١ 2 ت ت 0 4 P$ کے Ec کور O ‏ج‎ بردم س ا ۰ ا م E 1 1 : 2 44 1 ۳ , 3 r ی تح 2 20 2 جو س تأليف الطال ال عام رل الما ص سے و س رحتمه الله الحرء الثاني الطعه الرادعه ٠ هه - ۱۹۹۹ م تام معملمه إننا نحمد الله تارك وتعالى أن ايسر لنا إنحجاز طبع الجزء الأول من ( كتاب الإبضاح ) ونستمد منه العون والتوفيق لإنجاز بقية الأجزاء . هذا وقد كنا أعلنسّا في مقدمة الجزء الأول أن الكتاب بكاملهسو في خرج في ثلاثة أجزاء . ولكن قد اتضح لنا خطاً تقديرنا ذلك ما يضطرنا إلى إخراج الكنتاب کله ف أربعة أحزاء متقارية ۰ ولقد رای القارىء الكريم أن الجزء الأول قد أخرج في حوالي ٠۸۰ صفحة ولو أخرج بقبة الكتاب في جزأن فقط لىلفت صفحات كل منم وهذا الحجم لا يناسب کتايا بحتاجه القارىء الكريم للمراجعة الدائمةء ولذلك فقد استقرً رأينا على أن يكون الباق منه في ثلاثة أجزاء على الترتيب التالي : الجزء الثاني : الزكاةوالصوم والحج»والأمان والكف ارات والذبائح والحقوق. « الثالث : الببوع » الايجارات . « الرابع : الشركة » القسمة » الرهن » الشفعة » اة . الوصايا . لرام باب ئي الز فا والزكاة فريضة واجبة من التتزيل › مقرونة بالصلاة ء كم بين رسول اله َل قسمتبا وما تحب فيه من الأموال» وك تحب ء ومن ك تجب »› ومتى لا تحب . والدلىل على وجوبا من الكتاب والسنة والإجاع. أما الكتاب فقول الله تعالى : ل أقيموا الصلاة وآتوا الركاة £ وقوله : « فويل لامصلين الذين هم عن صلا تهم سا هون الذين هم يران ومتعون الماعون ‏ ”' . قيل إنها الركاة . ومن السنة ما روي من طريق ابن عباس رضي لله عنه أن الثبى مد قال : ( مانع الركاة )'" . ورى أبو عبيدة عن جار بن زیيد (١) الور : ٢٠ . (۲) اماعون : ۷ . (۳) رواء البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة . رضي الله تعالى عنما قال : ( بلغتي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : لو منعوا عني عقالاً ءا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى احق بالل )۷ . وما كان يستحل أبو بكر رضي الله عنه سفك دمائېم على غير واجب . وأما الأجاع فإنه لم ينقل ذلك من أحد خلاف عامناه. وأما من تجب عليه فإن الناس قد أجمعوا علي أنبا تجب على كل حر مسلم بالغ عاقل مالك التصاب ملكا تاماً . واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه الدبن أو له الدين . وسبب اختلافبم في الزكاة على اليتيم والنحنون هو اختلافمم في مفېوم الركاة الشرعية » هل هي عبادة كالصلاة والصوم ء م هي حق واجب لفقراء على الأغنياء؟ فمن قال : إنها عبادة اشترط فيا البلوغء ومن قال : إنا واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنباء م يعتبر في ذلك بلوغاً من غيره » وإلصحيح أنا واجبة على الصغير والكبير واليتم وامجنون» لعموم الخبر في قوله عليه السلام . ( أمرت أت آخحذها من آغنیائکم ) . ثم قال: ( وأردّها في فقرائک )۷" . فنفاها (١) رواه الجاعة إلا ابن ماجه واللفظ لسلم وانترمذي وأبي داود . (۲) رواه البخاري عن ابن عباس . ا ا عن غير فقراء المسامين وآوجبما للمستحقين من كيار المسلمين وصغارم ومعتوهېم » لعموم الخبر . وأما العبيد ؛ فالصحح أن وكا مال العبد علي سيده لانه امالك له ولاله إذ له انتزاعه مته والدلمل عليه قوله تعال : ل عبد علوكاً لا يقدر على شيء ٠ . وقوله عليه السلام: ( من باع عبداً فال للبائع إلا إن اشترطه المبتاع) . ففي هذا دلبل علي أن العبد لا ملك شيئاً . وأما أهل الذمة فإنه لا زكاة إلا على نصارى العرب فإنه يؤخذ منهم الصّعف عا يؤخذ من المسلمين من الصدقة وهو امس ولا جزية عليهم » كذلك بلغا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أسقط عن نصاری بني تغلب اسم الجزية وجعلبا صدقة وأرباها عليهم . وأما امال الذي هو في الذمة أعني ذمة الغير وليس هو بيد امالك وهو الدين › فإنهم اختلفوا فيه › فال بعضهم : زكاة الدين على صاحبه الذي هو له ء وقال : ز ته على الذي هو بيده ء ويشبه أن يون سبب هل المراعاة في ذلك الملك والتصرف أم الملك فقط ؟ فإذا كانت المراعاة املك مع التصرف ل تجب على صاحبه زكاته حتى يقبضه وهو الملك التام » والقول الأول أصح ۽ وهو قول أبي عبدة (١) النحل : . العامة من فقبائنا رحهم الله » ما لم يكن على مفلس ۽ المراعاة اختلفوا : هل بسقط المدين ما وجب عليه من الدين إذا أراد أن يخرج الزكاة ؟ فعلى القول الأول يسقطه ثم يزكي الباقي إت وجبت فيه الزكاة › لأنه إذا وجب أن يؤدي عليه مالكه سقط عن المدين إذ لا بز كى مال مرتين جيعاًء ولا يسقط هذا الدين عن المدن إلا من الذهب والفضة لأنه كا لا يؤدى إلا على دين الذهب والفضة ء كذلك لا يسقط إلا من ديون الذهب والفضة » وقال يعض هل الخلاف : لا ركاة في مال دين حتی مرج منه الديون فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلاء والعلة عندهم في الحقيقة أن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حت المساكين › وهو عندم في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المحال بيده ء وبقال هذا : فقا لا يجوز لذي عليه الدأين التصرف فيا بيده من غير إفن صاحب الاين الذي زعمت أنه صاحب المال بالحقيقة › وهذا غير هستقي › والقول ما قاله أصحابنا لاأن الدين متعلق بذمة المدين لا بعين المال الذي بده والله اع . باب ٿي مم ف ما تعب فيه الزكاة من الأموال أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الحبوب وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ء واختلفوا فيا سوى ذلك من الحبوب ونوعين من المعدن وه) الذهب والفضة » واختلفوا فيا سوى ذلك من المعمول» وثلاثة من الحيوان : ابل والبقر ولنم . وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد على الأصناف الأربعة الي ذكرناها فمنهم من لا يرى الزكاة إلا في تلك الأربعة المذكورة فقط » وبه قال سفيان الثوري . ومنهم من قال : إن الزكاة في جيع لخر لتا من الثبات » وهو قول ملك » وميم من قيال ب إن الزكاة في جميم ما تفرجه الأرض ماعدا الحشيش والحطب . وقال أصحابنا رحمهم الله : الزكاة في ستة أشياء من الحبوب : التمر والزييب » والحنطة » والشعير » والسلت ء والذرة . وسبب فم 4 هو اختلافيم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هي لعينما أو لعلة غيرها؟ فمن قال : لعينها » قصر الوجوب عليها ء ومن قال : لعلة غيرها» على الوجوب لغيرها . فمن عدداه إلى المقتات قال : الزكاة في جميع المقتات وعضّد قياسه بأن الزكاة المقصود منبا سد اللة وظلك ايكون غالبا إلا فا هو قوت » ومن إل يع ما تفرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجاع مثل : الحشيش والخطب استدل على قوله بعموم قوله عليه السلام : ( فيا سقت السياء والعيون العشر » وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر )٠ . ولعموم قوله تعال : « وهو الذي جنات معروشات وغير معروشات "٠ الآبة . والدليل علي ما قاله أصحابنا : أن الصدقة في ستة أشياء من الحبوب »ما روته جماعة من العلاء عن الني غلم أنه قال : (ليس في شيء من القطاني زكاة إلا في ستة أشياء : التمر والزبيب وال" والشعير والذرة والنك)'. والصحيح ما قاله أصحابنا للأن الزكاة إا ورد با القرآن محلا وتولى الرسول عليه السلام ببانہا کا قال عز وجل : و وأنرلتا ليك الذ كر لتب للناس ما تول لمك (۱) رواه ايو داود , (۲) : ١٤١ . (۳) أخرجه ابن ماجه والدار قطني (٤) النحل : 4 4 . وي فى أي نوع تجب وك تجب ومن ک تجب ٤ ولولا ذلك ما عرفتاه . فإذا صح هذا فبيان الرسول عليه السلام أولى بنا من القياس لأن هذه فريضة موجودة في كل زمان » ولم ينقل إلينا أن الرسول عليه السلام قال : إن الزكاة في المقتات ولا فيا أنبتت الأرض على قول من قال ولو كان ذلك ما خفي على أصحابنا رحمم الله ء فإذا کان هذا هذا فالمرجوع بنا إلى ما نقل عنه من فعله عليه السلام . وأما صدقة الذهب والفضة فإنهم أجعوا على صنفين من المعدن ك قدّمنا وها : الذهب والفضطة › وذهب مالك بعد هذا الإجاع إلى أنه : لا زكاة في الحلي إذا أريد به الزينة واللباس ء وشببه فيما زعم بالعروض التي المقصود ببا المنافع لا المعاملة ء وعند أصحابنا أن الركاة واجية في الذهب والفضة معمولين كانا أو غير والدليل على قوم في زكاة الحلي »ما روي عن الني َو : (انه دخلت عليه امرأتان سواران فقال لما : أتحبان أن یسو رکا لله بسوارین من ثار ؟ فالتا : لا » قال : فاديا )''' . وما روي عن عائشة رضي الله عنبا أنها قالت : ( على رسول الله وفي (١) الترمذي والدارقطني ٠ يدي ثلاث فتخات من ورق ۔ أو قالت من ذهب فقال ڪن : ما هذا؟ فقلت : أترن لك به يا رسول الله ء شال اتۇدين وکاتهن ؟ فقلت : لاء فقال : حسبك من النار » إعامي أت فيهن الركاة )'. فبذا دليل قاطع في زكاة الحلي والله أعل . وأما الحبوان اتفقوا كا قدمنا على زكاة الإبل والبقر ولعم السائمة متباء واختلفوا في غير السائمةء قال بعضهم : الز كاة ف هذه الأصناف سائمة كانت أو غير سائمةء وقال : ل ز كأة ف غر السائمة › وس اختلا فم معارضة دلىل الخطاب للعموم » وذلك أن طيل المطاب في قول عليه السلام : ( ليس في سائمة الرجل صدفقه حتی م الأريعون )' بقتضى أن ل زکاة في غير السائمة » وعموم قوله عليه السلام : ( في يون شاة شا )٠ . يقتضي أن غير السائمة في هذه منزلة السائمة › والعموم قوی من دليل الخطاب ء وكذلك في الإبل قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون خمس ذود صدقة ) '' . غير أنه قد ورد في الإبل إسقاط الركاة عن غير السائمة تصر عا » وذلك أنه روي ف الحدث عن (۱) رواه ابو داود والدارقطني . (۲) الدارقطنى . (۳) الدارقطني . (٤) الدارقطني . الرسول عليه السلام أنه قال :(لا صدقة في الإبل الجارة) ”° . والجارة التي تجر بالزمام» وسميت جار بعنى يجرورة کا يقال سر كاتم أي مكتوم قال الله تعالى : ل فلينظر الإنسان تا خلق لق من مام دافق چ '. أي مدفوق » وروی أبو عبيدة عن جابر بن زید عن ابن عباس رضي الله عنهم عن الرسول عليه السلام أنه قال : ( لس في الجارّة ولافي اللكسعة ولا في النخة ولا في الجببة صدقة) ".وا جار ة هي التي تحجر بالزمام ذهب وترجع بقوت أهل البيتء والكسعة الجيرء والنخة الرقيق» والجببة الخيل ء فهذا خلاف لأبي حنيفة الموجب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة . وقصد بيا النسل أعني إذا كانت ذكراناً وإنثاً قياساً على الإبل والبقر » والحجة عليه ما روي من طريق أي هريرة أن الي عليه السلام قال : (ليس على الوجل في عبده ولا في فرسه صدقة )٠ (١) الدارقطني والحاكم . الطارق : ٩ . )۳( او داود والدارقطني . )٤( رواه الحماعة . باب ف فة الحبوب من ؟ تحب »وم تحب ومتی تحب ؟ أما من ك تحب الركاة في الحبوب فإنما لا تجب فيا دون خحسة أوساق . والدليل على ذلك ما روي من طريق ابن عباس أت اللي علو قال : ( ليس فيا دون خحسة أوساق صدقة ) ٠ . والوسق معروف عندهم ستون صاعاً والصاع أربعة أمداد بد اللي عل ء والمد رطل وثلث ء هكذا تقل أصحابت ا الحديث عن الني علو أو عن بعض الصحابة ء ففي هذا دليل إذا نقص لكيل عن خسة أوساق قليلاً أو كثيراً ليس فيه صدقة وقال بعض أهل العم : النقصات في ذلك نصف صاع أو ربع صاع علي قول بعض ء وهذا يشبه أن کون منېم استحسانً رهم الله › وقال أيو حنيفة : ليس في الحبوب ولا في الثار نصاب » وكذلك (١) أححد ومسل والنسائي . قال عبد الله بن عبد الزن من الإباضية وحبا ي حنيفة 0 والغروب مف ال )0 . والقول ما قال اانا لان قو له عليه السلام : ( ليس فيا دون خحمسة أوساق صدقة ) '' خاص والعام ييتى على الخاص ء ورد ْله أو بعد كما قال عليه السلام :( في ارق ربع العشر ) . ثم قال : ( ليس فيا دون خمس أواق ).نصا ف الف اة متف عله ء فوجب أن يكون كذلك في الحبوب » غير أن أبا حنيفة يرى العام عنده ء والقول الأول أصح كما قدّمنا » وما زاد علي خمسة أوساق ففي كل قليل وكثير الزكاة لعموم قوله عليه السلام : ( فيا سقت السماء والعيون العشر ) . فخص ميه عليه خمسة أوساق وبعي على عمومه . وقال يحض أصحابنا : فا زاد عل خمسه أوساق هي کل عش ره أصوع صاع 4 ولا عل لحم (١) أحمد وم ل رالنسائي وأو داود . (۲) أحمد زأدو داود والترمذي . ١( -_ في هذا الوقت متنداً في ذلك ٠ غير أَنم اختلفوا فيا زاد علي خمسة أوساق ء قال بعضهم : الركاة على القليل والكثير فيا زاد عل خمسة أوساق كما قدمنا . وقال آخرون : لا زكاة في الزيادة على خمسة أوساق إلى عشرةء وقال : لأنه جاء في الأثر ء ما في الأوقاص والأشناق شيء › واتفقوا أيضاً على الصنف الواحد من الثمار والحبوب يجمع جيّده الى رديئه ويكمل به النصاب ء وتؤخذ الزكاة من جمبعه بحسب قدر كل واحد منهما ء أعني الحنّد والرديء » وإن كان التمر أصنافاً أخذ من وسطء . واختلفوا هل يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر ؟ فقولنا الذي نأخذ بهەونعتمد عليه أنه يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر ء وهو أخر کلام بي عيدة » وقد كان أول قوله : إنه لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاثمائة صاع ولا يضم بعضه إلى بعض ء ثم رجع عن ذلك فماسه بالذهب والفضة . قال يضم الذهب إلى الفضة ويضم البر إلى الشعير ء وقد ذكر في بعض كتب أهل الخلاف عن مالك قال : القطاني كلما صنف واحد ء والحنطة والشعير صنف واحد › وقال أبو حنيفة : القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائما › ولا يضم متبا شيء غيره في حساب التصابءوكذلك الشعير والسلت والحنطة عنده أصناف ثلاثةء وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد س هو اتفاق المنافم أو اتفاق الأسماء ؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال : كل ما اختلفت أسماؤه فهو أصناف كثيرةء ومن قال اتفاق المنافع فال : کل ما اتفقت منافعه فو صنف واحد وإن اختلفت أسماوه › ومن كانت له زراعتان فأدركت إحداهما قبل الأخرى يشر أو أقل أو بأكثر إلا أنه في سنة واحدة فبلغت إحداهما ثلامائة صاع وعجزت الأخرى عن ذلك » فإ بعض أصحابنا قال : إن الصدقة في ذلك وتحمل علي الزراعة الأخرى إذا كان بينيا أقل من ثلائة أشبر ء وإذا كان بين| أكثر من ثلائة أشبر فلا تحمل على الأخرى لأنها ثُرة أخرى وقال بعض : كل ما جعته السنة الواحدة من ذلك يضم بعضه إلى بعض ء وما ل تحمعه السنة الواحدة فلا يضم بعضه إلى بعض ء وكذلك النخل عند هؤلاء إذا أتت بغلة أخرى بعد غلتها الأولى ء فا جعته السنة فإنه يضم بعضه إلى بعض وما م تجمعه السنة فهو مثل غلات مفترقات . والذي يدل عليه اختلافيم متي تكون رة أخرى ؟ وقد أجعوا أن تمرة كل سنة غير تمرة سنة أخرى 4 فاذا صح هذا فما جمعته السنة فهو بنزلة تمرة واحدة , لأن العادة في التمرة لا تكون في السنة مرتين » فما خرج عن العادة فحكمه حك الأصل الذي ۷ س )۲( تجري به العادة ‏ وأيضاً فاشتراط التصاب يدل على الرفق بأرباب الأموال لثلا يشا ركبم الفقراء فيا دون التصاب.ء فقد صح اتفاقهم ما دون النصاب في سنتهم ما يمتعهم من الزكاة » وهذا النصاب الملذكور سواء كات لالك واحد أو للاك شتي تفاضلوا في شركتهم أو تساووا » سواء كان الشريك عن تجب عليه الزكاة أو ممن لا تجب عليه الزكاة ء ويعطي من وجبت عليه الزكاة بقدر حصته › وقال بعض : لا يسم إلا مع شريك تجب عليه الزكاة » وأما من لا تجب عليه فلا يست به مثل المشرك ومال المسجد والفقراء » ويدل على هذا المذهب أن كل مالين اختلفت أحكام| فلا يكونان في الزكاة مالا واحدا لاختلاف أحكام| والله أعل . والدليل على أن الشركاء يستتم بعضهم ببعض المفبوم من قوله عليه السلام :( ليس فيا دون خمسة أوساق صدقة ) ”٠ لأنه يكن أن يفهم مته هذا الحك كان لالك واحد أو . ولأنه أيضاً لا يخلو أن يكون مالا واحداً وزرعاً واحداً أو لا يكون فلك ء فإذا ص أنه مال واحد وزرع واحد وجب أن (۱) تقدم ذڪره . يستتم الشريك مع شريكه وقياساً أيضاً على نصاب الحيوان ¢ غير أنه لا كان اشتراط التصاب [ا هو الرفق بأرباب الأموال على ما قدمنا وجب أن بعتير في التصاب الالك الواحد › قال بعضبم : لا يستتم الشريك بشريكه في هذا كله والله أعلم . وإن اشترك الزرع أو الغلة مع رجال شتی ولم يبلغ مع كل واحد منهم مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه يضم ماله مع كل واحد منہم ء فان بلغ ما تجب فيه الزكاء أدى عله لأنه ملك الّصاب كما قال عليه السلام . وإن لم يبلغ مقدار ما تجب فيه الزكاة فليس عليه شيء ء ون استتم مع بعض شرڪ انه ولم يستتم مع بعض فإنه يؤدي مع من تم منہم کا قدّمنا » وليس عليه فيا لم يتم فيه شيء إلا إن كان في نصيبه من جميعهم ما تجب فيه الزكاة » فإنه يؤدي على الكل أعني نصيبه من الكل . ويستتم الرجل النصاب بمال أولاده الأطفال وكذلك يستتم مال أولاده الأطفال الآخرين متهم في جميع ما تجب فيه الزكاة , لأنه بمتزلة مال واحذة؛ لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك ۱۹ س إلى الأب لرفع القلم على الأطفال . وقال بعض : لا يستتم والد نمال ولده سوأ کان طلا ُو الغا . وكذلك أولاده الأطفال فا بينهم علي هذا الحال وذلك فيا يوجبه النظر لان مال کل واحد منېم غير مال صاحبه والله أعلم . (١) متفق عليه . باب في مم ف ؟ تجب منالزكاة في الحبوب والأصل فيه ما روي من طريق اين عباس أن الي ع قال : ( فيا سَقتٍ السماء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغورب فتصف العشر ) “' . وذلك أنه ما سقي من هذه الحبوب والار بالعيون والائهار والامطار ففيه العشر ء من عشرة واحد ء وما سقي بالدوالي والنواضح والرشا والعلاج › ففيه نصف العشر من کل عشرين واحد بعد استكال التصاب کا قدمنا » وما سقي من هذه الحبوب والثار بالزجر وسقاه الغيث › فقد اختلف أهل الفقه في زكاته فقال بعضبم : صدقة تلك الثمرة على ما أسست عليه ء وقال بعضهم : على ما أدركت عليه ء وقد ذكر في كتاب الحضرمي قال أبو الحسن : وأحب إلي أن يكون علي ما أدركت لأت بذلك تصح به الثمرة » وقال بعضهم: بل صدقتها بلمقاسمة ء فلينظر (١) رواه الجماعة . ك شرت من شربة ء شم بنظر ما کان من ذلك بالزجر وما کان بغير الزجر من سقي الغيث ء فيعلم أنه نصف أو ثلث أو ربع أو أقل من ذلك أو أكثر فتؤخذ الركاة على قدر ذلك من الجزء ؛لذي شرب الغيث العشر ومن الجزء الذي شرب بالزجر نصف العشر › وهذا القول أحسن عندي لما فيه من الاحتياط ء وكذلك إن كانت هذه الانواع الشر كاء بعصم يسقيبا باللالحة ء وبعضيم يسقيها بالعيون علي ما قدشا والله أعلم . فصل وإذا أراد أن يخر الركاة فإنه يستحب أن يقول : ( بسم لله ) وليكتل لنقسه تسعاً ويعزل العاشر بالعيار الذي يكتال به › ويفعل هكذا حتى يفرغ من طعامه» لأنه قبل : إذا عزل العاشر مته حزن له الشيطان › وإذا لم يعزله فرح له › ونما ينبغي له أن عطي عشر زرعه منه 4 وبذلك يبارك الله فيه ء وإن أعطى زكاته من غير زرعه » فقد أجعوا على جواز البدل ما لم یکن معيوباً » واختلفوا في القيمة . مثال ذلك : جائز أن يعطي القمح على الشعير على كيل الشعير ولا يعطى الشعير على القمحم كيلا بكيل وكذلك الشعير الذي أصابه أو الريح فلا يعطيه إلا على جنسه ء أنه لا بعطي الرديء على اليد وجائز أن يعطي اليد على الرديء ء وكذلك الفريك على اليابس ء والوطب على التمر اليابس على هذا الال . وأما القيمة فإن بعضهم قال : لا يجوز أن بعطي القيمة في الزكاة بدل المتصوص عليه » وإنا عطي ما عليه من جنس ما وجبت فيه الزكاة » وقال بعضهم : جائز أن يعطي القيمة في الزكاة سواء قدر على المتصوص عليه أو لم يعدر عليه » وذكر في بعض الكتب : وسيب الخلاف هل الكاة آم حق واجب لاساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة قال : إن أخرج من غير تلك الاعيان لم تجزىء لأنه أقى بالعبادة على غير الجبة المأمور بها فبي فاسدة » ومن قال : هي حق لامسا كين » فلا فرق عنده بين القمة والعين عنده » وبهذا القول قال أبو حنيفة على ما قال به بعض أصحابنا » وقالت الحتفية : إا حصت بالزكاة الأموال (١) قال في الحاشية : البرد . مصححه . تسيلا على أرباب الاموال لأن كل ذي مال إا يسبل عليه الإخراج من نوع الأموال التي بين يديه » والقول الاول عتدي أصح لأن الإجاع يعضده › وكذلك أيضاً اختلف من أجاز القيمة هل يعطي في القيمة غير الصامة ؟ قال بعضهم : لا بعطي في القيمة غير الصامة ولا يعطي التمر على الزبيب ولا الزبيب على التمر » ولا الذرة على السلت ء ولا السلت على الذرة » وقال بعضهم: لا بأس إن لم يبق عليه شيء من قيمة ما عليه » وكذلك جميع أنواع الزكاة علي هذا الحان والله أعلم . باب ئي ممرف متى تجب زكاة الحبوب ومتی لا تچب نېم اختلفوا في ذلك . قال بعضہم : إذا دخلا الأدراك ولو قل لقلبل : وقال بعضهم : لا تحب فيبا الزكاة حتى يدرك منہا مقدار خحسة أوساق » وقال بعضهم ؛ لا تجب الركاة إلا فيم أدرك دون ما ل يدرك » وقد أجعوا أنه لا تجب فيا الزكاة قبل بد الإدراك › فإجاعهم علي هذا يقضي على اختلافم أن علة وجوب الزكاة الإدراك فمتى م تدرك فبي علف لا تسمى حب ولا ترا . والزكاة [نفا وجبت في الحبوب والتمر لا في العلف ء بدليل قوله عليه السلام : (ليس في حب ولا تر صدقة حتى تبلغ خسة أوساق )"'. ويكن أن يكون سبب الاختلاف بينم هو : هل هذا الحك معلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فمن علقه بأوائل (١) أحمد ومسلم والنسائي . وفي بعض روايات ملم : ثمر بالثاءة المْلئة , مصححه . - ٢۲ — الأسماء أوجب فيه الزكاة بادراك النعض ء ويتبين هذا الاختلاف فيمن أخرج هذه الثمرة من ملكه بوجه من الوجوه » مثل : البيع ُو اة › ُو فض اه ي دين عليه › و | کله آبوه بال _احة 6 فا ڼه في هذا كله إن أخرجه من ملكه بعدما وجت فيه الزكاة كانت الزكاة في ذمته وثبت للمشتري ما اشتراء » لأن البائع في ذلك قد أتلف حق الفقراء باخراحه من ملكه فان خرحت هذه الثمرة من ملكه قبل وجوب الركاة فما ء فلا زكاة عليه إلا أن يكون فار من الركاةء لأنه قالت العاماء : لا فرار من الصدقة ء واكة_ا يؤدّي » ومعنى الفار من الصدقة : إذا كان عند رجل مال بحب أن بؤدي عليه الزكاة» حتى إذا معنى بعض" من السنة أخرج ذلك من ملكه بوجه من الوجوه فإنه يؤدي على ما مضى من السنة قل ذلك أو كثر إن لم يطلب بذلك إلا الفرار من الصدقة . وكذلك يعطي على جميع المستغلات إت ل يطلب بذلك إلا الفرار من الصدقة ولو انها م تدرك وإن #طلب في ذلك الفرار من الصدقة وقضاء حاجته جميعا فإنه يؤدي في قول بعضہم › وقال بعض : لا يؤدي حين طلب فيه قضاء حاجته وإن عني به الفرار من الصدقة وال أعل . وأما من دخلت هذه المستغلات في ملكه قبل إدراكہا فان عضهم قال : عليه الزكاةء وهو الأشبه فا يوجبه التظر ء إذا كانت لم تجب علي من أخرجبا من ملكه وجبت على من انتقلت إلبه : وقال بعضهم : لا زكاة في ذلك علي من انتقلت إلبه وكذلك إن مات أيضاً قبل إدراك زرعه فعلى الورئة إخراج عشره ويضمونه إلى زرعهم ويتمون به علي ما قدمنا ء وإن الوت بعدما أدرك زرعه ووجيت فيه الزكاة فم اختلفوا هل عليه أن يوصي بعشره ؟ قال بعضهم : لا وصية عليه في ذلك ٠ وعلى الورثة إخراجه عن اميت ولا يضمونه إلى ما م من الزرع أنه إا وجبت على اميت وقال بعضهم : ليس على الورئة شيء إلا إن أوصى به » والقول الأول أصح عندي لاله غير مضيع ولا مفرط في ذلك والعين المتعلق بها الزكاة قائمة والله عل وانَفقوا نه إن وجبت عليه الزكاة في حاته وترك أدايها حت مات ولم يوص با أنه لا شيء على الورئةء وكذلك أيضاً ساثر الحقوق من فرض الصيامٌ والحج والعتق والصدقة » ومن مين حن ك بها أو نذر وجب عليه الوفاء به » وما كان من سائر الحقوق الي أمر الله بفعلبا ء ولا خص لامأمور من النخلوقين فيها باهو ¥۷ س أمين في أدائما ولم يؤدهاء ولا أوصى بها أنه لاشيء علي الورثةء سوام كان امالك تاركاً لذلك من طريق النسان أو العمد . واختلفوا اذا أوصى بهذا كله اوأر بانفاذه 2 فال بعضہم : يجب إخراج ذلك من جملة امال » واحتجوا بان ما کان واجباً إخراجه من جملة المال قبل امات ٠ فسيله سيل سائر الحقوق اللا ا سأ الع قلات : 9© رسول الله ء إن أبي شيخ کبير ولا بتمك عل راحلته وقد أدركته فريضة الح أَفأحج عنه ؟ فقال عت : أرأيت لو كان علي أك دين فعضته عنه اکن قاضة له ؟ فقا : نعم . .فال : فان الله أحق )٠ قالوا : فقد شبه الح بالدين . فاما كان الدين من رأس لان كذلك احج مله ۳7 أوصی بز ماله ثم مات وفد أحاطت به الديون فإنه قال بعضهم : تتزل الزكاة في مال الميت مع الغرماء ٠ ضيبم تلك الزكاة في حباته أو لم يضيّع » وقال آخرون: ما كان من هذه الحقوق لقي ذكرتاها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إن أوصى بہا (١) رواد الجماعة , للبت . والفرق بينبا وبين الدين أن الدين يحب قضاؤه وإن ل يوص به وهذه الحقوق لا يحب قضاؤها إلا بعد الوصية » وسييل ما لا يلرم إلا بالوصية الثلث» ودليل آخر قوله تعالى : ل وأنفقوا عا رزقنا ك »'. الآبةء والإنسان لا يتحسر على ما يقدر على فعله › وإنما يتحسر علي ما لا يقدر علي فعله » هكذا قال أبو محمد في کتابه . وإن حضره الموت وأوصى بزكاة ماله ثم مات » وقد أحاطت الديون ماله فإنه يبدأ بالديوت ء› فإن بقي شيء بعد الديون زکی و إلا فلا . فإن قال قائل : أليس قد قلت إن الديون لا تسقط الزكاة إلا في الذهب والفضة ؟ قيل له : الميت في هذا خلاف الحيء لأن ديون الحي متعلقة بالذمة وديون اميت متعلقة بالتركة ء فبذا هو الفرق ينهم » وال أعلم . وإن تلفت غلته بعدما وجبت فيا الزكاة وقبل تكن الإخراج مثل ما إذا كان يحصدها أو على قدر عادة الناس (١) المنافقون : ١٠ . قفتت عليہا ربح أو نار أو مطر أو سلطان أو لصوص وما أشبه ذلك من جميع الجوائح » لا من البهائم ولا من بني آدم فاجتاحما ألا زكاة عليه وقد زال فرضما بزوال عينبا ء فإن تلف بعض بعض فإنهم اختلفوا في ذلك قال بعضهم : يؤدي الزكاة على ما بقي إذا كان فيه مقدار ما تحب فيه الزكاة ء وإن لم يبق فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة فلا شيء عليه » فإنه يشبه أن کون هؤلاء شببوه بن ذهب ماله قبل وجوب الزكاة فيه » فإنه بكي ما بقي إن كان فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة وكذلك الذي ذهب بعض ماله بعد وجوب الزكاة فيه وقيل لمكن من الأخراج وقد روي عن رسول الله علي أنه قال : ( الحبة حتى تشتد ء والعنبة حتى تسودء فإن تقصت عن الثلشرائة صاع فليس فيها شيء )٠ فلهذه الرواية لا تجب فيه الزكاة حتى يصير التمر يابساً ى وقال بعضهم : يؤدي على ما بقي ولو أنه یکن فيه مقدار ما تجب فيه الزكاة حيث وجبت في الكل , فحال رب الال وحال المساكين علي هذا القول حال الشريكين يضيع بعض الال الذي في أيديما ء فإنهما يكونان شريكين في الباق ء وهذا كله إذا تلف قبل أن (١) الدارقطني . بأذ في الكيل وقبل تكن الإخراج ولم يقع مشه تفريط .“ وأما إن تلف بعد تكن الإخراج إن ذلك بيكون على وجېين : وجه يكون غير مفرط . ووجه يكون فيه مفرطاً . أما الوجه الأول الذي يكون فيه غير مفرط فإنهم اختلفوا في تضمينه زكاة ما تلف ء وذلك كل ما تلف بعد ما وقم الكيل ء قال بعضهم : إذا نقلما من موضع إلى موضع فإنه يضمن › فرؤلاء أوجبوا عليه الان ولو لم يفرط فيه ذا وقم الكيل أو نقلبا من موضع إلى موضم أاخر ولم يؤدها والدليل على هذا قوله تعالى : « وهو الذي أَنعاً جنات معروشات 4 . إلى قوله : « وآتوا حقه يوم حصاده € ٠ . يعني يوم کيله » ويدل عليه قوله عليه السلام : ( ليس في حب ولا في تر صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ) ٠٠ فعلى هذا القول ۽ فصاحب الال مشبه بالمدين الذي لايسقط عنه اللين إن تلف ماله والله أعلم . وأما من أسقط عنه الضيان ولو وقع الكيلء أو نقلبا من (١) تقدم ذكرها ( الأنمام ) . (۲) تقدم ذکره. يده قبل وجوب الزكاة أو بنزلة الشريك الذي يذهب ماله قبل وجوب الزكاة أو بمنزلة الذي يذهب ما في يدهء فمن قال : بكي الموجود إن بلغ ما تحب فيه الزكاة كان على مذهبه بنزلة الذي يذهب ماله قبل وجوب الزكأة ء لأن الوصول واجب وما لا يم الأمر إلا به فهو مأمور به مثله » فإذا تلف قبل الوصول ولم يكن منه تفريط فقد تلف قبل تام الوجوب » ومن کان عنده يكي ما بقي؛ سواء بلغ ما تجب فيه الزكاة أولم يبلغ »كان علي مذهبه بمنزلة الشريك الذي يذهب بعض ما في يده فيشتركان في الباقي » وقد قال في كتاب (الدعائم ): فمن عل مقدار الزكاة ببكيل التمرة ثم أت عيبا جائحة فأهلكتما فعلى أكثر قول أصحابنا تجب الزكاة على أربابها ون لم يڪن منم تفريط في تأخير الزكاة » والنظر والحجة يوجبان أن لا زكاة عليهم لاهم أمناء لش الفقراة » ولا ضيان عليهم إلا بالتعدّي فيا بخبانة تکون منهم بنع أو تأخيرء وأت يكون الضيان عليهم ساقطاً في الوجبين جميعاً والله أعل . وأما الوجه الذي يكون فيه ضامناً على كل حال هو إذا وقع منه التفريط بمنع أو تأخير في هذه الوجوه كلبا » وكذلك إن ۲مس عزطا و تلفت من غير تفريط على ما قدّمنا من الإختلاف ء فمن أسقط عنه الضمان كان على قوله بمتزلة الأمين الذي يضمن ما تلف إلا بالتعدي واه عل . مسأل : واختلفوا أيضاً هل مسب عل الرجل ما أكل من زرعه وتره قبل الحصاد وبعد وجوب الزكاة ؟ قال بعضهم : بحست عليه والدليل عل هذا لأنه مال وجبت فيه الركاة أصله ساثئر الأموال ء وقال بعضهم : يأكل هو وعياله على قدر من غير إسراف ء ويفعل منه المعروف ء ويداري به ويعطي للجار ويطعم ضيفه ويعلف دابته بغير حساب ما لم يبد في الحصاد » ولو أكله كله إلا ما أذهب منه في وقت واحد خمة أوساق فصاعداً فعله زكاته ء ندل م قوم أنه لا تجب فيه الزكاة ما ۾ يقع فيه الحصاد ويدل على هذا قوله تعالى ‎ :‏ وهو الذي أنشاً جنات معروشات 4 إلى قوله : و کلوا من ثمره إذا آثمر وآتوا حقه يوم حصاده 4 . فقد أباح حم في هذه الآية الأكل وأوجب عليهم إخراج الحقٌ يوم حصاده . ولعل هذا المعنى الذي ذهب إلبه من أجاز له جميع ما ذکرتا من الانتفاع بغير حساب ء تقدم ذکر الآية ( الأنعام ) . ۳م — )۳( ولو أوقم الحصاد ما ل يفرغ منه إلا ما وصل إلى الأندر أو اجتمع عنده من ذلك ف مکان ما تحب ف4 الد كا من الج ۰ فاذا اجتمع ما تحب فه الزكاة عنده من ذلك فلا تکل بعد وجوب الرن كاة عليه من الزرع ء والدليل أيضاً على 0 الأكل بغير حساب ما اة مئەحتى يبدا في القطم دام تحت النشل قبل أت صل إل الأندو ُو إل العوش اکل هو ا 6 فاذا وصل ای الأتدر فلا بأكل إلا حسابهء بأخذ تسعة ويعزل واحداً لله تعالى الحصاد وه يصب کل شي مو حود ول يۇكل عد ٩ ولو کان أو طعاماً و عحىناً والله عل . قل بع ل بأكل جيم ا لباه با خلا العمال عمال الزرع أو التمر فإنهم يأ كلون ما داموا في حصادها من کانوا أو من غيرم من الاس ء سواء وصل إلى الأندر أو لم يصل » ما لم بفرغوا من علب ولا بأکلون في الیو الذي لا يعملون شيا » ويجعل م جميع ما لا يستغنون عنه ما يقويهم ويعينهم على عملهم من ذلك الزرع ء وكذلك جميع ما لا ۳ يصل إلى زرعه وثمره إلا به يدركه من ذلك الزرع والثمر ما ل تقف العرمة أو يجتمع عنده من الحب في مكات واحد ما تحب فيه الزكاة › فؤلاء جعلوا صاحب المال بمنزلة الشريك يدرك ما يدر كه الشريك على شربکه ما لم يجتمع عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة » فإذا اجتمع عنده فهو بمنزلة الغريم على قوشم › ولعل هذا منېم استحسان . والأصل في هذا كله قوله عليه السلام : ( الحبة حتى تشتد والعنبة حتى تسود ) ٠ والله أعلم ۰ وكذلك أيضاً اختلفوا هل يحسب عليه ما أعطاه للفقراء والمساكين » قال بعضهم: يحسب جميع ذلك ويعطي عشره إلا ما أعطاء لال » وقال بعضهم : كل ما أعطاه لوجه الله فليس عليه منه شيء ولو أعطی زرعه کله . والأصل في هذا الإختلاف يأتي بعد إن شاء الله في باب[ من تجوز له الزكاة ومن لا تجوز له ] . وكذلك أيضاً إن رأى أن عناء زرعه أكثر من قيمته فتركه من أجل ذلك علي ما قدمنا من (١) تقدم ذکره. ۳ الاختلاف لأن الأصل في هذا كله واحدء قال بعض : عليه عشره ۰ وقال بعص : لاس عله سيء ۰ وكذلك إن ترك زرعه أو غلة. أشجاره بالريبة وتركما خوفاً من التباعة على ما ذكرناء من الإختلاف ء هل يارمه العشر أم لا ؟ . ويحتمل أن کوت سلب الاختلاف شيء آخر « وذلك أنه هل الزكاة حقٌ متعلق بالذمة ء أي ذمة المالك ء كالصوم والصلاة ؟ أو حق للفقراء متعلق امال ؟ فإذا كانت حقاً لله متعلقة بذمة المالك فعليه الزكاة » سواء أ كله أو تركه » وإن كانت متعلقة بعين المال › زال فرضما بروال ااال . ما لم يكن التعدي من صاحب الال » وليس التعدي هاهنا من صاحب الال لأنه إا ترك ماله من أجل الريية خوف الله ء والضرر الذي يلحقه في ماله إذا حصده » ولم يأمر الله بالضرر ولا بالريبة وكذلك أيضاً إن کان عنده زرع قد أدرك وزرع لم يدرك فأكل الذي أدرك قبل أن يحصد الآخر ولم تجب الزكاة في الأول وحده ولا في الآخر وحده إلى أن ضم أحدهما إلى الاخر فإنه على ما ذكرناه من الاختلاف وما إن كان في الأول ما تجب فيه الزكاة فإِنه يضم إليه ٦۳ب الآخر ولو لم تجب فيه الزكاة . والأصل في هذا كله فيا يوجبه النظر أنه متى الجتمع عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فلا بأكل بعد ذلك من جميع ما يضم اليه ء سواء حصده أو لم يحصده لأنه مال واحد وجبت عليه فيه الزكاة » وما لم يجتمع عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فإنه يأكل على قول بعصم ء إلا ما وصل إلى الأندر إلا ما ذكرناه من مسألة عمال الزرع فما قدا . فصل والعامل تابع لصاحب الال على قول من أجاز ذلك › وعلى قول من لم يجوزه يكون العشر على صاحب الال وللأجير عناه ء ومثال ذلك إن استأجره أن يحرث له أرضه بسېم معروف ء والبدر من صاحب الأرض » أو إستأجره لتخيله ليسقيها ويقوم بيا بسهم معلوم من ثمارها فعلى قول من أجاز هذا من تكون الزكاة بينم كما اشتركوه » ويؤيد هذا القول ما روي عن الرسول عليه السلام قال : ( الناس على شروطبم إل شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا ) ۷٩ . (١) رواء الجماعة . قول من لم حو ز هذا من العاماء بون للأجير عناء › وعلى صاحب الزرع والتمر الركاة وكذلك إت أعطى لرجل دابته أن یحرث بہا بسہم مما حرثتء أو أعطاه أرضه أن بحرثبا بسهم معلوم من الزرع » أو أعطاه الماء أن يحرث عليه بسېم معلوم من الزرع » فعلى قول من لم يجوز هذا من العلماء ما ورد فيه من الى عن الخابرة أو لا فيه من الجهالة » يكون على صاحب الزرع أو الغلة العشر ويكون لصاحب الأرض أو الدابة أو الاء نقصان أرضه و عناء داته أو قىمة مأئه . وعلي قول من أجاز ذلك يعطى كل واحد منم العشر على متابه كما قدمنا ء وكذلك إن اتفقوا علي شركة الحرث أن ڪون الزرع بينم أنصافاً وهم قد جعلوا البذر أثلائاً سواء اشتركوا الأرض أنصافاً أو أثلائاً أو لم يشتركوها ء فإن في هذا كله قولين كما قدمنا ء قال بعضهم : يقسمون كما اتفقوا أولاً » وتتكون الركاة أيضاً عليهم كذلك لقوله عليه السلام : ( الناس على شروطېم ) الحديث » وقال بعضبم : يقسمون على أموالحم وتكون الزكاة ينهم كما جعلوا البذرء فبذا كله يدل من قوشم : إن الزكاة عندهم حق الزرع وهو الشيء الذي تكون فيه الزكاة لا حق الأرض كما روي عن أبي حنيفة أنه قال : الركاة حق الأرض ء فہذا مذكور عنه في بعض كتب أهل الخلافء وكذلك على قوم : من غصب شعيراً فحرثه أن تتكون الزكاة على من له الزرع على حسب قال بعضهم : الزرع لصاحب الشعير وعليه الزكاة » وقال بعضہم : على الاصب ئر ذلك الزرع ويکون له الزرع وعليه مثل ما غصب من البذر وعلى هذا القول لاان صاحب الحب لا يقدر أن يصل إلى حبه طلاكه وذهاب عبنه › فلما زالت عبنه وتلفت التعدي كان مضموناً بالبدل أو القيمة › ويؤيد هذا ما روي عنه عليه السلام أنه قال : ( من اغتصب شيثاً مما يكال أو يوزن مثل الذهب أو الورق أو الطعام ثم استبلك في يده أن عليه مثل ما اغتصب من جنسه ووزنه وكيله وهذا الحدیث عا وجدته ف الأثر وكذلك أيضاً من: ( من اغتصب أرضاً وحرثٹها ببذره ) قال بعضهم : لصاحب الأرض ما أنبتت أرضه وعليه العشر » وفي البذر هل يعطه للغاصب أم لا ؟ خلاف بينهم . والدليل على أنه لا يعطي للغاصب البذر قوله عليه السلام : ( لا عراف ولا عرف لظام )٠ . وقال بعض : على القاصب (١) متفق عليه (۲) متفق عليه . وله الزرع وعليه تقصان الأرض ء والدلىل عل هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من اغتصب أرطاً وزرع زرعاً 2 استحقہا ربا أن بأخذها والزرع وغاه لاص وعله قصان الأرض )”' . والأً كثر من عامائنا رحمهم الله علي ما تقدم أنه لا عرف ولا عرف لظالم والله أعل وأما إن حرث أرض رجل بإذنه فإن الزرع له وعليه الوكاة وإن لم ينبت بذره في تلك السنة ونبت في السنة الشانية » فحبث ما نبت بذره فهو له وعلبه عشره ما لم يحرثها غيره بده أو بمكث في الأرض مقدار ما يفسد فا من طول المكث »› فحىنئذ يكون ما في الأرض لصاحب الأرض وعليه العشر ء وكذلك ما نيت من الزرع في أندره أو في موضع دمنة دوابه أو حول ثطاميره ء فإن الزرع في هذا كله له والغشر عليه »ء وكذلكمن حرث أرض رجل بإذنه فحصد زرعه فا نبت بعد ذلك في الأرض فهو لصاحب الأرض وعليه العشر 4 وقال بعض : الزرع لصاحب البذر الأول ما لم يحرثها غيره بده » ويكون عليه العشر . والأصل في هذا كله واحد وهو أن العشر حق الزرع لاحق (١) أبو داود ومسلم والنسائي والبيمقي والدارقطني . سە س الأرض» فمن له الزرع كان عليه العشر ء وعلي هذا المعنى من حرث لغيره بغير إذنه فجوز له ذلك أن الزرع له حين جوز له ذلك وعليه العشر › وروي عن ُي هارون الجلالمي : أن يا الربيع اللالوتي حرث له قمحاً من تفسه س غير أن يأمره » فأخبره بد ذلك ۽ فقال له: عل » وذلك لأن الزرع له صدقة من حرث له ء وكذلك إن طلبه أن يحرث له شىئ لله › وحرث له من عند نفسه عل هذا الحال . وأما إن حرّث له على أن يرد له الذر سواء أمره أو لم يأمره» وسواء ذكر له السلف حين أمره أو لم يذكره إلا أنه على أن يرد عليه البذر » فإنه في هذا كله ما لم يأخذ عوض بذره قبل أن يدرك الزرع » فالحرث له وجميع ما يطراً عليه من الجوائح فمن ماله » لأنه ماله م يخرج بعد من مله ء ون أخذ عوض بذره قبل أن يدرك الزرع خرج من ملكه حينثذ لمن أخذ مشه العوض بالعوض الذي أخذ منه على أصل اتفاقهم ء وإن لم أذ شیئ حتی أدرك الزرع لزمته الزكاة » ونظير هذه من وهب لوجل زرعه بعد أن يدرك كانت زكاته على الواهب» وإن وهبه قبل أت يدرك كانت و ته على الموهوب له › وقد تقدمت هذه المساة . 4۱ - وأما إن حضر الشعير فقال له : أسلفت لك هذا الشعير أو نصّف هذا الشعير » وأراد أن يشترکاه» شم حرئه بعدما دخل يده فإنه يكون الزرع بين نصفين » وتكون الزكاة بينما نصفين ٠ سواء أعطى له ما استلف من عشده أو لم يعط له ء لأن نصف الشعير له بالسلف وال أعلم . وكذلك إن حرث من شعيره لاجد أو للفقراء أو لاما كين أو للأجرء فإنه في هذا كله يكون الزرع للفقراء أو للأجر أو للمسجد كا حرثه» وليس عليه من العشر شيء لأنه لم يكن له في الزرع شيء» وهذا کله سبیل ما کان له » فېذا کله يدل من قوشم إن الوكاة حت الهحبء غير انه ذكر في بعض كتب أصحابنا عن الرييع بن حبيب وعبدالله بن عبد العزيز إذا كانت الأرض خراج إنه ليس فيها عشر لأنه لا يجتمع الخراج والعشر» وقال ان عباد : فيا الخراج مع العشر ء فان صح هذا عن الريع فقد دل هذا منه أن الزكاة حق الارض إن كان مذهبه في هذه المسألة ما ذكرتاء ء واه أعل ما مذهبه في هذه المسألة إن عنه ۽ ولعل بعض أصحابنا من يذهبون إلى هذا القول لأني على ذلك ما رأيته في الاثر عنهم . وما إشترى الذمي من التخل والأرض والنم والإبل والبقر من أرض المسامين ولو ذمي بعد ذمي إذا كان أصلبا من أموال المسلمين فيا الزكاةء وليس غم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض المشركين أذا كانت تحري فيبا الصدقة . وما اشتراه المسلمون من نصارى العرب من الأموال الي يجري فيها الحس عندم » فنا على المسلمين فبا العشر › فبذا يدل منهم أن الركاة حق الأرض ك كانت حق الإبل والبقر والغنم والله أعل . ‎te‏ س اى ثي رفا الز هب و الم والني يجب عليه في زكاة الذهب والفضة ربع العشر › والدليل قوله عليه السلام : ( في الرقة ربع العشر)''. والوقة سم اول الذهب والفضة ء وشروطها ثلاثة خصال: استكال التصاب › واستقرار الملك » واستكمال الحول . ما استكمال التصاب : فالحجة ضه ما روي من طريق ان عباس ء أن النبي عليه السلام قال : (ليس فيما دون خخس أواق صدقة )۷ ۰ والأوقية ر بعون درهماً 4 ( ولس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة )'. والمثقال عندم وزن ثلاثة قراربط من القضةء والقيراط وزن ثلاثين حبة من الشعير » وهذا في غير المسَكك من ۴ وأما المسكك فإن وزن الدينار عندم أربعة ١١) أحمد وأبو داود والترمذي . (۲) أحمد وملم . (۳) اين ماجه والذارقطني والبيپقي . ومانون حبة » ونقصت منه ست حبات . واختلفوا فما زاد على المايتين درهماً والعشرين مثقالاً » فعند أصحابنا ما زاد على المايتين درهماً » ففي كل أربعین درهماً درهم » وما زاد علي العشرين مثقالاً » ففي كل أربعة مثاقيل 'عشر المثقال ء ولو بلغت القناطير » وما دون الأربعين درهماً . فلس فيه شيء . وكذلك ما دون أربعة مثاقيل ٠ والدليل عندهم ما روي عن النبي ليو قال لمعاذ :( إذا زاد على المايتين ففي الأربعين درهماً درم )'' . وأما ما زاد على العشرين مثقالاً فل أحفظ فيه خبراً عن الرسول عليه السلام في أثر أصحابنا ء ولعلهم حملوا ذلك على ما جاء في حديث معاذ ءولذلك جعلوا أربعة مثاقبل بإزاو أربعین درهماً علي ما كانت قيمته قدهاً 4 ولان الذهب والفضة عندهم جنس واحد على ما يأتي تبيانه إن شاء الله . وفي الأثر.: وقال ابن عباد : وما زاد على المايتين درهماً أو العشرين مثقالاً فبحسابه قليلاً كان او كثيراً » وعلی قول ابن عباد قال بعض اهل الخلاف » واحتجوا بدليل الخطاب من قوله عليه السلام : ( ليس فيا (١) متفق عليه . ع — دون خمس أواق صدقة ومفېومه أن ما زاد على ذلك فبه الصدقة قل أو كثرء ويقال لحم حديث معاذ المتقدم أفوى من دلبل الخطاب » ولسنا تأخذ في هذا بقول ابن عباد والقول في ذلك عندنا قول الرببع » وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقبائنا رحمهم الله فيما ذكر في بعض الأثر . ولا تحب الزكاة على الشريكين حتى يكون لكل واحد منم نصاب › ولا يِستَم الشريك فيه أيضاً النصاب بنصيب شريكه كا يستتم في الثار والحبوان . والأصل في هذا فيما يوجبه النظر أن الشرع ورد في الحيوان ان الخلطة لا تأثير في استكمال التصاب على ما يأتي انه إن قر الله سلامة » فألحقوا الثمار بالحسوان لأنهما جمعاً مال ظاهر تجب فيه الزكاة » فوجب تساوييما في ذلك بخلاف الذهب :والفضة » وقال بعض أهل الخلاف : إن الشريك في ذلك يستتم بنصب شربکه والله عل . واختلفوا أيضاًء هل يضم الذهب إلى الفضة ء والفضة إل (١) تقدم ذکره ۰ ۹س الذهب ويستكمل بهما التصاب إذا عجز كل واحد منهما عن التصاب ؟ قال أصحابنا : يضم كل واحد متهما إلى صاحبه ویستکمل به التصاب عند عجز كل واحد منهما عن التصاب ء وذلك أنهما عندم بتزلة شيء واحد في المنفعةء كا تقول الفقباء : انهما رؤوس الاأموال » وقيمة المتلفات ء وعلىهما قاس أبو عبىدة رحه اللهء ضم الحنطة إلى الشعير في استكمال النصاب . وفي الأثر : وإذا كان لرجل عشرة مشاقمل من ذهب ومابة درهم فحال عليه الحول ء فقوطما أن فيه الزكاةء وبه تأخذ يعني الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز . وقال ابن عباد: لا زكاة في شيء من ذلك حتى كمل الذهب عشرين مثقالاً والفضة ماي درم ولا يضاف بعضه إلى بعض ء ويقول هذا مال مختلف › وهو بنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة قال : فلا يضاف بعض هذه الأموال إلى بعضء وكذلك ذكر عن الشافعي قال : لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إل ذهب » والقول الأول أصح ء وهو قول أصحابنا رهم الله . وأما صفة :في هذا فإنه ينظر مشدار کل جنس منهما في صاحبه فإن تمك الفريضة في أحدهما بالتصريف أخنذ الوقت ء عنه بقدر ما يصلح للزكاة » وذلك على وجهين : أحدهما يُكون عند أخذ الوقت والأداء جمبعاً والثاني يكون عند وقت الاداء فقط . فأما الوجه الذي يكون عند أخذ الوقت والأداء فبو أت بكون كل واحد منهما قاصراً عن النصاب وحده فإنه يصرف أحدهما إلى الآخر للأخذ الوقت ويصرفيما أيضاً لوقت العطبة . وأما الوجه الثاني الذي يكون عند وقت الأداء فقط ٠ فهو أن تتم الفريضة في أحدهما فلا يحتاج إلى تصريف الزيادة منېما لأخذ الوقت لأن كل واحد منهما أصل لصاحبه والله أعل . وباللة إن معتى هذا كله يتحصر في ثلاث مسائل إحداهن : أن يكون كل واحد منهما غير قاصر عن التصاب مثل : أن کون عنده عشرون مثقالاً ومايتا درهمء فان هذا يعطي على کل فريضة ما نابا ولا يكسر أحدهما إلى الآخر باتفاق , الشانة مقابلة للمسأة الأول : وهو أن كل واحد منہما قاصراً عن النصاب بانفراده فإن هذا يصرف أحدهما إلى صاحبه لأخذ الوقت ولوقت العطاء» مشال ذلك : أن يكون عنده عشير مثاقيل ذهباً ۸س ومايتا درهم فضة أو خسة عشر مثقالاً ذعباً وخحمسون درهماً فضة وما أشبه هذا المعنىء فإن في هذا كله يأخذ الوقت ويصرف إلى أيما يصلح للزكاة عند حلول الوقت ء وكذلك إن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درم ومائة درم أو مائ درم تساوي أحد عشر مثقالً وتسعة مثاقيل › فإنه يصرف أحده) إلى صاحبه لأخذ الوقت ولوقت العطادء وأقل ما يصرف إليه من الفضة ثلاثئة دراهم ك لا يكون له أصلاً للركاة إلا ثلاثة دراهم فصاعداً على ما سيأتي انه إن شاء الله . وقال بعضم أقل ذلك درهم ء وأما قل من الدرهم فلا حك له عندهم » وهذا يكن أن يكون منبم استحساناً لأن هذه مسألة إجتبادية اختلف الناس فيباء ومثال ذلك: أن يكون عنده تسعة عشر مثقالاً وثلائة دراهم » أو درهم في قول بعضہم ء فإنه ِن کان في الكل صرف مايتي درهم أخحذ الوقت وأدَّى وقت الأداء والله عل . وأما الذهب فإنه يصرف إلى القليل منه والكثير › وقال أيضاً لا يصرف إلا إلى ثلاثة دنانير كا لا يكون له أصلا إلا ثلاثة (۳) 4۹ دنانير فصاعداً كا قدامنا في الفضة ء ومثال ذلك أن يكون عنده مائة درهم وثلاة دنانير من الذهب أو أقل من ذلك في قول بعضهم وفي صرفها ما تم فيه مايتا درهم › فإنه يأخذ الوقت كما قدمنا والله أعل . الكالئة من المسائل : أن يكون أحدهما مستكملا التصاب والثاني قاصراً » فإنه في هذا يأخذ الوقت عندهم » واختلفوا في لقاصر عن التصاب » هل يضم إلى المستكمل النصاب أم لا؟ مثل أن يون عنده عشرون ديناراً وثلاثون درهماً » فإنه قال بعضہم : ليس عليه في الثلائين درهماً شيء حتی تبلغ أربعين درهماً » شم يؤدي علبا درهماً » ويشبه أن تكون العلة في هذا المذهب لما كان استكمال التصاب قد تعلقت به فريضة الركاة باتفاق وجب ألا ييكسر إلى فريضة غير متفق » وإذا لم ييكسر المستكمل النصاب ل يكسر أيضاً القاصر عن التصاب ء ولكنه يعتبر اعتبار الزائد علي المايتين من الفضة ء لأن الذهب والفضة جنس واحد › وقال بعض : يصرف الثلاثين درهماً إلى العشرين ديتاراً وبعطي عليها إن كان فيا صرف أربعة دنانير » وذلك لأن المتفق عليه أصل لامختلف فيه . وأما من قال ينظر في ذلك إلى وجه يصلح لاركاة فيفعله فهو أحوط والله أعلم . وكذلك أيضاً من له مايتا درم وثلاثة دنانير علي هذا الحالء غير أن الفضة أصل للذهب لأن الذهب يجري بحري السّلم لأنه يزيد في القيمة وينقص › فإذا كانت الفضة أصلاً للذهب كات صرف الذهب إلى الفضة أفوى من صرف الفضة إلى الذهب › وهذا کله مسائل اجتہاد رأي والله أعل . وأما زكاة الي فإنهم اختلفوا على ما يعطى عليهء قال بعضهم : يعطى على ما جعل فيه » وقال بعضهم : يعطی على وزنه › يرنه كل سنة » وقال بعضهم: يعطى على قيمته » وهذه الأقوال كلما قريبة بعضها من بعض فيما يوجبه النظر ء لانهم اتَفقوا على وجوب زكاة لحي › ولکنهم اختلفوا من جهة أخرى » وذلك أن من قال يعطى على ما جعل فيه من الذهب والفضة فزكاة الحلي عنده هي في الحقيقة زكاة الذهب والفضة ء فأوجب أن يعطى علي ما جعل فيه غير أنه تتعذر معرفة ما جعل فيه لغير مالكه الأول عند الانتقال بوجوه الأملاك ولانتقاصه أيضاًء ولعل لهذا المعنى راعى من قال يزنه كل سنة» غير أنه لم يراع معنی آخر » وهو ما کون في الحلي من الخلط من غير الذهب والفضة › وهذه المراعاة أليق هذهب من قال يعطى على قدمته » على أن حديث المرأة التي دخلت علي الني عليه السلام وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالاً فقالت له : أخرج الفريضة ء فأخرج منه مثقالاً وثلاثة أرباع مثقالء بدل على أن زكاة الحلي على وزنه أو على ما جعل فيه والله أعلم . وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن له مایت ا درم سوداء وعشرون ديناراً رديئة » قال بعضہم : يغطي منہا زكاتها ء وقال بعض : ليس عليه شيء حتى تكون في الدرام مايتا درم نقرة» وفي الدنانير من الذهب وزن عشرين مثقالاً ء وذلك عند هؤلاء لأن الزكاة إنما هي في الحقيقة علي النهب والفضة لاعلي غيرهما ولذلك اعتبروا المعقى . وأما الأولون فلعلمم اعتبروا ما يمع عليه الوس ويڪون منزلة التمر الرديء › والشعير الرديء ء فإن الزكاة في هذا واجية بلا خلاف أعلمه والله عل . س ۲ن س باس ے ئی اسنہ ار اليك وأما استقرار الملك فإنه شرط في الوكاة ء لن الوكاة إا هي على أرباب الأموال لقوله عليه السلام ( انتظر بأرباب الأموال حولاً شم خحذ ما أمرتك به )٠٠ د واو م عز وجل : ل خذ من أموالحم صدقة تطهرم وتز کیہم بہا ي ۳ فمتى استقر في بد امالك نصا من الال وجب عليه أن أذ له الوقت » هذا في غير الذهب والفضة ء وأما هما فإنما براعى فيا الملك فقط سواء كانت في بده أوفي ذم غيره مسلا أو ديت حل داه عل ما قينا من الاختلاف بينهم في زكاة الدين . وأا من کان له دين علي رجل مفلس أو دين لم يحل أجله فاه لىس عليه في هذا زكاة » لأنه بمنوع منه » وما هو ممنوع منه متفق عليه . (۲) التوية : ١١٠ . ہے ۳ن — منزلة المعدوم » وعلى هذا إن جحده المدين فحلفه فليس عليه شيء ء وأما إن لم يحلفه فإنه يؤدي زكاته لأنه قادر على أخذ ماله › إلا أن يكون المدين ممن لا يقدر علي أخذ حقه منه › أو كان غائبا قد أيس منهء وإن كان المدين لا يعرفه وأيس منه فإنه في هذا كله ليس عليه شيء لأنه ممتوع منه فالعلة في هذا کله واحدة . وكذلك كل ما تلف له من مال مدفون علي هذا الحال والله أعل . وإن ملك مالا لا بعرفه مثل ما إذا وره فان وقته من حن ورثه » لأن العلة في هذا كله الملك وإن كان هذا امالك طفلاً أو جنوناً » ثم بلغ الطفل أو أفاق انجنون » فلي ما قذمنا من الأختلاف › فمن جعل الزكاة قال : وقتہا من حين دخل الال ملكما › ومن أسقط عليبا الزكاة جعل وقت| من حين التكليف والله أعل . ١| والمرأة إذا تروجت بفريضة الدنانير أو الدرام وقد کے ما تحب فيه الزكاة ولم يس ازوج فإن في هذا اختلافاً . قال : تأخذ ٦.7 الوقت وتركي » وقال آخرون : تأخذ الوقت ويكون ذلك موقوفا حتى يمس الزوج أو يطلق » وأصل اختلافهم هل الصداق يحب شا بالعقد أو بالمسيس ؟ فمن قال : إا يحب شا الصداق بالعمقد أوحب عليبا أن تأخد الوقت وتركي ٠ فإذا وقع الطلاق قبل المسيس رجع نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق » ومن قال : إنما حب شا الصداق بالمسيس » وإنما بحب فا بالعقد النصف فقط لم يوجب عليه زكاة النصف الباقي » وتكون موقوفة حتى يس الزوج أو بطلق قبل أن مس ء والله عل . وأما إن تروجما بعشرن دشاراً نكاحاً فاسداً أو كانت ذات محرم منه ثم عرف بعد ذلك ء فان هذه لا الصداق إلا بالمسيس › فإذا وقع الملسيس وجب الصداق › وأخذت الوقت لقوله عليه السلام : ( لكل موطوءة صداق )"' . وكذلك أيضاً اختلفوا في الأجير متى بأخذ الوقت إن استأجره بعشرين دينارا › قال بعضهم : لا يأخذ الوقت حتى يكمل العمل ويستحق الدتانير › وقال بعضهم : إذا دخل العمل استحق الدنانير » وعليه أخذ الوقت (١) رواه الجاعة . لزكاة ووجب عليه أن يوفي العمل . وكذلك إن أخضذ وصية الحج بالأجرة على هذا الحال . وأصل اختلافهم في هذه المسائل في هذا الفصل من جبة اختلافم متى بستحق هذا امال ومتى لا يستحقه والله اعم . وأا جميع ما يرجع إلى قيمة العدول من عناء الاجارات ء وأرش ا جراحات » ومتعة النساء المطلقات ء وغير ذلك من فساد الأموال والتباعات » فإنه في هذا كله لا يۇدى عليه الركاة › ولا يسقطه الذي وجب عليه حتى قوم › فإذا قوم عند الاك أو تراضا علي القيمة عند أنقسب) أخذ له الوقت صاحبه وأسقطه الذي هو عليه لأنه مالم يثبت له ولم يعرف ما يصح له بعد والله أعل . وجميع هذه الديون التي بؤدى عليه ويسقطها من وجبت عليه إا هي في النهب والفضة خاصة كا قدمناء ويحط ما عليه من الدتانير من وما عله من الدراشم من الدنانير التي عنده ء لأن الدنانير والدراهم جنس واحد كا قدّمنا وكذلك المسكك وغير اللسكك على هذا الحال » وجيع ما عليه من اليون المعلومة يسقطبا عرف أصحاب الديون أو لم بعر فهم » وسواء کان ٦0 س الدين من قبل المعاملات أو من قبل التعديات ء إلا ما لم يحل من الدبون » فإنه لا يسقطه ويؤدي على ما في بده حتى يحل الأجل ء لأنه لى يحب عليه بعد . وأما ما عليه من الديون فيا بينه وبين اله م لا خصم فيه لأحد من الخلوقين مثل دين مال المسجد أو ما عليه من الزكاة أو الجس أو ما جعله لاسساكين أو ما عليه من وصية وارثه ء أو من الانتصال , فإن في هذا كله اختلافاً ء قال بعضهم : يحط ء وقال بعض : لا يحط ؛ فمن قال : يجب » في عنده منزلة سائر الديون التي خصوص من التاس ء وقد تقدام لذا القياس قياس المصطفى عليه السلام » حين قال للخثعمية حين سألته أن تحج عن أييبا فقال ها : ( أرأيت لو كان علي أببك دين فقضيته أ كنت قاضة عنه؟ قالت : نعم . قال : هذا كذلك) !٠ . ومن قال : لا بحط » فرق ن ما بلزمه فما سنه وين الله » وما يلزمه فيما بينه وبين العباد» والفرق بينهما : أن ما لزمه مخصوص من الناس يعطي عليه صاحبه ء ولذلك يسقطه من وجب عليه › (۱) تقدم ذڪره . — 0۷ وما لزمه فيما بينه وبين الله بخلاف ذلك » وقد تقدم الاحتجاج .علي هذا فيما تقدم والله أعل . وأما من كأنه له عل رجل دين فأخذ عليه حبلا » فإن الحبل لا سقط ما وجب عليه ما دام الذي عليه الدين موسراًء وإن كان اليل منزلة لمدين » لقوله عليه السلام : ( الزعي ضامن )٠ . ولكنه لا يسقط ما وجب عليه لأن له الرجوع على الذي عليه أصل الحق » وإن كان الذي عليه أصل الحق مفلساً أسقط ما وجب عليه من حيث أنه لا يرجع على المعسر شيء › واللعىر كامعدوم › لأن الله أعذره بقوله : وت كان ذو عسرة فنظرة إلى ٠ . وكذلك أيضاً إن أذ حبلا علي جيل › فإنه ما دام امحمول عليه موسر لا يحط عليه أحد ء فإن أفلس أسقط لحيل الأول » ولا يحط لحيل الأتحر شيثاً » لبه يرجع على الحمل الأول » لم يحط الحيل الآخر ما دام المدين موسراً ون لم یکن له حمل لان برجع عليه إذا أدى عليه لأنه أعطى الحق عليه وإن أعسر اليل الأول وامحمول عليه أسقط الحيل الآخر . ١ ) أحمد ومسلم وأبو داود ‎ .‏ (۲) البقرة : ۰٢۲ س ۸ س وأما إن أخذ على المدين يلين أو ثلاثة في مكان واحد أو في أمكنة شتى » فإنه لا يحط أحد ما دام المحمول عليه موسراً ء لأن لحم الرجوع عليه ا قدّمنا » فإذا أفلس أسقط كل واحد منهم وكذلك أيضاً إن تحملا عليه جيعاً » واشترط عليما صاحب الدين حيبما عن ميت|ء وشاهدهما عن غائبهما » وموسرهما عن معدومي| فإنيا لا سقطان ما دام المحمول عليه موسراً » فإذا أعسر أسقط كل واحد منم ما نابهء وكذلك إن مات بعد ذلك أحدهما بسهمه وعلى ورثة المت با تابه . وأما إن أعسر أحدهما مع إعسار امحمول عليه فإن الآخر يحط جيع الدين ء والأصل في هذه المسائل كلها واحدء وهو أن كل موضع يرجع فيه الخيل على غیره فإنه لا يحط ولو لزمه إعطاء الدين والله أعلم . — 04 بب في امال الول الحول شرْط في الزكاة » زكاة الذهب والفضة والحبوان » بدليل قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن عاملا : ( إنتطر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ منهم ما أمرتك به) ” . وقوله عليه السلام : ( ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول )٠" فقي هذا دليل أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند مالكه » فبهذا يحتج من قال : لا زكاة في الفائدة مع الأصل حتى يحول عليما الحول . وأما من وجب الركاة في الفائدة مع الأصل قبل ا حول احتج بقوله عليه السلام لمعاذ : ( إذا زاد على المايتين درهماً ففي الأربعين درهماً درم )'. وتفصيل هذا أن الفائدة لا تفلو من وجهين : ما (١) تقدم ذکره . (۲) ايو داود . (۳) تقدم دکره ۰ أن ترد على نصاب من الال فصاعداً » وإما أن ترد على أقل من التصاب › فإذا وردت على نصاب من امال ء فمن جعل حکمېا حك الال الواردة عليه اعتبر حوطا حول الأصل لأنها مال واحدء ومن ل يجعل حک الفائدة حك المال الواردة عله اعتبر حوا من يوم استفادها » والقول الأول أصح ء لأنه لا ينضبط على القول الآخر لأرباب الأموال وقت لتعذر ذلك والله. أعل . وأما إن وردت على أقل من النتصاب ء فإن ذلك على وجهين أيضاً أحدهما : ان ترد على مال ل تود عنه الزكاة قط ء وهو أقل من التصاب . والثاني : أن ترد علي مال قد أعطيت عته الزكاة فانتقص عن التصاب › فإنمم اتفقوا على أن الفائدة إذا وردت على مال أل من النتصاب ول تحب فيه الزكاة قط أنه يستقبل الحول إن كمل من محجموعهما التصاب من یوم كمل . لأن الفائدة فا وردت عل مال لم يجب فيه حك قبل ذلك يصير به أصلا تحمل عله الفائدة . وأما إن وردت على مال أعطيت عليه الزكاة ثم انتقص عن النصاب فإنبا تحمل على ما وردت عليه من الال في قول من قال : س تحمل الفائدة على الأصل » ولو كان أقل من التصاب حين وجبت فيه الركاة قبل ذلك ء لأنه مال وجيت فيه الزكاة فحملت عليه أصله التصاب ء لأن التصاب إنما حملت عليه لأنه مال تعب فيه الركاة , وكذلك ما دون النتصاب إن وجبت فيه قبل لأنها إذا كانت تحمل على ما تجب فيه فتكذلك تحمل على ما وجبت فيه والله أعل . والذي يدل عليه قول علمائنا رحهم الله : أن اشتراط الحمول إا هو لأجل » إذ الزكاة إنما هي في الأموال النامية ء ولذلك لم يعتبروا في الفائدة الحولء ولكن حكمها عندم حك امال الواردة عليه إن وردت علي مال وجبت فيه الزكاة أو تجب فيه ء حلت على حوله لأنه الأصل ء وإن وردت على مال لم تجب فه الزكاة ولا تجب فيه استقبل لما الحول إن كمل فيهما التصاب كما قدمنا . ومثال ورودها على مال لم تجب فيه الزكاة : أن يكون عند رجل ماية درم » ثم استفاد بعد ذلك بزمان ماية أخری » فإنه يستقبل الحول من يوم استفاد المابة الأخيرة لأنها وردت على ما لم تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه ء لأنها لا تجب على ما دون النصاب ء والله أعلم . وكذلك من له عشرون ديناراً أو مايتا درم فأخذ لمم الوقت شم أعطی منہم دیناراً أو تسمية منه نصفاً أو ثلا أو ربعا » أو ما أشبه ذلك قبل استكيال الحول ء فإن وقته منتقض.. فإات استفاد بعد ذلك دارا آخر استأنف الوقت من حین استفاده» لا نا فائدة وردت علي ما لم تجب فيه الزكاة ء ولا تجب فيه حين ورود الفائدة فاستقبل لما الحول كما قدمنا . وكذلك إن تلف منبا شيء بمعنی من المعاني أو غصبه له غاصب أو أخرج منہا شيئاً من ملکه بأي وجه خرج من وجوه الأملاك » إن وقته في كل هذا منتقض لا قدمنا . وكذلك إن أبدلبا بعشرين ديناراً يدا بيد ء فإن وقته منتقض عند بعضيم » وذلك أنبم اختلفوا في البدل ء قال بعضہم : بدل الشيء هو الشيء › وقال آخرون : بدل الشيء غير الشيء . وأما إن أسلفها لرجل أو أسلف بعضا ء فإنه في هذا الوحه لا ينتقض وقته لأن عليه أن يعطي على ما له على الاس من السلف ء فاذا کان عله أن بعطي کان بمتزلة الال الجاضر ء وكذلك أيضاً إن رجعت إليه بعدما تلفت وأيس متها أو رد له الخاصب الذي غصبه له فإنه في هذا كله كان وقته الأول ء ويؤدي على ما مضى من السنين . وقال آخرون : إن أيس متها فقد زال وقته الأول ويستأنف الوقت » فحكمبا عند هؤلاء حك الال الحادث ء وكذلك من له عشرون ديناراً على رجل فأخذ لها الوقت ثم أفلس المدين» إت وقته ينتقض » وإن أيس بعد ذلك ل ماق من الاختلاف ء وما مثال ورودها على مال تجب فيه الزكاة أن يون عنده مایا درم » فأخذ لها الوقت ثم استفاد بعد ذلك ماية أخرى » فإنه يحملبا على التصاب الأول » لأنه مال تجب فيه الزكاة » فعلى هذا إن أخضذ الوقت لعشرين ديناراً » فاستفاد عشرين أخرى فتلفت العشرون الأول » ِن وقته ثابت لأن حك الفائدة في هذا حك امال الواردة عليه ء والله أعلم . س وأما مثال ورودها علي مال وجبت فيه الزكاة أن يكون عنده عشرون ديناراً أو مائتا درم » فأعطى عنبا الزكاة ثم تلف له بعضها بعد ذلك واستفاد دنانير أخرى ء فإنه يضما على الأصل الباقي ويؤدي على وقته الأول ء ووقته ثابت ما بقي من الدنانير الي اعطى عنبا الركاة ثلاثة دنانير أو ثلاثة دراهم من الدرام التي أعطى عنها الزكاةء وهو أفل ما يكون له أصلاً في الزكاة لا من الدراهم ولا من الدنانير ولا من الإيل ولا من البقر ولا من لعن ء لأنه أقل المع وما دون ذلك لا حك له عندهم » وقال آخرون : أقل ذلك انان وهو اقل الحم عند بعض » والدنانير تكون أصلاً للدراهم ء وكذلك الدراهم تكون أصلا للدنانير ء لاني جنس واحد ء والمسكك والتبر على هذا الحالء وإِن حال الحول على عشرين ديناراً في يده فذهبت قبل أن يؤدي عنبا وبقيت منبا ثلاثة › فإنها تكون أصلا حين وجبت فيہا الز كاة سواء ادى عنما أو لم يۇد لأئه مال وجبت فيه الزكاة » وحك هذه الثلائة كحك النصاب قبل أن تحب فيه الزكاةء فكل شيء ينقض وقته في النصاب ينقضه في هذه الثلائة التي هي أصل من خروج الأملاك وغير ذلك من جميع ما قد مناه نىقا بنسق . 0 )٥( وكذلك إن أبدلا بمثلبا أو على ما قدّمناء من الاختلاف فلا معنى للأعادته » والله عل . ومن له عشرون ديناراً فحال عليہا الحول فضيع زکتها ء فاستفاد عشرين ديناراً في السنة الثائية » فحال عليه الحول ء فضيع أيضاً ول يؤد زكاتبا » فاستفاد في العام الثالث عشرين ء ثم كذلك إلى ان سين » وم يد عنها شيت » قله يؤدي عل السنين المامنية كلا أربعة دنانيو لكل سنةء لأنه قد أصلنا أن حك الفائدة ٠٠ حك لمال الواردة عليه فمتى لم يخر زكاة ماله بعد وجوبها » فكل فائدة دخلت عله قلت او كثرت يۇدي مع وكاته الأول ما شت » طالت المدة أو قصرتء لان كل فائدة دخلت عليه صار حكمها حكم الأصل الأول » وقال بعضهم : يعطي على السنة الأول نصف دينار» ويعطي على الثانية ديثاراً » ويعطي على السنين الأواخر لكل سنة ما يجب فيا » حتى تم مان سين » فؤلاء لم يسلكوا سبيل الاولين لان بعضهم قال : ليس عليه في لفائدة بعد الوقت شيء . وقد ذكر في الأثر عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب رحمه اهما يشبه هذا قال : كل ما استفاد الرجل من الغتم مما تحب فيه الزكاة أنه يستأنف له الوقت كانت له كلها أو (١) الفائدةهنا.يعتي بها الصف الال الستقاد لا بمعثىالربا كا المومءأه مصححه. كان له فبا شريك ء وأما إن استفاد مالاً تجب فيه الزكاة ء فإنه يضيفه إلى ما عنده من الغنم ويؤدي على الكل ء وهذه مثل تلك ء وله ألم . وإن أعطى بعض الزكاة ولم بعط بعضاً ء فعلي ما قد مناه من الاختلاف ء قال بعض : يعطي ء وقال بعض : لا يعطي ء وقال بعض : يعطي بالنمحاصصة بقدر ما لم يعط عليه الزكاة من المال ء والله أعل ٠ فقَد صح أن الحول شرط في وجوب الزكاةء غير أن بعض والنية » ليع بذلك وقتاً ينتبي إليه بالأداء ما يجب عليه » والمستحب رمضان ء فإذا دخلت مله في غير هذه الأشهر فليخرجما من ملکه إلى غیره ٹے بردها عند خر بوم من أحد هذه الشهور ء فسكون له ذلك الشبر كله وقتاً ولا بأخذ الوقت من غرة الشهر ¢ فإذا الشبر الذي أخذه للوقت ء فيجب عليه أن يؤدي حىنئذ زکاته ولا يكون مضيعاً حتى ينسلخ الشهر وم يعط ء وكذلك إن لف في الشهر الذي أخذه وقتاً لزكائه فليس عليه شيء لأنه غير مضيع : وكذلك إن استفاد في ذلك الشهر فائدة بعد ما أعطى ء فليس عليه فيا شيء لأنه أعطى في وقته . وأما إن أخذ الوقت من أول الشبر ء فإنه إن مضى منه يوم واحد ولم يؤدٌ زكاته فإنه مضيّعء وفي الأثر : فبذا كله في قول المتفقبة ء وأما أهل الحجة فلا يصيب عندهم في الوقت شرا ولا يوماً » ولكن الحال التي دخل فبها امال ملك صاحبه في الوقت عندهم إِذا دارت السنة إلى ذلك الوقت ء ويجب عليه أن يؤدي فيكون الجواب عندهم في الحال كجواب أهل الفقه في الشېر كله وإنما دعا المتفقبة إلى هذا فيا بوجبه النظرء لان العاماء اختلفوا في تعجيل الصدقة قبل وقتبا » قال بعضهم : لا يجوز ذلك » کا لا يجوز تعجيل الصلاة قبل الوقت » وقال آخرون : بجواز ذلك إن لم يبق في السنة إلا شر أو شهران لعلة الحاجة إن رآها في الفقراء وفي الاثر أن اللبي عٍَْ بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقبض الزكاة » فأتى العباس عم النبي َل يطلب الزكاة فأتى عمر إلى النبي جلو وقال : إن عمك منع زكاة ماله » فقال : با أا حفص إن عمي لم يمنع زكاة ماله احتجنا فعحلنا عامن لعام ''' ء فيذا الحديكث يدل جواز أ كثر من الشہر بن عام فد عل وفي الأثر في قوم رحهم الله : إن تعجيل الصدقة جائز ذا الخبر . على أنه إن تلف المال فلا رجوع فيهاء والله أل . واختلفوا ن استفاد مالا آخر قبل الوقت هل بزكيه للوقت أم لا؟ والله أعل . ومن له عشرون دیناراً فترکهم ولم بؤد زکاتهم أربعين سنة أو أكثر من ذلك ففبه اختلاف ء قال بعضهم : يعطي تلك العشرين وليس عليه غير ذلك إن مكثت أربعين سنةء وإن مشت ٹانين سنة فإنه يعطيها ويعطي عشرين أخرى من نفسه » وإن مکشت عشرين سنه فعليه عشرة دانير » وقال بعضم : يعطي نصف دينار على السنة الأولى وليس عليه غير ذلك ء فبذا الاختلاف منهم يدل أن منهم من قال : إن الزكاة حق له في الذمة كالصلاة والصوم ء وأن منهم من قال : حت لاما کين متعلق بالمال » فمن کانت عنده حق في الذمة أوجب عليه أن يؤدي عن كل سنة على العشرين نصف دينار قلت أو كثرت ء ومن كانت عنده حقاً متعلقاً بالمال رواه أحمد ومسلم للمساكين ل يازمه غير نصف الديتار الذي وجب عليه في السنة الأول , لأنه شريك مع الفقراء في الدينار » فما صار شريكاً نقصت الفريضة ولم تمه الركاة في الستين الباقية ء وكذلك أيضاً عل هذا الحال من له أربعون ديناراً فتركبا أربعين سنةء فمن كانت عئده حقاً في النمة أوجب أن يعطيهم كلهم في الزكاةء ومن كانت عنده حقاً متعلقاً امال للمساكين قال : بحط عليه كل سنة ما عليه من الزكاة قلت الستون أو كثرت ء وقلت الدتانير أو كثرت ء ومثال ذلك : أن يعطي على السنة الأولى دینار » شم يعطي بعد ذلك على أربع سنين ديناراً إل عشراً أو يسقط عه حصة الديتار الذي استحقه الفقراءء وسقط عنه أيضاً ما زاد على الفريضة وهو ما دون أربعة دنانيرء لأن ما زاد علي العشرين ديتاراً فقي کل أربعة دنانیں عضر دیتار » وما دون فليس فيه شيء » وبعد أربع سنين تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين » فليعط على كل سنة ديناراً إلا خساًء ويسقط حصة الدينار الذي استحقه الفقراء أيضاً من فريضة ست وثلائين الزائد على الفريضة كما قدمنا حتى تنکسر الفريضة من انين وثلاثين › فود على كل سنة إل ثلا نة سے ۰پ س أعشار الدينار ك) قدمنا حتى تنكسر الفربضة من ثانية وعشرين فىؤۇدي بعد ذلك دشاراً إلا نخسي الدينار على كل سنة حتى تتكسر الفريضة من أربعة وعشرين ديناراً فيؤدي على كل سنة بعد ذلك نصف دينار » حتى تنكسر. الفريضة من عشرين ديتاراً بنقصان نصف قيراط » فليس عليه شيء بعد ذلك ء وا أعلم . باب ثي رفا المدض التي يقصد بيا التجارة وزكاة العروض الي يقصد بها التجارة ثابتة عند عامائتا رهم الله لأنه مال مقصود به الناء والزيادة , فأشبه الحرث والماشية والذهب والفضة ء لكنهم اختلفوا كيف بزكي ؟ قال بعضهم : يز کي علي ما جعل فيا من الذهب والفضة » وقال بعض : بز کي على قيمتما ما لم تتقص عما جعل فیہا » فإذا انتقصت زکگاھا على ما جعل فيا » وقال بعض : يز کي علي قيمتها زادت علي ما جعل فيها أو نقصت ء وتفصيل ذلك أن من قال علي ما جعل فيا من الذهب والفضةء فو على هذا المذهب بؤدي على الذهب والفضة › سواء جعلبا في متاع التجارة أو أسلفها لأحد أو أسامها في متاع التجارة و غير ذلك » فإنه يؤدي على الأصل ما لم يبع متاعه بالنهب أو الفضة ٠ ومن قال: يؤدي عل قيمتبا كان عند يۇؤدي على قىمتېا سواء جعل فا تصاباً أو أل من نصاب من الذهب والفضة ء ومثال ما ذکرنا » من جعل عشرين ديتاراً او مايتي درم في شاع للتجارةء ولم يكن أَذّى عنبا الزكاة قبل ذلك » فتلف من ذلك شيء قبل أن يحول عليه الحولء أن وقته منتقض ء وكذلك إن نقطع منها شيء أو أحرقت النار من ذلك شيئاً » أو تغير بالقطران على هذا الحالء وأما تغبير الزيت فلا يكون نقصاناً في العين لأنه يرول ء وكذلك لو جعل هذه الدنانير في الحبوب فتقص متہا ما يكون نقصاناً لفريضة الزكاة أن وقته منتقض على هذا الحال › لأن هذا المتاع منزلة الدنانير التي جعل فيباء وإن باع ذلك المتاع الذي جعل فيه عشرين ديناراً بعشرين أيضاً ثم اشترى مته متاعاً آخر أن وقته ثابت » ويؤدي على العشرين كا يؤدي أول هرة ء لان الزكاة إا هي على العشرين التي جعل فيبا » فا دامت بيده يؤدي عليها . وأا إن باعه بأ كثر من عشرين ثم جعلبا في المتاع ثانباً فإنه يؤدي على ما جعل في التاع الثاني على وقته الأول وهو ثابت » إلا إن باع بأقل من العشرين التي جعل في ذلك المتاع , فإن وقته ينتقض وال أعلم . ومن قال بز کي على قیمتها فإنه براعي قيمتبا عند تام الحولء فإِن کان فيہا ما يؤدي عليه عليه » وإن لم يكن فيبا ما يؤدي عليه لم يلزمه شيء ووقته أيضاً غیز ثایت » ومن قال: يؤدي على ما جعل فيا وعلي قیمتبا » فإنه يؤدي على ما جعل فيا ء فإن كات الزيادة فليؤد علببا » وإت كان على ما جعل فببا ولا يشتغل بنقصان السعر والله أعل . وهذا القول جامع للمذهبين » وكذلك من جعل أقل من عشرين ديناراً ي المتاع التجارة بعد ذلك فوجدوا فيه عشرين ديناراء فإنه يأخذ.ها الوقت من حين قوموهاء وإن وجد قىمته بعد ذلك .ناقصة دون الوقت انتقض وفته إن كان من الدرامم الي ل تؤدى عنها الزكاة قبل ذلك ء وإن انتقصت قيمته. بعد الوقت. فوقته ثابت ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير » وكذلك الدراهم على هذا الحال فوقته ثابت ما بي من قيمتبا ثلالة دراهم ء فالقيمة عل هذا المذهب بنزلة الدنانير أو الدراهم » وكذلك إن تلف من السلعة شيء على هذا المعنى » إا ينظر في ذلك إلى القيمة ء والله أعل . وفي الأثر : وأما من جعل عشرين ديناراً أو مائتي درم من الدنانر أو الدرام التي تؤدى عنهم الزكاة قبل ذلك في التجارة فحال عليها الحول فإنه إن كانت فيبا الزيادة على ما جعل فہا فليعط على الزيادةء وإن كان التقصان وهو من نقصان الأسعار › فلبعط على ما جعل فيا » ون کان نقصان العين فإنه يؤدي ٳِن کان في قىمتہا عشرون دىناراً فصاعداً , أو کان عنده ما يضم إلبه إذا م يکن قيمتها عشرون ديٽاراً . وأما وقته فثابت ما بقبت متها ثلائة دنانير » وهذا فيا يوجبه النظر إنما يخرج على مذهب من جمع بين القولين لأنه لم يفرق بين ما أدى عنه ال كاة وما م يد عنهء ويدل على ذلك أني وجدت في آ ارم من جعل ثلائة دنانير أو درام من الدنانير أو الدرام الي تؤدى عنبا الزكاة قبل ذلك في التاع للتجارة فتلف منبا شيء فوقته منتقض » وإن لم يتلف شيء فقومم ا فوجد في قیمتا عشرين ديثاراً فإنه يؤدي عند حلول وقته على القيمة » ومنهم من يقول : ليس عليه شيء حتى يبيع التاع » فذا الاختلاف يدل على تساوي الأمرين عندمء أي امال الذي أدَّى عنه الزكاة والذي ل يؤد عنه . إن من قال : يؤدي على ما جعل فيبا ء كان الماع عنده بمنزلة الدنانير التي يؤدي عنها في جميع أحكامه » ومن قال : ير كي على قيمتها » كانت القيمة عنده بترلة الدنانير التي يؤدي عنها : م ومن قال بالقول الشالث جم القولين جيعاً والله أعل . واختلفوا أيضاً في زكاة المقارضء قال بعضهم : ليس عليه من الزكاة شيء ء النظر على قول من قال: لا يعطي إلا ما جعل في التجارة » والمقارض لم حجعل فيها شيثاًء وعلى مذهب القيمة أي كان في المال الربح قومه ء فن کان في سہمه من الربح عشرون ديئاراً فلبأخذ الوقت ٠ فإن بعض : بحسب ما مضى من السنين › فاذا اقتسم مع صاحب الال أدّى علي ما مضى من السنين ء وأما صاحب الال فاه بؤدي على ما دفع له ما لم يتبين له الربح » فإذا تبين له الريح فليؤد عنه ء وكذلك إن أخبره تلجره با ربح في كل سنة 6 انه يؤۇدي على سنه » فإنه ينظر ما صح له في هذه السنة فلؤّد مثله على الستين الماضيةء وهذا عندي حتى يكون علي براء من ذمته ء والله أعلم . وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن اشترى شيئاً بالدين للتجارة بعشرين دیتاراً وفيمته أربعون دشار 4 فمن قال لا بۇدي إلا علي ما جعل في متاع التجارة ء قال : ليس عليه شيء حتی يبیع ذلك ايء » فان باعه بأربعين ديناراً قبل أن يل أجل الدين أذ لوقت لأريعين لأنه لا سقط ديرا لأجل ء فإذا حل الأجل فليحط ما يقابل ما عليه من الدين ويؤدي على ما بقي ء وقال آخروت : يأخذ الوقت للعشرين ديناراً الي اشترى با المتاع للتجارة » وذلك لأن هذا المتاع عندهم بمتزلة العشرين التي اشترى بها ء ودين لأجل لا يسقطه المدين » ولا يؤدي عنه صاحبه ما لم بحل أجله » والله أعل . ويرد مال التجارة إلى السب بالنوى › ولا يرد مال الكسب إلى التجارة بالتوىء لأن التجارة في اللغة الملكاسبة ولا تعقل المكاسبة بالتوى ء غير أن قوله عليه السلام : ( إا الأعمال بالنيات ولل امریء ما نوی يدل على جواز ذلك ء ومن كان يشتري متاعاً للتجارة من غلة تخل ء أو جر صوفاً من غنمهء فعمل منبا ثيابً للتجارة فجعل يبدل ذلك التاع بتاع آخر أو بحبوب أخرى فكان ذلك حاله فعلي قول من قال : لا يؤدي إلا على ما جعل في المتاع للتجارة ليس عليه شيء حتى يسبع بالذهب أو الفضة ويحول عليه الحول ء لأنه لم يجعل في تیارته ما تحب عليه فيه الزكاة » وعلى قول من قال : يؤدي على القيمة في (١) رواه الجاعة . التجارة يؤدي لأن هذه معاوضة وكل معاوضة في من طريق المكاسيةء وكذلك أيضاً إن كان ييدشم بالقيمة على هذا الاختلاف إن كان يأخذ الوقت بقيمة المتاع الذي أخذ في متاعه أم لاء والله أَعل . ويشبه أن يكون شراء المتاع للتجارة نسيئة على هذا المعنى » والله أعلم . وكذلك أيضاً إن دخلت الدراهم في بعض المتاع دون بعض ء قال بعضبم: يقَوّم جيعاً ويؤدي عليه حين دخلت الدراهم في بعضه ء وقال آخرون : لا يفوم إلا ما جعلت فيه الدراهم دون غيرهء ومثل ذلك : إن عمل ثياباً من صوف غنمه فاشترى أرجواناً بالدراهم فجعله لعل الثياب ء فإن بعضېم قال : بؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان أو على قيمته في قول بعضهم » وقال : يقوم الملتاع والأرجوان وبۇدي عليه إن غ م بؤدي عليه ء وسبب اختلافمم فيا يوجبه التظر هل هي تجارة أم لا؟ والله أعلم . وان اشتری شعيراً بعشرین ديت ارا اة قرت قد ت شل ما ىه الاد ا ور على ما جعل فيها من الدنانير وبعطي عشرها أيصاً في قول بعضہم ء وقال آخرون : لا يؤدي إلا علي ما جعل فيا من الدنانير ء وكذلك جيع ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف ء فعند من قال : بؤدي ز ة التحارة لا غير لأنه لا بحب عليه حقان في مال واحد » غير أن زکاة ما تجب فيه الركاة بعىنه أصل لزكاة ما تجب فيه الزكاة لعلة غيره وهو التجارة » وإنما أوجبوا فا الزكاة بالقياس والقياس فرع» والله أعل . وهذه المسألة قد اعتورها الأمران جيعاً ء والله أعل . ومن له مائة دىنار فاشتری ہا سلعة قدا ہے باعها لرجل آخر بمائتي دينار نسيئة وفي يده مائة أخرى ء فإن الأول يؤدي على المائة التي جعلبا في السلعة التي باعبا بالمائتين نسيئة » ويؤدي الثاني على الائة التي في بيده ء ولا يؤدي على السلعة لأنها يؤدي عليبا الأول ء ولا يسقط ما لزمه من الدين وهو لم يحل بعد ء وإن باعها الثاني لثالك بثلاثمائة ديتار نسيئة وفي يده مائة أخرىء فإ الثالث يؤدي على ماني يده من السلعة والائةء ولا بحط ما لزمه من الدين قبل حلوله ء واختلفوا في الثاني بعدما باع السلعة التي اشتراها من الأول ء هل يسقط الائة التي بؤدي عليبا الأول أم لا؟ فمن قال : يسقط ما يؤدي عليه الأول لم يلزمه زكاته » لأن كل مال يؤدي عليه صاحبه فإن المدين يسقطه » وإن 'م يكن عند الثاني إلا سوت فليسقطبا وليسقط الثالث الخسين التي لا يسقطبا الثاني ء وعلى هذا إن لم يكن عند الثاني شيء فلمسقط الثالث الائة التي يدي علىها الأول ء والله أعل . وهذا فما يوجبه النظر إنما يسبل ويتصور في الوصفء وأما في الحكم فلا ء لأن من وجبت عليه الزكاة في سلعة قد اشتراها للتجارة يصعب عليه معرفة إن كان يؤدي عليها أم لا؟ ولا يكون له حجة أيضاً قول بائعها أنه يؤدي عليا في إسقاط الفرض وأن له ما يسقط أم لا إن كان قد اشتراها من بائم آخر على ما قدّمناه . وفي الأثر : ومن اشترى شيئاً مائة دينار فباعه بمائة وخحسين إلى أجل فباعه ذلك الآخر بمائتي دينار إلى أجل » وعند كل واحد منما ما اشترى بهء فإن الأول منها يؤدي على المائة التي اشترى بها ء والشاني يؤدي على الخسين وط عنه المائة التي يؤدي عنبا الأول ء والثالث يؤدي على الائتين دينار أو يوم السلعة إن كانت بيده ويؤدي على الع ء ومنهم من يقول : بؤدي كل واحد منہم على ما في بده إِذا لم يحل الأجل ء فإذا حل أجل الدين فبحط كل واحد منب| ما عليه من الدين ء والله أعل . وشروطبا أيصاً ثلا كا قدمتا في زكاة الذهب والورق : إستكال التصاب ء لمك 4 واستكال ال حول . والحجة في استکال النصاب ما روي من طريق ابن عباس أن عة قال : ( لس فيا دون أربعين شاة صدقة )' . وفي الأثر عن ابن عمر قال : إعهد إلى عمر رضي اله تعالى عنه كتاب النبي عة : ( لس فيا دون أربعين شاة شيء ء فإذا بلغت أربعین ففیہا شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيہا شاتان إلى مائتین ء فإذا زادت واحدة ثلاث »› فاذا زادت عل الثلاثمائة ففي كل ماه شا )٠ . ما جاء به الخيرء وصدق به الأثر ء والله أعل . ويستتم هذا التصاب بجميع ما يقع عليه الاسم ء سواء كان صحبحاً أو علبلا أو مهزولاً أو سميناً أو معيوباً » فإن هذا (١٠) البخاري. . (۲) ابو داود . ۸ كله يحسبونه في عدد التصاب لوقوع الاسم عليه ء واختلفو ف صغ ر اعنم متى تعد مع الأمات › قال بعضهم : تع ولو حلا الراعي › والدليل عل هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( يعد صغارها و کبارما وتعد الخال أو العجاجيل ) والعجاجيل أولاد البقر » وقال بعضبم : لا نرى الشاة إلا شاة استغنت عن غيرها . وقال لعضبم : ما يقم عليه إسم الشاةء وقال : لا تون شاة حت تتم سنه وتكوث مسنة . وقال بعضېم : ما جاوز الوادي فهو شاةء واختلفوا في معنى ذلك ء قال بعضہم : إذا كان الوادي يجري › وقال آخرون : ولو لم يکن فيه الا سواء كان صغيراً أو كبيراً فرذا الاختلاف متهم يدل علي آت الحديث المتقدم غير متفق عليه » ولثلك رجع كل إلى ما دل عليه اسم الشاة عنده» مع أن بعضهم قال في قوله عليه السلام : ( ليس في الكسعة صدقة)"'. إن الكعسة صغار الغنم» والله أعل . ويضم الضأن إلى المعز ويستكمل بها التصاب جيعاً لأنما جنس واحد كا قدمنا في الذهب والفضة › ويستتم الشريك بسهم شریکه ويؤدي كل واحد منها على قدر حصته قل أو ڪا . (١) ابو داود والترمذني والنسائي . (۲) الدارقطني عن أنس بإسناد صحبح — AY وبالججلة إن الال المشترك حكمه حك مال واحد وهو المفهوم من قوله عليه السلام : (ليس فيا دون أربعين شاة شيء )''. فالمفهوم منه سواء كان الك واحد أو للاك شتى . وأما من قال : يخلطم_ا الراعي والمربض والفحل ء فليس بِأخوذ به عند أصحابنا » وحجة من قال بذلك قوله عليه السلام : ( وما كان من خليطين فإنما يتراددان الفضل بينم بالسوية )٠ . يدل على أن الخليطين ليس شريكين ء لأن الشريكين ليس يتصور بين تراجع » والقول الأول أصح عند أصحابنا ء وهو أن الخلطة إنما هي الشركة وقد ذكر في الأثر ذكر أبو الوليد عن أبي بكر الموصلي قال.: لا يفرق بين يجتمع ولا يجمع بين مفترق حذار الصدقة . قال : امجتمع هو المشاع › والمفترق : هو للقسوم » وليس يجتمع غير المشاعء وإن جعه المربض وذلك يتوجه إلى الساعي وإلى صاحب الغنم ومثل توجهه إلى الساعي أن يجمع بين غنم رجال شتى ليأخذ الصدقة ء وكذلك أيضاً لا يفرق بين امجتمع حيث توجب الفرقة كثرة الصدقة ء ( ١ - ۲ ) الدارقطني عن أنس بإسناد صحيح . مثل أن يكون عند رجل ماأئة وعشرون شاة › فن عليه شاة واحدةء فإذا فرقبا على ثلاث استوجب لكل أربعين شاة ء وكذلك صاحب الغنم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حيث توجب لفرقة والاجتاع قلة الصدقة ءمثل أن يكون عند رجلين لكل واحد من أربعون شاة» فإن على كل واحد شاة ء لتكون شاة واحدة . وكذلك إن كان عند رجل أربعون شاة فيفرقها على نصفين علي هذا الحمال والله أعلم . والأصل في هذا الباب كله قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون أربعين شاة فغهم منه التسوية بين أن بكون لالك واحد و لاك شتى » فعلى هذا فمتى اجتمع لمالك واحد أو للاك شت ۽ فعلي هذا فم اجتمع لالك واحد نصاب كانت عليه الزكاة › سواء اجتمع بالأجزاء أو بغير الأجزاء أو بعضما بالأجزاء وبعضما يخير الأجزاء » ومتى اجتمع له مع شركائه نصاب كانت عليه الزكاة شرط أن تكون الشركة واحدة » ومتى اجتمع له من كلا الو جهين فا نه بنظر ؛ فإن كانت الزكاة تجب من جهة علي بعض النصاب ومن جبة علي کله فانه يضم بعضه إلى بض ویز كمه زکاة مال واحد ء وان (۱) تقدم دڪره ۰ كانت الزكاة من كلا الوجين تحب عليه كله إلا أن زكاة أحد الوجمين أكثر من زكاة الآخر فإنه بركيه زكاة امال المضاف إلبه » سواء قلت الزكاة أو كثرت» وال أعل . ومثال الوجه الأول : أن يكون لرجل واحد أربعون شاة فإن عليه الزكاة لأنه قد اجتمع له التصاب : وكذلك إن اشترك مع ماين رجلاً كل واحد منم شاة » فإن عليه الزكاة لأنه اجتمع له التصاب وكذلك إن اشترك مع رجل عشرین شاة وله على حدة ثلاثون فإنه يأخذ الوقت لأنه قد اجتمع له التصاب بعضه بالاحراء وبعضه غير الأجزاء . وأما الوجه الشاني : فهو أن يشترك أربعون شاة مع رجل أو رجلين أو أكثر من ذلك » فإنه يؤدي الركاة لأنه اجتمع له مع شركائه نصاب » وكانت عليهم الزكاة » وإن اشت ر كوا : عشرين منہن أثلاثاً وعشرين منهن أنصافاً ء فإن بعضهم قال : ليس عليهم الزكاة وبعضهم قال : عليهم أن يأخذوا الوقت . وأصل ذلك عندي هل هذه شركة واحدة أم شركتان ؟ ولثلك اشترطنا قبل هذا أن تكون الشركة واحدة , وكذلك إن اشترك مع رجال شتی وفيہم من أ معه » وفيهم من لم بت معهء — ۸6 إنه يؤدي مع من أي معه وليس عليه فيمن م يم عه شيء إلا إن جمع جيع ماله فوجده نصاباً » ومشال ذلك لو اشترك مع رجل أربعين شاةء وله فيهن ربعهن واشترك مع آخر أربعين وله فیهن ربعهن » واشترك مع آخر عشرة فإنه يؤدي مع من أت معه ‏ وليس عليه مم صاحب العشرة علي العشرة شيء لاله لو جمع ماله کله لم يتم أربعين » ويون له في هذا وقت وائنان وأ كث من ذلك » فإن استفاد من الغنم ما يتم به أربعين فإنه يرجع إلى وقته الأول فيؤدي فيه صدقة غنمه كلباء وقال بعضهم : إا يعطي عند الوقت الذي استقبلهء ويعطي على ما مضى من السنه عل الغنم التي يعطي عليبا في الأوقات التي . وأما الوجه الثالث : فهو أن يشترك مع رجل مانية وسبعين شاة , فأخذ لحن الوقت ثم استفاد لنفسه شاة واحدة على حدة ء فإنه يضم إليها ما له مع الشريك فيؤدي عليهن شاة لأنه قد اجتمع له نصاب » ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض ويترك بعضاً › وكذلك أيضاً لو اشترك مع رجل انين شاة بینېا نصفين فن شاة واحدة بينها ء وإن استفاد لنفسه ثلاث شياة فليجمع ما له من الغنم وليؤد عليهن شاة كاملة لثلا يؤدي على بعض ويترك ۸ بعضاً . واختلفوا هل يضم إلى الشاتين واه أعلم . وأما إن اشترك مع رجل انىن شاة » فليس عليه أن يؤدي غير نصف الشاة ولو كان في نصيبه أربعون » لأن حك الال المشترك حك الال الواحد غير المشترك والله أعل ء وكذلك أيضا يستتم التصاب بغثم ابنه الطفل في قول بعضهم » وكذلك بنوه الأطفال فيا بينهم » والعلة في ذلك هل مال ابته الطفل منزلة ماله ؟ لقوله عليه السلام : ( أن ومالك لأييك)"'. وكا ذكر :(إن أفضل ما أكل الرجل من کسبه )٠ . ون ولده من کسبه م ليس هو بنزلة ماله ؟› وفرق بعض بين أن يكون أصل الال من قبل الأب أو من غير الاب فجعلوا حكمه إذا كان من قبل الأب حك ماله والله أعلم . وإِن اشترك رجلان أربعين شاة أحدهما سهمه للتجارة والآخر سهمه كسب ء فإنه يستتم صاحب الكسب مع صاحب التجارة ولا بستتم صاحب التجارة مع صاحب الكسب ء لأن صاحب التجارة زكاته زكاة الصامت الذي جعله في التجارة ء ولا يستتم في الذهب والفضة الشريك مع نصيب شريكه كا قدّمنا إلا على قول من قال : (١) تقدم ذكرء . (۲) متفق عليه . بؤدي صاحب التجارة على ماله من الغنم » ويؤدي علي ما جعل فيها من الذهب والورق › فإنه يستتم مع صاحب الكسب على هذا القول , وقد قدّمنا هذا فيا مضى والله اعلم .. وأما استقرار املك فإنه كا قدمنا في الذهب والفضة شرط في وجوب الزكاة » غير أن الفرق بيني لا بعطى فيما سوى الذهب والفضة على ما له في ذمة الغير » والله أعلم . وأما استكمال الحول » فهو شرط أيضاً كما قدمنا في الذهب والفضةء والدليل في هذا واحدء وكذلك أيضاً حك الائدة في کا الغنم حك الأصل الواردة عليه وهو التصاب من الال أَدَى عليه الزكاة أو لم يؤد لأنه مال تجب فيه الزكاة » وأقل من التصاب من المال الذي وجبت فيه الزكاة أو لم يؤدها كما قدمنا قبل هذا في الذهب والفضة ء وأفل ذلك ثلاثة أشاء أو اثنين في قول بعضهم » وقد قدمنا ذلك في زكاة الذهب والفضة ما فيه كفاية › ولا معنى للاعادة غير أنا ننبه بعده. علي بعض من ذلك والله أعلم . وإن أذ الوقت لأربعين شاة فتلفن له كلهن أو بعضبن وبقي نسلهن » وهذا قبل تام الوقت › فإن وقته انتقض في قول بعضہم ۸۸ وفي قول الآخرين وقته ثابت وأصل هذا أهل حك النمل حك الأمبات أم لا؟ وكذلك الفائدة علي هذا الاختلاف إن أخذ الوقت لأربعين شاة ثم استفاد عشرة أخرى » فتلفت من الأول عدد ما استفاد علي هذا الاختلافء وإن أخذ الوقت لأربعين شاة فأعطى سماً منبا لرجل » فإن وقته ثابت لأت الشريك يستتم بنصیب شريه وهو يعطي عند حلول الوقت على مال مله حولاً . وأما إن قصد إلى بعض متها دون بعض ء فأعطي منه لغيره » فقد انتقض وقته لأنه لم ملك أربعين شاة لا وحده ولا مم شريكه وهو مأل مختلف » وأما إن أعطى له عشرة منن أو أكثر هكذا › أو سهماً من عشرة هكذا › ولم يقصد معيناً فوقته ثابت على قول من يجوز العطية كذلك ء وليس على المعطى ل أن يأخحذ الوقت لأنها تحتاج إلى القيمة ولم يفرز له بعدء ولذلك يعطي المعطي ولا يعطى عليبا هو والله أعلم . وإن اشترك أيضاً رجلان أربعين شاة فاعطی واحد منهما سېمه كله لشريكه قبل الوقت » فإن المعطي يستأنف الوقت لأنه لو أعطى عل وقتهما الأول لكان أعطى على مال ملكه أو أقل من الحول ء والحول مشروط في هذاء وكذلك إن مات أحدهما فورثه شربکه انتقض وقته كما قدمناء وأما إن ورثها مع غيره فوقته ثات ء لأن منزلة ما ورثه متزلة الفائدة مع التصاب وكذلك إت اشتركاها فأعطى. واحد مهما تسمية من سهمه من العم جمبعاً لشريكه فوقتهما ثابت على هذا القول › لأنه يؤدي عند نمام الحول على مال ملكه حولاء وما أعطي له بمنزلة الشائدة مع الأصل ء وأما إن أعطي له تسمية من شاة واحدة بعينها » فقشد انتقض وقتما ججيعاً » لأنهما لم يشتركا ما تتم فيه الزكاة » ولم يلك وحده ما تتم فيه الزكاة » وإن أعطى واحد منهما سهمه كله لغير شريڪه فوقت صاحبه ثابت » لان المعطى له بنزلة المعطي ء والله أعلم . وإذا أذ الوقت لأربعين شاة فتلفت له واحدة منهن فوقته منتقض » وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لم ينتقض » لأن مله لم ينتقل عنبا › وإن لم يجدها إلا بعدما تلفت الغنم كلا بعد مام الوقت ء فإن عليه أت يؤدي شاة لاأنه ملك التصاب حولاً كاملا . وكذلك إن غصبت منه ثم رجعت له بعد ذلك بعينها إلا علي س 4۰ س قول من قال : ان س منہأ استانف الوقت إذا رجعت منزلة الال المعدوم . وأما إن أخذ الوقت لاربعين شاة فتفلت وأحدة مدن او | ر ف عنم تبره ان وفته ات »٤ و إن تلف من تلا العنم التي تلفت 9 فن الشاة فلحت لقه صاحب ا اة ويعطلي عند عام و قتد ولو 8 س 7 الا واحدة حت کون عل براءة م ذد . لاه مشغول الذمة . وكذلك ضا ِن أخرجيا من مله قبل تام الوقت . أو بعضہا بوجه من وجوه الإملاك أن وقته بنتقض ولو رجعت إلسد أرضاً وجوه من وحوه الإملاك . وكذلك حك الثلاثة التي هي الأصل إن بقيت من المال الذي وجبت فيه الزكاة كحك النصاب الذي لم يؤد عنه بعد في جميع الوجوه التي ذكرنا: واته أعلم . فصل ومن أخذ لوقت ارين شاه ست تى عش هة ملین شاد لنت گلا قل أن ب عب الول ا ثلائة ‏ هل تكون هذه الثلاثة أصلاً للفائدة ؟ فإن فبا قولينء قال بعضہم : تكون أصلا للفائدة . وقال عض : لا تون أصلا للفائدة إلا ما عليه في الوقت» فعلى هذا القول إنما هو كالمتطوع في إعطائه الزكاة قبل أن تحب عليه وتلفت بعد ذلك غنمه قبل أن تحب فبا الزكاة ء ولذلك لم تكن أصلا للفائدة › وعل القول الأول : تكون أصلاً لأنه قد أدَى عنبا وهو بمتزلة اللزكي في الوقت › لأن الشرع جوز له ذلك ء وكذلك أيضاً إن أذ الوقت لأربعين شاة فمكثت حتى مضى من السنة ستة أشهر أو أكثر من ذلك ما لم تكمل السنة الحاجة في فقراء المسلمين فأعطام شاة » ثم جاء إلى وقته بمائة وعشرين شاة ليس عليه شيء وقد أجزته التي أعطاها أول مرة » وليعتد بها بد تجويز الشرع › لان الشرع جوز إعطاء‌ها . وأما إن بلغ وقته بمائة وإحدى وعشرين شاة فعليه أن يۇدي شاة أخرى على ما زاد لأن التي أعطى إا أعطاها عل الأربعين ول مرة » والله أعلم . وإن أعطى أول مرة على مائة وإحدى وعشرين . فجاء إلى وقته بائة وعشرين فعله أن يؤدي عله شأةٍ أخرى لاه إنما عليه شاتان على مائة وإحدى وعشرين فأعطى واحدة وبقبت عليه شاة أخرى » وإن نقصت من الائة والعشرين كان ما تلف ما يقابل التي أعطى ما لم تنقص عن الأربعين » فإذا نقصت عن الأربعين فليس عليه شيء » وقول آخر : ليس عليه غير التي أعطى أولاً إذا لم يجىء إلى وقته بيائة وإحدى وعشرين شاة » ولو أعطى اولاً على مائة وإحدى وعشرين فيما ذكر في الكتاب . ويمكن لن بحت هذا القول أن يقول : وإنما لم يلزمه شاتان لأنه لم ملك مائة وإحدى وعشرين عند تام الوقت وإنما ملك عند مام الوقت ما تلزمه عليه شاة واحدة » وقد جوز له الشرع قبل الوقت ء والله أعل . ومن استفاد أربعين شاة فمكثت عنده أربعين سنة ولم رۇد كاتا » فافه يؤديها كلها في ء لأن عله في كل سنة شاة في ذمته » وذكر في الكتاب أنه لا تجب عليه إلا شلة واحدة ء وهذا يدل أن الزكاة حق للفقراء متعلق بالمال وهو من قول بعض الفقباء . وعلى هذا أيضاً إن استفاد أكثر من أربعين شاة ما لم تحرزه اشاة الواحدة فمكثت عنده سنين » فعلي القول الأول يؤدي على كل سنة مضت ما وجب عليه فيبا » وتكون الزكاة في شه ء وعلى القول الثاني : يحط من ذلك ما وجب عليه من الصدقة لكل سنة » والله عل . ومن له أربعون شاة وتر کہا سنه ولم يؤد عنبا الزكاة حتى بلغت في السنة الثانية : مائة وإحدى وعشرين ء وفي الثالئة : ثلاث مائة » وئي الرابعة : أربع مائة ء وفي خمس مائة › ولم يۇؤد عنهن الزكاة في السنين الماضية كلها ء ثم تاب بعد ذلك ء إن بعضهم قال : يبعطي على كل سنة أشياء » فبؤلاء جعلوا حك الفائدة حكم الال الواردة عليه ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه . وقال بعض : بعطي على السنة الخاسة خمسة أشياء » وعلى الرابعة أربعاً وعلي الثالثة ثلاث ء وعلى الثانية إثنين ء وعلي الأولى واحدة ء وهذا قول من قال : لا تحمل الفائدة علي الال الواردة عليه بعد ما مضى الوقت › بل تعتبر لحوطاء وال أعلم . ون جاء إلى وقته أربعين شاة ولم يعط عنبا شیثاً حتی استفاد إحدی وغانين شاة فعه أن بؤدي شاتين ۽ لان حکم الفائدة حكم الال الواردة عليه كما قدمناء وإن أعطى عليم_ا نصف شاة مم استفاد الفائدة قبل ان يعطي النصمف الآخر , فانه يعطي على الفاندة كلا ء ويعطي النصف الباقي عليه لأنه مال لم بۇد عنه كانه كلما وقال بعضهم : تقسم الفائدة على ما أعطی وعلي ما بي » فلبحط من الفائدة بقدر ما ناب ما أعطی ٠ ِت كان نصفاً فتصف» أو ثلثاً أو ربعا على قدر ما أعطى من الزكاةء ثم يعطي الباقي عليه وما نابه من الفائدة » وقال بعضبم : ليس عليه في الفائدة شيء بعد ما أعطى بعضاً» وقد قمتا في هذا ما يكفي والله المستعان وبالله التوفيق . 4 باب ما يمطي امل في زکاة غنمه وإا يعطي في زكاة غتمه ذوات الأستان الثنية من الضأت إلى ما فوق ذلك » والرباعية من المعز إلى ما فوق ذلك ء وإن أعطى الجذعة من الضأن والثنية من المعز على المعز فلا بأسء وهو أل ما حزي في الضحايا علي ما روي » والأصل في هذا ما روي عن أيي عبيدة قال : بلغتي عن رسول الله عَم قال : ( لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة › ولا ربا ولا أ لولة » ولا فحلا ولا شارفا ء ولا ذات هزال » ولا ذات عوار )٩ وكذلك بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال لسعاته : « لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحامل من أغنامهم» !٠ . قال الرييع : السخلة التي تتبع أما وهي ترضع عليها » ولذلك قالوا : لا يعطي إلا (١ - ۲) مالك . المسنة ء وإن كان غنمه كلما خرفاناً فإئه يعطي عنبا شاة مسنة ولا يجزيه غيرها كرا قال عليه السلامء وقال بعضهم : جائز أن يعطي على الخرفان خروفاً إن لم يكن له غيرها » وهذا القول أقوى في باب القياس » لأن زكاة امال مته » وكذلك أيضاً لا يعطي على صدقة غنمه خروفين ولو كانت قيمتهما أكثر من الشاة الواحدة ء وقال بعضبم : جائز إن كانت قيمتهما مثل قيمة الشاةء وهذا على مذهب من جوز القيمة في الركاة فيا أظن ء قال الربيع : الربا الي تربي ولدهاء» ولعله إا جى عن ذلك عليه السلام كي لا يفرق ينها وبين ولدها . کا روي : ( أُن رجلا قال له: أبعث إليك ببدنة هدية » فال : نعم ولا تجعلها وى )' . والولحى هي الربا ء والله أعلم . وقال الربيع : الأكولة شاة اللحم وهي السمينة ء إا ہام عن ذلك إلا أن يشاء رب الغنم فحسن جيل » کا روي من طريق آخر أنه :( هى أن تۇخذ كرائم الأموال ) '' . ( ونبى يلو السعاة أت يأخذوا خبار الأموال) '" . و ( نهى أرباب الأموال أن بعطو ا الدون من أموالحم )'' . وفي الأثر قال أبو عبىدة : (۱) رواه ايو داود . ( ۳-۷ )ملم . (٤) ابو داود . (۷) 4y (نبى التي علو أن يعمد الرجل إلى أدنى ماله فيزكيه مشه ء وقال : خيرك عند الله من يخر من ماله أحسنه فعلي هذه الاأحادىث 9 أن الملصدّق الوسط ء ولثذلك قال بعصم : بعسم اللصدق الغنم أثلاثاً ء فيأخذ صاحب الغتم الثلث اليد والثلث الرديء » ويختار المصدق من الثلث الأوسط ما وجب عليه » وإِن کان عنده غنم بين ضأن ومعز فإنه بعطي من الأ كثر ۽ أعني من الضأن أو المعز ء وإن تساوياء مئل أن يكون عنده عشرون نعجة وعشرون معزة ء فإ يفعل أن بعطي من الضأن في السنة الأولى ء ونعطي من المعز في السنة الثانية . وإن أعطى التعجصة على المعز فحسن جميل » وكذلك أيضاً إن أعطى المعز علي النعجة إذا كانت قيمتبا وقيمة النعجة سواء» والله أعلم . وكذلك لا يعطي الذكور علي الإناث إلا إن كانت قيمصة الذكور مثل قيمة الإنات أو أفضل منه . وكذلك الخصي وال خنشى علي هذا الحال ء وكذلك أيضاً إن أعطى شاة واستئنى جز تا ء أو حملبا علي هذا الحال » وهذا كله لثلا بعطي قل ما يلزمه » وكذلك بو داود ۰ 4۸ أيضاً لا يعطي شارفاً كا جاء النبي عن ذلك ء وكذلك المېزول وذات العوارى » ذات وكذلك کل شاة زال عضو من أعضائما مئل رجلا أو قرنبا إن زال من أصله ء أو أَذنا أو زال منہا الأكثرء أو عينبا » أو سن من أو ضرس من فإنه لا يجزيه شيء من هؤلاء المعيوبات » وعلى مذهب من جوز لقيمة إن أوصل إليا قيمة عيبها جاز » والله أعلم . وكذلك أيضاً اختلفوا إن كانت غنمه التي وجبت فيا الزكاة كلما مهزولة أو بحروبة أو معبوبة أو مريضة فإن بعضېم قال : لا يجزبه في ذلك إلا شاة ليس فيہا عيب ۽ وقال آخرون : جائز أن يعطي عل غنمه متا » وهذا القول كا دتا أفوى في باب القياس ء والله أعلم وبه العون والتوفيق . اب ئي صرف ارلربل والأصل فبا ماروي أن الني كتب كتاباً في زكاة الإبل : ( بسم الله الرحن الرحي » هذه فريضة الصدقة التي فرضما رسول الله علو على المسلمينء فمن سألا على وجبا يعطاها » ومن على غير وجبها لا بعطاها » في الأربع والعشرين من الإبل فما دونها » في كل خمس شاة ء فإذا بلغت مسا وعشرين إلى خمس وئلانين ففہا بنت مخاض ء وقد أجاز أن يوحد ابن لبون ذكراً إذا لم تكن بنت مخاض » فإذا بلغت ستاً وثلائين إلى خمس وأربعين يبا بنت لبون » فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمسن وسبعين فيب جذعة› فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيبا بنتا ليون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففبېا قتان طروقتا الفحل.ء فإذا زادت علي مائة وعشرين ففي كل أربعین بنت لبون» وفي الخسين سس € نحقة )٠ . وهذه روايةعن نافع انها نسخة عمر رضي الله عنه . ويستتم الشريك بنصيب شريكه كا قدّمنا في الغنم 4 وحم الفائدة في الإبل كحكم فائدة الغنم ء وكذلك ما يكون أصلا للإبل » وقد تقدم هذا كله في باب صدقة الغنم ء والإبل في ذلك كالغنم » ولا معنى لإعادته » وكذلك لا يعطي في صدقة الإبل اجدورة ولا العمياء › ولا من زال عضو من أعضائما ء فسبيلبا سبيل الغنم في ذلك » فإن وجبت عليه في موضع بنت لبون ء ولم يجدها في إبله فجائزأن يعطي حا ذكياً كا أجاز له َل أن بعطي ابن لبون ذكراً على بنت مخاض إن لم توجد ء وكذلك على هذا النسق يفعل في صدقة إبله ففي هذا دليل على أنه لا يعطي الذكور على الإناث إلا إذا كانت قيمة الذكور أفضل من قيمنة الاناث › والله وبه العون واإلتوفىق . (١) آيو داود . ٠ — باب ثي رفا البق وصدقة البقر مشثل صدقة الإابل على عددها , يۇخذ عنها ما يۇخ عن الإبل من الغنم ما ل تبلغ خمساً وعشرين › فإذا بلغت خمساً وعشرين ففبها حول نظيرة بنت مخاض ء ويۇخحذ من البقر ما يؤخذ من الإبل ء غير أن أسنان الإبل كثيرة ء وأستان البقر فاصرة عاجلة » ولكن بعدله من السين ما يعدل اليل › ويۇخذ مكان بنت ليون من اليل نظيرتبا في السنين ء وبؤخذ مكان حقة نظيرتها » وكذلك مكان كل سن من الإبل نظيرتهما من البقر في السنين وإن اختلفت أسماؤها ء فإذا لم يحد المصدق في الإبل سن فربضه الصدقة ووجد فوقها أخذها ورد فضل ما بينهما بقيمة عدل ذهباً أو فضة ء والصدقة من الحول إلى الحول بسنين القمر هذا في أثر عامائنا ر مهم الله » وعند أئمة قومتا أن صدقة ابقر في كل ثلائين تبيعاًء وفي كل أربعين مسنّة » ووجدت شبه س ۰ س هذا في بعض الأثر قال : وإذا كان لرجل إحدى وأربعين يقرة فقولحما يعني الربيع وابن عبد العزيز ء أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين » وكان ابن عباد يقول : إذا حال الحول فيا مسنة وربع عشّر مسنة » وما زاد فبحسابه يحاسب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة » وقال : والقول الأول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقبائتاء وبلغنا عن النبي عليه السلام أنه قال : ( ليس في الأوقاص شيء . والأوقاص ما بين الفريضتين وهذا عنده أت الاختلاف إنما هو في الأوقاص لا في التصاب ء والمعمول به ما ذكرناه » والله عل . (١) رواه أحمد . — (۴۳ باب لي مص فة من تحب له الزكاة ؟ وإنما تجب لن قال الله تعالى في كتابه وم الأصناف قال الله تعالى : « إئما الصدقات" للفقراء والمسا كين والعاملين عليبا ْو َة قلو بهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اله واي السبيل فربضة من الله والله عليم کي . أما الفقراء والمسا كين جميعاً فيم أهل الحاجة ۽ الفقراء : المتعففون الذين لا يسألون الناس وهم حاجة » والمسا كين : الذين يسألون الناس . والفقر في اللغة الحاجة ٠ يقال : إفتقر فلان إذا احتاج ء وأفقره الله وأغنى مفساقره› أي وجوه فقره › وقيل ؛ الفغبر من به زمانة » لأن الفقير في اللغة عند بعضهم: هو المكسور الفقار ء والله أعلم . (١) التوبة( ٠1 )٠ س ۰( س وأما المسكىن فاشتمَاقه من السكون وعدم الحركة عند بعض أهل اللغة ء أرادوا أنه قد حل محل اميت الذي لا حركة له» والله أعل ٠ ووجدت في بعض الكتب» قال : اختلقوا في صفة الفقير والمسكين والفصل بينهما ء قال قوم : الفقير أحسن حال من المسكين » وقال قوم : المسكين أحسن حالاً من الفقير » وقال قوم : حالاً » قول الراعي : أما الفقير الذي كانت حلويته وفق العيال ول يترك له سبد فجعل له حلوبة» وقال تعالى في المسكين : أو مىتا ذا متربة 4" أي قد لصق بالتراب من شدة حاله » وأما الحجة لمن قال : المسكين هو الذي له عه من العيشء وأن الفقير هو الذي لاشيء له قوله تعالى : «أما السَعينة فكانت لمساكين € . فجعل هل لك في أجر عظم تۇجره مسكيناً كثيراً ره عشر شاه سمعه وبصره اليلد . (١١) ‏ (۲)الكېف (۷۹) ٠ ٥( — قالوا : فجعل له عشر شياء» والله أعلم . فبذا على طريقة اللغة . وأما الشرع فقد أجعوا على أنه لا تحل الصدقة لغني » لا روي من طربق عائشة رضي الله عنا قالت : ( قال رسول الله عو لا تحل للصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" ولا لمتأئل مال )”` ء قال الرييع : ذي مرة سوي ۽ القوي المحترف » والتأثل الجامع لمال » فعلي هذا لا تجوز الصدقة لامحتاج إلا إذا كانت به زمانة عه من الكسب . وإذا اتفقوا على أنه لا تجوز الصدقة لغني فقد اختلفوا في حده » قال بعضهم : صاحب الخسين درهماً إذا كانت تامة في يده وم يكن عليه دين ولا معه عيال غني لا يأخذ الصدقة , والحجة لأصحاب هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من سأل عن ظېر غنى جاءت مسألته يوم القيامة في وجه خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً . قبل : وما الغتى ؟ قال: خمسون درهماً أو عدلبا ذهباً » وقيل أيضاً : صاحب الثلاثين درهماً إذا كانت عل هذه الصنة لا يعطي الزكاة . رده ارتي ؛ ودوى اة إلا اين ماجة مله عن عبد ين عمرد , (0۹ وفي الأثر : وأحسب أن الذي قال بالثلاثين الربيع بن حبيب » وقيل أيضاً صاحب الخسة عشر درهماً » والحجة طؤلاء ما روي أنه قال عليه السلام : ( من سأل ومعه أوقية فقد سأل الناس إلحافاً )٠ . وعن بعضهم : أن من لم یکن له مال يكفيه ويكفي عياله نقتم وكسوتهم ومؤنتهم إلى الحول فهو فقير يعطى الصدقة ء وقال قوم : الغني هو مالك التصاب ء وهم الذين الرسول عليه السلام أغنياء لقوله : أمرت أن انحذها من انباتك وأردها في فرام )٠ . وهذا القول عندي أقواهم حجة » غير أنه ريما للرجل تصاب من الال وتحب عليه الركاة » ولا يكون في ذلك التصاب ما يكفيه ويكفي عياله إلى الثمرة الأخرى . ولذلك قال بعضېم : إذا كان من أهل القرار وله بت بسکنه » وخادم تخدمه . وجنان بأ کل منه الثار أيام الغلة ء وله دابة بر کبہا » وله قوت سنة» ولم یکن عليه دين » فإذا کانت عنده هذه المعاني فلا يأخذ الركاة ء وإن كان من أهل البادية وكان له بيت يسكنه , وحولة يحمل عليہا قله » وداب یر کبہا ء (١) رواء أحد وأيو داود والتسائي . (۲) تقدم ذکره . ۷٧ س وخادم تخدمه » وغنم لبها وعنده قوت سنة › ولم یکن عليه دن » فإذا اجتمعت عنده هذه المعاني فلا بأخذ الركاة . واختلفوا في قيمة هذه المعاني : هل تقوم مقام هذه المعاني أم لا ؟ وأصل اختلافيم هو اختلافيم فيا يقع عليه إسم الغنى ء وكل راجع ِل اجتہاده ف بقع عليه الاسم ء والله عل . وعلي هذا المعنى أيضاً : لا يجوز له أن يعطي زكاةماله لأببه » ولا لأمهء لأنهما يدركان عليه تفقت) إذا احتاجاء وماله هما إذا احتاجا » وإن كانت أمه تحت زوج فلا بأس عليه أن يعطيبا من زكاته على قول بعضهم » لأنه م ترجع إليه نفقتها » وكذلك لا بعطببا لزوجته لا ذكرنا من النفقة ء وكذلك أولاده الأطفال لا ء وأما أولاده الغ فلا بأس عليه أن وقال بعضهم حتى يجوزم عن نفسه ء وكذلك بناته البالغات فلا يعطيمن حتى يج و زهن عن نفسه في قول بعضہم » وحيازتهن ذا زوٴجهن وجلبهن أزواجبن طفلات کن أو الات وتعطي المرأة الركاة لزوجما إذا كان فقيراً كما ( بلغنا عن امرأة عبدالله ن مسعود حين سألت رسول الله علي عن ذلك فأجاز لا ذلك فقال شا : — (۰۸ ضعيه فيه وفي بنيه) فم طا موضع » فعلي هذا أيمناً تعطي المرأة لأولادها وإن کان بوهم حباًء ون کانوا الا أعطتېم بالخليفة » ويعطي لبتي بنيه الأطفال ولجده وجدته ء لمواليه الأطفال بالخلىفة إذا وجه الله › ولا بعطبہم إذا أعتقہم للكفارة › لان عله نفقتېم حتى يبلغوا إن أعتقهم عن الذن' ›ء أنه جائز أن يعطيبا لحيع أرحامه إلا من يدرك عليه نفقته مثل الوالدين والولد» كا روي عن الربيع بن حبيب » قيل له : ان أصحاب أبي حشفة يقولون : جميع من کان ذا محرم لا يحل له نكاحه ء فلا يجوز لك أن تعطه زكاة مالك ء قال : كذبوا ء وكل ذلك جائز إلا الوالدين والولد » وكذلك أيضاً علي هذا الحال لا يعطببا لمن يمونه ‏ عنى مثل زوجته وأولاده الأطفال وأببه ء لأن العلة واحدة › والله عل . واختلفوا في هذا الباب في صفة الفقير الذي لا يجوز له أخذ الزكاة » ذكر في بعض كتب أصحابنا : ولا تدفم الزكاة إلا لمن بعلم أنه لا يتقوّى بها على معصية الله ء وأكثر قول المسامين أا (١) متفق عليه . كذا في الأصل . — (04 تدفع شا من أهل دعوة المسامين » ومنبم من يقول : إنبا تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منم خلاف لاسامين في دينهم » وقال قوم : إِذا كانت دعوة المسلمن ظاهرة دفع ثلث الر كاة إلى الفقراء من أهل اليلد ء وأخذ الإمام الثلتين وهو الناظر في ذلك ء وأما إذا كانت دعوة المسلمين مقبورة فعلي صاحب الصدقة دما إلى اللسلمين من أهل الموافقةء وهذا القول عندي أحسن لأن الصدقة إنمأ جعلبا الله لأصناف مخصوصة ء وجعل تولة ذلك للإمام على لسن رسوله عليه السلام ء ويجعلبا الإمام في مواضعماء وني وضع ذلك في مواطعه ع لدولة الإسلام ء وإذا عدم الإمام وموجت الناس وأمانتېم 4 فعلى كل ذي مال تلزمه الزكاة أن يضعبا في مواضعما التي تكون عزاً للإسلام وعوناً لأهله ولا ذلك إلا إن وضعها في الولي والله عل وقال آخرون : إن الصدقة بيع الفقراء » ومن دقع شبثاً غير الولي فقد برأ ء والله أعلم . وكذلك اختلفوا هل بأخذها الفقراء من غير الولي ام لا ؟ قال بعضهم : لا تعطى إلا لولي ولا تؤخذ إلا من وليء أو ممن س ۰ س لا تعر خحلافه لك وفي أثر أصحابنا : سألت الربينع عن فقراء لمسلمين إذا م يجدوا في زكاة المسلمين ما يكفيهم أيحل لحم أن بأخذوا من زكاة قومنا؟ قال : إن علموا بخلافهم فلا بأس بذلك ء قلت : وإِن ل يعلموا بخلافهم؟ قال : کان آيو عبيدة يڪرهه إكراهاً شديداً » قلت : أرأيت الرجل ير برجل من قومتا فيدعوه فبعطيه درام أو طعاماً لا يخبره بشيء منه أنه صدقة من صدقه ماله وهو حتاج ‏ هل يحل له أن يأخذها ؟ قال : أوجو ألا بون عله بس ء وأما عبدألله وشعب فقولان : الصدقة كلما للمسلمين ء مسلمين من وجبت ڪكانوا أومن قوشا. يعني لأن جميع من وجبت عليبم الصدقة فإن ذلك ليس له ولكنه لفقراء المسلمين » والله أعلم . وأما العاملون علبها » فالعاملون ثم الذين يجبونبا ولم فيا حق ء ورأيت في بعض الكتب : وروي عن القاسم أنه لا يجوز أذ الصدقة لغني أصلاً مجاهداً كان أو عاملا ء والذين أجازوها للعامل وإن كان غنباً أجازوها للقضاة ومن في معناهم من المنفعة بهم لعامة المسلمين ء قال : وسبب اختلافبم : هل أصل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين الحاجة فقط ء أم الحاجة والمتفعة العامة ؟ س وفي أثر أصحابنا : والعاملون يعطيهم على قدر عنائمم من قضاة وولاة وشار ء كل واحد من هؤلاء على قدر عنائه وشغله ء وما تول مشه في الأمر من صلاح » وقدر ولابته » فېدا يدل منېم رحمهم الله نهم أترلوا العامل متزلة الأجير يعطى من الصدقة عل قدر عناه ولو كان غنياً » ويدل أيضاً علي هذا ما ذكر عن جابر بن زيد رحه الله قال : ينبغي أن بجعل للعامل ما يقوته سنةء ولا يجد ذلك للفقراء إلا أن يكون عاملا فقيراً فيجد من هذين الطريقين » والله أعلم . وأما المؤلفة قلوبهم فذكر في أثر أصحابنا عن الإما م أفلح رضي الله عنه : فهم فوم کانوا تألم رسول الله ع للإسلام ء منبم من لم بین ألم فتألفه بذلك حتی يلم » ومن من کان أسلم ولم تكن له نيه في والئب عن الإسلام فيتألفمم لتصح نتمم وليعينوا الإسلام ولم عناء وجزاء وقوة ء ولیست م خشية ولا رغبة في الإسلامء وقد أعطام رسول اله كَل ٠ وأعطام أيو بكر » مر بن اخطاب »› وقد جاو سا لو نه قال هم : لا حق لك فلك إذ كان الإسلام حقياً وأما لوم فقد بزل فمن رضي فله الرضى » ومن سخط فله السخط ¢ ۱۲س وف أ : فو الوم سم ساقط ما دام الإسلام عم قوسا وعنېم غا « إل أن زل فوم ف الإسلام منزله خافوا عليه الضعف فيتألفوا من نزل بمنزلة ما ذكرنا لمحرزوا الإسلام من ِ شره وروا إلى الإسلام عه والله اعلم . وأا قوله : وفي الرّقاب € وم المكاتبون » وفي قولنا الذي أخذنا به واعتمدنا عليه م أحرار ولمم فرض الصدقة مع أصحايهم الأحرار » لأن الله تعألى لم يفرض الصدقة للعبد » ولو أنا دقعت ا صدقاتنا لعبيدنا لم تحترا ولا يحل لنا ذلك ء ومن قسال: من خالفنا هم عبيد حتى يؤدوا ما كوتبوا عليهء ولس طذا القول صحة مذهب ۽ بل هو فاسد متغير . وأما فوله : والغارمين € م الذين الدين من غير فساد » فعلى هذا يأخذ الرجل الصدقة لبقضي بها ما كان عليه من الدّين ء سواء حل أجله أو ل يحل ء وكذلك ما كان عليه من تباعة تلرمه فيا بينه وبين الله » وكذلك إذا أراد أن يحتاط لمذه الوجوه التي ذكرنا ء ويدل علي هذا ما روي عن سلة بن صخر قال : ( ظاهرت من امرأُتي إلى أن قال له النبي عليه السلام : إذهب ۳ س )۸( إلى عامل بني زريق فمره أن يدفع إليك صدقاتمم فطعم ستين مسكيناً واستعن بسائرها على تفسك وعلى أهلك )٠٠ . فأعطى سلمة بن صخر صدقة بني زريق كلها لبقضي با ما عليه من الكفارة وليمسك زوجته لثلا تفوته » وكذلك أيضاً جائز له أن يتزوج با ُو با إن احتاج إلى ذلك ولم یکن له مال يستغني به » والله أعل . ولا يأخذ الزكاة ليبتي بها مسجداً ء ولا لأكفان الموتى ء ولا لمصالح الطرق ء ولا ليطعم با الأضياف ء ولا ليحج بها نافلة » ولا ليزوّج ببا أولاده ذكورا كانوا أو [ناناً ولا لمصل بها قرابته » والأصل في هذا أن الله إغا با ال كاة لمن احتاج إليبا ء إما لمعيشة لا بد له منباء وإما لقضاء دين وجب عليه قضاؤه » وكذلك کل شيء لا بد له من فعله لو ترکه هلك ۽ يأخذ الزكاة لفعله إذا كان فقيراً وال أعل . وأما قوله : «وفي سيبل الله ¢ ففي أثر أصحابنا عن الإمام فلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه : يعني به الغزاة في سيبل الله إذا لم يكن في الفيء كفاف . (٠) وواه وأبو داود . س المسلمين قدر ما يبلغ ء وإن كان غناً في بلاده . وإذا وصل إلى ده و هله و بي ف بده سي ء أ نفقه عل فعراء المامن 6 وق ال نباعة عليه بعد ذلك › وفي بعض الآثار : وابن السبيل يعني المسافر امحتاج إذا كانت به حاجة شديدة فعلي هذا الول إذا احتاج إليها أخذها وهو غني في بلده ء فإذا وصل إلى بلده أغرمها ء الله عل » وبه العون والتوفيق . ١ س باب ف دع ازفا وك يعملى لكل صنف من هؤلاء الأصناف وأما في زمان الإمام إذا كان الإمام العدل فأمر الصدقة إليه › ولا يجوز لأحد في أيامه أن يقسم زكاته بنفسه إلا أن يأمره الإمام بذلك» وإن قسمبا برأي نفسه لم تزه » ألا ترى إلى قول أبي بكر : ( والله لو منعوا مني عقالاً ما کانوا يؤدونه إلى رسول الله علو ء عليه حتى ألحق بالل ) . أترى أن أبا بكر قاتل أهل الردّة علي شيء لم يجب عليهم فعله » كلا ۽ لم يقاتلهم رضي الله عنه إلا علي الواجب ء وقيل أذ الإمام الثلثين ويفرق على الفقراء الثلث ء وقيل النصف › يفرق على كل بلد نصف زكاته على فقراء أهله ولو كانوا من أهل الكبائر أو من أهل الخلاف ء وفي سيرة الإمام أفلح بن عبد الوهاب رضي الله عنه قال بعد كلام في أمر الصدقة لمن يستحقها : فكانوا يأتون با إلى نبي الله حیث کانوا من 2 هاجر ومن لم يباجر وكان الحق مفترضاً عليهم في أموالحم » وكات رسول الله يل يأمر أن يأخذوا منهم الصف ويف رقوا التصف في فقرائمم ء وذلك لأن السبام ثانية » فأربعة منبم يحضرون قسمها لا محالة » وم الفقراء والمسا كين وال رقاب والغارمون 4 م يفرق فيهم النصمفء وأما الأربعة السبام فهو يلي أخذها وأداءها إلى أهلبا ء فوشا سهم العاملين › ثم سهم المؤلفة ء ثم سهم سبيل الله ء ٹم سهم ابن السبيل ء وذلك أن ابن إذا تى يبحد ملحا إل ل ارمام و إلمه بت وعنده يحد حقه › وبذلك كان رسول الله لو يأمر عماله فاما قيض صلوات اله وسلامه عليه قام بذلك بعده فكان يسلك على منباجه ء وذلك إذا لم يكن الإمام محتاجاً إلى جيعها لعز الدولة لأن في قوشم إنه جائز للإمام أن يستعين بجميع الصدقات كلها إذا احتاج إلى ذلك وعز الدولة أولى من إعطائبا للفقراء , لأن ذلك يعود عليهم بالصلاح لأن الصدقة ليست كقسمة المواريث بالحصص ء ولكن الله تعالى نما بين من يأخحذها ومن تل له؛فذكر مجانية أصنافء وإن لم يحضر من هؤلاء إلا صف واحد أذ جيعها إلا العمال ء وكذلك أيضاً لا يتركوه ولا بعطوه شيثاً إلا إن تركہا من قبل نفسهء وإذا - ۷ س دفعوا إلى عامل الإمام فد روا وإن كان غير أمين إذا كان الإمام عادلاً لأنهم إا ينظرون في ذلك إلى حال الإمام ولا العامل بمتزلة الوكيل فإذا كان الإمام مسلماً فليدفعوا زكاة أموالحم من أرسله إليهم ء وإن كان غير متول فلا يدفعوا إلى العامل ولو كان متولياً إلا إن خاف على نفسه ء وإن أعطاها للعامل بالتقية فعليه أن يعيدها في المسلمين ء وفي الأثر: قال محمد بن محبوب في جواب منه لأهل المغرب : وإذا كان المسلمون في أرض الحرب أدوا زكانهم في فقرائهم » وإن لم یکن عندم فقراء فلببعثوا بہا إل أحد من أئمة العدل كان ذلك صواباً ومؤدناً ا أوجب الله عليه من أُدائماء وللامام أن يقبلبا ويجعلبا في أهلباء ولم يجز رضي الله عنه أن تعطى للإمام الجائر » والله أعل . وإن تلفت قبل أن تصل إلى الإمام ققد قيل : إنه ضامن شا ما لم تصل › وقد قيل : لا ضان عليه » وإن وصلوا إلى بيت مال المسلمين فجعلوها فيه قيل : إن أخبروا بذلك الإمام فقد برا وا وان لم يخبروا الإمام فلا يجزييم ذلك إلا إن صرفبا الإمام في حوائج المسلمين لأن لكان ايكون قبا » وأا الإماء فإنما يفعل في زكاة ماله أن يدفعما إلى جماعة المسلمين ويجعلونبا ۱۱۸ س ئي بيت مال المسلمين او يردونها له ويجعلها في بيت الال ء وإن جعلبا الإمام في بيت الال من غير محضر من المسلمين فقد أجزاً ذلك لأنه أمين لأهل الحقوق والله أعل . وأما ك يعطى لكل صنف؟ فإنه ليس في ذلك حد ينتبي إلبه دون حسن النظر والإجتباد من أهل الصلاح ء وقسمتما بالنظر والاجتباد ء ولا تبعث هدية ولا تخباً لغائب › ولكن يفصل الشيخ الكبير والعجوز وذو الفضل في الإسلام وذو العيال » وروي عن رسول الله عت قال : ( خير الصدقة ما أبقت غتى )' . فلبذا قال بعض : جائز أن يعطي لفقبر ما يكفيه من الشمرة إلى الثمرة الأخرىء والمراد حتى لا تجوز له الزكاة ويستغني » وكذلك الؤلفة قلوبهم يعطيهم الإمام ما يرى عليه التصيحة لله واللمسلمين وقد روي ( أن عليا بعك الى النبي علو ذهباً من اليمن فقسمه على أربعة رجال : الأقرع بن حابس » بن حصن » وعلقمة وزید بن الخير و غضبت قريش قالوا : يعطي صناديد نجحد !! فقال : إنما أريد أن َعم )٠ . فصرفبا اها إلى الؤلفة . وكذلك بلغنا ( أن النبي ع دفع ر کاة حضرموت إل أربعة رجال )٠ . فليس في هذا (١) متفق عليه (۲) رداء ملم (۳) رواء البيمقي . — ۱۹ - حد محدود دون النظر والاجتباد من أهل الصلاح ء وكذلك العاملون عليما بعطببم على قدر عن آمورم کا قدمنا وقال بعض : إنما يعطي الإمام للعامل الثم أو أل من ذلك ء وأما أ كثر من ذلك فلا يعطبه » وفي آثارم رحمهم الله قالوا : لم يكن الم إلا في الغنيمةء وكذلك أيضاً الغارم والمكاتب وابن السبيل على قدر ما يرى ء والله أعل وبالله التوفىق . فصل وللإمام أن يشتري من بيت امال الدواب والعبيد الذين يقومون به » ويأخذ الأجر أو يشتري البيوت التي يحعل فبما الطعام أنه في ذلك ء وكذلك جائز له أن يشتري من الصدقة العدة والسلاح والخيل للجباد لأنه قد قال لله تعالی : رو وني سبيل الله ۾ . ورزق الإمام ورزق عياله من بت مال المسلمين إذا کان فقيراً بنظر من المسلمين من أهل العلم والمشورة منم ء وليس في ذلك حد معلوم إلا ما يكفيه » وال أعلم ء وكذلك العامل هو الناظر فيا استعمل عليه » وفي جيع ما يصلح له البيع وفي ۲۰ س شراء ما يصلح له الشراء » وجائز له أن يأكل من الصدقة في حال سعيه فيا » ويعلف دوابه ودواب أصحابه الذين يقيمون معه ء والدواب التي ينقلا عليا ء وال أعل . وإن عزل الإمام العامل قبل أن يأخذ من الصدقة الي أجبى فإن الإمام يعطي له سهمه ء وكذلك إن مات قبل أن بأخذ منبا شيثاً فإن ورثته يأخذون من الإمام ما وجب حم لأن هذه منزلة الإجارة ء والله أعل . وجائز للإمام إن احتاج أن يستلف من بيت مال المسلمين يشورة من أهل النظر ء فَإن استغنى رد ما استلف في بیت الال ء وإن حضره الموت قبل أن برد فليوص به» وبلغنا أن عثارت ابن عفان استلف من بىت مال المسلمين وكان يقول للخازن : أنا أردء إليك ء فلما تقاضاء وأكثر التقاضي قال له : يا هذا إنما أنا أمين اله وأنا خازرن الله فإن أعطيناك ما أسلفنا فذلك لنا ء وإن مسكنا فذلك لنا , قال الخازن : با هذا إن أيا بكر وعمر کانا قبل ذلك يستلفان مني انتظار أعطيتبا فإذا خرج عطاؤما ديا ما اأستلفاه » فاردد كما يردان » وإلألم أكن لك عاملاً أبدا ١۲ - قال : أمسك عن هذا واكفف عن طلبه ء وإلا فليسعك تك ء قال : فانصرف الخازن إلى يته ء فلما كان من العشي راح إلى المسحد وعثات جالس حلا حلقاً فنادی صوته : با معشر المباجرين والأنصارء ويا معشر المسلمين ء إن أيا بكر ور كلا يتقان ي الل اطم لا بلع عله أحد ن اال غيري » فإذا خرج عطاؤهما رداه في ستر ء وعئان استلف مني كذا وكذا ألفاً » فسمّى مالا عظيماً جسيماً » وني حاولته في أدائه لي ورده عل فقال : كذا وكذا اء وان هذه مفتاحم وقد برئت منہا اليك قى يفاح فېذا يدل على أن بؤدي إذا استلف ٠ وفي الحديث أن النبي لعٍ قال :( ك من متخوّض في مال الله له التار غداً )٠ › والله أعل . وإن أخذ الإمام شيثاً لوزقه من بيت مال المسلمين فات قبل أن يتلفه فإن ورثته ينبغي لم ان بردوا ذلك في بت مال المسامين ؛ وقد بلغنا أن أيا بكر وعمر حين حضرهما الموت قد وصيا يجميع ما نما من بيت مال المسلمين أن برد من أموالم) مثل ذلك في بيت مال المسلمين » والله أعلم . (١) رواء الدارقطني . ۲۲ س وإذا كان الاس في زمان الان إا يفعلون أت يدفعوها لمن أسندوا إليه أمورم واختاروه لا نهم مثل ما کان يفعله المسلمون في حال كتنهم كانوا يدفعون لأبي عبيدة وحاجب والربيع من بعدهما » إلى من کان من بعدهم من قادة المسلمين رحهم الله ء فإذا جمعوها عنده فقد برؤا منها لأنه بمترلة الإمام في ذلك ء غير أنه لا بدفعہا إلا متول عنده كما قدامتا في زكاة أهل الكتان ء وقال بعض : إذا جمعوا زكاتهم عند من أسندوا إليه أمورم لم يبروا متها حتى وهو بنزلة الو كيل على هذا القول » ولا يدفعها على هذا القول إلا لمن يتولونه ۽ أعتي أصحاب الأموال » لأنه بتزلة الوكمل ء وعل القول الأول بمترلة أصحاب الأموال ء وإن لم يفعلوا ما ذكرناه في هذا ودفعوا زكاة أمواحم بأنقسم لن يتولونه فقد أجزأهم ء والله أعل . فصل وإذا أراد الرجل أن يدفع زكاة ماله فلا يدفعا إلا وهي حاضرة ء و إن دفعا وهي غائبة فلا يجزيه ذلك إلا إن وصلت وكذلك إن قال له : اجعلبا في مكان كذا وكذا أو في وعائه — ۳۳ أو أعطاء الوعاء فلا يجزيه إلا إن وصلت إليه لأنبا متعلقة بذمته لا يبرئه إلا وصوفا في موضعبا كالدبّن ء وكذلك إن قال : اقضہا في دينك عل أو قال له : اعطہا لفلان في دين کان له علي أو قال له : اشتر لي بها كذا وكذا » کله لا يجزنه لم تصل إليه » فليس له فيا تصرف وهي في الحقيقة مال صاحب امال ما لم يوصلبا إلى أهلبا ء والله أعلم . وأما إن قال له صاحب الال : قضت لك ما كان لي عليك أو ما کان لي على فلان في زکاة مالي فہذا أيضاً لا يجزئه في قول بعضهم » وذلك على قول من لم يجوزه بمنزلة البيع كما لا يجوز بيع الدين بالدين ء وكذلك لا يجوز قضاء الدين بالدين ء وأما من أجاز ذلك فعلي قوله ذلك بمنزلة البة لأنه جائز أن يعطي الرجل للرجل ديناً كان عليه في الذمةء وهذا قد أعطى ديناً كان له في الذمة في زكاة ماله ء والله أعلم . وكذلك إن قال له : إدفم عني من مالك كذا وكذا في زكاة مالي لفلان فلا يجزئه ذلك » ولو قال له : على أن أرد عليك › فرد عليه لأنه قد أعطى بوكالة من وجب عليه الحق وهو ليس بوکيل - ۲ س في الحقيقة لأن الوكالة عقد ضمان بين الموكل والوكيل في شيء يجوز للموكل انتزاع الوكيل منه » لأن تصرفه بيده » وهو في هذا لضع إا تصرف في شيء تصرف بيده وهو مالك له » فصار كالمتطوع › فإن قال قائل: أرأيت من قال لرجل: أعط عني مالك كذا وكذا لفلان في دين له عل فأعطى ذلكء أليس يجزئه ذلك وهذا مثله ؟ قىل له › ل سواء » والفرق ن الدين أ الاين تعين صاحبه ولو أبرأه من غير أن يأخذ شيتاً لبراءته » والزكاة يخلاف ذلك ء والله اع . وإن أخذ أيضاً مال رجل بالتعدية فأعطاء في زكاة ماله فلا بحزئه لان إعطاءء لذلك معصية وإخراح الزكاة طاعة ء فلا يجتمع شيا ضدان في فعل واحد بيكون صاحبه إا مطيعاً عاصياً » فلا يستقي هذا إلا إن لم يدفع ذلك إلا بعد ما غرم لصاحبه » أو دخل في ملکه بمعنی من المعاني وقال آخرون : بجزئه ذلك وعله أن يغرم لصاحبه ء وهذا على مذهب من قال : إن النبي لا يدل على فساد المنبي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة ء والثوب اللغصوب ء والاء للوضوء بالغصب» والله أعل . D1 1: وأما إن غلط علي مال غيره فدفعه في ز ة ماله فد أجرآه ذلك وعليه الغرم لصاحبه لأنه لم يكن فعله في ذلك معصية ء ون أعطى زكاة ماله من مال ابته الطفل فقد أجزأه ذلك لقوله عليه السلام : ( أت ومالك لأييك )”' . وإن أخذ رجل من مال رجل ما وجب عليه من الزكاة غير أمر صاحب الال فجوز له ذلك صاحب الال ء فانه إن كان العين موجودة فجائز لأن ملك صاحبه لم ينتقل عنه » وأما إن تلف وتعلق ضانه بذمة أخحذه فجو از له ذلك فلا يجزئه لأن الضيان ل بتعلق بعين موجودة ء وأما ِن أعطاها رجل من مال ممن وجبت عليه الركاة لمتولاء شم جوز له فهو جائوء لأن فعله متعلق باجازة صاحب الال والله أعلم . وإن دفع زكاة ماله لمتول وهي حاضرة فتلفت قبل أن تصل المدفوع له فإنه قد برأ الدافع في هذا لأنبا حاضرة ء والله أعلم . ولاتعطى لأطفال المتولي إذا احتاجوا وكان أبوهم ميتاً إلا الخليفة لأنه لا يصيلح منبم القبض ء وقال آخرون : إن أطعمما م (۱) تقدم دڪره ۰ ۹٦۳ وکساھم منہا واشتری لهم متا حوائج أنه بحر نه ذلك ء ويڪون بنلة الخليفة لقوله تعالى : ل وسلو نك عن اليتامى اقل [أصلاس بم خير ٠ء وال أعلم . وإنما يدفع الرجل زكاة ماله لمتول عنده ولا يوافي بہا ماله ولا يجزئها منفعة ولا يدفع بها مضرة وهي مال الله » ومن وجبت عليه الزكاة ول يعطما حتى حضره الموت فإنه يوصي بہا وبعطيم ا الورثة للمتولي عندهم › ولا يعطوها لمن تولا المت إذا لم يتولوه ء وهذا بخلاف الوكيل لأن الوصي يقوم مقام الموصي بعد وفاته والوكيل ليس يقوم مقام الموكل في حياته إلا في عين ما وکله فيه وره له» وإن تعدّى أمراً سواه خرج من الوكالة » وهذا الفرق سنهما » فعلى هذا إن أوصى المت بزكاة ماله لرجل مخالف أو لوجل من أهل الدعوة وهو من أهل الكبائر فلا يعطونبا لفقراء المسامين والله أعلم . وإن أخذ الرجل الزكاة وقد كانت معه كبيرة فإنه يردها علي من أخذها وإن أبى أن يأخذها فليضعما قدامه لأنه أخذها كما البقرة ٠ - ۱۳۷ لا تحل له وهي في الحقيقة مال صاحب الال » واختلفوا في صاحبہا إن ردها له ء قال بعضهم : يأخذها ويضعها في سبيل الزكاة ء وقال بعضهم : لا يأخذها حين دفعها كما يجوز دفعبا له » ولبذا قال بعضهم : يفقم على فقراء المسلمن ولو أنه عرف من أخذها منه ء وأما إن لم يعلمه أو أبى أن بأخذها منه فإنه ينفقبا على فقراء المسلمين ويكون بمتزلة صاحب الال ء وقال آخرون : إت لم يعرفه فلبنفقها في انتصال أموال الناس لأنه أخذها كا لا تحل له ء وقال آخرون : إن تاب من ذلك فليس عليه أن يردها ء والله أعلم . ومن أعطاها لمن لا تحل له أن يعطيما له ثم تاب بعد ذلك فلا يدرك ردها في الحكم إلا في العبد والمشرك ء فإنه يدرك ردها عنهما في الحك لأن العبد والمشرك لم يختلف فيا أحد أنه تحعل لهما الزكاة » وإ ردَها فليجعلبا في الزكاة » والله أعلم ‏ وبالله التوفيق . ۲۸ س با لي الوفالا في دفم الزكاة وجائز ارجل أن يدفم زكاة ماله بنفسه » وجائز : أن يوگل من بدفعما أو يستخلف يستخلف » ولكنه لا ينبغي له أن يوكل في ذلك إلا أمیناً » وإ ل بيد فيغر خو من ود وله لوك لا يرنه إلا وصولما إلى مستحقيهاء سواء كان الوكيل حراً أو عبداً أو رجلا أو امرأة ء مسلماً أو مشركاً أو طفلاً أو بالا لا يبرئه إلا وصولها ء وكذلك جائز له أن يوكل من يوكل على دفم زكاتهء وكذلك جائز له أن يوكل رجلين أو أكثر على دفع زكاة ماله » وإن وكلي| جيعاً بمرة واحدة فلا يدفع أحدهما شيا دون صاحبه ؛ إلا إن جوز له الموكل لأنه إا سلطا على فعل ذلك جميعاً» فإن فعل واحد دون صاحبه لم يجز إلا بأمر من وکله لأنه خالف فيا أمر به » وكذلك لا يدفع كل واحد منم لصاحبه (۹) - ۳۹ شيا » وكذلك إن جنا أحدهما أو مات فلا يدقع الباقي منېما عل هذا الحال ء وكذلك إن قبل أحدها الوكالة وأبى الأأخر فالعنى في هذا كله وأما إن استخلف كل واحد منېما علي حدة فلا بأس أن يدفع كل واحد منهما لصاحبه وڪكذلك إن مات أحدهما أو جن فإنه جائز للآخر أن يدقع لات كل واحد منهما خليفة على حدة » والله اعم . وإن مات صاحب امال قبل أن يدفع الخليفة ما استخلف عليه فإنه لا يدفع بعد ذلك ء إلا بأمر الورثة لانتقال ذلك الشيء إلى الورثة بعد موت مورثهم » لأت الورثة م المالكون لذلك الشيء ولا يفعل الخليفة إلا بأمر صاحب امال ء وكذلك أيضاً إن جن صاحب الال أو ارتد فلا يدفم الخليفة بعد ذلك شيئ لبطلان تصرف صاحب امال في ذلك الشيء › فإن بطل تصرفه بطل تصرف من يتصرف عن أمره» وأما إن ارتداً الوكيل ولحق بدار الحرب أو جن 2 أفاق من جتونه أو سل من ارنداده فلا بزال من الوكالة » لأن الوكالة إياحة للوكيل فيا يفعل » وذعاب عقله لا يمنعه من استعمال ما أييح لهء ولا تبطل عشه تلك الإباحة ۳ س والدليل على ذلك أن رجلا لو أباح لرجل أكل طعامه فأغمي عليه ثم أفاق لكان له أن يأكل بعد ذلك » والله أُعل . وأما إن استخلفه أن يدفع زكاة ماله لرجل سماء فجن الذي سى له أو تغير بفعل كبيرةء أو استغنی أو ارتد أو خرج عبداً فلا يدفع له شيثاً في هذه الوجوه كلها ء وإن أفاق انجتون فليدفعا له لأنه لىس في ذلك ما بطل وكالته , لأن الزكاة لامجنون جائزة ٠ وأما إن أسل المرتد أو افتقر الفني بعدما استغنى» أو أعتق العبد فلا يدفع له شيثاً بعد ذلك لبطلان الوكالة . کا أنه لو وکله في بيع شيء من ماله ثم إن الموكل باعه » فإن الوكالة تبطل في هذا وإن دخل ملك الموكل ثانيةء والله أعل . مو كذلك أنضاً إن استخلفه أن بدفع زكاة ماله شم زعه من الخلاقة وم بعل ثم دقع ما استخلف عليه فإنه امن : لابه فعل بعدما من الخلافة . فصار فعله ي مال الغير بغير امر صاحيه باطلا ء صله م فعل في مال الغير بعير امر مالكه ِن فعله باطل ء وقال بعضيم : لا يضمن إلا إن علم بزعه › فبذا من إنه لا يصح زعه إلا بمحضر من الوكيل . كا إنه لا تصح وكالته وتصرفه إلا بعمله بالوكالة ء وهما سواء . ۳ س وإن قال له : استخلفتك أن تدفع زكاة مالي لمن تدفع اليه زكاة مالك أو لمن شثت من الناس ء فلا بأس في قول بعضهم ء ون قال : إدفع هذا لفلان ٿي ز ۾ مالي . فن لم تحعده فادفعه لفلان › فليفعل كما أمره ووجوده في ذلك أن يجده في منزله أو حیث ير جو أن يجده فيه .. ون وجده قد ارت أو جن أو استغني أو أبى أن بأخذها فإنه لا يعطي للآخر شيثاً لأنه قد وجده » وإن وجده ميتاً فلبدفعها للآخر ء وكذلك إن سمع خبره مسافر » إلا أنه لم يجده وإن أراد أت يدفعا للآخر ثم وجد الأول فإنه يدفم ا للأول » وكذلك إن دقع للآخر بعضاً فإنه يدفم البقة إلى الأول لاأنه قد وجده » وقال بعض : بل يدفعما الآخر لأنه لم يمر بالقسمة بنا » وكذلك إن قال : أعطبا لفلان أو لفان فإنه لا يعطيبالبا جيعاً لأت حر »كا لو أ أمره أن يدقع زكاة ماله لرجلين فإنه يدفعها لم جيعاً ولا يقسمها لما » لأنه لم يؤمر بالقسمة » إلا إن جوز له صاحب الال » وكذلك إن قال له : أعط لفلان كذاء ولفلان كذاء فليفعل كما أمرهء وإن وجد فيه أكثر ما سى له فليعط لما ما سمّى ويرد الباقي إلى الآمر ء وإن أعطى لأحدهما ما سمّى له ولم يجد في البقية ما سمى للآخر ۳۲ س فلبعط له ما بقي . وكذلك إن وجد فيه أول مرة أفل مما سمى فإنه يقسم لما ما وجد كا أمره » وهذا بنرلة ما لو قال له: إدفع هذا لفلان وفيه كذا فإنه إن وجد فيه أكثر ما سمى رد الأكثر على صاحبهء وأن وجد اقل ما سم فلبعط له وكذلك على هذا الحال إن تلف منه بعض فإنه يدفع له الباقي ء وهذا کله فما يکال ُو بوزنء لأن ما يكال أو بوزن بخلاف غیره » ألا تری أنبم قد جو زوا التجزئة فما يکال ويوزت في الشبادات بخلاف غيره ؛ والله أعل . وإن سراق منه ذلك الشيء فردّه بعينه فإنه يفعل فيه ما أمره به » وإن رد بدله أو قيمته فلا يفعل فيه إلا بأمر ثان لأت البدل غيرهء وإن أمره رجلان أن يدفع زكاتم) لفلان فبين له كل واحد منهما ما يدفم له فتشاكل عليه ما لكل واحد منا ٠ إنه يرد لما ذلك على قول » فبذا يدل منهم : أن الوكيل بمنزلة الموكل » كا أن الموكل لا يدفع شيثا لا يعلمه كذاك الوكيل » وكذلك إن أمره رجل أن يدفم هذا في الركاة وهذا في الانتصال فتشاكل عليه علي هذا الحال ء والله أعل . ۳مس وإذا أرسل زكاته لرجل ملم مع أمين أو غير أمين» فإنه إت كان وصلبا أم لا ؟ حتى يعلم ببراءة ذمته » کا علم بشغل ذمته بذلك › فعلي هذا إن لم يجد رسوله بعد ذلك فلمحتط لنفسه ء وفال تعض : إذا أرسلبا مع الأمين فلا سؤال عليه . واه اعلم › وبالله التوفق . ۳ س با ببستف من يأخذ له الزكاة وكذلك جائز أيضاً أن يستخلف من بأخذ له الزكاة من الناس حرا كان أو ذكرا كان أم أنشى موتحداء كان أم مشركاً ‏ إلا ما كان من اختلاف العلاء في استخلاف المونحد والمشرك في الوجوه كلها › وكذلك يستخلف ممن يستخلف على هذا الحال ٠ ولا يقبل الرجل خلافقة رجل على أن بأخذ له الركاة من الناس إذا كان لا يعطيه هو زكاة ماله وقال بعض : يقبل خلافته إذا كان الذي يأخذ له منه بعرفه » لأن هذه مسألة فببا اختلاف كثير › وجائز للرجل أن بأخذ الزكاة لنفسه ومن استخلفه معا ء وكذلك إذا كان خليفة رجلين بأخذها لما معاً أو مفترقين سواء استخلفاه معا أو مفترقين , لأنه في هذا ل يتعداء ولم يخالف ما رسم له ء وأما من عرف له كبيرة فلا يأخذ معه شبثاً وإن استخلفه أن ۳۵( س بأخذ له الكاة من هذا الوقت إلى وقت كذا وكذا » فإنه بأخذها ك أمره » فاذا مضى ذلك الوقت فلا يأخذ له شيثاً » وكذلك كل شيء رسمه له فلا يتعداهء وإن استخلفه علي أن يأخذ له الزكاة ء فانه بأخذ له ما لم ينزعه من الخلافة › وقال بعض : لا بأخذ له إلا زكاة تلك السنة ء وسبب اختلافهم عن دي هو سبب اختلافېم في الأمر اجرد العارض عن القرائنء هل يقتضي التكرار م لا؟ والله أعلم . وإن استخلفه أن يأخذ له الزكاة فإنه يأخذها له من جيع ما تجب فيه الزكاة » وكذلك إن استخلفه أن يأخذ له الصدقة » فالصدقة واازكاة سواء » وإن استخلفه أن بأخذ المسكنة فإنه يأخذ له جميع ما يأخذه الملسكين من الحقوق والزكاة وغيرها ‏ وقيل : لا يأخذ له إلا الكفارات › وذلك في يوجبه النظر لأت اللكفارات ل يذكر الله الإطعام فيها إلا للمسا كين ء والزكاة قد ذكرها للمسا كين وغير المساكين ء وإن استخلفه أن بأخذ له الحقوق فإنه بأخحذ له الحقوق كلها من الزكاة وغيرها » وإن استخلفه أن بأد له العشر فإنه له ار ونصف المر » لأن الثشر ونصف العشر يكونان في جنس واحد ونصاب واحد » ولا رخن له صدقة الغنم ولا صدقة الذهب والفضة ء والدليل قوله عله ۳ السلام : ( فيا سقت السماء والعيون العشْر وما سقي بالدوالي والغوب نصف العشر ) » وهو معروف في صدقة الحب لا غير ء وإن استخلفه أن يأخذ له تصف العشر فلا يأخذ له العشر ولا ربع اشر إلا ما سماء لهء وكذلك إن استخلفه علي أن يأخذ له ربع العشر علي هذا الحال» وإن استخلفه أن يأخذله الزكاة ثم أحدث كبيرة أو أحدث إلبه معتى لا تحل له به الزكاة فانه لا يأخذها له » ولو رجع إلى حالته الأول » لأنه إذا بطل فعل الموكل في الشيء الموكل فيه فقد بطل فعل من يفعل بأمره » وهذا الموكل حين أحدث كبيرة بطل فعله في هذا المعنى لأنه لا تحل له الزكاة مع الكبيرة › وكذلك إن جن الذي استخلفه فلا يأخذ له شيثاً على هذا الحال . وإن استخلفه عل أخذ الركاة فأذها فقال له : ترعتك من الخلافة قبل أن تأخذها أو استغنيت قبل أن تأخذها لي ء أو هذا الذي أخذت لي حرام عندي أو استربته فلا يشتغل بقوله في هذا كله » وليضعها قدامه لأنه مدع في ذلك زوال شيء تعلق به » إلا إن كان له البيان علي ما قال » وأما المستخلف فلا يأخذ ما استرابهء (١) تقدم ذکره . m۳۷ وإن أخذه فلمنفقه عل الفقراء » فإن أمره أت يأخذ له الزكاة من فلان ء فوجده قد جن أو غاب فانه لا يأخذها من خليفته » لأنه لم يؤمر على ذلك ء ومن أخذ الزكاة ومعه كبيرة فلا بعامله فبا من عرف ذلك منه من الناس , لأنه أخذ ما لا يحل له أحذه » فصار كالغاصب» وقيل في بعض الكتب : إنه بعامل فيا ولو عرف منه ذلكء وذلك فيا يوجبه النظرء لأن هذه المسألة قبا اختلاف بين العلماء كثير » واه أعل » وبه العون والتوفىق . ۱۳۸س ا ي رفاة ا واخلتفوا ثي زكاة الفطر . قال بعضهم: فريضة . وحجتهم ي ذلك ما روي من طريق ابن عمر ( أن رسول الله ټاو فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من ار أو صاعا من شعير . علي کل حر أو عبد ذکر کان أو أنشى ء صغيراً کان و کپيراً )٩ . وقال بعض : كل صدقة في القرآت منسوخة نسختها آية الزركاة في سورة براءة » وفي الأثر ( روي أن النبي علب أمر بزكاة الفطر من شر رمضان قبل أن تفرض الزكاة وقال آخرون : ليست مفروضة حتى تنسخ » ولكنها عند هؤلاء نافلة مرغب فيب » الأخذ يا فضيلة وتركبا ليس بخطية » ویدل لحد حديث الأعرابي اللشهور الذي حاء إلى النبي ولو يسأله عن الإسلام حتى قال له : والزكاة . قال : هل علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوع . (١) رواء الجماعة ‎ .‏ (۲) رواه النسائي . ۳۹ وأما عمّن يخرجما الرجل فإنه يغرجها عن نفسه ومن يعول مما تلرمه ققته مثل : أولاده الأطفال وعبىده» مونحدين كانوا أو مشركين » وبناته البالغات ولو زوجين ما لم يحلبن أزواجين ء ونسامه سواء مير طفلات أو بالغات » أو أو والدلىل علي هذا ما روي أنه قال عليه السلام في زكاة الفطر : ( يعطببا الرجل عن نفسه وعمّن يعوله )''. هذه زيادة على ما في حديث ابن عمر » والزيادة مقبولة في الحديثء وقال أخرون : لا تلرمه فطرة الزوجة کا لا تجب عليه شيء من ديونبا › وصدقة لفطر هي من ديونها » ومن حجة أصحاب هذا الرأي أيضاً : أن فرض الصدقة كان عليها › فالفرض لا ينتقل عنبا بتزويحما » ومن حجتهم أيضاً : أن اللرضع ممن تجب على الزوج مؤنتبا في وقت رضاعها » ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها » والحجة لأصحاب القول الأول : أن لملطلقة الحامل والمرضع كالأجيرين »› والزوجة ليست كذلك » والله عل . واختلفوا في عبيده الذين اشترام للتجارة ء قال بعضهم : عليه (١) رواء البيبقي والدارقطني . Ae رکا الفطر للعموم اعدم وقال اخرون : لا زكاة علہم لانه لا يجتمع في مال واحد زكاتان ء والله أعل . وأما المشرك من العبيد فإنه يعطى علي سهمه منه» وروي( أنه ر فرض زكاة الفطر من رمضات على كل نفس من المسامين ء حرا كان أو عبداً » ذكراً أو أنشى » كبيراً أو صغيرا صاعا من تر أو صاعاً من شعير ) . الحدیث يبدل عل أنه ل رمه ركاة عسده المشر كين ء ولا نساءه المشىركات « وكذلك قال بعصم . وأما من تحب عليه ؟ فإنه تجب عل الغني على قدر اختلافمم في في حدٌ الغنى كما قدمنا م روي أنه قال عليه السلام : ( لاصدقة إلا عن ظېر غنی )۷ 4 و ما روي أيضاً أنه قال عليه 2 . ۳ . آ۹ و ها السلام في صدقة الفطر : ( صاعاً م تاكلون يعطبما الغني ويأخذ الفقير )۳ وأما ك يعطي؟ فإنه يعطي صاع م فيه جل قوته »كا قال عليه (١) تقدم ذکره . (۲) تقدم دکره . (۳) رواه القرمذي وأيو داود . i Sk (صاعاً م تأكلون) » فعلي هذا يعطيبا مما فيه جل قوته وكثرة عيشه هن بر أو شعیر و عر ُو حم ُو لن ُو َل ٠ وبعطي من اللين صاحبه حين يحلبه بكيل ء ويعطي صاحب البقل من البقل متقطعاً بكيل » وكذلك صاحب اللحم بعطيه منقطعاً ويتزع عظامه : الصاع المذكور صاع النبي َة المعروف . وهو عندم خمسة أرطال وثلث وزيادة يسيرة بالرطل البقدادي 4 وبه قال اهل الحجاز » وذهب أبو حنيفة ومن تابعه إلى أن الصاع تانية أرطال › والمد رطلان » فإن عاش يشيش البراري مثل الكماة والكرا كر والصيود فليس عليه من الفطر شيء » وهذا عندي خصيص العموم بالقياس ء لأن اله لم يعرض الزكاة على الأغتياء مما ثم والفقراء فسه سواء في الإباحة : لأن الممرء والأغنياء في ذلك سواء » والله أعلم . ويي بعض أ أصحابنا : وسمعت أنه لا يجوز للانسان أت بخرج زكاة نفس واحدة من جنسين » والدليل على هذا الفول التخبير الذي في الحديث المتقدم ؛ وقال بعض : يجزله نصف صاع من قمح مثل الكفارات › ويجوز لهأن يعطي نصف صاع من شعير ونصف صاع من تمر ء وكذلك غيرهما من الحبوب الستة › فېۇلاء - ٣ - قاسوها على الكفارات وبعض أجاز له أن يعطي قيمة الصاع من الذهب والفضة كما قدمنا قبل هذا في الزكاةء ولا تعطى إلا متول عند أصحابنا لأنه زكاةء ولا يأخذها الغتي مثل ء والله أعلم . وأما متى تجب؟ فإن صدقة الفطر مأخوذة من الإسم ۽ تعب بوم الفطر ولا تجب قبل ذلك ء وقد أجاز أصحابتا تعجيلبا في شهر رمضان قياساً علي تعجىل زكاة الأموال ء والناس مختلفون في تقديما وفي تقديم زكاة الأموال قبل ؛ واختلفوا في أول وقت وجوباء قال بعضهم : تجب بغروب الشمس من آخر بوم من رمضان ء وقال أخرون : إا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ء وذلك لأنبا عند هؤلاء مأخوذة من الإسم وهو يوم القطر ء وأما القول الأول فإنه يدل أن قائله ذهب إلى أنبا متعلقة بيوم العيد خروج رمضان ء وليلة العيد ليست من رمضان . وفائدة الخلاف فيا حدث إليه من الأولاد والعبيد والزوجات فإن كل ما حدث إليه قبل وقت الوجوب فإنه بعطي عليه » وکل ما حدث إليه بعد وقت الوجوب فليس عليه منه شيء على قدر ۳س اختلافيم في أول وقت الوجوب ء وكذلك ما تلف على عكس هذا » أعني ما تلف أو خرج من مله قبل وقت الوجوب فليس عليه شيء » وما تلف أو خرج من ملكه بد وقت الوجوب لزمه الاخراج عليه على قدر 0 إخراجما بوم الفطر قبل الصلاة ما روي أن النبي علي ( أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل أن يخرج الناس إلى 2 وإن أخرجما بعد الصلاة أجزأً عنه ذلك ء وقيل : هي فطرة حتى يموت الشهر وهو شوال » فإذا انسلخ فبي صدقة فېؤلاء جعلوا شر الفطر كيوم الفطر » وقاأال قوم : هي فطرة من يوم الفطر إلى يوم الأضحى › فبؤلاء جعلوا أشهر الحح مبقاتاً لاء والله عل 4 وياله التوفىق. قد كمل جزء الركاة وما يتعلق به بحمد الله وحسن عو نه ويليه كتاب الصوم . 1 (١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه . اس كتاب الصوم وما يتعلق به باب ثي الصو عل أن الصوم ينقسم قسمين : واجب ومندوب ء فالواجب ينقسم ثلاشة أقسام : واجب للزمان بعينه» وهو صوم رمضان › وواجب لعلة وهو صوم الكفارات » وواجب بإيجاب الإنسان ذلك علي تفه » وهو صوم النذر . وأول ما نبتدىء به إن شاء الله الصوم الواجب للزمان › وهو صوم رمضان » وما يتعلق به من المفطرات والمفطرين وأحكاممم ء ثم بعد ذلك المندوب › وأما صوم الكفارات وصوم النذر ۽ فإنه بنبغي أن يذكر في موضعه إن شاء الله ¢ أما صوم رمضان ء فإنه واجب على كل بالغ عاقل حاضر صحيح ء إذا م تكن فيه الصفة المانعة من الصوم ء وهي: دم الحيض والنشاس للنساء خاصة ء والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والإجاع ء أما الكتاب فلقوله ٥إ — )١۱( عز وجل : « كتب اَلْصيام» كما كتب علي الذين من افلكم لعلكم تقون أيامً مَعْدُودات 4٠ فإن قال قائل : فليس في هذه الاية ما يدل على تخصيص الصوم بشهر رمضاں ء سے سے ‎o‏ 3 سے سے س قبل له : حصنه آية أخرىء وهو قوله الى : ل شر رَمضان الذي أنزل فيه الفَرآن 4 ء أي الأيام المعدودات الي كتب عليك الصيام يهن هي شھر رمضان قال تعالی : « فمن شہد متك الشهر فلصمَه 4 ٠٠ء فعرفه بالألف واللام تعريف المد ليدل أن الشهر المذكورهو المتقدم ذكره » وليس في هذا مايحتاج ٤ ٤ ٤ 2 إل الإكثار لان الام م تختلف فيه . وام ا وجو به بالسنة فموله ي :( بني الإسلام على خخس) الحديث ۽ وأما الإجاعء فإنه ل يقل إلينا عن أحد خلاف علمناه » والله عل . فصل ولا يصح الصوم إلا بعلم وعمل ونية ء وكذلك جيع العبادات لا تصح إلا بهذه الأ ركان . (١) البقرة البقرة ‎ .‏ (ء) البقرة . (٤) تقدم ذڪره . ۹ أما العل ۽ فواجب على كل مكلف إذا دخل شر رمضان ٤ أن يعلم يفرضه عليه » وإن لم يعلم ذلك فقد هلك في قول المسلمين ء وكذلك أيضاً يجب عليه أن يعلم كيفية العمل وكيف عِتثل ويعلم بوجوب الثواب على العمل وهذا العلم فا يضق عليه حين يضيق عليه الترٴك ء وأا العلم بدخول شهر رمضان فإنه يحصل شلائة أشياء : أحدها الرؤية » والثاني الخبر ء والشالث استكال ثلائين يوماً ء فما الرؤية ء فان شاد املال بنفسه ء فإذا شېده وجب عليه الصوم ء ولو ل يشاهده غيره» لقوله عليه السلام : ( صوموا لرؤية املال وأفطروا لرؤيته . وكذلك إن شاهد هلال شوال فإنه يفطرء ولكنه يفطر سرا ء لثلا يبسح البراءة من تسه لأنه غير مصدق في ذلك › لأا لا تصدق كل من ادعى إباحة شيء حرمه الله عز وجل في حقنا غير بيان ۽ وأما وقت اعتبار الرؤية فإنهم اتفقوا على أن املال إذا راثي بالعشي بعد غروب امس أن الشهر من الد ء واختلفوا إذا ئي في سائر أوقات النبار ء قال بعضهم : إذا رئي قبل الزوال خلف الشمس › فهو من اللىلة الماضيةء وإن ري بعد الزوال فبو من الليلة المقيلة ء والدليل (۱) روا مسلم . ۷ س عل هذا القول : القياس والتجربة ء لأن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنبا » لأنه حينئذ ييكون أكثر من قوس الرؤيةء وقال بعض الخالفين: إن القمر في أي وقت رئي من النار إِنه من البوم المستقبل » كحك رؤيته بالعشي ء واحتجوا في ذلك بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه قال : ( إِن الأهلة بعصا اکير م عض فاذا رأيتم الحلال فلا تفطروا حتی يشهد رجلان أنبما رأيا بالأمس ). وقد ذكر في كتاب ( الدعائم ) قول يشبه هذا القول من كتاب › وعن قوم أبصروا هلال شوال يوم ثلاثين يوماً من شهر رمضان في النهار فقالوا : لولا أن الحلال كان من هذه اللىلة الماضة لا أبصرناء هذا الوقت فأفطرواء فعليهم كفارة لذاك اليوم صيام شر » ومن غيره قال : وقد قبل علیمم بدل بومهم ء وهو فول أي عبدال رحمه الله وعن بي عبدال قال : ليس ذلك بنزلة من أفطر متعمداً › والله عل . والقول الأول أصح ء وهو قول أصحابنا رحهم الله » والله أَعل . وأما الخبر فإنهم اتفقوا إذا شهد عدلان أنهما رأيا املال أنه بصام بيا ويفطر بهما لأا حجة » واختلفوا في الواحد العدل هل بصام 4 م لا ؟ فال بعضېم : لا يصام به » وذلك أنه عند هؤلاء ۱۸ س كتابه : والذي عندي أن الواجب أن للصيام أحد ثلاث جبات : إما رؤية هلال رمضان ۽ أو استكمال عدة آيام شعبان ء أو خبر يوجب البيانء وقد ثبت أن النبي ب (نبى عن صوم يوم الشك )"'ء فخبر الواحد لا يزيل اك من قلوبتا › فإذا وجدنا ما يزيل الشك وجب فرض الصوم ء وقال بعض : يصام الواحد العدل ولا يفطر به ء والدليل عندهم أن خبر الواحد يوج حكماً ولا بوجت علماً . وإِن صام الاس بشبادة الواحد الثقة صاموا ثلائين يوماً غير الوم الذي كان من شعبان › وشبد الثقة أنه من رمضان إلا إن صم هلال شوال » لان الثقة مقبول قوله تقليداً له » فإذا صح في العبادة العلم بوجوبما لم بزل إلا بعلم مثله يزيل حكم ما وجب من فرضبا من روي املال واستكال العدة التي لا ريب في الخروج من العبادة بها » أو شبادة العدلين برؤية الحلال ء فإن قال قائل : إن شهادة الشاهدين لا توجب علاً بالحقيقة علي ما أصلته لتفسك 69 رواه جد والنائي وأبو داود والدارقطني ۰ 14۹ من العلم الحقيقي الذي يفيد الخروج من العيادة الشابتة باليقين ء قيل له : إا جواز شهادة الشاهدين من طريق الشريعة لا من طريق العلم » والإجاع علي ذلك , لأنا لو تركنا وصحة اليقين ما صي لتنا علم بشهادة » والدليل عليه من طريق الشرع حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله عل فقال له : ( أبصرت الحلال الليلة ء قال اللبي يَف : أتشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ؟ قال الأعرابي : نعم ء فال النبي َل : قم يا بلال قادن في الناس فليصوموا . فإن قال قائل : فإذا أثتت الرؤية لبر في حق لم بره هل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ء أعني هل يجب على أهل بلد إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد أخرى أم لكل بلد رؤية ؟ قبل له في ذلكء والله أعلم : إختلف مخالفونا في ذلك ء قال بعضهم : كل بلد ورؤيته قرب أو بعد › وقال بعضهم بخلاف ذلك في البلاد القريبة والبعصيدة ء وذلك أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف ء فيجب أن يحمل بعضها على بعض وبخاصة إِذا كان بائناً في الطول والعرض كثيرا , س ۰ س وأما لبلاد التائية كالحجاز والأندلس فلا . وال أعلم . وإذا بلغ الخبر مبلخ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة » لأنه يوجب العلم والعمل معا » والله أعلم . وصفته ما نقلته جماعة عن جماعة متصلة فيا بين المخير والمخبر عنه » ما لا يصح عليه التواطؤ » ولا التساعي على الكذب › ولا اتفاق الحمم » ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب ء ولا يكون أصل عملبم بذلك عن مشاهدة » ولا يعتبر في ذلك صفات انخبرين من عدالة وغيرها » واتفقوا على اعتبار وجود العمل فيهمء واه أعلم . وقد روي عن أبي يحيى الفرسطائي أنه زل هو وأُبو هارون الجلالمن من جبل شروس في يوم عبد فرآيا في دورهم دخاناً والناس قد أخذوا بزينة العيد » وبرزوا إلى مصلاهم ء فقال بو هارون لبي حى : هذا مشہور عندي » والله أعلم فيا يوجبه النظر , أنه هذا المعنى أجاز أصحابنا مشهور أهل الحلة في رؤية الملال » لأن هذا من باب العمل بالأحاديث ء ومن باب الدين ليس من باب الشهادة التي يشترط فيبا العدة والعداة جيعاً لموضع التتازع الذي في الحقوق » فإ قال قائل : م اشترط أصحاينا في مشېور أهل الحلة ثلاثة فصاعداً؟ قيل له (والله أعلم ) : أقل الحم ثلاثة - 0 وهو ادنو ما يلرم به التواتر في الأخبار » والمرآتان من أهل اللملة رجل واحد من آهل ء ولا يجوز قول النساء وحدهن إلا في المواضع لمعروفة » والله أعلم ؛ وكذلك يجوز مشهور أهل الحلة في الأميال والإياس والإمامة في المواضع التي هي فيمبا ء وكذلك يجوز قوشم في الموت والنسب والنتكاح ما لم يڪن الإنكار فإذا وقع الانتكار كان من باب الشبادة التي يشترط فيا العدد والعدالة جيعاً لموضم التتازع وأما إذا شهدوا في الأميال فقد أخبروا بوجوب أشياء على من لم يجب عليه » مثل قصر الصلاة وغيرها من الفرائض التي مختلف فيا أحكام المسافر وغيره ء وكذلك الإياس إذا أخبروا عنه. وحد الإياس ستون سنة أو تسعون سنة علي ما قال بعضهم» فقد أخبروا بوجوب أشياء على من لم يجب عليه قبل أن تبلغ حدً الإياس ء مثل الصلاة والصوم في زمن الام وغير ذلك من الفرائض التي يختلف فيا أحكام المؤيسة وغيرها ء وكذلك الإمامة إذا أخبروا بها ء فد أخبروا بوجوب حقها أعني حت الإمام على رعيته» وكذلك في الموت إذا أخبروا يموت أحد فقد أخبروا بوجوب أشماء لم تحب قبل مثل العدة ة عل المرأة ء وقسم المواريث وغير ذلك من الفرائض ء وكذلك السب إذا ۲( س شېدوا أن هذا ولد فلان بن فلان » فقد أخبروا بوجوب إلحاقه بأييه في النسب وتحريم نسبه إلى غير أيه ء وغير ذلك من لمواريث والحقوق على ما كان بينه وبين قرابته » وكذلك النكاح إذا شهدوا به فقد شهدوا بوجوب أحكام الزوجية من الإحصان والتحر يم والحقوق والمواريك وغير ذلك من أحكامما ء واه أعل ۽ وإذا وقع الإنكار فيا ذكرناه فلا يجوز قوشم كما قدمتناء و كذلك إذا استريبوا في ذلك لم يجز قوحم» في تلك الحال متېمون » وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال : ( لا تحوز شہادة ذي الظنة )'' أي امتهم في دينه » ومن الريبة في قوم إذا قالوا رأوه وهم بين الناس في ليلة شديدة العام 4 و کانوا في موضع مستتر عن مواضع الأهلة » أو كانوا في حبس أو من جر إلى نفسه منفعةء مثل من له دين متعلّق لرؤية الحلال » وكذلك المرأة التي تعتد بالشهور ؛ وبالحلة إن يع من جر إل نفسه منفعة أو دفع عتا مضرة لم تیر أسناً كان أو غير أمبن ء وقد ثبت عن جار بن زيد عن النبي علو قال :( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذي تمر عل أيه . ولا ظنين في ولاء وقرابة ء )٠( رواه أمد . — 1۳ والقانع مع أهل البيت لم )"'. أما قوله : ولا غمر على أخيه ء فإن الغمر الشحتة والعداوة ء وأما الظتين في ولاء وقرابة ‏ فهو الذي يتمم في الدعوة إلى غير أيبه أو متولي غير مواليه ‏ وأما القانم مع أهل البيت لحم ء فإنه مئل الخادم لأهل البيت أو الأجير فلا تجوز شبادته ء لأنه يطلب معاشه » والله أعلم ۽ وإن قال ثلاثة قر من أهل : إنا قد رأينا هلال رمضان اللىلة أو البارحة أو ليلة كذا وكذا ء فقوم في ذلك جائز ء وكذلك إن قال ذلك ثلائة عن » أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة » أو ثلاثة عن أمينين » أو أمينان عن ثلائة ء فذلك كله جائز ء وهو من باب العمل الأحاديث » ومن باب الدين » ومع هذا أبضاً بعد أن يشبه الشبادة ۽ ومن قال : إن فلان بن فلان قد رى املال فلا يجوز قوله » لأن دعوة هذا علي الفير ء إلا إن قال فيا قال ء واه أعل ء وأيضاً جوزوا قول أهل الحلة في رؤية الحلال ما لم يتسلخ الشېر ء فإذا انسلخ فلا يجوز قوم » ولعل هذا للتهمة التي تلحق العامة في غلطبم في الأيام » أو لأت حك الشبر الذي شهدوا عليه قد (١) رواه النسائي والترمذي وان حبان . س 0 س انقضى » فلا يجوز قوم في شيء قد انقضى وبرئت منه الذعة إلا الأمناء » والله آعم . والحاك العدل لثقة إذا قال : ثم عندي المشهور بأن الشر يوم كذا وكذا ۽ فذلك جائز في الصوم والإفطار ء وكذلك الأمين لملقتدى به على هذا الحال ء وإن قال الحاك أو الأمين : قد رأيت الحلالء فلا يقبل قوله وحده ء لأن هذا شهادة منه › والأول إخبار منه ما صح عنده فقوله مقبول ء كما يقبل ذا أخبر با صح عنده في سائر الأحكام ء والله أعلم . وإن روى ذلك أهل الخحلة عن‌ال حا ك فلا يقبل قوم ء وذلك فيا يوجبه النظرء لأنهم إما شهدوا على قوله ولم ينسبوا الفعل إلى من شاد ورأى ء وذلك شرط في الشهرةء ومتهم من يجوز قول أهل الجلة في ذلك إذا رووهء عن الاك » ولعل هذا من أجل أنهم رووا هذا عن مقبول القول ء كما رووه عن أمينين أو ثلاثة من أهل الحلة ء وال أعلم . وأما استكال ثلائين يوماً الذي يحصل به العل 4 فقد أجمع العلماء على أن الشهر العربي يكون تسعة وعشرين يوماً » ويكون ثلائين يوماً » وإن غم الشهر نولم تكن الرؤية في وقت الرؤية » فإن الحم في ذلك كما قال عليه السلام : (فإن غم عليكم ٥0( — فأ كملوا العدّة ثلائين يوم ) ”' ء وهو قول وذلك اليوم هو الذى يعرف أيضاً بيوم الشك ء وهو ذلك اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان ۽ وهو آخر يوم من شعبان ۽ فاختلف أصحابنا في صيامه ء فيعض أجرى عليه التحريم » وح عل صائه بالعصيان ما روي أن النبي چو ( ی عن صوم یوم الشك )' وهو آخر بوم 4 شعبان › وبعض لم يروا صومه مح رما ورآه مکروهاً وبعض خير بين صومه وإفطاره » وقال بعض : صومه أحوط من إفطاره › وقد روي عن عائشة رضي لل عنہا أنه قالت : ( لصوم يوم الشك أحب إل من إفطاره)"' ء واتفقشوا على الإمساك وانتظار الخبر إلى وت رجوع الرعاةء وذكروا أن ذلك سنة ء وهذا متهم استحباب لا إيجاب » وإن صح الخبر أن يوم الشك من رمضان ء فإن العاماء اختلفوا فيمن صامه قال بعضہم : لا يجز عن من صامه ولو جاءه الخبر بصحة دخول رمضان في صدر النہار أو في آخره » إذ كان [نما انعقد صومه على غير يقين في الابتداء وفرق بعضهم بين مجيء الخبر في ذلك اليوم أو بعد ذلك اليوم » (١) روا اليخاري ٠ (۲) تقدم ذکره . رواء أحد وأيو داود والدارقطني . 0 وقالوا : إن جاء الخبر في ذلك الوم اعتد به ء ون جاء بعد الغد أو في الشهر أو بعد انقضاء الشبر ال يعتد به وعليه بدله ء وأكثر قول الفقباء : أنه لا بدل عليه إذا صح الخبر بعد اتقضاء لشهر» لأنه إا صب الخبر بعك انقضاء الفريضة ء وأما أبو حتيفة وصاحباه فإِنهم قالوا : من صام يوماً ينوي به تطوعاً شم علم آنه من رمضان فإنه يجزيه عن فرض يومه من رمضان » وينقلب عندهم إلى الفريضة › لأن وقته عندهم يختص بفعله » والله أعلم . واختلفوا أيضاً : هل يكون يوم الشك في النوافل ؟ قال بعضم : لا يوم الك في فريضة ولا نافلة ء وقال آخرون : لا کون يوم الك إلا في رمضان ء وذلك مثل من أراد أن بصو م شهراً معروفاً مثل رجب وغيره › والنظر يوجب عندي القول الأول لأن علّة النبي عن صوم يوم الك من أجل أن صيامه على الشك بغير انعقاد نة على يوم معروف ء والله أعلم ء وبالله التوفيق . ۷ن _ باب ار کی الاي الذي هو العمل وهو الصوم والصوم في عينه الأمساك من طريق اللعة » ومن طريق الشرع الامساك عن المطعوم والمشروب ء ويجب على الصائم أن يصوم عن جيع المفطرات زمان الصوم » وزمان الصوم اموا أن آخره غيوبة الشمس ء لقوله تعالى : غ أتوا الصيام إلى اليل 4"٠ واختلفوا في أوله , عليه أصحابنا وهو قول الحبور: أنه طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض ء لثبوت ذلك عن رسول الله و أنه قال : ( إذا أي الفجر المستطيل ء فكلوا واشربوا ولا صلا الفجرء وإذا رأيتم الفجر المستطير فلا تأكلوا ولا تشربوا وصلوا الجر )"يعني بللستطي التعرض في الأفقء وبظاهر قوله تعال : « حتى يبن لكم لعي ايض من حيط الأسود (١) البقرة (١۱۷) ۔ )۲( روه الخمسة . — 0۸ من الجر € يعني وال أعلم- يياض التبار من سواد الليل . واختلفوا في اليد الحرم للأكل ء قال بعضهم - أعني بعش لعلاء- : طلوع الفجر تفه 4 وقال بعض : هو تبه عند الناظر إليهء ومن لم يتبين له فالأكل ماح له » وفائدة الفرق أن من اتكشف له أنه أ كل بعدما أصبح » قال بعضهم : عليه قضاء بوههء وقال أخرون : ليس عليه القضاء » فهذا يدل من قوشم رحمهم الله أن من أوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك طلوع الفجر تقسه ء كما قدّمتا عن بعض الفقباء » ومن لم يوجب عليه القضاء جعل الحد في ذلك العلم الحاصل » لقوله تعالى : ل وكلوا واشربوا حتى بن لكم الط الأييض من الط السود من الجر €" فعلق الإمساك بالتبين نقسهء والقول الأول أصح عشدي ء وهو قول الجهورء لان الفجر إذا تبين في نفسه فقد تبين لنا » أرأيت من كان في مكان مستتر مطمئن › مثل الغار وغيره ولا يتبين له أيحل له الأكل على هذا القول؟ ولم يقله أحد فيما أعلمء وقول اہور أصح إذ القاس يعضده ء وهو قياس الطلوع على الغروب (١) . (۲) الىقرة . — 0۹ وعلي سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره » فإن الاعتبار في جيعها هو الشيء نفسه لا العلم المتعلق به ء ولذلك أوجبوا علي من ظنٌ أن غربت» فكل ثم تبين له أنه أکل قبل غروب الشمس ء القضاء ؛ ثم إنهم اختلفوا في القضاء ء قال بعضہم : ما مضی من صومه کله لان رمضان فريضة واحدة عند هؤلاء ء وال آخرون : قضاء يومهء وهذا القول أصح فما يوجبه النظر ء لاله لم يتعمد الاكل » وإفا أكل بشبهة » والله أعلم . وأما من قام من النوم في ليلة غائمة فلا يأ كل بعدما انتبه من نومه من أجل أنه لم يدر ما نام » وان اکل مم تبین له نه أكل بعدما أصبح انهدم صومه لتقدمه على الأ كل عل هذا الحال وقد رخص أيضاً أبان بن وسيم ( رحه الله ) لرجل سأله عن هذه المسألة أنه لا يلزمه إلا إعادة ذلك البوم » فبذا يدل من قوشم : إنه ما لم يتعمد نك حرمة الصوم فلا ينېدم صومهء بل إنما اکل هذا شببة ء وعلي هذا الاختلاف أيضاً يلزم من کان يسم لجیرانه إدا تحر كوا لحور ء وكان يأ كل إِليهم ولا يسأهم » ثم إنه سمعهم ذات مره حر کوا للوضوء عد صلاة الفحر فظن آم تر كوا للسحور فا كل لذلك ء والله أعلم ؛ وللصائم الأ كل في لله 7 کله إلى الوقت الذي ذكره الله في كتابه : «حتى يتبيّن لك الخبط ال صن من الخيط الأسود ك ء وقد سئل النبي ِلُق عن الأبيض والخرط الأسود والوقت الذي نها والأ كل فيه فقال: ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا إلى أن تسمعوا أذان ابن أممكتوم ) . وأما من أوجب الإمساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتباط › وقد اختلفت الروايات في ذلك عن ان عباس قال للسائل له عن الوقت الحرم فيه الأكل علي الصائم الله :( كل حتى تشك ). وروي أنه قال لأر :( كل حتى لا تشك )ء والله أعلم ۽ وأا الجاع فليكف عنه قبل ذلك بقدر ما يدرك فيه لفل ء لأن الغسل من الجنابة من شروط الصوم على ما يأتي يانه بعد إن شاء الله ء وجائز للمرأة أن تمتنع عن زوجما إن أراد وطاها وم يبق من الوقت بقدر ما يغتسل فيه من الجنابة في آخر الليل في رمضان » والله أعلم . وأما المفطرات الي يحب على الصائم الإمساك عتبا زمات (۱) تقدم د کرها . (۲) رواء الدارقطني . (۱) ۱ لصوم فما الطعام والشراب » بدليل قوله عز وجل : ل وكلوا واشر بو | حتي ب تسن ن لم لطا الا ر من الخط السود )\( من الجر 4 . تا واختلفوا في غير المطعوم والمشروب مثل الحصى والحديد وغير ذلك عا لا يؤكل قال بعضهم :كم هذا حكم المطعوم والكروب قياسا عله › وقأل آخرون : بخلاف ذلك . وان هذا لا يفطر » والقول الأول أصيح لأن المقصود من الصوم الإمساك عما إلى الجوف ء سواء كان مغذباً أو غير مذ كذ الدموع وانخاط والرّيق بعدما بان من فيه علي هذا الحال , وكذلك ميم ما ذڪر ناه إن وصل إلى جوفه من غير ری الطعام والشراب ء› فإنه يفطر بذلك ولا بحعل شئاً من الدهن والماء والدواء في المجاري التي تؤدي إلى الحلق › لأن ذلك مما يۇدي إلى الجوف ويحري بحرى الطعام ء وإن كان أجاز ذلك أحد فلا أن به وفي الاثر : وقال أبو الحسن : ولا يستحب للصائم أت يقطر في أنفه ولا في أذنه ولا في حلقه دواء ء لأن ذلك يؤدي إلى الجوف . (١) تقدم ذكرها . ۱۹۲س وبال يجب الإمساك عن جميع ما يصل إلى الجوف من أي المنافذ » وصل معتاداً كان أو غير معتاد قياساً علي المعتاد ء أعني بالمعتاد يجرى الطعام والشراب » وبعض أهل الخلاف ل يلحق في ذلك غير المعتاد بالمعتادء وكذلك أيضاً اختلفوا فيا يترل من الوأس » وما يطلع من الصدر » قال بعضبم : يفطران وقال بعضهم : لا يفطران » والنظر يوجب عندي أن من لم يلزم فیہما الإفطار أنما عنده بنزلة الريق › ومن لزم الإافطار فيېما جعلېما كسائر الأجسام المفطرات › وفرق بعضهم بين ما زل من الرأس وما طلع من الصدرء فأوجب الإفطار فيا يطلع من الصدر دون ما يتل من الرأس » وهذا القول فيما يوجبه النظر عندي أصح › لأن ما يتزل من الرأس لا بمتتع مشه ء كما لا يمتنع من الريق بخلاف ما يطلع من الصدر ء إذا قدر أن يرميه خارجاً والله أعلم . ومن المفطرات أيضاً : الجاع بدلیل قوله تعالی : « قالات باشروهن ي "'ء وكذلك أيضاً : المتعمد لإتزال النطفة » حكمه حم الجاع ۽ مثل من عبث بذكره متعمداً لإتزال النطفة › فعليه ~E (١) البقرة (۸۷١) ٠ ۳ البدل والكفارة 4 ولي خفض أي صفرة ( من أنعظ ذکره حتی المي من غير أن بمسه نهار في شر رەضان » فعليه بدل ذلك اليوم )ء وقال أبو عبدالل : لا بدل عليه إِذا لم يعالجح ذكره ولم برده» كذا ذكره ابن جعفر رحمه الله ء أو أدام النظر إلى فرج حتى أمنى أو هسه فأمنى ء وكذلك من ترك الغسل من الجنابة حت أصبح فهو مفطرء لا ثبت عن رسول الله يلأ أ قال: (من أصبح جنباً أصبح مفطراً ) » واختلفوا فيمن قبل امرأته وهو صائم » قال بعضبم : أفطرء وقال آخرون : لم يفطر » وحجتهم ما روي عن عائشة رضي لله عنہا قالت :( كان رسول اله ت بقبل وهو صائم ) » ولعل حجة الباقين قول عائشة : ( ولكنه عة أملککم لإربه )٠ ؛ وقد روى بعض مالفينا في ذلك حديثاً : ( سئل النبي يِل عن القبلة للصائم » فقال : أفطرا جيعاً ° ء والنظر يوجب عندي أنبا مكروهة لأنما من دواعي الجاع . واختلف أصحابنا في الكذب التعمد عليه ء قال بعض : لا ينقض الصوم ء وقال بعض : ينقض » وللدليل على أنه ينقض (١) رواء الجماعة إلا النسائي . (۲) رواء ابن أبي شيبة باسٽاد صحبح عن اين عمر. ١٦س ما روي من طریق انس أنه قال : قال رسول اله عت : ( والكذب ينقضان الوضوء وينقضان. الصوم )"' ء وعته عليه السلام قال : ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر » ورب داع حظه من دعائه لا لبيك ولا سعديك )'' ء وكذلك جميع الكبائر ۽ كبائر النفاق على هذا الحال قياساً علي الكذب والنميمة . وأما من لا يرى النتقض اللكذب المتعمد عليه ء فلعله لم يبلغه هذا الحديث ء والله أعلم . واختلفوا أيضاً في القيء هل يفطر أم لا؟ قال بعضهم : من تيا متعمداً أفطرء ومن ذرعه القيء فلا نقض عليه ء والدليل علي هذا القول ما روي قال عليه السلام :(من ذرعه القيء فلا قضاء عليه » ومن استقاء فعلبه القضاء )'" ء وأوجب بعض على من تقبأ بالشبع إعادة ذلك البوم » والقول الأول أصس عندي لقيام الدليل عليه ء ويكره للصائم الحجامة بالتبار في رمضات ء وبعض فرق في ذلك بين آخحر النبار وأوّله » فبعضهم كرهما في أول النباو › وبعضېم كرهېا في آخر النبار » وقد روى بعض (١) رواء الدارقطني . (۲) رواء الترمذي والنسائي . (۳) رواء الخمسة إلا النسائي من طريق أيي هريرة . - ٥٦1 - مخالفينا في کتبېم عن رسول الله عل : ( آنا تفطر )٠ء و الأول أصح » وهو قول أصحاينا » وإنما كرهوا الحجامة س في النهار خشية الضعف على ما ذكر في الأثر » ولم يروا بها بأساً في أول النبار ولا في آخره › والله أعلم . وكره للصائم السواك في آخر النهار ء وذلك أنه يستحب للصائم أن بفطر على أثر رائحة الصوم لقوله عليه السلام : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك )"' » وكره بعض لفقباء أيضاً الكحل للصائم , وأجازه أكثرم , قال أبو محمد في كتابه : والنظر يوجب إجازته ما روي أن ابن عباس کان يجوز للصائم أن يذوق طعم القدور وا خل ما لم يدخل حلقه ء وأجاز أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم ذوق الطعام بلسائه . والحسن البصري وإبراهيم النخعي يجيزات للصائم أن ضغ الطعام للصبي ء والله أعلم » والنظر يوجب عندي انما كرهوا الكحل للصائم في النبارلثلا يصل شيء من ذلك إلى (٠) رواء الدارقطني من طريق أنس ,. (۲) متفق عليه من طريق أبي هربرة . س ١= جوفه » ولذلك فرق بعضهم بين ما فبه الأدوية الأ كولة وما ليس فيه الأدوية الأ كولة » وجوّز له اللكحل بها ليس فيه الأدوية الأ كولة مثل المد وغيره والله أعلم ۽ ولا بأس بذلك كله في الليل إذ الليل مباح له الأكل فيه ء والله أعلم ۽ وبال التوفيق . 1۷ ارک الذي هو الئية واختلفوا في النبة : هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم لا؟ أعني عبادة الصوم » » قال بعضهم وهو الأصبح :لا يجوز صوم فل ولا فرض ولا كفارة إلا بيست النة من اللمل » لا روي أنه قال عليه السلام : ( لا صوم لن لم يبيت الصيام من اليل ) "' ء وهذا عموم شتمل على کل صوم » وقد ذکر في « کتاب الدعائم » قال أبو محمد : من أهمل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائش ففعله بإطل » وإن أهمل في صوم رمضان فعليه القضاء والكفارة ۽ قال أبو الحسن : ومن لم يعقد نة الصوم حتي أصبح ء ثم عقد النّة أو صام الشهر كله على غير نة فلا يجزله ذلك › ولا يصح عمل الفرائض إلا بالنبة » وإلا لزه الإعادة للعمل الذي لا يصح (١) رراه الخة. ۸س إل النية من الليل ؛ وقال بعضهم : إن أمر النبي عة بقبيبت الصوم من اللبل فضيلة لا فريضة » وهذا عدول عن الظاهر بغير دليل . وأما وقت اليه فعند أصحابنا أن الوقت في ذلك قبل طلوع الفجر ء لقوله عليه السلام: ( لا صوم لن لم يبيت الصيام من الليل . وقال بعض تالفنا : تحعزىء النبّة بعد الفجر في النافلة ولا تجزىء في الفرض وهذا القول مذ كور عن الشافعي ء واحتجح في ذلك بحديث معاوية أنه قال على المنبر:(يا أهل المدينة أين عاماؤك ؟ سمعت رسول اله ع يقول : هذا اليوم يوم عاشوراء وم بكتب الله علينا صيامه » وأنا صائم » فمن شاء متم فليصمء ومن شاء فليفطر )٠'. فهذا الحديث يدل أنه أمرمم بالصوم بغير تبييت النيّة من اليل ؛ وقال أبو حنيبفة : تجزىء النية بعد الفجر في الصيام تعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونر أيام معدودات ء وكذلك النافلة ولا تجزىء في الواجب في الذمة ء وذلك عنده أن الوأجب في الذعة م يكن لوقت مخصوص فوجب أن يتعين بالنيّة » والقول الأول عدي أصح ء وهو قول أصحابنا (١) تقدم ذكره (۲) رواه الشيخان عن بن الأكوع . ۹ رمم الله لعموم قوله عليه السلام : ( لا صوم لن لم يبيت الصيام من االيل )ء ولم يخص فريضة ولا نافلة . وأما كىفية النبةء فانه يقول في ذلك قبل الفجر : غداً إت شاء الله أأصبس" صاماً الفريضة من شهر رمضان طاعة لله من طلوع الفجر إلى الليل ؛ وقال أبو حنيفة : يجزئه أن ينوي الصوم هكذا مطلقاً » وإن نوى فيه غير رمضان أجزاً وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافراً » لأن المسافر لم يجب عليه صوم رمضان وجوباً معيناً » ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحاضر في ذلك › وقالوا : كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان قياساً على الحبجء وقالوا : إذا ابتدأ الحج تطوعاً تن وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى الفرض»ء والقول الأول وهو قول أصحابنا › إلا أن أبا حنيفة لم يقل : أن النية تجزىء في الصلاة مطلقاً من غير تقبيد » ولكن عنده لا بد من تعبين الصلاة إن عصراً فعصر ٠ وإن ظبراً فظبر » وكذلك يجب عليه مثل ذلك في الصوم . فإن قال قائل : إن هذا موجود في الشرع أعني تعبين جنس العبادة في الثبة» وتعيين شخصما» فتعيين الجنس مثل النية في الوضوء يكفي متها اعتقاد رفع الحدث بغير تعبين شيء من العبادة التي الوضوه س شرط في صحتبا » ومثل تعبين الشخص النية في الصلاة فلا بد من تعيينبا أعني ظبراً أو عصراً أو مغرباً أو أي صلاة أراد › فشبّه أبو حنيفة الصوم بالوضوء ؛ قبل له الوضوء شيء يراد لغيره ء وإقا فض علي المتعبد ألا يصل إلا وهو متوضىء وليس كذلك الصوم » وال أعلم » وقد ذكر في كتب أصحابنا مسأله تشبه ما قدمنا ذكره » أعني قول من قال : کل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان . وأما المسافر إذا صام شهر رمضان عن ظباره في سفره » فلا يجزئه عن ظباره ولا لفريضة شهر رمضان › ومنېم من يول : يجزئه لرمضان ولا يجزئه لكفارة الظبار » ومنهم من يقول: يجزئه للظبار ولا يجزئه لرمضان » واه أعل ؛ وذكروا أيضاً في الأثر أن من صل ركعتين ينوي بهما النافلة قبل طلوع الفجر فيا يظن ٠ م تبن له أنه صللاهما بعد الفجر أنهما تتكونان في موضع ركعتي الفجر ء ولا يعدهما ء وهذا كله عندي يحتمل هذا المعنى ء لن ما بعد الفجر منبي عن صلاة النافلة فيه غير ركعتي الفجر » وصار ختصاً ما لقوله عليه السلام :( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ١1۷ - ركعتي الفجر )"' › والقول الأول أصح ء وهو ما قدمناء لقوله )۲( عليه السلام : ( نما الأعمال بالتيات ولكل امرىء ما نوى) ^ ء واختلفوا هل يجزىء رمضان كله نية واحدة م لڪل يوم نة ؟ فمن قال : رمضان كله فريضة واحدة » قال : ية واحدة من أول الشهر ء ومن قال : کل یوم فريضة » قال : لكل يوم نة جديدة › والقول الأول أصح ء ودليل من قال : ِن کل يوم منه فريضة أن أكل الليل يوجب تحديد النية للصوم الثاني ء وإن أمر الي بالسحور يدل على تجديد النية لفرض آخر ؛ وعند أصحاب هذا الرأي أن على المفطر يوماً واحداً يبدل » ويقال طم : لو كان أكل الليل يوجب تجديد النية لكانت كل نية يعقببا الأكل أو ما أشبه الأكل ما يفسد الصوم لا تجزىء » ولكانت نية أول لليل غير يجزئة لصوم غد إلا إن لم يعقبها الإفطار » ولكانت أبضاً غير يجزئة ولو لم يعقبما الإفطار ء لقوله عليه السلام : ( إذا قبل الليل من هاهنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل )٠ . (١) تقدم ذكره ( في الجزء الأول ) . (۲) تقدم ذكره ( في الجزء الأول ) . )۳( رواء الترمذي وصححه ابن عبد البر ۰ — ۷۲ ويحرم علي الناس التوم عند طلوع الفجر » حتى يعقدوا الثية لصومهم على هذا القول » والصواب: ما كانت نية أول الليل تجزىء عند الجيع لصوم غد كانث أيضاً نية أول الشهر تجزىء لصوم الشبر كله ء وإلا ف الفرق ؟ وأما ما احتجوا به من أمر الني عل لحور ترغيباً لحم يدل على تجديد النية لفرض غد ء فإن أمر الني َل بالسحور ترغيباً لحم يؤول إلبه تقعبم به من القوة على تأدية لفرض لإجاع الناس أن الأمر بالسحور ليس فرضاً » ولو كان على ما قالوا لكان فرضاً ء وفي السحور أيضاً معنى آخر › وذلك أن أهل لکتاب کان السحور عليم حرم ء فجامت الإباحة من الله عز وجل لامة محمد ملد . والله أعل » وبالله التوفيق . ۳بس بإ في الفط والمفطرون على أصناف : صنف يجوز له الفطر ء وصنف لا يجوز له الفطرء وصنف يجب عليه الفطر . فالذي يجوز له الفطر على أربعة أصناف : صنف رمه القضاء دورثت الكفارة » وصنف تلزمه الكفارة دون القضاء » وصنف يلرمه القضاء والكفارة جميعاً ء وصنف لا يلزمه قضاء ولا كفارة والله أعلم . ما الصنف الذي يلزمه القضاء دون الكفارة فو المريض والمسافر » والصنف الذي تلزمه الكفارة دون القضاء فبو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يقدران علي الصيام » ومن به مرض دائم لا يرجى برۋە. ۱۷ - والصنف الذي يلزمه القضاء والكفارة جمعاً » فهو الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على أولادهما . والصنف الذي لا يلزمه قضاء ولا كفارة » فهو المجنوت والمريض المتمادي فى مرضه حتى مات في قول بعضہم والمسأفر للتمادي في سفره حتى مات فيه » فلنشرع الان في شرح ذلك صنفاً صنفاً إن شاء الله . ٢۷ س ا ئي امقام الصف الرول وهو المريض و للسافر أما المريض والمسافر فجائز لما الإفطار ء بدليل قوله عز وجل: فمن كان هنكم مريضاً أو عل سفر فعِدّة من يام خر ٠ يعني إِن أكل وهو الذي يعرف بلحن الخطاب عند أرباب هذا الشأن ثم إنهم اختلفوا في صفة المريض الذي يجوز له الإفطار» قال يقدر أن يأكل ما يبلغه إلى الليل » بوقال آنحرون : ذا لم بشته المريش الطعام جاز له أن يفطر ويأكل ويشرب ء٤ وقال من قال حتى لا يفدر أن يصوم . وس اختلافبم معارضة ظاهر اللفظ والمعنى › وذلك أت (١) المقرة( ١٤۸١١ ). ۷ س ظاهر قوله تعالى : ل فمن کان منكم مريضاً ڳ ٠ء يبح الأ كل لكل من وقع عليه إسم المرض » ومن اعتبر المعقول من ظاهر اللفظ م ببح الإأفطار لكل مريض ء بل لامريض الذي تله المشقة من جل الصوم ء وهذا القول عندي أصح ء وكذلك اختلافيم في حدٌ السفر الذي يجوز معه الإفطار ء وفي كتاب ( الدعائم ) : والفطر في السفر رخصة لمن فعله ء والصوم فيه أفضل ء وقال الله تعالى : ل وأن تصوموا خير لكم 4" ء والمسافز الذي يرج في السفر يتعدى فيه الفرسخين في حاجة عرضت له في قول أصحابنا ء وقال بعضيم : السفر الذي يجوز فيه الإفطارء هو السفر التائي . واختلفوا في حدٌ السفر الناثي ء قال : من ثلاة بام بعض : اافر التائي الجروج من الحوزة » وسيب اختلافمم عندي والله عل هو سبب اختلافمم في المريض ء والقول الثاتي عندي أصح وذلك لأن الله تعالى أباح الافطار لاسافر من أجل ما بلحقه من المشقة في السفر ء والمشقة غير موجودة في كل سفر » ولذلك خصوا ثلاثة أيام فصاعداء فإن قال قائل : يلزمكم على هذا (١) تقدم ذكرها . (۲) البقرة (۱۲) ۷ ألا تقصر الصلاة دون محاوزة لاله ابام فصاعداً إذ الصوم والصلاة مثابة واحدة ء لأن المسافر الذي أباح الله له الإفطار في الصوم هو المسافر الذي يجوز له قصر الصلاةء قبل له : لا يلزمتا هذا , لأنه غير ممتنع أن يقصر الصلاة كل من وقع عليه إسم مسافرء ولا يفطر في رمضان كل مسافر » لأن المسافر لو صام في افر جاز صومه يإجماع الأمة ء إلا قولاً ليس عليه العمل ء بدليل ما روي عن انس بن مالك قال : ( سافرنا مم رسول الله علو في رمضان فأ كلت طائفة وصامت طائفة ء فر يعب الصأئم علي المفطر ولا المفطر على الصائم )”' . ولو صل المسافر في سفره أربعصاً ول يقصر الصلاة لكانت الصلاة غير مجزئة إلا قولاً لس عليه العمل عندنا ء فذا فرق بين الصوم والصلاة » ولأن الصوم أيضاً يلزم فيه البدل ولا يلم في الصلاة ء وشدّد الله تعالى فيه ما لم يشدد في الصلاة » ألا ترى أن الحائض والنفساء يقضان الصوم ولا قضان الصلاة بإجاع فإذا كان الصوم بمذه الصفة » فأحرى ألا يجوز الإفطار إلا في موضع وقع عليه الإتفاق ء والله اع (١) رواء البخاري .٠ — ۱۷۸ واختلفوا أيضاً متى يفطر المسافر إذا سافر سفرا نائىاًء قال بعضهم : حت ينتهي إلى الحد الذي يجوز له فيه الإفطار » وهو محأوزة تلان ايام 4 أو خروجه من الحوزة إذا جاوز ستة مال وقال أخرون : إذا برز من منزله للسفر النائي دى الفرسخين قصر الصلاة وجاز له الإفطار ء وهذا الاختلاف منم يمكن أن يكون سببه هل أباح اله تعالى الإفطار لامسافر لئلا تلحقه مضرة في سفره من أجل الصوم ؟ كما روي ( أنه عليه السلام أمر أصحابه في بعض أسفاره بالافطار ء فقال : تقو وا لعو كم والفطر أقوى لكم )٠ » أو يكون إن أباح أله تعالى لأجل المشقة التي تلحقه في السفر النائي » ولا يفطر حتى يكون في الحد الذي لحم فيه والله وقد روي أن ابان بن وسيم رحه الله برز من متزله للسفر التائي دون ستة أمال في رمضان فا كل وقصر الصلاةء وعلي هذا فلا يفطر في اليوم الذي يخرج فيه مسافراً إِذا أصبح في بلده لأنه صوم 'بني في الحضر فلا يعقبه الإفطار ء إن أفطر في يومه ذلك بعدما أصبح في بلده وخرج مسافراً فعليه دل ما من صومه . وقال من قال غير ذلك ء والله اعلم ۰ 69 رواه أحد وملم وأيو داود . - ۱۷۹ ولا يفطر المريض والمسافر إلا بية الإقطار من الليل » وإنا تصح منه النية في الليل إذا صار في حد السفر قبل طلوع الفجر › وإن أفطر المريض أو المسافر من غير نية الإفطار من الليل بعدما أصبحا صائين بلا أمر يخافان على أنقسهما مته ء فد اندم ما مضى من لأنهما أصبحا على الصوم ء فلا يبطلان صوميا لقوله تعالى : ولا 'تبطلوا €" ء وقال بعض الفقباء : لا بدل على المسافر لا مضى من صومه ولو أفطر في وقت من اليوم الذي هو صائم فيه » لأن ذلك في السفر ء عليه بدل يومه واجب أن يون ذلك لمريض » والليل عل هذا القول حديث ابن عباس قال : ( خرج رسول الله عي عد إلى مكة عام الفتح في رمضان ف فصام حتى بلغ الكديد ›. م أفطر قفر الاس معه )' , فظاهر هذا أنه أفطر بعد أن يت الصيام ء وما الناس فلا شك أنهم أفطروا بعد تيييتهم الصوم » والقول الأول أصح ء وأما الوم الذي يقدم فيه المسافر من سفره فلا يستحب له ن با کا ل بقية ذلك البوم في متزله » وإن أكل ية ذلك اليوم فلا بأ ن عليه بشرط أن يأ كل وهو في السفر قبل أن يدخل منزله (١) محمد : ‎„r۳‏ (۲) رواء مسلم . ۸۰ وذلك أن يأ كل قبل أن يدخل أسال منزله ء وقال آخرون : ولو أكل داخل الأميال قبل أن يدخل مله فلا بأس عليه في أكل ية يومه ذلك في منزله » وذلك لاته مسافر ما لم يدخل منزله ء وإن أكل في متزله ولم يكن أ كل خارجاً في بومه ذلك فقشد اندم صومه وعليه مغلظة » وقال بعض أهل الخلاف: إذا قدم المسافر إلى متزله فلا يأ كل بيه يوه ذلك ء وشوه من بطرأً عليه شيء قد أفطر به شم تبین له أنه من رمضان » قيل شم : ولا سواء ء لأن هذا اكل لموضع الجل » والأول أ كل بسبب مبيح له الأ كل أو موجب عليه الأكل مئل الحائض ء وذلك أيضاً أن الحائض إذا طہرت من حیضہا جاز طا أن تأ کل ما بقي من یوما كما قلنا في المسافر ۽ وعليى هذا أجازوا لاسافر ذا قدم من سفره ووجد امرأنه قد طېرت من حيضما أن يطأها بارا في رمضان لأن الجاع والأكل سواء» ون حرج من منزله مم اکل قبل أن يجاوز ستة أمبال على قول من أجاز له ذلك شم بدا له فرجع قبل أن يجاوز الأميال » ثم أكل في منزله بعدما دخله ء فقد اندم صومه » وعليه مغلظة لأنه إنما أكل أول مدة قبل أت يقصر الصلاة علي هذا الحال . ۸ س واختلفوا في صوم المسافر إذا أعقبه الافطار › قال : صبامه تام له كان في الحضر أو في السفر ء كان متتابعاً ُو غير متتابع ء لأن الآية الي فيها رخصة الإفطار لا تدل على فساد صومه على أي وجه کان» وقال آخرون : کل صوم في السفر متتابعاً أو غير متتابع أعقبه إفطار في السفر فهو فاسد وحجتيم أن للحاضر حكاياً ء ولاسافر حكماء فحك الحاضر الصوم إلا من عذر مزيل لحم وجوب الفرض › المسافر يقال له: عليك أن تصوم » ولك أن تفطر برخصة الله » فاي الحكمين التزم حكم عليه بحكمه ء وكان عليه تام ما عقد علي تقسه ء وهذا القول هو الصحيح وعليه العمل ء وقال آخرون : كل صوم صامه في السفر فهو تام ء إلا صوماً بين فطرين والله أعلم . واختلف أصحاب القول الأوسط أيضاً إذا أكل بضرورة من جوع أو عطش أو استراء قال بعضهم : صومه الذي صامه في السفر ء وقال اخروت : لا ينهدم» وذلك أنه لا يتېدم كما لا يتدم صوم الحاضر نأ كل الضرورة » والذي يوجبه النظر عندي أن الأ كل في السفر بضرورة وغيرها سواء لن الضرورة والسفر شيئان مببحان للا كل › فما من جهة القباس سواء ء واختلفوا أيضاً إِذا جعل المسافر ته — ۸۲ على الإفطار في الليل ء ثم ردها إلى الصوم قبل أن يصبح ء قال بعضهم : إنهدم صومه » وقال آخرون : لا بأس عليه إذا ردَها في الل ء وهذا الاختلاف فيا يوجبه النظر عندي أنه لا كان المسافر مخير بين الصوم والأفطار وكان الصوم والإفطار غير مباحين بغير نية من الليل » فأي الحكمين أَلزم تقسه حك عليه يحكمه ء وكان عليه تام ما عقد على سه » هذا علي قول من هدم صومه ء وأما إٍذا لم برد نواه حتى أصبح فقد انېدم صومه » لأنه أصبح مفطراً 4 وهو مباح له الإفطار › وأما إن ترعه بالنہار ثم رده بالنہار من قبل أن يأ كل » قال بعضهم : إنبدم صومه ء وقال آخرون : لا بأس عليه ما لم يأكل » وذلك فيا يوجبه النظر على حسب اختلافيم : هل يجوز له الإفطار في التبار بعدما أصبح صاثاً ؟ فعلى قول من أجاز له الإفطار يندم صومه » وعلى قول من لم يجوز له الإفطار لا ينهدم صومه ما لم يأ كل » لأت الإفطار غير النيةء والله أعل . وأما الحضري إن تزع نواه بالليل ثم رده بالليل أو نزعه بالنہار ثم رده بالنہار فإنه لا باس بصومه » ما لم بأكل » لأن الإفطار غير النبةء والنية غير الإفطار ء وإن نزع نواه — ۸۳ اليل ولم يرده حتى أصبح فن صومه قد اندم في قول بعضہم ء صا بو ية ٠ وان فر فی أو مره م مات ف ذلك السفر أو بقي مريضاً م يصح حتى مات من ذلك المرض الذي فيه أفطر من شهر رمضان » فلا بدل على هذين فيا كانا أفطرا ولا قضاء في ذلك علىهما › لأنبما أفطرا برخصة من الله ء ولا تباعة وها غير متفكين ما أبيح لما في سيب الإفطار › وقد قيل : على المريض الصيام ولو مات في مرضه ء ويوصي بذلك › ولعل عند هؤلاء لأن المريض لا يلو أن يكون قادرا على الصيام أو غير قادر › فإن کان قادراً وجب عليه أن يصوم ٤ وإذا كان غير قادر افتدى كا قال الله تعالى : «وعلى الذين فداية طعام مسا کين چ . قال بعضهم : الذين كانوا يطيقونه : اللكبير والعجوز الكبيرة فعجزا عن الصوم ء وكذلك المريض عند بعضهم إن لم بصم فحضرته الوفاة أوصى بذلك ء والقول الأول أصح . وإن صح من مرضه أو قندم من سفره ولم یصم حتی دخل البقرة ( ٤۸ )٠ ۸ س عليه رمضان الثاني ء. فإنه يصوم الحاضر ويطعم على الماضي لكل یوم مسکیناً غداء وعشاء » إن ضع مقدار ما بصومه فبه » أو مقدار ما يطعم فيه عن الماضي حتى مضي هذا الحاضر › ثم يصوم الماضي بعد ذلك ولو أطعم عنه ء فإن قال قائل : لم أوجبت عليه الإطعام والقضاء جيعاً ؟ قيل له في ذلك-والله أعل ‏ قد ذكر عن بعض تخالفينا في ذلك: أن الإاطعام كفارة قباساً على من أفطر متعمداً لأن كليهما مهتكان لحرمة الصوم . أما ذلك فترك لقضاء زمان القضاء » وأما الآخر فلأكل يوم لا يجوز لهفيه الأكل , وهذا القىاس إا يصح لو كان للقضاء زهان معلوم محدود نص الشرع . وأما الأشبه عندي فيا يوجبه النظر إا ألزموه الإطعام والقضاء جيعاً إحتياطاً أن يدركه الموت قبل أن بصوم مأمور بالصيام ء صيام القضاء في كل وقت ء فلما دخل عليه رمضان الحخاضر تعين عليه وجوبه وعجز عن صوم القضاء بالنبي » ألزموه الإطعام والإفتداء كل يوم مسكيناً لئلا بدركه الموت قبل أن يصوم » والدليل على هذا قالوا : لا يطعم في ليلة واحدة ثلائین مسکینا» ولکنه کل یوم مسکیتا ١1۸ — ولو كان الإطعام عندم كفارة كما قال بذلك لجاز له الإطعام في لىلة واحدة » كما جاز له ذلك في الكفارة ء وقالوا أيضاً : إن م يطعم حتى انقضى رمضان الحاضر جاهلاً أو ناسياً » فليقض ما عليه من الصوم ء وليس عليه الأطعام بعد ذلك ولو كات الاطعام عندم كفشارة لكات في الذمة كغيرها من الكفارات ء ويؤيد أيضاً ما قلنا أن الإطعام لأجل الموت ء قالوا : وإن حضره اللوت بعد ذلك قبل أن يصوم فليس عليه أن يوصي به بعدما أطعم عليه » والله أعلم . وأما ِن دام في مرضه أو سفره حتى حال عليه شهر رمضان الثاني فقدر على الصوم فإنه يصوم الحاضر ء وليس عليه الاطعام على الماضي ء وإن حضره الموت فلا وصية عليه لاله غير مضيع وهو معذور › وقال بعض : يصوم الحاضر › ويطعم على الماضي كالأول ء ولعل هؤلاء ممن أوجب عليه الوصية به إت حضره الوت ولو مات في مرضه ذلك ء وقد قدمنا في هذا ما فيه كفاية » والمسافر عندهم في هذا مثل المريض لاستوائهما في الإفطار ء والله أعل . ۸ وفي الاثر عن أبي عبيدة رحسه الله : مرض فأفطر وبقي حتى حال عليه شهر رمضان » ثم قدر فصام الشهر الثاني وأطعم رجلاً يقال له صدقة المعلر ء كأن يبعث إلبه كلي يوم بعشائه وسحوره » فاما أفطر وقدر صام شهر رمضان الماضي » والله أعلم » وبال التوفيق . — ۸۷ با ئي فصاء ایض والساش ما أفطر في رمضان وشرط القضاء أن يكون متتابعاً علي صفة الأداء ء سواء أفطر متتابعاً أو غير متتابع إذا كان الشهر واحداً . وأصل ذلك الصلاة والحج » وإن اضطر في صوم القضاء فأ كل أو شرب يجوع أو عطش أو إكراء » فد ما مضى من صومهء والفرق بينه وبين رمضان فيا يوجبه النظر عندي أن رمضان متعلّق بوقت لا يجوز في غيره » وصوم القضاء متعلّق بالذمة » في وقت صامه برىء ء ولذلك لا يعذر فيه بما يعذر فيه في. رمضان » وقال آخرون : القضاء مثل رمضان الذي يعذر فيه في رمضان ء يعذر فيه القضاء إلا السفر فلا جد فيه مثل الذي يد في رمضان ء لأن رخصة الأ كل في السفر مخصوصة برمضان دون غيره كا قدّمناء وأما إن عارضه في القضاء يوم الأضحى أو رمضان آخرء أو عارض الرأة ۱۸۸س اليش أو النفاس ء فإنه يأكل لوم الأضحى وبصوم رمضان الحاضر ء وتأكل المرأة أيام حيصا أو تفاسها ويبنيان على مامضى من صومهما في القضاء في قول بعضهم ء والفرق سن هذه المسألة والمسألة الأول أن هؤلاء منہون عن الصوم » صوم القضاء في هذه الأوقات ء ولو صاموا ما أجزأمء وإن حضره الموت وعليه قضاء رمضان وضبّع مقدار ما يصومه فيه فان أصحابنا اختلفوا في ذلك ۽ قال : يصوم عثه بأمره » واللحجة مم ما روي عنه عليه السلام : ( أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها قد مات الصيام )٠" . وما روي في خير آخر عنه عليه السلام أنه قال : ( أدوا عنبم الصوم والنذر )' ء يعني الموتى ء وقال آخرون : لا يصوم أحد عن أحد ء كا لا يصلي أحد عن أحد ولا بتوضاً أحد عن أحد ء ولكن بطعمون عته إذا أوصى بالصيام عن کل يوم مسکيناً » ولا ئي يوم واحد : وإن أوصى المت بالاطعام فلطعموه أو لا يصوموا جيعاً ء وإن أوصى بالصوم وأراد بعض الورثه الصوم وأراد بعش الاطعام ء فانم يصومون جميعا و يطعمون جميعاً › ولا يصوم بعض وبطعم بعض» وان أرادوا الصوم (١) رواء البييقي . (۲) رواء البييقي ۔ — 1۸۹ فِنِم يصومون جيعاً ء ولا يصوم بعض ويطعم بعض ٠ وت أرادوا الصوم فم يصومون كا وروا ماله » ولا يصوم واحد منہم شطراً من يوم » ولكن يصومه الأول أو الآخرء لأن هذا صوم واحد لا يتخلله الإفطار ء وكذلك أيضاً لا يصومون جيعا ولكن يصومون واحداً بعد واحد » وکا زم › وان صام واحد منېم دون سائ رم قد أجزی عنم ذلك وعن الىت ء وبستحب في ذلك تقديم النساء قبل الوجال إذا كان الورثة نساءة ورجالاً من أجل ما يعارضبن من الحيض والتفاس ء وأما من لم يعارضه ذلك من النساء فن والوجال سواء » والله أَعلم . ۹ با الصف الاى الذي تلزمه الكفارة دون القضاء و والأصل فيه قوله تعالى : «وعلي الذين يطيقو نه" فد ية طعَام مساكين » ٠ء اختلف الناس في تفسير هذهالآية ء قال بعضېم : الاية منسوخة نسختما آية الصومء وقال آخرون : ليست بمنسوخة وحكمها باق » وبهذا القول يقول أصحابنا » وفسّر بعض المفسرين ل وعلي الذين يطقونه ‏ أي عل الذي لا يطيقونه » وهذا معروف في. لغ العوب ء قال عمر بن كلثوم : رلم مَل متا فَعَبَلنا ألقرى أن تشتمونا أراد لا تشتمو نا ». وقأل بعضہم : معی الابة وعلیٰ الذين کانوا بطيقونه » ثم عجزوا عنه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة (١) القرة (:١۸١) . 1۹ فعجزا عن الصوم ء أن يطعما على ما مضى : و كذلك لمريض الذي لايرجى روه ملحق بالشيخ الكبير ثي قول بعضهمء وفي الأثر : قال أبو سفيان رحه الله إن عجواً أ كبرت على عمد جابر بن زید » فال له ولداها : انها عجزت عن شہر رمضان ء فال لم جابر : صوما عنما ء فتنافا في ذلك » فرغب کل واحد منهما أن يصوم عن والده » فصام عنبا الأ كبر هنيما ء ثم بقیت إلى حول .سنة » فيا جابراً فقال لما : أو حيّة هي بعد ؟ فالا : نعم » فال لما : أطعما عتها فقأل أبو سفيان : لا أدري أيهما أمر به أولا غير أنه أمرهما بالإطعام والصوم ء وقال بعض : م تر على الكبير الذي لا يدر علي الصوم ولا المريض التادي الذي لا يدر قضاء ولا كفارة » واه أعل » وبالله التوفيق . ۹۲ باب الصف الزي بام القضاء والكفارة جميعاً وهو الحامل والمرضع واتفقوا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أن لما أن باكلا » واختلفوا فيا إذا أفطرتا ء قال بعضبم : بأكلان وبطعان عن کل یوم أ کلتاه مسکیناً 4 ثم يقضيان ما عليهما بعد ذلك . فإن قال قائل : لم ألزمتم الحامل والمرضع القضاء والكفارة مع جواز الإفطار لما بإجماع » فليس هما والمريض سواء في بإب ؟ فيل له وال أعل ‏ هما أشد من المريض ء إذ المريض جاز له الإفطار من أجل خوفه علي نفسه ء وها جائز لما الإفطار من (۱۳) ۹۳ وفي الأثر : إن الحامل إذا خافت أن تطرح ولدها ء وكذلك المرضع ؛ لما أن يفطرا ويبدلا قبل" ولو جاء رمضان أخر وخفن ذلك أَفطرن ء وقضين بعد ذلك كل ما كان عليہما ولا كفارة عليهما» واه أعلم . ۹ قضاء ولا كفارة » وهو المجئون إذا جن قبل شهر رمضان ولم يفق حتى اهل لأن لله تعالى قال : « فمن شهدا منكم ابر فيه ٠ء وهو م يشاهد من الشهر شيثاً » ولقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة من أمتي : عن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ )"٠ . وأما إن أفاق في بعض الشبر ء فإنه يصوم ما أدرك » واختلفوا هل يقضي ما مصضى ؟ قال : بقضي » لقوله تال : « فمن شبد منم الشهر فلبصمه 4" › فمن شبد بعضا ققد شېده ء لأن الشبر كله فربضة واحدة » ومن قال : كل يوم منه فريضة لم (١) تقدم (۲) تقدم ذكرء ( الجزء الأول ) ٠ (۳) تقدم ذكرها. 14 يوجب عليه إل صوم ما درك . واختلفوا في اللغمى عليه إذا أغمي عليه قبل شهر رمضان ول يفق حتی اهل شوال ؛ قال : حکمه - انجتون لا بقضي» وقال بعض : يقضي لا داخا ل ئي موم قوله بعال : ل فمن كان منک مريمتاً أو علي سفر فعدًة من أيام أخر 4" واللغمى عليه صحي العقل كالنائم » وآفته في جسمه . واختلفوا أيضاً في كون الاغماء مفسداً لصوم » قال قوم : مسد للصوم ٠ وقال قوم؛ ليس فد » وفوم ر فرقوا بين أن يمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجر أو بعدما مضى أكثر النار أو أله ء ومن جعل الإغماء مفسداً للصوم أوجب عليه قضاء كل يوم أغمي فيه عليه لأنه غير موصوف بالصوم » وهو داخل في موم قوله تعالی : م فمن کان مشکم مريضاً ې . ومن قال : ليس بفسد » لم يوجب القضاء إلا من الإفطارء ومن فرق بين أن يغمى عليه قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر أو بعدما مضى أ كثر النبار ء أوجب فضاء كل يوم طلع عليه الفجر وهو لا يعقل الصيام » وهذا القول عندي أحوط ء لأنه دخل الصوم وهو لا بعقل ولا ينوي » وأما من فرق بين أكثر النہار تقدم ذكرها . (۲) تقدم ذكرها . ۹س وأقلّه فالأ كثر والكل عنده سواء » وكذلك المجنون عل هذا لجال إن طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل » وال أعل . والصبي إذا بلغ في بعض الشهر ء والمشرك إِذا أسلم في بعضه › فمن جعل الشهر كله فريضة واحدة أوجب عليهما بدل ما عضى ء ومن جعل كل يوم منه فريضة لم يوجب عليهما إلا ما أدركاء والله أعلم ؛ وأما البوم الذي بلغ فيه الطفل أو أسل فيه المشرك أو أفاق فيه امجتون ۽ فليس لم أن بأ كلوا بقية ومهم » والله عل . وأما الصتف الذي يجب عليه الإفطار فهو : الحائض والنفساء › بحب عليهما الإفطار لما جاء فيهما من الاثر عن الرسول عليه السلام : ( بتفسيقهما إذا صامتا ) " ء ويجب عليهما القضاء فقط › لا ثبت عن رسول لله عليه السلام : ( أنه أمرها أن يقضيا الصوم ولا يقضا الصلاة ) "' › والله أعلم » وبلله التوفىق . (١) متفق عليه . (۲) متفق عليه ٠ — ۹۷ باس الصف الي پو بجو ر لہ ارب فطار وهو كل بالغ عاقل حاضر غير حائض ولا نفساء . وأما أحكامه إذا أفطر فإنما مختلفة ۽ إما لاختلاف أحكام اللفطرات ء وإما لاختلاف جات الافطار مثل الإفطار بالعمد والنسيان والإكراه » والله أعل . أول ذلك من أفطر بالخاع عامداً كات عليه القضاء والكفارة » واللكفارة عتق رقبةء فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء كذلك الخبر عن رسول الله عليه السلام :( أن رجلا جاه فقال : يا رسول الله هلت وأهلكت »› فقال: ما شأنك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأا صائم في رمضان » فال : هل تحد عتق رقبة؟ قال : لاء قال : هل تستطیم صیام شهرين متتابعین ؟ قال : لاء قال : هل تستطيم أن ۹۸س تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا » فأتى النبي عليه السلام بتمر من عنده فقال : خذها وتصدق با عن نفسك» فال : يا رسول للله ما بين لابتيا أَفقَر مني ء فضحك النبي عليه السلامء فال : خذها وأطعم أهلك ولا تجزي أحداً غيرك وقال أصحابنا : مخبّر في الكفارة بين العتق والصيام والإطعام » والدليل على قوشم رمم الله ما روي من طريق بي هريرة : ( أن رحلا أفطر على عہد رسول الله عتا بنہار في رمضان ۽ فأمره التي عة بعتق رقبة أو صيام شري متتابعين أو إطعام ستین مسکیناً على قدر ما اسثطاع من ذلك )' فهذا يدل على جواز التخبير في هذه الكفارة وال عل . واختلفوا في القضاء ما هو ۽ قال بعضهم : يقضي شهراً ء وقال بعض : يقضي ما مضى » ويوجد لم قول غير هذا : أن القضاء شہراً قباساً على احج إذا أفسده ( إن يتمه ويقضيه ف عام مقبل . وأما من أوجب عليه قضاء مأ مضى إا أفد عليه (١) رواء الدارقطني والجماعة مثله (۲) رواء الدارقطني . - ۹۹ ما ثبت وكان » وما لم يفسد عليهلم يأت بعد » كلمصلي إذا دخل في صلاته ما يفسدها» والله أعل ء وكذلك المرأة ذا طاوعت زوجېا وهما صاثان كان علهما القضاء والكفارة جيعاً » كما ذكرنا قياساً علي الرجل . فإن قال قائل : لم أوجبت على انجامع في رمضان عمداً القضاء والحمديث الذي استدلك به على الكفارة لم يذكر فيه القضاء ء قبل له: لما ثبت القضاء علي من يجوز له الإفطار بالكتاب مثل المريض والمسافر وشببهما » كات الذي لا يجوز له الإفطار أولى أن يجب عليه القضاء وهو من باب التثبيه بالأدنى على الأعلي . واختلفوا ؛ هل تتکرر الكفارة بتکرير الأفطار ؟ فإمم أجمعوا : ن من وطيء في رمضان ثم کفر 4 ثم وطیء ئي يوم آخر أن عليه كفارة أخری . واختلفوا إذا كر ر الوطء قبل أن يكفر » قال : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر علي الجاع الأول › وقال بعض مخالفينا : عليه كل يوم كفارة . والسبب في اختلافمم تشبيه الكفارات الحدود » فمن شبېا س ۰۰ س بالحدود قال : كفارة واحدة تجزىء في ذلك عن أفعال كثيرة کا بلرم الزاني جلد واحد ء وإن زنى ألف مرة إذا لم يجلد لواحد منها ومن لم الحدود جعل لكل واحد من الأيام حکماً منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه أوجب في كل يوم كفارة والفرق بىنهما أن الكفارة فما وع من » وال حدود زجر محضء وأما إن لم يکر حتى جامم في رمضان آخر فإن عليه كفارة أخرى » لأن السنة الأولى غير السنة الأخرى ء فصار الفعل فيا كالفعل في الجنسين » والله أعلم . وكذلك أيصاً حك المتعمّد لإتزال النطفة مثل المجامع قياساً عليه › مثل من عبث بذ کره أو دام النظر إلى فرج أو مسّه حتى امنی › والله اعلم . وإن ترك الفسل من الجتابة حتى أصبح فهو مفطر وعليه لقضاء » لحديث أبي هريرة عن الرسول عليه السلام :( من أصبح جنب أصبح مفطراً ) » وبعض لم يبه من الكفسارة » والقول الأول 7 لا نه قد روي هذا عن جلة من الصحابة أنهم يقولون : من أصبح جنباً أصبح مفطراً › وىدرأون عنه الكفارة . ۲۰ س وكذلك إن احتلم بتار في رمان فيع الفسل مقدار انهدم صومه » وقال بعضبم : لا ينهدم صومه » فبذا القول يدل أن قابله اقتفى ظاهر الحديث وهو قوله عليه السلام : ( من أصبح جنباً أصبح مفطراً ) "٠ . ون نام بعدما أصابته الجنابة بليل على ُه قوم ولم ينتبه حتى طلع الفجر واغتسل من حينه فعليه بدل ما مضى من صومه لانه مضبع حين نام بعد الجنابة » وقال بعض : يبدل يومه » وعلى هذا لاه غير متعمد هتك حرمة الشهر وقد نام على أنه يقوم » والله أعل ۽ وكذلك القبلة للصائم من ح رما أوجب بها القضاء » ومن لم بحرما لم ير بها بأساً » كا روي عن عائشة :( أنه عليه السلام بل وهو » وأجع أصحابنا فيمن أكل عامداً أو شرب هارا في رمضان من غير عذر أنه هالك وعلىه القَضاء والكفارة قبسا على انجامع » لاستوائهما في هتك حرمة الصوم › وقد روي عن (١) تقدم ذکره . (۲) تقدم ذکره . س ‎y۲‏ س القاس واجاً في باب الأحكام » والقول الأول أصح ء وقال بعضہم : على الأكل نہاراً في رمضان کفارتان » وكذلك ا نجامع عندم فعلي هذا القول كفارة هتك حرمة الشهرء وكفارة تك حرمه الصوم › وإن أكل على هذا القول ما هو عليه حرام في غير الصيام » مثل اللبتة والدم وشرب الخر كانت عليه ثلاث مغلظات ۽ مغلظة لتك حرمة الشهر » ومغلظة تك حرمة الصوم لأن السيثات تضاعف فيه ك تضاعف الحسنات » ومغلظة لأكله ها هو حرام لأن عند بعضهم : من عمل كبيرةلزمته مغلظة قياساً على تقض الميثاق ء ون أكل هذا كله في اللىل في رمضان لزمته مغلظتان ء مغلظة لحتك حرمة الشهر › ومغلظة لحتك حرمة النبي ء وقد روي عن أبي عبدة ما يشبه هذا ئي أثر أصحابنا , قال أيو : من شرب لخر في شهر رمضان جلد انين جلدة » ثم عزار لإفطاره في شهر رمضان » والله عل . واختلفوا في تتكرار الكفارات بتكرار الأكل في رمضان كا قدّمنا في الجاع ء قال بعضيم : عليه بكل جرعة مغلظة » وقال : لكل مقعد مغلظة » وقال آخرون : لكل يوم مغلظة ٠ وقال آخرون : كفارة واحدة . والعلة في هذا كله كالعلة في تکرار — o۳ الجاع كا قدمنا . وإن أكل أو الد م أو لى الختزيں في النهار رسا مأ أف فن قال : عليه مغلظة واحدة ما لم يكفُر ء فقوله في ذلك معروف ء وكذلك من قال : عليه لكل جرعة أو مقعد مغلظة ء وأما من قال : عليه لكل يوم مفلظة » فعلى قوله في هذا إن أكل الميتة بالنبار ثم عاد لكلا اليل فعليه خس مغلظات » وقيل : ثلاث مغلظات على حسب اختلافېم م يلرم الأكل في رمضان كا قدمنا » وإن أكل هذا کله باللیل ےم عاد لأ كله بالنپار فعليه ثلاث ما مغلظات» وقىل : مغلظتان ء والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأول أن لكل يوم وليلة عندهم حكماً واحداً » فكان من فعل هذا بالنٻار مم عاد بالليل کمن فعله في يومين ء لأن ليلة كل يوم من نهاره ء والليل أسبق من التار ء ُا تى إلى ابتداء الشهور والستين من الليالي . ومن فعله بالليل ثم عاده بالنبار كمن فعله في اليوم مرتين » والله أعلم , وهذا كله في جنس واحد » وأما إن اختلف الجنس مثل إن أ كل اللبتة ثم عاد إلى شرب الخر » ثم عاد إلى الزنى فإن عليه لكل واحد متها ثلاث مغلظات لأن كل جنس غير الآخر ء كما أن من زنى وسرق فإن عليه لكل واحد حدً ما لزمه وقال ا 2 ا بعضهم : في الأول منم ثلات مفلظات » وما سوى ذلك مغلظتان » وذلك فيا يوجبه النظر لأن كفارة حرمة الصوم لا تکرر لانېدامه وكذلك على هذا المعنى إن أكل الحلال أولاً ثم أكل بعده الحرام ء فإن عليه مغلظتين للحلال ومغلظتين للحرام ء وإن قم الحرام كان عليه ثلاث مغلظات للحرام ومغلظة واحدة للحلال لحرمة الشهر فقط ء إذ الصوم بعد قد اندم كا ء فذا بين لن تدبر فه إن شاء الله . ومن بلع في صومه حديداً أو حجر أو تراباً أو جميع ما لا بۇكل أو بلع ريقه بعدما بان عن فيه » أو دموعه أو مخاطه أو مأ يطلعم من صدره ء فمن جعله في درجه الملطعوم والملشروب أوجب عليه ما يحب عليه في المطعوم وامشروب» ومن ل يلحقه بدرجة للطعوم والمشروب قال بغير ذلك ء قال بعضهم - وهو الصحيح - عليه القضاء في هذا فقط ء وذلك فيا يوجبه النظر أن رمضان على ثلاثة أوجه ؛ عمد » وتضييع» وشببة .فأوجدوا ف العمد؛ القضاء والكفارة وفي التضييع ؛ القضاء دون الكفارة » مثل تضبيع الغسل من الجتابة حتي يصبح › ومثل تضييع النظر إلى وجه لصب وشل أت يقوم من نومه شم يتبين له أنه أكل بعد ما أصبح ء وفي الشببة ؛ ەە — إعادة ذلك اليوم » مثل من أ كل وهو يظن أنه ليل شم تبين له أنه أ كل بعدما أصبح » وكذا كل ما اختلف العاماءء فيه هل هو من المفطرات أم لا ؟ يجب أن يلحق بهذا الجنس لأنه لم يختلفوا فيه إلا وفبه من كلا الجانبين شببة » والله أعل . وكذلك أيضاً اختلفوا فيمن تيا عامداً » قال بعضهم : عليه القضاء فقط لقوله عليه السلام : (من ذرعه القيء فلا قضاء عله › ومن استقاء فعليه القضاء )'' ء وبعض ل يبره من الكفارة لأنه فعل ماهو محرم عليه أصله الأ كل»ء وإن فعل هذا كله بالنسيان فإنه بلغنا في ذلك عن الرسول عيبو أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأ كل أو شرب فليتم صومه فما أطعمه الله وسقاء )' » وكذلك في الأثر :( أن رجلا صعد نخلة لجابر بن زيد ليرفا له » لصا تول من النخلة قال : يا جابر ما نزلت من النخلة حتى شبعت من الرطبء قال له جار :لا بأس وهذا رزق قد رزقته ء وقال بعض : عليه يدل يومه ء وهؤلاء لم يسقطوا عنه البدل بالنسيان ولا أسقطوا. عنه الثم فقط كالناسي للصلاة فإِن عليه البدل باتفاق ء والله أعل . + رد املاساي . ٦٢¥ — وأما من نسي الغسل من الجنابة حتى أصببح فصام كذلك فانه يعيد كل ما صام لعموم قوله عليه السلام: ( من أصبح جنب أصبح مفطراً )ء وكذلك من نسي وجامع في رمضان فإنه يعيد ذلك اليوم كا قدّمنا قباساً على ناسي الصلاة » وقال بعض : لا بدل عليه في النسيان إلا في الجاع ء ولا في الفسل قياساً على الحديث المتعدم » والقول الأول أضح » ومن هذا الباب؛ من أ كل في رمضان بالفلط » مثل من‌جعل في فيه ماء لحاجته ثم سبقه إلى حلقه فتزل فإن عليه بدل يومه كما قدامنا ء وفراق بعض بين أن يون لامر آخرته أو لامر دناه » فأوجبوا عليه البدل إذا کان لامر الدنا ء ولم يوجبوا عليه إذا كان لأمر الآخرة » مثل من جعل الماء في فيه لغسل الجنابة أو لأمر الوضوء » والله أعل ۽ فرق بين الفريضة والنافلة فأوجبوا عليه ادل في النافلة مثل من توضاً لصلاة النافلة فسبقه الماء إلى حلقه ء وهذا الفرق فيا يوجبه التظر استحسان منم » والله أعلم . وإن فعل هذا كله باستكراه مثل أن يستکرهه ظالم على الأكل بنهار في رمضان فإنه يأكل ويعيد ما أكل إن خاف على س نفسه القتل أو المثلة أو خاف على ماله إذا كان إتلاف ماله يؤدي إلى إتلاف تفه لأن أله تعالى أباح الشرك عند الخوف وهو أعظم من هذا » وأما إن أكره على الجاع في رمضان فلا يفعل » فن فعل انتقض صومه » والفرق بين الأكل اللذة الموجودة في الجاع ء والله أعلم . وأما إن دخل في حلقه ذباب أو دخان أو تراب من غير عمد مشل من يعالج شیئاً له غبار من کیل الطعام أو عمل التراب فإنه بستحب أن يلوي ثوباً على فيه ومنخره إذا أراد فعل ذلك وإن دخل في حلقه شيء بعد ذلك فلا بأس بصومه ء ولو وجد طعم ذلك في حلقه أو تنخم فخرح التراب من حلقه لأنه مغلوب وهو أعذر من الناسي الذي قال عنه عليه السلام : ( الله أطعمه وسقاه ) . ومن هذا الباب أيضاً من شرب علقة وكان لا يقدر على حبس الدم من فيه أو منخره وينزل إلى جوفه فلا بأس بصومه بعد جمد » والله عل ۽ وكذلك أيضاً من أکره حتى ادحل في (۱) تقدم ذکره . ¥۸ حلقه شيئاً من ماء أو طعام ووصل إلى جوفه لا شيء عليه » في هذا كله مغلوب ء وكذلك المرأة إن استتكرها زوجما عل اجاع في رمضان أو غير زوج لا بدل عليها علي هذا القياس ء وقال بعش : عليبا بدل يومها وهذا الفرق عندي أحسن ذه اللوجودة في الجاع مع الإ كراه » وعلي من أ مثل ما علي من أفطر في شهر رمضان من الوزر . واختلفوا في الكفارة هل تلزمه أم لا ؟ والله أعلم » ومن تعمّد فأفطر يوم من شهر رمضان ثم صح أنه يوم الفطر فقد أساء في فعله وعليه التوبة »ولا بدل عليه ولا كفارة وقد أراد شبثاً ودفع عنه» وقال بعض الفقباء : إنه كمن أفطر يوماً من شېر رمضان » والقول الأول فيا يوجبه النظر أصح ء لانه أفطر في يوم جاز الإفطار فيه ء فإن قال قائل : فكذلك على هذا التعليل إن أفطرت المرأة عمداً بنهار في رمضان ثم حاضت في بقية يومها ألا تلزمها كفارة ؟ والصحيح إذا أفطر ثم مرض على هذا الحال ۽ لأن هؤلاء أفطروا في يوم جاز لم فيه الإفطار كما قلت في المسألة الأولى » لأن الكفارة [نما تحب عليه لاستېانته ما عظّم ۴۹ )٤۱( الشرع من صوم رمضان» وهؤلاء قد استبانوا صوم الشهر ضرورةء بخلاف الذي أفطر آخر بوم من شہر رمضان عنده فوافق يوم الفطر لأنه لم يهتك حرمة الشهر ء وإنما أساء بعقد نيته على الإفطار فقط كمن ناول مال غيره حراماً فا عنده فوافق ماله ء والله أعلم » وبه العون والتوفيق . س باب ثي الصوم اثر وب الہ عل أن الصوم المندوب» شروطه كشروط الصوم الواجب في الس والإأمساك عن المفطرات ء وجميع ما ينقض الصوم الواجب بنقض الصوم المندوب » والاختلاف الذي هناك لاحق هنا . وأا حكم الإفطار في التطوع ء فإنه ليس على من دخل التطوع فقطعه بعذر قضاء ء وأما إن قطعه بغير عذر فعليه القضاء » والدليل على هذا ما روي : ( أن عائشة وحفصة كانتا صائتين فأفطرتا فال لم النبي عل : أبدلا يوماً مكانه)”' . وفي الأثر : من أوجب على نفسه تطوعاً ثم فسد عليه ؛ لزمه بدله ‏ وروي : ( أُن عائشة كانت صاثة حفصة رضي الله عنبا ف آخر النهار مصفرة الوجه » فقالت لها : ألست بصائمة؟ فقالت : بلى (١) رواه . ¬ ۳۱۱ - ولكن أصابني جبد فأفطرت» فأخبرت النبي كت بذلك فقال : تقضي يوماً )۷ » فبذا الحديث يدل علي أن من دخل في صوم التطوع فأفطر فيه أن عليه بدله » سواء أفطر فيه بعذر أو بغير عذر » وعن بعض قال : فال أعدل من أن يؤاخذ أحداً ما م يفترض عليه » والدليل على هذا ما روي أن أم هانىء قالت : ( دخل النبي عليه السلام بإناء من لبن فشرب منه ثم ناولني فشربت فقلت : با رسول الله: كنت صائمة ولكن كرهت أن أرد سۇرك › فال عليه السلام : إن كان من قضاء رمضان فافض توما مکانه › ون کان من غير قضاء رمضان ۽ فن شئت فاقضیه » وٳِن شت فلا تقضيه)'" . وإن كان له نة في هذا كله فإنه بصب استثناءه ما لم يبلغ نصف التبار عندهم ء وال أعلم . فصل في الايام التي يستحب صيامها في السنة ويستحب صيام يوم عاشوراء ما ثبت عنه عليه السلام من (۱) رواه ابو داود . )۷( روا أحمد وآبو دواد . —- ۱۳ طریق ابن عباس قال : ( من صا م يوم عاشوراء کان کفارته ستين شہراً وعتق عشر رقاب مؤمنات من ولد إسماعيل عليه السلام 1 ويستحب أيضاً صوم بوم سبط ورن مٽ د | وقد رأيت في كتاب وأظنه لقومنا - عن رسول الله مَل قال : ( سبعة أيام اة ما سام أ من أبي إلا حم اله جه عن لار ) فول يوم متها السابع والعشرون من رجب» فيه بعث الله مدا مء فمن صام ذلك اليوم فكأنما حب البيت سبع حجج وعتق أربعين رقبة)' » وبستحب أيصاً صيام يوم خمسة وعشرين من ذي الفعدة › والبوم الأول والسابع والتاسع من ذڏي ال ححة» ودو بوم عرفه . وقد ثبت من طريق أبي سعيد الخدري : ( أن ناسا اختلفوا عند م الفضل بنت الحارث يوم عرفة في صيام رسول الله عت قال بعضهم : [نه صائم ء وقال آخرون : ليس بصائم » قال آيو سعيد: إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه )'" ء وقد ذكر في الكتاب الذي ذكرناه : ( في اليوم السابع (١) رواء الدارقطني ‎ .‏ (۲) راه البيهقي . (٣) متفق علي . م — من ذي الحجة أتزل الله رحته على داود» وغفر له ذنبه » وثي يوم عرفة جمع بين آدم وحواء » وفي يوم عاشوراء تاب الله على ادم ء وفيه استوت السفينة على الجودي » وصامه نوح عليه السلام شرا لله عز وجل )'' › وذكر في الأثر : بلغنا عن عبدا بن عباس أنه كان يقول : ( إن الله بعك ممداً عليه السلام يوم سبع وعشرين من رجب » فمن صام ذلك الوم تولاه الله با تول به تبیه مح دا ل وکانت کفارته شرا أو ستين سنة » وإن اله تعالى أترل لبت الحرام في خحسة وعشرين من ذي القعدة وهي أول رحة أنرها الله من السماء » فمن صام ذلك اليوم كانت حرمته عند الله كحرمة البیت » وكانت كفارته ستين شهراً أو ستين سنة » وت إيراهي خليل اله عليه السلام ولد أول ليلة من ذي الحجة ء فمن صام ذلك اليوم تولا لل الذي تولى به إبراهي عليه السلام وكانت كفارته ستين شهراً أو ستين وإن الله تاب عل داود عليه السلام يوم سبعة من ذي الحجة › فمن صام ذلك الوم تاں الله عليه كما تاب على داود عليه السلام » وكانت كفارته ستين (١) رواء الدارقطني. — ۱) شهراً أو ستين سنة » وفي يوم عرفة رفع الله عن آيوب البلاء » فمن صام استجاب لز کريا عله السلام ولم برزقه إلا غلاماً ذكراً وکانت موسى بن عمران البحر » وفيه نجى اله يونس ء وفيه أخرج الله من الجب وفيه تاب لله على قوم يونس » وفيه أجلا الله البباض عن بصر يعقوب وفيه تاب الله علي إخوة يوسف ء فمن ستین شرا أو ستين سنة ) ' . وبستحب أيضاً صيام شہر رجب » لا روي :( أن رسول اله علو اسل : أي صيام أفضل غير رمضان ؟ قال : شہر لله الأصم الذي يدعى رجب )"'ء وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال : ( شهر (١) رواه الدارقطني . () أخرجه الطبراني . ٢۴ ¬ رجب الحرمة فيه الحسىنات) ”' . ويستحب أيضاً صبام ستة أيام من شوال لا ثبت عن رسول الله أنه قال :( من صام رمضان ثم أتبصه ستة يام من ويستحب أيضاً صيام التسع الأوائل من ذي الحجة › وهن الأيام للعلومات » آخرهن يوم النحرء وهو أيضاً من العشر التي قال الله تعالى فيها : ل« وأتممناها فتم ميقات ره أربعين ليلة € ٠ وقيل : إن موسى عليه السلام صام ثلاثين يوماً الذي قال الله فيه : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر ۷ » فما صام ثلائين يوماً استاك موسى» فأوحى الله ليه : با موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الإذفر » فزاد موسی عشراً لكي يلقى ربه خلوف فمه ويستحب أيضاً صيام الايام البيض من کل شهر ء وهن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر › وقد بلغنا عن رسول الله لو أنه قال:(صوم شهر (١) أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشد . (۲) رواء الجماعة الا البخاري والفسائي . الأعراف : ١٤1 تقدم ذكرها ٦۱ الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن بوغر الصدر )' ء وقد بلغنا أنه قال عليه السلام : ( من صام ف کل شہر ثلانة يام فكأما صام الدهر كله ) أعل . فصل ولا بصام ستة يام من السنة ۽ يوم الفطر ء ويوم الأاضحى وأيام التشريق » وهن الثلاثة التي بعد يوم الأضحى ء واليوم الذي شك فيه أنه من رمضان وهو آخر يوم من شعبان وشددوا ي بوم الفطر ويوم الأضحى ١ا ثبت ( أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه صل بالناس صلا ليد وخطب انلس غيم ثم قال :ن هذين البومين نہى رسول الله عت عن صيامېما : يوم فطرم من 4 ويوم تأ کلون فيه من ‎(i‏ في هذا دليل الخطاب أن ما عداها لا بأس بصومه › ولذلك لم يشددوا في يوم الشك وأيام التشريق کا شد دوا ئي يوم ر ووم الأضحى ء وقد ثبت أيضاً من طريق ابن عباس عن النبي عة :٠ أنه نبى عن صوم (١) روا أحمد وملم وأبو داود . (۲) رواه ابن ماجة والقرمذي . )۳( رواه البخاري ومسلم ۰ — ۲۱۷ يوم الشك وهو آخر يوم من شعبان » ويوم الفطر › وبوم الأضحى فقال : من صامها فقد قارف إا ) " ء وكذلك بلغتا أنه قال عليه السلام في أيام التشريق : (إنها أيام أكل وشرب وبعال ) ° ء نی عن صومہا ء والله أعل . وأما صوم الدهر فقد بلغنا عنه عليه السلام قال : ( لا صوم ن صام الدهر)'"' » ولعل هذا من باب خشية الضعف والمرض والله أعل » وبالله التوفيق . (١) تقدم ذكره ‎ .‏ (۲) رواه أحمد ومسلم . (۲) متفق عليه . ۲۱۸ س با ٿي ابر عاف والاعتكاف مندوب بالشرع › وهو سنة فضلة » والاعتكاف في لغة العرب : لزوم الشيء والاقامة عليه » قال اله تعالى : « وجاوز تا بيني إسرائيل البحر فأتوًا على قوم يعكفون على أصنام شم ٠ء فأخبر الله تبارك وتعالى عن (قامتيم عليبا . واختلف أصحابنا في وجوب الصوم في الاعتكاف ء قال أ كثرهم : لا يجوز إلا بالصوم وقال الباقون : يجوز بغير الصدوم ؛ وحجة من أجاز الاعتكاف بغير صوم أت الاعتكاف إسم وجب للازمة المكان وحده ء ولم خر الل تعالى أنه لا يقبل إلا بعيره » ومن أدّعى و جوب شيء يضم إليه كان محتاجاً إلى [قامة الدليل » وحجة الآخرين : ( أن النبي يَلٍ ما اعتكف إلا (١) الأعراف : ١۳۸٠ . ۱۹ - وهو صائم وإن کان لم يعتکف إلا في شېر والاعتكاف المتفق عله هو إذا كانت بصوم وروي أيضاً من طريق عائشة وابن عباس رضي اله عنهما أن الني عل قال : (لا اعتكاف إلا بصوم )' ولطذا لو نذر أحد أن بعتكف الليل م يلزمه لأنه لا يصام في الليل » ولا يجوز إلا في المسجد الذي تصلي فيه الجاعة لقوله تعالى ب ل ولا تبا شرو هن ‎HF‏ ‏عاكفون في المساجد €" ء فأضاف الاعتكاف إلى المساجد لأنها من شروطه » وروي أنه قال عليه السلام : ( لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله )۷ء وهذا دلبل أن اعتكاف النساء في المساجد جائز إذا جعل لمن خباء» وفي بيوتهن أفضل لقياس الاعتكاف على الصلاة ء وذلك لا كانت صلاة المرأة في يتما أفضل منبا في المجد للخبر ؛ وجب أت يكون الاعتكاف في بىتبا أفضل › وإنا يجوز ا أن تعتكف في المسجد مع زوجہا کا تسافر معه ولا تسافر مفردة » وذهب بعض أهل الخلاف إلى أنه يصح الاعتكاف في غير المسجد ء وأن مباشرة النساء إا حرمت علي (١) رواه الميمقي وأبو داود والنسائي . )۲( رواه ابو داود ( من حديث لعائشة ) . )۳( النقرة :٥۱۸۸ . )٤( رواه الدارقطني والبيمتقي . ۰س المعتكف في المسجد والقول الأول اصح كما ۽ وفي أثر أصحابنا : ولا يجوز الإعتكاف إلا في المسجد الذي تصلى فيه الجاعة » وجائز إذا اشترط المعتكف » وإما اشترطوا أن يون في مسجد تصلى فيه الجاعة لثلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى صلاة الجاعة . واختلفوا أيضاً في الأعمال الختصة بالاعتكاف » قال بعضهم : الصلاة وقراءة القرآن وذكر لە تعالى ء لأن المفبوم من الاعتكاف هو حبس النفس علي الأعال النختصة بالمساجد » وفي أثر أصحابنا : بنبقي للمعتكف أن يكون مصلاً أو قارئاً أو ناا » وقيل : كانت عائشة إذا اعتکفت لا تدخل البيت إلا لحاجة الانسان ء ولا تعود مريضاً | لا مريضاً على طريقبا » وهضذا أيضاً لا يعود مريضاً ولا يشهد ء فإن فعل انتقض اعتكافه » وبعش أجاز له أن يشهد جنازة » ويعود مريضاً ۽ وقد ذكر بعض اهل الخلاف : يجوز له جميع أعمال البر الختصة بالآخرة ء وأجاز له أن شېد الجنائز ويعود المريض ويدرس العم » لان المغېوم عنده من الاعتكاف حبس النفس عل القَرب الأخروية ء والصحيح ما ذكرناه أو نذكره ء وذلك أنه كل خروج للمعتكف إلى ۲ل ما لا بد له مه لا سد اعتكافه » مثل خروجه إلى حاجة الإنسات أو إلى طعام لاغنى له ولا لصاله عنه » أو بأتي سته بأكل ويشرب ويتوضاً » وله أن يحضر صلاة الحعة فريضة على كل نفس من أهلبا » وبحضر الصلاة على المت ويتولى الصلاة عليه » ويلزمه حضوره من أب أو ْم أو أخ أو زوجة » ولايقف في التعزية لأنه متعين عليه بهذه الفروض ء ولا يقف في طريق إذا خرج هذه الأشياء يكل أحداً ولكنه يكامه ويصافحه وهو مشي وکل خروج هو مير فيه يفسد » ولیس لامعتکف أن يبيع ويشتري ولا يعمل للدنيا ويكون عمله وهمته للآخرة ء ويكره له البيع والشراء إلا الدرهم الواحد لا غتى له ولا لعياله عنه » والله أعل ؛ وللمعتكف أن يغسل رأسه ويدهن ویکتحل »کا بلغنا عن رسول الله مَل : ( أنهكان يدئي رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف )'' › ولا بأس يمن يدخل على المعتكف ويتحدث معه با لا إئم فيهء لأن الرواية عن حفصة زوج الني : (أنما جات إليه تروره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمان معه ساعة ثم قامت ء٠ فقام النبي عليه السلام متفق عليه . - ۲۲۲ فتبعما حتى بلغت باب المسجد )'' › لأن الحديث لا يتع من العبادة كالصوم والحج ء وكذلك الاعتكاف وال أعلم ۽ وقد أجاز له « مالك ء البيم والشراء وأن يلي عقد التكاح ء وفي أثر أصحابنا : والمعتكف ٳذا کان فعمل وهو معتڪف فاته يكره له ذلك ولا يفسد اعتكافه ء والفقير الذي يأ كل من عمل يديه فلا س أن يعمل » والله أعلم ۽ وإن اشترط في بدء اعتکافه أن يعتكف النهار ويرجع الليل ينام في متزله ويعمل صنعة يده فله شرطه إذا نوی ذلك . ومن شروط الاعتكاف أبضاً , ترك المباشرة لقوله تعالى : « ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد "'ء والمباشرة في هذا الموضع كناية عن الجاعء وقد ذكر بعض مخالفينا : أنه الجاع وغيره › والصحبح أن المباشرة الجاع ۽ لإ أن القبلة لا تسد الاعتكاف , ولو كانت المباشرة في الفرج وغيره من سائر البدن م يجمعوا على أن القبلة من المعتكف لاتفسد اعتكافه ء وإن جام اعتكافه لا في الليل ولا في النبار كالحج والعمرة يفسدهما الجاع في اللبل والنبار » سواء جامع عمداً أو اسيا ء (١) متفق عليه . (۲) تقدم ذكرها . — Y۳ لعموم تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عا کفون في المساجد € ٠ غير أنه يلزمه في العمد البدل والكفارةء وفي النسيان البدل فقط ء لأنه م يتعمد متك حرمة النبي » واختلفوا في كفاره المجامع في الاعتكاف » وقد ذكر عن محمد بن محبوب رحه الله في كفارة لمعتتكف إذا وطىء في اعتكافه مثل كفارة المظا هر ؛ العتق» ثم الصيام » م الإطعام » يعني أنه ليس يخير » وبعض جعل له الخيار ککفارة انجامع في رمضان ء ومن لم ير القباس في هذا يوجب عليه الكفارة » وأما من أ كل أو شرب نباراً وهو معتکف عامداً فسد اعتكافه إذ الاعتكاف من شروطه الصوم وليس عليه اللكفارة سوى البدل بدل أيام الاغتكاف ء لأنه لم يجىء النبي عن الأكل والشرب كما جاء في الجاع ء فتلزمه الكفارة . وإن أكل ناسا أبدل يومه كذلك » قال بعضهم في الماع ناسياً : وهذا القول عندي أليق بالنسيان › وذلك أيضاً ليس بأشد من رمضان ء والله أعلم . واختلفوا في ما يصح به الاعتكاف » قال بعضهم : عشرة أبام فصاعداً » وقال آخرون : ثلاث يام فصاعداً › ويدل علي (١) المقرة: ۸۷٨۱ . ۲۲ س مڏهب لقائلين بعشرة أيام ما ثبت من فعله عليه السلام : (أنه يعتكف في رمضان كل سنة عشرة » فما كان في العام الذي فض فيه اعتكف عشرين يوماً )٠ ء فدل فعله هذا عليه السلام أن أقل الاعتكاف عشرة أيام » إذ علينا الاقتداء به في أفعاله »كا يجب الاقتداء به في أقواله » والله أعل ۽ وأما من قال : ثلاثة أيام ۽ فإنه يدل علي قوله ما روي أنه قال عليه السلام : ( إني لأعتكف العشرة الأوائل ألتمس بها هذه الليلة ) » يعني ليلة القدر ثم قال: ( ومن أراد أن يطلبما فلا يطلبما إلا في العشر الأواخر) ء وقال : ( فاختلست مني » فالتمسوها في العشر الأواخر من تسع بقين أو سبع بقين أو ثلاث بقين )٠ء وقال بعض أهل الخلاف : أل ذلك يوم وليلة » واعتبر ذلك أن من شروط الاعتكاف ؛ الصوم » وأقل ذلك بوم وليلة » إذ انعقاد صوم النبار لا يكون إلا من الليل ء والله أعلم وأما وقت دخوله وخروجه فإنه إذا نذر أن پەتکف شرا فإنه يدخل المسجد ويكون فيه منذ تغرب الشمس من أول ليلة من الشهر لأن أول الشبر ليله ء وكذلك أيضاً إن عد بالأيام - وقد كان نذر أن يعتكف شهراً-فإنه يدخل قبل غروب الشمس SEED (١) رواء أحمد والترمذي . (۲) متفق علمه ۰ ‎Ya —‏ — (٥1( ‎ وخرج د 6 وأما إن ندر أن عتکف أاماً معدو ده مل عشرة أيام وما أشبه ذلك ء فإنه يدخل في المسجد قبل طلوع الفجر کي يست الصيام من اللبل » ويخرج بعد غروب الشمس بعدما يستتم الأيام التي نذرها » ومن شروطه التتابع الا من ضرورة » مل المرض الذي لا بحتمل معه القعود في المسجد واحتاج إلى معالجة نفسه وخاف من ضرورة المسحد » فانه يحرج إل ته وبعال تسه ويأكل إن اضطر إلى ذلك » ویبني على ما مضی من اعتکافه إذا رفع الله عنه ما به حين ببرأً » وليس ذلك بأشد من رمضان ۽ وكذلك الحيض للنساء وغير ذلك من جميع ما يعذر به في رمضان فإنه يعذر به في الاعتكاف ويبني على ما مضىء والله أعلم . إن شاء الله . - ۳ كناب اع دما بنملۍ ب ما الكتاب فقوله عز وجل : « ولله عل الئاس حح البست من استطاع إليه سبلا ې ٢ او ش4 » ففي هذه الاية دليل على وجوب احج والعمرة جميعا وقال بعض : العمرة نافلة » واحتجوا بقراءة ابن ل وأا الح" والعمرة ‏ بنصب الحج ورفع العمرة » يقول: أتموا الحج وقع عليه الفعل فصب ء والعمرة مبتداأً فارتفع 4 قول : والعمرة لله تطوع والعامة من العاماء أن الحج والعمرة فريضتان وهو المأخوذ به عند أصحابنا جار بن زيد رمه الله : ليس الحج في السنة إلا مرة واحدة » ولا العمرة إلا مرة واحدة . ED (١) آل عحران ٠ (۲) البقرة ٠ — ۳۳۷ وأما الدليل من السيّة على وجوب احج فا روي آنه قال عليه السلام في الحديث المشهور: ( لبتي الإسلام على حمس ء عل أن يوحد الله تعالى وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة م رمضان وحج بیت الله الحرام من استطاع إليه » وما روي أنه قال َل : (من و جد سبىلاً إلى الحج ثم لم يحج فليمت يہودباً و نصرانياً وإن شاء فليمت ميتة جاهلية فقد وجبت له كما ؤجبت لليهود والتصارى والكفار )' فبذا دليل على وجوبه . وأما شروطه » فمنبا شروط وجوب » ومنبا شروط صحةء أما شروط الوجوب ؛ فمنبا الإستطاعة لقوله تعالى : « من استطاع إليه من وجد زاداً وراحلة فقد وجب عليه الحج» والدليل علي هذا القول ما روي زه قال عله السلام : ) الاستطاعة زاد وراحلة ( ۳( < وقال آخرون : الاستطاعة مال واحتمال » وقال ارون : الاستطاعة اختلافهم فا يدل 7 الاستطاعة . ذلك اختلفوا ء وأملا (١) نقدم ذکره. (۲) رراه القرمذي واسثاده ضعيف. رواء الدارقطتي . ۸٢۲۲۸ — اختلافبم هل هي استطاعة مالية أم استطاعة بدنية أم استطاعة مالية أو بدنية ؟ فمن أوجب عليه الحج إذا كان عنده مال فبي عنده استطاعة مالية؟ فإن لم يقدر أن يحج بنفسه إستأجر من يحج عنه » والدليل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس قال ۽ ( کان الفضل بن عباس وهو أخي رديف رسول اله َة » فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ء وجعل رسول اله يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخر ء فقالت: يا رسول الله: إن فريضة اش على العباد في الحج وقد أدركت أيي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عه فقال : أفرأيت لو كان على دين فقضيته أفكنت قاضية عنه ؟ قالك : نعم , فال : فذا كذلك )"'ء ففي هذا دليل أن وجود لمال هو الاستطاعة ء ومثل هذا بلغنا أن الإمام رحمه الله بعث إلى الحج بأمر الرييع بن حبيب البصري وذلك نه خاف من للسوّدة . وأما من قال : استطاعة بدنة فجرى على أصله كما قال ء والصحيح هو القول الثالث » وهو استطاعة السبيل الزاد والراحلة كيا قال عليه السلام › وليس الناس إلى ملك الزاد والراحلة باحوج (۱) رواه الجخسة. ۹٢ — إليهم من أمان الطريق ء وإن وجد الزاد والراحلة ووجد أمات الطريق مع كشف الآفات التي تحل بالجسم يكون متها الموانع ء فإذا اجتمع لم ذلك وجب علييم الحمج» وأما الحج فلا يستطيعونه إلا بفعله ني أيامه وءشاهده ء واستطاعة السبيل غير استطاعة الحج ء واستطاعة السبيل إا هي المال وكشف الموانع ء واستطاعة الحج نما هي فعل الحج حركة وسكون من الفضاعل في أبامه ومشاهده » وألحقوا ذا مرافقة الأصحاب لقوله عليه السلام : ( لو الناس ما في الوحدة ما سار أحد ليلاً › و كما روي ٿي بعض الأخبار : ( أنه رأی رجلا متوحداً في سفر ليس معه صاحب ء فقال : أين يذهب هذا الغاوي؟ ثم مر به إنات مسافران فقال : أن يذهب هذان الغويان؟ ثم مر به ثلاث فقال : أن يذهب هذه الرشد؟ )'' » واختلفوا أيضاً في استطاعة الي هي الزاد والراحلة › هل هي من فضلة المال أو من الأصل ؟ قال بعضيم : من فضلة المال ء وقال آخرون : يبيع من الأصل إذا كان يج ما ييقى منه يكفي عياله غلة إلى أن يج » وقال آخرون : يبيع من الال ويج ذا بقي مته ما يبيعون وبا کون (١) روا الدارقطتي , (۲) رواد الترمذي . — ۳۰ إلى أن يحج ء والذي يدل عليه هذا أنم كلهم متفقون أنه حتی کون له ما يفيه ویکفي عیاله إل أن يحج لان نفقة عباله واجبة عليه فلا يكلفه الله تعالى لعمل طاعة لا يصل إليبا إل بفعل معصيةء ولكن اختلافيم هل يكون ذلك من فضلة لمال أم الفضلة ؟ والأصل في ذلك سواء ء وأصل اختلافيم هل هو مستطيع أم لا ؟ واه أعلم ۽ وكذلك أيضاً المدين على هذا الحال إا يحب عليه الحج في الفضلة بعد الدين ء وفي أثر أصحابنا : سألت الربيع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج وهو يخاف على نفسه العنت من قبل النساء أيتروج أم يحج ؟ قال : حدثتي أبو عبيدة قال : إنه إذاكان في أيام الحج أو أشهر الحج فليحج » وإن کان في غير يام الحج وهو برجو إن هو تزوج بهذه الدراهم التي عنده أن الله سيرزقه فيا بيه وبين أيام الحج فليتزوج ذا خاف على نفسه العنت ء وهذا القول من أبي عبيدة يدل أن المج أوجب من التزويج ذا خا العنت إلا إن كان في غير أيام الحج » لعله أراد في ابام اروج إلى الحج من بلده » والاأصل في همد أن الح فربضة والتزويج غير فريضة » وقد ذكر عن أبي حنيفة ۳ أنه قال : من شروط وجوب الحج عن المرأة أن يون معا زوج ُو ذو حرم متها فطاوعها على الخروج إلى السفر معا إلى الحج ء واحتج في ذلك با روي من طريق بي هربرة أنه قال عليه السلام : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير مسيرة يوم ولبلة إل مع ذي حرم منبا )٠ وفي أثر أصحابنا ذكر في هذه المسألة عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال : إذا كانت المرأة صريرة والصريرة الي ل تحج والحج عليها واجب » فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقاة المسامين ء وعليهم أن عمنعوها ما منعون منه أفسهم » وإِن كانت ممن کان قد حج فلا تج إلا مع ذي محرم منها » ومن شروطه أيضاً :البلوغ» وقد اختلفوا في ذلك ء قال بعضهم : حج الصبي جائز » وحجتہم ما روي من طريق ابن عباس : ( أن النبي مَل من بامرأة في محفة فل لا : هذا رسول الله فرفت بعضد صي معہا فقالت : يا رسول ال حج ؟ قال : نعم ولك أجر )٠ ء وقال آخرون : ليس للصبي حج ولا للعبد إلا أن يبلغ هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة » وهذا القول عندي أصح » لان الصي لا تصح مته عبادة وهو غير مكلف لقوله (١) متفق عليه ‎ .‏ (۲) متفق عليه ٠ عي السلام : (رفع اقلم عن للائة » عن الصبي حتى يحتلم » وعن اجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ )٠ » يدل علي أنه لا حج على الصبي ولا على امجنون ء وكذلك العبد إذا عتق يلزمه أن يحج حجة الفريضة » ولو حج في العبوديةء وفي لمديث عن رسول الله َل أنه قال : ( أيا عبد حج ثم أعتق . 8 ی ‎tِ ۱ e‏ فعله ححة أخرى » وأا أعرابي حج شم هاجر فعلیه حجة آخری )٠۱ والله أعلر ۽ وأما شروط الصحة ء أعني صحة الحج فبو: الإسلام ء لان کا لا تصح عبادته ما دام في شرکه » ولیس في أن لا تصح شه عبادة ما دام في شرکه ما بمنعه من خطابه کا قال بعش الناس ۽ ألا ترى أن المصل قد خوط االصلاة ولو كان محدثاً ولا سح منه صلاة مع حدث . ومن شروط الصحة أيضاً ترك الجاع في تعالى : ل فمن ف رض فيهن الحج فلا رفك ولا فسوق ولا جدال في احج" واختلفوا إذا وجب عليه هل هو على الفور أو (١) تقدم دکره . (۲) رواء أحمد وأبو داود والنائي.. (۳) المقرة : ١۱۹ . — yr لعموم قوله تعالى : ولا 'تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد € "٠ غير أنه يلزمه في العمد البدل والكفارةء وفي النسيان البدل فقط ء لأنه م يتعمّد متك حرمة النبي » واختلفوا في كفاره المجامع في الاعتكاف » وقد ذكر عن محمد بن محبوب رحه الله في كفارة المعتتكف إذا وطىء في اعتكافه مثل كفارة المظا هر ۽ العتق» ثم الصيام » ثم الإطعام يعني أنه ليس خي » وبعض جعل له الخيار ككفارة الجامع في رمضان» ومن لم بر القياس في هذا يوجب عليه اللكفارة » وأما من أ كل أو شرب نباراً وهو معتکف عامداً فد اعتكافه » إذ الاعتكاف من شروطه الصوم وليس عليه اللكفارة سوى البدل بدل أيام الاعتكاف لأنه لم يجىء النبي عن الأكل والشرب كما جاء في الجاع ء فتلزمه الكفارة . وإن أكل ناسا أبدل يومه كذلك ء قال بعضہم في الجاع ناسياً : وهذا القول عندي أليق بالنسيان › وذلك أيضاً ليس بأشد من رمضان ء والله أعلم . واختلفوا في أل ما يصح به الاعتكاف ء قال : عشرة أيام فصاعداً ء وقال آخرون : ثلاثة أيام فصاعداً ء ويدل على (١) البقرة : ۱۸۷٠ . 4٣۳ هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( من كانت له سعة مال ولم يحبسه مرض حابس ولا سلطان اهر فمات ولم يحج فن شاء بهو دبا أو تصرانياً ون شاء فليمت ميتة جاهلية) "٠ . واختلف الفقباء أيضاً : هل يحج أحد عن أحد؟ قال بعضهم : ل يح أحد عن أحد کہا لا بصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد » والمعمول به عند أصحابنا أن الوصية بالصوم والحج جائزة دون الصلاة كما قدّمناء من الأحادرث المتقدمة ء وفي الاثر : أنه يجوز أن يحج على من لا يستطيع الحج من الكبر والمرض الذي لا يصح منه » ويدل علي هذا ما روي من طريق انس بن مالك قال : ( أتى رجل إلى رسول الله عو قال : با رسول. إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع الركوب على البعير وإن ربطتا خفت عليبا أن توت أفأحج عنها ؟ قال : نعم ) "٠ . كذلك أيضاً جائز لحي علي المت » ما روي ( أن قالوا يا رسول الله : أتحج عن آبائنا؟ قال : نعم حجّوا عنهم )٠ » فمضت السنة بذلك أن (١) تقدم ذكره (۲) رواء أحمد والقرمذي ٠ متفق عليه ٠ — ۳۳o أيحج عن الأموات ء ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل يحج أحد عن غيره قبل أن يحج عن تفه أم لا؟ قال بعضهم : لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه › والحجة طم ما روي : ( أن النبي علو سمع ملبباً يلبي عن الغير » فقال له النبي علبه السلام : إن كنت حجّيت عن نفسك » وإلا فحج عن نفسك ثم حج عن غيرك ) ' وقال آخرون : جائز مع الضرورة على وجه الإجارة » وقالوا : قول البي عليه السلام : حح عن سك ثم حج عن غيرك ء لعله قد عرف استطاعة الرجل لأنه لا يأمره إلا بالواجب ء والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنېما أنه قال عليه السلام : (يدخل الجتة ثلاثة بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين ء موصي بها » والذي ينفذها عن لمت ء والخارج بها ء وإذا كان الخارج أميناً ثم رجع فقال : قد أديت فإن قوله في هذا عندهم لأنه أمين . واختلفوا في غير الأمين قال بعضهم : لا يجوز أن تعطى (۱) رواه ابو داود وابن ماجه . (۲) رواء البيهقي . ۳بس لحجة لغير الثقة الأمين › وبعض أجاز غير الأمين ء وقاألوا: يشهد عند الإحرام والوقوف والزيارة ائه قد أحرم بحجة فلات وأنه قد وقف عن حجة فلان ء وكذلك يشبد أنه قد طاف ء وقد فضى حجة فلان . وكذلك أيضاً اختلفوا : فيمن يحج عن من ل يتولاه » قال فوم : لا يجوزء وأجاز ذلك آخرون وقالوا : لا يدعوا له » ويشترط على الأولياء أنه لا يدعوا ليتبم » والولي ليس فيه اختلاف » والله عل . وجائز أن تحج المرأة عن الرجل » والرجل عن المرأة » كا قال عليه السلام للخثعمية التي سألته أن تحج عن أبيها ء والله أعلم ۽ ولا ييكون الخارج ا إلا من بلد اميت أو من قبره في قول بعضهم » والأصل في ذلك أن يكون الخارج من موضع يجب على للت أن يحج منه ون خرج من أقرب منه إل مك أذ مته قدر مؤونة ما بين البلد الذي خرج منه وبلد ايت وأنفق ذلك إن بغ دما أو فرقه في مكة » وإن عجزت نفقته عن بلوع الحج من بلده » فإنه ينظر في ذلك إلى بلد أقرب منه إلى مكة » من حيث تبلغ نفقته فليحجح عنه › وإن عجزت فإنه يعين ما من أعجزت — ۳۷ فقته في الحج ء ون ملت الخارج با قبل إقاما ۽ فإنهم اختلفوا في ذلك ›ء قال بعضهم : لا أجرة له حتى تم احج » ولت أخذها بضمان فقد لزمه في نفسه وماله » وإن أدركه الموت أوصى بها » وقال آخرون : إن مات بعد ا فله الأجرة إلى حيث مات ء وقال آخرون :له الأجرة وإن لم يحرم بها إِذا خرج بها من بلد اميت ء والله أعلم . واختلفوا لمن يكون أجرها ۽ قال قوم : أجرها للحا ہا وللموصي أجر المعونة بالدراهم» وقال آخرون : الحجة كلها للمحجوج عنه » وإنا للأجير عوض عنائه درام الي بأخذها ء وحديث ابن عباس الذي يروى عن رسول اله ع :( يدخل الجنة ثلا بالحجة الواحدة إذا كانوا مسلمين › لليصي بء والذي بنفذها عن المت » والخارج با )٠ يدل لكل واحد منېم أجر . وقد ذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال : إذا حج الأجير بالكراء فقَد تم حجه » ثم تلا هذه الآية : « أُولئك شم نصيب مما ڪسبوا والله سريع الحساب €" ء وذكر في التفسير قال : جاء رجل (۱) تقدم ذڪره . (۲) المقرة : 7 إل ابن عباس فقال : أني أكريت دابتي واشترطت عليبم أت أحجء فبل يجزئني ذلك ؟ قال : أنت من الذين قال الله فيم : « أولثك حم نصيب مما كسبوا وال سريع الحساب € ء وقد قال ال تعالى : « ليس علَيَكمْ لجناح أن فضلاً من ربك 4" ء والله أعلم » وبالله التوفيق . (١) المقرة: ١۱۹۸ . ۳۹ باب ہا رشمد اہی نسان عر ض د مہ وإذا أردت الخروج فاقض ديونك وتخلص من تبائعك ٠ وكفر أيانك وأوف بنذرك وصل أرحامك › واعتب على من وجد عليك من جبرانك وإخوانك ووسع من زادك ليتسع خلقك ء وقد أمر ال تعالى بالتزود في قوله : « وترو دوا فإ خير الاد 4 ء وقد بلغنا أنها تزلت في أناس من اليمن يحجون بغير زاد فيصيبون من أهل الطريق ظلماً فتزلت « وترو دوا € بعتي من الطعام › « فإن خير الزاد التقوى € » يعني التقوى خير زاد من غيره. ولا تما كس في الكراء 4 ولكن ساوم فإن غلى عليك فاترکه » وقد قال اله تعالى : « ولا جدال في الحج ء يعني ولا مراء في الحج» والله أعل . (١) المقرة: ١۱۹۷ . — y4. وإذا أوقفت راحلتك وأردت فصل في منزلك رکعتين وفل : ألم إنك افترضت احج و أمرت به ¢ فاجعلني ممن استجاب » واجعلني من وفدك الذين رضيت وكتبت وسمیت ء٤ وأخلص النية » واقصد الاحتساب له تعالى » ثم سلّم على أهلك وودعېم » وأظېر حم الشفقة . وإذا ركبت راحلتك فقل كا بلغنا عن الرسول عليه السلام يقول » وذلك أنه بلغنا عن الرسول( عليه السلام )من طريق ابن عمر : ( أنه كان إذا ركب راحلته وأراد السفر كبر ثلاثاً › وقال : ل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ريشا منقلبون € الهم إني أسألك في سفرنا هذا ء البر والتقوى والعمل با تزضى » الب هوأن علينا السفر واطو لتنا الأرض الهم أت الصاحب في السفرء وأنك الخليفة في الأهل وامال جبعاً ى الل اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا )' ' » فينبغي الاقتداء به عة . وإذا سرت فقل : الخد له الذي تملنا في البر” والبحر ورَزقتا من الطببات وفصّلنا على كثير من خلقه تفضيلا ء « سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون € ء (١) رواء أحمد . س )٦۱( والجد لله رب العالين » فإذا صعدت شرفاً فكب ء وإذا هبط فسح وقد بلغنا من طريق أي هريرة :( أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام فقال : با رسول الله إني أحب سفرا . فقال له الثبي عليه السلام : أوصيك بتقوى الله العظي » والتكبير عند كل شرف » فلما و لى قال النبي عليه السلام : أأطو له البعد ء وهوّن عليه السفر ) "'ء وقد بلغنا أن النبي عليه السلام قال في وصته لمعاذ :( با معاذ أذكر الله عند كل شجرة » وعند كل مدرة وعتند كل رطب وياس لك بذلك وإذا ترلت مترلا فقل : الحد شه الذي بلغنا سالمين ء الهم ربنا أتزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المتزلين » اللي ارزقنا بركة متزلنا هذا ء واصرف عنا شره وبأسه ء فإِذا من متزل إلى منزل فابدل لتا ما هو خير منه )٠ء وينبغي أن يكون اشتغال الحا في سفره بذكر الحج ا ع ن رضي ا ع قات د( ع رسول الله يلو ليس يذكر غير الحج)'ء وال أعل . (١) رواء الدارقطني . (۲) رواء البيمقي وابن ماجة . )۳( رواه ملم . )#«( أي : واديا . be باب ن ایر عر أ و وط ومن شروط الإأحرام الزمان والمكان أما المكان فهو الذي بسمى مواقيت الحج » فالأصل في هذا ما روي من طریق آي سعيد الخدري قال : وقت رسول الله لأهل المدينة أن لوا من ذي عة » ولأهل الشام الجُحفة ء ولأهل نجد قرن النازلء ولأهل اليمن يلملم ء ولأهل العراق ذات عرق )"'ء وقيل إن عمربن الخطانں رضي الله عنه واقت لأهل العراق ذات عرق لأن البصرة إا فتحت في خلافته » ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من هذه المواقیت على من مر با بريد الحج والعمرة ء وإن مر بېا ولم برد اليج والعمرة » ققال قوم :كل" من مر با يلزمه الإحرام إلا من ييكثر تردده مثل الحطابين » وفي بعض الكتب عن عطاء قال :ليس لأحد بريد مكة يجاوز هذه المواقيت ء إلا وهو محرم (١) رواء البخاري 4e يحجة أو عحمرة ء ويدل علي هذا ما روي أن النبي عليه السلام قال : ( لا يجاوز الميقات إلا حرم )٠ء وقال قوم : لا يلزمه الإحرام منبا إلا لمريد الحج والعمرة» وهذا كله لمن ليس من آهل مكة » وأا أهل مكة يحرمون بالحج من مكة » وأما العمرة فإمم يخرجون إلى الحل » وإذا جاء من الميقات أحد يريد احج وم يحرم › فعليه أن يرجم ويحرم متها ولا شيء عليه » وإذا خاف فوات الحج أحرم من حبث ذکر في الحرم و قبل الحرم وعليه دم 4 وذلك أن سنة ء وذلك أن اللبي عل وقت لكل احية ومن سلك طريقهم بريد مكة علماًء فان قال قائل : فېل يجوز لأهل ناحبة الإحرام من ناحية أخرى» قيل له: والله أعل » ل أ ذلك بأساً فإن المراد بذلك بيان مواقت الإحرام لمن أراد مكة من كل ناحية » والله أعل ۽ وفي الآئر : سثل عن رجل جاز علي ذي الحليفة ولم أذ متا الإأحرام » ثم جاز على الجحفة فأذ منبا الأحرام » قال : أجزأه ذلك لابا موضع الإحرام ء فمن (١) متفق عليه ٠ —- ۲4 - ومن أحرم من منزله وهو خلرج من الميقات » أو من موضع من المواضع قبل ال حدر الذي وقته رسول الله عبد زمه إحرامه ولق کل ما نبي عنه انحرم . وأما الزمان الذي هو شرط في الإأحرام بالحج ء فالأصل فيه قوله تعالى : الح أشهر معلومات € » ويجاز الآبة وقت الحج أشهر معلومات ء وقد اختلف الناس في أشر الحج فقال قوم : ثلاثة أشهرم شوال وذو القعدة وذو الحجة ء ودليلهم قوله تعال : الح ابر تومت 4ء فوجب أن يطلق على حع أيام لحمج» أصله إطلاقه على جيم أيام شوال وذي القعدة » وعشرة أيام من ذي الحجة » واحتجوا أيضاً : أنه تبقى على الحج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل : الرمي والتحر والحلق والبيات بمنى » وكلبا في خاتم احج وقال آخرون: شهران وعشرة آيام »وهو شوال وذو الفعدة وعشره يام من ذي الحجة » وبهذا يقول.أصحابنا وقد ذكر عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : الح أشېر معلومات 4 ء قال : يعني شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ء والدليل على هذا القول : اقضاء الاحرام قبل تام الثلائة بانقضاء أفعاله (١) المةرة : ١۹١ . ٥)۲ — الواجبة » وإنما ذكر العشرة» والإأحرام يكون في بعض العشرة فيا ذكر في التفسير » قال من قال :عشرة عبر به عن الليالي » فمن لم يدركه إلى طلوع الفجر من يوم التحر فقد فاته الحج فقد دل هذا أن بعض الناس قال في أشهر الحجح : شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الححة , وهذا الوقت جعله الله وقتاً للحج ء ولا يصح لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشبر الح ء وأما العمرة فإنه يحرم بيا في كل شر » وإن أحرم بالحج قبل أشہر الحج م يجزه ذلك عن حجة ء ويكون ذلك عمرة کمن دخل في صلاة قبل وقتبا فتكون نافلة . - ٦س باب في يفي انر عام وموضعه بعد هذا الفصل الني بعده ء. وهو فصل أنواع الىك . 2 وإذا أراد أن بحرم فلىغتسل في وٿم [إحرامه 4 وهو سنه » وقيل : يجزئه الوضرء » وفي الأثر قال الشبخ في غسل بدء الأحرام : نه واجب »› وما سواه من الاغتسال في الحج فليس بو اجب ۽ وهو مسحب ١٠ ولىلمس وسن » و سحب أن ونا جدبدن أو غسيلين لم يلبسا مذ غسلا » وإن أحرم في ثيابه الدنسة التي عليه فلا بأس ء وكذلك إن أحرم وهو جنب أجزأه › لأن الإحرام بلزم على کل حال ء والمستحب والسنة أن بحرم کا ذکرنا وبصلي للإحرام ركعتين إن ل تحضر الصلاة المكتوبة › وقد بلغنا ( أن النبي عليه السلام حرم اثر صلاة مكتوبة )٠ » وروي : (١) رواه الخمسة ° - ۲)۷ ( أنه كان علي رما أه ل إذا استوت به راحلته )' › وكذلك تفعل إذا أردت » تقول بعد أن تعقد يتك : لبيك اليم لبيك ء لبيك لاشريك لك لبيك » إن الخد والتعمة لك والملك , لا شريك لك لبىكء إن كنت مما فقل : لبيك بعمرة تمامها عليك يا الله ء وإن كنت قارناً فقل : لبيك بحجة وعمرة تماما وبلاغها عليك با الله ء وإن كنت مفرداً قلت : لبيك بحجة تماما وبلاغها عليك با الله » تول ذلك ثلاث مرات في محلسك ثم تقوم » وعن ابن عباس : أن هذه تلبية النبي فعلت من هذا فهو بجزىء » غير أن المسامين يستحبون أن بيدا بالعمرة قبل الحج ء وفي أثرم رمم الله : أن الداخل بالعمرة إلى الحجح أفضل من المنفرد » ومن م يلب بالحج م يدخل فيه ولم يحرم » لأن التلبية إفتتاح الاحرام بالحج » كما أن تكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة » فمن كير أحرم كذلك من لبى الحج أحرم » ومن لم يلب لم يحرم حتى يلي بالحج أو بالعمرة أو بهما معاً » وقد ذكر في أثر بعض أصحابنا : أن التلبية مع النية تكفي عن التسمية » وذلك لو اعتقد الحج ولم يذكره في تلبيته کان محرماً بح ٤ وإن اعتقد عمرة كان محرماً (١) رواءه أحمد وأبو دواد . ۲۸س بعمرة » وكذلك إن اعتقد القران » والقول الأول هو الأصح » وقد ذکر عن نافع قال : وکان عبدالله بن عمر بزید فا : لبك وسعديك » والخير بيديك ء والرغبة إِليك والعمل . ومعتى لبيك : أن أقيم علي طاعتك وعند أمرك » لأنه إقامة بعد إقامة وطاعة بعد طاعة » كما تقول : حنانيك ربناء أي هب لنا رحة بعد رحةء وهي مأخوذة من أب فلان بالمكان إذا لزمه» والتلبية جواب الله تعالى في نداء إيراهي خليل الوحمن ء وذلك أنه لا بنى البيت أمره لله تعالى أن يِؤذْن في الناس بالحج فعمد إبراهيم إلى أي قبيس دن بالشاس : أبها الاس أجيبوا ربكم ء إن الله يأمركم أن تحجوا ته فسمع راهيم َل كل ممن على وجه الأرضء» وقد قبل : ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء » وفيل : إنه من أجاب بالتلبية مرة حج مرة » ومن أجاب أكثر حح على قدر ما أجاب » والتلبية جواب اله تعالى في نداء إيراهي خليل الرحمن صلوات الله عليهء وقيل : إنه قام على الحجر الذي هو في مقام إيراهيم عليه السلام » فارتقع به الحجر حتى ساوى أبا قبيس ء فنادى كما » فصارت رجلاه في الحجر وعاد الحجر إلى —۲4۹ ما كان عليه » فكانت التلسة جواب الله تعالى في نداء إبراهيم صلوات الله عليه . هبط وادباً أو سمع ملببا ( وک أ كث کان أفضل . ويلبي وهو جنب وئفي کل وفت وستحب أن رفع بلك صوته › وقد بلخنا عن رسول الله أنه قال :( إذا أحرم الرجل أجابه الافق . ٠ . 7 \ ۰ الذي يليه ء ثم الذي يليه حتى ينتبي إلى آخر الافق )٠ء وكذلك يستحب له إذا استقبل راكباً أو ماشياً أن يرفع صوته بالتلبية ء لأن التلبية من شعائر الحج » وليعلموا أنه حاج » والحاج يدعى له ولىعلموا أنه بحرم » ويكثر ذلك حتى يقدم مكة والمرأة تخفض التليية » لأنبا مأمورة فض الصوت . فصل في معرفة أنواع هذا النسك معر فه أنواع هده النسكء 2 نشرع في الإأحرام و كىفة (۱) رواه ايو داود والمةي . — o۰ إعلم أن الحرمين صنفان : إما مفرد وإما جامع » فالفرد أن يفرد بالحج » وال جامع أن يجمع بين الحم والعمرة ء وهذا النوع ضربان : إما متمتم وإما قارن » أما المغرد فهو ما عدا هذين النوعين أعني المتمتم والقشارن › فينبغي لنا أن نشرع في معرفة اللتمتع وشروطه » ونتبّه عل القارن بعد ذلك › والمفرد › أما التمتع فهو النسك الذي دو المعني بقوله عز وجل : ل فمن تمتع العمرة إلى الحج فما من الحدي ٠ء وهو نوعات : أحدهما أن بهل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ء ثم أي حتى يصل الببت ويطوف بعمرة ويسعى وبلق في تلك الاشهر ينها » ثم يحل بمكة » ثم ينشىء الحج في ذلك العام بعيته ء وني تلك الأشبر من غير أن يتصرف إلى بلده إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول : هو متمتع » وإن عاد إلى بلده ولم يحج أن عليه هدي المتمتع المنصوص في قوله تعالى : « فمن تع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي 4 لأنه كان يقول: عمرة في اشہر الحجح متعة اعتمر في غير الح ثم أقام حتى حج فلا (١) البقرة : ١1۹ ٠ — o٥‎ دم عليه» ولو قا في أشبر الحج لأنه لم يحرم في أشېره » كما اشترطنا قبل ء وكذلك إن اعتمر في أشهر الحج ثم خرج إلى أهلهء ثم رجع في سنته للح فحج فلا دم عليه › وإفا لدم عل من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى حج في سنته ء إلا على قول من قال : عمرة في أشهر الحج متعة » وفي الأثر عن أنس بن مالك : أنه كان يأمر أن لا يحرم من اليقات إلا بعمرة › وقال : فعل ذلك أصحاب رسول الله ع وأمروا به » قأل : ومن دخل مكة محرماً بعمرة في أشهر الحج فالحدي لازم له » وإن دخل محرماً بحجة في أشهر الحج أو غيرها» فلا هدي عليه » ويكون على إحرامه إلى أن يرمي جرة العقبة من يوم النحر . النوع الثاني : من أحرم يحجة ثم تقلا إلى عمرة يلزمه اهدي ويكون متمتعاً » وذلك أنه بلغنا عن عائشة رضي الله عنها قال : خرجنا مع رسول الله علو لس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى ل آنه احج . فما دنونا من مكة أمر رسول الله لو من لم یکن معه هدي إذا طاف بالبیت وسعی بين الصفا والمروة أن يحل )" » وكذلك بلغنا عن جابر نن عبدالله (١) رواد أحجد ومسلم . ۲٢۲ - قال : ( قدمت_ ا مع رسول الله عة مكة ونحن محرمون بالحج ۽ فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة › فأمرنا النبي عليه السلام من لم يکن معه هدي أن يحل قلنا : با ني الله أتأمرنا بالإحلال وأنث محرم؟ فقال : نعم » فإِئي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قلدت الحدي ولأحللت ‏ قال جابر ‏ فأحللنا فجعلناها عمرة ء غم قال الني عليه السلام : إذا رجعتٍ إلى منى فاهلوا بالج فاهلا ل م طحاء م )۱ وكان الني ْو قرن الحج والعمرة وأمدى مائة من ادن دهن » فانلك م يحل . لأن من قلّد اهدي فحله من محل هديه وطاف بالببت أسبو عا واحداً للحج والحمرة جيعاً » وسعى بين الصف والمروة سعباً واحد للحجح والعمرة جميعاً » ولم يلق رأسه ولم بقصر وأقام على إحرامه حتى جاء يوم اللحر ونر الحدي ء وهكذا يفعل القارن » قال : وحدث لبن الزبير عن جابر بن عبدالل قال : ( لما أمر التبي عليه السلام أصحابه أن يلوا من بالحجح ويجعلوها عمرة › قال سراق ن مالك : با نبي الله أخبرنا عن عمرتنا هذه ألا خاصة ء أم هي للأبد ؟ فقال النبي علي : بل هي للأبد )”' › وقال بعض رواه ملم . (۲) رواه أحمد وملم . — yap لنااس: إن الفسخ أعني فسخ الحج إلى العمرة مخصوص بأصحاب لبي » والقول الأول أصح ء وقد بلغنا عن جابر بن زيد أيضاً قال : ( بلغتي عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الح ء قال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جل أمر الله » فقال سعد : بئس ما قلت ء فقال الضحاك : إن عمر بن الخطاب نى عن ذلك » قال سعد : قد صنعها رسول الله َو وصتعناها معه)"' › قال الربيعم : قال أبو عبيدة : من راد التمتع فعل ومن راد تر که نکل واسع 4 ويه عن عائشة نها قالت : ( أفرد رسول الله كَل الحب )' ء وهذا في غير لكي » لأن لمكي لا متعة له لقوله تعالى : ذلك لمن لم يكن هله حاضري المسجد الحرام ء يعني لمن یکن منزله في الحرم كله فمن كان متزله في الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام ولا متعة عليه » فلو تمتم فلا يلزمه الحدي ء وفي أثر أصحابنا : الملكي ليس عليه متعة » وكذلك من أقام بمكة سنةء وإن خرج الذي أقام بمكة سنة لحاجة في أشهر الح › ثم دخل عرماً بعمرة (١) رواه أحمد مسلم . (۲) رواه بو داود . البقرة : ١1۹ ٠ م۲ س فينبغي أن لا تكون عليه المتعة إذا كان مسافراً يقصر الصلاة ء وي الاثر : ويجوز التمتع لمكي وغيره لعموم الظاهر ء ولكن إن تتع أو قرن المكي ليس عليه هدي . وأما صفة القران فهو أن يحرم في أشبر الحج بالحج مع العمرة جيعاً » ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً يوم التحر كما بلقنا عن الرسول عليه السلام من طريق أبي سعيد الخدري قال : ( قالت حفصة زوج النبي عليه السلام لرسول الله عل : ما بال الئاس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال : إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أحر ) "' ء وكذلك المتمتع الذي سوق المدي إذا طاف بالبيت وسعى فلا يحل ء ولغم علي إحرامه » ولا يحل حتى يبلغ الحدي عله لقوله عليه السلام : ( ني لبدت رأسي وقلدت هديي . فلا أحل حتى أنحر) ء فإذا كان عشية يوم التروية اغتسل وطاف وصل رکعتين ء وأحرم عند ذلك للحج ء وإن دحل بعمرة في أشهر الحج ء هل بردفبا بالحجة قبل أن يحل منہا » وفي أثر أصحابنا وروي : ( أن النبي علو أمر )۱( رواه الجماعة إلا الترمذي . — o6 — من دخل بالحجة أن ينقلها إلى عمرة ) '' ء والناس متفقون في إدخال الحج على العمرة » ومختلفون في إدخال العمرة على الحج . وقد بلغنا أيضاً عن عائشة رضي الله عنبا أنها قالت : ( خرجنا مع رسول اله مَل في حجة الوداع , فأهللنا بعمرة ء ثم قال رسول الله : من كان معه هدي فليبل بالحجح مع العمرة > ثم لا يحل حتى يحل منهما » قالك : فقدمت مكة وأنا حائشض ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة » فشسكوت ذلك إلى رسول الله ت فقال : انقضي رسك وامشطي وأهليِ بالدعجم ودعي العمرة › فقالت : فقعلت , فاما قضيت الحج أرسلني َة مع عبد الرحمن ابن أي بكر إلى التتعيم فاعتمرت » فقال : هذا مكان عمرتك ء قالك : فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت ء وبين الصفا والمروة ء شم أحلوا م طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منی لحجهم )۷ ٤ وأما الذين أهلوا بالحج أو جعوا بين الحج والعمرة ء فنا طافوا طوافاً واحداً » وبهذا احتج من قال : يجزىء الارن طواف واحد وسعي واحد » واحتج أيضاً بجا روي عن النبي ل (١) رواء البيمقي والدارقطني . (۲) متفق عليه . ا 1 أنه قال لعائشة : ( طواقك بالبيت يجزئك لحجك وعمرتك ) ء وقال آخرون : بطوافين وسعيين » وحجتېم أن لم ڪن فارنة » ونما رفضت العمرة لعذر نزل بها وهو الحيض ء ويدل على هذا القول ما روي عنہا قالت : ( أرجع نساؤك يحج وعمرة وأرجع أنا بجح مفرد؟ فأمر النبي مَل أخاها عبد الرحمن أن يعتمر بها من التتعيم ) » وفي بعض الآثار : والقشارن إذا طاف لعمرته وسعى إحراماً آخحر بحجة بالمروة عند من سعيه» وقيل : ليس عليه الأحرام لأنه أحرم من قبل » ويدل الول الأول ما روي عن ابن عباس : ما طاف بالبت طائف إلا وأحل بعمرةء روي : ( أن النبي عو أمر من دخل بحبجة أن ينقلا إلى عمرة ) . وأما صفة المفرد فو ما تعدى من هذه الصفة ء وهو الإهلال بالحج فقط ء ويكوت على إحرامه حتى يرمي جرة العضبة يوم التحر ء وإذا قدم مكة ملا بالحج فلا يطوف يليت ء وينم عل إحرامه في المسجد الحرام حيث شاء » وليل ليت ولا صرف به وهو علي [حرامه وتلبيته » وفي في وجل قر لیے شم قدم مکه فطاف بالبت وسعی يسن الصف والروة يي نومه » (۹¥ — yey — قال : عليه الجهدي » قال : وإن طاف بالببت ولم يسع بين الصف ا والمروة ؟ قال : لس عليه هدي ولكنه يحدث التلسةء وفي الاثر عن عبدالله بن عباس : سٿع رجلا يلبي حول البیت » فقال : آي هذا الناقض لحجه ء قال فقيل له : قد فعل ذلك كثير من الناس قال : فمن فعل ذلك فليحدث بين كل ركعتين تلبية بالحج » وترك الطواف بالبيت والتلبية للمفرد أفضل ء والله أعل . 4 Lu باب شما بر يجوز للممرم أن بفمد مع تغطية الوجه ء الثانية استعال الطيبء الثالثة لاء التفثء الرابعة الجاع ء الخامسة الإصطياد . أما الممتوع الأول » فالأصل فيه ما روي من طريق أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله علي : (لا يليس الحرم القميص ولا العامة ولا السراويل ء ولا البرانس ولا الأخفاف ء وإن لم يمد تعلين فليلبس خفين وليقطعما من أسفل الكعبين ء قال : ولا لا الورس )”' ء ‎WW 1‏ ا الفْمَباء وقد ذكر رسول الله عل ٺا لم ڀذكر في هذا الحديث علي ما ذكر ما هو في معناهء وذلك ‏(١) متفق عليه . ‎— ¥0۹ ‎ أنه ذكر القميص ء فكذلك جميع الأطواق لا يلسبه الحرم عل القميص ء وذكر ائم فكذلك لا يغطي الحرم رأسه ووجېه بشيء ويخرج رأسه في إحرامه › إلا أن يكون فوقه ظل لاه مثل العريش والخيمة والقبة إذا كان يريد الكن والاستظلال › فإذا م بس رأسه فلا بس عليه ء وإن مس رأسه فعليه دم» وفي الأثر : وعن الرجل لا يستطيع أن يضم جببته على الأرض في الصلاة من شدة حر الرمضاء » حرم بحجة أو عمرة أو غير محرم ٤ قال : يسجد على ثوب ما أنبتت الأرض ء وسألت : هل ينصب مظلة وهو محرم » أو يجعل ثوباً على عصاه فبرفعه فوق رأسه » أو علي محمله إذا اشتد الحر؟ قال : لا بأس به ما لم يِس رأسه ۽ وكذلك لا يضع على رأسه شيثاً يحمله ولا يستره › وقد رخصوا له أن يغطي أنه من النتن إن مر به » وبغطي لحيته وأكثر من من ذلك » والعلة في ذلك هل الوجه من الرأس أم لا ؟ والصحبح آنه من الرس » لا جاء في الأثر : أن إحرام الرجل في رأسه » والوجه من الرأس » وإحرام المرأة في وجههاء والوجه دون الرأس وذکر رسول الله ع : السراويل ›ء فكذلك لا يربط الحرم ولا يشد على رأسه ولا على جسده › ولا يحتزم ولا بزر عليه ثوب ۰س ولا يعقد على نفسه عقد الحبط ولا الثوب ء وكذلك لا يتقلد سيف ولا قوساً » إلا إن كان خائفاً فيمسكه ولا يتمنطق به » وكذلك تلد باتعاويذ ولمروز » وقد يفنا عن عل بن أي طالب أنه قال : :(نبانا رسول الله َو عن لبس القسي ه أي وب به حرير » » وعن المعصفر وعن بالذهب ء وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود ) "' ء وذكر الأحفاف ورتخص فبا ن أم كد الحرم ملين بعد أن يتم من أسفل الكعين » وقد روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : (إن لم د افم ان بي الي . فبذا الحديث يدل أنه : إن يجد التعلين لبس الخفين ء وإن لم يقطع) لأن بعضهم قال : إن في قطع| فساداً » وال لا يحب الفساد»ء وعن ابن عمر عنثه علو أنه قال : ( 'قطعا من أسفل الكعبين )ء هذا هو الصحبح والله اعلم ۽ وأما التعلين فلا بأس أن يلس بالإتشاق » وكذلك على هذا المعنى ما لا بد مئه قلا بس عليه فيه ء ولو ربط على نفسه مثل نفقته يشدها علي حقويه من داخل › فإن ذلك ر حصت فيه عائشة رضي الله عنبا ء وفي الأثر أيضاً عن عمرو بن ديثار (١) تقدم ذكره ‎ .‏ (۲) وواه أحمد . ۳۹ س قال : قلت بن زيد : إن إزاري هذا يتحل يوم عرفة ء قال: إعقدهء أو قال : أوثقه ء وأا العقد فإنه يكره » سثل عن يتخذ خرقة فيجعلبا لفرجه ويجعله فيا عند نومه ء قال : ليس به بأس ء وإن عصب على ذكره عصابة وهو محرم فعليه الفدية سواء عصب على ذلك للبول أو الذي إذا كات يقطر منه » وسئل عن الحرم يحتبي بثوبه قال : لا بأس بذلك ء قال : ولا آراہ من ناحية الحقّد » والعلة الجامعة هذا اللباس المنبي عنه فيا أراه أت لا يعقد على نفسه عقداً لا خط ولا بثوب » وهذه العلة موجودة في القمص والعامة والسراويل والبرنوس والخفين › فإن قال قائل : فعل هذه العلة إن جعل قميصه علي ظهره ألا بس عليه؟ قبل له: لعل ذلك كذلك علي هذا » والله عل ون لبس ذلك كله عامداً فعليه دم » وإن كان ناسياً تزعه من حينه فلا شيء عليه إلا إن ينسى ذلك إلى الليلء وقد بلغنا عن رسول اله ع : ( أنه نسي فلبس قميصه فشقه وأخرجه من أسفل )٠ » وفي أثر أصحابنا : أنه من نسي وليس قميصاً أنه يفعل كذلك ويخرجه من أسفل ء ومن لبس مخيطاً فعليه دم إن تركه إلى الليل تاسياً ء وإن أخرجه (١) روا النساني وابن ماحه . ۲ من أسفل من حینه ولبی » فلا دم عليه » ومن غطى رأسه تاسياً عه من حينه » ولا شيء عليه إلا أن ينسى ذلك إلى اللىل ء ومعنى ذلك إن مر عليه يوم أو ليلة كفر » وفي الأثر : عن محمد ن محبوب عن أبي صفرة رخبم لله أنه قال : إن ليس قمصاً أو سراویل أو خفين في وقت واحد فعليه كفارة واحدة › وإن لبس في أوقات مختلفة فعليه ثلاث كفارات 4 يعتي بهذا عامداً › والله ع وإن احتاج إلى قميص أو عامة من برد أو مرض بد من الكفارة- أصلبا قوله تعالى : « فمن كان مشّكم مربضاً أو به أذى من رأسه ففداية 4ء ولحن الخطاب يعني إن حلق » والله أل » والمرأة في هذا كله تالف الرجل في اللباس في الإحرامء لأن المرأة تلبس في الإحرام ما كانت تلبس قبل الأحرام إلا ما كان فيه طب ء وإلا البراقيع وتغطية الوجه ء وكذلك أيضاً لا تلبس القفازن ء وعن عمر : ( أنه سمع رسول الله ع ينبي امرأة عن ليس القفازين والتقاب وما مسّه من الثياب الورس والزعفران )٠ ء وعن عائشة رضي الله عنہا قالت: ( کٹا (۴) البقرة : ١0۹ ٠ مافق عليه . ۹۳س محرمات ور بنا الرا کب فتسْدل إحدانا الثوب على وجېها) ¢ وي الأثر : إن المرأة تفعل كذلك من غير أن مس الثوب وجا ء والله أعل . للمتوع الثاني : الذي هو الطيب ء والأصل فيه الحديث المتقدم وهو قوله عليه السلام : ( لا بلبس الحرم شيثاً من الثياب مه الزعفران ولا الورس ) » فعلى هذا » يلبس من الثياب أ.ما شاء وأي لون شاء » مالم یکن مسا زعفران أو ورس أو عصفر » وما كان من الطيب » وقد بلغنا : ( أن النبي عة بى عن لبس القسي )ء وهو ثوب به حرير و (المعصفر )ء وإن غسل ولم ينقص منه ولم يكن فيه ريح الطب ء فلا بس ¢ وكذلك لا بس بدنه طيباً ولا يدهن بدهن فيه طيب ا بلغنا عن النبي َو : (أنه نى عن ذلك) وقد روي عن النبي (. أنه رى رجلا حرماً عليه قميص ملطيخ بالرّعفران فألقشاء وأمره أن يخرجه من عليه ) » ففي : أنه كذلك من وقع عل ثوبه طب طرحه ومن وقع علي بدنه غسله ء كذلك أيضاً لا يشم الطيب ولا )۱( رواء أحمد . ۲ تلذ به ٠ وإن استنشقه متعمداً فعليه دم » وأما إن أكل طعلماً فيه قالوا : لا بأس عليه » ولعل هذا لأنه لم يكن في أكله ما في استعله من اللذة والزينة » وعن ابن عباس رضي ال عنه : أنه كره للرجل أن يس طيباً قبل أن يحرم بيومين ٤ وكذلك ينبغي له أن يتقي الطيب قبل أن يحرم » ولا يطيب ثبابه عند [حرامه ولا قبله ولا بعده › ولا بأخذ بقول من قال بخلاف هذا » لأن ما نهى عن استع له في الإحرام نبي عن استصحابه ولو عمله قبل الأحرام أصله لبس القميص والصيد» وال أعلم . والطيب ضربان : طب هو للنساء وهو الذي يغلب لونه على رائحته ء مثل الخلوق والزعفران وما أشبه ذلك ء والطيب الآخر لا يغلب عليه اللون » مثل المسك والغالية وما أشبه ذلك ء وكذلك أيضاً لا يليس الحرير ( لقوله عليه السلام في الحرير والذهب : هذان محرمان علي رجال ومحللان لنسائما )”° ء ون ليه فعليه دم ا ء وكذلك أيضاً لا تلبسه المرأة في الإحرام › لأنه زينة والزينة منبي عنبا في الأحرام للحج › لا قدمنا تقدم ذکره . — ٦o‎ من المناهي ء وكذلك أيصاً في لبس الحلى دم إلا الخاتم ء وقد بلقنا عن النبي عليه السلام : ( أنه نى عن تفت الذهب ) ء ففي هذا دليل على أن ما سوى الذهب ل يدخل في هنذا ء وبعضهم كره لخاتم في الإحرام ء وكذلك لا تلس المرأة خوآ ولا حريراً › ولا تتزين ولا تكتحل ء وتتزع عنها حلبّبا إلا ما خافت أن بنكسر فلتتركه لعلة الضرورة لأن هذا كله زينة كما قدّمنا » ولأنه أيضاً من دواعي الجاع فنہی عنه » کا نھى عن الرفث الذي يدعو إلى المباشرة لقوله تعالى : ف فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج »” ء على ما يأتي بيانه إن شاء اللهء ولا بأس أن يكتحل الحرم بما لا طيب فيه ولا زينة مثل الخضض والأترروت وحبة السودان › وفي الأثر : ومن ا كتحل بالإمشد لا طبب فيه من وجع فلا ترى عليه بأساً في ذلك . الممتوع الثالث ء الذي هو إِلمَاء التفث : وهو المعنى بقوله تعالی : « ثم ةضوا تقشم ٠ » وهو أخذ الشارب وتقليم الأظفاو ونتف الابطين « وحلق العانة › والأخذ من الشعر أنه تقدم ذکرها . )۲( الج :۹ . ۲ خروج من الإأحرام إلى الإحلال » والتفث في اللغة : تتظيف من وسخ » وهذا كله ممتوع في حال الإحرام ء ولا يسل رأسه من غير جنابة في حال الإحرام , لأنه ممتوع في حال الإحرام من من قتل القمل ونتف ااشعر والقاء التفث ء والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها » وني حديث ابن عباس إجازة ذلك ء وذلك أنه بلغنا عن ابن عباس أنه قال : ( اختلفت أا والمسور ابن مخرمة بالايواء فقلت : يسل الحرم رأسه » وقال هو : لا يغسله ء قال ابن عباس : فأرسلت رجلا إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب فل عليه فقال : من هذا؟ فقال له الرجل : أنا رسول ابن عباس إِليك يسألك كيف يغسل رسول الله عة رأسه وهو حرم ؟ قال الرجل : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطأء حتى بدا إلى رأسه ء ثم قال لإنسان يصب : أصبب ء فصب ثم حرك رأسه بيديه وأقبل بېما وأدبر برا » ثم قال : هكذا رأيتة يفعل صلوات الله عليه )٠ء فعل هذا الحديك أب جائر ء لأن الاء لا يزيد إلا شعثا ء والقول الأول أحوط لثلا يتزع شيئاً من شعره » والله عل . (١) رواه أيو داود وأحمد . — ۷ وكذلك لا يرجل شعره لثلا عه کا ذكرنا » وإن نتف شعرةً فمسكين » وفي اثنتين مسكينان » وفي الثلاث شعرات إلى أكثر دمء وكذلك إن حلق فدم ء وكذلك إن قطع ظفراً لزمه إطعام مسكين » وفي ظفرين مسكينان » وفي الثلاثة أظفار دم وإن نتف ثلاث شعرات أو أكثر» ثم لم فر حتى نتف ثلاث شعرات أخر فعليه كفارة واحدة ما لم يفصل بنا بكفارة وقال بعضهم : ما فرقه الأيام فكل يوم كفارة » والأول أحب إلىنا » لأن هذا جنس واحد تحب في أ كثره كفارة واحدة » والله أعلم ۽ وفي أثر أصحابنا : وامحرم يحطب ويشد مله ويقوم في ضيعته ويخبز ويطبخ إن أراد › ويتقي النار أن تلبب شعره ء فن حبت شعره افتدى ء وكذلك إن اضطر إلى ذلك فعله وافتدى ا بلغتا عن ابن عباس قال :( خرج کعب بن عجرة يريد الج مع رسول الله عل القمل › فامره جلي أن يلق رأسه ء وقال له : صم ثل أيام أو ألم ست ماكين ء لكل مسكين مدان أو أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزاك ) ء وقيل (١) رواء الجماعة آلا الترمذي . ۳۸ فيه نزلت : فمن کان مريضاً أو به أذىَ من رأسه ديه 4 4 يعني إن حلق وهو المعروف بلحن الخطاب ء وهو كثير في لغة العرب » وهو مثل قوله تعالى : «وأوحينا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 › يعني فضرب فاقلق ء فاختصر في ذلك ء وهذا مثله وهو مخير في الفدية بين الصوم والصدقة والنسك ء وهو شاة يذيحا بمكة غير أن الآبة مبهمة › تخص موضعاً من موضع» لا في الصوم ولا في الإطعام ولا في السك ء والله أعل ‏ وبالله التوفيق . المموع الرابع الجاع : والأصل فيه قوله تعالى : فلا ر فك ولا فسوق ولا جدال في الح ۳ . واختلف المفسرون في الرفثء قال بعضهم : الرفث الجاع ء وقال آخحرون : التعريض للنساء بالخاع وذكره بين أيديهن ء وذكر في التفسير معنى الرفث ء قال حصين بن قيس : أصعدت مع ابن عباس في الحج وكنت لبلا له» فما أحرمنا أخذ ابن عباس e (۲) الشمراء :۳۴ . (۲) تقدم ذکرها . ۹ بذنب بعيره فجعل يلويه ويحدو ويقول شعرا : و ٍ ن 7 ۹ | همسا إن تصدق الطير ننك لم فقلت له : أترفث وأت محرم؟ فال : الرفث ما قيل عند النساء ء وقال بعضيم : الرفث غشيان التساء والقبل والغمز ات تعوض لا بالفحش من الكلام ء وفي أثر أصحابنا : ونبى الله تعالى في التتزيل عن الرفث لأمحرم وهو غشيان النساء » ومن فعل بطل إحرامهء بحجة كان إحرامه أو عمرة أو بيا جيعاء سواء کان عمداً أو خطاً لعموم الآية » وعليه بدلا من عامه ء وإن لم يستطع من عامه فمن قابل » وعليه الحهدي كفارة مع البدل ء وقال بض : إِذا حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج مشه بالفساد وعليه القضاء أو ادي في الفاسد من عام قابل » وقال جابر بن زيد رحه الله :( سمعت أن رجلا أصاب امرأته في الحج على عد عمر بن الخطاب ء فسئل عن ذلك فال : بقضان من قابل ولا تحرم عليه امرأته بذلك ء وقد سمعتبا من نبيكم هكذا ) ٠ ء وفي الأثر : ولايعبث بشيء ما نبي عنه (١) رواه البيمقي . ‎y۰‏ س ‎ يعني الحرم » ولا يلتذ بنظر امرأته ولا يقبلها ولا يس ما تحت ثيابها » فإن قبل أو مس لزمه دم يذبحه بمكة » وذکر ات کل ما الذكر ففيه الدم أظنه عن عطاء » وفي الأثر : كل إتزال من نوع الاستمتاع يفسد الحج والعمرةء كالإنزال في الوطء دون الفرج ومع القبلة والمس وما أشبه ذلك . واختلفوا في نكاح انحرم قال بعضهم : لا يتك انحرم ولا ینک . والدليل ما روي من طريق عبان بن عفان أن التي عليه السلام قال : ( لا ينك ولا ينكم ولا يخطب )'ء وقال بعصم : لا بس بنكاح الحرم ولا يدخل ہا حت يحل 4 قال الربيع : قال ضام بن السائب عن جابر بن زید عن ابن عباس : ( أن الني عليه السلام تووج خالته ( أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت الحأرث وهو محرم )٠" والله أعل ۽ وأا الفسوق الذي نهى عنه فهو المعاصي فمن رکب شتا ما نهی الله ورسوله فعليه الجزاء وقيل : « ولا يعني ولا سباب ء والمعنى كله واحد لقوله عليه السلام : (سباب اومن فسوق )٠٠ء وأما قوله :ولا جدال € » يعت (١) رواء الجماعة الا . (۲) رواء الا البخاري . () متفق عليه ٠ - ¥۷۱ لمراء » فمن فعل ومارى بالباطل يغضب أو يغضب صاحبه فعلیه كفارة» فمن جادل بالأمر بللعروف والنبي عن المنكر فلا كفارة عليه » وفي كتانب تفسير خحس مائة آية ولا جدال أي : ولا مراء ئي احج حتى يغضب وهو حرم أو يغضب صاحبه وهو حرم ء ومن فعل ذلك فليطعم مسكيناً » وذلك ( ها أمر النبي عليه السلام في حجة الوداع من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبیت وسعی بين الصفا والمروة فلمحل من إحرامه وليجعلما عمرة » فقالوا للنبي عة : قد أهللنا بال ) ''' فذلك جداشم . الممنوع الخامس ء الذي هو الإصطياد : والأصل فيه قوله تعالى : « ورم عليكم صي البر ما دمتم حرا € ول ياكل صيد بر ء وان صاده غيره وهو قول ابن عباس وبه أخذ أصحابنا وعليه اعتمدوا ء ويقول : الأب مبهمة في الأكل والقتل ء وأن غيره يسر الآبة عل القتل لا الأكل » مثل الآية الأخرى ء وهي قوله تعالى : يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنٍ حرم € ۳( « والدليل على قول أصحاننا : 7 صد لبر حرام على (١) تقدم ذكره . (۲) الائدة : ١٠ . ١م) المائدة : ١٩ . س ۲۲ — انحرم صاده هو أو صاده غيره من محل أو محرم ما روي من طريق ابن عباس قال : ( أُهدی رجل إلى رسول الله مس مارا وحشياً وهو بالابواء فرده عليه » فما رأى رسول الله الكراهة ئي وجبه قال له : إنالم ترده عليك ء إلا أنا حرم )٠٠ » يدل أن لحم الصيد على الحرم حرام » سوا قتله هو أو غبره ۽ وإن أكل شيثاً من ذلك فعليه قيمة ما أكل إذا صاده غبره » ون صادد هو وأكله فعليه الجزاء لقتله » وقيمة ما أكل لأنه مني عن قتله » ومنبي عن أكله » والجزاء ما قال الله تعالى : ليا أيما الذين آمنوا لا تَمَتلوا الصيد وأنتم حرم » بعني صيد الير لقوله تعالى : لأا لکم صد البحر و طعا مه مت__اعاً لم ولاسيارة وحرام عليكم صيد لبر ما دمم حرماً ڳ '"'ء وصيد البحر هو السمك لالح ء وأما الأفا كر والضفادع وطيور الماء فبو صيد الير » لأنه بعيش في البر فبو من صيد البر › ثم قال : « ومن قتله متعمداً € بعني متعمداً لقتله » ومع هذا التخصبص أوجبوا الجزاء في العمد والخطا ء ولم بمتثلوا دليل الخطاب في هذه الآية وهو الأشبه في متفق عليه ٠ (۲) تقدم ذكرها . ج س )۱۸( هذا الوجه ء لأن الخطاً لا يزيل الضمان بل يزيل الثم فقط ء وكذلك أيضاً إن أشار إلى الصيد فأصيب فعليه الجزاء » وإت قتل إثنان صدا جزاة واد ء إلا إن افترقا فعلي كل واحد منيما جزاء . ونظير هذا إِذا قتل رجلان رجلا فإنما تکون علما ديه واحدة تعا لى : و فجزاء مثل ما فقتل ٠ من العم 4ء فأوجب المشل من الإبل والبقر والغن ت يك به 4ء يعني بجزاء الصيد و ذوا عدل منكم 4 ۽ يعني رجلين عدلين فين من المسامين ء فما حكما عليه لزمه» وليس فيه شيء موقت إلا اجتېاد الحمكمين › والعدلان حكمهما عبادة ء ألا ترى أنېما لو كما ببدنة في غزال أن حكمهما مردود» ومن لزمه جزاء من الصيد وفيه سنه عن النبي علي وهو عالم بالسنة ء فليس له أن يعطي ما لزمه من ذلك حتی يکم به ذوا عدل ء وإن كان العدلان غير عالين بالستة والجزاء وحكمه » فله أن يعرفهما كيف السّة في ذلك على سبيل الفتبا › وإن لم يحد من يحك عليه فإنه يرجع إلى بلده ء فَإْذا وجد من حك عليه من العدول بعشه إلى مكة يتحر عنه » ولا يحجزیء فيه إلا حم عدلين کا قال الله » ولا يجزیء فيه عدل واحد . (ء) كذا في الأصل . ¥ — وحلق الشعر وتخطية الرأس ونحو ذلكء مثل ما أمر النبي عة مال له : ( للق وعم أو اطم اهال أن الكمة لا ما ل لحد نين فيا افق الةم قان أو كفارة طعام مسا کين » يعني مسا کين أرض الحرم يشتري شسمة الصرد طعاماً سعر مکه 6 وتصداق به عل المسا كەن ء لکل مسين نصف صاع حنطة أو عدل ذلك أراد أو عدل ذلك الطعام صياماء يقول :لظ أو € يصوملكل نصف صاع يوم علي عدة الما كين » وهو عر بين والاطعام والصيام » لان او لتخيير في کلام العرب ء والذيح والأطعام بمكه والصيام حيث شاء أجز أه < وقال آخرون : حىث ما أطعم او صم احراه 6 اعتمدوا علي ظاهر الاطلاق ء والاأو لون ذهبوا إلى أن المراد بهذا الرفق بفقراء الحرم ء والله عل . وقوله: لىذوق وبال أمره € ء يعتى جزاء ذنبه يول : الكفارة عقوبة ل لقتل الصيد عفا الله عا سلف ء يعني كفارة علي من قتل الصيد قبل التحريم » ومن عاد (١) متفق عله . _ Yo — . بعد النهي إل قتل الصيد فينتقم الله مه بالعقوبة مع الكفارة ء ولا نأخذ بقول من يقول : لايحكم عليه بالإعادة والجزاء ويرك فينتقم الله منه لأن الله بول : < ومن عاد الله منه ¢ بالعقوبة مع الكفارة . وعلماؤنا وأمتنا بحكمون بالجزاء ظط والله عزيز » » أي منبع في ملكه لذو انتقام€ في ملكته من أهل معصيته » والحدي إذا بلغ مكة وفرق عل الفقراء أجزاً إلا هدي المتعة , فلا يجزىء إلا بمنى ء واختلف الناس في معنى هذا المذكور في قوله : « فجزاء مثل ما قتل من النعم € ء فقال أبو حنيفة : مثل في القيمة » وقال غيره : مثل في التشبيه ء وقال أبو حنيفة : إن من الصيد ما لا يوجد له شبيه ولا يوجد للحيوان ليد في الحقيقة شبيه إل من جنه » ققد نص : أن المثل الواجب فيه هو من جنسه » فوجب أن يكون مثلاً في التعدبل والقيمة » والأحسن فيا يوجبه النظر عشدي أن ينظر الحكيان إلى أشبه الأشياء بالصيد من التعم ؛ فيحكمان به ء ويېديه إلى اللكعبة ٠ وإن أصاب شيا لا يبلغ الحدي ء فعليه قيمته والله أعلم . - ٦۷ - وفي أثر أصحابنا : فكل ما كان من جيع الصيد والطير › ففيه الحكومة » فما حكم الحكمان من شيء فهو ال جزاء » ولیس عليه فيه شيء مؤقت إلا اجتباد الحكمين » وفي الأثر أيضاً : وإن فتل شیئ من الصید حك به ذوا عدل جزاء مشل ما قتل من النعم» يحك عليه بقيمته مثله » قل أو كثر ما براه الحکمان ۽ أ کثره بد » وأقله طعا م مسكين وهذا في الشجر والصيد › وقد بلغا عن ابن عباس أنه قال : من قتل حماراً وحشسا أو نعامة بعير بنحر بمكة لسا كين » وكذلك ؛ من قتل ذوات القرون مثل : الوعل والاروی فعليه بل نه و بغرة » وي أولادهن أولاد بدة مثلهن ء وني لطبي وما کان في متاه شاة » ونی ول ولد شأة مثله ء وهذا أشبه في المثل : 4 وروي : ( أن النبي عل حك في الضب جا )۱ وكذلك حکي عن عمر رضي لل عنه وقد قيل : بصاع من طعام » وقال ضمام بن السائب روي جابر عن ابن عباس أنه قال : ( خرجنا حجَاجاً فوط رجل منا ضباً ففزر فسألنا عمر فقال : با زيد أحکم فيه ء فقال : أمير المؤمنين خير شا وأعلم ۽ فقال : نما أمرتك أن تحعكم ولم آمرك أن توڪكي ء (١) رواه مالك . — ۲۷۷ )۱( ق4 فقال : إن فيه جدياً قد جع الماء والشجر ء قال : فذلك ) عن جابر بن عبدالله : (أن عمر بن الخطاب حكم في وع جفرة وفي الضب جديا جمع الماء والشجر )٠" وال جفرة الصغيرة من ولد الضأن والمعز » وفي الأثر: وفي الأرنب سلخةء وذكرعن عطاء عن ابن عباس أنه قال : في الحامة وتحوها شاة ۽ وروي عن ابن ى عن النبى :(في سضة الحامة إذا كان فيا فرخ درهم « ون لم یکن فبا صف درهم يسم علي المسامين وقد ذكر عن علي بن أبي طالب : ( في الطير شاة ) ۽ وفي الاثر : وقد بلغنا عن مسلم وحاجب رحما الله ( في زوج مام وي سضتين لكل حامة صاع من طعام وفي البيضتين و في كل واحدة نمف صاع ) » والله أعلم ۽ وروي : (أن الي ي جعل في الضبع كيشا )٠ء وقد يرفع عن الثبي ع لي أنه قال : ( الضبع من الصيد ) ولذا هو عندهم حلال ۽ وعن ابن عباس عن النبي علو أنه قال : ( في بيضة العامة صوم يوم أو إطعام مسكين )٠ ۽ وقد قبل : في الرخحة بدانفين › الله أعلم وإن قتل قملة فديتيا حبة (١) رواء الدارقطني . (۲) رواء مالك . (۳) رواه البيهقي . (٤) رراه أبو داود واين ماجة . (٠) رواء أبو داود والدارقطني . — ۲۷۸ - و رة وما أطعم عنها فهو خير منها » وفي الأثر : عن ابن عباس أنه سئل عن الحرم يقتل القملة قال : َال أهون هالك . قال بعضهم : هذا إذا لم يتعمدها ء والله عل وفي الجرادة حكومة : وقد قبل تمرة » وفي الذرّة لقمة أو قيضة من طعام ء وفي التبابة فبضة من طعصام ء وفي الاثر : ويطرح الحرم البرغوث والقرادة والحامان . وكل ما لس منه ولا يقتل من ذلك شا » وكذلك أيضاً الشجر» أعني شجر الحرم فيه حكومة » أعني الحرم الذي يقال له الأمن » ولا يزول تحرمه أبداً ۽ وفي أثر أصحابنا : أت فرع طول الحرم بين المكعبة إلى الحل في كل ناحية حول فمن الكعبة إلى الحل من طريق المدينة أربعة أمال ونصف ء ومنبا من طريق جدة إثنا عشر مبلا » ومنها من طريت تهامة ستة أميال ‏ ومنبا من طريق عرفات أحد عشر ميلا » ومنا من طريق العراق تسعه مال » ومن لجا إلى هدا الحرم وعليه الد فإنه لا ببايع ولا حالس ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ويقشام عليه الد حد ما اجترم» لقوله تعالى : ل وإذ جعلنا البيت مثابة لتاس وأمناً € ”° . (١) المقرة : ۲۷۹ وأما من أحدث حدثاً في الحرم فعليه الجزاء » والأصل ما روي من طريق أنس بن مالك :( أن النبي ع طلع جبل أحد فقال : هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة ء وأا أحرم اللدينة ما بين لابتيها ) ء قال الرييع : يعني ما بين ح ريا . واختلف الس فيمن قل الصيد ية وهو حل .»قال عم : باجزاء » قال : ‎DE‏ عله » والله آعل؛ ولایل من طريق س قال ؛(قال رسول لله ع : : مكة حرام حرمة اش ء لا تحل لقطنبا ولا يعضد شجرها ولا يحل صده ا ولا يختلي خلاؤها › فقال عه العباس رضي الله عنه : إلا الاذخر يا رسول الله؟ قال : إلا الإذخر )"'ء قال الرييع : إلاذخر نبت بصنع مشه الحصر › وفي شجر الحرم حكومة » كا في الصيد لتساويما في النبي جميعاً ء أما الصيد فقد ذكرناهء أعني صيد الحل والحرم علي المحرم » وصيد الحرم على المحل والمحرم » فال جزاء فيهما (١) متفق ر . ۸۰ ما ذڪكرناءه أولاً ۽ وأما الشجر فقد بلغنا عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة , وفي الجزلة وهي الشجرة الوسطى شاة » وفي القضيب درهم ؛ وفي الأثر : وفي الجزلة من الشجر شاة » وفي اللوحة جزور ء وفي العود درهمء وفي القضيب الصغير نصف درهم » وفي الورقة إطعام مسكين ء هذا کله في غير ما زرعه الناس» وأما ما زرعت فلك أن تنزعه ء ويدل علي ذلك قوله عليه السلام : ( لا يختلي خلاؤها ولا يعضد شجرها ) فأضافما إلىها ؛ وي الأثر : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأی رجلا بقطع من شجر الحرم وبعلف بعيراً له فقال : علي بالرجل فأنٍ به ء فقال : با عبداش أما عات أن مكة حرام لا بعضد شجرها ولا فر صيدها › ولا تل لقطتبا إلا لمعرف ؟ قال له , أمير المؤمنين ما حلني على ذلك إلا أن معي نضواً لي فخشيت أن لا يبلغني أهلي ولا معي من زاد ولا نفقة » قال , فرق له بعد ما هة به » قال : وأمر له ببعير من إبل الصدقة وقال له ; لا تعودن أن قطم من شجر الحرم شيثاً)؛ وفي الاثر : من رمى طائراً عل أغصان شجرة وأصلها في الحرم : أنه لا جزاء عليه إلا إذا كانت الأغصان في الحرم › فإذا رماء على أغصانها وأصلبا — ۳۸۱ في الحل أن عليه الجزاء إذا كانت الأغصان في الحرم ء والعلة في هذا الحرم لا أصل الشجرء وهذا في المحل لان المحرم حرام عليه الصيد سواء في الحل والحرم وفي الأثر : وقيل من دخل في الحرم بالصيد فليطلقه ومن دخل بلحم الصيد فقيل : يدفتنه ء وقيل : إنه إذا أطعمه أحداً فأكله أن على آكله الجزاء » فإت قال قائل : فإذاً على هذا المعنى من دخل الحرم بالكلا و فلا ينتفع به كما قلت إذا دخل الحرم بالصيد يطلقه ٠ لن ا عنما واحد » لقوله عليه السلام : ( لا يختلي خلاؤها ولا يحل صدها ) » فأضافهما إلى مكة جميعاًء قبل له : ولا سواء. والفرق بينهما ان الدجر أعني شجر مكة لا ينتفع به في مكة ولا في غبرها ولو أخرجته إلى لى الحل والصيد بخلافهء لا نه لو خرج الصيد من الحرم لكان حلالاً فاذا أدخله صار حراماً فاذا کان هذا همكذا ۽ فعلة التحريم في الشج جر لعبنه » وعلة التحرج في الصيد لمعنى غبره وهو الحرم . — ۸۲ ۰ ۶ باب یما بر باص ےہ لمحرم أن يفعله في الحل والحرم وشو محرم) ۱ء ول رو أنه أوجب حراء ‎6é‏ فعل هذا فلا دم عل المحرم اذا احتجم إلا إن قطع شعراً « وقال آخرون : لا حوز ء وقال النبي :( في الدم دم ) "٠ء وعلى هذا الاختلاف أيضاً فيمن حك جسده فأدمى ء قال بعضهم : لا شيء عليه ما لم دم کا قدمنا › و كذلك أرضاً إن تسوك فام من غير عمل علي هذا الحال ء وف .الأثر : وإن كان به دمل فليخرج مدته وإن (١) رواد أبو داود ٠ (۲) متفق عليه . — ۸۳ فأدمى فلا شيء عليه ولعل هذا علي أحد القوليت ء وإلا فالضرورة لا تزيل الجزاءء أصله فدية الاداء» والله أعل . ويجوز له أيضاً أن يقتل من قاتله من السباع » والأصل في ذلك ما روي من طريق عائشة رضي الله عنہا قالت : قال رسول الله و : ( مس ليس على المحرم في فلن من جناح؛ الغراب والحدأة والفأر والعقرب والكلب العقور )”` ¢ وقال بعضہم : يقتلن ذا خافن » وقال آخرون : ل يرد ذكر الخوف ء وقال الشافعي : رجل مخالف '"' كل بحرم الأكل فهو في معنى السةء وذلك عنده أن المحرم الأكل ليس من الصيد الذي نبى الله عنه المحرم عن قتله » وقال بعضهم : لا يقتل إلا الغراب الأبقع يعني من الغربان وخصّصوا عموم الإسمء وقد جاء في بعض الروايات ألا يقتل في الحرم شيء إلا الحية والعقرب أو حدأة أو غراب أبقع أو كلب عقور أو فار وفي الأثر: وأما الغراب فلا رمه ال أن بريد خرق وعاو أو يجرح ظېبر راحلته فإنه يرميه فان قتله فلا شيء عليه » وأما من غير علة يقتله , فقد قال بعضهم : إن عليه الفداء (۱) رواه أحمد )۲( كذا في الأصل ولمل : ونقل عن الشافمي رجل مخالف و LL والذي يوجبه النظر عندي أن الضواري كلما يقتلما لقوله عليه السلام : ( أقتلوا کل مؤذ في الحل وال حرم ) وفي الاثر : وجات الرخصة في السنّه أن تقتل من قاتلك من السباع والعوادي من الطير » وذكر عن مالك رجل بمخالفته قال : الكلب العقور إشارة لکل سبع عاد » وفي الأثر : قال جابر : وبلغني أت رجالاً محرمين أصابوا حبّات فسألوا عمر فقال : هن عدو فافتلوهنً › وكذلك قال نا عليه السلام ‏ وني الأثر : ولا أس أن يقتل الذباب إذا آذاه ء فإن ابتداً قتله من غير أت بعرضه فأحب أن يتصداق بتمرة ءفبذا يدل من قوم : أن العلة في قتل الخس الأمور بقتلها لأنها ضوار وكذلك كل مۇخ . كما قال عليه السلامء وفي الأثر : قال غيره وليس في البعوض والثملة وأشيباء ذلك جزاء » ولس ذلك من الصيد ء فعلى هذا تكون الطة كل ما ليس بصيد فليس فيه جزاء كما قال الشافعي ء والقول الأول أصح وهو قوله عليه السلام : (اقتلوا كل ) ویجوز له أن دهن بعیره و بطله ويحکه وبعرده › وبلغنا أت )۱( رواه ابو داود ۰ ٢۲۸۵ س عمر رضي الله عنه کان يقرد بعيره وهو موم » وما نبت في الحرم مما يأكل الناس من الشجر : فبعضهم رخص فيه وبعض كرهه ء غير أن قوله عليه السلام : ( إلا الاذخر ) يدل أنه لو كانت رخصة في غيره لاستئناها عليه السلام » والأذخر نبت يصتع منه الحصر فيا ذكر عن الربيع بن حبيب رحه الله » وذكر في بعض الروايات ( فال عمه العباس : إلا الأذخر يا رسول الله فإنه لا بدا مته للقبور ولظهور البيوت » فسكت النبي غليه السلام ثم قال : إلا الإفخر)"'ء وفي كتاب الدعائم في تفسير الإذخر .قال : هو السخير بلغة أهل عمان ء ويسمونه الأشتان يغسلون به أيدييم ء فهذا كله يدل أن فيه المنفعة للناس ء ولعل لذا المعنى اعتبر من أجاز كل ما نبت في الحرم مما اکل الاس ء وي الاثُر : وأجاز من أجاز أيضاً السنا المكي أن يتزعه أحد أن يشربه لمشي البطن أو لضرسه ولا يقتل له أصلاً ولا يقلعه ء وكذلك أيضاً في الأثر : وقيل لا بأس فيا أخرج من حطب الحرم اليابس اميت وفيا بسقط من الورق من الشجر والتمر ء وفي الائر سئل عن من رعى شجر الحرم قال : ذلك يكره له وليس فيه شيء مۇقت ء (۱) تقدم ذکره . — ۸ ولمصنع معروفاً ويتقرب إلى الله عز وجل ء وفي الأثر عن ابي عبيدة : أن امرأة من أهل عمان سألته عن إنسان حفر حفرة نى فقطع شجرة صغيرة من أصلبا قال : ليس عليه شيء ء — YAY — فصل ٹا بفملہ ال تسان عند دخوله مكة وفي الأثر : الحرم إذا قدم مكة فإنه يدخل مكة من الثنية المفلي حتى أت المسجد الحرام » ولا يقطع التلبية حتى يقف على باب المسجد » لن التلبية جواب الله عن إبراهي عليه السلام ء فإذا انتبى إلى المسجد قطعما ء وقال ابن عمر : بسك عن التلبية إذا رأى البيت ء وكان ابن عباس يقول : لا يسك عن التلبية حتى يسل الحجر › فإذا وقف على الباب وقابل الكعبة فإنه يستحب له أن يستقبل البيت ويقول : الله أكبر اله أكبر الله أكبر الهم أنت بي وأنا عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك ولحرم حرمك » جثت أطلب رضاك وإتام طاعتك » ويدعو با أحب ويروى : ( أنه عليه السلام دخل من باب بني شيبة ) » ويستحب له أن يدخل منه فإذا دخل قال: الب أت السلام ومنك السلام وإليك يرجع (١) متفق عليه . س۸۸ — السلام فأحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام . وإذا دتا من البيت قال : للبم زد بيتك هذا شرَفاً وتعظيماً وبراً وتكرياً » ويکر من الدعاء والاستغفار لذنوبه » ومد يده إلى الحجر الأسود ويمسحه بيده ويکر ثلانا ويقوم حيال الحجر ويدعو لنفسه وللمۇمنين والمۇمنات وبصلي على الني ية . وذ كر عن الحسن( أن الني عليه السلام إذا دخل المسجد الحرام نظر إلى البيت فقال : اللمم زذ بتك هذا شرفاً وتعظيماً وتكرياً وإمانًء ثم مشي حت‌يستل الحجر الأسود)" "واه أعلم. مسألة في الطواف : وفي الأثر : وإذا أراد الطواف لاذ بالبيت بقدر ما لا يقابل الباب ثم بأخذ في الطواف على يمينه ويقول عند ركن الحجر : الله أ كبر الله كبر الله أ كبر للبم اي أسألك إياناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنتك وسشّة نيك محمد عو » ثم نئي في الطواف وأنت تقول : سبحان الله له ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا حول ولا إلا بالل العبلي العظيم وصلى الله علي محمد الني وآله وسل و (١) رواء الشافمي . - ۸۹٨ -— )۱۹( وإذا قصدت الباب فقل: الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر» الهم اغفر لنا ذنوبنا واقتعنا ما رزقتنا وقنا شس أنفسنا واجعلنا من المفلحين » ثم تشي وأنت تقول : سبحان الله واللحد لله ولا إله إلا اله والله أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي وص الله عل محمد واله وصحبه وسل فإذا قصدت اليزاب فَكبّر ثلاشاً وقل : الم إني أسألك الراحة عند الموت ء والعفو عند الحساب ء والتجاة من العذاب ء ثم ئي و تقول : سبحان الله والححد له ولا إله إلا الله والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلا بالل العلي العظيم وصل الله علي سيدتا محمد الني وآله وصحبه وسل . وإذا أتيت الركن الياني فكبر ثلاث مرات وقل : الهم ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه و قتا عذاب التار ›» واستل الركن إن قدرت على ذلك أو امسحه ولا تؤذ أحداً ء ثم تمشي وأنت تقول:سبحان الله والحد له ولا إله إلا اله واه أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وص الله على سيدنا محمد الي وآله وصحبه وسلم › فإذا وصلت إلى ركن الحجر فاستلم وإلا فَكبّر حياله ولا تؤذ أحداً ثم تقول عند ركن الحجر : الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبرء الهم إني أسألك إماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنتك 7 _ وسنة نيىك محمد عل » ثم تأخذ في الطواف حتى تن سبعة أشواط وتدعو على ما وصفنا لك وتقول في طوافك من التسبيح والتحميد والتبليل والتكبير على ما وصفناء وتستكمل بالشوط السابع جلة الركن حتى لا يبقى عليك منه شيء» وإن أمكنك أن تمسح ال ركن في کل شوط ء وإلا كبر عند حياله » ولا يدخل الحجر الحطيم في شيء من طوافه » وإذا تت سبعة أشواط صل رکعتين خلف مقام راهيم عله رأسك ثم تقول: اللهم إني أسألك إعاناً تاماً ويقيناً ثابتاً وديناً فما وعملاً صالماً وعلماً نافعاً ورزقاً حلالاً طيباً واسعاً وشفاء من کل دام » ثم تاتي الركن ‏ أعني ركن الحجر -فتدعو حباله ما فتيح الله لك ولا تطلى ء ثم تبدا من باب الصفا . السلام أو حيث ما أمسكنه» ثم تأقي زمزم وتشرب من مانه وتصب ع مسألة في أصل ما ذكرنا من الطواف وممانيه : وقىل بدة الطواف أن اله تعالى قال للملائكة في قصة ادم 0 لاني أعلم ما لا تعامون ظنت اللائكة السلام أناشتعا ل غضب البقرة ( 0= ) ۹ ورحهم فوضع الله تعالى تحت العرش ببتاً على أربعة أساطين من زبرجد وغشاه بباقوتة حمراء وسماه الصراج » وقال للملائكة : طوفوا به ودعوا العوش وهو البيت المعمور الذي ذكره اء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ء ثم لا يعود كل واحد منهم أبداً » ثم إن الله تعا ی بعث ملائکته فقال هم : ابنوا بيتاً في الأرض مثله وقدره » .وأمر من في الارض من خلقه أن يطوفوا به كا يطوف من في السماء بالبيت المعمور » وجعل الله طوافه ركناً من أركان الحج والعمرةء ولا حح لن تركه لقوله تعالى : ثم ليقصضوا تفتهم و ليُوفوا نذورم و يووا بالبيت العتيق € 1 يعني به طواف الزيارة ء وأما ابتداء الطواف من الحجر فإنه بلغنا عن جابر عن ابن عباس قال : لا بنی ابراهيم عليه السلام البيت قال لاسماعبل : إذهب فأتني بحجر صغير أضعه يبتديء الناس مثه أجعله علماً ء قال : فذهب فاتاء بحجر فرماه وقال : ٳئتني بحجر غير هذا ء قال : فذهب فأتاء بحجر فرمى به قال :. فاذهب فاتني بحجر غير هذا ء قال : فذهب فتاه بحجر فرمی به » فقال : إئتني بحجر غير هذا » قال : فذهب فأتاء بحجر فرمى به فقال : إئتني بحجر غير هذا › فذهب فاته (١) ( احج ٢۲ ) . ۹۲ جبریل علمه السلام بحجر » ولا جاء به إسماعيل عليه السلام قال ل من الحجر . وأما استلام الحجر فقد بلغتا عن ابن عباس ( أن الني عليه السلام قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حت إستل الحجر : با عائشة لولا ما طبع الله هذا الحجر من أنحاس الجاهلية وأرجاسېا ذا لاستشفي به من كل عاهة وإذا يقي على هبئته يوم أنزله الله وليعدنه اله على ما خلقه أول مرة» إنه لباقوتة ببضاء من ياقوت الجنة ولكن الله غير حسنه بمعصية العاصين وستر زينته علي الأمة الظامة لآنه لا ينبغي مؤلاء أن ينظروا إلى شىء كان بدؤه من الجنة )۷ . وأما النسبيح والتحميد والتبليل والتكبير الذي يقال في الطواف فو سنة يقوله عليه السلام في طوافه في بلغناء والرواية في ذلك عنه عليه السلام ( أن الملائكة السلام قالت لادم عليه السلام : نقولسبحان الله و المد الله ولا إله إلا الله والله أ كبر قال آدم:ولا حول (١) رواء البيمقي . — ya ولا قوة إلا بالل › فلم طاف إبراهي عليه السلام أخبرته الملائنكة عليهم السلام » بقول آدم علبه السلام : فزاد العلي العظي ء فلم بعث الئي علمه السلام زاد: وص الله علي ممد الني وآله وسم تسليماً ) ١ فصلى الله عليم أجعين ء فالو اجب الإقتداء بهم عليهم السلام» فبذه سنة الطوافء أيصضاً مس ال ركنين اليما نيين مستحب نا بلغتال أن ر جلا جاء ى عبد اڭ بن عمىر فال له : ا أب عبد الرحن لقد رأيتك تصنع أربعاً ل أر أحداً يفعلبا من أصحابك قال : وما هن؟ قال : رأيتك لاتمس من الأركان إلا اليمائيين » ورأيتك تلبس النعال السبتية ء ورأيتك تصبغ بالصفرة › إذا كنت بمكة أه ل الناس إذا رأوا الحلال ولم تمل أنت إلا في يوم التروية » قال عبد اله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله علو مس إلا اليمانبين ء وأما التعال السبتية فإفي رأيت رسول الله يلبسهما » وأما الصفرة فإِني رأيت رسول الله عت بصب بہا » وأما الإهلال فإني لم أر رسول اله بهل حت تبعث به راحلته)"' وقد بلغنا عن جابر قال : ( حدئتي ابن عباس أن رجلا تی إلى رسول الله ع فقال: (١) رواه ابن ماجه . )۲( رواه الدارقطني واليخاري ومسل . 2 قلت أهلي قبل أن نزور » قال : عليك شاة » ثم قال: يارسول اله أزاحم علي ال ركن » فقال : زاحم )' قال جابر : وکان ابن عمر براحم عليه حتی يدمى وأما الحجر الحطي فإنه من البیت من طاف بالبیت لزمه إدخاله فيه » ونه شرط في صحته »- والدلىل ما روي عن عائشة قألت : ( فال رسول الله عد : 1 ترين إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهي عليه السلام فقلت : بارسول الله ألا تردها علي قواعد إبراهي عليه السلام ؟ فقال : لولا حدثان قومك بالكفر حدمت الكعبة وصيرتها علي قواعد إبراهيم عليه السلام فإنمم تركوا متب سبعة أفرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب ) ء وهو قول ابن عباس وكان يحت بقولەتعاى:« ولَطوقوا بالبيتالعتيق € ثم يقول:طاف رسول الله من وراء ا حجر . وفي الأثر : أن الكعبة هدمت لتبنى في زمن عبد الله بن الزبير وتحبّر الناس والفقهاء ما أخّر حجارها عن الأساس لتبنى ء ولم يدروا كيف يطوفون من خلف الحجارة حمث وضعت أو من حول الأساس (١) رواه ُو داود والدارقطني . متفق عليه . (ء) الم :٢۲ . — ۲۹o وهم حبارى حت دخل أبو الشعثاء » فاما رآهم لا يطوفون وقوفاً عرف الذي بهم»فعنى أبو الشعثاء حت أتى الأساسءفقال: «إفا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمبا وله كل شيءء وأمرت أن أ کون من المسامين4 ئم طافوا ا طاف . فصل وقد بلغنا ( أن الي عليه السلام أمر الحائض أن تفعل أفعال الحج كلا إلا الطواف بالبيت فحت تطبر فبذا دليل أنه لا يجوز لأحد أن يطوف إلا بطبارة » وروي أيضاً من طريق ابن عباس أن اللي عة قال : ( الطواف بالبيت صلاة للكن أحل الله فيه الكلام فلا تتكلموا إلا با يجوز )"'ء فبذا دليل أن الكلام لا ينقضه ولا الأكل ولا الشرب ء وروي (أن الي َو طاف بالبيت وسعى بين‌الصفا والمروة راكباً). وفي الأثر : أن ذلك لشسكية كانت به › وقال مالك : من شرط صحة الطو اف المثي فيه والقدرة عليه كالقيام في الصلاة » وإن عحز كان (١) متفق عليه . (۲) تقدم ذکره . (۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . ۹ كصلاة القاعد › وقد بلغنا ( أن النبي عليه السلام طاف على بغلقه )° ء ولذلك كان جائز » واله أعلم . وقد بلغنا ( أن اني عليه السلام رمل إلى الحجر السود حت انتبى إلبه ثلاث أطواف )!"' ء وبهذا الحديث قال من خالفنا : الرمل في الطواف سئة » والأصل فيه ما بلغنا عن ابن عباس أنه لايرى الومل شيثاً ويقول : نما فعل ذلك التي عليه السلام وأصحابه ا بلغ المشر كين عنهم أنه في جهد وشدة وجو ع فأغرهم النبي أن يرملوا لي يروا المشركين أن بهم قوة وأنهم غير مجہودین کا بلغهم عنهم » فقد صدقوا في قوشم و كذبوا حين جعلوا الرمل سنة لا جوز تر کہا والله أعل. وأما ال ركعتان خلف مقام إبراهي عليه السلام فبما سئة » وقد روي عن الي عليه السلام قال : ( من طاف بالبيت وركع فله من الأجر 1 عليه السلام من الجنة حت كان زمان الطوفان فاستودع في جبل ابي قبس وارتفع البيت إلى السياء » فلما كان زمان راهيم عله السلام حن سی (١) تقدم ذکره ۰ (۲) رواه مسل وأحمد رالنسائي . (۳) أخرجه اليخاري . — ۹۷ اللكعبة استخر جما من جبل أبي قبيس فجعل الحجر الاسود في ركن الكعبة » وكان مقام إبراهيم ملزوقاً باللكعبة » فلا كان في زمن الني عليه الام قال عمر بن الخطاب رضي اله عنه : با سول الله لو اتفذنا مقام [براهيم مص وإنما قالەمن‌تلقاء نفسەفاترل اشتبارك وتعالى « واتغذوا من‌مقام إبراهيم‌مصلي 4 فحولوهمن مكانهو جعلوا ينه و بين الك ةفسحة فكانوا يستقبلونه ا يستقبلون غيره من المساجد ويجعلونه بيهم وبين الكعبة » ونما أمروا باستقبال القبلة ء وأما الدعاء عند زمزم فمستحب» وكذلك عند ال ركن بعد زمزم والله عل - ۹۸ باب ن السمى س الصذا وة وفي الأئر : من أراد السعي بين الصفا والمروة خرج من باب الاسطرانتين الملذهبتين ثم من باب الصفا وهو يقول : « ابم أدخلني مداخل صدق وأخرجني مخر ج صدق وأجعل لي من لدنك سلطانا تصيراً € ءوبصعد عل الصفاولا بعلو عليه ولكن‌بقدر مااستقبل وقد قيل إلى نمس درجات » ومن لم يستطع قام بأصله » والمرأة تقوم في أصله » وإذا صعدت عله سبع تکبيرات» ويستحب بان يقول: الله أ كبر اله أ كير الل أ كير كبيرا لا إله إلا الله والله أ كير كبيراً والحد شه كثيراً وسبحان الله بكرة وأصلاً » لا إله إلا الله وال أ كبر علي ما هدانا وأولانا والحد شعل ما أعطاناء لا إله إلا اشوحدهلا شريك - ۹۹ لهءله املك وله الحد يحيويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا عبد إلا إياءء لا إله إلا الله إا واحدا ونحن له مسامون , لا إله إلا اله إا واحداً ونحن له عابدون ء لا إله إلا الله إا واحداً ونحن له مخلصونء لا إله إلا الله إا واحداً فرداً صمداً مبدناً معيداً ل يتخذ صاحبة ولا ولداً لا إله إلا هو أهل التحميد والتلمل والشناء الحسن الجيل ء لا إله إلا الله لا نعيد إلا إِيّاء ونحن له مخلصون له الدىن ولو كره المشر كون » لا إله إلا الله وحده»ء صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم تصلي على محمد الني وتستعفر لذنبك ولامؤمنين والمؤۇمتاتثم تقول:اللهم استعملنا لسنة نينا محمد عليه السلام و أعذنا من الفتن ما ظهر متها وما بطن» تقول ذلك ٹلا مرات ء ثم تنحدر من الصفا قاصداً إلى المروة مشي وأنت تقول : اللمم‌اجعل هذا لمشي كفارة لكل مشي كرهته مني ول ترض وإذا تيت الع هرولت بين العلمين وأنت تقول : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعر واهدنا إل الصراط الأقوم إنك الاعز وأنت الأ كرم وأنت الرب وأنت الک ء نجنا من النار سراعاً سالين ولا تنا يوم الدن . فإذا أت الع الذي يلي المروة أمسك عن الحرولة وامش إلى المروة فاصعد عليبا بقدر ما تقايل البيت ثم تدعو بدعائك على الصفاءتقولذلك ثلاث مرات ٥۳ س في كل شوط علي الصفا وعلي المروة ء فإذا أتمت سبعة أشواط من الصفا إلى المروة تبداً الصفا وت بالمروة» انحدر من المروة واحلق رأسك فقد أحللت من عمرتك وقد حل لك کل شيء من الحلال إلا الصيد من الحرم فإنه حرام على الحلين وانحرمين والله أعلم . ا٢۳۰ — فصل في نفس أصول السمی وممانہ وقيل إن السبب في السعي ين الصفا والمروة أن إسماعيل عليه السلام ما حمل هنالك طفلاً مع‌أمه «هاتجر» عطش فقامت ها جر نطب له الماء من ناحية الصفا والمروة مترددة هناك إلى أن نبع الله عين ( زمزم )من تحت قدمه وجعل الله الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أي من المناسك »› والسعي بين الصفا والمروة سنة واجبة معمول بها » وقال بعض : فريضة » وقد بلغنا عن عروة بن الزبير قال : ( قلت لعائشة زوجة الئي جل وأنا حديث السن : أرأيت قول الله تعالی ل إن الصّفا والمر وة من‌شعائر الله فمن حب البيت‌أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با € فا آرى على أحد لا بطوف برا شیا قالك : كلا لو كان الأمر كا تقول كان فلا جناح عليه ألا يطوف py بهم ؛ وإنما رلت هذه الآية في الأنصار وكانوا يلون من مناةء وكانت ماحد وقديد» وكنوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصا والمروة » فلما جاء الإسلام سألو ارسول الله عة عن ذلك فأترل الله تعالى < إن الصفا والمروة من شعائر الله . والإبتدا بالصفا سنةء والدليل ما روي أنه قال عليه السلام - حين إن الصفا وااروة من شعائر الله ”' فبداً بالصفا ) . اما الدعاء على الصفا والمروة فمستحب عندم وليس شيء محدودء وقد ثبت من حديث جابر ( أن التي عليه السلام إذا وقف على الصفا كر ثلاثاً ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله المد وهو على كل شيء قدير » ويصنع على المروة مثل ذلك ثلاثاء فإذا ترل من الصفا مشی حت إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي سعی حت يخرج منه ونر بعض هديه بيده ونر بعضه غيره وكذلك الصعود عليه بقدر ما برى البيت عندم › وإن أقام في أصله أجزأهء وأما الرمل )١( رواه الدارقطني ۰ )۲( رواء مسل وأحمد والنساني ۰ — ۳۳ عندم في مسيل الوادي سنة من تر کہا لدم » ولیس علي المرأة أن ترمل بين الصفا والمروة ولكن تسرع المشي» وفي أثر اصحابنا : وعلٰۈمن نسي الرمل بين الصفا والمروة فلا دم علمه ولاشيء وقد ترك الفضل عندناءو قد أمر الله به الرجال وهو من السنةءفبذا يدل من‌قو طم أن بعض أصحابنا لا يرون الرمل واجباً والله عل . وفي الأثر : وكان أبو سفيان يقول : من خرج إلى الصفا من غير باب الصفا فقد أخطاً السنة ولا شيء عليه » وكذلك إن لم يخرج من بين الأسطوانتين علي هذا الحال . ويستحب للرجل أن لا يسعى إلا على طبارة وليس بواجب ذلك عليه لأن الني عليه السلام ( أمر الحائض أن تعمل أعمال الحج كلا إلا الطواف بالبيت )''' والحائض ليست بطاهرة . وفي الأثر : وللرجل أن يشرب بين الصف والمروة» ولا يبيع ولا يشتري وهو يسعى » وإن لم يحد الاء إلا بالشراء إشترى وشرب ء وإذا أجهده العياء فله أن يستريح ويبني على سعيه » و إن خحرج لحاجة لا بد له متها وترك نية السعي ابتداً وإن لم يقطع نيته من السعي بنى على ما سعى › (١) تقدم ذکره . 3 _- وهذا كله لأنه م يأت ما يدل على خلاف هذا » وليس السعي كالصلاة . ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فهو بمنزلة من لم يسع ء لان موضعه بعد الطواف لقوله عليه السلام : ( من طاف بالبيت فليسع بيت الصف والمروة )' أن يسعى بين الصفا والمروة راكباً إلا من ضرورة » وإن فعل فلا إعادة عليه » والدليل ما روي ( أنه عليه السلام طاف بالبیت وسعى بين الصفا والمروة راكيباً )' » وأيضاً ء السعي: الأسراع في المشي » والسعي الركوب ء قال الله تعالى : ف فاسعوا إلى کر لله ٠٠ ء وأجمعت الامة نهم لو إلى الصلاة لكانوا قد امتثلو ا ما أمروا به » قال الشاعر : سعيّت إليبا والوماح نوسني وطرفي يخوض الوت وما ملق فو ستةموهو عير بين املق » ولق ماروي أن الني مَل قال : ( الهم ارحم الحلْقين › : والمقصرين اسول اله ؟ فقال ثلانا : الهم ارحم الحلقين › قال : متفق عليه . (۲) تقدم ذکره. الحمة :۹. (؛) رواه أو داود والدارقطني ۰ (۲۰) — ۳.e وروي ( أنه كان عليه السلام إذا حلق رأسه استقبل القبلة وأعطى للحالق شق رأسه لمن ثم الأسرء وأعطى أا طلحة شعره يقسمه عل أحلّ من إحرامه ثم قصر لنفسه أنه لا شيء عليه » وان قصر له من قد أحل كان أحب إلىنا » و أما الحرم فلا » والمتمتع يل کا وصفنا» فإذا جاء يوم التروية أحرم للحج ء وأما القارن فلا يزال محرما حت يري جره لعقبة يوم التحر . مسألة في الخروج إلى منى والاحرام بالحج : وإذا كان عشية التروية وهو الوم الثامن من ذي الحجة وأراد أن حرم بالج إغتسل بالماء » وهو مستحب کا قدمناء ولبس نوبي إحرامه ثم طاف سبعاً وصلى ركعتين وان شاء صلی ر کعتين للاحرام » ولس بواجب الطواف يوم التروية عند الأحرام ثم يجهر بالتلبية ويقول : لبيك اليم لبيك لبيكلا شريك لك لبيك إن الخد والنعمة لك والملك لا شريك لكء ليك بحجة تمامبا وبلاغها عليك با له » يقول ذلك ثلا ثم يقوم ۽ وإن أحرم من المسجد الذي يقال له مسجد الجن فذلك (١) رواه و داود والنساني ۰ ٦۳۰ — والمسامون يستحبون الإأحرام بالج من البطحاء من المسجد الذي يقال له مسجد الجن فحيث ما أحرم من البطحاء أجزأء أو أحرم في الحرم ء وروي أن الي علمه السلام ريما هل إذا استوت به راحلته ولايقف عند البيت بعد التلبية » وقد قيل : إنه إن طاف بالبيت بعد أن طاف به للحج فقد أخطاً ء وكذلك إن طاف به بعد طواف الزيارة تطوعاً أخطاً ولاشيء عليه » وإذا ركب راحلته وتوجه إلى متى ابتبل إلى الله تعالى في الدعاء » فإذا أتى منى قال : اللم إن هذه منى وهي عا دللت عليه من المناسك , أسألك أن تمن عل فيا وفي غيرها ما مننت به على أوليائك وأصفيائك فبا ناذا عبدك وبين يديك وفي قبضتك ء ويتزل ا وبصلي ہا مس صلوات‌یجمع س الظبر والعصرء والمغرب والعشاء› والفجرء وببيت بها مع الناس » ويكثر من ذكر الله تعالى» ويستحب أن بكون مشيه في ذلك کله من حین خرج من مک إلى منی ومن منی إلى عرفات » ومن عرفات إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى » ومن منى إلى مكة يوم التحر الطريق الأعظم ء إلا إن منعه مته عدو الت أو أمر لا يستطيع معه السير في الطريق من سيل الاء ونحو ذلك . — ۳۰۷ فصل وإنما سمي يوم التروية على ما وجدنا في بعض التفاسير عن اعباس قال : إا سميت تروية وعرفة » لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة لروية في منامه أنه يؤمر بذبح ابنه » فام أصبم روى يومه فكراء أمن الله هذا الحم أم من الشيطان؟فسمي البوم من فكوته ترويةءئم رأى ليلة عرفة ذلك ثانياً » فاما أصبح (عرف) ذلك من الله سبحانه فسمي الوم يوم عرفه . وأما الأحرام يوم التروية للحج فستحب 4 وان أحرم قبل ذلك فجائز ما قدمناء عن الرجل الذي سال ابن عمر حين قال له : رأيتك تصنع أربعاً ل أر أحداً يفعلباء قال : وما هن؟ فأخبره بهن وذكر فين ؛ ورأيتك ان كنت بمكه أه ل الناس إِذا رأوا الحلال ولم ہل أنت إلا في بوم التروية » قال له ابن عمر : أما الإهلال فإني ل أر رسول الله عة ل إلا في يوم التروية » وأما المبيت بمنى ليلة عرقة فالأصل فيه ما بلغنا عن رسول الله ع ( أنه خرج إلى منى يوم التروية وصلى بها الس ۳۰۸ س صلوات ثم غدا إلى عرفات )٠ . وفي الأثر : ومن ترك المبيت بمنى ليلة عرفة فعليه دم إلا أن يكون فليس عليه شيء وهو الذي يأتي من البلاد البعيدة وقد فاته ايت بمنى » ولا يخرج من متى حت تطلع الشمس . وح (منى) ما يلي المشعر الحرام فيا ذكر في الأثر عند الحباض ء حباض الاء الذي عند ممع الجبلين ء الجبل الكبير الذي يكون على مين الذاهب إلى عرفات والجبل الصغير الذي عنده يجتمع ماء متى كله وقد بلغنا عن جابر قال : ( سمعت أن رجلا من الصحابة أتى الني عة المزدلفة فقال : أتيتك با ني الله من جبل طيء قد أ كلت راحلتي ول أدع جبلاً إلا وقفت عليه » فقال له : من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة ساعة من الليل أو النبار فقد قى تفثه وتم حجه )"'ء فبذا الحديث يدل عل أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب الدم بفواته على الذي يي من بلاد بعيدة » وما يشبه هذا ما بلغنا عن بي سفيان عن عیسی بن عمر وكيف خلصوا أبا الحر من المسودة وقد أسروه ء قال : وقد احتملنا )۱( رواه احمد , (۲) رواه الخجة رو صححه القرمذدي . — ۳0۹ صاحبنا وفككنا عنه ثم أقبلنا حت دخلنا مكة ونحن مستخفون ء قال : وكان ذلك في أيام الح » فقال : فخرجنا مع أيي ا حر إلى منتى ولم تحرم ثم سار بنا إلى عرفة ونحن غير محرمين » قال : و كنا إِذ ذاك ننتظر أ حزة يقدم عليناء فل كان وقت الرواح للموقف إذ نحن بنواصي‌خيل يي حمزة قد طلعت قال : فلا أبو الحر أمرنا أن نغتسل ونحرم ء قال : فقعلنا ثم خرجنا حت دخلنا عليهم في ء والله أعل وبالله التوفيق . مسألة في الفدو إلى عرفات : ولاح لن ليقف فيباء وإذا مضيت إلى عرفات فإذا بلغت محسرا فقف حتى تطلع الشمس» ولا تجاوز منى إلا بعد طلوع الشمسء فإذا طلعت الشمس فامض إلى عرفات » وأنت في ذلك تلي ولا تقطع التلبية . وفي الاثر : أن من غدا إلى عرفات يقول : الهم إليك صمدت وإليك قصدت ء وما عندك أردتء أسألك أن تبارك لي في رزقي وأن تلقني في عرفات حاجي ون تباهي بي من هو أفضل مني ء فإذا أتيت عرفات فاتزل با وقل : الهم هذه عرفات فاجمع لي فیہا جوامع ۳۰ الخير كله » واصرف عني فيا جوامع الشر كله » وعرّفني فيہا ما عرفت أولياءك وأصفياءك وأهل طاعتك ء واجعلني شيعا لسنتك وسنة نيك محمد عاد » وتقعد فيا ء فإذا زالت الشمس فاغتسل إن أمكنك ذلك » فانه مستحب وإلا أجزأك الوضوء ء ثم تصلي صلاة لظبر والعصر مع الإمام إن أمكنك ذلك » خلف الإمام أو عن يمينه » فإذا قضيت الصلاة قف مع الناس › وادع ما فتح الله واجتېد في الدعاء واسألهء وادع مثل دعائك علي الصفا والمروة» وأ كثر من قول لا له إلا اله وحده لاشريك له » له الملك وله المد يحبي ويميت وهو حي لا بوت بيده الخير وهو على کل شيء قدير ء وصلي ا علي نينا محمد ›» واستغفر لذنبك ولامۇمنين والمۇمنات › واسأله حواتحك كلا ء وأ كثر في المسألة والدعاء حت تغرب الشمس ويب الأفطار » ثم امعض من عرفات إلى المشعر الحرام وأنت تقول : اليم إليك أفضت ء وإليك قصدت »› وما عندك أردت » ومن عذابك أشفقت . في تفصیل ما ذکرناء وممانیه وإنما مىت عرفات عرفات لأن جبريل عليه السلام » کان يري ۳۱۱ لإبراهيم عليه السلام المناسك فيقول : عرفت فسمي بذلك عرفات › واه أعل » والوقوف بها فرض متفق عليه » وكذلك الإأحرام والزيارة بعد الذبح يوم التحرء فبذه فرائض المح متفق عليباء من فاته خصلة منبا فلا حج له » ومن أفسدها با يفسّد به الحج أفسد حجه » وما سوی هذه الفرائض يحبر إذا فاته بالدم» وسيأتي بيان هذا إن شاء الله . وأما مجاوزة منتى بعد طلوع الششمس فستحب » وقد بلغنا ( أن الني عليه السلام غدا لى عرفات ت بعد طلوع الفجر يوم عرفة ء ونزل بعرفة » فام زالت الشمس قام ع عة وخطب لاس ورغبهم ثم تى مصلى فصل بهم الظېر والعصر ووقف » وقدكان الي عليه السلام أمر من ل بین معه هدي أن بصوم ومن كان معه هدي أن بحمله علي بعيره )٠ . وكذلك في الاثر : ومن كان معه هدي فلبعرف به . وف لار وا ن تل لل عرقت ية مى ققد اة , كار عل ء تسيل لق مني فعله الدم و الله اعم وأما الدعاء في عرفات والذ كر لله سنة باجماع ۽ وهو شيء غير محدو د )١( رراه او داود والقرمذي , ۳۱۲ . وقد بلغت( أن النبي عليه السلام وقف بعرفات» ثم خطب الناسورغبهم م قال : هذا مقام قد قمته وقامته الأنبباء من قبلي » فافض ما قلته وقالته الأنبياء من قبلي « لا إله إلا اء ء ف كثروا متها فإنه يغفر )٠" اجب الاقتداء به ويو وقال عليه السلام .(الجنة لمن تاب» والمغفرة من وقف بعرفة وأما اسل في عرفات فمستحب ء ون وف على غير طبارة فوقوفه تام بإجماع ء والدليل علي ذلك ( قول النبي عليه السلام للحائض أن تعمل أعمال الحج كله إلا الطواف بالبيت ء وقد أمرها الوقوف بعرفات علي غير طبارة) وكذلك الغسل الذي يدخل به الحرم والغسل الذي يدخل به المسجد ا حرام 4 وغسل المزدلفة » وغسل الزبارة » وغسل الوداع » والوضوء في كل ذلك يجزىء » والغسل أفضل وإنما يتأ كد الفسل في بدء الإحرامين والله أعل . وروي أنه قال َة : ( عرفة كلها موقف إلا بطن 'عرنة )٠" وهم المأزمان الى جبل الرحة ء وأما الوقوف بعرفات حت تغرب الشمس فواجب » ومن أفاض قبل الغووب ل يم حجه › والدليل ماروي ( أنه مل لا أ حجه خطب 69 رواه امد والترمذدي ۰ )۲( رواه ابو داود . )۳( تقدم ذکره ۰ ()) رواه الدارقطني ٠ ۳م الناس بعرفات فقال : إن أهل الشرك والأوثان كانوا يبدفعون من عرفات إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال » وكأنها عمائم الرجال في وجوههم » ويدفعون من المزدلفة إذا طلعت الشمس على رۋوس الجبال كأنما عمائم الرجال في وجوهمم ء ونا لا ندفع من عرفات حق تغرب الششمس ويل فطر الصائم › وندفع من المزدلفة غداً إن شاء الله قبل طلوع الششمس» وهدينا مخالف شدي أهل الشرك والأوثان ) " وروي أنه جلو قال : ( الحج عرفة » فمن أدرك من الششمس بقدر ما يقول : سبحان اله والحد له ولا إله إلا الله والله أ كبر ء فد أدرك الحج )٠ وإن غربت الشمس ولم يقف بعرفات فقد فاته الحج ء وقال بعضهم : من وقف بعد ذلك ساعة من اليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع ٠ فقد أدرك الح ء لا روي أن الي علد قال : ( من وقف بعرفات ساعة من اللىل ولحق معنا صلاتنا هذه صلاة الفجر يجمع فقد أدرك ال )٠ . ومن نظر الشهر وحده ولم يقبل قوله فليقف يوم عرف . )١( رواه البممقي وأبو داود ۰ (۲) متفق عليه . )۳( رواه الخسة ۰ - ۳14 في الأ : أن قو جوا ني زمن لايع فلا قنوا وأقبلوا إلى بلادمم » أهل أن شهر ذي الحجة سبقېم بيوم فخبروا لنلك » ثم سلوا أبا ذر مهدي عن مسألتہم فال م : لو شېد أهل الحجاز كلها » وهذا الحطب وأن الرؤية لك خاصة معشر الحجاج . وذكروافي جوابات الإمام أفلح رضي اله عنه » قال : إِذا ثبتت رؤية أهل بلادم قبل رؤية أهل الموقف وص ذلك بشهادة العدول أن عليهم الأعادة ‏ حجم . وأما الافاضة من عرفات بعد غروب لس فبي سن ء والدليل الي وي دع من عرفات حين سقطت الشمس) ٠" وروي ( أنه عل و لا دفم من عرفات دمم الناس بعيره من ورائهء فسبق الي عليه السلام » وقال: يا أا الاس رن وبلغتا عن جابر بن زید قال : ( سل أسامة بن زید كيف کان چ يسير ئي ححه (۳) اوداع حين دفع ؟ قال ؛ كان وسير الْعَنّقَ فإذا وجد فرجة نص ) ولص فوق العنق وهو السرعة في السير . (۱) رواه أحد . رواء . (۳) متفق عليه . — ۳o مسألة في القدوم إلى جمع : وإذا أتيت جعاً فقل : اللبم هذه جمع فاجمع لي فيها جوامع الخير كلهءو اصرف عني فيها جوامع الشر كلباء واجتهد في تلك الليلة فيالدعاء ما قدرت عليه ء فانه قد قيل: إن أبواب لا تغلق تلك اللىلة › قال لله تعالى : ل واذكروا الله عند الحرام » "ثم تصلي امغوب والعشاء جعاً وبت مع الناس » وهيء منيا سبعين حصاة مشل حصاة الخذف واغسلباءو إذا طلع الفجر فصل ثحقف عند المشعر الحرام وادع مثل دعائك على الصفا والمروة » واحمد الله وان عليه وصل عل اللي محمد مَل » واستغفر لذنبك ولامؤمنين والمؤمنات ثم أفض من جمع قبل طلوع الشمس »ء وأنت في ذلك تلي » ولا تقطع التلبية حى تأتي جمرة العقبة . وفي بعض الأثر : ثم تصلي المغرب والعشاء وتبيت بها إلى أن تصبح وتكثر الاستغفار ثم تفيض قبل طلوع الشمس ء ومن لم يبت بجمع فعله د م۰ (١) المقرة : ١۹٠ . ٦۳ فصل في تفسير ما ذکرناه والأصلفي هذا قولالل تعالى: « فاذا 1 من‌عرفات فا روا لث عند المشعر الحرام ‏ '''وإنما سمي المشعر الحرامءفياذكر في التفسير لأنه أشعر المؤمنين أنه حرام كالبيت ومكة . أي اعلمواء ويقال ا : لملشعر الحرام وجمع » وإنما “عي جمعاً لأنه اجتمع فيه آدم وحواء حين هبطا من الجنة » وقيل: سمي جمعاً لأنه يجمع فيه المغروب والعشاء ئي وقت واحد ء وقد بلغنا عن أ يوب الأنصاري صاحب النبي ف أنه قال : ( صليت مع رسول الله حلم في حجة الوداع المغرب والعشاء المزدلفة جمعاً ) ”' وسمي بالمزدلفة لأن المؤمنين يزدلفون إليه » إِذا أفاضوا من عرفات . والوقوف عند المشعر الحرام والذكر فيه سنةفي أ كثر القول ¢ والأصل فيه قوله تعالى : ل فاذكروا الله عند المشعر الحرام » ولذلك قال قوم : الوقوف والذكر عند المشعر الحرام فرض» والقول الأول (٠) تقدم ذكرها . (۲) رواء ملم . ۷ا۳ - أصح وعليه الا كثر . وفي الأثر: قال عطاء : من لم يقف مع الناس بجمع بعد ما وقف بعرفات فعلمه شاة » وقد تم حجه » ومن أدرك الناس بجمع فوقف ساعة معه فلا كفارة عليه » فإذا أصبح الامام بجمع والناس معه صلى صلاة الفجر ء ووقفواساعة يذكرون الله ثم يسألون حاجتېم وشم يلون » ثم يفيض الا مام والناس معه من جع قبل طلوع الشمس ويسيرون رودا ويلبون ويذ كرون الله حت يتوا منی . والجمع بين المرب والعشاء بالمزدلفة سنة » كا أن الحم بين الظبر والعصر بعرفات سنه » وإن ترك بينهما وصلى كل صلاة في وقتبا فقد أخطاً ولاشيء عليه » وإن صل المغرب قبل أن يأتي المزدلفة وهو لا يخاف طلوع الفجر » قال بعضهم : م تجزه صلاته لقوله عليه السلام لأسامة ن زد حين سأله عن الصلاة ا دفع من‌عرفات:(الصلاة أمامك)› وقال بعضهم : إن صلاها أجزأته ويكره له ذلك . وجمع كلها موقف إلا بطن محر . وحد المزدلفة ؛ من لدن يخرج من مأزمي عرفات إلى قريب من الحباض الي عند محسر . —- ۳۱۸ وأما الحصى في آثارهم : أن القادم إلى جمع سبعين حصاة مثل حصاة الخذف ويغسلما ء ووجدت أن المسامن بمعون أن الحصى مثل الجوز والبندقة » والدليل على هذا ما روي عن جابر بن زید أن رجلا من أصحاب رسول الله َو حدثه أنه سمع رسول الله عليه السلام في طن الوادي وهو يقول : ( أيه الناس لا يقتل بعضك بعصا » فإذا رميتم رة فارموها بمثل حصاة الخذف ) ولايكن إلا بحص الحرم» ومن رمى بحصى الحل أعاد ء وأما الفسل في الأثر : عن الني عليه السلام ( أنه غسل الحصى ) فلعل هذا مستحب ء وأما الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس سنة خالف با الم ركين كا قدمنا . )١( رواه 1 داود ۰ - ۳۹ اى فبا فمل الاج عر رة المقب: وإذا أتى جمرة العقبة قطع التلبية وقال : اللهم اهدنا دى ووفقنا للتقوى » وعافنا في الآخرة والأولى ء ثم برميها من بطن الوادي بسبع حصيات يكير فيها مع كل حصاة تكبيرة » ويقول في إثر کل تکبيرة : وله الخد ء وإذا رماها قال : الهم هذه حصياتي فأنت أحصى ن مني فتقبلهن مني » واجعلبن في الآخرة ذخراً لي وأثبني عليهن غفرانك ء وقيل : إن جرة العقبة لا ترمى إلا من بطن الوادي» فإذا رماها انصرف ولايقف عندها ويقول: الهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وارزقنا نضرة وسروراء نم يدبح ويحلق . 0 _ فصل وبلغنا أنه سئل ابن عباس عن رمي اجار فقال : إنه ما قبل منه رفع ولولا ذلك لكان مثل ثبير » وثبير جبل . واختلف الناس في سبب رمي اجار » فقيل : انه تفاؤل رمي الذنوب وإلقاء المعاصي وقيل : إن جبريل عليه السلام انطلق بالني عليه السلام إلى عرفات فعرفه بعرفةء ثحرده إلى جمع فعرّفه بامشعر الحرام» ثم انطلق به قبل طلوع الس إلى (منى) ققعد ايليس إل موضع اجار فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات مع كل حصاة تكبيرة » وكان بدة رمي المار من ذلك سنة ء والدليل علي ذلك روي أن بن سعود رمي جرة العقبة بسع حصيات وقال : هذا رأيت من تزلت عله سورة النقرة يفعل . وروي أيضاً عنه علد أنه قال بوم التحر وهو يرمي جمرة العقبة علي راحلته : ( خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعل أن لا أحج بعد حي هذه) أو قال (بعد حجي هذا )٠٠ وكذلك التكبير مع كل حصاة سنةء وكذلك بلغنا عن الني عليه السلام eg (١) رواء مسلم وأحمد والنسائي . A9 m۳۲ ( أنه يكير مع كل حصاة تكبيرة )٠" والختار أن ترمى من بطن الوادي ا بلغتا عه عليه السلام » ولا يرميبا من العقبة والله أعل . وأما التلبية لا حت ينتبي إلى جمرة العقبةءلأن التلبيةجو ابء فإذا انتبى إلى جمرة العقبة فقد فعل ما وجب عليه والله أعلم . و الدعاء عند جمرة العضة وعند الجمار كلها مستحب والله أعل . مسألة : إذا ذحت ذسحتك فاحلق رأسك وخذ من شاريك و اعف عن لحيتك وقلا أظفارك واحلق عانتك ء٠ وإن شنت صلت ر کعتین شم ذبحت فذلك مستحب » ولس بواجحب صلاة العدين عل من کان بنی » وإذا ذبحت وحلقت فد حل لك الحلال إلا النساء والصد حت تزور البيت وا أعل . فصل إعلم أن الضحية سنة ء وليست بواجبة إلا علي المتمتع والقارن رواء مم ‎rr‏ س ‎ والمحصّر عن الج ء وأما المفرد الذي لا يسوق هديا فلا هدي عليه ء وكذلك ليست بواجبة علي أهل الأمصار ء والدلمل ما روي أنه قال عليه السلام : ( فرضت عل الضحية ولم تفرض علیک )۱" 4 ولا روي أيضاً عن أم أن الني َي قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدك أن ضحي فلا يمس من شعره ولا بشره )' » وأقل مافي النهى الكراهية › فد دل هذا أن الضحية غير واجبة لأنه رد ذلك إلى اختبار المضحى ء ولوكان واجبا ما رد ذلك إلى انختيار من وجب عليه » وبلفنا ن أا بكر وعمر رضي الل عنما لا يضحيان كراهة أن برى أنها واجبة ولا تجوز ضحية ولا متعة إلا من الأنعام الي نص اله عليه في قوله ‎ :‏ أحل لك بهيمة الانعام . والحلال للمحرم الإبل والبقر الم » انَل الببائم وججعها بام , « وأفرد الأصناف الثلا يه اسم » الا عام » فکان خاصا ہا دون مئل ما قتل من العم €" والجزاء إا هو في الإبل والبقر والضأن (١) رواه الدارقطني . (۲) رواه ابو داود . )۳( الائدة : ١٩ . - ۳۲۳ _- والمعز بإجاع » فقد صح أن هذا الاسم خاص ببذه الأجناس الأربعة وما سواها صيد وسباع والله أعل . والبة أفضل من البقرةءوالبقرة أفضل من الشاةءوالدليل ما روي أن قال عليه السلام ( من اغتسل يوم الجمعة فراح في الساعة الأولى فكأنه قرب بده وإن راح في الساعة الثانية فَكأما قرب بهرة » و إن راح في الساعة الثالئة فَكأْما قرب كيشا أقرن )' الحديث . فقد دل هذا أن البدنة أفضل من البقرة » والبقرة أفضل من الشاة » وهو أل ما يجزي في الضحية والمتعة . وفي الأثر قال : وفحل الضأن في الضصحايا أفضل من خصيانها ‏ والخصيان أفضل من الإناث ء قال : وإناث الضأن أفضل من ذكور المعز ومن إتاثها » وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا . وأما في الحدايا فالإبل أفضل ثم البقر شم الضأن ثم المعزءوروي (أنه ع أجاز أن يشترك جماعة في الىدة ولا بحاوز عددم السعة )٠ وروي أيضاً ( أنه و أمر أن يشترك سبعة نهر حجاج أو متمتعين في (۱) تقدم ذکره ( رواء احمد ) . (۲) متفق عليه . ۳۲4 بعر همسن و هر ة مسنة )۱ فمذا هو الدلمل على جواز الشركة ف ‎oo‏ س ۰ السك » وروي أيضا : ( أن علي بن أبي طالب لا قرم من السمن احرم علي ما أحرم عليه الني عليه السلام فأجاز له الي بق ذلك وأشركه في هدیه )۳ وي الأثر : أنه بحوز لن قال: احرمت علي ما أحرم عليه صاحبي ء ويحوز أن يشركه في هديه » فإذا اشترك تاس في الحدي جار » إلا أن يكون منهم من اشترك لغير نك فلا جزم جميعاً . وف الأثر أيضاً: أن بنت مخاض وابن مخاض وبنت لبون و ابن لبون وحقة عن واحد » وما دون ابن مخاض لا يحزيء عن واحد والجذعة عن خمسة » والئنية فا فوقما عن سبعة » والجذعة من البقر عن ثلانه › والثنية عن خخسة » والمسنة وما فوقبا عن سبعة ء فإن قال قائل : إا هذا في في الح لا غير؟ قبل له: إذاكان في الواجب يجزيء في الحج فغير الواجب من الضحانا أجدر والله عل . وأما الم فلا يجزي منها في الضحايا و الهدايا ما دون الثنية » وأجاز (١) رواه مسل . )۲( رواه ملم ۰ — ۳Yo — بعض الجذع من الضأن والله أعل . وفي الأثر : ولا يحزيء إلا الجذع من الضأن والثني من المعز ء وتكون سليمة من العوار» بريئة من ء وكذلك بلغنا عن رسول اله عقر ( أنه نبى إن يِصَّحّى بالشرماء من المعز ) وهي المشقوقة الأ ذن على اثنين » وروي أيضاً أنه نجى أن يضحى بالخرقاء ) وقيل : هي التي يي أذنها ثقبة مستديرة » وروي أيضاً ( أنه نبى أن يضحى بالجدعاء ) وقيل إنبا مقطوعة الأذن » وروي أيضاً ( أنه بى أن يضحى بالاعضب والعضباء ) وقيل إنها مقطوعة الأذن » وكل هذا في الآذان . وفي الأثر عن جابر قال : نبى النبي عليه السلام : ( أن يضحى بأعضب القرن والأذن ) يعني المكسورة القرن والمقطوعة طرف الأذنء قال جار : بلغتا عن سعبد بن المسيب أنه قال : النصف وما فوقه وأما أقل فلا بأس ء وروي أيضاً أنه ع : (نبى ان يضحى بالقابلة ) وقيل هي التي يقطع من أذنها شيء ويترك معلقاً » ( ونبى أن يضحى بالمدابرة ) وهي التي يفعل بها مئل ذلك من وراء أذنبا » وروي أيضاً عن علي 1 قال : لا مقابلة ولا مدابرة » وكل هذا في الأفن . وفي الأثر أبضاً : من تام الضحية استشراف أعينبا ء -٦۳۲- وروي عن علي أنه قال : ( أمرنا أن نستشرف العين والاذن )٠ في في الأضاحي أن يتفقدهما لثلا يكون نقص » وكل نقص بعد سلامة العين فلا يضر » وجاء أيضاً في الحديث النبي أن يضحى بالعجفاء التي لا تنقي . وفي الا ثر أيضاً : لا تجوز العرجاء والعوراء ولا مكسورة القرن إذا كان يدمى » ولا مقطوعة الذنب مالم يبق منه ما تذب به عن » ولاتجوز امجنونة ء ولا الصجفاء » ثم ينوا فقالوا : المتبين عرجباء إلا أن تكون تحمل عرجما وشي إلى المرعی ونحوه فلا باس . وكذلك أيضاً في الأثر : إذاكان في عين الشاة رمدكانت تبصر به العلف والمرعى جاز أن يضحى بها » وإن كان لا تبصر بها فلا تجوز ء وكذلك عندم في الأستان إذا بقي من الضروس ما تعلف به وتجتر فجائز للضحية , وكذلك المكسورة القرن عندمم إذا بتي ما يلوى به الأصبع فجائز » وقيل : إذا خرج من الشعر فبذا يدل منهم أن كل شيء لا تأثير له في منع المنفعة لا منع الإجزاء » وقد روي ( أنه عة ضحى بكشين أملحين موجوأين)'"' وبعضهم كره ما خصي بالنار . (١) رواه امد وايو داود . (۲) رواه أحد . - P۲۷ وي الأ : وماکان ن في الضحية من خلق الرب فليس ذلك بنقصہا الا ما عناها من فعل الخلق . وأما وقت الضحية فالأصل فبه قوله تعالى م ليذ كروا اس الله في آيام معلو مات علي ما رزقهم من ممه الانعام ‎KK:‏ ( واختلفو! ف الا بام لمعلومات » قال بعضهم : عشرة أيام من ذي الحجة و آخرها بوم التحر › وقال آخرون : الأبام المعلومات يوم التحر بعده › فعلى القول الأول لا تجوز الضحة بعد بوم التحر لااد » غير أن آهل ( منی ) الأضحى عندم ثلاثة أيام بعد يوم التحر لمن ل يد البدن 4 وعلي القول الثاني تجوز في يوم التحر ويومين بعده ا قال وهي الا يام المعلومات الي أمر الله أن بضحی فیا . وفي : والضحية جزئة من يوم النحر إلى وقت الزوال من اليوم الرابع » وأما قبل يوم التحر فلا تجوز والله أعل . ولا يجوز أن تذبم الضحية في‌الأمصار إلا بعد الصلاة ما روي أنه قال عليه السلام :( أول ما نبداً ب في يومنا هذا أننصلي فترجع ونتحر. ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل الصلاة فلع فاا هو (١) الحج :٢۲ . ۸٨٢۳ - حم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء )٠ . في أمره للذابم قبل الصلاة أن يعيد ذبا دلمل علي صحة ذلك ء وأما أهل البادية وغيرهم من ل يص ل مع أهل تلك البلاد يوم التحر فإذا طلعت الشمس وار تفعت قليلاً وكان نحو ما يصلي الناس في القرى صلوا وذبحوا » وأهل منى ليس صلاة العيد والله أعلم . وأما موضع البح بمكة فدي التعة والقارن يذبح بمنى » والأصل فيه ما روي ( أن الني ع لا رمى جمرة العقبة انصرف إلى بدنه وتحرها › وقال : هذا 0 منحر ومنی كلہا منحر ) وفي الاثر : من ذبح هدي المتعة بمكة أجزأء » ويدل على هذا مأ روي ( أن البي عليه السلام تحر الحدي في الحرم يوم صله المشركون في زمن الحديبية )٠" ء فذا يدل أن الحرم كله منحر ء وإن ل يحد لمتمتع ما يذبح صام ثلاثة أيام في الح کا قال الله » وهو يوم السابع والثامن ويوم عرفة » لأن أيام الحج آخرهن يوم عرفة » وقال من قال : بصومبن في العشر من أول العشر إلى يوم عرفةء وهذا لان العشر كله e رواه البخاري (رمتفق عل المعنى من لفظ جنوب بن سفيان البجلي) . (۲) متفق عليه . 3 (۳) رواء مسل . من الحج » وهذا على قول من قال : أشبر الح شهران وعشرة أيام وسبعه إذا رجعتٌ » قال قوم : يصو مهن في الطريق» وقال من قال : حتی يرجع إلى أهله » وسبب اختلافيم أن اسم الرجوع يطلق على من فرغ من الرجوع وعلى من هو في الرجوع ء وقال قوم : معتاه ذا من عمل الحج وإن كان مكة » لأنه قال: إذا ولم يقل إلى أهليك » ون تلف مال المتمتع يوم التحر قبل أن يضحي فلا يجزئه الصوم بعد ذلك ء لأنه م بصم ثلاث يام في ال حب کا قال الله تعا لى » ولکن على هذا کون الحدي في ذمته يبعثه إلى مكة في السنة المستقبلة إذا وجده » وإِن صام تلك الثلائة الأبام ثم استفاد مالاً يوم التحر فعليه أن يضحي إذا استفاد مالاً يوم التحر مالم تغب الشمس » وهذه المسألة شبببة بمن طرا عليه الماء وهو في الصلاة وقد دخلا بالتيمم والله أعل . وأما من اشترى أضحية من أهل الأمصار ثم تواها ثم أصابتا عاهة وماتت ! يازمه بدا » والفرق بينها وبين النسك بمكة أن النسك الذي يجب بمكة إا هو كفارة وجبت في الذمة فعليه أن يأتي بالبدل ما زمه في ذمتهء والذي في غير مكة إا هو تطوع » فإذا تلف ل يازمه البدل لأن العين الذي جعله لله قد تلف ولا يجوز أن يكلفه ال مالم يفرض عليه » وأما أن يببعها أو يتلفبا أو يذيحبا قبل يوم التحر فلا يجوز له ذلك إلا إن أراد أن يبدا بمثلبا أو خير منها _ ۳۳۰ _ہ فلا بأس ء ولا تلومه أيضاً الضحية أعتي غير الواجبة إلا إذا اها وقال قوم: نما تلزمه إذا سماها في العشر ء فَإذا سماها لزمته إلا أن يستيدل با خيراً متها أو مثلبا فجائز والله أعل . وإذا أراد أن يذبح ضحيته فإنه يستحب أن يسح على ظلېرها . وفي الأثر : قال أبو سفبان : قال بعض من أدركته: يستحب ألا تذبح عنه ضحيته حت يؤتى بها فيمسح على ظېرها ويقول : الهم هذا قرباتي وهذه ضحيتي فاقیلما مني » قال : وما أبو أيوب وائل فقد كان يأمر بدیح ضحيته ولا مسح على ظېرها وعسی أنه لايراها إلا ماکان يمر بشرائها » فإذا رمى اللخرة أمر بها فذبحت ثم حلق رأسه . وروي ( أنه ع نحر بيده الحدي )٠ . وكذلك في الأثر : ستحب أن يدح ضحتنه سدذه 6 وروي أنه قال : ( ولوها أهل متك ولا تولوها هل ذەتكم ) . وكذلك في الأثر : وبكره للمسل أن يذبح له ضحيته رجل من أهل الكتاب ء قال الله تعالى : « فكلوا منبا وأطعِمُوا البائس )۱( روه الجاعة . (۲) روا مسل وأو داود . الفقير € '' وهذا خطاب على جميع الضحايا » وقيل : إنه يطعم الفقراء منبا الثلث » وأرحامه الثلث ذكروا في بعض الكتب عن عبد الله بن مسعود أنه بعث به ديه مع علقمة فأمر ان يأ کل هو وأصحابه الثلث وأن ببعث إلى عقبة بن مسعود ثلثاً وأن يطعم المساكين ثلث » ذكرواعن سعند بن المسيب أنه قال : ليس لصاحب البدنة منبا إلا ربعبا » لعله ذهب أن للقانع ربعا وللبائس الفقير ربعاً ولصاحبما ربعاً وللمعتر ربعا وفي التفسير ذكروا عن الحسن قال: :هذه مقدمة ومؤخرة فكلوا منبا وأطعموا أي فأطعموا منها فكلوا » ولا بأس أن يطعم منها قبل أن'يا كل منېا والله أعل . وقال قوم من المسلمين : هذا الخطاب إنما هو واقع على أهل المتعة ومن لزمه الذبح بمنى على متعته وأما غيرم فليس ذلك عليهم › وقال قوم: إن هذا الأمر بالإطعام ليس بفرض إنا هو ندب للفضل ء لأن الأمر قد جاء بالا کل وبال طعام ولول بأ كل م يكن تارك للفرض كذلك لوم يطعم . وفي الأ ر : والقربة في الضحية إراقة الدماء يوم النحر » ولو كان شيء مقت لبينه الله في کتابه أوفي سنة نه ء لأن الحكم لا يتعبد عباده بأمر ولا يجعل فيه توقيتاً » وقال : ما أجمعوا أن 'من ذب ضحبته (١) احج : ٢۲ . ~er — ثم سرقت فقد أجزأت عنه دلنا ذلك على أن القربة إراقة الدم » والدليل على ذلك ما روي أنه قال عليه السلام : (ملة أييكم إبراهي » فقالوا : ما لنا منها ؟ قال : فبكل شعرة من الصوف حسنة )١" وعن ابن عمر قال : ما أنفق الناس تفقة أعظم من السفوح في هذا اليوم » وقد أجازوا الإنتفاع بإهاب الضحية وكرهوا بيعه » والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( كلوا وتصدقوا وأَدّخروا ) . وفي الأثر : وقيل إن أبا الشعثاء كان يشترك مع أصحابه في البقرة بيع جلدها وتصدق به › قلت : أفينتفع به ؟ قال : نعم » ولا بصلح للرجل أن يشارط القصاب علي سلخ شاة وله إهابما وهي › ولكن إذا ذبح فليعطه جلدها والله أعلم . قال الله تعالى : ل والبّدْن جعلناها لم من شعائر اللہ لم فیہا خير »٠ء والبدن هي الإبل » وقيل أيضاً هي البقر » وإنا سميت بدن لأنها تقلد وتشعر وتساق إلى مكة والحدي هو الذي يساق إلى (١) متفق عليه . متفق عليه . )۳( الحج : ٢۳ . — re مكة ويتحر بېا ولو ل يلد ول يشعر . وفي الأثر : وكان عبد الله بن عبد العزيز يقول : لا تشعر البدن لأن الإشعار مثلة » وكان الربيع يقول : الإشعار في الستام عن الجانب الأبسر » وفي التفسير ذكروا عن ابن عباس ( ان رسول الله ع اشعر بدنته من السنام الاين ثم سلت عنبا الدم ثم قلدها نعلين )٠ء ومن ساق هدياً ولم يشعرها فله أن يعود فيها أو بيدلا مالم يتكلم بلسانه آنا هدي ء وله أيضاً أن يركب عليه وينتفع مالم تقلد وتشعر ء فإذا قدت وأشعرت فلا ينتفع با إلا مضطراً وهو المعني بقوله تعالى : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى 4ء وذكر في التفسير عن‌عطاء عن ابن عباس قال : الأجل المسمى أن تلد وتشعر › وهي البدن ينتفع بظبرها ويستعان با ثم محلبا أي إِذا قلدت أو أشعرت إلى البيت العتيق › وروي أيضاً من طربق أبي هريرة ( أن الني ييو رأى رجلا يسوق مدن قال : ار کیہا ء قال : نها بدنة » قال : ار كبها » وضحك في الثانية أو في الثالثة )٠" ء وهذا الخبر مطلق م يشترط فيه شيا والله أعل . (١) رواه البسمقي والدارقطني . (۲) المج : ۳۳ . متفق عليه . - ٢۳۳ - وفي الأثر : عن أي سفيان قال : كانت امرأة من المسامين يقال ا آم تمر بن کعب بن الحارٹ حرجت إلى مت فلم كانت عل مرحلة من البصرة أمرت مولى طا يقال له مسل السقط وكان فاضلا › يا مسل لي بدنه قال : فاشتری شا بدنة » شالك له : أشعرها قال : ففعل ء قال : فقالت : ما صنعنا أن تغاف أن يدخل علينا شيء من‌ذلك ؟ قال : فأقامت مكانها » فوجهت مسلماً إلى الربيع تسأله : فقال طا : قد وجب عليك الإحرام فامسكي عما مسك عنه الحرم حت تتحري بدنتك . مسألة : والحدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع ء فالواجب نه جو واجب بالنذر ومنه ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة مشل هدي المتمتع والقارن وامحصر عن احج في قول بعضهم ء ومته ما هو واجب لانه كفارة مثل كفارة هدي الصيد وهدي إِلقاء التفث والإيذاء وما أشبه ذلك من الحدي الذي بلزم المحرم من إجلال يعض لمناسك وال أعل . وِن عطب من هذا شيء في الطريق فإنه ذکر في بعض الاثر عن عطاء قال : ماکان من هدي كفارة أو جزاء الصيد أو فدية أو صدقة أو نذر للمسا كين » فا مات منبا أو ضل فعلى صاحبه — ۳۳o — بدله » فإن عطب في الطريق قبل أن يدخل الحرم فلي كل مته وليطعم لأن عليه بدله للمسا كين ء وإن نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد أجزأه لأن الحرم كله مكة » فإن قدم مكة في شوال أو ذي القعدة فلينحره بمكة قبل يوم التحر إن شاء ثم يتصدق به علي امسا كين ولا بأكل مته » ومن قدم بالحهدي في عشر من‌ذي الحجة فلا ينحره حت کون یوم التحر فلنحره بمنى ويتصدق به على امسا كين ء قال : وما کان من هدي بدي لله ولم يسم المسا كين وهدي التطوع وهدي المحصر بالحج وهدي الحج والعمرة فليتحره يوم التحر فلبأكل منه ولبطعم أكثره المسا كين » وكل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق قبل أن يدخل الحرم فلمتحره ثم يعمس تعله في دمه ثم يضرب به صفحته اليمتى ليعرف أنه هدي ولا يأ كل منه هو ولا رفيقه » ولا يأمر بأ كله ولیس عليه بدله ء فإن أكل منه شيثاً فعليه بدل ما أكل » ومثل هذا بلغنا عن رسول الله َو ( أنه بعث مع عل هدياً فأمره إن عطب منها شيء في الطريق نحره وڅمس عله أو قال خفه في دمه وضرب صفحته ليعل أنه هدي وقال : لا تأكل منه شيئاً ولا أحد من رفقتك )٠٠ ء وهذا في التطوع ذكر في التفسير عن عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا أ كلت من التطوع )۱( رواه أحد ومسل وان ماحه . ٦۳۳ س فأبدل » وروي أيصضاً في التفسير عن عائشة رضي الله عنہا قالك : ( إذا عطب الحدي فكلوه ولا تدعوه لكلاب والسباع ء فإن كان واجياً اهدو | مکانه وإن لم یکن واجباً ء فن شنم فاهدو | » وان شنتم قلا هدوا )'» وذكر أيضاً عن عطاء فيه قال : كل هدي بلغ الحرم تم عطب قد بلغ محله إلا هدي المتعة فإنه لا يدل أن يهرق دماً يوم التحر ء وروی بعصہم عن عطاء قال: إلاهدي المتمتع وهدي المحصر بالج و الله عل .وروي أن أصحاب رسول اله علب كانوا يتحرون اليدن معقولة المسرى قامة على مابقي من قوائمها » وكذلك قالوا: تتحر كا قال الله تعالى : « صواف € ء وقال بعضهم : تتحر باركة لثلا توذي التاس بدمهاء فهذا تعليم من الله فمن شاء تحرها على جنببا والله أعل . ولا بأس أن يأكل الوجل من كفارة غیره إٍذا کان فقيراً مالم یکن رفيقه » ويدل على هذا ماروي في الحديث المتقدم من قوله عليه السلام : (ولا تاکل متها شيثاً ولا أحداً من رفقتك ) » وقال بعضہم : يأ كل من جزاء غيره وكفارته مالم تلرمه نفقته واه أعل . (١) رواء مالك . ‎py —‏ س )٢۲( ‎ مسألة في الحلق : روي : ( أن الني جيم ما نحر حلق رأسه )”' وكذلك الحلق لاييكون إلا بعد التحر » وإن حلق بتورة أو غيرها أجزآء له يىمى حالقاء وإن لم يكن له شعر أجرى الموسى عليه وال أعل . ويستحب له إذا حلق أن يقول : اللهم بارك لي في تفثي» واغفر لي ذني» واشکر لي حلقي » و یکٹر من قول : الخد لله رب العالين رب السموات السيع ورب العرش العظيم » وله الكبرياء في السمُوات والأرض وهو العزيز الحکيم 4 في كل موقف ثم تمقضي للزبارةء فإذا حلقت فقد حل لك الحلال كله إلا النساء والصيد فحت تزور البيت › وفي التفسير ذكروا عن ابن عمر أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان يقول : (من رمى الخرة يوم التحر فقد حل لكل شيء إلا النساء والصيد )٠٠ وذكروا أيضاً في الأثر أن أبا سفيان قال :كان أصحابنا لا يرون أساً بأن يلق الرجل رأس صاحبه بعدما يمي جرة العقبة » وذكر أيناً (١) متفق عليه . متفق عليه . — ۳۳۸ أو سفيان :كان أيو المجاجر بصق على أن يحلق الرجل رس صاحبه إذا رمى الحرة ء فبذا يدل أن فيذلك اختلاف بن أصحابنا كا كان ذلك عند من‌خالفنا والله أعلم.والتحلل تحللان: تحلل أصغرء وهو الحلق بعد الذبح فإنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد ء والتحلل الأ كبر هو طواف الزبارة لأنه يحل له كل شيء إلا صيد الحرم فحرام على المحلين والمحرمين وال أعلم . مسألة في الزيارة : ولا حج لن تركباء والزيارة ركنمن أركان يت إلا بهاء وتعجيلبا أفضلء وقد قيل: من أخرها فلا شيء عليه » والأصل فبا قوله تعا لی :م لقضوا تقشم ڳ ۱ يعي حلق الرأس والذيح ورمي اجار « وليوفوا نذورم € يعتي في حح وعمرة ما أوجبوا على اسهم من هدي أو غيره ء فإذا تحروا يوم التحر وفوا نذور م « وليطْوفوا بالبيت العتيق 4 يعني الطواف الواجب بعد التحرء وسمي البيت العتبق لأنه أعتق في ا جاهلية من أن يخرب أو يقتل أهلهأو يسبىء والزائر يفعل في زيارته كايفعل في عمرته من الدخول من الباب والطواف والسعي (۱) تقدم ذکرها . - ۳۳۹ والدعاء والتسييح والتبليل والتكبير » ثم يتصرف إلى منتى ولا يطوف تطوعاً بعد طواف الزيارةء وقيل: من فعل ذلك فقد أخطاً والله أعلم . مسألة في الرجوع إلى منى : وإذا أردت الخروج إلى متى بعد الزيارة فلتخرج إلى منى ولا تبت بمكة واقعد بمتى أيام اللشريق وترمي الجمار بعدما تزول الشىمس › ويستحب‌أن ترمي على طبارةء فأبداً بال جمرة الي تلي المشرق وارمېا سبع حصيات وكير مع كل حصاة تکبیرة » فذا فرغت من رمیہا فتقَدَما واستقبل القبلة وادع مثل دعائّك على الصفا والمروةء وتفعل ذلكثلاث مرات ء ثم امض إلى الجمرة الوسطى فاجعلبا على مينك وارمها بسبع حصيات وتكير مع كل حصاة تكبيرة » فإٍذا فرغت من رمیہا إلى يسارها عند المسيل وادع كا وصفت لك عند الأولى ثم ات جمرة العقبة وارمبا من بطن الوادي و كبر مع كل حصاة تكبيرة » فإذا فرغت من رمیما فانصرف من حبث جئت » ولا تقف عندها ذا رمیتہاء تفعل ذلك آيام التشريق » فإذا فرغت من رميما اليوم الثالث أوالثاني إن أردت أن تعجل في يومين روح مع الناس إلى مكة قم يڀا ما بدا لك وأ كثر من الطواف والله أعلم وبالله التوفيق . ۳۰ س فصل في تفصیل ما ذکرناه أما المبيت بمنى ليالي منتى ستة فإنه بلغنا عن وسول الله ع (ل يرخص لأحد يبيت بغير متى ليالي منى إلا للرعاة ويصبحون برمون مع الاس )”° . وأما رمي الجمار بعد زو ال الشمس فهو أيضاً س ما روي أن الني عليه السلام رجع إلى متى بعد الزيارة ء اقام با أيام النشريق يرمي الجار كل يوم حين تزول الشمس كل جمرة بسبع حصیات» یکبر مع کل حصاة تكبيرةء فعلى هذا لايرمي قبل زوال الشمس في أول النبار إلا من فاته رمي أمس قضاء أول التبار إن شاء لأن هذا قضاءء وإن أخره إلى زوال امس فلا بأس ء لأن رمي الجار لا يفوت حت تنقضي أيام التشريق إلا جرة العقبةء ولا يرمي أيضاً بالليل إلا إن كان خائفاً على نفسه وكذلك يض يرمي كل جمرة بسبع حصیات ويکب مخ کل حصا تكبيرة سنة ك ذكرناعن الني ع » و الدعاء عند الجمرة مستحب» والأصل فيه ما بلقنا ( أنه عليه السلإم رمى كل جمرة بسبع حصيات يكير مع كل 69 روه ُو داود والترمدي ۰ -۳ حصاة تكمبيرة قف عند الأولى والوسطي من بطن الوادي ويطيل القيام )'' وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها إذا رماها والله أعلم . وأما الإبتداء بالجمرة الأولى ثم الوسطى شم أيضاً جمرة العش فهو كا بلغنا عه عليه السلام فيجب الإقتداء به عت . وفي الاثر : ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى م الأولى فد أخطاً وليس عليه شيء » وإن أعاد الرمي فذلك أوثق . وأما التعجبل في المومين فالأصل فيه قوله تعالى : « واذكروا الله ق أيام معدودات ¢ "يعني ثلاثةأيام بعد يوم‌التحر منىأيام اللشريق إذا رهيم الجمار في الصلاة وغيرهاء وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر في مبیته بمتی فيرفع صوته فيسمع اهل مسجد منتى فيكبر أهل المسجد فيسمع اهل منی فیکبرون کلہم حت ترتج منتى تكبيرا ء قال : « فمن تعجل في يومين فلا ائم عليه چ ' يعني من قر من منى بعد يوم النحر بيومين قبل غروب الشمس بعدما رمى (١) تقدم ذکره . المقرة: ٢۲۰. — P۳ المجمار الثلاثة فلا إثم عليه وذکر عن ابن مسعود: فلا ذب‌علیه » يقول: ذنبه مغفور إذاكان مۇمناء ومن تأخر يعني إلى الوم الثالث من يام النشريق» يعني حت يرمي الجار ثم ينفر مع الناس فلا إثم عليه . وفي : ومن حرج من منى في النفر الأول بالعشي في اليوم الثاني فجائز » ويدفن ما بعي من الحصى في أصل جمرة العقية ‏ قال اله تعالى : « فمن تعبّل في يومين € الآيقومن ل فرج حت آدركه الليل لزمه القعود إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار بعد الزوالء ثم مضي للوداع والله عل » وبالله التوفىق . rer باب ن ابر مام أحكام الحج قد ذكرتا ما يلزم المحرم من‌التركء وما يلزمه لو فعلهءفينبغي لتا أن نشرع في أحكام مناسك الح والعمرة » فمنل يلب فلا حج له ولا عمرة لن منم يلب ل حرم » ومن لم بحرم م يدخل في الحج ء وهو بمتزلة تكبيرة الأحرام في الصلاةء ومن ل يقف بعرفات فلا حح لهء ومن لم يطف بالييت فلا حح له ولا عمرة ء أعني في الحج طواف الزبارة يوم التحرءفبذه فرائض الحج والعمرة متفق عليباء فمن فاته خصلةمتبا فلاحج لهولا عمرة» ومن‌تركمن ناسك سوىما ذكرناه كفر بهء ومثل ذلك من ترك الاحرام من لمات فإنه ير جع إلى ويحرم » مکنه ذلك أحرم من حيث ذکر وعليه دم بمرقه » وفي بعض الآثار أن لاحرام من الميقات فرض من فرائض الحج» ومن لم يحرم من المیقات r44 على هذا القول فلا حج له ولا عمرةء والغسل عند الإحرام ليس بواجب » ومن لم يغتسل فليس عليه شيء » والمبيت بمنى لملة عرفة سنة. وفي الأثر : ومن تعجل إلى عرفة لبلة منى فقد أخطاً السنة ء وقال من قال : وإن غدا إلى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه » وأما من تعجل ليلة عرفة من منی فعليه دم » ومن دفع من عرفات قبل أن تغرب الشمس فلا حج له كا ذكرنا » ومن غربت عليه الشمس ول يقف بعرفات فقد فاته الحج » وقال بعض : من وقف بعد ذلك ساعة من الليل ولحق مع الناس صلاة الفجر بجمع ء ققد أدرك الحج كا ذكرنا قبل هذا عن رسول الله » ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنی مأيفعل الحاج ويرحل إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حت يحح من قبل » وذكر عن نافع عن ابن عمر قال : من وقف بعرفات ليلة جمع قبل طلوع الفجر ء فقد أدرك الحءو إلا فليحرم بعمرة من مكانه ويعتمر وعليه الحدي والحج من قبل » وعلي هذا القول أنه بلزمه الحهدي كما بلزم المحصر » ويحل من إحرامه كما يحل المحصرء وذلك أيضاً لأن الأحرام بال لا ينعقد في غير أشهر احج فوجب أن يحل ويلزمه ا مدي كما يلزم المحصرء مع أن الحصر اختلفوا في حاله . وفي الأثر : عن أيي سفيان عن الربيع في المحصر قال : يبعث - ۳)0 بالحديء فإذا تحر عنه حل من إحرامه من كل شيء إلا النساء والصيد ء قال : وكان يقول : ايكون عندي إلا متزلة أهل منى مع أن أهل منى قد شهدوا عرفة وجعاً ورموا الجمرة ثم لم يحل لهم مع هذا كله النساء والصيد » وذكر أن رجلا جاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مخطب الئاس بمنى فقال : با أمير المؤمنين فاتتي الحج وقدمت الساعة ء قال فا صنعت ؟ قال : كرهت أن أصنع شيثاً حت الماك ء فقال : قد أحسنت › قال : طف واسع وقصّر من رأسك وحل وحج من قابل . وفي الاثر : عن الربيع وبي وح وأبي عبندة نهم قالوا فيمن فاته الوقوف بعرفة قالوا : لا حج لهء وليصتع ما يصنع الناس ولمجعلبا عمرة ثم يحل من [حرامهء وٳن کان ذلك في ال حج الواجب فعليه الأعادة› وان کان في التطوع ثم حل بعمرة فلا إعادة عليهء وذكر أيضاً عن عطاء فيمن أحرم بالج ثم قال : إن لم تكن حبّة فعمرة وإلا فمحله حيث يحبس ء قال : إن حبس فلا كفارة عليه ويخل من إحرامه إلا أن يون معه الحدي فلا يحل حت يبلغ الحدي عله » قال : وقد أمرت عائشة رضي اله عنبا الزبير بن العوام أن يحرم بالحج إن تيسر » ون حبس فهو عمرء والله أعلم . وإن وقف بعرفات ثم أغمي عليه أو وقع عليه أو حبسه حت مضت آيام متي فحجه تام ولا يخرج حت يزور البيت هذا يدل من ٦۳4 قوم أن زيارة البيت ليس له وقت معلوم محدود لا يتعداء كالوقوف بعرفات » وسبأتي بيان هذا إن شاء الله في موضعه ء ومن وقف بعرقة فقد أدرك احج » ومن فاته الوقوف بعرفات فاتها ج لقوله عليهالسلام: ( الحج عرفة)'' . أوليائه وأراد أن يتم عنه ما بقي عنه من حجه فلهذلكء ولا يرم له جمرة العقبة ولا يزور له حت يري لنفسه ويزور » لأنه مالم يزر لنفسه م يتم له حجه » وإن ل يتم حجه فلا يح لغيره » لقوله عليه السلام: ( يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره ) » وإذا رجع إلى متى فإذا رمى جمرة العقبة وزار بعد ما رمى لنفسه وزار » فإنه بعد ذلك يري ل ڳا يري لنفسه . والدعاء في عرفات والذكر لله سنة بإجماعء وهو شيء غير محدودء ومن ل يقف بالمزدلفة هرق دما » وقیل : من ل يدع بها فعليه دم لقوله تعالى : واذكروا الله عند المشعر الحرام € ”2 وفي بعض الآثار : ومن يبت بالمزدلقة فعليه دم » وذلك لأن المبيت بالمزدلفة سنةء والإفاضة قبل طلوع الشمس من المشعر الحرام سنة » ومن تخلف حت تطلع عله (۱) تقدم دکره . (۲) تقدم ذكرها . - ۳4۷ امس لزمه الجزاء دم » ورمي الجار سنة ءبومن لم يرم جمرة العقبة يوم التحر ازمه دم » لأن البي مَل إا رماها يوم التحر » ومن رماها في غير يوم النحر فقد خالف ستة نييه مد كَل » والدليل علي ذلك ما روي أنه قال عليه السلام يوم التحر وهو يرمي جمرة العقبة على راحلته : (خذوا عني مناسكم فإني لا أدري لعلي لا احج بعد حجتي هذه )۱ أو قال : ( بعد حجي هذا ) ء وقيل : إن جمرة العقبة لا ترمى إلا من بطن الوادي ء فإذا رماها انصرف والله اع . والضحية واجبة على المتمتع فمن ل بحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ٠ وقيل: إنه من ذبح قبل أن يرمي فلا بأس ء ولا يؤمر بذلك ما روي أن رجلاً نى رسول الله فقال : ( يا رسول اله إني تحرت قبل أن أرمي ء فقال له الئي عليه السلام : إرم ولا حرج عليك )" والحلق والتقصير سنة . وي الأثر : من خرج من مكة ولم يحلق ول يقصر فن عليه دما وإن حلق قبل أن يذ بح فعليه دم» لقوله تعالى: « ولا تحلقوا رؤوسكم (۱) تقدم ذکره . (۲) المقرة: ١۹٠ . متفق عليه . ۳4۸ حت يبلغ اهدي عله € ء وقال : ليس عليه شيء . والدليل شم ما روي من طريق عبد الله بن مرو بن العاص قال في حبة الوداع : (جاء رجل إل الني َل فقال : يا رسول الله أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال : إِذیح ولا حرج عليك ء قال : فجاء رجل آخر فقال : ا رسول الله لم أشعر فتحرت قبل أن أرمي الجر » فقال : إرم ولا حرج عليكء فما سثل في‌ذلك اليوم عن شيء إلا قال: افعل ولاحرج)' قال الرييع : قال أيو عبيدة : تلك رخصة من التي عليه السلام في ذلك اليوم » وأما من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة زمه دم » لأن كل من حلق قبل أن يحل من إحرامه يلزمه دم فيه حت برمي ثم يذبح ثم يحلق ثم ويؤمر بتعجيل الزبارة يوم النحر فبي الفربضة وإن أخر ذلك م بلرمه شيء إٍذا زاو . وفي الأئر : إذا خوج الحاج ول يزو فعليه أن يرجع حيث كان من سنه ُو بعدها ولو کان بلغ مصره حت بزور البيت ء فإذا ر جع وزار وسعى ول يكن أصاب أله وإلا فسد حجه فعليه دم وقد تم حجه ء ون أصاب أهلهفعليه ا حح من‌قابل ودمءولايرجع يطاً أهله حت يزور البيتء (٠) متفق عليه . قلت لابن أبي ميسرة : إنما هذا الرجل من‌سنته هذه التي حج فيب أن يزور البيت أو متى ما زار كفى ء قال : بل مت ما زار أجزأه مالم يصب النساء والصيد ء و إن أصاب النساء والصيد فعلمه أن يمدي 'بدنة ء وأحسب هذا من قول عطاء » والصحيح عند أصحابناء إذا جامع قبل أن يزور البيت فسد حجه والله أعل . وقال بعضهم : إذا ترك طواف الزيارة حت بصني ذو ال حجة فسد حجه » وأحسب هذا القول على قول من قال : أشهر الحج ثلائثة : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى آخره ء وأما على قول من قال : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة » فعلى قوله يشبه أن يكون طواف الزيارة لاوقت له ء لأنه إا يفعل بعد انقضاء يام الج والله عم . ومن زار قبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه يعود ثم يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق ثم يعود فيزور أول فأول لقوله تعال : ثم لقَضُوا وليوفوا نذو ركم وليَطووا لبي العتيق »" ء وقضاء النفث والطواف إِنا هو بعد جمرة العقبة » وإن رمى وزار قبل الذيح والحلق فيعود فيذبح ويحلق ثم يزور › وإن لم يفعل فعليه دم ء وقال بعض : لا شيء عليه . وذكر أيصاً.فی الأ : عن الشيخ أ الحسن قال : ما قد موه (١) تقدم ذکرها . - ۳0۰ - وأخروه خطأً ثم رجعوا فيه فلاشيء على من فعل ذلك مالم يحلق أو يقصر » ووجدت عن غیره آنه قال: من قم سكا قبل نك فعلیه دم ولم يشترط حلقاً ولا تقصيراً , والطواف بالبيت سبعة أشواط فريضة . ومن الأثر : وفي جامع الشبخ أيي الحسن : أن من طاف للزيارة ستة أشواط م خر إلى بلده قأصان النساء والصيد أنه قد حجه› وتركنا قول من أثبت له الحجء وأحسب أنه قول أبي حتيفة » لأئه ذكر عنه مثل ذلك » وعند أصحابنا أن متزلة سبعة أشواط في الطواف كتزلة أربع ركعات في صلاة الظبر ء فإذا لم تز صلاة من صل ثلائة وكعات كذلك لا بحوز طواف من طاف ستة أشواط ولا فرق والله أعل . وإن طاف للزيارة مانية أشواط ثم تفر فعلبه دمءلأنها زيارة بعد تام الطواف خالف بيا السنة فقط ء لأنه عليه السلام إا انضرف لى ركعت الطواف عن سبعة أشواط » فإن قال قائل : يلرم على قولك أن يون بترلة من لم يطلف حين قرنت الطواف بالصلاة ویکون کن صلی خخس و ت فلا طواف له ء ا أنه لا صلاة له ؛ قبل له : الفرق بين الطواف والصلاة في هذا الوجه أن زيادة الوط الثامن نما هو بعد مام الطواف ء وزيادة الركعة الخامسة في داخل الصلاة ء إذ الصلاة تحتاج إلى القسلي يلاف الطواف والله أعل . ومن طاف وکن طوافه من وراء زمزم بينه وبين البيت ء أو كان طوافه قريباً من ظلة المسجد من زحام أصابه أو من غیره فإنه يجزئه ذلك ء وإن طاف من وراء المسجد وکانت حبطانه پينه وبين الكعية فانه لا يحزئه ذلك » لأنه طاف بالمسجد لا بالبيت الأمور بطوافه والله أعلم . وفي الأثر : وسئل أبو عبيدة عمن طاف للحج أو للعمرة فاستيقن على أربعة أشواط ولم يدر لعلبا خسةء أو استيقن على ثلاثة ولم يدر لعلا أربعة » فإنه يبتي على ما استيقن علمه حت يتم سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ولا يعد بطوافه ذلك » وبحعله تطوعاً ثم يعيد سبعة أشواط وفي الاثر : قلت:أرأيت من طاف متكساً هل بحزئه طوافه ؟ قال: وذلك فيايوجبه النظر كمن نكس صلاته سواء وال أعل . قلت : أرأيت الرجل يطوف أسبوعاً ويطوف شوطاً أو شوطين من أسبوع آخر » ثم ذکر أنه لا ينبغي له أن يجمع بين أسبوعين كيف يصنع؟. قال : يخرج من الطواف حين يذكر ثم بركع رکعتین ثم یعید فیتم ما بقي من الشوط الآخر ثم يصلي ركعتين › وقد قال بعض من أذ ٠ عنه : إن طاف ثانية زاد التاسع ثم خرج فصل رکعتین ثم عاد فأتم خحسة — Por — أشواط ثم يصلي ركعتين » وكذلك يفعل ذا كان أسبوع الزائد غيرو تو يجعه وتر ثم يخرج فيصلي ركعتين» ثم يبني على ذلك الوتر حت يتم أسبوعاً » ثم يصلي ركعتين ء أي ذلك فعل. قاله من أذ عنه . وفي الأثر أيضاً قال فيمن طاف ثمانية أشواط : أنه يركع ويزبد ست مرات » ثم یر کع ویزید سبع مرات طو افا » ثم بر كع فیا قال عن أي سبل » وأما إن طاف ست مرات فركع ء فإنه يزيد واحدة ثم ي ركع أيصاًسبعاً » ثم يركع أيضاًء والسنة في الطواف التسييح والتكبير» وكذلك استلام الحجر . وفي الأثر : ومن طاف ول يستل الحجر الأسودفي شيء من ذلك فإنه قد أساء إن م منعه مته الزحام » وقيل:إن عليه دماً » والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزابءوما يقال في ذلك من الدعاء مستحب ء ولیس بواجب إلا ما فت الله » وركعتان خلف مقام إيراهيم عليه السلام بعد اطواف سنة » ومن ت ركهما فعليه دم»وموضعبما الحرم ء لأنه إنما أمر أن ب ركعما بعد الطواف فقطء وليس المقام شرطاً في صحتېما » انه م يۇر أن يستقبل في الصلاة شيئاً غير الكعبةء وإذا ركعما في الحرم فد امتثل ما أمر به ء وفي بعض الآثار : ومن ترك ركعت الطواف حتى (۲۳) — ror — خرج من ا مسجد فلير كعهما ما دام في الحرم 4 ون خرج من الحرم فلب ركعما حيث كان » وإن أتى إلى متزله فليهد شاة لتأخير رکعتي الطواف ء فعلى هذا القول ير كعهماء ولو خرج من الحرمءومالم يصل إلى أهله وذلك لاوقت لما إلا أنه بعد الطواف فقط ء لقوله عليه السلام : ( من طاف بالبيت وركم فله من الأجر كثير )"٠ء والسعي بين الصفا والمروة ستة واجبة معمول وقيل فريضة أيصاً ء ومن ت رکه فعليه دم» وكذلك من خت سعيه بالصفا وانصرف علي ستة أشواط و أح ل فعليه دم لأن السنّة في السعي سبعة أشواط يبدا بالصفا ويختم بلمروة » وإن ابتداً باللروة فليلغ ذلك الشوط حت يتم سبعةء يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة ء كا بلغنا عنه عليه السلام أنه قال حين خرج من المسجدوهو يريد الصفا : (نبداً با بدا الله به )٠" بين العامين سنة » ومن ت رکه فعليه دم » وكذلك من ترك الأ كثر منه وأحل فعليه دم وإن ترك القلمل من ذلك فلكل واحد إطعام مسكين ء والمرأة ليس عليبا أن تومل ولکن تسرع مشسبا » والدعاء على الصف والمروة مستحب › ومن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف فو متزلة من لم يسع » لن موضع السعي بعل (١) رواء ملم . (۲) تقدم دکره . س ۳ س الطواف ء وأما إن سعى قبل أن بركع ركعي الطواف فقد وجدت في الاثر : من تذكر وهو يسعى أنه لم يركع للطواف قطع سعيه وصل ثم أت ما بقي عليه إن كان قد أت السعي صلٰءو إِن‌ذکر بعد فراغه من سعيه صل ولا شيء عليه » ولو ذكر وهو بمتی صلاهما بمنی » فېذا يدل أن الإختيار أن يركع ثم يسعی » و إن سعی قبل رکعتي الطواف ل شيء عليه » وإن جامع قبل السعي فعليه دم وقد تم حجه » والمبیت بمتی ليا لي مى سنة » ومن بات بم لیا لي متى بعد الزيارة فعليه لکل يلة دم لان التي ع م يرخص لأحد أن یبیت بغیر متی لیالي هنی إلا الرعاة فبصبحون يرمون مع الناس ء ومن لم يرم اجار کشر ِن فاته رمي ا جمرة بوم التحر ال جمرة الكبرى- بشاة رىق دمما › وەن‌قاته الرمي في اليومين الأوسطين ء فليبدل الرمي في البوم الثالث يحصى الأيام كلها » ولاشيء عليه » وذلك غير يوم النحر . وفي الأثر : رمي الأولى سبعاً والوسطى سبعاً وجمرة العقبة سبعاً يعود ولا يرمي بالأربع عثرة جيعاً في دفعة ء فلعه يعني في موقف ء وفي موضع آخر : وٳِن شاء يعيد جيعاً في موقف واحد وليس عليه أن برجع » فعلي هذا القول ليس عليه من الترتيب شيء » وإنما عليه أن يرمي قط › ويدل أيضاً عل هذا أن‌في الأثْر : ومن رمى جمرة العقية — foo — ثم الوسطى ثم الأول فقد أخطاً وليس عليه شيء ء وإن أعاد الرمي فذلك أوثق ء وإن فاته الرمي كله فعليه لكل جرة كل يوم شاة فذلك تسعة أشياه » والشاة العاشرة خرة العقبة يوم التحر ء وأعظم الرمي أوله وآخره . وفي الأثر : وإن عل أنه رمى جمرة العقبة بأقل من سبع ء وترك ذلك عامداً حت انقضت أيام الرمي فعليه دم » وإِن ترك حصاة من رمي سائر الحرات فعليه إطعام مسكين واحد» والحصاتین مسکیتان والثلائة ثلاثة مسا كين ء وإذا ترك من الحصى الأ كثر من الخرة حتى تتقضي أيام الرمي فعليه بالا كثر دم وبالأقل إطعام» ولك حصاة من ا جار الي ۰ ب رمب إطعام مسکين »وي السبع حصيات من ال جمرة في کل مدم وليس عليه في زيادة الرمي شيء » ومن زادفي الرمي شيئاً فلا يضره ولا يفسد عليه » ومن رمى خصاتين معا فبي رمية يعدها حصاة واحدة ويرمي بعدها ستة » وإن فاته أهرق دماً لأن السنة أن يرمي. بسبع حصيات يكير مع كل حصاة تكبيرة» والتكبير عند الرمي ستة.. وفي الاثر : من نسي کله عند الرمي فليعدء و إن فاته فقيل: يمدي شاة إذا ترك التكبير كله » وأما التكبيرة والتكبيرتان فيعيد مثل d7 ذلك » وفي موضع آنحر : ومن ترك التكبير يوم التحر عند الزمي فليعد رمي الحصاةوالحصاتين» يبر فيم إن کان من‌ساعته وإلا فليصنع معروفاً لترك التكبيرة والتكبيرتين » ومن رمى بغير حصاة الحرم ء فعليه الإعادةء وإن فاته فعليه دم لكل جمرة كل يوم» أن السّة أن يرمي بحصاة الحرم كما ذكوناه » ولا يرمي ال جمار مما رمى الناس به من ال حصىء ومن رمى من ذلك الحصى فلا فساد عليه لأنه رمى من حصى الحرم والله أعلم . ومن رمى الجمرة فطرح رميته أبعد متها فإن أعادها وإلا فإطعام مسكين يتصدق به » لأنه مأمور أن يرمي الجمرة » وقيل: ميت ال جمرة جمرة لإ رتفاعهاء وکل مر تفع جرة » وان وقع شيء من الحصى الذي رمی به على إنسان أو دابة أو ممل أبدله لانه کن رمی غبرها . وذكر في الأثر : وقال من قال : إن أصابت النحمل ثم رجعتحتق وقعت على الجمرة » ولم تقع في المحمل أجزأت عنه › وذلك فيا يوجبه النظر لأنه رمي ووقعت علي الجمرة ء ويجوز أن يبع ويشتري في مواسم لح كلها لقوله تعالى: « لَيْسَ عليك لجناح أن يتوا فصلا من ربك € ”يعني الرزق من التجارة في مواسم الحج كلا والله أعلم . وإن () المقرة: ١۹٠. — ۳۵۷ أردت أن تتصرف إلى أهلك فلا تغرج حت بون آخر عېدكے بالبیت الحرام» والوداع سنة عند عامائنا ر حهم اث ءومن خرج ولم يودع فعلیه دم » والدليل على هذا ما روي من طریق‌ان عباس ان التي ع قال: ( لا ينفر أحدك حتى کون آخر عېده بالبیت )٠٠ . وكذلك أيضاً في الأثْر : عن الحارث بن عبدالله بن أوس عن الني َو ( أنه نهى الحائض ألا تفر حتی کون آخر عېدها بالبیت )٠٠ وإلى هذا ذهب رمم الله تعالی: أن من ترگ الوداع لزمه دم ويلزم المرأة ما يلزم الرجل من الدم والجزاء وغير ذلك ء وكذلك أيضاً من ترك الركعتين للطواف بعد الوداع فعليه دم . وني الأثر : وإذا طافت الرأة طواف الوداع ولم تركع ثم حاضت وخرجت تافرة فان باشرها زوجہا فعلیہا دم » وإن ركعت قبل أن يطأها فلا بأس إذاكان ركوعها في الحرم . وفي الأئر : إذا أردت الخروج فأت البيت وطف به سبعة أشواط (٠) رواء الدارقطني .' (۲) رراء أبو داود والدارقطني والببيقي ٠ ۳o۸ وقل كا وصفت لك عندالعمرةء وكذلك تفعل عند الزيارة من الدعاءء ثم ارجع فقم بين الباب والحجر الاسود ء واعتمد بيدك اليمتى على أسكفة الباب حيث تبلغ يدكء ويدك اليسرى قابضة بأستار الكعبةء ثم ألزق بطنك بجدار الكعبة وادع" با فتح اه لك من الدعاء ء وقل عند ذلك : اللبم لك حججنا وبك آمنا ولك أسامنا وعلىك توكلا وبك وثقنا وإياك دعونا نسكنا واغفر ذنوبنا واستعملتا لطاعتك », إنا نستودعك ديننا وإمانتا وسرائرنا وخواتم أعمالنا وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وسل » الهم اقلبنا 'متقلب المدركين رجاءم ء المحطوط خطايام ء الممحاة إسامتمم» المطبرة قلوبهم ›» منقلب من لا يعصي لك بعدها أمراً ولا يحمل وزراء منقلب من عحمرت بذ كرا لسانه» وزكيت بركاتك نفسه » ودمعت من مخافتك عيناه ء الهم اني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» حلتني على دابتىك » وسيرتتي في بلدك حتى أقدمتني حرمك وأمنك فقد رجوت بحسن ظني أن کون قد غفرت لي فازدد عني رطضا ريني إليك زلف » وإن كنت ل تغفر لي فمن الان علي قبل أن عن بيتك » وهذا أوان انصرافي غير راغب عتك ولا کن يتك ولا متبّدلا بك ولا بيتك ء اللبم لا تحعل هذا آخر العهد مني عن بيتك الحرام» فاغفر لي وارحني إنك أرحم الراحمينء ولا = ۳0۹ تزع رحمتك مني ء اللهم إذا أقدمتني إلى أهلي فا كفي مؤونتي ومؤوة عيالي ومؤو نة خلقك فإنك أولى بخلقك متي اللبم إنيأعوذ بك من السفر وكأبة المنقلب ء وسوء المنظر في الأهل والمال والولدء تائبون عابدون لربنا حامدون و إل ىربنا راغبونءو[:ا إ ىربنا متقلبون» واخرج إذا ودعت ولا تب ع ولا تشتر بعد الوداعء وتر وأنت محزون على فراق البييت واه أعل » وبالله التوفيق . ۳۰ والأصل في هذا قوله تعالى : لا باذك الله بلغو في أيانك ولكن يۇاخذم با عفدم € والأيان تنقسم قسمين : لغوية ومتعقدة » والمنعقدة تنقسم قسمين : مباحة وغير مباحة ء لا ثم فيا ولا كفارة لقوله تعالى : لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانك ولكن باذك ا دعم » وأصل الغو في كلام العرب : هو ما أسقط ول يعتد به » واختلف العاماء في لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة ء قال بعضهم : هو ما سبق إلبه لسان الإنسان من الامان على سرعة وعجلة به كلامه من غير عقد ولا قصدءمثل قول المائل: لا وال ويلى والله مرسلاً من غير تعمد ولا عقد نيةء وبهذا يقول أبو الشعثاء وعائشة رضي (١) الىقرة : ٢٢۲ . لله عنبما » وقال بعضهم : اللو في اليمين هو آن يلف الرجل يمينا على شيء قطعاً عند نفسه » ثم يتبين له بعد ذلك أنه قلاف ما حلف عليه ؛ وقال آخرون : إا معني اللغو الذي ليس فيه كفارة هو أن تعقد اليمين بقلبك على شيء وبخالف لسانك عفد قلبك › فذلك اللغو الذي ليس فه كفارة ولا إثم » وأا غير المباحة فهو أن يحلف الرجل بغير اء مثل أن يقول : وحق المسجد وحق الكعبة وما أشبه ذلك والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت ولا بالكعة )۱ وهذا القسم أيضاً ليس فيه كفارة » وروي أيضاً من طريق أبي سعيد الخدري ( أن التي عل ا أدرك عمر بن الخطاب في رکب وهو يحلف بأببه » فقال رسول الله مل : إن الله نهام أن تحلفوا آبائکم» فن کان منم حالفاً بحلاف با الله أو ليصمت )" » فقي هذا دلبل أن الحلف بغير الله لا يجوز » وأما الأمان المباحة الي فيبا الكفارة على أربعة أقسام : أحدها : أن يحلف الرجل الله ء ومثل ذلك : والله » وبالله ولا واللهء ويل وال » وربي وريك ورب الكعبة ورب السموات والأرض ورب القرآن في كل ما ذكر الله حالفاً به فهو يمين » فاذا حنث (١) رواء أحمد والنسائي . (۲) رواء أحمد ومسل والنسائي . ¬ لزمته كفارة » وكذلك أيصاً إن حلف بصفة من صفات الله على هذا المعنى » مثل أن يقول : وعزة الله ء وعظمة الله » وقلرة الله . لثاني:أن يلف بالأيمان الي ليست أقساماً لثيءوإنما ترج خرج [لزام الواقع‌يشروط » مثل : من حلف بالحج أو بالمشي إلى بيت الله الحرام» أو حلفبالصدقة أو العتق أو الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف أو العهدءفإذا حلف بهذا كله وحنث ۽ لزمه ما جعل من ذلك على نفسه » وقد روي أن جابر بن زيد رضي الله عنه كان يقول : من ألزم لنفسه شيثاً ألزمناه له ء ولكن يكره اليمين بالطلاق والعتاق ما روي في الخبر عن الئي عليه السلام أنه قال : ( الطلاق والعتاق من أيمان الفساق )٠ » وقد ذكر عن عطاء قال : من حلف بالمشي أو الحدي أو هو حرم بحجة أو عليه بدنة ثم حنث فلكل واحدة من هذه كفارة يمين ء وقال غيره : من حلف بئيء من هذه الوجوه فعليه الوفاء به لأنها نذر » وهذا يدل أن سبب هل هي نذر أو يمين ؟ وصاحب القول الأول أخذ بعموم قوله تعالى : « ذلك كفارة إذا حلفتم € فع ول يخص ء وقد سمى الله تعالى القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مرج الإلزام دون الشرط (١) رواء أحمد والدارقطني . الائدة : ٩۸ . ۳م يميت فيقولەتعاى: « يالا التي ل كرما أحل اله € إلىقوله « كل وقد سمى اشهتعا ‏ العد يمينا في قوله تعا لى : « وأوْفوا بعد الله إذا دم ولا تَتقضو ۱ الان بعد تو كيدها 4 ١" و كفارة العد بالله عندم كفارة مغلظة . وفي الأثر : قال أبو سفيان : وكان الربيع يقول فيمن قال : علي عبد الله أن عليه يميناً مغلظة رقية يعتقبا » وإن لم يد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم بستطع فإطعام ستین مسکیتاً » فقيل له : يا ابا عمر ء فمن قال: عل عبد الله وميثاقه وذمته وكفالته ؟ قال : إنما هذا تا کید في الىمىن والكفارة واحدة. وفي : ومن حلف بثلائين عدا فلا شيء عليه حت يحلف بعد اء والدليل على هذا القول قوله تعالى : « وأوفوا بعد الله € فنسبه إلى اله وهو الذي مماء يميناً . وفي الأثر : من حلف بثلائين عبداً لله ثمحنث فعليه كفارة ثلائين عبد لله » وقيل : كفارة واحدة » وأصل هذا الاختلاف فيا يوجبه (١) التحرم :١ . (۲) التعل : النظر gحول‏ على الاختلاف التقدم : هل هذه الأشياء أيمان أو نذر؟ فاا كانى نذراً ما جعل عل تسه . لثالك : أن يحلف ما يخرجەمن الإسلام » مثل أن يقول : إنه مشرك بالله أو يودي أو نصراني أو من ملل المشركين أو من النافقين أو الكافرين بالل أو الظالممن أو يعبد الشمس أو الجمجمة أو يعيد الثار أو الشطان ٠ إن فعل م حنث لرمته الكفارة . وهي عندم كفارة مغلظة » وقد ذكر عن الربيع قال : من‌قال هو كافر أو بهودي أو نصراني فهو يمين مغلظة » وقد ذکر أبو عبد الله محمد نن برکة في کتابه فقال : وقد فرق أ كثر أصحابنا بين كفارة فيا يحلف به غير الله تعالى ء والذي يختاره ما دلت عليه الآية أن كفارة كلما سواء » سوى كفارة الظبار فإئه لاحظ النظر مع وجود النص . وفي الأثر أيضاً : ومن قال : لعنه الله أو أخزاه الله ء أو قبح الله وجبه أو مقته الله أو أدخله الله النار في الآخرةء أو تار جن »فحت ذا حلف به زمه به كفارةء وهي مين مرسلةءوقيل:مغلظه وقد يحتمل هذا فیا يوجبه النظر أن يخرح خر الدعاء والله عل . ارابع : أن يحلف بمكنيات الأيمان » وبرجع ذلك إلى ينه » مثل أن يقول في مئه : أقسمت علبك أو حلفت ء أو معاذ الله ء أو أعوذ — ۳1o بللهءأو حاش له أو أشهد بالثه أو الله عل شميد أو لعمر الله » فكلهذا إن أراد به السمين » فعليه الكفارة إن حنث ء وقال بعض : لا مين ولا كفارة في هذا » وأما أقسمت علىك ء فروي أن جابر بن زید دعا رجلا إل فقال: أقسمت عليك لتأتين » فقعد وأكل ء فقال له : كدت أن تحنثني» وقال آخرون: حت يقول:أقسمت بالل علك» لأن‌الله تعالى قال: وأقسّموا بال مانم € ولعل حجة الأولين قول الله تعالى : « إذ أفسَّموا ليَصْرُنما ولا يستثنون € وهذا قول محتمل » ولعلهم أقسموا بالل وكسّى عن ذلك وهذا قال بعضهم : يرجع هذا إلى نية الحالف », وأما حاش شه فقد جاء في القرآن في قوله تعالى : « فلن حاش له ما عامنا عليه من سوء €" وقال المفسرون : حاش معناه : معاذ الله ء وبالخلة إن هذه الأشاء كلما محتملة ء ولذلك اختلفوا يها لأنها م تأت بصيغة القسم والله أعل ء وقال بعضبم : من قال: وحق القرآن » أنه عليه ا حنث لأنه ذكر الله في القرآن والله أعل ‏ وكذلك أيضاً من حرم حلالاً › ثم عاد إلى ما حرام على نفسه تلزمه (١) الأنعام : ١٠٠ ء النمل: ٠۳ ءالنور: ۳ه 4 فاطر : ٤٤ . (۲) القل : ١٠ . (۳) سف : ١٠ . ٦مس الكفارة كفارة يمين ء والأصل في هذا وله تعالى : ل يا أييا الني ل ترم ما حل للك € قد فض الک تل » والحلال الذي حرمه التي عليه السلام العسل» وقيل سريته مارية » ولتلك أوجب أصحابنا كفارة على من حرم زوجته على نفسه ء وأما إن حلل حراماً مثل أن يقول : الحرام عليه حلال لايفعل كذا ء ثم فعله فقد اختلفوا في كفارته» قال بعضهم : عليه كفارة اليمين » فبؤلاء يكن أن يلزمه اليمين قياساً على من قال : ا حلال عليه حرام » وقال آخرون : عليه كفارة مغلظة » فبؤلاء عندم من حلل ا حرام شر بن حرم الحلال ء وقال آخرون : ليس عليه شيءء فلعل هؤلاء ممن لایری قباس والله أعلم وبالله التوفيق . فصل في معرفة الاستثناء والأمان الذي يؤثر فيها من الذي لا يؤثر فیہا والإستناء معناء [خراج بعض من كل يإلا » أو يكلمة في معنى إلا" من جيم تفصيصات العموم » مثل أن يقول في أثر ينه : إلا أن (١) ر (۲)تقدم ذکرها. ۳۹۷ شاء الله » أو إن أراد الله ء أو إن قضى اله » أو إن أفن الله » وذكر عن بعضهم : أنه أجاز الإستثناء بکل شيء ذکر الله فيه ء وأراد به هدم اليمين ء مثل أن يحلف ويقول : أستغفر الله ء أو سبحان الله ء على هذا القول قوله تعال : « ولا َفولنَ َيه ني ذلك غداً إلا أن يشاء اشءواذكر ركذا نسيت "قال أهل التفسير: يعني إذا قلت لشيء .. ني غاعل ذلك غداً يعني: فاستثن وقل: إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت » يقول إذا نسيت :. أن تستثني من ساعتك » فقل بعد ذلك إذا ذكرت قبل أن تحنث فاستئن وقل : ِن شاء الله ء فقي هذا دلبل إذا ذكر الله وأراد به هدم اليمين أنه بنفعه لقوله تعالى : « واذكر ربك إذا آعل. ومن شروط الاستثناء الاتصال بالمستئنى مه » وقد أجع أنه ذا اجتمع في الاستشناء ثلاثة شروط : أن يكون متناسقاً مع اليمين وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليمين أنه لا ينعقّد معه اليمين ء واختلفوا في غير هذه الثلاثة مواضع : أعني إذا م يكن متناسقاً مع اليمينء أو نواه ولم ينطق به ء أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمينء ويدل عليه أصل اختلافيم » هل هو حال لليمين أو مانع ؟ فإذا کان مانعاً م يكن إلا متناسقاً مقصوداً من أول اليمين » وإذا كان حالاً جاز (١) الكبف : ٢۲ ۰ ۴۸ فيه الوجهان » وهذا التعليل موجود عن بعض فقباء قومنا والله ألم . وقد روي أن الني عليه السلام قال : (وا لأَغُزون قريشاء ثم سكت ساعة فقال : إن شاء الله )٠ ففعل رسول الله دال على انفصاله ء وأما إن كان يجزىء بالنية دون اللفظ ء فأقول: إنه ك لا يلرم اليمين بالنية دون اللفظ ء كذلك لا ينفع الاستثناء بالنية دون اللفظ ء لأن ماكان عقده بالقول » ففسخه لا يكون إلا بالقول › غير أن قوله عليه السلام : ( إنا الأعمال بالنبات )"' شاهد لصاحب القول الأول . وفي الأثر : الاستثناء هدم الأمان ءسواء كان قبلها أو بعدها إذا كان متصلاً بها » وذلك فيا يوجبه النظر ما كان الاستثناء مؤثراً في هدم اليمين بعدها فأحرى أن يؤثر قبلباء وأما الأيمان الي‌يؤثر فبا الاستثناء من التي لا يۇثر فبا . وفي الأثر: الاستثناء بهدم الأيمان كبا إلا الطلاق والعتاق والظباو والنكاح فبذا لا ينفع فيه » فقد ثبت ولا يندم به کقوله لزوجته: طالق إن شاء اله وعبده: حر إن شاء الله » وهي عليه کظېر أمه إن شاء الله ء (۱) اخرجه أبو داود ء (۲) تقدم ذكره . ۳۹ - )٢۲( وأما إن قال : زوجته طالق إن دخلت بيت فلان إن شاء الله » فبذا ينفعه الاستثناء فيه ء لأنه إذا علق الطلاق والعتاق على فعل شيء كان يميناً وينفعه الاستشناء فيه » وإن ل يعلقه إلى شيء م بكن يمينا وثبت عليه ما فعله» وكيف هدمه الاستثناء بعد ما ثبت واستقر ء وقد أوجب النظر عندي أن مكون؛ إنما شدّدوا في الطلاق والعتاق والنكاح مالم يشددوا في غيرها لقوله السلام : ( ثلاث جدهن جد وكزلين جد : النتكاح والعتاق والطلاق )٠ . وقد ذكر في الأثر : بل قد قالوا:من قال امرأته طالق أو عبده حر إلا أن يشاء الله أن الاستشناء بنفعه والله أعل. وكذلك لا ينفع الاستثناء في الماضي من الأيمان وهو الذي يعرف باليمين الغموس أي يغمس صاحبه في » مثل أن يحلف : والله لقد فعلت كذا وكذا وهو ل يفعله » أو والله ما فعلت كذا وكذا وما كان كذا وكذا وهو قد أو كان ما حلف عليه ء الوجهان يحب فما الحنث والكفارة من حيته ولا ينتفع فيهما الاستثناء » لأنه قد حنث ولا يتفع الاستثتاء بعدما حنث » وقد صح بهذا أن الاستثناء إنما يتفم في المستقبل من الأيمان فقط دون ما مضى والله أعل وبالله التوفيق . )١( رواه أيو داود والترمذي وان ماجه . ۷۰م س باب ثي مم فا مو عب الت في الأمان المستقبلة عل أن الموجب للحنث هو الخالفة ما عقدت عليه السمين » وذلك إما قعل ما حلف عليه ألا يفعلهءو إما ترك ما حلف عل فعله » وذلك إذا تراخی عن فعل ما حلف علي فعله إلى وقت لیس یمکنه فبه فعله » مثل : إن حلف ليأ كلن هذا الرغيف فيا كله غيرهء أو ليذبجن‌هذه الشاة بجا غيره » أو لبغلقن هذا الباب فسبقه غيره فغلقه » فإنه في هذا كله حانث ء ولو فت الباب وغلقه ثانية ل ينفعه ذلك لأنه في هذا كله قد فاته ما حلف عليه » وكذلك إن حلف أن يفعل شيئ ولم يفعله حت فات فإنه حانث نخالفة ما حلف عليه ء وكذلك إن حلف أن يفعل كذا وكذا في وقت محدود وانقضى الوقت ول يفعله فإنه حانث ضرورة » وأما ِن مات قبل - ۳۷۱ الوقت مثل ؛ إن حلف أن يفعل كذا وكذا في شر رمضان المقبل أو ليو فين غریمه دینه یوما معلوماً فات قبل دخول شهر رمضان وقبل اليوم الذى حلف عليه فإنه حانث في قول بعضهم على ما قدمناه › لأنه لم فعل ما أوجبه علي نفسه من ذلك » وقال آخرون : ليس انث وهذا القول عندي أحسن ء لأنه لم يلف إلا علي ما قدر عليه وإن لم يظبر ذلك في لفظه ء والأحسن أن يشترط ء وكذلك على هذا الاختلاف من حلف علي المعدوم » مثل من حلف ليأكل هذا الطعام الذي في هذا الوعاء وقدكان سبقه إليه غيره فأ كله قبل أن يحلف ء ثم حلف وهو بظن أن‌الطعام في الوعاء » وكذلك أيضاً إن حلف ألا يفعل كذا وكذاء إا يحنث إذاكان ذلك الثيء الذي حلف عليه يحنث بفعله ء وأما بغير فعله فلا يحنث » مثل إن حلف لا يشارك فلاناً في مال أو لا يعتق رقبة أو لا يفارق غريمه فمات أبوه قأصبح المال مشتركاً بينه وبين الذي حلف عليه » أو ورث أمة فعتقت أو غيرها فعتق أو فر غرمه بلا رأيه فإنه لا يحنث في شيء من هذا لانه م یکن من فعله ء وإِن وجده معراً ۽ في الأثر : قال أصحابنا يحنث » وفي نضي من التفرقة بينهما شيء › لأن الأول امتنع بالحروب فمعذور » والمعسر منعه الله بالاعسار ء وکان يجب تسوية المسألتين لاتفاق العلة العذر والله أعل . — PY وفي الاثر : وفي المسألة الأولى : وأخاف ِن رضي فلان من بعد أن عل بها أن يحنث إلا أن يزيل الذي اشترك معه من حبنه ذلك أو يقاسعه واه أعلم . وكذلك أيضاً على هذا من حلف لا يدخل بيا فسقط من أعلى تخلة في ذلك البيت فلا حنث عليه إذا غلب على ذلك › لان هذا كله ليس من فعله والله عل . واختلفوا من هذا الباب » هل يتعلق موجب الحنث بأقل ما يطلق عليه الاسم أو بجميعه؟ مثل : من حلف لا يفعل شيثاً محدوداً ففعل بعضه فإنه حانث في قول بعضهم » وقال آخرون : غير حانث حت يفعل جيع ما حلف عليه » وأما إن حلف على أن يفعل شيئاً ففعل بعضه فلا يبرئه ذلك عندم » ففرقوا بين الفعل والترك في هذا ء وذلك عندي لا وجبه لفظة لا أفعل لأنه توجب الترك ء فإذا فعل البعض لم يكن تاركاً بالكلية ولا فاعلاً بالكلية فساغ الاختلاف ء وأما لفظة : لأفعلن فإنها توجب الفعل » فإذا فعل البعض ل يكن فاعلاً لا حلف عليه حتى يفعله جميعاً والله أعل . وهذا كله في المحدود » وانحدود هو المعين» مثل: إن حلف لا يأ كل هذا الطعام أو لايحرث هذا الجسر أو لا حصد هذا الزرع ففعل البعض من هذا كله » فإنه لايحنث في قول بعضهم على ما قدمناه والله أعل . — pve — وكذلك أيضاً اختلفوا : هل تقع الأمان على الألفاظ والمسميات أو علي المقاصد والعورف بين الناس ؟ وقد ذكر في هذا أبو محمدفي كتابه وقال : إنما الأمان على المقاصد والعادات و تعلق الأسماء بمسمياتما ء والذي يوجبه النظر عندي » أن هذا كله موجود في الشرع والله أعلم . ومثل هذا : من حلف لا يدخل بیت » فإنه کل بیت دخله من حجر أو مدر حنث » وكذلك أو دخل المسجد ء لأن المساجد بوت ء وإن دخل بيا من تشر أو نحو ذلك ء فان في بعض الأثر : أنه حانث » وفي بعض : ليس بحائك » لأن الببوت المقصود إلها المعروفة هو ما كان من حجر أو مدر » والحجة لأصحاب القول الأول قوله تعالى : « وجعل لك من لود الأنعام يوتا تَسَْفُونما ٠ فسماها ييوتاً والله أعل . وكذلك لو حلف لا يأكل الحم فأ كل السمك على هذا الاختلافء فمن ذهب إلى العرف والعادة م يوجب عليه حنثاً » ومن ذهب إلى ظاهر اللفظ أوجب عليه الحنث ء لأن الله سبحانه وتعالى سمى السمك لما في قوله تعال : وهو الذي خر لك البحر لتا كلوا مهلا طريا € "٩ أيضاً من حلف أنيضرب غلامه ولم يضربه إلا بعد ما مات»ءفمن (١) النحل : ٠۸ . (۲) التحل ٠ ١٤٠. ٢۳۷ — ذهب إلى ظاهر اللفظ فليس بحانث لأنه ضربه» ومن ذهب إلى المفهوم من الضرب وهو الام قال : هو حانث » لأن الألم من الميت مستحيل . وكذلك أيضاً: من حلف ليا كلن لحم هذه الشاةء ول بأ كل منبا إلا بعدما ماتت حتف أنفا على هذا الاختلاف . وكذلك أيضاً : من حلف لقد صل الماجرة أو توج امرأة أو قد وفی فلاناً درام كانت له عليه » وقد کان صل الحماجرة صلاة منتقصضة أو توج أخته أو وف ى ره دراهم زيوفاً » فكل هذا يازمه فيه ا حنث لأن ذلك ليس بجائز إلا أن يكون قد عل بنقضه عند يمينه فحلف عليه ينه » لقد صل تلك الصلاة التي صلاها أو تووج تلك المرأة التي تووجما أو وفى غره تلك الدرام فلا حنث عليه » فذا عندي على مذهب من ذهب إلى أن اليمين على ظاهر اللفظ » وأما من اعتبر غير ذلك من المفهوم م يوحب عليه الحتث » لأن المفهوم من قوله إنما حلف على فعله ذلك والله أعل . والح لن ذهب أن الأنمان متعلقة إلى المغهوم من‌القول أنه لو كانت تقع على ما تقع عليه الأسماء لكان من حلف لا ست تحت سقف — ۳Yo — إذا باتتحت السماء حنشلقولهتعالى: « وجعلنا الّماء سقفاً حفوظاً € ”° وكذلك من حلف لا يبيت على فراش فبات على الأرض لحنث إذاً لقوله تعالى : « الذي جعل لك الأرض فراشاً € والله أعلم . وفي كناب عبد الله محمد بن برك : ولو حلف لا يشرب من هذا يحنث من قبل أن لا تقع علي الكوز وإنما تقع على مايشرب مته » والذي شربه من ذلك الكوز » قال أبو حنيفة لا بحنث ء وكذلك لو أن رجلا حلف لا يشرب من الفرات » فشرب بإناء أنه يحنث » وقال أبو حنيفة: لا يحنث» زعم حت يكرع فبه » وعندي أن هذا غلط منه » لأن الناس يقولون: شربنا من الفرات ومن التهر والتمل إذا شربوا بإناءء وقد يسأل الإنسان خادمه وغيره » فيقول : شربت من النبر والوادي لإناء يشرب منه . وقد ساوى أبو عبد الله فيمن حلف لا يشرب من الكوزء وفيمن حلف لا يشرب من النهر والفرات » وفي تفسي من النسوية يينهما شيء › (١) الأنساء : ٢۳ . (۲) المقرة: ٢۲. — ۳۷` لان الناس يقولون: شربنا من النهر إذا شربوا منه» سواء شرېوا مته بنا أو غير إناء » ولا يقولون شربنا من الكوز إلا إذا شربوا مته بنفسه ء إلا أن ييكون إنما يعني كوزاً لمكن الراب مئه فتعمءوالله أعلم . ومن حلف لا يأكل البْسْر أكل الرّطب ٠ ومن حلف لا يأكل الرطب أكل التمر » ومن حلف لا يأ كل التمر أكل الدبس والخل » للأن هذا غير هذا والله أعل . وأما إن حدّه مثل أن يقول : تمرة هذه النخلة ء فلا يأكل دبسها ولا خلما . لأنه إذا كان لا يأكل تمرها فكذلك کل ما يخرج من تمرها بمنزلة ما يخرج منه » وأما برها فلا باس ان يا کله ولا حنث عليه » لأنه م يحلف عليه وإنما حلف على ماكان تمراًء وكذلك الغار كلما علي هذا الحال . ومن حلف لا يأكل الحم أكل الشحم الخالص في قول بعضمم ء وقال آخحرون : لا يأ كل الشحم الذي على اللحم لأنه لا يخلو من الحم » والنظر يوجب عندي أنه إذاحلف لايأكل الحم أنه يأكل شح الخالص » لأن اللحم عير الشحم متزلته متزلة من حلف لا يأ كل لسر فأكل الرطب وهذا غير هذا ء وإن أكل الرأس فإنه حانث لان الرأس من اللحم . وأما إن حلف لا يأكل الرأس فأكل اللحم فليس بحانث ء والفرق بينهما أن الرأس من اللحم واللحم دون الرأس لأنه تخصبص من اللحم› والعموم لا يدخل تحت الخصوص واه أعل . وإن أكل الفؤاد فقولان؛ وهذا هل يسمى لا أم لا؟ وكذلك الحلق والحلقوم والمخ والكلى في‌هؤلاء الوجوه قولان على ما قدمناء » وأما إن أكل الدماغ فلا حنث عليه » لأنه ليس من اللحم إلا إن أكل القشرة التي تكون عليه . وأما إن حلف لا يأكل الشحم فإنه يأكل اللحم الخالص ولا بأس عليه » لأن اللحم غير الشحم كا قدمنا » وقد حرم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم وأحل طم اللحو م والله عل . وأما إن حلف لا بأ كل لحم هذه الشاة » قال بعضهم : لا يأ کل شحمبا » أن الشحم من اللحم يخرج بمتزلة من حلف لا يأ كل هذه النخلةء فإنه لا يكل دبسها ولا خلبا لأنه من رها » وأما ِن حلف لا بأ کل هذه الشاة فإنه ليس له أن يأ كل من مها ولا لىنبا ولاسمنها ولا زبدها ء لأن هذا كله من الشاة يكون ومنزلته منزلة الشاة الي حلف عليبا ء إلا أن اللن قال بعضهم : إنه يكون من الحشيش ء فعلي هذا القول لا بأس به والله أعل . - ۳۷۸ وكذلك أيضاً من حلف لا يشرب اللبن فلا بأس عليه بأكل السمنء وكذلك إن حلف على أ كل السمن فلا بأس عليه يشرب اللبن ء لأن هذا غير هذا ء وكذلك إن حلف لا بأكل السمن فأكل الزيد أو حلف لا يأكل الزبد فأ كل السمن فلا بأس عليه لأن هذا غير هذا ء وأما إن حلف لايأكل الزبد فشرب لبناً فإنه ينث ء لآنه لا يخلو من الزبد إلا أن يشرب حليباً فلا بأس » وإن حلف لایشرب لبناً فكل زبداً فليس عليه حنث » إذ الزبد غير اللبن » وإن عيّن اللبن فلا يأكل ما خرج منه لامن السمن ولامن غيره كا قدمنا في التمر والله أعلم . وإن حلف‌لايأكل من مال فلان » فزال المال عنه إلى غیره فلا. حنث عليه إن أكل » لأنه إا أكل مال غير فلان الذي حلف عليه وكذلك إن أهدى إلبه فلان الحلوف على ماله من ماله هدية وصارت إلبه فا كلب ل ينث » لأنه إنما أكل من ماله لا من مال لان الذي حلف عليه . وذكر في الأثر : أنه لو قرب فلان الذي حلف لا يأ كل من ماله طعاماً ليا کله فكل شي» أ کله ری أنه قد قبضه الآ كل وصار له إِذا أ کله فېو له ولا حنث عليه » وأما إن حلف لايا کل من مال فلان ئي موضع — ۳y حدّة فزال ذلك من فلان فانه لايا كله بعد ذلك » لأنه محدود قد حه في الحلف ء وعلى هذا أيضاً من حلف لايدخل هذا البيت لفلان ثم انتقل من فلان أو انهدم فصار مزرعة فلا يدخله» وإن دخله حنث لانه وأما إن م يعين وحلف لا بدخل بيا ودخل مزرعة كانت قبل ذلك بيا فلا حنث عليه , لأنه إنما حلف على البيت والمزرعة غير !لبت . وجميع النحدود إذا حلف عليه وعبنه ثم بدله وأ كل بدله فإنه يحنث في قول من قال : بدل الشيء هو الئيء» وأما إن باعه وأ كل نه فلا حنث عليه » لأن الثمن غير المثمن وال أعلم . ومن حلف على حب لايأ كل منه فبّذر ذلك الحب فتبت وأثر وأ کل من مره فانه حاف عل ما أصلناه من الحدود أنه لاب کله ولا يأ كل ما يخرج مته » وقال بعضهم : ليس بحانث » لأن‌هذا غير هذا الذي حلف عليه » وإنما ساغ هذا في هذا الوجه فيا يوجبه النظر » لأن انتقاله انتقال بعيد كانتقال الخبز إلى اللحم والشحم وال أعل . وإن حلف لا يأكل الإدام فا كل خلا حنث لقوله عليه السلام : ( نعم اللإدام الخل )٠ ء وإن حلفت المرأة لا تلبس "حلياً قلست لۇلۇاً )۱( رراه أججد ومسلم وأو داود , - ۳۸۰ حتفت لقوه تال + ونوا ن لي َم ٠٠٠٠ وإ حلف لا تزوجت نساء ولا كلمت رجالا ولا لبست ثباباً » فإنه لا يحنث حت يكلم رجال أو يتزوج ثلاث نسوة أو يليس ثلاثة أثواب ء لأن هذا اسم تكرة لا يقع عليه الحنث إلا إذا فعل من ذلك ما يقع عليه اسم المع » وكذلك جميع ماکان على هذا المثال والله عل ٠ وأما إن حلف لا يكلم الرجال » أو لا يتروح النساء » أو لا يليس الشاب ء أو لا يعد في هذا البيت الشعير ء أو لا بأكل الشعير ء فإنه في هذا بحنث إٍذا کلم رجلا واحداً أو زوج امرأة واحدة أو بقيت في البيت حبة واحدة أو أكل حبة واحدة من قبل أن الألف واللام يدخلان على اسم الجنس ء واسم الجنس يستفرغ الجنس ويستغرقه والله أعلم . وأما إن حلف لا يشتري شعيرا فاشتری برا فيه شعير فلا حنث عليه إذا كان ذلك من الزراعة » لأن قصده إلى البن كا أنه لو حلف لا يشتري حدیداً فاشتری باباً فيه حديد » أو حلف لا يشتري خشباً فاشتری دارا فيه خشب» أو حلف لا يشتري نوی فاشتری ترا فيه نوی أو حلف لا يدخل داره صوف فدخل غ صوف» أو حلف (١) التحل : ١٠ . - ۳۸A لا بأ کل خبز شعیر فا کل خبز بر فيه شعير » فإنه لايحنث في هذا کله وكل ماكان علي مثل هذا فبو مثله ء لأن الأمان إنما هي على الأسماء والمقاصد والله أعلم . وكذلك إن حلف لا يليس ثوباً من غزل امرأة فلبس ثوباً فيه من غزطا م يحنث حت یلبس ثوباً من غزطا کا حلف . وأما إن حلف لا يلبس من غزل امرأته » فإنه إن لبس من غزطا شيثاً حنث » وإن حلف لا يا كل خبز امرأته فعجنت وقرصت وطرحه في التتور غيرها فا كل فإنه حانث » لأن الخيز ما خبز باليد » وإن عجنت وخبز غيرها فلا حنث عليه . وإن حلف لا يأكل ما طبخته امرأته فإنه لايأ كل من ذلك ما جعلته على النار » لأن الطبخ إنما هو بالتار وال أعلم . وإن حلف لا يأ كل طعاماً صنعته امرأته فعجنت المجين وعمله في النار غيرها فا كله فهو حانث لأن العجين عمل . وإن حلف لا يذهب إل دار فلان » فانقلب ذاهباً إلى دار فلان حنث وإن ل يخرج من باب الدار» لأن الإنقلاب ذهاب ء وكذلك إن حلف لا مضي إلى فلان فخطا ثلاث خطوات ماضياً ليه حنث عل هذا — PAY الحال وإن م يصل إليه » إلا إن كانت نيته الوصول إليه فحت يصل إلبه › لان الذهاب والمضي يقعان على الذاهب» والمضي في أول الذهاب والمعنى وفي آخره» وفي كل ماكان عل هذا المعنى مثل المرور والرجوع وما أشبه ذلك والله أعلم . وإن حلف لا يخرج إلى فلان فإنه إن خرج من باب الدار قاصداً إل فلان حنث لانه خرج والله أعلم . ون حلف لا آتي إلى دار فلان إنه لا يحنث حت يأتيهاء لأن الإتبان هو الوصول إلى الثيء والدخول فيه على هذا المعنى . وإن حلف لا بأتي السوق فمر إلى جنازة فدخل السوق إنه حانث لأنه أتاء » وأما إن حلف لا يذهب إلى السوق فخرج إلى جنازة فمرَ في ا رق ل يحنث » لأنه ل يذهب إلبه وإنما ذهب إلى جنازة » وال حلف إِنا وقع على الذهاب إليه لا على الدخول فيه والله أعلم . وكذلك ماكان على هذا المعتى عكس هذه المسائل إن حلف ليذهبن إلى السوق أو ليمضين إلى السوق فإنه اذا ذهب ومضى وهر فقد برىء ولو لم يصل إليه وال أعلم . إلا أن تكون له نيقفهو على ما نوی کا قدمتا قبل . — ۳A۳ وفي الأثر : ومن حلف ليخرجن إلى صحار ونوی أن يصل الى وام » قال أبو عبد الله :لم تضره نيته في هذاء ويخرج الى هجر ثم يرجع الى صحار ولايحنث ولا تضره النية والله أعلم . وإن حلف لا يمسي في هذا البيت فإنه اذا أمسى حثث والمساء الليل » والدليل قوله تعالى : « فسبحان الله حين تَمسُونَ وحين € ”' فذكر هل لتفسير ( حين تمسون ) يعني صلاة المغرب والعشاء » فعلى هذا القول يكون المساء من غروب الشمس الى نصف الليل » وذكر في الاثرعن الخليل : الى نصف اليل » وقال بعض المفسرين عن ابن عباس : ( حين تهسون ) أنه المغرب خاصة » فعلى هذا يكون المساء من غروب الشس الى غروب الشفق وهو وقت المغرب والله أعلم . وإن حلف لا يبيت في هذا المنزل فإنه ذكر في الأثر : وأما إن قال : ان بع في هذا الست فأنت طالق ول يقل هذه الليلة » قال من قال : إن بانت فيه أكثر من نصف الليل بشيء فبو مبيت ويقع الطلاق والله أعلم . وأما إن حلف لا يبت في هذا. المنزل الليلة ء فإنه لا يحنث حتى يبت فيه من غروب الشمس الى طلوع الفجر وال أعلم . وإن حلف لايا کل شيا أو لایذوق فکل شيء وقع عليه اسم اکل (١) الروم : ١٠ . ۳۸4 أو ذوق يحنث به » وان حلف لا يأكل العش ء فكل شيء أ کله ما بعاش به حنث » لأن العيش كل شيء يعاش به ء ون حلف لا يأ كل الطعام فأكل ما ييكون طعاماً يطعم حنث» ألاترى إلى قوله تعالى : وقالوا لن نصير على طعام واحد » ١ الآية . فقد قصدوا في كل هذا إلى ما يؤكل و يطعم وما وقع عليه اسم طم طعام . وقد ذكر في الث : قال بعض الفقباء : والملم ليس من الطعام والله أعل . وفي الأثر : من حلف لا با كل من مال أيه شتا فا كل نبقة من سدرة يينهما » فعن مسعدة أنه لا حنث إلا أن بون اکل من نبقہا أكثر من حصته » وقال أبو عبد الله : إنه حانث ء لأن ذلك النىق بينېما والله أعلم . وفي الأثر : من حلف لاا يشرب سويقاً فوضع سويقاً في ماء ثم أ كله أ كلا ول يشرب حنث » لأن السويق أيضاً يشرب ويؤكل ء (١) المقرة: ١٠ . (ro) —- ۳۸o النظر بعتير بالعرف والعادة الجارية بين الناس ء لأن الماء لا كان عند الناس يشرب مع السويق ويشرب وحده »كان حانثاً إذا حلف لا يشر به وشربه مع السويق فحكه حك من حلف لا يأ كل زيتاً فا كله مع الدقيق حنث » لأنه كذلك يؤكل الزيت ء وهذا القول عندي يدل أن ما خرج عن العادة لا حنث عليه فيه » وإن كانت له نية فإلى نيته والله أعلم . ومن حلف لا يكلم فلاناً فكتب إلبه كتاباً فوصل إليه الكتاب فقرأه أو عليه حنث » لأن الكتاب إذا قرىء كان كلاماء والدليل قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين اسْتَجَارَك فَأجره حت يِسْمَع كلام الله € "وهو كتا الله أي حت يسمع القرآن ء وكذلك إن حلف لا يكلمه فأرسل إلبه رسولاً فبلغه الرسول ذلك حتث ء لأن الرسول أشد من قراءة الكتاب عليه ء قال الله تعالى : « وما كان ن كلملل إلا ويا ورا حجاب أو يرسل وكذلك إن كان معاماً فسأله امحلوف عنه عن كلمة فلقَنه إباها فانه حانث ء وإن قال للرسول : قل له كذا وكذا أو كتب إلبه كتاباً معه » شم قال للوسول : لا تدفع إلبه كتابي هذا أو لا تقل له شيثاً ما قلته لك » فذهب (١) التوبة : ١ . (۲) الشورى : ١٠ . ٦۳۸ الرسول فدفع إليه كتابه فقراء أو بلغ إلبه كلامه فإنه حانث فيا ذكر في الأثر » وذلك فيا يوجبه النظر ء لن الرسول والكتاب كلام إذا بلغه ء ولس في سه عن ذلك ما يو جب أ نه لس بکلام 4 وم صح الكلام وجب الحنث والله أعلم . وفي الاثر : قال أيو الحواري : لا تطلق إذا كتب طلاق امرأته هكذاء قال أبو المؤثر : واحتجوا بقول الله تعالى : ل قال آيتك لا تكلم الاس ثلاث ليال سوبا فتخرج على قوْمه من المحراب لمهم أن سبحا بكر عشبا € فقالوا : كتب إليهم كتاباً وهذا ل يروه كلام » ولا تطلق امرأته حت يكل بلسانه » فعلي هذا القول أن اللكتاب لايكون كلاماء وكذلك الإماء لا يكون كلاءاً همه الآخر أو ل يةېمه. وإن حلف لا يكلم فلاناً فتحطب قوماً أو سلم عليه » والرجل فيهم فلا يحنث حت يقصده ويجعله في باله » وقال بعض : إنه يحنث حت ينوي بالقسلم عليهم غيره في نيته والله أعلم . وإن حلف لا يكلم فلاناً وفلاتً وفلاتاءفانه لا يحنث حتى امهم جيعاء فإذا كلهم جيعاً حنث » وإن حلف لا يكلم لان ثم فلات م (١) مريم: ١٠. —- ۳۸AY — فان » فإنه لا يحتث حت يكلم الأول ثم الثاني ثم الثالث ء لان (ثم) وجب التعقب بخلاف الواو والله أعلم . وإن حلف لا يكلم فلات ولا فلاا وفلاناً ء فإنه إذا كلم أحدم حنث » الأول والآخر سواء ء ويحب عليه من الكفارة علي عددم ء وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً أو فلاناً » فإنه مثل ذلك والله أعلم . ومن حلف لا يليس تعلين فام عليهما ليقياء من الشمس ولم يدخل رجليه في الشراك ء فإنه لس بيحانث › لأن ليس التعلين معروف والله أعلم . وأما إن حلف لا يلبس هذه النعل ء فحذ متبا بالشفرة قليلاً ثم ليسها م يحنث » لأنه قد لبس ما لا يسمى نعلا والله أعلم . وفي الأثر : وإن حلف لا يأ كل فاكبة ولا نية له فا كل رماناً أو رطباً فإنه لايحنث » ألا ترى إلى قوله تعالى : ل فيا فاكبة ونل ورمان € فأخرجهما من الفا كبةء وإ أ كل من‌صنف الفا كبة حنث» وإن كان هو حين حلف عنى الرطب والرمان يحنث بأ كله » ولا يدخل في الفاكية البطيخ ولا القثاء ولا الخيار وأشباء ذلك ء وأما امش والخوخ والنبق وأشباء ذلك » فإ هذا كله من الفا كبة ۽ وقال آخرون: (١) الرحمن : ٩٦ . — ۳A۸ الرمان والتخل من الفا كبة » لان اله تعالى قال : من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 4" فقد نعل أنهما من الملائكة ء وللكن قد يردد الله ذكر الشيء في كتابه واه أعلم. ومن حلف لا يوي إلى فلان أو لا يسا كنه » وفي كتاب أبي عبد اله قال : الإيواء أضبق وقتاً من السكنى › والإيواء في اللغة الرجوع إلى الشيء ء فأقل القليل بقع عليه سم الإيواء » والسكنة في اللغة هي الإقامة وهي ضد الحركة ء واقل القليل يقع عليه اس السكنى ويقع الحنث ء فهذا عندي إنما يرجع [لى قول من اعتبر الألفاظ والأسماء ء وأما العرف والعادة فالسكنى وقد ذكر في الأثر : أن من حلف لا يسا كن زوجته أنه إن وطثها أو نام عندها أو أكل فقد حنث » وكذلك غير زوجته إذا أكل أو تام فنعس ء وأما إن م ينعس فلا حنث » وكذلك إن کان في سفر أو طریق أو موضع غير بیت فلا يحنث ولو جامع إلا في بيت أو خباء أو قبة أو خبمة » قال أبو الحواري : حمث ما جامعها أو ] كلها فقد حنث ء وأما النوم فحتى يكون في بيت أو قبة أو خيمة أو خباء وبتعس معا (١) البقرة : ۸ ٠ - ۳۸۹ وأما إن وصل إلى الذي حلف لا يسا كنه على جبة الزيارة فنام عنده أو قال او بات ثم رجع إلى موضعه لم يحنث . وأصل اختلافيم فيا يوجبه التظر لاختلافيم فيا يدل عليه اسم السكنى هل المراعاة في ذلك دليل اللفظ أم لمغبوم منه وال أعلم . والسكنى كا قدمناضد الحركةء والنوم من السكنى لقوله تعالى : ل« وهو الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه »”' والجاع أيضاً من السكنى لقوله تعالى : #وجعل منبا زوجها ليسكن إليها € ء وكذلك الأكل على هذا ا حال والله أعل . وكذلك من حلف لا ينتقل من هذا البيت فحت ينتقل النقلة المعروفة وينقل أهله ومتاعه . وفي الأثر : في رجل قال لإمرأته : أت طالق إن نلك من غذا البيت ء أو إن ل أنتقل من هذا البيت ء إنه ينتقل وينقل أهله ومتاعه حت متحول من ذلك المتزل ويبيت في غيره وقد برئت ممنه واه أعلم . ومن حلف على فعل شيء من أفعال اللسان مثل اليبع والشراء والحبة والرهن والتكاح فأمر من يفعطله فبو حانث ء وأصل هذا فيما يوجبه النظر ما (١) نس :۷٦ . (۲) الأعراف : ۱۸۹٠ . - ۳۹۰ ذكرتاه أو لا لان الكلام يكون بالكتاب والوسول لقوله تعالى : فأ جره حتى يسمع كلام الله 4 ١ ء وإن حلف علي فعل ما ذکرتاه فأمر من يفعله فقد برأ والله عل . وإن حلف علي شيء ما تفعله الجوارح غير الاسان كالحرث والحصاد والبناء والحفر وما أشه ذلك ء فأمر من يفعله فلا يحنث بذلك ولا يبرئه من ميته إذا حلف علي فعله والله أعل . وأصل اختلافم في أكثر هذه المسائل هو اختلافيم » هل المراعاة في ذلك العرف أو المراعاة دلالة اللعة ؟ والله أعلم . ومن حلف للایدخل بیت فلان فعلا سطحه ومشی عليه فانه حانت؛ء وفوق البيت وتحته كله سواء لوقوع إسم اليت عليه ء وإن حلف لا يجاور فلانا . فقي الأثر : قال أيو عبدة : حد الجوار أربعون ذراعاً يكون من متزله إلى تماما متصلة » وقال أبو عبدال : أربعون بيتاً وان کان فيہا بين الببوت أرض براح وكانوا في مثلبا أربعون بيت » وإن كان في فلاة قال:سمعنا أن ا جوار ييتہما إذا قبس بعضهم من بعض الثارءو قال بعضېم: حدال جوار ما تدرك فيه رائحة القدر ء وقال بعض:حد الجوار ما يحميه (١) تقدم ذکره , - ۳۹۱ الكلب ء وهذا كله عندي مسائل اجتباد رأي والله أعلم . وإن فعل جميع ما ذكرناه إذا حلف عليه ناسياً فإنمحانث ولايسقط سيان إلا الثم واله أعلم . وان عمله مكرها بالتقية فإنه حانث لأن التقية إنما تسع في القول لاني الفعل . وقد ذكر في الأئر : قال محمد بن جعفر رحمه الله : ونظرنا في قول من قال: إن هذا الذي يجعله الجبار قهراً أنه يعذر فيه ولا يحنث في القول وآنه لاايعذر في الفعل » ونظرنا في هذا الفعل فإذا هو متصرف على وجوه» فمن كان يحلف بالطلاق أنه لا يشرب افر ولا باأ کل لحم الحنزير » ولا يزني وما يشبه هذا ما حرمه الله عله ولا يقتل فلاناً ظلماً » فحلف يذه الأيمان جميعاً ثم جبره الجبار على شرب الخر أو أكل لحم النزير أو قتل فلن ظلاً فهو آم في القتل والزنا ء وعليه مثل ما على من أكره على القتل والزنا ء ولا أرى عليه حنثاً إذا أخبر الجيار بيمينه فأ كرهه الجبار على الحنث » وإن لم يخير الجبار ييمينه فعليه الحنث › قلت لأني المؤثر : أرأيت إن قال له إني حلفت ول يسم له اليمين › أو سى له بغيرها يمينا أغلظ متا أو دونها فا كرهه علي فعل ذلك ؟ قال : هو حانث » قال أبو المؤثر : وإنما يحقط عنه الحتث إن أخبر الجبار ييمينه —- ar لي حلف بها وأ كرهه بعد أن أخبره بيميته » وإن ل يخبره بيميته ناسياً أو متعمداً أو أ كرهه ففعل ذلك فهو حانث » وكل ذلك سواء كانت مئه لي حلف بها عن معصية أو عن طاعة أو عن حلال أو عن حرام » وهذا قول عندي يدل أن كل فعل يجوز له أن يحلف عليه » مثل أن يحلف على جميع المباحات ألا يفعلبا » أو جيم المعاصي ألا يفعلبا » أو جميع الطاعات أن يفعلها ثم أ كرهه الجبار علي الحنث بعد أن أخبره بيمينه لا حنث عليه ء وأما إن حلف ألا يفعل طاعة وهو جميع الفرائش.ء أو حلف أن يفعل معصية من المعاصي في وقت ما ثم أ كرهه ال جبار على الحنث أنه حانث لأن الجبار في هذا الوجه غير ظالم له » وإنما أ كرهه عل ما له أن يكرهه عليه وليس بظام له والله أعلم . وكذلك إن أكرهه على الحلف علي هذا المعتى وهو كل شيء فيه معصية الله ثم أ كرهه الجبار على فعله ولم يستطع التجاة مته إلا بالحلف فحلف لا يلزمه ذلك لقول رسول الله عت : ( ليس على (۱) ولاعهد) . وكذلك كل شيء يحوز له فعله على هذا الحال إن طلبه الجبار منه (٠) متفق عليه . — par أن يفعله » مثل أن يطلب مته أن يعطيه من ماله » أو طلب إليه أن يفعل كل شيء لا يحب عليه قا كرهه عليه ولم يستطع التجاة مته إلا بالجلف ألا يلزمه ذلك لأن الجبار ظاا له في هذا كله ء لأنه لم يجعل الله له أن بأخذ من ماله شيئاً ولا أن يعينه » وقد صار إن أقر له به أخذهء وإن حلفه » وإن ل يحلف ضربه أو قتله » ول يۇەر هذا الرجل أن يعطي الكافر ماله إلا بريه » وقد جعل الله لان يكره إياه وأن يجاهده عليه » فلما ل يقر له أنه م يقل له اني أقتلك وتعطيني ايه » ولكنه رجع إلى اليمين ظلماً بعد ظلم » فجبر بظلم آخر أن يحلف ولا يقتله » فمن ها هنا وقع الجبر الثاني » إما أن يحلف أو يقتله . وذكر في الأثر : فأخذنا برأي من رأى أنه لا حنث عليه ء وأما كل شيء يحب عليه فعله ما هو حت للجبار أو لغيره أو لله عليه فحلفه مئل إن حلفه أن يصلي أو يصوم شهر رمضان أو يؤدي حقاً للناس عليه ء أو لايشرب الخمرء أو لابا كل لحم الختزير » أولايححده ولاغيره حت حم عليه فحلف بهذه الأيان جميعاً ثم حنث فيه فبذه الإهان تلزمه ء لأنه وإن كان م يظلمه في ذلك » وكذلك كل شيء حلفه ما هو عليه له أو للعباد فل يظلمه » فإذا حنث فيه لزمه الحنث إلا إن أ كرهه أن يحلف بالطلاق والعتاق لأن ذلك ما لا يجيزه متأول والله أعلم . - ۳۹4 وكذلك كل شيء فعله ومضی ثم حلف عليه قبل أن يقول له بلغتي عنك كذا وكذاء أو فعلت كذا وكذاء وهو له في الحق أن يفعله أو بقوله » غير أنه ما يغب الجبارءو إن أقر له ضربه وإن آنكره حلفه أنه ماكان كذا وكذا ولا فعله › وقد قال ذلك أو فعله فحلف عله فليس عليه حنث لأنه لا يدر أن برد ما قد كان » وليس له أن يمر فعاقبه وإنا فعل ما هو له وقد ظلمه في يميه فلا حنث عليه » وأما إن فعل كل شيء لا يجوز له فعله فإنذ كر في الأثر: قال أيو المؤئر: لو أن رجلا شتم الجبار أو غيره مالس أن شتمه به ء أو قذفه فاستحلفه الجبار ما فعل وهو إن لم يحلف تاله من العقوبة بالشر أ كثر ما يلزمه على ذلك الذنب الذي فعله فلا حتث عليه » و إن كان إا يعاقبه بقدر ذلك الذنب ء أو بما بتحمله من العقوبة فحلف فهو حانث وال أعلم . وأما صفة هذا الأكراء الذي يجوز منه التقةء ففي الأثر : قال محمد بن جعفر : و نظرنا في قول من قال إنه لا يعذر الذي حلفه الجبار حت يخاف أن يقتله أو يضر به ضرباً عنيفاً أو تخلده في السجن ء وقال من قال : حت يشار عليه باللسيف أو بالسياط فتظرنا في ذلك ء فإذا أشار عليه بالسيف ل يمسك يد الجبار ووقع الفوت ء وقد فيل عن محمد ابن محبوب رحمه الله أنه قال : ليس بعد القول إلا الفعل ء وأما أمر البمعة —- ۳۹0 فقد بلغنا في الأثر :أن قول الفقباءكانوا يقولون:المستكره عندنا إذا أخذ [نسان في سوق » أو طريق » أو منزل» أو خارجه من غير أن يقي بنفسه إلهم ء فما م يشرع في الضرب لا يسعه أن يحلف بما أكره ولابحنث إن حلف بعد شروعهء وأما إذا نودي في الناس : تعالوا الببعة فذهب فحلفه فإذا حنث وجب عليه ما حلف عليه » وإن أخذ في الطريق أو خارج من المنزل مالم يضرب فإنه لا يسعه أن يحلف فإذا أخذ في الضرب ء فإنه يعطبهم ما يكرهونه عليه ولا شيء عليه » وهذا قولحم في أمر الببعة والله أعلم . وشذّد بعضهم في العتاق والطلاق ء وقد ذكر في الأثر : وقد زعموا أن جيلاً الفارسي قال : سألت أيا الشعثاء ايام كان قطر بن مكحول على البصرة » وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتاق قال : فأعرض عن أبو الشعثاء وقال : قلت ليس هذا الزمان تدعنا قال : الطلاق والعتاق واجب ما سمي لكم منهم » وإذا حلف الرجل بجميع هذه الأمان من ذاه ول يحلفه الحا ك ولا إمام عادل فله نيته » وإن حلفه الجا كم أو إمام عادل أو سلطان عادل كانت الثتية للحا کم والسلطان إذا كانوا عدولا » ولا تنفعه نيته لقوله عليه السلام: (اليمين على نية الممتحلف)' (١) رواه أحمد ومسل وأبو داود . ٦۳۹ وهذا إذ لم يكن المستحلف ظالاً للحالف ء ولا يمين لطفل ولا عحنون ء لأن التكليف عليم ساقط فلا عقد عليه . واختلفوا إذا حلف الصي في حال طتوليته وحنث بعد أن بلغ ء قال بعضهم : يلزمه إذا حنث بعد بلوغهء وقال من قال : لا تمه الكفارة ولاحنث عليه بعد بلوغه» وهذا الإختلاف منهم‌يدل أن هل تحب الكفارة بالحنك أو با حنث والعقد ؟ ولا شك أن‌الكفارة تحب بالعقد والحنث جميعاً » والصحيح فيا يوجبه النظر قول من قال : لا كفارة على الصي ولو حنث بعد بلوغه ء وذلك أنه ك لا تحب الكفارة العقد فقط فكذلك في باب القياس لاتب بنك فقط ء لأن عقد الصي ليس بشيء والله أعلر. وكذلك العبد والمشرك على هذا الاختلاف فما ذكر في الأثر ء وقد قال بعصم : لاعن على العبد إلا بإذن مولاه » وإن حلف كان حانثاً ولس له أن بكفر يشير إِذن مولاه » لأنه لاملك لفيعتق أو يطعم وإن صام أقعده الضعف بالصيام عن‌خدمةسيدە ولحق السيد الضرر في ذلك » ومع أن يكفر عن ميته إلا يإفن سيده » وإِن كفر السيد عن مین عبده أجزأه ء ون لم یکفر فلا باز مه شيء في حال العبودية وتكون الكفارة معلقة بذمة العبد إلى عتقه ء وهذا القول عندي أنظر لأنه مكلف مخاطب ء وإن متع من الكفارة لا نه — Pay — لا ملك له وكذلك إن أمره سده أن بحلف فحلف فليس له أن بکفر إلا يقن سيدهء وقال بعض أصحابتا: إن للعيد أن يكفر عن ميته بالصوم بغير [إفن سبده » وتسقط اللكفارة عه ويكون عاصياً . فصل في كفارة هذه الأمان . ‏وجہين » كفارة مغلظة » ومنبا كفارة مخففة‎ OF فالمغلظة على ثلاثة أوجه : عتق رقبة ء أو صيام شهرين متتابعين ء أو إطعام ستين مسكيناً » فهو خير في الثلائة الأوجه إلا في الظبار وق النفس فإنه غير خير ء وإنما يلرمه في ذلك ما ذكر الله الأول فالأول : عق » فإن م يجد فصيام شهرين متتابعين » فان م يستطع فإطعام ستين مسكيناً ء وهذا في الظبار ء وأما قتل النفس فل يذكر اللإطعام في كفارة القتل والله أعل . والخففة هي كفارة الإمان المرسلة وقد ذكرتا فيا مضى ما تلزمه فيه كفارة مغلظة وما تلزمه فيه كفارة مرسلة ولا معنى لأعادته › والكفارة ما ذكر الله في سورة المائدة » وهو قوله تعالى : لفارت إطعام مسا کين من أوسط ما تطْعمون أهليك أو كسوتهم أو - ۳۹۸ تحرير رقبة فمن لم يمد فصيام ثلاثة أيام ء أما الاطعام فبو کا قال الله تعا لى : « إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون آهلیک )٠ ء بطعمهم حت يشبعوا أ كلتين مأدومتين غداء وعشاء » وكيف ما أطعم الأكلتين في يوم أو يومين أو أ كثر من ذلك ء والغداء عندم أول أوقاته طلوع الفجر الآخر إلى نصف النبار » ثم العشاء أول أوقاته إذا زاك الشمس ء وآخر وقته إلى ثلث اليل » والفائدة في هذا التحديد ألا يطعمهم أ كلتين في وقت أحدهما أعني الغداء أو العشاء » ولا ينبغي لمن أراد الإطعام أن يقرب بين الأ كلتين قصداً مته التفع المعجل ء ولتكن رغبته وقصده فيا يوفر له ثوابه عند الله تعا ى » وإن أراد أن کیل شم كال لكل مسكين دين » ولا يكال لهم إلا من الحبوب الستة التي تحب فبا الزكاة » وكذلك الكفارات كلما على هذا المعنى . والدليل على أنه إا يطعميم أ كلتين الكتاب والستة . أما الكتاب فقوله تعالى ف من أُوسَط ما تطعمون € "٠ والمعتاد إطعام أهليك أ كلتين كل يوم » لأن التادر من فعلهم إطعام أ كلة (١) الائدة : ٩۸ . ١) تقدم ذکرها . - ۳۹۹ وأنالسنة (فقوله عليه السلام لكب ين عجرة ‏ أيؤذيك هول رأسك يا كعب؟ قال : نعم با رسول الله وهو محرم » فقال : إحلق رأسك وانسك بشاة › أو ص ثلاثة أيام » أو أطعم ستة مسا کين مدن لكل مسكين )٠ ء فمعروف أن نصف الصاع للواحد أ كلتان فكانت كفارة الأمان أيضاً ء كذلك قياساً على كفارة الأذى وهذا إِذا كال حم » وأما إن إطعمبم فلبطعم حت بقولوا شبعنا » وأا من اعتبر في هذا قل ما يطلق عليه اسم الأكل فليس بأخوذ به عند أصحابتا » لا جوز له أن يطعمهم إلا من الحبوب الستة قياساً على الزكاة » أي زكاة الأموال » لأن هذه طبارة وهذه الحبوب جل قوت الناس . وذكر في الأثر : أنه إن أعطام الحب فليعط لكل مسكين نمف صاع من بء ومن الذرة أربعة أسداس ونصف » والمحير مثل الذرة ء وعند هؤلاء أنه إا الواجب علمه نصف صاع حنطة لکل مسين أو مقدار نمف صاع من الحتطة من الحبوب الستة ء لأن في بعض الروايات أنه قال لكعب بن عجرة : أو أطعم ستة مساكين لكل )۳( رواه ا داود ۰ مسین نصف صاع بء وقد ذكر في الأثر عن حمد ن محبوب أنەقال: الشعير مثل البر لكل مسكين نصف صاع منه . وأما الإدام فذكروا أنه إن أطعم السا كين‌الر أو التمر يبء فليس عليه إدام » وإن أطعم الشعير أو السلت أو الذرة أو التمر الرديء فعليه الإدام » والأصل في هذا كله قوله تعالى : ل من أوسط ما تطعمون آهلك € أي من أعدل ما تطعمون أهليك » والأعدل في ذلك أكلتان مأدومتان » و الإدام كل شيء كان عند الناس إداماً من خل أو زيت أو سمن أو غير ذلك . وأما:المسا كين الذين يطعم ء فإنما يطعم عشرة مسا كين كباراً كانوا أو صغاراً » إذا كانوا بعيشون بالطعام وخرجوا من الرضاع ذكورا كانوا أو إنائاً ء ولا يطعم في ذلك العبيد لأنمم مال ليس يمسا كين ء وكذلك لا يطعم الم ركين كا لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله للمشر كين لأن هذه كفارة وهذه كفارة » وقد روي عن أبي ععبيدة مسل رحمه الله أنه قال : تحوز كفارة الأعان لسا كين أهل الذمة لوقوع اسم المسكنة في قول تعالى : ف ضربت الذلة (١) تقدم ذکره . () البقرة : ١6 ٠ س )٦٢۲( ولا يعطببا للأغتياء › ولاالمن تحب عليه نفقته مشل والديه وأولاده الأطفال وزو جته کالزكاة سو اھ ۰ وأما المرأة فلها أن تطعم زوجما وولدها » كا قدمنا في باب الزكة من حديث امرأة عبدالله بن مسعود » ولا تطعم المرأة أبويا والله أعلم . وإن أطعم خخسة مسا كين واكتال الخمسة فلا بأس ء وكذلك إن أطعميم الغداء من القمح » والعشاء من الشعير ء فلا بس لأنه قد لقوله عليه السلام : ( مدين لكل مسكين ) » فإنه يقتضي أن يکون وإن أطعم عشرة مسا كين فقد امتثل ما أمر به باتفاق . وإن أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام » فقد ذكر عن العاماء جواز ذلك » وكان أويل الآية عندم فإطعام طعام عشرة مسا كين » والواجب عندهم مقدار طعام العدد المذ كور ء وقد ذكر في الأثر : مايشبه هذا القول وهو يحزيء في كفارة اليمين إطعام ثلاثة مسا كين » وما فوق ذلك أيام » ويزيد تكلة العشرة أيام والله أعلم . وإن أطعم عشرة مسا کان غدامن » فلا يحزيء ذلك لا عليه من الغداء والعشأء . س.ع وفي الأثر : إذا أطعم المظاهر عن ظباره ستين مىناء 2 أطعمم مرة أخرى في ذلك اليوم أو في تلك اللبلة لكفارة أخرى ء آو أطعمبمر جل آخر عن ظلباره فلا يجزئه إلا على الكفارة الأولىء فبذا یدل من قوشم آنه لا يجوز لأنه كن أطعم من استغنى عن الطعام . وفي الأثر : آنه لا يطعم من الصببان في كفارة الأمان إلا من أذ حوزته من الأكل » وهو الذي ل يبق في أكله زبادة وقد كمل أ كله ء وأما من کال شم عن كفارة أخری » أو کال رجل آخر عن کفار ته فلا بس ۽ لان اللكيل في هذا بخلاف الاطعام ‏ لأب إٍذا کال شم إن شاؤوا أ کلوا ذلك أو أحرزوه والله أعلم . وأما أنيكيل هم عن كفارة واحدة أ كثر من‌الغداء والعشاء لكل مسكين فلا ء لأنه إا الواجب عليه أن يطعم ك يطعم أهله » وما زاد على الغداء والعشاء كان غير واجب ء والغير اأواجب لا يجزيء عن الواجب والله أعلم . وأما الكسوة فو أيضاً أن يكسو عشرة مسا كين إن أرادء واختلفوا فما يجزيء من ذلك في الكسوة ء قال بعضهم : يجزيء من ذلك أقل ما بقع عليه اسم اللكسوة » من إزار أو قمص أو سراويل أو ۳ س عمامة » وقآل بعضهم : أقل ما يجزيء من ذلك ما تجوز به الصلاة . وقيل ما يستر العورة» والعورة عندهم من السرة إلى الركيةء وأصل اختلافهم» هل المراعاة في ذلك ما يدل عليه الاس اللوي أو المعنى الشرعي ؟ والله أعلم . ولا يجوز أن بطعم خخسة مسا کين وییکسو تة » لاله مخير بين الواجب و احد وهو غير معن والله أعلم . وأما الرقية فو ما قالالله تعالى : « رَفيه ٠ يع يالرقية ما يقع عليه اس الرقبة صغيرة أو كبيرة » مسامة أو من أهل الكتاب سل الجوارح والله أعلم . وقال بعضهم في صغير الرقيق : إن أعتقه كان عليه نفقته حت يستغني » و إن مات ذلك الطفل أطعم مسکىناً مکانه وكذلك قال بعضهم : لا يجزيء إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار الله » وأصل اختلافيم في هذا أن كفارة قتل الخطا لا تتكون إلا مؤمنة بالتص الوارد علىبا . (١) النساء : ۲ ء الائدة : ۸4ء المجحادة: ¥ . ع0 واختلفوا في كفارة اليمين و كفارة الظبار » إذ لم ينص اله علسما بالإيمان › فمن اشترط الإيمان في ذلك حل المجمل عل الفسّر الذي في كفارة القتل » ومن لم يشترط الإيمان في ذلك لم يشترطه إذلم يشترطه لله تعالى في ذلك › والصحيح هو القول الأول » والدليل عليه ما روي : ( أن رجلا أتى إل رسول اله علي فقال : با رسول الله إن جارية لي ترعی غنماء فحئنہا وفقدت' شاة من العم › » فسألتبا فقالك : أ كلما الذئب فت عليها فضجرت حت لطمت وجا وعلي رقبة أفعتقم ؟ فقال رسول الله ص : ِن هي جات فائت ہا ء فاتی بہا إلى رسول لله عل فقال شا : من ربك ؟ فقالت : لف رومن نيك : قات : أنت محمد رسول الله » فقال رسول الله ع : فانها مؤمنة )8 فبذا يدل أنه لا يجوز أن بعتق عل السين إلا مؤمنة واه أعلم . وأما السام من العيوب » فالعيب عيبان : عيب يمنعه من العمل فلا يجوز معه » مثل الأعمى والأشل والمقعد والمجنون والأخرس ء وكذلك العيوب التي ترد في النكاح مثل المجذوم والأبرص والعنين والمفتول والمستأصل والمجبوب وما أشبه هذا » وأما إن كان عيباً خفيفاً رواه أححد ۰ ەە - لا بمتعه م الكت ء مثل الأجدع والمقطوع الخنصرةء والسن الواحدة والضرس الواحدة » عا لا يمنعه ذلك من الكسب فإنمم اختلفوا فيه , وهذا الاختلاف منبم يدل أن بعضبم لا يجوز من ذلك إلا السالم من جميع الوب »› وبعض أجاز إذاكان التقصان لا يمنعه من الكسب » وقد ذكر عن محمد بن محبوب بإجازة الأعور العين في كفارة الظبار » فيما لا يمنعه النقصان من الكسب والله أعلم . وفي الاثر أبضاً : ون کان له سن زائد أو [صبع زائد» فانه تجزنه في كفارة الظبار ء إذا م يمنعه ذلك من الانتفاع بجوارحه والله أعلم . وهو مخبر بين الأطعام والكسوة والعتق فمن ل يجد ‏ » يعني من هذه الخصال الثلاثة : ل فصيام ثلائة أيام € وفي قراءة أبن مسعود متتابعة » وكذلك عند أصحابنا لا تعزيء إلا متتابعة وال أعل . وأما صفة من ل يحد فإنمم اختلفوا فيه ء قال بعض العاماء : من كانت له عشرون درهماً فعليه أن يطعم أو یکسو » وقال بعضهم : ذا كانت عنده ثلائة درام فقد وجب عليه » وهذا من غير مسن أو ثاب لا بد له متها أو خادم » وقال بعضهم: من وجد الأطعام فلا بصم » و إا الإأطعام على المستغني الذي قبل يصيب من غلة ماله ما يكفيه ويكفي عب عباله إلى ال حول » وقال من قال : و يفضل عنده خحسة عشر درهماً » فېذا عندم في حد الغنى » ومن ل يكن كذلك فهو في حد الفقر والله أعل . ومن صام یوما و ومین مم وجد ما بطعم ١ فطعم صومه تطوعاًء لأنه قد وجد قبل أن يقضي ما عليه والله أعل . واتفقوا أيضاً أن كفارة الأمان بعد الحنث » واختلفوا في سقوطېا إذا قدما قبل الحنث قال بعضهم : إذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم يكن عليه إعادتها ء وقال بعضهم : لا يجزئه قبل الحنث ء وسبب ما روی أنه قال عليه السلام : ( من حلف علي مین فرأی غيرها خيراً متها فليكفر عن مِينه وليأت الذي هو خير )٠ وفي بعض الروايات : ( فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن ) . والسبب الثاني أيضاً اختلافيم هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه كالزكاة قبل الحول؟ وقياساً أيضاً على كفارة الظبار فإنها قبل الحنث بالنص وال أعل . (١) روا مل . — (0۷ فصل وإذا حلف الرجل بأمان شي على شيء واحد أنه يحب عليه من اللكفارات بعدد الأيمان التي حلف با إذا حنثء وكذلك أيضاً إذا حلف بيمين واحد على أشياء شت مثل أن يول : واش لا فعلت كذا وكذا ولا كذا وكذاء فانه تب عليهمن الكفارة بعدد الأشياء المحلوف عليها اذا حنث والله أعل . وأما إن حلف مين واحد مراراً علي شي واحد فإنمم اختلفوا في ذلك ء قال بعضيم : عليه الكفارة بعدد إلا أن بريد الت كمد » وقال آخرون : عله كفارة واحدة لأن هذا كله تأ كيد ء وكذلك إن اختلف اللفظ واتفق المعنى علي هذا الحال » مثل أن يقول والله رب کل شيء » وخالق کل شیء » لا أفعل کذا وکذا والله أعل . فصل وأما الأيان التي تخرج مخرج الشرط والإلزام » فكفارتبا أن يفعل ما آلزم نفسه » ومثل ذلك أن يقول : علي صوم سنة أو سنتين ان فعلت — 0۸ س كذا و كذا » فحنث فعليه أن بصوم ما ألم نفسه حين حنث ء ويصومه متتابعاً » وكذلك إن قال : عل مغلظة » أو عل كفارة مين أو علي الظبار لا أفعل كذا وكذا » ثم فعله فعليه ما لزم تفسهء وروي عن جابر بن زيد رحه الله يقول : من ألم نفسه شيا فقد ألزمناء له » وكذلك إن حلف بالمشي الى بيت الله الحرام ثم حنث لمشي الى بيت الله الحرام » وأما إن حلف بالمشي الى غيرها» الى بلدا من البلدان م يلزمه شيء لأنه ليس في ذلك طاعة » والمشي الى بيت انه الحرام انما هو للحج ء ولذلك لزمهء وهذا الجنس من الأمان بحري بحري النذور ولذلك لا يلرمه إلا ما فيه طاعة › الا أن يلف بالطلاق فإنه بارمه اذا حنث اتفاق منهم » وكذلك الظبار على هذا الحال والله أعلم . وفي الائثر : ومن حلف بثلائين حجة فعليه ثلاثون حجة کا قال فإن كان فقيراً لا يستطيع الحج فلبصم لكل حجة شهرين ء فإن قدر بعد بعد ذلك فليحج » وإن لم يقدر على الصوم فليحسب ما يلزمه من الصيام شم يطعم عن کل یورم مسکینا غداء وعشاء » وقيل عن أبي الحسن أنه قال : ليس عليه في الحح صوم » لأنه إا أوجب على نفسه الحج فعليه الح » وقال غيره في رجل قال : عل حجة فحنث » قال : عندي 4۹س أنه لا يارمه كفارة إلا أن يقدر على الحج فليحج وإِن ل يقدر فلا شيء عليه لقوله تعال : «لا يكلف ال تفا إلا عا ٠٠ء وهذا لقول فيا يوجبه النظر جرى على أصله » لأنه ألزم على نفسه شيثا لا يقدر عليه ولا يكلفه الله مالم يقدر عليه » وأما القول الأول فلعله إنما ألرزمه اللكفارة إذا م يقدر على الحج احتماطا ء أن هذا الجنس فيه شببة من النذور وشيببة من الأيمان . وفي الأثر أيضاً : وان كان قال في ميته يعني حين حلف بال كلما عطش رجع فشرب من عمان فعلیه أن بهدي بدنة » فن مات ولم یکفر عن مىنه هذه وكانت له ولاية فلا ری أن تسقط ولایته ۽ قال أبو موسی: هذا شيء لا یطاق ,يعني والله أعلم۔ حین قال: کاما عطش رجع فشرب من عمان لا يطبق ذلك» فلعل عنده لا يازمه شيء لقول رسول الله عاو : ( لا نذرَ فيا لا يستطاع )' ء وأما من أوجب عليه بدنة فلعله أوجب عليه کا تلزم من نقص من مناسکه في احج شيثاً . لأن هذا نقصان ما اوجب على نفسه . وفي الأثر : ومن حلف بالمشي » فكذا أيضاً ان ل يقدر على المشي (١) المقرة :٢۲۸ . (۲) متفق عليه . ١£1 — بحج راکب لکل حجة مرتین » أو جج راکبین اذالم پش » والأاصل في هذا ما روي عن عفبّة بن عامر( أن أختا له نذرت أن تشي الى البيت حاسرة حافية » فقال له رسول الله ع : إن الله لا يحب شقاءها مر أختك أن تركب وتخمر وتصوم يام وتسير ما طاقت ۽ لا يكلف الله تفسا الا وسعبا)''ء فهذا الحديث يدل أنه ليس عليه شيء اذا عجز عن المشي » وروي أيضا من طريق آخر أنه قال عليه السلام : ( تركب ان عجزت وتحجج آخر معا )٠٠٠ فلبذا أوجبوا عليه الحج مرتين أو بحجج راكبين والله أعلم . ومن حلف ماله للمسا كين ثم حنث فعليه » وكذلك ان قال: ماله صدقة فحنك » وانما ألزموه العشر استحساناً » لأن صدقة ماله كله منبي عنبا لقوله تعال لنبيه عليه السلام : ل ولا تبعل يدك مَغلولة إلى نفك ولا بطم كل الْبَسط فتَفعدَ ملوماً مورا !۳ء فما کان هذا همكذا أوجبوا عليه العشر تشببباً بالوكاة » وفرق بين قوله : مالي صدقة أو ما أملك صدقة » أن يكون في الأموال المزكاة لقولهەتعالى: رواه الجخسة ۰ (۲) رواه وأبو داود . (۳) الاصراء : ۹٢۲ . - 4۱ نح من أموالحم صدقة € ١" إذ ليس كل الأموال كى » وأما قوله: وما أملك ء فعا والله أعلم . وإن حلف يثلث ماله لاسا كين أو بالسدس أو بالربع أو ا دون الثلث ثم حنث فإنه يخرج ذلك کله الفقراء » لأن إخراج الثلث ليس منبباً عنه » ألا ترى أن رسول الله عليه السلام جوز للرجل أن يوصي بثلث ماله بعد موته » وإن حلف بأ كثر من الثلث ثم حنث رجع إلى العشر كا قدمنا والله أعل . وفي الأثر : ومن تصدق بثلك ماله أو أقل أخرج ذلك › وإن تصدق بأ كثر من الثلث رجع إلى العشر عند أصحابنا , لأن الصدقة عندم العشر ء قال الشيخ : من تصدق بنصف ماله » فقد قال من قال : نتصف العشر › و إن قال بشلئي ماله كان ثلث العشر من ماله ء وهذا القول يعضده القياس فيا يوجبه النظر ۽ لأنه لما كان إذا تصدق ماله يرجع إلى العشر »كان أيصضاً إذا تصدق بالنصف يرجع الى نصف العشر ء وكذلك التلثان والله أعل . غير أن القياس لا إلا على أصل متفق عليه › والعشر ليس متفقاً عليه » ولذلك قالوا فيه بالعشر فيا زاد على الثلث ؟ (١) تقدم ذکرها . 4۱۲ قدمنا والله عل . وهذا العشر هو عشر ماله يوم يحنث » ولو حلف وله مال وحنث ولس ل مال فليس عليه شيء » ون حلف ولس ل مال وحنث وله مال أخرج عشره » وإنما يراعي يوم يحنث والله أعل . وأما إن حلف ما له للمسجد أو الكعبة أو لأمور المسلمين فحنث › فإنه يعطي ماله كله هتكذا في الأثر ء والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى أن المسجد والكعبة ليستا من أهل الصدقة فارمه العشر كالفقراء والمسا كين والله أعل . وفي الأثر : من جعل مالا في السييل أو في سيبل الله فعليه أن يخرج العشر من ماله إذا حنث للفقراء » وذلك لا قدمنا أن الله تعالى جعل في الله سہماً من الركاة . وفي الأثر : قال الشبخ أبو بكر : من جعل ماله في سبيل الله كان في المجاهدىن » ومن قال : ماله للسبيل » قال من قال : لا شيء عليهء ولعل هذا لأن قوله السبل محتمل والله أعلم . ومن قال : ماله صدقة للمبود أو النتصارى أو المجوس أو للمشركين ۳( س أو الأغنياء أو المنافقين أوالعاصي أو الزاني أو للجبارين ثم حنثء يلزمه العشر يتصدق به علي فقراء المسلمين ء لأن الصدقة إنما جعلبا الله المسا كين فمن جعلما لغيرهم رجعت إليهم » وأما من قال : مالي صدقة على الملائكة أو الجن أو الشباطين أو الوحوش أو ليام أو الحكل كالتحل ثم حنث ففيه قولان › قال بعضبم : يتصدق بعشر ماله عل امسا كين كالمسألة الأول » وقال بعضهم : لا شيء عليه في مثل هذا » فد دل اختلاف هذا أنه إذا جعل ماله نم مح ل الصدقة مل الشسطان ا و الجن أو الملائكة أنه لاشيء عليه في قول بعضهم : لاهم ليسوامن عل الصدقةء وع القول أنه يتصدق بعش مال ع الساكن ر للسامين لأتهم أشبه بهم من الأجناس ء وإن ل تساو أجناسهم وصفاتهم في جميع الأجناس والصفات » وكذلك إن قال : مالي صدقة على الأغنياء على هذا الحال ء ليسوا من أهل الصدقة , وأما الغصاة والمنافقون والمشر كون فإنه يرجع ذلك إلى الما كىن من المسامين لام وإن كاتوا ليسوا بمسامين › فد يقع عليهم اسم المسكنة ء ولذلك قلنا فيم إنه يرجع ذلك إلى المسا كين والله أعل ٠ ومن قال : ابنه عليه هدي ثم حنث » فإنه هدي بدنة أو يعتى‌رقبة. ٤£۱ - وقي الاثر : ومن قال : ابن عليه هدي » أو قال فلان عليه هدي ء أو قالهدي فلان لبيت اله فعليه أن هدي بدنة أو بعتق رفية » وان قال حرأ وحرة هو عله هدي »› أو قال : أنا ديك فعله أن بہدي رنه ويعتق رقبة » وإنما أوجبوا عليه هدياً فيا أحسب قياساً عل فعل إبراهيم عليه السلام أن يتقرب بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم » غير عليه وأوجبوا عليه عتق رقبة مع البدنة ء وهو أشبه بالأمور الإسلامية لان شرع إبراهيم عليه السلام ليس بشرع لنا ء وإنا وقع التشيبه في التقرب لا في الواجب » والواجب أن يفديه بنسمة مثله يتقرب با إلى له تعا ى عتقاً أو بدة يتقرب بذبها قد امتنل ما جعل علي نقسه من الذبح والله أعلم . وقال بعض الخالفين : أنه يمدي دیته » وقال آخرون منهم : انه هدي مائة من الابل لقصة عبد المطلب والله أعلم . وإن قال هذه الدرام هدي إلى بيت اله الحرام أو هذه البیوت‌فإنه هدي ذلك بعىنه أو قىمته » وإن قال : غلامه هدي أهداه أو أهدى قىمته ولا شيء عليه . وفي الأثر : قال ابن محبوب : ماكان من هدي بلغ ثُند بدنة تحزئة 0ا — بدنة أو بقرة أو شاةءوماكان لا يبلغ من‌شاة فإن طب به الكعبه وقال غیره : من قال غلامه عليه هدي فده البت ء وكذلك الدار على هذا الحال يبعث نبا إلى مكة شتري بها بدنة تنحر عنه إن جعلپا هدياً والله أعلم » وبالله التوفيق . - ٦۱ باب ن النر و الواصب: وفي كتاب تفسير الخس مانة آية : والنذر الواجب أن يقول الرجل أو المرأة: ل علي إن رزقني مالا أن أحح العام أوإن ولد لي غلام لأصلينَ أو لصون كذا وكذاء أو لئن قدم فلان من سفره او بریء فلان من مرضه لطعم كذا وكذا ء أو لأفعلن كذا وكڏا ء في شيء يطبقه وهو طاعة » ثم رزقه الله ما سال فذلك النذر الواجب إذا قال : لله علي كذا وكذاء أو لأفعلن كذا وكذاء وأما إن قال: عل نذر أن‌أحجأو أحرم او أفعل أو نحو هذا ء ولم يقل أولا : إن كان كذا وكذا فليس بنذر ء إنا هو مين يفره » ومعنى هذا فب يوجبه النظرما رأيته واستدلت عليه أن لفظ النذر على وجهين : مطلق ومقيد » فالمطلق ان يقول القائل : لله علي نذر أن أحج أو أصوم أو ماسمى من طاعة وله أ علي أن (۲۷) — ۷ أدوم أو أحج أو ما سمى منه » واجب علبه ان يفعل ما سمَى فإذا حنث لزمته كفارة النذر . والقيدان يول : ل علي كذا ءكذ! إن رزقني مالا . اء إن ولد لي غلام ام ما أشه هذا ء فبذا ابضاً بلرمه ما أوجب عل نفسه » وإن حنث لزمته كفارة النذر . واما إن قال: علي‌نذر أو علي ان أحج أو أصوم أو ما سمی من طاعة » إن فعلت کذا و کذا أو إن فعل الله كذا و كذا فيذا الثذر يعض سمه نرا وبعض سمه ينا » فمن جعله نذراً أوجب عليه أن يفعل ما سمي : کا روي عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : من ألزم نقفسه شيئ ال مناه له » وقد ذكر في الاثر : من قال عليه نذر ولم يقل لله شم حنث » فعليه صيام بوم أو يومين أو إطعام مسين أو مسكينين . أو أنا أفعل كذا وكذا ثم م يفعل فعليه صوم عشرة أيام او إطعام عشرة مسا کين ء فېذا من قوشم يدل ان هذا ال جنس نذر لاهم اختلفوا في اصحابنا ف كفارة اللنذر قال بعضہم : صوم لا به أيام أو إطعام عشرة مسا كين » وقال بعضهم : كفارة يمين مرسلةء وهذا القول يدل على صحة الفعل لأنه عقد بالل كالىمين › وقال آخرون : صوم عشرة ايام او إطعام عشرة مسا كين » وإطعام المسا كين في والأبان أكلتان كل بوم عن الواحد » وروي عن ابن سيرين قال : يکفي ۱كا مأدومة » وعن البصري مثل ذلك › وذكر أيضاً في بعض كتب أصحابتا أن كفارة تقض النذر كفارة يمين › ومنهم من يرى عليه مغلظة في النذر فليكفرها » وأما الشيء المنذور به فإنه لا يخلو من ثلائة أقسام » إما أن بكون طاعة له ء و اما أن يكون معصية لله » وإما أن بون مباحاً فنذر الطاعة واجب الوفاء به » مثل أن بقول: إن عافى الله ولدي صليت له صلوات» أو أطعمت المساكين أو تقربت له بصوم أو بحج أو باعتكاف أو ماكان لله مطبعاً في فعله » فإذا فعل الله ذلك له فعليه الوفاء بتلك الطاعة والإاتمام بها . ولي الأثر : وإن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه في أيام معلومات فحبل بینه و بدنه بېدم أو بغير ذلك » قال بعض اصحابنا : تلزمه كفارة نذره لعجزه عن الوفاء ما عقد علي نفسه من فعل الطاعة : وأن الكفارة بدل من الفعل الذي لا يقدر على فعله » واختلف أصحاب هذا الرأي في الكفارة › قال بعضهم : كفارة يمين مرسلة » وقال بعضهم : يتصدق على الفقراء بقدر المؤونة والمشقة الي كان يتحملها في حال اعتكافه ء وقال 41۹ بعضهم : النظر إلى الفقراء في الفضل ما بين الكفارة والمؤونة » فلزموه الزائد من ذلك للفقراء ء وقالت الفرقة الأخرى : إن العذر قد وجب لعدم القدرة عل الفعل الذي نذر أن يفعله لا يوجب عليه شيء لانەلم يكن ما يوجب منه عليه لوماً فلا كفارة » إذ الكفارة عقوبة من ذنب او ساترة له ء وهذا الرأي أسبق إلى النفس وأقوى في باب الحجة › والذي يوجبه التظرعندي أن أصحاب القول الأولء جعلوا النذر منزلة السمين › فكا تحب عليه الكفارة عند عجره عن الفعل الذي عليه فكذلك تحب عليه كفارة النذر عند العجزء وعلى الثاني لا كفارة عليه ك قال » غير أن الذي يوجبه النظر أنه إذا عجز عن فعل ما نذر به من غير تضييع منه قبل العجز » فہو کا قال: لا كفارة عليه لأنه معذورء وإن تقدمه تضييع فاحق أن تلزمه الكفارة لأجل التضييع . وكذلك من نذر إن سل له غائب » او مال ان يعطي فلاناً الفقير کذا وکذا وسلم ذلك › وفلان الفقير قد مات فإنه يتم ذلك للفقراء › وإن أتم ذلك للفقراء من ورثته فو احسن ء لأنه قد مات ولم بحب له بعد ولا كفارة عليه » حيث لم يعطه هو کا نذر لأنه لم یکن منه ما يوجب الكفارة ء اذهو معذور وأما علي مذهب الأولين والله أعلم ء لاأنه لم يفعل ما نذر به على مذهبېم . 7 ومن نذر أن يصلي في مائة مسجد ء فإنه يصلي في مسجد واحد عدد ما نذر ان بصلِ في مائه مسجد » وقد قبل خط عدد ما مى من المساجد ويصلي فيه کا لونذر في مسجد واحد ء والأاصل في هذا ما روي عن الني أن امراة نذرت ان تصلي في مائ مسجد فقال عليه السلام : ( يجزئها ان تصلي في مسجد واحد مائة ركعة )٠ » وان کانت المساجد مسميات ففي الأثر : وإن نذرت ان تصلي في مائة سجد معروفة » ولم تصل فبا فاحب ان تطعم مسکیناً او مسکینين كفارة نذرها وتصلي حبيث شاءت » والأصل في هذا فا يوجبه النظر الحديث اللتقدم » وإن قال في نذره: يوم يقدم فلان شه علي أن أفعل كذا وكذا ء فقدم فلان في الليل قال اصحابنا : قد لزمه النذر لقوله تعالى : « ومن بولطم يومئذ دبره » الآبة فالوعید يتوجه إلى من ولی دبره لبلا او نهار » وهذا إذا أرسل القول في حال نذره . وأما إن قد نيته وعلق النذر لوقت معلوم وأراد الوم بعينه لم بلرزمه . (١) رواه الدارقطني وأو داود ۰ (۲) الأنفال : ١٠ . - 4۲۱ وفي الأثر : وإن قال: إذا قدم فلان» فلله علي أن أصوم ذلك اليوم ققدم بالتبار م يلزمه صوم ذلك الموم» لأن الصوم لايتعقد إلا بالنية يبيتا من الليل » وصوم بعض اليوم لا يكون قربة إلى الله » ولا يلزمه بدله کا قال بعض أصحابنا بوجوب يوم بدله » لاأنه علق النذر بصوم يوم فدوم الغائب ء والذي يوجبه النظر عندي القول الثاني » لأن القول الأول بؤول إلى إسقاط النذر في هذا الموضعء لأنه إذا قدم ليلا م يلزمه شيء › وإذا قدم بالنبار ل يلزمه شيء فهو إذا غير منعقد عليه في هذا الموضع على مذهبه والله أعلم . وأما إن نذر المعصية فالاصل فيه ما روي أن الي س قال : ( لا نذر على العبد في معصية الله» ولا فيما لا يلك ولا فيما لا يستطيع » ولا فيما فيه قطبعة رحم واختلف أصحابنا في وجوب كفارة نذر المعصية › قال بعضهم : لا يجوز الوفاء بنذر المعصةء ولا كفارة علإمن نذر بهء والدليل عل‌هذا القولما روي من‌طريق عائشة رضي الله عنہا ء أن الئي عٍَ قال: ( من نذر أن بطع الله فلبطعه ومن ندر أن بعصي الله فلا بعصه )٠" وقال بعضهم : عليه بدل نذر (١) متفق عليه . متفق عليه . - 4۲۲ س المعصية كفارة , لأن النذر عقد ك أن اليمين عقد . إذا حلف على فعل معصية الله كانت عليه كفارة » وروي عن عمر بن الخطاب رضي الق عنه قال : ( نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ء وأخبرت الني يِفو مال : أوف بنذرك ) "٠ء فكل من أوجب نذراً علي نفسه في حال كفره › أو في إيمانه كان عليه الوفاء به » کا أو جنه اللي عة علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذکر عن أبي محمد في كتابه : وعندي أنه كان أمر الني َة على وجه الندب والتزغيب له في الفعل » ثم قال بعد ذلك بشيء لأن الإسلام فسخ كل عقد كان قبل الإسلام , إلا أشياء وقف الني مَل فصار كالفعل اللبتدأ » ومن نذر أن يصوم أياماً ولياليها فإِن بعضهم قال : يصوم الأيام ويبدل الليالي أياما ء قياساً على أمر الني َل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لن صوم ال جاهليةغير شيءيقر به إلى الله وقال آخرون: عليه صوم الأيام ولا شيء عليه من صوم الليا لي لانه ليس بطاعة » وقال آخزون : عليه صوم الأيام وييدل الليالي كفارة لأن هذاعقد كاليمين ء وأما من نذر ما ليس بطاعة ولا معصية فالأصل فيه ما روي : ( أن النبي لو مر برجل قائم في الشمس فال عنه » فقيل له : [نه نذر أن يصوم )۱( رواه أ داود ۰ — rr ولا يجلس ولا يستظل ولا بتكل . فقال : لصم ويجلس ويتكل . 4 فان عله ما کان اا فأمره بالقعود و الاستظلال وبالتكلم لأن ذلك ليس بطاعة » فعلي هذا الحديث من نذر ما ليس بطاعة فليس عليه الوفاء به . وفي الاثر : من نذر أن يصوم شرا ولا بتكل فلا شيء عليه وإن تکل لأن‌الصمت ليس بطاعقوليسله أن رولا معصية › وبعض أوجب عليه [طعام مسین أو مسکینين إذا تکل وبعض ل يوجب عليه كفارة والله اعلم وبالله التوفيق . قد تم كتاب الأبمان والكفارات بحمد الله و وضفه وحسن عونه . )۱( رراه البخاري وأبو داود وابن ماحه - 4 کناب الز بائع إعل أن البهائم امحللات الأكل لا تحل إلا بالتذكية الشرعية لقوله تعالى : « حرمت َلك اة والدَم ولحم الختزير وما أهل عبر الله به والمنخنقة والْمَوقوذة والْمَرَدية والتطيحة وما أكل السبعْ إلا دكي ١ قوله : حرمت علي يعني على المسلمين » اميت يعي للم كل شيء ميتة » والدم يعني الدم المسفوح» ولحم الختزير وما أهل لغير الله يعني ما ذب لغير الله يعني لللحة ون ذبحه مسل فلا يحل أ کله والمنخنقة يعني من الأنعام كلها وغير ذلك إذا وثقت فقتلها خنقاً أو يقت بغير ذلك فهو حرام والموقوذة يعني التي تضرب بالخشب أو بغيره والمتردية التي تتردّى في البثرأو تقع من‌الجبل فتموت» والنطبحة يعني الشاة 69 المائدة :٢۳ . — (o — تنطم شاة أخرى وغير ذلك فتموت » وما اکل السبع بغي ما فرسه السبع من الأنعام وغيرها » ثم استثنى من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فقال : إلاما ذكيتم يعني إلا ما ذبحت وذ كر سے الله عليه فهو حلال » وهو قول أصحابنا رحهم الله خلافاً مالك الذي حرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحةوما أكلالسبع » ولوأدرك حياتها » وجعلمها ميتة وتأول في الاستثناء الإنقطاع ء وذلك أن عنده معنى قوله : إلاما ذكيت » أدركت ذكاته من غير هؤلاء » والحجة عليه إجتاع الجبع وهو معهم أن الموجوءة "من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحة وما أكل السبع داخلة في الذكاة ء ولو كان الأمر على ما قال لكانت الموجوءة من المنخنقة وأحق بها لا تخصبا إذا كان الاستثناء منقطعاً کا قال .وال أعلم . والحجة أيضاً إجماع الأمة وهو معهم أن الشقوق بطنه حي » وأنه يرث من أولبائه من مات قبل موته وأنه في حك الأحياء مالم يستحق اسم الأموات » خلافاً لقوله في المنفوذة الم قال الميؤوس منبا لا تحلها الذكاة » ولا يعتبر بقبة حياتها والله أعلم . والحبوانات المشروطة فيها الذكاة على ضربين : مقدور عليبا أو غير مقدور عليها » فالمقدور عليما لا تحل إلا بالتذكية في المنحر أو 0 الأصل غير واضح ولعل الصواب ما اثىناء ء - ٦۲۽ س اللبة ‏ والغير المقدور علببا ذكاتبا العقر على ما سياأتي بيانه إن شاء الله وقدر السلامة . فصل وأما الحبوانات المقدور عليافقد اتفقوا أن الذكاة في بهيمة الأ نعام تحر أو ذبح وأن من سنة الطير والغن الذبح » التحر » والبقر يجوز فيه الذبح والتحر » وإن نحر ما سبيله الذبح أو ذ بح ما سيله التحر فإنه يؤكل › وقال بعض لا يؤكل » والحجة شم ما ثبت من فعله عليه السلام : ( أنه نر الإبل والبقر وذبح الغ ) ” . وقد روي عن جابر بن عبدالله قال : ( نحرنا مع رسول الله مب عام الحديبية البدنة عن سبع » والبقرة عن سبع )"' ء وعند الأولين أن تخصيص المل بالتحر لأنه أسرع لوته » فإن ذبح فإنه يؤكل» وكذلك إن تحر غير الحل ما سبيله الذبح فإنه يؤكل أيضاًء وهذا القول عند أصحابنا › وقد افق الجبع على جواز ذلك مع الضرورة › أعني ديح )١( رواه أ داود رمسلم والنسائي ۰ (۲) رواه مل , ~4۷ الأبل ونر اعنم في هذا تقوية لقول من أجاز لك ٠ وإنا اتفق ابع علي جواز ذبح البقرء لقوله تعالى : « إن الل أن تذعوا رة ٠ ء وأما صفة الذكاة : فالذكاة في اللغة الق » وفي الشرع فطع الحلقوم والمريء والود جين › و نسي وتدعها حتی تبر د كا أمر رسول الله ميو ء ولا يجوز أكل الحبوانات إلا بالتذكية الشرعيةء كا قال رسول اله يۇ لو ( إذا أتيت علي المريء وال ود جين والحلقوم فدعہا حت تید )۷٠ » وي رواب أخرى: ( آفر الأوداج والمريء وأرح البهيمة ) › وقيل : الحلقوم موضع النفس » والمريء الذي يدخل منه الطعام من كل حي من بشر أو بهيمة » فإذا بانا فلا حياة بعد إبانتېا ء والودجان بمدودان في صفح الحلق » وإذا قطع الحلقوم والمريء ولم تطح لودو کان تعذيا ارا . لأن الراحة للبهيمة في قطع ذلك ء وقد أمر رسول الله و ل بغري الاوداج والمريء » ومن لم يفعل ذلك م تئل ما مر به من الذ: الشرعية » وإذا لم يمتثل ما أمر به م بصح أ كله لقوله عليه السلا : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )٠٠ء وقد (١) البقرة : 67 (۲) رواه ابو داود , رواء البيمقي وابو داود والنسائي ٠ (٤) متفق عليه . — 47۸ بلغنا أيضاً عن رسول الله كَل : ( أنه نى عن شريطة الشبطان ) ° ء والشريطة هاهنا الذبيحة ء فعليه معنى معقولة » وهي كل بهيمة م تقطع أوداجما وم ينهر دمبا» وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئاً من حلقبا » بذلك الشرط تذكية ء فف هذا دلبل على مخالفينا في ذلك ممن اشترط قطع الحلقوم والريء فقط » ورخص إن بقيت القشرة السفلي من المريء أن تؤكل ء فهذا يدل أن الأقل لاحك له والله أعلم . وفي الاثر : ومن ذبح شاة فقطع المريء ٹم تر کہا حت توت ۽ فلا تؤكل إلا إن قطع مع المريء أحد الودجين » فإن قطع أحدهما أ كلت ء وما الجل إن تحر ولم يقطع حلقه ولا حلقومه » فإنه لا يؤكل أيضا لأن رضي الله عنه أنه قال : لا بأس بذلك» لأنَ سبيل التحر غير سبيل الذبح فبؤلاء قصروا قطع الحلق والحلقوم على ما ورد فيه ء أعني الذبح لا في النحر . وكذلك أيضاً في الأثر : من نر ول يبلغ السكين القلب ء ولم )٥( رواه ابو داود ۰ ۳۹۽ — بقطم الحلق والحلقوم فإن فيه القولين » وهذا القول المروي عن إلإمام فيا يوجبه النظر عندي » إا يشبه أن يكون على مذهب من جعل النحر غير الذي والذبح غير التحر ء وأمامن جعل حكې) حكاً واحدا› فأحرى أن يساوي بين في جيع ذلك والله أعلم . وإن ذبحتها ورجعت فتحرتها إلى ما بلي المتحر فإنها مكروهة » ولو قال قائل : إن هذه المسألة أشبه ذهب من اشترط قطع الودجين فقط منمامذهب من اشترط قطع الحلقو الحلقوم والودجين» لانه إذاقطع فوق الجوزة خرج الحلقوم سانا » قيل له والله أعلم : يجوز لن احتج بمذهبه أن يقول : إنما أمرنا بقطع الحلق والحلقوم والودجين ء فإذا قطعناالحلق والحلقوم من أصل) » فقد قطعنا ما أمرنا بقطعه » وإذا قطعنا من وسطم) فقد امتثلنا ما أمرنا بفعله » ألا ترى أن من قطع يد رجل من المشكب أن عله نصف الدية ء وإن قطعبا من المرفق أو دون ذلك › أن عله نصف الدية لأنه قطعها » سواءكان من أصلبا أو من وسطبا والله أعلم . والذكاة في المنحر واللبة لقوله عليه السلام : (الذكاة في التحر واللبة )٠ء ومن ذبح في غير المذبح لم تصم الذكاة » أن السنة جاءت (١) رواء الدارقطني . س ۳۰ س يخلاف ما فعل › وهذا يدل على أنه لا يجوز له قطع أعضاء الذكاة من جهة الفا » وإن قطع) من جهة القفا ل تكن ذكاة شرعية » إنما هو قتل والله أعلم . وفي الأثر : والذبح من القفا » لا يجوز على العمد والخطاً ء إلا أن [لى الرقية على الخطاً فلا تحرم » وإن غلط وأراد المذيم فوضع على القفاء فرجع السكين إلى المذبح باختناس الشاة فذ بح من المذ بح فلا تحخرم والله أعلم . وإن أدخل الحديدة من تحت الحلق وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق فإنه منبي عن ذلك » غير أنهم ل يحرموا ذبيحة ذيحت كذلك ء وهو أيضاً قطع أعضاء الذكاة من جة اللبة لا من جهة القفا » وإن بقي شيء من اللحم وقد بلغنا عن رسول اله علو : ( أنه نى في الذبح عن أربعة أوجه : عن الخزل والوخز والتخع والترداد )»قال الربيع رمه الله : الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم فيذبح قبالته والترداد الذبح (١) رواء الترمذي وأبو داود . — {۳۹ الحديدة الكليلة التي تردد في اللحم » والوخز الطعن برأس الحديدة في رقية الشاة بعد الذي » والنخع كسر الرقبة » فالوجمان الأولان ل يحرموا ب) الذبيحةء والوجمان الآخران قد بم الذبيحةء لأن في ذلك تشريكاً في الذكاة » ومت كان في الذكاة تشريك ل تحر على ماسيأتي ببانه إن شاء الله تعالی » ومن ذیحم شاة فان رأسها » فإنه إن م يتعمد لذلك فإن بعضهم قال : تؤكل » وبعضبم قال : لا تؤكل » فعلى مذهب من قال : لا تۇؤكل لأنه حدث فىہا ما يقتلها بعد اذبح وكان ذلك تشريكاً في الذكاة بغيرها ل تز والله أعلم . وأما من أجازها فيشبه على قوله أن ذلك لا يحرمها » ك لا بحرمها اضطرابما بنفسا بعد أن ذبا ولا بد من ذلك » وأما إن تعمد قطع رأسها فلا توكل لأن ذلك قتل وليس بتذكية . وفي الأثر : قلت والشاة إن استوعب طا الذئب موضع الذبح هل تحر ؟ قال : نعم » وأا إن استوعب فا نحرها فلا تۇكل » ولو أنها ذيحت بعد ذلك إلا إنبقي من المنحرشيء.و ل يستوعبه الذئب‌فإنه يذبها ويأكلها » وكذلك إن بقي من المذبح شيء والمتحر صحيح » فإنه يفعل ما شاء من الذبح والتحر ء وهذا المعنى من قوم يدل أنه ما دام متحرها فبي تصلح للذكاة ء والذكاة في المتحر واللبة والتحر في اللبةء وإذا - استوعب متحرها م تصح الذكاة لأنه لم يبق فيه ما تصح فيه الذكاة . وفي الاثر : عن موسى بن أبي جابر في سنور أكل رأس ديك ۽ فاجاز ذبحه من عنقه من دون الرس إذا د رکه حياً . وفي الأثر : وإذا كان للشاة رأسان فذعت من أحدهما فأظنباقوت وفي الاثر : قال بشير : من ذبح ذبيحة وأمسکېا بيده حتی ماتت م تتحرك بعد أن أطلقها فلا بحوز أ كلها ء قال أبو الحواري : إن کانی مريضة ولم تتحرك بعد الذبح ¿ تۇكل وإن كانت صحيحة اکلہ ولو لم تتحرك بعد أن أطلقاء وقول أني الحواري فيا يوجبه النظر عندي أصح » لأن المرض سبب من أسباب الموت ء والذكاة كذلك ء فن ل تتحرك بعد الذبح» لم يؤمن أن تكون بالمرض لا بالذيح» و كذلك اشترطوا تعريكما بعد الذبحء وأما إن كانت صحيحة فلاء وفر بين الليل والتبار فقالوا : إذا وضع علببا السكين وهي حية فذيېا › ولم برها تحر كت بعد الذبح : فإنا تؤكل مربضة كانت أو غير مريضة ء وهذا في الليل » وأما في النبار فلا تؤكل المريضة حت تتحرك بعد الذبح ء وذلك فيا يوجبه النظر أن الليل لباس ينع من النظر إلى معرفة حر كتا ء (۲۸) —- {۳۳ — فاما كان لا تدرك معرفة ح ركتبا » إستصحب فبا حال الأصل وهو أن الأصل فبا الحباة حت يتبين أنها ماتت قبل الذكاة » ولعل ذا أجاز بعضہم أ كلما علي كل حال » ليلا أو نهاراً إذا وضع السكين عليه وهي حية» والوجوه التي تؤكل بها الساة إذا ذحت تحريك رجلباء أو تحريك أذنما أو تحريك ذنبها » وكذلك إن فتحت عبنبا أو أغمضتبا بعد الذبح ء وما تحربکمہا فی ذاتہا من غیر غمضہا فلا تؤکل بہا ء وقال بعضهم : في التثاؤب في الل والثور مثل ذلك › وكذلك ذوات الجناح على هذا ا حال » والجناح للطير في مقام الأذن من الأنعام » وهذه الوجوه تدل على حياة الذببحة » ومرادهم بتخصيص هذه الوجوه أن يتحرك متها عضو › وقد روي عن علي أنه قال : آخر الذكاة إذا رمقت بعينبا أو عطفت بذنبها أي حركته » ون ل برها تحرکت بعد الذبم فقال له غيره ڪن حضر معه : تحر کت من موضم کذا وكذاء فإنه إن كان ذلك اللوضع الذي قال له تحركت منه» ل ينظر إلبه › فإنها تۇكل إذا كان الذي قال له ممن تؤكل ذييحته إذا ذبح ٠ وإن كان ممن لا تؤكل ذبيحته فلا تؤكل بقوله » لأنها لا تؤكل بذبحه » فكيف تۇكل بقوله ؟ وأما إن حفظ الذابم ذلك المكان الذي قال له تحر كت منه ورعاه » فلا يشتغل بقوله ولا ينقض يقينه بقول مظنون فيه ء ولوكان الذي قال له ذلك س ۳ س رجل أعمى » إذا كان كن أن يعرف ذلك إِذا مسه بده أو بغير بده إذاكان الذابح ل يحفظ ذلك المكان › فإنه يصدقه ويا كلبا وال أعل . وفي الاثر : ومن شرد بعيره ول يقدر عليه » فرماه بالنبل فلا با كله » ون تردی في بثر ولم يقدر علي حلقه أو لبته » وطعن فيه فلا يحل أكله» لأنه لم يدركه في موضع الذكاة » وهو المتحر واللبة » لقوله عليه السلام : ( في اللبة والمتحر )"' ء وقد روي في بعض الأخبار ء أنه قال عليه السلام : ( ما بدا لك فاصتعوا به هنذا ) ° ء وهذا الخبر يدل على جواز ذلك إن ل يقدر على موضع الذبح والتحر عند الضرورة. وفي الأثر : لعله بريد أن يضرب الصيد بالسف ء أو يطعن الدابة أو يضرب بشيء من الحديد حيث ما أمكن » إذا م بصل مذیپابار تفاع أو خفض وما أشبه ذلك والله أعلم . )٠( تقدم ذکره . (۲) رواه او داود والدارقطني - t۳٥‎ فصل وإذا حدث في الذببحة بعد ذكاتها ما يقتلا » لو كانت حية فإنہا لا توكلء لأنه اشتراك في موتا ء وإذا كان في موتما اشتراك من التذكية وغيرها لم تصح التذكية متباء فمن هاهنا ل يحز أ كلها ء ألا ترى أن رجلين لو ذكىاىمة › أحدهما ممن تحوز ذكاته » والاخر من لا تحوز ذکاته » لكانت ذکاة من تحوز ذکاته لا تصح باشترا کہا مع من لا تجوز ذكاته » وكذلك ها هنا ء فان قال قائل : ولا سواء فالاول حدث فیہا ما حدث بعد ما صحت ذکاتہا » وهذه حدی فیہا ما يبطل ذكاتها » قبل له : قد أعامناك أنه مت كان في موتها اشتراك من التذكة وغيرها لا تکل » سواء کان مع الذذكاة أو بعد الذكاة , لأنما في الحياة مال تخرج روحہا » فان قال قائل : فإذاً يلرمك على هذا المعنى › لا تحل بهيمة تحر كت بعد الذبح » إذا كانت حياتها بعد الذكاة وحياتها قبل الذكاة سواء » لأنها إا ماتت بعد حياة حكمها حية قبل الذكاة › فصارت كاليتة من تلقاء نفسها على هذا المعتى» قبل له: لايارمنا هذا لأن هذه لم یکن لوتها سبب غير الذكاة » فإٍذا م یکن لما سبب غير الذكاة › في حلال بالذكاة الشرعية الي أمر الله بها » وح ركتبا بعد ذلك لاتضرها (۳ إذلا بد من ذلك » وهي أيضاً شوط في صح الذكاة , وكذلك اضطر ابا لا يؤثر في ذكاتها شيثاً. ولو انحرفت بطنبا بذلك الاضطراب» أوضربت برأسها الأرض ثم ماتت ء فلا بس لأن ذلك جاء متها والله أعل . ويي الاثر : ومن ذبح ذببحة ثم رمی بها حت وقعت وقعة شديدة › إنها لا تؤكل إذا كانت الرمية ما تعين اموت عليبا ء وإذا تردت الذبيحة في ماء » أو من على شرف بعد الذبح الذي لا ا مثلم منه ء فلا بحوز أكلبا لأن يعين على قتلا ء وإذاكان في موتها اشتراك من التذكيةء وغيرها لم تصح الذكاة منبا ء فمن هاهنا ل جز أ كلما » ومن رمى طائراً على شجرة وسمى على سهمه فسقط الطائر متا فلا يجوز أ كله » لان معين على موته وإن بعض الفقباء فرق بين سقوطه ء قابض الجتاحين وتاشراً لما » فاذاكان تاشر الجناحين جاز أ كله ء مالكاً لنفسه حاملاً لا مع ذلك ء وإذاكان قايض الجناحين كان مطلقاً لتفسه غير مالك ا » فکان متردباً والله أعلم . وإذا كان الطير من طور الاء فوقوعه في الاء لا يقتله » وجاز أ كله » والأصل في هذا کله ما ذکرناه وهو الاشتراك في الذكاة وال أعلم . وكذلك الطائر إذا طار بعد ذبحه شم سقط » فإنه براعی فبه إن کان فارشاً جناحیه أ کل » وان وقع قابصناً ف فلا يۇكل عل هذا الحال . — {۳۷ وفي الاثر : ومن أضجم شاة ليذبحما فذبحما وتر کہا فقامت » وم بين منبا حبل الوريد فذبحبا ثانية » فإن كان قد ذبحها الذبح الذي ما تیا منه › شم ذبحما ثانية م جز أ كلا لأنه أعان علي قتلها . وان کان ذبحه ا مما توت به ولا توت » جاز الذ ہہ طا والله أعلم . فبذا من‌قوغم بدل أن بعضهم يذهب إلى أن المراد بالذبح ما به توت لا بد وال أعلم . وفي الأثر أيضاً : ومن ذبح شاة ثم عض ذنبا لينظر أماتت أو ل تت » فتحركت ثم نظرها بعد الحركة فإذا هي قد ماتت » فن عضا عضاً شديداً ما يبكون ذلك العض معيناً على قتلها ل تۇكل » و إن کان ما لايعين علي قتلبا فلا بأس ء ولا تحرم عليه الذبيحة إلا ايكون من الأحداث المعينة على قتلبا ء وفي بعض الآثار : ومن ذب شاة أو بقرة وهي مربوطة » أو أمسك فاا بعد ما ذيحبا هل تؤكل ؟ قال : إن أحدث إليها بعد الذبح ما يقتلا » لو كانت حية فإنها لا توكل والله أعلم . وفي الأثر أيضاً : والجل إذا وقع في بثر ضبق أو حفرة ضيقة › فضاق عليه ذلك فتحره رجل على ذلك الحال » فقي في ذلك حت مات هل يۇكل أم لا قال : إن‌كان ذلك المكان ما يتوم فيه موته لو أنه ل يتحر فإنه لا يۇكل » وإن كان ما لا يتوم فيه مو ته فلا بس ٠ ۳۸ع س وفي الاثر : وكذلك إن تحره فمك المقبض في يده ويقي حديد اللسكين في متحره فإنه لا يۇكل ء ومنهم من يرخص » والأصل في هذا کله واحد وهو ما ذكرناء من اللإشتراك والله أعلم . ومن تحر بعيراً ثم نحره فانه لا يؤكل لأنه أعان على قتله » وكذلك إن ذييه في اللبة شم ذبحه ثانية في المنحر فلا بحوز أ كله › وكذلك لو ذبح ما یذیے شم ذه ثانة فلا بؤكل , لأنه أعان على قتله » وأما إن ذب ابل شم نحره فإڼه يؤكل لأن السبيل فيه التحر » وكذلك إن تحر غير الخل ثم ذبحه فلا أس » والأصل في هذا إذا حر المعمول فته بؤكل به » ما قبل المعمول بمنزلة العقر ء وإن قدم المعمول فلا يؤكل إذا حدث فيه بعد بعل ذه و الله أعل . وي الأثر : لا يجوز قطع شيء من الذبيحة حت تبرد ( لنبي رسول عليه السلام عن ذلك وأمره بتر كما حت تبرد) "٠ » فيه ني عن قطع شيء منبا في حال اضطرابها » فإذا خالف المتعبد ما أمر به وقطع عضواً من أعضائما كان شعله عاصياً ولم يجزا کل ما منع من تناوله » وأجعوا أن له أكل ما بقي منبا بعد قطع العضو . (١) تقدم ذکره . — (۳۹ وفي الاثر : ومن ديح شاة و أخذ في سلخہا وهي تضطرب فذلك یکره حت تبرد » و إن فعل قبل ما تبرد فلا أحب أكلما ء والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( ودعها حتی تبرد وجاء في الحديث : (لا تبخعوا ولا تفرسوا ودعوا الذبيحة حت تحب فإذا وجبت يقول: لا تكسروا عنق الدابة حت تبرد ء والف رس دق العنق ء والبخع أن يبلغ القطع إلى التخاع ء قال الشاعر : ألا ذب الخداع فلا خداعا وأبدى عن طبق بخاعا والَحَع بفتح الباء والخاء مفصل العنفقة بين الرأس والعنق والله أعلم . واختلف العاماء في ذكاة اجنين ء قال بعضهم : ذكاته ذكاة أمه وعليه العمل عند أصحابنا » لقول التي عليه السلام : ( ذكاة الجنين ذكاة مه )٠" » وخالفهم أبو حنبفة ولم يجز ذلك إلا بعد ذب إن كان حباً ‏ واحتبج بأن الخبر ذكاة اجنين ذكاة أمه بنصب التاء » أي كذكاة أمه قلما سقطت الكاف انتصبت التاء » واحتج أيضاً بأن ذكاة نس لا تكون تقدم ذکره ‎ .‏ ‏(۲) رواه اليمقي وايو دارد . (۳) رواء أحمد والترمذي وان ماجه . 44. ذكاة نفسين » وهو يقول : لو اعتقت أمة حاملاً إن عتق أمه عتقه » وهذا كذلك يارمه أن ذكاة أمه ذكاته ‏ لأنه إذا جاز أن بون عتق واحد عتق انين » حاز أن تکون ذکاة واحد ذكاة انين ء ومن أجاز أن تون ذکاته ذکاة اشترط فيه الحباة لقوله عليه السلام : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه )٠ ء فقد جعله محلا للذكاة » والذكاة لا تعمل إلا في الحي » ولذلك اشترطوا فيه أن يكون فيه الشعر » لأن الشعر من تام خلقته » ولايكون إلا بعد الحباةء وبعضهم اعتبر حباته بالحركة والله أعلم . وي الأثر : ومن ذبح شاة وفيها ولد يتحرك بعد الذيح أكل » وإن ل يتحرك ل يؤكل » وقيل أيضاً هو بضعة لحم متها وذكاته ذكاتها » وقال بعضهم : إِذا وجده صحيحاً وقد نبت فيه شيء من اشعر فإنه يأ کله ولو م يتحرك بعد الذي في بطنها ء وهذا كا ذكرنا لأن الشعر لا يكون إلا بعد الحباة » ومن ذب شاة فظن آنا قد ماتت » فشقبا فتزع منبا الولد فوجدە حباً فإنه لا تۇكل الشاة » وأما الولد فإنه يذبحه وبأ كلهء وكذلك جع ما يذبح من البهاثم إذا شقه ووجد في بطته ولده حباً فلا يۇ کل ۽ (۱) تقدم ذکره . 4۹س ويؤكل الولد بعد لأنه أ وجد الجنين حباً » علم أنه إنما شق بطنرا قبل أن وت » ويكون ذلك تشربكاً في الذكاة » ما خلا الأرنب فإنها توت ويبقى ولدها في بطنما حياً على ما ذكر وال أعلم . ومن شق بطن شاة أو بقرة قبل أن يذبحما ء فتزع متها الولد حباً ثم ذبحما بعد ذلك ء فإنه عصى ربه و تۇ كل الشاةء و كذلك الولد الذي تزعه مثها إذا ذيحه أكل » وإن خرج رأس الولد من الشاة فذبح أمه على ذلك الحال ٠ وذيح الولد على ذلك الال فإن الولد لا يكل » لأن المجال الذي هو فيه ما بعين على قتله وهو أشبه اللتخنقه » وأما إن خرج صدر الولد فذبحه فإنه بؤكل » لأنه حرج من حد الضيق ء وأما الأم فإنها تؤكل على الوجهين إذا ذبحت واه أعلم . وبالله التوفيق . فصل ف شروط الذكاء ومن شروط الذكاة التسمية والنية واستقبال القبلة ء أما النسمة فالأصل فيبا قوله تعالى : « فكلوا مما ذكِ ر اسم الله عليه إن كنتم 4۲ع — اياته مؤمنين €« ء وذلك أن مشرك العرب قالوا لامسامين من أصحاب النبي عليه السلام : أترعمون نک تعبدون الله ونك على دينه » وما قتل يديك فأ كلونه وترعمون أنه حلال » فجادلوم في أ كل اليتة فانزل لله : « لكل أمقجعلنا € "'ء يعني ذبائىح م ئاسكوە € يعني ذابحوه فلا ينازعنك يا محمد في الأمر يعني في الذبائح » فتزل قوله : « فكلوا مما ذ كر الله عليه € يعني الذبائح » يقول : إذا ذيحتم ذببحة فاذکروا اسم اله علیها وكلوها فإنها حلال ِن کنتم بایاته مؤمنين » ثم قال ولا تا كلوا غا لم يذ كر اسم الله عليه ٠ء يعني الممتة. ل وإنه مسق يعني أ كل الممتة لمعصية . ثم إن الناس اختلفوا في النسميةء على ثلاة أقوال ء قال قوم : لا ي ۇكل ما ذكاه امش رکون لاتېم دون غیرها » وقال قوم : لا يۇ کل ما ترك الاسلمون عليه القسمية عمداً دون النسيان » وقال قوم : كلا تركت السمة عليه عمداً أو سيان لا تۇكل . (١) الأنمام : ١١٠ . (۲) احج : ٢٤۳ - ۷٦ء الأنمام : ١١٠ . - {4۳ وفي الار : وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس فيمن سي من المسامين أن بذ كر اسم الله عل ذببحته قال : هو حلال؛ وقال ابن عباس: لا يضر نسيان الاسم في اللة كا لا يتفم ذكر الله في غير اللة ء وقال فيمن ل يذكر اسم الله متعمداً فبو حرام » والدليل علي هذا القول قوله تعالى : ل ولا تأ كلوا غا 2 ليذ كر ا الله عليه وإنه لفق ٠ والفسق لا يكون عن ترك النسمية ناسياً » لأن الفسقى هو الخروج عن الطاعة » ومن لم يقصد المعصية فلا بعصي في فعله » يعني به علي هذا القولء وإنه لفسق» يعني أكلما فسق والله اع . ومن ذهب إلى تعمم الاية حرمها في ترك النسمية عمداً أو نساناً » وصرف الكناية في قوله : وإنه لفسق؛ إلى أقرب المذكوراتو المذبوح والله أعل. والتسميةلاتكون إلا باللسان » لأن الإنسان لا يسمى سما إلا باللسان ء وذكر اسم الله في هذا الموضع يوجب ذكر النسمية باللسان لقوله تعالى : « واذكروا الل في أيام معد ودات €" وقوله : « فإذا صم من عرفات فاذگروا لله عند المشعر الحرّام €" » وكل هذه المواضع متفق عليها أن المراد فيها الذكر باللسان لا بالتيات » والذكر إذا علق بسبب من الأسباب غير (١) تقدم ذكرها . (۲) البقرة : ۳٠۲ . (۳) البقرة : ١۹٠ . الذاكر والمذكور 2 يعقل إلا باللسان ألاترى أنك تقول : ذكرت فلن احتمل أن يكون بالقلب دون اللسان » قال الله جل ذکره في قصة يوسف ف أذ كرتي عند رَبك €" ولا تنازع بين أهل العلم أن الذكر في هذا لموضع باللسان » لأنه متعلق بالغير وله أعلم . ومن ذيح وسمى بالفارسية أ كلت ذبيحته إن كان ثْقة إذا ل يعلم ذلك إلا من قوله » ومن قال : ما شاء الله أحزأهء ومن قال : بے الله ولا إله إلا الله أو بے الله الرحمن الرحي » أو يقول : الله » فيسكت ء أو يقول : صلى الله علي محمد ء أو يقول : اللبم تقبل من فلان » أب قال : الهم بارك فبا » أوقال: أستغفر الله » فكل هذا بحزئه لأنه ذكر الله . وفي الأثر : ومن أضجع شاة وقال : لا بارك اله فىہا ء أو قال : لعنبا الله ولم يقل بس الله فہو اشم في قوله ذلك و خالف ما يقال في التسمية » وقد ذكر اسے الله فجائز أ كلها وهو عاص في لعنه ما ء ولعل بعضاً لا بيز في مثل هذا ذكاة , لأن الذكاة طاعة ء والطاعة والمعصية متنافيتان لا تحتمعان في شيء واحد. وفي الأثر أيضاً : ومن قیل له قل سے اه فقال : لا أفول بسے الله (١) سف : ٤٤ . - {o ثم ذب » فقد قالوا : إنه ذكر . وذلك فيا يوجبه النظر إذا أراد بذلك النسمية عل الذبحة ء فقد ذكر الله ء وإن كان قال ذلك على وجه النفى أنه لا يذكر اله في تسمينه علي الذبحة فالله أعلم ء وإن ذبح ذابح من يدين بالتسمية ثم شك بعد أن ذبح في القسمية م تفسد ذبيحته باشىك › لأنه من يدين بالقسمية » ومن ذيم شاة فقال عند الذيح : سبحان ربي العظي أو سبحان ربي الأعلي أو سبحان ربي الكريم أو سبحان رفيالعظيم أو الرحي ولم يقل بسے الله › ففي الأثْر : فإن أحضر النية عند قو له هذا وأراد به الله فله أن يأ كلها وحلمه › وان أرسل القول إرسالا فلا با كلا هو ولا غيره » ولعل هذا أنه ما قال قولاً محتملاً كان قوله في ذلك جائزاً على نفسەدونمن سمعهو الله أعلم. ولاينفم اسم اش علي الذ يح ةإلامن الذابح اء وإن اجتمع رجلان علي الذبيحة أمسكاها جيعاً وأمسكا المديةء وذكرا اسم الله عليهاء وذبحاجيعاًفذلك جائزءومن سمى عل الذ حقو أمر السكين‌فقطع الحم وخرج الدم ءثمكلم إنساناً وهو فيذلك الكلام ر اللسكين علي الحلق حت فرغ من ذبحباء فلا بس بأ كلها إذا سمى وأحسن الذبح ء ومن دبح شاتين فسمى على الأو ى وترك النسمية على الثانية م تؤكل › لانه لم يسم عليبا ء وإن اضجع شاة ليذيحما وذكر اسم الله ثم ألقى السكين ء فأخذ الأخرى فذبح بها علي التسمية الأول ThE فلا باس ٤ لانه قد سمى وذبح » وإن أخذ في حد السكين الثائي بعد فأطال الحد ففي الآثر : وإذا سى وكامه إنسان وأخذ السكين فذبح علي تلك النسمية ل أر بأساً » وأ كره له تطويل الحديث بين القسمية والذبح » والأصل في هذا فيا أرى عموم قوله تسا ى : ل ولا تا کلوا ما م يذكر اسم اله عليه 4٠ » يعني في الذبائح عند ذبحہا . وفي : لو أن رجلا ذكر الله علي شاة فقطع ولم يستقص الذبح فذهب يلتمس سكيناً آخر » فمر به غيره فأجاز واستقصى الذبح ولم يذكر اسم الله ل أر بأساً إذاكانت تضطرب » فعلي هذا قد ذکر اسم الله علي الذبيحة غير الذابح طا والله أعل . وأما النية فإن الذكاة عيادة تصلح فيها النية » ومثل ذلك من طعن جملا برمح في موضع النحر › فإنه إن ذكر اسم الله وعنى التحرفإنه يؤكل» وإن لم يعن التحرفلا بۇ كل والله عل » وأما استقبال القبلة فإنه مستحب ء وإن تعمد وذبح لغير القبلة فاته لي في ذلك تحرج ما ل يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين ء فإذا اعتقد مخالفة المسلمين ل تو كل » و كذلك من ذبح بشماله فإنه قد خالف ماجاءعت به الشريعة من المسلمين » فإن كان سمى الله ول برد بذلك مخالفة السنة لم (١) تقدم ذكرها . - t۷ تكن بذلك خبية » والأمور أن تضجم الذبيحة إلى القبلة على شقما الايسر » ويذبح باليمين لقوله عليه السلام : ( الثمال ويسمي الله تعالى› و إن قائة لم تحرم إذا سمى علبها عند الذبح . وف الأثر : ومن ذبح علي غير طبارةكانت الذببحة ماضية › ذالم بشترط اله تعالى الطبارة في الذكاة ولا رسوله ولا المسلمون جمىعا› وكذلك الذبح لغير القبلة جائز لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة لا من شروط الذكاة والله أعم . وبالله التوفيق . فصل فم تجوز به الذكاة والأصل في هذا ما روي أنه قال عليه السلام : ( إن الله يحب الرفق ومن ذبح فليذبح بشفرة حاٿة.) "' ء وما روي من طر يق ابي سعد الحدري ء أن جارية لكعب بن مالك ترعی غنماً لەقأصيت شاة مېن (١) رواه او داود . () رواء أحمد ومسل والنسائي واين ماجه . — 4۸ س فذکتہا بحجر ء فسأل رسول الہ ع عنہا ء فقال : (لا باس بها فكلوھا )'' ء فېذا دلىل على جواز الذي بالحديد والحجارة ماله حد متها وقد ذكر في‌الأئرء قال أبو عبدالله : إا يذب بالحجارة المروء وهي الببضاء والخراء ولا يذبح با سواها من الحجارة . وي اثر نضا : قال بو مید : وال حدید کله حائر به الذبح إذا كان له حد مثل المتحرف والمدية العوجاء والسيف والموسى والمقراض وما أشبه ذلك » وبين أصحابنا اختلاف في مثل هذاء و نحن تری‌جو از ذلك. وفي الأثر أيضاً : ولا يذيح بالزجاج ولا بالرخام ولا بالذهب ولا بالفعتة ولا الضرس ولا الظفر ولا العظام ولا الخزف ولا المحارة . وتجوز بالمعز من الحجارةء وغير المعز أيضاً جائز ء وفبه أن الحجر غير المعز لا يجوز » والإجازة أحب إلي ء وال أعلم . وفي الأثر أيضاً : ونهى الربيع عن الذي بالحجر والقصبة والخشية وال حديد » كله يز به حزاً ولا يضرب به ضرباً إلا الصيد الذي يغاف فوته » فإذا أمكن الذي فاذيحهء ويكره من الحديد ما يخاف أنيكون قد ضرب به إنسان أو ميتةء ولا تذيح بالسيف حت تمسحه برماد أو (١) رواه اد والىخارى . ۰ م" 44۹ راب وما أشبه ذلك مسحاً شديداً » وإِن ذبحت به ولم تسحه لم تحرم ذبىحتك . وقد روي : ( أن الي حين سأله عدي بن حاتم فقال : با رسول لله : أثا بأرض صيدء ولا بحضرنا ما نذكي بەمن الحديد وعندنا الظفر أفنذكي به ؟ فقال : انبر الدم بجا شنت وسم » ونهاه عن الظفر والسن )” » وفي رواية أخرى أنه قال : ( إلا السن والظفر ) » وفي حديث أنه قال علو : ( أما السن فعظم» وأما الظفرفمدي الحيشة )"2 ولحذا الحديث قالوا : لا يحل أن يذبح بالعظم » والسن والظفر منزوعين كانوا أو غير متزوعين » لقوله عليه السلام : ( أما السن فعظم ) » فعأله عليه السلام . وأصل هذا الاختلاف الذي ذكرناء فيا تجوز به الذكاة › هو ما ذكرناه من الأحاديث المتقدمة ء وذلك أن بعض الناس فم من نهي الني عليه السلام عن السن والظفر » دلالة علي إباحة الذي مما عداهما ما ميرد النبي فيه › و بعصم اقتفى الحديث ما وردت السنة بإجازته كالحديد والمرو جازت الذكاة به ء وما ورد النبي عنه كالسن والظفر لم تيز به الذكاة » وما سوى ما ذكرنا الذي به مكروه › وبعضهم ذهب إلى أن جواز الذي بالمرو إا هو للمضطر الذي لا يحد سكيناً » وفيه ورد (١) رواء أحد . _ (o. الحديشوقد ذكر في الأثر : إا أجازوا ذبح الليطة وهي القصبة والمرو في الصيد لأمضطر ولا يجد سكيناء وأما المتجل فل تجز به على كل حالء لأنه يشرح العروق ولا يقطع الأوداج والمريء . وفي الأثر أيضاً : قلت ومن ذيح المنجل أو السكين الذي فيٍشفرته فلول » فصار السكين والمتجل كل ذب به جبد اللحم فأبانه من الذييحة › هل تؤكل تلك الذييحة ؟ قال : لاء وأما إن ذبح بيا ولم يجيد شيا من اللحم فلا بأس » وذلك أنه إذا جبد اللحم لم تكن ذكاة مأمور بها » وذلك أن الذكاة إا تتكون حزاً لا ضرباً ولا جبداً والله أعل . ول يختلفوا في جواز الذكاة بالحديد الذي له حد لقوله عليه السلام : ( إن الله يحب الرفق ومن ذبح فليذيم بشفرة حادة )"٠ء وٳن اء بالتار فَذبح به وهو مى فلا توكل تلك الذبيحة ء لأن هذا أشبه بابي مته بالذكاة والله أعل . وقد ذكر أن طائقة من الفقباء تيسح أ كل ما ذبح بالسن والظفر » وتبيح الذي بياء وحلوا النبي عن ذلك علٰالكراهية والله عل » وبالله التوفىق. (١) تقدم دکره ۰ إ0{ ~~ في معرفة من تجوز ذکاته إعل أنه تجوز ذكاة الموحدين من البلغ العقلاء » رحالا كانوا أو نساء » أحراراً كانوا أو عبيداً » مالم يكونوا غاصبين ولا سارقين ء أما تقصيل ما ذكرتاه فت كل ذببح المرأة ذا أحست الذيح والعيد لعموم الآبة ء ولا خلاف في ذلك » وفي بعض الأخبار عن عبد الله عن التي علو : ( أنه أ كل ذبيحة امرأة) !٠٠ء ومنها حديث جارية كعب بن مالك الي ترعى غنمه فحافت عن شاة متها فذبحتها يمرو ء فأجاز م الئي عليه السلام أ كلها » وفي هذا الخبر أربع فوائد : أحدها أنها امرأة ء والثانية أتما علوكة » والثالثة احتسابما لمولاها ء والرابعة ذبحا بالمروة . وفي الأثر : وذببحة الحائض والتفساء والجحنب والعريان » جائزة إذا اضطروا إلى ذلك ء وهذا فيا أرى لأن هذا من شروط الصلاة لا من شروط الذكاة ء ولا بحوز أ كل ما ذكاء المجنون والسكران الذي قد زال عقله والصي » لأن التذكية ضرب من العبادة » فلا تجوز إلا من مخاطب مأمور منبي » وفي الصي عندم اختلاف . (١) رواء ايو داود والئسائي . ‎(o۲‏ س ‎ وفي الأثر : قال قتادة : إذا عقل الغلام ولم يحت أ كلت ذييحته إذا أحسن الذبح › وقال الربيع : نعم ذا ذكر إسم الله ء وعن جابر بن عبدالل الأنصاري ء أن غلاماً من قومه صاد أرنباً فذيحا بروة فل یں بأساً ء قال : ( وأمر رسول الله علو بأ كلا )٠ . وفي الأثر أيضاً : والصي إذا كان مخبتناً وعود بالذبح أ كلت ذببحته » وإن لم يعود فلا تؤكل إلا أن يسمعه يسمي ء وذبيحة ابن ان ستين لا بس بها إذا أحسن الذبح » وقد قيل يأ كلها هو وأترابهء وقال أو الحسن : قد أجاز يعض ذببحة الصي إذا أختتن وأحسن الذبح ء وكره ذلك آخحرون » وهو أحب إلي إذ لا تصح منه الذكاة وذكر في بعض الآثار ء وقال : إن الغلام إذا كان أل من تان سنين لا بأس بذبحه » و إن لم يختتن لأنه ليس بأقلف ء وأصل اختلافېم يؤول إلى شيئين : بعضهم لم جز ذببحة الصي ء لأن الذكاة ضرب من العبادة والعبادة لا تصح إلا من مأمور منهي ء وبعض أجازها إذ عند بعض لعلاء أن العبادة تصح من الأطفال كا قال عليه السلام : للتي سألته عن صي » فقالت : (أحذا حح ؟ قال: نعم ولك أجر) "٠ء الإختلاف (۱) رواه ملم وايو داود . (۲) تقدم ذکړه. — {o۳ اشترط بعض أن کون ابن ان سنين » واشترط بعض أن يسمعه يسمي » واشترط بعض الإختتان والله أعل . وأما الأقلف البالغ فلا ذکاته » كا لا تصح صلاته ولا صيامه وغير ذلك من الفرائض قبل الإختتان إلا إن كان له عذر منعه من الاختتان فهو وغيره سواء والله أعل . وأما القلفاء من النساء لم عل بذکاتہا بسا لان حکہا غير حك الأقلف من الرجال ء وأما الخصي والمستأصل وانحبوب فلا بأس بذبيحة هؤلاء » لأنه لم یکن منهم ما منع ذکاتم . وفي الأثر : وتؤكل ذيبحة الخصي من الرجال » وقال بعض : إلا أن کون مدقوق الذ كر ء فلا تۇ كل » قال أبو عبدالله : هذه مسألة جيدة ما كنت أحسب أن من الخصيان من يدق ذكره والله أعل منعوا ذكاة المدقوق الذكر من الخصيان إلا أن يكون أرادوا» إِذا فعل به ذلك بإرادته ومنعوا من ذكاته عقوبة له والله أعلم ما أرادوا بذلك . واختلفوا أيضاً في ذببحة الغاصب والسارق › وقال بعضهم : لا تجوز » وذلك لأن الذكاة طاعة ء وذكاة القاصب معصية ء ولايكون فعل واحد من فاعل واحد في وقت واحد طاعة ومعصيةء وقال بعضهم: بجوازها » ولعل عندم أن النبي لا يدل على فساد المنبي عنه » كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب» وقد اختلفوا في جواز الصلاة بهاء - £84 وكذلك اختلافيم فيمن ذبح بالسكين المغصوبة أو المنجوسة » وذلك أن عند من ل يجوزها أن يذكي بنجاسة › ولا تؤكل ذبيحة ذكيت بتجاسة لأن الذكاة إا هي ما أحله الله من الحلال الطاهر ء والتجس ليس بحلال ولا طاهر » وكذلك مدية المجحوسي على هذا الحال لأنما نحسة . وفي الاثر : وإذاكانت غغ موقوفة تذبح لغرس أو مأتم أو عيدء فديح رجل ول يۇەر فجائز » والعادة في مثل هذا أنه يعين إذا م يۇر أحد بعىنه الذبح وإذا أمر غيره ل يجز ذلك ء وإذا اشترى جاعة شاة فطلبت إليهم امرأة أن يسموها منها والشاة واقفة بينم » فقام ليبا واحد منہم فذبحا فإن کان متعدياً ل جز أ كلبا وإن ذب لم جاز» وقال بعض أصحابنا : إذا م يأمروه جيعاً ل تؤكل » فبذه الأشياء تكون. طا دلائل ولا خفى المتعدي من غبره » والتحريم لا بقع إلا بالتعدي › وكذلك إن غاب منهم واحد » وإن اختلفوا فقال بعضهم : نذيح البومء وقال آخرون : ندا م جز لأحد أن إذا أمتنم أحدم ‘ أعل . وأما ذبائح امش ركين فإنه لا تجوز ذبيحة أحد من ملل أهل الشرك غير أهل الكتاب » والأصل في ذلك قوله تعالى : « اليو أحل لكم - t00 الطبّبات 4 ٠٠ء يعني الحلائل من الذبائحء ثم قال: و وطعام الذين أوتوا الكِتابَ € يعني اليهود التصارى› « حل لم € بعتي وطعامكم حل هم € يقول : وذبائح السامين حل هم » وذلك أن المسامين كانوا يتقون ذبائ أهل اللكتاب و تسائهم فأحلا الله طم ء فذبائح نساء هل الكتاب وذبائح أولادهم وذبائح من دخل في دینهم من غيرم حلال للمسلمين » وفي الصي منهم إختلاف كا في الصبي من المسلمين اختلاف » وفي نصارى العرب اختلاف» وقد قيل من قرا الإتحيل منبم أك ذبيحته فالناس مختلفون في ذلك » قال قوم : إنها جائزة قولا مرسلاً » وقال قوم : حت تسمعه يذكر إسم اله على الذبيحة ء وقال آخرون : إن لعب باللحم م تؤكل » وسيب فيا يوجبه النظر هل يشمليم إسم أهل الكتابأم لا؟ وكذلك اختلفوا في ذببحة الصابئين. وفي الأثر: قيل بوجد عن جابرن‌زيد أنه أحل تزويج نسائم ء فإذا حل توویج حل أكل ذبائحهم ء وَل بس عندتا بذبائحم لأنبم من هل الكتاب وفي الأثر : وبلغنا عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنه قل مما (١) الائده : 0 . 0 إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحيم غير إسم الله » فقال علي واين عباس : إن الله حين أحل لتا ذبائحم قد عل ما يقولون عل » ولا بس بذبائح هل الحرب من أهل الكتاب وصيد کلام وقال غيره : لانری أ كل ذبائح آهل الحرب من أهل الكتاب ولا تكاح نسائمم ولا صيد كلابهم » وهذا القول أصح لأنه حين حاربوالم تكن لم حرمة تحل بها فباتحهم ولا نساؤمء ألاترى أنه لا يحل في امرأة واحدة أن تحل لرجلين مسلمين هذا بنكاح وهذا بسي وملك » أعني لو كانت حلالاً رجل مسلم فتزوجما أليس لغيره من المسلمين أن يسبيبا حين حاربوا ولا بحوز أن تحل هذا بنكاح وغذا بسي وملك ء وكذلك لا تحل ذبائحم کا لا تحل نسا ؤم وليست لم حرمة وال أعلم . ومن دخل من اجوس والعرب في ملة آهل الكتاب فهو منهم ونساۋم حلال للمسلمين › و كذلك قبل عن ابن عباس وتلا هذه الآية « ومن يَتَولبه منکم فاه منم 4 ۱۱ وأما من ارتد من المسلمين إلى آهل الکتاب فانه لا تحل ذببحته ولا يقبل منه غير الإسلام وإلا فالسيف ء ولست له حرمة أهل الكتاب » وكذلك من ارتد من أهل الكتاب إلى الوس فلا تؤكل ذببحته لأنه براء من أهل اللكتاب الذي به حلت فباتحهم والله أعلم » وبا التوفيق . (١) المائدة : ١ه . — (o۷ إعلم ان الصيدعلى وجهين‌بري و بحري لقولەتعالى: « أحل لک صد خُر ماعا لك وللسيارة حرم كلك الو ما دمم رما "٠ء ولقوله تعالى : ل فاذا فاصطادوا ې ٠ وأجعوا على أن الأمر في هذا مباح وليس بواجب » قال الله تعالى : « با أي الذين آمتوا ليبلونك من‌الصيد تناله یدیک و رماحک الاية فصيد البحر هو الحيتان ومصيد اليحر السمكء وقيل كلما كان من صيد البحر فكلوه › سواء ما کان في صورة السمك أو عل صوره الكلاب (١) المائدة : ١۹ . () المائدة : ٢ . (۳) المائدة : ٩٤٩ . —- {8۸ — وغيرها بظاهر قول الني عليه السلام : (هو الطهور ماه والحل ميقته) ”ء وم يخص شيا من شيء» « وطعامسمتاعاً لك € قيلهو السمك اللابث في البحر » وكان أبن عمر قد نہی عنه شم أ كله بهذه الآية » و ن أيو عبيدة بقول: إن م تقذره فلا بأس بأ كلهء ويدل أيضاً على هذا القول قوله عليه السلام : ( هو الطبور ماؤه والحل ميتته ) ولم بخص مبتة من ميتة » قيل وطعامه متاعاً لك هو ما َحسّر عنه الماءء وقد روي عن الني أنه قال : (ما ألقاء البحر وجرز عنه فكلوه وأما ما مات فيه فلا تا كلوه )٠ء وأما صيد البحر فهو الحلال الأ كل المتوحش »ء وأما ما بەيكون صىده فالأ صل فيهقوله تعالى: ي أياالنين آمنواليبلو نكال بشيء من‌الصيد ء يعني ببعض الصيد صيد البر خاصة ‏ تتاله أيديك ‏ يعني صقار الصيد والفراخ تأخذونما أخذاً بغير سلاحء < ورماحك € يعني سلاحكم يقو ل تصيدون كبارالصيدبالنبل والرماح» وقوله أيضاً: « يسألونكماذا أحل حم € ء وذلك أن عديين حاتم وزيد بن الطائيينسألا الني عله فالا : ( با ني الله إن کلاب آل بني ادریح وآل بني حدائة بأخذان الضي واليقر فقبه ما تدرك وفيه ما يقتل ولا تدرك ذكانه وقد حرام الله (١) تقدم ذکره . )۲( وواه ا داود ۰ 4 لممعة ماذا يحل لتا منها؟ فقزلت: ظز يسألونك ماذا أحل موقل € با محمد: أحل لك الطيبات € يعني التبائح الحلال طيبة لك ثم قال : « وما عامتم من الجوارح 4 يعني وما أحل لک من الجوارح . مكلبين ¢ بعتي معلمين للصيد تعلمونهن € أي تؤدبوهن لطلب الصيد « ا عمك الله € يعني كا أدبك الله « فكلوا ما أمسكن عليك € يعني عا حبسن علیک ون قتل فهو حلال لک مالم يأ کل مته ون اکل منه فلا بصح أ کله واذكروا اسم الله عليه يعني حين ترسلونها عل‌الصيد ء وما روي أيضاً عن عدي قال : قلت با رسول الله إن لتا کلاباً تصطاد بہا قال : انظروا هذه اللكلاب ال جوارح فعلمو نين ما علمك الله فكلوا مما آمسکن علیک » وما قتل ول بأ کل فکلوه » وما قتل وأ کل فلا تأ كلوه قال : قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطبا كلاب أخر ؟ قال : فنهى عن ذلك ء قال : قلت با رسول الله أرسل کلي فیقتل ويا کل ؟ قال : إِذا أرسلت كلبك وسمّيّت فأخذ وقتل فكل » فإن أ كل فلا تا کل ون ما لنفسه ء قلت : يا رسول الله أرسل كلي فأجد كلباً آخر معه فلا أدري قتل ؟ قال : للا تا كل و إا سمت على كلبك )'' وروي يا أنه قال عليه السلام لعدي بن حاتم : ( إذا أصاب المعراض بحده (١) متفق عليه . - t1۰ - وقتل فكل » وإن أصاب بعرطه وقتل فلا تأ كل فته وقنده) ٠ء والمعراض السهم الذي ا ریش ل ء يسم معراضا » وروي أيضاً عن عدي بن حاتم قال : ( سألك رسول الله عت فلت : با رسول الله إن أرضنا أرض صيد فترمى الصد فنغيب عنا اللىل والليلتين فتجد فيه سہمنا › ؛ قال عليه السام : إذا وجدت فبه سهمك ول تجد فيه أثرا غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل وما روي أيضاً عن عدي بن حاتم قال : ( قلت يا رسول اله إا قوم تصيد بهذا اللكلاب والبزاة فما يحل لتا منها؟ فال عليه السلام: يحل لك ما علمت من الجوارح مكلبين» الاية . ئم قال : ماعلمت من کلب أو باز ثم آرسلته فذکرت اسے الله عليه فكله )٠ء ف ذكرنا من الكتاب والسنة هو أصل لأ كثر مافي هذا الباب وهو مما وجدته في الأثر : فبذا يدل أن الذي يجوز به الصيد حيوان جارح وغير حبوان » وغير الحيوان على وجهين : محدد وغير محدد ء فالمحدد يجوز به الصيد باتفاق › وهو مثل السهم والرمح والسيف وما أشبه ذلك . (١) متفق عليه . (۲) رواه البخاري , )ء۳( رواه اد وابو داود ۰ ۹۱س وفي الأثر : ومن رمى صيداً بنبل ليس له جناحان فلا بس به كل الحديد سواء » وغير محدد مثل الحجر والخشب وما أشبه ذلك ء فلا جوز الصيد بهإلا أن تدرك حيباته أو يكون له حد فيصيب بحده ويغرق كا قال عليه السلام : ( إذا أصابه المعراض بحده وقتل فكل و إن أصاب بعرضه فلا تأ كل» فاته ) » وقد ذكر في الأثر : قالأبو الحسن: من رمى صيداً بحجر فسمى فوجده الصائد مبتاً » فلا يا كلهء إذ الحجر ليس أصلاً من الجوارح فبذا يدل من قوله : لا يجوز الصيد بالحجر سواء خحرق أو لم يخرق » وأما الحيوان ال جوارح فإن العلماء اتفقوا على جواز الإصطياد بالكلاب المعلمة ما عدا الكلب الأسود الي الشديدالّوادء فإن بعض العلماء قال : لا يجوز الإصطياد به لأن النبي مَأ أمر بقتله كيف يجوز الإصطياد مانبى عليه السلام عن اقتنائهء إذ النبي يدل على فساد المنبي عنه والله أعلم . واختلفوا فيا عدا الكلب ء قال بعضهم : لا يجوز الإصطياد بغير الكلب إلا ما أدركت ذكانه » ولعل ھۇلاءكانوا لا يجيزون القياس أو لا يرون الإمساك المشترط على صاحبه غير الكلب موجوداً» وذكر أيضاً أن أصحاب الصيد ترعم أنه ليس من الجوارح بشيء أجدر أن يسك على صاحبه ولا مسك عل نفسه من اللكلب : وقال بعض يإجازة الإصطياد بالكلب والباز ولا يجوز بغيرهما إلا ما أدركت ۳س ذكاته » والحجة طولاء حديث عدي المتقدم لأن في عض الروابات أنه قال لرسول الله ع : ( إا قوم نصيد بهذا اللكلاب والبزاة فما يحل لتا منېا؟ فقال رسول الله عاد : بحل لم ما علمت من الجوارحء وقال اخرون : يجوز يا سوى الكلب والباز » وإنما ذكرهما النبي و لانه ستل عنہما آعني بکل جارح ملب معلم . وفي الاثر : قلت فالصقّر والباز والعقاب وغيرهم من الطيور إن كان يكون فيم التكليب أم لا؟ قال : نعم . وفي الاثر أيضاً : وإذا أرسل الفهد على الصيد فقتل بعد النسمية وإن من عادته أن يصطاد به فسبيله سبيل الصقر » فبذا يدل من قوشم أن كل جارح يقبل التكليب حكه حم الكلاب قياساً عليبا أو دلت لفظة مكلبين لا معناه معلمين » وفي التفسير مكليين حال للمعلمين ء أي في حال مصيرم أصحاب الكلاب» والتكليب إغراء السبع وإيساده أي إرساله علي الصيد . قال الشاعر : فباكر عند الصبوح ملب أزل كسرحان الصرة أعفر ۹۳ع — وأما صفة التعلم فبو عندم يصح من الجارحة أن تدعى فتجب وتش فتستشل › وتمسك علي صاحببا فلا تأكل منه شيا ء وإذا كانت كذلك فبي معلمة . وفي الأثر قلت : وللكلب كيف يكون معلماً ؟ قال : يذه ا ولد قبل أن برضع أمه فيغسله و يحفظه من التجس ويطعمه الطعام الطاهر ويكون ذلك الجرو مع الصبي › ويعلمون للصبي قراءة : « قل هو الله أحد € ء فإذا حفظ الصبي قل هو اشاحد صار ذلك الجرو مكلباء ومنهم من يقول : لا يكون ذلك مكلباً وإنما کون مكلباً ما ولدمن هذا الجرو ويؤدبه آلا يأكل ء فإذا كان على هذه الصفة فو مكلب وهذا الإختلاف منهم يشبه أن بكون أصله قوله تعالى : تعطمونهن ما علمكم الله € أي كا علمكم اللء وغذا المعنى اشترط بعضهم في غاية التعلم حفظ الصبي سورة « قل هو الله أحدء لقوله : « مما علمكم الله وال أعل. وأما تأدييه عن أكل الأتحاس والميتة فهو شرط ف التعلم وذلك أن من يكل الأتجاس والميتة فلا يؤكل ما قتل إلا أن تدرك ذكاته لأن هذه ذكاة شرعية لا تحل با حرم الله كذكاة الغاصب والسارق . - 14 - وفي الأثر : لا بأس با قتل الكلب العل مال يأكل» ولو اختضب بدعه» إلا أن ييكون ولغ الكلب فيهء وه تكلب أهل اللكتاب يجوز أكل ما قتل كا يجوز أكل ذباتحهم » وأما مكلاب انجوس فلا » إلا أن تدرك ذکانه » ك لا يجوز أ كل ذباتحم » والله أعل » وبالله التوفيق . فصل في شروط هذه الذكاة وما يتعلق ا من المسائل ومن شروط هذه الذكاة النسمة لقوله تعالى : «واذكروا اسم الله عليه € . والتسمية بالاسان كا ذكرنا في الذبائح .. وهو أن يذكر اله على الصيد حين يرسل السهم أو الكلب . وفي الأثر: أن الرجل يسمي إذا أطلق سهمه ء وإن لم يكن ء فليم إذا وضعه علي كبد القوس سعى واجتزأً ء وأما أن يسمي وهو في کنانته فلا يجوز ء وإن م يس إلا بعد ما أرسل اسهم أو الكلب . وفي الاثر : ومن أرسل سهمه أو كلب على الصيد م سمى بعد ما أرسل إليه فن ل ينت إلبه فلا بأس بأكله » وإن انتبى إِليه شم سمى فلا يأ كله » إلا أن بقدر عل ذکانه . ٥٦( — (۳۰( وي الأثر أيضاً : ومن أرسل كلبه وهو ناس لذكر اسم الله عليه فذ کر اسم الله علمه بعد ما أرسله اإياه فإن کان في طاعته وزجره فاترجر ووقف » فذكر اس الله وهو واقف ثم بعثه جاز له كل ما رد عليه وهو واقف » وإن زجره ولم يتزجر وذکر اسے الله وهو غير وأقف »فلا يجوز أ كل ما قتله واله عل فبذا فيا يوجبه النظر حين زجره ولم يتزجر | يكن له فيه فعل لم تتفعه تسميته » لأن النسمية إنما هي على الكلب بخلاف السبم . وفي الأثر : ومن رمى سهماً وذكر اسم الله عليه فأصاب غير الذي أراد» أو أصاب انين أحدهما الذي أراد ء فإن كان قد سمى على السهم أكليا ء وإن مى على الصيد ء فلا بأ كل إلا الذي سمي عليه » فهذا يدل من قوم أنه تجوز القسمية على السهم وعلي الصيد . وفي الأثر أيضاً : والنسمية على الصيد وعلى السهم وعلي الرمح ء كل ذلك جائز » وذكر أيضاً في الأثر : والصقر والكلب التسمية عليما والله أعلء وإنما كانت القسمية على الكلب فيا يوجبه النظرء لأن الجارحة لها فعل في الطلب والقتل بخلاف السهم » وإن أرسل الكلب أوالطائر عل الصيد وسمى فمضى على وجمه في جهة غير جةالصيد » رآه أو 4س م يره ثم رجع عن جهته وأخذ طريقاً إلى الصيد أ كل ما قتله لأن هذا طالب » وإن رجع إل صاحبه بعد أن رأى الصيد أو ل بره » ثم عاد بعد رجوعه من غير إرسال فقتل ل بؤكل » لأن الإرسال الأول قد انقضى ء والكلب إذررجع الى صاحبه صار بمنزلة من ل وصار حکه بعد رجوعه کحکه قبل إرساله » ون سي ول سے فلا يأ کل ما قتله کله او سېمه . وفي الاثر : والمسلم إذا عاره المجوسي كلباً صائداً أو صقراً أو سما ليصطاد بء أما الس فجائز كلا رد عليه حا أو ميتآء وأما الكلب والصقر فلا يجوز أ كله » والفرق في ذلك لأن اصطياده به فعل له دون المجوسي » وليس المجوسي فيه فه ل ولا اشتراك في الصيد ء والصقر والكلب فا تعلي المجوسي ولیس من تعلیمنا » وکان المجوسي هو القاتل للصيد والذابح لهء وذبائح المجوسي لا يجوز أ كلما » وإنغا بجوز لنا أن نأ کل ما ردت كلابنا إذا کنا معلمين شا لقوله تعالى : وماعلمت من الجوارح 4 الآية » والله أعلم . وإن باع المجوسي كلبه المسلم أو وهبه له فإنه ييكون مبتدئاً في تعليمه » ولايأکل ما رد عليه إذا م يدرك ذكاته في أول أمره حت يون اصطباده بتعلي المسلم وال أعلم ۽ ومن شروط هذه الذكاة أيصاً أن لايكون مقدوراً عله ` ۷٦ - أعني الصبد ء فم كان مقدوراً عليه ل تحر ذكاته إلا في اللبةء وهذا اتفاق منم . ومن هذه العلة ألحق بعضهم البهيمة الإأنسية إذا توحشت أنه ترمى كا برمى الصيد لأنها غير مقدور علبهاء وقد ذكر عن أبن مسعود ي البهيمة الأهلية تتوحشس قال: هي بمنزلة الصيد يرمى والقه أعلم. وإن وجده حباً ولم یکن معه سین » فلیلتمس شيئا يون في طلبه حت يموت فيا كله لأنه غير فادر على دكاته » و كذلك إن وجده حا وقد حال دونه مانم مثل أن دنل في السدرة أو في الجحر أو في الغار وأشباه ذلك حت مات ولم يذه » فان بأ کله لأنه غير قادر على ذکاته » وقال بعض : لا بأ كله فعل هذا أنه حين وجده حباً صار مقدوراً عليه فما كان مقدوراً عليه لا تتكون ذكاته إلا في اللبة . وف الاثر: ومن أرسل البازي و اصطاد وأنشب في تخالبه فإنه يذبح في حوصلته» إن لم يستطع نزعه من رجله» أو خثي أن يكر رجلهء أو خشي أن يموت الصيد ذبحه في حوصلته » ومن شروط هذه الذكاة أبضاً أن لا يأكل الكلب منه لقوله تعالى: ل فكلوا ما أمسكن عليك 4 ”' ولايكون سكا علينا إلا بتركه أ كله لنا مع حاجته إلبه » ولو سعى عسكاً علينا مع أ كله منه لكان لم يكن بينه وبين غير المعلم فرق » ومن (١) تقدم ذكرها . س۸ سا أرسل البازي فاما أتاء وجده قد قتله فله أ كله » وكذلك إن كان ينتف ريشه ولم يأكل منه فيؤكل . ومن شروطبم أيضاً أن لا کون في هذه الذكاة اشتراك مع من لا يجوز أ كل ما قتل » مثل أن جد مع کلبه کلباً آخر ولا يدري أي قتل » فلا يا كله لقوله عليه السلام ( وإنما سعيت عل كلبك )٠٠ . وفي الاثر: قلت: أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيذهب معه كلب آخر غير معلم فيرد عليه الصيد و يطلبد و يأخذ معه هل يۇكل ؟ قال : إنكان كلب الصيد هو الذي أخذ وقتل فكله ء وإن كان الذي ل بيعل هو الذي قتله فلا تأ كله إلا أن تذكيه » قلت : فإن لم يأخذه ولکنه رده عليه وأعانه عليه وكان الكلب العل هو الذي أخذه وقتله ؟ قال: كله ۽ قلت : إنه ينبغي في القباس ألا يكون به بأس » قال : أجل ؛ وكذلك علي هذا الحال إن رده عليه إنسان أو يحوسي وولى قتله الكلب المعل فلا باس به لأنه هو الذي قتله 6 وإن واراه عنه لمل أو حائل ووجده مىتاً والكلب معه ولم يأ كل منهء فلا بأس بأ كله والله أعلم. وإن رمى صيداء في الأثر عن محبوب في الصيد قال : كل ما أصميت ودع ما أنميت. الاصعى أن برمبه فيموت بين يديه م يغب عنه. والانمى أن يغب عنه مىتا . (١) تقدم ذکره . 4۹ وفي الأثر أيضاً : ومن رمى رمية من آخر اللمل فلم ير أثرهاحتى أصبح فوجدها مانت » قال : أ كره أكلبا لان العقرب رما لدغته فقتلته › م كذلك فرق بعضہم بن الشتاء والصيف وقأل : إن كان ذلك في الشتاء فإنه يأ كله » وإن كان في الصيف فلا بأ كله › وقال بعض : با کله ولو في الصيف إلا أن يحده وقد حدث فبه شيء غير ضربته » و كذلك إن ذبح شاة فبربت منه علي هذا الحال » ويؤيد هذا حديث عدي التقدم وذلك أنه قال : ( با رسول الله إن أرضتا أرض صيد فترمي الصيد فبغيب عنا اللبلة أو اللبلتين فنجده وفيه سهمه › فقَال عليه السلام : إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثراً غيره وعلمت أن سهمك قد قتله فكل )٠ء وإن رمى طائراً في الجو وسقط على الأرض ولم يعل مات من الرمي أو من وقوعه علي الأرض » جاز أ كله إذا لم يوجد فيه أثر غير أثر السهم لأنه لا ينفك من الوقوع » وإن رماه ووقع في الماء فلا بحوز أ كله لان لبي بى عن ذلك فقال : ( لا تدري سهمك قتله أم الماء) ٠ء والله عل . وإن ضرب الصيد فقطع عضواً من أعضائه يداً أو رجلاً أو جناحاً فكل ما بان منه ووقع » فلا يأ كله ويأكل الباقي إن وجده میت ء (١) تقدم ذکره . متفق عليه . ۰ع س وإن وجده حي ذكاه وأ كله أيضاً ء العضو فلا با كله عل کل حال لقول رسول اه عو : ( ما قطع من البهيمة وهي حبة فهو ميتة )' فامفهوم من هذا الحديث أن الأفل إذا قطع متها فهو ميتةء غير أنهم قالوا : إن قطع رأسا أ كلت كلا فبي حلال إذا أد ركا » فلعلبم ذهبوا لهذا لأنه لا يقطع رأسباوهي حبة بعد كا جاء في‌الحدیث و جعلوها بمنزلة من ذبح شأة فسبقته السكين وقطعت رأسا ء وإِن وجدها حية فلايأ كلما ء لأن الرس لا يأ كله لأنه قطع من البهيمة الحةء والحة لا تؤكل إلا بالذكاة في اللبة وهذا معدوم ء وكذلك ِن قطع ما دون رأسها » ما دون التصف على هذا المعنى » وقد ذكر في كتاب أنه إِذا ضرب نعامة فقطع رأسها فوجدها حية فإنه يتحرها » وهذا لان موضع الذكاة موجود والله أعلم » وأما إن قطعبا تصفين فإنه يأ كلما كلها إن وجدها مىتة ا ذکرنا لو قطع رأسها ء وإِن وجدها حبة ذبح النصمف الذي يلي الرأس وأ كله لأنه م يدخل تحت قوله عليه السلام . ( ما قطع من الببيمة وهي حبة فهو ميتة )"٠ ويرمي النصف المؤخر إذ لا تصح فيه ذكاة المقدور عليه وان ل يتصل هذا المقطوع كله إلا بالجلد فو منزلة (۱) تقدم ذکره . (۲) تقدم دکره . ا4۷ س البائ » وإن كان معه شيء من الحم فهو بمنزلة المتصل ء وكذلك إن لم يتصل في الصبد إلا بامصران وال أعلم ؛ و إن وقع حار في شبکه رجل ولم يستطع أن بذحه فطعنه حتی مات وسمی عليه قال : اکرهه ولو انه حين غلبه السار ان يطعنه حت اذا صرع ذكاه وأ كله » والأصل في هذا انه إذا كان قادرا علي ذكاته في اللبة فلا بحل له غيرها » و إن کان غير قادر عليه فلا بأس والله أعلم ؛ و إن رمى صيداً بسهم فأو ثقه وأوهنه ثم رماء آخر بهم فقتله فإن الصيد للأول الآخر الضيان لتعديته على صاحب و بازمه قيمته لأن الأول لا رماء فته صار مالاً من ماله وضرب الثاني له و إتلافه عليه يوجب الغرم له » وأما إن رمى صبداً ل يته فرماء آخر فأثيته فإن الصيد للذي اثبته دون الأول » وكذلك أيضاً على هذا المعنى من طرد صيداً فإن كان قد وهن ولحقه العاء والعجز من طرد امثير أو من سهمه أو وقع في شبکته أو في حبالته فلا يجوز لغيره أن يصطاده » وإن كان قادرا على تجاة نفسه جاز لغيره أن بصطاده » ولو کان امثير خلف الصيد ما لم تلحقه الصفة التي ذكرناء وكذلك أيضاً من وجد صيداً به جرح فإن علم أن ذلك ا جرح وقع فيه من بعض الصيادين له وقد حبسه ال جرح عن ربه لم يجز له أخذه وإن م يعلم من اين أصابه ذلك الجرح فله أخذه والله أعلم ۽ وإن وجد في الصبد حبلا فلا يجوز أخذه لأن ذلك من علامة الأدميين . ‎Y۲‏ س فصل وأما شروط القانص فبي بنفسها شروط الذابح قد تقدم ذلك في كتاب الذبائح » فكل من تجوز ذکاته جوز اصطیاده » وکل من لا تجوز ذکاته لا يجوز اصطاده » غير أنه بخص في الاصطاد في البر شرط زائد وهو أن لايكون محرماً» ولاخلاف في ذلك لقوله تعألى : ل وحرم عليك صيد البر مادم حرماً € ”' وذلك أن صيد لبر كله حرام عل الحرم في الحل والحرم؛ ولا يجوز له اصطياده ولايۇكل لحم صيبده لا نه منهي عن ذلك . وفي الأثر : قال أبو محمد : الحرم إذا ذب الصيد لنفسه أو لغيره لم يكن ذكاة وعلمه الجزاء . ولا تصم الذكاة لأنه منبي عن الذبح في حال إحرامه » فلما كان منهياً منوعاً من ذلك لا تصح ذکاتهء ومن رمی صيداً في الحل وسمى على السهم فتحامل الصيد حتى وقع في الحرم ميتاً فلا يا كله لأنه دخل في الحرم » وصيد الحرم حرام الأبد والله اع . وقد کره بعض الفقباء صد الطير في اللمل من أوكارهضاء وكذلك الصيد علي — yr — الموارد » وقد روي عن الني ع أنه قال : ) لا تطرقوا الطير من وكناتها فان اللمل أمان ( 0 وعن أي الحواري أن أذ الصصسد من وارد قبل أن برد مکروه » وأما بعد أن برد فجائز . وفي الأثر أيضا : قبل فما يصنع ان يصاد الطير في نومه في الليل أو عن موارده ؟ قال : بحرم الماء والله تعالى قد أباحه ‏ خلقه » ويرم النوم والله تعا ى جعل اليل سكناً لكل عبن › والله أعل . ومن تعدی علي فرس غيره أو رمح غيره فطرد به الصيد فقتله فإنه قال بعض الفقباء : كل ما جر الحرام حرام » وقال بعض : يعطي الكراء لصاحبه ومسك الصيدء وكذلك من تعدى علي شبكة غيره أو منداف غيره فنصبم) أمسك با الصيد فانه مسك الصيد وعليه عناء الشبكة والمنداف › وأما إن وجدها متصوبة ورد ليا الصيدء فإنه لصاحب الشبكة والمنداف ء› في ملکه حت أخذته شکة غبره ومندافه › وكذلك إن نصب شبكته أو مندافه على طعام غيره فإنه يسك لأنه هو الذي أخذه ء ويضمن ما أفسد من طعام غيره » وأما إن أخذ كلب غيره فاصطاد به » فإن الصيد في هذا الوجه لصاحب الكلب ء لأن 4۷ كلبه هو الذي صاده » وكذلك أيضاً على هذا المعتى من نصب حديداً لجار الوحش فأخذ حديده حماراً فضرب ذلك امار بذلك الحديد حماراً اخرفانه کون لصاحب الحديد لأن حديده وحماره‌هوالذي أوهنهء فما رد عليه ماله فبو له» مثل إن دخل الصيد في بيت رجل فجعل يك الباب حت أغلقه على نفسه » فوجده فيه غير صاحب البيت » فإنه لصاحب لبيت لأنه رده إليه ماله » وأما إن لم يغلق عليه الاب فإنه من وجده أخذه لأنه غير محكوم عليه بعد والله أعلم » وبالله التوفيق . فصل ف السمك وغ مره وشاأال ذكاة السمك صد وكذلك الجراد لمو له عله السلام : (أحل لك ميتتان ودمان : فاليتتان الجراد والسمك » والدمان الكيد والطحال )٠ وفي الأثر : وسألت عن الجراد يطرح في الاء الساخن وهو حيء (١) متفق عليه . ٢٥۷( — وتنتف أجنحتما وهي أحياء وتحعل في غرائر فو جد بعضہا قد مانت ء أي كلبا وقد اصطادها حّة ؟ قال : نعم» ويدل علي هذا الحديث المتقدم لأنه حلال لنا متتها » وكذلك أيضاً لو صاد السمك أو الجراد الوثني أو جوسي أو من لا تحل ذکاته فاته لا بس به حلال لأنه لا یتاج إل ذكاة . وفي الأثر : قلت أرأيت إن قطع من السمك شيئاً فأخذ ذلك الشيء فذهب با بقي منبا أيؤكل ؟ قال : لا بأس » والمعنی في هذا کله ما قدمنا والله عل ٠ وفي اثر : ومن آرسل ولده وعيده الى صيد فخرجا فجاءا بسمك وهذا البلد إذا جاء الصيد لقط مته الصبيان والعبيد ما وقع من شباك الصيادين بعد أن خرجوا الى الساحل فلا يجوز أ كل ما سقط من سمکہم من الشباك والأوعية » وذلك أنه لا يحل منبا شىء بعد ما حكوا علا وصارت مالا طم إلا يإفن وفي الأثر أيضاً من هذا المعنى: وإذا أرخى الصيادون شبا کہم عل السمك وجروه » وجاء آخر فأ رخی شبکته خلفېم :ما فرج من شبا كېم » فلما دنوا أن يخرجوا شبا كهم الى الساحسل انغرقت فخرج — 4۷۹ كله فوجد في شبكة الآخر فما وقع في شبكة الذي خلف من قبل أن یدخل في شہکة لمتقدم فهو له » وإن تغرقت شبكة المتقدم ء فرج السمك الذي فيها دل فيشبكة الآخحر وحا كوه حك لصاحب الشبكة التي انخرقت وخرج منها السمك إلى شبكة الآخرء وذلك ا قدمتا بعد ما حكموا عليبا فهي ملك شم . وفي الأثر أيضاً من هذا المعنى : ومن جاء بسمك في آجامه فضر بته موجة فکبته فذهب سمه فساح على بلد آخر » فمن عل أنه سمك ھؤلاء القوم م يجز غم أخذ شيء منه » ومن ل يعلم فواسع له أخذه إن شاء الله وفي الأثر: وإذا انفجر النهر في أرض قوم فدخلبا السمك لا بصاد منه إلا يإذن رب الأرض ء إلا أن يكون تهراً جاربا فلا بأس له والله أعلم . والنظر يوجب عندي أن هذا لأنه محكوم عليه رده إلبه ماله ولعل في هذا كله اختلافاً بين العلماءء أعني ما رد إلمه ماله مثلما قتل جمله أو ثوره من الصد » وقد ذكر مشل هذا في الاثر . وفي الأثر ء ما يدل على ذلك : سئل الحسن عن سمكة وقعت في سفينة » قال : هي لمن أخذها وال أعلم . ۷۷ س وفي الأثر : لا يجوز للصيادين أن يحملوا السمك الى بلد أخرى وأهل البلد الذي عليه اصطادو ا محتاجون إلبه حت سعو! حم ما يصلحېم با ناوي من الثمن . وفي الأثر أيضاً : وإذ! منع الصيادون أهل القرية أن يبيعوا لحم الصيد وكانوا محتاجين حك علیہم أن ببابعوم فإن قال أهل الصيد: لا تييع صيدتا إلا بالدرام أو يحب أو بتمر » وفي القرية من لا هکنه إلا حباً ومنېم من لا مكنه إلا درام ومنېم من لا إلا ترا ء فالبيع لا يكون إلا بالدراغ› إلا أن يشاء البائع أن يبع بتمر أو حب أو بغير ذلك من العروق فجائز إذا اتفق البائع والمشتري علي ذلك وإذا اشترط أهل الصبد في الثمن كم عليهم أن يبيعوا بثمن وسط » فېذا يدل من قوشم على جواز جبر أهل الأموال علي بيع أموالهم عند الحاجة إلها . وفي الأثر : وليس للإمام أن يسعر علي الناس أمواحم ولا يجبر علي ببعها ما روي ( أن الني صل الله عليه وسل سئل عام سنة ونا سمي عام سنة لشدة غلاء لحق الئاس في تلك ااسنة فسئل أن يسعر هم الأسواق » فامتتنع › فقال صل اله عليه وسلم : القابض الباسط هو امسر ولكن اسألوا الله )٠ ولا يجوز طذا الخبر - أن يسعرأحد علي (١) رواه البيمقي والدارقطني . س۸س الاس احم وأن يجبرهم على يبعا بغير طببة أنفسهم من إمام وغیره ء ولكن إا بلغ الناس حال الضرورة من الحاجة إلى الطعام وعزم أصحاب العام عل منع ما في يديم عنه مع سوء حال الناس في الشدة جاز للامام أن صاحب الطعام ببيع ما في يده بالثمن الذي يكون عدلا في قيمته ويجبرهم على ذلك ٠ وقد جوزو التسعير وجبْر أصحاب الطعام على بيع عند الضرورة شرط أن مکو نوا مستغنين عنه ء وهدا صعب معرفة حقيقته وال أعلم . مسألة: وروي عن الني َل : (سئل عن العقيقة فال : لا أحب العقوق » ثم قال : من ولد له ولد فأحب أن ينسك بشاة على ولده فلبفعل )٠" قال الربيع : قال أبو عبيدة : فعلى الذكر شاتان وعلى الأنثى شاة » يدل أن العقيقة متدوب إليهاء وحكم لها كحك لحم الضحايا في الضحايا من الأزواج والله أعلم ء وبالله التوفيق . قد انتھی کتاب البائ بحمد الله وحسن عونه . (١) رواه ابو داود والترمذي وأحمد والنسائي . {۷۹ کناب افقو بإب في حققوق الىالدن على اولاحضا وحقوق الوالدين فريضة على أولادهما لقوله تعالى : < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاً وبالوالدين إحساناً 4 الآية"' . وقال أيضاً : وَوّصنا الإنسان بوالديه خسنا 4" . وقال أيضاً: « وقضى ربك أل يدوا إلا إياُ وبالوالدين إحساناً 4 . وکان ابن مسعود يقرأها : « وأوصى ربك ألا تعبدوا إلا » . م قال : و وبالوالدين إحساناً 4 يعني أحسنوابرهما ب إما يلفن عندك الَكبرَ € أرذل العمر ل أحدضما 4 يعني أحد الوالدن ب أو كلاهما 4 قول رهما , فلا تقل لما أف 4 يعني الكلام الرديء أي تقول أرحني منهيا عند معالجتك إياهما عند الكير م ولا تنهرهما ‏ ولا تلظ ما في القول ء الناء: 3© . المتكبوت : ۸ . الاسراء : ۲۳ . — (A. فلا ينهران ولا يقهران» ويقال لم ألين الكلام» وييذل لما المعرووف من الال« رب ارَحْما عندما تعالج منہے)ا ظط 5 ربياني صغيرا ¢ يعني ا عالجا ذلك مني صغيرء و إن کانا مشر کين او منافقين فلا تقل رب ار حہ| ولکن برہما کا قال الله تعالى في سورة لقمان « أن اشكر لي ولوالديك إل المصير . وإن جاهداك علٰأن تشرك مالس لك به لما ابا فالدنيامعروفاً € يعني بألبر والصلة » وروي عن رسول الله ع انه قال : ( من فقد اسخط الرحمان. ومن أغضبہما فد أغضب الرحان )٠ وإن أمرك أن تخر شما من أهلك ومالك فاخ ر روي أن جبريل قال لني عليهالسلام ( من أدرك والديه فدخل النار أبعده الله قل با عمد آمين . فقال الني عليه السلام: آمين )"وروي أنه قال عليه السلام (لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده ملوكا فيشتريه ثم بعتقه )"٠ فبذه الآيات والاحاديث كلها تدل على وجوب الإأحسان الما بنفسه وماله إن استطاع ذلك وتحريم الإساءة حماء فمن ل بحسن لم فقد أساء اليهماء ومنل رهما فقد قطعم) (١) لقمان : ١١٠ )۲( روأه الترمذدي (۳) روا ملم , (٤) رواء مسل وابو داود والقرمذي والتائي وان ماجه . ۸ — )۱٢۳( وأما تفصيل ما ذكرناء » فأول ذلك إن أراد الخروح عنهما فلا يجوز له ذلك إلا بأمرهما لقوله تعالى « وصاحبهما في الدنيا معروفا € وقد أمر لله بصحبتمما بالمعروف من الفعل الا أن يكون يخرج لفربضة متعين با لا بد له منها فإنه يخرج » ولو متعاه من ذلك لأن تنجيته لنفسه من امهالك أولى من تنجيته لغبره . وفي الاثر : و قال الربيع :من أراد الجبادوكان له أبوان فقيران كانا كارهان لخروجه فأرى إن لم يكن لما غناء أن يقي معما فهو أفضل › يدل من قوله أنه إن کان شما غناء فلا بس عليه أن يخر الجهاد ولو کرها ذلك , لأنهما لا بحضران عليه ما لم بحضره اله » إلا إن احتاجا اليه فالاشتغال بهما أوجب من الخروج إلى الجماد في سيبل اء إذ الجماد في سبل الله فرض على الكفاية إذا قام به البعض اجزاً عن الباقين » والاشتغال بهما اذا احتاجا إلى ولدهما فرض على الأعيان فلبذا صار الإشتغال بهما أوجب من الخروج الى الجبادفي سبل الله ء. الا أن يتعين علبه أمر الخروج واحتاج الناس اليه فإنه يخر ولو بغير أمرهما . وفي الائر : ومن کان له والدان وأراد الخروج إلى الرباط وال حجېاد Li فليس له ذلك إلا بإذنهما » وإن كرها خروجه فلا يخرج الا في حجة الفريضة أو طلب معيشة رزق من الحلال لعياله فذلك أمر لازم له » وأما السلام عليهما فليس لذلك وقت إلا ما فتح الله من ذلك ء وآما طلب ادنيا من غير قوت المعيشة فلا ء فبذا يدل من قولحم : إنه لا يغرج إلا لامر واجب عليه وأما غير ذلك فلا إلا بإذنماءوالدلمل علي هذا ماروي من طريق ابي سعيد الخدري ( ان الي صل ال عليه وسل قدم اليه رجل فقال : إني هاجرت» فقال له النبي عليه السلام : هاجرت من الشرك هل لك أحد في اليمن ؟ قال: نعم أبواي ء قال : فاذهب فاستأذنېي)' فأمر النبي َل باستنذانېما . وفي الأثر أيضاً : ومن أحرم بحجة فل وقد قضى حجة الاسلام قال أبو ممد : ليس لأبويه أن بمنعاه من ذلك وما منعه قبل الإأحرام ولس له أن يفعل ذلك إلا بإذنهماء وكذلك الجاد إذا قامغيره به كان لما أن بمنعاء عن الخروج مع الناس ولو كان دخل فيه كان عليه أن يخرج مته بأمرهماء وليس سيبل الحج سيبل الجهاد لن المج ذا دخل فيه لزمه إنمامه وكان كالفرض عليه » ولو كان داخلا في حجة نفل أفسدها (١) رواه او دأود . — 4A۳ کان عليه أن ياأتي دا . ولس ما منعدمن ذلك ولو کان ما ان عنعاه قل الدخول . وي الاثر أيضا: وكذلك لم متعد من الاسفار للتجارة في البعد والغية عنما إلا في حال بكون طلبه السفر لشدة فاقة وقوت له ون يارمه عولهءو ما التكائر في م طلب الإ دباد ميا فلاء الدلل أن ا تبارك و تعالی فرض علد رهما و آمره شر هما رفي غبت عنما قد فده من التأم ما يصير ضد ما أمر اش تعالی به من برھما ومواصلته إباهما فون تار كا من لزمه لعمل نختاره بدلاً متهواله أعلم قال المؤلف : فإذا كان ما يجب تألبما عقوقاً فكيف الخلاص منهما إلا من وفقه ال وعصمه وال ولي التوفيق. وقد روى بعض العاماء قال: التوبة بعد الابوين . قال ايا : لا يصح کس من له أبوان وأما كما قال الل تعالى م وصاحبما في الدنيا معروفا »' وقد امر الله تعاى بصحبتبما علي المعروف من الفعل والله أعل ؛ ومثل ذلك ما ذكروا أن امرأة برت أباها في کیره حت كانت تحمله عل ظېرها فمرت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال شا : من هذا ؟ فقالت : 69 ةنم ذکرها . - t۸ آیي » فقال شا: لو مهدت له کان اوصی عليه » قالت : فالصي إذا جاع أنطقا وإني لأ كره أن أدعه في المنزل فيجوع ولا اعل به » وإني لأصغر اولاده وإن له مائة سنة » وإني ليکر وقد ادر اشهثدبي لبناً ء فاذا جاع ؟ قالوا : نعم . قالت: با عمر ما بلغت بره؟ قال : و كيف ؟ قالت: لاني كنت في مثل حاله صغيرة يتمنی بقائي » وأتمنی موته » فقال عمر : مرضي لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى الجنةء ومن اصبح مسخطاً قال : نعم وإن ظلما ) " قال : ( ومن أحزن والديه فقد عقېما) وروي أيضاً أنه قال عليه السلام : ( اياك ودعوة الوالد فانم من السيف ) " وفي بعض الكلام : دعواك على والديك إصطلام ما . باسمه أو كناه بكنيته فقد عقه إلا أن فول آبت» ومن ائتمنه فخانه 6 (١) رواء مل وأو داود والنسائي ۰ (۲) رواه ابو داود ۰ — tA — ومنعه وهو يقدر أن بعطبه فقد عقه » ومن تعرض لشتممما بعد موتېما فقد عقا » فبذا كا روي أنه قال عليه السلام لاي هريرة ( با أبا هريرة ام والديك حبين ولا مستين » قلت : يا رسول الله » كيف أشتمم) ولا أراهما ؟ قال : إذا شتمت أمہات الرجال شتموهما ء ذا ان مأوت شتا وين رض لش والب ا العاقين» ومن كتب من العاقين رجع إلى الله عاقاً وإلى الزبانيةء يا ابا هريرة حق‌الوالاين علي الولد ضعفين في الدنيا والآخرة ء با أيا هربرة دعوة الوالد لولده تغرق السماوات والأرض ء با أبا هريرة دعوة الوالدة لولدها أسرع الاجابة من غيرها» قلت : ولم ذلك يا رسول الله؟ قال : لہا أرحم من الأب ودعوة الرحيم لا تقط) ٩ وفي الاثر : سئل الشبخ ماذا يفعل الرجل إذا دعاه والده إن كان تحمبه ثم يجري » آم بحر ي شم تحببه ؟ قال : يجري ثم يجيبه » ولا يحل له ن يليما لظ سوه اد ٠ فعل ذلك فق عقهما ولا بشېرهما ولا بَعلبْما بالکلامو لايغلظ علي مابالقولولا فيو جېېماولا بكلمېماكلامً يتقصهما أويغضبم| ولكن‌يتذللو في‌القولءولا اجر من‌أبى (١) رراه اإحد ‎FF‏ داود والترمدي . - 1٦1۸ — صلته إلا إن كان عن هاجره المسامون أو كان عنده مستحق لذلك ء وبابخلة أن كل شيء أمره به هو مباح له فعله فليطعهما في ذلك ولا يعصېما لان في عصيانه شما إدخال الحزن والأم علمما وهو من العقوق لقوله تعالى ‏ أن اشكر لي ولوالديك لي المصير € ألا إن أمره بمعصية ال فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق كما قال عز وجل للقمان : « وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعېما € ٩ . وفي الاثر : واما إن نهياء عن فعل المعروف وطلبه العلم والتكاح والبيع والشراء وما أشبه ذلك ء أو أمراه أن يماجر من لا يستحق ذلك فلا يضبق عليه شيء من ذلك » ولمتلطف ويتضرع لما حت يردها إلى ما أراد من‌ذلك» ولا يكابرهما في اختلاف الرأي لأمر الدنياء وليتلطلف هما حت يردهما الى رأيه وال اعلر . وأما عمل الطاعةفلا منعاء من فعله » وفي الاثر قال ابو ابراهي : جائز للولد عمل الطاعة مثل الصلاة والصيام ولا ينعه والداه وليس لېما منعه من البر ء وأما الخروج فلا يخر إلا بأمرهما والله أعل . (١) تقدم ذكرها. (۲) تقدم ذكرها. ‎{AV‏ س ‎ وفي الأثر قال : بلغتي أن رسول يِل قال : ( أربعة ليس الوالدن فن طاعة : ‎a‏ لله » کب الحلال وترك معونه إاظال » والغير اذا قاجا المسلمين )' وأما الولاية والبراءة » فقي الاثر » من معنى هذا : فإن الولاية والبراءة منهما تحب على من لزمه فرض حم اله فبهما من ولد وغيره ›» وحم الله عز وجل لا ختلف فيہما وفي غبرهما لقوله تعالى : ل با أبها الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو علي انفسک او الوالدين والأقربين € '"' والقيام بالقسط بين الناس وحقوق الله عز وجل والنسوية في حقوق اله في المعاداة له والموالاة في الأقربين والابعدين فإن قال قائل : أليس قد جعل الله لما علي الاولاد حقوقاً متها الاستغفار لما ول بذکر إن کانا مطعين أو عاصين › وليس لكم أن تخصصوا هذا العموم الابدليل ؟ قيل له : خصصنا هذا العموم بالأدلة عليه ء وذلك ان الاستغفار الذي الله به عباده للوالدن لا يخلو أن بكون أراد الكل او البعض ء فإن كان أراد الكل فقد أمر بالاستغفار للوالدىن كانوا مهتت أو مشركين فاما اتفقوا الكل واجتمع أهل القبلة أن الاستغفار ) الا ‎AA‏ س ‎ للمشر كين من كبائر الذنوب والدن كانوا أو غير والدن علمنا أن المراد بذلك مخصوص للوالدين المؤمنين دون غيرم ء وهو إن هنا العموم المراد به الخصوص ء قبل له : ونعن أبضاً نخصر ك تخص أت لأنك فلت المراد به الموحدين دون المشتر كين : ونحن نقول المراد به المطيعين دون العاصين فقد تساوينا في باب التخصيص» ولم كنت أنت بتخصيصڭ اهدى متا سبيلا بتخصيصنا فقد سقطك معارضتك عنا فان قال ظاهر فول الله تعالی : ف وقل رب ار هما كا ربياني صغيرا ‏ ''' على العموم لكل والدين لأن الكفار خرجوا بدليل قوله ل ما كان للني والئين آمنوا ان يستغفروا لمش ركين 4 '' الآبة » وبقي الباقي على العموم » قبل له : ما نكرت أن يون قول الله تعا ى : ظط لا ولو كانوا يۇمنون الله والئي وما أنزل إلبه ما اتخذوهم أولياء4 وقوله ج يا أيما الذين آمنو! كونوا قوامين لله بالقسط 4 الاآية'"' والقيام بين الناس وحقوق الله عز وجل ومن التسوية في جقوق اله في المعاداة أي البراءة له والموالاة في الأقربين والأبعدين والأبون من الأقربين إذاكانوا عدوين لله بق وما وفعلهما فقد خرجا من جلة من بستحق الاستغفار بالدليل » وقد سقط (١) تقدم ذكرها . (۲) التوية ١۱۱ (۳) تقدم ذكرها . —- 4۸۹ اعتراض الخص وبالله التوفيق . ‎Wp‏ وفي الأثر وفي موضع آخر عنه : من ل يعرف حال والديه امن أهل الولاية هما أم من أهل البراءة كان مه من أهل الولاية إلا أن بصح انما من أهل البراءة معه » والدليل علي ذلك قوله تعالى: ط وماکان استغفار [براهيم‌لا بيه إلا عن مو عدة وعدها ياه فاما تبين له أنعدو لله تبر أ منه که . مسألة قال أبو قحطان: إن كان الوالدن من أهل الولاية تولاهما وبذل محبته لما واستغفر هما في حياتما وبعد ماتا » وذلك لا أوجب اله شماء وإن كان من أهل العداوة تبراً منهما وحرمت عليه محبتهما ولم يحل له أن يستغفر مما في حباتهما ولا بعد موتهما » وإن لم يتبين له “أمرهما أمسك عنېما وعن ولايتېما وعداوتهما ووكل إلى اللهأمرهما » والله أعل. وفي الأثر : إن هاجر أباء المسامون أو طعن في دين المسلمين أو منع الحق فإنه يشاور المسلمين في صلته إذا احتاج إليه » فإن منعوه من ذلك فليكف عنه » وكذلك إن كان أبوه قتل النفس التي حرم الله ولم يتب من ذلك على هذا الحال . وكذلك إن كانت امرأة عاصية (١) التوبة : ١١٠ — t0 - وقيل: ليس عليه شيء من صلتهما حت يتوبا وبرجع الا نه قد استحق الحمجران بمعصية الله » فما كان من حق الله فالوالد وغيره فيه سواء » وان كان أبواء عبدين فيص ليما ماله ونفسه وليعتقهما كنا قال عليه السلام : (لا بحزي والد عن ولده إلا أن يجده ممل وكا فیشتریه ثم يعتقه) ۱٠٠ . ون كان الولد عبداً فليصل أبوبه ا لا يضر بعمل مولاه » وإن کان آبواه معلو لين بالجذام أو غيره فليصله ماله وتفه إلا ما ياف به هلاك نقسه فلا يفعل ذلك لان تنجية سه أو ى من غيره» ومن عق والديه وجفاهما إلى أن ماتا فتوبته أن بستغفر ربه فيا تقدم من ذلك » ويندم علي ما فرط من رهما وترك الو اجب عليه وأمره إلى الله وهو الغفور الرحيم.وروي أن رجلا أنى إلى عبداله بن عباس أو غيره من الصحابة فسأله عن مثل هذا فقال : أنظر إن كان لأمك أخت فبرها أو أمها يعني جدته أم مه فيرّهاء ويقال إذا أدى عنهما كينا أو شيئ زمهما فهو من‌البر بعد الموت ويتوب إلى الله وبندم عليه والله عل . وحق الوالدة أعظم من حق الأب لا روي عن آي هريرة قال : (قلت : يا رسول الله: من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك» قلت: ثم من ؟... فقال: أمك» فقلت : ثم من ؟ فقال : مك » فقلت : شم من؟ قال : أبوك )'' . وفي خبر آخر ا 4۹۱ ( م الأقرب فالأقرب ) ء وعليه صلة أجداده كا تقاربوا إليه مثل الأبوين ء وقيل إن الأخ الكبير إذا م يكن الأب ينبغي لإخوته أن بحعلوه بمنزلة الاب . لبن أخيه إذا م يكن الأب فهو بمنزلة الأب لا روي أنه قال عليه السلام في غزوة غزاها : ( ردا علي أبي يعني ممه العباس ) وف الأثر أيضاً : وروي عن الي ليو أنه قال : ( الخال أحد الوالدين )٠ . وقال محمدبن كعب : الخال والد» ثم قال : نسب الله عيسى إلى أخواله في قوله : ( ومن آبائېم )۷ . فان لكل ني أب ٤ وأبو عىسى خاله » والخالة أم » وقد قال الله تعالی : « ورفع أبويه علي العورش 4 ١ . يعني أباه يعقوب و خالته » وكانت أم يوسف عليه السلام قد ماتت قبل ذلك والله أعلم » وبالله التوفيق . (۱) رواه ابو داود . (۲) رواه ابو داود . (۳) الانعام : ۸۷ . (٤) لوصف : ١٠١۱ . س۹( باب في هى الولر على الو الريب وي الأثر : عن الني ( يلرم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهمامن حقوقهما) ' . وعن الني عل قال : (لا تدعوا على ولدك باللوت لأنه يورث الفقر )' . وقال :(ورحم لله والدين أعانا ولدھما على بر هما )٠" . وعئه عليه السلام أنه قال : ( من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار) ففي الأثر : وحق الولد عل والده أن بحسن أدبه وتربيته و تعليمه القرآن والحساب والصلاة والفرائض وكل ما يحتاج إليه العبد » وينفق عليه ويكسيه حت يبلغ بطلب المعاش والكسب ويجد إلى ذلك سيبلا » ومن حقه أيضاً أن يختار له أخواله » فإذا ولد فليختر له خير الأمماء ء وخير الأسماء أسماء الأ ناء وأسماء الصالحين بعدم کل شيء فيه صلاح الولد لدينه ودنيا راه اماه واد دي وأير لوه والئسائي . 4۹۳ يعلمه لقوله عليه السلام : ( يلرم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهما من وفي الأثر قال النبي عليه السلام : ( ان للجنة باب يسمى باب الفرح لايدخله إلا من يفرح )'"' وقال : ( اكثروا قبل صبیانكم فإن لكل قبلة أجراً )٠ وقال : ( من حمل طرفة من السوق إلى ولده حتى بلغا عنم كان كحامل صدقة ولىبداً بالاناث قبل الذكور فإن الله عز وجل يرق للبنات والإناث » ومن رق للاناث کان کن بکی من خشية الله » ومن بکی من خشمة الله غفر الله له » ومن فرح أنئى فرحه لله يوم الحزن)' وقال: (من کان له ثلاث بنات او مثلهن من الأخوات فكفلهن وسترهن وجبت له" الجنةء قالوا: يا رسول وائنتان ؟ قال: واثنتان . ولو قلنا واحدة لقال نعم. وقال اذا نظر الوالد الى ولده فسرهكان له بكل نظرة حسنةء قال : فان نظر اليه في اليوم نظرة قال ذلك اكثر وأطيب لك )”' . (١) رواء (۲) رواء الدارقطني . (۳) رواء البيمقي . ( ٤ ) رواء الذار قطني والترمذي . (٠) رواء الترمذي والنسائي وابن حبان . )٦( رواه ابو داود . 2 باب في هى الشاب قال اشتعالىل وآت ذا القر بى حقه والمسكين وان السبيل ¢ ”' وقال أيضاً : « واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام € ' . يعني يسأل باه بعضهم بعصا الحوائج والحقوق » ثم قال : والأرحام . يقول : ( واتقوا الأرحام ولا تقطعوها وصلوها . وروي عن ابن عباس أنه قال : وجد في مقام إبراهيم عليه السلام كتاب مكتوب فيه بالعبرا نية اني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت له إسماً من أسمائي فمن وصله وصلته ومن قطعه قطعته » وأعظم ذوي الأرحام حق الوالدين خاصة ء وصلة الرحم فرض واجب لا ذكرناه » وعلى المرء صلتېم ولو قطعوه . وفي الأثر:وذكر أن رجلاً سأل الني عليه السلام فقَال:(بارسول الله (١) الاسراء: ٢۲ . (۲) الناء: ١ . (۳) متفق عايه . ت إن لي أرحامصاً أحسن إِليمم فيسيثون ء وأصل تون راصم فمنعون أف ؟ قل له رسول. اله عتا : اذ ذا ترید أن برفضك لل جميعاء ولكن أحسن وإن أساءو صا إن قطعوك؛ واعطېم وإن منعوك » ولا يزال لك من الله عليهم بير وذكر في الكتان إن له ملائكة في السماء استعبدم ائه بالدعاء » فيدعون بالل من وصل الرحم فصلهء ومن قطعه وقد روي أنه قال علیهالسلام: ( أسرع الخير ثواباً صلة الرحم ۽ وأسرع الشر عقوبة البغي )''. وفي بعضالروابات أن النبي عله قال : ( من كان قاطعاً لرحه فلا يصحبناء فخرج رجل من عنده ثم رجع » فقال : مالك ؟ قال : كنت مصارمً لرحم لي فوصلنه فعتبته فسر بذلك النبي عليه السلام ) ' . فلا يحل لأحد أن يدين بقطبعة الرحم وهي من الدين الذي تعبد الله به عباده › ومن قطع رجه ققد کفر » وقد ذم الله تبارك و تعالی من قطع رجه ء وقال ‎ :‏ والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يو صل و يفسدون في طم اللعنةو طم سوء الدار € (١) رواء الطبراني . (۲) رواه ان ماجه . (۲) رراه ابو داود . ( الرعد :٢۲ . )س 0 وقال في آية أخرى « أولثك م الخاسرون 4 . آنه كره رفع الأنساب إلا بقدر ما يصل به قرابته . وقال : إن حق القرابة واجب ء ولم يحدوا في ذلك حد ء قال بعضبم : القرابة ما دون الشرك › وقال بعضهم : ما دون سبعة آباء » وقال بعضهم : مادون تخسة آباى وم الذين قال الله لنبيه علو : « وأنذر عشيرتك الأقرييت ٠٠ وغم ما دون ية آنا » وقد ذکروا ع ان محبوب : صلة الرحم إلى روي ( أنه عليه السلام اذ طعاماً م دعا من بون قریش من دعا إلى أربع درجات )۽ وهو يقدر أن يدعو من يناسبه أ كثر من ذلك . وفي الأثر : قالوا إن الوالدين والأولاد والاخوة والأعصام والأخوات من الرضاعة م حقوق وليت كحقوق من کان يدنه وبينه نسب » ولبن أمه لأمه عليه حق مثل الأب ء والذي يوجبه النظر عندي أن ييكون أقربهم إليه أعظمبم حفاً عليه » وقد ذكر في بعض الآثار في (١) المقرة: ۲۷ ٠ (۲) الشعراء: 4٠۲ . )۳( رراه ان ماحه وان حمان . (۳۲) ۹۷ انى ذهبوا إلى ذلك والله أعلرء وأما صفة صلة الرحم ققد ذكر في الأثر: قال أبو محمد : لس لصلة الرحم حد يعرف ولكن ييكون على النية والوصول إذا قدر مت كان » والصلة علي من قدر ماله ونفسه إذا استطاع إلى ذلك » و إنما يحب عليه في ماله إذا خاف أن بہلکوا جوعاً » ومن کان له أرحام فعجز عن الوصول اليم وهو يريد الوصول ليم إلا أنه نع الشغل عن ذلك فإذا كان على نية الوصول وهو مشتغل فجائز مالم يقطع الثية على الوصول إلمهم » قبل : فمل يون في هذا حد لن عجز عن هذا قوله عليه السلام: ( صلوا أرحامكم ولو بالسلام ) ١ وفي الأثر : وأفضل الصلة صلة المداياء وأضعف الصلة أن برسل بالسلام » فَإذا وصلت ونويت بذلك زبارتمم لله » فإذا وصلتبم وسات عليمم فد وصلت . وفي الأثر أيضاً : ومن وصل إلى امرأة من أرحامه ول بحدها في ليت فأوصى إلا بلسلام فذلك يجزئه إن شاء الله » وإن وجع إلا فحن » و ِن کان ممن بظہر مته وهو بستحي أن بدخل فو صل إلى (١) رراه اد وأبو داود , ۹۸س الباب فأرسل بالسلام فذلك يجزئه إن شاء الله » و إن وصل ولم يجد علي الباب أحداً يد خله ولا يرسله إلييم بالسلام » فليرسل إليهم بعد ذلك من يعلمهم » ون رجع فحسن . وعن البى ع أنه قال : ( إن الرحم إذا تناست تقاطعت ) وبذلك حفظت العرب أنسابما › فېذا كله يدل منبم أن السلام يجزئه وصله ك قال جلي إلا إن احتاجوا إلى ماه فعليه في ماله ذا خاف علیہم أن بہلكوا جوعاً . وفي الاثر : ومن حلف بثلائين حجة أو عشرين حجة لا يصلرحه ولا يكلمه فكيف ما وصل حنّث إلا أن يكون إا حلف لا صله بقدمه فلصله بمعروفه وهديته وسلامه وبره ولا حنث عليه » و إن ل يقصد في الصلة إلى شيء فكيف ما وصلمم حنث لن هذا كله منه صلة » وإن وصل رحه بسلامه و كلامه وماله فرد ذلك ء فإذا م يعتقد قطيعته واجتېد في صلته بریء من حقه ولو رد ذلك علبه » و إن کان رمه في بلد غير بلده فإنه إن أمكنه أن يصله بقدمه فو أفضل ء وإن لم يکنه وصله بسلامه ومعروفه » وليس في ذلك حد من الزهان محدود يوقف عله ء إلا أنه قالوا : يصله إذا مرض وإذا فر ح» وإذا مات وصله ا قدر عليه . ويي الأثر : ومن أبخضه أرحامه وحقروه وقدحوا في دمه (١) روا الدار قطني . 4۹۹ و عز موا علي [جلانه من بلده فو غر قلبه عليهم وهجر هم وم منافقون › فقد أمر الله بصلة الارحام ونبى عن بوصف يطول تعدیده ء وفي الرواية قال : ( صل من قطعك واعف' عم ظلمك )"٠ . وأرى لهذا الرجل إن أمن علي دمه أن يصل أرحامه ويعينهم ويعفو عنم » فن ل بأمن علي دمه فلبلاطفمم برسالته و سلامه مع رسول أو کتاب أو هدية يسكن برا أنفسهم » وهي أفضل الصلة » وقد روي عن النبي َو قال : ( صلوا أرحامك ولو بالسلام )'"' . وليتق الله هذا الرجل ويصل رحه. وفي الاثر : من جاز على امرأة من فرابته في المنزل ول برها فقد قطعا ء وقيل أيضاً : ان من كانت له حاجة عند قرابته فأراد أن يطلب إليهم فمشى إليهم حت ببعض الطريق فيس متها في تقسه فرجع و ليمع أن يقضيها له فقد » وقيل أيضاً : ومن مسك لقرابته كلباً لمنعهم عنه فد قطعهم » ومن زاو قرابته فله بل خطوة عشر حسنات حت ير جع مأ روي عن الربيع عن أبي عبيدة قال : ( رغب رسول اله في زيارة القرابة وزيارة المرضىء وقال:لو علمتم ما فيم من‌الأجر ما تخلفتم (١) رواه الطبراني . (۲) تقدم ذکره . عنهما والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حسنات) ٠ . وقد ذکر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : مروا الأقارب‌أن يتزاوروا ولا يتجاوروءو قبل أيضا: من أراد أن بث عمله فل.جالس غيرعشير ته وقيل: من اراد كث مودة فرابته فلا اورم واللهأعلم. وصلةالرحم واجبة على كل أحد رجالاً ونساء هذا فليس للرجل أن نع زوجته وبنته من وصل رهما في كل وقت » غير أن الصلة مختلفة ا ذكرناء وإن منعا جميع الصلة لأرحامها لم يجز له ذلك ء إن متعها زيارتها هم وأباح صلتيا م بالحدية شم بالسلام » فذلك له إذاكان المنع هو ستر المرأة في بيتها » فهو أفضل لاء وعليهاهي أيضاً أن تعتقد صلتهم وتواصلهم بالسلام وترسل إليهم شيثاً من البدايا فقد أجزأها ذلك الله أعل . وفي الأثر : وعلى النساء الخدرات صلة الأرحام في المصائب والقدوم من السفر » وإن كان لا يظبرن لذي يجب عليهن من صلته وصلن إلى منزله » وإن أرسلن من يبلغ له التعزية والسلام ولا يظهرن له » وأما التعزية والترحيب بالقادمين من السفر من المسلمين فليس ذلك (١) رواه أحد وأو دارد والترمذي . إ0 — عبال » إلا من عذر مل مرض أو ذهان بصر وأشباه ذلك » والأصل في هذا كله ما ذكرناه وهو وجوب صلة الارحام » ومن صلة الأرحام أن حضر لفرح فرابته وحزنهم والله أعل وبالله التوفيق . _- OT - باب ي مقون البنای وقد أمر اله بالإحسان إلى اليتيم لقوله تعالى : « وبالوالدن إحساناً وبذي القربى واليتامى € ”' . وقال : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً » ٠ . وقال الله تعا ى : « إنالذين يا كلون أموالاليتامى ظلاً € وروي عن‌الني َة أنه قال:(من ر بى يتيماً له أو لغيره كنت أا وهو كهاتين في الجنةء وأشار إصبعيه )۷ . وروي أيضاً من طريق ابن عباس : أن الني قال : ( من آوى يتيماً أو قام به احتسابً وقع أجره علي الله ولا يضيع الله أجر من عمل له )٠ والواجب على أولياء البتامى وعشائرهم أن يقوهوا بهم وما يصلح شم » وهو عليبم حق واجب ء وذلك من صلة الرحم » وان )۱( )۲( الساء : ١٠ . )٤( _ D.۳ م يكن فم ولي » أو لم بحضر أولياؤهم فعلي من حضر من المسامين القيام بهم وبأمورشم قال تعالى: « وأن تقوموا لليتامى بالقسط € .وقد أمر لله تعا ى بالاحسان إلى المتامى وقالتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم . وإذا مات الرجل وترك يتامى ولم يستخلف لهم » فعلي عشيرتم أن يستخلفوا لهم خليفة أميناً يقوم بم وبأموالحم » وإن ل تحضر عشيرة البتامى فعلي الحا كم وجماعة المسلمين أن يستخلفوا لهم ولو لم يكن لهم مال » وإن أقام له سلطان من الجبابرة وكيل ثقة يقو أمره وما قي الأئرف هذا قال عمد بن جعفر : ٿي يتم لا أب له ولا وصي له من قبل أبيه ولا وكيل من قبل المسلمين وهذا اليتيم أموا ل كثيرة فأقام له سلطان من الجبابرة وكيلاً ثقة أميناً من المسلمين في قبض ماله وحفظه له أن ينفق عليه منه , فباع الوكيل عا كان هذا اليتيم ما يجوز له ببعه لو كان له وصي من قبل أبيه من الرقيق والدواب والطعام » وسلمه إل من اشتراه وقبض منه نه لبتم ء وأنفق عليه من ماله » فل بضمن هذا ال وکیل شیئ ا فعل في مال الت کا وصفنا؟ إن ضاع فلا ئرى أنه يضمن شيئاً من ذلك » إذا م يصح أنه جار - 00 عليه في شيء منه . وقال أبو ااؤثر مثل ما قال مدن جعفرء إلا أنه قال : إذا أقامه الجبار فأحب أن يست ذلك من جماعة المسلمين » وإن ل بفعل ذلك ولم يدخل في ذلك أهل البلد ء وقام هو بالعدل في مال التي فلا ضمان عليه إن شاء الله » قلت لأبي المؤثر : أرأيت إن ذلك من ججاعة المسلمين» فقالوا: لا نتم ذلك ولا نتباك عنهءأو قالوا: له لا تدخل في هذا الأمر فدخل في أمر التي بعد نهیم له » هل بلزمه ضمان ما قد أقامه الجبار هذا المتي؟ قال: إِذا كان ثقة وقام بالعدل في مال اليتي فاجتېد له » فلا ضمان علمه إن شاء الله » قال : ولا أرى للمسلمين أن ينوه إِذا كان ثقة أميناً قوباً على ذلك . قال أبو المؤثر : إذا أقام الجبار تة من المسلمين للمتيم فقام مال التبم ودخل في شيء من أمره» 2 أراد المسلمون تزع فليس م ذلك . وهو أولى مال البتيم » إلا أن يتهمه المسلموت ء فبنتزعوه ويقيموا غيره من هو أوثق منه عند المسلمين » فذا كله من قول أي المؤثر يدل أنه ماكان القيام باليتامى وبأموالحم من القسط الذي أمر الله به في قوله : ل وأن تقوموالليتامى بالقسط 4ء كان ذلك واجباً على الناس كافة » فن قام به أجزأً عن الباقين لقساوي الناس كلهم في حت الله ء فإذا قام به العادل أو الجائر جاز » فعلى هذا فالمسألة على حاطاء ون أقام المسلمون وكيلاً غيره من المسلمين» أمر المسلمين أنجوز من أمر الجبابرة ووكيلهم هو الوكيل وليس هذا الذي أقامه الجبار وكالة على ما وصفناء ولا بحوز فعله بعدما أقام المسامون و كيلا غيرهء وأمر المسلمين أجوز وأحق من أمر الجبابرة . وفي الأثر: قلت له: وإن أقامه الجبار ولم يعم بو كيل المسامين نتصنع في مال البتيم مثل ما يجوز لو کیله ثم علم بو کیله فرد اليه المال » هل یجوز اء الذي كان صنع قبل أن بعل ؟ قال : نعم فعله جائز » مالم يعلم بو کیل المسلمين ما لم يكن غلطاً أو جوراء فإذا عل ل يحز له قال أبو المۇثر: وكذلك إن كان المسامون متفرقين › فأقامت كل طائفة منېم و کیلاً فة من غير عل ما صنع الأخرون ء فالاول هو الوكيل ولیس علي الأخر ضمان فيا صنع » ولا یرد فعله مالم کن غلطاً حت يعل » فإذا عل بالاول كان الأمر أمر الأول ورد أمر الآخرء فبذا القول من أبي المؤثر يبدل أنه اكان مكلفاً في ظاهر الأمر عنده كان فعله في ذلك جائز أو لا يكلفه ال عل ماغاب عنهء وقد عمل با جوز له الل » مع أن هذا کله فرض على الكفاية » وإن دخل أحدفي هذا متطوعاً من غير أن يقيمه أحد» ففي الأثر: قال ممدبن جعفر: وقلت : إن ل يقم هذا الوكيل سلطات ولم یکن في البلد سلطان عادل ولا جائر » فقام رجل من الصالحين من أولياء هذا اتيم » أو متطوع عليه إن م يکن له ولي ء - ٦8 - فقام ذلك الو كيل وباع ما يجوز له ببعه وصي هذا اليتيم من ماله وقبض نه فضاع أو سل ثم نازعه اليتيم. أومن‌تطوع إليه إلى إمامعادل في ذلكء هل هو ضامن لا باع وقبض من مال هذا البنیم ؟ فلا نری آنه بلزمه ضمان في ذلك إذا خاف ضياع امال وفساده ء وال يعل المفسد من المصلح ء وقداشرف مال هذا التبم عل التلف» ففعل فبه هذا المتطوع عليهالذي هو أحسن » وقد قال اله تعالى ‎ :‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لحم خير ڳ ۱ . فقد قام هذا المتطوع بإصلاح نفس هذا اليتيم وماله إذا لم يكن أحد يقوم بأمره وخاف عليه أن هلك » فترجو أن کون له أجر مع الله » ولا يضمن مالم يعن على تلفهء ولا نحب أن يبيع من مال الينَيم ولا من ورثه شيا لا يخاف ضباعه ولا فساده » والأصل في هذا کله ما ذكرناه ولا ۽ وهو أن القيام أمر البنيم فر ض علي الكفاية لقوله تعالى : وتعاونوا عل البر والتقوى 4 . وفي الأثر أيضاً: قال مد بن جعفر رحه الله: وإن كان هذا الوكيل الذي أقامه السلطان الجائر هذا اليتيم » أو قام بنفسه متطوعاً غير ثقة » أو قد تحرف بالخيانة » قلت : فبل يكون ضامناً ما قبض أو تلف من بده من مال اليم فما يبعد أن عنامت ذلك حت لله (١) المقرة: ١۰٠۲ . (۲) تقدم دذکرها . .م — تيم » لأنه لو كان وصياً ذا البتيم خائناً لعزله المسلمون » فإن كان غير أمين جعل غيره و كلا فة فلا نری أنه جوز له من فعل نفسه مالم يجزله مع المسلمين » فهذا القول من محمد بن جعفر يدل على أنه ما كان المسلمون لو حضروا لم يقیموه وکیلاً » کان فعله أبضاً غير جائز لعدم جوازه مع المسلمين » ولعل هذا في الحك » وأما فيا ينه وبين الله فالناس کلہم في الح سواء مالم يتعدوا وال أعل . وفي الاثر أيضاً معنى ما ذكرناء وهو : أن رجلا مات ها هنا بحبل ( نفوسة ) وقد استخلف على ابنه خليفة » وباع الخليفة غلة زيتون ذلك المتيم بثلائة دنانير » فعلم بذلك أبو مباصر فرأى في ببعه محاباة فطرد مله لمشتري وأخذ الأجراء لذلك الزيتونء فخرطوه وجمعوه وأمر به فطحن وأعطى منه أجرة الأجراء ورفع منه نفقة سنةء ثم باع منه بعد ذلك بإثنتي عشر ديناراً واشتكى به خليفة ذلك اليتيم» فقال أبو مېاصر: ا معشر المسلمين من يسال الله عن هذا أا أو فلن ؟ يعني خليفة اليم › فصار فعل أبي مباصر ميزاناً من بعده من المسلمين في مثل هذاء ألا.ترى أنه رحمه الله أبطل فعل الخليفة إذالم يوافق الحقء لأن هذا كله علي العموم › لقوله تعالى : « وأن تقوموا للبتامى بالقسط €" (۱) تقدم ذکرها. _ 00۸ فصل وهل يجوز لن لم يكن خليفة مثل الام أو ولي اليتيم أو متطوع من الناس » أن يبع الأصل في حوائج اليتيم ؟ ففي الأثر : قال ممد بن جعفر : وسألت عن يتيم مع أمه أو مع من يقوم بأمره احتاج الى نفقته ولس له إلا تخل وأرض » وليس في البلاد سلطان عدل ء فتقول : إن الذي يضمن هذا اليتيم بيع من مال اليتيم على قدر ما يكون ثن الال وبقدر ما يتاج اليتيم إلبه من النفقة إلى وقت من الأوقات » وهو أقرب مأ يقدر عنده من الأوقات » وعنده شيء من الطعام » ويون بعلم من ولي البتيم أو من غيره من الصالحين » وشهدم أنه قد أخذ هذا اليتيم ء وقد باع من ماله ما قد باعه بعامهم » وأنه ينفق منه وعليه » وإن لم بحضر له وليه » ولا أحد من الصالحين قام بذلك الذي يكون اليتيم في يده وأنفق علي البتيم با باع له » وإن قام اليتيم إليه فتازعه فيا باع من ماله › وصح أنه قد كان معه بقدر ما يكن أن کون قد ذهب في مؤونته مئل ما باع من ماله » فلا نری أنه يدر که ا باع ولا بثمنه › ون راد ينه حلف له: ما خان وهكذا قال أبو المؤثر إلا أنه قال:إما يباع مال الينيم -_ 0۹ س في تققته ومؤونته وكسوته » إذا لم يكن حا كم برأي جماعة المسامين من أهل البلد ء وإن باع الذي كفل اليقيم أصل اليقيم بغير رأي جماعةالمسامين من أهل اليلد » فإنه بمنزلة من باع بحضرة الحا کم » وببعه مردود له في مال التبم مثل ما أنةق عليه › إلا أن يكون حاكا » ولايحد أحدامن المسامين يقوم بذلك فباع » فببعه جائز إن شاء الله » ولا ضيان عليه إذا صح أن اليتيم قد كان في عباله يقدر ما يستفرغ من ما باع » قال أبو الحواري : إذا بلغ اليتيم فطلب ماله الذي باعه المحقسبء» كان لليتيم ماله › ولا يجوز بيع مال الينيم إلا بو كيل أو بوصي › وبلحق المشتري البائع ويلحقالبائع اليتيم إن كان أخذه بفربضةءوإن ل يكن يأخذه بفريضةولا شبد على كفالة اليتيم » ل يلحق اليتيم بشيء › ولعل قوشم هذا يدل على الاختلاف في بيع الأصل ء والذي يوجبه النظر قول أبي الحواري ء وهو أنه لا يجوز بيع مال اليتيم إلا ب وكيله أو وصي » فإِن قال قائل : ما الفرق بين الأصل وغيره في ذلك؟ قيل له : الفرق بينهم أن ما سوى الأصل » فمن كان في يده شيء فهو القاعد فيه ء والأصل بخلاف ذلك لأنه معروف اليم فلا يحک به لغيره إلا بوجه معروف يوجب انتقاله ك أنه معروف لأحد فلا يک بانتقاله بغير معرفة » ألا ترى أن الله قد أمرنا بالإشهاد عند دفع أموال اليتامى إليهم بعد بلوغم في قوله: = 0۰ س ق فإذا دفعت إليهم أموالم فأشېدوا » ٢ وكذلك کل من کان ئي يده شيء ببیان فلا یخرجه من يده سوى البيان والله عل . وفي الاثر : وسثل عن رجل أوصى بوصيّة واستخلف عليہا رجلاً وجعلبا في ماله » فمات وقد استخلف للولادة خليفة آخر : فقام خليفة الوصية إلى فدان من مال اميت بناداة و استقصاء وباعء ‏ وذلك قبل أن ثبت خلافته » وقبل أن يخاصم على الوصية عند الحا ك هل يجوز خليفة المتامى أن بعارضه ؟ قال : لاء ولكن لا يتركه إلى ذلك أولا ء ولأمره أن يفعل كا يجوز حت تثبت خلافته عند الحا كم . وقال أضاً : إن وجد من يشتري منهكذلك؛ فإن وجد ولم يستوثق لنفسه الشتريلان إذا بلغو ا ..فدخلوا له ذلك الفدان فلا يدفعرى له مثه الا كم ولا غيره واش أعل . والمعنى في هذا كله واحد » وأما ما يجوز لهذا الوكمل أن يفعلهء فإنه يفعل كل شيء فيه صلاح ء لقوله تعالى : ل ويسألونك عن قل إصلاح شم خير 4 ١" . فإذا صار و کیلاً فله قبض ماله ۽ والنظر والتصرف له في مصال حه › و إحراء مو فض الثمرة ء وحصاد وبيع العروض والشمرة › وما احتاج إليه من بيع (١) النساء : ٩ . (۲) تقدم دذرها, ا0 — الأصل في اليم » وإجراء التققة عليه من ماله » والكسوة عل قدر ماله » وكذلك إذا كان ماله واسعاً صنحى له واتخذ له المنبحة للإن. وان کان من حدم له » ون کان من اهل التعليم علمهءو أعطی لمعل أجرته عنه من ماله » ويتخذ له الثياب للعيدين إذا كان ماله واسعاً ء ويصلح له أرضه بالسماد وبطنى له لماء ويزرع له » وينظر ماهو أوفر ين الزراعة والأجرة فليفعله » وليس له أن يهب شيئ من مال التبم » ولا يطعم الفقراء شيئاً غير الواجب من الصدقة » ولا يذهب من مال اليتيم شيئاً في غير نفع في العاجلة ولا في الآجلة ء ويييع من العروض والغارءولا يييعمن‌الأصل إلا إن خاف عليه قال الله تعالى: « ويسألونك عن الیتامی قل اصلاح م خير وإن تخالطوم فإخواټك € ١ اليه وجائز على هذا أن يخالطه مخالطة تصلح للبتيم ما يفضل عليهءولا ي رز أهء إِذا احتاج أذ » وإذا أيسر رد » قال لله تعالی : < فان | نسم منېم رأشداً فادفعوا إليهم قولهومن كان غثياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليا كل بلمعروف 4 . قيل فيه بالقرض ويرد إذا أسر ويحالله إذا بلغ ء وجائز له أن بأكل فضل طعام اليتيم إذاكان يفعل له أكثر من ذلك ء لقوله تعالى « ومن كان فقيراً فلا كل بالمعروف 4 ٠ (١) تقدم ذكرها . الناء: ١ . — 0۲ وجائز لخليفة اليتيم أن يعطي للطبيب عليه الأجرة : وإن أعطاها له من ماله فإنه يبه عليه . وكذلك إن أفداء من العدو » وتجوز له أن بؤا كله مع عياله إذاكان ذلك أصلح اليتيم » وبعطي الأجرة من ماله لمن عرز ماله أعني مال اليتيم » و كذلك من خاص له على حقه » وي الاثر : ويلع المتىم الأصل ويشتري له ثور أو عبداً نخدم الأصلء لا بأس بذلك إن رأى ذلك أصلح لهء ويبيع له أصله في طرف الط ويشتري له في مكان قريب » و رخص أن يطعم الناس من مال اليتيم» و نخلف له من ماله خبرا من ذلك » وقال أيضاً في خليفة الىتامى : يم الأمل المعرووف ويشتري لليتيمة منه ما يصلح طا إذا تزواجت مثل ماعون كالطنفسة والقطفة والقصعة . وفي الأثر : قال أبو الحو اري : إذا بلغ اليتي وطلب ما أدلً عنه الوصي إلى الجبار کان علي الوصي أداء ذلك لليتم » و كذلك إن طلب ورثة المتيم من بعد موت التبم قبل بلوغه » كان طم ذلك » ومن کان عليه تيم حق فأطعمه أو كساه ما عليه له فقد بريء من ذلك » وقال بعض : لا يبرئه ذلك حت يبلي المتيم تلك الكسوة » وهو الأعدل فيا يوجيه النظر ء لأن البتيم ليس قبضه بقبض ألا ترى أنه لا يسلم إليه ماله حتى بۇنس رشدەلقولهتعالى: ل فإن انستم منهم‌رشداً فادفعوا إلمېم مو الحم . (۳۳) o۳ وإيناس رشده أن يكون حافظاً لاله مع بلوغه » ومن سل إليه قبل أن بؤنس رشده» أو قبل بلوغه ء 1 يبرآء وأما إن أيلى تلك الكسوة وأ كل ذلك الطعام فد برىء لأنه قد حصل له تفعه بعد » وأما من أبرأه من ذلك ولو ا يبل تلك اللكسوة فلعله أتزله في ذلك منزلة الخليفة ء لقوله تعالى : ل وتعاونوا على والتقوى €" . وإن ل حعلوا ذا لبتم خليفة حتى ضاع ماله فإنمم ضامنون لذلك . وفي الأثر : وما يوجد عن أبي عبد الله محمد ين برك ر حه ال فیا أحسب وقال : من رأی مال مسل قد أشرف عل التلف وهو يقدر على حفظه فواجب عليه أن بحفظه » وكذلك إذا سمع قوماً يتواعدون في قتل رجل فل به تى قتلوء أن عليه دته خخاصة في ماله ولا شيء علي العاقلة » وعليه أن بعلم و يِنْذرهء وكذلك إن استرشده الطريق فلم يعلمه حتى هلك » أو استسقاه فر يسقه حتى هلك كان ضامناً لدايتهء لأن في الأصل كان عليه فرضاً أن يرشده وأن يسقيه » وقال محمد بن سعيد رجه الله : يعني أن عليه حفظه إذا صار منه وعنده منزلة الأمانة أعني لمال ء وأا مالم يصر يحد الأمانة في معنى النظر بوجه من الوجوه فليس عليه ي معنى اللزوم عندي حفظ » وذلك الحظ اللازم الذي إذا تر كه (١) تقدم ذكرها ٠ E. حتى ضاع لزمه ضمانه » وإن كان عليه صدق الاجتباد في أصل المناصحة له ولامسلمين والحفظ طم ولاأموام ء ولو كان هذا يلرم لكان ذلك لا بتسع » وكان يضيق ترك مال اليتامى والأغياب » ومن ذلك أنه قد قيل إن الجا مخير في مال الأغياب شاء دحل فيه » وان شا م يدخل إذا له الحجة وعليه » وأضيق من ذلك أموال اليتامى إذا خيف ضياعما عند المشاهدة طا لأنه لا حجة شم ولا عليهم » لأنه يخرج من معنى الخاطبة به بخيع المسلمين . وقيام البعض به يجزىء عن البعض ء وألزم ذلك في الما ك والقوام بالأمر القادرين عليه » وهذا يخرج عندي إذاكان ضياعه لا يجري في يد من يضمنه ويتعلق عليه ضمانه بالاحټال ۽ و إا يذهب ضباعاً على غير ضمان يتعلق على أحد , فضياعه من هذا الوجه أشد وأضيق عل المشاهدين القادرين علي حفظه إن ضيعوه » وقد خر ج هذا الفضل في أموال البالغين إذا خيف عليه التلف من حرق أو غر ق أو يتف بالعطش أو بشيء من الآ فات التي من قبل اللسبحانهء وقصّر القادر عل حفظما واستنقاذها من ذلك حت تلف انه يتعلق عليه معنى الضمان » وفي بعض القول أنه ليس في مثل هذا ضمان ء ونما فيه الاثم والتقصير إذا كان لا مخرح لامال من الضرر ء فقصر المشاهد له على ما يقدر عليه من حفظه كان هذا بمتزلة المشكر ء وإنكاره ٥ا0 ¬ لقبام بء والمضيم له آم إذا ترك مأ يقدر عليهء ولا يتعلق عليه ضملن في الأموال في مثل هذا . وتغرج في معنى التاق في الانفس تعلق الضمان في تضسعبا من القادرين على استنقاذها من مثل هذا » وأن على ارك ذلك الضمان والإثم لأن الأنقس لا احتمال فيا ولا إباحة ولا عوص بوحه من الوحوه: والأموال فد فہا معاني العلل بغيرها عنها. وليس كذلك الأنفس ء وقد يخرج هذا إذاكان في الأنفس من الفاعلين المتعلق عيبم الضمان بالظل فأشرفت الأنفس على لقتل من الظالم اء والمشاهد ها يقدر على دقع ذلك بنفسه أو احتيال أو مال فترك ذلك حتى تلف أنه قد قال من قال عليه الضمان ولا بسعه ذلك » ومعنى أنه قد قبل إا عله الإئم لان الدم متعلق بالغير للس بباطل » وهو جناية علي من جناها مأخوذ به ليس كغريق البحر وحريق ويعجبني هذا المعنى في هذا الوجه ء وكذلك قد يتعلق ما يشبه هذا في الأموال إذا صارت إلى حال الضرر من الظالين المحدثين » والمشاهد طا يعدر على ادقع عنما واستنقاذها فل يفعل ذلك حتی تلفت » ولو كانت ليست مضمونة | نه يلزمه الضمان لأن في الأصل أن عليه القبام بالعدل في کل موطن قدر عليه » ولیس عليه تقصير في مقدور يقدر عليه ولان ٦ ¬ إذا خلص إلى هذا المعنى مع هذه المشاهدة نزل هذا المال ععنده بمنزلة الأمانة صار من هله الى حل العحز مہم عنعن و عبتم عنه ولم يکن عضر ته من يدقع ذلك مثله من يقدر كقدرته . وأصل الل محجور ممنوع كله . قأشبه هذا الفصل معني الإعانة لحصوطا على هذا الوجه » وفي معنى الاتفاق إذا ضع امانتد وهو در عا حفظېا ان عليه الضمان › فأشبه هذا عصول ذلك إليه وتزول بلمته مئه وعليه › كله ما ذكر في الأثر ك قدمنا وات أعلم . — O۷ باب کي ھی المساکیں وحق امسا كين واجب » وقد أمر الله تعالى بالاحسان إليهم وقال : وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين € ° وقال سبحانه و تعالى في آية أخری و وآت ذي القربى حقه والمسكين وان السبيل 4 ٠ ئ قال : « وإما تعر ضن عنهم ابتغاء رحما من ربك رجوها فل لمم قولاً ميسورا 4 '" الآية . وذلك ( أ نەكان أصحاب أصفة رسول الل ۶ التي عليه السلام فلا يجد ما يعطييم فبعرضش عنهم ویسکت لهم حياءة فعلمه لله كيف يصنع وال : وإما تعرضن عنېم ابتغام رحمة من ربك ترجوها )٠ يعني تعرض عنېم وجېكڭ يعني عمن يسال حبأة ورحمة إذا: ل تید ما س :ألا تراه يقول ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني انتظار رزق من ربك ترجوها » يعني أن — o۸ أك بها فق لم » يعني لن يسأل قولاً ميسوراً » يعني ارد عليہم و العدة الحينة أنه سیون فأعطیک » وقال أیضاً سبحانه تعا لى في والضحى ٠ : ل فما ‎VE‏ ‏جهر فی و جېه ۋوأماالانل فلا تت € . نذا کله بدل علي وجوب حق المسا كين والله أعلم . وقسل إنك لن تدخل في عمل من أعال اله إلا أعانك بسبعمائة عون» ولم نط خطوة إلا بسبعمائة خطوة » وقد أمر الله بالنفقة في سيمل الله ورغب فیہا فال عز "من قائل: « مل الذين ينفقون أمواليم في سيبل الله كثل حبةر نتت سبع سناب ل في كل سبل مائة حب واه يضاعف لن بشاء که ١٠ . وقال أيضاً « الذِنَ فقون بالليل_ والتهار. سرا و علانة فلم أجرم عند رهم ولا علیہ ولا م عزون به ٠ وفي الأثر : ذكروا(ًا نرت هذه الآية تمد ر جل من المسامين إلى أربعة درام لا ملك غي رها فقال : اله يقول الذين ينفقون أموانحم اللىل والثبار سرا ر علاة فلم أجر م عند ريم ولا خوف عليهم ولا _ o۹ م يحزنون » فتصداق في السر ودرهم في العلانية ودرم في الليل ودرمم في النبار » فدعاء الني عل فقال له : أنت الذي أفقت درهماً في اللمل ودرهماً في النار ودر هماً في السر ودر هما في العلانة؟ فقأل الرجل: الله ورسوله أعلم إن کان الله أ طلع رسوله على شيء فهو ما أطلعه عليه » فقال له اللي ع : نعم أطلعني الله على فعلك ء والذي نفسي بيده ما ترکت خير مطلباً إلا وقد طلبته» ولا تر كت للشر مبربساً إلا وفد هريت منه » إذهب فقَد أعطاك الله ما طلبت وآمنك ماخفت ) والله أعلى "٠ . (١) رواه الدار قطني وان ماحه . س 0۲۰ - باب ئي موی اران وحق الجيران فرض راجب » والدليل علي فرضه قوله تبارك وتعا ى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيناً وبالوالدين إحساناً - إلى فوله-والجار دي بى وال جار الجنب 4 .وقد روي عن جابر إن عبد الله الأنصاري قال : ( كان ني اق عليه السلام يقول : ما زال بل عله السلام يوصيني بالجار حتى ظلننت أنه یورٹه کالولد من والديه )٠ . وفي حبر خر( حح خفت أن برثه )وي خير آخر ( ما زال حبر بل تلمد السلام يو صيني بالجار حت ظلننت آنه یورث الجار من جارد . وقال عليه البلام : ( الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق ) . وبلغنا أنه قال عليه السلام : ( ما من امرىء بات شبعاناً وجاره طاو وعلم به ولم بطعمه إلا كان انه بريا منه وأا بريء ٠" (١) ذكرها . )۲( روا المشاري ومسل و راو داود وان ماحه . (۳) رراه ابو دارد . ( :) واه الدار قطنى وان خان . — o۲٦‎ وفي خبر آخر ( ليس المؤمن من بات. شبعانً وجاره جائعاً )' . وروي أنه قال :( حرمة الجار علي جاره كحرمة أمه )"' » والله أعل . والجار ثلاثة : جار له عليك ثلائة حقوق وهو جار بيك وبينه قرابة » حق القرابةء و حو الإسلاموحق‌الجوارء وجار له عليك حقانء وهو جارك من قوم آخرين له عليكحق الإسلاموحق الجوار » وجار له غليك حى واحدءوهو جارك من غير دينك.وفي‌الاثر:ان من‌الإسلام كفالاذىعن الجار وإن كان ء قأل الله تعالى : ل وال جار ذي القربي وال جار الجنب والصاحب بال جنب »4 » وال جار يكون بالدور والببوت والغرف والخصوص والغيران وجمع المساكن ء و كذلك رحالات المسافرن بكون بها الجوار › وكذلك أهل السفن فيا بينهم علي هذا الحال والله أعلم . وأما حد الجوار فإنمم اختلفوا فيه » وفي الأثر : قال أبو عبيدة : حل الجار أربعون ذراعاً من منزله إلى تماما متصلة » وقال أبو عبدالله : حد الجوار أربعون بيتاً وإن كان فيها بين البموت أرض براح» وکان في مثلبا أربعون بيت » ون کانوا في فلاة ء قال : معنا أن الجوار بنتہي إل قبس بعضهم من بعض التار » وفي الأثر : والجار الذي قلناء عشرة وت عن ينه وعشرة عن ساره » وعشرة قدامه › وعشرة خلفشهء رواه الطعر اني . (۲)رراه المي ۰ س ۲۲ن — ومنهم من يقول: سبعة سبعة » ومنهم من يقول : ثلاثة ثلائة » وال أعلم . وقد قال بعضيم: في الجوار مقدار ما يبلغ صوت المغرف» وقيل : مقدار ما بحميه الكلب وقىل : مقدار ما تبلغ راتحة القدر › وهذا الاختلاف كله فا يوجبه النظر يدل أن أص| ل اختلافمم هو اختلافهم فيايقع عليه الجوار » إما من طريق اللغة أو من طريق الشرع ء وذلك 0 قال : مقدار ما تبلغ رائحة القدر يدل أن قائله اعتبر في ذلك أن من يؤذیه تار قدره فهو جاره وعليه أن بعطبه منه» ومن لم ببلغه فليس بجاره ولا يحب عليه حقه إذا م يۇذە به » و كذلك على هذا المعنى من اعتير مقدار صوت المغرف والله أعلم . والجار في اللغة مأخوذ من تدانی مسا کنهم بعضمم من بعض ۽ وهو المحأورة » والحبران الاس المتجاورون ء قال الشاعر : أعف الناس كلهم جيعاً وأ كرميم وأفصَلْم جوارًا ولعل لا ذكرناه اختلفوا في مقدار ذلك ٠ أعني مقدار القرب والبعد » وكلٌ قال على ماهبا له مما ييكون جواراً وال أعل . فبعض اعتبر في ذلك لاله بوت ف قط » ول يعتر ذلك من كل جهة » ودل عل هذا ما وجد في الائ : والجار في البموت إذاكانت مسطرة إثنان عن _ e۲۳ السمين وواحدة عن الشمال» و إذا كانت البموت كلها مسطرة عن مين البيتء فاا يكون له جار اثنان عن اليمين » و إذا كانت مسطرة كلما عن الشمالء فإما يكون ها جار الذي عن شماله والله أعل . و كذلك إن كانت مسطرة أمامه , فانما مكون له جار انان قدامه » وإذا كانت مسطرة خلفه » فإنا بكون له جار الذي كان خلفه » والخصوص والأخبية مشل الببوت والدور واحد عن الثمال واثنان عن السمين »ومهم من يفول واحد عن الىمين . وقال أيضاً في الأثر : وإذاكانت البيوت والخصوص غير مسطرة ولا متتابعةء وكانت مختلطة » فإنما يكون الجار فا إِثنان عن الممين وواحد عن الشمال ء وأما الذي خلفه والذي فليسا يار ء إلا إن كانت بینې| کو ة بتناولون منہا 4 أو اندم الحائط الذي ينهم » فإنهم يكون بعضهم جار البعض ء فعلي هذا المعنى أن اجار ثلائه بوت » وال بتداء,باليمين ثم الشمال » ولذلك يكون إِثُنان عن اليمين وواحد عن الشمال . وقد روي عن الني عَلْو : ( أنه شرب اللبن فتاول من عن ينه وقال : الأمن فالامن )٠ . فهذا الحدت يدل أن الإبتداء باليمين في كل شيء أفضل » فعل هذا إن كان بيت آخراً فوق (١) رواء النسائي وان ماجه وأو داود , — o۲ بيه فاته بعطي من عن ینه » شم من ماله » ئ من فوقه . فعل هذا » شم من تنه ِن لم یکن و فى لاله سوت . وف اثر ما شه هدا المعنىء ءودلك ف العصة: ذا أراد أن بعطي إا يعطي عن بمينه إلى أربعة» ثم برجع إلى ناحبة الشمال إلى ثلائة » ثم قدامه إلى انين نم وراءه واحد . فقد جعل الذي خلفه في الرابع در حه 6 والذي قدامد ف اثالث درحه 6 والدي عن ماله ف الثاني در حه 6 أعني من صاحب اليمين و الله أعل . وعن عائشة رضي الله عنبا نها قالت : ( قلت يارسول الله إن لي جارين فيا أهدي إليه؟ فقال عليه السلام: إلى أقرب) متكباباً )٠ء في هذا الجوار الذي ذكرناە»ءعبىدەإذا تزوجوا غير إمأئهء حرائر کن أو إماىء وكذلك أولاده الأطفال وانجانين عل هذا الحالء وأما إذا تروجوا إماءه فلا مُطعون عنه حت الجحوار » وكذلك أولاده الأطفال والحانن إٍذا زوج لهم إماءه علي هذا الحال , وكذلك بناته البالغات إذا كن تحته ولم يكن فن أزواج وسك ن في قربه » فإنهن لا يقطعن عنه حق الجوار لأنهن من لکن بعطي هن ما حدث عنده والذي بقطععنه حق‌الجوار من يکن من عيالەمشل أولاده إذا حازم عن لفسه » وكذلكأبواء (١) رواء مسلم داود والطبراني . — oro عنه حق الجوار » وزوجته أيضاً تقطع عنه حق ال جوار إِذا بات منه » وأما أطفال المرأة إدا كانوا في جوارها فإنمم يقطعون عتبا حق الجوار » كانوا مم الأزواج أو لم يمكونوا» لأنهم يجوز ها أن تعطي شم ما وجب عليبا من الصدفة فكيفجا دون ذلك . وكذلك زوجېا يقطع عنها حق الجوار إذا سكن في بيت غير البيت الذي سكنت فيه وكذلك ضرّتها علي هذا الحأل › أن کل من لم پیکن من عباله » نه يعده من الجيران وبقطع عنه حق الجوار والله أعل . والعبد الآبق والمرأة العاصية لزوجهاء ومانم الحق ء وقاطع الطريق ء والطاعن في دين المسامين › والمرند › فان ھؤلاء کلہم يعطیہم ويفطعون عنه حق الجوار » وقال بعضهم : ليس عليه من حق جوارشم شيء » ولا يفطعون عنه حق‌الجوار » وهذا منېم يدل على موم حق‌الجار اذل يخص‌جاراً من جار غيرأن هؤلاء أمرالمسامون مجر انم فلا حقوق لم علينا ولا حرمة » لأن في مواصلتمم استخفافاً يبق الاين والله عل . وفي الاثر : ويقطع ذواقة الجار ثلاثة : السوق والوادي والطريق› يعني إذا كان أحد ھؤلاء سن الدورء فلا بون بعضہا جار البعض وال أعلم . س ٦۲ س وإذا كان بين الدور يبوت وخصوص أوغيران؛ أوقد سكنالناس فا بعيام » فإن بعضهم جاراً لبعض كايم» ولا يقطع بعضم بعش جوار الدور التي كانت بجوار دورم » قال : بعطي بعضہم لبعض و يفطم عنم ذلك حوارالدور الي وهذا يدل منهم أنهم اختلفوا هل المراعاة في هذا عدد الدور أو الذين يعطيبم؟ وكذلك أيضاً علي هذا المعنى » إذا كانت الدار جار رجل وفيا بوت كثيرة فحدث إلبه شيء من الطعام فإنه يعطي لن سكن في تلك الدار كلممء ومنبم من يقول : إنا کون له جار منېم من کون عن مینه إذا دخل علیہم دارم » وقال بعضهم جاره منرم من بليه في تلك الدار والله أعلم . وإما إن سكن عائلات كثيرة في بیت و احد ء فکان بینہم حجاب ء فإن بعضبا جار لبعض ء ولا يقطع عنه حق‌الجوار » وقال بعض : بطع عنه الجوار ذلك » فبذا كا ذكرناه يدل » هل الراعاة عدد من يعطبهم أو عدد الدور والسوت ؟ والل أعلم. وأهل الحوانیت ليس بيهم جوار » إلا إن سكنوا في حوانيتمء أن المراد في هذا المجاورة في المسا كن ك ذكرنا وا أعلم . وحقوق الجار فما ذكر في الأثر : إن استقرضك جارك فاقرضه ء وإن دعاك فج » ون مرض فعدء » وإن استعان بك فأعنه » ون — O۲۷ شدة عن ته » وإن أصابه خير هنا ته ون مات شہد ته » وان غاب حفظته › ولا تۇذيە بتار قدرك إلا أن تهدي إلبه منها وروي أنه قال عليه السلام ( با نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتما ولو کراع شاة حرق )۱ . وقد ذكر لنا أن ني الله يعقوب عليه السلام قال : ( يا إشي أذهب ت ولدي و بصري فبلا ترحني ؟ فاو حى الله إلبه : وعزتي وجلالي إني لأرحمك وأر د عليك ولدك وبصرك: ولكن بلوتك هذه البلوىلأنك شويت جلا فوجد جارك رائحة ذلك ول تطعمه منه)› وكان يعقو ب الني عليه السلام ينادي : ( ألا من كان مفطراً عند آل يعقوب » وعند المساء ينادي : ألا من كان صائاً فافطر عند آل يعوب ) . وكل ما حدث الى الرجل من الطعام ما م يكن عند جيرانه فإنه عطي مه جير انه » ون كان ذلك عا يحت إليه كل يوم » مل اين أو الرطب أو غير ذلك من الغلات » فإنه يعطي لم كل يوم » إلا إن أعطام ما يشتغلون به عنه » مثل إن أعطام تخلة يجتنوا متها الرطب » أو غتماً يحلبون منها اللبنء وإن أعطام من الغ ما لا مخض كل يوم ؛ فإنه يعطي هم الزبد في اليوم الذي ل مخضا فيه » بوإن كان عند جيرانه لبن المع )۱( رواه ا حبان‌والدارقطني . — o۸ وعنده لبن الضأن فإن كل واحد ميه يعطلي لجاره مالم يكن عنده » و كذلك لين النوق ولبن العم والبقر عل هذا الحال » ومهم من يرخص ويرى أن هذا كله لمن وهو جنس واحد » و كذلك ما اختلف من ثمار التخيل والأعناب وغير ذلك من الغلات ء وأما إن كان عند أحدمم لبن وعند الآخر ما يقوم من اللبن مثل الجبْن وأشباء ذلك فإن كل واحد منهم بعطي لجاره ما لم يكن عنده » لان هذا غير هذا ء و كذلك ٳِن کان عند أحدم اللحم وعند الآخر القديد ء أو كان عند أحدم الجديد من الغلات وعند الآخر القدج فإنه يعطي كل واحد متهم لصاحبه لثلا يؤذيه في ذلك » لأن شهوة الجديد غير شهوة القدج وال أعل . وكذلك جميع البقول للأجنة أو للبراري والله أعلم . وفي الأثر : وقال الوضاح بن عقبة : إذا اشتريت فا كبة فاسترها عن جارك و إلا فناوله منبا ء فېذا يدل من قوله ان کل شيء لم بعلم عليه ليس عليه أن يعطبه منه لأنه لم يؤذه في ذلك » ألا ترى ما روي في خبر يعقوب عليه السلام حين قال الله له : ( إا نبلو نك بهذه البلوى لأنك شويت جلا فا كلته ولم تطعم منه جارك ) وهذا يؤید قول من قال في حد الجوار مقدار قتار اللحم والله أعلم. وفي الأثر أيضاً : وقيل كل ما ليست له رائحة ألا يكون عليه ‎O۲۹‏ — )٢٤۳( حق الجار » ولعل هذا كا ذكرنا إذا ل يعامواء قال بعضهم في کل ما اشتراء ألا يكون عليه فيه حق الجار » فهذا القول يدل من قائله أن كل شيء ید رکه جاره کا أدركه هو » ألا يكون عليه فيه حق الجار » ذهو مباح له لوأراد هو أن يناله لناله هو أيضاءو غا جاء التقصير من‌قبله والله أعلم . ولعل ذا المعتى قال بعضهمفي منزل السوق ليس على أصحابه حق الجار فيا اشتروه من سوقېم . وفي الأثر : حق الجار والصاحب كف الأذى عنما والاحسان ما استطاع » وإن سألوا حاجة وأنت تقدر عليها ول تقضما حم وشم محتاجون إليها » فما ل تف عليبم الحلاك من تلك الحاجة الي سألوها ويلحقمم التلف إن منعتبم إياها › فلا بأس بذلك إن شاء الله » وحق الجار والصاحب والرحم في هذا المعنى واحد سواء » وقيل إن الجار والرحم والصاحب حكمهم في الإنكار عليهم كحك ساثر الناس » فعلي هذا القول فما لم خف التلف فليس عليه شيء إن شاء الله . وي الأثر : والصيادون إذا اصطادوا شيثاً بيع » فليس عليهم أن بعطوا منه شيثا لجيرانمم » و كذلك الجزارون وکل من اشتری شیئا التجارةء إلا إن أخذوا منه شيا للأ كل ء وإن أخذ مته أطفاله أو ‎o۰‏ س إنما أخذوا منه بإذنه فإنمم يعطون للجيران . والضف إذا تول عا لي قوم وهو عا بر سيبل ومعه اللحم ء أو غير ذلك من وم يكن عند من أضاف شيء من ذلك » فإنه إن فتح الوعاء الذي كان فيه ذلك ليأ كل مته فلبعط لأصحاب البيت ولجيرانه ء ويعطوا له ما حدث إليهمء فهذا كله كا ذكرنا » إنما عليهم أن بعطوا ما بأ كلون » أما ما لا بأ كلون منه فليس عليہم منه شيء فان قال قائل : أليس حين أخذ عبده وزوجته وأطفاله بغير إذنه » إا أخذوا لا كلواء وقلت ليس عليهم من الجوار شيء ما ل يأخذوا بإذنه؟ قبل له : ليس عل أحد حق إلا فما ملك › وكذلك أيضاً من بأخذ بالدّلالة من مال غيره ليس عليه فيه حقء لأ نه ليس له إلا ما أكلء وأما أن يعطي من مال غبره فلا . وكذلك أيضاً إذا طبخ أهل البيت في بيت وأ كلوا في غيره نا عليمم أن يعطوا لجيران البيت الذي يا كلون فيه ءا قدمنا والله أعل . وإن تحالل الجيران فيا ينهم فلا ذلك » لأن ذلك حت الله ء فلا تحعزىء فبه الحاللة والله أعل . وكذلك إن حجر بعضهم على بعض ألا — o۳ بعطوا لهم شيئاً › فإنه لا يشتغل بذلك لأنه حق الله » وان رد له جاره ما أعطاء له » أمسكه وليس عليه شيء » وإن زاد له على ما أعطاءه أولاً فلا يقبل الزيادة لأنها ليست بطيبة نفس» وإن استراب جار ما له فإنه يعطي له » ولو استراب ماله لأن ذلك حق الله عليه والله أعل . وفي الأثر : وصاحب الخابية أو المطمورة أو التليسء إذا فتح أحدم ليأكل » فإنه يعطي لجيرانه مرة واحدةء وليس عليه بعد ذلك ثيء إلا إن أغلق المطمورة أو الخابية أو خبط التليس ثم فتحهء فإنه يعطي لجيرانه » ما دام كذلك يأخذ ويغلق وبخبط ء وصاحب هذا القول جعل فتحه بعد إغلاقه وتخبيطه بمنزلة الثيء الحادث ء وهذا فيا يوجبه النظر » نما يخرج أن يكون حق الجار لازماً » ولو لم يعلم ما حدث عند جاره » وأما علي القول الآخر فلا , وفي الأثر : قال محمد بن محبوب: ليس من حق الجار أن تکف عنه أذاك » ولكن من حق الجار ان تحمل أذاه » وقال أبو المؤثر : وذلك فيا يكن فيه الاحتال » وفي الاثر : ومن کان له جيران سوء فيشربون نييذ الخر مع البو » ولا يستطيع الإنكار عليهم بيده ولا بلسائه » قال : مالك بن غسان : قالوا : لا بد له أن ینکر » ومن قدر أن ینکر بده — o۳۲ - نکر »ومن لم يقدر نکر بلسانه » ومن ل يقدر أنكر بقلبه » ولیس علبه التحول من متزله إذاكان منكراً علي ما وصفنا » وأن أنكر بلسانه وهو يقدر أن يتر » ول يقبلوا منه واستهزأوا به فقد أعذر الى الل فإن قبلوا إلا فهو سال إن شاء الله » وقد قال ا تعالى : « معذرة الى ربك » ٠ . وحكمهم عندي في الإنكار كحك سائر الناس ء وكذلك الصاحب والرحم وإذا کان جار سوء في هجره صلاح لجاره ديثاً ودنيا فجائز هجره بغير نية لترك الفرض » ولا يريد إبذاء جاره فيفر » وفي الأثر : ومن كان له جار سوء يؤديه » فإن كان متافقاً جاز أن يدعو عليه الفقر والموت » ولا يجوز أن يدعو على المؤمن ؛ وروي أنه عل ( هی أن يبول الرجل في ظل جدار جاره ) . ویقال : ( الله ع غزوة ء فاما بلغ موضع المنزل نادى : ألا كل من كان مؤذياً لجاره فلا يصحبنا » فقال رجل : ما آذیت' جاراً قط » غير ني كنت أبول في أصل جداره » فرده ني الله فقالله : لا تصحبنا )٨ . ( ونهى أن يصدق الرجل ابنه عل جاره أو امرأته عل جاره » وأن بصدق الرجل ابنه السفيه على جاره )٠ . وروى أبو هريرة أن اللي س قال : ( إذا استأذن (١) الاعراف : ١١٠ . (۲) رواء الطبراني . (۳) رواء امد واپو داود . ‎o۳۳‏ س ‎ حدم جاره أن يغرز خشية في حداره» فلا منعه » فال : مالي أرا كم قد ؟ لالقينما ين أ كتاف )٠ . أجمعوا أن الغرز إذاكان مضراً لجدار جاره لم تب عليه ذلك» وروي أنه قال علبهالسلام: جاره أيداً )٠ فصل و إا يلزم حق الجوار في الذواقة من أهل البست صاحب الال منمما أعني من الزوج والمرأة ء وإذاكان المال للزوج وفوض ذلك الى المرأة ء ولا يحاسبما فيا وصل إليہا » فقد لزمها حت الجار » لانها فوّضماء ومن أراد أن عطي لجيرانه فإنه يحمله بنفسهء أو يرسله مع من يثق به أن يوصله من عياله بالغاً كان أو طفلاً » حرا كان أو عبداً ء وإن وجدم ئي لبت كلهم فليقصد ما معه الرج ل دون غيره» لأن على الرجل أن کلہم وم عياله » فان وجه إلى جيرانه فأتوا بيته واجتمعوا إلبه بأنقسمم (١) رواه أبو داود والترمذي , (۲) رواء مسل ٠ فأعطام ما حدث إليهء فإئه إن أخبرم وقال شم هذا سېمك فقد أجزأه؛ ون ل خيرم بذلك فلا يحزئه ذلك لحق جار لثلا يحسبوا أن ذلك تفضل عليهم فيجازوه عليه » ولأن العادة في حق الجار أن يعطيهم في بيوتهم » وكذلك من لقي منهم خارجاً » قأعطاء ثم أخبره أن الذي أعطاه هو حق الجار فقد أجرأهء ولو كان طفلاء إذا قال له: خذ هذا واحله الى بيتك فقد أجزأه والله أعل . ٢0۳ - با ئي مى الصاعمب بانب وقد أمر الله بالاحسان الى الصاحب بالجنب . قال الله تعالى : والصاحب بالجتب قال بع المفسرين : هو الصاحب في السفر » وقال بعضيم : هو الزوجة . والصحبة التي لا الحقوق إِذا خرجوا من المنزل وعقدوا الصحبة علي الخروب من الأميالء فإذا عقدوا الصحبة ازم کل واحد منېم حق من عقد معه صاحبه . قال بعضهم: بلزمه » وعند هؤلاء كا زمه حقه لزمه حق من‌لزمه حقه بالصحبة, أعني صاحب صاحبه؛ وقال آخرون : لا يلزمه إلا حق من عقد معه الصحبة سواء في ذلك عقد الصحبة مع البالغ أو الطفل أي العاقل أو امجنون أو الحر أو العبد أو الموحد أو المشرك ء فبؤلاء كلهم إذا عقد معهم الصحبة لزمته حقوقهم › غير أنهم قالوا: لا يعقد الصحبة مع الم ركين إلا بالأجرةء وليس في تلك الأجرة حدٌ معلوم » وإذا لب الصحبة الى أحدء فأبى أن يعقد مع (١) نقدم د درها. — o۳٦‎ الصحبة فته لا يلرم كل واحد منبما حت صاحبه» وإن طلبه الى الصحبة وسكت فاصطحبا كذلك ولم برض بقلبه» فإنه ليس عليه من حقوقه شيءحين لم يعقد معه » وقال بعضهم : إن سكت لزمه حقوقه وجعلوا سكوته يوجب حق الصحبة » وذلك أن السكوت ما يطمثن إليه أنه راض بصحبته والله عل ومن العاماء من يقول : لا يلزمه إلا حقوق من أخلط معه الزاد › ويأكل معه » وإذا عقد الصحبة مع أحد لزم كل واحد منبما حق صاحبه حت يصلا إلى النزل الذي سافرا إلبه وعقدا عليه الصحبة ء فاذا بلغا فليس علي بعد ذلك شيء » فإذا أرادا الرجوع منه فليعقّدا الصحبة على الرجوع » وإنما يرجم هذا إلى ما اتفقا عليه أوّل مرة » وإن افترقا بالضرورة قبل أن يصلا إلى المنزل الذي سافرا إلبه فليس عليمما شيء إلا إذا اجتمعا بعد ذلك قبل أن يصلا المنزل » فحقوق الصحبة لازمة لحم حتى بصلا إلى الموضع الذي بريدانه » ولا يعقدالصحبة مع أهل الفتنة ولا مع من هجره المسامون . والطاعن في دين المسامين » ومانع الحق » والمرأة العاصية لزوجما والعبد الآبق لسيده » والجاني » فليس حق » وإن اصطحب مع أحد من الناس حت فعل ما ذكرناه فإنه لا يصطحب معه وبمجره ولیس — o۳۷ عامه من حقوقه شيء بعد ذلات . إن اصطحب مع قاتل النفس التي حرم الله ول بعلم بذلك ء فجاء من يطلبه بدم وله , فإنه قد بلغنا في ذلك ما ذكر في الأثر : أن أبا شم : نصطحب معک ؟ فقال له أبو مرداس : لاء فبينا هم كذلك أذ اء قوم بطلبونه بدم ولیم » فقال شم آبو مرداس : لثل هذا قلت :ك عليه بقتل وليم ء فهذا من الي مرداس رحه الله لأن من عقد الصحبة مع الآخر لزمه من حقوقه ما يلزمه في نفسه» قد روي أنه قال علیهالسلام: ( لا خير في صحبة من لا يرى لك ما يرى لنفسه ) ”' ومن حقوق الصاحب على صاحبه كف الأذى عنه والاحسان إلبه عليه الحلاك » والله أعلم . وهن حفوق الصاحب عل أن سداً زاده فأ كلاه قبل زاد 6 شم يأ کلان بعد ذلك زاد صاحیه « وإذا أرادا أن با كلا فلأ کل )٠( رواه ملم وأو داود والدارقطني - 0۳۸ مل ما يأ كل صاحبه أو دونه » وإن غبن صاحبه في الأ كل فذلك تباعة » غير أنه قد ذكر في تفسير قوله تعالى : م ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا علي المريض حرج ولا علي آنفسك أن تا کلوا من بيوتك 4 الاية ”' . وذلك أنه لا تزلت ع با أيما الذي آمنوا لا تأ كلوا أموالك بيتك بالباطل 4 ٠ء قال الانصار : ما بالمدينة مال أعز من الطعام » فكانوا يتحرجون من الا كل مع المريض» وقالوا: إنه لايستطيع أن يأكل مع الصحيح» وكانوا يتحرجون أن يأ كلوا مع الأعمى» وقالوا: إنه لا يبصر موضع الطعام » وكانوا يتحرجون أن يأ كلوا في بيوت أقاربهم وأصدقائم فنزلت ط ليس على الأعمى حرج 4ء يعني ليس عى من اکل م الاعمی حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على ريض حرج € » يعني وليس على من أ كل مع المریض حرج « ولا عل أنفسك 4ء يعني.. ولا حرج علیک أن تا کلوا من بیوتکم أو ییوت آبائکم إلى قوله : « أو صديقكم ليس عليكم جناح € ء بعني في ہیوت أصدقائنکم ثم قال : ل لیس علیکم جناح أن تا کلو| جيعاً أو أشتاتاً ‏ ' وذلك أنهم إذا سافروا جعلوا طعامبم في مکان (١) النور: ١6 ٠ (۲) النساء : ۹ . (۴) الثور : ١٠ ٠ — 0۳۹ واحد » فإذا غاب أحدم انتظروه » ولا يأ كلون حت يرجع خنافة الثم کان آنا س لا يا كلون وحدم ا وتعالى: ظط ليس عليكم جناح أن تا كلوا أو أشتاناً € › يعنى إذ کنتم متفرقين » فإذا غاب أحدك فليا كل إِذا جاء » ولا باس علیک . ومن حقوق الصحبة ألا يناجي عن صاحبه لأن ذلك ما يحزنه » ولا يكل ولا يشرب دونه إلا إن أذن له إلى ذلك وطابت نفسه إلا بالضرورة » ويواسيه با قدر عليه من المعروف مالم یکن عند صاحبه من الزاد والمواساةء ولا مض بحمولته عن حمولة صاحبهء وإن كان لصاحبه حاجة يشتغل فيها بنفسه وماله فلينتظره حتى يغرغ منبا » وإذا أراد أن برتحل فليرفع على حولة صاحبه أولاً » وكذلك التزول إن أراده فليحط عن دابة صاحبه أولاً » ويقف له عند البيع والشراء » ويحفظه من جميع ما يضره ولا يضيع ما يقدر عليه من جميع منافعه » وإن مرض فليقف عليه ويقوم بحواجه في نفسه وماله حتى يبرا » وإن مات فليحفظ تركته ووصيته حتى يوصلبا إلى ورلته ء أن يحسن إليه في جميع الأشياء ما استطاع ويكف عنه أذاهء وروي ( أنه م في مباجرته إلى المدينة إذا تاه رجل مہاجر آ خی ينه وبين رجل من الأنصار فيقوم الأنصاري بشأن المباجري ء ٠ قد قيل ربا - o کان لرجل من الأنصار زو حتان فبخرج من إحداهما له فتزو جما أخوه الجاجر ) .وروي أنه قال عليه السلام : ( خير أصحايك من إذا ذكرت أعانك ۽ و إذا نسيت ذكرك )٠ . و كذلك الصاحب في طلب العل من حقوقه أن يتصحه في أمر دنياه وأخرته » ويفهمه مالم يفم ما لم يكن عنده من الأدب والعلم والسيرة ء فإذا رأى له زلة فيز جره عنما ويسترها و بذكره إذا غفل ويرغبه أن بحتبد فما يطلب ولا يفعل ما عرض به قلبه من التناجي عنه وصحبة من لا يريد صحبته والله أعل . ( ١ عامه. (۲) رواه ملم واحد وابو داود . ا0 - باب في عقوي المسلمم على السلم ومن‌حقوق الم سل عل المسلم أن يسلم عليهإذا لقيهء ويشمته إذا عطس ويحببه ذا دعاه › ویز حزح له في امجلس»ء و يحفظه في أولاده بعده ءويصله با قدر عليه » وروي أنه قال عليه السلام : ( لالم على أخيه المسلم ستر بالمعروف » يسلم عليه إذا لقبه » ويعوده إذا مرض» ويستجيب له إذا دعاء ويشهده إذا توفي » ويشمته إذا عطس » وبحب له ما يحب لنفسه ) '' . وروي أن أي بن کعب الأنصاري قال : ( معت رسول لله َل يقول : من أ كرم أنحاه المؤمن كان حقاً على الله أن يحمله أعلى درج وقال َل : ( لمشي لأخ مسلم في حاجة أحب إِي (۳) من اعتکاف شهرين ومن حقوق المسلم على أخيه إذا رأى له زلة أن يستقيبه منبا ء (١) متفق عليه . (۲) رواء ملم وأو داود والترمذي والنسائي . رراء الطبراني والحاكم . - o۲ ويسترها عليه » وفي الاثر : قال أبو محمد : روي عن الني علي ( أنه أوصى المسلمين ببعضءوأمرم بالرعاية في ذلك والستر على بعضهم بعضا » ولا يهتكواستر إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم ونديهم إلى الستر عليهم ) » وفي الرواية عنه عليه السلام من طريق أبي هريرة أنه قال : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الاخرةء ومن ستر على مؤمن في الدنيا ء ستر الله علبه في الآخرة ء واه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) . فالواجب على المسلمبن مراعأة هذه واتباعها فى إخوانمم المسامين عند هفواتمم وزلاتهم » وإذا سقط أحدم أخذوا بيده وستروا عليه . ومن حقوق المسلم على أخبه ألا بمجره» وقد جى عن المنجرء عن أبي أيوب الأنصاري أن الني قال : ( لا يحل للمسلم أن يهجر أخاهء فوق ثلاثة أيام » يلتقيان فصد هذا عن هذا ء وهذا عن هذا ء وخيرهما الذي يبداً بالسلام ) . وفي الأثر قال: من هجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام إن كلمه بعد ثلاثة أيام » وإلا فلا ولاية له ويبرا منه حتى يكلمه ويتوب » وان مات على ذلك الحال م يتول » وروي أيضا أنه (١) رواه ملم وأدو دارد والترمذي والنسائي وان ماجه والحا كم . (۲) روا مسلم وأحمد وأو دارد ٠ قال عليه السلام : ( تعروض أعمال بني آدم على اله سبحانه وتعالل عشية الائنين فلا برفع أعمال المتقاطعين فوق ثلائثة أيام )٠٠ . وقال : ( من هحر أخاه سنة كان كسافك دمه )'' » وقال : ( لا يحل للمسل أن بجر أخحاء فو ثلاثة أيام وإن مات على ذلك لم يجتمعا في الجنة )٠" . قال : البادىء صاحبه بالکلام أفضل والله أعل . وذكر في الكتاب أن من حقوقه عليه ألا يكتسى هذا ويعرى هذا ولا يشبع هذا ويجوع هذاء ولا يتزوج هذا ولیس لذا ما يتزوج به » وإن احتاج إليه أن يقرضه أو يسع له من ماله فلا منعه ذلك إِذا وجد » وروي أنه قال علمه السلام : (المؤمن مرآة أخيه المؤمن ينصحه إذا غاب » ومبط عنه مأ يكره إذا شبد » ويوسع له في امجلس )٠ . وروي أنه قال عليه السلام: (والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا) والله أعلم » وبالله التوفيق . )١( رواه الدارقطني والبيمةي وان ماجه والنسائي ۰ )۲( رواه ابن ماحه والترمذي وأبو داود ٠ )۳( رواه ابو داود (٤) متفق عليه ٠ — ott — باب ي مى ابن السبيل وقد أمر اشەبالإاحسانإ ان ل وا جار ذي القربى وال جار ال جنب والصاحب بالجتب واي السييل € »وهو المنقطع به عن أهله وخر من الأمبال ولس عنده مال ولا بحد من سلف له ولا وبحب حق ان السبيل كائناً ما كان من الناس إلا من‌يسعى في معصية الله » مثل قطاع الطريق وأهل الفتنة ومن هجره المسلمون ء والمرأة العاصة لزوجبا ء والعيد الابق » وأشباههم» فلا يحب حق هؤلاء ولا يطعمون ولا يسقون . وقد ذكر في تفسير قوله تعالى : « والصاحب بالجتب واب السبيل 4 : والصاحب بال جنب يعني : الرفيق في الحضر والسفر » يعتي الضف يتل عليك أن تحسن إليه ء ويقال : (۱) تقدم دذکرها. (۲) تقدم ذكرها . (re) — oto — إن حه عليك ثلائة أبام» فا فوق ذلك فهو صدقة» وروي أنه يلاو ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فيكم ضيفه » جائز ته يوماً وليلةء والضياقة ثلاثة أيام فما فوق ذلك فهو صدقةء تولا يحل له أن يشوي عنده (۱) حتی يحر جه ) وحق الضف واجب على من تزل عليه ذا الحديث ء وينبغي لمن ترل عليه الضف أن يكرمه ويلي أمر ضيافته بنفسه » ولا كله لغيره › وذکر عن ائي لو ( أنه إذا ناء الأضياف تول أمرم بنفسه » ولا کله ا ی غیره) ءون كرام الوجل. أيضاً أن بکرم ضيفه وخدمه ‏ وذكر في الكتاب عن إبراهي عليه السلام أنه يكنى أيا الأضياف ء قال الله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهي المکرمين ومن حقوق الضيف على أهل البيت أن يقدموا له خير ما في بيتهم ء وسرعوا له بعيشه › و حفظو | له أوقات الصلاة » له دابته بالعلف والسقيءولا يغيبوا عن وجه لأن هذا كله من [كرامهءوالله أعل. ([٠) روا مالك والبغاري ومسلم وابو اود والترمذي وان ٠ (۲) رواه مسلم داو د وان حيان . )۳( الذاريات : ٢۲ . 2. فصل وفي كتاب الضياء : لا يسألالرجل أقَدم إليك شيئاً أم لا؟ فإنه من الاؤم 6 ولا تقد م طعاماً الا و معه اء و تعرض عل الإجل 6 ومن الجفاء أكل رب البيت مع الضيف إل أن يكون الضيف من اللوك والرؤساء » ولا تتاول بعش أضيافك دون بعض ء ولا تاج بعصم دون بعض» ولا تناول أحداً شيثاً على مائدة غيرك مولا تتكثر السكوت عن أضافك فتدخلبم وحشةء ولا تستخدم الضف ء فليس ذلك من ل تجلس مع ضفك من برقل عله ‘ فان التممل ينغص الطعام› ولا تغضب على الخادم وغيرها عند أضبافك؛ وقيل: إن عالاً دعاه رجل إلى طعامه فقضب عل الخادم فقال العام : والله لا أطعم في بيتك أيدا ء وقيل : إن فقبهاً ذعي إلى طعام فال : أجبتك بثلائة شروط : إن لم تتکلف » ول تن »ولم تر » قال : وما الخانة ؟ وما التكليف ؟ وما الجور؟ فقال : أن تكلف ما لس عندك » وأن تصن ما عندك 4و أن 9 تحرم عبالك وتقري ضيفك . — O) ۷y فصل وإنما تحب الضيافة علي أهل المنزل والحي ء وليس على النساء ولا على المسافرين ضيافة » لأنها إنما تحب للسيارة عل المقي » وهو الفموم من قوله عليه السلام: ( ولا يحل له أن يشوي عندء حتى ) ٠٠ء وتحب على عامة أهل المنزل أو ال جي ء إن قام بہا البعى احا عن ااياقت» إلا إن قصد الأضاف إلى أحد دون غيره فعليه الضياقة خاصة . ولس على غيره شيء » ولا تعزىء ضيافة آهل منزل علي آهل منزل » ولو کانوا فہادون لان کل ماحد مهم خطاں غر ٥ء وكذلك أهل الأخبية والباطت علي هذا الحال ء إن أيرا الأضياف اهل المنزل من ضیافمم أو من قصدوا فقد أبرأوا ء و كذلك إن ابروا بعضاً ول يبروا بعضا فمن أرأوه فد بریء لن دلك حقېم . فان قال قاس : فع هذا أا م بر أوه حبر انه م حو فم ىل تر فل له : ولايبرئه ذلك لان حق ال جار من حقوق اله تعا ولا تجزىء فيه المحاللةء و حق الضف متعلق بالمال فأشبه صاحب إذا أبراً المدين (١) تقدم دکره کے 08۸ ہس مله قعل بريءَ وإِن‌أقام ا ثلا به يام أ ف الى و بضىفوا عند أحد فليس في ذلك ما يزيل حق ضيافتهم » وكذلك إن تلاقى الأضياف في المنزل فأضاف بعضهم بعضاً فلا يحزىء ذلك عن أهل المتزل لانهم غير مخاطبين بق الضيافة : ولذلك لا تعزىء ضيافتهم ء وكذلك أيضاً إن م يضيفوا أحداً حت مضت ثلاثة أيام فليس في ذلك ما يزيل لأنه حق متعلق بالذمة لا إلى ثلاثة أيام . ممن أقام في منزل أو سکن فة و بو طن فعليه الضسافة مشل آهل للنزل ء وكذلك أيضاً أهل الرفقة إذا نزلوا في موضع يبيتون فيه أو لون فه فقصدم الأضياف فعلیہم ضيافتہم لعموم الأمر بها » وذلك أن کل من کان في موضع فكل من نزل عليه فهو ضیفه » ومن جاز على أهل المنزل فطلب منهم مأ ضيفو نه به لزاده فليس عليہم من ذلك شيء إن ل يشم عندم والله اعل . ۱ فصل وأما من تحبله هذه الضيافة فإنها تحب يع الناس ممن كان خارجاً من الأسال . ومن كان دون الأسال وبه حاجة ول بحدالوصول إلى - 044 منزله ء إلا أهل معصية الله ء مثل قطاع الطريق ء وأهل الفتنة ء ومن هجره المسلمون وأهل حرب المسلمين » ومانع الحق , والعيد الابق ء والمرأة العاصية لزوجما وأشباهيم » ولا يضاف عندم أيضاً ولوكانت الضياقة واجبة عليېم . وجيب حق الضيف على أهل المتزل ولو كان عند الطعام لعموم الخبر في ذلك . وفي الأثر : وقيل : الأضاف ثلائة : ضيف الله » وضف السنة › وضيف الشيطان » فضيف اله من مشي في طلب العلم . وفي الزيارة » وثي الحج » وفي الحق » وما أشبه ذلك » وضيف السنة من ثي لطلب الحجلال . وضيف الشيطان من يشي في معصية الله . وفي الأثر أيضا: ولا تحب الضيافة على أهل السوق ولا علي المفتي » ولا على القاضي » ولا على الطبيب لن أتام لتلك المعاني ء وأما من قصدم المبيت أو المقيسل ليضيفوء فعليهم ضيافته » وتيب م الضيافة على من أجازوا عليه مثل غير م » ومن طلب التجارة إلى منزل ليبع فيه ويشتري فلا توب ضبافتَه على أهل ذلك المنزلءفبذا يدل من قوم إن کل من أتى موضعاً ‏ حاجته فلا ضيافة له على أهل ذلك الموضع والله أعلم ٠ — oo. وفي الاثر عن الني عليه السلام أنه قال : ( حرام أن يقدم الرجل ما بحغره في منزله إلى قوم و حرام على الرجل أن يحقر ماقام إلبه) ٠ وعن الني علو أنه قال : ( نفقة الرجل على ضفه بالواحد عشرة أضعاف . وعلي ولده وأهله سبعين ضعفاً » وعل قومه بسبعمائةضعف › وعلى ذي الرحم من قبل أببه وأمه آلف ضعف » لأنه إثما وصل بذلك والديه » ونفقته في سبيل الله علي نقسه بسبعين ضعفاً )٠ » وعن الني َل قال : ( لا يرال أهل الأرض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا الضف وعملوا بالحق وأنه قد برىء من البخل من أدى زكاة ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة قومه) '"' » وروي أنه قال عليه السلام: ( لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه ء فإن من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض اله فقد أبغضه القه) '' » وقال : (الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب أهل المنزل )"٠ . (١) رواه أحد رالطبراني وابر يملى . )۲( رواه الدارقطني وايو داود . رواء مسل دود والترمذي . ( ۽) رواء اهمد وان ماجه وان حبان . ( ٥ ) رواءالسپةي رابو راود . - 001 فصل وحق صاحب البيت على الضيف ألا بحقر ما قدم إلبه » وقد ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عئه أنه بات عنده الأضياف فال شم : إنکم بغ عند ثلاث : عندي » وعندرزقكم» وعند الله فإن لمتموني فد م رزقكم » وإن لتم رزقکم فقد متم اله » وإن لتم الله فد کفرتم . ومن حقوق صاحب البيت أيضاً على الصيف أن لايرمي ببصره في نواحي البيت » ولا يدخل إلا بإذن » ولا يخرج إلا بإذن » ولا يخر بسر أهل البيت » وإن دعاء صاحب البيت إلى طعام فلا يجلب إليه أحداً بغير اذنه واه اعلم . وفي کتاب الضياء : ولم يفرقوا بين الغني والفقير وذوي القلة ي الضبافة ء وإذا لم يجد المضيف كان معذوراً لأني وجدت في بعض الأثر رواية عن الي ية أنه قال (لا عل لأحد أن ۇم أخام يق معه ولا شيء عنده يطعمه )٠ ء وال أعلم ء وبالله التوفيق . (١) رواه مام وابو داود والترمذي والنسائي . — o0۲ - باب ئي عقو ف المبیم على ساد انم وقد أمر اش تعا لى بالإحسان إلى املكف كتابه فقال: مل والصاحب الجتب وان السبيل وما ملكت أيانكم 4ء وقد روي أنه قال عليه السلام أوصاني حيبي جبربل عليه السلام: برفق المملوك حتى نت أن ابن آدم لا يستنخدم ".وقد قيل في آخر خطبة کل ني : (إتقوا الله في النساء.وما ملكت وحق العبد على سيده أن يشبع بطلته جثته ولا يستعمله إلا با يقدر عليه ولا يكافه فوق‌الطاقةء ونعفظد فإنه أمانة في يده : ونعمة من الله كف بها عناءه » وجعله وقاية ء ولانحمله علي ما لا يحل له » وروي أنه قال عليه السلام في المالىك : (أشبعوا بطونمم وأدفوا ظبورم ولينوا م في القول ولا تسمعوم ما لا يطيقون )٠ ء وروي أنه قال عليه للام : (لمملوك على مولاء ثلاث خصال : ألا يعجل عن صلاته » ولا يقيمه عن طعامه ء ولبيعه إذا استباعه )٠ » ويقال:( المملوك أخوك لأبيك وأمك» ابتليت به وابتلي 0 9 وايو داود وان ماجه والترمذي. (۳) رواء ابو داود والٽسائي . )٤( رواه ان حبان والدارقطني ۰ — 00۳ ك فله أجرانء وعليك وروي أنه قال ع :( أطعموم ما تطعمون » ما تکسون » ولا نرم مالابطيقون قاري (۳) تنجون ) وفي ل : وإنكان السيد يكل أجود الطعام ويطعم عبيده ما دون ذلك ما يقوتهم فلا بأس بذلك » وإن كان السيد يلبس أجود الثياب فجائز له أن ييكسو عبيدء ما دون ذلك ما يدر عنيم لحر والبرد » مثل العباءة وأشباه ذاك؛ فذا يدل منهم أن الو اجب عليه من الطعام ما يغ و نهم ومن اللباس ما يستر م » وهو او اجب في كل حت مثل هذا والله أعلم . وإن قام عبيده بأ نسم بسعاياهم وأفن هم الى ذلك فليس عليه منهم شيءء وجائز للرجل أن يستعمل عبيده من صلاة الصبح إلى صلاة العشاءء ولا يستعملبم بعد ذلك الى الصبح » لا روي عن الني مَل :تى عن استعال العبيد بعد صلاة العشاء )'"' . غير أنهم قالو ١: إن م يستقص خدمته بالنبار فله أن يستخدمه بالليلء ورخص بعرم أن باللىل ولو استقصى خدمته بالنبار , إذا أعطاه شيئ يرضيه به والله عل . ويز وجهم إذا أرادوا ذلك ء ولا يت ركهم إلى العنت ء ولا يجوز له أن يضربه بالظلم » وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري قال : ( فبينا أا (١) تقدم ذکزه . متف عليه . )۳( رواه الببيقي . — 00 ضارب غلاماً لي بسوطر» إذ ممعت صوتاً خلفي يقول : إعل يا أا مسعودء فجعلت لا أعقل من الغضب ء حت أتاني رسول الله » فاما رأيته وقع السوط من يدي » فقال: إعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك علي هذا الغلام » فقلت : با رسول الله : والذي بعشك بالحق لا ضربت عبداً أبداً )أو قال : ( ملو كا أبداً ) » وروي أنه قال عليه السلام : ( لا تضربوا علي کسر إنائک فان ا أجلاً کاجالک )٠ . وروي أنه قال عليه السلام : ( إذا دعا الرجل ملوكه فقال : لبيك : فقال له : ولا سعديك › تقول له الملائكة : بل أت لا ليك ولا سعديك )٠" . وفي الأثر : ( عن جابر بن زيد رحه الله » أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : فعل الله بقوم يرغبون عما ملكت أن با کلوا مەم وقد أمر رسول الله عل بترك التجبر عليهم وأمر بالإحسان وإزاحة الظلم عنم » وإن السادات مسؤولون عنهم يوم لقبامة ) ١ والله أعلم » وبله التوفيق . (١) رواه وم لم وابو داود والنسائي واححد وان ماجه . (۲) رواء الدار قطني . )۳( رواه ابو داود والقرمذي . ( ع ) رواء مسل والنسائي وأحمد وان حبان . — 000 باب في مى السیر على عبدره وحق السيد علي عبده أن يناصحه في ضعته » وحفظ له ما ائتمنه عليه ويحسن خدمته ولا يعصيه في جحيع الأحوالء إلا أن بأمره بعصية لله فلا يطيعه على ذلك » وقيل: ليس للعبد أن يصلي نافلة ولا يصوم تافلة إلا إن سيده » إلا ما جوز له من النوافل التي للسنةء وجائز أن يصلي وبصوم لاحتياط ما عليه والله أعلم . وإن اضطر العيد الى القيام بنفسه ولا يتفعه مولاء فلقم بنفسه ولا يهوت › وكل ما سعى من الال فلا بعطبه ولا يسعه إلا باذن سيده » لقوله تعالى : ( عبداً لوكا لا يقدر على شيء )٠" . ولقوله عليه السلام : (من باع عبداً فاله للبائع إلا إن اشترطه المبتاع )٠ . فقي هذا دلبل على أن العبد لا ملك » ورخص بعضهم أن يصنع مته المعروف ء ويؤخذ منه (١) تقدم ذکره . متفق عليه . 1٦00 أيضاء ورخص بعضيم‌في عمله لغير سيده فيا لا يضر يعمل سيده ولم اليد عل ذلك ء وإ يخرج هذا عدي على مذهب من جعه بك المكفين ولم بحعله بك المال والله أعلم . ويقاتل العبد علي مال مولاه بغير إذنه إذاكان مثل قىمته أو أكثر ء واختلفوا في أقل من قيمته لأن في ذلك ضرراً للسيد بإتلاف الكثير من ماله على القليل » و كذلك أيضاً لا يقاتل علي مال غير سيّده إلا ياذنه ء وقد روي في الأثر: ومن من يرخص أن يقاتل في كل ما يقائل فيال وأما على تسه أو لباسه أو سلاحه فإنه يقال ولو نباه السيد علي ذلك لأن ذلك عليه فرض» ولا يحل له أن يسلم تقسه للموت» ولا أن يرمي سلاحه ولباسه ء وقد جاء في الحديث : ( إن الراعي مسؤول عن رعيته يوم القبامة )` فالا مام يسأل عن رعيته والرعية مسأل عن إماماء والزوجة تسل عن القبام بحق زوجهاء وعما ضيعت» والرجل سال عن ق زوجته » والعيد يسال عن القيام نحق مولاه » وما ضع من حمه » والمو لی سال ما ضبع من حت عبده : وال جار يسال عن جاره ء والولديسآل عن حقو له : والوالدعن حق ولدهء و كذلك قال الا ك العدل : — 00۷ فو ربك أجعين عماكانوا يعملون € ” وقال تعالى: يا أي الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك تارا € ء وذلك فيا أيهم الله وأمرم أن يعلموا هلېم وأولادم وأزواجمم وحدممم وعبيدم ومن هو من أهليهم بحيث يبلغ » ويحذرم الحرام وارتكاب الاأشامء ویمرم بطاعة ذي الجلال كرام . (١) الحجر : ۲٩ . ()التحرم: ١٠ . _ 00۸ — باب ي بيان الساصر و مقو فا وينبغي للقوم إذاكانوا في متزل واستطاعوا بيان المسجد أن يبنوه ولم الفضل في ذلك ء ولمتظروا أرضاً طيبة حلالاً حيث يصلح طم أن بينوه فيه فليبنوه» وإن أرادوا أن يبئوه فليبنوه من أطيب أموالحم أبتغاء وجه الله تعاى › لمجمعوا فه الصلاة ولذ كروا اله فيه » قال انه تعا ى : ف في يبوت أن الله أن رفع و يذكر فيها اسه 4 . وفي التفسير وفي الاية تقديم يقول : أمر الله بالمساجد أن تبتى ويذکر فیہا اسمه » يعني توحيد الله فیها » ى بسبح له فيا بالغدو والأصال 4 يعني وبصل له فيه بالغدو والعشاء » فأمر برفعہا وعمارتما » مم نعت من يفعل ذلك فقال : ع رجال لا لمهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 4 يعني بذلك : شراء ولابيعصاً عن ذكر الله ء يعني عن الصلاة المفروضة ء وإقام الصلاة يعني لا تلبيهم عن تمام الصلاة في وقتبا تجارة . — 804 طط وإيتاء الوكاة 4ه يعني وإعطاء الركاة ‎ .‏ افون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار 4" ء بلغنا أنه من بتى لله مسجداً لا ييه رياء أو وإذا أرادوا أن يبنوه فاضاو روا في ذلك أهل بعداتفاق من أهل المنزل على ذلك ء وإن ل يتف خيار أهل المتزل على بنيائة فلا يبنوه حت تفقوا » وإذا جمعوا مالا لينيانه فليبنوه» فإن بقي مته بعض ء فانه بجعلو نه مصالح ذلك المسجد » و نوز طم أن يستاجروا من ذلك الال من شه » ومن يعمل له العلوب 4 أو يطل الحجارة أو يأتي بالطبن أو بالماء » و با يحتاج إليه البنيان » لان ما لا يتل الثيء إلا به فېو من حکمه » كتناول الماء للوضوء والل أعلم . و إذا آرادوا أن يضعوا أساسد وضعوه عل ية المسجدء وإن لم نحضر شم ذلك فلا بأس ذا کان نو ایانم أولأ عي المسجد ء وإن وضعوا الأساس على ا مسجد فلا بجعلوه مصليء وكذلك إن وضعوه علي المصلى فلا حعلوه مسحداء و إن أر ادوا أن يحعلوه مسجداً فلىترعوا ذلك الأساس م يردوه ويضعوه على نية المسجدء وكذاك إن ينوا بض الأساس على (١) النور : ٢ . 01۰ على ا مسجد وبعضه على غير المسجد ء فلمحولوا الأساس الذي على غير المسجد ويردوه الى المسجد » والأصل في هذا أن شان المسجد قربة من اقرب يتاج الى ية وقصد ء فلا بكون مسجداً إلا بالنية عند بنائه › لأن النية هي الفرّقة بين البناء والبناء » أعني بنبان المسجد وبنيان غير الممجد ء لقوله عليه السلام : ( إا الأعمال بالثيات ولكل امرىء مانوی)' . وفي الأثر : وإن بنوا مسجداً الى حائط الدار أو البيت فذلك مسجد لا حائط الدار أو البيت ء ومنهم من يقول : ليس ذلك بمسجد ء فبذا يدل من‌قو طم أن المسجد لا يكون بعضه مسجداً و بعضه ليس مسجد وذلك أن اس ا مسجد يقع على جيع حبطانه وخشبه وطينه وسقفه» وعلى هذا أيضاء إن بنوا مسجداً على سقف أو دكان فليس مسجد لأن السقف والدكان ليسا مسجد » فا بني على غير مسجد فلا يكون مسجداً » وأما إن بنوه ع الغار فذلك مسجدء وكذلك أيضاً إن حفروا في الأرض حفرة فيو ها مسحداً فذلك مسحد › لاهم بنوه على موضع يجوز ان کون ىه مسحد| وهي الأرض و الله عل ۰ (۱) تقدم ذکره . 01س )٦۳( وفي الأثر : وإن حفروا غار وعنوا به مسجدا أو عملوا عريشاً أو خصاً أو خباء علي أن يكون مسجداً فلا يكون مسجداً ولا يحذرون فيه جميع ما يحذرون في المسجد » ومنبم من يقول : إن ذلك مسجد ء وأصل اختلافيم فيا يوجبه النظر ء هل يقع على هذه المعاني اس المسجد أم لا؟ إذ الظاهر من ال مسجد أن‌يكون بالبتيان» غير أن اسم البيوت يقع على هذه المعاني وعلي المساجد لقوله تعالى : « في بيوت أن الله أن ترفع » "يعني امساجد » وقال : ل وجعل لك من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها 4 ١" والله آعم . وإن وضعوا أساس ا مسجد ثم أرادوا أن يزيدوا فيه أو كان المسجد صغير | » فار ادوا أن بهدموه ويزيدوا فيه فلم ذلك وأما أن بنقصوا من أساسه أو أرادوا أن يهده‌وا مسجد فىنقصوا منه فلا » فن قال قائل : ما الفرق بين الزبادة والتقصان في ذلك؟ قبل له: الفرق ببنهما فيا يو جبه النظر أن موضع المسجد فلا ينتقل أن يكون لغير المسجد › ووضع غير المسجد يجوز أن يكون للمسجد» وكذلك أيضاً إن رأوا حيطانه ضعيفة وخافوا من انېدامماء فانم ویبنو نه لان هذا کله صلاح 4 وان (١) تقدم ذكرها. (۲) تقدم ذكرها . - 0۲ - هدمه علي الصلاس ثم بناه غيره فليس عليه ٿيء» و أا ن هدمه لغير صلاح فعليه تباعة ذلك »ولو بناه غيره والله عل وإن بوه يعني المسجد ‏ فلم أن يحعلوا فيه الكوات نافذات وغير نافذات فبه الأعواد والأوتاد فيا بين الأعمدة ء كله معروف في مساجد المسامين » وفيه صلاح لأهل ال مسجد . وفي الاثر : ولم أن يغلقوا الكوة النافذة » ويفتحوا التي ل تنفذء ولا بحدتوا فيه كوة ل تنفذ واش أعل. و جائز طم أن يحعلوا فيه ستراً حين ينونه إن لم يكن أول ء أعني في الصف الآخر لاأنه صلاح لهل ا مسجد فيه من الستر بين الرجال ولكنهم لا ييتون من مال المسجد لأنه ليس من ااسجدء وجائز طم أن يزيدوا من المصلى ألى ا مسجد ولا يزيدوا من ا مسجد إلى المصلي كا ذكرتا فيا مسجد في الزيادة والنقصان منه والله أعل . وفي الاثر : ولا يلزمهم حقوقه أعني المسجد حتى يحجعلوه العتبة لبابه » وكذلك إن هدم حت زات العتبة فليس عليهم من حقوقه شيء › من يقول : ذا وضعوا أساسه ودوروه کله أن يل زەم حقو قه » وكذلك إن انهدم تلزمهم حقوقه مالم بزل أساسهء وأصل اختلافهم فيم النظر هو أصل اختلافيم متى يقع عليه اسم مسجد ومتى لا يقح ۽ وهو - O٦۳‎ دليل اللفغة وال أعل . وفي الأثر أيضاً : ولا يزينوا المسجد ولا تحعلوا لهالشرفات ء وذكروا عن الني علق أنه قال : ( أمرت أن أبني المساجد جما والقصور شرف )٠ء ورخصوا في الشرفات على أركان ا مسجد › ومنهممن يقول: إن خافوا الظلمة أن بحعلوا له الشرفات » وكذلك أيضاً لا يحفروا فيه غاراً من أجل الخوف من الظامة » من يرخص » والأصل فيه ما يوجبه النظر ما ذكرناه أول » وهو أن المسجدلا ينتقل لغير ما فعل له › وأمامن أجاز ذلك عند الضرورة فلْعَل كل ما لا بد له ما فيه صلاح لأهل المسجد فلا بأس به والله أعل . ومن غصب أرضاً بی فىہا مسجداً فليس ذلك بمسجد لأن فعل مسجد طاعة لله عز وجل » وفعله في أرض الغصب معصية » فلا تجتمع الطاعة والمعصية في فعل واحد من فاعل واحد والله أعل . ومن بناه في أرض ابه الطفل أو البالغ فهو مسجد لأن فعله ذلك ليس بمعصية لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك )"'ء ولكن بضمن له العوض لثلا يضره في ذلك » والضرر لا يحل . (١) رواء مسلم والترمذي والنسائي وايو داود , (۲) تقدم ذکره . — 01 وفي الأثر : ومن بى في أرضه لبصل فيه الناس إلى مدة معلومة فذلك مسجد » فېذا يدل منهم أنه لا يتفعه استثساء لأن ما هو مسجد فلا ينتقل أن يكون غير مسجد » ولا يجوز لن يييع الأرض لمخالفين أو يهيبا م أن يبنوا فيها مسجداً لأنهم إا يسعون في ذلك في خراب‌مساجد المسامين» وكذلك لايجوز أن يبع لأهل الكتاب أرضاً لببتوا فما كنيسة للأن ذلك إظبار لدعوة الكفر ء وفي الأثر : وإن بوا مسجداً فلهم أن يبنوا المصلى من جمبع نواحبه ولا يبنوه من مال المسجد والله أعل . مسألة: ومن أفسد شيثاً من حيطان المسجد فعليه أن يصلح ذلك تعمّد في ذلك أو ل يتعمد لأن الخطاً في الأموال لا يزيل الضيان » إن أمر غيره فأصلح ذلك فقد أجزأه إذا كان أميناً ورخص بعضهم أن يحزئه في ذلك كل من صدقه » وكذلك كل ما لزمه عل هذا المعنى ء وإن وجد ذلك لمكن قد أصلح فإنه يصلح مثله في ذلك المسجد ء وكذلك إت تشاكل عليه موضع أقسده وإن ل يجد في ذلك موضعا يصلحه فليغرم قيمة ما أفسد لقائم الممجد حت يجعله في مصالح المسجد ء وهذا إذاكان — 0 _ أميناً وإن جعله أهل المسجد في حل من ذلك فلا يجزئه ون کانوا هم الذين بنوه لأن هذا تباعة فيا بيه وبين الله لا يجزىء فيها حل الخلوق › وإن أفسد في المسجد شيا فانېدم أو حال بيته وبينه حائل فليصلح مثل ذلك في مسجد غيره لأن اابدل يزيل الضيان والله أعل . وإن تشاكل عليه المسجد الذي أفسد فيه مع غيره فلمحتط وليصلح فيا جميعاً » ولعل إن صل ذلك في أحدهما أن يجزئه ذلك لقوله تعالى : المساجد له € ”'ء وكذلك ذكر عن بعض أهل الع أن من أفسد في مساجد كثيرة فأصلح في مسجد واحد فلا بأس بذلك لأن المساجد له » وإن أفسد بهائمه أو عبيده أو أطفاله في المسجد فعليه إصلاح ذلك إن عل به » أما عبيده وبمائمه فمن مالهء وأما أطفاله فمن مال الطفلء فإن بلغ الطفل قبل أن يصلح ذلك فعليه تباعة » وأما العبد إن عتق قبل أن يصلح السيد ذلك فإن على السيد ما دون رقبة عبده » وما فوق رقبته فعلى المعتوق » وليس علي السيدأً كثر من رقبته ء وكذلك إن مات العبد أو أخرجه من مله علي هذا الحال › وإن أفسدفيه الت أو عبيده أو مامه فليصلح الخليفة ذلك من مال التي » وإن م يكن لليتم شيء فليس على الخليفة شيء » وإن أفسد في مسجد ول يدر لن هو لأهل الداعوة (١) الجن : - ٦0 — أو للمخالفين » فليصلح ذلك لأن القاعدة في المساجد مساجد المسلمين ء وإن أفسد في مسجد الخالفين فليس عليه شيء» ولكن لا يفعل وا هأعلم. وفي الاثر : ومن هدم شيشا في المسجد وتعمّد الفساد فِقَد كفر ء وكذلك من أحرقه أو أفسد مالا بالتعدية فهو هالك › والدلسل على هذا قوله تعالى: ل ومن أل من منم مساجد الشهأن يذكر فيه اسمه وسعى في حرابما € الآية ء ومن نجسه متعمداً فقد أثم » وذكر فيمن تجس المسجد الحرام متعمداً فقد كفر والله أعل . مسأللة: ومن جعل مالا للمسجد فانم بجعلو نه لحبطانه وأعمدته وسقوفه › وأا اباب ققيه قولان » والأصل في هذا فيا يوجبه النظر هل يدخل ما هو من مصالحه في ذلك أم لا يدخل إلا أن يدخله فيه ؟ والله أعل . وأما ما فيه متفعة لأهل المسجد مثل المصباح والحصير وما أشيبه ذلك فلا بحعله من مال المسجد لأن هذا غير هذا ء وفي الأثر : وما جعل لاجد فلا بحعلوه لامصل » وما جعل لأمصلى فلا يجعلوه للسيجد ء ومنهم من يرخص » یدل من قوشم هل ما معنی واحد أو معنيان مختلفان ؟ والله أعلم . وجائز هم أن يد وروا الركائز للمسجد من مال ا مسجد من خارجه ومن داخله » وكذلك أيضاً تقوية حبطانه بالبنيان من ماله إن رأوا ذلك إصلاحاء لأن هذا كله من مصالح المسجد ء وكذلك أيضاآ يبنون به الصومعة إذا كانت في المسجد ء ما ل تجاوز المسجد » ولا يبنوها به إذا خرجت من المسجد لأن مأ خرج من المسجد فليس هو من المسجد» ومن قال: أعطيت كذا وكذا من مالي أو من هذا الشيء لامسجد فلا يجوز لن هذا يحتاج إلى القبول » والقبول من المسجد لا يصح » وأمنا إن قال : جعلت كذا وكذا للسجد أو أوأصت بكذا وكذا فجائز » ويجعل ذلك لمصالح ا مسجد »وإن جعل الأرض وما اتصل بها للمسجد أو غير ذلك من الأموال سوى الدتانير والدر اهم»ءفإنهم يببعون ذلك كله بالدتانير والدراهم ويجعلونه مصالح المسجدءوإن رأوا أن يتركوا الدور والبيوت والأشجار فيستغلونها لاجد فلم ذلك ويفعلون مأ هو أصلح » ون خرب ذلك المسجد فلا يجعل ذلك مسجد غيره » وأجاز بعضهم ذلك ء ولعلٌ عند هؤلاء لأن هذا كله سيمل الله » وأن المساجد كلهالله وال أعل . وإن أوصى بال مسجد ول يقصد مسجداً معلوءاً فإنه يجعل ذلك امال لمسجده » وإن ل يكن له مسجد » فليجعلو ا ذلك في أقرب المساجد إلىه › 01۸ س وان استوت اليد المساحد ه ف أي مرح شأءه ا 6 الله أل ۰ وإن جعل الال للحصير أو لكل معتى ما يستتفع به أهل المسجد مثل القلل والازفاق والمصابيح وما أشبه ذلك فلا يشترو ا بذلك المال غير المعنى الذي جعبل له : ورخص أن يجعل ذلك لغير المعنى الذي جعل له من هذه المعاني ء فلعل هذا الول أن هذه المعاني كلها جنس واحد ء وهو متافم أهل المسجد» في الأثر : وما جعل من الال لمحد فلا يشتروا به هذه المعاني . ومسا جعل ذه المعاني فلا جع وه لأمسجد ء ومتمم من يرخص » ولعل هذا القول ان ما هو مصالح لاهل ا مسجد فيو مصالح للمسجد ٠ والله أعل . وبلغنا أن من جعل حصيراً لامسجد أن الأجر یکتب له ما دام من ذلك الحصير قطعةء و إن انقطع ذلك الحصير وليس فيها ما ينت به فلب أن يخرجوها من المسجد . وفي الأثر : ولا ينتفع بالأعواد الصغار الي تكون فيه » ومن رفع منه عوداً فليخرج عوطه فيه لانه ضامن غا أفد › ومنېم من بر حص أن يستنفع به خارجا » فېذا يدل من قوم أن ما لا نع فيه للمسجد فإنه يجوز أن يرموه خارجاء وإن استنفعوا به وأفسدوه فعليهم قيمة ذلك لاستنفاعهم بهء وعلٰالقول الآخر فلا باس » لأنه کا جاز طم أن رموه خارجا جاز حم أن ستنفعو ا به › والله أعل . وإذاكان مسجد وله حصير فإنه جائز أن يستتفع با » بصي ويقعد ويرقد عليها لأنها إا جعلت لذلك ولا تخرجما من المسجد ليستتفع بها لنفسه ولا لغيره لأنها مال محبوس لا يتعدى ما حبس فيه وكذلك الأزقاق والقلل عل هذا الجحال ء ومن نس من ذلك الحصير شيئ فليغسله » وإن أفسد فيه شيئاً فعليه قيمة ذلك › وإن جعل حصيره أو قلة لا أفسد من ذلك فجائز » وجائز هم أن يرفعوها حين يصلح ما ذلك مثل الصيف › لأن ذلك صلاحء و كذلك إن خافوا من يىرقبا ء فلم أن يخرجوها الى موضع الحرز » إن کان صلاح جائز لم أن يعملوه في مثل هذا مثل مال البقم والغائب والركاة والله أعل . ولا يجعلوا حصير مسجد لآخر ولو خرب » وكذلك الأزقاق والقلل على هذا لجال » ورخص بعضهم في ذلك » وهذا كله کا قدمنا أولاً في مال ا مسجد » هل يجعلوه في مسجد آخحر إذا منعوا أن يجعلوء في مسجده ؟ والله أعلم . وإن جعل الرجل حصيراً لامسجد مدة من الزمان ثم يرفعه بعد ذلك فلا باس عليه » لأنه على نيه في ماله ولکل امریء ما س ۰ 0¥ — وى و كذلك القلة والزيت والزق عل هذا الحال » إذا وى في نفسه أن يردها بعد ذلك واش أعلم » ولا بأس لعار المسجد أن يجعلوا علي حصير المستجد طعاما ليأ كلوه إذا كان ذلك لا يشد الحصيرء وكذلك فيا يوجبه النظر يجوز لهم أن ينتفعوا بها لكل شيء يحوز شم أن يفعلوه لأا [نا جعلت لمنتفع بها في المسجد » وكل ما جاز لهم فعله في المسجد فلا بأس أن يفعلوه بالانتفاع بها لذلك الفعل واش أعلم . وفي الأثر : فلا أس أن يخرجوها من المسجدء يعني الحصير لينشروا عليها حبوب المسجد إن احتاجوا الى ذلك وذلك فيا يوجبه‌التظر لأن حبوب المسجد منزلة المسجد وال أعلم . وكذلك أيضاً إن جعلت القلال والاسقية مسجد » فلا يخرجوها ليستنفعوا بها ك ذكرناء في الحصير والله أعلم . وإِن جعل ذلك للأجر فجائز لمن ينتفع به إذا كان من عمار المسجد لاأنا هم جعلت » وكذلك أيضاً من جعل فيه جرا للاصطلاء فإنبم يستنفعون به ما دام في المسجد ولا يخرجوه خارجاً من المسجد ليستتفعوا به › والأصل في هذا كله أن ذلك مقصور على ما جعل له لا يتعداه ء ومن جعل مالا مصباح المسجد أو جعوا له المال فإنم يجعلون ذلك في يد أمين يحفظه ويقوم به ويقعدفيه في وقت يصلح لذلك › وجائز لحم أن يشتروا من هذا الال وعاء يجعل فيه الزيت ويشتروا منه المصباح والقناديل — O۷ والفتائل » لأن هذا كله لا بد للمصباح مته » وما لا تيتثل الشيء إلا به فو مثله » وصار كأنه منطوق به إذلا بد منه » وقال بعض : لا يشتری منه ومن أفسد زيتاً في المصباح فليرده في المصباح » ومن أفسد زيتا كان في الوعاء فليرده في ذلك الوعاءء وقال من أفسد الزيت الذي في البطة بجعله في المصباح » فعلي هذا القول أن الوعاء لا ييكون قبضاً › وكذلك المصباح لا يكون قبضاً » غير أنهم قالوا: يقعد حت بوقدء وان ا يقعد إليه فقد أجزأء إن أوقد فيه » وإن ل يوقد فلا يجزئه والله عل . ولعل في هذا الاختلاف أن يجزئه ء وإذا أراد أن يوقد مصباح المسجد فلا يخرج المصباح من المسجد ء ولا يدخل النار فيه لثلا يضر بأل ا مسجد وبالمسجدء ولكن يوقده على عتبة الباب » وإن أخرجه من باب المسجد فأوقده خارجاً فعليه تباعة ما أكلت منه النار قبل أن.يصل الى الممجد ء إلا إنكان المصباح والزيت والفتيلة له ولم يجعل لنلك . فليس عليه شيء لأنه ماله . وفي الأثر : لا يوقد مصباحه من مصباح المسجد ء وكذلك شعلة النار لا يأخذها منه ‏ حاجتهء ومنهم من يرخص» ولا آدري لأي علة منع ذلك من منعهء غير أني معت أن ذلك ينقص ضوءه › لعل لثلك منعه من منعه والله أعلم إن‌كان ذلك . — o۲ وأما إن أخذمنه النار فموقدها في المسجد فلا بأس ء لأن هذا كله سبيل واحد » وجائز لقانم المسجد أن يتسلف كل ما يصلح لاجد الى مال امسجد حت يرده من مال المسسجد » ولا يسلف مال المسجد لغيره وكذلك زيت المصباح » لا يسلفه لغيرء ا يدخل في ذلك من التضييع ء وجائز حم أن يوقدوا في المسجد مصباحين أو ثلاثة أو أ كثر من ذلك إن رأوا ذلك أصلح لهء ويضعون المصباح في موضع يصلح فيه لأهل ا مسجد. وفي الأثر:وجائز غم أن بوقدوا المصباح الليل كله» ولو لم يعمروه يعني ا مسجد › وجائز شم أن يوقدوه لامجلس وليقرأوا عنده کتبهم أو ليفروا"' ألواحبم » لأنه إا جعل لينتفع به عمار ا مسجد لأعمال الطاعات كلها في المسجد . وفي الأثر : لايرفع الرجل المصباح لحاجته فيه » ومتهم من يرخص» ولعل كل ما يجوز له أن يفعله في فإنه ينتفع بمصباحه لذلك الفعل إن احتاج أولاً في الحصيرءولايوقدوا مصباح المسجد بزيت منجوس» ولا بودك الميتةءولا يوقدوا فبه مصباحامتجوساً ولا فتبلة منجوسة » وإن أرادوا أن يطفئوه فلا يطفئوه بالتفخ لأن ذلك تكون منه علة سواء في ذلك مصباح ا مسجد أو غيره » ولكن يرد الفتيلة حت ينطفيء » وإن نبتت شجرة في المسجد أو في حريه فلهم أن يقلعوها » وكذلك الزرع إن نبت فيه » أو على سقفه » فإن أدرك ذلك الزرع فهو كذا في الأصل . — OV لمسجد» و كذلك ثار الدجرة التي نبتت في المسجدء يجعلو نپا مناقع المسجد لأن ما نيت في المسجد حكمه حك المسجد الذي نبت فيه » وإن خرج العين في المجد ء فلا ينتفع بمائها للزرع ولا للأشجار ولا لسقي الحيوان لأن كمه حك مال ا مسجد ء وإن ضر ذلك العين المسحد فانه إن أمكن أن يدفتوها فليدفتوها » وإن م يكن فيها مضرة فلي ركوها ء وان خرج ماء ذلك العين من المسجد و جرى على وجه الأرض ء فف الأثر : فلا ينتفع به كا ذكرنا » وقيل : ينتفع به الناس كا تقاربوا إليه ء فبذا يدل من قوشم أنه ما دام في ا مسجد حكمه حك المسجدء وإن خرج من المسجد حكمه حك المباح ء وكذلك ماء المطر علي هذا الحال . وفي الأثر : لا ينتفع بماء المطر الذي على سقفه » وأما الذي يصب من ميزابه فلا بأس أن ينتفع به » وأما إن سبقت العين المسجد فلينتفع بها من‌كانت له » وكذلك لا يبنى المسجد عل العين من أجل ما يضر الممجد » وجائز هم أن يبنوه علي الساقية » ولكن‌لا يغسلوا فيها ئحساً ء ولا يستنجوا فيهاء ولايد الجنب المسجد ليغقسل في تلك الساقية والله أعل . — 0۷ ىو . مسالا ئي مقوی امسر وما يجوز من الأفعال وما لا يجوز وحقوق المسجد على أهله أن يتخذوا مؤذناً أميناً ورعا ء حافظاً لأوقات الصلاة» ويصلوا فيه الجاعة ولا بصلوا فيه فرادى » ولا يصلوا فيه صلاة واحدة جماعة بعد جماعة › ويحفظوه بالمصباحء ويحفظوا ضيفه » ويعمروه بذ كر الله سبحانه و تعا ی » قال اله تعالى : « في بوت أفن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4" الآية . وذكر في الكتاب أن من مشى الى المسجد ليصل فيه الفريضة» فهو كن مشى الى مكة ليحج الفريضة » ومن مثى لمصلي فبه النافلة فصل » فهو كن حح تافلة » وذكر أبضاً في الكتاب عن حذيفة بن المان رحه الله قال: إن فصل من بعدت داره عن المسجد ء إذا كان بحضر فيه الصلاة » عن الذي قربت داره الى و حضر فيه الصلاة » كفضل الغازي عن الشاعدء وذكرفي — o۷٢‎ اللكتاب أيضاً عن-الني كَل أنه قال : ( من أراد أن مشي الى المسجد فليقارب الخطى ء فإن الأجر يكتب له بعدد خطاه ) "'ء وقال أيضاً : ( له في كل خطو ة عشر حسنات » ومن أتى ا مسجد فصل فيه فقعد يذكر اله نتظر الصلاة الأخرى» فذلك هو الرباط ) قالا ثلاث ".وروي أنه قال عليه السّلام : ( ألا أخبرك مامحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ إسباغ الوضوء علي المكاره » وكثرة الخطى الى المسجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ذلك الرباط » قالا ثلاث )'" › وينبغي لم أن يتفقدوه باللكنس من وقت الى وقت» وفي‌الاثر: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه « من کنس مسجداً کن صام یوما » 4 وقيل : إن كنس المسجد مہر الحور العين » ولا ينتفع بالرمل الذي منه » ولا يتعمّده بالكنس ء وإِن أراد فوم أن يدخلوا مسجداً أ کرم 4 وإن أرادوا الخروج ١ فلخرج أصغرم » لان الأفضل في دخوله الأول الخروج الاخرء ومن‌أراد أن يدخل فلقدم رجله اليمينء وإن أراد ا روح فلىقدم رجله الشمال ء ك قدمنا في الأفضل في ذلك . وفي الاثر : وإن أراد أن يدخل المسجد فليقل : باس الل ء اللبم متفق ) (۲) روا ابا رمل واحمد رأيو دارد رالنسائي )۳( رراه ابو دارد راحمد رالنسائي , ٦0۷ — افت لنا أيواب رحمتك » وأدخلنا فيهاء وأعذنا من التار ومن الر جم إنك أنت السميع العلي » ومن أراد أن بخرج مئه فلیقل : رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق » واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً » و إذا دخل المسجد فلبقصد الحراب » ويدع الله سبحا نه وتعا لى » ويتضرع إليهء ثم يرجم الى يمين المحراب ير كع فيه » فإن جاء رجل اخر فلیر كع على یسار و ذا جاء ثالث فلي رکم مقابل انحراب » فن دخل غیرم فلیر کم حیث شاء » وهذا تشببه ا بالإمام والله عل ومن ل يمكنه الر كوع فليذ كر الله . وفي الأثر : ( وذكر أن رسول الله مَل دخل عليه رجل في لمحد فلس وم ير كع » فقال له رسول الله عب ن : إن لأمجد تة › وحته رکعتان قم فار کعې) )٠٠٠ . وذكر يا ( أن رجلا من أصداب اللي كان في المسجد حت دخل عليه شخص فر كع رکعتين ودعا يذ العاء: الم لك ,بيدا اليو كله » وإليك برجم الأمر کله » أوله وآخره » سره وعلانيته » ظاهره وباطته » أسألك أن تغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت با أرحم الراحين » فأخبر الرجل (١) متفق عليه . (۳۷) — o۷۷ بذلك سول الله فال له عليه السلام : ذلك ملك من اللائكة أرسله الله بعامك هذا الدعاء ) . مسألة: وروي عن الني علو أنه قال : ( طبرت المساجد من خمس : تقام فيه الحدودء أو يتخذ فيه الطرق ء أو يتشد فيا بالضالةء أو يبيعوا فيب أو يشترواء ومن فل ذلك فنهوه ويخرجوه » وإن ل ينته عن ذلك ٠٠ . أما الحدود فإنما لا تقام فيه » أعني في المساجد من أجل ما من الحدود» وكذلك أيضاً في الأثر : ولا حك ولا يضرب ولا بحلف إلا خارجاً منه » يعني الحا كم » ولا تقام فيه الحدود » وقد نپی رسول لله عن ذلك » و إنما يعني في هذا كله المسجد ء وكذلك أيضاً لا يقتلوا ما له الدم في المسجد إلا على وجه الأضطرارء مثل الحية والعقرب إذا أصابوا أن يقتلوء خارجاً مه فعلوا ء وإلا فليمَتلوه فيه » لقوله عليه السلام : ( اقتلوا الحية والعقرب ولو كنت في صلاتك )٠"'. وإن دلت (١) رواء الخسة . (۲) متفق عليه . — o۷۸ الحية أو العقرب في حائط المسجد فليحتالوا علي خروجما من غير فساد الحائط » وإن ل يحدوا خر وجا إلا باد فلطينوا عليبا . وكذلك إن كان مسكن النمل أو جحر الفيران في المسجد عل هذا و إن قتلوا ما ذکرنا وبلغ الدم فلصلحرا ذلك . ولا بدفترا شيا من الال في حيطان المسجد و إن جعل فب الال وطين عليه . أو طبن عليه غيره . فلا يدم المسجد لتلك امال كان له ذلك أو لغيره . م إن كان لغيره فو امن ولس على من طبن عليه شي . لانه جائز له ما فعل » ون هدم الى ماله و ما أفسد فلي عليه ثيء واه أعل. و كذلك أيضا لا يتخذوا ف المسجد طريقاً ولا سي قا ولا يدخل من أحد أيوابه وخر ج من الأخر إذا كان مارا ء لنبي الني جل عن دلك ء ومن أراد ذلك لیر كم مارا فيه أو يدعو انه ثم لغرب . م ذلك الضالة أيضاً لا ينشدها في المجد ء لنبي الني علا عن ذلك . وجواب من ينشد عن الضالة في المسجد أن يقول له : لا جمع اله عليك . وقد ذكر عن ابن عباس رضي اشعنه قال : لا بأس بإتشاد الضالة عل أيواب الماجد لأ مم الاس . وضالة المسجد كضالة يره في حفظبا و حرزها .م كذلك مترو که مل غیره و الله عل .ولابتكلموانى مسجد يكلام الدنا كله قفي الأثر : قبل عن رسول الله َو قال : ‎o۹‏ س ( كل اللكلام في ا مسجد لغو الا ثلائة : مصلء أوذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه حقه ).و ذكر في اللكتاب أيضاً في قوم يتكامون في ا مسجد بكلام الانيا ويفوضون فيه » فتناديم الملائكة : اسكتوا يا مقتاءالهء اسكتوا با بغاض الله » وقد قل عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (سألك رسول الله ي أحصد عشر سنة أن يرخص لي في الكلام في المسجد فا زاد فيه إلا تشديدا )٠ . وف الحديث:: ( بأتي على الناس زمان يجلسون في المسجد حلقاً حلقاً ليس طم ذكر إلا في الدنياء والتناظر في أمورها فلا تجالسوم فإنهم ليس لله فيهم حاجة )٠" . وفي الأثر : ولا فيه» يعني المسجد» بكلام الدنيا قاعدين أو مضطجعين» وجائز هم أن يتصافحوا فيه » وبأخذوا فيه السلاح من الأضياف ء و تفقوا فيه عل فعل المعروف من » ويسألون فيه عن أخبار المطر وسلامة السأفرين وموت المفقودين › ويعز وا فيه من مات وليه ؛ من ولد له ولد.ء أو اشترى شيثاً » أو لبس ثوباً جديداً أو ما أشبه ذلك » وجائز هم أن يخطبوا فيه وينكحوا فيه » ويطلق فيه طلاق السنة ويراجع فيه ۽ (١) رواه مسل والدارقطني وأبو داود ٠ (۲) رواه المبمقي ران ماحه ۰ )۳( ۳ رزاه مسلم رأحمد رابو داود رالنائي , ‎o۸‏ س ‎ فېذه الو حوه كلا هي إلى جنس المندوب قرب منہا الى غبره ء فإذلك أجازوها والله أعلم . وفي الائر: ولا يتخاصموا فيه عندا حا ك ءومنهم من يقول: يتخا عون فيه ولا يح ولا يضرب إلا خارجاً مته » فبذا فيا يوجبه النظر » لثلا بحدث من المضروب ما يضر المسحد › وأما التخاص عند الحا كم فقو له عليه السلام فيا ذكر : ( كل كلام في المسجد لغو إلاثلاثة : مصل أو ذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه حقه )' » يدل على جواز ذلك والله أعلم . ولا يدفتوا فيه متا وإن مات فيه فليخرجوه » وإن خافوا أن يفسدو ا فيه إن رفعوه فليردوا عليه التراب في ذلك المكان . ولا ييزق الرجل في المسجد ولا يتنخم فيه وقيل أن المسجديتزوي من النخامة ا بتزوي الجلد في النار» وروي من طريق ُب سعيدا خدري: ( أن الني ع رأى بزاقاً في جدار المسجد فحكه » ثم أقبل على الناس فقال: إن أحدكم إذاكان يصلي فلا يبزق قبل ء فإن الله قبل وجه إذاصلي )' . (١) تقدم ذکره . (۲) تقدم ذکره . ولا يغلقوا المسجد لثلا منعوه من أراد أن يدخل فيه ء إلا إن خافوا من يضر المسجد فإنهم يغلقونه إن خافوا من ذلك » ولا یتر كوا من يحدٹ شيئاً في حریم المسحد مثل البناء والغرس وما أشبه ذلك ء أو من بربط فيه دوابه » أو من پنجسه لأن هذا كله مضرة لا یتر کونها. وحريم المسجد ثانية عشر ذراعاً »ومهم من يفول أربعون ذراعاء ومنېم من بول انون ذراعاً ‏ وبحجرون على جميع من بحدث فيه ما يضر بلمسجد » فن كس أ حجر أخرجوا منه الحقء وكذلك حجارالمصلي لا يستنفعوا بها ولا یتر کوها لمن ينجسما » فن فلىغسلما ثم يردها ای مکانہا » ولا بحعلوا المسجد محضرة للصبيان لثلا نجسوه - ويحجرون على الأطفال أن يدخلوه » ولا يضع ثوباً منجوساً في المسجد . وقيل من وضع وبا منجوساً في المسجد فقد ضر بأهل المسحد . وأهل المجدالذن يصلون فيه ويعمرونه - ولا يدخل ال جنب ولا الحخاأئض ولا النفساء ا مسجد ء لنبي الني يي عن ذلك؛ وقد روي عنه عله السلام: ( أنه أعر الحائض أن تعتزل عن مص المسامين وكره دخول المساجد باجنا )٠" وكذلك أيضاً المقطر لا يدخل المسجد لثلا يتسه . (١) تقدم ذکره . = OoAY — وفي الاثر : ومن تزلت عليه الجنابة » فلا يدخل المسنجد حت يغتسل إن كان ممن يغتسل أو يتيمم » ومنهم من يرخص [ذا خرج وجفف ان تيمم » ثم يدخل فيه ولو انه من بغتسل . ورخص أيضاً لمن تزلت عليه الجنابة في المسجد أن يرقد كذلك إذا حفظ نفسه مما يصل الى المسجد من النجاسة ء ولعل هؤلاء كانوا يمن لا برون القياس أو حلوا هذا على الندب وال أعلم . وفي الأثر: ولا يطلعه » يعني المسجد إلا من يصلحه أو من اضطره العدو إلبه » فلم أن يقاتلوا عليه العدو » ولكن يحذرون ما يفسدون فيه » و لايرموا العدو بالحجارة الي كانت عليه ء إلا إن جعلوها لذلك ء لأنه ل يكلفهم اه لعمل طاعة بترك أخرى واه أعلم . وجائز هم أن يوقدوا فيه السار في الكانون إن رأوا أن في ذلك م صلاحا . وفي الأثر : ولا يرمى القمل في التار الي تكون في المسجد ء ولا كل ما له رائحة منقنة » ولا يجعلوا فيه البخور أيضاً » ولعل هذا متهم لثلا يشغليم ذلك ما م فبه من طاعة الله » كا روي من طريق عائشة رضي الله عنبا قالك : لو أدرك رسول اله عل ما أحدثت النساء لمتعهن من المسجد منعه نساء بتي [سرائيل تريد لا عملن من العطر والطيب ء فيدخلن به المساحد وشغلن الناس ولا نوز الرفود في المسحد › لا ڼه إن جعل لذ كر الله و الصلاة 6 لئلا بطم رفوده اهل المحد 6 ال المسافرين جائز شم الرقود في المسجد» لآم مضطرون إلى ذلك ولا بد مله . ورخص لأمقيمين إذا أرادوا أن يحضرء ا الصلاة أن يرقدوا فيه ء وإنما يكن هذا في القائلة » غير أنه قد روي عن أبي عبيدة عن جعفر بن السماك عن عباد بن خم عن حمر : ( أنه رأ رسول أل مستلقما في الممحد. اضعا إحدی ر حله عل الأخرى )"' والله أعلم . وفي الاثر : وإن جعلوا المجلس في المسمجد . فضرم من يرقدء فليم أن يقيموه ٠ إدا جاء وقت الصلاة . فبذا يدل على أن الرقادفي المسجد . لا يجوز ء وإلا فل يقيمونم لا لم يخاطبوا فيه والله أعلى . ۱ (١) روا مسل راحمد والنسائي وأو داود . — o۸4 — ولا يطبخ المسافرون طعاميم في المسجد ولا بخزنون فسهء وقال بعضهم: إن اضطروا الى ذلك فلم أن يضعوا فيه متاعېم ويطبخوا فيه » و يطحتوا فيه › وبضعوا فيه سلاحېم» وکل ما خافو ا أن يتلف من أمو الم › غير الحوان , هذا كله للضرورةء يدل منهم أن حفظ أمو الحم أعظم من ذلك وال أعلم . — 0A0O اب في الاقم وقد روي أنه قال عليه السلام : ( إذا تصافح الأخوان في الل لا تفترق الكفان حتی يتنائر ذنوب) ك يتناثر ورق الشجر )»وروي عنه عليه السلام أنه قال : ( من صافح العاماء فكأنما صافحني ء الحديث . مصافحة جيم أهل الذكور متهم والإناث » الحر والعبدء الصغير والكبير , إلا أهل الفتنة ومن هجره المسلمونءوالطاعن في دين المسلمين . ومانع الحق » والمرأة العاصية لزوجما› والعبد الأبقء وجميع المشركين ء فإن هؤلاء كلهم لا مصافحة طم ولا كرامة . وأماصفة المصافحة لمن تحوز له مصافحتهء فمصافحة الرجل لأبويه أن (١) رواء الطيراني . (۲) رواء مسلم والدارقطفي واپو داود , ٦0۸ ب بعانقهما ويقبّل رؤوسياءوكذلكأجداده و أعمامه و أخوهالكبير علهذا الحال لأنه منزلة أبيهء وكذلك العبد لسده على هذا الحال » ومصأفحته مع أخيه في الله أن يعانقه ويقبّل جوانب عنقهء وقال بعضمم: يتصافحان اليدين ويقبل يده » ون صافح غير الامين فلا يبل يده ولا عنقه إن صافحه بالعتق لأن القبلة تعظي » وفي كتاب الضياء: وقال علي : قبلةالولد رحة » وقبلة المرأة شهوة » وقبلة الوالدين عبادة » وقبلة الأخ أخاه زين ¢ وتقبيل يد الإمام العادل عبادة » وفي الأثر : ومصافحة الرجل لولده يبه في الخدءوأما غير أس إن كان ذكراً وإن‌كانأنثى فلا يباشرها ولكن يجعل يده على رأسها ما يخاف ما يقع في قلبه من الشهوة » وَإِن م يكن في قلبه شيء فلا بأس أن بقبلها على الرأس وإنا يعني بهذا في الأطفال › وفي الأثر : قال الني : (إن للجنة باباً يسمى بإب الفرح لا يدخله إلآ من فرح الصبيان )"' . وقال عليه السلام : (أكثروا قبل صبيانم فإن لكل قبلة أجراً)"' » وفي الأثر : ومصافحة ذوات الحارم منه بانسب وبالرضاع منه وبالصبر بالمعانقة . وينبغي له دا دک — — أن بحسن مصافحتمن إن ل يخف على نفسهما يقع في قلبه » وأما غير ذوات الحار م فاه بصافحن بالکلام ومن وراء حجان أحسن ء٤ وان کا جوز ا كبيرة لا يسمحها التزين‌فجائز للرجل مصافحتباءوكذلك الأمة أيضاً بصافحا بالعنق إن شاء والله أعل » وبالله التوفيق . — O۸۸ — باب ي مى الزيارة وهی الا وقد روي عن ‌الني عليه أنه قال : ( من زار أخاه أو عاد مريضاً ناداه مناد من‌السماء : طبت وطاب شاك ءوتبوأت في الجنة منزلاً )٠ء وروي أيضاً : ( أنه عليه السلام رغب في زبارة القرابة وعيادة المريض ء وقال : لو ما فيا من الاجر ما تلف عنبيا والله يكتب لكل خطوة من ذلك عشر حسنات)''ء وروي عن الني َه من طريق ابن عباس رضي الله عنې) قال : ( من زار العلماء فكأغا زارنيء ومن صافح العماء فَكأنما صافحني » ومن جالس العلماء فكأنما جالسىتي » ومن جالستي في الدنيا أجلسه الله معي في الجن يوم القيامة) ١" ء فقد أمر رسول الله س في هذه الأحاديث بزبارة أخبه اللسلم وبزبارة القرابة وبزيارة اللريض ء وفي الأثر والزبارة على ثلائة أوجه : زبارة المريض » و زبارة (١) رواه ان ماحه والقرمدي ران حيان ۰ (۲) متف عله . ) ۳( رواه السممةي وان حمان ۰ — 0۸۹ أخبه المسلم » وزيارة أرحامه وذوي القرابة . فما زيارة المريض ثلاثه أقوال › قال بعضهم : مسيرة يوم » وقال بعضهم : إلى المائلة ء وفال بعضهم : إلى ضحوة الثبار » وزيارة المسل إلى لاه يام وزبارة أرحامه إل سبعة أيام » وفي الأثر : وذكر عن الشيخ أبي سور رحه الله عمن حدّك عنه أنه قال: التزاور بيت فوم أظنه قال : إذاكان التزوار بن قوم فقد کم طم العزم والاجتباد فما ينهم وبين خالقهم » وإذالم يكن ينهم التزاور فد ثم الكسل فا ينهم و بين خالفهم » فنعو ذ ننه من اللكسل ومن الترك لطاعته » وذكر عن الشيخ أبي صالح حه الهأنه قال : ثلائة يرهد فما أهل آخر الزمان : الزيارة في الله ء وقراءة القرآن ا عند الله » و كثرة الدعاء إلى الله والتضرع إليه . وروي من طریق معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : ( وجبت بي للمتحابين في » والتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في )٠ . وفي الأثر : من مشى إلى الزبارة ابتغاء ما عند الله يزن له كل خطوة بخطوها سبعة أميال عن ينه وسبعة مال عن شماله وسبعة قد امه وسبعة خلفه وسبعة فوقه إلى السماء السابعة وسبعة تحته إلى الأرض السفلي » ومن زار أخاه في الله وفرش له فراشاً فرش الله له (١) رواء مالك . 7. سبعين فراشاً في الجنة. وكذلك إذا وضع له وسادة يضع الله له سبعين وسادة في الجنة » وإذا أطعمه الطعام أطعمه الله سبعين طعاماً في الجنة ء وإذا علف دابته فله يكل حبةأجر» وإذا أراد أن ر كپ فامسىك ل الركاب أركبه الله سبعين له أربعي ن كبيرةءفإذا قعد ليه الرحة » فإذا شعه حت تواروا » تواروا الى الجنةء فاذا افترقواء افترقوا مع ذنوبم . وذكر أن من‌مشى إل الزبارةءله ما للمباجرين.والمزورونإذا ازلو م وقاموا بواجب حقهم عليهم فلهم مثل ما للأنصار » وفي الاثر : وذكر الشيخ أبو محمد وبسلان عن حدث عنه أن الله على قوم تنم [نحوانهم في الله يزورو سم أن یتر کوا أشغافم وأمورم حت یجو زوم وليضيفوم وليصنعوا لم ما قدروا عليه » ولا يقر الرجل ما يقدمه لأخيه ما قدر عليه » وكذلك الزائر لا بحقر ما قدم إلبه أخوه » ولازائْر من الفضل مثل ما لمن سار إلى مجلس الذكر ء والله أعل . - 0۹ باب لي و مف وإذا كان القوم في موضع فليجتمعوا لامر ديام وآخرتهمءوليكن أكثر اجتاعهم علي ذكر الليل والنهار» ومن‌سيرة المسامين يجتمعون بعد صلاة العشاءعند أفضليم ويجعلون بينېم محلساً الله تعالى حت يختموا بالقرآن ثم يدعون اللهء وإن كانوا في الفضل سواء فليجتمعوا عند أ كيبرهم سنا ء وإن كان شم مسجد فليجتمعوا إلبه بالليل كا ذكرنا إن أمكنيهم ذلك » ويجعلوا فيه امجلس ويختموه بالقرآن» وذكر عن الشيخ أبي مسور أن خير امجالس يجلس يختمون فيه بالقرآن . وفي بعض الكتب : و بلغت ا أن رسول ال قال : (سووا حلقك فإن الملائكة إذا جاءت امجالس فوجدت‌فيما عوجاً اتصرفت)''. وفي الأثر : وحق مجلس الذكر أن يدوروا الحلقشة في ابتداء فعو دم ويذكرون الله ولا يترکوا بينم الخلل › وقيل : إن الشيطان )١( رراه ان ماجه والدارقطني وان حبان . س 0۲ س يفرح للل إذا كانت في بحجلس الذكر ء وقد قيل : يقعد فيا إذا لم سد وها »وقد قبل : من سد ثامة في الصف أو في مجلس الذ کر کمن سد‌ها في سببل الله . وفي الأثر : وإغا يفعلون إذا قعدوا للمجلس أن برد الصغير الكلامللكبير فيتكل . ولا يتكلمون فيه يكلام الدنياءولا يتناجون فيه ويصغي بعضهم إلى بعض ولتكن فيم السكينة ء وأصل هذا كله عن الني عليه السلام وفي الحديث :( يأقي علي الناس زمان يجلسون . 1 س . فيه في انجلس حلفا حلفا ليس شم ذ كو إلا في الدنا والتتاظر في امورها فلا تمالسوغ فإنه ليس له فيم حاجة )٠ وروي عن الني ع قال : ( إقرأوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم ء فإذا فقومواء ولا تضحكوا في المجلس فإن الضحك يميت القلب ولیس من أخلاق الصالحين )٠ .. وقد روي عن النبي أنه قال لابي كر :( إياك والضحك فاته يت القلب و يذهب بور الوجه . ويقال : إذا ضحك العام ضحكة (١) رواءم ل والترمذي وابو داو . (۲) رواه مام والطبراني وان حبان رواء ايو داود واحد والنائي . (۳۸) — O۹۳ في مجلس فليس له أجر قعوده في ذلك المكان » يفعل أن يقوم منه شم برج ع كالذي يلغوا حين يخطب منم من ير خص: إذا تب في ذلك الموضع أن يكون له أجر قعوده » وأما التبسم فلا باس به مالم وفي : قال عمر رضي لله عنه :التبم دعاية ( وقد تيسم رسول الله عو حت بدت نواجذه ) ولا يتخطى بعضهم بعضاً في انجلس . وقد ذكر في بعض الكتب عنه عليه السلام أنه قال : ( لا يِقَيمن أحدك الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن يقول : أفسحوا بارك الله فيك )٠ء ولا يتخطى رقاب الناس » وينبغي م أن يتز جزحوا في المحلس لن كان أهلاً لذلك ويقربوه إلى وحه الحلقة , قال الله تعالى : يا أيما إذا قيل لك تفسّحو! في المجالس فافسحوا يفسح الله لك ومن توحزح لأخيسه امل في مجلس الذكر فهو كمن اعتق رفبه. (١) مت )۲ )روا بان وااک )۳( ) المحادلة : ١١ ٠ — 0۹ وفي الاثر : ولا يتأ طا برأسه إذا أراد القتعود في المجلس ء وليسو قامته حت يقعد » فإذا قعد في المجلس فيد علأمر آخرته ودنياه » وذكو عن الشيخ رضي ال عنه فلمقل : أشبد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له وأن ممداً عبده ورسوله » وأن ما جاء به حق من عند ربه » أشهد أن الاين كا شرع ء وأن الإسلام كا وصف . وأن الكتاب كا أنل » وأن القول كا حدّث » أن اله هو الحق المبين » ذكر اله ممداً خير وصلي عليه وحناه بالسلام » ثم يدعو بعد ذلك . وإذا أراد أن يقوم منه أيضاً فليدء اق » وذكر في اللكتاب أن من أراد أن يكتال بالمكيال الوافي كما قام من المجلس : سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام علي المرسلين والحد ته رب العالين › وفي الأثر : إذا قعدوا في المجلس حت أرادوا أن يقرأوا فيه دفتراً أو مصحفاً أو يقرأوا فيه القرآن فإنه بتكل أحدم وتعمد الله ثم بمضون عى حلمم 4 وكذلك إن اندأوا شراءة الدفتر فأرادوا أن يقرأوا القرآن عل هذا الحال ء وإن كانوا في المجلس فأرادوا أن يقَرأوا بطاقة أو يسألون عن الأخبار أو يأخذوا في حديث غيره فإنمم يقطعون المجلس حت إذا أرادوا أن برجعوا إلى المجلس فيتكل أحدهم؛ ولا يا کلوا في المحلس إلا ما كان خفيفاً مثل التمرة والكسرة ويشربون فيه الماء » وأما — 0۹0 غير الماء مئل اللبن وأشباء ذلك إذا أرادوا أن يشربوه أو أرادوا أن ا كلوا فليقطع المجلس يالكلام ثم يشربوا أو يأ كلوا ويخبروا في ال مجلس عن المطر ء وقدوم المسافرين » وولادة الصبي » ورخص الأسعار ء ولا يتزع فيه القمل » ولا يقصُوا فيه الشارب ء ولا يقم فيه الأظافر ء ومن أراد أن يتحول فيه إلى تاحية أخرى ليقل أظافره فليم وليباعد قليلاً ثم برجع فقعد حبث شاء » ولا مد فيه وجله إلا إن كان له عذر 4 وهذا كله من سيرة المسامين » وليصغ أذنيهويرد ذهنه إلى ما يجوز في المجلسء ولايشغل قلبه بأمور الدنيا فإئه لا يدرك متها إلا ما قدار له » وجائز هم أن يوقدوا في المجلس التار ء وفي الأثر : ولا بأس أن يقف الرجل في المجلس يشتمل ثوبه » ولكن لا ينبقي له أن يقف على المجلس » ولا أس أن يتزع الرجل الطوق إذا ليسه في المجلس ء مثل الجبة والقميص وما أشبه ذلك » وينزع أيضاً لباس الرأس والر جل وأما ن يلس هذه المعاني في المجلس فلا يفعل ذلك » ومنهم من يقول : لا ينزعهم في المجلسءو إذا كان مجلس العلم في مسجد قوم فمن حقه علیہم أن حضروه ويستمعو ا مته مأ يصلح لاخرتهم ودنياهم وقيل : ثلائة يأ كلون یدہم إلى المرافق بالندامة يوم القيامةء أحدهم من تعلم عافاً عليه غيره .. فعمل به ولم يعمل به هو » ومن کان في منزله مجلس عل فل بحضره » والثالٹ من ٦0۹ - اكقسب مالا ولم وید حق انه منه فور ەمن ادى حق الله مته » فإذا جاء يوم القيامة نظر العام إلى ثواب من يعمل بعمله » ونظر من لا يبحضر مجلس العلم إلى ثواب من يحضره » و نظر صاحب الال إلى ثواب وارثه الذي حق اش من مالهء فصاروا يأ كلون بالندامة إلىالمرافقء فتعوذ بالله من الثار » ومن سوء الحسان ء وف الائ : وقال ن : ( إذا حضرت الجنازة وحضر مجلس فإذاكان في الجنازة من ويدفنبا .. فإن حضور مجلس العلم أفضل من ألف جنازة » وعيادة أف مريض ء ومن قيام اللي » وصيام ألف يوم » وصدقة ألف درهم ء وألف حجة سوى حجة الفريضة ء وألف غزوة سوى الغزوة الواجبة تغزوها في سيبل اله مالكو نفسك)"'ء وأقع هذه امشاهد من‌شهد مجلس العا , أما عات بن لله يطاع بالعل» و يعبد بالعل » وخير الدنيا والاخرة مع العل » وشر الدنيا والأخرة مع الجبل . فقال رجل : فقراءة القرآن بارسول الله ؟ فقال التي عليه السلام : وما قراءة القرآن بغير عل » وما الحج بغير عل » وما الجهاد بغير عل » أما لُك أن السنة تقضي عل القرآن » والقرآن لا يقضي على السنة . ومن ح ق العام على أهل المنزل أن يعينوه » ومن بتعلم عنده وأنسمم ويقيموا بجحوائجهم » ومن )۱( رواه ابن ماجه والدارقطني والسقي وأبو دأود . ۷ن — حقهم عل العام أن يقرنرم ويعايم ويتصحيم ويصبر طم ولا يكتم ما عنده من العل »وقد أف ال الوعيد فمن يكنم ما عنده من العلم ء فقالسبحانه وتعالى: أ إن الذن‌يكتمون ما أتزلنا من البّنات والحدى من يعدم ّنا لتاس ف الكت ب أو لتك بلعتيم ات ويلعنبم اللاعنون "'. وروي أنه قال عليه السلام : ( قد يعيد اث كان عامه ما م يحتجح إلبه » فإن احتيج إلبه فع وإن ل يفعل فعلمه لعتة انه والملائكةوالناس أجعين )٠ ء وقال عليه السلام : ( إذا ظبرت البدع في أمتي فعلى العام أن ينشر عامه فإن ل يفعل فعليه لعنة انقه والملائنكة والناس أجمعين) ' . وفي الأثر : وإذا سئل الرجل المسلم ء فقيل : لا يسعه أن يكت عام منه » وفي الأثر : ومن أف سائله لا عند اء فيو كمن أنفق كدية ذهب أو فضة ملأت ما بين اأسياء والأرض ء : كمن أنفق كدية ذهب وكدية فضةء و كذلك من وقف فيا حمث ينبغي له ذلك » کان عنده جوابها أو لم يكن ء فله من الفضل كأجر من أفتاها . ومن تعلم مسألة فهو كن عبد اشستين ستة قائم الليل صائم النبار ءوروي أنه قأل عليه السلام: (١) المقرة : ۱۹0 (۲) رواه أحد والدار قطني وابو داود رواء ابن حبان وم . _ — 04۸ ( لموم واحد من العام الذي يعم الناس الخير , أفضل عند الل وأعظم أجراً من عبادة العابد مائة سنةء وإن العام الذي يعل النأس يستغفر له أربعة أشياء : الملائكة في المماءء والدواب في الأرض» والطير في الحواء والحيتان في البحر وان العام الواحد أشد على إبليس من ألف مۇمن عابد )۱ .وروي 1 قال عليه السلام :) تعامو | العم . فان تعامه قر به الى الله عز وجل ء وتعليمه لمن لا يعامه صدقة وإن العل يتزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعةء والعلم زينة لأهله في الدنيا وفي الحديت : ( ما أهدى الرجل الى أخبه صدقة أفضل من كامة بزيده الله بها هدى » ويرده بها عن الردى )٠" ومن سأل بالمسألة الأولى في المجلس فله أجر كل مسألة جرت في ذلك امجلس » وكذلك من أفتاها والله أعل › وبالله التوفيق . )۱( رواه ابو دأودء (۲) متفق عليه ٠ )۳( رواه مسلم وأو داود ۰ - 0۹۹ باب في عقوی احم وحعوق الأيام أن بطاع فیہا ولا بعصی »وروي من طريق أيي هريرة قال : ( خرجت الى الطور فلقيت كعب الأحبار › فجلست معد فحدئني عن التوراة » وحدثته عن رسو لاله عو أنه قال : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الفعة . فيه خلق آدم » وفيه أهبط من السماء الى الأرض : وفيه تاب اله عليه » وفه مات وفيه تقوم الساعة 4 ومامن دابة إلا وهي مصيخة ليلة البعة حت تطلع الشمس شفقاً من الساعة » إل الجن والأنس . وفيبا ساعة لا يصادفبا عبد مسل » وهو يصلي يسال لله شيئاً إلا أعطاه إياء » قال كعب : ذلك في كل سنة يوم ؟ قلت له : بل في كل جمعة » فقرأ كعب التوراة » فقال : صدق رسول الله علو )٠٠ . قال جابر : هي آخر ساعة يوم الجعة ء وكذلك بلغتي عن عبد الله بن سلام . وذكر أن حقوق الجعة سبعة أحدها أن تقر : قل هو الله أحد (١) رواه مسل وأحمد وأبو داود والترمذي . ۰ س عند طلوع الشمس مائة مرة » وقبل: تقر أها مائة مرة فما بين صلاة العصر اللغروب الشمسء» والثاني: أن تحضر مجلس الذكرءوالثالث أن تغتسلء والرابع أن تنقي جسدك على جميع الوجوه » والخامس أن تتصدق له ء والسادس أن تزور لله » والسابع أن تصلي قبل الصلاةسبع تحيات » تقراً في كل ركعة بأم القرآن مرة » وقل هو الله أحد ثلاث مرات ء أما قراءة قل هو الله مائة مرة فقد قل : من قرأها مائة مرة فَقد جعل للجمعة حقاً لا بحعله إلا الملائكةء وأما حضور محلس الذ كر فقد ذكرنا ذلك في باه ء وأما الاغتسال ؛ فقد روي من طريق عائشة رضي الله عنہا قالت : ( قال رسول الله يلو : الفسل يوم الجعة واجب على كل محتل )٠ . وفي الأثر :ومن كان متيمماً أوكان من يغقسل ولم يکنه دخول الماءء وجبه وذراعبه ورجليه الى الكعبين » فيكون كمن اغسل ء› وقيل : ان عثان قال لعمر رضي الله عنې| : ما زدت على الوضوء با أمير الؤمنين شيت ؟فقال له عمر : الوضوء نقي » وأما تقية جىده فهو قم الشارب وتَقَلمم الأظافر ونتف الابطين وحلق العانة والسواك وما أشبه ذلك » وهن من ستن إبراهيم عليه السلام » وروي أنه قال عليه السلام : (١) تقدم ذکره. ۰۱س ( لولا أن أشق على أمتي بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء)' وقبل : إن الصلاه الي يتسوك لها تضاعف علي الي ل يتسوك شا بخمسة وعشرين ضعفاً » وإنا يتسوك بعود الأراك »وان لم يكن فليتسوك بکل عود صالح له إلا عود الريحان والرمان › فإنه قد روي عن رسول الله َل قال : ( لا تتخللوا قصب الرمان ولا بعود الرحان » فإنما يثيران عرق الجذام )٠'. وفي كتاب الضياء : وقيل إنه کان يتخلل بل ما تقض له حاجة أربعين يوماً إلا بد » وعن مجاهد : من تفلل بالقصب أورثه الله الحم يوماً وليلة » وفيه أيضاً قال الي عليه السلام : ( لا يقل أحد كم ظلفراً ولا يقص شعراً إلا وهو طاهر » لاه ينبغي أن لا يقل إلا وهو طاهر » فإنه باتي يوم القبامة كالنعل الموثوق » فيقول : يارب وضعني ولم يطېرني )'"' وقال : ( ادفتوا دماءك وأظفاركم وأشعاركم لكلا تلعب با الحرة )٠ . وقال: ( خذوا من هذا ء يعني الشارب ء ودعوا هذا ء يعني العنفقة )٠٠ وال أعل . وإن لم يجد أن يتسوك به عند الصلاة إلاطرف ثوبه فليفعل ء متفق عايه . (۲) رواه ان حبان والطبراني . (۳) رواه أحمد والدارقطني . ( ٤ )رواء أيو داود والنائي . (٥) متفق عليه . — 1۰۲ ویکون له فضل من تسوك » وأما الصدقة في يوم الجعة ء فإنه يتصدق على من احتاج ء وأفضل ذلك , الصدقة على أرحامه إن احتاجوا الى ذلك وقيل: إن كل عمل من أعمال الخير في غير يوم فإنه يضاعف في يوم الخعة بعشر حسنات . وأما الزيارة فقد ذكرنا في بها واب من يزور ء وان ل يجد من يزور إلا المسجد فليزره » وليدع الله فيه ويصل ء وأما الصلاة فيه » الأثر : وذكر الشيخ أبو محمد ويسلان عن أببه صالح فيمن ركع ان ركعات » قبل أن يصلي الأولى يوم الحعةء فقد جعل للجمعة حقاً ما بحعله له إلا الملائكة؛ وقيل : إن الدعاء يستجاب عند زوال الشمس يوم الجعة وتفتح قرا أبواب الموات السبع 4 وذکر عن ابن عباس رضي اعنه قال: في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء › لا يواققها مىل ومن طريق أبي هريرة : ( ذكر الني عل يوم الخعة وقال : فيہا سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه )٠ . فأشار رسول الله عل الى » وذکرعن جابر قال : (١) متفق عليه . ۳س هي خر ساعة يوم الجعة » وكذلك بلغني عن عبدالله بن سلام » وقال بعضهم : هي عند زوال الشمس وال أعل . وفي الأثر أيضاً: أن من حقوق يوم الخعة: أن يبيت على الصيام من اليل والركوع في وقت الضحى . وذكر أن من صام يوم الخعة . جعل الله بينه وين الثار مقدار طيران فرخ الغراب من حين بطير حت موت الحرم » ومنهم من يقول : يجعل الله بينه وبين النار خندقاً مئل ما بين مطلع الشمس الى من يقول: من صام يوم الخعة کمن صام صام خحسين ألف سنة ومن صام أربعين جمعة متتابعين غفرت ذنوبه ‏ وقيل: لا يوافق ذلك إلا المسل عند الله ء جعلنا الله من المسامين . آمين ء آمين يا رب العالين . )٤٢۰ س باب كي السعدم وابتداء الام مرغب فيه » وهو من أخلاق الصالحين » قال الله تعالى : م فإِذا ولمم بوتا فسامو | على أنفسك من عند الله ھ۷٠ يعني يسل بعضكم على بعض » يعني على آهل دينك « تحية من عتدالله € ٠ بعتي السلام تحية من عند الله » يعني من سلم على ر فبي بركة طيبة » وذكر في اللكتاب: ( أن صفوان‌بن أمية جعل لعمير بن وهب جغلاً قبل أن يسلماء علي نيت لى رسول الله علو » فما أن جاء عمير من مكة الى رسول الله عت فال له عمير : : أنعم صباحاً . فال له رسول الله ع : قد أغنانا الله يتحية خير من تحيتك وهو السلام» وهي تحية هل الجنة ) ء قال الله تعالى : « وإذا حييتم بتحية بأحسن منہا أو ر وها" 'ء يعني إذاقاللك خو كام علیکء فرد:و علىكااللام (١) الور : ١٠ . رء)الناء: ۸ ۹. .1ط - ورحمة الله وبرکاته ثم قال : أو ردوها يعني کا قال لك : يعني وعليم السلام » وروي عن جابر بن زید یذ کر أن النبي تة قال : ( من قال السلام عليك يكتب له عشر حسنات » ومن قال : السلام عليك ورحة لله كتبت له عشرون حسنة » ومن قال: السلام عليك ورحة الله وبر ته ' كتبت له ثلائُون حستة )'ء وروي أنه قال علهاللام:( انوا السلام إلى حيث أنهته الملائكة عليرم‌السلام )"' ء يقول : إلى رحة الله وبركاته » ولا يقال : ورحة اله وبركاته إلا لامتولي لأن غير المتولي ليس لذلك أهلاً ولا كرامةلهء وكذلك أيضاً : من رد لأخيه الملل : وعليك السلام ورحة الله وبركاته له ثلانون حسنة کا ذکرنا في ابتدانه وروي أنه قال عليه السلام : ( أفشوا السلام وأطعموا الطعصام وصلوا بالليل والناس نيام .. تدخلوا الجتة بالسلام ) . أمان بين الناس يطمئتون به فيا ينهم » وهو من أخلاق الصالحين» وذكر في معنى السلام علبك : أي الله علبك شهدا فاتقه ء وكذلك أيضاً : (١) رواء ابو داود والترمذي . (۲) رواه السهقي وابن ماحه . متفق عليه . ٦۰س معنی قول الأخر إذا رد عليه » أي علمك باه فاتقه » وقالوا : إت السلام هو الله ء وقال النبي عليه السلام : ( إن السلام [سم من أسماء الله فأفشوه بينكم) . وابتداء السلام مرغب فيه ولیس بفرض کا ذکرنا » ورد واجب لقوله تعالى : « وإذا حستم بتحة فوا بأحسن متها أو ردُوها ھ ٠ء ويسلم على جيع أهل التوحيد من البالفين الأصحاء العقول لعموم الأمر في ذلك ء إلا من استخصوه من أهل المعاصي واللاهي وماع الحق والطاعن في دين المسامين ومن هجره المسامون والمرأة العاصية لزوجما والعبد البق لسيده وأهل الفتنة كلهم والمبتدع في دين الله » ومن سلم لا يسلم على المشرك » ومن سلم عليه اليمودي فليقل له : عليك ما قلت » وإفما يعون بسلامم الشتم كا روي أنه قال عليه السلام : ( فإذا سلم عليكم أحد من اليهود فإنه يقول السام عليكم .. والسام هو الموت ولكن قولوا : وعليك ما قلت ) ٠ . (١) متفق عليه « تقدم ذکر » . () رواه البخاري وملم وأيو داود . س پ۷ س سلموا عليه ود السلام » فهذا يدلمن كا غير مكلفين بذلك لا يسلم » ولس عليه أن يرد عليهم إذا ساموا عليه إِذا كان معنى وعليك السلام : علبك بالله فا تقه » ولیس علیهم ذلك ء وقال بعضہم : يسلم على الأطفال ويرد أيضاً عليبم السلام » وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سلم على الأطفال . وجائز السلام بين الرجال والذساء في المتزل وفي الأحص الا ما يكرهونه من سلام الرجل علي المرأة في الفحص لا يخاف من الريسة وشغل القلب ء وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عه أنه سلم علي امرأة فنېر ته فقالت له : إن كلام الرجال إلى التساء كصهيل الخيل إلى الرماك . وحجائز له أن على ذوات الحارم ويسلمن عليه » وروي أنه قال عليه السلام: لا يسلم على من کان بصي أو من کان في بول او غائط ولا علي من يشتغل عن رد ال جواب . وفي الاثر : ولا يسلم على من يأ كل أو يشرب ء ولا على من کان في الخلاء » أو يغقسل للصلاة , ولا يسم على من بأخذ في الأذان وفي إقامة الصلاة ء أو من كان في الصلاة أو في مجلس الذكر أو من يقرأ —- 1-۸ 1 القرآن » أو من يقرا اللكتاب ء أو من كان في المسجدء أو کل من اشته بذکر اله تعالی:فہذا دل منم أن من اشتغلعن رد السلامفليسله أت يسل عليهم » كا قال عليه السلام في الحديث المتقدم» ومن سل على هؤلاء فليس عليهم أن يدوا له السلام » وروي ( أن التي عليه السلامسل عليه رجل وهو في حال حاجة الإنسان فل يرد عليه ) وقال : من أمكن له رد السلام من هؤلاء في ذلك الوقت ء فلیرده مئل من کان في مجلس الذكر أو في المسجد أو أشباء ذلك » ومن ل يمكنه الرد مثل من كان في الصلاة فليرد عليه السلام إذا سل . وفي الأثرء وقال: أحق بالسلام من كان في المسجد أو في ذكر الله ء ويرد م أيضاً . وفي الأثر : ولا يسل على من كان في جنازة أو يحفر القبر أو كل من اشتغل بأمور الممت.وأما من قعد خارجاً من البيت أو الدار الي كات فبها المت ينتظر الجنازة فإنه يسل عليه » وإِذا فرغوا من دفن المت ورجعوا فإنه يسل عليهم » وهذا كله لاشتغالهم عن رد السلام بما هم فيه ك ذكرنا أولا. وذکر عن جابر بن زید رحه الله أنه لابرد السلام على 69 رواه مل والدار قطني وان وای ماحه (۳۹) - ۹۰۹ - ھؤلاء ولال ع سل له ف ذلك.فتال: لئلا بون متسب تضم الفرض . ‎ar‏ ‏وفي الأثر : عن جابر عنه عليه السلام أنه قال : ( يلم القليل على الكثير . والصغير علي الكبير : والرا كب على الماشي » والماشي على حاعه حرأ عم )0 ۰ وفي الأثر أيضاً : ويقال:إذا سل القاعد علي القائم ققد جاز السلامء وإذا تلاقوا في الطريق لىدا بالسلام الصغير عل الكبير والمفضول علي الفاضل . وعلي هذا المعتى أيضاً دل الحديث المتةدم . وفي الأثر أيضاً : وينبغي لفاضل أن يسل على المفضول ء ويسل الآمن عل الخائف . والغني علي الفقير ء ومن كان في سعة على من كان في ضبق والقلة علي الكثرةء وينبغي الكثرة أن يساموا على القلةءوالوا كب علي الماشيءوإذا تلاقى الرا كيان فيسل الفاضل في الر كوب علي المفضولء وسل الحارط عل الطالع : ومن بشي بالتعال على الحافي » وهذا يدل من قولهم: أن المستحب للفاضل أن يسل على المفضولء وفي ذلك للفاضل (٠) متفق عليه . ۰ - براع من اكير . 5 قال عله الام : ( مء ات اضع أن تدا بالسلام ْ ٠ - ۱ 4 7 ۰ عل کل ملم ).ا وفي الأثر أيضا : وإذا تلاقى الإمام مع الرعبة فلىبدۇوە بالسلام وينبقي للإمام أن ببدم بالسلام . وكذلك الإمام مع العامل والقاضي علي هذا الحال . وينبغي للرجل إذا تلاقی مم من له عله دن أن ببلأه بالسلام وينشرح ثي وجه ويتبے : والمعنى في هذا کله ما رتاه وكذلك من لقي عيده أو الضعضاء من النساء ينبغي له أن يبدأم باللام . وبليتن شم الكلام . وفي الآثر : وإنما ينبغي للناس إذا تلاقوا أن يتسابقوا في ابتداء الكلام وبطلبوا بذلك ما عند الله . لأنه قيل: إذا تلاقى رحلان ضدعو ملائكة كل واحدة متا أن يكون ابتداء السلام من صاحبه لا في ذلك من الفضل . وإن تلاقى رجلان وسل كل واحد متا علي صاحبه فع کل واح اد منې| أن برد السلام للآخر . وإذا مر رجل بجياعة أو علي رجل واحد فسلم عليهم فردوا عليه السلام وإن أعاد عليهم السلام فليردوا له لعموم الأمر في (١) رواه داود وأجد والترمذي والنتاني ۰ ۱ ذلك لقوله تعال ‎ :‏ وإذا حييم بتحية 4 الآية''ء إلا إن أن بعيبهم بذلك فليس عليهم شيء » وإن أراد الإتصراف فإنه يقول م : عليك » ويردون عليه السلام : وعليك وإن م يلم عليهم إلا بعد ما قعد فعليبم الرد » و كذلك إن لم يرد علييم هو وسلموا عليه م فعليه الرد » وإن سلم رجل علي آخر ولم يسمعه فليس عليه شيء ء لأنه ل يكلف مالم يسمعه في ذلك لان لا يدري سلم عليه أو لم يسلم وكذلك إن رد السلام ولم بسمعه الآخر فليس عليه شيء لان فعل ما أمر ه» سمع أو لم يسمع» وإن قال في سلامه عليه : السلام على من قبع المدى ء فليس عليه رد السلام له م يسلم كا جامت الستةء وإن رد عليه قلا بأس » و إن سلم رجل على جماعة فردً عليه واحد منم فلا بأس ء وقد أجزأً عنهم كا ذكرتاقيل هذا ء وإن كان الذي رد عله طفل أو فلا يجزئهم ذلك لأن الطفل وانجتون ليس بواجب عليبم) الردءو إن سلم عليماءوأما إنرد عليه من‌لا يسلم عليه مثل امرك أو مانع الحق أو غيرم من البالفين فقد أجراعنبم لأنه وإن كان لا يسم عليه فإنه مأمور برد السلام لن سلم عليه »ولا يقال : سلام الله إلا للمتولي » و كذلك في رد السلام » لأنه يخرج في معنى الدعاء تقدم ذكرها . - ۹۱۳ - والمدح كا قال الله تعال : « رحة الله وبركاته عليك أهل البيت € ”' ء ولا يقال: الله علي ك لاتولي ولا لغيره ما في ذلك من يام ما لا يجوز على الله ء ولا يجزىء ذلك في ردالسلام لأنه لا يجوز ذلك كا ذكرتا. وإن قال في ابتدائه : عليك السلام » فليقل له الآخر مثل ذلك ا ابتدألموافقة المعتى في ذلك ء أعتي السلام عليك وعليك السلام . وفي الأثر : وإن قال : السلام عليك ء فرد الآخر الرحةء أو قال له : رزقك !نه العافة , أو أحباك الله ء فقيل : [نه لا يحزئه ذلك في رد السلام وذلك فيا يوجبه النظر أن الله تعالى قال : « فحبوا بأحسن متها أو ردوها 4 ء وهذالم يفعل ذلك و إا دعا له فقط . وإن ابتداً بالدعاء بالعاقية » فقال له الآخر : عليك السلام » فإ على الأول أن يزد عليه السلام إن أراد به الآخر ابتداء السلام » و إن أراد به الرد لقيوله فليس عليه شيء » وإن سلم عليه بأي لغة وقد فيم ذلك » فإن عليه أن برد عليه السلام » وإن رد عليه بأي لغ أجرآء ذلك ء فبمه الأول أو لم شمه لأنه قد رَد ماوجب عليه ء وإذاسلم رجل على رجل فأشار عليه الآخر بالأصبع » فإنه ليس في ذلك ردء إلا إن رده ولم يسمعه هود : ۷۳ ۰ ۳س فأشاو إليه ليعامه أنه قد رد عليه السلام بنفسه فلا بس . وكذلك في الإبتداء علي هذا الحال. و إن سلمعليەر جل بنفسەقنىي ولم برد عليه السلام فإنهإذا ذكر ليرد عليه سلامه ولو أنه لم بحضر . وإن ترك رد سلامه عليه متعمداً فق اد عصى ر ابه لقوله تعالى : ل فحيوا بأحسن منبا أو ردوها ‏ بدا له ذلك وأراد أن برد عله سلامه . أله برد عليه سلامه مال بمقنعه ٠ ون حمل فبذا فا ذكر في الأ .واش أعلم . . باے الو سز ان ئي الببوت وعلى من يجب وصفته › وفيا فيه يجب أما حك الإستتذان فواجب لقوله تعالى: ل با أا الذين آمنوا لا تدخلوا بیو تا غير يبوك حت تستأنسوا وتسلموا علي أهلما 4 '' ومن أنكره فقد أشرك لرده المنصوص مواجبة . وإذا دخل بغير إذن فد عصى ربه من دخل عليه أن يناه عن الدخول بغير إِفن » ويأمره أن يخر ثم يستأفن » فإن نسي ودخل بغير إذن فانه يخر ثم يستأفن . وكذلك أهل البيت إن نسوا ول ينهوه فإنهم بأمرونه أن خر ج کم يستأفن حين ذكروا ء وكذلك أيضا عل هذا النظر في البموت‌بغير إفن لا يحوزء وفي الحديث (إنما جعل الاستئذان لأجل النظر) '"' . وفي الآثر : وقيل إن النظر في البيوت بغير إِذن من الذنوب التي تحب الدعاء ء وال أعل . (١) الور : ۲۷ . )تقد ذكره. - ١ا۹ - وأما على من يحب الاستئذان فإنه يحب على كل من لزمه التكليف من كل بالغ صحبح العمل لقوله عليه السلام : ) رفع الل عن من أمتي) الحديث.وأما أطفال الرجل وعبيده فإنه يتر كم يدخلون عليه بغير [فن إلا في اثلاث الأوقاتالي ذكر الله في كتابه قال سبحانه وتعالى: يا أييا الذين آمتوا ليستأذنك الثين ملكت أمانك والذين م يبلغوا الحلم منك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابک من الظبيرة 4 وهو عند ل ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لم ليس عليك ولا عليبم جناح بعدهن » وهو الإشم ل طوافون عليك بعضك على بعض 4 وهذه الساعات هي التي يخلوا فين الرجل بامر آتەللحاجة منهاءوقوله « النن‌ملكت 4 امل وكونمن‌الرجال والنساءء ومن كان من الأطفالمن المملوكين‌الذن إيبلغوا الحلء ل والذين يبلغوا الح منك 4 الأطفال الذين ي#ستون لوصف فلا ينبي نيدخلا في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن . وفي التفسير ذكر عن عبداله بن أني يزيد قال : دخلت على ابن عباس وصيفة له تماسية قال : لا تدخل علي هذه ي هذه الثلاث ساعات إلا بإذن . وإن اضطره العدو أو السباع أو اليرد أو الريم أو معنى ياف فيه تلف تفه . فوجد بيا (١) النور : ۸8٥ . ٠ ) التحل : ١.۱ 1۱۹س لغيره فإنه يستادن على أهلبا ثم يدخل إن أَذنوا له أو لم بأذنوا له لأن الله تعالى قد أباح للمضطر الذي خاف على تفه ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك دون عقده بالقلب كقوله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان € "وهو من باب الفرائض الي تدخل على الفرائض» و كذلك تنجية الأموال والأنفس سواء ماله أو مال غيره عل هذا المعتى لأت التتجة عندم آ كد من دخول البيت بغير إفن . وفي الأثر : وجائز لمن يدخل بيت غيره بغير إن لتنجية الأنفس والأموال ء وجائز ن يدخل على المريض بغير إذن إلى ما ينقعه أو من كان في الصلاة إذا أراد أن يدخل لتاقم ء والله أعل وبالله التوفيق . 11۷ - باے ثي صف الو نتر ان قال الله تعالى : ل با النىن آمتوا لا تدخلوا بوتا غير بیوتک حت تستأنسوا وتساموا علي أهلمبا 4 "' وفي التفسير ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه » قال: حت تستأنسوا : أي تتحتحوا أو تتخموا ء قأل بعضهم : وتساموا على أهلما هي مقدمة من تأ خير أي حت تساموا وتستأنسوا ء ويدل على هذا ما روي أنه کان عليه السلام (.إذا أراد أن بدخل داراً من ديار المسامين سلم ثلائاً من خارج» فن دوا له استأَفنْ؛ فن أن له دخل ء وإلا رجع )'"' وروي أنه قال عليه السلام : ( من م يسل فلا يؤذن له )٠" وفي التفسير ذكروا عن زيدين أسل قال : جثت إلى ابن عمر فقلت أَألج عليك ء فقال: ما الج ؟ فقال : قل السلام عليك ء أأدخل » وروي أنه قال عليه السلام : ( الاستئذان ثلاثاء فإن أذنوا لك (۱) تقدم ذکرها . (۲) متفق علمه . - ۱۸ - (19 وإلا فارجع )في التفير ذكر بعضمم قال : كنا وتن طلاب الحديث إذا أتينا إلى باب الفقيه استأفن متا رجل مرتين › فإن لم يۇذن تقدم آخر فاستأذن مرتين مخافة أن يستأذن الرجل منا ثلاناً فلا يؤذن له ثم يؤذن بعد ذلك فلا يستطيع أن يدخل لأنه لم يؤذن له وقد أنت لغيره والله أعل . (١) متفق عله . - ۹۱۹ - باک لي الرزن أماصفة الاذن فإنه ينتبي ذلك إلى تيد من له الإفن » مشال ذلك : إن أن له في الدخول إلى الدار فلا يدخل إلى البيت ولا بطلع إلى الغرقة ولا إلى سقف البيت إلا بإذن ء ؤأما إن أذن له في الدخول إلى الخزاتة في البيتفإنه يدخلفي الدار ثم البيسثم في الزات لأنهلا يصل إلى الخراة إلاهكذاء وكذلك ما كان على هذا المعنى عا ل نذكره والله أعل . و إن كان بختلف إلى بیت غیره لحاجته يدخل وخرج » فإنه يستأفن في كل مرة إذا أراد الدخول ء ومنهم من يقول:إذا دخل بالإذن أول مرة فله أن يدخل بغير إن ما دام يختلف إلى تلك الحاجة ء وذلك فيا يوجبه النظر لأن إذنه أول مرة معلق بتلك الحاجة فا م تتقض ل ينقض . فرج من البيت فإنه إذا رجع يتاج للإذن في قول بعضمم » وقال ۲۰س بعضبم : إن لم يشتغل إلا بذلك العمل يدخل بغير فن ء وهذا كله على معنى المسألة المتقدمة » وفي الكتاب ذكروا عن السن أن عر أستأفن على قوم فأذن له » فقال : ومن معي ؟ فقيل له : ومن معك » فدخلوا . وأما من يجوز الدخول بإذنه فإنه بحوز الدخول بإذن صاحب البيت والدار كان فبها أو م يكن لقوله تعا لى : « حت تستأنسوا وتىىلموا على هلبا € ء و إن قال صاحب البیت من داخل بیته لوجل : تعال قان يدخل إليه بغير إذن لأنه أمره بالدخول بعد ء وكذلك إن أرسله إلى يته أو أرسل إليه أن يأتيه أو أعطاه مفتاح بيته فله أن يدخل في هذا کله وفي الأئر : لأنه قىل: اقتاح والرسول إذن» وذكر في الفسير عن الحسن أنه قال رسول الله عَلوٍ : ( إذا جاءك الرسول فهو إذنك ) ° ء وكذلك كل من وجده في يبت غيره قله أن يدل يإذنه حرا کان أو عبداً » ذكرأكان أو أنثى » طفلاًكان أو بالا ء ولو كان الطفل لغير صاحب البيت » للأن كل من وجده في بيت غيره فهو أهله إلا إن عل نهم (١) تقدم ذكرما . )۲( وواه آحد وآو هداود - 2۳۹ - دلوا ء كا لا يجوز مثل إن دخلوا بالغصب أو بغير إذن فإنه لا يدخل نهم أنه لا يجوز هم فكيف دخول من يدخل » ولا يستتفع الحرام وكذلك أهل الريبة کہم لا يدخل بإفنہم فن فعل فإنه يؤذي ما استنفع به والله أعل . وإن وجد طفلاً لصاحب البيت خارجاً من البيت فلا يدخل يإذنه ء وكذلك عبد صاحب البيت » ولكن إن أمر الطفل أو العبد أن يدخل م يأفن له فلا بس أن يدخل يإذنه لن كل من ليس عليه الإستعذان إذا دخل لا بأس على من دخل بإذنه » وكذلك طفل غير صاحب البيت علي هذا الحال في قول بعضهم . وأمامن لا يجوزل أن يدخل إلا بإفن فدخل بغير إن فلا يجوز أن يدخل بإذنه ا ذكرتا أولاً . وإن استأفن صاحب البيت فقال له : أدخل إن شتت ء فإنه يدخل إن شاء . وفي الأ : وإن استأذن رجل في بیت غیره فقَالت له امرأة منه : إصبر حت أغطي رأسي م ادخل ء فإنه يدخل إن غطت رأسهاء وأما إن قال له : [صبر قلبلاً فلا يدخل حتى تأذن له › فېذا يدل من قوم أن — ۳۲ فوشا : قليلاً حبول . فلذلاك لا يدخل بذلك و انه أعل . وي الأ : ان قال صاحب الب سء ادخل ست وقت ما شئت ول<` يدخل حت يستأذن . و نېم من يقول : إِن لم یکن فیہا أحد فليدخلء فذا یدل من قوشم آنه إن کان فی الت أحد و آذن له صاحب البیت قلا حت بستأذن للا ده عر بان 4 وكذلك الأضاف عل هذا المعنى إذا خلی شم بیته لکل واحد متم أن عل صأحبه بغير إذن إلا إن لم يبق في البيت إلا واحد منرم فليعامه من أراد الدخول علييم متهم ثم يدخل » وكذلك أيضا صاحب البيت له أن يدخل عيبم بغير إِذن ء وإن‌كان في البيت ضيف واحد فليعاه ثم يدخل ء وذكر في الكتاب ذكروا عن عطاء بن بسار قال: (إن رجلا قال: با رسول اله آأستأفن‌علٰ مي ؟ فسكت رسول اه َل ثم أعادما عليه ء أأستأذن على أمي ؟ سكت ثم أعادها عليه » فقال له رسول الله علو : أتحعب أن تراما عرنانة ؟ قال له الرجل : لا » فقال : استأذن )٠ . وفي الأثر : وإن لم حضر صاحب البيت فجائز لن دل عليه أن (۱) رواه مسل والدارقطني وأو داود والتساني ۰ ۳س يدخل بيته » وأما إن حضر فلا يدخل فيبا إلا بإذن وجائز للوجل أن بأذن لن يدخل بيت غيره إذا دل عليه » ولا يجوز لن يدخل بِإذنه ء وقد قبل يدخل يإذنه إذاكان أميناً ء وهذا الإختلاف متم يدل أن أصل اختلافيم هو اختلافبم في الدلالة على مال الغير والله أعل . وكل من‌كان بيت غيره في يده بالكراء أو بالعارية أو بالإمساك ء فجائز لمن بدخلبا باذنه داخلا كان أو خارحاً لأنه منزلة صاحب البيت ء وأا صاحب البيت فلا يدخلبا يإذنه إلا إن كان داخلاً » فأذن لمن يدخل فلا بأس لن يدخل بإذنه كا قدمنا في غيره » لأنه حين أعارها أو أ كراها صار من هي في يده هو الذي يجوز منه الإذن لأنه الذي سكن فيها » وصار مالكب لا يدخحلبا إلا يإفن من سكن فيها وله أعل . وإذا كان صاحب البيت خارجاً من ببته فأفن لمن يدخل فيا فتباء رجل آخحر كان في البيت » فإنه يدخل ولا يشتغل بنهبه لأنه أذن له صاحب البيت » والذي في البيت لا يشتغل به لأنه ليس ساكتاً فيه › كا أنه لو أذن له من كان في البيت فتباء صاحب البيت من خارج › فإنه لايدخل وإنا ينظر في ذلك إلى من كانت البيت له ء وكذلك الزوج والمرأة إن أفن أحدهما لمن يدخل ونهاء الآخر فَإنما ينظر في ذلك إل من - 1 له البيت منبم) والله أعل . وأما الشركاء إن أذن أحدهما لن يدخل و ناه الاآخر فلا يدخل » إلا بإذني| جمعا تساووا في ااشركذ أو تفاضلوا واللهأعل. كا أنه لا يأ كل من مال الشركاء إذا حجر علي حدم . ولو أن له غيره والله أعل . وبيت العبد يجوز الدخول فيه بإذن مولاء . ولو تهاه العبدلان المو ى هو المالك له وليسته. وكذلك لو أمره العبد ونما المولى فإنه لا يدخل » وأما إن كان البمت لغير مولى العبد فإنه ينظر في ذلك إلى إذن العبد ونبيه دون مولاء لأنه السا كن في البيت والله أعل . ‎r0‏ — )٤( باب نما جب فی انو سز ان ومالايحب فإنه يحب في موت الغير إذاكانت مكو نة ا قال اله تعالى : يأيها الذن‌آمتوا لاد لوا يبوا غير وتك حتى تستأنسوا وتسلموا عل‌اهلما ذلك خير لك 4 ٠ء وسواء كانت البیوت من شعر او جلود او وبر أو مدر فلا إلا يإذن ء وكذلك الخصوص لأهلبا منزلة ايوت ء ومقيل المسافرين ومبيتيم ما داموا كذلك علي هذا المعنى » فلا يدخله إلا يإذن » وكذلك السفن لأهلما والأجنة المزرية عل هذا المعنى لا بدخلها إلا بإفن » ولا يحب الإستئذان في هذاكه حتى بواري اهله ومن کان فيه واللهاعل . وأما الببوت الغير مسكونة قلا بستأذن فبا لقوله تعالى : ليس علیک جناح أن تدخلوا بيوتآ غير مسكوتة فېا 4 ففي التفسير يعني الخانات أي الفتادق فيا متاع لك أي يتزلها الرجل في (١) تقدم ذكرها ء (۲) تقدم ذکرها . - ۹٦۹۲ - سفره فيجعل فيها متاعه فليس عليه أن يستأفن في ذلك البيت والله أعلم ۽ لأنه ليس له أهل سسكنونه . وفي الأئر : وأما ہوت غیر مسکو ن فلا جناح علیہم أن يدخلوها بغير إن أربابا ویستتفعوا بہا» قال الله تعالی : و لیس علیک جناح أن تدخلوا بوتا غير مسو تة فیا متاع لک 4 بعتي منافع لک من الحر والبرد والله أعلم . وأما بوت غير مکوت فيہا شيء من المتاع شل التبن والحطب وما أشبه ذلك ء فإنه لا يدخل إلا بإذن لأنما مسكونة بعد » وكذلك أيضاً إن كانت مغلقة فلا يدخلما إلا بإفن لأن إغلاقما تحجير اء وكذلك كل بيت عمل من الصوف أو الشعر أو الكتان أو ماأشبه ذلكءفلا يدخلها أحدإلا يفن مسكو نة كانت أو غير مسكونة لن العادة فبا إذا كانت غير أن تغلق وانقه أعل . وفي بعض الكتب : وليس في الحانوت إِذْن . وقال بعضهم : إذا وضعوا فيب وفتحوا أبوابما ء وقالوا للناس : هموا » ذكروا عن ان عمر أنه كان إذا استأفن أن يدخل في سوت التجار فقالوا له : أدخل بسلام » م يدخل بقوشم أدخل بسلام . وفي الأثر أيضاً : وجائز لمن يدخل المسجد والحضرة بغير إذن : - ۳۷ وكذلك قصر العامة والفتادق والمقصورة ومجلس القاضي الذي يحلس فيه للقضاء » ومجلس الإمام » وبيت جعلت للذكر أو الصلاة لأن هذه المواضع كلا مباحة لن مدخلا لأنها جعلت لذلك ء ولذلك ليس فبا استثذان » وكذلك بيت الصانع الذي نصب فيه صبعته يبع ويشتري ول يسكن فيه بعياله » فلا يتاج إلى من أراد أن يدخله لأت فعله ذلك إذن مته يعني أقامه مقام الإذن ء وكذلك أيضاً البيت الذي كان فيه الميت جائز من يدخلبا بغير إذن لتجهيز المت أو لدفع المضرات عنه إذا احتيج إليه في ذلك ء أو أرسل إليه ك قدمنا » وكذلك أيضاً على هذا المعنى بيت خلا ها صاحبپا لطعم فيه الناس‌للعرس فلا باس عل من يدخليا بغير إن » وكذلك الأضياف أيصاً إذا أخلى غم بيته » فلكل واحد متهم أن يدخل على أصحابه بغير إفن » إلا إن لم يبق في البيت إلا واحد منېم فليعلمه من أراد الدخول عليه منم لثلا جحد عرياتا کا ذكر قبل هذا ء وأما إن خرج عباله ولم يخرج متاعه فلا يدخلوا » يعني الأضياف إلا يإِذنء وقال بعضهم : يدخلون بغير إن إن لمإيكن فيه العيالء والأصل في‌هذا فيا يوجبه النظر: هل هي مسكوتة أو“ لا ؟ ويي الث : ومن به حاحة إلى الحروج من الاضياف يليل ثم رجع: وقد رَقَدَ أهل البيت وخاف إن استأفن أن يوقظ أل البيت ء أو س ۳۸ -— خاف من الكلاب فلا يدخل إلا بالإذن » ومنهم من يقول : يستأذن 1 يدخل » من يقول : إذا خاف عا ذكرنا فلىدخل » ولعل هذا من الضرورة ء ولذلك جاز له أن يدخل . وكذلك أيضاً علي ما قدمنا في المعتى ؛ جائز للرجل أن يدخل بيت امرأته التي سكنت فبا بغير إفن ء وكذلك المرأة أن تدخل على زوجہا بغير إِذن في بيته » و إن كان احدهما في بيت غيره من الناس فلا يدخل إليه الأخر إلا بافن إلا إن م يكن في ذلك البيت غيره فليدخل إليه الآخر بغير إذن لأنه لا استثذان سنم| . وكذلك إن سكنوا في بيت الغير وأراد احدهما ان يدخل على الآخر فنعه صاحب البيت من الدخول فإنه يدخل ولا يشتغل بنهيه إذ لا استئذان ينما . وكذلك إن طلقبا طلاقاً ملك فيه الرجعة او متها او آلى متها » لكل واحد من ان يدخل على صاحبه بغير إِذن ء لن العصمة سن باقنةء وذكر في الكتاب : انه إذا إراد ان يدخل علي امرأته المطلقة التي ملك رجعتما انه بضرب بين تعليه أو يتتحتح ويلم واما إن طلاقاً بائناً أو قاداها فان لا يدخل عليبا ولا تدخل عليه إلا باقن لأنبا ۹ - وأما الضرائر فلا تدخل كل واحدة منبا على الأخرى فيا بينبن إلا بإذن .كان الزوج في البيت أو لم يكن . إلا إن لم يكن في البيت إلا الزوج فإنها تدخل ولا استئذان عليها » وأما إن كان البيت للزوج فلب أن تدخل بغير إفن إذا كان الزوج في البيت › إلا إن متعتہا ضرتها من الدخول فلا تدخل » والذي يعجبني أن لا تدخل في بیت سكنت فيه ض ربا إلا بإذن» سواء كان البيت لضرتها أو لزوجما » إلا إن لم يكن فيه إلا زوجما فلا بأس › وكذلك لا يدخل بوت أهل الكتاب أو غيرم من المشركين إلا بإذن من كان فيبا » وذكر في الكتاب أنه من أراد أن يدخل عليهم فليقل : من ها هنا أندخل ؟ فليدخل إلا إن متعوه فلا يدخل واه اعل . ما بيت كان فيه الخر أو غيره من الأنبذة المحرمة أو مانع الحقى أو بيت كان فيه الظلم أو ء فجائز لمن أراد أن بغير ذلك أن يدخلما بغير إذن » وهذا إذا عاموا بذلك أو حققت تممتهم في ذلك لان كر المنكر أوجب من ذلك وألزم » وإن غلقوا الباب دوہم فلبکسروه ويدخلوا » وإن منعوم من الدخول فليدخلوها على كره ۳۰ ممم 6 لانه لا بوم شيء› ولا ينعم من الحق لقوله عله اأسلام : ( لعن الله من أحدث في الإسلام حدثاأو آوى محد محدثاً )٠ . وكذلك على هذا المعنى من كان له مال في بيت غيره فمنعه من الدخول إلبه . قله أن يدخل إلى ماله بغير إذن ٠ وأما إن م تعد صاحب البيت ولم جد من بأذن له فلا يدخل إلا بإذن لانه غير ممنوع . وأما إن غصب له شيء فأدخله الغاصب في بيد فجائز له أن يد إلبه بغير إذن. منعد أو ل بمنعه . كالمألة المتقدمة. وأما من تو لی عن دفعم مال لزمه من دين استدانه براي صاحبه فانه لاجم عليه بغير اذ € يهجم علي الغاصب والسارق وغيرهما من أهل المنكرات بير إذن . والفرق بينهم أن الغريم الذي يعمل الدب برآي صاحبه ليس تعد عليه ولا جار علي ماله . بل هو مالك له دون من صار إليه مته . فلذلك جاز ألا جم عليه ولا يؤذى . ولا يروع كا روع المعتدي بالحجوم عليه في أمنه , وقد ذكر أبو عبداته في كتايد : ويدل عل ما قلنا : ( أرت رسول الله عو بعث بلالا فاستدان له ديا . فصا حل و طولب المي أخبر البي بو أني بالدين الذي تحملته وقد ضيق ع )١( رواه مسل و ابو داود وأحمد وااشائى ۳ في المطالية » وشدد علي فيه » فأمره عليه السلام أن يتوارى عن أهل المقوق ء إل أن ما يقضون به )٠" فلو كان التواري لا يِس بلالا من الغرماء ل يأمره الني عل بذلك ء والله أعلم . وذكر في الكتاب: أن استثذان‌ال ر جل في ييتەمن الحفاء » وكذلك أيضاً الاستتذان على الرجل في بوت بنيه الأطفال أو عبيده إذ م يجعل الله بيهنم استئذان إلا في الأوقات الثلاثة الي ذكرنا قبل هذا أن يستأفن فين الأطفال والعبيد ء وكذلك ليس عليه هو أن يستأذن في بيوتهم إلا إن كان معم غيرم فلا يدخل إلا بإفن ء وأما الأم والجد والجدة فلا يدخل أحدم في بيوت بنيه الأطفال إلا بإذن كغيرم من الناس لأن التخصيص في الآية دون غيرم » وكذلك خليفة اليتامى وامجانين فلا يدخل بيوتهم إلا إن لقوله تعالى : ع با آمتوا لا تدخلوا بوتا غير يبوك 4 وجائز للشركاء في البيت أن يدخلوا على بعض في البيت الذي سكنوا فيه كليم بغير إن » وأما من یسن فيه فلا يدل إلا بإفن‌السا كن والله أعلم . (١) رواء ابن حبان وابن ماجه وآبو داود والترمذي . (۲) تقدم ذكرها . - ۹۳۲ توبات الجء الاي اللوضوع باب في الزكاة وحكہا . بإب في معرفة ما تحب فيه الزكاة من الأموال ... باب في زكاة الحبوب من ک؟ تحب > وک تحب »وم تحب . باب في معرفة ك تحب من الزكاة في الحبوب . باب في معرفة مت تحب زكاة الحبوب ومت لا تحجب. مسألة : واختلفوا أيضاً هل بحسب على الرجل ما أ كل من زرعه فصل : والمامل تابم لصاحب الال على قول من أجاز ذلك باپ في زكاة الدهب والفضة وشرطما ثلائة خصال . باب في استقرار املك . فصل : والمرأة إذا تووجت بفريضة الدتانير . باب في الحول . باب في زكاة المروض الي يقصد بها التجازة ياب في زكاة لقنم وشروطپا ثلاثة . فصل : ومن أخذ الوقت لأربعن شاه — ۳۳ ٤ ٢۲ ‎Yo‏ ۳۷ t٤‎ o۳ ot Y۲ ۸A 3 الموضوع باب ما يمطي الرجل في زكاة غنمه . باب في صدقة الإبل وشروطما. ياب في ركاه الىقر . باب في معرفة من تحب له الزكاة . باب في دفم الزكاة وك يعطى لكل صنف من هؤلاء الأصناف . فصل : وللإمام أن يشقري من بيت الال الدواب والعبيد . فصل : وإذا أراد الرجل أن يدفع زكاة ماله . باب ق الو كاله والخلافة ق دفع ال كاه . بإب فيمن يستخلف من بأخذ له الزكاة . باب في زكاء الفطر . كتاب الصوم وما يتعلق به باب في الصوم وحكمه ۰ فصل : ولا يصح الصوم إلا يمل وعمل ونية . بإب الر كن الثاني الدي هو الممل وهو الصوم . باب الر كن الثالث الذي هو النية . باب في المفطرين وأحكامهم وهم ثلائة أصناف . بإب في أحكام الصنف الأول وهو المريض والمسافر. بإب في قضاء المريض والمسافر ما أفطر في رمضان . باب الصنف الثاني الذي تازمه الكفارة دون القضاء . باب الصنف الذي يازمه القضاء والكفَازة جمىماً . باب الصنف الذي لا يلزمه القضاء والكفارة وهو المحنون . باب الصنف الدي لا يحوز له الإفطار . ۳ ۱o ١۱ ۱\۸ ۱۹۸ ٤۷\ ٦١۱۷ ‎۱A۸‏ ‏۱١۱۹ ‏۱۹۳ ‏٥۱۹ ‏۱۹۸ اللوضوع باب في الصوم المندوب إلمه . فصل : في الأيام التي يستحب صيامها في السنة . فصل : ولا يصام ستة أيام من السنة . باب فى الإعتكاف . كتاب الحج وما يتعلق به بإب في الإحرام وسشروطه . باب في كىفية الإحرام وموضعه . فصل : في معرفة أنواع هذا السك . بْب فما لا جوز للمحرم أن يفعله . بب فما لا باس للمحرم أن يفعله فيال حل والحرم . فصل : فيا يقعل الان عند وخوله مكة , له : في الطواف وما يتعلق به . له : في أصل ما ذ كرنا من الطواف ومعاتىه . سلب ويد بها الي ع أ اادد بإب في السعي بين الصفا والمروة . فصل : في تفسير السمي وممانيه . مسألة : في الخروج إلى منى والإحرام بالحج . فصل : في تفسير ما د كرناه . مسألة : فى الفدو إلى عرفات . فصل : في تفسير ما ذكرتاه ومعانیه . ٢٥1۳ الصفيحة 63 T٢‎ T۷ T۹ TY 5 51 t۷ Yo o۹ YAY YAA ۲۸۹ ‏٢۹‎ ‏٦۹‎ r۹۹ ۳e۲ ۳ ۳۸ ۳۰ ۳۱ اللوضوع الصفيحة مأل : في القدوم إلى جمع . ۳۹ فصل : في تفسیر ما د کرتاه وممانیه . ۳\۷ باب فما يفعله الحاج عند جمرة المقة . ‎rr‏ ‏فصل : في تفير ما د کرتاه وممانه . آ۳ فصل : فی تفسیر ما ذکرتاه . ‎۳Y۲‏ ‏مألة : وإدا دحت ذبىحتك ‎۳Y۲‏ ‏فصل : في تفسير ما ذ کرتاه . ‎YY‏ ‏مسألة : في البدن والحهدي . ‎rrr‏ ‏مسأل : والحدي في هذه الصارة . ‎۳۳o‏ ‏مسألة : في الحلق . ‎FA‏ ‏مسألة : في الزيارة . ‎r۳۹‏ ‏مسألة : في الرجوع إلى منى . ‎rt‏ ‏فصل : في تفسير ما د کرناه . ‎۳t1‏ ‏باب في الأحكام : أحكام الج . ‎۳t‏ ‏كتاب الأمان و الكفارات ۹1 فصل : في معرفة الاستثناء والأيمان الذي يؤثر فيا من الذي لا بۇر فىا . ۳۷ بإب في معرفة موجب الحنث : في الأيمان المستقبلة . ‎۳Y‏ ‏فصل : في كفارة هذه الأيمان . ۳۹4۸ فصل : وإذا حلف الرجل بانمان شت . ۸ فصل : وأما الأيمان الي تخرج مخرج الشرط والإلزام . 7 ٦۳ - ال موضوع الصفيحة باب في النذور الواحية . ‎t۷‏ ‏كعاب التبائح ‎to‏ ‏فصل : وأما الحموانات المقدور علىها . ‎{YY‏ ‏فصل : وإذا حدث في الذببحة بعد ذ كاتا ما يقتلما لو كانت حية . ٣2۳ فصل : في شروط الذكاة . ‎tT‏ ‏فصل : فما تحوز به الدكاة . ‎tA‏ ‏فصل : في معرفة من تجوز د کاته . ‎tor‏ ‏فصل : في شروطل هذه الد كاة وما تعلق با من المسائل . ٥٦t‏ فصل : وأما شروط القانص . ‎{V۳‏ ‏فصل : في المك وغرد ۰ ‎tVYo‏ ‏مسأل في المقىقة . ۷۹٤ كتاب الحقوق ‎۸o‏ ‏باب في حقوت الوالدين على أولادهما ‎t۸‏ ‏باب في حقوى الولد على الوالدين ‎t۹۳‏ ‏باب في حف القر ابه ‎t۹0‏ ‏باب في حقوی الىتامى ‎o۳‏ ‏فصل : وهل يجوز لن ل يكن خليفة مثل الأم أو غيرها قي مال الىتم ۹ فصل : قي حى الماكن ‎o1۸‏ 1۳۷ الموضوع باب في حقوی الجير ان فصل : ولا يازم حت الجوار في الدواقة من أهل البيت باب في حت الصاحب بالجنب اب في حقوق لمم على الل باب في حى اين السبيل فصل : وفي كتاب الضياء : لا يسال الرجل الخ فصل : وإنا تحب الضافة على أهل المنزل والحي الخ فصل : وأما من تحب له هذه الضافة الخ فصل : في حى صاحب البيت على الضف بإب في حقوق العبيد على ساداتهم باب في حق السيد على عبده بب في ينان المساحد و حقوقپا مسألة فی حك من شيئ من حبطان ۱ ۳ باب في المصافحة باب في الزيارة وحقوق الزائر . باپ ف المحلس وحقه باب في حقوق الجمة — ۳۸ الصفحة o۲٢‎ o۳ o۳٦‎ oto ot o۸ o۹ oo oo o0٦‎ 0o0۹ ٥٦ oo o۸٦‎ o۸۹ 1 الملوضوع الصفمحة باب في السلام وحکه ٥ باب الاستئُذان في الوت ١ باب في صفة الاستئذان ۹۱۸ باب في اللإدن ومن يحوز له الدخول بإدنه ۹۳ باب فما يحب فىه الاستئذان ها محتويات الجزء الثاني ‎Y۳‏ - ۳۹ دى وزارة التراث القوي والثقافة رقم الإيداع ۸١٠۹۹/۱ يع ل للطابع النفبية ۔ مرب 1۸۹1 روي الرمز البريد ١١٠ . سلطن عملن ۔ فل ١۷١1۱۹