‫‪4 ,7‬‬ ‫ه‬ ‫تعج‬ ‫للإمام أبي طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي‬ ‫‪‎٦17‬‬ ‫‪ .7 ٨‬ه‪ ‎7041٦7.:‬ر‬ ‫‪.-‬‬ ‫ن‪‎‬‬ ‫المتوقى سنة ‏‪ ٧٥٠‬هجرية‬ ‫تا‬ ‫‪.‬‬ ‫الطبعة الثالثة‬ ‫ه‪١٩٩٥ = .‬م‏‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫الناشر ‪ :‬مكتبة الاستقامة‬ ‫تقرت‪:‬‬ ‫الحمد لله الذي ارسى قواعد! دينه على اساس من الحق البين ‪ .‬وهدى‬ ‫الى حرمه الامين اولياءه الصالحين ليتفيأوا ظلاله ويتمتعوا بثاره فيعيشوا هادئين‬ ‫مطمئنين ‪ 3‬وتتوفاهم الملائكة طيبين ‪ .‬والصلاة والسلام على من بعنه الله فى‬ ‫الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان‬ ‫كانوا من قبل لفي ضلال مبين ‪ 3‬سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الذين حملوا‬ ‫امانته ‪ .‬واحيوا سنته ‪ 0‬وترسموا سيرته ‪ .‬وعلى الذين جاءوا من بعدهم من‬ ‫حماة دينه { ة'‪٠‬ة‏ امته ‪ .‬وحاملي شريعته ‪.‬‬ ‫‪(.‬اما بعد) ‪ :‬فان الله تبارك اسمه وتعالى جده خلق الخلق لعبادته فقال ‪:‬‬ ‫«وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ‪ ،‬ما اريد منهم من رزق‪,‬وما اريد ان‬ ‫يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين» ‪ .‬فاقام عليهم الحجة بما آتاهم‬ ‫من قوى وحواس وركب فيهم من عقل و احساس‘ وارسل اليهم رسلا‬ ‫مبشرين ومنذرين بكتب قيمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‪.‬‬ ‫فاورجب على كل عاقل بلغ الحنث ان يتعلم دينه ويقم حياته العملية على‬ ‫قاعدته ليضمن له السعادة معاشا ومعاداً ‪ .‬ولن تتحقق هذه السعادة الا اذا‬ ‫كانت عقيدته صحيحة خالية من البدع والخرافات ؛ خالصة من الاهواء‬ ‫والضلالات تحبب للعبد ربه وتعرفه بجلاله وسطوته ليعمل له كامل حياته راغبا‬ ‫راهبا ‪ .‬والا اذا كان عمله خالصا لوجهه الكريم لاتشوبه شائبة الرياء ‪.‬‬ ‫مهاجرا لما نبى الله عنه ‪ .‬مؤمنا أمنة الناس على دمائهم واموالهم ‪ .‬مسلما‬ ‫سلموا من يده ولسانه ‪ .‬متحليا بمكارم الاخلاق التى بعث محمد لتميمها ‪.‬‬ ‫ثم لابد لمن يريد سلوك هذه الحجة ويرغب فى اداء حقوق الله وحقوق عباده‬ ‫ان يتلقى دينه عن علماء عارفين محلصين ومن كتبهم المحررة المنتقاة ‪5‬‬ ‫أ‬ ‫علماء تشبعت نفوسهم بروح الدين فافرغوها فى مضفاتهم باسلوب سهل‬ ‫مستساغ ‪ .‬يجيدون القول ويحسنون العرض ويوردون اراء ائمة العلم بكل‬ ‫وضوح ونزاهة } ويقرنون كل مسالة بدليلها معزوة الى اصلها ليوازن بينها‬ ‫من له مشاركة علمية وعقل متزن وصدر سليم { فيقطف من بين الاراء الختلفة‬ ‫وردة الحق الفواحة ويكون فى دينه على بينة واطمئنان ‪.‬‬ ‫الشيخ الجيطالي وكتابه «قواعد الاسلام»‬ ‫ومن هؤلاء المصنفين البارعين الأمام ابوطاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي‬ ‫النفوسي وكتابه «قواعد الاسلام الذي نحن بصدد اعداده للطبع ‪ .‬وانك‬ ‫لحس معي _ ابها القاريء الكريم عند تصفح الكتاب _ بروح التاثير‬ ‫تغمرك باخلاصها وتستولي على مشاعرك بنزاهتها ‪ :‬تقرر لك الحقائق واضحة‬ ‫لخير العمل وانت‬ ‫وتكشف عن اسرار العبادات جلية فتبعث جوارحك‬ ‫لاتشعر ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ١‬تفصيل القول‬ ‫اما خطوط الكتاب العريضة فتحصر فى ثلاتة ‪-‬‬ ‫فى العقيدة ‏‪ _ ٢‬العبادات واقسامها ‏‪ _ ٣‬الكلام على حقوق الله والعباد‬ ‫امرا ونهيا فعلا وتركا وعلى شيء من آداب السلوك ‪.‬‬ ‫والمؤلف الى نصاعته في التعبير وبساطته في التقرير نجده ‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١‬قد تأثر الى حد بعيد بمسلك الامام الغزالي في «الاحياء» من‬ ‫استشهاده بالاحاديث الضعفيفة والموضوعة احيانا فى باب الترغيب والترهيب‬ ‫عن عمد تبوزا ‪ .‬سلك الجيطالي هذا المسلك على بينة منه ‪ .‬وهاهو ذا يوضح‬ ‫رأيه فى نهاية قنطرة الصوم من كتابه «قناطر الخيرات» فيقول ‪« :‬اعلموا _‬ ‫الي انما اوردت الاحاديث المتقدمة فى فضل علاة الايام‬ ‫ارشدكم الله‬ ‫من‬ ‫والليالي وغير ذلك من احاديث فضل العلم والتعلم ‪ .‬وما اوردت‬ ‫الاحاديث ههنا فى فضل رمضان وغيره من صوم الايام المتقدمة ‪ .‬وما‬ ‫ب‬ ‫سنورده من الفضائل ان شاء الله ‪ .‬وان كان اكثرهم غير مستفيض عند‬ ‫اصحابنا ‪ .‬ولا موثوق بصحتها فالي انما فعلت ذلك لحديث رأيته فى آثار اصحابنا‬ ‫عن ابي عبيدة مسلم رحمه الله وذلك انه قال ‪ :‬بلغني عن ابن عباس ( رضى‬ ‫الله عنه ) انه قال ‪ :‬ه من بلغه حديث في الرغائب والفضائل في العمل فاجتهد‬ ‫فيه قال ‪ :‬فان كان الحديث على نحو ما بلغه كان له اجران ‪ :‬اجر حفظه الحديث‬ ‫وطاعته فيه } واجر عمله به ‪ 3‬وان كان الحديث على غير ما بلغه كان له اجره‬ ‫على نحو ما بلغه ‪ 3‬لان الله لايضيع اجر المحسنين إ فلا يذهب اجتهاده لله‬ ‫ونصيحته لربه ما لم يكن اجتهاده في بدعة ! ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬افاض القول فى شرح العقيدة واستقراء مباحنها بما ينلج له صدر‬ ‫المسلم الصادق النزعة وان اطال فى بعضها كابواب الولاية والبراءة وقسا‬ ‫حكمه فيها احيانا ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬ولئن سوغ له ولمعاصريه منطق عصرهم بعض هذه القساوة كا‬ ‫هي النزعة السائدة وقجئذ بين المذاهب الاسلامية فان وحدة المسلمين التى‬ ‫ضعفت اسبابها فى ايامنا وركت حبالها _ تقضي على بني الاسلام ان يتفاثموا‬ ‫بالحسنى ولين القول ويسلكوا مع بعضهم مسلك الافهام والاقنا خ ‪ .‬وااز‬ ‫يتركوا التراشق بالكلمات الجارحة جانبا محافظة على البقية الباقية من هذه‬ ‫الوحدة والا فعدوهم المشترك بالمرصاد ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٤‬وقد حشى على الكتاب الشيخ ابو ستة محمد بن عمر القصبي‬ ‫الجربي من علماء القرن الحادي عشر المشهور عند اباضية المغرب بالمحشي‬ ‫لكثرة حواشيه ناهيك انها بلفت على ما يقال نيفا وعشرين حاشية ‪ .‬وحاشيته‬ ‫هذه مطبو ع على هامشها كتاب القواعد طبعة حجرية بمصر سنة ‪٧‬ا‪١٢٩‬ه‏ ‪.‬‬ ‫وقد رغب مني بعض الاخوان ان نطبعها مع الاصل لكن فضلنا ان يطبع‬ ‫الكتاب مجردا عن الحاشية لان طبعه بمفرده اليق واجمع همة الطالب ‪ ،‬على‬ ‫اننا ربما نقلنا شيئا منها على بعض مسائل الكتاب متى اقتضى الامر ذلك ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪ _ ٥‬كا اختصر الكتاب والحاشية معا القطب اطفيش رحمه الله في كتاب‬ ‫وعلق عليه الشيخ ابو‬ ‫سماه «الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص؛ صححه‬ ‫اسحاق ابراهم اطفيش دفين القاهرة رحمه الله وطبعه بالمطبعة السلفية سنة‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‏‪ _ ٦‬وراينا ان نخرج ما في الكتاب من الاحاديث النبوية والآي القرآنية‬ ‫القواعد واتماما للفائدة ‪.‬‬ ‫تكميلا لما اخل به صاحب‬ ‫‏‪ - ٧‬وربما قسمنا الكتاب الى جزأين بدلا من جزء واحد رغم تجريده‬ ‫من الحاشية اذا ما ضخم حجم الكتاب بالتعاليق وتخريج الاحاديث رعاية‬ ‫لذوق الصناعة رتسهيلا لاقساء الكتاب ‪.‬‬ ‫هذا ولا نالو جهدا فى الاعتناء بتصحيحه ووضع العناوين الجانبية لابوابه‬ ‫وفصوله ومباحنه ان امكن { والتعاليق على المواضيع التى يكتنفها نو ع غموض‬ ‫استدراكا لما يجب استدراكه مسايرة للتيار العلمي وتطور بعض نظرياته وسواء‬ ‫كان ذلك من المصحح نفسه ام من المحشي { او من غيرهما ‪.‬‬ ‫والله اسال ان يسدد خطانا فى اخراج الكتاب الذي ظل كنزا مدفونا‬ ‫عسانا ان نسهم بذلك فى امداد‬ ‫وتراثا مجهولا على احسن وجه واكمله‬ ‫لمكتبة الاسلامية ونقدم للامة عملا نرجو بره وذخره عند الله يوم لاينفع‬ ‫مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلم ‪ .‬انه ولي الهداية والتوفيق ‪ .‬وما‬ ‫اولا وآاخرا ‪.‬‬ ‫توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ‪ ،‬والحمد لله‬ ‫غارداية‪ ١٥ - ‎‬فيفري‪ ٣ _ ١٩٧٥ ‎:‬صفر‪ ‎‬ه‪. ٥٩٣١‬‬ ‫بكلي عبدالرحمان بن عمر‬ ‫ترجمة الشيخ الجيطالي‬ ‫باختحصا ر‬ ‫هو حجة الاسلام الامام ابو طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي ‪.‬‬ ‫نشأ فى مدينة «جيطال» الزاخرة وقتئذ بالعلماء كغيرها من مدن نفوسة‬ ‫وقراها ‪ .‬و (جيطال) مدينة فسيحة تقع بين (امسين) و (اينر) ‪ ،‬على ربوتين‬ ‫متقابلتين تحيط بها من جميع جهاتها غابات كثيفة من شجر التين والزيتون ‪.‬‬ ‫اما تاريخ مولده فلم نعثر عليه ولم ينص عليه العلامة الشماخي فى سيره‬ ‫الجامع لتراجم الاشياخ ‪ .‬بيد انه كان _ ولا شك _ من علماء الخمسين‬ ‫الثانية للقرن السابع الاولى من القرن الثامن وان لم نستطع تحديد سنة ميلاده‬ ‫على التحقيق ‪.‬‬ ‫حياته العلمية والاجتاعية‬ ‫اخذ العلم عن العالم الكبير ايي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي المتوفى‬ ‫سنة ‪٧٢٢‬ه‏ صاحب المدرسة العظيمة التي اخرجت عددا غير قليل من‬ ‫العلماء فى ذلك العصر ‪ .‬كما صاحب الشيخ ابا عزيز زمانا ‪.‬‬ ‫قوي الحافظة _ على ما ذكره الشماخي _ يحفظ ديوان‬ ‫كان رحه الله‬ ‫الحريري والاشعار الستة ويقرأ ويحفظ كتاب العدل‬ ‫الدعائم ومقامات‬ ‫ابي يعقوب الوارجلالي‪ .‬فى ثلانة اجزاء ‪ .‬وجمل الزجاج‬ ‫والانصاف للامام‬ ‫على ألسنة بعض الاشياخ انه كان اتخذها اورادا على ايام‬ ‫في النحو ‪ 9‬وشاع‬ ‫الاسبوع وخصص اليوم الاخير لدراسة القرآن لتكون الختمة ليلة الجمعة ‪.‬‬ ‫كان هو والشيخ عامر صاحب الايضاح كفرسي رهان ‪ :‬تخرجا من‬ ‫مدرسة واحدة هي مدرسة ابي موسى الانفة الذكر ‪ ،‬واتجها اتباها واحدا‬ ‫ه‬ ‫ا فى حياتهما العلمية ‪ :‬كلاما ترك آثارا خالدة وتاليف قيمة كان ها الصدى‬ ‫البعيد فى الارساط الاباضية الى يومنا ‪ .‬اجل انهما وان اشتركا فى حسن‬ ‫بالتاليف والجهاد فى سبيل العقيدة ونصرة الحق غير ان الشيخ الجيطالي اشتغل‬ ‫بالتنقل من هنا الى هنا لنشر الدعوة والقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي‬ ‫عن المنكر فى شتى الميادين حتى فى الاسواق وحتى ولغ بعض حاسديه فى‬ ‫عرضه فقالوا انه يعلم السوقة مسائل الغش يعني ينهاهم عنها فتعلموها { امضى‬ ‫الامام الجيطالي حياته الاولى فى التنقل بين مدن الجبل مدرسا ومربيا وداعيا‬ ‫ومذكرا على عادة علمائه رحمهم الله ‪ 3‬فاقام مدة بمزغورة والتقى فى مسجدها‬ ‫الكبير بالشيخ ابي عزيز والشيخ يدراسن ؛ ثم غادر مزغورة بعد وفاة ابي‬ ‫عزيز وسكن «فرسطاء من بلاد الجبل ايضا تسعة اعوام وحملهم على الطريق‬ ‫المستقم ‪.‬‬ ‫وكان رحمه الله كنير الحساد والاضداد اشغلوه كغيرا عن اداء رسالته‬ ‫فصرف جانبا من حياته في مقاومتهم ودفع مكائدهم ‪.‬وذات مرة سافر إلى‬ ‫طرابلس لمأرب فأهتبلوا فرصة وجوده في محيطهم فلم يزالوا يغرون به عامل‬ ‫طرابلس حتى عقد له مجلس من العلماء لمناظرته لكنه ظهر عليهم فافحمهم‬ ‫فازدادوا عليه غيظا وحنقا فظلوا يسعون ضده لديه حتى سجنه ومكث في سجنه‬ ‫مدة ‪ .‬ثم ان الشيخ الجيطالي مدح ابن مكي صاحب القيروان الذي كانت جربة‬ ‫تحت يده بقصيدة فشفع فيه لدى حاكم طرابلس فاطلق سراحه ‪ .‬ويقول‬ ‫لابن مكي ‪ .‬فقدم جربة وقصد بها‬ ‫و تحملوا معه مالا ‪ 0‬مع ما تقدم من مدحه‬ ‫ابناء اليي زكرياء بن الي مسور ونزل الجامع الكبير ‪.‬وتلقاه علماء جربة احسن‬ ‫لقاء واجتمعت عليه الطلبة فكان يقرمى الواحد ‪ .‬وهكذا يستوطن جربة الى‬ ‫آخر حياته ‪.‬‬ ‫تلاميذه‬ ‫نظرا لغزارة علمه وقوة‬ ‫من المفروض ان يكون للشيخ الجيطالي‬ ‫و‬ ‫نشاطه _ تلاميذ بارزون لاسيما بعد ان استقر بجربة والتف حوله الطلبة‬ ‫لكن لم يحدثنا التاريخ انه ابقى مريدين نابهين ولم يكر من هذه الناحية محظوظا‬ ‫كزميله ابي ساكن عامر الذي ترك بعده اعلاما تصدروا مجالس العلم وانتهت‬ ‫اليهم الفتوى وابقوا لنا تاليف قيمة فكانوا مزة وصل بين الاوائل والاواخر ‪:‬‬ ‫جددوا ما اندرس من معالم الدين واحيوا ما مات وانطمس ‪ .‬امثال ابنه ابي‬ ‫عمران موسى بن عامر وابن ابنه سليمان والشيخ اي القاسم البرادي وابي‬ ‫يعقوب يوسف بن مصباح والشيخ بن محمد بن الشيخ ‪ ،‬وابي عمران موسى‬ ‫بن يوسف وابي زكرياء يحي بن زكرياء والشيخ ايوب الجيطالي ونوح بن‬ ‫حازم المرساوالي وابي عبدالله محمد بن التفجالي وابي الضياء ابن يسفلو‬ ‫الطرميسى وغيرهم ثمن يطول تعدادهم ‪.‬‬ ‫قال الشماخي ‪ :‬وله تآليف جليلة احمى بها المذهب ‪ :‬منها القواعد ‪ .‬ومنها‬ ‫الدين‬ ‫النونية فى تلاتة اجزاء فى اصول‬ ‫‪ .‬ومنها شرح‬ ‫القناطر فى اجزاء كنيرة‬ ‫على قصيدة الشيخ ابي نصر فتح بن نوح المولوشاني ‪ .‬ومنها كتاب الحساب‬ ‫وقسم الفرائض ‪ .‬ومنها كتاب الحج والمناسك ‪ .‬ومنها ما جمع من اجوبة الائمة‬ ‫في نلانة اجزاء ‪ .‬ومنها ما جمع من رسائل وله قصائد ‪.‬‬ ‫وبعد فقد ترك الامام الجيطالي ثروة كبيرة من الجهاد العلمي الجاد المخمر‬ ‫فى مؤلفاته القيمة العميقة هي من ارفع الجهود العلمية واخصبها ويجد القاري‬ ‫فى كتاب القناطر صورة جلية هذه الآفاق الرحبة التى يرتادها هذا العالم الكبير‬ ‫فى ميادين المعرفة الاسلامية فى تدفق وعمق ودراية ‪ .‬توفي رحمه الله بجربة‬ ‫‪.‬‬ ‫الله عنه وارضاه‬ ‫‪ .‬رضي‬ ‫الجامع الكبير المذكور‬ ‫‏‪ ٥ ٠‬‏ها‪ ٧‬ودفن بمقبرة‬ ‫سنة‬ ‫مصحح الكتاب‬ ‫بكلي عبدالرحمان بن عمر‬ ‫بسم ‏‪ ١‬لله ا لرحجممنن ا ‏‪١‬لر حم‬ ‫‪١ ٢٥‬‬ ‫النحل‪‎‬‬ ‫التوحيد ه‬ ‫« كتاب‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما‬ ‫الحمد لله الذي اخترع الاشياء على غير مثال ‪ 3‬ودبر الامور على غير‬ ‫تمثال وابدع بحكمته الانسان من صلصال ‪ ،‬فاخر ج من صلبه ذرية وشيكة‬ ‫الاضمحلال ‪ ،‬فتفضل عليهم بالنعم قبل الاستحقاق ‪ ،‬وتكفل لهم بمضمون‬ ‫الارزاق ‪ 0‬وركب فيهم عقولا اليها ينتهون ويعرفون ما ياتون وما يتقون ‪6‬‬ ‫ثم بعث رسله اليهم دعاة ء وجعل لهم ائمة وهداة وختم انبياءه بالنبي‬ ‫البعوث الطاهر المطهر الاولين والاخرين محمد بن عبد الله الخصوص‬ ‫بالمواهب السنية والمفاخر السمية فكشف به عن الهدى دياجي الغمة وهدى‬ ‫به من الضلالة الامة ‪ 3‬وانزل عليه كتابا فيه هدى ونور وشفاء لما في‬ ‫الصدور فكلف فيه عباده المفروضات ‪ ،‬وزجرهم فيه من ارتكاب‬ ‫المحظورات & واكب مفروضاته بمواعد المثوبة ترغيبا ‪: 5‬وزواجره بمواعيد‬ ‫العقوبة ترهيبا ‪ 3‬لان الرغبة باعثة على الطاعة والالتباس بها والرهبة رادعة‬ ‫عن المعصية وارتكابها } فالتكليف يجمع امتثال الاوامر واجتناب الزواجر ‪. ،‬‬ ‫فجعل ما اودع كتابه من القصص والامثال عظة واعتبارا تقوى بهما الرغبة‬ ‫في امتثال العزائم وتزداد بهما الرهبة في اجتناب المحارم ‪ ،‬ثم جعل الى رسوله‬ ‫بيان ما كان من كلامه مجملا وايضاح ما كان مشكلا فبين عله ما اجمل‬ ‫فيه من الحدود والاحكام وأنار معالم الحلال من الحرام ‪ 5‬وشمر عن ساق‬ ‫الجد والاجتهاد ودعا الى طاعة ربه جميع العباد وامرهم باعداد الزاد ليوم‬ ‫‪_ 1‬‬ ‫المعاد حتى اكمل الله دينه على لسانه وقبضه الى رضوانه عفيفة وعلى آله‬ ‫الطاهرين الابرار واصحابه المهاجرين والانصار _ اما بعد _ فانه لما كانت‬ ‫السعادة الابديه منوطة بالعلم والعبادات وجب على المكلف اتقان هذين‬ ‫التوأمين على التحقيق وهما العلم بكيفية امتثال الاوامر المحتومة والالتباس‬ ‫بها فعلا وامتنالا ‪ 5‬والمعرفة بموجب اعتقاد قلب وتطهيره من الاخلاق‬ ‫المذمومة نطقاً واعتقادا ونفيا وارتداعا ‪ ،‬ولما كان الخبر المروي من طريق‬ ‫ابن عمر عنه عليه السلام متضمنا قواعد الاسلام«‪)١‬‏ وكانت السؤالات‬ ‫السبعة المذكورة في قوله عز وجل «ان ربك لبالمرصاد") مشتملة على‬ ‫جميع ما يسأل عنه العبد في المعاد رأينا ان نقصر الكلام في هذا المختصر‬ ‫على سبعة اركان تحتوي على جمل من الفرائض والمظالم التي يلزم بها‬ ‫الانسان ‪ 5‬وكل ركن منها يشتمل على ابواب مرتبة مبانيها وفصول مشروحة‬ ‫معانيها تكون لسالكي هذا المنهج من التحف المخزونة والدرر المكنونة يقل‬ ‫على الناظر لفظها ويسهل على القارىء حفظها وتكون للمسترشدين ملجأ‬ ‫يلجأون اليه وعصمة يعتصمون بها والله سبحانه هو المرجو للتوفيق والمرشد‬ ‫الى سواء الطريق وهو باجابة السائلين حقيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا‬ ‫حول ولا قوة الا بالله العلي العظم ‪.‬‬ ‫الركن الاول‬ ‫وجل‬ ‫معرفة الله عر‬ ‫ف‬ ‫ووظائفها وما يتعلق بها من قواعد التوحيد واركانه ‪ .‬وهذا الركن‬ ‫يحتوي على‬ ‫مقدمة وابواب ثلانة } اما المقدمة فهي ‪ :‬ان الله سبحانه خلق‬ ‫‪ )٢‬الفجر‪١٤ . ‎‬‬ ‫‪ )١‬يشير الى قوله (ص) بني الاسلام على خمس ‪ :‬الحديث & وسياتي اسناده‪‎‬‬ ‫_ ‪_ 2‬‬ ‫الدنيا وحفها شهوات وماأها آفات واسكنها الثقلين من عباده وسخر لهم‬ ‫عملا‬ ‫واستمتاعا ليبلوهم ايهم احسن‬ ‫اكلا وانتفاعا ولبسا‬ ‫بلاده‬ ‫كل ما ف‬ ‫واسرعهم الى طاعته قبولا وفعلا وامتنالا ‪ .‬ثم ركب فيهم عقولا غريزية‬ ‫يتعلق التكليف بكمالهااا) ويتميز بها الانسان من سائر الحيوانات على‬ ‫اختلاف اجناسها ‪ .‬جعله الله تعالى اصلا لشريعته وجعل احكام الدنيا‬ ‫التكليف واداء‬ ‫اهله ف‬ ‫بين‬ ‫خلقه وساوى‬ ‫بين‬ ‫بواسطته والف به‬ ‫مدبرة‬ ‫(‬ ‫بتأكيده‬ ‫عقلي ورد الشرع‬ ‫الحق [ وجعل ما تعبدهم به ماخوذا من واجب‬ ‫ولذلك تو جه‬ ‫‪.‬‬ ‫جوازه‬ ‫لا يمنع العقل من‬ ‫نقلي‬ ‫خطاب‬ ‫من‬ ‫ومسموعا‬ ‫الحكمة تكليف من انعرى من العقل والتمييز كا ان ليس من الحكمة تكليف‬ ‫الاصم السمع وتكليف الاخرس النطق © وكذلك ليس من الحكمة اهمال‬ ‫العاقل بغير تكليف لان ذلك يؤدي الى اباحة الشتم له والافتراء عليه بما‬ ‫ليس من اهله ‪ .‬فكيف وقد نزه الجليل جل جلاله نفسه عن هذه الصفة‬ ‫فقال «افحسبتم انما خلقناكم عبثا الآية") (ابحسب الانسان ان يترك‬ ‫سدى)") ‪ 3‬اي مهملا لايخاطب ‪ ،‬ومتروكا لا يعاقب ؟ فاذا صحت‬ ‫غريزة العقل من الانسان توجه اليه التكليف والالزام ونفذت له وعليه‬ ‫الاحكام ‪ .‬وقد نصب الشرع لذلك علامات بادية وحدودا متناهية ‪.‬‬ ‫«احداها» الاحتلام للذكور ‪ ،‬والمحيض للنساء بازائه لقوله تعالى (واذا بلغ‬ ‫الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبلهم×ث) فاو جب‬ ‫‏‪ )١‬الحاصل عند البلوغ ‪ .‬والا فالكمال لا يحصل الا عند الاربعين فلذلك لم يبعث الله‬ ‫نبيئا الاعلى رأس الاربعين الا ابني الخالة عيسى ويحمى لقوله تعالى ‪ :‬ولما بلغ اشده‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬اه } المحشي باختصار‬ ‫بلغ الاربعين‬ ‫اي‬ ‫واستوى‬ ‫‪ )٤‬النور‪٥٩ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬القيامة‪٣٦ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬المؤمنون‪١١٥ : ‎‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫عليهم الاستئذان ببلوغ الاحتلام © واما الحيض فلما روي ان النبىء علل‬ ‫لم يجز لمن بلغ الحيض من النساء ان تصلي بلا خمار(‪)١‬فدل‏ ان التكليف‬ ‫توجه اليها ببلوغ المحيض ‪.‬‬ ‫والثانية ‪ :‬الانبات في موضع الاستحداد ‪ .‬لحديث بني قريظة حين حكم‬ ‫عليهم سعد بن معاذ الانصاري ان يكشف عن الاطفال ‪ :‬فمن انبت منهم‬ ‫قتل ومن لم ينبت سبي ‪ ،‬فكان محمد بن كعب القرظي ممن لم ينبت فترك‬ ‫"فيما قيل والله اعلم ‪ .‬وقد اجاز بعض مشائخنا رحمهم الله البلوغ‬ ‫بشعرة واحدة اذا كانت سوداء غليظة والله اعلم ‪.‬‬ ‫والثالثة ‪ :‬السنون ‪ .‬وقد اختلف في نهاية ذلك & والحصول من اختلافهم‬ ‫قولان احدهما خمس عشرة سنة ‪ .‬والثاني سبع عشرة ‪ .‬والصحيح الاول‬ ‫لحديث ابن عمر ان النبيء عو انفذه في الجيش وهو ابن خمس عشرة‬ ‫سنة وضرب له في الغنيمة سهما (") ‪ .‬وكذلك روي ان عمر بن الخطاب‬ ‫للمقاتلة في الغنيمة من بلغ منهم خمس عشرة‬ ‫رضي الله عنه كان يضرب‬ ‫سنة ‪ .‬فهذه حدود البلوغ فيما بلغنا فمتى ما ظهر من الانسان احدى‬ ‫هذه العلامات وسلم عقله من شوائب الافات فقد تعين‬ ‫‏‪ )١‬رواه الخمسة الا النسافي وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة بلفظ هلا يقبل الله صلاة‬ ‫حائض الابخمار كا ساقه المؤلف فيما بعد بهذا اللفظ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬ذلك هو عطية القرظي كما فى حديث رواه عنه فى الانبات الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم‪:‬‬ ‫وقال على شرط الشيخين ‪ .‬قال الصنعاني فى سبل السلامه ‪ :‬والحديث دايل غلى انه يحصل‬ ‫المكلفين ‪ .‬ولعله اجماع اه ‪5‬‬ ‫احكام‬ ‫انبت‬ ‫على من‬ ‫بالانبات البلوغ نتجري‬ ‫يوم احد‬ ‫‏‪ )٢‬روى البخاري ومسلم ان ابن عمر قال «عرضت نفسي على رسول الل ()‬ ‫عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة‬ ‫وانا ابن اربع عشرة سنة فلم ‪:‬‬ ‫فاجازني» وإذ أجازه واسهم له فى الغنيمة وهو ابن خمس عشرة سنة كا افاده الحديث وذكره‬ ‫اللصنف دل ذلك على ان غير البالغ لاينفذ في الجيش ولا يسهم له في الغنيمة وان البلوغ‬ ‫بالسنين يتحقق ببلوغ خمس عشرة سنة ‪ 0‬وهو القول المعتمد عندنا ث ويؤيده ايضا قوله‬ ‫(كلْه) اذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه واقيمت عليه الحدوده‬ ‫اهم مصححه‬ ‫ولذلك نص المصنف على ترجيحه والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫عليه الامر بالتوحيد مع سائر العبادات ‪ ،‬و لم يسعه جهل التوحيد في وقت‬ ‫من الاوقات ويسعه جهل الفرائض حتى يجيء اوقاتها ‪ 7‬وجهل المحرمات‬ ‫ما لم يلتبس بها او يتولى من ارتكبها او يقف فيه عى علمه بما ارتكب‬ ‫من محرمات ربه ‪ .‬والدليل على ان البالغ والمشرك مأموران بجملة الفرائض‬ ‫منهيان عن ارتكاب المحرمات قول الله جل جلاله اخبارا عن المشركين‬ ‫«ماسلككم في سقر الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين\) } فاخبر تعالى‬ ‫‏‪ ١‬نهم استوجبوا العذاب بمجموع هذه الاشياء كا استوجبوه بآحادها والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫« أدلة معرفة الله تعالى »‬ ‫٭ فصل ٭ اعلم ان الله سبحانه وتعالى قدم معرفته على العبد في‬ ‫الدنيا على سائر المفروضات كا قدم السؤال عنها في الآخرة قبل سائر‬ ‫السؤالات ‪ .‬قال الله سبحانه مخاطبا لعباده «فامنوا بالله ورسوله» الآية(")‬ ‫في امثالها ‪ .‬وقال ايضا وذكر اصل الايمان «ليس البر ان تولوا وجوهكم‬ ‫قبل المشرق ‪.‬والمغربأ"“معناه ليس الايمان ان تصلوا فقط ‪ .‬ولكن البر من‬ ‫آمن بالله الى قوله «واولثك هم المتقونث) ‪ .‬وسئل ابو ذر رحمه الله عن‬ ‫الايمان فقرأ هذه الآية فقال السائل سألناك عن الايمان فتخبرنا عن البر ؟‬ ‫فقال سأل رجل النبيء عليه السلام عن الايمان فقرأ هذه الآية ‪ .‬فهذا اصل‬ ‫الايمان في كتاب الله عز وجل ‪.‬‬ ‫ومن _ السنة _ ما روي ان جبريل عليه السلام انى النبيء عليه‬ ‫السلام فى صورة اعرابي وهو لا يعرفه فقال يا محمد ‪ :‬ما الايمان ؟ فقال‬ ‫بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والبعث بعل الموت‬ ‫ان تؤمن‬ ‫‪ )٢‬التغابن‪٨ : ‎‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪ )١‬سورة المدثر ‪ :‬الاية‪‎:‬‬ ‫‪١٧٧١‬‬ ‫(‪ )٣‬البقرة‪‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬وفي بعض النسخ زيادة ‪« :‬ولا ان تفعلوا خيرا غير الصلاةه © ثم ذكر الايمان وقدمه‬ ‫على سائر وظائف الاسلام وقال ‪( :‬ولكن البر الح) ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪--‬‬ ‫والقدر خيره وشره انه من الله ‪ .‬قال فاذا فعلت ذلك فأنا مؤمن ؟ قال‬ ‫نعم ‪ 0‬قال صدقت ! قال فما الاسلام ؟ قال عليه السلام ان تشهد ان‬ ‫لا إله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وتقم الصلاة‬ ‫وتؤني الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة قال ‪ :‬فاذا‬ ‫فعلت ذلك فانا مسلم ؟ قال نعم ث قال صدقت ! قال فما الاحسان ©‬ ‫قال عليه السلام ‪ :‬ان تعمل لله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ‪.‬‬ ‫قال صدقت ! الحديثلا) ‪ .:‬قلما انصرف من عند النبيء عفية قال علي‬ ‫بالرجل فقام اصحابه في كل وجه (وجهة) ثم ناداهم ان هلموا فانه جبريل‬ ‫عليه السلام جاءكم ليعلمكم امر دينكم ‪ ،‬فبدأ بالايمان بالله عز وجل قبل‬ ‫وظائف الاسلام كا قدمنا لانه بمعرفة الله سبحانه تؤدى العبادات رغبة في‬ ‫مرضاته وتجتنب المحرمات مخافة سطواته والتعرض لمقته ‏‪ ٤‬فمن لم يعرف‬ ‫معبوده كيف يرجوه لكشف ملمة او تيسير مهمة " أو كيف يخافه اذا‬ ‫ارتكب موبقة او اهمل فريضة ؟ لذلك قال عليه السلام «ابى الله ان يقبل‬ ‫العمل الا بالايمان«") ولذلك جعل مفتاح دعوة كل رسول ارسله في‬ ‫سالف الدهر شهادة ان لا اله الا الله وذلك قوله تعالى «وما ارسلنا من‬ ‫قبلك من رسول الا يوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون»(") وكذلك فى‬ ‫المعاد انما يسأل العبد اولا عن الايمان غم الصلاة ثم الزكاة ثم سائر الاعمال‬ ‫كا ورد في الحديث ‪ .‬واشتهر عن اهل التفسير في قوله عز وجل «ان ربك‬ ‫لبالمرصاد(ث) يعني ملائكة يرصدون العباد على جسر جهنم عند القناطر‬ ‫‪ )١‬رواه الشيجان بزيادة ونقصان‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬الانبياء‪. ٢٥ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬لم اقف على اسناده‪. ‎‬‬ ‫‪ : ١٤ :‬المعنى انه لا يفوته شي من اعمال العباد كا لا يفوت من بالمرصاد‪}، ‎‬‬ ‫‪ )٤‬الفجر‪‎‬‬ ‫قاله الحسن وعكرمة‪. ‎‬‬ ‫السبع المحابس فيسأل العبد عند اولهن عن الايمان فان جاء به مخلصا جاز‬ ‫الى الثاني فيسأل عن الصلاة فان جاء بها تامة جاز الى الثالث فيسأل عن‬ ‫الزكاة فان جاء بها تامة جاز الى الرابع ثم ي۔ أل عن الصوم فان جاء به‬ ‫تاما جاز الى الخامس فيسأل عن العمرة فان جاء بها تامة جاز الى السادس‬ ‫فيسأل عن الحج فان جاء به تاما جاز الى السابع فيسأل عن المظالم فان‬ ‫م يكن ظلم احدا جاز الى الجنة والله اعلم ‪.‬‬ ‫الابواب النلانة‬ ‫التى يشتمل عليها هذا الركن الاول & أحدها باب في معرفة الله عز‬ ‫وجل وما لا يسع جهله كل عاقل سلم عقله من الآفات عند حال بلوغه‬ ‫من الذكور والاناث ‪ ،‬وهذا الباب يتوزع على ثلاثة فصول ‪:‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في معرفة الله سبحانه وتعالى‬ ‫والفصل الثاني ‪ :‬في معرفة الرسول عليه السلام والاقرار به‬ ‫والفصل الثالث ‪ :‬في معرفة ما جاء به الرسول والاقرار به انه حق من‬ ‫عند ربه ‪.‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫فى معرفة الله سبحانه وتعالى‬ ‫وهو ينقسم قسمين ‪:‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬فيما يجب على العبد ان يعتقده في الله عز وجل وجوبا‬ ‫واثباتا ‪ 5‬والثاني فيما يجب ان يعتقده نفيا واستحالة ‪ ،‬أما الاول فيجب على‬ ‫قلبه‬ ‫‪ .‬ويعقد ف‬ ‫بالجنان‬ ‫واعتقادا‬ ‫به نطقا باللسان‬ ‫العبد معرفة ربه والايمان‬ ‫ان لا اله الا الله ‏‪ ٤‬واحد غير منقسم في ذاته ‪ 3‬ولا معه ثان في الوهيته ‪.‬‬ ‫} قديم بلا بداية اوجد‬ ‫بغير مشاهدة‬ ‫موجود‬ ‫‪_ ٧‬‬ ‫منها نفسه ‪ .‬دائم بلا نهاية ينتهي اليها ‪ .‬حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ©‬ ‫عالم بما كان وما يكون لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء‬ ‫ولا يخفى عليه شيء في ظلمات ولا ضياء ‪ .‬قادر بلا تكلف ولا جهد !‬ ‫متكلم بلا لسان © سميع بلا اذان ‪ 3‬بصير بلا حدقة ولا اجفان " وانه اله‬ ‫كل شيء وخالقه ومنشئه وموجده & خلق كل شيء فقدره ‪ 3‬واخترع‬ ‫الانسان وصوره ‪ ،‬ويعلم ما توسوس به نفسه وما يجلب اليه حسه & مريد‬ ‫لكل كائن من خير وشر وجميع ما يجري على العالم من نفع وضر { ما‬ ‫شاء كان ومن لم يشأ لم يكن ‪ 3‬صادق في وعده ووعيده ‪ 5‬عدل في قضائه‬ ‫وحكمه ‪ ،‬امر بطاعته إ ناه عن معصيته © مستو على عرشه وجميع خلقه‬ ‫بالفهر والغلبة ‪ .‬هو الاول والآخر والظاهر الباطن وهو بكل شيء‬ ‫علم( ‏‪. )١‬‬ ‫القسم الناني‬ ‫فيما يجب على العمد ان يعتقده نفيا واستحالة‬ ‫وذلك ان يعتقد ان الله سبحانه يستحيل عليه الحدوث والعدم والتغيير‬ ‫والفناء في الحال والازل(") ‪ 3‬بل هو موجود على الاطلاق © غير مقيد‬ ‫بزمان ولا مخصوص بجهة ولا مكان } بل هو في كل مكان بلا حواية ولا‬ ‫اجتنان ‪ 3‬لاتحيط به الجهات والاقطار ‪ ،‬ولا تكيفه العقول والافكار } منزه‬ ‫عن جميع الاماكن والجهات ‪ ،‬غني عن جميع الكائنات ‪ ،‬متعال عن الحلول‬ ‫على العرش والسموات ‪ .‬ليس متصل فتمسه صفحات الاجرام } ولا‬ ‫والابد‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‏‪٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ (١‬الحديد‬ ‫منفصل فتدركه لمحات‪ .‬إبصار الاجسام ث لا يوصف بالحركة ولا‬ ‫بالسكون ‪ ،‬ولا تعتريه وساوس الظنون تعالى عن العيوب والآفات وتنزه‬ ‫بالجوارح‬ ‫عن نقائص العاهات ‪ .‬لاتبدو له البدوات ‪ 0‬ولا يوصف‬ ‫والادوات ولاتحله دواعي الخطرات ‪ ،‬ولايوصف بنوم ولاسبات ‪ ،‬ليس له‬ ‫شريك ينازعه ث ولا كفؤ يدافعه & ولا مثل يعادله ‪ 0‬ولا نظير‬ ‫يشاكلها‪ ، 2‬ولا وزير يوازره ‪ ،‬ولاند يحاوره ولاتكيفه العقول ولا تمثله‬ ‫النفوس ‪ ،‬ولا تلحقه الاوهام والافكار ‪« 0‬لاتدركه الابصار وهو يدرك‬ ‫الابصار وهو اللطيف الخبير") ليس بجوهر ولاعرض ك ولا بذي طول‬ ‫ولاعرض ‪ ،‬ولابذي صورة ولاشكل ‪ ،‬ولا هيئة ولا مثل & بل هو الواحد‬ ‫الاحد العدل الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد ‪ .‬لا تحله‬ ‫الحوادث والافات ولا تلحقه النقائص والعاهات ‪ ،‬ولا يليق به الظلم ولا‬ ‫جبور في الحكم & بل قضاؤه كله حكمة وعدل ‪ .‬وامتنان وفضل ‪ .‬كل‬ ‫افعال البرية بقضاء منه ومشيئة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل‬ ‫لكلماته") ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ‪ 3‬يضل من يشاء ويهدي‬ ‫من يشاءث) لا يسأل عما يفعل وهم يسألون() هو الحي لا اله الا هو‬ ‫فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين() ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬وفى نسخة يشاركه‬ ‫‪ )٢‬الانام‪١٠٣ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬الانام‪١١٥ : ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬النحل ‪ :‬‏‪ : ٩٢٣‬والآية ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي‬ ‫من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون ‪.‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪ )٥‬الانبياء‪‎:‬‬ ‫‪٦١٥ :‬‬ ‫‪ )٦‬غافر‪‎‬‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫فى معرفة الرسول عليه السلام‬ ‫وذلك انه يجب على المكلف نطقا واعتقادا ان يعرف انه محمد بن عبدالله‬ ‫ابن عبد المطلب هاشمي النسب مبعوث من العرب باسمه ونسبه ‪ .‬وهو‬ ‫عبدالله الامين ورسوله المبين الى الثقلين اجمعين } وانه خاتم النبيئين { وانه‬ ‫بلغ رسالة رب العالمين وعبد ربه حتى اتاه اليقين ث وصدع بأمر ربه مجتهدا‬ ‫ي تبليغه ‪ 7‬ناصحا لامته ‪ .‬حريصا على هداية الخلق اجمعين & رعوفا‬ ‫بالمؤمنين ‪ ،‬رحيما بالمتقين ‪ 7‬آخذا بالعفو ‪ 5‬آمرا بالمعروف ‪ ،‬معرضا عن‬ ‫الجاهلين ‪ 3‬كاظما لغيظه ‪ .‬شاكرا لانعم ربه ‪ 5‬ليس بفظ ولا غليظ ولا‬ ‫صخاب في الاسواق ‪ ،‬ولا يجزيء بالسيئة السيئة لكن يعفو ويصفح ‪ ،‬اشد‬ ‫لناس تواضعا في غير ذلة واسكتهم من غير تكبر ‪ ،‬وابلغهم من غير‬ ‫تطويل ‪ ،‬آكلا ما وجد ولا يسأل عما فقد } يلبس ما تيسر له ويركب‬ ‫ما امكنه ويردف خلفه } يجيب دعوة العبد والامة ث وجالس اهل الضعف‬ ‫والمسكنة } لامحتقر الفقير لفقره ‪ 3‬ولا يهاب ملكا لملكه ‪ .‬قد جمع ا له له‬ ‫السيرة الفاضلة والسياسة الكاملة والاخلاق التامة ‪ 7‬هاشمي النسب ‪.‬‬ ‫مبعوث من العرب مولده بمكة ومبعثه بمكة وهجرته بطيبة وقبره بالمدينة‬ ‫وملكه بالشام( علة وعلى آله ‪٠‬مدى‏ الليالي والأيام ‪.‬‬ ‫وذلك انه قطع فيه قبل فتحه‬ ‫‏‪ )١‬قال القطب اطفيش رحمه الله فى الذهب الخالص‬ ‫بركة عظيمة ميم بن اوس الداري وتسمى (بزكة اتميمبين) وهي فى اعمال القدس وروي‬ ‫تميم بن اوس الداري واخيه نعيم ويزيد بن قيس وابي عبد الله بن عبدالله‬ ‫انه اعطى‬ ‫واخيه الطيب بن عبدالله وفاكهة بن النعمان ث وقد اسلموا وسألوه الهبة _ كتابا فيه ‪:‬‬ ‫_ بسم ا له الرحمن الرحيم هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله عل للداريين‬ ‫اذا اعطاه الله الارض ‪ :‬وهب لهم بيت عينون وجبرون والمرطوم وبيت ابراهيم‬ ‫‪_ ١٠‬‬ ‫النالث‬ ‫الفصل‬ ‫فى معرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫وهذا الفصل يحتوي على مقدمة وستة عشر قسما & _ اما المقدمة _‬ ‫فهي ان تعلم انه يجب على كل مكلف من الانام معرفة ما جاء به الرسول‬ ‫عليه السلام من الدين والاسلام وغير ذلك مما يحتوي عليه القران من‬ ‫به من كلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي«ا) وذلك ان‬ ‫دعوة الرسول عليه السلام ثلاث جمل لا يستغنى بعضها عن بعض ولا‬ ‫ولفظا‬ ‫واعتقادا‬ ‫بها معرفة‬ ‫= وما فيهن الى ابد الايد ‪ 2‬شهد عباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قيس وشرحبيل بن‬ ‫حسنة وكتب إ ثم قال انصرفوا حى تسمعوا اني هاجرت إ ولما هاجر قدموا عليه وسالوه‬ ‫اعطى‬ ‫ان يجدد لهم كتابا نكتب فيه ٭ بسم الله الرحمنالرحم ٭ هذا ما انطى _اي‬ ‫_ محمد رسول الله تميم الداري واصحابه ‪ ،‬انى انطيتكم بيت عينون وحبرون والمرطوم‬ ‫وبيت ابراهيم برمتهم وجميع ما فيهم نطية بت ونهيت وسلمت ذلك لهم ولاعقابهم من‬ ‫بعدهم ابد الابد ‪.‬فمن آذاهم فيه آذاه الله ث شهد ابوبكر بن ابى قحافة وعمر بن الخطاب‬ ‫وعثمان بن عفان وعلي بن ابى طالب ومعاوية بن بن الى سفيان وكتب ‪ ،‬وفتح ذلك فى‬ ‫خلافة ابي بكر وانفذه ‪( .‬يعني بواسطة ابي عبيدة بن الجراح) اه ويسمون هذا الانطاء‬ ‫الشريف وهو محفوظ عند اولاده ‪ .‬قال ابن حجر فى الاصابة ‪ 3‬والكتاب المذكور مشهور‬ ‫بيد ذرية تمم ‪ 0‬وقد كتبت فى شانه جزء اسميته (البناء الجليل بحكم بلد الخليل) قال ابو‬ ‫عبيد البكري فى معجم ما استعجم من البلاد والمواضع ان «حبرى» بكسر اوله واسكان‬ ‫ثانيه وفتح الراء المهملة على وزن فعلى هي احدى القريتين اللتين اقطعهما البيىء (َلة)‬ ‫تميما الداري واهل بيته والاخرى هعينون» وهما بين وادى القرى والشام قال الكلبي ‪:‬‬ ‫وليس لرسول الله (عنة) قطيعة غيرها ‪ .‬وكان سليمان ابن عبد الملك اذا مر بها لم يعرج‬ ‫ويقول ‪« :‬اخاف ان تمسني دعوة رسول الله (عللة) ‪ 5‬اه ‪.‬‬ ‫‪ (١‬النجم‪. ٤ _ ٢ ‎‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫واقراراأ وهي شهادة ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده‬ ‫ورسوله وما جاء به حق من عند ربه ‪ .‬والدليل على فرضها قول الله تعال‬ ‫«فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا ‪ 3‬والله بما تعملون خبير() ‪.‬‬ ‫ومن السنة _ ما روي عن علي بن ابي طالب عن النبيء عليه السلام‬ ‫انه قال ‪ :‬لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع ‪« :‬شهادة ان لا اله الا الله واني‬ ‫رسول الله وانه بعثنى بالحق والبعث بعد الموت والقدر" وهذه الدعوة‬ ‫هايلتى يدعو أليها رسول الله وكل نبيء مرسل وهو فرض على كل بالغ ©‬ ‫وهى الجملة التى انتطمت التوحيد وغير التوحيد ‪.‬فاذا اتى العبد بهذه‬ ‫الجمل الثلاث ننططقاقا واعتقاد فقد تم ايمانه فيما بينه وبين العباد ء وحقن‬ ‫بها دمه وماله وذريته من السبي والفساد وجرت عليه بذلك احكام اهل‬ ‫القبلة » وصار مؤسوما بالدخول في الملة ث وقيل ‪ :‬ان ايمانه قد تم بالكلية‬ ‫فيما بينه وبين ا له وسائر البرية ما لم يسأل عن شيء من وظائف الجملة‬ ‫التى أنا ذاكرها فينكره او يختلجه الشك فيه فضلا عن انكاره ‪ 0‬لان‬ ‫تصديقه بما جاء به الرسول مشتمل على وظائف التوحيد وغيرها من‬ ‫العلوم ‪ 3‬وقول الجمهور من اهل العلم ان ايمانه لا يتم فيما بينه وبين الرب‬ ‫ان شاء الله‬ ‫مقسمة‬ ‫التوحيد التى تجيء‬ ‫جل جلاله حتى يأتي بوظائف‬ ‫الكمال » وقد قال اهل التفسير من آمن بما في القرآن فقد آمن‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ (١‬التغا بن‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬لم اقف على تخريجه بهذا اللفظ‪. ‎‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫بجميع ما امر الله به فالقول الاول مروي عن عمروس بن فتح(() وابن‬ ‫‏‪ )١‬الامام عمروس بن فتح المساكني النفومي امام من ائمة الدين وكهف من كهوف‬ ‫العلم فى القرن الثالث الهجري كان من المواليد الميامين الذين ولدوا فى طريق الحج قال‬ ‫الشيخ السالمي في اللمعة المرضية من اشعة الاباضية ‪« :‬كان اهل المغرب يحجون بالذراري‬ ‫والنساء حتى ولد لهم فى طريق الحج فى سنة واحدة ثلائماية مولود منهم عمروس ابن‬ ‫فتح رحمه الله اهه ‪ .‬ولعل الذين لهم ازواج حوامل استصحبوهن عمداً ليلدن في طريق‬ ‫الحج او في الاماكن المقدسة تبركا و لم يتفق ذلك صدفة ‪ ،‬نشا في قرية «قطرس» من ارض‬ ‫الرحيبات (جبل نفوسة) ووقف حياته على العلم تحصيلا وتاليفا وتدريسا وقضاء فترك‬ ‫لنا كتبا قيمة ‪ :‬منها «العمروسي» و واعلام الملة‪٬‬‏ و «كتاب الحكم والمعارف" و هكتاب‬ ‫الدينونة ‪ .‬تولى القضاء لانى منصور الياس حاكم جبل نفوسة فكان مثالا للقاضي العادل‬ ‫الجريء في احكامه ‪ ،‬الخبير في حل مشاكل القضاء وقضاياه العويصة ث عاصر الامام محمد‬ ‫ابن محبوب عالم الشرق ف وقته وحضر مجلسه فساله عمروس عن مسألة من مكنونات‬ ‫العلم فتعجب ابن محبوب وكان لا يعرفه الاسماعا فقال ‪ :‬هان كان ابو حفص يعني عمروسا‬ ‫فى هذا البلد فهذا السؤال منه» فأخبره الحاضرون بالحقيقة فزاد فى تعظيمه ورفع مقامه ‪.‬‬ ‫وعاصر الفقيه المحدث ابا غانم بشر بن غانم الخراساني صاحب المدونة الذي روى‬ ‫عنه الامام افلح ‪ 5‬اجتمع به لما حمل الى الامام عبدالوهاب مدونته في اثني عشر جزءا‬ ‫وكان قد اودع نسخة منها عند عمروس فاجتهد في نسخها مستعينا باخته فما عاد من‬ ‫تيبرت حتى كان عمروس قد اتم نسخها فلما تصفحها ابو غانم وجد نقطة حبر فعلم‬ ‫انه نقلها فقال له ‪ :‬قد سرقتها يا عمروس» فقال عمروس ‪ :‬هسماني سارق العلم» ولولا‬ ‫نسخة عمروس لحرم المغرب هذا التراث العلمي الذي انتفع به خلق كثير لان نسخة الامام‬ ‫عبدالوهاب ذهبت طعمة للنيران لما احرقت هالمعصومة؛ مكتبة تيهزت العظيمة وقد رايت‬ ‫نسخة منها في خزانة القطب اطفيش رحمه الله الذي رتبها واستدرك عليها استدراكات ذات‬ ‫بال زادت من قيمتها العلمية ومات رحمه الله فى وقعة مانو بين نفوسة وابن الاغلب سنة‬ ‫‪ ٢٢‬اه‪. ‎‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫وابن زرقون() والامام عبدالرحمن بن رستم") وابى خزر يغلا بن زلتاف()‬ ‫‏‪ )١‬هو ابو الربيع سليمان بن زرقون احد اقطاب العلم بنفوسة من قرية تاديوت؛‬ ‫ومن علماء النصف الثاني للقرن الرابع ‪ .‬اخذ العلم _ هو والامير ابو يزيد مخلد بن كيداد‬ ‫اليفرني الملقب بصاحب الحمار _ عن الشيخ ابن الجمع احد شيوخ العلم البارزين _‬ ‫صحبه مدة ولما ارتضى ذكاءه ونباهته اصطحبه معه الى سلجماسة ومكث هناك سنين‬ ‫الى ان توفاه الله فاوصى له بكتبه فلما عاد ابو الربيع الى قصطالية وبلاد الجريد بالجنوب‬ ‫التونسي! اهتزت كلها لمجيئه وشهرته العلميه ‪ 3‬ثم شمر عن ساعد الجد لنشر العلم الصحيح‬ ‫ومقاومة الزيع والبدع فكان اثره فيها عظيما ‪.‬‬ ‫ذكر عنه بعض المشائخ انه راى له ديوانا وكتبا فى قرية تاديوت ولا ندري الاتزال‬ ‫اه مصححه‬ ‫باقية او شىء منها ام عبثت بها ايدي البلى والفناء والبقاء لله وحده ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬الامام عبدالرحمان بن‪ .‬رستم احد حملة العلم الى المغرب عن ابي عبيدة والساعد‬ ‫الايمن لاي الخطاب عبدالاعلى المعافري فى تأسيس دولتي طرابلس والقيروان وتسييرهما على‬ ‫نهج الكتاب والسنة ‪ 5‬ومؤسس الدولة الرستمية بتاهرت التي لقنت سكان المغرب الاوسط‬ ‫العقيدة الصحيحة والدين القويم وبسطت عدها عليه ما يقرب من قرنين ارسى قواعدها‬ ‫ووطد اركانها فازدهرت فيها العلوم وطابت الحياة وذاق سكان المغرب ومن هاجر اليها‬ ‫فى ظلها حلاوة الدين وطمأنينة الامن وسعادة الحياة ‪ .‬وظل قائما بدين الله ناصحا‬ ‫للمسلمين ‪ 3‬مرضيا عنه من الامة الى ان توفاه الله سنة ‪١٧١‬ه‏ رضي الله عنه وارضاه‬ ‫) ابو خزر يغلا بن ايوب المشهور بابن زلتاف ‘ وزلتاف امه هو من علماء القرن‬ ‫الرابع الذين بلغوا درجة الاجتهاد وعده الامام ابو يعقوب الوارجلاني ضمن الائمة العشرة‬ ‫الذين انفردوا باراء فى علم الكلام ‪.‬‬ ‫عاش في عصر العبيديين الغاشم الذي استبيحت فيه دماء المسلمين ظلما وارتكبت‬ ‫به افحش المناكر فكان من ضحايا هذا الظلم الامام ابو القاسم يزيد بن محلد اليهراسني‬ ‫الحامي العالم المجتهد الذائع الصيت وشيخ اي خزر نفسه ‪.‬‬ ‫اعلن ابو خزر الثورة على العبيديين لمقتل الامام ابي القاسم وبويع له امام دفاع لكن‬ ‫ثورته اخفقت لاسباب ليس هنا محل ذكرها ؤ فالتجاً الى جبل نفوسة المنيع ولما ايس المعز‬ ‫الفاطمي من القبض عليه ‪ .‬وخاف ان تتجدد ثورة الاباضية بذل له الامان فرجع ‪ .‬وبعد‬ ‫مدة انتقل المعز الى مصر سنة ‪٣٦٢‬ه‏ فاخذه معه كعالم المغرب ظاهرا وكرهينة في الحقيقة‬ ‫ليأمن على خلفائه من نشوب ثورة بعده ‪ .‬وهكذا يظل ابو خزر في مصر وقد وجدت =‬ ‫‏‪ ١٤‬۔‬ ‫وابي معاوية عزان بن الصقر(ا) ‪ 5‬ومن شايعهم رحمهم الله وهو الارفق‬ ‫بعوام الامة ‪ .‬والاليق برأفة الرب الكريم ذي الرحمة ‪ 5‬والاشهر من دعوة‬ ‫نبيء الامة الداعي عوام الجاهلية الى الملة الحنيفية ‪ .‬والقول الثاني يؤثر عن‬ ‫سليمان بن يخلف(") وغيره من اهل العلم ‪.‬‬ ‫= فى بعض التقاييد ان له هرسالةه في الرد على جميع المخالفين توجد نسخة منها بمكتبة‬ ‫اليفطوري في جربة ‪ .‬واخرى بكباو لدى اسرة الباروني بقلم عميدها الشيخ عبد الله بن‬ ‫‪٣٨٠‬ه‏ اذ لم‬ ‫بحي ‪ .‬هذا والظاهر ما قاله بعض المؤرخين ان ابا خزر مات بمصر سنة‬ ‫اه ‪ .‬مصححه‬ ‫يحدثنا التاريخ انه رجع الى المغرب ‪ ،‬وعند الله تجتمع الخصوم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬ابو معاوية عزان بن الصقر امام من ائمة الدين المشاهير فى عمان واحد الائمة‬ ‫العشرة المجتهدين الذين ذكرهم الشيخ ابو يعقوب الوارجلاني في الدليل والبرهان ‪ ،‬عاصر‬ ‫الامام محمد بن محبوب الذي انتهت اليه امامة الاباضية فى ايامه وتتلمذ له هو والفضل‬ ‫بن الحوارى وكانا كفرسي رهان فى مضمار العلم وكانت للفضل بعزان بن الصقر قرابة‬ ‫حتى قال فيهما القائل ‪ :‬انهما فى عمان كالعينين فى جبينء فمات عزان قبل الفتنة ‪ 0‬فتنة‬ ‫الصلت بن مالك وادركها الفضل فاصاب منها وقتل فيها فى وقعة القاع سنة ‪٢٧٨‬ه‏ فى‬ ‫امامة عزان بن تميم ‪ .‬وتوفي عزان رحمه الله سنة ‪٢٦٨‬ه‏ ‪ .‬اه‬ ‫‏‪ )٢‬ابو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي ‪ .‬احد العلماء العاملين الذين تخرج عليهم‬ ‫خلق كثير واشتهر علمه فى آفاق الاصحاب } اخذ العلم عن الامام ابي عبدالله محمد بن‬ ‫بكر وله من التاليف هالمتحف» فى الاصول وكتاب والفضائل والتعريف بالخيره فى الاصول‬ ‫والكلام ‪ .‬وكتب سيرة حول نظام العزابة الذي وضعه شيخه ابو عبدالله محمد ابن بكر‬ ‫وكان من علماء الطبقة العاشرة اي النصف الثاني للقرن الخامس وتوفي رحمه الله سنة‬ ‫‏‪. ٤٧١‬‬ ‫_‬ ‫_‪١٥‬‬ ‫باب ذكر الاقسام المتقدمة‬ ‫التي تجري مجرى الامهات من وظائف الاعتقادات ‪.‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬فيما يجبعلى كل مكلف في الاعتقادات ان يعلم ان ورود‬ ‫لملورت حق على كل العباد من ساكنى السموات والارض وما بينهما من‬ ‫رفع وخفض ‘ وان كل نفس ذائقة الموت وسالكة سبيل الفوت ‪ ،‬وان‬ ‫الفناء جار على اهل الارض ومن عليها وعلى من فى السماء من سكانها }‬ ‫كل حي يموت الا الحى القيوم الذي لاتاخذه سنة ولا نوم ‪ ( ،‬كل شي‪.‬‬ ‫الله سبحانه كتب على الدنيا الفناء وعلى الاخرة‬ ‫هالك الا وجهه ‪ 0‬لان‬ ‫البقاء ‪ .‬فالاشياء كلها فانية على التلاشى لا على الانقلاب ما خلا المكلفين‬ ‫واطفال المسلمين فان فناءهم على الانقلاب ‪ .‬واختلفوا فى اطفال الكفار }‬ ‫والاصح ان فناءهم على الانقلاب(" بدليل قوله تعالى ه واذا المؤودة‬ ‫سئلت "ا وهى بنات المشركين في مشهور التفسير ‪ .‬واختلفوا في البهائم‬ ‫فقيل عن ابن عباس انه قال حشر كل شيء الموت الا الثقلين فانهما يواقيان‬ ‫يوم القيامة ‪ .‬وقال جمهور العلماء ‪ :‬أنها تحشر ‪ .‬وروي ذلك عن الي كعب‬ ‫والي هريرة ‪ .‬وعن قتادة قال يحشر كل شيء حتى الذباب بدليل قوله تعالى‬ ‫ه وما من دابة في الارض ولا طائر يطير ‪ .‬إلى قوله ثم إلى ربهم يحشرون })‬ ‫وليس قصدنا في هذا الكتاب التطويل والاسهاب وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫للآية‪٥ ٨٨ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬القصص‬ ‫)" لا على التلاشي يعني ينقلبون ولا ينلاشون لقوله رعيللة) ‪ :‬سالت الله في اللاهين‬ ‫فاعطانيهم خدما لاهل الجنة ‪ .‬واللاهون هم اطفال المشركين ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬التكوير الآية‪٩ : ‎‬‬ ‫‪ )٤‬الانعام الآية‪٣٨ : ‎‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫في قيام الساعة‬ ‫وهو ما يجب على العبد اعتقاد وقوعها قال الله تعالى «وان الساعة آتية‬ ‫لا ريب فيهاا وقال تعالى «وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو‬ ‫اقرب" وهى النفخة الاولى التي يميت الله بها كل حي وبينها وبين‬ ‫النفخة التي للبعث اربعون سنة فيما روي عن النبيء عليه السلام ‪ .‬وهي‬ ‫مما استاثر الله تعالى بعلمه لم يطلع عليها احدا من خلقه كا قال الله تعالى‬ ‫«يسالونك عن الساعة ايان مرساها» اي متى مثبتها «قل انما علمها عند‬ ‫رلي لا يجليها لوقتها الا هو") اي لا يكشف عن وقتها الا هو ‪ .‬وقال‬ ‫ايضا ‪ :‬هان الله عنده علم الساعة»(‪)٠‬‏ ‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫فى اعتقاد كون البعث بعد الموت‬ ‫وذلك حق على كل مكلف ان يعتقده لقوله تعالى «وان الله يبعث من‬ ‫في القبورا(ث) وقال كا بدأنا اول خلق نعيده‪« )`6‬وقال كا بدأك‬ ‫تعودون ‪ ،‬فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) ‪ .‬ييعٹهم من القبور‬ ‫_ كا نهم جراد منتشر _ مبعوثون ليوم عظم وقد احتج الله تعالى على‬ ‫منكري البعت فقال هيا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث» اي في‬ ‫شك من البعث افانا خلقناكم من تراب الآيات كلها) ‪ .‬ثم ذكر اية‬ ‫‪ )٣‬الاعراف ‪ :‬الآية ‏‪١٨٧‬‬ ‫‪ )٢‬النحل ‪ :‬الآية ‏‪٦٧٧‬‬ ‫‏(‪ )١‬الحج الآية ‪ :‬‏‪٧‬‬ ‫‪ )٦‬الانبياء ‪ :‬الآية ‏‪١٠٤‬‬ ‫ه) الحج ‪ :‬الآية ‏‪٧‬‬ ‫)_ لقمان ‪ :‬الآية ‏‪٣٤‬‬ ‫‪ )٨‬الحج ‪ :‬الآيات ه‪٧ _ ٦١ _ ‎‬‬ ‫‪ )٧‬الاعراف ‪ :‬الآية‪٣٠ ‎‬‬ ‫‪١٧١٧‬‬ ‫اخرى فقال «وترى الارض هامدة الى قوله ذلك بان الله هو الحق وانه يحي‬ ‫الموق×ا) وقال تعالى حكايه عن منكري البعث هاو لم ير الانسان انا‬ ‫خلقناه من نطفة الى قوله قل يحييها الذي انشاها اول مرة") فاخبر تعال‬ ‫ان الذي انشأهم من ماء مهين بعد ان لم يكونوا شيئا مذكورا قادر ان‬ ‫يعيدهم خلقا جديدا ‪.‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫لى الحماب‬ ‫وعلى المكلف ان يعتقد ان الحساب على العباد حق في المعاد قال سبحانه‬ ‫«زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتمم")‬ ‫وقال «وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين»‪٤‬ٹ)‏ }‬ ‫وليس حساب الله العباد يومئذ كحساب الخلق تعالى الله ربنا عن ذلك ‪8‬‬ ‫ولكن حسابه فصل وتمييز لا يشغله حساب احد عن احد كا لا يشغله‬ ‫رزق احد عن احد ‪ .‬قيل لعلي بن ابى طالب ‪ :‬كيف يحاسب الله العباد‬ ‫على كثرة عددهم ؟ فقال كا يرزقهم على كثرة عددهم ‪ .‬ويقال ان الناس‬ ‫يومئذ على ثلاثة اصناف ؛ صنفان لا يسألان عن الاعمال وهم الانبياء‬ ‫والمشركون ‪ .‬فالانبيا الى الجنة بغير حساب©) ‪ .‬والمشركون الى النار بغير‬ ‫‪ )٣‬التغابن‪٧ : ‎‬‬ ‫؟) يس ‪ :‬الآيات‪٧٩ 0٨ ،٧٧ ‎‬‬ ‫‪ )١‬الحج ‪ :‬الأيات‪٦ _ ٥ ‎‬‬ ‫‪ )٤‬اول الآية ث ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان‪... ‎‬‬ ‫‪. ٤٤‬‬ ‫الأنبياء‪‎‬‬ ‫الى آخره‬ ‫(‪ )٥‬قال المحشي ‪ :‬واما المشركون فلم يظهر لنا دليل قاطع على عدم سؤالهم بل غالب‪‎‬‬ ‫نصوص القران تدل على سؤالهم كقوله تعالى ‪ :‬ه«ولنسئلن الذين ارسل اليهم وقوله‪‎‬‬ ‫«بلى وري لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم؛ وقوله ‪« :‬يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما‪= ‎‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫«حساب ولايسال عن ذنوبهم المجرمونها) «يعرف المجرمون بسيماهم‬ ‫فيؤخذ بالنواصي والاقدام«") ‪ .‬وصنف ثالث يسال عن الاعمال وهم‬ ‫المؤمنون ‪ .‬واختلف فيمن مات على كبيرة ‪ .‬وكذلك من مات على الوفاء‬ ‫هل يحاسبان ام لا ؟ والاصح ان الحساب ياني على الجميع ‪ .‬اما المسلم‬ ‫فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا ‪ .‬واما المنافق فيناقش في‬ ‫الحساب والمساءلة الزاما للحجة وقطعا للمعاذير فيحاسب على النقير والفتيل‬ ‫والقطمير(") وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫وفي الحديث ‪ :‬يسأل العبد يوم القيامة عن اربع خصال ‪ :‬عن عمره‬ ‫فم افناه ‪ .‬وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفم انفقه ‪.‬‬ ‫وعن ماذا عمل فيما علمث) والله اعلم واحكم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم الخ مس‬ ‫فى النواب‬ ‫وذلك مما يجب معرفته واعتقاده على كل مكلف ‪ :‬وهو ان يعلم ان‬ ‫لله ثوابا لا يشبهه ثواب ‪ .‬وثوابه الجنة ‪ 3‬ويعلمها باسمها ‪ 5‬وانها كائنة ‪.‬‬ ‫عملوا» وقوله «وقفوهم انهم مسئولون! وقوله ‪« :‬فوربك لنسئلنهم اجمعين عما كانوا‬ ‫=‬ ‫يعملون» فهذه الآيات كلها تدل على انهم يسئلون ‪.‬‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫القفص‪‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫الرحمن‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪ )٢‬النقير‪ ٤ ‎‬هي النقرة التي في ظهر النواة ‪ .‬والفتيل ما يكون في شق النواة والقطمير‪} ‎‬‬ ‫هي القشرة الرقيقة التي تغطي النواة ‪ .‬المراد ‪ .‬اقل القليل كا قال تعالى ه«ونضع الموازين‪‎‬‬ ‫القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى‪‎‬‬ ‫بناحاسبين!‪. ‎‬‬ ‫الي برزة نضلة الاسلمي‪. ‎‬‬ ‫من حديث‬ ‫صحيح‬ ‫‪ ٤‬رواه الترمذي وقال حسن‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫وانها ثواب الله لأوليائه ي الآخرة ‪ .‬لا انقطاع لدوامها ‪ .‬وقيل عن بعضهم‬ ‫انه لابد ان يعلم ان الجنة قصور وانهار وبساتين لانهم قالوا لا يعرف الاشياء‬ ‫من لم يعرف حقائقها © وليس على العبد ان يعلم ان الجنة موجودة اليوم ‪8‬‬ ‫وانما عليه ان يعتقد وجودها ودوامها ‪ 5‬قال الله سبحانه ‪« :‬اكلها دائم‬ ‫‪77‬‬ ‫نصب وماهم منها بمخرجين«") «فى ظلال على الارائك متكئون‪ ،‬لهم فيها‬ ‫فاكهة ولهم ما يدعون»") ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم السا دس‬ ‫فى العقاب‬ ‫وذلك ما يجب على المكلف اعتقاد وجوده ومعرفة كونه ‪ 5‬وذلك ان‬ ‫يعلم ان لله عقابا لا يشبهه عقاب ولا غاية لدوامه ‪ .‬وعقابه هو النار ‪.‬‬ ‫يعلمها باسمها } وانها عذاب الله لاعدائه في الآخرة لا انقطاع لدوامها ‪.‬‬ ‫وقيل عن بعضهم ان عليه ان يعلم ان النار سوداء مظلمة لا يطفاً لهيبها‬ ‫ولا يخمد جمرها (وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد)‪)٠٤‬‏‬ ‫اعدت للمنافقين والمشركين تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون{‪ )٨‬‏‪٨5‬‬ ‫(سرابيلهم مقنطران)(آ)ريطوفون بينها وبين حميم ان‪)٧‬‏ ‪( ،‬يصب من‬ ‫فوق رعوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من‬ ‫‪٤٧ .‬‬ ‫‪ )٢‬الحجر‪‎‬‬ ‫‪ )١‬الرعد‪٣٥ ‎.‬‬ ‫قبلها «ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم ال؛‪... ‎‬‬ ‫و‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪ (٢‬يسن آية‪_ ٦ ‎‬‬ ‫‪ )٤‬التحريم‪ ٦ : ‎‬واول الآية يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا»‪. ‎‬‬ ‫‪ )٧‬الرحمن‪٤٤ : ‎‬‬ ‫‪ )٦‬ابراهيم‪٥٠ : ‎‬‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫‪ )٥‬المومنون‪‎‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬هلا يقضى‬ ‫النار يسجرو ن؛(‪)٢‬‬ ‫ف‬ ‫الحمم غ‬ ‫ف‬ ‫‪)١‬ديدح ‏‪ . )١‬اايسحبو ن‬ ‫عليهم فيموتوا ولا خفف عنهم من عذابهاه" © الا يفتر عنهم وهم فيه‬ ‫مبلسو ن‪١٧‬‏ ثا } «لا يموتون و ماهم منها بمخرجين ‪ ،‬خالدين فيها ابد الاباد }‬ ‫اعاذنا الله من الخزي وعذاب المعاد انه رعوف بالعباد ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم السا بع‬ ‫فى الملانكة‬ ‫يجب على الانسان ان يعتقد ان لله سبحانه جملة الملائكة وهي غير جملة‬ ‫الانس والجن © وان وجود الملائكة حق " قال الله تعالى «امن الرسول بما‬ ‫انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله‬ ‫الآية) ‪ :‬منهم حفظه يكتبون اعمال العباد ث ومنهم رسل الله تعالى الى‬ ‫انبيائه كما قال تعالى هالله يصطفي من الملائكة رسلا الآيةه`) ومنهم‬ ‫ملائكة غلاظ شداد خزنة للنيران لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما‬ ‫يؤمرون(") ‪ .‬وهم جملتان ‪ :‬روحانيون وكروبيون ‪ ،‬فالروحانيون هم‬ ‫الرسل وجبريل عليه السلام منهم ‪ ،‬والكروبيون ليسوا برسل ‪ ،‬عباد‬ ‫مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون) ويقال الملائكة عشرة اجزاء‬ ‫تسعة اجزاء منهم الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترونث)‬ ‫‪ )٢‬غافر‪٧٢ . ٧١ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬الحج‪٢١ . ٦٢٠ : ‎‬‬ ‫‪ ٤‬الزخرف‪٥٧ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬فاطر‪٢٣٦ : ‎‬‬ ‫‪ )٦‬الحح‪٧٥ : ‎‬‬ ‫‪ )٥‬البقرة‪٢٨٥ : ‎‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪ )٨‬الانبياء‪‎:‬‬ ‫‪ )٧‬التحريم‪٦١ : ‎‬‬ ‫‏‪ )٩‬تقدم‬ ‫‪٢١‬‬ ‫مكلفون‬ ‫وهم‬ ‫«‬ ‫او امره‬ ‫من‬ ‫الر ب‬ ‫واحد للرسالة والخزانة ولما شاء‬ ‫وجزء‬ ‫ملنزمون مامورون مكتسبون ‪ :‬يصلون ويصومون ويحجونا‪)١‬‏ } خلقوا‬ ‫ولا‬ ‫ولا بالشهوة‬ ‫بالتعب‬ ‫لا يوصفون‬ ‫‪.‬‬ ‫السعادة‬ ‫ومصيرهم إل‬ ‫للعبادة‬ ‫ولا بالطفولة \ ولا باللحم ولا‬ ‫بالذكورية ولا بالانوثية ‘ ولا بالجنون‬ ‫وصفهم‬ ‫} ومن‬ ‫بالدم ‘ ولا بالبول ولا بالغائط ‘ ولا بالجو ع ولا بالعطش‬ ‫بشيء من هذا فقد اخطا في صفتهم وجعلوا الخطا فى صفة الملائكة شر كا‬ ‫لانه جعل غير الملك ملكا‪)٢‬‏ ‪ .‬وجعلوا الخطا في صفة البارى سبحانه‬ ‫على وجهين ان واجه أشرك ‪ ،‬وأن تأول نافق ‪ .‬وانما توصف الملائكة بما‬ ‫وصفها الله تعالى فى قوله تعالى «جاعل الملائكة رسلا أولي اجنحة مثنى‬ ‫والاستغفار‬ ‫والتسبيح‬ ‫العبادة‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫وصفها‬ ‫وما‬ ‫‪6‬‬ ‫وربا ع(‪)٢‬‏‬ ‫وثلاث‬ ‫نصب‬ ‫ولا‬ ‫تعب‬ ‫بلا‬ ‫العبادة‬ ‫ف‬ ‫والاجتهاد‬ ‫الطاعة‬ ‫ف‬ ‫والرغبة‬ ‫والكلام‬ ‫والخوف والرجاء وغير ذلك مما يليق بهم من الصفات فعلى المكلف الايمان‬ ‫بهم والقصد الى جبريل عليه السلام باسمه ويعلم انه رسول الله الى رسله‬ ‫وكذلك ولاية سائر الملائكة‬ ‫الاستغفار‬ ‫بالترحم دون‬ ‫ويتولاه‬ ‫علمهم السلام‬ ‫ما يوافق طبائعهم ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫واصل اليهم ‪6‬‬ ‫الاستغفار (؛ ( ونوابهم‬ ‫بالتر حم دون‬ ‫وقيل الذي يوافقهم ايصال الهدايا الى المسلمين ويوالون ويبرءون بالظواهر‬ ‫‏‪ )١‬قال المحشى وينظر كيفية الصوم في الملائكة } واما الصلاة والحج فقد ورد في‬ ‫الحديث ‪ .‬ان جبريل عليه السلام صلى بالنبيء هعله والنبيء يصلي بالصحابة ‪ .‬وفي‬ ‫الحديث ايضا } ان الملائكة قالت لادم عليه السلام ‪ :‬حججنا هذا البيت قبلك بالفي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬اه‬ ‫لله اعلم‬ ‫و‬ ‫عام‬ ‫‪ )٢‬صواب العبارة ‪ .‬جعل الملك غير ملك‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬فاطظےر‪. ١ : ‎‬‬ ‫اه‪. ‎‬‬ ‫‪ ٤‬لان الرحمة وسعت كل شيء & والاستغفار للمذنبين وهم لاذنب م‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫صلوات الله عليهم اجمعين(') ووقع الاختلاف في موتهم وخلقهم هل هم‬ ‫في الخلق والممات ؟ ام خلقوا جميعا وسيموتون جميعا ؟ قولان‬ ‫متفاوتون‬ ‫'‬ ‫ايهم افك‬ ‫الحفظة وفي‬ ‫عدد‬ ‫ف‬ ‫الاختلاف‬ ‫وقع‬ ‫وكذلك‬ ‫}‬ ‫قدمنا‬ ‫ك‬ ‫بنى ادم ؟ قولان ‘ و بالله النزنيق ‪.‬‬ ‫من‬ ‫ام المؤمنون‬ ‫فى الانبياء والرسل‬ ‫وذلك مما يجب على المكلف الايمان بهما وهما جملتان على‬ ‫معرفتهما ‪ :‬كل واحدة منهما على حدة لقوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما انزل‬ ‫_ الى قوله _ وما اوتي النبيئون من ربهم«") والانبياء اعم من الرسل لان‬ ‫ر حمه‬ ‫ذر‬ ‫اي‬ ‫حديث‬ ‫‏‪ ٠‬وفي‬ ‫غير مرسلين‬ ‫وانبياء‬ ‫مرسلين‬ ‫انبياء‬ ‫الانبياء‬ ‫من‬ ‫له قال قلت يا رسول الله ك الأنبياء ؟ قال ‪ :‬مائة الف نبيء واربعة‬ ‫وعشرون الفا ‪ .‬قال قلت ‪ :‬كم الرسل من ذلك ؟ قال ثلائمائة وثلاثة عشر ‪8‬‬ ‫‏‪ )١‬يبدو ان قوله ‪« :‬يبرعون بالظواهره يتنافى مع قوله «ومصيرهم الى السعادة" وقوله ‪.‬‬ ‫وانما قال‬ ‫المحشي ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫الاستغفار ؛‬ ‫دون‬ ‫بالتر حم‬ ‫الملائكة‬ ‫سائر‬ ‫ولاية‬ ‫هو كذلك‬ ‫صلوات الله عليهم اجمعين ليدخل هاروت وماروت ‪ .‬قال فى السؤالات بعد ذكر‬ ‫آيات تدل على مدحهم ما نصه ‪ .‬ومثل ذلك من المدحة ما لجملتهم و لم يخص زمانا‬ ‫من زمان ولا ملكا من ملك ودع عنك ما تتلو الشياطبن وما يقول المبطلون من‬ ‫افترائهم على الله وتنقيصهم اولياء الله حاشاهم من العصيان } هذا الذي عليه ائمة‬ ‫الهدى وأولوا النهى ‪ .‬وفي بعض كتب قومنا ‪ :‬ولا يرد هاروت وماروت ان قلنا بانهما‬ ‫ملكان لانهما لم يصدر عنهما ذنب } وتعليمهما الناس السحر انما كان بامر الله ابتلاء‬ ‫لهم وتمييزا بينه وبين المعجزة ‪ 5‬على ان تعليم السحر للاحتراز عنه ليس بذنب بل هو‬ ‫طاعة اه ‪.‬‬ ‫‏‪.١٣٦‬‬ ‫‏‪ )٢‬البقرة‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫جم غفير يعني كثيرا طيبا ‪ 5‬قال قلت ‪ :‬من كان اولهم ؟ قال اولهم آدم‬ ‫عليه السلام ‪ :‬قال قلت يا رسول الله ‪ :‬أنبيا كان ام رسولا ؟ قال نعم‬ ‫خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه رجلا( ثم قال يا ابا ذر ‪:‬‬ ‫اربعة سريانيون } ادم » وشيث واخنوج وهو ادريس وهو اول من خط‬ ‫} وصالح ا وشعيب‬ ‫بالقلم ذ ونوح عليهم السلام ‪ .‬واربعة من العرب هود‬ ‫ونبيك يا ابا ذر } واول أنبياء بنى اسرائيل هو موسى(") واخرهم عيسى‬ ‫‏‪ ٠‬واختلف ف‬ ‫عليهم السلام \ اول الر سل ادم واخرهم محمد عليه السلام‬ ‫النبوءة والرسالة فقيل هما اضطرار & وقيل هما اكتساب(") وقيل النبوءة‬ ‫اضطرار ‪ ،‬والرسالة اكتساب ‪ ،‬والوحي علم الانبياء والرسل ث وسئل‬ ‫النبيء عليه السلام فقيل له ‪ :‬كيف يأتيك الوحي ؟ فقال احيانا ياتيني‬ ‫مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال ‪8‬‬ ‫واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى ما يقول(ث) فقالت عائشة ‪:‬‬ ‫خلقه‬ ‫يعني انه‬ ‫رجلا _‬ ‫و سواه‬ ‫التى خلقها _‬ ‫روحه‬ ‫فيه من‬ ‫اي بقدرته ونفخ‬ ‫بيده‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫اللة كذلك و لم ينقله من حالة الى حالة كالواحد منا فلذلك قال مكة } «ان الله خلق‬ ‫ادم على صورته! رواه الشيخان من حديث ابي هريرة والضمير في (صورته) لآدم‬ ‫اي على هيئته التى مات عليها لامتصفا بالصغر ثم كبر بعد ذلك كما هو شان ذريته ‪.‬‬ ‫القطب رحمه‬ ‫وجهه‬ ‫ك‬ ‫موسى‬ ‫من ذرية ابناء اسرائيل من صلبه هو‬ ‫يعني ان أرل نبي‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫الله ‪.‬‬ ‫قال الشيخ ابو يحي زكرياء بن ابى بكر } وان الرسالة تتصرف فى اللغة على وجهين ‪.‬‬ ‫)‬ ‫على معنى الارسال من الله عزوجل ‪ ،‬الثانى على معنى التبليغ من الرسل © فمن قال‬ ‫©}‬ ‫قال‬ ‫من الله عز و جل للرسل & ومن‬ ‫ذهب بالرسالة ال الارسال‬ ‫ان الرسالة اضطرار‬ ‫الرسالة اكتساب ذهب بمعنى الرسالة الى التبليغ من الرسل ‪ .‬قال الشيخ ابو عمار ‪:‬‬ ‫وهذا احسن ما سمعناه فى هذا الوجه اه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه الربيع من حديث عائشة قالت ‪ :‬سال الحارث بن هشام رسول الله رقد‬ ‫ومسلم انه ‪ :‬هكان‬ ‫وعن عائشة ايضا من رواية البخاري‬ ‫كيف ياتيك الرحي الح ‪- .‬‬ ‫ولا يشاهدونه ‪.‬‬ ‫حوله لا يسمعونه‬ ‫ومن‬ ‫جبريل ويشاهده‬ ‫يسمع كلام‬ ‫علق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد وان جبينه لينصب عرقا ‪.‬‬ ‫والأنبياء عليهم السلام منهم من ياتيه الوحي احيانا } ومنهم من يلهمه الهاما‬ ‫ومنهم من يراه في النوم فيحفظه والله اعلم ‪ ،‬فعلى العبد ان يعتقد كا قدمنا‬ ‫ان لله جملة الانبياء والرسل ‪ ،‬ارسلهم الى عباده وجعلهم الامناء على خلقه‬ ‫والحكام في بلاده ‪ 5‬وانزل عليهم كتبه وآياته وكلماته وجعل اولهم ادم ابا‬ ‫البشر رسولا الى اولاده ‪ 5‬وآخرهم نبينا محمدا عليه السلام ختم به انبياءه‬ ‫ورسله وانزل عليه القران ليكون من المنذرين هدى للناس وبينات من‬ ‫الهدى والفرقان ‪ ،‬نزل به الروح الأمين على قلب محمد عليه السلام ليكون‬ ‫من المنذرين بلسان عربي مبين ‪ ،‬وانه كلام الله ووحيه وتنزيله © وان الانبياء‬ ‫والرسل كلهم آدميون ‪ ،‬منهم من ارسل الى الجن والانس كافة ‪ ،‬كأدم‬ ‫اجمعين(_) & ومنهم من‬ ‫ونوح وابراهيم وموسى وداود وعيسى ومحمد ت‬ ‫‏‪ )١‬على ان ارسال هؤلاء الى الانس والجن كافة مشكل مع قوله (علة) ‪« :‬اعطيت ‪,‬خمسا‬ ‫م يعطهن احد من الانبياء قبلي ‪ :‬نصرت بالرعب مسيرة شهر & واعطيت مفاتيح‬ ‫الارض وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ث وجعلت امتي خير الامم ‪ 3‬واعطيت‬ ‫الشفاعة } وكان النبيء يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة" ‪( 5،‬رواه البخاري‬ ‫ومسلم) والذي يفهم من غضون النصوص الواردة فى حق الجن ان دعوتهم كانت‬ ‫بالتبعية لدعوة الانس لا استقلالا ‪ .‬وذلك ان الله ارسل رسلا الى الانس والجن اجمعين‬ ‫و لم يقم دليل على ان الله ارسل من الجن رسلا ‪ .‬ولا كانوا فى وقت من الأوقات‬ ‫غير مكلفين فتعين ان يكون رسل الانس هم انفسهم رسلا للجن ‪ ،‬وان الجن يتلقون‬ ‫عنهم دين الله كا يتلقى عنهم الانس سواء بسواء ‏‪ ٤‬وعليه ففي كل زمان نذر من‬ ‫الانس والجن ينذرون اقوامهم ويهدونهم الى سواء الصراط } صراط الله الذي له مافى‬ ‫السموات وما فى الارض ‪ .‬يدل لذلك فى حق الانس قوله تعالى ‪« :‬فلولا نفر من‬ ‫كل فرقة منهم طائفة ليتنفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون؛‬ ‫وفى حق الجن قوله ‪« :‬واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه‬ ‫قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين الآيات» ‪ .‬وقال تعالى هواوحي الي‬ ‫هذا القران لانذركم به ومن بلغه وهذا القول اقرب الى المعقولية لبراهين واعتبارات =‬ ‫_‪٢٥‬‬ ‫الى اقوام فيسوغ لمن بلغته دعوته ان يستجيب له كهود وصالح‬ ‫ارسل‬ ‫وشعيب وغيرهم عليهم السلام(ا) والذي عليه الجمهور الأعظم من اهل‬ ‫العلم ان الله تعالى ما نبأ عبدأ ولا امراة ولا رجلا من اهل البادية(") لقول‬ ‫الله تعالى روما ارسلنا قبلك الا رجالا يوحى اليهم من اهل القرى(") وقال‬ ‫آخرون » ان الله تعالى نبأ لقمان الحكيم وهو عبد لبلخشخاش ونبأ يعقوب‬ ‫وبنيه عليهم السلام وهم بداة قال الله تعالى (وجاء بكم من البدو‪٤‬ٹ)‏ ‘‬ ‫= يطول شرحها ‪ .‬قال تعالى ‪ ،‬هيا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون‬ ‫عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا‬ ‫وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين" وقال (وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه‬ ‫ليبين ههم) وقال ‪( .‬واذ صرفنا اليك نفرا من الجن _ الى قوله _ فى ضلال مبين) ‪.‬‬ ‫اما ان اهل الكافة مبعوثون الى الجن فيمكن حمل ذلك على معنى ان رسلهم كانوا‬ ‫رسلا للمبعوثين الى الكاافةفة يتلقون عنهم ويبلغون الى قومهم كا يستشف ذلك من‬ ‫الى الرسول‬ ‫امرهم مع رسول الله رعلند ولولا ما قص علينا القران من صرفهم‬ ‫وتلقيهم عنه ‪ .‬وانهم على دين موسى ‪ ،‬وانهم كانوا مستخدمين لسليمان ومن جنده‬ ‫ما علمنا عنهم شيئا ولطالبنا من يثبت ذلك لمن لم يرد فى حقه نص ‪ ،.‬بدليل‬ ‫والمسالة مانلاعتقاديات التى يشترط فيها اليقين ولو عمموا‬ ‫نقلي قاطع ‪3‬كيف‬ ‫وقالوا ‪:‬ان كل رسول مبعوث الى قومه مانلانس والى الجن الذين يساكنونهم بالتبع ©‬ ‫و لم تخصصوا البعثة اليهم برسل الكافة لكان اقرب الى الحقيقة فيما ارى ‪.‬‬ ‫فالواجب علينا فى حق الجن ان نعتقد انهم موجودون وان احتجبوا عنا ‪ 5‬وانهم‬ ‫مكلفون مثلنا ‪ :‬بعثت اليهم الرسل كا بعثت الينا } يثاب مؤمنهم بالجنة و يعاقب كافرهم‬ ‫بالنار ‪ .‬وهذا القدر كاف في باب العقيدة وهو ما يلام سماحة الاسلام واخذه بالميسور‬ ‫فيما جاء به من تعاليم واحكام والله اعلم ‪ .‬هذ ما بدالي في هذه المسالة ‪ .‬ان يكن‬ ‫اه مصححه‬ ‫صوابا فمن الله ‪ 3‬وان يكن خطأ فمني واستغفر الله ‪.‬‬ ‫اما اذا لم يكن على دين فيجب عليه الاتباع ولا يسعه المقام على الشرك ‪.‬‬ ‫اي من اهل العمود يرحلون وينزلون ولا يرد قوله تعالى فى حق يعقوب وبنيه «وجاء‬ ‫‪(٢‬‬ ‫بكم من البدوه لان يعقوب (ع‪.‬م‪ ).‬كان من اهل الماشية وكان منزله فى اطراف‬ ‫اه ‪ .‬مصححه‬ ‫الشام ‪ .‬لا انه ممن يرحل وينزل ‪.‬‬ ‫\‬ ‫يوسف‬ ‫سورة‬ ‫‪(٤‬‬ ‫‏‪١٠٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يرسف‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ونبا مريم وسارة وام موسى عليهم السلام وهن نساء() ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم التا سع‬ ‫فى الكتب المنزلة‬ ‫وذلك مما يجب على المكلف الايمان به ‪ 3‬وذلك ان يعلم ان لله سبحانه‬ ‫جملة كتب انزلها على رسله بواسطة الملائكة الكرام البررة الذين هم سفرة‬ ‫بين الله تعالى وخلقه ‪ 5‬ويقصد الى القران ويؤمن به خصوصا ‪ ،‬ويؤمن‬ ‫بغيره من الكتب عموما } قال الله تعالى (يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله‬ ‫ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الجمهور على ان الانبياء لا يكونون الا ذكورا احرارا من اهل القرى © وأن كان‬ ‫مت فريق من المحققين لا يرون النبوءة مقصورة على الذكور وهو ما يستروح من‬ ‫كلام الامام نور الدين السالمي معقبا على من يستدل بقوله تعالى هوما ارسلنا من‬ ‫قبلك الارجالا يوحى اليهم من اهل القرى قال ‪ :‬اقول ‪ :‬ليس في هذا دليل على‬ ‫النبوءة في الذكور ‪ ،‬وانما هو دليل على قصر السرالة عليهم ‪ .‬ولذا قال ابن‬ ‫حصر‬ ‫حجر (ومن النساء من تنبأ وهن ست ‪ :‬حواء ‏‪ ٤‬وسارة ‏‪ ٤‬وهاجر ‪ ،‬ومريم ‪ ،‬وام‬ ‫موسى ‪ ،‬وآمبية امرأة فرعون) ‪ .‬وعن غيره ‪ :‬وقد وقع الاختلاف فى نبوءة أربع‬ ‫نسوة ‪« :‬مريم وأسية وسارة وهاجر! اه ومما لاريب فيه ان هناك فرقا بين الرسالة‬ ‫والنبوءة ‪ :‬فالرسالة تستلزم الكفاح والجهاد فى تبليفها وهي بالرجال انسب ‪ ،‬وطبيعة‬ ‫النساء تأيى تكليفهن بمثل هذه المامورية الثقيلة © وان فيما شغلهن الله به من وظيفة‬ ‫الامومة الكثيرة التكاليف لحاجزا حصينا يمنعهن ان يكن رسولات ‪ }،‬بخلاف النبوءة‬ ‫فانما هي الهام وتوجيه وتكريم من الله لعقائل طاهرات كرمهن بولادة رسل كام موسى‬ ‫ومريم ‪ 5‬او كانت مثالا اعلى فى نوعها من حيث ثباتها على صحة العقيدة رغم ما‬ ‫نالها من فتنة فرعون طاغية زمانه وتعذيبه كاسية بنت مزاحم } واذا كان هناك انبياء‬ ‫‪ -‬نبوعتهم وحي الهام وتوجيه فلا يستبعد ان يكون من بين النساء نبيثات لأ رسولات ‪3©“:‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫والله اعلم‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫الاية×ا) وان القرآن كلام الله ووحيه وفرقانه ‪ 0‬تنزيل من حكم‬ ‫حميد ‪ 3‬معجزة للرسول عليه السلام انزله اليه من اللوح المحفوظ في‬ ‫ليلة القدر جملة الى السماء الدنيا ثم ينزل به جبريل الأمين بعد ذلك‬ ‫نحوما نجوما على قدر ما ادت اليه الحاجة حتى اكمل الله نزوله في‬ ‫عشرين سنة ‪ :‬عشر بمكة وعشر بالمدينة(")» واختلفوا في 'للوح‬ ‫النساء ‪ :‬‏‪ ١٣٦‬قال الشيخ ابو يعقوب الوارجلاني في الدليل والبرهان هقد ورد في‬ ‫‪(١‬‬ ‫القرآن ما هو اوكد من هذا فلم يوجبوا معرفته كقوله تعالى ‪( :‬قولوا آمنا بالله وما‬ ‫أنزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى‬ ‫وعيسى وما أرني النبيئون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون) مع‬ ‫اجماع الامة ان ليس علينا من معرفة ابراهيم شيء } ولا معرفة الانبياء وما انزل اليهم‬ ‫وان كان علينا الايمان بهم جملة من غير قصد الى معرفة احد منهم باسمه وما انزل‬ ‫عليه ‪ .‬على ان ظاهر القران لم يدعنا الى الايمان بهم هكذا ‪ ،‬بل الى القول بالايمان‬ ‫بهم وعلى ان الله لم يكلف احدا لاشهادة الا قول لا اله الا الله محمد رسول الله‬ ‫وما جاء به حق & وما سوى هذا فليس عليك فيه من الشهادة شيء الا الايمان بما‬ ‫به الحجة ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫عليك‬ ‫قامت‬ ‫لمتبادر ان الله اكمل انزاله فى ثلاث وعشرين سنة اعتبارا من نزول اول آية عليه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫كا هو رأي الجمهور ‪ .‬لكن هناك من يعتبر مدة اقتران اسرافيل به كالمصنف رحمه‬ ‫الله اعتمادا على بعض الروايات الصحيحة } قال الامام الربيع بن حبيب فى مسنده ‪:‬‬ ‫‪٥‬بمث‏ رسول الله ل) وهو ابن اربعين سنة وقرن معه اسرافيل اول مبعثه ثلاث‬ ‫سنين و لم يكن ينزل عليه شيء ‪ .‬ثم عزل عنه اسرافيل وقرن معه جبريل فنزل عليه‬ ‫وهو ابن‬ ‫القرآن عشر سنين بمكة وعشر سنين بالمدينة ‪ .‬فمات رسول الله علق‬ ‫ثلاث وستين سنة اه ‪ .‬وكذلك نص الزمخشري فى الكشاف على ان القرآن نزل‬ ‫فى عشرين سنة ‪ 3‬يظهر ان القول الاول يعضده ما ثبت في السيرة النبوية من ان‬ ‫كانت فى غار حراء وعمره حينئذ‬ ‫اول آية نزل بها جبريل على سيدنا محمد رن)‬ ‫اربعون سنة ولم يفتر عنه الوحي بعد ذلك الا نحو اربعين يوما حتى انزل ا له عليه‬ ‫سورة المدثر ثم تواتر نزول الوحي على حسب الوقائع الى ان كمل يوم حجة الوداع ‪.‬‬ ‫هذا ولا ندري ما الحكمة من اقتران اسرافيل به ثلاث سنين بلا وحي ‪ ،‬ولكن لاحظ‬ ‫اه مصححه‬ ‫للنظر مع ورود الاثر ‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫المحفوظ(ا_) فقيل ‪ :‬هو لوح من درة بيضاء طوله قدر مسيرة خمسمائة عام‬ ‫ني مثل ذلك عرضا ‪ ،‬وقيل هو جبهة ملك والله اعلم } رفي حديث ابي‬ ‫ذر رحمه الله تعالى قال ‪ 5‬قلت يا رسول الله © ك كتابا انزل الله ؟ قال‬ ‫مائة كتاب واربعة كتب "ؤ انزل على شيث بن ادم خمسين صحيفة ‪ ،‬وانزل‬ ‫على خنوج (ادريس) ثلاثين صحيفة © وعلى ابراهيم عشر صحائف ‪ ،‬وعلى‬ ‫موسى قيل التوراة عشر صحائف ‘‪ ،‬وانزل التوراة والانجيل والزبور‬ ‫والفرقان ‪ 3‬قال قلت يارسول الله فما كانت صحف ابراهم ؟ قال كانت‬ ‫امنالا كلها { (ايها الملك المسلط المغرور المبتلى اني لم ابعنك تجمع الدنيا‬ ‫بعضها الى بعض ولكن بعنتك لترد عني دعوة المظلوم ‪ ،‬فاني لا أردها ولو‬ ‫كانت من كافر ‪ .‬وكان فيها امنال ‪ .‬وعل العاقل ان تكون له ساعات ‪8‬‬ ‫ساعة يناجي فيها ربه ‪ .‬وساعه يحاسب فيها نفسه ‪ .‬وساعة ينفكر في صنع‬ ‫‏‪ )١‬اللوح المحفوظ شيء اخبرنا الله به وأنه اودعه كتابه ‪« :‬بل هو قرآن مجيد فى لوح‬ ‫محفوظه ولكن‪ .‬لم يعرفنا حقيقته فعلينا ان نؤمن بانه شيء موجود » وان الله حفظه‬ ‫فيه كتابه ايمانا بالغيب ‪ ،‬واما دعوى انه جرم محفوظ فى سماء معينة ووصفه بما جاء‬ ‫في روايات مختلفة فهو ما لم يلبت عن المعصوم () بالتواتر فلا ينبغي ان يدخل‬ ‫في عقائد اهل اليقين منا المؤمنين ‪ .‬وما اجدرنا _ لو اردنا التاويل _ ان ناخذ بما‬ ‫قيل ‪ :‬ان اللوح المحفوظ هو لوح الوجود الحق ومعاني القرآن وقضاياه الشريفة لما‬ ‫كان لا ياتيها الباطل ‪ ،‬ولا يدانيها الخطا كانت ثابتة فى لوح الواقع المحفوظ الذي لاحق‬ ‫الا ما وافقه ث ولا باطل الا ما خالفه ولا باي الا مارسم فيه ‪ 0‬ولا ضائع الآما لم‬ ‫ينطبق عليه اه من تفسير عم للشيخ عبده ‪ .‬ولنا ان نقول مثل ذلك فى قلم القضاء‬ ‫الوارد فى قوله رند ) رفعت الاقلام وجفت الصحف! يجب علينا ان نومن به هكذا‬ ‫جملا ‪ .‬وليس علينا ان نبحث عن صفته ‪ ،‬ولا من اي مادة هو ‪ 9‬ولا كيف جرى ؤ‬ ‫او باي لسان سجل ‪ :‬مما لم يثبت عن المعصوم بطريقة يقينية ‪ .‬وانت خبير ان‬ ‫الاعتقادبات لا تثبت الا بالادلة اليقينية ‪ .‬فسلامة المؤمن في الايمان بذلك محملا كا‬ ‫ورد ‪ 3‬ولنكل امر التفصيل الى الله الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ‪.‬‬ ‫ه‬ ‫مصحح‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫الله جل جلاله ‪ ،‬وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب ؤ وعلى العاقل‬ ‫الا يكون ظاعنا الا في ثلاث تزود لمعاد ‪ .‬ومرمة لمعاش(‪)١‬‏ ولذة في غير‬ ‫محرم } وعلى العاقل ان يكون بصيرا بزمانه ‪ 5‬مقبلا على شأنه ‪ 7‬حافظا‬ ‫للسانه ‪ .‬من عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه ‪ 0‬قال قلت يا‬ ‫رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام قال كانت عبرا كلها "‬ ‫عجبا لمن ايقن بالموت كيف يفرح ! وعجبا لمن ايقن بالقدر ثم هو ينصب !‬ ‫وعجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها غم اطمأن اليها ! وعجبا إن ايقن‬ ‫بالحساب غدا ثم هو لا يعمل ! قال قلت يا رسول الله ‪ .‬افي ايدينا شيء‬ ‫ما كان في يد ابراهيم وموسى عليهما السلام ؟ قال نعم يا اباذر قد افلح‬ ‫من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الى اخر السورة‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫له‪. ‎‬‬ ‫لمعاش اي اصلاح‬ ‫‪ :‬ومرمة‬ ‫‪ )١‬وفى نسخة ‪ :‬وحرفة‬ ‫‏‪ )٢‬سورة الاعلى ‪ :‬‏‪ _ ١٥‬وفى نسخة ‪ :‬وانقلابها _ وهذا الحديث الطويل بقية اثرنا‬ ‫‪ .‬قال‬ ‫الله اوصني‬ ‫الباتها هنا لما فيها من وصايا مفيدة ‪ .‬قال ابو ذر ‪ :‬قلت يا رسول‬ ‫(ارصيك بتقوى الله ‪ .‬فانها راس الامر كله) قلت يارسول الله زدني ‪ .‬قال ‪( :‬عليك‬ ‫بتلاوة القران وذكر الله عز وجل ‪ .‬فانه نور لك في الارض وذخر لك فى السماء)‬ ‫قلت ‪ :‬يا رسول الله زدني ‪ .‬قال ‪ :‬اياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب‬ ‫بنور الوجه) قلت يا رسول الله زدني قال ‪( :‬عليك بالجهاد فانه رهبانية امتي) قلت‬ ‫يارسول ا له زدني قال ‪( ،‬احب المساكين وجالسهم) قلت يا رسول الله زدني قال‬ ‫(انظر الى من هو تحتك { ولاتنظر الى ما هو فوقك فانه اجدر ان لا تزدرى نعمة‬ ‫اللة عندك قلت يارسول الله زدني ‪ ،‬قال ‪« .‬قل الحق وان كان مرا» قلت يارسول‬ ‫الله زدني ‪ ،‬قال‪« :‬ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك & ولا تجد عليهم فيما تأتي‬ ‫وكفى بك عيبا ان تعرف من الناس ما تجهله من نفسك | وتجد عليهم فيما تأتي؛‬ ‫نم ضرب بيده على صدري فقال ‪ :‬هيا اباذر ‪ :‬لا عقل كالتدبير } ولا ور ع كالكف ‪.‬‬ ‫ولاحسب كحسن الخلقء رواه ابن حبان فى صحيحه واللفظ له ‪ ،‬والحاكم {} وقال‬ ‫الاسناد ‪.‬‬ ‫صحيح‬ ‫القسم العاشر‬ ‫في الايمان بالقدر‬ ‫وذلك واجب على كل مكلف ان يعلم ان م' كان من خير او شر‬ ‫ونفع وضر وما يكون من ذلك فبالله يكون ث ما شاء الله كان وما لم‬ ‫يشأ م يكن وانه تعالى خالق لجميع الأشياء وكانت منه بقضاء وقدر ‪،‬‬ ‫ويعلم ان ما يصيب الانسان لم يكن ليخطئه ‪ 5‬وما اخطأه لم يكن ليصيبه‬ ‫كا جاء عن النبيء عليه السلام عن طريق الربيع بن حبيب(') رحمه الله‬ ‫‏‪ )١‬هو التابعي الجليل واحدث الكبير الامام الحجة ابو عمرو الربيع بن حبيب الازدي الفراهيدي‬ ‫صاحب الجامع الصحيح الثلاثي السند المشهور بمسند الربيع ‪ .‬نشأ بالبصرة وتعلم بها وتصدى‬ ‫لنشر العلم تحريرا وتدريسا وافتاء حتى اصبح فى ذلك العصر الذهبي وفي ذلك المجتمع الذي‬ ‫يزخر بائمة الدين واساطين العلم ممن يشار اليه بالبنان ويصمد اليه فى حل المعضلات ©{ ومن‬ ‫اجل ما الف مسنده المومى اليه ‪ 5‬وانت خبير ان الاليات من اصح الاحاديث لعلو سندها‬ ‫ولقربها من الينبوع المحمدي ورجال هذه السلسلة الربيعية من اوثق الرجال واحفظهم واصدقهم‬ ‫الم يشب احاديثها شائبة انكار ولا ارسال ولاانقطاع واعضال لذلك يطلق عليها «سلسلة الذهب؛‬ ‫وثلاثياته (ابو عبيدة عن جابر عن عائشة) او (ابو عبيدة عن جابر عن ابن عباس) او (ضمام‬ ‫عن جابر عن ابن عباس) يعتبر بها مسند الربيع من الكتب الصحاح الموثوق بها لدى ائمة‬ ‫الحديث ‪ ،‬وقد وثقه شيخه ابو عبيدة والنى عليه ثناء جميلا قال ‪( :‬الربيع تقينا واميننا وثقتنا)‬ ‫وقال الشماخي‪ .:‬جاء نصر ابو محمد الازدي الى ابي عبيدة يساله عمن مسالة فاجابه ‪ ،‬ثم قال &‬ ‫انت بالربيع فلما حضر ساله فاجاب بغير جواب ابي عبيدة فراجعه ابوعبيدة فيه وقال ‪ :‬الذي‬ ‫حفظت عنك كذا ‪ 8‬قال او حفظت ؟ قال نعم ‪ .‬قال للرجل انظر ما قال الربيع فخذ به فانه‬ ‫عني حفظ !!! وكان ابو عبيدة في وقت ذلك فى شكاية ‪ 5‬وكان الربيع اذا سئل عن مسالة‬ ‫قيل ويقال له عمن أخذتها فيقول انما حفظت الفقه عن ثلاثة ‪ 5‬ابي عبيدة وضمام وابي نوح‬ ‫وهذا قول احدهم ‪ 0‬و لم يكن يخفى عليه قول واحد منهم اه ‪ ،‬على ان الربيع نفسه قد روى‬ ‫عن بعض الصحابة كابي ايوب الانصاري وعبادة بن الصامت ‪ ،‬وابي مسعود الانصاري { وبعد‬ ‫ان انتهت اليه _ بعد شيخه ابي عبيدة _ الرئاسة العلمية بالعراق وتخر ج عليه من مختلف الاقطار‬ ‫علماء فطاحل كانت لهم الصدارة فى اوطانهم توفي فى اواخر القرن الثاني رضي الله عنه وارضاه‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪٢١‬‬ ‫عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام قال «انك لن تجد ولن تبلغ‬ ‫حقيقة الايمان حتى مؤمن بالقدر خيره وشره انه من الله ‪ ،‬قال ‪ ،‬قلت يا‬ ‫رسول الله كيف لي ان اعلم خير القدر وشره ؟ قال ‪ ،‬ان تعلم ان ما‬ ‫اخطأك لم يكن ليصيبك ومااصابك لم يكن ليخطئك فان مت على غير‬ ‫ذلك دخلت الناره فاعلم ايدك الله ان كل ما يجري في العالم من حركة‬ ‫وسكون { وخير وشر ‪ ،‬ونفع وضر وايمان وكفر ‪ ،‬فلا يطير طائر‬ ‫بجناحيه ‪ 2‬ولا يدب حيوان على بطنه ورجليه ‪ .‬ولا تسقط ورقة ‪ ،‬ولا‬ ‫تتحرك ذرة الابقضاء وقدر وارادة من الله ومشيئة ‪ .‬فاعلم ان القدر‬ ‫والطللب لايتنافيان والتوكل والكسب لايتضادان ‪ ،‬وذلك ان تعلم ان ما‬ ‫قضى الله تعالى فهو كائن لامحالة ‪ 3‬كا ان ما علم الله ان يكون فهو كائن‬ ‫لامحالة ‪ .‬ومن خالفنا في القضاء والقدر وافقنا فى العلم ‪ .‬فرب امر قدر‬ ‫الله وصوله اليك بعد الطلب فلا يصل اليك لا بالطلب ‪ .‬والطلب ايضا‬ ‫من القدر ولافرق بين الأمر المطلوب وبين الطلب فانهما مقدوران فمن‬ ‫هنا نبت انهما لايتنافيان ‪ .‬وكذلك التوكل مع الكسب لأن التوكل محله‬ ‫القلب والكسب مله الجوارح ولايتضاد شيئان في محلين ‪ ،‬فبهذا يتحقق‬ ‫العبد ان التقدير من الله ي فان تعذر شيء فبتقديره ©‪ 3‬وان اتفق فبتيسيره ‪،‬‬ ‫وفى الحديث جاء رجل الى النبيء عليه السلام على ناقة له فقال يا رسول‬ ‫اله ‪ :‬ادعها واتوكل فقال ‪(:‬اعقلها وتوكل×ا\) فالتوكل على الله تعالى هو‬ ‫الثقة بما ضمنه والقطع بكون ما يحكم به ‪ 2‬فمن رام امرا من الأمور‬ ‫‏‪ )١‬ذكره ابن حبان والترمذي بلفظ ‪.‬وسأله رعيلقة) رجل فقال يارسول الله ارسل ناقتي‬ ‫واتوكل على الله ؟ فقال ‪ 3‬ربل اعقلها وتوكل) ث ورواه ابن خزيمة في التوكل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫جيد‬ ‫باسناد‬ ‫بن امية الضمري‬ ‫عمرو‬ ‫والطبراني من حديث‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫فليس الطريق في تحصيله ان يغلق بابه عليه ويفوض امره الى ربه وينتظر‬ ‫ذلك الوجه الذي اراده ‪ 0‬وقد روي ان النبيء عليه السلام ظاهر بين درعين‬ ‫المدينة يستظهر به ويحترس من العدو واقام الرماة يوم‬ ‫خندقا حول‬ ‫واتخذ‬ ‫لامة الحرب ‪ ،‬واسترقى واكتوى‬ ‫الكفار ) ويلبس‬ ‫بهم من‬ ‫يحتفظ‬ ‫احد‬ ‫انزل‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫الداء‬ ‫انزل‬ ‫الذي‬ ‫ان‬ ‫وقال ‪:‬‬ ‫بالمداواة‬ ‫وامر‬ ‫وتداوى‬ ‫الدواء\) ‪ 5‬وامر الله تعالى بالايمان بقضائه وقال لنبيئه (قل لن يصينا الا‬ ‫ما كتب الله لنا هو مولانا×") وامر عباده ان ياخذوا بالحذر وقال ‪( :‬يا‬ ‫ايها الذين آمنوا خذوا حذركم) الآية وقال ‪( :‬ولياخذوا حذرهم‬ ‫واسلحتهم(‘))وقال عليه السلام ‪( :‬لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم‬ ‫كا ترزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا‪)٢‬‏ فاخبر انها تروح وتغدو‬ ‫‪:‬‬ ‫قال لعيسى عليه السلام‬ ‫ابليس اللعين‬ ‫ان‬ ‫والرواح ‏‪ ٠‬وقد روي‬ ‫بالفدو‬ ‫يا روح الله الست تزعم انه لن يصيبك الا ما قدر الله عليك ؟ قال بلى‬ ‫يالعين ‪ .‬قال فارم نفسك اذا من ذروة جبل فان قدرت لك السلامة '‬ ‫تسلم(آ) قال يا عدو الله ان الله يختبر العباد وليس للعباد ان يختبروا ربهم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن ابي هريرة رواه الحاكم بلفظ (الشفاء) بدل (الدواء) ومثله قوله رعي) «ما من‬ ‫‪ 0‬رواه احمد‬ ‫‪ .‬اي امرت‬ ‫وجهله من جهله الا السام‬ ‫عرفه من عرفه‬ ‫داء الا له دوا‬ ‫والطبراني من حديث ابن مسعود بدون قوله (الا اللام) وعند ابن ماجة مختصرا بدون‬ ‫قوله (يعرفه من يعرفه الى آخره) يعني كرواية المصنف ‪ .‬ومثله قوله (عل) (تداووا‬ ‫عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء ‪ 3‬غير داء واحد ‪ .‬قيل يا رسول‬ ‫الله وما هو ؟ قال الهرم) عن اسامة بن شريك رواه الترمذي ‪.‬‬ ‫‏‪١٠٤‬‬ ‫‪ )٤‬النساء‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫‪ )٢‬النساء‬ ‫‏‪٥٢‬‬ ‫‏‪ )٢‬التوبة‬ ‫‏‪ )٥‬عن عمر رواه الترمذي وحسنه ولفظه عنده (لو انكم تتوكلون على الله حق توكله‬ ‫لرزقتم كا ترزق الطير تغدو الى آحر الحديث) ‪.‬‬ ‫فتسلم بالقاء ‪.‬‬ ‫نسخة‬ ‫‏‪ )٦‬وفي‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫ومثل هذا كثير تركته حبا للاختصار ‪ .‬فمن ظن ان الطلب والاكتساب‬ ‫والأخذ بالحزم والاحتراز يناقض التوكل فقعد في بيته واغلق عليه بابه‬ ‫متوكلا على ربه بزعمه كان عن العقل خارجا وفي ظلمة الجهل والجا ‪.‬‬ ‫ويقال لهذا ينبغي لك على قياس قولك اذا جعت وحضر الطعام بين يديك‬ ‫ان لاتمد يدك اليه ‪ 3‬ولا تفتح فمك ‪ ،‬وان وضع في فمك فلا تمضغه حتى‬ ‫يقيض ا له لك ملكا يمضغه لك ‪ ،‬او يحدث شبعا في بطنك من غير اكل‬ ‫ولا تناول منك ‪ ،‬فان تم على هذا كان الى العقل احوج منه الى المعرفة‬ ‫والزهد ‪ .‬وقد قال الله تعالى لمريم عليها السلام ‪( :‬وهزى اليك تمذع‬ ‫النخلة)(_) وقال (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض(؟) و لم يامر‬ ‫بالقعود ‪ .‬وقد قيل عن بعضهم ‪ :‬من لزم المسجد وقبل كل ما يأتيه فقد‬ ‫سال الناس الحافا ‪ .‬وهكذا جميع اعمال الطاعات والسيئات لابد من الجد‬ ‫والاجتهاد في الطاعة } والصبر والحذر عن المعصية ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫القسم الحادي عشر‬ ‫في معرفة التوحيد والشرك‬ ‫وذلك مما يجب معرفته على المكلف ايضا لأنهم قالوا ‪ :‬لايعرف الأشياء‬ ‫من لايعرف حقائقها ‪.‬‬ ‫اما التوحيد ‪:‬فمعناه افراد الرب سبحانه عن الخلق وجميع معانيهم © فحقيقة‬ ‫المعرفة به سبحانه ان تعلم ان الأشياء لانشبهه ولا يشبهها في جميع الجهات ‪:‬‬ ‫الأشياء‬ ‫لأنه لو اشبه شيئا من‬ ‫في فعل ولا اسم ‪ 0‬ولا صفة © ولا ذات‬ ‫ولو في القليل لدخل عليه العجز من تلك‬ ‫‪٦٢٦ :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫الجمعة‪: ‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫الصفة ‪ 5‬فلهذا وجب على المكلف ان يعرف حقيقة الوحدانية لله تعالى‬ ‫ويصفه بما يليق به من الصفات ‪ ،‬وينفي عنه شبه الاشياء من جميع‬ ‫الجهات ‪ .‬وان اتفقت الاسماء في اللفظ فليعلم ان تلك المعاني مختلفة ؤ نظير‬ ‫ذلك ان الله قديم لم يزل وعالم لا يجهل ويقال لبعض الخلق قديم وعالم‬ ‫ولا يقال لم يزل ولا لا يجهل ‪ ،‬فيتفق اللفظان ويختلف المعنى لان تاويل‬ ‫قول القائل ‪ :‬الله قديم اي من غير بد ولا اول لوجوده والانسان قديم‬ ‫نما يعني بعدد السنين والأوقات وقد كان له بدء واول ‪ ،‬وكذلك قوله ‪:‬‬ ‫فلان عالم انما اخبر عن علم استفاده بعد جهل وهو مع ذلك جاهل باكثر‬ ‫الأشياء } فالفصل بين معاني هذه الاسماء انك تقول ‪ :‬الله قديم لم يزل ولا‬ ‫يزال ولا يجوز ذلك في غيره ‪ 0‬وتقول عالم لا يجهل وقدير لا يعجز ‪8‬‬ ‫وكذلك جميع الصفات على هذا الحال ‪ .‬لأن الله تعالى يقول (ليس كمثله‬ ‫شيء وهو السميع البصير(ا) وقال (هل تعلم له سميا") وقال (و لم يكن‬ ‫له كفؤا احد") ‪ .‬فثبت بدليل الشرع وشاهد العقل ان الله لايشبهه شيء‬ ‫من الاشياء في اسم ولاصفة ‪ ،‬ولاذات ‪ ،‬ولافعل ‪ ،‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ :‬فمعناه التساوي بين الأشياء في الذوات‬ ‫واما الشرك‬ ‫والصفات ‪ ،‬ومعناه في الله جل جلاله هو التسوية بينه وبين خلقه في الذات‬ ‫او الصفات ‪ .‬قال الله سبحانه وتعالى (اذ نسويكم برب العالمين×ث) اى‬ ‫في العبادة والتعظيم واثبات الألوهية } فالشرك اذا على وجهين ‪ :‬جحود‬ ‫ومساواة ويتصرف على وجوه ‪ :‬منها ان ينكر وجود الله سبحانه البتة‬ ‫كالدهرية الزاعمة ان الاشياء لاحدث لها ‪ .‬ومنها ان يقم غير الله سبحانه‬ ‫)! مريم‪٦٧١ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬الشورى‪١٠ : ‎‬‬ ‫‪٩٩ :‬‬ ‫‪ )٤‬الشعراء‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬الاخلاص‪٤ : ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫مقامه في الخلق والانشاء والاختراع كالمنانية والديصانية الذين يزعمون ان‬ ‫الأشياء تكونت من اصلين قدمين وهما النور والظلمة © وكالمجوس الزاعمة‬ ‫ان الأشياء القبيحة مخلوقة للشيطان ‪ ،‬وما اشبه ذلك من مذاهب الملحدة ©‬ ‫ومنها ان يقيم الخلق في العبادة مقام الله تعالى كمشركي العرب الذين‬ ‫يعبدون الأصنام ويقولون هي شفعاؤنا عند الله مع اقرارهم بان الخلق‬ ‫والرزق والاحياء والامانة لله وحده ‪ ،‬ومنها ان يجهل معرفة وجود الله تعالى‬ ‫وجميع مالا يسع جهله من وظائف التوحيد المتقدمةا) ‪ .‬ومنها ان يكذب‬ ‫لله تعالى بانكار حرف من كتاب") او نبيء من أنبيائه او رسول من‬ ‫رسله } او ملك من ملائكته او جهله البعث والمعاد ‪ ،‬او شك في وجه‬ ‫من وجوه التوحيد وما اشبه ذلك من جميع مالا يسع جهله ‪ .‬ومنها ان‬ ‫يصف ربه بصفات الخلق ومعاني النقص من الجهل والعجز والحدوث‬ ‫والعدم والجور والظلم والهيئة والجسم والسهو والنوم والأكل والشرب‬ ‫والتعب والنصب والحركة والسكون والاشكال والاضداد والصاحبة‬ ‫والاولاد في جميع ما لا يليق به سبحانه } او يصف الخلق بصفاته عز وجل‬ ‫من العلم والقدرة والوجود والقدم على الحقيقة ‪ 5‬والاحياء والاماتة والخلق‬ ‫والاختراع من العدم الى الوجود والارسال والانزال من جميع صفاته التى‬ ‫لا يليق ان يوصف الخلق بها ‪ 5‬ومنها ان يتقرب العبد الى الله سبحانه بمعاصيه‬ ‫ويزعم انه امره بها ) او يزعم انه نهى عن طاعته من التوحيد وغيره مما‬ ‫لا يحتمل التأويل فى التنزيل ‪ .‬ومنها ان يتقرب الى الخلوق بأفعاله من جمبع‬ ‫طاعة الله عز وجل من الصلاة والذبح وغيرهما ‪ 5‬ومنها ان يدعو العباد الى‬ ‫عبادة نفسه كفعل ابليس اللعين وقد فسر ذلك في قوله تعالى «ومن يقل‬ ‫‏‪ )٢‬وف نسخة همن كلامه‬ ‫‏‪ )١‬هذا على راي الجمهور‬ ‫_ ‪_ ٢٣٦‬‬ ‫منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم» الآية') ‪ .‬فمهما فعل العبد ذلك‬ ‫فهو مشرك ‪ ،‬والشاك في شركه مشرك لأنه لا يسع جهل شركه على حال‬ ‫من الأحوال ‪ .‬ومنها شرك الاكراه وذلك قول المكره على القول باهين اثنين‬ ‫او انكاره عزوجل رأسا على جهة الاكراه ‪ .‬وقد اختلف فيه فقال بعضهم ‪.‬‬ ‫لاشرك ولاكفر ولامعصية } وقال بعضهم انه شرك ولاشرك في الحكم ‪.‬‬ ‫زلامعصية ولاكفر ‪ ،‬واتفق الجميع انه لا إئم ولامعصية ولا ذنب ولاعقاب‬ ‫ويقال كذب أبيح له ‪ .‬ومنها ماركب في قلوب العباد من الجزع والهلع‬ ‫وقلة الثقة بموعود الله عز وجل وثقتهم بانفسهم وقواهم وحيلهم حتى انهم‬ ‫لينقون بكلابهم } فسمي هذا المعنى شركا ‪ .‬ولذلك قال ابن عباس رضي‬ ‫الله عنه لاتزالون تشركون ‪ :‬تقولون لولا كلابنا لسرقنا ‪ .‬وقال الله تعالى‬ ‫الما نجاهم الى البر اذا هم يشركون") يقولون لولا استواء الري‬ ‫هلكنا ‪ .‬ومنها شرك الرياء ومعناه ان يري العبد فعله الناس ويتزين به اليهم‬ ‫رياء وسمعة ‪ 3‬وهو الشرك الاصغر ‪ ،‬ولذلك قال النبيء عليه السلام «الشرك‬ ‫اخفى في امى من ذرة سوداء على صخرة صماء فى ليلة ظلماء() ‪ .‬وقال‬ ‫لله تعالى «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة‬ ‫ربه احدا»(ث) ‪ 3‬نزلت فيمن يتصدق بصدقة ويلتمس بها الأجر والثناء‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬العنكبوت‪٦٦ : ‎‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪ )١‬الانبياء‪‎:‬‬ ‫‪ )٣‬رواه الربيع من حديث ابن عباس بلفظ [ياتي على الناس زمان الشرك فيه اخفى من‪‎‬‬ ‫ذرة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء] ‪ .‬ورواه ابو يعلى وابن عدي وابن حبان‪‎‬‬ ‫في الضعفاء من حديث ابي بكر ولاحمد والطبراني نحوه من حديث ابي موسى‪. ‎‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٤‬الكهف‪‎‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٧‬‬ ‫القسم الناني عشر‬ ‫فى فرز ما بين كبائر الشرك والنفاق‬ ‫وذلك واجب على المكلف & قال اصحابنا من لم يفرز بين كبائر الشرك‬ ‫وكبائر النفاق فهو مشرك ‪ ،‬والشاك في شركه مشرك(‪)١‬‏ ‪ .‬قالوا لأن كثيرا‬ ‫‪ )١‬لا يراد بالشرك هنا (الشرك الاكبر) الذي تترتب عليه احكام الشرك من اباحة الدم‪١ ‎‬‬ ‫وسبي الذرية ‪ 3‬واستحلال المال ث وحرمة الزوجة الى غير ذلك ‪ ،‬وانما يراد به كا‪‎‬‬ ‫هو اصطلاح اباضية المغرب (ومؤلفنا منهم) [الشرك الاصغر] الذى يطلق على مرتكب‪‎‬‬ ‫الكبيرة فى الاعتقاديات وهو الشرك الخفي الذي اشار اليه (عيْه) بقوله (الشرك اخفى‪‎‬‬ ‫فى امتي من ذرة سوداء الحديث) ولا تترتب عليه احكام الشرك الاكبر ولا مشاحة‪‎‬‬ ‫فى الاصطلاح ‪ .‬قال المحشي ‪( :‬صريح كلام السؤالات حيث رتب المعاصي على ثلاثة‪‎‬‬ ‫ارجه ان الذي تجب معرفته من كبائر الشرك بعنوان كونه كبيرة شرك انما هو القول‪‎‬‬ ‫بالهين اثنين فقط اي القول بالتعدد } ويجوز له الشك فيما عداه من كبائر الشرك‪‎‬‬ ‫حتى ياخذ انها شرك ‪ .‬وذلك كانكار البعث والجنة والنار والانبياء والرسل وما أشب‪‎‬‬ ‫ذللا فان الذي يجب عليه فيه ان يعلم انه كفر وكبير ومعصية عليه العقاب اخذ‪‎‬‬ ‫نرى المصنف رحمه الله يتشدد في مسالة‪‎‬‬ ‫او لم ياخذ واما انه شرك فحتى ياخذ ‪ .‬اه‬ ‫العقيدة حرصا على نقاوتها وحملا للمسلم على التثبت فيما عسى ان يعترضه من شك‪‎‬‬ ‫لغموض بعض صورها ليكون في امانه مقيدا لا مقلدا ‪ :‬بيد ان هذا التدقيق الفلسفي‪‎‬‬ ‫ربما صور لنا الاسلام فى صورة لا تتفق وبساطته التى ظهربها على الدين كله لاننا‪‎‬‬ ‫اذا رجعنا القهقري الى عصر النبوءة وجدنا الرسول () يكتفي من الاعراب بظاهر‪‎‬‬ ‫الايمان دون ان يطالبهم بفرز كبائر الشرك من كبائر النفاق وما الى ذلك ‪ .‬وفي الحديث‪‎‬‬ ‫اذ رسول الله رعلة) اكتفى من اجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تعلم‪‎‬‬ ‫الواحد منهم ان ينطق بكلمة الشهادة فيعتبره مسلما ثم يسلمه الى‪‎‬‬ ‫دليل ‪..‬وحسب‬ ‫ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني رحمه الله فى‪‎‬‬ ‫من يعلمه دينه ‪.‬قال ل‬ ‫الدليل والبرهان‪ ::‬هو لم يبلغنا عن رسول الله(عل) انه شرع للوفود التى جاءته شيئا‪‎‬‬ ‫فاذا نطق احد بالجملة يقول‪‎‬‬ ‫سوى الجملة التي كان يدعو اليها رسول الله رن)‬ ‫لاصحابه «فقهوا اخاكم ولا تجاوزوا اليه مسائل الصلاة والزكاة والاداب؛ و لم‪‎‬‬ ‫ل)‬ ‫انه شر ع لاحد من مسائل الاعتقاد‪= ‎‬‬ ‫يؤثر عن احد من اصحاب رسول اللنه رقه‬ ‫‪٢٣٨‬‬ ‫كبائر وشرك وكفر ‪ .‬واستدلوا بقوله تعالى «ومن يعص الله ورسوله فقد‬ ‫ضل ضلالا مبينا‪)١‬‏ في أمثاله من القرآن ‪ 5‬وقالت النجدية منهم ‪ :‬الكبائر‬ ‫كلها شرك ‪ .‬واما الصغائر فلا ‪ 5‬وزعمت المعتزلة ان كبائر النفاق فسق‬ ‫وليست كفرا ولا شر كا \ وقالت المرجئة بالشك في وعيد ‪7‬‬ ‫وضلال‬ ‫كبائر النفاق وقال اصحابنا رحمهم الله ‪ 0‬ان الكبائر كلها كفر والعقاب‬ ‫عليها واجب ‪ .‬فمن الكبائر شرك وغير شرك وهو النفاق ‪ ،‬فمن رد على‬ ‫‪.‬‬ ‫به‬ ‫للَه مشرك‬ ‫مكذب‬ ‫فهو‬ ‫بلا تاويل‬ ‫مواجهة‬ ‫كتابه‬ ‫ف‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫الله‬ ‫الاوجه المتأخرة ‪ :‬وهو شرك الاكراه ‪ ،‬وشرك الهلع المركب فى قلوب‬ ‫العباد ‪ 7‬وشرك الرياء اذا لم يقارنه التقرب » واما غير هذه الثلاثة الأوجه‬ ‫من انكار التوحيد ومعرفة الله عز وجل والانبياء والرسل والملائكة والكتب‬ ‫والمعاد والبعث والحساب والجنة والنار ‪ .‬او وصف الله سبحانه بما‬ ‫= شيئا الى آخر ما اطال اه ‪ .‬هذه البساطة هي التى حبيت هذا الدين القيم الى‬ ‫اولئك الذين نشأوا فى احضان الوثنية ‪ .‬كانوا اغلظ اكبادا من الابل فصاروا يدخلون‬ ‫ائمتنا المجتهدين كعبد‬ ‫فيه افواجا افواجا عتارين ‪ .‬ولقد لاحظ هذا الملحظ بعض‬ ‫رستم ‪ ،‬وابي خزر ‪ ،‬وعمروس ‪ .‬وابن زرقون ‪ .‬وابن محبوب ‪ ،‬وعزان‬ ‫الرحمان بن‬ ‫‪ .‬رحمهم الله ‪ 5‬فقالوا ‪ .‬ان من اتى بالجملة التى كان يدعو اليها رسول‬ ‫ابن الصقر‬ ‫تم توحيده فيما بينه وبين الله والعباد ى هذا وقد سبق للمصنف نفسه‬ ‫اله رعيْة)‬ ‫رايهم قائلا ‪ :‬وهو الارفق بعوام الامة ‪ ،‬والاليق برأفة الرب الكريم ذي‬ ‫ان ارتضي‬ ‫الملة الحنيفية‬ ‫الى‬ ‫الجاهلية‬ ‫الامة الداعي عوام‬ ‫نبي‬ ‫دعوة‬ ‫الرحمة ‪ .‬والاشهر من‬ ‫[والخلاصة] ان من أتى بالجملة تم توحيده ووسعه جهل ماسواه الا اذا احدث بان‬ ‫انكرها او تفسيرها او جهلها بعد قيام الحجة بها ‪ 3‬اوشك فيها والله اعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪ )١‬الاحزاب‪٢٦ : ‎‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫لا يليق به من جميع ما قدمنا فهو من كبائر الشرك ‪ 3‬ووجه اخر من كبائر‬ ‫الشرك ‪ :‬هو الاستحلال لما حرمه الله تعالى في كتابه نصا بغير تأويل كالميته‬ ‫والدم ولحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم وقتل النفس بغير حق وأكل الربا‬ ‫وارتكاب الزنا وقذف المحصنات ودخول البيوت بغير اذن وغير ذلك هما‬ ‫يطول ذكره ‪ .‬او استحل ترك الفرائض المنصوصات كالولاية والبراءة‬ ‫جملة ‪ 2‬والصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وما اشبه ذلك آ‬ ‫او حرم ما أحله اللة تعالى في كتابه نصا كالبيع والنكاح والأكل والشرب‬ ‫وغير ذلك مما يطول به الكتاب ‪ .‬فكل من انكر وجها من وجوه التوحيد ‪.‬‬ ‫او استحل تركه ‪ ،‬او جهل الشرك ‪ ،‬او فعله ‪ .‬او استحل فعله ©‬ ‫او امر به ‪ ،‬او تقرب بفعل معصية منصوصة الى الله تعالى } او استحل‬ ‫فعلها ‪ ،‬او انكر فريضة منصوصة ‪ .‬او ملكا او نبيئا منصوصا ‪ .‬او حرم‬ ‫حلالا منصوصا فهو مشرك ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫احدهما ‪ :‬استح‬ ‫کخلاف جم لاملن ماخا حرمه الله تعالى بتأويل الخطأ من فاعله } أو قائله‬ ‫ذلك سافقون ليسوا مشركين ولو تقربوا بذلك ال لل تعال‬ ‫ا‬ ‫لف‬ ‫لملسمين و براءتهم منهم تأويل الخطأ ‘ فهم‬ ‫متاولون ‘‬ ‫"‬ ‫والوجه الاخر ‪ :‬هو مقارفة جميع ما أوعد الله على فعله النكال في الدنيا‬ ‫‪9‬‬ ‫والعذاب في الاخرة ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٠‬‬ ‫او عذب به أمة من الأمم الماضية كالقتل والزنا والربا والسرقة وبخس المكيال‬ ‫والميزان واتيان الرجال وعقر الناقة والاعتداء في السبت لاهل ذلك الزمان‬ ‫وغير ذلك من جميع ما نص الله عنه في القرآن واوجب عليه النكال مما‬ ‫يطول به الكتاب ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫القسم الثالث عشر‬ ‫ومما يجب على المكلف المعرفة به ‪ :‬ان يعلم ان دماء المسلمين وغنيمة‬ ‫اموالهم وسبي ذراريهم محرمة بالتوحيد الذى معهم ‪ .‬وذلك لقول الرسول‬ ‫عليه السلام ‪« :‬امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا‬ ‫الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها‬ ‫الحديث(×ا) ووقع الاجماع على هذا من جميع الامة لانه نص من القران‬ ‫قال الله تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الى قوله فخلوا‬ ‫سبيلهم(") ومن استحل دماء المسلمين واموالهم بغير تأويل وزعم انها‬ ‫حلال فقد اشرك وان تأول فهو منافق ‪ .‬وذلك مثل الصفرية الزاعمة ان‬ ‫كل من عمل ذنبا فهو مشرك حلال دمه وسبي ذريته وغنيمة ماله وتأولوا‬ ‫في ذلك قول الله تعالى في ذكر الميتة ‪« :‬وان اطعتموهم انكم لمشركون؛(")‬ ‫فقالوا كل من عمل ذنبا فقد اطاع الشيطان ومن أطاعه اشرك ‪ .‬وعند‬ ‫الأئمة تأويل الآية روان اطعتموهم في استحلال الميتة انكم لمشركون‬ ‫باستحلالها ‪ 7‬بأكلها ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واختلف فيما يجب على العبد ان‬ ‫‏‪ )١‬وتمام الحديث ‪« :‬وحسابهم على الله تعالى" عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم ‪ .‬بالفاظ‬ ‫‪ )٢‬الانعام‪١٢٢ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬التوبة‪٦١ : ‎‬‬ ‫‏‪ ٤١‬۔‬ ‫يعتقده في تحريم دماء المسلمين ‪ :‬فقيل هو خروج الروح } وقيل ما قام عنه الموت ‪ .‬واما‬ ‫سبيهم وغنيمة اموالهم فقيل ‪ :‬انما يعتقد سوقهم وان قتلهم في موضعهم حكم عليه بالعصيان‬ ‫وعن بعض مشائخنا رحمهم ‏‪ ٨١‬ال ‪ :‬لا يتم ايمان الرجل حتى يعرف تحريم دمه وماله ‪.‬‬ ‫ومعرفة تحريم دماء المسلمين توحيد ‪ 3‬وجهلها شرك ‪ .‬وكذلك السبي والغنيمة على هذا‬ ‫الحال ‪ .‬فكما وجبت على المكلف معرفة تحريم دماء المسلمين وسبيهم وغنيمة اموالهم‬ ‫بالتوحيد والاسلام كذلك يجب عليه معرفة تحليل دماء المشركين واموالهم() بالشرك‬ ‫والكفر لان تحليل دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة اموالهم انما كان بنص‬ ‫القران واجماع الامة كا قدمنا في تحريم دماء المسلمين وسبيهم وغنيمة‬ ‫اموالهم ! واحل الله سبي اطفال المشركين ليجروهم بذلك الى الاسلام ‪.‬‬ ‫وقيل تقوية بيت مال المسلمين ‪ ،‬وقيل نظرا لهم حين قتل آباؤهم لئلا‬ ‫يموتوا هزلا ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الرابع عشر‬ ‫الامر والنبي‬ ‫ف‬ ‫وذلك ايضا واجب على المكلف مع البلوغ ‪ .‬وهو ان يعلم ان الل‬ ‫سبحانه امر بطاعته واوجب عليها ثوابا ‪ 7‬ونهى عن معصية واوجب عليها‬ ‫‪ .‬وان علم انه امر بالتوحيد ونهى عن‬ ‫عقابا ‪ 2‬وان لم يعلم ذلك أشرك‬ ‫انه امر بالطاعة ونهى عن المعصية هكذا‬ ‫الشرك فلا يجزئه ذلك حتى يعلم‬ ‫من طاعة الله عزوجل لزمت المعرفة بان‬ ‫والله اعلم ‪ .‬فكل ما تلزم معرفته‬ ‫(واما المعرفة) بان الله اوجب على تركه‬ ‫لله امر به واوجب عليه النواب‬ ‫‪ )١‬والاولى زيادة وسبي ذراريهم لينسجم مع مابعده‪. ‎‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫العقاب فلا يلزم ذلك الافي التوحيد خصوصا دون سائر الطاعات لان‬ ‫على كل مكلف ان يعلم ان الله امر به واوجب عليه ثوابا فقط ‪ ،‬وكذلك‬ ‫المعاصي على هذا الحال ما خلا الشرك فان عليه ان يعلم ان الله نهى عنه‬ ‫واوجب على فعله عقابا ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعلى المكلف ايضا ان يعلم الاسلام والمسلمين والكفر‬ ‫والكافرين ومن وسع جهل ذلك فقد كفر ‪ .‬ويجب عليه ايضا ان يعلم‬ ‫أنه أمر بالاسلام وان الاسلام فعل المسلمين كا ان الكفر فعل الكافرين‬ ‫واللة اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الخامس عشر‬ ‫فى المنن والدلائل‬ ‫وهما ايضا مما يجب على المكلف معرفتهما مع اول بلوغه ‪ .‬وهو ان يعلم‬ ‫الانسان ان الله سبحانه خلق خلقه اطوارا وأفاض عليهم النعم صغارا وكبارا‬ ‫منا وفضلا ‪ ،‬لاوجوبا وفرضا ‪ ،‬بل خلقهم اظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق‬ ‫من ارادته ‪ .‬ولما حق فى الازل من كلماته ‪ .‬لا لافتقاره اليهم وحاجته ‏‪٨‬‬ ‫وبعث اليهم رسله وشرع لهم دينه لغير حاجة دعته الى تكليفهم ‪ :‬ولا من‬ ‫ضرورة قادته الى تعبدهم ‪ .‬وانما قصد نفعهم تفضلا منه عليهم كا تفضل‬ ‫بما لا يحصى عددا من نعمه ‪ .‬بل النعمة فيما تعبدهم به اعظم لان نفع‬ ‫ما سوى المتعبدات يختص بالدنيا العاجله ونفع المتعبدات يشتمل على نفع‬ ‫الدنيا والاخرة ‪ .‬وما جمع نفع الدارين كان اعظم نعمة واكثر تفضلا وجعل‬ ‫ماكلفهم به ثلائة اقسام ‪ :‬قسما امرهم باعتقاده كالتوحيد ووظائفه ‪.‬‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫وقسما امرهم بفعله كالفرائض وما يتعلق بها ‪ .‬وقسما امرهم بالكف عنه ‪.‬‬ ‫وهو على ثلاثة اقسام ‪ :‬قسم لاحياء نفوسهم كنهيه عن القتل واكل الخبائث‬ ‫والسموم وشرب الخمور المؤدية الى فساد العقل وزواله ‪ .‬وقسم لائتلافهم‬ ‫واصلاح ذات بينهم كنهيه عن الغصب والظلم والشر المفضي الى القطيعة‬ ‫والبغضاء & وقسم لحفظ انسابهم وتعظيم محارمهم ‪ .‬كنهيه عن الزنى ونكاح‬ ‫ذوات المحارم فكانت نعمته فيما حرمه عليهم كنعمته فيما اباحه لهم وتفضله‬ ‫فيما كفهم عنه كتفضله فيما امرهم به ‪ .‬فهل يجد العاقل في رويته مساغا‬ ‫ان يقصر فيما امر به وهو نعمة عليه ‪! .‬و يرى فسحة في ارتكاب ما نهي‬ ‫عنه وهو تفضل عليه ؟ وهل يكون من انعم عليه بنعمة فاهملها مع شدة‬ ‫فاقته اليها الا مذموما في العقل مع ما جاء من وعيد الشرع ؟ فتبين بما‬ ‫ذكرنا لأهل العقول والبصائر ان الله سبحانه ممتن على العباد في الدنيا بسعة‬ ‫الارزاق وصحة العقول والابدان ‪ ،‬وتسخيره لهم مافي الارض والسموات |‬ ‫واجابه عليهم الفرائض والعبادات وتحريمه عليهم المحرمات ‪ ،‬وممتن على اهل‬ ‫طاعته في الاخرة بالغفران ودخول الجنان وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫واما الدلائل ‪:‬فهي مخلوقات الله تعالى الدالة على ربوبيته ووحدانيته‬ ‫مانلسموات والارض وما فيهما وما بينهما مانلجوهر والعرض فالعاقل‬ ‫اذا نظر في ذلك بعين البصيرة علم ان الله لم يخلق ذلك عبثا ولا باطلا‬ ‫ولم يترك الانسان سدى ولا مهملا ‪ ،‬بل خلق الانس والجن لمتثلوا اوامره‬ ‫قولا وفعلا وجعل ما على الارض زينة لها ليبلوهم اهم احسن عملاا(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫ومن دلائله على وحدانيته وربوبيته الرسل الذين جعلهم للخلق ادلاء وانزل‬ ‫عليهم كتبا تتلى ‪.‬وجعل جميع ذلك دلائل على وحدانيته وربوبيته وبا الله‬ ‫ق‪.‬‬ ‫التوني‬ ‫‪ )١‬الكهف‪ ، ٧ : ‎‬واول الآية ‪ :‬انا جعلنا ما على الارض زينة لها ال‪. ‎‬‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫عشر‬ ‫القسم السادس‬ ‫ف الخوف والرجاء‬ ‫وهما فريضتان واجبتان على المكلف معا في حالة البلوغ آ وعليه ان‬ ‫يعتدلا فى قلبه اعتدالا لا يميل احدهما بالاخر لانه اذا مال الخوف به فذلك‬ ‫يدعو الى الاياس من رحمة الله تعالى ‪ .‬والاياس اعظم الكبائر ‪ .‬وقد قال‬ ‫لله تعالى «انه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرونها‪ 5 0‬وقال «ومن‬ ‫يقنط من رحمة ربه الا الضالون") وان مال به الرجاء خشي عليه الامن‬ ‫من عذاب الله ‪ .‬وهو ايضا كبيرة من الكبائر } قال ا له تعالى «فلا يأمن‬ ‫مكر الله الا القوم الخاسرونه(") ويجب على العبد ان يعدل بين الخوف‬ ‫والرجاء فى قلبه ولو لم يعلم من نفسه ذنبا ويعتدلان ايضا ولو فى حالة‬ ‫عمل المعصية ‪ 5‬وبلغنا ان لقمان الحكم رضي الله عنه قال لابنه ‪ :‬يا بني‬ ‫كن ذا قلبين قلب تخاف الله به خوفا لا يخالطه تقنيط ‪ 5‬وقلب ترجوه به‬ ‫رجاء لايخالطه تغرير(ث) ‪ ،‬والخوف والرجاء يثبتان في القلب بزوال الامن‬ ‫ورادع عنها ث والرجاء داع الى الطاعة وباعث عليها ‪ .‬وقد قيل بالرخصة‬ ‫عن بعضهم مالم ينعر القلب من احدهما فاذا انعرى من الخوف اطمأن ©‬ ‫على هذا القول والله‬ ‫ايس فحينئذ يضل به يهلك‬ ‫او انعرى من الرجاء‬ ‫اعلم ‪ .‬وفى الحديث عن رسول ا له ع قال ؤ لو وزن خوف المؤمن‬ ‫‪ )٢‬الاعراف ‪ :‬‏‪٩٩‬‬ ‫‪ )٢‬الحجر ‪ :‬‏‪٥٧‬‬ ‫‪ :‬‏‪٨٧‬‬ ‫‏‪ )١‬يوسف‬ ‫‏‪ )٤‬وزاد فى القناطر ‪ ،‬فقال ‪« :‬يا ابتاه فكيف وانما لي قلب واحده ؟ فقال ‪ :‬يا بني ان‬ ‫المؤمن لو شق قلبه لوجد فيه نور رجاء ونور خوف ولو وزنا لم يمل احدهما بصاحبه!‬ ‫‪.‬‬ ‫الحديث ‪4‬‬ ‫ف‬ ‫ورد‬ ‫‪5‬‬ ‫وهذا‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫ورجاؤه بميزان تريص ما زاد احدهما على الآخر(') ومعنى تريص محكم ا‬ ‫العلماء اذا احتضر المؤمن فالرجاء ف تلك الحالة اليق به واحق ‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫وقال‬ ‫كا روي عن حذيفة بن المان رحمه الله حين احتضر انه قال ‪ .‬مرحبا بزائر‬ ‫والرجاء‬ ‫جاء على فاقة لافرح من ندم } اللهم امرتنا ان نعدل بين الخوف‬ ‫فالآن الرجاء فيك امثل } والخوف والرجاء فريضتان غير محدودتين يثبتان‬ ‫ي القلب بفرائض غير محدودة كبر الأباء والندم على سوالف الاثام وبجهالة‬ ‫كبائر الذنوب من صغائرها وما اشبه هذا ‪ ،‬لانه يخاف ان لم يبلغ الى الحد‬ ‫الذي يكون به مؤديا لما افترض الله عليه فى هذه الفرائض ان يعذبه على‬ ‫تقصيره فيها ‪ .‬ويرجو ان يكون قد بلغ الحد الواجب عليه فيثيبه الله على‬ ‫ذلك فى الآخرة ‪ ،‬ويثبتان ايضا يجهل المصير وعاقبة الخاتمة ‪ .‬وجهل قبول‬ ‫التوبة اذا تاب من ذنب اقترفه ‪ 0‬وفرضهما الله على العباد من غير ان يحد‬ ‫لهم فى ذلك حدا يعلمونه ‪ 2‬لأن ذلك اصلح لهم فى الاجتهاد في الطاعة‬ ‫والابتعاد عن المعصية ‪ .‬ولهما حد يعلمه الله تعالى اذا بلغه العبد رضي الله‬ ‫فيهما فبعض‬ ‫افعال العباد يتفاضلون‬ ‫اداء ما عليه ا وهما من‬ ‫عنه عند‬ ‫تعال‬ ‫الناس اعظم خوفا من بعض إ والأنبياء عليهم السلام يخافون الله تعالى‬ ‫خوف عقاب | الا ترى الى ابراهيم عليه السلام حين قال واجنبني وبني‬ ‫ان نعبد الاصنام(") وراجون الله تعالى رجاء ثواب كا قال تعالى عن خليله‬ ‫عليه السلام والذي اطمع ان يغفر ‪ 3‬خطيئتي يوم الدين(" الآية لأن‬ ‫الخوف والرجاء من افعال(ث) العباد استعبدهم الله تعالى بفعلهمااث& ج‬ ‫استعبدهم بالصلاة والصوم وسائر الفرائض والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬ابراهيم‪٣٩ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬وفى بعض الراويات ‪ .‬المسلم & بدل المؤمن‪. ‎‬‬ ‫بهما‪‎‬‬ ‫خ‬ ‫‪)٥‬‬ ‫‪ )٤‬خ افاعيل‪‎‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬ ‫‪ )٢‬الشعراء‪: ‎‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫الباب الثانى _ من الركن الاول‬ ‫في الولاية البراءة واحكامها‬ ‫اعلم ان هذا الباب ينبعث منه ثلاث جمل ‪ ،‬الجملة الأولى في الولاية‬ ‫‪.‬‬ ‫نصرل‬ ‫منها عشرة‬ ‫الجملة تتفر ع‬ ‫وهذه‬ ‫وتقاسيمها‬ ‫الفصل الارل‬ ‫الامة } اعلم ان الولاية معنيان لغوي وشرعي ‪« ،‬فالولاية في اللغةا القرب‬ ‫مأخوذ من ولاية امر اليتيم وهو القيام بامره والاهتام بمصالحه وهو معنى‬ ‫ولاية الله لأرليائه © وذلك معنى قوله تعالى هالله ولي الذين امنواه×‪0١‬‏ اى‬ ‫ناصرهم ومتولي امورهم وحافظهم ‪« .‬والولاية في الشريعة» اجاب الترحم‬ ‫من‬ ‫الو لاية نص‬ ‫‪ .‬الدليل على وجوب‬ ‫‪( .‬مسالة)‬ ‫للمسلمين‬ ‫والاستغفار‬ ‫القرآن ومن السنة واجماع من اهل الايمان ‪ :‬اما القرآن فقول الله تعال‬ ‫«اواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمومنات»") ومعنى الاستغفار طلب الغفران‬ ‫بصحة الارادة ‪( .‬واما السنة) نقول النبيء عليه السلام لابن مسعود ‪ :‬يا‬ ‫ابن مسعود اي عرى الاسلام اوثق ؟ قال الله ورسوله اعلم ‪ .‬قال ‪ :‬الولاية‬ ‫فى الله والبغض في الله) وكذلك عند اصحابنا رحمهم الله الولاية في الله‬ ‫والبغض في الله هي حقيقة الامان فمن لم يدن بها فلا دين له } ولا ولاية‬ ‫له عندهم رواما الاجماع) فليس بين الأمة اختلاف في ولاية الجملة ‪.‬‬ ‫‏‪٢٢‬‬ ‫‪ )٢‬محمد‪:‬‬ ‫‏‪٢٥٩‬‬ ‫‏‪ )١‬البقرة‪:‬‬ ‫‏‪ )٣‬رواه احمد من حديث البراء بن عازب بلفظ اوثق عرى الامان الحب في الله والبغض‬ ‫فى الله ‪.‬‬ ‫‪٤٧‬‬ ‫وانما الاختلاف بينهم في ولاية الاشخاص فان ولاية المسلمين بعضهم بعضا‬ ‫كونهم معهم على شريعتهم ‪ 3‬وقد قال ا له تعالى وتعاونوا على البر‬ ‫والتقوى×) وقال (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض) الاية()‬ ‫فالولاية والبراءة تجبان معا على المكلف فى حال البلوغ فهما سواء لاعذر‬ ‫لمن جهلهما } فكما تجب الولاية لاولياء الله كذلك تجب البراءة من اعداء‬ ‫لله باي معصية كانت مع الاصرار" عليها ‪ .‬وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫وهي فريضة على كل مكلف فى حال البلوغ وهو ان يواني المسلمين‬ ‫وجميع اولياء الله من الاولين والآخرين من الجن والانس اجمعين الى يوم‬ ‫الدين من غير قصد الى احد بشخصه ‪ ،‬وهي فرض مضيق كا قدمنا والعمل‬ ‫بها توحيد والترك لها والجحود والانكار والجهل بانها فرض شرك ‪ .‬لان‬ ‫عليه ان يتولى المطيعين ويبرأ من العاصين ‪ .‬ويجب لهما فى كلتا المنزلتين‬ ‫ما يجب لنفسه() لانه اذا تفكر علم انه ليس مطيع له من لايوالي وليه‬ ‫ويعادي عدوه وقد قال تعالى «ان اكرمكم عند الله اتقا ك(‪)٥‬‏ فلا قربة الا‬ ‫بالتقوى ولا بعد من النار الا بمجاتبة الهوى والا فالناس في دين الله سواء ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬التوبة‪٧٣ : ‎‬‬ ‫‪٤ :‬‬ ‫‪ )١‬المائدة‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬الاصرار هو ‪ :‬الاقامة على الذنب واعتقاد العودة اليه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬ويجب لهما اي يتبت للجنسين فى كلتا المنزلتين اي في حالة الطاعة والمعصية ماجي‬ ‫لنفسه اي مايتبت لنفسه اه المحشي ‏‪٠.‬‬ ‫‪ )٥‬الحجرات‪١٤ : ‎‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النالذ‬ ‫فى ولاية الاولياء الموصوفين بالعصمة رالاصطفاء فى القرآن‬ ‫‪ 6‬فالجملة كالأنبياء‬ ‫وانااث‬ ‫‏‪ ٠‬ذكور‬ ‫‪ :‬جملة وافراد‬ ‫وهم على ار بعة اقسام‬ ‫وامثالحم ‏‪٦‬‬ ‫والسحرة‬ ‫الاخدود‬ ‫واصحاب‬ ‫الكهف‬ ‫واصحاب‬ ‫والرسل‬ ‫والافراد نوعان مسمى كادم واشباهه ‪ 3‬وغير مسمى كمؤمن ال فرعون‬ ‫وامثاله ‪ 5‬والذكور نوعان ‪ :‬انبياء واولياء ‪ 5‬والأناث نوعان مسميات كمريم‬ ‫ابنة عمران واشكالها وغير مسميات كامرأة فرعون وامثالها ء فجميع من‬ ‫نص الله عليه باسمه في كتابه من الرجال والنساء من اهل العصمة‬ ‫غير‬ ‫مزن‬ ‫ولايتهم جملة‬ ‫‪ .‬وانما تجب‬ ‫و براءته شرك‬ ‫فولايته توحيد‬ ‫والاصطفاء‬ ‫قصد الى احد منهم باسمه ماخلا ادم ومحمدا عليهما السلام فان من سئل‬ ‫عنهما لا يسعه الا ان يعلم انهما انبياء من اهل الجنة ‪ .‬وقيل وجبريل عليه‬ ‫السلام مثل ذلك(‪)١‬‏ واما سائر من ذكره الله فى كتابه انما عليه ان يتولاهم‬ ‫ويعلم انهم من اهل الجنة الا ان قامت عليه الحجة بتسمية احد ممن ذكرنا‬ ‫فعليه امضاء الحكم فيه على ما يقتضيه من السعادة والعصمة بالعلم اليقيني‬ ‫الذي لا يتحول ‘ كمن صح عنده بالتواتر ف قول الله عز وجل (افو جدا‬ ‫عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندناا") ان العبد هو الخضر عليه السلام |‬ ‫وان الفتى المذكور في اول الآية هو يوشع بن النون ث فمن قامت عليه‬ ‫الحجة بتواتر الأخبار وصحيح الاثار بتسمية احد من هؤلاء اعتقد علم‬ ‫‏‪ )١‬قال الامام ابو يعقوب الوارجلاني فى الدليل والبرهان مانصه ‪ :‬واما معرفة جبريل وآدم‬ ‫عليهما السلام وفرز القرآن من الكنب فلم يرد فيه شيء عن رسول الله (عّ) توقيفا الا‬ ‫ان يكون حمل ذلك على الشهرة والله اعلم ‪ .‬ولم يرد فى نبوءة ابينا آدم صلوات الله على‬ ‫نبيئنا وعليه ‪ 3‬ولا في رسالته امر يقطع به الشهادة لامتواترا ولامسندا اه‬ ‫‪ )٢‬الكهف‪٦١٥ : ‎‬‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫ذلك يقينا بما صح عنده ‪ .‬فان الشهرة التي لاتدفع تؤدي اللى العلم اليقيني‬ ‫الذي لا يتحول ‪ .‬والا فالاقتصار على ظاهر الخطاب من غير التغات الى‬ ‫و بالله التوفيق ‪.‬‬ ‫محتملة اسلم واول‬ ‫ولا تسمية‬ ‫اشارة‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫ي ولاية البيضة‬ ‫وهي ولاية الامام العادل امام المسلمين ومن اتبعه على طاعة الله تعالى‬ ‫الا ان ظهر من احد ما يبرأ به منه ‪ 5‬وذلك ان كل دار يكون اهلها الغالبون‬ ‫عليها © القاهرون لاهلها(ا) ‪ 3‬هم العاملين بما جاء به التنزيل ‪ .‬المتعبدين‬ ‫بما شرعه الرسول ‪ ،‬الناهين بما نهى عنه الشرع والعقول ‪ ،‬الداعين الى السنة‬ ‫والعمل بها الرادين البدعة على من جاء بها غير متجانقين للاقارب ‪ ،‬ولا‬ ‫متعصبين على الاجانب يتولاهم الانسان ويسميهم اهل العدل والاحسان‬ ‫وينسب الدار اليهم فيسميها دار العدل والحق فكل من راه منهم في زي‬ ‫اهلها فليحكم عليه بحكمهم الا ان ظهر منه خلافهم ‪ .‬ونحو من هذا ذكر‬ ‫في جوابات الامام افلح () بن عبدالوهاب رضي الله عنهما يقول ‪ :‬اذا كان‬ ‫امام المسلمين عدلا فكل من جرت عليه طاعته ورضي بحكمه و لم يظهر‬ ‫منه خلاف للمسلمين فهو عندهم في حكمهم من الولاية يتولونه بعينه‬ ‫ويتولون جميع من فى البيضة جملة وقصدا © قال وانما الولاية بهذا المعنى‬ ‫حكم من احكام الدنيا تعبد الله بذلك عباده على“علمهم بما ظهر لهم من‬ ‫‪ )١)٢‬هاوي وثاانلث ي اكئومةن االلدوقلاةهروانلرستلماهلهاهم العاملين الخ‪. ‎‬‬ ‫ية‪. ‎‬‬ ‫الناس دون ما غاب عنهم ؤ ولا ما انفرد الله بعلمه في عباده ‪ .‬وانما هذه‬ ‫الولاية حبل تمسك به المسلمون فيؤجرون عليها كنحو ما جرت به احكام‬ ‫الموارثة والمناكحة والذبائح وتثبت به الانساب ‪ ،‬وكل ذلك من امور‬ ‫الظاهر دون الباطن لان الله سبحانه هو المسهل لاوليائه طرق ما تعبدوا‬ ‫به فى احكامهم وحط عنهم ما عجزت عن ادراكه طبائعهم ‪ .‬قال بعض‬ ‫العلماء فى ولاية البيضة لانتولى الا من عرفناه بخير من قول وعمل |‬ ‫والمشهور هو القول الأول ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬ويدل على صحته قول عمر رضي‬ ‫الله عنه «المسلمون كلهم عدول الامجربا عليه شهادة زور ‪ ،‬اوظنينا في ولاء‬ ‫او نسبل‪)١‬‏ ‪ ،‬وذلك ان الاصل في المسلمين العدالة بظهور الاسلام لانها‬ ‫فرع عنه ونتيجة له } فلما فضت الخيانة فيهم على عهد عمر وزالت الامانة‬ ‫احدث لهم المزكين والله اعلم ‪ .‬وذكر في بعض كتب اصحابنا من اهل‬ ‫المغرب ان المتولى بولاية البيضة لا يحكم بشهادته اذا شهد ‪ ،‬ولا يستتاب‬ ‫اذا عمل كبيرة والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫فى ولاية الخارج من الشرك الى الاسلام‬ ‫اذا اتم الجملة وجبت ولايته واثبات التوحيد له والشهادة عليه بها }‬ ‫و تحريم ماله ودمه بالاتيان بها ‪ .‬وانما تحجب له هذه الامور من الولاية وسائرها‬ ‫بالوفاء الذي جاء به وهو ترك الذنوب واعتقاد الاسلام والدخول فيه }‬ ‫لقوله تعالى ه«قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف؛‪)٢‬‏‬ ‫‏‪ )١‬الرواية المشهورة المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد او مجربا عليه الخ ‪...‬‬ ‫‏‪ )٢‬الانفال ‪ :‬‏‪٤٠‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫وقوله «قولوا حطة تغفر لكم خطاياكم_) فى بعض اقوال اهل التفسير ‪:‬‬ ‫لا اله الا الله ‪ .‬وقيل معناه ‪ :‬احطط عنا خطايانا وهو قريب من الاول ‪.‬‬ ‫(مون السنة) قول السرول عليه السلام «الاسلام جب لا قبله(‪)٢‬‏ اي قطع‬ ‫ما قبله من الشرك والمعاصي ‪ ،‬فالمستجيب الى الاسلام خارج عن الشرك‬ ‫وجميع المعاصي فان مات قبل حلول الفرض عليه فهو مسلم ما لم يكن‬ ‫منه حدث ‪ ،‬او تفريط فى شيء من الفروض«") ‪ .‬وقد قيل ان المستجيب‬ ‫اليوم على خلاف المستجيب في زمان الرسول والخلفاء عليهم السلام ‪ ،‬اراد‬ ‫ان لاينولى حتى يدين بالبراءة من الجبابرة والا فهو كواحد من اهل القبلة‬ ‫‪. ٥٨٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الطبري بلفظ ‪ :‬الاسلام جب ما كان قبلهه وفي معنى هذا الحديث مارواه مسلم‬ ‫من حديث عمرو بن العاص قال ‪« :‬فلما جعل الله الايمان فى قلبي ‪ .‬اتيت النبيء‬ ‫ل) فقلت ‪ .‬ابسط يدك ابايعك { فبسط يده } فقبضت بيدي ‪ .‬فقال مالك ؟‬ ‫قلت اردت ان اشترط ‪ ،‬قال ‪ :‬ماذا تشترط ؟ قلت ان يغفرلي { قال هاما عملت‬ ‫ياعمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله } وان الهجرة تهدم ما كان قبلها ‪ .‬وان الحج‬ ‫ه ؟! ‪.‬‬ ‫قبا‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫م_‬ ‫يهدم‬ ‫نعم ان مات قبل ذلك دخل الجنة وان لم يصل و لم يصم فقد روي عن عمرو ابن‬ ‫افيش انه آمن فلح‬ ‫ق بجيش المسلمين يوم احد فقاتل غضبا لله ولرسوله فمات ودخل‬ ‫الجنة ولم يصل له صلاة ‪ .‬وكا روي عن عبد الله بن نهمرضي لل عهانه قال لعمه |‬ ‫ياعم ‪ :‬هلم نسلم لله ونؤمن بالدين الجديد ؟ فهدده عمه قائلا له ‪ .‬لا نزعن منك‬ ‫كل ما اعطيتك فقال عبدالله ‪ .‬اتهددفى ؟ والله لنظرة من محمد احب الي من الدنيا‬ ‫وما فيها ‪ .‬فنزع عنه عمه ما اعطاه حتى ثيابه ‪ .‬فاعطته امه ببادا (كساع) ثم توجه‬ ‫الى الرسول () فاعلن اسلامه وغزا معه فقاتل حتى قتل ؤ فانزله النبىء ريق)‬ ‫فى قبره بيده ثم وقف عليه يقول ‪ :‬اللهم انى امسيت راضيا عن صاحب هذا القبر‬ ‫هذا القبر !» ‪.‬‬ ‫فارض عنه! ثم صاح ابن مسعود قائلا ث ليتني كنت صاحب‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫نمسك عن ولايته حتي يبرأ م الجبابرة(ا) والله اعلم ‪ 5‬وسواء دعاه الى‬ ‫الاسلام موافق او مخالف فانه يتولى ما لم يشرع له المخالف ضلالته فيتبعه‬ ‫عليها والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا دس‬ ‫فى ولاية الخارج من مذهب اهل الخلاف الى مذهب اهل الوفاق‬ ‫اذا لم يمنع من ولايته الا الخلاف الذي كان عليه ‪ .‬وهو على وجهين ‪:‬‬ ‫متدين وغير متدين |} (اما المتدين) الذي دان ببدعته فانه لا يتولى حتى‬ ‫يرجع من مقالته الى مقالة المسلمين قصدا كا جرى محمد بن عباد الملدني(‪)٢‬‏‬ ‫حين شهدوا عليه بمعذرة من جهل محمدا عليه السلام } او جهل الجنة‬ ‫والنار والثواب والعقاب والبعث وتحريم دماء المسلمين ‪ .‬وقالوا أن مفتي‬ ‫فى هذاالقول تشديد اي تشديد لان الاستجابة براءة ضمنية من اولئك الجبابرة ‪ .‬وما احرج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫المين الى تسهيل طريق الاستجابة لاسيما في عصرنا الذي غزت فيه الاسلام النزعات‬ ‫الباطلة فكثرة القيود والشروط ربما كانت حجر عثرة فى سبيل الاستجابة والتيسير اولى ‪.‬‬ ‫ولا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اوفا ‪ .‬قال ابو الموثر وابو قحطان من ائمة علماء‬ ‫عمال ما نصه وان البراءة من الاشخاص ليست مثل الصلاة والصوم فانها وان كانت لازمة‬ ‫فائما تلزم من وصل الى علم ذلك بنظر نفسه ‪ ،‬اما من وصل اليه بنظر غيره فلا تلزمه‬ ‫باجماع ‪ 3‬ويكفي ان نعتقد البراءة من جملة اهل الضلال فقد بعث رسو ل الله ركلة ) والناس‬ ‫فى جاهلية عمياء فلم يكن يدعوهم الا الى الشهادتين ثم يعلمهم شرائع الاسلام ‪ 0‬وكانوا‬ ‫تبل ظهوره يتولون آباءهم وطواغيطهم فلم يكن () يلرمهم ان يبروا منهم واحدا‬ ‫واحدا ‪ ،‬وانما يكتفي منهم بقبول الاسلام والدخول فى شرائطه ‪ 5‬ويتضمن ذلك البراءة من‬ ‫اهد مصححه‬ ‫اضداده ‪.‬‬ ‫) المشهوران بابن عباد اثنان } عبدالله بن عباد المصري الفقيه (وسيأني التعريف به) ومحمد‬ ‫بن عباد المتكلم الذي ذكر المصنف قصته مع محمد بن محبوب بمكة ‪ :‬كلاهما اباضي وعاشا‬ ‫اه مصححه‬ ‫فىعصر واحد لذلك كثيرا ما يلتبس احدهما بالاخر فليتنبه !‬ ‫‪_ ٥٣‬‬ ‫هذه المسائل كافر فالتقى ابن عباد مع محمد بن محبوب رحمه الله بمكة)‬ ‫فنقض عليه ابن محبوب هذه المسائل وعرفه الحق ودعاه اليه ‪ .‬فقال ابن‬ ‫عباد ‪ :‬تبت من جميع الخطا ‪ .‬فقال له من حضر من المسلمين انك متدين‬ ‫لا يبزئك ذلك حتى تعدها ونتوب من اعتقادك فيها كلها ‪ :‬وتقر بالخطأ‬ ‫فى كل واحدة فخاف من البراءة فصار كالجمل المحرنجم ان تقدم نحر ‪8‬‬ ‫وان تاخر عقر ‪ ،‬فلما راه ابن محبوب كذلك قال له ‪ :‬المعترف بذنبه الراجع‬ ‫عنه لا يبرأ منه فى قول بعض المسلمين فتاب ورجع الى مقالة المسلمين ‪.‬‬ ‫وان (كان المبتدع) دعا الى بدعته فاستجيب له فاراد التوبة فانه لابد له‬ ‫ان يذهب الى من دعاه فيعرفه ان الذي دعاه اليه ضلال } وانه تاب الى‬ ‫لله من ذلك ‪ ،‬فان غابو وكانوا بحيث يعرف اثرهم وصل اليهم وعرفهم‬ ‫توبته وردهم عن ضلاضم ‪ 3‬فان قبلوا فسبيل ذلك كالذي جرى لهلال بن‬ ‫عطية") وكان على دين الصفرية فيما بلغنا وتاب فلم يقبلوا منه حتى‬ ‫‏‪ )١‬محمد بن محبوب هو كهف من كهوف العلم وأحد مجتهدي الامة انتهت اليه امامة‬ ‫الاباضية العلمية فى ايامه بالمشرق ثم انتقل الى عمان فتصدى لنشر العلم تحريرأ او‬ ‫فوق‬ ‫لعب‬ ‫‪ .‬وقد‬ ‫جزءا‬ ‫سبعين‬ ‫الجامع ف‬ ‫لنا كتابه‬ ‫انه ترك‬ ‫حسبه‬‫و‬ ‫و قضاء‬ ‫تقريرا‬ ‫نصبوا‬ ‫والعقد الذين‬ ‫الحل‬ ‫اهل‬ ‫امام‬ ‫وكان‬ ‫‪.‬‬ ‫الامامة بعمان‬ ‫اقرار‬ ‫هاما ف‬ ‫دورا‬ ‫ذلك‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫لايزال‬ ‫وهو‬ ‫وتوفي‬ ‫(ر‪٢٢٣٨‬‏ _۔‪)٢٧٢‬‏‬ ‫مالك الخروصي اماما‬ ‫بن‬ ‫الصلت‬ ‫<حه‬ ‫مم‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫الله ورضي‬ ‫‏‪ ٠‬‏ه‪ ٦٢‬رحمه‬ ‫سنة‬ ‫‏‪ ٢٣‬احرم‬ ‫يوم‬ ‫بصحار‬ ‫‏‪ )٢‬هو هلال بن عطية الخراساني احد علماء الاسلام الاعلام فى الصدر الاول المتخرجين‬ ‫الجامع الصحبح في‬ ‫من مدرسة الي عبيدة مسلم بالبصرة عاشر الربيع صاحب‬ ‫‪ .‬بايعه و قاتل‬ ‫الجلندى بن مسعود‬ ‫بر محبوب { وكان من اصحاب‬ ‫الحديث } وحمد‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫) ه‬ ‫ف صفوفه حتى استشهد معه في حرب خازم بن خزيمة الخراساني قائد السفاح سنة‬ ‫قال‬ ‫فلم يبق الاهو وهلال‬ ‫الجلندى‬ ‫جميع اصحاب‬ ‫انه لا قتل خازم‬ ‫‪ .‬يروى‬ ‫‏‪ ١٣٤‬ه‬ ‫الجلندى لهلال ‪ .‬واحمل ياهلال فقال هلال ‪ .‬هانت امامي فكن امامي ولك علي ان‬ ‫لا ابقى بعدكء فتقدم الجلندى فقاتل حتى قتل رحمه الله ‪ .‬ثم تقدم هلال وعليه =‬ ‫‪_ ٥٤‬‬ ‫خرج الى القوم وعرفهم ضلالته ثم رجع الى عمان فقبلوا منه فكان مع‬ ‫الجلندى بن مسعوذ(ا) الامام رحمه الله حتى قتل معه شهيدا ‪.‬‬ ‫(واما كيفية) دخوله في مذهب المسلمين فقد وجدت في اثر بعض اصحابنا‬ ‫اهل المشرق يقول ‪ :‬وعن رجل كال للمسلمين انا منكم ‪ :‬وليي وليكم‬ ‫من‬ ‫وعدوي عدوكم (الأولى ‪ :‬وليكم وليي وعدوكم عدوي) و يعرف شريعة‬ ‫الاسلام ‪ ،‬قال اذا اعطاهم الجملة التي لا يسع الناس جهلها فهو منهم _‬ ‫ووجدت عن لبي سفيان محبوب بن الرحيله") يقول ‪ :‬ان المسلمين دعوا‬ ‫= لامة حربه فكان اصحاب خازم يتعجبون من ثقافته وهم لم يعرفوه ثم عرفوه‬ ‫اه مصخحه‬ ‫فقالوا ‪ .‬ههلال بن عطية فاحتونوه حتى قتلوه رحمه الله ‪.‬‬ ‫الامام الجلندى بن مسعود اول امام فى عمان ‪ .‬وامامته مجمع عليها من علماء عصره ‪.‬‬ ‫كان فى ايامه حاجب والربيع في العراق ‪ 5‬وعبدالة بن القاسم وهلال بن عطية ‪.‬‬ ‫وخلف بن زياد البحرانى وشبيب بن عطية العماني وموسى بن ابي جابر الازكري ‪،‬‬ ‫وبشير بن المنذر النزواني ومنير بن النير الجعلاني روكلهم من أئمة العلم ومن اهل‬ ‫الحل والعقد) كان في الفضل والسياسة والقيام بالحق بمنزلة اتعبت الائمة من بعده ‪.‬‬ ‫وقد ذكر طرفا من سيرته منير بن النير الجعلاني رضي ا له عنهم ‪ .‬ثم استشهد الجلندى‬ ‫خازم بن خزيمة الخراسافى عامل السفاح سنة ‪١٣٤‬ه‏‬ ‫الصير فى حرب‬ ‫وهي‬ ‫جلفار‬ ‫وكانت مدة امامته سنتان واشهر ‪.‬‬ ‫كى ان خازما هذا لما حضرته الوفاة قيل له ‪« :‬ابشر فقد فتح على يديك؛‬ ‫فقال ‪ :‬هغررتمونا فى الحياة و‪:‬تغروننا فى الممات ! هيهات هيهات فكيف بقتل الشيخ‬ ‫العانيه هذا وبعد ان استشهد الجلندى استولى الجبابرة على عمان ‪ .‬و لم تنتعش من‬ ‫عثر تها الا بعد مقدم حملة العلم من البصرة فاعادوا عهد الامامة وتنفس الصعداء شعب‬ ‫عمان الذى لا تحلوله الحياة الا في حقل الدين ولا يهن له عيش الاتحت ظلال العدل‬ ‫اه مصححه‬ ‫والنظام ‪.‬‬ ‫هو ابو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي تابعي جليل ومحدث ثقة ‪ .‬لذلك نجد الامام‬ ‫‪(٢‬‬ ‫ابا يعقوب مرتب مسند الربيع يضم اليه روايات محبوب عن الربيع ‪ 0‬وهو الى ذلك‬ ‫اب اسرة عريقة في العلم والتقوى ©‪ ،‬حسبك انه هو وابنه محمد بن محبوب وحفيده =‬ ‫‪_ ٥٥‬‬ ‫بسطام ايا النظردا الى دعوتهم وكان صفريا ‪ 2‬وكان ابو النظر يقول لا ‪:‬‬ ‫دعوني قالوا انا قد ندعوك الى ولاية من قد علمته يقول بالحق ويعمل به |‬ ‫وندعوك الى البراءة ممن قد علمته يقول بخلاف الحق ويعمل به ‪ ،‬وندعوك‬ ‫الى الوقوف عمالم تعلم حتى تعلم ‪ .‬قال وذلك في الكهان ‪ ،‬قال ابو النظر‬ ‫فلما سمعت هذا من كلامهم علمت ان هذا دين الله الذي ارتضاه ‪ .‬قال‬ ‫نقبل الاسلام وكان خيرا فاصلا له فضل في الاسلام وشرف ‪ .‬والمبتدع‬ ‫الذي اضل ببدعته الخلق وكان متدينا فليس عليه الا ان يظهر توبته ويدعو‬ ‫ليها كا اظهر بدعته ودعا اليها ‪ .‬كالذي جرى لعائشة رضي الله عنها يوم‬ ‫الجمل وقتل معها خلق كنير فلم يلزموها الا اظهار التوبة ‪ .‬وكذلك علي‬ ‫الي طالب وخلف بن السم(") لو رجعا عما كانا عليه لم يلزمهما‬ ‫بن‬ ‫= بشير بن محمد بن محبوب من اعلام الاسلام الذين بلغوا درجة الاجتهاد وتركوا‬ ‫فى المكتبة الاسلامية آثارا خالدة لاسيما الحفيد فقد ترك مؤلفات جليلة ‪ :‬منها كتابه‬ ‫المشهور والخزانةه فى سبعين جزءا وكتاب هالبستانه فى الأصول ‪ ،‬وكتاب ‪١‬الرضف؛‏‬ ‫في التوحيد و هحدوث العالمه وكتاب ااحاربةه الى كثير غيرها ‪.‬‬ ‫هو ابو النظر بسطام بن عمرو بن المسيب بن زهير الضبي من خيار المسلمين وكان‬ ‫خضر مجالس الدعوة واول من يتكلم فيها ‪ 0‬وكان فى اول امره صفريا من اصحاب‬ ‫فى دارنا فى الازد‬ ‫عندنا‬ ‫نزل‬ ‫شبيب ففر من الحجاج ونزل البصرة قال ابو سفيان‬ ‫وكان اسمه مصقلة فغلب عليه بسطام الح ال ‪ 5‬فدعاه المسلمون فاجاب ‪ :‬قالوا له‬ ‫حين دعوه ما ذكره المصنف ‪ :‬ندعوك الى ولاية من علمت الح & وقد عده الشماخي‬ ‫ى طبقة الربيع من اهل الطبقة الثالثة اي فى الجمسين الاولى للقرن الثاني والله أعلم ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫خلف بن السمح هو احد رجالات نفوسة في القرن الثاني الذين كانت تدخرهم ليوم‬ ‫كريهة وسداد ثغر لولا انحرافه عن الجادة ومفارقته الجماعة ‪.‬‬ ‫كان ابوه السمح وجده عبد الاعلى بن السمح المعافري كلاهما عظيم فى امته }‬ ‫محبوب ومرضي عنه لعدله وحسن سيرته ‪ :‬كان الاول عاملا عادلا للامام عبدالوهاب‬ ‫الرستمي على جبل نفوسة } وكان الثاني احد حملة العلم عن ابي عبيدة الى المغرب =‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫الا اظهار التوبة من غير غرم شيء اتلفاه لأنهما متدينان والله اعلم ‪.‬‬ ‫= ومؤسسا لدولتي طرابلس والقيروان } كلاهما يحفظ له التاريخ ذكرا جميلا على‬ ‫صفحاته (وما عند الله خير وابقى) فخلف من بعدهما خلف هدم ما اعليا من مجد‬ ‫وافسد ما انهجا من صلاح وحسن سيرة وسير الركبان بسوء القالة بعد ذلك الذكر‬ ‫الحميد تولى الله جزاءه ‪ .‬لما مات ابوه رات طائفة من العامة ان احسن مكافأة لآل‬ ‫المح ان يقدموا ولده بعده اعترافا بجميله وزينواله ذلك ‪ ،‬فبدل ان يتريث وينتظر‬ ‫امر امامه وثبت على المنصب فاستاء اولوا الحل والعقد من هذا التهافت وابوا ان تكون‬ ‫قيادة المسلمين فوضى فعارضوا امره الى ان يأذن الامام له او يعين غيره ‪ .‬فكاتبوا‬ ‫بذلك الامام الذي عالج الموقف بحكمة ودهاء اجاب بكتابين قائلا ‪ :‬ابلغوا خلفا‬ ‫الكتاب الاول الذي يتضمن عزله ‪ ،‬فان اعتزل انقيادا لامر الامام فاعطوه الكتاب‬ ‫عل‬ ‫الثاني الذى فيه توليته _ وبذلك يستبين حقيقة امره ‪ .‬وفعلا لما اطلع خلف‬ ‫الكتاب الاول كان قد استلذ طعم الرئاسة فابى النزول على حكم امامه } بل ابعد‬ ‫ف النزع فدعا الى فنصل جبل نفوسة عن تيهرت بدعوى بعد المسافة واعتراض دولة‬ ‫الاغالبة بينهما ‪ .‬ازاء هذا التمرد وجب على الامام ان يعين بكل سرعة حاكا قويا يرهب‬ ‫جانبه فاختار البطل الصنديد فارس المغرب ايوب بن العباس فما ان سمع به خلف‬ ‫حتى قبع فى جحره واخلد الى السكون \ اما ايوب فاخذ زمام الامور بيد من حديد‬ ‫فظلت فتنة خلف نائمة مدة ولايته حتى اذا ما مات وخلفه ابو عبيدة الجناوني نجم‬ ‫‪ _ ١‬استضعافه لجانب ابي عبيدة‪. ‎‬‬ ‫على ذلك امور }‬ ‫وشجعه‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫قرنه‬ ‫‏‪ _ ٢‬اقتطاعه ناحية من جبل نفوسة اتخذها منطقة نفوذه ‏‪ _ ٢٣ ٠٤‬خصب ناحيته‬ ‫ناحية ابي عبيدة وانتقال اصحاب الماشية واهل واالبادية اليها‬ ‫فى بعض السنين وجدب‬ ‫طلبا لرخاء الاسعار وجودة المرعى فكارت بذلك اتباعه وقوي جنده واعجب بذلك‬ ‫نفسه بالهجوم على الى عبيدة والاستيلاء على ما بيده وضم الجبل كله‬ ‫حتى حدث‬ ‫اليه } فاطلق ايدي اتباعه يشنون الغارات على النواحي التابعة لحكم الامام ‪ ،‬ينهبون‬ ‫ويسلبون واحيانا يقتلون فراجع ابو عبيدة الامام عبد الوهاب فكان يامره ‪ .‬وكذلك‬ ‫الامام افلح بعده _ بمسايرة خلف واستعمال كل سياسة توطد الامن وتحقن الدماء‬ ‫وتسد ابواب الحرب فلم يزدد ازاء هذا اللين الاعتوا واستكبارا ‪ .‬ازاء هذه الحالة‬ ‫التى تاباها الشهامة عيل صبر ابي عبيدة فاشتبك معه في معارك دامية كانت الحرب‬ ‫بينهما سجالا الا الاخيرة فقد دارت دائرتها على خلف وكان ذلك سنة ‪٦٢٢١‬ه‏ فعاد‬ ‫ذكرها الدرجيني مركز قيادته _ ومن نحس طالعه انه امر‬ ‫ال «تيمي! او تيمتي‬ ‫باخراج من فيها من نفوسة وغيرهم ممن يميل الى الى عبيدة ث وضرب لهم اجل ثلاثة‬ ‫ايام فحارلوا تاركين منازلهم وارزاقهم وفيهم اليتامى والارامل والضعفاء ومن لاذنب =‬ ‫‪_ ٥٧‬‬ ‫_‬ ‫الفصل السابع‬ ‫فى ولاية الخصوص باسمه المعروف بشخصه‬ ‫وهى فريضة واجبة ‪ 3‬ويتفرع عن هذا الفصل ثلائة اقسام ‪:‬‬ ‫احدها ‪ :‬في الأدلة على فرض ولاية الأشخاص ‪.‬‬ ‫والثاني ‪ :‬فى كيفية ولايته ‪.‬‬ ‫والثالث ‪:‬في الفرق بين ولاية المنصوص عليه باسمه وغيره ‪.‬‬ ‫القسم الاول ‪:‬اما الدليل على ولاية الاشخاص انها فريضة فانها لما اتفقت‬ ‫علتها ى الأصل وجب ان يتفق حكمهت ايضا في الفرع ل لأن العلية‬ ‫نها هي الوفاء في كلا الوجهين ‪ .‬وقال بعض مخالفينا ليس علينا من ولاية‬ ‫من اهل الجنة ‪ .‬قلنا‬ ‫الاشخاص شىء ‪ .‬وقال بعضهم الا بشريطة ان يكون‬ ‫لهم ‪ :‬وكذلك قول الله عز وجل ( وقاتلوا المشركين كافة ‏×‪ 0١‬فليس علينا‬ ‫من قتلهم واحدا واحدا شيء و لم نقدر على قتلهم في الجملة ‪ .‬فمن ابطل‬ ‫ولاية الاشخاص فقد ابطل حقوق المسلمين بعضهم من بعض ‪ .‬وقد قال‬ ‫عليه السلام ‪ :‬للمسلم‬ ‫= له ولا دخول فى شيء من ام هذه الفتن } واجلى معهم كثيرين من اصحابه الذين‬ ‫فادركوا ان امره قد ادبر فتفرقوا عنه وعاد‬ ‫اء‬ ‫ف و‬‫جظة‬‫ظن فهم الميل الى اي عبيدة غل‬ ‫كثير ممن كانوا معه الى ابى عبيدة تائبين ‪ .‬ثم ادركت ابا عبيدة منيته فخلفه العلامة‬ ‫العباس بن أيوب وكان حازما شجاعا والشبل من ذاك الاسد وكان قد انتعش امر‬ ‫خلف ‪.‬بعض انتعاش بين موت ابي عبيدة وتولية العباس ‪ .‬فعاد الى افساده فناصحه‬ ‫العباس ونهاه ‪ .‬ولما لم ينته ناصبه الحرب ووالى عليه الهجوم الى ان شتت امره وقضى‬ ‫عليه القضاء المبرم ‪ .‬وبقى وحيدا حتى مات وترك ولدا هرب الى جربة ث وهكذا‬ ‫انتبت حياته على أسو حالة وان ظل مع ذلك اماما لطائفة من الاباضية غير الوهبية‬ ‫تنتسب اليه وتحمل اسم هالخلفية؛ ظلت لها الكلمة في بعض الاوساط الاباضية اجيالا ‪.‬‬ ‫فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل ‪ .‬والعاقبة للمتقين ولا عدوان‬ ‫اه مصححه‬ ‫الا على الظالمين ‪.‬‬ ‫‪ ٦‬من سورة التوبة‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬الآية‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫على اخيه ست بالمعروف ‪ :‬يسلم عليه اذا لقيه © ويعوده اذا مرض أ‬ ‫ويستجيب له اذا دعاه ‪ 5‬ويشهده اذا توفي { ويشمته اذا عطس ‪ ،‬ويحب‬ ‫له ما يحب لنفسها) ‪ .‬قال عليه السلام «رحم الله اباذر يمشي وحده‬ ‫ويموت وحده ويبعث وحده«"؟) ‪ ،‬وقال ايضا من اعطى ومنع واحب‬ ‫وابغض لله فقد استكمل الايمان«") وقد روي عن البى خزر رضي الله‬ ‫عنه(ث) انه قال ‪ :‬اصل الولاية الموافقة في الشريعة فكل من وافقنه في‬ ‫الشريعة فقد وجبت عليك بعض ولايته ‪ .‬وقال عمر بن الخطاب رضي‬ ‫ا له عنه ‪ :‬من راينا فيه خيرا } قلنا فيه خيرا ‪ 5‬وظننا فيه خيرا ‪ 5‬وتوليناه ‪.‬‬ ‫و ظننا فيه شرا وتبرانا منه) و الله اعلم(ث) ‪.‬‬ ‫ومن رأينا فيه شرا قلنا فيه شرا‬ ‫‏‪ )١‬عن للي هرير رواه البخاري بلفظ ‪ :‬حق المسلم ست ‪ :‬اذا لقيته فسلم عليه ‪ ،‬واذا‬ ‫دعاك فأجبه ؤ واذا استنصحك فانصح له ‪ .‬واذا عطس فحمد الله فشمته ‪ 5‬واذا مرض‬ ‫فعده ‪ 3‬واذا مات فاتبعه ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابن اسحاق في السيرة النبوية من حديث ابن مسعود بلفظ ‪ :‬رحم الله اباذر‪: ‎‬‬ ‫يعيش وحده ‪ ،‬ويموت وحده ‪ ،‬ويحشر وحدها‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن ابى امامة رواه ابو داود بلفظ ‪ :‬من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله‬ ‫فقد استكمل الايمان ‪ .‬وفى معنى الحديث ‪ :‬همن سره ان يجد حلاوة الايمان فليحب‬ ‫المرء لا يحبه الا لله عن ابي هريرة رواه احمد ‪.‬‬ ‫‪ )٤‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٥‬ورواية مسند الربيع ‪ :‬عن ابي عبيدة قال ‪ :‬بلغني عن عمر بن الخطاب رمي اذ م انه‬ ‫قال ‪« :‬من علمنا فيه خيرا قلنا فيه خيرا وظننا فيه خيرا ‏‪ ٤‬ومن علمنا فيه شرا قلنا‬ ‫فيه شرا وظننا فيه شرا! ‪.‬‬ ‫‪٥9٩‬‬ ‫وهي اضمار الحب له في الجنان ‪ 3‬واعلان الترحم والاستغفار باللسان‬ ‫فمتى ما ظهر من احد الوفاء بدين الله تعالى قولا وعملا فعلى من شاهد‬ ‫ذلك منه ولايته ‪ 0‬واعتقاد ‪.‬الحب له والاستغفار له } وتحريم بغضه وشتمه‬ ‫وغشه وغيبته وسوء الظن به إ لأن المسلم اخو المسلم لايشتمه ولا يسلمه‬ ‫ولا يحسده ولا يطعن فيه ‪ .‬وفي حديث «الاخوان كاليدين تغسل احداهما‬ ‫الأخرى(') والمؤمن كبير بأخيه» والمسلمون كالبنيان يشد بعضهم‬ ‫بعضاه(") ومثل المسلمين في تواددهم وتراحمهم كالجسد ان اشتكى بعضه‬ ‫تداعى سائره بالحمى والسهر() } لأن انفس المسلمين في حقيقة الدين‬ ‫كنفس واحدة ‪ ،‬ولذلك قال الله تعالى «ولا تقتلوا انفسكم‪)٤‬‏ اي لا يقتل‬ ‫بعضكم بعضا وامثالها نى القران كثير ‪« .‬مسألة» ‪ :‬ومن شهد من الانسان‬ ‫الوفاء بدين الله تعالى ولم يتوله فهو هالك ‪ .‬سواء كان منه تضبيعا او‬ ‫جهلا ‪ .‬وكذلك ان تولاه قبل ان يشاهد منه الوفاء بالدين فهو هالك ‪6‬‬ ‫ووقت وجوبها عند علم الوفاء منه بالدين وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه السلمي فى آداب الصحبة وابو منصور الديلمي فى مسند الفردوس من حديث‬ ‫انس بلفظ ‪ :‬مثل الاخوين اذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى ‪ .‬وتمام‬ ‫الحديث ‪ :‬وما التقى االمؤمنان قط الا افاد الله احدهما من صاحبه خيرا ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابي موسى الاشعري بلفظ ‪ :‬المؤمن‬ ‫بين اصابعه ‪.‬‬ ‫للمؤمن كالبنيات يشد بعضه بعضا ثم شبك‬ ‫‏‪ )٢‬اخرجه البخاري ومسلم بعبارات مختلفة ولفظه ‪« :‬ترى المومنين فى تراحمهم وتوادهم‬ ‫وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى؛ ‪.‬‬ ‫‪. ٢٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٤‬اللساء‪‎‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم النالذ‬ ‫فى الفرق بين ولاية المنصوص رغيره‬ ‫اعلم ان ولاية المنصوصل‘‪"١‬‏ على وجهين ‪ :‬تكون توحيدا وغير توحيد‬ ‫فاللقصود من المعصومين والمنصوص عليه باسمه من قبل رب العالمين على‬ ‫لسان رسوله الأمين فولايتهما توحيد وترك ولايتهما شرك اذا وجبت‬ ‫والجهل بها انها فرض شرك ايضا ‪ ،‬واما جحودها وانكارها فهو كفر(")‬ ‫واما ولاية الخاص من الناس غير المعصوم والمنصوص ممن تجب ولايته بما‬ ‫طاعة غير توحيد ‪.‬‬ ‫ظهر منه من الوفاء فى الدين بالقول_ والعمل فولابته‬ ‫وبراءته كفر غير شرك ‪ .‬وكذلك الانكار لها والجهل بها وان الله اوجب‬ ‫عليها ثوابا كفر غير شرك ايضا ‪ .‬والولاية انما تجب بالوفاء جميع الفرائض‬ ‫قولا وفعلا ‪ ،‬والانتهاء عن جميع الكبائر نطقا وامتنالا لان الولاية لا تنزل‬ ‫على كبيرة ولا صغيرة مصرا عليها ‪ 5‬كا ان البراءة يستحقها المقارف لكبيرة‬ ‫واحدة او صغيرة مصرا عليها لأنها ضد الولاية التى لاتجب الا بالوفاء نجميع‬ ‫الدين ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬وفى بعض النسخ (المخصوصر) والموصوفون بالعصمة هم المعصومون من الموت على‬ ‫الكبيرة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬انظر كيف جعل الجحود والانكار كفرا دون شرك ‪ ،‬وجعلهما انزل مرتبة من الجهل‬ ‫مع ان حكمهما واحد ك تقدم لد رحمه الله فى و لاية الحملة التسوية ببن هذه الاشياء‬ ‫وكا سيات له بعد سطور ان الكفر ادنى مرتبة من الشرك "‪ .‬على انهم نصوا على‬ ‫‪.‬‬ ‫و زيادة‬ ‫الموضع ‏‪ 7٦‬الحشي بتصسر ف‬ ‫هذا‬ ‫غمر‬ ‫تساو ۔هما ف‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الثا من‬ ‫فى ولاية الاطفال‬ ‫اعلم ان الناس قد اختلفوا فيهم على اربعة اقوال ‪:‬فقالت المرجئة‬ ‫بولاينهم جميعا وهو مذهب معاذ بن جبل رحمه الله ء وقال بعضهم‬ ‫الوقوف ف فيهم جميعا ‪ 7‬وهذا القول يروى عن النكاث(ا) ومقنال‬ ‫بقولهم ‪ .‬وقال بعضهم ان الأطفال بمنزلة الآباء فأطفال المسلمين مسلمون‬ ‫واطفال المشركين مشركون ‪ ،‬وهذا القول مروي عن الصفرية واصحاب‬ ‫الحديث ‪ .‬ولكل فريق حجة يحتج بها تركتها مخافة التطويل ‪ .‬وقال اصحابنا‬ ‫‏‪ )١‬قال الشيخ ابو اسحاق اطفيش ‪:‬النكاث والنكار ومستاوة واليزيدية اسماء لفرقة واحدة‬ ‫خرجت من الاباضية الوهبية وخالفت في مسائل } وانما سموا نكاثالنكٹهم بيعةالامام‬ ‫عبدالوهاب الرستمي ( و يسمون النجوية ايضا لكثرة نجواهم) ونكارا لاتكارهم لها ‪:‬‬ ‫ومستاوة لبطن البربر © ويزيدية نسبة الى عبد الله بن يزيد الفزاري الكوفي } كان‬ ‫من اصحاب الامام الربيع بن حبيب ‪ ،‬خالف فى مسائل قلاه عليها المسلمون وهجروه‬ ‫ومن معه ‪ :‬وله مسائل فى الفروع يوخذ بها ‪ .‬اه على ان الشيخ الشماخي رحمه‬ ‫لله ذكر فى سيره فرق الاباضية غير الوهبية فقال ‪ :‬مر ابن زرقون على «ويصوه فوجد‬ ‫فيها اربع فرق من الاباضية ‏‪ _ ١‬مستاوة اتباع عبدالله بن يزيد الفزاري ‏‪!٢ ٠‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪ _ ٣‬النفاثية ‪ :‬اتباع نفاث بن نصر{‪،‬ث‬ ‫الخلفية ‪ :‬اتباع خلف بن السمح ‪.‬‬ ‫اهل الدعوة ‪ .‬وذلك فى ايام ابي الخطاب وسيل بن سنتين الزواغي ‪ :‬كان امر القضاء‬ ‫والاحكام لابي الخطاب } والفنيا للنكار وهم مستاوة ‪ 0‬وامامة رمضان للخلفية }‬ ‫والاذان للنفائية ‪ .‬ثم زاد فى موضع آخر من سيره فقال ‪ :‬ان من الاباضية غير الوهبية‬ ‫الحسينية اتباع احمد بن الحسين الاباضي اخذوا فى الفقه بقول ابن عبد العزيز } وابي‬ ‫اللؤرج ‪ ،‬وحاتم بن منصور ‪ ،‬وشعيب بن المعرف (كل هؤلاء تلاميذ للامام اني عبيدة‬ ‫فيها آبو عبيدة‬ ‫وزملاء للربيع وقع بينهم وبين الر بيع خلاف فى بعض مسائل صوب‬ ‫قول الربيع وهاجرهم اذ اصروا على نظريتهم فتظاهروا بالرضو خ لكنهم انبعثوا من‬ ‫جديد بعد وفاة أبي عبيدة ‪ .‬هذا و لم يكن خلافهم في العقيدة لكنه فى بعض المسائل‬ ‫اه مصححه‬ ‫الفقهية الفرعية ‪ .‬ولهم في الفقه اقوال يؤخذ بها والله اعلم‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫منههمم الوفا‪ :‬او تبرأ هه اذا ت منهم الكبائر ‪ .‬واحتجوا‬ ‫فيولون اذا ظ‬ ‫بقول الله تعالى «والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بامان الحقنا بهم ذرياتهم()‬ ‫ويقول رسول الله علة ‪ :‬لولده اتمام رضاعه في الجنة(") وذلك انه مات‬ ‫وهو ابن ثمانية عشر شهرا ‪ .‬واحتجوا في الوقوف عن اطفال غير المسلمين‬ ‫بقول رسول الله علكه وقد سئل عنه ممال ‪ :‬الله اعلم بما كانوا صانعين‬ ‫امسألة» وتجوز ولاية اطفال المتولي بأربعة اوجه ‪« :‬احدها؛ المعرفة انهم‬ ‫ولدوا على فراش ابيهم”") و د«الثاني» اقرار الاب انه ابنه اذا حضر ‪ .‬وقيل‬ ‫حتى يكون معه امين اخر لانه مدع ‪ ،‬وقيل حتى يكون معه امينان و‬ ‫«النالث» شهادة الامناء ان لفلان اولادا كانوا حضورا او غيابا احياء كانوا‬ ‫او امواتا ‪ .‬و «الرابع! شهادة اهل الجملة ينبت بهم النسب ويتولى بهم‬ ‫الاطفال اذا حضروا ‪ .‬وعبيد المتولى اذا كانوا اطفالا فيهم قولان ‪.‬‬ ‫‪ )١‬اللور‪١ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابن ماجه من حديث الحسين بن علي انه قال ‪ :‬لما توفي القاسم ابن رسول الله‪‎‬‬ ‫ل) قالت خديجة ‪ :‬يارسول اله درت لبينة القاسم ‪.‬فلو كان الله ابقاه حتى‪‎‬‬ ‫يستكمل رضاعه ‪:‬فقال رسول الله (عبة) هان اتمام رضاعه في الجنةء قالت لواعلم‪‎‬‬ ‫ذلك يارسول الله لهون علي امره فقال رسول اللهرعية هان شئت دعوت الله تعالى‪‎‬‬ ‫فاسمعك صوته ‪ .‬قالت يارسول الله «اصدق الله ورسوله ‪ .‬واما في حق ولده ابراهيم‪‎‬‬ ‫فقد روى ابن ماجه من حديث ابن عباس انه قال ‪ .‬لما مات ابراهيم ابن رسول ا له‪‎‬‬ ‫(تلله) صلى رسول الله رع) وقال ‪« :‬ان له مرضعا في الجنة ‪ .‬ولو عاش لكان‪‎‬‬ ‫صديقا نبيا ولو عاش لعتقت اخواله القبط ا وما استرق قبطي !!! لكن بلفط‪: ‎‬‬ ‫هان له مرضعا فى الجنة ‪ .‬يدلك لذلك ما ذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف عن‪‎‬‬ ‫مجاهد انه قال ‪ :‬مكث القاسم سبع ليال ثم مات؛ اما ابراهيم فقد ذكر انه ولد بالمدينة‪‎‬‬ ‫بعد ثمان سنين من مقدمه وعاش سنة وعشرة اشهر وثمانية ايام؛ فليتنبه !اه مصححه‪‎‬‬ ‫أباءعهم‪. ‎‬‬ ‫خ‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫قيل بالولاية ‪ 7‬وقيل بالوقوف ‪ ،‬والموالي الأطفال اذا اعتقهم المتولى فهم‬ ‫قولان ايضا ‪ ،‬وابن امه يتولى بولاية امه اذا كانت مسلمة ‪ .‬وقيل لايتولى‬ ‫الا بأبيه ‪ .‬وكذلك التى اسلمت من الشرك ولها اولاد فانها تجر بهم الى‬ ‫الاسلام ويتولون بولايتها ‪ .‬والعبد اذا اعتقه المتولى وغيره فانه يتولى بالمتولى‬ ‫منهما ‪ .‬واما المشترك من الاطفال بين المتولى وغيره فقيل فيه بالكف والمتولى‬ ‫اذا ارتد الى الشرك ‪ :‬فقيل ان اولاده فى منزلتهم الاولى من الولاية فان‬ ‫علم من ابيهم نفاق فالكف عن اولاده ‪ .‬واطفال اهل الولاية اذا بلغوا فهم‬ ‫في الوقوف ‪ :‬فان علم منهم الوفاء فهم في منزلتهم الأولى من الولاية فان‬ ‫علم منهم كفر فهم في البرامة } وان تشابه بلوغهم فهم على الأصل الأول‬ ‫من الطفولة ‪ 9‬وان قلوا في حين الشبهة بنتا‪ :‬حكما عليهم حكم‬ ‫البالغين ث ومن تجنن في الطفولية فحكمه حكم الطفل ‪ .‬ان كان ابوه متولى‬ ‫فانه يتولى ‪ 3‬ومن كان ابوه مشركا او منافقا وقف عنه واطفال المتولى اذا‬ ‫غابوا فقيل هم على ولايتهم مالم يتبين بلوغهم بالمشاهدة } او بالامناء ‪.‬‬ ‫وقيل ينظر الى اترابهم فاذا بلغوا حكم ببلوغهم وصاروا في الوقوف ‪ .‬وان‬ ‫قال الامناء انهم قد بلغوا ‪ 5‬او كبار ‪ 5‬أولزمتهم الفرائض فجائز ‪ .‬ويقال‬ ‫ثلائة لا يعلم حدها الا الله ‪ .‬الحد الاول من البلو غ والحقيقة في المكيال‬ ‫والميزان [مسألة] ‪ :‬وولاية المرء نفسه واجبة على التوبة من جميع الذنوب‬ ‫وكذلك اطفاله وعبيده اذا كانوا اطفالا ‪ .‬وفي ولاية اطفال مماليك المسلمين‬ ‫قولان ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫فى شروط الولاية والجهات التى تحصل با‪.‬‬ ‫انا شروط الولاية فهي اربعة ‪[ :‬احدها]] مسموع الاذن مرضي ‪،‬‬ ‫و«الناني» منظور العين مرضي ‪ .‬واالنالف» مرضي القلب مقبول الحال }‬ ‫و«الرابع؛ موافق للمذهب والشريعة لانه من اتبع غير سبيل المؤمنين ولاه‬ ‫الله ماتولل واصلاه جهنم وساءت مصرا ‪.‬‬ ‫واما الجهات التى تتم بها الولاية‬ ‫ار بعة ايضا ‪:‬‬ ‫فهي‬ ‫احداها ‪ :‬الخبرة بصاحبها انه موافق للمسلمين في القول والفعل‬ ‫والثانية ‪ :‬الشهرة التى لاتدفع ‪ :‬وهو ان يشهد له ذلك ‪ ،‬فمن علمه لايعلم‬ ‫منه الا الخير ث ومن جهله جهله ‪ ،‬لان المشهور في الخير يتولى بغير بينة‬ ‫والله اعلم‬ ‫والثالثة ‪ :‬شهادة العدلين اللذين تقوم بهما الولاية والبراءة وتنفذ بهما‬ ‫النلاثة الاوجه مجمع عليها ولا اعلم فيها خلافا‬ ‫‏‪ ٠‬فهذه‬ ‫الاحكام‬ ‫والرابعة إ‪:‬ز مختلف‪ ,‬فيها وهي شهادة العدل الواحد بما بوجب للمعين‬ ‫الولاية أ ‪.‬فقيل ذلك حجة على المرفوع اليه الولاية ‪ 3‬فشبهوا ذلك بالشاهد‬ ‫في حقوق الله عز وجل من صوم رمضان دون افطاره وطهارة الثياب ‪:‬‬ ‫بقول الغاسل ودخول اوقات الصلاة واوقات الافطار بقول الثقة وأشباه‬ ‫ذلك ‪.‬وقيل ليس ذلك حجة عليه ولا له لان الواحد أنما يكون حجة‬ ‫التصديق في قول بعضهم } والحجة انما تقوم بامينين‬ ‫في الكفر \ دون‬ ‫مسلمين حرين أو امين وامينتين مسلمتين كالشهادة في الأحكام من الحقوق‬ ‫والدماء والأموال ‪ .‬وقيل هو مخير في الواحد بين‬ ‫‪_ ٦٦٥‬‬ ‫لقبول والوقوف عنه ‪ ،‬وقيل ان سأله ابتداء لزمه قبول قوله وان لم يسأله‬ ‫وانما شهد ابتداء فهو مخير فيه بين القبول والوقوف عنه ايضا كالمعدل‬ ‫للشهود والله اعلم ‏‪ ٤‬واجاز بعض اصحابنا الولاية والبراءة بقول رجل‬ ‫وامرأة واحدة اذا كانت تبصر الولاية والبراءة وذكر مثل ذلك عن ابن‬ ‫عباد(ا) انه رخص لابي ميمون رحمه الله") ان يتولى امه بشهادة امرأة‬ ‫متولية عنده ويحج عنها ففعل ذلك والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل العاشر‬ ‫فى ولاية الائمة وقادة الامة‬ ‫وروي عن ابي خزر رحمه الله انه قال ‪ :‬لا يسع جهل الائمة ‪ :‬فقيل‬ ‫اراد الائمة التسعة ‪ :‬اربعة من العرب ابوبكر الصديق بن ابي قحافة التيمي‬ ‫‏‪ )١‬هو عبدالله بن عباد المصرى الفقيه من جلة فقهاء الاباضية وممن انتهت اليه الرئاسة‬ ‫العلمية بمصر ايام الربيع ‪ 3‬كا انتهت رئاسة العراق العلمية الى الربيع وحسبك ان الامام‬ ‫عبد الوهاب الرستمي استفتا هما معا لما منعته نفوسة من الذهاب الى الحج خوفا‬ ‫عليه من خصوم الامامة فكان من جواب الامام ابن عباد انه افتى بسقوط الحج عنه‬ ‫لعدم امن الطريق بالنسبة اليه ‪ .‬وغير خاف ان امان الطريق شرط اساسي في وجوب‬ ‫الحج ‪ .‬وققد اثبتت الايام صدق نظر نفوسة فقد القى العباسيون بعد ذلك القبض‬ ‫على ابى اليقظان حفيد الامام لما ذهب الى الحج فلم ينج من اسرهم بعد طول حبسه‬ ‫اه مصححه‬ ‫الاباعجوبة ‪ 3‬ولاغرو فالمؤمن بنور الله ييصر‬ ‫‏‪ )٢‬ابو ميمون ‪ :‬هو احد خيار المسلمين من نفوسة ماتت والدته وهو في المهد وتركته‬ ‫وصيا لها على وصيتها فلما شب اراد انفاذها والحج عنها فسال عن ولايتها فلم يجد‬ ‫من يتولاها الا امرة واحدة صالحة فافتى له ابن عباد بولاية امه بشهادة المرؤة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ممححه‬ ‫اه‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫طالب الحق(‪)_١‬‏ وابو الخطاب عبد الاعلى بنالسمح المعافري(") رحمهم الله‬ ‫‪:‬‬ ‫من الفرس‬ ‫و خمسة‬ ‫بعضهم ‘‬ ‫زاده‬ ‫امام عمان(‪)٢‬‏‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫والجلندى‬ ‫بن عبدالوهاب‬ ‫ر ستم الفارسى ( وابنه عبدالوهاب ‘ وافلح‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمان‬ ‫علينا‬ ‫الله عنهم(‪)٠‬‏ ومن‬ ‫رضي‬ ‫بن نحمد‬ ‫افلح ) ويوسف‬ ‫بن‬ ‫ومحمد‬ ‫‏‪ )١‬الامام عبدالله بن يحي طالب الحق اعلن الامامة بامن بعد ان ضجت الامة من الجور‬ ‫والفجور اللذين اتى بهما عمال بني امية ففزعت الى طالب الحق وهو قاض يومئذ‬ ‫الامة ثقتها فيه قام بالامر بعد استشارة الامام ابي عبيدة _‬ ‫فلما وضعت‬ ‫حضرموت‬ ‫ابتغاء مرضاة الله واقامة لشرعه فاستولى على الحرمين الشريفين قائد جيوشه ابو حمزة‬ ‫الختار بن عوف وذلك سنة ‪١٣٠‬ه‏ ودامت امامته نحوا من ثلاث سنين وانتهت‬ ‫باستشهاده رحمه الله ‏‪ ٠‬اه الشبخ ابو اسحاق اطفيش رحمه الله ‪.‬‬ ‫ابو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري المني هو احد حملة العلم الى المغرب ©‬ ‫‏‪ ٤٠‬‏ه‪ ١‬بامر من شيخه ابي عبيدة فسار بالامة‬ ‫بويع بالامامة في حيز طرابلس سنه‬ ‫سيرة رشيدة اعاد فيها للاسلام بشاشته واقام للعدل دولته امتد حكمه الى القيروان‬ ‫فطهرها من رجس ورفجومة التي بلغ من طغيانها ان ربطت خيلها بمسجد القيروان‬ ‫وانقادت له الرعايا فذاقوا في ايامه خلاوة الاسلام وتضيئوا ظلال الامن والامان لكن‬ ‫دولة الطغيان المسيطرة والت عليها هجماتها وكلما صد جيشا اورد غارة اعقبتها‬ ‫جيوش وغارات حتى سقط شهيد المعركة ودالت دولته _ التى كانت مضرب المثل‬ ‫_ فى ريعان شبابها اذ لم تدم اكثر من اربعين سنة والبقاء لله وحده ‪.‬اه مصححه‬ ‫الجلندى تقدم الكلام عليه } وبعد فياليت شعري مالمعرفة هؤلاء ودخولها في عقيدة‬ ‫‪(٢‬‬ ‫المسلم ؟وهل تجب كذلك معرفة كل امام عادل سار في ايامه سيرة الخلفاء الراشدين‬ ‫وياما اكثرهم فى تاريخ الاسلام ؟ ام نمت ميزة فى هؤلاء استوجبوا بها هذا التخصيص‬ ‫دون سواهم ؟ اما في حق الخلفاء الراشدين فلا كلام } واما غيرهم من ائمة المسلمين‬ ‫العدول فكانه يريد انه لا ينبغي لمن يغار على نهج الاستقامة ان يجهل هؤلاء الائمة‬ ‫غير ثم من أئمة المسلمين ف كل عصر ومصر الذين رفعوا لواء الدين واقاموا قسطاس‬ ‫العدل واحيوا فى دولهم سيرة الرسول (تة) وخلفائه الراشدين ليتامى بهم من يبغي‬ ‫السيرة الرشيدة _ اما ان يكون جهلهم قدحا في العقيدة فلا ترى ذلك وجيها ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫اسرة بني رستم اسرة علم ودين واضطلاع بأعباء المسلمين كانت لها مملكة قاهرة‬ ‫‪(٤‬‬ ‫زاهرة بسطت نفوذها على المغرب الاوسط وائمتها كانوا اجل واقوى ائمة عرفها شمال‬ ‫‪ 77‬عبدالرحمان بن رستم وقد سبق التعريف به ‪ .‬اما بنوه عبدالوهاب =‬ ‫افريقيا }‬ ‫‪٦١٧‬‬ ‫بالمسك على منهاجهم القويم وطريقهم المستقم انه رحم كريم ‪ .‬واما ائمة‬ ‫الدين والهدى وقادة المسلمين من اهل المروءة والتقوى فانهم يتولون عند‬ ‫اصحابنا بغير حجة لانها بمنزلة الديانة من التفسيق والتكفير والتحليل‬ ‫والتحريم وليست بمنزلة ولاية الاشخاص وبراعتها ‪ .‬الا ترى انك تنتقل عن‬ ‫ولاية الاشخاص وبراءتها بشهادة الامناء وليست كذلك ولاية الائمة لانك‬ ‫لاتنتقل عنها بالشهود وان كثروا ‪ 3‬وهكذا البراءة من قادة اهل الخلاف‬ ‫برأ منهم بغير حجة من سمع ذلك وقبله لان البراءة منهم بمنزلة الديانة كا‬ ‫قدمنا ي ولاية ائمة الهدى ‪ .‬قال وليس علينا من معرفة الائمة شيء الا‬ ‫مع قيام الحجة ‪ ،‬وولاية قادة المسلمين هى البراءة من قادة المخالفين ‪.‬‬ ‫وكذلك ولاية قادة اهل الخلاف هى البراءة م قادة اهل الوفاق ‪ .‬وكذلك‬ ‫التصويب والتخطئة على هذا الخال ‪ .‬واختلفوا فيمن تقلد باسم من اسماء‬ ‫اهل الخلاف فحكى عن ابي خزر انه قال من تبرأ منه لم يظلم) ‪ .‬وقيل‬ ‫= المتوفى سنة ‪١٩٠‬ه‏ وابنه افلح المتوفى سنة ‪٢٤٠‬ه‏ وقيل ‪٢٥٠‬ه‏ وابنه محمد بن‬ ‫افلح (ابو اليقظان) المتوفى سنة ‪٢٨١‬ه‏ وابنه يوسف بن محمد (ابو حاتم) الذي مات‬ ‫مقتولا سنة ‪٢٩٤‬ه‏ فقد بسط الشيخ سليمان الباروني في كتابه والازهار الرياضية‬ ‫في ائمة وملوك الاباضيةء اخبارهم بما لامزيد عليه فاطلبها ان شئت هناك ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ )١‬يظهر ان الامام اباخزر كان شديد الحنق على مخالفيه حتى اعتبر من حكم بالبراءة‬ ‫على من تقلد باسم من اسمائهم غير ظالم له ‪ .‬قال القطب رحمه الله فى الذهب الخالص‬ ‫قلت ‪ :‬ظلمه لانه لم يحقق بل اسرع وامل اه ‪ .‬ونحن اذا بحثنا عن سر هذا الحنق‬ ‫وجدناه والله اعلم يرجع الى تأثير البيئة ‪ .‬ذلك انه عاش في عصر العبيديين الذي‬ ‫بلغ فيه التعصب المذهبي اشده ‪ ،‬وعومل فيه ائمة الاباضية معاملة المارقين من الدين‬ ‫تزلفا من مخالفيهم للجورة وممالئة لهم على سياسة الابادة التي انتهجتها الدولة العبيدية‬ ‫فى حقهم ‪ .‬الامر الذي حمل هذا الامام ان يقسو مع مخالفيه ويقابل بالتخطئة من‬ ‫بدأه بها والبادىء اظلم } والافليس من شأن الاباضية ولا من مبدئهم التهجم على =‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫‪ .‬واختلفوا ايضا هل يبرأ منهم بعلامتهم ام لا ؟ و الله اعلم‬ ‫ليس ذلك بشيء‬ ‫واحكم ‪.‬‬ ‫الثانية‬ ‫الجملة‬ ‫فى البراءة وتقاسيمها‬ ‫وهذه الجملة ايضا تنبعث منها عشرة فصول ‪.‬‬ ‫= من خالفهم فى الراي الا ان يكون هو البادىء بالتخطئة ‪ .‬وقد اعرب الامام‬ ‫السالمي من اباضية عمان عن هذا المبدأ اذ يقول فى قصيدته ردا على طعن الغرياني ‪:‬‬ ‫الو سكتوا عنا سكتنا عنهمه ويقول في كتابه جوهر النظام في علمي الاديان‬ ‫والاحكام ‪ :‬ه«ومنكر لخلقه يختلف {} فقيل فاسق ونبل نقف ‪ ،‬ما لم يخط للذي قد‬ ‫قالا ‪ .‬ضد ما قال فع المقالا ؤ يعني بخلق القرآن وزاد ذلك توضيحا فى كتابه «نحفة‬ ‫الاعيان فى ملوك وائمة عمانه في معرض الكلام على عقيدة الاباضية ‪ :‬ليس من رأينا‬ ‫_ والحمد لله _ الغلو في ديننا } ولا الفشم فى امرنا { ولا التعدي على من خالفنا‬ ‫' } والسنة طريقنا ‏‪ ٦‬وبيت الله الحرام قبلتنا‬ ‫نبيثنا آ والقران ام'‬ ‫«الله ربنا ‪ 0‬ومحمد‬ ‫ديننا } الخ الح ‪.‬‬ ‫والاسلام‬ ‫وقال الامام ابو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني من اباضية المغرب [الجزائر]‬ ‫فى كتابه الدليل والبرهان (ج ‪ :‬‏‪ ٢‬ص ‪ :‬‏‪ : )٨٨‬ه‪ ...‬فاذا لم يعتقدوه دينا و لم يقطعوا‬ ‫عذر احد المسلمين الذين خالفوهم عليه فلا بأس عليهم بذلك ‪ ،‬وذلك خطا مجمول‬ ‫عليهم ‪ _ .‬الى ان قال ‪ :‬ولكل معتقده ما لم يبغ بعضهم على بعض والبادي اظلم‬ ‫والتالي اسلم اه ‪ .‬وبعد فما احو ج الامة الاسلامية سيما فى عصرنا وقد تداعت عليها‬ ‫الاعداء من كل حدب وصوب _ ان تتغاضى عن تجريح بعضها وتتعالى عن المناقشات‬ ‫والمهاترات التى لاتزيد اوصالها الا تفكيكا وكلمتها الا انقساما © ولتكثف مع بعضها‬ ‫مبدأ التوحيد الذي يجمع بينها ‪ .‬وتعمل يدا بيد لتوحيد صفوفها وصد هجمات عدوها‬ ‫المشترك عساها ان تسترجع بذلك ما ضاع لها من عزة ومجد ‪ 8‬او تحافظ على ما‬ ‫الله المسلمين لما فيه خيرهم وعزتهم ‪.‬‬ ‫على الاقل ‪ .‬هدى‬ ‫لديها من تراث‬ ‫بقي‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫اللفصل الاول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ ١‬لسنة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫لا‬ ‫ں‬ ‫لقر‬ ‫على‬ ‫منن دو ن‬ ‫اولياء‬ ‫] لا ربتخدذ المؤمنو ن ا لكافرين‬ ‫‪:‬‬ ‫ل الله تعالى‬ ‫اما القرآان فقو‬ ‫نقال‬ ‫عد‬ ‫«‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪(٣).‬‬ ‫فانه‏‪.‬‬ ‫منهم]‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ما غضب‬ ‫‪:‬‬ ‫كا ومن‬ ‫ن‬ ‫‏‪,٥‬‬ ‫حب‬ ‫‪/‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منافنقا‬ ‫‪7‬‬ ‫ن الله‬ ‫صا‬ ‫افق‬ ‫‪ ".‬من‬ ‫سننا "‬ ‫وقا‬ ‫‏ ل‪:‬‬ ‫كفر ‏‪١‬‬ ‫ن م‬ ‫‪7‬كان‬ ‫«‬ ‫وماما‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪ ٣‬عليه‬ ‫وق‪:‬ن "‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫تنخدو‬ ‫لا‬ ‫ال‬ ‫_ ‪" 0‬‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪; :‬‬ ‫وهم‬ ‫السفلاام‬ ‫ا‬ ‫نكم اول‬ ‫‪.‬‬ ‫ولئك‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪. 0‬‬ ‫(و‬ ‫له (ليس‬ ‫ومقنو ا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪'.‬‬ ‫‪ :‬فؤ‬ ‫او مآ_ن ‪1‬ا مذحدناه(`)‬ ‫_‬ ‫"م‬ ‫‏‪٢‬سلا‬ ‫ف لا‬ ‫‪7‬‬ ‫او‬ ‫ح|دثا‬ ‫‪. )٧‬‬ ‫صلق او حلق‪‎‬‬ ‫من‪‎‬‬ ‫منا‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ان‪‎‬‬ ‫عمر‬ ‫آل‪‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫ة ‪ :‬‏‪. ١٢‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫‪ (٥‬الما‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫عبدالر هنقالر‬ ‫‪(٦‬‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫‏‪ ١‬قلت‬ ‫ال ‪: ,‬‬ ‫‪.‬او‪ :‬ما‬ ‫امر أنه ام‬ ‫‪(٧‬‬ ‫وي عن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬ها‪9‬‬ ‫قال‬ ‫برنة‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ىء ‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ل الله )‬ ‫‪9‬‬ ‫ِ‬ ‫‪=7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫يد و‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪: :7‬‬ ‫ي‬ ‫_ ان رسو‬ ‫منه ر‬ ‫‪.‬‬ ‫لشيخاناانني بر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫اىء‬ ‫ت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫واه‬ ‫‪.‬‬ ‫والدي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مو‬ ‫دا‬ ‫سى ‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫آ‪9‬‬ ‫تها "‬ ‫فع صر‬ ‫؛ وا‬ ‫روم و‬ ‫ل‬‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الله‬ ‫كل‪:‬‬ ‫ها و‬ ‫"‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا لعلماء‬ ‫‪7‬ق‬ ‫ك ل‬ ‫| ‪7‬‬ ‫و_‬ ‫[وليس منا من غشناج_) في امثاله من الالفاط التى تدل على البراءة ‪.‬‬ ‫وقوله ‪[ :‬اني بريء ممن تطير او تكهن او تكهن له](") ‪ .‬في امثالها من‬ ‫الفاظ البراءة فبراءة الجملة واجبة بنص القرآن واجماع من اهل الأيمان ‪.‬‬ ‫لاعذر لمن جهلها ‪ .‬فكما تجب الولاية لاهل طاعة الله فكذلك البراءة واجبة‬ ‫من اهل معصية الله باي معصية كانت مع الاصرار عليها ‪ .‬ولاتختلف الامة‬ ‫في هذا وانما الخلاف في براءة الاشخاص م اهل القبلة كا قدمنا في الولاية‬ ‫وبالله التوفيق ‪ .‬واما البراءة ‪ 3‬فمعناها في اللغة البعد من الشيء والخروج‬ ‫منه ‪ .‬واما في الشرع فمعناها اجاب الشتم واللعن للكفار ‪ 3‬فأصل البراءة‬ ‫مخالفة الفاعل والتبرىء منه ‏‪ ١‬قال الله تعالى (فان عصوك) اي فيما تأمرهم‬ ‫به وتنهاهم عنه فقل اني بريء مما تعملون") ‪ .‬اى بريء منكم ومن‬ ‫المخالفة ك‬ ‫قدمنا هو‬ ‫‪5‬‬ ‫البراءة‬ ‫واصل‬ ‫موافق _‬ ‫غير‬ ‫لكم‬ ‫خالف‬ ‫عملكم‬ ‫ان اصل الولاية الموافقة والمساعدة على امر الله تعالى لان الولي قد يكون‬ ‫غشنا‬ ‫ومن‬ ‫منا‬ ‫فليس‬ ‫علينا السلاح‬ ‫حمل‬ ‫مسلم ‪ :‬امن‬ ‫رواه‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫هذا‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫امتي فعليه‬ ‫جدا همن غش‬ ‫انس بسند ضعيف‬ ‫فليس منا' ورواية الدار قطني من حديث‬ ‫لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ‪ ،‬قيل يا رسول الة وما غش امتكه؟ قال ‪ :‬ان يبتدع‬ ‫بدعة خمل الناس عليها ‪ _ .‬ولفظ الحديث فى رواية الربيع ‪ :‬من غشنا فليس منا }‬ ‫ومن لم يوثرنا فليس منا ث ومن احدث فى الاسلام حدثا او آوى محدثا فليس منا "‬ ‫معنى هذا كله البراءة‬ ‫الر بيع ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ير حم صغير نا فليس منا!‬ ‫يو قر كبير نا و ل‬ ‫ل‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬انا بريء ممن تطم او تكهن‬ ‫يقول الله تبارك وتعال‬ ‫‪:‬‬ ‫بلفظ‬ ‫مسنده‬ ‫رواه الر بيع ف‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫او تكهن له ‪ .‬او تسحر او تسحر له ورواية القطب فى وفاء التمانة هئيس منا‬ ‫من تطير او تطير له ‪ 3‬او سحر او سحر له _ ومن اتى كاهنا فصدقه بما قال فقذ‬ ‫كفر بما انزل على محمد رتلة) { ومن اتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة اربعين‬ ‫ليلة ‪.‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪. ٢١٦‬‬ ‫‏‪ )٢‬الشعراء‪:‬‬ ‫‪٧١١‬‬ ‫اي يساعدهم‬ ‫منكم!‬ ‫الله تعالى «اومر ولحم‬ ‫في النسب والدين ‪.‬قال‬ ‫( والله اعلم ‪.‬‬ ‫ويوافقهم فانه منهم(‪)١‬‏‬ ‫النان‬ ‫الفصل‬ ‫فى براءة الجملة‬ ‫وهي فريضة على كل مكلنى في حال البلوغ كالولاية حذو النعل‬ ‫بالنعل » ففرض البراءة على كل مكلف ان يتبرأ من جميع اعداء الله من‬ ‫الأولين والاخرين من الجن والانس اجمعين الى يوم الدين من غير قصد‬ ‫الى احد بشخصه ‪ :‬فبراءة الكافرين هكذا توحيد والترك لشيء من ذلك‬ ‫شرك والجهل بان الله امر بها شرك & وكذلك الجهل بان الله اوجب على‬ ‫العمل بها ثوابا كفر وشرك ‪ ،‬والانكار لوجوبها وفرضها شرك ايضا ‪،‬‬ ‫وكا الك البراءة من الكافرين من الجن انما هي جملة من غير قصد الى احد‬ ‫بعينه وان ظهر كلامه ‪ .‬وتجزئنا البراءة منهم في الجملة كا تجزئنا ولاية‬ ‫المسلمين منهم جملة ‪.‬وليس ظهور الاصوات منهم بظهور ‪ 3‬بل ظهور‬ ‫الاجساد( ") واحكامهم بينهم كاحكام بني ادم فيما بينهم © وان ظهروا‬ ‫‪ :‬‏‪. ٥١‬‬ ‫‏‪ (١‬المائدة‬ ‫لاترونهمه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫هو وقبيلة‬ ‫وانه يراكم‬ ‫لايصح لقوله تعالى‬ ‫‏‪ (٢‬ظهورهم بالاجساد‬ ‫الاعراف ‪ :‬‏(‪ )٢٧‬ولقد بالغ العلماء فى انكاره حتى قال الامام الشافعي ;‪:‬من زعم‬ ‫انه يرى الجن ابطلنا شهادته الا ان يكون نبيئاه اما الامام ابن بركة من اصحابنا‬ ‫البعض‬ ‫ما يشاهده‬ ‫و بالبراءة منه والحق ان‬ ‫رؤي ةة الجن‬ ‫المشارقة قال بتجر يح من يزعم‬ ‫ممن لا يتهم بالكذب انما هو تخييل قال عمر رم اد ه «ان احدا لا يستطيع ان يتحول‬ ‫عن صورته التي خلقه الله عليها ولكن لهم سحرة كسحرتكم فاذا رأيتم ذلك فاذنوا‪٥‬‏ ‪.‬‬ ‫واذا كان الرسول رعية) _ وقد كلف بتبليغهم _ و لم يرهم كا رواه ابن عباس‬ ‫اعلنجن‪ ,‬عبفلكهيف بعليلصمح لنذالكان بالوحي لقوله تعالى ‪:‬قل اوحي الي انه استمع نفر من‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫رعبلقد)‬ ‫رؤيتهم لغيره‬ ‫نثبت‬ ‫مصححه‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫كانت احكامهم واحكامنا واحدة ‪ ،‬لانهم مكلفون ملزمون مأمورون‬ ‫بالطاعة منهيون عن المعصية ‪ :‬فمن اوفى منهم لله بالطاعة فله عليها الجنة |‬ ‫ومن لم يوف بالطاعة واجترأ على المعصية فله عليها النار ‪ 2‬وقيل ان الجن‬ ‫في الدنيا فى الصحاري وان المطيعين منهم يوم القيامة يكونون في صحاري‬ ‫الجنة والله اعلم } وهم كلهم المطيع منهم والعاصي من ذرية ابليس كا ان‬ ‫الانس كلهم المطيع منهم والعاصي من ذرية ادم النبيء التقي الامين صلوات‬ ‫الله على نبينا وعليه ‪ .‬والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫فى البراءة من المذمومين فى القران‬ ‫الموصوفين بالاساءة والعصيان ‪ .‬وهم قسمان ‪ :‬جملة وافراد ‪ 3‬فالجملة‬ ‫كقوم نوح ولوط وعاد ونمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا ‪.‬‬ ‫والافراد نوعان ‪ :‬مسمى كفرعون وهامان وقارون وابولهب وجالوت |‬ ‫وغير مسمى كالذي حاج ابراهيم ‪ 5‬وكالذي اتاه آياته فانسلخ منها ‪.‬‬ ‫وكالملك الذي ياخذ كل سفينة غصبا وامثالهم من الذكور ‪ .‬وكحمالة‬ ‫الحطب وامرأة نوح وامرأة لوط واشباههن من الاناث ‪ .‬فجميع من نص‬ ‫الله عليه باسمه من الرجال والنساء والموصوفين بالاساءة وقبح الثناء فبراءتهم‬ ‫توحيد وولايتهم شرك ‪ .‬والفرض علينا فيهم البراءة منهم جملة والمعرفة بانهم‬ ‫من اهل النار الا من قاست عليه الحجة بتسمية احد ممن ذكرنا إ فعليه‬ ‫امضاء الحكم فيه بالبراءة ‪ .‬والمعرفة بانه اهل الشقاوة بالعلم الحقيقي الذي‬ ‫لا يتحول كمن صح عنده بالتواتر ان الذي حاج ابراهم هو المروذ بن‬ ‫‪٧٢١‬‬ ‫كنعان لعنه الله وهو الذي كفر ‪ :‬وان الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها هو‬ ‫بلعام بن باعوراء وقيل هو امية ابن ابي الصلت الثقفي ‪ .‬وقيل غير ذلك ‪.‬‬ ‫وكذلك قيل في قوله تعالى «ولقد جاءهم يوسف من قبل بالبينات؛‪)١‬‏ ان‬ ‫يوسف هذا غير يوسف بن يعقوب عليه السلام » وكذلك قوله «يا اخت‬ ‫هارون ان هارون هذا ليس هو باخي موسى بن عمران عليه السلام واما‬ ‫هو اخ لها لابيها صالح اسمه هارون ‪ ،‬وقيل هو رجل فاسق وانما نسبوها‬ ‫"اليه توبيخا وتشبيها بالقصة(‪)٢‬‏ فهذا ما يأتي محملا فلا ينبغي لنا التكلف‬ ‫ئي تفسيره ولا يلزمنا من علم حقائقها اكثر من الامان بجملته على ما هو‬ ‫عند الله تعالى الا ان يقع الاجماع على تاويل احد فذلك حجة على من‬ ‫بلفته والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫نى البراءة من امام الجور وجميع من تبعه على جوره‬ ‫ولا يبرأ من جميع من كان تحت ولايته لانه قد يكون المسلمون تحته‬ ‫التقية فيسوغ لهم ذلك كا كان رسول تعي في اول امره مكتتا بمكة حتى‬ ‫امره اله بالخروج والهجرة واظهر دينه بالمدينة ‪ .‬ثم انه لما وقعت الفتنة‬ ‫وصارت الخلافة ملكا وجبرية فاضطهد الاسلام وشمل الجور والظلم جميع‬ ‫الانام فصار المسلمون تحت الجبابرة بالتقية اخذين بالرخصة الشرعية فمنهم‬ ‫من شرى نفسه رغبة في جهاد الائمة الظلمة داعيا الى الله منكرا لاحكام‬ ‫‏‪. ٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬غافر‬ ‫‏‪ )٢‬سئل رسول الله رعليلة) عن قوله تعالى «يا اخت هارون! وبين عيسى وموسى عليهما‬ ‫السلام ما بينهما فقال كانوا يسمون بانبيائهم وبالصالحين قبلهم» ‪.‬‬ ‫‪٧٤‬‬ ‫الجورة شاهرا سيفه قاتلا من ناواه وصده ‪ ،‬وافيا لله بما عاهد عليه من‬ ‫بيعته حتى قتل شهيداً في ذات ربه ‪ .‬فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر‬ ‫اجله حتى انى عليه ‪ .‬ومنهم من ضعف عن الجهاد والقتال فاخذ بالر خصة‬ ‫فعاش تحت الظلمة متمسكا بالتقية ‪ .‬والأصل في هذا ما روي ان النبي‬ ‫ه قال ‪« :‬قدموا قريشا ولا تتقدموها وتعلموا منها ولا تعلموها‬ ‫واطيعوهم ما اقاموا فيكم كتاب الله وسنتي فاذا عصوهما فلا طاعة لهم‬ ‫عليكم ‪ ،‬ثم خذوا اسيافكم واجعلوها على عواتقكم واضربوهم بها حتى‬ ‫تبيدوا خضراءهم والا فعيشوا تحتهم حرائين فدادين حتى تلقوني بسوء‬ ‫حالها فالواجب على الأنسان اذا رأى دارا الغالب عليها الجبابرة والحكام‬ ‫الجورة الضالة المضلة ان ينسب الدار اليهم فيسميها دار الجور والظلم ويبرا‬ ‫من كل من دان بطاعتهم مع انقياد الرعية الى احكامهم الجائرة وديانتهم‬ ‫العامة المسخرة بطاعتهم ويبرأ من كل من دان بطاعتهم واحتطب في‬ ‫حبالهم ‪ ،‬ولا يتولى منهم احدا الا من يعرف انه موافق المسلمين في اقوالهم‬ ‫وافعالهم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫ا) رواه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه بلفظ «استقيموا لقريش ماستقاموا‬ ‫لكم ‪ ،‬فان لم يستقيموا فضعوا اسيافكم على عواتقكم فابيدوا خضراءهم فان لم تفعلوا‬ ‫فكونوا زراعين اشقياء» ورجاله ثقات ‪ .‬وعند احمد والي يعلى من حديث ابن مسعود‬ ‫رفعه ‪ :‬هيا معشر قريش انكم اهل هذا الامر ما لم تحدثوا ‪ .‬فاذا غبيرم بعث الله‬ ‫عليكم من يلحاكم كا يلحى القضيب! ورجاله ثقات ‪ .‬ورواية الربيع عن اي مسعود‬ ‫الانصاري قال ‪ :‬قال رسول الله (عية) لقريش ‪ :‬هلن يزال هذا الامر فيكم وانتم‬ ‫ولاته ما لم تحدثوا فاذا فعلتم سلط الله عليكم شرار خلقه فيلحونكم كا يلحى هذا‬ ‫القضيب" لقضيب كان في يده ‪ .‬وفى معنى الحديث قول ابي بكر رض) ‪ :‬وان هذا‬ ‫الامر فى قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره ‪.‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫فى البراءة من المرتد من الاسلام الى الشرك‬ ‫قال الله تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر» الآية(‪0‬‬ ‫قال ‪( :‬من بدل دينه فاقتلوه(" واجمعوا‬ ‫وني الحديث عن رسول الله ع‬ ‫انه المرتد من الاسلام الى الشرك & فمن ارتد من الاسلام الى الشرك فحقه‬ ‫البراءة والسيف لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زأى استتابته ثلاثة‬ ‫ايام ‪ 2‬فان تاب والاقتل رأيا من رأيه _ ولا تسبى له ذرية ‪ 5‬ولا يغنم‬ ‫له مال ‪ ..‬واتفقوا عليه اذا مضت له ثلاثة اجيال بالقتل والسبي والغنيمة‬ ‫اذا درجت بنو ابنائه على ذلك ‪ .‬وقيل في الثالث من بني الأبناء بالقتل‬ ‫والسبي والغنيمة ‪ .‬فاذا ارتد الرجل عن الاسلام فقد حل قتله بعد الاستتابة‬ ‫وحرمت عليه ازواجه وانقطعت بينه وبين المسلمين الولاية والموارثة‬ ‫والمناكحة والمدافنة ‪ 0‬وحبطت اعماله كلها ‪ 0‬لقول الرسول عليه السلام‬ ‫(من اشرك بالله ساعة احبط الله عمله وان تاب جدد له العمل)(") ‪ .‬وقال‬ ‫تعالى «لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينث» وكذلك‬ ‫ان كانت فيه خصلة من خصال الشرك ثم اطلع عليها ‪ ،‬وقيل فيه غير ذلك‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫(‪. )٢١٧‬‬ ‫البقرة‪‎‬‬ ‫‪ )١‬سورة‬ ‫معناه ‪« :‬من خالف دينه دين الاسلام‬ ‫( عن ابن عباس رواه البخاري ومسلم _ م ف‬ ‫فاضربوا عنقه اخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا ‪.‬‬ ‫‪ )٣‬رواه الربيع عن انص‪: ‎‬‬ ‫‪ )٤‬الزمر‪. )٦٥( : ‎‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫السا دس‬ ‫‏‪ ١‬لفسل‬ ‫فى البراءة من الخارج من مذهب اهل الحق الى مذهب اهل الحلاف‬ ‫فمن خرج من ما ‪ +‬ب اهل الحق الى مذهب اهل الخلاف فتولى ائمتهم‬ ‫وتبرأ من ائمة المسلمين كان واجبا على المسلمين بغضه وعداوته وخلع‬ ‫ولايته حتى يتوب ويرجع الى المسلمين فيتولى وليهم ويعادي عدوهم وان‬ ‫خرج من مذهب المسلمين وخالفهم وطعن في مذهبهم وعابه عنهم فقد‬ ‫حل قتله واغتياله ياي سبب وصلوا الى اهلاكه وقتله ‪ .‬كا فعل الامام‬ ‫الصالح جابر بن زيد(ا) رضي الله عنه حين سئل عن افضل الجهاد ؟ فقال‬ ‫‪ )١‬جابر بن زيد الازدي ‪ .‬هو التابعي الجليل والبحر الزاخر الذي اخبر عن نفسه بقوله‪: ‎‬‬ ‫[ادركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم من العلم الا البحر الزاخر] يعني ابن عباس‪‎‬‬ ‫_ نعم صاحبه وغرف من حره العذب الطامي ما شاء له استعداده فتالقت شمسه‪‎‬‬ ‫العصور الذي كان يزخر بائمة العلم والدين‪-: ‎‬‬ ‫فى سماء ذلك العصر الذه‪. :‬‬ ‫( عجبا ) لاهل العراق كيف نحتاجون الينا‪‎‬‬ ‫نال اعجاب بيخه ابن عباس فقال في حقه‬ ‫وعندهم جابر بن زيد لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه) ‪ .‬وذات مرة سمع ابن عباس‪‎‬‬ ‫قائلا يقول ‪( :‬من المصلي فوق الكعبة فانه لاصلاة له لانه لاقبلة له) فقال (ان كان‪‎‬‬ ‫جابر فى شيء من هذه البلاد فهو منه) فكان الامر كا تفرس ‪ .‬اما اياس بن معاوية‪‎‬‬ ‫فقد قال ‪( :‬رايت البصرة وما فيها مفت غير جابر بن زيد) كان امام المذهب الاباه‪‎‬‬ ‫الاول الذي ارسى قواعده واحكم بنيانه فانغدرت منه نسبة الدين ‪ .‬وكان ممن يروي‪‎‬‬ ‫عنه الامام البخاري الحديث ‪ .‬وتخرج عليه علماء مجتهدون ‪ :‬منهم ابوعبيدة مسلم بن‪‎‬‬ ‫اي كريمة التميمي الامام الثاني للمذهب الاباضي ث وضمام بن السائب ‪ ،‬وابو نوح‪‎‬‬ ‫صالح الدهان {} وجعفر بن السماك العبدي وصحار العبدي واضرابهم كثيرون‪_ . ‎‬‬ ‫الف ديوانه المشهور بديوان جابر الذى كان من الاعلاف النفيسة فى خزانة بغداد‪‎‬‬ ‫العظيمة التي ذهبت ضحية النيران فى فتنة التتار ولعله كان اول موسوعة الفت فى‪‎‬‬ ‫الاسلام لان عهد التاليف لم يعرف فيه الامن عهد عمر بن عبد العزيز رحمه ا له‪. ‎‬‬ ‫ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر اي سنة ‪٢١‬ه ونوفي سنة ‪٦٩٢‬ه وقيل سنة‪ ‎‬ه‪٦٩‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫وارضاه‬ ‫الله عنه‬ ‫رضي‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫للسائل افضل الجهاد قتل خردلة(‪)١‬‏ فأخذ الغلام خنجرا فسمه فمضى مع‬ ‫رجل من المسلمين الى المسجد فنعت له خردلة فلم يرض حتى وضع الرجل‬ ‫فقتله فاخذ‬ ‫فضربه بين كتفيه‬ ‫‘ ودخل الغلام‬ ‫يده على خردلة فانصرف‬ ‫الغلام فقتله الوالي بعد ذلك والله اعلم ‪ .‬وكان خردلة هذا فيما وجدت‬ ‫من اهل هذه الدعوة ثم خرج عنها وتركها فجعل يطعن على المسلمين ويدل‬ ‫على عوراتهم بذلك استحل جابر رحمه الله قتله ‪ .‬وقد قال جل ثناؤه‬ ‫«وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفره×") ‪ .‬الآية ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬خردلة كان هجيراه الطعن في المسلمين والدلالة على عوراتهم حتى اذا ما اغرق في‬ ‫النزع وطف صاعه ‪ ،‬وعيل صبر الامام اشار بتطهير الارض من رجسه وفساده ‪:‬‬ ‫و لم يستبح دمه لاجل انه خالف المسلمين فى الراي كلا وحاشا الامام ان يشير باغتيال‬ ‫الجليل وعالم البسرة فتلك شنشنة الخوار ج الصفر ية‬ ‫التابعي‬ ‫من خالفه فى الراي وهو‬ ‫والنجدية ‪ .‬ولا يبعد ان يكون قد قتل بدلالته بعض المسلمين ظلما (والدال‬ ‫والازارقة‬ ‫على عورات المسلمين يقتل) فامر الامام بقتله قصاصا والزمان زمان الحجاج الذى‬ ‫ياخذ بالظنة ويتعقب حركات المسلمين لعله يصيب منهم غرة او تبلغه عنهم وشاية‬ ‫وان كاذبة ‪ .‬بل سعى فعلا ‪ .‬قال الشماخي وكان خردلة قد سعى جماعة من المسلمين‬ ‫فقتلوا ‪ .‬هذا وهناك خردلة آخر خبب الانتياه له حتى لا يشتبه الواحد بالاخر لاتفاقيؤ‬ ‫فى الاسم والصفة ‪ .‬ذلك هو خردلة بن سماعة من جبابرة بني نبهان فى عمان الدين‬ ‫حكموا بالاستبداد والجبرية وكان علي" سمائل عاث فيها فسادا واستنزرف اموال اجلها‬ ‫بلاشفقة ‪ .‬وهو الذي قتل العالم الجليل الشيخ احمد بن النظر صاحب ديوان الدعائم‬ ‫ظلما واحرق كتبه ومصنفاته فحرم المكتبة الاسلامية من نفائسه التي يندر وجودها‬ ‫اه مصححه‬ ‫اليوم ‪ .‬وعند الله تجتمع الخصوم ‪.‬‬ ‫(‪. )١٢‬‬ ‫‪ )٢‬سورة التوبة‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫_‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا بع‬ ‫باسمه المقصرد اليه بشخصه‬ ‫الخصوص‬ ‫البراءة من‬ ‫ف‬ ‫وهذا الفصل ينقسم الى ثلائة اقسام ‪.‬‬ ‫القسم الاو‬ ‫ل ) في الادلة على وجب البراءة منه ‪ ( .‬القسم الثاني ) في‬ ‫حكم براءته ( القسم الثالث ) في براءة المنصوص عليه باسمه ‪.‬‬ ‫القسم الاول‬ ‫بى الادلة‬ ‫اعلم ان الدليل على براءة الخصوص انها فريضه اتفاق(ا) العلة في براءة‬ ‫الجملة وهى المخالفة في الدين والاتيان فيه بما لم ياذن به رب العالمين }‬ ‫فكما اتفقت العلة فى الاصل فكذلك يتفق الحكم في الفرع ‪ .‬وقد ذكر‬ ‫الله سبحانه فى كتابه البراءة من الكفار جملة وافرادا وتعميما وتخصيصا فقال‬ ‫في المنافقين ‪« :‬لاتتخذوا بطانة من دونكمه«") الآية [لاتتخذوا الكافرين‬ ‫اولياء من دون المومنين]"' فقال [فويل للمصلين] الآية(ث) وقال في الافراد‬ ‫زويل لكل همزة لمزة]‪١‬ث)‏ وقال في المنافق المفرد [ومنهم من عاهد الله ‪ 5‬لئن‬ ‫اتانا من فضله الى قوله ‪ :‬وبما كانوا يكذبون]() فالعلة التى استوجبت به‬ ‫النار جملة الكفار والمنافقين هي الكفر والنفاق وبها استوجبها الكافر المفرد‬ ‫و الله اعلم ‪.‬‬ ‫ايضا‬ ‫‏‪ )١‬فى نسخة ‪ :‬اتفاقا والعلة الح ‪ .‬ولوزاد فى آخر الجملة (معها) لكانت العبارة اوضح ‪.‬‬ ‫‪ )٤‬الماعون‪٥) ‎‬ر( ‪.‬‬ ‫(‪. )١٤٤‬‬ ‫‪ )٣‬النساء‪‎‬‬ ‫(‪. )١٨‬‬ ‫‪ )٢‬آل عمران‪‎‬‬ ‫(‪. )٧٧ . ٧٥‬‬ ‫‪ )٦‬التوبة‪‎‬‬ ‫(‪. )١‬‬ ‫‪ )٥‬الهمزة‪‎‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫ف حكم براءته‬ ‫اعلم ان البراءة من الخصوص واجبة عند مقارفة الفعل الذي يستحق‬ ‫به البراءة فمن شاهد منة فعل كبيرة او صغيرة مصرا عليها فعليه ان يبرأ‬ ‫منه والا كان مثله ‪ .‬فالبراءة يستحقها الخار ج من الدين ولو بخصلة واحدة‬ ‫لانه بذلك مستحق اسم غالم وفاسق في الحقيقة اذا مات على ذلك مصرا‬ ‫خلافا للمرجئة القائلين ان اهل الكبائر من اهل القبلة يرجى امرهم الى‬ ‫لله ‪ .‬او يزجى لهم الله ‪ 0‬وقد قال تعالى _ خلافا لقولهم _ [وقد خاب‬ ‫من حمل ظلما') اي مات مصرا عليه ‪ .‬فقليل الظلم وكثيرها سواء في‬ ‫باب الاحباط والاسقاط اذا اصر صاحبه والله اعلم ‪.‬‬ ‫فمن اخر براءة المخصوص بعد وجوبها ‪ ،‬او تبرا منه قبل الحدث فهو‬ ‫هالك ‪ .‬وبراءة المنصوص اذا ظهرت منه الكبائر طاعة غير تو حيد وتضييعها‬ ‫كفر غير شرك والله اعلم ‪ .‬ومن ضيع ولاية رجل وبراءته حتى مات فانه‬ ‫يتوب من تضييعه فيتولاه او يتبرأ منه والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم النالث‬ ‫فى حكم الولاية والبراءة من المنصوص عليه باسمه فى القران‬ ‫او فى السنة المتواترة‬ ‫اعلم ان المنصوص عليه في الخير اذا صدرت منه الافعال التي يستحق‬ ‫(‪)١١١‬‬ ‫‪ )١‬طه‪‎‬‬ ‫بها البراءة فانه لا يبرأ من المنصوص عليه فى الخير ويعتقد فبه انه لا يموت‬ ‫إلا بالتوبة(‪)١‬‏ & والبراءة من المنصوص عليه في الشر توحيد وولايته شرك ‪.‬‬ ‫كا ان ولاية المنصوص عليه في الخير توحيد وبراءته شرك ‪ .‬وقال عمار‬ ‫ابن ياسر رحمه الله يوم الجمل وقد اختلفت الأسنة عند هودج عائشة رضي‬ ‫له عنها [والله انا لنعلم انك زوج نبينا في الجنة ولكن لاندع ال يعصى]‬ ‫وما نزل فيها من الأيات دال على انها من اهل الجنة ‪ ،‬وانما لم تلحق‬ ‫بالمنصوصات حين لم يذكر اسمها ‪ .‬قال الله تعالى [والذين يرمون امحصنات‬ ‫الغافلات الآيات كلهاا") ويروى ان ابا الدرداء لما بلغه ان عغان بن عفان‬ ‫قد سير ابا ذر قال ‪ :‬او قد فعلوها ؟ ارتقبهم واصطبر") والذي نفس ابي‬ ‫الدرداء بيده لو ان ابا ذر قطع يميني ما بغضته بعد حديث سمعته من رسول‬ ‫الله عْككه يقول ‪ :‬ما اقلت الغبرا وما اظلت الخضراء اصدق ذي لهجة‬ ‫‏‪ )١‬اي هو ولي لله دئما وابدا وان اشرك لاستحالة تغير علمه تعالى لكن بعض المحققين‬ ‫من أئمة الدين كالامام نور الدين السالمي يرى ذلك مقصورا على حالة الحياة وان‬ ‫اتفق مع غيره من علماء السلف علي اجراء الاحكام الظاهرية عليه كأن يفعل ما‬ ‫يوجب حدا او يرتد والعياذ بالله فانها تجرى عليه بحسب اتيانه لموجباتها فهي نافذة‬ ‫حكما ظاهريا على جميع من فعل اسبابها المناطة بها ‪ .‬اما اذا ما فارقت روحه الدنيا‬ ‫لزمنا ان نقطع انه مات على توبة مقبولة وان لم نطلع عليها لان الله لا يغفر ان يشرك‬ ‫به وقد اخبرنا ان هذا من اهل الجنة فبضم كل واحد من الخبرين الى الاخر يحصل‬ ‫القطع بانه مات على توبة من شركه ‪ .‬واذا قطعنا بذلك لزمنا تنزيله منزلة المسلمين‬ ‫فيجب الصلاة عليه ويجوز ميراثه ورلته المسلمين ودفنه فى مقابر المسلمين خلافا‬ ‫الاصحاب الذين نزلوه _۔ اذا مات على حالة شرك في الظاهر _ حيث‬ ‫جمهرة‬ ‫نزل نفسه فى احكام الظاهر كترك لصلاة عليه وعدم دفنه فى مقابر المسلمين وعدم‬ ‫ميراثه و لم يفرقوا بين حالة حياته وحالة موته ‪ .‬وانت خبير ان ماذهب اليه ذلك المحقق‬ ‫بتصرف من مشارق انوار العقول‬ ‫اه‬ ‫اكثر معقولية واقوم قيلا ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬القمر‪. ٢٧ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬اللور‪٢٦ - !٢٣ : ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨١_.٠‬‬ ‫من ابي ذر(_) ومن سره ان ينظر الى عيسى بن مريم فى صدقه وبره وزهده‬ ‫فى الدنيا ورغبته في الآخرة فلينظر الى ابي ذرد؟) ؤ والله اعلم ‪ 5‬وبه الحول‬ ‫والتوفيق ‪.‬‬ ‫الفضل النامن‬ ‫فى الجهات التى تصح بها البراءة‬ ‫وهي اربم ‪( :‬احداها) الاقرار من الفاعل انه فعل كبيرة من الذنوب‬ ‫او نصب الخطا دينا كان به على الله شاهدأ(") وفي شهادته عليه كاذبا ‪.‬‬ ‫أو قطع عذر من خالفه ‪( 5‬الثانية) الشهادة للانسان البالغ المكلف على‬ ‫كبيرة من الذنوب ‪ ،‬اوصغيرة مصرا عليها ‪( .‬الثالثة) شهادة عدلين ممن تقوم‬ ‫بهما الحجة في الولاية والبراءة(ث) ‪ .‬وقد روي ان جابر بن زيد رضي اله‬ ‫عنه سمع رجلين من اصحابه يتحدثان حتى ذكرا رجلان فلعناه فقال جابر ‪:‬‬ ‫لعن ا له من لعنتا فقالا كيف تلعن رجلا لم يثبت عندك لعنه ؟‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابن ماجة حديث عبدالله بن عمرو ولفظه عنده هما اقلت الغبرا ولا اظلت‬ ‫من الى ذر ‪.‬‬ ‫فجة‬ ‫الخضراء من رجل اصدق‬ ‫‏‪ )٢‬روى الحافظ الشيباني فى حديث فضائل الصحابة عن انس قال قال رسول الله رعية)‬ ‫الغبرا اصدق‬ ‫الخضراء ولا اقلت‬ ‫ارحم امتي بامتي ابوبكر الى ان قال ولا اظلت‬ ‫لهجة من الى ذر ‪ .‬اشبه عيسى عليه السلام في ورعه فقال عمر (ض) اتعرف له‬ ‫النسافي ايضا ‪.‬‬ ‫واخرجه‬ ‫ذلك ؟ قال ‪« :‬نعم فاعرفوه له»‪٤‬‏ رواه الترمذي‬ ‫‪ )٢‬وفى نسخة شهيدا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬وهذا القيد لاخراج الامين في الاموال فقط ولادخال العدل من العبيد مثلا ‪ .‬قال‬ ‫الامام افلح (ضر) ‪ .‬رولا يبرأ من المسلم مطلقا بشهادة الشهود حتى يكون حاضرا‬ ‫يدفع عن نفسه) والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫فقال ‪ :‬واي ثبات اثبت من اجتاعكما على لعنه ؟‪ .‬وروي ان ضمام()‬ ‫رحمه الله كان مع بعض المسلمين فذكررجلا فنقصه فقال ضمام مه لاتفعل‪.‬‬ ‫فقال الرجل برىء الله منه ‪ .‬فقال ضمام برىء الله منك ‪ .‬ثم انه تاب‬ ‫فاستغفر له ضمام ‪( .‬والرابعة) الشهرة التي لاتدفع ومعنى ذلك ان من‬ ‫عرفه لايعرفه الا بالسوء ومن جهله جهله فالاشتهار اعظم حجة ‪ .‬وحكي‬ ‫عن ابى الموثر(") انه قال ‪« :‬ان المشهور فى الخير يتولى بغير شهود وكذلك‬ ‫‏‪ )١‬ضمام بن السائب البصري هو احد الائمة بالبصرة من طبقة التابعين اخذ عن الامام‬ ‫جابر الي الشعثاء وهو من طبقة اي عبيدة واحد شيوخه ‪ .‬وقضيته ان رجلا من اهل‬ ‫الولاية تبرأ من رجل من خيار المسلمين الخراسانيين في مجلس ضمام فتبرأً منه ضمام‬ ‫فقال له اتبرأ منى يا ضمام ؟ قال له ‪ :‬انت احللت في ما ترى الجاتني اليه { اترى‬ ‫انك تبرأ من رجل اتولاه واتولاك ؟ بئس ما ظننت ‪ .‬قال استغفر الله واتوب اليه‬ ‫اه ابو اسحاق‬ ‫قال له ضمام ‪ :‬فغفر الله لك ‪.‬‬ ‫متبحرا في العلوم وناهيك انه شيخ الي عبيدة مسلم‬ ‫قال الملصحح كان ضمام‬ ‫بن ايي كريمة الامام الثاني للمذهب ‪ ،.‬وكان رواية جابر حافظا لكتاب الله سريع القراءة‬ ‫وما اخذ عن جابر اكثر مما اخذ عنه ابو عبيدة ذكر ابو العباس الشماخي عن ابي‬ ‫سفيان محبوب ان ابا الحر علي بن الحصين العنبري قال لالي عبيدة ‪( :‬اقم للناس خمسة‬ ‫ايام بعد الموسم فابى ‪ ،‬فقيل له ‪ :‬عليك بضمام فقال او عنده من العلم ما يكتفي‬ ‫به الناس ؟ قالوا ‪ :‬وفوق ذلك فاتاه ‪ .‬فاقام للناس وكثر عليه السؤال وكان جوابه ‪.‬‬ ‫سألت جابرا ى وسئل جابر ‪ 9‬وسمعت جابرا ث وقال جابر ‪.‬‬ ‫ابو الموثر هو الصلت بن خميس الخروصي احد اعلام الاسلام الحصفاء فى عمان وكان‬ ‫‪(٦٢‬‬ ‫احد رجال الشرى الذين قاموا ببيعة الامام الصلت بن مالك الخروصي بعمان ‏(‪٢٢٧‬‬ ‫‏_ ‪ )٢٧٢‬ومعصرا لمحمد بن محبوب وحملة العلم عن ابي عبيدة الى المشرق "‪ 5‬وكان‬ ‫رحمه الله قوي لعارضة إ مستحضر الحجة وان مواقفه ازاء مشكلة البراءة من المهنا‬ ‫بن جيفر وما ماج به خصومه لتدل على اصالة رايه وغزارة علمه وبعد نظره لي‬ ‫سياسة الامة ول‪ .‬من التاليف كتاب (لاحداث والصفات) ذكر فيه الاحداث الواقعة‬ ‫فى ايام الصلت بن مالك وكتاب والبيان والبرهان» ‪ .‬اما وفاته فالراجح انها كانت‬ ‫اهم مصححه‬ ‫الثالث الهجري والبقاء لله وحده ‪.‬‬ ‫فى اواخر القرن‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫المشهور في الشر تبرا منه بغير شهوده ومن يبرا برجل واحد فقد ضل وهلك ‪ .‬ومن عرف‬ ‫فانه يبرأ منه والله‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫عليه بالكفر عدلان‬ ‫فشهد‬ ‫مو قر فا عنه‬ ‫او كان‬ ‫بالصلاح‬ ‫اغلم ‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫فى استتابة المتولى اذا قارف كبيرة‬ ‫واستتابة المتولى واجبة اذا قارف ذنبا صغيرا كان او كبيرا ض ومن لم‬ ‫يستتبه فهو مثله ولكن استتابته من الذنب الصغير لا يكون بتضييعه كافرا‬ ‫والله اعلم ‪.‬واذا عاين الرجل من المتولى كبيرة موبقة كالزنى والسرقة والربا‬ ‫والقتل وشرب الخمر وما اشبه ذلك من الكبائر الموبقة فانه يبرأ منه ثم‬ ‫يستتيبه فان تاب رجع في الولاية وان ابى واصر ترك في البراءة ‪ .‬وقيل‬ ‫عن بعض مشائخ اهل المغرب من اصحابنا في المولى اذا قارف كبيرة انه‬ ‫يستتاب قبل البراءة فان لم يتب برىء منه الا في فاحشة الزنى فانه يبرا‬ ‫منه في حين الفعل ثم يستتاب فان تاب رجع فى الولاية وان اصر ترك‬ ‫في البراءة('‪ . 0‬واما من فعل كبيرة من اهل الجملة فانه يبرأ منه فان تاب‬ ‫قبل ان يبرأ منه فلا يبرأ منه بعد التوبة ث ولكن يرد الى حاله من الوقوف ‪.‬‬ ‫‪ )١‬وهذا القول ني غاية من المعقولية لولا استثناؤه فاحشة الزنا من بين سائر الفواحش‪. ‎‬‬ ‫و ل ؟ اتكون اقبح مانلربا مثلا ؟ ولئن قال الله ف حق الزنا ‪:‬انه كان فاحشة وساء‪‎‬‬ ‫سبيلا فقد قال في حق الربا ‪:‬يمحق الله الربا ويربي الصدقات ‪ .‬وقال هوان لم تفعلوا‪‎‬‬ ‫فاذنوا بحرب من ا له ورسوله وهو اشد تهديدا فى باب الوعيد وابلغ مما ورد فى‪‎‬‬ ‫اهم مصححه‪‎‬‬ ‫الزنى ‪ .‬ولو اطلق و لم يستثن لكان اقرب الى روح التشريع‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫وقال من قال يبراً منه ولا تقبل توبتها) وعلى القول الاول ان سبقه الى‬ ‫التوبة قبل ان يبرأ منه فلا يبرأ منه ‪ ،‬ولكن يرد الى الوقوف والله اعلم ‪.‬‬ ‫واذا استتيب المتولى من فعل الكبيرة م رجع اليها الى ثلاث مرات ‪ :‬قال ‪:‬‬ ‫بعض يترك في البراءة ‪ .‬وفي بعض الكتب ان اقبل فاقبل عليه وان ادبر‬ ‫فادبر عنه ‪ .‬وهذا عندي اصح لان التوبة مبسوطة مالم يتغرغر العبد والتائب‬ ‫من الذنب كمن لاذنب له ‪ .‬فكما نعتقد ان الله يقبل توبته كذلك يجب‬ ‫علينا استتابته والله اعلم" وقد روي عن ابي عبيدة مسلم(") رحمه الله‬ ‫انه قال «يستتاب حتى يكون الشيطان هو الخاسر» ‪ ،‬وحكي ذلك عن علي‬ ‫بن امي طالب ‪ .‬والمتولى بولاية البيضة قيل انه لا يلزمنا استتابته اذا قارف‬ ‫كبيرة(ث) ومن فعل كبيرة فاستتيب منها فتاب ثم انكر بعد ذلك فقال ‪:‬‬ ‫لم تب قط مما فعلت ماديا مصرا فانة يبرأ منه ‪ 0‬ومن اخذ من عالم واحد‬ ‫ان من فعل هذا الفعل يبرأ منه فقبل ذلك فانه يبرأ من كل من راه يفعل‬ ‫ذلك الفعل اذا كان عاقلا ‪ ،‬وان لم ياخذ ذلك عن العالم فرأى من يفعله‬ ‫‏‪ )١‬هذا باطل غير معقول وتشديد تاباه سماحة الاسلام ‪ .‬كيف وقد روى مسلم حديثا‬ ‫شريفا ان همن تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه" ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬يؤيده ما ورد عنه (عية) انه قال ‪ :‬هما اصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين‬ ‫مرة" رواه الترمذي عن ابي بكر ‪ .‬ولقوله (لة) ‪ .‬ان الله لاملل من التوبة حتى يمل‬ ‫العبد من الاستغفار" وقال (رعيكلة) ‪« .‬تكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لن يمل‬ ‫حتى تملوا» متفق عليه من حديث عائشة بلفظ ‪ :‬كلفوا ‪ .‬وعن عائشة (ضر) ان‬ ‫البيء (علن) دخل عليها وعندها امراة قال ؛ من هذه ؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها‬ ‫قال ‪« :‬مه عليكم ماتطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه مادام‬ ‫رواه البخارى ‪.‬‬ ‫عليه صاحبه!‬ ‫‪ )٣‬سياتي التعريف به قريبا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬ولم ذلك ؟ اليس ذلك من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫فسال عن ذلك العالم ‪ 3‬فافتاه بالبراءة منه فانه لايبرا منه الا بامينين فبذلك‬ ‫تقوم عليه الحجة وينقطع عذره والله اعلم ‪ ،‬والمتولى اذا فعل كبيرة فاستتيب‬ ‫الذي فعله }‬ ‫الى الذنب‬ ‫فقال تبت من جميع ذنوبي هكذا من غير قصد‬ ‫فقيل لا جزئه حتى يقصده فيما بيننا وبينه ‪ 5‬وقيل فيه غير ذلك والله اعلم ‪.‬‬ ‫والرجل المتولى اذا قال بريء مني فلان وفلان وهما متوليان فانه يبرأ منه ‪.‬‬ ‫وكذلك ان كان من اهل الجملة فانه يبرأ منه ث وان قال قد برىء مني‬ ‫فلان المتولى على غير ما استحق فقد رماه بكبيرة فلا مخرج للرامي من‬ ‫البراءة ‪ .‬فمن قال في شيء من الافعال ان هذا الفعل كبيرة او كفر ‪ ،‬ثم‬ ‫فعله فهو الى البراءة اقرب |‪ ،‬واذا قال برئت من واحد من هذه الجماعة‬ ‫وهم كلهم من اهل ولاية فهو هالك ‪ ،‬وان كان بعضهم اهل وقوف فليس‬ ‫علينا منه شيء ‪ ،‬والمتوليان اذا فعل احدهما فعلا لايدرى ما هو فبرىء منه‬ ‫لآخر على ذلك ‪ 3‬وبرىء منه الفاعل ايضا فليس على السامع شيء حتى‬ ‫يتبين له امحق من المبطل © واما ان كان مع احدهما متولى اخر والمتوليان‬ ‫حجة على السامع والله اعلم‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي بعض اثر اصحابنا من اهل المشرق يقول فيه وقد‬ ‫ادركنا المسلمين يتبرءون من الناس على الأعمال المكفرة هم ممن كذب‬ ‫الرسل ومن اهل الاحداث من اهل القبلة بما شهر معهم من قبيح آثارهم‬ ‫ومساوي اعمالهم التى استحلوا بها ما حرم الته ورسوله وان لم يشهدوا‬ ‫احدائهم ‪ ،‬و لم يدركوا زمانهم } ولم يشهد معهم بها من تقوم به الحجة‬ ‫عليهم ولكن شهرة اعمالهم قامت عندهم مقام للعاينة منهم لها ‪ .‬واما من‬ ‫م يشتهر معهم له اسم ولا عمل من اهل الانكار ولا من اهل الأحداث‬ ‫مت اهل القبلة ولم تقم عليهم بذلك الحجة او شهرت معهم اسماؤهم ول‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫يشهد احد باحداثهم كانت البراءة منهم موضوعة عنهم حتى تفوم عليم‬ ‫الحجة ‪ 3‬فاذا قامت عليهم الحجة بمعرفة اسمائهم واحدانهم لزمتهم البراءة‬ ‫منهم ‪ 3‬ومن ذلك لو ان احدا لم يشتهر معه تكذيب قوم نوح عليه السلام‬ ‫ولا غيره من الرسل كانت البراءة عنه موضوعة حتى تقوم عليه الحجة‬ ‫كا قدمنا ‪ .‬وكذلك لو لم يسمع باح؛ سن اهل الاحداث في الاقرار من‬ ‫اهل القبلة ممن تقدمه او سمع بهم و لم يسمع باحدائهم الشاهرة عنهم ار‬ ‫الأحداث منهم كانت البراءة منهم موضوعة عنه حتى‬ ‫غيرهم ممن شهرت‬ ‫تشتهر معه اسماؤهم واحداثهم او تقوم عليه الحجة كذلك ‪ ،‬او يشتهر معه‬ ‫ذلك ‪ .‬فاذا كان ذلك فقد وجبت عليه البراءة منهم والله اعلم(_) ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬ان البنث وراء احداث من سبقنا للتحقق من حالة اشخاص خاضوا لي فتن منيت‬ ‫بها مة الاسلاه عبر تاريخها كفتنة الصحابة متلا © ليس من وراءه فائدة ولا اثر محمود‬ ‫ينفذه الامة في مستقبلها بل بالعكس لا يزيد شملها الاتشتيتا ‪ .‬و شقة الخلاف بينها الا‬ ‫جدا مع مانراه‬ ‫انفراجا ‪ .‬علي ان التوصل اى الحقيقة التى تطمئن اليها النفس يصعب‬ ‫فى كتب التار خ من تضارب اخبارها واختلاف رواياتها وكثرة التدليس فيها عمدا‬ ‫للسياسة الغاشمة التى تصبغ الحوادث باللون الذي‬ ‫او خضوعا‬ ‫ام انسياقا مع اهوى‬ ‫خلوها ‪ .‬وعليه فالخير كل الخير للمسلم الذي يستبرىء لدينه وعرضه ان لايفني عمره‬ ‫في التنقيب عن هنات اشخاص اصبحوا فى ذمة التاريخ ‪ 3‬وخير له ان يستغني عن‬ ‫واذا كان الامام‬ ‫ذلك ببراءة الجملة ويكل امر التفصيل الى من لاتخفى عليه خافية‬ ‫العادل افلح بن عبدالوهاب الرستمي يقول في كلمته الرصينة ‪ :‬هلايبرأ من المسلم‬ ‫مطلقا بشهادة الشهود حتى يكون حاضرا يدفع عن نفسه! فمن اين لنا ان نحضر‬ ‫من تغلغل فى احشاء القدم ليدفع عن نفسه ؛‬ ‫وللعلامة خلفان بن جميل السيابي من علماء عمان المعاصرين المتوفى ر‪١٥‬‏ شعبان‬ ‫‏‪ ) ٢‬كلام نفيس فى الموضوع جوابا عن سؤال وجه اليه نصه ‪ :‬ما بالنا نرى‬ ‫الأصحاب منقسمين في شان الصحابة بعد الفتنة ‪ :‬بعض يشدد ‪ ،‬وبعض يتوقف |‬ ‫وبعض يوالي ومبدأ الولاية والبراءة عندهم واحد ؟ قال رحمه الله ‪ :‬واما القول ى =‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل العاشر‬ ‫حقيقة الولاية والبراءة وولاية الله في العباد‬ ‫والفاظ الولاية والبراءة ‪ .‬وهذا الفصل ينقسم الى ثلاثة اقسام ‪.‬‬ ‫= الفتن التى كانت نيرانها مشتعلة بين الصحابة ولاتزال فالخطب سهل ‪.‬فتلك دماء‬ ‫طهر الله منها ايدينا فلنطهر منها السنتنا ‪ .‬تلك امة قد خلت لما ماكسبت ولكم‬ ‫ماكسبتم ولاتسالون عما كانوا يعملون فالصحابة كلهم عدول فى الولاية قبل‬ ‫الانتراق ‪ .‬اما بعد الافتراق فمن توقف و لم يدخل فى الفتنة فهو على حاله في الولاية‬ ‫واما الذين دخلوا الفتنة واقتتلوا ماصحابنا الاولون حكموا على كل بما عاينوه فيه او‬ ‫صح عندهم ‪ .‬لكن طال الزمان وتساهل الناس في نقل ماكتبوا فقد قلت الامانة ‪،‬‬ ‫وكثرت الاهواء وعم التعصب بسبب الجهل فلم يتحتم علينا التنقيب والبحث عن‬ ‫خفيات من مضى والستر مطلوب ‪ }.‬وان ابيت الا ان تحتكم فاحكم فيهم بما تستيقنه‬ ‫ان تتوقف ؤ‬ ‫عليك‬ ‫فيه فواجب‬ ‫او ارتبت‬ ‫او يخفى‬ ‫منهم بلا ريب ‪ .‬واما ماتغيب‬ ‫ولا يجب علينا ان نقلد من سبق فى ديننا بل لاتحكم الا بعلمنا فيهم سيما والشك‬ ‫والتحريف محتملان في النقل عنهم كا قدمت لك ‪ .‬فلنكتف بولاية الجملة فيما غاب‬ ‫ما اعذبه كلاما واعدله حكما‬ ‫عنا علمه ‪ .‬نسأل الله ان يعصمنا ويلهمنا رشدا ‪ .‬اه‬ ‫عقيدة و استبراء للدين والعرض اذ احترس‬ ‫قلقد وقف موقفا معتدلا ابان فيه عن صحة‬ ‫عن الخوض فى قضية شائكة لا يؤمن فيها الزلق والزلل ‪.‬ناهيك انها تتناول سلفنا‬ ‫في تبليغ‬ ‫ر سولنا الاعظم ة‬ ‫بيننا وبين‬ ‫الصا لح ورعيلنا الاول الذي كان الواسطة‬ ‫ما انزل اليه وتلقوه عنه ‪ .‬وقد تقادم المهد وكثرت الاهواء واختلفت الروايات فان‬ ‫من تامل حتى فيما سطره بعض تقات المؤرخين منا ومن غيرنا في قضية واحدة من‬ ‫المصادر التى استقوا منها‬ ‫قضايا تلك الفتنة الكبرى يجد بينها اختلافا كثيرا لإختلاف‬ ‫معلوماتهم فكانت السلامة حقا فى الكف عن تعصف تلك المجاهيل ‪ .‬ولوان الذين‬ ‫خاضوا فى هذه الفتن بالجرح والتعديل _ سيما الذين اسرفوا منهم في الطعن‬ ‫تنزهوا وتوقفوا كا فعل علامتنا الجليل ‪ 7‬وكرسوا حياتهم فى اصلاح حاضر المسلمين‬ ‫وعملوا بالآية الكريمة'‪ :‬وتلك امة قدخلت لما ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسالون‬ ‫عما كانوا يعملون لتجافينا كثيرا من الفتن والبلايا التى عانتها الامة عبر القرون‬ ‫ولاتزال ‪ .‬والامر لله عصمنا الله من الزلل وهدى الامة الى مافيه وحدتها وعزتها ‪:‬‬ ‫مصحح‪.‬ه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫فى حقيقة الولاية والبراءة‬ ‫اعلم ان حقيقة الولاية كا قدمنا هي‪-‬الموافقة ني الشريعة لان الله تعالى‬ ‫امر المؤمنين ان يكونوا على شريعة واحدة فقال «واعتصموا بحبل الله جميعا‬ ‫‪ . .‬واكثر‬ ‫حقيقتها المفارقة للكفار‬ ‫ايضا‬ ‫والبراءة‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫ولا تفرقوا‬ ‫شروط‬ ‫رسول ا له عة فيما بلغنا لمن اسلم على يديه ان يفارق المشركين ويكون‬ ‫مع المومنين(") هذا نفس الولاية والبراءة وسائر ذلك توابع والله اعلم فكل‬ ‫ما جاز فى إلولاية من المحبة بالقلوب والتوادد بالجوارح وسائر حقوق اهلها‬ ‫من الاسعاف والاستغفار والترحم وحسن المعاشرة والموافقة في الشريعة جاز‬ ‫الاستغفار‬ ‫والقطيعة وترك‬ ‫والشتم باللسان‬ ‫بالقلب‬ ‫البغض‬ ‫مثله من‬ ‫البراءة‬ ‫في‬ ‫لاهلها ومفارقتهم عليها لان ما جاز في شيء جاز في ضده خلافه باجماع‬ ‫محبة المسلمين ومودتهم لن‬ ‫من‬ ‫انعرى‬ ‫من‬ ‫» لان‬ ‫من الائمة فيما وجدت‬ ‫ينتهي دون بغضهم وهي البراءة ‪ .‬قال ابراهيم عليه السلام «و بدأ بيننا وبينكم‬ ‫العداوة والبغضاء» الآية") والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪. ١٠٣ :‬‬ ‫‪ )١‬آل عمران‪‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬مصداق ذلك قوله تعالى ‪ :‬والذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء‬ ‫‪ .‬وقوله ‪ :‬ه«الم تكن ارض الله واسعة! الآية ‪ .‬وقوله ‪ :‬ه يا ايها الذين‬ ‫ا حتى يهاجروا‬ ‫امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬الممتحن ه‪. ٤ : ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫القسم النافى‬ ‫فى ولاية الله في العباد‬ ‫وكذلك‬ ‫النواب‬ ‫من‬ ‫العباد العلم ما يستوجبون‬ ‫اعلم ان ولاية الله ف‬ ‫الوهاب رضي الله عنه يقول ‪« .‬وذكرت ما ذكر الله في القرآن مثل لقمان‬ ‫الحكيم ورجل مؤمن من ال فرعون وغيرهم ممن ذكر الله عز وجل في‬ ‫القران ‪ :‬ان كانوا معصومين ؟ فقال ‪ :‬بلغنا ان ابابكر الصديق رضي الله‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫قد‬ ‫وأحسب انه‬ ‫‪.‬‬ ‫محاسنهم!‬ ‫النار بمساو يهم وسكت عن‬ ‫مثل ذلك قال ‪« :‬ان الله تعالى عادى فلم يوال ووالى‬ ‫بن زيد رضى الله عنه‬ ‫اهل التوحيد فيما بلغنا على ان الله تعالى موال ومعاد‬ ‫فلم يعاد» ‪ .‬وقد اتفق‬ ‫ان الله لم يزل عالما بما كان وما يكون ان لو كان‬ ‫م يزل ‪ ،‬واتفقوا على‬ ‫لم يزل عالما باسماء اهل الجنة واسماء ابائهم وعشائرهم‬ ‫كيف كان يكون وانه‬ ‫في هذا‬ ‫_ اختلاف‬ ‫وقبائلهم وليس عند اهل الصلاة _ فيما وجدت‬ ‫الأصل(') ‪ .‬واختلفوا بعد ذلك فزعم ابن الحسين والنكاث فيما وجدت‬ ‫‏‪ )١‬يشهد لذلك قوله رعيْلة) ‪« :‬فو الله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل‬ ‫الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار‬ ‫فيدخلها ‪ .‬وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الاذراع فيسبق‬ ‫عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها» من حديث ابن مسعود رواه الخاري‬ ‫ومسلم _ وفي حديث عبدالله بن عمر قال ‪ :‬خرج علينا رسول الله (علة) ذات‬ ‫يوم ومعه كتابان وهو قابض على كفيه قال ‪ :‬هاتدرون ما هذان الكتابان ؟» قلنا لا‬ ‫يا رسول الله ‪ ،‬الله ورسوله اعلم © قال ‪ :‬هالذي فى يمينى فيه باسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫هذا كتاب من رب العالمين باسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وعشائرهم وعددهم =‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫ان ولاية الله لأوليائه وعداوته لاعدائه تتقلبان على تقلب الأحوال فى‬ ‫اعمالهم ‪ :‬ان عملوا بالايمان فالله وليهم ‪ ،‬وان عملوا بالكفر فالة عدوهم‬ ‫على اي حال انقلبوا وكانوا بتلك المنزلة ‪ ،‬فقالوا انهم يتحولون من علم الل‬ ‫الى علمه ‪ .‬وقال اصحابنا ومن وافقهم على ذلك ان ولاية الله وعداوته‬ ‫لاتتقلبان وان من علم الله انه يموت على الايمان فهو من اهل ولايته وسكان‬ ‫جنته ‪ 3‬وان كان يعمل بالشرك في بعض الأحوال ‪ ،‬وان من علم الله ان‬ ‫يموت على الكفر فهو من اهل عداوته وان كان؛ يعمل بالطاعة في بعض‬ ‫الأحوال ‪ 9‬واحتجوا في ذلك بان علم الله لايتحول وهو قول ابي عبيدة‬ ‫مسلم(‪)١‬‏ وغيره من اصحابنا ولا اعلم بينهم في ذلك اختلافا ‪ 3‬وقد ذكرت‬ ‫= قبل ان يستقروا فى الارحام اذهم في الطينة منجدلون فليس بزائد فيهم ولا ناقص‬ ‫منهم اجمالا من الله تعالى عليهم الى يوم القيامةه ‪ . 0‬ثم قال ‪« :‬والذي فى يساري هذا‬ ‫كتاب من رب العالمين باسماء اهل النار واسماء آبائهم وعشائرهم وعددهم فبل ان‬ ‫يستقروا فى الارحام اذ هم في الطينة منجدلون فليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم اجمالا‬ ‫من الله تعالى عليهم الى يوم القيامة» ثم قال عبداللة بن عمر ‪ .‬ففم العمل اذا يارسول‬ ‫اللة فقال ‪ :‬اعملوا ولا تغتروا فكلكم ميسر لما خلق له ‪ .‬سددوا وقاربوا فان صاحب‬ ‫اهل الجنه يختم له بعمل اهل الجنة وان عمل اي عمل ‪ .‬وصاحب اهل النار يختم له‬ ‫بعمل اهل النار وان عمل اي عمل؛ ‪ .‬قال المحشي ‪ :‬فذكر العدد فى كل من الفريقين‬ ‫وانه ليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم ‪ .‬وهذا مما يكذب القول بالخروج من النار لانه‬ ‫لو خرج واحد من اهل النار لحصسلت الزيادة في اهل الجنة ‪ ،‬والنقصان من اهل النار ‪7‬‬ ‫وعما يدل ايضا على عدم المزيادة والنقصان قوله تعالى ‪ :‬فريق فى الجنة وفريق في‬ ‫السعير فمن اراد الله به خيرا ختم له بالخير فنسأله احسن الخاتمة آمين ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫ابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة التميمي ‪ :‬لئن قال الشاعر ‪:‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫ان امر عنا‬ ‫كالف‬ ‫وواحد‬ ‫٭‬ ‫كواحد‬ ‫منهم‬ ‫الف‬ ‫والناس‬ ‫أما ‪ ،‬وينشىء دولا } ويسعد‬ ‫فانا اقول ‪ :‬ان من الناس من يخلق اجيالا ‪ ،‬ويحمي‬ ‫على يديه اقطار واوطان { ومن هؤلاء الامام التابعي ابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة‬ ‫التميمي المشهور بالاعور وبالقفاف لانه يحترف صناعة القفاف ويرتزق بها هو =‬ ‫‪٩١‬‬ ‫احتجاج كلا الفريقين مستقصى في كتاب شرح قصيدة الشيخ اني نصر‬ ‫وبالله التوفيق(ا) ‪( 2‬مسألة) ولاية العباد في الله قبول او امره بالامتٹال‬ ‫بالانتهاء والله اعلم ‪.‬‬ ‫وزواجره‬ ‫وهي كا ترى _ حرفة شريفة تسد الضرورة ولا تشغل عن اداء‬ ‫= وطلته‬ ‫الرسالة ‪.‬‬ ‫كانت مدرسة ابى عبيدة ب رغم ما يكتنفها من مضايقات الحجاج ومعاكساته‬ ‫_ مصدر اشعار ديني اضاء مشرقا ومغربا فيالله ما ابركها على الاسلام ‪ .‬فقد نخرج‬ ‫منها العلامة البفطوري الذي عاد الى ليبيا وانقطع لنشر العلم تدريسا وافتاء ‪ .‬وظل‬ ‫هناك مرابطا وبارك الله فى عمره الى ايام الامام عبد الوهاب الرستمي فكان ساعده‬ ‫فى قمع الظالمين والمفسدين ‪ ،‬كا تخرج منها العلامة سلمة بن سعد رائد الدعوة‬ ‫الايمن‬ ‫المحمدية الصافية من شوائب البدع والخرافات الذي طاف انحاء المغرب ودعا اقوامه‬ ‫الى الله فايقظ منهم عيونا غافية } واهياب بقبائل البربر الى الدين الحق والهب نفوسهم‬ ‫الى العلم والاكتراع من ينابيعه الصافية } والفت نظرهم الى مدرسة ابي عبيدة بالبصرة‬ ‫فكان من نمرة هذه الدعوة المباركة ان التحق بها من اراد الله ان يعيد للاسلام بشاشته‬ ‫على ايديهم ‪ .‬آولنك هم حملة العلم الى المغرب الذين اسسوا دولتي ابي الخطاب‬ ‫بطرابلس والقيروان ودولة بنى رستم بتاهرت } ومن خريجي مدرسته حملة العلم الى‬ ‫المشرق الذين انتزعوا عمان من ايدي الجبابرة واقاموا به امامة احيوا بها سيرة الخلفاء‬ ‫الراشدين ‪ ،‬كما ازال مريدوه معالم الجور من المن وحضرموت ‪،‬ؤ وعلى ايديهم وبمشورته‬ ‫كانت امامة عبدالله طالب الحق التي بسطت نفوذها على اليمن وسائر الحجاز وان‬ ‫لم يطل امدها ‪ .‬هذا بعض ما تم على يد ابي عبيدة مسلم وهو قليل من كثير وما‬ ‫احراه ان يسمى (جندي الاسلام المجهول) ثم لاغرو ‪.‬ان يقول فيه الخليفة ابو جعفر‬ ‫المنصور اذ بلغه موته ‪( :‬او قد مات ؟ انا لله وانا اليه راجعون ‪ 3‬ذهبت الاباضية)‬ ‫وكانت وفاته فى خلافة ابي جعفر حوالي سنة ‪١٥٠‬ه‏ رحم الله تلك النفس الكبيرة‬ ‫والروح الجبارة التي دكت صروح القاسطين ورضي الله عنه وارضاه ‪ .‬اه مصححه‬ ‫يشير الى شرحه لقصيدة ابي نصر النونية التى مطلعها ‪:‬‬ ‫بنجد وخيف والسهولة والحزن‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫سلام على الاخوان فى كل موطن‬ ‫وابو نصر هو فتح بن نوح الملوشافي النفوسي ‪ .‬قال الشيخ الشماخي ‪ :‬عالم فائق‬ ‫وواعظ صادق } اخذ العلم عن خاله ابى بحي زكرياء بن ابراهم وله عليه مرثية {©‬ ‫وكان لغوبا قرض ما الفه شعرا ‪ :‬له النونية في اصول الدين شرحها الشيخ =‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫القسم النالث‬ ‫فيما يجوز من الالفاظ فى الولاية والبراءة وما ل‪{١‬‏ يجوز‬ ‫ولايته فقد وجب تعظيمه وتوقيره على من تولاه ‘‬ ‫اعلم ان من وجبت‬ ‫له مثل ما محب لنفسه ويدعو له بالمغفرة والرحمة ‪ .‬وكذلك من‬ ‫وحب‬ ‫ولا يدعو‬ ‫واهانته و تحقيره‬ ‫عليه بغضه‬ ‫رجل فقد وجب‬ ‫عليه براءةو‬ ‫وجبت‬ ‫له بدعاء الاخرة ولا بكل ما يستحق به المغفرة ‪ 3‬ومن قال للمسلم يا عدو‬ ‫الله ‪ ،‬او يا كافر ‪ ،‬او يا ضال ‪ ،‬او يا فاسق ‪ ،‬او قاتلك الله ‪ 5‬او ذمك‬ ‫الله ‪ 5‬او لعنك الله ‪ 5‬او اخزاك الله ‪ ،‬او أضلك الله ‪ ،‬او اف لك ‪ ،‬او سحقا‬ ‫لك ‪ ،‬او بعدا لك او قبحك الله © او حشرك الله على شبه اليهود ‪ ،‬او‬ ‫دين الكفر ‪ ،‬وبالجملة ان الدعاء بالشر كله فى الآخره براءة كان المدعو‬ ‫عليه حيا او ميتا ‪ 3‬والدعاء الحسن كله في الآخرة ولاية كان المدعو له‬ ‫حيا او ميتا وكل دعاء كان ضرا فى الدنيا لا يكون براءة ممن دعا به على‬ ‫احد ‪ .‬وكذلك كل خير في الدنيا لا يكون ولاية ممن دعا به لاحد ‪ .‬وقال‬ ‫©}‬ ‫على المسلم براءة لانه لا يشتمه الا وهو يبغضه‬ ‫السوء‬ ‫الدعاء‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫ومن قال لمن رأى منه الوفاء بدين الله يا مسلم ‪ ،‬يا بار ‪ 5‬يا مرحوم ‪.‬‬ ‫يا شاب انك من اصحاب الجنة فذلك ولاية ولا تجزئه وان قال اطال الله‬ ‫بقاءك وعمرك فلا يجزئه ذلك الا ان قال فى الجنة © وان قال آجرك الل‬ ‫فلا يجزئه حتى يقول اجر المحسنين ‪ ،‬وان قال وسع الله عليك قبرك ونوره‬ ‫== اسماعيل بن موسى (وهو الشرح المشار اليه) وله القصيدة الرائية فى الصلاة وديوان‬ ‫للزمخشرى‬ ‫الذهب‬ ‫اطواق‬ ‫نثرية بليغة على غرار‬ ‫ووعظية ومقامات‬ ‫فقهية‬ ‫بين‬ ‫قصائد‬ ‫تنم على علو كعبه‪ .‬فى اللغة والادب ‪ .‬وكان من علماء القرن السابع ممن يغلب عليه‬ ‫اه مصححه‬ ‫الزهد ‪ .‬وتاليفه تنضح بذلك رحمه الله ورضي عنه ‪.‬‬ ‫‪_ ٩٢‬‬ ‫لك وبرد ضريحك وهون عليك سكرات الموت وغفر الله ذنوبك فذلك‬ ‫ولاية وتجزئه ‪ 5‬وان قال لمن يتبرأ منه يا ضال يا مشرك انك من اصحاب‬ ‫النار فذلك براءة ولا تجزئه ‪ .‬وان قال ضيق الله عليك قبرك فليس ببراءة ‪.‬‬ ‫وان قال اظلم الله عليك قبرك فذلك براءة ث وان قال اذلك الله فلا يجزئه‬ ‫الا ان قال في الآخرة ‪ 3‬وان قال نقش الله عليك الحساب فذلك براءة‬ ‫وتجزئه } وان قال لمن يتولاه‪:٠‬‏ يا مشئوم } يا منحوس فيه اختلاف ‪ .‬وفي‬ ‫بعض اثر اهل المشرق الحبة والترحم والبركة للمسلمين ولسائر الناس عافاك‬ ‫الله واصلحك ‪ 8‬ولا يقال للمتبرىء رحب الله بك ‪ ،‬واما مرحبا ففيه‬ ‫اختلاف " والأصح جوازه ‪ 3‬ولا يقال لغير المتولى ايدك الله ‪ .‬ولا قواك‬ ‫لل ‪ 3‬ولا سلام الله عليك ‪ ،‬ولا حياك الله ولا بارك الله فيك ‪ .‬وذكر‬ ‫ني كتاب الجهالات‪)'١‬‏ عن بعض المشائخ ما يدل انه يرى الخروج من هذه‬ ‫العهده بالمعاريض ‪ .‬وذلك انه اذا مر بقوم وضع يديه على ركبتيه ويقول‬ ‫بن داود الملشوطي من علماء القرن‬ ‫‏‪ )١‬كتاب الجهالات تاليف الشيخ تبغورين بن عيسى‬ ‫الخامس المجري ‪ .‬اخذ العلم عن الشيخ انى الربيع سليمان بن تحلف المزاني المتوفى‬ ‫سنة ‪٤٧١‬ه‏ وعن الشيخ عبدالله اللنتي ‪ .‬وكان _ كا قال الشماخي _ همن اعظم‬ ‫الناس قدرا واكثرهم علما واشدهم عملا ‪ :‬تعلم العلوم وعلمها واستفاد وافاد وطلب‬ ‫العلا فساد تخرجت عليه جماعة كانت فهم الصدارة في اوساطهم لامن الرجال فقط‬ ‫نساء اجلو‬ ‫معاذ التى قيل عنها انها خير‬ ‫بنت‬ ‫بل حتى من النساء ‪ .‬كالعالمة عائشة‬ ‫«بليدة اعمر _ بلفت فى العلم شاوا بعيدا وكانت تساجل العلماء وتناقشهم وكثيرا‬ ‫ما يكون الحق فى جانبها ‪ _ .‬كا ترك لناثروة علمية من التأليف القيمة فى العقائد‬ ‫الادلة هالبيان‬ ‫على الاخص تدل على نباهة شانه وعلو درجته ككتابه في الكلام وكتاب‬ ‫فى اصول الفقه ‪ .‬وابرز كتاب اشتهربه هو كتاب الجهالات المومى اليه كان موضع‬ ‫عناية من المشائخ لاهميته ! شرحه الشيخ ابو عمار عبدالكافي التناو تي ‪ .‬والشيخ محمد‬ ‫بن يوسف المصعبي الملكي ‪ .‬والشيخ ابوستة محمد بن عمر القصبي الجرني المشهور‬ ‫باحشي ‪ .‬وشرحه اخيرا مجتهد الامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ‪ .‬وبالجملة فقد‬ ‫كان الشيخ تبغورين حلقة فى سلسلة ائمة الدين رحمهم الله اجمعين ‪.‬اه مصححه‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫ذكر عن بعض فقهائهم‬ ‫اعانكم الله © قواك الله ‪ .‬وفي كتب بعض محالفيا‬ ‫مثل ذلك ‪ .‬وذلك انه كان رجل له جار نصراني يقضي له حوائجه وينفعه‬ ‫فكان الفقيه يكثر ان يقول له ‪ :‬ابقاك الله تولاك الله ‪ ،‬اقر الله عينيك |‬ ‫يسرني والله ما يسرك & جعل الله يومى قبل يومك \ ولا يزيد على هذه‬ ‫الكلمات فيبتهج النصراني بها وتسره هموتب الفقيه بذلك ‪ ،‬فقال انما ادعو‬ ‫بمعاريض وقد علم الله الك من نيتي ‪ .‬اما قولي ابقاك الله وتولاك الله فانما‬ ‫اريد ان يبقيه لغرم الجزية ويتولاه بالعذاب ؤ واما قول اقر الله عينيك فانما‬ ‫اريد ان تقر بشيء يعرض لا فلا تتحرك جفونها ‪ .‬واما قولي يسرني والله‬ ‫جعل الله يومي قبل‬ ‫‏‪ ٠‬واما قولي‬ ‫تسر ه‬ ‫العافية والله تسرني ‪5‬‬ ‫فنان‬ ‫ما يسرك‬ ‫يومك فاريد ان تجعل اليوم الذي ادخل فيه الجنة برحمته قبل اليوم الذي‬ ‫يدخله النار بكفره ‪.‬‬ ‫وني كتاب ابن جعفرا' ومن كان في حد التقية جاز له ان يدعو لمن‬ ‫لا يتو لاه بما يدعو به لاهل الو لاية و يعتقد المعنى لغيره ‪ .‬وكذلك قيل اذا‬ ‫عزى من لايتولاه في مصيبة جاز له ان يقول له عظم الله اجرك ‪ ،‬وجبر‬ ‫مصيبتك ويجعل المعنى لغيره ‪ .‬وذكر في بعض الاثار عن محمد بن‬ ‫محبوب( ‏‪ )٢‬مثل هذا في الصاحب والجار والرحم ؤ وبالجملة ان كل من لا يتولاه لايدعى‬ ‫‏‪ )١‬المشهور جامع ابن جعفر تاليف العلامة اي جعفر محمد بن جعفر الازكوي من علماء‬ ‫القرن الثالث بعمان ‪ .‬والكتاب فى ثلاثة مجلدات ‪ .‬وفيه زيادات ابي الحوارى وغيره‬ ‫من العلماء كابن المسبح جعلوا زيادتهم حكم الحواشي ‪ ،‬وهو كا قال العلامة نورالدين‬ ‫السالمي كتاب مبارك نافع للخاصة والعامة ‪ 3‬هذا وقد الف الامام ابو سعيد محمد‬ ‫بن سعيد الكدمي كتاب المعتبر ‪ 3‬اعتبر فيه الاثار وتعقب به جامع ابن جعفر ففصل‬ ‫جملاته واوضح مشكلاته واستخرج كنوزه فكان فى متناول ايدى الراغبين والحمد‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫العالمين‬ ‫الله رب‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫له برضاء الله ولا بالمغفرة وبما يكون نحو ذلك مما يستحق به الجنة الا ان‬ ‫اضطر الى ذلك بالتقية كا قدمنا لانهم قالوا ان في المعاريض لمندوحة عن‬ ‫الكذبلا) والله اعلم ‪ .‬وهدا باب ينبغي لذي الدين حفظه واتقان مخارمج‬ ‫المعاني فيه ‪.‬‬ ‫الحملة النالغة‬ ‫ف الروف‬ ‫وهذه الجملة تتفرع منها ثلاثة فصول (احدها) في الادلة على فرض‬ ‫الوقوف ووجوبه ‪ ،‬ولالثاني) في حكم الموقوف فيه من الاشخاص ‪،‬‬ ‫و(النالث) في الافعال الموقوف فيها ‪.‬‬ ‫الفصل الارل‬ ‫فى الادلة على فرض الوقوف‬ ‫قال الله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم(" فيه تأويلان احدهما‬ ‫ان تقول رأيت ولم تر وعلمت ولم تعلم ‪ ،‬و(الناني) لاتتبع ما لا يعنيك‬ ‫وما ليس لك به علم © وقال تعالى «ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا»(") اي‬ ‫تقولوا‬ ‫وان‬ ‫ربي الفواحش ‪ .-‬الى قوله _‬ ‫ايضا «قل انما حرم‬ ‫تثبتوا ‪ .‬وقال‬ ‫على الله ما لا تعلمونث) فلما نهاهم عن القول بغير علم ثبت بذلك‬ ‫‪ )١‬يشعر تعليل المصنف وان فى المعاريض لمندوحة عن الكذب» انه من غير كلام الرسول‪. ‎‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫سنته‪‎‬‬ ‫ف‬ ‫ابن ماجة‬ ‫رواه‬ ‫حديث‬ ‫انه‬ ‫والحال‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الاعراف‪‎‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫‪٦ :‬‬ ‫الحجرات‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪. ٢١ :‬‬ ‫الاسراء‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫انه امرهم بالامساك عنه لان النهي عن الشيء امر بضده ‪ .‬ومن الاجماع‬ ‫الذي لا مناكرة فيه ان الناس مع كل مكلف في خاصة نفسه فريقان احدهما‬ ‫مجهول الحال والآخر معلوم الحال ‪ 5‬فمجهول الحال عند المكلف فى وقوف‬ ‫الدين اللازم في كل مشار اليه بعينه لامحالة بل الحكم النقلي يشهد بان‬ ‫الامور ثلاثة ‪ :‬امر بان لكم رشده فاتبعوه ‪ .‬وامر بان لكم غيه فاجتنبوه ‪.‬‬ ‫وأمر اشكل عليكم فكلوه الى الله) ؤ وهذا الثالث هو الفريق المجهول ‪.‬‬ ‫واما الفريق المعلوم الخال فصنفان صنف علم منه الخير وهو الموافقة فى‬ ‫الدين بالقول والعمل فهذا هو الولي المستحق للولاية ‪ 7‬وصنف علم منه‬ ‫الشر وهو المخالفة في الدين بالقول والعمل فهذا هو الخلو ع المستحق البراءة‬ ‫والعداوة } وبهذا التقسم صار الوقوف في الدين وهو معنى واحد يضادد‬ ‫الولاية والبراءة وهما معنيان متضادان من حيث ان الوقوف عن جهل‬ ‫والولاية والبراءة عن علم بخير او بشر فثبت بما اوردناه من الاحتجاج‬ ‫الاصلي والنقلي ان الوقوف فرض لازم } ومعناه الامساك عن الامضاء }‬ ‫فضد الوقوف الامضاء كا ان ضد الامضاء الوقوف والله اعلم ;‬ ‫‏‪ )١‬هذا من كلام عيسى عليه السلام رواه الطبراني فى الكبير باسناد لاباس به عن ابن‬ ‫فاتبعه وامر تبين‬ ‫‪ :‬امر بان لك رشده‬ ‫ثلانة‬ ‫الامور‬ ‫‪ :‬هان‬ ‫بصيغة الافراد‬ ‫رواه‬ ‫عباس‬ ‫‪.‬‬ ‫عا ‪7‬‬ ‫ال‬ ‫اختلف فيه فرده‬ ‫و امر‬ ‫غيه فاجتنبه ؤ‬ ‫لك‬ ‫‪_ ٩٧‬‬ ‫الفضل الناي‬ ‫ف حكم الموقوف عنه‬ ‫واعلم ان وقت وجوب فرض الموقوف عند معاينة شخص لايدرى‬ ‫منه كفر ولا ايمان } فالموقوف عنه من الاشخاص نوعان ‪( :‬احدهما) كل‬ ‫شخص بالغ مكلف لا يعرف منه كفر ولا ايمان فالفرض فيه الوقوف عنه‬ ‫حتى يعلم حاله من خير او شر فيستحق حينئذ الولاية او البراءة ‪ 0‬فمن‬ ‫امضى فيه الولاية او البراءة بغير علم فهو هالك ‪( .‬والنو ع الثاني) هم اطفال‬ ‫اهل الشرك والنفاق فهم عند اصحابنا في حكم الوقوف حتى يبلغوا الحلم‬ ‫ويشاهد منهم الامان فيتولون او الكفر فيتبر منهم ‪ .‬وقد ذكرنا احكامهم‬ ‫قبل هذا ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف الناس فى المتوليين اذا قتل بعضهما بعضا فلم يدر‬ ‫لمحق منهما من المبطل ‪ .‬وفي المتلاعنين اللذين لم يعرف الظالم منهما من‬ ‫المظلوم اذا كانا متوليين ‪ .‬وفي كل من له اصل الولاية تمم احدث فعلا ولا‬ ‫يدرى ما هو ‪ :‬فقال من قال بالوقوف فيهما جميعا لئلا نتولى كافرا او نتبرأ‬ ‫من مسلم فالوقوف فيهما جميعا اسلم ‪ .‬واحسب انه قول الناكثة وابن‬ ‫الحسين(ا) وقال من قال بالولاية لهما على الاصل الاول ‪ :‬قالوا لان الله‬ ‫تعالى فرض الولاية علينا لمن اظهر لنا الوفاء بدينه ‪ 5‬والبراءة ممن اظهر لنا‬ ‫خلافه فنزلت هذه البلية فلا مخرج لنا منها الا الئبوت على الاصل الاول‬ ‫‏‪ )١‬تقدم التعريف بالنكاث وانهم هم الذين نكثوا بيعة الامام عبد الوهاب الرستمي‬ ‫وخالفوا الاباضية الوهبية في مسائل بل اصبحوا فرقة من الاباضية غير الوهبية _‬ ‫اما ابن الحسين فقد سبق انه كان رئيسا لفرقة من الاباضية غير الوهبية تنتسب اليه‬ ‫اه مصححه‬ ‫وهي الحسينية ‪.‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫اذ كان ثابتا بالعلم لانه او زال لبت ضده من البراءة فأمضينا الولاية فيهما‬ ‫والله تعالى يحكم فيهما يعلمه } واظنه قول اصحابنا وهو اقيس لان اليقين‬ ‫لايزيله الا اليقين ‪ 5‬والرجوع عن العلم لا يسع عند الجميع ‪ .‬وقد ذكرنا‬ ‫هذه المسألة والاحتجاج فيها لكلا الفريقين في شرح قصيدة الشيخ أيي‬ ‫نصر(ا) والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الذال‬ ‫ف احكام الوقوف فى الافعال الانسانية‬ ‫اعلم ان الافعال التي يكون حكمها الوقوف هي الافعال التى تصدر‬ ‫من اهل الولاية ولا يدرى ماهي كبائر او صغائر } فالحكم في كل فعل‬ ‫يصدر عمن له اصل الولاية ان يوقف عن الفعل حتى يدرى ماهو ويكون‬ ‫الولي الفاعل له على اصل ولايته المتقدمة } فاذا تبين له الفعل ما هو حكم‬ ‫على الفاعل بما يقتضيه فعله من كبيرة او صغيرة } فاذا كان الفعل كبيرة‬ ‫موبقة بشهادة عدلين يشهدان ان هذا الفعل كبيرة يتبرأ من فاعله ثم‬ ‫يستتاب ‪ ،‬وان كان صغيرة استتيب قبل البراءة } فاذا تاب قبل منه وان‬ ‫اصر برىء منه وبالله التوفيق ‪ .‬مثال ذلك ان يرى الانسان متولى له على‬ ‫معصية شبه الزنى ولا يدري ما قول المسلمين فيه فيأتي اليهم فيقول ما‬ ‫تقولون في رجل ممن تتولونه رأيتموه يزني ماهو عندكم ؟ ولا يقول رايت‬ ‫فلانا يزني لانه اذا قال ذلك برئوا منه لانه رمى متولاهم بكبيرة ‪ .‬فاذا‬ ‫سألهم كا وصفنا فاذا اخبروه انه يبرأ منه برىء منه ويكون انما يقف حتى‬ ‫‏‪ )١‬وهذه المسالة مشهورة فى كتب الاصحاب بمسألة الحارث وعبد الجبار وقد تقدم‬ ‫التعريف بالشيخ ابي نصر والاشارة الى قصيدته وشرحها ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٩٩‬‬ ‫يسأل ويكون من برىء منه عنده مسلما اذا كان اول من يلقاه فيسأله‬ ‫عنه فيقول له هو كافر وليس له ان يتبرأ من الذي قال ‪ :‬هو كافر ولكن‬ ‫يتولاه ويقول انا سائل فاذا اقامت عليه الحجة برىء منه ث وهكذا يحترز‬ ‫ني سؤاله عن هذه المعصية وما يشبهها وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وعن ثلاثة نفر راوا رجلا من اهل ولايتهم قارف ذنبا مما‬ ‫يسع جهله وهو كبير في الوصف ولا يدرون ما يبلغه ذلك فتوقف فيه‬ ‫احدهم وتولاه الآخر وتبرأ منه آخر ايضا على ذلك الفعل _ الجواب فيه‬ ‫ان الذي تولاه على فعل كبيرة والذي وقفه فيه واخرجه من الولاية ضالان‬ ‫واما الذي تبرأ منه فقيل انه اخطاً خطأ لا يهلك به } وقيل انه يهلك بتقدمه‬ ‫فى البراءة منه برأيه والله اعلم ‪ .‬والذي ينبغي فى هذا وفي كل فعل لا يدرى‬ ‫ماهو اذا كان من فعله من اهل الولاية ان يكون على اصل ولايته حتى‬ ‫يتبين فعله ذلك وما يبلغ به فاعله كا ذكرنا قبل هذا والله اعلم ‪.‬‬ ‫ت مسألة ‪ :‬ومن وقف في الناس كلهم ‪ .‬او تبرأ منهم كلهم { او تولاهم‬ ‫كلهم فهو مشرك لان من وقف فيهم كلهم فقد وقف في الانبياء والرسل‬ ‫وكذلك الولاية والبراءة على هذا الحال ‪ .‬والسامع يعذر في الولاية فيما‬ ‫وجدت في الاثر ‪ .‬واما الوقوف والبراءة فعليه ان يبرأ منه والله اعلم ‪ .‬ومن‬ ‫تبرأ من الجنس المعلق بالصفة كالعمى او البكم او المعلق الى الصفة كالحياكه‬ ‫والنجارة فيتبرأ من الحياكين او النجارين او ما اشبه ذلك فقد كفر لانه‬ ‫كمن تبرأ منهم على صنعتهم ‪ ،‬واما ان قال تبرأت من بني ادم ‪ ،‬او المسلمين‬ ‫الا ان لم يحل لي فذلك من اخلاق السوء ‪ .‬وقيل يبرأ منه } وان قال تبرات‬ ‫من الانبياء والرسل الا ان لم يحل لي ذلك فقد اشرك ‪ ،‬لان علينا ولايتهم‬ ‫جملة ‪ .‬ومن تبرأ من الاطفال والبهائم فقد كفر ‪ .‬وكذلك جميع من لاتجري‬ ‫‏‪ ١٠٠‬س‬ ‫بيننا وبينه ولاية ولا براءة من جميع الاشياء والله اعلم ‪ .‬والرجل الصالح‬ ‫اذا مات على الوفا‪ :‬فشهد عليه امينان بالكفر ‪ :‬فقيل يبرأ منه ‪ 5‬وقيل من‬ ‫مات على الوفاء لاتقبل فيه شهادة الشهود ‪ .‬وفي جوابات الامام افلح رضي‬ ‫الله عنه انه لايبرأ من المسلم وان شهد الشهود على براءته حتى يكون‬ ‫حاضرا يدفع عن نفسه والله اعلم ‪.‬‬ ‫( فصل ) مسألة ‪ :‬من حكى عن متولى كبيرة فانه يبرأ من الحاكي‬ ‫وكذاك اهل الجملة اذا حكوا عن متولى كبيرة او برعوا منه فانه يبرأ منهم‬ ‫جميعا ‪ .‬وان حكى متولى عن رجل من اهل الجملة كبيرة او تبرأ منه فليس‬ ‫علينا منه شىء الا ان حكى الشرك او الزنى ‪ .‬وان حكى متولى عن متولى‬ ‫كبيرة فانه يبرأ من الاول اذا كانا من اهل الولاية لقول الرسول عليه السلام‬ ‫اذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فقد باء بالكفر احدهما والبادىء اظلم(‪)١‬‏‬ ‫واما ان قال له يازانْ فقال له انت الزاني فانه يبرأ منهما جميعا وسواء في‬ ‫هذا كانا متوليين او غير متوليين او احدهما متولى والآخر من اهل الجملة ‪.‬‬ ‫وعن رجلين متوليين قال احدهما لصاحبه احدنا كافر اما انت واما انا فانه‬ ‫يبرأ منه بذلك القول سواء فى هذا المعنى كانا اثنين او جماعة ‪ .‬اذا قال‬ ‫واحد من هذه الجماعة كافر او انا ‪ 5‬وقال واحد منهم كافر اذا كانوا كلهم‬ ‫اهل ولاية فانه يبرأ منه لهذا القول متولى كان او غير متولى ‪ .‬وان قال‬ ‫هذا لغير اهل الولاية فليس علينا منه شيء ‪ .‬واما في باب الدعاوي وما‬ ‫يقع من الخضم لصاحبه في تلك الحالة فلا يبرأ منه ‪ .‬مثال ذلك اذا‬ ‫‏‪ )١‬رواية الربيع عن ابن عباس ‪ ،‬همن قال لاخيه يا كافر فقال له ‪ :‬انت كافر فقد باء‬ ‫بالكفر احدهما والبادىء اظلمه قال الربيع ‪ :‬استحق اسم الكافر دون صاحبه لقوله‬ ‫له يا كافر ‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫ادعى رجل على رجل عند الحاكم انه قتل وليه بالتعدية } او جرحه ‪ .‬او‬ ‫ظلمه _ او اكل ماله } او افسده } او بغى عليه فانه لايبرأ من المدعى‬ ‫عليه بهذا سواء كان متولى او غير متولى ‪ ،‬وكذلك الشهود اذا كانوا من‬ ‫غير اهل الولاية ‪ 3‬واما اهل الولاية فانه يبرأ منه اذا كان الذي شهدوا عليه‬ ‫ما يستحق به المشهود عليه البراءة ‪ .‬وكذلك المشهود عليه اذا شهدوا عليه‬ ‫بالزور فانه يبرأ منهم } وكذلك المدعى عليه بما ليس عليه يبرأ من المدعي '‬ ‫ولا يبرأ من المشهود عليه اذا قال للشهود شهدتم علي بالزور ‪ ،‬او قال‬ ‫للمدعي ادعيت علي بما ليس لك علي ‪ ،‬او قال للحاكم حكمت علي بالجور‬ ‫فليس علينا ايضا منه براءة } واما الشهود والحاكم فانهم يبرعون منه اذا لم‬ ‫يكونوا كا زعم ؤ واما اذا قال للشهود انتم شهود الزور ‪ ،‬او قال للحاكم‬ ‫انت حاكم الجور فانه يبرأ منه ‪ .‬ومن قال الناس كلهم عندي في الولاية‬ ‫الا من ظهر منه ما يبرأ به فانه يبرأ ممن قال ذلك ‪ .‬ومن رأى من رجل‬ ‫كبيرةت فتبرأ منه ثم رءاه فعل كبيرة اخرى فليس عليه اعادة البراءة سواء‬ ‫كانت الكبيرة شركا او نفاقا ‪ .‬ومن تولى رجلا من اهل الكبائر على خصلة‬ ‫واحدة من الطاعة فقد كفر والله اعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٠٢١‬‬ ‫الباب الثالث _ من الركن الاول‬ ‫الملل الست واحكامها ‏(‪(١‬‬ ‫ف‬ ‫اعلم ان هذا الباب يشتمل على ثلاث جمل من الأحكام (احداها) في‬ ‫والاصنام ‪.‬‬ ‫ملل اهل الشرك‬ ‫احكام‬ ‫ف‬ ‫ملة الاسلام \ و(الثانية)‬ ‫احكام‬ ‫الجملة الأولى ‪ :‬في احكام ملة الاسلام ‪ ،‬وهذه الجملة تحتوي على مقدمة‬ ‫تجمع القول في الملل السنت وعلى فصلين مختصين في احكام المللة‬ ‫الاسلامية ‪ ( 3‬اما المقدمة ) فهو ان الله تعالى خلق الخلق للعبادة وسبقت‬ ‫ابليس اللعين‬ ‫اظهر محنته على‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫منهم و السعادة‬ ‫اهل الشقاوة‬ ‫في‬ ‫كلمته‬ ‫والملائكة في امره لهم بالسجود لادم المختص بالكرامة فسجدت الملائكة‬ ‫اذعانا بالطاعة وابى ابليس من السجود استكبارا وانفة ‪ 5‬واظهر الاصرار‬ ‫ركونا إلى المعصية ‪ 3‬فصارت الطاعة من الملائكة اصلا للمطيعين إلى يوم‬ ‫الدين © و صارت المعصية من ابليس اللعين اصلا للعاصين من الجن والانس‬ ‫نعصاه‬ ‫اكل الشجرة‬ ‫امتحن ادم لهيه اياه عن‬ ‫سبحانه‬ ‫الله‬ ‫ان‬ ‫‪ .‬ش‬ ‫اجمعين‬ ‫إذ اطاع زوجته وهواه حين‬ ‫‏‪ )١‬الملل الست _ قال الشيخ ابو اسحاق اطفيش في مقدمة التوحيد تعليقا على هذه‬ ‫المسالة ‪ :‬اعلم ان مسألة الملل من جهة الايمان من احمل المسائل واعجزها ان تكرن‬ ‫ذات شأن يعتبر فى رياض الايمان والكمال الاسلامي _ الى ان قال _ ونرى ان‬ ‫ابا نضر رحمه الله يقول ‪ :‬لقد شددوا فى جاهل الملل الاولى فاعتبر قولهم فيها من‬ ‫قبل الايمان تشديدا ‪ .‬وفى هذه الكلمة من مغزى لا يخفى عن اللبيب _ ورحم الل‬ ‫شمس الدين ابا يعقوب اذ يقول عن هذه المسالة في كتابه الدليل ‪ :‬هواما حكاية الشيخ‬ ‫_ يعني علم الدين ابا الربيع سليمان بن خلف ا‪ .:‬لا يسع جهل الملل وهم اليهود‬ ‫والنصارى والصائبون والمجوس والذين اشر كوا ‪ .‬فهذه ابعد من هذه المسائل كلها‬ ‫واخمل و لم تبلغ درجة اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان يقرن الله الايمان‬ ‫مصححه‬ ‫اهد‬ ‫الح ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫اخس‬ ‫هم‬ ‫بل‬ ‫بهم‬ ‫بالايمان‬ ‫به‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫دلاهما ابليس بالوسوسة والغرور فأهبط الله الجميع من الجنة دار السرور‬ ‫الى مستقر الارض ومظان الثبور بعد ان جعلهم اعداء متفرقين واحزابا‬ ‫متباغضين فشرع لله له الاسلام دينا ارتضاه للعباد الى يوم التناد بعد ان‬ ‫تاب عليه وهداه الى سبيل الرشاد فبعث رسله دعاة الى دينه جميع الخلق‬ ‫وبث ابليس جنوده سعيا وعنادا في مخالفة الحق بعد ان شرع لهم خمسة‬ ‫أديان تحتوى على الكفر والعصيان فانزل الله ذلك في كتابه فقال ‪« :‬ان‬ ‫الذين امنوا» هم اهل التوحيد من اهل ملة الاسلام «والذين هادوا! يعني‬ ‫اليهود من اهل ملة موسى عليه السلام «اوالصابين» هم قوم يعبدون الملائكة‬ ‫ويقرءون الزبور ويصلون الى القبلة & وقيل عن ابن عباس انهم قوم بين‬ ‫الانجيل فقالوا اصبنا‬ ‫التوراة ومطايب‬ ‫اليهود والنصارى اختاروا مطايب‬ ‫دينا ‪« .‬وقيل هم قوم بين اليهود والمجوس لان من دين المجوس القول بالتثنية‬ ‫وهو قولهم هرمز خالق للخير والاشياء الجميلة والشيطان خالق للشر‬ ‫والاشياء القبيحة ‪ .‬والصابئون ايضا قوم يقولون فيما بلغنا بالتثنية ‪ :‬نور‬ ‫وظلام ‏‪ ٤‬والقول عند اصحابنا انهم قوم يقرءون الزبور كا قدمنا‬ ‫«والنصارى» وهم اهل ملة عيسى عليه السلام «و الجو س» وهم عبادة النيران‬ ‫والشمس والقمر والنجوم وينكحون ذوات المحارم ويأكلون الميتات من‬ ‫البهائم «والذين اشركوا» وهم عبدة الاصنام من اهل اللات والعزى ومناة‬ ‫النالنة الاخرى [‪ ،‬ان الله يفصل بينهم يوم القيامة» الاية(') فجميع افتراق‬ ‫اهل الشرك والمذاهب المحمدية ‪ .‬اصلها من اهل الملل الست المذكورة‬ ‫وتنحصر افعالها الى ثلاثة اشياء ‪ :‬ايمان ونفاق وشرك ‪ .‬كا ان اسماء فاعليها‬ ‫ثلاثة اسماء ‪ :‬ففاعل الايمان يسمى مؤمنا بثلاثة اركان ‪ :‬نطق باللسان‬ ‫‏‪.١٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬الحح‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫وفاعل النفاق يسمى منافقا مقرا باللسان‬ ‫واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان‬ ‫والجنان مضيعا للأركان & متصفا بالنفاق بتضييع فريضة او انتهاك حرمة‬ ‫موبقة ‪ 5‬وفاعل الشرك يسمى مشركا بالجحود والانكار ‪ .‬والاصل في هذا‬ ‫قول الله جل ذكره «انا عرضنا الامانة على السوات الآية(‪)١‬‏ ثم اخبر عن‬ ‫احوال الناس فيها فقال «ليعذب الله المنافقين والمنافقات» اهل الجحود‬ ‫والانكار «ويتوب الله على المومنين والمومناته") اهل الصدق والوفاء‬ ‫بالقول والعمل وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬قال اصحابنا معرفة الملل واحكامها واجبة على كل مكلف‬ ‫في اول حال بلوغه وشددوا فيمن جهلها ان يبلغه ذلك الى الشرك ‪ ،‬ومن‬ ‫العلماء من يقول علينا معرفة المجوس انهم مشركون ومن لم يعلم ذلك‬ ‫اشرك ‪ .‬واختلفوا في اليهود والنصارى فقيل علينا ان نعلم انهم كافرون |‬ ‫ومن لم يعلم ذلك اشرك ‪ ،‬وقيل يعلم انهم مشركون ومن لم يعلم ذلك‬ ‫كفر ‪ .‬والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫ف حكم ملة الاسلام‬ ‫وهي(") قسمان (احدهما) في حكم مذهب اهل الوفاق (والثاني) في‬ ‫حكم اهل الخلاف _ اما حكم اهل الوفاق فنوعان اهل ولاية وأهل‬ ‫براءة ‪ :‬اما اهل الولاية فالحكم فيهم اجراء جميع حقوق المسلمين عليهم‬ ‫‪ )٢‬الاحزاب‪٧٣ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬الاحزاب‪. ٧٢ : ‎‬‬ ‫قسمان‬ ‫وهو‬ ‫الارل‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫الأذى‬ ‫وصرف‬ ‫على البر والتقوى‬ ‫والنصيحة والتعاون‬ ‫والاستغفار‬ ‫المودة‬ ‫من‬ ‫عنهم وتحريم بغضهم واغتيابهم وغير ذلك من جميع ما لا يجوز عليهم ظاهرا‬ ‫براءتهم بمعاينة } او‬ ‫وباطنا ‪ .‬واما اهل البراءة فالحكم فيهم اذا صحت‬ ‫اقرار ‪ ،‬او بينة ‪ 2‬او اشتهار اجراء الحدود عليهم أمن الزنى والقذف من الجلد‬ ‫عدالتهم ‘‬ ‫و تجرح‬ ‫شهادتهم ئ‬ ‫من السرقة مع ابطال‬ ‫والرجم وقطع الايدي‬ ‫الموتى عليهم ‘ واخذ الزكاة‬ ‫وتحليل مناكحتهم وموارنتهم ‪ .‬واجراء حقوق‬ ‫من اغنيائهم ووضعها في فقرائهم } والحج معهم ‪ ،‬واشهادهم على النكاح‬ ‫البغي والفساد‬ ‫والدية ‏‪ ٠‬نان صدر‬ ‫والقصاص‬ ‫القود‬ ‫بيننا وبينهم ي‬ ‫والتسوية‬ ‫الى الحق‬ ‫اجابوا‬ ‫فان‬ ‫الحق والانصاف‬ ‫واعطاء‬ ‫ذلك‬ ‫ترك‬ ‫ال‬ ‫منهم دعوا‬ ‫اقيمت عليهم الحدود مع غرم المتلفات ورد التباعات وفي الانفس القود‬ ‫والديات بخلاف المحاربين وقطاع الطرق التائبين قبل القدرة عليهم ‪ .‬وان‬ ‫ابوا من الرجوع الى امر الله والكف عن الفساد بعد الاعذار قوتلوا حتى‬ ‫يفيئوا الى امر الله ‪ .‬ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم اهل ولاعيال ‪ .‬وان‬ ‫انهزموا لم يتبع مديرهم و لم يجهز على جريحهم © ولا يحل الفرار منهم في‬ ‫حال حربهم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة ث وقال ‪ _ :‬وبالله‬ ‫‪.‬‬ ‫ا مالي‬ ‫التوفيق ‪.‬‬ ‫واما الحكم في اهل خلاف اللتيمين فانهم يدعون الى ترك ما به‬ ‫الائمة الذين ابتدعوها لهم ئ والدخول‬ ‫والبراءة من‬ ‫من اعتقد البدع‬ ‫ضلوا‬ ‫في ديننا وولاية ائمتنا ومن تولوه والبراءة ممن تبرءوا منه & فان فعلوا ذلك‬ ‫فهم إخواننا لهم مالنا وعليهم ما علينا ‪ 0‬وان امتنعوا من ذلك وسفهوا مقالتنا‬ ‫دعوناهم إلى رفع واجب الحقوق الينا والاستسلام لاحكامنا واقامة الحدود‬ ‫عليهم كا نقيمها على اهل مذهبنا فان اذعنوا لذلك تركناهم وما هو عليه‬ ‫من غير اكراه على شيء من الدين مع تحليل جميع ما يحل من اهل مذهبنا‬ ‫منهم من المناكحة والذبائح والموارثة والمدافنة وغير ذلك‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫من حقوقهم ‪ .‬واجازة شهادة العدول منهم في الاحكام خصوصا دون‬ ‫الولاية والبراءة والحدود وما فيه تكفير للمسلمين } وقيل في كتاب عن‬ ‫الي المؤثر(ا) اذا قهرونا جازت شهادتهم وان قهرناهم لم تجز شهادتهم ‪.‬‬ ‫ويجب لهم من الحقوق ما يجب لنا ويجب عليهم ما يجب علينا الا الولايه‬ ‫والاستغفار فليس لهم فيها حق ماداموا متمسكين بضلالتهم كا قال ابوسفيان‬ ‫محبوب بن الرحيل رحمه الله") ليس بيننا وبين قومنا الا منزلتان البراءة‬ ‫منهم عند المعصية والخلع لهم على خلافهم وما ركبوا من المعاصي ء‬ ‫استحلال دمائهم عند المباينة بعد دعائهم الى الحق والعمل به ‪ 3‬وما سوى‬ ‫ذلك من الامور التي اجرى الله بين المؤمنين من المناكحة والموارثة واكل‬ ‫الذبيحة والقصاص وقبول الشهادة اذا لم يتهموا والصلاة عليهم فهذه الامور‬ ‫جائزة بيننا وبين قومنا بدين ‪ ،‬وكذلك عن ابي ايوب(”") عن لبي عبيدة‬ ‫مسلم بن ابي كريمة رحمهما الله انه قال ‪ :‬للمننى بن معروف(؛) اخي‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬تقدم التعريف به ‪.‬‬ ‫‏‪ )٣‬ابو ايوب هو وائل بن ايوب الحضرمي من خريجي مدرسة الربيع بن حبيب وعالم‬ ‫حضرموت في وقت تزخر فيه بالعلماء النحارير } وقال وائل نفسه متحدثا عنهم ‪:‬‬ ‫ادركت بحضرموت رجالا ان كان الرجل منهم لوولي على الدنيا كلها لاحتمل ذلك‬ ‫فى عقله وحلمه وعلمه وورعهء ‪ .‬كان ابو عبيدة الصغير عبد الله بن القاسم لجلالة‬ ‫قدره وعلو كعبه فى العلم اذا سثل ربما اجاب وعليكم بوائل فانه اقرب عهدا بالربيع» ‪.‬‬ ‫اف مصححه‬ ‫) هو المثنى بن المعرف من علماء القرن الثانى وكان تقيا فاضلا وداعيا الى الله ‪ 5‬اخذ‬ ‫العلم عن ابي عبيدة وصاحب الربيع وكان ذامنزلة سامية عند ابي عبيدة لذلك ارتضاه‬ ‫ان يصحب الربيع الى موسم الحج وان راجعه المثنى في ذلك قائلا ‪« :‬ماكنت لافعل }‬ ‫اخر ج مع الربيع والربيع غاية في فضله وسنه وعلمه } فما اشير عليكم ان تبعثوا‬ ‫وفى الر بيع كفاية» فازداد محبة بقوله فى نفس ابي عبيدة وازداد‬ ‫مثلي‬ ‫غلاما حدثا‬ ‫اهه مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫عندهم رضا فخر ج الربيع وحده‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫شعيب بن معروف الشعبى(‪)١‬‏ ‪ :‬ما تقول فى محمد بن سيرين والحسن في‬ ‫التزويج والطلاق اكنت تجمع وتفرق بشهادتهما قال نعم قال ابوعبيدة نعم‬ ‫هو ذلك ‪ ،‬ويجب لاهل الخلاف ايضا حقوقهم من الفيء © والغنائم‬ ‫والصدقات اذا كان امام العدل تؤخذ منهم وتوضع في فقرائهم ايضا ‪ ،‬ولهم‬ ‫ايضا على المسلمين دفع الظلم عنهم كا يدفعونه عن بعضهم ‪ .‬ومن امتنع‬ ‫منهم من اجراء حقوق عليه ادبه بما يقمعه وان جاوز ذلك الى المنع والمكابرة‬ ‫حل قتاله واستبيح دمه & ويمنعون من اظهار جميع المناكر واحداث امر لم‬ ‫يكن قبل ذلك ‪ .‬وان امتنعوا من طاعة الامام العادل واجرائه واجب‬ ‫الحقوق عليهم قاتلهم امام المسلمين حتى يذعنوا بعد الدعوة والاعذار ‪.‬‬ ‫وان انهزموا فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم الا ان كانت لهم فئة‬ ‫يرجعون اليها ‪ 2‬ولا يحل منهم سبي عيال ولا عنيمة مال ‪ ،‬ولا يحل منهم‬ ‫غير قتالهم والبراءة منهم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتحل الدماء بالظلم والابتداء به كا‪ .‬قال عز وجل «اذن‬ ‫اخ المثنى السابق الذكر _ من العلماء الذين اخذوا العلم‬ ‫‏‪ )١‬شعيب بن المعرف هو‬ ‫عن العزيز ث وحاتم بن منصور { وسهل بن صالح ‪ .‬راى ابو عبيدة ان الحق فيها مع‬ ‫الربيع فانكرها عليهم وطردهم من المجالس واتوا حاجبا والربيع فتابوا وأعادهم الى‬ ‫المجالس _ ثم اظهروها فى ايام الربيع وتمادوا عليها وكذلك مخالفة عبدالله بن يزيد‬ ‫وعيسى بن عمير ‪ .‬قال الامام افلح فى حق هؤلاء نقلا عن الشماخي قال ‪ .‬وفى‬ ‫جواباب الامام افلح وقد سئل عن ابي المور ج و ابن عبد العزيز فقال ‪« .‬وقعت منهم‬ ‫مسائل معروفة فلم يؤخذ بقولهم في تلك المسائل ‪ .‬واما غيرها فما فيه اختلاف من‬ ‫راي اصحاب البى () واختلاف فقهاءنا فلا يدفع اسنادهم وهم بمنزلة من‬ ‫ابن عبد‬ ‫سواهم من المسلمين ‪ .‬واما البراءة قال ‪ :‬لم يكن عند المسلمين _ يعني‬ ‫العزيز _ محمودا وهو الى البراءة اقرب! وسيأتي مزيد كلام فى ترجمة ابن عبد العزيز ‪.‬‬ ‫مصحده‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫للذين يقاتلون بانهم ظلموا" الآيةا) ‪ ،‬وتحل باظهار النفاق والارجاف في‬ ‫الناس كا قال الله سبحانه «لئن لم ينته المنافقون» الى قوله «وقتلوا تقتيلاه")‬ ‫وتحل بالطعن في الدين كما قال الله تعالى «وطعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة‬ ‫الكفر! الآية(‪)٨‬‏ وتحل بقتل النفر بغير حق كا قال الله تعالى «ومن قتل‬ ‫مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا(ث) ‪ ،‬وتحل بالسعي في الارض فسادا كا‬ ‫قال الله تعالى «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» الآية(ث) واجمعت‬ ‫الأمه فيما وجدت على تحليل الدماء بتبديل الاحكام ‪ .‬وروي ان الامام‬ ‫عبدالوهاب رضي الله عنه") انه قال ‪ :‬سبعون وجها تحل بها الدماء‬ ‫فاخبرت منها لأبي مرداس(") بوجهين فقال ‪ :‬من اين هذا ؟ من اين هذا ؟‬ ‫وفي كتاب سير المشائخ ان الامام كان يقول ‪ :‬ان عندي اربعة وعشرين‬ ‫وجها تحل بها دماء اهل القبلة ولم تكن‪ .‬منهم عند ابي مرداس رحمه ال‬ ‫الا اربعة اوجه وقد شدد علي فيهم ‪ ،‬والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬التوبة‪. ١٦ : ‎‬‬ ‫‪. ٦٢‬‬ ‫‪.| ٦.٠‬‬ ‫‪ )٢‬الاحزاب‪: ‎‬‬ ‫‪. ٢٩‬‬ ‫‪ ١‬الحج‪: ‎‬‬ ‫‪ )٦‬تقدم‪‎.‬‬ ‫‪٣٢٣‬‬ ‫‪ )٥‬المائدة‪‎:‬‬ ‫الاسراء‪. ٢٢٣ : ‎‬‬ ‫)‬ ‫بعيدا‪. ‎‬‬ ‫شاوا‬ ‫العلوم‬ ‫الثانى ©} بلغ ف‬ ‫القرن‬ ‫مهاصر الىدراتي من علماء‬ ‫مرداس‬ ‫‪ )٧‬ابو‬ ‫وفي العمل بماعلم منزلة لا يبلغها الا افذاذ العصور ‪ .‬امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر‪‎‬‬ ‫لايخاف فى الله لومة لائم يلازم ذوي السلطان ويلطف من عنفهم في استخراج الحق‪} ‎‬‬ ‫ويقف لهم دون ان يصدر منهم باطل { لايبتعد عن بمجالس الحكم خوفا من ان يقع‪‎‬‬ ‫ظلم ‪ .‬وكان اصحاب السلطان يعرفون منه هذا فكانوا لا يصدرون الا عن رضاه‪، ‎‬‬ ‫المزمن‪‎‬‬ ‫مدة اقامته بليبيا © وكان حاسبه حساب‬ ‫الامام عبد الرهاب سبع سنين‬ ‫صاحب‬ ‫المصنف رحمه الل لدليل على‪‎‬‬ ‫واموالهم ‪ .‬وفيما اورده‬ ‫المسلمين‬ ‫دماء‬ ‫الحريص على‬ ‫‪6‬‬ ‫عبداحميد‪‎‬‬ ‫عبيدة‬ ‫واي‬ ‫بن العباس‬ ‫كايرو ب‬ ‫عماله بعده‬ ‫عمر‪ ٥ ‎‬فلازم‬ ‫الله ف‬ ‫‪ .‬مل‬ ‫ذلك‬ ‫والعباس وكان يراقب احكامهم واحوالهم بعين عقاب حتى فى زمن ضعفه وشيخوخته‪‎‬‬ ‫ومن اراد دراسة حياة هذا العالم البطل باستفاضة فعليه بكتاب (الاباضية في موكب‪‎‬‬ ‫اه مصححه‪‎‬‬ ‫تحليل بديع وكلام ممتع‬ ‫ففيه‬ ‫علي حي معمر‬ ‫التار يخ) للاستاذ‬ ‫‪١٠٩١‬‬ ‫الجملة الثانية‬ ‫ف احكام ملل اهل الشرك والاصنام‬ ‫على ثلانة اقسام ‪.‬‬ ‫الجملة تحتوي‬ ‫وهذه‬ ‫زالقسم الاول] في احكام الملل الثلاث وهم اليهود والنصارى‬ ‫والصابئون [والقسم الثاني] في احكام المجوس ‪[ .‬والقسم الثالث] فى احكام‬ ‫‪.‬‬ ‫الاصنام‬ ‫عبدة‬ ‫واحكامهم واحدة‬ ‫والصابئين هم اهل كتاب‬ ‫والنصارى‬ ‫اعلم ان اليهود‬ ‫وذلك انهم يدعون اولا الى الدخول في الاسلام(') ‪ .‬واختلف فى كيفية‬ ‫دعوتهم فقيل يدعو الامام من اهل القرى الأمراء ‪ .‬واما اهل البادية فانهم‬ ‫يدعوهم واحدا واحدا ‪ .‬وقيل يدعو المنظور اليه منهم والرؤساء كاهل‬ ‫القرى وان لم يعلم لغتهم فانه يترجم لهم بأمينين وقيل ‪ :‬بواحد & فان قبلوا‬ ‫وعليهم ما على المسلمين } وان‬ ‫دعوته ودخلوا الاسلام فلهم ما للمسلمين‬ ‫ابوا من الاسلام دعوا الى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ‪ .‬فان اعطوها‬ ‫‏‪ )١‬يعنى لايجوز قتالهم الا بعد الدعاء الاسلام { فلو قاتلوهم وسبوهم من غير دعاء فانهم‬ ‫لايقاتل‬ ‫مأمنهم ‪ .‬قال فى السؤالات فان قيل ما الدليل على ان المشرك‬ ‫يردو نهم ال‬ ‫سريه ة نقال ‪« :‬ياعلي‬ ‫(انه) بعث‬ ‫عن النبي ‪ .‬رعد‬ ‫حتى يدعى ال الجملة فقل ‪:‬روي‬ ‫من حي‬ ‫وقال ر جيء باسارى‬ ‫لاتقاتاال القوم حح‪:‬تي تدعوهم وتنذرهم وبذلك امرت‬ ‫من أحياء العرب ‪ ،‬فقالوا يارسول اللة مادعانا احد ولابلغنا فقال ءالله ؟ فقالوا ءالله ‪.‬‬ ‫فقال } «خلوا سبيلهم حتى تصل اليهم دعوي فان دعوتى تامة لاتنقطع الى يوم القيامة‬ ‫شم تلا رسول الله () هذه الاية ‪ :‬واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ‬ ‫إنكم لتشهدون؛ الى اخر الاية اه ‪.‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫قبلت منهم وتركوا على ماهم عليه ‪ .‬وتحل منهم تلك الجزية ث واكل‬ ‫ذبائحهم ونكاح الحرائر المحصنات منهم دون الاماء والمسافحات ‪ .‬وقد‬ ‫اتفق الناس على هذا الا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه نهى حين‬ ‫تروج حذيفة كتابية فنهاه عمر ‪ ،‬فقال حذيفة ‪ :‬اتشهد انها حرام ؟ قال‬ ‫انى اذا لظنين الشهادة وذلك منه نهى تاديب ‪ .‬اراد ان يتنزه المسلمون عن‬ ‫الكتابيات حين كثرت المسلمات ‪ .‬فان امتنعوا من الجزية مع الامتناع فى‬ ‫الدخول فى الاسلام ناصبهم الامام الحرب فاستحل بذلك سبيهم وغنيمة‬ ‫اموالهم وسفك دمائهم وحرم اكل ذبائحهم ونكاح الحرائر من نسائهم ‪.‬‬ ‫فان خضعوا للامام قبل القتل فكل ما صالحهم عليه فليؤدوه ولا يجاوزوا‬ ‫اليهم غير ذلك ‪ .‬وقال بعض العلماء اذا اذعن اهل الكتاب للجزية فلا‬ ‫يتزو ج المسلم منهم حتى يشترط عليها خمسة شروط ‪ :‬ان لا تشرب الخمر ‪8‬‬ ‫ولا تأكل لحم الخنزير } ولا تعلق الصليب ‪ ،‬وان تغتسل من الجنابة ‪ 5‬وتحلق‬ ‫العانة ‪.‬‬ ‫القسم الناني‬ ‫فى الجرس‬ ‫واحكامهم ايضا كاحكام اهل الكتاب حذو النعل بالنعل الا في الذبائح‬ ‫ونكاح الحرائر منهم فهما على التحريم ولو مع اعطاء الجزية ‪ ،‬والاصل في‬ ‫رحمه الله انه‬ ‫عوف‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫طريق عبذل‬ ‫من‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫النبيء‬ ‫حديث‬ ‫هذا‬ ‫عاليلهسلام قال ‪:‬سنها تهم سنة ااهلكتاب(! ‪.‬فان ابوا من الاسلام‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫اروا‪‎‬‬ ‫(‪(١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الجزية مانلمجوس حتى شهد عبد الرحمن‬ ‫قال عمر بن الخطاب ‪ :‬ما اخذت‬ ‫بن عوف ان رسول الله(عيٍِ) اخذها من جوس هجر ‪ ،‬وقال ‪« :‬سنوابهم سنة اهل‬ ‫الكتاب وكذا اخذها ابو عبيدة بن الجراح من اهل البحرين بامر رسول (ثيلة)‬ ‫‪.‬‬ ‫الضمانة‬ ‫وفاء‬ ‫اه‬ ‫بجو س‬ ‫وهم‬ ‫‪١١١‬‬ ‫والجزية قوتلوا وسبوا وغنموا الا ما ادوا عليه الجزية فى حال مصالحتهم‬ ‫فلا يغنم ولا يسبي وكذلك اهل الكتاب على هذا الحال والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫۔ في احكام عبدة الاونان من اهل اللات والعزى ومناة النالنة الاخرى‬ ‫فاما الحكم في اهل الاوثان فانهم يدعون الى الاسلام فان ابوا قوتلوا‬ ‫وسبوا وغنموا ولا يقبل منهم صلح ولا جزية بعد قول الله تعالى «اقتلوا‬ ‫المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم» الآية') واما اهل مكة‬ ‫من المشركين فلا يسبون لحرمة النبيء عليه السلام ‪ .‬وقيل جميع العر ب(‪)٢‬‏‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وقال النبيء عليه السلام في المشركين لاتتراءى نارهم الا عن‬ ‫حرب( } والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في مقدار الجزية فقيل ذلك الى ما يرى الامام ‪.‬‬ ‫‪ )١‬التوبة‪. ٥ : ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬قال الامام السالمي حجة من قال ‪ :‬الاسترفاق ينال كل مشرك وان كان عربا من‬ ‫ولد اسماعيل قوله (عية) ‪« :‬من صام يوم عاشوراء كان كفارة لستين شهرا وعتق‬ ‫رقبات مومنات من ولد اسماعيل (ع‪.‬م)» فان فيه اشارة الى استرفاق العرب‬ ‫عشر‬ ‫اه مصححه ‪.‬‬ ‫اذا اشركوا حتى ولد اسماعيل ‪:‬‬ ‫الترمذي من حديث‬ ‫‏‪ )٢‬رواية ابي داود ‪ :‬والمؤمن والمشرك لاتتراءى نارهما» وروى‬ ‫جرير ‪ :‬انا برىء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يا رسول الله ‪ :‬لم ؟‬ ‫قال ‪« :‬لاتتراءعى نارهما» ورواه النساءي مرسلا وقال البخاري الصحيح انه مرسل ‪.‬‬ ‫هذا وقد ساق صاحب السؤالات الحديث بلفظ ‪ :‬هانا بريء من مسلم مع مشرك؛‬ ‫‪ :‬هذه تدعو الى‬ ‫قال ‪ :‬لم يا رسول الله ؟ قال ‪ :‬هلا تتراءى نارهما الا عن حرب‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيطات؛‬ ‫ال‬ ‫تدعو‬ ‫الله ‏‪ ٠‬وهذه‬ ‫‪١١١‬‬ ‫وقيل عشرة دراهم على اليهود واثنا عشر درهما على النصارى ‪ ،‬وقيل خمسة‬ ‫عشر ‪ .‬وقيل على الدهقان اربعة دراهم والاوسط درهمان ‪ 3‬والدون درهم‬ ‫هذا في كل شهر ‪ .‬وبهذا كتب عمر بن الخطاب رضي ا له عنه الى عنان‬ ‫ابن حنيف بالكوفة فوضع على الغني ثمانية واربعين درهما ‪ 3‬وعلى من دونه‬ ‫اربعة وعشرين درهما ‪ 3‬وعلى من دون ذلك اثني عشر درهما ‪ 3‬وذلك‬ ‫بمحضر من الصحابة و لم يخالف احد وكان الصرف اثني عشر درهما‬ ‫ينار(\‪. 0‬وقيل على النصارى الجزية وضيافة ثلاثة ايام ث وعلى اليهود‬ ‫الجزية والمييت«(؟)‪ .‬وليس على النساء و والعيد والاطفال‪, ,‬والشيوخ وانجانن‬ ‫‪ ..‬مما ا صين تا‬ ‫خر‬ ‫ما ى‬ ‫ك راللا‬ ‫جزين واختلف في الزهبان() واما المفلس فيد اللجزيةعظيما ره‬ ‫حرت‬ ‫الدينار عشرة دراهم فقط كانت الجزية ايام‬ ‫‏‪ )١‬هذا في غير الزكاة ‪ 5‬واما فيها فصرف‬ ‫الخلفاء الراشدين على حسب احوال اهل الذمة ويسارهم لاتزيد على ‏‪ ٤٨‬درهما فى‬ ‫السنة ولا تنقص عن ‏‪ ١٢‬توخذ على الرجال غير المساكين دون النساء ولا على من‬ ‫لا قدرة له على العمل والاطفال ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬المشهور ان اهل الذمة ازاء ضيافة من يمر بهم من المسلمين سواء لافرق بين اليهود‬ ‫والنصارى متى شرطت عليهم من اول الامر ‪ 3‬فقد روى الاحنف بن قيس ان عمر‬ ‫بن الخطاب (ض) يشرط على اهل الذمة ضيافة يوم وليلة ‪ .‬وان يصلحوا القناطر }‬ ‫هوان قتل رجل من المسلمين بارضهم فعليهم ديته» رواه احمد وروى اسلم ‪ :‬ان اهل‬ ‫الجزية من اهل الشام اتوا عمر فقالوا ‪ :‬هان المسلمين اذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم‬ ‫والدجاج فى ضيافتهم فقال عمر (ض) اطعموهم مما تاكلون ولا تزيدوهم على‬ ‫عليهم مادمنا قائمين بحمايتهم ا‪.‬ما اذا عجزنا عن حمايتهم‬ ‫!!!© كل ذلك ماض‬ ‫ذلك‬ ‫فلا نستحق منهم جزية ولا ضيافة ‪ .‬يدل لذلك ان خالد بانلوليد وقيل ابو عبيدة‬ ‫عامر بن الجراح امير الجيش قد ردها الى نصارى حمص حين اجلاء الروم عنا وقال‬ ‫امد مصححه‬ ‫ما معناه ‪ 3‬وانما اخذناها الحمابتكم وقد عجزنا عنهاء ‪.‬‬ ‫الذي جزم به فى الدعائم انه لاجزية عليهم‪. ‎‬‬ ‫‪)٠‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫جسده بالعسل وقيل يطلى وجهه باللبن فلا يزال كذلك حتى يؤديها ©‬ ‫وقيل ليس عليه شيا) ‪ .‬واذا اخذ الجزية الامام فانه يعطي منها‬ ‫لفقرائهم ‪ .‬ولا يترك الظلم يصل اليهم وان لم يقدر على صرف الظلم عنهم‬ ‫فلا ياخذ منهم الجزية ‪ 7‬وكذلك في حال الكتان لا تؤخذ منهم ولا يعامل‬ ‫فيها من اخذها الا من قادته ديانته الى ذلك ‪ .‬ولا يتركهم الامام ان‬ ‫‏‪ )١‬وهذا القول يتمشى وسماحة الاسلام بخلاف القولين السابقين قال رعلثةة) «احب ان‬ ‫يعلم اهل الكتاب ان فى ديننا سماحة! رواه احمد وابو عبيدة فى غريب الحديث ‪.‬‬ ‫هذا وان حكمة تمييز اهل الكتاب بالجزية دون سائر المشركين وابقائهم على ديانتهم‬ ‫‏‪ _ ١‬لاجل انهم يوافقون المسلمين في اصول‬ ‫يمارسون طقوسها خرية انما كانت ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬ليدركوا بما يضفي عليهم الاسلام من حسن رعاية ومعاملة ‪.‬‬ ‫التوحيد الثلاثة ء‬ ‫وى ذلك استدراج لهم ان يعتنقوه مختارين ‪ .‬فاذا تأملنا قول من يحكم على الذمي‬ ‫المفلس ان يطلى جسده بالعسل او وجهه باللبن ويحبس في الشمس حتى يؤدي الجزية‬ ‫وجدنا هذه المعاملة مزرية ومنفرة تنافى روح الاسلام فى تشريعه {‪ ،‬والاسلام تبشير‬ ‫لاتنفير وتيسير لا تعسير ‪ .‬ليت شعري كيف يتحلل من جزيته وهو محبوس ؟ ام‬ ‫كيف يطالب بالاداء وهو مفلس ؟ اللهم الا ان يراد بهذه المضايقة اكراهه على الاسلام‬ ‫والله يقول ولا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي ويقول الرسول (تقنلة) ‪:‬‬ ‫الجنة حرام على من قتل ذميا او ظلمه او حمله ما لا يطيق ‪ ،‬وانا حجيج الذمي‬ ‫فكيف المومن !» رواه الربيع فهل يجني الاسلام من وراء هذه الاهانة التى تشبه ان‬ ‫تكون انتقاما ثمرة ؟ ثم اي خير للاسلام فيمن يعتنقه كرها اللهم الا اذا اردنا ان‬ ‫يكون عينا لاعدائه يعمل لمضرته تحت استار الخفاء والاسلام فى غنية عن هذا ‪ .‬اليس‬ ‫من حسن الدعاية للاسلام ان نعفي هذا المفنس _ لاسيما وهو قول لبعض العلماء‬ ‫من ادائها كرما وتاليقا ولانه غير مستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ؟ الا‬ ‫ان الاسلام دين رحمة وشفقة وان الرسول (رعلة) انما غزا القلوب القاسية والضمائر‬ ‫لحجرة بمكارم اخلاقه ‪ .‬رقنه ولطفه وجمعهم على مبدأ التوحيد بكتابه لابكتابه‬ ‫فظا غليظ‬ ‫وقال ‪ :‬ولو كنت‬ ‫عظم‬ ‫وبنبله لابنباله ‪ 0‬قال تعالى ‪ :‬ه«وانك لعلى خلق‬ ‫مصححه‬ ‫اهم‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫حولك»‬ ‫لانفضوا من‬ ‫القلب‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫يظهروا شيئا من امورهم مثل الخمر(') وامساك السلاح وبنيان الكنائس ‏‪١‬‬ ‫الناقوس ‪ ،‬وبيع الربا ‪ .‬وقد امر عمر بن الخطاب‬ ‫واجماع الصلاة وضرب‬ ‫كل كنيسة لم تكن قبل الاسلام ‪ .‬وقيل ‪ :‬ان هذا‬ ‫رضي الله عنه ان تهدم‬ ‫عروة بن محمد بن عروة يهدمها بصنعاء ‪ 5‬وشدد‬ ‫اجماع من الناس وكان‬ ‫ان لاتترك في الاسلام بيعة ولا كنيسة بحال ‪ :‬قديمة‬ ‫عمر بن عبدالعزيز وامر‬ ‫ايديهم العصي الصغار ‘ ‪7‬‬ ‫ف‬ ‫يمسكون‬ ‫ئ والنصارى‬ ‫ارديتهم‬ ‫اطراف‬ ‫ف‬ ‫يميز اهل الذمة بالزنانير في اوساطهم ‪ ،‬ويكون في رقابهم خواتم من رصاص‬ ‫اونحاس او جرس ‪ .‬وليس لهم ان يلبسوا العمائم ولا الطيلسان ‪ ،‬واما المرأة‬ ‫فتشد الزنار تحت الازار ‪ .‬وقيل فوقه © ويكون في عنقها خاتم يدخل معها‬ ‫الخيل‬ ‫والآخر ابيض ‘ ولا يركبون‬ ‫اسود‬ ‫خفيها‬ ‫احد‬ ‫ويكون‬ ‫الحمام‬ ‫ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضا ‪ ،‬ولا يركبون السروج ‪ .‬ولا‬ ‫يصدرون في المجالس ولا يبدعون بالسلام ويلجئون الى اضيق الطريق ‪ ،‬ولا‬ ‫‏‪ ٢‬وقد روي‬ ‫على الامور‬ ‫ولا يستعلمون‬ ‫‪.‬‬ ‫البنيان‬ ‫في‬ ‫المسلمين‬ ‫على‬ ‫يعلون‬ ‫ان عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله ان لاتولوا على اعمالنا الا اهل‬ ‫القرآن ‪ 0‬فكتبوا اليه انا وجدناهم خونة فكتب اليهم " ان لم يكن في اهل‬ ‫القران خير فاجدر الا يكون في غيرهم خيرا ومتى نقض الذمي العهد‬ ‫بمخالفة لاي من الشروط المأخوذة عليه لم يرد الى مأمنه والامام فيه مخير‬ ‫‪.‬‬ ‫بيوتهم فانه لا حجر عليهم ذلك‬ ‫واما ف‬ ‫الخارج‬ ‫ف‬ ‫اظهاره‬ ‫لايجوز‬ ‫الحشى ‪ :‬يعني‬ ‫قال‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫وان افسده احد من المسلمين فعليه قيمته بنظر العدل منهم دون المسلمين لانه لاقيمة‬ ‫عندهم ‪ 17‬ذكره‬ ‫حراما عند المسلمين وهو حلال‬ ‫له عندهم ‪ .‬وكذلك سائر ماكان‬ ‫الشيخ عامر رحمه الله في كتاب الايضاح في باب احكام الرهن ‪ .‬اه مصححه‬ ‫‪_ ١١٥‬‬ ‫بالجعل وان قل & ولا يؤاكل ولا يجالس ولا حدث لئلا تحل اللعنة به فتشمل‬ ‫جليسه ‪ .‬والله اعلم ‪ ،‬ولا يسلم عليه ولا يصافح فان سلم الذمي على احد‬ ‫فليرد عليه ‪« 5‬وعليك ما قلت» وان دخل المسجد واستقبل القبلة فلا يترك‬ ‫بعد ذلك حتى يرجع الى الاسلام ‪ .‬ونفي البلل من اهل الكتاب اختلاف‬ ‫بين العلماء والاحوط ان يحذر منهم جميع البلل } واما المجوس وعبدة الاوثان‬ ‫فان البلل منهم نجس باتفاق الجمهور الاعظم من اهل العلم ث ومسائلهم‬ ‫اكثر من ان ناني عليها والله اعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪ .‬الجملة الثالنة‬ ‫نى عليها الاسلام‬ ‫التى‬ ‫القواعد والاركان‬ ‫ف‬ ‫اعلم ان ا له سبحانه شرع للعباد دينه وجعل له قواعد يبنى عليها ‪.‬‬ ‫ولاتصح العبادة للمكلف الا بأحكامها ‪ .‬وهن الأربعة‪ :‬التى هي اصل‬ ‫التقوى ومنها تفرعت اركان الدين الأقوى ‪ ( :‬فالقواعد الاربعة) (احداها)‬ ‫العلم المؤدي الى بيان حد المأمور بامتثاله ‪ .‬و(الثانية) ‪ :‬العمل الذي يؤدى‬ ‫الى الحد الذي يرضي الأمر به في امتنال اوامره ‪ .‬و(الثالنة) ‪ :‬النية هي اس‬ ‫العمل ولبابه ‪ .‬و(الرابعة) ‪ :‬الورع عن المحارم التى تحبط العمل عند ارتكابها‬ ‫فهذه قواعد الدين التى لايبنى الاعليها ‪ .‬ومنها تفرعت الاركان الاربعة‬ ‫والتي هي [الاستسلام لأمر الله خضوعا وانقيادا ‪ .‬و[الرضى] بقضائه محبوبا‬ ‫او مكروها دينيا كان اونفسيا ‪ .‬و[التوكل] عليه في جميع المواهب طمانينه‬ ‫واشتياقا وتفويض الدين في جميع الأمور رضاء بأحكامه واعتقادا بقضائه‬ ‫واكتفاءاً فالقواعد الأولى هي اصل لطب الدين المشروع للعباد في الايمان ‪.‬‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫كما ان اصل الطب الموضوع للابدان اربع طبائع الحرارة والبرودة والرطوبة‬ ‫واليبوسة } فتفرعت من قواعد الدين الأربعة الأركان المتقدمة كا تفرعت‬ ‫من طبائع البدن اربعة فروع الحار اليابس والبارد اليابس والحار الرطب‬ ‫والبارد الرطب فصارت قواعد الشرع واركانه ئمانية بها يكمل طب الدين‬ ‫الذى يجازى به العبد يوم القيامة كا كانت طبائع البدن وفروعه ثمانية بها‬ ‫يكمل طب الأبدان ولا يصح الا بالتفصيل بين اللطيف والكثيف فيجمع‬ ‫من اربعة لطائفها بالاعتدال من الوزن الطبيعي(') فشتان ما بين طب‬ ‫الابدان وطب الاديان كا بين العاجلة والأجلة ‪ .‬ولابد من الاشارة الى‬ ‫تفصيل قواعده واركانه كشفا وتصريحا بالفاظ ومعان مختصرة ليعلم ان‬ ‫لكل حق حقيقة ولكل مورد طريقة ليهلك من هلك عن بينة وبحبى من‬ ‫حيي عن بينة وبالله التوفيق ‪ .‬فقواعد الدين كا قدمنا اربع العلم والعمل‬ ‫بعضها عن‬ ‫لايستغنى‬ ‫الدين‬ ‫الاربعة ف‬ ‫الخصال‬ ‫فهذه‬ ‫‪.‬‬ ‫والنية والورع‬ ‫‪.‬‬ ‫طبائع البدن‬ ‫قدمنا ف‬ ‫‏‪ ٦‬ك‬ ‫بعض‬ ‫العلم)‬ ‫مسا ألة ‪ :‬في (طلب‬ ‫واجماع منا‪.‬لامة ‪:‬اما الكتاب فقول االللذه جل ذكره ه فاسألوا اه الذكر »‬ ‫على ‪.‬‬ ‫العلم فريضة‬ ‫) طلب‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫النبي‬ ‫فقو ل‬ ‫السنة‬ ‫واما‬ ‫الآية(‪)٢‬‏‬ ‫محتلم("‘ والاوامر فيها الوجوب عند الجمهور الاعظم من اهل العلم ‪.‬‬ ‫الاجما ع فلا احد‬ ‫يوجد هكذا في سار النسخ التي بين ايدينا‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬في العبارة غموض‬ ‫‪. ٤٣ :‬‬ ‫‪ (٢‬النحل‪‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬وفي رواية‪ .‬اخرى على كل مسلم" كا سيأتي للمصنف قريبا والحديث على الرواية‬ ‫الاخيرة رواه ابن ماجة من حديث انس وضعفه احمد والبيهقي وغيرهما ‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫يخالف ما ذكرنا ولان العقل يشهد ببطلان فعل اذا امتثل بغير معرفة‬ ‫بكيفيته © ولذلك قال البيء عه ‪ :‬هعمل قليل في علم خير من عمل‬ ‫كثير في جهل(ا) ‪ .‬وعنه عليه السلام قال ‪ :‬لو ان جاهلا فاق المجتهدين‬ ‫العبادة لكان ما يفسد أكثر مما يصلح(‪)٢‬‏ ويقال هلك الناس كلهم الا‬ ‫ف‬ ‫العالمين والعلماء كلهم هلكوا الا العاملين والعاملون كلهم هلكوا الا‬ ‫المخلصين والمخلصون من ذلك على حطر عظيم ‪ .‬فاذا كان الامر على ماوصفنا‬ ‫وجب على المكلف تعلم دينه وفرائضه اولا لبمتثلها على الحقيقة نطقا واعتقادا‬ ‫وفعلا وامتنالا وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫العلم المفترض تعلمه‬ ‫فى معرفة‬ ‫اعلم ان العلم المفترض تعلمه على ثلاثة اوجه ‪ :‬وجه لا يسع الناس‬ ‫جهله طرفة عين _ ووجه يسع جهله الى الورود ‪ ،‬ووجه يسع جهله ابدا ‪:‬‬ ‫معرفة ما لا يسع الناس جهله طر فة عن وذلك ما قدمناه‬ ‫فالو جه الاول ف‬ ‫‏|‪ ٤‬واما معرفة ما يسع‬ ‫عنه‬ ‫والامثال‬ ‫الأشباه‬ ‫ونفى‬ ‫معرفة الله جل ذكره‬ ‫من‬ ‫جهله الى الورود فهي على وجهين [احدهما] ما لا يسع جهله وترك علمه‬ ‫اذا ورد ‪ .‬وذلك كمعرفة الله انه بصير علم سميع في امثاله من الاسماء‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫‪ .‬فقيل يارسول‬ ‫ضعيف‬ ‫انس بسند‬ ‫وفى معناه ما رواه ابن عبد البر من حديث‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫اي الاعمال افضل ؟ قال ‪ :‬هالعلم بالله عز وجل ‪ .‬فقيل ‪ :‬اي العلم تريد ؟ قال‬ ‫ل) العلم بانة عز وجل» فقيل نسأل عن العمل فتجيب عن العلم فقال (ريلثلة)‬ ‫«ان قليل العمل ينفع مع العلم بالله ‪ .‬وان كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لم اقف على سنده لعله اثر وليس بحديث نبوي فلا تبدو عليه مسحة من جمال النبوءة‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫والصفات اذا ورد عليه شيء من صفات الله تعالى { او سئل عنه او‬ ‫خطرت على باله من غير ان يوردها عليه احد فلا يسعه الا ان يصف‬ ‫الله بصفته وينفي عنه صفات خلقه ‪ 5‬وهكذا اذا فهم ذلك بلغته او قامت‬ ‫عليه الحجة ان هذا اسم من اسماء الله تعالى او صفة من صفاته فعليه ان‬ ‫يعلم الحق في ذلك ويصف الله بصفاته ‪ 3‬وان لم يفعل فقد نقض جمة‬ ‫التوحيد التى اقر بها اولا (والوجه الآخر) يسع جهله حتى تقوم عليه‬ ‫الحجة ‪ .‬وذالك كمعرفة نبي من الانبياء ‪ 0‬او ملك من الملائكة ‪ .‬او حرف‬ ‫من كتاب الله فاذا قامت عليه الحجة بشيء مما ذكرنا فشك فيه او انكره‬ ‫نقد نقض الجملة التى اقربها اولا © واشرك بالله تعالى © وعلى السامع ان‬ ‫يبرأ منه اذا قصد ذلك فأنكره ‪ .‬و[الوجه الثاني] من علوم الدين يسع جهله‬ ‫حتى يجيء وقته ‪ 0‬وذلك كالفرائض المو سعات الاوقات من الصلاة والصوم‬ ‫والزكاة والحج و سائرها من جميع الفرائض البدنية والمالية يسع جهل جميع‬ ‫ما ذكرنا مالم يبتل العبد بالعمل فحينئذ يلزمه العلم بها وامتنالها واللة اعلم ‪.‬‬ ‫و[الوجه الثالث] يسع جهله ابدا مثل قسمة المواريث ‪ ،‬وتصريف القصاص‬ ‫ني وجوهه وتحريم الربا في معانيه ‪ 3‬وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير واشباه‬ ‫ذلك من جميع المحرمات } وذوات المحارم من النساء من جهة النسب‬ ‫والرضاع وغير ذلك من جميع المعاصي ما خلا الشرك فانه لا يسع جهله ‪.‬‬ ‫واما غيره من المعاصي وجميع الحرام فانه يسع جهله مالم يقارف شيئا من‬ ‫ذلك ‪ .‬واما الذي لا يسعهم في هذا الوجه فهو احد ثلاثة اشياء ‪ .‬ان لا‬ ‫يتقولوا فيه على الله الكذب فيحلوا ما حرم الله منها ‪ .‬او يحرموا ما احل‬ ‫لله من ذلك ‪ ،‬او يخطئوا في حكم من احكامه بالقول ‪ ،‬والثاني ان لا‬ ‫يقارفوا ما حرم الله تعالى من ذلك بالفعل ‪ ،‬والثالث ان تقوم عليهم الحجة‬ ‫‏_ ‪ ١١٩١‬س‬ ‫بتحريم شيء من ذلك او تحليله فيردوها ‪ .‬فمهما فعلوا شيئا مما ذكرنا فهم‬ ‫غير معذورين والله اعلم ‪ .‬والاثر الوارد في هذا الوجه ما روي عن جابر‬ ‫بن زيد(ا) رحمه ا له من طريق ابي سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله‪'٢‬‏‬ ‫وذلك روي عنه انه قال ‪ :‬قيل لجابر بن زيد رحمه الله ما يسع الناس‬ ‫جهله ؟ فقال مادانوا بتحريمه ما لم يرتكبوه ‪ ،‬وما لم يتبرءوا من العلماء ©‬ ‫واذا برعوا من راكبه و لم يقفوا عنهم ‪ .‬وكذلك اذا رضى بفعل الخطأ اذا‬ ‫حضره } أو غاب عنه فبلغه فرضي به فانه لا يسعه ذلك ‪ .‬وانما عليه‬ ‫الامساك عن جميع ما لا يعرفه حتى يعلم الحق من ذلك فيتبعه والخطأ‬ ‫فيجتنبه والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وني اثر اصحابنا ان المقارف لكبائر النفاق يسع جهل كفره‬ ‫مالم تقم الحجة على الشاك بتحريم ذلك الفعل الذي قارفه المقار ف ماخلا‬ ‫ثلاثة اوجه ‪ :‬اذا سئل عنهم هكذا فلا يسعه الا ان يكفرهم وهم المحل‬ ‫والمصر والراجع عن علمه ؤ والحل على وجهين ‪( :‬احدهما) المحل لا فرض‬ ‫الله ني كتابه نصا فهو مشرك مكذب لله تعالى لا يسع من علم ذلك منه‬ ‫الا البراءة منه ‪( .‬والوجه الثاني) محل لما حرم الله بتاويل الخطا كتحليل‬ ‫اهل الخلاف البراءة من المسلمين وما أشبه ذلك ‪ .‬فمن قامت عليه الحجة‬ ‫بعلم ماذكرنا فعليه البراءة ممن استحل ذلك بمصادمة النص ‪ ،‬او بتاويل‬ ‫الخطأ ‪ .‬واما اذا لم يعلم انه استحل ماحرم الله فلا يضيق عليه ذلك كا‬ ‫لايضيق تكفير من قارف فعلا لا يدري ماهو ‪ .‬فاذا علم ان ذلك الفعل‬ ‫كبيرة فعليه تكفيره والبراءة منه ‪ .‬قال اصحابنا ان المحرم يسع جهل كفره‬ ‫به ‪.‬‬ ‫التعريف‬ ‫‏‪ )١‬تقدم‬ ‫‪ )٢‬تقدم هو ايضا‪. ‎‬‬ ‫‪١٢١٠‬‬ ‫والمستحل لا يسع جهله الا ما روي عن بشير بن محمد ابن محبوب‬ ‫رحمه الله) انه قال يسع جهل معرفة كفر المستحل لما حرم الله ما ل‬ ‫يتوله المعاين له على ذلك ‪ .‬وروي انه قيل لاي سفيان محبوب رحمه ال‬ ‫ما معنى قولهم المستحل ؟ وهل احد من اهل القبلة يزعم ان الزنى حلال ؟‬ ‫ومن زعم ذلك فهو مشرك ؟ قال ليس على هذا المعنى ولكن يقول هو‬ ‫مسلم وان زنى ‪ .‬قلت ما معنى قولهم المحرم قال من كان الزنى عنده حراما‬ ‫وركبه ليس بمسلم ولكن اذا كان ضعيفاا") فواسع له ان لا يسميه(")‬ ‫بالكفر اذا كان لايدري ماقول المسلمين فيه حتى يعلم ذلك فيعمل فيه‬ ‫على ما يقتضيه فعله والله اعلم ‪ .‬واما المصر فهو المقيم على المعصية فلا بسع‬ ‫جهل كفره ايضا عند مر رعاه قد اصر على فعل قد علم ان الله حرمه‬ ‫صغيرا كان او كبيرا فلم يتب من ذلك و لم ينزع لانه قد صار بمنزلة المعاند‬ ‫فلذلك ضيقرا على من علم منه هذا ‪ 3‬لان كل مصر كافر ولو اصر على‬ ‫ذنب صغير لقوله عليه السلام هلك المصرون(') ‪ .‬فلم يخص مصرا من‬ ‫مصر والله اعلم ‪ .‬وهاما الراجع عن علمها فهو عندهم من تعلم القران‬ ‫مم نسيه حتى لا يفرزه من الشعر ‪ .‬وهذا قد ورد فيه الوعيد لقول الرسول‬ ‫عله «من تعلم القرآن ثم نسيه حشر يوم القيامة اجذمث) وقوله علبه‬ ‫‪ )١‬تقدم التعريف به استقلالا وضمن اسرة ابي سفيان محبوب بن الرحيل القرشي‪. ‎‬‬ ‫بدليل ما بعده‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬في علمه‬ ‫‪ )٢‬لعل ‪ :‬يسمه اي يصفه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ ‪ :‬المتنطعون» وعبارة الاساس تنطع فى‬ ‫كلامه تفصح فيه وتعمق ورمي بلسانه الى نطع الفم ونطع الف موقع اللسان فى‬ ‫الحنك ‪.‬‬ ‫‪ )٥‬عن ابن عباس رواه الربيع‪. ‎‬‬ ‫‪١٢١١‬‬ ‫السلام ‪« :‬عرضت علي ‪ 0‬او قال نظرت ذنوب امتى فلم أرذنبا اعظم من‬ ‫ناسي القران وذلك انه لاينساه الا بهجرانه اياه وتهاونه به وانما اراد‬ ‫لقراءة و لم يرد نسيان نفس القرآن لانه قد ذكر بعضهم ان الناسي للقران‬ ‫هو التارك للعمل به وان كان يقراه ظاهرا ‪ .‬وقيل ‪ :‬اذا نسيه بالمرض‬ ‫لايكون له ناسيا ولو كان لا بحفظه منظوما ‪ .‬وقيل في كل مالم يفرض‬ ‫عليه العمل به ان لا يؤاخذ بنسيانه والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى العهل‬ ‫اعلم ان العلم والعمل توأمان لا ينفع علم بغير عمل ولا يقبل عمل‬ ‫بغير علم } كا قيل عن عيسى عليه السلام قال ‪ :‬من علم وعمل فذلك‬ ‫الذي يدعى عظيما في ملكوت السموات ‪ ،‬ومن علم و لم يعمل فذلك‬ ‫الذي يضاعف له العذاب ضعفين } ومن لم يعلم و لم يعمل فذلك الذي‬ ‫يموت موتة جاهلية ‪ .‬واعلم ان العلم علمان ‪ 9‬علم باللسان وعلم بالجنان &‬ ‫فاما العلم باللسان فذلك حجة الله على ابن ادم ‪ ،‬واما العلم بالجنان فذلك‬ ‫هو العلم النافع كا ورد به الحديث ولذا قال بعض العلماء ليس العمل بكثرة‬ ‫لرواية ولكن العلم نور جعله ا له في قلب من يشاء كا قال ا له تعالى ‪:‬‬ ‫ولكن جعلناه ذورآ نهدي به من نشاء من عبادناه(') واعلم ان العلع‬ ‫‏‪( )١‬وفي رواية) عرضت علي امتي باعمالها ‪« :‬حسنها وسيئها } فرايت من محاسن اعمالها‬ ‫اماطة الاذى عن الطريق ‪ .‬ورايت من سيء اعمالها النخامة فى المسجد لم تدفن» رواه‬ ‫ابي ذر ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫احمد‬ ‫‪ :‬‏‪. ٥٢‬‬ ‫الشورى‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫النافع نوعان ‪( :‬احدهما) بامثال الفرائض والتقرب بها الى الله تعالى واجتناب‬ ‫المعاصي كلها خوفا من عقاب الله تعالى ‪ .‬والثاني ما ازداد العبد به حبا‬ ‫له وطاعته وخلص له ايمانه واشتد به يقينه وما سوى هذا فلينزله العبد‬ ‫من جهله فانه فتنة لكل مفتون والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولا يصح علم الفرائض الا بمعرفة ادائها والعمل بامتثالها‬ ‫ويجب على العبد في كل عمل فريضة ثلاثة اشياء وهو ان يمتثله العبد على‬ ‫ما امر به راجيا فيه ثوابا خائفا من تركه عقابا ‪ .‬ويجب عليه في علم‬ ‫الفعل وكيفيته ‪.‬‬ ‫العلم بامتثال‬ ‫ايضا ‪( :‬احدها)‬ ‫اوجه‬ ‫نلاثة‬ ‫الفريضة‬ ‫و(الناني) العلم بان الله امره بها والزمه فعلها ‪( .‬والنالث) ان يعلم ان الله‬ ‫اوجب له على ذلك ثوابا وعلى تركه عقابا والله اعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫فى النيةا) وتوابعها من الصدق والاخلاص‬ ‫الرسول ق الاعمال الا بها ‪ .‬لانها في العمل بمنزلة البذر في الزراعة ‪7‬‬ ‫فمن زرع بالبذر فحقيق ان يحصد غبطة _ ومن تعنى بلا بذر فثمرته‬ ‫‏‪ )١‬النية ‪ :‬ثارة يقصد بها تعيين العبادة كالوضوء فانه يكفي منه اعتقاد رفع الحدث لجميع‬ ‫العبادات التى الوضوء شرط في صحتها ‪ :‬وليس يختص كل عبادة بوضوء مجدد وتارة‬ ‫يقصدبها تعيين شخصها كالصلاة فلابد من تعيين النية فيها ان عصرا فعصر وان ظهرا‬ ‫فظهر ‪ .‬كا ان من العبادات ما ينقلب فرضا اذا ابتدأه تطوعا كالحج اذا ابندأه‬ ‫عليه _ تطوعا انقلب ذلك عندهم فرضا { ومنها ما لا ينقلب كالصلاة‬ ‫من و جب‬ ‫اه معشي‬ ‫فرضا ‪.‬‬ ‫اذا عقدها نافلة لا تستحيل‬ ‫‪١٢١٢٣‬‬ ‫الندامة ‪ 7‬ومن امل عمله بسهو او غفلة كان بمنزلة من لم يعمل ‪ ،‬والعمل‬ ‫بغير نية عناء ‪ .‬والنية بغير اخلاص رياء ‪ 2‬وهو والنفاق سواء ‪ ،‬والاخلاص‬ ‫من غير صدق وتحفيق هباء ‪ 3‬وليت شعري كيف تصح نية من لا يعرف‬ ‫حقيقة‬ ‫ل يعرف‬ ‫حقيقة النية ؟ او كيف يصح له عمل صحيح اذا‬ ‫اذا لم يعلم معناه ؟‬ ‫الاخلاص او كيف يطالب المخلص نفسه ا‬ ‫فالواجب على كل عبد اراد طاعة الله تعالى ان يتعلم النية لتخلص له المعرفة‬ ‫م يصحبها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والاخلاص اللذين هما وسيلتا‬ ‫العبد الى النجاة والخلاص يوم الاخذ بالنواصي ‪ .‬اعلم ان النية انما تؤثر‬ ‫ي الطاعات والمباحات دون المعاصي والسيئات ‪ .‬اما اعمال الطاعات فانه‬ ‫يجب على العبد ان ينوي في كل عمل منها ان يمتثله عبادة لله تعالى وتقربا‬ ‫به اليه ‪ .‬فحقيقة النية في الطاعة انبعاث القلب والتحري الى مرضاة الرب ‪.‬‬ ‫فنية المؤمن خير من عمله كا جاء الحديث(') ومعناه والله اعلم ان النية‬ ‫فى نفسها خير من الاعمال اذا كانت لاتصح الا بها‪ . .‬او نية المؤمن اعتقاده‬ ‫طاعة له ولو عاش الف سنة ‪ .‬وان مات دونها انقطع عمله ولم تنقطع‬ ‫نيته(!) فان نوى بالطاعة رياء وسمعة انقلبت معصية والله اعلم © واما‬ ‫المباحات فتنقلب طاعة بالنية فلا ينبغي للعاقل ان يتعاطى افعاله تعاطي البهائم‬ ‫المهملة فتصدر افعاله عنه بسهو وغفلة فاغلب حظوظ النفس مانلمباح‬ ‫كالأكل والنوم والنكاح فينوي في الأكل النقوي للجسم على العبادة ‪.‬‬ ‫وينوي في النوم استراحة الجسم لينشط للقراءة والعبادة ‪ .‬وينوي بالنكاح‬ ‫تحصين الفرج واحراز الدين وطلب الولد لعبادة الله تكثيرا لامة‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬وهو اظهر من الاول واحسن تاويلا‪. ‎‬‬ ‫‪١٢١٤‬‬ ‫محمد علك ‪ 5‬فينبغي للعاقل المريد للآخرة ان يقيس جميع افعال المباح على‬ ‫هذه الثلاثة المذكورة ‪ .‬ويحسن النية في جميعها حتى تصير طاعة له تعال‬ ‫وعبادة ‪ .‬واما المعاصي فلا تؤثر فيها النية ولا تنقلب بها لله تعالى قربة‬ ‫وطاعة ‪ ،‬مثل من يغتاب الناس تطييبا لقلب المسلم او يطعم فقيرا من مال‬ ‫غيره طلبا للأجر ‪ :‬فهذا كله جهالة واغترار ‪ .‬لقول الرسول علي انما‬ ‫الاعمال بالنيات((_) فالنية لا تؤثر في اخراج الفعل عن كونه ظلما ومعصية‬ ‫بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر اخر ‪ :‬فان عرفه‬ ‫نهر معاند للشر ع ©‪ ،‬وان جهله كان عاصيا بالجهل وارتكاب الفعل ‪ .‬اذ‬ ‫طلب العلم فريضة على كل مسلم«") وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫واما الاخلاص ‪ :‬فمعناه اخلاص العمل وتصفيته من شوائب‬ ‫الكادورات من الربا والسمعة وحب الثناء واهمحمدة حتى يصير خالصا‬ ‫مخلصا لوجه الله ‪ 0‬عاريا من خفوظ النفس المختصة بها في الدنيا من جهة‬ ‫الخلق قال الله سبحانه «الا لله الدين الخالص×") وقال «ان المنافقين فى‬ ‫الدرك الاسفل من النار ث ولن تجد همم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا‬ ‫واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله» الاية(ث) ‪.‬‬ ‫واما الصدق فيستعمل لفظه في ستة معان ‪ .‬صدق في القول ‪ .‬وصدق‬ ‫ي النية والارادة ث وصدق في العزم © وصدق في الوفاء بالعزم ‪ 7‬وصدق‬ ‫في العمل ‪ 3‬وصدق في تحقيق مقامات الدين ‪ 0‬فمن اتصف بالصدق في‬ ‫جميع هذه المعاني فهو الصديق لانه من المبالغة في الصدق كا قيل في الحديث‬ ‫ان النبي عنيه السلام سئل عن الكمال ‪ .‬فقال ‪« :‬قول الحق والعمل‬ ‫‪ )١‬عن ابن عباس رواه الربيع‪. ‎‬‬ ‫د‪.١٤٦ . ١٤‬‬ ‫) النساء‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬الزمر‪٣ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٢١٥‬‬ ‫بالصدق(ا) وقال تعالى ‪ :‬والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم‬ ‫الصديقون؛(") ومن اتصف بمعنى من الصدق من هذه المعاني المتقدمة فهو‬ ‫صادق بالاضافة الى ما فيه صدقه ‪ .‬وليس كتابنا هذا موضوعا لهذه المعاني‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫ني الورع‬ ‫اعلم ان كال الدين الورع كا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله‬ ‫عنه انه نظر الى المصلين فقال لا يغرني كثرة رفع احدكم رأسه وخفضه‬ ‫الدين الورع ني دين الله والكف عن محارم الله والعمل بجلال الله والكف‬ ‫عن محارمه ‪ .‬وسئل النبيء عليه السلام عن الورع فقال «الوقوف عند‬ ‫الشبهات ويقال ‪ :‬لامعقل احرز من الورع ‪ .‬وقال بعض العلماء غاية الورع‬ ‫الوقوف عن كل شبهة ومحاسبة النفس عند كل لحظة ‪ .‬ويقال فضل العلم‬ ‫خير من العبادة وخير دينكم الورع ‪ .‬ويقال دين بلا ورع كسفينة‬ ‫‏‪ )١‬كان العباس (ضر) يلبس الثياب النقية البياض فجاء يوما الى رسول الله رعإقه) وعليه‬ ‫ثياب بيض ‪ .‬فلما نظر النبيء () تبسم فقال العباس يارسول الله ما الجمال ؟‬ ‫قال ‪ 0‬صواب القول بالحق وقال فما الكمال ؟ قال ‏‪( ٦‬حسن الفعل بالصدق) ‪.‬‬ ‫‏‪. ١٩١‬‬ ‫‏‪ )٢‬الحديد‪:‬‬ ‫‏‪ ١٢١٦‬س‬ ‫بلاشراع ‪ .‬عن الشيخ ابي محمداا) قال من حفظ القرآن بجميع معانيه‬ ‫والسنن بجميعها وعرف شرائع الاسلام وليس له ورع فمثله (كالقوس)‬ ‫الذي لاوترله ث ومن تورع بلابحث ولامعرفة فمثله كمثل الحمار يدور‬ ‫اشتد الحمار ف دوره ‪ .‬وما يؤثر من كلام‬ ‫في ورعه‬ ‫اشتد‬ ‫بالر حى كلما‬ ‫عيسى عليه السلام ‪ :‬لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا ‪ .‬وصمتم حتى تكونوا‬ ‫كالأوتار ما نفعكم ذلك الا بالورع ‪ .‬واذا كان الورع ملاك الامر كله‬ ‫وعمل واعطاء‬ ‫جميع امورها من قول‬ ‫ف‬ ‫نفسه‬ ‫على العبد ان يتفقد‬ ‫وجب‬ ‫فما راه قربة الى الله تعالى فعله وغير‬ ‫جميع ذلك‬ ‫ومنح ومحاسب نفسه ف‬ ‫ذلك اجتنبه ويقال الور ع على اربع درجات ‪( :‬احدها) ورع العدول‬ ‫‏‪ )١‬من هو ابو محمد ؟ المشهورون بكنية (ايي محمد) الذين انتهت اليهم الرئاسة العلمية‬ ‫قيل زمن المؤلف ويمكنه ان ينقل عنهم كثيرون ابرزهم فى المغرب ثلاثة ‪ .‬‏‪ _ ١‬ابو‬ ‫محمد عبد الله بن الخير من علماء القرن الثالث وممن ضرب به المثل فقيل { (من ضيع‬ ‫كتابا فكمن ضيع خفة عشر عالما مثل عبد الله بن الخير تولى الحكم على جبل نفوسة‬ ‫ومايتبعه باتفاق اولي الامر من علماء الجبل ‪ .‬‏‪ _ ٢‬ابو محمد يصليتن الكبارى من‬ ‫علماء القرن الرابع ث درس على ابي هارون الجلالمي واسندت اليه الفتوى في جبل‬ ‫نفوسه زمن ايي زكرياء التندميرتي وكان ملجأ يلجأ اليه في حل المشكلات ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬ابو محمد خصيب بن ابراهيم اتمصميصي (وهو المقصود هنا) لتصرع المحشي‬ ‫به فى بعض المواضع من حاشيته على القواعد ‪ .‬وكذلك صاحب الايضاح ‪ .‬وهو‬ ‫من علماء القرن الرابع ‪ ،‬تخرج على العلامة الكبير ابي الربيع سليمان بن ابي هارون‬ ‫اللالوتي الذي قيل فى حقه ‪( :‬قل ان يكون ذوعلم وبصيرة لم يقتبس من سناه ‏‪٨‬‬ ‫و لم يغترف من ينبوعه) اسندت اليه الفتوى فى جبل نفوسة زمن الامير امي زكرياء‬ ‫التندميرتي بعد ابي محمد الكباوي ‪ .‬يروي عنه الشيخ اسماعيل فى كتاب القواعد‬ ‫والقناطر ‪ .‬وكذلك الشيخ عامر فى الايضاح اما المشهورون بهذه الكنية فى الشرق‬ ‫فاكثرهم نقلا عنه ‪( .‬ابو محمد عبد الله ابن محمد بن بركة البهلوي العماني من علماء‬ ‫اه مصححه‬ ‫القرن الثالث ‪.‬‬ ‫‪١٢١٧‬‬ ‫وهذاا) الذي يستحق العبد بارتكابه النار ‪ .‬وذلك كل ما يقتضيه تحريم‬ ‫الفتوى من جميع المحارم ‪( .‬الثانى) ورع الصالحين وهو الورع عن كل شبهة‬ ‫يستحب اجتنابها كقوله عليه السلام ‪ :‬دع ما يريبك الى ما لا يريبك(!؟)‬ ‫‪ :‬انما سمي المتقون متقمين لتركهم‬ ‫(والثالث) ورع المتقين كقوله عليه السلام‬ ‫مالابأس به مخافة ما فيه البأس) ولذلك قال عمر رضي الله عنه كنا ندع‬ ‫تسعة اعشار من الحلال مخافة ان نقع في الحرام ‪ .‬وقال ابو الدرداء تمام‬ ‫التقوى ان يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض مايرى انه حلال‬ ‫الصديقين وهو ان يترك مالاباس به اصلا ولا يخاف ان يؤدي الى ما فيه‬ ‫الباس ولكنه يتناول لغير الله ؤ او يجتلب اليه بقوة غذيت بمحظور الشرع ‪.‬‬ ‫او يأتي به اليه بعض منتهكي حرمات الله ‪ .‬مثل الظلمة والفساق كا قال‬ ‫‘‬ ‫مشائخنا رحمهم الله وقد جاءه ولده بلحم صيد فالى ان ياكله نقال‬ ‫بعض‬ ‫كل ما جاء به بونس فهو يونس ‪ ،‬وكان ولده يخالط زنانة(ث) في المعاملة‬ ‫والله اعلم ‪ ،‬والورع لايتم الا بالعلم لان الجاهل ربما اغلق على نفسه ما‬ ‫ينبغي وفتح عليها ما لا ينبغي فمثال ذلك كرئيس السفينة اذا كان عالما‬ ‫بالبحر ارساها واجراها على وجهها } والجاهل بالبحر يغرق السفينة ومن‬ ‫فيها فينبغي للعبد ان يتفقد جنوده التى جعلها الله في جسده ويغلقها‬ ‫‏‪ )١‬ظاهر العبارة مشكل يفيد عكس الحقيقة ولعل سقطا وقع من العبارة وصحة العبارة‬ ‫الخ ‪.‬‬ ‫تكرن ولا بد هكذا ‪ :‬ورع العدول هوترك المحرم الذي يستحق‬ ‫وابن حبان ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن ابي محمد الحسن بن على رواه الترمذي وصححه والنساني‬ ‫‏‪ )٣‬لفظ الحديث ‪ :‬هلا يكون الرجل من المتقين حتى يدع مالاباس به مخافة مما به باس‬ ‫‪.‬‬ ‫عطية السعدي‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه‬ ‫الترمذى‬ ‫رواه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )٤‬وفى نسخة ‪ :‬زنتات‬ ‫‪١٢١٨‬‬ ‫بأبوابها فباب العين الجفون ‪ ،‬وباب اللسان الشفتان © وباب اليدين الكف‬ ‫عن المحارم ‪ ،‬وباب الفرج التوبة ‪ 5‬وباب الرجلين الوقوف عند الشبهات }‬ ‫الابواب فليفتحه والا فليغلقه‬ ‫فيه فتح باب من هذه‬ ‫امر حسن‬ ‫فاذا حضره‬ ‫وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫فى اركان الدين الاربعة‬ ‫التى هي الاستسلام لامر الله ؤ والرضاء بقضاء الله والتوكل على اللة‬ ‫والتفويض الى الله ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في الاستسلام ‪ .‬وهو فرض على العباد وتركه معصية ‪.‬‬ ‫ويكون في الفرض والنفل ‪ ،‬ومعناه الخضوع له تعالى ‪ .‬وحقيقته هو ان‬ ‫يلجىء العبد اموره التى يرجوها ويخافها الى ا له تعالى ويستسلم له قبل‬ ‫وقوع الحكم ‪ ،‬فاذا وقع رضي به كأنه يريده فيتبع اوامره بالامتنال‬ ‫وزواجره بالكف والانتهاء ‪ .‬وليس مع الله عز وجل خيار في جميع مقاديره‬ ‫من الأوامر والنواهي فى جميع الأحكام ‪ .‬فاذا كان العبد بهذه المنزلة كان‬ ‫ومعناه ان‬ ‫[‬ ‫الاستسلام‬ ‫من‬ ‫قريب‬ ‫ايضا‬ ‫وهو‬ ‫الرضى‬ ‫ف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫يرضى العبد باوامر الله تعالى فيمتثلها وبنواهيه فيجتنبها وبما قدر عليه من‬ ‫الامراض والمصائب فيرضى بها ولا يسخطها بل يصبر على ذلك محتسبا‬ ‫فيه الأجر والثواب لان ذلك عدل ‪ 7‬الله وصواب |كڵ وان م يرض بجميع‬ ‫ماذكرناه وسخطه © او جور الله تعالى في فعله ‪ .‬ذلك فقد هلك وبطل‬ ‫‪_ ١١٩١‬‬ ‫اجره ‪ .‬واما المتصوفة فالراضي عندهم هو المحب لما يغشاه من قبل الله عز‬ ‫وجل من امر ونهى وحادث محبوبا كان او مكروها ‪ .‬وليس الراضي عندهم‬ ‫راضيا حتى يحب جميع ذلك ويؤثره على ما سواه ويكون في جريان المقادير‬ ‫عليه من قبل الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل & وليس الذي قالوه‬ ‫من ذلك ببعيد ‪ .‬وقد قال البيء ع لابن عباس ‪ ،‬يا ابن عباس ‪ :‬اعمل‬ ‫على الرضى واليقين والا ففي الصبر على ماتكرهه خير كثير(ا) يريد والله‬ ‫اعلم ان العبد اذا ل يجد فى نفسه سرورا في عمل الطاعة وترك المعصية‬ ‫فليحمل نفسه على الصبر فى ذلك فان فيه خيرا كثيرا ‪ 3‬وان كان منزلة‬ ‫الصابر دون منزلة الراضي ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في التوكل ‪ .‬وهو فرض واجب على العبد قال الله سبحانه‬ ‫وعلى ا له فتركلوا ان كنتم مؤمنين(") ‪ ،‬معنى التوكل سكون القلب فى‬ ‫ضمان الرب والطمانينة بما عند الله دون غيره في جميع المواهب والاحسان‬ ‫من نعم الدنيا والاخرة ‪ ،‬اعلم ان الجاهل قد يظن ان معنى التوكل ترك‬ ‫الكسب بالبدن والتدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرقة الملقاة‬ ‫وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجاهل فان ذلك حرام في الشرع لانه قد‬ ‫اننى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظوراته بل‬ ‫نكشف الغطاء عنه ونقول انما يظهر تاثير التوكل في حركة الجمر وسعيه‬ ‫بعلمه الى مقاصده ‪ .‬اما ان يكون لجلب نافع مفقود بالكسب ‪ ،‬او لحفظ‬ ‫موجود عنده بالادخار } او دفع ضار ل ينزل به كاللص والسباع ©‬ ‫‏‪ )١‬رواه الطبراني ‪ .‬وروى ابن عبدالبر من حديث معاذ ‪ :‬هما انزل الله شيئا اقل من‬ ‫اليقين ‪ ،‬ولاقسم شيئا بين الناس اقل من الحلم" ‪ .‬وفي معناه ‪« :‬قليل من التوفيق خير‬ ‫من كثير من العلم ‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٢٣‬‬ ‫‏‪ )٢‬المائدة‪:‬‬ ‫او لازالة ضار قد نزل به كالتداوي من المرض فمقصود حركات العبد‬ ‫لاتعدو هذه الوجوه اما جلب نافع فيكون على ثلانة اوجه ‪( :‬احدها)‬ ‫مقطوع به مثل الاسباب التى ارتبطت المسببات بها بتقدير ا له ارتباطا مطردا‬ ‫لايختلف(\) مثل الطعام الموضوع بين يدي الجائع المحتاج اليه فلا يمد اليه‬ ‫ليد فيقول ‪ :‬اني متوكل وشرط التوكل ترك السعي © ومد اليد سعي‬ ‫وحركة ‪ .‬وكذلك مضغه بالانسان فهذا جنون وليس من التوكل في شىء‬ ‫فانه ان انتظر ان خخلق الله فيه شيئا دون اكل الخبز ودون ان يتحرك اليه‬ ‫او يسخر ملكا يمضغه له فقد جهل سنة الله تعالى فى البلاد والعباد وكان‬ ‫كمن طمع في الزرع من غير بذر ولاحرث ‪ ،‬وطمع فى الولد بغير جماع‬ ‫زوجته كمريم ابنة عمران ؤ وامثال هذا ما يكثر ‪ 5‬فليس التوكل في هذا‬ ‫اقام بالعمل بل بالحال والعلم © اما العمل فهو ان يعلم ان الله تعالى خالق‬ ‫الطعام واليد وانه الذي يطعمه ويسقيه واما الحال فيكون سكونه واعاده‬ ‫على فضل الله تعالى لاعلى اليد والطعام اذ تجف اليد ويسلبه الطعام في‬ ‫الحال ‪ .‬واذا كان حاله هكذا وعلمه فليمد اليه اليد فانه متوكل ‪( ،‬الوجه‬ ‫الناني) الاسباب التى ليست متعينة لكن الغالب ان المسبب لا يحصل دونها‬ ‫كالذي يسافر في البادية بغير زاد فهذا متوكل بشرطين احدهما ان يكون‬ ‫قد راض نفسه على الصبر على الطعام اسبوعا او ما قارب ‪ .‬والثاني ان‬ ‫يكون بحيث يتقوت بالحشيش والاشياء الخسيسة فبين الوجهين فرق لأنه‬ ‫لي هذا الوجه يحتمل ان يجد طعاما او ما يعطى له او ينتهي الى محلة او‬ ‫قرية ‪ .‬والوجه الاول لا يحتمل ان يتحرك الطعام ممضوغا فى فيه فبينهما‬ ‫فرق ‪ .‬ولكن الثاني قريب من معنى الاول وهكذا نقول لو انحاز الى‬ ‫‪ )١‬الظاهر ‪ :‬لا يتخلف‪. ‎‬‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫جبل لاماء فيه ولا حشيش ولا يطرقه انسان وجلس فيه متوكلا لكان‬ ‫آما ساعيا ي اهلاك نفسه ‪ .‬كا روي ان زاهدا فارق الامصار واقام في‬ ‫جبل سبعا وقال لا اسأل احدا فكاد يموت فقال يارب ائتني برزق ‪.‬‬ ‫فاوحى الله اليه وعزقى وجلالي لارزقتك حتى تدخل الامصار ‪ .‬فدخل‬ ‫فجاءه هذا بطعام وهذا بشراب فأوجس في نفسه من ذلك فاوحى الله‬ ‫ليه اردت ان تذهب حكمتي بزهدك اما علمت اني ارزق عبدي بأيدي‬ ‫عبادي احب الي ان ارزقه بيد قدرتي } فان التباعد عن الاسباب كلها‬ ‫من مراغمة الحكمة وجهل بسنة الله تعالى ‪ .‬فالاول متوكل بالحال والعلم‬ ‫والثاني متوكل بالحال والعلم والشرط اذ يمكن ان يؤخذ الزاد من صاحبه‬ ‫فيموت جوعا (الوجه الثالث) القاعد في مسجد قرية تاركا للكسب فهذا‬ ‫متوكل ولكنه اضعف من الاول لانه بالقعود في المصر متعرض لاسباب‬ ‫الرزق ولكن هذا لايبطل توكله اذا كان نظره الى مسخر سكان البلد والله‬ ‫اعلم ‪( .‬الوجه الرابع) ان يكتسب على الوجه المباح في الشرع يرى كسبه‬ ‫وبضاعته بالاضافة الى قدرة ا له تعالى كا يرى القلم فى يد الملك ويكون‬ ‫نظره الى القلم بل الى قلب الملك بماذا يتحرك والى ماذا يميل ‪ .‬فاذا كان‬ ‫هكذا فهي ببدنه مكتسب وبقلبه عنه منقطع » فحال هذا اشرف من حال‬ ‫القاعد في بيته اذا روعيت فيه الشروط وانضاف اليه الحال والمعرفة كا‬ ‫سبق ‪ .‬والدليل على هذا ان الصديق رضي الله عنه لما بويع بالخلافة اخذ‬ ‫الاثواب تحت حضنه فدخل السوق ينادي فعوتب فقال لا تشغلوني عن‬ ‫عيال فاني ان ضيعتهم كنت لما سواهم اضيع ففرض له قوت عياله من‬ ‫بيت المال وتجرد حينئذ للقيام بأمور المسلمين فيستحيل ان يقال لم يكن‬ ‫الصديق متوكلا فمن اولى بالتوكل منه ؟ فدل انه كان متوكلا لا باعتبار‬ ‫_ ‪_ ١٣٢‬‬ ‫غيره مانولياء الله وانبيائه والله اعلم ‪.‬‬ ‫ترك الكسب وكذلك‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز للعبد الاتكال على الله في منافع الدنيا من غير ان‬ ‫يستحقها ولا ان يجري ذلك على ايدي العباد ‪.‬‬ ‫واما منافع الأخرة وثوابها فلا يتوكل على الله دون افعاله ولا على افعاله‬ ‫دون الله ‪ 0‬وان اتكل على الله ان يثيبه هو او غيره في الأخرة بغير افعال‬ ‫فقد قيل انه يهلك ‪ .‬وان استوثق العبد بما في يده وظن انه لا يزول فهذا‬ ‫اتكال على غير الله ‪ 5‬واما ان تيقن انه من عند الله وهو قادر على ازالته‬ ‫فهو متوكل على الله ‪ .‬ويقال الاستيثاق بما فى اليد من ضعف اليقين والثقة‬ ‫بالملرجود ظن سوء باهعبود ‪ .‬وبالله التوفيق ‪ .‬وقد ذكرنا طرفا من التوكا‬ ‫وشواهده في باب القدر والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في التفويض ‪:‬اعلم ان تفويض الامور الى الله تعالى فرض‬ ‫واجب ومعناه ان تعلم انه لا يملك ضرك ونفعك وحياتك وموتك الا‬ ‫ال ولا لك رازق غيره ولا معه سواه ولا مانع حاشاه ‪ ،‬فاذا استقر ذلك‬ ‫ي قلبك فقد فوضت الامور التي تنجو بها وترجو الى مالكها ! فأس‬ ‫التفويض والباعث عليه انما هو اعتقاد اند لا يكون من الخير ولا من الشر‬ ‫الا ما اراد الله كونه فاذا كان اعتقاد العبد هكذا فقد استراح قلبه من‬ ‫الخضوع الا لمولاه عز وجل ‪ .‬وقد قال سبحانه وتعالى حكاية عن مؤمن‬ ‫ال فرعون «وآفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد_) وقد بالغ النبيء‬ ‫في التصريح به والنص عليه بقوله لعبد ا له بن مسعود ‪ :‬اليقل همك‬ ‫ما قدر اتاك وما لم يقدر لم ياتك(") ‪ }،‬واعلم ان الخلق لو جهدوا ان‬ ‫‏‪ )١‬غافر ‪ :‬‏‪. ٤٤‬‬ ‫)" حديث ‪(:‬لاتكثر همك ماقدر يكن وما ترزق ياتك) رواه ابو نعيم في الترغيب‬ ‫والترهيب من رواية مالك بن عمرو المعافري مرسلا ‪.‬‬ ‫‪١٣٢٣‬‬ ‫ينفعوك بشيء لم يكتبه ا له عز وجل لك لم يقدروا على ذلك ‪ ،‬ولو جهدوا‬ ‫ان يضروك بشيء لم يكنبه الله غليك لم يقدروا على ذلك ‪ .‬وقوله عل ‪:‬‬ ‫«ليقل مك! امر بالتفويض لانه يكون بالقلب واللسان جميعا وان كان اصله‬ ‫من القلب وان نزل على العبد بلاء او نعمة فشك انه من الله او من غيره‬ ‫ا انكر ان يكون من قبل ا له فقد هلك على كل حال & والله اعلم‬ ‫واحكم ‪.‬‬ ‫‪_ ١٢٤‬‬ ‫الركن الثانى‬ ‫من الكتاب فى شروط الصلاة وما فيها من السنن والآداب‬ ‫علم ان‬ ‫ه يبغي ان نقدم بين يدي الطهارة المشروعة من الاحداث اربع‬ ‫‪.‬‬ ‫مقدمات‬ ‫المقدمة الاولى‬ ‫فى آداب قضاء حاجة الانسان‬ ‫وتحتوي على عشرين مسألة من المناهي والادبيات ‪( :‬احداها) ابعاد‬ ‫الذهب للغائط في الصحراء وحيث يتعذر الاستتار بجدور المباحات ‪ :‬لا‬ ‫روي ان النبي عليه السلام كان اذا ذهب لحاجة الانسان ابعد المذهب(‪)١‬‏‬ ‫(الانية) الاستتار عن الناس بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت‬ ‫اليه‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫ينظرون‬ ‫والناس‬ ‫حاجته‬ ‫جرل‬ ‫ال‬ ‫يقضي‬ ‫ان‬ ‫السلام‬ ‫نهيه عليه‬ ‫«النالنة» اختيار الموضع السهل لقوله عليه السلام ‪ :‬اذا اراد احد ان يبول‬ ‫فليدمث لبوله") والدمث اللين ‪( .‬الرابعة) ان لا يبول قائما لهي الرسول‬ ‫عليه السلام عن ذلك(ث) ه«الخامسة» ان لا يكشف عورته قبل انتهائه الى‬ ‫‏‪ )١‬روى ابن ماجه من حديث جابر (ض) خرجنا مع رسول الله فى سفر فكان لاياتي‬ ‫البراز حتى يغيب فلا يرى ء ولابي داود ‪ :‬هكان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه‬ ‫ابعد المذهب! ‪.‬‬ ‫اذا ذهب‬ ‫لقد‬ ‫احده ‪ .‬وله ‪ :‬ان النبي‬ ‫‪ )٢‬رواه ابوداود والترمذي‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه احمد وابوداود بلفظ ‪ :‬وفليرتد لبوله»‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫اللهم الالعذر‪‎‬‬ ‫‪(٤‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٢٣٢٥‬‬ ‫موضع تبرزه لما روي انه عليه السلام كان لا يكشف ازاره حتى يقرب من‬ ‫الارضر(‪)١‬‏ السادسة ‪ :‬ان يستتر بما امكنه من جدار او صخر او خشب‬ ‫او راحلة او ثوبه ان لم يجد ما يديره على نفسه ويجعل منه للريح منفرجا‬ ‫[السابعة] ان لايستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها ي الصحراء دون‬ ‫الكهوف والابنية للهي الوارد في ذلك لحرمة القبلة" «النامنة» ث ان لا‬ ‫يستقبل الشمس والقمر لاحترام نور العرش لانهما خلقتا منه ‪« .‬التاسعة»‬ ‫ان لا يستقبل الرح لئلا ترد عليه النتن ولانه قيل يورث مرض الجذام ؛‬ ‫وان لا يستقبل الطريق لئلا تبدو عورته للمارة ‪« .‬العاشرة» ان لا يقعد‬ ‫ني متحدث الناس ولا في الطرقات ‪ .‬ولا ني ظلال الاشجار المثمرة ‪ .‬ولا‬ ‫ولا في شطوط الانهار ‪ .‬ولا في لمياه © ولا في ظهور‬ ‫ني ظلال الجد رات‬ ‫المساجد وحريمها لنهي الوارد في هذه الوجوه وهو قوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة او على نهر جار & او طريق عامرة‬ ‫او على ظهر مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس‬ ‫اجمعين() والحادية عشرة" ان لا يقعد في حرث لحرمة الطعام © ولا في‬ ‫مقبرة لقونه عليه السلام «حرمة موتانا كحرمة احيائنا(ث) ‪« ،‬الثانية عشرة"‬ ‫‏‪ )١‬رواية الربيع عن ابن عباس عن النبي رعلله) انه كان من ادابه ان لا يكشف ازاره‬ ‫اذا اراد حاجة الانسان حتى يقرب من الارض _ ثم اخرجه ابوداود والترمذي عن‬ ‫انس بلفظ ‪ :‬واذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض؛ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٦‬روى ابو هريرة (ض) ان رسول ا له (عليه) قال ‪ :‬واذا جلس احدكم لحاجته فلا‬ ‫يستقبل القبلة ولا يستدبرها» (رواه احمد ومسلم ‪.‬‬ ‫اخرجه الطبراني فى مسنده من حديث ابن عمر بسند ضعيف ‪ 0‬وروى ابو هريرة‬ ‫ان النبيء (رعيْ) قال ‪ :‬واتقوا اللاعنينء قالوا ‪ .‬وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال ‪:‬‬ ‫الذى يتخلى في طريق الناس اوظلتهم» رواه احمد ومسلم وابو داود ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه الخمسة الا النسافي ‪.‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫ان لايبول في جحر ‪ ،‬ولا في مهواة } ولا في موضع حافر دابة ‪ 3‬لهي‬ ‫الرسول عليه السلام عن قضائها في الاجحرة لانها مساكن اخوانكم من‬ ‫الجن(ا) ‪ .‬وقيل للاشفاق ان تكون فيه‪ .‬دابة مؤذية } الثالثة عشرة؛ ان‬ ‫‪« .‬الرابعة عشرة) ان يقول‬ ‫موضع الوضوء‬ ‫[ ولا ف‬ ‫الناس‬ ‫بيوت‬ ‫لايقعد ف‬ ‫عند القعود لحاجته ‪ .‬اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان‬ ‫الرجم(") ويجتنب ذكر الله على الخلاء لنهي الرسول مه عن ذلك()‬ ‫«الخامسة عشرة» ان يحتفر للبول حفرة يفرق بينه وبين الغائط لان اختلاطها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوسواس‬ ‫وتورث‬ ‫‪6‬‬ ‫عن القبول‬ ‫الدعاء‬ ‫التي تحجب‬ ‫الذنوب‬ ‫قيل انه من‬ ‫والسادسة عشرة» ان يعتمد على الشق الايسر لانه ايسر لقضاء حاجته _‬ ‫السابعة عشرة _ ان لايمعس ذكره بيمينه لنهيه عليه السلام عن ذلك‪٤‬ٹ)‏ }‬ ‫ان لا يشتغل ۔بالحديث “‪ ،‬ولا بانشاد الشعر ولا‬ ‫«النامنة عشرة‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫الوارد‬ ‫للهي‬ ‫ايضا‬ ‫عليه‬ ‫يسلم‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫السلام‬ ‫يرد‬ ‫ولا‬ ‫‪.‬‬ ‫بالقراءة‬ ‫أن النبىءعَيكه نهى عن رد السلام في تلك الحالة ث ولا يلزمه الرد بعد‬ ‫‏‪ )١‬ولحديث قنادة عن عبدالله بن سرجس انه قال ‪« :‬نجى رسول الله (غلة) ان يبال‬ ‫في جحره قالوا لقتادة ‪ :‬مايكره من البول في الجحر ؟ قال ‪ :‬ولانها مساكن الجن‪,‬‬ ‫رواه احمد والنسافٌ وابو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكن ‪.‬‬ ‫") لحديث انس (ض) قال ‪ :‬كان رسول الله (عي) اذا اراد ان يدخل الخلاء قال ‪:‬‬ ‫«بسم الله ‪ 3‬اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث؛ رواه الجماعة ‪ .‬الخبث بضم الباء‬ ‫جمع خبيث } والخبائث جمع خبيثة والمراد ‪ .‬ذكران الشياطين وانائهم ‪.‬‬ ‫) رلاباس _ اذا عطس اثناء ذلك _ ان يحمد الله ى نفسه ‪ ،‬ولا يحرك به لسانه ‪.‬‬ ‫) لحديث سلمان (ض) قال ‪ :‬نهانا ان نستقبل القبلة بغائط اوببول ‪ ،‬او نستنجي باممين ‪8‬‬ ‫اورعظم ‪ .‬رواه‬ ‫لا يستنجي برجيع‬ ‫‪ 3‬وان‬ ‫احجار‬ ‫ثلاثة‬ ‫ار يستنجي احدنا باقل من‬ ‫مسلم وابوداود والترمذي ‪ .‬وعن حفصة (ضر) ان النبيء (علك) كان يجعل يمنيه لاكله‬ ‫وابن ماجه‬ ‫احمد وابوداود‬ ‫رواه‬ ‫ذلك!‬ ‫ماسوى‬ ‫هو شماله‬ ‫‪.‬‬ ‫وعطاءه‬ ‫و ثيابه واخذه‬ ‫رش به‬ ‫‪.‬‬ ‫وابن حبان والحاكم والبيهقي‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫_‬ ‫فراغه ايضا') التاسعة عشرة» ان لا يتمخط ولا يبصق في الحدث وينبغي‬ ‫له ان يسلت الذكر من لدن العجان الى اصل القضيب ليستبريء ‪ .‬بذلك‬ ‫[العشرون] ان يزيل النجس بالاحجار او ما يقوم مقامها من كل جامد‬ ‫طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة كالمدر والتراب والاعواد ‪ .‬ويتقي‬ ‫والروث(") وقال من فعل ذلك فهو ملعون © وينبغي ان يقتصر في‬ ‫لأنه‬ ‫بالفح‬ ‫)‬ ‫الاملس ئ‬ ‫بالز جاج‬ ‫» ولا ييستنجي‬ ‫فلا ا س‬ ‫نلانة حروف‬ ‫ويستنجي من‬ ‫‪.‬‬ ‫القبر‬ ‫عذاب‬ ‫لأنه يورث‬ ‫بيده‬ ‫ولا يعامل البول‬ ‫لاينشضشف‬ ‫والدم الا الريح خصوصا ‪ .‬والعمل فى جميع ذلك مقصور على الشمال دون‬ ‫لمين وليبدأ بمخرج البول ولا يلزمه طلب الثلاثة اذا انقى بدونها وال‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المقدمة الثانية‬ ‫فى اعيان النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها‬ ‫اعلم ان المتفق عليها من اعيان النجاسات عشرة اشياء ‪ :‬وهي الميتة‬ ‫‏‪ )١‬عن ابن عمر ‪ .‬وقد مر برسول ا له رعلة رجل _ هوهو يبول فسلم عليه فلم يرد‬ ‫عليه» رواه الجماعة الا البخاري ‪.‬‬ ‫سلاما ولا‬ ‫يرد‬ ‫فلا‬ ‫‪.‬‬ ‫او غيره‬ ‫ذكرا‬ ‫كان‬ ‫‪7‬‬ ‫الكلام‬ ‫عن‬ ‫يكف‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫‪.‬‬ ‫اعمى مخشى عليه التردي‬ ‫مؤذنا الالم لابد منه كار شاد‬ ‫‪,‬‬ ‫سلمان‪. ‎‬‬ ‫حديث‬ ‫قريبا من‬ ‫سبق‬ ‫‪)٢‬‬ ‫‪١٣٢٨‬‬ ‫والدم ولحم الخنزير والغائط والبول والمني والودي والمذي والطهر من‬ ‫النساء والخمر ‪ ،‬فهذه الأشياء متفق على تحريملها ونجاستها عند جميع الامة‬ ‫نيما علمت(‪)١‬‏ ولابد من تفصيلها بالفاظ مختصرة ‪ .‬اما الميتة فانها محرمة‬ ‫على الاطلاق(") بنص الكتاب والاجماع من الامة الا ما خصته السنة‬ ‫& كل ما خرج منه الروح على غير سبيل الذكاة ‏‪٨‬‬ ‫منها ‪ _ .‬وحد الميتة‬ ‫وهي نوعان ‪ :‬برية وبحرية اما البرية فنوعان ‪:‬‬ ‫احدهما ماله نفس سائلة مجتمع فيه اللحم والدم والعظم كالانعام والحشرات‬ ‫فلا خلاف في نجاستها لقوله عيقة «اذا ماتت الفأرة فى السمن الذائب فاريقفوه ‪,‬‬ ‫وان كان جامدا فألقوها وما حولها»") وكذلك غير الفأرة من جميع ما اشبهها‬ ‫قياسا عليها كالعصافير والحيات وجميع الحشرات |‪ ،‬واختلف في الضمج والقراد‬ ‫والقمل والبعوض والبق وما اشبه ذلك ‪.‬‬ ‫النوع الثاني ‪ :‬من ميتة البر ما ليس له نفس سائلة كالذبابا والذر‬ ‫والخنافس والعقارب وما اشبه ذلك فهذا متفق عليه ان لا ينجس بالموت‬ ‫ولا مامات فيه من ماء أو مائع قياسا على الذباب ‪ ،‬لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫ه اذا وقع في اناء احدكم فامقلوه ثم اخرجوه فان في احد جناحيه داء وفي‬ ‫ان بعضها‬ ‫‏(‪ )٠‬ومعلوم‬ ‫الشفاء‬ ‫ويؤخر‬ ‫الداء‬ ‫ليقدم‬ ‫الآخر شفاء © وانه‬ ‫بموت من ذلك و لم يقل افسد طعاما والله اعلم ‪ ( .‬واما الميتة ) البحرية‬ ‫فمتفق على طهارتها وتحليلها لقوله تعالى‬ ‫‪ )١‬لست كلها مجمعا عليها على ما اعلم‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬الا عند الضرورة فتباح بنص الكتاب‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواية البخاري عن ابن عباس عن ميمونة (ض) ‪ :‬سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال‬ ‫هالقوها وما حولهما وكلوا سمنكمه يعني لم يصح فيه التفصيل بين الجامد والمائع _‬ ‫ورواية احمد وابي داود من حديث ابي هريرة ‪ :‬هاذا وقعت الفارة في السمن ‪ :‬فان‬ ‫كان جامدا فالقوها وما حولها ‪ 5‬وان كان مائعا فلا تقربوا» وقد حكم عليه البخاري‬ ‫وابو حاتم بالوهم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ماجه‬ ‫وابن‬ ‫داود‬ ‫وابو‬ ‫والبخاري‬ ‫احمد‬ ‫رواه‬ ‫(‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫احل لكم صيد البحر وطعامهه الآيظا) ولقول الرسول ته هو الطهور ماؤه‬ ‫والحل ميتته(") ولقوله ‪ :‬احلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد‬ ‫والدمان الكبد والطحال(") «وميتة البحر نوعان ايضا ‪ :‬ما مات بسبب‬ ‫رمي او قتل في حين الاصطياد فهذا متفق على تحليله ‪« .‬والثاني» مامات‬ ‫بغير سبب ‪ :‬فقيل هو حلال ‪ .‬وقيل هو مكروه اذا انتن ‪ .‬واختلف في‬ ‫خنزير الماء وانسان الماء ‪ :‬فقيل فيهما بالتحليل ‪ .‬وقيل بالكراهية ‪ 3‬زقيل‬ ‫التحليل مقصور على السمك دون سواه من الحيتان ‪ .‬ويتميز من غيره‬ ‫بالقشور لانها بمنزلة الشعر من دواب البر ‪ .‬وما ليس عليه قشور من حيتان‬ ‫فهو بمنزلة الحيات والاماحي وما كان املس من حشرات البر ‪ ،‬وقيل ذكاة‬ ‫الحيتان التسمية عليه في حي اصطياده والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واما اجزاء ميتة البر ‪ :‬فمنها ما هو متفق على تحريمه كاللحم‬ ‫والشحم والبلل منها ‪ .‬ومنها ماهو متفق على تحليله كالصوف والشعر‬ ‫واطراف الريش والوبر واشباهها ‪ .‬ومنها ماهو مختلف فيه كالجلد بعد دباغه‬ ‫وطرف القرن واطراف الاظلاف والعظام وما في فعناها ‪ 5‬واما ما قطع‬ ‫من البهيمة وهي حية فلا خلاف انه مينة(ث) والله اعلم ‪( .‬واما الدم‬ ‫اللسفوح) فمتفق ايضا على نجاسته وتحريمه لقوله تعالى هاو دما‬ ‫‪.١٩٢‬‬ ‫‪ )١‬المالدة‪‎:‬‬ ‫‏‪ )٢‬اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والترمذي من حديث الى هريرة ‪ .‬قال قال رسول‬ ‫اله رعقه) فى البحر ‪ :‬يعني سئل عن الوضوع بماء البحر فقال ‪ :‬هو الطهور ماؤه‬ ‫والحل ميتتهِ والطهور هو الطاهر المطهر ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬عن ابن عمر رواه احمد وابن ماجه ورواه الربيع من حديث ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٤‬لقوله ريله) ‪ .‬هماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" اخرجه ابو داود والترمذي‬ ‫‪.‬‬ ‫و حسنه‬ ‫‏‪ ١٤٠‬س‬ ‫مسفوحاها) الاما خصته السنة من قول النبيء عه احلت لكم ميتنان‬ ‫ودمان فالميتتان الجراد والسمك } والدمان الكبد والطحال(") واختلف في‬ ‫ذكاة الجراد فقيل ذكاته التسمية عليه حين يطبخ او يشوى ‪ .‬وقيل غير‬ ‫ذلك من قطف رعوسه والله اعلم ‪ .‬واختلف في قليل من الدم الذي ل‬ ‫يكن مسفوحا وفي الرشاش الذي لو اجتمع لم يفض ‪ ،‬فقيل لا ينجس‬ ‫ولا ينقض الوضوء ‪ .‬وقيل الشيء النجس بعينه لا يتبعض ولقله ‪ :‬حرمت‬ ‫عليكم الميتة والدم{") عموما في كل دم ‪ .‬ورخص في الحمرة التي تتعلق‬ ‫باليد والثوب بعد غسل المذبح من الذبيحة & واختلف في دم القلب ودم‬ ‫العروق ‪ .‬ورخص ايضا في دم الذباب وما كان فى معناه من البراغيث‬ ‫واشباهها ‪ .‬واختلف فى دم الشهداء والبغاة ايضا ‪ ،‬والاصح عندي نجاسته‬ ‫لعموم الدم ‪ .‬وشدد اصحابنا فى القمل اذا كان اصله من بنى آدم ‏‪ ٧‬على‬ ‫ان بعضهم شدد في قمل الحيوان والانعام ايضا والله اعلم ‪[ .‬واما الخنزير]‬ ‫نمجمع على تحريمه ونجاسته بجميع اجزائه من اللحم والشحم والعظم‬ ‫والعصب واللبن والجلد لانه لا تصح فيه الذكاة لقوله تعالى هاو لحم خنزير‬ ‫فانه رجس‪ )‘6‬برد الهاء اليه فصح انه محرم بالكلية ‪ .‬ولقوله عليه السلام‬ ‫بنت بقتل الخنزير(ث) ‪ .‬واختلف في شعره فأجازه بعض ‪ .‬ومنع منه‬ ‫اخرون ‪ .‬والقرد والفيل فى معنى الخنزير ولا تصح فيهما الذكاة ‪ .‬واختلف‬ ‫‏‪ )١‬الانعام ‪ :‬‏‪. ١٤٥‬‬ ‫‪ )٢‬من حديث ابن عمر اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف‪. ‎‬‬ ‫) المالدة‪. ٣ : ‎‬‬ ‫‪. ١٤٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫) انفا‪‎‬‬ ‫بقتل الخنزير واراقة الخمره على انهما حديث واحد لا انهما‬ ‫‏‪ )٥‬روى احمد ‪« .‬بعتت‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫انهما حديث‬ ‫على‬ ‫الايضاح‬ ‫ف‬ ‫عامر‬ ‫الشيخ‬ ‫جرى‬ ‫وقد‬ ‫حديثان‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫فى عظم ناب الفيل والمكاحل المتخذة منه ‪ .‬واما رجيع ابن آدم وغائطه‬ ‫ئ وكذلك جميع الاجزاء‬ ‫فمتفق على نجاسته ‏‪ ٠‬وكذلك بوله على هذا الحال‬ ‫وغيرها ‪ .‬واختلف‬ ‫والمتصلة به من النحم والعظم والعصب‬ ‫منه‬ ‫المنفصلة‬ ‫ني مخه } واتفقوا على البراق والعرق والخحاط والبلغم وجميع البلل منه انه‬ ‫الآدميات‬ ‫كلبن‬ ‫صلاح‬ ‫ال‬ ‫طاهر ‏‪ ٠‬وكذلك ما يستحيل من الاجسام‬ ‫والمحلل من الحيوانات فلا خلاف في طهارته كا لاخلاف في نجاسة لبن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وقيل تابع للحم‬ ‫حرم الاكل ‪ :‬فقيل مكروه‬ ‫الختزيرة ‘ واما لببنن الحيوان‬ ‫الحيات‬ ‫من‬ ‫الحشرات‬ ‫بيض‬ ‫دون‬ ‫به‬ ‫بأس‬ ‫المباح فلا‬ ‫الطير‬ ‫واما بيبيض‬ ‫من‬ ‫يتولد‬ ‫ما‬ ‫وكذلك‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫الخبائث‬ ‫والاماحي واشكالها لانها من‬ ‫الجروح والقروح من المدة والقيح ز اتفقوا انه طاهر ‪ .‬واختلف في الصديد‬ ‫وما اشبهه ‪ :‬واما المني والمذي والودي فاتفقوا على انها نجسة اذا فصلت‬ ‫عن البدن( ') واختلف فى سبب نجاستها فقيل استمرار خروجها من مجرى‬ ‫فيها لامتفق عليها ‪ :‬فالحنفية والمالكية والهادوية ورواية‬ ‫التحقيق ان نجاسة المني مختلف‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫عن احمد يقولون كاصحابنا بنجاسته قالوا لان الفسل لا يكون الا عن نجس وقياسا‬ ‫على فضلات البدن المستقذرة ‪ .‬لكن الشافعية يقولون بطهارة المني مستدلين بما روي‬ ‫عن عائشة انها قالت ‪،‬كنت افرك المني من ثوب رسول الله () «اذا كان يابساء‬ ‫رواه الدارقطني وابو عوانه والبزار‪ .» .‬ولقولغا ‪ -‬واللفظ لا بن حبان _ (لقد رأتني‬ ‫وبما‬ ‫الصحيح _‬ ‫رجاله رجال‬ ‫يصلي)‬ ‫وهو‬ ‫الله ره‬ ‫رسول‬ ‫ثوب‬ ‫المني من‬ ‫افرك‬ ‫سئل عن المني يصيب الثوب فقال رانما‬ ‫روي عن ابن عباس ان رسول الله رن)‬ ‫هو بمنزلة الخاط والبصاق) وقال (انما يكفيك ان تمسحه بخرقة او اذخرة) رواه‬ ‫الدارقطني والبيهقي والطحاوي } قالوا ‪ :‬واحاديث غسله محمولة على الندب وليس‬ ‫الفسل دليل النجاسة فقد يكون لاجل النظافة وازالة الدرن ‪ .‬وتشبيهه بالمخاط والبصاق‬ ‫بقاؤه‬ ‫المستكره‬ ‫لاجل ازالة الدرن‬ ‫خرقة واذخرة‬ ‫ايضا والامر بمسحه‬ ‫دليل الطهارة‬ ‫فى ثوب المصلي { ولا كان نجسا لما اجزأ مسحه واما التشبيه للمني بالفضلات‬ ‫المستقذرة مانلبول والغائط كما قاله من قال بنجاسته فلا يقاس مع النص ‪.‬على ان‬ ‫هناك نصا يدل على نجاسة المني هو قوله رعلة) لعمار من رواية احمد والدارقطني‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫والقيء)‬ ‫من البول والغائط والمني والدم‬ ‫(انما تفسل ثربك‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫النجس وانه لو احتلم الانسان ثلاث مرات فصاعدا ثم مست النطفة ثوبا‬ ‫انه لاينجس ويلزمه الغسل لانه تعبد وقاسوها على سائر الفضلات التى‬ ‫تخرج من البدن كالعرق واللبن ‪ ،‬وقال اخرون انها نجسة بعينها لان اصلها‬ ‫دم ولانها تجري في مجرى النجس قياسا على البول وما كان في معناه ‪« .‬واما‬ ‫الطهر من النساء» فهو ايضا نجس و لم اقف على علة نجاسته واظنها من‬ ‫قبل خروجه على مخرج النجس لانه قيح متولد من دم الحيض جار على‬ ‫مجرى البول والحيض ‪( .‬واما الخمر) فمتفق ايضا على نجاست') ‪ .‬وكذلك‬ ‫كل مسكر ايضا عند الجمهور من علماء الامة لقوله عليه السلام بعثت‬ ‫باراقة الخمر(") فدل على انها محرمة بعينها لايجوز الاستنفاع بها ‪ 5‬ولا بجميع‬ ‫فضلاتها من الخل والدردي وغيره وقد زعم قوم ان الخمر ليست‬ ‫بنجسة(") واظن قولهم انما اخذ من جهة الشدة المطربة اذا حلت فيها‬ ‫صارت محرمة ‪ ،‬واذا ارتفعت ارتفع حكمها والله اعلم ‪ .‬واما العشرة‬ ‫اختلف فيها فهي ‪ :‬القيء وابوال ما يؤكل لحمه من البهائم ‪ 3‬والفرث وذو‬ ‫ناب من السباع ‪ ،‬وذو مخلب من الطير ‪ ،‬والهر ‪ 3‬والكلب المعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الخمر محرمة اجماعا ونجسة عند جمهور العلماء مستدلين بقوله تعالى ‪( :‬يا ايها الذين‬ ‫آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الآية) ‪ .‬بيد‬ ‫ان هناك طائفة من العلماء المحققين يرون طهارتها وان نجاستها معنوية لاحسية لان‬ ‫الاصل في الاعيان الطهارة الا ماقام دليل خاص على نجاسته وان التحريم لايلازم‬ ‫النجاسة فان الحشيشة محرمة وهي طاهرة ‪ .‬واما النجاسة فيلازمها التحريم ‪ .‬فكل‬ ‫نجس محرم ولا عكس ‪ .‬وذلك لان الحكم في النجاسة هو المنع من ملامستها على‬ ‫كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلافه الحكم بالتحريم ‪ ،‬فانه يحرم لبس‬ ‫اه مصححه‬ ‫واجماعا ‪.‬‬ ‫ضرورة‬ ‫وهما طاهران‬ ‫الحرير والذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )٢‬تقدم قريبا‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬التعبير بزعم يشعر بتضعيفه وليس بضعيف كا سبق قريبا بيانه‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٢٣‬‬ ‫والمشرك ا وعرق السكران ‘ والجلال من البهائم ‪ 0‬وما كان في معناه © (اما‬ ‫القيء) فزعم قوم انه طاهر قياسا على البلغم ‪ .‬واتفق اصحابنا على نجاسته‬ ‫لانه ينقض الوضوء لقول الرسول عليه السلام ‪ :‬من فاء او قلس‬ ‫فليتوضأ() والمؤثر في نقض الطهارة هو النجس والافعال المحظورة في‬ ‫الشرع & وكذلك القلس _ اذا وصل الى الفم او الموضع المحكوم عليه‬ ‫فيه _ انه ينجس وينقض الوضوء ويعصي من بلعه ‪ .‬واما اذا لم يبلغ حد‬ ‫ايضا ‪ .‬فقال قوم هو طاهر لحديث العرنيين(") الذين مرضوا في السجد‬ ‫فامرهم النبيء عليه السلام ان يخرجوا الى ابل الصدقة ويشربوا من ابوالها‬ ‫وألبانها(‪)٣‬‏ د ولقوله عليه السلام هاذا حضرتك الصلاة وانت في مرابض‬ ‫الغنم فصل ‪ ،‬واذا حضرتك في معاطن الابل فلا تصل) © وقياسا‬ ‫او قلسر‬ ‫همن اصابه قيء اورعاف‬ ‫‏‪ )١‬عن عائشة رواه ابن ماجه وضعفه ولفظه عنده ‪.‬‬ ‫او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبين على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم ‪.‬‬ ‫") هم قوم من عكل وعرينة قدموا على رسول الله ل) وتكلموا بالاسلام فقالوا يا‬ ‫نبيء الله انا كنا اهل ضرع و لم نكن اهل ريف واستوحموا بالمدينة فامرهم النبىء‬ ‫) بذود وراع وامرهم ان يخرجوا فيه فيشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا حتى‬ ‫اذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد اسلامهم وقتلوا راعي النبيء (عَيْة) واستاقوا الذود‬ ‫فبلغ النبيء ل) فبعث الطلب في آثارهم فامر بهم فسملوا اعينهم وقطعوا ايديهم‬ ‫وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم ‪ _ .‬وكانوا ثمانية ‪ .‬قال انس هائما سمل‬ ‫رسول الله اعينهم لانهم سملوا اعين انرعاء فيكون ما فعل بهم قصاصا ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬ان اباحة البىء رملة) للعرنيين شرب ابوال الابل لا ينافي ما ذهب اليه اصحابنا‬ ‫من نجاسة الابوال كلها لان العرنين اهل ضرر واهل الضرر تحل هم اشياء لاتحل‬ ‫السكري‬ ‫بالبول‬ ‫لغيرهم رخصة من الله ‪ .‬والر رخصة لايقاس عليها ‏‪ ٠‬ويقال انهم اصيبوا‬ ‫وان بول الابل من الادوية التي تقطعه ‪ .‬وهو من الطب النبوي الذي اثبتت التجارب‬ ‫مصحح ه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪.‬‬ ‫صحته‬ ‫‪ )٤‬رواه الترمذى من حديث ابي هريرة بلفظ هصلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا فى اعطان الابل!‪. ‎‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫على اللبن والعرق وسائر الفضلات ‪ ،‬وقال اخرون ‪ :‬الابوال تابعة للحوم ‪:‬‬ ‫فالمحرم اكله نجس بوله ‪ .‬والمحلل على عكسه ‪ .‬وقال اكثر اصحابنا ان‬ ‫الابوال كلها نجسة سواء كانت من بني ادم & او من البهائم لان النبيء‬ ‫‏‪ ٦‬قال‬ ‫وهو يدافع الأخبثين(‪)١‬‬ ‫لايصل احدكم‬ ‫وقال‬ ‫خبثا‬ ‫البول‬ ‫سمى‬ ‫لن‬ ‫تعالى «ويحرم عليهم الخبائث") فكل بول خبيث ‪ ،‬وكل خبيث حرام ؟‬ ‫نبول ما يؤكل لحمه كبول ما لا يؤكل لحمه ‪ .‬كا ان دمهما متفق علي‬ ‫نجاسته وتحريمه ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬و لم يقطع اصحابنا عذر من شرب ابوال‬ ‫نجس ‪ .‬والله اعلم ‪« .‬واما الفرث والارواث» فقد اختلف فيها ايضا لكن‬ ‫الامة اجمعوا على انها طاهرة من جميع ما يؤكل لحمه لامر‬ ‫اصحابنا وجمهور‬ ‫النبىء عفيفة النفر الجنيين بالتزود منه لعلف الدواب فقالوا يا رسول الل‬ ‫جى عليه السلام ان يستنجى بالعظم‬ ‫ان بنى آدم ينجسو نه علينا فعند ذلك‬ ‫والروث() فلو كانت الارواث نجسة لم ينه عليه السلام عن تنجيسها ‪.‬‬ ‫«لاصلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه ‪ .‬ورواية مسلم عن عائشة (ض)‬ ‫الاخبثان! ‪.‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪ (٢‬الاعراف‪‎‬‬ ‫) عن ابي هريرة رواه الدارقطني وصححه _ ورواه احمد ومسلم عن ابن مسعود _‬ ‫ورواه ابو عبدالله الحاكم ف دلائل النبوءة بلفظ آخر _ ولفظه في سنن البيهقي هنه‬ ‫(كلة) قال لانى هريرة (ضر) ابغني احجارا استنفض بها ولا تاتي بعظم ولا روث ‏‪٤‬‬ ‫فاتيت باحجار في ثوبي فوضعنها جنبه حتى اذا فرغ وقام وتبعته فقلت يارسول اله‬ ‫ما بال العظم والروث» ؟ فقال ‪ :‬هاتاني وفد نصيبين فسالوني الزاد فدعوت الله لهم‬ ‫ان لا يمروا بروثة ولا عظم الا وجدوا عليه طعاما _ ولا علل رعَلل) بان العظم‬ ‫والروثة طعام الجن قال له ابن مسعود وما يغني عنهم ذلك يارسول الله قال ‪ :‬انهم‬ ‫روٹا‬ ‫اخذ } ولارجدوا‬ ‫يوم‬ ‫عليه‬ ‫الذي كان‬ ‫لحمه‬ ‫عليه‬ ‫وجدوا‬ ‫الا‬ ‫عظما‬ ‫لايجدون‬ ‫الارجدوا فيه حبه الذي كان يوم اكل» رواه ابو عبدالله الحاكم فى الدلائل ‪.‬‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫وني بعض كتب اصحابنا من اهل المشرق ان الفرث نجس الا ما تخلص‬ ‫من الكرش الى الامعاء فلا باس به(‪)١‬‏ ‪ .‬وبعض اصحابنا يكرهون روث‬ ‫البقرة الاننى في زمان الربيع لانه يجري على مجرى النجس ‪ ،‬وذكر بعضهم‬ ‫روث البغال والخيل اذا كان رقيقا وكانت تعلف الشعير ‪« .‬واما ذو ناب‬ ‫و جميع اجزائه‬ ‫اللحم‬ ‫محرم‬ ‫قوم‬ ‫فيه ايضا ‪ ،‬فقال‬ ‫ناختلف‬ ‫من السباع»‬ ‫جميعه(‪)٢‬‏‬ ‫والبلل‬ ‫والعرق‬ ‫واللبن‬ ‫الروث‬ ‫من‬ ‫منه‬ ‫الخارجة‬ ‫والفضلات‬ ‫") ‪ .‬واحتجوا على نجاسة‬ ‫واحتجوا بالهى الوارد فيه عن النبيء‬ ‫اسئارها بقوله عليه السلام وقد سئل عن الحياض التى تكون في الفلاة‬ ‫وما يأويها من السباع والدواب فقال ‪« :‬اذا زاد الماء على قلتين لم‬ ‫من علماء المغرب من يقول بنجاسته ايضا كسليمان بن الامام يعقوؤب بن افلح الملقب‬ ‫‪(١‬‬ ‫بسليمان الفرثي وانما لقب بذلك لانه يحرم الفرث فباهله الشيخ ابو صالح جنون بن‬ ‫يريان فتاه اثنا رجوعه من المباهلة ولا حول ولا قوة الا بالله ‪ .‬كما حكم بتحريم‬ ‫الجنين المذبوحة امه ‪ 5‬وتنجيس عرق الجنب والحائض ‪ ،‬ودم العروق بعد تنقية مذبح‬ ‫الشاة ‪ .‬وتحريم صوم يوم الشك وتحريم الزكاة للقرابة _ وهذه المسائل لم يوافقه عليها‬ ‫اه مصححه‬ ‫علماء الاباضية ‪.‬‬ ‫قال المحشي رحمه الله ‪ :‬لم يذكر المصنف له مقابلا وقد ذكر له الشيخ عامر مقابلين‬ ‫‪(٢‬‬ ‫وهما الكراهة والاباحة ‪ 5‬وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى «قل‬ ‫لا أجد فيما اوحي الي عحرماء الآية ‪ .‬والسنة وهو قوله رعلة) ‪« :‬اكل كل ذي ناب‬ ‫من السباع وذي مخلب من الطير حرام" فمن ذهب الى ظاهر الاية قال بالاباحة }‬ ‫ومن ذهب الى ظاهر الحديث قال بالتحربم ث ومن حاول الجمع بين الاية والحديث‬ ‫قال بالكراهة وحمل النهي الوارد فى ذلك على الكراهة ‪ ،‬لانه روي عنه عليه السلام‬ ‫انه نهى عن اكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ث وقصة ايوب ابن العباس‬ ‫رحمه الله لما وجد سبعا ولبوءة واشبالا فقطع ارجلها ثم ذبحها فجاء الى الحي فقال‬ ‫لهم من يبتغي اللحم المكروه فعليه بالوادي الفلاني يدل على الكراهة ‪.‬‬ ‫وهو قوله () ‪« :‬اكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام» رواه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫ألربيع من حديث ابي هريرة ‪.‬‬ ‫‪١٤٦‬‬ ‫يحتمل خبنا(ا) ‪ .‬قالوا فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتفريق بين ما‬ ‫زاد على القلتين معنى © وقال أخرون ان اسئارها طاهرة ‪ .‬واحتجوا بقول‬ ‫الرسول عليه السلام حين سئل عن المياه التى تأوي اليها فقال ‪ :‬لها ما‬ ‫اخذت بافواهها ولكم ما غبر يعني مابقي(" وهكذا اختلفوا فياكل‬ ‫لحوم الخيل والبغال والحمير فكرهها قوم لنهي الرسول عن اكل لحوم الحمر‬ ‫الانسية(") ‪ .‬فكانت الخيل والبغال في معناها قياسا لانها مركوبة غير‬ ‫مأخوذة منها الزكاة ‪ 5‬وليست من الانعام ‪[ .‬وذو مخلب من الطير] اختلف‬ ‫يحمل الخبث» وفى لفظ ‪ :‬هلم ينجس» اخرجه‬ ‫‏‪ )١‬عن ابن عمر هاذا كان الماء قلتين ه‬ ‫ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه ‪.‬‬ ‫الاربعة وصححه‬ ‫رواه الربيع عن جابر بن زيد قال ‪:‬بلغني عن عمر بن الخطاب (ضر) قال سل رسول‬ ‫‪(٦‬‬ ‫اللنه ربة عن السباعترد الحياض وتشرب منها فقال رسول الله رلقه) الما ما‬ ‫ولفت فى بطونها ولك‪ .‬كا غبر ‏‪ ٤‬قال الربيع اي لكم مابقي‬ ‫ولفظ الحديث عن انس بن مالك الما كان يوم خيبر امر رسول الله () ابا طلحة‬ ‫‪(٢‬‬ ‫فنادى وان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس» متفق عليه _‬ ‫وفي رواية عن جابر (ض) قال ‪« :‬نهبى رسول الله (مره) يوم خيبر عن لحوم الحمر‬ ‫الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه ‪ .‬وفى لفظ البخاري ه«ورخص» وعن جابر‬ ‫رض) قال نهانا رسول الله () يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الحيل؛‬ ‫قال النووي ‪ :‬اختلف العلماء فى اباحة لحوم الخيل فذهب الشافعي والجمهور من‬ ‫الخلف والسلف انه مباح لاكراهة فيه ‪ .‬اه ‪.‬‬ ‫وقال القطب فى وفاء الضمانة ‪ :‬كانت الصحابة _ ابن الزبير ث وفضالة بن عبيد‬ ‫وانس بن مالك ‪ ،‬واسماء بنت لبي بكر {‪ ،‬وسويد بن غفلة © وعلقمة (وزاد النووي‬ ‫الاسود وعطاء ‪ .‬وشرع ‪ ،‬وسعيد بن جبير } والحسن البصري ‪ .‬وابراهيم النخعي‬ ‫ومحمد وداود وجمهور‬ ‫؛ وابو يوسف‬ ‫بن ابي سليمان » واحمد ‪ ،‬واسحاق‬ ‫وحماد‬ ‫المحدثين وغيرهم) _ ياكلون لحم الخيل _ وحديث النهي عنه منسوخ وكانت قريش‬ ‫على عهد رسول الله(عقي) وآله تذبحها ‪.‬وقد يقال تحريمها من اجل ان يجدوا ما‬ ‫يغزون عليه ويقاتلون لالحرمة لحمها _ ولو قال حرم عليكم لحمها _ ولما كثرت‬ ‫‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫حل لحمها ‪.‬‬ ‫‪_ ١٤٧‬‬ ‫فيه أيضا فحرمها قوم بالكلية لورود النهي عن اكل لحومها فكان الروث‬ ‫والبلل وسائر الفضلات تابعة للحومها ‪ .‬وكرهها آخرون والله اعلم ‪« .‬واما‬ ‫سائر الطيررا من العصافير والحمام وغيرها فلا بأس بأكل لحمها وسؤرها ‪3‬‬ ‫النهي عن قتلها ‪.‬‬ ‫الا ما كره اصحابنا من قتل ستة اجناس منها ‏‪ ٠‬لورود‬ ‫وقد وجدت في ذلك حدينا عن النبيء علق انه قال ‪ 5‬لا تقتلوا ستا ‪:‬‬ ‫ابراهيم عليه‬ ‫وان‬ ‫‘‬ ‫تسمعونه منها تسبيح وتقديس‬ ‫نان الذي‬ ‫الضفادع‬ ‫السلام لما ألقي في النار استأذنت دواب البر والطير ان تطفىء النار عن‬ ‫ابراهيم فأذن الله للضفادع فأزكت عليهااام فذهبت ثلثاها وبقي الثلث‬ ‫فأبدل الله بحرارة النار برد ماء ‪ 5‬ولا تقتلوا النمل فان سليمان عليه السلام‬ ‫خرح يستسقي فاذا بنملة رافعة يديها تقول ‪ :‬اللهم انا خلق من خلقك‬ ‫ولا غنى بنا عن فضلك فاسقنا مطرا تنبت به لنا اثمارا فقال سليمان ‪:‬‬ ‫ارجعوا فقد سقيتم ‪ .‬ولا تقتلوا النحل فانها تضع لكم طيبا وتطعمكم طيبا ‪.‬‬ ‫ولا تقتلوا الهدهد فانه احب ان يعبد الله حيث لم يكن يوجد عبد‬ ‫ولا تقتلوا الصرد فانه كان دليل ادم عليه السلام من الجنة الى الارض اربعين‬ ‫سنة ولا تقتلوا الخطاف فان دورانه الذي ترون جزع عن بيت المقدس‬ ‫حين احرق(") فشدد اصحابنا فى قتل هذه الاجناس حتى جعلوا الدية على‬ ‫‏‪ )١‬قال المحشى ‪ :‬فأزكت ‪ :‬هكذا فيما رايناه من النسخ ولعله فنزركأت فيكون ماخوذا من قولهم‬ ‫بنفسها‬ ‫عليها رمت‬ ‫زكأت الناقة بولدها تزكأ رمت به عند رجليها فيكون معنى زكأت‬ ‫عليها اي على النار اه ‪.‬‬ ‫با‪.‬ستشناء الضفدع والخطاف‬ ‫هذا الحديث مفصلا ويورده ابو داود _‬ ‫هكذا يسرقالمصنف‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫_ مختصرا باسناد صحيح عن ابن عباس ان النبى ركبلقد) جى عن قتل اربع من الدواب ‪:‬‬ ‫وانملة والنحلة والهدهد والصرد» _ وكذلك نبى (مة) عن قتل الضفدع لما رواه عبد‬ ‫الرجمان بن عثمان ‪« :‬ان طبيبا سأل النبيء (مللة) عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن‬ ‫اه مصححه‬ ‫قتلها رواه ابو داود والنسافي واحمد وصححه الحاكم ‪.‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫قاتلها درهمين لكل واحد منها ‪ .‬وجعلوا في الضفدعة نعجة بجزتها واللة‬ ‫رأوه ‪« .‬واما الدجاج؛‬ ‫اعلم بهذا ان كان عن اثر اثروه او عن نظر ‪7‬‬ ‫وما كان فى معناه مما لايمتنع من اكل القذر فانهم شددوا في روثه نجس ‪.‬‬ ‫ورخصوا في سؤر ما لم يعاين النجس على منقاره في حين وقوعه في الما ‪.‬‬ ‫و نجسوا بيضه حتى يغسل ‪ .‬واما سائر «الصيد» من جميع ما احل الله اكله‬ ‫من الضباع والارانب والير!بيع والثعالب والسلاحف وغيرها فمتفق على‬ ‫والاماحي‬ ‫ايضا ‪« .‬واما الحيات‬ ‫الضباب‬ ‫تحليله وطهارته ‪ .‬وكذلك‬ ‫واشباهها من الافاعي واللغا فقد ذكروا ان النبيء عليه السلام حرم ما‬ ‫كانت العرب في الجاهلية تستقذره\) ‪:‬فما اشبههن من هذه الاجناس‬ ‫الحلال فهو حلال وما اشبه الحرام فهو حرام ‪.‬وقد شددوا فى سؤر‬ ‫الاماحى والافاعي والحيات والله اعلم واحكم ‪( .‬واما الهر) ففيه اختلاف ‪.‬‬ ‫رالاصح انه طاهر لانه من الطوافين والطوافات على الناس ‪ ،‬ولحديث ابي‬ ‫فتادة انه اصغي اليه‪:‬الاناء فشرب منه(") ‪ .‬ومن ذهب الى نجاسته راعى‬ ‫‏‪ )١‬الصحيح ان استقذار النفوس ليس هو مبب التحريم ‪ ،‬وانما الحرام ماحرمه الشرع للماا رري‬ ‫عن ابن عباس قال ‪:‬قال خاند بن الوليد امخرومي ‪:‬هدخلت على رسول الل (ملّة) في‬ ‫بيت ميمونة فأتي بضب عنوذ فاهوى اليه رسول الله(ًلْلة) بيده نقالت بعض النسوة‬ ‫الله بما يريد ان ياكل منه فقبل ‪ :‬هو ضب يا رسول‬ ‫اللاتي فى بيت ميمونة اخبرن رسول‬ ‫الة © فرفع يده ‪ .‬قال خالد ‪ :‬فقلت له يا رسول الله ‪ :‬احرام هو ؟ قال ‪ :‬هلا ‪ .‬ولكنه‬ ‫لم يكن بارض قومي فاجدفي اعافه ‪ ،‬قال خالد ‪ :‬فأجتررته واكلته ورسول الله ينظره اخرجه‬ ‫الستة الا الترمذي ‪.‬‬ ‫اخرجه الاربعة عن اني قتادة بلفظ ‪:‬قال فاىلهرة ‪« :‬انها ليست بنجسة انما هي من الطوافين‬ ‫عليكمه ورواية الربيع عن ابي عبيدة قال ‪:‬بلغني عن كبيشة الصواب كبشة بغير تصغيره‬ ‫بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابي قتادة الانصاري انها سكبت لابي قتادة وضوما فجاءت‬ ‫الاناء حتى شربت ‪ .‬قالت كبشة فرآني انظر اليه ‏‪٨‬‬ ‫منه } ماصغى ابقوتادة‬ ‫هرة فشربت‬ ‫فقال اتعجبين مما رأيت ؟ قالك قلت نعم قال لي ‪ .‬ان رسول الله(عثة) قال وانها ليست‬ ‫‪.‬‬ ‫الطوافين والطلوافات عليكم؛‬ ‫انها من‬ ‫‪.‬‬ ‫بنجسة‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫ان الاصل فيه سبع ‪ .‬والفأر كذلك ‪ .‬فلعمري انهما لكما زعم لكن‬ ‫الرخصة وردت في الهر للحاجة اليه ‪ ،‬ولتعذر الاحتراز منه في البيوت ‪،‬‬ ‫وتلحق به الفأرة في تعذر الاحتراز منها ‪( .‬واما الكلب) المعلم ففيه اختلاف‬ ‫بين اصحابنا ‪ :‬قال بعصسهم بطهارته لعلة صيانته عن اكل الخبائث ‪ .‬وقال‬ ‫اخرون بل هو لاحق بالحكم الاصلي في الكلاب من النجاسة ‪ .‬و لم تتفق‬ ‫الامة على نجاسة الكلاب ايضا © فمن ذهب الى نجاستها احتج بامر النبيء‬ ‫بغسل الاناء من ولوغها في سبعا اولاهن واخراهن بالتراب(') ‪ :‬ومن‬ ‫ذهب الى طهارتها احتج بقول الله سبحانه [فكلوا مما امسكن عليكم]()‬ ‫ولم يأمر بغسل الموضع الذي امسك فيه الكلب ‪ ،‬ولانه من الطوافين‬ ‫والطوافات قياسا على الهر ‪ .‬وحمل الامر بغسل الاناء من ولوغه على جهه‬ ‫التعبد _ والله اعلم _ وهو مذهب مالك بن انس المدني ومن قال بقوله‬ ‫والله اعلم ‪ .‬رواما المشرك) فمجمع ايضا على نجاسته لقول الله تعالى رانما‬ ‫المشركون نجس×") ‪ .‬ومن العلماء من حمل لفظ النجس الوارد فيه على‬ ‫جهة الذم لا ان عينه نجس والله اعلم ‪ .‬وجمهور العلماء على نجاسته ‪.‬‬ ‫والمشرك ايضا عند اصحابنا نوعان ‪ :‬كتابي ومن سواه من مجوسي ووثني ‏‪١‬‬ ‫والكتابي فيه اختلاف بين اصحابنا ‪ .‬فمن ذهب الى طهارة بلله احتج‬ ‫بقوله تعالى [وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم الآية(ث) ‪ .‬الطعام وان‬ ‫‏‪ )١‬عن ابي هريرة قال ‪ :‬قال رسول ا له رعلة) ‪ :‬طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب‬ ‫ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب؛ رواه مسلم واحمد وابو داود والبيهقي ‪.‬ورواية‬ ‫الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن ابى هريرة قال قال رسول الله‬ ‫للة) ‪ :‬هاذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليهرقه ويغسله سبع مرات اولاهن واخراهن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫راب؛‬ ‫بالتل‬ ‫‪ ٤‬المائدة ه‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫‪ )٢‬التوبة‬ ‫‏‪ )٢‬المائدة ‪ :‬‏‪٤‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫_‬ ‫كان المراد به ههنا الذبائح فلفظه عام ‪ .‬واحتج ايضا بأكل النبيء ‪,‬‬ ‫العظم المسموم الذي اهدته له اليهودية " واحسب اني وجدت في بعض‬ ‫الآثار انها قصعة من ثريد مع لحم والله اعلم ؤ واجاز بعضهم الغسال من‬ ‫امر ان تغسل آنية‬ ‫اهل الكتاب ‪ .‬وبعض كرهه © وروي ان النبيء ع‬ ‫اهل الكتاب اذا احتج اليها(ا‪ 0‬فدل على نجاستهم(") والله اعلم ‪( .‬واما عرق‬ ‫السكران) ومن كان فى معناه من جميع من يشرب الخمر ‪ ،‬وكذلك لبن‬ ‫للرأة الشاربة للخمر ‪ .‬وبيض ما يشرب النجاسة او يأكلها ففى الكل‬ ‫خلاف ‪ .‬وعند مشائخنا ان الجلال من الناس الذي يشرب الخمر يتقى‬ ‫البلل منه يوما وليلة وهو مقدار ما يبقى الطعام في جوف الانسان ‪ .‬وقيل‬ ‫فيه غير ذلك ‪ .‬واما الجلالة من البهائم فقد روي فيها ان البيء عَفُِّ جى‬ ‫عن اكل لحم الجلالة وشرب البانها وان يحج عليهاا") ‪ .‬وهى عند اصحابنا‬ ‫التى لا تعلف الا العذرة ولا تخلط معها شيئا من المرعى ‪ ،‬وفي اثر‬ ‫‏‪ )١‬سال ابو تعلية الخشني رسول الله (رعيكة) فقال ‪ :‬انا بارض قوم اهل الكتاب وانهم‬ ‫ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم ؟ فقال وان لم‬ ‫تجدوا غيرها فار حضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا _ وفي الصحيحين انا بارض‬ ‫قوم اهل كتاب ك افناكل فى آنيتهم ؟ قال ‪ :‬ولاتاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها ‏‪٨‬‬ ‫وفى المسند والسنن " افتنا فى آنية المجوس اذا اضطررنا‬ ‫فاغسلوها ثم كلوا فيها‬ ‫اليها ؟ فقال واذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها» وفى الترمذي سئل عن‬ ‫قدور المجوس فقال هانقوها غسلا واطبخوا فيها» ‪.‬‬ ‫‪ )١‬قال احشي ابو ستة ان دليل طهارة بلل اهل الكتاب قوي ودليل نجاسته ضعيف جدا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬ورد بروايات مختلفة مجموعها يفيد ما يفيده الحديث الذي ساقه المصنف عن ابن عباس‬ ‫(ض) انه قال ‪« :‬ينهى رسول الله (عيّْة) عن شرب لبن الجلالة رواه الحمة الا‬ ‫ابن ماجة وصححه الترمذي _ وفى رواية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده‬ ‫قال ‪« :‬نهى رسول الله عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة عن ركوبها واكل لحومها‬ ‫رواه احمد والنسافي وابو داود» _ ويروى هلاتحجوا عليها! ‪.‬‬ ‫‪١٥١١‬‬ ‫مشائخنا انها لاتكون جلالة الا باكلها الميتة او الدم او لحم الخنزير عند‬ ‫بعضهم _ وقيل غير ذلك ‪ ،‬فعرق الجلالة نجس كا قدمنا ‪ 0‬وكذلك اكل‬ ‫ما لايصان من البهائم عن اكل النجاسات فعرقها وبللها نجس ‪ .‬وقد جعل‬ ‫اصحابنا لكل شيء من ذلك اذا اقلع عن اكل النجس مدة ينتهي اليها فيحكم‬ ‫ايام ئ وللبقرة‬ ‫الى عشرة‬ ‫اربعين‬ ‫الابل من‬ ‫بطهارته ‪ .‬فجعلوا للجلالة من‬ ‫من ثلاثين الى سبعة ‪ ،‬وللشاة من عشرين الى ثلاثة _ وللوزة من خمسة‬ ‫ونزع‬ ‫ذبحت‬ ‫وقيل ان‬ ‫‪.‬‬ ‫يوم‬ ‫ثلانة الى‬ ‫( وللدجاجة من‬ ‫الى نلانة الى يوم‬ ‫ذلك منها وغسلت انها تؤكل ولو في يومها ورخص ايضا في لبن الشاة‬ ‫اذا شربت النجس ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المقدمة النالغة‬ ‫والجهات‬ ‫الاشياء‬ ‫به من‬ ‫وبما تزال‬ ‫النجاسات‬ ‫فيما ترال عنه هذه‬ ‫اما الاشياء التي تزال عنها النجاسات فهى ثلاثة بلا خلاف ‪:‬‬ ‫ولامر النبي‬ ‫احدها ‪ :‬الثياب لقول الله تعالى ه وثيابك فطهر ه(‬ ‫عولايلثها السلام بغسل الثوب من دم الحيض وغسله من المني ايضاا" ‪.‬‬ ‫المني منه‬ ‫انه عليه السلام امر بغسل‬ ‫ان لما روي‬ ‫ني ‪ :‬الابد‬ ‫ايضا"' ‪.‬‬ ‫بول‬ ‫على‬ ‫للند ان يصب‬ ‫لامره‬ ‫ومواضع الصلاة‬ ‫والثالث ‪ :‬المساجد‬ ‫الاعرابي ذنوب من ماء حين بال‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‏‪ )١‬المدثر‬ ‫‏‪ )٦‬مشهور صحيح رواه الخمسة عن ابي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح © وفي معناه‬ ‫واللذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس نجس لايصلى بثوب وقع عليه شيء منها‬ ‫حتى يغسل ويزول اثره» اخرجه ابوداود والترمذي ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث ابن عباس (ضر) المني والودى والمذي ‪ :‬واما المني ففيه الفسل ‪ ،‬واما المذي‬ ‫والودي ففيهما اسباغ الطهور! رواه الاثرم والبيهقي ‪.‬‬ ‫‪١٥٢١‬‬ ‫ولامره‬ ‫‪6‬‬ ‫الرضيع(")‬ ‫بول‬ ‫من‬ ‫ثوبه‬ ‫على‬ ‫ايضا‬ ‫الماء‬ ‫ولصبه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫المسجد(‬ ‫ف‬ ‫ينضح عليه الماء من الملذي(”") والله‬ ‫المني [ وان‬ ‫الذكر من‬ ‫بغسل رأس‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫واما الاشياء التى تزال بها النجاسة فهي بالجملة عشرة بعضها ‪ :‬منطوق‬ ‫الثاني المسح ‪.‬‬ ‫الفسل ‪6‬‬ ‫احدها‬ ‫‪6‬‬ ‫عليها‬ ‫مقيس‬ ‫و بعضها‬ ‫السنة &‬ ‫بها في‬ ‫‪6‬‬ ‫الزمان‬ ‫والسادس‬ ‫‪6‬‬ ‫الر شح‬ ‫والخامس‬ ‫‪.‬‬ ‫الوطء‬ ‫والرابع‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫النضح‬ ‫والثالث‬ ‫اما الغسل فهو عام في جميع النجاسات ويختص بالماء دون سائر المائعات‬ ‫على اختلاف في بعضها ‪ .‬وسنذكر احكام المياه واقسامها ان شاء الله‬ ‫تعالى ‪ .‬اعلم ان المطهر للحدث والخبث هو الماء من بين سائر المائعات ‪.‬‬ ‫«قال الله تعالى ‪ .‬وائزلنا من السماء ماء طهورائ) ‪ .‬وقال «ماء ليطهر ك‬ ‫اللغة من فاعل ‘ غ المياه‬ ‫وهو ابلغ ف‬ ‫للطهارة‬ ‫هو الفعول‬ ‫به » فالطهور‬ ‫خالط له ‪ 3‬فهو الطهور كاء المطر والبحر وماء البئر والنهر وما قام عليها‬ ‫اصل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫صفة‬ ‫اي‬ ‫على‬ ‫السباخ‬ ‫وماء‬ ‫والغدران‬ ‫‪.‬‬ ‫القلتات‪)٠“(١‬‏‬ ‫من‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث انس بن مالك وهنا يقف المتأمل معجبا من حسن سياسة‬ ‫الرسول (عللقد) وتيسيره لاجلاف العرب سبيل الاسلام ‪ .‬فقد روي انه لما بال‬ ‫الاعرابي بالمسجد وثار اليه الناس ليوقعوا به قال لهم الرسول (علة) ‪« :‬دعوه واهريقوا‬ ‫على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء» والذنوب والسجل الدلو» «فانما بعثتم ميسرين‬ ‫‪.‬‬ ‫الامسلما‬ ‫الجماعة‬ ‫رواه‬ ‫لامعسرين»‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قريبا‬ ‫سياتي سندهما‬ ‫‏‪(٣‬‬ ‫‏‪ )٢‬و‬ ‫) الانفال ‏[‪ ]١١‬والاية اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم‬ ‫به الآية ‪.‬‬ ‫ه) القلتات هي البرك على حد تعبير العامة ‪.‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫الخلقة ‪ .‬ويلحق بهذا التقسيم المتغير بطول مكث او تراب او زرنيخ لجريه‬ ‫ولا ينفك‬ ‫عنه‬ ‫متولد‬ ‫او‬ ‫‪6‬‬ ‫قراره‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫‪.‬‬ ‫بطلحلب‬ ‫او‬ ‫‘‬ ‫عليه‬ ‫غالبا ‪.‬‬ ‫رالماء المقيد) المضاف الى ما وقع فيه مثل العصفر والزعفران او اللك ‏‪)١‬‬ ‫في غسل‬ ‫الماء يجزىء‬ ‫من المضافات ‪ .‬فهذا‬ ‫والفوت(") واشكالها‬ ‫النجاسات ‪ .‬واختلف فيه ني رفع الاحداث ‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫الماء المضاف الى الخارج منه كالماء المعتصر من النباتات والمستخرج من‬ ‫الفواكه والبقول ‪ :‬فهذا الماء مزيل للنجاسة غير رافع للحدث والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫الماء المستعمل للوضوء والاغتسال وقد تنازع العلماء فيه مع اتفاقهم‬ ‫على طهارته ‪ .‬وقد روي ان اصحاب النبيء عل كانوا يقتلون على فضل‬ ‫وضوء ‪ ،‬وغلا بعضهم حتى زعم ان اسم الغسالة احق به من اسم الماء‬ ‫فيما وجدت والله اعلم } فالاول طاهر مطهر باجماع والثاني طاهر مطهر‬ ‫اذا لم تتغير احد اوصافه } والثالث طاهر غير مطهر({‪)٢‬‏ باتفاق ‪ ،‬والرابع‬ ‫‏(‪ )١‬صبغ أحمر يصبغ به جلود المعرى‬ ‫(‪ )٢‬لعل الصواب الفرث‪. ‎‬‬ ‫‏(‪ )٢‬بل هو مطهر على التحقيق فهو مطهر للانجاس قطعا اللهم الا ان يريد بقوله ‪ :‬غير‬ ‫مطهر غير رافع للاحداث كا يدل عليه قوله فيما سبق قريبا ‪« :‬فهذا الماء مزيل للنجاسة‬ ‫للحدث! ‪.‬‬ ‫غير رافع‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫_‬ ‫كذلك على القول المشهور عند الجمهور ‪ ،‬الا قولا شاذا روي عن ابي‬ ‫يوسف صاحب ابي حنيفة وهو محجوج عند الجميع والله اعلم ‪ ،‬واما الخل‬ ‫لحمالنبيذ واللبن والزيت فقد قالوا ان هذه الاشياء تنزع النجس ولكن لايحل‬ ‫ان يتعمد تنجيسها(ا) الا ماذكر عن ابي حنيفة انه اجاز الطهارة بالنبيذ‬ ‫سأل ابن مسعود‬ ‫محتجا بحديث ليلة الجن وذلك زعموا ان النبيء ع‬ ‫هل معك ماء ؟ فقال معي نبيذ فقال ثمرة طيبة وماء طهور ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫واما احكام الماء المطلق ‪:‬فاحدها ماء المطر فالحكم فياهلطهارة لقول‬ ‫الرسول عليه السلام خلق الله الماء طهورا لاينجسه الا ما غير لونه اطوعمه‬ ‫فيه اذا لم تجتمع الاورصاف فيه ايضا اذا حلته‬ ‫او رائحتها") ‪ .‬فاختلف‬ ‫النجاسة و لم تغير احد اوصافه ‪ :‬فقيل هو طاهر قليلا كان او كثيرا(")‬ ‫وقوم فرقوا باينلقليل والكثير فقالوا القليل ينجس والكثير لاينجس ‪ ،‬وحد‬ ‫الاشياء الاربعة فى ازالة النجاسة ‪ ،‬اما الخل والنبيذ‬ ‫هذه‬ ‫لاتستوي‬ ‫‏‪ )١‬وفوق ذلك‬ ‫فمحتملان ‪ .‬واما اللبن والزيت فيمنعان انحلال النجاسة للزوجتهما ‪ .‬اه مصححه‬ ‫رواه ابن ماجه عن ابي امامة الباهلي ‪ .‬وله طرق متعددة ‪ :‬رواه بدون استثناء ابوداود‬ ‫والنساي والترمذي من حديث ابي سعيد وصححه ابوداود وغيره ورواية البيهقي‬ ‫بلفظ ‪ :‬هالماء طهور الا ان تغير ريحه اوطعمه اولونه بنجاسة تحدث فيه! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وهو المختار عند بعض المحققين & الموافق لسير الاسلام ولمنطوق بعض الاحاديث الواردة‬ ‫في الباب ‪ :‬كقوله رعْة) ‪ :‬هالماء طهور الا ان تغير ريحه اوطعمه اولونه بنجاسة تحدث‬ ‫فيه» يعني _ والله اعلم _ هو طهور على كل حال الا في حالة ما اذا يقول ‪ :‬ولوكان‬ ‫القليل من الماء يؤثر فيه القليل من النجاسة ماكان لتطهير الانجاس من البدن و الثلرب‬ ‫غاية ‪ .‬لانه كلما صب على موضع النجس لقليل من الماء نجسه ‪ ،‬وكلما صب عليه‬ ‫اه مصححه‬ ‫نجسه يصير منجوسا ابدا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٥٥‬‬ ‫_‬ ‫القليل منه بما دون القلتين وهما قربتان ونصف بقلال هجر عند بعضهم ‪8‬‬ ‫وقيل هما مقدار خمسمائة رطل & وحدوا الكثير منه بحيث يحرك طرفه فلا‬ ‫لم يحدوا فى ذلك حدا ‪ ،‬وانما وقع‬ ‫يتحرك الطرف الاخر«(‪)١‬‏ !‬ ‫‪«:‬اذا زاد الماء على قلتين لايحتمل خبثا(‪)٢‬‏‬ ‫التنازع في هذا لقول النبي عي‬ ‫بالماء الدائم او قال الراكد ‪ ،‬فقيل لابي‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ونهيه عليه السلام "‬ ‫هريرة كيف يفعل ؟ قال يتناوله تناولا(") وهذا يدل على قلته ‪ .‬ونهى ان‬ ‫يبول احد في الماء الدائم ثم يتوضا من) والله اعلم ‪.‬واما ماء البحر فان‬ ‫الحكم فياهلطهارة ‪ .‬وقد اختلف فيه ايضا فقيل لايتوضاً به الا في‬ ‫الضرورة ‪ .‬وقال بعض التيمم احب الي منه ‪ ،‬وجمهور العلماء على ما قدمنا‬ ‫لقول النبيء عليه السلام ‪ :‬وقد سئل عنه هو الطهور ماؤه والحل ميتته(‪0٨‬‏‬ ‫وهكذا ماء البئر ايضا فالحكم فيه الطهارة فان خالطته نجاسة او ميتة نزعت‬ ‫منه اربعون دلوا للسنة اذا كان ماء البئر غزيرا ‪ 5‬وان كان قليلا نزع كله‬ ‫لما روي ان ابن عباس وابن الزبير نزعا زمزم لزنجي مات في) ونزع‬ ‫‏‪ )١‬قال ابو محمد عبدالله بن بركة فى كتابه ‪ :‬مدح العلم واهله ‪ :‬هالتقدير فى حركة‬ ‫الماء لاوجه له ‪ 3‬لان الحركة تختلف ‪ :‬حركة الثقيل ‪ .3‬وحركة الخفيف الح ال» ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (٢‬تقدم‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬ولفظه عن ابى هريرة قال قال رسول الله رن) ‪« :‬لايغتسل احدكم في الماء الدائم‪‎‬‬ ‫وهو جنب! اخرجه مسلم بل متفق بينه وبين البخاري _ ثم انفرد مسلم برواية‪. ‎‬‬ ‫الذي لانجري ثم يغتسل فيه» وني رواية منه } ولالي‬ ‫«لايبولن احدكم فى الماء الدائم‬ ‫داود ‪« .‬ولايفتسل فيه من الجنابةه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٥‬تقدم‪.‬‬ ‫ا)و‬ ‫‏‪ )٦‬وذلك ان ابن عباس امر بسد عيونها ونزع مافيه ‪ .‬فكان مقدارها اربعين دلوا وقيل‬ ‫خمسين ‪ .‬قال ‪ :‬القطب في وفاء الضمانةه احاديث النز ع والاثار وردت في الابار‬ ‫فلا نزع من غيرها كالبركة والماجل وسائر الاحواض ويحكم بطهارتهن اذا لم يتغير‬ ‫الماء لصحبة الاصل واحاديث ولكم ماغبر» اه ‪.‬‬ ‫‪١٥١٦‬‬ ‫الماء انما يكون بعد اخراج الميتة اولا ‪ ،‬واتفقوا انه لايجب غسل جوانب‬ ‫البئر ث وانها اذا نزحت فقد طهرت هي والدلو جميعا ‪ .‬و لم يقطعوا ايضا‬ ‫بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة ‪ .‬وقد قال بعض لا تجب السنة في البئر‬ ‫خنزير ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬وكذلك ماء النهر الجاري‬ ‫الا من الميتة او الدم أو‬ ‫الحكم فيه الطهارة على كل حال ‪ ،‬وان وقعت فيه الميتة او النجاسة الا‬ ‫ان كانت الميتة او النجاسة في مجراه فغمرت الماء كله } او اهريق فيه بول‬ ‫او دم فغمر الماء كله و لم يظهر منه الا مالاقاه فانه حينئذ ينجس ‪ .‬والماء‬ ‫الجاري ولو كان رقيقا فانه لا ينجس بوقوع النجس فيه الا ان غمره كا‬ ‫قدمنا ‪ .‬واذا كان الماء يجري الى الساقية ولا يخرج منها } او يخرج منها‬ ‫ولا يجري اليها فوقع فيه نجس ففيه اختلاف ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫فى احكام الغسل بالماء‬ ‫اعلم ان الماء اقوى مادة في غسل النجاسة لانه يذهب العين والأثر |‬ ‫معناهما‬ ‫وما ف‬ ‫‪ .‬والماء المنجوس‬ ‫قائمة كالبول‬ ‫لها علن‬ ‫نجاسة مما لايرى‬ ‫فكل‬ ‫ثلاث غسلات تجزىء في ازالتها لقول النبي عليه السلام _ اذا انتبه‬ ‫احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلانااا) فسواء‬ ‫كانت النجاسة على اليد او غيرها من البدن والنوب في الحوض فاعيد له‬ ‫لماء ثلاث مرات فانه يحكم بطهارته كا قدمنا ‪ .‬وان كان النجس على‬ ‫الحائط فيقع الماء‬ ‫تحته ويغسل‬ ‫التراب‬ ‫بذر‬ ‫الاملس فانه يطهر‬ ‫الجائط‬ ‫اين باتت يده!‪. ‎‬‬ ‫ه«فانه لايدري‬ ‫بزيادة‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫‪ )١‬عن الى هريرة‬ ‫‪١٤١١٧‬‬ ‫على التراب ثم يكنسه فيرمى به خارجا ‪ .‬وان كانت النجاسة فى بيت او‬ ‫مسجد فأراد الانسان غسلها بالما فانه يفتتها اذا كانت ما لهاعين كالدم‬ ‫والنطفة والقيء ثم يدير بها التراب فيصب الماء في الموضع المدار به التراب‬ ‫فيتركه حتى ينشف ثم يكنس ‏‪ ٤‬ويعاد في موضعه تراب آخر ثلاث مرات ‪.‬‬ ‫واما النجس القائم العين _ فلابد من ازالة العين مع الاثر فتغفسل حتى‬ ‫لاتنتقص ومادامت الغسالة متغيرة فامحل نجس واما بقاء الرائحة فلا باس‬ ‫بها بعد زوال العين ‪ .‬وفي ازالة النجاسة بالريق والخاط قولان } وان كان‬ ‫النجس في اواني الطين فانه يجتهد في غسلها ثم يملأها ماء فيترك فيها ليلا‬ ‫نم يراق نهارا ويقام في الشمس يصنع بها ‪ .‬هكذا ثلاثا ‪ .‬وقال من قال‬ ‫يوما وليلة ثم يحكم بطهارتها ‪ 2‬وان كانت الخابية ماتت فيها فأرة فانها توقد‬ ‫فيها شعلة نار لكي يحترق الشعر اللاصق بها حم تغسل كا قدمنا _ وان‬ ‫كان كوز ضيق العنق جعل الماء مع الحصباء ثم يخضخض فيه مع ابذال‬ ‫لماء ثلاث مراث ثم بحكم بطهارته } واعلم ان الماء يزيل النجاسات من‬ ‫اي محل حلت به من الارض وجميع أجزائها ونباتها المعمول منها او غير‬ ‫المعمول وكذلك الحيوانات وجميع اجناسها } والثياب وجميع انواعها الا‬ ‫ما يتعذر اخراج النجس منه اذا عجن به الاشياء } او طبخ فيها } او اختمر‬ ‫معها ‏‪ ٤‬او وقع عليه الودك او الدهن في الثوب او غيره من الاوعية بعد‬ ‫ماسبق اليها او خيط الثوب او عقد مع النجس ‪ ،‬او صبغ بصباغ منجوس أ‬ ‫ار جعل للحم ملح منجوس ‪ ،‬او مااشبه هذه الوجوه من ادهان الرأس‬ ‫بدهن منجوس او غيره من اجزاء الحيوان » او عقد الشعر على النجس ‪,‬‬ ‫فان هذا وامثاله تتعذر طهارته حتى يحل جميع ما عقد على النجس |‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫او يعركه حتى تتيقن طهارته ئ ويزال الدهن قبل غسل النجس(‪)١‬‏ وبالله‬ ‫لتوفيق ‪.‬‬ ‫فصل‬ ‫فى المسح‬ ‫اعلم ان المسح منطوق به في السنة لثلاثة اشياء ‪« :‬احدها» في مسح‬ ‫اذى المتحرجين بالاحجار ‪« .‬الثاني» فى الخفين والنعلين لقوله عليه السلام‬ ‫اذا وطىء احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور(") ‪« .‬والثالٹ» فيذيل‬ ‫المرأة الطويل لحديث ام سلمة قالت ‪ :‬هيا رسول الله اني امرأة اطيل ذيلي‬ ‫وامشي في المكان القذر © فقال ‪ :‬يطهره ما بعده(") } وهذا لما كانت‬ ‫‏‪ )١‬فى كلام الشيخ عامر (رض) مايدل على انه اذا اجتهد في غسله يحكم له بالطهارة‬ ‫ويكون كاثر النجس الباقي بعد الاجتهاد قى الغسل ‪ ،‬وليس عليه ان يقطع ذلك المكان‬ ‫لان قطعه فساد والله لايحب الفساد ‪ .‬والدليل على هذا ما اجمعوا عليه ان من صبغ‬ ‫يده بالصباغ المنجوس ليس عليه ان يسلخ جلده لاجل أثر الصباغ بالمنجوس حين‬ ‫م يزل بالغسل وكان هذا قياسا عليه اه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬من حديث ابي هريرة اخرجه ابوداود وصححه ابن حبان بلفظ ‪« :‬إذا وطىء احدكم‬ ‫الاذى خفيه فطهورهما التراب! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الاربعة والبيهقي عن انس ‪ _ .‬ورواية الربيع عن للي عبيدة عن جابر بن زيد‬ ‫قال ان امراة سالت ام سلمة زو ج النبى (رعية) فقالت ‪ :‬اني امراة الى آخر الحديث ‪.‬‬ ‫فام سلمة سالت للمراة لالنفسها ‪ .‬ولعل كلمة امراة سقطت من الناسخ ‪ ،‬و ام سلمة‬ ‫هي ‪ ،‬ام المؤمنين هند بنت ابي امية كانت تحت ابي سلمة بن عبد الاسد وهاجرت‬ ‫مع زوجها الى الحبشة وتوفي عنها فى المدينة بعد عودتهما من الحبشة ‪ ،‬وتزوجها النبي‬ ‫() فى المدينة سنة اربع من الهجرة كانت اول امرأة هاجرت الى الحبشة ‪ ،‬واول‬ ‫ظعينة دخلت المدينة ‪ 3‬واخر امهات المؤمنين موتا ‪ 0‬كانت وفاتها سنة ‪٥٧‬ه‏ وقيل =‬ ‫‪١٥١٩‬‬ ‫المرأة مأمورة باطالة الذيل جعل الشارع ما بعده مطهرا له كا قدمنا في‬ ‫الحديث ‪ .‬وهذا عند العلماء _ فيما وجدت اذا كان الذيل جافا والمعنى‬ ‫انه ينثره لجفافه ‪ .‬وان كان رطبا فلابد من غسله كسائر النجاسات فوردت‬ ‫السنة بالمسح في هذه الوجوه الثلاثة ‪ :‬فأجازه قوم في اي محل حلته النجاسة‬ ‫اذا ذهبت عينها ‪ .‬وقوم قصروه على الوارد المتفق عليه في السنة ‪ .‬والظاهر‬ ‫من قول اصحابنا انهم اجازوه في كل جسم املس من الحديد والحجارة‬ ‫وامثالها و لم يجيزوه في الثياب ومحل الشعر من الابدان والفرو ج وشقوق‬ ‫الارجل وما اشبه ذلك مما لاينعري من النجس غالبا اذا وقع فيه ‪ ،‬وقد‬ ‫اجازوه في ضرع الشاة اذا بالت عليه فتمرغت في التراب } او كان على‬ ‫طهرها ‪ .‬او على منقار الدجاجة وما اشبه ذلك اذا زال اثره » فحكموا‬ ‫بطهارتها والله اعلم ‪ .‬وقالوا اذا نجست يد الرجل فطلع بها نخلة ز او حفر‬ ‫بها ‪ 3‬او بنى او احتطب ؤ او عمل عملا يؤثر في ازالتها من اليد فقد‬ ‫طهرت ‪ ،‬وكذلك غير اليد من الحديد اذا قطع به } او حلق ‪ .‬او نجست‬ ‫الرحى فطحن بها او حجر فدق به ‪ ،‬او ما اشبه ذلك فقد حكم بطهارته ‏‪٨‬‬ ‫وهذا اذا مسح موضع النجس سبع مرات بسبعة احجار } او في سبعة‬ ‫مواضع ‪ ،‬وقيل يجرىء ثلاث مرات والله اعلم ‪( .‬واما النضح) فقد وردت‬ ‫السنة به في ثلاثة اشياء [احدها] الحصير في حديث انس بن مالك حين‬ ‫= اثنتين وستين ودفنت بالبقيع وعمرها اربع ونمانون سنة رضي لله عنها ث وكانت‬ ‫ها بنت هي زينب بنت سلمة ؤ ربيبة رسول الله (علة) اذا دخل يغتسل تقول لي‬ ‫امي & ادخلى عليه إ فاذا دخلت نضح فى وجهى من الماء ويقول ث ارجعي قالت‬ ‫ام عطاف بنت خالد راوية الحديث & فرايت زينب وهي عجوز كبيرة مانقص من‬ ‫وجهها شيء ‪ ،‬وفى رواية ‪ 3‬لم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫اكل النبي عليه السلام طعاما عند جدته(‪)١‬‏ ©} قال انس فقمت الى حصير‬ ‫نا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء ‪ 3‬و لم ار اصحابنا يعتبرونه‬ ‫الا في الحصير اذا ارادوا ان يغسلوا عليها الميت فانها قالوا تتضح بالماء لئلا‬ ‫يسبق اليها النجس & «والثاني» فى بول الرضيع في حديث عائشة رضي الله‬ ‫عنها قالت ‪« :‬كان يؤتى النبيء عليه السلام بالصبيان فيحنكهم فأتي بصبي‬ ‫م يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ر ل‬ ‫يغسله(") و لم يعتبره اصحابنا في هذا الحديث(") وقد وجدت انهم يعتبرونه‬ ‫في ابوال المأكولات اذا بالت على غرائر الطعام انهم قالوا يصب على البول‬ ‫الماء فتكفى الغرارة والله اعلم «الثالث» في المذي يصيب الذكر فأمر عليه‬ ‫السلام ان ينضحالذكر بالماء وذلك في حديث علي حين سأل المقداد بن‬ ‫الاسود ان يسال النبى عليه السلام عن رجل دنا مانمراته فخرج منه‬ ‫احد ك ذلك فلينضح ذكره بالماء(ث» وقال بعض‬ ‫مذي فقال «اذا وجد‬ ‫‪ )١‬امها ملكية‪. ‎‬‬ ‫بابن صغير لها لم ياكل الطعام‬ ‫اتت‬ ‫حصن‬ ‫بنت‬ ‫ان ام قيس‬ ‫ابن عباس‬ ‫‏‪ (٢‬رواية الربيع عن‬ ‫الل رسول الله (مة) فاجلسه رسول الله (علكة) «فى حجره فبال على ثوبه فدعا‬ ‫بماء فنضحه نضحا ولم يغسله » ومتفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لميعتبروا النضح مطهرا لما تيقنت نجاسته فيكون النضح فى الحديث كاقال ابن حجر‬ ‫لتليين الحصير او لتنظيفه او لتطهيره اي من نجاسة غير متيقنة وهو بعيد فالاصل‬ ‫ما تيقن نباسته ‪ .‬والنضح ما كان‬ ‫الطهارة ‏‪ ٤3‬قال بعض العلماء ‪ :‬الغسل طهارة‬ ‫مشكوكا فيها ويرد على هذا القول النضح فى المذي وهو ما تيقن نجاسته ‪ .‬اه‬ ‫بن زيد انه قال ‪ :‬بلغني عن علي بن اي طالب انه امر المقداد ابن‬ ‫‏‪ ))٤‬روي عن جابر‬ ‫الاسود ان يسأل النبيء (علة) عن رجل دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟‬ ‫ان اساله لاجل ابنته عند‪.‬ي ‪.‬فجاء‬ ‫الله رقد‬ ‫قال علي ‪ :‬فانا استحي من رسول‬ ‫المقداد رسول الله (علله) فسأله عن ذلك فقال ‪:‬اذا وجد احدكم ذلك فلينضح‬ ‫ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة؛‬ ‫‏‪ ١٦١‬س‬ ‫العلماء ‪ :‬الفسل طهارة ما تيقن نجاسته } والنضح ما كان مشكوكا فيها ‪.‬‬ ‫وقوم فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية فقالوا ينضح بول الغلام ويغسل‬ ‫بول الجاريةا) واما الوطء فقد وردت به السنة كا قدمنا في النعلين }‬ ‫لحديث ابي هريرة عن النبيء عليه السلام انه قال ‪ :‬اذا وطىء الاذى احدكم‬ ‫خفيه فطهرهما التراب(") فقال اصحابنا اذا وطىء الرجل بنعليه او خفيه‬ ‫نجسا فان طهارتهما ان يشي بهما حتى يزول الاثر ث وقيل سبع خطوات ‪.‬‬ ‫وهذا اذا ذهب اثره ‪ .‬وهكذا اذا لم تلتصق النجاسة به ‪ .‬واما اذا التصقت‬ ‫فلابد من الماء } واما الرجل اذا تنجست فلا ينقيها المشي ‪ .‬وقيل فيها غير‬ ‫ذلك اذا لم يكن فيها شقاق ‪ ،‬واما النار فانها تزيل النجس عند اصحابنا‬ ‫من الارض وما كان معمولا من اجزائها من اواني الطين والحديد وامثالها ‏‪٨‬‬ ‫اذ النار تاكل النجس اذا القي فيها ‪ .‬وقالوا التنور والفرن يطهران مبلغ‬ ‫حرارتهما(") وتطهر الحديد وغيره اذا حمي فيها ‪ 0‬وكذلك اواني الطين اذا‬ ‫سبق اليها النجس انها تحمى في النار ‪ 3‬والموضع المنجوس من الارض اذا‬ ‫اوقد عليه النار مقدار مالا يحتمله اليد فانه يطهر بذلك والله اعلم ‪ ،‬واما‬ ‫الزمان فانه ينقي النجس من الارض وما تولد من أجزائها دون المعمول‬ ‫من نباتها على قدر اختلافهم ني تحديد ذلك فى الصيف والشتاء وخارج‬ ‫البيوت وداخلها ‪ 3‬وكذلك النبات والثمار المتصلة بالارض دون البائنة عنها‬ ‫ينقيها الزمان } وقيل غير ذلك في اليابسة والله اعلم © وروي عن عمروس‬ ‫بن فتح(ؤ) رحمه الله انه امر بتين بال عليها الجديان ان ينشر للشمس ‪،‬‬ ‫‏‪ )١‬لحديث علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال ‪ :‬قال رسول الله رعل) بول الغلام‬ ‫نضج عليه } وبول الجارية يخسل» رواه احمد ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قريبا‬ ‫‏‪ (٢‬تقدم‬ ‫حرار تها‪. ‎‬‬ ‫بمبلغ‬ ‫‪:‬‬ ‫لعل الصواب‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪ )٤‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫وكذلك قيل في جوابات ابي سهل(‪)١‬‏ انه رخص في نمار نخيل اصابها روث‬ ‫ذي مخلب من الطير ان تنشر وتوكل والله اعلم ‪« 5‬واما الدباغ» فانما هو‬ ‫طهارة الاديم لقول النبيء عة «دباغ الاديم طهارته(") { وقد اختلفوا‬ ‫في جلود الميتة ايضا فمنع الانتفاع بها قوم على كل حال ‪ .‬واجاز اخرون‬ ‫الانتفاع بها بعد الدباغ } لقوله عليه السلام هيما اهاب دبغ فقد‬ ‫طهره(") ‪ .‬وقوله عليه الصلاة والسلام انما حرم اكله(ث) فدباغ اديم الميتة‬ ‫طهارته كا ان طهارة اديم المذكاة ذكاته ‪ .‬وكيفية الدباغ نزع الفضلات‬ ‫بالاشياء المعتادة عند الناس كقشر الشجر من الطرفاء والجوز والرتم‬ ‫واشباهها ويكون الدباغ بالثغار ايضا كالتين وامر والزيتون وغيرها من نمار‬ ‫الشجر البري ‪ .‬واختلفوا في الملح والشمس والتراب واشباه ذلك ‪ .‬وقد‬ ‫ذكر عن رسول الله ع انه قال ‪« :‬الشمس والملح دباغ) ‪ .‬واختلف‬ ‫ني قرون الميتة وعظامها واظلافها هل يؤثر فيها الدباغ ‪ ،‬فقيل تطهر‬ ‫بالدباغ ‪ 3‬وقيل لايؤثر فيها ‪ .‬واختلفوا في صوف الينة وشعرها } فقيل‬ ‫‏‪ )١‬ابوسهل البشر بن محمد التندميرتي اللالوتي من علماء القرن الرابع ‪ .‬بجبل نفوسة تلقى‬ ‫العلم عن ابي يحي يوسف بن ريد الدرفي حاكم جادو ‪ ،‬وعن الشيخ ابي نصر زار‬ ‫ابن في وغيرهم ‪ .‬وكان ابوسهل من اولثك الذين ادوا رسالة العلم على خير ماتؤدى‬ ‫اه‬ ‫الرو ح الدينية بين الطلبة والجماهير رحمه الله وجازاه عن الاسلام خيرا‪.‬‬ ‫) رواه البزار والطبراني والبيهقي عن ابن عباس من حديث شاة ميمونة ‪.‬‬ ‫_‬ ‫) روي من طريق ابن عباس ان النبيء (عية) مر بشاة ميتة كانت اعملتها مولاة لميمونة‬ ‫نقال (غلة) ‪ :‬ه«هلا انتفعتم بجلدها ؟ فقيل انها ميتة فقال (عإن) انما حرم اكلها؛‬ ‫مستقل رواه احمد ومسلم وابن ماجة‬ ‫فحديث‬ ‫دبغ نقد طهر‬ ‫واما قوله ه«ايما اهاب‬ ‫والترمذي عن ابن عباس ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صصنذه‬ ‫على‬ ‫اقف‬ ‫ل‬ ‫(‬ ‫‪١٦٢٣‬‬ ‫لايؤثر فيها الدباغ ‪ .‬وقيل الا ان كانت متصلة بالجلد غير بائنة ‪ .‬وقيل يؤثر‬ ‫فيها وان كانت بائنة عن الجلد والله اعلم ‪ .‬ثم اختلف في بيع المدبوغ من‬ ‫جلود الميتة والصلاة بها ‪ :‬فقيل جائز لانه طاهر الباطن والظاهر جميعا ‪.‬‬ ‫وقيل طهارته مخصوصة بالاستعمال في اليابسات وفي الماء وحده من بين‬ ‫سائر المائعات والله اعلم ‪« .‬واما التتريب» فهو طهارة صوف الميتة ووبرها ‪.‬‬ ‫وكذلك انهم قالوا تترب بما لا يلترق بها كالتربة البيضاء والجبس والرمل‬ ‫ونحوها سبع مرات بسبعة اعواد في سبعة امكنة ‪ .‬وقيل يكفي فيها ثلاث‬ ‫مرات بثلاثة اعواد في ثلاثة امكنة واما ما يلترق بها كالئرى وتراب السباخ‬ ‫والرماد ومدقوق النبات فلا يطهرها } وكذلك الغسل بالماء لايطهرها الا‬ ‫ان اختلط مع التراب او التربة البيضاء والله اعلم(') وان وجد فيها جلد‬ ‫الميتة ملتزقا بها فلا ينقيها التتريب ولا الغسل حتى ينزع عنها ‪ .‬وان عمل‬ ‫منها الثياب قبل التتريب فانها تفسل بالماء مع التربة البيضاء والله اعلم ©‬ ‫رواما الرح والشمس والمطر) فانها طهارة للارض وجميع اجزائها ونباتها‬ ‫التصل بها وما يخرج من معادنها ‪ 0‬واختلف في الثار البائنة عنها © وثي‬ ‫المعمول من نباتها ‪ 2‬واختلف في المدة التي تطهر فيها بالشمس والريح ‪ .‬فقيل‬ ‫سبعة ايام ي الصيف واضعاف ذلك في الشتاء ث وقيل غير ذلك ‪ .‬واذا‬ ‫او وطء او مدة كإ قدمنا‬ ‫ذهبت عين النجاسة عن الارض بشمس او رح‬ ‫‏‪ )١‬يشترط التتريب فى صوف اليتة ووبرها وشعرها حرصا على نزع ما بها من فضلات‬ ‫المينة وودكها بايسر طريقة لكل احد ‪ ،‬والدين يسر ‪ .‬لذلك اشترطوا التراب حتى‬ ‫مع الماء الذي هو اقوى مطهر ‪ .‬واذ تطورت اساليب الحياة فى عصرنا وتيسر فيه‬ ‫ما لم يتيسر لمن كان قبلنا فان غسلها بالصابون يكون اشد تحقيقا للغرض ‪ .‬و لم يكن‬ ‫اللتريب تعبديا حتى لا يعدل عنه الى غيره ‪ .‬وانما هو للعلة المعقولة ‪ .‬وعليه فوسيلة‬ ‫الصابون اضمن فى ازالة الدسم ‪ ،‬اللهم الا اذا لم يتيسر الصابون فانه يعدل حينئذ‬ ‫مصحح ه‬ ‫اه‬ ‫والله اعلم‪.‬‬ ‫ال الترب‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫فقد طهر المحل ولو بقي الاثر ‪ .‬وكذلك اذا ذهب الاثر وبقيت الرائحة‬ ‫في الارض اوالنوب فلا بأس ‪ ،‬واما معاطن الابل وامثالها من المزابل والمجازر‬ ‫فانهم قالوا لاينقيها الا مطر سنة وريحها ‪ .‬وقيل معاطن الابل الرملية اذا‬ ‫ذهب اثرها بالريح والشمس فقد طهرت ك واذا كان النجس في موضع‬ ‫لاتصل اليه الشمس والريح فانهم قالوا ‪ :‬الدهر طهارته ‪ 0‬وينقي الارض‬ ‫وجميع اجزائها ونباتها المتصل بها اذا لم يكن معمولا والله اعلم ‪ .‬واختلف‬ ‫وقيل ستة اشهر & وقيل نلانة ‪ .‬وقيل شهران‬ ‫ني الدهر فقيل هو سنة‬ ‫اثنان © وقيل أربعون يوما والله اعلم ‪( .‬واما الرشح) فهو طهارة القلال‬ ‫الراشحة ومواضع الزقاق المبتلة اذا بلغها النجس من خارجها فرشحت الاء‬ ‫حتى زال اثر النجاسة فقد طهرت وطهر جميع ما يبلغ بللها ‪ .‬والفاكهة‬ ‫اذا غذيت بالما المنجوس ‪ .‬فقيل طهارتها ان تسقى بالماء الطاهر ثلاث‬ ‫مرات ‪ ،‬وكذلك القلال المطبوخة بالعذرة قيل طهارتها ان تحمى بالخطب‬ ‫لطاهر ثلاث مرات ‪ .‬وقد قالوا ايضا الكنس طهارة الموضع امنجوس اذا‬ ‫كنس سبعا ‪ ،‬وقيل ثلاثا ‪ 3‬وهذا اذا زالت عين النجس أ واختلف في دخان‬ ‫النجس وجميع ما يقوم عن موضعه من الغبار ‪ 3‬ودخان الحطب المنجوس |‬ ‫ورماد النجس ‪ ،‬وما اشبه ذلك ‪ :‬فقيل ما قام من النجس فهو نجس على‬ ‫حكم الاصل ا وقيل ماقام من النجس طاهر لان النجس اكلته النار ول‬ ‫اعلم واحكم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫المقدمة الرابعة‬ ‫فى الاستنجاء‬ ‫ومعنى الاستنجاء ازالة النجو } وهو الحدث بنفسه © وتسميته بذلك‬ ‫بوز واتساع ‪ ،‬كا يسمى غائطا ‪ :‬فالنجو المكان المرتفع فى لغة العرب |‬ ‫توسعا‬ ‫المكان باسم الحدث‬ ‫كا ان الغائط المكان المنخفض فىموا‬ ‫ومجازاا') ‪ .‬ويتفرع من هذه المقدمة فصلان يشتملان على معاني‬ ‫الاستنجاء لانه لابد فيه من وجهين ‪ :‬احدهما استطابته بالاحجار لازالة ‪.‬‬ ‫العين المجتمعة ‪ .‬والثاني الجمع بينها وبين الماء لازالة العين والاثر جميعا ‪.‬‬ ‫الفقل الاول‬ ‫‏‪ ١‬لا ستحما ر‬ ‫ف‬ ‫وقد تقدم ذكره ‪ .‬ولكن صفة المستجمر به ثمانية اشياء } وهو ان يكون‬ ‫(طاهرا) احترازا من العذرة وغيرها من الانجاس & (جامدا) احترازا من‬ ‫لائعات كللبن والعسل ونحوها ‪ .‬منفصلا عن البدن] احترازا من اليد‬ ‫وغيرها من البدن ‪[ 3‬منقيا] احترازا من الزجاج والفحم والحديد الاملس‬ ‫ومحوها ‪[ .‬ليس بذي مطعوم] احترازا من الحبوب والثار وما قام عنها من‬ ‫الطعام وما انفصلت عليه من قصب الزر ع و شماريخ النخيل ونحوها ‪ .‬رولا‬ ‫بذي حرمة) احترازا من الملح والطعام وجدران المساجد ومحل الكتابة من‬ ‫الالواح والاوراق‪ .‬ونحوها } (ولا متعلقا به حق الغير) احترازا من الروث‬ ‫‪ )١‬ولعل صواب العبارة ‪ :‬فسموا الحدث باسم المكان‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫والعظم وغيرهما من جميع ما لا يملكه مما ليس الناس فيه سواء ‪( .‬ولا فيه‬ ‫سرف) احترازا من الذهب والفضة والجواهر النفيسة‬ ‫خمس ) ‪ :‬احداها كون‬ ‫الخرجين‬ ‫من‬ ‫النجاسة‬ ‫هذه‬ ‫ازالة‬ ‫( وسنن‬ ‫الاحجار وترا ثلاثا فما زاد كا قدمنا & ( والثانية ) مباشرة ذلك‬ ‫بالشمال ‪ ( .‬والثالثة ) اتقاء الاستنجاء بالعظم والروث ‪ ( ،‬والرابعة )‬ ‫البداية بالقبل قبل الدبر ‪ ( .‬والخامسة ) الاستبراء من البول قبل ذلك‬ ‫بالنتر والسلت كما قدمنا قبل هذا والله اعلم ‪.‬‬ ‫الثا ني‬ ‫الفصل‬ ‫فى كيفية الاستنجاء بالماء‬ ‫ولابد فيه من الجمع بين الماء والاحجار لتخفيف العين عن الموضع‬ ‫م الماء للانقاء وازالة الاثر ‪ .‬وقد قال بعض اصحابنا فيما وجدت عنهم ‪:‬‬ ‫اذا لم يفض البول عن ثقبة الذكر او رمي الغائط عن الدبر رميا انه ليس‬ ‫عليه استنجاء ‪ .‬قال لانه مامور بازالة ما ظهر من النجاسة دون مابطن ‪.‬‬ ‫ووجدت مثل ذلك عن اكثر مخالفينا ‪ 0‬وهذه الرخصة موجودة عن ابن‬ ‫عباس وغيره من الصحابة والتابعين & واما المعمول به عند اصحابنا ان لابد‬ ‫من الماء لان ماقدمناه انما كان في الصدر الاول حين قالت عائشة رضي‬ ‫له عنها ‪ :‬انما كانوا يتبعرون بعرا ‪ ،‬وانتم تنلطون ثلطاا) وقد اثنى الل‬ ‫تعال على اهل قباء في امرارهم الماء على اثر البول والغائط ‪ .‬فدل ذلك‬ ‫على ان الجمع بين الاحجار والماء في الاستنجاء افضل واولى ‪ ،‬والمستحب‬ ‫‏‪ )١‬رطبا رقيقا اي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر لانهم كانوا قليلي الاكل والمأكل وانتم‬ ‫تللطون رقيقا وهو اشارة الى كثرة الماكل وتنوعها ‪.‬‬ ‫‪. ١٦٧‬‬ ‫في صفة استعمال الماء ان تصب الماء على اليد قبل مباشرتها النجاسة والاذى‬ ‫فيفسلها ثلانا ثم يجلس على المستحم متمكنا على غير موضع صلب او ‪:‬مكان‬ ‫نجس لئلا يتطاير عليه من الغسالة شيء ‪ ،‬ثم يذكر الله تعالى مبتدئا بغسل‬ ‫محل انبول اولا ش ينتقل الى محل الغائط فيرسل الماء ويوالي الصب على يده‬ ‫اليسرى غاسلا بها لمحل ويسترخي قليلا قليلا ليتمكن من الانقاء { ويجيد‬ ‫العرك حتى ينقى وتزول اللزوجة وتطمئن النفس وتطيب ويزول الشك‬ ‫عنها من غير تحديد عدد ‪ ،‬لان ذلك يختلف بالقلة والكثرة والغلظة والرقة ‪.‬‬ ‫فان احدث بالريح ملاقيا للبلل قبل جفوفه امر الماء عليها ولا تضره الرائحة‬ ‫الباقية بعد الاستنجاء } ثم ينفصل عن المستحم بذكر الله تعالى والدعاء‬ ‫اليد ‪ :‬يقول اللهم حصن فرجي بالاسلام } وطهر قلبي من النفاق وجسدي‬ ‫من النجاسات وزوجني من الحور العين برحمتك يا ارحم الراحمين ‪.‬‬ ‫[فاداب الاستنجاء بالما خمسة] (احداها) ‪ :‬ان يكون ذلك على المستحم |‬ ‫( والثانية ) أن يبدأ أيضا بذكر ا له تعالى قاصدا محل البول أولأ‬ ‫( والثالثة ) صب الماء على اليد مرة بعد مرة ( والرابعة ) الاستنجاء‬ ‫من‬ ‫قدمنا ‪ .‬فاذا فرغ‬ ‫الفرا خغم كا‬ ‫عند‬ ‫( والخامسة ) الدعاء‬ ‫بالشمال‬ ‫الاستنجاء غسل كل نجاسة لاقت بدنه من بول أو غائط أو دم أو‬ ‫©‬ ‫بدنه‬ ‫من‬ ‫جميع الانغجاس‬ ‫نزع‬ ‫الا بعد‬ ‫} لانه لايصح له الو ضوء‬ ‫غيره‬ ‫فان توضا ونسي ذلك فعليه إعادة !لوضوء بعد ازالتها من البدن لانه‬ ‫ومتطهر {‬ ‫ل يجوز له القيام الى الصلاة حتى يجتمع له اسمان وهما ط‬ ‫فالطاهر مانلانجاس والمتطهر من الأحداث ‪ .‬وبالله التوفيق‬ ‫باب في الطهارة المشروعة للصلاة‬ ‫اعلم ان الطهارة المشروعة لاداء الصلاة ت‪:‬تنقسم الى اربعة } اقسام ‪:‬‬ ‫(احداها) الطهارة من الانجاس وقد تقدم ذكرها } «الثانية» طهارة الوضوء‬ ‫‪١٦١٨‬‬ ‫من الاحداث ‪ .‬ه«الثالثة» الطهارة بالتيمم عند عدم الماء ‪ .‬وهي بدل من‬ ‫الوضوء هالرابعة» الطهارة من الاحداث والجنابات } وهذا الباب يشتمل‬ ‫على خمسة فصول ‪ :‬احدها طهارة الوضوء من الاحداث وهذا الفصل‬ ‫ينقسم قسمين ‪« :‬احدهما» فى كيفية الوضوء ‪« ،‬والثاني» في نواقضه ‪.‬‬ ‫القسم الاول‬ ‫فى الوضوء وكيفيته‬ ‫اعلم ان الوضوء مفتاح الصلاة ‪ :‬وهو فرض واجب بالكتاب والسنة‬ ‫واجماع الامة ‪ .‬اما الكتاب فقول الله تعالى«يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى‬ ‫الصلاة فاغسلوا وجوهكم» الآية(_‪ 0‬ومن السنة قول الرسول عليه السلام‬ ‫‪« .‬و قوله ‏‪ ١‬يقبل‬ ‫من غلو لس‪)٢‬‏‬ ‫ز ولا صدقة‬ ‫بغير طهور‬ ‫الايقبل الله صلاة‬ ‫ف‬ ‫فلا احد يخالف‬ ‫ز واما الاجماع‬ ‫يتو ضأ»(‪)٢‬‏‬ ‫حتى‬ ‫من احدث‬ ‫الله صلاة‬ ‫ربعضقه‪_-‬وسنقوفضيلة ومياح ‪.:‬‬ ‫‪-‬ءفار‬ ‫يضو‬‫هلو‬ ‫وا‬ ‫_ام‬ ‫فرضه «و‪:‬اقس‬ ‫«والثاني»‬ ‫لاداء الصلوات‪-‬الحخمتن‪.‬۔ للمحدث‬ ‫نفروضه خمسة۔ «احدها»‪.‬‬ ‫‪ .‬وهي فرض وسنة وفضيلة‬ ‫رأقسام الوضوء أربعة ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬والناني ‏‪١‬‬ ‫الخمس للمحدث‬ ‫! لاداء الصلوات‬ ‫ه احدها‬ ‫خحسة‬ ‫ومباح ‪ :‬غفروضه‬ ‫الافاضة ‪ .‬ه والخامس ‪,‬‬ ‫الجنازة ‪ .‬‏‪ ٠‬والرابع ‏‪ ٠‬لطواف‬ ‫للجمعة ‪ .‬ه والنالأ ‏‪ ٠‬لصلاة‬ ‫لطراف العمرة‬ ‫رسننه اربع ‪ :‬ه حداها ه الوضوء لصلاة السنن ‪ .‬ه والنانية ‏‪ ٠‬لطواف الوداع‬ ‫اذا اراد ان ينام ‪.‬‬ ‫للجنب‬ ‫‪ .‬ه والرابعة‬ ‫ه رالثالنة ؛ لمس المصحف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للنوم‬ ‫الوضوء‬ ‫!‬ ‫ه احداها‬ ‫اربع‬ ‫رفضائله ‪:‬‬ ‫‏‪. ٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬المالدة‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫ومتفق عليه‬ ‫الجماعة‬ ‫‏‪ (٢‬رواه‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الشيخان وابوداود والترمذي بلفظ صلاة احدكم اذا احدثه ‪.‬‬ ‫‪١٦٩١‬‬ ‫«والثانية» لقراءة القرآن ‪« ،‬والنالنةه للدعاء «والرابعة» لدخول المسجد ‪.‬‬ ‫ومبفحه نوعان احدهما لركوب البحر وشبهه من الخاوف ‪ :‬ووالثاني»‬ ‫ليكون به على طهارة من غير ارادة الصلاة والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫فضل‬ ‫فى احكام الوضوء‬ ‫اعلم ان الوضوء ينقسم الى فرائض وسنن وفضائل ‪« .‬ففرائضها ست‬ ‫الاولى الماء المطلق الذى لم يتغير احد اوصافه وقد تقدم ذكره ‪« .‬والثانية؛‬ ‫النية عند التلبس به مع استصحاب حكمها ووالثالئة» غسل الوجه‬ ‫بالاستيعاب ووالرابعة؛ غسل اليدين مع المرفقين ث «والخامسة»؛ مسح‬ ‫الرأس ‪« ،‬والسادسة! غسل الرجلين مع الكعبين والله اعلم ‪ ،‬اما النية فهي‬ ‫شرط في جميع العبادات لقوله تعالى «وما امروا الا ليعبدوا الته مخلصين له‬ ‫الدين» الاية(ا) ولقول النبى عليه السلام ‪ :‬دانما الاعمال بالنيات ولكل‬ ‫امرىء مانوىآ) فحصر الاعمال الى النية ‪ .‬ومعناها القصد الى الفعل‬ ‫بالاعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح ‪ .‬والنية مستدامة & والعمل‬ ‫منقطع ‪ ،‬فكل عمل خلا من النية فهو باطل ‪ ،‬ولا تنازع بين اهل العلم‬ ‫ني وقوع الحكم اذا اجتمع القول والنية ‪ .‬وكيفية اعتقاد النية للوضوء ان‬ ‫ينوي به استباحة الصلاة ‪ ،‬ويقول عند ارادة الوضوء ‪ :‬ارفع بوضوءي هذا‬ ‫جميع الاحداث واتوضأ للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه السلام ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اختلف الناس في الوضوء هل النية شرط في ايقاعه ؟ فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (٢‬تقدم‪‎‬‬ ‫‪ )١‬البينة‪. ٥ : ‎‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫الجمهور هي شرط فيه } ولا يصح ايقاعه الا بالنية ‪ 3‬واجاز آخرون‬ ‫الطهارة بغير نية اذا اتى بصيغة الطهارة ‪ 5‬واظن ان اصحاب هذا الرأي‬ ‫يذهبون الى ان الامر بالنية حث وترغيب في نيل الثواب ‪ .‬كقوله عليه‬ ‫السلام «لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجده×‪)١‬‏ } واجمعوا انه لو صلى‬ ‫فى بيته كان مؤديا للفرض أ والمختار عند اصحابنا ان لا يكون الانسان‬ ‫متطهرا لوضوء صلاة او غسل جنابة الا بقصد ونية لان الضوء عبادة‬ ‫المعقولة المعنى لاتؤدى الا بالنية‬ ‫غير‬ ‫والعبادة‬ ‫المعنى‬ ‫غير معقولة‬ ‫باجما ع(‪)٢‬‏ ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وفي اثر اصحابنا لو غسل الانسان بعض جوارحه ثم نواها‬ ‫للوضوء وبنى على غسله ذلك انه لايجزيه لانه قدم عمله على نيته ولا تجوز‬ ‫الطهارة الا بتقديم النية باسرها ‪ .‬وان نوى بوضوءه نافلة فله ان يصلي‬ ‫الفريضة بوضوئه ذلك والله اعلم ‪« .‬الثالثة» في غسل الوجه ‪ ،‬والفرض فى‬ ‫غسل الوجه استيعاب جميعه بالخسل © وحد الوجه طولا من منابت الشعر‬ ‫‪1‬‬ ‫الر بيع‪. ‎‬‬ ‫رواه‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫‪ )١‬عن‬ ‫)! ان من العبادات ماظهرت مصلحته وتبينت فائدته كالزكاة فان المعنى فيها نفع الفقراء‬ ‫ومساعدتهم © وازالة النجاسة فان المعنى فيها النظافة من الاوساخ ‪ .‬وعدة الحامل‬ ‫بوضع الحمل معناه لئلا تختلط الانساب آ وعدة التى تحيض بالحيض ليعلم انها سالمة‬ ‫من الحمل ونحو ذلك متى عرفت الفائدة التى شرعت لاجلها ‪ .‬والذي ليس له معنى‬ ‫معقول كالتيمم فانه ليس فيه تنظيف وانما هو امتثال لامر المالك لاغير ‪ .‬وكذلك‬ ‫كون الظهر اربع ركعات |} والمغرب ثلاث ركعات ليس فيه معنى نعقله وانما هو‬ ‫امتثال للامر ‪ .‬ويسمى التعبد ‪ 3‬وهو الذي يحتاج الى نية ‪ .‬ولما كان الوضوء بالماء‬ ‫بحتمل ان يكون للنظافة ويحتمل ان يكون للتعبد كان فى وجوب النية فيه خلاف‬ ‫وكذلك عدة العجوز بثلاثة اشهر ليس له معنى نعقله _ فكل ما لا نعرف له فائدة‬ ‫انتهى المحشي ‪.‬‬ ‫نهر تعبد ‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫المعتاد الى منتهى الذقن ‪ 0‬وعرضه من الاذن الى الاذن ‪ .‬وقيل من العذار‬ ‫الى العذار ‪ .‬وقيل ان كان نقي الخد فكالاول ‪ .‬وان كان اكتسى الشعر‬ ‫فكالثاني ‪ .‬ومنشأ الخلاف والتنازع فى المواجهة لان الوجه ما واجه‬ ‫الانسان ‪ :‬فاذا كان موضع اللحية نقيا من الشعر وجب غسله باتفاق }‬ ‫واذا ستره الشعر ففي ايجاب غسله خلاف ‪ .‬واظن انه قد ذكر عن عمار‬ ‫بن ياسر رحمه الله انه قال ‪ :‬كان الوجه قبل اللحية كانه يرى ان يغسل‬ ‫ما تحت شعرها } قال اخرون لايجب عليه غسل ما تحت اللحية ‪ .‬واحتجوا‬ ‫بان النبيء عليه السلام توضأ واحدة واحدة فقال ‪ :‬هذا وضوء لاتقبل‬ ‫الصلاة إلآبه(') وليس فى طاقة الانسان ايصال الماء الى اصول شعر اللحية‬ ‫الكثيفة مرة واحدة ‪ ،‬وايضا فان المتيمم لايجب عليه وصول التراب الى‬ ‫اصول شعر اللحية ‪ .‬وقد قال الله تعالى «فاغسلوا وجوهكم! واستحب‬ ‫العلماء تخليل اللحية من غير ان يوجبوها ‪ ،‬فان كانت اللحية داخلة في‬ ‫لآية فالتخليل لا يجزيء عن الغسل ‪ ،‬وليس فيه سنة مجتمع عليها فينبت‬ ‫بها الفرض والله اعلم ‪ .‬وموضع الغمم(") من الوجه ايضا يجب ايضا غسله‬ ‫ويجب ايضا ايصال الماء الى منابت الشعور الخفيفة التى تظهر البشرة منها‬ ‫بالتخليل كالحجاجبين والاهداب والشارب والعذارين وغير ها ‪ .‬ولا يجب‬ ‫ذلك فيها اذا كانت كثيفة ‪ .‬والذي يجب على الانسان افاضة الماء على جميع‬ ‫وجهه وغسله بامرار اليد عليه الى اذنيه ‪ 0‬ويغسل البياض الذي بين العارض‬ ‫والاذن ويجمع لحيته ويخللها مع ما طال من شعرها والله اعلم _ وحقيقة‬ ‫الفسل نقل الماء الى العضو مع الدلك وان غسل الوجه واستوعبه فقد ترك‬ ‫الافضل لان تخليل اللحية مأمور به في الشرع ‪ ،‬لما روي عن الربيع‬ ‫‪ )٢‬هو سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة او القفا‪. ‎‬‬ ‫تقد م‪. ‎‬‬ ‫‪)) ١‬‬ ‫‪١٧١٢١‬‬ ‫قال‪« :‬امرني حبيبي جبريل‬ ‫ين حبيب عن انس بن مالك ان النبيء ع‬ ‫ان اخلل لحيتي!‪)١‬‏‬ ‫اليدين مع المرفقين لقوله تعالى ( وايديكم إل‬ ‫الفرض الرابع ‪:‬غسل‬ ‫لمرافق "‪ 0‬نظيره ( ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم "& اي مع‬ ‫اموالكم ث وقيل إلى هنا لانتهاء الغاية نظيره ( ثم اتموا الصيام إلى‬ ‫اولا لان المحدودات على وجهين ‪:‬‬ ‫الليل ×ثى والصحيح‪ :‬ماقدمناه‬ ‫داخل فيه ‪ 0‬كالذي قدمناه من‬ ‫المحا۔ود فحده‬ ‫جنس‬ ‫ه احدهما » من‬ ‫لمرافق والذراع لان المرفق من جنس الذراع ه والثاني » محدود من‬ ‫غير جنسه فحده لايدخل فيه كالذي قدمناه في الآية من ذكر الليل‬ ‫لانه ليس من جنس النهار والله اعلم ‪.‬ويؤيد ما قلنا داخل في الذراع‬ ‫لد انه توضأ ففسل يده البمنى‬ ‫ما روي عن الي هريرة في صفة ة النبي‬ ‫حتى شرعفي العضد ‪،‬ثم اليسرى كذلك ثم غسل الرجل ايمنى حتي‬ ‫كذلك ‪ .‬ثم قال هكذا رايت رسول الله‬ ‫‪ 3‬ثامليسرى‬ ‫شرع ف الساق‬ ‫ته توضا ‪ .‬وجمهور علماء الامة على هذا القول والله اعلم‬ ‫واحكمث) ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا قطع اليد عن الذراع فانه يجب عن المتوضيء غسل‬ ‫‪ )٢‬المائدة‪٦١ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬رواه الربيع عن انس‪. ‎‬‬ ‫‪.١٨٧١‬‬ ‫‪ )٤‬البقتؤ‪‎:‬‬ ‫) النساء‪. ٢ : ‎‬‬ ‫قال صاحب سبل السلام ‪ :‬كلمة (الى) فى الاصل للانتهاء وقد تستعمل بمعنى مع ‪ .‬وبينت‪‎‬‬ ‫الاحاديث انه المراد كا فى حديث جابر كان يدير الماء على مرفقيه اي البيىء (يل؛؛‪‎‬‬ ‫واخر ج بسند حسن في صفة } وضوء عنان انه غسل يديه‪‎‬‬ ‫أخرجه الدار قطنى بسند ضعيف‬ ‫ال المرفقين حتى مسح اطراف العضدين وهو عند البزار والطبراني من حديث وائل بن‪‎‬‬ ‫حجر فى صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافقء وفى الطحاوي والطبراني من‪‎‬‬ ‫حديث ثعلبة بن عباد عن ابيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيهء فهذه الاحاديث‪‎‬‬ ‫يقوي بعضها بعضا & _ قال الشافعي لا اعلم خلافا فى انجاب دخول المرفقين في الوضوء‪. ‎‬‬ ‫اه‪‎‬‬ ‫المرافق ‪.‬‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫الدليل‬ ‫ان‬ ‫عرفت‬ ‫وبهذا‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الباي ‪ .‬ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء ‪ .‬لان القطع اتى على جميع‬ ‫الذراع ‪ ،‬والمرفق فى الذراع ‪ ،‬الا ان يكون بقي شىء من المرفق في العضد ©‬ ‫فان عليه غسله ‪.‬‬ ‫في كلامها‬ ‫وتعرفه العرب‬ ‫الفرض الخامس ‪ :‬مسح الرأس } وقد اتفق الناس على انه من فروض‬ ‫ف‬ ‫واختلفوا‬ ‫<‬ ‫برعوسكم ‪7‬‬ ‫وامسحوا‬ ‫)‬ ‫تعالى‬ ‫لقوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو ضوء‬ ‫إلى ان الواجب‬ ‫القدر امجزىء منه فذهب بعض اصحابنا فيما وجدت‬ ‫مسح جميعه ‪ .‬ووافقهم على ذلك مالك ابن انس وبعض اصحابه‬ ‫واعتلوا بان الباء في قوله برعوسكمداخلة للتوكيد لا للبعيض استشهادا‬ ‫بقوله « وليطوفوا بالبيت العتيق "ى وذهب آخرون إلى ان مسح‬ ‫واحتجوا‬ ‫حنيفة‬ ‫وابو‬ ‫الشافعي‬ ‫ذلك‬ ‫‪ .0‬وو انقهم على‬ ‫الفرض‬ ‫هو‬ ‫بعضه‬ ‫‏‪ ٢‬مسح‬ ‫النبي‬ ‫ان‬ ‫روى‬ ‫بالدهن ؛(‪)٢‬‏ وبما‬ ‫بقوله تعالى ه تنبت‬ ‫ببعض رأسه في الوضو') وروى اخرون انه مسح بناصيته والناصية‬ ‫‏‪ ٠‬وقد‬ ‫القول‬ ‫‪ .‬والعمل عند اصحابنا على هذا‬ ‫وهو مقدمه‬ ‫الرأس‬ ‫بعض‬ ‫الله عنهما توضأ وكان‬ ‫روي عن الي عبيدة ان جابر بن زيد رضي‬ ‫يديه‬ ‫باحدى‬ ‫مسح‬ ‫رأسه ش‬ ‫عن‬ ‫الكمة(")‬ ‫فأخر‬ ‫على رأسه العمامة‬ ‫مقدم رأسه ث اعاد القلنسية ‪ .‬ومن مسح رأسه با قل من ثلاثة اصابع‬ ‫فأنه لا يجزئه ‪ .‬وكذلك لو مسح من رأسه اقل من ثلاث شعرات‬ ‫وكره‬ ‫‪6‬‬ ‫لحيته‬ ‫ببلل‬ ‫رأسه‬ ‫يمسح‬ ‫ان‬ ‫بعضهم‬ ‫واجاز‬ ‫‪6‬‬ ‫جزئه‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫‪ :‬لايكون‬ ‫الله قال‬ ‫رحمه‬ ‫حبيب‬ ‫الر بيع بن‬ ‫‪ .‬وذكر عن‬ ‫ذلك‬ ‫آخرون‬ ‫عملان بماء واحد ‪.‬وذكر عن جابر بن زيد رحمه الله انه كره ان يغسل‬ ‫الرجل رأسه في الاناء شم‬ ‫‪ ) ٣‬المؤمنون‪. ٢٠ : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬الحج‪. ٢٩ : ‎‬‬ ‫‪ )١‬المائدة‪١ ‎:‬‬ ‫ذلك عن انس‪‎‬‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ظ‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪ )٤‬رواه احمد ور‬ ‫مرفوعا ث اخرجه ايضا سعيد بن منصور من حديث عثان فى صفة الوضوء ‪.‬‬ ‫‏‪ )٥‬الكمة هي القلنسية المدورة التى تغطي الرأس‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫الى انه لايجزيه ‪ .‬ومن ترك‬ ‫} كأنه يذهب‬ ‫يفيض ذلك الماء على جسده‬ ‫مسح رأسه حتى صلى فعليه اعادة الوضوء والصلاة ناسيا كان او متعمدا ‪.‬‬ ‫واللستحب للمتوضيع ان يمسح رأسه بجميع كفيه من مقدم الرأس الى ما‬ ‫تحويه الجمجمة من خلف او الى اخر منابت شعر القفا حتى يخرج من‬ ‫الاختلاف } وان اقتصر على مسح بعضه اجزأه كا قدمنا ‪« 5‬وحد الرأس؛‬ ‫فيما بلغنا من فوق الاذنين الى اعلى الجبين ‪ .‬وكان عمر رحمه الله لا يرى‬ ‫القفا مانلرأس في القصاص والله اعلم ©‬ ‫الفرض السادس ‪ « :‬غسل الرجلين مع الكعبين » ‪ .‬وقد اتفق الجميع‬ ‫على وجوبه ايضا ‪ ،‬واختلفوا في غسل الكعبين كاختلافهم في المرفقين‬ ‫والادلة فيهما واحدة ‪ .‬والكعبان هما العظمان اللذان هما عند مقعد‬ ‫الشراك ث وليجتهد ايضا في غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل‬ ‫اصابعهما ‪ 3‬وليبالغ في غسل اخمص رجليه وعرقوبيه لانه روي عن‬ ‫البيء ع انه قال ‪ « :‬ويل للعواقب من النار وويل لبطون الاقدام‬ ‫من النار _) ارد بذلك من ترك عرقوبيه وباطن قدميه في الوضوء ‪.‬‬ ‫اصحابنا ان يتعاهد تقليم اظفار رجليه والله اعلم ‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫وقد استحب‬ ‫ه ومسنونات الوضوء "» ثمانية _ احداها _ التسمية لقول النبيء عليه‬ ‫السلام ‪ « :‬لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "‪ 0‬اراد بذلك عليه‬ ‫السلام الترغيب في نيل الثواب الجزيل بذكر الله ‪ 0‬واحسب ان بعضهم‬ ‫قال ‪.‬‬ ‫إذا ذكر المتوضيع الله عز وجل عند ابتداء وضوئه فقد طهر جميع‬ ‫جسده والا فلا يطهر منه الا ما غسل دون سائره ‪ ،‬وهذا قول يقال ‪.‬‬ ‫ه الثانية » غسل الايدي ‪ ،‬واختلف في امره عليه السلام بغسل الايدي‬ ‫هل ذلك على‬ ‫ا) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ والعراقيب؛ ‪.‬‬ ‫ماجة‬ ‫وابن‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫له‬ ‫بلفظ‬ ‫الترمذي‬ ‫ورواه‬ ‫‪-.‬‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫الر بيع‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫والبيهقي ‪.‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫وجه النظافة او على وجه العبادة قولان(ا) وقد جاء في الحديث «توضاً‬ ‫مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به» ‪ .‬ثم ثنى فقال من‬ ‫ضاعف ضاعف الله له الحديثلا' الثالثة المضمضة _ وهي تطهير باطن‬ ‫الفم ‪ 5‬واما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه _ وصفة‬ ‫اللضمضة _ ان ياخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه ‪ ،‬وينبغي له ان يدخل‬ ‫اصبعه في فيه ويدلك بها اسنانه ‪ 7‬وان كان يدمى لثاثة بذلك فيجزئه ان‬ ‫يخضخض الماء بلسانه والله اعلم ‪.‬‬ ‫وصفة المضمضة انما نقلت من فعله عليه السلام فثبتت انها من سنته‬ ‫والله اعلم ‪ _ .‬والرابعة _ الاستنشاق وهو غسل باطن الانف ‪ .‬واما‬ ‫مايبدو فهو من الوجه ‪ ،‬وصفته ان يجتذب الماء بخياشيمه ويجعل ابهامه‬ ‫وسبابته على انفه ثم ينثر بالنفس ويبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما ‪،‬‬ ‫لقول النبيء عليه السلام هاذا توضأت فبالغ الا ان تكون صائماه")‬ ‫‏‪ )١‬وان قال قائل ‪ .‬ما هو وجه الجمع بين اشتراط الغسل ثلاثا في قوله رعكّ) ‪ ،‬هاذا‬ ‫انتبه احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لايدري اين‬ ‫بانت يدهه وبين الاكتفاء بالمرة فى قوله رعلقة) اذ توضاً واحدة واحدة «هذا وضوء‬ ‫لاتقبل الصلاة الا بهه قلنا وجه الجمع ان الغسل في الحديث الاول للنظافة وفي الثاني‬ ‫اه______ ‪-.‬‬ ‫رواه الر بيع عن ابن عباس عن النبي رعبلقه ) انه توضأ مرة فقال ‪« :‬هذا وضوء لاتقبل‬ ‫الصلاة الا بهء ثم توضأ اثنتين اثنتين فقال همن ضاعف ضاعف اته لهء ثم توضا‬ ‫الانىياء من قبلي ‪.‬‬ ‫ووضوء‬ ‫ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوءي‬ ‫هاذا استنشقت‬ ‫قال للقيط بن صبرة‬ ‫لقد‬ ‫رواية الربيع عن ابن عباس عن النبي‬ ‫فبالغ الا ان تكون صائما { ورواية الخمسة قال لقيط ‪ :‬قلت يارسول الله اخبرني‬ ‫عن الوضوء ؟ قال ‪ :‬هاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع © وبالغ فى الاستنشاق الا‬ ‫ان تكون صائما‪٬‬‏ صححه الترمذي ‪.‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫وقال عليه السلام للقيط بن صبرة هاذا توضأت فضع فى انفك ماء ثم‬ ‫اسنثر بالاستنشاق(ا) وينبغي ان يدخل اصبعه في انفه الى العظم الذي‬ ‫فيه وان كان له عذر فلا باس عليه في تركه ويجوز المضمض والاستنشاق‬ ‫ثلاثا من غرفة واحدة إ وكلاهما مروي فى‬ ‫بغرفة واحدة ويستنشق‬ ‫الحديث(؟) والله اعلم ‪.‬‬ ‫وان ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى فان كان عامدا فلا خلاف‬ ‫ي اعادة الوضوء والصلاة ‪ .‬وان كان ناسيا ففيه خلاف ‪ .‬وذكر في اثر‬ ‫بعض اصحابنا عن ابن عباس رضي الله عنه ‪ ،‬انه قال من تركهما في‬ ‫الوضوء فلا اعاد عليه © واما في الجنابة فعليه الاعادة والله اعلم ‪ .‬والخامسة؛‬ ‫لتخليل للحية والاصابع لقوله عليه السلام «خللوا بين اصابعكم فى الوضوء‬ ‫تبل ان تخلل بمسامير من نار»(") وقال ‪ .‬قبل ان تخللها النار ‪ 7‬وصفة تخليل‬ ‫الاصابع ان يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر المنى وباطن المنى على ظاهر‬ ‫اليسرى فيخللهما كذلك ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬وقيل في تخليل الاصابع انه سنة ‪.‬‬ ‫وقيل واجب لانها من اليد ء وكذلك اختلفوا في اجالة الخاتم في اليد ك‬ ‫قدمنا ‪ 5‬والاصح اجالته ليصل الماء الى موضع التختم ‪« .‬السادسة؛ مسح‬ ‫الاذنين ظاهرهما وباطنهما ‪ ،‬وقد اختلفوا فيه فذهب قوم الى ان مسحهما‬ ‫فريضة ويجدد لهما الماء ‪ .‬وقال اخرون مسحهما سنة ويمسخان مع الرأس‬ ‫‏‪ )١‬اخرجه احمد والشافعي وابن الجارم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث‬ ‫(بالاستنشاق‪ ).‬من اخره ‪.‬‬ ‫ابن عباس بحذف‬ ‫!) الصحيح الثابت عن رسول الله (عَة) انه كان يصل بينهما ‪ .‬فعن عبداللة بن زيد‬ ‫ان رسول الله (عفلة) «تمضمض واستنشق من كف واحد‘ ‪ ،‬فعل ذلك ثلاثا وفى‬ ‫بثلاث غرفات» متفق عليه ‪.‬‬ ‫واستنثر‬ ‫رواية «تمضمض‬ ‫‪ )٢‬رواه الربيع عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧١‬‬ ‫من غير تجديد الماء ‪ 5‬والمعمول به عند اصحابنا هو القول الآخر ‪ ،‬وكان‬ ‫جابر ابن زيد رحمه الله لايرى مسح الاذنين واجبا ‪ .‬وذكر عن سعيد بن‬ ‫جبير انه قال الاذنان من الرأس ما اقبل منهما وما ادبر ‪ .‬وعن الربيع رحمه‬ ‫الله انه قال ‪ :‬يستحب مسح باطن الاذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس ‪.‬‬ ‫وعن عبدالله بن مسعود رحمه لله انه يستحب تجديد الماء للاذنين } وكيفية‬ ‫مسحهما ان يدخل اصبعه في صماخ اذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما ‪.‬‬ ‫واختلف ايضا في ظاهر الاذنين ‪ :‬فمنهم من قال هو ما وقعت به المواجهة‬ ‫ومن نسي مسح الاذنين‬ ‫وقال اخرون هو ما يلي الرأس وهو الاظهر‬ ‫حتى صلى فان كان عامدا اعاد } وان كان ناسيا ففيه اختلاف والله اعلم ‪.‬‬ ‫«السابعة؛ التوضوء ثلانا ثلاثا لكل جارحة لقول النبيء عله حين توضأ‬ ‫واحدة واحدة فقال ‪« :‬هذا وضوء لا تقبل الصلاة الابه» ثم ثنى فقال ‪:‬‬ ‫«من ضاعف ضاعف الله له شم توضأ لانا ثلانا فقال ‪« :‬هذا وضوءي‬ ‫ووضوء الانبياء من قبلىا) ‪ .‬واجمعوا على الواحدة كافية اذا كانت‬ ‫سابغة ‪ .‬والله اعلم لان الامر بالفعل يقتضي مرة واحدة اعني الامر الوارد‬ ‫في الوضوء ‪ .‬وقد اختلفوا في تكرار مسح الرأس هل فيه ‪ 3‬فضيلة ام لا ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪« .‬الثامنة» ترتيب الوضوء وهو ان يبدأ بغسل يديه ثم يمضمض‬ ‫م يستنشق ثم يفسل وجهه غم يده المنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه غم الاذنين‬ ‫الناس("& في غسل‬ ‫ش يغسل رجله المنى ثم اليسرى ‪ 8‬وقد اختلف‬ ‫الاعضاء } فقال بعضهم يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة © واعتلوا‬ ‫‪.‬‬ ‫الريع عن ابن عباس‪‎‬‬ ‫رراه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‏‪ )٢‬جرى اصطلاح بعض الفقهاء ان يعبروا فيما لايجوز فيه الاختلاف ب «اختلف الناس‬ ‫وفيما يجوز فيه واختلف العلماءء ‪.‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫بان الواو لاتقتضي النسق والترتيب ‪ ،‬وانما تقتضي الجمع فقط ‪ ،‬وقال‬ ‫اخرون لايجوز الا على الترتيب المذكور فى الاية & وان الواو هنا واو النسق‬ ‫لاراو الجمع ‪ .‬وبما روي ان النبيء عليه السلام قال للسائل ‪ :‬توضا كا‬ ‫امرك الله) وبقوله على الصفا «نبدا بما بدأ الله به") وبقوله هذا وضوء‬ ‫لاتقبل الصلاة الا به(") قال ذلك وهو يتوضا على الترتيب في مكان‬ ‫لمترضي‬ ‫التقديم و التا خير ما ل يرد‬ ‫جواز‬ ‫واحد ‪ .‬وذهب بعض اصحابنا ال‬ ‫بذلك خلاف السنة ث روي ذلك عن ابي عبيدة مسلم بن ابي كريمةدا)‬ ‫الله‬ ‫الربيع رحمه‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫وغيرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عبدالعزيز(‪)٦‬‬ ‫وابن‬ ‫نو ح(©)‬ ‫والي‬ ‫‏‪ )١‬كا امرك الله فى سورة المائدة ‪ :‬يشير الى آية الوضوء هفاغسلوا وجوهكم وايديكم‬ ‫الى المرافق وامسحوا برعوسكم وارجلكم الى الكعبين الداخلة تحت الامر بقوله‬ ‫رن) «ابدعوا بما بدأ الل بهء قاله للاعرايي وعين ذلك فى قوله (لة) هلاتتم صلاة‬ ‫احد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح رأسه‬ ‫اه مصححه‬ ‫ورجليه الى الكعينه كما اخرجه ابوداود من حديث رفاعة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مسلم عن جابر بن عبدالله واخرجه النساف بلفظ الامر هابدعواء ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬تقدم التعريف به ‪.‬‬ ‫)تقدم‪.‬‬ ‫شديد الورع غزير العلم‬ ‫‪ .‬كان‬ ‫الاول‬ ‫القرن‬ ‫علماء‬ ‫‪ :‬احد‬ ‫صالح الدهان‬ ‫هر ابونو ح‬ ‫=‪,‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫احد شيوخ‬ ‫‪ .‬وكان‬ ‫بمن زيد وغيره‬ ‫جابر‬ ‫عن‬ ‫احذ‬ ‫اهل العلم واخذ عنهم ‪.‬‬ ‫ادرك‬ ‫من‬ ‫جابر ومع ذلك فهر يحترم ابا عبيدة‬ ‫عن‬ ‫اكثر عما اخحذ‬ ‫عنه‬ ‫مسلم اخذ‬ ‫عبيدة‬ ‫اي‬ ‫ويفتي هذا بمحضره وان ظل ينكر عليه تشدده كا كان ينكره عليه رفيقه حيان‬ ‫الاعرج ‪ .‬كان ابو نو ح كثيرا ما يقول اذا بلغه عن ابي عبيدة تشديدا ‪ :‬هالم انهاكم‬ ‫يا معشر الفتيان ان تسالوفي اذا كان ابو عبيدة حاضرا! ؟ وهكذا نجد من بين من‬ ‫تلقى عن جابر من يميل الي التيسير كابي نو ح وضمام وحيان ‪ ،‬ومن يجتح الى التحري‬ ‫وحمل الناس على الاحوط كايي عبيدة والربيع ‪ 9‬وقد اخرج لنا هذا الفريق الاخير‬ ‫سحيقه فاضاعوا‬ ‫انوارها إل ابعاد‬ ‫الشريعة وارسلوا‬ ‫مجحتهدين حملوا‬ ‫ادمغة عامرة علماء‬ ‫شرقا ومغربا رحم الله تلك الاوصال الطاهرة التى كافحت الجهل والجور وجاهدوا‬ ‫في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ‪ .‬اما تاريخ وفاته فغير منضبط ككثير من زملائه‬ ‫اه‬ ‫بالتقييد واعتادهم على الحفظ ولكل عصر ميزيته ‪.‬‬ ‫لقلة إعنناء الاراتل‬ ‫‏‪ )٦‬ابن عبدالعزيز هو عبدالله بن عبدالعزيز احد علماء القرن الثاني النحارير الذين =‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫قال ايضا ‪ :‬ان ابا عبيدة لم يكن يعتبر عدد المرات في الوضوء وانما يعتبر‬ ‫ل يكن‬ ‫انه‬ ‫عنه‬ ‫الله فروي‬ ‫واما الر بيع رحمه‬ ‫التنظلف والانقاء والله اعلم ‪.‬‬ ‫يرى الوضوء الا مرتبا كا جاءت به السنة ‪ .‬وان فرغ الماء للمتوضىء قبل‬ ‫مام الوضوء فلم يجد الماء الا بعدما جف ‪ :‬فان كان اشتغل بغير طلب‬ ‫الماء اعاد الوضوء مستأنفا ‪ 7‬وان لم يتوان بنى على ما مضى من غسل‬ ‫اعضائه ‪ .‬وكذلك ان فرق وضوءه في مواضع من غير عذر ‪ :‬فان جف‬ ‫استأنف ‪ ،‬والابنى على ما مضى والله اعلم ‪.‬‬ ‫ترتيب المسنون على‬ ‫واما فضائل الوضوء فهى ست ‪ :‬احداها‬ ‫والاخضر‬ ‫يابس ‪.‬‬ ‫أو‬ ‫رطب‬ ‫بعود‬ ‫قبله‬ ‫المفروض ‪ « .‬والثانية » السواك‬ ‫احسن ما لم يكن صائما ‪ ،‬فإن لم يجد ز ردا ااسستتااك بأصبعه « والثالثة »‬ ‫التونم ؤؤ بالمني ‪.‬لانه روي ان النبيء علة‬ ‫= تخرجوا على ابي عبيدة وجمعته والربيع حلقة درسه ‪ ،‬ومعلوم ان تلامبذ ابي عبيدة‬ ‫كانوا فريقين ‪ :‬فريق الكبار على رأسهم الربيع ‪ ،‬وفريق الصغار ومنهم ابن عبدالعزيز ‪.‬‬ ‫وبحكم المعاصرة و المناقشة العلمية وقع بينهم الخلاف في مسائل علمية وتلك هي قضية‬ ‫عالمية فى مختلف الازمنة والامكنة ‪ 5‬الصغار حكم التفاوت الزمني خعاولون التحرر‬ ‫من سيطرة الكبار ولو في ميدان العلمي ‪ ،‬والكبار يبذلون جهدهم حكم تناز ع البقاء‬ ‫لاستبقاء نفوذهم والمحافظة على مركزهم ومن هنا كان الاصطدام لا ينفك عادة بين‬ ‫الطبقتين ‪ .‬ولذا نرى الخلاف يستحر بين الفريقين بين سمع شيخهم وبصره حتى‬ ‫ل ابن عبدالعزيز‬ ‫يضطر الشيخ الى التدخل حكما بينهما فيرجح كفة الربيع © وينك‬ ‫ومن معه خلافهم ويتهددهم بالمجران ولم يسعهم ازاء ذلك الا ان يرضخوا وان‬ ‫على مضض ‪ .‬لذلك نرى هذا الخلاف ينبعث من جديد اثر وفاة الامام ابي عبيدة ‪.‬‬ ‫وفى الحق ان هذه الظاهرة لا يصح ان نعتبرها خلافا بل هي مخض فكري يبشر‬ ‫بنهضة زاهرة لان الاراء والمعلومات لاتستكن بل هي كالبخار لابد ان يوجد له منفذا‬ ‫ومتنفسا وان احدث زلزلة ‪.‬وفى جوابات الامام افلحوقد سئل عن ابي المؤرج وابن‬ ‫عبد العزيز فقال وقعت منهم مسائل معروفة فلم يؤخذ بقولهم فى تلك المسائل ‪.‬واما‬ ‫غيرها مما فيه اختلاف من راي اصحاب النبيء (عنة) واختلاف فقهائنا فلا يدفع‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫اسنادهم وهم بمنزلة من سواهم من المسلمين ال ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٨٠‬س‬ ‫مثل ذلك(ا‪ )١‬‏‪٨‬‬ ‫وما كان‬ ‫لخلائه‬ ‫‪ .‬وشماله‬ ‫وشرابه‬ ‫وطعامه‬ ‫؟ينه لوضوئه‬ ‫« والرابعة » المبالغة بالاستنشاق لغير الصائم « والخامسة » البداءه في مسح‬ ‫الرأس من مقدمه © والتيامن فيه & والاقتصار فيه على مسحة واحدة عند‬ ‫بعضهم ورد اليدين فيهما فيمر بيديه من المقدم إلى قفاه ثم يرجع الى مقدم‬ ‫الاء مع ذكر الله تعالي في اثناء‬ ‫» التقليل من صب‬ ‫ه والسادسه‬ ‫رأسه‬ ‫الوضوء والدعاء ث وقد استحب بعضهم ان يقول عند غسل الرجل المهنى‬ ‫اللهم اجعل سعي يعيا مشكورا وذنبي ذنبا مغفورا وعملي عملا مقبول(')‬ ‫وذكر سعيد بن جبير انه قال ‪ .‬قال النبيء عل « من قال حين يفرغ‬ ‫من وضوءه "» « سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك‬ ‫واتوب اليك ختم عليها بخاتم ثم توضع تحت العرش فلا تكسر إلى يوم‬ ‫‪.‬‬ ‫القيامة »("‬ ‫الماء ‪7‬‬ ‫من صب‬ ‫وهي «الاكثار‬ ‫‪:‬‬ ‫عشرة‬ ‫الو ضو ثة‬ ‫مكروهات‬ ‫‪6‬‬ ‫مسو حه‬ ‫ف‬ ‫الواحدة‬ ‫وعلى‬ ‫الغلانة(غ)‬ ‫فوق‬ ‫له‬ ‫مغسو‬ ‫عن‬ ‫«والزيادة»‬ ‫‏‪ )١‬عن حفصه أم المؤسين رضى الل عنها هان النبي () كان نجعل يمينه لاكله وشربه وثيابه‬ ‫رواه احمد وابوداود وابن ماجه وابن حبان‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫‪ .‬وشماله لما سوى‬ ‫وأخذه وعطاية‬ ‫والحاكم واليبقي ‪.‬‬ ‫الرجل البنى بالدعاء ؟ أليس الدعاء مستحبا فى‬ ‫‏‪ )٢‬ليت شعري ما الداعي الى تخصيص‬ ‫‪.‬‬ ‫؟‬ ‫الااعضاء‬ ‫كل‬ ‫رجال‬ ‫ه ورجاله‬ ‫الاوسط‬ ‫ف‬ ‫للطبراني‬ ‫اخرى‬ ‫رواية‬ ‫وفى‬ ‫و قفه‬ ‫و صوب‬ ‫النسالي‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٣‬‬ ‫تم جعل‬ ‫كتب فى رق‬ ‫الصحيح؛‬ ‫في طابع فلم يكسر الى يوم القيامةه _ وفى معناه‬ ‫ما رواه الدارمي فى مسنده من حديث عقبة بن عامر ان من توضا فاحسن الوضوء‬ ‫ان لا اله الا الله وحده‬ ‫فقال ‪ :‬اشهد‬ ‫الى السماء‬ ‫رفع طرفه‬ ‫غ‬ ‫لا شريك له وان‬ ‫‪.‬‬ ‫يدخل من ايها شاء؛‬ ‫الحنة الغانية‬ ‫ابواب‬ ‫له‬ ‫فتحت‬ ‫ورسوله‬ ‫عبده‬ ‫محمدا‬ ‫قال‬ ‫جده‬ ‫ابيه عن‬ ‫عن‬ ‫شعيب‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫لحديث‬ ‫محر مة لامكروهة فقط‬ ‫ربما كانت‬ ‫فاراه ثلاثا ثلاٹا وقال ‪ :‬هذا‬ ‫الوضوء‬ ‫فسأله عن‬ ‫الله رعد‬ ‫رسول‬ ‫جاء اعر الي إل‬ ‫‪.‬‬ ‫رواه احمد والنسافي وابن ماجة‬ ‫‪7‬‬ ‫وتعدى‬ ‫اساء‬ ‫فقد‬ ‫على هذا‬ ‫زاد‬ ‫‪ .‬فمن‬ ‫الوضوء‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫والوضوء في موضع الخلاء ‪ .‬والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى ‪ ،‬والاقتصار‬ ‫على مرة واحدة لغير العالم آ «والوضوء من الماء المشمس» لانه يورث‬ ‫') «والوضوء من اناء الذهب‬ ‫البرص ‪ ،‬وجدت ذلك عن النبي‬ ‫والفضه» وقد قيل ني هذا انه حرام ‪ ،‬ه والتوضؤ عريانا» ولو كان في ظلمة‬ ‫} والله‬ ‫ل يتغير احد اوصافه»‬ ‫من الماء المضاف الذي‬ ‫او خلوة } « والتوضؤ‬ ‫اعلم آ «ومسح الوضوء بالمنديل مكروه ايضا» لانه تكتب له الحسنات‬ ‫مادام على اعضائه بلل و لم يجف("' والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ي المسح على الخفين ‪ ،‬اختلف الناس فيه ثلاثة مذاهب‬ ‫فذهب اكتر فقهاء مخالفينا الى اجازته باطلاق من غير ضرورة في السفر‬ ‫والخضر ‪ .‬وذهب اخرون الى اجازته في السفر دون الحضر ‪ ،‬واجمع‬ ‫اصحابنا رحمهم الله فيما علمت على منعه في الحالتين } ولهم في ذلك سلف‬ ‫من الصحابة وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‪ .‬وعن علي بن‬ ‫اي طالب ا وعن ابي هريرة } وبلال ‪ ،‬وعائشة رضي الله عنها ‪ 3‬وكان‬ ‫ابن عباس يقول انما كان ذلك قبل نزول المائدة ‪ .‬ويذهب الى انه منسوخ‬ ‫باية المائدة ‪ 3‬وكان جابر بنزيد رحمه الله يقول كيف يمسح على الخفين‬ ‫والله تعالى يخاطبنا بنفس الوضوء _ وكانت عائشة رضايلله عنها تقول ‪:‬‬ ‫و الله ما كان للنبي عليه السلام خحفان قط ولا مسح عليهما ولوددت ان‬ ‫رجلي قطعت يوم امسح على خفين ‪ .‬والامر المجتمع عليه عند اصحابنا ان‬ ‫ل اعتر عل مده‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫‏‪ )٢‬بال يباح للمتوضىء ان ينشف اعضاءه بمنديل او نحوه صيفا او شتاء ‪ .‬لثبوت ذلك‬ ‫قال ‪ :‬بلغني ان رسول‬ ‫جابر بن زيد‬ ‫عن‬ ‫ابوعبيدة‬ ‫رحلة ) رواه‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫الله ()‬ ‫كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء ‪ ،‬وكان بعض نساءه يناوله اياه ويجفف به ‪.‬‬ ‫مصحح ه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪١٨٢١‬‬ ‫التوضىء اذا احدث يتوضأ وينزع خفيه ويغسل قدميه مقيما كان او‬ ‫طهار تهما‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫لمن‬ ‫خلافا‬ ‫الفسل‬ ‫هي‬ ‫القدمين‬ ‫طهارة‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫مسافرا‬ ‫بقراءة من قرأ وارجلكم بالخفض عطفا على الرأس‬ ‫المسح ‪ ،‬واستدل‬ ‫بالمسح والله اعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫على الخفين ‪ :‬يرى المصنف اجماع اصحابنا على منع الملح‬ ‫القول في المح‬ ‫‏‪ )١‬خلاصة‬ ‫على الخفين وان الاحاديث الواردة فى المسح منسوخة باية المائدة ‪ .‬والدليل على النسخ‬ ‫قول الامام علي ‪ :‬سبق الكتاب الخفين وقول ابن عباس ‪ :‬ما مسح رسول انه‬ ‫رعللة) بعد المائدةء لكن القائلين بالمسح يجيبون ‏‪ _ ١‬ان آية الوضوء نزلت في غزوة‬ ‫اللريسيع ومسحه (عَيكةٍ) فى غزوة تبوك لحديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه قال كنت‬ ‫فى غزوة تبوك لحديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه قال كنت مع‬ ‫مع النبي علن‬ ‫البيء (عيلة) فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال ‪« :‬دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين؛‬ ‫‏‪ _ ٢‬اما حديث علي فهو منقضع‬ ‫فمسح عليهما ه«فكيف ينسخ المتقدم المتاخر» ؟‬ ‫وكذا ما روي عن ابن عباس مع انه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح ‏‪١‬‬ ‫‏‪ _ ٢‬وقد عارض حديثهما ما هو اصح منهما وهو حديث جرير البجلي لا رري‬ ‫عنه انه «راى رسول الله (عَِْةٍ) يمسح على خفيه فقيل له ‪ :‬هل كان ذلك قبل المائدة‬ ‫صحيح ‪8‬‬ ‫حدث‬ ‫وهو‬ ‫المائدة ؟‪٠٥‬‏‬ ‫بعد‬ ‫الا‬ ‫اسلمت‬ ‫‪ :‬ه«ورهل‬ ‫قال‬ ‫بعدها ؟‬ ‫ارو‬ ‫‏‪ _ ٤‬نقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال ‪ :‬حدثني سبعون من اصحاب رسول‬ ‫الله انه كان يمسح على الخفين ‪ .‬‏‪ _ ٥‬وذكر ابو القاسم بن منده اسماء من رواه فى‬ ‫تذكرته فبلغوا ثمانين صحابا ‪ .‬‏‪ _ ٦‬وقال ابن المبارك ‪ :‬ليس في المسح على الخفين‬ ‫بين الصحابة اختلاف لان كل من روي عنه انكاره فقد روي عنه اثباته ‪.‬‬ ‫‏‪ _ ٧‬والقول بالمسح قول الامام علي © وسعد بن ابي وقاص ‪ ،‬وبلال { وحذيفة ‪8‬‬ ‫وبريدة } وخزيمة بن ثابت ‪ ،‬وسلمان وجرير البجلى وغيرهم ‪ .‬على ان القول بالمسح‬ ‫ينمشى وروح التشريع الاسلامي المبني على التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد‬ ‫بكم العسر وفى الاجتزاء بمسحهما تيسير اي تيسير ‪ .‬واكثر لابسي الخفين من‬ ‫اه مصححه‬ ‫المسافرين او من اهل البادية ‪ .‬ومن اولى بالتيسير من هؤلاء ؟‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫فى نواقض الوضوء‬ ‫اعلم ان المتوضىء يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة‬ ‫وان طرأ عليه ما ينقضه وجب عليه الاتيان به ‪.‬والا بطلت صلاته لقول‬ ‫النبي عليه السلام الا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ«ا) |‬ ‫«والملوجب الموضوء» عند الامة عشر خصال متفق عليها وهي ‪ :‬البول ‪،‬‬ ‫والغائط ‪ ،‬والمني ‪ ،‬والمذي ‪ ،‬والودي ‪ 8‬وخروج الرح من الدبر ث وغيوب‬ ‫الحشفة في الفرج ‪ ،‬وخروج الدم من المرأة بحيض او نفاس ‪.‬وزوال العقل‬ ‫بالاغماء او جنوناو سكر & وذهاب العقل بالنوم مضطجعا وهذا ما‬ ‫اجمعوا عليه فيما وجدت الاخلافا شاذا ني المذي والنوم والشاذ لا يعتد‬ ‫به ‪ .‬والمشهور عند اصحابنا ان الوضوء ينتقض بثلاثة اشيا ‪ :‬اخدها‬ ‫احداث تطرأ عليه } «والثاني» اسباب تؤدي الى نقضه ‪« .‬والثالث» افعال‬ ‫نتقض بارتكابها ‪ .‬ومحصول موجبات الوضوء تنحصر في ثلانة فصول ‪.‬‬ ‫‪ ١‬لفصل الا و‪9 ‎‬‬ ‫فى الاحداث‬ ‫ثلانة‬ ‫وهي‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫لابما يؤدي‬ ‫بنفسه ‏‪٠‬‬ ‫الوضوء‬ ‫بها ما رينقض‬ ‫ونعني‬ ‫انواع ‪« .‬احدها» كل نجاسة تسيل من الجسد من اي موضع خرجت سواء‬ ‫كانت من القبل كالول ‘ والمني ؛ والمذي ‘ والوردي [ والدم ئ أوكانت من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (١‬تقدم‪‎‬‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫الدبر كالغائط © والدم © والدابة والحصاة والريح وغيرها ‪ 3‬او سالت من‬ ‫الانف كالرعاف & او من الفم كالقي والقلس ‪ ،‬او سفحت من جرح او‬ ‫قرح كالدم ‪ 3‬والصديد الغالب عليه الدم ‪ ،‬او من‪.‬سائر الجسد كالفصد‬ ‫والحجامة لثبوت الاحاديث في هذه الاحداث ‪ .‬فصح انه انما علق الحكم‬ ‫بها في نقض الوضوء من جهة انها انجاس خارجة من البدن لان الوضوء‬ ‫طهارة والطهارة انما يؤثر فيها النجس » فثبت انه اذا خرج من الجسد نقض‬ ‫الوضوء على اي جهة خرج من مرض او صحة & ووافق اصحابنا ابو حنيفة‬ ‫اصحابه في هذا المنى ) وقد روي ان ابي مله ء نتوضالا) و‬ ‫بعض الاحاديث «من قاء ‪ ،‬او قلس فليتوضأ(") ‪ .‬وقد استحب ابو عبيدة‬ ‫مسلم رحمه الله التوضؤ من القلس اذا وجد الانسان طعمه في الحلق وان‬ ‫لم يبلغ حد الفم والدم اذا سفح من انف او‪ .‬جرح وجب به الوضوء "‬ ‫ذباب فقولان ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫رجه‬ ‫ادهخاو‬‫وان اخرجه بي‬ ‫النو ع الثاني ‪ :‬مما ينقض الوضوء ‪ :‬وهو كل نجاسة تلاقي بدن المتوضىء‬ ‫من غيره سواء لاقته باختياره كلمسه النجس الرطب ‪ ،‬او ميتة رطبة كانت‬ ‫او يابسة ‪ 3‬او ظهر الكلب اذا كان رطبا & او غسل ميتا غير متولى ‪ .‬او‬ ‫ما اشبه ذلك ‪ .‬او لاقته بغير اختياره كدابة تبول او تذبح فيطير البول‬ ‫منها او الدم اليه فيمس جسده ‪.‬‬ ‫النو ع الثالث ‪ :‬كل نجاسة اكلها على وجه الاضطرار كالمينة والدم ولحم‬ ‫الخنزير والمنجوس من الطعام والشراب وما اشبه ذلك ‪ ،‬فمتى اضطر‬ ‫‏‪ )١‬وهو دليل على نجاسة القيء ‪ .‬ومما يدل عليه ايضا قوله رعله) لعمار من رواية احمد‬ ‫والمني والدم والقيء» ‪.‬‬ ‫والدار قطني ‪ :‬هانما تغسل ثوبك من البول والغائط‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ )٢‬عن جابر بن زيد مرسلا ‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫الى شيء من هذا فأكله فقد انتقض وضوءه وان كان مباحا له اكله حال‬ ‫الضرورة والله اعلم(') ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النا ني‬ ‫نى الاسباب التي تؤدي الى نقض الوضوء‬ ‫ونعني بها ما لاينقض الوضوء بنفسه ولكن بما يؤدي اليه ث وهي ثلاثة‬ ‫انواع ‪( :‬احدها) زوال العقل باغماء ‪ 2‬او جنون & اوسكر ‪ ،‬او مرض‬ ‫ففيه تفصيل‬ ‫الا النوم‬ ‫مطلقا‬ ‫الطهارة‬ ‫او نوم ‘ كل ذلك ينقض‬ ‫بر سام‬ ‫واختلافا") اما التفصيل فهو ان النوم اله اربع هيئات ‪« :‬احداها» ان‬ ‫يكون طويلا ثقيلا نى حال الاضطجاع & فهذا متفق عليه ان ينقض الوضوء‬ ‫وقيل لاينتقض وضويه لحديث ابن عباس قال ‪ :‬قال بلال حدثني مولاي ابوبكر‬ ‫‪(١‬‬ ‫الصديق (ضر) قال ‪ :‬قال رسول الله () ‪« :‬لايتوضأ من طعام احل الله اكلهه‬ ‫رواه ابو داود ‪.‬‬ ‫حصرر النوم الناقض للوضوء‬ ‫وخلاصة ما يؤخذ من احاديث الباب ان الرسول رقد‬ ‫ي نوم الاضطجاع لما روي عن اين عباس (ضر) ان النبيء (عَة) سجد حتى غط‬ ‫على من نام‬ ‫فقال ‪ :‬وانما الوضوء‬ ‫الله قد نمت‬ ‫يا رسول‬ ‫فنفخ فقام فصلى فقلت‬ ‫_ اما اذا كان‬ ‫مضطجعا؛ رواه ابوداود عن ابن عباس مرفوعا ‪ .‬وقال فيه ضعف‬ ‫النائم غير مضطجع بان كان جالسا ممكنا مقعدته من الارض مثلا فان وضوء لا‬ ‫ينتقض ولو ككاانن نومه ثقيلا ‪.‬وعليه يحمل حديث انس (رض) قال ‪:‬هكان اصحاب‬ ‫رسول الله ربلقة) ينتظرون صلاة العشاء الاخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون‬ ‫ولا يتوضئونه رواه الشافعي ومسلم وابوداود والترمذي _ ولفظ الترمذي من طريق‬ ‫لقد ينتظرون الصلاة حتى لا سمع لاحدهم‬ ‫شعبة ‪ :‬ولقد رايت اصحاب رسول الله‬ ‫غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» قال ابن المبارك ‪ :‬هذا عندنا وهم جلوس ‪.‬‬ ‫وكأن ابن المبارك يلحن بقوله هذا ان السبب في عدم انتقاض وضوعهم هو تمكين‬ ‫مقعدتهم من الارض لكن يعكر عليه ان نوم الرسول رتَل) كان في السجود لا‬ ‫مصححه‬ ‫اها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تأ مل‬ ‫د‬ ‫رو‬ ‫‏‪١‬لق‬ ‫فق‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫لثبوت الحديث فى ذلك & الهيئة الثانية» ان يكون قصيرا خفيفا غير مزيل‬ ‫للعقل } فهذا لاينقض الوضوء على اي حالة كان عليها المتوضىء من فيام‬ ‫او قعود او اضطجاع & «والهيئة الثالثة ان يكون خفيفا ثقيلا وهو النعاس‬ ‫يغلب عليه ولكن يطاوله ويعالجه ففيه خلاف اذا كان مضطجعا |‬ ‫والاصل فيه انتقاض الوضوء ‪« ..‬والهيئة الرابعة ان يكون ثقيلا خفيفا وهو‬ ‫اذا غلب عليه النعاس و لم يقع منه الا سنة ‪ .‬فهذا مختلف فيه ‪ .‬واعتبر بعض‬ ‫العلماء هيئات النائم ايضا ‪ .‬فقال ان كان النائم على هيئة ينتهي به الطول‬ ‫الى خرو ج الحدث غالبا كالساجد انتقض وضوهه ‪ ،‬وان كان قائما او قاعدا‬ ‫او محتبيا فلا ينقض عليه & وان كان جالسا متكئا ناعسا طويلا ففيهخلاف‬ ‫بين العلماء ‪ .‬وان كان قائما راكعا ففيه خلاف ايضا ‪ .‬ومقصرد الجمبع‬ ‫النظر الى اغلب الهيئات في النوم فان كان يمكن خروج الحدث ولم يشعر‬ ‫به انتقض وضوءه وان _ كان بالعكس لم ينتفض ‪ ،‬و لم يجب عليه التوضوء‬ ‫الا ان احتاط ‪ 5‬واانشكل عليه الآمر في انتقاض وضومه كان بمنزلة من‬ ‫تيقن طهارته تم شك في فسادها بطروء الحدث عليها ‪« .‬واما الاختلاف؛‬ ‫فان العلماء اختلفوا في النوم على ثلاثة مذاهب فذهب ‪ :‬قوم الى انه‬ ‫حدث ينقض الوضوء قليله وكثيره ‪ 5‬وذهب آخرون الى انه ليس بحدث‬ ‫ولا ينقض الوضوء الا اذا تيقن بالحدث واظنه يروى عن الي موسى‬ ‫لعاري او غيره والله اعلم ‪ 5‬وذهب اصحابنا ومن وافقهم من فقهاء قومنا‬ ‫ال التفصيل المتقدم في النوم ث وقال بعض اصحابنا ان الناعس في الصلاة‬ ‫لا ينتقض وضوءه كان قائما اوساجدا والله اعلم ‪.‬‬ ‫النوع الثاني ‪ :‬من الاسباب مس بدن المرأة الاجنبية فهو ينقض الوضوء‬ ‫اذا كانت ممن توجد اللذة فمسها على غير سبيل المعالجة من دواء او غيره ‪.‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫واما اذا مسها مضطرا اومعالجا فلا ‪ .‬واما المتبرجة والمملوكة فلا ينقض‬ ‫وضوء من مس بدنها ما خلا الفرج( ‏‪ . 0١‬وكذلك ذوات المحارم على هذا‬ ‫الحال } واما اذا قبل زوجته او سريته فلا نقض عليه لحديث عائشة رضي‬ ‫الل عنها ان النبيء عه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأا') ‪.‬‬ ‫النو ع الغالث ‪:‬مس الفرج مباشرا بيده من غير حائل لحديث النبي‬ ‫ل ايما رجل افضى بيده الى ذكره انتقض وضوهءه ‪ ،‬واما امرأة افضت‬ ‫بيدها الى فرجها انتقض وضوعها؛(") فذهب العلماء الى ان الامر بذلك‬ ‫مراعاة وجود اللذة ‪ 0‬ولذلك اعتبر بعض علمائنا المس بباطن الكف ‪.‬‬ ‫واختلف اصحابنا في تحديد القدر الناقض للوضوء من العورة ‪ :‬فذهب‬ ‫بعضهم الى ان من مس ذكره او انثييه او مقعدته انتقض وضوعءه‪ ،‬وذهب‬ ‫آخرون الى ان مس الذكر والدبر هو الناقض دون غيرهما } واظن العمل‬ ‫عل هذا القول ‪ 5‬وزعم اخرون انه لا ينتقض وضوء الا ‪.‬ان مس الثقبتين‬ ‫وعلى اختلاف فقهاء الامصار ‪ ،‬ان الشافعي يرى مسه ناقضا‪ .‬للوضوء على‬ ‫كل حال كيفما مسه ‪ .‬وابو حنيفة لا يرى النقض يمس الذكر على‬ ‫‏‪ )١‬في هذا نظر هب المملوكة مالا كا علله بعض العلماء ‪ .‬فماهو مو جب استنثاء المتبرجة‬ ‫من عموم الاجنبيات ؟‬ ‫‪ )٢‬عن جابر بن زيد قال ‪ :‬بلغني عن عروة بن الزبير يقول عن عائشة (ضر) انها قالت‪: ‎‬‬ ‫«يقبلني رسول الله ثم يصلي ولا يتوضأء‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد من حديث عمرو بن شعيب ‪ {،‬وعن عروة بن الزبير قال دخلت على مروان‬ ‫بن الحكم فتذاكرنا ما كان من نقض الوضوء قال ‪ :‬قال مروان من مس ذكره‬ ‫فليتوضأء قال ‪ .‬فقلت له ‪ :‬ما اعلم ذلك ‪ .‬فقال مروان اخبرتني برة بنت صفوان‬ ‫يقول هاذا مس احدكم ذكره فليتوضأ _ ورواية احمد‬ ‫انها سمعت رسول الله رقد‬ ‫عن ابي هريرة بلفظ ‪ :‬هاما رجل افضى بيده الى فرجه فمسه بكفه انتقض وضومدء‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫كل حال(‪)١‬‏ ‪ 3‬ومالك بن انس فرق بين احوال مسه كا قدمنا في قول‬ ‫اصحابنا ‪ .‬واختلف اصحابنا ايضا فيمن مس فرجه خطأ او نسيانا ‪:‬‬ ‫فذهب بعضهم الى انه لا وضوء عليه وذهب اخرون الى ايجاب الوضوء‬ ‫عليه قياسا على خرو ج الريح ودم الاستحاضة فهما يجب بهما الوضوء كان‬ ‫ذلك باختيار او بغير اختيار ‪ .‬وذهب اصحابنا ايضا الى ان الوضوء لا‬ ‫يجب بمس الذكر فى حال الصلاة اذا شك فى الحدث واللة اعلم ‪ .‬واما‬ ‫ان مس الذكر بغير اليد فلا نقض عليه ؤ واستحب بعضهم التوضؤ منه ‪.‬‬ ‫وقد ذكر ان ابا عبيدة مسلم رحمه الله كان يتخذ جوارب يتقي بها فرجه‬ ‫عن مواضع وضوءه فبلغ ذلك حيان الاعرج رحمه الله("‪ 0‬فقال «قد اشقانا‬ ‫لله اذا في ديننا» تعظيما لفعل الي عبيدة ‪ .‬وقد جاء في الحديث عن النبي‬ ‫انه قال ‪« .‬ليس على من مس عجم الذنب وضوء ‪ ،‬ولا على من‬ ‫ن‬ ‫مس موضع الاستحداد وضو(") والله اعلم ‪.‬‬ ‫عن رجل يمس ذكره ‪ .‬هل‬ ‫‏‪ )١‬رحجته حديث طلق ‪ :‬ان رجلا سأل النبيء ()‬ ‫عليه الوضوء ؟ قال ‪ :‬ه«لا انما هو بضعة منك؛ رواه الخمسة ثم صححه ابن جبان ‪.‬‬ ‫بسرة ‪.‬‬ ‫من حديث‬ ‫وقال المديني ‪ :‬هو احسن‬ ‫حيان الاعر ج من علماء القرن الاول وكان كا قال الشماخي من العلماء الراسخين‬ ‫ومن اهل التقوى والدين } ومن اكبر من صحب جابر بن زيد واخذ عنه فهو اكبر‬ ‫من الي عبيدة مسلم سنا ‪،‬ؤ وكان داعيا الى الله } آمرا بالمعروف ؤ نهاء عن المنكر ممن‬ ‫يميل فى فتواه الى التيسير وينكر على ابي عبيدة تشدده © وكثيرا ما يقول هلقد اشقانا‬ ‫الة فى ديننا ان كان الامر كا يقول ابوعبيدةه اما تاريخ وفاته بالضبط فلم اعتر عليه‬ ‫اهد مصححه‬ ‫وارضاه ‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫رضي‬ ‫الشديد ‪.‬‬ ‫البحث‬ ‫رغم‬ ‫قال ‪« :‬ليس على من مس عجم الذنب وضوء‬ ‫لقد‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث ابن عباس ان النبي‬ ‫ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء! رواه الربيع ف‪ .‬مسنده الصحيح ‪.‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫فى الافعال الموجبة للوضوء‬ ‫وهى اربعة ايضا وهي لمس وقول واستاع ونظر ‪ .‬اما اللمس فكما‬ ‫قدمنا من مس المرأة الاجنبية او فرج المحرمة او فرج نفسه او زوجته "‬ ‫او ما ملكت مينه ‪ 3‬او مس فرج الجارية الطفلة ‪ ،‬او فرو ج الانعام الرطبة ‪.‬‬ ‫واختلف في الاطفال الصغار ‪ 0‬فقيل عن ابن عباس انه قال ‪ :‬هي فرو ج‬ ‫فتوضؤا منها ‪.‬واما القول فكغيبة المسلم ث وبهتان البريء ‪ .‬وقذف‬ ‫المحصنات والكذب وانميمة بيانلناس ‪ ،‬ولعن البهائم والاطفال ومن لا‬ ‫يستحق اللعنة وكالاشراك بالله وما أشبه ذلك من تسمية الفرو ج باقبح‬ ‫اسمائها وذكر العذرة مع فاعلها(') والله اعلم ‪ 5‬وهذا كله قياسا على الغيبة‬ ‫والميمة اذ وردت فيهما السنة بنقض الوضوء") واما الاستا ع فكالاستاع‬ ‫الى الغيبة المحرمة اذ وردت السنة ان المستمع شريك القمائز(‪)٨‬‏ وكالاستاع‬ ‫الى اللهو والمزامير والغناء والنواح واسرار الناس وما اشبه ذلك ‪ ..‬واما‬ ‫ظ فكالنظر الى عورات الآدميين عمدا غير نفسه وزوجته وما ملكت‬ ‫‪.‬وكالنظر الى حرمة فى منزل قوم & او في سر كتاب غير مباح |‬ ‫ولاراعلم احدا من اهل الخلاف او جب االلووضضوء في جميع ماذكرنا‬ ‫و الله اع‬ ‫في هذا الفعل الأخير الا في الارتداد الى الشرك خاصة وقد انفرد به‬ ‫‪ )١‬على وجه الشتم قال الربيع ‪ ::‬كلا شي خبيث من الكلام ينقض الوضوءه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٦‬عنابن عباس (ضر) عن النبيء () قال ‪:‬هالغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضو؛‬ ‫رواه الربيع ‪.‬‬ ‫الاستا عء‬ ‫عن الغيبة وعن‬ ‫رسول اللنه رقد‬ ‫‏‪ )٣‬رواه الطبراني من حديث ابن عمر (‬ ‫المغتابين» رواه ابن حبان ‪.‬‬ ‫لقد ) المستمع احد‬ ‫هوعنه‬ ‫الى الغيبة وهو ضعيف‬ ‫‪. ١٩٠‬‬ ‫اصحابنا رحمهم الله كا انهم قد انفردوا بنقض الوضوء في القهقهة في الصلاة‬ ‫لحديث ابي العاليةا) دون مخالفيهم والله اعلم ‪.‬‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫فى الطهارة الصغرى‬ ‫وهي التيمم المبدل من الوضوء ‪ .‬اعلم ان الطهارة بأسرها انما تجب‬ ‫بسبعة شروط ‪ 5،‬وهي البلوغ والعقل والاسلام ودخول وقت الصلاة‬ ‫المفروضة وكون المكلف ذاكرا غير ساه ‪ ،‬ولا نائم وعدم الاكراه وارتفاع‬ ‫التيمم ايضا ‪ .‬ه«وفرورض‬ ‫وجوب‬ ‫شروط‬ ‫موانع الحيض والنفاس وهي‬ ‫لليدين الى‬ ‫والنية اوله [ وضربة‬ ‫قبله ئ‬ ‫الماء‬ ‫‪ :::‬طلب‬ ‫خصال‬ ‫مان‬ ‫التيمم‬ ‫بالصعيد‬ ‫وفعل ذلك‬ ‫ي المسح‬ ‫فى‬ ‫‏‪٠‬والكفين‬ ‫الو جه‬ ‫‪ ..‬وعموم‬ ‫والموالاة‬ ‫الر سغين‬ ‫الوقت‬ ‫‪.‬‬ ‫الطاهر ‪ 1‬ودخول‬ ‫اليدين إل‬ ‫مسح‬ ‫الوجه ‏‪ ٠‬و تجديد‬ ‫مسح‬ ‫بتقديم‬ ‫الترتيب‬ ‫اربع‬ ‫وسننه ‪:‬‬ ‫بذكر الله تعالى ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬والتسمية‬ ‫بهما مرن‪ .‬لق‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫‪77‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪١‬لرسغين‬ ‫‏‪ )١‬ذكر القطب اطفيش رحمه الله فى وفاء الضمانة ان انسا رضوراذب قال ‪ :‬امر رسول‬ ‫ل رعلْهة) بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع رجل فى حفرة وهم‬ ‫فليعد الوضوء والصلاة؛ ‪.‬‬ ‫ضحك‬ ‫وقال ‪ :‬همن‬ ‫فى الصلاة‬ ‫‪ )١‬لعل الصواب هونفض»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١٩١‬س‬ ‫فضل‬ ‫فى اسباب التيمم وكيفيته واحكامه‬ ‫التيمم ‪.‬‬ ‫في اسباب‬ ‫وهذا الفصل يتوزع على ثلانة اقسام ‪ :‬احدها‬ ‫والثاني في حقيقته ‪ .‬والثالث فى احكامه ‪.‬‬ ‫القسم الارل‬ ‫فيما ينقل الى التيمم وهو العجز ‪ .‬وله اسباب وهي ستة ‪ :‬احدها فقد‬ ‫الماء لقول الله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا(') ‪ .‬فاذا دخل‬ ‫وقت الصلاة على المسافر لزمه طلب الماء فان عاز الماء بعد الطلب فانه‬ ‫لا يخلو من اربعة احوال احدها! ان يتحقق عدم الماء حواليه فانه يتيمم‬ ‫اول الوقت من غير تكرار طلب الماء ‪« .‬الثاني» ان يتوهم وجوده حواليه‬ ‫فليتردد وليلاحظ وليسأل الى حد لا يدخل على نفسه ولا على اصحابه‬ ‫ضرر ولا مشقة في التخلف عنهم او يعوقهم على حاجتهم { فاذا لم يسأل‬ ‫عن الماء فصلى فان عليه الاعادة في الوقت وبعد الوقت فيما ذكر بعض‬ ‫اصحابنا قال وكذلك لو راهم يتيممون ويصلون فتيمم هو وصلى اعاد‬ ‫كا قدمنا فى الوقت وبعده ‪ .‬كذا ذكر في تقييدات ابي عبدالله محمد بن‬ ‫بركة(‪)٢‬‏ رحه اللاتثال قال ‪ :‬وكذلك لو نزل على قوم ونزلوا على غير‬ ‫‏‪ )١‬المالدة‪ :‬‏‪. ٦١‬‬ ‫‏‪ )٢‬ابو حمد عبدالله بن محمد بن بركة البهلوي السلمي عالم نعرير وامام من ائمة المسلمين‬ ‫بعمان فى القرن الثالث المجري } اخذ العلم عن الشيخ اني مالك غسان بن محمد بن‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ماء فان عليه ان يطلب ويلاحظ ‪ .‬وكذلك لو طلب الماء فلم يجده ثم تيمم‬ ‫فصلى ثم علم ان الماء كان في موضع لو طلبه لوجده ‪ ،‬او كان فى رحله‬ ‫ولم يعلم به حتى صلى فعليه الاعادة ‪ .‬واختلفوا فيمن لم يجد الماء متى‬ ‫يتيمم ؟ وقيل ان الائس يتيمم اول الوقت ‪ ،‬والراجي يتيمم اخر الوقت |‬ ‫والذي تساوى عنده الامر ان يتيمم اوسط الوقت ‪ .‬وقيل التيمم يتيمم‬ ‫آخر الوقت على الاطلاق ‪ .‬وقيل آخر الوقت الا الآأئس كا قدمنا ‪ .‬فان‬ ‫صلى احد هؤلاء ثم وجد الماء بعد الصلاة فلا اعادة على من اوقع الصلاة‬ ‫في الوقت المأمور بايقاعها فيه الا الشاك المتردد في ادراك الماء مع علمه‬ ‫بوجوده فانه يعيد في الوقت كالمقصر في اجتهاده ‪ 3‬وفي مثله الخائف من‬ ‫اللصوص فقصر في الطلب ‪ .‬وكذلك المريض الذي عدم من يناوله الماء‬ ‫لانه قصر في الاستعداد فحكم هؤلاء التيمم وسط الوقت ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫والحال الخالث» ان يعتقد وجود الما فى حد القرب فيلزمه السعي اليه ‪.‬‬ ‫= صاحب _ سبو غ النعم _ وسيرة البسياني الشهيرة واضرابهم ممن لعبوا ادوارا‬ ‫هامة فى اقرار قواعد الامامة بعمان ‪ :‬نشروا العلم وحرروا المسائل فمهدوا سبيل المعرفة‬ ‫للالكيه ‪ .‬كا ترك لنا الامام ابن بركة من محصوله ثروة طائلة من التأليف المعتبرة‬ ‫ذكر له الشيخ السالمي صاحب اللمعة المرضية من اشعة الاباضية الكتب الآتيه إ الجامع‬ ‫المعروف بجامع ابن بركة وهو كتاب جليل وضع فيه المسائل بادلتها وصدره بأبواب‬ ‫الفرو ع ‪ .‬قام بطبعه فى هذه السنوات‬ ‫بعد ذلك أبواب‬ ‫من اصول الفقه ‪ .‬ثم ذكر‬ ‫الاخيرة احد الطلبة النفوسيين (ليبيا) هوكتاب الشرح لجامع ابن جعفرء وكتاب‬ ‫التقييد ‪ .‬وكتاب الموازنة ‪ .‬وكتاب المبتدا ‪ .‬وكتاب التعارف ‏‪ ١5‬وكتاب الاقليد وله‬ ‫رسائل ‪ .‬وبالجملة فقد اشتهر علمه شرقا ومغربا قل ان يخلو كتاب من كتب‬ ‫الاصحاب من ذكره ‪ .‬هذا وان المؤلف يذكره فى كتبه باسم ابي عبدالة محمد بن‬ ‫بركة سواء فى القواعد او في القناطر ‪ .‬ويذكره الشيخ عامر كذلك فى كتاب‬ ‫الايضاح ‪ .‬والتحقيق انه {‪ 5‬ابو محمد عبدالله بنمحمد بن بركة كا ذكره العلامة السامي‬ ‫اهه مصححه‬ ‫بشعابها قليتنبه ! ‪.‬‬ ‫ادرى‬ ‫مكة‬ ‫وهو الحجة ‪ :‬واهل‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫فوات الاصحاب & وقيل لا‬ ‫وحد القرب مالم ينته الى المشقة او خوف‬ ‫يعذر في ميلين & وان انتهى البعد الى حيث يخرج وقت الصلاة ان كان‬ ‫امنا من فوات الاصحاب فليطلب اصحابه كا قدمنا ‪ 3‬ولا يلزمه ان يطلبهم‬ ‫جميعا اذا كانوا كثيرا بل يطلب من يليه منهم كا قدمنا ‪ 5‬والله اعلم ‪ ،‬هالحالة‬ ‫الرابعة ان يكون الماء حاضرا ولكن يتعذر حضوره اليه بعدم الالة التى‬ ‫يتوصل اليه فانه يتيمم لانه فاقد الماء ‪ .‬وان وجد الآلة ولكن كان الماء‬ ‫لي بئر بعيدة القعر فان اشتغل بالنز ع فاته الوقت ففيه خلاف بين العلماء‬ ‫قيل يتيمم لان عدم القدرة على الاستعمال فى الوقت كالعادم المطلق ‪.‬‬ ‫وكذلك لو كان الماء بين يديه يمكنه استعماله لكن لو تشاغل باستعماله‬ ‫لخرج الوقت لضيقه فقولان ايضا ‪ :‬قيل يتيمم ويصلي ويشتغل بعد ذلك‬ ‫بالوضوء ‪ ،‬وقيل يشتغل بالتوضؤ وهو الاصح لانه واجد للماء ‪« .‬السبب‬ ‫الثاني» عجز خيفة ‪ .‬وهو ان يخاف على نفسه _ اذا عدل الى الماء _‬ ‫عدوا يهلكه & او سبعا يتلفه ‪ .‬فكل هذه الاحوال التيمم له بها جائز }‬ ‫وليس عليه ولا له ان بحمل نفسه على حالة مخوفة } ولا ان يعرضها لخطة‬ ‫متلفة وقد يسر الله على عباده تخفيفا وكان بهم _ ولله الحمد _ لطيفا‬ ‫وقد قيل ان الخوف على المال لا يلحق الخوف على النفس في الاباحة وان‬ ‫وجد الماء بثمن يباع به قبل ذلك © وان امتنع منه الا بثمن يجحف به‬ ‫لقلة دراهمه او لكثرة الزيادة على ثمنه المعتاد لم يلزمه شراؤه ‪ ،‬واما بثمن‬ ‫المثل وما لا يجحف به فانه يلزمه الا ان احتاج الى الثمن لنفقة سفره‬ ‫السبب الثالث؛ وان احتاج اليه لعطشه في الحال او لتوقعه في المآل بان‬ ‫يغلب على ظنه انه لايجد ماء او لعطش من معه فله التيمم ان خاف العطش‬ ‫الذي يهلكه & وان خاف عطشا يمرضه كان بمنزلة من خاف من استعمال‬ ‫‪- ١٩٤‬‬ ‫الماء لمرض ‪ .‬ولو مات صاحب الماء وكان معه جنب آخر والماء‬ ‫اولى به الا ان احتاج الحي الى شربه‬ ‫انما يكفي احدهما فصاحبه‬ ‫فهو اولى به بعد اداء قيمته الى الوارث ‪ .‬وان كان الماء بينهما ففيه‬ ‫قولان ‪ :‬قيل الحي اولى به ويتيمم للميت ‪ ،‬وقيل الميت اولى به‬ ‫والله اعلم ‪« .‬السبب الرابع» الجهل كا انه اذا نسي الماء في رحله‬ ‫فتيمم وصلى ‪ ،‬ثم علم بهففي اعادة صلاته اختلاف بين العلماء ‪.‬‬ ‫والذي يذهب اليه ابو عبدالله محمد بن بركةا) ان يعيد صلاته ‪.‬‬ ‫وقاسه بنسيان الرقبة في ملكه اذا ظاهر من امرأته ى او نسي النجاسة في‬ ‫ثوبه حتى صلى قال ‪ :‬فلما كان الصوم لا يجزيء ناسي الرقبة ولا تجزي‬ ‫صلاة ناسي النجاسة كان ناسي الماء في رحله كذلك ‪« .‬السبب الخامس؛‬ ‫الرض الذي يخاف من الوضوء معه فوات روح ‪ ،‬او فوات منفعة ‪ .‬او‬ ‫انلاف عضو ‪ ،‬او تاخير بر ‪ ،‬او زيادة مرض ‪ ،‬او حدوثه فانه يتيمم في‬ ‫جميع ما ذكرنا لحديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل(!)‬ ‫وحديث الرجل المشجوج في رأسه(") وصاحب الجدري فاستفتوا فامروا‬ ‫التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‪ (١‬تقدم‬ ‫‪ )٢‬قال عمرو هاحتلمت فى ليلة شديدة البرودة ‪ 0‬فاشفقت ان اغتسلت أهلك { ثم صليت‪‎‬‬ ‫باصحابي صلاة الصبح ‪ .‬فلما قدمنا على رسول الله رعمّة) ذكروا ذلك له فقال ‪« :‬ياعمرو‬ ‫صليت باصحابك وانت جنب ؟ فقال ‪ .‬ذكرت قول الله عزوجل وولانقتلوا انفسكم ان‬ ‫لة كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فتبسم رسول ا له (عيلة) «ولم بقل شيئا! رواه‬ ‫احمد وابوداود والحاكم والدارقطني وابن حبان ‪.‬‬ ‫") اما اللشجو ج فلحديث جابر (ض) قال ‪ :‬خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه‬ ‫لي رأسه ثم احتلم ثم سأل اصحابه ‪ .‬هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ‪ :‬لانمدلك‬ ‫رخصة ؤ وانت تقدر على الماء ‪ .‬فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله (كله) اخبرناه‬ ‫بذلك فقال «قتلوه قتلهم الله ‪ .‬الاسألوا اذ لم يعلموا © فانما شفاء العي السؤال ‪ .‬هانما كان‬ ‫يكفيه ان يتيمم ويعصر اويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ‪ ،‬ثم يغسل سائر جسدها‬ ‫رواه ابوداود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن ‪.‬‬ ‫‪_ ١٩٥‬‬ ‫الغسل فقال عل قتلوه قاتلهم الله) وعن اين عباس رضي الله عنه انه‬ ‫كان يقول نزلت هذه الآية فيمن كان به جرح او قرح والله اعلم ‪ .‬ولعله‬ ‫يريد قول الله تعالى «وإن كنتممرضى» الآية") وكذلك الصحيح ان خاف‬ ‫مانستعمال ا لمماءاء نزلة او حمى فله ان يتيمم لان كل ذلك مرض ظاهر }‬ ‫«السبب السادس» كون الجروح والقروح في موضع لايمكن عزله كالفرج‬ ‫او اليد وما اشبه ذلك فله ان يتيمم ‪ .‬واما ان كان سالم الاعضاء الاعضوا‬ ‫واحدا فيه جرح او قرح او غير ذلك فليتوضأ ولبمجسح على القليل بالماء ‪.‬‬ ‫وان خاف ان يضره فليجر الماء حواليه والافليتمم له ث وان نسي ان يتيمم‬ ‫له حتى صلى ففيه خلاف اعني فى اعادة الصلاة ‪.‬والاصح أنه لايعيدلان‬ ‫الخطاب توجه الى الاعضاء الصحيحة ددون العليلة والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫ى كيفية التيمم‬ ‫اعلم ان اركان التيمم اربعة } «احدهاء النية لانها عبادة غير معقولة المعنى ‪8‬‬ ‫ولاتصح الا بالنية ‪ 3‬وقيل فيها غير ذلك ‪ .‬وكيفية عقدها ان ينوي بها رفع‬ ‫الاحداث واستباحة الصلاة ‪ .‬ولفظها ان يقول ‪ :‬ارفع بتيممي هذا جميع‬ ‫الاحداث واتيمم للصلاة طاعة لله ولرسوله عليه السلام ‪ .‬ثم اذا حصل‬ ‫متيمما فليصل به الصلوات الخمس مالم يحدث او يجد الماء كالوضوء‬ ‫فقيل للنبي‬ ‫محضر تهم محدور‬ ‫مات‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬بلغنى عن‬ ‫‏‪ (١‬قال جابر بمن زيد‬ ‫رقد ) انه‬ ‫امر بالسل كا ترى فكر عليه الجدري فمات ‪ .‬فقال النبىء () ‪«:‬قتلوه قتلهم‬ ‫‪.‬‬ ‫مسنده‬ ‫الربيع ف‬ ‫رواه‬ ‫بالتيمم ؟‪:‬‬ ‫عليهم لو امروه‬ ‫الله ‪ :‬ماذا‬ ‫‏(‪. )٦‬‬ ‫‏‪ )..٢‬المائدة ‪:‬‬ ‫‏‪ ١٩٦‬س‬ ‫«التيمم طهور المسلم‬ ‫حذو النعل بالنعل ‪ .‬الدليل على ذلك قول النبيء ع‬ ‫ولو الى عشر سنين ما لم يجد الماء(‪)١‬‏ وقد اختلف اصحابنا في هذا‬ ‫فوجدت عن البصريين من اصحابنا ان التيمم لاينقضه الا الحدث او الماء‬ ‫كا قدمنا ‪ .‬وذهب آخرون الى انه يجدد التيمم عند كل صلاة الا ان جمعها‬ ‫فانه يجتزي بتيمم واحد ‪ .‬روي هذا عن الربيع رحمه الله وغيره من اصحابنا‬ ‫العمانيين والله اعلم ‪ .‬ووافقهم على ذلك كثير من الناس ‪ .‬واعتلوا بثلاث‬ ‫علل «احداها» ان التيمم عندهم لايرفع الحدث وانما هو مشروع لاستباحة‬ ‫«والثانية» انه لايتيمم قبل وقت الصلاة‬ ‫اقتل ما يمكن له من الصلاة(‪)٢‬‏‬ ‫«والثالثة؛ ان تكرار الطلب واجب عندهم لكل صلاة ‪ .‬فاذا لم يجد الماء‬ ‫عدل الى التيمم ‪.‬‬ ‫عن ابي هريرة رواه البزار بلفظ الصعيد وضوء المسلم وان لم نجد الاء عشر سنين }‬ ‫‪(١‬‬ ‫فاذا وجد الماء فليتق الته ولمس بشرتهه ورواية احمد والترمذي وصححه بحذف فليتق‬ ‫خير ‪ :‬في اخره ‪.‬‬ ‫الله وزيادة ‪ :‬فان ذلك‬ ‫مؤقتا الى حال وجدان الماء ء لامبيح العبادة‬ ‫رفعا‬ ‫التحقيق ان التيمم رافع للحدث‬ ‫سماه طهورا ووضوءا وجعله قائما مقام الماء وعوضا عنه‬ ‫نقط ؛ لان النبيء ()‬ ‫عند عدمه ‪ .‬والاصل انه قائم فى جميع احكامه فلا يخرج عن ذلك الا بدليل ‪ .‬وعليه‬ ‫عند عدم استعمال الما } وللمتيمم ان يصلي بالتيمم‬ ‫والفل‬ ‫نهرو بدل من الو ضوء‬ ‫الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء لحدبث‬ ‫الي هريرة المتقدم ‪ .‬بيد ان حديثا ورد عن الرسول يقضي بالفسل متى قدر على‬ ‫استعمال الماء ‪ .‬قال عمر صلى رسول ا له (ع) بالناس فلما انتهى من صلاته اذا‬ ‫هر برجل معتزل لم يصل مع القوم قال & ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم ؟‬ ‫قال إ أصابتني جنابة فلم اجد ماء قال ‪« :‬عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم ذكر عمر‬ ‫نهم بعد ان وجدوا الماء اعطى رسول ا له (كلة) الذي اصابته الجنابة اناء من ماء ‪.‬‬ ‫رواه البخاري ‪ .‬ويظهر ان ذلك كان على سبيل‬ ‫عليك»؛‬ ‫ففرغه‬ ‫وقال ‪« :‬اذهب‬ ‫اه مصححه‬ ‫الاستحباب كا يشير اليه قوله «فان ذلك خير؛ في الحديث المتقدم ‪.‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫الركن الثانى‬ ‫ما تعمل به هذه الطهارة‬ ‫وقد اختلف الناس فيما يجوز به التيمم ‪ :‬فذهب بعض اصحابنا الى‬ ‫اجازته بغير التراب من اجزاء الارض ‪ ،‬ووافقهم على ذلك مالك بن انس ‪.‬‬ ‫وذهب اخرون الى جوازها بالرمل والنورة والزرنيخ وما اشبه ذلك ‪.‬‬ ‫وذهب بعض اصحابنا الى ان التيمم لا يجوز الا بالتراب الطيب وبه قال‬ ‫ابو محمد عبدالله ابن محمد بن بركة رحمه الله ووافقهم على ذلك الشافعي ‘‬ ‫وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي لقول النبيء علك «جعلت لي الارض‬ ‫مسجدا وترابها طهوراه«') فخص التراب دون غيره ‪ .‬وقال الله تعالى‬ ‫افتيمموا صعيدا طيبا") علمنا ان الصعيد التراب وحده دون قول من‬ ‫قال انه اسم مشتق لما صعد على وجه الارض أ فقوله عليه السلام «الصعيد‬ ‫كافيك") فلسا ذكر التراب في حديث اخر علمنا ان الصعيد هو‬ ‫التراب ‪ ،‬وهو ايضا موجود ني اشعار العرب تركته مخافة التطويل ‪ .‬والله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫الثالث‬ ‫الركن‬ ‫فى كيفية التيمم‬ ‫وقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا تركته مخافة الاكثار ‪ .‬والمعمول‬ ‫به عند اصحابنا ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الرسغين للحديث‬ ‫‪ )٢‬تقد م‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬المائدة ‪ :‬‏‪. ٦‬‬ ‫‏‪)١‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫الثابت عن النبيء عفة من طريق عمار بن ياسر رحمه الل وغيره') ‪ .‬واما‬ ‫كيفيه فانه اذا دخل وقت الصلاة على المريض او المسافر او الصحيح‬ ‫الخائف من استعمال الماء ‪ 0‬فان كان يرجو وجود الماء او التوصل الى‬ ‫استعماله ان كان موجودا فلينتظر ذلك على قدر اختلاف احواله كا قدمنا ‪.‬‬ ‫وان كان آيسا من الماء عدل الى التراب الطاهر الذي يصلح للحرث والنبات‬ ‫فليعقد النية كا قدمنا ‪ 5‬وليقل باسم الله وليضع يديه وهما يابستان مفرقا‬ ‫بين اصابعه على التراب اليابس ‪ ،‬ثم يرفعهما يقرن بعضهما الى بعض‬ ‫وينفضهما نفضا خفيفا فيمسح بهما وجهه مستوعبا ؤ يبدأ به مارا بيديه‬ ‫من اعلاه الى ان يستوفيه © وليراع الوترة وهى مابين المنخرين وليقل حبن‬ ‫يرفعهما الى الوجه ‪ .‬الله اكبر © ثم يردهما الى الصعيد { ثم يضرب بهما‬ ‫ضربة اخرى } ثم يرفعهما قارنا فهما من عند ابهامه فيضع اليسرى على‬ ‫ظاهر المنى ويمر بها على ظاهر الكف & ثم يعمل بكفه المنى على ظاهر‬ ‫كفه اليسرى كذلك & وان اخطا شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب‬ ‫فقد اجزأه ‪ 5‬وليس عليه ان تخلل بين اصابعه في التيمم فيما وجدت ‪ .‬لان‬ ‫هذا مسح لاغسل ‪ ،‬وان تيمم بأصبح واحدة فلا يجزئه ‪ .‬وكذلك ان ل‬ ‫يعلق بهما شىء من التراب ‪ ،‬وقيل غير ذلك & وكره بعضهم ان يمسح‬ ‫تراب التيمم عن وجهه حتى يصلي ‪ ،‬وزعم ان التيمم نور الاسلام( ‪.‬‬ ‫قريبا‪. ‎‬‬ ‫سياتي‬ ‫‪(١‬‬ ‫من‬ ‫و كفيه لحديث عمار‬ ‫يمسح بهما وجهه‬ ‫قبل ان‬ ‫بتفحهما‬ ‫مأمور‬ ‫‏‪ ( ٢‬بل بالعكس فهو‬ ‫رواية الشيخين قال ‪ :‬اجتنبت فلم اصب الماء نتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت‬ ‫بكفيه‬ ‫فقال ‪ :‬وانما كان يكفيك هكذا! وضرب النبي رن)‬ ‫ذلك للنبي رقد‬ ‫الارض هوتنفخ فيهما» ثم مسح بهما وجهه وكفيه ‪« .‬فانت ترى! ان من السنة لمن‬ ‫مصححه‬ ‫‪ .‬اه‬ ‫وجهه‬ ‫‏‪ ٨5‬ولا يعفر به‬ ‫وينفخهما منه‬ ‫يديه‬ ‫ينفض‬ ‫تيمم بالتراب ان‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫واما جابر بن زيد رحمه الله فرخص في ذلك فيما وجدت عنه ؤ وقال‬ ‫لانه لم يمسحه على جهة الرفض بل لما يؤذيه © وليس عليه ان ينوي بالتيمم‬ ‫صلاة فريضة ولا تطوع ‪ ،‬ولكن ينوي به رفع الحدث وطهارة الصلاة‬ ‫كا قدمنا } ثم لاينتقض عليه حتى يحدث كالوضوء الا قول عن الربيع وجابر‬ ‫وغيرهما من اصحابنا انه يتيمم لكل صلاة كا قدمنا والله اعلم ‪ .‬والتيمم‬ ‫طهور لكل مسافر طال سفره او قصر وكذلك كل مريض يخاف زيادة‬ ‫ويصلي خلافا‬ ‫الطهارة‬ ‫فانه ينوي‬ ‫ولاصعيدا‬ ‫يمجد ماء‬ ‫ل‬ ‫بالماء ‪ .‬ومن‬ ‫الملزض‬ ‫لبعض فقهاء قومنا في اسقاطهم الصلاة عنه(') واختلف اصحابنا في اعادة‬ ‫صلاته اذا خرج الوقت ثم وجد الماء") واذا وجد من الماء مالا يكفيه‬ ‫للوضوء وللاغتسال فانه يغسل مذاكيره وينزع النجس ثم يتوضا وبتيمم‬ ‫ان كان جنبا ‪ .‬وان لم يجد ما يتوضأ به فلينزع النجس ويتيمم للوضوء‬ ‫هكذا عند اصحابنا جابر بن زيد وغيره رحمهم الله تعالى ‪ .‬خلافا لبعض‬ ‫‏‪ )١‬الحق ان من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا اعادة علبه‬ ‫ما رواه مسلم عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت ‪ ،‬فارسل رسول الله‬ ‫ركبنة) ناسا من اصحابه فى طلبها فادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما اتوا النبيء‬ ‫رتلله) شكوا ذلك اليه فنزلت آية التيمم ‪ .‬فقال اسيد بن حضير ‪ .‬جزاك الله خيرا ‪.‬‬ ‫فوالله ما نزل بك امر قط _ الا جعل الله لك منه مخرجا ث وجعل للمسلمين منه‬ ‫بركة ‪ ،‬فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ماجعل لهم طهورا ‪ .‬وشكوا ذلك للنبي‬ ‫ل) فلم ينكره عليهم ‪ ،‬و لم يأمرهم بالاعادة ‪ .‬قال النووي وهو اقوى الاقوال‬ ‫دليلا ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وقيل لاتبب عليه الاعادة وان كان الوقت باقيا لحديت الى سعيد الخدري قال ‪ :‬وخرج‬ ‫رجلان فى سفر ‪ 3‬فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم‬ ‫وجد الماء فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ‪ ،‬و لم يعد الآخر ‪ .‬فاتيا رسول الله ()‬ ‫فذكرا له ذلك ‪ .‬فقال للذى لم يعد ‪ :‬اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي‬ ‫توضا واعاد «لك الاجر مرتين» رواه ابو داود والنسانى ‪.‬‬ ‫‪. ٢٠٠‬‬ ‫فقهاء قومنا فى أمرهم اياه بترك استعماله والعدول الى التيمم واله اعلم ‪.‬‬ ‫وان قطعت ي الانسان من المرفق يتيمم لوجهه بالاخرى يضرب بها ضربة‬ ‫م يضرب بها على الارض مرة اخري يقلب كفه عليه ظهرا وبطنا ‏‪ ٧‬ولا‬ ‫بأس ان يكون للمتيمم تراب موضوع في شيء يتيمم به اذا كان مريضا‬ ‫لي حضر اوسفر ‪ ،‬وهكذا روي ان ابا عبيدة حين مرض الفالج كان له‬ ‫تراب موضوع في شيء فكان يتيمم به ‪ .‬واما ما لاق يد المتيمم او وجهه‬ ‫فوقع فلا يتيمم به مرة اخرى ‪ ،‬لانه كالماء المستعمل ‪ .‬وان عدم المتيمم‬ ‫لتراب عدل الى الرمل ‪ ،‬والا فليدق حجرا ويتيمم به ‪ .‬ولا يتيمم بالتراب‬ ‫النجس إ ولا بالجص ‪ ،‬ولا بالجير ‪ ،‬ولا بالنورة ‪ ،‬ولا بالزرنيخ ولا بالتراب‬ ‫الندي والله اعلم ‪.‬‬ ‫الرابع‬ ‫الركن‬ ‫فى احكام التيمم‬ ‫اعلم ان حكم التيمم الطهارة ما لم يجد الماء ‪ 3‬فاذا وجد الماء قبل‬ ‫الدخول فى الصلاة فقد بطل ‪ .‬وان دخل في الصلاة ثم طرأ عليه الماء فانه‬ ‫يقطع الصلاة ويعدل الى الماء عند اصحابنا ‪ 0‬وان فرغ من الصلاة غ وجد‬ ‫وان خرج الوقت فلا اعادة عليه © والله‬ ‫للا فانه يستحب له الاعادة(‬ ‫اعلم ‪ 5‬والذي يفسد التيمم كا قدمنا هو رؤية الماء للقادر على استعماله ‪.‬‬ ‫والحدث بعده من جميع ما ينقض الموضوء & وكذلك لو ترك فرضا من‬ ‫رائلضه المتقدمة والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬انظر التعليق الذي قبل هذا ‪.‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫فى الطهارة‬ ‫من الاحداث الموجبة للاغتسال وهي اربغة ‪« :‬احدها» الغسل لانزال‬ ‫الماء الدافق كيفما كان من جماع او احتلام او مغيب حشفة في قبل او‬ ‫دبر ممن كان من بني ادم او من البهائم احياء كانوا او امواتا ذكرانا كانوا‬ ‫او اناثا حلالا كان او حراما ‪ .‬هوالثاني» انقطاع دم الحيض او استكمال‬ ‫وقته اذا كانت الاستحاضة ‪« .‬والثالث» انقطاع دم النفاس ‪ .‬واختلف في‬ ‫الفسل من الولادة اذا كانت المرأة ذات جفاف ‪ .‬ووالرابع» الموت لخروج‬ ‫الروح من الانسان المأمور بغسله ‪« 3‬والخامس» مختلف فيه وهو الاسلام ‪:‬‬ ‫هل يجب به الغسل على المشرك اذا دخل فيه ام لا ؟(‪)١‬‏ «ومسنون الغسل»‬ ‫خمسة ‪ :‬الاغتسال للجمعة ‪ ،‬وللاحرام بحج او عمرة ‪ ،‬ولدخول مكة }‬ ‫بعرفة }‬ ‫وللعيدين ‪ 0‬وللحجامة ‪« 0‬ومستحباته»؛ ستة ‪ :‬الاغتسال للوقوف‬ ‫وللمزدلفة © وللطواف بالبيت & وللسعي بين الصفا والمروة ‪ 0‬ولمن غسل‬ ‫ميتا } وللمستحاضة الآيسة من الحيض اذا رأت الدم فانها لاتترك الصلاة }‬ ‫فاذا انقطع عنها استحب ها الفسل منه والله اعلم ‪ .‬وقيل لاغسل على من‬ ‫غسل الميت & وانما عليه الوضوء ‪ .‬وكذلك المستحاضة لاغسل عليها بعد‬ ‫الاول } «ومفروضات» الغسل الواجب ستة ‪« :‬احدها» النية عند التلبس‬ ‫به واستصحاب حكمها فى جميعها ‪ 2‬وعموم الجسد بالفسل ‪ .‬وامرار اليد‬ ‫معه } او ما يقوم مقام اليد وكون ذلك بالماء المطلق والموالاة مع الذكر ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الراجح والله اعلم وجوب الاغتسال عليه لامره رعلق) ثمامة الحنفي بالاغتسال حين‬ ‫‪.‬‬ ‫الصحيحين‬ ‫واصله ف‬ ‫عبدالرزاق‬ ‫الحافظ‬ ‫اسلم ‏‪ ٠‬رواه‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫واختلف في هالسادسة» وهي المضمضة والاستنشاق فقيل هما فريضتان في‬ ‫الاغتسال الواجب وسنتان في الوضوء ‪ ،‬وقيل غير ذلك ‪« .‬ومسنوناته ستةا‬ ‫مسح الاذنين ‪ ،‬وتخليل اللحية ‪ .‬وقيل هو فرض ‪ ،‬وغسل اليدين قبل‬ ‫ئ والوضوء‬ ‫غسل ما به من الاذى‬ ‫‏‪ ٠‬ش‬ ‫كانتا طاهرتين‬ ‫الاناء وان‬ ‫ادخالما ف‬ ‫الماء على رأسه ثلاثا ث والبداية بالميامن قبل المياسر ‪.‬‬ ‫قبله ‪ 7‬وغرف‬ ‫وفضائله اربع» ‪ :‬التسمية في اوله وذكر الله تعالى فى اثناء غسله "‬ ‫والتعجيل به قبل كل شىء من نوم او اكل او شرب \ وعند بعضهم غرف‬ ‫الماء ثلاثا ‪ .‬والبداية بالميامن من الفضائل ‪« .‬ومكروهات» التنكيس فى‬ ‫اكثر من ثلاث‬ ‫المغسول‬ ‫الاء فيه ‪ 5‬وتكرار‬ ‫من صب‬ ‫عمله |} والاكثار‬ ‫مرات & او مرة اذا كمل _ والاغتسال فى موضع الخلاء ‪ 5‬والكلام بغير‬ ‫ذكر الله تعالى في حال الاغتسال _ والله اعلم واحكم " واعلم ان هذا‬ ‫القسم ينحصر في جملتين احداهما فى الغسل من الجنابه والكلام فيه ينحصر‬ ‫‏‪ ٠‬والثاني‬ ‫الاحتلام‬ ‫الغسل من‬ ‫مو جب‬ ‫ف‬ ‫الفصل الاول‬ ‫‪:‬‬ ‫نصول‬ ‫اربعة‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الاو ل‬ ‫فى الاحتلام‬ ‫اعلم ان خرو ج الماء الدافق من الانسان يوجب نقض الطهارة ويجب‬ ‫من اجله الغسل بظاهر الكتاب والسنة واجماع الامة ‪ :‬اما الكتاب فقول‬ ‫الله تعالى «وان كنتم جنبا فاطهروا» ولاتناز ع بين الناس في هذا ‪ ،‬وانما بجب‬ ‫الاغتسال بالمني الدافق الذي له رائحة كرائحة الطلع وهو الثخين الابيض ©‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫وقد يصفر من علة الا ان الرائحة لاتنقطع عنه ‪ ،‬وبه توجد اللذة وتنقطع‬ ‫المني وهو الجنابة ‪ .‬والمذي هو الذي‬ ‫القضيب ويقذف‬ ‫ويضطرب‬ ‫الشهوة‬ ‫‪ .‬واما الردي فهو‬ ‫رقيق يسيل كاللعاب‬ ‫يخرج من قبل الانتشار وبعده وهو‬ ‫الذي يخرج بعد البول ويكون ابيض ‪ :‬والمني يجب منه الغسل بالاجماع ‪.‬‬ ‫والذي يجب منه الوضوء لقول النبيء عة «الوضوء من المذي×ا) وعن‬ ‫شيئا‬ ‫احس من ذلك‬ ‫ز فمن‬ ‫وكل امرأة تقذي‬ ‫علي قال ‪ :‬كل فحل يمذي‬ ‫فليغسلڵ مذاكيره بالماء وليتوضاً ‪ 5‬وقال علي ‪ :‬انا الفحل المذاء ‪ 3‬والودي‬ ‫اصح ‪ .‬واختلف في الاثر فيمن استيقظ فوجد على فراشه او في فخذه بللا‬ ‫او راى رؤيا فقال بعض يجب عليه الغسل الا ان يعلم انه مذي ليس بمني |‬ ‫وعن اي حمزة قال قلت لابن عباس انى بيها اني اسير على راحلتي اذ ذكرت‬ ‫وما اصاب‬ ‫نفسي وانا بين النائم واليقظان فوجدت بللا فقال اغسل فرجك‬ ‫منك و لم يأمرني بالفسل ‪ .‬وقال بعض انه يشم رائحته ‪ .‬والاحتياط في‬ ‫هذا ان يغتسل ‪ .‬وان رأى في المنام انه يغشى ثم استيقظ فلم يجد بللا فليس‬ ‫عليه غسل ‪ .‬فزعم في بعض اثر اصحابنا ان هذا مجمع عليه وانه ما لم‬ ‫يستيقن فلا غسل عليه الا الوضوء" والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬وفى رواية الربيع عن ابن عباس ‪ :‬الوضوء من المذي والغسل من المنيه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬وهو الحق ان شاء الله لقوله (للله) هاما الما من الماء» وسئل رسول الله رغإلنه{)‬ ‫عن الرجل يرى انه قد احتلم و لم يبد البلل فقال ‪« :‬لاغسل عليه ذكره احمد _‬ ‫الرجل فقال ‪:‬‬ ‫فى منامها ما يرى‬ ‫خولة بنت حكم عن المرأة ترى‬ ‫وسالته رن)‬ ‫اليس عليها غسل حتى تنزل ‪ ،‬كا ان الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» ‪.‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫النان‬ ‫الفصل‬ ‫فى موجب الغسل من الجماع‬ ‫اصحابنا وكثير‬ ‫من‬ ‫الختانين باتفاق‬ ‫الجماع بالتقاء‬ ‫ويحصل الفسل من‬ ‫قال ‪:‬هاذا التقى الختانان وجب الفسل‬ ‫ن‬ ‫من مخالفيهم ماروي ان النبي‬ ‫اذا قعد الرجل‬ ‫‪:‬‬ ‫آخر قال عليه السلام‬ ‫ينزل( ‏‪ (١‬وفي حديث‬ ‫انزل او ل‬ ‫بين شعاب المراة الأربع واجهد نفسه فقد وجب عليه الفسل انزل او لم‬ ‫الحشفة ويلتقي ختانه‬ ‫غيوب‬ ‫لايصح الا بعل‬ ‫الختانين‬ ‫والتقاء‬ ‫ينزل؛(‪)٢‬‏‬ ‫وختانها ‪ .‬شم ليس المقصود الختان بل لو قطعت الحشفة فغاب مثلها ووجب‬ ‫الفسل _ وكذلك لواو لج في فرج ميتة او بهيمة او في الدبر ولاختان فبه ‪.‬‬ ‫وكذلك لوفعلته إمرأة بذكر بهيمة ‪ .‬وان كان الجماع في الفخذ وفيما دون‬ ‫ولا الموطوءة الا بالانزال ‪ .‬وان عدم البلوغ‬ ‫الفرج فلا غسل على الواطىء‬ ‫فهما فلا غسل عليهما إلا انهما يؤمران به على جهة التدريب والتعلم‬ ‫للفسل ‪ ،‬واختلف فىالكبيرة يطؤها الصغير والاصح وجوب الغسل { وان‬ ‫نقولان ‘ واختلف في المرأة ترى‬ ‫ممن تؤمر بالصلاة‬ ‫الكبير صغيرة‬ ‫وطىء‬ ‫علما الغسل إذا‬ ‫عنهم‬ ‫فيما وجدت‬ ‫مخالفينا‬ ‫اكتر‬ ‫الرجل ‪ :‬فقال‬ ‫مياراه‬ ‫اصحابنا‬ ‫‏‪٩‬بعض‬ ‫عن‬ ‫ووجد‬ ‫العماني(‪)٠‬‏‬ ‫بركة‬ ‫ابن‬ ‫ذهب‬ ‫واليه‬ ‫انزلت(‪)٢‬‏‬ ‫فالفسل واجب انزل الجرل‬ ‫‏‪ )١‬رواية جابر عن عائشة وام سلمة بلفظ هاذا التقى الختانادذ‬ ‫او لم ينزل! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٦‬رواية الربيع عن عائشة بلفظ ‪ :‬هاذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها وجب الغسله ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وهو الحق ان شاء الله لقول رسول الله رللد) ‪ :‬ه إذا املنماء»؛ عن اني سعيد رواه‬ ‫مسلم _ وعن ام سلمة (ضر) ان ام سليم قالت ‪ :‬يارسول الله ‪ :‬ان الله لا يستحمى‬ ‫من الحق ‪ .‬فهل على المرأة غسل اذا احتلمت ؟ قال ‪ :‬هنعم اذا رأت الماء رواه‬ ‫‏‪ )٤‬تقدم التعريف به ‪.‬‬ ‫الشيخان وغيرهما ‪.‬‬ ‫ان الاحتلام للرجال والمحيض للنساء ث وبه قال ابو عبيدة عبدالله بن‬ ‫القاسم(ا) ‪ .‬ووجدت عن ابراهيم النخعي مثل ذلك © وعن الربيع رحمه‬ ‫الله مثل ذلك _ وقال لاغسل على النساء الا من جماع او من طهر حيض »‬ ‫وقال بعض اصحابنا يلزمها الفسل اذا انزلت باختيار منها او بعلاج ‪ .‬ذكره‬ ‫ابن بركة فى كتابه والله اعلم ‪ 2‬وفي الحديث عن النبيء عليه حبن سئل‬ ‫‪ .‬ووجدت عن جابر بن زيد ‏‪١‬‬ ‫عن ذلك فقال ‪« :‬عليها الفسل اذا أنزلت‪)٢١‬‏‬ ‫عن ابن عباس في الجنب يخرج منه شيء بعد الغسل انه يتوضأ ‪ .‬واظن‬ ‫بعضهم قال ان كان بال قبل ذلك توضا © وان كان لم يبل‪ .‬اغتسل‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬ابو عبيدة عبدالله بن القاسم من علماء القرن الثاني ومن تلاميذ الربيع بن حبيب كان‬ ‫يلقب بابي عبيدة الصغير تمييزا بينه وبين اني عبيدة مسلم ‪ .‬قال الشماخي كان ممن‬ ‫حاز قصب السبق فى حلبة الرهان علما وعملا ث وخاض فى بور الزهد والتقوى‬ ‫شابا وكهلا» ‪ 0‬وكانت اقامته بمكة بيد انه كان عزبا فسعى له اصحابه في تزو ج امرأة‬ ‫صالحة موسرة من المسلمين لاتكلفه مؤنة فقال اذا ابيتم الا ذاك فابلغوا بمهرها مهر‬ ‫مثلها ولا تنقصوها شيئا ففعلوا فلما تزوجها ودخل بها طابت له نفسا عن الصداق‬ ‫_ وكان بمكة حين مات ابوجعفر المنصور فاخذت على الناس ابواب المسجد للبيعة }‬ ‫وكان ابر عبيدة والفضل بن جندب ووائل وعلي الحضرمي فلطف الله بهم فنجوا‬ ‫فقيل لابي عبيدة لو اخذت ما انت صانع ؟ قال تذهب والله نفسي قبل ان اعطيهم‬ ‫البيعة وذلك من شدة ورعه وعدم هوادته فى الحق لان البيعة لاتؤخذ غلابا ولكن‬ ‫اهمه مصححه‬ ‫باختيار من المسلمين ‪.‬‬ ‫روي من طريق زيد بن ثابت قال ‪ :‬وبلغني ان ام سليم امرأة الي طلحة الانصاري‬ ‫سألت البيء رعللهة) فقالت ‪ :‬يارسول الله } ان الله لا يستحبي من الحق ‪ ،‬هل على‬ ‫المرأة من غسل اذا هي احتلمت ؟ قال ‪ :‬نعم اذا رأت الماء ‏!‪. ٤‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫الذال‬ ‫الفصل‬ ‫فى كيفية الفسل‬ ‫والفسل من الجنابة فرض في كتاب الله تعالى"ولا عذر لمن جهله _‬ ‫وهي امانة يسأل عنها العبد يوم القيامة ولا يصح مع الجنابة عندنا صوم‬ ‫ولاصلاة الا بعذر يبيح التيمم ‪ ،‬ومن اراد الغسل فانه يؤمر ان لايغتسل‬ ‫حتى يستبرىء من البول & وان اغتسل و لم يرق البول ثم صلى فخرج منه‬ ‫شيء فانه يعيد الغسل دون الصلاة ‪ .‬ثم اذا اراد الفسل قدم النية ونوى‬ ‫ان يغتسل من الجنابة فريضة افترضها الله عليه طاعة لله ولرسوله عليه‬ ‫السلام ‪ 0‬واختلف فيه اذا اغتسل تبردا بغير نية ثم علم بالجنابة ‪ .‬قال بعض‬ ‫جزئه ‪ 3‬وقال بعض لايبزئه ‪ .‬وقال الجمهور انه لايجزئه لعدم النية ‪ .‬ومما‬ ‫يؤثر عن ميمونة زوجة النبيء عليه السلام في كيفية غسله انه عليه السلام‬ ‫يغسل يديه وكفيه ‪ ،‬ثم يفر غ الماء بيده المنى على اليسرى فيغسل بها عورته‬ ‫م يمسح يده اليسرى بالارض ثم يغسلها ثم يتوضا وضوء الصلاة غير‬ ‫القدمين ثم يصب الماء على رأسه وعلى جسمه ‪ ،‬ثم يتنحى عن مكانه ويغسل‬ ‫قدميه ‪ 2‬وهكذا الغسل من الجنابة ‪ .‬وان اخر الوضوء حتى يغتسل فلا‬ ‫بأس ‪ .‬وكذلك ان وقع في نهر فبدأ بالفسل قبل الوضوء فلا بأس عليه ‪.‬‬ ‫وقال بعض العلماء من اصحابنا يبدأ المغتسل بعد المضمضة والاستنشاق‬ ‫بشق رأسه الايمن ثم الايسر ووجهه وعنقه ثم يده المنى وما يليها ئم اليسرى‬ ‫وما يليها ثم ظهره وصدره ثم رجليه ويعرك بدنه بيده او ما يقوم مقامها ‪.‬‬ ‫ران قدم جارحة قبل الاخرى فلا بأس بلا ان يؤمر بذلك ‪ .‬واقل الغسل‬ ‫لنية واستيعاب البدن بصب الماء مع امرار اليد والفرك مع ايصال الماء‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫الى منابت الشعر وأن كثفت ‪ ،‬لانه قيل عن الرسول عليه السلام ‪« :‬تحت‬ ‫كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة‪)١‬‏ ويخلل الرجل لحيته ولا‬ ‫يب عل الرأة نقض ضفائرها بل تشي علي لماء وتضغطها بيدها كا جاء‬ ‫ني حديث ام سلمة ‪ .‬والاكمل كا قدمنا ان يبدأ بغسل يديه ‪ ،‬ثم يزيل‬ ‫وان لم يكن محدثا‬ ‫ما على بدنه من اذى ‪ ،‬ثم يتوضأ وضوء الصلاه‬ ‫_ ويؤخر غسل الرجلين الى آخر الغسل في بعض الاحاديث ‪ .‬ويفعله‬ ‫في مكانه من الوضوء في بعض الحديث ‪ .‬ثم يفيض الماء على رأسه يكرره‬ ‫ثلاثا ويضغطه فى كل دفعة بعد المضمضة والاستنشاق واما القدر الذي‬ ‫يغتسل به من الماء فغير محدود ولا مقدر لانه قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق‬ ‫بالكثير فلا يكفي ‪ ،‬وان كان جاء في الحديث انه عليه السلام «يغتسل‬ ‫بالصاع ويتوضأ بالمد") والاصل في هذا الانقاء والنظافة ‪ .‬وان مس‬ ‫عورته بعد التوضىء ني حال الغسل فليعد الوضوء ‪ ،‬وقد وجدت عن جابر‬ ‫بن زيد رحمه الله ان الجنب اذا غسل مواضع النجس في مبدئه ثم انقى‬ ‫جسده بالفسل فلا بأس بذلك قال واي الوضوء(") افضل من الاغتسال‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ روانقوا البشر) بلا تاء‪. ‎‬‬ ‫عليه‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬متفق‬ ‫‏‪ )٢‬هكذا يوجد فى النسخة التي بين يدينا ولعل تصحيح العبارة هوان الوضوء افضل‬ ‫‏‪ ٠‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫قبل الاغتسال»‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫فى احكام الجنابة‬ ‫اعلم ان حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم قراءة القرآن‬ ‫ودخول المسجد © ورخص بعضهم ان يقرأ الآية ونحوها للتعوذ ‪ .‬وعرق‬ ‫الا موضع النجاسة ‪.‬‬ ‫جميع جسده‬ ‫وكذلك‬ ‫طاهر(`)‬ ‫وسؤره‬ ‫الجنب‬ ‫لحديث حذيفة «امتنع من مصافحة النبيء عل فقال عليه السلام ‪.‬المؤمن‬ ‫وهو سائر‬ ‫لا ينجس حيا ولا ميتاا") فاخرج يده فاعتمد عليها البيء ع‬ ‫الى الصلاه ‪ .‬ويكره للجنب ان يأكل او يشرب او ينام ما لم يخسل فرجه‬ ‫ويتوضأ وضوء الصلاة لقول النبي عليه السلام لعمر رضي ا له عنه وقد‬ ‫سأله عن الجنب اينام ؟ فقال ‪« :‬توضا واغسل رأس ذكرك ") ويقال‬ ‫انه لم يرد وضوء الصلاة وانما اراد غسل يديه ‪ .‬ورخص بعضهم ان يغسل‬ ‫يديه وفاه ويأكل ويشرب ‪ .‬وروي مثل ذلك عن بعض علمائنا ‪ .‬واما‬ ‫جابر بن زيد رضي الله عنه فانه قال ‪ :‬يستحب للجنب ان لايتكلفى حاجة‬ ‫حتى يتوضأ وضوء الصلاة ‪ .‬ومثله عن ضمام رحمه الله(‪)٤‬‏ ‪ .‬واما ابو نوح‬ ‫رحمه الله) فرخص فيه وينبغي له ان لا ينزع شعرا ولا يقلم فرا مال‬ ‫يغتسل ‪ .‬واما معاودة اهله قبل الغسل فلا باس والله اعلم ‪.‬‬ ‫ططاهران!‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬الص واب‬ ‫الدارقطنى والحاكم ‪ 0‬وورد مرفوعا من حديث‪‎‬‬ ‫مرفوعا اخرجه‬ ‫‪ (٢‬اسناده صحيح © وروي‬ ‫ابن عباس ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواية الجماعة من حديث عائشة (ض) كان رسول الله (علة) اذا اراد ان ينام وهو‬ ‫جنب غسل فرجه وتوضاً وضوء الصلاة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٥‬تقدم التعريف به كذلك ‪.‬‬ ‫)) تقدم التعريف به ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٠٩‬‬ ‫الجملة الثانية‬ ‫فى احكام الحيض والنفاس وما يتصل بهما‬ ‫وهذه الجملة تحتوي على اربعة فصول ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الا و ل‬ ‫فى معرفة انواع الدماء الخارجة من الارحام‬ ‫اجتمعت الامة فيما علمت ان الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة ‪.‬‬ ‫«احدها» دم الحيض وهو الخارج على جهة الصحة متميز من غيره معروف‬ ‫كا جاء في الحديث عن النبيء عل انه قال «دم الحيض لسود ثحين له‬ ‫رائحة ولون يعرف به منتن اسن لايكاد يخرج من الثوب ‪ .‬معروف بلونه‬ ‫عند النساء من سائر الدماء ؟(‪)١‬‏ ‪ 9‬فاذا كان كذلك فامسكي عن‬ ‫الصلاة ‪ .‬واذا كان الآخر فاغتسلي وصلي(") ‪ .‬وعند مشائخنا رحمهم الله‬ ‫اذا اشكل على المرأة فلتناظره بما كان احمر شديد الحمر كالدم لاول من‬ ‫الذبيحة ودم الحلمة والخزفة الاولية والارجوان المصري واشباه ذلك ‪.‬‬ ‫«والثاني» دم الاستحاضة وهو الخارج من الرحم من جهة المرض وهو دم‬ ‫احمر رقيق لا رائحة له يتميز لونه عن لون دم الحيض ‪ .‬لقول النبي ت‬ ‫‏‪ )١‬خ من سائر الدم رواه ابو داود والنساني عن عائشة من حديث فاطمة بنت ابي‬ ‫‏‪ )٢‬عن عائشة من حديث فاطمة بنت الى حبيش رواه ابو داود والنساني بلفظ ان دم‬ ‫الحيض دم معروف اسود فاذا كان ذلك فامسك عن الصلاة ‪ ،‬واذا كان الاخر‬ ‫فتوضئي وصلي ‪.‬‬ ‫«انما ذلك دم عرق وليس بحيضا‪)١‬‏ ‪« .‬والثالف» دم النفاس ‪ :‬وهو الدم‬ ‫الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير مرض خارج عنها(") ولهذه‬ ‫الدماء احكام ستأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى _ فالواجب على المرأة‬ ‫لمتعبدة ان تعرف الفرق بين الدماء تمتثل ما تعبدت به من الفروض على‬ ‫يقين & وتترك المحظور عليها في حال ظهور هذه الدماء عليها بيقين ‪ .‬إ‬ ‫انه واجب على المتعبدين من الرجال ان يعرفوا الفرق بين الاحداث الطارئة‬ ‫عليها من المني والمذي والودي وغيرها لان الله سبحانه تعبد الكل بفرورض‬ ‫مختلفة ونصب لمعرفتها ادلة ليتوصل بها الى امتثالها بيقين ‪ 3‬وجعل في المرأة‬ ‫دماء اربعة ‪ :‬احدها دم الجسد يشترك فيه الذكر والانئى " والثلانة هي‬ ‫التى قدمنا ذكرها خالفاا") بين احكامها كا سيأتى ان شاء اله ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الثا ن‬ ‫فى احكام الحيض المتعلقة به والممنوعة من اجله‬ ‫حد الحيض ‪ :‬وهو على ما حده بعض العلماء‬ ‫ف‬ ‫‪« :‬احدها»‬ ‫رهي خجسة‬ ‫انه الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها فى السن الى نهاية تقصر عن‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع عن عائشة قالت ‪ :‬قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الل (تيله;) لا‬ ‫اطهر افدع الصلاة ؟ فقال لما ‪« :‬انما ذلك دم عرق نجس ليس بحيضة فاذا اقبلت‬ ‫الحيضة فاتركي لها الصلاة ‪ ،‬واذا ادبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصلي‪,‬‬ ‫ري رواية اخرى ‪ :‬سئل النبي (عَهّْة) فقال ‪« :‬تدع الصلاة ايام اقرائها الني كانت‬ ‫تحيض فيها ‪ 3‬ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاة ث وتصوم { وتصل ‪.‬‬ ‫!) الاولى _ عنه _ اي عن المرض ‪.‬‬ ‫بن‬ ‫العبارة اي مع خلاف‬ ‫مع سقطت من‬ ‫ولعل كلمة‬ ‫خلاف‬ ‫_‬ ‫‏‪ (٣‬وفي نسخة‬ ‫احكامها ‪.‬‬ ‫‏‪٢١١‬‬ ‫سن اليائسة في مدة خمسة عشر يوما فما دونها الى ساعة من غير ولادة‬ ‫ولا مرضلا‪)١‬‏ فذكر اليافعة احتراز عن من قصر سنها عن ذلك كبنت‬ ‫خمس اوست سنين اذ ذاك مرض وليس بحيض ‪ .‬وكذلك بنت السبعين‬ ‫والثمانين وباي الحد احتراز عن النفاس والاستحاضة ‪ .‬هوالثاني» في مدة‬ ‫الحيض { وقد اختلف السلف في ذلك } والذى يوجبه النظر ان اقل مدته‬ ‫فيما يرجع الى العبادات غير محدود بتقييد مضبوط لان الدفعه الواحدة‬ ‫تكون حيضا اذا فاضت من الفرج وان لم تكن حيضة معدودة في العدة‬ ‫والاستبراء ‪ .‬إذ العبادة لاتترك الا بعلم متيقن به سقوطها عن المتعبد }‬ ‫والمباح الاخذ فيه بالحوطة او ثق(") ويدل على ما قلنا في الحيض قول‬ ‫‪ :‬اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة ‪ .‬واذا ادبرت فاغتسلي‬ ‫لنبيء ع‬ ‫‪ )١‬المعتمد والمفتى به عندنا ما سياتي بيانه قرييا فى كلام المصنف‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬قال المحشي ما خلاصته ‪ :‬يعنى ان الدفعة الواحدة تتيقن انها حيض حيث ظهرت‬ ‫علاماته فتترك العبادة لاجل ذلك ولو كانت تعيدها بعد ذلك اذا انقطع قبل ثلاثة‬ ‫ايام على الراجح ‪ ،‬و لم تعتبر في العدة والاستبراء لان الذى يترتب عليهما امر مباح‬ ‫وهو التزويج والوطء فيحتاط له ويراعى قول من قال مثلا ‪« :‬اقل الحيض ثلاثة ايام؛‬ ‫اه ‪ .‬هذا كله توضيح لعبارة المصنف وبيان عرضه ‪ .‬اما تحقيق المسالة قد قال ‪:‬‬ ‫واحدة فيكون الحيض في العدة‬ ‫جاريا على طريقة‬ ‫ان الاصل في الشيء ان يكون‬ ‫السلام ‪ :‬هاذا اقلت الحيضةء ال‬ ‫‪ ،‬واما قوله عليه‬ ‫والاستبراء والعبادة شيئا واحدا‬ ‫بين ثلاثة ايام وعشرة لقوله عليه‬ ‫المعتبرة ‪.‬وهي ما‬ ‫فيحتمل ان يكون المراد الحيضة‬ ‫الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة‬ ‫بن مالك ‪ :‬أقل‬ ‫السلام فى رواية جابر عن انس‬ ‫ولان الواجب على المرأة اذا اقبلت الحيضة وظهرت اماراتها ان تترك الصلاة والصوم‬ ‫وما يحرم على الحائض ‪ .‬واذا ادبرت وجب عليها ان تغتسل وتصلي لكن اذا ادبرت‬ ‫بعد الثلاثة فانها تغتسل وتصلي ما يستقبل فقط واذا ادبرت قبل الثلاثة فانها تغتسل‬ ‫وتصلي ما مضى هايضا؛ لانه كشف الغيب ان ذلك ليس بحيض لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫«اقل الحيض ثلاثة ايام» والحديث يصدق بعضه بعضا { فاذا كان احدهما عاما والآخر‬ ‫اه مصححه‬ ‫خاصا وجب حمل العام على الخاص والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫وصليلا(_) والمشهور عند اكثر اصحابنا الربيع بن حبيب وموسى بن‬ ‫علل(") ومحمد بن عبدالله الحضرمي”") وغيرهم ‪ ،‬ان اقل الحيض ثلاثة ايام‬ ‫واكثره عشرة ايام ‪ 5‬وقد روي عن النبيء عليه السلام من طريق جابر بن‬ ‫زيد عن انس بن مالك عنه عليه السلام ‪ .‬واقل الحيض ثلاثة ايام واكاره‬ ‫عشرة«ث) فما دون الثلاثة ليس بحيض ولا حكم له في ترك الصلاة ولا‬ ‫صوم ولا عدة فانما هو غيض الارحام إ وكذلك مافوق العشرة الايام‬ ‫عندهم ليس بحيض ؤ والى هذا ذهب ابو حنيفة فيما وجدت ا والاول‬ ‫مروي عن مالك ايضا ‪ .‬وعنه في ذلك ان النساء على ضربين مبتدئة ومعتادة‬ ‫والمبتدئة عنده تترك الصلاة برؤية دم تراه الى تمام خمسة عشر يوما إ فان‬ ‫لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة & وبه قال الشافعي ايضا الا ان اقل‬ ‫الحيض عنده يوم وليلة ‪ 0‬واما ابو عبيدة مسلم وابو معاوية عزان‬ ‫‏‪ )١‬هذا القول من المصنف رحمه الله مخالف لما ذهب اليه جمهور اصحابنا وقد نص الشيخ‬ ‫عامر في الايضاح على انه قول شاذ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬قاضي المسلمين موسى بن علي _ هو قاضي المصر وقدوة المسلمين فى دينهم ابو علي‬ ‫موسى بن علي صاحب الجامع المشهور بجامع موسى بن علي من علماء القرن الثاني‬ ‫الامام هو شيخ المسلمين يومئذ‬ ‫بعمان ‪ .‬كان قاضيا للامام المهنا ‪ .‬ومعلوم ان قاضي‬ ‫ومرجع الفتوى في الامامة ث وراس اهل الحل والعقد ‪ .‬ولذا يرجع اليه اهل الراي‬ ‫والمشورة فى امر الاسلام من بيعة وخلع ‪ .‬و لم يكن ذلك مقصورا على عمان بل‬ ‫في امامة المغرب الرستمية فقاضي الامام هو شيخ المسلمين ‪.‬‬ ‫كان ذللك كدلك‬ ‫الذي قام قبل ذلك بامر الدولة‬ ‫الامام المهنا ‪ .‬وهو‬ ‫المين‬ ‫بمشورة‬ ‫بايع موسى‬ ‫يرک امامته ثابتة ‪ 6‬و ه يستحل عزله‬ ‫الامام عبدالملك الطوبل ‏‪ ٠‬وكان‬ ‫‪ 11‬اسن وضعف‬ ‫حتى مات ‪ .‬توفي رحمه الله سنة ‪٢٢٣٠‬ه‏ فى اواخر امامة المهنا بن جيفر يعنى قبل‬ ‫‪.‬‬ ‫لله وحده‬ ‫والبقاء‬ ‫‪6‬‬ ‫بسبع سنوات‬ ‫الامام‬ ‫هدا‬ ‫مرت‬ ‫‏‪ (٢‬م اعثر على ترجمته ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫ابوداود‬ ‫ورواه‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫انس‬ ‫عن‬ ‫الر بيع‬ ‫رواه‬ ‫؟(‬ ‫‪٢١٢٣‬‬ ‫بن الصقر(ا) وجماعة من اصحابنا ايضا فأكثر الحيض عندهم خمسة عشر‬ ‫يوما ‪ .‬واختلفوا في اقله ‪ :‬فقيل ثلاثة أيام ‪ .‬وقيل يومان ‪ .‬وقيل يوم وليلة ‪.‬‬ ‫ولهم حجج تركتها مخافة التطويل ‪ .‬واكثر ما انعقد عليه الاجماع في مدة‬ ‫الحيض سبعة عشر يوما فيما وجدت والله اعلم(") ‪ ،‬واما الطهر فاكثره‬ ‫عند اصحابنا ستون يوما واقله عشرة ايام ‪ .‬وقيل خمسة عشر يوما والله‬ ‫اعلم وبه العون والتوفيق() ‪« .‬الثالث» ف حكم ما يمتنع به في حال‬ ‫الحيض وهي ‪ :‬خمسة اشياء } «احدهاء كل ما يفتقر الى الطهارة الكبرى‬ ‫كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف وسجود التلاوة ودخول المسجد‬ ‫ومس المصحف وغير ذلك ‪ .‬ثم لايجب عليها قضاء الصلاة دون الصوم ‪.‬‬ ‫والثاني! الفراق مع الزوج بطلاق او خلع او خيار لقوله تعالى «فطلقوهن‬ ‫لعدتهن(}) اي لطهرهن _ واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل المدة ‪.‬‬ ‫ار هو شر ع غير معلل ؟ فقولان _ هالثالث» القاء التفث من تقليم الاظفار‬ ‫ونتف الابط وحلق العانة وما اشبه ذلك ‪« .‬الرابع» الزينة المعهودة للبدن‬ ‫من الاكتحال والاستياك والاختضاب واشباه ذلك ‪ .‬وقد رخص لها في‬ ‫شرح الدعائم فى الامتشاط وتقلم الاظفار واشباه ذلك ‪ 0‬وزعم انها ليست‬ ‫مثل الجنب ‪ ،‬والله اعلم «الخامس» الوطء في الفرج مع استمرار الدم وهو‬ ‫محرم باجماع من الامة فان وطىء تعمدا ففيه اختلاف ‪ :‬قيل بتحريم الابد‬ ‫وهو مذهب العمانيين ‪ 2‬وقيل فيها بالوقوف ‪ .‬روي ذلك عن الربيع‬ ‫‪ )١‬سبق التعريف بهما‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬لم ينعقد الاجماع على شيء)ولو قال « وغاية ما وقع فيه من الخلافا)؛ لكان اظهر‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬والصحيح ‪ :‬لاحد للطهر لانه لايكذب‪. ‎‬‬ ‫‪. ١١ :‬‬ ‫‪ ٤‬الطلاق‪‎‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫وغيره } وبعض نمخالفينا اوجب فى ذلك الكفارة_) ‪ .‬وبعضهم لم يوجب‬ ‫في ذلك الا التوبة والاستغفار ‪ .‬وكذلك الحكم فيها اذا وطىء بعد انقطاع‬ ‫الدم وقبل الاغتسال عند الي عبيدة مسلم ‪ .‬وقال غيره ‪ :‬لا تستوي من‬ ‫تطهرها ركوة ماء بمن لاتطهرها دجلة ‪ .‬واما لاستمتاع بما فوق السرة من‬ ‫انما امرتم بعزل الفروج‬ ‫الحائض فلا يحرم عند الجميع لقول النبيء ‪:‬‬ ‫الحديث(") ‪ 3‬واختلف فيما تحت الازار مما دون الفر ج فاباحه قوم ‪ .‬ومنع‬ ‫منه آخرون ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫النالن‬ ‫الفصل‬ ‫ني اختلاف حكم النساء المعتادة للمحيض وهن في ذلك على اربعة‬ ‫احوال «احدها» حال المبتدئة في الحيض التى ليس لها وقت مستقر ‪.‬‬ ‫«رالنانية؛ حال المعتادة المستقر وقتها ‪ .‬ه«والثالثة؛ حال المستحاضة التى‬ ‫حكم باستحاضتها «والرابعة؛ حال الحامل التي يطرأ الدم عليها ‪ .‬اعلم‬ ‫‏‪ )١‬بل ومن اصحابنا من قال بذلك ‪ .‬والكفارة هو ما يطلق عليه ل اصطلاحهم اسم‬ ‫دينار الفراش } وذلك استنادا على حديث رواه ابن عباس ان البيء (ميلة) قال‬ ‫فى رجل جامع امرأته وهي حائض ‪ .‬هان كان الدم غيضا فليتصدق بدينار ؛ وان‬ ‫كان صفرة فنصف دينار يعني ولم يامره () بفراقها ‪ .‬والذي صححه القطب‬ ‫اد مصمححه‬ ‫رجه الله ‪ .‬ان الزوجة لاتحرم به لكنه اق ذنبا عظيما ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الجماعة الا البخاري من طريق انس بن مالك بلفظ (ان تعتزلوا) _ رلي‬ ‫معناه ‪« :‬اصنعوا كل شيء الا النكاح» رواه مسلم عن انس _ ول رواية اخرى‬ ‫سال رجل رسول الله () ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال ‪«:‬شد‬ ‫باعلاها؛ ذكره مالك ‪.‬‬ ‫عليها ازارها ح شأنك‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫ان حكم هذه الاربع في ابتداء الحيض واحد ‪ :‬فمن رأت دما وهي في‬ ‫سن من تحيض فهو حيض مبتدئة كانت او معتادة حائلا او حاملا لكن‬ ‫تختلف احكامهن فى التمادي فالمبتدئة اذا رأت دما فهو حيض فان انطع‬ ‫وصلت [‪ ،‬وان تمادى‬ ‫لعادة اترابها من ثلاثة ايام اللى عشرة ايام اغتسلت‬ ‫بها الدم بعد عشرة ايام و لم تر الطهر انتظرت يومين بعد العشرة } فان‬ ‫دام بها الدم فانها تغتسل وتصلي عند كل صلاة كذلك الى عشرة ايام بعد‬ ‫الانتظار ‪ .‬فان لم تر الطهر على تمام العشرة ايام التى صلت فيها انتسبت‬ ‫اى قرابتها من النساء من ام او اخت أوخالة او عمة حرة كانت اوامة أ‬ ‫موحدة كانت او مشركة حية كانت او ميتة عاقلة كانت او مجنونة © فان‬ ‫لم تبد قرابتها فلتنتسب الى غيرهن من المسلمات ومعني انتسابها الى من‬ ‫ذكرنا ان تسالها عن وقتها في الصلاة فان قالت لما وقتي عشرة ايام فلتترك‬ ‫الصلاة اذا اغتسلت وصلت عشرة ايام ‪ ،‬وان قالت لها ان ايام صلاتي‬ ‫خمسة عشر يوما او عشرون يوما فلتغتسل وتصلى حتى تنتهي الى العدد‬ ‫الذي قالت لها ‪ ،‬ثم تترك الصلاة عشرة أيام } ثم تنتظر يومين بعد العشرة‬ ‫ثم تصلي بعد ذلك ما قالت لها قريبتها من هذه الايام وتصنع كذلك مادام‬ ‫بها الدم الى سنة فتكون بعد ذلك مبتلية تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي‬ ‫عشرة ايام حتى يفرج الله ما بها ‪ .‬وهذا اذا دام بها الدم من وقت انتظارها ‪.‬‬ ‫واما ان وجدت الطهر بعد الانتظار فلتختسل وتصلي حتى ياتيها الدم }‬ ‫فاذا راجعها الدم انتسبت كا قدمنا ‪ .‬واما حال المعتادة التى استقر وقتها‬ ‫فيما بين الثلاثة الى العشرة ‪ .‬وذلك ان ترى حيضها الاول فيدوم بها ثلانة‬ ‫او اربعة او خمسة او عشرة ثم ترى الطهر فيدوم بها سبعة ايام او ثمانية‬ ‫او تسعة فانها تغتسل وتصلي خمسين صلاة لعشرة ايام ثم تنتسب كا قدمنا‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫في المبتدئة ‪ 7‬وكذلك ان خولط طهرها الاول فانها تنتسب اذا رأت الدم‬ ‫بعد عشرة ايام ‪ 2‬وكذلك اذا رأت الطهر على الإنتظار او بعده فيما دون‬ ‫عشرة ايام فانها تنتسب اذا اتاها الدم بعد عشرة ايام ‪ .‬واما ان رأت حيضها‬ ‫الارل فدام عليها يومين ثم رأت بعدها طهرا فان هذين اليومين يكونان‬ ‫لها اصلا ‪ .‬فكل ما رأته من الدم الخالص بعد ذلك الطهر المتقدم فانها تجمعه‬ ‫الى اليومين الاولين اللذين هما الاصل ‪ ،‬وذلك فيما تراه بين اليوم الارل‬ ‫من الحيض الى العاشر ‪ ،‬وما تراه بعد ذلك العاشر فلا تجمعه } فان قطع‬ ‫بين ما تضمه طهر جمعت ما قبل الطهر الى الاصل الاول فيكون لها وقنا‬ ‫للحيض ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع() ولا ما بعد العاشر من اليوم‬ ‫الاول الذي ترى فيه الحيض ‪ .‬واليوم الاول الذي اتاها فيه الحيض لانعتد‬ ‫به الا ان رأت فيه الحيض قبل طلوع الفجر ‪ .‬وقيل قبل طلوع‬ ‫الشمسل(") ‪ ،‬واما ان تم وقتها في الحيض و لم ينقطع عنها الدم فانها تنتظر‬ ‫يومين ‪ 3‬فان انقطع والا اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة { وان‬ ‫انتظرت يومين فرأت الطهر فاعتادها ذلك ثلاث مرات فانها تطلع الها‬ ‫وتترك الوقت الاول ‪ ،‬وكذلك ان انقطع عنها الدم فرأت الطهر قبل تمام‬ ‫وقتها المعتاد فهادى ذلك عليها مرتين فانها تنزل اليه وتتخذه وقتا وتترك‬ ‫‪ )١‬الطهر القاطع هو الذي تقدمه دم ثلاثة ايام فصاعدا‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬والذي يراه القطب اطفيش رحمه الله «خلافا لما جرت به الفتوى من قبل عندنا ان‬ ‫لاتلفي اليوم الاول سواء جاءها الدم بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس على‬ ‫القول الاخر بل تحسب من وقت رات فيه الدم الى مثل ذلك الوقت غدا يوما واحدا ‪5‬‬ ‫وعلى هذا القياس تعد ايام حيضها دون ان تلغي اوقاتا هي من حيضها قطعا ‪ .‬يرى‬ ‫ذلك حبتا لزاما لا يسو غ سواه وهو ما يؤيده ظاهر قوله (لْ) هاذا افلت الحيضة‬ ‫اه مصححه‬ ‫فاتركي الصلاة اي وعدي ذلك من ايام اقرائلك فتامل !‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫الوقت الاول } فان تم وقتها وانقطع عنها الدم وبقي شيء من الكدرة ار‬ ‫الصفرة او الترية فانها تنتظر يوما وليلة فان انقطع والا اغتسلت وصلت‬ ‫لان الصفرة والكدرة والترية لاحكم لها على الانفراد ‪ ،‬انما الحكم لما سبقها‬ ‫وتقدمها ‪ .‬ان تقدمها حيض فحكمها حكم الحيض & وان تقدمها طهر‬ ‫فحكمها حكم الطهر في قول الربيع رحمه الله وهو المعمول به عند‬ ‫اصحابنا ‪ 5‬وقيل عن ابن عباد()أنما حيض في ايام الحيض لانه قيل ‪ :‬ان‬ ‫الحيض ستة اشياء وهي ‪ :‬الدم والصفرة والكدرة والترية والحمرة والغبرة‬ ‫فهذه الارصاف حكمها حكم الحيض واما الطهر فنوعان جفوف وهو‬ ‫ان تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة ‪ .‬والثاني القصة البيضاء وهو ماء‬ ‫رقيق ابيض يأتي في آخر الحيض كاء القصة وهو الجير © وهذا هو الاقعد‬ ‫في الطهر عند اصحابنا ‪ .‬كان ذلك عادة في المرأة او ليس بعادة _ وحجتهم‬ ‫قول النبي عله «لاتطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء»") ‪ .‬والتى‬ ‫عادتها الجغوف هو طهرها } فان جفت التي عادتها الماء الابيض ‪ :‬فبعض‬ ‫اصحابنا يقول تنتظر من ساعة الى ساعة فان أتاها الماء الابيض والا اغتسلت‬ ‫وصلت وعند بعض اهل المدينة الاقعد هو الجفوف ‪ ،‬وعند بعضهم الاقعد‬ ‫القصة البيضاء كا قدمنا والله اعلم ‪ .‬واما المستحاضة التى تمادى بها الدم‬ ‫وحكم باستحاضتها فلا تخلو من ان تكون مبتدئة او معتادة ‪ .‬وكل واحدة‬ ‫منهما اما مميزة واما غير مميزة فهي اذا على اربعة اقسام ومبتدئة مميزة وغير‬ ‫مميزة ومعتادة بتمييز ومعتادة بغير تمييز ‪« :‬فاما الاولى» فانها تترك الصلاة‬ ‫عند بعض العلماء مدة تمييز حيضها بشرط ان لا تزيد على اكثر مدة‬ ‫الحيض ‪ .‬فان زاد على اكثرها لم يكن عنده حيضا ‪« .‬واما الثانية»؛ وهي‬ ‫‪ )٢‬رواه الربيع عن ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫للبتدئة من غير تمييز فانها عند بعض العلماء تجلس خمسة عشر يوما اذا‬ ‫تمادى بها الدم فان انقطع والاصارت مستحاضة ‪ .‬وواما الثالثة وهي‬ ‫المعتادة من غير تمييز فانها عند بعضهم اذا شكت فلم تدر اذلك انتقال‬ ‫في حيضها ام استحاضة فانها تغسل وتصلي وتصوم ولا يطؤها زوجها‬ ‫احتياطا إ ثم تنتظر الى ما يصير اليه امرها ‪ ،‬فان انقطع عنها الدم اتمام خمسة‬ ‫عشر يوما علم انها قد انتقلت عادتها وكانت المدة كلها حيضا { وان استمر‬ ‫الدم علم ان ذلك استحاضة واعتدت بحيضتها كا تقدم من عادتها © وتقضى‬ ‫الصوم فيما بين ذلك وبين الزيادة على خمسة عشر يوما ‪ ،‬هواما الرابعة‬ ‫وهي المعتادة بتمييز فانها تعتبر التمييز عندهم لحديث فاطمة بنت ابي حبيش‬ ‫ان النبيء عله امرها وكانت مستحاضة هان تدع الصلاة مقدار اقرائها‬ ‫التى كانت تحيض فيها قبل ان يصيبها ما إصابها ثم تغتسل وتصلي×_) قالوا‬ ‫لأن العادة تختلف والتمييز لايختلف & ولان النظر الى اللون اجتهاد والنظر‬ ‫الى العادة تقليد والاجتهاد اولى من التقليد ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬والعمل عند‬ ‫اصحابنا على ما قدمنا في صدر الكتاب لكنى اما البت هذا التقسيم ههنا‬ ‫لئلا يضطر اليه مضطر فيسو غ له الاخذ بأقاويل اهل العليم ‪ .‬ثم المستحاضة‬ ‫حكمها حكم الطاهر في جميع معانيها لان الآستحاضة كسلس البول لاتمنع‬ ‫من الصلاة لكن يستحب لا ان تغتسل لكل صلاة ‪ ،‬فان لم تفعل فتوضأت‬ ‫لكل صلاة فلا بأس عليها بعد ان تغتسل عند الحكم لها بالاستحاضة |‬ ‫ريؤمر زوجها ان يطأها اذا اغتسلت للصلاة } وان وطثئها في غير ذلك‬ ‫فلا بأس ان شاء الله تعالى ‪«.‬والخامسة» الحامل التى يطرأ عليها الدم فانها‬ ‫تصنع كا تصنع المستحاضة © وان ضربها الطلق فجاءتها دفعة من الدم‬ ‫‪ )١‬رواه ابو داود والنسافي عن عائشة من حديث فاطمة بنت ابي حبيش‪. ‎‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫ثم انقطع فانها تغتسل وتصلي ‪ .‬وان كانت حاملا فرأت بلة او صفرة فانها‬ ‫تتوضأ وتصلي فان ضربها الطلق فرأت صفرة او كدرة قبل ان تلد فانها‬ ‫تتوضأ وتصلي لان هذا أيس بحيض ولا نفاس ‪ ،‬وان كان دما سائلا‬ ‫اتسلت وصلت ‪ .‬وقال من قال الحامل اذا رأت الدم فانها تقعد ايام اقرائها‬ ‫وتجمع بين الصلاتين بالفسل اذا كان دما سائلا ث وان كانت صفرة‬ ‫توضأت لكل صلاة ويغشاها زوحها في الصفرة والكدرة ويكره له ذلك‬ ‫في الدم السائل ‪ 3‬وعن الربيع رحمه الله في المرأة ترى الدم فتحسب انه‬ ‫حيض فتترك الصلاة ثم استبان انها حامل & قال ‪ :‬عليها اعادة ماتركت‬ ‫من الصلاه في حملها(‪)١‬‏ وكان يرى ان تصنع كالمستحاضة ‪ 3‬وسئل بعض علمائنا رحمهم‬ ‫_‪)١‬ما‏ الاطباء فيرون امكان الحيض مع وجود الجنين اما لوفرة قوة المرأة وضعف الجنين‬ ‫او مرضه ‪ .‬وعليه اذا رأت الحامل دما فى معتادها اعتبرته حيضا ‪ .‬وقد جرى فريق‬ ‫من الفقهاء على هذا القول ‪ .‬بل ثم من العلماء من يعتبره حيضا مطلقا يعني وان‬ ‫لم يجيء فى وقته المعتاد قبل الحمل ‪.‬اما المانعون للحيض مع الحبل فحجتهم قول‬ ‫الرسول رجة) هلم يكن الله ليجعل حيضا مع حبل؛ ‪ .‬والمجيزون محملون الحديث‬ ‫على الغالب اي لايجعل الله حيضا مع حبل فى الغالب واذا جعله كان حيضا ‪ .‬على‬ ‫الدم ياتى المراة مع وجود‬ ‫ويعبارة ادق‬ ‫ان للمانعين ان يقولوا ‪ :‬سلمنا ان الحيض‬ ‫الجنين فى بطنها كا يقول الاطباء لكن الاطباء ينظرون الى ذلك الدم بالنظر الطبيعي‬ ‫لا بالنظر الشرعي بدليل انهم لا يفرقون بين دم الحيض ودم الاستحاضة بل برونهما‬ ‫كليهما من الدم الصالح " يجري في شرايين المرأة بخلاف الشارع رعليل) فانه ينظر‬ ‫‪ 7‬دم‬ ‫الى ذلك الدم بالنظر الشرعي فيثبته او ينفيه شرعيا يعني يعتبره دم استحاضة‬ ‫حيض ‪ ،‬وانت خبير ان العبرة في هذا المقام بما يقرره الشرع ‪ .‬وعليه فياليت شعري‬ ‫ما هو الحل لمشكل النساء وخلطهن ني امر طهارتهن وقد اضلهن تشبثهن باسطورة‬ ‫الراقد وضرب الجنين فى البطن» فلمجرد ان تحس احداهن الما او حركة فى بطنها وقد‬ ‫يكون الالم من قرحة والحركه نبض عرق او تكبد دم او مجرد ريح ينتقل من جهة‬ ‫البطن الى اخرى وتحسه كا تحس حركة الجنين تماما _ سيما اللاتي يتعلقن بازواجهن‬ ‫الراغبين فى النسل فان الواحدة منهن يروقها ان تعتبر حيضها استحاضة مجرد ان يتأخر‬ ‫عن وقته المعتاد فتصلي وتصوم ويباشرها زوجها متى جاعها متوهمة انها حامل =‬ ‫‪_ ٢٢٠‬‬ ‫له عن المرأة ترى الصفرة والكدرة او الحمرة قبل ولادتها بيومين او ثلاثة ‪:‬‬ ‫احيانا } قيل له فان‬ ‫احيانا وذهب‬ ‫داء جاء‬ ‫لا ‪ .‬هو‬ ‫قال‬ ‫الصلاة‬ ‫هل تترك‬ ‫رأت ذلك اياما وظنت انها تلد فتركت الصلاة والصوم ‪ ،‬قال اذا كان‬ ‫والصوم لان ذلك الدم ليس‬ ‫الصلاة‬ ‫تلك‬ ‫فعليها بدل‬ ‫حبل قد استبان‬ ‫بشيء‬ ‫= ولاحيض مع حبل ‪ .‬ولربما مضت عليها سنون على هذه الحالة ‪ .‬وكلما انكر عليها‬ ‫اجابت ان لديها راقدا في بطنها ‪ .‬ناهيك ان بعض هؤلا طلقها زوجها على مثل هذه‬ ‫الحالة فقام بنفقتها مدة حتى اذا ما طال امد ولادة الجنين المستغرق فى نومه امسك‬ ‫بدعوى انها حامل تستحق النفقة فيضطر لمراجعتها‬ ‫عن الانفاق فناصبته الخصومة‬ ‫حسما للنزاع وتظل بعد ذلك في عصمته سنين اخرى لم تترك ائناءها صلاة ولا‬ ‫صياما ولا اقترابا من زوجها ‪ .‬ولا ابصر المولود المنتظر ضياء الحياة الى ان توني زوجها‬ ‫فاصطدمت بصخرة الميراث فاذا هي حائل لاحامل ‪ .‬ازاد هذا الوضع الغريب الذي‬ ‫لا يرتضيه الشرع ولا يقره العلم ولا الواقغ يجب على المفتي _ وهو طبيب الاديان‬ ‫_ ان يقف موقفا حكيما لايصادم نصا ثبت عن الشارع من جهة { ولا يستسلم‬ ‫لوسواس الموسوسات او هوس المتهوسات من جهة اخرى مادام لدينا من الوسائل‬ ‫العلمية ما يكشف لنا عن الحقيقة ث ويمكننا ان نجري امرنا على طريقة علمية تطمئن‬ ‫اليها النفس ‪ ،‬ويثلج لها الصدر ‪ .‬ذلك ان ننظر الى حالات المرأه المختلفة فاذا هي ‪:‬‬ ‫‏‪ _ ١‬اما ان ياتيها الدم قبل ان تتحقق بالحمل ‪ ،‬ففي هذه الحالة تعطي للحيض سيما‬ ‫للاصل _ ولا يسوغ لها ان تلغيه لمجرد ان تاخر عن‬ ‫اذا راته فى معتادها استصحابا‬ ‫وقته المعتاد ‪ .‬او اعتراها شك انها حامل ‪ .‬فاذا طالت بها هذه الحالة فلا تستسلم‬ ‫للوسواس بل يجب عليها ان تعرض نفسها على طبيب اما ان يثبت وجود الحمل واما‬ ‫‏‪ _ ٢‬واما ان يأتيها الدم بعد التحقق من‬ ‫ان ينفيه ثم تعمل بمقتضى نظر الطبيب ‪.‬‬ ‫الحمل وسواء تحققت ذلك بالطبيب او بالامينات العارفات او بنموه نموا طبيعيا فانها‬ ‫تعتبر الدم حينئذ دم استحاضة كا يدل عليه قوله (عينة) ما كان الله ليجعل حيضا‬ ‫سنة بيضاء _ (قمرية ‪ :‬ا‪٢٥٤‬؛‏‬ ‫_ واما ان ياتيها الدم بعد مضي‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مع حبل‬ ‫يوما على حملها المزعوم تمسكا باسطورة الراقد ففي هذه الحالة تعطي للحيض قولا‬ ‫واحدا ولا هوادة فى ذلك لان العلم الصحيح ينفي بقاء _ الجنين في بطن الام اكثر‬ ‫من سنة بيضاء باجما ع الاطباء مؤمنهم وكافرهم ‪ .‬وبذلك يقضى على خلط النساء‬ ‫اه‪ .‬مصححه‬ ‫‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫في امر طهارتهن‬ ‫وخبطهن‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫وكذلك اليائسة التي قعدت عن الحيض بالكبر فانها اذا رأت الدم اغتسلت‬ ‫وصلت وتصنع كالمستحاضة لان ذلك داء ليس بحيض _ ويجوز صومها‬ ‫وصلاتها ‪ .‬وان رأت صفرة توضأت لكل صلاة } واختلف في حكم‬ ‫الاياس فقيل ‪ :‬خمسون سنة ‪ .‬وقيل خمسة وخمسون سنة ‪ ،‬وقيل ستون ‪.‬‬ ‫وقيل يقطع الحيض خمسة اشياء ‪ :‬الكبر والحمل والرياح والرضاع‬ ‫والمرض ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫اللفا س‬ ‫دم‬ ‫ف‬ ‫وهو الخارج بسبب الولادة ‪ .‬وهو عند العلماء حيض زادت ايامه ‏‪٨‬‬ ‫ولم يختلف مع دم الحيض الا في طول المدة وقصرها ‪ .‬والدفعة الواحدة‬ ‫من الدم تكون نفاسا باتفاق اهل العلم ث وليس الحيض كذلك عند‬ ‫اكثرهم } واختلف اهل العلم في اقصى النفاس } فقال اكثرهم ‪ :‬اقصى‬ ‫النفاس اربعون يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك ‪ .‬وروي مثل هذا ني‬ ‫حديث ام سلمة قالت ‪« .‬كنا نقعد في النفاس على عهد رسول الله عل‬ ‫اربعون يوما الا ان نرى الطهر قبل ذلك‪0١‬‏ ‪ ،‬قال اخرون ‪ :‬اكثر النفاس‬ ‫ستون يوما ث وقيل تسعون ‪ .‬واقل النفاس عند اصحابنا عشرة ايام ‪.‬‬ ‫وكذلك ادنى اوقات الصلاة عندهم عشرة ايام واكثرها ستون يوما ‪ .‬واذا‬ ‫وضعت الحامل تركت الصلاة والصوم واجتنبها زوجها حتى تطهر من‬ ‫نفاسها او تبلغ اربعين يوما ‪ .‬فاذا رأت الطهر اغتسلت وصلت فان لم‬ ‫‪ )١‬رواه ابو داود والترمذي وصححه الحاكم‪. ‎‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫تر الطهر بعد الاربعين انتظرت ثلاثة ايام ثم تغتسل وتصلي ‪ ،‬تصنع‬ ‫كالمستحاضه ‪ .‬وإن كان لها وقت دون اربعين يوما فاذا تم لهما وقتها لم تر‬ ‫ثلاثة ايام كا قدمنا ‪ .‬ثم تصنع بعد ذلك كا تصنع‬ ‫الطهر انتظرت‬ ‫اللستحاضة © وان كان وقتها اربعين يوما وانقطع الدم دونها ثم اغتسلت‬ ‫وصلت اياما ثم راجعها الدم قبل اربعين ففي أعادة صلاتها وصيامها‬ ‫قولان ‪ .‬وكذلك الحائض يكون وقتها ثمانية ايام فتحيض ثلاثة ايام إ ثم‬ ‫تطهر فتصوم اربعة ايام مم يراجعها الدم في الثامن فقولان في اعادة صلاتها‬ ‫وصيامها ‪ .‬واتفقوا على ان حكم النفاس في وقته حكم الحيض ‪ ،‬ولو انقطع‬ ‫دم النفاس ثم عاد بعدما مضى طهر تام فهو حيض ‪ .‬وان عاد دون الطهر‬ ‫فهو نفاس الا ان يكون النفاس كمل بالاول فلا يكون مابعد انتظار ثلاثة‬ ‫ايام نفاسا ‪ .‬واما الدم الذي يكون بين التوأمين ففي كونه نفاسا لانفصال‬ ‫الاول ‪ ،‬او حيضا لبقاء الثاني ؟ قولان فى بعض الاثار ‪ .‬وحكم دم النفاس‬ ‫فيما يمنعه وفي اقتضاء الغسل حكم دم الحيض ‪ .‬ولا تغتسل من حيض‬ ‫او نفاس حتى ترى طهرا بينا او تخرج منه بالانتظار ‪ 5‬فان اغتسلت وصلت‬ ‫عند انقطاع الدم من غير ان ترى طهرا بينا فاذا رأت الطهر اعادت الفسل‬ ‫وبالله التوفيق ‪ .‬واغتسال الحائض والنفساء كاغتسال المجنبة الا ان الحائض‬ ‫تؤمر بنقض شعر رأسها عند الغسل وتغسله بالرمل او بالطفل وتمشطه ثم‬ ‫تجمع الشعر فتغسله ثم تدفنه ‪ ،‬والله اعلم واحكم وبه العون والتوفيق ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫الركن الناي‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫واقسامها وفرائضها وسنه وما يتعلق بها من الفضائل‬ ‫اعلم ان هذا الركن ينحصر في مقدمة وثلاث جمل ‪ .‬اما المقدمة‬ ‫تشتمل على ذكر اقسام الصلاة من الفرائض والمسنونات ومتطوعها من‬ ‫الفضائل والمستحبات ‪ .‬اعلم ان الله سبحانه فرض على المكلفين من عباده‬ ‫بعد احكام معرفته وتصديق لنبيائه عبادات الابدان وقدمها على ما يتعلق‬ ‫من واجب الحقوق في الاموال © لان النفوس على الاموال اشح وبما يتعلق‬ ‫بالابدان اسمح ڵ ثم قدم فرض الصلاة على سائر العبادات البدنية لان الصلاة‬ ‫اسهل فعلا وايسره عملا ‪ ،‬ثم جعلها مشتملة على خضوع له رهبة من‬ ‫سطوته وعقابه ومتضمنة على تضرع وابتهال اليه رغبة في ثوابه وفضله بعد‬ ‫ان شرع لنا شروطا لازمة من رفع الاحداث وازالة الانجاس ليستديم العبد‬ ‫النظافة للقاء ربه ‪ .‬والطهارة لاداء فرضه ‪ ،‬ثم ضمنها تلاوة كتابه المنزل‬ ‫ليندبر ما فيه من اوامره ونواهيه ويعتبر باعجاز لفظه ومعانيه ‪ 5‬ثم علقها‬ ‫باوقات لازمة وازمان مترادفة ليكون ترادف ازمانها وتتابع اوقاتها سببا‬ ‫لاستدامة الخضوع له والابتهال اليه حتى لا تنقطع الرهبة من عقابه ولا‬ ‫الرغبة في ثوابه ‪ ،‬فاذا لم تنقطع الرهبة ولا الرغبة من قلوب الخليقة ادعنت‬ ‫للعبودية وذلت واستقامت على الطريقة وصلحت ©{ وبحسب قوة الرغبة‬ ‫والرهبة يكون استيفاء الفروض على الكمال ‪ ،‬او التقصير فيها عن حال‬ ‫الجواز ‪ 0‬كا جاء عن الرسول عليه السلام انه قال ‪« :‬الصلاة مكيال‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫فمن وفى وفي له ‪ 5‬ومن طفف فقد علمتم ماقال الله تعالى في المطففين(‪'١‬‏‬ ‫م ان الله سبحانه جعل لكل فرض من فرائضه توابع مسنونات على لسان‬ ‫بها انفس اوليائه ليثيبهم على جميع ذلك‬ ‫تبرعت‬ ‫متطوعات‬ ‫نبيه ولواحق‬ ‫افضل الثواب وينالوا عنده بذلك حسن المثاب ‪ .‬فاذا الصلاة تنقسم الى‬ ‫خمسة اقسام ‪« :‬احدها» قسم فروض وهي نوعان ‪ :‬فرض على الاعيان‬ ‫كالصلوات الخمس ‪ ،‬وفرض على الكفاية كالجمعة على من تعينت عليه فى‬ ‫مصر الامام ‪ .‬وكصلاة الميت على من حضرها من الانام ‪ .‬والجمعة ايضا‬ ‫فرض عين لانها بدل من الظهر ولكنها لها احكام تخالفها ‪« .‬والثاني؛ فسم‬ ‫سنن وهي ثلاثة انواع ‪ :‬واجبات كالوتر وصلاه الميت اربع تكبيرات ‪.‬‬ ‫ومؤكدات كركعتي صلاة الفجر © وركعتين بعد المغرب } وصلاة‬ ‫العيدين ‪ .‬وركعتي الطواف ؤ وقيام رمضان ث وسجود القرآن‬ ‫الشمس والقمر والزلزلة وصلاة الاستسقاء‬ ‫«ومرغوبات» ‪ 3‬ككسوف‬ ‫وركعتي الاحرام ‪« .‬الثالث» قسم فضائل ‪ :‬كتحية المسجد ركعتان ‪ ،‬ويام‬ ‫الليل ‪ 0‬وركعتا السحر © وصلاة الضحى ‪ ،‬واحياء مابين العطاءين ‪ ،‬وأشباه‬ ‫ذلك ‪ .‬هالرابع» قسم تطو ع وهي نوعان ‪« :‬احدهما» كل صلاة يتنفل بها‬ ‫ني اوقات المفروضات ‪ .‬هالثاني» الصلاة المختصة بالاسباب كالصلاة لوداع‬ ‫النزل عند الخروج الى السفر وعند القدوم منه ‏‪ ٤‬وصلاة الاستخار‬ ‫ركعتان آ وصلاة الحاجة ركعتان وصلاة التسبيح اربع } وركعتان قبل‬ ‫بعد التوبة من الذنوب وصلاة الدهر وهي عشر‬ ‫الدعاء ‪ .‬وركعتان‬ ‫ركعات آ وصلاة الرجاء وهي اربع ‪ ،‬وصلاة الأجر اربع ركعات(")‬ ‫‪ )١‬رواه الخافظ الذهبي فى كتاب الكبائر من حديت سلمان الفارسي‪. ‎‬‬ ‫وقد سبق ذكرها هنا‪. ‎‬‬ ‫التسبيح ركعتان!‬ ‫وصلاة‬ ‫بعض النسخ زيادة‬ ‫رئي‬ ‫ل‬ ‫‪. ٢٢٥‬‬ ‫والخامس! قسم ممنو ع الصلاة ‪ :‬وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسطها في‬ ‫كبد السماء قبل ان تزول { والصلاة بعد طلوع الفجر ماخلا صلاة الصبح وركعتيه ‏‪٨‬‬ ‫والوتر ان نسيه ‪ ،‬اونام عنه ‪ ،‬وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ‪ }.‬وبعد صلاة العصر‬ ‫حتى تغرب الشمس الا لمن تذكر فرضا { اونام عنه ‪ 5‬او لزمه قضاؤه ‪ .‬وقبل صلاة المغرب‬ ‫وبين الصلاتين لمن قرنهما ‪ .‬والتنفل لمن عليه فرض خرج وقته اوضاق ؤ وصلاة الرجل‬ ‫وحده في المسجد مخالفا للامام والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الجملة الاولى‬ ‫فى الصلوات الخمس وفرائضها وسننها وفضائلها‬ ‫اعلم ان الصلاة بنيت على اركان وفرائض لاتصح الابها ‪ 0‬وعلى سنن‬ ‫لاتتم الابامتثالها مع الذكر لها اوجبرها بالسجود عند السهو عنها } وعلى‬ ‫فضائل يؤجر العبد باحرازها ‪ .‬ففرائضها مع جملة شروطها عشرون ‪:‬‬ ‫عشرة قبل الدخول فيها ‪ 2‬وعشرة بعد التلبس بها © فاللواتي قبل الدخول‬ ‫فيها «احداها» الطهارة من الأحداث بالوضوء والاغتسال ان طرأ على‬ ‫الانسان هوالثانية» ازالة النجس قبل الطهارة هوالثالثةه طهارة الثوب وطهارة‬ ‫البقعة المصلى عليها ‪« .‬والرابعة» دخول الوقت لأدائها ‪« .‬والخامسة» الستر‬ ‫للعورة فى جملتها من الركبة الى السرة للرجل وللمراة الحرة جميع جسدها‬ ‫ماخلا الوجه والكفين من زينتها «والسادسة» القيام مع القدرة في حال‬ ‫عملها ‪« .‬والسابعةه استقبال القبلة في جميعها ‪ .‬الثامنة النية بالقلب عند‬ ‫التلبس بها ‪« .‬التاسعة» استصحاب حكم النية في سائرها «والعاشرة؛ العلم‬ ‫بكيفية امتثالها ‪« .‬واما العشرة! التي بعد الدخول فيها «فاحداها» ‪.‬د'حرام‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫بلفظ التكبير او ما يقوم مقامه عند بعضهم في اولها ‪ .‬ه«والثانية‪١‬‏ القراءة‬ ‫بأم القران فصاعدا ‪ .‬هوالنالثة؛ الر كو ع فيها ‪ .‬ه«والرابعة؛ الاعتدال لي‬ ‫«والسادسةا‬ ‫الر كو ع‬ ‫بعل‬ ‫السجود‬ ‫«والخامسة؛‬ ‫‪77‬‬ ‫والرفع‬ ‫الر كو ع‬ ‫بعده ‏‪١‬‬ ‫الجلوس‬ ‫«والسابعةا‬ ‫فيهما ‪.‬‬ ‫والاعتدال‬ ‫السجدتين‬ ‫الفصل بين‬ ‫‏‪٠‬ةنماثلاو« التحيات على الاختلاف بين الائمة في ايتهما الفريضة الارلى أو‬ ‫هوالعاشرة؛‬ ‫جميعها‬ ‫في‬ ‫الافعال‬ ‫ترتيب‬ ‫«والتاسعة»‬ ‫منهما آ‪.‬‬ ‫الأخرة‬ ‫استصحاب الخشوع فيها من اولها الى اخرها ‪« 5‬وسننهاه عشرون ايضا ‪:‬‬ ‫واحداها» الاذان لها في المساجد وحيث الائمة فرض على الكفاية ‪ 0‬وسنة‬ ‫لكل احد في خاصة نفسه للرجال دون النساء ‪ .‬هوالثانية؛ الاقامة للرجال ‪8‬‬ ‫التوجيه ‏‪« ٠‬والخامسةا الاستعاذة بعد‬ ‫«و الرابعة‬ ‫بالجماعة‬ ‫«والثالة؛ الصلاة‬ ‫التكبير ‪« .‬والسادسة» قراءة البسملة ‪« .‬والسابعةء قراءة السورة مع ام‬ ‫القرآن في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ولركعتي الفجر ‪.‬‬ ‫مع صلاة‬ ‫قدمنا‬ ‫نيما‬ ‫وهي‬ ‫الجهر‬ ‫موضع‬ ‫ف‬ ‫بالقراءة‬ ‫الجهر‬ ‫«والثامنة؛‬ ‫الجماعة ‪ 0‬هوالتاسعة» الاسرار بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر وآخر‬ ‫‏|‪« ٨‬والحادية‬ ‫الامام اذا جهر‬ ‫لقراءة‬ ‫الانصات‬ ‫‏‪« ٦‬والعاشرة»‬ ‫المغرب والعشاء‬ ‫عشرة قراءة فاتحة الكتاب للمأموم وراء الامام والثانية عشرة؛ التكبير‬ ‫والثالثة عشرة ‏‪ ١‬التعظيم‬ ‫ربنا ولك الحمد ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الامام‬ ‫الفذ وراء‬ ‫ويقول‬ ‫حرده‬ ‫في حال الر كو ع & «والرابعة عشرة التسبيح في حال السجود ‪ ،‬هوالخامسة‬ ‫عشرةا السجود على سبعة آراب والسادسة عشرة» التحيات مع الاسرار‬ ‫التسليم منها ‪ .‬والثامنة عشرة! التيامن بالسلام على‬ ‫بها ‪« 0‬والسابعة عشرة‬ ‫«والعشرون؛‬ ‫بعد الصلاة‬ ‫الدعاء‬ ‫عشرة!‬ ‫هوالتاسعة‬ ‫المين م اليسار ‪3‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫الصلاة على النبيء عليه السلام ث (وفضائلها) عشر ‪« :‬احداهاء الآذان‬ ‫للمسافر ‪« .‬والثانية» الاقامة للنساء هوالثالثة» توجيه ابراهيم عليه السلام ‪8‬‬ ‫«والرابعةه إطالة القراءة في الصبح وتخفيفها في المغرب وتوسطها في‬ ‫العشاء ‪« 0‬والخامسة» مباشرة الارض بالجبهة والكفين عند السجود مع‬ ‫ايصال الانف ‪« ،‬والسادسةء التجاني في الركو ع والسجود بالضبعين ولا‬ ‫يضمهما «والسابعة! الدنو من السترة للامام والفذ ‪ ،‬هوالثامنةء الصلاة اول‬ ‫الوقت والتاسعة وضع البصر ني موضع السجود & «والعاشرة» المشي اليها‬ ‫بالوقار والسكينة والله اعلم } رومكروهاتها) راثنتا عشرة) احداها صلاة‬ ‫الر جل وهو يدافع الاخبثين ‪ ،‬والثانية الالتفات قليلا من غير ان يرى من‬ ‫خلفه ‪« ،‬والثالثةه تحدث النفس بأمور الدنيا © «والرابعة العبث بشي من‬ ‫جوارحه والخامسة الاقعاء وهو الجلوس على الاليتين مع نصب الفخذين‬ ‫عند بعضهم في التشهد ‪ ،‬هوالسادسةه الصفن وهو رفع احدى الرجلين‬ ‫كا تفعل الدابة عند الوقوف & هوالسابعة" الصمد وهو ضم القدمين في‬ ‫القياء كالمكبل ‪ .‬هوالثامنةه الصلب وهو فيما وجدت وضع اليدين على‬ ‫الحاصرتين وجاني العضدين في حال القياء‪٫‬‏ كصفة المصلوب [‪ ،‬وفي معناه‬ ‫الاختصار ‪ ،‬هوالتاسعةء الصلاة بالتل } «والعاشرة» كف الثوب او الشعر‬ ‫لأجل الصلاة ‪« ،‬والحادية عشرةه الحمل فى الفم او فى غيره مما يشغل عن‬ ‫الصلاة والثانية عشرة" ان يصلي وهو مشغول الخاطر بغضب او نعاس‬ ‫او غيره من حضور طعام او خلاء مما يشغله عن فهم صلاته وما اشبه‬ ‫ما ذكرنا ‪« 2‬ومفسداتهاه كثيرة وهي ‪ :‬ترك ركن من اركانها او فريضة‬ ‫من فرائضها كترك النية ‪ ،‬او قطعها او القراءة ‪ 5‬او غير ذلك مما قدمنا‬ ‫الاخطأ القبلة بعد الاجتهاد فى‬ ‫ذكره عمدا ترك ذلك او جهلا اوسهوا‬ ‫‪. ٢٢٨‬‬ ‫التحري اولا ‪ ،‬او ترك سنة من سنها ‪ ،‬او ترك اكثر التكبير او التعظيم‬ ‫جبر ها بسجو د السهو ‪ .‬وكذلك الز يادة بالسهو‬ ‫‪ :‬ان فاتت‬ ‫او ما اشبه ذلك‬ ‫كانت ©ؤ و الكلام لغير اصلاح‬ ‫فيها ‪ 3‬والردة ‪ ،‬و القهقهة كيف‬ ‫عند بعضهم‬ ‫الصلاة © والاكل والشرب فيها ‪ 3‬والعمل الكثير من غير جنسها وغلبة المم‬ ‫او الحقن حتى يشغله عنها ولا يفقه ماصلى والاتكاء في حال فيامه على‬ ‫حائط او عصى بغير عذر مما لو ازيل عنه ذاك لسقط { او ذكر صلاة‬ ‫فرض يجب ترتيبها عليه ‪ 5‬والصلاة في الكعبة ‪ ،‬اء على ظهرها ‪ 5‬وحدوث‬ ‫الاء على المتيمم فيها ‪ .‬واختلاف نية المأموم وامامه يفسد الصلاة ايضا ‪.‬‬ ‫وكذلك فساد صلاة امامه يفسدها ايضا ‪ ،‬وما اشبه ما ذكرنا ‪ .‬فكل هذا‬ ‫يفسد الصلاة و سنسوق ان شاء الله ما ينبغي من تقسيمات فرائض الصلاة‬ ‫مع سننها حتى يضبطها المستر شد على التحقيق وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫الجملة الثانية‬ ‫الصلاة وسننها على ما ينبغي‬ ‫‏‪ ٢‬تفصيل فرائض‬ ‫اما الطهارة من الاحداث فقد ذكرناها وهى شرط في الصلاة فى‬ ‫لبطلت ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫او سهو‬ ‫عمدا‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫لو احدث‬ ‫الابتداء و الدو ام حتى‬ ‫لو سبقه الحدث ماخلا الاحداث النلانة التى ورد فيها الحديث انها لاتنقض‬ ‫الصلاة وهو قول الرسول عليه السلام ‪« :‬القى والر عاف والخدش لاينقضن‬ ‫الصلاة فاذا انفلت المصلى بها توضأ وبنى على صلاته؛_) ‪ .‬واما طهارة‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع محن ابن عباس بلفظ ‪ :‬هالقيء والر عاف لاينقضان صلاة فاذا انفنت المصلي‬ ‫جما توضا وبنى على صلاته" ‪ .‬ورواية الدارقطني وابن حبان عن طريق ابن عباس ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ے‪٢‬‏‬ ‫الر ضو‬ ‫يينةنمضر‪:‬‬ ‫ا‬ ‫والدش‬ ‫والر عاف‬ ‫الفيء‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫للرب فهي شرط في صحة الصلاة ‪ ،‬لقوله الله تعالى «وثيابك فطهره')‬ ‫والبدن‬ ‫الثوب‬ ‫من‬ ‫بغسل النحاسة‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫امره‬ ‫السنة من‬ ‫ف‬ ‫ولما روي‬ ‫او سهوا ‪.‬‬ ‫جس فلا صلاة له عمدا كان‬ ‫وقد تقدم ذلك ‪ .‬وان صلى بنو ب‬ ‫ذاكرا كان او ناسيا ‪ 3‬وعليه الاعادة في الوقت وبعده ‪ .‬وان كانت نعلفة‬ ‫فليعا۔ من اخر‬ ‫غائدل‬ ‫فليعد من اخر نو مة ‏‪ ١‬وان كان‬ ‫لايدري متى حدثت‬ ‫حا۔وث‬ ‫جهل‬ ‫فيمن‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬فال‬ ‫لنفسه‬ ‫دما فليحتطل‬ ‫كان‬ ‫|} وان‬ ‫فعدة‬ ‫و بيه‬ ‫احا۔‬ ‫و ليلة ‏‪ ٠‬وان كان‬ ‫يو م‬ ‫‪ .‬فانه يعيد صلاة‬ ‫جملة‬ ‫النو ب‬ ‫النجاسة ف‬ ‫نجسا ولا يفرزه فليصل بكل واحد صلاة ‪ .‬وقيل يتحرى الطاهر منهما‬ ‫ني غالب ظنه لان الاصل فيهما الطهارة ‪ .‬والاول احوطل ‪ .‬وان اصاب‬ ‫بعض ثوبه نجس و لم يعلم موضعه لم يجز التحري وغسل جميعه لتيقن‬ ‫النجاسة فيه بعد الاصابة ‪ .‬ولو شقه نصفين لم جز التحري لجواز ان تنقسم‬ ‫النجاسة فيهما ‪ 5‬ولو تحقق ان النجاسة اصابت احد الكمين فغسلهما‬ ‫او قطعهما جميعا جازت الصلاة به اجماعا ‪ .‬واذا رأى النجاسة في ثوبه‬ ‫ني الصلاة استأنفها باقامة جديدة والله اعلم ‪ .‬واما البدن فقد تقدم تطهيره‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قبل الطهارة‬ ‫المواضع الملس‬ ‫فيه المسح من‬ ‫بالفسل ( او بالمسح فيما يمكن‬ ‫وان نسي النجس في رجله او في غيرها من بدنه حتى صلى فليعد الصلاة‬ ‫ان التصقت به الميتة على‬ ‫بعد غسل النجاسة والتوضىء بعدها ‪ 3‬وكذلك‬ ‫و ليعد الصلاة‬ ‫الو ضو ء‬ ‫فلا يعيد‬ ‫غيره‬ ‫ان غسله‬ ‫هذا الحال ‪ .‬واما النو ب‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وان كان معذورا فى تعلق النجاسة به فقد رخص فيه بعض‬ ‫مشائخنا رحمهم الله وذلك في رجل نهشته افعى من رجله فجعل رجله‬ ‫فى جوف كلب مذبوح فرخص له ان يصلي كذلك والله اعلم { واما‬ ‫(‪. )٤‬‬ ‫‪ )١‬المدثر‪‎:‬‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫الصلاة التي لاتصح الا بها ‪ .‬الدليل‬ ‫طهارة البقعة فهي ايضا من شروط‬ ‫على ذلك امر النبي علة بصب الذنوب من الماء عإل بول الاعرابي | فدل‬ ‫هذا على انه لاتجوز الصلاة على شيع من الانجاس ‪ .‬والمشترط من طهارة‬ ‫الملكان ان يكون كل ما تماس بدن المصلى عند القيام والقعود والسجود‬ ‫تلاهر ؛ فلو صلى على حصير او خوه ثما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة ففي‬ ‫نزاها منزلة المتصل به قولان © والاختيار في جوابات اني سهل اللالوتي‬ ‫رحمه اللا ان لاتفسد الصلاة بذلك ‪ .‬ومما يتصل بمكان الصلاة نهيه‬ ‫(نة) عن الصلاة في سبعة مواطن ‪ :‬المزبلة والجزرة ‪ .‬وقارعة الطريق‬ ‫وبطلن الوادي ‪ .‬والحمام وظهر الكعبة ‪ .‬ومعاطن الابل‪0"١‬‏ وهو مجتمعها‬ ‫عناد الصدر عن المذهل ‪ .‬واختلف الناس فيالصلاة في هذه المو اضع فبعض‬ ‫‪».‬‬ ‫المقبرة‬ ‫وبعض‬ ‫فقط ‪.‬‬ ‫التم ة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫استثنى‬ ‫وبعض‬ ‫كرهها ‪.‬‬ ‫والحمام") ‪ .‬والاصح ان المقبرة عند اصحابنالانجوز الصلاة عليها لقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حاب‬ ‫انبيڵ تلة لعن الله اقواما اخذوا قبور انبيائهم مساجده‪ . 6:‬وكذلك ظهر‬ ‫القرن‬ ‫علما‪:‬‬ ‫س‬ ‫الالم ني‬ ‫التناهي‪ ,‬ني‬ ‫عحما۔‬ ‫بن‬ ‫البشر‬ ‫ابو سهل‬ ‫م‬ ‫‪:‬‬ ‫الحلم ني‬ ‫ابو سهل‬ ‫‏‪٢ ١‬‬ ‫‏‪ ٠‬د ح‬ ‫ز يل الدر ف‬ ‫‪:‬ن‬ ‫يم سف‬ ‫خي‬ ‫اني‬ ‫الشيخ‬ ‫حن‬ ‫العلم‬ ‫تلتى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ننه سة‬ ‫مجبل‬ ‫الر ابع‬ ‫خم‬ ‫العلم على‬ ‫ر سالة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫اده‬ ‫الذين‬ ‫نال‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‌ كان‬ ‫‪.‬‬ ‫الننستي‬ ‫يم سص‬ ‫=لن‬ ‫ار‬ ‫ه‬ ‫نحر‬ ‫الي‬ ‫بث الرو ح الدينية وغرس الاخلاق‬ ‫العلم‬ ‫سامية ‪ .‬م ثمن نشر‬ ‫رسالة‬ ‫ما تؤدى‬ ‫الاسلامية في ‪ 7‬س_ الطللبة هالجماهير م خر ج عليه علماء خارير وجازت عليه نسبة‬ ‫محححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫حنه‬ ‫‏‪ ٠‬ر ني‬ ‫‪ ,‬حمه‬ ‫الدين‬ ‫فى سبع مواطن ‪ :‬والمزبلة‬ ‫) نبى انن‬ ‫النبى‪ ( :‬ر‬ ‫ان‬ ‫(ض)‬ ‫) لحديث ابن عمر‬ ‫بيت الله ‪.‬‬ ‫‪ ١‬بل _‪ .‬ف قى صهر‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫الحمام‬ ‫‏‪ ٠‬ئ‬ ‫لد يق‬ ‫ُ فا عة‬ ‫‏‪ ٠‬المجزر ة م المقبرة‬ ‫‪.‬‬ ‫تنعنه‬ ‫م‬ ‫الترمذي‬ ‫رواد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١ -‬ذ‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫كلها مسجد ال‪٦‬‏ المفعرة‬ ‫الارضض‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫عثة (‬ ‫النبي‬ ‫ان‬ ‫الخدر ي‬ ‫سعيد‬ ‫اذ‬ ‫لحديث‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫علة‬ ‫هله‬ ‫الترمذي‬ ‫رماد‬ ‫مالحمام‬ ‫رواد الربيع ‪ _ .‬اما رواية الشيخين عن انى هريرة فبلفظ ‪ :‬قاتل الة اليهود اتخذوا‬ ‫_‬ ‫‪-,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫انبيائنهم ماجده‬ ‫فبور‬ ‫‪٢٢٣١‬‬ ‫_‬ ‫الكعبة لهي الرسول عليه السلام عن ذلك(ا) ‪ .‬ولقول جابر بن زيد رحمه‬ ‫اله للمصلي على ظهر الكعبة ‪ :‬من المصلي ؟ لاقبلة له ‪ ،‬واما المزبلة والمجزرة‬ ‫فتجوز الصلاة عندهم عليهما بعد طهارتهما بمطر سنة ‪ ،‬ومعاطن الابل‬ ‫كذلك ‪ .‬واما الحمام فالصلاة فيه في المواضع الطاهرة منه مكروهة ؛‬ ‫وكذلك بطن الوادي وقارعة الطريق مع عدم المضرة فيه لاحد ‪ ،‬والاصل‬ ‫‪« :‬جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورأ فحيغا‬ ‫في هذا قول البيء ع‬ ‫ادركتك الصلاة فصل؛") الا ما قدمناه من المواضع المنهي عن الصلاة‬ ‫فيها ‪ .‬واختلف في علة نهيه عل عن الصلاة في معاطن الابل دون مرابض‬ ‫الغنم ‪ :‬فقيل لاجل نجاستها ‪ .‬وقيل لا يؤمن نفارها ‪ .‬وقيل لزفورتها ‪ .‬وقيل‬ ‫لكونها يستتربها الانسان في العادة عند قضاء الحاجة ‪ .‬وقيل لانها من جن‬ ‫خلقت { والكنيف عند اصحابنا لا يصلى اليه الا اذا كان بينه وبين المصلي‬ ‫سترتان ‪ :‬جداران ‪ ،‬او حصيران بينهما فرجة © واختلف في الصلاة على‬ ‫الارض المغصوبة فقيل لا يصلى عليها الغاصب ولا غيره ‪ .‬وقيل جائرة صلاة‬ ‫الجميع ‪ .‬وقيل بابطال صلاة الغاصب دون غيره ‪ .‬واختلف ايضا في الصلاة‬ ‫في البيع والكنائسرفكرهها قوم } واجازها آخرون اذا لم يكن فيها نجس‬ ‫وتماثيل ‪ .‬روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لقول عمر رحمه الله ‪.‬‬ ‫لاتدخلوا كنائسهم من اجل التماثيل ‪ .‬وفرق اصحابنا رحمهم الله فاجازوا‬ ‫الصلاة فى التى بنيت قبل الاسلام وابطلوها فيما بني بعده وهو اسبق الى‬ ‫النفس ‪ .‬واجمع الناس على اجازة الصلاة على الارض وما انبتت معمولا‬ ‫كان اوغير معمول } واختلفوا في السجود على غير ما انبتت الارض فكره‬ ‫‪ (١‬لحديت ابن عمر المتقدم‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫ذلك اصحابنا واكثر الامه من غير بطلان الصلاة ‪ .‬واختلفوا فىالجص‬ ‫ونحوه و لم يجيزوها على الرماد والهك والحرير والابريسم والماء والطين‬ ‫والوحل ونحوه ‪ ،‬وكذلك الحديد والرصاص والقصدير والنحاس والذهب‬ ‫والفضة والملح والشب والمغرة والنورة والزرنيخ الا ان اختلط احد هذه‬ ‫الاشياء مع التراب حتى غلب عليها ‪ .‬واما النجاسة اذا كانت عن يمين‬ ‫المصلي © اوشماله فقد اجازوا صلاته اذا لم تمسه النجاسة ‪ .‬واذا كانت في‬ ‫قبلته فحتى يكون بينه وبينها مقدار ثلاثة اذرع اونحوها ‪ .‬والمستحب ان‬ ‫لا يصلى الا على مكان طاهر متمكن فيه المصلي ليس بنهي عنه ولابقربه‬ ‫النجاسة } وقدكره الربيع رحمه الله ان يكون مغتسل الرجل في مؤخر‬ ‫المسجد اوقريبا منه الا ان يكون بينه وبينه ذراعان اوذراع ‪ ،‬هذا اذا كان‬ ‫اللفتسل طاهرا والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫الفريضة الرابعة‬ ‫لأدائها ‪ .‬وفيه ثلاثة فصول ‪:‬‬ ‫الوقت‬ ‫دخول‬ ‫ه والأول » ‪ :‬فى الأوقات المأمور بالصلاة فيها ‪.‬‬ ‫ه والثاني » ‪ :‬في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ‪.‬‬ ‫ه والثالث " ‪:‬في أوقات المعذورين ‪.‬‬ ‫الفصل‪ :‬الارل‬ ‫فى الاوقات المأموربها‬ ‫ونبه خمس مسائل ‪ .‬وقد اتفق الناس على ان للصوات الخمس اوقاتا هي‬ ‫شرط فى صحتها لقوله تعالى «ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا‬ ‫‪٢٢٣٢٣‬‬ ‫موقوتاا‪ 0‬واتفقوا على ان من الأوقات ماهو فضيلة ومنها ماهو توسعة ‪.‬‬ ‫المسألة الأولى ‪ :‬في وقت الظهر ‪ ،‬وقد اتفق الجميع على ان وقت‬ ‫الظهر الذي لاتصلى قبله هو زوال الشمس ۔ وهو عبارة عن ظهور بداية‬ ‫انحطاطها عن نهاية ارتفاعها ‪ 3‬الدليل على ذلك قول الله تعالى «اقم الصلاة‬ ‫لدلوك الشمس» الآية" يعني زوالها ‪ .‬وبما صح في تواثر الحديث ان‬ ‫النبيء عه صلى الظهر حين زالت الشمس(" وهو اشبه بدلوكها ‪ .‬وقد‬ ‫وضع اهل العلم في معرفة ذلك علامات واحداها» معرفة ظل الزوال‬ ‫بالاقدام المترتبة على الشهور العجمية وذلك يعسر على العوام لانه لا يصح‬ ‫الا بمعرفة دخول الشهر العجمي } والذي يقرب لاى افهام العوام ثلاث‬ ‫علامات واحداها» معرفة ظل الاشخاص ذ‪ .‬وذلك ان كل شخص لابد ان‬ ‫يقع له فى ابتداء النهار ظل مستطيل فى جانب المغرب ‪ ،‬ثم لا يزال ينقص‬ ‫الى وقت الزوال ‪ ،‬ثم يأخذ بالزيادة فى جهة المشرق ولا يزال يزيد الى‬ ‫الغروب _ واذا اراد الانسان معرفة دخول الوقت بالظل فليقم فى موضع‬ ‫راه فى النقصان فانه لم يدخل بعد وقت الصلاة ‪ .‬والطريق في ذلك ان‬ ‫ينظر في البلد وقت الاذان المعتمد عليه الى ظل قامته ‪ .‬فاذا كان مثل ثلاثة‬ ‫اقدام بقدمه فهما صار كذلك في غير البلد واخذ في الزيادة صلى ثممإذا‬ ‫زاد عليه ستة اقدام ونصف دخل وقت العصر اذ ظل كل شخص بقدمه‬ ‫ستة اقدام ونصف بالتقريب إ ثم ظل الزوال يزيد كل يوم في ابتداء الصيف‬ ‫وينقص كل يوم فى اول الشتاء والله اعلم ‪« .‬والعلامة الثانية ان يستقبل‬ ‫القبلة واقفا غاضا عينه المنى ناظرا باليسرى فان لم يبصر عين الشمس‬ ‫‪ )٢‬الاسراء‪. )٧٨( : ‎‬‬ ‫‪ )١‬النساء‪.:)١٠٣( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬لحديث امامة جبريل عليه السلام‪: ‎‬‬ ‫‪٢٢٣٤‬‬ ‫حينئذ على قرنه الايمن فلذلك ل‬ ‫الشمس‬ ‫دخل وقت الظهر لان‬ ‫فقد‬ ‫ييصرها ‪ 0‬وذلك لا يكون الابعد انحطاطها عن كبد السماء ‪ .‬ه«والعلامة‬ ‫الثالثة ‪ :‬ان يستدل بالشمس اذا قطعت اكثر السماء واللة اعلم() ‪.‬‬ ‫واختلف في آخر وقت الظهر الموسع ‪ :‬فقيل اذا صار ظل كل شيء مثله‬ ‫في الصيف ومثليه في الشتاء ‪ .‬وقيل المثل اخر الظهر واول العصر فييفى‬ ‫الوقت بينهما مشتركا الا ان يتجاوز زيادة الظل المثل فينحصر حينئذ الوتت‬ ‫للعصر خاصة ‪ .‬وقيل بل الاشتراك في القامة الاولى فيكون ما قبلها بقدرما‬ ‫توقع فيه احدى الصلاتين مشتركا بينهما ‪ .‬واحتج اصحاب هذا الرأي‬ ‫الاخر ج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى‪١‬ؤ")‏ ‪.‬‬ ‫بقول النبي ن‬ ‫المسألة الغانية ‪ :‬في اول وقت صلاة العصر ‪ ،‬وقد اختلف فيه ايضا ‪:‬‬ ‫ظل كل‬ ‫هو اخر وقت الظهر بعينه ‪ .‬وذلك اذا صار‬ ‫العلماء‬ ‫نقال بعض‬ ‫يحددون اوقات الصلوات بالاقدام خصرصا‬ ‫وما بالعهد من قدم _‬ ‫‪ (١‬كان المؤذنون _‬ ‫في الجنوب الجزائري وعلى الأخص فى ميزاب ‪ .‬اما الآن فقد استقر العمل على التوقيت‬ ‫الفلكي واعتاد الساعة الزمنية فى كامل القطر الجزائري بل والعالم الاسلامي باجمعه ‪.‬‬ ‫فلانكاد نجد اليوم مؤذنا ليست له ساعة زمنية يعتمدها فى معرفة اوقات الصلوات {‬ ‫وقد اعتنت وزارة التعليم الاصلي والشغون الدينية _ توحيدا لهذه الشعيرة" الدينية _‬ ‫يضبط مواقيت الصلوات فى يومية توزعها دراكا على مساجد القطر ‪ .‬ثم ان مما عمم‬ ‫هذا التوقيت وصيره فى ميسور كل احد نشر المواقيت الشرعية فى الجريدة اليومية ‪.‬‬ ‫وهكذا يرفع الحساب الفنكي الذى يضبط الاوقات بدقة عن المؤذنين كلفة تحديد‬ ‫المواقيت بالاقدام الذي يختلف زيادة نقصا باختلاف فصول السنة ولايكاد المؤذنون‬ ‫كلهم يتقنونه ‪ .‬وهكذا تتوحد مواقيت العبادة في سائر نواحي البلاد وهو ما يدعواليه‬ ‫اهم مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫والوحدة‬ ‫الاسلام دين التوحيد‬ ‫ساق الحديث بالمعنى وهو بعض من حديت عبد الله بن عمر والذى يحدد مواقيت‬ ‫الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم‬ ‫الصلوات ‪ .‬ولفظه ‪ :‬وقت‬ ‫مسلم ‪.‬‬ ‫رواه‬ ‫»‬ ‫الحديث‬ ‫بحضر العصر _‬ ‫‪_ ٢٢٣٥‬‬ ‫شيء مثله وهو وقت مشترك للصلاتين معا ‪.‬وقال اخرون اول وقت‬ ‫العصر ان يصير ظل كل شيء مثليه ‪.‬واحتج اصحاب هذا القول بما روي‬ ‫عانلنبيء عله من طريق ابن عمر انه قال «وقت الظهر مالم يدخل وقت‬ ‫العصرا) واحتاجلاول بان جبريل عليه السلام صلى الظهر في اليوم الثاني‬ ‫فايلوقت الذي صلى فيه العصر نفي اليوم الاول ‪ .‬وعلامة العصر عند‬ ‫بعضهم ان تكون الشمس بيضاء نقية ‪ .‬وعلامتها عندهم ايضا ان يستقبل‬ ‫الانسان الشمس بوجهه فتضربه بين حاجبيه ‪ ،‬او في العظم الذي خلف‬ ‫الاذن والله اعلم(") ‪ .‬واختلف في آخر وقت العصر ‪ :‬فقيل اصفرار‬ ‫الشمس ورد ذلك في الحديث ‪ .‬وقيل آخرها غيوب قرنها ‪.‬‬ ‫المسألة الفالثة ‪ :‬في اول وقت المغرب ‪ .‬ووقت المغرب يدخل عند‬ ‫اصحابنا بثلاثة اشياء ‪« :‬احدها» بغيوب قرص الشمس المستدير بشعاعها }‬ ‫«والثانن» ان يتساوىالموضع الذي غربت فيه مع غيره فى الحمرة «والثالث؛‬ ‫إقبال الليل مانلمشرق ‪.‬وان كان في المغرب ما يحول دون غيوب الشمس‬ ‫من غيم اوجبل فلينظر الى المشرق مهما ظهر سواد الافق مرتفعا عن الارض‬ ‫قيد رح فصاعدا فقد دخل وقت المغرب ‪ .‬واختلف في آخره ‪ :‬فقيل هو‬ ‫غير موسع وهو وقت واحد مضيق غير ممتد ‪ .‬آخره مقدار الفراغ منها‬ ‫ني حق كل مكلف ‪.‬واظن اصحاب هذا الرأي احتجوا بما روي عن النبيء‬ ‫لازال طائفة من امتي علىالفطرة ماصلوا المغرب قبل‬ ‫كله انه قال‬ ‫فيما احسب _ اعتق عمر او غيره ثلاثة‬ ‫ان يروا النجوم»(") ولهذ‬ ‫‏‪ )١‬تقدم‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬يعني يستقبل المغرب من غير ان يرفع راسه ولا نخفضه فيفتح عينيه فتضربه بين‬ ‫الحاجبين ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابوداود من طريق عقبة بن عامر ‪ .‬وفى رواية قبل طلوع النجوم" عن السائل‬ ‫بن يزيد رواه احمد والطبراني ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٦‬‬ ‫اعبد حين أخرها حتى طلعت ثلاثة نجوم & وقيل آخرها مالم تتميز الشاة‬ ‫من الذئب ‪ .‬وان كان سحاب فوقت المغرب يحصل بتنكر الوجوه ‪ .‬وقيل‬ ‫بعموم الضوء في البيت ‪ .‬وقيل مالم تعد فيه الخشب ‪ .‬وقيل آخره مقدار‬ ‫ركعتين ‪ 0‬وقيل اربع ‪ .‬وقيل مالم يعرف موضع الرماية ‪ .‬وقيل هو ونت‬ ‫موسع آخره غيوب الشفق ‪ .‬وهو المشهور عن النبيء عل انه قال ‪:‬‬ ‫الغرب مالم تذهب حمرة الشفقها) واللة اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬في اول وقت العشاء وهو متعلق بغيوبة الشفق‬ ‫الأحمر الذي يلي الشمس ‪ .‬دون الأبيض والصفرة في قول الجمهور الأعظم‬ ‫من اهل العلم ‪ .‬واليه ذهب ابن مسعود وابن الزبير وعمر وابنه وعبادة‬ ‫بن الصامت وشداد بن اوس وانس بن مالك وقتادة الأنصاري وابوهريرة‬ ‫وجابر بن عبدالله وغيرهم من الصحابة فيما وجدت عنهم ‪ .‬وبه قال سعيد‬ ‫بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعبد الله بن دينار من التابعين ‪ .‬وقال‬ ‫به من الفقهاء مالك بن انس والشافعي والاوزاعي وابو عبيدة")‬ ‫وغيرهم ‪ .‬وذهب ابو حنيفة الى ان الوقت متعلق بغيوبة الشفق الثاني وهو‬ ‫لأبيض ‪ .‬وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز ‪ .‬وسبب التنازع اشتراك‬ ‫اسم الشفق في لسان العرب & فكما ان الفجر فجران كذلك الشفق‬ ‫شفقان الأحمر والابيض فمغيب الابيض يلزم ان يكون بعد الأحمر من اول‬ ‫لليل كا يكون الفجر الصادق المستطير بعد الفجر الكاذب من آخر الليل‬ ‫ونكون الحمرة بعد الفجر الصادق نظير الحمرة في الليل ‪ .‬فالطوالع اذا‬ ‫اربعة ‪ :‬الفجر الكاذب والصادق والاحمر والشمس & وكذلك يجب ان‬ ‫‏‪ )١‬من حديث عبدالله بن عمرو رواه بلفظ هووقت المغربه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وفى نسخة هابوعبيد» وهو الطاهر ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫تكون الغوارب ‪ .‬وذكر عن الخليل بن احمد انه قال ‪ :‬صعدت منارة‬ ‫الاسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردد من افق الى افق و لم اره يغيب‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وان كان الغيم ني السماء فيحصل وقت العشاء وغيرها‬ ‫بالاجتهاد والتحري الا ان كان السحاب فى موضع الشفق خاصة فانه قيل ‪:‬‬ ‫اذا ظهرت الكواكب الصغار وكثرت فانها تدل على غيبوبة الشفق والله‬ ‫اعلما) وقد روي في امامة جبريل بالنبي عي انه صلى به العشاء في‬ ‫كان يصلي‬ ‫لليلة الاولى حين غاب الشفق ‪ .‬وروى بعضهم ان النبيء ع‬ ‫العشاء عند مغيب القمر في الليلة النالنة والله اعلم ‪ .‬واختلفوا في آخر وقت‬ ‫العشاء ‪ :‬فقيل الى ثلث الليل وقيل الى النصف ‪ .‬وهو مذهب جمهور العلماء‬ ‫وشذ بعضهم فقال اخرها طلوع الفجر ‪ .‬وروي ذلك عن داود واللة‬ ‫رواه ‪.‬‬ ‫اعلم ‪ .‬وقد احتج كل بحديث‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬في دخول وقت الفجر ‪ .‬وقد اتفق الجميع على أن‬ ‫وقت الصبح يحصل عند طلوع الفجر الصادق المستطير ضوء ‪ ،‬لابالفجر‬ ‫الكاذب الذي يبدو مستطيلا مقدار ربع السماء او ما شاء الله ‪ .‬وقد جاء‬ ‫في الحديث ان النبيء عليه السلام قال «ليس الصبح هكذا وجمع كفيه !‬ ‫وانما الصبح هكذا ووضع احدى سبابتيه على الاخرى(! اشار الى انه‬ ‫‪( )١‬من قوله) ‪ :‬وخاصة ‪ ...‬الى قوله غيوبة الشفقه زيادة لاتوجد فى بعض النسخ التى بايدينا‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الترمذي من حديت ابن مسعود باسناد صحيح دون الاشارة بالكف والسبابتين‪_ . ‎‬‬ ‫ولأحمد من حديت طلق بن علي «ليس الفجر المستطيل فى الافق لكنه المعترض الاحمر‪‎‬‬ ‫باسناد حسن _ وعن ابن عباس (ضر) قال قال رسول الله (علك) ‪ :‬الفجر فجران ‪ :‬فجر‪‎‬‬ ‫حرم الطعام وتحل فيه الصلاة ‪ .‬وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعامه رواه ابن خزيمة‪‎‬‬ ‫مستطبلا‪‎‬‬ ‫«انه يذهب‬ ‫بحر م الطعام‬ ‫الذي‬ ‫ف‬ ‫جابر وزاد‬ ‫‪ .‬وللحاكم في حديت‬ ‫ورصححاه‬ ‫والحاكم‬ ‫الآخر وانه كذنب السرحان! ‪.‬‬ ‫فى الافقه ‪ .‬وفي‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬۔‬ ‫المعترض ويتادى وقت الاختيار الى الأسفار ‪ .‬واختلف في الوقت الختار‬ ‫منه فقيل الافضل التغليس به لما ثبت في الحديث انه عليه السلام يصلي‬ ‫الغبش«(‪)١‬‏ وقيل‬ ‫من‬ ‫ما يعرفن‬ ‫بمروطهن‬ ‫متلفعات‬ ‫والنساء‬ ‫ينصرف‬ ‫الصبح‬ ‫الاسفار افضل لقوله عليه السلام فيما روي عنه هاسفروا بالفجر فكلما‬ ‫اسفرتم فهو اقوى للأجر(!؟) وفي الحديث عنه عليه السلام انه قال «كلوا‬ ‫واشربوا ولا يهيذنكم الساطع المصعد ‪ ،‬وكلوا وآشربوا حتى يتعرض لكم‬ ‫الأحمر«") والله اعلم ‪.‬‬ ‫جميع الوقت وانه متى‬ ‫الصلاة عند اصحابنا يتعلق‬ ‫جوب‬ ‫‪ :‬و‬ ‫مسألة‬ ‫الارقات ‪ :‬فقيل كل صلاة‬ ‫‪ .‬وقد اختلف ف‬ ‫عنه الفرض‬ ‫نعل نقد سقط‬ ‫انفردت بوقتها ‪ .‬وهو قول الربيع بن حبيب رحمه الله ‪ .‬وقيل الظهر والعصر‬ ‫هو المعتمد عليه عنذ‬ ‫‪ .‬وهذا‬ ‫والعشاء‬ ‫المغرب‬ ‫مشتر كتا الوقت ‏‪ ٠‬وكذلك‬ ‫اصحانا رحمهم ا ل ‪ .‬واما صلاة الفجر فقد انفردت برقها ويلزم الكفر‬ ‫التفريط فيها حتى تطلع الشمس واللة اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وتعجيل الصلاة في اول الوقت افضل عند الجميع " لقول‬ ‫البيء عه «افضل الصلاة لأول وقتهاه(ث) وقال بعضهم الافضل في حق‬ ‫الجماعة تأخير الظهر الى ربع القامة والابراد بها في وقت الحر الشديد‬ ‫الحر من‬ ‫شدة‬ ‫بالظهر فان‬ ‫«ابر دوا‬ ‫‪:‬‬ ‫السلام‬ ‫عليه‬ ‫النابت عنه‬ ‫‪ .‬للحديث‬ ‫‪.‬‬ ‫ه«الفسل والغبش؛‬ ‫بزيادة‬ ‫عائشة‬ ‫‏‪ (١‬رواه الربيع عن‬ ‫!) روى الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان من حديث رافع بن خديج قال قال رسول‬ ‫(غلة) ‪« :‬اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركه ‪.‬‬ ‫) رواه الترمذى من حديت طلق بن على _ والمعني ‪ :‬لايهيذنكم اي لاتنزعجوا للفجر‬ ‫اللستطيل فتمتنعوا على السحور فانه الكاذب ‪.‬‬ ‫))) عن ابن مسعود رواه الترمذي ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٩‬‬ ‫فيح جهنمه) ولما روي عنه عليه السلام «يؤخر في الصيف ويعجل في‬ ‫الشتاء") واختلفوا في العشاء فقيل تأخيرها افضل لقول عليه السلام‬ ‫الولا ان اشق على امتي لأمرهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل×") وقيل‬ ‫التعجيل فيها افضل للحديث المتقدم ‪ .‬واختار بعضهم التعجيل ان اجتمع‬ ‫الناس والتأخير ان ابطأوا ‪ .‬واستحب بعضهم تأخيرها في زمان الشتاء قليلا‬ ‫لطول الليل وفي ليالى شهر رمضان اكثر من ذلك قليلا توسعة عن الناس‬ ‫في انطارهم ‪ .‬واختلف فى العصر ‪ :‬فقيل تعجيلها افضل ‪ .‬وقيل تأخبرها‬ ‫الل زيادة ذراع على القامة في وقت الحر الشديد افضل ‪ .‬واما الصبح‬ ‫والمغرب فتقديمهما بعد تحقق دخولهما افضل على كل حال ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وان اشتبه عليه الوقت فليجتهد وليستدل بالاوراد وارباب‬ ‫الصنائع عند بعضهم ‪ .‬والمعمول به عند اصحابنا اذا غامت السماء حتى‬ ‫خفي وقت الصلاة ان يؤخذ بالرخصة فيجمع بين الظهر والعصر جميعا ‪.‬‬ ‫وبين المغرب والعشاء جميعا ‪« 0‬وكيفية الجمع ‪ :‬ان يؤخر الاولى ويعجل‬ ‫العصر فيجمع بينهما ‪ .‬وكذلك المغرب والعشاء ‪ .‬وهذا بعد ان ينوي‬ ‫الجمع قبل قيامه الى الاولى ‪ ،‬ويقول اللهم ان نيتي واعتقادي ان اؤخر‬ ‫الظهر واعجل العصر واجمع بينهما احياء للسنة طاعة لله ولرسوله عل‬ ‫السلام ‪ .‬اذا نوى الجمع جازله ذلك من اول الاولى الى اخر العصر ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه ‪ .‬واوله ‪ :‬هاذا اشتد الحر فابردوا أبي الحديث؛ ومن حديث وابى هريرة‬ ‫قال قال رسول الله () ‪ :‬هاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فبح‬ ‫جنهم» متفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬ولفظه عند النسان ‪« :‬كان رعملة‪ )4‬يعجل بالظهر فى وقت الشتاء الشديد ويؤخر ى‬ ‫الحر الشديد ويبرد بها الى وسط الوقت» وللبخاري نحوه ‪.‬‬ ‫الليلء واول الحديث ‪ :‬انكم‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد وابوداود بلفظ العتمة وزيادة هاو نصف‬ ‫ولولا أن أشق إال" ‪.‬‬ ‫لفي صلاة من حين انتظرتموها _‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫وبين اول المغرب الى ثلث الليل اونصفه ‪ ،‬ولا يكون بين الصلاتين الا‬ ‫الاقامة والتسليم & ولايتكلم بينهما ‪ ،‬ولا يتنفل ‪ ،‬ولايعمل عملا ‪ .‬وان فعل‬ ‫شيئا من ذلك فقد انتقض قرانه ويؤخر الآخرة الى وقتها ويصليها _ وان‬ ‫نرى ان يجمع فله ان يفرق ‪ .‬واما ان عقد على التفريق فلا بجوز له الجمع‬ ‫وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة ‪ 5‬واختلفوا في غير هذين‬ ‫للوضعين فأجازه الجمهور من الناس ‪ ،‬ومنعه ابوحنيفة واشياعه ‪ .‬وسبب‬ ‫التنازع فيه اختلافهم في مفهوم الاحاديث المروية عن النبيء عل في الجمع‬ ‫في السفر لحديث معاذ بن جبل رحمه الله انه جمع بين الظهر والعصر وبين‬ ‫للغرب والعشاء في غزوة تبوك(_) وحديث جابر بن زيد عن ابن عباس‬ ‫ان النبي عل «جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا سفر ولاسحاب‬ ‫ولا مطره«") فكثر التنازع لاجل هذا ‪ :‬فمنهم من اجاز الجمع فى عرفة‬ ‫والمزدلفة فقط ‪ .‬ومنهم من اجازه فيما ذكرنا وفي السفر ‪ ،‬واجازه اصحابنا‬ ‫فى جميع ذلك وفيما يشبهه مما تلحق فيه المشقة كالمستحاضة والبطون‬ ‫والمريض الذي يخاف ان يغشى عليه ‪ ،‬ولمن خفيت عليه اوقات الصلاة‬ ‫بالسحاب ؤ واشباه ذلك قياسا على المتفق عليه من الجمع فى عرفة والمزدلفة‬ ‫وفي السفر لاستواء العلة فى الجميع ‪ :‬وهي الرخصة لاجل المشقة وال‬ ‫اعلم ‪« .‬واما صلاة» الفجر اذا خفي وقتها فليس فيها الا الاجتهاد حتى‬ ‫لايشك في الفجر ‪ .‬ثم ان وقعت صلاته فى اول الوقت او بعده فلا قضاء‬ ‫علبه ‪ .‬وان صلى قبل الوقت اعاد بلاخلاف ‪ .‬وارجو لمن صلى العصر قبل‬ ‫القامة والعشاء قبل مغيب الشفق ان يكون قد صلى وان كان في غير‬ ‫‏‪ )١‬اخرجه البيهقي ‪ .‬ورواه الربيع بزيادة ‪ :‬قال معاذ ‪« :‬فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصل‬ ‫الظهر والعصر جميعا } ثم دخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ‪.‬‬ ‫آ) عن الى هريرة رواه الترمذي وقواه البخاري ‪.‬‬ ‫‪٢٤١‬‬ ‫سفر ولاسحاب ولا مطر لأن هذا امر مختلف فيه ‪ .‬والله اعلم‪..‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الثا ني‬ ‫فى الارقات المنهي عن الصلاة فيها‬ ‫وهي اربعة ‪ :‬بعد طلوع الفجر حتى تصلى الصبح & وبعد الصلاة حتى‬ ‫تطلع الشمس وترتفع & وعند وقت استوائها حتى تزول ‪ .‬وبعد العصر حتى‬ ‫منهم الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى‬ ‫تغرب الشمس \‪ ،‬وزاد اخرون‬ ‫ينصرف المصلي والله اعلم ‪ .‬واختلفوا في الصلاة التى لا تجوز فى هذه‬ ‫الارقات ‪ :‬فقال بعضهم هي جميع الصلوات باطلاق ‪ :‬لا فريضة مقضية‬ ‫ولاسنة ‪ ،‬ولا نافلة الاعصر يومه فانه يجوز ان يقضيه الناسي عند غروب‬ ‫لشمس قبل ان تشرع فيه ‪ 5‬وقال اخرون يفضي جميع المفروضات فى هذه‬ ‫الاوقات ‪ ،‬وقال بعضهم يجوز قضاء السنن ايضا ‪ ،‬وانما الممنوع النوافل ‪.‬‬ ‫وقال من قال لايصلى عند طلوع النمس حتى ترتفع ‪ ،‬ولا عند استوائها‬ ‫حتى تزول ‪ ،‬ولاعند غروبها حتى يستكمل ‪ ،‬فلا يصلى في هذه الاوقات‬ ‫لافريضة ‪ ،‬ولانافلة ‪ 7‬ولاسنة ‪ 5‬ولاصلاة جنازة } ولاقضاء فائتة ‪ 5‬واما قبل‬ ‫الطلوع والغروب فتقضى فيه الفوائت المفروضة © ويصلى فيه على الجنازة ‪.‬‬ ‫وزاد آخرون قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة ‪ 5‬والله اعلم ‪ .‬واصل التنازع‬ ‫فيها تعارض الأحاديث ‪ :‬حديث عقبة بن عامر ‪ .‬قال ثلاث ساعات كان‬ ‫رسول ا له ع ينهانا ان نصلي فيها ‪ .‬ونقبر فيها موتانا ‪ :‬حين تطلع الشمس‬ ‫حتى ترتفع ‪ .‬وعند قيام الظهيرة حتى تزول & وحين تضيفت الشمس‬ ‫للغروب(ا) وكذلك حديث ابي هريرة انه عليه السلام نهى عن الصلاة‬ ‫‏‪ )١‬عن عقبة بن عامر رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫بعد العصر حتى تغرب الشمس ؤ وعن الصلاة بعد الصبح حتى نطلع‬ ‫الشمسل(‪)١‬‏ فاقتضى هذان الحديثان منع الصلاة في هذه الاوقات ‪ .‬ثم صح‬ ‫عنه عليه السلام انه قال «من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها‬ ‫فذلك وقتها»") فتعارضت الاحاديث كا قدمنا ‪ .0‬فذهب الناس فيها ثلاثة‬ ‫مذاهب واحدها» منع الصلاة باطلاق ‪ ،‬ووالثانى» منع ماعدا الفرض من‬ ‫السنن والنوافل ‪ .‬ه«والثالث» منع النوافل ‪ .‬وقول رابع التفريق المتقدم انه‬ ‫عند طلوع الشمس ‘‪ ،‬وعند وقوفها © وعند غروبها لايصلى فيها على كل‬ ‫حال وبعد الفجر والعصر تصلى فيه الفوائت والصلاة الحاضرة والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الخال‬ ‫المعذ ورين‬ ‫فى اوقات‬ ‫واما اوقات المعذورين واهل الضرورات فهي الأوقات المتقدمة ‪.‬‬ ‫واتفقوا على انها لاربع ‪ :‬هالحائض» تطهر وحيض في هذه الاوقات رهي‬ ‫م تصل ‪ .‬هوالمسافر» يذكر هذه الصلاة في هذه الاوقات وهو حاضر |‬ ‫ار حاضر يذكر فيها وهو مسافر ‪ .‬والصبي يبلغ فيها ‪« 3‬والمشركا يسلم ‪.‬‬ ‫واختلفوا في المغمى عليه & فقيل هو كالحائض لايقضي الا الصلاة التي‬ ‫افاق فيها ‪ 0‬وقيل يقضي فيها دون الخمس ‪ ،‬واتفقوا على الحائض اذا طهرت‬ ‫في هذه الاوقات انها تجب عليها الصلاة التى طهرت في وقتها ‪ 3‬واختلفوا‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه ‪.‬‬ ‫نومهم عن الصلاة فقال ‪ :‬انه ليس فى النوم‬ ‫!) عن قتادة قال ‪ :‬ذكروا للنبي رد‬ ‫تفريط ‪ .‬انما التفريط فى اليقظة ‪ ،‬فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا‬ ‫ذكرها» رواه النسالي والترمذي وصححه ‪.‬‬ ‫‪٢٤٢٣‬‬ ‫فيها ‪ 2‬فقيل اذا طهرت وقد بقي لغروب الشمس مقدار اربع ركعات انها‬ ‫تجب عليها العصر فقط وان بقي مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهر‬ ‫معا عليها }‬ ‫فالصلاتان‬ ‫ركعة‬ ‫للغروب‬ ‫جميعا ‪ 0‬وقيل ان بقي‬ ‫والعصر‬ ‫وكذلك القول في الاصناف الاربعة التى قدمناها ‪ .‬اعني المسافر يتذكر‬ ‫او‬ ‫الصبي يبلغ ئ‬ ‫السفر ‘ او‬ ‫الحضر ‏‪ ٠‬او الحاضر يتذكرها ف‬ ‫ي‬ ‫الصلاة‬ ‫الكافر يسلم وقد بقي من الوقت ما قدمنا على الاختلاف المتقدم ‪ 0‬وسبب‬ ‫التنازع في هذه المسألة الحديث المروي عن النبيء عي انه قال «من ادرك‬ ‫العصر ‏‪ (١ (١‬فجعلها‬ ‫ادرك‬ ‫فقد‬ ‫الشمس‬ ‫العصر ركعة قبل ان تغرب‬ ‫من‬ ‫بعضهم من باب التنبيه بالاقل على الاكثر اعني انه عبر بالر كعة على الاربع‬ ‫وجعلها بعضهم من باب التنبيه بالاكثر على الاقل اعني عبر بالركعة عما‬ ‫قال عليه السلام‬ ‫انه‬ ‫عنه‬ ‫ما روي‬ ‫وايد قوله هذا‬ ‫‪.‬‬ ‫السجدتين‬ ‫تضمنت من‬ ‫العصر ‏»(‪)٢‬‬ ‫النمس فقد ادرك‬ ‫قبل ان تغرب‬ ‫من العصر سجدة‬ ‫امن ادرك‬ ‫فقد‬ ‫قبل الطلو ع والغروب‬ ‫تكبيرة‬ ‫ادرك‬ ‫بعضهم من‬ ‫قول‬ ‫ودل على ذلك‬ ‫ادرك الوقت ‪ ،‬فرأى صاحب القول الاول ان الحائض انما تعتد بهذا الوقت‬ ‫بعد الفراغ من غسلها ‪ .‬وكذلك الصبي يبلغ © واما المشرك فانما يعتد به‬ ‫من حين اسلم دون الفراغ من الغسل والله اعلم ‪ .‬ويرى ايضا ان الحائض‬ ‫اذا حاضت في هذه الاوقات وهي بعد لم تصل ان القضاء ساقط عنها ‪.‬‬ ‫وغيره يرى القضاء عليها اذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يمكن ان توقع‬ ‫فيه الصلاة لانها وجبت عليها بدخول الوقت والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه عن ابي هريرة واول الحديث ‪ :‬همن ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع‬ ‫الحديث!‬ ‫من العصر _‬ ‫ادرك‬ ‫الصبح ‏‪ ٠‬ومن‬ ‫ادرك‬ ‫فقد‬ ‫الشمس‬ ‫‪.‬‬ ‫عائشة‬ ‫عن‬ ‫اركعة‬ ‫بدل‬ ‫واسجدةا»‬ ‫رواية مسلم‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الركعة)‬ ‫انما هي‬ ‫(والسجدة‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫فى ستر العورة فى الصلاة وغيرها‬ ‫ينقسم على قسمين «احدهما» في ستر العورة ‪ .‬هوالثاني؛‬ ‫وهذا الفصل‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫اللباس‬ ‫من‬ ‫مجز ىء‬ ‫نيما‬ ‫الاول‬ ‫القسم‬ ‫اجتمعت الامة على ان ستر العورة فرض باطلاق ‪ .‬واختلفوا في‬ ‫الصلاة ‪ :‬هل ستر العورة شرط فى صحتها ام لا؟ فذهب جمهور اهل‬ ‫العلم من اصحابنا وغيرهم الى انها شرط فى صحة الصلاة } وذهب بعضهم‬ ‫الى انها من سنن الصلاة ث روي هذا عن مذهب مالك والله اعلم ‪ .‬وسبب‬ ‫التنازع ‪ :‬هل الامر الوارد من قوله تعالى «خذوا زينتكم عند كل‬ ‫مسجده\_) يحمل على الوجوب او الندب ‪ :‬فمذهب الجمهور كا قدمنا‬ ‫انه محمول على الوجوب & وقالوا لأن الآية نزلت في اهل الشرك يطوفون‬ ‫بالبيت عراة فدل على ان المراد به ستر العورة ‪ .‬ومن حمل الامر على الندب‬ ‫قال المراد به الزينة الظاهرة والله اعلم ‪ .‬واما حد العورة فان المكلفين في‬ ‫ذلك صنفان ‪ :‬رجال ونساء ‪ .‬والنساء قسمان حرائر واما ‪ :‬اما الصنف‬ ‫الأول فقد اجمعوا على ان السوأتين منهم عورة ‪ .‬واختلفوا فيما سوى ذلك‬ ‫على ثلاثة اقوال ‪« :‬احدها» ان العورة من السرة الى الركبة وهما داخلتان‬ ‫)ا‪ ‎١‬الاعراف‪. )٣١( : ‎‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫ني ذلك ‪ .‬وهو مذهب اصحابنا ‪ :‬ابي المؤثر وغيره ث فان كشف الركبة‬ ‫والسرة ونظرهما محرم ينقض الوضوء ‪ .‬وروي عن بشير بن محمد بن محبوب‬ ‫رحمهم لله من اصحابنا(ا) ان المحرم عنده من ذلك ما كان من حد منابت‬ ‫الشعر الى مستغلظ الفخذين ‪« .‬والقول الثاني» ان العورة ما بين السرة‬ ‫الى الركبة وهما غير داخلتين فى العورة ‪ 3‬وهو ماروي عن مذهب مالك‬ ‫والشافعي ‪ .‬رروي عن داود بن علي ‪ :‬ان العورة هي السوأتان لا غير »‬ ‫«والقول النالث» ان ستر جميع بدن الرجل في الصلاة اذا امكن ذلك‬ ‫الثاني» من النساء الحخرائر«") فاجمعوا ان ابدانهن‬ ‫واجب |} واما الصنف‬ ‫عورة ماخلا الوجه والكفين ه«وذهب ابو حنيفة» الى ان قدمها ليس‬ ‫بعورة ‪ 7‬وسبب التنازع الاشتراك الواقع فى المستثنى من الزينة في قوله تعالى‬ ‫«ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها(" هل هذا المستثنى المقصود منه اعضاء‬ ‫محدودة } وان ماجرت به العادة فيما لايستر ليس بعورة كالوجه والكفين‬ ‫اذ لوكانا عورة لوجب ستر الوجه فى الاحرام ‪ .‬فمن قال ان مايستر من‬ ‫البدن بخلاف مالايستر منه فى العادة ‪ 0‬ذهب الى ان ماذكرنا ليس بعورة ‏‪٨‬‬ ‫ومن ذهب الى ان المقصود مالا تملك ظهوره عند الحركة قال ‪.‬بدنها كله‬ ‫عورة حتى ظفرها ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬ه«واما الصنف الثاني وهن الاماء فلا اعلم‬ ‫خلافا بين الناس فى ان عورتهن ليست كعورة الخرائر لأنهن لسن فى الحرمة‬ ‫كالحرائر لماروي ان عمر رضي الله عنه راى امة متقنعة فضربها فقال لا‬ ‫تتشبهي بالحرائر يالكاع والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬يعني القسم الأول من الصنف الثاني‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬اللور‪. )٢١( : ‎‬‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫القسم الناني‬ ‫في اللباس المجزىء فى الصلاة‬ ‫والاصل فيه قوله تعالى «خذوا زينتكم عند كل مسجده') اى‬ ‫لباسكم عند كل صلاة © وقد اجمعوا فيما وجدت على ان المجزىء في‬ ‫الصلاة من اللباس للرجل ثوب واحد لقوله عليه السلام وقد سئل ‪ :‬ايصلي‬ ‫الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال ‪« :‬او كلكم يجد ثوبين» ؟(‪)٢‬‏ ‪ .‬واختلف‬ ‫في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن ‪ ،‬فذهب بعضهم الى ان صلاته‬ ‫جائزة لأن الظهر والبطن ليستابعورة ‪ .‬وقال آخرون ان صلاته فاسدة لبي‬ ‫الرسولإعليه السلام «ان يصلى في الثوب الواسع ليس على عاتق المصلي منه‬ ‫شيء(") ‪ .‬واجمعوا على ان اللباس المجزىء للمرأة في الصلاة هو درع‬ ‫قال ‪ :‬لايقبل ا لة صلاة حائض‬ ‫وخمار ‪ .‬لحديث ام سلمة ان النبيء ع‬ ‫الا بخمار(ث) ‪ 5‬واختلف اصحابنا في المرأة تصلى مكشوفة الرأس ‪ ،‬فرخص‬ ‫فها ابو نوح رحمه الله) وروى ابوعبيدة ع صحار() انه قال ‪ :‬فانى‬ ‫(‪. )٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )١‬الاعراف‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬عن الى هريرة رواه الربيع‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬روى البخاري ومسلم عن انى هريرة ‪ :‬لايصلي احدكم في الثوب الواحد ليس له‬ ‫على عاتقه منه شيء» وابو داود من طريق ايي بن كعب _ وروى الجماعة من طريق‬ ‫عمرو بن ى سلمة ‪ :‬هان النيء ل) كان يصل فى ثوب واحد فى بيت ا ملمة‬ ‫‪.‬‬ ‫عاتقيه!‬ ‫على‬ ‫واضعا طرفيه‬ ‫‏‪ )٥‬تقدم التعريف به ‪.‬‬ ‫)) تقدم‪.‬‬ ‫في القرن الاول _ كان في العلم غاية وممن‬ ‫اعلام الاسلام‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫العبدي‬ ‫‏‪ (٦‬صحار‬ ‫يدعو الى الله على بصيرة } ويده في العقائد طويلة ‪ .‬اخذ العلم عن جابر ابن زيد‬ ‫وكان شيخا لابي عبيدة مسلم الامام الثاني للمذهب الاباضي قال ابو سفيان ‪« :‬واكثر‬ ‫ما حمل ابو عبيدة عن جعفر بن السماك وصحار العبدي وكان من ائمة المسلمين‬ ‫اهد مصححه‬ ‫وفادتهم! ‪.‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫لأكره ان تصلي مكشوفا رأسها كانها رأس أم ربيع المجنونة يعني مجنونة‬ ‫ني سوق طليحة تدعى أم ربيع والله أعلم ‪.‬وأما ان صلت وفخذها‬ ‫مكشوفة أو في خمار رقيق أو في ازار يرى منه جسدها فصلاتها فاسدة‬ ‫إذا كانت تقدر على الثياب والله أعلم ‪ .‬وقد ورد النهي في هيئات من اللباس‬ ‫ني الصلاة كاشتال الصماء ‪ :‬وهو ان يحتبي الانسان بئوبه وليس على فرجه‬ ‫منه شيء في قول بعضهم ‪ .‬وعن لباس السدل ‪ :‬وهو ان يرخي ازاره من‬ ‫على راسه ولايجمع بين طرفيه ء وذلك كله سد ذريعة لئلا تنكشف‬ ‫عورته ‪ ،‬و لم اعلم ان احدا ابطل صلاة من صلى ببعض هذه الهيئات ان‬ ‫م تنكشف عورته والله أعلم ‪ .‬وقد اجازوا صلاة الاماء غير مختمرات‬ ‫السراري والمدبرات عند‬ ‫مكشوفات الصدور كحال الرجال ‪.‬وكذلك‬ ‫اصحابنا ‪.‬واما المرأة المراهقة فلا ينبغي ان تصلي الا مختمره مستترة كالحرة‬ ‫على الأمة في الصلاة لبس‬ ‫جب‬ ‫البالغة ‪ .‬وروي عن الحسن البصري انه أو‬ ‫يشمل العبيد‬ ‫الخلاف ‪ :‬هل الخطاب‬ ‫الخمار آ واستحبه عطاء ‪ 3‬وسبب‬ ‫والاحرار أم لا ؟ والله أعلم ‪ .‬واختلف في الصلاة بثوب حرير ‪ :‬فبعض‬ ‫اجازها ‪ .‬وبعض ابطلها ‪ .‬وهو مذهب اصحابنا للنهي الوارد عن لباس‬ ‫الحرير للرجال الا في حال الحرب ‪ .‬واجازوا موضع الاصبعين منه اذا كان‬ ‫علما ني الوب } وان لم يجد الا الثوب النجس فالحرير أولى به'‪ 0‬ثم ان‬ ‫وجد غيره في الوقت اعاد الصلاة ‪ .‬وكرهوا الصلاة بالثوب الذي يشف‬ ‫ليلا‬ ‫الايضاح‬ ‫‏‪ )١‬الذي يظهر ان الثوب النجس اولى من ثوب الحرير كا ذهب اليه صاحب‬ ‫اللهم الا اذا كان حريرا صناعيا فهو اولى ‪ .‬ذلك بان ثوب الحرير نهي عنه لعينه ‪.‬‬ ‫والثوب النجس لمعنى غيره ‪.‬يعني واذا دار الامر بين التحريم المثقل كاكل لحم الخنزير‬ ‫والتحريم المخفف كاكل الميتة قدم التحريم المخفف على المثقل ‪ .‬ولقائل يقول ‪ :‬ان‬ ‫ماذهب اليه الشيخ الجيطالي اولى واوجه مماذهب اليه صاحب الايضاح ذلك ان الحرير‬ ‫يباح لبسه فى بعض الحالات لعلة كالحكة والحرب مثلا بخلاف النجس فانه لايباح‬ ‫فى حال مانلاحوال ‪.‬اضف الى ذلك ان العبد فى صلاته واقف بين يدي الرب‬ ‫والمقام مقام قداسة وطهر وماكان اجدره ان يتجافى النجاسة ما أمكن ولئن يقابله‬ ‫‏‪ ١‬ه مصدححه‬ ‫بثوب من حرير نظيف خير له ان يقابله بثوب نجس قذر فليتامل ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٨‬‬ ‫ونهارا والله اعلم ‪ ،‬والذي ينبغي من لساب المصلي ان يكون كثيفا صفيقا‬ ‫فلا يكون شفا ولا بحيث يصف ‪ .‬فان كان شفا فهو كالعدم بالانفراد ان‬ ‫م يكن تحته ثوب اخر ‪ ،‬وان كان بحيث يصف فهو مكروه ولا يؤدى‬ ‫الى بطلان الصلاة ان لم تنكشف منه عورته والله اعلم ‪ 3‬هذا حكم القادر‬ ‫على السترة ‪ 2‬وان عجز عنها صلى عريانا قاعدا يرد على عورته ما يواريها‬ ‫به من شجر او تراب او غيره يومي ايماء ‪ 3‬وان كانوا جماعة صلوا قغودا‬ ‫كا قدمنا } يومون ليما بعد ان يواروا عوراتهم‬ ‫وامامهم قاعد في وسطهم‬ ‫بما قدمنا ذكره والله اعلم وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا دس‬ ‫القيام مع القدرة فى الصلاة‬ ‫ف‬ ‫وقد اجمعوا ان ليس للصحيح ان يصلي فرضا قاعدا اذا كان منفردا‬ ‫او اماما لقوله تعالى «وقوموا لله قانتين_) اي مطيلين القيام في الصلاة ‪.‬‬ ‫فان صلى قاعدا او توكأً واستند مع القدرة على القيام والاستقلال بنفسه‬ ‫نقد بطلت صلاته اذا كان لوزال لسقط ‪ ،‬وان كان بحيث لوزال لم يسقط‬ ‫| تبطل مع كراهية فعله © فقد روي ان الربيع بن حبيب رحمه ا له يكره‬ ‫الاستناد والإتكاء على شيء ‪ 3‬ورخص فيه ابو عبيدة للشيخ الضعيف |‬ ‫والله اعلم ‪ .‬فان عجز عن الاستقلال بنفسه‬ ‫وكان يفعله بعد ماضعف‬ ‫فرضه التوكؤ على شيء يعمده © فان عجز عن ذلك انتقل الى الجلوس‬ ‫مستقلا } فان عجز عنه ففرضه الجلوس مستندا ‪ ،‬ولو قدر على القيام ولكن‬ ‫‪ )١‬البذرة‪. )٢٣٨( : ‎‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫تلحقه مشقة فادحة تلحقه بحكم العاجزين لسقط عنه القيام © وقد ذكر‬ ‫ني بعض اثار اصحابنا انه لايصلي قاعدا الا اذا كان فى حالة لايستطيع‬ ‫بها القيام الى قضاء حاجة الانسان من البول والغائط فحينئذ يصلي قاعدا‬ ‫يؤمىء ايما يجعل السجود اخفض من الركو ع ويقعد كقعود المصلي لي‬ ‫الصلاة } وقيل على مقعدتيه ناصبا ركبتيه والله اعلم ى وان عجز عن القعود‬ ‫صلى مضطجعا علجىنبه الايمن مستقبلا للقبلة ‪ 5‬او مستلقيا على قفاه ورأسه‬ ‫ما يلي الشمال كا لو جلس قاعدا لاستقبال القبلة بوجهه ‪ .‬وان عجز صلى‬ ‫التكييف لجميع صلاته من القراءة والركوع والسجود والقعود‬ ‫والتسلمين ‪ 3‬وان عجز صلى بالتكبير سبعا © وقيل ستا ‪ ،‬وقيل اربعا ‪ .‬وقيل‬ ‫تكبير الصلاة كلها ‪ 3‬وان عجز كبر وليه ويتبعه بقلبه ولسانه ‪ 3‬وان غاب‬ ‫عقله حتى لا يعقل فلا صلاة عليه ولا قضاء اذا افاق ‪ 3‬وقد روي ان‬ ‫عمر رضي الله عنه غشي عليه اياما فلم يقض والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا بع‬ ‫فى استقبال القبلة فى جميع الصلاة‬ ‫وقد اتفق اهل الاسلام على ان التوجه الى القبلة شرط من شروط‬ ‫الصلاة لقوله تعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام«‪)١‬‏ ويتفرع من هذا‬ ‫الفصل ثلاثة اركان ‪.‬‬ ‫(‪. )١٤٤‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪‎:‬‬ ‫الاول‬ ‫الركن‬ ‫فى الصلاة‬ ‫في جميع الصلاة الا في القتال {} ولا تؤدى فريضة‬ ‫ويتعين الاستقبال‬ ‫على الراحلة الا في حال الاضطرار ‪ ،‬واما النوافل فلا بأس ‪ .‬ويستقبل القبلة‬ ‫التمادي ‏‪٠‬‬ ‫القبلة ف‬ ‫الدابة عن‬ ‫انحراف‬ ‫لا يضره‬ ‫غ‬ ‫الاحرام‬ ‫عنل‬ ‫بوجهه‬ ‫السفينة على هذا الحال ‪.‬‬ ‫وكذلك راكب‬ ‫الركن الثاني‬ ‫فى ادلة القبلة‬ ‫اعلم ان الانسان قد يكتفي في البلاد والقرى بالمحاريب والمساجد‬ ‫والقبور عن طلب الادلة على القبلة ‪ 0‬ولكن اذا كان في السفر ربما تشتبه‬ ‫عليه القبلة فيحتاج الى معرفة الادلة عليها ‪ .‬وهي الجمله ثلاثة اقسام‬ ‫ااحدها» ادلة ارضية كالاستدلال بالقرى والجبال والانهار } «والثاني» ادلة‬ ‫هوائية كالاستدلال بالرياح شمالها وجنوبها وصباها ودبورها ‪ .‬هوالنالذ؛‬ ‫ادلة سمائية كالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر ‪ ،‬فأما الارضية واموائية‬ ‫نختلف باختلاف البلاد فرب طريق فيها جبل مرتفع يعلم انه على يمين‬ ‫الستقبل ‪ 3‬او شماله © او ورائه او امامه فليتعلم ذلك وليتفهمه ‪ .‬وكذلك‬ ‫الرياح قد تدل في بعض البلاد فليتفهم ذلك ولسنا نقدر على استقصاء‬ ‫ذلك اذ كل بلد او اقليم له حكم اخر ‪ .‬واما السمائيه فادلتها تنقسم الى‬ ‫نهارية وليلية اما النهارية فكالشمس فلابد ان يراعيها الانسان عند زوالها‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫‪ :‬اهي بين الحاجبين او على العين‬ ‫قبل الخروج من البلد ليعلم اين تقع منه‬ ‫ميلا اكثر من ذلك فان الشمس‬ ‫المنى او اليسرى او تميل الى الحاجبين‬ ‫‪ .‬وكذلك غروبها تعرف به القبلة‬ ‫لاتعدو في البلاد الشمالية هذه المواضع‬ ‫هي مائلة الى وجهه اوقفاه ايضا ‪،‬‬ ‫ايضا بان تكون عن يمين المستقبل ‪ ،‬او‬ ‫وتعرف القبلة بالشفق ايضا للعشاء الاخيرة ‪ 2‬وتعرف بمشرق الشمس‬ ‫لصلاة الصبح وكذلك تعرف القبلة بمطالع منازل الليل ومغاربها ‪ 7‬وكذلك‬ ‫القطب وهو الكوكب الذي يقال له الجدي فانه كوكب كالثابت لاتظهر‬ ‫حركته عن موضعه ‪ .‬وذلك اما ان يكون على قفا المستقبل او على منكبه‬ ‫الايمن من ظهره ‪ ،‬او منكبه الايسر فى البلاد الشمالية من مكة } وفي البلاد‬ ‫الجنوبية كايمن وما وراءها فيقع في مقابلة المستقبل ‪ ،‬فمتى تعلم ذلك وعرفه‬ ‫فليعول عليه لي طريقه والله اعلم ‪.‬‬ ‫الركن الثالث‬ ‫فى المعنى المعين على المكلف استقباله‬ ‫ماهو ؟ وقد اجمعوا ان الفرض عليه عند المشاهدة للبيت استقبال‬ ‫العين ‪ .‬واختلفوا فيمن بعد عنه ‪ :‬فقيل الفرض عليه استقبال العين اعني‬ ‫اذا كانت الكعبة غير مبصرة ‪ .‬وقال الجمهور انما الفرض عليه استقبال‬ ‫الجهة عند تعذر المعاينة ‪ .‬وهذا هو الذي يعضده الدليل من الكتاب والسنة‬ ‫والقياس ‪ :‬اما الكتاب فقوله تعالى «وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره×')‬ ‫‏‪ )١‬البقرة ‏(‪ )١٤٤‬عن البراء قال «صلينا مع رسول الله () ستة عشر شهرا اوسبعة‬ ‫عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫اي نحوه ‪ .‬ومن قابل جهة الكعبة فانه يقال قد ولى وجهه شطرها ‪ .‬واما‬ ‫السنة فما روي عن رسول الله عفك انه قال لاهل المدينة «ما بين المشرق‬ ‫والغرب قبلة_© والمغرب يقع على يمين اهل المدينة ‪ 9‬والشمس على‬ ‫لن جميع مايقع بينهما قبلة ومساحة الكعبة لاتفي ما بين‬ ‫يسارهم فجعل‬ ‫الشرق والمغرب وانما تفي بذلك جهتها ‪ 5‬واما فعل الصحابة فما روي ان‬ ‫اهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح مستقلين لبيت المقدس مستدبربن‬ ‫للكعبة _ لان اهل المدينة بينهما _ فقيل لهم قد حولت القبلة الى الكعبة‬ ‫فاستداروا في اثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم إ فسمي‬ ‫مسجدهم ذا القبلتين(") _ ومقابلة العين من المدينة الى مكة لاتعرف الا‬ ‫بأدلة هندسية يطول النظر فيها كيف ادركوا ذلك على البديهة في اثناء‬ ‫الصلاة ني ظلمة الليل ؟ ويدل على ذلك ايضا ان اهل الاسلام بنوا المساجد‬ ‫حوالي مكة زفي بلاد الاسلام و لم يحضروا فيما بلغنا قط مهندسا عند تسوية‬ ‫المحاريب ‪ ،‬واما القياس فهو ان الحاجة تمس الى الاستقبال وبناء المساجد‬ ‫في جميع اقطار الارض ‪ ،‬ولا يمكن مقابلة العين الابعلوم هندسية لم يرد‬ ‫الشرع بالنص فيها » بل ربما زجر عن التعمق فيها ‪ .‬ولوكان الفرض مقابلة‬ ‫العين لكان حرجا والله سبحانه وتعالى يقول «وماجعل عليكم في الدين‬ ‫من حرج") فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة كا قدمنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا هل الفرض في الاستقبال الاجتهاد او الاصابة‬ ‫نولان _ فروي عن الى حنيفة ومالك بن انس ان الفرض عليه الاجتهاد‬ ‫واليه يؤول مذهب اصحابنا في قياس اصولهم ‪ .‬وروي عن الشافعي ان‬ ‫ا) عن ابي هريرة رواه ابن ماجة والترمذي وقال ‪ :‬حسن صحيح وقواه البخاري ‪.‬‬ ‫‏(‪.)٧٨‬‬ ‫‏‪ ٢‬الحح ‪:‬‬ ‫") منفق عليه عن ابن عمر ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢٣‬‬ ‫الفرض الاصابة وانه اذا تبين له الخطا اعاد ابدا فقاس جهة المكان على‬ ‫جهة الزمان اعنى الوقت الموضوع للصلاه ‪ .‬وكذلك انهم اجمعوا على ان‬ ‫الفرض عليه فيه الاصابة وانه اذا انكشف للمكلف انه قد صلى قبل الوقت‬ ‫اعاد ابدا الاخلافا شاذا روي عن ابن عباس وعن الشافعي ايضا ‪ .‬وروي‬ ‫عن مالك بن انس ان المسافر اذا جهل فصلى العشاء قبل مغيب الشفق‬ ‫انه قد مضت صلاته ‪ .‬واما من ذهب الى ان الفرض الاجتهاد فانه اذا اجتهد‬ ‫وصلى بالتحري الى القبلة ثم تبين بعد ذلك انه اخطأ القبلة فانه لايعيد‬ ‫صلاته ‪ .‬وقد روي في الأثر مثل ذلك ان اناسا من اصحاب رسول الله‬ ‫له خرجوا في سفر فحضرتهم الصلاة في يوم غائم فمنهم من صلى نحر‬ ‫الشرق ‪ ،‬ومنهم من صلى نحو المغرب فسألوا النبيء ع عن ذلك فقال ‪:‬‬ ‫«مضت صلاتكم×ا) فنزلت وولله المشرق والمغرب» الآية") ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬والانسان القادر على معرفة القبلة يقينا لايجوز له الاجتهاد‬ ‫والقادر على الاجتهاد لايجوز له التقليد لكن يجتهد ويتحرى القبلة ويصلي }‬ ‫فان تبين له انه اخطأ القبلة بعد خروج الوقت لم تلزمه الاعادة ‪ ،‬وان كان‬ ‫الوقت لم يخرج اعاد الصلاة استحبابا ‪ .‬وقيل ان استدبر القبلة خطأ اعاد‬ ‫ولو بعد الوقت } وان شرق او غرب لم يعد بعد الوقت ‪ .‬وقيل من تحير‬ ‫عن القبلة فليصل الصلاة اربع مرات الى اربع جهات مختلفات والله اعلم ‪.‬‬ ‫واما الأعمى ففرضه التقليد ‪ .‬وان يقلد شخصا عالما بأدلة القبلة مسلما‬ ‫مكلفا ‪ 3‬وان عدم من يقلده فليجتهد اويصلي الصلاة اربع مرات الى اربع‬ ‫جهات كا قدمنا والله اعلم ‪ .‬واختلف في الصلاة في داخل الكعبة فمنعها‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه عن ابي هريرة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬البقرة ‪ :‬‏(‪.)١١٥‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫قوم على الاطلاق ‪ .‬واجازها اخرون على الاطلاق ‪ .‬وفرق قوم بين الفرض‬ ‫والنفل ‪ .‬وسبب التنازع اختلاف الروايات المنقولة عنه عليه السلام ‪.‬‬ ‫وذلك ان في بعضها انه عليه السلام دخل فدعا فيها و لم يصل حتى خرج‬ ‫فركع ركعتين في قبل الكعبة ‪ 5‬وقال «هذه القبلة') ‪ .‬وفي حديث اخر‬ ‫عن بلال رحمه الله انه عليه السلام جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره‬ ‫وثلائة اعمدة وراءه ثم صلى «ع‪.‬م‪)٢(.‬‏ والله اعلم ‪ .‬وقد روي عن ابن‬ ‫الله عنه انه قال ‪ :‬البيت كله قبلة ‪ 3‬وقبلة البيت الباب !‬ ‫عباس رضي‬ ‫والبيت قبلة لاهل المسجد ‪ ،‬والمسجد قبلة لاهل الحرم ‪ ،‬والحرم قبلة لاهل‬ ‫الارض كلها والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واتفق اهل العلم على استحباب السترة للمصلي بين يدبه‬ ‫منفردا كان او اماما لقول النبيء عي هاذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة‬ ‫الرحل لم يبال بمامر بين يديه(") ‪ .‬واختلفوا فيه اذا لم يجد سترة ‪ :‬هل‬ ‫بخط امامه خطة ويصلي ؟ فاستحب ذلك اصحابنا وبعض الأمة { رقال‬ ‫‏‪ )١‬دخل النبيء قل) البيت فدعا في نواحيه كلها و لم يصل حتى خرج منه ‪ .‬فلما‬ ‫خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ‪ .‬وقال ‪ :‬هذه القبلةه رواه البخاري من حديث‬ ‫عطاء سماعا عن اين عباس ‪ _ .‬وقبلها اي مقابلها وهذه القبلة الاشارة الى الكعبة ‪.‬‬ ‫‪ :‬معناه ان امر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ‬ ‫_ قال الخطاب‬ ‫اه‬ ‫بعد اليوم فصلوا اليه ابدا» ‪.‬‬ ‫) وحجة القائلين بصحة الصلاة فى الكعبة لافرق بين الفرض والنفل ماروي عن ابن‬ ‫عمر (ض) قال ‪« :‬دخل رسول الله (فة) البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعمان‬ ‫بن طلحة فاغلقوا عليهم الباب ‪ .‬فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسالته ‪:‬‬ ‫بين العمودين المانيين! رواه احمد رالشيخان ‪.‬‬ ‫الله ؟ قال ‪« :‬نعم‬ ‫هل صلى رسول‬ ‫عائشة قالت ‪ :‬سئل رسول الل ركمة)‬ ‫) رواه احمد ومسلم وابن ماجه من حديث‬ ‫ي غبوة تبوك عن سترة المصلي فقال ‪ :‬مثل مؤخرة الرحل! ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٥٥‬‬ ‫_‬ ‫آخرون ليس عليه ان يخط ‪ .‬والاصح الاول لقول النبيء عله «اذا صلى‬ ‫احدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفا } فان لم يجد فعصا © فان لم يجد فليخط‬ ‫خطأ ثم لايضره مامر بين يديه') ‪ 3‬وقد روي عنه (عَية) انه صلى الى‬ ‫غير سترة(") وفي حديث آخر انه غرز عنزة فصلى اليهاا") ‪ 2‬وانما استحب‬ ‫اصحابنا السترة لاجل ما يمر بين يدي المصلي لئلا يقطع عليه الصلاة‬ ‫كالحائض والنفساء والكلب الذي له نكتتان فوق عينيه ‪ 0‬واختلف فى‬ ‫الجنب وكذلك استقبال الاموات والتصاوير والعجل والنار الموقدة ‪ .‬شدد‬ ‫في استقبال هؤلاء الوجوه بعضهم ‪ ،‬واختلف فى استقبال الالواح والنائم‬ ‫فهذه المعاني عند بعضهم تنقض الصلاة ما لم يكن الامام والسترة الا ان‬ ‫كان بينه وبين المصلي مقدار سبعة اذرع ‪ 0‬وقيل خمسة ‪ ،‬وقيل ثلاثة ‪5‬‬ ‫والله اعلم(‪)٤‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن ابي هريرة رواه احمد وابوداود وابن حبان وصححه ‪ ،‬كما صححه احمد وابن‬ ‫بهذا الحديث في هذا الحكم ان شاء الله ‪.‬‬ ‫ل‬ ‫المديني ‪.‬وقال البيهقي‬ ‫د ) صلى في فضاء وليس بين يديه شيء» رواه احمد‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث ابن عباس وان الني رعقلة‬ ‫وابوداود ‪ .‬ورواه البيهقي وقال & وله شاهد باسناد اصح هن هدا عن الفضل بن‬ ‫عباس ‪.‬‬ ‫متفق عليه من طريق ابن عمر بلفظ «حربة» وني رواية اخرى عن ابي جحيفة وهب‬ ‫بن عبدالله (ض) قال ‪:‬رايت النبي (عْة) بمكة وهو بالابطح في قبة له حمراء‬ ‫من آدم فخرج بلال بوضوئه ‪ ،‬فخرج النبي (عية) وعليه حلة حمراء كانى انظر‬ ‫اتتبع فاه ههنا وههنا يقول بمينا وشمالا‬ ‫الى بياض ساقيه فتوضا واذن بلال فجعلت‬ ‫حي على الصلاة ‪ .‬حي على الفلاح ‪ ،‬ثم ركزت له عنزة (عصا فى اسفلها حديدة)‬ ‫فتقدم فصلى يمربين يديه الكلب والحمار لايمنع" متفق عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬وقيل لايقطعها ‪ .‬شيء ‪ :‬قال الربيع وابن محبوب وهاشم وبعض المغاربة «ليست‬ ‫الصلاة حبلا ممدودا كل ماجاء بقطعها ‪ .‬وانما تعرج الى السماء ‪ :‬يصلها بر القلب‬ ‫ويقطعها فجوره _ فلا يقطعها شيء من ذلك ونعوه ولو مر بينه وبين سجوده الا‬ ‫ان مس نجاسة نعم نهي عن المرور بين يدي المصلي ‪ .‬والمار آثم ان تعمد وللمصلي‬ ‫ان يمنعه ويدفعه وان بعنف { ورغم ذلك لا يؤثر فى صلاته لانها صلة روحية بينه‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫ربه‬ ‫وبين‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫فى النية‬ ‫وقد اجمعوا على انها شرط في صحة الصلاة لكون الصلاة رأس‬ ‫العبادات التي ورد الشرع بها لغير مصلحة معقولة من المصالح المحسوسة |‬ ‫واختلفوا هل من شرط نية المأموم ان توافق نية الامام فى تعيين الصلاة‬ ‫ولا يجوز ان يصلي الامام ظهرا تكون في حقه نفلا ؤ وفي حق المأموم‬ ‫نرضا؟ فذهب اصحابنا الى انه يجب ان توافق نية المأموم نية الامام ‪.‬‬ ‫عليه ذلك ‪ ،‬واحتج اصحاب القول الاول بقول البيء عل هائما جعل‬ ‫الامام ليؤتم به(‪)١‬‏ ‪ .‬واحتج الشافعي بما روي ان معاذ كان يصلي مع‬ ‫نيه عه ثم يصلي بقوم<ا) ول اعلم ‪:‬‬ ‫مسألة ‪ :‬في كيفية النية في الصلاة ‪ .‬وذلك يعقد في قلبه ويقصد به‬ ‫معلوم‬ ‫او غير هما ليوم‬ ‫عصرا‬ ‫او‬ ‫ظهرا‬ ‫‪ :‬اما‬ ‫المعينة‬ ‫الصلاة‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫اصحابنا معرفة الشهر ‪ .‬ويتصل بعقد‬ ‫ار ليلة معلومة ‪ .‬وقد استحب بعض‬ ‫النية للصلاة ان تكون حضرية او سفرية وسنذكر من ذلك ههنا طرفا‬ ‫ان شاء الله ‪.‬‬ ‫ا) سياني قريبا ‪.‬‬ ‫!) عن جابر بن عبدالله ‪ .‬وفيه ‪« :‬انه يصلي المغرب» ‏‪ ٠‬كان معاذ رض) يصلي مع البيء (يلة)‬ ‫المشاء الاخيرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فكانت صلاته له تطوعا ولهم‬ ‫فريضة ‪ _ .‬وعن محجن ابن الادرع قال ‪ :‬اتيت النبيء () وهو في المسجد فحضرت‬ ‫الصلاة فصلى و لم اصل فقال لي ‪« :‬الاصليت ؟ء قلت يارسول الله اني صليت في الرحل‬ ‫اد مصححه‬ ‫نا فلةا ‪.‬‬ ‫لمها‬ ‫ععه‬‫جل م‬‫وتافص‬ ‫ئم اتينك قال ‪« :‬اذا جع‬ ‫‏‪ ٢٥٧‬ن‬ ‫التى لاتصح‬ ‫الصلاة‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫‪ .‬وهو‬ ‫الوطن)‬ ‫‪( 0 :‬اخذ‬ ‫مسألة‬ ‫الا بها بلاخلاف اجده ببن الامة ‪ ،‬لما صح من توطين الرسول عليه السلام‬ ‫واصحابه المدينة بعدما كان وطنهم مكة اعزها الله تعالى } ولا صلاة لمن‬ ‫لا وطن له ‪ 0‬ولا يوطن الرجل الا موضعا معروفا طاهرا مما تجوز الصلاة‬ ‫عليه من الارض وما اتصل مها ‪ .‬وكل مكان لايصلى عليه لايو طنه ‘ ويأخذ‬ ‫اربعة اوطان فما دونها ‪ 5‬والمرأة لاتوطن الا واحدا الا ان كانت ذات زوج‬ ‫فوطنها وطن زوجها واحدا كان او اربعة ‪ .‬وياخذ الرجل الوطن بالنوى‬ ‫دون اللفظ ولا ينزعه الابالنوى واللفظ ‪ .‬ويكون وطن الرجل وطن جميع‬ ‫يخرجن‬ ‫و اطفاله وازواجه وبناته البالغات ما ل‬ ‫عبيده‬ ‫من‬ ‫من علق اليه امره‬ ‫‪ 0‬وعبيد مواليه‬ ‫عنه ‪ 3‬وما تعلق المهن ‪ 7‬العبيد وعبيد اطفاله ايضا كذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫ولقيطه ما دام طفلا كذلك‬ ‫مسألة في صلاة السفر ‪ :‬وفيها خمس مسائل مما يتعلق به الاختلاف‬ ‫بين الناس ‪ .‬وقد اجمعوا على ان السفر له تأثير في قصر الصلاة ‪ ،‬وانه جائز‬ ‫للمسافر ان يقصرها فيه الاخلافا شاذا روي عن عائشة رضي الله عنها‬ ‫وهو ان القصر لايجوز الا للخائف لقول الله تعالى «ليس عليكم جناح ان‬ ‫انما‬ ‫وف‬ ‫النبيء‬ ‫ان‬ ‫وقالوا‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫الآية(‬ ‫خفتم‬ ‫ان‬ ‫الصلاة‬ ‫من‬ ‫تقصروا‬ ‫‏‪ )١‬النساء ‏(‪ _ )١٠١‬فعن يعلى بن امية قال ‪« :‬قلت لعمر بن الخطاب ارايت اقصار الناس الصلاة ؟‬ ‫وانما قال الله عز وجل ان خفته ان يفتنكم الذين كفروا» فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر ‪:‬‬ ‫نقال ‪« :‬صدقة تصدق الله بها عليكم‬ ‫عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله ب)‬ ‫فاقبلوا صدقته رواه الجماعة ‪ .‬وقيل لابن عمر ‪ :‬انا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن‬ ‫ولا نجد صلاة السفر } فقال ابن عمر ‪« :‬يا ابن اخي ان الله بث الينا محمدا (كبة) ما نعلم‬ ‫شيئا ؤ فانما نفعل ما رأيناه يفعل" ‪ .‬مصداق ذلك قوله (عمي) «صلوا كما رأيتموني اصلي» _‬ ‫ورأى ابن عمر قوما يسبحون يصلون فى السفر تطوعا بعد الصلاة فقال «لو كنت مسبحا‬ ‫لاممت صلاتي ‪ .‬يا ابن اخي صحبت رسول الله (عمه) فلم يزد على ركعتين حتى قبضه‬ ‫الله تعال ‪ .‬وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ‪ .‬وذكر عمر وعثان وقال ‪« :‬لقد كان لكم‬ ‫مصححه‬ ‫اه _‬ ‫‪.‬‬ ‫البخاري‬ ‫رواه‬ ‫حسنةا؛‬ ‫الله اسوة‬ ‫رسول‬ ‫فى‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫قصرها لانه كان خائفا والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسالة الاولى في حكم القصر ‪ :‬وقد اختلف الناس فيه على اربعة‬ ‫للمسافر المتعبد ‪ .‬وبه قال اصحابنا‬ ‫فرض‬ ‫ان القصر‬ ‫اقوال ء «احدها»‬ ‫ووافقهم على ذلك ابو حنيفة واصحابه والكوفيون باسرهم ‪ .‬هوالثاني» ان‬ ‫القصر سنة وهو ما روي عن مالك في اشهر الروايات عنه ‪ ،‬هوالالث؛‬ ‫ان المسافر مخير بين القصر والاتمام كالتخيير فى واجب الكفارات ‪ .‬هوالقول‬ ‫لرابع» ان القصر رخصة وان الاتمام افضل ‪ .‬وسبب التنازع تعارض العلة‬ ‫المعنوية للاثار الثقلية ث ومعارضة الدليل الفعلي للمعنى النقلي ‪ .‬وذلك ان‬ ‫الفهوم من قصر الصلاة انما هو الرخصة لموضع المشقة كا رخص له في‬ ‫الفطر واشياء كثيرة ‪ .‬ويؤيد هذا حديث النبيء علك حين سئل عن ذلك‬ ‫فقال ‪« :‬هي صدقة من الله تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته(ا) فمفهوم‬ ‫هذا هي الرخصة ‪ .‬واما الأثر النقلي المعارض لهذه العلة فحديث عائشة‬ ‫النفق عليه انها قالت ‪ :‬اول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم زيدت لفي‬ ‫المضر(") ‪ .‬وعن النبيء عي ايضا قال ‪ :‬هان الصلاة التي كنتم تصلون‬ ‫ركعتان الا انها صلاة المسافر(") واما الدليل للفعل المعارض للمعنى النقلي‬ ‫ومفهوم الاثار فهو ما نقل عنه عليه السلام انه يقصر في جميع اسفاره‬ ‫‪ )١‬رراه الجماعة‪. ‎‬‬ ‫عائشة كما ساقه الشماخي فى الايضاح هاول ما فرضت‬ ‫حديث‬ ‫آ) متفق عليه ‪ .‬ونص‬ ‫الصلاة ركعتان ركعتان فى السفر والحضر ك{} واقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة‬ ‫الحضر ونص المتفق عليه ‪ :‬هاول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر‬ ‫وامت صلاة الحضر؛ وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعا واقرت صلاة السفر على‬ ‫الارل» وزاد احمد ‪ :‬والا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة‪٢‬‏ ‪.‬‬ ‫؟) لم اطلع على سنده بهذا اللفظ ‪.‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫و لم يصح عنه انه اتم الصلاة قط(_) © ومن ذهب الى التخيير للمسافر بين‬ ‫القصر والاتمام احتج بما روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ل‬ ‫كان يتم ي السفر ويقصر ويصوم ويفطر ‪ ،‬ويؤخر الظهر ويعجل العصر ©‬ ‫ويؤخر المغرب ويعجل العشاء(") والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬اختلف العلماء في المسافة التى يجوز فيها القصر‬ ‫فذهب اصحابنا وبعض أهل العراق واهل الظاهر الى انها فرسخان وهما‬ ‫في التقدير ستة اميال ‪ .‬وذلك مروي عن انس بن مالك ان النبيء ع‬ ‫خرج بأصحابه الى ذي الحليفة فصلى بهم ركعتين ثم رجع فسئل عن ذلك‬ ‫فقال «اردت ان اعلمكم حد السفر او قال صلاة السفره(") وبه قال علي‬ ‫بن اي طالب ‪ ،‬وعبدالله بن عباس © وأبو عبيدة مسلم ‪ ،‬وجابر بن زيد‬ ‫اهل المدينة مالك‬ ‫اجده بينهم ‪ .‬وذهب‬ ‫وغيرهم من اصحابنا بلا خلاف‬ ‫واصحابه والشافعي واشياعه الى ان المسافة لقصر الصلاة اربعة برد ‪ .‬وذلك‬ ‫فيما وجدت مسيرة يوم بالوسط ‪ .‬ورووا ذلك عن عمر ‪ ،‬وابن عباس‬ ‫وغيرهما ‪ .‬وذهب بعض اهل الكوفة وابو حنيفة واصحابه الى ان اقل مسافة‬ ‫التقصير ثلاثة ايام ‪ .‬قالوا ‪ :‬انما القصر لمن سافر من افق الى افق ‪ .‬ورووه‬ ‫عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏‪ ٤‬وسبب التنازع معارضة المعنى المعقول‬ ‫للفظ المنقول ‪ .‬وذلك ان علة قصر الصلاة فى السفر انما هي لاجل المشقة ‪.‬‬ ‫وكذلك فى الصوم فلما كان الأمر هكذا وجب ان يكون القصر اذا كانت‬ ‫‏‪ )١‬قال ابن القيم ‪ :‬وكان (علة) يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين خرج‬ ‫مسافرا الي ان يرجع الى المدينة } و لم يثبت عنه انه اتم الصلاة الرباعية و لم يختلف‬ ‫اهم مصححه‬ ‫ني ذلك احد الائمة ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬المحفوظ عن عائشة ان ذلك من فعلها قالت ‪ :‬هانه لا يشق علي» رواه البيهقي‪. ‎‬‬ ‫الدارقطني والبيهقي والنسافي‪. ‎‬‬ ‫‪ (٣‬رواه‬ ‫‪.٢٦٠‬‬ ‫قال ‪ :‬هان ال‬ ‫المشقة ‪ .‬واما اللفظ المعارض له فما روي ان البيء ع‬ ‫وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬فقد اختلف الناس في اي انواع السفر الذى تقصر‬ ‫فيه الصلاة ‪ :‬فذهب بعضهم الى انه مقصور على السفر المتقرب به كالحج‬ ‫لم يقصر الصلاة قط‬ ‫والجهاد واشباه ذلك ‪ .‬واحتجوا بأن النبيء ع‬ ‫الا في سفر متقرب به(") ‪ .‬وذهب اخرون الى ان القصر انما هو في السفر‬ ‫المباح دون سفر المعصية ‪ .‬وهو الاليق ‪ .‬باصول اصحابنا ‪ .‬وهو مروي‬ ‫عن مالك والشافعي © وبعضهم اجازوه في كل سفر مباحا كان او معصية‬ ‫عن ابي حنيفة واصحابه ‪ .‬وسبب التنازع تعارض المعنى‬ ‫وذكر ذلك‬ ‫المعقول وظاهر اللفظ بدليل الفعل ‪ .‬وذلك ان من اعتبر المشقة وظاهر لفظ‬ ‫عليه السلام‬ ‫اعتبر افعل الرسول‬ ‫‪ .‬ومن‬ ‫و سفر‬ ‫سفر‬ ‫بين‬ ‫يفرق‬ ‫ل‬ ‫السفر‬ ‫لم يجز القصر الا في السفر المتقرب به كالحج والجهاد كا قدمنا ‪ .‬وأما من‬ ‫فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ ‪ .‬والأصل فيه ‪ :‬هل نجوز‬ ‫الرخصة للعصاة ام لا ؟ والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬اختلف العلماء في الموضع الذى يبدأ منه المسافر‬ ‫‪ )١‬رواه الترمذي من حديث انس بن مالك ان رجلا من بني عبدالله بن كعب فال‪: ‎‬‬ ‫اغار علينا خيل رسول الله رعلكلة) فأتيت رسول الله ل) فوجدته يتغذى فقال‪‎‬‬ ‫ادن فكل فقلت ‪ :‬اني صائم فقال ادن احدثك عن الصوم اوالصيام ‪ :‬هان اللة وضع‪‎‬‬ ‫عن المسافر الصوم وشطر الصلاة © وعن الحامل اوالمرضع الصوم ار الصيام؛ رال‪‎‬‬ ‫لقد قاما كلتيهما النبي رعة) او احداهما } فياهف نفسي ان لا اكون طعمت‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مصححه‪‎‬‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫رند‬ ‫النبي‬ ‫طعام‬ ‫مزن‬ ‫!) ونص الحديث كا اورده صاحب الايضاح رحمه الل ‪« :‬انه كان (كلة) اذا سافر قصر‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫متفق‬ ‫حتى يرجع‪٬‬‏‬ ‫فى تقصير الصلاة ‪ :‬فذهب أصحابنا الى أنه ان كان ينوي سفرا نائياً فانه‬ ‫يقصر من حين خرج من قريته ‪ 3‬وخيره بعضهم فيما دون الفرسخين بين‬ ‫الفطر والاتمام } واوجبوا عليه القصر اذا جاوز الفرسخين بخلاف الفطر‬ ‫في الصوم قالوا ‪ :‬لأن الفطر في السفر رخصة مخير بين قبولها وردها ‪ ،‬وليس‬ ‫كذلك قصر الصلاة لأنه امر لازم لا تصح صلاة المسافر الا بالقصر !‬ ‫والا فعليه الاعادة أبدا ‪ 3‬قالوا ‪ :‬واما ان خرج في طلب حاجة فيما فوق‬ ‫الفرسخين فانه لايقصر حتى يجاوز الفرسخين والله اعلم ‪ .‬وروي عن‬ ‫مالك بن انس مثل هذا ‪ .‬وهو ان المريد للسفر لا يقصر حتى يخرج من‬ ‫بيوت المصر ‪ ،‬ولا يتم ما لم يدخل أول بيوتها ‪ .‬وقد روي عنه ايضا انه‬ ‫لا يقصر اذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة اميال ‪ .‬وسبب‬ ‫التنازع معارضة مفهوم اللفظ بدليل الفعل ‪ :‬فمن راعى مفهوم لفظ السفر‬ ‫فانه متى ماشرع في السفر فقد انطلق عليه اسم مسافر ‪ ،‬فيقصر الصلاة‬ ‫اذا خرج من بيوت المصر ‪ ،‬ومن راعى فعل الرسول عليه السلام فانه لا‬ ‫يقصر حتى يجاوز ثلانة اميال فصاعدا لانه ذكر بعضهم في حديث انه‬ ‫عليه السلام كان اذا خرج مسيره ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى‬ ‫ركعتين(') والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬اختلف الناس في مقدار الزمان الذى اذا مكث‬ ‫فيه المسافر في المصر لزمه الامام ‪ :‬فروى بعض العلماء ان مبلغ اختلافهم‬ ‫في هذهالمسألة احد عشر قولا الا ان الأشهر منها ثلاثة اقوال ‪« :‬احدها؛‬ ‫مذهب الشافعية والمالكية انه اذا عزم على اقامة اربعة ايام لزمه الامام‪.‬‬ ‫«والثاني» مذهب ابي حنيفة وسفيان الثوري ‪ .‬انه اذا عزم على اقامة خمسة‬ ‫‪ )١‬عن انس رواه مسلم‪. ‎‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫عشر يوما لزمه الامام ‪« .‬والنال! مذهب الحسن البصري ان المسافر يقصر‬ ‫ابدا ما لم يتخذ وطنا ‪ .‬وكان فيما بلغنا يقول ‪ :‬مضت السنة ان يقصر‬ ‫انها مسالة مسكوت عنها فى الشرع ‪ ،‬والقياس على التحديد ضعيف عند‬ ‫الجميع ‪ .‬فلما سكت عنها السرول عليه السلام و لم يحد فى تقصير صلاة‬ ‫المسافر حدا ‪ .‬وثبت عنه عليه السلام انه اقام بمكة عام الفتح سبعة عشر‬ ‫يرما يقصر الصلاة ‪ .‬وفي بعض الروايات نمانية عشر إ او تسعة عشر()‬ ‫فاختلف الناس في ذلك ‪ :‬فذهب اهل المدينة مالك واصحابه والشافعي‬ ‫ان المسافر اذا قام ار بعا صلى اربعا ‪ 3‬ورووا ذلك عن عثان بن‬ ‫واشياعه‬ ‫مثله ‪ .‬واحتج‬ ‫سعيل بن المسيب‬ ‫‏{‪ ٨‬وعن‬ ‫خلافته‬ ‫بعص‬ ‫ف‬ ‫وانه فعله‬ ‫عفان‬ ‫بمكة سبعة عشر يوما يقصر‬ ‫ابو حنيفة واصحابه باقامة النبىء ل‬ ‫فى هذا اي عبيدة } وجابر بن زيد ‪ ،‬وضمام‬ ‫‪ .‬ومذهب اصحابنا‬ ‫الصلاة(‪)٢‬‏‬ ‫بن السائب ‪ ،‬وابي نوح«") وغيرهم رحمهم الله ان المسافر يقصر الصلاة‬ ‫فيه دارا فيما وجدت‬ ‫وطنا ( او يشتري‬ ‫يتخذه‬ ‫ما ل‬ ‫المصر ابدا‬ ‫اقام في‬ ‫وان‬ ‫عن للي عبيدة خاصة(‪)٤‬‏ ‪ .‬حجة اصحابنا فى هذا ماروي عن عمرو‬ ‫‏‪ )١‬اما رواية الربيع عن ابن عباس فخمسة عشر يوما ‪ .‬قال ‪ :‬هان البىء (كلنة) اقام‬ ‫بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وهو لاينوي الانامة بهاء قال الربيع ‪،‬‬ ‫هذه حجة من لم ير الاقامة للمسافر اذا كان ينوي الاقامة اربعة ايام في موضعه الذي‬ ‫سبعة‬ ‫اتسعة عشر يرها! رلاي داود‬ ‫عن ابن عباس‬ ‫البخاري‬ ‫رواية‬ ‫وفى‬ ‫فيه‬ ‫نزل‬ ‫عشرا _ وله عن عمران بن حصين ه نمانية عشرا _ وله عن جابر (ض) اقام بتبوك‬ ‫عشرين يوما يقصر الصلاةء ورواته ثقات الا انه اختلف فى وصله ‪ .‬اه مصححه‬ ‫‏‪ )٦‬وقد تقدم قريبا ‪.‬‬ ‫به ‪.‬‬ ‫التعريف‬ ‫تقدم‬ ‫صالح الدهان‬ ‫نوح‬ ‫‏‪ )٢‬ابو‬ ‫‏‪ )٤‬اوتزوج فيها كما روي عن عان بن عفان انه صلى بنى اربعا فانكر عليه الصحابة‬ ‫‏)‪ ٠‬يقول ‪ :‬همن‬ ‫ذلك فقال ‪ :‬انما اتممت لانني تاهلت بهذا البلد وسمعت النبي‬ ‫اه‬ ‫تأهل ببلد فهو من اهله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٢٣ -‬‬ ‫اقام في بعض غزواته في قرية تسعة اشهر يقصر‬ ‫ابن عبيد ان النبيء ع‬ ‫الصلاة ‪ .‬وهذا الحديث لم اره الا فى بعض اثار اصحابنا ‪ .‬وروى اصحابنا‬ ‫ان الحسن اقام بفارس سنتين يقصر الصلاة ‪ .‬وعن ابراهيم النخعي ان علقمة‬ ‫اقام بخوارزم سنتين يقصر الصلاة ‪ 3‬وروى بعضهم انه اقام بها اربع سنين !‬ ‫وعن ابن عمر ‪ .‬انه اقام بأذرييجان ستة اشهر ‪ ،‬وقيل سبعة عشر شهرا‬ ‫يقصر الصلاة ‪ .‬وعن سعد بن ابي وقاص في نفر من اصحاب النبيء عر‬ ‫اقاموا بالقادسية ماشاء الله يقصرون الصلاة ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬فهذه امهات‬ ‫مسائل التقصير ‪ ،‬ولنرجع ان شاء الله الى متعلقات سنن الصلاة من الاذان‬ ‫والاقامة والجماعة والتوجيه وغير ذلك من كيفية امتثال سنن الصلاة‬ ‫وفرائضها والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل‬ ‫فى الاذان والاقامة‬ ‫في الأذان ‪« .‬والثاني» في‬ ‫ينقسم قسمين ‪« :‬احدهما»‬ ‫وهذا الفصل‬ ‫الاقامة ‪.‬‬ ‫فى الاذان‬ ‫وهو على وجهين لغوي وشرعي ‪ :‬فاللغوي معناه الاعلام ‪ .‬دليله «وأذان‬ ‫ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر؛‪)١‬‏ اي اعلام ‪ .‬والشرعي‬ ‫من الله‬ ‫‏‪ )١‬التوبة ‪ :‬‏(‪. )٢‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫هو التعريف للصلاة بألفاظ شرعية في اوقات مخصوصة ‪ .‬ولتذكر فيه ههنا‬ ‫خمس مسائل تجري مجرى الامهات فيه ‪« :‬احداها» في صفة الآذان ‪ .‬وقد‬ ‫اختلف الناس فيه فيما وجدت على اربع صفات احداها! تثنية التكبير‬ ‫فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى ‪ .‬وهذه الصفة مذهب اهل المدينة مالك‬ ‫واصحابه © «والصفة الثانية اذان اهل الكوفة وهو تربيع التكبير الأول‬ ‫وتثنية باتي الأذان وهو مذهب أصحابنا ‪ 2‬ووافقهم على ذلك ابو حنيفة‬ ‫الا ان اصحابنا راوا تربيع التكبير في جميع الاذان والله اعلم ‪« .‬والثالثة» ‪.‬‬ ‫اذان اهل البصرة فيما روي عنهم ‪ :‬وهو تربيع التكبير الاول وتثنية‬ ‫الشهادتين والحيعلتين وروي هذا عن الحسن البصري وابن سيرين '‬ ‫والصفة الرابعة ‪ :‬اذان اهل مكة فيما روي عنهم ‪ :‬وهو تربيع التكبير‬ ‫الاول والشهادتين وتثنية باقى الاذان ‪ :‬وروي مثلها عن الشافعي وسبب‬ ‫التنازع اختلاف الاثار واختلاف العمل المتصل عند كل فريق منهم ‪ :‬واللة‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الغانية ‪ :‬رحكمه) ‪ .‬وقد اختلف فيه على ثلاثة اقوال ‪« :‬احدهاء‬ ‫انه فريضة على الأعيان وعلى الجماعات _ روي هذا عن اهل الظاهر ‪.‬‬ ‫لمالك بن الحويرث ولصاحبه ‪ ،‬اذا كنيا‬ ‫ولعلهم احتجوا بقول النبيء ع‬ ‫فى سفر فأذنا واقيما وليؤمكما افضلكماا) هوالقول الثانى» انه فرض على‬ ‫مساجد الجماعات ‪ .‬وقيل سنة مؤكدة ‪ .‬وروي ذلك عن مالك بن انس‬ ‫وعن اصحابه ‪ .‬ذلك انهم قالوا ‪ :‬ان الأذان فرض كفاية على اهل كل بلد‬ ‫لاقامة شعائر الاسلام ‪ ،‬وان تركه الجميع أنموا وقوتلوا ‪ .‬وان فعله واحد‬ ‫‏‪ )١‬رواية البخاري قال رتيلة) لرجلين هاذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما وليؤمكما‬ ‫افضلكما او قال اسنكماء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٥‬‬ ‫اجزأ عن الباقين ‪ .‬وعللوا وجوبه في المساجد ومواضع الجماعة بوجهين‬ ‫اقامة الشعار وتعريف الاوقات ‪ .‬ه«والقول الثالث» قول اصحابنا ان الاذان‬ ‫فرض على الكفاية وهو سنة لكل احد في خاصة نفسه ‪ .‬وسبب الاختلاف‬ ‫هو سبب تردده بين ان يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها ‪ 0‬او‬ ‫ان يكون المقصود به هو اعلام الناس بالصلاة والدعاء اليها في المساجد‬ ‫ومواضع الجماعات ‪.‬‬ ‫المسألة الثالة ‪ :‬في وقته ‪ .‬وقد اجمعوا فيما وجدت على انه لا يؤذن‬ ‫نلصلاة قبل دخول الوقت ما عدا الصبح فانهم اختلفوا فيه ‪ :‬فذهب‬ ‫بعضهم الى انه يجوز ان يؤذن لها قبل طلوع الفجر ‪ .‬وروي هذا عن مالك‬ ‫والشافعي & وذهب ابو حنيفة الى انه لا يجوز ‪ .‬وقال بعض لا بد للصبح‬ ‫من اذان ثان ان اذن لما قبل طلوع الفجر ‪ .‬وسبب اختلافهم حديثان‬ ‫متعارضان واحدهما» قول النبيء عي ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا‬ ‫حتى يؤذن ابن أم مكتوم() ‪« .‬والثاني» ما روي عن ابن عمر ‪ :‬ان بلالا‬ ‫أذن قبل طلوع الفجر فأمره عليه السلام ان يعيد فينادي والا ان العبد‬ ‫قد نام") والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة في شروط الأذان ‪ :‬وقد اختلف فيها ‪ :‬قال بعضهم‬ ‫لايؤذن الا على طهارة قائما على قدميه ‪ 0‬غير قاعد ‪ ،‬ولا راكب ‪ ،‬متوجها‬ ‫للقبلة ‪ ،‬غير متكلم في حالة الآذان ‪ ،‬وهو بالغ صحيح العقل ‪ .‬ولا يقم‬ ‫‏‪ )١‬من حديث ابن عمر وعائشة قالا ث قال رسول الله (عملك) ‪ :‬هان بلالا الى قوله ابن‬ ‫ام مكتوم وكان رجلا اعمى لاينادي حتى يقال له ‪ .‬اصبحت اصبحت ‪ .‬متفق‬ ‫عليه ‪ .‬وفي آخره ادراج ‪.‬‬ ‫وضعفه ‪.‬‬ ‫ابوداود‬ ‫‏‪ (٢‬رواه‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫الصلاة غيره © أى غير المؤذن الا من عذر ‪ ،‬ولا يأخذ على أذانه اجرا ‪.‬‬ ‫فصاحب هذا القول قاس الأذان على الصلاة ‪ .‬وهو اللائق بأصول‬ ‫أصحابنا ‪ 7‬وقد وجدت عن ابي المؤرج() ‪ :‬ان تكلم اعاد الأذان ‪.‬‬ ‫واعجب به ايوب(") } واما الربيع بن حبيب وابوغسان() فانه اذا تكلم‬ ‫عندهم لحاجة لابد منها فلا يعيد الاذان ‪ .‬ولا ينبغي له ان يؤذن الابثوب‬ ‫طاهر ‪ 3‬ولا يأكل فيه ‪ 5‬ولا يشرب وقد سئل الربيع بن حبيب ‪ :‬منى يكون‬ ‫الاذان للفجر ؟ فقال ‪ :‬على قدرما ينتبه النائم الجنب فيغتسل ويدرك‬ ‫الصلاة ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مثل‬ ‫ان يقول‬ ‫لسامع الأذان‬ ‫العلماء‬ ‫استحب‬ ‫وقد‬ ‫‪:‬‬ ‫الخامسة‬ ‫لة‬ ‫آ]‬ ‫ما يقول المؤذن لثبوت ذلك عن النبيء عل ‪ .‬واختلفوا فيه عند قول‬ ‫للؤذن حي على الصلاة © حي على الفلاح ‪:‬فقيل عن بعض الصحابة ان‬ ‫السامع يقول ‪ :‬لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ‪ .‬وقال بعضهم ‪ :‬بل‬ ‫‏‪ )١‬ابو المؤرج عمرو بن محمد من اهل فدم من المن هو احد علماء القرن الثاني ممن‬ ‫أخذ هو والربع عن ابي عبيدة مسلم } وقد وقع له في جماعة من اصحابه خلاف‬ ‫بينهم وبين الربيع فى مسائل ادى الى تدخل شيخهم ابي عبيدة وترجيحه جانب‬ ‫الربيع ‪.‬وقد سبقت الاشارة الى ذلك فى ترجمة ابن عبدالعزيز ‪.‬وهو ممن يروي‪:‬عنه‬ ‫ابوغانم الخراساني فى كتبه ‪.‬وذكر عنه انه قدم الى عمان فحاجه علماؤها فرجع الى‬ ‫اه مصححه‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫الحضرمي من تلاميذ الربيع وقد سبق التعريف به ‪.‬‬ ‫وائل بن ايوب‬ ‫هو ابو ايوب‬ ‫‪):‬‬ ‫‏‪ )٢‬ابو غسان مخلد بانلعمر دهو _ كا قال الشماخي _ ‪ :‬من العلماء النحارير والفقهاء‬ ‫القناطير؛ من علماء الطبقة الرابعة طبقة الربيع بن حبيب ووائل بن أبوب الحضرمي‬ ‫وحملة العلم الى المغرب والمشرق و كلهم من خريجي مدرسة ابي عبيدة مسلم بالبصرة‬ ‫اما تاريخ مولده ووفاته على التحديد فلم اعثر عليه كغيره من اهل طبقته رحمه الله‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫عنه‬ ‫ورضي‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم الحديث ‪ .‬وهو قوله عليه السلام ‪ :‬هاذا‬ ‫سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن(ا) والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم الثاني‬ ‫نى الاقامة‬ ‫وقد اختلف العلماء ني حكمها } فقال الجمهور ‪ :‬انها سنة مؤكدة ابلغ‬ ‫من تاكيد الاذان ‪ .‬وذهب اهل الظاهر الى انها فرض ‪ .‬وقد ذكر ابن جعفر‬ ‫العماني فى كتابه(") ‪ :‬ان من ترك الاقامة متعمدا حتى صلى يعيد صلاته‬ ‫ي قول بعضهم ‪ .‬وفي سبوغ النعم(") منزلته خسيسة ‪ .‬وسبب اختلافهم‬ ‫هل الاقامة من الافعال التي يحمل العلم بها على الوجوب لقوله عليه‬ ‫السلام ‪« :‬صلوا كا رأيتموني اصليث) ام هي من الأفعال التى تحمل على‬ ‫الندب & وظاهر حديث الرسول للرجلين اذنا واقيما يوجب كونها فرضا ‪:‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه رواه الترمذي وابو داود والربيع من حديث ابي سعيد الخدري‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬هو الكتاب الجامع ‪ .‬المشهور بجامع ابن جعفر لاني جابر محمد بن جعفر الازكوي‬ ‫العماني من علماء القرن الثالث فى ثلاث مجلدات ‪ .‬وفيه زيادات ابي الحواري وغيره‬ ‫من العلماء كابن المسبح & جعلوا زياداتهم حكم الحواشي وهو كتاب مبارك نافع‬ ‫للخاصة والعامه ‪ .‬قاله السالمي ‪ .‬هذا وقد الف الامام ابو سعيد محمد بن سعيد‬ ‫الكدمي كتاب واعتبر اعتبر فيه الاثار وتعقب به جامع ابن جعفر ففصل مجملاته‬ ‫واوضح مشكلاته ‪ 5‬واستخرج كنوزه فكان في متناول ايدي الراغبين والحمد لله رب‬ ‫اهم مصححه‬ ‫العالمين ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬كتاب سبوغ النعم للشيخ ابي الحسن علي بن محمد البسياني العماني من علماء القرن‬ ‫الثالث وممن اخذ العلم عن الامام ابي حمد عبدالله بن بركة الذي تقدمت ترجمته ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪ )٤‬عن مالك بن الحويرث رواه البخاري‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬س‬ ‫اما على الجماعة او على المنفرد والله اعلم ‪ 5‬واختلفوا لي صفة الأقامة فروي‬ ‫عن مالك ان التكبير الذي فى اولها فمثنى ومابعده فمرة واحدة(_) إ وخير‬ ‫بعضهم بين الافراد والتثنية ى ومذهب اصحابنا ان الأذان والاقامة مثنى‬ ‫مثنى © ووافقهم على ذلك الحنفية © واحتجوا بان النبيء لة امر بلالا‬ ‫‪ .‬وروى اصحاب القول الاول انه امره‬ ‫فاذن مثنى مثنى ‪ ،‬واقام كذلك(‬ ‫يشفع الاذان ويفرد الاقامة(") ‪ .‬وروى اصحابنا ان اول من افرد الاقامة‬ ‫معاوية وكان يطول عليه القعود على المنبر ى ويستحب الجزم في الاقامة ‪.‬‬ ‫ومن نسي منها شيئا ثم ذكر قبل ان يصلي اعاد ذلك وحده مالم يتطاول‬ ‫ذلك ‪ .‬ومن تكلم فيها فاحب الي ان يعيدها ‪ .‬ومن دخل المسجد قبل ان‬ ‫تنتقض الصفوف فانه يكتفي باقامة الجماعة ‪ .‬وقال من قال ان لم يدخل‬ ‫معهم فليقم وحده ‪ .‬وذلك احب الي ‪ ،‬ومن دخل الصلاة بمالم تتم به من‬ ‫انتقاض وضوء ؤ اوثوب منجوس فليعد الاقامة مع الصلاة ‪ 5‬وليس لصلاة‬ ‫السنن وقضاء فوائت الفرائض اذان ولا اقامة ‪ 7‬وجمهور العلماء اتفقوا على‬ ‫ان ليس على النساء اذان ولا اقامة ‪ 0‬وروي عن مالك قال ‪ :‬ان اقمن‬ ‫فحسن ‪ .‬وعن الشافعي ان اذن واقمن فحسن ‪ .‬وروى مخالفونا عن عائشة‬ ‫انها تؤذن وتقيم ث واصل الاختلاف ‪ :‬هل المرأة فى جميع العبادات كالرجل‬ ‫ام لا؟ ومعلوم انها مأمورة بخفض الصوت والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الآولى ان يقول ‪ :‬عن مالك انه قال ‪ :‬اما التكبير الح ‪...‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الربيع عن الى سعيد الخدري ورواه كذلك الترمذي وابو داود والحديث متفق‬ ‫عليه ‪.‬‬ ‫) من حديث انس بن مالك قال ‪ :‬أمر بلال ان يشفع الاذان ويوثر الاقامة «الا الاقامة‬ ‫يعني الا قد قامت الصلاة © متفق عليه ‪ .‬و لم يذكر مسلم الاستناء ‪ 5‬وللنساني امر‬ ‫البيء (كلة) بلالا! ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬ ‫فى التوجيه‬ ‫وقد اختلف العلماء في حكمه ‪ :‬فذهب قوم الى انه واجب في الصلاة‬ ‫ابراهيم عليه السلام ‘‬ ‫قبل الاحرام ‪ .‬وروي ذلك عن الشافعي وهو توجيه‬ ‫يوسف صاحبه‬ ‫اي‬ ‫وروي عن اي حنيفة ‪ :‬انما عليه التسبيح [ ومذهب‬ ‫الجمع بين التوجيه والتسبيح ‪ .‬وروي عن مالك ان التوجيه في الصلاة ليس‬ ‫‪ .‬وتوجيه‬ ‫التوجيه سنة‬ ‫ان التسبيح في‬ ‫اصحابنا‬ ‫بواجب ولاسنة « ومذهب‬ ‫ابراهم عليه السلام مستحب & وحجة اصحابنا ني التسبيح قول الله تعالى ‪:‬‬ ‫«فسبح بحمد ربك حين تقوم') وماروي عن النبيء عل من طريق ابن‬ ‫مسعود وعائشة رضي الله عنهما ‪ :‬انه اذا قام الى الصلاة قال ‪« :‬سبحانك‬ ‫‏‪ ٠‬وقد استحب‬ ‫ولا اله غيرك»‪)٢‬‬ ‫جدك‬ ‫تبارك اسمك وتعال‬ ‫اللهم وبحمدك‬ ‫اصحابنا ان يضم الى توجيه النبيء محمد عل توجيه ابراهيم عليه السلام‬ ‫وهو ‪ :‬وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض _ الى قول _ رب‬ ‫العالين(") ‪ .‬واختلف اصحابنا فيمن دخل الصلاة بعد عقد النية بتكبيرة‬ ‫بها عند اصحابنا هو التوجيه & وقال آخرون لا نقض عليه لأنها ليست‬ ‫من صلب الصلاة ‪ .‬وهذا القول امثل ‪ .‬واما ان ترك ذلك ناسيا فلا نقض‬ ‫الصف‬ ‫سائر ‪1‬‬ ‫وهو‬ ‫فوات الامام فانه يوجه‬ ‫عليه ‪ .‬وكذلك ان خاف‬ ‫‏‪ )١‬الطظلرر ‪ :‬‏(‪. )٤٨‬‬ ‫‏‪ )٦‬رواه ابوداود والدارقطني عن عائشة ‪ 9‬وللخمسة مثله من حديث الى سعيد واخرج‬ ‫‪ )٢‬الانام‪٢٦١) : ‎‬ر(‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫ويحرم اذا وقف فيه والله اعلم ‪ ،‬وينبغي لمن اراد الصلاة بعد الاتيان بجميع‬ ‫شروطها من الطهارة وغيرها ان يقوم منتصبا جاعلا بين رجليه مقدار‬ ‫مسقط نعل ‪ ،‬مرسلا يديه ارسالا ؤ رادا بصره في موضع سجوده |‬ ‫متخشعا لله بقلبه وجميع جوارحه ‪ ،‬متوجها الى القبلة بنيته ووجهه ‪ ،‬عالما‬ ‫بانه مامور بالصلاة وبالتوجيه بها الى القبلة ‪ .‬عارفا بصلاته تلك ويومه‬ ‫وشهره } راجيا ثواب الله في اداء فرضه ‪ ،‬خائفا من عقابه لي تضييع شيء‬ ‫من اوامره ‪ .‬وليقل بعد عقد النية على اداء صلاة معينة حضرية او سفرية ‪:‬‬ ‫رب اني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا‬ ‫انت ‪ .‬اللهم اعني على اداء فريضتك التى افرضتها علي ‪ ،‬ان اصلي صلاة‬ ‫الظهر فريضة افرضتها علي في يوم معلوم ‪ ،‬في شهر معلوم إ متقربا بها‬ ‫اليلك ‪ ،‬راجيا ثوابك © خائفا من عقابك ‪ ،‬مستقبلا بها فرض القبلة وهي‬ ‫الكعبة التى هي قبلة لأهل المسجد الذي هو قبلة لأهل مكة التي هى قبلة‬ ‫لأهل الخرم } الذى هو قبلة لأهل الأرض ‪ .‬اني وجهت وجهي للذي فطر‬ ‫السموات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ‪ 3‬قل ‪ .‬ان صلاتي ونسكي‬ ‫ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت ‪ .‬سبحانك اللهم‬ ‫وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ‪ .‬الله اكبر ‪.‬‬ ‫مسألة فى الاستعاذة ‪ :‬وهي مأمور بها عند اصحابنا في الصلاة ولي‬ ‫غيرها قبل القراءة ‪ .‬لقوله تعالى «فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان‬ ‫الرجيم_) يعنى اذا اردت قراءة القرآن ‪ .‬وهي تقرأ سرأ فى صلاة السر‬ ‫والجهر ث ومن تركها متعمدا فصلاته ناقصة ‪ .‬ويستعيذ المصلي كا قال الله‬ ‫عز وجل ‪ :‬اعوذ بالله من الشيطان الرجم ‪ :‬لا يزيد عن هذا شيئا ‪.‬‬ ‫(‪. )٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ (١‬النحل‪‎‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫واختلفوا ني فوضعها فروى ابو عبيدة مسلم رحمه الله ان عمر بنالخطاب‬ ‫رضي الله عنه كان يستعيذ قبل القراءة ‪ .‬وروى ابو عبيدة ايضا ان ابا بكر‬ ‫الصديق وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وغيرهم من الصحابة ا‪:‬نهم كانوا‬ ‫يستعيذون بعد الاحرام قبل القراءة ‪ 0‬وبهذا اخذ ابوعبيدة رحمه الله فيما‬ ‫روى عنه ابو المؤرج(ا) ‪.‬وفى اثر مشائخنا رحمهم الله انه ان كان لسانه‬ ‫متعود بعجم ذال الاستعاذة‪ .‬فليعوذ بعد التكبير والا قبله والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في الاحرام ‪:‬اتفق جمهور الأمة _ فيما وجدت _ على ان‬ ‫تكبيرة الاحرام فرض واجب لا يصح الدخول فى الصلاة الا بها ‪ .‬لقول‬ ‫ا له تعالى «وربك فكبره(") ‪ ،‬وقوله «فكبره تكبيرا") ‪ .‬ومن السنة قول‬ ‫الرسول عليه السلام «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها‬ ‫التسليم؛(ث) وقوله للذى يعلمه الصلاة اذا اردت الصلاة فا سبغ الوضوء ثم‬ ‫نقل من فعله عليه السلام انه‬ ‫‪ .‬وما‬ ‫استقبل القبلة ش كبر الحديث(‪)٥‬‏‬ ‫‪ )١‬تقدم التعريف به قرييا‪. ‎‬‬ ‫‪ )٣‬الاسراء‪‎ : ‎‬ز‪. )١١٠‬‬ ‫‪ )٢‬المدثر‪. )٢(: ‎‬‬ ‫‪ )٤‬رواه الخمسة الا اللساني } ورواه ابو داود والترمذي وصححه الحاكم ‪ ،‬اما رواية الربيع‪‎‬‬ ‫الجملة الاولى ‪« :‬مفتاح الصلاة الطهور؛‪. ‎‬‬ ‫من طريق علي بن ابي طالب فبحذف‬ ‫مصححه‪‎‬‬ ‫اه‬ ‫‪ )٥‬وللبخاري من حديث ابي هريرة بلفظ ‪ :‬هاذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ‪ ،‬ثم‪‎‬‬ ‫استقبل القبلة فكبر ‪ ،‬ثم اقرا ما تيسر معك من القران ‪ ،‬ثم اركع حتى تطمئن راكعا‪، ‎‬‬ ‫م ارفع حنى تعتدل قائما } ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ف ثم ارفع حتى تطمئن‪‎‬‬ ‫كلها‪ ,‬اخرجه‪‎‬‬ ‫في صلاتك‬ ‫جالسا } ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا {} ثم افعل ذلك‬ ‫حتى تطمئن قائما ومثله حديث‪‎‬‬ ‫السبعة _ ولابن ماجة باسناد مسلم‬ ‫رفاعة (ض) عند احمد وابن حبان وفى لفظ لأحمد فا قم صلبك حتى ترجع العظام؛‪‎‬‬ ‫وللنساني وابي داود من حديث رفاعة بن رافع وانها لن تتم صلاة احدكم حتى يسبغ‪‎‬‬ ‫الرضوء كا امره الله تعالى ‪،‬ثم يكبر الله وبحمده ويثني عليه» وفيه فان كان معك‪‎‬‬ ‫قرآن فاقرأ ‪ .‬والا فاحمد الله وكبره وهلله» ولابي داود ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء‪‎‬‬ ‫اللذه ولابن حبان ثم بما شعت!‪. ‎‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫يكبر عند افتتاح الصلاة ‪ .‬فوجب ذلك من فعله لقوله «صلوا كا رأيتموني‬ ‫اصلي×‪)١‬‏ ‪ .‬ولأن افعاله في الصلاة كانت بيانا لمجمل فرضها الا ما وقع‬ ‫الاجماع عليه انه ليس بفرض فيها ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وقد ذهب قوم الى ان‬ ‫تكبير الصلاة كله واجب ‪ .‬ولعلهم قاسوه على تكبيرة الاحرام ا وقد شذ‬ ‫قوم فقالوا ان تكبيرة الصلاة كله نفل وسنة } وهو قول ضعيف ؤ ولعلهم‬ ‫قاسوه على الأقوال التى ليست بفرض في الصلاة واللة اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واجمعوا على ان لفظ التكبير المجزىء في الصلاة ‪ :‬ا له اكبر ‪.‬‬ ‫واختلفوا هل يقوم غير لفظه مما هو في معناه مقامه ؟ فذهب مالك‬ ‫والشافعي الى انه لا يقوم لفظ سواء مقامه الا ان الشافعى قال ‪ :‬يجوز‬ ‫الله اكبر والله الاكبر ‪ .‬وذهب اصحابنا الى انه يقوم غيره مقامه اذا كان‬ ‫في معناه مثل ‪ :‬الله اجل © الله اعظم ‪ ،‬واختلفوا في الاجل والأعظم ‪.‬‬ ‫والجليل والعظيم ‪ .‬ووافق ابوحنيفة اصحابنا في هذا ‪ .‬وسبب اختلافهم ‪:‬‬ ‫هل اللفظ هو المعتبر في الافتتاح © أو المعنى ‪ :‬فدهب الاولون الى انه‬ ‫اللفظ ‪ .‬واستدلوا بقوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسلما‪0‬‬ ‫نالألف واللام ههنا للحصر ‪ ،‬والحصر يدل على ان الحكم خاص بالمنطوق‬ ‫به ‪ 0‬وذهب اصحاب القول الثانى الى ان المفهوم من ذلك هو من باب‬ ‫دليل الخطاب هو ان يحكم بالمسكوت عنه بحكم المنطوق به ‪ ،‬والنظر‬ ‫يوجب القول الأول لأنه منصوص عليه ‪ ،‬واليه ذهب ابن بركة العماني‬ ‫ني كتابه(" والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن مالك بن الحويرث رواه البخاري ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم قريا‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬سبق ذكره وذكر كتابه المشهور بجامع ابن بركة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٧٢٢٣‬‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫له‬ ‫صلاة‬ ‫فلا‬ ‫ناسيا‬ ‫أو‬ ‫متعمدا‬ ‫الاحرام‬ ‫تكبيرة‬ ‫ترك‬ ‫ومن‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫جاوزها الى القراءة فانه يرجع ويحرم ‪ .‬وان جاوزها الى الركوع فسدت‬ ‫صلاته } واختلفوا هل يعتبر الشك فيها بعد ان جاوزها ‪ :‬فقيل لايعتبر وقيل‬ ‫يعتبر هو الاصح لانها هي الدخول في الصلاة فلا يجباوزها حتى يحكمها ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ولتكن النية مقرونة بالاحرام ‪ .‬وكيفيته ان يقصد بقلبه‬ ‫الدخول في الصلاة المعينة كا قدمنا } ثم اذا قارنته النية وجب استصحاب‬ ‫حكمها وهو استدامة امرها بان لا يحدث ما ينافيها وينقض جزمها } مثل‬ ‫ان ينقل نيته الى الخروج من الصلاة قبل اتمامها ‪ .‬وان عزبت نيته اثناء‬ ‫امر الدنيا‬ ‫ف‬ ‫الانهماك‬ ‫نيته في‬ ‫عزبت‬ ‫واما ان‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ل يضره‬ ‫الصلاة‬ ‫حتى فرغ من الصلاة }‬ ‫والتعلق بعلائقها والتنشبث بفضو لها و ل يرد نظره‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫‪(1‬‬ ‫باختياره‬ ‫واقع‬ ‫ذلك‬ ‫لان‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بها‬ ‫الاعتداد‬ ‫ترك‬ ‫عندى‬ ‫فالانوى‬ ‫ضمام بن السائب عن جابر بن زيد رحمه الله) قال ‪ :‬اجمع علم العلماء‬ ‫النبيء‬ ‫ورفعه بعضهم ال‬ ‫الا ما عقل منها!‬ ‫على ان «ليس للعبد من صلاته‬ ‫") وقد ذكر عن النبيء علة من طريق عمار رحمه الله ان الرجل‬ ‫التعريف بهما‪. ‎‬‬ ‫‪ (١‬تقدم‬ ‫الا ما عقل‬ ‫‪« :‬ليس للعبد من صلاه‬ ‫حديث‬ ‫بن ياسر‬ ‫طريق عمار‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد من‬ ‫منها» لم يجده محرج احاديث الاحياء مرفوعا ‏‪ _ ٠‬وروى محمد بن نصر المروزي فى‬ ‫كتاب الصلاة من رواية عثمان بن ابي دهرش مرسلا ‪ :‬هلايقبل الله من عبد عملا‬ ‫حتى يشهد قلبه مع بدنه»؛ _ ورواية أبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من‬ ‫للرجل‬ ‫«لابكتب‬ ‫عمار‬ ‫علل‬ ‫الزهد موقوفا‬ ‫في‬ ‫‪ .‬ولابن المبارك‬ ‫كعب‬ ‫اي بن‬ ‫حدبث‬ ‫من صلاته ماسهى عنه! ‪ .‬وكان (يللة) يقول من صلى صلاة فشك فى النقصان‬ ‫فليصل حتى يشك فى الزيادة فان العبد لا يحسب له من صلاته الا ما عقل منها‬ ‫الركعة ‪.‬‬ ‫لا يعقل انه اتم الا بهذه‬ ‫يعني‬ ‫_‬ ‫‪. ٢٧٤‬‬ ‫ليصلي الصلاة ولا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها الىعشرها ‪ .‬وال‬ ‫اعلم ‪ .‬واما ان تذكر في صلاته فرد نظره فيها فلا باس عليه ان شاء الله‬ ‫تعالى ‪ .‬واما ان تعلق قلبه بمهم ديني فلا باس عليه ان لم يستنكحه الشك‬ ‫فى صلاته ‪ .‬كا حكي عن عامر بن عبد قيس انه قال ‪ :‬الوسواس يعتريني‬ ‫فى الصلاة فقيل له ‪ :‬أفي امر الدنيا ؟ فقال لان تختلف في الاسنة احب‬ ‫الي من ذلك ‪ ،‬ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي كيف انصرف ‪.‬‬ ‫فعد ذلك وسواسا ‪ 3‬وهو كذلك لانه يشغله عن فهم ماهو فيه إ والله‬ ‫‪.....‬‬ ‫اعلم(‬ ‫مسألة ‪« :‬في قراءة بسم الله الرحمن الرحم _ اختلف العلماء في‬ ‫افتتاح الصلاة بها فروي عن مالك بن انس واصحابه منع الافتتاح بها ي‬ ‫المكتوبة سرا كانت او جهرا الا في اول الفاتحة ‪ 5‬ولا في غيرها من السور !‬ ‫واجاز ذلك في النافلة ‪ .‬وقال اصحابنا تقرأ في اول الفاتحة ومع كل سورة‬ ‫في الصلاة وفى غيرها الا في اول سورة التوبة ‪ ،‬وتفرأ في الصلاة سرا مع‬ ‫السر وجهرا مع الجهر ‪ .‬ووافقهم على ذلك ابو حنيفة وسفيان الثوري(")ء‬ ‫‏‪ )١‬كان (عمثلة) يرخص ف اعمال القلوب ولو طال زمن الخواطر يعني لانفسد ان لم‬ ‫يتعمد ‪ .‬واما قول عمر (ض) ‪ :‬هاني لاحسب خراج البحرين وانا ني الصلاة! فمعناه ‪:‬‬ ‫ذكر سوء النفس الامارة بالسوء لاجواز عمر ذلك ونحوه ‪ .‬وعنه ايضا ‪ :‬هاني لاجهز‬ ‫كبد)‬ ‫وعن عقبة بن الحارث قال ‪« :‬صليت مع النيء‬ ‫جيشي وانا فى الصلاة!‬ ‫العصر فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه ورأى ما فى وجوه القوم من‬ ‫تعجبهم لسرعته قال ‪« :‬ذكرت وانا فى الصلاة تبرأ عندنا فكرهت ان يمسي او ييت‬ ‫عندنا فامرت بقمسمته؛ رواه البخاري ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬الثوري هو ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكرى نسبة الى ثور‬ ‫بن عبد مناة احد اجداده ‪ .‬وهو من تابعي التابعين ‏‪ ٦‬ولد سنة ‪٩٧‬ه‏ _ ومات‬ ‫اه مصححه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦١‬ه‏‬ ‫سنة‬ ‫بالبصرة‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫والشافعي في احد قوليه وابن قتيبة وابن المبارك وابو عبيد واحمد وابو‬ ‫ثور(ا) وغيرهم ‪ .‬وسبب الخلاف شيئان ‪ :‬احدهما اختلاف الاثار ‪.‬‬ ‫والثاني هل هي آية من الفاتحة ام لا ؟ فروى من أسقط قرأتها عن بعض‬ ‫رواة الحديث ان الرسول عليه السلام لم يكن يقرأ بها فى الصلاة ولا‬ ‫الخليفتان من بعده رحمهم الله("» وروى اصحابنا عن جابر بن زيد انه لفي‬ ‫ابن عمر في المسجد الحرام فاخبره ان الناس تركوا قراءة البسملة فقال‬ ‫ابن عمر او فعلوها ‪ ،‬ثم اخبره انه صلى خلف النبيء عه والخليفتين بعده‬ ‫فكانوا يقرعونها ‪ .‬فقال ابن عمر وانا أقرؤها مادمت حيا ‪ .‬قال ‪ :‬فساءني‬ ‫اذ لم يستثن(") ‪ .‬وروي عن صحار العبدي رحمه الله مثل ذلك ‪ .‬فقال‬ ‫ابن عمر انها آية من كتاب الله اختلسها منهم الشيطان ‪ .‬وروى مالفونا‬ ‫عن علي بن ابي طالب وأبي هريرة وأم سلمة عن النبيء علك مثل ذلك')‬ ‫واما السبب الثاني الموجب للخلاف فهو كا قدمنا ‪ :‬هل البسملة اية‬ ‫‏‪ )١‬ابو ثور هو ابراهيم بن خالد بن الماني الكلبي البغدادي احد الائمة المجتهدين الجامع‬ ‫بين علمي الحديث والفقه ‪ .‬بل قال فيه ابن حبان ه«كان احد ائمة الدنيا فقها وعلما‬ ‫وورعا وفضلا وديانة وخيرا» يعد من طبقة الشافعي وان كان له مذهب مستقل ‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٤٦‬‬ ‫‪٢٤٠‬ه‏ ‪ .‬وقيل سنة‬ ‫توفي سنة‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث انس ان البيء (عَل) «وابا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد ه‬ ‫رب العالمين! متفق عليه وزاد مسلم ‪ :‬هلايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى اول‬ ‫قراءة ولا فى آخرها» ‪ .‬وني رواية لاحمد والنسافي وابن خزيمة هلا يجهرون بسم الل‬ ‫الرحمن الرحيم» وفى اخرى لا بن خزيمة هكانوا يسرون» وعلى هذا بحمل النفي في‬ ‫رواية مسلم خلافا لمن اعلها ‪.‬‬ ‫) اي لما قال ‪ :‬مادمت حيا لم يقل ان شاء الله لان هذا امر غيبي ‪ ،‬والاولى رده ال‬ ‫المشيئة } قال الله تعالى لنبيئه «ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الل؛ ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬عن ابي هريرة (ض) قال '‪ :‬قال رسول الله (علك) هاذا قرأتم الفاتحة فاقرعوا بسم الل‬ ‫الرحمن الرحيم فانها احدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫من الفاتحة وكل سورة ام ليست بأية الا في سورة الهل خاصة ؟ فمالك‬ ‫واصحابه ‪ .‬ليست باية عندهم الا في سورة النمل ‪ .‬واصحابنا ومن‬ ‫وافقهم ‪ :‬هي اية عندهم من الفاتحة ‪ .‬وروي ذلك عن ابن عباس وعن‬ ‫غيره من السلفلا_) ‪ ،‬وانه عد الفاتحة سبع أيات وعد فيها بسم الله الرحمن‬ ‫الرحيم } فاختلف الناس في قراءتها ‪ ،‬فقال بعض ‪ :‬تقرأ سرا ‪ 5‬وقال آخرون‬ ‫تقرأ جهرا ‪ 3‬والذي يذهب اليه اصحابنا ‪ :‬انها تقرأ سرا مع السر وجهرا‬ ‫الجهر ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في القراءة ‪ :‬واجمع اهل العلم على ان الصلاة لاتجوز بغير قراء‬ ‫سهوا ولا عمدا لقول الله تعالى «فاقرعوا ما تيسر من القران(") ‪ .‬ولحديث‬ ‫عبادة بن الصامت عن النبيء عليه السلام قال ‪« :‬لا صلاة الا بفاتحة‬ ‫الكتاب فصاعدا»(") وحديث الي سعيد الخدري } وحديث ابي هريرة‬ ‫وغيرهم عنه عليه السلام قال ‪«:‬كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نهي‬ ‫خداجث) وروي عنه عل انه كان يقرأ فاتحة الكتاب جهرا في خفض‬ ‫صرت ثم يقرأ بعدها سورة ‪ .‬وعند علمائنا رحمهم الله ان القراءة في السر‬ ‫والجهر على ثلاثة اقسام ‪ ،‬والأول» الجهر فى جميع الركعات بالحمد‬ ‫روي من طريق ابن عباس (ضر) قال ‪ :‬فاتحة الكتاب هي ام القرآن فقرأها وقرأ‬ ‫‏‪ )١‬لما‬ ‫الذه رواه الترمذي‬ ‫انها آية من كتاب‬ ‫فيها بسم الله الرحمن الرحيم ‪ ،‬وقال ‪:‬‬ ‫والدارقطني ‪ .‬قال الربيع ‪ :‬قال ابوعبيدة وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس‬ ‫مثل هذا ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬المزمل‪. )٢٠( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬وفي معناه ‪« :‬لاصلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة! رواه ابوداود‪. ‎‬‬ ‫) رواه احمد وابن ماجة من طريق عائشة ‪ .‬واخرج ابوداود حديث ابي هريرة بلفظ ‪:‬‬ ‫همن صلى صلاة لايقرأ فيها بام القران فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» ‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫والسورة كالصبح والجمعة في زمان الامام «الثاني» الاسرار في جميعها بفانحة‬ ‫والعصر ‪ .‬هالثالث» الجمع بين الامرين كالمغرب‬ ‫الكتاب خاصة الظهر‬ ‫والعشاء فيجهر في الأوليين من كل واحدة منهما ويسر في سائرها ‪ .‬وروي‬ ‫ان النبيء عله هلم يقرأ فى الركعتين الاخيرتين من الصلوات الا بفاتحة‬ ‫الكتاب سرا ‪ 3‬وعلى ذلك كثير من الامة ‪ .‬واتفق اصحابنا جابر بن زيد‬ ‫وغيره انه لا يقرأ لي الظهر والعصر الا بفاتحة الكتاب سرا خلافا لفقهاء‬ ‫مخالفينا من المالكية والشافعية وغيرهم في ايجابهم قراءة السورة في الظهر‬ ‫والعصر ‪ .‬وحجة اصحابنا انهم قالوا ‪ .‬رأينا الناس مجتمعين على ان الظهر‬ ‫والعصر لا يجهر فيهما } ورأينا كل صلاة او ركعة لا يقرا فيها الا بفاتحة‬ ‫الكتاب يسر بها ليلا ونهارا ‪ 2‬ووجدنا الجمعة والعيدين يجهر فيهما بالقراءة‬ ‫لأجل السورة وهي صلاة النهار ‪ 5‬فأخذنا فيهما بقول من لم يقرأ فهما‬ ‫الا بفاتحه الكتاب خاصة‪)١‬‏ ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وقد اجمع الناس على الاسرار‬ ‫ني صلاة النهار لقول النبيء علك ‪« :‬صلاة النهار عجماء×") ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلف العلماء في القدر المجزىء في قراءة الفاتحة في‬ ‫الصلاة ‪ :‬فذهب اصحابنا الى انها تقرأ جميعها فى جميع ركعات الصلاة ‪:‬‬ ‫فان ترك منها شيئا عمدا اعاد صلاته ‪ 5‬وان ترك الأقل منها ناسيا فلا‬ ‫‏‪ )١‬يعكر على هذا الاستنتاج قوله (رعلي) عن قتادة قال ‪:‬كان رسول اللده رعيقه) يصلي‬ ‫بنا يقرا فايلظهر والعصر فى الركعتين الاولين بفاتحة الكتاب وسورتين ‪ ،‬ويسمعنا‬ ‫الآية احيانا ‪ .‬ويطول الركعة الاولى { ويقرأ فى الآخريين بفاتحة الكتاب» متفق علبه ‪.‬‬ ‫وعندى ان القول الجامع ني هذا المقام هو ماجاء عن اني هريرة ‪ ©،‬قال في كل صلاة‬ ‫يقرأ ‪«:‬فما اسمعنا رسول الله(عملقة) اسمعناكم ‪ 0‬وما اخفي عنا اخفينا عنكم وان لم‬ ‫اه مصححه‬ ‫تزد على ام القران اجزأت ‪ ،‬وان زدت فهو خيره رواه البخاري ‪.‬‬ ‫ابي هريرة ‪ :‬هاذا رأيتم من يجهر بالقراءة‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن عباس _ وفي معناه من حديث‬ ‫فى صلاة النهار فارجموه بالبعر» ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫اعادة عليه ‪ .‬وحكي عن الشافعي انه اوجبها لي نصف الصلاة ‪ 7‬وحكي‬ ‫عن الحسن البصري انه قال ‪ :‬تجزىء قراءتها في ركعة ‪ .‬وروي عن ابي‬ ‫حنيفة انه اجاز في الركعتين الاخيرتين التسبيح بغير قراءة ‪ 6‬وسبب الخلاف‬ ‫الاحتال المفهوم من قوله عليه السلام «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القران‬ ‫الحديث(ا_) ‪ .‬وذلك ان من قرأها او قرأ بعضها في كل الصلاة { او في‬ ‫ركعة منها لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيها إ واللة اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬اتفق العلماء على ان المجزىء من قراءة السورة في الصلاه‬ ‫بعد فاتحة الكتاب ثلاث آيات فصاعدا ‪ .‬واختلفوا فيما دون ذلك ‪ :‬فقيل‬ ‫تجزىء آية قصيرة ‪ .‬وقيل آية منتظمة طويلة كآية الدين ‪ .‬ورري ان جابر‬ ‫بن زيد رحمه الله قرأ ‪ :‬قل أرأيتم ان اصبح ماؤك غورا فمن يأتيكم بماء‬ ‫معين(") ثم ركع ‪ ،‬والله اعلم } والمستحب عند اصحابنا لي قراءة الصبح‬ ‫ان يقرأ بصدر من المفصل من سورة محمد عليه السلام الى تبارك ز وال‬ ‫عبس ‪ ،‬وفي العتمة من عبس الى الفجر ‪ ،‬وفي المغرب من اذا زلزلت الى ‪:‬‬ ‫قل هو الله احد ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬ويجوز قراءة سورة في ركعتين معا وتكريرها فى ركعتين ؛‬ ‫ان ابن مسعود رحمه الله قرأ في آخر ركعتي الصبح سورة‬ ‫وروي‬ ‫المرسلات ‪ ،‬وعم يتساءلون ‪ ،‬وقل هو الله احد ‪ ،‬ثم ركع ولم يقنت ‪.‬‬ ‫وبلغنا عنه ايضا انه قرأ في العتمة بهذه الآية ‪ :‬تبارك الذي جعل في السماء‬ ‫بروجا الى اخر السورة() ثم قرأ فى الثانية بسورة الغاشية ‪ 3‬وقيل عنه‬ ‫‏‪ )١‬وقد تقدم قريبا ‪.‬‬ ‫«(‪. )٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ )٢‬الملك‪‎‬‬ ‫‪ )٢‬الفرقان (من‪ ٦١.‬الى‪. )٧٧ ‎‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬ ‫انه قرأ ي المغرب بالم نشرح ‪ ،‬والتين والزيتون ‪ ،‬ثم قرأ في الثانية بسورة‬ ‫والضحى(‪)١‬‏ & وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ‬ ‫بين مكة والمدينة في صلاة المغرب بألم تر كيف فعل ربك بأصحاب‬ ‫الفيزا") وبسورة الهمزة ث وفي الركعة الثانية بأرأيت الذى يكذب‬ ‫بالدين(") والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬وحد الجهر ان يسمع نفسه واذنيه ث وقيل ومن يليه ‪ 3‬فمن‬ ‫قرأ في الجهر ولم يسمع اذنيه فلا يعتد بقراءته ولا تجزئه ‪ 7‬وكذلك في‬ ‫قراءة السورة ان لم يسمع نفسه فلا تبزئه إذ القراءة عبارة عن تقطيع‬ ‫الحروف بالصوت ولا يمكن ان تلحق الحروف بمخارجها الا ويسمع نفسه‬ ‫والا صار تكييفا ‪ .‬وقراءة السر يشترط فيها تحريك اللسان بالحروف واسماع‬ ‫النفس ‪ ،‬فان لم يتحرك بها لم يعتد بما فعل من القراءة لأنها تكييف ‪ .‬واللة‬ ‫اعلم ‪ ،‬ومن نسي فقرأ بالسورة في الظهر والعصر سرا فلا فساد عليه ان‬ ‫شاء الله ‪ 5‬وان قرأ التشهد في موضع الفاتحة فركع فليستأنف صلاته ‪ ،‬وان‬ ‫لم يركع فليقرأ الفاتحة ثم يركع في صلاة السر او يقرأ السورة في الجهر ‪.‬‬ ‫والله اعلم ‪ ،‬ويستحب ترتيل القراءة بغير لحن والتفكر في معانيها ‪ 3‬واللحن‬ ‫الذى يفسد الصلاة ان يبدل آية الرحمة بآية العذاب } او اية العذاب باية‬ ‫الرحمة ‪ ،‬واشباه ذلك من تبديل الوحدانية شركا والشرك توحيدا وما اشبه‬ ‫ذلك ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬وقد استحب بعض العلماء سكتتين في الصلاة ‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬قال المحشي ‪ :‬قال فى الايضاح ‪ :‬ولا ينبغي ان تنكس السورة في الصلاة مثل ان يقرأ‬ ‫فى‪ :‬الركعة الاولى بسورة ‪ ،‬وني الركعة الثانية بسورة هي فوق السورة التى قرأها }‬ ‫اه مصححه‬ ‫وان فعل فلا بأس عليه فى صلاته ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬الماعون‪. )١( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬الفيل‪. )١( : ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫«احداهما» بين التكبير والقراءة «والثانيةا بين القراءة والركو لحديث ' الني‬ ‫ف‪ .‬سكتتان حبن يكر ويفتح لمدة‪ .‬وذا‬ ‫هريرة قال ‪« :‬كانت للنبي‬ ‫فرغ من القراءة قبل الركوع××ا) ‪ .‬وفي الر أصحبا بكت هق‬ ‫التنفس ‪ ،‬او مقدار ماييلع الريقا") والله أعئه ‪.‬‬ ‫مسألة في الركوع ‪ :‬وهو فرض لانه لمدة ‏‪ ١‬ب بجمع من‬ ‫لناس ث لقول الله تعالى ه«اركعوا واسجدوه"ا وأمر ي‪ :‬ت به‬ ‫الأعرابي الذي يعلمه الصلاةث) ‪ .‬وما نقل الينا من نصه عيه سله ثى‬ ‫الركوع فوجب الاقتداء به لقوله «صلوا كا رايتموني صي'"‪ ٠‬‏‪ ٠‬وحه‬ ‫الركوع اللغوي ‪ :‬الانحناء ‪ .‬وحده في الشرع ‪ :‬إمكان وضع ايدين عى‬ ‫الركبتين في الصلاة وهو اقله ‪ .‬واكمله ماروي من صفة ركوع اجيء‬ ‫عه انه اذا ركع استقام حتى يرجع كل عضو منه الى مفصله ں فاذا ركع‬ ‫وضع يديه على ركبتيه وسوى ظهره معتدلا ‪ .‬واذا رفع راسه من الركوع‬ ‫‏‪ )١‬رواه الدارقطني من حديث ابي هريرة وضعفه ‪ .‬ولفظه ‪« :‬من صلى صلاة مكتوبة‬ ‫مع الامام فليقرا بفاتحة الكتاب فى سكتاته» ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬بل يكون سكوته اطول مما حدده هذا الاثر قطعا ‪ .‬لما رواه ابو هريرة قال كان رسول‬ ‫الله رعميك) اذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل القرامة نقلت يا رسول الله ‪ :‬بالي‬ ‫انت وامي ‪ ،‬ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال اقول «اللهم باعد‬ ‫بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إ اللهم نقني من خطاياي كا‬ ‫ينقى الثوب الابيض من الدنس ‪ .‬اللهم اغسلني من خطاياي باليلج والماء والبرد» رواه‬ ‫البخاري ومسلم واصحاب السنن الا الترمذي ‪.‬‬ ‫‪. )٧٧١( :‬‬ ‫الحح‪‎‬‬ ‫)‬ ‫‪ )٤‬متفق عليه رواه البخاري عن مالك بن الحويرث‪. ‎‬‬ ‫ه) روي انه (لة) قال لاعرايي ‪« :‬تركع حتى تطمئن راكعا ‪ 6‬ونرفع حتى تعتدل فيكون‬ ‫ذلك تاما من غير تقصير ‪ ،‬وما نقصت من ذلك فانما نقصته من صلاتك! رواه‬ ‫ابوداود ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫استقام حتى يرجع كل عضو منه الى مفصله ‪ .‬واذا ركع قال الله اكبر()‬ ‫فهكذا ينبغي للمصلي ان يفعل في ركوعه وجاني مرفقيه عن جنبيه ويسوي‬ ‫ز‪ .‬انه ‪11‬‬ ‫النبي‬ ‫عن‬ ‫روري‬ ‫وقد‬ ‫الانحناء الاستواء ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ولا يجاوز‬ ‫عنقه‬ ‫نزلت «فسبح باسمك ربك العظيم» قال اجعلوها في ركوعكم؛") }‬ ‫واجمع العلماء على منع قراءة القران في الركوع والسجود ‪ ،‬لحديث ابن‬ ‫عباس عنه عليه السلام قال ‪« :‬نهيت عن قراءة القران في الركوع‬ ‫والسجود") } وذهب بعض الى جواز ذلك(ئ) ث وهل في الركوع‬ ‫ذلك فول‬ ‫ليس ف‬ ‫قال‬ ‫انه‬ ‫مالك‬ ‫عن‬ ‫محدود ؟ فروي‬ ‫فول‬ ‫والسجود‬ ‫محدود ‪ .‬وذهب الشافعي وابو حنيفة وغيرهما الى ان المصلي يقول فى‬ ‫الركزع سبحان ربي العظيم ثلاثأ ‪ 2‬وف‪ ,‬السجود سبحان ربي الاعلى ثلاثا‬ ‫على ما فى حديث عقبة بن عامر(ث‪)٨‬‏ ‪ .‬وبهذا اخذ بعض اصحابنا ‪ .‬وروي‬ ‫عن الربيع رحمه الله ان الثلاثة تجزىء فان زاد فهو احسن واطيب الا ان‬ ‫يكون امام قوم فليقتصر على الثلاثة لئلا يطيل عليهم ‪ 0‬وقال بعض اهل‬ ‫ذلك عن الحسن‬ ‫‪ .‬روي‬ ‫العلم المعمول به سبع © وامجزىء من ذلك ثلاث‬ ‫البصري وغيره ‪ 0‬وروي ان عمر بن عبدالعزيز كان يسبح عشرا ويصلي‬ ‫خلفه انس بن مالك ويقول ‪:‬ما رأيت اشبه بصلاة رسول الله علل من‬ ‫‏‪ )١‬وردت احاديث بالفاظ مختلفة تصف هيئة ركوع النبيء المأمور به شرعا وكلها متحدة‬ ‫فى معناها ‪ 3‬اما نص الحديث باللفظ الذي ساقه المصنف فلم اعثر عليه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد وابوداود وغيرهما باسناد جيد من حديث عقبة بن عامر ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه مسلم بلفظ هالا اني نهيت ان اقرأ راكعا او ساجدا ‪ :‬فاما الركو ع فعظموا فبه‬ ‫الرب ‪ ،‬واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن هأي حقيق" ان يستجاب لكم ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬وهذا القول يتضارب مع قول المصنف وواجمع العلماء الخ _ ومع قوله (عيلة) هلا‬ ‫اهم مصححه‬ ‫اني نهيت ان اقرأ راكعا او ساجدا الحديث» ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عامر‪‎‬‬ ‫بن‬ ‫عقبة‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫وابن ماجة‬ ‫احمد وابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‪(٥‬‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬۔‬ ‫صلاة هذا الغلام ‪ .‬وعن حذيفة بن المان عن البيء عي قال ‪ :‬سبحان‬ ‫الله العظم وبحمده ثلاثااا» وليس عند اهل العلم نقض صلاة في الزيادة‬ ‫والنقصان فى التسبيح والتعظيم ‪ .‬ومن سبح ثلاثا فهو المعمول به ‪ 0‬ومن‬ ‫سبح واحدة فلا نقض عليه ث واختلف العلماء في اعتدال الركوع‬ ‫والسجود ‪ :‬هل هو واجب ام لا ؟ فذهب بعضهم الى انه واجب لقول‬ ‫«اعتدلوا فى ركوعكم وسجودك!) ‪ .‬وذهب آخرون الى انه‬ ‫لنبيء ع‬ ‫غير واجب قياسا على الأمور المحمولة على الندب ‪ .‬وعنه كل قال ‪ :‬لا‬ ‫صلاة لمن لا يقيم صلبه في ركوعه وسجود") ‪ .‬وكرهت العلماء‬ ‫التخفيف في الركوع والسجود اشد الكراهية اذا لم يقم المصلي ظهره ‪.‬‬ ‫وقد روي ان ابن مسعود رحمه الله كان جالسا في المسجد فدخل رجل‬ ‫‪ )١‬نص على ان هذا اللفظ جاء من عدة طرق كلها ضعيفة‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬الاعتدال هو التوسط بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الارض ‪ .‬ورفع‬ ‫الذراعين عنها ‪ 5‬والبطن عن الفخذين وهو اشبه بالتواضع وامكن من تمكين الجبهة ‪.‬‬ ‫_ هذا بالنسبة للسجود ‪ .‬اما بالنسبة للركوع فهو ان بحني ظهره وتصل البدان الى‬ ‫الركبتين مع استواء ‪ :‬لايرفع رأسه ولا يصوبه كركوعه ل) ‪ ،‬فقد ‪.‬كان هاذا ركع‬ ‫لو وضع على ظهره قدح ماء ما تحرك من اعتداله» ‪ .‬وقال (عل) ‪« :‬يامعشر المسلمين‬ ‫لاصلاة لمن لايقيم صلبه في الركوع والسجود إ ثم لايفترش ذراعيه فى السجود افتراش‬ ‫الكلب» فكما يشترط الاعتدال فى الركوع والسجود كذلك يشترط في الرفع من‬ ‫الركوع ‪ .‬وذلك بالاستواء قائما حتى يعود كل فقار مكانه مع الطمأنينة ‪ :‬وحدها‬ ‫ان يمكث زمنا ما بعد استقرار الاعضاء ‪ .‬لقرله ركينة) ‪« :‬لاينظر الله الى صلاة رجل‬ ‫لايقم صلبه بين ركوعه وسجوده» رواه احمد من حديث ابي ‪ .‬هريرة وقال المنذري‬ ‫اسناده جيد فقوله بين ركوعه وسجوده يشير الى الرفع من الركوع والله اعلم ‪.‬‬ ‫اه مصححه‬ ‫الاينظر ال‬ ‫جابر بلفظ‬ ‫ورواية احمد عن‬ ‫«لاتجزيء!؛‬ ‫بلفظ‬ ‫والترمذي‬ ‫ابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫رجل لامس‬ ‫‏‪ 6١‬ولا تم صلاة‬ ‫ركوعه وسجوده‬ ‫بن‬ ‫صلاه‬ ‫ف‬ ‫لايقم صلبه‬ ‫رجل‬ ‫ال‬ ‫‪.‬‬ ‫جهتها‬ ‫حمن مس‬ ‫الارض‬ ‫انفه‬ ‫‪٢٨٢‬‬ ‫فصلى فخفف ركوعه وسجوده فدعا به ابن مسعود فقال ‪ :‬منذ ‪ 1‬تصلي‬ ‫هذه الصلاة ؟ فقال ‪ :‬منذ اربعين سنة قال ابن مسعود ما صليت منذ‬ ‫اربعين سنة ‪.‬ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يخفف ركوعه‬ ‫وسجوده فعلاه بالدرة فقال ‪ ،‬والله لا نترك النفاق بين اظهرنا } فأمره ان‬ ‫يعيد الصلاة والله اعلم ‪ .‬واذا اتم المصلي التعظيم فليستو قائما حتى يرجع‬ ‫كل عضو الى مفصله ويقول في حين الرفع سمع الله لمن حمده اذا كان فذا‬ ‫او اماما ‪ 3‬واذا كان ماموما فليقل ‪ :‬ربنا ولك الحمد ‪ ،‬ثم يهوي الى السجود‬ ‫بالتكبير ‪ .‬واختلفوا فيه اذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه او يقدم‬ ‫ركبتيه ؟ فروى اصحاب كل قوم حديثا يقوي مذهبه ‪.‬‬ ‫مسألة لي السجود ‪ :‬واتفقوا على ان السجود فرض في الصلاة لقول‬ ‫السجود ان‬ ‫واقترب؛«\) ‪ .‬وصفة‬ ‫وقوله افاسجد‬ ‫الله تعالى «واسجدوا؛‬ ‫يمكن جهته وانفه من الأرض مع الكفين والركبتين واصابع القدمين لقول‬ ‫النبيء ع «امرت ان اسجد على سبعة آراب ولا اكف شعرا ولا ثوبا"‬ ‫وهى الاعضاء المتقدمة ‪ .‬وروي انه عليه السلام امر بوضع الكفين ونصب‬ ‫القدمين‪ .‬وفي حديث ابي عبيدة انه عليه السلام ««كان اذا سجد جانى‬ ‫عضديه عن جنبيه وفتخ اصابع رجليه»(") قال ببعضهم الفتخ اتنصنع‬ ‫هكذا ‪ :‬فنصب اصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها الى باطن لراحة يعنى‬ ‫انه يفعل ذلك باصابع رجليه ‪ .‬فاذا سجد المصلي جافى عضديه عن جنبيه‬ ‫وفرق بين ركبتيه ومرفقيه وجنبيه وبطنه وفخذيه وهو التفريج ‪ ,‬ولا تفرج‬ ‫المرأة وتؤمر بالضم والالتصاق ‪ ،‬ويجعل كفيه بين رأسه وركبتيه ويعتمد‬ ‫‪.‬‬ ‫ابن عباس‪‎‬‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫متفق عليه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫(‪( ١ ٩‬‬ ‫العلى‪: ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه من طريق جابر بن زيد‪. ‎‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫عليهما ولا يكف شعرا ولاثوبا ‪ .‬وان لم يصل انفه الى الارض فلا بأس‬ ‫عليه © وليسبح ثلاثا ‪ :‬يقول ‪ :‬سبحان ربي الاعلى ثلانا كا فدمنا وليوصل‬ ‫الى الارض اكثر اصابع رجليه ‪ ،‬وليرفع رأسه بالتكبير وليقعد بين رجليه‬ ‫وظاهر اليسرى مما يلي الارض وليستوى حتى يرجع كل عضو الى مفصله‬ ‫ويستحب له ان يخرج كفيه من الثوب ويياشربهما الارض ولايسجد على‬ ‫غيرما انبتت الأرض ‪ .‬واختلفوا في السجود على كور العمامة ‪ :‬فأجازه‬ ‫بعض ‪ ،‬ومنع منه اخرون ا وفرق قوم بين ان يسجد على «طاقات! يسيرة‬ ‫من العمامة ‪ 5‬او كثيرة ؤ وبين ان تمس الأرض جهته أو لا تمس‪ .‬واختلفوا‬ ‫ني الاعتدال بين السجدتين كا قدمنا فى الركوع والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في الجلوس ‪ :‬وهو واجب باتفاق إ لأنه لو لم يقعد فسدت‬ ‫صلاته ‪ 3‬فاذا جلس وضع ظاهر قدمه المني في اخمص اليسري ‪ ،‬وظاهر‬ ‫اليسرى مما يلي الأرض ‪ ،‬وقد اجازوا هيئات القعود كلها الا قعود الحبشة‬ ‫وتربيع الملوك ‪ .‬وقد جاء النبي عن الاقعاء في الصلاة وهو فيما زعم‬ ‫بعضهم ان يقعد الرجل باليتيه على عقبيه فيما بين السجدتين وى التشهد ‪.‬‬ ‫وقيل ض ان يقعد الرجل على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب ‪ .‬وقوم‬ ‫رأوا ان الاقعاء هو ان يجعل اليتيه على عقبيه وان يجلس على صدور قدميه ‪.‬‬ ‫وقد روي عن ابن عباس انه كان يقول ‪ :‬الاقعاء على القدمين فى السجود‬ ‫على هذه الصفة هو سنة نبيكم( ‏‪ . ١‬وعقب الشيطان الذي ورد فيه‬ ‫اقعاءان ‪ :‬الأول ‪ :‬ان يفرش قدميه وبجلس ‪ ،‬على عقبيه «رهذا قول اهل‬ ‫‏‪ )١‬الاقعاء‬ ‫الحديث ‪ .‬فعن ابي الزبير انه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على‬ ‫القدمين ‪ .‬فقال ‪ :‬هي السنة ‪ ،‬قال ‪ :‬فقلنا ‪ :‬انا لنراه جفاء بالرجل فقال ‪ :‬هي سنة‬ ‫بينك (رعتنلهة) رواه مسلم ‪ .‬وعن ابن عمر (ضر) انه كان اذا رفع رأسه فى السجدة‬ ‫وعن طاروس =‬ ‫الاولى يقعد على اطراف اصابعه ويقول ‪ :‬هانه من السنة ‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫النهي هو ان يقعد الرجل باليتيه على عقبيه فى الصلاة ‪ .‬وما سوى هذا‬ ‫من هيئات القعود لايفسد الصلاة والله اعلم ‪ .‬واما قعود المرأة فهو ان‬ ‫تفضي الى الارض باوراكها وترد رجليها الى الجانب الامن والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة فى التحيات ‪ :‬وقراءة التحيات فى الصلاة فرض واجب من‬ ‫السنة لاتتم الصلاة الا بها لحديث ابن عباس ان النبيء عي كان يعلم‬ ‫اصحابه التشهد كا يعلمهم السورة من القران(‪)١‬‏ ‪ .‬وقد وجدت ان‬ ‫جمهور اهل العلم اجمعوا على ان الجلسة الاخيرة هى الفريضة دون‬ ‫الوسطى ‪ ،‬وقال بعض ‪ :‬الوسطى هى الفريضة ث وقيل ‪ :‬كلتاهما‬ ‫فريضتان ‪ .‬وقيل ‪ :‬كلتاهما مسنونتان ‪ .‬وقد روي عن مالك وابي حنيفة‬ ‫ان التشهد ليس بواجب ‪ .‬وذهب الشافعي واحمد وداود الى وجوبه ‘‬ ‫وسبب الخلاف معارضة الاثر المتقدم المروي فى التشهد للقياس ‪ .‬وذلك‬ ‫ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاقوال التى ليست بواجبة ف الصلاة }‬ ‫وحديث ابن عباس يقتضي وجوبه مع ان الأصل عند اهل العلم ان تكون‬ ‫اقوال الرسول عليه السلام وافعاله‪ .‬فى الصلاة محمولة على الوجوب حتى‬ ‫يدل الدليل على خلاف ذلك والله اعلم ‪ 5‬والتشهد المأثور عن الصحابة‬ ‫رحمهم الله على ثلاثة اوجه احدها! تشهد ابن عباس ‪ :‬التحيات المباركات‬ ‫= قال ‪« :‬رأيت العبادلة يعني عبد الله بن عباس © وعبد الله بن عمر ‪ .‬وعبد الل‬ ‫بن الزبير يقعون رواهما البيهقي ‪ 9‬وقال الحافظ ‪ :‬صحيحه اسناد © والاقعاء الثاني ‪:‬‬ ‫بمعنى وضع اليدين على الارض ونصب الفخذين ‪ ،‬فهذا مكروه باتفاق الغلماء فعن‬ ‫اي هريرة قال نهاني النبيء (عللة) عن ثلاثة ‪ .‬عن نقرة كنقر الديك ‪ ،‬واقعاء كانعاء‬ ‫الكلب ‪ ،‬والتفات كالتنفات الثعلب» رواه احمد والبيهقي والطراني وابو يعلى وسنده‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫حسن‬ ‫‪.‬‬ ‫والنساي‪‎‬‬ ‫الشافعي ومسلم وابوداود‬ ‫رواه‬ ‫عباس‬ ‫ابن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫لله والصلوات الطيبات ‪ .‬وكان يتأول فى ذلك ‪ :‬تحية من عند الله مباركة‬ ‫طيبة ‪ .‬السلام عليك ايها النبيء ورحمة ا له وبركاته ‪ ،‬السلام علينا وعلى‬ ‫عباد الله الصالحين © اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا‬ ‫عبده ورسوله ‪ .‬قال ابوعبيدة مسلم فيما رواه ابر لملؤرج ‪ )'(.‬اذا قال‬ ‫وحده فقد نفى ان يكون له شريك ‪ .‬وهذا النشهد هو الذي اخذ به‬ ‫اصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي واصحابه ‪« .‬والتشهد الثاني؛ ما روي‬ ‫عن عمر رحمه الله كان يعلمه الناس عن النبيء عليه السلام وهو ‪ :‬التحيات‬ ‫لله ‪ ،‬الزاكيات لله © الصلوات لله الى آخره ‪ ،‬كا قدمنا ‪ 3‬واختاره مالك‬ ‫انس واصحابه ه«والثالث؛ ‪ :‬تشهد ابن مسعود رحمه ان قال ‪ :‬كنا اذا‬ ‫بن‬ ‫جلسنا مع النبي عل قلنا السلام على الله قبل عباده ‪ .‬السلام على جبريل "‬ ‫لسلام على ميكائيل ‪ .‬السلام عل فلان فمنا رسول له كه فقال ‪:‬‬ ‫ان الله هو السلام فاذا جلس احدك في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات‬ ‫والطيبات السلام عليك ايها النبيء ورحمة الله وبركاته ‪ .‬السلام علينا وعلى‬ ‫عباد الله الصالحين } فاذا قالها احدك اصابت كل عبد صالح في السماء‬ ‫والارض ‪ ،‬ثم ذكر باقيها كا تقدم(") واختار هذا التشهد ابو حنيفة واهل‬ ‫الكوفة ‪ .‬فبأي هذه الالفاظ اخذ الانسان فلا بأس عليه ان شاء اله ‪ 5‬وذكر‬ ‫فى بعض آثار اصحابنا انهم فى زمان النبيء عليه السلام كانوا يقولون ‏‪١‬‬ ‫السلام عليك ايها النبي ؤ وبعد موته ‪ :‬السلام على النبي ورحمة الله ‪.‬‬ ‫وقد ذهب كثير من الفقهاء الى التخيير فيما ذكرنا من التحيات ‪ .‬كإ ذهبوا‬ ‫الى التخيير فى الاذان والتكبير على الجنائر والعيدين وغير ذلك ما تواتر‬ ‫‏‪ )١‬تقدم التعريف به ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الجماعة بزيادة فى آخره بعد رسوله ‪ :‬هثم ليختر احدكم من الدعا اعجبه اليه فيدعو به‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫نقله وهو الصواب ان شاء الله ‪ 2‬وقد روي عن الشافعي انه اشترط فى‬ ‫التشهد الصلاة على النبيء عليه السلام & قال ‪ :‬انها فرض لقوله تعالى «صلوا‬ ‫عليه وسلموا تسليما') وزعم ان هذا التسليم هو المأمور به فى الصلاة ‪.‬‬ ‫على المتشهد ان يتعوذ من الاربع‬ ‫اهل الظاهر ال انه واجب‬ ‫بعض‬ ‫وذهب‬ ‫التى ورد الحديث بها ‪ :‬ان النبي عليه السلام كان يتعوذ منها في آخر‬ ‫القبر ‪.‬‬ ‫عذاب‬ ‫ومن‬ ‫جهنم‬ ‫عذاب‬ ‫بك من‬ ‫اني اعوذ‬ ‫اللهم‬ ‫التشهد وهي ‪:‬‬ ‫‪ .‬وقد اتفق كثير من‬ ‫ومن‪ ..‬المحيا والممات؛(‪)٢‬‏‬ ‫‪0‬‬ ‫المسيح الدجال‬ ‫فتنه‬ ‫ومن‬ ‫اصرحابنا الى اجازة ذلك‬ ‫وذهب‬ ‫‪:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫الدعاء ف‬ ‫اهل العلم على اجازة‬ ‫بعد التشهد } وان يدعو بما فى القران وما اشبه ما في القران لامر دنياه‬ ‫وآخرته ‪ 5‬واهل الحجاز لايرون باأً سا ان يدعو الانسان في الصلاة بأي‬ ‫واتفق الجميع فيما وجدت‬ ‫‪.‬‬ ‫معصية‬ ‫يكن‬ ‫ما ل‬ ‫دعاء كان للدنيا والآخرة‬ ‫على اجازة الدعاء في الفريضة والنافلة الا ما كان من الحسن البصري فانه‬ ‫يرى الدعاء في المكتوبة ‪ :‬واظن بهذا اخذ اصحابنا من اهل المغرب واهل‬ ‫الملشرق(") ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏(‪. )٥٦‬‬ ‫‏‪ )١‬الاحزاب‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الجماعة الا البخاري والترمذي عن ابي هريرة بتكرار كلمة واعوذ اولآ فانيا‬ ‫فثالثا ‪.‬وبدون تكرارها ‪ .‬ومسلم فى رواية ‪ :‬هاذا فرغ احدكم من التشهد الاخيره ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬المراد باهل المغرب علماء الجزائر المغرب الاوسط وباهل الجبل علماء ليبيا هذا وان‬ ‫من تنبع كتب السنة وما ورد فيها من احاديث متفق عليها تتعلق بصلاته (تللة)‬ ‫لافرق‬ ‫وجدها تطفح بالاذكار والادعية لافرق في ذلك بين اولهما واثناءها او آخرها‬ ‫بين المكتوبة والنافلة ‪ 5‬فاذا كان الرسول () يقول صلوا كا رأيتموني اصليه واذا‬ ‫وجدنا العلماء بحرصون كل الحرص على تقرير اقواله وافعاله () للتاسي بهديه‬ ‫فما بالنا نجدهم تختلفون حتى قصر البعض جواز الدعاء فى الصلاة على القرآن وما‬ ‫اشبه القرآن ؟ وهل يسوغ العدول عما ثبت عن المعصوم او تقييد ما اطلق ؟ فليتامل ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫مسألة في التسليم ‪ :‬وي حديث البيء ع «نحرمها الكبير وتحليلها‬ ‫لتسليم«‪)١‬‏ ‪ .‬واختلف الناس في حكمه } فذهب الجمهور ال وجوبه‬ ‫للحديث المتقدم ‪ .‬لانه عقد الصلاة بين الطرفين ولاجماع الكل على ان‬ ‫الدخؤل فيها لايصح الا بالتكبير ‪ .‬فكذلك الخروج منها لايصح الا‬ ‫بالتسليم ‪ .‬وذهب ابو حنيفة ومن وافقه الى انه ليس بواجب واحتج بما‬ ‫انه قال «اذا جلس الرجل في آخر صلاته فاحدث‬ ‫روي عن النبي ع‬ ‫قبل ان يسلم فقد تمت صلاته(؟) } والذين اوجبوه ‪ :‬منهم من قال ‪.‬‬ ‫الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة والى هذا ذهب اصحابنا‬ ‫وجمهور الفقهاء لقوله عليه السلام تحليلها لتسليم ا وذهب بعضهم الى‬ ‫ان الواجب تسليمتان ورووا ذلك عن رسول ا له ع قال الربيع رحمه‬ ‫ل وكانوا يكتفون بتسليمة واحدة وكان ابوعبيدة يكتفي بها ) وروي عن‬ ‫عمار واين مسعود وضمام رحمهم ا له انهم كانوا يثنون التسليم ‪ .‬وعن ابن‬ ‫مسعود قال ‪ :‬التسليم اذن بانقضاء الصلاة وهي السلام عليكم ورحمة الله‬ ‫وبركاته ‪ .‬ورأى ابن مسعود رجلا يسلم تسليمة واحدة فقال انا اعقل‬ ‫عمن اخذها ‪ ،‬وبها اخذ اصحابنا ‪ .‬ومن سلم قبل تمام الصلاة ساهيا فانه‬ ‫يتم ويسجد للسهو © وزعم ابوعبد الله بن محمد بن بركة(") ان التسليم‬ ‫بالسهو لايفسد الصلاة اجماعا من الناس ‪ .‬واما من وجد تيئا او رعافا‬ ‫وقد تشهد فليقم وقد تمت صلاته كا جاء في الحديث_) وزعم بعضهم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ (١‬تقدم‬ ‫‏‪ )٢‬رواية البيهقي والدارقطني واذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته؛‬ ‫يعني اضطراراً ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬تقدم وانه ابو محمد لا ابو بدالك ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه احمد وابو داود والترمذي والدارقطني وقد ساقه صاحب الايضاح بزيادة‬ ‫بعد قوله ‪« :‬رعافا! ‪.‬‬ ‫«ارمذيا»‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫الاىنه ان ‪.‬قرأ ‪,‬بعض التشهد او شيئا منه ثم حدث عليه عذر فليسلم‬ ‫ان كان وحده } وان كان خلف امام فليقم } فاذا غلب ظنه ان الامام‬ ‫قد سلم فليسلم ‪ ،‬وان سلم قبل انقضاء التحيات بلا عذر او ترك التسليم‬ ‫رأسا فليعد صلاته ‪ .‬وان قر فاتحة الكتاب في موضع التحيات ساهيا ثم‬ ‫سلم فأرجو ان لافساد عليه ‪ 5‬وان ذكر قبل ان يسلم فليقرأها ثم يسلم "‬ ‫والتسليم ان يقول ‪ :‬السلام عليكم يصفح بها وجهه على اليمين ثم على‬ ‫الشمال وينوي به الخروج من الصلاة ‪ .‬وقيل ‪ :‬ينوي به التسليم على‬ ‫الحفظة ‪ 8‬وان نون فقال ‪:‬سلام عليكم فقولان في الاجتزاء به ‪ .‬ولا يسلم‬ ‫للأموم حتى يفرغ الامام مانلتسليم والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة في الدعاء ‪ :‬قال تعالى «فاذا فرغت» يعني من الصلاة‬ ‫افانصبه') يعنى في الدعاء ‪ .‬وفي الحديث «لكل شيء ثمرة وئمرة الصلاة‬ ‫الدعاء بعدهاء(") آ ووجدت عن ابي عبيدة مسلم رحمه الله انه قال ‪ :‬من‬ ‫قال اذا صلى المغرب قبل ان يثني رجله استجير بالله من النار سبع مرات ‪،‬‬ ‫ان مات في ليلته تلك رجي له ان ينجو من النار ان سلم من اربعة ‪:‬‬ ‫الحرام ‘‬ ‫والفروج‬ ‫الحرام‬ ‫والاشربة‬ ‫الحرام‬ ‫من الدماء الحرام والاموال‬ ‫وكذلك من قالها ‪ :‬اذا صلى الصبح ثم مات من يومه على الحال المتقدم ‪.‬‬ ‫ووجدت انه يستحب للمصلي اذا سلم من صلاته ان يقرأ الفاتحة وآية‬ ‫الكرسي وشهد الله انه لا اله الا هو الآية(") وقل اللهم مالك الملك الى‬ ‫آخر الآيةث) ! وروي عن النبي عل ان قال انهنمعلقات ليس بيهن‬ ‫وبين الله حجاب يقلن ‪:‬اي ربنا تهبطنا الى ارضك والى من يعصيك ؟‬ ‫‪ )٢‬لم اعثر على سنده بهذا اللفظ‪. ‎‬‬ ‫((‪. )١‬‬ ‫‪ )١‬الشرح‪‎‬‬ ‫‪ ٤‬آل عمران‪. )٢٦( : ‎‬‬ ‫‪ )٣‬آل عمران‪. )١٨( : ‎‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫فقال الله تعالى هاني حلفت ان لا يقرؤكن عبد في دبر صلاة الاجعلت‬ ‫الجنة مثواه واسكنته حظيرة الفردوس ‪ ،‬ونظرت اليه فى كل يوم سبعين‬ ‫نظرة _ اراد نظرة رحمة _ وقضيت له كل يوم سبعين حاجة اولها‬ ‫المغفرة ث واعيذه من كل عا‪.‬و له ‪ .‬ونصرته عليها'ٍ واذا اراد المصلي ان‬ ‫دع يقدم بين بدي دعان انو والصلة عل لي‪ .‬كه ‪ .‬وند روي‬ ‫عن بعضهم انها فريضة في كل صلاة ‪ .‬وقال اصحابنا هي فريضة واحدة‬ ‫رحمه الذ تعالى نال ‪ :‬واذا صلييم‬ ‫مسعود‬ ‫ابن‬ ‫مع الذكر له علة ‪ 0‬وعن‬ ‫فصلوا على رسول الله فانها فريضة امرك الله باه ‪ .‬ويقال لم تؤمر امة ان‬ ‫تصلي على نبيها غير هذه الامة ‪ .‬واذا صلى على الرسول كا قدمنا واستفتح‬ ‫بالتسبيح فليتعوذ بالله من الاربع النى يستعيذ منها النبيء علبه السلام(" ‪9‬‬ ‫ويقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك("' وليدع بدعاء‬ ‫رواه عنه ابن عباس رحمه الله انه كان يدعو به اذا فر ع‬ ‫رسول الله ن‬ ‫من صلاة الوتر وهو واللهم اني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي !‬ ‫وتجمع بها شملي ‪ 3‬وتلم بها شعثي وترد بها الفره‪"٢‬‏ ونحفظ بها عائبي وترفع‬ ‫بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي‬ ‫‏‪ )١‬رواه المستغفري في الدعوات من حديث علي وفى الحديث اخارث بن عمير ذكره‬ ‫اصل له ‪.‬‬ ‫موضع ا‬ ‫وقال‬ ‫‪.‬‬ ‫الضعفاء‬ ‫ف‬ ‫حبان‬ ‫ابن‬ ‫احدك‬ ‫واذا نشهد‬ ‫الله رجمة)‬ ‫اني هر ير ة قال ‪ :‬فال ‪7‬‬ ‫متفق عليه عن‬ ‫حديث‬ ‫مر‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫عذاب‬ ‫جهنم امن‬ ‫عذاب‬ ‫‪ :‬اللهم اني اعر ذ بك من‬ ‫اربع يقول‬ ‫بالله من‬ ‫فليستعذ‬ ‫‏‪ ٤0‬ومن فتنة انحيا والممات { ومن فتنة السيح الدجاله ولي رواية لمسلم واذا فرغ‬ ‫القبر‬ ‫‪.‬‬ ‫احدكم من التشهد الاخيره ‪.‬‬ ‫‏‪ )٣‬رواه احمد وابوداود والنساقي بسندقوي من حديث معاذ ان رسول الله رغلة) قال‬ ‫له ‪ :‬هاوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول ‪ :‬اللهم الحديثه ‪.‬‬ ‫‪ )٤ ٠‬وفى الجامع الصغير رألفتي)‪. ‎‬‬ ‫‪٢٩١‬‬ ‫وتعصمني بها من كل سوء ‪ ،‬اللهم اني اسألك ايمانا صادقا ويقينا ليس‬ ‫بعده كفر ورحمة انال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخرة ‪ ،‬اللهم ‪ :‬اني‬ ‫اسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصرة على‬ ‫الاعداء ومرافقة الانبياء ‪ .‬اللهم ان قصر عملي وضعف رايي وافتقرت الى‬ ‫رحمتك فأني أسألك يافاضى الامور وياشافي الصدور كلا تجير بين البحور‬ ‫فأجرني من عذاب السعير ث ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور ‪ .‬اللهم‬ ‫ماقصر عنه علمي و لم تبلغه مسالتى من خير وعدته احدا من خلقك او‬ ‫انك معطيه احدا من عبادك فاني اسالك وارغب اليك فيه برحمتك يا ارحم‬ ‫الراحمين ‪ .‬اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ‪ .‬اللهم يا‬ ‫ذا الامر الرشيد والحبل الشديد اسالك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود‬ ‫مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود فانك رحيم ودود وانت‬ ‫تفعل ما تريد ‪ .‬اللهم مني الدعاء وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك‬ ‫التكلان ولا حول ولا قرة الا بك ‪ .‬اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا‬ ‫فى قبري ونورا فى بصرى ونورا في لحمي ونورا فى دمي ونورا فى عظمي‬ ‫ونورا بين يدي ونورا من امامي ونورا من وراءي ونورا عن يمينى ونورا‬ ‫عن شمالي ونورا من فوتي ونورا من تحتي } اللهم زدني نورا واعطنى نورا‬ ‫فى الدنيا والاخرة برحتمك يا ارحم الراحمين ‪ .‬سبحان ربك رب العزة‬ ‫عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‪.‬‬ ‫وان وجب على المصلي الوهم فى الصلاة فليسجد قبل الدعاء ‪.‬‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫باب‬ ‫ف سجر د ا لبهر‬ ‫والسجود المأمور به نوعان ‪« :‬الاول» سجود السهو المنقول فى الشريعة‬ ‫فى احد موضعين ‪ :‬اما عند الزيادة او النقصان اللذين يقعان فى افعال‬ ‫الصلاة واقوالها من قبل النسيان فقط { لا من قبل العمد ‪ .‬وفيه خمس‬ ‫مسائل تجري جرى الامهات والاصول فيه ‪.‬‬ ‫المسألة الاولى ‪ :‬في حكمه ا وقد اختلف فبه ‪ :‬فقيل هو فرض‬ ‫مشروع لجبران الصلاة ‪ .‬وقيل هو سنة مشروعة لترغم الشيطان ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف ‪ :‬هل افعاله عليه السلام فيه محمولة على الندب او على الوجوب ؟!‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثانية في مواضع سجود السهو ‪ :‬وقد اختلف فبه ‪ :‬فقبل‬ ‫قبل التسليم ‪ .‬وقيل بعد التسليم ‪ ،‬وقيل ان وجبتا للنقصان فقبله ‏‪ ٨‬وان‬ ‫جوبتا للزيادة فبعده ‪ .‬وذهب بعض اهل الظاهر الى انه لايسجد للسهو‬ ‫الا فى المواضع الخمسة التي قيل ان الرسول عر سجد فيها ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة فى سجوده عليه السلام للسهر ‪ .‬واما‬ ‫المواضع الخمسة التي قدمنا «فأحدها! انه عليه السلام قام من اثنتين‬ ‫«والثاني» انه سلم من اثنتين على ما جاء ني حديث ذي اليدين } والثالث!‬ ‫انه صلى خمسا © «والرابع» انه سلم من ثلاث إ هوالخامس» السجود عن‬ ‫الشك على ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري والله اعلم ‪ .‬والذي اختاره‬ ‫علماؤنا رحمهم الله ان يسجد للسهو بعد التسليم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالفة ‪ :‬فى افعال الصلاة واقوالها التى يسجد لها ‪ .‬اتفق‬ ‫‪٢٩٢٣‬‬ ‫العلماء على ان سجود السهو انما يكون عن نسيان سنن الصلاة دون‬ ‫الفرائض والفضائل ‪ ،‬فالفرائلض لا جزيء فيها الا الاتيان بهاا'‪ 0‬او جبرها‬ ‫اذا كان السهو عنها مما لايوجب اعادة الصلاة بأسرها(") ‪ .‬والفضائل‬ ‫لاشيء عليه فيها ‪ .‬والوهم عند اصحابنا من تمام الصلاة وجب على المصلي‬ ‫بالفلظ الذي لاينقض الصلاة من الزيادة والنقصان فيها ‪ .‬وقال من قال‬ ‫انه لانجب على المصلي الا ان قام حتى تقله الاقدام فى موضع نجب عليه‬ ‫فيه القعود ‪ ،‬او قعد في موضع القيام ‪ .‬وعن الربيع رحمه الله انه كان يسجد‬ ‫سجدني الوهم وان لم يوهم والله اعلم ‪ .‬واما ان ترك السنن اقلها في الصلاة‬ ‫فانه ان كان ناسيا فلا شيء عليه ‪ .‬وان كان عامدا اعاد صلاته ‪ .‬وذلك‬ ‫مثل التوجيه ‪ .‬والاستعاذة ‪ .‬والبسملة ‪ .‬والاسرار فى موضع الجهر ‪.‬‬ ‫والجهر ني موضع السر والتكبير في الركوع والسجود ‪ .‬والتسبيح‬ ‫والتعظيم إ او سلم من اثنتين اوما اشبه ذلك ‪ .‬وان ترك الاكثر من السنن‬ ‫اعاد صلاته ؤ واما الشك في الصلاة ان طرأ عليه حتى لا يدري كم صلى‬ ‫فانه يتم ويعيدا") ‪ .‬وأما ما ذكر في الحديث هان النبيء عليه السلام‬ ‫‪.‬‬ ‫هاء‪‎‬‬ ‫ابت‬ ‫اي‬ ‫‪( ١‬‬ ‫اعادة الصلاة باسرها‪٠ ‎‬‬ ‫‪ `١‬يوجب‬ ‫‪ )٢‬يعنى ان ل نباوزه الى حد ثالث فان هذا السهو‪‎‬‬ ‫واما ان سها حتى جاوزها الى حد ثالث فان هذا السهو يوجب اعادة الصلاة‪‎‬‬ ‫باسرها‪. ‎‬‬ ‫الصورة يبني فيها المصلي على اليقين ونجبر شكه بسجدتي السهو ولا‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الظاهر‬ ‫ِ‬ ‫‪٢‬‬ ‫جب عليه الاعادة ‪ .‬لحديث ابي سعيد الخدري (ض) قال ‪ :‬قال رسول الله (يجه)‬ ‫هاذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعاء ؟ فليطرح الشك وليبن‬ ‫على ما استيفن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ‪ .‬فان كان صلى خمسا شفعن صلاته‬ ‫«يعنى ان السجدتين بمنزلة الركعة وصارت الصلاة ضفعاء ‪ .‬هوان كان صلى تماما‬ ‫أ‪٠ ‎‬‬ ‫رواه مسلم‬ ‫كانتا ترغيما للشيطان‬ ‫‪٢٩٤‬‬ ‫قال ‪« :‬ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى‬ ‫لايدري كم صلى منها ‪ 3‬فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو‬ ‫جالس‪)١‬‏ قال الربيع ‪ :‬قال ابو عبيدة ‪ :‬ذلك اذا كان الرجل خلف‬ ‫امامه ‪ 5‬واما اذا كان وحده فليعد صلاته ‪ 5‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة في صفة سجود السهو ‪ :‬وهو ان يسجد سجدتين‬ ‫وهو جالس بعد الفراغ من الصلاة بعد التسلم(") واختلفوا فيما يقوله في‬ ‫‪ :‬فقيل يسبح كتسبيح السجود غ يسلم كتسلم الصلاة {‬ ‫حال السجود‬ ‫وقيل يقول ‪ :‬استغفرك اللهم مما كان مني ‪،‬ممثم يسلم على رسول الله له ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم يقول ‪:‬السلام على من اتبع الهدى ‪ 9‬ووجدت ان علماء‬ ‫السلف اختلفوا في ذلك ‪ :‬فروي عن الحسن وانس بن مالك وعطاء انه‬ ‫لا يتشهد في السهو ولا يسلم ‪ .‬وقال آخرون يتشهد ويسلم ‪ ،‬وقال قوم‬ ‫يتشهد فقط دون ان يسلم ‪ .‬وقيل هو مخير بين الانيان بالتشهد وتركه ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ليس في السهو الا التسليم دون التشهد ‪ ،‬وبه قال ابن‬ ‫‪.‬‬ ‫ماجة‪‎‬‬ ‫وابن‬ ‫ابو داو د‬ ‫رواه‬ ‫‪(١‬‬ ‫‏‪ )٢‬نعم شرع الله سجود السهو لجبر ما يقع فى الصلاة من زيادة ار نقصان عن سهو‬ ‫وغفلة ولترغيم الشيطان الذي كان السبب فى ذلك السهو و لم يشرعه لصلاة لم يقع‬ ‫فيها وهم & وقد اعتاد كثير من الناس عندنا التزامه فى كل صلاة وان لم يقع فيها‬ ‫السجود اثر التسليم مباشرة كانه ركن من‬ ‫سهو ‪ ،‬فترى الواحد منهم ينزل آليا ال‬ ‫اركان الصلاة ‪ .‬والعجب ان هؤلاء ينظرون الى من لم يسجد وان لم يقع له سهو‬ ‫نظرهم الى من اخل بواجب من واجبات الصلاة ‪ .‬واعجب من ذلك انك تجد‬ ‫بعض الغلاة من ادعياء العلم ينكر عليه ذلك على رؤوس الاشهاد انكاره على من‬ ‫معتقداً ان دلك من الحافظة على الدين وامسك بسيرة السلف‬ ‫اخل بواجب مفروض‬ ‫الصالحين ‪ .‬ولو تأمل هذا المتنطع قليلا لوجد ذلك من الغلو في الدين الذي نجى عنه‬ ‫الرسول رن) فى قوله ‪ :‬هاياكم والغلو فى الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫الدين»‬ ‫ف‬ ‫‪٢٩٥‬‬ ‫سيرين ‪ .‬وهو قول اصحابنا والمعمول عندهم ‪ ،‬قال ابوبكر بن عبدالمنذر‬ ‫ثبت ان رسول الله عله كبر فيهما اربع تكبيرات وانه سلم ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫واما من يصلي بالايماء فوهمه بالنوى ‪ .‬وان نوى القيام في موضع القعود }‬ ‫او القعود في موضع القيام فليورهم بالايماء ‪ 2‬ومن وهم في وهمه فلا وهم‬ ‫عليه ‪ .‬وقيل عليه الوهم ‪ .‬ومن وهم في الصلاة مرارا فيكفيه سجود وهم‬ ‫واحد ‪ .‬ومن نسيه فليسجد دبر صلاة اخرى ‪ ،‬او يصلي ركعتين وليوهم‬ ‫على اثرهما ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واتفق العلماء على ان سجود السهو من سنة المنفرد‬ ‫والامام ‪ .‬واختلفوا ي المأموم يسهو وراء الامام ‪ 5‬فقيل يحمله عنه الامام ‪.‬‬ ‫وقيل يلزمه السجود في خاصة نفسه ‪ .‬روي ذلك عن مكحول ‪ ،‬وبه اخذ‬ ‫اصحابنا ‪ .‬وسبب الخلاف ‪ :‬هل يحمله الامام ام لا ؟ وعند اصحابنا ان‬ ‫وهم الامام لا يلحق المأموم الا ان تبعه ‪ .‬وعند غيرهم انه يجب على المأموم‬ ‫وان لم يتبعه والله اعلم ‪ .‬واختلفوا متى يسجد المأموم اذا فاته مع الامام‬ ‫بعض الصلاة وعلى الامام سجود السهو ؟ فقال قوم يسجدهما مع الامام‬ ‫نم يقوم ليصلي ماعليه ‪ ،‬وسواء كان سجوده قبل السلام او بعده ‪ 3‬روي‬ ‫هذا عن عطاء والحسن والنخعي والشعبي واصحاب الرأي ‪ ،‬وقال قوم‬ ‫يقضي ثم يسجد ‪ .‬روي ذلك عن ابن سيرين وغيره ‪ .‬وقال قوم اذا سجد‬ ‫قيل التسليم سجد معه ‪ ،‬وان سجد بعد التسليم اخر السجود حتى يقضي‬ ‫ما عليه ء روي ذلك عن مالك بن انس والليث والاوزاعي ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف ايهما احق ان يتبعه في السجود ‪ :‬مصاحبا له او فى آخر صلاته ‪.‬‬ ‫فكأنهم اتفقوا على ان الاتباع واجب ‪ ،‬لقوله عليه السلام انما جعل الامام‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫ليؤتم به الحديثاا' والله اعلم ‪.‬‬ ‫والنوع الغاني في سجود التلاوة ‪ :‬وتنحصر فروعه فى خمس مسائل ‪.‬‬ ‫احداها فى حكمه ‪ :‬وقد اختلف فيه ‪ :‬فقال جمهور اهل العلم انه‬ ‫مسنون غير واجب ‪ .‬وذهب ابوحنيفة واصجابه الى انه واجب ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف تنازعهم فى مفهوم الاوامر والاخبار الخارجة مخرج الاوامر‬ ‫بالسجود مثل قوله «خروا سجدا وبكيا") هل هي محمولة على الندب‬ ‫او على الوجوب ؟ فالجمهور اتبعوا فها مفهوم الصحابة لانهم كانوا اقعد‬ ‫فى فهم الاوامر الشرعية ‪ .‬ولما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي ا له عنه‬ ‫انه قرأ السجدة يوم الجمعة ونزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان في‬ ‫الجمعة‪ .‬الثانية قرأها فتهيا الناس للسجود فقال ‪ :‬على رسلكم ان الله لم يكتبها‬ ‫علينا الا ان نشا(" ‪ 5‬قال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينقل عن احد‬ ‫منهم خلاف وهم اعلم بتفسير الشرع ‪ .‬واما ابو حنيفة فحمل الاوامر في‬ ‫ذلك على الوجوب والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الانية ‪ :‬واختلفوا في عدد عزائم سجود القرآن ‪ .‬فروي عن‬ ‫مالك بن انس ‪ :‬انها احدى عشرة سجدة ‪« :‬اولهما» خاتمة الاعراف " وفي‬ ‫الرعد «بالغدو والآصال» ‪ ،‬وفي النحل «يفعلون ما يؤمرون! ‪ ،‬وفي بني‬ ‫اسرائيل «يزيدهم خشوعا ‪ 3‬وفي مريم «خروا سجدا وبكيا» ‪, 1‬وف اول‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابوداود ولفظه عنده ‪ :‬هانما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا‬ ‫حتى يكبر ؤ واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ‪ ،‬واذا قال سمع ا له لمن حمده‬ ‫فقولوا ‪ :‬اللهم ربنا لك الحمد ‪ ،‬واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد {‬ ‫قائما فصلوا قياما ‪ .‬واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين» ‪.‬‬ ‫واذا صلى‬ ‫‪ )٢‬رواه البخاري‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬مريم‪. )٥٨( : ‎‬‬ ‫‪٢٩٧‬‬ ‫الحج وان الله يفعل ما يشاء ‪ 3‬وفي الفرقان «وزادهم نفورا» ‪ ،‬وفى النمل «رب‬ ‫العرش العظيم» وفي سجدة الم تنزيل «وهم لايستكبرون» ‪ .‬وفى ص ووخر‬ ‫راكعا واناب» ولي سورة فصلت هان كنتم اياه تعبدون» وهذا هو المعمول‬ ‫به عند اصحابنا رحمهم الله الا في سورة فصلت فان السجود فيها عند‬ ‫قوله وهم لا يسأمون» روي ذلك عن جابر والله اعلم ‪ .‬وروي عن‬ ‫الشافعي انها اربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل ‪ :‬في الانشفاق ‏‪٨‬‬ ‫سجدة لأنها عنده من‬ ‫وي النجم وفي واقرأ باسم ربك» ولم ير في ص‬ ‫باب الشكر ‪ .‬واحتج بأن النبيء عة قرأها ذات يوم على المنبر ثم سجد‬ ‫فسجد الناس معه } فلما كان يوم اخر قرأها وتهيأ الناس للسجودا فقال ‪:‬‬ ‫نها توبة نبيء ولكن رأيتكم تشيرون الى السجود فنزلت وسجدت فقال‬ ‫‪.‬‬ ‫ص‬ ‫قوم هي خمس عشرة سجدة اثبتوا سجدة ثانية فى الحج وسجدة‬ ‫وروي عن ابي حنيفة واصحابه انها اثنتا عشرة ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف ان بعضهم اعتمد على العمل المستقر عنده كالك وأصحابه ‪.‬‬ ‫وبعضهم اعتمد على السماع كالشافعي واصحابه ‪ 3‬وبعضهم اعتمد على‬ ‫القياس كابي حنيفة واصحابه اعني انه قاس السجدات المختلف فيها على‬ ‫المجتمع عليها اذ كان الخطاب الوارد في جميعهن بعضه بالامر كالتى في‬ ‫النجم } وي اقرأ باسم ربك" وفي آخر الحج ‪ .‬وباقيه بصيغة الخبر ‪ ،‬قالوا‬ ‫فوجدنا المجتمع عليها من سجدة اخر الاعراف الى السجدة فى فصلت انما‬ ‫جاء الامر فيها بصيغة الخبر وجب ان تلحق بها سجدة ص وسجدة‬ ‫الانشقاق واسقط الثلاثة المتقدمة ‪ ،‬واما الشافعي فاعتمد سماع الحديث ان‬ ‫لنبيء عله سجد فى الثلاثة المتقدمة والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬ي وقت سجوده ‪ ،‬وهو الوقت المباح فيه الصلاة ‪.‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬ ‫واختلفوا فيه هل يسجد فى الاوقات المنهي عن الصلاة فيها ؟ فمنعه قوم‬ ‫باطلاق وهو المستقر به العمل عند اصحابنا ‪ .‬وبه قال ابوحنيفة على اصله‬ ‫فى منع الصلاة المفروضة فى هذه الاوقات ‪ .‬واختلف القول فى ذلك عند‬ ‫مالك ‪ .‬واجازه الشافعية على اصله ان السنن تصلى فى هذه الارقات ما‬ ‫لم تدن الشمس من الطلوع والغروب » ووجدت عن بعض اصحابنا انه‬ ‫سئل عن سجودها بعد الصبح فأجاز ذلك وقال انها ليست بصلاة(‪)١‬‏‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسالة الرابعة ‪ :‬على من يتوجه حكمها ‪ .‬وقد وجدت انهم اجمعوا‬ ‫على انه يتوجه على القارىء لها ‪ 5‬فى الصلاة كان اوغيرها ‪ .‬الا ان اصحابنا‬ ‫اجازوا سجودها فى النافلة ومنعوه فى الفريضة ‪ .‬واجازه غيرهم فى الحالتين‬ ‫والله اعلم ‪ 3‬واختلفوا فى السامع ‪ 3‬فقيل عليه السجود باطلاق ‪ .‬وقال قوم‬ ‫يسجد السامع بشرطين ‪ :‬واحدهماء ان يكون جلس للاستاع هوالثاني» ان‬ ‫امام للسامع ‘‬ ‫وهو ايضا ممن يصح ان يكون‬ ‫يكون القارىء لها يسجدها‬ ‫واختلف في الجنب والحائض والحدث يسمعها ‪ :‬فقيل على هؤلاءالسجود‬ ‫اذا انتقلوا الى حال الطهارة ‪ .‬وقيل لاشيء عليهم ‪ .‬واما قارىء المصحف‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬وهو موافق لما رجحه بعض العلماء من أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يشترط‬ ‫فيه ما يشترط فى الصلاة من طهارة وغيرها ‪ .‬ولا بن حزم كلام اورده لي شرح‬ ‫المحلى لفظه ‪ :‬السجود في قراءة القرآن ليس ركعة او ركعتين فليس صلاة إ واذا كان‬ ‫ليس صلاة فهو جائز بلا وضوء ؤ وللجنب والحائض والى غير القيلة كسائر الذكر‬ ‫ولافرق اذ لايلزم الوضوء الا للصلاة ‪ .‬و لم يات باجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة‬ ‫ولا اجماع ولاقياس ‪ ،‬فان قيل ‪ :‬السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة ؟ قلنا‬ ‫والتكبير بعض الصلاة والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة فهل يلتزمون ان لايفعل‬ ‫احد شيئا من هذه الافعال والاقوال الا وهو على وضوء ؟ هذا لا يقولونه ولا يقوله‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‪.‬‬ ‫اه‬ ‫احد‬ ‫‪٢٩٩‬‬ ‫وقارىء اللوح على التكرار انه يسجد اول مرة } ثم لاشيء عليه بعد ذلك‬ ‫ولوتكررت ؤ وقيل مادام في موضعه والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة ‪ :‬واختلفوا هل من شروطها الطهارة واستقبال القبلة‬ ‫لها ؟ فالاكثر ان ذلك من شرطها ‪ .‬وقال من قال انها ليست بصلاة حتى‬ ‫يشترط لها ذلك ‪ .‬والقول الاول هو المعمول به عند اصحابنا الا ان بعضهم‬ ‫قالوا في الاستقبال انه متعين على الذي يسجدها بالقوم _ واما غيره‬ ‫فيستحب في حقه من غير اشتراط والله اعلم ث واما صفته فان جمهور‬ ‫الفقهاء قالوا اذا سجد القاريء لها كبر ‪ .‬واذا رفع كبر ‪ ،‬وينبغي ان يقول‬ ‫يقول سبحان‬ ‫ف سجوده «سبحان ربنا ان كان ‪7‬‬ ‫لله وبحمده ‪ .‬وقيل يقول سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره‬ ‫ثم اذا رفع رأسه قال وربنا لك سجدنا واليك انبنا واليك المصير اللهم‬ ‫احطط بها عني وزرا واحدث لي بها شكرا واكتب لي بها اجرا وارفع‬ ‫لي بها ذكرا وتقبلها مني كا تقبلت من عبدك داود سجدته» ‪ .‬وقيل يقول‬ ‫سجدت بوجهي للحي الذي لايموت الحمد الله الذي لم يجعل سجودي‬ ‫الا له» وكان بعضهم يقول اللهم اجعلها كفارة لما مضى من ذنوبي وزيادة‬ ‫خير فيما بقي من عمري ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬ومن لم يستطع السجود لا‬ ‫فليوميء ايماء ‪ .‬وقيل ان من جازها و ل يسجدها قبله الشيطان بين عينيه ‪.‬‬ ‫والله اعلم واحكم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬الاسراء‪. )١٠٨( : ‎‬‬ ‫فصل‬ ‫فى صلاة الجماعة وترتيب ائمتها‬ ‫وهذا الفصل ينحصر في سبعة اقسام ‪.‬‬ ‫فى حكم صلاة الجماعة‬ ‫وقد اختلفوا فيها ‪:‬فذهب بعضهم الى انها سنة ؛‪:‬او فرض كفاية ‪ .‬وذهب‬ ‫آخرون الى انها فرض متعين على كل مكلف ‪ ،‬وروي هذا عن الظاهرية ‪.‬‬ ‫وذهب اصحابنا الى انها فرض كفاية ‪ .‬وبالأول قال فقهاء الأمصار ‪.‬‬ ‫مفهوم الأثار ‪ .‬وذلك ان قوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫التنازع اختلاف‬ ‫وسبب‬ ‫يؤدى‬ ‫«صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة‬ ‫الى ان صلاة الجماعة مندوب اليها ‪.‬وانها كال زائد على صلاة الفذ » فكأنه‬ ‫قال صلاة الجماعة اكمل من صلاة المنفرد ؤ وقوله عليه السلام لابن ام‬ ‫مكتوم حين قال ‪ :‬اني ضرير شاسع الدار ولا قائد لي فهل لي من رخصة‬ ‫اصلي في بيتى ؟ قال عليه السلام ‪« .‬هل تسمع النداء ؟ قال نعم ‪ .‬قال‬ ‫فأجب ‪ .‬وقيل قال له ‪ .‬لا اجد لك رخصةها") ‪ .‬وهذا كالنص في‬ ‫وجوبها والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا فيمن دخل على الامام ى المسجد وقد صلى‬ ‫‏‪ )١‬عن ابي هريرة رواه البخاري وفى حديث عمر المتفق عليه «بسبع وعشرين درجة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد وابوداود وابن ماجه ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٠١‬‬ ‫وحده تلك الصلاة ‪ :‬فقال قوم يصلي معهم كل الصلوات الا المغرب ‪.‬‬ ‫روي هذا عن مالك واصحابه ‪ .‬وعن اني حنيفة انه يعيد الصلوات كلها‬ ‫الا الغرب والعصر ‪ ،‬وعن الأوزاعي الا المغرب والصبح © وقال قوم ‪ :‬الا‬ ‫العصر والفجر ‪.‬وعن الشافعي يعيد الصلاة كلها ‪ .‬وسبب الخلاف‬ ‫حديث النبيء كلنه للرجل الذى لم يصل معه «مالك لم تصل معنا ؟ الست‬ ‫برجل مسلم ؟ قال بل يارسول ا ل ولكني صليت فى اهلي» ‪ 5‬فقال عليه‬ ‫السلام «اذا جمت والناس يصلون فصل مع الناس') فحمل الشافعي هذا‬ ‫على عمومه فاوجب اعادة الصلوات كلها } واستثني مالك صلاة المغرب‬ ‫بقياس شبهة وهو زعم ان اعادة المغرب وهو وتر صارت شفعا بست‬ ‫ركعات مع التى صلاها ‪ .‬وهذا قياس ضعيف لانه فصل بينهما بالسلام ‪،‬‬ ‫وقال اهل الكوفة ان اعادها كان قد اوترها مرتين وقد جاء الاثر لاوتران‬ ‫ني ليلة ‪.‬وان اعاد العصر كانت الثانية نفلا وقد صح البي عن النفل‬ ‫بعدها ‪.‬واما من فرق بين الصبح والفصر فلانه لم تختلف الأثار فايلهي‬ ‫عن الصلاة بعد الصبح واختلف في الصلاة بعد العصر ‪ .‬واما من استثنى‬ ‫اصحابنا‬ ‫الصبح والعصر فللهي الثابت عن الصلاة بعدهما وهو مذهب‬ ‫ووافقهم على ذلك ابوثور ‪ .‬والله اعلم واختلفوا فيه ايضا اذا صلى مع‬ ‫الجماعة ‪ :‬فقال قوم لايعيدها جماعة لما روي عنه عليه السلام ‪.‬انه قال‬ ‫لاتصلى صلاة واحدة مرتين(") } وقال اخرون يصليها لحديث معاذ انه‬ ‫وف رواية عن محجن‬ ‫‏‪ )١‬رواه الريع بزيادة في آخره هوان كنت صليت في اهلك»‬ ‫بن الادرع قال ‪ :‬اتيت النبيء () وهو فى المسجد فحضرت الصلاة ‪ :‬فصلى ولم‬ ‫اصل فقال لي ‪:‬هالاصليت» ؟ قلت يا رسول الله صليت في الرحل ثم أتيتك قال ‪:‬‬ ‫«اذا جعت فصل معهم واجعلها نافلة» ‪.‬‬ ‫لاتصل‬ ‫عني‬ ‫مولى النبيء رعلله‪:‬‬ ‫سلمان‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد وابوداود والنسافي من حديث‬ ‫فريضة مرتين فى يوم واحد ‪ ،‬اما من صل‪ ,‬الثانية مع الجماعة على انها نافلة =‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫الصلاة(‪)١‬‏‬ ‫يؤم نومه بتلك‬ ‫غ‬ ‫عليه السلام‬ ‫النبيء‬ ‫يصلي خلف‬ ‫كان‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫القسم النالي‬ ‫فيمن اولى بالامامة الفقيه ار الفارىء‬ ‫‪ .‬وهذا مروي عن الشافعي ومالك ‪.‬‬ ‫الفقيه اولى‬ ‫بعضهم ان‬ ‫عن‬ ‫فروي‬ ‫وقيل القارىء اولى وهو مروي عن ابي حنيفة ‪ 6‬وسبب الخلاف فوله ه‬ ‫يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله الحديثا_) ‪ .‬فمن فهم من الأقرأ انه الأنقه !‬ ‫قال الفقيه اولى ولأن الحاجة الى الفقه ماسة في الامامه امس من الحاجة‬ ‫الى القراءة © وايضا فان الاقرأ منالصحابة هو الأفقه مخالف لما عليه الناس‬ ‫اليوم ‪ :‬واما ابو حنيفة فحمل الحديث على ظاهره فأوجب امامة‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫والله‬ ‫القارىء(‪)٢‬‏‬ ‫مسألة ‪ :‬واختلفوا في امامة الفاسق فردها قوم باطلاف ‪ ،‬وفرق قوم‬ ‫بذلك فليس من اعادة الصلاة فى اليوم مرتين ‪ .‬ومن حديث‬ ‫لامر النبي عة‬ ‫=‬ ‫ابن عمر بلفظ لايصل احدكم صلاة واحدة في اليوم مرتين ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬عن جابر بن عبدالله _ وفيه ان يصلي المغرب _ وفى رواية انها والعشاء؛ وكان معاذ‬ ‫العشاء الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فكانت‬ ‫يصلي مع النبي‬ ‫صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء ‪.‬‬ ‫فاعلمهم بالسنة ‏‪ ٦‬فان كانوا ف السنة سواء‬ ‫القراءة سواء‬ ‫ف‬ ‫كانوا‬ ‫‪« :‬فان‬ ‫‏‪ (٢‬وتمامه‬ ‫فاسبقهم هجرة ‪ ،‬فان كانوا فى المجرة سواء فاقدمهم منا { ولا يؤمن الرجل فى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫رواه احد‬ ‫بيته على تكرمته الاباذنهه عن ابن مسعرد‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠‬ولا يقعد‬ ‫سلطانه‬ ‫) وهو الاظهر لان المراد بالاقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة وفيه ‪« :‬ليؤمكم‬ ‫اكثر م قرآنا» ‪.‬‬ ‫_ ‪٣٢٠٢٣‬‬ ‫بين الفاسق المتأول وغيره © وسبب الخلاف انها مسألة مسكوت عنها في‬ ‫صلوا‬ ‫السلام‬ ‫قوله عليه‬ ‫حمل عموم‬ ‫‪ :‬فمن‬ ‫لما معارض‬ ‫‘ والقياس‬ ‫الشرع‬ ‫خلف كل بار وفاجر( ‏‪ . )١‬وقوله يؤم القوم اقرؤهم(‪)٢‬‏ اجاز الصلاة خلفه‬ ‫باطلاق(") ‪ 0‬ومن قاس الصلاة على الشهادة فاتهمه في فساد الصلاة كا‬ ‫رواية الربيع عن ابن عباس والصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يفعل فيها ما‬ ‫‪(١‬‬ ‫يفسدها» صلى ابن عمر خلف امير فاسد كان على المدينة فقيل له اتصلي خلفه ؟ قال ‪:‬‬ ‫وحج نجدة فوادع ابن الزبير فصلى هذا‬ ‫«الصلاة حسنة لا ابالي من شاركت فيها؛‬ ‫بالناس يوما وليلة ‪ 4‬وصلى هذا بالناس يوما وليلة فصلى اين عمر خلفهما فاعترضه‬ ‫رجال من القوم فقالوا يا ابا عبدالرحمان ‪ :‬اتصلي خلف نجدة الحروري وتصلي خلف‬ ‫ان الزبير ؟ فقال ابن عمر ‪ :‬هاذا نادوا حي على الصلاة ث حي على خير العمل جئنا ©‬ ‫واذا نادوا حي على قتل النفس قلنا لا ى لا» ورفع صوته !! ‪.‬‬ ‫تقدم قريا‪.‬‬ ‫‪(٦٢‬‬ ‫وهو ما جرى عليه الصدر الاول يشهد لذلك ما جاء فى مسند الربيع عن عبادة‬ ‫‪(٢‬‬ ‫بن الصامت قال قال رسول الله (رعيي) ‪« :‬سيكون من بعدي امراء تشغلهم اشياء‬ ‫عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها ث فصلوا لوقتها» فقال رجل يا رسول الله ان‬ ‫ادركتهم اصلي معهم ؟ قال ‪ :‬ه«نعم ان شثعت» فقد روى البخاري ان ابن عمر كان‬ ‫يصلي خلف الحجاج «وخلف نجدة وابن الزبير كا فى الحديث المتقدم" ‪ .‬وروى مسلم‬ ‫ان ابا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد ث وصلى ابن مسعود خلف الوليد‬ ‫بن عقبة ابن ابي معيط وقد كان يشرب الخمر ث وصلى بهم يوما الصبح اربعا وجلده‬ ‫عثمان ابن عفان على ذلك ‪ .‬وكان الصحابة والتابعمون يصلون خلف ابن عبيد © وكان‬ ‫متهما بالالحاد وداعيا الى الضلال ع والاصل الذي ذهب اليه العلماء ان كل من صحت‬ ‫صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره اجل الاصل ان ‪ .‬صحة صلاته صحت امامته الا‬ ‫بدليل خاص يقيد هذا الاطلاق ‪ .‬يؤيد ذلك قول الصحابة ‪ 0‬فقد قيل لعثهان بن عفان‬ ‫وهو محصور هانك امام عامة } ونزل بك ما نرى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج ؟‬ ‫فقال هالصلاة احسن ما يعمل الناس } فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساعوا‬ ‫فاجتنب اساعتهم» _ وسئل الحسن عن الصلاة خلف المفتون والمبتدع فقال «صل‬ ‫وعليه بدعته» فقد اخرج البخاري فى التاريخ عن عبدالكريم انه قال ‪ :‬ادركت عشرة‬ ‫من اصحاب رسول الله (تله) يصلون خلف ائمة الجور _ ويؤيده ايضا =‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫_‬ ‫اتهمه في فساد الشهادة ردها باطلاق ‪ ،‬واختلفوا لي امامة الصبي فأجازها‬ ‫قوم(\) ومنعها قوم ‪ 3‬وفرق بعضهم فاجازها فى النفل دون الفرض ‪،‬‬ ‫واختلفوا في امامة الأعمى فأجازها قوم(") ومنع منها قوم آخرون ‪ .‬وال‬ ‫اعلم © وقال اصحابنا لايجوز الصلاة خلف من علمته يقنت فى الصلاة‬ ‫به فلاباس‬ ‫الادمين قالوا ومن صلى خلفه وهو غير عا‬ ‫لانها من كلام‬ ‫من لاولاية له كالصلاة وحده‬ ‫اصحابنا الصلاة خلف‬ ‫بصلاته ‏‪ ٤3‬وقال‬ ‫واختلف فى امامة العبد ايضا فاجازها قوم في الصلاة ومنعها أخرون ‪.‬‬ ‫واختلف فى امامة المرأة فعامة فقهائنا اجمعوا على ان لا امامة لها نى صلاة‬ ‫الفرض للرجال ولا للنساء لان النبيء عليه السلام جعل مقامهن في الصف‬ ‫الأخير فلا يجوز لها التقديم ‪ ،‬واختلفوا في امامتها بالنساء ‪ 7‬فروي عن‬ ‫الشافعي انه اجازها اذا كن متساويات في المرتبة فى الصلاة ‪ .‬واحتجوا‬ ‫لن جعل للمرأة مؤذناا") يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل بيتها‬ ‫بان النبى‬ ‫الصلاة عن وقتها ‪ 6‬او‬ ‫بؤخرون‬ ‫كيف انتم اذا كان عليكم امراء‬ ‫مسلم‬ ‫حديث‬ ‫=‬ ‫ميتون الصلاة عن وقتها قال فماذا تأمرني ؟ قال ‪« :‬صل الصلاة لوقتها ‪ 6‬فاذا ادركتها‬ ‫نافلة؛ فقد اذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لانهم اخرجوها‬ ‫فنصل فانها لك‬ ‫معهم‬ ‫عن وقتها ث والظاهر انهم لوصلوها ني وقتها لكان مامورا بصلاتها خلفهم فريضة ‪8‬‬ ‫رواه ابوداود وابن حبان أ‬ ‫ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ‪.‬‬ ‫وسكت عنه ابوداود والمنذري عن السائب بن خلاد ان رجلا ام قوما فبصق في القبلة‬ ‫ورسول الله ينظر اليه ‪ .‬فقال رسول الله (مي) ‪« :‬لابصلي لكم» فاراد بعد ذلك‬ ‫نقال نعم انك‬ ‫«فذكر ذلك للنبي‬ ‫النبيء رن)‬ ‫بقول‬ ‫واخبروه‬ ‫جم فمنعوه‬ ‫ان يصلي‬ ‫اهم مصححه‬ ‫آذيت الل ورسوله ‪.‬‬ ‫انه صل بقومه وله ست او سبع صنين ‪.‬‬ ‫سلمة‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫‪ 11‬ثبت عن‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫على المدينة مرتين بصلي بهم وهو اعمى ‪.‬‬ ‫مكترم‬ ‫ابن ام‬ ‫الرسول‬ ‫لاستخلادف‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫‏‪ )٢‬ذكر صاحب فقه السنة ان المؤذن اسمه ورقة جعله رسول الله رن) مؤذنا لام سلمة‬ ‫وامرها ان تؤم اهل دارها فى الفرائض اه ‪ .‬لعل تحريفا وقع من الناسخ فذكر =‬ ‫‪_ ٣٠٥‬‬ ‫ودارها ‪ .‬والمشهور في الأثر ان ام سلمة كانت تؤم النساء فى النافلة وتكون‬ ‫وسطهن والله اعلم ‪.‬‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫فى مقام الماموم من الامام‬ ‫وقد اتفق اهل العلم على ان سنة الواحد المنفرد م ‪.‬ن الرجال ان يقوم عن‬ ‫‏‪ ٠‬وانهم ان كانو!‬ ‫عباس ‏(‪ (١‬وغيره‬ ‫ابن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫الامام للبوت‬ ‫يمين‬ ‫الامام فذهب‬ ‫سوى‬ ‫اثنين‬ ‫اذا كانا‬ ‫وراءه ‪ .‬واختلفوا‬ ‫الامام قاموا‬ ‫ثلانا سوى‬ ‫= ام سلمة بدل ام ورقة والافياليت شعري ما الداعي ان يجعل (عمثة) لام سلمة‬ ‫مؤذنا وحجرتها فى المسجد ومؤذنه ينادي لدى كل صلاة ؟ ثم من اهل دار ام سلمة‬ ‫ويأمرها ان تؤمهم في الفرائض ؟ اللهم الا اذا قلنا ان‬ ‫لها مؤذنا خاصا‬ ‫حتى يجعل‬ ‫ذلك كان قبل ان يتزوجها الرسول (عمية) وهذا بعيد على ما يظهر ‪.‬يدل لذلك‬ ‫ما ورد فى ترجمة ام ورقة ‪ .‬وخلاصته ‪ :‬يروى عن ام ورقة بنت نوفل ونسبة الى‬ ‫جدها الاعلى» الانصارية انها قالت ‪:‬يارسول الله لو اذنت لي فغزوت معكم فمرضت‬ ‫مريضكم وداويت جريحكم فلعل الله ان يرزقني بالشهادة قال ‪:‬هيا ام ورقة ! اقعدي‬ ‫فى بيتك فان اللة سيهدي اليك شهادة في بيتك» وكان رسول الله رعل) يزورها‬ ‫عبلة امرها ان تؤم اهل‬ ‫فى بيتها ويسميها الشهيدة! وجعل لهما مؤذنا لها ‪.‬وكان‬ ‫دارها لانها جمعت القرآن ‪ 4‬وكان لها غلام وجارية فدبرتهما ش فقاما اليها فى الليل‬ ‫فغمياها بقطيفة لها فقتلاها فلما اصبح عمر قال ‪ :‬والله ما سمعت قراءة خالتي ام ورقة‬ ‫البارحة ‪ 5‬فدخل الدار فلم ير شيئا ‪ .‬فدخل البيت فاذا هي ملفوفة فى قطيفة فى جانب‬ ‫البيت فقال ‪« :‬صدق الله ورسوله» ثم صعد المنبر فذكر الخبر فقال ‪« :‬علي بهما فاني‬ ‫بهما فسالهما فاقرا انهما قتلاها فامر بهما فصلبا ‪ .‬وكانا اول مصلوب في المدينة ‪.‬‬ ‫اهمه مصححه ‪.‬‬ ‫عن ابن عباس (ض) قال ‪ :‬بت عند خالتي ميمونة فقام النبيء () يصلي من‬ ‫براسي فاقامني عن تمينه» ‪ .‬رواه‬ ‫الليل فقمت اصلي معه ‪ 0‬فقمت عن يساره ‪ ،‬فاخذ‬ ‫الجماعة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٠٦‬‬ ‫الكوفة الى ان الامام يقوم بينهما ‪ ،‬والصحيح القول الاول ‪ .‬لما روي ان‬ ‫لنبيء ع كان يصلي ؤ وعن مينه رجل يصلي بصلاته ‪ ،‬ثم دخل عليهما‬ ‫فقام عن شمال النبيء علي فادارهما الى‬ ‫جابر بن عبدالله ا‬ ‫خلفه(ا) ‪ .‬واحتج اصحاب القول الثاني بان ابن مسعود صلى بعلقمة‬ ‫والاسود(") فقام فى وسطهما ‪ ،‬واما المرأة فسنتها عند اهل العلم ان تقف‬ ‫خلف الامام وخلف صف الرجال ان كانوا هناك ‪ ،‬لحديث انس بن مالك‬ ‫نقال في حديثه المشهور ‪« .‬فصففت انا واليتم وراء النبيء عليه السلام‬ ‫والعجوز من ورائنا(") والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسلم وابوداود بزيادة «وهو فى الصلاة! في آخر الديث‪. ‎‬‬ ‫‪ )١‬رواه‬ ‫‏‪ )٢‬علقمة هو ابن قيس ويكنى ابا الشبل وهو من النخع رهط ابراهم النخعي‬ ‫والاسود هو الاسود بن يزيد بن قيس ابن اخي علقمة ؤ وكان يكنى ابا‬ ‫عبدالله بن مسعود وكان ابوه حج ئمانين بين حجة‬ ‫عبدالرحمان كلاهما صاحب‬ ‫وعمرة ‪ .‬قال الشعبي فى حقهما كان الاسود قواما صواما ‪ 3‬وكان علقمة مع البطيء‬ ‫وهو يسبق السريع ‪ .‬مات علقمة سنة ‪٦٢‬ه‏ | والاسود سنة ‪٧٢‬ه‏ وقيل ‪٧٥‬ه‏ ‪.‬‬ ‫اه ابن قتيبة بتصرف‬ ‫‏‪ )٢‬روى الربيع عن ابي عبيدة عن جابر عن انس بن مالك قال ‪ :‬هكانت جدني مليكة‬ ‫صنعت لرسول الله ركلة طعاما فأكل ثم» قال ‪« :‬قوموا لاصلي بكم؛ قال انس ‪.‬‬ ‫فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء نتقدم رسول ال (ترلة)‬ ‫«فصففت انا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا بصل بنا ركعتين ثم انصرف" ‪ ،‬مليكة ‪:‬‬ ‫بالتصغير قيل هي ام سليم } وقيل غيرها وهاولاظهر والشيخ هو ضميرة بن الي ضميرة‬ ‫له ولأبيه صحبة وهو جد حسين بن عبدالله بن ضميرة‬ ‫مولى رسول الله ريد‬ ‫_ سماه «شيخاء نظرا للحال الذي هو عليه عند الاخبار ووقع عند غير الربيع مكان‬ ‫"الشيخ هاليتيم» كا اورده المصنف وذلك بالظر الى الحال الذي كان عليه عند الصلاة‬ ‫_ قال ابن الاثير ‪ :‬روى ابن ابي ذئب عن حسين ابن عبدالله بن ضميرة عن ابيه‬ ‫عن جده ضميرة ان رسول الله (ممه) مر بام ضميرة وهي تبكي فقال ‪= :‬‬ ‫‪_ ٢٣٠٧‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫فى ترتيب الامام وصفته‬ ‫وقد اتفق اهل العلم على تقديم الافضل في الصلاة ‪ ،‬لقول النبيء عليه‬ ‫السلام «من جمع القران والعلم كان اولى بالتقديم‪)١‬‏ ‪ .‬والشروط المعتبر‬ ‫ي الامامة التى لاتنازع فيها بين اهل العلم في صحة صلاة من اجتمعت‬ ‫فيه هي البلوغ ‪ ،‬والعقل ‪ ،‬والاسلام ‪ 2‬والذكورية ‪ ،‬والحرية ‪ ،‬والعدالة ‘‬ ‫والعلم بما لاتصح الصلاة الا به قراءة وفقها } وسلامة الاعضاء التي يكون‬ ‫فقدها ‪.‬فادحا في الصلاة ‪ 0‬وقد جمعنا فيما عددنا ههنا بين شروط الصحة‬ ‫وشروط كال الفضيلة ‪ ،‬ونحن نشرع في تمييزها ان شاء الله ‪« .‬اما البلوغ؛‬ ‫فشرط في صحه الفريضة عند الجمهور الاعظم فلا تجوز امامة الصبي في‬ ‫الفريضة وان كان عليه السلام اثبت له الحج فان ذلك تفضل عايه لا‬ ‫استحقاق ‪ .‬وقال اخرون تجوز امامته في النفل ث وسبب الخلاف ‪ :‬هل‬ ‫يؤم احد في صلاة غير واجبة عليه من تعين عليه وجوب تلك الصلاة ؟‬ ‫= هما ييكيك اجائعة انت ؟ اعارية انت ؟» قالت يا رسول الله ‪ :‬فرق بيني وبين‬ ‫لالايفرق بين الوالدة وولدهاء ‪ .‬ثم ارسل الى الذي‬ ‫ولدي فقال رسول الله ب)‬ ‫معه ضميرة فدعاه وابتاعه منه ببكرة } قال ابن ابي ذئب & ثم اقرأني كتابا عندهم‬ ‫هذا كتاب من محمد رسول الله لبني‬ ‫مانلنبي ركيل) ‪, :‬بسم الله الرحمنالرحم‬ ‫ضميرة واهل بيته ان رسول ا له () اعتقهم وانهم بيت من اهل العرب ‪ :‬ان‬ ‫رجعوا الى اهلهم لا تعرض لم الا‬ ‫احبوا اقاموا عند رسول الله () وان احبو‬ ‫خيرا ‪ .‬وكتب ابي ابن كعب ‪.‬‬ ‫بحق ‪ .‬من لقيهم من المسلمين فليستوصوا بهم‬ ‫اه السالمي بتصرف‬ ‫ث وان كانوا فاىلقراءة سواء فاعلمهم‬ ‫‏‪ )١‬لقوله (كله) ‪«:‬يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله‬ ‫بالسنة } فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم في الهجرة ‪ .‬فان كانوا فى المجرة سواء‬ ‫رواه مسلم ‪.‬‬ ‫فأكبرهم سناء ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٠٨‬‬ ‫وذلك لاختلاف نية الامام والمأموما) ‪« ،‬واما العقل» نشرط لي صحة‬ ‫الصلاة لانه لاتجوز امامة المجنون ومن كان في معناه من جمبع من غاب‬ ‫عقله باغماء او سكر او عته او مرض برسام او غيره لاستواء الجنون‬ ‫والطفولية في رفع القلم عنهما لعدم صحة العقل منهما واللة اعلم ‪« ،‬واما‬ ‫الاسلام» فشرط صحة ايضا ‪ ،‬ولا اعلم فيه خلافا بين الامة ‪ 3‬وذكر ابن‬ ‫بركة في كتابه رحمه الله ان رجلا ام اناسا لي سفر سنة كاملة ثم خرج‬ ‫مشركا فألزمهم الفقهاء اعادة الصلاة ‪ 5‬وكذلك هالحتان» عند اصحابنا‬ ‫شرط في صحة الصلاة لانه لاتجوز عندهم امامة الاقلف البالغ ولا صلاته‬ ‫في الايام التى لايعذر فيها والله اعلم ‪« .‬واما الذكورية وقد تفم حكمها‬ ‫_ وانها لا تجوز امامة المرأة للنقصان اللاحق بها قياسا على الامامة العظمى‬ ‫والله اعلم ‪« .‬واما الحرية» ففيها خلاف ‪ :‬قيل هي شرط في صحة الصلاة‬ ‫فلا تجوز امامة العبد لنقصانه بالرق } واجاز بعضهم امامته في الصلاة دون‬ ‫الاحكام والله اعلم ‪ .‬هوالعدالة؛ اضطربت فيها اقوال العلماء مع اتفاقهم‬ ‫على كراهية الصلاة خلف من پلوذ بالحرام من فرج او مال او شراب خمر ؛‬ ‫واجاز بعضهم الصلاة خلف اهل الاهواء ما لم يدخلوا فيها ما يفسدها '‬ ‫لان المطلوب من الامام صحة الصلاة } ولم يجز اصحابنا الصلاة خلف‬ ‫من يقنت فيها او يقول ‪ :‬ولا الضالين آمين ‪ .‬لانها من كلام الادمبين والله‬ ‫اعلم(") ‪ .‬واما العلم بما لا تصح الصلاة الا به قراءة وفقها فهر من‬ ‫‏‪ )١‬وتقدم جواز امامة الصبي اذا كان مميزا وجواز اختلاف نية الامام والماموم للاحاديث‬ ‫المتقدمة ‪ 0‬ولامامة معاذ بقومه ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬جمهور علماءنا على ان القنوت قد كان سنة ثم نسخ لحديث انس المتفق عليه «ان‬ ‫قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه»‬ ‫رسول الله رند‬ ‫فمن قنت فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه ولو لم يعلم انه يقنت الاعلى =‬ ‫‪_ ٣٠٩‬‬ ‫شروط الصحة لأن الامام اذا اخل بركن من اركان الصلاة عن عمد او‬ ‫سهو فقد بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق اهل العلم ‪ .‬وكذلك‬ ‫القراءة شرط في صحة الامامة لان الامي الذي لانحسن القراءة لاتصح‬ ‫امامته لنفسه ولا لغيره ‪ .‬وكذلك من كان لا يقدر على النطق بالحروف‬ ‫من مخارجها على الصحة لسبب الجهل دون حلول الآفة في لسانه والله‬ ‫اعلم ‪ .‬واما الألكن لتجوز امامته للسالم من اللكنة اذا كان يقم الحروف‬ ‫اقامة تجريء ني الصلاة والله اعلم ‪ .‬واما اللحان فاذا كان لحنه لا يغير المعنى‬ ‫فقد تصح صلاته اذا كان بغير تعمد منه والله اعلم ‪ .‬واما ان كان لحنه‬ ‫يغير المعنى كعجم الدال من قوله قدر فهدى ‪ ،‬او التاء من قوله وبشر‬ ‫المحبتين ‪ 3‬او يبدل آية رحمة بآية عذاب & او آية عذاب باية رحمة ‪.‬‬ ‫= قول من يقول ‪ :‬ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام ‪ .‬وقال الامام ابو‬ ‫قانت ولو‬ ‫خلف‬ ‫من صلى‬ ‫ابن ابراهيم الوارجلاني ‪ :‬ولاتفسد صلاة‬ ‫يوسف‬ ‫يعقوب‬ ‫اما زيادة هامين‪,‬‬ ‫‪_ .‬‬ ‫القانت اه»‬ ‫ذلك‬ ‫علم ان يقنت اذا جاز القنوت فى مذهب‬ ‫بعد قراءة الفاتحة فلم تثبت عند اصحابنا وان ثبتت عند غيرنا من علماء الاسلام‬ ‫لذلك نجد جمهورنا يحكمون بفاد صلاة الفذ اذا زادها ‪ 0‬وبفساد صلاة من صلى‬ ‫عليه المصنف رحمه الله ‪ .‬بيد ان هناك من علماءنا‬ ‫يزيدها وهو ما جرى‬ ‫من‬ ‫خلف‬ ‫من يحكم بصحة صلاة من صلى خلف من يقولها كما هو مختار الشيح خميس العماني‬ ‫صاحب منهج الطالبين ‪ .‬وهناك مسائل فى الصلاة غير القنوت وزيادة امين كرفع‬ ‫اليدين في الصلاة والاشارة بالسبابة والتورك على اليسار ووضع اليدين على السرة‬ ‫_ لم تثبت عند اصحابنا وثبتت عند غيرهم ‪ .‬قال الشيخ خميس في حقها ايضا ‪:‬‬ ‫لابأس على من فعل ذلك ‪ ،‬وغيرنا يراه سنة اها وقال الشيخ ابراهيم بن سعيد‬ ‫العبري هان ما يفعله غيرنا في الصلاة لم يفعلوه من تلقاء انفسهم جهلا او مجرد هوى‬ ‫او عمل للبدعة ولكنهم فعلوه عملا بالسنة التي بلغتهم وصحت عندهم وتناقلوها خلفا‬ ‫بعد سلف ‪ .‬وان اصحابنا لم يتفقوا على انها مما يفسد الصلاة ‪ .‬وانهم لم يتفقوا على‬ ‫منع الصلاة خلفهم ‪ .‬بل الأصح الذي عليه سلفنا جوازها ‪ ،‬وبالله التوفيق» ‪.‬‬ ‫مصححه‬ ‫‏‪ ١‬ه‬ ‫‪٢٣١٠‬‬ ‫هذا لاتصح امامته ولا صلاته لنفسه ‪ .‬واما ان كانت هذه الامور من‬ ‫فان‬ ‫اللسان فلا باس بصلاته وامامته والله اعلم ‪ .‬وقد روي ان بلالا رحمه‬ ‫قبل‬ ‫كان يقول اسهد أن لا اله الا الله بالسين فيقول النبيء عليه السلام‬ ‫الله‬ ‫بلال هو الشين ‪ .‬اما نقصان الخليقة وسلامة الاعضاء التي يكون‬ ‫سين‬ ‫نقدها قادحا في الصلاة فهو على وجوه & احدها! نقصان العضو الذي‬ ‫لايقرب به الانسان من الأنوثية كالعمى وشبهه من الصمم ونحوه وقد تقدم‬ ‫الخلاف فى امامة الاعمى ‪ ،‬هالثاني» نقصان يقرب من الانوثية كالخصاء‬ ‫والعنة شوبهها فتكره امامة الخصي والعنين والمجبوب والمستاصل الا لمن كان‬ ‫مثلهم & ه«والثالث» النقصان الذي يتعلق به فرض الصلاة كالمريض العاجز‬ ‫عن القيام والمقعد واشباههما قلا تجوز امامة هؤلاء للقادرين على القيام ‪.‬‬ ‫وقد اجاز اصحابنا امامة القاعد اذا كان اماما عادلا والله اعلم ‪« .‬الرابع؛‬ ‫النقصان المتعلق بالاعضاء الموجهة للسجود كقطع اليد او شللها فلا يؤم‬ ‫الاقطع ولا الاشل اذا لم يقدر ان يضع يديه فى الارض لانه وان بلغ نهاية‬ ‫طاقته فى فعل لا يتحمله عن المأموم فانه مننقص عن درجة الكمال '‬ ‫وكذلك المقطر ومن به سلس البول لاينبغي ان يؤم الأصحاء واللة اعلم ‪.‬‬ ‫واما شروط الفضيلة فلا يؤثر اخلالها في نقصان الصلاة كامامة المتيمم‬ ‫بلمتوضىء & والبادي بالحاضر ‪ 3‬والمسافر بالقم من اجل ان الافضل في‬ ‫الهيئة واللباس اولى بالتقديم ‪ .‬وكذلك من انفرد بالعلم والورع فهو اولى‬ ‫ممن دونه اذ بهما يحسن الاداء وتحصل الشفاعة لقول البيء عه «ان سرك‬ ‫ان تزكو صلاتكم فقدموا خيارك فانهم وفدك الى ربكم×‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫‪ )١‬وف رواية اخرى ‪ :‬هائمتكم وفدكم الى الله تعالى فان اردتم ان تزكو صلاتكم‪_ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عمر‪‎‬‬ ‫ابن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫اسناده‬ ‫للدارقطني والبيهقي وضعف‬ ‫الحديث!‬ ‫‪_ ٢١١‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم الخ مس‬ ‫فى الوظائف المشترطة على الامام‬ ‫وهي عشر ‪ :‬هاحداها» مراعاة الوقت لحديث ابي ذر «ان احب عباد الل‬ ‫الذين يراعون الشمس والاظلة‪)١‬‏ ‪ ،‬هالثانية» الصلاة في اول الوقت لقول‬ ‫لنبيء له «اول الوقت رضوان الله © واوسطه رحمة الله ث وآخره عفو‬ ‫الةه") الا ما استحب له من تاخير الظهر فى الحر الشديد حتى يبرد‬ ‫والثالثة ان يجعل من يراعي الصفوف ويسويها لثبوت ذلك عن رسول‬ ‫لل عه فلا يكبر حتى تسوى ‪ ،‬هالرابعةء ان يرسل نيته ارسالا لكل من‬ ‫يصلي بامامته ويعقد نيته ويقول اللهم ان نيتي واعتقادي ان اصلي هذه‬ ‫الصلاة الحاضرة وبكل من له صلاة وبجميع من يصلي وراني هذه الصلاة‬ ‫في هذا اليوم المعلوم كا قدمنا في اعتقاد المنفرد قبل هذا ‪« .‬الخامسةا أن يجزم‬ ‫التكبير والتسليم جزما ولا يمد بهما صوته لئلا يسابقه بهما من وراءه ‪،‬‬ ‫«السادسة» ان يرفع صوته بالتكبير كله وبسمع الله لمن حمده ليقتدي به‬ ‫من وراءه } السابعة ان يخلص نيته للمامومين في حفظ صلاته ومراعاة‬ ‫حدودها الظاهرة والباطنة والاجتهاد في الدعاء اليهم جميعا ‪ .‬دالثامنةه ان‬ ‫يقصد فى صلاته ولا يطولها عليهم ‪ 3‬ويصلي بهم صلاة اضعفهم ‪.‬‬ ‫«التاسعة» ان يتنحى عن مكانه اذا صلى ولا يمكث في مصلاه اذا كان في‬ ‫مسجد ‪« .‬العاشرة» ان يجعل وراءه افضل القوم لقول النبيء علل‬ ‫‏‪ )١‬حديث ‪ :‬ان احب ببادالله الى الله الذين يراعون الشمس والقمر والاهلة لذكر الهه‬ ‫رواه الطبراني والحاكم وقال ‪ :‬صحيح الاسناد من حديث ابن ابي اوفى بلفظ ‪« :‬خيار‬ ‫عباد الله لا من حديث ابي ذر كا ساقه المؤلف ‪.‬‬ ‫جدا عن ابي محدورة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫والفضل(ا)‬ ‫«ليليني اهل الاخلاص‬ ‫‏‪ ١‬لقسم السادس‬ ‫فى شروط القدرة‬ ‫وينحصر في اربعة شروط ‪« :‬احدها! النية للاقتداء بالامام نان كان لمأموم‬ ‫مقيما فلينو اداء فرضه مع الجماعة وان كان المأموم مسافرا فلينو ان يصلي‬ ‫بصلاة الامام ‪ 5‬وليقل صلاتي صلاة الامام مقيما كان الامام او مسافرا وان‬ ‫م يقل ذلك فوافق ‪:‬ففيه خلاف ‪ .‬والله اعلم { الثاني! ان لا يتزل لمأمرم‬ ‫جنس صلاة الامام عن جنس صلاته كمتنفل يؤم مفترضا الثالث انحاد‬ ‫الفرض المؤتم فيه فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح او غبره ‪ .‬الرابع!‬ ‫المتابعة والمساوقة دون المساواة والمسابقة ‪ .‬وهذا في افعال الصلاة من‬ ‫الركوع والسجود واقوالها المختصة بالجهر كالاحرام والجهر في القراءة‬ ‫والتسليم واشباه ذلك ‪ .‬وان احرم قبل الامام اعاد قبل الركوع والا بطلت‬ ‫صلاته بلا خلاف ‪ .‬وكدلك الركوع والسجود والسلم ان سبق بها الأمام‬ ‫متعمدا ‪ 3‬وان كان ناسيا رجع الى الحد الذي خرج منه ‪ .‬وان ساوى امامه‬ ‫في افعال الصلاة فصلاته غير مضاعفة الثواب ‪.‬وقد اجمع اهل لعلم علي‬ ‫ان على المأموم ان يتبع الامام فى اقواله وافعاله الا في قول سمع ا له لمن‬ ‫حمده } فذهب بعض الى ان الامام يقول سمع لله لن حمده ويقول المأموم‬ ‫ربنا ولك الحمد ‪ .‬لقول النبيء كله «انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع‬ ‫‏‪ )١‬رواية احمد ومسلم وابي داود والترمذي من حديث ابن مسعود ‪ :‬ه ليتي ف الصف‬ ‫الاول اولوا النهى منكم ‪ ،‬ثم الذين يلونهم ‪ ،‬ثم الذين يلونهم» ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٢١٣‬‬ ‫فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك‬ ‫الحمد( ‪ .‬وذهب آخرون الى ان الامام والمأموم يقولان جميعا سمع الله‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫ربنا ولك الحمد والله‬ ‫حمده‬ ‫لمن‬ ‫‏‪ ١‬لقسم السا بع‬ ‫فيما يحمله الامام عن الماموم‬ ‫وقد اتفقوا على ان الامام لايحمل عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما‬ ‫خلا القراءة فانهم اختلفوا فيها ‪ .‬فذهب بعضهم الى ان الامام يحملها لقول‬ ‫النبيء عله «من كان له امام فقراعة الامام له قراءة"‪ 0‬وقال آخرون‬ ‫لايحمل عنه شيئا من القراءة الا فاتحة الكتاب ‪ .‬لقوله عَليفك لا تفعلوا الا‬ ‫بأم القرآن فانه لاصلاة الا بهلا") والله اعلم ‪.‬‬ ‫مسألة ‪ :‬واذا احدث الامام بقيء او رعاف او خدش فانه ينبغي له‬ ‫ان يستخلف من يتم بالقوم وليس الاستخلاف بواجب عليه لانه انما التزم‬ ‫ليقتندى به مادام الاقتداء به ممكنا ‪ 0‬فاذا تعذر ذلك فليس عليه ان ياني‬ ‫بعوض منه لانه لما كان المامومون ممنوعين من الكلام كان من احسن النظر‬ ‫هم ان يقيم لهم من يتم بهم ‪ .‬ولا يجوز الاستخلاف الا في الثلاثة الاحداث‬ ‫التقدمة للحديث الوارد في ذلك انها لاتنقض الصلاة ‪ ،‬فاذا انفلت المصلي‬ ‫‏‪ )١‬رواه الشيخان ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الدارقطني من طريق عبدالله بن شداد ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت & واحمد وابن حبان بلفظ ‪:‬‬ ‫«لعلكم تقرأون خلف امامكم ؟ قلنا نعم ‪ .‬قال ‪ :‬لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه‬ ‫لاصلاة لمن لم يقرأ بها» ‪.‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫بهم ؟ توضأ وبنى على صلات') ‪ .‬واما اذا احدث بغير هذه الثلاثة الار جه‬ ‫من جميع الأنجاس والأحداث التي تنقض الصلاة فقد نسدت صلاته وصلاة‬ ‫القوم جميعا ‪ .‬ويجوز الاستخلاف في جميع الصلوات إلا في صلاة الليت‬ ‫فان فيها خلافا ‪« .‬وصفة الاستخلاف» ‪ :‬ان يجذبه الامام من يده ويوقفه‬ ‫في مكانه ويأخذ في الصلاة من حيث كان الامام ان علمه والا فمن حيث‬ ‫هو ويصلي بالقوم صلاة الامام مقيما كان أو مسافرا وإن بقي للخليفة شيء‬ ‫ف أول صلاته او في اخرها استدركه بعد الفراغ من الصلاة ولا يسلم‬ ‫من خلفه حين يستدرك ‪ ،‬ثم يسلم فيسلمون معه جميعا ‪ .‬ولا يستخلف‬ ‫الا الامام ويساعده المستخلف ايضا على ذلك ‪ .‬وان الى فليستخلف غيره‬ ‫الى ثلاثة‪ ،.‬وقيل لايجاوز واحدا ‪ :‬وكذلك الخليفة لايستخلف هو ايضا‬ ‫الا واحدا ‪ .‬وقيل يستخلف الى ثلاثة والله اعلم ‪.‬‬ ‫الجملة الثالثة فى صلاة السنن ‪ :‬وهي بالجملة عشر ‪ :‬صلاة الوتر ‪،‬‬ ‫وركعتا الفجر ث وركعتا المغرب ‪ ،‬وقيام رمضان ‪ ،‬وركعتا الطواف ‪،‬‬ ‫وصلاة الكسوف والخسوف ‪ ،‬وصلاة الاستسقاء ء وصلاة الضحى ‪8‬‬ ‫وصلاة العيدين وصلاة الجنائز © فتشتمل هذه الجملة على عشرة فصول ‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬روي من طريق ابن عباس (ضر) ان النبي ل) قال ‪« :‬القيء والرعاف والخدش‬ ‫لاينقضن الوضوء» رواه الدارقطني وابن حبان ‪ .‬وقول المصنف هاذا انفلت المصلي‬ ‫«بهم» ‪ .‬الصحيح «بها! ‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫الفضل الاول‬ ‫فى صلاة الوتر‬ ‫وفيها اربع مسائل ‪.‬‬ ‫المسالة الاولي في حكمه ‪ :‬وقد اختلف فيه ‪ :‬فذهب اكثر اصحابنا‬ ‫الى انه سنة واجبة ‪ 3‬واحتجوا بقول النبي علك والمغرب وتر النهار ‪.‬‬ ‫فاوتروا صلاة الليز(ا) ‪ .‬وبقوله ‪ :‬هان الله زادكم صلاة سادسة‬ ‫الحديث؛") ‪ .‬والى هذا ذهب محمد بن محبوب رحمه الله ووافقه على ذلك‬ ‫ابرحنيفة والله اعلم ‪ .‬وذهب بعض اصحابنا الى انه سنة & وان الفرض‬ ‫مقصور على الصلوات الخمس لقوله عليه السلام «خمس صلوات كتبهن‬ ‫لله على العباد[") } وقوله لمعاذ اين جبل واعلمهم ان الله افترض عليهم‬ ‫المغرب‬ ‫‪ :‬صلاة‬ ‫صحيح‬ ‫باسناد‬ ‫عمر‬ ‫ابن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫احمد‬ ‫وررى‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ )١‬متفق‬ ‫اوترت صلاة النهار فاوتروا صلاة الليل» ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواية الربيع هان الله زادكم» وتمام الحديث خير لكم من حمر النعم وهي الوتر‪. ‎‬‬ ‫ورواية اخرى للخمسة الا النساني وصححها الحاكم من حديث خارجة بن حذافة‪‎‬‬ ‫رض) قال ‪ :‬قال رسول الله () ‪ :‬ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر‪‎‬‬ ‫النعم قلنا ‪ :‬وما هي يارسول الله ؟ قال ‪ :‬الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع‪‎‬‬ ‫الفجر‪. ‎‬‬ ‫) وتمامه ‪ :‬لي اليوم والليلة ؤ فمن جاء بهن تامة لم يضيع منهن شيئا فله عهد عند ال‬ ‫ان يدخله الجنة ‪ .‬ومن نقص من حقهن شيئا فله عهد عند الله ان يدخله النار! ‏‪٨‬‬ ‫وعن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله رَللة) يقول «خمس صلوات كتبهن‬ ‫اللة على العباد ‪ .‬فمن اى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند‬ ‫الله ان يدخله الجنة ‪ .‬ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان‬ ‫شاء غفر له رواه احمد وابوداود والنسافي وابن ماجة ‪ ،‬وقال فيه ‪« :‬ومن جاء بهن‬ ‫‪.‬‬ ‫قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن»‬ ‫‪٢٣١٦‬‬ ‫خمس صلوات×‪)١‬‏ في امثالها ‪ .‬وهي أيضا لانصلى جماعة { ولا لها في‬ ‫للكتوبات نظائر } ولا وقت مرتب وانما هي من توابع الصلاة ‪ .‬وال‬ ‫هذا ذهب مالك بن انس المدني والشافعي وفائدة الخلاف ‪ :‬هل يكفر‬ ‫تارك الوتر وتلزمه الكفارة ام لا ؟ واله اعلم ‪.‬‬ ‫ركعات ز‬ ‫لمسألة الثانية في صفته ‪ :‬وقد اختلف فبه ‪ 5‬فقبل هي سبع‬ ‫وقيل خمس ؤ وقيل ثلاث ‪ ،‬وقيل واحدة(") وبهذا يقول اصحابنا ‪.‬‬ ‫ولكنهم استحبوا ان يصلى ثلاثا يفصل بين الركعتين والركعة بالتسلم }‬ ‫والى هذا ذهب مالك بن انس ‪.‬والنظر فيه ‪:‬هل من شرط الوتر ان يتقدمه‬ ‫شفع ام لا ؟ فيشبه ان يقال ذلك من شررطه اذ كان انبيء يلله يصلي‬ ‫بالليل مثنى مثنى حتى اذا خاف الفجر اوتر بواحدة ‪ :‬ويشبه ان يقال ليس‬ ‫ذلك من شرطه ‪ ،‬لانهم زعموا انه علبه السلام يصلي مثنى مثنى حتى اذا‬ ‫انتهى الى الوتر ايقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت معه { فظاهر هذا انها‬ ‫اوترت من غير شفع متقدم ‪.‬والى هذا ذهباصحابنا ان من اوتر بعد‬ ‫العتمة بركعة واحدة اجزأه لما روي عن جابرين زيد رحمه الله انها اوتر‬ ‫‪ )١‬رواه الشيخان وتمام الحديث ‪:‬عن ابن عباس ان رسول الل بعثمعاذاً الى المن فقال‪: ‎‬‬ ‫هانك تأ تي قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان حمدا رسول‪‎‬‬ ‫الله ث فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم حمس صلوات في اليوم‪‎‬‬ ‫والليلة ‪ ،‬فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الة فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم‪‎‬‬ ‫وترد الى فقمرائهم & فان هم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم } واتق دعوة المظلوم‪‎‬‬ ‫بينها وبين الله حجاب‪. ‎‬‬ ‫فانه ليس‬ ‫‏‪ )٢‬والحق التخيير لحديث ابي ايوب الانصاري (ضر) ان رسول الل ل) قال هالوتر‬ ‫حق على كل مسلم ‪ ،‬من أحب ان يوتر بخمس فليفعل ‪ 5‬ومن احب ان يوتر بثلاث‬ ‫فليفعل ث ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل! رواه الاربعة الا الترمذي وصححه‬ ‫النسافي وقفه ‪.‬‬ ‫ابن حبان ب ورجح‬ ‫‪_ ٢١٧١‬‬ ‫بواحدة ليري اصحابه ان ذلك جائز لهم ‪ ،‬فقال هذا وتر العاجز ‪ 0‬وكذلك‬ ‫بلغنا ان معاوية فعل ذلك فقال ابن عباس ويحه من اين عرف هذا لا ام‬ ‫له ؟ اما اذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة واحدة ‪ .‬ولكن المستحب عند‬ ‫اصحابنا أن يصلي الوتر ثلاثا ان شاء فصل بين الركعتين والركعة بالتسليم ‪,‬‬ ‫وان شاءلم يفصل ‪:‬الا من كان له عذر خوف او مرض او سفر از‬ ‫اوتر‬ ‫شغل فان اقتصر على واحدة اجزأه ‪ .‬وقد روي ان النبيء ع‬ ‫بثلاث(\) فقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايها‬ ‫الكافرون } وفي الثالثة بقل هو الله احد ‪ .‬وفي حديث ايضا انه لايسلم‬ ‫الا ئي اخرهن(") ‪.‬وقيل عنه ايضا انه يواظب فيالوتر على ركعة‬ ‫واحدة ‪ .‬ولاباس ان تصلى النوافل بعد الوتر والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالة في وقته ‪ :‬وقد اجمعوا ان وقته من بعد صلاة العشاء‬ ‫الى طلوع الفجر ‪ .‬واختلفوا فى جواز صلاته بعد الفجر ‪ :‬فقوم منعوا‬ ‫ذلك ‪ .‬وقوم اجازوه ما لميصل الفجر ‪.‬والمستحب لن يعتاد القيام فى‬ ‫الليل ان يؤخارلوتر الى آخر الليل ‪ 5‬وان صلى اول الليل فلابأس ‪ ،‬وتجزيء‬ ‫في قراءة الوتر فاتحة الكتاب مع اي سورة اتفقت } لكن المستحب ما شرعه‬ ‫اصحابنا فيه(") من قراءة ءاية الكرسي ‪ ،‬وخواتم البقرة ‪ ،‬وانا انزلناه ‪ 7‬وقل‬ ‫هو الله احد ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه احمد وابوداود والنساني _ ولابي داود والترمذي نحوه عن عائشة (ض) وفيه‬ ‫«كل سورة في ركعة وفي الاخيرة قل هو الله احد والمعوذتين! ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه النساني من حديث ابي بن كعب‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬يظهر ان هذا التشريع جرد استحسان من الاصحاب ولا يقبل هذا الاستحسان الا‬ ‫اذا كان يستند الى دليل نقلي ‪ ،‬والا فقراعة ما ثبت عن الرسول اولى واحب ‪ ،‬وانت‬ ‫خبير ان الزام الناس بترتيب وضعي فى باب العبادة تشريع ‪ ،‬ولا تشريع فيها الا لله‬ ‫اهم مصححه‬ ‫ورسوله والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪٢٣١٨‬‬ ‫المسألة الرابعة فى قضائه بعد الفجر ‪ :‬هل بجوز ام لا؟ فذهب‬ ‫بعضهم الى جواز ذلك بعد الصبح وبه قال طاوس ‪ 0‬وبعضهم بعد طلوع‬ ‫الشمس وبه قال الاوزاعي ‪ ،‬وبعضهم يقضى من الليله المقبلة وهو مروي‬ ‫عن سعيد ابن جبير ث وسبب التنازع اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة‬ ‫الفرض ‪ }.‬فمن رآه اقرب اوجب القضاء في زمان ابعد من الزمان المختص‬ ‫به ‪ 5‬ومن رآه ابعد اوجب القضاء فى زمان اقرب ‪ ،‬ومن رآه سنة كسائر‬ ‫السنن ضعف عنده القضاء © اذ القضاء انما بجب فى الواجبات واللة‬ ‫اعلم(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫الناني‬ ‫الفضل‬ ‫فى ركعتي الفجر والمغرب‬ ‫وفيه خمس مسائل ‪:‬‬ ‫المسألة الاولى فى حكمهما ‪ :‬وقد اتفقوا على انهما سنة ‪ .‬وعند‬ ‫أصحابنا سنة مؤكدة } وانما اتفقوا على ذلك لمعاهدته عليه السلام اياهما‬ ‫اكثر منه على سائر النوافل ‪ ،‬ولرغبته فيها ولانه قضى ركعني الفجر بعد‬ ‫طلوع الشمس حين نام عن الصلاة ! ولما روي ان علبا ساله علبه السلام‬ ‫عن قوله تعالى «فسبحه وادبار النجوم×") فقال ‪« :‬هما ركعتا الفجرا ‪،‬‬ ‫وعن قوله «وادبار السجوده") فقال ركعتا المغرب والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬لكن ورد في الوتر القضاء لقوله ل) من حديث ابي سعيد الخدري همن نام عن‬ ‫وتره او نسيه فليصله اذا ذكره» رواه ابوداود ‪ :‬وقال العراقي اسناده صحيح ‪ .‬وهذا‬ ‫الحديث يؤيد ما ذهب اليه الاصحاب من ان الوتر سنة واجبة ‪ .‬اه مصححه‬ ‫(‪. )٤ ٠‬‬ ‫‪ (٢‬ف‪: ‎‬‬ ‫‪. )٤٩( :‬‬ ‫الطور‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪_ ٢١٩‬‬ ‫المسألة الثانية في وقتهما ‪ :‬فركعتا الفجر وقتهما اذا انفجر الصبح‬ ‫الصبح؛‪)١‬‏ ‪ :‬ووقت‬ ‫لقوله عليه السلام الاصلاة بعد الفجر الاركعتا‬ ‫ركعتي الفجر‬ ‫‪ :‬وقت‬ ‫من قال‬ ‫ركعتي المغرب بعد قضاء الفريضة ئ وقال‬ ‫حين يدخل النصف الاخير من الليل ء ومن صلاهما ثم نام فعليه اعادتهما »‬ ‫وكذلك ان لم يطلع الفجر على القول الاول فصلاهما فليعدهما ‪ 0‬ولا‬ ‫الله تعالى ‪.‬‬ ‫يستحب الكلام بينهما وبين الفريضة بغير ذكر‬ ‫المسألة النالنة فيما يستحب من القراءة فيهما ‪ :‬فاستحب اصحابن‬ ‫في الركعة الاولى قراءة الفاتحة مع قل يا ايها الكافرون ‪ ،‬وفي الثانية بسورة‬ ‫الاخلاص ثلاثا بعد الفاتحة ث لنبوت ذلك عن رسول الله عي «كان يقرأ‬ ‫كان يخفف في ركعتي الفجر(" والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪« :‬فيمن اقيمت عليه الصلاة المكتوبة قبل ان‬ ‫بعضهم ان‬ ‫فقال‬ ‫‪:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫في‬ ‫الامام‬ ‫او دخل المسجد فوجد‬ ‫يركعهما!‬ ‫اقيمت عليه الصلاة فليدخل مع الامام ولا يصليهما فى المسجد \ فان لم‬ ‫يدخل المسجد فليركعهما خارجا منه ما ل يخف فوات ركعة من الصلاة ‪.‬‬ ‫وقال‬ ‫الشمسر(‪)٤‬‏‬ ‫طلعت‬ ‫اذا‬ ‫يصليهما‬ ‫ش‬ ‫فليدخل مع الامام‬ ‫خاف‬ ‫وان‬ ‫‏‪ )١‬رواية الدارقطني عن ابن عمرو بن العاص هلاصلاة بعد طلو ع الفجر الا ركعتا الفجره ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لايوجد تكرير الاخلاص ثلاثا فى الركعة الثانية فيما اطلعنا عليه بل ورد مطلقا بلا‬ ‫ذكر العدد ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث عائشة (رض) قالت هكان رجي) اذا سمع النداء بالصبح صل ركعتين خفيفتين!‬ ‫رواه الجماعة الا الترمذي ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬لقوله () «من فاته ركعتا الفجر فليصلهما اذا طلعت الشمس» تقدم عن ابي سعيد‬ ‫الخدري بلفظ همن نام» ‪.‬‬ ‫_ ‪٢٣٢ .٠‬‬ ‫بعض يركعهما خارجا مالم خف فوات الركعة الاخيرة من الصبح ‪ .‬وقال‬ ‫اخرون ان اقمت الصلاة فلا يصليهما داخل المسجد ولا خارجه ‪ .‬وسبب‬ ‫الخلاف تنازعهم في مفهوم قوله عليه السلام «اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة‬ ‫الا المكتوبةه‪)١‬‏ فمن حمل الحديث على عمومه لم يجز ركوعهما اذا اقيمت‬ ‫الصلاة داخل المسجد ولا خارجه ‪ ،‬ومن قصره على المسجد فقط فقد‬ ‫اجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة او ركعة منها ‪ .‬فمن ذهب‬ ‫مذهب العموم فالعلة في النهي عنده انما هو الاشتغال بالنفل عن الفرض ‪،‬‬ ‫ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده لئلا تكون الصلاتان معا نى موضع‬ ‫واحد والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة في قضائهما ‪ :‬اذا فاتنا حتى صلى الصبح ‪ ،‬فقال من‬ ‫قال يقضيهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن عطاء وابن جري " وقال‬ ‫قوم يقضيهمها بعد طلوع الشمس فقط ‪ .‬وقال من قال من لدن طلوع‬ ‫الشمس الى وقت الزوال ‪ .‬والاصل في هذا قوله عليه السلام «من فاتته‬ ‫ركعتا الفجر فليصلهما اذا طلعت الشمس؛‪)"٢‬‏ ‪.‬‬ ‫فى قيام رمضان‬ ‫وقد اجمعوا على انه مرغب فيه لقوله عليه السلام «من صام رمضان‬ ‫‪ )١‬متفق عليه بلفظ هاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاصلاة الجماعة مع الامام»‪. ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تقدم‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫واقامهم ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه‪)١‬‏ ‪ .‬واختلف اهل‬ ‫العلم في المختار من عدد الركعات التى يقوم بها لاناس في رمضان ‪ :‬فاختار‬ ‫بعضهم القيام بعشرين ركعة سوى الوتر ‪ .‬وروي ذلك عن الشافعي وابي‬ ‫حنيفة وغيرهم ‪ .‬وروي عن مالك انه كان يستحب القيام بست وثلاثين‬ ‫ركعة والوتر بثلاث ‪ ،‬والعمل المستقر عند اصحابنا القيام باربع وعشرين‬ ‫ركعة ماخلا الوتر وركعتيه ‪ 0‬واحسب ان سبب الخلاف في هذا اختلاف‬ ‫الاحاديث المتقولة فيه والله اعلم ‪ .‬وقد روي عن رسول الله علية كان‬ ‫اذا دخل رمضان قال لاصحابه «هذا شهر رمضان شهر مبارك افترض‬ ‫عليكم صيامه و لم يفترض قيامه") ‪ .‬وكان الناس يقومونه وحدانا ؛ منهم‬ ‫من يقوم في بيته ‏‪ ٤‬ومنهم من يقومه في المسجد كل على قدر طاقته ورغبته‬ ‫ني القيام فكان الناس على ذلك فى زمان النبيء عليه السلام وخلافة ابى‬ ‫بكر وصدر من خلافة عمر ‪ ،‬فبلغنا ان عمر خرج ذات ليلة فرأى الناس‬ ‫في المسجد اوزاعا متفرقين يصلي الرجل وحده ‪ ،‬واخر يصلي بصلاة‬ ‫الرهط ‪ ،‬قال عمر والله لارى اني لو جمعت الناس على قاريء واحد لكان‬ ‫امثل فجمعهم على ابي بن كعب ‪ ،‬ثم خرج ليلة اخرى والناس يصلون‬ ‫بصلاة قارئهم فقال ‪ :‬نعمت البدعة هذه ‪ 0‬والتى تنامون عنها افضل من‬ ‫التى تقومون بها «يعني الصلاة آخر الليل» ‪ .‬وبلغنا ان عمر ضم ت م‬ ‫‏‪ )١‬رواية الربيع عن اني هريرة باسقاط هواقامه! ‪ 0‬وى حديث آخر همن قام رمضان ايمانا‬ ‫واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» عن ابي هريرة _ وفي ثالث همن قام ليلة القدر‬ ‫‪.‬‬ ‫الشيخان‬ ‫رواه‬ ‫من ذنبه»‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫غفر له‬ ‫ايمانا واحتسابا‬ ‫") يشير الى ما روي عن سلمان الفارسي (ض) قال «خطبنا رسول ا له () ى آخر‬ ‫يوم من شعبان فقال «قد اظلكم شهر عظم ‪ 0‬شهر مبارك ‪ ©،‬شهر فيه ليلة القدر هي‬ ‫خير من الف شهر ‪ ،‬جعل الله صيامه فريضة ‪ ،‬وقيامه تطوعا الى آخر الخدبة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٢‬‬ ‫الداري الى اي بن كعب وامرهما ان يقوما للناس باحدى وعشرين ركعة‬ ‫بالوتر فكانا يطيلان القيام والقراءة فكان القارىء منهما يقرأ بالمائثين حتى‬ ‫كان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام وما كانوا ينصرفون الا‬ ‫في فروع الفجر ‪ .‬ثم ان الناس اشتد عليهم طول القيام فشكوا ذلك الى‬ ‫عمر فأمر القارئين ان يخففا من طول القيام ويزيدوا في عدد الركوع نفعلا‬ ‫فكانا يقومان بثلاث وعشرين ركعة فكان القاريء يقرأ بالبقرة في ثمان‬ ‫ركعات فاذا قرأها في اثنتي عشرة رأى الناس انه قد خفف ‪ .‬ولقد كانوا‬ ‫ينصرفون من المسجد فيستعجلون الخدم بالسحور مخافة الفجر ‪ .‬فكان‬ ‫الامر على ذلك الى يوم الفطر ‪ .‬فلما اشتد على الناس طول القبام شكوا‬ ‫ذلك ايضا فنقصوا من طول القراءة وزادوا في عدد الركوع حتى اتموا‬ ‫ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ركعات وذلك تسع وثلاثين ركعة بالوتر‬ ‫سوى العتمة ث فصار الامر على ذلك ‪ ،‬وبلغنا ان اهل عمان كانوا يصلون‬ ‫اربعين ركعة غير العتمة والوتر ‪ .‬وبعد ذلك رأى بعض الناس فأمر القراء‬ ‫في رمضان ان يقوموا بذلك وان يقرعوا في كل ركعة عشر ايات فاستفر‬ ‫الامر على ذلك ‪ .‬وذلك في زمان مائة عام من التاريخ ‪ .‬فهذا ما وجدته‬ ‫في اثر بعض اصحابنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫فى ركعتي الطراف‬ ‫وهي سنة ايضا يصليهما الطائف خلف كل اسبوع من طوافه خلف‬ ‫‪_ ٣٢٢٣‬‬ ‫بأم القرآن وبقل يا ايها الكافرون ‪ ،‬وفي الثانية بام القرآن وسورة الاخلاص‬ ‫فلير‬ ‫والعمرة‬ ‫الحج‬ ‫من‬ ‫الواجب‬ ‫الطواف‬ ‫ف‬ ‫ركوعهما‬ ‫ترك‬ ‫فمن‬ ‫ثلاٹا (‬ ‫كعهما مادام في الحرم وان خرج من الحرم و لم يركعهما فليركعهما حيث‬ ‫شاء وعليه دم والله اعلم ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫فى صلاة الكسوف‬ ‫وقد اتفق الناس على ان صلاة كسوف الشمس سنة © وروي ان النبي‬ ‫كه صلاها وعمل بها المسلمون ‪ .‬وهي ركعتان من غير اذان ولا اقامة‬ ‫يستحب فيهما طول القيام والقراءة والركوع والسجود ‪ ،‬لما ثبت من فعله‬ ‫حين مات ولده ابراهم عليه السلام فصلاها وانصرف وقد تجلت‬ ‫ة‬ ‫الشمس ‪ ،‬فقال الناس كسفت الشمس لأجل موت ولده عليه السلام فبلغه‬ ‫ذلك فخطب الناس فقال ‪« :‬ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا‬ ‫يخسفان لموت بشر ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وتضرعوا» وفي‬ ‫رواية اخرى «وافزعوا الى الصلاة؛(‘) ويصليها الناس حيث شاءوا في‬ ‫صلاها بالناس فى مسجده ‪.‬‬ ‫المسجد او خارجا منه ‪ .‬وروي ان النبيء ل‬ ‫وتصلى بالجماعة فى قول بعضهم ‪ .‬واذا فرغ الامام منها استقبل الناس‬ ‫بوجهه فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالصدقة وكثرة ذكر الله تعالى ‪ .‬ومن‬ ‫فاته شىء من الصلاة فادرك بعضها مع الامام فليقض ما فاته منها اذا سلم‬ ‫الامام على حسب ما فاته ‪ .‬ولا تصلى في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه‪‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫ولكن يستحب في ذلك كارة الدعاء والتضرع الى ا له تعالى حين تنجلي ‪.‬‬ ‫واختلفوا في الصلاة لخسوف القمر ‪ :‬فقيل تصلى جماعة ‪ .‬قيل تصلى‬ ‫فرادى ‪ :‬تصلى ركعتين كسائر النوافل } وسبب الخلاف قول النبيء ن‬ ‫اذا انكسفت الشمس او انخسف القمر فصلوا كاحدى صلاة‬ ‫صليتموها«\) فمن فهم من هذا الخبر الامر بالصلاة قال تصلي جماعة‬ ‫قياسا على كسوف الشمس ‪ ،‬ومن فهم منه اقل ما يطلق عليه اسم الصلاة‬ ‫قال تصلى فرادى كالنافلة لانه قبل إ يرو عنه انه صلى في خسوف القمر‬ ‫جماعة مع كثرة دورانه ‪ 5‬وقد روي ان ابن عباس وعمان صليا ي خسرف‬ ‫القمر جماعة ‪ .‬وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والري ‪ ،‬والظلمة وغير‬ ‫ذلك من الآيات قياسا على كسوف الشمس والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل السا دس‬ ‫فى صلاة الاستسقاء(")‬ ‫اجمع العلماء على ان الخروج الى الاستسقاء » والدعاء الى ا له ؛‬ ‫والتضرع اليه في نزول المطر سنة سنها رسول ا له كل ‪ .‬واختلفوا في‬ ‫الصلاة في الاستسقاء ‪ :‬فذهب قوم الى انها من سنة الاستسقاء ث ومنع‬ ‫‪ )١‬رواه احمد والنساني من حديث قبيصة الهلالي بزيادة «من اللكنوبة» بعد صليتموها‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬استسقاء النبيء (عَي) كان على انواع ‪ .‬فالاول خروجه الى المصلى وصلاته وخطبته‪. ‎‬‬ ‫والثاني يوم الجمعة على المنابر اثناء الخطبة © والثالث استقاؤه على منبر المدينة استقى‪‎‬‬ ‫مجردا فى غير صلاة الجمعة ولم بحفظ له فيه صلاة _ الرابع انه استسقى وهو جالس‪‎‬‬ ‫بالمسجد فرفع يديه ودعا اللة عز وجل ‪ .‬الخامس انه استسقى عند احجار الزيت‪‎‬‬ ‫قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد ‪ .‬السادسة انه استسقى في بعض غنواته‪‎‬‬ ‫ما سقه المشركون الى الما ‪ .‬وقد اغيث (مَله) ني كل مرة استسفى فيها !!! اه ‪.‬ں‪‎‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫من ذلك اخرون ‪ ،‬وسبب ذلك اختلاف الاثار ‪ .‬وذلك ان ني بعضها‬ ‫عن ابن عباس ان النبي عله خرج الى الاستسقاء فصنع كا صنع في الفطر‬ ‫والأضحي(ا) وقيل انه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ورفع بيديه‬ ‫واستسقى واستقبل القبلة ثم حول ظهره الى الناس وحول رداءه") ‪ ،‬ولي‬ ‫بعض الاحاديث انه جاءه رجل وهو يخطب على المنبر وسأله على المنبر‬ ‫الاستسقاء ‪ .‬فقال «اللهم استقنا» ‪ .‬من غير صلاة(") ‪ .‬وفي حديث اخر ‪:‬‬ ‫انه خرج الى المصلى فاستسقى فدعا قائما ثم توجه الى القبلة وحول رداءه‬ ‫فسقوا(ث) ‪ .‬واختلفوا في وقت الخروج الى الاستسقاء ‪ :‬فذهب اصحابنا‬ ‫واكثر العلماء الى ان وقتها حين ترتفع الشمس ‪ .‬وقد روي ان النبيء عر‬ ‫خرج اليها حين بدا حاجب الشمس(ث) وذهب اخرون الى ان وقتها حين‬ ‫الزوال } والذي ينبغي للناس ان يخرجوا اليها بثياب رئة بسكينة ووقار &‬ ‫متواضعين متخشعين وجلين متورعين ‪ ،‬قال بعض العلماء ‪ .‬وذلك ان العبد‬ ‫الجاني اذا رأى مخايل العقوبة المهلكة من مولاه لم يأته راجيا في رفع‬ ‫‏‪ )١‬رواه الخمسة وصححه الترمذي وابو عوانة وابن حيان وفيه «صلى ركعتين كا يصلى‬ ‫ني العيد لم يخطب خطبتكم هذه! ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬اخرجه الجماعة من حديث عبدالله بن زيد المازني‪. ‎‬‬ ‫اعرابي الى النبيء (عملة) فقال‬ ‫‏‪ )٣‬رواه ابن ماجة وابوعوانة عن ابن عباس قال جاء‬ ‫‪ ،‬ولا يخطر لهم فحل ‪ ،‬فصعد‬ ‫يارسول الله جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع‬ ‫غيثا مغيثا مريثا سريعا طبقا غدقا‬ ‫النبيء () المنبر فحمد الله ثم قال ‪« :‬اللهم اسقنا‬ ‫من الوجوه الا قالوا قد احينا؛‬ ‫عاجلا غير رائث» ثم نزل فما ياتيه احد من وجه‬ ‫ورجاله ثقات ‪.‬‬ ‫يوما‬ ‫‏‪ )٤‬رواه احمد وابن ماجة والبيهقي عن ابي هريرة قال «خرج نبي الله ل)‬ ‫يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا اذان ولا اقامة ‪ 5‬ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه‬ ‫نحو القبلة‪ .‬رافما يديه } ثم قلب رداءه فجعل الا يمن على الايسر ‪ ،‬والايسر على الايمن ‪.‬‬ ‫جيد‪. ‎‬‬ ‫واسناده‬ ‫عائشة الطويل رواه ابوداود وقال ‪ :‬غريب‬ ‫‪ )٥‬من حديث‬ ‫‪٢٣٢٦‬‬ ‫العقوبة الا وامارة الذل بادية عليه ؤ والخوف اخذ بناصيته إ فاذا بلغوا‬ ‫المصلى فينبغي للامام ان يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم اذا فرغ‬ ‫خطبتين يجلس بينهما يسيرا ‪ .‬فاذا فرغ تحول الى القبلة ورفع يديه‬ ‫خطبهم‬ ‫فيجعل ظهورهما الى السماء وبطونها الى الارض ويدعو كذلك مستقبلا‬ ‫للقبلة يقول ‪ :‬اللهم امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كا امرتنا‬ ‫فاستجب لنا كا وعدتنا ‪ .‬اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا ‪ 2‬واجابتك‬ ‫في سقيانا وسعة ارزاقنا ويدعو الناس كذلك جلوسا مستقبلين للقبة‬ ‫فيدعون ويتضرعون ثم ينصرفون ‪ .‬واما تحويل الرداء فانما هو تفاؤل‬ ‫بتحويل الحال من المحل الى الخصب ‪ .‬وكيفية تحويله عند بعضهم ان يجعل‬ ‫ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ‪ .‬وليس على الامام ان يرجع‬ ‫بوجهه الى الناس ‪ .‬ويستحب ان يديم الامام والناس الاستغفار والدعاء‬ ‫فانه بلغنا ان عمر رحمه الله استسقى بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى‬ ‫انصرف ‪ ،‬فقيل له يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت فقال ‪ :‬لقد طلبت‬ ‫المطر(ا) لمجاديح السماء التى بها يستنزل المطر © ثم تلا قوله تعال ‪« :‬ققلت‬ ‫استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا (الى قوله)‬ ‫ويجعل لكم انهارا«") ‪ :‬وقوله هوان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم‬ ‫متاعا حسناء() الآية ‪ 5‬ويقول الامام ‪ :‬اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر‬ ‫رحتمك واحي بلادك الميتة ‪ ،‬وفى الحديث ان النبيء عر استسقى بعدما‬ ‫صلى ركعتين‪.ْ)٤‬‏ قيل كان يقرأ فى العيدين والاستسقاء ‪ :‬فى الركعة‬ ‫‪.‬‬ ‫والفيث!‬ ‫نسخة‬ ‫وفى‬ ‫‏‪)١‬‬ ‫‪ )٢‬هود‪. )٢( : ‎‬‬ ‫!!)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١ -‬‬ ‫(‪١٠‬‬ ‫‪ ))٢‬نوح‪‎‬‬ ‫‪ ٤‬رواه سعيد فى سننه وعبد الرزاق والبيهقي وابن الي شيبة عن الشعبي‪. ‎‬‬ ‫۔‪_ ٢٣٢٧ ‎‬‬ ‫الاولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى ‪ ،‬وفى الثانية بسورة الغاشية‬ ‫بعد فاتحة الكتاب ‪ .‬فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه المبارك وقلب‬ ‫رداءه ثم جثا على ركبنيه ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل ان يستسقي } ثم‬ ‫قال اللهم اسقنا واغثنا ‪ 5‬اللهم اسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا وجدى طبقا‬ ‫مغدقا مونقا عاما هنيئا مريئا سريعا مريعا مربعا وابلا سائلا مسبلا محللا‬ ‫ديما دررا نافعا غير ضار عاجلا غير رائث ‪ ،‬اللهم تحبي به البلاد ‪ ،‬وتغفيث‬ ‫به العباد ‪ .‬وتجعله بلاغا للحاضر منا والبادي } اللهم انزل علينا فى ارضنا‬ ‫زينتها وانزل علينا فى ارضنا سكنها ‪ .‬اللهم انزل علينا من السماء ماء طهور‬ ‫فأحبي به بلدة ميتا واسقه مما خلقت لنا انعاما واناسي كثيرا ‪ 5‬وقيل اما‬ ‫قلب رداءه لكي ينقلب القحط الى الخصب ‪ .‬وذلك انه حول الا يسر‬ ‫على الايمن والامن على الايسر ‪ .‬و!لغيث والحيا قطر تحمي الارض ‪ ،‬والجدا‬ ‫الذي يعمها ‪ .‬والطبق الذي يطبقها } والغدق والمغفدق الكثير القطر والمونق‬ ‫المعجب والمريع ذو المراعة والخصب والمربع الذي يربع الناس على الارقياد‬ ‫أي يحبسهم ‪ 0‬والوابل الكثير القطر © والمجلل الذي يبلل الارض اي‬ ‫يكسوها بالماء والنبات ‪ ،‬والدرر جمع درة المطر ‪ ،‬والرائث البطيء ‪ .‬وزينة‬ ‫الارض النبات ‪ .‬وسكنها قوتها والله اعلم ‪ .‬ولا بأس بخروج النساء‬ ‫والصبيان الى الاستسقاء ث ويكره للناس ان يطوفوا بالحبال والصحارى ‏‪٨‬‬ ‫مع النساء والصبيان بالبكاء والصراخ لان ذلك تشبيه باليهود والنصارى‬ ‫وليست تطلب رحمة الله بمثل اصابة السنة ‪ .‬ولا باس ان يستسقى فى العام‬ ‫الواحد مرارا ‪ .‬وبالله التوفيق ‪ .‬ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم ‪.‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫لى صلاة الضحى‬ ‫وهي سنة ‪ ،‬قيل عن ام هانء بنت لبي طالب انها قالت ‪ :‬صلى رسول‬ ‫لله عزه صلاة الضحى فى ببني ماني ركعات ملتحفا فى ثوب واحد يوم‬ ‫فتح مكةا) ‪ .‬وقد اختلفت الروايات فيها من اثنتين الى انتي عشرة‬ ‫ركعة © فأقلها ركعتان واكثر ذلك أفضل ‪ .‬ووقتها منذ ترتفع الشمس فيد‬ ‫رع الى ان ينتصف النهار ‪ .‬ويقال ان النبيء ك خرج على اصحابه رهم‬ ‫اذا رمضشت‬ ‫عند الاشراق فنادى بأعلى صوته والا ان صلاة الاوابين‬ ‫يصلون‬ ‫‪ .‬ولهذا قال بعضهم ان الافضل لي الضحى ان تصلى اذا‬ ‫الفصال؛(")‬ ‫رمضت الفصال من الحر اذا كان يقتصر على مرة واحدة ‪ ،‬والمستحب‪.‬‬ ‫ان تصلى الضحى ركعتين عند اشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها فيد‬ ‫رمح وتصلى اربعا اوستا اوئماني اذا رمضت الفصال وضحيت الاقدام بحر‬ ‫الشمس ؤ فوقت الركعتين هو المراد بقوله ديسبحن بالمشي والاشراقةه(""‬ ‫ووقت الركعات الاربع هو الضحى الاعلى الذي اقسم ا له تعالى به في‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه عن ام هانى فاختة بنت ابي طالب _ وفي حديث عائشة «كان رسول‬ ‫شاء الله‪ 6‬رواه احد _ اما حديث هكان يصلي‬ ‫الله يصلي الضحى اربعا ويزيد ما‬ ‫الضحى ست ركعات» فقد رواه الحاكم ى فضل صلاة الضحى من حديث جابر }‬ ‫جاله ثقات _ وحديث هاذا اشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين " واذا‬ ‫ور‬ ‫انبسطت الشمس وكانت فى ربع النهار من جانب المشرق صلى اربعه رواه الترمذي‬ ‫كان نبي ال ركلنه) اذا زالت الشمس من مطلعها قيد‬ ‫والنساني من حديث علي ه‬ ‫رح او رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم امهل حتى اذا ارتفع‬ ‫الضحى صلى اربع ركعات اللفظ للنسافي وقال الترمذي حسن ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ص‪. )١٨( ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الترمذي عن زيد بن ارقم‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫قول «والضحى والليل» الآية } فاسم الضحى ينطلق على الكل وكان‬ ‫ركعتا الاشراق تقع نى مبدا وقت الصلاة وانقطاع الكراهية ‪ 0‬اذ جاء فى‬ ‫الحديث ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها(") والله‬ ‫‪ ١‬علم‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الثا من‬ ‫فى صلاة العيدين‬ ‫وهي سنة مؤكدة معمول بها على الكفاية(") واهل الآفاق } وعددها‬ ‫ركعتان وهي كسائر الصلوات في الشرائط والهيئة ‪ 5‬الا في زيادة التكبير ‪.‬‬ ‫وقد قيل في قول الله تعالى «قد افلح من تزكى»‪)٤‬‏ انها زكاة الفطر ©‬ ‫«وذكر اسم ربه فصلى»ث) انها صلاة العيد ‪ .‬وكذلك قيل في قوله تعالى‬ ‫«فصل لربك وانحره(آ) انها صلاة الاضحى والنحر بعدها ‪ 0‬ويستحب‬ ‫البروز اليها بالرجال والنساء لحديث ام عطية قالت هامرنا ان نخر ج الى العيد‬ ‫حتى العواتق من الخدور ‏‪ 0٧‬ث ويستحب التأخير في صلاة الفطر‬ ‫لاشتغال الناس بالصدقة ‪ .‬والتعجيل لصلاة الاضحى ليرجع الناس الى‬ ‫‪ )١‬الضحى‪. )١( : ‎‬‬ ‫‪ )٢‬رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو فى تحديد مواقيت الصلاة بلفظ ‪ :‬ه«ووقت‪‎‬‬ ‫صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ‪ .‬فاذا طلعت فامسك عن الصلاة‪‎‬‬ ‫فانها تطلع بين قرني الشيطان!‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬يظهر انه سقط من العبارة على اهل الامصار والقرى!‪. ‎‬‬ ‫‪ ٦‬الكوثر‪. )٢( : ‎‬‬ ‫‪. )١١٥‬‬ ‫‪ ٤‬و‪)٥ ‎‬الاعلى ‪١٤( :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين!‪‎‬‬ ‫مصلى‬ ‫من‬ ‫ان تعتزل‬ ‫«وامر الحائض‬ ‫الجماعة زيادة‬ ‫‪ (٧‬رواه‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫ضحاياهم } ومن سننها الفسل بعد الفجر والسواك والطيب واللباس الحسن‬ ‫للرجال ك واما العجائر فيخرجن في ثياب رثن » واقانها في الصحراء‬ ‫افضل ‪ ،‬الا في مسجد مكة } وليس لصلاة العيدين آذان ولا اقامة ؛‬ ‫واختلف في التنفل فيها ‪ :‬فقيل يجوز قبلها وبعدها { وهو مروي عن انس‬ ‫وعروة ‪ .‬وقيل لايتنفل قبلها ولا بعدها وهو مرري عن ابن مسعرد وعلي‬ ‫بن ابي طالب وغيرهما ‪ 2‬وقيل يتنفل بعدها ولا نفل قبلها ‪ 6‬وهو مرري‬ ‫عن الارزاعي وغيره ‪ ،‬والمعمول عند اصحابنا التنفل قبلهال') والله اعلم !‬ ‫وقد استحب بعض العلماء ان يصل بعد عيد الفطر اثنتا عشرة ركعة وبعد‬ ‫الاضحى ست ‪ ،‬وقيل هي من السنة والله اعلم ‪ .‬وصفتها ان يتقدم الامام‬ ‫مستقبلا للقبلة فينوي في ذلك اداء السنة فى صلاة العيد طاعة له ولرسوله ؛‬ ‫وان يكون اماما لمن يصلي وراءه بصلاته فوجه ويرم ويكبر عل اثر تكبيرة‬ ‫الاحرام اربعا } ثم يستعيذ ويقرأ ‪ .‬وقد اختلف في المستحب من القراءة ‪:‬‬ ‫فاستحب بعضهم سورة الاعلى بعد الفاتحة في الركعة الاولى ‪ ،‬وفي الثانبة‬ ‫بسورة الغاشية بعد الفاتحة ورووا ذلك عن رسول الله كليل ‪ 9‬راستحب‬ ‫بعضهم سورة ق في الاولى ‪ ،‬وفي الثانية باقتربت الساعة(") ‪ ،‬واستحب‬ ‫اصحابنا ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة بسورة والشمس ‪ ،‬وفي الثانية‬ ‫‏‪ )١‬لاتنافى فيما ذكره المصنف بين ما ثبت ني السنة الصحيحة ان الرسول رلقة) ل‬ ‫يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها © وبين المعمول به عند اصحابنا من التنفل قبلها‬ ‫بصفته سنة من سنن الرسول () وهذا بصفته نافلة لان مطلق النفل لم‬ ‫فذاك‬ ‫يه منع بدليل خاص الا ان كان ذلك فى وقت الكراهة ي جميع الايام ‪.‬‬ ‫يثبت ف‬ ‫اهمه مصححه‬ ‫ت ذلك عن رسول اللهرعلي) ايضا فعن ابي واقد الليثي (ضر) قال ‪:‬ه«كان النبيء‬ ‫‏‪ )٢‬ثب‬ ‫يقرا بالاضحى والفطر بق واقتربت؛ اخرجه مسلم ‪.‬‬ ‫ل)‬ ‫‪_ ٢٢١‬‬ ‫بالفاتحة وسورة والضحى ويجهر فيهما بالقراءة ‪ ،‬ثم اذا قرأ ركع وسجد ‪8‬‬ ‫ثم يقوم فيقرأ فاذا فرغ من القراءة كبر ثلاثا ثم يركع بتكبيرة ويسجد‬ ‫ويتشهد ويسلم ‪ .‬فهذا حكم من كبر فيها بسبع وهو المعمول به عند‬ ‫اصحابنا الي عبيدة وغيره ‪ ،‬وان اراد ان يكبر فيها كبر بتسع في الاولى‬ ‫بعد الاحرام بأربع وني الثانية بعد الفراغ من القراءة بخمس ‪ ،‬وان اراد‬ ‫ان يكبر بأحدى عشرة كبر في الأولى بعد الاحرام بست ‪ ،‬وفي الثانية بعد‬ ‫القراءة بخمس ‪ .‬وان اراد ان يكبر بثلاث عشرة كبر فى الأولى خمسا وفي‬ ‫الثانية بعد القراءة خمسا وبعد الرفع من الركو ع ثلاثا ‪ .‬وقيل يكبر في الأول‬ ‫بعد الاحرام ستا وي الثانية بعد القراءة سبعا والله اعلم _ واما المفرد اذا‬ ‫ل يحسن التكبير صلى ركعتين كالنافلة _ ثم اذا فرغ من الصلاة قام الى‬ ‫الخطبة مفتتحا لها بسبع تكبيرات او اكثر ثم اذا فرغ من الكلمات اعاد‬ ‫الى التكبير ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة & يذكر في خطبة الفطر زكاة‬ ‫الفطر وسننها ويحض الناس على ادائها ‪ 3‬ويذكر في خطبة الاضحى الضحية‬ ‫وما يجزىء منها ‪ ،‬وقد اجمع العلماء على استحباب الغسل للعيدين وتقديم‬ ‫الصلاة على الخطبة فيهما لثبوت ذلك عنه عليه السلام«\) ‪ .‬وكذلك‬ ‫اجمعوا على ان المستحب يوم الفطر ان يفطروا قبل الغدو الى الصلاة("‘ }‬ ‫ويوم الاضحى بعد الانصراف من الصلاة © وانه يستحب ان يرجع على‬ ‫غير الطريق التى مشى عليها لثبوت ذلك عن رسول ا له غل) ‪0‬‬ ‫‏‪ )١‬في حديث متفق عليه لاني سعيد الخدري ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث عائشة رض) قالت هكان رسول الله رعليقك) ياكل قبل ان يغدو الى المصلى‬ ‫رطبات ‪ ،‬فان لم تكن فتمرات ‪ ،‬فان لم تكن يحسو من الماء حسوات» ‪.‬‬ ‫‏‪ -)٣‬اخرجه البخاري من حديث جابر قال ‪ :‬ه«كان رسول الله «علله) اذا كان يوم العيد‬ ‫خالف الطريق» ‪ .‬ولابي داود عن ابن عمر (ض) نحوه ‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٣٢‬‬ ‫واجمعوا على استحباب التكبير بعدها في ايام التشريق لفول ا له تعال‬ ‫«ولتكبروا الله على ماهداك×) وبالله التوفيق ‪.‬‬ ‫الفضل ا لتاسع‬ ‫فى ا حكام الجنائز‬ ‫وينحصر ذلك فى سبع مسائل تجري مجرى الامهات ‪.‬‬ ‫المسألة الاولى فى آداب الحضر ‪ :‬وهو ان يلقن الشهادة لقول‬ ‫«لقنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا اللا" ‪ ،‬واختلفوا ى‬ ‫الرسول ع‬ ‫توجيهه الى القبلة ‪ :‬فرأى ذلك قوم عند معاينة الموت " وعلامته احداد‬ ‫نظره واشخاص بصره ‪ ،‬وهذا مروي عن عطاء والنخعي واهل المدينة‬ ‫والاوزاعي واهل الشام ‪ ،‬وكره ذلك آخرون ‪ ،‬وهو مروي عن سعيد بن‬ ‫المسيب ‪ ،‬ثم اذا قضى غمضت عيناه ‪ 5‬واستحب تعجيل دفنه لقوله علبه‬ ‫السلام ‪« :‬لا ينبغي ان تحبس جيفة مسلم بين ظهراني اهله الا الغريق ونحوه‬ ‫فانه ينتظر به»(‪)٢‬‏ ‪ .‬واستحب بعضهم قراءة يس عليه & وقيل سورة الرعد‬ ‫لانه قيل اهون لقبض روحه وايسر لشأنه إ والله اعلم ‪.‬‬ ‫<=‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )١٨٥( : ‎‬‬ ‫‪ )٦‬رواه مسلم والاربعة من حديث الي سعيد وابي هريرة رضي ال عنهما‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الجماعة الا البخاري _ وفى رواية البيهقي الا ما استخصوه من الملدو غ ومن‬ ‫قتله الماء او الدخان اي لا يسرعون فى دفنهم ‪ .‬وينتظرون بهم من تلك الساعة الى‬ ‫مثلها من الغد ‪ ،‬اما الاطباء فيشترطون ان ينتظر بهؤلاء مدة ثلاثة ايام على ما ذكره‬ ‫البعض ‪ ،‬ولا يترك من اراد ان يدفن من اصيب بهذه المعاني قبل ان ينتظروا به ولو‬ ‫كان وليه ‪.‬‬ ‫_ ‪٣٢٢٣‬‬ ‫المسألة الثانية في غسله ‪ :‬وينفرع منها اربعة اقسام ‪« .‬الاوله في‬ ‫حكم غسله ض وهو سنة واجبة على الكفاية عند الاكثر من العلماء لقوله‬ ‫عليه السلام ‪« :‬اغسلوا موتاك×) ‪ .‬هالثاني» فيمن يجب غسله من الموق ‪.‬‬ ‫وقد اتفقوا على غسل الميت المقر بالله ورسوله ما لم يقتل في المعركة ‪.‬‬ ‫واختلف فى غسل الشهيد المقتول في المعركة في حرب الكفار ؛ فذهب‬ ‫جمهور العلماء الى انه لا يغسل لقوله عليه السلام في شهداء احد ه«زملوهم‬ ‫ي ثيابهم ودمائهم(") ‪ 3‬وشذ الحسن وسعيد بن المسيب نقالا ‪ :‬يغسل لان‬ ‫كل ميت يجنب ‪ .‬واختلف في قتيل اللصوص فروي عن الشعبي والاوزاعي‬ ‫انه لا يغسل ‪ .‬وعن بعضهم انه يغسل ‪ .‬روي ذلك عن الشافعي ومالك‬ ‫والله اعلم ‪ .‬واختلفوا في المجدور ومن كان فى معناه ‪ :‬فقيل يصب عليه‬ ‫ان يتهرى لحمه ‪ .‬وقيل بل يتيمم له ‪ .‬وهذا اعجب الي ‪.‬‬ ‫الماء اذا خيف‬ ‫واما على من يجب غسله ‪ :‬فقد اجمعوا على ان الرجال يغسلون الرجال‬ ‫والنساء يغسلن النساء ‪ ،‬واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل يموت‬ ‫مع النساء ‪ :‬فروي عن النخعي انها تغسل فى ثيابها ‪ .‬وبه قال الزهري‬ ‫وقتادة ‪ .‬وعن الحسن البصري انه يصب عليها الماء صبا‪ .‬وعن سعيد بن‬ ‫المسيب وحماد بن ابي سليمان ومالك واهل الرأي انه يتيمم لها ‪ .‬وبهذا‬ ‫يقول اصحابنا ‪ .‬وسبب الخلاف هو الترجيح بين تغليب النهي عن النظر‬ ‫الى بدن المرأة الاجنبية وتغليب الامر بغسلها ‪ :‬ومن ذهب الى التيمم‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه _ ورواية الربيع من طريق ابن عباس قال هلا ينبغي ان تحبس جيفة مسلم‬ ‫بين ظهراني اهله ‪ .‬وقال رعَؤيكة) هاغسلوا موتاكم» فوجب غسل الميت على من‬ ‫حضره ‪.‬‬ ‫فان‬ ‫‪ .‬وتمام الحديث‬ ‫وابن ماجة‬ ‫ايوداود‬ ‫‏‪ ٠‬ورواه‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫دماءهم تعود مسكا يوم‬ ‫‪.‬‬ ‫القيامة‬ ‫‪٢٣٢٣٤‬‬ ‫فانه خرج من كلا الوجهين اذ الوجه والكفان ليسا بعورة واله اعلم ‪.‬‬ ‫وذهب اكثرهم فيما وجدته الى جواز غسل المرأة زوجها لثبوت ذلك ان‬ ‫ابابكر الصديق وجابر بن زيد واباموسى قد اوصوا ان تفسلهم‬ ‫ازواجهم«‪)١‬‏ ‪ .‬واختلفوا في الزوج هل يغسل زوجته ‪ :‬فذهب اكارهم الى‬ ‫الخلاف‬ ‫‪ .‬وسبب‬ ‫اصحابنا وابو حنيفة ال منعه‬ ‫بعض‬ ‫‪ .‬وذهب‬ ‫ذلك‬ ‫اجازة‬ ‫تشبيه الموت بالطلاق البائن ‪ ،‬فمن شبهه به رأى ان العصمة قد انقطعت‬ ‫بينهما اذ كان يجوز له تزويج اختها ‪ 2‬ومن ذهب الى ان علة الجمع مرتفعة‬ ‫بين الحي والميت اجاز غسلهاا') والله اعلم ى وذهب اكارهم الى ان امرأة‬ ‫تخسل الطفل الصغير ‪ 3‬واختلفوا فى سنه ‪ :‬فقيل عن الحسن تغسل الفطيم‬ ‫مالك ‏‪ ٠‬وعن‬ ‫ذلك عن‬ ‫روي‬ ‫سبع سنين‬ ‫ابن‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بشيء‬ ‫فوقه‬ ‫او‬ ‫الاوزاعي ابن اربع او خمس ‪ .‬واما الطفلة فلا يغسلها الرجل عند اصحابنا‬ ‫على كل حال صغيرة كانت او كبيرة ‪ .‬وقال اصحاب الرأي تغسل امرأة‬ ‫الطفل ما لم يتكلم ويغسل الرجل الصغيرة ما لم تتكلم واللة اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬في كيفية غسله ففي اثر اصحابنا انه تحفر حفرة‬ ‫ويوضع عليها باب واعواد فتفرش الحصيرة عليها بعد ان تبل بالماء ويعمل‬ ‫عليها مستحم بحجارة عريضة ‪ ،‬ثم يلف الغاسل يده الى الرسغ ز ويقعد‬ ‫الميت يرفعه على المستحم قليلا وينزع وب الميت بعد ان‬ ‫الرجل خلف‬ ‫أن تكون بينه‬ ‫توضع عليه خرقة تستره من الركبة إلى السره ويستحب‬ ‫‏‪ )١‬ولقول عائشة (ضر) هلو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل البيء (تَلنه)‬ ‫‪.‬‬ ‫والحاكم وصححه‬ ‫وابوداود‬ ‫احمد‬ ‫إلانساؤه ِؤ‪٤‬‏ رواه‬ ‫‏‪ )٢‬الجمهور على الجواز كا اشار اليه المصنف لما روي من غسل علي فاطمة (ض) رواه‬ ‫الدارقطني والبيهقي وقد كانت فاطمة (اوصت ف حيانها ان يغسلها زوجها علي» ا‬ ‫فى حديث اسماء بنت عميس من رواية الدارقطني ولفول رسول الله () لعائشة‬ ‫(ض) هلو مت قبلي لغسلتك وكفنتك» رواه ابن ماجة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٥‬‬ ‫وبين الناس سترة ثم اخرى بينه وبين السماء ‪ ،‬ثم يمسك السترة عليه رجلان‬ ‫واخر يسنده من خلفه كا قدمنا ‪ 5‬وآخر يصب الماء فيقعد الغاسل حيث‬ ‫امكنه غسل الميت فيبدأ بغسل يديه ثم يستنجي له بيده الملفوفة من السرة‬ ‫الى الركبة ‪ ،‬ثم يتوضأ له ‪ ،‬ثم يستر عورته فيضجع على جنبه الايمن فيغسل‬ ‫شم على شقه الايسر فيغسلل(‪)٨‬‏ ويمر الماء مع اليد على جميع اعضائه وجسده‬ ‫مع الدلك ‪ .‬ويبدأ بميامنه قبل مياسره ‪ .‬ويستحب ‪ .‬ان يغسل ثلاثا‬ ‫والواحدة تحبزىء ‪ ،‬وفي حديث ام عطية ان النبيء عليه السلام قام للنسوة‬ ‫لما توفيت ابنته") رضي الله عنها «اغسلنها ثلاثا او خمسا او مرتين‬ ‫واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الاخرة شيئا من كافور ‪ ،‬فاذا فرغتن‬ ‫فقالت ام عطية فلما فرغنا اذناه فألقي الينا حقوه ‪ ،‬وقال‬ ‫اشعرنها اياه") ‪ .‬وفي اثر اصحابنا من اهل المغرب ‪ :‬ان الميت اذا لم‬ ‫ينقطع بلله او كان مفتوح الفم او العينين او تعلقت به قرادة منجوسة‬ ‫لايمكن ترعها } وبالجملة كل ما يمنعه الفسل في حياته فانه يتيمم له ‪ ،‬والله‬ ‫اعلم & ولا يجوز عند اصحابنا الاخذ من شعر الميت ‪ ،‬ولا اظفاره ‪ ،‬ولا‬ ‫يعصر بطنه ‪« ،‬اي عصرا قويا» ولا يشق بطن حاملةدث) ‪ 3‬واختلف اهل‬ ‫العلم في التوقيت في غسله فاعتبر بعضهم فيه الوتر ثلاثا او خمسا او سبعا‬ ‫و لم يعتبر بعضهم فيه الا الانقاء والتنظيف وان الواحدة تكفي ‪ .‬والله اعلم‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬الظاهر ‪ :‬على جنبه الا يسر فيغسل ثم على شقه الا يمن فيغسل تامل ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬زينب (ض) كا فى صحيح مسلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه _ وفي رواية اخرى ‪ :‬وابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها» وفي لفظ‬ ‫للبخاري هفضفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها! ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬قال بعض العلماء هان المرأة اذا ماتت وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لاخراج‬ ‫‪.‬‬ ‫الثقات‬ ‫الاطباء‬ ‫بواسطة‬ ‫ذلك‬ ‫ويعرف‬ ‫‪.‬‬ ‫مر جو ة‬ ‫حياته‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫الحنين‬ ‫_ ‪_ ٣٢٣٦‬‬ ‫المسألة الرابعة في تكفينه ‪ :‬وهو واجب لقوله عليه السلام اكفنوه نى‬ ‫ثوبيه‪)١‬‏ } والمستحب في لون الكفن البياض ‪ .‬لقوله عليه السلام ‪:‬‬ ‫«عليكم بالثياب البيض البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتام(") واما جنسه‬ ‫فالكتان والقطن وكل ملبوس جائز لباسه في حال الحية ‪ :‬ولا يكفن في‬ ‫الحرير الا اذا ل يوجد غيره ‪ .‬واستحب بعضهم تحسين الكفن لفوله عليه‬ ‫السلام «اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنهه(") ‪ .‬وقد روي عن حذيفة‬ ‫رحمه الله قال ‪ :‬لاتغالوا نى كفني ‪ ،‬وقد روي ان النبيء عليه السلام اكفن‬ ‫في ثلاثة اثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة وادرج‬ ‫ف ثلانة ابضا ‘ وقال بعض العلماء‬ ‫انه كفن‬ ‫عمر‬ ‫‪ 6‬وعن‬ ‫فيها ادراجا»(‪)٤‬‏‬ ‫احب الاكفان ما كفن فيه النبيء عليه السلام } ويجزيء ما كفن فيه من‬ ‫ثوب او ثوبين ‪ .‬وقد روي ان مصعب بن عمير كفن يوم احد في خمرة‬ ‫فكان اذا غطي بها رأسه خرجت رجلاه وان غطي بها رجلاه خرج رأسه‬ ‫‏‪ )١‬رواه البيهقي وابوداود _ قاله (عيّة) فى ميت مات بحضرته _ وعن ابن عباس (ض)‬ ‫وركفنوه‬ ‫من راحلته فمات واغسلوه بماء وصدر‬ ‫سقط‬ ‫قال فى الذي‬ ‫ان النبي عقد‬ ‫ق ثوبينه متفق عليه ‪ .‬واما رواية الصنف هكفنوه في ثوبيه» فبعض من حديث رواه‬ ‫الجماعة عن ابن عباس قال ‪ :‬بيا رجل واقف مع رسول ال (عل) بعرفة اذ وقع‬ ‫من راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي (عمة) فقال ‪« :‬اغسلوه بماء وسدر وكفنوه‬ ‫في ثوبيه ‪ ،‬ولا تحنطوه ‪ ،‬ولا تخمروا راسه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ والثوبان‬ ‫هما الازار والرداء ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواية الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي والترمذي والنساني بلفظ ‪« :‬عليكم بهذه‬ ‫الثياب البيض البسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خير ثيابكم ‪ 5‬ولا تكفنوهم‬ ‫فى حرير ولا مع شيء من الذهب إ لانهما محرمان على رجال امتي ومحلان لنسائها؛‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه عن ابي قتادة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٤‬رواه الجماعة عن عائشة ‪ .‬وفيه (جدد) بدل (مانية) ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٢٧‬‬ ‫ف‪« :‬غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من‬ ‫فقال رسول الله‬ ‫الاذخر') ‪ .‬واقل ما يجزيء ثوب ساتر لجميع الجسد ولكن المستحب‬ ‫في كفن الرجل ثلاثه اثواب ‪ ،‬واختلف في كفن المرأة فزعم بعضهم ان‬ ‫اكثر اهل العلم استحبوا فيه خمسة اثواب ‪ :‬درع وخمار ولفافتين وثوب‬ ‫لطيف ليشد على وسطها يجمع بها ثيابها ‪ 3‬وقيل يجزيء در ع وحمار ولفاقة‬ ‫تدرج فيها ‪ .‬ومجزيء في كفن الصبي ثوب واحد او ازار او خرقة والله‬ ‫اعلم ‪ .‬واجمعوا على تغطية رأس الميت ما خلا المحرم فان السنة فيه كا قال‬ ‫النبيء عليه السلام «يغسل المحرم بماء وسدر ويكفن فى ثوبيه ولا يمس طيبا‬ ‫ولا يخمر رأسه فانه ييعث ملبيا") ويكشف رأس المحرم من الكفن ووجه‬ ‫المحرمة والله اعلم ‪ .‬ولا يكفن الميت في الثوب المنجوس ‪ ،‬ولا فى جميع‬ ‫مالا يصلى به من الجلود وغيرها الا فى حال الاضطرار ‪ .‬واجمع اكثر اهل‬ ‫العلم على ان الكفن انما يخرج من رأس المال قبل الدين والوصية ‪ .‬ومن‬ ‫لا مال له فليكفن من بيت المال ‪ ،‬فان لم تكن فكفنه على كافة المسلمين ‪.‬‬ ‫وهذا ان لم يكن له ولي تلزمه نفقته(") والله اعلم ث ويستحب ان يبخر‬ ‫‏‪ )٢‬رواه البخاري عن خباب بن الارض _ وفي رواية _ الابردة _ بدل خمرة والخمرة‬ ‫حصيرة صغيرة قدر ما يسجد فيها المصلي قال خباب لما هاجرنا مع رسول الله (ل)‬ ‫نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الته ‪ .‬فمنا من مات لم ياكل من اجره شيئا منهم‬ ‫«مصعب بن عمير ‪ 5‬قتل يوم أحد ‪ .‬فلم نجد ما نكفنه الا بردة ‪ ،‬اذا غطينا بها رأسه‬ ‫خرجت رجلاه } واذ غطينا رجليه خرج رأسه ‪ ،‬فامرنا النبي (كلله) ان نغطي‬ ‫راسه ‪ .‬هوان نجعل على رجليه من الاذخر» و الادفر حشيشة طيبة الرائحة تسقف‬ ‫بها البيوت فوق الخشب ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الجماعة لكن بلفظ ‪ :‬هاذا مات المحرم غسل ولا يكفن الا فى ثوبيه اللذين احرم‬ ‫فيهما فلا يمس طيبا ولا يخمر رأسه! ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬قال ابن حزم ‪ :‬وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها ‪ ،‬ولا يلزم ذلك زوجها‪= ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ليت بعد ان تيسر ‪ ،‬ثم يلف الكفن عليه ويشد من عند رأسه ورجليه ‪.‬‬ ‫وقيل يخاط والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الخامسة في صفة المني مع الجنازة واتباعها ‪ :‬وفد صح ان‬ ‫انبيء عه امر بعيادة المرضى واتباع الجنائر ‪ .‬واختلفوا ني حملها نقال‬ ‫بعضهم ليس فى ذلك شيء موقت تحمل من حيث شاء حاملها ريسرع‬ ‫بها لما جاء في الحديث واسرعوا بالجنازة') ‪ .‬وقيل يرفق بها لقول ابن‬ ‫عباس فى جنازة ميمونة زوج النبيءىلله «لاترلزلوا وارفقوا فانها امكم؛‬ ‫والله ‪ ..‬واستحب بعضهم المشي خلفها ‪.‬وبعضهم امامها ‪.‬ورووا ان‬ ‫البيء علة قال ‪:‬الراكب خلف الجنازة ‪ 7‬والماشي حيث شاه") ‘‬ ‫وروي عن ابن عباس ان الراكب فيها كالجالس في اهله ‪ .‬وعن عبدالله‬ ‫= لان اموال المسلمين محظورة الا بنص قرآن او سنة ‪ 0‬قال رسول الل (تله) ‪:‬‬ ‫د دماءكم واموالكم عليكم حرام» وانما اوجب الل على الزوج النفقة والكسرة‬ ‫_‬ ‫والاسكان ‪ .‬ولا يسمى في اللغة التى خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ا ولا القر‬ ‫اسكانا قال البخاري باب الكفن من جميع المال ‪ .‬وبه قال عطاء والزهري وعمرر‬ ‫بن دينار وقتادة ‪ 3‬وقال عمرو بن دينار ‪ :‬الجنوط من جميع المال ‪ .‬وقال ابراهيم ييدا‬ ‫بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ‪ 9‬وقال سفيان ‪ :‬اجر القبر والفسل هو من الكفن ‪:‬‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫‏‪ )١‬رواه الجماعة عن ابي هريرة قال ‪ :‬قال رسول الله رمند) ه اسرعرا بالجنازة نان تنك‬ ‫صالحة فخير تقدمونها اليه ‪ 5‬وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكمه والاسراع‬ ‫هنا يحتمل معنيين ‪ :‬الاسراع بالجنازة فى السير بها الى مقرها الاخير على ظاهره لما‬ ‫روى البخاري فى التاريخ ‪ :‬ان النبيء أسرع حتى تقطعت نعالاه يوم ما سعد بن معاذ ‪.‬‬ ‫وقيل الاسراع ان لايتباطأ \‪-‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه احمد والنسافي الترمذي وصححه وتمامه ‪« :‬منها والطفل يصلي عليها وفى رواية‬ ‫اخرى عن انس هالراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن مينها‬ ‫وعن يسارها قريا منها! ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٢٩‬‬ ‫الانصاري ان للماشي فيها قراطين وللراكب قيراطا والله اعلم ‪ .‬ولا ينبغي‬ ‫للنساء ان يتبعن الجنازة لثبوت النهي عن ذلك في حديث ام عطية ‪ .‬وقد‬ ‫روي ان النبيء عل امر بطرد امرأة رآها في الجنازة فطردت حتى لم‬ ‫يرها(ا) ‪ 3‬وروي انه قال لنساء راهن في جنازة «اتحملنه فيمن يحمله ؟ قلن‬ ‫لا ‪ ،‬فقال افتدخلنه ي قبره مع من دخله ؟ فقلن ‪ :‬لا ‪ ،‬قال افتحثين عليه‬ ‫فيمن نحثي ؟ قلن ‪ :‬لا ‪ 3‬قال فارجعن مازورات غير ماجورات»؛!) ‪.‬‬ ‫وقيل كان مسروق يحثي في وجوههن التراب ويطردهن فان لم يرجعن‬ ‫والارجع ‪ .‬وكان الحسن يطردهن فاذا لم يرجعن لم يرجع ‪ ،‬ويقول لاندع‬ ‫حقا لباطل ‪ ،‬وقال ابن عمر ليس للنساء ي الجنازة نصيب ‪ ،‬ويستحب‬ ‫خفض الصوت فى الجنازة" وان لايجلس حتى توضع عن اعناق‬ ‫الرجالث) ‪ 0‬وعن الحسن قال كان اصحاب النبي عليه السلام يكرهون‬ ‫رفع الصوت في الجنازة وعند القتال وقراءة القران والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السادسة في صلاة على الميت ‪ :‬وفيها ثلاثة فصول ‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬الذي ابصر المرأة هو عمر لا النبيء كا فى حديث ابي هريرة قال ‪ :‬هان النبيء (للة)‬ ‫كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال رسول الله () دعها ياعمر فان‬ ‫العين دامعة } والنفس مصاية ‪ ،‬والمعهد قريب» اسناد هذا الحديث صحيح ‪ .‬نعم يكره‬ ‫اتباع النساء الجنازة لحديث ام عطية قالت ‪ :‬نهينا ان نتبع الجنائز و لم يعزم علينا رواه‬ ‫احمد والبخاري ومسلم وابن ماجة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن ماجة والحاكم عن علي بن ابي طالب وفيه زيادة على ما اورده المصنف عن‬ ‫علي بن ابي طالب قال «خرج النبيء () فاذا نسوة جلوس فقال ‪ :‬ما اجلسكن ؟‬ ‫قلن نتنظر الجنازة ‪ .‬فقال هل تفسلن ؟ قلن ‪ :‬لا قال هل تحملن ؟ قلن لا ؛ قال ‪:‬‬ ‫هل تدلين فيمن يدلي ؟ قلن ‪ :‬لا قال ‪ :‬فارجعن مازورات غير ماجورات» ‪ .‬وفي‬ ‫اسناده دينار بن عمر } قال ابوحاتم ‪ :‬ليس بالمشهور ‪.‬‬ ‫وكان اصحاب رسول الله (علية) يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ‪ :‬عند الجنائز‬ ‫‪(٢‬‬ ‫بن عباد رواه ابن المنذر ‪.‬‬ ‫عن قيس‬ ‫القتال‬ ‫وعند الذكر ‪ 0‬وعند‬ ‫‪ ٤‬لا روى البخاري قال ‪ :‬من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال‪. ‎‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫الفصل الارل‬ ‫فى حكمها رصفة الصلاة على الجنازة‬ ‫اما حكمها فهي فرض على الكفايه اذا قام بها البعض اجزأ عن الباقين‬ ‫وان تركها الجميع هلكوا } ويدل على وجوبها قول النبيء ل «الصلاه‬ ‫على الموتى المقرين بالله ورسوله واجبة«') ‪ .‬وخص اصحابنا بمنع من‬ ‫الصلاة على مانع الحق والآبق والمرأة العاصية والباغية والقاعدة على فراش‬ ‫الحرام ‪ 3‬فلا ادري باي حجة احتجوا ولا بأي دليل استدلوا") ‪ .‬ومن‬ ‫العلماء من لم يجز الصلاة على اهل النفاق واهل الكبائر واهل البفي‬ ‫والبدع ‪ .‬واختلفوا فيمن قتل في حدا") او قتل نفسه او ولد‬ ‫_‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع بلفظ والصلاة على موتى اهل القبله القرين بالله ورسوله واليرم الاخر‬ ‫واجبة ‪ 30‬فمن تركها فقد كفر ‪.‬‬ ‫يظهر ان ذلك كان منهم مبالغة فى الزجر عن هذه المخالفات الشنيعة قياسا على امتناع‬ ‫‪(٢‬‬ ‫الرسول رعيلهة) عن الصلاة عل المدين الذي لم يترك فضلا وامره بالصلاة عليه وعلى‬ ‫قو له عبلد) فى قاتل نفسه يمشاقص هاما انا فلا اصلي عليه» فصلى عليه الصحابة‬ ‫وإلافان ماجرى عليه جمهور علماء الامة ان يصلي على كل مسلم ومحدود رمرجوم‬ ‫وقاتل نفسه وولد الرنى وامه لعموم قوله () «صلرا عل من قال لا اله الا ا له‬ ‫وصلوا خلف من قال لا اله الا اله ولقد استقر نظام العزابة في ميزاب على قاعدة‬ ‫الجمع بين اراء الفقهاء المختلفة ‪ :‬ذلك ان يصلى عليهم لكن لامن قبل الفضلاء ‪ .‬لهذا‬ ‫اشتمل هذا النظام على هيئة رئبسبة نقوم بالفرض الكفاف ازاء عموم المونى المقرين‬ ‫بالله ورسوله واليوم الآخر ‪ ،‬وعلى هيئة ثانوية تتولى بدلا من الرئيسبة القبام بموق‬ ‫الفريق المنحرف { وهكذا يتحقق بفضل ذلك غرض الشارع وهو حمل هؤلاء‬ ‫الحرفين وسائر الفساق على الانزجار «فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون‬ ‫اهه مصححه‬ ‫المشهور ان يغسل ويصلى عليه لما رواه ‪:‬البخاري عن جابر ان رجلا من اسلم جاء‬ ‫‪(٢‬‬ ‫الى النبيء () فاعترف بالزنا فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات =‬ ‫‪_ ٢٤١٧‬‬ ‫‏)‪(١‬لئنزلا } واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين ي المعركة") }‬ ‫واحتج من منع الصلاة على اهل النفاق بقوله تعالى «ولا تصل على احد‬ ‫منهم»(") واما اهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم واما قات نفسه فروي‬ ‫ان النبيء ل م يصل عليه ‪ 3‬والذي عندي ان النبيء عليق امر بالصلاة‬ ‫على اهل القبلة و لم يستثن منهم احدا برا كان او فاجرا واللة اعلم ‪ .‬ويصلى‬ ‫على الطفل ان صحت حياته ث وكذلك ولد الزنى يصلى عليه © ويتولى ان‬ ‫كان اهلا لذلك والله اعلم ‪.‬واما «صفتها» فقد اختلف فيها العلماء اختلافا‬ ‫كثيرا مانلصحابة والتابعين في عدد تكبيرها(ث) وقراءتها والدعاء فيها لكن‬ ‫المعمول به عند اصحابنا ‪ :‬ان يوضع الميت على سرير طاهر في مكان طاهر‬ ‫على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة ‪ 5‬رأسه مما يلي المغرب ورجلاه مما يلي‬ ‫= فقال ‪ _ :‬انك مجنون ؟ قال لا قال ‪ _ :‬احصنت ؟ _ قال نعم فأمر به ان يرجم‬ ‫بالمصلى والمكان الذي يصلي فيه العيد» فلما اذلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات ‪8‬‬ ‫فقال له _ اي عنه النبيء (عمية) خيرا وصلى عليه وكذلك الغامدية بعد ان رجمت امر‬ ‫بها ان يصلى عليها فدفنت ‪.‬‬ ‫العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود‬ ‫‏‪ )١‬قال النووي ‪ :‬قال القاضي ‪ :‬مذهب‬ ‫ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وما روي انه () لم يصل على الغال وقاتل نفسه‬ ‫فلعله للزجر عن هذا الفعل كا امتنع عن الصلاة على المدين وامرهم بالصلاة عليه‬ ‫اه مصححه‬ ‫‏‪ )٢‬الراجح ان الشهيد الذي قتل فى المعركة بأيدي الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه لما‬ ‫روى البخاري عن جابر ‪ :‬ان النبي () امر بدفن شهداء احد فى دماءهم ولم‬ ‫يغسلهم و لم يصل عليهم ‪.‬‬ ‫(‪)٨٤‬‬ ‫‪ )٢‬التربة‪‎‬‬ ‫كل ذلك قد كان ‪ .‬اربعا‬ ‫ئ( اخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب ان عمر قال ‪:‬‬ ‫ومسا فاجتمعنا على اربع _ ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد ورواه البيهقي‬ ‫اربعا وخمسا‬ ‫ايضا عن الى وائل ‪ _ :‬قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله ()‬ ‫وستا وعشرا فجمع عمر اصحاب رسول الله (ع) فاخبر كل بما راى فجمعهم‬ ‫عمر على اربع تكبيرات! ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٢‬‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫امره ا أر‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫حضر‬ ‫عليه وليه إذا‬ ‫للصلاة‬ ‫فيتقدم‬ ‫المشرق‬ ‫سجوده‬ ‫مقدار‬ ‫الليت‬ ‫بينه وبين‬ ‫فيجعل‬ ‫حضر‬ ‫ل‬ ‫ان‬ ‫المسلمين‬ ‫بعل أن يأتي‬ ‫الصلاة في نفسه وفي الميت ‪.‬ويستقبل من الذكر صدره ومن‬ ‫بشروط‬ ‫ان اصلي صلاة‬ ‫اللهم ان نيتي واعتقادي‬ ‫ئ فيقول‬ ‫و يعقد النية‬ ‫الانثى رأسها‬ ‫الليت طاعة لك ولر سولك عليه السلام سبحان الله الجليل الكبير سبحان‬ ‫الله العظيم ©}{ شم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه مثميمكبر ثانية | غ يقرأ‬ ‫فاتحة الكتاب ايضا سرا ‪ .‬ئ يكبر ثالثة ‪.‬‬ ‫م يقول اللهم ان هذا عبدك ابن عبدك ابن امتك ونحن عبيدك بنو عبيدك‬ ‫بنو امائلك توفيته وابقيتنا بعده اللهم لاتحرمنا اجره ولاتفتنا بعده امين يارب‬ ‫العالمين ‪ .‬ثم يكبر رابعة فيسلم ‪ .‬هكذا الصلاة على عامة الاموات ‪ :‬اربع‬ ‫تكبيرات وتسليمة واحدة ليس فيها ركوع ولا سجرد ولا تشهد والله‬ ‫اعلم ‪ .‬وان كان الميت اننى قال ‪:‬اللهم ان هذه امتك فيخاطبها بلفظ‬ ‫فى جميع خطابها ‪ .‬وان كان طفلا زاد ف دعائه ‪ :‬اللهم اجعله لنا‬ ‫التأ; نيث‬ ‫سلفا وفرطا واجرا وذخرا عندك يا ارحم الراحمين ‪ .‬وان كان متولى ترحم‬ ‫عليه ث وقال اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وقرارا خبرا من قراره واهلا‬ ‫اهله ووسع عليه لحده والحقه بنبيك عليه السلام واصعد روحه‬ ‫خيرا من‬ ‫مع ارواح الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين } ثم يكبر رابعة ويسلم في‬ ‫جميع ماقدمنا ‪ .‬وتصلى‪ .‬صلاة الميت بالجماعة وبالانفراد واللة اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٢٣‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل الا ن‬ ‫فى مواضع الصلاة على الميت واوقاتها‬ ‫وهو كل موضع طاهر تجوز الصلاة عليه ‪ .‬واختلف فى المسجد فأجاز‬ ‫بعضهم الصلاة فيه على الميت ومنعه من ذلك اخرون ‪ .‬والصحيح جوازها‬ ‫لما روي ان النبيء عليه السلام «صلى على سهيل بن بيضاء في‬ ‫المسجده(ا) & واختلف فيها بين القبور ‪ .‬والصحيح كراهيتها لثبوت‪ .‬النهي‬ ‫عن الصلاة فى المقابر ‪ .‬واما وقت صلاتها فقد اختلف فيه ايضا ‪ ،‬والصحيح‬ ‫انه بصلى عليه في كل وقت الا عند طلوع الشمس حتى ترتفع © وعند‬ ‫توسطها حتى تزول ‪ ،‬وعند غروبها حتى يستكمل غروبها لثبوت النهي عن‬ ‫الصلاة في هذه الاوقات والله اعلم(") ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه مسلم عن عائشة (ضر) بلفظ ووالله لفد صلى رسول الله رعلكهة) على ابني بيضاء‬ ‫ني المسجد اي بالقسم فى اول الحديث ردا على من انكر عليها صلاتها على سعد‬ ‫بن ابي وقاص فى المسجد فقالت ‪ :‬ما اسر ع وما انسى الناس والله لقد صلى الحديث‬ ‫وبصيغة التثنية في ابني بيضاء» وهما سهل © وسهيل وبيضاء اسمها ؛ دعدء والبيضاء‬ ‫بن ربيعة القر شي الفهري ‪.‬‬ ‫وابوها وهب‬ ‫وصف‬ ‫ينهانا ان نصلي‬ ‫نقد‬ ‫الله‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث عقبة بن عامر قال ‪ :‬ه«ثلاث ساعات كان رسول‬ ‫فيهن ‏‪ ٤‬وان نقبر فيهن موتانا ‪ ,‬حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ‪ ،‬وحين يقوم‬ ‫قائم الظهيرة حتى تزول الشمس { وحين تتضيف الشمس للغروب ‪ .‬رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النالذ‬ ‫ى شروط صلاة اليت‬ ‫وقد اتفق اكثر اهل العلم على ان من شروطها الطهارة ك ان من‬ ‫شروطها الاستقبال للقبلة بها ‪ 2‬واختلف في التيمم فيها اذا خيف فراتها‬ ‫فأجازه بعض ‪ .‬ومنع منه آخرون ‪ .‬وسبب الخلاف قياسها عل الصلاة‬ ‫المفروضة ؤ فمن شبهها بالفريضة اجاز التيمم عند فوات وقتها ‪ .‬ومن ه‬ ‫تشبهها ل نحجز التيمم ‪ .‬لانه عنده من فروض الكفاية ‪ .‬وذهب قوم ا‬ ‫جواز الصلاة عليها بغير طهارة ‪ .‬وعندهم ان اسم الصلاة الشرعية لاينطلق‬ ‫عليها وانما ينطلق عليها اسم الدعاء اذ ليس فيها ركوع ولا سجود وال‬ ‫اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة السابعة في الدفن ‪ :‬وقد اجمعوا على وجوبه ‪ .‬والاصل فبه‬ ‫قول الله تعالى «الم نجعل الارض كفانا احياء وامواناهلا) وقوله افبعث ال‬ ‫انه قال ‪:‬‬ ‫غرابا يبحث في الارض» الآي" ‪ .‬وروي عن البيء‬ ‫«احفروا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا اكثر القوم قرانه(" ‪.‬‬ ‫ولابد للميت من حفرة تحرزه عن السباع وتكتم رائحته عن الناس ‪ .‬وقد‬ ‫بن الخطاب رضي الله عنه ان اوصى ان يعمق قبره قامة‬ ‫روي عن عمر‬ ‫_‪ )٢‬المائدة ‪ :‬‏(‪٠ )٢١‬‬ ‫‏‪ )١‬المرسلات ‪ :‬‏(‪. )٢!٦ _ ٢٥‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه النسافي والترمذي وصححه عن هشام بعنامر قال ‪«:‬شكونا الل رسول الله‬ ‫رحلللة) يوم احد فقلنا يا رسول الل ‪:‬الحفر علينا لكل انسان شديد ‪.‬فقال رسول‬ ‫‪«:‬احفروا ‪ ،‬واعمقوا ‪ ،‬واحسنوا _ وادفنوا الاثنبن والثلاثة فى قبر واحد؛‬ ‫الله()‬ ‫نقدم يا رسول الله ؟ قال ‪« :‬قدموا اكثرهم قرآنا! وكان اي ثالث ثلانة‬ ‫‪ : :‬فمن‬ ‫فقالوا‬ ‫في قبر واحد ‪.‬‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫وسطة ‪ ،‬وان عمر بن عبدالعزيز اوصى فقال ‪ :‬احفروا لي ولا تعمقوا فان‬ ‫خير الارض اعلاها ‪ .‬وشرها اسفلها ‪ .‬واستحب بعضهم ان تحفر الى‬ ‫الركبتين } فان زادت فالى الحقوين ‪ ،‬فان زادت فالى المنكبين ولا يتجاوز‬ ‫ذلك ‪ .‬واما طولها فعلى قدر الميت وزيادة اربعة اصابع ‪ .‬وعرضها ثلاثة‬ ‫اشبار ولا يقتل فيها ماله رو ح ‪ ،‬ويكون الحافر مشتملا على عورته ‪ ،‬ولابسا‬ ‫سراويل ولا ينين في حال الحفر ‪ ،‬ولا يتفل في القبر ولا في يديه في تلك‬ ‫الحالة ‪ 7‬واللحد افضل من الضريح مع امكان القدرة عليه ‪ ،‬وليكن في ناحية‬ ‫القبلة ث ويدخل القبر منها ‪ 3‬ويوضع ترابه خلفه اوحيث امكنه ‪ .‬واختلفوا‬ ‫من اين يؤخذ عند ادخاله في القبر ‪ :‬فقال قوم يسل سلا من عند رجل‬ ‫القبر ‪ .‬وقيل يؤخذ من قبل القبلة معترضا ‪ .‬وخير بعضهم ان يؤخذ من‬ ‫أي جهة شاء ه ويضجع الميت على جنبه الايمن مستقبلا للقبلة وتمديده‬ ‫المنى مع جسده وتحل العقد من عند رأسه ورجليه ‪ 3‬ويعدل رأسه بالتراب‬ ‫ثلا يتصوب ‪ ،‬وكذلك رجلاه ويرفق به في ذلك كله كأنه حي ‪ .‬ويقول‬ ‫واضعه باسم الله وبالله ‪ 5‬وان كان متولى قال وعلى ملة رسول الله ‪ .‬ويستر‬ ‫القبر بالئوب من اول ادخاله فيه ‪ :‬فان كان الميت امرأة تولى ادخالها في‬ ‫القبر زوجها من اسفلها ومحارمها من اعلاها ث وان لم يكن فصالح‬ ‫المؤمنين ‪ ،‬ثم اذا وضع في اللحد نضدت اللبن على فرج اللحد لتمنع عنه‬ ‫التراب ثم يهال عليه التراب ‪ ،‬ويحثي كل من دنا حثيات ‪ ،‬ولا يرفع القبر‬ ‫الا بقدر شبر ‪ 3‬ولا يجصص ولا يطين ‪ ،‬ويوضع الحجر على رأس القبر ‪.‬‬ ‫ويسوى ترابه ‪ ،‬ويدير عليه القوم خطوطا بارجلهم وهم يقرءون اول سورة‬ ‫يس الى قوله «فهم لا ييصرون» وينصرفون عن القبر ولا يتلفتون اليه ‪.‬‬ ‫مسالة ‪ :‬ويعزى ولي الميت بعد الفراغ من امره في البعد عن قبره‬ ‫‪٢٤٦‬‬ ‫او في منزله ومعنى التعزية الحمل على الصبر لوعد الاجر ويدعى للمسلم‬ ‫بالصبر وحسن العزاء والثواب في الاخرة إ وغبر السلم يدعى له بالخلف‬ ‫وما يمكنه من دعاء الدنيا ويرد الجواب المعزى لمن عزاه بما يستحقه ان‬ ‫كان مسلما دعا له بخير الدنيا والآخرة ‪ ،‬وغير المسلم بخير الدنيا فقط ‪.‬‬ ‫ولا يعزى اهل الفتنة وقطاع الطرق بعضهم على بعض ويعزى عليهم قريهم‬ ‫‪ .‬ويعزى المسلم ولو مضى عليه زمان كثير ‘ وغير‬ ‫او غيره‬ ‫كان‬ ‫مسلما‬ ‫يجتمعوا‬ ‫تهيئة الطعام لاهل اليت ما‬ ‫المسلم ما دون ثمانية ايام ‪ .‬يستحب‬ ‫لاهله «اصنعوا لآل جعفر طعاما فانهم‬ ‫على نياحة لقول النبيء ‪/‬‬ ‫مشغولون بميتهمه') ‪ ،‬والبكاء جائز على الميت من غير نياحة وجزع‬ ‫فد اتاهم امر‬ ‫فانه‬ ‫صحيح بلفظ‬ ‫وقال حسن‬ ‫ماجة والترمذي‬ ‫وابن‬ ‫ابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‏‪( ١‬‬ ‫يشغلهم" ‪ .‬ولقد انعكست القضية لطول الزمن فاصبح اهل الميت هم الذين يطعمرن‬ ‫الوافدين عليهم ايام المآتم ‪ ،‬الامر الذي اضطر الآباء شفقة على الابناء _ ان يوصوا‬ ‫بما يطعمونه تلك الايام ‪ .‬هذا وان من تتبع ما يجري لي معظم نواحي البلاد من اسراف‬ ‫وتكاثر وما يعانيه اهل الميت من نفقات ‪ .‬ويركبهم من ديون قد تؤدي بهم احبانا‬ ‫ل بيع ممتلكاتهم ‏‪ ٤‬سيما اذا كان الفقيد من الطور ليهم واهل نترء ان ام الأم‬ ‫الشرع بثلاثة ايام نقط ‪ .‬رمما زاد الطين‬ ‫قد تمتد الى اكثر من اسبوع بينا يحددها‬ ‫بلة ما احدثوه مما اسموه ماتم الاربعين؛ و ماتم رأس السنةه مما يرد فيهما عن الشارع‬ ‫ترغيب بل هما من البدع السيئة التي اضرت بالامة لما يقع فيهما من اسراف رمباهاة‬ ‫واعنات الضعفاء ‪ .‬على ان بعض الجهات الجنوبية من الوطن هوان نالهم هم بدررهم‬ ‫داء الماتمين الاخيرين؛ لاتزال تحافظ على ما جاءت به السنة ‪ .‬فقد اعتاد جبران اهل‬ ‫واقار بهم واصهارهم واصدقاءهم واهل الاحسان يصنعون لهم الطعام ايام المام‬ ‫الليت‬ ‫اسعادا وتكافلا طلبا لما عند اللة ‪ .‬هذا وقد انكر بعض احرار العلماء محالفة سنة‬ ‫الرسول فى الاطعام ‪ .‬منهم العلامة نور السالمي ‪ .‬وله في ارجوزته جوهر النظام كلام‬ ‫ال رشدهم فيتبعون ف ماتمهم ‪ 7‬التي ‏‪ ١‬يخلر منها‬ ‫نفيس ولعل المسلمين يتوبون‬ ‫يوم _ سنة المصطفى التي يقصد بها ما عند الله من جزيل المثوبة بالاحسان الى الفرابة‬ ‫والجيران ويجتنبون ما يعتادون من التباهي والتفاخر الباعث عليهما الرياء الذي يحبط‬ ‫اه مصححه‬ ‫الله ‪ .‬وانما المصاب من حرم الواب ‪.‬‬ ‫ثواب‬ ‫العبد ويحرمه‬ ‫اعمال‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫وضرب خد وشق ثوب فان ذلك حرام لنهي الرسول علك عن ذلك ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل العا شر‬ ‫فى فضائل الصلاة‬ ‫وذلك كقيام الليل ‏‪ ٠‬و تحية الممسجه‪ } .‬وركعتي السحر ‪ .‬واحياء ما بين‬ ‫العشاءين ‪ ،‬واشباه ذلك & «اما قيام الليل» فهو فريضة على الرسول ن‬ ‫وفضيلة لأمته لقوله عليه السلام ‪ ،‬ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع ‪:‬‬ ‫«قيام الليل والوتر والسواك×_) ‪ .‬وقال الله تعالى «ان ربك يعلم انك تقوم‬ ‫ادنى من ثلئي الليل» الآية" ‪ .‬وعنه علة قال وركعتان في جوف الليل‬ ‫خير من الدنيا وما فيها") وقال ‪« :‬عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين‬ ‫قبلكم وقربة الى ربكم وتكفير للسيئات ومنهيات عن الامم(ث) وسئل‬ ‫ك‪ :‬اي الليل افضل فقال ‪« :‬نصف الليل الغابر»«ث) اي الباقي ث وروي‬ ‫رواه احمد والطبراني والدارقطني واليهقي من طريق ابن عباس ‪.‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪. )٦٠( :‬‬ ‫المزمل‪‎‬‬ ‫‪(٢‬‬ ‫لفرضتهما‬ ‫امتى‬ ‫على‬ ‫اشق‬ ‫«لولا ان‬ ‫وتمامه ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عطية‬ ‫بن‬ ‫حسان‬ ‫النضر عن‬ ‫رواه‬ ‫‪(٢‬‬ ‫عليهم _ وروي عن انس يرفعه الى النبي رعلة ) قال ‪« :‬صلاة في مسجدى تعدل‬ ‫بعشرة الآف صلاة ‪ 3‬وصلاة بالمسجد الحرام تعدل بمائة الف صلاة والصلاة بارض‬ ‫الرباط تعدل بالفي الف صلاة ‪ .‬واكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد فى جوف‬ ‫رسكت‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫«الثواب»‬ ‫كتابه‬ ‫ف‬ ‫حبان‬ ‫وابن‬ ‫الشيخ‬ ‫ابو‬ ‫رواه‬ ‫الليله‬ ‫ف‬ ‫المنذري‬ ‫عليه‬ ‫«الترغيب والترهيب ‪.‬‬ ‫سلمان‬ ‫بأكمله عن‬ ‫وروي‬ ‫الحسد‬ ‫عن‬ ‫للداء‬ ‫و تمامه ‪ :‬هر مطردة‬ ‫بلال ‪.‬‬ ‫احمد خن‬ ‫رواه‬ ‫‪(٤‬‬ ‫الفارسي ‪.‬‬ ‫اي الباقى رواه احمد باسناد جيد عن ابي ذر بلفظ ‪ :‬هقال ابو مسلم لابي ذر ‪ :‬اي‬ ‫‪( ٥‬‬ ‫قيام الليل افضل ؟ء قال ‪ :‬سالت رسول الله كما سألت فقال ‪« :‬جوف الليل =‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫ان داود عليه السلام قال ‪ :‬الهي اني احب ان اتعبد لك فاي وقت افضل ؟‬ ‫فأوحى اليه ‪ :‬ياداود ‪ :‬لاتقم اول الليل ولا آخره ‪ ،‬فانه من قام اوله نام‬ ‫آخره ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي واخلو بك ‪ ،‬وارفع الي‬ ‫حوائجك ؤ ويروى ان النبيء عليه السلام كان اذا قام للهجد فى الليل‬ ‫قال ‪ :‬اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ‪ ،‬ولك الحمد انت‬ ‫قيوم السموات والارض ‪ ،‬ولك الحمد انت رب السموات والارض ومن‬ ‫فيهن © انت الحق وقولك الحق } ووعدك الحق ‪ ،‬ولقاؤك حق » والجنة‬ ‫حق © والساعة حق ‪ ،‬اللهم لك اسلمت ‪ ،‬وآبكمنت ' وعليك توكلت ؛‬ ‫وبك خاصمت ك واليك حاكمت فاغفرلي ما قدمت واخرت واسررت‬ ‫واعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت(ا) ! اللهم آت نفسي‬ ‫تقواها وزكها انت خير من زكاها ‪ .‬وانت وليها ومولاها ‪ ،‬اللهم اهدي‬ ‫لاحسن الاخلاق فانه لايهدي لاحسنها الا انت ‪ ،‬واصرف عني سيئها فانه‬ ‫لايصرف سيئها الا انت ‪ .‬اسألك مسألة البائس الفقير المسكين { وادعوك‬ ‫دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلني بدعائلك رب شقيا وكن بي ريوفا رحيما‬ ‫حفيا ‪ 5‬يا خير المسئولين واكرم المعطين يا رحمن الدنيا والاخرة") ‪ ،‬رعن‬ ‫عائشة رضي الله عنها قالت ‪ :‬كان عل اذا قام من الليل افتتح صلاته‬ ‫فسمعت‬ ‫= الغابر ‪ 3‬وقليل فاعله _ وفى معناه ما جاء عن عمرو بن عبسة قال‬ ‫رسول الله رعله) يقول ‪ :‬اقرب ما يكون العبد من الرب فى جوف الليل الآخر !‬ ‫فان استطعت ‪ .‬ان تكون ممن يذكرون الله فى تلك الساعة فكن؛ رواه الحاكم وقال ‪:‬‬ ‫على شرط مسلم ‪ .‬والترمذي وقال حسن صحيح ں ورواه ايضا النسالي وابن خزيمة ‪.‬‬ ‫والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخر كا وردت به الاحاديث ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنساني وابن ماجة ومالك بزيادة بعد‬ ‫قوله ‪ :‬هلا اله الا انت" ولا اله غيرك " ولا حول ولا قوة الا بلةه ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه الطبراني عن ان عباس بزيادة ونقص في اوله‪. ‎‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫فقال ‪ :‬اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والارض عالم‬ ‫الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ‪ .‬اهدني لما‬ ‫اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقي() ‪.‬‬ ‫شم يفتتح الصلاة فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي مثنى مثنى ما تيسر له‬ ‫ويختم بالوتر ان لم يكن صلى الوتر ‪ .‬ويستحب ان يفصل بين صلاتين عند‬ ‫تسليمه بمائة تسبيحات ليستريح ويزداد نشاطه للصلاة وقد صح في صلاته‬ ‫ك انه صلى اولا ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون‬ ‫اللتين قبلهما ‪ .‬ثم لم يزل يقصر بالتدريج الى ثلاث عشرة ركعة") ‪8‬‬ ‫وسئلت;عائشة‪ :‬اكان رسول الله عي يجهر القراءة في قيام الليل ام يسر ؟‬ ‫فقالت ربما جهر وربما سر ‪ ،‬واكثر ما صح عنه عليه السلام في قيام الليل‬ ‫ثلاث عشرة ركعة(") ‪ .‬ويستحب ان يقرأ في هذه الصلوات قدر ثلاث‬ ‫مائة آية من السور المخصوصة التي روي ان البيء له بكار من قرايها ‪:‬‬ ‫الدخان © وتبارك الملك ‪،‬‬ ‫مثل يس ك‪ ،‬والسجدة ‪ 3‬ولقمان ‪ 3‬وسورة‬ ‫والزمر ‪ ،‬والواقعة ‪ 3‬وخواتم الحديد ‪ ،‬وخواتم الحشر ‪ ،‬وسبح اسم ربك‬ ‫الاعلى ‪ ،‬وقل يا ايها الكافرون © وقل هو الله احد ‪ .‬وما اشبه ذلك ‪ .‬واما‬ ‫«تحية الملسجد» فهي ركعتان يصليهما الانسان اذا دخل المسجد على يمين‬ ‫المحراب ‪ ،‬وهذا اذا كان في وقت تحل فيه الصلاة ‪ .‬وقد اختلف في حكم‬ ‫‏‪ )١‬رواه مسلم وابوداود والترمذي والنساني وابن ماجة من حديث عبدالرحمن ابن‬ ‫عوف ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬متفق عليه من حديث عائشة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬وقد فصل اجماله فى حديث عائشة ايضا قالت رضي الله عنها ‪ :‬هكان رسول الله‬ ‫ل) يصل من ا ليل ثلاث عشرة ركعة ‪ :‬يوتر من ذلك بخمس لا يجلس ف شي‪.‬‬ ‫الا في آخر ها» ‪.‬‬ ‫ركعتي المسجد ‪ :‬فذهب جمهور الامة الى انها مندوب اليهما لقوله عله ‪.‬‬ ‫اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلسر(') وذهب اهل‬ ‫الظاهر الى وجوبهما فيما وجدت تعلقا بان الاصل هو حمل الامر المطلق‬ ‫على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ‪ ،‬وذهب غيرهم الى انهما‬ ‫مندوبتان ‪ .‬لمكان التعارض الذي بين هذا الحديث وسائر ماورد من‬ ‫الاحاديث التى تقتضي ان ليس على الانسان فرض الصلاة ما خلا‬ ‫الصلوات الخمس واختلف فيمن دخل المسجدوقد ركع ركعتي الفجر فى‬ ‫بيته ؛ هل يركع في المسجد ام لا ؟ فذهب اصحابنا انه لا يركع فيه بعد‬ ‫طلوع الفجر ما خلا ركعتيه لثبوت النهي عن الصلاة بعد الصبح ما خلا‬ ‫الفجر وركعتيه") ‏‪ ٤‬ولكن يستحب اذا منع من الصلاة ان يقول ‪:‬‬ ‫سبحان الله © والحمد لله ؤ ولا اله الا ا له ‪ 2‬والله اكبر اربم مرات ويقال‬ ‫انها تعدل ركعتين في الفضل ‪ .‬وان دخل المسجد في غير وقت الصلاة‬ ‫فلا يصلي فيه لكن يدعوالله تعالى ‪ .‬ويقال من لم يحي المسجد عند دخوله‬ ‫بركعتين حاجه يوم القيامة ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واما ركعتا السحر فمندوب اليهما‬ ‫لاتتضاء المدح للمصلين نيه‪ .‬تال ال تعال اربلاسحار هم‬ ‫يستغفرون»(") اي يصلون وهذا السحر مقارب للفجر الذي هو وقت‬ ‫انصراف ملائكة الليل واقبال ملائكة النهار ‪ 2‬وقد روي عن ابي هريرة انه‬ ‫قال ‪ :‬كنا نعد خروجنا وقعودنا لي المسجد هذه الساعة يعني قبل الفجر‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي قتادة ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لما روي عن ابن عمر ان رسول الل رممله) قال ‪ :‬هلاصلاة بعد الفجر الا سجدتينه‬ ‫اخرجه الخمسة الا النسان _ وفي رواية عبد الرزاق هلاصلاة بعد طلوع الفجر‬ ‫بن العاص رضي الله عنهما ‪.‬‬ ‫ومثله للدارقطني عن ابن عمرو‬ ‫الاركعتي الفجر‬ ‫‏(‪. )١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الذاريات‬ ‫)‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫يمنزلة غزوة مع رسول الله عل ‪ .‬وذكر الغزالي في كتابه ان النبيء عله‬ ‫طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان فقال ‪ :‬الاتصليان ؟ فقال‬ ‫عل يارسول الله ان انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف النبيء‬ ‫علقه وهو مول يضرب فخذه ويقول ه«وكان الانسان اكثر شيء‬ ‫جدلا) ‪ 0‬ويقال ان القبر ينور بركعتى السحر كا يضيء البيت‬ ‫المصباح ‪ ،‬وفي حديث عن انس ابن مالك ان النبي علق قال ‪ :‬من توضأ‬ ‫ثم توجه الى المسجد يصلي فيه صلاة الصبح كان له بكل خطوة حسنة‬ ‫ومحي عنه سيئة ‪ 0‬والحسنة بعشر امثالها فاذا صلى ثم انصرف عند طلوع‬ ‫الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة ‪ ،‬فان‬ ‫جلس حتى يركع كتب الله له بكل ركعة الف حسنة ومن صلى العتمة‬ ‫فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة(") ‪ ،‬والله اعلم ‪ ،‬واما احياء ما بين‬ ‫العشاءين فقد ورد فيه فضل كثير حتى قيل لبعضهم اكان رسول الله علن‬ ‫ما بين المغرب والعشاء ‪ 0‬وعنه عليه‬ ‫يامر بصلاة غير المكتوبة ؟ فقال‬ ‫السلام انه سئل عن قوله تعالى ‪« :‬تتجافى جنوبهم عن المضاجع" «الاية؛‬ ‫‪ )١‬متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬لم اعثر على سنده بهذا اللفظ وان وردت احاديث كثيرة فى معناه ‪ :‬فعن أبي امامة‬ ‫قال قال رسول الله (عبنقة) ‪« :‬من صلى صلاة‪ ,‬الغداة فى جماعة ثم جلس يذكر الله‬ ‫حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة" رواه الطبراني‬ ‫باسناد جيد _ وعن ابن عمر (ض) قال ‪« :‬كان رسول الله رعلكة) قال ‪« :‬من صلى‬ ‫الصبح ثم جلس فى مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتينء رواه‬ ‫الطبراني فى الاوسط ورواته ثقات الا الفضل بن الموفق ففيه كلام ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬السجدة ‪ :‬‏(‪ )١٦‬وعن انس (ض) في قوله تعالى «تتجافى جنوبهم عن المضاجع» نزلت‬ ‫حسن صحيح‬ ‫فى انتظار الصلاة التى تدعى العتمة» رواه الترمذي ‪ .‬وقال حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫عريب‬ ‫‪_ ٢٣٥٢‬‬ ‫ما بين العشاءين وهي صلاة الاوابين ‘ وقال عليكم بها‬ ‫هي صلاة‬ ‫فقال‬ ‫فانه مذهبة لملاغات النهار( وهي مأخوذة من اللفو » وعن الاسود("‬ ‫نقال ‪:‬‬ ‫‪ :‬ما اتيت ابن مسعود ف هذا الرنت الا ورأيته يصلي ‪7‬‬ ‫قال‬ ‫نعم هي ساعة الغفلة ‪ .‬وكان انس يواظب عليها ويقول هي ناشئة الليل ؛‬ ‫ويقول فيه نزل قوله تتجافى جنوبهم الآية وسئل بعض العلماء عن صوم‬ ‫النهار واحياء ما بين العشاءين ‪ 3‬فقال للسائل اجمع بينهما ان تيسر قال وان‬ ‫ه ‪. .,‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫م يتيسر ؟ قال ‪ :‬افطر وصل بينهما ‪ .‬وقد روي عن البي ك انه قال ‪:‬‬ ‫من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة حفظ الله له اهله وماله ودينه‬ ‫ركعات‬ ‫ف ذلك ست‬ ‫ودنياه واخرته(") ‏‪ ٠‬ومما نقل من فعله ‪:‬‬ ‫وولده‬ ‫والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬صلاة الاوابين هي ايضا صلاة الضحى كا جاء عن النبيء ربه انه خرج على اهل‬ ‫قباء وهم يصلون الضحى فقال صلاة الاوابين اذا رمضت الفصال من الضحى!‬ ‫رواه احمد ومسلم والترمذي ‪ .‬والتحقيق ان وقت الضحى يمتد من وقت ارتفاع‬ ‫الشمس قدر رح وينتهي حين الزوال ولكن المستحب ان نؤخر الى ان ترتفع الشمس‬ ‫ويشتد الحر ‪ 5‬وان عدد ركعاتها الى ما لاحد له ‪ .‬فقد روي انه (كّ) صل ركعتين‬ ‫وصلى اربعا ى وصلى نماني ‪ .‬وصلى اثنتي عشرة ؤ عن انس قال قال رسول اله‬ ‫(عَكِه) ‪« :‬من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة نى ا لة له قصرا فى الجنة؛ رواه الترمذي‬ ‫مصححه‬ ‫اه‬ ‫واستغربه ‪.‬‬ ‫‪ )٦‬تقدم التعريف به‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه ابن ماجة من حديث عائشة بلفظ ‪« :‬قال رسول الله () من صلى بين المغرب‬ ‫والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا نى الجنة وفي اسناده يعقوب بن الوليد اتفقوا‬ ‫على ضعفه ‪ .‬وقال فيه الامام احمد ‪ ،‬من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث ‪ ،‬وروي‬ ‫ايضا عن محمد بن عمار بن ياسر انه قال «رأيت حبيبي رسول الله ل) يصلي‬ ‫بعد المغرب ست ركعات ‪ .‬وقال ‪« :‬من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه‬ ‫وان كانت مثل زبد البحره حديث غريب رواه الطبراني فى الثلاثة ‪ .‬وقال تفرد به‬ ‫صالح بن قطن البخاري _ كا روي ‪« :‬من صلى ركعتين او اربعا بعد المغرب قبل‬ ‫ان يتكلم رفعت صلاته الى عليين! وكانوا يتنفلون فيما بينهما ويعتبرون ذلك _ كا‬ ‫اه مصححه‬ ‫من قيام الليل ‪.‬‬ ‫قال الحسن _‬ ‫‪_ ٢٥٢٣‬‬ ‫فضل‬ ‫فى متطو ع الصلاة‬ ‫قال الله سبحانه «ومن الليل فتهجد به نافلة لك» () اي زيادة لك‬ ‫ولهذا سميت صلاة الليل نافلة لانها زائدة عن الفرض يتطوع العبد بها من‬ ‫الصلاة خير موضوع ‪ ،‬فمن‬ ‫غير اجاب من لله عليه بها ‪ .‬وقال ل‬ ‫شاء فليقلل ومن شاء فليكثره") ‪ ،‬وروي النوافل تكمل بها الفرائض يوم‬ ‫القيامة") ‪ 3‬وقال اشياخنا رحمهم الله ‪ :‬مثل النفل للفريضة كالغلاف‬ ‫للغرس يقيه من الأفات ‪ ،‬قالوا ‪ :‬يستحب للمقيم ان يصلى بين الليل والنهار‬ ‫خمسين ركعة وهي ‪ :‬اربع قبل الظهر } واربع لها ‪ 5‬واربع بعدها ‪ ،‬واربع‬ ‫قبل العصر ‪ ،‬واربع لها ‪ 3‬وثلاث للمغرب ‪ ،‬وركعتان بعدها ‪ ،‬وقيل اربع ‪،‬‬ ‫واربع بعدها قبل العتمة ‪ ،‬واربع لها وسبع بعدها بالوتر ‪ 7‬وركعتا السحر ‪8‬‬ ‫وركعتا الفجر وركعتان قبلها ‪ 5‬واربع للضحى ‪ :‬اما الاربع قبل الظهر فما‬ ‫روي عنه ته صلاها وقال ليرتفع عملي في العابدير(ث) } وعنه ايضا‬ ‫قال ‪ :‬من صلاهن تامات صلى معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى‬ ‫الليل(ث) ث وتصلى بعد الزوال وهي ساعة يستجاب فيها الدعاء فيما قيل ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬متفق عليه‪. ‎‬‬ ‫الا سرا ء‪)٧٩( ‎‬‬ ‫‪(١‬‬ ‫‪ (٣‬ونص الحديث الوارد في ذلك اخرجه احمد وابوداود وابن ماجة والحاكم من حديث تمم‬ ‫الداري قال قال رسول الله رعبية) هاول ما حاسب به العبد يوم القيامة صلاته ‪ :‬فان كان‬ ‫اتمها كتبت له تامة ‪ ،‬وان لم يكن اتمها قال الله لملائكته ‪ :‬انظروا هل تجدون لعبدي من‬ ‫تطوع فتكملون بها فريضته ‪ ،‬ثاملزكاة } ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلكه ‪.‬‬ ‫رواه الربيع عن ابي ايوب الانصاري انه كان يصلي قبل الظهر ايضا اربعا ‪ .‬فقيل له ‪:‬ما‬ ‫‪(٤‬‬ ‫هذه الصلاة ؟ فقال رايت رسول اللهركميل‪ )4‬يصليها فسألته فقال «انها ساعة تفتح فيها ابواب‬ ‫السماء فاحب ان يرفع لي فيها عمل صال؛ ‪.‬‬ ‫‪ )٥‬رواه احمد من حديث عبيد ولى رسول الله(َله)‪. ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫واية الكرسي ى وفي الثانيه‬ ‫ويستحب ان يقرأ في هذه النافلة بأم القراه‬ ‫وفي الر ابعة‬ ‫البقرة ئ‬ ‫خواتم‬ ‫وفى الغالنة‬ ‫©‬ ‫ثلا‬ ‫الاخلاص‬ ‫بالفاتحة وسورة‬ ‫بسورة الاخلاص ثلاثا بعد الفاتحة ‪ .‬ويقرأ في الأربع بعدها بالمعوذتين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يايها الكافرون وسورة الاخلاص ثلاثا ‪ .‬وفى اللواتي قبل العصر‬ ‫باذا زلزلزت ‪ ،‬وسورة العاديات & وبالقارعة وبالتكاثر ‪ .‬وفى الحديث ‪:‬‬ ‫رحم الله من صلى اربعا قبل العصر(‪)١‬‏ ‪ .‬وقد قيل عن ابن مسعود رحمه‬ ‫ان تتبع‬ ‫بعد الظهر ركعتين ش اربعا لانه قيل عنه انه كره‬ ‫الله انه يستحب‬ ‫الفريضة بمثلها والله اعلم ‪ ،‬وعن النبيء عفك قال ‪ :‬بين كل اذانين ركعتان‬ ‫الا المغرب‪)"١‬‏ وكان يقرأ في جمعي النوافل بالحمد وسورة ‪ 9‬وكان يصلي‬ ‫النوافل خمس ‪ :‬ان تصلى‬ ‫‪ .‬مستحبات‬ ‫ينام ‪ .‬ويقال‬ ‫بعد العشاء اربعا ش‬ ‫ركعتبن ركعتين ‪ 0‬وان يفصل بينهما بتسلم } والجهر فيها في الليل ‪،‬‬ ‫والاسرار فى النهار ‪ 2‬واجفاء ذلك عن اعين الناس ‪ ،‬واختلف اما افضل‬ ‫تكثير ‪ :‬الركعات او تطويل القيام ؟ واختار بعض العلماء تكثير الركعات‬ ‫‏‪ )١‬رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه من حديث ابن عمر ‪.‬‬ ‫ركلة ) قال بين كل آذانين‬ ‫عبدالله بن مغفل ان النبي‬ ‫من حديث‬ ‫الجماعة‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(٢‬‬ ‫صلاة ‪ ،‬بين كل اذانين صلاة وقال فى الثالث المن شاء» ولا بن حبان من حديث‬ ‫ابن الزبير ان النبي رعلقه) قال ‪ :‬هما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتانه ‪.‬‬ ‫وهذا الحديث يتعارض مع الاستثناء الوارد فى رواية المصنف فيحمل المطلق على‬ ‫نقد بعد كل اذان ركعتان الا اذان‬ ‫المقيد ‪ 0‬قال ه«القطب فى الذهب الخالص وعنه‬ ‫ل يكن‬ ‫‪:‬‬ ‫ابن عباس‬ ‫قال‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫ركعتين‬ ‫من‬ ‫يصلون‬ ‫كانوا‬ ‫‪1‬‬ ‫ناسخ‬ ‫فهنا‬ ‫المغرب!‬ ‫رسول الله ربلن) يصلي قبل المغرب شيئا ‪ ،‬وانما امر الناس بركعتين فكانوا يبتدرون‬ ‫البواري فيركعونهما حتى ان الرجل الغريب ليدخل الجد فيحسب ان الصلاة قد‬ ‫صليت لكثرة من يصليها الى ان قال ‪ :‬ثم وقع الاجماع على تركهماء اه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٣٥٥‬‬ ‫بالنهار وتطويل القيام بالليل ‪« .‬وشروط النافلة» كالفريضة من الطهارة‬ ‫والقراءة وغيرها الا في ادائها على الراحلة فان ذلك خاص بالنافلة دون‬ ‫الفريضة ‪ :‬الا من عذر كا قال الله تعالى ‪ :‬فان خفتم فرجالا اوركبانا«‪)١‬‏‬ ‫ومن قطع النافلة بعدما دخلها باثمام لزمه اعادتها ‪ .‬ولا يتنفل في الاوقات‬ ‫المنهي عن الصلاة فيها ‪ .‬والمصلي بالتكبير قيل ‪ :‬انه لا يتنفل دون القاعد‬ ‫والمومىء في الصلاة ‪ :‬واما صلاة التطوع المختصة بالاسباب ‪ .‬وذلك‬ ‫كالصلاة في المنزل ‪ ،‬او ني المسجد لوداعه عند الخروج الى السفر او القدوم‬ ‫منه } فينبغي له ان يصلي ركعتين بأم القرآن وقل يا ايها الكافرون ‪ ،‬وفي‬ ‫الثانية بام القران وسورة الاخلاص ثلاثا ‪ .‬وكان النبيء عليه السلام يقول‬ ‫فيهما ‪« :‬انعمت السورتان» اما احداهما فتعدل ثلث القران ‪ 9‬والاخرى‬ ‫لنة) ويقول بعد الفراغ‬ ‫ربعه(") ‪ 3‬وكل ذلك مأثور من فعل الرسول‬ ‫منهما اللهم اني استودعتك ديني وايمانى واهلي ومالي وسرائري وخواتم‬ ‫عملي } وبلغنا ان من تعاهد ذلك فى المسجد فان غاب افتقده & ويقول ‪:‬‬ ‫اللهم ان كان مريضا فاشفه ‪ .‬وان كان غريبا فرد غربته } وان كان محتاجا‬ ‫فاغنه ‪ 7‬وان كان في حاجة فيسرها له } فاذا قدم تباشر بقدومه ‪.‬‬ ‫‪ )١‬البقرة‪. )٢٣٩( : ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬اما بالنسبة لسورة الاخلاص فقد ورد ‪ :‬من قرأ سورة الاخلاص فقد قرأ ثلث‬ ‫باسناد صحيح _ ورواه البخاري من‬ ‫اني بن كعب‬ ‫القرآن؛ رواه احمد من حديث‬ ‫ابي سعيد‬ ‫الربيع عن‬ ‫ورواه‬ ‫الدرداء _‬ ‫حديث اي‬ ‫ومسلم من‬ ‫صعيد ‪.‬‬ ‫اي‬ ‫حديت‬ ‫بلفظ هوالذي نفسي بيده لانها تعدل ثلث القرآن» _ واما بالنسبة لسورة هالكافرين؛‬ ‫فقد روي عن رسول ا له () انه قال «من قرأ سورة الكافرين فكانما قرأ ربع‬ ‫‘ ويعانى من الفز ع الاكبر!‬ ‫من الشرك‬ ‫وبرىء‬ ‫منه مردة الشياطين‬ ‫القران } وباعدت‬ ‫اخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بسندهم الى ابي بن كعب ‪ ،‬وصدره رواه‬ ‫الترمذي من حديث انس (ض) ‪.‬‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫منها صلاة التسبيح ‪, :‬وقذ ذكر عن رسول لله علك انه قال لعمه‬ ‫العباس ‪ :‬ياعم ! صل اربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة‬ ‫فاذا انقضت القراءة فقل الله اكبر والحمد لله ولا اله الا الله وسبحان الله‬ ‫خمس عشرة مرة قبل ان تركع ‪ ،‬ثم اركع وقلها عشرا ‪ ،‬ثم ارفع رأسك‬ ‫وقلها عشرا ‪ ،‬ثم اسجد وقلها عشرا ثم ارفع رأسك من السجود وقلها‬ ‫عشرا ‪ ،‬ثم اسجد وقلها عشرا ‪ ،‬ثم ارفع رأسك وقلها عشرا قبل ان تقوم‬ ‫الى الركعة الثانية ء فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة وهي ثلائمائة‬ ‫ني اربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك(' ‪.‬‬ ‫وهذه الصلاة مأثورة على وجهها ولا تختص بوقت ولا سبب وذلك في‬ ‫كل يوم او جمعة او شهر اوسنة ‪.‬‬ ‫ومنها صلاة الاستخارة ‪ :‬وذلك اذا هم الرجل بامر لايدري عاقبته ولا‬ ‫يعرف ان الخير فى تركه ولا في الاقدام عليه ‪ 5‬فأمر النبي عله ان يصلي‬ ‫‏‪ )١‬رواه ابو داود من حديث ابن عباس وفى رواية عكرمة عن ابن عباس قال رسول‬ ‫الة رعيقد) للعباس بن عبد المطلب ‪ ،‬هيا عباس يا عماه ! الا اعطيك الا أمنحك‬ ‫الا احبوك (اخصك) الا افعل بك عشر خصال» هاي اعلمك ما يكفر عشر انواع‬ ‫من ذنوبك» اذا انت فعلت ذلك غفر الله ذنبك اوله وآخره ‪ ،‬قديمه وحديثه ‪ .‬وخطأه‬ ‫وعمده ‪ 3‬وصغيره وكبيره ‪ 0‬وسره وعلانيته ث عشر خصال ‪ :‬ان تصلي الخ ‪ ...‬قوله‬ ‫فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة ‪ ،‬وتفعل ذلك فى اربع ركعات ثم زاد ‪ :‬وان‬ ‫استطعت ان تصليها فى كل يوم مرة فافعل فان لم تستطع ففي كل جمعة مرة ‪ 5‬فان‬ ‫لم تفعل ففي كل سنة مرة ‪ ،‬فان لم تفعل ففي عمرك مرة _ رواه ابوداود وابن‬ ‫ماجة وابن خزيمة فى صحيحه |} والطبراني ‪ .‬قال الحافظ ‪ :‬وقد روي هذا الحديث‬ ‫طرق كثيرة ‪ 3‬وعن جماعة من الصحابة } وامثلها حديث عكرمة هذا ‪ ،‬وقد‬ ‫من‬ ‫صححه جماعة منهم الحافظ ابوبكر الآجري ‪ ،‬وشيخنا ابو محمد عبدالرحيم المصري ‪،‬‬ ‫نا ابو الحسن المقدسي رحمهم الله ‪ .‬وقال ابن مبارك ‪ :‬صلاة التسبيح مرغب‬ ‫وشيخ‬ ‫اه مصححه‬ ‫ان يعتادها فى كل حين ولا يتغافل عنها ‪:‬‬ ‫فيها يستحب‬ ‫‪٢٣٥٧‬‬ ‫_‬ ‫ركعتين وذلك مروي عن ابن مسعود رحمه الله قال ‪ :‬اذا هم احدكم بأمر‬ ‫فليركع ركعتين سوى الفريضه ‪ ،‬ثم ليقل ‪ :‬اللهم انى استخيرك بعلمك‬ ‫واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام‬ ‫الغيوب ‪ .‬اسالك ان كنت تعلم الخير لي في هذا الامر لديني ودنياي‬ ‫ومعيشتى وعاقبة امري وعاجله واجله فيسره لي وبارك لي فيه ‪ 3‬وان كنت‬ ‫تعلم ان هذا الامر شر في ديني ودنياي ومعيشتى وعافيتي وعاقبة امري‬ ‫وعاجله فاصرفه عني وقدر لي الخير حيث ما كان( ‪.‬‬ ‫ومنها صلاة الاستغفار ‪ :‬وذلك مروي عنه عليه السلام من طريق ابي‬ ‫بكر الصديق رضي الله عنه انه قال ‪ :‬ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور‬ ‫شم يصلي ركعتين فيستغفر الله منه الاغفر الله له ‪ ،‬شم تلا «والذين اذا فعلوا‬ ‫فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله» الآي" ‪.‬‬ ‫ومنها صلاة الدهر ‪ :‬وهي عشر ركعات يقرأ نى كل بالفاتحة وقل هو‬ ‫وا فق ليلة ا لقدر ذ وتصلى ف‬ ‫‏‪ ١5‬ويقا ل من صلاها كمن‬ ‫الله عشر مرا ت‬ ‫‏‪ ١‬لعمر ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مرة‬ ‫|} ‏‪ ١‬و‬ ‫او سنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل شهر‬ ‫‏‪ ١‬لجمعة ( او ف‬ ‫يوم‬ ‫ليلة ‏‪ ١‬لمعة او‬ ‫ومنها صلاة الرجاء ‪ :‬وهي ‪ :‬اربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في‬ ‫‏‪( )١‬متفق عليه) وعن جابر بن عبدالله السلمي قال ‪ :‬كان رسول الله من) يعلم اصحابه‬ ‫الاستخارة فى الامور كلها كا يعلم السورة من القرآن فيقول ‪ :‬اذا هم احدكم بامر‬ ‫الخ ماساقه المصنف ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابوداود والنساني وابن ماجه والبيهقي والترمذي ‪ .‬وقال‪ ٤ ‎‬حديث حسن‪8 ‎‬‬ ‫وتسمى صلاة التوبة ايضا ‪ .‬وروى الطبراني فى الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء‪‎‬‬ ‫ان رسول ا له (مه) قال _ من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال فصلى ركعتين او‪‎‬‬ ‫اربعا مكتوبة او غير مكتوبة ‪ .‬فحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر ا له غفر‪‎‬‬ ‫(‪. )١٣٥‬‬ ‫له ‪ ، -‬ال عمران‪: ‎‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة الاخلاص خمسا وعشرين مرة تصلى في‬ ‫يوم الجمعة ‪ .‬ويقال من صلاها لا يرجو عند الله شيئا الاوجده والله اعلم ‪.‬‬ ‫ومنها صلاة الاجر ‪ :‬وهي ركعتان ‪ .‬وقيل اربع تصلى في وقت الضحى‬ ‫من يوم الجمعة بعد الغسل ولبس الثياب البيض النقية في مكان مرتفع‬ ‫وحده ‪ 0‬ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشرا وآية الكرسي عشرا ‪ ،‬وقل‬ ‫يا ايها الكافرون عشرا ‪ .‬وسورة الاخلاص عشرا ‪ ،‬ثم يسلم فيستغفر سبعين‬ ‫مرة ‪ 5‬ثم يصلي على النبيء عليه السلام سبعين مرة إ ثم يسأل الله حاجته‬ ‫مائة مرة ‪ .‬فقيل لايسال الله حاجته الا قضاها ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫باب‬ ‫فيما تتغير به احكام الصلوات المفروضات‬ ‫اعلم ان صورة الصلاة تتغير باسباب ه«احدها» ‪ :‬لصلاة الخوف وهي‬ ‫عند مواجهة العدو كما قال سبحانه «واذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة؛‬ ‫الاية(‪)١‬‏ ‪ .‬وقد اختلف الناس في صفتها اختلافا كثيرا لاختلاف الاثر }‬ ‫لكن المعمول به عند اصحابنا الربيع وابي عبيدة وغيرهما من اصحابنا‬ ‫رحمهم ا له ما روي عن جابر بن زيد عن جملة من اصحاب البيء عة‬ ‫انه صلى باصحابه ‪ :‬فصفت طائفة خلفه وطائفة واجهت العدو ‪ 8‬فصلى‬ ‫بالذين من خلفه ركعة ثم ثبت قائما فانصرفت الطائفة الاولى وواجهت‬ ‫العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة ثانية ‪ .‬ثم سلم فسلموا‬ ‫جميعا فثبت له عيه ركعتان ولكن طائفة ركعة ‪ .‬وهذا مروي عن‬ ‫‪. ٢٠١‬‬ ‫‪ (١‬الباء‪‎:‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬ ‫ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ‪ .‬وقد روي‬ ‫عن ابن عباس في معنى هذا انه قال ‪ :‬الصلاة على لسان نبيئكم في الحضر‬ ‫اربع وني السفر ركعتان وفي الخوف ركعة واحدة ‪ .‬وليس على من واجه‬ ‫العدو تشهد ‪ 3‬ولكن يسلمون اذا سلم الامام ج وهكذا تصلى جميع‬ ‫الصلوات ‪ :‬المغرب وغيرها في الحضر والسفر سواء فى حال الحرب ‪ .‬واللة‬ ‫اعلم ‪« .‬والسبب الثاني» تغيرها لصلاة المسايفه كيف ما امكنه فان لم‬ ‫يستطع اداءها الا بالتكبير فليكبر خمسا لكل صلاة حيث كان وجهه ‪،‬‬ ‫و لم نسمع انه يجمع بين الصلاتين بالتكبير ‪ .‬وكذلك الراكب اذا لم يستطع‪:‬‬ ‫النزول مخافة العدو او غيره صلى على دابته واقفا وسائرا حيث توجهت‬ ‫اذا خاف الطلب و لم يكن باغيا ‪ 3‬واذا كان هو الطالب صلى صلاة تامة }‬ ‫وان كان منهزما مطلوبا كبر خمسا كا قدمنا في المسايفة والله اعلم ©‬ ‫اوالسبب الثالث! المغير لصورة الصلاة المرض المانع من استيفاء اركانها‬ ‫فليصل كا امكنه ‪ .‬وكذلك راكب السفينة يصلى كا امكنه ‪ 3‬وكذلك‬ ‫الاسير الممنوع بعذر الاكراه يفعل ما قدر عليه كيف امكنه ‪« ،‬والمغير‬ ‫الرابع» لصورة الصلاة تقصيرها في السفر كا قدمنا قبل هذا } «والخامس؛‬ ‫تعييرها لصلاة الجمعة بالقصر والجهر } وقد بدا لنا ان نثبت منها ماشاء‬ ‫لله طرفا في هذا المرسوم ليتضمن كتابنا اقسام الصلاة على العموم ‪.‬‬ ‫باب‬ ‫فى صلاة الجمعة‬ ‫وهذا الباب يشتمل على فصلين & احدهما ني الجمعة ‪ .‬والثاني في قضاء‬ ‫‪.‬‬ ‫الفوائلت المفروضات‬ ‫‪_ ٣٦٠‬‬ ‫فى صلاة الجمعة‬ ‫على اربعة‬ ‫مشتمل‬ ‫وهو‬ ‫اقسام تجري منها مجرى القواعد والامهات ‪.‬‬ ‫فى حكم الجمعة‬ ‫الامام العادل ي الامصار السبعة التى‬ ‫و جوبها خلف‬ ‫وقد اجمعوا على‬ ‫والمدينة والبصرة‬ ‫مكة‬ ‫‪:‬‬ ‫وهي‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫رضي‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫مصرها‬ ‫والكوفة والشام والبمن والبحرين وعمان ‪ .‬فهذه متفق على وجوب الجمعة‬ ‫فيها ‪ 3‬لقوله تعالى «اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» الآي') والامر على‬ ‫الوجوب لقوله تة لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على‬ ‫رجال يتخلفون عن صلاة الجمعة(") ‪ .‬واختلفوا فيها خلف الجبابرة فذهب‬ ‫اكثر اصحابنا الى ان صلاة الجمعة خلفهم في الامصار السبعة واجبة‬ ‫والمعطل لها معطل للفريضة ‪ .‬وذهب بعضهم الى انها لاتصلى خلف الجبابرة‬ ‫الائمة العادلة اعني النبي واصحابه‬ ‫وزعموا ان وجوبها في الاصل خلف‬ ‫قالوا فالملدعي جوازها خلف الجبابرة محتاج الى دليل{) ‪ ،‬والاول اصح ‪.‬‬ ‫‪. ٩ :‬‬ ‫‪ )١‬الجمعة‪‎‬‬ ‫‪ ٢‬رواه احمد ومسلم عن ابن مسعود بزيادة _ بيوتهم _ فى آخره‪. ‎‬‬ ‫‏‪ ٣‬اجل هناك دليل من الكتاب هو قوله تعالى ‪ :‬هيا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة‬ ‫من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الآية _ فقد اطلقت الآية و لم تقيد _ قال صاحب‬ ‫الايضاح نقلا عن ابي محمد ما نصه ‪ _ :‬لان فرضها واجب لامر الله تعالى يا ايها‬ ‫الذين آمنوا اذا نودي للصلاة الآية _ وهذا امر عام فلا يزول فرضها الاباجماع =‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫لان الفسق لا يؤثر في الصلاة اذا تمت شروطها لاتفاقنا على ان الفاسق‬ ‫اذا تاب لم يكن عليه اعادة ما صلى ني حال فسقه اذا وفاها شروطها ‪،‬‬ ‫ولقوله عل صلوا خلف كل بار وفاجر() ولما روي ان ابن عباس واباذر‬ ‫وجابر بن زيد والحسن وانس وغيرهم من الصحابة والتابعين يصلون خلف‬ ‫عنان(") ومعاوية بن ايي سفيان ومروان بن الحكم ونجدة بن عامر‬ ‫والحجاج ابن يوسف وولاة بني أمية وبني العباس وغيرهم والله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لقسم الثا ن‬ ‫فى شروطها‬ ‫وهي احد عشر ‪ :‬البلو غ والعقل والاسلام والذكورية والصحة والحرية‬ ‫بلوغ والعق فلا‬ ‫والاقامة } والامام ‪ 2‬والمصر والجماعة والخطبة ‪ 3‬فاما ال‬ ‫=يعني يقيد عمومه» ولم يكن في الامر عادل او غير عادل ثم قال ‪:‬وهذا القول‬ ‫صلوا‬ ‫الاخير عندي اشبه القولين واقربهما للحجة اه _ ومن السنة قوله رن)‬ ‫خلف كل بار وفاجر وهو هكا ترى! علم غير خاص _ واصرح من ذلك قوله‬ ‫عليكم الجمعة في مقامي هذا } فى‬ ‫خطبه هواعلموا ان الله فرض‬ ‫في احدى‬ ‫رقد‬ ‫يومي هذا ‪ ،‬في منبرى هذا فى عامي هذا & الى يوم القيامة ‪ 0‬فمن تركها في حياتي‬ ‫وبعد مماتي & وله امام عادل او جائر استخفافا بها فلا جمع الله شمله ‪ .‬ولابارك الله‬ ‫في امره ‪ .‬الا ولا صلاة له ‪ .‬الا ولا صوم له ‪ .‬الا ولا بركة حتى يتوب فمن تاب‬ ‫تاب الله عليه ث وعليه فلا يتم لصاحب هذا القول قوله لمجرد !عتاده على ان وجوبا‬ ‫اهم مصححه‬ ‫خلف الائمة العادلة هو الاصل ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ والصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل‬ ‫فيها ما يفسدها؛ وقد تقدم ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لاينبغي حشر عثهان فى زمرة الجبابرة ‪ 7‬كيف وهو احد الخلفاء الاربعة الراشدين وما‬ ‫تباك وفتنة فى ايامه انما كان سببه عندي تلاعب مروان بن الحكم بالسلطة‬ ‫وقع من ار‬ ‫‪.‬‬ ‫فيه‬ ‫ظنه‬ ‫لحسن‬ ‫استغلالا‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫خلاف في ان الفرض لايجب على طفل ولا على مجنون لقوله عليه السلام‬ ‫«رفع القلم عن ثلاث الحديث‪)١‬‏ وكذلك الاسلام شرط في جمبع‬ ‫الفرائض ايضا لاتفاق الجميع على ان المشرك لاتقبل منه طاعة ما دام مقيما‬ ‫على شركه & واما الذكورية والصحة فهما من شروط الجمعة لاتفاق الناس‬ ‫على انها لاتحجب على المرأة ولا على المريض ولكن اذا حضروا كانوا من‬ ‫اهلها ‪ .‬وكذلك الحرية والاقامة من‪ .‬شروط الجمعة ايضا عند الجمهور‬ ‫الاعظم من اهل العلم الاخلافا شاذا يروى عن داود بن عليواصحابه انهم‬ ‫اوجبوا الجمعة على المسافر والعبد ء وسبب ذلك تنازعهم في صحة‬ ‫الحديث وهو قوله عليه السلام والجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة‬ ‫الا على اربعة عبد مملوك ؤ او امرأة ث او صبي ‪ ،‬او مريضه" وفي‬ ‫حديث اخر ذ والا خمسة او مسافره(") وقال اصحابنا اذا لم يبق عند‬ ‫الامام الا النساء والعبيد والمسافرون صلى اربعا الا ان يكون قد احرم بها‬ ‫وقالوا ان الجمعة انما تجب على اهل الامصار لان الله تعالى‬ ‫صلاها جمعة‬ ‫خاطبهم فقال «فاسعوا الى ذكر اللهه الآيةث) والعبيد ‪.‬ليسوا من اهل‬ ‫الامصار ‪ ،‬ولا من اهل البيع الا ان يؤذن لهم ‪ ،‬لان ا له تعالى قال ‪:‬‬ ‫‏‪ )١‬من حديث عائشة وتمامه ‪ ...‬هعن النائم حتى يستيقظ ‪ ،‬وعن الصبي حتى يحتلم |‬ ‫وعن المجنون حتى يعقلء رواه احمد واصحاب السنن ‪ ،‬والحاكم وقال صحيح على‬ ‫شرط الشيخين وحسنه الترمذي ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬اخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق جابر ‪ .‬ومن حديث طارق بن شهاب قال‬ ‫غير‬ ‫ومسلم ‪ .‬وقال الحافظ صححه‬ ‫البخاري‬ ‫صحيح على شرط‬ ‫النووي ‪ :‬اسناده‬ ‫‪.‬‬ ‫واحد‬ ‫‏‪ )٢‬وروى الطبراني باسناد ضعيف عن ابن عمر هان رسول الله () قال «ليس على‬ ‫مسافر جمعة! ‪.‬‬ ‫‪ :‬‏‪. ٩‬‬ ‫الجمعة‬ ‫ئ‬ ‫_ ‪_ ٢٦٣‬‬ ‫«عبدا مملوكا لا يقدر على شيء') } واما سقوطها عن المسافر فلما روي‬ ‫ان النبيء علكه صلى الظهر والعصر بعرفة صلاة المسافر وهو يوم‬ ‫الجمعة") وكذلك روي ان عليا صلى بأهل مكة يوم الجمعة ركعتين فقال‬ ‫تموا صلاتكم & ولان اتخاذ الوطن من شروط الصلاة لما اجمع عليه اهل‬ ‫العلم ان النبيء عليه السلام لما هاجر من مكة الى المدينة اتخذ المدينة وطنا‬ ‫فكانت له موضع اتمام ‪ ،‬ثم فتح مكة بعد ذلك فكانت دار اسلام ‪،‬فلم‬ ‫يتخذها وطنا فكان يقصر فيها الصلاة ‪ ،‬وفيها داره ودار آبائه واجداده ‪.‬‬ ‫فعل ابوبكر وعمر رضي اله عنهما فكانا يصليان في مكة ركعتين‬ ‫وكذلك‬ ‫وفيها دورهم ودور آبائهم والله اعلم ‪ .‬واما الامام والمصر فهما من شروط‬ ‫الجمعة ايضا عند اصحابنا ووانقهم على ذلك ابوحنيفة ‪ .‬واما مالك بن‬ ‫انس فلم ير السلطان والمصر شرطا في الجمعة وسبب الخلاف الاحتمال‬ ‫التطرق ‪ ،‬في فعل النبي عل وذلك انه لم يصلها الا في جماعة ومصر‬ ‫ومسجد جامع فمن رأى ان هذه الاشياء شرط في صحة وجوب الجمعة‬ ‫اشترطها ‪ 3‬ومن رأى بعضها دون بعض اشترط ذلك البعض دون غيره ‪.‬‬ ‫وقد روى ابو عبيدة فى حديث علي انه قال ‪«:‬لاجمعة ولاتشريق الا ني‬ ‫مصر جامعا يعني بالتشريق صلاة العيدين‪ ،‬وقيل كان ابوعبيدة لايرى في‬ ‫شيء من بلاد الاعاجم جمعة إ وقيل كان ضمام رحمه الله يقول ‪:‬كل ارض‬ ‫اهل الذمة والعرب اقيمت فيها الحدود جمع فيها ‪ 7‬وقال عن ابي‬ ‫الحواري(") من اصحابنا انه قال ‪:‬تحوز صلاة الجمعه خلف الجبابرة ثي‬ ‫‏‪ )١‬النحل ‪ :‬‏‪٧٥‬‬ ‫‪ )٢‬رواه ابوداود والنسافي من طريق ابن عباس‪. ‎‬‬ ‫) ابو الحواري ‪:‬هو الشيخ ابو الحواري محمد بن الحواري العماني من بلدة تنوف من‬ ‫الثالث‬ ‫القرن‬ ‫من علماء‬ ‫وكان‬ ‫بنزوى‬ ‫عاش‬ ‫والجبل الاخضر!‬ ‫نزوى‬ ‫ابن‬ ‫نزوى‬ ‫اعمال‬ ‫المجري اخذ العلم عن ابي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي وتخرج عليه كثير =‬ ‫‪٢٣٦٤‬‬ ‫الامصار السبعة ‪ .‬ولا تجوز في غيرها ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واما الجماعة فهي‬ ‫شرط فى صحة الجمعة باجما ع الامة اذ لا تصلى فرادى(ا) ‪ .‬واختلفوا في‬ ‫مقدار الجماعة ‪ :‬فقيل واحد مع الامام ‪ 5‬لقول النبيء عيل للرجلين «هذان‬ ‫جماعةه") وقيل اثنان سوى الامام ‪ 3‬وقيل ثلاثة سوى الامام ‪ .‬وقيل‬ ‫ثلاثون & وقيل اربعون ‪ .‬وسبب الخلاف تنازعهم فيما ينطلق عليه اسم‬ ‫الجمع ‪ .‬واما من اشترط الاربعين ‪ ،‬فلما روي عن النبيء عله صلاها‬ ‫بالمدينة في اول الامر بأربعين رجلا(") } والخطبة ايضا من شروط الجمعة‬ ‫عند اصحابنا فاذا لم تكن صلوا الظهر اربعا ‪ .‬وليست الخطبة بدلا من‬ ‫الركعتين لان المصلي يستقبل القبلة والخطيب يستدبرها ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬وقد‬ ‫احتج مالك بن انس ان الخطبة فريضة لقوله تعالى «وتركوك قائماه')‬ ‫= من العلماء ‪ 2‬وكان مرجع العمانيين فى عصره ممن يشار اليه بالبنان وكان رحمه‬ ‫اللة فاضلا زاهدا يعيش بكد يمينه ‪ .‬ناهيك انه يخرج الى الفلاة فيأتي بالائب الى السوق‬ ‫الذين عم بلاؤهم الجزيرة العربية واصدر‬ ‫القرامطة‬ ‫يبيعه ليعيش منه ‪ .‬ادركه زمن‬ ‫العظيم ف مسجد‬ ‫يتلو القرآن‬ ‫الرسول‬ ‫فوجده‬ ‫ولاتهم حكما بالاعدام‬ ‫بعض‬ ‫عليه‬ ‫الشجبي فى عقر نزوى فامسك عنه ‪ ،‬فقيل له لم لم تقتله ؟ قال ‪ :‬خشيت ان ينال‬ ‫دمه جدران المسجد ‪ .‬ولقد ترك لنا ثراتا ادبيا زيادة على ما تخرج عليه من علماء ‪:‬‬ ‫ترك لنا ‪ :‬زيادات مفيدة على جامع ابن جعفر وكتاب تفسير خمسمائة اية الذي قام‬ ‫بطبعه اخيرا اخونا الفاضل الشيخ سالم بن حمد الحارثي ‪ .‬وبالجملة فقد امتلأت كتب‬ ‫اه مصححه‬ ‫بعلمه رضي الله عنه وارضاه ‪.‬‬ ‫الاصحاب‬ ‫بل روي عن ابن عباس والحسن البصري ان الجمعة تصلى ولو فرادى ولو يصليها‬ ‫الانسان في بيته وحده وانما الجماعة لئلا تنقطع ‪.‬‬ ‫الاثنان‬ ‫رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان _ وفي معنى الحديث قوله ()‬ ‫فما فوقهما جماعةء رواه الدارقطني ‪.‬‬ ‫رواه ابوداود وابن ماجة عن عبدالرحمان بن كعب عن ابيه كعب بن مالك انتم‬ ‫‪.‬‬ ‫رجلا!‬ ‫يومئذ ؟ قال ‪ :‬اربعون‬ ‫ذكر ها‪.‬‬ ‫تمد م‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫يقول ‪ :‬تخطب وقال غيره انها سنة ‪ ،‬واحتج بان ابن عباس قال لمؤذنه ‪:‬‬ ‫«انما الخطبة عزيمة» والجمهور على انها شرط وركن ني الصلاة كا قدمنا ‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫الجمعة‬ ‫ادا‬ ‫شروط‬ ‫ف‬ ‫وهي دخول الوقت ‪ ،‬والنية ‪ ،‬والسعي لها ‪ 3‬والخطبة } وركعتان بعدها‬ ‫يجهر فيهما بالقراءة بالفاتحة وسورة بعدها ‪ .3‬واختلف في الاذان لا‬ ‫والانصات اليها والطهارة فيها ‪ :‬اما الوقت فجمهور العلماء اجمعوا على ان‬ ‫وقتها وقت الظهر بعينه يعني بعد الزوال فلا تجوز الخطبة ولا الصلاة قبله‬ ‫الاخلافا شاذا يروى عن احمد بن حنبل ‪ :‬انه اجازها قبل الزوال ‪ .‬واحتج‬ ‫الا‬ ‫بما روي عن بعضهم انه قال ‪ :‬ما كنا نتغذى في عهد النبي ف‬ ‫بعد الجمعة( ) والصحيح القول الاول ‪ .‬لما ثبت من حديث انس بن مالك‬ ‫انه عليه السلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمسل‪)"١‬‏ ‪ .‬وايضا فانها لما‬ ‫كانت بدلا من الظهر وجب ان يكون وقتها وقت الظهر ؤ واما النية‬ ‫والسعي لها فلقوله تعالى «فاسعوا الى ذكر الله) فالذكر هو الصلاة‬ ‫والسعي هو القصد ‪ ،‬والله اعلم ‪ .‬واما الخطبة فقد تقدم القول فيها وهما‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث سهل بن سعد (ض) ‪ .‬وليس فى الحديث دليل على ان صلاة‬ ‫الجمعة تصلى قبل الزوال } نعم كان (ميلة) يسارع بصلاة الجمعة في اول وقت‬ ‫الزوال } بخلاف الظهر فقد كان يؤخره بعده حتى تجتمع الناس ‪.‬‬ ‫‪ )٢‬رواه احمد والبخاري وابو داود والترمذي والبيهقي عن انس‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٣‬تقدم ذكرها‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٦٦‬‬ ‫خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة عند بعضهء‪)١‬‏ ‪ .‬واما في اثر اصحابنا‬ ‫قال لايجوز الجلوس وقال ‪ :‬لم يرفع الينا ان ابابكر وعمر وعليا كانوا‬ ‫يجلسون بين الخطبتين وانما فعل ذلك عثان في اخر سنه للكبر ‪ :‬وقيل انه‬ ‫احدث الجلوس معاوية حين كثر شحم بطنه(؟) والله أعلم واقل ما قيل في‬ ‫الترو مج هذه‬ ‫العيدين ويتم ‪7‬‬ ‫الخطبة التى تصح بها الجمعة وتنعقد بها صلاة‬ ‫الكلمات ‪ :‬وهي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولاعدوان الا على‬ ‫الظالمين وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم النبيئين ‪ .‬اللهم اغفر لنا ولجميع‬ ‫المسلمين ‪ .‬واما القراءة فيها فاكثر الفقهاء على ان من السنة ان يقرأ فيها‬ ‫بسورة الجمعة لحديث جابر بن زيد رحمه الله قال ‪« :‬ادركت ناسا من‬ ‫الصحابة يقولون ان رسول الله عليه السلام يقرأ يوم الجمعة على اثر سورة‬ ‫الجمعة بسورة الغاشية(") وقال ‪ :‬جابر وسمعت ايضا انه يقرأ بسبح اسم‬ ‫بن بشير عنه عليه‬ ‫النعمان‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫الاول‬ ‫والقول‬ ‫الاعلى(‪)٤‬‏‬ ‫ربك‬ ‫السلام ث وفي حديث ابي هريرة انه عليه السلام ‪ .‬يقرأ في الركعة الاولى‬ ‫بسورة الجمعة ‪ .‬وفي الثانية بسورة المنافقين(ث& ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واختلف في‬ ‫الاذان لها فقيل هو اذان واحد ‪ ،‬وقيل اكثر من ذلك ‪ ،‬وكذلك الانصات‬ ‫ل)‬ ‫النبيء‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫قال‬ ‫سمرة‬ ‫جابر بن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫احمد ومسلم وابوداود‬ ‫رواه‬ ‫‏‪(١‬‬ ‫قائما ‪ 3‬فمن قال انه يخطب جالسا فقد‬ ‫قائما ثم يجلس ‪ ،‬ثم يقوم فيخطب‬ ‫يخطب‬ ‫كذب فقد والله صلبت معه اكثر من الفي صلاةه المراد بها الصلوات الخمس ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬روى ابن ابي شية عن طاوس قال خطب رسول الله (علة) قائما وابو بكر وعمر‬ ‫وعثان & واول من جلس غلى المنبر معاوية‪٧‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬روى مسلم عن النعمان بن بشير انه (علْ) كان يقرأ في العيدين وفى الجمعة «سبح‬ ‫اسم ربك الاعلى _ هل اتاك حديث الغاشيةه ‪.‬‬ ‫‏‪ ٤‬انه (عميلة) تارة يقرأ هكذا وتارة هكذا ‪.‬‬ ‫ه) عن ابن عباس رواه مسلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫الى الامام وهو يخطب ‪ .‬اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال ‪ :‬منهم من قال هو‬ ‫حكم لازم من احكام الخطبة ‪ .‬وعلى هذا الجمهور من الناس لقوله عليه‬ ‫السلام «اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغفوت(‪)١‬‏ واختلفوا‬ ‫في رد السلام وتشميث العاطس فأجازه بعض ومنع منه آخرون ‪ .‬والقول‬ ‫الثاني ان الكلام جائز الا عند قراءة القران ‪ .‬روي ذلك عن الشعبي‬ ‫وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير ‪ ،‬واحتجوا بقوله تعالى «فاذا قرىء القران‬ ‫فاستمعوا له وانصتوا") الآية وان ماعدا القران فليس يجب له‬ ‫الانصات ‪ .‬وفرق اخرون بين ان يسمع الخطبة او لايسمعها واما اختلافهم‬ ‫ني رد السلام وتشميث العاطس فلتعارض الامر بهما والامر بالانصات ©‬ ‫والله اعلم ‪ .‬وقد اتفق جمهور العلماء على ان وقت الاذان هو ‪ :‬اذا جلس‬ ‫الامام على المنبر ‪ 2‬فاذا قال المؤذن لا اله الا الله اخذ الامام في الخطبة ©‬ ‫ولا ينزل حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة فيدخل الامام فيها ‪ :‬والله‬ ‫اعلم ‪« .‬وسنن الجمعة المختصة بها» ‪ .‬الغسل عند الرواح لها ‪ 3‬ولا يجزئه‬ ‫الا بعد الصبح ‪ .‬والطيب } والسواك ‪ ،‬والتجميل في اللباس ‪ ،‬والبكور }‬ ‫والانصات للامام } والاستقبال له بالوجه ‪ ،‬والجهر بالقراءة } «فضائلها»‬ ‫التهجير لها وصلة الغسل بالرواح لها واستعمال خصال الفطرة من قص‬ ‫الشارب ونتف الابط والاستحداد وتقليم الاظفار والاقتصاد في خطبتهاا")‬ ‫والتوكؤ على عصا او سيف او نحوه واشتالها على الذكر والثناء على الله‬ ‫والشهادتين والتذكير والدعاء والصدقة قبلها ‪.‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة‪. ‎‬‬ ‫‪ )٢‬الاعراف‪. ٣٠٤ : ‎‬‬ ‫الله علل ) يقول ‪ :‬ه«طول صلاة الرجل‬ ‫‏‪ )٢‬لحديث عمار بن ياسر قال ‪ :‬سمعت رسول‬ ‫وهمزة‬ ‫المم ‏‪٠‬‬ ‫بفتح‬ ‫العلامة‬ ‫والمئنة ‪:‬‬ ‫مسلم _‬ ‫رواه‬ ‫فقهه!‬ ‫من‬ ‫مكنة‬ ‫خطبته‬ ‫وقصر‬ ‫به فقه الر جل ‪.‬‬ ‫يعني مما يعرف‬ ‫نون مشددة‬ ‫ش‬ ‫مكسورة‬ ‫‪٢٣٦٨‬‬ ‫_‬ ‫القسم الرابع‬ ‫الجمعة‬ ‫احكا م‬ ‫ف‬ ‫وفيه اربع مسائل ‪« :‬احداها في غسل الجمعة؛ وهو سنة عند اكثر اهل‬ ‫العلم ‪ .‬وذهب اهل الظاهر الى وجوبه لقوله عليه السلام «طهر يوم الجمعة‬ ‫واجب على كل محتلم') واحتج الاولون بقوله عليه السلام «من توضأ‬ ‫فيها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل(" ‪« .‬والثانية» اختلافهم فيمن تهب‬ ‫عليه من خار ج المصر ‪ :‬فقيل على من كان بينه وبينها مسيرة يوم ‪ .‬وقيل‬ ‫فرسخان & وقيل ثلاثة اميال ‪« :‬الالثة» اختلفوا في وقت الرواح اليها المرغب‬ ‫فيه لقوله عليه السلام ‪« :‬من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة‬ ‫الحديث(") فقيل اول النهار ‪ .‬وقيل قبل الزوال ‪ .‬وقيل بعده ‪« .‬والرابعة»‬ ‫اختلفوا في البيع بعد النداء ‪ :‬فقيل يفسخ ‪ ،‬وقيل لا يفسخ © وسبب‬ ‫الخلاف تنازعهم في النبي هل يدل على فساد المنهي عنه ام لا ؟ واما بيع‬ ‫من لا تجب عليه الجمعة فلا يفسخ ‪ ،‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي سعيد _ ورواه مسلم وابوداود والنساني بلفظ هالفسل»‪. ‎‬‬ ‫‏‪ )٢‬رواه اليبهقي والدارقطني _ ورواه ابوداود والترمذي وحسنه وانسان من حديث‬ ‫‪.‬‬ ‫فالفسل افضل»‬ ‫اغتسل‬ ‫هومن‬ ‫بلفظ‬ ‫سمرة‬ ‫‏‪ )٢‬رواه الجماعة الا ابن ماجة من طريق ابي هريرة ‪ :‬ولفظ الحديث همن اغتسل يوم‬ ‫الجمعة كغسل الجنابة فراح في الساعة الاولى فكانه قرب بدنة ‪ .‬ومن راح في الساعة‬ ‫الثانية فكانما قرب بقرة ‪ 0‬ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا اقرت ‪ ،‬ومن‬ ‫راح فى الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة } ومن راح في الساعة الخامسة فكائما قرب‬ ‫الملائكة يستمعون الذكر! ‪.‬‬ ‫بيضة } فاذا خرج الامام حضرت‬ ‫‪_ ٢٣٦٩‬‬ ‫باب‬ ‫فى استدراك الصلاة وقضاء الفوائت منها‬ ‫‏‪ ١‬لفصل ‏‪ ١‬لاول‬ ‫فى استدراك فوائت الصلاة‬ ‫اذا فات المأموم وراء امامه ‪ 5‬فان فيه مسائل تجري مجرى الأصل ‪.‬‬ ‫المسالة الاولى ‪ :‬متى تفوته الركعة اذا دخل والامام قد هوى الى‬ ‫الركوع ؟ فقال جمهور العلماء ‪ :‬اذا ركع مع الامام قبل ان يرفع رأسه‬ ‫فهو مدرك لتلك الركعة ث وليس عليه قضاؤها ‪ .‬وقال اخرون اذا ركع‬ ‫الامام فقد فاتته الركعة ما لم يدركه قائما ‪ 7‬وهذا منسوب الى ابي هريرة ‪.‬‬ ‫وقيل إذا رفع الامام رأسه وأدرك بعض المأمومين لم يرفع رأسه إن ذلك‬ ‫بزئه لأن بعضهم أئمة لبعض ‪ ،‬وبه قال الشافعي ‪ .‬وسبب الخلاف تردد‬ ‫الركعة بين ان تدل على الانحناء فقط ‪ ،‬او تدل على الانحناء والوقوف ‪.‬‬ ‫فى قوله عليه السلام «من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك‬ ‫وذلك‬ ‫الصلاةه) ‪ .‬فمن قصر اسم الركوع على القيام قال اذا فاته وقوف‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه بلفظ ‪ :‬هالركوع» بدل والركعة» وهما بمعنى _ وعن ابي هريرة قال ‪:‬‬ ‫قال رسول الله (علّة) ‪« :‬اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها‬ ‫شيئا ‪ .‬ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاةه رواه ابوداود وابن خزيمة فى صحيحه ‪©،‬‬ ‫والحاكم فى المستدرك ‪ ،‬وقال ‪ :‬صحيح ومعنى الحديث ‪ :‬ان من أدرك الامام ساجدا }‬ ‫مع الامام ‏‪٠‬‬ ‫الركعة اي الركو ع‬ ‫ادرك‬ ‫ركعة & ومن‬ ‫ذلك‬ ‫ولا يعدل‬ ‫السجود‬ ‫وافقه ق‬ ‫اي الركعة وحصبت له ‪.‬‬ ‫ادرك الصلاة‬ ‫فقد‬ ‫‪٢٣٢٧٠‬‬ ‫الامام فقد فاتته الركعة ث ومن قال الركو ع يشتمل على القيام والانحناء‬ ‫جعل ادراك الانحناء ادراكا للركعة وذلك ان الركوع يطلق على الانحناء‬ ‫لغة وعلى القيام والانحناء والسجود شرعا ‪ .‬والله اعلم ‪ .‬واختلف اصحاب‬ ‫القول الأول اذا دخل في ركوع الامام بتكبيرة واحدة ‪ :‬قال بعض تجزئ‬ ‫اذا نواها تكبرة الاحرام ‪ .‬ولكن الاختيار اثنتان احداهما للافتتاح والثانية‬ ‫للركوع ‪ .‬وقال قوم لابد من تكبيرتين ‪ .‬وقيل تجزئه واحدة وان لم ينوها‬ ‫للاحرام ‪ .‬والصحيح الأول ‪ ،‬واما اذا سهى عن اتباع الامام في الركوع‬ ‫حتى سجد ‪ :‬فقال قوم اذا فاته ادراك الركوع معه فقد فاتته الركعة‬ ‫وو جب عليه قضاؤها ‪ .‬وقيل اذا ركع وادرك الامام قبل ان يقوم الى الركعة‬ ‫التانية فانه يعتد بها وتجزئه ‪ .‬وقال آخرون يتبعه ويعتد بها ما لم يرفع الامام‬ ‫رأسه من الركعة الثانية ‪ .‬وسبب الخلاف ‪ .‬هل من شرط فعل المأموم ان‬ ‫يكون مقارنا لفعل الامام ام لا ؟ فان كان شرطا فهل هوفي جميع اجزاء‬ ‫الركعة الثلاثة من القيام والانحناء والسجود ام انما هو شرط فى بعضها ؟‬ ‫ومتى يكون اختلافا على الامام اذا لم يكن يقارن فعل المأموم فعله ؟ اعني‬ ‫ان يفعل هو فعلا ويفعل الامام فعلا ثانيا ‪ .‬فمن قال الركعة وجميع اجزائها‬ ‫عمل واحد ‪ ،‬قال اذا اتبع الامام ولحقه قبل ان يقوم الى الركعة الثانية فهو‬ ‫مدرك للركعة و لم يدخل فى قوله عليه السلام هلا تختلفوا عليه'‪ 0‬ومن‬ ‫قال ‪ .‬ليس من شرط فعل المأموم ان يقارن فعل امامه وانما من شرطه ان‬ ‫يكون بعده فقط ؤ قال ان ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركعة الثانية‬ ‫فانه يعتد بها ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬يشير الى حديث ‪ :‬هلاتختلفوا على امامكم ولاتتابعوه في القعوده قال صاحب سهز‬ ‫السلام ‪« :‬كذا فى شرح القاضي ؤ ولم يسنده الى كتاب ‪ ،‬ولا وجدت قوله هلا‬ ‫اه ‪.‬‬ ‫تتابعوه في القعود فى حديث فينظر ‪.‬‬ ‫‪٢٣٧٢١‬‬ ‫المسألة الثانية ‪ :‬واختلفوا فيما يستدركه المأموم بعد تسلم الامام ‪.‬‬ ‫هل يكون قضاء او اداء ؟ فقال قوم ‪ :‬هو قضاء وان ما ادرك ليس هو‬ ‫أول صلاته وقال آخرون هو اداء وان ما ادرك هو اول صلاته ‪ ،‬وفائدة‬ ‫الخلاف فيمن ادرك من المغرب ركعة ‪ :‬فعلى قول من قال ان ذلك قضاء‬ ‫يقوم المأموم الى الركعتين يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من غير ان يجلس‬ ‫بينهما ‪ .‬وعلى القول الثاني يقوم اى ركعة واحدة فيقرأ فيها بأم القران‬ ‫وسورة فاذا رفم رأسه من السجود جلس ثم يقوم الى الثانية والله اعلم ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف انه ورد الحديث المشهور في بعض الطرق «فما ادركتم‬ ‫فصلوا وما فاتكم فاتمواه(\) والامام يقتضي ان يكون ما ادرك هو اول‬ ‫صلاته ‪ .‬وورد في بعض الاحاديث «فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا!‬ ‫والقضاء يوجب ان ما ادرك هو اخر صلاته } والصحيح ان ما ادرك هو‬ ‫اول صلاته لاتفاقهم على انه موضع الاحرام وايجبابهم على الداخر ترتيب‬ ‫اخر صلاته لكن تختلف فى الترتيب نية المأموم والامام } والله اعلم ‪.‬‬ ‫المسألة الثالثة ‪ :‬واختلفوا فيمن ادرك من صلاة الجمعة ركعة ‪ :‬فقال‬ ‫قوم عليه ان يقضي ركعة ثانية(‪)١‬‏ ‪ .‬وان ادرك اقل من ركعة صلى ار بعا ‪.‬‬ ‫وقال قوم بل يقضى الركعتين ادرك منهما ما ادرك ‪ .‬وسبب الخلاف‬ ‫‏‪ )١‬متفق عليه من حديث ابي هريرة _ وفى بعض الروايات «فاقضواء ولفظ الحديث ‪:‬‬ ‫واذا ثوب للصلاة» وفى رواية واذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون فاتوها‬ ‫وعليكم السكينة والوقار ‪ 0‬فما ادركتم فصلوا } وما فاتكم فاقضواء رواه النسافي فان‬ ‫احدكم فى صلاة ما كان يعمد الى الصلاة ‪ ،‬رواه النساني واحمد _ كا انه متفق عليه‬ ‫من طريق ابي قتادة ‏‪ ٤‬ورواه الربيع عن انس ‪.‬‬ ‫‏‪ )٢‬لقوله (عللة) من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته!‬ ‫عن ابن عمر رواه النسافي وابن ماجة والدارقطني _ واللفظ له واسناده صحيح‬ ‫لكن قوى ابو حاتم ارساله ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٧٢‬‬ ‫التعارض الواقع بين قوله عليه السلام هما ادركتم فصلوا وما فاتكم‬ ‫فاتموام\‪ 2‬وبين قوله «من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة؛") ‪.‬‬ ‫المسألة الرابعة ‪ :‬قال بعض اصحابنا لايمكن وصلان الصلاة الا فى‬ ‫حال القيام او القعود ‪ .‬ويسلم الداخل «اذ استدرك ما فاته به الامام» قاعدا‬ ‫على كل حال _ وقيل ان‬ ‫ادرك القيام يسلم قائما ‪ .‬ويلزم المسافر ان دخل‬ ‫ع‬ ‫لى الامام الحاضر التمام ‪ .‬وان استخلفه الحاضر كان خليفة ‪ .‬واله اعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لفصل النا ن‬ ‫فى قضاء الفوائت‬ ‫اتفق اهل الاسلام على انه يجب القضاء على النائم والناسي لقوله عليه‬ ‫السلام «من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتهاه(")‬ ‫واجمعوا على ان التارك للصلاة حتى يخرج وقتها انه امم عاص & وان القضاء‬ ‫واجب عليه ‪ .‬الا ما ذكر عن الظاهرية انهم قالوا هو اثم ولاقضاء عليه ‪.‬‬ ‫وسبب الخلاف شيئان ‪ :‬احدهما قياس العامد على الناسي الذي عذره‬ ‫الشر ع في اشياء كثيرة ‪ ،‬فالمتعمد احرى ان يجب عليه القضاء لانه غير‬ ‫معذور ‪ .‬والحق في هذا ‪ :‬اذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس‬ ‫سائغا ‪ 0‬واما ان جعل من باب الرفق فلا يسوغ لان العامد ضد الناسي ‏‪٤‬‬ ‫والله اعلم ‪ .‬واما ان كانت في احوال مختلفة مثل ان يذكر صلاة حضريه‬ ‫‏‪ )١‬تقدم قريا‪.‬‬ ‫قريبا‪. ‎‬‬ ‫تقدم‬ ‫‪(٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عليه‪‎‬‬ ‫متفق‬ ‫‪(٢٣‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٣٧٢٣‬‬ ‫فى سفر او سفرية في حضر ‪ :‬فاختلفوا ي ذلك ‪ :‬فذهب اصحابنا الى ان‬ ‫العامد لترك الصلاة او يصليها بما لاتتم به انما عليه ان يقضي ما عليه من‬ ‫الصلاة من غير مراعاة سفر ولا حضر لانها دين عليه ‪ .‬واما النائم والناسي‬ ‫فليراع الوقت الذي استيقظ فيه او ترك الصلاة فيه لقوله عليه السلام فذلك‬ ‫وقتها فيقضي الحضرية ني السفر سفرية والسفرية في الحضر حضرية ‪ .‬وقال‬ ‫بعض يقضي اربعا على كل سفرية كانت المنسية او حضرية فعلى رأي هؤلاء‬ ‫ان ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية وان ذكر في الحضر سفرية‬ ‫صلاها حضرية وهو مذهب الشافعي والله اعلم ‪ .‬واختلفوا في وجوب‬ ‫الترتيب في قضاء المنسيات اعني ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة في‬ ‫الوقت ‪ 0‬وترتيب المنسيات بعضها مع بعض اذا كانت اكثر من واحدة ‪:‬‬ ‫فذهب بعضهم الى ان الترتيب واجب فى الخمس الصلوات فمادونها } وانه‬ ‫يبدأ بالمنسية وان فاته وقت الحاضرة ‪ ،‬حتى انهم قالوا ان ذكر المنسية وهو‬ ‫فى الحاضرة فسدت عليه ‪ .‬وقال اخرون الترتيب غير واجب ‪ ،‬وان فعل‬ ‫ذلك اذا كان وقت الحاضرة واسعا فحسن ‪ .‬وسبب الخلاف تشبيه القضاء‬ ‫بالاداء ‪ 2‬ولما روي ان النبي ع فاته يوم الخندق خمسة صلوات فصلاهن‬ ‫على الترتيب(‪)١‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪ )١‬رواه البخاري لكنه نص على ان الفائتة صلاة العصر فقط & لاخمس صلوات كما ذكر‬ ‫الصنف _ وذكر الشيخ عامر فى كتاب الايضاح ان الفائتات اربع لماروي هانه‬ ‫رعلقه) فاته يوم الخندق اربع صلوات فصلاهن على الترتيب وروي عن علي بن‬ ‫اي طالب عن النبي ركبة انه قال يوم الحندق ‪« :‬ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم‬ ‫نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ‪ .‬وروى جابر بن عبداللة‬ ‫ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش ‪5‬‬ ‫وقال يارسول الله ‪ :‬ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس ان تغرب قال النبي‬ ‫بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا =‬ ‫رحبة «والله ما صليتها» فنزلنا مع النبي رة‬ ‫‪_ ٢٧٤‬‬ ‫مسالة ‪ :‬واجمعوا على ان تارك الصلاة بغير عذر كافر لقول النبيء‬ ‫اليس بينطلعبد والكفر الا تركه الصلاة»«‪)١‬‏ وفي اثر اصحابنا‬ ‫عن‬ ‫الليل ال‬ ‫عمروس بن فتح وغيره ‪:‬من ترك صلاة النهار الى الليل ر‬ ‫امر مؤذنا‬ ‫النهار فقد ضل وهلك ‪ ،‬وروى اصحاب الحديث ان النبيء ع‬ ‫ان يؤذن في الناس حين غزا بني قريظة ‪« :‬من كان سميعا مطيعا فلا يصلين‬ ‫العمصرالا في بني قريظة«") فلم يصل بعض اصحابه العصر الا بعد العشاء‬ ‫الاخرة وقوفا لامره عليه السلام } وشغلهم فيما لم يكن منه بد فى حربهم‬ ‫قال ‪ :‬فما عاتبهم الله بذلك ولا عنفهم رسوله عليه السلام ‪ ،‬وعند اصحابنا‬ ‫من اهل عمان وغيرهم ان العامد لترك الصلاة والمشتغل عنها حتى خرج‬ ‫المواهب‬ ‫الشمس ثم صلى بعدها المغرب _وفى‬ ‫هما فصلى العصر بعدما غربت‬ ‫=‬ ‫وفى الموطأ ‪ :‬الظهر‬ ‫بعضها انه لم يفته الا العصر‬ ‫روايات متعددة مختلفة ‪:‬ففي‬ ‫والعصر ‪.‬وفي الترمذي عن ابن مسعود ان المشركين شغلوا رسول الله عن اربع‬ ‫صلوات يوم الخندق ‪.‬قال النووي فى طريق الجمع بين هذه الروايات ‪ :‬ان وقعة‬ ‫الخندق بقيت اياما فكان هذا في بعض ايام ‪ .‬وهذا في بعضها! قال واما تاخيره صلاة‬ ‫العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف ‪ .‬قال العلماء ‪:‬يحتمل‬ ‫ان يكون اخرها نسيانا لاعمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بامر العدو ‪ .‬ويحتمل‬ ‫انه اخرها عمدا للاشتغال بالعدو ويكون هدا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة‬ ‫الخوف ‪ .‬واما اليوم فلا بوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتل بل يصلي‬ ‫الحال ‪.‬‬ ‫صلاة الخوف على حسب‬ ‫‏‪ )١‬رواه الربيع عن ابن عباس _ وعن جابر قال قال رسول الله (علة) ‪« :‬بين الرجل‬ ‫‪.‬‬ ‫وابن ماجة‬ ‫والترمذي‬ ‫ومسلم وابو داود‬ ‫احمد‬ ‫رواه‬ ‫الصلاة؛‬ ‫الكفر ترك‬ ‫وبن‬ ‫رواه البخاري من حديث ابن عمر قال ‪ :‬قال رسول الله (عة) يوم الاحزاب‬ ‫‏‪)٢‬‬ ‫«لايصلين احد العصر الا في بني قريظةه فادرك بعضهم العصر فى الطريق فقال ‪:‬‬ ‫لا نصلي حتى نأتيها ‪ .‬وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك ‪ .‬فذكر ذلك للبيء‬ ‫ل) فلم يعنف واحدا منهم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٧٥‬‬ ‫صيام‬ ‫والكفارة‬ ‫والتوبة‬ ‫علبه القضاء‬ ‫ان‬ ‫وقتها‬ ‫ستين‬ ‫اطعام‬ ‫او‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫شهرين‬ ‫مسكينا والله اعلم واحكم وبه الحول والتوفيق ‪.‬‬ ‫تم الجزء الاول بعون الله _ ويليه الجزء الثاني‬ ‫‏‪ ١‬لزكا ة‬ ‫كتا ب‬ ‫‏‪ ١‬و له‬ ‫‪٢٧٦‬‬ ‫را ك‬ ‫استد‬ ‫لما فاتني انباته بموضعه في ابانه _ فعفوا‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ )٣( ١١‬سبق ان قلت ‪ :‬لم اقف على تخريبه بهذا اللفظ ثم عثرت عليه على‬ ‫انه من حديث علي بن ابي طالب اخرجه الترمذي وابن ماجة ‪.‬‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ )٢( ١٥‬تتمة التعليق ‪ ...‬ويؤيده ما رواه ابو يعلى مرفوعا من حديث انس‬ ‫سألت رلى اللاهين من ذرية البشر ان لا يعذبهم فاعطانيهم» باسناد حسن ‪ .‬رقد ورد‬ ‫ابن عباس اخرجه البزار قال «كان رسول الل‬ ‫تفسير اللاهين بانهم الاطفال من حديث‬ ‫ل) فى بعض مغازيه فسأله رجل فقال يا رسول الله ما تقول فى اللاهين ؟ فسكت‬ ‫رسول الله رَلق) فلم يرد عليه كلمة فلما فرغ رسول الله رًللك) من غزوة طائف‬ ‫فاذا هر بغلام قد وقع يعبث فى الارض ‪ ،‬فنادى مناديه ‪ :‬اين السائل عن اللاهين ؟‬ ‫فاقبل الرجل الى رسول الله رعَت) فنهى رسول الله () عن قتل الاطفال ثم قال ‪:‬‬ ‫«الله اعلم بما كانوا عاملين‪ ,‬هذا من اللاهين ‪.‬‬ ‫وعن ابن عباس رض) قال ‪« :‬سئل رسول الل رعإة) عن اولاد المشركين فقال ‪:‬‬ ‫والله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين؛ اي على اي دين يتهم لو عاشوا فبلغوا العمل‬ ‫فاما اذا عدم منهم العمل فهم فى رحمة الله التى ينالها من لاذنب له _ اما ما اورده‬ ‫البخاري في كتاب النغبير من حديث سمرة بن جندب الطويل فهو صرع انهم فى الجنة‬ ‫قال ‪ :‬هاما الرجل الطويل الذي هو في الروضة فانه هو ابراهم رعيللة) واما الولدان‬ ‫الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة ‪ .‬قال قال بعض المسلمين يارسول الله وارلاد‬ ‫المشركين فقال رسول الله رعَيقه) «واولاد المشركين؛ ‪.‬‬ ‫واختار البخاري ‪ :‬ان اولاد المشركين غير البالغين يصيرون الى الجنة ‪ .‬قال النووي‬ ‫انهم فى الجنة وهو المذهب الصحيح الختار الذي صار اليه المحققون لقوله تعالى ‪ :‬روما‬ ‫كنا معذبين حتى نبعث رسولا! واذا كان لايعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلان‬ ‫لايعذب غير العاقل من باب اولى ‪ .‬والله اعلم ‪.‬‬ ‫_ قال المصنف رحه الله ‪« :‬روي ان النبيء عيد ظاهر بين درعين الح من ‪:‬‬ ‫ص ‪ :‬‏(‪ . )٣١‬نعم ظاهر رعإيل) بين درعين في غزوة احد ‪ ،‬بين درعين هما ‪ :‬ذات‬ ‫الفضول وفضة التي اصابها من بني قينقاع ‪ 3‬ومعنى ظاهر ‪ :‬لبس درعا فوق درع ‪.‬‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ )٢( ١٦٠‬تتمة التعليق ‪ ...‬ولي رواية مر رًل) بشاة ميتة فقال عن جلدها‬ ‫‪٢٣٢٧٧‬‬ ‫هاليس فى الشث والقمقرظ ما يطهره ؟‪ ,‬ار هالشب» بالباء الموحدة { القرظ ‪ .‬والشث‬ ‫نبتان يدبغ بهما ‪ :‬اما القرظ فهو ورق السلم يقال اديم مقروظ اي مدبو غ بالقرظ ‪.‬‬ ‫واما الشث فهو شجر طيب الرائحة مر الطعم ينبت فى جبال الغور ونجد } واما الشيب‬ ‫بالبا الموحدة فهو معدن كالزاج يدبغ به ‪ .‬قال في شرح مسلم ‪ :‬يجوز الدباغ بكل‬ ‫شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرظ وقشور‬ ‫الرمان وغير ذلك من الادوية الطاهرة ‪ .‬ولا يحصل بالشمس الا عند الحنفية ولا بالتراب‬ ‫اهد مصححه‬ ‫والرماد والملح على الاصح ‪.‬‬ ‫رعد المصنف) فى ص ‪ :‬‏‪ ١٧٨‬من مكروهات الوضوء التوضؤ بالماء الخمس لانه‬ ‫يورث البرص قال ‪ :‬وجدت ذلك عن البيء رمي) ‪ .‬فهل ورد حقيقة لي ذلك حديث‬ ‫نبوي ؟ قال صاحب تذكرة الموضوعات لاتغسلوا بالماء الذي يسخن فى الشمس فانه‬ ‫يعدي من البرص» فيه مجهول وحديث غير محفوظ ‪ .‬وليس فى الماء الخمس شيء يصح‬ ‫مسندا ‪ .‬انما يروى فيه شيء من قول عمر بن الخطاب رضي لله عنه ‪ .‬اه‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ ٣٣٧‬‏)‪٢‬؟ر ابو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي البصري ‪ .‬ادرك الجاهلية‬ ‫واسلم بعد موت النبيء رعَل) بسنتين‪ .‬ودخل على ابي بكر الصلير يق رض) ‪ .‬وصلى‬ ‫خلف عمر بن الخطاب رض) ‪ 0‬وروى عن جماعة من الصحابة ووثقه يحي وابوزرعة‬ ‫وآأموحاتم ‪ .‬قال العيني في عمدة القارىء ‪« :‬ولنا في هذا الباب احد عشر حديثا عن‬ ‫رسول الله رل) منها اربعة مرسلة وسبعة مسندة ‪ .‬فأول المراسيل ‪ .‬حديث ابي العالية‬ ‫الرياحي رواه عنه عبدالرزاق عن قتادة عن ابي العالية وهو عدل ثقة ‪ :‬هان اعمى تردى‬ ‫ي بتر والنبيء يصلي باصحابه فضحك بعض من كان صلى معه عليه السلام فأمر عليه‬ ‫البلام من كان ضحك منهم ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاةء اخرجه الدارقطني من‬ ‫جهة عبدالرزاق بسنده ‪ .‬وعبد الرزاق فمن فوقه من رجال الصحيح ‪ .‬ثم سرد‬ ‫الاحاديث كلها بسندهاء اه وغالب تلك الاحاديث تنص على ان الضحك كان قهقهة‬ ‫اوقرقرة ‪ .‬وبعضها الآخر بلفظ الضحك وبزيادة انه ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء'‬ ‫ومنه حديث الباب عند البخاري وقال جابر بن عبد الله ‪ :‬اذا ضحك في الصلاة‬ ‫اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء‪ ,‬فذهب مالك والميث والشافعي الى انه لاينقض الوضوء ‪.‬‬ ‫وذهب الحسن والنخعي الى انه ينقض الوضوء والصلاة ‪ .‬وذهب ابو حنيفة الى إن‬ ‫الضحك ييطل الصلاة ‪ .‬ولا يطل الوضوء والقهقهة تبطلها جميعا ‪ .‬والتبسم لايطلهما‬ ‫فالضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه ‪ .‬والقهقهة ما يكون مسموعا لجيرانه ‪.‬‬ ‫والتبسم مالا صوت فيه ‪ .‬وبالجملة فاحاديث الباب على عمومها تقري جانب من يقول‬ ‫مصححه‬ ‫اه _‬ ‫بنقضهما معا وهو ما ذهب اليه اصحابنا والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪_ ٣٧٨‬‬ ‫_‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ )٠( ١٩٤‬تتمة التعليق ‪ ... :‬قال الشيخ السالمي لي حاشيته على مسند‬ ‫الربيع ‪« .‬قال جابر ‪ :‬وهذه الرواية تمنع التيمم بغير التراب ‪ .‬وقال الربيع ‪ :‬والمسجد‬ ‫ما استقر عليه مساجد المصلي وهي سبعة اعضاء ‪ .‬القدمان والركبتان واليدان والجبهة ‪.‬‬ ‫ثم قال السالمي ‪ 3‬وغير الطيب لايكون مطهرا لقوله تعالى «فتيممو صعيد طيبا هذا‬ ‫هو المذهب وبه قالت العترة والشافعي واحمد وداود ‪ .‬فان عدم التراب عدل الى اشبه‬ ‫شي منه من اجزاء الارض كالرمل والسبخة والآجر ‪ }.‬ونحوه معذرة الى الله تعالى‬ ‫اه‬ ‫لدينه ‪.‬‬ ‫وحوطة‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ )١( ٢ ٧٥‬تتمة التعليق ‪ ...‬قال صاحب تذكرة الموضوعات ‪ :‬قال النووي‬ ‫حدي‬ ‫ث ه«صلاة النهار عجماءء باطل ‪ .‬وقال البيهقي ‪ .‬وانما هو من قول بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫اهه مصححه‬ ‫ص ‪ :‬‏‪ ٢٢٨‬ح اما قول المصنف هقيل من السنة فقد ورد عن سفيان الغوري‬ ‫ركعات‬ ‫ركعة وبعد الاضحى ست‬ ‫قال ‪ :‬امن السنة ان يصلي بعد الفطر اثنتي عشرة‬ ‫لم اجد له اصلا فى كونه سنة ‪ .‬وفى الحديث الصحيح ما يخالفه وهو انه رتلة) لم يصل‬ ‫قبلها ولابعدها ‪ 4‬وقد اختلفوا فى قول التابعي من السنة كذا ‪ .‬واما قول تابعي التابع‬ ‫كذلك كالنوري فهر مقطوع ‪.‬‬ ‫تكرار ترجمة ابي سهل اللالوتي ‏‪٢٢٨‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫هذا ولا يفوتني ان انبه‬ ‫وترجمة ابن جعفر ‏‪ . ٢٦٤‬وان العبارة الصحيحة ‪« .‬اصحابنا اهل المغرب واهل الجبل‪,‬‬ ‫لاما اثبت ف ص ‪ 0‬‏‪ ٢٨٤‬اهل المغرب واهل المشرق غلطا { والعصمة لرمل الله فعفوا ‪.‬‬ ‫اهه مصححه‬ ‫‪٢٣٧٩‬‬ ‫الارل‬ ‫الجر‬ ‫فهرست‬ ‫كتاب التوحيد‬ ‫الركن الاول في معرفة الله عز وجل‬ ‫ادلة معرفة الله‬ ‫الفصل الاول في معرفة الله‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬فيما يجب على العبد ان يعتقده نفيا واستحالة‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في معرفة الرسول عليه السلام‬ ‫يلد‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬ني معرفة ما جاء به محمد‬ ‫باب ذكر الاقسام المتقدمة‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في قيام الساعة‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬في اعتقاد كون البعث بعد الموت‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬في الحساب‬ ‫انقسم الخامس ‪ :‬في الثواب‬ ‫القسم السادس ‪ :‬في العقاب‬ ‫القسم السابع ‪ :‬في الملائكة‬ ‫القسم الثامن ‪ :‬في الانبياء والرسل‬ ‫القسم التاسع ‪ :‬في الكتب المنزلة‬ ‫القسم العاشر ‪ :‬في الامان بالقدر‬ ‫القسم الحادي عشر ‪ :‬في معرفة التوحيد والشرك‬ ‫القسم الثاني عشر ‪ :‬في فرز ما بين كبائر الشرك والنفاق‬ ‫‪:‬‬ ‫القسم النالذ عشر‬ ‫القسم الرابع عشر ‪ :‬في الامر والنبي‬ ‫القسم الخامس عشر ‪ :‬في المن والدلائل‬ ‫القسم السادس عشر ‪ :‬في الخوف والرجاء‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫الباب الثاني من الركن الاول ‪ :‬في الولاية والبراءةواحكامها‬ ‫‏‪٤٧‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫ولاية جملة المسلمين‬ ‫الفصل الثان ‪ :‬في‬ ‫الفصل الثالث ‪:‬في ولاية الاولياء الموصوفين بالعصمة والاصطفاء ني القران‪٩‬‏ ُ‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫الفصل الرابع ‪:‬في ولاية البيضة‬ ‫‏‪٥١‬‬ ‫الفصل الخامس ‪:‬في ولاية الخارج من الشرك إلى الاسلام‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬ني ولاية الخارج من مذهب أهل الخلاف الى مذهب أهل الرفاق ‏‪٥٣‬‬ ‫‏‪٥٨‬‬ ‫الفصل السابع ‪:‬في ولاية المخصوص باسمه المعروف بشخصه‬ ‫‏‪٦١٠‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في كيفية ولايته‬ ‫‏‪٦١١‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في الفرق بين ولاية المنصوص وغيره‬ ‫‏‪٦٢‬‬ ‫الفصل الثامن ‪ :‬في ولاية الاطفال‬ ‫‏‪1٥‬‬ ‫الفصل التاسع ‪ :‬في شروط الولاية والجهات التى تحصل بها‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫الفصل العاشر ‪ :‬ني ولاية الائمة وقادة الامة‬ ‫‏‪٦٩‬‬ ‫المجملة الثانية ‪ :‬في البراءة وتقاسيمها‬ ‫‏‪٧٠‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬ني معنى البراءة وادلتها‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في براءة الجملة ‏‪٠٠‬‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في البراءة من المذمومين في القران‬ ‫‏‪٧٤‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬في البراءة من امام الجور وجميع من تبعه على جوره‬ ‫‏‪٧٦‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬في البراءة من المرتد من الاسلام الى الشرك‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬في البراءة من الخارج من مذهب اهل الحق الى مذهب اهل الخلاف‪٧٧‬‏‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫الفصل السابع ‪ :‬في البراءة من المخصوص باسمه المفصود اليه بشخص‬ ‫‏‪٧٩‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬في الادلة‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في حكم براعته‬ ‫‏‪٨٠‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬في حكم الولاية والبراعة من المنصوص عليه باسمه في القران‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫الفصل الثامن ‪ :‬في الجهات التى تصح بها البراءة‬ ‫‪_ ٣٢٨١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫الفصل التاسع ‪ :‬ي استنابة المتولي اذا قارف كبيرة‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫الفصل العاشر ‪ :‬في حقيقة الولاية والبراعة وولاية الله في العباد‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬ني حقيقة الولاية والبراءة‬ ‫‪٩.‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في ولاية ا له في العباد‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬فيما بوز من الالفاظ في الولاية والبراءة ومالا يجوز‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫الجملة الثالثة ‪ :‬ني الوقوف‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في الادلة على فرض الوقوف‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬ني حكم الموقوف عنه‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في احكام الوقوف في الافعال الانسانية‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬في الملل الست واحكامها‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في حكم ملة الاسلام‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫الجملة الثانية ‪ :‬ني احكام ملل اهل الشرك والاصنام‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫القسم الاول ‪:‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في المجوس‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬ني احكام عبدة الاوثان من اهل اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى‪١١٢‬‏‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫الجملة الثالثة ‪ :‬ني القواعد والاركان التى بينى عليها الاسلام‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫فصل ‪ :‬في معرفة العلم المفترض تعلمه‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫فصل ‪ :‬في العمل‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫فصل ‪ :‬في النية‪ .‬وتوابعها من الصدق والاخلاص‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫فصل ‪ :‬ني الورع‬ ‫‪١٩‬‬ ‫فصل ‪ :‬ي اركان الدين الاربعة‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫الركن الثاني ‪ :‬من الكتاب في شروط الصلاة وما فيها من السنن والآداب‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫المقدمة الاولى ‪ :‬في آداب قضاء حاجة الانسان‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫المقدمة الثانية ‪ :‬ني اعيان النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها‬ ‫‏‪١٥٥٧٢‬‬ ‫وبما تزال به من الاشياء والجهات‬ ‫المقدمة الثالثة ‪ :‬فيما تزال عنه هذه النجاسات‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫القسم الثاني ‪:‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫القسم الثالث ‪:‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫القسم الرابع ‪:‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫‪١ ٥‬‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫فصل ‪ :‬ني أحكام الفسل بالماء‬ ‫‪١٩‬‬ ‫فصل ‪ :‬لي المسح‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫المقدمة الرابعة ‪ :‬في الاستنجاء‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في الاستجمار‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في كيفية الاستنجاء بالماء‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫باب في الطهارة المشروعة للصلاة‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬في الوضوء وكيفيته‬ ‫فصل ‪ :‬في احكام الوضوء‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في نواقض الوضوء‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في الاحداث‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬ني الاسباب التي تؤدي الى نقض الوضوء‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في الافعال الموجبة للوضوء‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في الطهارة الصغرى‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫فصل ‪ :‬في اسباب المم وكيفيته واحكامه‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫القسم الاول ‪:‬‬ ‫‪١٩٦‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في كيفية المم‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫الركن الثاني ‪ :‬ما تعمل به هذه الطهارة‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫الركن الثالث ‪ :‬في كيفية التيمم‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫الركن الرابع ‪ :‬في احكام التيمم‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬ني الطهارة‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في الاحتلام‬ ‫‪_ ٢٨٢‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫لفصل الثاني ‪ :‬في موجب الغسل من الجماع‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬ني كيفية الفسل‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫الجنابة‬ ‫الرابع ‪ :‬ني احكام‬ ‫الفصل‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫الحيض والنفاس وما يتصل بهما‬ ‫الثانية‪ :.‬في احكام‬ ‫الجملة‬ ‫‪٢‬‬ ‫انواع الدماء الخارجة من الارحام‬ ‫الاول ‪ :‬في معرفة‬ ‫الفصل‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫الحيض المتعلقة به والممنوعة من اجله‬ ‫الثاني ‪ :‬في احكام‬ ‫الفصل‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫الفصل الثالث ‪:‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬في دم النفاس‬ ‫!‪8‬‬ ‫الركن الثاني ‪ :‬من الكتاب ني الصلاة‬ ‫‪88‬‬ ‫الجملة الاولى ‪ :‬في الصلوات الخمس وفرائضها وسننها وفضائلها‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫الجملة الثانية ‪ :‬في تفصيل فرائض الصلاة وسنها على ما ينبغي‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫الفريضة الرابعة ‪:‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في الاوقات المأمور بها‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في اوقات المعذورين‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫فصل ‪ :‬في ستر العورة في‪ .‬الصلاة وغيرها‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬في حكد العورة وحكم سترها‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في اللباس المجزىء ني الصلاة‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬في القيام مع القدرة في الصلاة‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫الفصل السابع ‪ :‬في استقبال القبلة في جميع الصلاة‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫الركن الاول ‪ :‬في الصلاة‬ ‫‪٢٥١‬‬ ‫الركن الثاني ‪ :‬في ادلة القبلة‬ ‫‪!٥٢‬‬ ‫الركن الثالث ‪ :‬في المعنى المعين على المكلف استقباله‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫فصل ‪ :‬ي النية‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫الفصل ‪ :‬في الاذان والاقامة‬ ‫‪_ ٢٨٤‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬في الاذان‬ ‫‪٢٦٨‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في الاقامة‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫فصل ‪ :‬في التوجيه‬ ‫‪٢٩٢‬‬ ‫باب ‪ :‬في سجود السهر‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫فصل ‪ :‬في صلاة الجماعة وترتيب ائمتها‬ ‫‪٣٠١‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬في حكم صلاة الجماعة‬ ‫‪٣.٠٢‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬فيمن اولى بالامامة الفقيه أر القارىء‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬ني مقام الماموم من الامام‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬في ترتيب الامام وصفته‬ ‫‪٣١٢‬‬ ‫القسم الخامس ‪ :‬في الوظائف المشترطة على الامام‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫القسم السادس ‪ :‬في شروط القدرة‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫القسم السابع ‪ :‬فيما يحمله الامام عن الماموم‬ ‫‪٢١٦‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في صلاة الوتر‬ ‫‪"٩‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في ركعتي الفجر والمغرب‬ ‫‪٣٢١‬‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في قيام رمضان‬ ‫‪٣٢٢‬‬ ‫الفصل الرابع ‪ :‬في ركعتي الطواف‬ ‫‪٣٦٤‬‬ ‫الفصل الخامس ‪ :‬في صلاة الكسوف‬ ‫‪٣٢٥‬‬ ‫الفصل السادس ‪ :‬في صلاة الاستسقاء‬ ‫قف‪‎‬‬ ‫الفصل السابع ‪ :‬ني صلاة الضحى‬ ‫‪٣.‬‬ ‫الفصل الثامن ‪ :‬في صلاة العيدين‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الفصل التاسع ‪ :‬في احكام الجنائز‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في حكمها وصفة الصلاة على الجنازة‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في مواضع الصلاة على الميت واوقاتها‬ ‫الفصل الثالث ‪ :‬في شروط صلاة الميت‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫الفصل العاشر ‪ :‬لي فضائل الصلاة‬ ‫‪_ ٢٨٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫فصل ‪ :‬ني متطوع الصلاة‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫باب ‪ :‬فيما تتغير به احكام الصلوات المفروضات‬ ‫‪٦‬‬ ‫باب ‪ :‬في صلاة الجمعة‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬ي صلاة الجمعة‬ ‫‪٣٦١‬‬ ‫القسم الاول ‪ :‬في حكم الجمعة‬ ‫‪٣٦٢‬‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬في شروطها‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬في شروط اداء الجمعة‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬في احكام الجمعة‬ ‫‪!.‬‬ ‫باب ‪ :‬في استدراك الصلاة وقضاء الفوائت منها‬ ‫‪.‬‬ ‫الفصل الاول ‪ :‬في استدراك فوائت الصلاة‬ ‫‪٣٧٢‬‬ ‫الفصل الثاني ‪ :‬في قضاء الفوائت‬ ‫‪٣٧٧‬‬ ‫استدراك ‪:‬‬ ‫لآ‪‎‬‬ ‫فهارس ‪:‬‬ ‫‪_ ٢٨٦‬‬