77 ‏نک‎ A or rep 7 ر ا ر r x ا 8 7 ۱ ۳ 1 ۸ 0 س 1 ب ر 3 7 3 1 0 ا 5R ‏ر‎ ر اجا ري کے 5 7 7 e RR A 0 0 ا E e EAE تأي الال اللا الح رل الله مع حاشية عليه تاليف الإمام الملامة الشمخ رجه الله الجزء الأول الطبعه الرأبعه ٠ھ ۹م ترجمة المۇلف نميه : هو أبو ساكن عامر بن علي بن عامر بن سيفاو الشماخي : و كلمة كلمة بربرية معناها ايء أو المنير . وكلمة الشماخي نسبة إلى جبل شماخح > وهو ربوة مرتفعة تقع في أرض الرياينة الآن» وتنسب إليها أسرة الشماخي لأنها كانت مقراً ما ومنها انتقلت الى الاستقرار في ( يفرن ) .٠ نشأته : نشا في أمعرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى» فتأثر بها منذ صغره » أرسله بوه برعى بقرة له مم أطفال القرية فکان الاطفال برساون أبقارهم ويلعبون ‏ أما عامر فقد كان لا يفلت رسن المقرة وکان يتتىعپا أو يتنقل بہا من مان ال مکان دون أن تس زروع الناس به أعرابي من أصدقاء والده فلاحعظ عليه ذلك وعندما اجتمع الأعرابي بوالد عامر قال له: إن ولدك عامر يصلح لدراسة الع لا لرعي الأبقار . فأمسكه منذ ذلك البوم ودرس مع أطفال القرية حت حفظ القرآن الكريم وكثيراً من‌السنة النبوية المطهرة» وأتقن القراءة والكتابة وعرف يعض مبادىء العلوم » ثم انتقل الى الشبخ أبي موسى عيسى الطرميسي وكانت مدرسته حبنئذ أعظم مدرسة في جيل نفوسة » ومنما تخرج عدد غير قليل من فطاحل العلماء ۰ _— A ‏ہے‎ وأحب الطلاب الى الشيخ » وآثرم عنده › وعندما أحس الشبخ يضعف الكير وقرب النهاية » دعا إليه أحب تلاميذه » وأجدرم يتحمل المسئولية » عامراً الشماخي . وما قال له : د لقد أبلفت إلىك هذا الدين سالا دون أن تشوبه الخرافة أو البدعةء فإن حافظت عليه بقي » وإن أهملته ضاع » . كفاحه : بعد أن تم دراسته رجم الى بلده ( بفرن ) وكوّن مدرسته الشهيرة الى لا جرال مبانيها باقية الى البوم ول يال اجه اهاي عن عيبي ع في القرن السابع ا مجري. بعد أن رتب المدرسة وأسند تدريس المواد الىبعض المشايخ من زملائه وطلابه الكبار » وأستد إدارتها الى من يش في کفاءته منہم إنتقل هو إلى مدرسة مزغورة » المدرسة التي الشمخ ابو زيد المزغورتي من علماء القرن الثالث ال حجري ءوتماونمع صديقه وزميله الي عزيز في تنظم المدرسة وأقسامما الداخلية » وما انتظمت فيا الدراسة وسارت على‌منمج قار" ثابت ترك إدارتها إلى بعض طلايه الكبار » وانتقل هو إلى مبقب ون من قرى الرحببات › فأسس هنالك مدرسة عامرة وبقي بها ثلاث عشرة سنة حى عمرت المدرسة وتخراج من‌طلابا من‌يقوم بأمرها» وأحس الشبخ بالحنين الىمسقط رأسه (يفرن) فرجع إلى بلده واستقر في مدرسته ومسجده يوالي العمل لله حتى اختاره الله للرفيق الأعلى رحمه الله ورضي عنه . آثاره : اشتفل بالتدريس»والدعوة الى‌الاستمساك بدن الله ومحارية البدع وا خرافات والإنحرافات » وكان مرجع الفتوى والرأي في جبل نفوسة» برضی یحکه‌ورأیه الموافق والخالف . . تخرج على يديه عدد من فحول العلماء منهم : ولده موسى وحفمده سلبان وأبو يعقوب بن مصباح» والشمخ بن محمد بن » وأو زكري و — يحبى بن ز كريا » وأيوب الجبطالي» أوبو القاسم صاحب كتاب دال جواهر اللنتقاة » ونوح بن حازم المرساوني » وأبو عبد ال محمد التفجاني » وأبو الضياء الطرميسي » وغيرم كثير . وكان الناس ي كافة الجبل يعتبرونه في مقام الإمام » برجعون إليه في جميع متشا کلہم ومع كدرة الأشفغال» والإنتقال من مكان إلى مكان » فقد ترك لنا ثروة عاسة قسّمة من أهمها هذا الكتاب‌الذي نقدّمه إلىك في هذه الطبعة » والذي كان الإبإاضية في المغرب الإسلامي من ليبيا الى مراكش يعتبرونه من أمهات كتب الفةه وبرونه أهم المراجع ويعطيه كثير من العلماء الدرجة الثائية بعد ديوان الأشياخ أما ف 'عمان وزنجبار سايق فرغم كثرة الكتب الؤلفة في مادته فام يضعونه في المرتبة الأولى من كتب المغرب الإسلامي . أخلاقه : كان رجه الله من أصدق المۇمنىن إعانا »وادومېم فىسبىل اڭ كفاحا »وأ کرم مواصلة عمل وبر وتقوی . وکان حکہما وقوراً » عفيفاً لطيفاً » لسن العريكة سمل » يحب الناس ويحبونه » ويألفهم ويألفونه . إلا“ ان تنتېك حرمة من حرم الله فلا يقر له قرار حتی یقوم فیہا بأمر الله . و کان واسع الإطلاع » حم المعرفة » دائ الدراسة » متحرر الفكرة يدرس ما يصل الى يديه من كتب الموافقين والخخالفين » يتح رى احق » وينتصر له وي ڙهن عله 6 يعدا عن الود » يريا من التعصب رمه الله ورضي عنه ۰ قال الشيخ الامام العام العلامة أبو سا كن عامر بن علي الثماخي الأنسب في إيضاح ماقدر الله من أبواب الفقه و نسل الله العون والتوفىق . (باب في إيضاح الصلاة بدلائلما وجميع وظائفما) المعلقة بأصوطا وەسائلما سم ا الرحمن الر<م وصلى الل على سندنا محمد وعلى آله وسلم . الد لله حت حمده والصلاة والسلام على سمدنا محمد رسوله وعيده . وبعد : فهذه حواش وجدت بخط الشبخ الفاضل أبي محمد عبد الله ب سفند السدويكشي رحه الله تمالى ورضي عنه على الجزء الأول من إيضاح الفاضل عامر بن علي الشماخي رمه الله تما ى وهو ( كناب الصلاة) . قوله : من أبواب الفقه »الفقه في اللفة : بالكسىر إذافېم وإذاسيق غبره إلى الفهم قل فقه وإذا صار الفقه له سحية قبل فقه بالضم . واصطلاحا العلم ء بالاحكام الشمرعية العملية ثة عن الاجتهاد وموضوعه فعل المكلف من حمث تتوارد تلك الأحكام علمه واستمداده من‌الأدلة امجمععليما الكتاب والسنة والإجماع والقساس »ءواغتلففىما كالاستصحاب ومسائلە» كله طلوپخيري يرهن علىەقىە » وفائدته :امتثال الأوامر واجتناب المناهي » وغايه: انتظام المعاش والمعاد مع الفوز يكل خير دنيوي وأخروي . الحنْدُ له الذي عامنا مالم نعل 4 وٴفضلتا تمل من حلقه وكرم » وهداتا ليه وهداه » وما كنا لدي لول أن ۳۶ هدانا الله ومن ليا ما شرع من دين الإسلام ء وجعلنا من أمة محمد عليه قوله : وفضّنا على کثير من خلقه و کر م: مأخوذٰ من قوله تعالى : تل واقد ك بي آدم ولاهم ف الير والبحر ورزقناهممن الطسبات وفضّلناهم على كثير من خلةنا تفىل ې ف يم . قال ان عباس رضی الله عه : هو ‎er‏ بأ كلون الايدي وغبرهم طا کل من الأرض بفمه »وروي عنه أنەقال: بالعقل ء وقىل : باجم خير أمة أخرحت للناس » وال الضحاك : بالنطق » وقالعطاء: بتعديل القامة وامتدادها والدواب منكىة على وجوهما » وقبل يحسن الصورة وقيل : الرجال باللحاء والنساء بالذوائب » وقيل : بأن سخر فم سائر الأشياء. ولاهم ق الير را ي في الير على الدوابوقي البحر على‌السفنۋورزقناهم يعي لذيذ المطاعم والشارب. فال مقاتل : السمن والزدد واللوى وجعل غير هم ما لایخفی تم اختلفوا ئي قوله تعالى : على كير فقال : قوم فضلوا على جمبع الخلتى إلا على اللائكة » وقال الكلى : فضلوا عل جيع الخلائق إلا على طائفة من اللائكة جېريل ومىكائىل وإسرافىل وملك اموت وأشباههم عليهم السلام . وفي تفضيل اللائكة على اختلاف وقال : قوم فضّلوا على جمبع الل واللائكة كلهم وقد يوضع الأكثر موضع الكل. قال الث تعالى: لهل على من تنزل الشماطين . تنز ل على كل أفتالك ثم . يلقون السمع وأكثرهم أي كلهم»وني الحديث عن جابر رضي الله عنه برفعه إلى النبي 8 : لا خلى الله آدم عليه الصلاة والسلام وذريه (١) الآية ۷ سورة الاسراء . (۲) الآيات ۲۲۳-۲۲۲ سورة الشعراء , س ¥ السلام » إنه ذو الجلال وال كرام ٠ [حمده حمد مؤمن مخلص له الدين » وأصلي على رسوله أحمد الامين ء وأشهدآن لاله إلا الله وحدهلاشريك له ء وأن يححمداً عبده ورسوله › وأن ما اء به حیدں د هو احق من عند الله » صل الله عله من قالت الملائكة : يارب خلقتمم يأ كلون وينكحون فاجعل فم الدثيا ولنا الآخرة »فقال تعالى : لا أجل من خلقته بدي ونفخت فيه من‌روحي کن قلت له ( کن فكان) . قوله : لدينه» الدن: عر فه بعض فومنا بةوله: وضع ي سائق لذوي العةول اباختيارهي المحمود إلى ماهو خير فم بالذات وقد يسر با ر من الأحكام . قوله: ومن علينا مأخوذ من المن وهو النعمة مطلقا » وقيل بقيد كونما ثقيلة مبتدأة من غبر مقابل بوجبہا »فنعمه تعالی من محض فضله 1 لامجب لأحد عليه تعالى شيء خلافا للممتزلة في وجوب الأصلح عليه كا أشار اليه الشمخح أبو نصر رحمه الله تعالى بقوله : ولاس تراعى عل القبح واحسن › وقول الشيخ اسماعيل رحمه ال في القواعد قبل الاستحقاق فيه تأمل . قوله :ذو الجلالوالاكرام : أي الذي لاجلال ولا كال إلا هو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهى صادرة منه »فالجلال في‌ذاته تعالى وإ كرامه فائْض منه على خلقه وفنون إكرامه لخلقه لا تكاد تنحصر وتتناهی قوله : خلص» الاخلاص : إخراج ال لمن معاءلة الخلى إلىمعاملة الخالى . وله : أحمد بدل‌مقصود قوله: عبد العبد لفة : الانسان »و اصطلاحا: المكلف ولو كان‌ملكا أو جنناً. قوله : هو التى : هو لتا كىد الحصر . م س صلح من آله وأصحابه أجعين » صلاة نرجو بها واب رب العرش العظيم يوم لايتفع فيال ولا بنونإلا من أتى اله‌بقلب . واغفر الهم لنا ولوالدينا و يع المسامن » آمين با رب العالين . أما بعد مد الله تعا ى بجميع محامده » والصلاة والسلام على نييه محمد وآله » فإنه قد دعاني الى إيضاح ما لفت فيهذا الكتاب منمسائل الصلاة ووظائفما بجميع الأسباب وماعليه عو لت إن‌شاء الله وقد ر سلامةوأعان عل هداه ما قد اعتنيت به وأ لفته ومن أقوال أصحابنا خاصة جعتهبدلائل مسموعات مستندات وقباسات مستنبطات مستخرجات طلي لمرضاة الله تعا لى وابتغاء ما عنده لا لشيء سواه » لا . لا . وأن أ كون في ذلك عوناً امتعابين ومتبعاً سيل من سلك هذه الطريقة من صالح المؤمنين » لان الله تعالى قال :(و تعاونوا على الب ر والتقوىو لاتعاونوا علال م والعدوان) ولأن من ل يتحكم على الأصول قبا تتحصّلعندهالفصول كا قال بعضهم› إا منعهم من الوصول تضييح الأصول ء فاما بطلوا تعطلوا » وهذا علي قوله : ولأن من ل يتحكم على الأصول الخ . الأصل له إطلاقات كا تقرر في محله رجه الل تعابل ان کل شي ء متفرع على سيء أو متوقف صحته )۱( سوره اللمائدة ‎e‏ غير دراية مني ثي العلم ولا بلوغ نهاية مني في الفبم ولا ادعاء فضل على الأغة المتقدمة ولا استنارة بغير ضيائهم » رحهم الله أجعين . وبعد » جعلت الله على کل مسل قر هذا الكتاب أن ,ستعمل فه عين البصيرة السليمة من جيم الشوائب مخلصاً املك الوكاب » ولا يأخذ فيه إلا ما وافق الحق والصواب » على أني جمعته في يام دهش وهراش وبلوى على أني قاصر عن بلوغ الدرجة القصوى › ولنقل في كل موضع قلت في كتابي هذا فعندي » والله أعلم أن سبب اختلافم أو العلة كذا وكذلك إذا قلت : والدلمل كذا وكذا وأن العلة كذا وكذا فإنما هوفي الاكثر استدلال واعتلال مني لامن صاحب القول الذي على طريقته أسي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلي آله وصحبه . عله لابد في معرفته من معرفة متفرع علمه أو معرفة مايصح به کا هنا فان الفروع الفقة لها شروط وأركان وموانع لايمرف صحتها إلا بمعرفة شروطها وأركانها وانتفاء موانعها . رحه الل تكفل بيان ذلك عونا للمتعلمين هكذا يظهر في المراد ويحتمل أن بريد بالاصول مايشمل الكت ب وبالفروع مايشمل المسائل»فكأنه قال: من لم يتحكم على الكنب قلما تحعصل عنده المسائل وال أعلم . قوله : جعلت الل على كل الخ . أي كفيلا أو شاهداً أو رقبباً »فإن الكفيل مراع حال المكفول به » رقيب عليه . بان في أدب حاجة الانسان وإذا أراد أن يتبباً لصلاته عندما ينتبه من نومه فليخرج قاصداً لحاجته » ولبباعد من الناس » لا روي أنه كان عة إذا أراد حاجته جى ان يقضي الانسان حاجته والناس ينظرون إليه) وقال عليه باب في أدب حاجة الانسان قوله : في أدب » أي في أدب قضاء الحاجة » عرف بعضيم الأدب‌الأعممن أدب قضاء الحاجةبأنه تملم عل الفرائض والسنن وما أمر الله به وندب اليه واتباع الأحسن والأتم . فوله : في أدب ء الأدب حر كة : التصرف وحسن التناول أدب کحسن أدبا فهو أديب‌والجم آداب» علّمه فتأدب و استأدب والمأدٴبة طعام صنع لدعوة أو عرس » وأدب البلاد إيداباً : ملأها عدلا . قوله : في أدب حاجة الإنسان الخ الأدب مفرد مضاف فبعم أي كل أدب لقضاء الجاحة »والظاهر أن الإضافة للجنس وليست للاستفراق إذ الصف ل يستوعب جيع الآداب » راجع وحرار إِذ لم يذ كر من ذلك عدم استقبال الزرع ولا ما تنبت الارضمن بقلهاولا عدم القعود في‌الخلاء فيال حرث» نبت الزرع أو لم ينبتء (١) رواه أبو داود والترمذي , )۲( رراه جمد ۰ احد ولا ينصت إلى حديث أحد حت يفرع من حاجته لا روي انه صلى الله عليه وسل" (مر به رجل وهو يريد البولفسل عليه فل برد عليه وكذا ل يذ كرأنه يحذرأن يلقاء أحد من الناس أو يلقى أحداً أو يصحيه أحد أو يصاحب أحداً وألا يخرج الى القبلة . قوله : ولساعد من الناس: لم يبين حكه »و كأنه الندب» وهذا خاص بالفضاء كا تصن عليه الشخ إسماعيل رحمه الله . »ظاهره ولو كانت الحاحة بولا وقيده الشمخ امماعيلرحمه الله بالفائط وهو المناسب »والحكة فيه سد الذريعة على النظر اله وسماع الخارج منه. قوله:ولبختر لنفسه موضع السترة الخ: الظاهر أن الدليل أخص مزن‌المدعى اذ الملدعى السترلاإمحابه إذ المحرم إبداء العورة»والدليل على حرمة التعري للناس حال نظرم إلىه تامل . قلت :كن أن يقال المقصود ينظرون‌الى شخصه‌لا إ لعورته فىكون ماتأول. قوله: ولساعد ظاهر کلام الصف رجه الل أنه لا يکفي أحدها لأنه قد يستتر ويكون قريب بحمث يسمع من قوله والناس ينظرون المه ان ذلك في الفضاء . قوله:والحماء عرف بأنه تفبريعتري الانسان من لحوق مايعاب‌به »وع رفهبعض (١) رواه الجماعة إلا البخاري . ورواية حابر : قال ء (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأاتي النراز حى يغب فلا ری ) . رواه 1 ماجه » ولأبي داود ۽ ( کان ادا أراد انطلق حی لا براه أحد ) . السلام ) ويكره له أن يعمل عملاً في تلك الحال من الطعام او الشراب او يطرح القمل من ثوبه فن قال قائل : لم نهته عن هذه الاعمال في تلك الحال والسنة إا وردت في رد السلام ؟ قيل له-والله اع - إن رد السلامفر بضة » وإذا وردت السنة فيترك الفريضة في تلك الحالة فالمباحات أولى بالترك لأن في طبع الخلائق أن المفضول تابع للفاضل » وهو مشغول با عماسواها » ولو اشتغل عنما بغيرها لكان ذلك ذربعة إلى وصول التجس إلى ثيابه وبدنه » وقد نبى عن ذلك في الحديث عن أي عبيدة عن مسل جار رضي الله عنبم) قال : بلغتي عن رسول اله عو آنه قال: قومنا بقوله:خلق يبعث على ترك القببح ويمنع من التقصير فيحتى ذوي الق »وروي عن الجنيد أنه قال :الحياء رؤية ثلالاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولكد بين) حالة تسسّى الحماء»وانما جعل من‌الامان وإنكان غريزة لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر اعمال البر وقد يكون غريزة لكن استعاله على فانون الشرع يحتاج الى اكتساب وىة وعلم ولكونه إعثا على افمال البر » ومانعاً من المعاصي . ووله: ولاه بتحدث مع أحد فىنىغى أن يقد ما اذا كان لغير م ” نفس أو مال»وهذا شامل للفضاء والكنيف ولو قالفلىسکت لكان أعم‌وأشمل لشموله إنشادالشمرلنفسه ونحوەتامل.قوله: ولاينصت الخ راهة ولوفيرد السلام وفي عبارة بض ‌العانىين: ولا يجوز لن‌کانپولأن برد السلام »إلا نض أصحاينا أوحب الرد إدا فرغ » وکان الشخ أبو محمد لا برد السلام على من کان في تلك الحالة ولابوجب فيا رد السلام» قال أبو على: من كان في حال قضاء حاحة الانسان فلا أرى بأسا أن بكم غبره إذا كلمه أو يتكلم لحاجة تعنبه وقوله ویره الخ — ۸ (رجلان‌يعذ بان في القبر ولا يعذ بان على كبير . أماأحدھما فإنەلايستېرىء من البول والغائط » وأما الثاني فالذي يشي بين‌الناس والعقوبة لا تكون إلا على ترك الفريضة فإن قال قائل » ولعله نما نہى عن رد السلام في تلك الحالة لأن السلام إسم من أمماء الله وقد روي أن الني يؤخذ منه انه لا يشمت عاطساً ولا محمد اذا عطس ولا یکی مؤذنا. قوله : وقد نى عن‌ذلك في الحديثء لفظ الحديث في كتنب الخالفين عن ان عباس مرفوعا أن النبي مَل مر بقبرين فقال : إن يعذبان وما يمذبان في کببر ‏ زاد فيرواية البخاري -بلى إنه كبير أي عند الل أماأحد هما فكان يشي بالنميمة واما الآخر فكان لا وسقتم من بوله اي لا يحسن‌الاستيراء » قال العاماء : وما دمذيان. في کبیر اي فی ظنې| او کر تر که علا او عند الناس وان کان عند الله وبه يبطل ما توم ان النميمة ليست من الكبائر وال اعلم » فالاستبراء مأمور به لأنه فرض» فبكون عدم الاستبراء مني عنه لأن الأمر بشيء نجي عن‌ضده عند البمضو اذا هي عن عدم الاستبراء فقد ميعن ايصال النجس الى الشاب والبدت‌تامل . قوله: على الخلاء » الخلاء بامد : موضم قضاء الحاجة » وأصله المكان الخاليثم نقل الى موضم قضاء الحاجة قبل سمي بذلك بام شبطان فيه يقال له خلاء وقىل لاه يتخلا فيه اي يتبرز وجعه اخلة كرداء وأردية » ويسمى : المذهب والرفق والكنيف والمرحاض والمبار . قوله : لا ذکرنا اي من کونه مشغولا بتاك الالة عن غبرها . قوله: ولا روي عن جابر » لعل وجه الاستدلال من الحديث ان الشخ رمه ال حمل قوله عل في الحديث والذين لم يكونوا على طهارة على المتلبسين المشتغلين (١) رواه الجاعة بلفظ آخر . عليه السلامنجى أن يذ كر اسم لله عل الخلا » قبل له : ولو كان السلاماسم من أسماء الله عز وجل السلا جواب لن سل » والفليل ما روي أن لبي مَل قال: ( لا يسل على من‌كان في الصلاة ولا علي من کان في بول أو غائط ولا على كل مشتغل عن الجواب ) فقد جعله من‌الكلام» وجعله مشغولاً بتلك الحالة ء وكذلك لا يقرأ القرآن عند حاجة الإإنسان ا ذكرنا مولا روي أيضاً عن جابر قال : قال رسول الله يَف في الجنب والحائض والذين م يکونوا عل طبارة لا يقرأون القرآن ولا يطئون مصحفاً يديهم حت بکونوا متوضئين وليرتد لبوله مكاناً سېلاً » ا روي عن جابر عن ابن عباس رضي اله اُن الني َة بيا هو ثي في طريق إذ مال إل دمث فبال وقال:(إذا بال فلي رتد لب وله )٠ بالبول والفائط حت يصح الاستدلال به عل‌ماادعاه ولعله ايض حمل قوله انضاً حت يكونوا متوضئين على الوضوء اللفوي أي النظافة » وهي لكل أحد يحسيهء فالإنب والحائض: الاغتسال» ولفيرهما الاستبراء وغسل يديه »فلا ينا ما سات ان غير الحائْض والجنب له ان يس المصحف ويقراً القرآن وفيه نظر تأمل. قلت لت وجه النظر انه يحتمل ان الحديث تول على ظاهره والاستدلال بافغېوم الأول لأنه اذا امتنع عن غير اللتطمرين قراءة القرآنفمن اب اولى اللابسين لتلك الالة وسيأتي ان المصنف رحمه الل يتكلم فيا بعد حرره . (١) رواه مد وأيو داود . والدمث: المكان السبل اللينءوقوله (فليرتد لبوله) يعني أن يرتاد مكاناً لينا ليس يصلب فينضح عليه أو مرتفع فيرجع إليه ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بول ولا غائط . والناس في استقبال القبلة واستدبارها على ثلائة أقوال : قول انه لا يوز استقبال القبلة ولا استدبارها بول ولا غائط أصلاً ولافي موضع من المواضع » وقول إنه يجوز على الاطلاق › وقول : يجوز في المباني ولا يجوز في الصحارى وغير ال مدن والباني . وسبب اختلافهم حديثان‌متعارضان أحدهما حديث الأنصاري قوله :الدمث فى القاموس:دمث » كفرح سہل ولان والدماثة : سهولة الخاتى» والتدمسث : التلىين . فوله. : دول إنه لاح وزھوقول اي اوب عرد أ لله بن ژزید الانصاري الصحابي ومجاهد وابراهم التخعي وسفيان الثوري وابي ثور وأحمد فيرواية عنه »وقد يقي مذهب رابع وهولايمحوزالاستقىال لاني الصحارى ولانىالىنىان ويحوز الاستديار فېا وهو احد الروايتين عن ابي حنىفة وأحمد قوله : على الأطلاى اي في البنبان والصحارى جمبعاً وهو مذهب عروة بن الزبير وربمعة شخ مالك وداود الظاهري . اين عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعي واسحاق ن راهویه وأحمد بن حنىل في احد الروايتين وهو رواية جاير بن زيدرضي الله عنه على ما رواه أبو عسدة. صاحب رسول اله يل قال وهو ببصر: ( وافلا أدري' كيف أصنع هذه اللكر ايس وقد قال عة إذا ذهب أحدك لغائط أو بول فلا يستقبل لقبلة ولايستدبرها بفرجه) » حديث ابن مر" قال:( دخلت على حفصة فرأيت رسول اله كَل جالساً لحاجته في بيت حفصة بين لېنتين مستدبراً لللكعبة «ستقبلاً لبيت المقدس ) فن ذهب مذهب المع حمل قوله : الكرايس :جمع كرياس بالماءالثناة التحتةوهو المرحاض الذي يكون على السطوح وما كان على الارض يسمى كنىفاً . ابو عسدة : يقال موضم الفائط المرحاض واللاء والمذهب والمرفق . قوله:وحىث لاسترة يحتمل ان يكون تقسىداً لقوله على الصحارى في ساتر ويمحتمل أن يكون لبس تقسداً و إنا هو معطوف على الصحارى أي على الصحارى وفي غيرها كالمدن والقرى إذا لم يكن هناك ساتر وفي‌هذا الفرع الأخير خلاف. وعبارة خليل المالكي: وجاز بتزلوطيء وبول وغائط مستقبلاقبلةومستديرا وإن ل يلجأ وأولى بالساتر وبالاطلاق وفي الفرع الاول خلاف ايض بناء على ان الملة هي الستر من الملادكة المصلين السبّاحين في الارض وصالي الجن وتعظم الكسة وجهتما فإن قلنا بالأول جاز الاستقبال والاستديار في الفضاء مم وجود الساتر» وإن قلنا بالثاني م يجز مطلقا والختار الثانيكا سيأتي في كلام الصنف رحمه الله فعلى مقتضى كلامه لا يحوز الاستقال ولا الاستدبار مطلقاً . فوله: فإن قال قائل لأي علة الخ » قلت : هذا مذهب الفقهاء والأصولبين في الأحكام . وأما أحكام الل تعالى فقيل إنها تعلل بالاغراض وهو مذهب المتزلة (١) رواء السبعة بلفظ : (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ) . )۲( رواه الجاعة ۰ حديث أي أيوب الأنصاري على الصحارى » وحبت لاسترة › وحمل حديث ابن عمر على السترة 4 وقد روي عن جابرین زید قال : سألت ان عباس عن ذلك قال : ذا كان في الصحاري والقفار » وأما في البوت فلا بس لأنه حال بين الناس وبين القبلة حائل وهو ا جدار » ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أي أيوب الأنصاري لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فه شرع والآخر موافق للأصل الذي هو عد م الک ول يعل المتقدم من المتأخر وجب أن 'يصار إلى الحديث المثبت الشرع لاأنه قد وجب ب العمل بنقله من طريق العدول وتركه الذي ورد من طريق العدول يكن أن بک ون ذلك قبل شرع ذلك ا حك » وکن أن یون ذلك بعد » فل يجز أن يترك شرع وجب العمل به بظن ل يؤمن أن يوجب سخ به إلا لو تقل انهكان بعد لأنه م يرفع شك ماثبت بالدليل الشرعي . وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل وهو براءة الذمةعند التعارض يوجب أن الثك 'بسقط الحك ويرفعه » وقول رابع : من فصر النبي في استقبال القبلة واستدبارها بمكة وهو بمذهب المع أليق فإن قال قائل لأي علة نبي عن استقبال القبلة واستدبارها عند حاجة الانسان ؟ قيل وقيل:لا تعال أصلا وهومذهب يعض الاشعرية» وذهب الحققون منېم إلى أنهاتشتمل على حك ومصالح » ولعل مذهھب الأصحاب وافق هذا القول . ۳ س له : ليس في الشرع أمر ولا نبي إلا وله معنى لأجله ُحظرَ أوأبيح إلا أن ذلك على ضربين منه ما عقلنا في أنه مصلحة لامكلف واستأثر الله تعالى بعل معناه عل التفصيل كقوله تعالى:« إن الصلاة نى عن الحا '' فعلمنا أن كل ما نجي عنه في اللخلة فواجب فياساً عليبا ولم بعل المعنى في عددها وصفاتما ومواقيتبا ولم ينص عليبا » ومنه ما ورد النبي بمعناء كقوله تعالى في الخر والميسر إنها تصد عن ذكر الله وغير هذا من وجوه القياسات » والنظر يوجب عندي أن يكون النبي عن الاستقبال لأجل الكعبة تعظماً ما › فإن قبل يلرمك على هذا أن تبعل كل ما عظمه الشرع ء كذلك » قيل له قد ذكر أن بعض الفقباء يكره استقبال مطلع الشمس ومغربها وكذلك الشمس والقمر لأن) لقا من نور العرش» فذا يقتصني المساواة والله عل . ولايحوز استقبال قوله:يازمك على‌هذ! الخ » قلت : لا يازم ما ذ كر لجواز ان يكون النبي عن ذلك لخصوصية الكعبة كما خصت بأمور لا تثبت لفيرها . قوله : يكره استقبال مطلع الشمس الخ » قلت : مقتضى كلامه التحريم كالقبلة ولا بعد فيه » وهو خلاف موجود خارج المذهب › فقد حکى صاحب (١) سورة العنكبوت : 45 . ۱ ااریح لا روي أن اللي عت قال : ( إذا أراد أحد؟ الول ر“ الريح ) يعني أن ينظر ن مجراها فلا يستقبلما ولكن يستدبرها لي ليرد عليه الريح البول » ولا قعوده لحاجته تحت أشجار شمر كانت أو غير مثمرة » وقيل غير ذلك في الشمجرة إذا كانت غير مثمرة . والنظز عندي أن سيب لحلاف ما توجبة اللغة من قوله عليه السلام : (من قضی‌حاجته'"' تحت شجرة مثمرة أو على ظبر نہر جا ر أو على طريق عامر أو عل باب أو عل ظبر مسجد من مساجد الله قعل لعنة الله والملائكة والناس أجعين ) لأن إسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة بكره استقبال بيت المقدس » وعند المالكية ياح ولا يكره علىما في التوضمح . وله : مسحد من مساجد الله في الديوان إن دخل المسجد وغلق عليه الباب أو منعه الخوف من الخروج منه وقد شق عليه الأمر ولا يستطبع أن يلك نقسه فمقصدإلى الحراب فيقضي حاجته فيه وإن قصد إلى ركن الشمال فلايأس ولبصلح يعد ذلك ما أقسده في السحد با أمكنه وقىل : إنەلايقصد إلا حراب ولك يقصد إلى محل تقل فيه امضرة لأهل ا مسجد وإن حص الرجل فوق ا مسجد ولم محمد إلى التزول سبلا وحصره حاجة الإنسان فلينظر موضعا لايضر فيه‌فاىقض حاجته ولبصلح ما أفسد . (١) رواه الربيع . (۲) أخرجه الطبراني في مسنده من حديث ابن عمر بسند ضميف . ۹ ہہ يصلم للحال والاستقبال ء , فن اعتير الحال قال معناه تحت شجرة ذات مار »ومن اعتبر الحالين وشو الأصح قالسوا ء كانت مٹمرة ا و عير مشمرة قال الشاعر : (وهو كثير) دليل على أن اس الفاعل يقع على الاستقبال . كأني إِذا عدوا صنت بزي من العقبان جائية طلوبا قال جريةناهض وهو ل يطر بعد» ولا يعد في موضع يون للناس فوله : جرعة »في الصحاح: وجرم يجرمأي كسب فلان جرعة أهلهأي كاسبهم وقال أبو خراش : جرعة تاهض البيت . قوله : ناهض في الصحاح: نمض ينمض نضا ونهوضا أنا فانتېض لأمر كذا إذا أمرته بالنېوض‌له»وناهضته أي قاومته » وتناهض‌القوم في الحرب إذا نض كل فريق إلى صاحبه ونم ض النبت :استوى » ونهض الطير :أي بسط جناحه لبطير » والناهض : فرخ الطائر الذي فر جناحاء للطير . سب قوله : بوت الناس “ي الديوان :و إن دخل دار غيره بإدن أو البنت الدى لامحتاج إلى الإذن في دخوفا مثل السوت الغبر المسكونة فشد عليه الأمر وخاف س ما روي أن الني عليه السلامقال:(إتقوا الملاعين" التبل) والثبل الحجارة الصغيرة واو اضع المي عنها . وما روي أيضاً عنه عليه السلام قال : ( لا ضرر ولا ضرار" في الأسلام) ولا يقضي حاجته في الأجحرة والدليل ما روي من طريق ابن عباس أن اللي عليه السلام ( بى عن الول والغائط في الأجحرة) قال ابن عباس:لأنها مسا كن إخوانك من الحدث ء فإن كان في ذلك البيت أو الدار مستراح فإنهيقصده ويقذي فيه حاجتە وإن م يکن فيه ولم جد في نفسه احقلاً فلمقسد موضماً لا يضر فيه أهل البدت ويقضي فبه حاجته ويصلح ما أفسد ويطلب صاحب الببت أن يجعله في حل . قوله : ولا يقضي حاجته في الأجحرة » الظاهر أن النبي للتحريم وعبارة الدبوان: فلبحذر الح لئلا خرجمنه الدواب المؤذيةمن‌الحيأت وغيرها»و شم رخصة إذا م جد ما يحفر به ووجد أثر حافر فرس وغيره أن يزيد فيه بالحفر ويذ كر اسم الله ويقضي حاجته فنه انتہى . واختار النووي من قومنا التحرم قال : للنبي الصريح إلا أن يعد لذلك فلا حظر ولا كراهة وأما عند مالك فيكره . قوله : الأجحرة جمع جحر يضم الجم وهو ما استدار » وهل يلحت به ما استظال وهو الشق والسرب بساين مهملة مشدده وظاهر التعلىل الإلحاق , قوله : نى عن البول والفائط في الأجحرة قل : إن البول في الجحر هو (١) رواء ابو هريرة . وأخرجه مسل بلفظط : ( اتقوا اللاعنين » قالوا : وما اللاعنان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلمم ) . (۲) رواه احمد وان ماجه عن ابن عباس . () أخرجه ابو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سرجس یلفظ آخر , ۷-> ٠م اليضاح » الجن والله أعل. وكذلك لايقضي حاجته في أثر الحوافر كلما لأنبا مسا كن حدیث ابن عباس قال: کان من أدبه عله السلام لا بکشف [زار' حى يقرب من الأرض إذا أراد قضاء حاجة الانسان أن مكون قاعداً › فإذا جلسفليقل كا قال عليه السلامء قال جابر: بلقني عن رسول الله عليەالسلام إذا دخل الخلاء قال : إني أعوذ بك من الوجس!"' التجس الخبيث فبينا غلمان بالمدينة يتفاطسون في بثر سكن نصف النہار فى شدة الجر إِذ سمعوا قائلا يقول في السر : نحن تتلثا سيد الخزرج سعد بن عبادة يسم فل تخط فۇادە فذ كر الفلمان وحفظ ذلك الوم فوجد البوم الذي مات فيه سعد بالشام . قوله : فلمقل اختلف الناس هل الذ كر عند إرادة الدخول أو مطلقا والكلام هنا في مقامين أحدها هل يختص هذا الذ كر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشاطين أو يشمل حت‌لو بال فيإناء مثلا في جانب البدت؟ والاصح عندالشافعية الثاني مالم يشرع في قضاء الحاجة .امقام الثاني مق‌دقول ذلك فمن یکره د کر اسم ال فى تلك الحالة يفصل»أما في الأمكنة المعدة لذلك فلىقل قبل دخوا › وأما (١) أخرجه ابو داود والترمذي عن أنس رذي الل عته بلفظ (إذا أراد الحاحة لم برفع ثوبه حت يدنو من الارض ) . )۲( رواه آنس بلفظ (اللمم إِفِ أعوذ بك من الخمث والخبائث ) اخرحه السمعة . ۱۸ س انخبث : الشيطان الوجي ) الوجس : الشيطان ء النجس بالكسر : الثوء المنجوس » والخبيث : ذو الخبث في تسه » وانخبث : الذي هو اصحابه خبثاً وليكن عنده مايستنجى به عند قضاء حاجة الإنسان من‌الحجارة. والدليل ما روي أن البي عليه السلام قال: ( اعدوا النبل ) وينبغي له ان يحفر لحاجته وبسترها لأن الي عليه السلام أمر بالسترة عند قضاء حاجة الانسان » ونبى أن يقضي الانسان حاجته والناس ينظرون إليه ء وذلك من مکارم الأخلاق 4 وکان من فضائل الأنبباء السلام لا يرى في غيرها فلبقل أول الشروع كتشمير ثبايه أولاً وهذا مذهب الجمور ¢ وقالوا فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا بلسانه ومن يجيز مطلقا كا نقل عن مالك لايحتاج إلتفصيل حرر ذلك علي قواعد المذهب. والذي ظهر من عامر والشمخ اماعيل رحمم) الل تعالى موافقة التفصل المذ كور مع مذهب الشافعي فليراجع. قوله : الغبث هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا أي كقوهم الذي فرسه قوي مقو وقيل: هو الذي ينسب الناس إلى الخبث وقيل : الذي يعامهم الث فىه انتہى » فائق . قوله : أعدوا النبل في القاموس:والنبل حر كة عظام صقارها ضند والحجارة يستنجى ها النبل كصرد ونبله النبل أعطاءإياها يسقنجي اء وتنبّل بها استنجحى» واسقنيل المال أخذ خباره» بالكسترالقصير والنىل فلا واحد فا أو نبلة . قوله : أن يحفر حاجته الخ . ل يبين قدر الحفرة عمقاً ولاعرضا ء وكذلك في الديوان لكن في الديران في الأرض الصلبة ونص عبارته: وإن ‏ يد ۱۹ س خلا ۇم » وندب المسامون إل الاقتداء بهم السلام . قال الله تعالى: « لد کان لک 8 رسول الله 4 أسوة حسنة ی » فاذا قضی حاجته فلاستنظف من الأذى بالحجارة والاستطاية بار ته أحجار أو سبعة أو ا بمكنه أن يزيل به الأذى عن نفسه ء والدليل على هذا ما روي من طريق أيي هريرة أن الي عليه السلام قال: (إنما نالک مثل الوالد' أعامك أمر دينک ) وأمر أن یستنجی شلائة أحجار » ونهبى عن الروث و الرمة والعظم وما روي عن ابن عباس قال : ( الاستنجاء بثلائة أحجار ليس فيهن الرجل موضعا يتا فيه لحاجته إلا الموضع الصلب فانه حفر فيه مقدار شير وقيل : مقدار ما تبلغ السكة » ومنهم من يقول عرض أربعة أصايع . قوله : أن يحفر اجته»زاد الشيخ إسماعبل رحمه الل:أن يحفر للمول حفرة يفرق بينه وبين الفائط لأن خلطم) قبل إنه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول وتورث الوسواس . وروي عن اين مسعود رحمه الل أنه قال : دعاء الدثيا قوله : الرمة أي فيها قولان أحدها: أنما بمعنى الرمم وهي العظم البالي ومنه شخ" رمة أي فان » والثاني : أنها جمع رمم كجليل وحلة ورم العظم إذا بلي انتہی . فائق . (١) سورة الأحزاب ٢٢۲ . (۲) رواه الدارقطني وصححه ء والبخاري بلفظ قريب مله . وأخرجه ايض مالك . م لأن المفهوم من هذا إزالة العين , ولم يشترط وا العدد وقد ذكر عن داود ن علي ء أعظم من هذا قال : كفي ااستنجي ما ينقيه ولم يخص بالذکر حجراً من‌غيره ولا عدداً قال : ولو عدل عن الحجر الى الخزف إن ذلك يجزيه ومن غلب الظاهر عل المفبوم أو خصّه به قال : لايد من ثلاثة أحجار وهو اقل ما يجزىء أو سبعة أو مابمكنه ما يزيل به الأذى روث الإبل ولكن ينظر من أبن فإنه الروث مطلقاً قوله : وقد ذ کر عن داود بن علي الخ » بل هو مذهب غالب آهل الرأي كالك والشافمي وغيرها . له : الخزف في القاموس الخزف محركة الآجر وكل شيء عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً وإلى بيعه نسب محمد بن علي الراشدي الفقمه وساباط الخزف موضع ببغداد و كجمهيلة اسم و خزف في مشیه‌یخزف» خطر بده. قوله : قال لابد من ثلاثة أحجار وهو أفل ما يجزي فعلى هذا تتمين الثلائة فلا يجزي ما دونها وإن أنقى وهو خلاف ما قاله الشيخ إسماعيل رحمهالله حمث قال : ولا بلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها . قوله : أو ما عکنه أي كالشب مثلا لکن بثاقىه مایانی في كلامە ر حمه الله قلت : لا منافاة لأن ما محمول على الندب وهذا محمول على ما يجوز به الاستنحاء ء فحاصل كلامه رحمه الله أن أصحاينا الله اعتبروا المنطوق على المفہوم فقالوا : لايد من الحارة وقالوا : لادد من الوتر بدلىل وله ا (من توضا ومن استجمر لکن خصوا الاستنحاء بالثلاتث والسبع لا سيأتي وبقي ما عداهما من الإيتار على أصل الجواز فحىنئذ لا منافاة ا۲ س عن نھ سه وهو قول أصحابنا ر م الله » ومن غلب لموم قال يجزیء ولو حجر واحد » ومن جمع بين الفموم والظاهر حل العدد على الاستحباب ء فإذا وجد الانسان لاء م يكن له استعال غيره أعني الحجارة فقط لن فيه غاية الاستطابة ولأن الني عليه السلام أراد بالاستنجاء الاستطابة ء فن قال قائل : ل خصصت من العدد الوتر ؟ قىل له : قد روي من طريق هريرة أن النبي عليه السلام قال : ) من توطاً فلدستنش ومن استجمر فإن‌قال: وإ خصص تمن الوتر الثلاثة والسبعة؟ قيل له:أما الثلائة بان کلاميه رحمه الله حرره. قوله : وهو قول أصحابنا الخ . ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى اشتراط عدم النقص من الثلاثة مع مراعاة الإنقاء فإذا م يحصلا فتزاد حت يستنقى ويستحب الايتار لقوله عل : من استجمر فلبوتر الخ . قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط للا اشتراط هذا العدد عن الفائدة فلا اشترط العدد لفظ) وعل الإنقاء فيه معثى دل على إيحاب الأمرين ونظيره العدة بالإقراء قإن المدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . قوله : الثلاثة والسبعة ظاهرة أن الخسة إِذا اقتصر علبها م يكن 7تىا بالمستحب »وعبارة الشبخ إسماعبل رحمه الل تعالى:وينبغي أن يقتصر فيالاستجيار على وتر الأعداد على ثلائة أو خمسة وعکن أن يقال أن کلام الشمخ أب طاهر رحمه الله في الجائز الأعم من‌المستحب وغيره وكلام‌المؤلف رحمه الله في المستحب عن جابر (رواه احمد) . وعن ابي هريرة » وواه ابد وأبو داود وان ماجه واللفظان غختلفان . ۲۲ س فقد ورد نص الحديث فيم من طريق والسبعة قد خصا الشرع في غسل الإتاء من ولوغ الكلب وهو حديث أبي هريرة أن" النبي عليه السلام قال : ( إذا ولغ الكل" في إناء أحدك فليغسله سبعاً أوهن وآحرهن بالتراب)» فكانت السبعة أولى »ولا يستنجي با سوى الحجارة من حديد أو رصاص أو تراب أو فخار أو أو غيره إلا في حال فلا مثافاة له . قوله : فكانت السبعة أولى لكن هذا ينافيه قول الشيخ إمماعيل رحمه الل وينيفي له الخ حرره. قلت: لاينافيه لن الانبغاء المذ كور في مقابلة غبر الوتر وهو مكروه ومقابل الملكروه يشمل الجائز امستوي الطرفين وال أعلم بالصواب . وله : ولا يستنجى با سوى الجارة الخ . قد يقال فيه اعبار مفهوم اللقب وهو ضعبف حداً فلذلك اختار الشيخ إسماعيل رحمه الله التعمم فبا يستنجى به حث عرفه بقوله : كل جامد طاهر ليس بطعوم ولا بذي حرمة کالمدر والتراب والأعواد الخ . وقد يقال التخصيص من فعله مَل إذ م ينقل أنه استنحى دغر الإحر حرر . قلت : ومن تصفح كلام الدبوان وجده موافقا لكلام الشبخ أبي طاهر رحمه الله تما لی راحعه . قوله : أو رضف ف القاموس:الرضف الحجارة الحياة بوغر با اللين كالمرضافة (١) حسنه الدارقطني وأخرجه اين حبان في صحبحه ورواه مسلم بزيادة (أولاهن بالتراب) . - ۲۳ الضرورة لأن الحديث ورد في الحجارة ٠ ولا ستنجي بعود رطب ولا ورضفه برضفه کواء ما وعظام في الركبة كالأصابع المضمومة قد أخْذ بعضها رعضاً وهي من الفرس ما دن الكراع والدراع » واحدتا رضفة وحرك ومطضمة الرضف داهمة تنسى التي قبلها وشحمة إِذا أصابته الرضفة ذابت‌فأخمدته » وحىة مر على الرضف قيطفي سما تاره » والرضيف كأمير اللين يغلى بالرضفة واللرضوف شيء يشوى علبها » وما أنضج بها والمرضوفة في قول الكبت : ومرضوفة م تؤن في الطبخ ضاهيا عجلت إلى محورها حين غرغرا الكرش تغسل وتنظف وتحمل في السفر فإذا أرادوا أن وليست قر قطعوا اللدم وألقوه في الكرش ثم عمدوا إلى حجارة فأوقدوا عليہا حتى تحمى ثم يلقونما في الكرش » والرضفة بحركة » سمة تكوى بيحجارة . قوله : لأن الحديث ورد في الحجارة الخ . تعليل لعدم جواز الاستتجاء با سوی الجحارة عند وحودها 7 وفوله : ولا يستنجى بعود رطب الخ » هذا في بخرج من مفہوم وله إلا في حال الضرورة فكأنه قال : إلا في حال الضرورة فبجوز الاستنجاء يغير الججارة من كل شيء إلا ما استثنى بقوله ولا يستنحى الخ حرره . هذا كله إِذا حمل قوله لا بد على تعبين الحجارة عند وجودها كا هو المفهوم من قوة کلامه » لكن يشكل عليه حينئذ استثناء الروث والعظم إِذ ليسا داخلين في الحجارة قوله : بمود رطب الخ > مفومه أن البابس يجوز به الاستنجاء مطلقاً وفي الدبوان: ويستنجى بعود إذا كان بيسه بالقحط وأما إن قطع رطبا ثم تيبس فلا يستنجى به إلا في حال الضرورة والظاهر عدم الفرف . ٢۲ - حشيشء»رطباً کان أو بارا له علف البہائم ا روي في الحديث آنالجن شكوا إلى النبي عليه السلام قلة الزاد وقال لم التي عليه السلام : (کلا مررتم بعظم قد ذکر اسے الله عليه فهو لک لحم غریض وکل مررتم بروث فهو علف لدوابک قالوا با رسول الله إن بني آدم نجسو نه علينا . فعند ذلك نهى النبي عليه السلام أن يستنجى بالعظم و الروت" ولا يستنجى بقصب الزرع أو غيره ذا حصد مثل قصب الفول والعدس و كذلك كل ما له تر وكذلك عروقه وكذلك شماريخ التخل إذا نزع الثمر من عذقها » لا يستنجى بهذا كله لحرمة الغار الي تكون منه لأن ما كان منه الثيء فهو مثله فإن قال قائل: اليس قد روي عن‌النبي قوله : الجن شكوا وفي أبي داود من فومنا قدم وفد الجن على الني ملف فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو رمة فإن الل جاعل لنا فيها رزقا فنبى التي عفر عن ذلك . وله : غريض في القاموس: والفردض » وماء المطر كالمفغروض وكلأييض طري والضلع كالإغريض فيهما . قوله : عذقها الخ » في القاموس العذق بالفتح النخلة يحملتا والجع أعذق وعذاق تر بالمدينةوبالكسر القنو منها والعنقود من العتب إِذا أ كل ماعليه »الع عذاق وعذوق . (١) روي عن جابر وأي هربرة بلفظین ختلفين. رواهما احد وم لم وأبو داود » والدارقطني قال عن رواية ابي هر بره إسثادھا صحیح ۰ رواه الىخاري ٫لفظ آخر ۰ 7 أنه قال : ( إا انالك مثل الوالد أعامك أمر دينك )؟ وأمر أن يستنجى بثلائة حجار و ہی عن الروث واأرمه والعظم فخص بالنبي الروث والعظم فقد دل دليل الخطاب أن ما سواهما مباح قىل له إنما ہی عن الروث والعظم لأن العظم زاد الجن 4 والروث زاد دوابہم وكذلك طعام بي آدم وطعام باهم قياساً على الجن ء فإن قال : وما ليس بعلف الدواب مثل الأشجار أشجار البراري وغيرها قيل له : كل ما تنبت ضفو مرعى لبه ائم وبني آدم » فإن‌قال : وما سوىالنبات والأشجار بنبغي أن يكون حكه على الإباحة حتى برد فيه الشرع ويخصه قيل له : والحجارة ما حكہا عندك وقد ورد الشرع وخصباء فإن قال : حکمہا الندب»ءقيل له : فهو مخير إِذاً بين الحجارة التي هي ندب وغيرها الذي هو قوله: قباس على الجن لقائل أن يقولهذا قباس مم الفارق لن المظم والروث منزلة الطمام المألوف لبي آدم ودوابم فلا يازم من النمي عن الاستنجاء بالعظم والروث لتعين كونې) رزق الجن كا بؤخذ من الحديث النميعن الشجر والحشيش مثا لعدم الاحتياج اليما وإن سل الاحتياج اليا ليس كالاحتياج البه) أي العظم والروث فیکوں قياساً مع الفارق . قوله : فهو مخير بين الحجارة الخملقائل أن يقول : لا يتمين ذلك لأن الحجارة ا طلبها الشرع كانت مندوبا الىما وما سوى النبات والاشجار ينبفي ان يكون باق على الإباحة فإن كان مقصود المؤاف رحه الله تعالى يطل الاستنجاء على جهة الاستحعصباب والندپفكلامه صحبح»لكن لايلاقي كلامالسائل وإن كان مقصو ده ٦٢۲ - على الإباحةء فان قال : نعم ولا بد من ذلك أبطل قوله ونقضه لأن التخبير بين الإباحة والندب لا يجوز لأن ذلك يخرج كل واحد من| عن صفته والله أعلم . ولايستنجى بيمينه ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه منع الاستنجاء بها مطلقاً فهو ممنوع وما ذكره لا يفيده يل لا يفيد إلا إبطال كون الاستنجاءامندوباً ولا بضر السائل لان السائل ما ادعى الندب بل الإباحة الأصلية فلبحرر وعبارة الشبخ أحمد في شرح مختصر العدل: واعل أن التخبير لا يصح بين شئين أحدها إباحة والآخر وجوب أو أحدها ندب والآخر إباحة أو الوحوب و لذا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله . إفانكحوا ما طاب لك من النساء لن قوله : فاو ما ملكت أمانكچ تخبير بين النكاح وملك البمين » والثاني لا يحب إجماعا فكذلك ما خير بينه وبينه.. قوله: ولا بد من ذلك الخ » قلت :منوع لحواز أن يكون تخصبصما لا لكونها طلوبة مندوبة دون غبرها بل‌لكونها الغالب اتسر فلا يكون له مفہوم كما في قوله تعا لى : «ولاتقتلو | أولادك من إملاق ونظائرهويدل على عدم تعبين الحجارة هه عل عن العظم والروث ولو كان الججر متعيناً لنہى‌عما سواه مطلقاً فحىنئذ لا برد كلام الشيخ رحمه الله نعم إن أراد الاعتراض على القائل يندبية الحجارة اتجه عليه الاعتراض وانت خبير بأن ما ذكرنا من البحث هو مقتضى كلام الشبخ أبي طاهر وما قاله رحمه الله مأخوذ من كلام الديوان كا يعلم بالوقوف عليه فلىعتمد هنا والله أعل » كذا ظهر بعد التأمل واستغفر ال من الخطاً والزلل . قوله : ولا يستنجى بيمينه الخ » الجهور على أنه للتنزيه وقال يعض اهل - ۲۷ السلام قال : ( إِذا بال حدم فلاس ذکره بمنه'' ) ولا بستنجی ما استتح به مرة لا روي أن النبي عليه السلام نى أن بستنجی با استنجى به هره . والسار ححر الاستنحاء ا سەر حاحته لان المعنى‌واحد واللهأعل. الظاهر: أنه للتحرم » وفي كلام الشخ اسماعيل رحهالله ما يۇخ منه انه للتنزيه. قوله : فلا بس ذ كره ولكن بسك الجر بيمىنه د کره بشاله وسح إلى الحجروأما في الفائط فإنهيبداً بأول الحجارة من أسفل الباب المىفوق كذا في الدبوان وظاهره أن الثلاثة والخسة مثلا غرج الفائط وظاهره أيضا أن بإقي الحجارة يره من أعلى إلى أسفل » ثم انظر ما هو الظاهر هل يحتاج ايضاً في البول إلى ثلاثة أو يكفي واحد ل أر فيه نصا حرره ؟ قوله: با استنجى مرة أي ذا م يس فيه شيء طاهروأما ٳذا بقي منه شيء فإنه يستنجي به من الجهة التي بقبت طاهرة في الديوان ولابأس أن يستنجي حجر استنجى بهغيره إذا بقبت أحرفه ل تتغبر سواء استنجی به هو او غبره . قوله : وبستر حجارة الاستنجاء أي إِذا مها التجس . (١) رواه ابو فنادة بلفظ آخر دون زبادة : (ولا پستنجي) . وزبادته ‏ ابو فتادة ‏ ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء) , متفق عليه واللفظ لسم . ۸٢۲۸ - والاستتجاء بلماء فرض لازم على من‌فرضت عليه الصلاة مالم يكن مانع من ذلك » والدليل عل فرضه ما روي عن التي عله السلام قال باب ف الاستنجاء معنى الاستنحاء إزالة النجوى وهو الحدث بنفسه وتسميته بذلك تجوز واتساع لأن النجو المكان الرتفمكا أن الفائط المكان المنخفض فسموا الحدث بام قوله : باب في الاستنحاء الخ » ل يذ كر المصنف رحمه الل مت يحب إزالتما والظاهر إنما تحب عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يجد بللا يؤدي إلى انحلال شيء يلاق البدن فإنه حبنئذ تحب الإزالة لتحرم تلطخ البدن بنجاسة كا تعدم وعبارة الدبوان : ومن ترك الاستنجاء حى خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمداً لذلك فقد كفر . قوله : والدليل على فرضه الخ » قد يقال الدليل الذي ساقه إا يدل على كون الاستنجاء بالاء أفضل إلا أن يقال الثناء على الفعل إِذا اطلق يتصرف إلى الكامل» والكامل إنما بكون على الواجب حرره . قوله : ما روي عن النبي تند قال لأهل قباء الخ: رواه البزار من قومنا وقال بعضهم : ضعبف ٠ وقال النووي : في المجموع لا اصل له . - ۹٢۲ - لأهل قباء وكانوا مرون الماء علي أثر البول”' والغائط فأترل الله : « فيه رجال يبون أن يتطهروا والله يحب المطبرين»"' فقال هم التي علىهالسلام: (يا أهل‌قباء إن‌اله قد أثنى عليك في الطهور » فا هذ! الطهور؟ قالوا : نو الماء عل أثر البول والغائط فقرأً عله )عق بلو جوب وف الأصول ُن کل شيء أقر عليه أمته 7 وفعلوه بن ,ديه وکان ذلك عندم واجباً أو ندباً آو مباحاً فهو من سنته عو . وروي عن جابر بن زید رحمه الله قال : ارجم والاختتان والاسقنجاء والوتر سنن واجبات» والجمع بين الحجارة والاء أفضل وهو قوله : وكان ذلك عندم واجبا أو ندباً أو مباحا أول لمل هذا مبني على جواز الصحابة مع وجوده يلف وذلك مثل ما وقع لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين فا م فاتى با فاته خلفه عي فإنه محال أن يقوم معاذ من غير اعتقاد وجوب أو ندب أو اباحة ويدل أرضا لجواز الاجتاد حديث معاذ أرضا حين بعثه الي مير إلى اليمن فلبراجع ولحرر ويحتملأن يكون وجوبه بعد التقربر ومسألة الاجتهاد في زمانه مختلف فيه واتار الجواز سواء کان في حضرته مر آم لا وإِنما استبعده المانع لوقوع على الظن مع إمكان القطع » ولا يضر ذلك أنه بالنقرير بصير قطما قوله : والجمع بين الحجارة والاء أفضل الخ » انظر هذا فإنه إن أراد به مع (١) رواه أبو هريرة عن الي صلى الث عليه وسم بیان سیب نزول قول الل تعالی ( فه رجال يحبون أن يتطروا وال يحب الطمرين) . أبو داود والقرمذي وان ماحه , (۲) التوبة : 8٨ ۱ قول أصحابنا رحمهم الله » قال اله عز وجل : «وأتزلنا من السياء ماء هو الفعول للطبارة وهو المتطبر في نفسه والمطهر لغيره والشيء لا يسمىفعولاً إلا إذا كثر منه ذلك كقوطمللكثير الأكل أ كول وللكثير الشرب شروب على البالغة وكل ماكان من الأوصاف أبعد من نية الفعل فهو أبلغ » والماء كله جائز الاستتجاء به مضافاً أو غير مضاف ء وجود الماء فتعبيره بأفضل مشكل لافتضائه حواز الاقتصار على أحدهما » أما جوازه بالحجر مع وجود الاء فل أر من جوزه من أصحابنا بل قالوا إذا ترك الاستنجاء باماء مع وجوده وقدرة استع‌اله حتی خرج الوقت کفر وأما جوازه بإماء فقط فمقيد عندم بعدم وجود ما يستنجى به غير الماء اللهم إلا أن يقال أفضل ليس على بابه وبراد با لافضلفيه مالا يجزى حرره وعبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كىفىة الاستنحاء بالماء : ولا بد علد نافية من الجع بين الاء والاحجار الخ » الا أن كلامه بعد ذلك مشكل ء وقد قال ابن حبدب من المالكية : لا يجزي الحجر مع القدرة على الماء وخص الأحاديث في السفر وعدم الاء . قوله : والماء كله جائز الخ المراد به ما يقابل الممتنع فلا برد عليه أن الاستنجاء بالضاف مكروه كا نص عليه في الديوان وفيه نظر لاضطراب كلام الديوان » قالح ما قاله الملصنف رحمه الله . قوله : أو غير مضاف الخ » وهو المطلق وعرفه اسماعيل رحمه الله بقوله : وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط له وعرفه بعضهم بقوله : وهو ما صدق عليه اسم الماء يلا قيد وهو مساو للأول لأن الماء إذا خولط بشيء لا يصمح أن يطل عليه اسم ماء پلا قيد وظاهر كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله بشمل الاء الذي جمع من الندى‌والذي كان جمد ثم ذاب بعد جوده كالثلج . (١) الفرقان : ١٤٠ ٢۳ - والملضاف هو المضاف إلى مكان قائم فيه اء الحر أو مضاف لى شيء خارج منه كاء البقول أو مضاف إلى شيء واقع فيه کاء الصباغات وغيرها إلا ما يكره من الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام لحرمته فان فعل فلا بس عليه لأن علة الاستنجاء به زوال أثر وظاهره ولو كان سۇر مىمة لا يتحس سؤرها . وانظر الملح إدا ذاب ویشمل سؤر حائض أو جنب وفضل طبارم أو كان كثيراً خولط بتجس | يغيره أو كان تغيره ما تولد منه حلب يضم للطاء وسكون الحجاء وبضم اللام أو بفتحم| وهو خضرة تعلو الماء بطول مكثه أو تفي بقراره كملح پأرضه ما م يتبين أثره فيال جسد » وقىل ولو تبين اوتغير فىه کتراپ آو زرنىخ . فائْدة : الاء التي لا يستنحى بسا منها الاء الذي فيه الودك ولم يكن زواله والاء الذي طبخ فبه الطعام وبقي فيه وقيل لايستنجى به ولو عمل فيه املح فقط وماء السبخة اذا تبين أثره في الجسد وفيل يستنجى به والماء المكدر إِذا بلغ تكدبره حت يلصق التراب بيد من اغتسلبه وقيل لابأس به بخلاف الوضوء وقيل هو كالاستنجاء باماء الراكد فرخص في الكثير الذي اذا حرك من الطرف م تبلغ حركنه الطرف الآخر وماء البئر إِذا كان لا يجري ماؤه وقيل يستنجى به وماء العين الذي لا يخرج منها شيء ما م ينشف ماؤها أو بزداد فيها أو يخرج منها ولو اقل القليل وماء ساقية لا يدري أيحري ماوها أو لم يجر . والاء الجاري اذا م يكن إلا ما مر باليتة والنجس وفيه رخصة وماء الاحواض والسواقي إِذا كان الماء يجري البہا ولا بخرج منها في حال جريه إلىها وقل يحوازه إذا کان يخرج مله » وماء اليج ونحوه إذاكانلا بزيد بزبادة الوادي ولا ينقص بنقصانه » والماء المضاف وماء السود وماء ولغ الكلاب والسباع وكذلك ما ذو خلب من الطير أو ابات والأفاعي واللاحي وما وماء الإناء المكشوف ۳۲س التجاسة » فإن قال قائل : هذا ينكسر علىك لأن من قولك الاستنجاء لاحزیء ما دون اء ‎é‏ و جوزت الاستنحاء هاهنا لاء الملضافإلى الطعام وغيره قيل له عندي والله أعلم . في الصيف وما اشتراه الرجل ففيه قولان والاء الحرام فإن قعل اجزأه وعليه لربهوماء إذا كان فلبلا ولم يكنه منه الأخذ بآنية أو جعل مستحما يجانبه » وماء كان في بطون والاء الذي يعرفونه للسنة إذاوجد غبره والاء الذي أعطاه عبد غبره أو طفل غيره إلا إذا كان على وجه الدلالة والماء إذا شهد أمين ينحاسته ء وقيل لا بد من أمينين . وأما أهل الجلة وما لا تحوز فلا يشتفغل هم إلا إِذا صدقمم على قول والاء الذي يمطى في الحقوق إذا كان غنبا والماء الملضطر إلمه وماء الإناءن المتتحس احدها او اشتمه على قول . وكذلك ماء الإناءات التعددة إِذا كان الطاهر واحد على قول وماء آنية اختلطت مع آنية صي أو مجنون أو بالغ غائب . قوله : فإن قال قائل الخ اقول ترتىب السؤال ينبفي ان يكون هكذا فإن قال قائل .هذا ينكسر علىك لأأن من قولك الإستنجاء لايحجزىء يدون الماء والعلة التي ذ كرجا لجواز الاستنجاء باماءالمضاف إلى الطعام تقتضى .جواز الاستنجاء بغير لاء ما بزدل أثر التجاسة كا يدل عله حاصل الجواب . وأما قوله وقد جوزت الاستنحاء بلماء الملضاف وغيره فلا دخل له فالسؤال الهم إلا أثيقال المراد يغيره أي‌غير الماء على أن تكون الإضافة للجنس وبقوله وجوزت أي بناء على ماتقتضيه العلة وإث ل يصرح به الشمخ رحمه الل تعا ی حرره»و حاصل الجواب تسلم اقتضاء العلة للعموم إلا أن الفروج وما ذكر معها لشدة تعلق النجاسة بها طلب في إزالتما ما هو اقوى مادة في ذلك وهو الاء والله اعلم كذا تخيلت . حمس دم الإيضاح ¢ إن زوال النجاسة يبكون بالاء وغيره من المح أو ما يزيل العين لأن‌المراد من‌النجاسة زوال العين» والشرع قد ورد بذلك» الدلىلما روي من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام قال : (المذي والودي ودم والنفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء متها حت يغسل ويزول أثره) فقد جعل غاية الطبارة زوال الأثر ء والماء أقوى مادة في زوال العين من غيره لكن السح في الفروج ومواضع الشعر ومواضح القاق في الرجلين لا يجزىء لأنه لا ينقى ولنلك قلنا لا يجزىء إلا الماءء وأما ماء المجذومين وأهل العلل مثل المجروب والنجدور وغيره فإنه يجزيه التيمم. ولا يستنجي بمائهم إذا خاف المضرة من‌مائهم فان عار ض‌معارض وله عليه السلام : (لاهامة ولا عدوى) أي لا يتحول شيء من المرض ولا يعديءقيل له ما روي أن الني عليه السلام من‌طریق ابن عباس قال: ( لا يورد هائم علي مص" ) أي لا ينزل عليه فيضره والضرر لا يحل عامنا أن قوله عليه السلام: (لا هامة ولا عدوى) وقوله: فا أعدى الأول ماكان تتو همه العوب أن هذه الاشياء ليس لله فيم صنع ونا فعل غيره أن يعتقدوا ذلك » والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحه الله (١) اخرجه ايو داود والترمذي . 7 حبان . وروي عن ابي هريرة بلفظ آخر ء اخرجه الحسين بن المبارك في قال : عن رسول الله (أنه صل صلاة الصبح بالحديبية' في أثر سماء كانت من اليل فاما اصرف من صلاته أقبل على الناس فقال شم: هل تدرون ماقال ربك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم.قال : أصبح من‌عبادي مؤمن بي وكافر » أمامن قال بفضل الله ورحته فذلك مؤمن بي وكافر بالكو كب »٤ وأما من قال مطرتا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بي ومؤمن بالكو كب ) وإن ل يحد الاء إلا الشراء فإنه إن ل يرد عليه في قوله : إلا بالشراء أنظر هل العتبر في من المثل تلك الحالة التي هو فبا زمانا ومكانا من غير انتهاء الآمر الى حالة الاضطرار فإن الشربة وفتئذ تشترى بدنانير أو من مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات . وآلات الاستقاء كذلك والشراء يد فيكتب بالالف ويقصر فكتب بالماء وجمعه أشرية. قوله :إن م يزد عليه في الثمنأي أو بحتاج لؤنته او مؤنة حيوانمحترم أو دين لأن هذه الأمور لا يد لما بخلاف الماء كذا ظمر وال اعم . فائدة : في بعض كتب أصحابنا من آهل عمان رحممم الله ومن قدر على من الماء للوضوء لزمه شراؤه بأي من ما لم يضره في بقية طريقه ولا يتحمله يدين‌فإن باعه عليه صاحبه يا كثر من مُنه ي موضعه لزم البائع رده فضل عليه . كثير ضرر جازله التيمم وليس له ان يتلف جزءاً من ماله فيضر بنفسه وكذلك إن كان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة وخشي على نفسه عند إخراج (١) رواه الشيخان عن زيد خالدبن الجهني . ٢۳ - الثمن فإنه يشتريه لأن الله ل يكلفنا أن‌نبيع أموالنا با لا تسوىء وقد روي أن الني عليه السلام ( نبى عن إضاعة امال" ) وذلك في البيع والشراء › وقال آخرون : يشتريه ولو زادوا عليه في الثمن لأن ما لا يصل اليه إلا ماله عندم مستطيع عليه . الدليل ما روي أن الني عليه السلام قال : في استطاعة الحج:(الاستطاعة زاد وراحلة”') فجعل الال من الاستطاعة وقال آخرون : يجزيه التيمم ولا يشترى ناء . لأن الله م يكلفنا أن نشتري فرائضه قال: «فإن لم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيبا"»» فذ کر ذلك من يديه م یکن عليه شر أ ءالماء ويتىمم » وهذا مالا تنازع فيه بين العلماء فما علمنا وإن وجد يثمنه وكان الثمن‌غير يحجحف بهوجب عله شراؤه لان القادر على الثمن قادر على الماء . مممألة : و كذلك لو جاء إلى بر ولیس عنده حبل ولا دلو وجب علمه شراء حبل ودلو لمتوصل إلى الاء إذا وجد السبيل الى شرام وبال التوفىق مسألة : وإن كان عنده عبد غيره إن استعان به قدر على الماء وإن لم يستعن به ل يقدر قال يستعمل العبد اذا كان مقدار عثاه يقدر على أداثه ويرجو الخلاص منه قبل ولو كان العبد لبتم 2 ۋال : نعم ۰ وله : ولوزادوا عليه في الثمن الخ عبارة بعض قومنا ولزم قبول هة ماء لا ن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم تج له بثمن وإن بذمته . ق (۲) متفق (۳) النساء ۴ ء الائدة : ۹۱ ٦۳ - الوجود ولم يذكر الشراء » وكذلك يازم صاحب هذا القول ء إن ل يد الرقبة‌في كفارة الظبارءووجد الثمن‌أن لا شيء عليه وهذا القولأضعفهم عندي والقول الأول أصح وكذلك أداة الماء على هذا الحال › ون ل يد الماء إلا بالدين أو بالسلف ء فإنه يتدين ويتسلف ولا يتيمم لأن كل ما الأمر إلا به فهو مأمور به » وقال بعضيم : يجزيه التيمم ولا دين وهذا القول عندي أحسن » لأن الله تعالى م يكلفنا أن نقضي الدين بالدين وإن ل يد الاء إلا بالحقوق شبه الانتصال وغيره » وکان عن يحل له ذلك فا نه ذم وبتوضاً ولا لحزيه التيمم لأنه واجد لاماء » وقال بعضهم:يجزبه التبم ولا يكون واجداً للماء إلا إذا كان الماء لديه أو كان عنده مال يصل به اليه ُو وجده من غيره علي سيبل الحقوق والديون › والمرأة إذا م تمد الماء إلا بتكاحما فإنما تقيمم لأنها غير واجدة للماء › قوله : فإنه يتدن ويتسلف ظاهره ولو زيد عليه يسبب الأجل ما يلق به فالظاهر ان هذا مقيد با اذا كان له مال غائب وامتد الأجل الىأن يصل الىماله اذ حبنئذ قد اشتراه بثمن مثله بخلاف ما اذا م یکن له مال غائب فإنه ينبفي أن لا يلزمه الشراء بلا خلاف وال اعلم . قوله : والمرأة ان ل تحد الاء الخ» أنظر حكم الرجل والظاهر أنه كذلك ء وفي الدبوان التصريح به . فائدة : من تحول له مخرج المول أو الفائط وخرج من غير بابه فصار يول أو ووجود الاء لايكون إلا بقدرة بدنية أو قدرة مالة وما معدومتان ولايكلف في ذلك مأل غيره كا لا يكلف قوة غيره إن م يقدر على الاستنجاء » وإن استنجى له أحد من الناس غير امرأته أو سريته فد هلكإن تعمّد ذلك ويجزيه ذلك لترع النجاسة » وإن استتحت له امرأته أو سریته فهو غير هالك ولكن لا ستحب له ذلك لا نه ل يکلفه ومن لا ينقطع البلل من ذكره إن يمم زيه » وإن كان البلل بنقطع من ذکرهمقدار مایستنجی فيه فإ نه يستنجي و تشي بعد ما حف البلل من ذکره إن كان بمنعه الحشو ثم يتوضاً بعد ذلك وإنما يحتشي بالقطن الصافي النقي . يتفوط من غير أبوايه فليس عليه الاستنجاء الا أنه ينقي النجس من جسده . مسألة : قال قومنا من كان في سفر واحتاج الى الماء لوضوءه فعرض عليه لزمه قدوله ولم يجز له التيمم وقال بعض الشافمية : ان الرجل اذا لزمه كفارة ولم يكن معه من الرقبة فعرض عليه رقبة أو قبول ذلك للفرق بينهما ان اصل الاء الإباحة الا ترى انه لو کان ي نهر جار کله لرجل واحد لجاز لكل أحد أن شرب منه وبتوضاً من غر اذنه ولامنة تلحقمم ف ذلك انتہی ختصر الخصال . وله : فإنه يستنجي ويحتشي الخ واما اذا كان يستنجي وينقي ولا يمارضه البلل مقدار ما يصلي فيه قاعداً فانه يستنجي ويصلى قاعداً ومنمم من يقول يتمم وبصل فاا راکما ساحداً وأما ان كان حصل له ذلك مقدار ما يصلي مضطجعاً فإنه يتيمم ويصلي فاا راكماً ساجداً , قوله : بالقطنأي أو با يرد ذلك ما لا يضر به ويرد البلل ولا يحتشي بحشو و كذلك إن كان به جرح لا يرقا دمه فإنه يغسل ذلك الدم » فن قدر على أن سکره بشيء سکره وتوطاً وان يدر تيم » وقال بعض : يجزيه التيمم في كل هذا ولا ينثي إن ل يقدر ء وكذلك كل من لا يصل إلى الطبارة فإنه ييمم مثل امجبوب والمستاأصل إن ل ينقطع البلل منم وكذلك الأقلف البالغ' في الأيام الي يعذر فيا ء والعفلة وصاحب البواسير . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحه أبو لۇلۇة عبد المغيرة فضرب التيمم » فإن قال قائل : أليس كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم ؟ قيل له : نعم إذا كان صحيحاً › وأما المريض فلا لأن الله أباح لأمريض التيمم عموماً » وهذا عاجز عن الوضوء لأنه لا یت له . واحد مرتين حت يغسله . قوله : والعفلة فيالقاموس » والعفل والعفلة محر كين شيء يخرج من قبل المرأة الناقة كالادرة للرجل عفل كفرح في عفلاء والتعفيل إصلاحه والنسية المه وفيه أيضاً خصية ادرة عظيمة بلافتق . فائدة : في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبحته وشهادته وغير ذلك فما روي عن ان عباس رضي الل عنما قال: الأقلف البالغ لاتقبل له صلاة ولاتؤكل ذببحته »وفي بعض الروايات إذا بلغ ول يختن لاتقبل شهادته وهي رواية عن أحمد ان حنبل واستثنى أحمد الكافر إذا أسلم وخاف على نفسه التتانأن له رخصة فسكون موافقاً مذهب الأصحاب . (١) رواه احمد في مسنده ۰ وقال بو يعقوب يوسف بن خلفون ر حه الث في کتاب «الجوابات»: من به سلس البول لا ينقطع عنه قدر ما يتوضاً وبصلي فن الربيع ن حبيب رضي اله عنه يقول : يتخذ کيساً ويجعل في صله تراب ويحڻي رس إحليله بقطن ويتوضاً لكل صلاة » هذا الذي أجد في آ ثارم ر ہم الله بن‌زيد والر بيع بن حبيب) » وكذلك القولعندم في المستحاطة وكل حدث دائم لايرقاً ولا ينقطع قدر الوضوء والفراغ من الصلاة . والأصل في هذا أخبار الني في النساء المستحاضات . مسألة في صفة الاستنجاء : قد ذكر عن بعض المتقدمين من أصحابنا في الاستنجاء من الغائط عشر مرات » ومن البول نخس مرات » وهذا التحديد يدل على إِغفال صاحبه عن وجه التعبّد بظاهر النجاسة فلن هذا يختلف في الل والكثرة » وقال أيضاً بعض أصحابنا : لا نباي في عدد ذلك إلا أن ينتبي إلى تطبير وطيب النفس لأنهم إنما كلفوا في ذلك الطبارة عند الله لأنهم لو كلفوا الطبارة عند أنفسهم لاختلفت أهواءم في الطبارة » ولكن عليهم الطبارة عند الله وليس أن يعاموا أنهم تطبروا عند اللولا يكلفون في ذلك علي ما علمه الله . وقد روي عن الإمام عبد الوهاب رضي الله عنه أنه قال : استقل عندي من رمی لكل باب سين مرة » ویؤید هذا 4 س خبر التي عليه السلام لوابصة : ( استفت قلبك با وابصة) وقال بعض : يغسل مخرح البول ثلاث مرات نا روي عن الي عليه السلام من طريق ان عباس قال : ( إِذا استقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء قوله : إذا استمقظ أحدك من نومه الخ . وفي رواية أبي عن جار لأنه لايدري أبن باتت يده وسىأتي للمصنف فيه كلام . فوله : من نومه أذ بعمومه هور واستحبوه عقب کل نوم وخصه أحمد ينوم اللبل لقوله فى آخر الحديث : باتت يده لان حققة اللىبت تكون بالليل. وفيرواية لابي داود وساق مسل إسنادها أيضا «إذا قام أحدك إلى‌الوضوء حين يصبح» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم اللبل » وإِنا خص نوم اليل بالذ كر للغلبة ثم الأمر عند الجحبور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النمار . وعنه في رواية استحمبابه في نوم النہار واتفقوا على أنه لوغمس بده لم يضر الماء . وقول إسحاى وداود والطبدي ينس والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمور التعلدل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لايقتضي وجوبا فيهذا الك استصحابا لأصل الطهارة واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه ی من اشن المعلق يعد من النوم كا سىأتي ي حديث ان عباس وتعقب بان وله أحدك يقتضي اختصاصه بقيره ی وأجىب بأنه ر صح عنه أنه غسل ندیه قىل إدخانا ف الإناء في حال النقظة فاستحىبايه بعد النوم ولآ فسكون تر كه لسان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحدیث : حت یغسلہا ثلاث والتقسيد بالعدد في غير النجاسة المعينة يدل على ندبيته . قوله : فلا يفمس بده في الإناء أي الذي أعد للوضوء خرج بذ كر الإناء البرك (۱) رواه الثمخان ۰ حت غلبا ثلاث » ولم يحعل للغائط حداً لأنذلك يختلف في القلةوالكثرة وأما من قعد في نهر وعرك موضع الفائط ثلاث مرات ول يع انه بي من الأذى شيء أجزأه ذلك في قول ابن محبوب رکه الله . ودلیل هذا الرأي الحديث المتقدم (حديث ان عباس) وقال بعض : اذا ذهب اللين وجاءت الخشونة عل أنه قد طبر » وإذا أراد الاستتجاء غسل يديەقبل أن يدخل) في الاناء ولو كانتا طاهرتين لئلا سيق الي) التجسفلا يجزئه الا لماء اللكثير ثم يبدا فيغسل خرج البول قبل حتى ينقيه فإن قدم موضع الغائط فلا بس إذا استنظف لكن المعمول أن يقدم مخرج البول لان غسل التجس إا يبداً من فوق » لأنه لا ينقى إذا بدأ من أسفل ء وإذا سمل موضع البول أفاض الماء علي يديه ثلاث مرات وعندي لجل ما يبقى في يده من النجس لم يصبه العرك فإن قال قائل : أفيجزيه النضح إن بي في‌ يده شيء؟قيل له : نعم يجز به انه قد ورد الشرع بالنضح في زوال التجاسة الغير المتبقتة. الدليلما روي من‌طريق أنس بن مالك قال:( كانت جدتي صنعت لر سول الله عة طعاماً '' فا کل منەثم قال: قوموا والمياض التي لا تفسد يفمس اليد فيها وسيأتي الكلام عليه . (١) رواه البخاري وصححه . 7 لک » قال انس : فقمت إلى حصیر لنا قد اسودَ من طول ما لبس قوله : فلأصلي لك الرواية المشهورة كس اللام وفتح الياء وفي رواية الأصل يحذف الياء قال اين مالك : روى بحذف الماء وشوتها مفتوحة وساكنة ووحپه أن اللام عند ثبوت الماء مفتوحة لام كي والفعل بعدها. منصوب‌بأن مضمرة واللام ومصحوا خير لمبتداً محذوف والتقدير قوموا فقيامك لأصلي لك ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا وعند سکون يحمل ان تكون اللام أيضا لام كي » وسنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وندنشت الىاء و في ال جزم إحراء ل الاستعال ومنه قل تعا ی ۋولنخمل خطایا ك ٠ قوله : لك أي لأجاك قال السهلي : الأمر هنا بمعنى الخبر كقوله تمالى : له الرحمن مدا ويحتمل أن يكون أمراً هم » لكنه أضافه قوله : من طول ما ليس الخ. فيه أن الافتراش يسمى ليسا وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النبي عن ليس الحرير ولا برد على ذلك أن من حلف لا یلیس حرا إنه لا منت بالافتراش لأن الأمان مبناها على المرف . وله : فنضحته محتمل أن‌بكون النضح الحصير أو لتنظىفه أو يره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غبره لأن الأصل الطهارة انتبى فتح الباري. قوله : فصففت أا واليتم الخ . هذه الرواية بالضمير أقصح ويجوز في الب الرفع والنصب قال صاحب العمدة : المتم هو صمره جد مسن بن عد ا ‎F۳‏ ان ا ة مولى رسول الل عر واختلف في ا ضمرة » وضمرة هو ابن الي ضمره مو رسو 2 سم ابي ‎4۳ ‎ والعجوز من ورائنا فصل بنا ر كعتين فانصرف). ثم ذکره کله بعد ذلك يقش اء على يديه ثلاٹ مرات فان قال قائل قد قلت إن المراد بالاستنجاء زوال العين فل أمرته بغسل ذكره بعد غسل مفرح البول ؟ فيل ل4:ءمن أجل مايلحقه من النجس ولا روي أن‌الني عليه السلام قال لأمقداد اين الاسود وقد سأله عن رجل دنا من امرآنته'"' فخرج منه المذي ماذا عله؟ قال عله السلام: (اذا وجد ذلك فلمنضح ذکره اء شيت و ضا وضوء الصلاة ) ثم يقصد الى بيضته اليمنى فيغسلما ثم اللسرى ثم يجمعم) ثم يفيض الاء على يديه ثلاث مرات کا قد منا. فن قال قائل : ولم أمرتەبتقديم اليمتى قبل اليسرى؟قيل :هذا استحباب عند العاماء والشرع ضمرة فقيل : روح . وقیل : غير ذلك » وجزم البخاري بأن اسم أبي صمره سعيد اميري ویقال : سعيد . فوله : والعجوز هي ملبكة المذ كورة أولا . فاثدة : في هذا الحديث من الفوائد إحابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو کان الداعي إمرأة لكنحىث تۇمن‌الفتنة وال كل من‌طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة وتنظىف مكان المصلى وقيام الصي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف (١) صححه الشيخان من طريق علي بن أبي طالب رضى ال عنه . E Ti فد ورد بتقديم اليمنى على الشمال في أمور كثيرة كا روي أنه شرب وناول من عن مينهفقال:(الامن‌فالأمن)ولا روي أنهاستقبل القبلة وأعطىللحالق شق رأسه الأعن الاسر 2 يجمع سضته وذکره بالغسل ثم يفيض الاء علي يده ثلاث مرات ثم يقصد إلى ما بين البابين بالغسل حتى بستنظفه وهذا لغير المتاهل والتاهل إذا م يحدث لنفسه ما يوجب غير هذا وأما جامع فاته يبدا بغسلهمن السرة إلى أسفل حتى‌يصل إلى الثقبة فىغسىلبا کا ذکرنا قبل بعد غسل ذكره وعانته وما يحاذ| ويجمع بيضتيه بالغسل ثم يغسل رفغيه بعد ذلك ثم يفيض الاء على يديه ثلاث مرات ونا يبدا بغسلالیمنی کا ذکر نا تمر جعۋل غل مرج الغائط فىبداً ئىغسلەمنفوق الاب إلى أسفله لأن النجس إا يبدا في غسله من فوقء كذلك يسل إلا أنه لا يجاوز النخرج في أول غسله لئلا ينقل النجس من موضعه ويجعل السعة في جسىده قليلاً قليلاً حى يستقصي سعة بدنه » وإنا قلنا لا وسترخي الرجال وقيام المرأة صفاً وحدها م يکن معها امرأة غبرها اقتصار في نافلة النبار على‌ر كتين خلافاً ان بعاً وصحةصلاة الصي الميز ووضوءهء وأن محل الفضل الوارد فى صلاة الثافلة مفرداً حث لا يكون هناك مصاحة كالتعلم بل بل کن ُن بقالهو إذ داك أفضل ولا سيا فى حقه لر وفه الرد عى من روى عن عائشة رضي ال عنها أنه م يكن يصلي على الحصير . ‎(o‏ س ‎ أول مرة ليحك على موضع النجس ثم يفيض الاء على يده ثلاث هرات ؟ا ثم يجعل في جسده أيضاً يبدا بالسعة ويخ بالضيق ويتقادىفي الفسل حتى ينقىوإذا فرغ من استنجائه قاض الاء على أعضاء استنجائه ثم يفيض الاء على يديه ثلاث مرات وينبغي له أن يغسل مقعدته اليمنى ثم السرى غسلاً نظيفاً ثم بالفسل إلى عجم الذنب والله أعل ء وبالله التوفيق . وهو فريضة ء الدليل على فرضه الكتاب والسنة والاجماع ء أما باب في الوضوء إعلم أن أقسام الوضوء أربعة : فرض وستة وفضيلة ومباح » ففروضه خحسة لاداء الصلوات الخس للمحدث واللجمعة ولصلاة الجنازة إن تصنت ولطواف الإفاضة ولطواف العمرة . وسثنه أريع : لصلاة السنن ولطواف الوداع ولمس المصحف و للجنب إِذا أراد ُن ينام ولم يفتسل . وفضائله أربع : للنوم ولقراءة القرآن وللدعاء ولدخول المسجد . ومباحه نوعان : لر كوب البحر وشبهه من الغاوف وليكون به على طہارة من إرادة صلاة والله أعلم. والوضوء لفة سبأتي في كلام المصنف رحمه الله والمراد الوضوء ذ كر أحكامه وشرائطه وصفته فالوضوء بالضم هو الفمل وبالفتح الماء الذي يتوضاً به على المشهور وقىل بالمكس»وعن اللىل الفتحفىېما وهو شاذ وهو من خصائص هذه الأمة ولا ينافيه حديث (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من‌قبلي)لأن‌الخصوصة لا لا لأمها سلمنا لأمها لكن‌فضيلة الغرة والتحجيل فيالحشر ذه الأمة دون غيرها.إعل أنشروط الوضوء متها ماهو للوجوب‌فقط كالبلوغ والوقت ومنها ما هو شرط صحة فقط كالإسلام على الراجح وارتفاع موانع الحمض‌والنفاس ومنها ما هو شرط وجوب وصحة کالعقل‌و کونه غير ساه ولا تائم وزاد يعض الخالفين عدم الإكراء في شروط الوجوب وانظره عل‌قواعد اللكتاب فقوله تعالى : «يا أا الذين آمنوا إِذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هکم وابد يک 7 « الاية ء يعني إذا ردنم أن َقوموا إلى الصلاة وام 'محد ثين ؟ وأما السنّة فما روي من طریق ابن عباس رضي الله عنما آن الأصحاب إذ دقولون أن الإكراه لامكون إلا فما يعلق بالقول فقط راجع شرح العدل قلت الذى تقتضه قواعد اذهب أن المكره مكلف لارسقط عنه الوضوء ثم رأيت ذلك في الشيخ إساعيل رحمه الله عده من الشمروط وسيأتي ىص‌عبارته في‌التىمم قات بقي من شروط صحته الاستنحاء وقد تقدم والاختتان عند أصحابنا على الرجال دون النساء قد يقال الوقت شرط وجوب وصحة ي الابتداء لكن !ا ل بكن شرط صحة على الإطلاق صح جعله من شروط الوجوب فط حر ره ۰ قوله : يعني إذا أردتم الخ . قاعدة العرب التعبير بالفعل عن أمور أحدها وقوعه وهو القيقة . الثاني مشارفته نحو طلقم النساء فبلفن أجلن فامسكوهن أي فشارفن انقضاء العدة إذ بعد انقضاء العدة لاحك له وهو يجاز من تسمية الشيء با بؤول اله . والثالث إرادته وأكثر مايكون ذلك بعد أداة الشرط. والرابع القدرة عليه حو« وعدا ِتنا كنا أي قادرن على الفعل وأصل ذلك أن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة وم يقيمون السبب‌مقام المسبب وبالعكس . قوله : إِذا أردتم قد استنبط يعض العاماء من‌هذه الآية وجوب فى‌الوضوء لأن التقدير إذا أردتم القبام إ ‌الصلاة فتوضۇوا لأحلما ومثله قوم : ذا رأيت الأمير فقم أي لأجله . (١) المائدة :۹ ۸ع س التي عله السلام قال:(لا إمان لن لاصلاة له ولا صلاة انلا وصوء ل ولا صوم إلا بالكف عن حارم الله ")وما روي أنه قال عليه السلام : ( لا صلاة بغير طېور"' )واما الاجاع لم ينقل إلينا عن أحد من لابين في ذلك خلاف . وأما من يجب عليه فاه يجب على كل من لزمه فرض الصلاة وهو الدليل علهذا الإجاع والسنة. أما السنة م روي عنه عله السلام قال : ( رفع الل عن تلا ته من أمتي : عن الصي قوله : بغير طمور هو يضم الطاء » وااراد به ما هو آعم من الوضوء . قوله : وأما الإجماع ال هذا يقتضي أن الوضوء لا عدا الفرائض واجب بل لا تصح الصلاة إلا به ولايقال فيه سنّة ولانفل وإذا عدم الشرط انتفى المشروط قلت : صريح كلام إسماعيل رحمه الله ن الوضوء بحسب المتوضا له قلت : والظاهر أن الخلاف بينهما لفظي وذلك لان من اثىت الفريبضة اراد بالفرض مايتوقف عله صحة العبادة ومن قال بالسنة مثلا أراد بالفرض ما يشاب على فعله ويعاقب على تر كه وال أعلم . قوله : على كل من لزمه فرض الصلاة الخ » ولا برد عليه ما قبل من اقتضائه صحة صلاة الصبي بلا وضوء مم أنه لا تصح إلا به لآن الوضوء شرط في صيحة )١( رراه ا عمد العر وغيره مودو فا . )۳( عله ۰ 4۹ - 9م ب الإرضاح » حتى يحت » وعن انجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستبقظ ) وما الإجاع فإنه م يتقل إلناخلاف في ذلك . وأما متى يجب ؟ فو ذا دخل وقت الصلاة أو أراد الانسان الفعل الذي فيه الوضوء . الدلىلقولەتعالى: «يا أيما الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة"» الآية › فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة » والصلاة من شرطبا دخول الوقت » والله أعل . مسألة في الئييسة : والشة شرط في صحة الوضوء . والدلىل قول تعالى : د وما هروا قوله : وأما مت يجب الخ . اختلف‌العماء أيضاً فيموجب الوضوء فقيل يجب الحدث وجوباً موسعاً وقبل به وبالقيام إلى الصلاة معا . مسألة في الئية : قوله: في النشة الخ » قال بعض‌هي قصد شيء مقترن بفعله» فادا قصد وتراخى عنه عزم وشرعت الثة لتمسيز العبادات من العادات كال لوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى ولتمسيز مراتب العبادات كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى» وشرط النية العم بالنوي كما سبأتي في الصلاة وهل إن اعتقد أن يقصد بفرض سنة تصح حرر جميم ذلك ينقل صريح . ووله : شرط هذا هو المشور المعول عليه في المذهب › وفىل لدست (١) المائدة : ٩ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين »' وما و : ‏بقوله‎ Al a ‏رمه‎ فإن توضأت بلا نة فصل للفرض وللأحر ويحتمل أن کون مقصوده بلا ية فرض أو نفل فلا ينافي وجوب أصل الشة والله ع وهي القصد للث يء امور به باعتقاد من القلب والعزعة علمه بال جوارح» ويازمها تيز العسادة عن‌غيرها ومحلما القلب عند أكثر المتشرعة وأقل الفلاسفة لأنه محل العقل والعلم والإرادة واميل والاعتقاد وعند أقل المنشرعة وأكثر الفلاسفة الدماغ.. فرع : ولو نوى في أول وضوئه ثم عزبت بعد ذلك لا يضره ذلك کا بۇخذ من كلام الشبخ اسماعيل رحمه الو إا اضر رفضها راجعه»وانظر ما إِذا قال إن كنت أحدثت ‌فهذا له أي فهذا الوضوء للحدث ثم تىقن حدثه هل حدثه لا برتفع أو برتفع ؟ والظاهر الول لعدم الجزم وكذلك لو اخرج بعض الاحداث لا يجزيه» و كذلك إذا جدد فتبين حدثه»وانظر ما إذا فرق النية علىالاعضاء»وفي الشخ إسماعيل رحمه الل ما يؤخ منه أنه لا بصح إذ حعل من شرطما تقدعہا بأسرها. فائدة : عزوب النية أي الذهول عنما ليس عضر » والمضر هو رفضها يعد حصوفا خلافا للمالكية حبث اغتفروا ذلك في الوضوء والحج » وأما في الصلاء والصوم فيؤثر البطلان » وهل الرقض المضر ما كان في اثناء العبادة أو ولو بعد كالما ؟ والظاهر الأول» والظاهر أنه لا يجوز الإقدام على ذلك لقول الله تعالى : ولا تىطلوا اعمال ¢ فلىتامل . (١) المينة : ٥ إ0 س قال : (إنما الأعمال بالات ولكل امرىء ما نوي" ). أراد حصر الأعمال إلى إبطاغا غير نة . وإنما من حروف الحصر كقوله فاندة : وإذا نوى النفل صلى به الفرض هكذا في اثر أصحابنا رحمهم الله وذ كر يعض الخالفينأن الأوضة أربعة عشر» سبعة ينوب بعضهاعن بعض؛الوضوء وللنوافل والجنازة والعيدن والاستسقاء والكسوف ومس المصحف › وسبعة لا يحزيء بعضما عن بعض لدخول المسحد وللنوم وللدخول على الساطان ولقراءة القرآن والتبرد والتنظف والتعل » وأصل ذلك أن كل عبادة لا تجوز إلا بطهارةء فالوضوء ا يجزيء لفبرها وكل عمادةتحوز بطپارة وغيرها فالوضوء فا لا ينوب لغيرها. قوله : الأعمال الخ. جم عمل» وهو في مقابلة الأقوال»والمراد به أعمال اليدن لأن النية عمل القلب وليس مراد لئلا يازم الدور . فائدة : اعلم أن الوضوء بشتمل على فرائض وسان وفضائل ومکروهات ففرائضه التفى علمها الماء المطلى ء والشة عند التلمس به مم استمرار حکمہاء وغسل الوجه بالاستيعاب » وغسل البدين مع » ومسح الرأس » وغسل الرحلن‌ مع ثان:التسمية عند ايتدائه »وغسل المدن »و اأضمضة ء والاستنشاق» و تخليل اللحية »والأصابع »و مسح ظاهر الأذْننْ ء والترتىب ست : ترتىب المسنون على قبله بعود ولو ناپسا » والتوضي بالىمان والمبالغة في الاستنشاق لغير » والمداءةمن مقدم الرأس» وتقلءل صب الاء مع ذكر ال في أثناء الوضوء والدعاء » ومكروھات الوضموء عشر : الإ كثار منصب الاء والزبادة على‌الملائة في المغسول وعلى الواحدة (١) رواد البخاري ومسام وأو داود والترمذي والنسائى , — oy تعا ی : « إنما الله إلەواحد'» 4 وما روي عنه عليه السلام: ( من عمل وأهمل كان منزلة من ل يعمل ). وصورة الفعل وصفته لا تدل على طاعة ولا معصة ء وإنما تدل عل طاعة ومعصة تصرف 6 فان عارض يعض من خالفنا بغسل النجاسة وقال : ليست الننة شرطا في صحة الوضوء س س كا لا يفتقر غسل النجاسة إلى الننّة للأن في الوضوء شبباً من النظافة › والوضوء في اللغة من الوضاءة › والوضاءة التظافة والحسن ومنه قىل ف الملمسوح»والوضوء ثي موصع الخلاء»والكلام فة بغير د کر ا »والاقتصار عل مرة واحدة لغير العالم»والوضوء من الماء المشمس» والوضوء منإناء الذهب والفضةء وقيل حرام › والتوضۇ عرباناً ولو في خلوة أو ظلمة » والتوضو من الاء المضاف الدي ۱ أاحد أوصافه 6 ومسح الوضوء الندىل ۰ فائدة: زاد في القناطر: وأن يتفض فيرش الاء» وأن لا بلطم وجه بالماء ومن إناء الصفر . قوله :ترتيب المسنون على المفروض:الترتيب علىثلاثة أوجه ترتيب الفرائض بعضها مع بعض » وهذا هو المختلف فيه أسنة أم فريضة كما سيأتي إن شاء الله في کلام اللصنف رحمه الله ؟ الستن بعضا مع بعص كتقدم غسل المدين أولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق» فلو استنشق ثم تمضمض لكان تار كا لترتىبما» ولم يتعرض له الشمخح رحمه الله وعكن إدخاله في ترتىب اللسنون في كلامه» وترتىب سننه مع فرائضه كترتيب المضمضة على غسل الوجه » فلو غسل وجبه ثم قضمض لكان تار كا لترتيب السنة مع الفرض . قوله : من الوضاءة أي مأخوذ من الوضاءة . (١) النساء : ١۷٠ فلان وضيء الوجه أي نظيفه » فَكأن الغاسل وضاء أي نظفه بالماء وحسّنه » قلب عليه بالطبارة البابسة وهو التيمم لأن التيمم عنده قد قات الدلالة علي أنه محتاح إلى الننة . وقياس الوضوء إلى التيمم الذي هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب ¢ وغل النجاسة المراد متها زوال العين ء ولذلك لا يتاج إلى النية . الووه عبادة غر مقو لني » ولئلك بتر إل ال , وإنماينوي بوضونه رفع الحدث . يقول:أرفع بطبارتيهذه جميع الأحداث وأتطېر قوله : يفتقر إلى النية ومحلما أولآ غسل اليدين » وقيل عند المضمضةء وقبل عند أول واجب » والختار الاول لأنه إن ل ينو ما زم عروهما عنها» وإننوى لزم ان بكون للوضوء نيان ولا قائل يه» وجمع بين القولين بأن يبدا با اول الفعل ويستصحىما لاول فرض من کلام قومنا . قال الشيخ اسماعيل رحمه الله :وبستدي النية إلى غسلالوجه» فإن‌نسىها عند الوجه فقد شدد بعضمم في وضوئه أن لا يحزيه لان ما قبل الوجه سان توايع والمقصود من العبادات واجىاتها . قوله : وإنما ينوي الخ » أو استباحة الصلاة كما قال الشيخ اسماعمل رحمه الله تعا ی وظاهره رحمه الله انه رلزمه ان يكون معينا بنبته الفعل المستباح» فلؤ قال استاحة نوع لم محز والظاهر الإحزاء . قوله : الأحداث اي الموانع بالاعضاء» إعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن واختلفوا في الحدث ث الاصفر» فقيل هو كذلك وإ اكتفي بالأربىة تخففاً لتكرره » وقبل مختص بالأربعة لاختصاصما بوجوب القسل› وريا بۇنسە س 0 ہس للصلاة طاعة ته و لرسو له عله السلام مسالة في التسمية وغسل اليدين : ذهب قوم إلى أن النسمية من فروض الوضوء » واحتجوا با روي عنه عليه السلام أنه قال : (لاوضوء لن ل يذكر اسے الله عليه" ) . وذهب قفوم إلى أن المراد بالتسمية النية » و حلا بعضهم على الندب » وهو سؤال اخبار التي عفر عن حكمة امر الل تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن وانظر كلام اسماعبل رحمه الله في التسمة . مسألة في التسمية : قوله : التسمسة: انظر اذا ترك التسمية ناسيا هل يتدار كما في الأثناء كال كل؟ وهل إذا تدارك أن قول بسم ال على أوله وآخره كال كل ؟ والظاهر نعم . قوله : وحملها بعضمم الخ . قال الشيخ اسماعيل رحمه الله وأحسب بعضمم قال : إذا ذ کر المتوضيء الله عز وجل عند ابتداء وضونه‌فقد طمر جميع يدنه وإلا فلا طهر مته إلا ماغسل دون سائره وهذا قول يقال وما ذکره ‏ رجه الله ذكره بعض مخالفينا أنه حديث» ونص الحديث على مارواء البيمقي والدارقطني ( من توضاً وذ کر اسم الله علیہ کان طہوراً بجيع بدنه » ومن توضاً ولم یذ کر اسم ال عليه كان طهوراً لا مر عليه الماء) . قال النووي:معناه من صقائر (١) رواه الترمذي واللفظ له ء وان ماجه والبيبةي . عن رباح بن عبد الرحن بن ابي سفبان بن حوبطب . الصحيح لتيل الفضل ء كقوله عليه السلام ,(لاصلاة لجار المسجد إلا في المجد) لأنهم أجعوا أن من بيته ققد أدى الفرض الذي عليه » فتكذلك التسمية يقول : (بسم اله) هنذا في آثارهم رحهم الله . وأما كنل المدن » اختلف الفقباء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء لوضوء » فذهب قوم إل أنه من سن الوضوء باطلاق وإن تين طبارة بديهء وقيلإنه بُ شاك في طبارة يديه وقيل عسل" يديه و اجب › الذنوب» لكن الحديث ل بصح» وأما تصحبح الاكم له فإنه اشتبهعليه وانقلب عله إسناده . قوله يقول : بسم ال الخ . الأخوذ من كلام الشمخ إسماعيل رحمه اف الاقتصار على الل من‌غير زيادة (الرحمن الرحم )وهو كذلك»وقيل يزيد الرحمن حشنّذ إد فيها معنى التعود من الشطان الرجم . قوله : قبل إدخالما في الإناء الخ . في الشيخ اسماعيل رحمه الل ما يۇخذف منه أنه لايتقيد ذلك بالإناء بل الح كذلك إذا توضاً من حوض أو نهر أو نحو ذلك فحتمل ان يكون وفاقاً ويكون تخصبص الصنف رحمه الل تمالى نظراً إلى الغالب ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا . قوله : بإطلاق أي فبكون الأمر بفسلهما تعبداً » فعلى هذا يفتقران إلى النىة لان ذلك شأن التعبد » وقىل للنظافة . ومن فوائد الخلاف أنه اذا كان تعىداً فلا يد من غسلهما من الماء اللطلق » وإلا كفى امضاف . ١ س والأصل في هذا الاختلاف حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الني َل قال:( اذا استيقظ أحد؟ من نومه" فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلبا ثلاناً فإنه لا يدري أين باتت يده ). فمن ل ير من الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة بينها وبين آية الوضوء حمل لفظ الأمر على ظاهره على الوجوب » ومن رأى أن بين هذه الزيادة وآية الوضوء معارضة لأن‌ ظاهر الآية المقصود منها حصر فروض الوضوءء كان وجه الجع بينهما أن أخرج لفظ الأمر من ظاهره إلى الندب ء ومن تأ كد قوله : حديث ان عباس إنما ساقه رحمه الل لإفادة المقصود إِذ فبه النبي عن نمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستما في الإتاء قبل غسلا ثلاثا» وإنما المصنف رحمه الل ذلك بحالة الوضوء أن الكلام فبها . قوله : فلا يفمس بده » في رواية المغالفين فلا يغمس يديه حت يغسلېما . قوله : لفظ الأمر لعل المراد به الأمر المأخوة من النهي بناء على أن النهيعن الشيء أمر بضده » تأمل . قوله : ومن تأ كد الخ . يشير الى الفرق بين السنّة والمستحبءوالحاصل أن الفرق بين الفرض والمستحب أن الفرض يستحت الذم والتأثم على تركه » وأما الفرق بينه وبين السنسّة فزيادة الاجر ونقصانه و كثرة صاحب الشرع فكل ما حض عليه وأكد أمره وعظم قدره سمیناه سن » وکل ما سهل تر که وخفف أمره سميناه فضلة وهي كثيرة . (۱) تقدم ذکره . س ۷ن س عنده هذا الندب جعله من جنس السئن المؤكدات » ومن ل يتأ كد عنده قال إن ذلكمن جنس المندوب» فمن يفهم من الحدیث معنی قصر حکما علي المنتبه وجعله من باب الخاص أريد به الخاص» ومن فهم من‌الحدبث معنى الك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه السلام: (فإنه لا يدري أين باتت يده ) » والظاهر من الحديث أنه م يقصد به حك اليد وإنما قصد حك الاء الذي به يتوطاً لأن من شرط الاء الطبارة . وأما ما قل من عسل عليه السلام يديه قبل إدخاما في الإناء فإنه يحتمل أن من حك اليد والله أعل . قوله : قصر حكمما على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنته ابتداء . قوله : من باب الخاص الخ . وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن شك في نجاسته وال اعلم . مسالة في | لمضمضة والاستنشاق : وهما سنتان في الوضوء » وفريضتان في الغسل الواجب » الدليل ما مسألة في المضمضمة والاستنشاق : قوله: المضمضة هى بعحمتين وحقىقتما لغة الترديد والتحردك» وشرعا قال الشخ اسماعيل رحمه الل تعالى : أخذ الماء بفمه وض نه وه" تطهيراً لباطن‌الفم »وأما غسل ما يظهر من‌الشفتين‌فواجب مع الوجه »انتمى »وقد أدخل الج في ذلك فظاهره أنه لو ابتلعه ل يأت بالسنة» ويحتمل أنه ذكره لأنه الغالب لا أنما تتوقف عليه » حرره . وأما إدخال إصبعه تمستحب وظاهره أيضا لو أدخل الماء بيده م »و في الديوان: ومن جل الاء فقبه ومضمض فاه ثم ابتلعه فإنه لابأس به » وان جعل الماء في فيه ثم رده قبل أن فاه فإنه لا يجزيه » وإِنما يصبّه من فيه قدامه » ومنهم من يقول: يصبه على کفه الأيسر ثم يصب" عليه الماء بعد ذلك انتمى . وكان الشبخ رحمه الله بسن أكمل الصفات كا رؤخذ من الديوان . قوله : والاستنشاق ء قال الشمخ اسماعيل رحمه الله : وهو حذب الاء بخباشيمه ويجعل إبهامه وسبّابته على أنفه ثم ينثر بالنفس لفسل باطن الأنف وأما ما يبدو منه فمو واجب مم الوجه » فأدخل الإستنثار في الإستنشاق فبكون سنّة واحدة . وما ذ كره رحمه الله من جعل الإبهام والسبابة فہو ليان الأكمل . قوله : وهما سنتان زاد في الدبوان لا تجوز الصلاة إلا يما . فائدة : الحكمة وس السنن أن يدرك أوصاف الاء الثلاثة اللون والطعم والرائحة . 04 روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه ان الي عليه السلام قال الط ان‌صيبرة أولغيره:(إذا توضأت فضع في أنفكماء | و ستحب له أن يجعل الام في فيه روفي أنفه بيده اليمنى ومضمض ويستنشق بالشال کا کان يغسل رجليه شماه ويستنجي شماله » ون شا جعل الا في فيه وفي أنفه بمرة وإن شاء فرق ذلك . والدليل ما روي عن جابر بن زيد رحه الله قال:(بلغن عن رسول اله كَل أنهتضمض من غرف واحدة) وإن فرق ذلك فلببداً بالمضمضة قبل الاستنشاق . والدليل ما روي عن عمرو بن عنبسة وكان يِسَمى ربع الإسلام أنه قال : ( قلت با قوله : أن يجعل الاء الخ . وقيل يأخذ الماء بيده اليمنى ويجعله في الشمال وعضمض » ديوان . قوله:فليبداً بامضمضة الخ.قيل الحكمة في ذلك شرف منافع الفم على الأتف لأنه مدخل القوت الذي هو قوام البدن وعحل الإذكار والأمر بالمعروف والنهي عن انکر . قوله : فلسبداً بالضمضة ظاهره أن التقدم على التفريق مستحتى وقيل في تعليله: إنهما عضوان مختلفان » فتمين الترتيب فيهما كسائر الأعضاء وقىل إِنه مستحب لأنهما لا تقاربا نزلا منزلة العضو الواحد»والظاهر أن الخلاف في الافضل فلو ضمض واستنشق کف کان فقد أدی سنتہا . قوله : عمرو بن عنيسة في بعض كتب المخالفن عمرو بن عبينة السلمي . (١) اخرجه احمد والشافعي وابن الجارود وابن واپن حبان اك , ۰ط - رسول الله حد ثي عن الوضوء فقال: (ما منم من أحد يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق إلا خرجت خطاياء من فيه وخياشمه مع الاء » ثم إذا غسل وجه كا أمره الله خرجت خطايا وجه من أطراف لحبته مع الماء» ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم إِذا مسح رآسه خرجت خطایا رآسه من أطراف شعره مع الماءء ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين خرجت خطايا قدميه من أنامله مع الماءء فإذا قام وصل و مد الله وأثنى عليه وعد انصرف من خطينته کيوم ولدته أمه') . وقدم المضمصة قبل الاستنشاق» وقدم) قبل غسل الوجه› فإن عارض معارض وله عليه السلام للقبط بن صبرة : (إذا توضاأت فضع في أنفك ماء ثم اسقتش) » والفاء وجب التعقيب» قيل له الله عل : إلا خرجت الخ . في رواية الخالفين إلا“ خرت بالاء والراء ومعناه سقطت وت »دود يت ا أي جرت مع ماء الوضوء . فوله : إلا خرجحت خطاياه » المراد بالخطايا الصقائر دون الكىائر » والمراد خروجما المجاز في غفرانا » لأنها ليست بأجسام فتخرج حقبقة»وقيل بل حققة إذ المعاني قد تنشكل . قوله : للقبط » لقبط باللام في أوله والطاء الممملة في آخره كذا رأيته في لسخة صحبحة وصاره بالصاد ۰ (١) اخرجه مسلم ررواه الجاعة , النظر يوجب عندي أن معنى الحديث يتوجه أن يكون إذا أردت أن تتوضاً فابدا بالملضمصة والاستنشاق » والدليل علي هذا التأويل قوله عز وجل: «يا يها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا الآبة. أي إِذا أردتمالقيام إلى الصلاة ونت فابداوا بالوضوء قبل الصلاةء و يحمل أن بتوجه إلى غسل الىدين , أي إذا غسات يديك فضع في أنقك ماء » والدليل على هذا التأويل أن الغسل وضوءء وقد روي أن 'عمربن الخطاب رضي اله عنه قال : اسول ا تصیبني الجتابة من الليل ماذا أصنع ؟ قال له رسول اله عا : (توضاً واغسل قوله : توضاً واغسل راس ذكرك» قلت لا مانم من حمل الوضوء على الوضوء الشرعي كا هو المستحب في حت الجنب أن لا ينام من غير غسل » ولا يناقيه قوله عل واغسل ذ كر ك إِذ الواو لا تقتضي ترقسبا » وقد ثبت في رواية الىخاري من قومنا الأمر بالوضوء الشرعي من طريق عائشة رضي ال عنها » وقد تقدم عن الشبخ اسماعيل رجه الله عدّه من الوضوء المسنون فلبراجع . فرع : إن ترك المضمضة والاستنشاىق حت صلى فإن كان عامداً فلا خلاف في إعادة الوضوء » وإن كان ناسا ففيه اختلاف قواعد . فائدة : في الدبوان» ومن رعف واستنشق من عار أُن قصد أنفه بالغسلفانە إذا جعل الماء في فيه وفي أنقه معا ثلاث مرات أنه لايا س عليه إٍذا لم یکن اثر الدم ى وإن جعل الماء مرتين ففيه قولان » وأما مرة واحدة فلا يحجزيه » وأما إن فرق بين الأنف والفم ورعف ولم يقصد إلى غسل أنه قبل وتوضا على ذلك ۲ رأس كرك أرادغسل يديه ثم ذكرهء لأنه م يتقل إلينا من أحدر بلغنا جعل المضمضة والاستنشاق بعد الوضوء والله أعلم . ويبداً باللضمضة ويجعل إصبعه في شدقه اليمين » يأخذ من رباعيته ثم ير على أضراسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى » ثم يرجع الشمال فيعمل به مثل ما يعمل باليمين ويد في أنه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن م كته ذلك فليفعل ما کته 4 وان مضمض واستنشق بعود أو حجر أجزاه ذلك » وإصبعه أفضل لأن الملضمضة والإستتشاق غسل لفيه وأنفه ء ولذلك يجزيه ء والدليل ما روي أن الي عليه السلام أمر بالوضوء لا مسته النار"' فهو عندناغسل الحال » فإنه لا يجزيه » وكذلك إن تقب أو خرج الدم من فيه وتوضاً ولم يفسل فاه قبل فإنه لايجزيه » ومنهم من يقول إا مضمض فاه ثلاث مرات فلا بأس عليه » الخ . قوله : لأنه م ينقل الخ . تعليل لقوله : إن معنى الحديث إلى آخر التأويل الثانى . فائدة : في الديوان وإن كان مقطوع الأنف وبقي شيء من أنفه فإنه يحمل إصبعه في أنفه » فإن ل يبق منها شيء أنقه قليمر بإصبعيه على ذلك ١) رواه اد , ) (۲) رواه امد ومسلم والنسائي عن عائشة وزید بن ثابت وابراهم بن عبدالله ۰ اليد وما روي عنه أنه عله السلام وتي بسویق فشر به ومضمض فاه وصل 6 وسمى المضمضة غلا » والغسل عند أصحابنا إفراغ اء وإمرار اليد علي البدن ء وأماغيرنا فصب الاء عندم بظاهر الل › قال الشاعر : وبتنا جيعاً تاعمين نة تد ئن طوراً وأنشدها فجات‌سحابقواغتسلنا بقطرها ‏ وما عملت كفي عراكاً مغتسل اللوضع » الخ . قوله : وسمى المضمضة غسلا فيه قلب والراد سمى الفسل ,مضمضة حبث أطلقها على الفسل وال أعلم . قوله : إفراغ الماء وإمرار اليد الخ . اختلف في الد لك فلم يوجيبه يعضمم وأوجبناه» ووافقنا على ذلك مالك والمزني صاحب الشافعي» واحتج ابن بطَال على وجوبه بالإجماع على وجوب إمرار اليد على اعضاء الوضوء عند غسلها فيجب ذلك في الفسل قباس لعدم الفرق بينم » وتعقب بأن ججمبع من لم وجب الك أجازوا غمس اليد فيالماء للمتوضيء من غير إمرار فبطل الإجماع وانتفت اللازمة » لكن صريح كلام المصنف رحه الل أن إمرار اليد لبس شرطا بل الشرط الدلك ولو يعود » وعثد المالكيةهل يحب خصوص اليد فلا يحزي غسل إحدى رجليه بالأخرى خلاف » ولا يد من إمرار اليد قبل ذهاب الماء على العضو ؟ قوله : وأما غيرنا (مذهب مالك) أن الدلك فرض في الوضوء والفسل فلس المراد کل غسل ۔ 4 والوضوء لا بد فيه من إمرار اليد لأنه أمر بالبالغة فيه لقوله علمه السلام:(أشر بوا أعينكم الاء لعلما لاترى تارا حامية) ٠٠ . وقوله عليه السلام: ( ويل للعواقب من النار » وويل لبطون الأقدام من النار)'' . مسألة في غسل الوجه : اتفق العاماء على أن غسل الوجه بالغلة من فرائض الوضوء » الدليل فائدة : قبل إنما يبدأ بالأعلى في الطهارة لشرفها » فالوجه لا اشتمل عله من اواس والنطقى » ثم المدين لكثرة جوادها في الطاعة وغيرها » ثم الرأس على الرجلين لا اشتمل عليه من القوى المدركة والحكمة » والفم على الأنف لشرفها بالدوق والطعم والنطق > والفرجان محافظة على الطهارة من التقض . قوله : ويل للمواقب من النار الخ . الظاهر أنه .من الإسناد إلى السبب ء والملقصود ويل للشخص التارك لفسل عقبيه في الوضوء من النار » لكن أسند ذلك إلى العواقب لأن تر كما هو السبب في دخول الشخص النار وال أعلم»و كذ قوله : ويل لبطون الأقدام من الثار » ويحتمل أن يكون من التعبير بالجزء على الكل وال أعل فلىتامل . مسألة في غسل الوجه : فوله : غسل الوحه التعبير بالفسل الرد على من قال الفرض الاغتسال (١) الحديث ضميف ء وروی مثله أحمد وأخرجه ابن ماجه من أبي امامة بلفظ : ( وکان الاقين ) . (۲) رواه ملم عن ابي هربرة بلفظ ( ويل للأعقاب ) ورواء أحمد عن جابر وروی امد والدارقطني عن عبدالل بن الحارث ( ويل للأعقاب ولبطون الأقدام من الثار ) . ١1 -۔ « مه الإيضاح › قوله تعا ی: «فاغسلوا وجوهکم» وحد الوجه من منابت شعر الرس إلى الذقن طولا ء وإلى الأذنين عرضاً » وسواء كان المتطهر ذا لحيةر أو غير في ية دانخل في الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن › والىلىل ما توجيه اللغة لأن الوجه ماواجه به الانسان » والعرب لاتعقل الوجه إلا ما ظبر ا وواجمها وخوطبت با تعرفه في لغتباء وغسل مواضع اللحية واجب لاأنه مواج به إذالم يكن هناك شعر ء فإذا ظہر لا خصوص الفسل » وسيأتي التصريح بذلك فيا ياي . قوله : من منابت شعر الرأس الخ . ويحجب غسل بعض الرأس‌لآنه لا يتوصل إلى التعمم إلا بفسل بعض الرأس لأنه ما لا يتم الواجب إلا به » ولو قال المعتاد كا قال الشخ إسماعيل رحه الل لكان أولى الخ . قوله : الدفن بفتح الذال المعجمة والقاف هو بع اللحبين > وظاهر كلام الصنف رجه ال أن اللحى الأسفل ليس من الوجه ولو قال مع ما طال من اللصة لكان أولى . قوله : إلى الأذنن‌الخ » هذه المبارة مشكلة لفظاً ومعنى حررها» ولو قال: وحد الوجه طول من منايت شعر الرأس المعتاد إلى منتى الذقن » وعرضا من الآذن إلى الأذن » لكان أظر » بل لو قال : ما بين الأذنن لكان أولى من التعبير بإلى « حرره. قوله : وغسل مواضع اللحية الخ . وكذا يجب عليه غسل موضع العذار والشارب وال حاجىين وال حدب ونحوها إذالم يكن ن کشفا » وأما إذا كان كشفا فلا» کا بۇ خذ من کلام اللصنف رحه او كذا الوترةبفتح الواو والُناة › - ٦١ -۔ فيه شعر وستره م يجب عليه غسله لأن اس الوجه زال عنه » وإن عارض رجه الله » ويحتمل أن يقال:يحب غسل هذه الشعور مطلقا لآأن الغالب على هذه الشعور الخفة لا الكثافة » وكثافتا نادرة » ثم رأيت النص في الشيخ إسماعيل قوله : والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا » وسمي شاربا للاقاته قم الإنسان عند الشمرب » وانظر هل لابد من نقل الماء كا يقتضيه صثبع الشمخ رحمه الله إسماعيل رجه الل ولا يكفي ذلك إذا جاء على المضو كيف اتفق » كأن وقع عليه ماء مطر ثم دلك » حرره . ويؤخذ من الديوان أنه لس شرط » ونص عبارته : وإن توضا في الماء فلا بأس عليه إلا فإنه لا يغخسله داخل الماء » فإن فعل فقد أجزاه » ثم قال : وإن غسل أعضاء وضوئثه لشأن الوسخ أو لغير ذلك من غير أن يقصد بذلك الوضوء » فإنه لا يجزيه » وكذلك إن كان المطر يسكب علبه حت ابتلنّت أعضاءه انتبى . فلعل إِذا ل يدلكما ء وأما لو لكا أجزاه والله أعلم . قوله : فإذا ظهر فيه شعر الخ . أنظر هل انتقل الفرض إلى ظاهر اللحبة فبجب غسل ما ظہر منہا أولاً فلا حب حرره » راجع القواعد . وله : وستره قد لايد منه » وانظر هل يستشنى من‌ذلك ية المرأة لندرتما وهل يجوز للمرأة حلقها وكذا شارمما وعنفقتما ل أن فيه نصا لأصحاينا » وقد اختلف‌في دلك قومنا فقيل يستحب فا حلقها . وقال محمد بن جرير لا يجوز ما حلق شيء من ذلك» وقيل يحب حلقها لثلا تشتبه بالرجال في إبقانما وال أعلم . وذكر في بعض اللقط لأصحابنا أا إذا حلقتها لىس عليها شيء . من أوجب غسله باه عليه السلام أمر بتخليل اللحة"' وقال : المسح يكون غلا » الدليل ما روي ( أن الني عليه السلام اغقسل من جنايته د المليل عل ما قلنا ما روي من طريق ابن عباس ( أنه عا توضاً مرة مرة » فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » ثم انين اثنين فال : من‌ضاعف ضوعف له » ثم توضاً ثلاناً ثلاث فقال : هذا وضوئي ووضوء الأنيياء من قبلي ء وليس في وع الإنسان وطاقته إيصال الاء إل أصول الشعر إذاكان كشفاً بمرة واحدة ء ويدل أيضاً على ما قلتا أن قوله : ته الوفرة» الشعر إلى شحمة الأذن » ثم الجمة ثم اللّمة » وهي القي قوله : ما روي من طريق ان عباس إلخ . لقائل أن يقول شرط الدليل أن يكون مسلا عند الخصم والخصم قد لا يسل صحته إِذ الحديث متکل في صحته عند الغالفين ء إلا أن يقال إن هذا للقائل بصحة هذا الحديث فتوجه عليه والله عل بالصواب . (۱) روی اين ماجه عن عثان : ( ان الني صلى الله علمه وسلم کان يلل يته ) ورواه الترمذي مصححا . وروى ابو داود في سننه عن انس (ان النبي صلى الل عليه وسلم کان إذا توضبا اخذ کقا من ماء قادخله تحت حنکه فخلل به حیته وقال : هکذا امرني ربي عز وجل) رواه الجاعة إلا ملحا متوقفين عند قوله - ابن عباس مرة مرة ١ . وروی احمد عن عبد الله بن زيد ان ابي صلى الله عليه وسلم توضا مرتین مرتین , وروی احمد ومسلم عن ان النبي صلى ال عليه وسل توضاً ثلاث ثلاثا , - 1۸ - الوجه الذي أمر الله بالماء هو الوجه الذي أمر الله مسحه بالصعيد › ولا أعل خلافاً أن المتطبر بالصعيد لا يحب عليه تخليل اللحية ولا يؤهر ذلك » وإس الوجه غير لاحق بالموضع الذي يواريه الشعر . مسألة في غسل اليدين مع الذراعين : وهو من فرائض الوضوء » والدلل قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق » . واختلفوا في إدخال المرافق في الفسل » والأصل في اختلافم الاشتراك الذي في حرف إلى في كلام العوب » وذلك أن حرف إلى في كلام العوب مرة يدل على الغاية » ومرة يكون بمعنی مع » وهو بمعتی مع ها هنا . الدليل أنا المحدودات مسألة في غسل اليد : قوله : الدن انظر هل هذا بناء على الغالب فلو نبت له ذراع في ذراعه وجب غسله » و كذا في عضده وامتد للذراع الأصلية » وكذا لو خلق له وجهان ورأسان 4 حرره بلقل صحبح › ويحب غسل بقية المعصم وهو موضع السوار من اليدين . قوله : معنى مم‌هذا قول الأ كثرين‌ قبل وفيه نظرلأن المشهور أن الىد حقىقة إلى المنكب فتمين أن يكون للفاية » والفاية إذا كانت جزءاً من الغا دخلت كقولك : قطعت أصابمه من الختصر إلى المسبحة » وبعتك هذه الاشجار من هذه إ هذه أو أنها غابة للمتروك أي اتر كوا منها إلى المرافق»فالمراد بالتحديد عل رين حل من جنس النحدود حداه يدخل فيه » کقوله تعال : دولا تأكلوا إلى "» . ومحدود إلى غير جنسه لا يدخل فيه » كقوله تعالى : دمم أقوا الصيام إلى الليل "٠ء فذلك حد وانتباء » وكذلك قوله تعا لی : « يوم نور المتقين إلى الرحمن "© وكان المرفقان من جنس المحدود » ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل ء ويبداً بغسل يده اليمنى ندا ظاهرها من الكف إلى المرفق ‎E‏ ساطتبا من اللكف إلى المرفق » هم يجمع) بالل ثم الثمال بدا بباطنبا من في هذا إخراج ما وراء ال حد وهذا ينبني على الخلاف‌في المحاز والإضار أم) أولى؟ اقال الشيخ أحمد بن سعيد رجه الله :والحاز أولى من الإضيار لأن المجاز أكثر الل عليه أولى » يعني فعلى الأول فيه تجوز بلفظ اليد على حتى يتكور بَا إن من شرطه أن يشت قبل الغاية ويتكرر » وعلى الثاني الترك متكرر . قوله : ببعنى مع لا يناسبه قوله الدليل إلخ . إِذ ما أتى به دليلا إا يأتي على أنه للفاية لابعنى مع كيا يظهر بالتامل فيا كثبناء » فالأولى أن حمل توجیما لكونما للفاية لا لكونما بمعنى مع . فوله : المرفق بكس الم وفتح الفاء وعكسه سمي يذلك لأن ايء (١) النساء :۲ (۲) المقرة : ۱۸۷١ (۳) مرم : ٥۸ لكف إلى المرفق » ثم بظاهرها كذلك » ثم بالغسل لأنه لما أمر بتقديم اليمين على الثمال أمر بتعديم الجانب الأيمن علي الجانب الثمال من اليدين جيعاً قياساً والله أعل » ويغلل أصابعه في الوضوء » الدليلما روي أن الني عليه السلام قال : (خللوا بين أصابعك في الوضوء قبل أن تخلل سامير من . وأجعوا أنه غير واجب وإن كان إيصال الاء إلى مواضع التخليل واجباً » وفي هذا دلبل على أن ما أصابه الماء من مواضع وله : أصابعه جع إصبعم مؤنة وفىما عشر لغات جمعما قول الناظم : تثلیث بام إصبع مع شکنل همزته من غير فيد مع الأصبوع قد فائدة : قد اختلف في إجالة الخاتم الىد قالالشخ إسماعىل رهه ال : والأصح إجالته لمصل الاء موضع التختم » وتعلمله برشد إلى الفرى بين والواسع ء ٭رره ۰ قوله : وأجمعوا كأنه لم يمتد بالف فلا يناي ما قاله الشخ إمماعيل رحمه الل تعالى أو أراد إجماع الأصحاب والظاهر الأول . قوله : وفي هذا دلبل أي في الإجاع المذكور لكن لقائل ان يقول لىس (١) روي بالفاظ : روى وائلة رضي الل عنه عن النبي صلى الل عليه وسل قال : (من ليخلل أصابعه بالاء خللا الله بالثار بوم القبامة ) رواء الطبراني في الكببر . وءن عبد الله بن مسعود رضي الل عنه قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : ( لتنتمكن الأصابع بالطمور أو لتنتمكنها بالثار ) رواه الطبراني في الاوسط مرفوعاً ووقفه في الكبير على ابن مسعود بإسناد حمسن . ٢۷ س الوضوء إذا ل بير عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت الىد علي الا كثر منه في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب في الطبارة » ون غسل وج و أو عضواً من أعضاء وضوئه بعون أو حجر أو بئيء عير اليد إن‌ذلك يجزيه لاستحقاقه اس غاسل ومتوضيم؛ فإن قال قائل:أرأيت إن توضاً له غيره ذلك؟ قبل له : لا زيه لأن المخاطبة متوجبة إليه لا إلى غيره ء وإن بدأ بالثمال قبل اليمين فد أجزاه ذلك . والمستحب له أن يبدا باليمين ء والله أعلم . مسألة في مسح الرأس : ومسح الرأس من فروض الوضوء › والدلىل قولهتعالى : قبه دلیل على ما ذ کر وإنا م يوجبه لأن حاكتها وتدافعپا حال الفسل يقوم مقام اليد إذ ليس خصوص اليد شرطا كا تقدم . قوله : لأن الخاطبة الخ . قلت هذا إِنما ينع فعل الغبرءوأما الاستمانة يه فلا حرره . وعند قومنا في روایاتهم : ( أنه مړ استمان پغبره ) . قوله : وإن بدا بالشمال أي ولم يقصد خلاف السنة كا ساق . مسألة في مسح الرأس : قوله : الرأس الخ . الراس هو العضو التخصوص ك يۇخذ من كلام الشخ « وامسحوا برؤوس؟ ' » واختلف الناس ف القدر الحزیء منه فقال بعضهم : الواجب مسحه كله › وقال بعضه هو الو اجب وهو الفرض » نهم من حد هذا البعض الثلث » ومنهم من حده بالثلثين › ومنهم من حداه بالربع » ومنبم من لم يجعل في ذلك حداً ويجزيه أقل لقليل » والأصل في هذا الاختلاف الإشتراك الذي في الباء في كلام العوب » وذلك أن تكون مرة زائدة مثل قوله تعا لى : « وشجرة ترج من طور سيناء تنبت . على قراءة من قرا تنبت بض التاء من أنيت » وتدل على الكل مثل قوله تعالى : « و ليَطوفوا بالبيت العتيق'”» ومرة تدل علي التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه و بعضده › ومسحت يده بالأأرض 6 شن رای انا زأئدة اوجب مسح أو إسم جنس يعني يفرق بينه وبين مفرده بالتاء» وأقل الحم ثلائة فلذلك قال الأصحاب فالمسح على البشرة لم يتناوله النص بل ثبت بالإجماع » وقيل الرأس من تراو س وهو كل ما علا فستناول اللفظ الشعر والشرة عند عدمه لملوها بغير توسط والله أعلم . قوله : على التبعيض أتكر ابن جني وصاحب البسيط مجيثها للتبعيض (١) المائدة : 5 (۲) الؤمنون : ٢۲ الحج : ٢۲ الرس كله » وقباسه عل الوجه يعضد هذا التأويل » ومن رأى أن ۴ - ل م مبعضة أوجب سح بعضه 4 ورجح فوله با روي ن الي من ء . . )۱( طريق ابن عباس رضي الله عنه ( آنه مسح ببعض وأسه في الوضوء ) ويدل أيضاً على الاختلاف معنى آخر وهو هل الواجب الأخذ بأوائل وقالا : م يذ كره أحد من النحاة وأثبته جماعة » منم إن مالك » وقال ذكره الفارسي في التذكرة ونقل عن الكوفيين وتممهم فيهم الأصعي والعتي وكذا ابن ملد في شرح الل ومثله بقوله : مسحت بالحائط » وتيممت يالتراب ° واستحسنه المبدي في شرح الإيضاح قال: ووجمه عندي أن الباء الدالة على‌ال له لا يازم فيها أن بلابس الفعل جمبعها ولا يكون العمل بها كلها بل ببعضها . فائدة: بعض الشیء قد تراد به ما هو فرد منه »کا يقال زدد يعض ‌الإنسانء وقد براد به ما هو جزم له کيا يقال اليد بعض زید . فوله : والعرب تسمي البعض الخ . يعني والرأس كل » إذ حده من فوق الأذنين إلى أعلى الجمين أو من القفا إلى الجبين لكن ظاهر كلام الصف رحمه الله ان المسح متوجه ابتداء إلى الشمرة لا إلى الشعر فسكون ما کتبته لا بوافق کلام الاصحاب » وعلى ما ذكرته يندفع إشكال التخصيص إلثلائة واش أعل » حرره . لکن قد لا يتمین ما ذکرته إِذ کلامه بعد يدل على ما ذکرته حرره بتأمل صادق » ولکن قد يقال لا دلالة فيا بعد لاحتال أن يراد من قوله كنحو التشبيه في الإطلاق لاالتمشيل الكل وإرادة البعض ء ويحتمل (١) رواه احمد ورواء الشافعي من حديث عطاء پلفظ آخر 6 دروي مل ذلك ء ر ۰ ۰ ۰ . ن س رفوعا » اخرجه ايضاً سعيد بن متصور من حديث عبان رضي الله عنه فى صفة الوضوء . ۷ س تعالی : « تدر كل شيء بأمر ربها» ولم يقل تدمر الكل » وكذلك تسمي بعض الماء باس الماء وبعش الثار باسم النار 6 ويستحب له أن يبدا مسح رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصر ته جبېته › ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاء من خلف رأسه سمح من وسط رأسه إلى ما يقابل الأذنين » ثم يمسج الأذنين ويجعل إصبعيه في القمعين ء هذا على قول من أوجب مسح الرأس كله والدليل علي هذا أن المسح خفيف أنه تثيل وتحجوٴز في الكلام رجه الل تعالى . للحزء › ودشېد له التعبير بالىعض دون الجزء ء والاستدلال بالاية ° بل راد بالكل ما يصدق على متعدد ونم یکن عاما کا بظمرمن سباق کلامه » فحينئذ لا دلالة فبه على أن مراده العضو » بل يحتمل الشعر بل هو » فاتضح ما كتبته في الجامش من تخصص الاصحاب اسح بثلاث شعرات ولا ينافيه التمشل اء الخ » تأمل . قوله : يعض الاء الخ » قلت الاء إسم جنس إفرادي » و كذا النار فىطلق على القليل والكثير بلفظ واحد حقىقة والله أعلم ما المراد رحمه الله . قوله : ثم يسح الأذْنين إنما ذكره ها هنا إشارة إلى أنه هو المعول علبهعندنا» وعبارة الشيخ إسماعبل رهه الل: وقد اختلفوا فيه أي في مسح الأذنينء فذهب قوم ِل أن مسحما فربضة ويجدد فما الماء» وقال آخر ون مسح سنة ويسحان مم الرأس من غير تحديد الماء » والمعمول به عند أصحاينا هو القول الأخير الخ. قوله : إن المسح خفيف الفسل > يؤخذ مته أنه لو غسل رأسه ونواء للفرض ٢۷ الفسل ء والفسل إا "يدأ به من فوق إلى أسفل ء والدليل على هدا ماروي من طريق عائشة رضي الله قالت : ( کان اللي چ ذا أراد الفسل من الجتابة بدا بغسل يديه ٠ ثم يتوضاً كا يتوضا للصلاة › ثم يدنل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره 4 ثم يصب على رأسه ثلاث بيده » ثم لماء علي جسده كله" ) وهذا بد ما استنجی ألا تراه قد بدا برأسه بالغسل قبل جسده فإن قال ليس فيا ذكرت دلبل على ما قلت لأنه إنما بدأ برأسه في النحسل ء ول تقل بدأ بوسط رأسه ء قبل له نا استدلت بهذا الحديث لكون الغسل يدا به من فوق إلى أسفل » ويكون هذا الحديث أصلاً يرجع إلبه كل غسل والله أعلم » وإن بدأ من مقدم وأسه إلى مؤخره فقد أجزاء › وإن مسح مۇ خر رأسه قبل مقدمه فلا يفعل ء وإن فعل فقد أجزاه لأنه يسمى ماسحاً والله أعل . قوله : وإن مسح مؤخر رأسه الخ . يعني يخلاف المرأة فالمستحب فى حقہا البداءة من مؤخر رأسما كا نص عليه في الديوان وال أعل . ۱ (١) متفق عليه » واللفظ لسم . - ٦۷ - مسألة في الأذنين : اختلفوا في مسح الأذنين هل هو فريضة أوستة؟ وهل يجدد لما لماء أم لا ؟ وأصل في كون مسح| ستة أو فريضة في الآثار الواردة في ذلك » هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس فسكون حك) أن يملا على غير الفرض لكان التعارض الذي يتخايل بينها وبين الآية إن حلت على الوجوب؟ أم هي مببنة لامجمل الني في الكتاب فيكون حكما حك الرأس في الوجوب ؟ وأما اختلافبم في تجديد الاء فما فسيبه تردد الأذنين بين أن يكونا عضواً مفرداً بذاته من أعطاء الوضوء ء وبين أن يكونامن الرأس ء وقد ذهب قوم إلى أن 'يغسلان مع الوجه ء وذهب آخرون إلى أنه سح ظأهرهما مع الرأس ويغسل باطن) مع الوجه » وذلك لتردد هذا العضو مسالة في الأذنين : قوله : وذهب آخرون إلى أنه مسح ظاهرها الخ. قال اسماعيل رحمه الل : واختلف أيضا في ظاهر الأذنين فمنهم من قال : هو ما وقعت به المواجمة وقال آخحرون : هو ما يلي الرأس وهو الأظهر انتمى . ويدل له ما قاله يعض“ من أن ابتداء خلقتم) منفلقة ” كز ر" الوردفإذا أ كمل خلقت) انفتحتا على الرأس فالظاهر للحس” الآن كان باطنا أولاً » والباطن كان ظاهراً » وما أحسن قول في دلك : ين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءاً من الرس والله عل . والدليل عل أن سنة على حبالم أجعوا على أن مسح الأذفين لا حزي عن مسح رأسه عند من يقول يجزيه من مسح رأسه أل قلبل ٠ وقال الموجب للكل لو مسح رأسه كله وترك ُذنيه لأجزاه ذلك ء والموجب للثلث والربع قال : لا يجزيه إن أت الثلث أو الربع بالأذنين » فقد دل هذا على أا ليستا من الرأس » وأجعوا علي أن ليس للمتيمم أن تير با مع سح الوجه » وفي هذا دليل عل أن ليستا من الوجه ولكنب) ستة على يانم والله اعلم » ولست أنكر أنهما من الرس ا روي عن حابر رمه الله قال : (سمعت عن رسول الله ليو قال : الأذنان من الرس )' قال : (وبلغتي عنه عليه السلام أنه غرف غرفة فسح بها رأسه وأذنيه ) ومن اعتبر هذا بأذان الأنعام والسباع ل يخف عليه أن آذائها من لا من وجوهما » ويدل علي هذا قول الشاعر : إل هام قد قر الضرب سمعها ولیت كأخرى تما م يوقرا الأذن كالوردة مفتوحة فلا مرن علا الختا فإنه أنتن' من جيفة فاحر ص على الوردة أن وَسْتنا (۱) رواه احمد ء وأخرجه ابن ماجه عن اين عباس . وإذاكان كأخرى السمع شا فالأذنان هما السامعتان وال أعل . طبارتهما » فقال قوم فرضمما الغسل » وقال قوم فرضبما المسح ء وأصل مسألة في الرجلين : فائدة : لكل رجحل كعبان على المعروف عند أهل اللغة » قىل قوله تعالى ل إلى الكعبين ‏ إشارة إلى الناتئّين في مقصلي الساقين لأن لليد مرفقا واحداً » فلو كان الراد الناتىء في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد » فكان يقول إلى الكعاب كا يقول إلى المرافق لتقابل الجع باع » فما عدل عنه إلى التثنة دل" على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساقء معثى الآية : اغسلوا كل رجل لکعسها » انتہى مزنى» وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين» ونقل بعضهم القول إنتهاء الفسل للكعب الذي في معقد الشراك » وقرىء أرجلك بالرقع مبتداً خيره محذوف أي اغسلوها » وي كلام الشيخ إسماعيل رحه الل التصريح بأن المراد بالكعب العظم الذي عند معقد الراك » وفي كلام المؤلف رحمه الله آخراً ما يدل على أن المراد به الناتىء في مفصل الساق وهو الصواب وال أعلم. الهم إلا أن بريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناء المتعارف بل ما تعورف الآن وهذا هو اللائق به رحه الله تعالى . فوله: فقال قوم فرضہا) الخ . ودهب اين جرير والطبري وداود الظاهري — ۷۹ هذا الاختلاف القراءتان المبورتان في آية الوضوء ء قراءة من ق (وأرجلَكٍ) بالنصب عطفاً على الول » وقراءة من قرا (وأرجلم) فض عطفاً عل الممسوح ء وتأول من ذهب إلى الغسل قراءة الخفض أن ذلك عطف عل الفظ لا عل المعنى ء إذ كان ذلك موجوداً في كلام , العوب مثل قول الشاعر : | ِب الرّمان با وها بعدي سوافي المَوْر والقطر ولو عطف على المعنى لرفع القطر , وأما الفريق الثاني وم الذين أوجبوا المسح تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كول الشاعر : إلى التخير جما بين القراءتين » واين جرير هذا رجحل من الشعة موافتى في الاسم والنسية لان جرير دميري . قوله : فرضه) المسح هو مذهب الشيعة . قوله : قراءة الخفض » وذهب بعض الخالفين إلى أن قراءة الخفض محمولة على مسح الخفين . قوله : ( المور ) ي القاموس (مار) تردد في ندا وأما ره أساله»والمور الموج والاضطراب والجريان علىوحه الارض والتحرك» والطريق الموطاً اللستوي والشيء الاين » ونتف الصوف » وساحل لقرى السمن شمالي زبيد » وبالفم الفبار القرده والتداب تثيره الربح » مار مورا ل۸ س معاوية إننا بكر فاج ولا الحديدا واستدل من ذهب إلى أن الغسل هو الفرض ء وهو الصحبح بالثابت عنه ع أنه قال في قوم م يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء : (ويل للعواقب من النار)' . فبذا يدل على أن الغسل هو الفرض ء لن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب . وقال آخرون : إا يتعلق اوعد بترك التعميم لا بنوع الطبارة » قبل له والله أعل فا بال التخصيص؟ ودليل آخر من دليل الإجاع أنهم أجعوا جيعاً أن من غسل قدميه فقد أدى الفرض الذي عليه » واختلفوا فيمن مسح عليهما فتحن على ها أجمعوا عليه » والإجاع حجة والاختلاف ليس بحجة . ودليل آخر من جبة المعنى أن الغسل أشد متأسبة للقدمين من المسح ء ك أن المسح أشد مناسبة للرأس إذ كانت القدمان لا ينقى مسح كا ينقى دنس الرأس بالمسح » والمصالح المعقولة لا تمنع أن تكون الريح الخ . وقال في موضع آخر والسائفة الرمل الرفمقة » الى ان قال:والسافة والسائفة والسو فة الاأرض بث الرمل واللد 4 الخ ۰ قوله : فاسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو » في القاموس سح كفرح سجحا سل ولان الى أن قال : والإسجاح حسن العفو . )۱( تقدم ذکره . ۸ دم الإيضاح » أسبابً العبادة المفروضة حت يكون الشرع حيط به معتيان : مصلحي » ومعنى عبادي واختلفوا في الكعبيت هل يدخلان في شل أ ل ؟وأصل اختلافيم الاشثراك الذي في حرف (إلى) » وقد نقدم القول في هذا احرف ما فيه كفاية والله عل و إا دا بغسل رجه اليمنى وبنبقى له أن بيدا في غلا من أصل ناته الصغرى من الجاتب الأمين ثم التي يليه ثم الي يليما إلى أن يفرغ منبن » ويغلل ما يهن وما تحتهن لقوله عليه السلام: (خللوا بين أصابعك في الوضوء ) الحديث . وإفا يبدا بغسل بنان رجله لأن تماية الغسل إلى الكعبين ء لقوله تعالى : « وأرجلك إلى الكعْبين » ثم يرجع إلى أصل بنان رجله قوله : ويخلل ما بينهن الظاهر انه مندوب كتخليل اليدين ¢ ويكن الفرى بينه) باتفراج أصابع اليدين فبسرع وصول الاء مم تحاكتما بخلاف الرجلين » قلت : بل ظاهر كلام الشخ رحمه الله وكلام أي طاهر رجه الله أن تخليل أصابم الرجلين واجب فلىعتمد . قوله : ولا يبدا بفسل الخ . ومثل ما قاله الشخ رجه ال ما قاله بعضہم ‏ يتبفي ختم الرجلين واليدين بالكعبين والمرفقين موافقة للفاية القرآنىة تأدياً . قوله : لآن نهاية الفسل يعني ولو عكس لانعمكست الفاية فلذلك قلنا يىداً الىنان . وله : ثم برجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره وال أعلم. —- ۸Y الصغرى » فيبداً به إلى الكعب لأنه الجانب الأمن ٠ ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدا بها إلى كعبه ء ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طبر القدم » ثم يغسل باطتها ويبالغ في غسلما لقوله عليه السلام: ( ويل لبطون الأقدام من النار ) نم يسل عر قو به إلى کعبه » ويحجمع رجله بالغسل » ثم يرجع إلى رجله الييسرى فيغسلما إلى كعبه كا غسل اليمنى › إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان » ومن أصلبا إلى اللكعب في غسل الجوانب » والباقي غسلهما واحد ء وإِن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه غسل الرجل المأمور بغسلبا والمسَحب كا أعلنتك › والله أل . مسألة في ترتيب الاعضاء : اختلفوا في وجوب الترتيب ء قال بعضهم : يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة » وقال بعضهم : لا يجوز إلا على الترتيب الذي ذكره لله في التلاوة ء وذهب أصحابنا رحهم الله إلى جواز التقديم والتأخير مسألة في ترتیب الأعضاء : قوله : وذهب أصحابنا الخ . وهذا الذي قاله الشبخ رجه الل مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره » وعبارة الشيخ اسماعيل رحمه الل » وذڏذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقدم والتأخير مال برد بذلك غلاف السنة إلى أن قال : وأما ما م يقصد بذلك الفعل مخالفة السنة » وسبب هذا لاختلاف شيئان اثنان : أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف ء وذلك أنه فد يعطف بيا الأشياء المترتبة بعضما عل بض » ويعطف بها غير المرتبة » وذلك ظاهر من استقراء کلام العوب › ومن رأى أن الواو في آيه xûn الربيع رحه الله فر وي عنه أنه م يکن رى الوضوء الأمر تنا كا جاءت به السنتة الخ . وني عبارة أبي إسحاق الحضرمي رجه ال إشارة إلى الخلاف ٠ فلمل قول الشخ رحمه ال وذهب أصحابنا نظراً إلى الأكثر والقابل عنده صف کا يدل عليه عبارة أبي إسحاق الذ كور » حرره . وأما عبارة الديوان فتقتضي العمكس راجعه » إلا أن يقال كلام الديوان فبا إذا قصد خلاف السنة كما هو ظاهر كلامه » فحبنئذ يلتم الكلام » لكن كلامه في الموالاة يدل على أن المفتار عندم وجوب الترتىب» حرره . قوله : وذهب أصحابنا الخ . الذي يظهر من كلام الديوان أن الوضوء اللنعكس باطل من غير خلاف » وأما غير المرتب ففبه خلاف » و نص عبارته : وإن بدا بوضوثه من الرجلين حت بلغ الوجه فلا يجزيه » وأما إن توضاً على غير ترتيب الآية فإنه إذا ققدم ما يحب عليه أن يۇخره فلا يجزيه حت يعبد له وقيل بالرخصة وما ذكره في الديوان من الرخصة موافق لن قال الشرط عدم التنكيس » واختاره بعض أصحاب الشافعي » وحكاه القوي عن أكثر العاباء. قله : جواز لتقد والتاخير أي لأن الأصل عدم الوجوب . قوله : ومن ری ان الواو الخ . الأول الفاء » وقال القائلون بأن الترتىب هو الواجب بأن الواو وإن كانت اطلق الجع على الصحبح لكن الل أمر بفسل ۸ الوضوء تقتضي التزتيب قال بوجوب الترتيب» ومن رأى لا تقتضي ازتيب ل يقل بإيجابه » والصحيح أن الواو إنما تقتضي المع لا الترتيب والترتيب‌في أعضاء الوضوء سنة . ألا ترى أن العرب سألوا رسول الله علا ترل قوله تعا ى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علمه أن يطوّف بہما ومن تط وع خیراً فإن الله شا کر علي ‎ke‏ يداون قال: (ابدأوا ما بدا الله به) والعوب عارفون أنما لا تقتضي الترتيب» ولو كانت تقتضي الترتيب لا سألوه » والدليل علي هذا قوله تعاى في سورة البقرة : « وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منما حيث شت ردا وأذخلوا الباب سُجّداً وقولوا حطة نغفر لک خطایاک وسنزيد النحسنين »"' › وقال في الأعراف : « وقولوا حطة وادخلوا الباب سجّداً »٠ ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لا جاز أن يتقدم في إحدى الآيتين ما تأخر في الأخرىء وقال الشاعر دلبل على أن الواو الوجه يحرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب > وإذا ثبت تقد الوجه وجب الترتيب‌في بقبة الأعضاء إذ لاقائل بالفرق»واستدل بأن الثي عة إينقل عنه انه توضاً منكسا أيداً ولو جاز لفعله ولو مرةواحدة لسان الجوازواعترض بأنه معد م ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين والخلاف ف جوازه حرره . (١) المقرة : ١١٠ (۲) المقرة : د٥ )۳( الاعراف : ١١۱ ٥۸ — أل تکل أذكن عانق أ وجونة قدحت وق ختامبا تقدیره فض قدت أي غرفة حه وهي المغرفه › والسبب الثاني في أفعاله علي هل هي محولة على الوجوب ٠ أو على الندب ` ؛ فمن حلا على الوجوب قال بوجوب رتيب . وا روي أيضاً عته عليه السلام ( أنه لم بتوصاً قط )٠ء لما على الندب قال : إن الترتيب ندب . مسألة في الموالاة في الوضوء : إنحتلف العاماء في الموالاة في أفعال الوضوء » فذهب قوم إلى أن الموالاة فرض ء وذهب آخرون إلى أن الموالاة ليست بفرض وليست من واجبات الوضوء ء والسبب في ذلك الإشتراك الذي في الواو أيضاً › مسألة في الموالاة في الوضوء : قوله : الذي في الواو أيضا الأولى تقد أيضا ويقال السيب فى الاختلاف الاشتراك الذي في الواو الخ . 9 روا ملم . وقد طف بها الأشياء المتراخية بعضما على بعض وقد احتج بعضهم لسقوط الموالاة ا ورد ( أنه عليه السلام كان يتوضاً في أول طهره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ) . وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة من الاختلاف في حمل أفعاله َل على الوجوب أو على الندب ء٠ واستدل من قال بال و جوب ما روي ان الني عليه السلام من طریق ابن عباس رضي الله عنه توطاً مرة مرة فقال: ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به )' ء وهذا يوجب الوالاة ء وفرق قوم بين العصسد والنسيان وهو الصحيح لأن الناسي الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلا أن يقوم الدليل على غير ذلك لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما م يستطيعوا وما أكرهوا عليه)"' وكذلك العذر قوله : وكذلك العذر الخ . فحاصله أنه رحمه الله إختار أن الموالاة واجية مع الذكر والقدرة » وأنه إن فقد أحدها بنى على ما تقدم طال أو ل يطل وظاهره أنه لو بنى بغير نة أجزاه » ولعل الأمر كذلك لاستصحاب الثية ¢ وظاهره أيضا في عذر النسيان مطلقاً » وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من فرق ناسا » فأمر أن يبنى على فعله الأول فنسي ثانا فإنه يبتدى وضوءه » ولا بمذر بنسيانه ثانا » ولم أ من تعرض فا من أصحابنا » والظاهر أنه يعد ولا (۱) تقدم ذګره . متقق عليه . نظ من أمر الشرع أن له تير في التخفيف و والله أعل . مثال ذلك : أن ذف وضوته حن فرغ ل ال وليت وضو نه يفي طب اماء فإذا جاء به فلمأخذ من حبث ترك ولو شف بلل وضوئه لأنه معذور وم يبع الطلب ولا يكلف الله شا إلا وسعبا » وأما إن ضيع الطلب ووجد الماء فإنه بيني على وضوئه إن لم ينشف بلل وضوئه › وإن شف فإنه يستأف : وقال بعضهم ن قال بوجوب لموالاة ولم يلتفت إلى غيرها : إذا شف بلل وضوئه فليستأتف ولو لم يضيع » و كذلك من نسي عضو من أعضاء وضونه ولم يذ کره إلا بعد ہا فرغ » على هذا الإختلاف من عذره في النسيان ء قال : يقصد إلى العضو ويغسله » ومن لم بعذره قال يستأف الوضوء إن جف البلل ء واختلف من عذره أيضاً ء قال بعضهم : يقصد إلى العضو وما رد ذلك العضو إلى أسفل ء وقال بعضهم: يقصده وليس عليه غير ذلك » وسيب اختلافمم » من قال بوجوب الترتيب قال:يقصد إلى العضو وما رد أسفل› ومن ل ير الترتيب و اجب قال:يقصد العضو فقط ءوالله عل وبلله التوفيق. يبني کیا يظہر بالتامل . قوله : وما إن ضيع الخ . ينظر ما ضابط التضبيع هنا » هل يقال مقدار ما لو طلب الاء لوجد » أو يقاس على تضبيع غسل الجنابة في رمضان کہا سأي والل أعلم . ثلائة : ماء مضاف ل مکان قائم فيه » وماء مضاف إلى شيء واقع فيه » وماء مضاف إلى شيء خارج منه » فالمضاف إلى مکان قائم فيه مثل ماء الأمطار ء وماء العيون والآبارء وماء البحار » فقد أجمع العاماء أن هذه المياه تريل النجاسات وترفع الأحداث ء وإضافتبا إلى المكان لا يسلبها حك التطبر ولا يغرجما عن حد الإأطلاق لأنها لايد قوله : عن حد الإطلاى الخ . عرفه الشخ إسماعيل رحمه الله بقوله : وهو الباق على أوصاف خلقته من غير مخالط كماء المطر والبحر والبئر والنمر وماء السباخ على أي صفة كان » ويلحق بهذا المتغير بطول مكث أو تراپ أو زرنىخ يجري علىهما » أو بطحلب أو بكل ما كان قراره» أو بولك عنه لا يثفك غالبا اي ٠ قوله : من غير مخالط له أي سواء كان طاهراً ول يتغير أوصافه أو أحد أوصافه_ أو حت يكون عن طبخ كما سيأتي في كلام الملصنف رحمه الله » أو كان كثيراً وخولط بنجس ولم يتغير كما سبأتي » أو قلىلاً لم يتفبر على قول أو تفير رمحه بطاهر أو نجس على ما سأي في كلام المصنف رحمه الله . فا من مكان » والدلمل على هذا قوله تعا لى : « وأنزلنا من السماء ماء قوله : يجري علهما يتامل هل هو قيد معتبد أو لمراد من غير أن کون بصنم أحد » فلو طرح فيه ما ذکر ربح یکون مطلقا) » والظاهر الثاني إد هو محل ضرورة كالسابق كما يۇؤخذ من الديوان . قوله : أو عولد عنه» ظاهره ولو تغير به بعد انفصاله عنه » ويحتمل ما لم ينفصل عنه ثم برد إلبه وهو طاهر » وظاهره ولو من سمك أو من روثه لکن الذي يظمر أنه إن تولك من الماء لم بسلب طموريته وإن احتاج لإناث وذ كور سلب عنه إِذ لم يتولد مته وخرج عنه ما تغیر با یفاری غالبا من طاهر کالطعام أو بورق شجرة أو تين إِذا كان من خارج » وأما لو نبتت شحرة في الماء وتغير فلا يضر وال أعل » أو نجس كالدم والبول إذا شمر الماء كله ولم يظهر منه إلا“ ما لاقاهء وانظر حك الأجني الخالط للماء الموافق له في أوصافه كماء الرياحين اللقطعة الرائحة غير المغيرة له » هل حكه حك المخالف ؟ والذي يؤخذ من كلام لصتف رحمه الله عدم سلبه الطمورية كما سأي في قوله . مسالة : إِذا خولط الاء زعفران تأمل وبالجلة هذا المحل تاج إلى بسط ويبحث وتفتىش إذ القىاس ليس كافبا » راجع الأطولات من كنب ( كالضياء ) و ( التبصرة ) وانظر ما إذا وجدنا المساء متفيراً وجو زنا أن يكون بطول المکث أو طاریء طراً عليه ٠ والداي بظہر من کلامہم أنه ثم شك » راجع كلام لصتف في غسلاليدين عند القيام من النوم لكن القاعدة أنا لا نتحس بالشك . مسأل : وإذا وقع في البثر ورق الشجر أو يسر النخل أو أشاه هذا من الأشياء الطاهرة فتغير طعمها أو لونها أو ريحها » فإن كان وقع ذلك فبپا من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر منها للصلاة » وإن كانت استعملت فلا حوز 4 س طبور »' وقوله : «فإن ل عدوا ماءً فتيمموا صعيداً طبباء' إلا قول شاذاً في ماء البحر آنه يزيل النجاسات ولايرفع الأحداث » وهو یروی عن عبد اله بن عمرو بن العاص . وقال بعضهم : لوز التطبر به عند عدم المأء » والصحيح أنه برفع الأحداث لا روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى التي َة يسأله عن ماء البحر فقال بارسول الله إنا لت ركب البحر على أرماث لناءو تحضرنا الصلاة وليس معنا التطمر منيا للصلاة إذا كان يحد غيرها مصنف . مسألة : قال أبو الحسن في يئر تلقى الريح فيما الأوراق والأرواث حى يتغبر طعمها ولونها إن كانت الأوراق والأرواث نحجسة ل يجز التطهر متها » وإن كانت طاهرة ففها اختلاف . ثالثها إن وجد غبرها فلا يتطمر منها وهو أحب إل » قال أبو مد : أما طعما وريحها فلا بأس » وأما لونها إِذا تغير لا يجوز الوضوء به أصلا ولا يفسل به الجنابة » وأما غسل النجاسة م) فحائز ولا تۇدى به الفرائض › مصنف . قوله : والدليل على‌هذا » وجه الدلالة أن (ماء) في‌الآية نكرة عامة لوقوعما في سباق الإمتنان إذ يستحيل أن عن علينا يقير طاهر فوجب حمل قوله طهوراً على معنى زائد وهو التطهر » ولو استدل بقوله تعالى: عليك من السماء ماء لمطمرك به چ لكان أصرح . قوله : على أرماث لنا » نص‌الحديث في الفائق (أن رحلا أتاه فقال يا رسول (١) الفرقان : £8 - (۲) النساء : £7 . ماء إلا لشفاهنا أفنتو ضا ماء البحر ؟ فقال عة : (هو الطهور ماه والحل مىتته )'' . وقال تبارك و تعالى : « وأنزلنا من السماء ما طبور »¢ ولا فرق بينب) وال أعل . الثاني من الياه لضاف ِل شيء واقع فيه والواقع فيه على وجهين إما نجس يسلبه حكم الطبر والتطبير جميعا › وإما طاهر يسلبه حم التطبر فقط . إتفق العاماء في الاء إذا خالطته نحاسة وغيرت أوصافه أنه نحس » واختلفوا إذا غيرت إحدى أوصافه › قال بعصم : نحس » وقال آخرون : حق تجتمع الأوصاف الثلانه ء وأصل الإختلاف ما روي من طريق ابن عباس رضي اله عنه أن الني َل قال : (الماء طبور لا ينجسه شيء إلاما غير لونه أو طعمه أو (۳) رائحته ‎ )‏ . وبعضهم يقول : إلا ما غير لونه وطعمه ورائحته الل إا نركب على أرماث لنا في البحر فتحضر الصلاة ولس معنا ماء إلا لشفاهنا أنتوضاً اء المحر ؟ قال :(هو الطمور ماؤه والحل ميتته) والرمث الطوف وهو خشب يضم يعضه إلى يعض وير كب عليه في البحر » وهو فعل بمعنى مفعول من رمشت الشيء إذا أصلحته ولمته » فائق . (١) صحيح مشېورء رواء الخسة عن ابي هريرة وقال الترمذي حسن صحبح . (۲) المائدة : ٩ (۳) اخرحه ابن ماجه من طریق اي أمامة الباهلي ۰ بلفظ ( ۰ وطعمه ورائیوته ابو حاتم » اي ضعف العضو اللون والطعم والرائحة بالواو » اما اصل فثابت فى حدرت (بثر بضاعة) التفق عليه » وهو صحيح مشمور . ‎O‏ ( ضەفه 4۲ والأول أصح عندي والله ع واختلفوا أيصاً إذا خالطته نحجاسة ول تغير أحد أوصافه » قال بعضهم : هو طاهر سواء كان قليلاً أو كثيراً . وفرق قوم بين القليل والكثير فقال : القليل نجس والكثير طاهر › وقال آخرون : القليل مكروه والكثير طاهر و بعضهم لم يعتبر في ماء العيون الكثرة إذا كان راكداً » وقال : هو نجس وإن ل يتغير أحصد أوصافه والأصل في هذا الاختلاف تعارض الأحاديث الواردة في ذلك والله أعل . وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول اله جلت ( لاء طبور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ) يدل على أن قليل الماء و كثيره سواء لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه › ويعضد هذا فوله عز وجل : « وأترلنا من السماء ماء طبور » . والطمور هو الفعول للطهارة » وهو الذي يطبر الشيء» ولو تركنا والظاهر لحكمنا بتطهير كل ما لقيه الماء الذي سماه الله طبوراً » غير أن أدلة قامت في بعض المواضع ء فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة وكل موضع تنازع المسامون‌فیه ته حا كمة ا قلنا » واحتج من فرق بين القليل والکثير ما روي عن رسول لله علو قال : ( إذاكان الماء قدر قلتين ل حتمل )٠ . قال ولو يكن القليل من الماء يؤثر فيه القلل من النجس من غير ظهور علامته (١) أخرجه الاربعة رصححه اين خزعمة وابن حبان , - ۹۳ ما كان لتخصيص القلتين معنى » وعارضه من أبى من ذلك وقال : قدر القلتبن حول والله تعالى لا بتعبدنا ېول » ودليل الطاب ضعيف عند بعض العاماء » واحتجح أيضاً من فرق بين القليل والكثير با روي أن اني عليه السلام (نبى الجنب أن يغتسل في الاء الدائم ) » وما روي عن جابر رضی الله عنه قال : أدركت تاساً من الصحابة أ كثر حديث التي عليه السلام يقولون : قال الني عليه السلام : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوا ) ”' »وما روي من طریق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عله السلام قال : ( إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يمس يده في الإناء حت يغسلبا ثاثا ) ولو إينجس القليل من الاء بعليل النجاسة لماكان لغسله يده ثلاث معنى › فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه » وعارضه من أبى من ذلك يحديث الأعرابي الذي بال في ا مسجد ( فأمر رسول الله عد أن بصب عله دوب من ماء )٠ . فهذا يدل أن القليل من الماء لا ينجسه القلمل من النجاسة » وأبضاً لو كان (١) روي عن ابي هريرة قول الئي صل الي عليه رلم (لا يغقسل احد؟ فى الاء الدانم وهو جنب) متفق عليه بين البخاري ومسل . م انفرد مسلم برواية : ) لا يبولن احدك في اناء الدائم الذي لا يجري ثم يفتسل فيه ) وي رواية منه ولابي داود ( ولا يفتسل فيه من الجنابة) . (۲) متفق عليه بين الشيخين من رراية انس بن مالك رضي الل عنه . 4 س القليل من الماء يؤثر فيه القليل من التجاسة لاكان لتطبير من البدن والثوب غاية لأنه كلما صب على موضع النجس القليل من الماء نجه وكاما صب عليه تحسه بصير منجوساً أبداً » ولحديث الأعرابي وحدیث جار فرق قوم بين ورود الاء على النجس وورود النتجس على الماء . قالوا : إن ورد الماء علي التجس صار طاهراً ك في حدث الأعر ابي الذي بال في المسجد » وإن ورد التجس على الماء صار الماء تحبا كا في حديث أبي هريرة عن الي عليه السلام قال : ( لا يبو لن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل أو يتوضاً منه ) . وأما من ذهب إلى كراهية القلمل من الاء إذا خالطه القلبل من النجاسة فإنه يرى على احم س القولين والله عل » وأما من اعتبر القلة والكثرة في ماء الأمطار قال : إنما جاعت الرواية في ماء المطر خاصة وذلك آنه ع : سئل عن السباع ترد لحياض وتشرب منها فقال عه : ( إذا كان الماء قدر القلتين ل يحتمل خبثاً )٠ ء والله أعلم . واختلف العاماء الذين اعتبروا القلة والكثرة قوله : لا كان لتطهير الأنجاس الخ . هذا نوع لأنه مبني” على أن النجاسة (١) تقدم ذکره . —- 4 أيضاً في حد القلة والكثرة المذكورتين ء فقال قوم : لحد في ذلك قلتا ماء لقوله عليه السلام , (قلتا ماء لاه سهما شيء ) واختلفوافي مقدار فقال أ كثر أصحابنا رجهم الله : القلة هي الجرة التي تحملها الخادم في العادة ال جارية من استخدام الىد بها » والقلة مأخوذة من استقل فلان بحمله إذا طاقه وحله » والقلة إسم يقع على اللكوز الصغير والكبير والجرة اللكبيرة الي لا يستطيع القوي من الرجال أن يحملهاء ويدل علي هذا قول جميل : فصَللنا عة واتکانا الال من فلل وذهب الشافعي إلى أن الحَدَ في ذلك قلتان من قلل هجر ءوذلك نحو خحسمائة رطل » وقيل عن الربيم رحه الله : إذا كان الماء بقدر أربعيت قلة م ينجسه شيء › وقال بعضہم . الحد في ذلك إذا كان الاء يبلغ من كثرته إذا حرك منه جانب ل يضطرب الجانب الآخر » وإما قالوا هذا القياس قالوا : لأن الماء لاينجس عينه » وما منع من استعاله علي سيبل امجاورة لأنبا جے والأجسام لا تتداخل لأنه لا يصل إلى استعال بک بركة في كتابه المعروف بمدح العم وأهله : التقدير في حركة الماء لااوجه له لأن الحركة تختلف » حركة الثقيل » وحركة الخفيف ء وهذا التحديد شيء منه إلا ومعه جزء من النجاسة ء وذكر أبو عبد الله مد في لاء الرا كد ء وأما الجاري فلا بأس به مال تغلب عليه النجاسة ء وإذاكان الماء يجري فانقطع من أوله وآخره وبقي يجري في الوسط فهو جار من الموضع الذي يجري فيه ون حمل بعرشاة فهو جار لا يفسده من النجاسة إلا ما غلب عليه لأنه ل تسر النجاسة في جميع أجزائه » منزلته متزلة الماء اللكثير الذي إذا حرك من أوله ل تصل الحركة إلى آخره. وعن بعض أصحابنا أنه لا بس بالبول في الاء الجاري لأن النبي إا ورد في الماء الدائم لقلته . وقال عبد اله بن القاس : إن وضعت فيه الغائط فلا بأس به ذهبوا إلى أنه لا ينجسه والله أعلم » والبئر إن وقع فيه التجس إن كان يجري ماؤها تحت الأرض فلا بس به لأنه جار وإن كان لا يجري تحت الأرض ففيه قولان : من اعتبر الحركة تسه كالاء الرا كد » ومن اعثبر غير ذلك لم يقل بتنجيسه وإن وقعت المتة أو الدم أو لحم الختزير أو الجر في البثر فإنه يتزع منما ما وقع فيا ويغرف متها أربعون دلوا للسنة » وذكر بعض العاماء أن التقدير قوله : ويغرف الخ . قىل وإن كان من غير قصد للتزح أجزاً . قوله : أريعون دلوا الخ . فإن كان لا دلو" فبدلوها و إلا فبالوسط كا نص“ علبه يعض أَمُتنا » وأما المئر إذا كان بزجر ويسقى منها لسرب بدلو غير دلو الزجر فإنما تنزح بدلو الزجر إلا أن تكون لا تزجر ونما هي للشرب والوضوء ‎«y۷‏ «م ۷ الإيضاح» ‎ لأصحابنا في ترح البثر النجسة أربعون دلوا أو خمسون دلوا أن هذا مقدار ما فبا من الماء من غير أن تيد مادة العيون . وقال بعض متنا عن قال جيس اليثر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي تد زاجرها أنها زح خخسون داواً بدلوها بعد أن ييكون الدلو طاهراً » ويطهر الدلو بعد فراغ الح بہا »وإن كانت النجاسة متجسدة لا عين قائمة في البثر الم فرح بدلوها أربعين دلوا وإن كان علبها دلو كبير فليس لم أن يتزحوها بدلو أصفر منه » فإن تزحوها يدلو أ كبر من دلوها على حسابه جاز ذلك » قال أبو سعيد رجه الل : تنزح بالأوسط من الدلاء وهو في الحكم » وأما الاحتباط فيال كبر . مسألة : الىئر إذا كان لا دلوان أحدهما أصغر من الآخرفإذا تنحست كان بها قولان » أحدهما : إنها تنزح بال كبر » والآخر : إنها تنزح بالأغلب من کثیر سقیہا قبل" » فإن کانت تنزجر ویسقی منہا » قال : ِن تنجست في وقت الزجر زجرت وإلا فبالصفير» وال أعل . | قوله : بعد أن بون الدلو طاهرا الخ . قال أبو سعد : إختلف في غسل الدلو قبل التزح » فقول : لاينزح حتى يغسل » وقول : جوز أن ينزح به قبل أن يسل فإذا تم النزح طهرت البئر والدلو . وفي موضع آخر فإذا تزحت البئر النحسة لم يغسل الدلو ولكن يفسل الحبل إن كان مسه شيء من ماتا قبل أن بتزح منها أربعون دلوا وأما الولد فهو نظيف وال أعلم . فوله : وإن كانت النحاسة متحسدة الخ . هذا فا إذا امک. ن إخراحہا وأما إذا كثر لماء وم يستطع إخراجها فإنه يقح منها ولاباس ولل أعل . يطهرها التزح الذي ذكرنا إلا بعد [خراجها من البئر قال : وإن رجعت اللو في بثر أخرى قبل أن تسل توحت البثر الثانية أيضاً نحسين دلوا بعد أن تطهر الدلو » وإن بق دلو واحد من لم ينزح في ذلك الوم وأخرت إلى اليوم الثاني فإنه يستقبل بنزحها من أوله لأن الأصل قوله : وإن رجعت الدلو في بئر آخر الخ . قال أيو الحجواري رحمه الله فمن نزح برا نحسة بدلوها النجس فإذا نزح منها أربعين دلوا فقد طهر البثر بس" الدلو ماء البئر قبل أن يتزح » وإن غسل الدلو والرشا فحسن وإن ل يفسل فلابأس » وفي موضع إن نزحت النجسة بدلو نجس من غير نحاسة البئر » فقول يجزىء ذلك » ويطهر الدلو إذا طهرت البثر وذهبت النجاسة ¢ وقول : لا بحزیء حت طهر الدلو ثم يتزح به بعد ذلك » وفي موضع فقيل : ما حد الدلو ؟ قال : يدلو البئر إلا أن يخرج عن المتعارف في الصغر أو الكبر فبالوسط ولا يضر ما رجع من الدلو في حال التزح لانحراف وغيره لأن ذلك فوله : وإن يقي الخ . قال أبو الحواري : إذا علوا أنہم قد استقوا منہا أربعن دلواً من بعد ما تنحست فقد طمرت ولعله بريد لو كان التزح متفرقا . ثم قال : فإذا نزح منها مقدار أربعين دلوا في بوم أو أيام بلا قصد للتزح أجزاً مصنف ولعله لابن وصاف . قوله : وأخرت إلى الموم الثاني الخ . وما اقتضاء كلام الشمخ رحمه الله من أنه إذا تم نزحم في ذلك اليوم كفي ليس كذلك » وعبارة أصحابنا أهل عمان تزحوا منها أربعين دلوا في مكان واحد إلا أن يكون ماؤها لىل فلا بأس . في هذا الاء أنه نجس عندم وإذا زرحت عشرة دلاء وفرغ ماؤها طهرت عل قول من اعتبر اخسن دلوا مقدار ما فیہا و ٍن ل تکن تنزح لقوتها لا شيء » ومن ل يعتبر ذلك قال لا بد من نمسین دلوا لسنة أو » ولابرى تنجيس الاء الذي يغرف متها والله أعلم ولاحب غسل جوانب البئر عند من نجس الاء الذي يغرف منه لن ما يلاي جوانب البئر من اماء ال لجس بزیله عنه ما بقع عليه من جانب اثر لأنه ماء جار ويرد إلى اء الرا كد » قاماء لا ییقی على جوائبا ء وقيل في الكلب إذا خرج من الثبر واماء يجري من شعره وجلده ان ذلك الماء طاهر بمنزلة الماء لجاري لا بأس به والله عل . وقد أجمعوا قوله : لأن الأصل في هذا الماء أنه نجس عندم هذا إا يظهر في البثر القليلة لاء تنشف وأما الغزيرة فلا عبارة الشيخ إمماعيل رحمه الل تعالى : همكذا ماء البئر أيض] فالحكم فيه الطهارة فإن خالطته نجاسة أو تزعت منها أربعين دلوا للسنة إذا كان ماء المثر غزيراً وان کان قلبلا نزح کله لا روي عن ابن عباس رضي الله عنېا وابن الزپير نزحا زمزم لزني مات فىه » ونزح الماء إا يكون يعد إخراج المىتة أولآ »واتفقوا أنه لا يحب غل جوانب البثر وأنها إِذا نزحت فقد طهرت هي والدلو جميعاً ول يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الاي يغرف للسنة . فلت : بل هو طاهر وذلك لأن ما ذكره المصنف مبني على القول بإعتبار الحركة والمذهب هو الثاني وهو قوله : ومن ل بعتير دلك الخ . وهو موافق س ۰۰ س أن قدر ما يتوضاً به يطهر قطرة من البول في الثوب والبدن » واختلفوا في قطرة من البول إذا وقعت في قدر ما يتوضاً به والله أعل لأنه معلوم أن قدراً ما من الاء لو حل قر ما من التجاسة لسرت فيه ولكان تحبا . وإذا ورد الاء على النجاسة جزءاً فجزءا فإنه أنه يفتي عين تلك التجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الاء هذا يون آخر جزء ورد من ذلك قد طهر انحل لأن نسبته إلى ما ورد عليه ما بتي من النجاسة نسبة لاء الكثير إلى القليل من الجاسة ٠ فلك كان الع يقع في تطهير هذه الحال بذهاب عين النجاسة والله أعلم . والاء الرا كد مثل الحوض إذاكان يخر منه الماء ويزداد إلبه فلق فيه نجاسة فإنه طاهر مالم تغلب عليه لأنه جار بمنزلة الماء الرأكد الكثير الذي لم تسر النجاسة في جيع أجزائه » وإن كان الماء يزداد لبه ولا يخرب منه أو مخرج منه ولا یزداد إليه فحلته نجاسة فقيه قولان علي ما تقدم » قال بعضهم : طاهر کالما الجاري » وقال بعضهم : نجس كالماء الراكد وأما الماء الطاهر إن صب فيه ماء منجوس فطار منه شيء فلا باس ما طار منه لان النجاسة تنزل إلى أسفل » ومنبم من يقول : قد نجس ما مس ذلك الاء لكلام الشخ اسماعيل رحمه الله تعا لی . حرره . قوله : وبزداد اليه الخ . أي حال خروجه . O LB i ۸ ل روي أن الني عليه السلام قال : ( لا يبول أحدك في الماء ثم ا من أو )٠" . وأما اماء نجوس إن صب فيه لماء الطاهر فا طار منه فهو منجوس لحديث ابن عباس رضي الله عنبم (إذا استیقظ أحدك من نومه فلا يمس يده في الإتاء ۷ وقال بعضہم : طاهر ويدل علي هذا حديث الأعرابي . وكذلك إن صب الاء في المكان اللنجوس فطار منه علي هذا الاختلاف › وإن غسل يده وهي منجوسه في الموضع الذي ينشف أو استنجى فيه » أو غسل فيه النجس من ثوب فلا بس إذا كان لاء الآخر لا يبلغ لاء الأول إلا وقد شف وإن حى الاء الآخر الاء الأول فقد نجس إن ل ينشف الماء ء ومهم من بخص إذا كان الموضع بنشف لحديث الأعراني ولقول الني عليه قوله : لا روي عنه يهد قال الخ : لمل وجه الاستدلال به أنه يفهم منه فوله : لحديث ان عباس لعل وحه الاستدلال به أنه يفهم منه أن العلة في نه خوف النحاسة ففهم منه أنه يتحس‌بالشك ففي مسألتنا صار الماء مشكو كا فه فتحس عملا مقتضى الديث وإلا فلم يظہر وجه الاستدلال» تأ مله وحرره . (١) تقدم ذکره . (۲) تقدم ذکره . ۰۲ السلام : ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )'. وكذلك المستحم إٍذاكان ماه يجري أو ينشف فلا باس به وما طار من الماء من اليدين إذا كان يغسل| فلا بأس به إذا صب الماء علي يديه ثلاث مرات وم تر علي| عين النجاسة لحديث ابن عباس ( ذا استيقظ أحدم من نومه ) الحديث » ومنهم من يقول إذا وصل الاء من يديه إلى الأرض فلا بأس ما طار منهكاماء الجاري » وكذلك الاستنجاء على هذا الحال والله أعل » والقول الأول أصح عندي . مساك : إتفقوا على طهارة أسار بني آدم إلا المشرك والآقلف البالغ في الأيام الي لا يغذر فيها فإن أسآرهما والبلل منها نجس ء والدليل على نجاسة ما مه المشرك قوله تعا لى : « با أبها الذين آمنوا إنما المشركون نجس »” . وأما الأقلف البالغ فإن المسامين تجسوا البلل مته ولعابه وسؤره وعرقه ولا صلاة له ولا صيام ولاحج ولا عمرة ولا تۇكل ذبيحته ولا جوز نكاحه ولاشهادته » ولا دري حکوا علبه بہذه قوله : ولا أدري لم حكموا عليه الخ . قلت: رأيت في بعض كتب الخالفين (١) ذكره ابن أبي شيبة بلفظ ( زكاة الارض ببسها ) موقوفا ولیس من کلامه صلى الله عليه وسلم كا ذكره عبد الرزاق حديث أي قلابة موقوفاً أيضاً بلفظ . ( جفوف الارض‌طېورها ) . (۲) التوبة : ٢۲ _ (۰۳ الأحكام الي ل 'یخکم بہا إلا علي الم ركين. غير أن النظر يوجب عندي والله أعل ء أنه ما ترك الفربنة الي بان بها اموحدون من امش ركين جاز ن حك عليه بهذه الحصال ء وأيضاً فإن المثركين سمام الله تجسا وحم عليهم بهذا الاس لأنمم لا يصلون إلى الطبارة ما داموا في شر کہم لا يتو قون من النجاسات في أكثر أحواحم والأقلف أيضاً كذلك لا يصل إلى الطهارة ما دام الف » ولا یکو ن له الماء طبارة لأن المراد الختان الطهارة والله عل » ولاتصح له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عحمرة مع ما هو فيه من المعصية » ولا تؤكل ذببحته لأن الزكاة الشرعية طاعة ولا تصح منه » ولا يجوز نكاحه لأن الأقلف أشد من الحيض الذي سماه الله أذ ى وحرم معه الوطء لأن الحيض صاحبه معذور ء وترك الختان غير معذور صاحبه والله عل . واتفقوا على طهارة سار سمه الأنعام واختلفوا في العلة الي من أجلها صارت الأسار طاهرة › قال بعضهم : العلة في ذلك الحباة لأن اموت من غير زكاة لا كانت سيباً رواية عن ابن عباس رضي الل عنما قال : الأقلف البالغ لا له صلاة ولا تؤكل ذبمحته » وفي بعض الروايات إذا بلغ ول يخنتن لا تق وهي رواية عن أحمد بن حنبل واستثنى أحمد من ذلك الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة انتبى » وهو موافق ذهب الاصحاب والظاهر أن لا بقولون دلك عن راي . س لنجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة سبباً لطبارة عين الحيوان » فكل حي طاهر العين » وكل طاهر العين طاهر سؤره » وقال بعصم : العلة في ذلك أن لحومها تؤكل وأسشآرها تابعة للحومبا وهذا من بإب الخاص أريد به العام وهو أصح عندي ء واحتج أصحاب القول الأول با روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( سئل الي عليه السلام عن السباع ترد الحباض وتشرب متها قال عليه السلام: شا ما حملت في ونا ولک ما غبر)''. وعارضوم با روي أن الي عليه السلام من طريق أبي هريرة قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعاً اون وآخرهن بالتراب وا روي آنه عو سئل عن الاء يكون في الفلاة وما يأويه من السباع والدواب › فقال ج : ( ما زاد على القلتين ل يحتمل خبثاً ) فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن التفريق ين ما زاد على القلتين معنى » وقال أصحاب القول الأول أمر التي عليه قوله : وهذا من باب الخاص أريد به العام قلت : الظاهر المراد بالخاص ما ذكره من بهيمة الأنمام » والعام كل ما يؤكل لحه سواء كان من بهيمة الانمام أو من غبرها > حرره . )۱( أخرحه ان ماجه وابو داود , (۲) أخرجه مسلم عن الي هريرة وللترمذي ( اولاهن او اخراهن بالتراب) . ٥( ہہ السلام بسل الإناء من ولوغ الكلب يحتمل أن يكون عبادة غير المعتى موقوفاً على مأ ورد عليه من الاء خاصة » ويحتمل أن يكون معقول المعنى ليس من سيب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن کون الكلب الذي ولغ في الإناء كلباً فعاف من ذلك السم ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله » ولا يسقكر أن برد مثل هذا ف الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام فامغلوه فإن في أحد جناحبه داء وفي الآخر شفاء » وإنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء لأنه ليس من شرط غسل النجاسة العدد . وقال آخرون : قد روي عن أب هريرة أنه أفق بفسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانا كسائر التجاسات والله عل . وقال الربيع : قال ضمام بن السائب : ( یکن من ذلك ثلاث ) . وهو الصحيح وغير منكور أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بك دون حك تَغليظاً ها . واختلفوا في سؤر الور قال بعضهم : نجس لأنه سبع ء وقال آخرون : طاهر لحديث كيشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري ‏ أنها سكبت لأبي قتادة وضوءاً فجاعت هرة تشرب منه فأصغى أبو قتادة ا الإناء حت شربت » قالت كيشة : ورا ني أنظر » قال : ما أت ؟ قالت : قلت نعم » قال لي: إن رسول الله عَم قال : (إنها لست بنحس ٦٢ س إنها من الطوافين والطوافات عليك )٠ . فعلل رسول الله عو عدم التجاسة في الحرة يسبب الطواف و خفف عن المسامين الحنة لأجل البلوى بها . وكذلك الفأر على هذا الاختلاف وسؤر الحسات والأماحي والأفاعي والأوزاغ وما كان في معناها نحس لأن حومما محرمة بدلىل قوله تعالى:« ويل لك الطيّبات ولحرم ليم با٠٠ . ولأجل ما یتوقی منہا من السم و الله عل . واختلفوا في سؤر الكلب المكلب › قال بعضهم : طاهر سؤره إذا صانه هله » وقال أخرون : سؤره نخس ولا ينتقل حاله بصيانة أهله عن حك الكلاب من أن يكون سبعاً . وكذلك الدجاج إذا كان يرعى ويأكل القذر والجلالة من الببائم وهي التي تأكل النجس › اختلفوا في أكلبا وسؤرها وسبب الخلاف معارضة الحديث والقياس وذلك أنه روي عنه مَأ : (نبى عن أكل جوم الجلالة وألبانما وأن يحج علیہا) والقياس هو أن ما يرد جوف الحبوان ينقلب إ ذلك الحبوان وسائر أجزائه فإذا كان لحم ذلك الحبوان حلالاً وجب أن يكون لا ينقلب إليه من ذلك حكم ما انقلب إليه كانقلاب الدم لحماً وال عل . وقال بعضهم : الجلالة هي الي عاشت بالنجس وم (١) اخرجه الاربعة عن ابي قتادة » وصححه الترمذي واين خزية , وصححه ايضا البخاري -والمقيلي والدارقطني . الاعراف : ١١١ ۷٠ا س ‎E 7‏ اک 4 أ الد ۱ تفلطه بئيء من المرعى ثلائة أيام , أي أكلت اليتة أو الدم أو لحم الخنزير ولو مرة واحدة. ‏مسألة : ‏واماء إذا خالطه زعفران أو غيره من الاشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالباً وغيرت إحدى أوصافه فإنه طاهر غير مطېر ء وقأل بعضهم : طاهرمطبر ما م يكن التغبير عن طبخ » وسبب الخلاف هل يتناوله [سم لماء المطلق أم لا؟ لأن الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق › والعروب تفعل بلمطلق ما لا تفعله بللقيد » والدليل قوله تعالى : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه »"'. فأطلق ولم يقيد » فأثبتنا له كل الإهان نطق واعتقاداً وامتثالاً » وقال في آية أخرى : (قالوا آمنا بأفواهېم وم تەن قلوبم )٠ . فقيد إمانهم وم يطلق كا أطلق في الآية الأخرى ء والله عل . والنظر يوجب عندي أن الاختلاط يختلف بالقلة والكثرة › وقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق ء وقد لا يبلغ إلى ذلك وبخاصة مى تغير منه الريح فقط ء ولذلك ل يعتبر قوم الريح من منع الماء المضاف في الوضوء » والدليل على هذا ما روي أن الني ‏(١) المقرة : ١۸٠ (۲) المائدة : ١£ ‏1۰۸ س ‎ عليه السلام قال لأم عطية في إبنته حين توفت : ”'( اغسلتها ثلاث أو خحسا أو أ كثر من ذلك إن رأيتن ذلك ماء وسدر واجعلن في الآخرة شبئاً من كافور فإذا فرغتن فاد تي . قالت فلما فرغنا آذتاء فأعطانا حقو ؟ قوله : اغسلنها ثلاث الخ . هذا الحديث ورد بألفاظ غتلفة متفقة في والمراد اغسلنما وترا ولىكن ثلائا » فإن احتحتن" زبادة الاذقاء ‏ فلىكن سا وهكذا أبداً 6 وحاصله ُن مأمور ره والملانة مأمور ہا ندب فإن حصل الازقاء رشاررة لم شرع الزبادة والأزيد محصل الازقاء ويندب کو نها وتر وسيأتي الکلام في أحكام السنة. قوله لر : إن رأيتن ذلك وهو يسر خطارا لام < ومعناه إن احتحتن إلى ذلك ولس معناه التحممر وتفوبص ذاك إلى شهوتهن » وكانت أم عطية غاسلة الميتات وكانت من فاضلات الصحاييات رضي ال عنها الانصارية واممها نسببة بضم النون وقيل يفتحها › وأما بنت رسول ا هذه الت غسلتہا رضي الله عنہا في زینب هذا قاله الجهور. قالالقاضي عياض وقال يعض أهل السير : إنها آم كلثوم والصواب زينب . وقوله عل اء وسدر فيه دلبل على استحباب السّدر في غسل اميت وهو متفق عابه ويكون في الرةالأولى وقيل يجوز فبا وهو ظاهر كلام الملصنف رحمه الله ‎a‏ يصح الاستدلال ‎é‏ وفوله ا : احمعلن شا من كاف ور فه استحباب شيء من الكافور في الآخرة ويه قال الجهور وكرهه أبو حثيفة وححة هذا الحديث ولأنه يطب المت ويصلب بدنه . فوله: فأعطان حقو د < وهو کسر الجاء لغتان بهي إزارهء وأصل القو معقد الإزار وحمعه أحتى وهو الخصر وسمى به لانه دلي شعر الجسد ( ١ ) صدحه البخاري ومسل ۰ ۹٢۰ ہ وقال : أشعرنها إياه فهذا ماء مختلط ) » ولكنه ل يبلغ من الإأختلاط بحبث ينسلب عنه [سم مء المطلق . وقد اعتبر قوم القلة واللكثرة في امخالطة وأجازه مع القلة » وإن ظبرت الأوصاف وال أعلء فالملضاف إلى ما يخر منه » مثل مياه النبات المستخرجة منه لا يجوز الوضوء بها ولا الفسل من الجنابة ء والحيض والتفاس ء ولاغسل اميت بالأجماع لأنه مضاف وال أعل . والماء المستعمل لا يجزىء في رفع الأحداث لاله لا يتناوله اسم الماء المطلق واسم الغسالة أحق به من إسم الاء ء والدليل عل‌هذا ما روي أن الني عليه السلام (نبى عن الوضوء بفضل والفضل يحتمل أن يكون ما لاقى بدنها » ويحتمل أن يكون بقية الماء والحكمة في ذلك تبركہا به ففبه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل . قوله : حقوه الخ . الحقو الإزار » وأشمرأنها أي أجملنه شمارها الذي يلى حسدها و ذلك هو الشعار وما فوقه الد ثار . ۱ مسألة : من أتى إلى ماء وليس معه إناء يتوضاً به فله أن يحتال على الطهارة من غير أن ينجس الاء على غيره وقول له أن يستخرج الماء فيه مالم یکن له إناء يتوضا به وقيل ينبفي له إذا م يقدر إلا على استخراجه بالثوب ان نوی أن الثوب وعاء نحل الماء وال أعل . ۱ (١) اخرجه ابو داود والنسائي ٠ واساده صحبح , ١س في الإناء بعد الوضوء منه » وروي أن عائئسة رضي الله عنہا قالت : (اغتسلت أنا والني عة من إناء واد يقول : أبقي لي » وأقول : أبقي لي )٠ . فعامنا عند هذا أنه إنما نبى عما لاقى بدنها ء لأن المتوضئين من إناء واحد كل واحد منم يسل من فصلة صاحبه » وأما إن م يباين الجسد فإنه يجزىء والدليل ماروي (ان التي عليه السلام اغتسل من‌جناية فرأى في بدنه عة لم يصبما الماء » فعصر جمته ومسحہا ما قطر ' قوله : اغتسلت أنا والني لر الخ. وعبارةبعض الخالفين أجمعوا على جواز تطمر المرأة والرحل من إناء واحد وكذلك تطرها بفضلته وأما تطيره بفضلتما فجائز عندنا وعد أي حنفة والشافعي والجاهير خلت به اولا خلافا لداود وأحمد في منم التطهر با خلت ٠ بمعناء . قوله : ومسحما ما قطَرَ منها هذا في القسل لن الجسد كله بالنسية للفسل كعضو واحد » وأما بالنسية للوضوء فلا» فما غسل به الوجه لا يغسل به البدين مثلا » قلت:سيأتي في باب الغسل في فوائد هذا الحديث أن الماء المستعمل ما لم يبان الجسد جاز استعاله فما فات ممن الجسد » فإن كان الحم هذا عند الاصحاب فالأمر واضح وإلا ففي الاخذ نظر لا تقدم من الفرق » وعبارة بعض العانبين بعد كلام طويل موافق لكلام المصنف » فدل ذلك على أن الماء اللستعمل على ضربين : ضرب باين الجسد لا يتوضاً به وضرب لم يباینه فجائز » إلا أن ما غسل به الوجه لا يفسل به اليدين وفي موضع آخر فإن قيل لو كان (١) متفق عليه . (۲) تقدم ذکره . ۱١۱۱ - وقال بعض مالفينا : هو ماء مطلق جوز التطبر به ء لأنه في الأغلب لس ينتبي إلى أن بتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء الي تغسل به › وإن انتهی فحکمه حم الاء ء المتغير بشيء طاهر والله أعلم . مسألة في نواقض الوضوء : والذي ينه سْقض الوضوء نالا به أشساء حدث ء ووم ء منوعاً من استعاله ما جاز نقله من أول العضو الخ » لأنه قد صار مستعملا لحصوله من أول العضو قبل له المستعمل شرطه مفارقته للعضو وما دام ئي العضو فلدس له ح5 الاستمال الاتفاى فلذلك حاز قله من أول العضو إل آخره وإنا اللنع من استعيال ماء قد استعمل بعضه في عضو غيره وهذا ظاهر في عدم النقل من عضو إلى غبره سواء فات أم لا » وإن امن حمل على ما ذكر اللصنف بتكلف وال أعل . مسألة : من توضاً من ماء والاء من حسده في الإناء فلا يجوز الوضوء مء القاطر من جسده لأنه مستعمل فإن كان الراجم من جسده أكثر من الذي يتوضاً منه فقد فسد علمه وضوءه والصلاة » و إن كان المتوضاً منه أكثر من الاء الراجع من جسده لم يفسد » وقيل إِذا كان الراجع من ماء المتوضيء الذي يبتوضاً منه الثلث أفسده وال أعل . مسسألة : في نواقض الوضوء . قوله : نواقض الوضوء عبر عنما بعضهم بموجبات الوضوء والشخ إسماعيل رمه الله إستعمل التعببرين في قواعده» وتاقض الشيء ونةسضه ما لاعكن احتاعه معه ' وجمع ناقض نواقض لأن فاعلا إذا م يكن وصفا مذ کر عافل حاز ممه على فواعل قباس کجارح وجوارح وطالق وطوالق قاله سسويه » قال.ان مالك في شرح كافبته غلط فيه كثير من المتأخرين فعدّوه مسموعا ولس كذلك . - ۱۳ - وفعل , فالحدث كل نجاسة خرجت من تخر جيه أو من أحد مخرجىیه » أو من‌ذاخل بدنه » مثل:البول ء والغائط » والريح » والمذيء والودي » والني ء والدم » والطبر من النساء » وسلِس البول » وكل دابة ورطوبة تخرج من مخرجيه ۽ والقء والرعاف ء وکل دم فائشضش يخرج من جرح أو قرح أو ما أشبه ذلك ء والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجاع » أما الكتاب فقوله تعالى : « أو جاء أحد منك من »٠ وأجعوا عل أن البول والغائط » والويح والمذي والودي يتقضون الوضوء » والعلة الي من أجلها تتقض هؤلاء الأحداث الوضوء لأنها نجاس ء والأنجاس مؤثرة في الطبارة » والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنما أن الني عليه السلام قال : قوله : والني" آخره لندوره لكونه لا ينقض إلا في بعض الصور وقد أشار ولاس ف الو دي اعتسال ولا المذي ولا الي بلا نشار فحينئذ لا برد أن يقال المي" وجب الفسل فكيف ذ كره فيا ينقض الوضوء حالاته خلافا للشافمعي حمث برى أن الني لايثقض الوضوء مطلقاً . (١) النساء ‎t۳:‏ ۳س « م ۸ الإيضاح › (دم بس له دم عرق ينقض قله عيه أنه دم عرق نجس » ولذلك ينقض الوضوء ول تأخذ قول من اعتبر احرج فقط وهو الشافعي » ولا بقول من اعتبر ا خارج والنخرج جیه وهو مالڭ والدليل علي صحة قولنا مأ ورد من طریيق أن عباس أن اللي عليه السلام قال : ( الوضوء من المذي والفسل من التي )٠ و روي أيضاً عنه عليه السلام قال : (لا وضوء إلا من صوتٍ أو ری وما روي أيضاً من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام قال : ( اليء والرعاف لا ينقضان الصلاة » فإذا انفلت المصلي با توضاً وبني على صلاته )۷" وما ووي أنه قال عليه السلام : ( من قاء أو فلَسَ فليتوطاً ) قوله : دم الاستحاضة : الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه » قالوا : ودم الح برج من قعر الرحم» ودم الإستحاضة يسبل من العاذل يعين مهملة و كسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسل منه في أدنى الرحم دون قعره . قوله : الخارج والتغرج جميما .. الخ . وعبارة خليل المالكي وينقض الوضوء يحدث وهو الخارج المعتاد ي الضدحة لا حصى ولا دود ولو بلةإلى أن قال : من مخرجيه أو ثقبه تحت المقمدة إن اسّدً وإلا فقولان : (١) روته عائشة رصي اله عنما عن فاطمة بفت أبي حبيش , صححه البخاري . (۲) روي عن علي بن ابي طالب رضي ا عنه . روه احمد وان ماجه » والترمذي صححه . (۳) متفق عليه برواية الي هريرة , (٤) رواه ان ماجه والدارقطني عن اسماعيل ين عاش عن ان جریج عن ان والدليل علي غير ما ذكرناه عن التي عليه السلام من الخارجة من البدن دلمل اللفظ › لأنه لا ذكر عليه السلام ما ينقض الوضوء من قوله : ما ذكر عليه السلام ما ينقض الوضوء من هؤلاء الأنجاص.. الخ . وقد شار للصنف إلى أن حك المذ كورات ثابت بالقياس ويحتاج إلى يعض إيضاح فتقول: القباس قد عرف بأنه إبانة حك مثل حك الذ كورين بمشل علة في الآخر . فامذ كور الأول هو الأصل الثاق‌هو الفرع» وشروطه : أن لايكون الأصلغصوصا محكمه بنتص آخر كشهادة خزعة » وأن لا بکون معدولا به عن القباس کىقاء الصوم مع ال كل ناسبا يتعدى الح الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظبره‌ولا نص فيه » وأما معرفة تفصيل ذلك وما محترز عله یکل قيد من القبود موضعه أصول إلفقه. إذا عرفت ذلك فنقول أما الأصل فيا نحن فهو الخارج من السييلين أعني الغائط والبول وما ورد فيه النص المتقدم وهو يشتتل على معنى مغقول » وهو أن لخروج النجاسة أثراً في زوال الطهارة على امريج لاتصافه بضد الطهارة وهو التلوّث بالنجاسة وعلىسائر البدن‌باعتبار أن‌الاتصاف بالحدت لا ةمل التحزئة » وعلى ۰ على غير معقول وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة > وأما الفرع قبه فهو الخارج من غير السسلين وما ذكر معه وذلك أن علماءتا رحمهم الل اعتبروا فاستنبطوا أن الخارج من السسلين وها د كو معه كان حدثاً لكونه نحسا خارحا من بدن الإنسان من قوله تعالى : وأو جاء أحد منك من الفائط چ الآية » وهو نص هعلوم يذلك الوصف لظمور أثره في جنس الك. المعلل به وهو الطمارة روج دم الحيض والنفاس وونجدوا مله ف الجخارج من‌غير السييلين‌فعد وا الح الأول إلىه وتعدّى الح الثاني وهو الإقتصار على الأعضاء الأريعة أيضا ضرورة الأول.لأنه لولم يتضد تقب حك النص بالتعليل وذلك يقسد القياس . ١۱۱ — هؤلاء الأنجاس المذكورة جل ما هو نجس وهو من باب الخاص أريد به العام » ومام يذكر حول عل ما ذكر » واستدل من اعتبر الخربج وهو الشافعي يخروج الربح من الدبو أنه ينقض الوضوء وخروجه من الفم لا ينقض الوضوء قال , ا كان بنقض الوضوء على جهة ولا ينقض الوضوء على جبة وهو ذا واحدة دل ذلك أن المراد ينقض الوضوه الخرج » ويرد عليه بالفرق وهو أن مختلغان قوله : وهو أن الربحين مختلفان .. الخ . وذلك لأن الريح التي ترج من فم الرجل أو فرج المرأة لا تنبعث عن حل النجاسة » واختلف أن عين الريح تجسة أمتنجس بمرورها عل النجاسة وثرته تظهر فيا إذا خرج منه‌الريح وعلبه سراويل مبتلة فمن قال بتحاسة عنما تنحس السراويل ومن قال م بقل به کنا لو مرت الریح بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فان لا ینجس ہا کذا رأيته في كتب الحنفية » وأما في كتب أصحابنا فقد عدّوها من الأحداث فىقتضي ذلك نحاستها لعينها . وقد صرح الشخ اسماعبل رحمه الله تمالى في قواعده بان من أحدث بالريح ملاقبا للبلل قبل جفوفه أمر الماء علبها وهذا يؤخذ منه ما أشار إليه الحنفية » وأما الثياب فلم أ رمن نص عليها ويمكن أن يجري فبا ما أجرى من الخلاف في الشاب البلولة إذا لاقت نجاسة ويمكن أن يفرق بين الاستنحاء والثياب والظاهر أن لافرق أن الريح لاتنجس للطافتما فلا تظهر عبنها حت تزال لكن برده ما قاله الشخ في الاستنجاء » وربا يۇ خن من كلام الربيم رحه ال أنه ليست ينجسة لذاتما وذلك أنهاشم الخرساني قال: خرجنا إلى مكة فسمعت إمرأة تسأل الربيع عن إمرأة وجدت من قبلہا ريحاً وتسمع صوتا قال : فسکت الربیع ما شاء ا ثم قال : هذه ريح دخلت من خارج - ٦۱۱ س و لر تة ١ قال واش أل . وأما من اعتير ارج اام ا ا و أ قر يحمل على خصوصه حت يرد دلبل ينقله إلى العموم » قيل له الدليل الذي ينقله ما روي من طريق ابن عباس أن التي عليه السلام قال : ( دم الاستحاضة نجس لاه دم عرف تعض الوضوء ) عله السلام ينقض الوضوء نجساً لاه دم عرق و الله عل . وإذا لم فض وقيل لا بنقض الوضوء » وكذلك من کان له شقاق في رجله 6 او افرع ولیس لاريح هنا طريق‌ولابأس عليما » وخروج الريح من قبل المرأه لاينقض‌طېرها لأن الريح لا تتصل بالجوف وينفصل عن الطعام النجس في الجوف وإنا ينقض خروجها من الدبر الذي هو بمجرى الطعام النجس هكذا قبل . وال أعل . ولينظر ما إذا أفضيت المرأء فخرج الريح من قبلما أينقض أم لا؟ حرره . قلت : كتيته غافلا عن قول المصنف فالحدث كل تجاسة الى قوله : والريح فجعله من أعبان النجاسة التي تخرج من الغرجين . وقد صرح بنجاسته لذاته في الديوان أيضاً راجعه » وعبارته : ولمحذر ثوبه إذا كان مبلولا مما يلحقه من ذلك النجس من الربح وغيره تأمل وفبه مسألة الثوب السايقة عن الحنفية . (١) تقدم دکره - ۱۱۷ الرأس فخدش في قرعه أو في يعض شقاق رجله وفاض الدم من ذلك للوضع إلا أنه م يفض من القرع أو من الشسقاق كله فن فيه قولین : مجم من يقول ينقض الوضوء عليه » ومنهم من يقول ليس عليه الوضوء حتى يفيض الدم من الشقاق كله أو من القرع كله › وكذلك إِذا جرح في الغم › أو في العين ء أوفي الأنف ء أوفي الأفن › فخرح الدم من موضعه إلا أنه ل يفضى من الفم» ولا من العين » ولامن الأنف ء ولامن القن علي هذا الاختلاف إلا في الغم فإئه براعى فيه البصاق إذا غلب عليه الدم فقد نجس وينقض الوضوء » واختلفوا في غلبة الدم على البصاق › قال بعضهم : اللون وقال بعضهم : الكثرة أي حتى يغلب عليه كه . وكذلك ال جرح الكبير فببراً بعضه ول يبرا بعضه فخرج الم هن طرفه إلا أنه م يفض منه كله » وكذلك من عثرَ و تين الدم من ظاهر الجلد واجتمع من غير أن يخرج ٍن م چکنه ترعه فَلسو ضا كذلك حتی كته توعه » فإذا عه ققد التق عليه وضوءه » من بقول لا ينتقض بعدما يبس »¢ وسبب هذا الاختلاف الذي ذكرتا في هذه المسائل إختلافيم في صفة الدم المسفوح وسيأتي ببانه إن قدر الله السلامة في بابه وا أعلم ..وكذلك إن تع شعرة من من أصلبا أنه ينقض عليه وضوءه » ومنهم من يقول : لا ينقض وضوءه عليه › ۸ر س وكذلك الضرس إذا تزعه ولم يكن الدم على هذا الاختلاف ء٠ وسبب الاختلاف فيا يوجبه النظر » هل ما تحت الجلد نجس كله قياساً على الدم؟ آم غير نجس قياساً علي ما اتفق على طهارته كالعرق واللين والله أعلم ؟ و كذلك من نزع ال جلد ا حي من جسده » أو نزع ظفره الحي » أو کوی نفسه حتى بلغ الجلد الحي من جسده وكذلك إذا جرح حتی بلغ الحديد اللحم الحي ء وعن أبي محمد رجه الله فيا قولان وكذلك مه إذا مله اختلفوا هل ينثقض وضوءه أم لا ينتقض ؟ وسبب الاختلاف ما ذكرناه أولاً . قوله : و كذلك من نزع الجلد لحي .. الخ . وانظر هل إِذا أقلع جلده اة ينتقض وضوءه لأن ما انتفصل عن الي فمو مينة » وقد ذكر أن مس للسنّة ينق الوضوء. قلت : رأيت التصريح في بعض كتب أصحاينا العمانيين أن الجلد الت المتفصل عن الي طاهر فحينئذ معتى قولم : ما انفصل من المي يعني إذا كان حا . وال أعل بالصواب . حرره وإليه أشار المصنف بالتقسيد واللأعل . قلت : لكن المىتة ل تنقض عند المصنف لنجاستها وإِغا تنقض للسنّة كا تقدم والدي يظهر أن مس" تقض بشرط تجاستما وإن مس ميتة الآدمي إن بطارتها لا تنقض وإن قلنا بنجاستما تقضت وحك الجزء كحك الكل والڭ أعلم بالصواب . ۱۹ - مسألة في الدوم الذي ينقض الوضوء : واختلفوا في النوم الذي بنقض الوضوء › قال : النوم حدث فأو جبوا من قلیله و کثیره الوضوء » ويدل على هذا القول ماروي من طريق ابن عباس أن الني عليه السلام قال : : ( إذا استيقظ أحدك من قوله : قال بعضبم النوم حدث .. الخ . هو مذهب الحسن البصري والزي وا يدام ب ١ وإسحاف نن راهويه وهو قول عردب للشافمي ۰ فائدة : إختلف الناس في النوم على مذاهب احدها أن النو م لاينقض اأوضوء علي اي حال کان وهو حکي عن ابي موسی الأشعري و سعد بن السب يحل وميد الأعر ج والشعي. المذهب الثاني: ان النومينقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري ومنذ كر معه. المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض الوضوء بكل حال. وقليله لاينقض يكل حال وهو مذهب الزهري ورببعة والأوزاعي ومالك وأحمد في أحد الروايتين عنه . المذهب الرابع : انه إِذا نام على هيئة من هة المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة او م یکن ٤ون تام مضطجعا او مستلقاً على قفاه انتقض وضوءه »وهو مذهب أي حنفة وداود . الذهب الخامس : أنه لا ينقض إلا نوم الساجد والراكع وروي عن احمد . المذهب السادس : أنه لا ينقض إلا نوم الساجد ¢ روي عن أجد المذهب السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعبف للشافعي . المذهب الثامن : أنه إن نام جالسا مقمدته من الأرض ل ينتقض وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجما وهو مذهب الشافمي» وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وما هو دلبل على خروج الريح . ۲۰ س نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلبا ثلاثاً )٨ . وما روي عنه أيضاً عليه السلام قال : (العينان وكاء اله فإذا نام العينان انطلق الوكاء)" . وقال آخرون : النوم كله لا ينقض الوضوء » إلا نوم الأضطجاع ء والدليل على هذا القول حديث ابن عباس أن التي عليه قوله : وقال آخرون : النوم طه لا ينقض‌الوضوء .. الخ. قال أو ممد:وهذا البي حلم إتکا على يده ناا حت نفخ ثم قام وصلى فقبل نمست ٤ فقال ر : تنام عيني ولاينام قبي ) والبي ي مسو هو وغيره في حك البشرية إلا فيا أخبرنا انه مخصوص به » و كيف وقد نام حت طلعت الشمس عله ولو لم ينم قلبه م يخر الصلاة عن وقتما حت تذهب ويصليما ئي غير وقتما هو وأصحابه انتہی . قلت : ما ادعاء من الاستدلال بالحديث لا دلبل فيه بل هو وححة علىه خصوصته لار وأما ما استدل به من نومه ملل حت طلعت الشمس فشه نظر لا صرحبه العلماء من ان‌قلبه عقر إنما يدرك الحسّيات المتعلقات‌به كالحادث واللم ونحوهما ».ول يدرك الفجر وغيره ما يتعلق بالغير وإِغا يدرك ذلك بالمين والمن قد نامت وإن كان القلب يقظان حرره . (١) تقدم ذکره ۰ (۲) روي عن علي رضي الل عله , رواه احد وأبو داود وان ماجه , وروي عن معاوية . رواه اد والدارقطني ۰ - 1۲۹ ا ر زا فصا , فُقلت باو له قد گت السلام جد حتی عط فتفخ فقام فصل » فلت يا رسول کت )۱( . 07 قال : غا الوطوء عل من تام مضطجعا"' . وما روي عن جاير بن ويد رجه الله قال : (كان أصحاب رسول اله ع ينامون جلوسا حتی تخفق ثم يصاون ولا يتوضأون) والني عليه السلام شاهدم على تلك لحالة ولا بإعادة الوضوء"' ۰ وقال آخرون: من نام ساحدا أو متكت علي شيء من خلفه انتقض وضوءه لأنه في معنى الاضطجاع ققد أجمع أصحابنا أن نوم الاضطجاع بنقض الوضوء » ومن ذهب مذهب الجع بن‌الأحادت حمل الأحاديث الي أوجبت النقعض على التوم ء فوله: حىغط فنفخ ئي :القاموس:غطەفي الماء غطسه والمعار فط غطبطاً هدر والنائم صات و كذا المذبوح والحنوق والغطاط كسحاب القطا › أو ضر أغبر الظمور والبطون أسود الأجنحة الواحدة بالماء و يشم أولالصبح أو بقبة من سواد للل والسحر ويفتح . قوله : على النوم الثقيل الخ. قلت: مراتب النوم أربعة :طويل»ثقيل » قصير تقيل»طويل خفيف » قصير خفيفوظاهر كلام الصف أنالثقيلينقش مطلقاً والخفيف لا ينقض مطلقاً وانظر التفصيل في إلشبخ إسماعيل رحه الل وعىارتەء أما التفصيل فهو أن النوم له أربع‌هيثات»أخدها: أن يكن طوي ثقى فى حالة الاضطجاع فهذا متفق عليه أنه ينقض الوضوء لثبوت الحديث في ذلك والحسئة ۱) رواه- أو ڌاود عن اب باش مرفوعا . وقال ۽ ِن قيه صمف . )۳( رواه فتادة عن انس ۰ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي — ۳۲۳ والأحاديت لقي ل توجب النقض على النوم الخفيف ء وؤالنظر يوجب عتدي هذا القول حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجتون والسكران واللغمي عليه » ولذلك خص عليه السلام توم الاضطجاع لأنه يعروض فيه الثقل ما لا يعرض في غيره لان من قوم رحمهم الله » أن هن تغير عقله بجنون أو سكر أو علة انتقض وضوءه سواء كان أو قاعداً قياساً على انانم »ولس كل تائم ينتقض وضوءه .إلا أن يكون الوم الغالب فيصح القياس عليه وتطرد العلة ويكون كل من غاب عقله انتقض وضوءه قياساً على النوم الغالب الذي يغيب معه العقل بالكلية والله أعل . الثانة: أن يكون قصيراً خفيفاً غير مزيل للعقل فهذا لا ينقض الوضو ءعلى أى حالة کان علہہا المتوضىء من قيام أو قعود أو اضطجاع » والسة الثالنة : أ بكون خفىفاً ثقىلا وصوابه طويلا » وهو ان النعاس لم يغلب عليه ولكنه يطاوله ويعالجه فقه خلاف إِذا كان مضطخعا » والأصل فيه انتقاض الوضوء . والىئة الرابعة : أن يكون ثقىلا خحففاً وصوابه قصيراً ثقىلا » وهو إذا غلب عليه النماس ول تقم منه إلا سنة فهذا ختلف فيه فلبحرر . قوله : والسكران أي سكر بباح وأما المنجوس فقد انتقض بشربه تنج كما هو في الديوان والل أعلم . — ۳ مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء : والأفعال الي تنقض الو ضوء أربعة ء أحدها الكلام› وذلك إذا تكلم اللكذب أو الغيبة أو النميمة أو الفجور أولعن من لأ يستحق اللعنة » أو لَعَنَ المسامين أو شتمهم أو طعَنَ في دينهم أو تكلم بالشرك والكفر » والفحشاء والمنكر ء أو ذكر الفروج أو العذرة بأقبح أسمائجاء أو شت بها أحداً انتقض وضومه في هذا کله » والدليل علي ما ذكرنا أنه بنقض الوضوء ما روي أن الني عليه السلام قال : ( الكذب والغيبة ينقضان الوضوء ) » وكذلك عمل الكبائر كلها ينقض الوضوء قياس على الكذب والغيبة » وهو من قياس المعنى والله أعل . وصفة الكذب الذي ينقض الوضوء أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو به بإرادة منه لذلك مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء : قوله : وكذلك عمل الكبائر الخ . أنظر ما إذا فمل ما تىطل به الصلاة متعمداً هل ينتقض وضوءه إِذ يطلانه عمداً موجب اللاك فو كبير . قوله : بشرط أن يكون اعتقاده موافقا الخ . احترز به عن الىالفات والتقسات كما يؤخذ ما بعد كقولك مثلا : جئتك ألف مرة فإن الممالفة ادا قصد ظاهرها كانت كذبا الواقع » وإن قصد معنى التكثر ازا (١) رراه الربيع . — 1۲ من غير | كراه بشرط أن بكون اعتقاده موافقاً لظاهر قوله ء وذلك أن التقية في ذوي الأرحام وال جار والصاحب جائزة ويظير إلبه لحيل والدعاء حتى برى أنك تحمد أمره وإن كنت لا تتولاء » والمعنى في ذلك لغيره وذلك إذا دعوت له بالعاضة والحفظ والكرامة والرحة فذلك جائز » وذاك ما أولاه الله لبتي آدم في الدنيا جيعاً » وكذلك إن قلت له عافاك الله من النار أو جاك الله أو رحمك اله من النار وتعنتي من نار الدنيا فلا بأُس وهذا ليس من جنس هذا الفن الذي نحن فيه ء ولكن أردت بهذا النبيه على جواز التعريض في الكلام وليس من الكذب والدليل على هذا ما روي عن الني عليه السلام أنه قال : (إن في المعاريش ندوحة عن الكذب )' وأما الإ كراء فسائغ في الشرك إذا ظبر الخوف على نفسه أو ماله الذي يؤدي تلفه إلى تلف نفسه بشرط طمأً نينة كانت صدفاً » فالصدى مطابقة الواقع » والكذب عدم مطابقة الواقع کہا هو مذهب الحمبور لا مطابقة الواقع والاعتقاد » وعدم مطابقة الاعتقاد واعتقاد العدم كما هو مذهب الجاحظ . قوله : وذلك إن التقية الخ بيان للقيد الأخبر على غير ترتسب اللف ولو قال الصثف أن بخبر على الشيء بخلاف ماهو به بإرادة منه من غير مسوغ لذلك لكان أظہر » تأمله . رواه ابن ماجه في سثنه. ٥ — اقلب بلإيان لقوله عز وجل : «إلا من أ كه لبه مطمتن بايان »٠ وماسوى الشرك من جميع ما يقول بلسائه جائز ياساً على الشرك وهو من قباس المعنی أرضاً إذ الشرك أشد منه . وروي عن ابن مسعود أنه قال : ممن كلمة يرفع الله بها عني ضربتين بسوط يسألو نیا إلا تکلمت ها وليس الرجل بأمين على نفسه إذا عذبت أو ضربت أو قدت أو جوعت أو خوفت وبايع الناس ولعله يريد ذا التقى يبايع من لا يستحق الببعة » وقد بلغنا عن رجل من أصحاب الني عل أنه سئل عن ذلك وهو في المسجد فقال : ما أبالي مسحت هذه الأسطوانة ببدي أو بيده إا البيعة بالقلب وليت بااسان واه أعلم . وأما الغيبة التي تقض الوضوء » أن تذكر عيوب المسامين وزلا تم . وقد روي عن ابي يَف وى المسابين بعضهم بعصا وأمرم بالرعاية قي ذلك والستر على بعضېم بعضاً وأن لا ييتكوا إخوانهم عند وزلاتهم » وقال كو : (من ستر عل مؤمن ستر اله عليه في الدنيا والآخرة " وقال عة : (لا تتبعوا عورات إخوانک . وبابحلة إن کل ما یکره (١) التحل : ١٠١٠ رواء الجماعة .٠ - ٦۲ س للسل أن تذكره لو حضر ما هو فيه فهو غيبة . وروي ( أن رجلا ذکر عند رسول اله علو رجلا فقال: ما أعجز فلاناً لا برحل حت برحل له فقال له الي يَف : هل غزوت الروم ؟ فقال : لا . فقال : هل غزوت كذا وكذا؟ فقال : لاء قال له الني عة : كل أولئك: قد ساموا متك ولم يسل منك أخوك اسل وهذا في المؤمن دون النافق لا روي أن علو قال : ( أذكر الفاسق ما فيه يعرفه الناس وروي عن ضمام قال : قيل لجابر بن زيد أرأيت الرجل يكون َو قاعاً في الناس فأقع فيه أله غيبة؟ قال : لاء قيل : ومن هو الذي تحرم غيبته ؟ قال : رجل خفيف الظهر من دماء المسامين » عفيف بطنه من أموالحم ء أخرس االسان عن أعراضبم فبذا الذي تحرم غيبته وما سواه فلا حرمة له ولا غببة فيه , قال مام : قلت له با أيا الشعثاء ما تقول في الرجل يعرف الكذب أل غببة ؟ قال : لاء قلت : فالغاش لأمة عمد عله ؟ قال : لاغيبة له ولا حرمة » قلت : فالصانع بيده يغش في عمله أله غببة؟ قال: قوله : ما هو فيه الخ . إحترز به عن البهتان وهو ظم البريء وال اعلم. )۱( رواه أحجمد . (۲) رواه رزن بافظ : ( لا غيبة لفاس ولا مجاهر وكل متي معافى إلا المجاهرون ) عن جابر وأبي هريرة . وقال الاك : انه غير صحبح ولا معتمد . - ۲۷ لاء قلت : ول ؟ قال : أكل الحرام فلاغبة له ولا حرمة وهو متو الستر , ألا لا عة لكل مهتوك الستر ولا حرمة له عند رب العامين فكيف عند الخلوقين؟ قلت : : فاه يكذب ويتوب أحياناً ويخش أحباناً ويتوب أحياناً » في صنف هذا من الناس؟ قال : هذا رجل مستخ ف بالله مستېزىء بالأمة » والدليل على من لعن البلاد ء والدواب ء والصييان › وكل من لا يستحق اللعنة فينتقض وضوءه ء وذلك أنه وجد في الأثر أن جابر ين زيد رضي الله عنه قال : ( من لعن الدواب ومن لا يستحق اللعنة رجعت عليه اللعنة) » وذلك ما روي عن اللي عله قال : ( من استحق اللعنة فقد استحق عذاوة الله › ولا بستحق عداو اله إلا على كبيرة )' والله عل . والدلىل أن من ذكر الفروج والعذرة بأقبح آسمائها ُو شت بها أحداً انتقض وضوءه ما روي عن عائشة رضي الله عنها _ قالت : بتو ضاً مما مست النار ء ولا قوله : يتوضاً أحدكم ما مسّت النار الخ . فإن قلت : حمثأخذتم فوم الحديث في وجوب الوضوء بالكلام القببح فلا أوجبتم الوضوء مما مست النار كما هو منطو الحديث ؟ قلت : لنسخه با رواه بعض قومنا من حابر قال : ( كان آخر الأمرن من رسول الله عل ترك الوضوء ءا مسّت )۱( رواه ابو داود عن ابي الدرداء ٤ وأحمد عن ابن مسمود من حديث طويل , — ۱۳۸ بتوطاً من الكلمة العوراء بولا لأخيه . فقد أوجبت عائشة رضي الله عنبا انتقاض الوضوء من الكلمة العوراء بدليل الخطاب ء وروي عن ريع رحهلل قال : ( كل ثيء بيك منالكلام فو ينقض الوضوء)» وقيل إن بشيراً قال : لا الوضوء مالم يشت به أحداً والله عل . والقبقهة في الصلاة تنقض الصلاة والوضوء جبعاً ما روي عن الني عة أنه قال : ( من قبقه في الصلاة نقض الوضوء والصلاة جميعاً ) فإن قبل : كيف يكون شيء واحد ينقض الوضوء في الصلاة ولا ينقضه في غير الصلاة ؟ قبل له : القبقبة في الصلاة تنقض الطهارة للخبر الواردفي ذلك . ولعل هذا أن يكون لحرمة الصلاة » فإن قال:وكذلك يارمك أن تنقض الطبارة بالكلام في الصلاة لحرمة الصلاة وجميع المناهي في الصلاة على هذا المعنىء قبل له : العلل الشرعية لاتكاد تطرد وتتعكس » كالعقليات صححوه أو بغبره ما وصل إلى علمائنا رهم الل» وقيل : المراد إلوضوء الأول غسل الفم والكفين . قلت : لكن لا يناسبه بقية الحديث ¢ والح في الجواب أنه تركنا العمل به للإجماع بعد الصدر الأول أنه لاحب الوضوء بأ كل ما مسّته النار وسات في آخر الفعل الثاني الإشارة إلى الجواب . قوله : والقمقبة في الصلاة الم . مهوم في الصلاة أنها لا تنقض خارج الصلاة وقد وافقنا أبو حنسفة على ذلك . )١( رواه ابو داود والنساني . أخرحه ابن خرعة وابن . - ۳۹ دم ٩ الإبضاح» فالعلل الشرعة قد تطرد وتتعكس » وفد لا تطرد ولا تتعکس . الثاني من الأفعال الي ْنقض الوضوء :اللمس» كلمس النجاسة الرطبة ياتا عل ما أجمعوا علبه أن من قد م الوضوء قبل الاستتجاء من البول والفائط لا بحزبه وضووه لأن الوضوء طبارة » والطمارة تؤثر فيا الاس ولل أعل . وس اميت ينقض الوضوء والمليل ما روي © قال عليه السلام : (مس اميت ينقض الوضوء)"'ء فقد دال هذا الحديث أن كل ما وقع عليه سم المبتة ينقض الوضوء إذا مسّه ولو كانت يابسة ويده بايسة » بخلاف النجس لأن النجس لا ينقض الوضوء مّه إذا كان بابسا واليد يابسة لأن كل واحد مت لا أذ من صاحبه . والميتة وجب قوله : قباس على ما أجمعوا عليه في حكاية الإجماع نظر قد رأيت في کتب المغالفين أن التقدم لبس بواجب بل لو أخسره صح يشرط أن لا يائشر فزجه بيده لكن لم يحضرني الآن نص العبارة » نعم فيه دلبل عند من يةول بوجوب تقدعه. . قوله : فقد دل" هذا الحبيث أن كل ما وقع عليه الخ . قلت : قد يقال العلة كونه ميتة » وأما النجاسة فهي شرط في الملة وإلا لورد علمه أن من مس“ السمك والجراد ينتقض وضوءه » فلبحرر . (۱) رواه آبو داود وان حبان . ۳۰ النقض من مسما للخبر الوارد لا لأنا نجسة » وخص قوم هس الميت اتوي ل تقض الوضوء ديت حذيقة أنه امتح من اني ي لأجل جنابة أصابته ء فقال له الني علق : ( المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً )''. وقال آخرون : لو کان مس المتولي لا ينقض الوضوء لكانت مبتة الحيوان أحرى أن لا تنقض الوضوء » ولكن مس الميتة ينقشض الوضوء لعموم الخبر والله عل . ومس الفروج كلا تنقض الوضوء إلا قوله : وخص قوم مس المت التولي إذ لس عليه العمل » والعمل على أنه يتقص . قوله : لحدوث حذيفة الخخ. لىس فيه دليل على عدم النقض لكونه مسة و إا فيه دليل على عدم لنجاسته ل تنقض الوضوء لنجاستها كا قدمه الصتف رمه الله حرره » و كنبته فسن انتقال نظري إلى ما بعده . قوله : لكانت مينة الحوان أحرى الخ . فيه منع لن ابن آدم مكرم ومن ام كرامته أن لاتنجس ميقته إذا كان مساما تأمل»لعل وجه التأمل أنه وإت ل يكن نجسا ينقض الوضوهء للسننّة لا لنجاسته يدل له قول المصنف فما سبق . قوله : ومس الفروج كلما الخ . ظاهره ولو بان منه الد كر وهو كذلك ء وعبارة الديوان : فإن قطعت عورته وهي باثنة مسا انتقض وضوءه وفىها رخصة انتبى » لكن هذا إِنا بتمشى على قول من لا بعتبر اللذة»وأما من‌اعتيرها (١) اسناده صحيح ء وروي مرفوعا . اخرجه الدارقطني واحا م » وورد مرفوعاً من حدیث ابن عباس .. - ۳ ما لا حرمة له مثل فروج السواب » واختلفوافي مس فروج الصييان . قال بعضيم : تقض الوضوء» أن م حرمة الإنسان » وقال اخرون : لا تقض على مس فروج الصببان , والعلة في ذلك عندم ان فروج الصيبان كفروب لا عبادة عليهم ولا تقض على من مسہم » قوم بين الذكر والأشى وقالوا : مس فروج الاناى ينقض الوضوء › واختلفوا في الفرج الذي ينقض مه الوضوء . قال بعضهم : من مس عورته فقد انتقض عليه الوضوء و كذلك من مس عانته أو أنه وما بين الفورحان وكذلك من مس د بره وما فلا » الهم إلا أن يقال إن نقضه في هذه الحالة لكونه ميتة لا لكونه عورة حرره . قوله : إلا ما لا حرمة له كفروج الدواب » ظاهره أن مس فروج الدواب لا ينق الوضوء ولو في حال انتشارها » وهو خلاف ما في الديوان » نعم جعل ذلك رخصة فحتمل أن المصنف تلك الرخصة فأطلق » ويحتمل أن لا بون اعتمدھا فىقىد کلامه یکلام . قوله : كفروج البهائم » أي إذا م تكن رطبة » وأما إذا كانت رطىة فإنپا تقض الوضوء لكن لنجاستها لا لكونها فروجا » حرره وكذا الصبيان . قوله . قال بعضهم: من مس الخ . سياتي في كلام الصنف رحه ال ما يۇخذ مته أن محل نقض مس الذكر إِذا كان في غير الصلاة » وأما في حال الصلاة إِذا شك في الحدث فلا يتقض وقد تنص عليه الشيخ إسماعيل رحه الل . — ۳۲ يحاذيه ينقض عليه الوضوء » ويدل علي هذا القول ما روي أن الني عة قال : ( ايا رجل أفضی بده إلى فرجه سه بكفه انتقض وضوءه )0 ۰ وس الفرج يقع علي عورات الوجال والنساء والقبلان وما يلما كله فروج » والدليل على هذا قول الشاعر : کان هزيز الريح بين فروجه أحاديثُ جن زرن جنا ممما يعني بالفروج ما بسن قو امه » وقال آخرون : لا ينقض الوضوء إلا قوله : أا رجل أفضى بيده إلى فرجه الخ . لا مفېوملەلقوله رجل لا صرح به إسماعيل رحه الله ئي تام هذا الحدث . قوله مړ : وأا امرأة أفضت يدها إلى فرجما انتقض وخوءها فحتمل أن ما ذكره اللصنف حديث وما ذكره إسماعيل حديث آخر ٠ وعليه قلا إشكال في اقتصار املصنف على ما ذكر » ويحتمل أن يكون اقتصر على قطعة من الحديث من غير إشارة إلى مامه وهو معيب عند الحد ڻين کا هو معلوم من 1 قوله : فمسه بكفه» قلت : هذا الحديث يشهد لن اعتبر من أصحابنا امسر“ بباطن الكف لاعتباره اللذةء لكن ينظر هل يفرق في أحواله فنقض إن قصد لذة وجدها أم لا أو وجدها قصدها أم لا ؟ فوله : بحا › اسم موضع . والطبراني . وروی احمد وايو زرعة عن أم حبببة مثله ۰ — ۳۳ الاحليل والدر » ويدل على هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنما كانت تقول من افج الأسفل والأعل فليتوضاً . وما روي عن ضمام ن السائب قال : بلغتي عن ابن عباس رضي اه عنما يروي عن ول لمل علو نه قا لس عل من مس عجم الذنب وضوء» ولا عل من مس موضع الأستحداد وضوء ) . وقال آخرون : مس القضيب كله ينقض الوضوء ء وأما الدبر والأشيان ومواضع عر فليس بنقض الوضوء » ويدل علي هذا القول ما روي أن التي عليه السلام قال : (إذامس أحدك ذكره فلمتوطاً )"'. فيد عليه السلام الس بالذكر والله أعل . واختلفوا فيمن مس فرجە‌تاسياً قال بعصم : لا نقض عليه لأن الناسي معفو عنه بالشرع ء وقال آخرون : عليه قوله : إلا الإحامل والدير » قال الشيخ إمماعل رحمه وأظن العمل على هذا القول . قلت : لمل وجه أن الأحاديث التي ل يذكر فيما الذ كر أثبت من الذي ذ كر فيا كا يعم ذلك من كنب قومنا . قوله : وقال آخرون : مس القضب كله الخ » عليه الشافعي وكذلك حلقة دبر الآدمي عنده في الجديد قياس على القبل لأنه في معناه كا أن الأسّة في معنى العبد في قوله (من اعتنى شقصا له في عبد قوم علبه) ٠" ولأن اسم الفرج ١) تقدم ذکره . ) (۲) رواء الجماعة إلا النسائي عن ابي هريرة وفي لفظه زيادة , ٤۳ النقض على العمد والنسيان وهو الذي يوجبه النظر عندي لأن ما ينقض الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان كخروج الريح والبول والغائط › وإنما يراعى الأسيان والعمد فيا يلرم فاعله الاثم ء ومس الفروج ليس من باب الإثم والله أعلم . واختلفوا في مس الفروج بغير اليد ء قال بعضم : ينقض الوضوء » ويدل على هذا القول ما روي أن التي عليه السلام قال : ( من مس ذكره فليتوضاً ) . واللمس معنى في ظاهر ال جلد يمع به للاهمس معرفة الثيء امموس ء وقال آخرون : لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد أن ظاهر اللمس في اللغة إا ييكون باليد » وما روي أن اللي قال : ( أا رجل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوءه) . في الحديث يشمله . قوله : لا براعى فيه العمد والنسيان » أي لانه من خطاب الوضع إذ هو من الأسباب وخطاب الوضع لا يشترط فيه العل ولا القدرة ولا الاختيار ولاعدم السو والنسيان و إا لزم ذلك في خطاب التكليف كا أشار إلبه رحمه الله بقولهفيا يازم فاعله الإئم»ف) أدقى نظره رحه الل وما أعرفه بالأصول فلذلك ترنى كلامه لا يفيمه إلا من له إحاطة بذلك . قوله : قال من مس ذكره فليتوضاً » لكن الطلق يحمل على المقبد فلا دليل على أن فيه ضعفا عند بعض قومنا . قوله : أا رجل أفضى بيده» قال به الشافعي والإفضاء في اللغة إذا أضف إلى الكف كان عبارة عن‌الففس بباطنها . قلت: الذي في الحديث اليد لا الكف إلا أن يدعى مثل ذلك في الىد . ٥۳ — وفي بعض الروایات ( فسه بکفه انتقض وضوءه ) » ولذلك اختلفوا إن مسه بظاهر الكف والله عل وإن مه على الثوب ل ينتقض وضوءه لأنه بستحت اسم اللمس › وروي في بعض الأخبار عن التي عة أنه قال : ( من مس فرجه قاصداً بيده ليس دونه ستر فليتوصاً) والله أعلم . وإن مس فرج زوجته انتقض وضوءه هو دونها لآن الخبر يتوجه إلى الفاعل ء وإن س فرج الغير انتقض وضوءه ووضوء اموس علي العمد وإنما انتقض وضوء من مس فرج الغير بالقياس والمعنى لأن الخبر ورد من مس ذكره فلتوضاً فكان مس فرج الغير مثله كقوله عليه السلام : من أعتق شخصاً له في عبد قوم عليه » وکانت الم في معنى العبد الاجماع فان قال قائل : فرقت بين المأموس الذي هو الزوجة وبين الأموس الذي هو الغير فأوجبت تقض الوضوء على المأموس الذي هو غير الأزواج على العمد ؟ قبل له : فرقت لن امموس الذي هو غير الأزواج عاص وإباحته قوله : بكفه» الكف مؤنثة سمت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى . قوله : وإن مس فرج الغير عليه الشافعي»وأما أصحاب مالك فقد اختلفوا لكن قال المازري المالکي جہور من أثىت الوضوء من مس الذ كر أثبته بس ذ کر غیيره إلا داود » انتہى . قوله : فكان مس فرج الغير مثله بل أولى لأنه أفحش من مس ذكره . - ۱٦۱۳ س فرجه لمن يسه اشد من إباحته من ينظر إليه ء وإباحته لمن ينظر إلبه لا يجوز لأنه ملعون على ذلك وفعله لذلك كبيرة لقوله عليه السلام : ( ملعون من أبدى عور له للناس 5 4 ولس بين الأزواج ي ەس الفرج إثم والله عل . ولمس أبدان النساء الأجنسات ينقض الوضوء لا روي أن الئي عليه السلام قال : ( إن محاسن النساء عليك حرام قوله : مس أبدان الخ. ظاهره عدم شمول الشعر والظفر والسن وهو كذلك على ما يظهر لأنها لا تفيد الشهوة لدم الإحتساس ولو سل فالإلتذاد هذه المذكورات بالنظر دون اللمس . قوله : ومس أيدان الخ . ظاهره مطلقاً وهو مذهب الشافعي»واعتير مالك قصد اللذة أو وحودها إلا القبلة بفم وان بكره أو استقبال لا لوداع ورحمة . وقوله : النساء دخلت الصغيرة إذ لمس المراد به البالفة لكن ينبفي ان تكون ال تشتهي وهل كذلك الأمر ل أر فيه نصا والظاهر أنه كالرأة وال أعصل ¢ وظاهر كلامه أن النقض على اللامس دون اللموس خلافا مالك ووفاقاً للشافعي لكن الأظمر عند بعض أصحابنا أن الملموس كاللامس لاشترا كما في اللذة الحاصلة من اللمس . قوله : أبدان النساء الخ . قال الشيخ إمماعيل رحه: الل الثاني من الأسباب مس بدن المرأة الأجنسة إذا كانت ممن توحد اللذة بمسها » فمسها على غير سېدل المعالجة من دواء وغيره وأما إِذا مسها مضطراً أو معالجا فلا » وأخذ منه ومن (١) رواه أو داود والدارقطني ۰ )۲( رواه امد , ۳۷ وأما الزوحة وفوات ا حارم فلا . فان عارض بعض الفىنا مو له کلام اللصلف رحمہا ا تعا لی انه لا دنقض الوضوء إلا إذا كان مباشراً لمدنها وأما لو كان هناك حال ساتر ل ينتقض وفاقا للشافمي وخلافا الك وظاهره ولو كانت عن‌لا تشتبى كالعحوز والمنبرحة فمكون غالفا لكلام الشيخ إساعل رحمه الل وهو مذهب الشافمي » ويحتمل أن يقيد با ذكره الشيخ إسماعيل رحمه الله وهو موافق لمذهب مالك ء لكن مالک) اعتبر قصد اللذة ووحودها والشيخ إسماعيل رحمه الل ل يعتير ذلك » والحت عدم الأعتبار إذ الاس سبب لنقض الوضوء والأسباب والشروط وااوانم والصحة والفساد من خطاب الوضع وهو لا يشترط فبه قصد ولا غبره وهو مأخوذ من كلام المصنف رحمه ال فيا سبق من الكلام على مس الذكر تسيا » وعلى كلام الشبخ إمماعيل إا مس بيده لا ينتقض وضوءه روج ذلك على مظنة اللذة وااشلل يسن في العضو » وهل هو موت العضو أو فساده فيه خلاف ؟ قوله : وذوات الحارم الخ . قات : ل ينين ااصنف رحمه الله ما محوز مسه من‌ذوات الحارم»والظاهر أنه الذي يجوز النظر إليه ما الأحجئسية فلا يجوز لس شيء من بدنها حتى الوجه والكفين عى‌ما يظهر إذ المس أيلغ في إارة الشموة والظاهر أن هذا محل إدا كان لغبر ضرورة والله عل . وظاهره ولو لغبر شهوة وهو الأصح من مذهب الشافعي » و كذا النظر فما سبأتي ثم رأيت التصريح عن الشيخ اساعيل رحمه ال بأن محل ذلك إذا كانت من توحد اللذة بسا وهو كالنص فيا قلناء وال أُعل . وكذا فيه التصريح بتقسد ذلك غير الضرورة وبغير المتبرجات والإماء إلا الفروج . قوله: فإن عارض الخ . فأطاق و يقبد فشمل الزوجة إِذ لست من وات الحارم وعلمه مالك والشافمي ۰ ۱۳۸ س تعالى : « أو لامست النساء» » قيل له : اللمس ها هنا الجاع بدليل قراءة العامة أو لامست النساء » والفاعلة لا تكون إلا من اثنين » ولأن اللمس أيصضاً والمباشرة كناية عن الجاع وكان اللمس ها هنا يدل على الجاع ء فإن قال : ظاهر اللمس إا يكون باليد وهو الحقيقة وعلى الماع مجاز فالحقيقة أولى من المجازء قبل له : قد وردت الشريعة بأشباء كانت في الشرع يجاز فرجعت بالعرف حقائق كالغائط والنجو والنكاح والله أعل . ويدل على ما قلنا أن اللمس لا ينقض الوضوء في الزوجة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « فقت رسول الله صل الله عله وسل فوله : بقوله تعالى: ل أو لامستم النساء @ صوايه أو لست .قال ان في اصلاح المنطتى : ويقال مست الشيء فان ألمسه لما ومست المرأة فأنا ألمسها ا إذاغشىتما . قوله : قد وردت الشرنعة الخ . فيه إشارة إلى ما ذكره الأصوليون من أن اللفظ إذا كان له معنى لغوي ومعنى شرعي أو عرفي ثم خاطبنا أهل العرف والشرع يحمل على المعنى العرئي والشرعي دون اللغوي . قوله : والنكاح»وأصله في‌اللغة الضم والاجقاع» ومنه تناكحت الأشجار إِذا يلت وتعانقت وأطلق على الوطء لإفضائه إلى الضم والعرب تستعمله بمعنى الوطىء والمقد وأما الفائط والنجو فقد سبقا فيا تقدم . قوله : ويدل على ما قلنا أن اللمس الخ . لو استدل هذا على أن حم امموس حالف لحكم اللامس وبحديث عروة عى ما هو بصدده لكان اظہر . ۳۹ ذات لىلة فوجدته يصلي فطلبته فوفعت يدي في أخص رجليه وما منصوبتان وهو يقول : ( أعوذ فوك من عقابك » وبرضاك من سخطك)' » قال جابر وهذا الحدث يبدل على إزالة الوضوء من مس الرجل إمرأتهء وما روي عن عروة بن ن الزبير قال : قالت عائشة رضي الله عنبا : ( يقبلني رسول الله صل الله عليه وسلم شم يصلي ولا يتوضاً ) والله عل . واختلفوا فىمن أكل اة أو الدم أو حم الحتزير عل قال بعضهم : ينتقض وضوءه لأنه إنما أبيح له الأكل علي الاضطرار فقط . وقال آخرون:لا ينتقضوضوءه» ويدل عل هذا حديث ابن عباس قال : قال بلال حدثتي مولاي أبو بكر الصديق رضي الله عنهەقال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :( لا يتوضاً من طعا م حل اله که فبذا الحديث يدل على إزالة الوضوء على من أ كل ما حل اله له أ كله ء وكذلك ما مسته النار لاحب منه نقض الوضوء لذا الحديث وال أعل . قوله : واختلفوا فمن أكل المنة الخ . ومينى الخلاف اختلافم في هذه المذ كورات حن تحلىلہا هل تصير طاهرة بالنسة إل من أ بحت له أ م على نجاستما له التناول فقط؟ 69 رواه مسلم والترمذي رصححه ۰ (۲) رراه ایو داود ۰ ٠14 مسألة : لثالث من الأفعال الي تقض الوضوء النظر ء وبالجلة إل كل نظر لا يحل على العمد ينقض الوضوء » وأما نظر الفجأة لا ينقض الوضوء لا روي أن الي صلى اله عليه وسلم نجى عن النظرة الثانية » على هذا قول الله تعالی : « قل لامؤمنين يَعْصُوا من أبصارم ' الآية . مثال ذلك النظر على العمد إلى فروج بني آدم لبالغين منهم إلا الأزواج فيا ينما فإن النظر بينهما مباح لا ينقض الوضوء كنظره إلى نفسهء مسألة : الثالث من الأفعال التي تنقض الوضوء النظر . قوله : فإن النظر بينم مباح لعل المراد ليس حراما فلا ينافي أنه مكروه لا قبل إنه يورث التباغض بين الأزواج . قوله : كنظره الى نفسه » نظر الشخص الى عورة نفسه مباح » وقالت الشافمية حرام . فائدة : فلت في ونهي عن التع ري باللىل والنپار » قال : معنى هذا أنيظهر عورته للناس تارا أو لبلء ف النهار وأما في الظلام وحبث لايراه الناس فليس ذلك بحرام » ولکنه نهي تأديب لأنه قبل با رسول الل عوراتنا ما ناي منها وما نذر . قال : إن استطعت أن لا براها أحد فلا براها » فقال السائل : إذا كان أحدنا خال] » فقال : الل أحقى أن منه ''. فہذا تأديب (١) الذور: ٢۳ (۲) رواه الخسة إلا النسائي عن بهز بن حكم . ١1 — الدليل عل ما قلنا ما روي أنه قال عليه السلام : ( ملعون من نظر إلى عورة أخيه ) أو قال : (فرج أخيه) . وقال عليه السلام:(لعن الله الناظر والمنظور إليه) » واختلفوا في حدالعورة الي تنقض الوضوء ء قال بعضهم : من السرّة إلى الركبة واختلفوا في السرة والوكبة هل همامن العورة أم لا؟ وقال بعضهم : النظر ا حرم ماکان من حد منابت الشعر إل مستغلظ الفخذين ء والدليل عل هذا القول ما روي ( أن الني صلى لله عليه وسل كشف على فخحذه إلى أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما)"' » وكذلك من نظر إل جوف منزل قوم متعصداً انتقض وضوءه . والدليل على هذا ألقول ما روي أن الني عليه السلام قال : (من اطلع إلى دار قوم بغير إٍذن فقد وما روي أنه صل الله علبه وبحضرة الناس حمث برونه تحرج » وقد قبل إنه قال : أستر عورتك إلا من زوحتك وما ملكت مىنك . قوله : من اطلع إلى دار فوم .. الخ . رواية الزخشري في الفائق من اطلع ي بدت قوم بغير إٍدنهم فقد دمر » قال في تفسيره : دمر على القوم هجم ومنه الدآمار اللاك وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إِذن دمور لأنه هجوم با یکره وامعنى :إن إساءة المطلع كإساءة الدامر . (١) رواه احمد عن عائشة , متفق عليه . وسلم رمی إنساناً مشقص قد رآء بنظر إلىه من كوة فأخطأه فال : ( لو أصييت عيناك درت )أ ولا تباح الدماء ا دون البائ و الله عل . وكذلك من نظر في کتاب أحد غير رأيه من كتب السر انتقض وضوءه » والدليل ما روي أن الي عليه السلام قال : (من نظر في كتاب [نسان فَكأما ينظر في لار ومن نظر إلى بم الله الرحمن الرحم فقط فلا تقض عليه )'. وكذلك من نظر إلى عنوانه فلا تقض عليه لانه ظاهر والله عل . واستثنوا من عموم الحديث كتب التجار والحسابات ء والدواوين والأشعار » ودفاتر الحكام » لأن هذا كله ظاهر عندم . وقال بعضهم : لا تقض على من نظر في كتاب قوم بغير ذنم » ولا على من نظر في جوف منزل قوم » ولعل هؤلاء ل تبلغهم هذه الأخبار أو لم يح و زوا القاس والله عل . والنظر إلى أبدان النساء الأجتبيات على قول : مشقص؛ قال ي القاموس الشقصالكسر اليم والتصيب واشريڭ عرص اد سه قا یي به الوحش وتشقص الذبيحة تفصل أعضاءها سهاماً معتدلة بين الشركاء » والمشقص كحدث القصاب . قوله : والنظر إلى أيدان النساء الأجنبسات .. الخ . أي بغير شهوة » وأما (١) صححه الىخاري ۰ (۲) رواه ان ماجه . ۳ لعمد حرم ينقض الوضوء إلا الوجه والكفين ما م يخشالفتنة فيحرمان. والمرأة كلما عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : «ولا بين زينتن إلا ما حبر منها». ذکروا عن عبد الله بن سعو د (ما منها الشاب)› وذكروا عن ماهد عن ابن ن عباس رضي الله عنہما قال : (ماظېر مها اللكحل والخاتم). قال العاماءءهذه الآيةفي الأحرارء وأما الأماء فإن النظر بشهوة فحرام ولو اا ظهر منها بل ولو إلى ليسها » وال أعلم » حرره بنقل صريح . قوله : والنظر الى أبدان النساء .. الخ . قلت ظاهر كلامه رحمه الله تعالى التسوية بهن الفحل والممسوح وهو الذي ليس له ذكر ولا أنشان أو خصي وهو الذي ’سات وبقي ذكره أو حوبا وهو الذي ذهب ذكرهوبقمت أنشاه أو عناً وهو من‌له آله لايتأتىبهالفعل لغاية قصرها أو مخنثاً وهو المتشىهبالنساء أُو شا هرما؛ولم ار من تە رض للتفصبل ولا يۇ خذ من کلام الديوان في باب النكاح في باب الأولياء حيث لم يجوزوا الولي الأملس المعير عنه هنا بالمسوح عقد الشكاح لولبته لنقصانهعن‌مرتبة الرجال لأن الضرر مرتب علمه‌والفتنة عند رؤيته ولأنه يجوز له نكاحما وكذا ما ذكره فيباب التحليل راجعهءوأما الخنثى فإنتىن حاله قالأمر ظاهر وإلا فينبفي الإحتياط فيجمل مع الرجال امرأة ومع النساء رجلا 2 ويدل له ما الوا في‌الصف للصلاة وغير ولم يتعرض المصنف للنساء وهل حكن حك الرجال بدليل قوله تعالى : ل وقل' لمۇمنات يفن من أبصارهن ويلفظن جن ل أ رمن تعرض لمسألة من أصحاينا » ورأيت فيبعض كتب قومنا الخلاف»ونص عبارة الكتاب: وجازينظر إمرأة الى (١) و(۲) النور : ۳۱ - ۱) - اكشني رأسك لا تتشبهين بالحرائر . والمرأة ليست كالأَمَة لأنها مال بدن أجنبي سواء ما بين سرته وركبته إن م تخف فتنة » لأن عائشة رضي الله عنما نظرت إلى الحبشة وم يلعبون في المسجد وأذن الني عل لفاطمة بنت‌قيس أن تعد عند ان أم مكتوم وليس كنظر الرجل الى الرأة لأن بدنها عورة في نفسه ولذلك يحب ستره في الصلاة لكن صرح التولي بكراهة نظرها إلى وجه وبدنه . قلت : الأصح التحرم لقوله تصالى : لوقل لالؤمنات يغْضُضن من أيصارهن»!' وأما حديث عائشة فأجب عنهبانها م تنظر ا وجوه الحبشة ولا إل‌أبدانهم. فيالمسالة وجه ثالث أنها تنظر إلىما يبدو من‌الهنةفقط » كل ذلك إذا م تخش الفتنة فإن خافتما م جز قطما انتبى. والظاهر من كلام المصنف رجه الله الجواز وعلمه فهل‌تنظر منه ٠ا ينظره الحرم من‌ذوات حارم أو ما بنظره‌الرجل من الرجال» ولم يذ كر المصنف حك الأمرد » وحكى النووي الإجماع على حرمة النظر إليه بشهوة » قال يعضہم : هو أعظم إا من الأجنيية إلا سبيل إلى حله وصحح - أي النووي حرمة النظر إلمهولو لغبر شهوة ورد بأنه لو كلنحراماً مطلة] لأمروا بالاحتحاب كالنسوة »والظاهر أن اللراهق كالبالغ لانه من‌ظہر على عورات النساء قحب على المرأة الححاب عنه ولا يجوز نا أن تبدي له زینتما كالبالغ » وأما هو فليس بمكلف ولكن يؤمر أمر تأديب » حرر جميع ذلك بقل صرح . قوله : محرم أي إلا لضرورة كأن أراد تزويمحا . (١) رواه الشخان . (۲) الثور : ۳۱ . 1)0 — دم الإيضاح› ولا نقض عل من نظر إلى نها بغير شهوة عل العمد إلا النظر إلىالسرة والركبة وما بين » وكذلك اللمس ء والله أل ء وقد رخص بعض المسامين النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة بغير شهوة مثل الاماء لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن ولا يكاد يحدث الشهوة » وأما النظر إلى أبدان ذوات الحارم فقد ذكر في بعض كتب التفسير في تفسير قوله تبارك وتعالى : «ولا دين زينتين إلا ما بر متها » ثم قال : « إلا لبعو لتهن ء أو آبائهن ء أو آبام بعولتېن ء أو أبنائمن» أو أبناءِ بو لتهن » أو إخوانهن » أو بي 4 او بني خو اهن أو نسائمهن» ا مسلمات المواتي يرين منبا مايرىذو انحارمولا ترى قوله : بغير شهوة قلت : رأيت في بعض كتب قومنا ان المراد بالشهوة أن ينظر لقضاء وطر فمن يحب النظر إلى الوجه الجيل فنظر للتلذذ به فهو حرام ولدس المراد زبادة على دلك من وقاع وغيره فذلك زبادة ف الفسق . فائدة : وعبارة يعض قومنا وهي يعني العورة من الرجل مع رجل وأمةمع أمةوإن بشائية من‌بين رة ور كية ولا يدخلان ومن امرأة حرة مم امرأة ما پين رة وركبةوقيل كرجل مع محارمه » وعورة الحرة مع رجل اني غير الوجه والكفين » ومع حرم غير الوجه والاطراف وترى من الأجني ما برا ِ براه من محارمه وترى من الحرم ما عدا ما بين السرة والركبة كرجل مع مثله . - ١ - ذلك منها اليمودية ولا التصرانية ولا اجوسية أو التابعين غير أولي الإربة فہده ثلاث حرم بعضہا أعظم من بعض ء منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منېا فېذه حر مه ليست لغيره » ومنهن الأب والابن والأ والعم والخال وابن الاخ وابن الأخت ء والرضاع في هذا منزلة النسب فلا يحل حؤلاء في تفسير الحسن أن ينظروا إلى‌الشعر والصدر والساق و أشباءذلك وقال ابن عباس رضي الله عنم) : ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة فوله:الممودية الخ . هل يستثنى من‌ذلك ما إذا كانت أمة وصرح بعض قومنا بأن الفاسقة مع العفيفة كالذمية مع المسلمة » قلت : ر نظرته في بعض كنب أصحابنا راحعه . قوله: القرطين في القاموس:القرط بالكسر نوع من الكراث يعرف بكراث امائدة وبالضم نبات كالرطبة إلا أنه أجل متها فارسية السيد روسيف عبد الل ابن الحجاج وشعلة الثار وزيية الصي وااضرع والسمف أو المعلق في شحمة الأذن فحىنئذ أقراط وقراط وقروط وقرطة كقردة وجاريةمقرطة كعظمةذات قرط ودو القرط الوشاح خالد ن الوليد ولقب لكر ين معاوية بن أي أمية والقرطة كهمزة وعنية أن كون للتيس زغتان معلقتان من أذنبه وقد قرط کفرح فہو قرط وقرط الكراث تقربطاً قطعه في القدر كقرط وعليه أعطاه لىل والجارية ألىسها القرط والفرس ألجها أو أدخل أعنتبا وراء أذنا عند طرف اللجام والسراج نزع منه ما احترق وككتاب المصباحأو والقروط إلضم" بطون من كلاب وهم إخوة قرط وقروط وقريط كقفل وزير وآمير - ۱)۷ والحجالين» فېذه الزينه الباطنة . وحرمة أخرى وهي منبم:أيو الزوج» وان الزوج والتابعالذي قال الله:« غير أو الإارية» أى غير أُولي الحاجة إلى النساء وهم قوم بلمدينة طبعوا على غير شهوة النساء . وقال بعضهم : هو الرجل الأحق الذي لا تشتبيه المرأة ولا يغار عليه الرجل » وقال الحسن : هو الرجل يقبع الرجل يخدمه بطعام بطنه › وعلوك المرأة لا بس أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع صفيق وار والقريبطة ويضم ضرب من الإبل وکزبير فوس لكندة والقراط والقيراط حختلف وزده حسب البلاد فمكة ربع سداس ديار وبالعرایق نصف والقرطنط بالكسر : الشيء والداهية كالقرطان بالضم والقرطاط قوله والحجالن في القاموس : الحجل لكر من القبح الواحدة الححلة نصف مثقال من 15 بنفع للصرع والاستعاط بمرارقه کل 7 الدهن جدا ويقوي البصر. والححلة مح ركا كالقصبة موضع تزين بالشياب والستور للعروس المع حجل وحجال وصفار الإيل وحشوها المع حجل وححلها تحجبل اتخذ فا حجلا أو أدخلما فيه » والمرأة بنانما لوثت خضابما » وحجل القيد بحجل ويحجل ححلا وحجلانا رفع رجلا وترتب في مشيه والحجل الكسى والفتح وكابل و شمر الخال ا أحجال وحجول وبالكسر البياش زبادة الأ للإزدواج مع السوارين . قوله : وار کل ما مقر شتا فهو ماو 1۸ س جدید بغیر جلباب . ذکروا آن عمرن الخطاب رضي الله عنه قال : (لا تسافر المرأة إلامع ذي عْرّم متها ) . وان قيل وها إنا وها لوت . وقال بعضهم : أو ما ملكت أمانمن أي الإماء وليس أو الطفل الذين ل يظبروا على عورات النساء أي الذين لم يبلغوا الل ولا النكاح ء وكذلك لمس أبدان النساء المحرمات › عندي علي هذا الاختلاف والله أعلم . مسألة الرابع من الأفعال التي تنقض الوضوء ء الاستماع : أن يسمعه ينقض الوضوء » والدليل على هذا قوله عليه السلام : ( لعنت قوله : يقير جلباب الجلباب وستار القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تفطي به ثاہا من فوق كاللحفة أو هو اسار » وجلميه فتجلبب قاموس . قوله : النساء اللحرمات أي ذوات المحارم . مسألة : الرابم من الأفعال التي تنقض الوضوهء الإسقاع ٠ قوله : الإستاع أي بخلاف السماع من غير استاع . 44۹ النائحة » وا جالسة إليها » والمستمعة) 'فأوقع اللعنة علي المستمعة كا أوقعما على النائحة ء وكذلك جيع مالايعل على هذا المعنى وهو من قياس المعنى والله أعل وبالله التوفيق . مسألة في معرفة الاشياء التي تفعل فا هذه الطهارة : إتفقوا أن هذه الطبارة شرط في جميع الصلاة لقوله علبه السلام : ( لا صلاة بغير طهور . فعم هذا جيع الصلوات فريضة أو نافلة › لأن الكرة إذا قارنها النوكانت عموماً واستغراقاً للجنس › إلا في سجود التلاوة وصلاة الجنازة فإن الخلاف واقع فيا » وسبب الخلاف هل ينطلق عليب) الاس إس الصلاة أم لا؟ ومن أطلق إسم الصلاة عليه قوله : المستمعة احترازاً من السامعة غير . قوله : اتفقوا الخ. لله أراد اتماق الجمهور فلا ينافي ما يأتي من حكاية قول حواز صلاة النافلة بالتىمم و إن کان الصلي ممن بفتسل لکن لا تلاقىه 4 عبارة الديوان ونص عبارته : وجائز أن تصلي النوافل بالتيمم واماء حاضر ال >1 تأمل . قلت : تلاقيه إِذ ليس فيه نص على أن الجواز مذهب الجمور فبي محتملة لإرادة البعض القليل كا سيأتي في كلام الصنف رجه الل . قوله : ومن أطلق الأولى بالفاء . (۱) روا أو داود عن ابي سعيد الخدري . رواه البزار والطبراني بزيادة فى اللفظ (۲) متفق عليه . ‎iB‏ س ١0 س اشترط هذه الطهارة فيم » ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق علي إذ كانت صلاة الجنازة لیس فیہا ر کوع ولا سجود وكان سجود التلاوة أيضاً ليلس فيه قيام ولا ر كوع ل يشترط هذه الطهارة فيا » والصحيح أن الطهارة شرط في صلاة ا جنازة لقوله عليه السلام : ( صلوا خلف كل بار وفاجر» وصلوا علي كل بار وفاجر )''. ولا فرق بين الصلاتين إلا بدليل قاطع والله عل . واختلفوا : هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ قال قوم : إنها شرط في مس المصحف » وقال آخرون : لست بشرط ء وسبب الخلاف تردد المفېوم من قوله تعالى : د لا يمس إلا المطبرون » بين أن المطمرون بني آدم » وبين أن يكون اللائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النبي ء وبين أن يكون خبراً لانبباً . فن فبم من المطهرين بني آدم وفهم من الخبر النبي قال : لا س لصحف إلا الطاهر . وبعضد هذا ما روي عن جابر بن زید قال : قال رسول اله علو في الجنب والحائض والذين لم يکونوا عل طهارة : (لا يقرأون القرآن ولا بطأون مصحفاً بأيديم حت يكونوا ومن فهم من لفظ المطهرين الملائكة وفهم من الآية الخبر (١) متفق عليه . (۲) متفق عليه . قال : ( ليس في الآبة دلبل علي اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف ) › وإذالم يكن دلمل لامن كتاب ولامن سنة ثابتة بتي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة . وكذلك اختلفوا هل من شرط قراءة القران الطهارة ؟ وسيب الخلاف معارضة الأحاديث ‏ أحدها حديث جابر بن زيد المتقدم » والثاني حديث علي قال : (كان رسول الله عت لامتنع من قراءة القرآن إلا إذاكان جنباً )'" والله أعل . ومن هذا الباب اختلافهم في الطواف هل من شرطه الطهارة أّم لا؟ واحتج من أوجب الطهارة في الطواف أن رسول اله َو (منع الحائض الطواف ؟ا منعها الصلاة )"' » فأشبه الطواف الصلاة من هذه الجهة » وقال آخرون: ليس كل شيء منعه الحائض الطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحض كالصوم 4 وقال آخرون : قد روي أن الني عله قال : ( الطواف صلاة لکن أح ل الله فيه الكلام فلا تتكلمو | إل با يحل )۷" فماه ل صلاة والله أعلم وبالله التوفيق . قوله : يقي الأمسر على البراءة الأصلبة فيه إشارة إلى قاعدة والله أعلم . ر وقال:حدیث حسن‌صحيح» وروي مث عن اب عمر (أبو داود وان‌ماجه). (۳) أخرجه الترمذي عن ابن عباس ٠ — 0۲ وغسل الجنابة فرض » والدليل على فرضه قوله تبارك وتعالى : دون كنت جنباً فا طبروا 4 وهو فرض لصلاة والصوم جيعاً . باب في غسل الجنابة قوله: باب في غسل الجنابة الخ . ذ كر أحكام الفسل وهوجباته وما يتعلق به 4 وهو بفتح الفين وضمها » والأول أفصح » واختار ابن مالك الثاني قائ : ويجوز ضم انيه تبعا لأوله » وإن أريد به الماء ضم أوله أو ما يفسل به من خطمي أو غيره کسره . قوله : وغسل الجنابة قيل 4ا كان الفسل من الجناية بقية من دين إبراهم وإسماعيل على نبيناوعليمم أفضل الصلاةوالسلام كا بقي الحج والنكاح ل يحتاجوا إلى تفسيره بل خوطبوا بقوله : ل وإن كنت جنباً ابروا ولذلك نذر أبو سفبان أن لا يس رأسه ماء من جنابة حت يغزو رسول ال عفر » وأما الحدث الأصغر فل يكن معاوما عندم فلذلك بين أعضاءه وكيفبته والسبب الموجب له. فائدة : قال الشخ إسماعل رجه الله : ومسنون الفسل خمسة : الإغتسال للجمعة » والإحرام بحج" أو عمرة » ولدخول مكة » والعيدين » وللحجامة . ومستحباته سنة : للوقوف‌بعرفات » وللمزدلفة » وللطواف بالبيت » وللسعي بين (١) المائدة :۹ 1 وإنما هلك بتر که عند خروج وفت الصلاة › وأما قبل وقت الصلاة ففرضه واسع والله أعلم . الصفا والمروة » ومن غسل مىتا » وللمستحاضة إذا انقطع دما إذا اغتسلت قبل ذلك للخروج من الميض اذا رأت الدم. ومقروضات الفسل الواجب ست : إحداها الثىة عند التلدس به واستصحاب حكمما في جمدعه » وموم أب بالفسل » وإمرار اليد أو ما يقوم مقامها » وكون ذلك بالاء المطلق » والموالاة مع الأكر » واختلف في السادسة وهي المضمضة والإستنشاق » فقيل ها فريضتان في الفسل الواجب وسنّتان في الوضوء » غير ذلك . ومسنوتاته ست : مسح الأذنين » وتخليل اللحية » وقبل فرض » وغسل البدن قبل إدخحاما في الإناء وإن كانتا طاهرتين » ثم غسل ما ) من الأذى والوضوء قله » وغرف الاء على رأسه ثلاث » والبداءة بالميامن قبل المماسر . وفضائله أربع : التسمية في أوله » وذكر الله تمالى في أثنائه » والتمجيل به قبل كل ٿيء من نوم أو أكل أو شرب وعد بعضهم غرف الاء ثلاثا- » والبداءة من الفضائل . ومكروهاته : التنكيس في عمله » والإكشار من صب المحاء فيه » وتكرار المفسول أ كثر من ثلاث مرات > والکلام بغیر ذ کر الل » انتہی . قلت : زاد أو إسخاق في السان السواك » وذكر أن التسصة نة . قوله : ففرضه واسع كذا في الدبوان » ووقع في موضع آخر منه ما نصه : وا مجنب إا يحب عليه غسل الجنابة في حين نزلت عليه الجنابة» و كذلك المتيعم إا حب علمه التيمم من الجنابة في الحين الذي نزلت عله الجنابة كان فى وقت الصلاة أو غيره » إنما يحب عليه الفسل من الجناية حين يمكنه الفسل فيا دون وقت الصلاة » وكذلك اللنيمم على هذا الحال واش أعل . قلت : ظاهره الحالفة للأول إلا أن يقال يحب وجوباً موسما فبرجع إلى س ١ س مسألة في كيفية الفسل : اختلفوا هل من شرط غسل الجنابة إمرار الىد؟ قال بعضېم : لا بد للغاسل من إمرار اليد مع الماء ء لأن الغسل لا يعقل إلا كذلك - : غسلت الثوب إا يعقل باليد والماء جميعاً قباساً علي الوضوء › وهذا القول عندي أصح لقوله عليه السلام من طريق ابن عباس رضي له عن ( تحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر وأنقوا البشر )” فقوله: أنهَوا البشر يدل على إمرار اليد مع الماء » وقال آخرون : يجزىء الغاسل إفاضة الماء بغير إمرار اليد لأن اللغة تطلق على ذلك كقول الشاعر : فجامت سحابة فاغتسلنا بقطرها وما عملت كفي عراكاً لمغسل الأول » وأما على الثاني فلا يجب عليه إلا حال الإمكان فيا دون وقت-الصلاة» وفىه تأمل » وفائدة الخلاف تظہر فمن قال لزوجته بعد طلوع الشمس مثلا وقد جاء معها : إن وجب علىك الغسل فانت طالق » فإن قلنا بالأول لا تطلق إلا بعد الوقت » وإن قلنا بالثاني طلقت ابتداء . قوله : لا بد للفاسل الخ » أي لا يد له من هذين الأمرين حتى يتحقق مسمى الفسل لأن المراد المصاحية » بث إذا تأخر إمرار اليد على صب الاء لا يحزىء فبكون الفا لا فى الدبوان » ويحتمل غير ذلك » وقد ذهب سحثون المالكي إلى أنه لا يكفي إلا مصاحبة المد لصب الماء . (۱) رراه ايو داود والترمذي ۰ و0( — واحتجوا أيصاً بقول عائشة رضي الله عنبا قال :( كان الني عة إِذا أراد الغسل من الجناية بدأ بحسل يديه ثم يتوضاً كا يتوضاً للصلاة › قوله : بقول عائشة رضي الله عنما قولما : ( ثم بتوضا كيا يتوضا للصلاة ) يؤخ منه أنه طق أكمل الوضوء بفسل الرجلين لكن تقدم في مسالة لوالا أنه روي ( أنه كان يتوضاً في أول طېره غسل رجليه ) ٨ . وفي رواية من حديث ميمونة رواها البخاري من قومنا ( توضاً وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الاء عليه ثم نحا قدميه وهذا ص ريح بتأ خير غل القدممن » وأكثر روايات مممونة توافق رواية عائشة في اقتضاء التقدم فملى هذا تتناول رواية عائشة وأكثر روايات مىمونة على أن المراد يوضوء الصلاة أ كثره وهو ما سوى الرجلين كما هو مبين في رواية مسمونة والله أُعل بالصواب» ولكن كلام المصنف فيا سأتي كالنص في تقدم الكل وللشافعي في المسألة قولان والراجح عنده تقدم الكل وال أعلم . قوله : ثميتوضا كم يتوضاً للصلاة» قلت :تمل أن يكون الايتداء بالوضوء قبل الفسل سنّة مستقلة يحبث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقبة الجسد وعليه فلبحافظ على مس عورته للا ينتقض وضوءه » خصوصا أن الأصح عند الملصنف أن من ترك الأقل من جسده لا يجزبه غسله » ويحتەل أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته وعلى هذا فبحتاج إلى نبة غسل الجنابة في أول عضو » وإنا قدم أعضاء الوضوء تشريفا نما ولبحصل فا صورة الطارتين الصفرى والكبرىء إلا أن ظاهر الحديث الأول حبث قال:ثم يفيض الاء على جسده كله وإن أمكن جمله على الثاني بالتأويل . حرره » ويفوت معه الترتىب . (٠) متفق عليه . 7 ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره » ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بیده» م يفيض الاء علی‌جسده کله»وهذا بعد ما استنجی ۰ وحديث أم سامة ( أنها سألت الي عة عن إمرأة جاعتها فقالت: إمرأة تد شعر رأسما هل تنقضه لغسل ا جناية ؟ قال : إنما ييكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء » واغمزي قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الاء قوله : ثم يتوضاً ك الح . قلت فول عائشة رضي الله عنہا : ثم يتوضا ما يتوضاً للصلاة يؤخذ منه وجوب مسح الرأس في وضوء الفسل خلافا للمالكية حيث قالوا : يكفي عثه القسل إِذ المسح خقيف الفسل » حرره . قوله : ويخلل في رواية بالفاء . قوله : أصول شعره الخ » إا فعل ذلك ليلسّن الشعر وبرطّبه فينبل مرور الماء عليه . قوله : بىدەفي رواية الغالفين يديه بالتئنية » و كنب أيضا على هذه القولة ما نصه : أنظر هل الواحدة أو البدن جما والظاهر الثاني - راجع نسخة صححة ؟ قوله : جسده في رواية حلده بدل جسده . فوله : تشد" شعر رأسما الخ . أنظر هل يجوز للرجل ضفر شعر رأسه وإِذا قلنا بالجواز هل يحب عليه نقض‌الضفائر؟فلت رؤخذ من الديوان أنوجوب نقض ضفائره إن قلنا بالجواز لکن ل ار نصا بالجواز ٠ فوله : ثلاث حشات ى حفنات » والحفنة ملء الكفين من اي شُيء کان ء (۱) رواء مسل . — 0۷ و تطبرين ) . وقد روي عن بعض السامين يقول : من دل الجر أو السل أو ما له حركة فإن ضرب الموج وحرکته زيه وبکفيه عن العرك » وإن اغتسل بعود أو حجر أجزأء ذلك لاستحقاقه إسے غاسل ۽ وكذلك إن غسلته امرأته أو سريته أجزأه والله أعل . يبدا المغقسل بعد نوع النجس من بدن بالوضوء حديث عائشة رضي الله عنبا المتعدم . وإن أخر الوضوء بعد الغسل اياف أن بلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط والله أعل . ثم يبدأ بفسل أم رأسه » ثم بغسل جانب رأسه ويقال حشت وحئوت بالىاء والواو لفتان مشهورتان . قوله : بعد نزع الننجس من جسده أي استحبابا كما قال المصنف فيا سيقي أو وجوبا کا قال آخرون فلو ل ينزعه لم يجزه غسله » حکاه في الديوان وهو مذهب الشافمي . قوله : وإن أخْر الوضوء قلت انظر إذا قدم الوضوء هل يحب عليه حين الاستنجاء ية رفع الجنابة على القول بوجويا لئلا يبقى امحل بلا غسل للحناية إن م يمر باليد وينقض الوضوء إن باشر باليد أو يحتاج إلى لف خرقة لئلا ينتقض الوضوء ؟ والظاهر أنه يحب عليه ذلك . قوله : وإن سر الوضوء بعد الفسل الخ » فيه رد على اين بطّال حبث ثقل الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الفسل وقد وافقنا على ذلك جماعة منهم أبو ثور وداود وغبرها . قلت : سناتي في باب التبمم حكاية عن بعض أن القسل كاف عن الوضوء لن كان جنب وظاهره ولوم ينوه » حرره . قال في طراز للمالكية : ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الفسل . س 10۸ ب الأيين » ثم الثمال » ثم يجمع رأسه بالغسل » ثم يفل جانب عثقه اليمين › ثم الشمال إلى المشكبين » ثم يغسل يده اليمنى وما يليما » ثم وما بليها إلى حقو » ثم يغسل بطنه وصدره » ثم يغسل ظهره من خلقه » إل ما يقابل السرة » ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته » ثم الثهال ء كذلك يبدا من جانب الیمين مم الشمال » إلى آخر الغسل . والاستدلال على هذا هو الاستدلال على التقديم في باب الوضوء وقد شرحناه ما فيه الكفاية والله المستعان . ولمقصد كل ما بطن من جسىده لا روي من طريق أي عبيدة رضي الله عنه قال : بلغتي عن رسول الله ا قال : (أمرني حبيي جبريل أن أغسل فينکي و عنفقي » و عنقي عند الجنابة )٠" قال الربيع : قال أبو عبيدة و حمه الله : وعليه مع ذلك غسل رفقيه ومابضمه » ومسر يته وسر ته » وکل ما بطن من جسده . قال الربيع رحه الله : الفينكة هي المسربة التي في وسط الشارب ء والعنفقة هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس ء والعنقفة هي قوله : في القاموس في بأب الضاد المعجمة في فصل الباء: والمايض كمحلس باطن الر . فوله : العنفقة في القاموس ف باب القاف العنفق خفة الشيء ومنه العنقفة للشعرات بهن الشفة السفلى والدقن . (١) رواه الدارقطني . — 10۹ - الشعيرات المتحازات من اللحبة تمت الصفة السفلي ء والرفقان ما بين الك والفخذن ء والابضان ما تحت الوكبتين » والمسربة هي الي فصلت الصدر إلى السرة . والمضمضة والاستتشاق واجبتان في غسل الجنابة في الوضوء لاستحقاقهما في غسل الجنابة س البشرة لقوله عليه السلام : (بلوا الشعر وأنقوا البشر) ".إن عم لاء بدون المُجبِ مرة واحدة أجزأء » واللأمور به ثلاث مرات قياساً على الوضوء والله أعلم . ون بدأ من أعلا جسده بالغسل إلى موضع استنجائه فاستنجى وغسل ما بقي من جسده فاته يجزیه غسله » والمستحب له أن يتزع التجس من جسده قبل ثم يبدا بالخسل لحديث عائشة رضي الله عنبا المتقدم ٠ فإن قوله: لاستحقاقم) الخ.قلت الشرة كالشر لغة ظاهر اللذ فليس في‌الحديث دلالة على ما ذكر فالأ وى الاستدلال بماثبت عند الخالف ى قالت مسمونة : (وضعت له عَلِرٍ ماء للفسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا » ثم أفرغ على شماله ففسل مذا کیره ثم مسح يديه الارض ء ثم مضمض واستنشق وغسل وجېه ٤ ثم أفاض عى جسده > ثم تحول من مکانه ففسل قدمىه ) ١ رواه البخاري › فنصت عليىالمضمضة والاستنشاق» والأصل الوجوب إلا ما دل على خلافه والله عل . (۱) تقدم ذکره . )۲( رواه الىخاري ۰ 1 قال قائل : هلا كان الغسل لا يجزي إلا بعد الاستنجاء وزوال التحاسة كالوضوء » لأن الغسل طهارة ء والطمارة تؤثر فيا الأنجاس ؟ قىل له : الفرق بينهما في هذه الجهة أن الأنجاس تؤثر في الوضوء بعد كاله ء ولا تؤئر في الفسل بعد كاله بإجماع ء ولنلك جاز الغسل قبل الاستنجاء بخلاف الوضوء والله أعلم ٠ وإن غسل جسده كله إلا قل القليل فإنه لا يجزيه حت يقصده بالغسل ء وقال بعضهم : إن بتي أقل القليل يجزيه ء وسبب اختلافمم عندي هل الواجب الأخذ بأوائل أو أواخرها ؟ والقول الأول أصح لقوله عليه السلام : ( تحت كل شعرة جنابة » فبلوا الشعر وأنقوا البشرة )٠ ولا روي ( أن التي عليه السلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه عة م يصبما الماء » فعصر جمته › ثم مسحها بما قطر منما )٠٠'٠ وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجزيه إلا فوله : هلا كان الغسل الخ . ذهب الشافمي إلى أنشروط الفسل أن يكون البدن طاهراً من النحاسة ووافقّنا على الاستحباب مالك . قوله : "عة اللمعة يضم اللام ما لا يصمبه الاء عند الفسل » قاله ئي القاموس فقوله : ل يصببا الماء صفة كاشفة . )١( تقدم ذکره (۲) رواه أحمد , ۹ دم ١ - الإيضاحء غسل جميع بدنه » وفيه دلي ل على أن المسح يىمى غلا » وفيه أيضا دلبل على أن الماء المستعمل مالم يباين الجسد جاز استعاله فيا فات غسله من ال جد ٠ والاء الذي يحزىء في غسل الجناية هو الاء الذي يجزىء في الوضوء وقد شرحناه في بابه ما فيه كفاية ٠ وأما فل ما يحزىء منه ققد ذكر في بعض الكتب ء قال بعض العاماء : لا يحزىء في الوضوه أقل من الْمُدء ولافي الغسل أل من الصاع › واحتجوا با روي( أنه علو يغتسل بالصاع ويتوطاً بالمد )"' واختلفوا في مقدار المد والصاع ء قال بعضبم : الصاع ثانية أرطال ء والمد رطلان . ولعلهم ذهبوا إل ما روي أنه ل يغتسل بالصاع . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه أخحذت عساً يحتزر قدر ثانية بة أرطال‌فقالت:( كان رسو لا يسل بمثل هذا )"' فتوهموا أن ن الصاع ثانية أرطال . وقال آخرون : إن الصاع خمسة أرطال وثلث ء والمد رطل وثلث ۽ وهو قول أهل الحجاز وهو لصحح عندي وا عل . وقال آخرون : إن ع جحسده الفسل فقد عمل ما أمر به ولو بأقل من امد والصاع في الوضوء » ودليلېم قوله : عسا » العسى : القدح الكبير . (١) متفق عليه . (۲) رواه الذساني عن موسى الجني . ۱۲ س ما روي من طريق عائشة رضي الله عنما أنها قالت : ( اغتسلت أا والئي عليه السلام بصاع ونصف يقول أبتي لي وأقول أبقي لي )٠ . وهذا الحديث يدل أن الصاع والمد ليسا بت في السل والوضوء لأن المختسلن من ناء واحد لا بد أن يفضل أحدهما الأخر بشيء » ولان المسح غسلاً لا روي ( أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمع لم يصببا الماء ‏ فعصر جمته » ثم مسحما ما قطر منها) فېذا يدل علي أن الماسح يسمی غاسلاً ولذلك قال بعصم : إذا دهن جسده بالاء وقطر إلى الأرض ثلاث قطرات أجزأه » وقيل ولو قطرة واحدة أجزأء في الغسل والله أعل ٠ مسأة: إختلفوا هل من شرط هذه الطهارة النية أم لا؟ وسبب اختلافهم في هذه الطهارة هو بعبنه سبب اختلافهم في الوضوء 6 وقد تقدم ذلك ٠ ومن فروع هذا الباب اختلاف الفقباء فيمن أجنب ولم بعل ثم »قال في النهاية في تفسير الحديث: وهو قوله كان لرسول الله عل جمة جعدة: المة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين قال ومنه حديث عائشة رضي الث عنها حين بنى با الني قالت :وجدت‌لي جميمة أي كثرت وال جميمة تصغير الجة . (١) رواه الدارقطني والبيهقي . ۳ تاه لا للجنابة نهم من ن قال : زيه » ومنهم من قال : : لا لحزيه ذكر من أصل الاختلاف ٠ . وكذلك من اغتسل للوسخ 6 أو اغفسل وأراد أن برد سه علي هذا الاختلاف والله عل مأك : اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والتزتيب أم لا؟ كاختلافيم في الوضوء » وأصل اختلافهم : : هل فعله عليه السلام مول على | الوجوب أو عل الندب؟ وذلك أنه م ينقل إلينا قط توضاً ولا تطهر إلا مرتباً متوالاً » والوتيب في الغسل أبن منه في الوضوء » وذلك بين الرأس وسائر الجسد لحديث أم سلمة المتقدم لقوله عليه السلام : ( إا يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء » واغمزي قرونك عند کل حثيةءثم تفيضين الماء عليك وتطهرين) "٠٠ وحرف «ثم» يقتضي القرتيب الا خلاف والله أعلم ٠ المعتى قال بعض العلماء : من غسل بعض أعضائه من الجنابة في موقف » وبعضما في موقف آخر جاز ولو کان قد جف وكذلك من اغتسل إلا موضعاً من جسده لم يسل جرح او قرح ثم استراح بعد ذلك فإٍنه يعيد الغسل ل جنابته ٠ وقول آخر يقصد (۱) تقدم ذکره . 1۹ س إلى ذلك الموضع فيغسله على هذا الاختلاف والله أعلم ٠ وف رق قوم بين النسيان والعمد » وبين صاحب العذر وغيره مثل من أخذ في الغسل حي فرغ الماء » فأخذ في طلبه حتى جف فإنه ييي على غسله إن م يضيّع وعلى قول من اشترط الموالاة يستأنف الغسل » وكذلك إن ضيع الطلب ول يطلب حتى جف وأصاب الاء فإنه يستأنف الغسل 4 وعلی قول من لم يشترط الموالاة بيني والله أعلم . مسألة في معرفة نواقض هذه الطهارة : إتفق العلاء على وجوب هذه الطهارة من حدئين : أحدهما دم ا لقوله تعالى : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى»' . ولقوله عليه السلام : ( إذا أدبرت الحبضة فاغقسلي وصلي )"' والحدث الثاني خروج الني في النوم أو في البقظة من ذكر أو أشى إلا ماروي عن فوله : فإنه يمد الفسل لجنايته هو معتمد الديوان . وله : خروج الني لو أبدل خروج المني بالوطء كا يأتي لكان أولى . (١) البقرة : ٢٠۲ (۲) متفق عليه . ١٦۱ - بعض الصحابة إزالة الغسل عل المرأة إذا احتلمت ء و الصحح أنه [ذا احتلمت لا روي من طرق زیدين ثابت قال : ( بلغتي أن آم سلیم امرأة أي طلحة الأنصاري سأك الني فقالت : با رسول الله إن اله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: قوله : ما روي من طريتى زيد قات : وفي هذا الحديث دليل على أن الراء تنزل امني خلافا لابن فرحون المالكي » ويدل علبه عل التشربح في الطب وذكر أن للمرأة أنثيان مفرطحتان في أصل يجرى البول يدفتق منم المني » ويجرى الوطء بنزلة الذ كر أنشيا كل واحد منهما في أصله » والطول كالطول وقد يقع الاختلاف بين الطولين » انتبى . وله : لا يستحي من الى معناه لا يمتنم من بيان الح وضرب الثل بالبموضة وشىهما كرا قال سبحانه وتعالى:ظ إن الل لا بستحي أن يضر ب مثلا ما بصُوضة فما فكذا| أا لا أمتنع من سؤاليعما أن محتاجة إلىه»وقىل معثاه إن الل لا باهر بالحياء في الت ولا يسحه » وإا قالت هذا اعتذاراً بن يدي عما دعت الحاحة إليه ما يستحيي النساء في المادة من السؤال عنه وذكره يحضرة الرجال فبه أنه ينبغي لن عرضت له مسألة أن يسال عنہا ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فإن ذلك ليس يحياء حقبقي لن الحباء خير كله" والحياء لا ياتي إلا بير » والإمساك عن السؤال ي هذا الال ليس ر بل هو شر فكيف يكون حباء ؟ قال ُهل المرة : يقال استحبا قبل الالف يستحي بياء واحدة ني المضارع وا أعل . (١) البقرة : ٢۲ 1 نعم إذا رأت الماء واختلفوا من هذا الباب في الوطء الذي تحب به الطهارة . قال بعضهم: إذا التقى الختانان وجب الغسل ء والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زید قال : ( سئلت عائشة رضي الله عنہا هل کان رسول الله صل الله عليه وسل يغقسل من جماع ول پتل ؟ قالت : کان رسول الله صل الله عليه وسل يصع بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل ويقول: ( الغسل واجب إذا التقى الختانان )' . والختانان هما الفرجان وهو ذکر الرجل وفرج المرأة موضع القطع من الرجل والمرأة » والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة . وقال : قوله : ويأمرنا بالفسل الخ إعل أن الأمة يجتمعة الآن على وجوب القسل بالماع وإن لم يتزل وعلى وجوبه بالإنزال وكانت جماعة من الصحابة على انه. لا يحب إلا بالإنزال ثم رجع بعضيم » وانعقد الإجماع بعد الآخرين . وفي الباب حديث ( الماء من الماء ) والممل على حءدرث ( إذا التقى الختانان وحب الفسل) وأما حديث ( الماء من الماء ) فالممور من الصحاية ومن يعدم قالوا منسوخ » ويعنون‌بالنسخ ان الفسل بفبر إنزال كان ساقطاً 2 صار واجباً وذهب ان عباس رضي الله عنهما وغيره إلى‌انه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا ل ينزل » وهذا الح باق بلاشك . قوله : الحشفةء انظر حشفة الخنثى المشكل و كذا قله والظاهر انه لاوجب (١) متفق (۲) رواه د ا والترمذي . س ۹۷ — إذا التقى البابان وجب الغسل ولعله من هذا المعنى » وقال آخرون : إذا التقى الرفغان وجب الغسل ا روي أن الني صل الله عليه وسل قال : ( إذا التقى الرفغان وجب الفسل )' . وهوما ين الأشين وأصول الفخذين » وقيل إذا قعد الرجل بين شعي امرأته وجب الغسل ء والدليل على هذا حديث عائشة رضي اله عنبا- قات : يقول الني صلى الله عليه الفسل » ثم قوله غبوب الحشفة ليس المراد غبوب الحشفة فقط بل هو أو قدرها من مقطوعما فلو قطع ولم يبق مقدار الحشفة ل يحب الفسل بإدخاله فيا يظهر › وقوله الحشفة الظاهر منه انه لا بد من إدخانا كلما فلو ادخل ثلشها أو ثلشىها مثلا م يجب الفسل خلافا لبعض المالكية » و كذا قال يعضهم : لا يد من إدخال الباقي جممعاً بعد قطع الحشفة » وظاهره وقد نص عليه في الديوان ولو له في خحرفةسواء كانت نة أو لاءوالمراد بالنقاء الختاننتحاذيما ومقابلتمماوذلك يحصل بغبوبة الحشفة كلما وأما لو التقبا على التحقيق ولم يكن شيء من الحشفة ولاغيرها في جرى الوطء ثم رأيت بعضهم نقل عن القرافي في الذخيرة ما نصه : قال في الدخيرة فرجما يشبه عقد خمس وثلاثين وهو جمع الإبام والسبابة فهذه الثلاثون وإلصاى الوسطى بالكف هو الخسة 4 فإذا جمع بینہما فہو وثلاثون » فإذا كان بطن الكف إلى فوت » فالثلاثون يجرى المول والسة يجرى اض والنفاس والوطء والولد ¢ فإن قلبت اليد فالامر بالعكس » فالتقاء الختانن مقابلتهما ولو التقيا على التخيير لم يكن شيء من الحشفة ولا غبرها في رى الوطء فلا يحب غسل » انتمى المقصود مله . رواه ابن ماجه والدارقطني , - ۱۸ س وسلم :( إذا قعد الرجل من المرأة بين فقد وجب الغسل )'' وقال بعضهم : الماء من الماء أيي بن كعب قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ( الماء من الماء)' يعني لا يون على الرجل غسل‌حتی ينزل ولو التقى الختاتان . والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين » لأن جاوزة الختانين توجب الحد بالإجاع فأحرى أن توجب الطبر › وهذا قياس مأخوذ من الخلفاء والله عل . وقوله عليه السلام : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون في الاحتلام » والله أعلم . كله يحب به الغسل حلالاً كان أو حراماً لامع بني آدم ولا مع الببائم » لأن ما يوجب الحد أحرى أن يوجب الغسل عل القياس الأول ء وكذلك يحب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين » ويحب على الجانين لبالغين إذا أفاقوا لعموم الحديث الأول » ولأن غسل الجنابة إا يجب قوله : ولا مم البهاثم خلافا لبي حنفة في البهيمة والمتة . قوله : على المالفين خلافا ‏ مشهور مذهب مالك فيا إِذا كان مراهقا» وأما إِذا كان غير مراهق فلا يحب عندم اتفاقاً . وظاهر كلام المصنف الإطلاق » ويمكن الفرق لعدم حرمةالصغير الذي ل براهق» حرره. قلت يؤخذ من قوله بين‌الأطفال التقسد بن يتأتى منه الجاع . متفق عليه . (۲) رواه مسلم وأصله في البخاري . 1۹ - لأجل الصلاة والله أعلم . وكذلك يجب عليه أن بفتسل إذا أفاق » كايجب عليه أن يتوضا حدث كان في حال جنونه والله أعلم . مسالة في الصفة المعتبرة في كون خروج المي موجب للطهر : فذهب بعضيم إلى اعتبار اللذة في ذلك » وقال قوم : نفس خروجه هو الموجب للطبر سواء خرج بلذة أو بغير لذة » وسبب‌اختلافهم شيثان: أحدهما هل إسم اجب ينطلق على الذي أجنب على الجبة الغير المعتادة أو ليس ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه نما ينطلق على الذي أجنب على الجة المعتادة م يوجب الطهر في خروجه بغير لن » ومن رأى أنه ينطلق علي خروج الئي كيف ما أخرج أوجب منه الطبر وإن لم تكن له لذة › والثائي تشببه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضةء ودم الاستحاضة ختلف قوله : خحروج المني‌والمراد مني الانسان نفسه فلو استدخلت‌نطفة أو خرحت منها نطفة الرجل بعد الفسل لم يحب عليما الفسل كما سيأتي في كلام املصنف . قوله : وقال قوم نفس خروجه .. الخ . وعلى القول بأنه لا غسل عليه فإنه يجب علبه الوضوء لآن هذا الخارج تأثيرا في الكبرى » فإذا م يۇئ فبہا فلا أقل من الصغرى » وقد أشار الى ذلك الشخ اماعیل رحمه ال تعالی في اول باب نواقض الوضوهء فراجعه . ۰ س في وجوب الغسل به والله عل . ومن فروع هذه المسألة إِذا انتقل من أصل مجاريه بلذة مم خحرج في وقت آخر بغير لذة » مثل أن يغرج من المجامع بعد ما تطبر فقيل يعيد الطبارة » وقيل لا يعبد » وذلك أنه صحبته اللذة في بعض نقله ولم تصحبه في بعض » فن غلب حال الإنة قال بوجوب الطهر » ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يحب . ولهذا أوجب عليه بعض العاماء أن لا يغتسل حت يستبرىء من البول » وإن اغتسل ولم برق البول فليرق على ليفة سوداء » وإن خرج منه شيء من الجنابة أعاد الفسل ولا يجب عليه إعادة الصلاة لأن الغسل إا لزمه ما خرج منه وقد قوله : بعد الطپارة هو مذهب الشافعي . قوله : وقيل لا يد هو أحد الأقوال عند مالك . فوله : وان اغتسلولم ری البول..الخ. فِ انه لا محزيه غسلەوقىل فيه غير ذلك إِذا م بردفه شيء يمد ذلك . والل أعلم . قوله : ول برق البول» وقال أبو حثيفة : يجب عليه الفسل إن ل يبل مطلقا وهو المعتّمد علمه في الديوان وحكي مقابله بقيل فيا إذا ضيع المراودة وهو واجد فا وأما إن ل يجدها ووجد التجفيف فإنه يفتسل ويحرب نفسه بعد ذلك فوله : وان خرج الأولى الفاء ۰ قوله : ولا يحب عليه ووافق مالك على ذلك في أرجح القولن . — 1۷۱ زال عنه الغسل بالتعبد الأول وهذا غسل ثان والله أعلم . وقال بعضهم : ِن انقطع شيء من صلبه وخاف من خروحه فعصر ذکره حتی منعه من الخروج فإنه يسل حين انقطع ذلك من صلبه ولو رده بالعصر » ومن اعتبر الخروج نفسه ل يوجب عليه السل واه أعلم . فصل : المي غلىظ" له رائحة كرائحة الطلع وهو الجناية » وبه توجد قوله : فإنه يفتسل هذا مذهب أحمد وهو المعتمد في الديوان وحكي مقابلە بقىل . قوله : غلىظ .. الخ . هذا إذا كان معدلا وقد يفسد بفساد المزاج أو كثرة جا كوه أمنرا ورقىقاً » و أحمر کاء ء اللحم › وقد کون دما غسطا قال في الديوان : ( وإذا احتلم الرحل باحتلام فيه قبح أُو دم أو صدید فاته بازمه لزق ذلك وعلامة الإحتلام الإندفاق وانكسار الذ كر » وإن كان ما جاء من ذلك دم صاف أو قبح أو صديد ليس‌فبه شيء من الي إلا أنه اندفق من ذكره وانكسر به الذكر فإنه يفتسل للجنابة » وسيبأتي في كلام المصنف بعد لكن كتبته قبل الوصول إلى هناك . قوله : وهو الجنابة . والجنابة في اللغة :البعد» ممي بذلك لأنه نى عن قرب مواضع القرب » ويقال رجل ب ورجلان حلش ب ورجال حلب ۽ قال تعال: ل وإن كلتم فاط مروا ومنه وهو الأجنى . )۱( الائدة : ٩ - ۲ س الشهوة ويضطرب القضيب ويقذف الني . والمذي هو الذي يخرج مته قبل الانتشار وبعده » ويخرج رقيقاً مثل البصاق لا رائحة له . وقد اختلف العلراء هل يحب منه الغسل وينبدم الصوم أم لا ؟ ولا يكون إلا مع الشوة ء والدليل على أنه لا يحب منه الاغتسال ما روي من طريق علي بن أبي طالب أنه أمر المقدادبن الأسود أن يسأل رسول الله مَل عن رجل دئا من أهله فخرج منه الذي ماذا عليه ؟ فسأل المقداد رسول الله عد فقال : ( إذا وجد أحدك ذلك فلينضح ذكره بماء ثم يتوضاً وضوء الصلاة)' والودي يكون قبل البول وبعده » وهو أبيض اللون ويازم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيه عبادات . وعلامة ال الإندفاق » وانكسار الذ كر ء والرائحة كرائحة الطلع ء فن اندفق من ذکره فيح أو صديد › أو دم ء وانکسر به الذ كر فإنه يختسل للجنابة لوجود اللذة ووجود علامة ذلك . والمرأة إذا فعلت بالمرة حتى اندفقن باماء فإنهن ليس غسل » وقول آخر : علیہن الفسل على أصل اختلافيم في المرأة إذا احتلمت وقد تقدم ذلك . والمرأة فوله : إذا احتلمت لكن المعتمد قيا إذا احتلمت وأنزلت وجب الفسل (١) متفق عليه . Ai إِذا اغتسلت من جماع زوجما » ثم رجعت منها النطفة بعد ذلك فإنہا ليس علياإعادة الفسل ء وكذلك إذا أدخلت النطقة في فرجها ليس عليها غسل ال جنابة والله أعل . و اللمل كله بحب به الفسلوهذا عندي عل الاحتباط والاستيراء» كقوله عليه السلام : ( إذا استيقظ أحدم من نومه ) الحديك ٠ وقال آخرون:إلا مريض البوارد» وقال آخرون : لاب الفسل من بلل اليل إلا إن قارنه ما يدل على أنه جنابة » مثل الرائحة إن وجدت فيه رائحة النطفة أو قارنته الرؤياء لأن الرؤياسبب للجنابة في الليل غالباً » ولذلك لزم منبا الخسل » ولو م يكن البلل كالنوم الذي يازم منه الوضوء لأ للحدث غالباً وربا يكوننوم ولاحدث والله أعلم ٠ وفي الأثر عن أي محمد خصيب رحه الله قال : ( بلل الليل كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل للجنابة ) ٠ وقيل ليس عليه غسل حتى يجتمع اثنان رائحة ا جنابة » والبلل أو الرؤيا والبلل ء وكذلك ما وجد من نطف في أي في الطرف الذي يليه من ثوبه من قوله : ليس عليه إعادة الفسل لكن عليها الاستنجاء كا قاله في الديوان ء ول يذ كر ذلك في الثانية فبقال على فياسما خرجت استنجت » وقد يقال تستنجي مطلقا في هذه لنجاسة النطفة » حرره . ۱ قوله : وكذلك إذا أدخلت الخ ظاهره ولو انت بذلك وقد ىقال اذا التذّت يحب الفسل لظنة الإتزال . 8 1۷ س داخل » فإنه يغتسل» و كذلك ما وجده في فخذه أوعلي ذکره فإنه یغتسل يكون ذلك منه فإنه ليس عليه في ذلك عسل الجنابة ٠ وهذا کله عندي مبني على أن الظن الغالب يجب منه الغسل ء لأن جل أحكام الشريعة مبنية على غلبان‌الظنون والله أعلم. ولذلك يجب من هذه الأشياءالمذكورة الغسل والله المستعان . مسألة : إختلف العاماء في دخول الجنب المسجد علي ثلاثة أقوال : فقوم منعوا ذلك بإطلاق لنبي الني عة عن ذلك وقوم منعوا ذلك إلا لعابر قوله : وكذلك ما وجد الخ وعليه فمن شك في شيء وجده في ثوبه مني آم مذي هل يفقسل وجوباً ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها ؟ حرره » وفي‌الشيخ إسماعيل رحه الله ما يؤخذ منه وجوب الفسل . قوله : في حزره » أي في فراشه الذي لا ينام فيه غيره . وله : أو حىث لا يكن أن يكون ذلك منه بل محتمل أن يكون ذلك من غبره » قبل ولأن لن الخفاش يشبه مني" الآدمي في لونه ورائحته . فائْدة : غنع الجنابة موانع الحدث الأصغر من الصلاة والطواف وما أيه ذلكوتريد منعها مسر" املصحف إن قلنا يجواز مس" الحدث له والقراءة على أرجح القولين واستثنى بعضمم الآية ونحوها الوذ ودخول المسحد . ٥۷ — فيه لا مقي » وقوم أباحوا ذلك الجميع . . وسيب اختلاف اصحاب هذين القولين الأخيرين ترد قوله تعال : : ديا أا الذين آمنوا لا تَقَربوا الصلاة ونم سکارۍ' "بين أن ييكون في الآبة مجاز حتى يون هناك محذوف ۽ وهو موضع الصلاة » وبين أن لايكون . فن قال : في الابة محذوف معناء لا تقربوا مواضع الصلاة استثنى عابر سيبل من النبي عن قرب موضع الصلاة » ومن قال: ليس في الآية محذوف وهي على حقيقتبا جعل العابر السييل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب » فمن رأى أن في الآبة محذوفاً أجاز المرور للجنب في المسجد ء ومن ل بر ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجدوالله أعصل . واختلفوا أيضاً في قراءة القرآن للجنب » فذهب الجهور إلى منع ذلك حديث عل قال : (كان رسول اله يف ليتنع من قراءة القرآن إلا إذاكان جنباً)"' . وذهب آخحرون إلى إباحة ذلك قالوا : إن حديث علي لا يوجب شيئ ء لأنه طن من الراوي ومن أين يعم أحد أن ترك القراءة قوله . وقوم أباحوا ذلك الخ مستدلين بان اللؤمن لا يجس حا ولا مىتا . (۲) تقدم ذکره ۰ - ٦۷ — كان لموضع الجنابة ؟ إلا إن أخبره بذلك عله السلام . قالوا : م يکن عل قال هذا عن توم وظن وما قاله عن تحقق » وقوه جعلوا الحائضمثل ال جنبءوقوم فرقوا بين وأجازو ا للحائض القراءة استحبابً لطول مقامما » وهي عندي أعذر من الجنب المضيع للغسل ء إذهي لا تصل إلى الطمارة ولو اغقسلت فبي معذورة والله عل باب في ايض والأصل في هذا الباب قوله تبارك وتال : وبسالونك 4 المحض قل هو أذى »""'والحيض في اللقة الإتفجار » ولايكون حيضا إلا الدم الفائض من الفرح ء ولذلك قالوا إا تسح بعَلمها على العوض ء ويكون اسح بيدها اليسرى وهي بين القبام والقعود» لأنه رما أن يكون الدم فائضاً وهو قليل فيمنعه القيام ا و القعود أن ر والله أعل وفي الث : ولايكون الدم حم حبصا حتى يقطر » ومنېم يقول : حتى يفيض قليلاً کان أو كثيراً . والعلقة لاتكون حيضا باب في الحیض قوله : الحمض هذا الباب ذ كر فيه الحض ومدته » والاستحاضة ومايتعلق يذلك » وقوله الإنفجار وقيل السلان» يقال : حاض الوادي إِذا سال › ويقال إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم » وقيل من الإجتاع لاجتماع الدم» ومله سم ي الحوض لاجتماع الماء فيه ورد بأن الجوض واوي 7 وهذا باثي » ويقال : حاضت الرأة تحىض حيضا وحيٍضا فہي حائض وحائضة» وقال بعض أَعُة اللغة: إن أردت الحالة امستمرة قلت حاضو طاهر» — 1۷۸ إلا إن كانت معا صفرة »كانت معا أو متتابعات » وتتابع) إذا م يقطع ينبا طلوع الشمس أو غروبما » ومنهم من يقول : تتابعا إذا م يقطع ما بين الصلاة » ومنهم من يقول : لا يكونان حبصا إلا إن كانتا معاً . وأما العلقات إذا تتابعت فلا تكون حيصا ء وأما إذا قطر منبا الدم والطبر معاً ول يدر الأول منبم) من لخر فما تأخحذ من کان في الوسط » ومنهم من يقول: إِنما تأخذ الذي دار من بالاخر » وەنهم من يفول : لا تشتغل في ذلك بشي » فإذا.تبين شا الأول منبما من الآخر فلتأخذ بالآخر . مسألة في انواع الدماء : الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة : دم حيض » وهو الخاوج وإن أردت الجالة الحاضرة فلت حائضة وطاهزرة وطالقة » وهل سبه إعانة سوا دمل أكل الشجرة عقوبة ل لا لمعدها 4 وفت ملابستهوأقير في قوائها ا قاله ەضهم » وقيل اول من امتحن به نا بني إسرائیل الجر فح ر تا امرأة منېن 6 وله أمماء نظمہا بعصم فقال : لاض أمماء وتيا خض عض محاض طمش إكبار طمس” عراك“ فراك مم أذى شحكضرس‌ضراس‌يبنفاس‌قرء إعصار قال الحافظ : والذي من الحبوان أربعة : الآدميات » والارنپ ¢ والضبع » والفاش ء زيد الفرس والكلبة . ۷۹ - علي جهة الصحة » ودم استحاضة وهو الخارج علي جهة المرض» ودم‌نفاس وهو الخارج مع الود . أما دم الحيض فكل دم ظبر من المرأة من يجوز أن تحيض مثلبا فهو حيض حتی يعل أنه إا ظبر لعل حدثت با ولا فبي أبداً محكوم طا بك السلامة » مال يعلم أن با آقة أو تبلغ أقمى وقت الحيض ثم ل ينقطع » فحينتر يك عليها حك الاستحاطة لأن الله تعالى فطر النساء على أن يحضْن ول يطبعهن أن يِستَحصْن ٠ إلا أن تحدث بهن علة . ودم متميز من غيره لقوله عليه السلام: ( دم الحمض أسود ثخين تتن يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة » وإذاكان الآخر فاغتسلي وصلي وقال في دم الاستحاضة التي سألته: مسألة في أنواع الدماء : قوله : أما دم الحيض الخ حدء الشيخ إسماعيل ب رجه الل ب عن يعض العلماء يأنه الدم الخارج من المرأة البافعة ومن فوفما في السن » إلى نهاية تقصر عن سن اليسة في مدة خسة عشر يرما فيا دونها إلى ساعة من غير ولادة ولا مرضء فذ كر المافعة احترازاً عمن فصر سېا عن ذلك کینت مس أو ست سنن إذ ذلك مرض وليس بحيض » و كذلك بنت السبمين والمانين » وباقي اليحعبد احتراز زا عن النفاس والإستحاضة . - ۸ ( لان ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة )'' والله أعل . فالواجب على المرأة معرفة الفرق بين هذه الدماء » لن علا فہن عبادات مختلفات › لأنا مأمورة في زمان الاستحاضة أشاء ہت عنما في زمان الحيض والفرق بيت دم ودم الاستحاضة يكون بوجهين : إما ببلوع أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم » وإما حدوث علة توجب أن الدم دم استحاضة « ومعرفه حدوث العلة تدرك بوجوه : أحدها الزمان › والثاني زوال ال حال والثالث المعابنة ۰ ما الرمان فهو کل دم رأته في حال زمان الطفولية لن الحيض أحد علامات البلوغ لامرأة لقوله تعالى : يجن » والثاني : كل دم رأته بعد الإياس لقوله تعال : « واللاثي ينس من المَحِض من < إن ارت فود تن ثلا شر . وفي الأ س المرأة ستوں سنه . وفىل : مسون بعد الستبن نَع للنفاس والثالثك : كل دم رأته وهي حامل لول رسول الله علي : (ماكان الله ليجعل حبصا مع حمل) ٠ '. وفي الائ :و إِذا رأت الطفلة الدم فدام بها إلى البلوغ كلع الحيض إذا زاد للكثرة (١) رواه البخاري . الطلاق : : (۳) الطلاق : ؛ (٤) رواه ابو داود , -— 1۸ أو الغلطة » وقيل : لو انتقص فلتعط ايض » ولأنه تبارك وتعالى فرق ين أحكام الحائض والحامل » من ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته امامل للسنة طلقا مع الحل ء ولا يطلقما للسنة وهي حائض ء فإجاعهم أن من طلق امرأته وهي حام ل أو طاهر مطلق للسنة يفتضي نها في حك الطاهر » وقال بعض أصحابنا:إذا رأت الحامل الدم في الايام اي كان يأئيبا الحيض فيبا تدع الصلاة وتكون حائضاً » وذكر في بعض الكتب أن الحاما ل مرة کون الدم الذي تراء دم » وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة وا جنين صغيراً » وبذلك أمكن أن ټون حبل عل حبل عل ما حكاه (الفرا) و(جالىنوس) وسائر الأطباء» ومرةبكون لسم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه تابع لمرضما وضعفبا في الأ كثر » وييكون دمعلة ومرض ن وهو في الأ كثر علة والله أعل .الرابع: کل دم تراه في زمان صلاتہاء وهو کل دم تراه فيا دون عشرة يام من يام صلاتها لأن أيام صلاتها لا تكون أقل من عشرة أيام » وسياتي بيان ذلك إن شاء الله . وأا زوال الحال وهو الدم الذي تراه في حال الخوف ء أو مع الحم الثقيل » أو ب ركوب دابة » أو بالقفزة أو الوثبة » أوبالجاعء غير الأول فإنما يعتبر في هذا الدماء زوال الحال لأنها علة بمكنة ء فان زال الدم مع زوال الحال دل ذلك أنه ليس بدم حيض وهو دم سیب ء ۲ س وان دام بعد زوال الحال دل ذلك أنه دم حبض وأنه ليس بسب › ذلك لدوامه بعد ار تفاع ما يكن أن يكون سبباً مجىئه » وكذلك الدم الذي تراه کل الدواء ء و الدم الذي تراه بالاقتضاض › أو الدم الذي تراه بحل العقدة » وفي الأثر : وثلائة دماء أيضاً إذا داموا بها ثلاثة أيام فإنبا تعطى للحبض : دم تراه بأكل الدواء وەسيس زوجما الأول وحل العقدة » ولا يحل طا ذلك ء فإن فعلت فلتغرم دية ما أفسدت ولا تحتسب تلك الثلاثة الأياممن حيضباءوقيل تحسبها » ولكنهم راعوا في هذه الدماء الثلاثة ثلاثة أيام ء فإن داموا بعد ثلاث أياماعتدت بها وكانت دم حبضء وإن زالوا قبل ثلاثة أيام كن دم استحاضة لأن الحيض لا ييكون أقلمن ثلاثة أيامعندهم» وإنما م يكوا عليما بأحكام الحائضمن أول الثلاثة الايام من أجل الشسبةالعارضةء ولا نترك ماتيقنت بوجو به وهو الصلاة والصوم بدم م يفنأ نه دم حمض» لأنه بمكن أن‌يكون‌بسبب ذلك وهو الظاهر › وإن‌داموا عليها أ كثر من ثلاثة أيام حكموا عليها بأحكام الحائضش» ولعلهم استدلوا في هذا بالتجربة والعادة علي أن تلك الدماء لا تدوم أ كثر من ثلائة أيام » فإن قال قائل : أرأيت إن انقطع الدم عنبا على ثلاثة أيام قوله : محل العمقدة وذلك أن باب الحمض ينفلق فتفتح المرأة فمه بالمر ود . فوله : استدلوا ضمنه معنى استند » فلذلك عد اه يفي .٠ ۸۳ أكون تلك اللائ أيام حيضما ؟ قبل له : لاء لأنهم اختلفوا في الأيام هل تحسبهم من وقتبا في الحيض إن دام عليها الدم أ كثر من ثلاث أيام ؟ قال بعضهم : تحسببا ء وقال آخرون : .لا تحسب » وهو عندي أنظر لأنه مشكوك فيبم والله أل .. وفي الأئر : والدم الي يكون فا شببة تسعة دماء : دم وجدته على فخحذها » أو على عقبها » أو على حجر قبصا » أو في مكان قامت منه» أو على حجر مسجما » أو دم رأته بعد جلها » أو بعد إياسها » أو الصفرة التي آلت إلى الدم ..فإن تركت الصلاة أو أكلت في رمضان بهذه الوجوه جاهلة انلك نقد رخصوا ا أن لا ينېدم صومبا ولا يكفرونما لأن ذلك شببة » ولكنها تعد ما تركت من صلاتها في تلك الأيام وتعيد صوم ما أكلت في رمضان والله أعلم . و تناظر المرأة وتجرب دم الحيض إذا أشكل عليا إلى الثيء بين ف مثل الأرجوان المصري ء أ و الخزقة | الأولة أو دم الحامة ‏ قوله : تسعة همكذا في النسخة الي رأيتما فعددنا الدماء فوجدناها صواب النسخة سبعة ويكون قوله أو الصفرة التي 7لت عطفاً على قوله والدم لني کون ليا لبها . قوله : أو دم اة في تصر الصحام : رأ س الشدي وما اتان والحلمة أنضا اد العظيم وجمميا حلم . ۸ س أو الدم الأول من الذببحة ء فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنا تترك الصلاة وتعطى للحبض وتغتسل لكل صلاتين إن رأت ذلك في داخل وقتها في الطهر وقال بعضهم : إذا رأت ما يخالف لون الومل فإنما تعطى للحبض وتدع الصلاة ولا تغتسل » وقال بعضېم : كل ما تعطی به للحصض تغتسل به . وأما الصفرة والكدرة فقد اختلف الفقباء فيا هل هما حيض أم لا؟ فقال قوم : هما حيض في أيام الحيض لا في غيرها وقال أخرون : لا حك للصفرة والكدرة » إنما الك لا سبقما إن حيض فحکهما حك اليش » وان سبقېما طبر فحکېما حك الطهر » وقال آخرون : إن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو ل تره » وقال آخرون : إن فوله : وأما الصفرة»أي الاء الذي تراه المرأة الصّديد يعلوه اصفرار . قوله : د رة في القاموس» كدرة مثلث الدال كدارة و كدراً حر كة و كدوراً وكدورةِ بضمبن وأ كدر اكداراً وتکدر صفا > وهو كدر و,كدر وكدر' كفخذ وفخذ”ء وكدير وکدره تكديراً جعله كدراء والكدرة في اللون والكدورة في الاء والمين وانكدر الكل وكدره محركة من الحوض طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه » والسحاب الرقيق إلخ . فوله : وقال آخرون : إن الصفرة والكدرة بوافق ما ذهب إلىه ابن قاسم صاحب مالك بن انس ٥۸( — الصفرة واللكدرة لا تتكونان حيطا لا في أيام الحض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه . وأصل هذا الاختلاف مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة » وذلك أنه روي عن أم عطية الأنصارية قالك : ( كنا لا تعد الصفرة ولا اللكدرة حبضاً في زمان الني )٠ وروي عن عائشة أنا قالت : (لاتطهر المرأة من حبضتما حتی تی القصة البيضاء )"' . فن ذهب إلى حديث عائشة جعل الضفرة والكدرة حيصا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غيرها » مع الدم أو بلا دم ء لأن حك الثيء الواحد في نفسه لا يختلف › ومن ذهب إلى ظاهر حدبث م عطية م ير الصفرة واللكدرة شيئاً لافي أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول التي عليه السلام : ( دم الحمض أسود ثُخين يعرف )'"' وجعل الصفرة والكدرة من سائر الرطويات قوله : وقال آخرون : إن الصفرة والكدرة لا تكونان حىضاً وقال به بعض المالكية . فوله : إلى ظاهر حدىث آم عطنة » زاد ابو داود بمد فحىشذ بظہر الج الت . (١) روا البخاري . (۲) رواه ابو داود . تقدم ذكره . — ۸۹ لي يرخبها الرحم ء ومن رأى الخع بين الحديثين قال: إن حديث عائشة هو في أيام الحيض » وحديث أم عطية في غير أيام الحيض ء أو حديث عائشة هو في أثر الدم » وحديث أم عطية بعد انقطاع الدم » وهذا القول عندي أصح أن تكون الصفرة والكدرة حك حماسبق لاء وكذلك الثرية والعلقّة لأنما أبداً طاهر بالإجاع مالم تقيقن على آنا حائض أو تری دماً خالصاً » فاذا حاضت واتصل بدم حبضها صفرة لنقاء البين مالم تجاوز ما تعلم أنه ليس بحيض والله أعلم . مسألة : وفي الأثر : وإذا سبقت إلى المرأة علقة ثم اتبعتبا صفرة فلتترك قوله : قال إن حديث إلخ هذا جمع صاحب القول الأول من الأقوال التي ذكرها الملصنف رجه الل . فوله : أو حديث عائشة هذا جمع صاحب القول الثاني . قوله : و كذلك الثريةء قىل : هي غسالة الدم عقب طهرها وهو بتشدید الثاء و كسر الراء وتشديد المثناة التحتة » وحكى ابن التين في شرحه للبخاري عن الداودي الثر بّة الماء المتغبر دون الصفرةء وقال ابن‌المعدل في المبسوط:الثرية الدفعة من الدم لا يتم بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة » وقد أ شعر کلامه بالفرق بين الحيض والحبضة » فالدفعة حيض وليست حيضة والحيضة ما يقع بها الاعتداد في العدة والإستهراء قاله الرجراجي . — ۸۷ الصلاة » وكذلك العلقة مع الصفرة فهو حيض» وكذلك إذا سفت الصفرة قير حض إا بالل وأما علامة الطبر فهو الماء الأسيض لقول عائشة رضي لله عنرا : «لا تطبر المرأة من حيضتبا حتى ترى القصة الببضاء › . والقصة البضاء قطعة من الجص ء وذهب بعض أصحابنا إلى أنه قطعة من الورق ء وقال قوم:علامة الطهر نوعان : لاء الأبيضء والجفوف . فتزول الماء الأبيض هو الأقعد في الطبر عند أصحابنا ر مهم اله كان ذلك عادة لامرأة أو ليس ذلك بعادة » والتي عادتها الجغوف فهو طبرها » وفي الأثر : والذي تناظر إليه طبرها إذا تشابه قوله : والتي عادتما الجفوف الخ . فلو كانت عادتما الجفوف ثم رأت القصة فإنپا تفتسل وليس عليها انتظار » بخلاف المكس فإنما تنتظر » هكذا مقتضى القاعدة » لكن رحه ال ل يذكر الإنتظار إلا على قول بعض أصحابنا ولكن يۇؤخذ من قوله والقي من عادتها الجفوف هو طهرها أن التي عادتها القصة ثم رأت الجفوف لابكون طہرها بل تنتظر › ولک ن تأمل وله فما يعد فإن جفت التي عادتها الماء الأبيض فبعض أصحابنا حمث اقتصر على البعض ما الحكة ف ذلك ؟ ولعل الحكمة في ذلك أن المسألة الأولى وهي قوله التسس حكمه حك ما سبقه إِذا رأته في داخل وقتها » وأما ما رأته يعد تمقام وقتپا فىعض أصحابنا قال : تطمر » وقال بعض : تنتظر من ساعة إلى ساعة » حرره پنقل صحيح . — 1۸۸ عليها صوف نواصي الكباش البيض تأخذه وتنفششه سبع مرات ء وتغسله في اهر هر وريق الصائم » والجهة التي تلي ذراعها من سوارها من الفضة ء وقيل البائن عن ذراعها والدرهم الشهري › وحصى الطريق الذي أكلته الأقدام » وفي الأثر : ولا تصل المرأة بطهر التفتيش ء ولا تدع بدم التفتيش » وقيل إن التي تفعل ذلك لا تريح رائحة الجنة وإن رحها لموجد من مسيرة خسم ائة عام » ولا برها جاهل» ولا قاطع شفعة » ولا عبد آبق » ولا امرأة عاصية » والله أعل , وإذا كان عادتها التفتيش ولا تجد الطهر ولا الحيض إلا به فقد رخصواطا » فإن جفت الي عادتما لماء الأبيض فبعض أصحابنا يقول : تنتظر من ساعة إلى ساعة فإن أتاها لاء الأبيض وإلا اغتسلت ولت ء وعند أهل المدينة الأقعد هو قوله: وتنفشه في مختصر الصحاح: نفش الصوف والقطن من باب نصر منفوش » ونفشه أيض] تنفيشا ونفشت والإبل أي رعت ليلا بلا راع من باب جلس » ونفشت تنفش بالضم نفشا يفتحتين . فوله : من ساعة إلى ساعة » لمل اراد بقوله من ساعة إلى ساعة ما بأني من أن معناها من تلك الساعة إلى مثلها ما يأقي » يظهر تخصيص البعض با ذ كر » وحينئذ يدقع جمبع ما ذكرته في الجامش في الصفحة التي قبل هذا وال أعلم بالصواب ء حرره بنقل صحيح . قوله : وعند أهل المدينة ما رواه اأصنف رمه الله تعالی مذهب عبد الک — 1۸۹ الجمفوف لقول الله تعالى:« ولا تقري وهن حتى يطهرن»'. وهو انقطاع الدم عند بعض أهل التفسير ء والماء الأبيض عتدم طهر التي ذلكء وفي الأثر : وعن امرأة أرادت أن تغتسل من حيصضتها كيف تغتسل ؟ قال : تسل يديها ثم تستنجي » ثم تزع النجس من جسدها › ثم شط رأسها بالطفل والاء جميعاً حتى تنقيه» ثم تصب الاء على سائر جسدها » وقال : إن أرادت أن تغتسل في ماء جار لا تفرش وبا للشعر الذي يقع من رأسها ولا باس ء وأما إن أرادت أن تنتسل في غير الماء الجاري تفرش ثوبما للشعر » ثم تجمعه » ثم تغسله » وترفعه حيث لايراه أحد ء وهذا عند م استحباب في غسل رأسہا بالطفل وخصوصاً إذاكانموسخا . من أصحاب مالك قال ابن عرفة : وفي كونها إلى القصة الببضاء أبلغ أو الجفوف ثالثها سواء لابن القاسم واين عبد اکم والداودي مع القاضي » انتظار الأفوى معتادة إن رأت ت الآخر مالم يضتى الوقت . قوله : وعند أهل المدينة وعبارة ليل والطهر يحفوف قال الشبخ: وهو خروج الكرسف جافاً من دم أو قصة قال الشارح : بباض يأتي آخر الحمض كاء القصة وهي الجير » وقيل: كالمجينءوقىل: كالىط الأبيضء وقىل : كالني.وقال ابن القاسم : كالبول وهي أبلغ من الجفوف امتادتما معتادة القصة عند ابن القامم فتنتظرها إذا سقما الجفوف لآخر الوقت الختار (١) القرة : ٢۲۲ . ۹ باب ق معر ف انتقال هله الدماء بعضها الى بعش » وانتقال الحيض الى الطهر أو الطهر الى الحيضش ومعرفة ذلك في ال كثر تبنى غلى معرفة ايام الدماء المعتادة › ويام الأطبار ۰ عل أن مسائل هده الدماء وهو دم الحض 6 ودم النفاس 6 ودم الاستحاضة 6 تدور على خمس ەسائل : إحداها : مسا لْة الأوقات 6 والثاني:مسألة الأصول والىثاء والثالث : مسال الانتظار 6 والرابع : سألة الإنتساب والخامس : مسألة الطلوع والنزول ء والنساء في هذه المسائل على وجہين: مستدنه› ومعتادة ‎é‏ فمسألة الأوقات ومسألة الانتظار تشترکان ہا : المتدئه والمعتادة 6 ومسألة الىناء وەسألة الانتساب باب في معرفة انتقال هذه الدماء بعضپا الى بعش فوله : ومسألة الاتتساب أي إلى القريبة كما سيأتي وكتب أيضا علبها فإن قلت كيف جعل مسألة الإنتساب خاصة بالمبتدئة مع جعل الشيخ إمماعرل رحمه ال لها مشتركة قلت: لامنافاة إذ المصنف رحه الله نظر إلمها بالنسية إلى الطهر بالنسبة إلى الجفوف وسيأتي التصريح ذه المسألة في مسألة الإنتظار راجع » وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه : قلت لا منافاة إذ الملصنف أطلق عليها مبتدئة بالنسية إلى الطپر » والشخ إسماعيل جعلما معتادة بالنسبة إلى ۱۹۱ س تفرد ما المبتدئة » ومسأة الطلوع والتزول لامعتادة خاصة » أما مسأ الأوقات‌فان أقل الحم عند أ كثر أصحابنا ثلاث اموا كثره م عشرة ايام وما دون الثلاثة الأبام ليست بحبض عندم ولا حك له في ترك الصلاة والصوم ولافي العدة » وكذلك ما عد العشرة لا حك له عندام و في ذلك قوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام أقرائك )٠ . والايام لا تتبباً إلامن ثلاثة إلى عشرة لأنها من أوزان أقل الح ء لأنك تقول نار ته أيام » وأربعة آيام » إل العشرة ولا تقول أحد عشر أيام » ولا اني عشر أيام » إلى ٠ا فوق ذلك وعورضوا بقوطم : أيام الصيف ء وأيام الحريف ء وأيام بني أمية » وأيام حباتك » وهي تقع ها هنا على الأشهر والسنين » واستداوا بحديث الني عليه السلام : ( أقل الحيض ثلاثة أيامء » وسأتي في مسألة الإنتساب» والظاهر ما فعله الشخ إسماعيل رحمه الله لكن ما ذكره الصف أضط النسية إلى الاتتساب وال أعلم . قوله : لا تتا أي لا تطلى حقيقة إلا مع ما ذكر وقد تطلق مجازاً على أكثر من ذلك كا في الأقوال اللعارض ا يعني والأصل في الإطلاق إلا. إدا فقامت فرينة عى خلاف ذلك ¢ وهاهنا كلام يراجع من كتب الحو وح لا ترد الممارضة مذ كورة إذ هي مجاز والكلام في الحقىقة » حرره . (١) متفق عليه . - ۹۲ وأ كثره عشرة ايام )٠ ٠ رواه جابر بن زيد رضي الله عنهە ع انس ابن مالك عن الني ملم » وعند جماعة من أصحابنا أ كثر ا رة عشر يوم لقوله عليه السلام: (إن اللهجعل في كل شهر حيعنة وطهر)'". عند بعضهم يومان لقوله عليه السلام : ( الإثتان فا فوقهما جماعة )"وقد فوله : عشر بوما أي » وعلمه الشافمي ومالك في الممتدئة . فوله : لقوله عبد : سأتي وجه الاستدلال به . فائْدة : قال أيو إسحاق رحمه الل : وااستحاضة على ثلاثة أقسام أحدها امرأة منتدئة »فحكممها أن تفتسبل وتصلي خخسة عش بوه » وتكون حائضا عشمرة أيام » فذلك أ كثر الحمض» وقال بعض أصحابنا اكثره خمسة عشر بوماء وقال بەضمم » إذا كانت مبتدئة فحكمما ان تترك الصلاة أيام الدم الأسود الثخين » وتفتسل وتصلي إذا انقطع ذلك عنما حت يأتيا صفة ذلك الام ثم تكون حائضاً وتسمى هذه و إن كانت غير مميزة فحكمما كالاولى» والثاني إمرأة لها أيام مملومة في على عادتما ثم تنتقل إلى عادة أخرى والثالث امرأة كان فا وقت معلوم فنسبت أياما معلومة فنسيتها » فحكما ان تحلس ثلاثة آيام وذلك أفل الحمض عندنا » ولا أحسب إلا“ قول الجميع » وتفتسل وتصلي اثنين sb (۱) رواه ابو داود ۰ (۲) متفق عليه . (۳) متفق عليه . ۹۳ — دم - الإبضاح › وود هذا في اللغة كثيرا ء وقال آخرون:يوم وليلة مقدار خمس صلوات وأظن أنمم قالوا هذا لأنها مأمورة بترك الصلاة والصوم في زمان الحض ء وأقل الصوم يوم وكذلك الصلاة , وقال آخرون : اقل الحيض ساعة ء وهو قول شاذ لقوله عليه السلام : ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي طا الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )' ء وذكر في بعض اللكتب قول شاذ عن أبي عبيدة أن أقصى أوقات الأساء في الحيض سبعة عشر يوماً» وذكروا عن نساء المأجشون أنهن يحضن سبعة عشر يوماً وهي العادة فيهن » وفي الأثر » وذكر لناعن أبي حسان قال : ( کل امرأة حرجت بانتظار في أول لابيكون ذلك ا وقتاً » وأما إذاكان ها وقت عشرة أيام فرأت الحمض مرة أخرى فاما انتبت إلى وعشمرين يوم هذا على قول من جعل الحبض أكثره عشرة أيام » وأما من جع له خمسة عشر يوما فتفتسل وتصلي سبعة وعشرين بوما فإن کان هذا منہا في رمضان أبدلت صمام أ كثر على حسب الإختلاف وال أعلم » لكن المعتمد عله ما ذكره الشمخ رمه الل كا ذكره الشيخ إسماعيل رمه الله . قوله فرأت الحمض مرة أخرى وانظر الفرف على كلام الشبخ أبي الحسن بن المرة الاولى وغيرها حيث كانت لايتقرر فا الوقت في المرة الأولى بالانتظار ويتقرر فا في الثانية إلا أن يقال ما تقرر لها الوقت في المرة الأول قويت القرينة (٠) متفق عليه . - 1۹ - عش رة أبام وقد دام مہا الدم ول تر الطهر فانتظرت يومين فرأت الطهر علي إثني عشر يوماً » ثم بعد ذلك عاودها ذلك مرتين إلى ثلاثة فدام بہا الطهر على عشر يوماً ء على هذا المعنى يكون ا ذلك وقتاً ووقتبا إثفي عشر يوماً . وفي الأثر : وإذا تست الرأة وليس ا وقت في الحيض » فدام بها النفاس حتى أت أربعين يوماً ولم تر الطهر فقادى با الدم » فإنها تصلي عشرة أيام بعد الإنتظار ثم تعطى الحيض ء وإن رأت الطبر بعد ذلك فيا ردت ثلاثة أيام إلى عشرة اغتسلت وصلت ويكون ذلك وقتها للحمضى › وأما النفاس انما هو حمض زادت أيامه . على أن تلك الزيادة حبض بخلافه في الممتدئة حرره . قوله : ووقتہا ائئی عشر يما » قلت لعل المناسية لا قىلها أن هذه بشملها قول أبي الحسن : كل إمرأة خرجت بانتظار في أول حبضما لا يكون لا ذلك وقتا ولیس حکہا کح ما سبق ذکره لصتف » فشرج فا عن ح ما سبق فإنها تقرر لما الوقت في المرة الأول بعد الإنتظار ولكن إن حملنا الإنتظار فما تقدم على انتظار الطهر من الحيض ل يشمل كذا ظهر » ويحتمل غير ذلك » وهو أن يكون ذلك بالنسة للنفاس لا تتخذ الأربعين اذ كورة وقتا حرره . قوله:وأما النفاس في ختصر الصحاح ¢ والنفاس‌ولادة المرأة إا وضعت فهي نفساء ونسوة نفاس وليس في الكلام فملاء جمع على فعال غير نفساء .وعشراء ويجمع أيضاً على نفساوات وعشىراو ا وإمرأتان نفساوان وقد نفست رأة الكسر نفاسا ونفست الرأة غلاما على ما لم يسم فاعله واأولود منوس وفي ٥1۹ -— واختلفوا في أقمى حد النفاس قال أكثر أهل العلم وهو الصحيح أربعون يوماً إلا أن ترى الطبر قبل ذلك › والدلىل حديث أم سام أنها قالك : ( كنا تقعد في النفاس علي عبد رسول الله ع أربعيت وما إلا أن نرى الطبر قبل وقال آخرون : ستون يوماً » وقال ناس من أهل الع : من النساء من أهل الس والترفه من يبلغ تسعين يوم ء وقالوا قدكان ذلك معروفاً في وتات من العوب ء وذكر في جوابات أي يعقوب يوسف بن خلفون قال أبوسفيان : ( أخبرني رجل من المسامين من خراسان أن عندم في الأثرعن أبي عبيدة أنه تربص ما ينها وبين النسعين فإن انقطع وإلا فلتطبر وتصل قال بو سفيان : وأظن أن أبا عبيدة إنما قال هذا من قبيل أن حمل المرأة تسعة أشهر › فجعل لكل شر بعد مايكون من الحيض عشرة أيام فذلك تسع الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانما من الجنة والنار . قوله : في أقصى‌حد النفاس وأما أقله فعشرة أيام على الصحيح ومعنىما رواه ُو داود والترمذي من قومنا وصححه الحا قالت : كانت النفساء على عہد رسول الل عل تقعد يعد نفاسما أربمين بوم . قوله .: سٽون بوماً بوافقه مذهب مالك . (١) روا أبو داود والترمذي وصححه الاک , - ۹ حيضات » و إلى ما ذهب إليه أبو عبيدة ذهب إليه كثير من الفقهاء فالذين قالوا بالستين جعلوها مقدار ست حيضات وذلك على قول من قال أقصى الحيض عشرة أيام » ومن جعل أقصى الحيض خسة عشر يوماً قدره بأربع حبضات » وكذلك من قال بر بعین على قدر ما شغل به الرحم » ولا نعل أحداً جاوز النسعبن لأن تسعة أشهر هي الغاية فما جعل الله عادة لمث الحل في النساء. أعل ٠ وذكر في بعض كتب هل الخلاف أن التوقيت في أيام الحيض ء وأيام الطهر ء وأيام النفاس لا مستند له إلا التجرية والعادة ولذلك كثر الاختلاف فيه لاختلاف أحوال النساء والله عل . وفي الأثر المرأة الطهر حتى تن الحيض » وقد ت ا حيض ولو لم ت الطهر » وتأخذ عدة أوقات في الطبر ولا تأخذ في إلا وقتاً واحداً › وكذلك في النفاس ء فوله : وتأخذ عدة أوقات في الطهر. فائدة : إذا قلنا أقل الطهر عشرة أيام وأكثره ستون يوم وأن الطهر تثبت فيه العادة بمرة واحدة أن يكون للمرأة إحدى وخمسون وقتاً لاطهر وذلك بأن ترى الدم فبدوم بها مدة يصلح أن کون حبضا ثم تری‌الطہر فيدوم با عشرة أيإم » ثم ترى الدم فبدوم بها دة صاللة للحيض » ثم ترى الطهر فيدوم بها أحد عش يوما » ثم ترى الدم يدوم با المدة الصالحة » ثم ترى‌الطهر فبدوم بها اثني عشر يوم > وهكذا على التدريج بزبادة. الواحد إلى أن يكمل ۹۷ وتغتسل إلى أيتہن شاءت فاذا اغتسلت إلى واحدة فلا ترجع بعد ذلك إلى الأخرى » وفي الأثر أيضاً : ولا تأخذ لوقت لاصلاة حتى تأخذ الوقث ٠ وأما النفاس ففيه قولان منم من تأخذ الوقت للصلاة بعد وقت النفاس ولو ل يكن لا وقت للحبض قبل ذلك » ومنهم من قول : لا أذ الوقت للصلاة إلا بعد ما أخذت الوقت للحيض ٠ واختلفوا في أقل النفاس ء قال بعضهم : عشرة أيام وهو الصحيح عندي مقدار حبضة واحدة » وقال : من قال أقله أسبوعان وقال هن قال الدفعة الواحدة : تكون نفاساً وليس الحض كذلك عند أ كثرهم . وأقل الطبر عشرة أيام علي مقدار أكثر الحيض عند أ كثرهم وهو الأصح » وقال آخرون : أقل الطبر خسة عشر يوماً على مقدار أ كثر عند بعضهم 4 وحجتېم أن قالوا إا هو حمض وطېر فلا یلو أن يكون سواء » أو يكون الحيض أ كثر من الطهر » أو الطهر الستون» فلو استحاضت بعد تام الطهر الآخر إغتسلت لاي وقتما شاءت على التصريح بامسألة في كلام المصنف رجه الل » اثيتيا هنا دقماً للحبرة تامل و=عرره. قوله : فلا ترجع يعد ..الخ. سيأتي كلام المصنف أن نا أن ترجع م ما م مخرج وقت الصلاة التي استقبلتما على ما سيأتي تفصيله إن شاء الل تعالى . وله : وفال من قال الدفمة الواحدة . . الخ . کی الشمخ إسماعىل رحمه الل فيه الإتفاق لكن في كلامه شه التناقض حرره . - ۱۹۸ أ کثر من الحيض فلا يصح أن يكون الحيض أ كثر من الطبر لن أيام الطبر هي الأصل في العبادات الواجبات عليها والحيض حدث طارىء لايسقط به ما وجب في الأصل إلا ماقام الدليل على إسقاطه ء وقد وجدن لل تعال يقول في عدة اللا ی بصن نشين ہے م سے لاله قروو ۱ وقال في الايسات د ٠ الاي نن ين اليش هن سانكم | إن إن ار تب فعد تن ثلائة أشبرء"' . وجعل أشېر بازاء ثلا ته قروء » وجعل مقام کل ش شهر قرعا » والحمض لا يجاوز خسة عشر يوم الإجماع فلم يبق إلا أن يكونوا سواء » أو يكون الطمر أكثر من الحيض » فع بذلك أن أقصى مدة خة عشر بوم وأن أف الطبر خحسة عشر بوماً» وما يدل علي هذا من السنة قوله عليه السلام : ( تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصل ولا فازم بهذا أن يكون أقل الطبر مقدار أكثر » وأما أكثره فقال وله : وإن أفل الطمر .. الخ . وعلمه مالك والشافمي ولاحد لأكثره عندهما بل حكى بعض الشافمة فيه الإجماع . (١) المقرة : ٢۲۲ . (۲) الطلاق : ٤ . (۳) تقدم ذکره - ۹۹ : ستون يوماً » وقال آخرون , لحد لأكثره » وفي الأثر : وأدنى أوقاتهن في الصلاة عشرة أبام , وأقصاها ستون يوماً (شېران) › وقبل أشهر » وقبل أربعة « وتخذن .اوقت فيا بن أدنى وأقصی ما ذكرنا . وذكر عن الربيع بن حبيب في کتاب میدن جعفر قال : ( کل دم وجد بعد طبر عشرة أيام فهو حبش ) وقال آخرون : کل قوله : وأفصاها ستون بوم ( شهران )لعل فائدة الخلاف تظر مثلاً فما إدا رأت الدم أول ما رأته قدام بها خحسة أيام مثلا ثم الطهر فصلت به أ كثر من ستين يوما » فرأت الدم فإنما تمطى للحبض » فإذا ت ولم تر الطهر فإنبا تنتظر ثم تفتسل وتصلي عشرة أيام » فعلی قول من قال أ کثره ستون وما تنتسب لأنما ليس لها وقت تنتسب إلىه لأنما لا تأخذ .أ كثر من ستين بوم وقتاً لصلاتها » وعلى الثاني لا تنتسب إلى قريبنما لن وقت الطهرٌ لا غاية له » وسىأتي الإشارة إلى هذا عند أمماطوس رحا الل بل تمطى للحبض ء وهذا مأخوذ من كلام الربيع رجه الل » وسعأتي التصريح بهذا في باب-الانتساب إن شاء الل تعالى وإما ترجىنه قبل المراجعة . قوله : وقال آخرون كل دم وجد بعد طبر الخ أنظر على القول يتقرر المادة برة واحدة لو حاضت في شهر مشلا عشمرة يام وفي آخر ثانية وف آخر ستة مثلا ثم استحمضت كم تجعل عادتها هل تستنظر على الأ كثر أو على الأقل ؟ حرره قلت : لکن مقتضى كلام املصنف رحه الل أنها تعد بالأخير إِذْ وقت ايض لا يتعدد يخلاف وقفت الطهر » حرره » أو ىقال لا وقت فا وقتم عشمرة أيام ثم تنتظر يومين حرر جميم ذلك 2 دم وجد بعد طهر خمسة عشر يوماً فهو حيض لأن الحيض يرفعه المرضء والكبر » والرضاع » والريح » فلا حد لا كثر الطبر عند هؤلاء والقول الأول عندي أصح › ولا مستند هذا عندي إلا التجربة والعادة » فن کان لاقل عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما دون ذلك إِذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة » ومن ل يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة حيضاً عنده ء وكذلك التفاس › وكذلك أيضاً من كان عنده أ كثره محدوداً أوجب أن يكون ما زاد على ذلك استحاضة » وفي الأثر : وما بين الثلاثة إلى العشرة تت فيها الحبض في الرؤية الأولى ء وغيرها أحد عشر يوماً ولتي عشر تطلع إليها بالانتظار في غير الأولى ولا تت فيها الأولى ثلاثة عشر وأربعة عشر لا تتم فيه في الرؤية الأولى فلا تطلع إليها في غير الأولى خسة عشر تم فہا في الأولی لا في غیرها لأنما لا تطلع الها فيا سوى الأول 4 والتقي فوله : خمسة عشر تتم فيها في الأولى الخ . أنظر هذا على تقدیر وجوده هل هو مفرع على القول الغير الراجح ؟ أو هو على القول الراجح ؟ فيكون محل الخلاف فما إذا لم تتم في الاولى خسة عر 4 انظر إِذا نظرت وصامت فلما وصلت خمسة عشر يوما انقطع الدم »هل تعد ما صامت ؟ وما الحكم؟ والظاهر أنها على القول بأن أ كثره خسة عشر تمد » بخلافه على القول الأول لأن ما زاد على الانتظار طهر » لكن الصنثف أولا وآخراً وظاهر کلام الشخ إسماعيل ر طا خسة عشر فبطت منہا بعد ذلك فلا ترجع إل بعد نزوطا › وق جم إلا حین کانوا ا وقتاً ول والله أعل . وروي أن اهل قنطرار نو رآ لع إل عة عثر وبأ وق ولو في غي اله ولىء وفي الأثر أيضا: ولايكون خة عشر وقتاً إلا للأولى وذلك إذا كان دم أسود ثخين ١ تفالطه صفرة » وإن خالطته صفرة فيا بعد العشرة فلا تمم وقتها » وإن خالطته فما دون العشرة ففبه قولان » وفي الأثر : وإذا كان للمرأة وقت حيصا عشرة أيام » ووقت صلاتبا عشرون » فأتاها حيضما » فكث عليها عشرة أيام » فرأت طبرا فصلت عشرة أيام فردفبا دم رحمم) الله تعالى أنها على القول الراجح لا تزيد على الإئي عشر ء لأن الحيض لا بكون أكثر من عشمرة أيام » والمومان استظہار على أ كثر عادتہا حرره » قلت وسياتي ذلك في مسألة الطلوع والنزول حمث نص هناك أنما تطلع إلى عشمرة التي هي أقصى أوفات الحيض » لكن الظاهر أن فائدة الخلاف في المستحاضة حرره . قوله : تطلع صوابه و تطلع بدليل ما سينقله عن أهل قنطرار وإلا يكون تکرارا محضا » ساقطاً ئي بعض من قوله خمسة عشر إلى قوله والقي ا خمسة عشر » بإخراج الفاية حرره » ويدل 1ا قلناء أن الصنف رحمه الل م يذ كر هذا في مسألة الطلوع حرره . قوله : في غير الأولى ؟ فعلى هذا إا تظهر ثرة الخلاف فى المسبحاضة . ۲ط س فنا تعلى للحيض » ومنهم من يقول تصلي ما كانت تصلي قبل ذلك وفي الأثر : وأما التي حاضت فرأت الطبر علي تام حبضا فاغتسلت › وصلت عشرة أيام ولم تم خمسين صلاة فردفت بالدم » أو صلت خمسين صلاة ولم نَم عشرة يام فردفت بالدم فإنما تعطى للحيض حتى تتم عشرة يام أو خمسين صلاة » ومن العاماء من يقول : ذا تت خمسين صلاة فإنبا تعطى للحيض ولو لم تتم عشرة أيام » وقيل أيضاً إن تت عشرة يام فردفت بالدم فإنها تعطى للحيض ولو ل تتم خمسين صلاة ‏ ولا تأخذ المرآة الوقت للصلاة ما ل تأخحذ الوقت للحيض لأن يام الطهر فوله : ومنہم من بقول تصلي وهو الظاهر إذ قد تقرر فا وقت ولا تدعه إلاعن يقين . قوله : وصلت عشمرة أيام ولم تتم سين صلاة الخ » صورتها أن تطمر عند الصبح مثلاً وتصلي إلى غروب شس الوم العاشر » وصورة التي تصلي خمسين صلاة ولم تتم عشرة أيام أن ترى الطهر بعد صلاة العصر » فتصلي عصر اليوم الماشر ثم تردف بعد الفراغ من الصلاة وقبل الغروب وال أعلم . فوله : ولا تأخذ الخ » أعاده لبربط ما بعده . فوله :ولا تأخذ المرأة افيه تأمل إذ الصورة الأولى فا وقت في الحيض › لكن لا يصلح أن يون ما رأته من الطہر وقتا لعدم استقامته کا نص عليه رحمه ال » بخلاف المسائل السابقة ء فإنما لمدم أخذها وقتاً الحبض فيكون ما ذكرنا تفلسا تأمله . — yop هي الأصل في العبادات الواجبات عليبا . والحيض حدث طارىء لا يسقط به ما وجب في الأصل إلا ما قام الدليل على إسقاطه » فالواجب عليها استصحاب حال الأصل المتقدم » وهو وجوب العبادات من غير توقيت » مالم يصح ما تسقط به وهو الحيض ء ولذلك لزم أن لا تتخذ وقتاً مالم تتخذ وقتاً للحيض » وأها النقاس فإنه تأخذ له الوقت ولول يكن فا وقت للحيض لان حك دم النفاس مثل حك دم الحيض ٠ ويسقط به من العبادات ما يسقط بدم الحيض والله عل . ولا تاخذ رأة الوقت للصلاة إلا ما وجدته بعد ما أخذت وقتاً الحبض والله أعل. لأنه قل خمسة أوقات للطبر لا تأخذها المرأة لصلاتما طالت تلك الأوقات أو قصرت ء أحدها الطبر الذي خالظه الدم » مثال ذلك : أن يكون وقت حيضما عشرة يام أو قل » ووقت صلاتها عشرة يام أو أكثر » ما بينها وبين الستين يوماً » ثم ردفت بالدم فدام علا يام وقتها ء ثم رأت الطبر فصلت به ستة يام فردفت بالسم يوماً وليلة » ثم رأت الطهر فصلت به عشرة يام ثم ردفت بالدم . ونا تفعل هذا ِن قول : فصلت به سنة يام أي مل » والقصود أنہا صلت أباماً لا تصح أن تکون اقل الطهر » و كذا قوله بوم ولملة » أى مثلا . قوله : ستة أيام وأما لو صلت به عشرة فإنا تأخذها وقت) . س ‎r.‏ س كان وقتبا في الطبر قبل ذلك عشرة أيام » أو ما دون ستة عشر يوما نبا تعطى للحيض » و إن كان وقتبا أ كثر من ستة عشر يوماً فإنها تفقسل وتصلي إلى تام وقتها ثم تعطى للحيض ولا تأخذ الستة عثسر وقتاً لصلاتها » لأنها رأت الدم داخل العشرة ء وما دون العشرة لايكون طهر » وهو طهر غير مستقيم » ولذلك لا تأخذه » وإن‌کان ا أ کثر من وفت واحدء مثل إن کان ا عشرون یوما وثلائون يوما يومأء أوقاتاً فإنما تفتسل وتصلي إلى تام عشرين يوم » ثم تعطى للحبض» وإن‌شاءت إغتسلت وصلت إلى تام بوما و إن شاءت إلى تام أربعين لأنها أوقاتما كلها » وإن اغتسلت إلى تام عشرين يوما فأرادت أن تعطى ثم بدا ها وأرادت أن تغتسل فإنها ترجعو تغتسل مالم يخرج وقت الصلاة التي استقبلتما » وكذلك إن اغقسلت ثم أرادت أن ترجع وتعطى ترجع وتعطى للحيض مال تصل ء فإذا صلت فلا ترجح لأن بالصلاة يتميز ما بين الأوقات » أعني وقت الطهر ووقت الحيض ء وإن م يكن اوقت في الطهر فإنما تنتسب إلى قرابتها » وفي الأث : وإذا رأت الرأة أول حبضما فدام بها ثلاثة أيام أو ما فوقما فيا دون فوله : وإن اغتسلت إلى تام عشمرين الخ » هذا تقد ها أسلفه في قوله : فَإذا اغتسلت إلى واحدة فلا توجم بعد ذلك إلى الأخرى .٠ فوله : وإن لم يکن ا وقت هذا قسم . ٢۲۰ — عشرة أيام فرأت "طهراً فردفها الدم قبل أن تغتسل وقبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تعطى للحيض ء وكذلك إن ردفبا الدم بعد ما اغقسلت ولم تصل فإنها تعطى للحبض » ومنهم من يقول إن اغتسلت فذلك وقتبا ولو ردفت قبل أن تصلي فلا تعطى ء ومنهم من يقول إن قعدت مقدار ما تسل فيه وتصلي فذلك وقتما » وأما إن رأت طبرا على عشرة أيام فردفت قبل أن تغتسل فإنها تنتظر » من يقول : لا تنتظر ‏ ولکنہا تعتسل وتصلي › من يقول : إِذا جاوزت ثلاث يا م إل فوق فرأت طهراً إن ذلك وقتها » ولو ردفت بدم قبل أن ل را إنكان اوقت في الحضى فرأت طهراً عند تام فإنها تفتسل وتصلي ولو ردفت قبل أن تغتسل , الثاني : الطهر الذي تصيبه عل الإنتظار » والانتظار يكون في الحبضة الأولى وفي غير الأولىء وسيأتي يبان ذلك إن شاء الله في بابه . مثال ذلك أن کون وقت حمضما خسة أيام ووقت طهرها عشرة أيام أو أ كثر ما دون الستين › فردفت لم وقادى علي الم بعد اة الأ م الي لوقتا » فإنما تنتظر يومين » إن رأت الطبر وصلت به خسة عشر يوماً فإنبا لا أن اة عشر وقت لصلاتها » ولكن ن تنظر إلى وقتہا في لصلاة ٠ فن كان دن ل عشر يوما فلتعط للعيض » وإن‌ كانت أكثر من السة عشر فلتغتسل -_ ٢۲ ہس إليبا ء وإن‌كان ها أ كثر من وقت واحد فلتفعل كا قدمنا في المسألة الأول ولا تأخذ الخسة عشر يوماً وقتاً لصلاتما , لأنا لا تأخذ وقتاً لصلاتما إلا الطهر الذي أصابته بعد ما أخذت وقتاً الصض ك قدمنا ‏ وهدذه الحمطة التي زادت على وقتبا إن كان شا وقت للحمض ل یکن شا وقت لانم حيضة منتقلة » إلا إن توالى ا ذلك إلى ثلاث مرات ء فحينئذ تطلع إلى ذلك الوقت من الحبض وتأخذ ما وجدته من الطهر بها ء وإن م يكن اوقت لمحيض وانتظرت بعد عثمرة أيام فنا تنسب إن صلت عشرة أيام » وسيأتي ببانه إن شاء الله » الثالث : الطبر الذي تصيبه داخل وقتما في الحيض . مثال ذلك : أن يكون وقت فوله : إن كان لا وقت » وصورة هذه امسألة على ما دظهر : أن ترى المرأة أل حبضما فيدوم با الدم عشرة أيام ولم تر الطمر » فانتظرت بومين فرأت طهراً فصلت به خمسة عشر مثلا؛ثم جاءها الدم قدام بها عشمرة أبام وم ينقطعء فانتظرت ومين ولم ينقطم » فإنها تنتسب إلى قرايتها بعد ما تصلى عشمرة أيام كما قال المصنف رحه اث ولا تحعل الخسة عشر بوما وقتا فا إذ ليس ما وقت في » الأولى غير تامة ء إذ الإثني عشمر كالأحد عشبر لا تتم فيا في الأوى » فحينئذ ظمر قول الصنف رحه الله تعالى » والإنتظار يكون في الحمضة الأولى وغير الأولى» وشمل قوله الطهر الذي تصيبه على الإتتظار وله : داخلوفتہا هذا خاص الق فا وفقت المتدئة ۰ — ۲.y حيضها عشرة ايام ووقت طېرها عشرة أيام ا و آكثر ءفردفت بالدم إل خحمسة أيام , فرت الطبر فصلت به خمسة عشر بوماً فلا تأخذم وقتا للطبر » إلا إن توالى شا ذلك مرتين » فحينئذ تأخذ خمسة أيام وقا ضما وتأخذ خمسة عشر وقتاً لطهرها , لأا حيضة منتقلة كا قدمتا وإنا تفعل إن كان وقتما أل من خمصسة عشر بوم فلتعطل للحبض ء وإن كان وقتها في الطبر أ كثر من خمسة عشر يوا فلتغتسل وتصل إلى ام وقتها » إلا على قول من يقول كل دم وجد بعد طهر عشرة آيام فهو حبض ء فإنها تعطى للحيض في هذا كله والله أعل , الرابع الطبر الذي اتصل طا , فلا تأخذه وقتا لأن الل لا يكون معه حيض ء ولنلك لا تأخذ هذا الطبر وقتاً » مثال ذلك : امرأة رأت اول حيضبا دماً فدام بها عشرة ايام » فرأت الطبر فصلت به أربعة أشهر وعشراء فتحرك الولد في بطنما فانرا تأخذ عشرة يام وقتا لحضما » ولا تأخذ قوله : أو أكثر إنما لم يقل إلى ستين يوما إِذ لو قال ذلك لشمل کلامه ما إذا تزلت إلى خمسة أيام أن وقتها خمسة وستين وهو فاسد . قوله : إلا على قول من يقول الخ . والظاهر أنما إن كان لما أكثر من وقت واحد تفعل كا في المسالتين السابقتين لكن تر كه المصنف للعلم به ما تقدم إِذ قد تقرر بتکرره حرره . قوله : فدام با عشرة أيام الظاهر أنه ليس بقدر بل صورة مُسألة ومثله الثلائة والأربعة إلى العشرة . — ۰۸ وقتا للطبر » لأنه متصل بالحل » لا يتحرك فيا دون أربعة أشهر وعشراً والله أعل » الخامس : الطبر الذي تصيبه بعد النفاس مثال ذلك ء وهو ما ذكر في بعض الكتب : امرأة حملت قبل أن يكون شا وقت الصلاة ولا للحيض ء فنفست فدام بها الدم إلى أربعين يوماً » فرأت الطبر فصلت به يوماً واحداً فردفېاالدمفدام بها ثلائة أيام أو عشرة أيام» فرأت الطهر فصلت به مسين صلاة » هل يكون شا الأربعون الأولون وقتاً النفاس ء والثلائة الذين بعد يوم الطهر وقتاً للحيضء والعشرة الذين صلتهم وقتاً للصلاة أم لا؟ قال : أما علي قول من يحيزها أن تعطى الحيضيعد اليوم الذي صلته بعد الأربعين يوماً بعد تفاسم » فنعم يكون ا أوقاتاً للنفاس والصلاة . وأما علي قول من يقول تغتسل وتصلي فلا ا أوقاتاً و إفاكان غا عندي أن تعطى للحيض بعد يوم واحد للطبر ء لأنبا لا تأخذ هذا الطبر وقتاً لصلاتها طال أو قصر ء وإغا لا تأخذ هذا الطبر وقناً لصلاتما لأنما لا تأخذ من الطمر إلا ما قوله : أما على قول من ييز ا أن تمطى للحيض الخ . الاختلاف المذ كور إا هو فما إذا رأت الطهر كما فى صورة الملصنف رحه الله » وأما إذا لم تر الطهر فلا خلاف في أا تفتسل وتصلى وتصنع كالمستحاضة كا نص عليه الشبخ إسماعيل رحمه الل . 4۹س دم ٤ الإيضاح› وحدته بعدما أخذت وقتاً للحمضش , لأن الطبر مقرون بالحيض ‎FF‏ لا يقوم مقام الحيض إذ وقته أقل من وقت النفاس وأسرع دوراناً منهء والطبر لا مكون وقته قل من وقت الحيض و ولذلك لا تأخذ الطهر الذي تصيبه بعد وقت النفاس ء وأما إن كان اوقت في الحيض والصلاة فنفست أول تفاسم فداميما الدم أربعبن يوماً فرأت الطهر فصلت به عشرين يوماً فردفت بالدم » فإنما تأخحذ تلك العشرين وقتا للصلاةطو ية أو قصيرة » وأما إن رأث الطبر عل الحفرة عل هذه المسألة فاغتسلت به وصلت أربعين يوماً فلا تأخذم وقتاً والله عل . لأنها لو رأت الدم في هذا الطبر لكانت تعطى له والله أعل » ولا تأخذ في الحيض والنفاس إلا وقتاً واحداً » وأما الطهر فإنما تأخذ فيه أوقاتاً مختلفة من عشرة إلى ستين وهو إحدى وخحسون وقتأء لأن الطبر هو الأصلء والدم حدث طارىء عليه » وفي الآثر وعن امرأة كان ا وقت للحبض عشرة ايام وما وقت للصلاة عشرون يوم فحملت ووضعت حلبا فدام بہا ماکان من وقتہا فرأت الطبر فاغتسلت وصلت عشرة أيام » فردفبا الدم كيف تصتع ؟ قوله: وأما إن رأت الطهر على الحفرة ة على هذه امسالة فاغتسلت الخ. ظاهره الوحوب خلافا لن قال : إا محب الفسل و فى الولادة دا كان هناك م وهو أحد قولي مالك » والثاني يجب ٠ واستحسنه ان عبد السلام . ۰ قال : تترك الصلاة ويكون ا عشرة بام وقتاً الصلاة » وفي الأثر وقال في امرأة اوقت نفاسها أربعون يوم فنفست مرة أخرى فدام با الدم عشرة أيام » فرت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفما الدم » ماذا تصنع ؟ قال : ذكر لنا عن أبي الربيع في ذلك قولان: منهم من يقول تتركالصلاة ولتعط للحبض ء ومنهم من يقول لا تترك صلاة إلى وقتبا والله أعلم . مسألة في البناء والأصول : واختلفوا فيا أصلاً للمرأة تبنى عليه في الحيضة الأولى والنفاس الأول . قال بعضهم : لا أصل تبنى عليه » في الدم يومان » وفي النفاس ثلاثة أيام » وهو الصحيح لأن أفل الحيض عند بعضهم يومان وأقل النفاس حبضة واحدة وهو عشرة أيام » لأن أ كثر الحيض عشرة يام وثلاثة أيام حيضة واحدة . وهو أقل الحيض عند ا رم » وقال آخرون : إنا تيتى في الحيض علي ثلاث أيام لن أقل ميض ثلاث أيام » وما دون الثلائة الأيام ليس بحيض عند هؤلاء » وقال آخرون : تبنی علي يوم واحد في الحيض والنفاس ء لن قل الحيض عند بعضهم يوم ولىلة » والأصل في هذا الاختلاف على قدر اختلافيم في أقل الحيض وال أعلم . وقيل : إن التغاس أصل يتفه لايحتاج إلى أصل معدود » وتفسير هذا البناء أن ترى‌الدم أول ما تراه - ¥۱۹ فیټادی علیما يومين أو يوماً واحداً عند بعضهم » ثم ترى الطبر وتصلي به سبع ابا م » وفي العاشر رت دما م انقطع . , فان هذه عند بعضہم قا ل ياء لأ تلفق أيام الدماء وتترك أيام الطهر ء وقال أخرون: وقتبا عشرة تلفق يام الدماء وأيا م الطبر لن أ بام الطهر لا يلو أن تکون آيام حيط ى أو آيا م طېر , فان کانت آيا طبر فليس يجب أن تلفق يام لاء إذا تخالا طهر ون كانت ايام حيض فيجب أن تلفقما ء والنظر عندي أنها ليست يام طهر لأن أقل الطهر عشرة ايام 4 ولعب علي هذا أن تكون أيام حيض كلها لأن أيام الحيض والنفاس تجري م تنقطع يوم أو يومين أو أ كثر » ا تنقطع ساعة أو ساعتين أو أ كثر في النبار والله أعل . وعلي قول من قال : لا تبني على أقل من ثلاث ايام قوله : لأنها تلفق أيام الدماء الخ . بوافقه مذهب مالك » فإنما تلفق أيام الدماء فقط سواء تساويا أو زادگ أيام أو نقصت على الخلاف في أ كش » فإذا رأت الدم ثم انقطع » نظرت بين انقطاعه وعوٴده ف إن كان مقدار طهر كامل فالدم الثاني حبض » وإن كان غير تام فحمضة تسقطه 4 فتضم الثاني للأول وتلفى ما بين ذلك من الأيام » فإذا تحصل من ذلك عادتما خاصة أو مع الاستظهار أو عشر بوماً فهي حمضة ثم هي بعد ذلك مستحاضة ء وتفتسل المستحاضة المفقة كل انقطم وبوافقه مذهب الشافعي في أحد القو لعن ويسمى قول اللقط والتلفيق . ۲۱۲ س ليس ذه وقت » وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا لا کون هذا حطاً حت کون الدماء جم رعا أ کشر ‎e‏ سہما من الطمر و مشاه لان الحك علي الأغلب عند ھؤلاء إلا إن رأت بوماً دماً ويومين ئم رأت یوما دما ویومین طېراً 6 ثم رت یوما دما 2 طہرا ف شا الطهران هذا حيض كله » وإن كان الطبر أ كثر من الحيض لن كل دم و إا ذهبوا إلى هذا عندي لان بعضهم ذكر أن أقل الطبر ثلائة أيام» وقد ذكر هذا في (الدعائم) ولذلك قالوا ما دون الثلاثة ليس له حك » وأ كثر من الثلائة راعوا فيه الغلبة والكثرة والله أعلم . وإن رأت يومين دما ويومين طبرا » ويومين دماً ويومين طهراً » ویومین دماً ورت الطهر فم ها فإن هذه وقتها أربعة أيام » تلفق اليومين الأولين من الدم ء واليوميت اللذين بعد اليومين الأولين من الطهر ء واختلفوا في اليومين الأولين من الطبر هل تلفقهما أم لا؟ وقد تقدم معنى الاختلاف في ذلك في المسالة الأول » ولا تحمع ما بعد الطبر القاطع › ومعنى ذلك إذا تقدم هذا قوله : على الأغلب الأولى إسقاطه إِذ لا يصدق بامساوي » حرره . قوله : وأ كثر من الثلاثة الأولى الثلاثة فا كثر كما بظهر تأمل . ۳ الطبر ما تجمعه من أيام الدماء ما يكون طا وقتاً » فلا تجمع ما بعده وهو الصحيم ء لأن أقل الحيض ثلاثة أيام وما بعد الطبر القاطع محتمل ولا ترك العأدات المتىقنة بالحتمل . وقال آخرون في هذه : تجمع ما بعد الطبر القاطع ما دون عشرة يام 4 ويكون وقتبا عشرة يام . لقوله عليه السلام للسائلة وهي فاطمة بنت حبيش من طريق عائشة رضي الله قالت : ( قالت فاطمة بشت حبیش لرسول الله َا : اني لا طهر أفأدع الصلاة ؟ قال ها رسول الله ع : إنما ذلك دم عرق نجس ليس الحضة ء إذا أقبلت الحصة فاتركي ها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها قوله : وقال آخرون : ووحه هذا القول بأنه ما دل الدم على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر » لكن يعارضه أن دم الحيض ليس داثم كا قاله الملصنف رجه الله . قوله : وقال آخرون الخ. يوافقه مذهب أبي حنفة وهوالأظمر عندالشافسة قول السحب » ووجمه أن دم الحيض لا يسل على الدوام بل في وقت دون وقت وهو بوافقه تعلل المصنف رحمه الله . قوله : حبش هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم شين معحمة واسمه قيس نن المطلب . قوله : ليس » يجوز وجمان الكسر ء وهو مذهب الخطابي امالك أي الالة والفتح وهو الاظهر أي الحمض » وهذا الوجه قد نقله الخطابى عن أكثر المحدثين أو كلهم » وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من التعبين ¢ - ٤۲۱ - فاغسلي الدم عنك وصلي )' والمتجاوزة لأ كثر أيام الحيض قد دهب قدرها ضرورة لأن أ كثر أيام الحيض عشرة ايام » وما دون العشرة لم يذهب قدرها » وقال آخرون : ليس وقت لأن الأصل الذي تبنى عليه عند هؤلاء ثلانة يام والله عل . وفي الأثر وإن رأت المرأة اول حبضها فدامببا الدم يوماً وليلة » او أل من ذلك او أ كثر ما دون ثلاثة بام» فرت طبرا فإنها تفتسل وتصلي » وتصوم وإن أردفبا دم ايض فتعطى للحيض » ولا تبنى علي ماتركت أول مرة ما دون ثلائة ايام ء وكذلك إن رأت دم حيضتها فرأت طبرا فيا دون ثلائة يام » فردفت الدم قبل أن تغتسل » فإنما تعطى للحيض مرة أخرى ولا تبنى على فإن العنى يقتضيه لأنه عقر أراد إثبات الإستحاضة وهي وال أعلم . وأما الحبضة في قوله عل : ( إذا أقبلت الحضة ) فيجوز فيه الوجهان على حد سواء . قول : وفي الأثر موافق لقول الآخوين . قوله : أو أكثر هذا على غير ختاره » وأما على تاره فإنا إذارأت الدم ٠ فدام بها ومين فإنها تبني . فوله : تعطى مرة» أي تستأئف الإعطاء للخيض . فوله : قبل أن تفتسل ظاهره إنہا تبني إذا أردفت بالدم قبل أن تفتسل (١) تقدم ذکره ۰ ٢ا۲ - ما رأت أولاً وهذا في الي ليس أ وقت في ا ء و إن تمادی علا انبا تعطى الحيض وتبنى عل الثلائة الأيام » وكذلك ما ردت ايام إلى عشرة فإنها تبنی‌علیه إذا ردفت قبل أن تختسل» وكذلك إن اغتسلت ول تصل على قول بعضہم کا ذكرنا » ولا تمع ما بعد العاشر من الموم الذي ترى فيه الدم » وإن رأت أول‌يوم تراه دما والثاني طبراء والثالث دماًءوالرابع طبرء والخامس دم إلالعشرة ء فإن هذه عل‌قدر فم هل تبنی على بوم وأحد أولاتبنى؟ وإن رأت أول ما رأت يوم دما ويوماً طبرا ويومين دماً ويوماً طبرا وثلاثة أيام دما ويوماً طېراً ويوما دم ثم رأت الطبر فت شا ء فإن هذه على قدر اختلافم في الأصل الذي ولو خرج الوقت » مع أنه فيا تقدم قيدها بقيدين فقال : قبل أن تفتسل وقىل أن يخرج وقت الصلاة فبحمل ما هنا علىما تقدم لئلا تحصلشببة مثافاة قلت : لا منافاة ل جواز أن يكون موافقا للقول الثاني المتقدم في الأثر راجعه » وحرره. قوله : وكذلك إن اغتسلت ولم تصل أي وقبل أن خرج الوقت ¢ فإذا خرج وفت الصلاة فلا تبنى ددل عليه كلامه فما سن قال : فر د فا الم قبل أن تفتسل . وقبل أن يخرج وقت الصلاة » فإنما تعطى الحبض وكذلك إذا ردفها الدم بعدما اغتسلت ولم تصل ولم يقل بعدما خرج وقت الصلاة » فلما اقتصر على البعدية بالنسية للصلوات دل" ذلك على إبقاء الفَسْلية بالنسة لوقت الصلاة وال أعلم . ۹٦۳۱ س تبتى عليه » فمن قال : تضم إلى اليومين كان وقتما خمسة أيام أو ستة أيام ا طبر ع ولف أل فن قال + تضم إل افلاة كان أرب ابام وةل قول من قال : تلفق يوم الطهر فمن قال : تضم إلى يوم واحد کان سبعة ايام أو عشرة أيام على قول من قال : تلفق أيام الحيض و أيامالطېر مثال ذلك : امرأة نفست أول نفاسها فدام بها الدم إلى ثلاثة أيام فرأت الطهر فصلت به عشرة ايام فردفت بالدم إلى ثلائة ايام « فرت الطېر فصلت به عشرة أيام » فرأت الدم » فإن هذه وقتبا للنفاس سته عشر وم يام الطبر التي بين الدمين» ولا تأخذ ما بعدالطبر القاطم كالحائضء وعلي قول من قال : تضم الحائض ما دون العشرة » تضم النفساء ما دون الأربعين » فتكون الأربعون يوماً الي هي أ كثر النفاس بإزاء العشرة لقي هي أ کثر ء وتكون العشرة الأيام الي هي فل النفاس بإزاءالثلائة التي هي قل الحيض ء فتأمل هذا وابن عليه فإن فيه كفاية إن شاء الله ۽ فإن رأت النفساء الطبر على الحفرة فصلت به تسعة وثلائين فوله : فمن قال تضم الأولى الواو بدل الفاء . — ۲۱۷ يوماً » فرأت الدم قدام بها يوماً واحداً فرأت‌الطهر بعد ذلك قال بعضهم:. لا تاذ الأربعين يوم وقتاً للنفاس إلا إن بها الم ثلاثة أيام وتأخر ثلاثة أيام » وقال آخرون : إِذا سبق لا الم يوماً واحداً وتأخر ا يوم واحداً فإنها تأخذم وقتاً للنفاس ء وقال آخرون : إذا تأخر طا الدم يوماً واحداً فإنما تأخذم وقتاً النفاسلأن النفاس أصل بنفسه والله أعل . وأما المرأة المعتادة التي لها وقت في الحيض فإنبا يكون لبا أصل تنعضي به العدة يوم واحد في أول وقتبا » ويوم واحد في آخر وقتبا . وقال آخرون:يكون لما أصل بوم واحدفي أول وقتبا ولو ل تر الدم في آخر وقتها . وقال آخرون : لايكون الحيض أقل من ثلاث يام ولا يكون لها أصل أقل من ثلاثة أيام فلا تنقضي به العدة كالمبتدئة » مثال ذلك : امرأة وقت حيضبا عشرة أيام » ووقت طېرها عشرة أيام » فطلقما زوجما فجاءت إلى الحيضة الثالثة فرأت الدم يوم واحداً ء ثم رأت الطهر وصلت به إلى تمام العشرة » قال بعضم: تنقضي عدتها وتتزوج لاما عندم لست كالبتدئة وهو عندي أصح وقال آخرون : إلا إن رأت في اليوم العاشر أيضاً دما » وقال آخرون : حتی تری ثلائة يام دما قوله : وقال آخرون : حتی ترى الخ . فإن لم تأتها الحمضة الثالثة » فقال فقهاء الجبل : لاتتقضي عدتما حت ترى الحبضة الثالثة . وقال أبو صالع - ۲۱۸ وهو اقل الحيض عندم» وقال أخرون: حتىترىحيطة تامة وهو عشرة أيام ا كانت عودت » والصفرة والكدرة والثرية والعلقة لابكونون صلا لحيض ولا لنفاس ولاحك لهذه المعانيءإنما الحك لا سبقهم وتقدتهم إن سبقهم دم فحكم حك الام » و إن سبقهم طبر فحكهم حك الطبر» وإن رأت اض والطبر معا فإنها إن كان ذلك في وسط وقتبا فلتعط للأغلب لان الحكم للأغلب » وإن‌كان ذلك في أطراف وقتہا فلتعط لا تنتظر » وقد ذكر في بعض الكتب مثل هذه المسألة : امرأة أول ما رأت والطبر معا عن أبي محمد وأرسفلاس عن أبي علي التمتكرتي إن دام ببا ذلك عشرين يوماً فتأخذ العشرة الأولين متهم وقتاً للحيض ء والعشرة الآخرين منهم وقتاً للطهر » فقيل له : أرأيت على هذا القول إن رأت في العشرة الأولين كلهم دما ورأت‌في العشرة الآخرين الدم والطهر معا هل تا خن العشرة الأوائل وقتاً والعشرة الأواخر وقتاً الدركلي : تتربص عاما ثم تتزوج » وهو الظاهر وال أعلم. وقد أفقى ا أبو محمد عبدالل ين يجين على ما نقله الثقاة عن البفطوري : كث تسعة أشهر للحمل » وثلاثة للعدة ولو لم تقار وقت الإياس ‏ فائْدة : تشت العادة عندتا وعند الشافعي عرة > وهو ظاهر قول ابن القاسم في الواضحة › واعتبر أبو حشفة مرتين ° لکن عندنا في غير مسأل والتزول وأما فيم فسياتي الكلام علب ۲۱۹ - طبر ؟ قال : أما علي هذا الأصل فتعم » وكذلك إن رأت في الأولين الطبر والدم وفي الآخرين الطبر كلهم » الجواب فيها كالتي قبلبا على الأصل والله أعل . وفي الأثر وأما ي ترى اليش وافير ها إن کان ذلك على آخر وقتبا فلتعط للذي ت ننتظر غلب واحد من أو لم بغلب » ون کان داخل وقتہا فلتعط للغالب من وإن كان ذلك في أول حيطا » فإن الأولين يقفون‌فيها » ويقولون: الله أعل . وقيل : إن دام با ذلك إلى عشرين يوما فلتعط العشرة الأولى للحبض والعشرة الأخرة للطهر فيا روي عن أبي علي التمنكرتي والله عل . واليوم الذي ترى‌ فيه المرأة الحيض والطهر اختلفوا فبه متى تحسبه من وقتبا › قال بعضهم : لا تحسبه من وقتبا إلا إن رأت الدم قبل طلوع الفجر » وقال آخرون: لا تسب إلا إن‌رأت الدم قبل طلوع الشمسءوقال أخرون: تحسبه إن‌رأت الدم ما بين وبين صلاة الظبر ء والنظر عندي أن سبب الاختلاف هل اسم اليوم في کلام العوب يقع على البعض أو لا يقشع والعرب سمي قوله : هل إسم البوم في كلام العرب الخ ؟ قلت : مال يعض المحققين في تفسير قول تعالى : يوم الاين ان البوم في اللغة الوقت مطلقا لىلا كان أو نهار » طويلا أو قصيراً » وفي العرف هو المدة من طلوع الفجر إلى غسروب الشمس » والمراد في الآية مطل الوقت لعدم الشمس » وعلى هذا يظمر اخشار - r. البعض باسم الكل ء والكل باسم البعض ء وتطلق اليوم على التبار فقط کقوله عز وجل «سخر ها علیہم سبع لال ايام سنو آ۷ وتطلق عل اللىل والنبار كقوله تعا ی ف دارگ ثلا ئة يام 9( ويدخل هذا الاختلاف في جميع العدد من الأيام من العدة والإيلاء والإيمان والنذور والاعتكاف و الله أعلٍ مسألة في الانتظار : والإنتظار يكون على وجهين » أحدهما : انتظار الدم 6 والثاني : النفاس ثلاثة يام » وانتظار الكدرات يوم وليلة في والنفاس ويكون على المرأة الإنتظار في الحيض الأول وفي النفاس الأول عند عام عشرة أيام في ا حش وعند تام أربعين يوماً في النفاس ء وفي غير الشبخ إمماعيل رحمه ال القول الأول وتضعيف الثاني إذ الل على المرقي الشرعي عند القردد هو المتمين ما ل تضرفه قرينة كما تقرر في الأصول . مسألة في الانتظار : فوله : تام عشرة أيام قلت : منهم يدل أن العشرة تقريب لا تحديد (١) الحاقة : ۷ ,. (۲) هود : ١١٦ . - ٢۲۲ — الحض الأول والنفاس الأول عند تمام وقتها في الحيض والنفاس »فن قال قائل : ل فرقت بين انتظار الدم وانتظار غير الدم وانتظار الحيض وانتظار النفاس؟ قيل له والله أعل : أظن أن بعض أصحابنا قال : هذا استحساناً جعاً من الأقاويل ء لأن العاماء اختلفوا في الانتظارء وفي‌الئر انتظار الدم يومان وانتظار غير الدم يوم» وهو من ساعة إلى ساعة » وهو امأخوذ به ومنهم من يول : انتظار الحيض ثلاثة أيام » وقيل يوم وانتظار النفاس ثلاثة أيام إلا التي انتت إلى ستين يوم » فيكون انتظار وقتها خحسة أيام » والتي ا في الحيض وقت خخسة عشر يوما فلا يكون ها انتظار » وكذلك الي انتت إلى تسعین فليس طا انتظار » فإن هبطت من تسعین خحسة یام فیکون طا خسة ایام انتظار أو لا کون لا أ کثر من ذلك» وإذا ترلت من خمسة عشر يوما للحمض إل أربعة عشر فسكون ها انتظار يوم . وقال بعضهم : الانتظار ثلاثة أيام » الدليل ما روي من طریق جابر » قال : ( بلغتي أن امرأة تسمی الحارثة كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله د فسالتەعن أمرهاء فقال لہا رسول الله عة : وإلا لم تنتظر ومثله أربعون في النفاس وال أعلم بالصواب . فوله : ومنمم من يقول انتظار الحمض ثلاثة ايام € هو مذهب مالك فى المعتادة ما ل تتجاوز نصف سر .. ۲۲۲ س أقعدي أيامك الي كنت تحيضين فياء إن دام بك الدم فاستنظري بثلائة أيام ثم اغتسلي وصلي )٠ . وقال آخرون : الإنتظار يوم أو يومان وهو مروي عن ابن عباس » وقال آخرون : لا انتظار علیہا لانه م يصح عند هؤلاء ءا يوجب عليبا الإنتظار والله أعل » واختلفوا أيصضاً في أيام الانتظار » قال بعضهم : حكمها حك الحيض ء وقال بعضهم : حك الطبر لاأنه روي عن ابن عباس آنه م يوجب عليما إعادة الوم واليومين اللذين ترکت فم الصلاة والصوم » وبعض أصحابنا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين اللذين تركت فيم الصلاة إلا أن ينقطع الدم في) فلا يوجبون عليها إعادتي| » والقول الأول عندي أصح ء وانتظار الدم يزيل انتظار غير الدم » وانتظار غير الدم لا يزيل انتظار الدم ء لأن حك الدم متفق عليه » وحك غير الدم مختلف فيه » فالمتفق عليه أقوى ولذلك يزيل › وقال آخرون : كل واحد منه يزيل صاحبه » وأظن هؤلاء راعوا ما يم ه الإنتظار كالحيضة ء إنما يراعى ما يم عليه » وقال آخرون : كل واحد مهما لا يزيل صاحبه وهؤلاء أن ا حك على ما دخلت عليه في الانتظار والله أعلم . مثال هذا امرأة تمادى عليبا الدم بعد تام وقتبا في الحيضء فانتظرت فرأت الصفرة أواللكدرة في البوم الأول من اليومين )۱( رواه ابو داود رابن ماحه والترمذي ۰ - ۲۲۳ من قال لا زيل حك الدم ما يتبع الدم انتظرت يومين » ومن قال: يزيل حك الدم ما يتبع الدم كلت اليوم الأول من ساعة إلى ساعة ليس علي غيره » وكذلك إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تام اليوم ء فمن قال : بزیل حکه أ کلت یومین » ومن قال : لا بزیل حکه استوفت الإنتظار الذي دخلت به فقط والله أعل . وفي الأثر وإذا كان لمرأة وقت حيصا ثلاثة أيام أو أربعة يام قأتاها حيضها فمکثت علىبا إلى آخر وقتہا فل تر الطهر في الوم الأخير من‌حيضتبا إلى غروباشمس فإن كان الذي با غير الدم مثل الصفرة وغيرها » فلنتظر بوما ولىلة من غروب شس تلك الليلة إلى غروب شس غد ومنهم من يقول: إِنا تنتظر من الساعة التي كانتترى فيها الطهر إلى تلك الساعة غداء وتغتسل وتصلي› قوله: قبل تام البوم» أما إذا أردفها بعد تام الوم فقد تم انتظارها فلا عبرة يذلك الدم على التفصيل السابق لټام وقت الانتظار كا تقدم » فالدم الموحود يعد ذلك كالدم الموجود بعد المومين في انتظار الدم . فوله : ومنهم من بقول .. الخ . قلت . فائدة : الخلاف تظهر في إمرأة كانت ترى الطهر قمل الظهر فاما جاء ذلك الوقت ل تر الطهر » فإن قلنا بالأول انتظرت من الغروب الىالغروب ¢ ولا يحب عليها ظهر غد ولا هي محكوم فما حك الحيض مدة الانتظار» وإن قلنا بالثاني انتظرت من قبل ظهر اليوم الذي كانت ترى فيه الطهر الىمثل ذلك الوقت من الغد وتطمر ويحب الظمر من الغد وال أعلم بالصواب. وكذلك انتظار الموممن على هذا المعنى » وفي الأثر : وسألته عن المرأة الحائض تم وقت حيضما فتييست فل تر الطهر قال : تنتظر من ساعة إلى ساعة . وقد اختلفوا في الساعة » من يقول : من تلك الساعة التي تببست فيه إلى وقت تلك الساعة غداً ثم تغتسل » ومنېم من يقول: إا يقال من ساعة إلى ساعة أي من غروب الشمس التي تيبست فيب إلغروب اسمس غداً فتغتسل والله أعل . مسأل في الانتساب : وإنما يكون الإنتساب في الطبر » وأوقات الصلاة وذلك يكون علي وجهين » أحدهما : عل المرأة قبل أن تأخذ وقتا للحيض . والثاني : يكون علىا بعد أخد الوقت ء مثال ذلك : إذا رأت المرأة أول حيصضها فدام بها الدم خمسة أيام أوستة أيام فرأت الطهر فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بالدم » تغتسل وتصلي حت تتم عشرة يام ثم تنتسب إلى قريبتها » لأن وقت قريبتها شبيه بوقتما » ومعنى ذلك أن مسمألة ف الاننساب : قوله : وإنا يكون أتي بالحصر إشارة الى الرد على ىن قال پالانقساب في الحيض كا سياق . ‎ro —‏ — دم ١١ - الإيضاح» ‎ تسأل قريتها عن وقتها في الصلاة, فإن قات شا وقتي عشرة أيام » فلتعط الحيض ء و إن قالك طا : وقتي خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً فلتغتسل وتصلي حت تم ما قلت لا قريتهاء وهي مها أو أختها أوعمتها أوخالتهاء سواء كانت حرة أو أمَةء مسامة أو هشر .حي أو ميتةءوإن ! تجدمن تنتسب ليه عند هؤلاء فتنتسب إلى ااسامات› وكذلك إن رأت الم أول ما رأته فدام عليها خمة أيام فرأت فصلت به أ کثر من ستین یوما فرأت الدم فإنها تعطى للحيض» فإذا تمت حيضتبا ولم تر الطبر فإنا تنتظر ثم تفنسل وتصلي عشرة أيام ثم تنتسب » لأنها ليس لها وقت تنتسب إليه › لأنها لا تأخحذ أ كثر من‌ستين يوماوقتاً لصلاتهاء والأصلفي هذا الانتساب إذا م يكن لما وقت تنتسب إليه انقسبت إلى قريبتها » والوجه الذي تنتسب إليه قبل أن تَأخذ الوقت للحيض » هو أن ترى الدم أول ما تراه فيدوم عليها » فإذا تت عشرة أيام ولم تر الطبر » انتظرت فرأت الطبر بعد الإنتظار واغتسلت وصلت به حتى يأتيها الدم » فإن جاءها داخل وله : وإن قالت لا وتي خمسة عشر بوما انظر لو اختلفت عادة قرابتها والظاهر أنا تأخذ بال كثر » حرره » والظاهر أيضا البداية بالأرشد قربا . قوله : إلى المسلمات أي من محلا » وهل تقدم المسلمات من محلم ؟ والظاهر نعم . - ٦۳ - الستين انتسبت كا قدمنا » وإن جامها خارج الستين أعطت الحيض» لن أكثر الطهر عند مستون يوماء وهي امسأ التي يذ كرون عن ام ماطوس رحمها الله» قالت: اعطاني أبو محمد التمصميصي أصل الحيض » إذا رأيت الحمض‌داخل ستين يوماً انقسبت» وإذا رأيته خارج الستين يوماً أعطيت » وإ إن تر لطر وقادى يا الد بد انتسبت إلى قرييتها سنة » فاذا تمت السنة انعقدت علتما » وتكون مبتلىة نترك الصلاة اني عشر بوم وتصلي عشرة يام حتى يفرح اله ما بها . وقال بعض أصحابنا : ليس عليها اتتساب » وذلك على قول من قال : کل دم وجدته بغدما صلت عشرة أيام فهو حيض والله أعلم . وفي الأ : وكذلك إذا دام بها الدم بعد تام فإنها تنتظر» وان لم برتفع عنبا الدم تصلي عشرة قوله : كا قدمنا أي من أن الطهر الذي تصيبه على الانتظار لا تأخذه وقتا ء وإن طال فبذه تنتسب إما إلى وقتها إن كان ا وقت أو إلى إن ل بكن لا ذلك . قوله : كا قدمنا » لله إشارة إلى ما ذكره عند اللكلام على الأطمسار التي لاتأخذها وقتا » حبث قال الثاني الذي تصييه على الإنتظار إلى أن قال وإت م یکن لا وقت وانتظرت بعد عشرة فإنها تنتسب بعد أن صلت عشرة أيام ¢ وسبأتي بيانه في بابه إن شاء الله فراجعه . فوله : وقال بعض أصحابنا : لىس إلخ . يحتمل أن يكون هؤلاء ن يقول لا إنتظار علما بل تترك عشراً وتصلي عشمراً وهذا الاحټال متمين وغيره خطاً . - ۲۲۷ أيام وهي مستحاطة ٠ وتغتسل لكل صلاة » وتجمع بين الصلاتين حتى برتفع عنبا الدم » أو يصنع الله بها ما هو صانع . والقول المأخوذ به عند أصحابنا تق عشرة أيام إن دامببا الدم وتنتظر يومين وتصل العشرة والله عل . واعل أن النساء كلهن لا يقدرن على أنسابهن فإن منہن من کان أنسابا في الروم خلف البحر » ومنهن من تباعد أنسابما ولا تصل إليه ء والقول المأخوذ به عندنا ما قلت لك ء وهو قولكان أبان رحه الله يفي ه » وقال بعض أصحابنا في المبتدئة : إذا رأت الدم وتمادی إنها قوله : وتفتسل لكل صلاة الخ . كذا في أكثر النسخ » والظاهر إنما قال ذلك في ذلك صلاة الفحر بخلاف ما لو قال لكل صلاتن فإما لا تدخل ظاهراً وال أعلم . قوله : والقول المأخوذ به من كلام الأثر فلا ينافي القول المأخوذ به المذ كور يودد . قوله : واعلم الخ . الظاهر أنه من كلام الأثر فبكون فيه إشارة إلى أن الانتساب إلى القرابة لا يكون ضابطا » وحاصل ما في الأثر أن القول الأول بقول لا تنتسب ولكنمها تترك وقتمڄا وبومان للانتظار مم تصلى عشرة أيام ثم تكون مستحاضة 4 ثم بعد الح باستحاضتما تصلي دا حت يفرج اش ما اء والقول الثاني الذي ذ كر أنه مأخوذ به يخالف في ذلك ويقول تترك إِثني عشر بوم وتصلي عشرة أيام وبوافقه ئي عد م الاتتساب والله أعل بالصواب ¢ ويقوي الإحتال الأول قوله فما سىأتي » ولذلك قال بعض أصحابنا : تفتسل وتصلى ولا تترك الصلاة عرضت الخ . <رره ٢۲۲۸س نتسب إلى قريبتها في الحيض والنفاس » ثم تنتظر بعد وقت قریبتہا » ثم تكون مستحاضة لأن وقتها شببه بوقت قريبتها في الحيض والنفاس › وقال أخرون : تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيضثم تنتظر م تفتسل بعد الانتظار ا قدمنا وتكون مستحاضة › وهذا القول أصح . ثم إنهم اختلفوا فيه . قال بعضهم: تعيد ما تر كت من الصلاة إلا صلاة يوم وليلة لأن أقل يوم وليلة » وهذا الدم دم استحاضة » وقال آخرون : لا تعيد شيا لأنها م تتيقن باستحاضتما إلا عند بلوغها أقصى أوقات الحيض وهو الأصحءواختلف أصحابنا في المرأة إذا تمادى با الدموكانت قوله : وقال آخرون : تترك الصلاة الخ . الظاهر وال أعل أن هذا القول / يخالف الأول في كىفة الإنتظار » فالأول يحجعل ابتداءه من حين الفراغ ما الت لما قريبتها » والثاني من بعد البلوغ إلى أقصى أوقات وإن‌خالفت وقت قريبتها وهذا هو الأصح كنا قال الملصنف رحمه الله تعالى ا أسلفه” أن الانتاب خا ص بالطمر ويكون الك باستحاضتما بعد الفراغ مما قالت لما قرييتما مم الإنتظار خلاف الثاني » إنما يكون بعد بلوغ الأقصى والإنتظار . قوله : واختلف أصحابنا الخ . قلت ليس في تلك الأقوال التي حكاها ما بوافق ما هو الراجح في المذهب سواء أريد به المبتدئة أو المعتادة » وذلكأن الراجح في قبل صبرورتما مبتلية أنها إن كان اوقت في الحيض‌انتظرت بعد عام وقتپا في الحيض بومين في الدم وبوماً ولىلة في غبره فإدا تم الإنتظار اغتسلت وصلت عشرة ایام ثم انتسست لقریبتہا وصلت ما قالت لما قریبتها ثم تعطى على ما تقدم إلى تام سنة فتصير مبثلية تترك الصلاة اثفي عشر —- ۹ مستحاضة » قال بعضہم : ترك الصلاة وقت إقرائها تختسل وتصل إلى أن بعود إلمها مثل أبامها لقول رسول الله ع لل سألته وكانت مستحاضة ( أقعدي أيامك التي كنت تحيضين فبا ء فإذا دام بك الدم فاستتظري بثلائة يام ئم اغتسلي وصلي وقال قوم : تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصل عشرة أيام لقول رسول الله ع لفاطمة بنت حبيش ( إذا أقبلت الحمصةفات رك طا الصلاةء وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي )٠ والمتجاوزة لا كثر أيام الحيض قد ذهب قدر بوما وتصلي عشرة أیام حت يفرج الل ما اء و إن لم یک لما وقت في الحيض فحكمما حك التي لما وقت فيه إلا يوما في الإنتظار » فإنه يكون بعد البلوغ إلى أقصى أوقات الحمض > والراجح في المعتادة أنها تترك أياما ويومين للانتظار وتصلى ما كانت تصلى إلى ام مىلمة تفعل كالممندئة وسيء من الأقوال الستة لابوافق شيا ما فلمل الملصنف‌رحمه الله أراد حكاية الأقوال التي قيلت في المذهب ول أرجحه » تأمله جداً فإن هذا المكان من مزال الأقدام كما ظهر في بادىء الرأي » ثم ظهر بعد تأمل أن المسألة مفروضة في المعتادة کا هو نص القول الاول » وهو المأخوذ به » والحاصل أن المأخوذ به أن الممتدئة تنتسب إلى فريبتما إلى سنة فتصلي عشرة أيام وتترك الصلاة إثني عشر بوماأخذاً الاقل في الطهر وبال كثر في لأن‌هذا هو المتىقن‌بالنسية إلىها وإناحتمل خلاف ذلك » وأن المعتادة تترك وقتما المعتاد ويومين للإنتظار وتصلى ما كانت (١۱) تقدم دکره . (۲) تقدم ذکره , yp. حبضتما ضرورة . وقال قوم : ترك الصلاة خسة عشر يوماً وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوماً لأن أ كثر الحيض خسة عشر يوماً عندهم وأقل الطبر خمسة عشر يوماً . وقال قوم : نترك الصلاة عشرة أيام وتعتسل وتصلي عشرين وما لان عند في کل شہر حبضة وطبراً والحيضة لاتتجاوز عشرة أيام عندهم. وقال قوم: تترك الصلاة يوماً وليلة وتغتسل وتصلي تسعة وعشرين يوما لأن قل الحيض عندم يوم والعادة جارية أن المرأة تحيض في كل شهر مرة إذا م تكن با آقة تمنع الحبضة فحكموا ا في كل شر بقل الحيض وهو عندم يوم وليلة ء وأ كثر من اليوم محتمل عندم فلا تترك العبادات الواجبات بالدم النحتمل ء ويقال هم وكذلك دمها في الموم والليلة محتمل لأنها [أفا تيقنت باستحاضتېا جاو زتها أقصی يام ال حيض ولم تعلم برجوع دم ا حيض في أيامه يقيناً » فالواجب علىها استصحاب حال الأصل المتيقن حتى يدل الدليل على تصلي قبل الج باستحاضتما كا هو القول الأول » لأن ذلك هو المتيقن بالنسية إلها وإت احتمل تغار تلك العادة لكان الأخذ بالتىقن وترك المحتمل أمر واجب وال أعل بالصواب > » وأما ما سأي من الأثر فهو خلاف المذهب ›» حرره. ويدل لا قلناهء ما سأي في الكلام على التي اشتبه علبا أيام طهرها وأيام حيضہا إذ كان القاس أنما تترك الصلاة إثني عشر يوماً وتصلي عشرة مع أن الأقوال التي حکاها الصنف لىس فيا واحد بقول بهذا وفبه تأمل . ٢۲۳ — ارتفاعه بوجود خلافه وهو دم ء قال بعض أصحابنا : تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة بشببة عرضت حتى يفرج الله ما ہا ء وعضدوا قولحم بحديث ابن عباس رضي الله عنما ( أن الني عا قال للأنصاريةالتي سألته فقالت: يارسول الله إني أثج الدم ثجا قال: اغتسلي واستتفري وصلي )"ول يأمرها أن تترك وقتا وتصلي وقتا والله أعلم . فعلي هذا الاختلاف تنقضي عدتبا إن كانت مطلقة » وقال قوم : إن 9 سو ٠ 0 استمر با الدم اعتدت ثلاثة أشهر لقوله تعالى : « إن ار ينُم فعد نٻن ثلا به أشبْرء"' وهذا ما يرتاب فيه والله أعلم . وفي الأثر: والمبتلية ثلاثة سنين فتكون مبتلىة سنتان » سنةء وقيل ثلائة مرات » وقىل وله : واستثفري » رأيت في بعض كنب الخغالفين صفته ونص عبارته أن تشد على وسطما خرقة أو خطا أو نحوه على صورة « وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلما بين فخذيا وإ سما وتشد الطرفين بالخرقة الي في وسطما » أحدها قدامما على سرّتها والآخر خلفا » و'تحكم” ذلكالشد وتلصق هذه الخرقة المشدودةبين الفخذين التي على الفرج التصاقا جبدا» والظاهر أن هذا محله ما إِذا لم برده الحشر كما تقدم : حرره . وفي اافائق » الإستثفار أن تفمل بالخرقة ما يفعله المستثفر بإزاره» وهو أن برد طرفه من‌پين رجليه ويغرزه (١) رواء الخسة إلا الترمذي عن أم سلمة , (۲) الطلاق : ۽ . ۳۲ تكون البتلية التي رأت أول حيضنبا وال أعل . فإذا صارت مبتلية فتصلي عشراً وتدع الصلاة عشراً وتعطي للانتظار يومين. وكذلك التي لہا وقت‌في والطهر إذا تمادى با الدم فإنها تقرك ماكانت قركقبل ذلك وتنتظر يومين وتصلي ماكانت تصلي قبل ذلك إلی ثلاث مراتء فتكون مبتلمة ومنهم من يقول | إلى سنة فتكون مبتلية فتصلي عشرة أيام وتقرك الصلاة اني عشر يوماً . مسأل في الطلوع والتزول : والطلوع والنزولإنما هو زيادة الحيض و نقصانموذلك إذا كان لامرأة وقت معلوم في الحيض والنفاس » فإنا تطلع في الحيض من ثلائة إل عشرة وهو أكثر أيام الحيض » وفي النفاس من عشرة إلى أربعين لأنه أكثر أوقات النفاس » وتتزل في الحيض من عشرة إلى ثلاثة أل الحمض » وفي النفاس من أربعين إلى عشرة لأنها أقل النفاس ء ويكون الطلوع بالدرجات باليوم واليومين » والاً كثر حتى تنتبي إلى أ كثر قوله : وكذلك التي فا وقت الخ . قلت هذا ما يخالف القاعدة وهو أن ما ثبت بمقين لا بزيله إلا البقين » إِذ هناك رجعة ما كان متىقنا من وقتها إلى ما هو محتمل » إد كون ي عشرة مثا بعد الح مع تقنها بأنه خسة مثا أمر محتمل » وكذا في الطېر » تأمل . أيام الحيض ويكون الطلوع عرة واحدة إلى أ كثر الأوقات : مثال ذلك: إذا كان لامرأة وقت حيضبا ثلاثة أيام» عليه الدم بعد الثلاثة الايام وانتظرت ورأت الطهر على يومين وتوالى لبا ذلك ثلاث مرات» فإ تتتقل إلى خمسة أيام لوقت حيضما » وكذلك إن زادت أيامحيضا على خمسة أيام بعد ما انتقلت إليها » فإنها إن توالى لبا ذلك تنتقل إلى سبعة وما زادت أيامما ء ثم هي كذلك تنتقل بالدرجات حتی تصل إلى عشرة يام › وتنتقل بمرة واحدة إلى عشرة يام إن تمادی بها الدم من ثلاثة أيام التي هي وقتها إل عشرة أيام فطبرت» وتم لبا الطهر 4 فإنها إن توا لى لها ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلائة إلى عشرة » وكذلك الترول على هذا الحال يكون بالدرجات ويكون بمرة واحدة إن توالى لما ذلك مرتين » وي الأثر : وإذا وجدت الرأة الطهر عل الانتظار فزال عنها ولم تغتسل ولم تصل » منهم من يقول: تنتظر ومنهم من يقول:لا تنتظر ء قوله : وتم ا الطهر الذي كانت تعتاده بخلاف ما إذا انقضت فإنها لا تطلع كا سيأتي إن شاء الل تعالى عند قوله : ولا تطلم المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهراً متصل الخ . قوله : منهم من نقول الخ . ويحتمل أن تصور المسألة با إذا تم وقتما ولم تطهر » فانتظرت فرأت الطهر قبل تام الإنتظار » وم تفتسل ول تصل" » منهم من‌يقول:تمم الإنتظار إذ الدّمان كشيء واحد حمث لم تفتسل ولم تصل؛ ومنهم — ۳ فن قال قائل : م فرقت بين الطلوع والتزول وجعلت الإ في الطلوع بثلاث مرات وفي التزول بمرتين ؟ قيل له: (والله أعل) اختلف العاماء في انتقال الحيض والنفاس ء قال بعضهم : إذا تحول إلى وقت أو عدد ثم دام على ذلك مرتين فقد صار لها وقتا » وتدع الوقت الأول » وقال آخرون : حتى يدوم على ذلك ثلاث حيضات » وقال آخرون : تنتقل رة واحدة في الطلوع والنزول . وقال من قال : لا تتحول عن وقتها الأول ولو زاد من بعد أو نقص »› وهذا القول عندي لان دم الحمض يزيد وينقص موجود ذلك في النساء » ولذلك صارت أوقات النساء مختلفة » لوكان لا بريد ولا ينقص لكان أوقات النساء كلها متفقةء من يقول : تنتظر » والظاهر أن هذا التصوبر يتعين وال أعل . وتكون فائدته فما إدا توالى فا ثلاث مرات » فعلى الغول بعدم الانتظار تطلع » وعلى الول الإنتظار لاتطلم »وال أعلم بالصواب حرره» وإلا فهذه المسألة معلومة مما تقدم. قوله : إلى وقت أو عدد يتأمل هذا العطف بأو فإنه يقتضي انفراد أحدهما على الآأخر والطاهر أف ل الهم إل أن يقال يفره الرقت في فليس التحول اله تحولاً إلى عدد » إذ هي بنزلة الواحد بالنسية للعدد» والواحد لىس‌يعدد قكذا ما هو بنزلتە»حرره. و كذا إِذا انتقلت إلى المشرة في الطلوع› فالعشرة لا كانت غاية لا يقال لما عدد إذ ل يتقدم ا عدد في الإبتداء والإنتهاء وال أعلم . — وأهل الكّرَفه والسعة من النساء في زيادة الحيض وكذلك أهل الجهد منهن في نقصان الحيض بخلاف غيرها والله أعل . وأما من قال تطلع وتتزل رة واحدة فهو عندي أضعف من القولين الأولين لأنه جعلما كالمبتدئة في كل مرة فو عندي ضعبف لأنه لا ترجع عند الاختلاط إلا إلى ماکان معتاداً » خلاف المتدئة والمعتاد لا يكون بمرة واحدة » وإنما يکون به معتاداً ثلاث مرات أو مرتان وهو أقل المع عند بعضهم . ولعصل حجة من قال تطلع وتنزل بمرة واحدة ما روي أنه قال عليه السلام ينت حبيش: (إذا أقبلت الحضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي )"ف بين أقل الحيض وأ كثره قدرها عندم والله أعلم . ونما فرقت بين الطلوع والتزول لأن‌الطلوع زيادة الحيض‌فلا ترك بتلك الزيادة ما تيقنت بوجو به من العبادات إلا بالعدد الذي اتفقوا أن تكون تلك الزيادة با دم حيض وهو ثلاث مرات» والنزول بخلافه لأنها لا تترك عبادة متيقنة في النزول ء ولذلك قلنا إنها تنزل بمرتين وهو قل جع عند بعضهم » بل الواجب عليما أن تصلي وتصوم في الطبر إذا قوله : اتفقوا أي القائلون بالطلوع والنژول فلا ينافي حكاية القول يدم الطلوع والنزول . (١) تقدم ذکره . ٦۳۳ - رأته داخل وقتها لقول رسول اله جو : ( إذا أدبرت الحضة فاغتسلي وصلي ) . واختلفوا إن راجعبا ادم في داخل وقتها في الحيض هل تعيد ما صامت في أيام الطبر ام لا؟ قال بعضهم :تعيد لا صامت في تلك الأيام لرجوع الدم في وقتبا لأن أيام وقتها كأنها حيض كلا . وقال آخرون : لا تعيد ا صامت في التقاء البيّن لظاهر الحديث المتقدم وال أعل . وقال بعض مخالفينا : تترك الصلاة في الطبر الذي رأته في داخل وقتها انتظاراً لرجعة الدم حتى تبلغ غاية وقتبا » وهو غير م أخوذ به والحجة عليه الحديث المتقدم والله عل . واختلف أصحابنا هل تطلع المرأة بالصفرة وتنزل بالصفرة ؟ قال بعضهم : لا تطلع إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في ا »ء ولا تنزل إلا إلى دم خالص يوالي وقتها في الطبر وهو الذي بوجبه النظر عندي لأن الطلوع زيادة الحمض » ولا تترك الوقت المتفق عليه وتترك العبادات المتيقنة إلا بالدم المتفق عليه أنه حبض ء والصفرة قوله : قال بعضهم : قد تقدم أنه مختاره في مسألة البناء» راجعه . فوله : قال بعضمم : تعيد لما صامت الخ . في الشيخ رحمه الله على ما في بعض النسخ ذكر الصلاة» والظاهر ما فعله لصتف رحمه الله من الإقتصار على الصوم لأنه هو الذي تظهر فبه فائدة الخلاف يخلاف الصلاة فإنه لايظهر فيا ذلك لْأنَا إن قلنا إنها أيام حمض فلا قضاء علبها بلا كلام » وكذا إن قلنا أيام طهر لأنما أدّت الواجب علبها يشرطه فلا معنى لطلب الإعادة منها » حرره . — ry والكدرة قد وقع الإختلاف فيب » هل هما حيض أم لا؟ وقد تقدم ذلك في باب أنواع الدماء ء وكذلك النزول لا تنزل إلا ما اتفق عليه . وقال آخرون : تطلع بالصفرة وتنزل بالصفرة » لأن الصفرة والكدرة عند هؤلاء حيض» مثال هذا: امرأة أول وقت حيطا خسة أيام» ووقت طبرها عشرة أيام › قدام بها الدم أيام » وفي اليوم السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت الطبر في البوم السابع » فصلت به عشرة أيام › فتوا ى ا على هذا الحال ثلاث مرات ء فمن قال: لا تطلع بالصفرة تثبت على وقتما الأول خمسة يام وهو الصحبح › ومن قال : تطلع بالصفرة انتقلت إلى ستة أيام » وأما إن رأت في اليوم ا خاس صفرةوفي السادس دماً وتوا ى شا فإن هذه تطلع إلى الستة ولا تضرها الصفرة التي في داخل وقتهاء وكذلك إن رأت في الرابع طبراً وفيا خامس والسادس‌دماً وتوا ى لا فإنما تطلع ولا يضرها الطبر الذي في داخل وقتها » وأما إن رأت ف الخامس طبرا وفي السادس دما فإنبا لا تطلع لأنها كل وقتها بالطېر وكذلك إن كان الرابع طبرا والخامس صفرة والسادس دما فإنها لا تطلع » لأن الصفرة بعد الطبر كحك الطهر ء وكذلك النزول على هذا الحال مثل أن کون وقتہا في الحيض سبعة أيام » ووقت طېرها عشرة أيام » فدام بها الدم خسة أياموفي السادس صفرة فرأت الطبر وت شا — ۲۳۸ - ونوالى ا ذلك › فإن هذه لا تنزل بالصفرة إلى ستة أيام ولا تنزل إلا بالدم الخالص كا قدمنا في مسألة الطلوع ء إلا على قول من قال : تنزل بالصفرة » ويكون وقتها ستة يام » وإن‌كان الخامس طبرا والسادس دما وتوالى طا فإنما تنزل ولا يضرها يوم الطهر في داخل وقتبا وال أعل . ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حت ترى طبرا متصلاً من داخل وقتها في الطبر إلى خارج وقتها عدد ما طلعته أو أ كثر . مثال ذلك : امرأة وقتما في الحيض خسة أيام وفي الطهر خحسة عشر يوماً » فرأت الدم فدام بأانية أيام فرأت الطهر فصلت به عشرة أيام فردفت بالدم » فإن هذه تفتسل وتصلي حت تمم خسة عشر يوماً وتعطى للحيض ء لأن هذا الدم في داخل وقتبا في الطهر » ولذلك تختسل وتصلي ولا تطلع إلى ثانية أيام إن توالى ا ذلك » إلا إن رأت الطبر وصلت به خسة عثر يوسا أو قوله: فإن هذه تفتسل الخ » لأن القاعدة أن الدم الذي تراه في داخل وقتها في الطهر لا تعتد به ك) تقدم عن أم ماطواس الله . فوله : وصلت به خمسة عشر بوم أي وتكرر ما ذلك ثلاث مرات کا هو القاعدة في الطلوع » وقد أشار إلى ذلك فيا تقدم عند قولهوقد تنتقل بمرةواحدة إلعشرة إن تمادى با الدم من الثلاثة الأيام التي هي وقتما إلى عشرة أيام فطهرت وتم لا الطهر » فإنها إن توالى ذلك ثلاث مرات فتنتقل من ثلاثة إلى عشرةفىقىد عموم ما ههنا مخصوص ما هناك وال اعلم . — ۳۹ أ كثر إلا علي قول من قال: کل دم وجد بعد طېر عشرة أيام فپو حبض فإنبا تعطى لاحيض بعد طبر عشرة أيام وتطلع إن توالى لا ذلك ء وكذلك النزول على هذا الحال مثل إن كان وقتها في الحيض عشرة أيام ووقتها في الطهر عشرة أيام فردفت بالدم وتمادی بها خمسة أيام » فرأت الطبر فصلت به عشرة يام بالدم فإنما تغتسل وتصلي لأنها في داخل وقتبا في الطهر » ولا تنزل إلى خمسة أيام إن توالى ا » قول من قال : كل دم وجد بعد طبر عشرة يام فهو حيض تعطى للحيض وتنزل إن توا ى ا والله عل . فصل : وإن تشابه عليها وقتبا ما بين سبعة أيام إلى عشرة أيام فإن هذه إذا ردفت بالدم ترك الصلاة إل سبعة أيام التي تيقنت وتنتظر ثلاثة يام إن تمادى بيا الدم » فإن كان وقتبا سبعة يام أخذت بقول من قال : الانتظار ثلاثة أيام » وإن‌ كان وقتبا ثانية أيام أخذت بقول من قال : الإنتظار يومان › وإن‌كان وقتبا تسعة أيام أخذت بقول من قال : الانتظار يوم واحد » وإن كان وقتبا عشرة أيام أخذت بقول من قال : ليس على المرأة انتظار والله أعل . وإن رأت الطبر علي ثانية أيام أخذت تلك الجانية الأيام وقتاً وإن‌كان وقتها الأول ثانية أيام ققد ثبتت على .ع وقتبا وإن كان وقتها سبعة أيام طلعت إلى ثانية أيام » وكذلك إن كان الأول تسعة أيام أو عشرة أيام ترلت إلى ثانية أيام وأخذت بقول من قال : يكون الطلوع والنزول بمرة واحدة » وإنا تأخذ بهذه الأقوال عند الضرورة لأنه قد اختلف أصحابنا في الي لا تدری أيام طېرها ولا أيام حيضما » فمنبم من يقول : تنتظر إلى وقت أمباتبا وأخواتها » 5 طو رهن وک حيضبن . وقال آخرون : تترك الصلاة عشرة يام وتصلي عشرة أيام . وقال آخرون : تعمل بالتمييز لان دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم الاستحاضة ء فإن م تكن من أهل التمبيز فلتعمل ا قدفتا . وقال آخرون : ترك الصلاة مقدار ما تقنت من أيام حبضما » ثم تنتظر بعد تيقنما يومين » ثم تغتسل وتصلي ء وان لم تتيقن على شيء فلتعمل كا تعمل المبتدنة في أول ما يأتيها الحيض ءوهذا موافق لقول من قوله : أيام طهرها أي مع عل الوقت وأما مع جہله‌انظر كيف تفعل» وهنل يقال قباس على القول الأول إنها تنتظر إلى خصوص زمن مجيء حبض قریبتميا كا تنظر للمدد ؟ أو يقال وتصلى داما للاحشاط في العبادة وتكون كالائض النسية إلى الوطىء والظاهر الأول حرره يثقل صحبح . وله : وتصلي لم يبين ك تصلي ولا يۇخذ من قوله وهذا موافق الخ . أنما تصلي عشرة . » ‏دم الإيضاح‎ r قال : تطلع وتنزليمرة واحدة والله أعلم . وفي الم : وأما إذا نفست المرأة فدام با الدم عشرة آيام أو أكثر من عشرة أيام » ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت» ثم ردفبا الدم فلا تشتغل با ردفبا من الدم حتى تصلي ما كانت تصلي إن‌كان ا وقت في الصلاة قبل ذلك » وان لم یکن طا وقت في الصلاة فلتصل عثرة أيام ثم تععلى للحيض فيكون لا ما رأت أول وقتبا للنفاس ء وأما إذا رأت الطهر على عشرة أيام أو أ كثر من ذلك ثم ردفبا دم قبل أن تفتسل فإنما تعطى للنفاس وتبنى على الأيام الأولى التي دام بها الدم » ولا تين عل أل من عشرة أيام » وما إذا نقست فدام با الدم يوم والطېر يوماً تترك يوم الدم وتصلي يوم الطهر مالم تبلغ أربعين يوماً » ولا يكون ها ذلك وقتاً ء وكذلك إن دام با الم ومين أو ثلائة أيام وما دون عشرة أيام على هذا المعنى إذاكانت تری يومین دماً وبومين طبر » أو ثلالة أيام دماً وثلاثة أيام طبرا . وقد قوله : وفي الأثر فيتامل ما المناسية في إدخال هذا في البين إلا أن يقال كلام الأثر تم عند قوله فلا تصل البه . قوله : ولا تبن على أقل من عشمرة أيام يتأمل هذا فإن ظاهره یشکل على ما تقدم من البناء في النفاس يكون على ثلاثة إلا أن يقال هذا من الأثر وهو خالف تقدم . شد د بعض العاماء في التي جبلت أيام طبرها وأيام حيضما بالتضييع» وهي التي يقولون : ذهب مفتاحم في البحر فلا تصل إليه » فإن عامت أيام حبضېا وأيام طبرها ولم تدر في أي وقت من الشہر كان وقت حيضہا فلتأخذ بقول من قال : كل دم وجد بعد طبر عشرة أيام فهو حيض » وتعطى للحيض بعد أن صلت عشرة أيام والله أعلم . واختلفوا في النفساء متى ترك الصلاة » قال بعضهم : تترك الصلاة إذا ضربها المغاض ورأت الدم » وقال آخرون : حتى تر كد للولادة » وقال آخرون : حتی حرج بعض الولد › وقال آخرون : حتى ضع حملا . وقال آخرون : حتی تضع آخر ما في بطتبا لأنه بذلك يرتفع عنبا اسم الحامل إن كان في بطنما أ كثر من واحد » وسبب الخلاف عندي أن‌يكون من باب الاختلاف بين العلماء في الاسماء هل الواجب الأخذ بأوائلها أم بأواخرها؟ وأصح هذه الأقاويل قول من قال : حتى تضع آخر مافي بطنبا » لأنه بذلك قوله : حت تضم آخر ما في بطنہا ظاهره ولو تأخر الثاني حت تخلل بينه وبين الأول أريعون بوماً . قوله : في الاسماء والصحبح أن النفاس إسم لولادة المرأة لا للدم > ولذلك قال دم النفاس » والشيء لا يضاف لنقسهءوسيأتي المصنف رحمه ال ما يخالفه. وله : قول من قال : حتى تضع فعلى هذا لزوجها رجمتها ما لم تضع الآخر — 4۳ برتفم إسم الحامل عنها والله أعل واختلفوا أيضاً في المرأة إذا أسقطتء هل تستحق سم نفساء وتفوت زوجہا إذا طلقها وتحل للازواج ؟ قال بعضېم : إن سقطت ما لا بذييه الماء فبي نفساء وتفوت زوجہا ء وقال آخرون:حتی تستبین من اسقط جارحة شم ټکون‌نفساء .. وقال آخرون: حتى تضع ما يسمى ولداً » ولا يسمى ولداً حتى ييكون تام الخلقة » لن بذلك يصح ها إسے نفساء ولا يصح با دون ذلك . مسألة في اجكام الحيض والاشتحاضة : والأصل في بمنوعات الحيض قول تعا ى : «ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا النساء في ”' . والآثار الواردة في ذلك عن الرسول عليه السلام ء وذلك أن كل شيء يجوز لامرأة أن تفعله قبل يحوز طا أن عله في الحمض »ء إلا خمس عشرة خصلة ء لأن الله تعا ی يقول:لوأولات الأحمال أن يضعن ملین ې والله عل . فوله : يجوز فسا ان تفعله في الحبض إلا خمس عشرة هذا يقتضي أنما لو (١) المقرة : ٢ . ٢١) الطلاق : ٤. — 4 أحدها الوطىء في الفرج حرم والدليل قوله تباركوتعالى : « ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعترلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حت يرهن » , ففهوم الآبة أنه إنما نى عن الوطىء في المحبض لأنه أذى › وما دون فرجما مباح لأنه ليس بأذى ء لحديث عائشة رضي الله عنہا قالت : ( كنت أنام مع رسول الله ما ونا حائض )٠٠ء وقات : ( كنت رأس رسول الله متيو علو وأنا حائض ) 1 ولقوله علمه اغتسلت ل يحرم علبها . وكذلك ظاهر ما سيأتي من أمره بني الحائض أن تفمل أفعال الج كلما إلا الطواف بالببت يقتضي جواز ذلك كا كتبته بهامش سختي هناك .ثم رأيت عبارة الوضم بعد ذلك ظاهرة في عدم الجواز ونصها: لا يجوز للمرأة الإغتسال حت ترى الطهر البسّن أو تخرج من الاتتظار إن م تر الطهر » إلا ما ذ كروه من الرخصة للمرأة الحائُض إذ أرادت أن تسافر وهي في أو النفاس » رخصوا لما أن تخفف التحس من جسدها إا خافت عدم الماء في السفر وال عل بالصواب . وسيأتي في كلام المصنف رحه الل قريا نحو هذا . قوله : قالت : كنت أنام الخ .. فائدة : أخذ من الحديث جؤاز النوم مع الحائض > وقد نقل محمد بن جرير في كتابه في مذاهب الملماء الإجماع على أنيا لا تكره مضاجعة الائض ولا قبلتها (١) متفق عليه (۲) أخرجه الستة 7 Tito السلام : ( ليست حيضتك بيدك)' ء وذلك أنه قال ا (تاوليني الْمْرَة فقالت : إني حائض . فقال طا : ليست حيضتك بيدك ) فبذه الأحاديت تدل عل أن بدن الحائض ليس بنجس» وطذا التعليل قال بعض أصحابنا في المستحاضة:مكروه وطثها لأن ظبور دمها أذى فبي في معنى الحائضء وعارض من أبى من ذلك أن المستحاضة في حك الطاهر لأنما مأمورة الصلاة والصيام . وفرق عليه السلام بين دم الحيض ودم الاستحاضة بقوله :( دم الحض أسود ثخين يعرف فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذاكان الآخر فاغقسلي وصلي )"' ء لقوله عليه السلام في الاستحاضة : ( إنه دم عرق ) "' » فالموجب أن ظهور الدم من فرجا ولا الاستمتاع با فيا فوى السرة وتحت الركية »ولا يكره وضع يدها ئي شيء ولاغسل راس أو غبره من محارمپا وترجیله » ولا یکره طخہا وعحنها وغير دلك من الصنائم » وسؤرها وعرقما طاهران . فوله : تاوليني الخفرة بضم الخاء المعجمة وسكون اليم حصير من جريد صغير » فإن كانت كبيرة لم تسم" خمرة وإنما ميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي وتغطه وفي الصحاح الجخرة سحادة صغيرة من سعف النخل وترمل با خوط انتہى » وفىها غير ذلك من الأقوال . (١) أخرجه الخسة إلا البخاري . (۲) تقدم ذکره . (۳) تقدم ذکره . ٦4 منع الوطىء يحب علي قباد قوله أن ظهور الدم من فرج بالقرح أو الجرح جنع الوطىء » وهذا لم يقل به أحد أعلَمّة » وقد فرق بعض أصحاينا بين الدم الكثير والقليل ء فباح وطىء المستحاة في الدم القليل » وكره وطثها في الدم الكثير » وقال بعضبم: وطىء المستحاضة مQكروه‏ » وأباح وطثها بعد الغسل لقوله تعالی : ( قل هو اذى ) وهذا کله استحسان منهم واستحاطة عندي والله أعل . وكذلك النفساء مكروه وطثئها عندم . وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين فقال لا :نهينا أن نقرب النساء في الأربعين ء والاحتياط في ذلك حسن ول أعلر أحداً حرم فوله : وكذلك النفساء مكروه وطئما الخ . الظاهر أن مراده بالكراهة الحرمة ک)| أريد بها ذلك فما تقدم بدليل قوله : فالموحب أن ظہور الدم من ينع الوطىء الخ . فلا ينافي ما سيأتي من أن النفساء مثل الحائض في السنة وما أشعر به فرقه فما سيأتي » فإن سل أن الكراهة على بابما فلعل الثمير بعود إلى من تقدم من القائلين بالكراهة كا هو مقتضى السياق » فلا ينافي ما سبأتي والل أعل بالصواب . وكتب أيضا ما نص خلافاً مشهور مذهب مالك والشافمي » وذهب بعض المالكية والشافصة إلى موافقة أصحابنا » والدلىل على' صحة ما ذكر المصنف وإن ل يسلمه فقد روى مسل في صحيحه أنه قال ع : (إصنعوا كل شيء غير التكاح ) ١٠٠ فهو حجة عليہم . (۱) راء مسل ۷٧4 -— بذلك والله أعل . والنظر عندي أن المستحاضة في حك الطاهر يجوز منما ما يجوز من الطاهر »وما دون فرج الحائض مباح بالستة لقوله عليه السلام : ( نما أمرتم أن تعترلوا الفروج ) ”' وذلك أنه لا ترل « ويسألونك عن المحيض قل هو أذْى فاعتزلوا النساء في الحىض» ”' ء قوله : والنظر عندي .. الخ . ها قاله اللصنف رجه ال وهو مذهب الجمور لزو جما وطئہا حال جريان الدم عند الور من أصحاينا و مور ° ونقله إين المنذر في الاشراف عن إين عباس وإين المسيب والحسن البصصري وعطاء وسعمد ين جبير وقتادة وماد ن ابي سلبان وبکر ين عد الله اللزني والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور » قال إن المنذر وبه أقول » وروينا عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: لا يأتىها زوجما » وبه قال النخمي والحك » و كرهه إين سيرين » وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن يطول ذلك اء وفي رواية عنه : إلا أن بخاف زوجم العنة » وقال البخاري في صحبحه : قال إن عباس : يأتىها زوجما إذا صلّت » واتار مذهب الور » والدليل عله ما رواه بعض قومنا عن عكرمة عن حفصة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وکان زو جا محاممہا » ولان اللمتحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم وغبرهما ¢ فكذا في الجاع » ولأن التحريم إِنما يثبت بالشرع ول برد الشرع بتحرعه . وال أعلم فرحه الل ما أدق نظره وأعرفه بقواعد الهم فك ألحمتنا النظر في کلامه فمن علا بفہم مقاصده . (۲) البقرة: ۲۸ س عد المسلمون إلى النساء الحيض فأخرجوهن من البيوت واعتزاوهن حتى يطهرن ويفقسلن ثم يردوهن إلى البيوت ء فجاء قوم من أعراب المدينة فشكرا| لى رسول الله عن عزل فقالوا با رسول لله: إن البرد شديد والثياب قليلةءفإن آثرتاهن بالثياب هلك سائر العيال يردا » وإن آثرنا العيال بالشياب هلكن الحيض برداً » وليس كل منا يجد سعه فبوسع عليهم جمبعاً » فقال لحم رسول اله عت » إا أمرتم أن تعتزلوا الفروج ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت ء فقوا عليهم رسول الث الآية ء وقوله عليه السلام : (إنما أمرتم أن تعترلوا الفرج ) دلبل علٰأن ما دون فرجہا مباح والله أعل . وفي الأثر: وإذا واقع الوجل امرأته في دم الحيض أو صفرة الحيض فقول أبي عبيدة : لا أحللبا ولا أحرمها عليه فإنه متعمد لحدود الله وأحب إلى فراقبا » ثم لا يعود إليها أبداً وإن نحت زوجاً غیره شم طلقها أو مات عنبا ما أصاب منبا والنفساء مثلبا في السنةء وقال أبو نوح:عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته › فإن طاوعته يتصدق كل واحد منیا بدينار » وإن أ كرهها وغلبها بغیر وفق منہا ولا طاوعته فليتصدق هو بدينار وليس عليبا شيء » وٳن أصابہا بغير عإمنه و كتمت ذلك فليس عليه هو شيء وتتصدق هي بدينار. وقال بعضهم: يجزىء عن دينار واحد يتصدقان به بين . وقال بعضېم: - 4۹ - إذاكان ذلك في الدم فكل واحد يتصدق بدينار » وإن كان في الصفرة فتصف دينار على كل واحد متها » وإن كان في الطبر قل أن تفتسل فليتق ربا إلى الله بشيء من صدقة أو صيام . قال : وآبو عبيدة کل ذلك جعله سواء لاي رخص في شيء ولا يوجب الفراق فيه . واختلف الناس فيمن وطىء امرأته في الحيض فحرمما بعض » ووقف بعض ء ولم حرم آخرون وأوجبوا عليه الكفارة وغم قوم من أهل ا خلاف ء والحهور من أصحابنا على التحريم لركوبه نبي الله » وقالوا : إن الجاع يفسد احج والصوم والاعتكاف لر كو به ما نى الله عنه . وقال بعض أصحابنا : إن وطىء في الحيض تاب واستغفر » وإن عاد تاب ء وإن عاد تاب » وإن عاد في: الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند فأحرى أن قوله : وأوجبوا أي أوجب الشافعي في القدم ونقل عن الجديد أن يتصدق يدينار إن كان وطئه في إقبال الدم > وينصف دينار إن كان في إدباره > وإنا اختلف الحال في الإقبال والإبادر لأنه في أوله كان قريب عبد بالجاع فلا يمذر بخلاف آخره > فخقف عنه » ولا دلبل علمه » وبوافق أحمد على الكفارة > وأما مالك فليس عليه عنده إلا التوبة والاستغفار والل أعل . قوله : وم قوم من أهل الخلاف الظاهر أنه راجع إلى الذين ل يحرموا مع إيجاب الكفارة » ولكن ينظر مع ما أسلفه عن أبي نوح وأضرابه إلا أن يقال أراد بالكفارة المفلّظة » ول أعلم أحداً أوجب ذلك إلا الحسن وسعيد کا سيأني . - ۲o۰ تحرم عليه » وسبب الخلاف عندي هل النبي يدل على فساد ا نبي عنه أم لا؟ والله أعل » قال بعضهم : يدل » وقال آخرون : لا يدل » ون وطثها قبل أن تسل وقد طبرت فبي عندهم كمن وطثها في الحيض ء وحكها حك الحائض مالم تفتسل لقوله تعالى : « ولا فر وهن حى أي يرين الطبر«فإذا تطبرن فاتوهن من یت ام کاله أي يغتسلن بالماء الطاهر » وفي الأثر : في إمرأة كانت في رمضان فحاضت قوله : وفي الأثر .. الخ . المقصود منه الاستشاد على أن حك ما بعد الطهر وقبل الإغتسال حك إذ لو كان حكمه مختلفاً لصح صوم المرأة المذ كورة لرؤيتما الطمر قبل الفحر » لكن لا حكموا عليه بالبطلان دل على أن مہا متسحد وال أعلم . فائدة : إعلم أن مباشرة الحائض أقساء” » أحدها : أن يباشرها بالجاع في الفرج وهذا حرام بالاجماع بنص القرآن الصزيز والسنة > ولو فعله إنسان غير معتقد حه بأن كان ناسا أو جاهلا بوجود الحبض فلا إثم عليه ولا كفَارة» وإن وطئها عامداً عالا فقد ارتكب معصية كبيرة وتحرم عليه إمرأته عند الجهور من أصحابنا » وتحب علبه التوبة . وقال يعض أصحابنا : لا تحرم عليه » ووافقهم على ذلك الشافمي ومالك وأحمد وأبو حنفة وغيرهم من » واختلفوا في وجوب الكشّارة فقيل : لا تحب ووافقمم على ذلك الشافمي في أصح قوليه وهو الجديد » وقول مالك وأبي حثيفه وأحمد في أحد (١) المقرة : ٢٢ . ٢٢۲ — فرأت الطبر بليل وتبين لا ذلك فأخذت في الفسل ول تفرغ منه حتى الروايتين وجماهير السلف كعطاء وان أبي مليكة والشعي والنخمي ومكحول والزهري وأبي الزناد وريبعة وحماد ين أبي سليان وأيوب السختياني وسقيات الثوري واللسث بن سعد › وقىل : تحب › ووافقهم على ذلك الشافمي في القديم› وهو مروي عن اين عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاتى وأحمد في الرواية الثاضة عنه » واختلفوا في الكفارة فقال الحسن وسصيد:عتق رقبة» وقال الباقون : دينار” أو نصف دينار على إختلاف منهم في الجال الذي يحب فيه الدينار ونصف الدينار > هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره ؟ . أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد إنقطاعه ؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: (من أتى امرأته وهي حائض فلبتصدق بدينار أو نصف دينار )۱ وهو حديث ضعبف » فالصواب أن لاكفارة وال أعلم . القسم الثاني : المباسشرة فما فوق الس رة وتحت الركمة بالذ كر أو بالقلة أو بالمعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلياء > وقد تقل الإجماع على هذا فلا عبرة بامغالف لأنه مسبوق بالاجماع ومعقب به . القسم الثالث : المباشرة فما بين السرّة والركية في غير القْْل » قذهب أصحابنا إلى جوازه * ووافقمم على ذلك بعض أصحاب الشافعي و عكرمة ومجاهد والشعي والنخعي وال حك والثوري والازواعي وأحمد ابن حنبل ومد بن الحسن وإصيغ من أصحاب مالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور واين المنذر وداود وهو اوی دلىل 4 واحتحوا بحديث أنس : ( اصٽعوا كل شيء إلا الجاع)' قالوا : وأما اقتصاره عليه الصلاة والسلام على مباشرة على (١) رواه الخسة . تقدم ذکره . ~~ ۲0۲ أصبح » هل يم ا صومبا ذلك الیوم آم لا؟- قال : لا » فقلت له : هل ا أن تأ كل في ذلك اليوم آم لا؟ قال : لا يستحب ها الأ كل وإن أ كلت فلا ری علىا أساءوهي مثل الي رأت الطهر في يومفاغتسلت لايستحب طا الأ كل » وإن أكلت فلابأس ء وف الأثر:وإذا جاوزت الحائض ثلائة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل على الاء تغل إلا الاستتجاء » فإنها لا تستتجي وتقعد على رجليها وتضم جسدها » كذلك تسل ءوالنظر يوجب عندي أن لا حرم عليه إذا وطثها قبل أن تغتسلء ما فوى الإزار الذي إستدل به القائلون بالتحرم فمحمول على الاستحباب › وذهب‌يعض أصحاب الشافعي إلى التحريم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسعيد ابن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسلبان بن يسار وقتادة واعلم اُن تحريم الوطىء والمباشرة على قول من يحرمها يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تفتسل أو تتيمم بشرطه» وهذا مختار الملصنف‌رحه الله» وهو مذهب‌الشافعي وأحد وجماهير السلف والخلف » والمشهور من مذهب مالك المنع بعد التيمم ء وقال أبو حنيفة : إذا انقطم الدم لأكثر الحيض حل وطئها في الحال > واحتج الجمور بالآية وال أعلم . فوله : فإنما تفسل جسدها .. الخ . عبارته هذه موافقة ما استدل به فيا تقدم من أن جسدها طاهر » وأما عبارة الوضع ففيما التصريح بنجاسته حبث عبر بقوله : إن تجفف النتجسمن جسدها » وما قاله اللصنف فيا تقدم واقتضاه هذا الأئر هو الظاهر المواقق لا ورد في السنّة » ويمكن أن ترد عبارة الوضع إلى هذه بالتأويل . — o۳ ولا کون حکہا كحك الحائض بعد ما طبرت ء لأنها يطېرها صاع من الماء» والحائض لا تطبر ولو اغقسلت في البحر ء والواطيء في الدم مرتكب لنبي الله تعالى بالإجاع ء والواطيء في الطبر قبل أن تفقسل اختلف الناس فيه » وذلك أن قوله تبارك وتعا لى : « ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطهرن فأتوهن من حبك أمرك اللهء' اختلف الناس في تأويله » فبعض حمل قوله :« فإذا تطبرن فأتوهن » على أنه النقاء وحله بعضهم على أنه ء وهو قول الجهور وذلك أن التطبر إا ينطلق على ما يكون من فعل المکلفین لا على ما یکون من فعل غیرشم. وقال آخرون : ليس من عادة العرب أن يقولوا : لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهاً » بل إا يقولون : فإذا دخل الدار فأعطه درهماً للأن الثانية م ۇكدة فهو الاولىء قوله : فإنما تفسل جسدها > قىدها في الوضع ما إذا خافت عدم وجود الماء » ورا ي من قول المصنف حمث قد ذلك بالانتقال عن الماء . قوله: وذلك أن قلت قراءة حمزة والكسائي و عكرمة وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش بتشديد الطاء وأصله يتطرن فأيدلت التاء طاء وأدغمت » والاصل في القراءة التوافق . قوله : لأن الجملة الثانية مؤكدة .. الخ . هذا إا بظهر على ةراءة التشديد (١) تقدم ذكرها . ٢٢۲0 - ومن تأول قوله تعالى : « حتى يطبرن »علي أنه النقاء » وقوله : « فإذا طبرن » على أنه الحسل بالماء » فو بمنزلة من قال : لا تعط فلاناً درهماً حتى يدخل الدار » فإذا دخل المسجد فأعطه درهماً » وذلك غير مفېوم في كلام العرب إلا أن يقدر في الآية محذوف ويكون تقدير الكلام « ولا تقربوهن حتى يطبرن » ويتطمرن « فاذا تطهرن فأ توهن» وال حذف وحمل الکلام علي ظاهره على الحقىقة أولى من مله على الجاز ء والايه كا ترى محتملة » فإذا احتملت الآية هذا التأويل فليس ينبغي أن يكون الواطىء في الطهر قبل أن تسل بالماء بمنزلة الواطىء في الحينض وأما على قراءة التخفيف فلا ٠ بل هو تأسيس» إذا المعنى «إولا تقربوهن حت بنقطع حيضهن لإا تطهرن ‏ أي اغتسلن‌فيكون من باب تمارض الفاية والشرط فام يقدم ؟ والظاهر تقدم مفهوم الشرط وحمل الة-رآن على تكثير الفوائد أولى من مله على الت كيد حرره . وقال بعضہم : لا تا کید هنا ونص عبارته : وقلت : قرت الآبة بالتشديد فما » فىكون الراد الإغتسال اء لان التفعيل إِنا يكون من كسبهن» وانقطاع الدم ليس من كسبهن» فتمين الفسل بالاء » وعلى هذا يكون قوله تعالى : «إفإذا أي فإذا وقع ذلك منهن‌أي اغتسلن كقوله:لاتكرم زيداً حتى يأتىك فإذا أتاك فأ كرمه فليس هنا غايتان > بل أعاد الفاية الاولى لىترتب علبها الك بطريق التتصص فإن قوله: «إفلا تقربوهن نجي مما يحتمل أن يتعقبه الاباحة وأن يتعقبه عدم الحمكم بالكلية > فإن عدم التحرم أعم” فأعاد إلبه الوصف ليرتب عليه الإذْن الشرعي فا هو تأ كيد ولاغاية » . إغا حرمت عليه امرأته عقوبة لارتكابه لنهي الله عز وجل بالا جاع » ولا يستحق العقوبة بالإجاع إلا على كبيرة ء والواطىء في الطبر قبل الفغسل غير متفق: على عصيانه » وهذا شيء يصوغ فيه الاختلاف ء وأما لايجوز فيه الاختلاف ففاعله غير معذورء و كذلك الواطىء في دم النفاس لا تعرم عليه امرأته لأنه لا يرد فيه تصربح النبي كا ورد في دم الحيض ء وإن كان الدمان حكمم) في ترك الصلاة والصوم واحد ء ولكن اللغْة تشتق ولا يقاس عليا » ولذلك ل يحرموها على من وطىء في دم النفاس ء لأن اسم النفاس عل على الدم الخارج مع الولد والله أعلم . والواطىء في الحيض بالخطاً والنسيان أو وطئما وهي ناعسة ول بعلم نبا حائض فإنها لا ترم عليه في هذا كله لأنه ل يستحق العقوبة بعد ءولا يستحق العقوبة إلا مرتكب لنبي الله بالعمد والله أعلم . وإن‌طبرت الرأة في السفر ول تمد الماء وتيممت فإن لزوجما أن يطأها. وقال بعضهم:لا يجوز له وطئها حتى تغتسل بالماء الطاهرء وهذا القول يدل لايقول بالقماس› والقول الأول عندي أصح قياساً علي ماروي عن الي عليه السلامفي قوله : والقول الاول عندي أصح .. الخ . مقتضاء إباحة وطئما في الحضر التبم إذا وجد شرطه كما أباح الصلاة » والظاهر أنها إن عدمت الاء والتراب لا يباح وطنما وال أعلم . ٢٢۲ س الجنب » وذلك أنه روي عن أبي ذر رحه الله قال : سثل رسول الله ي عن الجنب أيتيمم؟ قال: (التيمم طبورالمسلم ولو لى عشر والله أعلم » وإن ضيعت الطهر حتى فات وقت الصلاة الي استقبلتبا › قال بعض أصحابنا : إن وطثئها ل تحرم عليه . الممتوع الثاني في الحيض فعل الصلاة ووجوبما » أعني أنما لا يازمها قضاؤها لحديث عائشة رضي لله عنبا قالت : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )°° لثالك : فعل الصوم لا قضاؤه لقوله عليه السلام : ( إنهن ‏ يعت النساء - قوله : لا يازمها قضاؤها.. الخ . م يبين الصف رحمه الل حكم الصلاة هل هو حرام أو مبکروه ؟ وظاهر صدر عبارته الحرمة »و ظاهر تفسيره بعد ذلك الجواز » وعبارة الشبخ إسماعبل رحمه الله تقتضي اواز حرره بنقل . قوله : فعل الصوم الخ . قال بعض : كون الصوم لا يصح منا لا يدرك معنا » فإن الطهارة لدست مشروطة فيه » وهو لا > وصوم الضعيف صحبح > قلت : هذا على أصلمم الفاسد من عدم اشتراط الطهارة في الصوم » وأما على أصلنا من اشتراط الطهارة فليس كا زعم . قوله : لا قضائما هذا مبني على القول بوجوب الصوم على الائْض » وقيل : الصوم كالصلاة في منع الوجوب ء وهذا بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر (۱) رواه أححد وأو داود والأثرم ) او عبيدة ) . (۲) رواه الجماعة , ‎o۷‏ — «م ١ - الإيضاح» ‎ ‎ ناقصات العقول والدين » قبل : يا رسول الله ما نقصان عقون ودينهن؟ قال : تقعد الواحدة متهن أياماً لا تصلي ولا تصوم)' أخبر عن جملتهنء الرابع : الطواف بالبيت لحديث عائشة قالت : ( أمر رسول الله عاد الحائض أن تفعل أفعال الح كلا إلا الطواف بالبيت ) ' ولقوله عليه السلام : ( الطواف بالبيت صلاة لكن أحل الله فيه الكلام فلا تتتكاموا إلاما يحل ) الخامس : دخول المسجد لحديث أم عطية قالت : ( أمرنا أن خرج إلى العيدين » والعواتق من الخدور » وأمر الحائض أن تعترل عن مصل المسامين )٠٠ وفي الأثر : ولا تدخل الحائض ولا النفساء الممجد الحرام ء فإذا دخلت فلا شيء عليها من الكفارة ءغير أن مسيئة فيا فعلت » ولا بأس عليه في دخول المساجد غير المسجد الحرام إن ل يخفن فساد المسجد . السادس : يلان الإعتكاف لايكون إلا جديد » وفائدة الخلاف تظر في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النىة فإن قلنا بوجوبه علمها نوت القضاء وإلا نوت الأداء » فإنه وقت توجه الخطاب إلىها وال أعلم بالصواب . قوله: إن لم يخفن‌فساد المسجد هذا التقبيد قد يقال لا حاجة إلبه لأن الكلام (١) متفق عليه . (۲) متفق عليه . (۳) تقدم د کره ۰ (٤) رواه ابو دارد وان ماجه . — ۲0۸ بصوم ولا يكون إلا في المسجدء وقد نيت عن الصوم ودخول المسجد. السأبع : قراءة القرآن لحديث جابر رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله ع في ال جنب والحائض والذين م يكونوا على طبارة لا يقرأون لقرآن ولا يطئون مصحفاً بأيديهم حتى يكونوا متوضئين )'' الثامن : مس المصحف لقوله تعالى : « لاسُّه إلا المطَبْرون» ' وقد تدم اللكلام عليه ما فيه الكفاية ان شاء الله . التاسع : الفراق مع الزوج لقوله تعال: «فطلقوهن لعدتهن » أي لطهرهن » ويكون الاجتناب عن لا روي من طريق ابي سعبد الخدري قال : ( إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول اله ع فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله علي فسأله عما فعل ابنه » فقال له رسول الله و : مره فلیراجعہا ٹم لیمسکہا حتی تطہر ثم تحبض ٹم تطہر إن في خاصية » وخوف الفساد لا مختص به بل يشاركه غيره في ذلك والله أعلم . قوله : السابع يوافقه الجديد من قول الشافمي وأما مالك فلا » والقديم من قولي الشافمي . (١) رواه الدارقطني ۰ () الواقعة : ٩۷ . — y۹ شاء أمسك وإن شاء طلق )"٠ فتلك العدةالي أمر الله عز وجل أن تطلق ها النساء . العاشر والأحد عشر : الاحتجام والقطع لا اتصل بها كتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة » نيت عن هذا كله في الحيض ء والنظر يوجب عندي » إنما نيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى طبارتها » فكان حك بعضها كحكما » ولذلك نيت عن القطع لا اتصل بها في أيام الحبض . الثاني عشر : الامتشاط ء الثالث عشر : ء الرابع عشر : الإختضاب » الخامس عشر : الإستياك » نيت عن هذا كله » وإنا نيت عن هذا عندي لأنه من دواعي الجاع المنبي عنه في الحيض ء ألا ترى أن المعصية فعلبا معصية والأمر بيا معصيةء وكذلك دواعيما كلها معصية ؟ والدليل قوله عز وجل : « ولا ي و س حتى يؤمن ولأمة مؤمة خير من مشركة ولو أعجبتك » ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعب د مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يإذنه وبين آباته للناس لعلهم يذ كرون » ۷ »وحرم نكا المشركين والمشركات لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب (١) متفق عليه . (۲) البقرة : ٢۲ س لدخول النار أعاذنا الله متها » وفي الأثر : وليس علي الحائض في ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة بأس ء ولا متنع أحد من ذكر الله . وقال بعضهم : يكره طا قراءة القرآن » والأول أحب إلى العاماء لأنهم مجمعون عل أنہا تذکر الله والتي خلق القرآن أعظم من القرآن » ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد وع الحائض هل ا أن تخضب يدها الحناء قال:لا بأس ولكن تغسل يدها, لا بأسء وفي الأثر: والنةساء شط وتضفر والحائض تدذهن » وكره بعضهم طا الضفر والمشط ء فإن فعلت فلا شيء يلزمها » غير أنها تۇمر بترك مط والضفر » وفي الاأثر : وعن امرأة حائض أراد زوجها أن يجلبها من عند اهلا وهي حائش هل ا رخصة ان تدهن راسا وقشط أم لا؟ قال : لیس طا أن ضط رأسما غير أن لا أن تفت رأسها وتدهنه وتضفره ولاتشطه . قوله : أن تختضب كذا في النسخة التي رأيتها » والظاهر خضب إذ هو ما خضب به وقد خضبه من باب ضرب واختضب هو . فوله : شط »مشط من باب نصر ضفر من باب ضرب؛ والضفر نسج الشعر قوله : إن تدهن من باب نصر ومن باب قطع . ت مسأل : اختلف أصحابنا في المستحاصة قال بعضهم : تغتسل لكل صلاة لأن الي عليه السلام أمرها بالغسل عند كل صلاة » ولا روي من طريق ابن عباس ( أن الئي جلت قال للأنصارية حين سألته فقالت : يا رسول الله إفي أثج الدم ثجاً فقال: اغتسلي واستثفري ٠ وکان یجب تکرار الغسل لتكرار الصلاة . وقال آخرون : تغتسل لكل لا روي ( أن الني عليه السلام أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فلما تطاول ذلك عليبا أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وتغتسل لصلاة الفجر وتصلي تماما ء وحديث فاطمة بنت حبيش يدل على أنه ليس عل المستحاضة إلا غسل واحد لا روي عن عائشة قالت : ( قال فاطمة بنت حبيش لرسول اله َل :إني لا أطبر أفأدع الصلاة ؟ فقال ما رسول لله صل الله عليه وسل : إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيصة فاتركي شا الصلاة ء وإذا أدبرت وذهب قدرها فاسل ادم عنك وصلي )" » ولم يأمرها بالغسل وإنا أمرها بغسل الدم فقط . (١) تقدم ذکره . (۲) رواه النسائي عن القامم عن زينب بنت جحش . (۳) تقدم ذکره . ۳۲ ويدل على هذا القول ما روي عن جابر بن زید رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله صل اله عليه وسل في المستحاضة أنها تتوضاً لكل صلاة )١٠٩ . قال جار : وقد ذكرت عائشة مسألة فاطمة بت حبيش ول تذکر ان البي عليه السلام أوجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة واه أعلم ۽ وفي الأثر : وعن المستحاضة اغتسلت لصلاة الصبح فاما كان في بعض التبار فرأت الطهر ولم يَرُدفها الدم بعد الطهر هل عليبا الغسل أم لا؟ قال : يستحب لبا الغسل فإن ردفېا الدم بعد ما اغتسلت لصلاة الصبح فعليبا الخسل والله أعل . قوله : إنما تتوضاً لكل صلاة فرع قال أبو إسحاق رحه الل : والطمارات كلها تحجزي قبل الوقت إلا في مان خصال أحدها التيمم . الثاني : الاستحاضة . الثالئة : من به سلس الول . الرابعة : من به ساس الحو . الخامسة : من به باسور . السادمة : من به رعاف . السابعة : من به جرح بسل . الثامنة : من به سلس الريح . (١) تقدم ذکره ۰ ۳ باب ف التيمم مسألة : في معرفة الطهارة الي هذه الطبارة بدل منها ۽ اتفق العلماء أن التيمم باب في التيمم وله في التىمم : التىمم لفة » القصد » وشرعا طهارة ترابية ضرورية بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز على استعاله » وهو من خصائص هذه الأمة كالوضوء والصلاة على المت . وثلث الاموال في الوصايا والفنائم ¢ وحكته لطف الل تعالى بالامة وإحسانه إليها ولمجمع فا في عبادتها بين القراب الذي هو مبدا إيجادها والاء الذي هو سبب حباتما » وحتي لا تصعب عليه الصلاة عند عدم وجود الاء أن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه صلاحها» ونزلت آياته فيسنة ست في غزوة (المريسيع) وهي غزوةبني المصطلق. قوله في معرفة الطهارة : قال الشخ إسماعيل رحمه ال : إن الطهارة بأسرها تحب بسبعة شروط وهي البلوغ والعقل والإسلام ودخول وقت المفروضة و كون المكلف غير سام ولا تائم وعدم الإ كراه » وارتفاع موانع الحبض والنفاس » وهي شروط وجوب التيمم أيضاً . وفروض التيمم شان خصال : طلب الاء قبله » والنية أوله » وضربة للوجه » وضربة للبدين إلى الرسغين » والموالاة » وموم الوجه والكفين بسح » وفمل ذلك بالصعيد الطاهر » ودخول الوقت . وسننه أربع : الترتيب بتقدم مسح الوجه » لكن EA بدل من الطهارة الصغرى » واختلفوا في الكبرى ء والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه وهو قول أصحابنا » أن هذه الطبارة بدل من الطبارتين ء تكون بدلاً من الصغرى وتكون بدلا من الكبرى ء والدليل قوله و تبارك وتعالى : «يا أيه النين آمنوا إذا ق إلى الصلاة »٠ الآية . وذكر ف ابتداء الاية أتواع الطبارة فلا قال : « ون کنتم مرضی أو على الذي في الدبوان خلافه » وجعل الترتيب واجباً بين الوجه والىدين >٠ وأما بين الدين فقد جعله مستحباً » وما اعتمده الشبخ رحمه الله من الصحة جعله رخصةء راجعه . لكن في أي إسحاق مايوافق الشخ رحمم) الل » وتحديد مسح الآأيدي إلى الرسغين » ونقل ما يتعلق ما من الغبار والتسمة بذ كر الله تعالى قوله : والموالاة في الديوان ما يخالفه أيضاًء ونصعبارته:فإن تيمم للوجه في مكان ثم انتقل منه إلى مكان آخر فتيمم فيه ليديه » إن ذلك يجزيه مالم بقطع بين ذلك يحديث » و كذلك إن تيمم للوجه فمكث ساعة ثم تيمم لبديه فإن ذلك يحزبه مالم يقطع بینہا . قوله : وذكر في ابتداء الآية واختلفوا هل هو عزية أو رخصة ؟ وفائدة الخلاف وجوب القضاء على من سافر سفر معصية أو تمم بتراپب مغصوب أو مسروق 4 فإن قلنا عزعة م يقض وإن قلنا رخصة قضاء » وفي الديوان ما يؤخذ منه أنه عزمة » وفي المستصفى أنه لعدم الماء عزيمة › ومع وجوده لانع كمرض ونحوه رخصة » وهذا هو ظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحه الله فلبراجع . (١) المائدة : ٩ - 1o سفر» أراد أن تقوم طبارة التيمم مقام الطبارة بالماء فوجب قوله : « أو لامست النساء » كناية عن الجاع ليقوم ذلك مقام قوله : « ون كنم جنباً » 6 وىؤىد هذا ما روي عن عمار بن باسر رضي الله عنه فائْدة : قال يعض“ : الإجماع منعقد على أن المححدث وال جنب يتىمان ء وكذلك ذات الحىض والنفاس » و كذلك المت والمأمور بغسل مسنون ¢ وأما التنجس فإنه لا يتيمم عند المجز » وذهب أحمد إلى جواز تممه وعن الشافمي في القدم وأبي ثور والثوري والأوزاعي يسح موضع النحس ويصلي وذلك مبني على قاعدة مذهبهم إن التطهير لا يكون إلا بإماء المطلق » وأما على قاعدة مذهبنا فلا يتقيد يذلك » نعم إن كانت في محل لا بزيلما المسح » فالظاهر أنمذهبنا يوافق مذهب الجبور»حرره » ويوافقه ما قاله اللصنف فيا تقدمحيث جعل التيمم بدلا من الطهارتين الصغرى والكبرى فقط» ويدل له اقتصارهما في كبفية النبة على رفع الأحداث ول يذكر الأخباث » إلا أن كلام المصنف في توجيه تعدد التبمم ربا لا يوافقه » حرره بنقل صحبح » والذي يظهر أن البدن كالثوب»فكا لا يتمم للثوب لا يتيمم للبدن فبكون‌مذهيبنا موافقاً مذهپ مالك حىث أوجب طېهارة البدن عند القدرة وأسقطها عند المجز » حرره . ثم ظهر من كلامه الآتي وكلام الديوان أنه يتيمم للعضو المنجوس ء فعلى هذا مذهب أصحاينا كأحمد لكن خصوا ذلك بالعليل قلينظر حك الصحيح . فائدة : قال النووي في شرح مسل : أجمع العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغر» و كذلك أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والنفساء » ول يخالف فبه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر ابن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنې) » وحکي مثله عن ابراهم النخمي قال : ( أجنبت فتمعكت في التراب › فقال رسول الله صل الله عليه وسل : إا كفيك هذا وسح وجبه ويديه إلى الرسغين )"ومن طريق أيي هريرة قال : (سثل الي عليه السلام عن الجنب أيهم ؟ قال : التيمم طبور ولو إلى عشر سنين فإذا وجد الاء فليمسسه شرت )٠ وعن ابي ذر ( أن رجلا من رببعة قال : با رسول اله إنا لا نصيب الاء ومعنا الأهلون » فقال عليه السلام : التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج )٠ » ومن ذهب من مالفينا إلى أن التيمم لايكون بدلاً من الطبارة الكيرى تأوّل قوله : « أو لامست النساء» أنه اللمس اليد » فيكون عود الضمير في قوله : « ول تجدوا ماء» على الأحداث الإمام التابمي» وقبل عمر وعبدالك رجما عن ذلك » وهذه الأحاديث الصحبحة رادة عليہم . قوله : فلىمسسه بشىرته» هذا الحديث رد على أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابمي القائل بأن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء لا يلزمه الإغتسال ى وقد أجمع من قبله ومن‌بعده على أنه يحب علبهفهو مذهب متروك بالإجماع وبالأحاديث الصحبحة المشهورة في أمره عل الجنب يغسل بدنه إذا وجد الماء . (۱) رواه حمد وأبو داود » وبلفظ آخر للترمذي » ورواه الطبراني في الأوسط والكبير - ورواه الدارقطني . (۲) رواه أحمد . (۳) رواه أحمد , — ۳۹۷ الصغار والله عل . فعند أصحابنا أن التيمم بدل من الطبارتين الصغرى والكبرى» ويكون علمه تيمان إن كانت عليه جنابة ولم يستطع الغسلء واحد للاستنجاء والجنابة » والثاني للوضوء . وقال آخرون : الأول ينويه للاستنجاء والوضوء » والثاني للجنابة » وهذا عدي على أصل اختلافم في الوضوء » هل يجوز تأخيره على غسل الجنابة أُم لا؟ والاستنجاء منوط بمن تقدم منې) » وقال بعضہم : عليه ثلاثة أحدها الاستنجاء » والثاني للوضوء » والثالث للجنابة » لأنه مخاطب بهم جميعاً ء مخاطب يإزالة الأنجاس من بدنه وبالوضوء وبغسل الجنابة » والقول الأول صح لأن زوال الأنجاس من شروط الوضوء ولا يصح الوضوء قوله: واحد للاستنحاء والجنابة»قلت : ظاهر المذهب أنه إذا أحدث حدثا أصغر ثم أراد أن يتيمم لزمه تيميان » كما إذا حصل هناك موجب الغسل أو نتا » كما يؤخذ من الكلام الآتي . قوله : لأن زوال الأنجاس الخ . أي والتيمم كالوضوء: وفي الديوان والمتىمم إا يصح له التسمم كنا يصح له الوضوء » ولا يصح له التبمم إذا كان النجس فيٍ‌يده وهو مبلول » كان النجس منه أو من غيره » وأما إذا كان بابسا ففبه قولان الخ. وظاهر كلام المصنف الإطلاق وهو الظاهر وال أعل بالصواب . قلت وعبارة بعض الشافعية بعد كلام ساقه : وأما إِذا كان على بعض أعضاء الحدث نجاسة فأراد التبم بدلا منها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز » وقال احمد ان حنبل : يجوز ان يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه » ولم يجز إذا كانت على ۲۸ إلا بعد الاستنجاء وزوال التجس » وذكر في كتاب أبي عبد الله عمد بن بركة فيغسل ال جنابةءفالو اجب عل مجنب أن يتطبر للصلاة قبل الاغتسال ثم يسل لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطبارتين جيعاً إذا كان جنباً بظاهر الاية . وقد قال بعض أصحابنا : إن عليه إحدى الطبارتين › غسل الأعضاء إذا كان محدثاً من غير جنابة » وغسل البدن إذا كان جتنا » وعلي هذا المذهب يجزيه تيمم واحد . وعلي القول الأول عليه تیممان » وٳِن تيمم تيمماً واحداً ونوی ضه جع فإنه يجزیه على الأقوال جيعاً » وإن نوى فيه الصلاة فإنه يجزيه للصلاة والجنابة لأن الصلاة ل تباح إلا بالطمارتين جيعاً الوضوء والغسل للجنابة » وإن وى فيه به » قال اين المنذر : كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون : يمسح موضع النجاسة يتراب ويصلي . قلت : الذي يظهر من كلام أصحاينا موافقة الجهور ‏ وأما ما سيأتي في كلام المصنف فذلك فما إذا كانت النجاسة في عضو من أعضاء الوضوء › حرره . قوله : فل الإغتسال › ظاهره تقديم وجوب الوضوء ء وهو موافق لقول الصنف فيا تقدم وهل يجوز تأخيره على غسل الجنابة؟ قلت: المعتمدالاستحباب. قوله : وإن نوى فيه الصلاة » ظاهره ولو كانت نفلا وهو قباس ما ذکره في الوضوء » وقد صرح بذلك في الديوان ظاهره ولو لم يستحضر أحد الحدثين وعند المالكىة لا بد من نة استباحة الصلاة منا معا » حرره . - ۹ الجتابة فإنه يحزيه للصوم ولا يجزبه للصلاة » لأن الصوم بباح با لا تباح ب الصلاة إلاعلى قول من أوجب عليه إحدى الطبارتين ولل أعل . ويجوز له أن يطاً زوجته في السفر ويتيمان إن ل يحدا الماء» وكذلك إن طهرت من الحيض في السفر تيمم ويطأها زوجها . ومن قال لا يکون لتيمم بدلاً من الطبارة الكبرى منعه من هذا كله . مسألة في معرفة من تجوز له هذه الطهارة : إتفق العلماء على جواز التيمم للمريض والمسافر الذي عدم الماء ء واختلفوا في الحاضر يعدم الماء والمريض الذي يجوز له عندم من كان مظناً واهي الأعضاء لا يستطيع تناول الاء ويشق عليه أخذه ومن كان يخاف من استعيال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء مريضاً أو جريحاً قوله: لا يستطيع تناول الماء» قال في الديوان : أو كانت يته تنتتفلأجل لماء . وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه : قلت جمل في الديوان الزكام مرضا مسحا » ثم قال يعد: وقيل إذا اغتسل الرجل ياء وتغبرت لونه من بىاض كان إلى سواد أو إلى حمرة انه يتيمم الخ » أي إن كان من أجل الاء . قوله : ومن كان مخاف من استعيال الاء الخ . ظاهره سواء كان تاشثاً عن معرفة الطب أو لا . وذهب الشافعي إلى أنه يكفي في الخوف ظن التيمم إِذا كان عارفاً بالطب > وإلا رجع إلى طبيب حادق بالغ مسل عدل» وقي وجه يقبل فيه قول الفاسق وفي وجه يةبل الكافر . وقىل: يشترططبيبان عدلان» وعبارة ‎y‏ س ‎ أو يجدوراً أو يحروباً أو صاحب الدماميل يضرم الاء وما أشبه ذلك ء وإن كان سالم بعض الأعضاء مريضاً بعضها فالخطاب متوجه إلى الأعضاء السالة والغرض لازم لا ء واختلفوا في العضو العليل ما الواجب عليه الدبوان : ولا يجوز لارجل أن يغتسل بالاء مع الخوف أن يذهب الماء يعضو من أعضائه أو خاف الموت من أجل الماء فلا يجوز له على الخوفأن يفتسل بالاء وإن كان الذي يخافه في الوصف لا بكون » وأما إذا لم يخف من الماء أن يضره في الوصف واغتسل على ذلك الال فأصابته مضرة من أجل الاء أنه ليس علنه شيء » وإما أن يقيمم على أنه لا يضره الماء وفي الوصف يضره أنه لا يجزيه. وفه رخصة . قوله : الأعضاء » عضو قال في الحك : هو كل عظم وافر بلحمه . قوله : واختلفوا في العضو الخ . هذا عند المالكية مقيد با إذا لم يكن هناك ساتر وتعذر مسا أي الجراح لما ولعدم ثبوت الجبائر » وعبارة خليل : إن خیف غسل جرح کالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصايته يعني التي تربط على اجبيرة إن تعذر حلما » وقرطاس صدغ وعمامة خيف بتزعمها » وأن بقسل او بلا طہر أو انتشرت إن صح جل جسده أو أله ول يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كان قل جد أ كىد أو غسل أجزاء وإن تحذر مسها وهي بأعضاء تممه تر کہاوتوضاً وإلا فثالثها يتيمم إن كثر » ورابعما يحمعها الخ . وعبارة يعض الشافعية: وإِذا امتنع استعاله في عضو إن ل يكن عليه ساتر وجب التيمم و كذا غسل الصحيح على المذهب» انتمى . قوله : في العضو العلل وعبارة بعض الشافعية :وإذا امتنع استعاله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب الثيمم » وكذا غسل الصحبح على المذهب . - ٢۲۷ فيه ؟ فبعضهم يرون عليه امس بالماء ما روي عن جابر بن زید قال : ( بلغتي عن علي بن ابي طالب أنه انكسر إحدی زنديه قسأل الني عليه السلام أن يسح على الجبائر فقال : نعم )٠ . وقال : يغسل ويتیمم لن کل عضو عندم قد اتفرد بغرضه . وقال آخرون : يغسل وليس علمه في التيمم شيء » وهۇلاء أتراوه منرلة المقطوع انه م يخاطب الفرض لوجود العلة فيه لقوله عز وجل : « فاتقوا اله ما استطعت ٠٠٩ ولقوله عليه السلام : (إذا أمرتك بثيء فأتوا منه ما استطعت . قوله : فبعضهم يرون المسح عليه هذا هو المعمول به عندتا قال الشخاسماعيل رجه الله بعد كلام : وأما إن كان سال الأعضاء إلا عضواً واحداً ففيه جرح أو قرح أو غير ذلك فلمتوضاً ويمسح على العلبل بإلاء » وإن خاف أن يضره الماء حوله وإلا فلبتيمم الخ . قوله : لأن كل عضو الخ . قد سبقت الإشارة منا في الحامش حكاية خلاف هل الحدث يرتفع من كل عضو بانفراده أو لا برتفع إلا يتام الاعضاء؟ وهو مأخوذ من كلام المصنف رجه الل هنا . وصرح بعضمم : بأن فائدة تظهر هناءفإنقلنا بالأول غسل الصحيح وتيمم للعليل إذ ليس فيه عبادة مركبة من ماء وتراب » و إن فلنا بالثاني امتنم لا فيه من التر كيب المذ كور » حرره ء كا سذ كره الملصنف رحمه الل . )۱( رواه و داود والدارقطني : (۲) التغابن : ١١ (۳) رواه مسل وأبو داود والترمذي , —- ۳۷۲ والامر ما لا ستطاع محال وروي ( انه صل الله عليه وسلم أخرج سریه غازية فشج رجل منهم مأمومة فأجنب فسأل القوم‌هل يسعه التيمم؟فقالو |: لاء إلا الغسل فكرت عليه المج فات فأخبر الني عليه السلام فغضب غضبا شديداً فقال : اليس شفاء العي السؤال ؟ ما م قتلوه قتلهم الله » لو أمروه فاغتسل ومسح على موضع الجراحة)' وفي خبر آخر الليل » والسارية الى تخرج بالنمار » وهي قطعة من الجدش تخرج منه وتمود إلبه » وهي من مائة إلى خمس مائة فما زاد على حمس مائة يقال له هلسر بالنون ثم المهملة فإن زاد على مان مائة سمي جبشا » وان زاد عى أربعة آلاف معي جحفاً . والخيس : الجيش العظم > وما افترى من السرية سمي بعشا . والكتيبة : ما اجتمع ولم ينتشر » انتمى ملخصا من فتح الباري . فائدة : وانظر هل يلزم نية الأ كبر ولو تكررت طهارة القرابية أعني أن اللنسم للجناية إِذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضا » قلت : الذي يظمر ويؤخذ من كلام المصنف فبا تقدم في النية أنه يحب عليه تكرر ذلك » وذلك لأن التبمم للصلاة إا يكون بعد دخول الوقت » فإذا:نوى التيمم للصلاة فحيث أحدث وجب عليه ثية الأكبر > و إلا صدق عليه آنه تيمم قبل الوقت بخلاف الصوم » فالظاهر أنه متي تيمم للصوم فأحدث حدثاآ أصغر لايمحتاج إلى تيمم آخر ء لان تمم الصوم لا يطل الجدث الاصغر حرره بنقل صحبح واتظر هل اميل في البحر يعد مرضاء والظاهر نعم والاعلم. )۱( رواه ابو داود والدارقطني . » ‏دم ۱ - الإيضاح‎ — y۳ ( فاغتسل وتيمم ) وفي خبر آخر : ( لو اغقسل وترك موضع الجراحة ) وقال آخرون : يتيمم وليس عليه في الوضوء شيء » لأن الوضوء عندم فربضه واحدة والله تعالى لا يتعبدتا إلا يإحدى الطبارتين بالماء أو بالتيمم » وهذا عندم والله أعل ۰ وكذلك من کان ف سه جرح أو قرح لا يغسله وكانت عليه جنابة على هذا الاختلاف المتقدم في الوضوء وإن كان اعضو العليل منجوساً فإنه يسل العضو الصحيح ويقيمم للعليل قوله : فإنه يفسل المضوالصحبح الخ. و كذلك في الفسل»ء وعبارة الديوان: ومن كان في بدنه جرح أو قرح لا يفسله فإنه أن يفسل جسده کله إلا ذلك العضو الذي يقي عليه الماء ويتيمم له » وهذا إذا كان الموضع تجا وأما إذا كان نق فإنه يفسل إلا ذلك الموضع » ولبس علمه تمم ومنمم من يقول : يتيمم له وفيا رخصة أرض) » ولو كان ذلك الموضع نقباً أن يجزيه التيمم وليس عليه غسل ما قبل العضو أيضا » إن كان نجسا يجزيه أن يتيمم له > وليس‌الفسل على الرخصة ء وقيل في أقل المضو أيضا إن كان نقيا أن زيه التيمم وليس عليه شيء » وقال في باب الوضوء وأما إن كان له عذر في عضو من أعضائهوهي منجوسة لا يمكنه غسلها فإنه مجزيه التيمم » وإن كان تلك العضو غبر منجوسة وفيها عذر لا يمكنه غسلها بالماء فإن في هذا فولين » منهم من يقول : يتوضا إلا ذلك المضو ويتيم له » ومنهم من يقول : يجزيه التيمم الخ . وهذ كله إذا كانت النجاسة في أعضاء الوضوء أو الفسل وأما إذا كان في غير أعضاء الوضوء وكان الشخص غير جنب فيل يتيمم لما المأخوذ من كلام الملصنف أنه لا يتيمم لاء ولكن اختلفوا هل يتيمم أو يتوضاً ؟ حرره . 1۷ كا قدمنا . وقأال بعضهم : يجزبه التيمم وإنا يجزيه التيمم عندي لأن الوضوء لا يصح إلا بعد زوال النجس » فإن ل يقدر على إزالته ا يخاف من سبب الغسل لو غسله كان عاجزاً ويجزيه التيمم ء وكذلك إذا كان لا يقدر على الاستنجاء » أو كان به سلس البول » أو استرسال جوف ء أو جرح لا يقر قطره » فإنه يجزيه التيمم » لأن طباوته لا تصح له ء فإذا كان لا تصح له رجع إلى التيمم الذي هو بدل منبا عند العجزء وقال آخرون : يحتشي ثم يتوضاً » وهذا القول يدل علي أن الوضوء يصح مع النجاسة الي لا يقدر على إزالتها ء وذلك أنه مأمور بالطبارتين جميعاً إزالة الأجاس والوضوء » فعجزه عن أحد الفرضين لا سقط عنه الفرض الآخر والله أعلم . والصحبح الذي يخاف من برودة الماء أو سخونته إن كان سختاً وخاف اللاك أو المضرة » قال بعضهم : يجوز له التيمم قياساً على المريض ء وقال آخرون : لا يجوز له التيمم ء والصحيح أنه جوز له التيمم لحديث جابر قال : ( بلغتي أن رجلا أجنب في سفره في يومبارد فامتتع من الغسل فأمر به فاغتسل فيات ء فقيل ذلك للني عليه السلام فقال عليه السلام : قتلوه » قاتلهم الل ) ١ إلا إن كان في موضع يقدر علي تسخين الماء أو تبريده إن كان سخناً أو بارداً فعليه أن يسخن لأن (١) تقدم ذکره . — vo — مسأ : وأما العادم للماء الذي يجوز له التيمم فبو كل مسافر يتعذر حصول الماء لديه بن لا حده أصلاً أو لا بد ما يتناوله به فعلاً » مثل إن كان الاء في بر وليس عنده دلو أوكان لا يصل إلى الاء إلا بالشراء وليس عنده مالءفان‌هذا عادم لاماء يجزيه التممء وكذلك إن حال بينه وبين ا لمأءعسبع يخاف منه أو عدو يقتله فإنه غير واجد لاماء ويجزيه التيمم » وليس له أن حمل نفسه علي حالة مخوّفة ء ولا يعرضما لخطة متلفة » وقد يسر الله على عباده تخفيفاً وكان بهم ولله المد لطيفاً » والدليل علي هذا ماروي من طريق ابن عباس قال : ( خرج عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وهو أير على الجيش فأجنب فخاف من شدة الماء فتيمم ء فاا قدم على فوله : فېو كل مسافر الخ . فرع : رأيت في بعض كتب الشافسة أنه لا يتوضاً مما سبل للشىراب ا لا يكتحل منه بقطرة لأنه م يبح لذلك » ثم رأيت في الضياء من كتب أصحاينا من اهل عمان التصريح بالجواز عند الضرورة » ونص عبارته والماء المجحعول للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة اليه من جناية به أو ثوبه فله أن يفسل منه ويمسح إذا کان لا يجري على غبره ضرر » ون کان يجري على غبره ضرر فلا يتعدى إلى مضارم . ۷ اللي عة أخبره أصحابه ما فعل فقال عليه السلام: با عمرو 2 فعلت‌ذلك ومن أي عل قتا :يا رسول ل مل ا عليك وسل وجك الله يقول : « ولا أَفَسَك إن اهكان بك رحياً» فضحك الني يلا ولم برد عليه شيثاً )٠٠ واه أعل . وكذلك إن کان معه من الاء ما لا يستغني عنهەلطعامه وشرابه فإنهيتيمم ويستعمل الاء لطعامه وشرابه وينجي نفسه من اللاك طذا الحدث . مسألة : ف قال لبم مم ويل » وقال آخرون ٠ ا قوله : وكذلك إن كان معه من الاء الخ. و كذاغبره من الناس و كذا بپىمته أو بهيمة غبره من الناس لكن قد ينبفي النظر في قيمة الدابة مع ثن الماءء وعبارة الشخ إسماعيل رحمه الله : الثالث أن يحتاج إليه لمطشه في الحال أو لتوقمه فى الآ ل بأن يغلب على ظنه أنه لا بحد الماء أو لعطش من معه فله أن يتيمم إن خاف المطش الذى » وإن خاف عطثا يمرضه كان بزلة من خاف استعال الماء مرض . (١) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني . پ۷ — الي في قوله تعالى : « فل تجدوا مامه أن يعود على أصناف الحدثين أعني الحماضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط » فمن رآه عائداً علي ججيع أصناف الحدثين أجاز التيمم حار والمسافر » ومن رآء عائداً على اللسافرين ل يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء والله عل » وبه العون والتوفيق . مسألة في معرفة شروط هذه الطپارة : وشروطبا ثلائة : النبة والطلب ودخول الوقت . أما فجمهور العلماء اشترطوا في هذه الطهارة النية » والدلمل قوله تعالى : «وما أهروا إلا لبعبدوا الله مخلصين له الدين » ”' ولأنها عبادة غير معقولة المعتى فلا تصح إلا بالنية فضيلة لا فريضة » وبتميز معرفة هذا الاختلاف إن تيمم على أن يعل غیره أو تيمم ونوی به صلاة قد مضت أو تيمم ونوی به فعل معصية » فعلي مذهب الجبور لا يجزيه » وعلى مذهب الآخرين يجزيه . وكذلك إن تيمم ول ينوبه شيثاً على هذا الإختلاف والله أعلم . مسألة : وأما الطلب المشترك فأصله ( فل تجدوا ماء فتيمموا )' واختلف فوله : ( فإن لم تحدوا ماء ) صوابه فل تجحدوا ماء . (١) البينة : ٥ . (۲) تقدم ذكرها . ۲۷۸ — العلماء هل يسمى من ل يجد الماء دون طلب غير واجد للماء م لیس‌يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ول يحد؟ فقال أصحابنا : لا يسمى غير واجد لاء إلا إذا طلب ول يجد لن الوجود ها هنا وجود قدرةء وذلك إذا وجده إما ببدنه أو ماله وإٍما بدن غيره أو مال غيره على الوجود لثلك › والدليل ما أجعوا عليه أن المظاهر لايعدل إلى الصيام إن إتكن عنده رقبة إن كان قادراً على شرائمها » وكذلك لا يعدل الإنسان إلى التراب إذا كان قادرا علي الأسباب الموصلة إلى الماء » ألاترى أنه يجد المأءولا يجد ما يتوصل به إلى الماء شبه الدلو وغيره ويجزيه التيمم ويجد لماء ومنعه مته مانم شبه العدو أو السبع أو غيرهما » ويجزيه التيمم إِذا خاف على نفسه وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوّفة ولا يعرضما لخطة متلفة لقوله تعالى:« ولا تقتلوا أنفسك إن الله كان بك رحيا وكذلك إن ل يكن عنده من الاء إلا ما لا يستغني عنه لطعامه وشرابه فإنه يجزیه في كل هذا لأنه منوع بني الله عزوجل ء وكذلك ماء ا حرام على هذا الحال لأن الوضوء عبادة لله عز وجل يستحق على ثواب الله ولا يكلفه عز وجل لطاعة لايتوصل إلى فعلمالمستحق ثوابه إلامعصية يستحق علمباعقابه» تعا ى الله عن هذا علواً كبيراً. وكذلك تنجىيةالأموال (١) النساء : ٢۲ . ۲۷۹ على هذا الحال » مثل قوم غارت عليهم غارة فأخذت أمو الم فاشتغلوا بطلبہا وإن ل بردوا أموالحم فإنمم التيمم لأن تنجية الأموال عندم والأنفس أوجب من طلب الاء للوضوء » ألا ترى إلى حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : (سافرنا مع رسول الله ع في بعضأسفاره حت إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي ء فأقام رسول الله عيفد على التاسه ء وأقام الناس معه وليسوا على ماء ولا ماء معهم » فأتى الناس أا بكر فقالوا له : ألا ترى ما صنعت ابنتك بالناس ؟ أقامتهم على غير ماء . فجاء أبو بر إل ورسول الله عي واضع رأسه على فخذي قد نام فقال : قد حبست رسول الله َد والناس على غير ماء ولا ماء معهم . قالت : فعاتبني أبو بكر وقال ماشاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي ومنعت نفسي من الحركة لمكان رأس رسول اله عو حق أصبح على غير ماء فأتزل الله آية التيمم . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته )٠" ألاترى إلى رسول الله ع إنما أقام على غير ماء لأجل العقد وهو مال الغير لثلا يذهب فجعل اشتغاله بحفظ الال أعظم من اشتغاله بطلب الاء ؟ والله عل » فهذا كله يدل على أن الوجود ي آية الوضوء وجود قدرة لاوجدان ضاله وال أعل . وأما مقدار (١) رواه الجماعة إلا الترمذي . — ۸e الطلب المشسترط فإنه ذكر أبو عبد الله محمد بن بركه فی کتابه قال : أجعوا أن الإنسان إذا كان في موضع يعل أنه يصل إل الماء قبل خروج اوقت أن عليه قصد الماء وليس له أن يتيمم لأنه دال في قوله تعال : « يا أا الذين آمتوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك » الآية ء وهذا يقدر أن يأ بالطهارة التي أمر بها وهي الماء وليس له أن يعدل إلى التراب إذا عل أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت » ولا تنازع بين أحد من أهل لعل في ذلك والله أعلم . ولعل قول أبي عبد الله : إذا كان في موضعء أي إذا كان في بلد مقيماً كان أو مسافراً » ولذلك قال : ولا تنازع بين أهل العم في ذلك واه أعل . وأما إذا خرج مسافراً في طلب معايشه فلا بأس عليه أن يطلب معايشه ويجزيه التيمم . وقال بعضهم : إن وجد الاء في أل من مسيرة ميل فلا يتيمم ولیس عليه أن يطلب في أ کثر من ميل ۽ وقيل نصف ميل وإن خاف فوات الأصحاب إن اشتغل بالغسل يتيمم ويجزيه التيمم لثلا تفوته الأصحاب . وللكن الحق في هذا أن يعتقد أن لمتيقن لعدم الماء فيا دون ما ذكرناء إما بطلب متقدم » وإما بغير ذلك فہو غير واجد للماء » وأما الظان أو الجاهل فلا.يسمى عادماً لاء ولتلك قال : لا يجوز له التيمم حت يطلب ويستقصي عند جيرانه ويصح له العل أنه غير واجد فيقيمم واه أعلر ء واختلفوا إن نسي المسافر الماء في رحله — ۸۱ وحضرت الصلاة أو لم يعلم به وتيمم وصل ثم وجد الاء أو علم به بعد فراغه من الصلاة . قال بعضہم : عليه إعادة الصلاة . وقال بعصم : لا إعادة عليه والحجة لحم أن الله تعالى علق التيمم بصدم الوجدان لا بعدم كون الماء وقد لا يوجد الثيء وهو في موضعه ولم يقل الله تعاى: وإن ل يكن ماء فتيمموا وإنما قال : « وإن ل تجدوا ماء» فقد حصل الشرط الذي يجوز به التبمم وصلى کا أمر ولا إعادة عليه ».والحجة لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جبل وجود الماء سقط فرض ما وجب من فرض طبارة الصلاة » وذلك مثل رجل يحتلم فينسى احتلامه » ويتوضاً ويصلي فإذا علم يجنابته وجبت عليه الاعادة و كانت غفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الاغتسال » وكذلك الناسي للرقبة في ملكه لا يجزيه الصوم الذي هو بدل منبا في كفارة الظبار » وكذلك من صلی بثوب نجس ولم بعلم ۽ ثم علم أو نبي نجاسة أو صل على غير طبور وهو تاس لحدثه » فعليه القضاء بالاتفاقءوالأصا في التحديد الذي ذكرناه في المسافر مىل ونصمف قوله: فعلبه القضاء بالإتفاقءقلت الأشهر من أقوال مالك: أن الناميلإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه يمد الظمر والعصر إلى الإصفرار » والمغرب والعشاء للل كل » والفجر للإسفار » وقبل ما لم تطلع الشمس وكأن المصنف أراد Li ميل إذا خر في طلب معاشه فا هو عندي استحسان متهم » لأن السفر عذر ويدل أيضاً علي ذلك ما في الأثر ما وجدته » وقال: ليس على المسافر أن يطلب الاء إذا ل يحضر وقد قرنه الله تعالى بالملرض الذي يجوز معه التيمم ولذلك أوجبوا على المسافر إذا تزلت عليه جنابة أن يقيمم » ثم يشتغل في طلب الماء ويهيء موضعاً يفقسل فيه كالمريض الذي لا يجد التجفف يتيمم ثم يشتغل بالتجفف › واختلفوا في الذي يشتغل بتسخين لماء أو بتبريده هل هو مريض عليه التيمم أم لا؟ وأما لمق الذي يشتغل بطلب الاء أو باستعداد موضع يغتسل فيه فإنه ليس عليه تيمم ولكن يفعل ما أدرك 4 ولو طلع عليه الفجر ء وهذا إذا استعد الاء وم يضيع . وقال بعضهم في الق إذا استعد الاء ونزلت عليه جنابة فاستيقظ فصان ماءه قد تلف وخاف طلوع الفجر فإنه يتمم ثم يشتغل بطلب اماء كالمسافر وأما إن اشتغل باستعداد موضع يغتسل فيه مطلق القضاء » وفرى يعضهم بين تاسي الاء فى رحله وناسي الرقبة في الظہار مثلا فإن التبم روعي فبهخوف فوات الوقت وليس الرقبة متعلقة بوقتيخاف فواته » وأيضاً فإن التيمم متوقف على وجود الماء في بعض الأوقات ولا كذلك الرقبة » وكأن مراده اتفاق أصحابنا > ويدل له التعبير بالاتفاق دون الإجماع . قوله : هل هو مريض؟ قيل هو مريض وقيل ليس بريضيناء على أن المريض الذي يندرج في مضمون الآية هو الذي لايقدر على مس الاء مطلقاً والذي لايقدر على استعاله ولو من وجه . - ۲۸۳ - فليس عليه تيمم على کل حال والله أعلم . والأصل في هذا کله احتال عود الضمير في قوله : (فل عدوا ماء)فإن كان يعود على المسافر والحاضر کان إذا اشتغلوا بطلب الاء واحداً ويلزمهم التيممء وإن كان يعود على المسافر فقط وجب التيمم على المسأفر فقط ووجب علي الحأضر استعداد الماء لأنه لا يجوز له التممعند هؤلاء »و إنما أوجبوا التبمم على لملسافر في هذه الوجوه لثلا يكون مضيعاً بعدما وقع عليه إسم عادم لماء وجاز له التبمم والله عل » ون استعد القي لماء لصلاته فأصابته أف أي جبة كانت وبأي سبب أواستعد الأداة التي يصل بها إلى الطبارة شبه الدلو وغيره فأصابته آقة فإنه يجتهد في طلب الاء ويستقصي عند جيرانه في الطلب ويكلمهم كلهم . وقيل : يجزي من ذلك أن يطلب سبعة بيوت وقيل ثلاثة يبوت ء فإن ل يجد الماء عندم فإنه يتيمم ويجزيه والله أعل . ويجزيه في طلب جيرانه زوجته وخادمه ورسوله . وكذلك إن طلب هؤلاء ولم يأمرهم ولم يجدوا الماء فإنه تيمم ويجزيه لأن بهذا ما بقع له به العلر بعدم الماء والله أعلم . وذلك أن التيمم لا ينقضه إلا العلم بوجود الماءء فكذلك لا يوجبه إلا العلم بعدم الماءء وكذلك فياستعداد الماء إن استعدت له امرأته أو خادمه أو أجيره إن أيقن بذلك أجزاهء وأما غيرم من الناس إن‌قال له: قد استعددت لك الماء لصلاتك أوالأداة — ۸ ني يصل بها الماء فإنه لايجزيه إلا إن كان أميناً وقیل یجز یه کل من‌یصدقه في ذلك والأصل في هذا اختلافم › هل يكون التصديق حجة م لا؟ وإن خرج من متزله إلى الحرث أو إلى الحصاد أو إلى حاجة فما دون ستة مال ولم يستعد الماء لصلاته وقد كان عرف البثر هتالك أو العين فخرج وأتاهما فوجد البئر قد انهدم أو العين قد غارت ويغاف خروج الوقت إن اشتغل بطلب لاء ؟ فإنهم اختلفوا هل يجزيه التيمم أم لا؟ وسبب اختلافمم عندي هل هو مضيع أم لا؟ وكذلك إن خر من متزله وفد تطبر لصلاته أو حمل معه الاء لصلاته فانتقضت عليه طبارته أو تلف ما حمل معه من الاء قبل أن يصلي فإنه لا يجزيه التيمم إن ضيع مقدار ما يصلي فيه ولو لم يجد الماء » وإن لم يضيع مقدار ما يصلي فيه فإنه يجزيه التبمم إن خاف فوات الوقت إن اشتغل بطلب الاء » وقال بعضهم : يجزيه إن ل يمكنه الرجوع إلى أهله ولو ضيع مقدار ما يصلي فيه » ولعل هؤلاء م يكن مضيعاً عندهم ء إلا إذالم يبق في الوقت مقدار ما يصلى فيه والله أعلم . وكذلك إن خرج من منزله قبل وقت الصلاة فانتقضت طبارته أو تلف ما حمل معه من الماء بعد دخول الوقتعلهذا الاختلاف إن ضيع مقدار ما يغتسل فيه ويصلي فلا يجزيه التيمم إن لم يکنه الرجوع إلى أهله ولم يجد الماء وعلى قول الآخرين يجزيه التيمم ولم يكن —- ۸Q - مضيعاً مالم يخرج الوقت ء وأما إن خرج من متزله قبل وقت الصلاة وحمل معه الماء لصلاته وتلف له قبل دخول الوقت ول يمكنه الرجوع إلى أهله فإنه يتيمم ويجزيه لأنه غير ملومء وأما إن تطبر قبل وقت الصلاة في متزله وخرج فانتقضت طبارته قبل دخول الوقت فإنه إن لم مكنه الورجوع يتيمم ويصلي ويعيد صلاته إذا وجد الأء لأنه توضا قبل أن يخاطب والله أعلم . وقأل بعضهم :يعيد الق كل ما صل بالتيمم والله أعلم . والمقي يستعد الماء لوضوئه ك ذكرنا أولا إلا ماء لا بمنعه منه العدو فليس عليه استعداده » وإن كان بينه وبين الماء مقدار ما يتجفف فيه في البعد فإنه يبستعد الماء في قول بعضبم ولا يتكل عليه . وفي قول بعضبم : ليس عليه استعداده لأن التجفف من تام القسل . مسألة : وأما مت يجوز له التيمم فإنهم اختلفوا هل من شرط التيمم الوقت أم لا؟ قال بعضهم : لا يجوز إلا بعد دخول الوقت . وقال آخرون : ليس من شرطه الوقت ؛ ومن حجة أصحاب القول الأول أن الله تعالى أوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة لقوله تعالى : ( با أا الذىن آمنو! إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك ) الآية ء ومن شرط صحة الصلاة الوقت › فخصص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل — T۸٦‎ اوقت وبقي التيمم على حكه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت ء والنظر يجب عندي صحة هذا القول لانہے اتفقوا على جوازه في الوقت واختلفوا هل يجوز قبل الوقت ؟ فالذي اتفقوا عليه أولى والله أعلم . وحجة الأخرين أن التوقىت في العبادات لا يكون إلا بدليل سمعي ء فإذا كان لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كالصلاة فيو إذاً مقس على الصلاة وقياسه على الوضوء أشبه منه بقياسه علي الصلاةء واختلفوا أيضاً هل يجوز التيمم في أول الوقت وفي وسطه أو لا يجوز إلا في آخر اوقت ؟ قال بعضهم : يجوز في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره قوله : والنظر بوجب عندي الخ . والذي يظمر أن يقال إن المتيقن لعدم الماء يتيمم في أول الوقت والظان لوجود الماء بتيمم في آخره والشاك في وجوده نتمم في وسطه والفائدة تظمر فمن خالف فوحد الماء بعدما صلى والله أعل بالصواب . و كذلك فائدة الخلاف الذي ذكره المصنف تظمر فمن خالف ء حرره . ثم رأيت في الشيخ إسماعيل رجه الل تعالى قال : اختلفوا فيمن لم محد الماء مت يتيمم فقيل : إن الآيس يتيمم أول الوقت والذي تساوى عنده الأمر أن يتمم وسط الوقت وقيل المتيمم يتمم آخر الوقت على الإطلاق » وقيل : آخر الوقت إلا الآيس كا قدمنا فإن صلى أحد هؤلاء ثم وجد الاء بعد الصلاة فلا إعادة على من أوقع الصلاة في الوقت المأمور بإيقاعها فبه إلا الشاك المقردد في إدراك الاء مع علمه فيه بوجوده فإنه يعد في الوقت لأنه كالقصىر في احتہاده الاء لأنه قصر في الاستعداد فحك هؤلاء التبم في وسط الوقت انتبى . — YAY — كالوضوء لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ولم يخص وقتاً دون وفت ء في آخر الوقت رجاء لوجود الماء لأنه هكن أن يطراً عليه الماء في الوقت فلا يسمی غير واجد لاماء إلا في آخر الوقت › ولذلك ل يجز التيمم قبل يغلب عليه الظن أنه لا يطراً عليه الماء جازله التيمم في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره» وإِن كان في موصعم بطمع بوجود الاء فلينتظر إلى آخر الوقت والله أعلم. مسألة في صفة هذه الطهارة : قال الله تبارك وتعالى: « فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهک وأيديك منه»'' فقد أجمع أصحابنا أن حد الد الذي أمر اله تعا لی مسح في التيمم إلى الكف ء والدليل على هذا أن إسم اليد يقع في كلام مسألة في صفة هذه الطبارة : أصحابنا ومالك في بعض أقواله . (١) الائدة : ١ . ۲۸۸ س العوب علي الكف ويقع على الكف والذراع والعضد بالسواء » فاما كان إسم اليد يقع على هذه الثلاث كان لا يلو أن يكون في الكف أظبر منه في سائر الأحزاء أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد بالسواء فن کان اس اليدفي الكف أظبر فيجب المصير إليه على ما يجب من المصير إلى الأخذ بالظاهر وإن لم يكن أظبر فيجب المصير إلى الأخذ بالا ثار الثابتة منها ما روي من طريق ابن عباس عن عمار بن باسر رضي الله عنہم قال: «أجنبت فتمعكت في التراب فقال رسول الله ع : نا يكفىك هکذا 4 وهسح وجېه ويديه إلى الرسغين ‎1K‏ وما روي عن ابن عمر وعمار بن باسر قالا:(تىممنا مع رسول اله َة وضربنا ضربة للوجه قوله : فإن كان إمم اليد في الكف أظمر قلت وقد وافقنا المالكة في بعض أقوالهم وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حبث قال و كقبه لكوعيه وحدیث عمار یدل على ما ذ کر ( إنا کنا في سفر أنا وأنت فأما فت فلم تصل وأما أنا فتممكت وصليت » فذ كرت للني عل فقال بمب : أما يكفيك هكذا ؟ وضرب الي عند بكفيه الأرض ونفخ فيا ثم مسح بها وجه وكفبه ) رواه مسل والبخاري من قومٽا » ولس فيه دلبل لن قال بكفاية ضربة واحدة لجواز أن يكون قصر الضربة للتعلم دون جميع ما يكفي في التسمم فلذلك م يكرر لحصول المعرفة بتلك الضربة وال أعلم . (۱) تقدم ذکره . ۸۹ -— دم ٠ - الإيضاح » وضربة للكفين ) '' والصواب أن يعتقد أن مسح الكف هو الفرض لإ جاعم بوقوع سم الد عليه وما سواه ین بفرض حين م يجتمعو عليه » والدليل أيضاً على قول أصحابنا ما أجعوا عليه مع مالفيهم أن الإمام إذا قطع يد السارق من الكف فقد قطع اليد المأمور بقطعبا › وإن قطعها من الساعدكان عليه فيا عدا الكف حكومة والله أعل . وأما عدد الضربات إا هو عند أصحابنا ضربتان كا أن لكل عضو في الوضوء ماء جديد » والدليل عندم ما روي من حديث تار بن ياسر المتقدم والله أعل. وإذا أراد أن يتيمم قل : بسم الل كالوضوء ثم يجعل يديه على الأرض ويفرق أصابعه ولا بأس عليه أن يجمعا ثم ينفضم) قليلً ويمسح بها وجبه ما روي أنه عو ( ضرب بيديه على الصعيد ونفخ فا ومح با وجه )وقال قوم : لايضر من فعل ذلك أو لم يفعل يضرب ضربة ثم بسح با وجه » ثم بضرب با ضربة اخری فبضع اليسرى على ظاهر أصابع يده اليمنى وير بها على ظاهر الكف ء ثم يفعل بكفه على ظاهر كفه اليسرى مثل ذلك » فإذا فعل هذا فقد استحق اسم ماسح وامتثل ما أمر به ء وقيل المتيمم يسح الكفين إلى الوسغين ديا ما ظبر وما بطن لأن في حديث عار ( وضربنا ضربة للوجه (١) اخرجه الدارقطني والحاكم . - ۹۰ وضربة للكفين )"ولم يقل لظاهر الكفين وإن تيمم بغير يديه فلايجز به لأن هذه عبادة غير معقولة المعنى فلا تفعل إلا باليد كا ورد عن الني عليه السلام ( أنه ضرب يديه على الصعيد ) الحديث ء وكذلك إن تيمم له غيره لا يجزيه على هذا الحال » وإن رفع التراب بيده فسح بين يديه ثم تيمم لوجمه فقد أجزاء » لأنه تعمد التراب بيديه نسح با وجه › وأما إن أمر رجلا أن يصب على وجبه التراب فصبه وسح بيديه وجېه فلا يجزيه » وكذلك إن‌كان الريح يجلب على وجه التراب فلا ييجزبه حت يتعمد الصعيد بيديه ويوصله إلى وجه بيديه كا ذكرنا عن الني عليه السلام ء واسم الصعيد أيضاً يدل على هذا والله أعل . وكذلك إن لف يديه من‌غير عذر وتيمم بم فلا يجزيهء و كذلك وجېه إن لغه من غير عذر وتيمم عليه فلا حجزيه كالوضوء والله أُعل وأما إن مسح على وجه بيد واحدة فقد أجزاه إذا عم وجهه بالمسس لأنه مسح بيده وسمي ماسحاًء وكذلك إذا مسح بأربع أصابع أو ثلاث لأنه قد مسح بالاً كثر من يده قوله : واسم الصعيد الخ . يتأمل هذا من أن يدل اسم الصعيد على التعمد إلى التراب ولعل النسخة ويدل علمه تيمم الصعيد أي المأخود من قوله: «فتىمَموا صَعداً » فحرفه الكاتب حرره . (١) رواه الدارقطني . — ۹1 والح على الأغلب عند بعضهم ء وأما إن مسح بإصبع واحدة فلا يجزيه وكذلك بإصبعين لا نه الأقل من اليد 4 ومنهم من ب رخص وسواء في الإصبعين من يد واحدة أو من يديه جميعاً . وكذلك في الإأصبع الواحد ولعل سيب الخلاف هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها أو بأ كثر مثا ؟ والله أعل . وعلى هذا الاختلاف إن مسح وجبه برؤوس أصابعه وإنما يراعى في هذا اللغة وما توجبه لعدم التحديد من الشارع والله أعلم 4 وكذلك إن غطى الأقل من یدیه وتیمم بہما فلا عليه » وكذلك الأقل من وجبه علي هذا الحال لا ذكرنا أولاً واه أعلم . وأما إن كان محروحاً في يديه أو في وجبه وعم ال جرح يديه أو وجه ولم نه أن مسح عى وجمه إلا لفه فلا بأس عليه قياساً على الوضوء » وذلك أنه روي عن علي بن أبي طالب ( أنه انكسر إحدى زنديه فسأل البي جل أن بيسح على الجبائر فقال : نعم )”' فكان التيمم كذلك قياساً عليه وكذلك يداه إن ل يمكنه التيمم بيا إلا فما فلا بس عليه لأنه كا جاز أن يتمم علي بالف جاز أن سح ا كذلك. قوله : إن مسح وجه قال في الديوان : وإن مسح وجېه برؤوسى أصابمه لا يجزيه وقيل غير ذلك . (۱) رواه ابن ماجه . - ۲۹۳ وقد ذكر في بعض كتب أصحابنا أنه إذا لف إحدى يديه كلها ولإيلف الأخرى فإنه يتيمم لوجبه بيده الصحيحة التي ل يلفها ويمسح بها على ظاهر معصمهءومنهم من يقول : يسح على الكف ۽ وكذلك إنلف إحدى يديه كلما ولف الأقل من يده الأخرى على هذا الحال » ومن ذهب إلى أنه مسح بها على ظاهر معصمه فقد أرما عندي منزلة المقطوعة وأمره با مسح على المعصم لاستحقاقه اس اليد في اللغة » ويلزمه على هذا المذهب أن يسقط عنه فرض التيمم إذا كانت يداه ملفوفتين ولم مكنه ترع اللف عنبيا؛ وكذلك إن كان وجه ملفوفاً يلزمه أن يسقط عنهفر ض‌مسحه وهذا عندي بسوع لأن الوجه المأمور بسح مغطى وكذلك اليد المأمور مسحب مغطاة وكان لايستطيع أن بيسح عليه فهو معذور لأن الأمر ما لا يستطاع حال و الله أعلم. ولكن قد سبقنا إ لهذا فا عمل بەسلفنا وعاماؤنا فاعملو| به ولاتلتفتوا إ ى خلاقه والسلام.وإنما جرتا [ هذا ذكرالعللوالدلائلوالله أعلم . وقول من قال : مسح عليما ولو كانت مغطاة أعني يده أصح عندي لأن التغطية بالعذر لاتمنع من استحقاق س المسح لحديث علي المتقدم قوله : ويازمه على هذا المذهب .الخ . أقول لا يلزم ما ذكر بل قياس قول القائل : إن ما له يدل إنتقل إلبه وما ليس له بدل مسح عليه كا أمكن حرره دنظر صحبح و اعرف الرجال بالحق ولا تمرف الحق بالرجال . —- ۹۳ وماروي ( أنه َل إذا ركع قال : الله أ کےء ووضع يديه على رکبتیه ومعلوم أن مغطاتان ولا يجوز أن يکش فما فهو معذور » ول تمنعه التغطية من استحقاق الاس والله أعلم . وكذلك إن قطعت إحدی يديه فإنه يتىەم لو حبه بىده الصحي<ء سح بہا على ظاهر ذراع يده المقطوعة وإن مسح بها على باطن ذراع يده المقطوعة فإنه يجزيه وكذلك إن قطعت يده من المرفق فإنه مسح على عضده لاستحقاقه إسم اليدفي اللغة ء فإن قال قائل : فهذا يتكسر عليك لأن من قولك وقول جميع أصحابك إن الد التي أمر الله بسحا في التيمم هي الكف فكان يجب على هذا إذا قطع الكف قوله : وكذلك إن قطعت .. الخ . أنظر الد الصحبحة وظاهره أنه لا يمسما وكلام الشخ اسماعبل صريح في مسحا الى الأرض ظهراً وبطناً وسكت عن مسح المقطوعة . قلت : إنما سكت عنما لفرض كلامه فبا إِذا 'قطعت من المرفق لا من الساعد وكلام المصنف فيا إذا 'قطعت من الساعدوالڭ عل . وكلام الديوان ككلام المصنف وكلام الشمخ اسماعيل هو الظاهر وإلا احتجنا إلى ضربة الثة إلا أن "يقال يكتفى بالضربة الأو ىللوجه واليد المقطوعة أعني‌ظاهر ذراعها كما هو ظاهر وله » ثم يسح بها على ظاهر .. الخ . ولم يقل ثم يضرب با الخ . حرره بنقل صحمح . ۱ فوله : فإنه يسح على عضده.. الخ. قلت فياسه إن قطعت يداه من الرسقين بتيمم على المعصمين والذدي صرح به في الدبوان عدع المسح . (١) متفق عليه . ۹ المأمور بمسحه لا يازمه ا مسح على ظاهر المعصم كا لو قطعت اليد المأمور بغسلهافي الوضوء من المرفق ل يجب عليه غسل العضد قيل له والله أعلم-: الفرق بين التيمم والوضوء في هذا أن اليد الأمور بغسلما في الوضوء قد نص اله عليها بالغسل إلى المرفق ووقع الإتفاق على ذلك بين العلماء فإذا قطعت من المرفق ل وجب عليه مالم يوجبه الله تعا ى » وأما اليد المأمور بسحا في التيمم قد وردت م لة ول يقطع التص عليبا كالوضوء وتنازع العاماء في تحديدها وكل منم قد رجع إلى الرأي والقياس وأوجبنا عليه مسح الكف بالرأي والقياس وأخبار الآحاد وكان يجب عليه إن قطع كفه أن بيسح على المعصم والعضد إن قطع يده من المرفق بدلا منبا كا قالوا له : أن يتيمم على النورة والزرنيخ والثلج والحشيش عند عدم التراب لمتفق عليه بدلا منه حتى قال بعضهم : يتمم على الحواء بدلا من التراب ليكون على يقين ببراءة ذمته من الأمر والله أعلم . وإن قطعت أصابع يديه جيعاً ول يبق إلا الكفان فإنه تيمم بهما » وإن قطعت إحدى يديه ولم يبق منبا إلا الأقل فإنه يتمم بالصحيحة لأن الحك على الأغلب عند هؤلاء » والأصل في هذا قوله : قد وردت مملة قلت مقتضى كلامه رهه الله أنه ينبغي أن لا يقتصر على الكوع بل يبلغ بالمسح إلى المرفق مراعاة لمن قال بوجوب مسح المرفق لأن مراعاة الخلاف مستحبة ما لم يؤدي إلى مكروه في المذهب وقد يقال يقتضيه — 4o إن قطم الأ كثر من الكف صار تيده بمتزلة المقطوعة ء وإن قطع الاقل صارت بنزلة الصحيحة والله أعل . وإما يأخذ مسح وجهه إذا أراد أن يسحه المتيمم من الجبهة إلى أسفل الوجه قياساً على الطبارة الرطبة وإن ابتدا بالمسح من أسفل الوجه إلى فوق فلا بأس عليه وكذلك إن أخذه من جانب الوجه وأخذ مسح من وسط وجېه حتى أتى بالمسح على وجېه كله › وكذلك إن مسح باحدی يديه من فوق الوجه و مسح بالأخری من أسفل حتى التقتا فَإن هذا كله يسمى ماسحاً ويجزيه لأن التحديد بالشرع في هذا كله معدوم والله أعلم.وإن يتيمم لليدين قبل الوجه فإنه لا يجزيه ء وقال بعضهم : يحزيه » وسيب الاختلاف هو سبب اختلافيم في حرف الواو هل توجب المع أو الترتيب ؟ وقد تقدم معنى الاختلاف في هذا في باب الوضوء » فلا معنى لإعادته » وكذلك الموالاة في التيمم كاختلافهم في وجوب الموالاة في الوضوء مثل أن يتيمم لوجبه فيمكث ساعة أوأ كثر ثم تيمم ليديه فإن ذلك يجزبه عند من لم وجب الموالاة ما يقطع ما بينا بجحدث والله صل ء واختلفوا هل يحب علي المتيمم إيصال التراب إلى اعضائه أم لا ؟ قال بعضهم : يجب . وقال آخرون : فوله : وسدب الإختلاف ومقتضاه أن القول الثاني هو عنده على ما تقدم في الوضوء . وقد عبر عنه في الديوان بالرخصة حرره . ۹ب لا يجب.وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف(من)في قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهك وأيديك منه» فإنها تردفي كلام العرب التبعيضش وتزد لتمييز ا جنس فمن ذهب إلى أنها للتبعيض في قوله تعالى : «فامسحوا بوجوهك وأيديك منه » أوجب تقل التراب إلى الأعضاء ء ويعضد هذا القول قياس التيمم على الوضوء » ومن ذهب إلى أنما لتمييز الجنس ل ير النقل واجباً وأجاز التيمم على الأرض والقاع والحائط ورجح مذهبه بجحديث الني عليه السلام (أنه ضرب بيديه على الصعيد ونفخ فيب ومسح ما وجه ) '' والله عل وبالله التوفيق . مسألة فيا تصنع به هذه الطهارة : وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب واختلفوا في مسألة فيا تمنع به هذه الطپارة : قوله : اتفقوا على .. الخ . ذهب الشافعي وأحمد وان المنذر وداود الظاهري وأ كثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا يتراب طاهر له غبار يتعلق اليد » وقال أبو حثيفة ومالك يجوز التيمم يجميع أنواع الأرض حت بالصخرة المفسوله وزاد يعض أصحاب مالك فحو زه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره » وعن مالك في الثلج روايتان فذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه (۱) تقدم ذکره . ۲۹۷ س جوازها ما عدا التراب من أجزاء الأرض التولدةمتبا كالحجارة وغيرهاء ذب بعضيم إلى أنه لا يجوز التيمم إلا تراب وحده » وذهب آنحرون إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرضمن أجزائما : كالحصى والرمل والتراب . وزاد آخرون : بكل ما يتولد على الأرض كالحجارة والورة والزرنيخ والجص والطين والرخام » وسبب اختلافهم اشتراك اسم الصعيد ف لسانالعرب فإنه مرة تطلقه عل التراب الخالص ومرة تطلقه علي أجزاء الأرض الطاهرة . وقال أبو مد : رأيت أصحابنا يقولون بحواز غير التراب ويقيمونه مقامه والنظر يوجب عندي أن‌التيمم لا حوز إلا بالتراب دون غيرهلأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك . قال الله تعالى : « فل تعدوا ماء فتيمموا صعيداًطيباً » والصعيد هو التراب وحده لأن اللغة دلت على ذلك والأخبار من الني عليه السلام › أما اللغة قال الشاعر : قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم نجع الترائب والرۋؤوس تقطف وأما الخبر فما روي من طريق ابن عباس رضي اله عنہما : ( أن بجوز بالثلج وكل ما على الأرض » وإختلف أصحابنا ر مهم الل كىخالفېم. وحكى ابنعطمة عن أبي عالية وان كيسان أن أجازا بامسك والزعفران والظاهر أنما استدلابان) تراب الجنة . — ۲۹۸ لني عليه السلام قال حين سئل عن التيمم- : جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طېورا )' فذه الرواية تمنع المتيمم من التيمم بغير التراب وأعم دلالة الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض لا أن يدل على النورة والزرنيخ ولا على الثلج والحشيش والله عل . والاشتراك الذي في اسم اليب أيضاً من أحد دواعي الخلاف ء ولذلك منع بعضهم لتيمم على التراب الذي لا ينبت شبه السبخة والطفل وغيره » والطيب عندم الذي ينبت لقوله تعالى : «والبلد الطيب يرج نباته يإذن ربه والني خبث لا يخرج إلا نتكداء"' وقيل : لا يتيمم الرجل على التراب الذي يسقط من ضربته الأولى ء والذين أجازوا الصلاة عليه أخرجوه مخرج الاء المستعمل الذي بسقط من أعضائه ولا تجوز به الطبارة » وأما اوضع من التراب الذي تيدم منه إن تيمم منه دفعة أخرى جاز له ذلك قوله : وترابما طهوراً فإن قلت : هذا مفهوم لقب فلا عليه كما نص عليه في الأصول قلت : ل يؤخذ ماذ كر من مفهوم اللقب وإنا أخذه من‌الإقتصار في مقام السبان وال أعل . للصعيد الواقع في الآية . قوله : والذن أجازوا .. الخ . جواب عما يقال كان مقتضى جواز الصلاة عليه جواز التبمم به أجاب بأنه "مزل" منزلة الماء المستعمل فلا تجوز الطبارة (١) متفق عليه . (۲) الأعراف : - ۹۹ کا يجوز أن يتوضاً ما بقي في إنائه بعد طبار ته ويتطهر منه دفعة أخرى › وكذلك لا يتيمم بتراب نجس كالا يتطبر بماء نحس وكذلك تراب ببوت أهل الذمة على هذا الحال » وكذ لك تراب السرقة لا يتيمم به لا يتطهر اء السرقة . وكذلك لا يقيمم على الطين ولا على التراب إذا إذاكان يجتمع إذا شمه بيده ولا يفترق إذا أرسله إلى الأرض حتى يصل إلى الأرض ء كما لا يجوز له أن يتطبر بالاء المضاف وكذلك لا يجزيه أن يتيمم على قبر » كما لا يجوز له أن يصلي عليه لقوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبوراً ) فالموضع الذي لا يصلى عليه لا يتيمم عليه هذا الحديث » وكذلك إن وضع التراب على ثوب منجوس آو على موضع متجوس وتیمم عليه لا يجزیه كما لا يصلي عليه والله عل . ويجوز له التبمم بلماء وهو أن يغسل وجه أولاً شم يغسل يديه والأصل في هذا اختلافيم فيمن ل يجد الماء إلا قلبلاً ولا يكل لحيع أعضائه قال : يستعمل من الا مأ وجد حبث ما بلغ وما بتي ليس عليه منه شيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه واليدين » ذكر هذا عن أبي عبيدة رحه الله › وذكر الإمام رحه الله في قوله : والأصل في هذا اختلافمم قبل : الخلاف جار فيا إذا وجد من بعض ما يكفيه ولم أره فبا بلفنا من كتپ أصحاينا لكن القياس يقتضيه . ‎poo‏ س ‎ أجوبته مثل ذلك فقيل : يمم ؟ فقال : لیس عليه تيمم فن فعل فحسن جيل . وروي أيضاً عن جابر بن زيد رحه الله قال في ال جنب الذي م يجد من الاء إلا قدر ما يتوضاً به » قال : يتوضاً ويجزيه الوضوء . وعن صمام بن السائب قال : خرجنا حجاجاً ومعنا امرأة حائضة فطہرت من حيضتبا ولم يكن معنا من الاء إلا القليل فأمرناها فاستنقت وتوضأت › وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعامناء بالذي أمرنا به المرأة فقال : أصبخ أو قال : أحسنتم» وروي أيضاً عن ابن عباس في الجنب الذي ل يجد من فوله : فإن فعل فحسن جمىل بوافقه الأظمر من مذهب الشافصة بقوله تمالى : ( فلم تحدوا ماء فتىمموا ) وهذا واحد › وبقوله لكلا : ( إدا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعت ) .١ قوله : وروي أيضاً عن ابن عباس قلت :الظاهر أنه لا يد من التيمم للجناية والحيض كا هو عند اين عباس بدليل القول الثاني فىبقى الخلاف هل يستعمل ذلك الماء وإن ل يصل به تام الطهارة ؟ يدليل حديث ( إا أمرتكم ) الحديث أو يعدل إلى التيمم ولا يستعمل ؟ حرره بنقل صحبح . قلت : رأيت الشبخ اسماعيل رمه الڭ قال : وإذا وحد من الاء مالا یکشىه للوضوء والاغتسال فإنه (١) تقدم ذکره ۰ — ۳۰ _ الماء إلا قدر ما يتوضاً به » قال : يتوضاً ويتيمم للجنابة و الله أعلم . والدليل معهم أن الله عزوجل ل ينقلنا إلى التيمم إلا بعد عدم الاء بالكلية فت ى كان شيء منه وجب استعاله قال الله تعا لى : « فلم تحدوا ماء فتيمموا » اسم شائع في كل الجنس يفرح علىالقليل والكثير ماء تكرة مستغرقة لجنس . وقال آخرون : متى م يجد من الاء مأ يكفيه لوضوئه فليتيمم لن الله تعالى لم يتعبدتا إلا باحدى الطبارتين : الطبارة بالماء أو الطبارة بالتراب عند عدم ما يكفيه لوضوئه من الاء وذلك معنى قوله عزوجل : «فلم تجدوا عندم فإن لم تجدوا من الماء ما تتطهرون به » فتيمموا ‏ وَل الآية على ظاهرها عندي أولى وعلى مذهب الأولين لا يجوز له العدول إلى التراب إلا إن ل يجد الاء بالكلية وأما إذا وجد الماء ولو كان قلىلاً فان كان قادرا على استعاله تطبر به أو إلى حيث بلغ فَإن م يكن قادرا على استعماله تيمم وصلى » والله يفسل مذا كره ويتزع التجس من جسده ثم يتوضاً ويتيمم للجناية إن كان جثباء وإن لم يجد ما يتوضاً به ويتزع النجس فليتزع التجس ويتيمم للوضوء » هكذا عند أصحابنا جابر بن زيد وغيره رحممم الله . قوله : وقال آخرون : بوافقه مذهب مالك وبعض الشافسة مستدلين بأنه يازم الأول الجع بين البدل والبدل منه ولأن المجز عن يعض البدل كعجزه عن كله ونظبره ال حدي وعتتى رقبة في الظهار والقتل . po۲ أعلم . وإن كان في موضع لا يقدر فيه على الماء ولا على التراب فقيل: إن له أن ينوي التيمم ويصلي . وقيل : من كان في البحر ولم يقدر على لوصول إل الماء فإنه يقيمم من تراب المتاع فإن م يجد فينوي الوضومفي نقسه عل المواء مع نيته وقصده لعدم التراب فإذا قدر على الماء توضا وأعاد تلك الصلاة وإن مضى وقتبا لأن لا يسقط مضي الأجل فالعبادات أولى أن لا تسقط عضي اوقت ۽ ولقول رسول الله علد : (أحق ما وفيت به دين اله )"ألا ترى إلى النائم والناسي لا سقط عنهما فرض الصلاة مضي الوقت ؟ وكذلك هذا لا سقط عنه الفرض بضني الوقت لأنه صلى على غير طبارة . وقال أبو محمد رجه الله : قوله :وقال ابو محمد ما قاله ايو محمد رحمه الله : هو مذهب المازني من أصحاب الشافعي وهو أقوى الأقوال دلىلا كا يشير لذلك المصنف رحه الل › ويۇيدە ما رواه الخالفون في حديث عائشة رضي الله أنهم صلوا يقير طهارة > ولم ينقل أنه عقر أمرم بإعادة تلك الصلاة وال أعلم . وقد نظم الخالفون ما قبل في ذلك فقال : ومن م بجد ماء ولا متىمماً فأربعة الأقوال يحكين مذها "بصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والأداء لاشهيا وذیلہا بعضہم بقول خامس فقال : وللقابسي ذو الربط يوفى لأرضه بأيد ووجه للتيمم مطلقاً (١) متفق عليه . pep إذا صلى على ما أمكنه وقدر عليه فقد خرج من العبادة والأمر بإعادتما بعد وجود الماء فرض ان ولا يلزمه إلا بخبر يجب الَسليم له والله أعلم . وأما من أسقط عنه فرض الصلاة إن ل يجد الماء ولا التراب من انخالفين احتج بقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة بغير طبور)' . وقال :فالله لا يكلف بصلاة غير مقبولة فإن الحجةعلمه قوله تعالى: (أقموا الصلاة) عموماً ولا يسقط هذا الفرض الا بخبر يجب القسلي له » والخبر الذي احتج به يحتمل أن يكون لا يقبل الله صلاة بغير طبور يعني مع القدرة قوله : والأمر بإعادتما الخ . قلت وبقوله ( إذا أمرتكم بامر ) ”0 الحديث وفي البخاري ومسلم ( أن عقد عائشة رضي الله عنما لا فقدته صاوا وم على غير وضوء فأنزل الل آي التىمم ) ٩ . فائدة : قال أبو اسحا رحمه الله : وكل من لزمه التيمم أو أببح له فتيمم وصلى فلا إعادة عليه إلا في خصلتين : إحداهما أن يكون حضرياً يعوزه الماء فخاف فوات الصلاة قبل وصول الاء فإنه يلزمه التيمم وعله الإعادة › وفي قول آخر : لا إعادة عليه . الثاني : أن يكون واجداً للماء فلا يمكنه استعياله إلا أن يتناوله فأعوز من يتناوله الماء وعنده تراب طاهر فقدر على استعاله )۱( رواه الجماعة ومتفق علمه 6 (۲) متفق عليه . )۳( تقدم دذکره ۰ ٢٤۳۰ - عليه فإن قال كذلك قوله تعالى:(أقيموا الصلاة) بحتملأن بكون أقىموا الصلاة إن كنم متطبرين . قيل له :فالصلاة فريضقوالطهور فرض أمر بها جيعاً فعجزه عن أحد الفرضين لا سقط عنه الآخر . ألا ترى أنه يصلي الثوب النجس إذا لم يقدر على الثوب الطاهر فكان عجزه عن الثوب الطاهر لا يسقطعنه فرض الصلاة؟ وكذلك السترة والبقعة الطاهرة على هذا الحال والله أعل » وبالله التوفيق . مسألة في نواقض هذه الطبارة وهي التيمم : فإنهم اتفقوا على أنه ينقضبا ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء مثل أن وفي جسده نجس أو تيمم ویداه منجوستان فإنه لا يجوز تممه لا نه طبارة ا لا يجوز وضوؤه على النجس والله عل . وقال آخرون : يجوز تيممه وأظن أنهم إنما قالوا يجوازه لأن التيمم لا يفيد لامتيمم طبارة الوضوء وذلك أن الوضوء حجمع نظافة وعبادة ولذلك تؤثر فيه » والتيمم نقص عن رتبة الوضوء في هذه الجة والل أعل . ومن كان فيه جرح لا يرقا دمه أو من ابتلي بالبرودة ولا ينقطع ء أو المرأة المستحاطة فإن هؤلاء يتيممون لكل صلاة ؛ ومنهم من يقول في ويخاف فوت الصلاة قبل أن على من يناوله الماء إذا كان الغالب وجوده فإنه يازمه وعلبه الإعادة إذا قدر وال أعلم وبال التوفيق . ٢٥۳۰ - دم الإيضاح » هؤلاء : يجزيهم تيمم واحد ما ل يقطعه حدث غير الذي كان فيه والله أعل . واختلف الناس هل ينقض التيمم إرادة الصلاة الثانية أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طبارة الأولى » وذهب آخرون إلى أنها لا تنقضبا إرادة الصلاة الثانية . وأصل هذا الاختلاف يدور على شيثين أحدهما في قوله تعا لى : «يا أبما الذي آمنوا إِذا قت إلى الصلاة » محذوف مقدر ء أعني إذا قت من النوم أو فت حْدثين ‏ أو لس هنالك محذوف »› فن رأى أنه لا محذوف هنالك قال : ظاهر الاية يوجب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت من ذلك السنة الوضوء وبق التيمم على أصله . والسبب الثاني : هو تكرار الطلب قوله : وأصل هذا الاختلاف الخ . وأصل هذا الخلاف أيضا مبني على أنه مببح أو رافع للعدث فإن قلنا مببح بطل لأن ما ثبت لاضرورة يقدر بقدرها › وإن قلنا رافع للعدث ل يطل وهو الذي صدر به للشيخ إمماعيل رجه الل . وأما إبحاب تكرار الطلب فلا يدل على ما د کر لجواز ارت بون تکراره شرطا لىقائه عند عوز الاء لا لابتدائه كالمرة الأولى قلت. : وظاهر کلامهم أنه إذا انتقض تيممه الذي هو بدل من الوضوء بحب عليه أن يجدد تممه الذي هو يبدل من الحدث الأ كبر حرره يتقل صحبح . فوله : والسبب الثاني الخ . وتعقب بالمريض الذي لا يقدر على استعال الماء. 2 عند دخول وقت كل صلاة وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب عامائنا ر حهم الله ومن ل يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفاً لم بر إرادة الصلاة ما ينقض التيمم . وعلى هذا الأصل اختلفوا هل يجزبه تيمم واحد إذا جمع بين الصلاتين أم لا؟ واه أعل . وكذلك الأفعال التي التيمم شرط في صحتها عند عدم الماء على هذا الحال مثل : صلاة الثفل وصلاة الجنازة وقراءة القرآن ومس المصحف واختلفوا أيضاً قوله : وعلى هذا الأصل اختلفوا الخ . ما اقتضاه كلامه رحمه الله من وجود الخلاف في صورة الع ينافي ما ذكره الشمخ اماعيل رجه الله قال بعد ذكر أحد القولين : وذهب آخرون إلى أنه يجدد التيمم عند كل صلاة إلا إن فإنه يجزيه تيمم واحد روي هذا عن الربيم وغيره من أصحاينا المانيين رحمم الل » والل أعلم . قوله : وكذلك الأفمال التي التيمم الخ .أنظر هل معناء أنه إن تيمم وصلى اأعرض مث ثم أراد فمل شيء ما ذکر يتاج إلى تيمم آخر على قول كالصلاة الفروضة أو معناه إن تيمم لنفل مشلا ثم تتفل به ثم أراد تنفلا آخر هل يقيمم ناء على أن إرادة التنفل الثاني بطل التيمم الأول؟ حرره بتقل صحبح من المذهب . وعند الغالفين الإشارة إلى الأول وصححوا أنه يتنفل وعبارة يعضمم وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءه وطواف ور کعتاه بتيمم فرض أو نفل » والظاهر أن المصنف إِنما قصد المعنى الأول حرره . قوله : واختلفوا أيضاً هل وجود الماء الخ » ظاهره سواء ضا الوقت عن أم م يض . والثاني حل اتفاق والأول حل خلاف »ولم أ ر لأصحانا — ey هل وجود الماء ينقض التيمم ؟ فقال أصحابنا رحهم الله : إن وجود الماء حدث يتقض التيمم » وذهب آخرون إلى أن الناقض له هو الحدث لا وجود الماء ء وأصل هذا الخلاف هل ورود الاء برفع استصحاب الطبارة الي كانت بالتراب أو يرفع ابتداء الطهارة بالتراب؟ فن رأی أنه إا يرفع ابتداء الطهارة بالتراب قال : لا ينقضها إلا الحدث ء ومن رأى أنه رفع استحصاب الطهارة بالتراب قال : إنه ينقضها »: والحجة لعامائنا رهم اله في نقض التيمم بوجود الماء ما ثبت عن التي عليه السلام أنه قال لعهار : ( إنما يكفيك هكذا مال تحد لاء )٠ وقوله عليه السلام ذر رحه الله : ( فإذا وجدت الاء فأمسسه جلدك )٠" والأهر حمول على الفور فإن قال قائل : إن الحديث محتمل لأنه يكن أن يقال قوله عليه السلام ( ما لم تجد الماء ) يفم مته إذا وجد الاء ل يصح ابتداء هذه الطبارة » قيل له قوله عليه السلام : ( فأمسسه جلدك ) يدل على ما قلنا ء فإن قال لماكانت هذه الطهارة بدلا من الوضوءكان لا يتقضا إلا الحعدث كالوضوء » قيل له : إن التيمم وجود الاء هو حدث خاص به ينقضه لا قدمناء والله أعلر . واتفق القائلون أن وجود الماء ينقضما على أنه ينقضبا (١) تقدم ذكره . (۲) رواه جحد 4 والترمذي صححه . — ۳۸ — فبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروؤه في الصلاة فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض التيمم وجود الاء في الصلاة ء قالوا : وكذلك في الكفارات أنه لا يتقطع البدل ولا يخرج مته إلا مع وجود المبدل منه » وكذلك من تزوج أمَة بوجود الشرطين عدم الطول إلى تويج الحرة » وخوف العتة ثم وجد الطول إلى تزويج الحرة لم يفسخ تكاح والله أعلم . ومن حجة الآخرين اجتمع الناس أن كل ما أييح لأجل الضرر أنه يرتفع تحليله بارتفاع الضرر » وغير مناسب للشرع أيضاً أنيكون شيء واحد ينقض الطبارة قبل الصلاة ولا فيه نصا إلا ما يۇخذ من إطلاق کلامم رهم ال » وهل يۇخذ حکہا ما قالوه إذا وجد الماء وخاف من استعياله فوات الوقت » أيتيمم ثم يستعمل الاء › أو الماء ولو خاف فوات الوقت ؟ قوله : فذهب بعضمم إلى أنه الخ » هو مذهب مالك والشافعي وفيه خلاف عندهما وذهب أصحابنا إلى النقض والعدول إلى الماء » وإن فرغ من الصلاة ثم وجد الماء فإنه يستحب له الإعادة وإن خرج الوقت قلا » الشيخ إسماعيل رحمه الل . ولعل حل ذلك إذا لم يقترن يمانم كعطش ومرض ثم رأيت في الشمخ إسماعيل مايدل على ذلك تأمله » ثم رأيت الشخ صرح بالمسألة بعد ذلك » وفي القطم أغوال عند الشافعية الأصح متها أنه إن قطعها لبتوضاً أفضل خروجا من الخلاف . والثاني : الأفضل الاستمرار ويحرم القطع . والثالث : أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركمتين. . والرابع : يحب الاستمرار ويحرم القطح . والخامس : إن ضاق الوقت حرم والإفلا وال أعلم . — ۳.۹ في الصلاة » ومن حجتهم أيضاً أن جيع الأبدال المتفق عليبا أنه يرتفع حكها بوجود المبدل منه » ألاترى إلى المعتدة الصغيرة بالايام ترى الحيض أنها ترجع بعد أن دخلت في اليدل إلى الحيض فتعتد به › وكذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل أن 2 الفرض ألذي دخل فيه أن برجع إلى الماء والله أعل . و اختلف القائلون أيضاً بأن وجود الماء ينقض التيمم في حد التاقض ء قال بعضهم : رؤية الأء حدث ينقض التيمم . وقال آخرون : إا ينقض التيمم وجود الماء مع إمكان الغسل ء وسبب اختلافمم عندي ما يدل عليه إسم الوجود من قوله عليه السلام : مالم تجد الماء هل هو وجود رؤية كوجدان الضالة أو وجود قدرة وإمكان ؟ والنظر يوجب عندي أن يكون الوجودها هنا وجود قدرة وإمكان لأنه ما كان وجود المأء من غير إمكان الغسل يبح له التيمم كان وجوده أيضاً من غير إمكان الغسل لا ينقضه والله أعل » واشترط بعضهم مع إمكان الغسل دخول الوقت » وعندي أنهم نما راعوا في ذلك لا كان عدم قوله : والنظر يوجب عندي الخ » في الديوان والرجلان إن تيمماً لعدم الماء ثم أصاب ماء لا يكفي إلا أحدها فإنه ينتقض تىممېا » ومنېم من يقول : ہما على وظاهره سبق إلبه أحدهما ام لا . وعند أبي القامم من أصحاب مالك ينتقض تيمم السابق منما وال أعلم . ۳۰ الماء قبل الوقت غير مببح للتيمم ولا يسمى عادماً لاء كان وحود الاء أيضاً قبل الوقت غير ناقض للتيمم والله عل . وكذلك الق إن تيمم العذر ثم استراح ول يد الماء ء قال : ينتقض عليه تيممه كا وقال آخرون : لا ينتقض تيممه » وذلك عندي لا كان عدم الماء یبیج له بوجود الماء مع إمكان الغسل والله عل . وإن شك أنه تيمم أو لا فإنه عليه أم لا فإنه على اليقين من تيممه » ولا يرفع الشىك ما ثبت باليقين لقوله عليه السلام : (إذا شك أحدم في صلاته فلا يتصرف حت يسمع صوتاً أو جد رعا )' فكأن شه في الصلاة لا يؤثر في طبارته وكذلك في غير الصلاة على هذا الحال واه أعلم . (١) أخرجه هسل وأو داود والترمذي عن أي هريرة وأخرجه الخسة إلا القرمذدي عن عبد الل بن زید بلفظ آخر . ۳۱۱ وما يتعلق با وغسل النجس واجب لأجل الصلاة لأنه مأمور أن لا يصلي إلا بثوب طاهر » وجسد طاهر › وعلي موضع طاهر › و يسعه جہل ذلك كله ما ل تحضر الصلاة » فإذا حضرت فلا يسعه أن يخرج الوقت إلا صل كما أمر ببدن طاهر » وثوب طاهر » على بقعة طاهرة › والدليل على هذا باب في أحكام النجاسات وما يتعلق با . فوله : النجاسات : النحاسة تطلق بالإشتراك على معنين أحده) الصفة القاة بالشيء المانعة من‌الصلاة به أو فيه » وعرفها اين عرفة امال بقوله : صفة حكىة توجب لوصوفها منم الصلاة يه أو فيه وإزالتما هو التطهير » قال : وهو إزالة النجس ورفع مانع الصلاة ويقابلها الطهارة > والثاني : الأعبان النجسة ء وقد أشار الصنف رحه الل إلى الأول بقوله : وغسل التحس واحب لأحل الصلاة ء وإ الثاني بقوله الآتي : مسألة في أنواع النجاسات» وعلىقىاسها الطهارة والطاهر وفي تعريف الطهارة ما ذكر » أيحاث وتحقىقات أوردها الرصاع في شرح حدود ان عرفه فراجعه . قوله : وثوب طاهر » الظاهر أن المراد بالثوب مالابس المصلي حال الصلاة » فدشمل النعل وتحوها والله عل . ۳۱۲ من الكتاب والسنة › أما الكتاب فقوله تعالى : «وثايك فطبر»' وقوله: «يا بني آدم خذو ا زینتک عند کل مسجد»'"' يعني عند کل صلاة ۽ والزينة لا تكون مستقذرة › ومن السنة ما روي عته عليه السلام أنه قال : ( إِذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتع ركه ثم لتنضحه بلماء تم لتصل » وما روي أنه قال عليه السلام : ( وجلان يعذبان في القبر » أما أحدهما فإنه لا يستنجي من البول » والثاني الذي مشي بالنميمة بين الناس ء وما روي أنه َل ( أمر أن يصب على بول الأعرابي ڏوب من ماء )° فېذه الأحادك تدل أنه لا تحوز الصلاة إلا على بقعة طاهرة » و بدن طاهر » ووب طاهر » والله أعل . وكذلڭك غسل جميع قوله : ( وشابك فطهر ) أي من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلاة محبوب في غيرها .. الخ . . قوله : فاتعر که من باب نصر . قوله : ثم لتنضحه من باب ضرب . (١) المدثر : ۽٤ . (۲) الأعراف : ۳۱ . (۳) متفق عليه . ( ٤ ) روأه أحمد والطبراني في الأوسط عن أي بكرة ء (ه) متفق عليه من حديث أنس بن مالك . ۳م المطعومات كلها فإنه واجب إذا كان يقدر على تطبيرها عند إرادة اكلا لأنه مأمور لا بأكل إلا حلالاً ولا يشرب إلا حلالاً » والتجس ليس بحلال لأن كل نجس خبيث » وذلك أنه علو سمى البول خبثاً لقوله : ( لا بصل حدم وهو بدافع )٠ وکل خبيث حرام لقوله تعا لى : : « الذي يقبعون الرسول التي المي الذي يحدونه مكتوباً عندم في التوراة بأم رهم بالمعروف ء' وهو جميع الطاعة لله عز وجلء فمن عمل ما أمر الله به وترك ما نى عنه فقد عمل المعروف عن المتكر وهو جيع معاصي الله فمن عمى الله عز وجل بتضييع ما أعر به أو بارتكاب ما نهى الله عنه فقَد بدل وترك المعرووف وعمل المنكر ء « ويحل طم الطيبات » وهي جميع الحلالات › « ورم علیہم الخبائث» وهي جميع الحرمات والله أعل . وكذلك غسل جميع الأواني واجب عند إرادة الانتفاع بها ما روي أنه َو ( أمر أن تغسل آنية أهل الذمة من أهل الكتاب إن احتيج إليها )" ء ولا روي أنه عا من طريق متفق عليه . الأعراف : ١١٠ . (۳) رواه الترمذي وقال حسن صحيح من طريق أي ثملبة الخشني ا۳ - أي هريرة قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحصدك فليغسله سبعاً أولاهن وأخراهن‌يالتراب)' والله أعلم. والذي يستحب فيذلك عند أهل المعرفة أن يحفظ نفسه وثيابه من النجاسة ما قدر عليه » وإن نجس له شيء عخل بغسله عند وجود الماء أو بالمسح في اليدن عند عدم الماء ء ولا يتام الرجل مع نجاسة كانت في ثوبه أوفي فراشه أوفي موضع رقاده أو في بدنه ما قدر لثلا يجده الموت علي غير طبارة وأعظم من هذا النائم بالجنابة لأن الأرواح إذا خرجت من الجسند عند النوم عرجث حٹی تنتبي إلى العوش فنسجد لرب العالين إلا روح صاحب الجنابة فترد من بأب السماء والله عل .وإن وصل النجس إلى شي من ماله من جميع المنتقل ماله روح وما لیس له روح وأراد أن يبيعه فإنه يببعه حت يخبر به الممتري بأنه نجس ء وإن ل يخبره فهو عیب وغش یرد به ما قدمناء من تحريم الأنجاس لتلا يناه من هذه الأشياء نجس م يعرف به فيصل به أو ينال طعامه أو شرابه أو ما أشبه ذلك إلا ماكان من مواضع النجس قوله : إذا ولغ الكلب » ولغ الكلب في الاناء يلغ بفتح اللام ولو غا. قوله : عند عدم الماء أنه إذا وجد الماء لايجزي المسج مع إطلاقه فبا يأتي إلا أن يقال بتمطيل بدليل ما ياي . (١) زواء مسل والترمذي عن أبي هربرة . — ۳\6 في الإنسان والبهائم غإنه ليس بعيب.وليس عليه أن يخبره به لانه معروف ورخص بعضهم إذاكان النجس في موضع ليس فيه ضرر من الأطراف ‎OE‏ مم يبء وكذلك في الود بكون النجس عيباً عند البيع في المواضع بحتاج فیہا إلى نفعہا ما قدمناه م الله عل . وأما ‎Fe‏ فليس بعيب عند البيع إا هو من مصالح الدار » ولا بأس دخل الدار يإذن مثل الضيفان أن يفرجوا لحاجتهم فيه بغير إذن صاحب الدار لأنه لذلك عمل وهذا عندي والله أعلم . إنا يجري على عادة الناس وسيرتهم في الضيفان والكتيف والله أعلم . ولا يستحب له أنيعامل النجس بيده ما دام يجد غير ذلك ء وكذلك ثيابه علي هذا الحال إلا عند الضرورة ولا بحل له أن ينجس أشياء الناس لأن ذلك ضرر والضرر لا يحل ءوإِن نجسها فعليه الخلاص من تباعة ذلك بالحل أو بالغرم ء إلا ما استخصوهمن أربعة أشياء ء ليس عليه تباعة إن نجسها مثل : الطنفسة » وشكل الحار » والمفغسل › وميلغة الكلب. وكذلك عند بعضهم: رأس الأ ورأس الماز وقاع آنية بيت العيال وليقة الحجام وحاجمه ومشرطته وقصرية الخراز وما أشبه هذا ء وعندي و الله أعلم ممما جعلوا النجسهو القاعدة فيهذه الأشياءوحكوا عليه لجس لأا لا تتفك من النجس غالا ء ورا تنفك ولكن الك ۳۱ على الأغلب . ألا ترى إلى علي حين سئل عن حد شارب افر فقال : [ن‌شرب سکر وإن سکر هذی » وإن هذی افتری » وإِن افتری وجب عليه الحد وجعل عليه انين جلدة » وربا لا يفتري ولكن عندم على الأغلب والله أعلم . وقال بعضهم : القاعدة في جيع هذه الأشياء الطبارة حت يتيقن نجاستها وال أعلم . إن قال قائل : ولم جعلوا الطتفسة من هذه الأشياء ولم يخصوا سواها من الثياب ؟ قبل له والله أعلم : إن العادة الجارية في الاس لا يغسلو ن الطتافس لصعب غسلبا » وما لا يغسل وخصوصاً إن استعمل للرقاد الذي هو سبب الكثير من النجاسات فالغالب عليه أن يكون نجساً . ألا ترى إلى حديث أنس حين ذكر ( أنه عله صلى به هو والعجوز ؟ قال نس : فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بلماء فتقَدم رسول الله عر فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصل بنا ركعتين ثم اتصرف ) ألاتراء كيف غسل الحصير؟ ولم يذكر أنه تيقن نجاستبا » ولكن ذكر أنه قد اسود من طول ما ليث والله أعلم . وإن نجس المسجد فقد شددوا في هلاكه والدليل على هذا قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد (١) رواه او داود . ۳۷ عامهم هذا '' وكذلك المساجد كلما لا تقرب بنجس حرمتما . وكذلك من ينجس الطعام متعمداً فهو هالك سواء في هذا الطعام النفسه أو لغيره لأن تنجيس الطعام إتلاف له وفساد والله لا يحب الفساد » ونبي الني عليه السلام عن تضييع الال والله أعلم . مسألة في أنواع النجامات وأعيان النجاسات . لمتفق عليها أربعة:مبتة الحبوان ذي الدم الذي ليس من الاء» وحم مسألة في أنواع النجاسات وأعيان النجاسات قوله : في أنواع النتجاسات .. الخ . قال بعض قومنا : النجاسة في اللغة كل مستقذر » وفي الشرع كل عبن حرم تناو لا على الإطلاق في حالة الإختيار مع إمكانه لا لحرمتها واستقذارها أو ضررها بيدن أو عقل فخرج بالإطلاق ما بباح قليله كثبات هو مم » وبالإختيار المية ونحوها فإنه يباح تناولا عند الإضطرار مع نجاستما في ذلك الوقت حيث يحب على آ كلما غل فيه » وبإمكان التناول الجر ونحوه من الأشياء الصلبة ولا يحتاج إلى هذا القيد لن ما لايمكن تناوله لايوصف بحرم ولا تحليل » وبقوله لاالحرمتها الآدمي وبلا ضرر الحشيش اللسكر والألم الضاز” الذي يضر قليله و كثبره » والتراب» وبغير المستقذر المي والخاط » وانظر على قاعدة اذهب قلت المني عندتا نجس والىتة عند الاضطرار فىپا قولان . فائدة : قال أبو طاهر في القناطر: وأعبان النجاسات في الملة ثلاثة: مائمات (۲) التوبة : ٢۲ . ۳۱۸س الختزير أي سبب اتفق أن تذهب حباته » والدم نفسه من الحوان الذي ليس من الاء اتقصل من حي أو میت إذاکان مسفوحاً وبول ابن آدم ورجيعه » وأ كثرم على نجاسة الخر ء أما ميتة الحيوان ذي الدم فالدليل على تجاستبا قوله تعالى : « حرمت علي الميتة» ٠ فكل حرام لعينه وحبوانات وأجزاء حبوانات » ثم شرع في پيانها فلبراجع » مله أت الجامدات كلما طاهرة سواء غبت أم لا فلبحرر . قوله : ( حرمت علي الميتة) أي وتحريج ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته وإليه أشار الملصنف بقوله فكل حرام لصينه .. الخ . ومراده بالممة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية لبعم مامات حتف أنفه وما لايؤكل إذا ذبح ومايؤكل إذا اختل شرط من شروط التذكة . قوله : فكل حرام لعينه نجس هذه كبرى لصغرى القياس من الشكل الأول » فكأنه قال : ية حرام لعينها » وكل حرام لعينه نجس > والنتيحة المىتة نحسة » وحذف الصغرى لانساق الذهن من دلىلما وهو قوله تعالى : (حرمت) .. الخ . والكبرى بديية » وإنا قيد بقوله لعينه الكلية إذ الحرمة العارضة تعلق بالطاهر كنال الغير مثا » ولل در ما اعلمه وما أمهره قي صناعة المنطق وغيرها كما يظهر بالتأمل في كلامه خصوصا الأصول فرحمه الله ومن علىنا وفهمنا مقاصده > وإِنما نبت على هذا مم ظہوره لئلايفتر جاهل فيظن بالشبخ عدم معرفة هذا الفن ويؤخذ من كلامه جواز تعلمه وال أعلم بالصواب . (١) المائدة : ۳. - ۳۱۹ نجس ء وأما ميتة الحيوان الذي لادم فيه فالدليل علي طبارتها ما روي عن رسول الله ع من طریق انس قال : قال رسول الله ع :( إذا وقع الذباب في إناء أحدم فأمغلوه ثم أخرجوه) وفي بعض الروانات ( فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء )٠ وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء وفي الأثر : معلوم أن بعضما موت من ذلك ول يقل أنه أفسد طعاماً لذلك علة إلا أنه لا دمفيه وكذلك كل ما لا نفس له سائلة عندم لا ينجس مثل العقرب » والز نبور » والخنفساء » وال جعل › والذرة » والعتكبوت وما أشبه ذلك ومن تعلق بعموم قوله تعاى : « حرمت علي الميتة » قال بنجاسة ميتة الحوان الذي لا دم فيه ء قوله : الحبوان الذي لادم فيه وافقنا على ذلك مالكء وأما الشافعي فالىتة عنده نحجسة إلا مستة الآدمي والسمك وال جراد . قوله : والزنبور في القاموس الزنبور ذباب لساع » وفيه الزنابير الحمى الصغار › وذياب صفار . قوله : الجعل في القاموس الجعل كصرد الرجل الأسود الذصم » أو اللجوج» والرفقىب › ودوبة وهو المراد هنا . وله : الذرة : الذر صغار النمل ومائة منبا زنة حبة ميرک الواحدة درة . قاموس . ١ ) وواه أحمد والىخاري وأو داود واين ماحه . - re وقال :إنما التخصيص في الذباب لقوله عليه السلام:( فإن في أحد جتاحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء ) وال أعلم . وكذلك مىتة الحوان البحري طاهرة عندم « والدليل معهم هو الحديث الخصص لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليك اليتة ) وهو ما روي عن جابر بن عبد الله قال : ( بعث رسول الله َل بعثاً وأمر عليهم أبا عبيدة بن ال جراح وهم في ثلاث مائة وأنا فيهم ‏ فخرجنا حت إذا كنا ببعض الطريق قل الزادء فأمر أبو عبىدة بأزواد ذلك المع فجمعت وکان مزودي ر وکان یق وتنا کل یوم قلیلاً قللاً ٹم فني ولم يصبنا إلا ترة ترة ء قال : ولقد وجدنا فقدها جين ثم انتبينا إلى البحر فإذا يحوت مثل الظرب فأ كل مته ذلك المع تمان عشرة فوله : و كذلك مىنة الحموان المحري ظاهره سواء كانت ءا يطولحىاته في البر أم لا » وهو ظاهر الحديث التي » وهو قوله عقر (هو الطهور ماؤه والحل مبتته ) ١ ورأيت في بعض لأصحابنا أن السلحفاة فبها قولان : الذكاة وعدمما والمشمور من مذهب مالك الظطهارة مطلقاً » و كذلك الشافعي » ولكن في كلامه الآتي ما يخالف ذلك . ككتف ما نتأمن الحجارة وحد ط ُه » والحبل امنيسط أو الصقير ء بإشالة الظاء والل أعل . (١) تقدم ذکره . ٢۳۲ « م ٠۲ - الإيضاح » ليلة » فأمر أبو عبيدة بضلعين من اضلاعه فنصبا ثم أمر براحلته فرحلتء 2 مر تحتېما ولم ٠ ومن تعلق بعموم الآية قال بنجاسة الممتميتة الحموان‌البحري إلا إن مات بسبب» لأن المت ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب . وقال : لیس فی حدیث جابر دلیل على طبارتما لأنه يحتمل أن يكون إنما حل أ كلها هم لأجل الضرورة لتفاد زادم والله أعل. والدليل مع أصحابنا رحهم الله ما روي أنه قال عليه السلام : ( أحل لك ميتتان ودمان ء فالمىتتان الجراد والسمك والدمان. الطحال والكيد )"' وما روي أنه قال عليه السلام من طريق ابن عباس رضي الله عنب| حين سئل عن الوضوء بماء البحر فقال : ( هو الطبور ماؤه والحل ميتته ) . وكل ما قوله : لأن يحتمل أن يكون .. الخ. قلت: لكن هذا الاحټال برده ما ثبت في رواية قومنا في البخاري ومسل في ډوايته ( فلدا قدمنا المدينة أتىنا رسول الك فذكرنا ذلك له فقال : هو رز أخرجه الله لبك فمل معک شيء من جه فتطعمونا ؟ قال : فأرسلنا إلى رسول ال عفر منه فا کل) . قوله : والدليل مم أصحاينا .. الخ . إن قل هذا موقف علي وابن عمر فلا بكون ححة ء قلت : بل هو مرفوع رفعه ابن ماحه والدار قطني ليكون حح ۀد 0 (١) اخرحه . (۲) أخرجه أحمد وان ماجه عن ابن عمر ء - ۳۲۲ كان في البحر ما لا يعيش في البر فحلال تة هذا الحديث ء وقوله تعالى: «أحل لك صيد البحر وطعامه» "' أيضاً يدل على ذلك ء وطعامه هو الطافي عند بعضہم : وعند الآخرين أن الضمير من طعامه يعود علي الصيدلا عن البحر فعشد هؤلاء أنه لا يحل من ميتة البحر إلا مامات بسبب » واشتراط بعضهم ذكر التسمية عليه ؛ ولل حجتېم قوله تعالى : «ولا تأ کلوا ما ل يذکر اسم الله عليه » فکان صيده عندم هو ذكاته والله عل » إلا ما كان مثل صورة اللإنسان فإنه مكروه عندم ء وكذلك يلرم صاحب هذا القول أيضاً أن يبون ختزير الماء وكلبه حرام لصح له أصله وجري علي عموم قوله تعا لی : « ولحم الحتزير » وكذلك الإنسان والكلب وجيع المشتركة بين الحبوانات البرية والحبوانات البحرية وورد الشرع عموماً ء ولكن الصحبح أنه لا بد للخطاب من ظاهر تسبق النفوس إليه فبحتاج ما دونه إلى قرينة والله اع ويكون ورود اسم الختزير مطلقاً إا بح على الخنزير البري إلا إن وردت معه قرينة تدل على خنزير الاء والله قوله : يازم صاحب هذا القول .. الخ . إعلم أنهم اختلفوا في خنزير الاء فال ابن أب لىلى ومالك والشافعي والاوزاعي : لاباس باکل شيء یکون في . وقال أبو حنىفة وأصحايه : لا يۇكل . (١) الائدة : ٦۹ . ‎Pr‏ س ‎ ‎ أعل » والذي يعيش في البر والبحر عندم إن مات في الاء لم يفده وإن مات في الطعام أفسده كالصفادع وغيرها وال أعل . واختلفوا أيضاً في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة وذلك أنهم اتفقوا أن اللحم والشحم والمخ والدم والقيح والصديد من أجزاء المىتة » واتفقوا أن الشعر والوبر والصوف ليسوا بميتة . واختلفوا في العظم والقرن والظفر هل هما مبتة م لا؟ وسبب اختلافهم هل توجد فیہم الحياة م لا : والدليل على عدم الحياة فيهم وأنهم ميتة قوله تعالى : « قال من يحبى العظام وهي رهي »'''. فعلى هذا القول : إن الدباغ لايؤر فيهم وهم من أعبان المتة » وعلى قول الآخرين : إن الدباغ يؤثر فيا وليست من أعيان الأنجاس» والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس ( أن الي عليه السلام مر بشاة مستة كان أعطتما مولاةلميموة فقال َأ : هلا انتفعت بيلدها ؟ فقيل : قوله: واتفقوا ان الشّعرالخ . قالت الشافعية في ذكرقولان أظهرها النجاسة وعبارة يعضهم حكمنا بنجاسة ففي شمرها وصوفها ووبرها وريشها قولان أظهرهما كذلك والثاني أنها طاهرة إلا في الكلب والختزير وفي عظمم) طريقان أظامر ها القطم بنجاسته والشاني على القولين في الشّعر ولسّل المراد اتفاق أمحابنا وفبه تأمل . (۱) يس : ۷۸ . - ۳۲4 ميتة . فقال : إما حرم أ كلما )٠ فأوقع علو على الذي يۇكل منهاءوالعظام والقرون ليسوا ما يؤكل» وال حس الذي تعتبر به الحباة أيضاً غير موجود في العظام والقرون و الله أعلم. فإن قال‌قائل:فالشعر والصوف والوبر ميتة لوجود النمو والتغذي فببا فإذا فقد النمو والتغذي صارواميتة وهو الذي تعتبر به الحباة عندهم» قيل له ا اجتمعالناس أن ماقطع وهي حية فهو ميتة لا روي أنه قالعليه السلام: (ما قطع من‌البهيمة وهي حيبه فهو ميتة)' وأجمعوا أن الصوف والشعر والوبر إذا قوله : والحس الذي الخ . وأجاب بأنالحياة ليست عبارة عما رقتذي الس والحركة بل هي عبارة عن کون الحموان والنبات صحبحاً في مزاجه معدلا في حالة غبر متعرض للفساد والتمفن والتفرق بدليل قوله تعالى : ( كيف يحي الل الارض بعد موتها) وبقوله صلى الله عليه وسلم (من أحيا أرضاً مبنة فهي له ) © . والأصل في الإطلاق الحقيقة ٠ قوله : إن ماقطع من البهيمة الخ . يعني إذا كان حبا وأما إذا كان ميتاً فهو طاهر » وعبارة بعض أصحابنا من أهل عمان وأما مايخرج منه أي الانسان (١) رواه الجماعة إلا ابن ماحه . (۲) اخرجه آمو داود 4 والترمذي حسنه. )۳( الروم : 0۰ (٤) متفق عليه — ۳Yo — قطعوا من الحي أنمم طاهرون دل ذلك انهم ليسوا بميتة » ولا يقع عليهم إسم ميتة ولوكان كل من فقد النمو والتعذي ميتة لكان النبات والشجر إذا فقد النمو والتغذي ميتة والله أعل . اختلفوا أيضاً في جلود اليتة هل يجوز الانتفاع بہا ام لا ؟ قال بعضهم : لايجوز الانتفاع بہا دبعت أم م تدبغ لحديث ابن حي قال : ( کتب ٳِلي رسول الله ع وذلك أنه كتب إلى أناس قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب والقيء . والطاهر منه الدموع والبصاق والتخام والخخاط والقيسح والعلق الذي ليس يدم صريح والشعر والجلد المت والظفر انتبى . ومنه يعم اندفاع مايقال ان الجلد امىت إِذا قلعه الإنسان كان القباس أن ينقض الوضوء لأنه ميتة وال أعلم . قوله : لايجوز الانتفاع بها أي ولا یح بطېارتها وهذا هو مشہور مذهب مالك فلا يؤثر دبفه طهارة في ظاهره ولا باطنه لنجاسة ذاته » ويرده ( ايا اهاب دبغ فقد طهر ) ١١ واما حل الطهارة على اللقوية فليس يصحبح لأنه برفع الثقة يحمل اللفظ على معناه الشرعي إِذا كان له معنى لغوياً > وحمل اللفظ على معناه الشرعي واجب مالم تصرفه قرينة وينتفع به عنده مع نجاسته بد الديغ فييابس أو ماء فقول المصنف رحه ال لا ينتفع ہا أي انتفاعاً مطلقاً أي كلياً ورفع الموجبة الكلية لاينافي الموجبة الجزئية » ويحتمل أنه أشار إل مذهب أحمد بن حنبل فلا حاجه إلى التأويل . (١) رواء أحمد ومسلم وان ماجه والترمذي عن ابن عباس ٦۳۲ - ولاعصب)"'.وقال آخرون :يجوز الإنتفاع بها حديث ميمونة المتقدم› وما روي أنه قال عليه السلام : ( يا [هاب دبغ فقد طبر ) فعلي هذا الحديث حمل حديث أبن کم علٰمنع الانتفاع قبل الدباغ ء وحديث ميموة على إباحة الانتفاع بعد الدباغ » والمع بين الحديثين عندي أصح فوله : لحديث ميمونة المتقدم ظاهر الحديث أن الدباغ يطهره ولا يحتاج إلى غسل وجمه أن الجلد لاينجس بالوت وانا الزهومة التي فيه تنجسه فيدبغ لإزالتما كالثوب المتنجس وخالف الشافعي فقال لايد من غسله لأنه متنجس بعد الدبغ وفي الحديث رد عليه إذ حمل اللفظ على حقبقته أولى من المحاز حرره ثم رأيت بعد ذلك المصنف اختاره . فائدة : للناس في أمر الدباغ مذاهب سبعة فأوسع الناس قول الزهري فانه يحوّز استعيال الجلود بأسرها قبل الدباغ» قول داود فإنه قال : تطہر كلها بالدباغ ويليه قول مالك فإنه قال بطر ظاهرها دون » ويله قول أي حنفة فإنه قال تطهر كلها إلا جلد الختزير » ويليه قول الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخستزير » ويليه قول الأوزاعي وأبي ثور فإنها يقولان : يطهر جلدما بؤكل جه فقط ء ويله قول أحمد نن حثبل فإنه قال لايطمر شيء منما بالخبر » قلت المشهور من مذهب مالك أن الدباغ يسح الانتفاع الجلد ولا برقع حكم النجاسة وذلك كالتيمم الذي يسح الصلاة مع بقاء الحدث وحكى ابن عبد الحكم عن مالك في الختصر الكبير أنه يطهر بالدباغ ويصلى علبه وبه يستعمل في المائمات كلا » ويجوز ببعه بشرط أن يبين . (١) رواه الخسة عن عبد الله بن عم . — ry والله عل . واختلف القائلون أيضاً يجواز الانتفاع بجلود الميتة بعد المباغ » في جلود ميتة السباع هل يطهرها الدباغ أم لا؟ وسبب اختلافهم هل تصح فیہم الذكاة ام لا؟ فن كانت عنده محر مه ينها كانت جلود السباع )' » ومن كانت عنده مباحة الأكل كالأنعام قال بجواز الانتفاع بجلودها بعد الدباغ إذا كانت ميتة › ومن كانت عنده مكروهة كانت جلودها مكروهة وجلودها تابعة للحومبا ء فان قال قائل : أللس قلتم أا [هاب دبغ فقد طبر وهذا عموم ؟ قيل له : هذا عموم يراد به قوله : هل يطهرها الدباغ أم لا؟ قلت روى أشهب عن مالك في المستخرجة أن مالا يؤكل جه لايطمر بالدباغ . قوله : وسبب اختلافمم الخ . هذا لايظمر إِذ مالك والشافعي وأبوحنفة وغيرم يقولون بحرمة السباع على تفصيل مذ كور عندهم ومع ذلك بأن الدباغ يؤثر في جلد المسته » كل منهم نظر الى عموم قوله عليه السلام : ( أا إهاب دبغ فقد طمر) إلا أن يقال سبب الاختلاف عند أصحاينا وال أعل . قوله : حرم جساود السباع ليس فيها دليل إِذ يحتمل أن يكون ذلك قبل الدباغ . (۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أي اللحح بن أسامة عن أييه . — ۳۲۸ - رہم الله قو له تعا ی ‎YY»:‏ ما ذکیتم وما دبح عل النصب»ء”' و التزير خارج من موم الذكاة باتفاق والله عل الثاني من أنو اع النجاسات المتفق حم الحنزير » وذلك أن جه وشحمه وجلده وشعره كله نجس محرم » الدليل قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم‌ختزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن إضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رجيم " وعوده ع أفرب اذ کورين وهو الخنزير وى من عوده عى أبعد المذ كورين وهو اللحم ء والدليل أيضاً ما روي أنه قال عليه السلام: ( بعثتٌ بقتل الخنزير وإراقة الجر ولو كانت الذكاة تعمل في شحمه وسائر جز ائه غير اللحم لبينه عليه السلام » ولكن لا تعمل الذكاة في سائر أجزائه ا لا تعمل في الحم » والمتناول لسائر أجزائه غير الحم قوله: لم الخنزير أما الختزير فمختلف فيه فمذهبنا» و مذهب الشافعي نحاستە › وذهب مالك وأحمد إلى طہارته . قوله : وشعره خالف فيه مالك فزعم طہارته إن جز ولو من مىنة 4 ودهب داود إلى تحر جه فقط وقوفاً مع ظاهر الآبة ٠ 69 الائدة :۳ . (۲) الانعام 5١٤٠ . ) ۳( رواه جد . ۳۲۹ لا يخلو أن يتناوله وهو حي و يتناو له وهو ميت » فان أخذه وهو حي فيو مبتة لقوله عليه السلام : ( ما قطع من الببيمة وهي حية ميتة )"٠ وإن أخذه وهو ميتة فهو أيضاً مستة لعدم الذكاة فبه وقتله وذكاته سواء و الله عل .وما يلبق ذكره في هذا الباب أنواع الحبوان الختلف في تعرمه توطئة ا سبأقي ذكره من أنواع النجاسات و الله عل أحدها سباع الوحش وسباع الطير اختلف العاماء فبا ء قال بعضم : هي مخ رمه قوله : فهو فيه ملع بالنسية للشعر إن جز عند القائل بطهارته حرره › الهم إلا أن يقال فلما أجمعوا على شعر غير الختزير والكلب فنحن نتمسك بالمجمع عله ونترك الفتاف فيه ٠ قوله : توطئة لا سيأني الخ ٠ قلت يتأمل هذا فإن الظاهر من كلام الملصنف أن هنا تلازم بين الطهارة وحل الأ كل » وبه صرح فيا تقدم » ولعل عند أصحاينا وأما غبرهم فليس بينم تلازم ألا ترى أن الشافعي يقول بطهارة جميع لوان إلا الكلب والختزير مع أنه يحرم عنده البفل والجار الأهلى وكل ذي ناب من السباع و مغلب من الطير على تفصيل يطول ذ كره » ومالك يقول بطہارة كل حي حت الكلب والحنزير على المشمور من مذهبه مع أنه يقول بتحرم البقل والفرس والجار والختزير » والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهروان وحشياً وفي وفي كراهة القرد ومنعه فولان على تفصيل مذ كور » والظاهر البحري وإٽمىتا وطيراً ولو حلاله ولوذا محلب 4 ونعم ووحش لم يفترس کسیر بوع وخلود ووير أرنب وفنفود وضربون أمن سمها وخشاش الأرض . (١) تقدم ذکره , ‎pe‏ س ‎ ‎ کالختزير وحكما کحكه » وقال بعضهم : مكروهة » وقال آخرون : مباحة » وسيب اختلافمم معارضة ظاهر الكتاب والسنة » وذلك أن ظاهر قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي » الآية يدل علي أن ما عدا اذ كورين مباح ء وظاهر حديث أي هريرة أن الني ب قال : ( أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطیر حرا م )یدل على تحرمہاء فمن ذهب مذهب السخ ُو مذهب الترجىح قال : إما بإباحتما بظاهر الكتاب وإما بظاهر حديث أبي هريرة وآما من حملا علي اللكراهية فإنه ذهب إلى ما روي أنه عليه السلام ( نبى عن أ کل کل ذی ناب من السباع وذي مخلب من الطير ) و حمل النبي على الكراهية ليجمع ينه وبين الآية » واختلفوا أيضاً في جنس السباع المحرمة ء قال بعضهم : مأ أكل الحم فيو سبع ء قال آخرون : السبع الحرم هو الذي يعدو ويساور » وأما الضبع فإن بعض الفقباء لا يراها سبعاً ويقول: هي نعحة فوله : إن ظاهر قوله تعالى الخ الآية ليس فبا دلبل إذ هي مكىة . قوله : وذي مخلب من الطير في القاموس الخغلب بالكسر الظفشر ء خلبه بظفمره مخلمه جحرحه أوخدشه أو قطمه كإستخلمه وشقه والفربسة أخذها مخلبه » والمخلب المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو !ا يصيد من الطير والظفر لا لا يصد . )۱( اخرجه مسل ومالك وأو داود والنسائي عن ابي هريرة . ا۳۳س من اعنم وجعلما من بهيمة الا نعام ۽ وهي تساور و تعدو من تعرض طا ء وتا كل اجيف ولحوم الموتى » وتفرس الغنم كا يفرس الذئب» قال كثير وذكر ناقة : وذفرى ككاهل ذيخ الخليف اصاب فريقة ليل فعاثا والذيخ ذكر الضباع » والفريقة من الغ الي أضلبا صاحبما فاصابما وله : لعدو الخ إعلم ُن العدو إا بکون عل الآدمي والافتراس عله و على عيره › كار ىفترس الفأر فالأول أخص ۰ قوله: وذفرى الذفر بالذال المعجمة وهي النقرة التي خلف أُذن الناقة والمعير وهو أول ما يمرق » واشتقاقما من الذفر بفتحتين وهو الرائحة الظاهرة طببة كانت أو غيرها ومن الأول قوله ومسكه إِذ فر ومن الثاني رجل ذفر أي له خبث ريح ٠ وأما الدفر بإهمال الدال واسكان الفاء فهو النتن خاصة ٠ قوله : ككاهل ذيخ كصاحب الحارك أو مقدم أعلى الظمر ما يلي العنق من الثلث الأعلى وفبه ست فقرء وما بين الكتفين أوموصل العنق في الصلب والذيخ بالكسر الذئب الجريء والفرس الحصان الكبير » و كو كب أحمر والعنوو ذ كر الضباع الكثير الشعر والأنثى بهاء قاموس . قوله : الخليف كذا رأيت في النسخة فراجعت القاموس فل أرفبه مايناسب ثمنظرت في فصل الجم فرأدته قال في أثناء كلام: والستةتذهب بالاأموال كاللىفە وهو المناسب لا في الببت » ثم رأيت بعد ذلك في الصحاح قال : والخلىف‌الطريق بين الجبلين » ومنه قوم ذيخ الخلبف » كا يقال ذئب عضا قال الشاعر وذفرى الخ فصح ماي اللسخة . - ۳۳۲ الذيخ فعاث فيباء وعيثه أنه يأكل ويقتل ما لا يأكل » وقال آخر ذكر ميتاً : وغودر او با وتأوبته مذرعة ميم شا فليل والمذرعة هي الضبع لأن لما خطوطاً في ذراعما » والفليل ما كبب من شعرها وللكن الدليل على أنها مباحة ما روي أنه قال عليه السلام : ( الضبع من الصيد )'' والله أعلم » وكذلك الثعلب عند بعضېم حلال ما روي أن شيراً سأله سائل عن الثعلب فقال : ( إصطد وأطعمتا ) ولا أدري ل ذلك فإن كان قد يأ كل الغار والاعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه » فالأغلب عليه أ كل اللحم » وهو يصيد كا تصيد السباع ء فإذا أقوى على الأرنب فرسها » وعلى صغار الشاء أ كلها » والعوب تحعله سبعاً قال الشاعر : إذا سبوا لم يعرفوا غير علب أبيهم ومن شر السباع الثعالب قوله : ماروي أنه قال عليه السلام ( الضبع ) الخ روى الا ك وأبوداودەن قومنا أن الي علبه السلام قال:(الضيع صيد فإذا أصايه الحرم ففبه كبش مسن ويۇكل ) . وأما الأرنب فإنها من بهائم الوحش تأ كل العشب ولا تصطاد » وإنما كرهما من كرهما للحيض والله عل وأما ذوات انخالب من الطير فهي سباع الطير شببت بسباع الوحش لأنها تصطاد وتعقر وتا کل اللحم كالعقاب والصقر والبازي ء وربا کان من سباع الطير ما ليس له خلب كالنسر لا خلب له وإنا له ظفر كظفر الدجاجة وكالغراب والرخحة ء فإن قال قائل : إن هذه ليست داخلة في التحرج لأن رسول قوله : وإنما كرهها من كرما ذهب أبو حنيفة إلى تحریما كالضبع بض قبل لا أجاز صلى الل عليه وسل أكله علمنا أن كل ذي ثاب من السباع ليس من جنس ما أياحه » و إا هو من نوع آخر وهو مالا غلب عليه المصدا على الإنسان وال أعل » و كرهها من كرهما للحبض » قال الجاحظ والذي يحبض من الحبوان أربعة الآدميات والأرنب والضبع والخفاش ومن عجبما أنما تكو سنة ذ كرا وسنة أنثى . قوله : محلب في مختصر الصحاح الخلب يكس الم للطائر والسباع » كالظفر . قوله : والرخمة في القاموس الرخم عر كة اللين والمطف والحبةواللث يقال : ألقى عليه رحمته » ورخمه » وموضع بين الشام ونجد » وشعب مكة وطائر الواحدة بهاء يطلى بمرارته سم الحبة وغيرها بحقيف مه مطبوخا بخردل سبع مرات تحل المعقود على النساء » ووضع ريشة من ميامنه بين رج لي المرأة يسمل ولادتها » أو يخر بزبله يطرد الحوام » وياب مخل خر ويطلی به ابوص وا أعل بالصواب . ۳۳ لله ع إنما حرم ذوات اغالب › قيل ل4 : ل يكن القصد بالتحريم خلب ولا الناب و إا انغلب عل لسباع الطير › كا كان التاب عااً لسباع الوحش » لأن انخلب يكون لأ كثرها وإنما القصد لا اصطاد وعقر وأكل الحم وإن ل يكن ذا مخلب ء والنسر أعظم سباع الطير جثة وأشدها قوة » والغراب سبع يأ كل اللحم ويصيد حشرات الأرض والفار » ويسقط مع الذئب على الجيف ء والعرب تدعوها الأص ربن لاجتاعا علي الما كل » قال المراد يذكر : فلاة على صرماءفيها وخريت الفلاة بها دليل وكانت العرب تعاير من يأ كله وتعده من الخبائث» قال الشاعر: ا حم الغراب لنا يراد ولا سرطان أثار الإريص قوله : النسرء النسمر طائر لأنه يتسر ايء ويقتلعه » المع أنسر ونسور › وص کان لذي الكلاع بأرض حمير » وکو کان الواقع والطائر . قوله : على صرماء سمت الأرض صرماء لانقطاعما عن الماء والكلا . قوله : إصرماها أي قطماها » الذئب والفراب ميا بذلك لانقطاعما عن الناس . قوله : خريت أي دليل الفلاة . قوله : الإريص اسم نېر بدمشق . ٥۳۳ — وكذلك الرخخة هي أقذر الطير طعمة لأنها تأ كل العذرة وتقع مع الغربان على ا جيف والقتلي فإن احتج محتج بالدجاج وقذر طعمه وأكله الس قبل ليس الجا سب لن الأب عليه قط الب وإنا بقضی بأغلب الأمور ألاترى أتا قد نسمي الرجل أميّا وإن كان يكتب ال حرف والحرفين وال حروف ء وكذلك العصفور يشبه سباع الطير لانه يلقم فواخه ولا يرق ويا کل اللحم ويصيد التمل والجراد إلا أنه يفارقبا أن الأغلب عليه لقط الحبوب وأنه ما يعاشر الناس ويصاحبيم ولا يحل [لاحيث حلوا فصار شبيباً بالدواجن من الطير والدجاج والله أعل . قوله : طعمة الطعمة الا كلة ٠ فو له قذر القذر هذ ضد النظافة والشيء القذر بن القذارة ۰ فائدة ب أجاز مالك أ کل الطير کل ما کان له غلب وما لم یکن له » قال مالك لاباس با كل الصرد وال مجدهد ولا أعم شئ من‌الطير يكوه أ کله » وروي عن مالك أنه كره أ كل الخطاف » وقال أبوحنىفة والشافعي » لايۇكل كل ذى خلب من الطير . قوله : يلقم أفراخه جمم كثرة لفرخ » وجمم القلة أفرخ وأفراخ . قوله : ولايزقى في مختصر الصحاح » وزق الطائر فرخه أطعمه بقيه » وبايه رد والزقزقة ترقيص الطفل » وفي القاموس الزق رمي الطائر بدرقة واطمامه فرخه كالزقزقة فيا » وبالضم الخرؤزرق الطائر خرؤه » وبايه ضرب ونصر . وله : الدواجن في القاموس دجن المكان دجونا أقام » والجمام والشاة وغبر ما ألفت وهي داجن جمم دجون . - ٦۳۳ — الثاني من الحيوان الختلف في تحريمها ذوات الحوافر وذلك أنهم اختلفوا في الجر الأهلية » قال بعضهم: هي حرام»وقال آخرون : هي مكروهةء وقال آخرون : هي مباحة » وسبب معارضة ظاهر الكتاب › وهو قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً» الآية , لظاهر ال حديث المروي من طريق علي بن یي طالب قال : ( ہی رسول الله ع عن متعة النساء يوم خببر وعن أكل لحوم المر الأهلية )٠" فمن ذهب إلى ظاهر النبي في هذا الحدث قال : بتحر یم الجر الأهلة » ومن ذهب إ ى ظاهر الآية المتقدمة قال: بإباحتبا » ومن جمع بين الآية والحديث حمل ظاهر الآية على ترك التحريم » وأما الخيل والبغال فلم يرد فيا عن الئي عليه السلام خبر » ولمكنهم سلوا با مسلك قياساً عليها › ولأن البغال فيبا أصل من ا#ر ¢ والزكاة غير واجبة فيهم ٤ وغم جميعاً من ذوات الحوافر: الخيل واليغال والمير » والدلمل علي ذلك قوله تعالى : فوله اختلفوا في الجر الأهلية مذهب مالك والشافعي تحر أكلها وكذلك البفال والخيل عند مالك وأما الشافعي عنده أ كل الخيل » وواقق (١) متفق علمه . ۳۳۷ - دم ٢۲ - الإيضاح «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةء ”' وقال في الأنعام : « وذالناها حم فمنبا ر ومنبا يأ كلون »٠ فدل بتخصيصه الخيل والبغال والحمير بال ركوب أنه لا يحل أ كلها لأنها لو كانت مباحة الا كل لذكر ذلك ا ذكره في الانعام . وكذلك الفيل لأنهعندهم من جنس المركوبات فقط والله أعلم . الثالث من أنواع الحيوانات الخفتلف في تحرعيا: الهوام . قالوا :ل يرد فيها خبر فما شابه ا حرمة فهو منها مثل الحبات والأماحي وما أشببها لأنها تأ كل اللحم وتعدوا كالسباع » وما شابه الحلال فهو منه منه مثل الوبر والقنفوذ واليربوع وما وموضع الشبه إنما هو في قوله : والفيل جمعة فيلة وأفيال وكنيته أبو الحجاج » والفيل المذ كور في القرآت كنيته أيو العباس » وإسمه مود والذ كر ينزو إذا تم نمس سين ء وتحمل الأنثى سنتين › وهو صاحب حقد ولسانه مقاوب ولولا ذلك لتكلم وبخاف من المرة خوفا شديدا . قوله : الوبر هو بفتح الواو وسكون الموحدة قاله الجوهري دويية أ كبر من ابن عرس وأصغر من الحرة الوحشبة لیس ا ذنب تجلاءالمین انتہى(دميږي) قوله : القنفوذ ينظر هل لفة أو لحن ؟ إذ المشمور فيه قنفذ . (١) التحل : ۸ . (۲) يس : ۷۲. —- ۳۳۸ الأ كثر في مأ كلها » وذلك أن المربوع دويبة ذات أربع قوائم تحعتر كال نعام » وهي من ذوات الكروش » وكذلك ماکان مثلبا والله أعلم . وقيل ماكانت العرب في ال جاهلية من الحوام تستقذره وتعده من الخبائث فهو حرام » وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلضاة والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك وال أعلم ء والدليل علي هذا القول قوله تعالى : « ويل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » '' والله أعلم » وحديث خالد بن الوليد المخزومي يدل على أن استقذار النفوس ليس هو سبب التحريم » وإ ا الحرام ما حرمه قوله : والسرطانات في القاموس والسرطان محرك : دابه نمرية كثيرة النفع ثلاث مثاقيل من رمادها محرقا في قدر نحاس أحمر باء أو يشراب عظم النفع من نهشة الكلب الكليب عبنه إن علق على موم شفي ٠ ورجله إن علق على شجرة سقطت رتا من غير علة » ومنه الفحرر . قوله : والسلحفاة في القاموس السلحضة والسلحفاة والسلحفاء وبقصرو السلحفا مقصورة ساكنة اللام مفتوحة الحاء والسلحفاة بكسر السين وفتح اللام ينفع دمها ومرارتها الملصروع والتلطيخ بدمما امفاص-ل » ويقال إِذا إشتد البرد في مكان و كتفت بحىث تكون يداها ورجلاها إلى الحواء وتترك كذلك ل ينزل البرد في ذلك الموضع . (١) الاعراف ١١٠ . — ۳۳۹ الشرع وذلك أنه روی عن ابن عباس رضي لله عنہم قال : قال خالد بن الوليد الخزومي : ( دخلت على رسول اله في بيت ميموتة فاوتي بضب محنوذ فأهوى إلبه رسول الله ع بيده فقال بعض النسوة اللاقي في بيت مسمونة : أخبرن رسول الله م ما بريد أن يا کل مته فقيل : هو ضب با رسول الله » فرفع يده » قال خالد : فقلت له يا رسول الله أحرام هو؟ قال : لاء ولكنهلم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه › قال خالد : فاح ترزته وأ كلته ورسول الله عل ينظر ولو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرمه رسول الله يي ۽ فإن قال قائل : إنما لم يحرمه رسول الله لأن العرب تأ كله ولا تستقذره إا عافه عليه السلام لأنه لم يكن بأرض قومه» قل له قد روي أن بعض العرب تعافه وتستقذره ويدل على ذلك قول الشاعر : ولو كان سيفي باليمين تباشرت طباب الفلا من جعم بقتيل يقول ذلك في قوم يأ کلون الصَّباب » يقول لو کان سيفي بيميني لقتلت منم قتيلاً واستبشرت الضباب بقتله لاستراحتها من صيده إباهاء وهذا يدل على أن جميع العرب ل ييكونوا ا كلون الضباب ء وروي (١) اخرجه الستة إلا الترمذي . عم س أيضاأن فقراء الأعراب كانوا يأ كلون كل شيء غير(أم حنين والظربان) وذلك لنتانتا » وروي أن مدنياً قال لأعرابي : ما تأ كلون وما تدعون؟ قال تا کل ما دب وما درج إلا أم حنين » قال له المدني : لتهنا أم حنين العافية ء فبذا عندي يؤيده قول من قال الحرام ما حرمه الشرع لا غير والله أعص ل ء وكذلك الحيوان المنبي عن قتلبا عند بعضهم مكووهة كالصفادع والصرد والخطاف وال أعلم . الثالث من أنواع النجاسات المتفق علیہا : البحري » وفي القليل من الحيوان البري ۽ وأصل اختلافيم في دم السمك قوله : آم حنين في القاموس في باب النون في فصل الاء وأم حثين کزيد ء دويية معروفة وربا دخلما أل » وبحذفها لا يصير نكرة » شاذ . قوله : الظربان في القاموس في باب الباء في فصل الظاء المشالة » الضرب ككنف ما نتا من الحجارة وحد طرقه » والجبل المنبسط أو الصقير » جمع ظيراب ورجل وفرس للني بتي وكالعتل القصير الغلمظ »ء وكالقطران دويىة كالحرة منتنة » كالظربان جميم ظرابين وظرالي . قوله : واصل اختلافهم في دم السمك الخ . يتاأمل هذا فإن مالکا برى طهارة مبتة الحيوان البحري ولو طالت سياته بيد مع أنه برى نجاسة دمه الإسفوح » وعبارة يعضهم من النحاسة دم مسفوح » وإن من السمك على المشبور. ۳ اختلافمم ف مته الحموان البحري فمن کان عنده مته الحوان البحري طاهرة کان دمه طاهراً قباساً عل منته » ومن كانت عنده مته الحيوان البحري محرمة كان دمه أيضاً محرماً والله أعلم » وأما القليل من الدم فسبب اختلافهم فيه هو سبب اختلافم ف المطلق والميد إذا تعارضاء فمن قضى بالمقيد على المطلق قال : الدم المسفوح هو انحرم » ومن قضى امطلق حرم قليل الدم وكثيره والله أعلم ء واختلف أصحابنا في صفة ما کان ظېوره لا يتعدی اجرح الذي خرج منه فليس ولو رطباً » وأما دم القروح فلا » وهو أن يفيض الدم من الجرح بالا ندفاق من ذاته لامن مستخرج له » فإن استخرجه ذباب أو غيره ففي ذلك وكذا عند الشافمي وأما عند القائل بطهارته فقال إنه دهن بدلىل إِذا جف ابيض ٤ والدم لسو د . فائدة : قال أبو جعفر الترمذي : دم الني طاهر لأن يعض الصحاية شريه مع اطلاعه عر عليه ولم ينپه »بل قال بعضمم : سائر فضلاته عام طاهرة فإن فلت الحك بأن ميتة السمك طاهرة ودمه نجس کالتناقض أجىب بأنه لا تناش إذ لا يازم من طهارة مسْتته‌طهارة دمه » لأن المذكى طاهر ودمه نجس » ومىتة الآدمي طاهرة على قول ودمه نجس . wt قولان ء قال بعضهم:هو مسفوحءوقال آخرون: ليس بسفوح » و كذلك: الجرح الذي يكون في الباطن من الجسد مثل شقاق الرجل والأف والأذن وما أشه ذلك › قال بعضہم : سفحه هو خروجه من مکانه › وقال آخرون : مالم يخرج من المباطن من الجسد ولو خرج من جرحه داخلاً والله أعلم » وعلي هذا الأصل اختلف العاماء في دم اليرغوث والبعوض والقمل والحامة والقردان ودم القلب والعلق الجامد قال بعضهم بنجاسة كل ما وقع عليه إِسے الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى : « حرمت عليك الميتة والدم » '"' وذهب آخرون إلى طبارة هذه الأشياء وجعلوها من صفة الكبد والطحال والله أعلم » وذهب بعض العاماء إلى طبارة دم الشهداء وخصوه من الدم المسفوح ء والدليل على هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام في الشهداء : ( زملوم في ثيابهم ودمائجم فان دماءهم تعود مسكاً يوم القيامة ) ١" مع أمره بغسل المت » فكان تركه عه لغسل الشهيد دلبلا على طبارة دمه » » وكذلك کل دم خرج ظلماً على هذا الحال والله أعلم » واختلفوا فيا يغرج من تحت ال جلد من لماء وغيره مثل القبح والصديد ء قال بعضهم : حك الدم قياساً (١) المائدة :۳ . متفق عليه . rer عليه » وقال آخرون : لا ينجس من ذلك إلا ما نحجسه الشرع وهو الدم الخالص لا غيره والله أعلم » وكذلك اختلفوا في المني والمذي والودي والطبر من النساء ءقال بعضهم بطبارة هذه الأشياء قياساً علي الخارج من تحت الجلد ء رإنما نجسوا غيرهم وهو خرو جم من مخارج النجس ء فعلى هذا القول إن أمنى أحد أربع مرات ول يعقب لذلك بول أن يكون منمه في الرابعة طاهراً » وقال آخرون : بنجاسة هذه الأشياء المذكورة قياساً على الدم والله أعلم » وذلك أن العاماء اتفقوا على نجاسة واختلفوا فيا سوى ذلك من القبح والاء والصديد والني والمذي والودي وما أشببيم » قال بعضهم : بنجاسته قياساً على الدم ء وقال بعضهم : بطبارته قياساً على اللبن والله أعلم » وبالله التوفيق . الرابع من النجاسات المتفق عليپا : بول ابن آدم ورجيعه » و كذلك بول البپائم کلېا عند أصحاينا قوله : وكذلك اختلفوا في الني الخ . كى إسماعيل رحمةه الله الاتفاق على نجاستها » ولس كذلك بالنسة للم فإنه طاهر عند الشافمي ء وفبه قول عند مالكو أما المذي والودي فقد حكى‌بعضوم الإجماع على لكن نقض إجماعه برواية عن أحمد بطهارة الودي . قوله : بول ابن آدم أي صغيراً کان أو کببراً » ذکراً کان أو أنشی اکل - ۳) — نجسة ء ما يؤكل منبا وما لا يؤكل » قياساً على بول ابن آم المتفق على تجاستە ء والدلىل علي هذا القياس إتفاق ابجع على تساو ى دما في النجاسة » و كذلك البول لا تفاق| في الشراب الذي يكون بولا وهو الماء والله أعل » وقال : وهو الأقل بول ما يؤكل لحمه طاهر › واستدل بحدیث نس قال : ( کان رسول الله عي أباح العر نبين ( قوم من العرب ) أن يشربوا من أبوال الإبل مع الضرورة )' قالوا : ولو لم تكن طاهرة لا أباح حم رسول اله عفد أن يتداووا بها وهو قد ( بى عليه السلام أن يتداوی بشيء مما حرم الله عز وجل )' والصحيح عندي أن أهل الضرر تحل طم أشياء محرمة على غير يمن ليس الطعام أو لا » زالت رائحته أو لاء سواء كان صحبحا أو مريضا لا يستقر الماء في معدته بصفته خلافاً المالكية في‌بول الصغير وفيا زالت راتُحتهء وفي بول المريض الذي يبوله بصفته ولا بستقر الماء في معدته . فائدة : بول ما لا بؤكل جه نجس بالإجماع خلافا للأوزاعي . قوله . وقال بعضہم : وهو الأقل هو مذهب مالك » واختاره ان المنذر وان خزعة والروياني من الشافمة » وكذلك الأقل من أصحابنا . (١) متفق عليه من طريق أنص . (١) رواء ملم والترمذي وأبو داود . ۳o في حالتېم رخصة من الله تعالى » والرخصة لايقاس عليما والله عل وكذلك الأرواث عند بعض الئاس أعني أرواث الحبوان كلا ثحسة قباساً عل روث بني آدم » وعند عامائنا رہم لله أن أرواث الا نعام كلا طاهرة ء والدليل معېم ماروي ( أن الجن شكوا إلى الني عليه السلام قلة الزاد » فقال هم عليه السلام : كاما مررتم بعظم قد ذکر اسم لله عليه فو لک لحم غریض » و کاما مررتم روث فهو علف لدوابك الوا : يا رسول الله : إن بني آدم يتجسونه علينا » فعند ذلك ہی م أن بستنجى بالعظم والروث )'' ولو كانت نجسة ما علمه السلام عن تنجيسها » وكذلك جميع ما يؤكل ‏ حمه عندهم روثه طاهر » فېذا يدل أن الأرواث تابعة للحوم » وقد اختلف العلماء في أرواث الحوان › قال بعضهم : تابعة للحومها » فاكان من الحبوان لحومه مباحاً فأرواثه طاهرةء قوله: والرخصة لا يقاس علىهاء قلت : بل قال الشافعي إنه خبر منسوخ فلا دلبل فىه على ما د کر . قوله : أرواث الحبوان كلها نجسة وهو مذهب الشافعي والأصح عنده في روث السمك وال جراد نحاسته »وتعبىره بالأرواث أحسن من تەر غيره بالمذرة أو بالفائط لمموم الاول للآدمي وغبره وخصوصه) بالآدمي ۰ (۲) رواء أحمد ومسلم عن ابن مسعود ورواء أبو عبدالق الماك في (دلائل النبوة)بلفظ آخر ۳41 وما كان لحومه محرمة فأرواته نجسة محرمة » وما كان لحومه مكروهة فأرو ائه مكروهة » وقال بعضهم : أروائبا تابعة لا لہا ء نفا کان من الحيوان يأ كل اللحم والجيف والأنجاس فأروائه منجوسة » كالسباع وال جلالة من الباثم والدجاج » وما كان الحيوان با کل العشب و يلقط الحبوب فطرحه طاهر ء فبذا القول عندي أصح » وكذلك عرقبا ولعابما تابعة للحومما » وقد تقدم ذكر لحومها والاختلات فيبا » ولحذه العلة قدمنا ذكر ل حومها » وإن كانت العادة جارية عند الفقباء أن يذكروا اللحوم عند الذبائح والأطعمة ء ولكن قدمنا ذلك توطتة ما ذكرناه من أرواث الحبوان وأعراقبا والله أعل » وكذلك القيء عندهم نجس لان كل ماوصل الجوف نجس ء والدليل على نجاسة القيء ما روي أنه قال عليه السلام : ( الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيثه )”' فأ خير عنه عله السلام أنه لا بحوز أن يرجع في هبته كا لا بحوز أن قوله : والدليل على نجاسة القيء الخ . والدليل على نجاسته أيضاً مارواه أحمد والدارقطني من قومنا من قوله تمت لعيار : ( إا تفسل ثوبك من البول والفائط والمني والدم والقسيء ) وقد وافقنا على نجاسته الشافمي . (١) اخرجه أصحاب السانة . (۲) الخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي والدارقطني والبيبقي . f يرجع في قيئهء وقول غيرنا:إن القء طاهر وهو غير مأخوذ به عندنا والله أعلم » فإن قال قائل : ما العلة التي من أجلبا صار بول بني ادم ورجعمم عندك منحوسين ؟ فان كانت العلة عندك لأ| خرجا من الجوف ۽ ولذلك حكت على القيء أنه نجس» فكانت العلة عندك هي الجوف فيلرمك علي هذا أن تقول بنجاسة أبوال الببائم وأروائما وقيئها على ما قال به بعض الناس لتصح علتك » وإن كانت علتك الي هي الجوف قأصرة على ني آدم فقط » فيلرمك أن تقول بطبارة أبوال وأرواثئها وقيئها )ول تطرد علتك لأنك حكت بطبارة أرواث بعض وبنجاسة أرواث بعضها » وبنجاسة أبواا كلها ء وإذا حكت بنجاسة أبواها فلم ل تحك بنجاسة قيثها الذي هو مختلط الذي هو نجس عندك علي ما قال به بعض أصحابك ؟ وتكون أرواث الأ نعام مستثناة من جميع ما يخرج من الجوف لحديث الجن » إذا كانت العلة في جاسة الخروج من الجوف كبول في آدم قيل له والله أعلم: العلة عندي في نحاسة بول ئي آدم ور جعم لاما خارجة من‌ال جوف مستقذرة العلتين كس بنجاسة أرواث البهائم التي تأ كل ا جيف واللحم مثل السباع وغيرها وبنجاسة جميع الأبوال وبطبارة أرواث البهائم التي تأكل العشب وتلقط الحبوب‌لأنها مفارقة لأرواث الأخر - ۳4۸ لافتراق مطاعما » ولأنما غير مستقذرة بالطبع » ولحديث الجن المتقدم ء وكذلك قيئها وما في کروشہا ئي معنى أروائمها ء وأما علة من قال انها مختلطة بأبوالا المحرمة فإن الماء الذي في لا يسمى بولا » ولا تقع عليه المحرمة ما لم يخلص إلى الثانة والله أعل » وار أيضاً من أعيان الأنجاس عندم لأنما محرمة عندم » فكل محرم لعينه نجس كاليتة والدم ولحم الخنزير والله عل وبالله التوفيق . مسألة : وأما ما يقوم من هذه الانجاس المذكور مثل الدخان يقوم من الحنزير المحرق أو من غيره من أعيان الأجاسء أومن الخطب المنجوس » أو حدث الريح التي تخرج من جوف بني آدم ويلاقي البلل منه » مٹل إن استنجی أو أغتسل بالماء أوالغبار القائم من الموضع المتجوس » فإن قال : القائم من منجوس ء وذلك أن ما نحس عینه لا یون بعضه طاهراً » وعند الآخرين أنه طاهر لان النار أحرقت التجس» والقائم منه طاهر ولعليم نما راعوا في هذا ارتفاع أعلام النجاسات التي هي اللون والطعم والرائحة » وكذلك رماد النجس علي هذا الحال والله عل وبالله التوفىق . ۳۹ مسألة : واختلفوا أيضاً في قليل التجاسة ء قال بعضهم : قليل التجاسة وكثيرها سواء لأن ما نحس عبئه لا يتبعض »› وقال آخرون : قليل النجاسة معفو عنه قياساً على الدم مثل أن وصل رشاش البول أو غيره من الأنجاس ثوب أحد ء وذلك الرشاش لو اجتمع لم يفغض فإن بعضبم رخص فيه قياساً على الدم » وأما تحديد من حدد قليل التجاسة بمقدار الظفر أو الدرهم فإنه غير مأخوذ عند أصحابنا رحهم الله لأنه قاسه على مقدار انخرج والله أعل وبالله التوفيق . مسألة فيكيفية تنجيس الأشياء الطاهرة إذا لاقتباالأشياء المنجوسة متى يک بنجاستها . قال بعضهم : لايح على الجسد الطاهر بالتجاسة إذا لاقى الجسد المتجوس » إلا إن ظبر عليه أثر التجس ء ومشل ذلك إذاكانا جيعاً مبلولين أو كان الجسد المنجوس هو المبلول وأما إذاكان الجسد المنجوس يابساً والجسد الطاهر مبلولاً فإن بعضهم ذهب إلى نجاس الجسد الطاهر حيث كان مبلولاً وقال آخرون : ما دام الجسد المتجوس البابس يحبد إليه فلا ينجس البلول الطاهر بملاقاته إياء » وهذا في الأنحجاس البطيء الرطوبة » مثل الدم والنطفة والقيء وما أشبهم » وأما ماكان منبا — ۳o۰ سريع الرطوبة مثل البول والماء المنجوس وما كان في معناها فلا مثل ذلك إن جعل يده وهي منجوس بالأنجاس السريعة الوطوبة في خابية زبت ونزعه ورده في الثانية والثالثة والرابعة فإن الخوابي كلهن منجوسة إذا لم یسم يده أو م يلعق » ون کار يسح أو يلعق فإن الرابعة طاهرة وما بعدها » وتنجس الأول والثانية والثالثة » وإنما صارت الرابعة طاهرة لأن مسح يده ثلاث مرات يطېرها إذا لم ير عليها أثر التجس قياساً على لماء والئه أعلم » وإن كانت يده منجوسة ا هو بطيء الرطوبة فإن الأولى طاهرة على قول بعضهم » وما بعدها متجوس إذا م يلعق ولم سح يده › وإن كان مسح أو يلعق فالاو لى طاهرة كا قدمناء والثانية والثالثة والرابعة منحوسة وتطبر الخامسة وما بعدها والله أعل » وقال آخرون : بنجاسة الجسد الطاهر إذا لاقى الجسد المنجوس ولو كانا بابسين » وهذا عندي والله عل على الاستحاطة لئلا يكون الجسد الطاهر قد تعلق به شيء من ال جسد المنجوس » وذلك أنه لماكانت الملاقاة تؤثر في الأنحاس وتزيلما من أما كنبا بالشرع أعني بالملاقاة المسح وجب أن يكون الشيء الذي مسح به منجوساً كالدفعة الأولى من الاء الذي ل يرتفع به أثر النجس بعد والله عل وقال بعض : لا بأس ملاقاة البابسين ولو كان أحدم منجوساً وهذا القول عندي أصح لأنمم جعلوا النجس قاعداً في مكانه » وقعدوا — ۳o له الطبارة وجعلوا له الملان في موضع يكن فيه ء وذلك أن ا لجسد المنجوس تيقناً بنجاسته ولم نتيقن بانتقاله إلى الجسد الطاهر بملاقاته إياه › فتحن على ما تيقتا عليه » ولا يزيل البقين إلااليقين مثله » ومعنى ذلك أن القاعدةءفي الأشاء الطبارة فلا حك نحاسترا إلا شبادة عدلين » للأن شبادة العدلين حجة » وعلي قول بعضمم : الأمين الواحد يكون حجة ويقع به العم أو بالرؤية » وأما بعوم مقامما عند عدمما ۽ وذلك إذا أحس بوصول النجس إلى بدنه أو إلى ثاب أو إلى الأشاء الطاهرة غيرها › فلینظر فإن رأی شيا غسله ء وان ل بن شيئاً فلا شيء عليه ۽ وان کان النجس لا يقبين بالنظرهثل البول أو ما كان مثله إذا طار إ ثاب » فلينظر فإن رأى شيئاً غسله » وإن م يره فليرم عليه القراب » فإن لم يقبين له شيء بعد رمي التراب فلا شيء عليه » وهذا في الثياب خاصة والله أعلم › وإن كان الى أو في موضع مظلم مثل الغار وغيره» أو في اللمل ولم تصح الرؤية فليرجع إلى الحس بظاهر يده » فإن أحس شيئاً غسله » وان ل بحس شيئاً فليس عليه شيء › وذلك أن الحس عندغ حجة والله أعلم وإن ضيع رمى التراب في النبار أو ضيع الحس عند عدم الرؤية مقدار ما يييس فيه النجس فنظر أو أحس فلم يجد شيئاً فإنه يغسل ذلك الموضع الذي شك فيه أنه وصل إليه التجس لون على براءة ذمته حين ضيع - ۳o۲ — الح ء وقال آخرون : ليس عليه غسل حت ييقن بوصول النجس إليه لأنه ثم حملان أنه لم يصل إليه التجس ء وإن كان موضع لا يكن فيه ال حس ولا الرؤية مثل الاء والزيت وما أشبه ذلك إن شك أنه طار التجس » فإنه لا يك بنجاسته حت يقيقن بوصول والله أعلم . وكذلك إن أحدث بالبلل فسح ثوبه ذكره » فنظر إلى البلل فرآء مسوحاً فرمى إلى ثوبه التراب فل ير شيئاً فإنه ثم حملان » وكذلك ال جرح على هذا الحال والله أعل وبالله التوفيق . ‎rer —‏ — «م ۳ - الإيضاح» باب في معرفة الاشياء قد اتفق العاماء أن الماء الطاهر يزيل النجاسات » واختلفوا فيا سواه من الائعات وال ادات » قال بعضهم : كل طاهر يزيل النجاسة مائعاً کان أو جامداً » وقال آخرون : لا تصح إزالة النجاسات با سوى الاء › وسبب اختلافبم هل المراد بغسل التجاسات بالاء إتلاف عينبا أو لاماء معنى زائد ليس لغيره ؟ فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائداً ليس لغيره في غسل النجاسة ل يجز إزالة التجاسة با سوى الاء ء والدليل على هذا التي بها تحب إزاله هذه النجاسات قوله : قال بعضهم : كل طاهر الخ . قد وافقنا أبو حنيفة على أر الطهارة لا تتقيد بالماء المطلق خلافا مالك والشافعي » وعبارة يعض الحنفية طهر البدن جرم جف والاغسل ومي بابس بالفرك » ونحو الكف باسح والأارض باليس وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم . — ۳o القول قوله تعالى : «وينزل عليك من الىياء ماء لىطېرك به »° الخطاب أنه لا يجوز التطبير بغير الماء » ومن حجة الآخرين أن المراد بإزالة التجاسات باماء إتلاف عينما » ولذلك ل يحتج إلى نية ويؤيد هذا القول ما روي عن أم سلمة ( أن امرأة سألتما فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقال ها رسول الله بطېره ما بعده )٩ روي أ قال عليه الام : (إذ وطىء أحد؟ الأذى بخغبه فطې رهما . وما روي أنه (أمر بالاستجار) الاستجمار في أثرم قوله : في المكان‌القذر ظاهره سواء كان بابسا أو رطا خلافاً شور مذهب مالك » والمراد بالطهارة الشرعية لا اللغوية خلافاً له أيضاً . قوله : وما روي أنه عفر ( أمر بالاستجيار ) يتأمل هذا فإن الاستدلال يه مشكل » إذ الظاهر أنه بطر امحل حينئذ بمجرد الإستجار ويشكل عليه ما قدمه في الاستجيار ما يأقي بعد هذا فحرره . إلا أن يقال الاستنحاء للسنة » أو يقال المراد إن المسح يطبر الأبدان طبارة مطلقة بخلاف الفروج٬فإنه لا يطهرها طبارة مظلقة ء وتفرع على هذا مسألة وهي ما إدا استجمر ‎iF‏ ‏يبق للنجاسة عي أصلاً فعرق فلاقى ثوبه ميلولا هل ينجس أم لا ؟ حرره . أو يقال إن الك المذ كور كان في صدر الإسلام » حرره . الأتقال : (۲) رواه والبيمقي عن أنس . ) ۳) رواه ابو داود . (٤) رواه د والنائي وابو داود ء ٠ والدارقطني صححه وحسنه من طريق عائشة . — ۳o0 إالة النجو بالحجارة الصغار : وما روي (أن وفدا من ثقيف آتوا رسول انه ع فنزلوا في المسجد : فقبل له بارسو ل الله : الأنحاس في مسجد ؟ فقال يليو : إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )٠ وما روي من طریق ابن عباس أنه قال عليه السلام : (أما هاب دبع فد طېر) ٠ فبذه الأحاديث تدل على أن إزالة النجاسات تجوز با سوى الاء من المح و الزمان و الدباغ وما يكون زوال العين من الشمس والريح والثار ساءٌ ر المائعات واته أعلم , فعند علائنا رهم الله أن ارال التحاسات تعوز بالاء وماکان ٿي معناه من جميع المائعات وبا مسح وبالزمان وبالنار وبالدباغء أما الماء وماكان في معناه فإنه يجزي في جيع الأشياء التجوسات إلاما لايدرك غله من المائعات إذا خالطترا التجاسة ء مئل اللن والزبت وماكان في معناهما ء أو ما اختلط مع التجس ء ولا يزول مثل الوجوه الثلانة المعروفة » ما طبخ فيه » وما عجن فيه › وما خر فيه قوله : من المائات الخ . ظاهره سواء كانت تلك المائمات من الأدهان أو غيرها » وقد واققنا على ذلك الشافعي ومالك في أحد قوليه » وقيل الأدهان )٠( روات ان !بي ية من ول محمد بن علي الماقر 6 ورواه مد الرزای من قول أي قلادة ۰ (۲) تقدم دكره ٠ ٦۳6 س ويجزي الغسل في الثار كلا والبقول بأصنافا » وقالوا من أن دخل اللجس يدخل إليه الماء والله أعلم , وأما المسخ فإنه يطبر جميع الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة وكذلك جميع الببائم صغيرها و يطبرها المسح وكذلك الحديد والرصاص والذهب والفضة وجحيع آئية العود مثل القصاع وغيرها مثل الحديد والرصاص في قول قوله : يطهر جميع الأيدان الخ . قف على كلام الشيخ إمماعيل رحمه الله فإنه قال بعد ان ذ کر اللسح ولم يجوزه في الثياب وعحل الشعر الخ » والمصنف أطلق فيمكن أن يقال إن كلام مقيد بذلك حرره . قلت : لكن ربا يخالفه ما ذكره الملصنف في البائم فبكون الشيخ إمماعيل ماش على قول والشيخ إسماعيل ماش على قول فما ذكر من السائل ٠ قلت : أنظر ما تقدم . قوله:و كذلك الحديد والرصاص الخ ظاهره سواء كانت باردة أو مماة خلافاً لا ذهب إليه بعض المالكىة من أن الحديد والتحاس والرصاص وتحخوها إِذا ابت في النار وطرحت في النجس أو متنجس لا تطهر ى ووجه أنها إذا أهبت وطفئت في الاء ء فإنا لا تقبل الاء ولا يدخل فيا » لأن الماء ىج الحرارة التي حصلت إالنار في داخل الحديد فتدقع الماء » لأن طبعه مضاد لطبع الجرارة » لكنه جما إلى خارج ذات الحديد » فَإذا انفصلت لا يقبل الحديد بعد ذلك شئ يداخله لكونه جماداً متراص الأجزاء» فلا يكون حبتئذ فبہا ماء نجس وهذا على قول الطباعبين » ومن يقول بالكمون والظبور» وأما على مذهب غرم فليس هناك إلا أن الل تعالى أزال حرارة النار بالماء عادة أجراها الل ى وقد أشار الملصنف رحه ال إلى ذلك بقوله لا بنشف النجس الخ » حرره . — Poy بعضهم وبالجخلة ان كل شيء لا يشف النجس إذا وصله فإنه يجزی فيه المح وذلك لأن المسح إا يستعمل في الظواهر › والدليل علي ما روي أنه قال عليه السلام : ( إذا وطىء الأذى أحدك بخفبه فطېرهما الراب )' وحديث الاستجار أدل منه في المسح والله أعلم . وأما الزمان أو الشمس أو الريح فإنه يطبر جيع الأرض وما اتصل بها من الحيطان › وجيع ما نبت الأرض ء وقال بعضهم : يطېره الزمان › وقال آخرون : لا يطهرهءوالدليل علي هذا ما روي أنه قال علمه السلام : فوله : وحديث الاستجيار تأمله مع قوله إلا الفروج والشقوق » راجع ما تقدم في الإستجيار » إلا أن يقال : إا منع من الاكتفاء للسنة والافقد » كان في صدر الإسلام كاف ذلك » وا أعل . قوله : وأما الزمان الخ » في القسدي من مذهب الشاقمي قول إن الأرش النحسة تطهر بزوال أثر النحاسة بالشمس والريح ومرور الزمان . قوله : والدليل على هذا ما روي أنه قال . ( إن الأرض ) الخ » يل الدليل ما رواء أبو داود من قومنا عن ابن عمر أنه قال:( كنت أبيت في المسحد على عېد رسول الله ن »و كنت شاباً عزباً » وکانت الكلاب تول وتقىل وتدير في المسجد » ولم يكونوا برشون شيامن ذلك)!"'قال الخطابي المالكي : الحديث صحبح ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواضمما » وتقىل (١) تقدم ذکره )۲( رواه ايو داود والبخاري والترمذي. — ۳o۸ ‏س‎ ( إن الارض لا تحمل خبث بني آدم ) وكذلك جيم الحبوان عند بعضهم يطهرها الزمان ء إن جميع ما يأكل النجس يطبر بالزمان ويلذلك قالوا : إن النار تطهر جميع الأرض وجميع ما يحمل النار , لأنها تأ كل التجس وتذهبه فهي قوی من الشمس والريح والله أعلم وأما امباغ فإنه يطبر جميع جلود ميتة الحيوان إلا جلد الخنزير » وفي جلود السباع معهم اختلاف علي ما تقدم ذكره » و كذلك القرن والعظمفي قول بعصم بطېرون بالدباغ »والدليل على هذا قول عله السلام : ( دباع الأديم طبارته )٠" والله أعلم . مسأل في كيفية إزالة النجاسات ذه الأشياء . أما صفة إزالتما بالماء فإنه قد ورد في الشرع النضح والغسل ءوالنضح وتدبر في المسجد » وفي تأوىله نظر لأأن آخر الحديث برده؛ فثبت اأسدعى لله . قوله: وني جاود السباع الخ مع قوله إلا جلد الخنزير يدل على أن جلد امار والبفل مثلا ولو على القول بتحرعبا يطمر بالدباغ » وهذا صحبح ‏ وهو عا يقدم في جمله سيب الخلاف فيا تقدم في السباع البناء على جواز أكل مها وعدم الجواز وتقدم ما فيه وال أعلم . قوله في كفية ازالة إعلم ان النجاسة تطلق على كل من الأعيات الي (۱) رواه المزار والطعراني عن أبن عباس من حديث ( شا ميمونة ) ٠ ۳0۹ س بعد العرك : أما السل فلا خلاف أنه عام في جميع أنواع التجاسات › وهو إفراغ الماء مع الحك اليد ء وأما التضح فبو إفراغ الماء من غير حك › فقد ورد في بول الصي » وذلك ما روي عن علي بن ابي طالب قال : ( سئل التي عليه بول الرضيع » فقال : يتضح بول 7 ويغسل بول ال جارية )''' وما روي من طریق ابن عباس ( ن أُم مر ذكرها وتطلق أيضا على معنى يوصف به الحل لذي لاقته عين منہا مع رطوية في أحد الجانبين كا تقدم تفصيله » وهي بهذا الاعتبار تنقسم إل حكمية وهي التي لا تحس لا لاقى لما عين ولا أثر كبول جف ول يدرك له لون ولا طعم ولا رائحة » وإلى عينيه نقيض الحكمية » والحكمية يجزي في غسلما ثلاث مرات > وأما العينية فلا بد من إزالة العين مع محاولة إزالة أوصافهاالثلائة الطعم واللون والريح . | قوله : جع أنواع النجاسات أى سوى ماتقدممن المسائل الثلاثة وماقىلها ما تقدم في کلامه ره الله . قوله : إفراغ الماء من غير حك أي بمحرد الرش بالسد وعتد مالك أنه الرش باليد > وقيل بالفم > ولا يغمر المحل بالاء خلاقا للداودي وعثد الشافصة هو الرش ولكن لا يد فبه من إمرار الماء على جميع المحل ويشترط مع دلك المغالبة والمكاثرة في أحكم الوجهين » ولا يشترط جريان الماء وتقاطره ء لأن ذلك غسل على وهو لبول الصبي عند الشافسة كمذهينا » وعند مالك النضح طهور” لا يشك فيه فقط غير الأرض والاء والطعام . )۱( رواه أحمد والترمذي . ۳۰ قيس بنت محصن أتت بان لها صغير لم يأكل الطعام إلى وسول اله عا فأجلسه عليه السلام في حجره فبال على ثويه » قدعا مام قتمضحه بللا ول بغسله )وما روي من حديث أنس(حين ذكر صلاة رسول الله عو أم به هو والعجوز وهي جدته مليكة قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لث فنضحته بااء واختلف عاماؤنا رهم لله في النضح لأي نجاسة هو » قال : مقصور على بول الطفل الني ي كل الطعام لحديث م قيس المتقدم» وفرق آخرون‌بين الذكروالانثى لحديث علي المتقدم » وقال آخرون التضح يجري في غل الأبوال قوله : ل يأ كل الطمام » أنظر هل مراده ل يأ كل الطعام قط ؟ فلا يشمل الحنك بالتمر ونحوه أول ولادته » والظاهر لايضر » وكذا لو أطعم للتداوي والتبرك > فيكون المقصود من ل يأ كل الطعام للتغذي » والظاهمر أن الخنئى كالطفلة » وانظر ما إذا تم الحولين رضاعا . قوله : وفرق آلخحرون الخ . تمسكا يحديث علي قبل في حكة القرق أن النفوس أعلق بائذ كر مها بالإناث فيكثر حمل الذ كر فناسب التخلفت وال كتفاء بالتضح دفعاً للحوج والمسر » وقيل إن بول الصبي من الماء والطين > وبول الجارية من اللحم والدم » لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام . )۱( رواه الجاعة ۰ (۲) تقدم ذکره . ۳۹۹. وماكان في معناها » مثل الماء المنجوس مادامت الأعرابي الذي بال فيالمسجد فأمر رسول اله َأ أن يصب عليه ذنوب من ماء والله أعلر » غير أن علماءنا - ر هم الله قال بعضيم : إن المطر الغزير يطهر الثوب والجسد من النجس جميعاً فلا أدري لأي علة قالوا هذا ء لا أدري أنهم راعوا شدة وقوع المطر علي الثوب والبدن فأقاموه مقام الصرك باليد » فيكون على هذا جميع ماله حر كة قوية يحزي في غسل النجاسة من غير إمرار اليد » كوج البحر ووقوع اليزاب واه أعل . وأما التضح بعد العرك فما روي أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت : ( جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فسألته عن امرأة وقع في وبا شيء من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال فا عليه السلام : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتعر كه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل)' و كذلك کل نجس عندم بضعف غسله وهو رطب مثل النطفة والوّء والغائط فإنه لا يغسل من الثوب حت ييبس ويقشر » لان ذلك أسبل لإزالة عينه » غير أن الدم غسله وهو رطب أسل مته وهو بابس » وهذا في الثياب ء وأما الأيدان فلا . وكذلك ما يصعب غله عندم مثل الذي تقب وفي أضراسه الحم › فإن (١) متفق عليه . rr طبارته تصعب قبل زوال ما في أضراسبه من اللحم» وكذلك الرأس الذي فيه الدهن إذا تتجس تتعذر طبارته من غير تريب » و كذلك القديد الذي جعل له الملح المنجوس تصعب طبارته قبل زوال الملح وطعمه مله › وكذلك جميع الملعتول مثل القصاع والفخارات إذا سبق النجس إليها قبل كل شيء من الأشياء المائعات ء قال بعضهم : يطهر بشلائة أمواه ء كل ماء یبقی فيه یوما ولبلة » ثم براق » وقال آخحرون: ثلاثة أمواء يکون كل ماء في الليل ويصب منه في النباز ويقام في الشمس فيكون الليل فيه لما والنهار في الشمس فارغاً من الاء ثلاث مرات ء وقال آخرون : يطبر بماء واحد فيكون فيه يوماً وليلة » وقال آخرون : لا أجد في ذلك حداً ولكن أصب الماء فيه ثم أحك له بعك الطبارة بقدر ما يغاب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياساً على بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر رسول الله َة أن يصب عليه ذوب من ماء وحم طبارته » وكذلك قال بعضهم في صوف اليتة : قرله : من الاشاء المائات أي اما إذا كانت النجاسة ليست مائعة فيكفي فيها الإحراق بالثار كا نص عليه اساعيل رحمه الله . قوله : قال بعضمم دطمر بثلاثة أمواء لمله يعني إِذا غسل ظاهره قبل کا نص عليه الشخ امياعيل أيضا . — ri لا يتقبه الفسل وما ينقيه التتريب في التربة الببضاء والله أعل . واختلفوا أيصناً في العدد هل هو مشروط في غسل التجاسات أ لا؟ قال بعضهم : لا حدفي فلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس حديث أبن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ع : (المذي والودي والي ودم الحبطة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منہا حتی يغسل ويرول أثره)' فعلق الطبارة بزوال الأثر لا غير ء وقال آخرون؛ لا بد من ثلاث مرات مع زوال الاثر وهو أقل ما يطهر عليه لحمديث بن عباس رضي الله عنېما قال : قال رسول الله يَف ( إذا استيقظ حدم من نومه غلا يمس يده في الإتاء حت يغسلبا ثلاث ) ولذلك قال بعضہم : لا بد من ثلاث مرات في جميع ما يسل ناء حت قالوا : إن البقل إذا سقي بالنجس يطبره الست بلماء ثلاث مرات » وكذلك قالو! في أواني الطين إذا سبق إليبا انجس وتو جا يجعل فبا الماء ثلاث مراتء كل حرة يوم وليلة ء وإن بق أثر النجس بعد الاجتباد في الغسل فإن بعضهم قال : يغيره تما يخالف لونه » وهذا عندي منېم استحباب ء وقال قوله : فإن يعضمم قال يغيره الخ. أنظر ما إذا توقف زوالا علىأشنان هل بحب شراؤها وإستعا ا ؟ قلت الظاهر عدم الوجوب . (١) رواه أب يەلى والبزار . )۲( تقدم دکره . ٢٢۳۹س آخرون : لا يكلف في ذلك غير الاجتباد » ولكنه يسل ما دام التجس ينتقص » وليس عليه أن يقطع ذلك المكان لأن قطعه فساد والله لا يحب الفسادءوالدليل على هذا ما أجعوا عليه أن من صب يده بالحتاء المتجوس ليس عليه أن يسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المنجوس حينم يزل بالغسلء فکان هذا قياس عليه والله أعل وبالله التوفيق . مسأل : وأما صفة المسح الذي يزول به التجس فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم : لا حد في ذلك إلا الإتهاء » لأن المراد بالمسح إزالة العين ء فإذا زال العبن ولو بمرة واحدة حك بطبارته » والدليل علي هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( إذا وطىء الى أحدك بخقبه فط رهما الراب )' وقال آخرون : لا بد أن مسح بثلائة أشياء وهو آقل ما يطېر عليه مع زوال العين قياساً على مافي حديث الاستجار الذي أمر فيه التي عليه السلام بثلاثة أحجار › وقال آخرون : لا ينقى إلا بسبعة أشياء مسح بہا قوله : ما أجمعوا عليه أن من صبع الخ . قلت هل يؤخذ من هذا حكم الوشم الذي يفعله الناس ؟ قلت عند الشافسة لاتصح الصلاة الإبعد إزالته ء حرره على قواعد المذهب ويمكن أن يقال لايد من إزالته إن أمكنه ذلك وال أعلم (١) تقدم دکره . — ۳ro وهو مذكور في الاستجار قباساً عل غسل الإناء من ولوغ الكاب سبعا والله أعل ء ولذلك قالوا في الطفل إذا قيا بعد ما جاوز سنة وضربه ونما تبتديء مسحه من تاحسة واحدة ولا تصل إلى الناحية الأخرى المسح » ثم تيتديء من الناحية الأخرى إلى الموضع الذي بلغته باسح الأول ء تفعل كذلك سبع مرات بسبع خرقات » و إا تفعل هذا ثلا تقل النجس من موضعه إلى موضع آخر » وكذلك قالوا فيمن تيا ولم نید مأء به فام فا نه يبصقسبع مرأت وينه ذلك زال أثُر اللحس وطعمه من فيه ء ومنهم من يقول : ثلاث مرات ء وعلي قول بعضہم : تحز به مرة واحدة إذا زال العبن والته أعل ء وكذلك قالوا في صوف لمبتة إا يطهره أن يترب في التربة البيضاء أو غيرها من جميع ما يطېره › مثل الجبس والرمل ء وأما الرماد والتراب الذي بلتصق به فلا يطهره عندم وإذا أراد أن يتربه فإنه يذري عليه التراب في الأرض ويضربه العصا ثم يفعل به مثل ذلك في مكان آخر إلى سبع مواضع بسبعة ومنبم من يقول : يجزيه ثلاث مواضع أعواد » ومنمم من يقل : تعزیه أن يتربه في مکان واحد بعود واحد على أصل اختلافيم في المح ء ولذلك قالوا يذهب النتجس من اليد بمناولة الزرع وحصاده والحرث ۳۹ - وغيره ما يذهب الأثر ء وكذلك البيت إذا كنس ثلاث مرات أو مرة علي فول بعصم و كذلك عند يذهب النجس من القفيز والأوعية تقريفها ما فيها من الزيت واستقصائما بتقطير الذي فيها » ويذهب بمجاري البلل بعد النجس مئل الخاط والريق » ويذهب من البلولات الراشحة من الآ نة مثل البقال وشببه والله أعلم » والاصل في هذا كله ما ذكرنا من اختلافهم في المح والله أعلم وبانقه التوفيق . مسأل : وأما مقدار الزمان الذي يزول فيه التجس فإن الأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام : ( إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم )' ولذلك حد بعضهم في ذلك حداً ء وقال الأرض مال بر عليه أثر النجس قائاً حك بطبارتها » وكذلك البدن عند بعضيم » وقال آخرون :لاحك طبارة الأشياء حت مر عليها زمان » وهذا القول عندي أصح ألا ترى نم يحکموا بطہارتها بزوال الأثْر في الفسل والمسح حت تغسل أو سح ثلاث مرات › وكذلك هذا » واختلفوا في مقدار الزمان قال بعضهم : الزمان أرىعون يوماً . وقال اخرون : خمسة عشر یوما » وقال آخرون : سبعة ايام وقال آخرون : ثلائة يام واستعملوا خحخسة عشر يوماً ا (۱) تقدم ذکره . ۳۷ لا تصيبه الشسمس والريح في في داخل البيوت ءوسبعة أيام ا تصيبه القتمس خارجاً في الشتاء» وفي الصيف سبعة أيام داخلاً ء وثلاة أيام خارجاً لأن الصف أقوى في زوال الآنجاس من الشتاء إذهو أحر منه ء واستعملوا الأربعين يوماً في طبارة الجلالة من » وفي طہارة شارب لخر من بني آدم قالوا بذلك يتحول إلى الطبارة بعد تام الأربعين يوما لأن النطفة إذا وقعت في الرحم على الأربعين يوم تتحول فتصیر علقة شم الإبل مثله وأما البقرة الجلالة عندم فعدتها عشرون يوم ء والشاة عشرة ومعاطن الأبل » وجلد المشرك رور سنه 4 و كذلك حلود غير المشمرك عند بعضهم تطبر بمرور سنة ء والحصير عند بعصم كذلك تطهر بسنة إذا نحست ء وهذه المدة عدم تسمى دهرا › وهذه المقادير عندي قوله : وي طهارة شارب الخر الخ . أنظره مع قول الشيخ إساعيل وعند أن الجلال من الناس الذي يشرب الخر يتقي مته البلل يوما وليلة الخ حرر الحم إلا أن يقال اختار الصف خلاف ما اختاره هوقلا با 2 لجع . ۳۸ استحسان منهم لأن الأصل في هذا زوال عين النجس . مسأل : وأمأ صفة الدباغ الذي يك به على طبارة جلد الميتة عندم فهو كل دباغ يدبغ به الناس وكل عود للدباغ ویون الدباغ أيضا بالتمر والتين والزيتون والرمان و الماح عند بعصم أن كل ما الجلود مثل الزق والقربةء وماكان من الجلود التي تبسط على الأرض مثل جلود الال والىقر أو غيرها من الجلود » ونجعل فيم الدباغ داخلا مع لماء فإنه لا يحكم بطبارتما حت ترش ال ماء من خارج » وما کان من الجلود التي بحعل طا الاء مع الدباغ في القصرية أو غيرها ويجعلبا في الدباغ فإنه لا يحكم بطبارتها حى تدغ لقوله عليه السلام : ( دباغ الأديم طهارته )٠٠ ثم إنهم اختلفوا في الدباغ الذي دبغ فيه جلد الميتة ما حكه بعد ما دب ال جلد ؟ قال بعضهم : حكمه الطهارة مع الجلد جميعاً » والدليل فوله : دباغ الأدم طهارته فرع لو كان في الجلد صوف أو شعر بطہر بالدباغ إذ هو تابم للعلد وقيل يعمل وإن كانا متفصلين . (١) تقدم ذکره . ۳۹۹ م ٤۲ ال(إيضاح » على هذا قوله عليه السلام : ( دباغ الأديم طهارته ) والمنجوس لا يصح إلا بعد الدباغ ء ولعلهم راعوا في هذا أن المائعات إذا حكم بنجاستها فلا ترجع بعد إلى الطهارة والله أعلر » وهذا القول عندي اصح على أصل اختلافهم في المائعات إذا حلتها النجاسة ولهذا المعنى اختلفوا والله أعلم . كتاب الصلاة ووظائفيا : اع أن الصلاة ركن من أركان الدين وقاعدة من قواعد الإسلام قوله : ولعلهم راعوا في هذا الخ . هدا ظاهر في أنه يحب الماء قبه ارقا لا ذهب المه يعض وال عل وبالله التوفىق . کتاب الصلاة ووظائفيا فائدة : في بعض كنب الخالفين: واتفق على فرض الس لملة الإسراء في لىل سبع وعثمرين من(ربيع )ا قبل المجرة بسنة» وقال الزهري بعد البعث بخمس سنين وفي الذخيرة عن اين رشد مامعناء كان المفروض قبل اخس ر کمتين غدوا أو عشبا ما كان عليه الصلاة والسلام بمكة تسم سنين ثم فرضت الس لىلة الإسراء » و إختلفوا في كفية فرضها فروت عائشة (ر كتين ر ثم اكملت صلاة الحضر أرب ) وقال الحسن البصري وجماعة كانت الزيادة بالمدينة » وقال (١) الصحح : «الابع والعشرون» من رجب . پم س بدليل قوله عليه السلام : ( بني الإسلام على خمس ء على أن يوحد الله تعا لی وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شر رمضان وحجح بیت الله الحرام من استطاع إليه سيلا )۱ء وبدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله قال : قال رسول الله : ( الصلاة عماد الدين شن ترك الصلاة فقد هدم الإمان )٠ فبي واجبة على كل بالغ صحبح إن عباس وغيره : فرضت أربعا إلا المغرب ثلاث والفجر ركعتين وهي في اللغة الدعاء وفي الشرع قبل الر كوع والسجود وما يفعل معا » وهو فاصر لعدم شموله لصلاة الجنازة » بل لو نظر إلى ظاهره لم بشمل شيا من أفرادها ولمدم شوله أيضا لسحود التلاوة » وقد إختلف فيه فقيل هو صلاة وقيل ليس بصلاة » ويۇخنذ الاختلاف عند أصحابنا رحمهم اله من الشمخ رحمه الله ودؤخذ منه مُرة الخلاف وعرفها بعض الخالفين بقوله قرية فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط » فيشمل صلاة الجنازة وسجودالتلاوة لكن ينبفي أن براد بالاحرام والتسلم ولو بالقلب ليشمل صلاة الريض الجارية على قلمه » و كذا صُلاة الاخرس حرره . وقد أطلق في العقدة على السجود الصلاة وفيه تأمل . قوله : على خمس الخ وقع في يعض روايات الخالفين بالماء وكلتا الروايتين صحبحة › فالمراد برواية حذف الماء خمس خصال أو دعائم أو قواتد أو نحو ذلك » والمراد برواية الحماء خمسة أركان أو أشاء أو نحو ذلك (١۱) متەق عليه . (۲) متف عليه . س ا٢۳۷ - العقل , ولا خلاف في ذلك أجده بين أحد من المسامين ء وهي بافلة تنقسم على ثلائة أنواع : نوع منها واجبات فرائض » و وع مہا سنن ونوع منبا نوافل » أما الواجبات مها فإن العلماء أججعوا علي حمس صلوات و اختلفوا في السادسة وهي الوتر » قال بعضهم بوجو به وألزموا تاركه اللكفارة » وتعلقوا با روي أنه قال عليه السلام : ( إن الله زاد لکم صلاة سادسة هي خير لك من حر النعم » ألا صلاة الوتر ن صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر )”' ويدل أيضاً علي هذا القول ما روي عن جار بن زید رضي الله عنه قال : الرجم والختان والاستنحاء والوتر ستن واجبات ء أما الوتر فلقوله عليه السلام : ( إن الله زادلكم صلاة سادسة وهي الوتر ) وتخصيصه أيضاً عليه السلام بالوقت من بين سائر التوافل يدل على وجوبه إذ الأوقات ليست من شروط النوافل والله أعل » وقال آخرون : الوتر ليس بواجب » ودلیلېم ما روي آنه قال عليه السلام لمعاذين جبل رضي الله عنه لا بعثه إلى اليمن : ( أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن gمداً‏ عبده ورسوله فإن م أجايوك إذا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خحس‌صلوات في كل يوم وليلة) ول يذكر الوتر وما روي أنه قال عليه السلام في حجة الوداع : ( أب (١) رراه الة إو النساني من طريقى شارحة بن حذافة . الناس لا ني بعدي ولا أمة بعدك فاعبدوا الله ربكم وصوموا شېرم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة با أنفسكم وأطيعوا ولاة أمورك تدخلوا جنة ربكم )٠ ففي الأثر أن قوله لمعاذ: ( فأعلمهم أن الله افترض علیہم حمس صلوات ) إلى قوله : ( صلوا سکم ) دلیل على أن الوت ليس يواجب ء ويؤيد هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( ثلاث هن علي فريضة وهن لكي تطوع قيام اليل والوتر والسواك )' وهذا القول عندي لقوله تعالى «حافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى»'" والصلاة الوسطى إا تنسب إلى الخس دون الست والله أعل . مسأل : إعل أن الصلاة وجميع وظائف الدين لا تقوم ولا يصح له توابها إلا بأربعة أشياء وهي العل والعمل والنية والورع » أما العم فعلى ثلانة أقسام أحدها أن يعم بوجوب الصلاة وأنه مأمور بمأوذلك أن يعل الصلاة التي قام أعنى أن يفرز كل واحدة من الصلوات الس في وقتها عند حضور فعلها والدليل عل هذا قوله تعا لى : « أقيموا الصلاة وآتوا (۱) راه جمد ویو داود . )۲( رواء أحمد والطبراني والدارقطني من طريق ان عباس . المقرة : ٢۲۳ . — ۳۳ الزكاة وار كعوامع الراكعين والله تعالى لا بتعيدنا مجول ولذلك وجب عليه أن عل وأوجب عليه بعطرم مع معرفة الوقت معرفة الوم الذي هو فيه والشهر والسنة في التاريخ وإما وجب عله هذالانه من تام الع » وذلك لأن معرفته بالصلاة التي قام إلا من غير معرفة الوم غير مفيد للعلم التام لتكرار الصلاة في كل يوم وليلة » وكذلك معرفته الوم من غير معرفته بالشہر الايام وكذلك معرفة الشهر من غير معرفة السنة في التاريخ» والصحبح وعندي والله أعلم أن معرفة السنة والشهر غير واجبة عليه لأن تكليف معرفة السنة والشبر يصعب عل كثير من الناس عن لا يعرف الحساب» ولأنه أيضاً إذا وجب عله معرفة السنة في التاريخ وجب عليه معرفة التاريخ من غيره في التواريخ من سنين العام والله م يكلفنا دقائق الحساب واه أعلم ء الثاني أن بعلم بوجوب الثواب علي فعل الصلاة والدليل قوله تعالى : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتبا الأنبار خالدن فيها وذلك الفوز العظي الثالث أن يعم كيف تئل الصلاة بوظائفما أعني فرائضما وسنتبا وجميع نواقضما » وهذا الفن هو الذي ينبغي أن نشرع فيه إن شاء الله ونذكر ما قدر الله أن نذكره ء واما العمل فهو (١) المقرة : ۳٤ . (۲) الناء: ١٠ . - ۳۷4 نسم أيصاً ثلاث أقسام ‎E‏ حدها أن يعمل ا أمر وكا وجب عليه وعلي ماوجب عليه أن يعلم » الثاني أن برجو في عملبا ما عند الله وذلك أن ضد لرجاء الإياس فن ل برج ما عند الله ایس « ولا پیئس من روح الله الا لقوم الكأفرونء' الثالث أن يخاف في ت ركبا عقاب اله وذلك أيضاً شد الحوف والأمن فن ل يخ ف أمن«فلا يأمنمكر اله إلا القوم‌اخاسرون»”' وأماالنية فبي أن يتحرى مرطاة الأمر وطاعة الله » وذلك أن ينوي عله الصلاة أداء الفرض وطاعة الله عز وجل أنه واجب عليه مأمور به ويتقرب بفعله إلى اله عز وجل » والتقرب طلب النزلة عند الله لأن الله وعد المؤمنين على فعلهم الطاعة الجنة والله أعلم › والدليل على وجوب للية قوله تعالى: «وما أمروا إلا لبعبدوا الله مخلصين له الدينءوالإخلاص هو النية لله وهو أن يخلص عمله من جميع الشوائب ويخلصه لله عز وجل واللهأعلم » وأما الورع فهو أن يتورع عن جميع محارم الله وعن جميح مأنبى عن العمل في حال الصلاة › وهذه القوائم المذكورة الي هي العلم والعمل والئية والورع داخلة في جميع الفروض وفي جميع خصال دين فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله لترجع إلى تعريف كيفية الصلاة بوظائفما وهو الذي عليه المدار إن شاء الله والله أعلم وبالله التوفيق . es (١) بوسف : ‎AV‏ ‏(۲) الأعراف :۹۹ — ve — ياب في أوقات الصلاة وله :: في أوقات التم. الأوقات جمم وقت وهو في اللقة مطلت الزمان » وئي تمرف الزمان المقدر للصادة شرعا ى وينقسم إلى وقت إختاري وضروري › فالاختارى مال ينه عن‌تأخير المبادة اليه فلا تتافي بين الأداء عأ ذكروء في الحائض إذا طهرت وقد بقي لغروب الشمس مقدار أربع ر كعات وحت العصر فقط وات بقی مقدار حمس ر كمات و ىتا أي الظہر والعصر مما . ركذا الصبي إا بلغ والكافر إا أسلم » وفي السير قال أيو سفبان أفتى الربيع لامرأءة سآلت والدتي وكانت والدتي تحت الربسم عمن اشتفل عن الظهر الي العصر » قال : يصق رقية » قالت: لايحد » قال : بصوم سُهرين قال : فلت غير مرة » قال : فلتصم الكل مرة شهرين» وقيل إن بقي الغروب ركمة فالصلاتان معا علبها أى هي وما يجمع مما . () الشاء: ١١٠١ ,. ۷۹ع — السلام في وقت فاء الفيء قدر الشراك فصل به الظهر » ثم صل به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثله » ثم صل به المغرب حين غابت الشممس ء شم صلى به العتمة حين غاب الشفق » ثم صلى به الغداة حين طلع الفجر ء شم جاءه مرة أخرى فصل به الظهر في وقت کان ظل کل شيء مثله ۽ مم صلى به العصر في وقت کان ظل كل شيء مثيه » شم صلى به المغرب عند غياب الشفق » ثم صلى به الغتمة عند ثلث الليل » ثم صلى به الغداة عندما ار الفجر ودنا وقت طلوع الشسمس )وروي( ُن رجلا آتی اللي عليه السلام فسأله عن الأوقات ء فأمره أن بصلي معهم » فصل به رسول الله ع الظبر حين زالت الشمس ء ثم صي به العصر حين ذهب وقت الظبر » ثم صل به المغرب حين غابت الشمس » ثم صلى به العتمة حين قوله : فاء الفيء المشمور أن ما بعد الزوال وماقيله ظل" . فائدة: الصحيح أن جمسع وقته وقت الأداء ووافقنا على ذلك جمهورالمخالفت وقال بعض الوحوب مختص بأأول الوقت فإن أخره كان قضاء » وقال يعض ختص بأخسره فإن قدم فنفل يسقط الفرض به » وقال الباقلاني : يجب عليه إبقاع الفمل في الوقت أو العزم على إيقاعه في كل جزء من أجزاء الوقت‌فاذا يبق إلا مقدار الفعل في الوقت تمين الفمل وقيل غير ذلك . (١) حديث جابر المشهور : رواه أحد والنسائي والثرمذي وقال.البخاري : هو أصح شيء ف الواقمت . — ۳Y۷Y غاب الفق » ثم صلى به الفجر حين انفجر الصبح » وفي اليو اليوم الثاني صلي به الظهر حين أبرد وكاد وقت الظبر يفوت » وصلى به العصر قبل غروب امس » وصلى به المغرب قبل أن يعيب الشفق ء وصل به العتمة قبل ثلث الليل أو نصفه » وصلى به الفجر قبل أن تطلع الشمسن ء غ قال ا ما بين الوقتين )٧ والله أعلم . وفي هذا مايدل على الأوقات أوقات الصلاة وأول وقت الظبر الذي لا بحوز قبله هو الزوال #1 صلى الظبر حين زالت الشمس )" ولحديث إمامة جبريل المتقدم الذي صلى به عليه السلام الظبر في اليوم الأول حين مالت الشمس قدر الشراك ء والزوال هو انحطاط الشمس عن كيد السماء إلى قوله : وأول وقت الظمر ء الظهر مشتقة من الظهيرة وهي شدة الحركأنه الظل »وتسمى الأولى إذ هي أول صلاة صلا ها جبريل نة بالنى نتو يندا العلحاء بها ٠ فشر ال وهي في خطلوة قري في كد عبوها شوه الأ قرس . فوله الزوال هذا أوله وآخره صبرورة مثل طول الشخص يفير ظل الزوال کا سأتي . () رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . (۲) من حديث جابر التقدم , — ۳۷۸ جانب الغربي » و كېد السماء وسطبا الذي تقوم فيه امس عند الزوال ء ويقال عند زالت ومالت ء وأما قوله حين مالت الشمس قدر الشراك بريد أنها زالت فصار للشخص فيء بسير قدر الشراك وليس يكون هذا في كل بلد وإنما يكون في البلدان التي ينتقل فيبا الظل عند زوال الشمس ولا يكون لشخص فيء أصلاً وأحسب الحجاز وما يلها كذلك قال الشاعر : إذا زفا الحادي المطي اللغبا وانتقل الظل فصار جوري وقال الأعرابي : (خحرجنا حفاة و الشمس في قلب السماء حين انتقل كل شيء ظله وما زادتا إلا التوكل وما مطايانا إلا الأرجل حت لحقنا القوم ) » وأما البلدان التي تزول فيا الشمس وللشخص ظل فإنه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه الشمس » فإذا زاد عليه مثل ظل الشخص فذلك آخر وقت الظبر » فإن زاد عليه مثلاً طول الشخص فذلك آخر هو للحوان فقط . وله : وأحسب الحمجاز الخ . قبل مكة وزبيد وئي عىبارة بعمضهم صنماء اليمن لايكون الشخص فبهما ظل الزوال مرتين في السنة وبامدينة الشريفة وهو أطول يوم فبها . - ۳۷4 وقت العصرء ويستدل على دخول وقت الظبر أيضاً في الشتاء أن تستقبل القبلة وتخعض عينك اليمنى فإن ل تر الشمس فصل الظهر » واستقيال القبلة هو أن بنات نعش الصغرى بين كتفيك وآستقبل القبلة ء ويستدل أيضاً علي وقت الظهر في الشتاء بقطع الشسمس من السهاء الا كثر في مسيرها ء وأما العصر فإنه يستدل عليه إذا استقبل القبلة فضربته الشىمس في العظم الذي قدام الأذن في الشتاء وفي الصيف في العظم الذي خلف الأذن لأن الشمس في الشتاء تتكون هابطة في الجنوب وفي الصيف بخلافه » ويستشدل أيضاً على العصر إن استقبل وضربته حرارتها بين الحاجبين سواء هذا في الشتاء والصيف وال أعلم ۽ وهذا كله عندي علي التقريب ء وأقرب من هذا كله عندي أن تأخذ عوداً معتدلا وتوقفه في مكان مستو وتنظر إلى ظله مادام ينتقص فإذا وقف ظله ولم ينتقص فخط على طرفه خطاً مستديراً به أعني بالعود » فإذا رأيت طرف الظل قد تزل في الخط خارجاً منه فصل الظهر وإِذا زاد الظل على هذا المقدار سبعة أقدام وهو طول القامة فصل العصر لحديث إمامة جبريل المتقدم » وعندي والله أعل أنه يجوز أن بص الظهر على أربعة أقدام في النصف من ( أيلول -سبتمبر ) ثم تزيد قدماً و احداً في كل نحسة عشر يوم حتى تصلي على عشرة أقدام في النصف من (كانون .مح س الأول دإسمبر ) وذلك حين ترجع الشمس ويأخذ التهار في الزيادة والليل في التقصان » ثم بعد ذلك تتقص في كل خحسة عشر يوماً قدماً واحداً حت تصلي على أربعة أقدام في النصف من ( آذار - مارس) وذلك حين يستوي اليل والنهار » ثم بعد ذلك تنقص في کل شہر قدماً واحدا حت تصل الظهر على قدم واحد في النتصف من ( حزيران - يونيه ) وذلك عند رجوع امس » ويأخذ اليل من التبار » م تزيد في كل شهر قدمً واحداً حت تصلي الظبر على أربعة أقدام في النصف من (أيلول - سبتمبر) ک قدمنا » وإن شنت أن تعرف ما ید وما يتقص في کل یوم فاقسم القدم على عشر إصبعاً واقس الإصبع على نمس حبات واعط لكل بوم في الشتاء أربع حبات ولكل بوم في الصيف حبتين » أعني من اة عشر بوماً في الشتاء ومن الشهر في الصيف والله أعل . وأما آخروقت العصر فإنمم اختلفوا فيه » قال : ذا صار ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت عليه الشمس لحديث إمامة جبريل التقدم ء وقال آخرون : إن وقت العصر عند اصفرار الشمس لا روي أنه قال عليه السلام في العصر : ( مالم تصفر الشمس ) ولا روي من طريق عائشة رضي الله عتما (أن الني عليه السلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظبر )' أي قبل أن تخرح ۽ وظاهر هذا الحديث أنه كان عليه (١) رواء أبو داود والنسائي . السلام ( يصل العصر قبل أن تصفر الشمس )'' » وقال آخرون اصفرار الس غيوب‌قرن متها واستدلوا بحديث أبي هريرة أن الني عليه السلام قال : ( من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )'' واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : « أقم الصلاة طرفي التبار وزلفاً من اللبل إن الحسنات يذهين السئات» ذلك ذكرى للذا كرن»' وقوله طرفي التبار يدل على بقاء وقتبا إلى غبوب الشمس والله أعلمءوقال بعض أصحابنا : الظهر والعصر مشتركان في اوقت ء وكذلك في المغرب والعشأء » والدلىل علي هذا القول حديث ابن عباس قال : ( صل رسول الله َل الظبر والعصر والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر )٠ ىىد هذا الحدیث ما روي أنه قال عله السلام في قوله عز وجل « أقم الصلاة لدلوك الشمس » قال:( يعني بدلوك الشمس الظبر والعصر إلى غسق الليل يعني المغرب والعشاء وقرآن الجر يعني صلاة الفجر ) ”' هذا ما روي عنه عليه السلام دليل علي اشتراك (١) متفق علمه ٠ (۲) متفق عليه . (۳) هود : ١۱١۱ء (٤) رواه مسلم من طریقی ابن عباس . رواه أبو داود , ۳۸۲ وقت الظبر والعصر ء فكذلك الغرب والعشاء ء والدليل أبضاً قوله تباركو تعالى : « فسبح بحمد ربك » معناه فصل بأمر ربك قبل ( طلوع الشمس » يعني صلاة الصبح (وقبل غروبما ) يعني صلاة العصر ء والأولى ذكرهما لأا مقرونتان في الوقت ء ( ومن آناء اللسل ) يعني ساعة الليل ( فسبح ) يقول : فصل له المغرب والعشاء » فذ كرهما جيعاً و( أطراف النبار ) يعني صلاة الصبح والعصر كرر علي والله أعل » وأما وقت المغرب فن حين تغرب الشسمس إلى أن يغيب الشفق الأحر ء الدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( امغوب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق وقال آخرون : المغرب من حين تغرب الشسمس إلى أن يغيب الشفق الأبيض ء وسيب اختلافهم إشتراك إسم الشفق في لسان العرب ء وذلك أنه يقع على الأحمر ويقع على الأبيض ء كا أن الفجر فجران الأبيض والأحر كذلك الشفق شفقان ء والصحيح أن وقت المغرب ما ل يغرب الشفق الأحمر لان لو راد الثاني وهو الأيض لقال الشفقان » والدليل أيضاً أنه أراد الأحر ء ما روي أنه قال قوله : الثاني وهو الأييض الخ قلت فيه تأمل إذ المعروف في اللغة أنه أي الشفقى الجمرة 5 دکره الجوهري وعاره 6 لکن اقول بالاستراك اصح فامعتّمد . (١) متفق عليه . ۳A۳ عليه السلام : (المغرب مالم تذهب حرة الشفق )'''وقال آخرون:وقت المغوب غير موسع وله وقت واحد .ويدل على هذا ما روي( آن مر بن الخطاب رضي الله عنه قعد بها حت كانت ثلانة نحم فأعتق ثلاث أعبد) ويدل أيضاً على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا ترال طائفة من متي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل أن يروا النجوم ويستدل على وقت المغرب بطلوع الليل من المشرق وتعرضه إلى القبلة أو إذالم يعرف موضع مغبب الشمس من غيره أو إذا نظرت إلى القمر وله شعاع أو إذاكان للنار في البيت ضوء والله أعلم ۽ وأما وقت العشاء فن حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل لحديث إمامة جبريل المتقدم » وقال أخرون: آخر وقت العشاء نصف اللىل › ا روي أنه قال عليه السلام : (صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث اليل )"أو قال:( إلى نمف الليل ) وقال آخرون : وقت العشاء طلوع الفجر ء والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤۇخر [إحدى الصلوات حت يأقي وقت الاخرى )"' وأهل هذا الرأيقالوا (١) رراهەملم , وواه أحمد وأو داو من طريق عقبة بن عامر . (۳) رواء النسائي من طريق عائشة , (٤) رواه ملم عن أبي قتادة , — PAE اق الجيع أن طلوع الفجر يخرج به وقت العشاء ء واختلفوا هل يخغرج قبله فتمسكنا ما أجعوا عليه عند التعارض ء ويقال لأهل هذا الرأي فتحن أو بالإجاع منك وذلك أا قد أجمعنا نحن وأنتم أن من صلی قبل ثلث الليل أو نصفه فقد صل في الوقت المأمور فيه » واختلفنا فيفن صل بعد نصف الليل هل صل في الوقت أم لا ؟ فتحن على ما أجمعتا عليه والله المستعان ء وقال آخرون : المغرب والعشاء مشتركان في الوقت ؟ا قدمنا في الأول والعصر والله ع وأما وقت صلاة الصبح فمن حين يطلع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ء لا روي أنه قال عليه السلام : ( صلاة الفجر مالم تطلع الشمس) إعل أن الفجر فجران : الفجر الأول هو المستطبل الذي يشبه بذنب السرحان » يشبه بذنب قوله : وقال آخرون المغرب والعشاء مشتركان في الوقت أي الوقت الإختباري بدلىل قوله كا قدمنا في الأولى والعصر » والذي تحصل من كلام أيي طاهر انهم إختلفوا في الزمان الذي اشتركت فيه الأولى والعمصر » فقيل في آخر القامة الأولى بقدر ما توقم فبه إحدي الصلاتين وقيل في أول القامة الثانية وعلى قياسه في اللغرب والعشاء أن يقال هو غبوب الشفق بقدر أربع ركمات › وقال الثاني بعد غوبه بقدر أربم ر كعات تأمل . قوله : السرحان السرح بوزن السرج امال السائم وسرح الماشية من باب (۱) رواه الاک من حديث جاب . › ‏دم ٢۲ الإيضاح‎ - ۳۸o السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض ء وهو الفجر الكاذب الذي لا يحلل شيئاً ولا يحرمه ء والفجر الثاني هو المستطير الصادق “مي مستطيراً لأنه مستعرض منتشر في الأفق »وکل شيء انتشر فقد استطار› قال حسان الشاعر : مان على سراة بني لؤي حريق بالفويرة مستطير ويقال للفجر الثاني الصادق والمصدق لأنه صدقك على الصبح وبينه لك ء قال أبو ذؤيب : شغف الكلاب الضاريات فؤادء فإذا رآى الصبح المصدق يفزع إعلم أن الوقت النختار من هذه الأوقات أول الوقت بدليل قوله عليه السلام : ( أول الوقت رضوان الله ووسطه رحة الله وآخره عفو لله )"' وهذا الحديث يدل على أن المستحب أول الوقت وقال قطع تقول سرحت الغداة وراحت بالعشي » وتسريح المرأة تطلبقما › والإسم السّراح بالفتح » وتسربح الشعر إرساله وحله قبل المشطء والسرح أيضا شجن عظام طوال الواحدة سرحة» والسرحان بالكسر الذئب › وجمعه سراحين والأنثى سرحانة مختصر صحاح . (١) اخرجه الدارقطني عن ابي محذورة وإسمه ( أوس ) » وكان مؤذن الني (ص) عام الفتح ۰ ۳۸ بعضبم : يستحب تأخير وقت الظبر في وقت الحر الشديد إلى الإبراد ء ودليلهم ما روي من طريق أبي هريرة أن الني عليه السلام قال : ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهن )۱" » وما روي ( أنه كان عليه السلام يعجل بالظهر في وقت الشتاء الشديد » ويؤخر في الحر الشديد ويرد بها إلى وسط الوقت )"' وكذلك العتمة عدم يستحب تأخيرها ما روي أنه قال عليه السلام : ( لولا أن أشق على أمي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة )'" لأنه روي عنه عليه السلام قال : ( إنك في صلاة من حين انتظرتموها ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل)'' يعني العتمة فكان هذا تخصيص للحديث الأول والله أعلم . (١) وواه الجاعة . )۲( رواه النساني وللبخاري حوه ۰ (۳) رواه أحمد واين ماجه والترمذي . ( ٤ ) رواه د وأيو داود . — PAY — المنهي عن الصلاة فیا والأوقات المنبي عن الصلاة فا خحسة وهي : عند طلوع الشمس وله : اللنهي عن الصلاة فيها ظاهر كلام المصنف أن النمي للتحسريم في هذه الأوقات وعند مالك منع النفل وقت طالوع الشمس ووقت غروبها وعند خطبة جمعة و كراهية بعد طلوع الفجر وبعد أداء فرض العصر إلى أن توتفع الشمس قدر رمح ويصلي المغرب إلا ركعت الفجر والورد الليلي فإنه يصليما قبل صلاة الصبح » فلو أخرها عنما لصلى الفجر عند حل النافلة وفات الورد وقد الورد بقوله لنائم عنه لمخرج به متعمداً تر كه فلا يصليه قبل الصبح وقطع حرم بنافلة وقت نهي ولاقضاء عليه » وفي قوله وقطم أشعار بانعقادھا انتہى ° وظاهر كلام المصنف عدم انعقادها في تلك الاوقات حرره > وفي النهي عند الشافسة قولان : قبل للتحريم » وقيل للتنزيه » وفي الانمقاد قولان » صحح الرافعي والنووي عدم الإنعقاد وعند أبي حنيفة متنع عن الصلاة » وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب > إلا عصر يومه > وعن التنفل بعد صلاة الفحر والعصر > لا عن قضاء فائتة وصلاة جنازة » وبعد طلوع الفجر بأ كثر من سنة الفجر » وقبل المغرب ووقت الخطبة » وعبسارة يعض الشافعية : وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حى ترتفع — ۳۸۸ حت یتکامل طلوعها و تر تفع قليلاً » وعند قيامها حت تزول ء وعند غروبها حت یتکامل غروبها » وبعد صلاة الصبح حت تطلع الشمس ء الشمس كرمح والعصر حتى تفرب الشمس إلا لسبب > وهي على ثلاثة أقسام متقدم كالفوائت ”وما قارن کرکمي الطواف وما تأخر كسنة الإحرام والأصح قوله : نة قلت قال أ اسحاق باب ذكر الأوقات الك لا يجوز فىہا فعل الصلاة قال أبو اسحا : وثلاثة أوقات لا تجوز الصلاة فىها وإن قضى فيا فرضاً م أحدها: عند قيام الشمس > الثاني : عند غرويا » الثالث :عند طلوعها ثم قال باب بيان الأوقات المنبي فبها عن التطوع الخ . قال أبو أسحاق: أوقات منهي عن التطوع فىها : بعد صلاة الصبح حت تطلم ء طلوع الفجر إلى ر كمتي الفجر 4 وبعد صلاة العصر حتى تغرب شمن ٤ ووقت ووقت مابين الأذان والإقامة للمغرب » وإذا كانت الجماعة فلسبداأ بالمكتوبة وإذا أوتر فلا يتطوع حت يستبقظ من نومه » وإذا كان حاضراً والإمام يخطب للجمعة أو للميدين أو بعرفة » وكذا للخسوف والكسوف والاستسقاء في القباس فبنبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام » وكذلك إن دخل مسجداً وقد الصلاة فلا يصل وحده فرضا ولا تطوعا حتى يفرغ الامام » وإذا صلى مع الامام العيد الكبير فإنه يسك عن التطوع إلى زوال الشمس » إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة ثم دحل وهو فيہا لزمه الإقام » إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصل‌فإنه يقطعها ويدخل في صلاة الجماعة » وقد قىل عند ما حرم الإمام إلا أن يكون في زاوية منه كامنقطعة فلا يقطعمها » وفي هذا نظر وبعضه بالمعنى وما ذكره في الوتر أظن في الشخ إسماعيل خلافه فراجعه . - ۳۸۹ وبعد صلاة العصر حي تغرب الشمس ء والدليل على هذا ما روي ( أنه َل نبىعن الصلاة في ثلائة أوقات:عند قيام الشمس حت تزولءوعند غروبها حت يتکامل غروبها » وعند طلوعما حت یتکامل طلوعها وترتفع قليلاً ) نبى في هذه الثلائثة الأوقات عن صلاة التطوع والفريضة وأن تقضى فبها صلاةء غير أن بعضهم استثنى من ذلك عصر يومه وصلاة صبح يومه » ولعل حجتهم ما روي من طريق أبي هريرة أن الني عليه السلام قال:(من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )٠ فكان عندم أن من ترك الصبح أو العصر حت إذا لم يبق في الوقت مقدار ما يتما فيه أنه يصلي ويتمها في غروب الشمس وفي طلوعها والله أعل . وأما بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر فما روي أنه قال عليه السلام : ( لا صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح قوله: نهي في هذه الثلاثة الأوقات الخ قلت حكى النووي من قومنا الإتفاق على جواز الفريضة المؤداة في هذه الأوقاف وفيه نظر لا ذكره المصنف رحه الله تعالى » وما ذكره المؤلف هو مذهب أبي حنيفة لكن لم يستثن إلا عصر يومه والله اعلم (١) متفق عليه من حديث أي هريرة . ۳۹۰ حت تطلع الشمس)'› واستثنى بعضيم الفريضة أن تقضى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إذا نسيبا » بدليل قوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فيصلا إذا ذكرها فذلك وقتا )٨ ولم يخص وقتاً دون وقت » فإن قال قائل : و كذلك يلزمك على هذا العموم أن تجيز الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ء قيل له : الفرق بين طلوع الشمس وغروببا وبين ما بعد صلاة الصبح وصلاة العصر ء أن وقت طلوع الشمس وغروبما وقت معين لا تجوز فيه أصلاً ء وما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وقت غير معين لأنه متعلق بالغير وهو الصلاةء فا نجي عنه لعبنه أشد ما نبي عنه لغيره » ولذلك استثنى من عموم النبي عن الصلاة بعد صلاة العصر و بعد صلاة الصبح الصلاة المغروضة التي نام عنبا أو نسيبا ولم يستشنها عند طلوع الشمس وعند غروبها والله عل وحمل بعضهم النبي عن الصلاة بعد صلاة العصر و بعد صلاة الصبح عن النوافل لا غير » ويعضد هذا الرأي ما روي أنه قال عليه السلام : الصلاة وال أعل ٠ (١) متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري . متفق عليه . ۳۹۱ ( بعد كل صلاة ركعتان إلا الفجر والعصر )!' فَإنما أراد به التوافل والله أعل , وأما الصلاة الي تفعل بسبب مثل صلاة الميت وصلاة الكسوف والزلزلة وما أشبه ذلك فلا ء ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة قال : (نهانا رسول الله أن نصلى في ثلائة أوقات وأن نقبر فیا موتاتا » عند قيام الشمس ء وعند غروبها ٠ وعند طلوعما)"' فظاهر هذا الحديث يدل أن ما سوى هذه الأوقات يقير فيبا الموتى ويصل عليهم والله أعل ‏ وكذلك لا تصلى عندم النوافل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا صلاة بد طلوع الفحر إلا ر كعتي الفجر)'"' و كذلك فيا بين غروب الشمس وصلاة المغرب ١ا روي أنه قال عليه اللسلام : ( بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب والله أعل . قوله : ماروي عن بعض الصحاية في بمض كنتب الخالفينإسمه عقبة ب عامر في روايته في الشيخ إساعيل رحمه الل تعالى . (١) متفق عليه . (۲) رواه مسلم عن عقية بن عامر . (۳) متفق عليه من حديث أي سميد الخدري , ( 4) رراهء ملم من طريق عقبة بن عامر . ۳۹۲ باب في الاذان والأذان سنة أمر بها اللي عليه السلام في المساجد وعند حضور الجاعات » وهو ستة على الكفاية إذا قام بها البعض أجزاً عن الباقين › وقال بعضهم: الأذان فرض واحتج با روي (أنه عليه السلام أمر بالغارة باب في الأذان وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة . قوله : والأذان سنة » قال أبو اصحاق رحه الل : والأذان والإقامة سنةعلى الكفاية إلا في خحصلة واحدة وهو يوم الجمعة وما واجبتان الخ .. قوله : وهو سنة على الكفاية وهذا مذهب الشافمي » وذهب مالك في وله أنه سنة مؤكدة لكل جماعة طلمت غيرها . قوله : الجماعات أي كأهل الممود والر كب والرفقاء في السفر . قوله : وهو سنة على الكفاية هذا حالف نا نقله الشخ إساعيل عن أصحاينا رحمهم الل من أنه فرض على الكفاية وسنة لكل أحد فيخاصة نفسه وماذ كر اللصنف رجه الل مواق لا في الديوان وفي أبي إسحاق . — P۳ علي كل حيلم يسمع فيه الأذان )٠'٠ وبا روي أنه قال عليه السلام لرجلين : (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا ولىؤمكا أفصلكا) "' أو قال : ( سكا ) فكان فرضاً لأمره بذلك عليه السلام لأن الأصل في الامر أن يحمل على الوجوب حت يدل الدلمل على غيره » ومن حجة الاخرين أنه لا جاز أن يصلي الرجل بمن هو أسن منه بعد أمره عليه السلامفي حديث الأذان يؤم الأسن عامنا أن أمره بالأذان ندب وإلاقكيف يحمل بعض الحديث على الوجوب و بعضه على الندب والله عل . ويۇيد أيصاً هذا الرأي ما روي (أنه عليه السلام أمر بلالا بالأذان في السفر رة وتركه مرة )'" والله أعلم ۽ وعند الأمة أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة » ولاعلى المنفرد بصلاته ء أما النساء فاما روي ( أنه عليه السلام قوله : ولاعلى المنفرد الخ . في الشخ إسماعبل و كتاب الوضع أنه فرض على الكفاية وسنة لكل واحد في خاصة نفسه وظاهره سواء کان في بلد أو صحراء ويدل له الحديث الاي سدسوقه اللصنف استشهاداً على رفم الصوت » وظاهره أيضاً سواء بلغ المفرد أذان غبره أو لم يبلفه » مالم يكن في مسجد » وأما على كلام الملصنف رجه الله فلا يسن في حقه لانتفاء المعنى المقصود مه وهوالإعلام » والظاهر الأول كما عليه الحديث الآ تي فلىتامل . (١) رواء البخاري عن أنس . واه البغاري . (۳) روي الأمر بالأذان عن ابن مسمود ٠ وروي الأمر بالترك عن أبي سيد الخدري . ۳۹ س جعل للنساء التصفيق إذا عناهن أمر في صلاتهن لثلا تسمع أصواتهن )' ولنلك قالوا : لا أذان عليهن ولا إقامة » وفي أثر : أنہا تۇمر الإقامة إلى قوله شبد أن مدا رسول اله والله أعلم . وأما المنفرد فلا أذان عليه لأن المفبوم عند العاماء في الأذان الإعلاموالدعاء إلى‌الاجتاع للصلاة ولذلك كان لا أذان على المنفرد والله أعلم . (١) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأو داود من طریق سل بن سمد . —- 4o باب في صفة الاذان وشروطة أما صفة الأذان فالأصل فيه ما روي ( أن الني عو وأصحابه همهم الإعلام للصلاة » حت أشار بعضيم بالناقوس » فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في النام رجلا عليه ثويان أخضران على جدار المسجد قوله : فالأصل فبه ماروي الخ . لفظ الحديث في رواية ابي داود قال : يمني عبد الله بن زید ( با أمر رسول اله صلى الله عليه وسل بالناقوس يعمل به الناس لجميع الصلاة طاف في وأنا تائم رجل يحمل تاقوساً في يده فقلت ياعبد الله أتببع الناقوس فقال: ما تصنع به ؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة › قال أو لا أدلك على ماهو خير من ذلك ؟ قلت : بلي ! قال تقول الله أ كبر الله أكبر إلى آخر الأذان ) ( ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : وتقول إذا أقمت الصلاة الل اكير الل أ كبر إلى آخر الفاظ الإقامة فلا أصبحت أتيت الني مَل فأخبرته ما رأيت » فقال : إنها رؤيا حت إن شاء الل > قم مع يلال فالق عليه مارأيت فيؤذن به فأنه أدنى منك صوتا » قال : فلا أذن الأذان سمم بذلك عر وهو في بدته فخرج وهو بجر رداءه بقول : والدي بعشك بالق لقد رأيت مثل مارآى » فقال رسول الله عل المد ل) وفي الوضع ما يقرب منه راجعه. قوله : فرأى عبد الله الخ . في كتب قومنا رؤياه الأذان في السنة الاولى من ا مجرة وفي البزار منهم أن النبي عند ( رآى الأذان ليلة الإسراء ى أو سمعه مشاهدة) . ۳۹ فقال : الله | كبر الله | كبر مرتین » أشہد ان لا إِله إلا الله مرتین ء اشہد ان ممداً رسول الله مرتين » حي على الصلاة مرتين حي عل الفلاح مرتين » الله | كبر الله | كبر مرتين لا إله إلا الله مرتين › فقعد هنبة فقام فزاد قد قامت الصلاة مرتين » فأخبر به الني عليه السلام » فقال له : عامه بلالا » فعامه بلالا )٠" فعند عامائنا الله ان الأذان والإقامة مثنى مثنى لما روي من طريق ابي سعيد الخدري ان التي عليه السلام قال : إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن والأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى )"' والله اعلم » وإنما ينبغي ان يكون مؤذناً رجل قوله : فقال له علمه بلالا الخ . وشرعه عفر إما بوحي وإما باجتہاد على مذهب من برى ذلك » وليس هو عملا جرد المنام » وهذا ما لاشك فيه بلا خلاف > وبلال بن رباح مؤذن رسول الله علو أول من أذن في الإسلام » قال : مالك : ول يؤذن لأحد يعد رسول ا صلى ال عليه وسل غير مرة لعمر حين دخل الشام > فبکی الناس بكاء شديدا وروی اين ايي شيبة وان عبد البر انه أذن لأبي بكر إلى أن مات ولم يؤذن لعمر رضي الل عنهم » وأمه حمامة وذ كر ابن حزم في النحلى أنه لم يكمل حسن الور العين في الجنة إلا بسواد يلال فإنه بفرق سواده شامات في خدودهن وروی الجا کم أن النبي سل قال : ( خير (۲) رواه الترمذي وأيو داود . ۳۹ ( المؤذنون امناء والأمة شمناء لأنهم امناء في اوقات الصلاة وفي الصيام عند الافطار والله اعلم . وليجتبد المؤذن في وقت اذانه وليسمع القيامة جيع من بلغه صوته ما روي ان الني عليه السلام قال وجل : ني السودان ثلاثة بلال ولقيان وممجع )"وهو مولى عمر وهو أول قتيل من المسامين بوم بدر اھ . (دميري) . قوله : ورع حافظ الخ . فإن وجد ورع غير عارف بإلأوقات وفقيه عارف لكن غير ورع بقلد الورع ولو کان غير عارف ویسال المالم بالاوقات كذا في ديوان الأشاخ . قوله : ما روي أن النبي الخ همكذا رواه أيضاً بعض الالفين وهو وهم والصواب مافي المسند أبو عسدة عن جابر بن زيد عن‌أبي سعيد الخدری انه قال لرجل:(إني اراك تحب الفنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن وارفع صوتكفإنه لا يسمع صوت الؤذن إنس‌ولا جان ولا شيء إلا شيد له يوم القبامة ) همکذا ممعت من رسول الله صلى الله عليه وسل ٤ ومثله في البخاري من كتب قومنا » وفبه تسمية الرجل يعبد اله بن عبد الرحمن ين أبي صعصعة » وفي الحديث دلالة على استحباب الأذان للمنفرد حرره . (١) راه أجد وأبو داود والترمذي عن أبي هريره . (۲) رواه الا کم ۳۹۸ اراك تحب الغْنٍ والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك وأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شبد له يوم القمامة والله عل . ومن شروط الأذان الوقت ء› والدلىل ما روي أنه قال عليه السلام لرجلين: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقما)' مرم عند حضور وقت الصلاة» ومع الناس أهلايحوز الأذان قبل وة قت إلا لصلاة الصبح فإن بعضبم قال بجواز الأذان قبل الصبح ا روي أنه قال عليه السلام : ( إن بلالا يؤذن بليل يوقظ تاك وبرجع غائبک فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم قالت عائشة رضي الله عنما : ( ل يكن بين إلا مقدار ما يتحدر هذا وبصعد هذا ) فائدة : شترط لصحة الأذان الإسلام » والعقل » والذكورية » وعدم التكلم في حال أذانه وعدم أ كل وشرب في حال عمله في قول و کونه على مکان مرتفع إن أمكنه » واستقبال القبلة إلا يتحو وجهه » وعدم تتكيس وإفضراد وتثلسث وبناء إن غلط » و كونه بالعربية » وقيبام على أحد القولين » وإيقاع كله في الوقت » وعدم انتقال من مكانه لحاجة إلا حبث أن لا يسمع النداء الأول كذا وذ من الديوان قرا جع الشيخ إسماعيل › ورفع بالصوت په › (١) رواه أحمد والبخاري رالنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة من طريق أبي سعيد الخدري . (۲) تقدم ذکره . (۳) متفق عليه من طريق عائشة وان عمر . ۹۹م فكان قوله عليه السلام ( إن بلالا يؤذن بليل ) دليل على جواز الأذان قبل الصبح عندم والله أعل . وقال آخرون : لايحوز الآذان إلافي الوقت ء وإن أذن قبل الصبح أعاد بعد الصبح ء لا روي أنه عليه السلام (سئل عن الأذان فسكت حت طلع الفجر فأمر بلالا قافن )'' وكان لال أفن بليل » فأمره أن يعيد ء وعندي والله أعلم أن أذان ابن أم مكتوم بعد الصبح يدل أن أذان بلال قبل الصبح غير جز والله أعلم ۽ ولحذا الحديث اشترط بعض الناس في صلاة الصبح خاصة أن بۇذن شا قبل الصبح وبعد الصبح » وذلك أنهم قالوا : يؤذن ا في عبد رسول الله ع مؤذتان بلال وابن أم مکتوم » وان خر ج وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة ما ذكرنا أن الأذان للوقت ء وقال آخرون: فيمن نام عن صلاة أو نسيبا فليصلبا إذا ذكرها فذلك وقتها » فعلي هذا يؤذن شا ويقم ويدل أيضاً على هذا ما روي ( أنه عليه السلام حين نام حت طلعت الشمس أمر بلالا أن يؤذن فاقام فصلى )۷ وقال آخرون: لا أجع الناس أنه لا أذان قبل الوقت كان فيه دليل أنه لا أذان بعد الوقت ء وفيا ذكرتاء أيضاً من قوله عليه السلام لرجلين : ( إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا )۷" دلمل أنه أخرجه ابو داود من حدیث اين عمر . (۲) رواه ابو داود والترمذي . (۳) تقدم ذکره . لا أذان إلافي الوقت ء وفي هذا ايضاً دلبل ان الأذان لأول الوقت لأن آخر الوقت إنما هو للعاجز او لصاحب العذر ء وأما غيرهم فلا ء لا روي انه قال عليه السلام : ( أول الوقت رضوان الله » وآخره عضو الله )٠" والضو لا يكون إلا علي الذب ء ولذلك انوا لا يؤذنون عند اصحابنا في الغ إذا لم يتبين الوقت والله اعلم » وإنما ينبغي للعؤذن ان يؤذن ببدن طاهر » وثوب طاهر » على موضم طاهر كالصلاة » وإن أذن وهو جنب أو غير متوضىء أو محدث أو بثياب منجوسة أو على موضع منتجوس أو على مزبلة أو ثياب الحرير أو باشر الذهب أو الحديد أو التحاس أو لبس الجلود فانه لا يفعل هذا كله » فإن فعل فلا والنظر عندي والله عل أن الأذان بتردد سن أن شه الصلاةلأنه ذكر لله عز وجل مشروط فيه الوقت والقيام ومواضع الصلاة فكأنه جزء › وبين أن يشبه سائر التنزيمات له عز وجل كالدعاء بعرفات وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام الذين مشروط فيم الوقت والموضع ء فمن شببه بالصلاة أوجب فيه الطهارة » ومن شبېه بغيرها يشترط في صحته لطبارة والله أعلم . وأما إن تكلم في أذانه أو أكل أو شرب فانه ستأف عل قول بعضہم وكذلك إن أحدث في أذانه ببول أو غائط أو قيء (١) تقدم ذکره . 0ع — دم ۲ - الإيضاح › أووعاف فلا بأس علمه في أذانه علي ما ذكرناه والله أعلم وعلى قول الآخرين لا يستأف » وسبب عندي وال أعلم : هل الأذان مقيس على الصلاة أم لا؟ غير أن النظر يوجب عندي أنه يستأنف لأن فعل الأذان في زمان الي عليه السلام م ينقل إلينا قط إلا متوالباً والله أعلم . وإن أفرد الأذان أو ثلث أو نكس به فأخذه من أسفل أو من وسطه » أو أذن بالبربرية أو بالعجمية فإنه يستأنف في كل هذا لأنه ل يفعل كا نقل إلىنا وكا أمر ء وذلك ما تقل إلىنا مرتباً متوالىاً مثنى مشنى بالعربية » وإن أذن وهو مضطجع أو مستدبر للقبلة فإنه يستأنف لأنه فعل على الجبة الغير المنقولة إلينا » وقباساً أيضاً على الصلاة » ولحشذا كانوا يكرهون الأذان قدام ا مسجد لثلا يستدير القبلة إذا فرغ من الأذان وهو قاصد إل الإقامة والله أعلم وإن أذ وهو قاعد فقيه قولان ء وذلك عندي على حسب في صلاة النافلة قاعداً » وإن أن وهو راكب أو ماش أوساع فإن أذانه في هؤلاء الوجوه يحزیء عنه ما دام مستقبلاً للقبلة » أن صلاة النافلة تجوز على هذه الصفة لا روي (أنه عله يصلي في السفر على راحلته النافلة )٠" وكان المشي مثله والله قوله : أو نكس الخ . الترتيب شرط فيه وكذا عند الشافسة . (١) متفق عليه . 0۲ع - أن وغلط في أذانه حرفا أو حرفين فإنه يرجع ویستأف من حیث غلط فياساً على الصلاة » وكذلك يصيب في أذانه ما بصيب في الصلاة من تنجة نفس أو مال كان له أو لغيره » أو انتقال من موضع [ لى موضع من أجل عدو أو مطر أو ريح»ويبنى على أذانه في هؤلاء الوجوه قياساً على الصلاةء إلا إن انتقل من موضع إلى موضع لا يسمع فيه من كان في الموضع الذي انتقل مته » وذلك عندي لأن مقدار ما يحب الإتيان إلى الأذان مقدار السمع لقول رسول الله : ( من سمع النداء فليجب )"٠ فهو مقدار مايجزي فيه الأذان والله أعلم . وإن أذ الطفل لقوم أجزأم » وكذلك العبد يحزي أذانه » وأا امجنون والمشرك والمرأة لايجزىء أذانمم قوله : وإن أذن الطفل الخ . ذكر الشيخ إسماعل رحه‌الله أن بعضمم اشترط للأذان شروطا من جملتها الملوغ » ثم قال بعد ذلك : وهوالأليق بأصولأصحابنا رحممم الله لکن في‌الديوان ما بوافق المصنف رحه الله وما ذكره الشيخ اسماعيل رحمه الل في البالغ هو مشهور مذهب مالك » وأما الشافمي فلم يشترط البلوغ بل التمسيز فقط . قوله: وارك الخ . أنظر ما لو أذن يعض الأذان وهو مسل ثمارقد والعياد ال في أثناء الأذان ثم عاد إلى الإسلام وحصل الفصل » هل يبني أو يستائف ؟ وكلام الديوان يؤخذ منه أنه يبني » ونص عبارته : وأما ارك والمحنون إن أا بعض الأذان على الشرك أو على الجنون يينيان » فليتأمل » وانظر هل (١) متفق عليه . ~~ {o۳ للجاعة ء والفرق بينهم وبين الأولين أن كل من تصح منه الصلاة يصح منه الأذان › إلا المرأة فانه لايجزىء أذانها من أجل أنها مأمورة بخفغض الصوت ء فإن قال قائل : فالطفل إذاً لا تصح منه الصلاة › قيل له : وإن كان الطفل غير مأمور بالصلاة فإنه تصح منه صلاة النافلة » ألا ترى إلى ما روي ( أن امرأة قد أمسكت بعضد صي فقالت : با رسول اله أهذا حج ¢ قال : نعم ولك أجر فأثبت له الحج عليه السلام ء ولا يؤذن الرجل في مسجد غير بلده إلا بإذن أهل اليلد لأن أهل البلد الذين وجب حك بإسلامه إذا أذن كا ذهب إلبه ابن عطاء الله المالكي وبعض الشافعية » وفي الدؤالات يؤخذ منه أنه لايحك بإسلامه ولكنه يحبر على التوحيد (فليراجع). من المسائل التي يحبر المشرك على التوحيد قلت : وما أخذ من كلام الديوان ليس بصحبح على قواعد المذهب إذ الردة عندنا محبطة لاممل ولو لم ت »› خلافا للشافمي حىث اشترط في الإحماط اموت على الردة مستدلا على ذلك بظاهر فوله تعالى هل ومن رتد د عن دينه وهو كافر فأولثك حىطت في الدنيا والآخرة وأولئكأصحاب النار فيا خالدون ې وأجيب بأنه سحانه وتعالى رتب على الردة والموت على أكفر شدئين الإحاط وال لود في النار » فالأول مرتب على الردة والثاني على الموت علمها » فلا دلبل في الآية نعم ماذ كره من الترجيج يصح على قول الشافعي فلبراجع » ثم رأيت التصريح‌في المسألة بعد ذلك في أبي إسحاق رحمه ال فلبراجع . )۱( رواه أجمد ومسل وأبو داود والنساني من طريق ابن عباس . (۲) البقرة: ۲۱۷ . TT عليبم الإتيان إلى الأذان أولى بفضل الأذان عن ل يحب عليه » ويجزيه إفن كل من يوز أذانه من أهل البلد ء ولا يؤذن رجلان أو ثلاث معاً في مسجد واحد » و كذلك واحد بعد واحد من أجل ما يؤول إلى الفرقة والاختلافء ألا ترى إلى ما روي عن رسول اه لعو أنه قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الماعة مع الإمام )'' وذلك لأجل الاختلاف والله عل . قوله : من ل يحب عليه »أي الإتيان إلى الأذان فلا يكفي أذان الطفل والعبد مع صحة أذانمما وال أعلم . 5 باب في التثوب والتثوب إا يكون بعد الأذان لصلاة الصبح ء وأما غيرها من الصلوات فلا بكون بعد أذانما تثوب » والدلىل ما روي أن بلالا قال : (أمرني الني عليه السلام أن أنشوب في الفجر ونهاني عن ذلك في العشاء)' وهو إذا أذن المؤذن لصلاة الصبح فليقعد هنببة حت يحمر الفجر فليم ويستقبل القبلة ويثوب » وإنما يقول في تثوبه : حي على الصلاة حي على الفلاح . إعلم أن حك التثوب كحك الأذان وجميع شروطه من الطبارة واستقبال القبلة » وبالغلة ان كل ما ينقض الأذان ينقض التثوب والله اع . ولا يتثوب إلا من أن لحديث بلال فإن كان له عذر أو منعه مانع فن غيره لا يتثوب ولكن يقي الصلاة والله اعلم . (١) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . ع والإقامة مثنى مثنى مثل الأذان » وهي سنة مرغب فيما » وهي سنة باب في الاقامة حاصل الشروط المأخوذة من الديران مع الملصنف ال لصحة الإقامة إىقاع كلا فيالىلوغ والذ كوريّة والإسلام والعقل وعدم الفصل بينها وبين‌الصلاة قدار ما تتم فسه تلك الصلاة على أحد القولين ء وعدم قصد صلا صلاها أو ل بصلا » فإذا هو قد صلاها » وإفراد كل صلاة بإقامة » فإن قصده) معا صحت الأولى » و كونها بثوب طاهر يصلى فيه على أحد القولين » وطهارة بدن وإن من حدث أصغر » فلو حدث با يبني به في الصلاة بنى على أحد القولين » وموضع طاهر وإن غير مصلى فيه » وعدم ماسة حديد وحاس ورصاص وما ا لجسده » و كونها ممن لا يفرغ من صلاته » وقيام فما وتعين عند قوله ( حي على الصلاة ) ء وعدم التكلم إلا لحاجة » وعدم أكل أو شرب » ورفم صوت م۔ا كالأذان » وعدم انتقال من مكانه إلى حمث لا تسمع الإقامة الأولى » وعدم تنكيس وتفريد وتثلىث وبناء إن ذهب إلى مابخاف فساده ما لم يستدير القبلة ى أو يذهب الى مكان لاتسمع فيه إن كان في المكان الذي يصلح فيه ذلك ول برجع إلى مكانه الأول » وإتقامها في حال المشي في موضع يصلى فيه أو يسمع لمن كان فيه » وعدم شك فيا » وعدم نقض صلاة بما لا تصح معه » و کونه مستور المورة . قوله : مثنى مثنى > لو قال مثنى إلا التكبير فو مربع لكان أولى لشمول عبارته تربيع غير التكبير أيضاً » واعلم ن التاس أيضا — 0y — على الكفاية إذا قام بها البعض أجراً عن الباقين كالأذان » ولكل في خاصة نفسه أن يقي » وهي آ كد من الأذان عدم » وقال بعضهم : هي فريضه؛ وسيب اختلافبم هو سبب اختلافيم في الأذان بعبنه » وقد تقدم ذلك ٤ ويتبين ذلك فيمن صلى ولم يقم » فمن جعل الاقامة فريضة أوجب عليه الأعادة » ومن ل بعلم فربضة لم يلزمه الاعادة › وهي للصلاة المفروضة كالأذان » ولا تكون إلا في وقت الضلاةكالأذان» فإذا خرج الوقت فلا أذان ولا إقامة » إلا ما روي عن أن من ني الصلاة أو تام عنبا اختلفوا في الأذان والإقامة » فقال أصحابنا : انه مربع الأول والآخر ومثنى باقيه > ووافقهم على ذلك أبو حنيفة » إلا في التكبير الآخر فإنه يقول » ودهب الشافعي إلى تربيع التكىير الأول وتثنة باقيه > ويسن عنده الترجسع » وهو العودة إلى الشهادتين برفع الصوت » فمليه تكون ألفاظه بالترجيع تسع عشرة كلمة > وذهب مالك إلى أنه مى الكلمات إلا الجملة الآخرة فمفردة » ويقول بالترجيم كالشافمي » فعلمه تكون كلاته سبع عثرة كلمة > وأما الإقامة فكلماته عندنا كالآأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين ° وعند الشافمي إحدى عشرة كلمة من أقوال خمسة » وعند مالك عشرة كلمات لأنه يثني التكبير الأول والآخر كالشافعي ›» ويخالفه في تكرار لفظ الإقامة › وذهب أبو حثيفة إلى أنا سبع عشرة كلمة فيثنيما كلها . قوله : فلإذا خحرج الوقت . الخ ... خلافا مالك فإنما تسن للقضاء عنده ى ووافقنا في الأذان وخالفنا الشافمي في القدم ووافقنا في الجديد » وأما الإقامة فلايد منها عنده » وأما أبو حنيفة فقال : يؤذن للفائتة ويقم وكذا أول الفائنة وخير فيه لباقي . 0۸ع س حتی خرج وتبا انه يق ها ویصلیا حین ذکرها او ابه من نومه ء وتعلقوا بما روي انه قال عليه السلام : ( من نام عن صلاة او فلمصليما إذا ذكرها فذلك وقتها )''' ولذلك أوجبوا عليه الاقامة عند الذكر أو اليقظة من النوم لقوله : ( فذلك وقتبا ) وعند هؤلاء انه إن صلى في الوقت بثوب نجس أو غير متوضیء ثم عل بفساد صلاته بعد الوقت ان ليس عليه إقامة لأن الإقامة للوقت ء وإن علم بفساد صلاته ما ذكرناء في الوقت فعليه الإقامة عند الحيع لأنه كن لم يصل البتة ء وبهذا المعنى تسك الآخرون وقالوا : لا أذان ولا إقامة إلا في الوقت وال أعلم . وأما إن أقام ودخل صلاته کا يجوز شم انتقضت صلاته بعد ذلك فإنه يعد صلاته ولا يعيد الاقامة لأن الإقامة صحبحة لا يضرها ما حدث في الصلاة لاجاع الجيع أن من تكلم بعد الاقامة قبل تكبيرة الإحرام أنه لا يضر ذلك إقامته » ولايقي إلا على موضع طاهر ببدن فائدة : الأذان والإقامة عندنا حى للوقت » وفي الأذان عند الشافعة ثلاثة أوقال : قبل حق للوقت » وقيل للفريضة » وقيل للجماعة . فائدة : قال الشخ إسماعيل رجه ويستحب الجزم في الإقامة» وهو قول ابن الأعرابي الال . (۱) تقدم ذکره . 40۹ الصلاة » مثل إن أحدث بقيء أو رعاف » وأما إن أحدث بول أو غائظ أو تحن فيإقامته فانه لا یبنى 5 لا يبنىفي الصلاة هذه الأشساء والله أعل . ويصيب فبا ما يصيب في الصلاة من تنجية الأنفس والأموال والغلط وما أشبه ذلك» وبالحلة إن جيع ما ينقض الأذان ينقض الاقامةء مثل إن أقام مستدبراً للقبلة أو أكل أو شرب أو تکام في إقامته أو أسر بالاقامة أو أقام مضطجعاً أو أقام قاعداً حت أمبا ء وم يقم حين بلغ: حي على الصلاة والله أعلم . وإن أقامما في موضع آخر فإنه إن كان لم يسمع من مكانه من كان في المكان الذي انتقل منه فانه يعد إقامته كالأذان › وقد تقدم ذلك » وإن أقام في موضع لا يصلى عليه مثل المعادن أو الماء فانه لا يعيدها لأنها ليس من شرطبا أن في موضع الإقامه والله أعل . وليس على من اضطجع بعذر إقامةء وأما الذي يصلي قاعداً أو بالتومي فإِنه قوله : ويصيب فيا ما يصبب في الصلاة . الخ .. ونص الديوان:وإن أخذ في إقامته ثم رأى مايخاف فساده ويبني على إفامته إلا إن سار من ذلك الموضع إلى مكان م يسمع لن كان في الموضع الذي يصلح فيه ذلك فإنه إن م برجع حبنئذ إلى مكانه الأول أعاد إقامته . والل أعل . فائدة : إِذا أقام الرجل الصلاة فلسحرك وجه إلى ناحية اليمين إذا بلغ في إقامة حي على‌الصلاة » و كذلك إذا بلغ حي على الفلاح وجه إلى تاحية الكمال انتهى (ديوان) » خلافا لأيي إسحاق رحه الل . t1۰ يقم » والفرق عندي بينهما وبين المضطجع أن الناس إذا رجعوا إلى الاضطجاع لا يجوز لحم أن يصلوا بالجاعة ء وإقامة الطفل لا تعزىء وذلك لأن عندهم الاقامة ا كد من الأذان , وكذلك إقامة المجنون والمشرك لا تحزىء » وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه ثم أتى ناس بريدون أن يصلوا تلك الصلاة فإن إقامته تجزيهم كا كانت إقامة الجاعة تجزىء من دخل عليهم في الصلاة أو قبل الصلاة بالإجاع » لأن معنى الاقامة الدعاء إلى الصلاة » وتجزم إقامته ولو لم يصل معبم » لأنه ليس من شرط صحة الإقامة أن يصل معبم » وكذلك ِن جاء رجل إلى رجل يريد أن بصي معه فقال له : قد أقيمت الصلاة قبلك فإنه يصدقه في ذلك وبصلي وتجزيه إقامته ولو م يحضرها » كا تجزيه إقامة الجاعة ولو لم بحضر طا وإذا أقام الرجل الصلاة لنفسه أو للجاعة ثم قعد بعد ذلك أو قعد القوم مقدار ما يصلون فيه صلاتهم تلك ء فإنهم يعيدون الإقامة » وقال بعضهم لا يعيدونها » وسبب اختلافبم عندي هل من شرط الإقامة أن تكون مقرونة بالصلاة أُم لا ؟ وإذا أقام الرجل الصلاة ولم ينو بها شيثاً فقد أجزته » وإن عنى بإقامته صلاة قد صلاها فإنه يعيد الاقامة ء وكذلك إن أقام لصلاة الأولى على أنه م يصلما فإذا هو قد صلاها بعد فاه يعد إقامة العصر ء وهذا عندي لأنه لا يجوز له ان بعيد تلك الصلاة في ذلك الوقت» والله اعل . ١۱ع - باب في الثياب في الصلاة واللباس في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة » وأقل ما يجعزي من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظېره وصدره والدليل انه يجزي الثوب الواحد ما روي من طريق أي هريرة قال : ( سئل التي عليه السلام عن الصلاة في ثوب واحد » فقال عو : او کلک جد ثوبين)'' وماروي ايضاً عن جابر قال: ( کان الني عليه السلاميصلي في ثوب وأحد في بيت أم سامة واضعاً طرفيه على عاتقيه )"' فيا بلغنا والله اعلم » وما باب ف الثياب ف اأصلاة قوله : وأقل ما يجزي من ذلك ثوب . الخ .. وما ذكره من الشرطنة محله عند القدرة » فإن عجز وجب عله أن يصلي عرياناً كما يأتي إن شاء الل » وعند مالك شرط عند الذ كر والقدرة . قوله : ساتر عورة المصلي . الخ .. هذا على أحد القولين » وقىل: الواجب ستر العورة فقط » حكاه في القواعد . (١) رواه الجماعة إلا الترمذي . (۲) رواه الجاعة من طريق عمر بن أي سلمة . ۱۲ع روي أنه قال عليه السلام : (يجزي الثوب الواحد إلا إن ل يحد غيره)' والقول الأول عندي أص لحديث أبي هريرة المتقدم وهو أولى من دليل الخطاب والدليل على ستر العورة ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنما أن الني َل قال : ( ملعون من نظر إلى عورة أخبه ‏ أو قال ( فرج أخبه - ملعون من أبدى عورته للناس )' والعورة من السرة إلى الركبة» وأما الدليل على ستر الظر والصدر في الصلاة فا روي عن جابر بن عبد الله قال : ( صحبت الني عليه السلام في بعض أسفاره وكانت عل بردة صغيرة فاجتدت أن أخالف ين طرفيہا ولم تصل عانق فقال ‎e‏ : ( إذاكان واسعاً فخالف بین طرفیه» و إن کان ضیقاً فاشدده علي حقويك)"' وما روي عن أي بن كعب قال:(لا يصل أحدكم بالثوب فوله: والعورة من السرة إلى الر كبة خلل في الشعر وغبره وما يتوقع منه ضرر » وعور المكان صار ذا عورة > ومنه قوله تعالى: إن بیوتنا أي خالىة يتوقع ال ساد فبا » ولدلك سمىت السوءتان عورة لأن وحب خللا في حرمة مكشوفهما » والمرأة عورة لأنما يتوقع من رؤیتما وسماع کلامها خلل في الدين والعرض وفي الشرع ما يحب ستره . (١) رواه اد وأو داود ۰ (۲) رواه الذسائي وان ماحه . (۳) متفق علمه واللفظ لأحمد . ۱۳ع — الواسع ليس على كتفيه منه والدليل على طبارة الثياب ماروي من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله (اللذي والودي والمني ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منہا حتی يسل ويزول أثره )۷" وما روي ( أنه َا أمر بغسل دم الحيضة من الثوب)'" وقوله تبارك وتعالى : «وثيابك فطبر»'"' دلمل على فرض طبارة الثياب » و كذلك قوله عز وجل : « با بتي آدم خذوا زينتم عند كل مسجد" والزيئة لا تكون مستقدرة والله اع › وباللەالتوفىق. قوله : المذي فيه ثلاث لفات إسكان الذال > وثانيها كسرها مم تشديد الباء > وثالثها كسرها مم تخفيف الماء . وله : والودي بإسكان الدال الممملة وتخفيف الماء » وقمل بتشديد الماء ¢ وقيل بالمعجمة » وهما شاذان إنتہی (دميري) . قوله : «خذوا قال امن عباس : هي السترة في الصلاة » وقد أفاد التقسد بالصلاة شرطية فما إذ هو واجب فى . (۱) رراه ابو دارد . (۲) تقدم ذکره . (۳) تقدم ذکره . (٤) امدثر:۳. (٠) الأعراف : ۳۱ . 14۽ مسألة في أنواع الثياب التي تجوز في الصلاة : وتجوز الصلاة بجميع الثباب المعمولة من صوف أو قطن أو كتان و ور أو شعر لقوله عز وجل : « ومن أصوافبا وأوبارها وأشعارها ن ومتاعاً إلى حين »' وما روي من طريق ابن عباس آنه قال عليه السلام : (عليك بهذ الثياب البيضء ألبسوها أحباءك وكفنوا موتا م فنا من خير ثیابکم )"' فقوله ( من خير ثیابكم ) دليل عل الندب » والدليل أيضاً ما روي عن عبادة بن الصامت قال : ( خرج علينا رسول الله ع وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكين فصلی بہا ولس عليه غيرها )'" وكذلك تجوز الصلاة بجميع المعمول من نبات الأرض إذا ستره » كا تجوز الصلاة عليه ولباس الرجل كله مثل الخف والقرق وغيره فلا بأس بالصلاة به ء إلا النعلين فقي قولان » والدليل إتفاق الجميع عل إباحة لباسه »وم يبلغنا ما ينع من ذلك في الصلاة» فنحن على الإباحة حتى يصح الدليل على خحلافما » غير أن المسامين كانوا يخلعون أخفافمم ونعالم عند دخول المساجد وعند الصلاة ء وذلك عندي النحل : 0 ۸ (۲) أخرجه ابن حبان واا والبيمقي من طریق ابن عباس . )۳( رواه الطبراني ۰ — ¢0 احتياط أن يكون تاها شيء من الأذى ول يعرفوا به » وتعظيماً لحرمة « قالع نعليك إنك بالواد المقدس طوى»" والله أعلم . مسألة : ولاتجوز الصلاة الرجل بالحرير والإبريم ا روي أنه َل (أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال : هذان محرمان على رجال متي ومحللان لنساءها )"' ولا روي أنه قال عليه السلام : ( من لبسهما في الدنيا م بلبسهما في الآخرة)"' وأما حرير البحر وصوفه فلا بأس بالصلاة به » وذلك عندي أن النبي إا ورد في حرير البر وهو الذي سبق النفوس إليه عند الخطاب ء إذ لا بد لطاب من ظاهر تسبق النفوس ليه فيحتاج ما دونه إلى قرينة والله أعلم » وقال بعضهم : لا بأس بقدار أوقية من الحرير في الثوب في الصلاة إذا لم يمس جسد المصلي ٠ وقال آنرون : لا يجوز أكڻر من دران ء ولا دري ما الط في هڏا وله : بالحریر احترز به عما إِذا کان حاملا له ي جه . (١)طه: ١۱ (۲) رواه أحمد والترمذي والنسائي . متفق عليه . ٦41 التحديد › غير أنه مَل روي عنه ( أنه أجاز موضع الإأصبعين من الحرير في الثوب في الصلاة )' ولعلهم أخذوه من هذا الحديث والله عل وكذلك الحديد والتحاس والرصاص والذهب لا تجوز به الصلاة عندم إذا وصل جسد المصلى والدليل ما روي عن أبي عبيدة رضي اله عنه قال : ( بلغي عن رسول الله عة أنه نبى عن الصلاة بالأنك والشبه )'"' والأنك القصدير والشبه الصفر الأحرءوالحديد والرصاص في معناهما » وأما الذهب ف تقدم من نبي الي عليه السلام الرجال عن لباسه ء وأما النساء فلا بأس أن يصلين بالذهب والحرير لا قدمناء من حديث الني عليه السلام ء وأما القضة فلا بس بالصلاة بها على الرجال والنساء ء فإن قال قائل : ما الفرق بينما وبين الحديد والرصاص؟ قيل ل والله أعلم : الفرق بينهم عندي أن الفضة تجب فيبا الركاة كالذهب ء وهي مخالفة لسائر المعادن › والذهب والفضة من زينة النساء » ألا ترى إلى حديث عائشة رضي الله عنبا قالت : ( دخلت على رسول الله عت وفي بدی ثلاث فتخات من ورق ) أو قالت :( من ذهب ) ( فقال رسول لله َل : ما هذا؟ قلت : أترين لك با بارسول الله فقال : أتؤدن (١) متفق عليه . (١) رواه أحمد . £1۷ - «م ۷ الإيضاح › زكاتهن ؟ قلت : لا ء قال : حسبك من النار » إعامى أن فيهن الوكاة )٠٠ وكذلك الحرير من زينتهن › فورد اللي في الذهب والحرير وخصا التحرم وبقي الباقي على إباحته » وإلا فلا فائدة بالتخصيص والتنصيص والله أعل » وكذلك جيع الجلود لا تجوز الصلاة بها إلا عند عدم الثباب مدبوغة كانت او غير مدبوغةء غير الفروة فإن الصلاة تجوز بها لان الفرو شبيبة بالثياب التي تجوز بها الصلاةءوهي داخلة في عموم قوله تعالى: «يا بتي آدم خذوا زينتک عند كل مسجد»'"' والجلود غير الفروةلم تكن من نبات الأرض فتجوز الصلاة بها كا تجوز ما أنبتت الأرض علي ما قدمناءء ولم تكن من جنس الثياب المتفق عليما فتجوز الصلاة بها ك تجوز الفروة » والدليل قوله تعالى : #«وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها» '" إلى قوله : «ومن وأونارها وأشعارها أثاناً ومتاعاً إلى حين » فذکر الجلود وخصا لا تصلحمء وهي يخلاف الأصواف والأوبار والأشعار لأنما غير مستعملة لباس ولم تدخل في عموم قوله تعالى : « خذوا زينتك » وقال آخحرون : تجوز الصلاة بجميع الجلود لمدبوغة » لعلهم راعوا في ذلك أن اللباس ما يستر العورة إلا ما قام ابل عل شري وا اعم و كنات ايمل ثوب فىه تصاوير لحديث متفن ) رار ٢۳ . ) ۳) التحل 4۱۸ -— أي سعيد الخدري قال : ( إشترت عائشة نمرقة فها فاما رآها رسول الله مو وقف بالباب ولم يدخل ء فما رأته عائشة عرفت في وجه الكراهة » فقالت : با رسول اله أتوب إلى الله ورسوله فاذا أذنيت؟ فقال : مابال هذه النمرقة؟ قالت : اشتريتما لك لتقعد عليها وتتوسدها» فقال : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون » ويقال حم أحيوا ما خلقت ) وقال : ( إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة )٠ وقال بعضهم : إن صل بالثوب الذي فيه التصاوير جازت صلاته » والدليل على هذا القول ما روي( أنه اشتكى أيو طلحة الأنتصارى فدخل عليه تاس يعدو نه فتزع نطعاً تحته فقل له : ترعته با أبا طلحة ؟ فقال : لأن فيه تصاوير » وقد قال فيه رسول الله و ما قد عام » فقال رجل من القوم : ألم يقل إلا ما كان رقماً في وب ؟ فقال : بلي » ولكنه أطبب لنفسي وأحوط من الاثم ) فعلى هذا الحديث إن صلى جازت الصلاة به والله أل والقول الأول أصح لا نه أحوط من الثم كم قال أبو طلحة ء وكذلك لا يصلي بكل توب ينفذه البصر حت يصل النظر إلى جسد المصل ولوكان صفيقاً إذا استبانت منه عورة المصلي » وكذلك كل ما لا يستر عورة المصلي لا تجوز الصلاة به 69 عله . ۹ س لنبي النبي ع عن ذلك والله أعلم » وكذلك ثياب أهل الذمة لا يصلى بهاولا بكل ثوب صنعه المشركون أو خبطوه حت يغسل غسنل النجاسة لقوله تعالى : « إنما المشركون نحجس» وكذلك کل ثوب فيه شعر المشركين أو شعر الح تزير لا يصلى به لأنه منجوس » و كذلك شعر الأقلف البالغ » والقرد » والجنب ء والحائض على هذا الحال » غير أن شعر ال جنب والحائض إذا غسل جازت الصلاة به ء فإن قال قائل : اليس قد روي أنه قال عليه السلام لعائشة: (ناولينى اخرةء فقالت : إني حائض » فقا : ليست حيضتك بيدك )"' والجنب أيضاً بدنه طاهر لحرت حذيفة حين امتنع من مصافحة الني عليه السلام لأجل جنابة أصابته فقال له النبي عليه السلام : ( المؤمن لا يتجس حياً ولا ميتاً ) قيل له اكان ال جنب والحائض لا تجوز لم الصلاة حتى يتسلا باتفاق كان أيضاً الثوب الذي فيه شعرهما قبل أن يتطبر ألا تجوز الصلاة به قىل أن يسل قياساً عليم| والله أعلم » وقال بعض : تجوز الصلاة بالثوب قوله : وقال بعض تجوز الصلاة بالثوب . الخ .. ما حکاه عن بعص هو المعتمد في الديوان بل ل يحك فيه خلافا . (١) التوبة : ٢۲ . (٢) تقدم د کړه ۰ س۲۰ — الذي فيه شعر الحائض والنفساء وال جنب على ما ذكرناه أولاً والله أعلم ء ولا يجوز للرجل أن يصلي شوب المرأة [ذاكان ذلك شغله عن صلاته وإن صل وكان ذلك لا شغله فصلاته تمة لحديث عائشة رضي الله قالت :( صلى رسول الله م وعلبه طائفة من لوبي وأنا حائض )٠ وكذلك المرأة على هذا الخال والمرأة في اللباس مثل الرجل غير أن لمرأة كلما عورة ما خلا الوجه والكفين لقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر متها » "' فعند بعض أهل التفسير ( ما ظبر متها ) ما جرت به العادة أن يظهر مثل الوجه والكفين وقد تقدم شرح هذا في كتابنا ولامعنى لاعادته » فعلي هذا القول لا تجوز صلاتها إِذا خرج من بدنها شيء غير الوجه والكفين » ويعضد هذا الرأي ما روي ( أنه عليه السلام ل يجز لمن بلغ الحيض من النساء أن تصلي بلا خمار )"وما روي قوله : ولا يجوز للرجل أن يصلي بثوب المرأة . الخ .. أنظر هل إذا صلى كذلك تنعقد صلاته وتكون تامة ؟ قلت صريح كلام ديوان الأشياخ ُن صلاته كذلك صحبحة » ونصه : ولا يصلي بثوب المراة إذا کان يشتفل قلبه من اج۔ل ريحتها » وإن صلى كذلك فصلاته تامة . (١) رواه ابو داود والترمذدي ۰ (۲) النور : ٠۳ . ل۳( رواه الخة إلا النسائي ۰ - £۲۱ عن أم سامة زوج النبي عليه السلام قالت: (تغطى الرأة ظهر قدميبا) '' وقال بعضهم : تصلي الرأة ا تقعد به قدام النساء ولم تست أو مع ذي محرم عند بعض » ولعلمم أخذوا هذا من قوله تعالی : « ولا يبدين زينتهن إلا 'بعولتهن أو آبائمن»" الآيةء عن ابن عباس قال : موضع القرطين والقلادة والسوارين والحجالين هي موضع الزينة الباطنةء فعلي هذا إن صلت في بيتها ورأسها ممكشوف فلا بصلاتها » فذا عند العلماء في الحرائر » وأما الإماء فلاء ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآى أمة عليها قناع فعلاها بالدرة فقال : [إكشفي رأسك لا تقشببي بالحرائر . ولا تجوز صلاة المرأة عند بعضهم حت تجعل في عنقبا شيئاً وإن ل تجد إلا الخبط فلتجعله , وكذلك أذناهاء وهذا عندي منهم لئلا تقشبه بالرجال والله اعلم . ويستحب للرجل ان يتوشح بطرف ثوبه إذا اراد ان يصلي ء والتوشيح من الإأبط إلى الركبتين » وان وشح من سرته إلى ر قوله : والتوشيح في يعض كتب قومنا هو أي التوشح أن يخرج طرفه (۱) رواه ابو داود وأخرجه الحاکم , (۲) تقدم ذکره . ٢4۲ — اجزأء لن المراد بالتوشيح ما يوقي يديه لثلا تقع علي عورته » وإن صل بغير توشيح ولم تس يده عورته فصلاته تامة » وكذلك إن لبس أو جبة أو سراويل فليس عليه توشيح » وكذلك إن لف يديه إلى المرافق فليس عله توشب لا ذكرناه والله اعلم » أو اشتال الصماء منبي عنه في الصلاة » وهو ما روي عن جابر بن عبد الله قال : ( ہی رسول الله له ان يأكل الرجل بشماله او يمي في نعل واحد أو يشتمل الصماء أو حتي في ثوب واحد )' واشتال الصماء هو أن يلبس الرجل ثوب في الأيسر من تحت إبطه الأيسر فبلقيه على متكبه الأن وليس عراد هنا .. قوله : الصماء . الخ.. الصماء هي الشملة بها وعرفما بعضرم بقوله : هي أن يشتمل يثوب يلقبه على متكببه رجا يده اليسرى من تحته » وفي الصحاح والقاموس : أن برد الكساء من قبل مىنه على يده البسرى وعاتقه الأيسر ء ثم برده ثانضة من خلفه على بده الىمنى وعاتقه الأعن فغطم)ا جما » أو الاشټال بوب واحد ليس عليه غيره ثم برفعه من أحد جانبيه يضعه على منکبه فببدو منه فرجه انتمى . زاد في الصحاح ونسب أبو عسدة الثاني للفقهاء . فائدة : مقتضى كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله أن النبي في هذه الحسئات كلا للكراهية وعبارته: وذلك كله سد ذريعة لثلا تنكشف عورته » ول أعلم أحداً أبطل صلاة من صلى ببعض هذه الحيئات ان ل تنكشف عورته والله عم انتہى. قلت أنظر كلامه مع كلام الديوان حبث قال : واللباس كله لا يفسد الصلاة إلالباس السّدل . الخ .. (١) رواه احمد . — tre الصلاة ويشده علي يديه وبدنه ولا يرفع منه جانباً » وبصير تجلا له حتى لا يسبل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض ء وقد ذكر عن الربيع ابن حبيب رحه الله قال : الصاء أن برمي طرف إزاره علي عاتقه الاسر ويبقى مكشوفاً عورتهء والاحتباء أن يرمي بطرف ثوبه على عاتقه الاين والآخر علي هاتقه الاسر وتبقى عورته مكشوفة إلى السماء » فعلى هذا لا يعيد الصلاةما إتتكشف عورته إذا كان‌يصل بأعضائه إلى الأرض وال أعل » وكذلك لباس منبي عنه في الصلاة وهو أن يسدل الرجل ثوبه ويجوز به على رأسه وعلي امنا كب إلى أسفل ويغرق بين أطرافهء أو يجوز به على امنا كب إلى أسفل ويكون السدل من خلف ومن قدام ومن الجوانب جمعاً ما دامت أطرافه مفترقة وم تتلاحق » ون اجتمعت أطرافه فيا رد الركبتان ِل فوق فلا بس به » وقال بعضہم : إذا اجتمعت أطرافه فيا دون الأرض فلا بأس بصلاته » ومنېم من ب رخص ولول يجمع بين أطر اف كسائه إلا في الأرضوالله أعلمء و كذلك من يصلي قاعداً على هذا المعنى والله أعلم » وما ل يأخذ المنكبين فلا يكون لباس السدل مثل إن لبس قميصاً وجعل ثوباً آخر علي عنقه ولم بأخذ متكبيه إلى أسفل » وكذلك ما رد متكباه إلى أسفل لا کون ذلك لباس السدل ويكون السدل بجميع الثياب والله أعلم ء وقال ٤4۲ - آخرون السدل المنبي عنه في الصلاة هو أن يسدل بوبه وتبقی عورته مكشوفة » ومام تنکشف عورته فلا بس بصلاته » وهذه المناهي إا هي سد ذريعة لئلا تنکشف عورته والله أعل » وكذلك من جر ازاره خبلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته لحديث ابن عباس رضي الله عنه ( أن اللبي عه رآى رجلين‌يصليان أحدهما ينقر الأرض فيسجوده» والآخر مرخي إزاره » فقال النبي عي : أحدهما لا ينظر اله اليه والآخر لا يغفر الله له)' وقيل ان الآخر هو صاحب الإزار ولا تجوز الصلاة بهذا لا فيه من الوعيد والله أعلم » وجائز الصلاة بلباس الو أس كله مثل العامة والكرزبة والشاشيه إلا شاشية فيها ثقبات اذا كان ثقبها مقابلاً وسط الرأس » ولا يصلي اذا شد رأسه بالعمامة والكرزية وما أشبه ذلك الا ملتحاً مغطاً وسط رأسه بمؤلاء » ولا برخي تلحيه الى أسفل من قوله: إلا شاشة ة , ثقبات . الخ .. فرع إن حل وسط رأسه ولم يخرج إلى أسفل وصلى على ذىك الال فإن فيه قولين كذا في الديوان» وانظر هل ذلك مقىد ما إذا كان عريان الرأس أو مطلقاً » وظاهره الإطلاق » والذي يؤخذ من کلام الصنف في الشاشة أن حل ذلك إذا كان عريان الرأس تأمل . قوله : ولا برخى تلحبه إلى أسفل . الخ .. فإن فمل وأرخاه فېو كىن لم (٠) متفق عليه . — to عظم القلب ولا يشمره فوق عظم القلب » وان جعل تلحيه تحت ذفنه فلا بفعل ذلك فإن فعل فقد أجزأه » وان صل بغير تلح فلا اعادة عليه » وقال بعضهم : عليه الأعادة وكذلك إن ل يغط وسط رأسه بالعامة فإنه يعید صلاته عند بعضېم » وقال آخرون : لا إعادة عليه » و كذلك إن لبس شاشية وجعل عليه عمامة فخرجت الشاشية من العامة » أو لبس اللكرزية والعامة فخرجت اللكرزية من العامة ما يقابل وسط الرأس عإ هذا الحال › ولا دري ما حجتهم في هذا غير أني قد رأيت في بعض كتب التفسير : ذكر عن مكحول عر خصال في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط : مض العلك › وحل إلا زار » وتطريف الأصابع بالحتاء و تعض الأصابع » والتشابك »والعامة التي يشد بها جوانب الرس ء والحذف ء والتصفير » واللوطة ء والرمي بالجلاهق › وأظن أنهم لذلك أوجبوا تغطبة وسط رأسه والتلحي يتشبه بقوم لوط ء والنشبه المشر کين منٻي عنه والله عل » ون شد رأسه بالعامة من أجل المرض يتلح » كذا في الديوان فيجري فىه الخلاف فیمن صلی بغیر تلح » وانظر لا ترك هذا الشق المفهوم وال أعل . قوله : وقال بعضمم :ع الإعادة يؤيده ما رواه بمض الغالفن من ( أنه ر جى عن الإقتاط ) فليس عليه تلح ولا تغطية وسط رأسه ء لأنه إا شده المرض ء وكذلك لمرأة ليس عليها تلسءوأما إن خرج وسط رأسما من الوقاية أو من المربع أو المربع من الوقاية فصلت على هذا الحال » فإن في صلاتها قولي ن كالرجل في العامة والله أعلم» وإن تعمم وتلم فإنه يعيد صلاته عند بعضهم إلا إذا كان ذلك بعذر واه أعلام » وقد رأيت في بعض الكتب ( أن النبي عليه السلام نجى عن تغطية اللحية في الصلاة )٠ مسألة : وإن ل يجد إلا ثوباً منجوساً فإنه يصلي به ولا يترك الفرض الواجب عليه » لقوله تعالى : « أقيموا الصلاة» ولا يسقط هذا الأمر إلا دليل قاطع يجب المصير إليه وذاك لأن الصلاة مأمور بها ء والثوب الطاهر مأمور به » وكان عجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عند الفرض الأخرء وكذلك إن ل يجد إلا لحرير أو الحديد أو الرصاص فإنه يصلي بېؤلاء المعاني علي الاضطرارءوتاز بعضهم: إن صل بالثوب المنجوس عل‌الاضطرار قول : وإن تعمم وتلم فإنه يعد . الخ .. وقد رأيته في بمض الكنب ( ان الي عل بى عن تغطبة اللحبة في الصلاة ) وال أعلم . قوله . فإنه يصل به ولا يترك الفرض . الخ ٠ . فيه رد لأحد قول الشافصة (۱) رواء ابو داود بافظ ( أن يغطي الرجل فاء ) وابن ماجه ( النبي عن تغطية الغم ) . - 4۳۷ أعاد صلاته اذا وجد الثوب الطاهر » وهذا يوجب أن خروج الوقت مع الصجز عما لا تتم الصلاة الا به مثل الثوب الطاهر أو الماء أو التراب اذا عدم لاسقط عنهف رض الصلاةءكالناسي خروج الوقت‌مع العجز لايسقط عنه فرض الصلاةءوالصحيح عندي أن من صل الثوب المنجوس عند عدم الثوب الطاهر لا تازمه الإعادة في الوقت ولا بعد اوقت › لأن العادم للثوب الطاهر لا يخلو أن يكون مأموراً بالصلاة او غير مأمور اء فإن كان مأموراً بها وصل في الوقت كا أمر فلا اعادة عليه الا بأمر ثان وان‌كان غير مأمور بها فأحرى أن لا تلرمه الإعادة أيضاً ء ك لا تلزم الإعادة المرأة الحائض بعد خروج الوقت لأنها غير مأمورة بها في زمان واه أعلم » والشياب المنجوسة للصلاة أولى من الحديد والتحاس والرصاص والذهب والحرير اذالم يحد الا هؤلاء المعاني » وذلك لأن الحرير والذهب والحديد والتحاس نبي عن الصلاة بها لأعبانها » والثوب المنجوس هي عن الصلاة به معنى غيره › فا ني عنه لعينه أشد ما نہي ولتخ ۰ بر بي . فة . فوله : فأحری ان لا تلزمه . الخ .. قد يقال هذا قباس مع وجود الفارق اد السب سختلف‌لندرة الأول دون الثانن ي فلم تلف الإغادة للمشقة حلاف الأول والله أعم . ۲۸ع — عنه لغيره إذ لغير يمكن زواله والله أعل » وكذلك الحرير أولى من التحاس وال حديد والرصاص لان الحرير ورد عنه النبي مطلقاً عموماً ل يخص صلاة من غيرها » والتحاس والقصدير ورد النبي عنه مخصوصاً في الصلاة » والخصوص أشد من امحتمل غير أن الشرع ورد بتصريح التحريم في الذهب والحرير لقوله عليه السلام وقد أخذ خرقة من حرير وقطعة من ذهب فقال: (هذان محرمان على رجال أمتي وعحللان لنسانما)' وورد في التحاس والأنك بصيغة النبي ءوصيغة النبي محتملة وهذا المعنى يؤيد قول من قال الرصاص و النحاس وال حديد أ وى من‌الحرير في الصلاةء وثوب الريية في الصلاة أولى من هذه الأشباء إلا عل قول من يجعل الريبة مل ا حرام فسكون هؤلاء أو ى من ثوب الريبة والله أعل وياب فوله : أولى من الحرير . الخخ.. وهذا خلاف ما اختاره الشيخ إمماعيل رمه الله ونص عبارته : وان ل يحد إلا الثوب المنحوس فالحرير أولى به » ثم إت وجد فى الوقت أعاد » والذي قاله الشبخ إمماعيلر حه الله متجه إِذ الحرير معنا من قال محواز الصلاة فيه وليسه ابتداءً وال أعل . وقد يقال ما قاله الؤلف رحه الله أولى لأت الحرر منهي عنه لذاته بخلاف الثوب المنجوس ومانهي عنه لذاته أشد . قلت : كنيته قبل انتقال نظري إلى كلام الؤلف رحه الله . (١) تقدم ذکره . — 4۹ امم ركين إذا لم يتبين أنها مننجوسة أولى من الثوب المنجوس الذي عاين فيه التجس لأن مال شقن بنجاسته أو لى ما تيقن» وكذلك الثوب الذي أخبره الأمناء بنجاسته أولى من الثوب الذي عابن فيه التجس لأن المعاينة تفيد العلم ولا تفده » وقال بعصم : الثوب المنجوس أولى من ثياب المشركين» وهذا القول عندي أحسن لأن ثياب المشر كين لا تكاد النفوس تطمئن إليما فبي أولى بالترك لقوله عليه السلام : ( ما حاك و الله أعلءو إن ل يد ما يصل به إلا ثوباً متجوساً النطفة وثوباً منجوساً بالقيء وثوباً منجوساً بالدم وثوباً منجوساً بار وثوباً منجوساً الغائط فالثوب المنجوس بالنطفة أولى من الثوب المنجوس بغيرها من هذه الأنحاس » لأن النطفة لاست من أعيان الأنحاس عند بعضہم في منجوسة والمنجوس أولى من التجس ء وقال آخرون : القيء قوله : وقال آخرون القيء أولى . الخ .. لكن بىقى النظر فما إذا تنس بنطفة طاهرة عند هذا القائل » وذلك بأن تخرج النطفة أولا وثانيا وثالثاً من غير تخلّل بول كا تقسرر عند الشافصة » قلت كنت كذا أحفظ والذي قالته الشافسة : إن النطفة طاهرة ومحل جريا غير محل جري البول فعلى هذا هي طاهرة في أول مرة من خروجما . قوله : عند يعض الناس طاهر وينبفي أن يقيد با إذا لم يتغير فإنه إِذا تغير (١) رواه الدارقطني . حع - اولى من المتمق عليه » تم بعد العيء النطعه › مم بعل النطمه الدم › وهو وی من افر والغائط لأن الشرع قد رخص في قليله وهو أهون من ار والغائط » ثم من بعد الدم افر واخر أولى من الغائط لأن العاماء اختلفوا في علة تحريم الخر ول يختلفوا في الفائط » وأظن أن البول أقذر من الغائط والله عل » وكذلك النجس الذي فيه اختلاف العاماء أهون من النتجس المتفق عليه » وكذلك الثوب الذي نحس منه الأقل أهون من الثوب الذي نجس منه الا كثر » وكذلك الثوب الذي ل يتعمده بالتجس أهون من الثوب الذي تعمده بالتجس ء وعند بعض العاماء أنه حوز له أن يصلي با شاء من هذه الثياب ول يفرز نجساً من نجس ء وذلك عندي لأن هذه الأتجاس كلما تمنع صحة الصلاة فبي متساويه في جهة الصلاة في المنع والله أعل » وإنما يجوز له أن يصلي بهذه الثياب إذا م يجد وبا طاهراً يصلي به مثل أن يكون في السفر أوفي موضع لا يجد فيه ثوباً طاهراء هذا كله بشرط أن يون غير مضيع مثل أن يخرج من متزله ثوب طاهر ثم ينجس له في موضع لا يق در فيه على غسله قبل بأن أشه وصف العذرة بكون نجسا أو لم يشبه على المشهور خلافا للقيء . قوله : من افر قد يقال افر أولى لأن من الناس من بقول بطہارته مطلقا مخلاف الدم وال أعلم . 4۳ خروج وقت الصلاة » ولا يقدر علي ثوب طاهر غيره » أو مريضاً يدخل فراشه وهو طاهر بثوب طاهر والموضع الذي فيه الفراش طاهر ؛ ثم حدث في فراشه وثيابه ومكانه نجس » وثقل عليه المرض حت لا يستطيع أن ينتقل عن فراشه أو عن موطعه أو لا يستطيع أن يتحول من تابه فإنه يصلي علي هذا الحال » وليس عليه إعادة والله أعلم » وإن ل يد ما يستتر به فإنه يستر نفسه مما أمكنه من نبات الأرض » وإن ل يحد فليستر نفسه قاعداً مما أمكنه من حجارة أو غيرها ء أو حفر حفرة لنفسه حتى يوارى عورته ثم يصلى » وإن ل يجد إلا الماء فليستر نفسه قاعداً إلا إن لم بمكنه القعود في الماء فلمصل قاثاً » والتراب والحجارة أولى من الاء والله عل » وإنما يصلي قاعداً إذا م يجد ما يستر به نفسه قائ لأن سترة العورة عندم آ كد وأوجب من الصلاة قاثاً بالركوع والسجود › ولذلك يصلي قاعداً لأن صلاته قاعداً أستر له والله أعلم . وكذلك من كانت به علة في جسده مثل الدم يسيل أو البول يقطر مته » وكان مما لا برده اللف فإانه بصلي قااً بال ركوع والسجود إذاكان يحفظ ثيابه من النجس ء وإِن كان لا بحفظ ثيابه من التجس إلا إذا صلى قاعداً فليصل قاعداً لأن الطبارة عندم أوجب من الصلاة قائاً بال ركوع والسجود » وليس للثياب الطاهرة وستر العورة بدل والله عل » وهذا من باب الفرائض التي تدخل على الفرائض كالتنجية في الصلاة وإصلاح الفساد وال أعل . ۳۲ع — بإب في الاما كن والصلاة فيپا ولا تجوز الصلاة إلا على الأرض بالسنة وهو ماروي عن ابن عباس رضي اله عنب) أن البي َل قال : ( جعلت لي الأرض مسجداً وترابما طبور )' وكذلك تجوز الصلاة علما أنبتت الأرض قياساً عليها وكان حكمه كحكما » والأصل أن الصلاة تجوز في جميع الاما كن لعموم قوله عليه السلام: ( حيغا أدركتك الصلاة فصل ) "إلا ما قام الدليل على [خراجه من هذا العموم » وقد خص الشرع مواضع وأخرجما من هذا العموم وهو ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنې) أن الني عة باب في الأماكن والصلاة فیہا قوله : وهو ما روي من طريق ان عباس . الخ.. وروی الطبراني من قومنا في الكببر عن اين عباس رضي الله عنما (لا تصلوا إلى قبر ولا على . (١) متفق عليه ٠ (۲) متفق عليه من حديث جابر . (۳) رواء الطبراني في الكبير (متفق عليه) . ‎{er‏ — «م ۸ - الإيضاح» ‎ ‎ قال : ( لا صلاة في المقبرة ولا في المجزرة ولا في معاطن ال بل وقارعة الطريق)' وكذلك ورد (النبي عن الصلاة في امز بلة والحمام والكنائس وموضع نجس وفراش نحن ووسادة ومسواك وظبر الكعبة ) والله عل . فالمفهوم من النبي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ومعاطن البل و امام والكنائس من أجل تجاستها فإذا زال عنبا التجس وحک بطہارتها وله : المح ز رة بكسر امم موضع الجزر وهو الذبح والنحر وتفتح زاوها وتكسر » والمقبدة مثلث الم . قوله : معاطن الإبل جمع معطين يكسر الطساء وهو مبار كما عثد الاء لسرب عللا وهو الشرب الأول » عطّنت الإبل بفتح الطساء تعْطْن يضمها وكسرها عطونا إذا روت ثم بر كت » فرعان الأول في الشخ إمماعيل ره الله تعالى : فلو صلى على حصير أو نحوه ما ينتقل وطرفه متصل ينجاسة ففي انزالما منزلة المتصلة بها قولان » والإختبار في جوابات أبي سهل الألوتي رجه الل أت لاتفسد الصلاة به . الثاني قال في الديوان : وأما إذا كان يصلى بثوبه وطرفه مس التجس وهو يادس لا بأس بصلاته » وأما إذا كان قذر على طرف ويه فإنه يعد صلاته . قوله : وقارعة الطريق في الصحاح قارعة الطريق أعلاه انتهى . قوله : المزبلة بفتح الموحدة و ضما موضع طرح الزبل . رواه عبد بن حيد في مسنده » وان ماجه والترمذي من طريق زيد بن جبيرة . - ٤4۳ - جازت الصلاة عليها » وأما قارعة الطريق فإن بعضهم قال : إا هو طريق الجرارات بى عن الصلاة فيه لئلا تؤذيه ء فإن صل جازت صلاته لأن النهي إنا هو تحذير لا يؤذيه » وكذلك بطن الوادي عندم مكروهة الصلاة فيه إذا كان يحلب الاء من موضع بعيد لثلا أيه الوادي وهو في الصلاة فإن صلى جازت صلاته والله أعلم . وقال بعض : ما هو طريق الدواب الذي تجوز فيه ء نبي عن الصلاة فيه من أجل التجاسات وال أعلم . وأما ظبر الكعبة إنما نبي عن الصلاة عليه من أجل أنه لا قبلة له کا روي أن جابر بن زید رجه لله ری رجلا بصل على ظبر الكعبة فقال : من المصليلا قبلة له؟ والله أعلم . وأما المقبرة فإنما نجي عن الصلاة فيه ل حرمة الموتى لقوله علمه السلام : ( حرمة موتاتا كحرمة أحباتا )0 فوله : إنغما هو طريق الجرارات هو معتمد الدوان . فوله: وأما ظهر »وقد وافق أصحابنا مالك لكن ذلك وعبارة خلىل وبطل فرض على ظمرها . فرع : في الديوان وجائز الصلاة على السقوف كلها إلا ما كان منها منجوسا أو كان النجس في أساس الحائط الذي عليه ذلك السقف» أو في وسطهء وسواء كان منحوسا من أسفله أو من أعلاه أو من طرفه فإن صلى عليه كذلك أعاد » (١) رواه الجسة إلا الناني . — ro فلا يصلى عل المقبرة ولو قلعت من أصلبا أو استأصلبا السيل لانم مقيرة لا يزال عنبا [س المقبرة لقوله عز وجل : « وإذا القبور بعثرت عات نفس ما قَدّمت وأخرت »"' يوم القيامة قبوراً مع أنبا درست ودرس ما فيب والله أعلم . وما دفن علي الحجر والتعدية فليس له حرمة إذا زالت قبورم حت لا يبقى منه شيء جازت الصلاة على ذلك المكان ء وكذلك كل من لا يلزمهم حقوقه مثل المشركين واليغاة والأقلف البالغ علي هذا الحال » وكذلك أبعاض الإنسان شبه الجلود والعظام واللحوم وأسقاط النساء شبه العلقة والمضغة وتام مالم تكن فيه حياة على هذا الحال والله أعلم . وأما الموضع المتجوس فلا تجوز الصلاة عليه سواءكان التجس ظاهرا أو باطناً إذا كان متصلاً به ويمسه المصلي أو يس ما اتصل به » مثل أن کون تحته أو فوقه سواء بعد أو قرب لا نه مکان متجوس » ومثال ذلك أن يصلي علي موضع دفن فيه التجس و بینه قامات وقال بعض : إذا كان بيته وبين النجس ثلائة فرع فلا بس بصلاته » وذلك عندي مثل النجس إذا كان قدامه والله أعلم . والأرض المغصوبة لا تجوز الصلاة عليها لمن غصببا عند ء وعند الآخرين جائزة الصلاة عليه » وسبب اختلافهم هل النبي يدل على فساد المنبي عنه ام لا؟ (١) الاتفطار : 2 . 4۳ وأما غير من غصبيا من الناس فلا باس عليه بالصلاة فيه لعموم قوله عليه السلام : ( حيغا أدركتك الصلاة فصل )' وكذلك الاستظلال بفيء الدار المصوبة والاسقتفاع تما كان الناس فيه ء سواء علي هذا الحال وا حرم علي غاصبه فقط والله أعلم . ويحتاج فيه من البيوت إلى الإْذن فإنه متزلة المخصوب ء وكل بيت دخل يأذن جازت الصلاة فيه بغير إذن › والثياب المغصوبة حكمها كحك الدار المغخصوبة والله أعلم . ويصلي علي الأشجار كلا والاسرة و يع بات الأرض ذا کان ثانا کن الصلاة عليه قباساً عل الأرض ء إلا ما يكره من الصلاة علي الطعام الحرمته ء فإن فعل فلا بأس عليه وال أعلم . وإذا أراد أن يصلي على القمح أو وقيل يصلى ما لم يصل على النجس أو يقابل المكان المتجوس من الحائط . اتی . بالمعنى . قوله : ويصلي على الاشجار . الخ .. ظاهره المساواة ونص عمبارة الديوان بعد أنذ كر جواز الصلاة على الأسرة: والصلاة على‌الاشجار والجذوع لاتستحب فالصنف رحه الل أراد بيان الجواز المقايل للمنع حرره . قوله : والأسرة قال في الديوان وأما إذا كانت غير ثايتة فلا يصلى وان صلى علىما جازت صلاته و كذلك الصخرة التي ليست بثاينة لا يصلى علبها إلا على الاضطرار . (۱) تقدم ذکره . — 4y الشعير و جميع الحبوب فليضع عليه و با أو حصيرا فلمصل عليہا ‎ »‏ ولا تجوز الصلاة على المعادن الي لا تنبت مئل معدن الحديد والتحاس والرصاص والشب والغرة والملح والزرنيخ والتورة وأشباء ذلك إذا لم يباشره فلا بس بالصلاة عليه » مثل أن ييسط عليه حصيرا فصل عليه والله عل . وكذلك السبخة التي لا تنبت والطين والثرى والأجر والجخص علي هذا الحال » والأصل في هذا عندي والله أعلم . قوله عليه السلام : قوله : والمغرة . الخ ... قيده في الديوان با مالم تختلط بالتراب ٠ أما إذا اختلطت جازت الصلاة ولو من غر ضرورة ء قلت:لكن الظاهر أنه لا يد من غلبة التواب > وحينئذ فامصلى عليه التراب فلا يضر عدم التقسيد » ثم رأيت إسماعيل رحمه الله قيد يذلك فراجعه . قوله: والجص في الشبخ إسماعيل: واختافوا في الجص‌ونحوه ولم يحوزوها على الرماد والحك والحرير والإبريسم والاء والطين والوحل . فروع : الأول : لا يصلى في المكان الذي لا يستوي فيه قيام الرجل وكان بحىث يبلغ ذقنه صدره فإن صلى أعاد . الثاني : ل يجد إلا مكانا يصلى فيه إما راكعا أو قاعداً فإنه بصلى قاعداً . الثالث : إذا وجد مكاتين طاهراً يصلى فه قاعداً فقط › بصلى فبه راكع ساجداً فإنه يصلى قاعداً بالثومي . الرابع : إذا صلى على هوام الأرض ما له أصل الدم مباشراً أعاد ٠ وغير مباشر فلا يعيد » وقيل يعيد » وعلى ما ليس له أصل الدم مباشراً أعاد وإلافلا. اھ ديوان االمعنى . 4۳۸ (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طبور )' فأخبر أن الأرض الي يصلى عليها هي الي ترابا طبوراً » غير أن قوله عليه السلام : ( حيثا أدركتك الصلاة فصل ) معارض هذا إلا ما قام الدليل على تخصيصه من هذا العموم » ولا يصلي على الحرير لأنه لا يصلي به ء وكذلك لا يصلي على الجلود والصوف واشعر لأنه ليس من نبات الأرض وإما يصلي أصله من الأرض إذاكان جائز الصلاة به » وقال بعضهم : جميع ما يصلي به يصل عليه » ولعلهم قاسوه عليه والله أعلم » وسواء في هذا كله من يصلي ي ركم ويسجد» ومن يصلي قاعداً أو قا بالتويء ومن يصلي مضطجعاً » ومن يصلي بالتكبير » والله أعصل . ولا يستحب الصلاة أمام المسجد في القرب منه لأنه متبوع ء وكذلك لا يستحب الصلاة فوقه لأنه غير مستقبل » وإن صل علي هذا الحال فلا إعادة عليه › وإن صل في داخله فلا يصلي بين الأعمدةء كا لا يصلي في الباب والطريقء وإن صل فلا إعادة عليه » وكذلك لا يصلي داخل لانه خارج من المسجد ء فإن صل في هذا كله فلا إعادة عليه ء وكذلك لا يصلي الرجل إذا دخل المسجد وحده عن يسار المحراب لا نه منزلة الإمام ء وإن صل فلبعد صلاته » وقال بعض : لا إعادة عليه . (۲) تقدم ذکره . ۳۹۽ — مسألة في استقبال القبلة : واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة التي لا تصح إلا به » لقوله تعا لى : « ومن حيث فول وجبّك شط المسجد الحرام »٠ ووجوبه في وقت الصلاة » وإنما ملك بترك الاستقبال في حين ما يلك مسألة في استقبال القبلة : قوله : وإستقبال القبلة الح . لو قال ويتمين الاستقبال في جع الصلاة إلا في القتال وإلا في النوافل وفي السفينة الاستقبال عند الاحرام لكان فوله : لقوله تعالى ( ومن حبث خرجت ) الخ قل نزلت بعد ماصلى رسول أو ثلاثة ثم نسخت للكمعبة بالآية المذ كورة . قلت : لو قال يحب الاستقبال إلا لعذر وعطف عليه النفل لكان أشمل » ومنه يعلم أن المسقط سان مسقط في الابتداء ومسقط في الانتباء » بل هناك ثالث مسقط في غير الركوع والسحود والابتداء › قال أدو إسحاق رحمه ال : وسبع خصال يسقط بها فرض القبلة إحداها شدة الخوف على نفسه أو ماله» الثانية أن يكون مربوطا على خشبة أو نحوها فإنه يصلي كيف أمكنه » الثالثة أن يكون مريضا ولا يتما له التوجه إلى الكمبة» الرابمة أن يتنفل على الراحلة فإنه يصلى حبث توجہت به راحلته وببداً يحرم إلى الكعبة» الخامسة أن يتنفل ماشا فإنه يتوجه محرما إلى القبلة وعشي حمث شاء وبرجع ويسحد إلى القبلة» السادسة القريق يصلى كا أمكنه › (١) المقرة : ۹٠ . 445 برك الصلاة » وعليه المعرفة والعملء فالمعرفة أن يعل بوجوب الاستقبال إلى الكعبة البيت الحرام وأنه مأمور به » ويعلم أن القبلة هي الكعبة البيت الحرام » والبيت قبلة المسجد ء والمسجد قبلة مكة ء ومكة قبلة الحرم » والحرم فبلة أهل الآفاق كلها » والعمل أن يستقبل بوجهه وقلبه و يع جوارحه خانفاً من عقاب الله راجيا لثوابه ويتقرب بفعله إلى الله عز وجل » والقبلة ما رد مطلع الثسمس في الشتاء إلى موضع سيل › ويحزبه استقبال هذه الجمة لقوله تعا ى : «ومن خرجت فول وجك شطر المسجد الحرام ء"' أي توه وتلقائه » والدليل أيضاً أن الفرض هو الجبة لاتفاق الجخيع علي‌جواز صلاة الصف الطويلوهو خارج عن الكعية ضرورة » وهذا كله إذا ل تكن الكعبة مبصرة وإما إذا كانت مبصرة فالفرض هو العين › أعني عبن الكعبة والله أعلم . وبستدل أو غابت عنه الدلالة » أو كان في موضع فيه الدلالة فسقى مجتهداً يجتهد ويصلي ويقلد الأعمى البصير والجاهل العارف . قوله : وأما إذا كانت مبصرة الخ يتأمل هل المراد الإبصار بالفمل ؟ وعليه فبكفي استقبال لمن لم بصرها وإن كان بمكة أو بالإمكان فلا يكفي من (١) المقرة : ١٤٠.٠ {441 علي القبلة بقبور المسامين ومساجدم » وقلب العقرب » فإنه يطلع على الكعبة وإن جعل بنات نعش الصغرى في كتفه الايسر فقد استقبل القبلة » وإن تحير في القبلة فإنه يجتهد ويصلي فإن تبين له أنه صلى إلى بها إلا استقبال المين يقبن إذ القدرة على البقين نع التقليد والاجتمساد » وفي الشبخ اسماعيل ما يلوح إلى الثاني وهو الظاهر وهو مذهب مالك والشافمى › وعلبه ففرض الهة إا هو عند تعذر المعايثة كا تنص عليه الشبخ إسماعيل رحمه اقلت لكن ما قاله الشيخ هو الصحبح إذ القرض لأهلمكة المسجد لا الكعية وسمست قىلة لأن المصلى ىقابلا » وكعبة لارتفاعما » وقسل لاستدارتها وكتبت أيضاً على هذه القولة ما نصه : وذهب الشافعي في أحد قولبه إلى أن الواجب على البعيد المين أيضا لكن بالظنوبرده ما ذكره الصنف رحه الل من‌الإتفاق. فرع : في آخر امسألة عند اللكلام على راكب السفينة ما بۇخذ مته أن الماجز مطلقاً على الاستقبال ينوي في نفسه » وإنا قلت مطلقاً لئلا يتوهم أنه خاص بصاحب السفينة كا هو نص المسألة وهذا حكمه » قولى (بۇخذ) ولم أجعله نصا . قوله : وإن تحير في القبلة الخ . أنظره هل يخالف ماذ كره رجه الله حبث قال مسألة : والانسان القادر على معرفة القبلة يقناً لا يجوز له الأجتهاد » والقادر على الإجتماد لا يجوز له التقلىد » لكن يحتمدويتحرى ويصلي » فإن تبين له أنه أخطاً القبلة بعد خروج الوقت ل تلزمه الإعادة وإت كان الوقت ل يخرج أعاد الصلاة استحباباً » إن استدير القلة خطا أعاد ولو بعد الوقت > وإن شرق أو غرب ل يغد بعد الوقت > وقيل إن استدبر القلة من تحير عن القبلة فلمصلى الصلاة أربع مرات إلىأربع جات غتلفات وال — 44۳ غير القبلة فإنه يعيد عند بعضهم وقال آخرون : لا إعادة عليه ء واستحسن بعضهم أن يعيد في الوقت » فإن خرح الوقت فلا إعادة عليه وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر » أما الآثر فا روي أنه خرج ناس هن أصحاب رسول الله َل في سفر و حضرتهم الصارة ئي يوم غات د إعلم » ثم قال واما الأعمى ففرضه التقليد » وانه بقل شخضا عام بأدلة القلة مسلماً مكلفاً وإن عدم من يقلده فليجتهد ويصلي الصلاة اربع مرات إلى اريع جات وال عل »قلت بمكن أن يقال لا خالفة لإمكان حمل كلام الشيخ أبي طاهر على الفائب عن الكعبة الذي يمكنه الإجتهاد لوجود العلامات » وكلام أبي ساكن فمن تحير لظلمة أو غيم أو تعارض أدلة أو نحو ذلك » أو يقال خير الواحد الأسان ححة فمتنع معه الاحتہاد » فیکون کلام الشخين متوافقا » وهذا الثاني هو النعين بدلىل قول الشمخح رجه الل أن خبر الواحد الآأمين ححة-ء فكذلك الإستدلال بالساجد ونحوها إذ الإحتياد إِنا يكون عند التعارض أو عدمها وال أعلم . فرع : لوتبين لمصل خطأ القبلة وهو في الصلاة بأن استدبر أو غرب أو شرق هل بقطع ويستأنف ؟ الظاهر نعم لانه تحقت إبقاع جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة » والظاهر تنسسبه ولو بخبر الامين كا يشير إلى ذلك كلام المؤلف رحمه ال فما يأتي » وقد نقلنا عن أبي اسحاق رحه الله خلافه . قوله : والقادر على الاجتهاد الخ . هل بؤخذ منه أن معرفة الأدلة فرض كفاية أو فرض عين ؟ والأول هو الظاهر . قوله : فإنه يميد عند بعضهم الخ . أنظر ما إذا تبين له الخطأً وهو في الصلاة انحرف إلى القلة وبنى علمه . — 44۳ فتحيروا عن القبلة نهم من صل قبل المشرق ومنهم من صلى قبل المغرب؛ م ياف ابه اوا ي و علو فأترل الله تعالى : « وله المشرق واللغرب قاين ولوا َعم وجه الله" وأما القاس فقياس القبلة علي ميقات الزمان » مشل من صلی ثم تبین له نه صل قبل الوقت فإنه عد صلاته باتفاق اجيع . فمن غلب القاس قال عله الاعادة » ومن غلب الأثر قال لا إعادة عليه » ومن جمع بين القياس والأثر وهو طريق الاستحسان قال بالإعادة في الوقت والله عل » وإن تحير في المبلة ومعه من ل يتحير فيها فإنه يقتدي به أميناً كان أو غير أمين ءوإن خالف الأمين وصلى على اجتباده فوافق القبلة فانه يعد صلاته عند لان الامين حجة » والدليل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( بيا الناس في قباء في صلاة الصبح إذ أتام آت فقال شم إن التي عليه السلام نل عليه قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة وكانت إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وم في الصلاة ) "' وقال آخرون : لا إعادة عليه حين وافق القبلةءوأما أن لم يوافق فعليه الإعادة على كل حال ء وكذلك إن لم يكن معه غيره فتحير في القبلة وصلى وخالف اجتباده على حال (١) البقرة : ١٠ (۲) متفق عليه . —- t44 — في مسألة الأمين والله أعلم » وإن‌كان القوم في جماعة فتحيروا في القبلة فلا يقتدي كل واحد منهم بصاحبه » ومن اجتمع منېم اجتېاده فليصلوا في جاعة » ولا يصلي کل واحد مہم مع مس خالفه في احتہاده والله أعلم . مسألة في السترة : روي عن أبي هريرة عن الني عليه السلام قال : ( إِذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجه سيفاً وإن لم يجد فعصاً وإن لم يجد فليخط بين يديه خطاً ثم لا يضره ما مر بين يديه ) !"وروي ن طلحة ابن عپید الله قال: قال رسول الله عن : ( إذا كان بين يدي المصلي مثل مۇخرة ال ر حل لم يبال بما مر بين يديه )٠" ومن ذلك قيل ان السترة كمؤخرة الرحل ء مسدألة في السترة : قوله : بين يديه خطا الخ . اختلف في الخط فقيل یکوت مقوسا كيئة امراب » وقيل قان بين يدي المصلي إلى القبلة وقيل من جهة إلى شاله » و أذ أحمد بن حنمل بالخط و كذا أصحاب الشافعي . قوله : كمۇخرة الرحل » المۇخرة يضم الم و الخاء وهمزة ساكنة وىقال بقح الخاء مع فح ال وتشدید الجخاء»وىقال آخر الرحل چەزه مدو ده )۱( رواه جد رابن ماجه وأو داود ۰ (۲) رواه أحمد ومسلم واين ماجه - {4o وقد يقال انها ثلاث أشبار في السماء هذه الأخبار وروي ( أنه مَك غرز رة فصل اليما )٠ ولحذه الاخبار اختار بعضهم أن يجعل المصلي تلقاءء كالسيف والعصا ونحوه » وقالوا : قول الني علمه السلام لا يخلو من فائدة فاستعال ما أمر به أولى لأن بعض ما يمر بين يدي المصلى يقطع الصلاة ء ما روي أنه قال عليه السلام : ( من صلى الى سترة فليدن متا لثلا ير الشيطان بينه وبينها ) أو قال : ( لا يضره ما مر أمامه )٠" فدل قوله هذا أنه لا بد من شيء يقطع الصلاة والله أعلمءوان لم يجد سترة فلبخط خط بين يديه » وان خط ولم تکن سترة فمر شيء مما بقع الصلاة عل اللصلي في أل من خسة عشر ذراعاً قطع عليه الصلاة » وقال قوم سبعة وكسر الخاء فهي أربم لفات » وهي العود الذي في آخر الرحل . قوله : عنزه هي عصا في أسفلما حديدة . قوله : فليدن في رواية مسلم من قومنا:( کان بين يدي مصلى رسول الله ملفا وبين الجدار مر الشاة ) ويعني بالمصلى موضع السحود . فوله : لثلا يمر الخ بيؤخذ من هذا الحديث أن السترة مشروعة مطلقاً » ولو كان المصلي يأمن مرور أحد بين يديه إن هي شع الشيطان المرور والتعروض , لإفساد الصلاة وعلمه الشافعي » وعند المالكية قولان . (١) متفق عليه من طريق ابن عمر بلفظ ( حرية ) ۔ )۲( رواه او داود وابن ماحه . س أذرع وقال قوم: ثلائة أذرع مثل الحائض والمشرك وال جنب والأقلف البالغ والمتة والدم ولحم الختزير والكلب والقرد و يع السباع وكذلك جميع النجاسات والقابر والطرق على هذا الحال ء وكذلك الإستقبال لوجوه الحيوان يقطع الصلاة ا روي ( أنه عة نبى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئاً من الحبوان )''' وكذلك جيع ما عبد من دون الله مثل النار الموقدة » والعجل علي هذا الحال . وكذلك اللوح والمصحف والتصاوير في الحيطان والتائيل علي هذا الحال , وكذلك الاستقبال للأموات من بني آدم » والنائم مضطجعاً على هذا الحال ء وسواء في هذا الاستقبال تعمد المصلي استقباله أو لم يتعمده › واذا قوله : والكلب قيده الشيخ استاعبل رحمه الل يذي النكتتين » وفي الحديث فائدة : اختلف العلماء هل تبطل الصلاة +رور سُيء فقال بعضہم : نقطع الصلاة الجمار والمرأة والكلب الاسود » وقال أحمد بن حثبل : بقطعها الكلب الاسود وفي قلى من اجار والمرأة شيء» وقال مالك والشافمي: لا تبطل الصلاة رور شيء » وقال أصحابنا بمطلانها با ذ کر . قوله : لوحوه الحدوان وأما لو استقله عرضا فالظاهر أنه لا يضر » ونقل القاضذي عاض كراهة استقال اأصلي وحه غبره عن العلماء . (۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . £۷ كانت السترة في هذا كله فلا بأس 'بصلاته قل ذلك أو أ كثر مالم مر ينه وبين السترة والله اعلم › وقال بعضهم : لا يقطع الصلاة شيء من هده الأشياء ما م يسجد علياء واستدلوا بقوله عليه السلام : ( لا يقطع الصلاة شيء فادرمو اما استطعت والدليل ايضاًما روي من طريق في قبلته فإذا سجد غمزني واذا قام بسطتا والبيوت يومئذ لیس فيہا والله أعلم » ويكره ايضاً لأحد ان يمر بين يدي المصلي وله : واستدلوا الخ » هذا الحديث ضعفه قومنا » وفوا : إا سجد تمزني إستدل به على عدم نقض الوضوء من لمس المرأة » والجهور على أنه ينقض »و لوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل كا هو الظاهر من حال النائم » فلا دلالة على عدم : والببوت بومئذ ليس فيا مصابيح » أرادت به الإعتذار تقول لو كان فيا مصابيح لقبضت رجلي عند إرادة السحود ولا أحوجته إلى غمزی . قوله : ويكره الخ » ذهب الشافمعي إلى أنه إذا صلى إلى سترة منع غبره من المرور ينه وبينما » و كذا يمنعه من المرور بينه وبين الخط ومحرم المرور ينه وبينها » فلو م تكن سترة أو تباعد عنها فقيل له منعه » والاصح أنه ليس له منعه لتقصيره »ولا يحرم الأرور حبذ بين يديه ولکن یکره اھ . وظاهر کلام الشخ رحه الله الكراهة لا التحريم . (١) أخرجه الستة إلا القرمذي من طريتى أي سيد الخدري . (۲) رواه البخاري . — $۸4 حديث ان عباس رضي الله عنه عن رسول اهعد قال : ( لو يعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه » لوقف إلى الحشر )٠ ويجوز لامصلي أن يدفعه إذا مر بين يديه ما روي عن رسول اله ع من طریق ابي سعید الحدري قال : ( إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يدع أحداً مر بين يديه فلمدرأه ما استطاع فإن أبى امار فإنما هو شىطان )'' وماکان على مين المصلي أو شماله من النجاسات أو المرأة الحائض أو ال جنب أو غير ذلك ما يقطع عليه حت يسه » والإمام سترة من يصلي خلفه ولا يقطع ما مر بين يدي اموم ما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الامام » لاله فا لم جاوز قفاه فهو غير جائز بینه وبين سترتهء وإِذا مر کلب قدام الإمام قطع عليه وعلى من خلفه ءوإن مر خلف الإمام على الصف الأول قطم على من مر بين يديه إذا جاوز قفا الإمام » ولا يقطع على من لم مر ين يديه » وإن مر خلف الصف الثاني قطع على من مر عليهم ولم يقطح على الإمام ولا على الصف الأول ولا على من كان خلف الصف الثاني ء فوله : والإمام سترة الخ › سترة الإمام سترة لمن خلفه » واتفقوا على أنهم مصلون إلى سترة وال أعلم . (١) متفق عليه واللفظ للبخاري . (٠) متفق عليه . 4۹ - دم ا إيضاح » وإن مر كلب قدام‌الإمام على شرف الجدار لميضر حت يستفرغ الجدار كله وإن بقي منه قدر إصبع ل يستفرغه ل يقطع ء وهو مقدار العصا التي تكون سترة فيا أظن والله عل . مسألة في القيام في الصلاة : والقيام في الصلاة واجب إذا قدر عليه » لقوله : عز وجل«وقوموا الله قانتن ٠ وجيع القبام كله على هذا لا يفسد الصلاة إلا ما قام مسألة في القيام في الصلاة : قوله : والقيام في الصلاة واجب الخ » ظاهر كلام الملصنف رحمه الله تمالى إن القبام فرض باستقلاله » وقيل القمام فرض لقراءة الفاتحة > وفائدة الخلاف تظهر فمن عحز عن الفاتحة وقدر على القمام حرره »› ويۇخد من کلام اللصنف رحمه الله فما فيمن كان مأفوه اللسان القولان راجعه . فائدة : قال أبو إسحاتق رحمه ال باب في ذ كر ما يسقط به فرض القبام مع القدرة على ذلك قال أبو إسحاقى : وثلاث خصال يسقط با فرض القبام في الفربضة مع القدرة » احدها : أن يكون ’عرياناً فإنه يصلي قاعداً ء الثاني : أن بكون قادرا على القيام ولا يستطيع السجود فإنه يصلي قاعداً»الثالث : أن يخغرج لماء من عيثيه فيستلقى أياما حت تصبح عيناه فته يصلى كذلك ويومي برأسه › في كلام الشبخ زيادة على هذا كا سباتي فيمن قطعت إحدى يديه الخ » راجعه٠ (١) المقرة : ٢۲۳ . ~~ U ik دلىله أنه لا يجوز مثل القيام الذي يالف فبه عادة القيام » وهو أن ياعد ما بين رجليه حت لا يستقي له القيام » والدليل ١ا روي أنه عليه السلام ( جى عن التجافي في الصلاة )٠ وكذلك إن خالف بين رجليه وأوقف على رجل واحدة ورفع الأخرى أو قدم إحدا صا وأخر الأخرى كثيراً حى لا يستطيع له القيام على هذا المعنى والله أعل ‏ إن اعتمد في قيامه على خائط أو على شيء حت أنه لو تزع ذلك الشيء لوقع لا تجوز صلاته على هذا الحالى لاأنه غير قائم ا أمر بل هو متكيء » والمستحب في القيام أن يسوي المصلي قامته ويرد بصره إلى موضع سجوده . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الني عل إذا دخل في الصلاة م يجاوز بنظره غير سجوده تخشُعاً لله عز وجل وإذا فرغ خر راكعاً )٠ ولأ يلتفت بيناً ولا شمالاً ولا أمامه ما روي أنه قال عليه السلام لعلي بن أبي طالب : (لا تنظرن قبل وجك ولا عن قوله : التجافي مصدر جفا والجفوة الفرجة المنسع ين الشيئين » وأص له جفوا تحرك حرف الملة وانفتح ما قبله فقلبت ألا وقلبت الألف ياء لأجل الكسر . _— o) بنك ولا عن شمالك )٠" وإن فعل فسدت صلاته لني التي عليه السلام عن ذلك»وقال بعضهم : لا تفسد صلاته حت بری من خلفهء و ذلك عندي أن رؤيته لمن خلفه استدبار مته للقبلة » فعليه الأعادة على كل حال ء وكذلك لا يرفع‌بصره قبل السماء ما روي أنه قال عليه السلام : ( ما بالك ترفعون آبصارک في صلاتک قبل السماء ) ثم اشتد علیهم قوله حت قال : لتنتبن أو ليخطفن أبصارك )٠ ومن فعل ذلك فسدت صلاته ‏ ذا اأوعيد والله أعل . ويجعل الفرجة بين رجليه ء کا روي عن مام بن السائب قال : بلغتي عن ابن عمر أنه لا يفرشح بين رجليه في الصلاة مقدار أربعة أصابع والله أعلم . والفرشحة أن يوسع ما بين رجليه ء والفرشحة في اللغة السعة ء قال أبو النجم الشاعر : قوله : يدراً من درا أي دفم وبابه قطع . (١) رواه ابو داود والنساني . )۲( رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق انس بن مالك » ورواه مسل والنسائي عن الي هريرة ۰ 4)0۲ ليس بمضطر ولا فرشاح صافي الحوافي مزب وقاح يتفض طس الماء كالمياح يصف حوافر الفرس الرضاح الذي يكسر الحجارة » والمضطر الضيق » والفرشاح الواسع » والحوافي جوانب الحافر » والمكرب الشديد الموثق » والوقاح الصليب » وكذلك يستحب له أن يقدم الورجل الثمال عى اليمين ببنانها » وذلك عندي تشبه بوقوف الرجلين إذا جمعا الصلاة » وذلك أن المأمور نا ّف عن مين امام ويستحب للا مام أن يتقدمه يليل » وعلي هذا وقوف الرجلين من الرجل الواحد والله أعلم. وإن ساوى ما بين رجليه وصلي فلا بأس بصلاته » والمرأة ليس عليها أن َقَدِم رجلا الثمال إذ لبس على المرأة إمامة » وإن قدم رجله اليمين قدام لثمال فإنه يؤخره إلى موطعه الذي ينبغي له أن يجعله فيه » وإن قدم الشمال أ كثر من المعمول‌فإنه يقدم رجلهاليمنى إلى موضعه ويترك الشمال في مكانها لأنهاكالإمام الذي هو متبوع ء والرجل اليمن ى كالأموم ولذلك بؤخرها إن تقدم ولا يؤخر الشمال إن تقدم ء وهذا كله عندي تشبيه واستحسان والله أعل . وإذا وقف الرجل في صلاته فليترك يديه أي برسل) كا كانتا ولا يضعهما على خاصرته » ما روي أنه قال عليه السلام: قوله : ضافي » الضفو السبوغ وهي الكمال » وبابه عدا وسما. - {o0۳ ( لا يضم أحدك يديه علي خاصرته )۷ وكذلك لا يفتح فاه ولا يغلقه ذا فرغ من القراءة » للأن هذا عمل » ولكن يتر كه ك جاء » وكذلك لا يخمض عينيه ولا بحد بهما النظر » ولكن يفتحما مقدار ما يرز بيت الور والظامة » أو السواد والبباض ء و إن فعل هذا كله أعاد صلاته لا نه عمل » والله أعلم . والمرأة إذا وقفت في صلاتا فلتلصق يديبا إلى جسدها ولا تحجعل الفرجة بين رجليبا » وهذا عندي منم استحباب حت يوافق ما أمرت نه من السترة والإنتخفاض ء في موضع لا تصادم فيه الأهر والنواهي » وكل ما يوافق السترة والانخفاض ء في جانب النساء أرجح من غيره » بدليل قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن »٠ الآية » والله أعل . مسألة : ومن بطلت [حدی يديه و إحدی رجله ولم تصل الأرض أو قطعت › فإنه يصلي قاعداً بالتوي ء والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( أمرت أن أسجد على سبعة أراب ولا أ كف شعراً ولا قوله : ولا أ كف شمراً الخ » الكف المع كالكفة » واتفتى العلماء على التهي (١) رواه النساني » وروی نوه البخاري ومسل وان رة واين حبان . (۲) تقدم ذكرها . _— tot _ وبا ) فدليل الخطاب أنه إذا لم يستطع أن يسجد على سبعة أراب كما امر سقط عنه السجود ورجع إلى التوي قاعداء لقوله عليه السلام : ( يصلي المريض فاا بال ركوع والسجود فإن ل يستطع فيصل قاعداً )٠ لل َعم . وعند يعي أن يصل قا يركع ويسجد » ويؤيد هذا قول عل السلام : ( إذا متك عن شيء فانتهوا عنه » وإذا أمرتک بشيء فوا منه ما استطعم )فما استطاع عله من أعضائه ؟السبعة سجد علمبا والله عل . ومن لا يقدر على القيامفي صلاته فصل قاعداء فإن م يستطع عن الصلاة وثوبه مشمراً و كمه وتحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وكل هذا مني عنه باتفاق العلماء » وهو كراهة تنزيه » ولو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واستدل الطبري في ذلك بإجماع العلماء ¢ وحكى إن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم إن مذهب الجمورأن النهي مطلقاً من صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلما » لا ابل لمعنى آخر » وقال الداودي : النبي ختص بن فمل ذلك للصلاة » والمختار الصحمح هو الأول > وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغبرهم » قال العلماء : الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسحد معه ء قلت وفي الشيخ إسماعيل رحمه الل مايوافق الداودي نظراً راجعه فيه ٠ قوله . فإن م يستطع الخ . ظاهره ولو كان يقدر على القراءة فاته يكيفما (۱) متفق عليه من طريق اين عباس . )۲( روه الدارقطني من طریق علي بن بي طالب . متفق عليه . _ too — أن يصلي قاعدا فيصلي مضطجعاً » يومي برأسه » ومن ل يستطع أن يوميبرأسه مضطجع ا فليجز على صلاتهفي نفسه كما هي بر کوعېا وسجودها وقراعتبا وجميع ما يعمل فیہا » وان لم نه هذا کله فلیکبر ست تکبیرات › وقیل نمس تکبیرات » وقيل أربع تکبیرات » وقيل سبع تكبيرات » وهذا عندي والله أعل » قياساً على صلاة المت ء لان صلا الليت إا هي بالتكبير كهذه» وعد التكبير الذي يجزي في صلاة للت مختلف فيه على حسب اختلافهم في عدد التكبير في صلاةالمريض» غير أن ( آخر ما كبر عليه السلام في صلاة الميت أربع تكبيرات )٠٠ فيا روي » وعليه الجهور والله أعل » وقال بعضهم : في المريض یبر تكبيرات الصلاة كلہا » وقال بعضهم : وإن لم بستطع المريض أن يمي رأسه للركوع والسجود في حال الاضطجاع ءرجع إلى التكبير › وهذا تكسىفاً ول يحك فيه غير هذا » ولكن مقتضى ما يأتى جريان القولن ها هنا أيضاً فسقى المصلف رجه الله ماش هنا » على أن من رجع إلى تکسيف بعض صلاته فإنه يكىفها كلها وال أعل . قوله: وإن لم يمكنه هذا كله فلبكير الخ » قال أبومحمد: والذي يصلى بالتكىبير لا يجمع بين صلاتين بالتكبير ٠ (١) رواه الجاعة إلا البخاري من طريق ابي هربرة وابن عباس وجابر . — 01 - لقول عندي أصح والله الأقوال لا تقوم مقام الأفعال في الصلاة والله أعلم » والأصل في هذاما روي أنه قال : عليه السلام : ( يصلي لمريض قائ » فإن م يستطع فيصل قاعداً » فإن م يستطع فيصلي تاا › إن لم يستطع فيصل مستلقياً » فإن م يستطع فلا يكلف الله تسا إلا وسعها )''' فقوله : ناما يجعل جنبه الأمن على الأرض ويومي ء لقوله تعا لى : « فاذكروا الله قباماً وقعوداً جنوبک ٤ فأفادنا في هذه الآية أحوال المصلي عند الصحة وعند المرض والله أعلم » وقوله : مستلقياً کون على ظېره ورجلاه إلى القبلة » وهو يومي والله أعلم وأا صفة قعود المريض الذي هو بدل من القيام عند العجز ء إذا أراد أن يصلي قال بعضهم : يعد كقعود التشد » وقال آخرون : يقعد ويوقف رجليه ويوصلبيا إلى الأرض إن أمكنه ذلك ء ويجعل بينا قوله : لأن الأقوال الخ يتأمل هذا فإنه يقتضي أن الأصح القول الأول فلمل الطاب لقول المصنف أن الاقوال تقوم مقام الأفعال وال أعل بالصواب . فوله : ماروي أنه قال عليه السلام يصلي المريض الخ هذه الرواية ثابتشة (١) رواء النسائي من طريق عمران بن حصين . )۲( النساء: ۳ ٠.٠ — (o۷ فرجة » ويقدم بنان رجله الشمال على اليمنى وبصلي كذلك › كصلاة لقائم فعندي وال أل أن من قال يقعد المريض في الصلاة كقعود التشبد » قاسه علي جلوس التشهد ءلأنه من هيئات الصلاة » وقد قال يعد ويوقف ركبتيه » قاسه على القيام لأنه بدل مته » والله أعلم ۽ ثم إنہم اختلفوا في المريض الذي يصلي قاعداً , قال بعضهم : يومي إماء على كل حال لن صلاه القيام ر كو عوسجودءوصلاة القعود إيماء » وقال آخرون: يسجد عل كل حال إذا قدر علي السجود » لأن عجزه عن الركوع لا بسقط عنه فرض السجود عند هؤلاء » وكذلك من استطاع أن بر كع ولم يستطع السجود على هذا الاختلاف ء قال بعضهم إذا كان يوهي » في بعض صلاته فليوم طا كلا قاعداً » وقال بعضهم : يعمل من ذلك ما استطاعه ويومي لالم يستطع منبا » وعلي هذا من‌كان مأفوهاً في لسانه وقال بعضهم : يعمل بجوارحه ما کته من صلاته ويكيف في نفسهما يعمله بلسانه » مثل القراءة في مكانبا » والتعظي في الركوع والسجود ء واشباه ذلك مما يعمله بلسانه » وقال بعضهم : إذا رجع إلى التكييف في بعض صلاته فليكيفما كلما في نفسه قاعداً والله أعلم ء والدليل على أن قوله : ودكيف أي بأن ثل نفسه قا راكما وساجداً إلى غير ذلك . — 0۸ — صلاة القعود [ماء ماروي آنه عو ( دخل على مریض یعوده فوجد بين بديه وسادة يسجد عليها » فعزطا التي عليه السلام وقال : أوم إماء )”° وإن صل على فراشه أو علي غير مسجد أو مصلى فليوم إماء » ولعلېم حملوا الحديث التقدم على هذا المعنى والله أعل » وقال آخرون : إذاكان لا ينتظر الراحة فلمسجد » وإن كان ينتظر الراحة فليسجد خلف الامام لقوله عليه السلام : ( إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فار كعوا » وإِذا سجد فاسجدو ا ) '"'واما الفرق بين‌من ينتظر الراحة وبين من لا ينتظرها فإنما هو عندي استحسان » ولذلك أوجبوا عل من لا ينتظر الراحة السجود لطول مكئه على ذلك ء والله عل ۽ واختلفوا أيضاً في كيضة فوله : ما روي أنه عر ( دخل على مريض ) . الخ ... في کنب قومنا روى عنه حلأ أنه ( قال مريض عادة فرآء يصلي على وسادة فأخذها فرمى به » وال : صل" على الأرض إن استطعت والا فأوم إِماء » واجعل سحودك أخفضمن ر كوعك)!"' انتمى. فإن صحت‌هذه الزيادة سقط الاستدلال وبهذا الحديث أيضاً يظهر حكمة منع املصنف رحه الله فيا تقدم النبي عن السحود عن المسواك » ولكن الحديث لا خصوصية فيه للمسواك » حرره . (١) رواه والبزار عن جابر . (۲) متفق. عايه . (۳) تقدم ذکره . 04۽ الاماء الذى هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعد» قال بعضهم: يجعل السجود أخفض من الركوع » وقال آخرون : إذا ركع مد عنقه وإذا سجد رده إليه » وقال آخرون : بعكس هذا أعني إذا ر كع ضمه إلبه وإذا سجد مده أعني عنقه , والقول الأول عندي أصح تشىبىباً بصلاة القيام » غير أن من قال مد رقبته قدامه في ار كوع ویرده إلى صدره في السجود » يحتمل أن يكون إا ذهب إلى هذا » لن شمه رقبته إلى صدره أخفض من مدها » ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض في صلاة القبام وأما من قال يمد رقبته في السجود وبردها إلى صدره في الر کوع فلعله إا ذهب إلى هذا من قبل أن الركوع في صلاة القيام أقوب إلى القبام من السجود » ولذلك استعمل في السجود مد الرقبة الذي هو أبعد من ضما إلى صدره والله عل » فېذا ما ظېر لي في هذا الإختلاف لانيل أجد له أصلا أحله عليه غير القياس والله أعلم . والمريض يأخذ صلاته من القيام إلى الإأضطجاع ء ومن الاضطجاع إلى القبام » ومعتى ذلك إذا کان يصلى قثا م حدث إليه المرض في صلاته » حت لا يستطيع القيام فإنه يرجع إلى القعود » ومن القعود إلى الاضطجاع إن ل يستطع القعودء وييني عليه وإن كان يصلي مضطجعاً ثم وجد راحة فإنه يرجع إلى القعود ‏ ومن القعود إلى القيام ويبني عليه » وقال بعضهم : إن وجد راحة وهو 4 يصلي مضطجعاً استأنف الصلاة ولايبني صلاة القيام ولا صلاة القعود مع صلاة الاضطجاع ء وكذلك إن رجع إلى الاضطجاع من القيام أومن القعود » استأنف علي هذا الحال ء وأما ما بين لقيام والقعود فإنه يرجع من القيام إلى القعود » ومن القعود إلى القَيام مرة أو مرتين قي صلاة واحدة » ما يتما » وسبب الخلاف عندي هو سبب اختلافهم هل يرتفع البدل عند وود المبدل منه بعد دخوله في البدل وقبلإقمامه آم لا؟كالقادر على العتق بعد دخوله في الصيام في كفارة لظبار.ء ولم يختلفوا فيا بين القيام والقعود لأن القعود وإن كان بدلاً من القبام فبو من أفعال الصلاة في حال القدرة ء ولذلك ل يستاتف الصلاة إذا قدر علي القيام وهو يصلى قاعداً والله أعلم . ولكن لا يعمل فما بين اقام والقعود شيئ حت ينتبي إلى ما بريده من القيام أو القعود » ولكن إن حدث إليه المرض بعد الصحة أو حدثت الصحة بعض المرض قبل أن ي العمل الذي هو فيه مثل الركوع والسجودفإنه يتمه فيا استقبل إليه من العمل الذي ريده ء إلا إن أخذ في أول الكلام ولم يتمه ء فإنه يستأف ذلك اللكلام في العمل الذي يريده » فإن عمل شيئاً فيا بين القيام القعود مثل القراءة والتعظي والتكبير أعاد صلاتهان تعمد » وان ل يتعمد فلبعده في الموضع الذي استقبله » وقال بعضهم : ان زاد في صلاته ما 4 كان ذكره من القرآن مثل الحد والتكبير وأشباه ذلك من الاستغفار والنسبيي ماكان تلاوته في القرآن وذكره على النص المذكور في كتاب الله تعا لى » فلا بس بصلاته ما لم يرد بذلك أمراً أو نميا أو خطاباً لغبره ء أو رد جواباً لمن سأل أو استفراماً لغيره أو جر بذلك لنفسه فعاو دفع عنبا بذلك مضرة أو عن غيره » سواءكان ذلك في السورة التي يقرؤها أو في غيرها مالم يكن ساهياءوالسهو في هذا كله لا يفسد الصلاة » والدليل على هذا القول ما روي عن حذيفة قال : ( صليت مع اللي عت فابتدا سورة البقرة فكان لا مر بآبة عذاب الا استعاذ » ولا بايةرحة الا سألهء ولا بآية تتزيه الاسبح )"٠ » والله أعلم . وكذلك الراكب في السفينة عند بعضهم حاله كحال المريض ء أن قدر علي القيام والركوع والسجود صل ليام والركوع والسجود » وان م کنه صل ا أمکنه»ء ولا يضره استدبار القبلة بعد الاحرام وان لم الاستقبال بالاحرام » فلمحرم ك أمكنه وينوى في نفسه الاستقبال ومضى علي صلاته : وقال بعضهم : الصلاة في السفينةكالصلاة في المحمل علي ظبر الل , فاما كانت الصلاة تصلى على المحمل قعوداً لاقباماً يإجاع »كانت صلاة السفينة قعوداً وهما سواء لاستواء علتبا وفرق قوم بين أن تكون واقفة أو سائرة أعني (۱) رواه أيو دارد . 4 السفينة » وقالوا : يصلي قاعداً اذا سارت » ويصلي قااً اذا قدر علي القبام وقد وقفت في المرسى أو نحوه والله أعلم . مسألة في التوجيه : والتوجبه في الصلاة سنة مؤ كد ة وهو( سبحانك اللبم وبحمدك تبارك اسمك وتعا ى جدك ولا اله غبرك)ءوالدليل علي هذا ما روي عن تمر وعائشة وان مسعود رضي الله عنم : ( أن الني ع کان اذا قام الى الصلاة قال : سبحانك اليم وبجحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ) ٠ وقال قوم التوجيه فرض ء والدليل على هذا قوله تعالی : « وسبح يحمد ربك حين تقوم ٠٠" وما روي من حديث عمر وعائشة وابن رضي الله عنم يدل أيضاً على وجوبه » لقوله علمه السلام : (صلوا كا رأيتموني أصلي )”' والصحيح عندي أنه ليس بغرض » لقوله عليه السلام لذي بعامه الصلاة : ( اذا افتتحت الصارة وقرأت فيه ما فتح الله لك فير واركع حت تطمئن راکعاً » ثم ارفع حت تطمئن قائماً » ثم اهو إلى السجود حت تطمئن ساجداً » ثم ارفع (١) رراه أبو داود والدارقطني عن عائشة » والخمسة مثله من حديث أي سعيد »واخرج و (۳) متفق عليه . 4۳ رأسك حت تطمئن قاعداً » ثم اهو إل السجود حت تطمثن ساجدا » ثم ارفع رسك وقم إلى الركعة الثانية وافعل فيا ما فعلت في ال ركعة فإذا أت قعدت وقلت فقد تت صلاتك)' فقد حصر له ع فرائض الصلاة ول يذكر التوجيه » ويؤيد هذا ماروي أنه قال عليه السلام : ( تحريم الصلاة التكبير وتحليلبا القسلي ) "' فقد حصرها ما بين التحريم والنسلم وما قبل التحرم ليس بفرض ء كا أن ما بعد النسليم ليس بفرض باتفاق والله عل » بل هو نفل أو سنة م كدة والله أعلم » وأما من قال إنه فرض إذا تركه أعاد صلاته » ومن قال إنه نفل » ليس عليه إعادة الصلاة في ترك التوحمه والله عل . واستحب أصحابنا ر حمهم الله أن يضم إليه نوجيه إبراهي عليه السلام وهو« اني وجهي للذي فطر السموات والأرض حئيفاً مسلا وما أنا من المشركينء"' وقال آخرون: مأ يتوجه به إلا إبراهيم عليه السلام » وكان ابن مسعود يزيد فيه ( رب إِني ظامت في وأسأت فاغفر لي فإنه لايغفر ا لذنوب إلا انت ) ثم يقرا ( سبحانك اللبم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك) ولا يقطع المصلي بين التوجيه والاحرام بكلام أو غيره من الأعمال ء (١) متفق عليه . (۲) رواء الخسة إلا النسائي . (۳) الأنعام : ٩۷ . - £4 - من الأكل والشرب وأخذ الشيء وإعطائه » وتناول شيء بيده مال یکن فبه اصلاح صلاة › وان قطع بينه وبين الإأحرام بهذا كله أعاد صلاته في قول بعضهم ء وقال آخرون : لا إعادة عليه وذلك عندي أن أن تكبيرة الإحرام نا صارت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم با ماکان حلالاً قبلبا » من النظر والكلام وغيره قبل الصلاة والله أعل » ولا يقرا التوجبه مالم يتقدم الإمام وان قرأه قبل الامام أعاده لأنه مأمور أن يتبع الامام من أو ل صلاته » وان مات الامام أو تجتن أو ارتد قبل الاحرام وحلث امام آخر : فإنه يعيده ولا يبني عليه لأنهلم يدخل في السلاة بعد ولا يقرأ في موضع منجوس وسيبيله سبيل الاقامة في الأماكن واللباس والطبارةء وان أحدث فيه بحدث لا يبني به في الصلاة أعاده › وان کان حدله بقيء أو رعاف يفيه ك يني في الضلاة عند بعصم وان قرأه مم انتقل من مكانه أعاده » ومنهم من يقول لايعيده الا ان انتقل من مکانه حتی لايسمع لن کان فيه قیاساً عل الاقامة» وان قرأه لصلاة العصر فذكرأنه م يصل الأولى فإنه يعيده لصلاة الأولى لانه من توابع الصلاة فسبيله سبيل الصلاة » وكذلك ان انتقضت صلاته أو سيب ونام عنبا أعاده مع الصلاة » وان نسي أن يقرأه إن يقرأه اذا ذكره مالم يحرم » فن حرم فليس عليه منه شيء » والله اعلم . - 106 - د م ۳ الإيضاح » مسألة في الاستعاذة : واختلفوا أيضاً في الاستعاذة في التوجيه » قال قوم : هي فرض» وقال آخرون : لوکانت فرضاً لفسدت صلاة من تر کہا اسباً » ولكنها سنة من تركب متعمدا أعاد صلاته كسائر الستن ء وان نسيها حيث ذكرها في الصلاة » والمستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الثاة اذا نسببا لقوله تعا لى : «واذا قرأت القرآن فاستعذ له من الشيطان الرجيم » ”' وبستعيذ المصلي كا أمره الله تعالى لابزيد على ذلك شيئاً ولا يتقص ء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ء ويعجم الذال لثلا يخرحج من معتى الاستعاذة الى العود الذي هو الرجوع ء ويستعيذ سرا وان جېر بها عامدا أعاد صلاته ء وقال قوم هي تفل لا تسد صلاة من تر کہا متعمدا و الله أعلم » وذلك عندي والله أعلم . لأنها غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديي الرجل الذي يعامه الني عليه السلام الصلاة وهو يقي بعد إن شاء الله في موضعهء وأما موضعبا » قال بعضهم : يستعيذ قيل الاحرام» وهو قول أيي عبيدة رحه الله ء وقال قوم : بعد الاحرام عند القراءة لقوله تعالى : « فإذا قوله : وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة في الشتخ إسماعيل-رحه الله نشبة (١) النحل : ٩٨٩ . - 1٦1 - قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم » واله أعلم . مسالة في الاحرام : وإذا أقام المصلي الصلاة واستقبل القبلة ووجه ونوى الصلاة أحرم ا وقال أك وهي تكبيرة الإأحرام» وتكبيرة الاستفتاح ء لقوله عليه السلام:(مفتاح الصلاة الطبور وتعريمها التكيير وتحليلبا وهي فريضة لقوله تعالى : « يا أيما المدثر قم فأنذر وربك فكبرء”' وإن قال : أله أعظم أو أله أجل أو أله أعز أجزأه ذلك ء لأنه في معنى أله القول الثاني لأبي عسدة رمه الله تعالى > ومثله في الديوان أيضا . قفوله : أحرم لما وقال الل أ كبر ء وقوله وهي تكميرة الإخحرام » والظاهر أنه كذلك » فالإحرام نية الدخول في الصلاة » قال الجوهري: أحرم الرجل دخل في ’حرمة لا هتك » وهذه ال.زة للدخول في الشيء المذ كور معا كأمسى وأصبح » والتكبير قول : ( الله أ كبر ) ء واختلفوا في التكبير فەند أبي التكمبير شرط لا يدخل في الصلاة إلا بعد فراغه »وعند الشافعي أنه تن بفراغه منه دخوله فىپا بأ وله ¢ وفائدة فيما لو افتتح التكبير مانم إما من نحاسة أو غبرها أي وزال المانم في أثناء التكبير فعند أبي الصلاة صحبحة وعند الشافمي باط كمن صلى بثوب جس وأزاله في أثنام التكبير وا اع . قلت : وفي كلام المضنف فيا بأقي عند قوله لأنها من الضلاة € ما بدل على أن المذهب موافق ذهب الشافمي حرره . رواه الخسة 1 النسائي . () الدثر. - 41۷ أكبر » وقال بعضهم :لا يجوز من لفظ التكبير إلا أله أ كبر » واحتجوا بقوله عله السلام : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحلىلما التسليم) وقالوا:ألألف واللام من للحصر والحصر خاص بالمنطوق بهء وعلى القول الأول جائز قياساً على لفظ التكبير لأنه من باب حمل المسكوت عنه علي المنطوق به لأهر جامع بینې| والله آعم . ون قال : لله الكبير أو العظيم أو الجليل أو العزيز ففبه قولان › قال بعضهم : يجزيه على ما قدمنا » وقال آخرون لا يجزبه » وإنا م يحجوزوه عندي لأن قوله:ألله الكبير أو الجلمل يوم النعت › وإنه ل يخبر عنه › فم ل تخبر عنه فكأنك ل تذكره » وإن قال : أله أعلم أو الله العليم أو الله أقدر أو الله القدير أو اله الرحمن أو الله الرحيم » فإئه لا يجزيه في هذا كله لأنه ليس مطابق لمعنى الله أ كبر » وإن قال:ألاه أ كير فد الألف فاته لا ريه لأنه مستفهم » وكذلك إن قال إي الله أ كبر فد الألف بالكسر أو : أو الله أكبر فد الألف لأنه أتى با لا معنى له » والأصل في هذا إن أتى قوله : وإما لم يحو زه عندي . الخ ... وقيل إنما ل يجز (الل الكبير) لفوات مدلول أفعل التفصل . )۳( تدم د کره . - 4۸ - في إحرامه مما يبطل المعنى فإنه لا بحزيه إحرامه » مثل قوله: ألله أ كبر باد لأنه مستفهم وكذلك إن أتى في إحرامه با لامعنی له » مثل قوله ٳٍي الله أ كبرفد الألف بالكسر أو أو الله كبر باد والضم أو أ كيار بالألف بعد الباء أو الله وكبر بالواو وإِن لحن في إحرامه متعمداً أعاد صلاته › مثل قوله الله أ كبر بالفتح أو الله أ كبر بالكسر ء وإن لم يتعمد فقيه قولان وذاك عندي لأنه مأمور بالتكبير فإن كبر باللحن فقد أتى بغير ما أمر به لأنه م يؤمر باللحن فيها » وقال بعضهم : لا إعادة عليه في هؤلاء الوجوه كلها » ولعلهم حملوها على اللحن واللحن مول عنه مالم يت آبة رحة باية عذاب » أو آية عذاب باية رحة لقوله عليه السلام : ( إقرأوا لقرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف )٠ ما لم يخم آية رحة باية عذاب أو آبة عذاب باية رحة وذلك عندي لاحتال هؤلاء الوجوه المعنى » فإن قال قائل : وأي معنى احتمل قوله الله أ كيار بالألف ؟ قىل من الحرف » والحرف أسبق من الحركة ماكانت الفتحة حي كان الألفء ولا الضمة حت كانت الو أو ‎se‏ الكسرة حت كانت الياء » فكانت قوله : أ كيار لأنه جمع أ كبر وهو الطبل . (١) رواه أبو داود والنسائي والبيمقي . 4۹ الحركات بنات الحروف » وقال آخرون : الحرف مأخوذ من الحركة لأن الألف متولدة من الفتحة » والواو متولدة من الضمة ء والياء متولدة من الكسرة » إذا أشبعت الحركات قال الشاعر : واني حمث ما يئني ا هوی بصري من حيث ماسلکوا أدنو فأنظور وقال الاخر : أعوذ يالله من العقراب اشابلات عقد الأذتاب فاشبم ضعة الظاء في أنظر » وفتحت الراء في العقرب حت تولدت من| الحروف» وكذلك الله أ كبار حتمل هذا المعنى»ء وقوله أيضاً الله و كير محتمل لامعنى وذلك أن بعض العرب كأنوا بخففون الحمزات لثقلها ويبدلون منبا حرفاً مدير بحركة .ا قبلا والله أعل . وان نكس احرامه أو أحرم بلغة غير لغة العوب فإنه لا يجزيه لأن التكبير محصور على اللفظ المنطوق به لا غير واللهأعلر . وكل حدث يبي به في الصلاة فإنه بيني به في احرامه لانه من الصلاة مثل أن يقول :الله وهو بريد الاحرام فقطعته العطسة قبل أن يقول أ كبر » وقال بعضهم : لا يبني في تكبيرة قوله : و كذلك الله أكبار يحتمل هذا المعنى » فبه أن الإشباع بيه الشعر كا هو عله فلا يصح ما د کره حرره 7 — 4¥ الاحرام » هذا القول عندي أصح لان تكبيرة الاحرام كلام واحد ولايفيد الا أن يكون مرتباً والله أعلم . وكذلك ان انتقل من مكانه بعذر علي هذا الحال » وتكبيرة الاحرام انما هي بالجهر سواء فيا الرجل والمرأة » غىر أن المرأة انما تسمع نيما لاغير لانها مأمورة بخفغض الصوت والرجل أيضاً يستحب له ذلك اذا كان يصلى وحده » واذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء » وأما إن كان ماما لوم فإنه پۇەر الجر فيها لمسمعهم » وان أسر با الإمام أو غيره في الناس متعمداً فانه يعد إحرامه » سواء في هذا صلاة الجر وصلاة السر ء وإن تشاكل عله أأأحرم أم لاء فإنه يعيد الإحرام» وإن أخذ في القراءة فلا يشتغل بالشك کغیرها من فروض الصلاة » ومهم من يقول : إذا شك في تكبيرة الإحرام أخذ في القراءة أو لم يأخذ فإنه يعيدها ولا يجاوزها حت بحكا لأنه مالم يحرم فهو غير داخل في الصلاة » وإن نسیہا حتی جاوز الى حد ثالث ابتداً صلاته لأنها لا تت إلا بها والله أعلم . قوله : وهذا القول عندي أصح. الخ .. قلت لكن" ذلك لايخرجه عن كونه كلاما مرتىا ألا ترى أنهم فالوا شرط الاستثناء أن يكون متصل بالستثنى منهء ومع ذلك جعلوا العطسة لا تخرجه عن الإتصال كا هو مقرر عندم فالظاهر الأول وقد اعتمده المشايخ في الديوان » ومقايله عبّروا عنه بقيل غير ذلك لكن كلام الديوان في مسألة أخرى بعد هذه يدل ا قاله الشخ » ولكن .عند التأمل لادليل لإمكان الفرق ولكن تلك المسألة المذ كورة بعد أوٴلى بالبناء فيا يظهر مع قوم بمد البناء راجع وحرره . 4W باب ق القراءة فى الصلا د وقراءة القرآن في الصلاة فرض» والدلىل قوله تعالى: « فاقرء وا ما تسر من القرآن » '' والفرض في ذلك قراءة فاتة الكتاب وسورة ء ما روي من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال : ( أمرنا رسول الله ع أن نقراً في الصلاة فاتحة الكتاب وسورة )"ولا روي من طريق أني هريرة قال : ( أمرني رسول الله عقو ان أنادي لا صلاة إلا بفاتحة اللكتاب وسورة )'" وأقل السورة ثلاث آيات › ولذلك قالوا لا تجزي باب فی القراءة في الصلاة قوله : فاتحة الكتاب وسورة . الخ ... هذا مذهينا ومذهب أبى حلىفة وآما مالك والشافعي فالفرض عندها فاتحة الكتاب > وفيه رد على ان زيادة في قوله : من صلى ول يقرا » ان لا إعادة عليه . قوله : ثلاث آيات أي متفق فلا ترد السملة على القول بأنما آية كا هو (١) الزمل . (۲) صححه اين ماجه . )۳( رواه أو داود . من ذلك أقل من ثلاث آيات » وقال آخرون : تجزي آية منتظمة طويلة » وقال أخرون : تحزي آية قصيرة » والدليل علي هذا ما روي عن عبادة ان الصامت قال : ( قال رسول الل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً )وما روي أنه َل ( أمر أعراباً أن يقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن )"وما روي أيضاً من طريق آخر قال عليه السلام : ( وشيثاً من القرآن معا )"وتا أعني في هذا كله في الر كعتين الأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر ء وكذلك قال بعصم في الركعتين الأولتين من الأولى والعصر ء غير أن الذي أخذ به عاماؤنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الوكعتين الأولتين من الأولى والعصر بغير فاتحة الكتاب › والدليل معهم إجماع الناس أن صلاة فائدة : قال أبو إسحاق رجه الل : وست خحصال لا يجوز فما إلا قراءة فاتحة الكتاب : أحدها وهي صلاة الظمر وصلاة العصر والركعة الأخيزة من اللغرب والآخرتان من‌العتمه وصلاة الجنازة والصلاة خاف الإمام » قلت وتعبيره بلا جوز يقتضي الفساد فما إدا قرأ يغيرها » كذا توددت ثم رأيت يعد ذلك في كلام المؤلف رحمه ال في أثناء مسألة اتفق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر إلى آخر حكاية القولين "مقدماً للقول بالبطلان راجعه . (۱) تقدم ذکره . )۲( رواه أ داود والنسائي وابن ماحه )۳( وواه ابن حبان والدارقطني ۰ — 4Y۳ الظبر والعصر لا جبر فيا » ورأينا كل ركعة لا يقرا فيم إلا بفاتحة اللكتاب يسر با لا في لمل ولا في نهار » ألا ترى إلى صلاة الجعة وصلاة العىدين يجهر فب بالقراءة لأجل السورة ولوكان ذلك . ولذلك رجح أصحابنا قول من ل يقرا في الركعتين الأولتين من الأولى والعصر إلا بفاتحة الكتاب والله أعل . وأما الركعتان الآخرتان من الأول والعصر والعشاء والركعة الأخرة من صلاة المغرب ء فإنما يقرا فيا بفاتحة الكتاب سرا والدليل ما روي( أنه ع ل يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلا إلا بفاتحة الكتاب '''وما روي من طريق خباب سثل ( هل يقرأ رسول اله في الأولى والعصر ؟ قال: نعم › قيل:فبأي شيء تعرفون ذلك قال : بإضطراب لحبته)"' وذهب آخرون إلى أنه لا قراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلا » ولعلهم احتجوا في ذلك بحديث رووه عن رسول الله عت » واحټال الضمير قوله : ولذلك رجح أصحابنا قلت اعتمدوا فب) على القاس فيا بظهر من كلام الؤلف رحه الله وإن كان ظاهر الأحاديث السابقة يكمل) » وقد اختلف الناس في القباس هل يكون تخصصا للعموم . (١) متفق عليه . )۲( رواه ابو داود 4 کا روي عن ابي قتادة مثله . 4۷ أيضا يدل علي ذلك من قوله عليه السلام : ( كل صلاة م يقرا فيا بفاتحة الكتاب فبي خداج )٠ لأن الضمير من قوله ؛ م يقرا فيها يحتمل أن بعود على اجزاء الصلاة كلما ء ويحتمل أن يعود على بعضها ء والقول الأول أصح عندي لا ذكرناء من الأدلة المتقدمة » وهذا كله إذا صلى وحده » وأما إِذا كان خلف الإمام فإنمم اختلفوا فيه ء قال بعضهم : لا يقرا إلا بفاتحة الكتاب ء والدليل ما روي عن عبادة بن الصامت قال : ( صلى بنا رسول الله َل صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة ء فما انصرف قال تقرعون خلف إمامک قال: قلنا أجل » قال : لا تفعلوا ابام القرآن فإنه لا صلاة إلا .با )٠ وما روي أيضاً من قوله عليه السلام : ( كل صلاةم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ) ' دليل لتعميمه كل صلاة والله عل ءوقال آخرون لا يقر أخلف الإمام الي 1 ف بالقراءة شيثاءو الدليل معهم ما روي من طريق أي هريرة(آن اني ييو انتصرف من صلاة جہر فیا بالقراءة فقال: هل قرأ معي حد قوله : وقال آخرون . الخ .. ذهب إلبه ابن العربي المالكي . )۱( رواه أحمد وابن ماحه من طریق عائشة . (۲) رواه أب داود والترمذي . )۳( تقدم ذکره . — (Vo متك قالوا : بلي يارسول اله » قال : مالي اتازع في القرآن فانتبى الناس عن القراءة خلف رسول الله )"قال الربيع : قال أبو عبدة: إلا فاته الكتاب فانها تقر ا مع کل [مام وغبره ‘ وقال آخرون: ليس عليه قراءة خلف الإمام أصلا لقوله عليه السلام : ( من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة )٠ ولقوله تعا لى : «وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا )"' والصحبح أنه يقرا خلف الامام فاي الكتاب لا قدمناه » وآما الآيه التي احتجوا بها فإنما أترلت في قراءة السورة ء وذلك أنه روي عنه عليه السلام : ( قراً في صلاة الغداة إذا وقعت الواقعةء قوله : قال الربيع قال أبو عبيده . الخ ... أي أخذاً من حديث عبادة بن الصامت المتقدم حبث قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن الحديث ء فصار قوله ما لي أتازع في القرآن محولا على ما عدا الفاتحة جمماآ بين الحديشين » و كذا قوله قراءة الإمام له قراءة مول على ما عدا الفاتحة أيضا جما بين الأدلة » وكذا قوله ( وإذا قرىء القرآن ) الآية » حول على ما عدا الفاتحة أيضا جمما بين أي الآية والحديث . قوله : وقال آخرون : ليس علمه . الخ ... هو المشمور من مذهب مالك ومذهب الحنفية . (١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق أبي هربرة )۲( رواه الدارقطني من طريق عمدالله بن شداد ۰ الاعراف : ٢٠۲۰ . 4¥ فقرأها رجل من‌خلفه فنزلت «وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وانصتوا». وأما م يقرا فاتحة الكتاب خلف الامام على قول من أوجبها عليه » فإنهم اختلقوا في ذلك » قال بعضهم : يتبع الامام في قراعتها ء وقال اخرون : يصطحب معه › وقال آخرون : يسبق الامام في وقال آخرون : لا يقرأها حت يفرغ الامام من قراءتبا » وهذا الاختلاف يتصور عندي لعارضة ظاهر الأحاديث وظاهر الكتاب وذلك أن ما روي من قوله عليه السلام ( إا جعل الامام ليؤتم به يدل على أنه يقبع الامام في قراءتبا كال ركوع والسجود › غير أن قوله تعالى : «وإذا قريء القران فاستمعوا له وأنصتوا»”' يدل على أنه يصطحب مع "الامام للا يسيقه ى قراءة السورة لوجوب الانصات عله عند قراءة السورة» أو يسبق الامام في قراءتبا لمعارضة قوله عليه السلام : ( مالي أنازع في القران )' ويكون قوله عليه السلام : ( إا جعل الامام قوله : وانصتوا ظاهره ولو كان أصم والو.لم يسمع. وهو كذلك للاطملاق في الاية . (١) متفق عليه . (۲) تقدم ذکره.. )۳( تقدم ذكره من حدوث اي هربرة الذي رواه ابو داود والنسائي والترمذي ۰ — 4V لا يقرا فاتحة اللكتاب حت يفرغ من قراءتها الامام » فاه يدل على وله ما روي من حديث أبي هريرة من قوله » عليه السلام : ( هل قرا معي احد منك آنا قالوا بلى يا رسول الله » قال : مالى أقازع في. القرآن )٠٠ فدل هذا أن لا يقرأها حت يفرغ من قراعتما الإمام لثلا ينازعما معه ويكون قوله تعا ى : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له مقصوراً على قراءة السورةء أعني أن لا يقرا خلف الإمام السورة والله أعل . مسألة في البممملة : وقراءة بم الله الرحمن الرحيم واجبة في الصلاة لوجوب فاتعة مسألة في البسملة : قوله : وقراءة بسم الله الرحمن الرحم واجبة . الخ .. فملى كلامه رجه الله تعالى تكون واجبة مع ال كر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان » وسيأتي الكلام فيا إذا تذ كرها قبل تمام القراءة وال أعل . قوله : واجبة في الصلاة ذكر الشبخ إمماعيل رحه الل أن قراءة البسملة في الصلاة سنة » والظاهر ما قاله رحمه الله إن ما ذكره المؤلف رحمه الله فما يأقي (١) تقدم ذکره ء )۲( تقدم د کره ۰ - 4۷۸ اللكتاب لأنه من السبع الثاني » والدليل ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنما قال : ( فاتحة الكتاب هى أم القرآن فقرأها وقراً فيا سے الله الرحمن الرحيم وقال إنها آية من كتاب الله )''' قال الربيع : قال أبو عبيدة : وقد روی سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا » وقال بعض أهل الع : هي آية من القرآن على رأس كل سورة » ولذاك اختار أصحابنا رحمهم الله ان تحجعل في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة في الصلاة » وىدل على هذا ما روي آنه و ( ل يزل يقرأ بسم من التفريم خاص بالسنة > فالظاهر أن الخلاف ببنما لفظي لا تظهر فمه غُرة كا يظہر بالتامل» الهم إلا أنیقال‌فائدت أنه يقرأها علىالقول بالفريضة مم مايعدھا وعلى القول يقراها وحدها كنا هو كلامه رحمه الله ى فحىنمذ الظاهر ما يذهب إلبه الؤلف رحمه الله وهو نص الدبوان » قلت : يِتمسُن أن تكون رة الحلاف ما يعد كا هو صريح كلام الشبخ إمماعيل رحمه اله فما أشعز التعبير باللّمم ليس على ما ينبغي . قوله : وفي أول كل سورة . الخ .. أنه لا يقرأها في أثناء السورة . قال.شارح قصيدة أبي تصر رحمه الله : ومن قرأ آية الكرسي فليس عليه أن يقرا ببم الله الرحمن الرحيم فَإذا فمل متعمداً خفت عليه النقض ٠ وإن نسي فظن أنه جائز ل أقدم على فساد صلاته لظته وجيله ولا شيء عليه في النسيان ى ولا يعود إلى فعل ذلك. انتمى. قلت : والفاء في قوله فظن للتفسير على ما اثيته (١) روا الترمذي والدارقطني — 4۹ اله الرحمن الرحیم حتی مات )'' أبو بكر ثم عمر رضي الله عنہيا حت ماتا وهي تقرأ عند أصحابنا ر حم الله سراً مع قراءة لر وجهرا مع قراءة الجهر لاتفاق الجيع أنہباآيةمن القرآن › وقال الله تعالى : ما تسر من القرآن ومن تر کہا متعمدا تر کہا أعاد صلاتهء وإن نسي قراءتبا فلا إعادة عليه » کا أنه لو نسي آية و آيتين من فأتيحة اللكتاب فلا إعادة عليه مالم ينس متها النصف ف فوق , وذلك‌لأنه انى بالا كثر متها وحك الا كثر كحك الكل عند ء وخصوصاً في النسيان » وكذلكإن ل يذكرها إلا في حد الر كوع فإنه عضي على صلاته وليس عليه الرجوع | إليها لأنه جاوز حدها ء واختلفوا إن ذکرها في القراءة قال بعضهم : يرجع إليها مالم يخم قراءة فاتحة الكتاب ء وقال آخرون : يرجع إلیہا ما م م السورة » واختلفوا كيف يفعل إذا رجع إلبها قال بعضهم : يقر أها ويعيد لقراءة ما قرأ بعدها » وذلك عندي لأن قوله : وإن نسي. الخ .. الظاهر أن هذا مقبد إذالم يذ كره بعد ما جاوز بالقراءة فإنه برجع ويقراً مع ما بعده وإلا” فسدت صلاته کا باتي إت شاء اڭ تمصالى . (١) رواء البيمقي . (۲) الزمل ٢۲ {Me موضعبا في أوائل السور ء ولذلك وجب عليه أن يعيد مأ بعدها » هذا سائر إن نسيبا ثم ذكرها فإنه يرجع إلى ويبتدىء منه صلاة ما بقي والله اعلم » وقال آخرون : يرجع إلى التسمية ويقرأها وحدها وليس عليه إعادة لقراءة ما بعدها ء وقال آخرون : إن لميرجع في هذا كله ومضى على صلاته فليس عليه إعادة حين نسي ان يقرأها في موضعبا ء وهذان القولان عندي يدلان من قائل| ان قراءة البسملة في الصلاة سنة » ولذلك ذهبوا بها مذهب سائر الستن في هذين القولين إن نسيها » وقال آخرون : ليس عليه إعادة ولو ترکہا متعمدا » ولعلهم ذهبوا إلى ان ق اعتها في الصلاة ليست بواجبةء وكذلك إن ت ركہا متعمدا عند قراءة السورة بعدما بسمل وقراً فاتحة الكتاب , او ت ركا اسيا ثم ذكرها قبل ان تخت السورة على ما قدمنا من الإختلاف بينهم في الرجوع وغيره والله أعل . قوله : ولعلمم ذهبوا . الخ .. فيه تأمل إِذ مقتضاه أنه على القول بالسئمة يجوز ترڪہا. قوله : وكذلك إن تر كما متعمد. الخ .. القائل أن يقول فرق بينما وذلك أن قراءة الفاتحة مطلوبة خصوصبا #خلاف قراءة السورة فإن المطلوب قراءة ثلاث آیات فما زاد فلىتامل . 4۸ — «م ٢ - الإيضاح» مسأل : إنفق العاماء أن القراءة في صلاة الظبر والعصر » وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء » وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب سر ء وما سوى هذه المواضع فالقراءة فبہا جهر » وذكر عن بعض العاماء أن صلاة الظهر والعصر كلا سر إلا التكبير » فعلي هذا القول يجوز أن بسر التحيات والتسيي » واختلفوا في صفة قراءة السر وقراءة الجهر » قال بعضهم : قراءة الجهر أن يسمع أذنيه » وقراءة السر تقطيع الحروف من غير آنيسمع أذنيهء وذلك أن أقل الجر أن سمع أذنيهء وأ كثره لا نهاية له » ويؤيد هذا أيضاً ما روي من طريق خباب بن الآأرث حين سئل : ( بأي شيء تعرفون قراءة رسول الله يل في الأولى والعصر؟ قال : باضطراب )٠" ولو كان عليه السلام يسمع أذنيه لسمعوا قراءته › وقال آخرون : قراءة السر أن تسمع أذنيك وقراءة الجمر أن تسمع غيرك » لأن القراءة:عبارة عن تقطيع الحروف وتبیینبا من مخارجما ء ولا يكون ذلك من غير أن تسمعه أذنيك ء لأن أقل من هذا تكسف عندم » وإن جهر بفاتحة اللكتاب حيث يسر بها فن كان عامداً أعاد صلاته ء كسائر الستن إذا تر كبا متعمداً » وإن كان تاساً فلا إعادة عليه › (١) تقدم ذکره . وقال بعضهم : لا إعادة عليه إن جهر بالأقل منبا ولوكان عامداً ‏ لن الحك على الأغلب عندم » وقال آخرون : إن جہر بہا کلہا أعاد قراءتها بالسر ولا شيء عليه » وكذلك إن جهر ببعضبا على هذا الحال » وقال آخرون : في هذه الوجوه كلما أن مضي علي صلاته ولو لم يدها بالىر ء ولعلهم ذهبوا إلى أن قراءة السر في الصلاة ليس بفرض ء ويؤيد هذا ما روي عن أبي قتادة قال : ( كان الني عليه السلام يسمعنا الآية أحيانً في الظهر )"' وكذلك روي أن مر بن الخطاب رضي الله عنه ( يسمع الاية في الظبر ) وكذلك إن أس رفي موضع يجهر فيه على هذا الحال » وإن قرأ المد والسورة في الركعتين الأخيرتين من الصلوات كلما وفي الأولتين قوله : بالأقل منها ولو كان عامداً الظاهر أن الواو للحال وليست للق د لفساد ما يفهم على‌تقديرها عاطفة »قلت ما ذكره من تعبين الحالية ليس بصحيح» بل الصواب أنه يصح العطف أي لو ل يكن عامداً ولو كان عامداً > والحالية لا تصح إلا يتكليف نظير ما قبل في قول ومطابقة للإعتقاد ولو خطاً فحينئذ جعلها للعطف أولى لعدم التكليف والل أعلم . قوله : ليس بفرض يتأمل هذا فإن الذي قدمه أنه سنة والذي يظهر في المقابلة لس بسنة . (١) متفق عله ورواه ابو داود — {۸A۳ من الأو ى والعصر ء اعاد صلاته » لا قدمناه من الأدلة » وقال آخرون : لا إعادة عليه ء والدليل ما روي عن الصنابجي قال: دنوت من أبي بکر الصديق رضي الله عنه في الوكعة الثالثة من ا موب فسمعته يقرا بم القرآن وهذه الآية « وبنا لا توغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحقإنك أنت الوهاب» أو إن قرا المدلله في الصلاة ووقف لفيا حرف فاه بردده حت يصیبه » ون لم بصبه ووقف فإنه لا يحزبه إلا أن يأقِ بم القرآن كا هي لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )"٠ ورخص له بعضبم إن وقف له حرف في آم الكتانب وردده و بصه أن يعني على قراءة ما بق عليه من فاتحة الكتاب ء ولا بأس عليه في الأقل من فاتحة الكتاب االعذر ك قدمنا أول ء قبل هذا » وإإن ذكره قوله : وقال آخرون: لا إعادة عليه هذا هو الظاهر لا ذكر من الأحاديث . قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الخ.. الظاهر ولو خاف فوات الوقت. قوله : من فاتحة الكتاب حال من فاتحة الكناب أو صفة بتقدير المتعلق قوله : کا قدمنا أول قبل هذا » أي عند وله کا لو نسي آي أو آيتين من فاتحة الكتاب فلا إعادة علمه » مالم ينس مثا التنصف. الخ .. وظاهر السباف أنه العتمد عنده . (١) آل عحمران: ۸. (۲) متفق عليه . - 4۸4 = بعد ما جأوزه بالقراءة فإنه يرجع إليه ويقراً من ذلك الحرف إلى أن يتم قراعتها ون ل رج أعاد صلا ته وهذا في أُم الكتاب خاصة › وأما السورة إن وقف له فيها حرف في موضع يقرا فيه باللمد لله وسورة فإنه إن قرا منبا ثلاث آيات فهو بالخيار ِن شاء ركع علي ما قرأ » وٳِن شاء جاز إل موضع آخر من السورة حت يتمها » وإن شاء قرأ سورة غیرها ‏ لأمره عله السلام في حديث الأعرابي ( أن يقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وما تسر من القرآن )”' وإن أحرم الصلاة على أن يقرأ سورة نواها في نفسه فقراً غيرها فإنه يرجع إلى التي نواها مالم يقرا من هذه التي يقرؤها أ كثرها » وقول آخر: يرجع لاتي نواها مالم يختمبا » والدليل على هذا قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات )٠" وإن لم يرجع في هذا کله ومضی علي صلاته » فلا بس بصلاته لقوله تعا ى : « فاقرأوا ما تسر من القرآن » '"' وما في كلام العرب مبهمة تصلح للعموم وإن قرأ فاتحة قوله : ثلات آيات أي ولو من سور شتی كا نص عليه في الديوان . قوله : والدليل الخ .. قلت يتأمل هذا فإنه لا يتم فبا يظهر إلا إذا أريد إنما وجوب الأعمال مثا بالنبات»وأما إذا أربد إِنما اما أو صحتها فلا»حرره. (١) تقدم دکره . (۲) متفق عليه . (۳) تقدم ذكرها . - ۸0 الكتاب في الصلاة وهجاها فإنه يعيد صلاته » لقوله تعالى : « ور تل القرآن ترتيلا» "' وإن نكس بقراعتما فأخذ قراعتها من آخرها فإنه يعيد صلاته » وكذلك إن قرأ نصفها الأخير قبل أن يقرأ الأول » ومضى كذلك ء لأن قراءتها لا تعقل إلا کا رتبت » ون رجع في هذا کله إلى الصواب فقرأها من أوا ثم عاد ما قرأ منبا أول من آخرها فلا بأس قوله : وإن قرا فاتحة اكناب في الصلاة وهجاها . الخ .. قال في الديوان وإن كان إنما يقرا حرفا ثم جيه بعد ذلك فإنه لا بأس بصلاته » ومنمم من بقول : بعد صلاته . قوله : وهجناها أي فطع حروفها لين ما تركبت منه ذلك ليس بقراءة . قوله: ل ورتل القرآن ‏ في بعض كتنب قومنا » والترتيل في اللغة التببت ( و'سئل الني عقر عن الترتيل فقال : الترتيل حفظ الوقت وبيان الحروف ) أن يبين كل حرف وكل كلمة من الكلمات الى يقدها » حىث لا بوقف أو سكتة ولا تصلما با بمدها لا يعرف آخر الكلمة وأولما ء بل تبين حرفا حرفا و كلمة كلمة بلا سكنة ولا قطع بينمن . قوله : فأخذ قراءتها الظاهر أن الفاء للتفسير على ما أثبته يضم إذا لأخذ .قوله : وإن رجع . الخ .. في الديوان ما يؤخنذ منه أن هذا الحك خاص بالمسألة الأخيرة » وكلام المصنف فيه إلى ذلك عند التأمل » تامل . الزمل : ¢ . t۸1 بصلاته ما لم يتعمد › وكذلك إن قدم قراءة السورة على قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجر فإنه يرجع إلى الصواب إن ل يتعمد ک| قدمنا › لقوله عليه السلام : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة )'' وقدم فاتحة الكتاب عل السورة والله عل » ولقوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظي ) "' وهو فاتخة الكتاب لأنها تثنى في كل صلاة ويبتداً بها قبل القراءة والله أعلم . وإن قرا في الصلاة شىئاً من التوراة والإنجل ء أو قرأ القرآن في الصلاة بلغة غير لغة العرب » فإنه لا يجزيه لقوله تعالى : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » وهو المعروف بلغة القوم الذين نزل عليهم » ومن لحن في قراءته في الصلاة فلا بأس بصلاته مام يبدل آية العذاب باية الرحة ء أو آية الرحة باية العذاب ء أو بدل المعنى مثل لو قرأ : م شرح لك صدرك › فأسقط متها الالف وأخرجه إلى معنى النفي كأنه م يشرح له صدره تعالى الله عن ذلك علواً كبيرء وكذلك إن قرأ:ووجدك ضالاً فدى» فأعجم الدال لأنه أخرجه قوله : لحن في صلاته. الخ .. في الديوان ما يؤخذ منه أن ذلك خاص بن كان لحنه من اللسان ولا مكنه التصلم وأما من عكنه التعلم فإنه لايمذر (١) تقدم ذکره . (۲) تقدم ذكرها . — ۸Y — إلى معنىاحذيان وهو من الحدى الذي هو ضد الضلال » و كذلك ما يشبه هذا والله عل . وينبغي لامصلي أن سكت في الصلاة سكتتين احدهما بعد الإحرام » يسكت مقدار ما يتنفس فيه ثم يقرأ والأخرى إذا خت القراءة وأراد أن ي ركع › فاڼه سکت مقدار ما تنمس فيه » م الي عند الركوع عندي أ كد لثلا بر كع بالقراءة وقد بى عليه السلام عن القراءة في الر كوع والسجود » وإن أخذ في القراءة فرأى فرجة في الصف وأراد أن يسدها فإنه يقرأ ولا يقطع القراءة » وكذلك كل شيء يشتغل به لإصلاح صلاته مثل ان انتقل من مکان لی مکان آخر من مطر أو ريح أو شيء يخاف منه » لأنه في الصلاة وما يصلحبا » وأما إصلاح ما يخاف فساده فإنه يقطع فيه القراءة حت يعمله › لأنه ليس من الصلاة وله أعلم . ولا ينبفي له أن ينكس السور في الصلاة » مثل أن يقرأ في فوله : مقدار ما يتنفس فيه » قال في الديوان : وقول آخر مقدار ما يبلغ فيه ريقه » ثم يقرا » وإن سكت أكثر من ذلك أعاد صلاته »والظاهر أن ذلك جار في السكتة الثانية . قلت: صرح في الديوان يذلك فلا معنى لقولنا الظاهر ء فلت: وسيأتي ما يتعلق بهذا في كلام الملصنف في السجود . قوله : ولا ينبغي أن ينكس السور . الخ .. قال في الديوان وإن ذكر وهو بقرأً في الركعة الثانية بالسورة فوق التي قرأها في الركعة الأولى فإنه برجم — 4۸۸ — الركعة الأولى سورة » وفي الثانية بسورة هي فوق السورة التي قرأها › وإن فعل فلا بأُس عليه في صلاته » وإن أحرم صلاته على أن يقرا یپا ما لايتمه إلا خروج الوقت فإنه يقرا ما تيسر له ولا يضره نواه لأنه كن أن يقرأ ذلك في صلاته » إن أحرم على أن يقرأ فيا آبة واحدة فإنه يقرأ ما يجزيه » ولا يضره نواه » وأما إن أحرم على ان لا يقرا فيه غقراً بعد ذلك فلا بأس بصلاته » وقول آخر : يعید صلاته » وعلى هذا الاختلاف إن أحرم صلاته علي ان يأ کل فیہا او يشرب او بعمل فيه عملا غيرها › قال بعضهم : لا يضره نواه إذالنية لا تقوم بغير عمل » وقال آخرون : يعيد صلاته » وذلك عندي كأنه أحرم ان يصلي صلاة لا تجوز في الشرع ء وكذلك إن احرم علی‌ان يزيد فيہا او ينقصء مثل المسافر إذا أحرم على ان يصلي اربعة أو المقي على ان بصي ر کعتين ‏ فإن هذا كله يفسد الصلاة » ويكون بنزلة من نوى ان يصلي نافلة في وقت الصلاة المفروضةء لأنه لا تجزيه باتفاق› و رخص يعضهم فيهذا كله ولعليم ذهبوا إلى ان النية لا تقوم إلا مع الفعل والله اعل . وصلاة الغداة إلى التي أسفل فبقرأها إلا فما بين المموذتين فإنه يقرا قل أعوذ برب" الفلق في الركعة الثانية » أو ما شاء من السور حرر الفرق والفرق أنه اضطر إلى القراءة من فوی . - 4۸4 يقرا فبا بأمالقر آنءوسورة فيال ركعة الأو ىءوف ال ركعة الثانيةبام القرآن وسورة وقل هو الله أحدء لحديث بلغا عن الإ مام افلح بن عبد الوهاب عن أبي غانم الخرساني عن حاتم بن منصور قال : حدئني من‌لا اتېمه من اصحابنا وأنا صر أو في طريقها عن ابي حبعة الحضرمي فقيه أهل سر عن ابن عمر انهكان في الزمان الذي كان فيه اقرب إسناد إلى الني عة من غيره. قال حاتم بن منصور: ( حدثتي عن القنوت في صلاة الفجر بعد ما سألته هل بلغك أن رسول الله ع صنعه ؟ فقال لي : م يصنعه رسول الله َء قال حاتم فقلت له: كيف كان يصنع في بلْك ؟ قال : بلغي انه إذا فرغ من القراءة الآخرة قرأ بقل هو الله أحد ثم ب ركع ولا يقتت ) "قال الإمام : وهذا شيء لم يكن رأيناء في كتب أصحابنا ولا سمعناه ممم حت اتنا بهم معناه ورويناه عنهء و كذلك روي عن ابن عباس قال:( کنا نصلي مع‌رسول ال م وما رأیتهقنت قط في صلاته)' وإن نسي أن يقرا قل هو الله أحد في صلاة الغداة فإنه يرجع ويقرأه مالم يعظم»فإذا عظم فليمض عل صلاته وهذا إذا كان وأما إذا كان قوله : فإدا عظم الخ . ظاهرة مام التمظم » فلو عظم اثنتبن رجع › وقد (١) رواء الطبراني . (۲) رواء الدارقطني والبيهقي . E ماما وترك قراءة قل هو الله أحد في صلاة الغداة فلا يرجع إليه لثلا يخلط على الناس صلاتهم و إن ترك قراءته عامداً فلا باس عليه في صلاتهء وكذلك إن ترك قراءة السورة ها بلغنا عن الإمام رضي الله عنه قال : ( بلغتي عن الني َة وجه جيشاً أو سرية وأمر علىها رجلا من أصحابه وكان ذلك الأمير يصلي بأصحابه الصلوات كلبا من حين خرج عن الني يأو إلى أن انصرف إليه بفاتحة اللكتاب وقل هو الله أحد في ججيع صلواته كلها » الصبح وغيره » في كل ما يسمعهم إباء مما يجهر فيه بالقراءة فما انصرفوا إلى الني عليه السلام أخبروه أن أميرهم كان يؤمهم في صلاته بقل هو الله أحد ول يقرا غيره » فقال له الئي عليه السلام.: أمعك شيء من القرآن غير هذا ؟ قال الرجل : نعم يا رسول الله » فقال له النبي عليه السلام : ما منعك أن تتكون قرأت به في صلاتك؟ قال : يا ني الله إني كنت أحب قل هو الله احد حباً شدیداً » قال: فسکت التي عليه ااسلام ملياً ثم التفت إلى الرجل فقال: إن الله يحبك حبك قل هو الله أحد )١٠ قال في الديوان بعد مالم بمظم » وقول آخر: إن عظم مرة برجع ويقراها »ون عظم رين فلا برجع وبضي على صلاته» وقيل:برجع > وإِن عظم ثلاثا فليمض علي صلاته . (١) رواء الترمذي وأخرجه البخاري بلفظ آخر عن . TE ومن ل يعرف من القرآن إلا فاتحة الكتاب فإنه يتعل غيرها من القرآن › وإن جاء وقت الصلاة قبل أن يتعل غيرها فانه يقرأها وتحزيه لصلواته كلها » ويقرأها في مكان يقرا فبها بالمد لله وسورة مرتين » وإن لم يعرف من القرآن شيثاً فإنه يتعلم ويصلي » وإن لم يتعلم حتى جاء وقت الصلاة فإنه يصلي بالتكبير قاعدا › وقد تقدم صفة صلاة التكبير » ولا معنى لإعادتبا والله أعلم . فوله : وإن لم يعرف من القرآن الخ . قال أيو اسحاق رجه الله : ولا يحوز ترك القراءة مع القدرة عليما إلا في خصلتين. إحداهما: أن تكون به علة فتمنعه عن دلكالثانىة : تحضره الصلاة وليس‌معه من القرآن تمل فإن لم بحسن وخاف فوات الصلاة فإنه يصلى كذلك . وفي قول الصلاة فإنه يصلى كذلك ء وفي قول: عليه الإعادة»قلت قاس انتبى وظاهره يصلى فام راكماً ساجداًلأن عجزه عن بعض الأركان لا يسقط عنه الباقي . ۱ ا باب في الر كو ع وما يفعل فيه والركوع في الصلاة فرض من التتزيل » والدليل قوله تعالى : « يا يا الذي آمو ار کعوا واسجدوا واعبدوا ربک وافعلوا ا خير لعلک تفلحون»'' وإذا خت الرجل قراءته فيالصلاة ليهو إلىالر کو بالتكبير ویر كع بديه ويستوي في ركوعه والدليل ما روي ( أنه عت اد إذاركع باب في الركوع وما يفمل فيه قوله : وير كع بنديه الخ . قال الشمخ إماعيل رمه الله وحد الر كوع اللفوي الإنحناء وحده » وفي الشرع إمكان وضع البدين على الر كبتين في الصلاة وهو أله » وأ كمله ما روي الخ › وظاهره ان الر كوع لا يشترط فيه وصع المدن على الر كتين ويكفيه الإنحناء بحىث لو أراد لوضعما وهو مذهب الشافعي واختلف في ذلك مذهب مالك فمن المازني أن الشرط وضع يديه على آخر فغذيه بحي بقرب راستاه من وکبقیه » وأ كمل کين راحتيه من دکيتیه وعن المدونة وجوب وضع على الركيتين » وقيل ما ذكره في المدونة بيان لا أ كمله فعليه المالكية قول واحد » وانظر كلامه مع الشبخ فيا ساقي أو تدلى با أو إحداها ول يجعلا على شيء الخ » لكن يحمل كلام الشمخ إساعيل رجه الله على تمكين وضع اليدين على الركبتين » لإمكان وضع اليدين (١) الحج :۷۷ , — {A۳ قال: اله أ کر ووضع يديه على ر وسوی ظېره معتدلاً ولا يصوب برأسه في ركوعه » ولا يصوب بظېره من خلفه )٠" والدليل ما روي ( انه عليه السلام بى ان يذبح الرجل في صلاته کا يذيح ۱" وهو أن يطاطىء برأسه حتی یکون أخفض من ظېره » وذکر جابر بن زید رحه الله ( أن الي كَل إذاركع ل يشخص رأسه ولم صو به ) وبعضهم يقول : ل يرف رأسه وم يصوبه فكله واحد » ولیكن مستوياً في رکوعه کا روي عنه عليه السلام ( إذا ركع لو وضع على ظېره قدح ماء ما تحرك من اعتداله ) وفي خبر آخر عنه عليه السلام ( إِذا ركع فحينئذ لا خالفة بينه وبين كلام الشبخ رجهم الل » أو يقال ذلك بناء مته على أحد القولين . قوله : ى أن يذبح الخ .في ‎E‏ تذییسا » بسط ظېرم وطاطا بالاء المعحمة . قوله : ولم يصوبه هو يضم الماء وفتح الصاد المهملة و كسر الواو المشددة » أي م يخفضه خفضا بليغاً بل يعدل فبه بين الإشخاص والتصويب . متفق عليه . (۲) رواه ابن ماجه والدارقطني . (۳) رواه البيمقي عن جابر بن زيد . ( )٤ رواه او داود والنسانى . ۹س اوصب على ظبره ماء لاستقر وإِن فعل في هذا كله غير المعمول به وصوب رأسه قدامه أو ظهره من خلفه » فإنه لا يعد صلاته إذا تى ما يسمى به راكعاً » وإن لم ينحن في ركوعه إلا برأسه ورقبته فإنه يعيد صلاته» لأنه لا يسمى راكعاً إلا إن انحنى برأسه وظېره»وإن تد برأسه في الركوع حت جاوز الركبتين إلى أسفل فإنه يعيد صلاته » الحديث ( النبي عن التذبيح في الركوع وقال بعضهم : لا إعادة عليه ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا اتى بال ركو ع اللغوي لا إعادة علبهء لأن الركوع في اللغة الانحناء » قال لبيد : أليس ورائي إن تراخت منيي روم العصا تحني عليبا الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأنفيكل ا قمت راكع وتكون تاقصة على هذا والدليل أيضاً ما روي ( أنه قال عليه السلام لأعرابي: ت ركع حت تطمئن راكع » ثم ترفع حت تعتدل فیکون قوله : حت تعدل الخ . يؤخذ منه وجوب الإعتدال في الفصل بين الاركان وإغا نص على الاعتدال لأنه قد يطمئن غير معتدل وقد يعتدل غير مطمئن ء وقد يحتمعان» فإن ل يعتدل وجبت الاعادةء و كذا الطمأنة . وهي أدنى لث (١) رواه ابو داود والنسائي واين ماجه . (۲) تقدم ذکره . ٥4{ — ذلك تاماً من غير تقصير» وما نقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك)'' والنظر يوجب عندي أنه إذا ترك المعمول في ذلك يعيد صلاته » لما روي أنه قال عليه السلام : ( شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يم رکوعها ولا سجودها والله اعلم . والمرأة تصوب من خلفها في ر كوعبا » وذلك عندي لثلا تبدي عجزها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة في كل حالاتما ء إلا ما قام الدليل على غيره والله أعلمء وإن ميحد الرجل إلا ان يصوب رأسه قدامه في الر کوع او من خلفه» فلبصوب من‌قدامەدون من‌خلفە »لا نەاشبە‌بالر کوع من غيره » وإن هوى إلى الر كوع فلیر كع بر کبتیه » وليضع راحتيه على ركبقيهء وليفرقبين اصابعهءوالدليل ماروي(انه عليه السلام إذا ركعقال و كذا الترتيب » وحكى بعضهم الإجاع على وجوبه . قوله : فلبر كم بر أنظر ما معنى ر كوعه بر کته هل هو ما قلي مستويين ليمكن وضع كفيه عليهما ؟ أم معناهتصبېمابان حرره ينقل صحبح » كذا ترددت ثم رأيته نص على نصبم) في القناطر ونصه : ولىنصب ر كىتىه ولا يثنما . قوله : ولمفرق بين أصابعه أما الدليل على تفريق أصايعه مارواء (۱) رواه ابو داود ۰ (۲) رواه أحمد من طريق ابي قتادة . الله | كبر ووضع يديه على رکبتیه وسوی ظېره معتدلا )ون ضم أصابعه في ركوعه فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عله . وإن أمسك يديه على فخذيه فإنه يعيد صلاتهء و كذلك إن امسك ببدیه تحت رکیته في الركوع » أو امك بې على حقوبه او تدلى بې او إحداهما ول على شيء فإنه يعيد صلاته في هذا كله » لأنه فعل خلاف السنة ء وهو ما روي عنه عليه السلام ( إنه إذا ركع وضع يديه على رکبتيه )٠" وقال عليه السلام : ( صلوا كا رأيتموني أصلي )غير ان وطعه يديه على فخذيه أهون من وضعب على حقويه أو تحت ركيتبه » لأن الفخذ والركبة عضو واحد وقال بعضهم:لا إعادة علبهفي هؤلاء الوجوه كلما » ولعل هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا أتى بمعنى الركوع لا إعادة عليه ء ألا عن وائل ابن حجر قال:( کان الني عم إٍذار کم فرج بين أصابعه »و إذا سجد ضمها ) رواه السبمقي وصححه اين حبان . قوله : والدليل ما روي ( أنه عليه السلام الخ .فيه إشارة إلى ني التطبيق کان ابن بطبة ہما بن فخذیه » ثم نسخ بوضعہما على الر کبتين والتطببت أن يجعل بطن إحدى على الاخرىويجەلمما بير مەوفخذيه. وله : ون أمسك » في الديوان خلافه 44۷ «م ۲ الإيضاح » ترى إلى قوله عليه السلام للذي يعامه الصلاة ( تركع حتى تطمئن راكعا م تعتدل )٠ ول يذكر كيف يصنع بيديه » غير أن من لم یذ کر شيا لیس بحجة على من ذکره » وأما ِن مد یدبهء قدامه أو جعل) قدامه مع رأسهفي ركوعهء فاه بعد صلاتهءلأنه تى ما لا يشبهفي الصلاة وقد بى عليهالسلام عن رفع اليدين في الصلاة وقال : ( اسكنوا في صلاتک )٠"٠ والله عل عل . و إن ألصق بطنه على فخذيه في ر كوعه فإنه لا يفعل ذلك فان فعل فلا إعادة عليه وكذلك ان وضع ذراعبه على فخذيه في الر كوع فلا يستحب له ذلك لأنه منبي عن هذا كله في السجود ء ولذلك كرهناه في ال ركوع ء غير أن فعله في الركوع لا ينقض الصلاة عندي والله أعل . والمرأة إنما يستحب ها أن تضم ركيتيها في ركوعما وكذلك أن تۇخر یدبا عن ر كينها ولتصضم بن أصابعما والله عل مسأل : وإذا ركع الرجل واستوی في ركوعه فلبعظم وهو أن يول : قوله : أصاما من التغيل الخ . قال في الديوان : والتعظم في الركوع فرض وأصله من التنزيل» وأسقط المصنف قوله فرض؛لأنه خلاف المعمول من أنه سنة. (۲) متفق عليه . ( سبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات » والتعظم في الركوع والقسبيح في السجود أصلب) من التنزيل » والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عن ( أن‌الني لعٍ ما تزل عليه «فسبح باسم ربك العظيم» قال: اجعلوها في رکوعک » ولا تزل عليه« سبح اسم رېك الأعلي » قال : اجعلوها في )'' وأما عدد ما يجعل المصلي من التعظي والتسبيحفإنمم اختلفوا فيه » قال بعضهم: امستحب ثلاث مرات و إن زاد فلابأس وان نقص‌فلا تقض عليه ولعل هؤلاء ذهبوا | ى عمو م قوله علمهالسلاما تزل فسبح اسم ربك العظيم قال : اجعلوها في ر کوعک ولا تزل عليه سبح اسم ربك الأعلی قال:اجعلوها في سجودك» و إا استحبوا ثلاث مرات لئلا تکون صلاته نقراً وقال بعض وهو مروي عن الر بيع ر حه اله قال: المجزي من ذلك ثلاث مرات وإن زاد فحسن إلا أن يكونإماماً للا يطيل على القوم» وقد روي ( أن عمر بن عيد العزيز كان يسبح عشراً ويصلي خلفه أنس بن قوله: والدليل ما روي عن ان عباس الخ. والدليل أيضاً ما رواء مسلم من قومنا عن حذيفة ( أنه حلفم كان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظم » وقي سجوده : سبحان ربي الأعلى ) الحديث . )۱( رواه احمد وأو داود وابن ماجه. عن عقية بن عامر (۲) رواء الخسة وصححه الترمذي . 44۹ مالك صاحب رسول الله عب وقال : ما رأيت أشبه صلاة برسول الله َل من صلاة هذا الغلام ) ۽ وقال بعضهم : السنة في ذلك ثلاث مرات لا يزيد ولا ينقص » والدليل ما روي عن حذيفة بن الهاني ( أن الئي علو قال : سبحان الله العظيم ويحمده ثلاث مرات )٠" و إن قال : سبحان الله العظيم أو الكبير أو الجليل أو العزيز ثلاث مرات فإنه تعزيه هذه الألفاظ كلما وما أشبهما ما هو في معنى التعظيم ء لقوله عليه السلام : ( أما ال ركوع فعظموا فيه الوب )' وكذلك السجود على هذا الحال » وقول آخر: إن ذكر الله في ركوعه أو في سجوده أجزأء التعظيم علي هذا الحال المتقدم » وقال آخرون : إن ل يأت بالمعمول في ذلك أعاد صلاته لأنه عندم مخالف للسنة » وقد روي عن ابن مسعود رجه الله أنه فوله : وقال بعضہم : السنة في ذلك ثلاث مرات الخ وهو المعمول عله عند اللشايخ في الديوان رحممم ا وعبارة الديوان وإنما يعظم الرجل في ركوعه وسجوده ثلاث مرات » وإن عظم مرة فإنه يعيد صلاته 4 وإن عظم مرتين ففبه قولان › وإن عظم أريما ففبه قولان » وإن عظم خمسا بطلت صلاته » وكذلك إن عظم ستاً ومنهم من برخص في هذه الوجوه كلها . (۱) رواه الترمذي وابو داود واين ماجه عن عون بن عبد الله وأبضا عن ان مسعود ۰ (۲) متفق علمه ۰ يقرا ويفسر لأصحابه وهو في الصلاة والله اع ون عظم وهو قائم شم رجع بعد ذلك فإنه یعید صلاته لأنه زاد في صلاته ما لیس منبا » لأنه في غير موضعه » وقال آخرون : بعظم في ر کوعه وبمضي على صلانه ولا يضره مأ زادفي صلاته ما كان ذكره في القرآن من التسبيح والتحميد والتکبير › لا روي من حديث حذيفة قال : ( صلیت مع رسول الله ع فابتداً بسورة البقرة» وكان لا يمر بآية عذاب إلا إستعاذ › ولا بيه رحة إلا سأله ولا باية تنزيه إلا سبح )"' وإن هوى الى ركوعه وعظم ثلاث مرات قبل أن يستوي في رکوعه ولکنه م بعظم إلا بعد ما هوی الى الر كوع فيه قولان » قال بعضهم : يعيد ء وقال آخرون : لا يعیدء وكذلك إن أتم الركوع بعد رفع رأسه من الركوع قبل أن يستوي قثا على هذا الاختلاف ء وأظن أن سبب اختلافهم والله أعلم معارضة دليل اللفظ للقياس ء وذلك أن قوله عليه السلام حين تزل عليه : « فسبح اسم ربك العظيم » قال : اجعلوها في ركوعك فيه دليل أن من عظم في موضع فيه راکعاً أجزاه لعموم اللفظ ء وقياس الر کوع جل يدل على أنه لا يجزيه التعظيم حتى يطمئن راكع » كا لا يجزيه تقدم ذکره . — o0 التسييح في الجود حت يطمتن ساجداً وكأ لا تجزيه القراءء حتى يطمان قا » والله أعل . مسألة : وإذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول : سمع الله لن حمده حتی يستوي قاثاً وبرجع كل عضو منه الى مفصله اذا كان يصلي وحده » وإذا كان يصلي خلف الإمام فإنه يقول: ربناولك » والدليل ما روي من طريق أبي هريرة قال : ( اذا قال الإمام سمع الله لن حمده قال من خلفه: ربنا ولك الحد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنه » وقال : هذا سمعت رسول الله عتا قول : )' وإن قال : مع الله لمن حمده ربنا ولك المد فلا باس بصلاته » لا روي ( أنهكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن مده ربا وله : ربنا ولك المد إثشات الواو هو المعتمد إذ فيه دلالة على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استحب أو ما قارب ذلك » ولك الجد فسكون الكلام مشتملً على معنى الدعاء ومعنى الخبر » وإذا فعل باسقاط الواو دل على أحد هذين » وإسقاط الواو حكاه ان قدامة عن الشافعي » وقال لأن الواو للعطف وليس هنا شيء يمطف عليه › وعن مالك وأحمد روايتان» وقالالنووي المغثار الوجپان ولا ترجيح لأحدها على الآخر » انتهى . (١) متفق عليه من حديث أنس . س ەم س ولك الخد وكذلك إن قال : زبنا ولك الد وهو يصلي وحده فلا بأس بصلاته › وكذلك إن قال : سمع الله لن حمده وهو خلف الإمام على هذا الحالء و كذلك جميع ما كان في معناه بجزيه » لحدیث ابن مسعود لمتقدم الذي يصلي ويقرأً ويفسر لأصحابه » وإن قال : الله أ كبر أو سبحان الهأو لاإلهإلا الله أو استغفر الله أو ذكر الله ما يشبه هذه الألفاظ في موضع يقول فيه سمع الله لمن حمده فإنه لا يفعل ذلك ء فان فعل فلا إعادة عليه » وقد روي عن جابر بن زد رضي الله عنه قال : ( بلغتي أن الي َة صلى بأصحابه ذات يوم فلما قرغ قال:من امكل أ نفاً وهو يقول ربنا ولك الحد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ؟ قال وجل منهم : أنا بإرسول الله» قال:لقد رأيت بضعاً وثلائين ملكاً يبتدرون ‎e‏ کتبا أولاً )٠ وإن قال : سمع الله لمن حمده بعد ما استوى قائاً فإنه لا يفعل ذلك › فإن فعل فصلاته تامة . والدلىل ما روي ( أنه كان ع إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن مده )٠" وإسم الرفع يقع عليه من حين يرفع حت يستوى قاثاً » وكذلك إن قاله قبل أن برقع رأسه فلا (۱) تقدم ذکره . (۲) رواء الدارقطني . (۳) تقدم ذكره . 0 يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عليه لاتفاق الحيع أنه إذا قاله في حد الركوع قبل أن برفع رأسه فلا إعادة عليه » والمعمول به أن يقول : سمع الله لمن حمده حين يبتديء أن يرفع رأسه » وكذلك التكبير عند الركوع والسجود وعند الرفع من السجود على هذا الخال وكذلك التكبير الذي يقوم به من الجلسة الوسطى على هذا الحال والله أعلم . س ەن ہے باب في السجو ن وما يفعل فيه والسجود في الصلاة فرض من التتزيل على ما ذكرناء في الركوع ء وإذا هبط الرجل إلى السجود بالتكبير وهو سنة كا في الركوع فلمسجد لأعضائه الخسة وإنما يسجد أولاً بر كته ثم ديه ثم بأنقه وجببته لأن بر ثم ثم ركبتيه أقرب إلى الأرض من يديه وكذا يداه أقرب من جبېته باب في السجود وما يفعل فيه الدجود في اللفة لإنخفاض إل الارض سجدت النخلة مالت وشرعا أ كمله وضع الجببة والأنف على الارض وتمكينما مع الكفين والركبتين وأصابم القدمين . قوله : وإذا هبط الخ يؤخذ من كلام الملصنف رحه الله أنه لايد أن يموي إلى السجود قصداً فلو رقع رأ ء من الركوع فسقط على جنبه واتكب على جبېته م وهو مذهب الشافمي ودهب ابو حشفة إلى الإحزاء ۰ قوله: بالتكبير أي ماداً له مداً يستغرق ما بينا أي القبام والسجود و كذا قي حال القبام » وبالجلة يمد تكبيرات الإنتقالات إلى أن بحصل في الر كن المنتقل اليه حت لا مخلى حزء من صلاته عن ذلك > ا بۇ من القناطر» راجعه. قوله : بأعضائه الخسة ل يتعرض للقدمين مع أنه يجب السجود علبما . وقد رأيت في بعض الكتب (أن الني عليه السلام إذا سجد وضع ر كبتيه قبل يديه وإذا نض رفع يديه قبل رکبتيه ) ١" واه عل . وإذا راد أن يرفع ر أسه من السجود فليرفع جببته وأنقه أولاً لقوله عليه السلام لذي يعامه الصلاة ( ثم اوفع رسك وقم إلى الركعة الثانية )٠" ثم يديه لميا أقرب الى الأرض من ر کیقمە تمر کبلمه وإذا ترك المعمول في هذا وسجد کا امكنه فلا تفسد بذلك صلاته ولو قدم من أعضائه اا شاء وإذا سجد فليجعل بين ركبتيه فرجة لا ذكرنا عن ابن عمر آنهلا يفرشح قوله : وقد رأيت في بعض الكتب الخ قال وائل بن حجر : ( رأيت النبي َل إذا سجد وضع ر کبتبه قبل يديه فإذا نمض رفع يديه قبل رکبقیه )۱۷ رواه الأربعة وصححه أبن خزعة وان حبان واا م » ولا في سنده شرىڭ القاضي ء وليس بالقوي » لأن 'مسلماً روى له فمو صحبح على شرطه » لكن يمارضه ما في أبي داود عن أبي هريرة ( أن الثي نيدد قال : إذا سحد قلا برك ک) برك البعير و لضع يديه قل ر کته ) ١9٠ وهو جمد الإسناد ويه أذ مالك » لكن يعارضه ما روى مصعب نن سعد نن أبى وقاص عن اينه قال : ( کنا نقح الیدین قبل الو کیین فام بار کیتین قیل ۱ خو به ابن خزعة وابن حبان » قال الخطابي المالكي : إنتقدم الر كتين أثت من تقدم )۱( ) ) تقدم ذکره . رواه الاريعة وصححه اين خزعة واین حبان والحاکم , (٤) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . )٥( س ٦0 س رجليه في الصلاة ولا بلصق| » يديه قدام رکبتیه فیا بین و بین راسه وهو موضعم) » وليضم بين اصابعه ء ون فرق بینہما فلا باس عليه » عضديه ء وقد روي عن جابر بن زيد ( ان التي ميف اذا سجد جافی عضدیه حت پری من خلفه حفرةء إبطيه )!يعني بیاض ابطيه » ولا يفترش ذراعيه » لأن الني يد نبى عن افتراش الكلب في الصلاة )٠ ولىعتمد على راحته لاه بذلك #افي عضديه » ويدع الافتراش والله عل . ولا يتورك في سجوده › وقد روي عن ابن مسعود أنه قال : يكره أن سحد الرجل متو ركا أو مض طحعاً 4 والتورك أن برفع ورک ذا سحل يفحش في ذلك ء والاضطجاع أن بتضام البدين » وبه قال أ كثر العلماء » وهو أرفق بالصلي وأحسن في الشكل ورأي . فائدة : إا شرع تكرار السجود دون غيره لأنه أبِلمْ في التواضع وظاهر عبارة المصنف‌رحه الل أن السحدتين ركن واحد وقیل هما ر كنان» قبل وفائدة الخلاف تظہر فما إذا تحاوزت من حد إلى حد. فائدة: أقوال الصلاة كلما ليست فرضا إلا تكبيرةالإحراموالقراءةوالتحىات وتكمير ةالتشهد كا نص عليه في الديوان قبل باب التسليم على ما تقدم» وأفعالما كلما فرائض إلا أحد الجلستين للتشمد . (١) متفق عليه . (۲) رواه الجاعة , — o۷ ‏س‎ ويلصق صدره بالأرض 4 ویداع التجافي في السجود ولكن بين ذلك ء وقال آخرون : التورك ان يلصق إليتبه بعقببه في السجود وكل منبي عنه وإن سجد على الأرض ولم يسجد بيديه فإنه يعید صلاته ما روي ( أن الئي عليه السلام قال: أمرت أن أسجد علي سبعة أراب ولاا كف قوله : أمرت أن أسجد . الخ .. في الحديث دلالة ذهب أصحابنا رهم الله تعالى من أن المصلى بحب علمه أن يسحد على سبعة الأعضاء فلو ترك مثا واحداً بطلت صلاته » کا يۇ خذ من كلام اللصنف رجه الل » فأما الحمية فتحب وضمبا على الأرض وأما الأنف فمستحب فلو تركه جازء ولو اقتصر علمه وترك الجبة ل يجز » وقد واف أصحابنا على ذلك مالك والشافعي والأكثرون ء وقال آبو له أن يقتصر على أم) شاء »وقال أحمد وان حبببمن أصحاب مالك :يحب أن رسحد عل‌الأنف والحمبة جیما دظاهر الحدىثءوقال الأ كشرون: بل ظاهر الحديث أن في حكم عضو واحد لأنه قال في الحديث بسبعة فإن فعلا عضوين صارت اة » وذكر الأنف استحبابا وأما والركبتان والقدمان فمل يحب السحود عليها ؟ فنه قولان للشافعي أحدهمالا يحب لكن بستحب استحياباً متأ كداً » والثاني يحب وھو الأصع 4 وهو الدي رححه الشافعي › فلو أخل بعضو منها ل تصح صلاته» ومثلما عند المالكية لكن الذي رجحه في مختصره السنية » لكن قال اين العربى المالكى : أجمعوا على وجوبه على السبعة الأعضاء » والحديث حجة لأصحاينا إن لا دلبل مل يعض الحديث على الوجوب وبعضه على الندب » وعلى القول بالوجوب عند الشاقعية لا يحب كشف القدمين والركيتين » وفي الكفين قولان لاحب ء وبوافقه ما سختاره امصنف رحه ال في آخر الباب » لكن خلاف الشافمي في الجبهة فأوجب كشفها » حرره . — o0۸ ‏س‎ شعراً ولا وبا )' وفي خبر آخر من طریق ابن عباس رضي الله عنېما ( أن الني بد قال : إذا سجد العبد سجدت معه سبعة أراب وهي الجببة والكفان والر كبتان والقدمان )"' وكذلك إن سجد ول يبلغ الأرض إلا يد واحدة» أو الأقل من يديه أو من يد واحدة وأما إن بلغ الأ كثر من یدیه فلا باس بصلاته » لأن ح5 الأ كثر کح الكل والله أعل . وإن سجد على الأرض فأقلب يديه علي ظبرهما في السجود فإنه يعيد صلاته لأنه مأمور أن يسجد عل الكفين كا جاء في الحديث ء أعني باطنا ء وكذلك إن وضعهما علي جانبهما أو عقد يديه في سجوده أو وقفهما على الأصابع علي هذا الحال » وان سجد ووضع يديه مع عل الأرض أو وضعبما مقابل رأسه فإنه يعد صلاته لأنه جعلهما في غير موضعهما الذي هو بين الوأس والوكبتين » وقال آخرون : لا إعادة عليه ما لم يقدمهما عن رأسه أو يۇخ رهما عن ر بيه فإن قدمهما أو أخرهما أعاد صلاته , لأنه خالف المعمولء كن خالف بين في القيام و الله أعلم . ون رفع رأسه من السجود وترك يديه في الأرض ول قوله : إراب الإرب بالكسر العضو واجم آراب بد أوله کجرم وإجرام. (١) تقدم ذکره , )۲( رواه الجاعة الا المخاري ۰ — 004 برفعهما حت سجد مرة أخرى فإنه يعيد صلاته » لقوله عليه السلام للذي بعامه الصلاة : ( ثم ارفع حت تطمئن قاعداً )٠٠ يعني من السحود ولا يطمئن قاعداً من السجود ما ل يرفع يديه من الأرض ء وكذلك ما روي عن جابر ( أن الني قال : لا بنظر الله الى رجل لا يقم صلبه في صلاته بین ر کوعه وسجوده )۷ يدل على هذا ٠ وان رفع رأسه من السجود ورفع يديه وتر كهما في الحواء حتى رجع الى السجود فإنه يعيد صلاته » لأن قوله عليه السلام للذي يعامه الصلاة (ثم ارفع حت تطمئن قاعداً ) يفيد أن يقعد كا يقعد للتشهد ء لقوله : ( ثم ارقع رأسك وقم إلى الركعة الثاننة وافعل فبها كا فعلت في الأولى فإذا أنت قعدت وقلت فد تت صلاتك )٠" ء وقال بعضهم : لا إعادة عليه إن ل يضعما على قوله : وقال بعضهم : لا إعادة عليه إن ل يضعما الخ . اختلف العلماء في السحود على السبعة الأعضاء هل هو واحب أو سنة ؟ فامذهب الوحوب » و كذا الخلاف ىت في مذهب مالك فإدا م برفع يديه بين السحدتين ففي إحزاء صلاته ولان > وحكى ابن العربي المالكي الإجماع على وجوبه على السبعة الأعضاء » فلمل الخلاف المذ كور له التفات إلى هذا الخلاف ء لكن يتخرج على القول يالسنة عدم الإجزاء إذاتوكه متممداً وال أعل . (١) تقدم دکره . )۲( رواء أحمد . . ‏تقدم ذکره‎ (r) ۰م س ر حت رجع الى السجود ء راعوا في ذلك صورة القعود فقط ۽ والله أعلم . وإن سحد الرجل فلیسجد علي بطن بنان رجلیه کا كان يسجد بباطن يديه » وقال آخرون : يوقف رجلیه عل رؤوس بنانه وذلك عندي » لأن في بعض الأحاديث ذكر السعة للأعضاء › وقال : وأطراف القدمين ۽ وان سجد ورفع رجليه من الأرض في حال السجود فإنه يعد صلاته لأنه ل يسجد على السبعة الأعضاء كما جاء في الحديث › وكذلك ان م تبلغ رجلا الأرض إلا اقل البنان» وأما ان بلغ الأرض قوله : وأطراف القدمىن هذا في رواية مسل من قومنا من حدیث ان عباس . فائدة : في الدبوان وإذا سجد الرجل في موضع وشم فه رائحة الول فإنه يحول وجه عن ينه » وإن كان فيه رائحة التجس تحول عن بساره > ون کان فيه أيضا وراءه قلبلا » وإن كان فبه أيضا مضى على صلاته ولا يشتغل بذلك حت يفرغ من صلاته» فلىنظر فإن وجد النجس في المكان الذي صلى فيه أعاد صلاته » قلت : أرأيت الذي تحول بوجهه إن كان يبن على تعظممه الأول؟ قال : نعم » ويستحب لن آراد ان بسحد أن عد تفسه مقدار ما بلغ کا لا يضره ذلك ثم يعيد السجود مرة أخرى في موضعه الأول أو دونه ¢ وإإن سحد مره أخرى فحاوز موضع سجوده الأول فلعد صلاته 4 ومنمم من برخ وبقال : الفضل أن يجعل سجود كل سجدة على حدة ٠ ومنمم من بقول : سجود كل ركعة » ومنهم من يقول : الفضل في السجود أن يسجد في موضعه الذي سجد فيه اول مرة » ولا يحور سحوده إلى غيره من المواضع . ا01 — الأكثر من البنان فلا إعادة عليه وكذلك الركبتان على هذا الحال في الدين والقدمين ۽ لأن المعنى فيا واحد › وإن سجد بحبېته دون أنفه فانه لا يفعل ذلك فإن فعل فلا إعادة عليه لن في حديث ابن عباس في السبعة الأعضاء وذكر الجببة ء وإن سجد بأنقه ول يسجد يجبهته فإنه يعيد صلاته » لأنه م يسجد علي الجببة المأمور بها والله أعلم . غير أن في بعض الأحاديث في السبعة الأعضاء وهي الوجه والكفان والركبتان والقدمان فهذا الحديث يدل عندي أن الواجب عليه أن يسجد عل ما بستحق به س ساحد وطذا قال : لا بد أن يسجد عل الجببة والأف جمعاء ويؤيد هذا ما روي عن جابر رضي الله عنه (أن الني عت قال : لا ينظر لله إل رجل لا يقم صلبه في صلاته بن ر کوعه وسجوده ولا تم صلاة رجل لاتمس أنفه الأرضحين تمس جبهته)' وعلي هذا أيضاً يجوز لقائل أن يقول : إن من سجد على أنفه أو خده أجزاه لاستحقاقه سے ساجد والصحبح هو القول الأول والله أعلم . والنسبيح في السجود ثلاث ؛ وهو قوله : والتسسح في السجود ثلاث الخ . قلت : أنظر هل الثلات سنة بالإستقلال ؟ (١) تقدم ذکره . _ o۲۳ ‏س‎ آن بقول: سبحان ربي الأعلي ثلاث مرات كالتعظي في الركوع وسييله سبيل التعظم في الر كوع في الزيادة والتقصان › وغير ذلك من جيع أحكامه مثل إن قال : سبحان الله أو لا إله إلا الله في سجوده » و إن عظم في سجوده بالعجمية فإنه يعيد صلاته لأنه لا يستعمل بين الإحرامين إلا العربية الخالصةء وإن عظم ثلاث قبل أن يسجد ثم سجدء فإِنه يعيد صلاته انه زبادة في غير موضعېاء وقال آخرون: يعظم في سجوده ولابضر هما زادفي صلاته ما هو مثل هذا كا قدمنا والله أعل. وكذلك إن م يعظم إلا حين رفع ر سه من السجود فإنه يعيد صلاته لقوله عليه السلام ا تل عليه قوله تعا لى : « سبح اس ربك (اجعلوها فيسجودم) ولايسمى ساجدا حت بضع جبهته على الأرض ء وإنما يسجد بالتكبير ويرفع رأسه من السجود بالتكبير» وهو سنةء وإن كبر قبلأن ثم سجد أو كبر قبل أن يرفع رأسه من السجود ثم رقع رأسه بعد ذلك فإته لا إعادة عليه في ذلك کا قدمتا في قول (سمع الله ن حمده) إِذا رفع رأسه من الوکوع قوله : سبحان ربي الأعلى ولمحذر من تشديد الباء فإنه يطل الصلاة » يل قوله : الإحرامين: أي الإحرام والتسلم عبر عنما تغليباً . (١) تقدم دذکره . ‎o۳‏ — م الإيضاحء ‎ ‎ نسقاً ينسق والله أعل . رإذا رفع رأسه من السجود فإنه لايرجع إلى السجود الثاني حت يستوي قعوده » ويرجع كل مفصل إلى موضعه کا قدمنا عن الني عليه السلام » فإذا استوى في قعوده فليرجع بالتكبير إلى السجدة الثانية ويفعل فيبا كا فعل في الأولى ء وإذا فرغ من تعظيم السجدة الثأنية فإنه يرفع رأسه التكيير إلى القيام وإنا ينض الى القيام حين أراد أن يقوم هوض البر إلا إن كان له عذر بمنعه ذلك ومعنى وض الېر أي برفع رأسه من السجود الى القيام من غير أن يتورك القعود » والدليل ما روي( أنه قال عليه السلام للذي يعلمه الصلاة ثم ارفع رسك وقم الى الركعة الثانية )۷ ول يقل إرفع رأسك واقعد ثم قوله : و إا ينمض إلى القيامالخ . قال في الديوان وإن اعتمد على راحتيه أو على ظمر كعبيه فإنه يميد صلاته إلا إن كان شخ كبيراً أو له عذر . قوله : والدليل ما روي الخ . فبه رد ذهب الشافمي حىث قالوا نستحب جلسة الإستراحة . قوله : ثم ارفع رأسك وقم الخ . في الدبوان وإن رفع‌رأسه من السجود وقعد على مقعدتيه محتييا من غير عذر أعاد صلاته » وإن كان إنما قعد على عقسه متعمداً فإنه يميد صلاته › » ثم قال في إثر هذه المسألة : ولا بسحد الرجل على جميع الأصواف معمولاً كان أو غبر معمول » فإن فمل ذلك فلا يعد صلاته » تقدم ذکره . — 014 قم » وإن سجد على الأرض وترك التعظيم من غير سہو ولا عذر فانه بعد صلاته » ولو كان ذلك أقل القلمل » وقول آخر : إن ترك مقدار ما يعظم فيه عاد صلاته 4 وكذلك إن أت تعظيمه ول يرفع رأسه من السجود من غير عذر فإنه يعيد صلاته » وقال آخرون : حت يترك رفع رأسه من السجود مقدار ما يعظم فيه » وكذلك إن أحرم صلاته وترك القراءة أ كثر من مقدار ما فيه فإنه يعد صلاته ء وقال آخرون : حت يترك مقدار ما يقرا فيه ما يجزبه للصلاة » وهو عندي مقدار العمل والله أعلم . وإن سجد الرجل على عمامته ول يِس الأرض شيء من جبېته فلا يفعل ذلك فإن فعل فلا یعید صلاته لاستحقاقه اس ساجد قياساً على الر كمتين لأن سترهما لا بمنع من استحقاق اسم السجود لما ء وكذلك اليدان على هذا الحال والله أعلم . وفيه أيضا إِنا الفضل للرجل أن يصلي على الحصير دون الأرض > وإن سجد على أطراف الحصير وهو مرتفع على الأرض ل يس الأرض فلايأس عليه ى وإن اعتمد عله برأسه حت وصله إلى الأرض أعاد صلاته . قوله : قياساً على الركبتين فيه تأمل إذ هو قياس مع وجود القارق » إِذ ذلك في الو كبتمن ضروري ولا كذلك في الحبية واليدين › نعم روى يعض اللخالفين ( أنه عِلِرٍ كان يسجد على كور عحامته ) ١ حرر بنقل صحبح . (١) أخرجه ابن أبي شبة . — Oo باب في القعو ن وما يفعل فيه من والقعود في الصلاة فرض والدليل قوله تعالى : « فاذكروا الله قباما وقعوداً وعلي جنوبك » وأما صفة القعود فإنه اذا قعد الرجل التشهد فليقعد علي رجليه وليكن اعقاده علي رجله اليسرى ء وليجعل بنان رجله باب في القمود وما يفعل فيه من التشہد قوله : التشهد التشهد التفصّل من‌الشهادة » لا اشتمل هذا الذ كر على الشهادة ل سبحانه وتصاى بالتوحيد » الشهادة للبي عم بالرسالة » تسمى تشهداً من بإب تسمية الشيء بأشرف ما اشتمل عله قوله : فرض والدليل الخ . الأولى الإستدلال بقول ابن مسعود رضي الله عنه : ( كنا تقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الل قبل عباده ‏ والسلام على جبريل » السلام على مبكائيل » فقال النبي عقر : ( لا تقولوا السلام فإن الله هو السلام » ولكن قولوا التحات لل ) ١ رواه الدارقطني والبيمقي من قومنا بإسناد صحبح . وبعضه في الشمخ إمماعىل رجه الله » فدل على وجوب القشهد » وإِذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القعود لان كل من أوجبه أوجب به القعود والله أعلم . قوله : والدليل أنظر مع ما أسفله . (١) تقدم ذكرها . - ٦01 — اليمنى في أخحص اليسرى وليوصليما الى الأرض جيعاً ء وإن جل بنان في أخص اليمنى فلا بأس بصلاته وقد روي ( أ وي اذا رفع رأسه من السجود استوی قاثاً الت ىير واسة القراعة شم فعل ذلك في الثانية وظاهر قدمه اليمنى ما يلي الأرض )' وإن وقف إحدى رجلمه وفرش الأخرى فلا باس بصلاته » وقد روي عن بعض العاماء قال في صفة القعود عب التحبات : يوقف رجله السمنى ك في السجود ويفرش اليسرى ويقعد عليها » وقد ذكر في بعض الكتب هذه الصفة عن الرسول عليه السلام » و إن رد رجلىه إلى تاحية الثمال أو ردهما إلى تاحية اليمين فلا بأس بصلاته » إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعذر ء وباحلة قوله : بوقف رجله السمنى الخ . قفي صحيح ملم أبو الجوزاء عن عائشة رضي الل عنما : ( كان رسول الل لر يستفتح بالتكمبير والقراءة بالمد لله رب لمالين وكان إذا ركم ل يشخص‌برآسه ول يصوبه ولكن بين ذلك وکان إذا رقه رأسه من الركوع لم يسحد حت يستوي قان » وکان ذا رفع رأسه من السحدة م يسجد حت يستوي جالسا » وكان يقمد في كل ر كمتين للتحية » وكان يفرش جرله اليسرى وينصب رجله اليمنى » وكان ينهي عن عقبى الشمطان » ونبى أن يفرش الرجل ذراعيه إفتراش السبم > وكان مخت الصلاة بالتسلم ) "' وقي رواية ينبى عن عقب الشطان . (١) رواء ملم من طريق أبي هريرة . (۲) رواه اد ومسلم وأو داود ۰ — 0۷ إن جيع القعود لا يفسد الصلاة إلا ما قام عليه الدليل» مثل:قعود الحيشةء وترييع الملوكء وجلوس القرفصاء . أما قعود الحيشة فبو أن يضع إِليقبه على عقببه في الصلاة ويحلس على صدور قدميه والدليل ما روي ( انه َو نبى عن عقي الشيطان ) وأما تربيع اللوك فالأصل فيه عندي (أنه مَل نبى عن الاقعاء في الصلاة)"' واختلف العاماء في صفة الإاقعاء المنبي عنه في الصلاة › قال بعضهم : أن بضع على عفسه › وهو الذي يعرف بعقبي الشسطان على هذا القول ء ويكون تربيع الوك خارجاً من النبي على هذا التفسير ء وقال آخرون : معتى الأقعاء المنبي عنه في الصلاة أن يلصق إليتيه بالأرض ويتصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كا تفعل الكلاب والسباع » ولذلك قال الشاعر : يقصر بشي ويطول بار کا بريد آنه اذا مشی كان أقصر منه اذا أقعی 4 والنظر يو جب عندي هذا التفسير » ويكون تربيع الملوك داخلاً في النبي لا روي من طريق ان عباس رضي الله عنه ( أن النبي عله نبى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب ء وأن يتقرها تقر الديك ء وأن بلتفت التفات الثعلب ء (١) تقدم ذكره من حديث عائشة . — o1۸ وأن يقعد فيا قعود القرد )' فقد ذكر عَم الإقعاء ونسبه إلى الكلب ء وذكر قعود القرد وهو بخلاف الاقعاء » غير أن الربيع بن حبيب رجه الله ذكر في تفسير الإقعاء قال: أن يفرش ذراعيه في الصلاة ولا ينصبم)ء وأما جلوس القرفصاء فالأصل فيه ما روي عن ضمام بن السائب عن جابر ( أن الني جد نبى عن جلوس القرفصاء )'"' وهو أن يقعد الرجل قعدة امحتي ثم يحتي ببديه على ساقبه والله أعلم . ون لم يکنه الر كوع والسجود وأمكنه الصلاة قاعداً أو قائماً بالتوي فإنه بصي قاعداً › والقعود أولى من القبام بالتوي » لأن صلاة القعود إماء وكذلك صلاة الإماء » إلا إن ل بمكنه » وأما القعود المنبي عنه في حال الصحة فالقيام أولى لأجل النبيإن ل يمكنه إلا هوءأو ابام والله أعلم. والقعود أو لى من الاضطجاع لقوله عليه السلام ( يصل المريض قائماً فإن م يستطع فليصل قوله : قعود القرد » وفسر قعود القرد بأن يقمد على عقبيه وبنصب قدميه . قوله : والقعود أولى من الإضطجاع » حرره مع ماسيق » فإن ما سبق يقتي تمين القعود لا أوّليته . فائدة : مراعاة الخلاف أولى مالم يود إلى مكروه في المذهب كالصلاة (١) رواه أحمد عن أي هريرة ء دون زبادة (قمود القرد) . (۲) رواء البيهقي والدارقطني . _— o۹ قاعدا ء فإن م يستطع فليصل مضطجعا )"' وكذلك القيام أولى من الاضطجاع إن ل مكنه إلا القيام أو الاضطجاع ٠ لقولهتعالى : « و له قانتين ٠ ولا يسقط هذا الفرض إلا دلبل قائم › وقال آخرون : الاضطجاع أولى من القيام » وذلك عندي لان صلاة القيام إا هي بالر دوع والسجود وان لے يقدر ر جع إلى غيره من الفعود ُو الاضطجاع ء وتربيع الملوك أولى من الاضطجاع إن ل يكنه إلا الاضطجاع أو الترييع وكذلك القعود على رجليبه أولى من والاضطجاع أولى من قعود الحبشة إن لم مكنهغيرهما لاتفاق الناس على قعود الحبشة أنه لا يجوز في الصلاة واه أعل . والمصلي مضطجعاً مل يديه جسم لسن يل قان ولا قد وجل عل ام التحبات لضع يديه على فخذيه ولموصل رؤوس أصابع إلى أطراف » وإن لميوصل رؤوس أصابعه إلى أطراف ركبتيه فإنه لا بأُس صلاتهء وأما | نلم يضع يديه على فخذيه وتر كهما في الحواء أو وضعهما على الأرض في حال التومي قاءُا فإن الخلاف ارتكينا مكروها في المذهب » فالأولى الصلاة ( ١) تقدم دکره . ( ) المقرة ‎۳A۸:‏ o۲۰ فعوده على التحيات فإنه يعد صلاته إن كان ذلك منه بغير عذر ولا نسيان : والدليل على هذا ما روي ( أنه ع كان بضع كفه اللمتى على ركبته اليمنى » وكفه اليسرى على ركبته اليسرى )يعني إذا جلس تشهد » وهذا الحديث قد رأيته في بعض الكتب وهو موافق لا عليه أصحابنا رحهم الله ولذلك كتبته والله أعلم . ورخص بعض أن لايعيد صلاته إن م يضعہما على ر کیتیه ولعلمم راعوا صورة القعود فقط والله اع . وإذا ركع وسجد وقعد على التحيات فليقرأها وهي سنه مأثورة عن الني » وذلك ما روي ( أنه عأ كان بعل أصحابه التشهد ا بعامم القرآن ) فهذا يدل على وجوبها وهي ( التحيات الباركات لله قوله : فهذا يدل على وجوبا الخخ. فيه رد على مالك إذ هي عنده سنة أو فضلة » وقد وافق الشافعي أصحابنا . قوله : التحيات جمم تحية وهي املك وقيل البقاء الدائم » وقيل العظمة > وقىل السلامة من الآفات ؛ وإِنما جمعت لأن كل واحد من ملو کہم کان له تحة محبي بها فقيل لنا قولوا : التحبات لل والبركات الثايتات الناميات » والصلوات قبل الخس» وقيل كل صلاة » وقيل العيادات » وقيل الدعاء » وقيل الرحمة والطببات الأعمال الصالحة ء وقيل الكلمات » الطيبات لل عز وجل وهي (١) رواء أحمد والنسائي وأبو داود عن وائل بن حجر ۰ ورواه أحد ومسل والنساثي عن ابن عر . - O۲٢‎ والصلوات الطببات › والسلام على الني ورحة الله وبركاته » وسلام علبنا وعلي عباد الله الصالحين ء أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء وأن ممداً عبده ورسوله )"تمت التحبات ويدعو يما فتح الله به واختلفوا في الدعاء الذي يدعو به في الصلاة قال أصحابنا رهم الله : إنا يدعو با في القرآن » وما يشبه ما في القرآن » وقال أبو غانم بشير بن غانم : سألت الربيع بن حبيب وأا المورج وعبد الله بن عبد العزيز هل في الدعاء في الصلاة شيء مؤقت لا يعدوه الداعي إلى غيره ؟ قالوا : يس في ذلك شيء مؤقت ء غير أن أفضل ذلك أن يدعو مما في القرآن فيا يجوز له أن يدعو به كل ذلك بعد التشهد » قال أبو المورج : ولو أتى بعد التشمد بالصلاة على نيه والإستغفار للمؤمنين » وقال أبو المورج : عن أي عبيدة قال: يسأل في صلاته العاضة و إصراف ر » و كف البلاء عنه › ويسأله الحج والجادفي سبيل اله ء ولا يستدم ذلك كفعل هؤلاء في الفنوت » وقد روي عن الني طت قال : ( إذا شبد أحد کم فلستعو ذ ال وحقوق العباد › والل أعلم . (۱) رواه مسلم وابو داود عن اين عباس . — o۲۲ من أربع ثم يدعو لنفسه با بدا له » وهي : اللهم أفي أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبح الدتجالء وأعوذ بك من فتنة النحيا والممات ) "' غير أن أصحابنا أهل الجبل يزيدون بعد التشهد : أشهد أن الجنة حق ء وأن النار حق » وأن الموت حق » وأن البعث حق ء وأن الساعة آتية لا ريب فيبا » وأن الله ببعث من في القبور » وهو حسن جداً لانه من تام التوحيد › وهو من العشر كامات » ولا أدري هذه الزيادة منهم إستحساناً ولا أثاً عن بعض الاأئمة أو عن الرسول عليه السلام ؟ ومن ترك قراءة التحات متعمداً أعاد صلاته » وكذلك إن نسببا أو نسي الا كثر منها والله أعل . وقد قىل : من قرا إلى والطيبات ء فلا بدل عليه ء ولعل هؤلاء قوله عليه السلام الذي يعامه الصلاة ( إذا أنت قعدت وقلت فقد تمت صلاتك )٠ وإن أخذ في التحبات وأحدث بحدث لا يبي فبهء فإنه إن بلغ إلى التشد قوله : المسيح الدجّال إنما سمي مسبحا لأنه سوح أحد العينين حه الل تعالى » وهو مسبح الشر » وأما مسبح الخير فهو عيسى على نبنا وعليه السلام وعلى جميع الأنباء علبهم الصلاة والسلام . (١) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابي هريرة . (۲) تقدم ذکره . — o۲۳ فلا بأس بصلاته » والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( من وجد في أو رعافاً أو قدي وقد تشهد فليقم وقد تت صلاته )٠" فبذا يدل أن ما دون التشهد لا » وما بعد التشهد ليس بواجب »ء وقول آخر: إِذا بلغ إلى : وعباد الله الصالحين » فأحدى أنه يجزيه » فهؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة عل البي عليه السلام في التحبات واجبة» والدليل قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على التي با أيها الذين آمنوا صلوا عله وساموا تسليماً » " وذلك أن الصلوات الطيبات عند بعضهم إا هي الصلاة على الني عليه السلام » ويكون والسلام على الي ورحة الله وبركاته معطوفاً علىہا » وقال آخرون: إن قرأ إ لى:والطىبات: ثم أحدث حدثاً فلا إعادة عليه » والدليل قوله عليه السلام : (إذا أنت قعدت وقلت فقد تت صلاتك ) وقال بعض : إذا قعد مقدار خلف الإمام ول يقرا شيثا ثم أحدث فلا بأس بصلاته » والدليل ما روي( أنه قال علبه السلام : إذا قعد الرجل مقدار القشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته)'"' غير أن في الحديث عموم م يخص خلف الإمام ولا غيرهء فېذا الحديث يدل أن قراءة التشبد ليس بواجب بل هو كسائر الأذكار في الصلاة لاتفاق ي يت (۳) رواه الدارقطني والبيمقي . س 0۲ — الجيع أن قراءة القرآن في الصلاة فرض واجب والتحبات ليست من لقرآن باتفاق » وقد ذكر في (سبغ النعم ): وقد قيل من قعد مقدار مايقرً التحيات فلا بدل عليه » وإن قرا إلى:والطيبات » فلا بدل عليهء وإن ترك التحبات فلا كفارة عليه » وعليه البدل والكفارة » والبدل على من ترك تكبيرة الأحرام أو الركوع أو السجود أو القعود متعمداً والله أعلم . وإن قرا التحيات ووقف له فيا حرف فإنه يردده حت يصيبه ء فإن م يصبه فإنه يقرا أسفل من ذلك الحرف وبني علي قراءة التحبات ء وقال بعضهم : لا يجزيه إلا أن يقرا التحيات كا هي ء وقد تقدم أصل هذا كله » ومن ل يعرف التحبات فإنه رخص له أن يقرا فاتحة الكتاب في موضعبا ويقراً فاتحة الكتاب إلى النصف في موضع يقرا فيه التحيات إلى التشهد » وأما إن عرف بعضاً من التحبات ولم يعرف بعصا فإنه يجزيه ذلك البعض لصلاته ويتعل ما بقي ء وإن التحيات في موضع يقر اها فضه إلى التشبد فان لا فعل ذلك ء وصلاته تامة ء وإن نكس قراءة التحبات فإنه يعيد صلاته لأنه خالف السنة ء وإن أخذ في التحيات ثم شق عليه البول أو الغائط فإنه يقوم ويقراً ماشباً مستقبلاً للقبلةء وإن بلغ في التحبات موضعاً بحزبه لصلاته على ما قدمنا ثم أحدث أو مس التجسء فإنه لا يعد صلاته » وإن أحدث في قراءة التحبات بحدث يني فيه فانه - o۲٥‎ بني على ماقرا من التحيات قلي أو كثر لأنه في الصلاة ء وإن كان ذلك خلف الإمام وخاف أن ينكسر عليه الوضوء فإنه يقوم إذا بلغ إل ما يجزيه ء وإن سمع الإمام قد سل قبل أن ينتقض عليه الوضوء فليسلم هو أيضاً » وإن زال عنه ذلك أيضاً فإنه يرجع إلى الإمام وإن سل المام حين رجوعه فيسل هو أيضاً مكانه » وإن اتتكسر عليه الوضوء حين بلغ ما يجزيه فليس عليه أن يسلم» و إن قرا فاتحة الكتاب في موضع التحيات قوله: وإن قرا فاتحة الكتاب الخم.قال في الديوان»وإن قرا الجد في موضع يقرا فيه التحبات فإنه يصد صلاته إن مضى على ذلك الال » فقيد إطلاق لصتف هنا والل أعل. قلت :التقسيد مأخوذ من كلام الصف رجه الله قال وإن ذكر فلبرجع الخ مفهومه أنه إن لم برجع فالحك ليس كذلك ء لكن لا بعلم منه الك » وقال في الفرع الثاني : وإن قرا التحبات في موضع يقرا فيه فاتحة الكتاب فإنه يعد صلاته » وفبه أيضا إن ذكر من ساعته فرجع فقراً فاتحة اللكتاب لا يعد صلاته » وقال رحه الل : وإن قرأ التشهد في موضع الفاتحة فر كع فلبستأتف صلاته » وإن لم بر كع فلمقراً الفاتحة ثم بركع في صلاة السر ويقراً السورة في الجهر وال أعلم . وكلام اللصنف رجه الله حنمل لا قاله الشخ إساعيل ويمحتمل كلام الديوان حرره » ولكن غالفته لبارة الدبوان تشمر بالأول كما في الفرع الأول » قلت: عند التأمل لا خالفة بين كلام الديوان وكلام الشيخ إساعيل رهم الله لإمكان حمل كلام الديوان على کلام الشخ إساعبل يأن يحمل قوله في الديوان أن ذ كر من ساعته على التذ كر قبل الركوع » وتحمل عبارة المؤلف على ما يوافقي وال أعلم . إذ الملصتف رحه الله عبّر بعدم الإجزاء لا بالبطلان وال أعل بالصواب . — o۲٦‎ ساهياً فلا بأس بصلاتهء وإن ذكر فليرجع ويقرا التحياتء وأما التحيات فلا تجزيه في مكان السورة لا على العمد ولا على النسيان والله أعلم . ممىألة : والنسليم في الصلاة سنة وهو تحليل من الصلاة لقوله عليه السلام : ( تحليلما النسليم ) أي قد انصرفت وحل لك ما كان محرماً عليك في الصلاة » واختلفوا فيمن قام ولم بسلم ء قال بعضهم : يعيد صلاته لقوله عليه السلام : ( تحريم الصلاة التكبير وتحليلبا السليم )' وحصرها ين التكبير والسليم لن الألف واللام من حروف الحصر » وحروف الحصر تقتضي نني الح على خلاف ما ذکر وکانت معلقّة إلى القسليم کا علقت الى التكبير ء ولا فرق وقال آخرون : قد يكون ال خروج من الصلاة بغير تسليم واستدلوا بقوله عليه السلام: (العَمّدُ قوّد)"' وليس الألف واللام في هذا الخبر بحاصرة للقود في كل العمد › وكذلك قوله عليه السلام : ( الإمامة في قريش )" بدليل قول عمر رضي الله عنه : لوكان سال مولى أبي حذيفة حباً ما خالجني فيه الشكوك ء وقوله عليه (١) تقدم ذکره . (۲) متفق عليه . (۳) متفق عليه . — o۲٧‎ (۱) السلام للذي يعامه الصلاة : (إذا أنت قعدت وقلت فد تمت صلاتك) دلبل على هذا » واختلفوا فيا يعني به في تسلیمه » قال بعضہم : يعني الإنصراف من الصلاة لقوله عليه السلام : ( تحليلما التسليم ) فعلى هذا تسليمة واحدة ء وقال آخرون : يعني به الحفظة ويسلم على هذا تسليمتين » تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله » وقال آخرون : يعني به من خلفه إذا كان إماماً والله أعلم . و إا يسلم الرجل على اليمين والشمال يدل من قوشم رهم الله ان التسليم للحفظة » وان سلم على اليمين دون الشمال » أو عل الشمال دون اليمين › أو سلم قدامه دون ينه وشمالهء أو سلم ولم يحول وجمه » فإنه لا بأس بصلاته في کل هذا » لعموم قوله عليه السلام : ( تحليلما النسليم ) ولم يخص جهة من جهة » والمعمول أن يصفح بها يمينا وشحالاً » وإن شك أنه سل أو لا فاه يسل إن ل يأخذ في عمل غير الصلاة » فان أخذ في عمل غير الصلاة أو بعد ما فرغ متها » قانه لا يشتغل بالشك › و كذلك كل عمل خرج مته في الصلاة فشك فيه بعد ما فرغ مته آنه مضي على صلاته مام يقيقن أنه م يعمله والله أعلمء والدليل ماروي : ( أنه قال عليه السلام : إِذا شك أحدك في صلاته الصلاةء ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتي السهو)"' والله أعلم . وباشالتوفىق. (۱) تقدم ذکره . (۲) متفق عليه . - O۲۸ باب في صلاة الماعة وصلاة الجاعة فرض على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأً عن الباقين ء والدليل ما روي من طريق أنس ( أن الني قال : الصلاة في الجاعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشري درجة )۷ فکأنه قال عليه السلام: صلاة الحاعة أ كمل من صلاة المنفرد » والکيال ا هو شيء زائد قوله : فرض على الكفاية » وهذا هو الأصح عند الشافسية > وقال المالكية: سنة في المشمور » وقىل فرض كفاية . وله : ما روي من طريق الخ . وفي رواية صلا الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعثرين درجة » والجحع بيني من ثلائة أوجه : احدهالا متاقاة بين قذ كر القليل لا يناي الكثير » ومفهوم العدد قيه خلاف عند الأصوليين َ والثاني : يكون أخير أولا ثم أعله الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر با ى الثالث : أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضيم خخس وعشرون » ولبعضمم سبع وعشمرون بحسب كال الصلاة » وحافظته على ماتا وخحشوعما و كثرة جماعتبا وشرف البقمة ونحوادلك . قوله : أكمل من صلاة المنفرد الخ . قلت : بل الحديث يقتضي فضي في (١) متفق عليه . » ‏دم ٤ - الإيضاح‎ — o۹ عل الإجزاء » ويدل أيضاً أن للمتفرد صلاة إذا صلى وحده ما روي( أن الي عليه السلام إفتقد علياً في صلاة الصبح فدخل على فاطمة فقال : ما شغل ابن عمك ؟ فقالت : بات بيصي فاما طلع الجر صلى واضطجع ء فقال : لو صل في الحاعة لكان أفضل ) فبذا يدل أن صلاة المنفرد تامة والله عل . غير أن ماروي من طريق أي هريرة( أن الني عت قال : هممت أن آمر بحطب يحطب » شم آمر بالصلاة فیؤذن ا » شم آمر رجلا يۇم بالناس ثم أتفلف إلى رجال فأحرق عليېم بوتهم » والذي نسي بيده لو يعل أحدك أنه جد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشبد العشاء )٠" يدل أن صلاة الماعة فرض على الأعيان ء وكذلك ما روي صلاة الفرد لقتضى أفمل التفضيل الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحسد الجانىين » ولو كانت الجماعة شرطا أو ركنا ما صحت صلاء الفذ ولم یکن فىہا فضلة > وقد ثدت الفضل فئبتت الصحة وانتفت الشرطة والركنىة . قوله : فبؤذن لما أي تقام كا جاء به عند غيرتا . قوله : مرماتين قبل المرماة : الظلف > قبل ما بين ظلفي الشاة » قاله أو عبيدة . فوله : فرض على الأعىان 4 وهو مذهب الأوزاعي وعطاء وأحمد وأبي ثور 69 رواه الدارقطني والذساني وان ماحه . س ۰ن س ( أن ابن أم مكتوم قال : با رسول الله إني ضربر شاسع الدار ولا قائد لي فېل لي من رخصة صل في بيتي ؟ فقال له الني عله السلام : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم » قال : فأجب )' وروي ( أنه عو أمر أن بشد له حبل إلى المسجد )"' فهذا يدل على وجوب صلاة الجاعة على من سمع وان المنذر واين خزعة وداود » وأجيب عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين » وسياقى حديثه يقتضيه لأنه لا يظن بالۇمنين باهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجاعة مع رسول الله مَل وي مسحده ولأنه م حرق بل شم به ثم تر که » ولو كانت فرض عين لا ترك . قوله : وكذلك ما روي أن اين أم مكتوم الخ . وجيب عنه بانه سال هل له رخصة يصلى في‌بيته وتحصل لهەفضيلة الجماعة بسبب عذرهء؟ فقيل:لا › ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالمذر بإجماع المسلمين . فرع : شرط القدوة أربعة : النية في الاقتداء بالإمام » وأن لا يتزل المأموم جنس صلاة الإمام عن جنس صلاته كمتنفل يوم مفترضا » واتحاد الفرض الوم فبه فلا يصل الظهر خلف من يصلى الصبح أو غيره » والمتابة » والساوقة كذا ئي الشخ إسماعىل رحمه الله تعالى » وظاهره جواز الائتام إن اتحد الفرض وإتن اختلف بالأداء والقضاء » أو اتحد أو اختلف الموم كظسُهرين من يومين » وشرط مالك المساواة في عين الصلاة » وإن بأداء وقضاء » أو بظهرين فائتين من يومينء ول يشرط الشافمي سينا من ذلك فصح نة اللؤدي بالقضاء والفترض وفي الظهر بالعصر وبالمكس ء ولا يضر ذلك اخثلاف النبات » وذ كر ابن جعفر (١) رواه أحد وأو داود وان ماحه . (۲) تقدم ذکره. — 0۳ النداء » ويؤيد هذا الول ما روي (أنه قال عل من سمع التداء ليجب ومن ل يحب فلا صلاة له إلا من عذر » قيل : وما العذر با رسول الله ؟ قال: خوف أو مرض)! فبذا عندي في زمان الناس فيه کلېم صالحون؛ والمسامون م الغالبون للناس » والحاكون عليهم يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر علانية » لا يخافون في الله لومة لام » فعند ذلك ينبغي لال أن لا يعتزل المسامين ولا يغيب عن جاعتيم » لان عن أبي محمد رحم) الله أن من كان ققد صلى وجد جماعة تصلي فإنه بصلي معهم ومحعلها افلة ويقطع بين كل ر كعتين بالتسلم بعد التحيات ء وإن شاء م يقطع ومضى مع الإمام إذا نوی قىل‌دخوله أن مكان صلاة ضسّمهاأو انتقضت عله فإن تذ كر بعد ذلك صلاة كانت عله مثل هذه » فقد أحزته هذه لتلك ° ولمل هذا على أحد القولين الآتبين في آخر باب النوافل حرره . ويحتمل أن بكون قول الشخ رحه الل : واتحاد القرض مراد به المساواة الستة > وإِن بالأداء والقضاء » لكن يشكل عليه تقريقه بعد ذلك حرره . قلت : لا إشكال بل قوله فلا ديصل الظهر خلف من يصلي الصبح إشارة إلى الاتحاد في الأداء وهذا هو الذي يتمشى على القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام » وقد نص في ليون عل من صل فوا وده ر رجه جاع يصاون قات یال سه و حملا تافلة ولا يحعلما للاحتياط » ثم ذكر رخصة بعد ذلك فلمل تلك الرخصة وما حكاه اين جعفر عن أبي مد مبني على القول بعدم الارتىاط » حرره . قلت : وسياتي في كلام المصنف رحه الله في آن, ر فصل أجمم العلماء أنه يحب على المأموم أن يتبع الإمام بعلم منه الك ء راحعه . (١) متفق عليه . — o۳۲ المسامين يومئذ كلمتهم مجتمعة ودينهم واحد وان کان فیہم من لا یخاف الله فهو مقهور ذلل» وأما زمان افترق فيه الناس في أدیانېم وظېر الملکر وولي عل الناس الأشرار ودخل في الأمور من لايصلح نفسه › وولي على الناس من بأخذ الشدانا والسحت ويعدم الأشرار و يۇ خر الأخىار › فليس حال أحسن للمسل في ذلك الزمان من الكټان ۽ وقال ان مسعود رضي الله عنه : إذا أدركت ذلك الزمان فكفً يديك ولسانك عن المعونة » قال : وكن كاين لبون لا ظبر فيركب » ولاضرع ٤ قال : وكن كجلس من أحلاس بيتك واعتزل الناس وما مم فيه < وقال .أبضاً أبن مسعود رضي الله عنه : ألا ففروا من الفتنة كا تفر الوحوش بأولادها » ألا فالحذر ثم الحذر فإنه لن ينجو من الفتنة إلا من ضاجع الذل ولئن يقال لك ذليل خير من أن يقال لك إنك من أصحاب السعير , والله أعلم . وإن صل في بيه أوفي المسجد منفرداً ثم أصاب الناس قوله : وإن صلى في بيته ال . أي الصلاة المفروضة في وقتما فلو قضى صلاة في بيه ثم وجد جماعة في محل بريدون قضاء تلك الصلاة بعبنما فالظاهر أنه لا يدها معهم إِذ صلاتهم القضاء بالجماعة مكروهة وال أعلم . وقد استثنى أصحابنا الصبح والعصر للنبي الثابت عن الصلاة بعدهما وروى الدارقطني عن ابن عمر ( أن الني عفر قال : من صلى وحده ثم أدرك جماعة فلصل إلا الصبح والعصر)' ففبه ححة لأصحابنا رهم الله وإنما أندته لموافقته ۰ (۱) تقدم ذکره . . o۳ يصلون تلك الصلاة باللجاعة فليصل معهم ويجعلبا تافلة » والدليل على هذا ما روي ( أن الني مَل جلس جلس وف محلسه رجل يسمی محجتاً فأقیمت قوله : ومجعلها نافلة في ابن جعفر وعن أُبي عبد الله اُن من کان قد صلى وأقسمت الصلاة جماعة صلى معهم وتكون صلاته تلك تافلة » ويقطع بين كل ر كعتىن بالتسلىم بعد قراءة التحات إلى آخر ما تقدم في في الفرع الدي قبل هذا بقوله . قوله : ويحعلها تافلة » قال الربيع : قال أبو عبيدة رضي الله عنما : معنى ذلك يحملما سحة ١ه . مسند وهو أيضاً مذهب الشافمي في الجديد » والقديم الفرض إحداهما » وقبل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانيةء الفرض أ كملاء وأما عند مالك ففىها أربعة أقوال نظمها بعضهم في بیت فقال : في نية الود للمفروض أريعة فرض وتفضيل ونفل وا کال والصحبح مذهب أصحابنا رحميم الل » والدليل حم ما ثبت في صحبح مسلم عن أبي ( أن الني عفر قال له : كيف أنت إِذا كان علىك أمراء يۇخرون الصلاة عن وقتما ؟ قلت: فاذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة في وقتها وإن أدركتہا معهم فصل فإنما لك تافلة )٢۱٩ ولا روی بزيد بن الأسود ( أن البي عل صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف فرأى في آخز المسجد رجلين ل يصليا معه »ققال: ما منم أن تصليا معنا ؟ فالا : با رسول الل قد صلىنا في رحالنا » قال : إِذا صلبقا في رحالكم ثم أتيتا مسجد جماعة فصلباها فإنا لكي تافل )٠ قال — o۳4 الصلاة فقام فصلاها فلا فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه ء فقال التي عليه السلام:ما منعك أن تصلي معنا ألست برجل مسلم ؟ فقال: بل يا رسول الله » ولكن قد صليت في آهلي فقال له عو : إذا جئت والناس يصلون فصل معبم وإن كنت قد فېذا يدل أنه بحعلبا افلة » وبعض كره هذا واحتج ما روي أنه قال : (لا يصل أحدكم صلاة واحدة في يوم مرتين )"' غير أن تعض الناس من ذهب مذهب المع بين الحديثين حمل هذا الحديث علي أنه لا يصل صلاة واحدة في يوم مرتين : يعتقد في كل مرة أا فريضة ٠ وبعض حمل النبي على المنفسرد فقط والله أعلم . التمذي من قومنا : حسن صحبح . و إا أثبتما هنا موافقتما لا عليه أصحابنا ر حم الله تما لی 4 وسىأقي هذا الحديث بعناء في كلام لصتف رحمه الله في النوافل . (١) رواء أحهد عن حجن بن الأدرع . (۲) رواه أحمد ربو داود والنسائي عن سلمان مول مسموانة وص حدىثٹ ان عمەر . - o۳۵ باب في ترتيب ألائمة ومن ينبفي أن يكون إماماً وإنما ينبغي أن يكون إماماً للقوم في صلاتهم أفرم لكتاب اله وأعلمهم بسنة نيه عليه السلام وأورعهم عن مار م الله وأ کی رہم سنا وأقدمهم هجرة وإسلاماً فإن استووا كلهم في هؤلاء الوجوه فليختاروا من أرادوا » وكذلك الق أولى من المسأفر» والمغتسل أولى من المتيەم › والمتأهل أولى من العازب » والبصير أو ىمن الأعمى» والمرتدي أولى من الملشتمل ؛ والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنبا ( أن الني جلو قال : يؤم القوم أفرم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء » فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة سواء › فأقدممم في باب في ترتيب الأئمة ومن ينبغي أن يکون إماما قوله : أفرم لكتاب ال مذهب مالك والشافعي تقدم الأفقه على الأقراً وهو ظاهر للأن الفقهاء ورثة الأنساء » وتظهر ثرة إمامته فى إ كال الصلاة على ما ينبفي» ولأن الحاجة إلى الفقه أهم إِذ الحوادث في الصلاة لا تتحصر والواجب فبها من القراءة محصور ولأن البي عل قدم أبا بكر رضي الله عنهوغيره أحفظ منه » وقيل الأقراً أولى وهو مذهب أبي حنبفة واختاره اين المنذر الشافمي . O۳٦‎ المجرة › فإ كانوا في الحجرة سواء » فا كبر هم ستاً )٨ وكذلك ما روي ( أنه قال عليه السلام للرجلين : إِذا حضرت الصلاة فأذتا وأقيا وليۇمكىا أفضلكا )٠ فالمغبوم من هذا كله أن تقديم المفضول بمن هو أفضل مته لا يجوز ء غير أنه قد قامت الأدلة لبعضهم أن هذا كله على الاستحباب لا علي الوجوب » وذلك ما روي ( أنه عة قدم ابن آم مکتوم وکان أعمی )۷" فبذا يدل على جواز صلاة الأعمى بالبصير » وكذلك ما روي ( أنه علو صل بأصحابه وعليه شلة صوف)"' يدل على جواز صلاة لشتمل بالمرتدي » وكذلك ما روي ( أنه ع قعد بمكة نحواً من سبعة عشر يوماً وهو يصل بالناس صلاة المسافر ”' وكذلك عمر بن الخطاب رضي اله عنه يصلي ِن حضر ويقول : اموا ٳتا مسافرون ۽ فن هذا أجازوا إمامة المسافر بالمقيم » وكذلك ما روي( أنه عه سبقوه في الصلاة فأد ركبم وهم يصلون ودخل في صلاتهم وصلى خلف أبي عبيدة أو عبد الرحن )”' فلبذه الأخبار قالوا جائز أن يصلي الأفضل خلف (١) رواه خد ومسل ۰ )۲( رواه الجاعة . (۳) رواه احمد وايو داود (٤) رواه الدارقطني . (٥) متفق عليه . (١) متفق عليه . — o۳۷ من هو دونه والله أعلم » وعلى هذا اختلفوا في إمامة العبد » قال بعضهم : جائزة . وقال رون : لا تجوز » وسبب اختلافهم معارضة الاشباه في العبيد » ولذلك اختلفت الأجوبة فيم » فن غلب عليهم حك الال لم يجوز إمامتهم » ومن غلب عليهم حك التكليف أجاز إمامتيم وكذلك جيم أحكامهم على هذا النظام والله أعل ۽ وكذلك اختلفوا في إمامة القاعد الذي لا يقدر على القيام بالقائمين ء قال بعضهم : لا تجوز إمامة القاعد إلا بمن كان في منزلته لقوله عليه السلام : ( صلاة قاعداً مثل نصف صلاته وهو قائم )''' وقال بعض بجو از إمامة القاعد ‏ واختلف هؤلاء كيف يصلي من خلفه › قال بعض : يصلون قعوداً ولو قوله : فال يعض بحواز إمامة القاعد الخ. هذا مذهب مالك وذلك في النفل خاصة لغير الماجز » وفي الفرض والنفل للعاجز ونظم ذلك بعض من تحضره من ققال : حر صلاة جاوس خلف فل وعكس هذا ولو في النفل عتنع تل إلا إذا جلس الأموم معه بلا عحز فىجوز نفلا والسواء منع وإِن کن منہا عحز فسوی ذا فرضاً ونفلا ق الأمر م قوله : بعض يصاون قعوداً هو المذ كور في الدبوان (۱) متفق عليه . o۳۸ کانوا صحيحين » والدليل على هذا ماروي من طريق انس بن مالك ( أن الني ركب فرساً فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى وهو جالس فصلينا وراءء قعوداً فلا انصرف قال : نما جعل الإمام ليۇتم به فإذا صلى قاثاً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً وإذا قال : مع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك امد)”' قال جابر بن زيد رحه الله : وإنما يجوز هذا خلف أغة العدل وأما غيرم فلا ء وقال آخرون : إنما يصلون خلفه قباماً والدليل ما روي ( أنه علد رأى إفاقة في مرضه الذي مات فيه فاتى إل ا مسجد وأبو بكر رضي الله عنه يصل بہم صف عن مين أبي بكر قاعداً فأتم بهم الصلاة )٠" فالمفبوم من هذا الحديث أن الني عة يؤم الناس قاعداً وهم قيام ويكون فعله هذا تاسخاً لقوله وفعله المتقدم قوله : جحش هو يحم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش وفي الحديث وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والر كوع والسجود وأنه يفملها بد الإمام‌فيكسّر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمامويركع بعد شروع الإمام في الركوع وهكذا سائر الأفعال والاقوال . قوله : وقال آخرون : إنما بصلون خلفه قماما هو مذهب الشافمي خلافا لان المنذر من أصحابه فإنه أوجب القعود وال أعلم . متفق عليه . [۲) متفق عليه . o۳۹ لأنه في مرضه الذي مات فه وهو آخر فعله والنظر يوجب عندي 1 لا تجوز إمامة القاعد إلا إذا كان إمام العدل كا قال جابر بن زيد رحه لله أوكان إمامً يصلي فحدث إليه المرض وهو في الصلاة فإنه يتم بهم وهو قاعد والله أعل . وكذلك صلاة العليل بالأصحاء علي هذا الاختلاف المتقدم لأن العلة واحدة والعليل الذي ذكرتاء هو الذي لا يفارقه التجس أو من لبس ثوباً لاتجوز به الصلاة ول جد غيره أو من كان في يده حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب ولم یکنه ترعه فانه لا یوز له أن صل بغيره علي هذا الحال لنقصان رتبته عن رتبة أهل الامامة ا لا تجوز إمامة اللرأة بجماعة النساء » ومنهم من يرخص أن يصلي ممن كان في منزلته من ُهل الضرر لقساوي علتهم› وكذلك المرأة تصل بالنساء النوافل لحديث عائشة وأم سامة( أن الني مَل قال لأم سلمة : هلا صليت بهن؟ قالت : أيصح فوله : وكذلك صلاة العلل بالأصحًاء الخ . عبارة الديوان والصحيح أولى من العليل بالتقديم وإن صلى العلل بالأصحاء فإنمم يعيدون صلاتهم ومنمم من رخص ولا يصل" العلل إلا بمن كان في منزلته ومنمم من يقول : لا يصل العلل بالعليلين وافقهم في العلة أو خالفهم حرره » مع كلام المصنف . قوله : ومنهم من يرخص أي من الانمين لصلاته بالأصحاء فلا تنافي بين کلامه › حرره ۰ — ەن — ذلك؟ قال تعم» يكن عن مينك وشمالك فعلى هذا تصلي بهن النوافل)' لا غير والله أعلم ؛ وتكون في وسطېن وأما آن تصلٰ بالرجال فلا لقوله عليه السلام : ( أخروهن من حيث أخ رهن الله )٠ وأا المخالف فإنه تجوز الصلاة خلفه ما م يدخل فبا ما يفسدها وذلك عندي إذا كان تجوز عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين والله أعلم . والدليل ما روي ( أن التي عليه السلام قال لمعاذين جبل رضي الله عنه : يا معاذ أطع كل أمير وص ل خلف كل إمام )٠" يعني واه أعلم . أطع كل أمير في طاعةالهء وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد فقيل لابن عمر :تصل خلفه ؟ قال : الصلاة حستة لا أبالي من شارکت فيا » وقيل حج تحدة فوادع ابن الزبير فصل هذا بالناس يوماً وليلة ء وصل هذا بالناس يوماً ولىلة فصل ابن عمر خلفهما فأعترضه رجال من القوم ء فقَالوا : يا عبد الوحمن قوله : فعلى هذا تصلى بهن النوافل الخ . وإن صلت بهن الفربضة فعلىهن الإعادة (دبوات) وانظر حك صلاتا والظاهر الإعادة وظاهر كلام الف النواقل مطلقاً وعبارة (الديوان) : وكذلك النوافل فلاتصليما يهن إلا قيام رمضان وصلاة الجنازة » ومنهم من يقول : لا تصلى بهن فريضة ولا تافلة . قوله : مال يدخل فيپا ما يفسذها الظاهر أنه مدرج » راجع متن الحديث . (۱) رواه أو داود والنسائي . )۳( روأه ايو داود والدارقطني ۰ - 0 تصلي خلف نجدة الحروري وتصلي خلف ابن الزبير ؟ فقال ابن عمر : إذا ناوا حي على الصلاة حي على خير العمل جئنا » وإذا نادوا حي على قتل النفس قلنا : لا ءلا › ورفع صوته ؛ وقد كان بعض الصحابة يصاون خلف مروان بن اجک وکان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم » والربيع بن حبيب رضي الله عنهم بصلون معېم الجعة وغيرها ء ما صلوها لوقتبا » يرون ذلك عليهم حقاً واجباً وفرطاً لازماً ا جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول الله » والله أعلم . وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه كا لا تجوز شهادته لأنه متهم أن يصلي با لا يجوز أو ينقص شيا من شروطبا كا أنه متهم في الشبادة أن يشېد كا لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة » وكذلك صلاته عل هذا الحال › والعبد إذا كان لا يقلده في دنياء إلا أهل العدالة فأولى به أن لا يقلدفي صلاته إلا الثقات ؛ وكذلك لا يصلي خلف مدمن خمر وقاتل نفس التي حرم الله » وقاعد على فراش حرام » وقال بعضهم بجواز الصلاة خلف المنافق إن قدمه غيره » والدليل على هذا ما روي من طریق ابن عباس رضي اله عنبا ( أن البي يَأ قال : الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر قوله : و كذلك لا يصلي خلف مدمن الخر الخ » لعل التنتصص لشدة فېۇلاء داخلون في المنافق . r ‎O۲‏ بس ‎ مالم يدخل فيا ما يفسدها )' وذلك أنه من سيرة المسلمين إذا أقيمت الصلاة أن يصلي بالناس أقرأم لكتاب الله وأعلمهم بسنة نيه عل وأفضلمم صلاحاً عند انفسېم ومن يرجون أن يقضي لله حاجتہم على بديه» وقد بلغنا (أن الني َة قال: أمتکم وفدکم إلى ربکم فانظروا ما توفدون إلى ربكم ) وأعجب لأهل هذا الزمان كيف عملوا يخلاف هذا الحديث إلا ما شاء الله » وإذاكان المسلم في‌زمان يتقدم فيه الأشرار يصلون بالناس و إا دعام إلى ذلك حب الرياسة وأن يشار إلمهم وتراهم الناس أنمم يتقدمون بالناس ويصلون بهم » وليسوا ممن يستوجب ذلك فينبغي لكل مسلم أن يلزم الكتان ولايقول لأحدمن الناس تقدم الان صل بلاس » أنه إذا م جد من كان في صفة من وصفناء في صدر الكتاب فلا بقولن لغبره ته ندم با فلان لأنه من قال لن لیس من هذه الصفة التي ذ كر ناها قم ب فلن ققد حالف سنة من مى من المسلمين « لأنهم كانوا لا يقدمون في الصلاة إلا خبارم وأقرأم لكتاب الله : وأعلمهم بستة نيه عليه السلام وأثر الصالحين فلا يخالف ما مضى عليه المسلمون لأنها سنة اجتمع عليه من مضى من الفقباء فليس لأحد الرغبة عنها » ومع دلك إن أخطاً في صلاته و بدّل فيه فأخاف لن قال له َقدم (١) رواه الدارقطني . — يا فلان أن يحمل أوزار الناس ء فن أدرك زماناً حال أهله فينبغي للمسلم أن يسعه الصمت فإن صل الناس صلاة حسنة ققد صلى معهم» وإن ل يصلوا صلاة حسنة أعاد صلاته والله أعلم. وقد أجاز بعض المرخصين وهو عندي قول ضعيف أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة والله أعلم . ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى لنقصانه عن مرتبة الوجال والله أعلم. وما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤخن أو الذي أقامالصلاةء وإن قدمه غير هؤلاء فلا بأس » ولا ينبغي له أن يتقدم هو بنفسه إلا إن كان من يستحق ذلك إِن لم یکن معه من يقدمه ء أو من کان مام الذي اتَفقوا عليه » ما روي ( أن سلمان الفارسي رحمه الله أقام الصلاة بوم معه ثم قال : ليتقدم أحدكم فقالوا : سبحان الله يا أيا عبدالله ما كنا لنتقدمن بك » فقال : أ کلک راض؟ قالوا : نعم » فما صلی اقبل علیہم بوجبه ثم قال : إني سمعت رسول اله قال : ثلائة إلى الصلاة ولا تقبل صلاتهم : امرأة قامت وزوجما عليها غضبان » والعيد قوله : ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى» قال في (الديوان) قبل مسألة الخنثى ولا يصل خلف من يأخذ الأجرة على الصلاة فإن صلى خلفه قلا يعد صلاته . قوله : وإِما ينبفي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن أو الذي أقام أو من أمره أن بقدم ۰ — 04 لابق » ورجل صل بقوم وهم له كارهون ) وكذلك لا ينبغي أن يقباطا في ركوعه وسجوده أن يصل بالناس ء وذلك أنه إا ينبغي امام أن برفق بمن يصلي خلفه من الناس لان فيم الضعيف والمريش ومن له عذر » ما روي من طريق أبي هريرة أن الي عت قال: (إذا صل الئاس فليخفف ء فإن فيهم السقَيم والضعيف والكبير وذا الحاجة » وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء )٠ وكا روي ( أنه َة إذا جلس الجلسة الأولى للتشبد كأنه على الرضف وقد كان يَف صلاته قصد › ودعاؤه قصد » وإن صلى وحده إن شاء طول ون شاء قصر )واه أعلم ۽ وكذلك لا ينبغي للإمام أن بير بتتكبيره لثلا يخبل على الناس صلاتهم» قوله : وكذلك لا ينبفي لن يتباطاً الخ . قال في الدوان : وذلك إِذا خالف عادة الناس في ر كوعمم وسجودم . قوله : الرضف هي الحجارة الحاة وإِنما ينبفي للإمام أن يمحعل بىنه وبين الصف مقدار ما يبلغ يده من خلفه إذا أراد الاستخلاف » وإن جاوز ذلك اللقدار فلا يأس » و كذلك الصقوف فيا بينما ويجعلون بينمم مقدار ما يسجدون من غير أن يضر أحد منهم صاحبه > وبطولوا الصف مقدار ما يسمعهم إماممم (ديوان) . رواه الجاعة ‎y1‏ ابن ماحه . (۲) متفق عليه . » ‏دم ١ الإيضاح‎ — oto ولكن يسمعهم صوته ويحقسب في ذلك رجاء ثواب ربه وخوفاً من عقابه والله أعل . وبالله التوفيق . فصل في معرفة مقام المأموم من الامام : أجعوا أن من ستة الواحد أن يقوم عن مين الإمامءوالدليل ماروي من طريق ابن عباس رضي الله عنه (أنه أقامعن يسار الي ع فأقامه عن ينه )' وكذلك حديثه حين بات عند ميمونة زوج الني ع خالته قال : ( فقام عله إلى شن معلقة فتوضأً منبا وأحسن وضوءه » ثم قام يصلي ء قال : فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إل جنبه وضع عله بده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلبا )يدل على هذا . وإن قام على يساره أو خلفه أعاد صلاته هذه الأحاديث › وإن كان إا يصلي برجلين فإنم) يصطفان خلف الإمام» وكذلك إن كان يصلي برجل ثم دخل عليهما ثالث فإنه إن كان في المسجد فليدفع هذا الداخل الإمام إلى المحراب » وإن كان خارجاً من المسجد فليجر إلبه صاحبه ولكن يؤمر الداخل أن لا يجر إليه المصلي في المكان الذي ينبغي أن يجره إليه › شم يحرم فيصطف معه وقد دخل في الصلاة » أحسن من أن يتأخر قبل (١) روا أحمد والنسائي . (۲) رواء الدارقطني والبيېقي . - ٦0 — أن يكون هذا الرجل داخلاً في الصلاة » وإن جره إليه أو دفع الإمام بعد ما أحرم » فانه يعيد صلاته » وإن تأخر أيضاً الرجل إلى صاحبه من غير أن يجره فلا بس » والدليل ما روي ( أنه ع صلى وعن ينه رجل بصلي بصلاته » ثم دخل علیہما جابر بن عبد الله فقام عن بسار التي عي فأدار هما إلى خلفه وهو في الصلاة )' وكذلك على هذا الحال إن تقدم الإمام من غير أن يدفعه فلا بأس بصلاتهم » وإن اصطف الرجلان عن مين الإمام فلا بأس أن يسبقا يقليل » لأنه من ستة الإمام أن يتقدم عن لموم » ون تقدم عليه ولو بقليل فلا بأس » في ذلك تقد الرجلين من الإمام والله أعلم . وإن صل هذان الرجلان عن بساره أعادا لأ تركا الجانب الأمن الذي هو أفضل من الجانب الأيسر لحديث ان عباس المتقدم الذي قام عن يسار الني ع فأقامه عن ميته » وقال بعض : لا إعادة علي إن صليا على جانب الإمام الأبسر » ولعلهم ذهبوا إلى أن الواجب أن يصلوا خلفه فقط والله أعل . وأما إن‌كانوا ثلاثة أو أربعة فحاذوه عن مىنه حرم عليهم على هذا الحال » فإنهم يعيدون صلاتهم ء وإن لم يحرم عليهم أعاد الرابع منهم خاصة » وقال بعض : لا إعادة على الاربعة إن صلى بهم على هذا الحال ء (۱) رواه مسل وابو.داود — oY — أحرم عليهم أو لم يحرم » وأما ان کانوا فحاذوه كذلك فأحرم عليهم أعادو ا صلاتهم » وان ل يحرم عليهم أعاد الخامس فقط والله أعل . وقال بعض : ولو كانوا عشرة أو أكثر اذا حاذوه عن مينهء وأماعن يسنازه فإهم يعيدون صلاتهم على كل حال » والأصل في هذا عندي وال عل أن الصف الأول لا كان أفضل من غيره من الصفوف بدليل قوله عليه السلام : ( ان الله وملائكته يصلون عل الصف وبدليل قوله عليه السلام : ( لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم ل دوا الا أن يقساهموا علمه لتساهموا )"كان في هذا دلمل أن‌ما سوى الصف الأول من المواضع سواء وقوف المصلي فيه ما ل يتقدم امامه » مثل أن جعلوا أقطاراً خلف‌الصف أو خلف الإمام ييه و بين الصف فلا عدون صلا تمم علي هذا الحالء غير أن قوله عليه السلام: ( ليليني في الصف الأول أولوا قوله : إلا أن يتساهموا. الإستهام: الإقتراع . قوله : لمليني في الصف الأول الخ . الرواية المشهورة لبليني يكسم اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون » ويجوز إثبات الباء مم تشديد النون على التو كيد . والنبى بضم التون : العقول » قال أهل اللغة واحدة النهى نهمة بشم النون وهي العقل > وسمي العقل نهيسة لأنه ينهى إلى ما أمر الك به ولا (١) رواء أحمد والطبراني عن أبي امامة , )۲( رواه البخاري ومسل عن ابي هربرة . — o۸ بى منك ء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)"' يدل أن كل صف أفضل من الصف الذي خلفه الى آخرهم » فعلى هذا لا ينفعم الصف إن جعلو | أقطاراً خلفه أو قدامه والله أعلم . ثم ان الفضل في الصف الأول لن کان خلف‌الإمام ثم الذي يليه ثم الذي يليه عن ميته الى ثلاثة وقال بعض : الى سبعة ثم يرجع الفضل الى يسار الصف ء وهذا اذا استوى من کان عن مين الا مام ومن‌کان عن يساره » وما اذا کان الذين عن مين الإمام أكثر رجع الفضل إلى يسار الإمام حتي يستووا » وذلك عندي أن اقل الصف ثلاثة وهو أقل الع الذين يازمبم الخطاب من قوله عليه السلام : ( وسطوا الإمام )"وما دون الثلاثة م يلزمهم الخطاب فلا يبتجاوز » وقبل لأنه ينى عن القبائح . ففي الحديث تقديم الأفضل ء فالفضل إلى الإمام لانه أولى الإ كرام » ولأنه ربا محتاج الإمام إلى الاستخلاف فبكون هو أولى » ولأنه يتفطن لتنببه الإمام على السو لا لا يتفطن له غيره » قبل ولا يختص هذا التقدم بالصلاة » بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل بمع إلى الإمام و كبير المحلس » كمجالس العل ى والذكر والمشاورة » وموقف القتال ء وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء » واستاع الحديث ونحوها » ويكون الناس على مراتبهم في العلم والدين من العقل والشرف والسن والكفاية في ذلك الباب كا كان السلف يفعلون وال أعل . (١) رواه احمد ومسل وابو داود والترمذي عن ابن مسمود ۰ (۲) رواه اب داود عن ابي هربرة ۰ ‎o4‏ س ‎ ‎ إعادة عليهم إن وقفوا عن بمينه أو عن يساره في قول بعضهم » والثلانة في فوقم يلزميم توسيط الصف واه أعلم . وأما من قال إلى سبعة عن مين الإمام فلعلبم ذهبوا إلى قوله عليه السلام : ( وسطوا الإمام ) إا ذلك كي تكون جاعة عن يمينه وجاعة عن بساره » والدلیل اتفاق ايع على جواز صلاتهم إذا كان أحد جاني الإمام أكثر من الجانب الآخر والله أعلم » وأقل الجمع ثلاثة في قول بعضيم » والسابع في مقابلة الإمام على قول من قال يعيد السابع إن رجعوا في جانب الإمام » وعلى قول من يقول يعد الخامس إن رجعوا إلى يمين الإمام » لان قل الجمع إثنان وا خامس في مقابلة الإمام » وعلى هذا إذا كانوا أقل من سبعة أو خحسة في قول بعض أو أربعة أو ثلاثة في قول بعض على قدر اختلافمم يلزمهم الصف ء فإن وقفوا عن يمين الإمام فلا إعادة علیہم ‎YE‏ ‏تارم الاعادة الواحد الذي لا صف عليه إذا وقف عن يمين الإمام بل الواجب عليه أن يقف عن يمين الإمام » وحذاكان الفضل في جانب الامام الأيمن إلى ثلاثة أو إل سبعة في قول بعض إذا تساوت الصفوف» لأن السابع أو الخامس أو الثالث هو الذي يازمه أن يرجع إلى الجانب الآخر إن دخل عليهم في الصف والله أعلم . وأا من قال لا إعادة عليهم ولوكانوا عشرة أو أكثر اذا حاذوه عن يمينه » فلعل هؤلاء ذهبوا الى .ەە — أن الأمر بتوسيط الما ليس بواجب بل هو ندب » لا قدمنا من اجازة الصلاة ولو كان أحد الجانبين أ كثر والله عل » وقال بعش : بصب من عن ساره مثل ما بصب من عن يمىنه › وكذلك من خلفه على هذا الحال » وهذا القول عندي يدل من قائله أن الأمر بالصفوف في صلاة لجاعة ليس بواجب و انما هو ندب والله أعلم › وقد أمر مَل بتسوية الصفوف وترصيفبا والدليل ما روي أنه قال عي ( وقد أقبل عليهم بوجهه : سووا صفوف ثلانا » ثم قال : لتقومن صفوفك او يخالف الله بين قلوبك )''' وعن ابن مسعود رضي الله عنه ( انه کان عه يساوي بين مناكبنا ويقول : استووا ولا تختلفوا فبذه الأحاديث تدل عندي على وجوب الصفوف وتسويتها لمكان الوعيد وال اعلم » وان دخل رجل على الامام يصلي بقوم ولم يحد موضعاً في الصف يقف فيه فإنه يحر رجلا آخر من الصف فصطف معه وساعده ذلك ايضاً ء لأن قوله : صفوفكم الخ . وذلك لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرم » واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن . قوله: جر رجلا الخ » أنظر ما إذا ضاق المكان بحيث لا يسع إلا هو أيقف وحده هناك وبصلى ؟ وتكون هذه المسألة مستشناة من الخلاف الآيِ فىمن (١) رواء مالك والبخاري وم وايو داود والترمذي والنسائي راين ماجه . (۲) رواء مسل . ا00 -— هذا كله إصلاح صلاته وقد أجازوا مثل هذاء آلا ترى إلى حدیث جابر ابن عبد الله( الذي دخل على رسول الله ع في الصلاة وهو يصلي وعن ينه رجل يصلي بصلاته فقام عن يسار فأدارهما لى خلفه وهو في الصلاة )' ؟ والله عل و صل خلف الصف وحده فعليه الأعادة والدلىل ما روي ( آنه علا رأى رجلاً يصلي خلف الصف و حده فأهره وقف وحده خلف الصف > والظاهر نعم إِذ امحل محل ضرورة وال أعلم . كذا ترددت ثم رأبت أبا إسحاق العاني رحه الل قال في مبطلات الصلاة : السابع والعشرون:أن بصلى وحدء خلف الصف وهو محد مدخلا أو لا د مدخلا فيصلي خلف الصف وحده عن يسين الإمام أو شماله » فإن صلى بإزاء الإمام أجزاته صلاته » لكن بقي الكلام فيا إذا م يجد إلا البمين أو الشال » وهل بقاس على من ذهب يسد فرجة في الصف فوجدها مسدودة على ما سيأتي في کلام الؤلف رحمه ال بحامع الضرورة » وانظر هل يحر رجليه في حال تأخيره كا إذا اراد سد فرحة ؟ وهل دقرا ؟ والظاهر : نعم »لأنه ئي الصلاة . قوله : فإنه محر رحلا الخ . خلافاً لمشهور مذهب مالك » وعبارة خلىل ( ومنفرد خلف صف ) أي وجاز صلاة مثقرد خلف صف ولا يجيد إلمه أحداً وهو خطاً منم إن طاوع امجبود . فوله:: فأدار هما أي دفعما . (۱) تقدم ذکره . — 00۲ الإعادة) '' وقال بعض:لا إعادة عليه ولعل حجتهم ما روي (انه تياو رى أا بكر خلف الصف وحده فقال : وادك الله حرصاً ولا تعد )"ول يأمره بالإعادة وال أعلم . وإذاكانت فرجة في الصف من يليا وإن لم يسدها أعاد صلاته » والدليل ما روي ( أنه قال : رصوا بين صفوفك لا يتخللك الشيطان)"' وعته َي قال : ( وسطوا الإمام وسدوا الخلل ) ٠ وإن كانت فرجة خلف الإمام قوله : وقال بعض لا إعادة عليه . المعتمد في الدبوان هو هذا » وقال فى الأول ومنهم من يقول إن صلى وحده خلف الصف فعلبه الإعادة » وحمل اصحاب الشافعي الإعادة على الاستحباب جما بين الأدلة وروى أبو داود من قومنا عن واصفة بن معبد ( ان رسول الله ر رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعد الصلاة ) وفي ابن ماجه من قومنا بإسناد حسن ( لا صلاة خلف الصف ) وإلى هذا ذهب اين النذر وان خزعة والجيد من أصحاب الشافعي . ١ ١ قوله : أبا بكر الخ . في كنب الخالفين أبا بكرة بالإعادة وذلك لأن خبر أا يكرة هو موافق لمعمود الأصل في إباحة الصلاة حبث شاء › وانه حىئذ ثدت الأمر بالنم من الصلاة خلف الصف فجازت صلاته الكائنة قبل ورود (۱) رواه احمد وان ماجه عن علي بن شبان ورواء الخسة إلا النسائي عن وابصة اين سعيد . (۲) رواء احمد والبخاري وايو داود والنسائي . (۳) رواء احمد عن أي امامة . (٤) تقدم ذکره . — o0۳ اللذان يليانها » وإن كانت عن مين الإمام أو عن يساره فإفا من بعد عن الامام وهو الذي بعيد أيضاً من الذين بلونها » وإن كانت الفرجة قدام رجل في الصف فليس عليه أن يسدها وإنما يسدها من يليا وإن شاء أن يسدها فلا بأس عليه لعموم الأمر في ذلك » وإن ذهب أن يسدها فوجدها مسدودة فليرجع خلفه إلى مكانه» وإن وجد مكانه قد سده غيره فلیقف‌مكانهإن أمكنهءوإن يکنه إلى حيث يتسر له فيه الصلاة » وإن ل يجد الخروح حت سبقه الامام عمل في صلاته أعاد صلاته » لأنه قد خالف إمامه » ورخص بعضهم أن يومي برأسه هتالك › وذلك لأنه معذور › وإذا أراد الرجل أن بسد الفرجة في الصف فإنه بحر رجليهءوإن رفع فلا بأس عليهءويقراً في الوقت الذي يسد فيهالفرجةلا نه إنما اشتغل بإصلاح صلاته والله أعلر . وأما المرأة فإنما تقف خلف الامام الأمر ولزم النهي عنه في المستانف » لن النبي عن الصلاة خلف الصف أمر فإنه يحتمل أن يكون فعله بعد تقرير الشرع الناسخ فلا منافاة وال أعل بالصواپ . قوله : وسدوا الل ف محتصر الصحاح : ' "ل : الفرحة بن الشدئين ء قوله : وأما المرأة فإنها تقف الخ . والدلىل ما تقدم في حديث حدة أنس _ oo ‏س‎ ما يقابل كتفه الاسر ويكون بينها وبين الامام مقدار ما يصلی فيه المف وذلك عندي إذا كانت ذات مرم » وأما إن‌كانت أجنبية فلا بصل با وحدها لقوله عليه السلام ( لا يخاون أحدكم بامرأة ليست منه بذات محرم فإن الشيطان ثالث) ) وذلك من معصية » وقد روي ( أن آم سليم صلت خلف الني ي وحدها )' وان كانت ذات حرم منه وصلت إلى جانبه الأيسر فلا يجاوز سجودها متكبيه . وقال بعض : ل نقض علیه ولو ساوی سجودها سجوده والله عل ۰ وإما قلنا انها تهوم خلف الإمام لأنه لا صف على النساء ولا عليهن جماعة » والدليل ماروي ئي النساء وحديث وابصة أخذوا بحديث جدة أنس في النساء ويحديث وابصة في الرجال لأنه جاء متصوصا في رجل صلى خلف الصف . قوله : ما يقابل كتفه الأيسر الخ » وإن صلت عن يبن الإمام وأحرم علبها كذلك أعاد صلاتې) أي إذا عل » وإلا أعادت صلاتها دونه کا سيأتي . قوله : والدليل ما روي من حديث أنس الخ . في الحديث جواز الصلاة على جماعة » وفبه أن الأفضل في نوافل النبار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق يانه » وفبه صحة صلاة الصي الميز لقوله : ( صففت أن واليتم ) وفبه أن للمصلي موقفاً من الصف » وفبه أن الإثنين يكونان صفاً وراء الامام2 (١) متفق عليه . (۲) رواه البخاري 000 من طريق أنس حبن وصف صلاة رسول الله عاد به هو والعجوز قال: ( فصففت ا وراءه والعجوز من ورائنا )۷ و كذلك لا يصل الرجل بالنساء إِذا م یکن غیرهن إلا إن کان فیہن ذات امحارم او کان معن رجل » وإِن صل بهن على هذا الحال فلا بس لحديث أم سل › وحعل ببنه ويينېن مقدار ما يصطف فيه الصف ء وذلك عندي لئلا يدخل أحد من الرجال في صلاتهم فبصيب أبن يقف قدام النساء لأنه لا تحوز صلاة من صل من الرجأل خلف النساء ك لا تجوز صلاة من صل من النساء قدام الرجال » والدليل ما روي أنه قال عليه السلام : ( خير صفوف الرجال المقدم وخير صفوف النساء المؤخر )٨ فن فعل وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا أا مسعود وصاحباه فقالوا : هما والإمام صفاً واحداً فبقف بينما » وفبه أن المرأة تقف خلف الرجل» وأنا إذا لم تكن معها امرأة تقف وحدها متأخرة . فوله : والمتم هو شميرة ابن سعد اجري » والعجوز هي ملبكة السايقة . قوله : كا لا تجوز صلاة من صلى من النساء الخ . لو استدل بقوله علمه السلام : ( أخروهن من حيث أخرهن الل ) لكان أظم-ر إذ لو ل يۇخرهن لقام مقاماً منهبا عنه فتفسد صلاته وال أعل . قوله: وخير صفوف النساء الؤخر » لعل هذا إذا صلين مع رجال» وأما إِذا (١) رواه امد ومسل وأيو داود ۰ (۱) تقدم ذکره . ذلك من الرجال أو النساء أعاد صلاته ولو كانت بينم سترة إذا أحرهوا على ذلك » وان لم يحرموا على ذلك فلا بس بصلاتهم إِذا کان ينهم ستر أو حائط » وقال بعضهم : عليهم الاعادة على كل حال لعموم الخبر والله أعلم . وإن كان رجل وامرأتان صل الرجل عن مين الامام والمرأتان خلف ذلك » وكذلك إن كان رجل وامرأة فإنه يصلي الرجل عن مين الامام والمرأة حيث شاءت إِذ لا صف عليا ما قدمنا والله أعلم . وإذا تكاثرت الصفوف فإنه يقتدي بعضبم ببعض وينبغي لم أن يسووه وبحعلوا أوسطه مثل صدر الطير » وهذا في الصف الأول دون غيره من الصفوف ء وإنما يكون ذلك أن يتقادموا بالمنا كب » وتقادمم أن يجعل الرجل الذي يقابل الامام متكبه الأمن قدام منكب الأيسر الذي عن ميته » ويجعل متكبه الأيسر أمام مكب الأيمن الذي عن يساره ء ثم اللذان يليانه كذلك إلى آخر الصف والله أعلم. وهذا عندي على ترتييهم في الفضل تشببباً بالامام الذي له الفضل ء وصارت له التقدمة في المكان ون م يفعلوا هذا فلا بس بصلاتيم والله أعلم . وان أحرم الامام على يو اۋ نانوس من مز كاله لربل در وق القلب عند رؤية حرکاتهن ونو ذلك » وذم أول لمكس ذلك و الله أعلم بالصواب . قلت : : الحدىث شامل للصورتىن معا والل أعلم . — 00۷ من لا تجوز له الصلاة م يجز إحرامه مثل المرأة الحائض والنفساء وان لم يتعمد فليس عليه باس لأنه انما يعتقد أن يصلي تلك الصلاة بكل من تجوز له من يصليما خلفه ولا يعتقد أن يصليها بقوم معروفين لأجل من يدخل عليهم في صلاتم » وإن أحرمبا على قوم معروفين فلا يصليما خلضه يرم ء وان أحرم عل فرجة زى ف الصف أعاد الاحرام : ويعيده من خلفه أبضاً لا نه أحرم أن بصا عن لا توز له تلك الصلاة . ء كذلك لمرأة ان كانت في الصف و أ م علب أو حاذا صف النساء صف الر حال فأحرم عليهم كذلك أعاد إحرامه » ويعيده من خلفه أيضاً ء وما ان لم بحرم عليهم الامام على ذلك الحال فإنه يعد الرجل الذي بلي النساء والمرأة التي قلي الرجال ولا يعيد غيرهم من الرجال ولا من النساء لقوله عليه السلام : ( خير صفوف الرجال المقدم وخير صفوف قوله : وكذلك المرأة ان كانت في الصف الخ . خلافا مالك»وعبارة خلىل: وكره صلاة رجل بین نساء وبالمکكس وقال تفسد ووافق على فسادها على الامام ان نوی دخولا في إمامته » وكذلك ان كان صف النساء بين صفوف الرحال أعادوا جيعا إن أحرم عليهم الامام على ذلك الحال وإن لم يحرم عليهم على ذلك الال أعاد النساء صلاتهن وأعاد الذين خلف النساء من الرجال ولو كان الحائط بين الرجال والنساء ومنهم من برخص إن كانت السترة بين الرجال والنساء والله أعلم وقد تقدم في كلام المصنف . (١) تقدم ذکره . — 00۸ — الساء المۇخر )7 وإن كان الرجل الذي يلي المرأة ذا حرم منها فلا يدان صلاتهما » وكذلك ان كانت بينهما فرجة على هذا الحال » وقال بعض : يعيدون صلاتهم ان أحرم الامام على ذلك و الله عل . وأما إن كانت نت المرأة تصلي وحدها وهي تحاذي الرجل في صلاتبا أو الرجل يحاذي المرأة في صلاته فلا يفعلا ذلك ء فن فعلا فلا أس مالم يسا بأبدانا لأنا ل جتمعا في صلاة واحدة ا جاء في الحديث والله أعلم . وإذا ارتفع الإمام عن المأمومين في مقامه مقدار دراع أعادو| صلاتهم إلا إنكان هنالك معه منم صف ء و إن کان معه تت صلاة ايع » والدليل علي هذا روي (أن حذيقة صل بقوم عل دكان فجذبه سلان وقال : أوما عامت أن رسول الله عة ہی عن فوله: و كذلك إن كانت بدنم) فرحة على هذا الحال قال في الدوان:و كذلك بينهم امة أو حائْض ومنہم من بشدد أن بعد اللذان يلىان الحائض والأمة ولو ۾ يحرم علبهم الامام تأمل وكان المصنف اسقطه لعدم يجيء القولين فيه . قوله : مقدار ذراع»لعل هذا تحديد لأقل الإرتفاع الختلف فب فلا ينافي ما قاله في الدبوان من تصويرها على السطح » ويحتمل غير ذلك » وقوله صف في الدبوان:بدل قوله صف وكان معه أحد من الناس وهو الظاهر کا يشمر په کلام الملؤلف رحمه ال » لکن ما د کروه فما إذا تقدم الإمام وجاء قوم ارادوا ان يصاوا معه يقوي کلام الديوان ° وكذالك ما تقدم من كلام اللصنف من الوحوب إا هو على الصف الأول دون غبره بقوبه أبضا وال أعلم — 04 ذلك ) " وإن ارتفع بأقل من فراع فلا إعادة عليهم » وأظن أن تحدید الإرتفاع بالذراع إستحسان » وأما إن كان القوم فوق وكان هو أسفل أعني الامام فلا بأس بصلاتيم ولو لم يكن معه أحدء وقال بعض : يحتاج إلى من یکون معه عبی کل حال فوق كان أو أسفل أو خارجاً أو داخلاً لكي يصيب من يستخلف والله أعلم . ولا يصل الرجل إلى الامام من داخل المسجد وذلك عندي ء لأن المسجد متبوع وليس بتابع كالامام لأنهم يستقبلونها كا يستقبلون الامام وقد أمروا بالصلاة فيها كما أمروا بالصلاة خلف الامام » وكان من صلى في المسجد والامام خارج کمن اقتدى بغير إمامه » والنظر يوجب عندي جواز صلاته ء قوله : وأما إن كان الخ . الفرق بين الصورتىن أن الاولى تؤذن إلتكير بخلاف الثانىة . قوله : وقال يعض بحتاج إلى من يكون الخ . قال في الديوان: وأما إن كان داخلا وكاتوا م خارجا من بون معه داخلا » وأُما ٳِن کان خارجا فلا يحتاج من یکون معه » ومنهم من يقول : يحتاج إلى من کون معه على کل حال » فوی کان أو أسفل » أو خارجا أو داخلا لکی بصب من يستخلف إذا أحدث . ‎WB‏ قوله : أو خارجا أي والأموم داخلا ولعل هذا فى غير المسحد فلا يناف ما بعده على كلام غير المؤلف > وأما على كلامه فلا يحتاج إلى التقسيد المذ كور. (۱) رواه آبو داود , — 01۰ وتشبيه من شبه ا مسجد بالامام عندي ضعيف لاتفاق الجيع على جواز صلاته بالناس في داخل المسجد » ولا تجوز صلاة واحدة بامامین باتفاق والله أعلم ء وأما إذاكأن الامام داخلاً فلا باس على من يصلي إلبه من ار