح مكة رواه البخاري ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬البقرة ‪ :‬‏(‪. )١٩٦‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫فعلت اجزأك»‪)١‬‏ واتفقوا على ان من حلق من ضرورة ان عليه الفدية ا‬ ‫قدمنا ‪ 7‬واختلفوا فيمن حلق ناسيا ‪ :‬فقال جمهور العلماء الفدية تجب على‬ ‫انه لما وجبت الفدية على المضطر نهي على غير المضطر اوجب ‪ .‬ومن فرق‬ ‫بين العامد والناسى فلعموم قوله تعالى «ليس عليكم جناح فيما اخطأتم‬ ‫بهه(") الآية ولقوله عليه السلام «رفع عن امتي الخطأ والنسيانه(") ‪ .‬ومن‬ ‫م يفرق بينهما قاس ذلك على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فها‬ ‫بين الخطاً والنسيان واللة اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمع العلماء على ان هذه الفدية ثلاث خصال إ وانها على‬ ‫نقال اصحابنا وجمهور العلماء ستة مساكين ‪ ،‬والنسك اقله شاة & وقيل‬ ‫عن الحسن وعكرمة ونافع انهم اجازوا الاطعام لعشرة مساكين والصيام‬ ‫والصيام لقوله‬ ‫بن الاطعام‬ ‫المتمتع وسووا‬ ‫ذلك على صيام‬ ‫ايام وقاسوا‬ ‫عشرة‬ ‫ني جزاء الصيد «او عدل ذلك صيام» وحجة الاولين حديث كعب‬ ‫التقدم ‪ .‬واختلفوا في كم يطعم لكل مسكين } فقال اصحابنا وجمهور‬ ‫الفقهاء مدان لكل مسكين بمد النبيء عليه السلام ‪ .‬وقال اخرون يطعم‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة _ وفى رواية البخاري همر بي رسول ا له (َلِه)‬ ‫بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال اتؤذيك هوامك ؟؛ قلت نعم ‪ .‬قال هفاحلق‬ ‫راسك الحديث» وفيه فقال ‪ :‬نزلت كي هذه الآية «فمن كان منكم مريضا او به اذى‬ ‫الآية ‪.‬‬ ‫من رأسه!‬ ‫‪ :‬‏(‪. )٥‬‬ ‫‏‪ )٢‬الاحزاب‬ ‫ذكره‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم‬ ‫‪_ ١٨٣٢١‬‬ ‫اختلاف الآثار ي الاطعام في الكفارة كا قدمنا قبل هذا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واتفقوا على ان هذه الفدية تجب على من حلق رأسه لضرورة‬ ‫مرض او حيوان يؤذيه في رأسه ‪ .‬وروي عن ابن عباس انه قال المرض‬ ‫ان يكون في رأسه قروح ‪ .‬والاذى القمل ‪ 9‬وجمهور العلماء من اصحابنا‬ ‫وغيرهم ان كل ما كان الحرم ممنوعا منه من لباس الثياب وحلق الرأس‬ ‫وقلم الاظفار ونزع الشعر من جميع البدن واخراج الدم منه على اختلافهم‬ ‫فيه اذا استباحه المحرم فعليه الفدية ‪ ،‬ولم يفرقوا بين الضرورة وغيرها ‪.‬‬ ‫وكذلك استعمال الطيب على هذا الحال ‪ .‬واختلفوا فيمن قص بعض‬ ‫اظفاره ‪ :‬فقال اصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي وابو ثور ‪ :‬ان قص‬ ‫ظفرا واحدا فعليه اطعام مسكين } وفى الظفرين اطعام مسكينين ‪ ،‬وني‬ ‫الثلاثة فصاعدا دم ‪ .‬وحكي عن ابي حنيفة في احد قوليه ان لا شيء عليه‬ ‫حتى يقصها كلها ‪ .‬وشذ بعضهم فقال ‪ :‬يقص المحرم اظفاره وشاربه وانه‬ ‫لا فدية عليه إلا في الرأس لورود النص فيه ‪ .‬وروي هذا عن ابن حزم‬ ‫من فقهاء قومنا ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واجمعوا على منع حلق شعر الرأس للمحرم‬ ‫واختلفوا في حلقه من سائر الجسد ‪ :‬فقال اصحابنا وجمهور العلماء ان‬ ‫فيه الفدية ‪ .‬وروي عن داود ان لافدية فيه ‪ .‬واختلفوا فيمن نتف من رأسه‬ ‫او لحيته شعرة } او شعرتين ‪ :‬فقال اصحابنا في الشعرة إطعام مسكين وني‬ ‫الشعرتين كذلك وفي الثلاثة فصاعداً دم ‪ .‬وبه قال الحسن والشافعي وابو‬ ‫ثور وروي عن مالك بن انس انه رخص في نتف اليسير من الشعر ان‬ ‫لا يكون فيه شيء ‪ 3‬إلا ان اماط به اذى ففيه الفدية ‪ .‬وسبب الخلاف‬ ‫هل منع المحرم من حلق الشعر عبادة او نظافة ؟ فمن قال عبادة سوى بين‬ ‫القليل والكثير في لزوم الفدية ‪ .‬ومن قال منعه لأجل النظافة والزين‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫والاستراحة فرق بين القليل والكثير ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في موضع اداء هذه الفدية ‪ :‬فقال قوم حيث شاء‬ ‫بمكة او غيرها ‪ 3‬روي هذا عن مجاهد وغيره ‪ ،‬وبه قال مالك بن انس ا‬ ‫لان الهدي لا يجوز الا بمكة ‘ او منى ‪ ،‬وقال نوم‬ ‫وزعم انها ليست بهدي‬ ‫الدم والاطعام لا يبزئان الا بمكة ‪ ،‬والصوم حيث شاء ‪ .‬وبه قال الشافعي !‬ ‫وروي عن ابن عباس انه قال ‪ :‬ما كان من دم نبمكة وما كان من طعام‬ ‫النسك على‬ ‫دم‬ ‫قياس‬ ‫استعمال‬ ‫الخلاف‬ ‫‪.‬وسبب‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫شاء(‬ ‫فحيث‬ ‫صيام‬ ‫او‬ ‫افدي ‪ :‬فمن قاسه على الهدي اوجب فيه شروطه من الذبح في المكان‬ ‫الخصوص وفي مساكين الحرم ث وروي عن مالك انه اجاز اطعام الهدي‬ ‫به منفعة‬ ‫اللنصود‬ ‫والنسك ان‬ ‫الهدي‬ ‫يجمع‬ ‫والذي‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرم‬ ‫مساكين‬ ‫لغير‬ ‫المساكين المجاورين لبيت الله الحرام } وقال من خالف هذا ان الشرع لا‬ ‫فرق بين اسمائهما فسمى احدهما نسكا } والاخر هديا رجب ان تختلف‬ ‫احكامهما والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم النامن‬ ‫فى فدية الحصر‬ ‫والاصل فيه قوله تعالى « احصرتم فما استيسر من الهدي الى قوله‬ ‫تعالى فاذا امنتم » الآيه") ‪ .‬واتفق جمهور العلماء على ان امحصر على‬ ‫الحج ضربان ما محصر بعدو غالب أو مرض فادح ‪ :‬فاما‬ ‫‏‪ )١‬هذه الرواية تخالف ما تقدم له عن ابن عباس فى الاطعام عن جزاء الصيد حيث قال ‪:‬‬ ‫وعن ابن عباس ‪ :‬ان الدم والاطعام بمكة ‪ :‬والصوم حيث شاء قاله المحشي ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم‬ ‫‏‪ ١٨٥‬۔‬ ‫حيث‬ ‫حجه‬ ‫عمرته او‬ ‫حل من‬ ‫العلماء على انه‬ ‫الحصر بالعدو فجمهور‬ ‫احصر ‪ .‬وفى اثر اصحابنا ‪ :‬اذا احرم بعمرة فقصد عن البيت بعدو ‪ ،‬او‬ ‫مرض انه ييعث هديه فينحر عنه في يوم معلوم فيتحلل من احرامه اذا مضى‬ ‫ذلك اليوم } ويحل له كل شيء الا النساء والصيد فحتى يطوف بالبيت‬ ‫من عام قابل ‘ او بعده ‪ .‬واما ان احرم بالحج مفردا او قارنا له مع العمرة‬ ‫فانه لا يتحلل حتى ينحر عنه الهدي يوم النحر } او يفوته الحج فيجعلها‬ ‫والصيد‬ ‫النساء‬ ‫وصفنا الا من‬ ‫يوم النحر حل ‪5‬‬ ‫} فاذا نحر عنه الهدي‬ ‫عمرة‬ ‫والطيب فحتى يحج من عام قابل(ا) ‪ .‬وان لم يكن مع المحصر عن الحج‬ ‫مرض هدي فانه لا يخل حتى يفوت وقت الحج ‪ ،‬وقيل لا يحل حتى يصح‬ ‫ويحج ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في ايجاب الهدي على المحصر بعدو } فذهب قوم‬ ‫احل ئ وقال‬ ‫حيث‬ ‫فينحره‬ ‫هدي‬ ‫معه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫عليه ئ‬ ‫انه لاهدي‬ ‫الى‬ ‫آخرون عليه الهدي ينحره حيث ما حل ‪ .‬وقال قوم لاينحره الا في الحرم‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬ان فيما ذكره المصنف رحمه الله تشديدا ربما اعتبر بالنسبة لفريق من المحصرين من‬ ‫التكليف بما لايطاق او من العسر الذي نفاه الله عن الحنيفية السمحة و لم يرده الله‬ ‫لعباده اذ يمارسونها ‪ ،‬فياليت شعري ماذا عسى ان يفعله المحصر عن الطواف بالبيت‬ ‫ان لم ينأت له العودة الى الحج سنين لسبب من الاسباب كعدم الاستطاعة مثلا ؟‬ ‫المدة ام ما ذا يصنع ؟‬ ‫هذه‬ ‫اييقى عزبا محروما مما يتعذر عليه الاستغناء عنه طوال‬ ‫كيف وقد ثبت عن الرسول رعَيْ) انه حل هو واصحابه بالحديبية اذ صدوا عن‬ ‫البيت فنحروا هديهم وحلقوا رعوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت‬ ‫وقبل ان يصل الهدي الى منى ‪ }،‬فقد روى البخاري عن ابن عباس انه قال «قد احصر‬ ‫رسول الله (عله) فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ولذلك‬ ‫كان الاولى الاخذ بقول الجمهور الذي صدر به وهو الارفق بروح الشريعة ‪ ،‬الارفق‬ ‫اهم مصححه‬ ‫بالامة وأيدته الاحاديث الواردة فى الباب ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫و‪:‬اختلفوا فيامحصر بالعدو اذا حل ‪:‬هل عليه اعادة العمرة‬ ‫؟ ؟ فقال قوم ‪ :‬لا اعادة عليه ‪ .‬وقال آخرون عليه الاعادة ‪ .‬واحتج‬ ‫لا‬ ‫من قال لا يلزم المحصر بالعدو هدي ولا اعادة بما روي ان البيء يل‬ ‫حل هو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رعوسهم وحلوا من كل‬ ‫شيء قبل ان يطوفوا بالبيت ‪ ،‬وقبل ان يصل اليه الهدي ‪ ،‬فالوا ‪ :‬ثم م‬ ‫يعلم انه عليه السلام امر احدا من اصحابه ان يقضي شيئا ) ولا يعود‬ ‫على شيء ‪ .‬واحتج من اوجب عليه الاعادة انه عليه السلام اعتمر في العام‬ ‫القبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة ‪ .‬ولذلك قيل لها عمرة القضاء ‪.‬‬ ‫واحتجوا في ايحجاب الهدي عليه بعموم قوله تعالى «فان احصر تم فما استيسر‬ ‫من الهدي‪)١‬‏ ‪.‬وبنحره عليه السلام الهدي هو واصحابه عام الحديبية ‪.‬‬ ‫واما اختلافهم في موضع نحر الهدي فلاختلافهم لي موضع نحر هدي النبيء‬ ‫ه ‪:‬فقال قوم نحره فايلحرم ‪.‬وقال اخرون في الحل ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬واختلفوا فايلمحصر بالمرض ‪:‬فذهب اهل الحجاز الى انه‬ ‫لايحله الا الطواف بالبيت والسعي & الا اذا فاته الحج بطول مرضه انقلب‬ ‫عمرة وهو مذهب ابن عباس ‪ .‬وعائشة ‪ ،‬وابن عمر ‪ .‬وزعم اهل العراق‬ ‫الى ان حكمه حكم المحصر بمدو اعني ان يرسل هديه ويقدر يوم نحره‬ ‫ويحل في ذلك اليوم ‪ .‬وروي هذا عن ابن مسعود ‪ ،‬واحتجوا بحديث روي‬ ‫عن النبيء عل انه قال «من كسر او عرج فقد حل { وعليه حجة‬ ‫‪ .‬واختلفوا في ايجاب الهدي عليه ‪ :‬فذهب اكثر العلماء الى‬ ‫اخرى")‬ ‫اجابه ‪ .‬وذهب اهل الظاهر الى اسقاطه عنه اعادا على ان الآية انما‬ ‫‏‪ )١‬تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وحسنه الترمذي‪‎‬‬ ‫البخاري‬ ‫‪ (٢‬رواه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫نزلت في امحصر بالعدو } واجمعوا على ايجاب القضاء عليه ‪ .‬والله أعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الايام اولخفاء الهلال‬ ‫عليه ‪ 3‬او غير ذلك من الاعذار فحكمه عند العلماء حكم المحصر بمرض‬ ‫ان ييقى على احرامه حتى يحج من عام قابل ‪ 0‬فلا هدي عليه } وان تحلل‬ ‫بعمرة فعليه هدي المحصر لانه حلق رأسه قبل ان ينحر ‪ ،‬فكل من تأول‬ ‫قوله تعالى «فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج» انه خطاب للمحصر‬ ‫وجب عليه ان يعتقد على ظاهر الاية ان عليه هدين هديا لحلقه عند التحلل‬ ‫قبل نحره فى حجة القضاء ‪ .‬وهديا تمتعه بالعمرة الى الحج ‪ .‬وان حل فى‬ ‫اشهر الحج بالعمرة وجب عليه هدي ثالث وهو هدي التمتع الذي هو احد‬ ‫انواع نسك الحج والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم التا سع‬ ‫وا حكا مد‬ ‫الحد ي‬ ‫ئ‬ ‫واجمع العلماء على ان الهدي لا يجوز الا من الازواج الثانية التى نص‬ ‫لل عليها ‪ .‬وان الافضل في الهدي الابل ‪ ،‬ثم البقر ‪ ،‬شم الضأن © ثم المعز ‪.‬‬ ‫وانما اختلفوا في الضحايا ‪ .‬واجمعوا على ان الثني فما فوقه في الاسنان‬ ‫يجزىء في الهدي وانه لا يجزىء الجذع من المعز في الهدايا ‪ 0‬ولا فى الضحايا‬ ‫لقول البيء عله لابي بردة حين اجاز له الجذع في الضحية «تجزىء عنك‬ ‫ولا تجزىء عن احد بعدك«‪)١‬‏ ‪ .‬واختلفوا في الجذع من الضان ‪ :‬فذهب‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابن ماجة من حديث ابي زيد الانصاري قال «مر رسول الله (للكة) بدار من‬ ‫قتار فقال «من الذي ذبح ؟» فخرج اليه رجل منا =‬ ‫دور الانصار فوجد ر‬ ‫‏‪ ١٨٨‬س‬ ‫اكثر اهل العلم الى جوازه في الهدايا والضحايا ‪ 0‬وروي عن ابن عمر انه‬ ‫قال لا يجزىء في الهدايا والضحايا الا الانثى «لعل الصواب ‪ :‬الني! من‬ ‫كل جنس ‪ .‬واثني من المعز قيل هو ابن سنخةرجت لنيته ‪ ،‬ومن البقر‬ ‫ما دخل في السنة الرابعة ‪ ،‬والجذع من الضان ماله ستة اشهر ‪ ،‬وقيل‬ ‫عشرة(ا) ‪ 0‬ولا خلاف بين العلماء في ان الاغلى ثمنا من الهدايا انضل ؛‬ ‫ويقال افضلها اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها ‪ .‬وروى الغزالي في كتابه ‪:‬‬ ‫ان ابن عمر‪ :‬اهدى نجيبة فطلبت منه بثلائمائة دينار فسأل النبيء علن ان‬ ‫يبيعها ويشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال ‪« :‬بل اهدها؛(") قال ‪:‬‬ ‫وذلك لان القليل الجيد خير من الكثير الدون(") } وقال في ثلائمائة دينار‬ ‫قيمة ثلاثين بدنة & وفيها تكثير اللحم ولكن المقصود تزكية النفس عن‬ ‫= فقال انا يا رسول الله (عتلنك) ‪ :‬ذبحت قبل ان اصلي فاطعمت اهلي وجيراني ‪.‬‬ ‫فامره ان يعيد © فقال لا والله الذي لا اله الا هو ما عندي الا جذع او حمل من‬ ‫الضأن قال «اذبحها ولن تجزي جذعة عن احد بعدك» _ خطب رسول الل رمنللة)‬ ‫يوم النحر بعد الصلاة فقال همن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ©‬ ‫ومن نسك قبل الصلاة فانه شاة لحمه فقام ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله‬ ‫قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل‬ ‫ريقه ‪ :‬والله لقد نسكت‬ ‫وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الل رَلّة) «تلك شاة‬ ‫جنذعة هاو عناقا جذعةا هي خير من شاني لحم ‪:‬‬ ‫عناق‬ ‫‪ .‬قال ‪ :‬فان عندي‬ ‫لحم»‬ ‫فهل تجزي عني ؟ قال ‪ :‬نعم ‪ .‬ولن تجرىء عن احد بعدك! رواه البخاري ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫هو ما له سنة تامة ‪.‬‬ ‫ورواية سعيد بن منصور ان ابن عمر (ض) سار فيما بين مكة على ناقة يختية فقال‬ ‫لها ‪ :‬بخ بخ فاعجبته فنزل عنها ث واشعرها واهداها ‪.‬‬ ‫وروى مالك عن هشام بن عروة ‪ ،‬عن ابيه ‪ :‬انه كان يقول لبنيه «لا يهد احدكم‬ ‫لله تعالى من البدن شيئا يستحبي ان يهديه لكرمه ‪ ،‬فان الله اكرم الكرماء واحق من‬ ‫اختير له» ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٩‬‬ ‫صفة البخل هلن ينال ا له لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى» الآية(ا)‬ ‫مائة بدنة‬ ‫وليس في عدد الهدي حد معلوم وقد كان هدي النبيء ع‬ ‫عام حجة الوداع والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬لي كيفية سوق الهدي وهي التقليد والاشعار ليعلم انه‬ ‫عام الحديبية فلما كان بذى‬ ‫خرج‬ ‫هدي ‪ .‬لما روي ‪ :‬هان النبي ي‬ ‫الجليفة قلد الهدي و أشعره فأحرم»‪)٢‬‏ ‪ .‬وصفة التقليد أن يجعل في عنق‬ ‫البعير حبل فيعلق فيه نعلان ‪ ،‬او نعل واحد ‪ .‬وصفة الاشعار © ان يشق‬ ‫(‪. (٣٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحج‪‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫الاحرام‬ ‫‏‪ )٢‬قال المحشي ‪ :‬اعلم ان تقليد اهدي واشعاره يترتب عليه امور ومنها» وجوب‬ ‫وان لم يصل الى الميقات ‪ ،‬لما روي في الأثر عن ابي سفيان قال ‪ :‬كانت امرأة من‬ ‫المسلمين يقال لها ام عمر بن كعب بن الحارث خرجت الى مكة { فلما كانت على‬ ‫يا مسلم ‪:‬‬ ‫_‬ ‫ناضلا‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫مو لاها يقال له مسلم البقط‬ ‫امرت‬ ‫البصرة‬ ‫مرحلة من‬ ‫‪ :‬نفعل قال ‪ 0‬فقالت {©‬ ‫؟ قال‬ ‫له ‪ .‬اشعرها‬ ‫اشترلي بدنة ‏‪ ٨‬فاشترى ها بدنة ‪ .‬فقالت‬ ‫ماصنعنا ؟ انا نخاف ان يدخل علينا شيء من ذلك ‪ .‬قال } فقامت مكانها فوجهت‬ ‫مسلما الى الربيع تسأل ‪ .‬قال ‪ ،‬فقال لها قد وجب عليك الاحرام فامسكي عما يمسك‬ ‫له الرجو ع فيه بعد ذلك ‪.‬‬ ‫بدنتك اه ‪ .‬هومنها» انه ليس‬ ‫عنه المحرم حتى تنحري‬ ‫واما قبله فله الرجوع فيه وان نواه ما لم يتكلم بلسانه انه هدي ‪ .‬ومنها» انه لا‬ ‫هديا و لم يشعرها فله ان‬ ‫يبدله بغيره بعد ذلك ايضا قال فى الايضاح «ومن ساق‬ ‫يعود فيها او ييدلها ما لم يتكلم بلسانه انها هدي» ‪ .‬هومنها» ان لا ينتفع به الا فى‬ ‫حال الاضطرار على الراجح ‪ .‬وما قبل ذلك فله الانتفاع به وان نوأه ايضا ‪« .‬ومها؛‬ ‫الوداع من ل يكن‬ ‫فى حجة‬ ‫بنقد‬ ‫‪ .‬لامره‬ ‫ينحر هديه‬ ‫انه لا بحل من احرامه حتى‬ ‫والله اعلم _‬ ‫ما تقدم‬ ‫هو معلوم‬ ‫‪ .‬ک‬ ‫فلا‬ ‫هدي‬ ‫معه‬ ‫ان بحل ‏‪ ٠‬واما من‬ ‫هدي‬ ‫معه‬ ‫ثم قال } واعلم ان مذهب اصجابنا واكثر الامة على ان التقليد والاشعار من سنة‬ ‫البدن وذهب ابن عبدالعزيز الى انه الاتشعر } قال لان الاشعار مثلة ‪ 0‬ويرده انه لاحظ‬ ‫البقر والغنم‬ ‫بالابل دون‬ ‫خاص‬ ‫الاثر ‪ .‬وظاهر كلامهم ان الاشعار‬ ‫للنظر مع وجود‬ ‫ولما الخلاف لي عله لل أن قال ‪ :‬وأما التقليد فانه يكون للإبل والبقر والضم‬ ‫عند اصحابنا الا الربيع رحمه الله فانه قال الغنم لاتقلد ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪_ ١٩٠‬‬ ‫في الجانب الايسر من البدنة شقا آخذا من نحو الرقبة الى المؤخر بعد ان‬ ‫يسمي الله تعالى باسم الله والله اكبر(ا) ‪ ،‬ثم يحللها ان شا") ‪ 5‬وكل ذلك‬ ‫واسع ‪ .‬واستحب العلماء توجيهه الى القبلة في حين تقليده ‪ .‬وفي حديث‬ ‫ابن عباس هان النبيء ع صلى الظهر بذى الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها‬ ‫في صفحة سنامها الى الاذن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين والله‬ ‫اعلم؛‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا من اين يساق الهدي ‪ :‬فقال قوم سنته ان يساى‬ ‫من الحل } وان اشتراه من مكة فعليه ان يقف به عرفات ‪ .‬وان لم يفعل‬ ‫فعليه البدل ‪ .‬وان كان ادخله من الحل فليقف به عرفات ‪ .‬روي هذا عن‬ ‫ابن عمر ‪ ،‬وبه قال مالك بن انس ؤ والليث بن سعيد ‪ .‬وقال آخرون‬ ‫وموف الهدي "سنة ‪ .‬ولا هدي على من لم يقف به ‪ :‬كان داخلا من الحل‬ ‫او خارجا من الحرم ‪ ،‬والى هذا ذهب الشافعي وجماعة ‪ 0‬وروي عن عائشة‬ ‫انها اباحت التخيير في التعريف فى الهدي وترك تعريفه » وحجة اصحاب‬ ‫القول الاول ان النبيء عليه السلام فعله ج وقال «خذوا عنى‬ ‫مناسككم»(‪)٤‬‏ ‪ .‬وقال اخرون ‪ :‬ليس التعريف بالهدي سنة ‪ .‬قال وانما‬ ‫فعل ذلك النبيغ ن لان مسكنه خارج الحرم والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في محله ‪ 5‬واجمعوا على ان محله مكة والحرم لقول ا له تعال‬ ‫«ثم محلها الى البيت العتيق»(ث) وقوله «هديا بالغ الكعبة؛ا() ‪ .‬فلما‬ ‫‪ )١‬اخرجه مسلم من حديث ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬وفى نسخة ‪ :‬يحللها بالماء المهملة وهي ظاهرة هنا‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن ابن عباس رواه البيهقي والدارقطني‪. ‎‬‬ ‫ماتقدم‪‎.‬‬ ‫‪ )٦‬المالدة‪.)٩٥( : ‎‬‬ ‫‪. )٢٣( :‬‬ ‫الحح‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫اجمعوا على ان البيت الحرام والمسجد لايجوز لاحد فيهما ذبح دل ذلك‬ ‫على ان المراد بالنحر مكة احتسابا منه لمساكينهم وفقرائهم ‪ .‬واختلفوا فيمن‬ ‫نحر فى الحرم دون مكة ‪ 5‬فقال قوم يجزئه ‪ 5‬وقال اخرون لا يجزئه ‪ .‬وزعموا‬ ‫ان المعنى فى قوله «هديا بالغ الكعبةا) انه مكة ‪ 3‬وقال قوم يجوز نحر‬ ‫الهدي حيث شاء صاحبه الا هدي القران وجزاء الصيد فانه لا ينحر الا‬ ‫ى الحرم ! وبالجملة فالنحر بمنى اجماع من العلماء ‪ 2‬وفيالعمرة بمكة ‪ ،‬الا‬ ‫ما اختلفوا فيه فى نحر هدي المحصر & وعند مالك بن انس ‪ :‬ان نحر للحج‬ ‫بمكة وللعمرة بمنى اجزأه ‪ 3‬واحتج بانه لا يجوز النحر فى الحرم بقول النبيء‬ ‫«فجاج مكة وطرفها كلها منحره") ‪ .‬واستثنى من ذلك هدي‬ ‫ك‬ ‫الفدية فاجاز ذبحه بغير مكة ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيه متى ينحر ‪ :‬فقال قوم لا يجوز ذبح هدي‬ ‫تمنع ‪ ،‬ولا التطوع الا فى يوم النحر ‪ ،‬واجاز آخرون ذبح هدي التطوع‬ ‫قبل يوم النحر ‪ ،‬ولم يجز هدي المتع قبله واجازه الاخرون فى كليهما ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬واختلفوا نى ركوب هدي الواجب او التطو ع فكره جمهور‬ ‫العلماء ركوبه الا من ضرورة } واجاز اهل الظاهر ركوبه بغير ضرورة ©‬ ‫واحتجوا بما روي عن النبي عل راى رجلا يسوق بدنة فقال «اركبها؛‬ ‫فقال ‪ :‬انها بدنة فقال «اركبها» ‪ .‬واحتج الاولون بما روي عنه انه‬ ‫ذكرها‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬تقدم‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مالك قال ‪ :‬بلغه ان رسول الله من) قال ‪ _ :‬بمنى _ هذا المنحر ث وكل منى‬ ‫منحر {‪ ،‬هذا المنحر _ يعني المروة _ وكل فجاج مكة وطرفها منحر ‪ _ 0‬وروى ابو‬ ‫داود وابن ماجة من حديث جابر ان رسول الله (علنك) «قال كل منى منحر ‪ ،‬وكل‬ ‫المزدلفة موقف ‪ ،‬وكل فجاج مكة طريق ومنحر» _ والاولى بالنسبة للحاج ان يذبح‬ ‫‪.‬‬ ‫تحلل كل منهما اه‬ ‫لانها مواضع‬ ‫» وبالنسبة للمعتمر ان يذبح عند المروة‬ ‫بمنى‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫قال ‪« :‬اركبها بالمعروف اذا احتجت اليها حتى تجد ظهرا(ا) ‪ .‬ومن طريق‬ ‫لمعنى ان الانتفاع بما كان المقصود به قربة الى ا له تعال منعه مفهوم من‬ ‫الشريعة والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اجمعوا على هدي التطوع اذا بلغ محله انه يأكل منه صاحبه‬ ‫كسائر الناس ‪ .‬وقد روي عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه قال ‪ :‬اذا‬ ‫أكل منه فعليه البدل والله اعلم ‪ .‬واتفقوا على انه اذا عطب فبل محله خلى‬ ‫بينه وبين الناس ‪ ،‬ولا يأكل منه ‪ .‬وقال آخرون ولا احد من رفقته لما‬ ‫لة «انه بعث هديا مع علي بن الي طالب فقال‬ ‫النبي‬ ‫ثبت من حديث‬ ‫ان عطب فانحره ثم اصبغ نعليه فى دمه وخل بينه وبين الناسا وروى ابن‬ ‫عباس هذا الحديث وزاد فيه «ولا تأكل منه أنت ولا اهل رفقتكئ"' ‪.‬‬ ‫واختلفوا فيما يجب على من اكل منه ‪ :‬فقال قوم عليه بدله ‪ .‬وقال اخرون‬ ‫اما عليه قيمة ما اكل ‪ .‬وروي ذلك علي ‪ ،‬وابن مسعود ‪ ،‬وابن عباس‬ ‫وجماعة من التابعين ‪ ،‬واختلفوا فيما عطب فى الحرم قبل ان يصل مكة‬ ‫فقال قوم بلغ محله ث وقيل لا يبلغ محله حتى يصل مكة على ما قدمنا قبل‬ ‫هذا والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واما الهدي الواجب اذا عطب فبل محله فان لصاحبه ان يأكل‬ ‫منه لان عليه بدله ‪ 3‬واجاز له بعضهم بيع لحمه { وان يستعين به فى‬ ‫البدل » وكره ذلك مالك بن انس ‪ .‬واختلفوا نى الاكل من الهدي الواجب‬ ‫اذا بلغ محله ‪ :‬فقال قوم لا يأكل منه شيئا ويتصدق بلحمه ونعاله وجلاله‬ ‫على المساكين ‪ .‬وقال آخرون يأكل من الهدي الواجب الا جزاء الصيد‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد ومسلم وابن ماجة ‪.‬‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫ونذر اللساكين } وفدية الاذى ‪ .‬وقال قوم لاياكل من الهدي الواجب‬ ‫الاهدي المتمة وهدي القران ‪ .‬وحجة من منع الاكل من الهدي الواجب‬ ‫انه شبه جميع اصناف الهدي الواجب بالكفارة ‪ .‬واما من فرق فى ذلك‬ ‫فلانه يظهر فى الهدي معنيان احدهما انه عبادة مبتدئة ‪ .‬والثاني انه كفارة ‪.‬‬ ‫فمن غلب شبهه بالعبادة على شبه الكفارة فى نوع من انواع الهدي كهدي‬ ‫القران وامتع لم يشترط ان لا يأكل } لان هذا الهدي عنده هو فضيلة‬ ‫لا كفارة ‪ .‬ومن غلب شبه الكفارة قال لا يأكله للاتفاق انه لا يأكل‬ ‫صاحب الكفارة من كفارته ‪ .‬فلما كان هدي جزاء الصيد وفدية الاذى‬ ‫ظاهر امره انه كفارة لم يختلفوا انه لا يأكل منه ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫فى الضحايا واحكامها‬ ‫وهذا الفصل ينقسم قسمين احدهما _ فى حكم الضحايا» و«الثاني‬ ‫فيما يجزىء منها! ‪.‬‬ ‫فى حكم الضحايا‬ ‫اختلفوا فى حكم الضحايا ‪ :‬فقال قوم هي واجبة ‪ .‬روي ذلك عن‬ ‫على ذلك ‪ 1‬وحمله‬ ‫وواظب‬ ‫ازه ضحى‬ ‫ل‬ ‫بفعل النبي‬ ‫حنيفة ‘ واحتج‬ ‫اي‬ ‫على الوجوب ‪ .‬وكذلك امره علل ابا بردة باعادة الضحية حين ذبح‬ ‫‏‪ ١٩٤‬س‬ ‫فبل الصلاة فهم منه قوم الوجوب ‪ }،‬وقال اصحابنا هي سنة على اهل‬ ‫الامصار لقول النبيء عل «امرت بالنحر وهو لكم سنة() ‪ ،‬وبقوله «اذا‬ ‫ان يضحي نلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره‬ ‫دخل العشر فاراد احدكم‬ ‫شيئا»(؟) فرد ذلك الى اختيار المضحي ‪ 0‬وروي مثل هذا عن مالك بن‬ ‫انس وهو مذهب ابن عباس وغيره ‪ .‬وعن عكرمة قال بعثني ابن عباس‬ ‫بدرهمين اشتري له لحما فقال من لقيت فقل هذه ضحية ابن عباس ‪ .‬وعن‬ ‫بديك وعن جابر بن زيد رحمه اله انه امر رجلا‬ ‫بلال رحمه الله انه ضحى‬ ‫فلم يجد الا مهزولا ‘ فأمره ان يشتري له فاكهة‬ ‫ان يشتري له اضحية‬ ‫فاكل واطعم الفقراء والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في الاشتراك في البدنة ‪ :‬فقال جمهور العلماء‬ ‫غبرىء البدنة عن سبعة ‪ ،‬والبقرة عن سبعة } روي ذلك عن ابن عمر ‪،‬‬ ‫البدنة‬ ‫‪ .‬وقال ابن عباس‬ ‫والحسن ( وطاورس‬ ‫‘‬ ‫وعطاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانس ابن مالك‬ ‫الاشتراك‬ ‫( ومنع نوم‬ ‫الفقهاء‬ ‫جماعة من‬ ‫وبه قال‬ ‫‪.‬‬ ‫تمتعوا‬ ‫وان‬ ‫سبعة‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫الفدية وغيرها ‪ .‬روي‬ ‫ف‬ ‫ولا النسك‬ ‫ولا البدن‬ ‫الهدي‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫ف‬ ‫جابر بن عبدالله نال «اشتركنا‬ ‫بن انس والصحيح الاول لحديث‬ ‫عن مالك‬ ‫في الحج والعمرة ونحرنا معه عام الحديبية البدنة عن سبعة‬ ‫مع النبي ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبعة»(‪)٢‬‬ ‫عن‬ ‫والبقرة‬ ‫‏‪ )١‬يشير الى ما رواه الدارقطني والحاكم عانبن عباس انه ركلة) قال «ثلاث هن علي‬ ‫فرض ولكم تطوع ‪:‬النحر }والوتر ‪ .‬وركعتا الفجر؛ والى قوله رن) ‪« :‬فرضت‬ ‫علي الضحية و لم تفرض عليكم» رواه الدارقطني ‪.‬‬ ‫رواه ابوداود بلفظ افلا يمس من شعره ولا بشره!‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن ام سلمة‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه ‪ _ .‬وعن انس بن مالك هان النبي ركليله) كان ضحى بكبشين املحين‬ ‫اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما! وفى لفظ «ذبحهما بيده' متفق‬ ‫عوانة في صحيحه «ثمينين! باللئة بدل السين‬ ‫© ولاي‬ ‫هسمينين!‬ ‫لفظ‬ ‫‪ .‬وفى‬ ‫عليه‬ ‫وني لفظ لمسلم ويقول باسم الله والله اكبر _ والكبش الاملح هو الذي بياضه‬ ‫العنق وهي جانبه ‪.‬‬ ‫اي صفحة‬ ‫اكثر من سواده ‪ .‬وصفاحهما‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في الافضل في الضحايا ‪ :‬فذهب قوم الى ان‬ ‫الافضل الكباش ك ثم البقر } ثم الابل ‪ 3‬فذهب آخرون الى ان الافضل الابل‬ ‫م البقر ثم الغنم ‪ 5‬واحتج الاولون بفعل النبيء عل «انه ضحى بكبشين‬ ‫نة لا يفعل‬ ‫املحين؛() و لم يرو عنه احد انه ضحى بغير الكباش ‪ ،‬وانه‬ ‫الا الافضل ‪ .‬واحتج الاخرون ايضا بقوله تعالى «وفديناه بذبح عظي×')‬ ‫انه الكبش ‪ .‬وان ذلك معنى قوله «وتركنا عليه في الآخرين»س") واحتج‬ ‫الآخرون بقوله عل في فضل الجمعة من راح ني الساعة الاولى فكأنما‬ ‫قرب بدنة الحديث_‪)٤‬‏ ‪.‬‬ ‫القسم الخاني‬ ‫فيما يجزرىء وما لا يجرىء منها‬ ‫واجمعوا على انه لا يجزىء الجذع من المعز }بل الثني فما فوق لقوله‬ ‫لاي بردة «ولا يجزىء جذع لاحد بعدكث) واختلفوا في الجذع‬ ‫ن‬ ‫من الضأن كا قدمنا قبل هذا والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واما ما لا يجزىء فقد اجمع العلماء على انه لا يجزىء فى‬ ‫الضحايا اربع ‪ :‬العوراء البين عورها ‪ ،‬والعرجاء البين عرجها } والمريضة‬ ‫البين مرضها ‪ ،‬والعجفاء التى لا تنقي لثبوت هذا في الحديث عن رسول‬ ‫لله عا) ‪ 5‬واجمعوا على ان ما كان من هذه الاربعة خفيفا انه لا‬ ‫‪. )١٠٧( :‬‬ ‫‪ (٢‬الصافنات‪‎‬‬ ‫‪ )١‬رواه مسلم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٥‬تقدم‪.‬‬ ‫‪ ٤‬تقدم‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬الصافات ‪ :‬‏(‪. )١٠٨‬‬ ‫‏‪ )٦‬من حديث البراء بن عازب رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابنحبان وفيه‬ ‫«والكسير التى لا تنقي» اي لا نقي فيها اي لا خ ‪.‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫تأثير له فى منع الاجزاء ‪ .‬واختلفوا ى موضعين ‪:‬‬ ‫الملوضع الاول ‪ :‬فيما كان من العيوب اشد من هذه الاربعة النصسرص‬ ‫عليها فى السنة ‪ ،‬مثل العمى وقطع الساق واشباه ذلك ‪.‬‬ ‫الموضع الثالي ‪ :‬فيما كان مساويا فى افادة النقصان مثل ما كان من‬ ‫العيوب في الاذن والعين والضرس وغير ذلك من الاعضاء ‪ ،‬ولم يكن‬ ‫يسيرا ‪ .‬اما «الموضع الاول» فذهب جمهور العلماء الى ان ما كان اشد من‬ ‫النصوص عليها في العيوب انه يمنع الاجزاء ‪ .‬وذهب اهل الظاهر الى انه‬ ‫لا يمنع الاجزاء ‪ .‬وسبب الخلاف هل الحديث الوارد فى العيوب الاربعة‬ ‫خاص اريد به الخاص & او خاص اريد به العام ؟ فمن قال هو خاص اريد‬ ‫به الخصوص ولذلك اخبرنا بالعدد قال ‪ :‬لا يمنع الاجزاء الا هذه الاربعة‬ ‫فقط & ومن قال هو خاص اريد به العام قال ‪ :‬ما هو اشد منالمنصوص‬ ‫احرى ان يمنع الاجزاء ‪ .‬واما «الموضع الثاني» اعني ما كان من العيوب‬ ‫في سائر الاعضاء مفيدا للنقص على نحو افادة العيوب المنصوص عليها ‪.‬‬ ‫فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال ‪« :‬احدها» انه لا يمنع الاجزاء وان‬ ‫كان يستحب اجتنابها «والقول الثاني؛ انه تمنع الاجزاء كمنع المنصوص‬ ‫عليها ‪« .‬والثالث» لا تمنع الاجزاء ولا يستحب اجتنابها ‪ 7‬وسبب الخلاف‬ ‫هو تردد الحديث المتقدم في الاربع العيوب بين ان يكون عاما او خاصا‬ ‫فمن فهم منه انه خاص اريد به العام وانه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى‬ ‫فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي قال يلحق بهذه الاربعة ما‬ ‫كان اشد منها ولا يلحق بها ماكان مساويا لها الا على وجه الاستحباب ‪8‬‬ ‫ومن فهم منه انه من باب الخاص اريد به الخاص قال لا يمنع ما سوى‬ ‫الاربعة مما كان مساويا لها او اشد منها والله اعلم ‪ .‬وذكر ايضا عن ابي‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫هريرة انه قال «يا رسول الله اكره ان يكون النقص في الاذن والعين ‪،‬‬ ‫قل عه وما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيركه(ا) } وعارض هذا‬ ‫حديث علي قال «امرنا رسول الله علة ان نستشرف الاذن والعين ولا‬ ‫نضحي بشرقاء ‪ 2‬ولا خرقاء ث ولا مدابرة ‪ 3‬ولا بتراء‪)٢‬‏ ‪ .‬فالشرقاء‬ ‫اللشقوقة الاذن } والخرقاء المثقوبة الاذن ‪ ،‬والمدابرة التى يقطع من جنبي‬ ‫اذنها من خلف ‪ ،‬واختلفوا فى كسر القرن ‪ :‬فقيل يجزىء الا ان يكون‬ ‫يدمي فانه يكون من باب المرض لان المرض البين يمنع الاجزاء } وقد روي‬ ‫لنبي عن الاعضب والعضباء ‪ :‬فقيل هو مكسور القرن ‪ .‬وقيل هو مقطوع‬ ‫الاذن ‪ :‬فمن رجح حديث ابي هريرة المتقدم قال لا تتقى الا الغيوب‬ ‫الاربعة وما هو اشد منها ) ومن جمع بينه وبين حديث علي حمل حديث‬ ‫الي هريرة على اليسير الذي ليس بعيب ‪ ،‬وحمل حديث علي على الكثير‬ ‫الذي هو عيب ‪ ،‬ولذلك اعتبروا التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من‬ ‫هذه الاعضاء فاعتبر بعضهم الثلث } وبعضهم الاكثر ‪ 3‬وكذلك الامر في‬ ‫ذهاب الاسنان والثدي ‪ .‬واختلفوا في السكاء وهي التى خلقت بلا اذن‬ ‫فاجازها بعضهم قياسا على الجماء اذا كان خلقة ‪ .‬ومنعها اخرون ‪ .‬ولم‬ ‫يختلفوا في ان قطع الاذن كله او اكثره عيب ‪ .‬وكل هذا راجع الى‬ ‫‏‪ )١‬رواه النسافي عن ابي برده بلفظ واكره النقص فى القرن والاذن! الحديث ‪ .‬واستدلوا‬ ‫بهذا الحديث على ان العيب اليسير الذي هو غير بين لايتقى ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد وابوداود والبخاري بحذف وانه لا يضحي _ واخرجه احمد والاربعة‬ ‫وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن علي ان قال ‪« :‬امرنا رسول الله رتبلة)‬ ‫بعوراء ‪ .‬ولا مقابلة ‪ .‬ولا مدابرة ‪ .‬ولا‬ ‫ان نستشرف العين والاذن ‪ 0‬ولا نضحي‬ ‫خرقا آ ولاثرماء؛ _ ومعنى هنستشرف» نتأمل سلامتهما» من آفة تكون بهما‬ ‫ثنيتها ‪.‬‬ ‫والخرقاء؛ التي ني اذنها ثقب مستديرة وهالثرماء» سقطت‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫ما قدمنا ‪ .‬واختلفوا في الابتر فأجازه قوم لحديث ابي سعيد الخدري قال‬ ‫اشتريت كبشا لاضحي به فاكل الذئب ذنبه فسألت البيء عل فقال‬ ‫اضح به»(‪)١‬‏ ‪ .‬وقوم منعه لحديث علي المتقدم والله اعلم ‪.‬‬ ‫فى كيفية الذبح والنحر‬ ‫قال الله تعالى «فاذكروا اسم الله عليها صواف! يعني معقولة اليسرى‬ ‫ائمة عل ما بقي من قوائمها ؛ وروي ان المي‪ .‬عه امر ليدن باه‬ ‫فاستحب اكثر العلماء ان تنحر على هذه الصفة لقوله تعالى «فاذا‬ ‫بمنى»(")‬ ‫ئ اي سقطت الى الارض ‪ 1‬واستحب بعضهم ان تنحر‬ ‫وجبت جنو بها»(‪)٢‬‏‬ ‫باركة لئلا تؤذي الناس بدمها ‪ .‬روي ذلك عن عطاء ‪ .‬وروي عن النبيء‬ ‫ك تلاتله }« ‪.‬ذبح يوم العيد كبشين ں ثم قال حين وجههما «وجهت وجهي‬ ‫الى قوله وانا من المسلمين! بسم ا له ‪ ،‬ا له اكبر } هاللهم منك ولك وعن‬ ‫محمد وامته»(ث) ‪ .‬ويستحب ان يلي الانسان ذبح اضحيته بيده لما روي‬ ‫كبشا‬ ‫احمد وابن ماجة والبيهقي من حديث اي سعيد بلفظ ‪ :‬اشتريت‬ ‫‏‪ (١‬اخرجه‬ ‫لاضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية فسألت النبيء ركلة) فقال «ضح به" ‪.‬‬ ‫) واصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة‬ ‫‏‪ )٦‬لحديت جابر ان النبيء‬ ‫على ما بقي منها رواه ابو داود _ ومصداقا لقول ابن عباس فى قوله تعالى ‪« :‬فاذكروا‬ ‫سم الله عليها صواف» اي قياما على ثلاث رواه الحاكم _ وقد روى مسلم عن زياد‬ ‫ا‬ ‫لى رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة‬ ‫بن جبير ان ابن عمر اتى ع‬ ‫سنة نبيكم (تله)» ‪.‬‬ ‫‪. )٢٦( :‬‬ ‫‪ ٢‬الحح‪‎‬‬ ‫الآية «اني وجهت وجهي _ الى قوله ‪ :‬واما انا من المشركين"‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬تقدم ذكره وصواب‬ ‫_‬ ‫‪١٩٩١‬‬ ‫انه علي نحر بيده ثلاثا وستين بدنة ‪« 0‬فأعطى عليا ونحر ما بقي من هديه‬ ‫واشركه يل فيه×'‪ 3 0‬وروي ان ابا موسى الاشعري كان يأمر بناته ان‬ ‫يذبحن ضحاياهن بايديهن والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ي وقت ذبح الضحايا ‪ 3‬واختلفوا في ذلك فقال بعضهم‬ ‫الرابع ‪.‬‬ ‫اليوم‬ ‫وقت الزوال من‬ ‫النحر الى‬ ‫يوم‬ ‫العيد من‬ ‫وقتها بعد صلاة‬ ‫وقال آخرون الاضحى يوم النحر وحده الا من كان بمنى فانه جعل لهم‬ ‫ثلاثة ايام توسعة لمن لم يجد الغنم ‪ 3‬او تعاسرت عليه فله ان ينتظر يوم‬ ‫‪ 0‬فلا‬ ‫وقت النفر الاول‬ ‫وهو‬ ‫الشمس منه‬ ‫النحر الثاني والثالث الى زوال‬ ‫ذبح بعد ذلك الى عام قابل والله اعلم واحكم ‪ .‬وسبب الخلاف شيئان‬ ‫«احدهما؛ اختلافهم في الايام المعلومات ماهي ‪ .‬وهالثاني» قول النبيء عليه‬ ‫في ليالي منى ‪ :‬هل‬ ‫واختلفوا‬ ‫ايام التشريق «انها ايام ذبح»(‪)٢‬‏‬ ‫السلام ف‬ ‫يجوز فيهن الذبح ؟ فاجازه قوم تعلقا بان اسم اليوم في كلام العرب يقع‬ ‫على اليوم والليلة لقوله تعالى «تمتعوا في داركم ثلاثة ايام»(") فمعلوم انهم‬ ‫تمتعوا الايام والليالي ‪ .‬ومنعه آخرون وتعلقوا بان قوله تعالى «واذكروا اله‬ ‫ايام معدودات(‪)٤‬‏ ان الايام ههنا لاتتناول الليالي لقوله تعالى «سخرها‬ ‫ف‬ ‫الخلاف هو‬ ‫الاية ‪ .‬وسبب‬ ‫عيهم سبع ليال وئمانية ايام حسوماث)‬ ‫الاشتراك الواقع في اسم اليوم كا قدمنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬فى حكم لحوم الضحايا © واتفقوا على ان المضحي مأمور‬ ‫مسألة‬ ‫ان يأكل من اضحيته لقوله تعالى «فكلوا منها واطعموا القانع والمعتره(‪)٦‬‏‬ ‫‏‪ )١‬عن جابر رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هكل ايام التشريق ذبح»‬ ‫بلفظ‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد‬ ‫‪ ٤‬البقرة‪. )٢٠٢( : ‎‬‬ ‫‪ ٢‬هود‪. )٦١٥( : ‎‬‬ ‫‪ )٦‬الحح‪.)٢٦( : ‎‬‬ ‫ه) الحاقة‪. )٧١( : ‎‬‬ ‫ويقول النبيء عليه السلام في الضحايا ‪ :‬كلوا وتصدفوا وادخروا' ‪.‬‬ ‫واختلفوا هل هو مأمور بالأكل والصدقة معا إ او هو مخير بين ان يفعل‬ ‫احد الامرين ؟ فقال قوم ليس له ان يفعل الا احدهما { اما ان يأكل‬ ‫او يتصدق ‪ .‬وقال آخرون ‪ :‬له ان يفعل ايهما احب ‪ .‬واستحب كثير من‬ ‫الفقهاء ان يقسم اضحيته اثلاثا ثلثا للاكل وثلثا للصدقة وثلنا للادخار إ‬ ‫تقدم في الحديث ‪ .‬واوجب ذلك اهل الظاهر لامره عليه السلام بذلك‬ ‫ولا اعلم احدا من العلماء اجاز بيع لحمها ‪ .‬واختلفوا لي ببع ما سرى‬ ‫اللحم من الجلد والشعر وغير ذلك ما يتفع به ‪ :‬نقال بعضهم لا جوز‬ ‫بيعه(") ‪ .‬وقال آخرون يجوز بيعه بالدراهم وغيرها ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فى طواف الوداع ‪ ،‬وهو مشروع اذا لم يق للحاج شغل‬ ‫وعزم على الانصراف الى وطنه وجهز رحله فليكن حينذ آخر عهده‬ ‫الطواف بالبيت لقول النبي عليه السلام «لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر‬ ‫عمله الطواف بالبيت»(") ‪ 35‬وكيفيته ان يطوف سبعة اشواط ويركع‬ ‫ركعتين ويدنو من البيت ويدعو بما بدا له ويخرج ‪ ،‬ومن لم يودع البيت‬ ‫فله دم عند اصحابنا ‪ .‬ولا وداع على مكي ولا على قادم اوطن مكة ‪،‬‬ ‫ولا على مجاوريها ولا على خارج الى التنعيم ليعتمر ‪ .‬ولا على معتمر خرج‬ ‫من فوره ‪ ،‬فان اقام ثم اراد الخروج فليودع & وكذلك من اراد الخرج‬ ‫من مكة خارجا من الميقات فعليه الوداع ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬وينبغي له ان ياتي‬ ‫لمدينة لزيارة قبر النبيء عليه السلام ‪ ،‬وليس ذلك بفرض والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬لقوله (عميلة) «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له؛ رواه البيهقي عن ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه‪‎‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫وقد ذكرنا كيفية الزيارة في غير هذا الكتاب وذكرنا فيه فروع مسائل‬ ‫الحج والدعاء المأثور فيه وغير ذلك من ادب الحج وسنته والله المستعان‬ ‫وبه العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٢‬‬ ‫لعرا د‬ ‫و مظا ‪.‬‬ ‫السابع‬ ‫الركن‬ ‫من الكتاب ف الحقوق و مظالم العباد‬ ‫وغير ذلك من الحارم والكبائر التى يسآل عنها العبد في المعاد‬ ‫والكلام في هذا الباب ينحصر في ثلاثة ابواب ‪ ،‬هالاول» في الحقوق‬ ‫والناني» في المظالم «والثالث» فى المحرمات ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫الباب الاول‬ ‫لى الحقوق المفروضة على العباد لبعضهم على بعض‬ ‫وهي بالجملة تنحصر في عشرة فصول ‪:‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫فى حقوق القرابات‬ ‫قال الله تعالى «فآت ذا القربى حقه×ا) ‪ .‬الآية ففرض الله تعالى حق‬ ‫القرابة والارحام فقال «واتقوا الله الذي تساعلون به والارحام×") ‪ .‬وانفذ‬ ‫الوعيد الشديد في قاطعهما فقال «فهل عسيتم ان توليتم الى قوله واعمى‬ ‫ابصارهم(") وقال «ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ‪ ،‬الى قوله ولهم‬ ‫سوء الدارث) والاثار في هذا كثيرة تركتها مخافة التطويل © واجمع الناس‬ ‫‪ )٢‬النساء‪. )١( : ‎‬‬ ‫‪ )١‬الروم‪. )٢٨( : ‎‬‬ ‫) الرعد‪.)٢٥( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬محمد‪. )٢٣( : ‎‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫على وجوب حق القرابات ‪ .‬واختلفوا في حدها ‪ :‬فقال قوم ‪ :‬هي ما دون‬ ‫لما نزلت عليه هوانذر عشيرنك‬ ‫خمسة اباء لما روي ان النبيء ع‬ ‫الاقربين؛(‪)١‬‏ دعا من دعا من بطون قريش فانذرهم ‪.‬ويقال اتخذ طعاما‬ ‫فدعا الى اربع درجات ‪ ،‬واختلفوا في الخامس ‪.‬وجعل الله تعالى لقرابته‬ ‫فى الخمس نصيبا فخص من ذلك بنى هاشم وبنى المطلب دون عبد‬ ‫ن‬ ‫شمس ‪ ،‬ونوفل ‪ ،‬وقال قوم ‪:‬القرابة ما دون سبعةآباء ‪ ،‬وقيل ما دون‬ ‫الشرك والله اعلم(") ‪ 3‬وجملة حقوق القرابة ان يواسيهم الانسان بنفسه‬ ‫وماله ان كانوا محتاجين © ويحضر لفرحهم وحزنهم ! ويأمرهم بالعررف‬ ‫وينهاهم عن المنكر ‪ ،‬وان منعه الخوف عن زيارتهم فليواصلهم ولو بالسلام‬ ‫ي الكتاب ولا يقطعهم ان قطعوه © وليعط لهم حقهم وان حرموه ولي‬ ‫الحديث ه«افضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح؛(") ويقال ان عمر‬ ‫رحمه الله امر الاقارب ان يتزاوروا ولا يتجاوروا } وانما فعل ذلك لان‬ ‫التجاور يوجب التزاحم على الحقوق فريما يؤدي الى الوحشة وقطيعة الرحم‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الشعراء ‪ :‬‏(‪. )٢١٤‬‬ ‫‪ )٢‬الذي ييدولي _ والله اعلم _ان هناك فرقا بين الاقربين والاقارب وذوي القرنى‪: ‎‬‬ ‫فالاقربون «ولصيغة التفضيل دلالتها» هم الذين يجمعهم الجد الرابع ‪ .‬ويدل لذلك ان‪‎‬‬ ‫الته تعالى لما انزل قوله «وانذر عشيرتك الاقربين» جمع عليه السلام اباء عبد مناف‪: ‎‬‬ ‫هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس ‪ .‬ومن المعلوم ان هؤلاء يجمعهم الجد الرابع‪. ‎‬‬ ‫بخلادف الاقارب جمع قريب وهم الذين يجمعهم الجد السابع ‪ .‬والدليل على هذا ان‪‎‬‬ ‫اباطلحة الانصاري تصدق بارضه بير حاء» فقال له ركبته ‪ :‬اجعلها لفقراء اقاربك؛‪‎‬‬ ‫فجعلها لحسان بن ثابت وابي بن كعب اللذين يجمعهما به عمر بن مالك بن النجار‪‎‬‬ ‫وهو الجد السابع الجامع ‪.‬واما ذووالقربى فمشترك يتناول الصنفين‪ .‬اه مصححه‪‎‬‬ ‫) رواه احمد والطبراني من حديت ابي ايوب ‪ ،‬وفيه الحجاج بانرطاة _ ورواه البيهقي‬ ‫من حديث ام كلثوم بنت عقبة ‪ .‬ورواه الحكم وصححه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٥‬‬ ‫_‬ ‫مسألة ‪ :‬فى حق الوالدين على الاولاد قال الله تعالى «ووصينا الانسان‬ ‫بوالديه» الآية(ا)ء وقال النبيء عل «لا يحزي ولد والده الا ان يجده مملوكا‬ ‫فيشتريه ويعتقه") ولا يخفى على ذي عقل انه لما تأكد حق القرابة‬ ‫والارحام فأحقها وامسها الوالدة فيتضاعف تأكيد الحق فيها } وقال علل‬ ‫«بر الوالدة على الوالد ضعفان ودعوة الوالدة اسر ع اجابة } قيل و لم ذلك‬ ‫يا رسول الله ؟ قال ‪ :‬هي ارحم من الاب & ودعوة الرحم لا تسقط؛(‪)٢‬‏‬ ‫وجملة حق الوالدين ان يبرهما احياء وامواتا ‪ 5‬ابرارا كانوا او فجارا اما فى‬ ‫جناح الرحمة لهما ‪8‬‬ ‫الحياة فملزوم طاعتهما واجابة دعوتهما ‏‪ ٤‬وخفض‬ ‫وتعاهدهما بالسلام عليهما ‪ ،‬والقيام بحوائجهما } ولا يخرج عن امرهما‬ ‫ورأيهما الا ان تبين له الرشد في خلاف رأيهما } وان كانا فقيرين اعانهما‬ ‫بنفسه وواساهما بنفسه وماله ‪ 5‬وآثرهما على نفسه ‪ ،‬ويتولاهما ان كانا اهلا‬ ‫للولاية ‪ 3‬والا فلا يظهر البراءة في وجوههما } ولا ينظر شزرا اليهما ‪.‬‬ ‫ويمتثل أوامرهما الا ان امراه بمعصية من ترك صلاة ‪ ،‬أو صوم ‪ ،‬او ترك‬ ‫تعلم ما يلزمه من امر الدين ‘ وما يحل له من النكاح والبيع والشراء فلا‬ ‫الخالق(‪)٠‬‏ }‬ ‫في معصية‬ ‫يضيق عليه خلافهما ‪ 0‬لانه لا طعاة لخلوق‬ ‫وحقوقهما كثيرة ولا سيما الوالدة لانها حملته في بطنها وارضعته بلبنها‬ ‫واولته الخير والشفقة حين لا يطيق لنفسه دفعا ولا حيلة ولا نفعا فكان‬ ‫حجرها له حواء وثديها له سقاء ‪ 7‬واما حقهما بعد موتهما فهو ما روي‬ ‫«ان رجلا سأل البيء عله فقال يارسول الله ‪ :‬هل بقي علي من بر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬العنكبوت ‪ :‬‏(‪. )٨‬‬ ‫‏‪ ١‬اماه مسلم وابوداود والترمذي والنساني وابن ماجة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والترمذي‪‎‬‬ ‫احمد وابو داود‬ ‫رواه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪ )٤‬متفق عليه‪‎.‬‬ ‫‪٢٠٦1‬‬ ‫الوالدين شيء ابرهما به ؟ قال نعم الصلاة عليهما إ والاستغفار لهما »‬ ‫الرحم التى لا توصل الا بهمالا) ‪« .‬فان عقهما لي حياتهما وادى هذه‬ ‫فقد برهما» ‪ 0‬روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه‬ ‫الحقوق بعد متوهما‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬في حق الارلاد على والدهما ‪ 0‬ويروى ان رجلا تال يا رسول‬ ‫مسألة‬ ‫والدان ‘ نال ‪ :‬فر ولدك نكما‬ ‫ابر ؟ قال ‪ :‬والديك ‘ قال ليس ل‬ ‫الله من‬ ‫ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق ‪ ،‬قال ‪« :‬رحم لله والدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمله‬ ‫يسو‬ ‫العقوق‬ ‫على‬ ‫محمله‬ ‫ل‬ ‫يعني‬ ‫‪6‬‬ ‫بره»(‪)٢‬‏‬ ‫على‬ ‫ولده‬ ‫اعان‬ ‫ويقال ‪ :‬ولدك ريحانتك سبعا ز وخادهث سبعا ‪ ،‬ثم عدوك او شريكك ‪،‬‬ ‫وعنه عليه السلام قال «يعق على الولد بره السابع إ ويماط عنه الاذى ‪،‬‬ ‫فراشه ‘ واذا بلغ ثلاث‬ ‫ع‬ ‫} فاذا بلغ سبعا عز‬ ‫سنين ادب‬ ‫فاذا بلغ ست‬ ‫‘ غ يأخذه بيده‬ ‫زج‬ ‫عسرة‬ ‫© واذا بلغ ست‬ ‫الصلاة‬ ‫على‬ ‫ضرب‬ ‫عشرة‬ ‫فيقول له ‪ :‬قد ادبتلك وعلمتك وانكحتك اعوذ بالله من فتنتنك؛") { وعنه‬ ‫قال ‪« :‬يلزم الوالد من العقوق ما يلزم الولد‪)٠‬‏ وقال الله تعال‬ ‫ن‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابوداود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال ‪:‬صحبح الا‪ _ :‬عن مالك بن ربيعة‬ ‫قال ‪:‬بينا نحن عند رسول اللهرله) اذ جاءه رجل من بني سلمة نقال يا رسول الله ‪:‬‬ ‫هل بقي علي من برابوي شيء ابرهما به بعد وفاتهما ؟ قال ‪:‬نعم الملاة الح الحديث ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الاهلين من حديث عنان بن عفان دون قوله «فكما‬ ‫ان لوالديك» وهده القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر قال الدارقطني ف العلل ‪:‬‬ ‫ان الاصح وقفه على ابن عمر‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابو الشيخ وابن حبان فى كتابه الضحايا والعقيقة الا انه قال «وادبوه لسبع ‪ .‬وزوجره‬ ‫و ل يذكر الصوم ‘ وفى اسناده من ل يسم ‪ .‬وفى آخره ‪ :‬من خنتك فى الدنيا‬ ‫لسبع عشرة‬ ‫وعذابك فى الآخرة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ما يلزم ولاهما»‬ ‫الوالدين من العقوق‬ ‫الحديث «يلزم‬ ‫ولفظ‬ ‫‏‪( ٤‬‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫«قوا انفسكم واهليكم نارا'‪ . 0‬وحقوق الولد على الوالد _ ان يتزوج‬ ‫امه من قوم لا يعير بهم ولده ‪ ،‬واذا ولد سماه باحق الاسماء ‪ 3‬واسترضعه‬ ‫اطهر البان النساء وادبه احسن الاداب ‪ ،‬وعلمه ما يلزم من امر الدين وما‬ ‫يصلحه من صناعات الدنيا لمعاشه ‪ ،‬ويحسن تربيته ويكسيه وينفقه حتى‬ ‫يدرك البلوغ وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫فى حقوق الازواج بعضهم على بعض‬ ‫قال الله تعالى «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى قوله والصاحب‬ ‫بلجب) ‪ 5‬وقيل في بعض التفاسير انها الزوجة ‪ .‬وقال النبيء تل‬ ‫واتقوا الله في النساء فانهن اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فرو جهن بكلمة‬ ‫لله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفه") وفى حديث عن النبيء‬ ‫ت «ان آخر كلامه ولسانه يتلجلج به هالله الله في النساء فانهن عوان‬ ‫ني ايديكمث) «يعني اسيرات» وقال الله تعالى في تعظيم حقهن «واخذن‬ ‫منكم ميثاقا غليظاث) ‪ .‬وجملة حقوق المرأة ان يحسن اليها الزوج في‬ ‫‏(‪. )٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ل(‪ )٦‬‏‪ )٢.‬النساء‬ ‫التحريم‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه النسان فى الكبرى وابن ماجة من حديث ام سلمة ‪ .‬وقد ورد الحديث والذي‬ ‫بعده فى عرض خطبة الرسول (يلة) فى حجة الموداع ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه الترمذي من حديث طويل _ ورواه النسان فى الكبرى هكذا «واخر ما اوصى‬ ‫قد ثلاث ؤ كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه‬ ‫به رسول الله‬ ‫وجعل يقول الصلاة وما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله فى النساء‬ ‫فانهن عوان عندكم ‪ 5‬اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ‪.‬‬ ‫‏(‪. )٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ (٥‬اللنباء‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫معاشرتها كا قال الله تعالى «وعاشروهن بالمعروف') ‪ 5‬وينبسط في‬ ‫وجهها لما روي ان النبيء عل كان من افكه الناس مع نسائ") ‪.‬‬ ‫ووصفت اعرابية زوجها وقد مات فقالت ‪ :‬كان والله ضحوكا اذا ولج ا‬ ‫كسويا اذا خرج ‪ ،‬آكلا ما وجد ‪ ،‬ولا يسأل عما فقد ‪ .‬وليعدل بين‬ ‫نسائل ان كن اكثر من واحدة فى الجماع وغيره ‪ ،‬ولا يتوعدها بالضارة ‪،‬‬ ‫ولا يهددها بالطلاق } ولا يهجر فراشها الا ان كانت ناشرة } فليستدرج‬ ‫تاديبها بالوعظ والتخويف اولا © فان لم ترتدع ولاها ظهره لي المضجع‬ ‫وهجرها في البيت الى ثلاث ليال } فان لم ترجع ضربها ضربا غير مبرح‬ ‫محيث يؤمها ولا يدميها ‪ 0‬ولا يضرب وجهها ‪ ،‬وهو معنى قوله تعال‬ ‫افعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن؛ الآيةا") ‪ .‬وروي هنه قيل‬ ‫يارسول ا له ما حق المرأة على الرجل ؟ قال ‪ :‬يطعمها إذا طعم » ويكسرها‬ ‫إذا اكتسى ‪ ،‬ولا يقبح الوجه ‪ ،‬ولا يضربها إلا ضربا غبر مبرح والله اعلم ‪.‬‬ ‫وله ان يغضب عليها ويهجرها في امر الدين من عشر الى شهر ‪ ،‬ولا يفش‬ ‫سرها في النكاح & ولا عند الطلاق ‪ ،‬وليعلمها ما يلزمها من الدين في‬ ‫الصلاة والطهارة واحكام الحيض والاستحاضة والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في حقوق الزوج عليها ‪ .‬وعن عائشة رضي ا له عنها هان‬ ‫فتاة قالت يارسول الله اني اخطب وانا اكره التزويج ‪ .‬فما حق الزوج على‬ ‫المرأة ؟ قال ‪« :‬لو كان من قرنه الى قدميه صديدا فلحسته ما اديت‬ ‫‏‪ )١‬النساء ‪ :‬‏(‪. )١٩‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الحسن بن سفيان فى مسنده من حديث انس دون قوله «مع نساءه» _ اما رواية‬ ‫ابن عساكر عن السيدة عائشة (ض) فبلفظ هكان اذا خلا بنسائه الين الناس واكرم‬ ‫الناس ضحاكا بساماء ‪.‬‬ ‫‏(‪. )٢٤‬‬ ‫النساء ‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪_ ٢٠٩‬‬ ‫شكره» } قالت فلا اتزوج ‪ .‬قال ‪ :‬بلى تزوجي فانه خير') ‪ .‬وسألته‬ ‫امرأة من خثعم عن حق الزوج على الزوجة ؟ قال ان من حقه عليها ان‬ ‫لاتعطي شيئا من بيته الا باذنه ‪ 7‬فان فعلت كان الاجر له والوزر عليها‬ ‫ولاتصوم تطوعا الا باذنه فان فعلت جاعت وعطشت و لم يقبل منها ‪ ،‬ولا‬ ‫تخرج الا باذنه ‪ 7‬فان فعلت لعنتها الملائكة حتى ترجع وتتوب×") ‪ .‬وقال‬ ‫كل والمرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطانه) ‪ ،‬وقال ايضا المرأة‬ ‫عشر عورات ؟ فاذا تزوجت ستر الزوج منها عورة واحدة ‪ ،‬فاذا ماتت‬ ‫ستر القبر العشر عوراتث) ‪ 2‬وحقوق الزوج عليها كثيرة ‪ .‬واهمها‬ ‫امران ‪ :‬احدهما الصيانة والستر & والاخر ترك المطالبة لما وراء الحاجة }‬ ‫والتعفف عن كسبه ان كان حراما ‪ .‬والقول الجامع لأدبها من غير تطويل‬ ‫ان تكون قاعدة في قعر بيتها } لازمة لمغزلها ؤ قليلة الكلام لجيرانها ‪ 0‬حافظة‬ ‫لبعلها ني غيبته وحضرته ‪ 0‬حريصة على طلب مسرته في جميع امورها }‬ ‫غير خائنة له لي ماله ولا في نفسها ‪ ،‬ولا تخرج من بيتها الا لضرورة دعتها‬ ‫فلتخرج باذن زوجها في هيئة رئة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع‬ ‫والاسواق ‪ ،‬محترزة من ان يسمع احد صوتها } او يعرف شخصها ‪ ،‬ولا‬ ‫تتعرف الى صديق زوجها فى حاجاتها } همها صلاح شأنها وتدبير بيتها ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الحاكم وصحح اسناده من حديث الى هريرة دون قوله «بلى فتزوجي فانه خير! ‪.‬‬ ‫والمصنف اورد الحديث بدون استفهام يعني هفلا اتزوج ؟» والرواية هافلا‬ ‫أتزوج ؟» يرشد الى صحتها جواب الرسول () ه«ببلى» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البيهقي مقتصرا على شطره من حديث ابن عباس ‪ ،‬وتمامه من حديث ابن عمر‬ ‫‪ ,‬الترمذي وقال حديث حسن صحيح ‘‪ ،‬وابن حبان من حديث ابن مسعود ‪.‬‬ ‫‏‪(٣‬‬ ‫وللطبراني من‬ ‫ضعيف‬ ‫علي بسند‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫رواه الحافظ ابوبكر محمد بن عمر‬ ‫‏‪( ٤‬‬ ‫حديث ابن عباس «للمرأة ستران قيل وما هما ؟ قال ‪ :‬الزوج والقبر» ‪.‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫مقبلة على صلاتها وصيامها } واذا استأذن صديق زوجها في غية زوجها‬ ‫لم تستفهمه و لم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها ‪ .‬قانعة من زوجها بما‬ ‫رزقها الله منه ‪ 0‬مقدمة حقه على حقها { مشفقة على اولادها ز حافظة‬ ‫للستر عليهم ‪ 3‬قصيرة اللسان عن سب الاولاد ومراجعة الزوج ‪ ،‬غير‬ ‫مفتخرة عليه بجمالها ‪ 5‬ولا ممتنة عليه بمالها ‪ 7‬ولا محبة لمن ابغضه زوجها ‪،‬‬ ‫حافظة له في ابويه واقاربه ولا تزدريه لقبحه وبالله التوفيق ‪ .‬وفي الحديث‬ ‫«ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنةه(‪. 0‬‬ ‫عن النبي ع‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النالذ‬ ‫فى حقوق المماليك‬ ‫اعلم ان ملك اليمين يقتضي حقوقا في المعاشرة لا بد من مراعاتها وقد‬ ‫روي ان النبيء علكه كان من آخر ما اوصى به ان قال ‪ :‬اتوا ا له فيما‬ ‫ملكت ايمانكم ‪ ،‬اطعموهم ما تاكلون واكسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم‬ ‫ما لا يطيقون فما احببتم فامسكوا وما كرهت فبدلوا } ولا تعذبوا خلق‬ ‫لله فان الله ملككم اياهم ولو شاء ملكهم اياكه(") وعنه عل قال ‪ :‬هلا‬ ‫} ولا خائن ‘ ولا سيء المملكة؛(‪)٢‬‏‬ ‫ولا خب‬ ‫يدخل الجنة مكر «متكبر؛‬ ‫‪ )١‬رواه الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجة من حديث ام سلمة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬روي مفرقا فى عدة احاديث & روى ابو داود من حديث علي _ وفى الملصحيحين‬ ‫من حديث انس ‪ ،‬ولهما من حديث ابي ذر واسناده حسن ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد جموعا } والترمذي مفرقا وابن ماجة مقتصرا «على مىء الملكة واخرجه‬ ‫الترمذى بلفظ هلا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكةا عن ابي بكر الصديق ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫وعنه عل قال «ما زال جبريل عليه السلام يوصينى برفق المملوك حتى‬ ‫ظننت ان سيضرب له اجلا يخرج فيه حرا«‪)١‬‏ ‪ 3‬وعنه ايضا قال هاذا‬ ‫اشترى احدكم مملوكا فليكن اول شيء يطعمه الخلو فانه طيب لنفسه×(")‬ ‫وعنه ايضا قال هاذا كفى احدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره ومؤنته‬ ‫وقربه اليه فليجلسه ولياكل معه أولياخذ لقمة وليضعها في يده وليقل كل‬ ‫هذه) والاثار في هذا كثيرة ‪ 9‬وقد قال علة «كل راع مسؤول عن‬ ‫رعيته(ث) لكن جملة حقوق المملوك ان يشبع بطنه } ويدفيء ظهره { ولا‬ ‫يكلفه فوق طاقته ‪ .‬ولا يستخدمه بعد العشاء ان استقصى خدمته بالنهار }‬ ‫ولا ينظر اليه بعين الكبر والازدراء ث ويعفو عن زلته ‪ 5‬ويتفكر عند غضبه‬ ‫عليه بهفوته وجناينه فى هفوته هو وجنايته على حق الله وتقصيره في طاعته‬ ‫مع ان قدرة الله عليه فوق قدرته والله اعلم(ث) ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬فيي حق السيا۔ على عبده © وفي الحديث عن النبيء ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الدارقطني وابوداود وابن ماجة والترمذي بلفظ هحتى ظننت ان ابن آدم لا‬ ‫يستخدم وكذلك رواه الربيع عن ابن عباس بزيادة وابدأ" فى اخره ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الطبراني ي الاوسط والخرائطي فى مكارم الاخلاق بسند ضعيف‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه من حديث ابي هريرة بعبارة مختلفة قال واذا اتى احدكم خادمه بطعام فان‬ ‫لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه ولي علاجه! ‪.‬‬ ‫لم جلسه معه فليناوله‬ ‫‪ )٤‬متفق عليه من حديث ابن عمر‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٥‬روري عن الي مسعود الانصاري قال وفبينا انا ضارب غلاما لي بسوط اذ سمعت‬ ‫صوتا خلفي يقول ‪ :‬اعلم يا ابا مسعود ! فجعلت لا اعقل من الغضب حتى اتاني‬ ‫رسول الله (له) فلما رأيته وقع السوط من يدي فقال اعلم يا ابا مسعود ان اله‬ ‫اقدر عليك منك على هذا الغلام قلت يا رسول الله ‪ :‬والذي بعثك بالحق لاضربت‬ ‫غلاما ابدا ‪ 3‬اوقال «مملوكا ابدا» رواه مسلم وابوداود والنسافي واحمد وابن ماجه‬ ‫وى رواية فقلت ‪ :‬هو حر لوجه الله ‪ .‬فقال واما انك لو لم تفعل للحفتك النار يوم‬ ‫القيامة» ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫قال «ان العبد اذا نصح سيده واحسن عبادة ربه فله اجره مرتين×() }‬ ‫وعنه عليه السلام قال «عرض علي اول ثلاثة يدخلون الجنة ‪ 9‬واول ثلاثة‬ ‫يدخلون النار ‪ :‬فاما اول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد } وعبد مملوك احسن‬ ‫عبادة ربه ونصح لسيده ‪ ،‬وفقير متعفف ذو عيال' ‪ ،‬واما اول ثلاثة‬ ‫يدخلون النار فامير متسلط ‪ ،‬وذو ثروة لا يعطي حق ا له ى وفقير‬ ‫فخور") ‪ .‬وبالجملة ان حق السيد على عبده ان يناصحه في ضيعته ‪,‬‬ ‫ويحفظ له ما ائتمنه عليه ‪ ،‬ويحسن خدمته ولا يعصيه في جميع احواله الا‬ ‫ان امره بمعصية الله فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق إ ولا يصلي نافلة‬ ‫الا باذنه ‪ 0‬ولا يصوم تطوعا الا باذنه لئلا يضعفه ذلك عن عمل مولاه }‬ ‫لانه مسئول عن القيام بحق سيده ‪ ،‬كا ان سيده مسئول عن حقه ‪ ،‬كا‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫جاء في الحديث عن رسول ا له ع‬ ‫الرابع‬ ‫‏‪ ١‬لفصا‬ ‫فى حقوق الجار‬ ‫قال الله تعالى «والجار ذي القربى والجار الجنبه") فاوجب الله تعالى‬ ‫حقا بمقتضى الجوار فضلا عن الحقوق التى استوجبها بالاسلام لازه‬ ‫للجار‬ ‫قال عليه السلام «الجيران ثلانة ‪ :‬جار له حق واحد ‏‪ ٤‬وجار له حقان وجار‬ ‫‪ .‬اما الجار الذي له حق واحد فالجار المشرك فاثبت له‬ ‫له ثلاثة حقوق‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عمر ومتفق عليه من حديث ابن عمر ‪.‬‬ ‫حديث اي‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وابن حبان‬ ‫صحيحه‬ ‫‪ .‬وابن خزيمة ف‬ ‫وقال حسن‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫هريرة‪‎‬‬ ‫(‪. )٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النساء‪‎‬‬ ‫‪(٣‬‬ ‫‪٢١٣٢‬‬ ‫حقا بمجرد الجوار ‪ 2‬واما الذي له حقان فالجار المسلم غير ذي الرحم ؛‬ ‫واما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم ذو الرحم') ويروى انه قيل له‬ ‫عليه السلام «ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها ‪ 5‬فقال ‪:‬‬ ‫هي في النار«") ‪ .‬ورووا انه شكا اليه رجل جاره فامر عليه السلام من‬ ‫ينادي على باب المسجد والا ان اربعين دارا جار»(") قال بعض العلماء‬ ‫اربعون دارا من اربع جهات ‪ .‬وعن النبيء عيلة قال «اتدرون ما حق‬ ‫الجار } ان استعان بك فاعنه & وان استقرضك فاقرضه & وان افتقر عدت‬ ‫عليه ‪ 0‬وان مرض عدته } وان مات اتبعت جنازته ‪ 3‬وان اصابه خير‬ ‫هنئته ‪ .‬وان اصبته مصيبة عزيته } ولا تستطل عنه في البناء نتحجب عنه‬ ‫الرح الا باذنه ‪ 3‬واذا اشتريت فاكهة فاهد له ‪ 3‬وان لم تفعل فادخلها سرا ©‬ ‫ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ‪ ،‬ولا تؤذه بقتار قدرك الا ان تغرف له‬ ‫منهاث) وقال عليه السلام ه«اتدرون ما حق الجار والذي نفسي بيده لا‬ ‫وليعلم انه ليس‬ ‫يبلغ حق الجار الا من رحمه الله هكذا روي عنه ل)‬ ‫حق الجار كف الاذى عنه فقط ‪ .‬بل لابد من الرفق واسداء الخير‬ ‫‏‪ )١‬اخرجه الحسن بن سفيان والبزار فى مسنديهما وابو الشيخ في كتاب الثواب وابو‬ ‫عبدالله بن عمر وكلاهما‬ ‫من حديث‬ ‫جابر ‪ ،‬وابن عدي‬ ‫نعم فى الحلية من حديث‬ ‫‪ )٢‬رواه احمد والحاكم باسناد صحيح من حديث ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫) رواه الطبراني عن كعب بن مالك قال اق النبيء رجل فقال يارسول ‪ :‬اني نزلت‬ ‫فى حلة بنى فلان وان اشدهم بي اذى اقربهم لي جوارا } فبعث رسول الله (تللكه)‬ ‫ابا بكر وعمر وعليا ياتون المسجد فيقومون على بابه فيصيحون والا ان اربعين دارا‬ ‫جار ولا يدخل الجنة من يخاف جاره بوائقه» اي شروره ‪.‬‬ ‫‪ )٤‬عن عبدالله بن عمرو بن العاص رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق‪. ‎‬‬ ‫يوم القيامة جاران & ومن كان‬ ‫‏‪ )٥‬رواه مسلم وابوداود وتمام الحديث هواول خصمين‬ ‫يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا اوليصمت & ولا تؤذ جاره ابداه ‪.‬‬ ‫‪. ٢١٤‬‬ ‫والمعروف اليه اذ يقال ان الجار الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة فيقول ‪:‬‬ ‫يا رب سل هذا لم منعني معروفه ‪ ،‬وسد بابها) دوني ‪ ،‬وجملة حقوق‬ ‫الجار ما تقدم في الحديث مع زيادة ان يبدأه بالسلام ولا يطيل معه‬ ‫الكلام ث ولا يكثر عن حاله السؤال ‪ .‬ويصفح عن زلاته ‪ 9‬ويلاطلع من‬ ‫السطح الى عوراته } ولا يضايقه في رفع الجذع على جداره ! ولا ي مصب‬ ‫الماء من ميزابه ‪ ،‬ولا في طرح التراب بفنائه } ولا يضيق طريقه الى داره ؛‬ ‫ولا يتبعه النظر فيما يحمله الى بيته ‪ .‬ويستر ما ينكشف له من عورانه ‪.‬‬ ‫وينعشه من مصرعته اذا نابته نائبة لي جميع اموره ‪ .‬ولا يغفل عن ملاحظة‬ ‫داره عند غيبته ‪ 0‬ولا يستمع عليه كلامه إ ويغض بصره عن حرمته ‪،‬‬ ‫ولا يديم النظر الى خادمه ويتلطف لولده في كلامه ‪ ،‬ويرشده الى ما يجهل‬ ‫من امر دينه ودنياه ‪ 2‬ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر على قدر طاقته ؛‬ ‫فان لم ينته فلا يجب عليه ان يرتحل من داره لاجل ذلك والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فى حد الجوار ‪ :‬فقيل اربعون بيتا ‪ 5‬وقيل مقدارما‬ ‫يحميه الكلب ‪ .‬وقيل عشرة بيوت من كل جانب ‪ .‬وقيل سبعة ‪ .‬وقيل‬ ‫ثلاثة ‪ .‬ويجب على الانسان حق جاره اذا كان على هذا المعنى ما لم يقطع‬ ‫جواره طريق جائز شارع ‪ ،‬او واد نافذ ‪ 3‬او سوق خارج ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الاصبهاني بلفظ واغلق عني بابه؛ بدل «وقد سد بابه دوني» في كتاب الترغيب‬ ‫والترهيب من حديث ابن عمر واشار المنذري الى ضعفه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٥‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫في حقوق الضيف وابن السبيل‬ ‫وحق الضيف واجب على كل من نزل به لقول النبيء عليه السلام‬ ‫«من كان يؤمن با له واليوم الآخر فليكرم ضيفه ‪ :‬جائزته يوم وليلة ‪.‬‬ ‫والضيافة ثلاثة ايام وما وراء ذلك صدقة ولا يحل له ان يثوى عنده حنى‬ ‫بخرجه(ا) ‪ .‬وقال هلا خير فيمن لا يضيفه") ‪ .‬ويقال الاضياف ثلاثة ‪:‬‬ ‫ضيف يسير في طلب العلم ‪ .‬وضيف يمشي في زيارة من ينبغي ان يزوره ‘‬ ‫وضيف صاحب حاجة ادركه الليل قبل الوصول اليها ‪ :‬فهؤلاء واشباههم‬ ‫تجب ضيافتهم على الناس كافة اذا لم يكن معهم طعام ‪ .‬الا ان نزلوا على‬ ‫احد من تجب عليه الضيافة فقد سقط حقهم عن غيره من الناس ‪ .‬ولا‬ ‫تجب الضيافة على المسافر } ولا على الاطفال والعبيد ‪ 0‬وتجب فهم ولغيرهم‬ ‫من جميع الناس الا من كان ماشيا في معصية من قاطع الطريق ‪ ،‬او عبد‬ ‫ابق من مولاه ‪ 3‬او محارب للمسلمين ؤ او مانع حق إ او امرأة عاصية‬ ‫لزوجها او صاحب فتنة ‪ 3‬او مهجور عند المسلمين ‪ ،‬وما اشبه هؤلاء ‘‬ ‫واما اذا لم ييت الضيف فلا شيء على الناس ‪ .‬ولو طلب عشاءه ان يرفعه‬ ‫معه ولم ييت فليس عليهم شيء ‪.‬‬ ‫وجملة حقوق الضيف ‪ :‬ان يعجل قراه ‪ :‬وليحفظ له اوقات الصلاة‬ ‫ويعلف دابته ‪ 2‬ويرشده الى المستراح في الدار وموضع الاغتسال ‪ ،‬ويقدم‬ ‫له خير ما ي البيت ‪ ،‬ولا يتكلف له ما لم يكن عند مضيفه ‪ ،‬ولا يقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫وابن ماجة‪‎‬‬ ‫والترمذي‬ ‫وابوداود‬ ‫‪7‬‬ ‫والبخاري‬ ‫مالك‬ ‫رواه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪ )٢‬رواه احمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لميعة‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫اليه عشاء العيال ‪:‬‬ ‫وحقوق صاحب البيت على الضيف ‪ :‬ان لا يحتقر ما قدمه اليه © ولا‬ ‫يفشي سره } ولا يصوم تطوعا الا باذنه ‪ 3‬ولا يرتحل الابامره ‪ 3‬وليجلس‬ ‫في البيت حيث اجلسه صاحبه } وليغميض بصره عن الالتفات بعد ان‬ ‫يدخل بالاستئذان ‪ 3‬ويسلم على من جاز عليه او جلس حذاءه ‪ .‬وتمام‬ ‫اكرام الضيف طلاقة الوجه ث وطيب الحديث عند الدخول والخروج ‪،‬‬ ‫وعلى المائدة لان الانقباض على الضيف يورثه الوحشة ‪ .‬وينبغي لصاحب‬ ‫البيت ان يخدمه بنفسه لما روي وان وفد النجاشي قدموا على النبيء عليه‬ ‫السلام فقام يخدمهم بنفسه فقال اصحابه نحن نكفيك يارسول لله ‪ .‬فقال‬ ‫ويشيع الضيف الى‬ ‫انهم لاصحابي مكرمون فاردت ان اكافئهم×)‬ ‫باب الدار ث وذلك من السنة لقول النبي كه وان من سنة الضيف ان‬ ‫يشيع الى باب الدار(") } وينبغي للضيف ان ينصرف طيب النفس وان‬ ‫جرى في حقه تقصير ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجب حق ابن السبيل على من جاز عليه كا يجب حق‬ ‫الضيف ‪ .‬وهذا اذا خرج من الاميال وانقطع عن اهله وماله ولم يجد من‬ ‫يسلفه ‪ ،‬ولا من يبيع له } واما من تردد في البلاد تردد البهائم في الصحاري‬ ‫والقفار متفرجا من كرب البطالة في البلاد المختلفة وليست له حاجة هو‬ ‫قاصد اليها ‪ 0‬فلا حق لهؤلاء في الضيافة ولاني اموال المساجد والاوقاف ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬لم اقف على سنده وتمام الاكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج‬ ‫‪.‬‬ ‫المائدة‬ ‫وعلى‬ ‫بلفظ هان من السنة ان يخرج الرجل مع ضيفه الى باب الدار» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن ماجة‬ ‫‪_ ٢١٧‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الساد س‬ ‫لي حق الصاحب‬ ‫قال الله تعالى «والصاحب بالجنب×‪)١‬‏ قيل هو الصاحب في السفر ‪.‬‬ ‫وقيل هي الزوجة ‪ .‬وكلاهما قد اوجب الله لهما حق الصحبة وامر‬ ‫بالاحسان اليهما ‪ .‬وفى الحديث عن النبي عليه السلام «ما من صاحب‬ ‫يصحب صاحبا ولو ساعة من النهار إلا ويسال عن صحبته هل ادى فيها‬ ‫حق الله ‪ 2‬او اضاعه؛") ‪ .‬وعنه ايضا قال «ما اصطحب اثنان قط الا كان‬ ‫احبهما الى الله ارفقهما بصاحبه؛(") وقال عليه السلام الناس كاسنان‬ ‫الملشط والمرء كبير باخيه ‪ .‬ولاخير في صحبة من لا يرى لك ما يرى‬ ‫نسيت‬ ‫واذا‬ ‫©‬ ‫اعانك‬ ‫ذكرت‬ ‫اذا‬ ‫من‬ ‫« خير اصحابك‬ ‫وقال‬ ‫لنفسه)(‪)٠‬‏‬ ‫بيت‬ ‫يريد‬ ‫وهو‬ ‫ادهم‬ ‫ابن‬ ‫لابراهم‬ ‫رجلا قال‬ ‫ان‬ ‫ويروى‬ ‫ذكرك‪)٥(١‬‏‬ ‫‪ )١‬تقدم ذكرها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مسلم بلفظ انه لا يصحب احد احدا ساعة من نهار الا سأله الله هل ادى‬ ‫غيضة‬ ‫حقه» ‪ .‬والذي ذكره صاحب قانون الموضوعات ‪ :‬عن عمر «دخل ركن‬ ‫ومعه صاحب له فاحذ منها مسواكي اراك احدهما مستقيم والاخر معوج فاعطى‬ ‫صاحبه المستقيم } قالوا يا رسول الله انت احق بالمستقم ‪ .‬فقال ‪« :‬ليس من صاحب‬ ‫يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار الا سأله الله يوم القيامة فاحببت ان لا استأثر‬ ‫فيه احمد بن محمد كذبوه ‪.‬‬ ‫عليه بشي!‬ ‫‏‪ )٢‬وفى معنى هذا الحديث ما رواه البخاري عن انس وما تحاب اثنان فى الله تعالى الا‬ ‫كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه! ‪.‬‬ ‫) وى معنى هذا الحديث ما رواه البخاري عن انس مما تحاب اثنان فى الله تعالى الا‬ ‫كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٥‬رواه مسلم وابو داود والدارقطني _ ورواية ابن عدي من حديث انس بلفظ هما‬ ‫يرى لك مثل ما تزاه له» في اخره ‪.‬‬ ‫‪ )٥‬رواه احمد ومسلم وابو داود‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫للقدس ‪ :‬اني اريد ان ارافقك ‪ .‬فقال له ابراهم على ان اكون املك بشيئك‬ ‫منك & قال ‪ :‬لا ‪ .‬قال ‪ :‬اعجبنى صدقك ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ومن عقد الصحبة مع غيره في الحضر او السفر فقد لزمت‬ ‫كل واحد منهما حقوق الصحبة ‪ ،‬ولا يلزم في السفر حتى يجاوز ستة‬ ‫اميال ‪ ،‬فاذا وصلا الى الموضع الذي سافرا اليه } فان ارادا الرجوع فليعقدا‬ ‫ايضا الصحبة على ذلك ‪ .‬وقال من قال لا تلزمه حقوق الصحبة الا لمن‬ ‫اشترك فى الزاد والاكل ‪ .‬ولا يعقد الصحبة مع اهل الفتنة ‪ .‬ولا مع قال‬ ‫النفس ‪ ،‬او مانع الحق ‪ ،‬او طاعن في الدين ‪ ،‬او عبد آبق من مولاه ؛ او‬ ‫امرأة عاصية لزوجها ‪ ،‬ومن اصطحب مع احد حتى فعل ما لا يصطحب‬ ‫به معه فانه قيل يهاجره وليس عليه من حقوق الصحبة معه شيء ‪ .‬والمشرك‬ ‫الذمي لا يصطحب معه الا بالاجرة ‪ .‬واذا ثبت عقد الصحبه فان على‬ ‫كل واحد من الاصحاب ان يحفظ صاحبه من جميع ما يسوه او اراد‬ ‫ظلمه ‪ ،‬وليبدأ بالاكل من زاد اضعفهما بهيمة ‪ .‬ولياكل مثل اكل صاحبه‬ ‫او دونه ان اشتركا زادهما ؤ ولا ينبغي له ان يركب دون صاحبه الا ان‬ ‫اضطر الى ذلك ‪ .‬وليواسه بنفسه وماله ‪ 3‬ولا يناجي احدا دونه ‪ 5‬واذا‬ ‫مرض فليقم بحوائجه } وان مات فليؤد حقوقه } وليحفظ تركته لورثنه ‪،‬‬ ‫ومن حقوق الصاحب في طلب العلم ان ينصحه في امر دينه ودنياه‬ ‫ويعلمه ما جهل من العلم والادب ؤ ويواسيه بنفسه وماله ‪ ،‬ويرغبه فى‬ ‫الاجتهاد ث وان رأى له زلة فليزجره إ وليستتبه منها { ثم يسترها عليه ؛‬ ‫ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه ز ويحفظه لي غيبته‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه الغيبة وجميع ما يشينه ‪ .‬والله المستعان‬ ‫وليرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحضوره‬ ‫‪_ ٢١٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا بع‬ ‫فى حق اليتامى والمساكين‬ ‫وقد امر الله تعالى بالاحسان اليهم واوجب لهم في الاموال حقوقا فقال‬ ‫«وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين» الايةا) وقال‬ ‫«والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(") ‪ .‬واوجب في الخمس‬ ‫نصيبا ‪ 0‬وقال «واعلموا انما غنمتم من شيء؛(") الآية ‪ .‬ثم ذم من لا يحض‬ ‫على طعامهم نقال «ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتم ولا‬ ‫يحض على طعام المسكينث) الاية ‪ .‬ثمم اخبر عن اهل النار فقال ما‬ ‫سلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين×ث)‬ ‫وقال البيء عله واللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة‬ ‫المساكين(آ) وقال في اليتيم «من ربى يتيما من ابوين مسلمين حتى يستغني‬ ‫نقد وجبت له الجنة البتة) وقال هانا وكافل اليتيم كهاتين ‪ .‬واشار‬ ‫باصبعيه) إ وقال «من وضع يده على رأس اليتيم ترحما كان له بكل‬ ‫شعرة تمر يده عليها حسنةه؟) ‪ ،‬وانفذ الوعيد الشديد في اكلة اموالهم ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬المعارج‪.)٢٥ _ ٦٢٤( : ‎‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪٧١(‎ : ‎‬ا‪. )١٧١‬‬ ‫الماعون‪.)٢ _ ٦٢( : ‎‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫الانفال‪. )٤١( : ‎‬‬ ‫)‬ ‫_ ‪. )٤٧‬‬ ‫‪٤٦٢( :‬‬ ‫‪ )٥‬المدثر‪‎‬‬ ‫رواه ابن ماجة والحاكم وصححه من حديث اني سعيد‪. ‎‬‬ ‫‪)٦‬‬ ‫رواه احمد والطبراني من حديث مالك ين عمر بلفظ همن ضم" بدل همن رلى»‪. ‎‬‬ ‫‪)٧‬‬ ‫رواه البخاري بزيادة «ني الجنة وبعد اصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما!‪. ‎‬‬ ‫‪)٨‬‬ ‫من حديث ابي امامة رواه الجماعة واحمد بلفظ «من مسح على راس يتيم لم يمسحه‬ ‫‏‪)٩‬‬ ‫الا لله كان له فى كل شعرة مرت عليها يده حسنات _ ولابن جان في الضعفاء‬ ‫من حديث ابن ابي اوى همن مسح يده على رأس يتيم رحمة لهء الحديث ‪.‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫فقال الذين بأكلون اموال اليتامى ظلماه) الآية ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والواجب على الناس القيام بحقوق اليتامى في جمبع مصالهم }‬ ‫ان لم يكن هم الاولياء والاوصياء فعلى حاكم المسلمين القيام بهم ‪ ،‬وان‬ ‫يكن فجماعة المسلمين ‪ ،‬وليستخلفوا هم امينا ثقة يقوم بجميع مصالحهم‬ ‫كا يقوم بها لنفسه & وان قام بها احد من غير ان يكون لهم خليفة فقد‬ ‫اجزأً عن الناس ‪ .‬وقد قالت الاشياخ رحمهم الله ثلاثة علمهم فيما يصلح‬ ‫لهم ‪ 3‬اليتيم والغائب والزكاة ‪ 3‬وكذلك الاغياب واجب على الناس حفظ‬ ‫اموالهم بالخلائف وغيرها ويعملوا فيها كل ما يصلح لهم حتى يقدموا عليها ‪.‬‬ ‫او يموتوا فتصير لورثتهم ‪ .‬وقد رخص الله تعالى للاوصياء في مخالطة‬ ‫اليتامى ‪ :‬فقال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير‪)"١‬‏‬ ‫الآية وينفق الوصي على اليتيم ويكسوه على قدر ماله ز ويأخذ له الاجراء‬ ‫ويعطي من ماله اجرتهم © ويخرج منه الزكاة ولا يعطي من ماله شيئا غير‬ ‫الزكاة ‪ .‬ويعطي منه النوائب وجميع ما يلزم البتيم ‪ .‬ويأكل الوصي من مال‬ ‫اليتيم بالقرض ان احتاج ‪ ،‬واذا ايسر رده ‪ ،‬كا قال ا له تبارك وتعالى «فليأكل‬ ‫بالمعروف؛(آ) يعني بالقرض وله ان يركب دابته في منفعة اليتيم ‏‪ ٤‬ويأكل‬ ‫فضل طعامه ان لم يكن يباع فى البلد ‪ ،‬ويخلف له مثل ذلك من ماله‬ ‫ويخالطه مخالطة تصلح لليتم في جميع الاحوال ‪ .‬واذا بلغ وانس منه رشدا‬ ‫فليدفع له ماله وليستشهد عليه كا قال الله تعالى «فاذا دفعتم اليهم اموالهم‬ ‫فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا(ئ) وان لم يكن لليتم مال ولا يقدر‬ ‫‏(‪. )١٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬النساء‬ ‫‏‪ )٦‬البقرة ‪ :‬‏(‪. )٢٢٠‬‬ ‫‪ ٤‬اللنباء‪ :‬‏(‪.)٦‬‬ ‫‏‪ )٢‬النساء ‪ :‬‏(‪. )٦‬‬ ‫‪- ٢٢١‬‬ ‫وكذلك الفقير والمسكين على هذا الحال ‪ ،‬وان هلكوا جوعا وهم يقدرون‬ ‫على تنجيتهم فقد هلكوا بذلك ‪ .‬والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الفصل النامن‬ ‫فى حق الاخوة بين المسلمين‬ ‫قال الله تعالى هاما المؤمنون اخوةه() فاوجب الله تعالى بمقتضى‬ ‫الاخوة حقوقا في النفس والمال والقلب واللسان © ويجب عليهم القيام بها ‪.‬‬ ‫وحقوق الاخوة فى الاسلام كثيرة لكنا نشير الى طرف منها ‪ ،‬قال الله تعال‬ ‫«المسلمون‬ ‫وتعاونوا على البر والتقويل") الآية ‪ .‬وقال النبيء ع‬ ‫كالبنيان يشد بعضه بعضاء)(") ‪.‬وقال «مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم‬ ‫كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر؛‪)٠‬‏ ‪.‬‬ ‫رف‪:‬‬ ‫وقال ‪:‬مثل الاخوين كاليدين تفسل احداهما الاخرى؛(ث) ث وقال‬ ‫«لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الل‬ ‫اخوانا() «فمن حقوقا المسلمين بعضهم على بعض ان يحب كل واحد‬ ‫منهم للاخر ما يحب لنفسه ‪ ،‬ويكره له ما يكره لنفسه ‪« .‬ومنها» ان‬ ‫‪ )٢‬المائدة‪.)٧١( : ‎‬‬ ‫‪ )١‬الحجرات‪. )١٠( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن الي موسى رواه البخاري بلفظ هالمومن للمومن» متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬متفق عليه من حديث حذيفة (ض) _ واخرجاه عن النعمان بن بشير بعبارات محتلفة‬ ‫لروايات مختلفة ‪.‬‬ ‫ه‪٥‬ه)‏ تقدم‪.‬‬ ‫‏‪ )٦‬متفق عليه عن انس } وله روايات مختلفة ‪ .‬وتمامه «ولا يحل لرجل ان يهجر اخاه‬ ‫فوق ثلاث! ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫«ملعون من‬ ‫لا يؤذي احدا من المسلمين بقول ولا فعل لقول النبيء ع‬ ‫ضار مسلما_) ‪ .‬وقال والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده ‪ .‬قالوا‬ ‫فمن المؤمن ؟ قال ‪ :‬من أمن جاره بوائقةا(") وفي رواية اخرى المؤمن‬ ‫من أمنه الناس على انفسهم واموالهم ‪ .‬قالوا فمن المهاجر ؟ قال من هاجر‬ ‫السوء واجتنبه") ‪ .‬قال رجل هفما الاسلام يا رسول ا له ؟ قال ان يسلم‬ ‫قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدكه‪)٤‬‏ وليس كف الاذى يقضي‬ ‫ما يلزم من الحق في النصيحة واسداء الخير فمن قنع بكف الاذى‬ ‫والسكوت عن الاخوان فليصحب اهل القبور © وانما شرع الله اخوة‬ ‫الاسلام ليستفيد بعضهم من بعض الخير ويتعاونوا عليه لا يتخلص البعض‬ ‫من اذي البعض ‪ ،‬فومنها» ان يرد على المسلم غيبة اهل النفاق من وراء‬ ‫ظهره ‪ .‬لقوله ع «المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يغشه ولا يخذلهث‬ ‫فمن الخذلان للمسلم اهماله لتمزيق عرضه ‪ .‬وذلك بثابة تمزيق لحمه ‪.‬‬ ‫واخسس بخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق لحمك وعرضك وهو ساكن‬ ‫لاتحركه الشفقة والاسلام عن الذب والدفع عنك ‪ .‬هومنها» ان لا يقبل‬ ‫ني المسلم ما يسمعه من اهل الغيمة والحسد فيه { ولا يلغ بعضهم ما‬ ‫‏‪ )١‬وفي معناه «من ضار ضار الله به ‪ .‬ومن شاق شاق الله عليها رواه الترمذي عن ابي‬ ‫صرمة المازني ‪.‬‬ ‫قال «رالة لا‬ ‫ابي شرع العدوي بلفظ ان النبي ()‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري من حديث‬ ‫يؤمن ‪ ،‬والله لا يؤمن ‪ ،‬والله لا يؤمن ‪ .‬قيل ومن يارسول الله ؟ قال «الذي لايامن‬ ‫جاره بوائقه» اي شروره وغشه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وفى معناه ما رواه البخاري وابو داود والنسافي عن عبداللة بن عمر «المسلم من سلم‬ ‫السلمون من لسانه وبيده ‪ ،‬والمهاجر من هجر ما نجى الله عنها ‪.‬‬ ‫‪ ٤‬رواه احمد باسناد صحيح من حديث عمر بن عبسة‪. ‎‬‬ ‫ه) رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة وفيه «يحقره» بدل «يغشها ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٢٣‬‬ ‫يسمع من بعض لقول الله تعالى «ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا‪)١‬‏ الآية ‪.‬‬ ‫وقال عه «شر عباد ا له المشاؤون بالميمة المفرقون بين الاحبة") وقال‬ ‫هلا يدخل الجنة قتان") ‪ 0‬وقال الخليل بن احمد ‪ :‬من نقل اليك نقل‬ ‫عنك ‪« .‬ومنها» ان لا يزيد فى هجران من يعرفه بالاسلام مهما غضب‬ ‫عليه على ثلاثة ايام ‪ .‬لقوله عله «لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة‬ ‫ايام ‪ 2‬يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام(ا)‬ ‫«ومنها» ان لا يدخل على احد منهم الا بالاستئذان لقول الله تعالى «لا‬ ‫تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها» الآية‘‪. 0‬‬ ‫وقال النبيء له «الاستثذان ثلاث فالاولى يتنصتون ‪ ،‬والثانية يتصلحون }‬ ‫والثالثة يأذنون او يردونه") ‪« .‬ومنها» ان يبدا كل مسلم بالسلام قبل‬ ‫الكلام ويصافحه عند السلام ‪ 3‬وقال علة «من بدأ بالكلام قبل السلام‬ ‫فلا تجبه حتى يبدأ بالسلام«") وقال بعضهم دخلت عليه و لم استأذن‬ ‫‪ )١‬الحجرات‪. )٩( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬من حديث ابي هريرة (ض) عن رسول الله (عَر) احبكم الى الله احاسنكم اخلافا‪‎‬‬ ‫اللؤطثون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون ‪ ،‬وان ابغضكم الى الله تعالى المشاؤون بائميمة‪} ‎‬‬ ‫المفرقون بين الاخوان الاحبة المبتفون للبراء العثرات © رواه احمد من حديث اسماء‪‎‬‬ ‫بنت يزيد بسند ضعيف‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الدارقطني فى الافراد بسند ضعيف _ وفى الصحيحين من حديث ابي مومى‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬عن ابي ايوب الانصاري رواه ابوداود بلفظ هلابحل لرجل» _ وفى معنى الحديث‪‎‬‬ ‫قول الرسول (عية) «ما حل لمومن ان يشتد الى أخيه بنظرة توذيه» عن حمزة ابن‪‎‬‬ ‫عبيد مرسلا رواه ابن المبارك‪. ‎‬‬ ‫ه) اللرر‪. )٢٧٢( : ‎‬‬ ‫‪ )٦‬رواه الدارقطني في الافراد بسند ضعيف _ وفي الصحيحين من حديث ابي موسى‪‎‬‬ ‫متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫«الاسعذان ثلاث } فان اذن لك والا فارجع‬ ‫‪ )٧‬رواه ابو نعم ‪ .‬اما قوله (مل) ه«السلام قبل الكلام فمن بدآكم بالسؤال قبل السلام‪‎‬‬ ‫فلا تجيبره» فقد رواه ابن النجار عن عمر ‪ :‬وفى معناه «لا تأذنوا الا لمن يبدأ بالسلام)‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫فقال عليه السلام ‪« :‬ارجع فقل السلام عليكم وادخله«') ‪ .‬وقال عليه‬ ‫السلام «قبلة المؤمن اخاه المصافحة(" ‪ .‬ولا بأس بتقبيل يد المعظم في‬ ‫الدين تبركا به كا فعل ابو عبيدة بن الجراح لعمر رحمهما الل صافحه وقبل‬ ‫يده ‪ .‬ويقال مصافحة الابوين والاجداد المعانقة وتفبيل الرؤوس ‪,‬‬ ‫ومصافحة الاخ اخاه المعانقة وتقبيل جوانب العنق } ومصافحة المرأة ولدها‬ ‫التقبيل بالخد & وكذلك الرجل لولده وولد غيره الذكر يقبله في الرأس }‬ ‫واما الانثى فلا يياشرها ‪ 5‬ومصافحة الاخت والاخ التقبيل ي العين » وعن‬ ‫علي قال قبلة الولد رحمة ‪ ،‬وقبلة المرأة شهوة ‪ 5‬وقبلة الوالدين عبادة ‪ 5‬وقبلة‬ ‫الاخ اخاه زين ‪ ،‬وتقبيل الامام عبادة ء _ ومنها _ توقير الكبير ني الاسلام‬ ‫ورحمة الصغير ‪ .‬وقال النبيء عليه السلام «ليس منا من لم يوقر كبيرنا‬ ‫ويرحم صغيرناه(") وقال من اجلال الله اجلال ذي الشيبة في‬ ‫الاسلام»(ئ) وقال «ثلاثة لا يستخف بحقهم الا منافق ‪ :‬حامل العلم ‪ ،‬وذو‬ ‫الشيبة في الاسلام ‪ ،‬والامام العادل وتمام توقير المشايخ ان لا يتكلم بين‬ ‫ايديهم الاباذن ث _ ومنها _ ان يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق‬ ‫الوجه رفيقا ‪ .‬لقوله عيه «حرمت النار على الهين اللين السهل‬ ‫‏‪ )١‬عن كلدة بن حنبل قال ‪ .‬بعثني صفوان بن امية الى رسول الله بلبن ولبا وصنابة‬ ‫«اي بباه موحدة فمثناة» فدخلت عليه ولم استأذن ولم اسلم فقال البيء (يللة)‬ ‫ارجع فقل السلام عليكم وادخل» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الخرائطي وابن عدي من حديث انس ‪ .‬وقال غير محفوظ _ وفى معناه تمام‬ ‫تحياتكم بينكم المصافحة! رواه الخرائطي فى مكارم الاخلاق { وهو عند الترمذي من‬ ‫باليد؛ رواه‬ ‫من تمام التحية الاخذ‬ ‫وفى معناه ايضا‬ ‫امامة وضعفه‬ ‫اي‬ ‫حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن مسعود‬ ‫عن‬ ‫الترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫وحسنه‪‎‬‬ ‫والترمذي‬ ‫ابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‪(٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫موسى الاشعري‪‎‬‬ ‫حديث اي‬ ‫من‬ ‫حسن‬ ‫باسناد‬ ‫ابو داود‬ ‫‪ (٤‬رواه‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫القريب ‏×‪« . )١‬ومنها» اذا ابتلي بذي شر ان يحامله ويتقيه ‪ .‬قال بعض‬ ‫الفاجر يرضى‬ ‫فان‬ ‫وخالق الفاجر عالقة‬ ‫©‬ ‫‪ :‬خالص المؤمن خالصة‬ ‫العلماء‬ ‫اقوام‬ ‫وجوه‬ ‫ف‬ ‫لنكشر‬ ‫‪ :‬انا‬ ‫ابو الدرداء‬ ‫وقال‬ ‫الظاهر ‪.‬‬ ‫في‬ ‫بالخلق الحسن‬ ‫وان قلوبنا لتلعنهم ‪ .‬وعن علي وابي ذر قالا ‪ :‬انا لنصافح ايدي نرى‬ ‫قطعها ‪ .‬وقال بعضهم ‪ .‬كن مع ابنا الدنيا بالادب ‪ ،‬ومع ابناء الآخرة‬ ‫بالعلم ‪ 5‬ومع العارفين كيف شئت ‪ .‬ه«ومنها» الوفاء بالعهد لمن عاهده لقول‬ ‫الله تعالى ه«واوفوا بالعهده الآية(") ‪ .‬وقال عليك فى صفة المنافق «من اذا‬ ‫خاصم فجر ؛(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫واذا‬ ‫وعد اخلف‬ ‫واذا‬ ‫خان‬ ‫اومن‬ ‫واذا‬ ‫كذب‬ ‫حدث‬ ‫«ومنها» الانصاف للناس من نفسه ولا يأتي اليهم الا بما يحب ان يؤق اليه ‪.‬‬ ‫لقوله عله «لا يستكمل العبد الايمان حتى تكون فيه ثلاث خصال ‏‪١‬‬ ‫الانصاف من نفسه & والانفاق من الاقتار ‪ .‬وبذل السلام»(ث© ‪« .‬ومنها؛‬ ‫ان يزيد في توقير من تدل هيئته على علو منزلته ‪ 3‬فلينزل الناس منازلهم ؛‬ ‫لقوله عله «اذا اتاكم كريم قوم فاكرموهث) ويروى ان عائشة وضع‬ ‫طعامها فمر بها سائل فقالت ناولوه قرصا ‪ ،‬ثم مر بها رجل على دابة‬ ‫فقالت ‪ :‬ادعوه الى الطعام } فقيل لها في ذلك ‪ :‬فقالت ‪ :‬ان المسكين يرضى‬ ‫بالقرص رقبيح بنا ان نعطي هذا الغني على هذه الهيئة قرصا & ولا بد‬ ‫‏‪ )١‬رواه النرمذي سن حديث ابن مسعود & ورواه احمد بلفظ حرم على النار كل هين‬ ‫لين سول قريت من الناس» ‪.‬‬ ‫‏(‪. )٣٤‬‬ ‫‏‪ )٢‬الاسراء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق علي _‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬رواه الخرائطي فى مكارم الاخلاق من حديث عمار بن ياسر ‪ .‬والبخاري ووقفه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫حديث‬ ‫ابن ماجة من‬ ‫ورواه‬ ‫وقال صحيح الاسناد‬ ‫جابر‬ ‫‏‪ )٥‬رواه الحاكم من حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫الشعبي مرسلا بسند‬ ‫حديث‬ ‫في المراسيل من‬ ‫ابو داود‬ ‫ابن عمر ©{ ورواه‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫ان تنزل الناس منازلهم ‪« .‬ومنها» ان يصلح ذات البين بين المسا ين ‪ ،‬لقول‬ ‫الله تعالى هاو اصلاح بين الناس× وقال «واصلحوا ذات بينكم»(") وقال‬ ‫النبيء علكه «أفضل الصدقة اصلاح ذات البينه"‪ . 0‬وقال «كل الكذر‬ ‫مكتوب الا ان يكذب الرجل في الحرب فان الحرب خديعة ‪ 5‬أر يكذى‬ ‫لامرأنه ليرضيها؛(!) وقال ‪ :‬اليسر‬ ‫بين اثنين فيصلح بينهما ‪ ،‬او يكذب‬ ‫بكذاب من اصلح بين اثنينث) والله اعلم «ومنها» ان يستر عورات‬ ‫«من ستر على مؤمن ستر الله عليه ي الدني‬ ‫المسلمين لقوله ع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ء‬ ‫‪.‬‬ ‫تإابت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪« .‬ومنها» ان لا يغتاب المسلم ولا يتبع عورته ‪ .‬لقوله عله‬ ‫والآخرة»‪)٦‬‏‬ ‫السلام ‪« :‬يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الامان في قلبه لا تغتابو‪,‬‬ ‫الناس ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيره المسلم تبع ا له عورته‬ ‫ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته') ‪« ،‬ومها تشم‪.‬‬ ‫العاطس اذا حمد الله تعالى لقوله علل «اذا عطس احدكم فليفل الحمد أ‬ ‫رب العالمين & فاذا قال ذلك فليقل له من عنده يرحمك الله ‪ 5‬وليرد عليه ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬الانفال‪. )١( : ‎‬‬ ‫(‪. )١١٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )١‬النساء‪‎‬‬ ‫درجة الصيام‬ ‫اخبركم بانضل من‬ ‫بلفظ والا‬ ‫دارد‬ ‫وابو‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫الدرداء‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫والصلاة والصدقة ؟ قالوا بلى ‪ .‬قال ‪ :‬اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالة‬ ‫وني رواية اني هريرة «فان فساد ذات البين هي الحالقة ‪ .‬لا اقول ‪ :‬تحلق الشعر ولكن‬ ‫‪.‬‬ ‫تحلق الدين»‬ ‫) رواه ابو داود عن ام كلثوم بنت عقبة «ما سمعت رسول الل رعلة) يرخص فى شي‬ ‫من الكذب الا فى ثلاث ‪ :‬كان يقول ‪« :‬لا اعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقرل‬ ‫القول ولا يريد به الا الاصلاح ‪ ،‬والرجل يقول في الحرب ‪ ،‬والرجل يحدث امراته !‬ ‫‪.‬‬ ‫زوجها!‬ ‫والمرأة تحدث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (٥‬متفق عليه‪‎‬‬ ‫‪ )٦‬رواه مسلم من حديث ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حسن‪‎‬‬ ‫بسناد‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫ا‪ .‬ي الدرداء‬ ‫‪ )٧‬عن‬ ‫‪- ٢٢٧٢‬‬ ‫بهدكم ويصلح بالكم×ا) } وقال ‪« :‬تشميت العاطش اذا عطس ثلاثا »‬ ‫وان زاد فهو زكام»(‪)٢‬‏ «ومنها» ان ينصر اخاه المسلم ويصون عرضه وماله‬ ‫ونفسه ‪ 3‬لقوله عليه «انصر اخاك ظالما او مظلوما ‪ .‬قيل ‪ :‬كيف تنصره‬ ‫ظالما ؟ قال ‪ :‬تكفه عن الظلم»") وقال «ما من مسلم يرد عن عرض اخيه‬ ‫الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم» وفي بعض الروايات كان حجابا‬ ‫من النار؛(ث) وني بعضها «من حمى عرض اخيه المسلم في الدنيا بعث الله‬ ‫ملكا يحميه يوم القيامةث) قال «ومن ذكر عند واخوه المسلم وهو‬ ‫يستطيع نصره فلم يفعل الا ادركه الله تعالى بها في الدنيا والاخرة ‏‪٨‬‬ ‫«ومنها» النصيحة لكل مسلم والجهد في ادخال السرور عليه ‪ .‬لقوله عل‬ ‫«الدين النصيحة") وقال «من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على‬ ‫ع»ز)‪0‬‬ ‫جو‬ ‫من‬ ‫يطعم‬ ‫او‬ ‫‪6‬‬ ‫دين‬ ‫عنه‬ ‫يقضى‬ ‫‏‪ ٠‬او‬ ‫عنه غم‬ ‫ان يفر ج‬ ‫المؤمن ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه‪‎‬‬ ‫اخاك ثلاثا فان زاد فهو زكام»‪. ‎‬‬ ‫وشعت‬ ‫ابي هريرة بلفظ‬ ‫‪ )٢‬رواه ابوداود من حديث‬ ‫ومثله «شمتوا المسلم اذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكامء‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه من حديث انص‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫حديث‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫الدرداء‬ ‫ابي‬ ‫عن‬ ‫‪( 3‬‬ ‫‏‪ )٥‬وفى معناه الحديث المتقدم «ما من مسلم يرد عن عرض اخيه الا كان حقا على الل‬ ‫ان يرد عنه نار جهنم! ‪.‬‬ ‫المسلم فلم ينصره وهو‬ ‫عنده اخوه‬ ‫‏‪ )٦‬رواه ابن ابي الذنيا عن انس بلفظ همن اغتيب‬ ‫يستطيع نصره اذله الله في الدنيا والآخرة» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٧‬عن ابي رقية تمم بن اوس الداري رواه مسلم ‪ .‬وتمام الحديث وقلنا لمن قال لله ولكتابه‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين وعامتهم»‬ ‫ولائمة‬ ‫ولرسوله‬ ‫‏‪ )٨‬روي بطرق والفاظ مختلفة ‪ 0‬ورواه ابو الشيخ من حديث ابن عمر ولفظه ‪« :‬احب‬ ‫الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربته او تطرد‬ ‫عنه دينا» ‪.‬‬ ‫عنه جزعا او تقضي‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫وقال «من قضى حاجة لاخيه المسلم فكأنما خدم لله عمره؛(ا) ‪ .‬وقال‬ ‫يقضها‬ ‫اخيه ساعة من ليل او نهار ) قضاها او‬ ‫فى حاجة‬ ‫امن مشى‬ ‫خير له من اعتكاف شهرين×(!) ‪« .‬ومنهاا ان يعود مرضى المسلمين ‪,‬‬ ‫لقوله عليه «من عاد مريضا قعد في مخارف الجنة حتى اذا قام وكل به‬ ‫واداب العائد ‪ .‬خفة‬ ‫له الى الليل)(")‬ ‫يستغفرون‬ ‫ملك‬ ‫الف‬ ‫سبعون‬ ‫الجلسة ‪ 3‬وقلة السؤال ‪ ،‬واظهار الرقة } والدعاء له بالعافية ‪ 7‬وغض البصر‬ ‫فتمام عيادة المريض ان يضع احدك يده‬ ‫الموضع ئ وقال ن‬ ‫عن عورات‬ ‫على جبهته او على يده ويسأله كيف هو ‪ .‬قال ‪ :‬وتمام تحيتكم‬ ‫المصافحة( ‏‪ )٤‬والله اعلم ‪« .‬ومنها» ان يشيع جنائزهم ‪ .‬لقوله عليه السلام‬ ‫امن شيع جنازة فله قيراط وان قام حتى يدفن فله قيراطان»(ث) ولي الخبر‬ ‫القبراط مثل جبل احد ‪« .‬ومنها» ان يزور قبورهم والمقصود في ذلك الدعاء‬ ‫والاعتبار ورقة القلب ‪ .‬لقوله عليه السلام «ما رأيت منظرا الا والقبر انطع‬ ‫منهه(`) ‪« .‬ومنها» ان يعز يهم على موتاهم والتعزية سنة ‪ .‬فهذه جملة من‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري في التاريخ والطبراني والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث انس‬ ‫مرسلا ‪.‬‬ ‫بسند ضعيف‬ ‫بلفظ الان يمشي احدكم مع اخيه فى‬ ‫ابن عباس‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫الحاكم وصححه‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫وأشار باصبعه _ افضل من ان يعتكف فى مسجد هذا شهرين!‬ ‫قضاء حاجته _‬ ‫وفى معناه «من مشى في حاجة أخيه كان خيرا من اعتكاف عشر سنين» عن انس‬ ‫‪.‬‬ ‫رواه ابن ابي الدنيا ‏‪ ٠‬وكلاهما ضعيف‬ ‫(‪ )٢‬راره اصحاب السنن والحاكم من حذيث علي بلفظ متلف‪. ‎‬‬ ‫) عن ابي امامه ‪.‬‬ ‫‪ :‬قيل وما‬ ‫بلفظ همن شهد» بدل «شيع؛ وقام وتمامه‬ ‫ابي هريرة‬ ‫‏‪ )٥‬متفق عليه هن‬ ‫القيراطان ؟ قيل مثل الجبلين العظيمين! ‪.‬‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫صحيح الاسناد‬ ‫‪ .‬وقال‬ ‫والحاكم من حديث عثان‬ ‫وابن ماجة‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٦‬‬ ‫الترمذي حسن غريب ‪.‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫حقوق الاسلام مع ما قدمنا من سائرها في هذا الكتاب ‪ .‬والخلة الجامعة‬ ‫لهذا الادب ان لا يستصغر احدا من المسلمين ‪ ،‬ولا ينظر الى اهل الدنيا‬ ‫بعين التعظيم لدنياهم ‪ 0‬ولا يسيء الظن باحد من اهل الاسلام ‪ ،‬وهذا‬ ‫الذي قدمنا كله في اهل الولاية والوفاق ‪ ،‬لا فى اهل النفاق واهل الخلاف‬ ‫والشقاق‪ .‬ما خلا اداب المعاشرة فانها عامة لجميع الناس لقوله تعالى‬ ‫«وقولوا للناس حسناها) وبالله التوفيق ‪ .‬وقالت عائشة رضي الله عنها‬ ‫مكارم الاخلاق عشرة تكون في الرجل ولا تكون فى ابيه ‪ 0‬وتكون في‬ ‫الابن ولا تكون في الاب ‪ .‬وتكون في العبد ولا تكون في سيده ‪ .‬يقسمها‬ ‫الله تعالى لمن اراد به السعادة وهي ‪ :‬صدق الحديث ‪ ،‬وصدق الباس ‏‪١‬‬ ‫واعطاء السائل ‪ ،‬والمكافأة بالصنائع «لعل على الصنائع» ‪ 0‬وصلة الرحم }‬ ‫وحفظ الامانة ث والتذمم للجار والتذمم للصاحب ‪ ،‬واقراء الضيف ‪8‬‬ ‫ورأسهن الحياء" والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫فى حقوق المسجد واجلس‬ ‫قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؛‬ ‫لله ولو مثل مفحص قطاة بنى‬ ‫الآية(") وقال النبيء عين «من بنى مسجدا‬ ‫الله له قصرافي الجنة(ث) وقال عفك «يأتي في آخر الزمان ناس من امتي‬ ‫‏‪ )١‬البقرة ‪ :‬‏(‪. )٨٣‬‬ ‫‏‪ )٢‬التوبة ‪ :‬‏(‪. )١٨‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الحكم عن السيدة عائشة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواية ابن ماجة جاءت بحذف ‪ :‬ولو مثل مفحص قطاة» و وبيتا بدل «قصرا» من‬ ‫حديث جابر بسند صحيح ‪ .‬وابن حيان من حديث اني ذر © وهو متفق عليه من‬ ‫‪.‬‬ ‫قوله ه ولو مثل مفحص القطاة»‬ ‫دون‬ ‫عثان‬ ‫حديث‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫يأتون المساجد ويقعدون فيها حلقا حلقا ذكرهم الدنيا فلا تجالسوهم فليس‬ ‫له بهم من حاجةه(') وفي هذا اثار كثيرة وقال عليه السلام امرت ان‬ ‫ابني المساجد جماء والقصور شرفاء") ‪ .‬وقال عليه السلام اطهرت‬ ‫ان تقام فيها الحدود } وان تتخذ طريقا ‪ ،‬ار ينشد‬ ‫الساجد من خمسة‬ ‫فيها بالضالة } او ان تتخذ سوقا للبيع والشراءه") ‪ ،‬وقال ابن عباس ‪:‬‬ ‫لابأس بانشاد الضالة على ابواب المساجد لانها مجمع الناس وجملة حفرق‬ ‫اللسجد على اهله ان يتخذوا له مؤذنا امينا محافظا لارقات الصلاة ‪ .‬ويصلوا‬ ‫فيه بالجماعه ‪ 3‬ولا يصلوا فرادى صلاة فريضة ا ولا نصل فه الفريضة‬ ‫بجماعة مرة بعد مرة في يوم واحد ى ويوقد فيه المصابيح في اطراف الليل‬ ‫ضيفه ‪ ،‬ويكرم بالطهارة ومجانبة الصبيان } ويعمر بذكر لله تعال‬ ‫ويحفظ‬ ‫القران } ويمنع من احداث المضرة والانئجاس فيه ولي حرمه ثمانية‬ ‫وتلاوة‬ ‫عشر ذراعا ‪ ،‬وقيل ‪ :‬حريمه اربعون ذراعا والله اعلم ‪ ،‬واما فضيلة مجلس‬ ‫الذكر فقد قال رسول الله عل فيما رري عنه المجلس الصالح يكفر عن‬ ‫نؤمن الفي الف مجلس من مجالس السوءااأ وعنه ع قال «ما جسر‬ ‫قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم لله فيمن‬ ‫عنده»ث) وعنه علك قال «حضور مجلس العلم افضل من حضور الف‬ ‫جنازة اذا كان من يقوم بها ‪ 0‬وافضل من الف ركعة ‪ ،‬وصيام الف يوم‬ ‫داود والنساني بزيادة «والتناظر فى امورها! بعد ذكرهم الدنيا‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬رواه مسلم واحمد وابو‬ ‫‪ )٢‬رواه مسلم والترمذي والنساني وابوداود‪. ‎‬‬ ‫ة فى آخره «ومن فعل ذلك فلينهوه _ ويخرجوه ‪ ،‬وان لم ينته عن‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الخمسة بزياد‬ ‫‪.‬‬ ‫فليضربوه!‬ ‫ذلك‬ ‫صاحب الفردوس من حديث ابن وداعة وهو مرسل‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬رواه‬ ‫هريرة رواه مسلم مع بعض اختلاف فى اللفظ‪. ‎‬‬ ‫‪ )٥‬من حديث ابي‬ ‫‪_ ٢٢٣١‬‬ ‫وصدقة الف درهم ‪ .‬ومن الف حجة غير الفريضة © ومن الف غزوة‬ ‫سوى الواجبةها) لان الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم فخير الدنيا والاخرة‬ ‫مع العلم ‪ 2‬وشر الدنيا ‪ 0‬والاخرة مع الجهل ‪ ،‬فقال رجل ‪ :‬قراءة القران‬ ‫يا رسول الله ؟ فقال ‪ :‬ويحك ما قراءة القرآن بغير علم ‪ :‬هاما بلغك ان‬ ‫السنة تقضي على القران والقران لا يقضي على السنة") والاخبار في هذا‬ ‫كثيرة ‪ .‬وحق المجلس تدوير الحلقة في اول القعود ى وسد الخلل لأن‬ ‫الشيطان يفرح بالفرجة اذا كانت فيه ‪ .‬ويتكلم الكبير وينصت اليه‬ ‫الجميع ‪ ،‬ويقول القاعد فى اول قعوده فيه ‪« :‬اشهد ان لا اله الا الله وحده‬ ‫لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله & اشهد ان الدين كا شرع ‪ ،‬وان‬ ‫الاسلام كا وصف ‪ ،‬وان الكتاب كا انزل } وان القول كما حدث ‪ .‬وان‬ ‫لله هو الحق المبين ‪ .‬ذكر الله محمداً بخير وصلى عليه وحياه بالسلام! ‪.‬‬ ‫فان اراد قراءة القران فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ‪ ،‬وليقل ‪ :‬رب‬ ‫إني اعوذ بك من همزات الشياطين وسلام على المرسلين والحمد لله رب‬ ‫العالمين ‪ .‬وليأخذوا في قراءة الفاتحة ثم يقرعون ماشاعوا ‪ 5‬وعليهم السكينة‬ ‫والوقار } وليتفهموا معانيه ‪ .‬قال الله تعالى «ليدبروا آياته»(") الاية ‏‪ ٨‬ولا‬ ‫يتكلمون فيه بكلام الدنيا ‪ .‬ورخص في السؤال عن المطر ث وقدوم‬ ‫المسافر ‪ :‬ورخص الاسعار ‪ ،‬وولادة الصبي © والله اعلم ‪ .‬وان ارادوا‬ ‫‏‪ )١‬من حديث وافضل العلم العلم بالله عز وجل» بلفظ يختلف ذكره ابن الجوزي فى‬ ‫الموضوعات من حديث عمر و لم اجده من طريق ابي ذر } وذكره السيوطي في اللآلي‬ ‫الموضوعة ‪.‬‬ ‫المصنوعة من الاحاديث‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابوداود وزاد في آخره تغزوها فى سبيل الل‬ ‫بنفسك ومالك! ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬ص‪. )٢٩( : ‎‬‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫الأكل او قراءة بطاقة ‪ ،‬او امرا يتفقون عليه فليقطعوا القراءة بالدعاء ‪.‬‬ ‫ولابأس بالأكل اليسير فيه ‪ 3‬واشتال الثوب فيه وكلام الاخرة ‪ ،‬واشباه‬ ‫ذلك ‪.‬ولا ينبغي ان يقوم احد لغيره فايلمجلس ‪.‬قال ا له سبحانه هاذا‬ ‫قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم»(') ‪.‬وقال النيء‬ ‫عليه السلام ‪«:‬اذا اخذ القوم مجالسهم فان‪ 7‬رجل اخاه فأرسع له فليأنه‬ ‫فاما هو كرامة اكرم بها اخوه ‪ ،‬وإن لم يوسع له فلنظر ل اوسع مكان‬ ‫يجده فليجلس فيه» (") ‪ .‬واذا اراد الانسان ان يقوم من المجلس فليقل ‪:‬‬ ‫سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا انت استغفرك واتوب اليك ‪ .‬اللهم اغفر‬ ‫لي ذنوبي وتب علي۔‪)٢‬‏ ‪.‬فمن قالها اذا قام من مجلسه فهي كفارة للغو‬ ‫وقال بعضالصحابة ‪:‬‬ ‫اذا كان منه في المجلس ‪.‬روي هذا عن النبي ‪ ,‬ل‬ ‫من اراد ان يكتال بالمكيال الأونى فليقل كلما قال مانلمجلس سبحان‬ ‫ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد له رب‬ ‫العالمين» ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫في حقوق الجمعة‬ ‫ويقال ان الله تعال اذا احب عبدا استعمله في الاوقات الفاضلة بفواضل‬ ‫الاعمال ليكون ارجع في عقابه‬ ‫مققتتهه استعمله فيها بسي‬ ‫‘ واذا‬ ‫الاعمال‬ ‫(‪.)١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )١‬المجادلة‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه البغوي فى معجم الصحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الترمذي من حديث ابي هريرة ‪ 3‬وقال حسن صحيح بزيادة «الا غفرلك ما‬ ‫كان فى مجلسك ذلك» وبدون قوله اخر الحديث واللهم اغفرلي ذنوبي وتب علي» ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٢‬‬ ‫الايام كلها ان‬ ‫‪ .‬وحقوق‬ ‫واشد لمقته بحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمته‬ ‫لا يعصى الله تعالى فيها من ترك حق & ولا ارتكاب محرم ‪ .‬ويقال ‪ :‬من‬ ‫حقوق الجمعة ان يبيت المرء ليلتها على الصيام لانه قيل ‪ :‬من صامه فكانما‬ ‫اربعين جمعة متواليات غفرت‬ ‫صام خمسين الف سنة ‪ .‬ويقال ‪ :‬من صام‬ ‫ذنوبه ‪ 2‬ولا يوافق ذلك الا المسلم ‪ .‬ويستحب الاكثار من القراءة في ليلة‬ ‫الجمعة ‪ .‬وخصوصا سورة الكهف ‪ .‬وقد روي عن ابن عباس وابي هريرة‬ ‫انهما رويا فى ذلك ‪ .‬هان من قرأها ليلة الجمعة ويومها اعطي نورا من‬ ‫حيث يقراها الى مكة ‪ 5‬وغفر له الى الجمعة الأخرى ‪ ،‬وفضل ثلاثة ايام ‪.‬‬ ‫وصلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح ‪ .‬وعوفي من البرص والجذام‬ ‫وذات الجنب وفتنة الدجال؛() ‪ ،‬ويقال إن النبي عليه السلام «كان يقرا‬ ‫في صلاة المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد ‪ ،‬وفي‬ ‫العشاء بسورة الجمعة وسورة المنافقون! وقال علة «خير يوم طلعت عليه‬ ‫الشمس يوم الجمعة } فيه خلق ادم } وفيه ادخل الجنة } وفيه اهبط الى‬ ‫فيه {‬ ‫الجمعة الاغتسال‬ ‫حقوق‬ ‫الساعة ‏(‪ 0 )٢‬ومن‬ ‫الارض ‘ وفيه تقوم‬ ‫‏‪ )١‬هنا ثلاثة احاديث لا حديث واحد _ الاول ‪ :‬عن ابي سعيد الخدري (رض) ان النبيء‬ ‫(كل) قال «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين البيت‬ ‫العتيق رواه الدارمي موقوفا _ الثانى «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة اضاعله‬ ‫من النور ما بين الجمعتين» رواه النساف والبيهقي موقوعا _ الثالث ‪« :‬من قرأ سورة‬ ‫الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه الى عنان السماء يضيء له يوم‬ ‫القيامة وغفر له ما بين الجمعتين» رواه ابوبكر بن مردويه فى تفسيره باسناد لاباس‬ ‫به عن ابن عمر ‪.‬‬ ‫خلق‬ ‫الجمعة ‪ :‬فيه‬ ‫طلعت فيه الشمس يوم‬ ‫بلفظ «خير يوم‬ ‫اي هريرة‬ ‫احمد عن‬ ‫‏‪ (٢‬رواه‬ ‫ادم وفيه اهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وما على وجه‬ ‫الارض من دابة الا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقة من‬ ‫الساعة الا ابن آدم } وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن في الصلاة يسال الله شيئا‬ ‫الا اعطاه الله اياه‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٤‬‬ ‫والركوع فيه وقت الضحى ‪ ،‬وزيارة الاخوان في ا له ؛ والارخام ‪,‬‬ ‫والصدقة فيه لانها تضاعف فيه على غيره من الايام ى وتنظيف الجسد فيه‬ ‫بالقاء التنفث من العشر الخصال التي هي من فطرة الانسان ا وهي ‪ :‬حلق‬ ‫شعر الرأس للرجال ونتف الابط ‪ ،‬وقص الشارب وتقليم الاظفار ‪ 2‬وحلق‬ ‫‪:‬‬ ‫والسواك‬ ‫الاستنجاء‬ ‫‪6‬‬ ‫والاستنشاق‬ ‫والملضمضة‬ ‫‪6‬‬ ‫والاختتان‬ ‫العانة‬ ‫والسنة في تقل الاظفار وحلق العانة ونتف الابط ان تنظف بالقاء شعرها‬ ‫في كل أربعين يوما مرة ز روي ذلك عن رسول ا له عه انه يامر اصحابه‬ ‫بذلك ‪ ،‬و لم يبلغنا انه امر احدا باعادة الصلاة بذلك ‪ .‬ويقال من حق‬ ‫الماء » وحضور المجلس ) وقراءة قل هر لله احد فيما بين‬ ‫الجمعة دخول‬ ‫الظهر والعصر مائة مرة } وقد يقال اثنتا عشرة مائة مرة بين الفجر وطلوع‬ ‫الشمس ‪ ،‬ويقال من قرأها مائة مرة فقد جعل للجمعة حقا لا يجعله الا‬ ‫الملائكة والله اعلم ‪.‬‬ ‫صرته ۔‬ ‫‘‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فال‬ ‫‪ :‬في حق الطريق ز وفي الحديث عن رسول الله ل‬ ‫مسالة‬ ‫«ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم( ‏‪ ١‬وقال عليه السلام واياك والقعود‬ ‫على الطرقات ‪ :‬فان كان ولابد فاعطوا الطريق حقه ‪ ،‬قالوا ‪ :‬وما حق‬ ‫ز‬ ‫‪ .‬وامر بمعروف‬ ‫‪ 6‬ورد السلام‬ ‫البصر ئ وكف الاذى‬ ‫غض‬ ‫الطريق ؟ قال‬ ‫ونهي عن منكر ا وذكر ا له تعاله(ا‪ . 0‬ومن حقوق الطريق كا سب في‬ ‫‘ وهداية الاعمى ( والامر بالمعروف‬ ‫الضال‬ ‫البصر ‏‪ ٠‬وارشاد‬ ‫الحديث غض‬ ‫والنهي عن المنكر © ونصرة المظلوم } واغاثة الملهوف } وعون الضعيف ©‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع بلفظ طريقهم» وتمامه «ملعون من اتى بهيمة _ واخرج الطبراني عن‬ ‫قال ه«من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم» ‪.‬‬ ‫حذيفة ان النبي رند‬ ‫رواه ابوداود‪. ‎‬‬ ‫الخدري‬ ‫‪ )٢‬عن اني سعيد‬ ‫‪٢٢٣٥‬‬ ‫_‬ ‫واعطاء السائل } وان لاتحعدث فيه مضرة من اهراق ماء ووضع تراب ‪،‬‬ ‫اور حجارة ‪ ،‬او شوك ‪ ،‬او تضييقه بالبنيان ء اوربط الدواب فيه بحيث‬ ‫يضيق على المارة } او ما اشبه ذلك } لان الطريق مشتركة المنافع بين الناس‬ ‫و له اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في حق البهائم ‪ .‬قال الله تعالى «وجعل لكم من الفلك‬ ‫والانعام ما تركبون» الاية(‪)١‬‏ ‪ .‬وفي الحديث عن النبي عليه السلام انه‬ ‫نبى ان تتخذ ظهور الدواب كراسي؛") يعني ان ينام عليها ‪ .‬وني الحديث‬ ‫«ان امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا © وقيل لما ‪ :‬لا انت‬ ‫اطعمتها ولا انت ارسلتها تأكل من خشاس الارضك؛(") ‪ .‬ومن حق الدابة‬ ‫على صاحبها ان يرفق بها ويحسن علفها وسقيها ويعرضها على الماء اذا مر‬ ‫عليه ‪ 3‬ولا يحملها ما لا تطيق ‪ ،‬ويلين ذات رحلها من برذعة ‪ ،‬او حوية ‪،‬‬ ‫او اكاف وما اشبه ذلك ‪ ،‬ولا يضرب وجهها ؛ لأنه قيل من اذى البهيمة‬ ‫بضرب او حمل ما لا تطيق طولب بذلك في القيامة لأنه قيل «في كل‬ ‫كبد رطب اجر» ‪ .‬وقد روي ان ابا الدرداء قال لبعير له عند الموت ‪.‬‬ ‫ايها البعير لا تخاصمنى عند ربك فاني لم احملك فوق طاقتك ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪. )١٦٢( :‬‬ ‫‪ )١‬الزخرف‪‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد من حديث سهل بن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم وصححه من رواية‬ ‫ولا تتخذوها كراسي‬ ‫الدواب‬ ‫هذه‬ ‫ولفظ الحديث ها ركبوا‬ ‫ابيه _‬ ‫بن انيس عن‬ ‫معاذ‬ ‫لاحاديشكم في الطرق والاسواق ‪ ،‬فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكر الله منه؛‬ ‫وفى معناه قوله رعيلْ) هاياكم ان تتخذوا ظهور دوابكم منابر فانما سخرها الله لكم‬ ‫لتبلفكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس؛ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة بلفظ ‪« :‬دخلت امرأة النار فى مرة ربطتها فلم‬ ‫‪.‬‬ ‫ماتت!‬ ‫حتى‬ ‫الارض‬ ‫خحشاش‬ ‫تدعها تاكل من‬ ‫تطعمها ©ؤ و ل‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫فى المظالم‬ ‫قال الله تعالى «الذين يظلمون الناس وييغون في الارض بغير الحق اولتك‬ ‫الاموال والاعراض والحقوق وغيرها (‬ ‫اليم( ‏‪ (١‬فاجمل الظلم ف‬ ‫لهم عذاب‬ ‫«الظلم ظلمات يوم القيامة") ‪ ،‬وقد قال ا له تعال‬ ‫وقال النبي ع‬ ‫«وقد خاب من حمل ظلماه() ‪ .‬والكلام في المظالم ينحصر في اربعة‬ ‫فصول ث «الفصل الاول» في مظالم الاموال ‪« .‬والثاني؛ ني مظالم الابدان ‪.‬‬ ‫«والثالث» في مظالم الفروج ‪« .‬والرابع» في مظالم الاعراض ‪.‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫في مظالم الاموال‬ ‫اما مظالم الاموال فهي على اربعة اقسام ‪.‬‬ ‫‪ )١‬الشورى‪. )٤٢( : ‎‬‬ ‫واتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم!‪. ‎‬‬ ‫(‪.)١١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٢‬طه‪‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٧٢‬‬ ‫الاول‬ ‫القسم‬ ‫فيما يلزم الانسان من وجوه الغصب والتعدي‬ ‫في مال غيره بنفسه وبماله او بواسطة اطفاله بامره‬ ‫فهذا يلزمه فيه الغرم والنكال فى الدنيا مع الائم والعذاب في‬ ‫الآأخرة(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫قبل الخطأ والنسيان‬ ‫ما يلزمه من‬ ‫الائم ‪.‬‬ ‫دون‬ ‫يلزمه فيه الغرم‬ ‫فهذا‬ ‫القسم النالث‬ ‫ما جاء من قبل ماله‬ ‫وهو على وجهين ذي روح كالعبيد والبهاسم فجناية العبيد بغير امره‬ ‫فى رقابهم ولا اثم على السيد الا تسليم القيمة في العبيد فقط ‪ .‬وهذا في‬ ‫التعدية ‪ .‬واما المعاملات فالمأذون له في التجارة من عبيده يلزمه جميع ما‬ ‫اقر به على نفسه } او قامت عليه البينة ‪ 5‬والمسرح من عبيده يلزمه قيمته‬ ‫من غير ان يخرج من ملكه ‪ ،‬واما الحجور عليه من عبيده فعلى مولاه قيمته‬ ‫اذا خرج من ملكه بعوض ما مع احياء صاحب الحق دعوته! ‪.‬‬ ‫(‪ )١‬وفي نسخة ووالعار»؛ بدل هالعذاب»‪. ‎‬‬ ‫‪ : )٢‬العبد الماذون له هو الذي سوغ له سيده في كل ما يدخل فى التجارة كالمعاوضة‪= ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٣٨‬س‬ ‫واما البهائم فانه ان ضيع لزمه الضمان قليلا كان او كثيرا ‪ .‬وقيل مقدار‬ ‫الرقاب ‪ .‬وان لم يضيع فلا ضمان عليه اذا اوثفها بما يوثق به مثلها فانفلئت‬ ‫ولم يقدر عليها ‪ .‬والوجه الاخر ما جاء من قبل ماله ما ليس له روح‬ ‫كالجدار المعوج والنخلة المائلة ونحوهما ‪ :‬اذا تركه بعد التقدم إليه لزمه‬ ‫الضمان ث وان لم يتقدم اليه في صرفه فلا ضمان عليه فى الحكم ويلزمه‬ ‫فيما بينه وبين الله ان علم به ‪.‬‬ ‫فيما يلزمه فيما بينه وبين ا له دون الحكم‬ ‫وهو ما غسقه بعينه(ا) او مثله بلسانه } او كيفه بقلبه من الاموال‬ ‫والانفس فأصيب ‪ :‬فاختلف في ذلك ‪.‬وقيل لا ضمان عليه ان اصيب‬ ‫الا فيما دون اربعين يوما ‪.‬وقيل سبعة ‪.‬وقيل ثلاثة ‪.‬وقيل ان صلى على‬ ‫النبيء لن فلا شي عليه ‪.‬وهذا امر لا تدرك حقيقة الضمان فيه الا‬ ‫انه روي في الخبر وان العين حق لا تزال بالرجل حتى تورده القبر ؛‬ ‫وبالجمل حتى تورده القدره") والله اعلم وتنقسم التباعات التي يلتزم بها‬ ‫العبد في المعاد على عشرة اوجه ‪.‬‬ ‫فهو على ذلك كالوكيل المفوض اليه _ والمسرح هو الذي اذن له مولاه بالخدمة‬ ‫=‬ ‫ببطنه او ان يكتسب بلامعاملة الناس _ والمحجور عليه ‪ :‬هو من لم ياذن له مولاه‬ ‫بالتجر سواء قال له لاتتجر ام لم بقل له ذلك لانه مجور بحكم الشرع ما لم ياذن له ‪.‬‬ ‫‪ )١‬المراد الاصابة بالعين وفي بعض النسخ «عشقهه؛بالعين المهملة والشين المعجمة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬تفرد به شعيب ڵ اما العين حق» بدون زيادة فمتفق عليه ‪ .‬قال المحشي حكاية عن‬ ‫العلقمي قال ‪ ...‬واما ما يتعلق بعلم الفقه فان الشرع ورد بالوضوء في هذا الامر‬ ‫فى حديث سهل بن حنيف اما اصيب بالعين عند اغتساله فامر النبيء (ع‪.‬م) عاينه‬ ‫اه ‪.‬‬ ‫ان يتوضا رواه مالك فى الموطأ ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫الوجه الاول ‪ :‬ما يلزمه من حقوق ا له تعالى التي يتعلق بها حق الغير ‪.‬‬ ‫وذلك كالزكاة ‪ 5‬والكفارات من الظهار ‪ ،‬والمغلظات © وكفارات الايمان ‪،‬‬ ‫والنذور الواجبات ‪ ،‬وتضييع نفقات الازواج ‪ ،‬والعبيد والاولاد وجميع من‬ ‫وجبت عليه نفقته من الاباء والاولياء وما ينفسد(‪)١‬‏ على يده من اموال‬ ‫الغياب واليتامى اذا كان لهم خليفة ‪ 5‬وتنجية الانفس من الجوع والعطش‬ ‫واسباب الهلاك وما يتعلق بذمته من قبل العدات والهبات اذا ل يوف بها ‪8‬‬ ‫وما يجري على يديه من اموال الوصايا والمساجد والاوقاف على المساكين‬ ‫والفقراء ‪ 0‬وما دخل يده من اموال القراض واللقط والامانات واشباه ذلك‬ ‫فهذا كله تباعات وفرائض لا يؤاخذ بها فى ظاهر الاحكام ماخلا الوصايا‬ ‫والقراض والامانات فانه يؤاخذ بها ان ثبت شيء من ذلك عليه ‪ .‬وما‬ ‫سواها يلزمه اصلاح ذلك فيما بينه وبين الله ‪ .‬والاداء الى كل ذي حق‬ ‫حقه ‪ 3‬فان تاب ولم يرد ذلك تسويفا او جهلا حتى مات فهو ماخوذ‬ ‫بها في الاخرة ‪.‬‬ ‫الوجه الفالي ‪ :‬ما يلزمه في الحكم الظاهر بشهود الزور وحكومة الباطل‬ ‫وما ينوبه من قبل الخفارات والدلالات وما يجري على العواقل من الغرامات‬ ‫والديات واشباه ذلك } فان اخذ بهذا غرم وان عوفي سلم فى الدنيا‬ ‫والاخرة ‪.‬‬ ‫الوجه الثالث ‪ :‬ما يدخل يده من قبل المعاملة المحظورة في الشرع مثل‬ ‫بيع الربا والانفساخ والغرر والغلط وغيرها من البيوع المنهي عنها في‬ ‫الشرع ‪ ،‬فهذا كله يلزمه فيه رد الثمن على كل حال ولا تنفع المحاللة في‬ ‫‪ )١‬الصواب فسد ولا يقال انفسد‪. ‎‬‬ ‫الربا والانفساخ والغلط ‪ ،‬قال الله تعالى «فان تبنم فلكم رؤوس اموالكم؛‬ ‫الآية‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫الوجه الرابع ‪ :‬ما يدخل يده من قبل الوجوه المهي عنها في الشرع‬ ‫وذلك مثل اجرة المكيال والميزان ان لم يعمل بهما صاحبهما ‪ 0‬واجرة‬ ‫الفحول والمغنيات والباكيات والنائحات ‪ ،‬واصناف الملاهي وانواعها من‬ ‫الدفوف } والمزامير © والقمار ث وحلوان الكامن } وامان الكلاب غير‬ ‫لمعلمة ‪ 3‬والقردة والخمور ‪ ،‬والخنازير { والميتة ؤ والدم ‪ ،‬واجرة الساحر‬ ‫واجرة صور الناثيل ‪ ،‬واشباه ذلك ‪.‬‬ ‫الوجه الخامس ‪ :‬ما يدخل يده على المداراة من اصحابه مثل مصانعة‬ ‫الجبابرة ‪ 5‬والحكام الجائرة © وهدية الشفاعة ؤ ومصانعة الشعراء لئلا هجره‬ ‫وجميع ما يعطى له مخافة شره ‪.‬‬ ‫الوجه السادس ‪ :‬ما دخل يده من الاجارات على الفرائض التي يتعلق‬ ‫عملها باللسان مثل الرشوة في الحكم ‪ ,‬والاجارة على اداء الشهادة او تعليم‬ ‫العلم } او الاجارة على اداء الصلاة بالامامة ‪ .‬واختلفوا في الاذان ‪ .‬واما‬ ‫ما يتعلق عملها من الفرائض بالبدن فلا باس بأخذ الاجرة فيه ‪ .‬وذلك‬ ‫‏‪ )١‬البقر ‪ :‬‏(‪ . )٢٧٩‬قال الامام نور الدين السالمي رحمه لله في كتابه «العقد الثمين» ما‬ ‫نصه هالمحاللة في الربا اذا تابا فلان الحق يصير لمن له الباي فان شاء اخذ وان شاء‬ ‫احل منه صاحبه رفقا به اذا راى منه اخلاصا ‪ .‬يدل على ذلك قوله تعالى «وان كان‬ ‫ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون» فان فى اولا‬ ‫الامر بالانظار له ان اعسر ‪ ،‬وني آخرها حث على التصدق عليه بذلك ‪ ،‬ففيها ما‬ ‫بشبه التمر يح بجواز المحاللة من الربا _ ومن منع تعلق بقوله تعالى «وان تبتم فلكم 'رؤرس‬ ‫اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» قلنا لهم رؤوس اموالهم ان لم يصدقوا بها عليهم ‪3‬‬ ‫فان تصدقوا بها فهو خير لكم ان كنتم تعلمون والله اعلم ‪ .‬اه ‪ .‬اه مصححه‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫كالحج عن الغير ‪ 0‬وانفاذ الوصايا ‪ 0‬وحفر القبور ث واجرة القوابل واشباه‬ ‫ذلك ‪ .‬واختلفوا في اجرة قسم المواريث وكاتب الحروز والراي واشباه‬ ‫ذلك(() ‪.‬‬ ‫كلمة مجملة حول اخذ الاجرة على الطاعة‬ ‫‏‪ )١‬اجمع علماء الاسلام على أن اخذ الاجرة على الطاعة حرام ‪ .‬لقوله (رعمن) ‪ :‬هاقرأوا‬ ‫القرآن ولا تاكلوا به» ‪ 7‬ولامر رسول الله (عمة) عثان بن ابي العاص الثقفي قائلا‬ ‫اتخذ مؤذنا لا ياخذ على الاذان اجرا رواه اصحاب السنن والحاكم وصححه ‪.‬‬ ‫واختلفوا هل يستثني من هذه القاعدة العامة جزئيات منها توجبها مصلحة الاسلام‬ ‫ويترتب على منعها اضاعة القران الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته كتعلم القران‬ ‫وتعليم العلوم الشرعية من حديث وفقه والقضاء والشهادة والاذان والامامة والرقيا‬ ‫والنيابة فى الحج _ ؟ ففالحنابلةه وعلى الاخص الامام احمد وابو حنيفة على ان لا‬ ‫استثناء من القاعدة العامة ث ذلك بان الطاعة لا تقع الاقربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة‬ ‫عليها ‪ 5‬بيد انهم يجوزون ما يجرى عليهم من رزق من بيت المال او وقف على عمل‬ ‫يتعدى نفعه لانه اعانة على الطاعة ‪ 0‬ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح فى‬ ‫الاخلاص بل يؤجر فوق ذلك اذا ما نصح ‪ .‬والا ما استحقت الغنام وسلب القاتل ‪.‬‬ ‫واما المالكية والشافعية وابن حزم» ‪ :‬فقد اجازوا الاجارة على تعلم القرآن وعلى تعليم‬ ‫العلم مشاهرة وجملة وعلى الرق ونسخ المصاحف وكتب العلم لانه لم يات فى النبى‬ ‫عن ذلك نص ‪ ،‬بل قد جاءت الاباحة كا ورد ان نفرا من اصحاب رسول الله (ملنة)‬ ‫مروا بماء فيه لذيغ او سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال ‪ :‬هل فيكم من راق ؟‬ ‫فان في الماء رجلا لذيغا او سليما } فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحة الكتاب على شاء‬ ‫هشياه؛ فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك فقالوا ‪ :‬اخذت على كتاب الله اجرا‬ ‫_ حتى المدينة فقالوا ‪ :‬يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا } فقال رسول الله‬ ‫ل) «ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله !!!» عن ابن عباس رواه البخاري ‪.‬‬ ‫قال «مالك» كا يجوز اخذ الاجرة على تعلم القرآن يجوز اخذ الاجرة على الحج‬ ‫والاذان } اما الامامة فانه لا تجوز الاجرة عليها } ان افردها وحدها ‪ ،‬فان جمعها مع‬ ‫الاذان جازت الاجرة وكانت على الاذان والقيام بالمسجد لا على الصلاة ‪ .‬وقال‬ ‫«الشافعي» ‪ :‬تجوز الاجرة على الحج ولا تبوز على الامامة ى صلاة الفرائض هذا وقد‬ ‫استثنى متاخر والفقهاء بله المعاصرين من اساتذة الشريعة الاسلامية في بعض العواصم‬ ‫الاسلامية من القاعدة العامة تعلم القرآن والعلوم الشرعية والامانة والاذان =‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫الوجه السابع ‪ :‬ما دخل يده من الحقوق التي لا يستحقها مثل اخذ‬ ‫الزكاة والكفارات او انتسب الى غير نسبه } او ادعى انه مكانب { ار‬ ‫ادعى انه فقير وهو غني } او اعطي له بظاهر الديانة وهو يبطن خلافها‬ ‫ما لو ظهر للمعطي لمنعه ذلك ‪ ،‬فهذا كله تباعات ‪.‬‬ ‫= فاجازوا اخذ الاجرة على ذلك للضرورة ولم يجيزوه على قراءة القرآن ‪ ،‬اجازوا‬ ‫ذلك استحسانا بعد ان انقطعت الصلات والعطايا التي كانت تجري على هؤلاء‬ ‫المعلمين في الصدر الاول من الموسرين وبيت المال دفعا للحرج والمشقة لانهم يحتاجون‬ ‫الى مابه قوام حياتهم هم ومن يمونونهم ‪ ،‬وفى اشتغالهمم بالحصول عليه من الزراعة‬ ‫او التجارة او الصناعة اضاعة القران الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته فجاز‬ ‫اعطاؤهم اجرا على هذا التعليم ‪ _ .‬هاما اصحابناء فبعد ان اقروا القاعدة العامة حرمة‬ ‫اخذ الاجرة على الطاعات» استثنوا منها للمصلحة استحسانا تعلم القران والعلوم‬ ‫والرقيا والنيابة في الحج فاجازوا اخذ الاجرة على ذلك ‪ ،‬وبالعكس منعوا اخذ الاجرة‬ ‫على الاذان والامامة ‪ ،‬و لم يعتبروا من الاجرة المحرمة ما يجري على الائمة والمؤذنين‬ ‫من بيت المال او من اوقاف المحسنين ‪ ،‬بل ذلك من الاعانة على الطاعة ‪ ،‬كا منعوا‬ ‫اخذ الاجرة على اداء الشهادة } كا نص المصنف على ذلك ‪ .‬والحق انه لا فرق بين‬ ‫تحمل الشهادة وبين اداءها متى تعينت وخيف ان يترتب على كتانها ضياع الحق !‬ ‫وانما نص على الاداء دون التحمل لان الاداء فرض عين على من تحملها _ سواء‬ ‫دعي اليها او لم يدع _ متى خيف ضياع الحق ‪ .‬اللهم الا اذا دعي لاقامتها وراء‬ ‫الفرسخين و لم يتحملها على اقامتها وراعهما } واذا تحملها فاى من اداءها حيث يجب‬ ‫عليه الاداء فضاع المال او النفس بعدم ادائه ضمنه ‪ ،‬واذا اقام الشهادة ثم احتاج‬ ‫صاحبها الى اعادة اقامتها فله طلب الاجرة على ذلك لزوال الفرض عنه بالاقامة الارلى‬ ‫ان لم يكن القصور والتقصير منه في اقامته الاولى ‪ ،‬والا فلا ياخذ الاجرة على اعادتها‬ ‫ما لم يؤدها كا تحملها ‪ .‬وبعد فان تقسم الصنف الطاعات الى قولية يحرم اخذ الاجرة‬ ‫عليها ‪ 5‬والى فعلية يجوز اخذ الاجرة عليها لا يكون مطردا لانا نمد من الطاعات القولية‬ ‫ما يجوز اخذ الاجرة عليها ونجد من الفعلية ما لا يجوز اخذ الاجرة عليه فكان الارلى‬ ‫اعتبار القاعدة العامة وضبط ما اسخي من جزئياتها } لذلك بسطت القول نوعا عن‬ ‫هذه المسألة التي كثر فيها الخوض منذ القديم ولا يزال عساي ارفع بذلك بعض الحيرة‬ ‫عن الباحثين وراء القول الفصل فى الموضوع والله اعلم ومنه نستمد التوفيق ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫الوجه الثامن ‪ :‬ما دخل يده من قبل الاحتيال والمكر لغيره ‪ ،‬اما من‬ ‫سلعة غش ي بيعها ئ او مد حها بما ليس فيها ‘ او ذم سلعة حتى يشتريها‬ ‫ئ او ما اشبه‬ ‫بدون قيمتها ‘ او خان امانة ف يده © او مال يتم © او غائب‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫والريبات ‘‬ ‫الحرام‬ ‫اصحاب‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫دخل يده‬ ‫التاسع ‪ :‬ما‬ ‫الرجه‬ ‫فأكله ‪ ،‬او اتلفه ‪ 3‬او استعمل الاحرار بالكراهية ‪ ،‬او بالمطاوعة ثم منعهم‬ ‫اجار تهم ‪ 3‬واشباه ذلك & فهذا كله تبعات يلزم الانسان التخلص منها في‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ش‬ ‫بها‬ ‫عرفهم ‏‪ ٤‬والا فليوص‬ ‫ان‬ ‫اربابها‬ ‫الى‬ ‫الحياة‬ ‫متروكاته') والله اعلم ‪.‬‬ ‫ما دخل يده واكله بالدلالة من‬ ‫الرجه العاشر ‪ :‬اختلفوا فيه ‪ .‬وهو‬ ‫لو‬ ‫‪ .‬قال بعضهم الاكل بالدلالة جائز بشرط‬ ‫اموال الاقرباء ئ والاصدقاء‬ ‫فى اكل ماله ل تحتشم منه ‪.‬‬ ‫} او قريبك ز او صديقك‬ ‫صادفك صاحبك‬ ‫وقال آخرون لا تجوز لعموم قوله تعالى «لاتاكلوا اموالكم بينكم‬ ‫اشبه شيء‬ ‫وهي‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫الاموال‬ ‫ف‬ ‫واه‬ ‫سببا‬ ‫الدلالة‬ ‫وقالوا‬ ‫الاية ‪6‬‬ ‫بالباطلم(‪)٢‬‏‬ ‫بالسرقة والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫ولو‬ ‫للفقراء‬ ‫تلك التبعات تعطي توا‬ ‫بعضا من‬ ‫‏‪ ٠‬على ان‬ ‫بها على الفقراء‬ ‫والا فليتصدق‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫عرف اصحابنا كحلوان الكاهن واجرة الساحر والزانية مثلا وما ربحه من القمار ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪ )٢‬النساء‪. )٢٩( : ‎‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫الفصل الثان‬ ‫فى مظالم الابدان‬ ‫اعلم ان الجناية في الابدان تسمى قتلا © وجراحا ) وهي على ثلاثة‬ ‫اوجه عمد متفق عليه ) وشبه عمد محتلف في الحكم فيه ‪ .‬وخطأ محض‬ ‫متفق على حكمه » اما العمد فقد اتفقوا على ايجاب القتل فيه ‪ .‬وهو على‬ ‫وجوه ‪ .‬وحده ان تخرج الرمية عمدا من يد عاقل مكلف نافذ الاحكام‬ ‫على شخص معروف يتكافاً دمه دم القتال من كل الوجوه ما لا يحل له‬ ‫تفسير هذا التقيد‬ ‫اما قولنا ان تخرج الرمية من يده عمدا لان الآمر بقتل انسان لا يقتل‬ ‫به ‪ 3‬وانما عليه الدية اذا كان المأمور طفلا او عبدا او بهيمة لغيره ‪ .‬وهذا‬ ‫اذا لم يكن الآمر سلطانا للمامور ومالكا لاحكامه او مطاعا عند امره لان‬ ‫السلطان يقتل بمن قتله الرعية بامره(_) ‪ .‬والمولى يقتل بمن قتله عبده بامره‬ ‫بامره ( وهذا كله‬ ‫قتله الصبيان‬ ‫او قتلته بهيمته باغرائه ‪ .‬والمعلم يقتل من‬ ‫في بعض الاقوال يقتلون ايالة وسياسة ‪ .‬وقولنا من يد عاقل نافذ الاحكام‬ ‫لان الطفل والمجنون لا يقتلان بمن قتلا ‪ ،‬وانما عليهم فيه دية الخطأ تؤديها‬ ‫العاقلة ‪ .‬وقولنا يتكافأ دمه دم القاتل من كل الوجوه ‪ .‬اي يتساوى ‪ ،‬لان‬ ‫الحر لا يقتل بالعبد ‪ 3‬ولا المسلم يقتل بالمشرك حرا كان المسلم او عبدا ‪,‬‬ ‫لكن عليه الدية اذا كان القتال حرا وعلى مولى العبد القاتل قيمته ان‬ ‫‪ )١‬وف نسخة ولان السلطان يقتل من قتله الرعية بامره» والارلى اظهر‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫_‬ ‫كان المشرك المقتول معاهدا كتابيا كان ‪ ،‬او مجوسيا ‪ ،‬او وثنيا ‪ 0‬فالكتابي‬ ‫دينه ثلث دية المسلم } والمجوسي ثمانمائة درهم نقرة ‪ .‬والوثني ستائة ‪ 5‬والمرأة‬ ‫منهم على النصف في جميع ذلك ‪ .‬وقولنا من كل الوجوه لان الرجل لا‬ ‫يقتل بالمرأة في قول بعضهم حتى يؤدي اولياؤها نصف الدية ‪ .‬وقال‬ ‫اخرون يقتل من غير اداء شيء ‪ ،‬واما ان قتلها فتكا فانه يقتل بها من غير‬ ‫رد شيء ‪ ،‬كان القاتل لها واحدا او اكثر كا فعل عمر رحمه الله ‪ ،‬قتل‬ ‫ثلاة رجال بامرأة اشتركوا فى قتلها فقال لو تمالأً عليها اهل صنعاء لقتلتهم‬ ‫واما العبد فديته منه وجراحاته على قدر ثمنه ‪ .‬وكل ما هو نصف فى دية‬ ‫الحر فهو في العبد نصف منه ث وكذلك الى اقل قليل او اكثر كثير ‪ .‬ولا‬ ‫يقتل عبد بعبد هو افضل منه قيمة حتى يدي صاحبه فضل ما بينهما ‪.‬‬ ‫وقولنا مما لا يحل قتله احترازا من المرتد والباغي والمشرك المحارب لانه لا‬ ‫يقتل بهم ‪ .‬وكذلك الامام في الجناية «الجناة» } والزاني المحصن ‪ ،‬والزنديق‬ ‫واشباههم } فقتل العمد على وجوه احدها ما قدمناه ‪ .‬فولي المقتول مخير‬ ‫في القاتل بين القتل والعفو واخذ الدية ‪ .‬فالدية في قضاء الرسول علل‬ ‫والخلفاء من بعده مائة من الابل» وفي اثر اصحابنا قيمة كل ناقة اربعة‬ ‫دنانير ‪ .‬وجملة ذلك اربعمائة دينار ذهبا سككا ‪ .‬ووجه اخر قتل الفتك‬ ‫ومعناه ‪ :‬ان يأتيه القاتل في مكانه وهو غافل لا يرى انه يريد به بأسا‬ ‫فيقتله مفاجأة } فذلك الفتك الذي قيل فيه «الاسلام قيد الفتك ‪ .‬لا يفتك‬ ‫مؤمن ‪ ،‬ولا فتك في الاسلام» ‪ .‬ووجه اخر وهو قتل الغدر وذلك ان يعطيه‬ ‫الامان وهو اشر هذه الوجوه ‪ .‬واما العقص فهو ان يضرب بحديدة فيموت‬ ‫مكانه ‪ .‬واما شبه العمد فهو ‪ :‬ان يضرب بما لا يقتل مثله مثل الريشة‬ ‫ونحوها ثم يموت المضروب مكانه وفيه اختلاف ‪ :‬قال بعضهم فيه دية ولا‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫قود ولا تعقله العاقلة ‪ .‬وهي مغلظة على القاتل يديها لي سنة واحدة ‪ .‬وقال‬ ‫آخرون يقاد منه لانه تعمد ضربه وان لم يتعمد قتله والله اعلم ‪ .‬واما الخطأ‬ ‫المحض وهو ان يقصد الرامي شيئا يحل له قتله ‪ 5‬او رميه كالصيد والدابة‬ ‫وقاتل وليه واشباه ذلك فيصيب غيره بالقتل او يسقط منه شىء فيصيب‬ ‫انسان فيقتله او يسقط هو بنفسه او يصيح صائح في امر يحل له فيسقط‬ ‫منه شيء } او يموت انسان من صيحته تلك } ذلك وما اشبه هذه الوجوه‬ ‫فهر خطأ محض اصطلح المسلمون على ديته على العاقلة تعفله بشهادة‬ ‫الشهود دون اقرار القاتل } ولا تعقل من ذلك صلحا ولا عمدا إ ولا‬ ‫اعترافا ‪ .‬ولا مالا ث ولا ما جنى عبد مملوك ولا تعقل ما دون الثلث ‏‪١‬‬ ‫وقيل تعقل ما فوق الموضحة ‪ .‬ولا تعقل ما دونها ويعقل دية الخطأ الرجال‬ ‫دون النساء الاقرب فالاقرب على كل واحد اربعة دراهم ‪ ،‬فان فضل شي‪,‬‬ ‫قسم على الذين يكون اقرب الميت ‪ ،‬ثم الذين يلونهم الى آخرهم ‪ .‬فان‬ ‫لم تتم اعيدت عليهم كذلك حتى تتم ‪ .‬واختلفوا في العاقلة فقيل هي الى‬ ‫خمسة أباء ‪ 2‬وقيل الى سبعة ث وقيل الى عشرة ؤ وقيل مالم يقطعهم‬ ‫الشرك ‪ .‬ويجوز القود في الظهور والكتان ‪ ،‬وهي في ثلاث سنين ‪.‬‬ ‫والنصف يؤدى في عامين والثلث في عام واحد ‪ .‬وشرح هذه المعاني يطول‬ ‫به الكتاب ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والجراحات ما امكن فيه القصاص اقتص منه ‪ ،‬والا فالدية‬ ‫ان كان ماهو معلوما ديته كاليدين والرجلين واشباههما من الجوارح ‪ ،‬وان‬ ‫م تعلم ديته فينظر فيه العدول فيجوز فيها حينئذ اخذ الدية ‪ 5‬او الهبة ار‬ ‫لمحاللة ‪ .‬وقيل تجوز فيما بينه وبين ا له وان لم يكن نظر العدول ‪ .‬وقد‬ ‫امر الله الطالب ان يطلب بالمعروف ؤ وامر المطلوب ان يؤدي الدية الل‬ ‫‪_ ٢٤٧‬‬ ‫صاحبه باحسان ‪ .‬قال «فمن عفي له من اخيه شيء؛(‪)١‬‏ الاية ‪ 3‬ثم قال‬ ‫افمن اعتدى بعد ذلك؛‪)٢‬‏ يعني من قتل بعد اخذ } الدية فانه يقتل }‬ ‫ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدية وله عذاب اليم ‪ .‬ومن قتل بالدينونة‬ ‫فهر الى السلطان يقتله ولا يعفو عنه ‪ .‬وكذلك قاطع الطريق ‪ .‬واختلفوا‬ ‫ني قتل الغيلة فقيل امره الى السلطان ‪ .‬وقيل الى الولي ‪ .‬ومعنى الغيلة‬ ‫ان يحتال بالرجل فيدعى الى طعام او غيره حتى يؤتى به الى مكان مطمئن‬ ‫وهو غافل لا يعلم ما يراد به فيقتل والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والمقتول عمدا وليه خير فى القاتل بين القتل والعفو واخذ‬ ‫الدية ‪ 3‬فان عفا او اخذ الدية فعلى القاتل كفارة القتل وهي عتق رقبة‬ ‫مؤمنة ‪ .‬فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين بعد التوبة والاعتراف"‪ .‬وان‬ ‫قتله الولي فان تاب قبل ذلك صلي عليه ويتولى ان كان اهلا لذلك والا‬ ‫فلا يصلى عليه ويدفرن‘‪)٤‬‏ والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )١٧٨( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬البقرة‪. )١٧٨( : ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬كا ذكره الله تعالى فى سورة النساء ‪ :‬آية ‏‪ ٩٢‬هوما كان لمومن ان يقتل مومنا الا‬ ‫فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الل عليما‬ ‫الى قوله‬ ‫خطاً _‬ ‫‪.‬‬ ‫حكيما!‬ ‫بعض تعاليقنا السالفة ان المحدود يصلى عليه لعموم قوله (رعإنة) «صلوا خلف‬ ‫‏‪ )٤‬سبق في‬ ‫لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الك» ‪.‬‬ ‫من قال‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫فى مظالم الفررج‬ ‫وهي على وجهين ‪ :‬مظلمة سفاح ونكاح ں فالسفاح يلزم فيه للحرة‬ ‫العقر بالاكراه مع وجوب الحد على الزاني واستحقاق الكفر ‪ .‬واما‬ ‫بالمطاوعة فلا يلزمه الا الكفر والحد ‪ ،‬واما الامة والصبية والمجنونة فانه يلزم‬ ‫العقر والحد والكفر بالمطاوعة والاكراه ‪ 5‬ماخلا الامة في اسقاط العقر عنه‬ ‫باذن سيدها دون الحد والكفر ‪ .‬وان كان زنى بالهيمة فعليه الحد مع غرم‬ ‫قيمتها وتذبح وتدفن فيما ذكر في اثر اصحابنا ‪ .‬وروي ان امرأة سالت‬ ‫جابر بن زيد فقالت ‪ :‬ان زوجي كان يأتي شاتي افيحل لي لبنها ‪ :‬فقال‬ ‫تسألين عن لبن شاتك وقد حرم عليك زوجك ؟ فكره جابر ل ها ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪ .‬وان كان الزنى بالثيب فنصف عقرها ‪ .‬واما ان ادخل اصبعه في‬ ‫فرج الثيب فلا عقر عليه ‪ .‬واما البكر فعليه عقرها ان افتضها ‪ .‬واما الصبي‬ ‫ان وطئه في دبره فعليه مثل صداق الثيب فيما ذكر في بعض اثر بعض‬ ‫مشائخنا رحمهم الله ‪ .‬وأما مفاخذة الذكران ففيها الكفر والائم دون الغرم ؛‬ ‫وكذلك مقدمات الزنى من التقبيل واللمس والنظر بشهوة فلا اعلم فيها‬ ‫الا الا شم والعصيان والكفر مع شريطة الاصرار والشهرة والله اعلم ‪ .‬واما‬ ‫النكاح الصحيح ففي الوطىء منه الصداق كاملا ان سمي ‪ ،‬والا فنصفه‬ ‫ان وقعت فرقة قبل المسيس بالطلاق } واختلفوا ني الموت ‪ :‬فقيل هو بمنزلة‬ ‫الدخول وقيل كالطلاق ‪ .‬واما ان لم يسم الصداق ففي الحرة العذراء عشر‬ ‫ديتها ونصف العشر ان كانت ثيبا ‪ .‬والامة العذراء عشر ثمنها ‪ 3‬وللثيب‬ ‫نصف عشر الثمن ‪ .‬وهو العقر الذي يحكم به الحاكم في الاماء والحرائر‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫جميعا ‪ .‬واما النكاح الفاسد ففي المسيس منه الصداق & والا فلا شيء عليه‬ ‫فى مقدمات الجماع من القبلة واللمس باليد والنظر ‪ .‬وعليه الصداق بذلك‬ ‫في الفرج اذا وقع في النكاح الصحيح ‪ .‬وان وقعت فرقة بالطلاق في‬ ‫صحيح النكاح بغير تسمية الصداق فعليه المتعة واجبة لنظر العدول ‪ ،‬على‬ ‫لموسم قدره وعلى المقتر قدره ‪ 2‬ولكل مطلقة متاع بالمعروف ماخلا التى‬ ‫لها نصف الصداق } والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجب على الزوج غرم الصداق اذا حل اجله © وبالترومح‬ ‫او النسري ‪ ،‬او انقضاء العدة في رجعي الطلاق ‪ .‬ويجب على الورثة بموت‬ ‫الزوج ان لم يتخلص منه في حياته الى الزوجة الا ان وهبته له بطيبة نفسها‬ ‫و لم ترجع فيه بعد ذلك ‪ ،‬أو تبرأت منه إلى زوجها من غير ان يضربها‬ ‫في نفسها ولا فى مالها ‪ .‬وكذلك المتعة بعد وجوبها بانقضاء العدة لا تسقط‬ ‫عن الزوج الا ان تهبها له بطيبة من نفسها ‪ ،‬والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫فى مظالم الاعراض‬ ‫ومظلمة الاعراض تسمى قذفا واغتيابا وطعنا واقتداحا } اما القذف‬ ‫فهو الرمي للانسان بأمر هو منه برىء مثل ان يرميه بالزنا او بالسرقة او‬ ‫القتل لغيره ‪ ،‬او بالشرك او بالنفاق او ما اشبه ذلك وهو برىء منه ‪ .‬قال‬ ‫لله تعالى «ومن يكسب خطيئة او ائما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا‬ ‫وائما مبينا الا ان الشرع قد فرق بين القذف والزنا وغيره من وجوه‬ ‫‪ )١‬النساء‪. )١١٦( : ‎‬‬ ‫النفاق في الحد والتنكيل في الدنيا كا قال الله تعالى «والذين يرمون امحصنات‬ ‫ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة؛(ا) الآية ‪ 6‬فكل من‬ ‫قذف احدا من الناس حرا كان او عبدا ذكرا كان او انثى صغيرا كان‬ ‫او كبيرا فهو هالك ‪ .‬وقيل عن بعضهم ولو قذف صخرة ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫ولكن لا يجب الحد فيه الا ان كان القاذف والمقذوف بالغين حرين‬ ‫موحدين ‪ .‬وهو نمانون جلدة كا قدمنا ماخلا من قذف نبيا من الاباء‬ ‫فان الحد فيه القتل لانه بذلك مشرك الا ان تاب من ردته فانه يجلد الحد‬ ‫والله اعلم ‪ 5‬واما القذف بالنفاق والكفر فيجب فيه التعزير مع النوبة ‪,‬‬ ‫مل ان يقول له يا منافق يا كافر يا فاجر يا عدوالله يا خنزير وهر لا‬ ‫‏‪ ١‬وعلى‬ ‫الجاك‬ ‫ما يرک‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫او النكال‬ ‫التعزير ئ‬ ‫فعليه‬ ‫ذلك‬ ‫يستحق‬ ‫قدر منزلة المرمي والله اعلم ‪ 5‬وكذلك الرمي بالتراب في وجهه او بالبزاق‬ ‫او ما اشبه ذلك فعليه النكال على قدر النظر والله اعلم ‪ .‬واما الاغتباب‬ ‫والطعن في الاعراض فليس فيها وجوب حد في الدنيا لكن يلزم فيها الكفر‬ ‫اغتياب اهل‬ ‫الاخرة ف‬ ‫العقاب ف‬ ‫واستحقاق‬ ‫والوضوء‬ ‫الصوم‬ ‫وانهدام‬ ‫الحديث «ان الغيبة تفطر الصائم وتنقض الو ضو ءا(‪)٢‬‏ ولا‬ ‫ف‬ ‫ورد‬ ‫الولاية ك‬ ‫الموبقات ‪ .‬وقد شبه الله تعالى اغتياب المؤمن بأكل لحمه فقال «رلا يغتب‬ ‫بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتاه(") الآية ‪ .‬وتمزيق‬ ‫اشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى‬ ‫الاعراض‬ ‫‪. )٤( :‬‬ ‫‪ )١‬النور‪‎‬‬ ‫الشرا‪. ‎‬‬ ‫الربيع‪" ٠ ‎‬وتمامه هو تهدم الاعمال هداماً وتسقي اصرل‬ ‫رواه‬ ‫ابن عباس‬ ‫عن‬ ‫‪)٦‬‬ ‫(‪. )١٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحجرات‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪!٥١‬‬ ‫باكل لحم الميت ‪ :‬ويقال ان الملك الذي يمثل لابن آدم فى المنام ما يطالعه‬ ‫الروح من اللوح المحفوظ بالامثلة المحسوسة ‪ ،‬يمثل الغيبة باكل لحم الميتة‬ ‫حتى انه من رأى في منامه انه ياكل لحم الميتة انه يغتاب الناس والله اعلم ‪.‬‬ ‫فلما كان الظلم في المال يستوجب للانسان الكفر ولو ظلم حبة فما دونها‬ ‫كان معلوما بالضرورة ان ظلم المسلم في عرضه اعظم في النفس من اكل‬ ‫حبة من ماله بغير اذنه والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفا فى توبة المغتاب للمسلم ‪ :‬فقال قوم لاتوبة له حتى‬ ‫يتحلل من صاحبه ان كان حيا ‪ 3‬وان كان ميتا فليستغفر له ‪ .‬لما روي‬ ‫ان النبيء عل قال «الغيبة اشد من الزنى ‪ ،‬قيل ‪ :‬وكيف ذلك ؟ قال الزاني‬ ‫اذا تاب قبلت توبته & والغيبة لاتغفر حتى يغفرها صاحبها»‘) ‪ .‬وقال‬ ‫آخروناذا لم تبلغه فليتب المغتاب فيما بينه وبين الله لكلا يشوش‪ .‬قلبه ان‬ ‫اخبره انه اغتابه والله اعلم ‪ .‬ومعنى الغيبة ان يقال في المسلم وراء ظهره‬ ‫ما هو فيه مما يكره المجاهرة به يريد تصغير شأنه في القلوب ‪ .‬وان قال ‪.‬‬ ‫ما ليس فيه فهو بهتان ‪ .‬والمستمع الى الغيبة شريك القائل كا ورد في‬ ‫الحديث لانه علك «نهى عن الغيبة والاساعاليها"© © وقد قال الله تعال‬ ‫في مثل ذلك «وقد نزل عليكم في الكتاب» «الى قوله حتى يخوضوا في‬ ‫حديث غيره انكم اذا مثلهم»(") الاية والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬عن جابر بن عبدالله وابي سعيد الخذري‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬للطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف ‪ :‬نهى رسول الله ل) عن الغيبة وعن‬ ‫الاستاع الى الغيبة _ اما حديث االمغتاب والمستمع شريكان فى الائم» فغريب ‪.‬‬ ‫(‪. )١٤٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النساء‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫ف التتصل من هذه التباعات‬ ‫اعلم ان مظالم العباد التى قدمناها من الحقوق والاموال والفروج لا‬ ‫تجوز توبة من هي في يده او في ذمته الابالتنصل منها الى اربابها والخروج‬ ‫منها بالاداء او المحاللة منهم له بطيبة نفس ولا اعلم بين الامة في هذا خلافا ‪.‬‬ ‫ل يجد ار بابها بعد ما تاب ‪ :‬فقيل عن ابن عباس انه قال ‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫واختلفوا‬ ‫هو قفل ضاع مفتاحه ‪ .‬وقيل يتصدق بها على الفقراء ‪ .‬واظنه قول ابن‬ ‫مسعود رحمه الله ث واحسبه انه قول جمهور العلماء ‪ 3‬واما ان تاب توبة‬ ‫نصوحا وأدى ما كان عليه من التباعات ونسي بعضها فلم يؤدها و لم يتذكر‬ ‫فان هذه التباعات تخرج من حسناته يوم القيامة ان كانت له‬ ‫حتى مات‬ ‫والا فالمؤدات على مو لاه وبدخله الجنة بفضل رحمته ‪ .‬وفي رواية ضمام‬ ‫وهو قول اصحاب الحديث ‪ :‬وقد زعموا‬ ‫بن السائب عن رسول الله ع‬ ‫انه اذا لم تكن له حسنات فانه يتحمل مقدار تلك التباعات من سيئات‬ ‫صاحبها ولم يصح عندنا هذا ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫الباب النالذ‬ ‫من الركن فى المحارم والكبائر‬ ‫قال سبحانه «ويحرم عليهم الخبائلث') وهي جميع ما‪ .‬حرم له تعال‬ ‫الحرام واكله من اموال الناس وغيرها من الميتة والدم ولحم‬ ‫كسب‬ ‫من‬ ‫‏‪ )١‬الاعراف ‪ :‬‏(‪. )١٥٧‬‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫الخنزير والخمر والنبيذ المسكر والبول والغائط وانجاس اهل الشرك‬ ‫وذبائحهم وجميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والنظر الى‬ ‫العورات وجميع مقدمات الزنى من النظر واللمس والقبلة والمباشرة للنساء‬ ‫الاجنبيات وجميع ما حرم الله تعالى من الربا والغش في البيع والشراء‬ ‫والتطفيف في الكيل والوزن واكل الاموال بجميع انواع الباطل من السرقة‬ ‫والخيانة وغيرها وما حرم لله تعالى من البغي بغير الحق والقول بالزور‬ ‫والكذب والميمة والشرك والبهتان وقذف البريء وغير ذلك من جميع ما‬ ‫قدمنا في ابواب المظالم فهو محرم خبيث وهو من الكبائر التي أوجب الله‬ ‫عليها النكال في الدنيا والعذاب في الاخرة }‪ .‬وسنذكر بعض اصناف الكبائر‬ ‫المنصوص عليها في القرآن والسنة يستدل بها على ما سواها والله اعلم‬ ‫واحكم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في فرز بعض الكبائر ‪ ،‬قال الله تعالى «والذين يجتنبون كبائر‬ ‫الام والفواحش» الآية_) ‪ ،‬فمنها الشرك بالله لقوله تعالى «ان الشرك لظلم‬ ‫عظيم»(") © وقوله «انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة") ‪ 5‬وقول‬ ‫النبيء عه اكبر الكبائر ‪ :‬الشرك بالله( وهو جميع الوجوه التي قدمناها‬ ‫فى صدر الكتاب ‪ .‬ومنها اكل اموال الناس بجميع انواع الباطل التي‬ ‫قدمناها ‪ :‬لقول الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ‪ .‬الى قوله‬ ‫فسوف نصليه نارا©© ‪ ،‬ولقول النبيء عة «القليل من اموال الناس‬ ‫يورث النار") ‪ ،‬ومنها قتل النفس التي حرم الله بغير حق لقوله تعال‬ ‫‪ :‬‏(‪. )١٣‬‬ ‫‪ )٢‬لقمان‬ ‫‏‪ )١‬النجبم ‪ :‬‏(‪. )٢٢‬‬ ‫‪ )٤‬متفق عليه ‪..‬‬ ‫‏‪ )٢‬المائدة ‪ :‬‏(‪. )٧٢‬‬ ‫‏‪ ٥‬النساء‪ :‬‏(‪. )٢٠ _ ٦٢٩‬‬ ‫‏‪ )٦‬رواه الربيع عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫«ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؛ الآيطا) ‪ .‬ولقوله عله من‬ ‫اعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه‬ ‫آيس من رحمة الله»<") } وقوله والا ليحولن بين احدكم وبين الجنة بعد ان‬ ‫من دم يهرقه او مال ضمنها(") ‪ 0‬هومنها» اكل السحت‬ ‫يراها كف‬ ‫والحرام لقول الله تعالى «اولئك ما يأكلون في بطونهم الا الناره) وقول‬ ‫نبيء عه «كل لحم نبت من سحت فانار اول ب"" وبالجملة نظلم‬ ‫الناس في جميع اموالهم وابدانهم بالحبة فما دونها وباللطمة في الابدان فما‬ ‫دونها حرام محرم معاقب عليها ‪« .‬ومنها» شرب الخمر لقول ا له تعالى وانما‬ ‫الخمر والميسر ‪ ،‬الى قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحونه") { ولقوله تل‬ ‫«لعنت الخمر وشاربها") } ولقوله «شارب الخمر كعابد الوثن‪)٨‬‏ وقوله‬ ‫«ما اسكر‬ ‫«ا خمر جماع الاثم") ‪« .‬ومنها شرب النبيذ المسكر لقوله ع‬ ‫قليله فكثيره حرام»‪)١٠‬‏ «ان الله وعد لمن شرب الخمر ان يسقيه من طينة‬ ‫‪ )١‬النس اء‪. )٩٣٢( : ‎‬‬ ‫لقي اللا بدل جاء يوم القيامة‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه احمد وابن ماجة بحذف ه ولو‬ ‫‪ )٢‬رواه الربيع بحذف الا فى اوله وزيادة «بعد ان يراها» بعد قوله وبين الجنة‪. ‎‬‬ ‫(‪.)١٧٤‬‬ ‫البقترة‪‎:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ )٥‬رواه الربيع ‪ .‬ورواه الترمذي وابن حبان فى صحيحه من حديث كعب بن عجرة‪. ‎‬‬ ‫(‪.)٩٠‬‬ ‫‪ )٦‬المائدة‪‎:‬‬ ‫‪ )٧‬رواه احمد وابو داود من حديث ابن عباس وتمامه ه«وساقيها وبائعها ومبتاعها‪، ‎‬‬ ‫وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها!‪. ‎‬‬ ‫‪ )٨‬رواه الامام احمد عن ابي هريرة‪ .‬بلفظ مدمن الخمرا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٩‬وفى معناه ‪« :‬الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع‬ ‫على امه واخته وخالته رواه الطبراني عن ابن عمر ‪.‬‬ ‫‪ )٠‬عن جابر بن عبدالله وعبد الله بن عمرو بن العاص‪. ‎‬‬ ‫‪٢٥0٥‬‬ ‫_‬ ‫الخبال ‪ .‬قيل فما طينة الخبال ؟ قال ‪ :‬عصارة اهل النار»ا) ‪« .‬ومنها؛‬ ‫اليسر © لان الله تعالى قرنه بالحمر فى التحريم ‪« .‬ومنها» اكل الميتة والدم‬ ‫ولحم الخنزير لغير المضطر ‪ ،‬لقوله تعالى «حرمت عليكم الميتة الى قوله وان‬ ‫تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الآية") ‪ 0‬ونهى عن اكل الانجاس من‬ ‫البول والغائط وغيرهما لدخولهما فى جملة قوله تعالى «ويحرم عليهم‬ ‫الوالدين‬ ‫‏‪ ٢‬الاخبثين ‪« .‬ومنها» عقوق‬ ‫النبيء‬ ‫الخبائٹ»(‪)٢‬‏ & وسماهم‬ ‫لقول الله تعالى «ان اشكر لي ولوالديك×ئ) } وقول النبيء عيه «عقوق‬ ‫الوالدين من اكبر الكبائرث) ث «ومنها» قطيعة الرحم لقول الله تعالى‬ ‫«وتقطعوا ارحامكم؛(!) الآية } «ومنهما» الزنى لقول الله تعالى ه«ولا تقربوا‬ ‫الزنى انه كان فاحشة‪)٢‬‏ الآية وقوله «ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق‬ ‫اثاماه) الآية ‪ 5‬ولقول النبيء عو «اذا زنى الزاني سلب الاسلام ‪ ،‬فان‬ ‫تاب ألبسه ؟) © «ومنها» النظر الى العورات لقول الله تعالى «قل للمؤمنين‬ ‫يغضوا من أبصارهم«‪٠‬ا)‏ الآية ‪ 3‬ولقوله عزه «من نظر نظرة حرام‬ ‫كحلت عيناه بمسامير من نار جهنم»(‪)١١‬‏ ‪« .‬ومنها» قذف امحصنات لقول‬ ‫تعالى هان الذين يرمون المحصنات الى قوله ولهم عذاب عظيم‪)١"١‬‏ ‪.‬‬ ‫اهل النار»‪. ‎‬‬ ‫رواه مسلم عن جابر بلفظ هان على الله عهدا» وبزيادة ‪ :‬عرق‬ ‫‪)١‬‬ ‫لقمان‪. )١٤( : ‎‬‬ ‫)‬ ‫‪ )٢‬تقدم ذكرها ‪.‬‬ ‫المائدة‪. )٣( : ‎‬‬ ‫‪)٢‬‬ ‫‪ )٧‬الاسراء‪. )٢٢( : ‎‬‬ ‫‪ )٦‬القتال‪. )٢٢( : ‎‬‬ ‫متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫‪)٥‬‬ ‫(‪. )٦٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الفرقان‪‎‬‬ ‫‪)٨‬‬ ‫رواه الحاكم من حديث ابي هريرة بلفظ من زنى اوشرب الخمر نزع الله منه الايمان‪‎‬‬ ‫‪)٩‬‬ ‫‪ ١٠‬النور‪.)٢٠( : ‎‬‬ ‫كا يخلع الانسان القميص من راسه»‪. ‎‬‬ ‫ل اطلع على سنده بهذا النص ‪ _ .‬وفي معناه ‪ :‬النظرة سهم من سهام ابليس لعنه‪‎‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫الله ‪ .‬فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل ايمانا جد حلاوته فى قلبه»‪. ‎‬‬ ‫‪. )٢٣( :‬‬ ‫‪ )١٢‬اللور‪‎‬‬ ‫‏‪ ٢٥٦‬س‬ ‫ومنها شهادة الزور لقول الله تعالى «فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا‬ ‫قول الزور_) & «ومنها» الكذب لقول الله تعالى «ويوم القيامة ترى الذين‬ ‫كذبوا على الله وجوههم مسودة! الآية‪ ، 2‬وقول النبيء علكه في حلية‬ ‫المنافق «من اذا حدث كذب؛”") & «ومنها؛ الفرار من الزحف لقوله تعالى‬ ‫«ومن يولهم يومئذ دبره»(;) الآية ‪ 3‬وقيل ان ذلك خاص بيوم بدر لاهم‬ ‫فروا يوم احد فعفا الله عنهم لقوله «ولقد عفا ا له عنهمث) " «ومنها! الغيبة‬ ‫للمسلمين لقوله تعالى دالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الى قوله لن‬ ‫يغفر الله لهم؛(") ‪ 3‬وكذلك الطعن فيهم لقوله تعالى «ويل لكل همزة‬ ‫لمزة»(‪)٧‬‏ ومنها النميمة لقوله تعالى «هماز مشاء بنمم»‪)٨‬‏ ى وقول النبي‬ ‫«لايدخل الجنة قتات‘) }«ومنها» المين الفاجرة لقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫ن‬ ‫«الذين يشترون بعهد الله وايمانهم منا قليلا الى اخر الآية‘') } ولقول‬ ‫النبي عي «المين الغاموس من اكبر الكبائر\') ‪« ،‬ومنها» السحر لقوله‬ ‫تعالى «ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق(ا"') اي من‬ ‫نصيب ‪« ،‬ومنها» الغلول في الغنائم لقول ا له تعالى «ومن يغلل يأت بما غل‬ ‫يوم القيامة»("‪)٨‬‏ } ه«ومنها» التنابز بالالقاب لقول الله تعالى ‪« :‬ولا تنابروا‬ ‫‪ )٢‬الزبر‪.)٦١٠( : ‎‬‬ ‫الحح‪(‎ : ‎‬ر‪.)٢٠‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫عبدالله بن عمر‪. ‎‬‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫ابو داود‬ ‫رواه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫ه) آل عمران‪. )١٥٥( : ‎‬‬ ‫الانفال‪.)١٦( : ‎‬‬ ‫ئ)‬ ‫‪ )٨‬القلم‪. )١١( : ‎‬‬ ‫‪ )٧‬الهمزة‪. )١( : ‎‬‬ ‫التوبة‪. )٨.٠( : ‎‬‬ ‫‪)٦‬‬ ‫‪ )٠‬آل عمران‪. )٧٧( : ‎‬‬ ‫تقم‪‎.‬‬ ‫‪»)٩‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه ‪ .‬قال رغلله) ‪ :‬الا انبتكم باكبر الكبائر قالها ثلاثا ‪ .‬قلنا بلى يارسول‪. ‎‬‬ ‫قال ‪« :‬الاشراك بالله ‪ .‬وعقوق الوالدين © وقتل النفس وامين الغفاموس ‪ ،‬وشهادة‪‎‬‬ ‫الزور»‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢٣‬آل عمران‪. )١٦١( : ‎‬‬ ‫(‪.)١٠٢‬‬ ‫‪ )١٢‬البقرة‪‎:‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫بالالقاب»ا) & «ومنها» قسمة المواريث بغير ما انزل الله تعالى «ومن يعص‬ ‫الله ورسول ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيهاء") الاية ‪ 5‬وقيل انها ني‬ ‫قسمة المواريث ‪ ،‬ومنها! الحكم بغير ما انزل الله لقول الله تعالى «ومن‬ ‫لم يحكم بما انزل الله فاولفك هم الظالمون»") ‪« .‬ومنها» الرشوة في الحكم‬ ‫«الر شوة في‬ ‫لقول الله تعالى «أكالون للسحت؛‪)٤‬‏ ولقول النبيء ن‬ ‫الحكم كفرث) ‪«،‬ومنها» كتان الشهادة لقول الله تعالى «ومن يكتمها فإنه‬ ‫آثم قلبه`) ويقال من كتبها كمن شهد بها زورا ‪« 3‬ومنها» تحليل ما حرم‬ ‫الله لقوله تعالى ‪٬‬قل‏ أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق الى قوله ان الذين‬ ‫يفترون على الله الكذب يوم القيامةه") الآية «ومنها» ترك الصلاة‬ ‫المفروضة لقوله تعالى «اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون‬ ‫غيا) أي واديا في جهنم في بعض اقوال التفاسير ‪ 3‬ولقول النبيء ن‬ ‫«من ترك الصلاة فقد كفر(“) & «ومنها» منع الزكاة لقول الله تعالى «الذين‬ ‫‏‪ (٠٠‬ولقول‬ ‫اليم‬ ‫الذهب والفضة الى قوله فبشرهم بعذاب‬ ‫يكنزون‬ ‫النبيء عليك «الزكاة مال يؤدي الى النار‪)٠١‬‏ وقوله «لاصلاة لمانع‬ ‫‪ )٣‬المائدة‪. )٤٥( : ‎‬‬ ‫(‪)١٤‬‬ ‫‪ )٢‬النساء‪: ‎‬‬ ‫(‪. )١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحجرات‪‎‬‬ ‫‪)١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫(‪. )٤٢‬‬ ‫المائدة‪‎:‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫رواه الربيع عن ابمنمسعود يرويه عن الرسول (يية) ‪ .‬ذكره الامام الربيع في مسنده‬ ‫‏‪)٥‬‬ ‫الصحيح ‪ .‬وليس كلا قال الحافظ انه كلام ابن مسعود من عنده ‪.‬‬ ‫‪ (٨‬مريم‪. )٥٩(: ‎‬‬ ‫‪. )٦٠( :‬‬ ‫‪ )٧‬يونس‪‎‬‬ ‫البقرة‪. )٢٨٣٢(: ‎‬‬ ‫‪)٦‬‬ ‫رواه احمد وابو داود والنساني والترمذي من حديث بريدة بلفظ هالعهد الذي بيننا‬ ‫‏‪)٩‬‬ ‫وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ‪.‬‬ ‫(‪.)٣٤‬‬ ‫‪ )٠‬التوبة‪‎:‬‬ ‫‏‪ )١‬من اخذها وهو غير مستحق لما لكفره ‪ ،‬او فسقه ‪ ،‬او لغناه _ ومن يؤديها لغير‬ ‫مستحقها _ ومن منعها عن مستحقها ‪.‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫الركاة»(_) ولقوله «مانع الزكاة يقتل»«") ‪« 3‬ومنها» الاكل في رمضان انه‬ ‫كبيرة باجماع الامة ‪ .‬ولقول الرجل يارسول ا له اني هلكت واهلكت قال‬ ‫مافعلت ؟ قال اتيت اهلي نهارا في رمضان) فلم يرد عليه قوله هلكت‬ ‫واهلكت ‪« .‬ومنها» ترك الحج حتى يموت ولم يوص به اذا وجب عليه‬ ‫لقول ا له تعالى «ومن كفر فان ا له غني عن العالين»ث" ولفول البي‪ ,‬يم‬ ‫«من وجب عليه الحج فلم يحج فليمت يهوديا او نصرانياث) الحديث ‪.‬‬ ‫«ومنها» الكبر لقوله تعالى «ان الذين يستكبرون عن عبادني» الآية }‬ ‫ولقول النبيء ع هلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل‬ ‫من كبر(‪)٢‬‏ « ومنها ) الحسد وهو ان يحب زوال النعمة عن الانسان !‬ ‫وامر الله نبيه ان يستعيذ من شر الحاسد فقال «ومن شر حاسد اذا‬ ‫حسده‘) ‪« ،‬ومنها» ولقول النبيء علل والحسد والبغضاء والبغضاء هي‬ ‫الحالقة للدين لا حالقة الشعر«؟) ‪« .‬ومنهاء الرياء باعماله وهو الشرك‬ ‫‏‪ )١‬رواه الريع" عن ابن عباس ‪ .‬وتمام الحديث ‪ :‬قالها ثلاثا والتعدي فيها كإنعهاء قال‬ ‫الربيع ‪ :‬المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير اهلها ‪ .‬قال الربيع قال ابو عبيدة ‪ :‬ذلك‬ ‫اذا منعها من امام يستحق اخذها ‪ .‬واما غيره فلا يقتل من منعه اياها ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري ومسلم والنساني من حديث ابي هريرة ورواه الربيع عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‪ )٤‬آل عمران‪. )٩٧( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم‪. ‎‬‬ ‫ه) من حديث ابي هريرة ‪ .‬وللترمذي نحوه من حديث علي ‪ .‬وقال غريب ‪ :‬وفى اسناده‪‎‬‬ ‫‪ )٦‬غافر‪.)٦٠( ‎:‬‬ ‫مقال‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٧‬عن ابن مسعود رواه مسلم _ وتمامه ‪« :‬فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه‬ ‫حسنا ونعله حسنة قال ‪ :‬ان الله جميل يحب الجمال ‪ :‬الكبر بطر الحق وغمط الناس» ‪.‬‬ ‫‪ )٨‬الففلت‪. )٥( : ‎‬‬ ‫لايكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء والبفضاء هي الحالقة‬ ‫بتامه ‪« :‬دب‬ ‫‏‪ (٩‬الديث‬ ‫ولا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين ‪ .‬والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجغة حتى‬ ‫تومنوا ‪ 0‬ولن تومنوا حتى تحابوا ‪ .‬الا انبئكم بما ينبت ذلك لكم ‪ :‬افشوا السلام‬ ‫بينكم» ‪ .‬رواه الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير ‪.‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫الاصغر لقول الله تعالى «فمن كان يرجو لقاء ربه» الى اخر الآية') ولقول‬ ‫النبيء علكه «يدعى المرائى يوم القيامة باربعة اسماء ‪ :‬يامراني يا فاجر ‪.‬‬ ‫بالمسلم لقوله تعالى «اجتنبوا‬ ‫الظن‬ ‫سوء‬ ‫ياغادر ‪ 0‬ياخاسر؛(‪)٦٢‬‏ ‪« 0‬ومنها»‬ ‫«اياكم وسوء الظن بالمسلم‬ ‫كثيرا من الظن؛ا) الآية ‪ 5‬ولقول النبيء ع‬ ‫فانه اكذب الحديث؛‘) ‪« ،‬ومنها» الاياس من رحمة الله والامن من العذاب‬ ‫الى غيرهما من غوائل القلب من الغل وطلب العلو وحب الثناء وسخط‬ ‫المقدور والمكر والخديعة والبخل والرغبة والفخر وتعظيم الاغنياء واحتقار‬ ‫الفقراء والتنابز بالالقاب والمداهنة في الدين وغير ذلك عصمنا الله تعال‬ ‫‪.‬‬ ‫رحم‬ ‫برحمته انه رءوف‬ ‫جميع ذلك‬ ‫من‬ ‫‪ )١‬الكهف‪. )١١٠( : ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن ابي الدنيا ‪ _ .‬وتمامه ‪« :‬اذهب فخذ اجرك ممن عملت له فلا اجر لك‬ ‫عندنا ‪.‬‬ ‫‪. )١٢( :‬‬ ‫‪ )٢‬الحجرات‪‎‬‬ ‫ونص الحديث ‪ :‬هاياكم والظن فان الظن اكتب‬ ‫‏‪ )٤‬رواه البخاري عن ابي هريرة ‪:‬‬ ‫الحديث ‪ ،‬ولا تحسسوا ولا تجسسوا ‪ ،‬ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا‬ ‫عباد الله اخوانا! ‪.‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫الثامن‬ ‫الركن‬ ‫فى الاداب التى يستحب مراعاتها فى الاكل والشرب‬ ‫قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه ‪ ،‬لما اتينا بحمد الله على ذكر الاركان‬ ‫السبعة المشروطة في صدر الكتاب التي يتعلق بها السؤال غدا فى الماب‬ ‫راينا ان نضم اليه ثامنا في ادبيات الاغذية وغيرها من اداب اللباس‬ ‫والفشيان ومعاشرة اصناف البرية اذ بتناول الأقوات تصفو سلامة الابدان‬ ‫لعمل الطاعة فينبغي للانسان ان لا يهمل نفسه فى تناول الاغذية اهمال‬ ‫البهائم المرعبة بل يلجمها بلجام الورع ويزن شهواتها في الغداء بميزان الشرع‬ ‫فيكون حينئذ من اعمال المؤمن «وفي نسخة ‪ :‬اعمال الدين» وعلى ذلك‬ ‫نبه رب العالمين بقوله «يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا؛(‪)١‬‏‬ ‫«ان الرجل ليؤجر حتى في اللقمة يرفعها الى فبه او الى‬ ‫وقال النبيء ع‬ ‫فم امرأته(") وانما ذلك اذا رفعها ليتقوى بها على عمل الدين مراعيا في‬ ‫اخذها ورفعها شروط الرفع وادابه باليقين ‪ .‬واذا كانت النفس لابد لها‬ ‫من تناول الغذاء وقمع الشهوة التى هي اعدى الاعداء رأينا ان نحصر‬ ‫الكلام فى هذا الركن في خمسة فصول هاحدها» في اداب الطعام وأكله‬ ‫«والثاني» في اداب الشراب وتناوله ‪« .‬والثالث» في اداب اللباس وهيئته ‪.‬‬ ‫«والرابع ‪.‬في اداب الجماع ومستحباته ‪« .‬والخامس» فى اداب المعاشرة مع‬ ‫سائر الخلق وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫(‪. )٥١‬‬ ‫‪ ) ١‬المومن ون‪: ‎‬‬ ‫بلفظ ‪« :‬وانك ان تنفق نفقة تبغى بها وجه الله‪‎‬‬ ‫بن ابي وقاص‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه عن سعد‬ ‫الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امراتك!»‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫الفصل الارل‬ ‫فى اداب الطعام واكله‬ ‫وهذا القسم ينقسم قسمين ‪« :‬احدهما» فيما لابد للمنفرد بالاكل من‬ ‫فيما يزيد من الاداب بسبب الاجتاع ‪.‬‬ ‫مراعاته ئ «والثاني»‬ ‫وهو على ثلاثة اوجه ‪:‬‬ ‫الوجه الاول ‪ :‬مراعاة الاداب قبل الاكل وهي سبعة «احدها» معرفة‬ ‫الطعام انه طيب وذلك فريضة لقول الله تعالى «كلوا ما ني الارض حلالا‬ ‫طيبا_) الاية ‪ .‬لانه قيل اذا كان حراما شاركه الشيطان ي اكله قال ال‬ ‫تعالى «وشاركهم فى الاموال والاولاد") ‪«.‬الناني» غسل اليدين للنظافة‬ ‫لقوله عه «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم؛(")‬ ‫«الثالث» الجلوس على الايسر ونصب الرجل المنى اقنداء برسول ا له مرن‬ ‫وكان يقول ‪:‬هلا اكل متكئا انا عبد اجلس كا يجلس العبد وآكل كا يأكل‬ ‫العبد»() ويروى انه عليه السلام ربما جٹا للاكل على ركبتيه(ث) ‪ .‬ويروى‬ ‫اان عليا اكل طعاما «وفي خ كعك» على ترس وهو مضطجع ‪ .‬وروي مثل‬ ‫‪ )٢‬الاسراء‪. )٦٤(: ‎‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )١٦٨(: ‎‬‬ ‫بن عباس وزاد فى آخره ‪ :‬وهو من سنن لمرسلين!‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬رواه الطبراني عن ا‬ ‫‪ ٤‬رواه البخاري‪. ‎‬‬ ‫ركبتيه ياكل نقال‬ ‫فجثا على‬ ‫الله شاة‬ ‫لرسول‬ ‫اهديت‬ ‫ض‬ ‫قال‬ ‫بسر‬ ‫بن‬ ‫عبدالله‬ ‫عن‬ ‫‏‪. (٥‬‬ ‫الاعرابي ‪ :‬ما هذه الجلسة ؟ فقال ‪:‬هان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا‬ ‫‪.‬‬ ‫عنيدا‬ ‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫ذلك عن ابي عبيدة رحمه الله ‪« .‬الرابع» انتظار الحار حتى يبرد لقوله علل‬ ‫«دعوا الحار حتى يبرد فانه غير ذي بركة»‪0١‬‏ ويقال ايضا ما انضحته‬ ‫الشمس يؤكل باردا وما انضحته النار يؤكل حارا ‪ .‬والله اعلم ‪« .‬الخامس»؛‬ ‫عقد النية للاكل وهو ان ينوي بها التقوي على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا‬ ‫بالاكل ولا يقصد التلذذ والتنعم ‪«.‬السادس» ان لا يحقر الطعام ‪7‬‬ ‫يرضى به ولا ينتظر الادام لان ذلك من كرامة الخبز ث ويقال ‪:‬‬ ‫حدثت بعد النبيء عل ‪:‬وهي الموائد } والمناخل والاشنان & ‪:‬‬ ‫وكان بعضهم يقول لا تنخلوا الدقيق فانه طعام كله وكان ياكل الشعير‬ ‫غير منخول فكل ما يديم الرمق ويقوي على العبادة فهو خير كثير ‪.‬‬ ‫«السابع» ان يجتهد على تكثير الا يدي على الطعام ‪ ،‬لما روي ان النبيء عزل‬ ‫قال «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه»(آ) وكان لاياكل وحده !‬ ‫وتعجبه كارة الايدي على الطعام”) والله اعلم ‪.‬‬ ‫الرجه النالي ‪ :‬في اداب حالة الاكل وهي عشرة اداب واحدها» التسمية‬ ‫ني اوله والحمد له في آخره © لقول النبيء عنك «اذكروا اسم الله على‬ ‫الطعام»(‪)٤‬‏ ويقال في الحديث هاذا اكل الانسان او شرب و ل يسم اكل‬ ‫معه الشيطان فان نسي ثم ذكر الله في اثناء الطعام تقيا الشيطان ما اكل‪)٢«١‬‏‬ ‫‏‪ )١‬رواه البيهقي من حديث ابي هريرة باسناد صحيح ‪ _ .‬ورواه الطبراني في الارسط‬ ‫من حديث البي هريرة بلفظ ‪ .‬ابردوا الطعام فان الطعام الحار غير ذي بركة» ‪.‬‬ ‫‪ ..‬وزاد ابن ماجه فى روايته‬ ‫باسناد حسن‬ ‫وحشي بن حرب‬ ‫رواه ابو داود من حديث‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫واذكروا اسم الله عليه»؛ قبل ‪ :‬ه«يبارك لكم فيه» ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابو داود بلفظ ‪ :‬اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه»‪. ‎‬‬ ‫‪ )٤‬ومتفق عليه بلفظ ‪«:‬سم الة وكل بيمينك ‪ ،‬وكل مما يليك»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٥‬جاء ف رواية ابي داود والنساني ان رسول اللهل) كان جالسا ورجل ياكل فلم‬ ‫رفعها الى فيه قال باسم الله =‬ ‫لم يبق من طعامه الا لقمة ‪:‬فلما‬ ‫يسم الله حتى‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫وليجهر بالتسمية ليذكر بها غيره فان نسي التسمية حتى فرغ فليقل باسم‬ ‫الله على اوله والحمد لله على آخره ‪ ،‬ويقال ان ذلك ئمن الطعام ‪ .‬وقيل‬ ‫ان نوحا عليه السلام كان لاياكل ولا يشرب الا سمى ا له تعال عليه وحمده‬ ‫قسماه الله عبدا شكورا ‪« .‬الثاني» الاكل بالمين لنهي النبيء عله عن الاكل‬ ‫والاعطاء والاخذ بالشمال ‪ .‬وكان مبينه مل لطعامه ووضوءه ‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫«ان الشيطان ياكل ويأخذ ويعطي بشمالها') والثالث الاكل بثلاثة‬ ‫اصابع ‪ ،‬لما روي عن النبيء عله «يأكل بالثلاثة وربما استعان بالرابعة ‪.‬‬ ‫ولا ياكل باصبعين»") } ويقال ان ذلك أكله الشيطان ‪ .‬وقال بعض‬ ‫العلماء الاكل باصبع واحد من المقت ‪ ،‬وبائنين من الكبر ‪ ،‬وبالثلاثة من‬ ‫السنة ‪ 5‬وبالاربع والخمس من الشره ‪ ،‬والله اعلم ‪« .‬الرابع» تصغير اللقمة‬ ‫وتجويد مضغها وما لم يبتلعها لا يمد اليد الى الاخرى فان ذلك من العجلة‬ ‫في الاكل ‪ .‬ولا يذم ماكولا كائنا ما كان ‪ ،‬لما روي ان النبيء علن «ما‬ ‫ذم طعاما قط ان اعجبه اكله وان كرهه تركهه(") ‪« .‬الخامس» الاكل مما‬ ‫يليه الا في الفاكهة فانه له ان يجيل يده قال علة «كل ما يليك؛ ثم كان‬ ‫يدور على الفاكهة فقيل له في ذلك فقال «ليس هو نوعا واحداث) ‪،‬‬ ‫«السادس» ان لا يأكل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام لانه‬ ‫= اوله وآخره فضحك النبيء رن) ثم قال ‪« :‬مازال الشيطان ياكل معه فلما ذكر‬ ‫اسم الله استقاء ما فى بطنه! ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن ابي هريرة عن النبي ل) هلياكل احدكم بيمينه ‪ 3‬وليشرب بيمينه وليعط‬ ‫بيمينه ‪ 2‬ولياخذ بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ‏‪ ٤‬ويشرب بشماله ى ويعطي‬ ‫بشماله ‪ 0‬وياخذ بشماله؛ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬روي مسلم عن كعب بن مالك قال ‪ :‬ه رأيت رسول ا له () ياكل بثلاث اصابع‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫واذا فرغ لعقها ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬روى محمد بن بشار بسنده الى عكراش بن ذؤيب عن النيء (كل) قال ‪= :‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫موضع البركة فلذلك ورد النهي فيه الا اذا فرغ الطعام ولم يق الا ذروة‬ ‫القصعة فلياكلها ‪« .‬السابع» ان لا يقشر وجه الطعام ولا يحفر فيه ليجتمع‬ ‫اليه الادام دون القوم لنهي النبيء عليه السلام في الطعام عن الحفار والقشار‬ ‫والدوار وهو الذي ياكل يمينا وشمالا وعن المرمل وهو المتابع اللقم بعجلة }‬ ‫وقيل هو الذي يرفع ما لا يسع فمها) والله اعلم ‪ .‬الثامن» ان يرفع‬ ‫الطعام اذا وقع من يده وليأكله © لقول النبيء عليه السلام اذا وقفت‬ ‫لقمة احدكم فلياخذها وليمط ما كان عليها من اذى ولياكلها ولا يذرها‬ ‫للشيطان×") ونهى عن النفخ في الطعام والشراب(" وفي اللحم للبيع ‪3‬‬ ‫وفي الكتاب ‪ ،‬وفي موضع السجود وقال النفخ في الطعام والشراب يذهب‬ ‫البركةهث) والله اعلم ‪« .‬التاسع» ان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها لعقا‬ ‫جيدا ‪ 3‬كا روي انه عليه السلام يلعق اصابعه واحدة واحدة حتى تحمر‬ ‫ويقول لا ادري في اي طعامها البركةث‪ . 2‬العاشر» ان يبدا بالملح ويختم‬ ‫به لقول النبي عليه السلام اجعلوا الملح اول طعامكم فان فيه شفاء‬ ‫= اي النبيء () بحفنه كثيرة الثريد والودك فاقبلنا ناكل منها فخبطت يدي فى‬ ‫نواحيها فقال ‪« :‬يا عكراش ‪ :‬كل من موضع واحد فانه طعام واحد» ثم اتينا بطبق‬ ‫فيه الوانا من الرطب فجالت يد رسول الله (عمية) فى الطبق وقال ‪« :‬يا عكراش ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!!!‬ ‫فانه غير لون واحد‬ ‫شئت‬ ‫من حيث‬ ‫كل‬ ‫‪ )١‬رواه الربيع‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مسلم من حديث انس وجابر ‪ .‬وتمامه عنده ‪ :‬ه«ولا يمسح يده بالمنديل حتى‬ ‫البركة! ‪.‬‬ ‫في اي طعامه‬ ‫لانه لا يدري‬ ‫يلعق اصابعه‬ ‫رواه احمد ق مسنده من حديث ابن عباس وعند ابي داود والترمذي وصححه فى‬ ‫)‬ ‫حديث اني سعيد ‪ :‬نهى عن النفخ في الشراب! ‪.‬‬ ‫ذكر العلة‪. ‎‬‬ ‫بدون‬ ‫ابن عباس‬ ‫رواه‬ ‫‪(٤‬‬ ‫ابن‬ ‫حدبث‬ ‫من‬ ‫مسنده‬ ‫وقد رواه احمد ف‬ ‫الكلام عليه فى التعليق السابق ‪_ .‬‬ ‫‏‪ (٥‬تقدم‬ ‫‪.‬‬ ‫عباباس‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫والبرصر‬ ‫والجذام‬ ‫منها الجنون‬ ‫داء ‘‬ ‫وسبعين‬ ‫اثنين‬ ‫من‬ ‫الاضراس‬ ‫و وجع‬ ‫عليهم السلام وفي حديث ايضا اجعلوا الزيتون اول طعامكم واخره } فانه‬ ‫مبارك(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫الوجه الثالث ‪ :‬في آداب آخر الطعام وهي ستة ‪« :‬احدها ان يمسك‬ ‫قبل الشبع الا ان يريد التقوي على الصوم فلا بأس ‪ ،‬وفي الحديث وما‬ ‫ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن ‪ .‬حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه‬ ‫وان لم يفعل فشثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس»(") ‪ .‬ويقال عادة‬ ‫الشبع زيادة في الجوع ‪ .‬وحسن الادوية وجهان ‪ .‬ان لا يشبع الرجل من‬ ‫الطعام ‪ 0‬ويتغوط ويبول قبل المنام ‪« .‬والثاني» ان يلعق القصعة ببعض‬ ‫اصابعه © ويغسلها بالماء ثم يشربه ‪ ،‬يقال ان ذلك يعدل رقبة ث ويقال ان‬ ‫ذلك عادة المهاجرين والانصار في الزمان الاول ‪ .‬هالثالث» ان يلتقط فتات‬ ‫الطعام ‪ ،‬وقال عليه السلام «من اكل ما يسقط من المائدة عاش فى سعة‬ ‫وعوفي ولدهئ) ويقال ان النقاط الفتات مهر الحور العين وال اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬روي بالفاظ مختلفة ففي اللآلي ‪« :‬يا علي ‪ :‬عليك بالملح فانه شفاء من سبعين داء‬ ‫الجذام والبرص والجنون» لا يصح ‪ .‬فيه عبد الله بن احمد بن عامر وهو وابوه يرويان‬ ‫عن اهل البيت نسخة كلها باطلة ‪ .‬قلت اي صاحب تذكرة الموضوعات؛ اخرج‬ ‫ابن منده عن معاذ بلفظ هاستغنموا طعامكم بالملح فو الذي نفسي بيده انه ليرد ثلاثا‬ ‫وسبعين نوعا من البلاء او قال من الداء ‪ .‬وللبيهقي عن علي من طريق آخر «من‬ ‫ابتدأ غذاءه بالملح اذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء» وذكره صاحب الاحياء نى‬ ‫آداب الاكل على انه من كلام علي لا انه حديث نبوي ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬لم اعثر على سنده‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬عن المقدام بن معد يكرب رواه الترمذي‪. ‎‬‬ ‫); رواه ابو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث جابر بلفظ ‪ :‬امن من الفقر والبرص =‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫«الرابع» ان يخلل اضراسه ولا يبتلع ما يخرج من بين اسنانه بالخلال لكن‬ ‫يرميه ‪ .‬واماما يجتمع في اصول اسنانه فاخرجه باللسان فلا يرميه وإمضمض‬ ‫بعد الخلال ‪ .‬واذا أكل الخبز واللحم فيغسل يديه ولبمسح بفضل ماءهما‬ ‫وجهه ‪ ،‬لما روي ان النبيء عليه السلام يفعله ‪« .‬الخامس» ان يشكر الله‬ ‫تعالى بقلبه على ما اطعمه } قال الله تعالى «كلوا من طيبات ما رزقناك‬ ‫واشكروا للها‪ 0‬ه«السادس» الدعاء بالبركة لقوله عليه السلام «ادعوا في‬ ‫طعامكم بالبركة يبارك لكم×") ويقال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا‬ ‫وجعلنا من المسلمين يا كافي كل شيء ولا يكفي منه شيء } اطعمت من‬ ‫جوع وامنت من خوف فلك الحمد ‪ .‬اويت من يتم وهديت من ضلالة‬ ‫واغنيت من عيلة فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كا انت اهله ‪5‬‬ ‫اللهم كا اطعمتنا طيبا فاستعملنا صالحا واجعله عونا لنا على طاعتك ونعود‬ ‫بلك ان نستعين به على معاصيك والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫الاجها ع‬ ‫بسبب‬ ‫الاداب‬ ‫من‬ ‫فيما يريد‬ ‫‪:‬‬ ‫وجهين‬ ‫القسم على‬ ‫وهذا‬ ‫الدعوة‬ ‫اداب‬ ‫ف‬ ‫«احدهما»‬ ‫وفى‬ ‫‪6‬‬ ‫وفضيلتها‬ ‫(من‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫النبيء‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫حتى‬ ‫و سقاه‬ ‫يشبعه‬ ‫حتى‬ ‫اخاه‬ ‫اطعم‬ ‫= والجذام وصرف عن ولده الحمق» ‪ _ .‬وله من حديث الحجاج بن علاط اعطي‬ ‫سعة من الرزق ووقي في ولده» وكلاهما منكر جدا ‪.‬‬ ‫(‪. )١٧٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم في بعض التعالبق السابقة‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫يرويه ابعده الله من النار بسبعة خنادق بين كل خندقين مسيرة خمسمائة‬ ‫عام»(‪١‬‏ ) وعن علي قال ‪ .‬لان اجمع اخواني على صاع من طعام احب الي‬ ‫من ان اعتق رقبة ‪ .‬وقال عليه السلام «خيرك من اطعم الطعام(") والاثار‬ ‫في هذا كثيرة ‪ .‬واما ادابها قبل الطعام فهي خمسة ‪ .‬احدها ‪ .‬ترك الا ك‬ ‫من الطعام الذي لم يدع اليه مخافة ان يحصل في الحديث الوارد «من مشى‬ ‫الى طعام لم يدع اليه مشى فاسقا واكل حراما" ‪ .‬وفي خبر آخر ‪:‬‬ ‫«دخل سارقا فاكل حراما وخرج مغيراث) الثاني ‪ .‬ترك التكلف وتقديم‬ ‫ما حضر وان لم يحضر شيء فلا يستقرض لاجل ذلك ‪ .‬وكان انس بن‬ ‫مالك وغيره من الصحابة فيما روي عنه «يقدمون من الكسر اليابسة‬ ‫وحشف التمر ويقولون ما ندري ايهما اعظم وزراً الذي يحتقر ما قدم اليه ‪,‬‬ ‫او الذي يحتقر ما عنده ان يقدمه؛(ث) ‪ .‬وقال عليه السلام هلا تتكلفوا‬ ‫للضيف فتبغضوه(() «الثالث» ان لا يقترح الضيف على صاحب البيت }‬ ‫وان خير فليختر ايسرهما عليه ‪ .‬وروى الاعمش عن ابي وائل{) قال ‪:‬‬ ‫مضيت انا وصاحب لي نزور سليمان رحمه الله) فقدم الينا خبز شعير‬ ‫‏‪ )١‬رواه الطبراني من حديث عبدالله بن عمر ‪ .‬وقال ابن حبان ‪« :‬ليس من حديث رسول‬ ‫اة رعبلة)»ء ‪ .‬وقال الذهبي غريب منكر ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه احمد والحاكم من حديث صهيب وقال صحيح الاسناد‪. ‎‬‬ ‫روى البيهقي نحوه من عائشة وضعفه‪. ‎‬‬ ‫‪)٢‬‬ ‫وفى معنى الحديثين ما ورد من حديث ابن عمر ورواه ابو داود بلفظ ‪« :‬ومن دخل‬ ‫)‬ ‫على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» ‪.‬‬ ‫وفى معناه ما رواه احمد والطبراني وابو يعلى «حرام ان يقدم الرجل ما يحقره نى منزله‬ ‫‏‪)٥‬‬ ‫الى اقوم ث وحرام على الرجل ان يحقر ما قدم اليه» ‪.‬‬ ‫رواه احمد وابن ماجه وابن حبان ‪ .‬وتمامه ‪« .‬فان من ابغض الضيف فقد ابغض الل‪٨ ‎‬‬ ‫‪)٦‬‬ ‫ومن ابغض الله فقد ابغضه الله‪. ‎‬‬ ‫‪ )٧‬هو ابو وائل شفيق بن سلمة مات في زمن الحجاج بعد الجماجم‪. ‎‬‬ ‫‪ )٨‬هو سليمان بن مهران ولد فى عاشوراء سنة ‪٦١‬ه يوم قتل الحسير ومات سنة‪١٤٨ ‎‬ه ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫وملحا جريشا } فقلت لصاحبي لو كان مع هذا الملح سعترا لكان احسن {‬ ‫فخرج سليمان فرهن مطهرته واخذ سعترا فلما اكلنا قال صاحبي ‪ :‬الحمد‬ ‫لله الذي اقنعنا بما رزقنا ‪ 0‬فقال سليمان ‪ :‬لو اقنعت لم تكن مطهرتي‬ ‫مرهونة ‪« .‬الرابع» ان يشهي صاحب البيت ضيفه كي يصادف شهوته ‪.‬‬ ‫«من لذذ اخاه‬ ‫ففي ذلك فضل واجر كبير ‪ .‬وفي حديث عن النبيء ع‬ ‫المؤمن بما يشتهي كتب الله له الف الف حسنة & ورفع له الف الف درجة ‪8‬‬ ‫واطعمه من ثلاث جنات ‪ ،‬جنة الفردوس ‪ ،‬وجنة عدن ©‪ ،‬وجنه الخلد«‪)١‬‏‬ ‫والله اعلم ‪« .‬الخامس» ان لا يقول له هل اقدم طعاما ام لا ؟ ولكن يقدم ‏‪٨‬‬ ‫فان اكل والا فليرفعه والله اعلم ‪ .‬واما آدابهاافي حالة الاكل فهي عشرة ‪:‬‬ ‫«احدها» ان يبدأ بالاكل افضل الحاضرين تبركا به ‪« .‬الثاني» ان لا يسكتوا‬ ‫على الطعام ولكن يتكلمون بالمعروف وحكايات الصالحين في الاطعمة‬ ‫وغيرها ويتكلم معهم صاحب البيت لئلا تدخلهم وحشة ‪« .‬الثالث» ان‬ ‫لا ينظر احد منهم الى اكل جليسه ‪ .‬هالرابع» ان ياكل كاكل رفيقه فان‬ ‫نفس صاحبه ‪.‬‬ ‫زاد فهو حرام ؛ اذا كان الطعام بينهم ث ولم تسمح‬ ‫«الخامس» ان لا يقول لرفيقه كل ان كان الطعام لغيرهم } وان كان لهم‬ ‫فلا يزد على قوله ‪ :‬كل ‪ :‬اكثر من ثلاث ‪ ،‬فان ذلك الحاح ‪ ،‬واما المين‬ ‫فممنوع راسا على الطعام لانه اهون من ان يحلف عليه ‪« .‬السادس» ان‬ ‫لا يذكروا الموت على الطعام حتى يفرغوا منه ‪« .‬السابع» ان لا يرفع يده‬ ‫قبل صاحبه لقول عمر رضي ا له عنه ‪ :‬لؤم بالرجل ان يرفع يده من الطعام‬ ‫قبل اصحابه ‪ .‬هالثامن» ان لا يعاود الاكل ساعة بعد ساعة © فان ذلك‬ ‫‪ )١‬ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من رواية محمد بن نعيم عن ابن الزبير وعن جابر‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باطل كذب‪‎‬‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫وقال احمد بن حنبل‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫مأنفعال البهائم وسوء الادب ‪ .‬االتاسع» ان لا يفعل ما يستقذره غيره من‬ ‫المضغ بشدقيه جميعا ‪ 2‬او نفض يده في القصعة ‪ ،‬او يدني اليها رأسه عند‬ ‫وضع اللقمة في فيه ‪.‬واذا أخرج شيئا من فيه فليصرف وجهه عن الطعام }‬ ‫ولياخذه ببساره ولا يغمس بقيةاللقمة النى قطع باسنانه ي المرق ولا يتكلم‬ ‫بكلام يستقذره غيره والله اعلم ‪«.‬العاشر» غسل الايدي _ بعد الطعام‬ ‫واللحم ان اكلوه _ في القصعة ‪.‬وفيها اداب ‪:‬ان لا يبصق فيها } وان‬ ‫ييتدىء بالغسل افضل القوم ‪ ،‬وان يقبل الاكرام به في التقديم ‪ .‬وان يدار‬ ‫يمنة ‪ 2‬وان تجتمع فيه جماعة ‪ 3‬وان يجتمع الماء في الطست ‪ ،‬وان يكون‬ ‫من‬ ‫يصب قائما ‪ .‬وان يمج الماء من فيه في يده برفق لثلا يرش على الفراش‬ ‫وعلى اصحابه ‪« .‬العاشر» الدعاء والانصراف ‪ .‬وسنته التشييع للضيف الى‬ ‫باب الدار ث ومن اداب المدعو الى الضيافة ان لا يمتنع من الاجابة لقول‬ ‫النبيء عه «لو دعيت الى كراع الغميم لاجبتا) وهو موضع على‬ ‫اميال من المدينة ويقال سر ميلا عد مريضا ‪ ،‬سر ميلين اصلح بين انين ‪,‬‬ ‫سر ثلاثة اميال اجب دعوة ؤ سر اربعة اميال زراخا في ا له تعالى ‪ ،‬واما‬ ‫ان كان الداعي ظالما ‏‪ ٤‬او صاحب ريبة ‪ ،‬او فاسقا ! ‏‪ ٢‬مبتدعا ‪ ،‬ار‬ ‫شريرا ‪ ،‬او متكلفا او مباهيا فلا بأس بترك اجابته ‪ 5‬بل لا ينبغي ان يجيبه ‪.‬‬ ‫يضيق ملى‬ ‫وان اجاب لمن ينبغي فلا يتصدر فى المجلس بل يتواضع ا‬ ‫الحاضرين بالزحمة ‪ 3‬ولا ينبغي ان يجلس في مقابلة بيت النساء ويفض‬ ‫بصره ‪ ،‬ولا يكثر لاننا الى مجيء الطعام فانه دليل الشره وان راى فى‬ ‫الدار منكرا فليغيره والا فليخرج ان لم يقدر على تغييره وا له اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫هريرة‪. ‎‬‬ ‫من حديث اي‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‏‪ ٢٧١‬س‬ ‫الفصل الناني‬ ‫فى اداب الشراب‬ ‫وهي عشرة ‪« :‬احدها» ان ياخذ الكوز بيمينه لقول النبيء علل «ان‬ ‫الشيطان يشرب بشماله_‪« 0‬الثاني» ان يقول بسم الله لئلا يشاركه‬ ‫الشيطان في شرابه ‪ .‬ه«الثالث» ان لا يشرب في انية الذهب والفضة لقوله‬ ‫«من شرب فيها انما يجرجر في جوفه نار جهنم»(‪)٢‬‏ ‪« .‬الرابع» ان لا‬ ‫ك‬ ‫يشرب قائما ولا مضطجعا ‪ ،‬يستحب ذلك لنهيه عفية عن الشراب قائما |‬ ‫‪ .‬وقد روي‬ ‫ما شرب‬ ‫لاستقاء‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫قائما‬ ‫‪ :‬وقد قيل لو يعلم الشارب‬ ‫عنه عليه السلام «انه شرب من زمزم قائما»(") ‪« .‬الخامس» ان يمص الماء‬ ‫من‬ ‫الكباد‬ ‫فان‬ ‫عبا‬ ‫ولا تعبوه‬ ‫مصا‬ ‫الماء‬ ‫(مصوا‬ ‫لقوله ن‬ ‫©‬ ‫مصا‬ ‫العب‪(١‬ث)‏ ‪« .‬السادس» ان يراعي اسفل الكوز حتى لا يقطر عليه وينظر‬ ‫في الكوز اولا قبل الشراب ‪ .‬هالسابع» ان لا يتجشأ في الاناء وهو الكوز‬ ‫ِ‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫ولا يتنفس فيه لنهي النبيء عل عن التنفس في الاناء ‪ 2‬وقال رجل يا رسول‬ ‫الكوم‬ ‫وينحي‬ ‫فا هر قه(‪)٥‬‏‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫القذى‬ ‫لارى‬ ‫واني‬ ‫‪:‬‬ ‫الرجل‬ ‫قال‬ ‫‪ (٢‬متفق عليه عن ام سلمة رضي الله عنها‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬تقدم‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه من حديث ابن عباس ‪ .‬وذلك من زمزم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه الجماعة ‪« :‬اذا شرب احدكم فليمص الماء مصا ولا يعبه عبا فانه يورث الكباد» اي‬ ‫وجع الكبد ‪ _ .‬وفى معناه قوله (عبية) ‪ :‬لاتعبو الماء عبا فانه من ذلك يتولد البهر ولكن‬ ‫ويروى ‪ :‬هلا تشربوا فى نفس‬ ‫مصره مصا؛ رواه الربيع ‪ .‬والبهر بالضم تتابع النفس ‪ .‬ت‬ ‫واحد كالبعيره ‪ .‬وعن ابن عباس عن النبيء (عَفنة) ‪ :‬هلا تشربوا واحدا كشرب البعير‬ ‫ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا اذا انتم شربتم ث واحمدوا اذا انتم رفعتم» ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫‏‪ )٥‬عن البي سعيد الخدري رواه ابو داود بتقديم وتاخير وقال حديث‬ ‫‪. ٢٧٢‬‬ ‫عن فيه بالحمدلة ويرده بالبسملة ‪« .‬الثامن» ان لاينفخ في الشراب وبخاصة‬ ‫اللبن لقوله عي «لا تنفخوا في اللبن فانه يقطع الدر(" ‪« .‬التاسع» انه‬ ‫يدار بالشراب وغيره يمنة لقوله ع والامن فالايمن»ا"‪ 0‬واوني عليه السلام‬ ‫بلبن وعن يمينه اعرابي وابو بكر عن شماله وعمر ناحية فقال عمر اعط‬ ‫ابا بكر فناول الاعرابي وقال فالايمن فايمن×") ‪ .‬هالعاشره ان يشرب في‬ ‫ثلاثة انفاس ‪ .‬يسمي الله في اولها ويحمده في آخرها ‪ :‬يقول في آخر النفس‬ ‫الاول الحمد لله ‪ 5‬وفى الثاني رب العالمين وفي الثالث يزيد الرحمن الرحم ‪,‬‬ ‫يجعله‬ ‫ش يقول بعد الشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراثا برحمته و‬ ‫ملحا اجاجا بذنوبنا ‪ .‬وان شرب لبنا قال ‪ :‬اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ‪,‬‬ ‫وكان عي اذا اكل قال ‪ :‬فاللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه» ‪ 3‬وقال‬ ‫فى اللبن «وزدنا منه ويمضمض من اللبن فاه»() والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والفاكهة لابأس ان بجيل الانسان يده اليها في الطبق الا ما‬ ‫يكره ان ينزعه من بين يدي صاحبه ‪ ،‬فان ذلك سوء ادب ‪ .‬وقيل الاولون‬ ‫يكرهون عض التمرة بالاسنان ولكن يدخل الانسان اتمر في فيه ثم يلفي‬ ‫النواة من فيه على ظهر كفه ثم يضعه بعد ذلك ‪ .‬وكذلك كل ماله عجم‬ ‫ونوى ‪ .‬ويكره ان يقرن تمرتين في فيه ‪ .‬ويكره تقشير التين الاخضر ‪.‬‬ ‫‪ )١‬لم اعثر عليه بهذا اللفظ المنصوص على اللبن‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬و‪ )٣ ‎‬رواه النسافي وابن ماجة وابو داود والبخاري من حديث انس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬عن ابن عباس رواه ابن ماجة بلفظ ‪« :‬من اطعمه الله طعاما قال ‪« :‬اللهم بارك لنا‬ ‫فيه وارزقنا خيرا منه ث ومن سقاه الله لبنا فليقل ‪ .‬اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ‏‪٤‬‬ ‫فاني لا اعلم ما يجزيء من الطعام والشراب الا اللبن» ‪« .‬فائدة» آبار المدينة التي يترضاً‬ ‫ويغتسل ويشرب منها (َمة) سبع ‪ :‬بئر اريس ‪ ،‬وبيرحاء } وبئر رومة ‪ ،‬وبئر غرس ‪،‬‬ ‫وبئر بضاعة } وبئر المصفاة } وبئر السقيا ‪ ،‬او المهن & او جمل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٢٣‬‬ ‫‪ .‬ويروى‬ ‫‪ :‬ان عليا كان ياكل الرمان بشحمه ويقول هو ادبغ للمعدة‬ ‫ويقال‬ ‫ان النبيء عليه السلام كان اذا اوتي بالفاكهة الباكورة وضعها على عينيه‬ ‫وفيه ‪ 3‬ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم فكما اطعمتنا اولها فاطعمنا‬ ‫ربما اكل العنب‬ ‫ويروى‬ ‫فيناوله اياها(‪)١‬‏‬ ‫يراه‬ ‫ولد‬ ‫يدعو اصغر‬ ‫اخرها ش‬ ‫خرطا ويرى ماؤه على لحيته كانه خرزات اللؤلؤ(") ‪ .‬ويروى انه اكل يوما‬ ‫رطبا كان فى يمينه ويحفظ النوى في شماله فمرت به شاة فاشار اليها بالنوى‬ ‫فجعلت تاكل في كفه اليسرى وهو ياكل في يمينه حتى فرغ فانصرفت‬ ‫للقرم‬ ‫ويقال ‪ :‬اكل العنب خرطا واكل اللحم خهشا فانه اذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫الشاة(‪)٢‬‏‬ ‫لانه من فعل الاعاجم ‪ .‬ويقال ‪ :‬اللحم ينبت اللحم‬ ‫ويكره قطعه بالسكين‬ ‫والثريد طعام العرب ‪ ،‬وكان النبيء عليه السلام يأكل الثريد باللحم ‪.‬‬ ‫السمع ‪.‬‬ ‫وانه يزيد ف‬ ‫(‬ ‫الدنيا والاخرة»(‪)٤‬‏‬ ‫ف‬ ‫الطعام‬ ‫سيد‬ ‫«هو‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫السباع الضاربة لاعتيادها اكل اللحم والله اعلم ‪ .‬فكان اكثر طعام النميء‬ ‫عليه السلام التمر والماء والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ مختلف ‪ .‬كان اذا اوتي بباكورة الثمرة وضعها‬ ‫يعطيه من‬ ‫‏‪ ٠‬ث‬ ‫اوله فارينا آخره‬ ‫اريتنا‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬اللهم‬ ‫شفتيه‬ ‫على‬ ‫على عينيه م‬ ‫يكون عنده من الصبيان" "ورواية عن ابي هريرة أنه كان () اذا اوتي بأول الثمرة‬ ‫قال ‪ :‬اللهم بارك لنا ني مدينتنا وفى ثمارها وى مدها وفى صاعها بركة بعد بركة‬ ‫ثم يناوله اصغر من يحضره من الولدان ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬قال العقبلي لا اصل له ‪ .‬وقال البيهقي ليس له اسناد قوي ‪ .‬وقال العراقي ضعيف‪. ‎‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪ (٢‬رواه احمد من حديث عبد الله بن جعفر‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬الحديث الذي ساقه المؤلف مركب من حديثين ‪ .‬الاول ‪« :‬كان يأكل الثريد باللحم‬ ‫احب الطعام اليه اللحم ويقول‬ ‫والثانى ‪« :‬كان‬ ‫انص‬ ‫رواه مسلم من حديث‬ ‫والقرع»‬ ‫هو يزيد في السمع ‪ ،‬وهو سيد الطعام فى الدنيا والآخرة ولو سألت ربي ان يطعمنيه‬ ‫كل يوم لفعل" ‪ .‬رواه ابو الشيخ من رواية ابن سمعان ‪.‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن علي قال ‪ :‬من اكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت‬ ‫كل دابة في بطنه ‏‪ ٤‬ومن اكل يوما احدى وعشرين زبيبة حمراء لم ير في‬ ‫جسده شيئا يكرهه ‪ .‬قال ولحم البقر داء ولبنها شفاء وسمنها دواء ‪ .‬والشحم‬ ‫يخرج مثله من الداء ‪ .‬ولن تستشفي النفساء بشيء افضل من الرطب |‬ ‫ومن اراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغذاء وليقلل غشيان النساء وليخفف‬ ‫الرداء ‪ 7‬وهو الدين ‪ .‬وفي الخبر قطع الغذاء مسقمة وترك العشاء مهرمة ‪.‬‬ ‫والعرب تقول ترك الغذاء يذهب شحم الكادة وهي الالية ‪ .‬وقال الحكم‬ ‫لابنه يا بني لا تخرج من بيتك حتى تاخذ حلمك اي تتغذى اذ به يبقى‬ ‫الحلم ويزول الطيش ‪ ،‬وهو ايضا اقل لشهوة ما يرى ي السوف ؤ وقال‬ ‫حكيم لسمين ارى عليك قطيعة من نسج اضراسك فما هي ؟ فقال كل‬ ‫لباب البر وصغار المعز وادهن بدهن البنفسج والبس الكتان ‪ .‬وقال الحجاج‬ ‫لبعض الاطباء صف لي صفة اخذ بها ولا اعدوها ‪ ،‬قال ‪ :‬لا تنكح الافتاة‬ ‫من النساء ‪ 2‬ولا تاكل طعاما الا اجدت مضغه ولا تاكل ‏‪ ٠‬اللحم‬ ‫الافتيااا) ‪ .‬ولا تاكل من المطبوخ حتى ينعم نضجه { ولا تشرين در‬ ‫الا من علة ‪ .‬ولا تاكلن من الفاكهة الا ناضجها ‪ .‬وكل ما احببت من‬ ‫الطعام ولا تشرب عليه ‪ .‬واذا شربت فلا تاكل عليه ز لا تحبس الغائطل‬ ‫والبول ‪ ،‬واذا اكلت بالنهار فنم ‪ 7‬واذا بالليل فامش قبل ان تنام ولو مائة‬ ‫خطوة ‪ .‬وفى معناه قول العرب ‪ :‬تعش تمش ‪ ،‬تغذ تمد اي تمدد ‪ .‬ويقال‬ ‫ان حبس البول يفسد من الجسد كا يفسد الهر ما حوله اذا سد مجراه‬ ‫والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬اي ثنيا ‪ .‬والئني ‪ :‬الذي يلقي ثنيه ويكون ذلك فى الطلف والحافر فى السنة الثالثة‪» ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السادسة‪‎‬‬ ‫السنة‬ ‫ف‬ ‫اخف‬ ‫وفى‬ ‫‪_ ٢٢٧٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الساد س‬ ‫‏‪ ١‬للبا س‬ ‫فى ادا ب‬ ‫وهي ستة عشر ‪ :‬اربع فرائض احدها! ان يكون حلالا لم يكتسب‬ ‫من وجه حرام ‪ .‬الثاني! ان يكون لبسه مباحا ليس فيه حرير ولاخز ولا‬ ‫ابريسم الا موضع الا صبعين او طرازا في ثوب الا في حال الحرب ‪ .‬فهذا‬ ‫فى الرجال دون النساء ‪ .‬الثالث ان يكون ساترا للعورة } هالرابع» ان‬ ‫لا يقصد به التكبر والعجب والفخر لقول النبيء عليه السلام في الرجل‬ ‫يرخي ازاره لا ينظر الله الي‪)١‬‏ وان يكون طاهراً في حال الصلاة ‪ .‬واربع‬ ‫كراهية ‪« :‬احداها» ان لا يلبس الحلة الشريفة جدا } ولا الدنيئة جدا لنهي‬ ‫النيء عه «عن الشهرة في اللباس×) ‪« .‬الثانية» ان يجتنب لباس التقنع‬ ‫فانه جاء فى الحديث ه«ان التقنع في الليل محرمة ‪ ،‬وفى النهار ريبةه") ‪.‬‬ ‫«الثالثة» ان يلبس عمامته وان يجعلها تحت لييه لما روي عن بعض العلماء‬ ‫انه نظر الى رجل لم يجعل عمامته تحت لحييه فقال ‪ :‬انزع ‪ .‬بلغنا انها‬ ‫‪ )١‬رواه ابو منصور الديلمي فى مسنده الفردوس من حديث انس وهو منكر‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬لقوله رعلنه) ‪« :‬من لبس ثوب شهرة فى الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة‬ ‫اخرجه احمد وابو داود والنسافي وابن ماجة ورحال اسناده ثقاث ‪ .‬من حديث ابن‬ ‫عمر ‪ .‬وثوب الشهرة هو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لم اعثر عليه حديثا ‪ .‬ولعله اثر لبعض العلماء ‪ .‬اما التقنع وهو تغطية الراس واكثر‬ ‫الوجه اذا كان للحاجة كدفع حر او برد او لدفع مضرة او لحراسة فمباح ‪ .‬قال‬ ‫ابن وهب سالت مالكا عن التقنع بالثوب ‪ .‬فقال ‪« :‬اما الرجل الذي يجد الحر والبرد‬ ‫‪:‬‬ ‫الاجري‬ ‫او الامر الذي له فيه عذر فلا بأس به ‪ .‬واما لغير ذلك فلا! ‪ .‬وقال‬ ‫«اذا تقنع لدفع مضرة فمباح _ ولغيره فمكروه فانه من فعل اهل الريب ‪ ،‬ويكره‬ ‫اهم مصححه‬ ‫الريبة ‪.‬‬ ‫ان يفعل شيئا يظن به‬ ‫_ ‪_ ٢٧٦‬‬ ‫عمامة ابليس‬ ‫لعنه الله ‪« .‬الرابعة» ان لا يتشبه بزي الفساق لما ورد فى‬ ‫الحديث من تشبه بقوم فهو منهم»ا) ؤ ويقال ان القلوب لا تشتبه ‪,‬‬ ‫حتى يتشبه الزي والله اعلم ‪« .‬واربع سنن _ احداها! ان يكون ابيض‬ ‫«عليكم بالثياب البيض البسوها احياكم وكفنوا فها‬ ‫لقول النبيء ع‬ ‫موتا كه (" «الثانية» ان يكون الى الساق لقول النبيء عل لباس المؤمن‬ ‫الى نصف ساقه } ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين واما اسفل من‬ ‫ذلك ففي النار ‪ .‬قيل والمرأة ؟ قال تغطى ظهر قدميها ‪ .‬قيل له اذا‬ ‫ينكشف ‪ .‬قال ترخي شبرا ‪ .‬قيل اذا ينكشف ؟ قال ‪ :‬فذراعا لا تيد‬ ‫عليها("‪« . 2‬الثالثة» النية في لبسه ينوي به ستر العورة امتنالا لامر ال‬ ‫تعالى ‪« .‬الرابعة» ان يبدأ في لباسه بالميامن وفي خلعه بالمياسر ‪« .‬واربع‬ ‫مستحبات» ‪« :‬احداها» ان يتشبه بزي الصالحين لقوله ‪( :‬من تشبه بقوم‬ ‫فهو منهم»ث) ‪« .‬الثانية» ان يصلي ركعتين اذا ‪.‬أراد ان يلبس ثوبا جديدا‬ ‫ما روي عن علي انه كان يفعل ذلك ‪ .‬هالثالئة» ان يدعو بهذا الدعاء ويحمد‬ ‫اله تعالى ويقول ‪« :‬الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورني واتجمل‬ ‫به في حياتي ‪ ،‬لما ورد في الحديث عن النبيء ‪ .‬في ذلك ‪ .‬االرابعة؛‬ ‫ينبغي له ان يكسو اخلاق ثيابه مسكينا لما روي عنه ن‪ :‬قال ‪« :‬ما من‬ ‫مسلم يكسو مسلما من سمل ثيابه ‪ .‬لا يكسوه الا لله الا كان في ضمان‬ ‫‪ )١‬رواه ابو داود من حديث ابن عمر بسند صحيح‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم ذكره‪‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن ابي سعيد الخدري رواه الربيع بلفظ ‪ :‬هازرة المومن» وزاد بعد ه«ففي النار قاله‬ ‫ثلاثا» ه«ولا ينظر لله الى من يجر ازاره بطرا» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬تقدم قريبا‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫ما واراه حيا وميتاه«‪)١‬‏ والله اعلم(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫الله وحرزه‬ ‫‏‪ )١‬رواية الترمذي عن ابن عباس ‪« :‬ما من مسلم كسا مسلما ثوبا الا كان فى حفظ‬ ‫الله تعالى مادام عليه منه خرقة » ‪.‬‬ ‫‏‪( )٢‬كلمة جامعة) لقد اعطى المصنف رحمه الله ركن الادب حقه من البيان والتفصيل‬ ‫مما يجب على المسلم ان يتحلى به ويسير في سبيله كي يعيش حياته سعيدا محترما وعزيزا‬ ‫مكرما ‪ 5‬وهو جد بديع بالنسبة لظروف عصره ‪ .‬بيد ان كثيرا من هذه الاداب تخضع‬ ‫لناموس التطور ‪ .‬أما ماورد في شأن بعضها من الاحاديث فلمجرد الارشاد ‪ .‬وليست‬ ‫من العبادات المفروضة القارة التي لا تتناولها سنة التطور _ فخذ لك مثلا ‪ .‬اداب‬ ‫الطعام _ ان اداب الطعام موقوف غالبها على العادة والعرف تبعا لطابع زمانها من‬ ‫رخاه وضيق ‪ ،‬وتبعا لسماحة المضيف و سخائه‪ .:‬لذلك نجد طائفة من الاداب التي‬ ‫ساقها المصنف رحمه الله مكيفة ومطبوعة بطابع عصره الذي يغلب عليه التقشف‬ ‫وضيق العيش وخشونته ‪ .‬فما على العاقل اللبيب الذي يريد ان يتقيد بأدب الدين‬ ‫الا ان يراعي الظروف وحال المضيف وما يثقل على النفوس وما يخف وبعبارة اجمل ‪:‬‬ ‫ان يراعي ما يلائم حال عصره وعرفه وما لا يلام _ حاشا ما نص الله على تحريمه‬ ‫_ فاذا به يسير فى طريق لا تتعارض وما تدعو اليه مباديء الدين ‪ .‬وقديما قيل ‪:‬‬ ‫امانعيمها واا بؤسها‬ ‫‪.‬‬ ‫والبس لكل حالة لبوسها‬ ‫على ان هناك حالات _ وان فى عصر الرخاء _ تدعو اليها الضرورة فيغتفر التزامها‬ ‫نزولا على حكم سياسة التقشف لكن مزاج العصور التي افاض الله فيها على عباده‬ ‫خيراته لا يستسيغها بل يراها للرخاء منافية لقانون الصحة واداب اللياقة كغسل القصعة‬ ‫بعد لعقها وشرب مائها ‪ .‬وكاعتبار اكل احد الرفيقين من مائدة مشتركة اكثر من‬ ‫صاحبه حراما ‪ 3‬فباليت شعري هل يستويان حاجة وشهية حتى يستويا اكلا ؟ فما‬ ‫الداعي لهذه المضايقة والتحريم ؟ وهل اعدت الموائد الا لياخذ كل منها حاجته ؟ ‪.‬‬ ‫نحن نعلم _ وهذه ظاهرة عالمية _ ان من المضيفين الاسخياء من يبتهج للاقبال على‬ ‫طعامه ولا يرى فى ذلك غضاضة او هضما لحق الضيافة ‪ 0‬بل يراه تشريفا للمطبخ‬ ‫على حد تعبير بعض الامم ‪ .‬واذا تبين ان كثيرا من الاداب التي ساق المصنف مما‬ ‫يخضع للظروف والاحوال ويتكيف بالاعراف والبيئات ويتحكم فيها الذوق واللياقة ‪.‬‬ ‫ومنها ما يستحسن في اوساط ويستقبح فى اخرى فى عصر واحد ‪ ،‬فلينت اذن‬ ‫بعبادات مفروضة قارة مدى الازمان والاحوال حتى لا تتناول بالزيادة والنقصان او‬ ‫بالتبديل والتغيير ‪ .‬وعليه فالتقيد بما سار عليه السلف في هذا الميدان لا يتعين =‬ ‫‪_ ٢٧٨‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫فى اداب الجها ع‬ ‫قيل في قول الله تعالى «وخلق الانسان ضعيفا(ا) لانه لا يصبر عل‬ ‫الجماع “ ويضعف عن تركه ؤ وفي بعض التفسير في قوله تعال اربنا ولا‬ ‫انها شدة‬ ‫حملنا مالا طاقة لنا به»(‪)٢‬‏‬ ‫الغلمة ) فاباح اله النكاح لعباده نضلا‬ ‫منه وحكمة لبقاء النسل وتأليف الخلق كا قال ا له تعالى وخلق منها زوجها‬ ‫ليسكن اليهام(") ‪,‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا اراد الانسان غشيان اهله ليلة الابناء بها نبغي ان يكون‬ ‫على طهارة ء ويركع ركعتين ‪ ،‬ويدعو بقوله ‪ :‬والحمد لله الذي اغناني‬ ‫بالحلال عن الحرام ‪ 2‬وما شاء من الدعاء ‪ ،‬ثم يدنو ال اهل‪ .‬ترع هي‬ ‫ما عليها من الثياب ما خلا الثوب الذي يلي بدنها فان الزوج أولى بنزعه ؛‬ ‫م جريده على رأسها ويقول اللهم بارك لي في اهلي وبارك لاهلي في ‪.‬‬ ‫= على الخلف مادامت معيشتها مختلفة ‪ .‬اما ما يجب التزامه وعدم الحيد عنه فهر‬ ‫ما قرره القرآن الكريم والسنة الصحيحة كقوانين عامة تلائم كل عصر وكل مصر‬ ‫كقوله تعالى هكلوا من الطيبات واعملوا صالحا» وقوله «كلوا واشربوا ولا تسرفوا‬ ‫وقوله ‪« :‬قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين‬ ‫امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‪ ،‬وقوله ‪ :‬والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم‬ ‫يقتروا وكان بين ذلك قواما ‪ .‬وقوله ‪« :‬ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم ‪-‬‬ ‫الى قوله _ جميعا او اشتاتا ‪ .‬وكقوله ‪ .‬رن) ويا غلام ‪ :‬سم الله وكل بيمينك‬ ‫وكل مما يليك» وكقوله ركبلق) عودوا كل جسم ما اعتاد» ‪ .‬وقوله ‪ :‬والحمية رأس‬ ‫كل دواء» وقوله ‪« :‬كلوا وتصدقوا والبسوا في غير اسراف ولا ميلة؛ ‪ .‬فهذه وامثالما‬ ‫قوانين عامة قارة ‪ .‬اما التفاصيل فموكولة الى الظروف والاذواق والاعراف ‪ .‬مالم‬ ‫اه مصححه‬ ‫تتصادم مع القوانين العامة وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫) الاعراف ‪ :‬‏(‪. )٩٨١‬‬ ‫‪ )٢‬البقرة ‪ :‬‏(‪. )٢٨٦‬‬ ‫‏‪ )١‬النساء ‪ :‬‏(‪. ٢٨‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٩‬‬ ‫ثم ينغمر هو وهي في ملحفة او ثوب ‪ ،‬ثم ينحرفان‪ :‬عن القبلة اكراما‬ ‫ها } ثم يعقد النية في الجماع ينوي به كسر النفس وتحصين الفرج وطلبا‬ ‫للولد طاعة لله وتكثيرا لامة رسول اللهعله ‪ .‬ويسمي الله فى نفسه ‪:‬‬ ‫يقول بسم الله والحمد لله ويقرأ قل هو الله احد ‪ ،‬ويكبر ويهلل ويقول‬ ‫بسم الله العلي العظم ‪ ،‬اللهم اجعلها ذرية طيبة ان كنت قدرت ان تخرج‬ ‫من صلبي ‪ .‬وفي الحديث هلو ان احدك اذا اتى اهله قال ‪ :‬اللهم جنبني‬ ‫الشيطان وجنب الشيطان ما ‪.‬رزقتني فان كان بينهما ولد لم يضره‬ ‫الشيطانها) فاذا قرب من الانزال فليقل في نفسه ولا يحرك به لسانه‬ ‫الحمد له الذي جعل من الماء بشرا الاي") ‪ ،‬وفى الحديث «كان تل‬ ‫يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة عليك السكينة") ‪ .‬وفي الحديث‬ ‫اذا جامع احدكم اهله فلا يتجردان تجرد العيرين» وليقدم التلطف بالكلام‬ ‫والتقبيل( وفي رواية اخرى «فلا يقع على امرأته كا تقع البهيمة وليكن‬ ‫بينهما رسول ‪ .‬قيل ‪ :‬فما هو ؟ قال القبلة والكلامث) وفي الحديث «من‬ ‫الجفاء ان يقارف لرجل جاريته فيصيبها قبل ان يحدثها ويضاجعها فقضي‬ ‫هاذا اراد ‪7‬‬ ‫‪ .‬وفي الحديث‬ ‫حاجته منها قبل ان ةتقضي حاجتها»(‪)٦‬‏‬ ‫ابن عباس ‪ .‬ولفظ البخاري ولو ان احدكم اذا اراد ان ياتي‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث‬ ‫اهله فقال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فانه ان يقدر بينهما‬ ‫ولد فى ذلك الوقت لم يضره الشيطان ابدا» ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬الفرقان‪. )٥٤( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الخطيب من حديث ام سلمة بسند ضعيف‪. ‎‬‬ ‫‪ )٤‬رواه الديلمي فى مسند الفردوس بسند ضعيف‪. ‎‬‬ ‫‪ )٥‬رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٦‬اورده القطب رحمه الله في وفاء الضمانة بلا ذكر سند بلفظ هاذا جامع احدكم اهله‬ ‫فلا يتنح منها بعد قضاء حاجته حتى تقضي حاجتها» _ ورواه ابو يعلى عن انس‬ ‫بن مالك ان رومل الله (عللة) قال «اذا جامع احدكم اهله فليصدقها فاذا قضى حاجته‬ ‫حاجتها‬ ‫تقضي‬ ‫حتى‬ ‫يعجلها‬ ‫فلا‬ ‫حاجتها‬ ‫تقضي‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫‪_ ٢٨٠‬‬ ‫غشيان اهله فليستتر فان لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت وحضرت‬ ‫الشياطين ‪ ،‬فان كان بينهما ولد كان الشيطان فيه شريكاء) وقال يل‬ ‫لابي هريرة «اذا غشيت اهلك او ما ملكت يمينك نقل باسم لل ‘ والحمد‬ ‫له ى فان حفظتك يكتبونه حسنات حتى تغتسل ‪ ،‬فاذا اغتسلت غفرت‬ ‫ذنوبك»(") ويقال يستحب للمجامع ان يشرب بعد فراغه ثلاث جرع‬ ‫من الماء وينام على يمينه فان ذلك يعيد ما خرج منه ‪ .‬ويقال يكره الجماع‬ ‫في ثلاث ليال من الشهر ‪ :‬الاول والنصف والاخر ‪ ،‬يقال ان الشياطين‬ ‫يجامعون فيها ‪ .‬وفي وصية النبيء عله لعلي «يا علي لانتكلم عند الجماع‬ ‫كثيرا ‪ 3‬فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن ان يكون اخرس ‪ ،‬ولا تنظر‬ ‫الى فرج امراتك فانه يورث العمى للولد ز ولا تجامعها الا ومعك خرقة‬ ‫ومعها اخرى كي لا تقع الشهوة على الشهوة فتقع العدارة ولا جامع‬ ‫ليلة الفطر وليلة الاضحى ‪ ،‬ولا بين الآذان والاقامة ‪ 0‬فانه ان قضى بينكم‬ ‫ولد يكون عشارا } ولا تجامع امرأتك على السقف فانه ان قضي بينكما‬ ‫ولد يكون منافقا ‪ 2‬وعليك بالجماع ليلة الجمعة فانه ان قضي بينكما ولد‬ ‫يكون حافظا لكتاب الله تعالى عز وجله×' والله اعلم ‪ .‬ومن العلماء‬ ‫‏‪ )١‬وفى معناه واذا اتى احدكم اهله فليستر ولا ينجردان تجرد العيرين» رواه ابن ماجة ‪.‬‬ ‫البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ان رسول الله قال هلو ان احدكم اذا‬ ‫‏‪ )٢‬روي‬ ‫اق اهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان { وجنب الشيطان ما رزقنا ‪ ،‬فان قدر‬ ‫بينهما فى ذلك ولد © لن يضر ذلك الولد الشيطان ابدا ‪ٍ _ .‬‬ ‫علماء الجرح والتعديل نسبة هذه الوصايا الى الرسول () وعدوها فى قسم‬ ‫‏‪ )٢‬انكر‬ ‫الموضوعات ‪ .‬قال الصغاني ومنها واي من الموضوعات» وصايا علي (ض) كلها ‪-‬‬ ‫مجامعة فى اوقات‬ ‫التي اولها يا علي لفلان ثلاث علامات & وفى آخرها الني عن ال‬ ‫مخصوصة ‪ .‬كلها موضوعة ‪ .‬وآخر هذه الوصايا ‪ :‬يا علي اعطيتك فى هذه الوصية‬ ‫علم الاولين والآخرين ‪ .‬وضعها حماد بن عمرو النصيبي _ وقال السيوطي لي =‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫من يستحب الجماع يوم الجمعة تحقيقا لقوله عله «رحم الله من غسل‬ ‫واغتسل»(" انه المراد في احد التأويلين واللة اعلم ‪ .‬ويروى انه عل «اذا‬ ‫اراد النوم مع اهله اتخذ خرقة فاذا فرغ ناولته اياها فتمسح عنه الاذى‬ ‫ويتمسح عنها ‪ ،‬ثم باتا فى وبهما ذلك؛") ‪ .‬واستحب بعضهم ان تكون‬ ‫الخرقة من الصوف لان الكتان يضعف الذكر فيما اظن في قولهم هذا والله‬ ‫اعلم ‪ 5‬ونهى النبيء عله «ان يجامع الرجل امرأنه عند احد حتى الصبي‬ ‫في المهده") ‪ 3‬وهذا نهي تاديب الا ان كان يعقل فلا يجوز ذلك‬ ‫= اللالي ‪« :‬وكذلك وصايا علي موضوعة واتهم‪,‬بها حماد بن عمرو ‪ .‬وكذلك وصاباه‬ ‫التي وضعها عبدالله بن زياد بن سمغان او شيخه اه ‪ .‬واذا نفينا نسبة هذه الوصايا‬ ‫الى النيء (عة) فليس معنى ذلك انها باطلة غير مستحسنة بل قد تكون حقا وحكمة‬ ‫ولكن ليس كل ما هو حق حديثا ‪ .‬هذا وعماايؤيد وضعيتها اننا نجد الامام علي كرم‬ ‫اللة وجهه يتحاشى سؤال النبيء رعيلة) كفاحا عما يستحى منه مما يحوم حول‬ ‫العلاقات الزوجية ‪ .‬فهذا المقداد بن الاسود يامره ان يسال النبيء (علة) عن رجل‬ ‫دنا من امراته فخرج منه مذي ماذا عليه ؟ قال علي ‪ :‬فانا استحي من رسول الله‬ ‫ركية) اساله لاجل ابنته عندي ‪ .‬فاذا كان لا يقدم علي ابسط سؤال في هذا الشجن‬ ‫فكيف يقوى على تلقي هذه الوصايا التي يندى منها الجبين خجلا ؟‬ ‫‏‪ )١‬رواه اصحاب السنن بلفظ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل» وابن حبان‬ ‫والحاكم وصححه من حديث اوس بن اوس ‪ :‬همن غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر‬ ‫وابتكر» الحديث وحسنه الترمذي } وفي رواية زيادة «ودنا من الامام واستمع» ‪.‬‬ ‫ومعنى بكر ‪ :‬اتى الصلاة أول وقتها يعني صلاة الجمعة _ وابتكر اي ادرك اول‬ ‫الخطبة من ابتكر الرجل اذا اكل الباكورة ‪ _ .‬وغسل ‪ :‬بالتضعيف اي جامع اهله‬ ‫فاحوجها الى غسل الجنابة _ واغتسل اي من الجنابة ‪.‬‬ ‫انه قول لعائشة ‪ .‬قال ‪ ...‬ه«كقول عائشة‬ ‫‏‪ )٢‬الذي جرى عليه صاحب وفاء الضانة‬ ‫(رض) لتعدن احداكن الخرقة لزوجها اذا اتاها ‪ 30‬فاذا قضى الرجل حاجته مسحت‬ ‫بها ثم ناولته فمسح بها! ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬لم اعثر على سنده‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫عنده والله اعلم ‪ .‬ونهى عله عن الفهرة(ا) ! قال بعض معناها ان بجامع‬ ‫جاريته ش ينزل الماء في غيرها من نسائه ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬وقد اجازوا للرجل ان يجامع امرأنه مرة بعد مرة وان بجامع‬ ‫نساءه مرة بعد اخرى ويغسل للجميع غسلا واحدا ‪.‬روي ذلك عن البي‬ ‫كه ‪ 5‬ولا بأس بالجماع بعد اصابة البول والغائط ‪.‬والستحب له غسل‬ ‫الاذى اذا اراد المعاودة ‪ ،‬او النوم ‪ ،‬وان لم يفعل فلا بأس عليهوي‪.‬كره‬ ‫الجماع في اول الليل حتى لا ينام على جنابة ‪ .‬ويجوز لوهطء امرانه مقبلة‬ ‫او مدبرة او مضطجعة ‪ ،‬ولا يجوز الوطء في الدبر ‪ .‬ولا في الفرج في حال‬ ‫الحيض ‪ .‬ولا قبل الاغتسال منه { لهي اله تعال عن ذلك ‪ .‬ولما روي‬ ‫في الحديت انه يورث الولد الجذام والله اعلم واحكم ‪ ،‬وجوز العزل عن‬ ‫الامة بغير اذنها ‪ 7‬وعن الحرة باذنها } والله اعلم واحكم وبه الحول‬ ‫والتوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الا مس‬ ‫فى اداب المعاشرة مع سائر الحلق‬ ‫قال الله تعالى «وقولوا للناس حسنا") وقال النبيء كلنه «انكم لن‬ ‫تسعوا الناس باموالكم فاسعوهم بأخلاقكم") { وعن عمر رحمه ا له قال‬ ‫بما فسر العنف الفهرة بالفاء ‪ .‬وهي نوع ممنن العزل ‪.‬‬ ‫وفسرت‬ ‫‏‪ (١‬وفي نسخةة المهرة بالعين ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬البقر ‪ :‬‏(‪. )٨٣‬‬ ‫‏‪ )٣‬رواه ابو يعلى الموصلي و الطبراني فى مكارم الاخلاق من حديث ابي هريرة بلفظ هانكم‬ ‫لن تسعوا الناس باموالكم ‪ 3‬ولكن ليسعهم منكم ببسط الوجه وحسن الخلق» وبنص‬ ‫طرق البزار ورحاله ثقات ‪ .‬وفي رواية «فسعوهم» بدل اليسعهم منكم» ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨٢٣‬‬ ‫ثلاث يصفين لك ود اخيك ‪ :‬ان تسلم عليه اذا لقيته اولا ‪ ،‬وتوسع له‬ ‫في المجلس ‪ ،‬وتدعوه بأحب اسمائه اليه ‪ 2‬وقال عبدالله بن عمر ‪ :‬البر شيء‬ ‫هين } وجه طليق وكلام لين } وقال بعضهم ‪ :‬يا رسول ا له » دلنى على‬ ‫عمل يدخلنى الجنة ‪ .‬قال ان موجبات المغفرة بذل السلام ‏‪ ٤‬وحسن‬ ‫الكلام×ا‪ . 0‬وقال معاذ بن جبل رحمه ا له قال لي علة «اوصيك بتقوى‬ ‫الله ‪ .‬وصدق الحديث ووفاء العهود ‪ 7‬واذا الامانة ‪ .‬وترك الخيانة‬ ‫وحفظ الجار ث ورحمة اليتم ولين الكلام ‪ 0‬وبذل السلام ) وخفض‬ ‫الجناحس(‪ } 2‬والقول الجامع ‪ ،‬لآداب المعاشرة مع سائر الخلق كلام بعض‬ ‫الحكماء ‪ :‬الق صديقك وعدوك بوجه الرضى من غير ذلة لهم ولا هيبة‬ ‫منهم ‪ ،‬وترفع فى غير كبر ‪ .‬وتواضع من غير مذلة ث وكن فى جميع امورك‬ ‫وسطا فكلا طرفي الامور ذمم } ولا تنظر في عطفيك ‪ ،‬ولا تكثر‬ ‫الالنفات ‪ ،‬ولا تقف على الجماعات ‪ ،‬واذا جلست فلا تستوفز وتحفظ‬ ‫عن تشببك اصابعك & والعبث بلحيتك ‪ ،‬وتخليل اسنانك } وادخال‬ ‫اصابعك في انفك & وكثرة بصاقك وتنخمك ‪ ،‬وطرد الذباب عن‬ ‫وجهك ‪ .‬وتكثر اتمطي والتثاؤب في وجوه الناس } وفي الصلاة وغيرها ©‬ ‫وليكن مجلسك هادئا ‪ 3‬وكلامك منظوما مرتبا ‪ 0‬واصغ الى الكلام الحسن‬ ‫ممن حدثك بغير إظهار تعجب مفرط منك ‪ .‬ولا تساله اعادة ذلك ‪.‬‬ ‫واسكت عن المضاحك والحكايات ‪ ،‬ولا تتحدث عن اعجابك لولدك‬ ‫ولاسائر ما يخصك ‪ .‬ولاتتصنع تصنع المرأة في التريين ‪ ،‬ولا تتبذذ تبذذ‬ ‫العبد في الرثة ‪ ،‬ولا تلح في الحاجات ‪ ،‬ولا تشفع احدا على الظلم © ولا‬ ‫جيد‪. ‎‬‬ ‫باسناد‬ ‫بن يزيد‬ ‫هاني‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫الايمان‬ ‫شعب‬ ‫البيهقي ف‬ ‫رواه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابو نعيم فى الحلية‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫تعلم اهلك وولدك ‪ ،‬فضلا على غيرهم ‪ ،‬مقدار مالك فانهم ان رأره قليلا‬ ‫هنت عليهم ‪ ،‬وان كان كثيرا لم تبلغ رضاهم إ وأخفهم في غير عنف ‪.‬‬ ‫ولن لهم من غير ضعف ‪،‬ؤ ولا تهازل امتك ولا عبدك فيسقط وفارك ‪,‬‬ ‫واذا خاصمت فتوقر } وتحفظ من جهلك ‪ ،‬وتجنب عجلتك ‪ ،‬ونفكر ني‬ ‫حجتك & ولا تكثر الاشارة بيدك ‪ ،‬ولا تكثر الالتفات الى من وراءك‬ ‫فاذا هدأ غيظك فتكلم ‪ 3‬وان قربك سلطان فكن منه على حد السنان ‪,‬‬ ‫وان استرسل اليك فلا تأمن انقلابه عليك ‪ ،‬وارفق به رفقك بالصبي ‪,‬‬ ‫وكلمه بما يشتهيه ‪ 3‬ولا يحملك لطف الملك ان تدخل بينه وبين اهله‬ ‫وولده وحشمه \& وان كنت لذلك مستحقا عنده إ فان سقطة الداخل بين‬ ‫الملك واهله سقطة لا تنعش وزلة لاتقال ‪ .‬واياك وصديق العافية ‪ 7‬فانه‬ ‫اعدى الاعداء ث ولا تجعل مالك اكرم من عرضك ‪ .‬فان دخلت مجلسا‬ ‫فالادب البداءة بالتسليم وترك التخطي لمن جلس ‪ ،‬والجلوس حيث اتسع‬ ‫وحيث يكون اقرب الى التواضع ‪ ،‬وان تحيي بالسلام من قرب منك عند‬ ‫الجلوس ‪ ،‬ولا تجلس على الطريق ‪ ،‬وان جلست فادبه غض البصر ‪ ،‬ونصرة‬ ‫الضعيف ‪ ،‬وارشاد الضال ‪ ،‬ورد‬ ‫الملهوف & وعون‬ ‫المظلوم ‪ 0‬واغاثة‬ ‫السلام & واعطاء السائل } والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ‪ .‬والارتياد‬ ‫لموضع البصاق & ولا تبصق في وجه القبلة ولا عن يمينك ‪ ،‬ولا عينسارك‬ ‫ولكن تحت قدمك اليسرى ‪ ،‬ولا تجالس الملوك ‪ ،‬فان فعلت فادبه ترك‬ ‫الغيبة ث ومجانبة الكذب & وصيانة السر ‪ ،‬وقلة الحوائج وتهذيب الالفاظ‬ ‫والاعراب في الخطاب } والمذاكرة باخلاق الملوك وقلة المداعبة ‪ .‬وكثرة‬ ‫الحذر منهم ‪ .‬وان ظهرت المودة ‪ .‬وان لا تتجشى بحضرته ‪ .‬ولا تخلل بعد‬ ‫الاكل عنده ‪ .‬وعلى الملك ان يتحمل كل شيء الا افشاء السر ‪ .‬والقدح‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫فى الملك ‪ .‬والتعرض للحرم ‪ .‬ولا تجالس العامة ‪ .‬فان فعلت فالادب ترك‬ ‫الخوض في حديثهم ‪ 9‬وقلة الاصغاء الى اراجيفهم ‪ .‬والتغافل عما يجري‬ ‫في سوء الفاظهم ‪ ،‬وقلة اللقاء لهم مع الحاجة اليهم ‪ .‬واياك ان تمازح لبيبا‬ ‫او غير لبيب فان اللبيب يحقد عليك ‪ ،‬والسفيه بجترىء عليك ‪ ،‬لان المزاح‬ ‫يخرق الهيبة ‪ .‬ويذهب ماء الوجه } ويعقب الحقد } ويذهب بحلاوة المودة‬ ‫ويشين فقه الفقيه ويجرىء السفيه ‪ .‬ويسقط المنزلة عند الحاكم ‪ .‬ويمقته‬ ‫المتقون ‪ 3‬وهو يميت القلب ‪ ،‬ويباعد عن الرب ‪ ،‬ويكسب الغفلة ‪ .‬ويورث‬ ‫الذلة ث وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر ‪ 3‬وبه تكثر الذنوب والعيوب ‪.‬‬ ‫ومن ابتلي في مجلس بمزاح او لغط فليذكر الله عند قيامه كا قال علن «من‬ ‫جلس في مجلس فكار فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك ‪.‬‬ ‫«سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك ‪.‬‬ ‫الا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلكها‪)١‬‏ والله اعلم ‪ .‬واياك وصحبة اكثر‬ ‫الناس فانهم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ‪ .‬ولا يسترون عورة ‪ .‬يحاسبون‬ ‫على النقير والقطمير ويحسدون على القليل والكثير ‪ .‬ينتصفون ولا ينصفون‬ ‫ويؤاخذون على الخطا والنسيان ولا يغفرون ‪ .‬يغيرون الاخوان بالمائم‬ ‫والبهتان ‪ .‬فصحبة اكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان } ان رضوا فظاهرهم‬ ‫الملق ‪ ،‬وان سخطوا فباطنهم الحنق ‪ .‬لا يؤمنون في حنقهم ولا يرجون في‬ ‫ملقهم } ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب يقطعون بالظنون ويتغامزون وراءك‬ ‫بالعيون } ويتربصون بصديقهم من الحسد ريب المنون ‪ ،‬يحصون عليك‬ ‫العثرات في عبتهم ليواجهوك بها عند غضبهم ووحشتهم ‪ .‬كا قال ابو‬ ‫سليمان الخطابي رضي الله عنه ‪ :‬دع الراغبين في صحبتك والتعلم منك‬ ‫‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫ابي هريرة ‪ .‬وقال حسن‬ ‫رواه الترمذى من حديث‬ ‫‪_ ٢٨٦‬‬ ‫فليس لك منهم مال ولا جمال ‪ .‬اخوان العلانية اعداء السريرة ‪ 2‬اذا لقوك‬ ‫تملقوك واذا غبت عنهم سلقوك ‪ ،‬من اتاك منهم كان عليك ريا ‪ 5‬واذا‬ ‫خرج كان عليك خطيبا ‪ .‬اهل نفاق ونميمة وغل وخديعة ‪ .‬اومن كلام‬ ‫غيره» ك فلا تغتر باجتاعهم ولاتسكن الى حسن ننائهم لي وجهك ‪,‬‬ ‫وا‬ ‫ظهار مودتهم لك ‪ ،‬فانك ان طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المائة واحدا‬ ‫وربمالاتجده‪ ،‬ولا تشك اليهم احوالك فيكلك الله الهم ا رلا تطمع ان‬ ‫يكونوا لك في الغيب والسر ‪ .‬كا كانوا لك في العلانية والجهر ‪ ،‬فذلك‬ ‫طمع كاذب ‪ .‬وانى تجده ‪ 5‬واذا سالت احدا مهم حاجة قضاها فهر اخ‬ ‫مستفاد } وان لم يقضها فلا تعاتبه فيصير عدوا يطول عليك مقاساته ‪,‬‬ ‫واذا بلغك منهم غيبة او رايت منهم شرا ‪ ،‬او ما يسوءك فكل امرهم الى‬ ‫الله ‪ 2‬واستعذ بالله من شرهم وكن فيها سميعا لحقهم اصم عن باطلهم ‪,‬‬ ‫نطوقا بحقهم صموتا عن مساويهم فاجعل خطأهم اصابة ! واعوجاجهم‬ ‫استقامة وقبيحهم احسانا ‪ 3‬ومنكرهم عرفانا ‪ 0‬وخالطهم بجسمك وفارنهم‬ ‫بقلبك وعملك تنج من شرهم ويصف لك بعض سرورهم ويسلم لك‬ ‫دينك ان صح يقينك وبالله التوفيق ‪ :‬قال المؤلف رحمه ا له تعالى ‪ .‬قد‬ ‫جمعت فى هذا الكتاب قواعد الفرائض الواجبات وواجب الحقوق وغير‬ ‫ذلك من الكبائر الموبقات والفضائل الادبيات ‪ 3‬فمن امثل فرائضها‬ ‫بالكمال وادى واجب الحقوق المذكورة فيه من الانفس والاموال واجتتب‬ ‫فيه ما ذكرنا من كبائر الاعمال وطهر قلبه وباطنه من غوائل الاثام وكف‬ ‫لسانه عن الخوض في الاباطيل وتواضع له وانصف من نفسه في كل حال ‪,‬‬ ‫وحاسب نفسه فى لطائف الامور وجلائلها وتاب الى ا له من صغير الخطايا‬ ‫وكبيرها ولزم الاستغفار وذكر الموت في جمبع الاحوال { وحسن ظنه‬ ‫‪_ ٢٨٧‬‬ ‫بالله ورضي به فى جميع ما يجري عليه من المقادير ‪ 8‬وصبر على المصائب‬ ‫واحتسبها ‪ .‬وكظم غيظه واستعمل العفو‪.‬والاحسان الى الناس © وكف‬ ‫لسانه عن اعراضهم وبطنه عن اموالهم } وخفف ظهره عن اثقالهم ‪ 9‬وصان‬ ‫نفسه عن مخالطة الاشرار واستعمل التوبة والاستغفار ث وسلم من البدعة‬ ‫والاصرار وداوم على هذا حتى اتاه اليقين رجونا له السلامة والنجاة يوم‬ ‫الدين ودخول الجنة مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصديقين‬ ‫و الشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد خام النبيئين وامام‬ ‫المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين ‪ .‬فانشد الله من قرأ كتابي هذا وفهم‬ ‫مضمون ما اودعناه من علوم العبادات وما ضمناه من الحقوق والادبيات ز‬ ‫انه اذا اطلع فيه على خطا او زلل ان يحسن الظن بنا ويسد الخلل لاننا‬ ‫جمعناه من كتب مختلفة وذكرنا فيه بعض اختلاف علماء الامة وضمناه‬ ‫جل ما يلتزم الانسان من الحقوق وعبادات الابدان رغبة في ثواب من المنا‬ ‫الى تاليفه واعاننا على تصنيفه فلله الحمد على ممر السنين والاعوام والشكر‬ ‫مدى الليالي والايام والصلاة على خاتم الانبياء سيدنا محمد صلى الله عليه‬ ‫وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ‪.‬‬ ‫تم بعون الله وتوفيقه كتاب قواعد الاسلام‬ ‫والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫في فالهزركاسةت الجزء النان‬ ‫الركن الثالث ‪:‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫الر كن الرابع ‪ :‬في الصيام‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫الاعتكاف‬ ‫والحجج‬ ‫الخامس ‪ :‬العمرة‬ ‫الركن‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫افعال الحج والعمرة‬ ‫الثانية ‪ :‬ف‬ ‫الجملة‬ ‫‪١ ٥٢‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬في لواحق الحج والعمرة‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫الحقوق ومظالم العباد‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫الظالم‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫المحارم والكبانر‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫الاداب‬ ‫كتاب‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬