ن« - ا FR E 7 LM ۲ ( 5 0 ا ` 2 و مم حاشية عليه تاليف الإمام العلامة الشمخح رمه أله واا الطيعه الرابعه ۰ه ٤ه ۹م لمزم الجزء الفالك من كتاب إيضاح أدلة أبواب من الفقه ما ألقه الشسيخ الإمام العم الماهر عامر بن علي الثماخي رحه الله آمين . NERÎ بسم الله الرحمن الرحم الج لل رب العالمينبحميع محامده»علي‌ما أسبغ من جميل عوائده» حمداً يوافي ما أجزل من‌نعمه وفوائده»ويكافىء ما تفضل به من زوائده» والصلاة والسلام على سيدنا ممد الذي القرآن من أعظم شواهده » ودين الإسلام من تأسيسه وقواعده » وعلى آله وأصحابه (وبعد) فہذه حواشي شخنا ابي عد الله محمد بن عمر بن أب رمه الله تعا ی ورضي عنه وأرضاه › وجعل الجنة منزله ومأواه ‏ على كتاب السوع للشمخ عامر بن على الشاخي رجه ال تعالى . قوله : الجزء الثالث من كتاب الإيضاح» أراد رحمه الل تعالى بالجزء الثالث السفر الثالث » فإنه ره الل تمالى جعل ديواته المسمى بالإيضاح عدة أسفار ¢ قال عمنا أحمد ن سعيد الشاڂخي في كثاب السير عند التعريف بالمصنف رحمه الله : حمل ديوانه في عشرة الثلاثين يمد موت عمنا عببى وقيل موت عمنا ابي عزيز ولم يكمل لأمر عرض اليه » فألكتاب الأول في الصلاة سفر مستقل ء والثاني في الزكاة والصوم واج والنذون والحقوق وهو سفر ضخم ¢ م ہے كتاب البيوع ما يجوز منبا ومالايجوز والثالث في البموع والقسمة والرهن والرابع في الوصايا والحبات » ثم امتنم من تكميل الفقه » وهذا التاليف ما أظن ألف في المذهب مثله جما وتعلىلا واختصاراً غير مخل» وتطويلا غير ممل ولا مكرر » وهو اعټاد اهل المغرب في وقتنا خصوصا (نفوسة)» وبعده ديوان أبي ز كريا يحبى بن الخير»ويعد هما الديوان ديوان الأشاخ إلى أن قال : وإذا أطلق الشيخ في عرف أهل زماننا فهو المعفي الخ . وقال قبل ذلك :وكل وهي بالمغرب إِنما برجع ما معهم من العلم إلبه > أعني عل الملاهب فهو واسطة بين من بمده ومن قبل الخ . لكن الناسب لصاحب السير رجه الله أن يزيد في السفر الثاني قبل الحقوق الذبائح وفي السفر الرابع قبل الوصايا الشفعة وال أعل . فوله : کناب السبوع » أطلق على الجزء الثالث من كتاب الإيضاح إسم الكتاب لأن الكتاب مأخوذ من الكتب بعنى الجمع » وهو ا يصدق على بعض الملصنف» والببوع جمعييع وهو لغة مقابلاشيءيشيء ويطلق شرعا أحدهما مقاب معنى الشمراء وهو بهذا المعثى عرفه المصنف فيا سأتي عئه نق عن أبي عبت الله محمد بن برك بأئه : «إخراج الشيء من املك علىبدل لەقسمة يتموض عله أي المبيع “وهو عين ملك فصل أول»مخرج للنكاحفإنه إخراج الشيء من الولاية املك » وفوله : «على بدل» فصل ثان › حرج للتبرعات كالصدقة وغرها وفوله : «له قيمة» فصل ثالث رج للع الحرم الثمن فإن هذا البدل لا له 4 س ومعرقة أحكام الصحيح منبا والفاسد . وقوله: «يتعوض علبه»» الظاهر أنه فصل رايع مخرج للمبيع الحرم الذي يكون تنه حلالاً فإن هذا البدل وإن كان له قيمة لكن لا يصير عوضاً عن هذا المبيع شرعاً وقوله:هو عين ملك الظاهر أنه فصل خامس مرج للإجارة فإن المستأجر إذا دقع الإجارة للأجبر يصدق عليه أنه أخرج الشيء من اللك على يدل له قىمة يتعوض عله وهو الخدمة مثا ولدست عين ملك لأن الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى البيع > ولآن هذا أفعال الخلق لا يتمداهم وإنغا يتمدى أثرها والله أعل . والثاني المقد . باب في معرفة أن و اعها إعل أن كل معاملة وجدت بين انين فإنما لا تخلو من أن تون بعين أعني حاضراً بحاضر أو عبتا بشيء في الذمة » أو ذمة بذمة › وكل و احد من هذه الثلاثة إما عاحلاً وإما آحلاً . والعاجل إما أنيكون عاجلاً نقداً وإما عاجلاً غير نقد » والآجل لا يكون إلا معلوم الأجل غير جهول › أما العين بالعين فإنه لا يدخله الأجل ولا يجوز فبه لأنه من قوله : أو عبنا بشيء في الذمة الخ . القسمة العقلة تقتضي قسما رابعاً وهو ذمة بحاضر » وقد صرح بعد أنه لا يجوز عندنا بم الدين ولو يحاضر وذلك لا يؤدي إلمه من الربا إذا كان الدن ذهما أو فضة والببع بذهب أو فضة وإن كان الدين غيره فإنه يؤدي إلى بيع مالم تقبض إن كان غير طعام » وإليه وإلى پيم قوله : وكل واحد من هذه الثلاثة إما عاحلا وإما آحلا » هذا غير ظاهر بالنظر إلى قوله عبناً بعين » فكأنه أراد القسمة العقلمة . قوله : إما عاجلا وإما آجلا بالنصب على حد شاكراً وإما كفوراڳ . قوله : لا يدخله الأجل ولا يجوز فبه » وذلك لأن اسنات لا تقبلما الذممء فالمراد بالأجل التأخير مطلقاً كا برشد إلى ذلك التعلىل . ا ا بيع الغرر لوجود الجبل في تسليمه إلى البائعء لأنه غير مأمون السلامة من الآفات حت يسل إلى البائع وهو المطلوب من العين المببعة ء ولذلك لا يجوز فيه الأجل ء وأما الحاضر بشيء في الذمة فإنه يكون عاجلاً ويكون آجلاً إلى أجل معلوم » وأما الذمة بالذمة فلا يجوز لأنه من بيع اين بالدين » وقد (نبى هَل عن بيم الكالي بالكالي سواء کان عاجلا أو آجلاً إلا في الحوالة خاصة » علي قول من جعلما بيعاً فإنا تجوز قوله : لوجود الجهل في تسلتمه إلى البائع » لعله امشتري أو سياه بائما لأنه قد سم له شيثا جالبيع في نظير ذلك المعيخ » فكل واحد من في الحقبقة بائع ومشتر» ويمكن إيقاء البائم على ظاهره ويفرض العين درام مثا وال أعلم . قوله : وهو المطلوب » الضمير راجم إلى التسلم المفهوم من يلم . قوله : وأما الحاضر بشيء في الذمة » فإنه يكون عاجل الخ . أي المبسع الحاضر » هذا التر كيب غير ظاهر من حجبة العربة فإن الضمير في قوله فانه عائد إلى الشيء لا إلى الحاضر فإنه لا يكون احلا كا هو معلوم فتخلو الجلة من الرابط » فامناسب أن يقول مثلا: وأما الحاضر بشنيء في الذمة ففه تفصيل فإن الذي في الذمة بكون آحجل الخ . والمراد بالماجل هنا غير النقد بأن كات على الحلول . قوله : عن بم الكالي بالكالي سيبأتي الكلام عليه . فوله: سواء کان عاج لاء أي غير نقد لبكون داخلا في مفہوم الكاليبا لي . )۱( رواه الدارقطني ۰ في ادبن العاجل و الآجل الذي حل أجلهعلي ماسىاتيبيانەزن‌شاء الهف بابها . و أسماء هذه الببوع ما کون من فل صفه 6 ومنہا عا يكون من قبل صفة العين المسعة › وذلك أن العين المبعة لا تغلو أن تتكون ثناً شمن أو مثْمَناً شمن أو ثمناً مثمن أو مثموناً شمن والثمن هو الدنانير والدرامم لأن كل ما يجوز ببعه وشراؤه يون نا ومثمتاً إلاءالمتانير والدرام فبي أمان الأشياء والأشياء مثمنة شا › وقالبعضمم: تتكون الدتانير والدرام مشمنة ك تتكون وإن كانت العين المبيعة نا شمن سمي صرفاً » ولا يجوز إلا أن يكون يداً بيد وإن كانت العين المسيعة مشمنة بشمن سمي سعاً مطلقاً إن كان عاجلا » ون کان آجلا سمي سلما أو دينا » وإن‌كانت العين المببعة ننا مثمن فإنه إن كان الثمن إلى أجل فبو الس » وإن كان لغير أجل فهو النقد وإن كان المثمون حاضراً قوله: وذلك أن المين الخ . هذا راجع إلى ما كان من قبل صفة العين وأما ما كان من قبل صفة المقد فسىأتي قريىاً . قوله : بثمن » هذا هو الصواب ولا يقال مثمون كا نص عليه المغراوي في غريب الرسالة . قوله : سمي سلما أي على قول من يجيزه بغير الدتائير والدرام» والصحيح أنه لا يجوز » وقبل سمي هذا سلما لتسلم رأس الال في المجلس . قوله : أو ديناء أي على قول من لا محجيز ذلك سلما وال أعل . فوله: وإن كان لفبر أجل أي مم كونه غير حاضر ما بعده» لكن ۸ س فمو بيع على قول من قال : المتانير والدراهم تكون أثان الأشياء ومثمنة اء أعني أن يقول له : بعت لك هذه الدتانير بهذه السلعةءوعلي قول الأخر قول له : بعت لك هذه السلعة بهذه الدتانير إن كانت حاضرة والله أعل . وإن‌كانت العين المبيعة مثموناً بشمن فإنه إن كان إلى أجل فهو بيع الدين › وإن كان عاجلا نقداً فهو نقد والله عل . وإن‌كان على الخيار سمي بيع الخبار » وإن كان بيع مرابحة سمي بيع المرايحة » شرح هده الأنواع ما يخصبا باب باباً بعد مانذكر الأسباب العامة ا ما يدها و وأحكام الصحبح متها والفاسد إن شاء الله تعالى . ذهب بعضهم إلى عدم جوازه لنهبه عل عن بسع ماليس‌معك وال أعلم . وسيأتي بيانه في باب بيع النقد . قوله : فهو أي فهو بيع النقد الذي هو بيم الدنانىر والدرامم . فوله : وعلى قول الآخر يعني على قول من يقول إن الدنانير والدراهم تكون أُمُاناً فقط . قوله : وإن كان عاجلا نقداً الخ . يقي عليه قسم آخر وهو عاجل‌غیر نقد فوله : ان كان على الخمار للخ . هذه التسمية من قبل صفة العقد وما فىله من قبل صفة العين المببعة ففيه لف ونشر شير مرتب . قوله : يابا بايا » هو حال من هذه الأنواع أي سيأتي شرح هذه الأنواع مفصلا » فالمضاف هنا اقتضى العمل في المضاف إلبه لكونه مصدراً فلذلك حاز اتبان الحال من المضاف إليه وال أعلم . باب ف معر ف الاسباب اللفسلة للبيع ۰ ۰ إعل أن من تأمل النبي الوارد من الشارع في البيوع وجده على أربعة أوجه ويتفرع إلى ما أ كثر من ذلك » أحدها : نهي تحريم» والثاني: نبي تعبد وهو الربا » والثالث : نبي غرر» والرابع : الشروط في البيع. وهذه الأربع إنما يعلق النبي فيها بالبيع من جهة ما هو بيع وأما الأسباب التي ترد من خارج فنہا الفش ومنبا الضرر متها المكان والوقت والله أعل . أما نبي التحرجم فإنه لا يجوز بيع جمبع ما حرمه الله تعالى ورسوله قوله : باب في معرفة الأسباب الفسدة للبسع » أي المانعة من انعقاده . فوله : إلى ما أكثرءيمحتمل أن تكون ما زائدة وأن تكون موصوفة »وأ کثر يجروراً بالفتحة» ويحوز أن تكون موصولة » صدر الصلة محذوف على قلة وأكثر بالرفع خبره على حد تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع . قوله : نهي تحرم » كانه اراد به ما هو نجس وإلا فهذه المناهي کلہا فبہا تحريم لكن يشكل عليه قوله يعد : وبيم الأحرار » وقد يقال المراد به النمي المتعلق ببيم الحرمات مطلقاً . فوله : نهي تعد » أي تعبد ال بالكف عنه فهو غير معقول المعنى لأنه لا 'يدرى لأي علة جى عنه والل أعل . ۰ س ولاشراؤه» مثل المىتةء والدم» ولحم الختزيرء وأقذار بني آدم ولحو مهم وجميع أجزائم ء وسم الأحرار» وأشباه هذه الأشباء ما هو محرم العين لبس فا اختلاف » والدلمل علي هذا ما روي من طريق ابن عباس أن اني َة قال : ( لعنت الخر » وبائعها » ومشتريها » وعاصرهاء وحاملبا وامحمولة إلبهء وشاربما )'' وكذلك جيع الأشياء الحرمة العين لا يجوز عه ولا شراؤها قباساً علي افر › والدليل أيضاً ما روي أنه قال عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي فأذابوها قوله : الممتة »يستثنى متها السمك وال جراد ومن الدمالكيبد والطحال لطپارتها كا هو معلوم » وأما صوف المية وشعرها فلا يحتاج إلى لأا لا تحلہا » وأما القرن والعظم فقبما خلاف والراجح في العظم أنه تحله الحا فلا يجوز يسمه » وأما الجلد فالظاهر أنه يجوز يبعه وإن كان ميتة لأنه يقل الطبارة بالدباغ فإنه بتزلة الثوب فبجب عليه أن ييين ذلك عند البيع والله أعلم . قوله: لعنت الفرء اللعن بالنظر إلى الخر بمعنى التحريم كا ذ كر في السؤإلات لكن يازم فيه الجع بين الحقيقة والمجاز وال أعلم فلبحرر . قوله : فجملوها > هو بفتح الجم والمم يقال : جمله إذا أذايه» والجيل الشحم المذاب» فعلي‌هذا كل ما حرم تناوله حرم يبعه» وأما قول بعضمم‌مورداً على هذه القاعدة: الإبن إذا ورث جارية بيه حرم عله وطۇها وجاز له بىعہا وأ كل تنه (١) رواه أحمد وان ماجه وأبو داود وباعوها وأكلوا أثمانما )' وقاس الثمن إلى المثمن » فن باع ما ذکرنا أو اشتراه أو أكله أو شربه فبو هالك ء وكذلك من حضر بیع هده ا محرمات أو حك يامام الببع فيا فهو هالك » و كذلك لا حوز الانتفاع هذه كلها لا لنفسه ولا لغيره » وكذلك بائع الحر عليه أن يسترده ما عز أو هان › ومعنى ذلك أن يفديه ولو بجملة ما له » وإن لم يصبه فإنه ييحث وراءه ولاغاية لذلك إلا الموت و بصيبه ويوصي خدمته لورنته أو فأجيب عنه أنه ويه » أي اختلاط > لأنه ل يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً وما وغيره حلال إذا ملكما بخلاف الشحوم فإن المقصود منها الأ كل وهو بحرم على السود في کل حال وعلی کل شخص فافترقا » انتہی من خط شنا عبد الل رحمه الله . قوله : لنفسه » أي المنتفع المفموم من الانتفاع . فوله : الا الموت » الظاهر أنه أراد به موت المطلوب ويدل له وله بعد: وبوصي ځخدمته فلو !لا انيصسه أو حدەمىتا لكان ا موت ‌الطالب : فالظاهر أنه لا بقطع الطلب ويحب عليه أن يقبد له من يطلبه إلى الوجود أو اللوت وال أعلم . قوله : بخدمته» أي بقيمتها وهذا ظاهر لأنه لا يازمه غر ذلك إن وجده ء وفي يعض التقاييد لأصحابنا من أهل الجبل ما نصه : فمن باع حرا أنه يۇخذ (۱) رواه أجحد وأو داود ۰ ۲س للفقراء إن لم بعلم له وارثاً في قول المرخصين» وهذا بعد ما برد ثمنه والله أعلم . وأما ماكان فيه اختلاف العلماء فإن ببعه على قدر اختلافيم » فن حرم حرم ومن لل حل ومن 1 کره ولا يقطعون‌عذر من يفعل شيئاً من ذلك مثل : ثمن الكلاب وغيرها من ذوات الخال والأنياب ء وقد روي من طريق ان عباس أن الئي َة ( نى عن ثمن الكلب ومېر البغي وحلوان الكاهن )'' ومن هذا الفصل بيع الماء » وقد روي برده ما عرز أو هان »و إن‌وجده مىتا على الرق فإنه يمطي ديه وخدمته وعقرها إن كانت حرة لورثتها > وإن ل يمل فما وارثا فلبعط الدية والعقر لفقراء المسلمين اللتولين والخدمة لفقراء المسلمين جملة ولو غير متولمين انتهى . قوله : في قول المرخصين الخ . قال عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في الطيقات في مناقب عمروس نن فتح ما نصه : وفي السير سأله رجل بمحضر أبي مہاصر عن خذ من مال ابن طولون خرجا فتاب ول يعل له صاحبا قال : فاسآل عن مولاه فإن أعباك أمره فتصدق به » فغضب أبو مباصر فقال : لا أقعد في مجلس "يف فيه ثل هذا » قال عمروس : إن أردت أن تقعد فاقمد قن من شان المسامين ألا يؤيسوا أحداً من رحمه الله » انتهى . قوله : عن من الكلب الخ . العلة في النهي عن بيم الكلب عندنا وعند من وافقنا على نجاسته كالشافعي النجاسةء وهذه العلة تقتضي منم بيع الكلب على القولينحاسته» وأما من لا قول بنجاسة الكلب كالمالكىة : فعلة النبيعن بىعها هو النبي عن اتخاذها والأمر بقتلما » فلذلك خص منها ما أذن في اتخاذها . قوله: ومهر البفي »هو ما تأخذهالزانية على الزنا» سمي مهراً وسيأتي الكلام أنها لا توبة لا حت ترد ما أخذت»والبغي بفتح الموحدة و كسر المعجمة وتشديد (١) رواه الجماعة . س ۳ س ماء الآبار من أراد أن يست ولايدع أحدا أن غيره » وقال بعضهم : لا بل ذلك أن الرجل كان يحفر في الفلاة والمواضع المتقطعة عن التحتية وهو فعيل بعنى فاعلة»و جم البفي قايا والىغاء بسر أولهالزنا والفحورء وأصل البفي الطلب » غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد » إنتمى من خط شخنا رحمه الل . لكن من قوله : وهو فعل ععنى فاعلة تأمل إلا أن بريد بحسب الظاهر وإلا فهو في الأصل فمل بمعنى فاعلةولذلك ل تلحقه التاء كصبور معنى صابرة » وأصله بغوي اجتمعت الواو والباء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغحت الباء في الماء الضمة كسمرة لناسية الماء» فلو كان البفي عنى فعسلا بمعنى فاعل اصالةللحقته التاء كظريفة وشريفة »ففعيل اللا تلحقه التاء هو فعيل بعنى مفعول كةتيل وجريح إن جری على موصوفه کا تقرر ئي محله » قال ابن هشام : ومنه اي من فعبل بعنی فاعل ( وما كانت امك بغي ) أصله بغويا الخ . قوله : وحلوان الكاهن هو حرام بالإجماع لا فيه من اخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجم والضرب إإطصى وغير ذلك ما يتماطاه العرافون من استطلاع > واللوان مصدر حلوته حلوانا إذا اعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشيء اللو من حيث انه يأخذه بسمولة بلا كلفة ولا مشقة يقال : حلوته إذا اطعمته الحلو » والحلوان ايض الرسوة » والجلوان اخذ الرجل مهر ابنته لنفسه انتہى من خط شنا ايضا . (١) رواه الخسة اا ان ماجه وصححه الترمذي . 1 اناس فيجتمع الناس من الفيافي بالدواب » و كذلك الموارد في الطريق يبيع ما يفضل من ذلك وما حفر في تلك المواضع المنقطعة علیهم فيه » فعل التفسير الأول أن الحديث حول علي ماء الآبار والعمون وأن ما فضل عن حاجة صاحبه فلا حل منعه عن غيره » وعلي القول الأخر إن الحديث محمول على آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضي الغير الممتلكة وذلك أن صاحببا الذي حفرها أولى بهاء فإذا وردت ماشيته ترك الفضل للناس» ولعل بعضهم حمل الحديث على العموم في كل ماء» وفي قوشم رهم اله ما يدل على ذلك ء وذلك أنهم أجازوا أن يستقي الرجل من جب قوله : فجتمع الناس من الفىافي بالدواب » ئي بعض النسخ فتتجع الناس من الفافي الخ . في الصحاح والنجعة بالضم طلب في موضعه» يقال منه انتجعت وانتجعت فلانا إذا اتيته تطلب معروفه > والمنتجم التزل في طلب الكل » وهؤلاء قوم ناجمة ومنتجعون الخ . قوله: فعلى هذا الأولى فعلى ذلك»وفي بعض النسخ فعلى التفسير الأول وهو الصواب وال اعلم . قوله : فلا يحل له منعه عن غبره فإن قلت : الحديث إما ورد في النهي عن الببع فقط لا عن المنع مطلقاً » قلت :ظاهر كلامهم يدل على ان المراد بالنهي على البيع النبي عن الع مطلقاً حث كان فاضل » ثم رأيت في المسند ما هو صريح في ذلك . قوله : من حب غيره » لعله أراد يه ما هو اصطلاح بعض أهل المغرب وهو ١ا ب غبره بغير [ذن» فېذا يدل على ما قلناه واه أعل . وأما ماء الاناء فلا لأنه ماء العناء وكذلك أيضاً اختلفوافي الأدهان المنجوسة: هل يجوز اطا للسراج ؟ قال بعضيم: لا يجوز › ويعضد هذا الرأي ما روي أنه عليه السلام سثل عنمن ماتت فيه فأرة فقال:( إن كان مائعاً قأريقوه وان كان‌جامدا فألقَوها وما حوطا)' ولو جاز الانتفاع به لوجه منالوجوه امهم به لنبيه يعن إضاعة المال وقال بعضهم: يجوز الاستصباح به ء وقالوا : قد روي عن علي بن أبي طالب أن الني عاد ( مر بالاستصباح به) وقالوا م بحرم عين السمن ولكن منع من استعاله لجل وإِلا فالجب في اللفة هو البئر » فيساوي القول الأول ويدل على أنه اراد يالجب ما د كر لا ما في القاموس قوله في كتاب الإجارات : وكذلك إن استأجره أن يسقي له ماء فيملاً له جباً معروفاً بكراء معلوم الخ . فأطلق الجب على المعد لحيس ماء المطر مثا . قوله : هل يجوز استعيالها للسراج الخ . ظاهر كلامه هنا يدل على أن الخلاف إنغا هو في الاستمال فقط دون اليم لذلك » ويدل على متم البيع قوله (لمن الله البهود ) الخ . وظاهر كلامه في قوله بعد والسابق إ ىنفي الخ . يدل على وجود الحلاف في الببم أيضا » أي كا وجد في الاستعال وأن الأصلح جواز البيع لذلك المنفعة . قوله : وما حوله » لعله فألقوها وما حولما. (١) رواه الدارقطني رالسمقي واو داود , للأكل لاختلاط النجاسة والله أعلم . والسابق إلى نفسي أن کل محر م فيه أكثر من منفعة واحدة فأباح الله لنا مته منفعة أنه لا يجوز ببعه لتلك لمنفعة المحلة مته » كالكلب لن أراد أن يقتنبه لضرع أو لزرع أو لصيدء وكذلك السنور لن أراد أن يقتنبه علي هذا الحالء وكذلك أيضاً يدخل في هذا الاختلاف الزبول لأنمامختلطة بالتجس وفيا منفعة تستعمل في البساتين للبقول وغيرهاء وفي الحديث(لعن الله بائع العرة والعرة هي العذرةءوهذا إذا كانت خالصة ل يخالطبا وأما إن خالطبا قوله : كالكلب لن أراد الخ . فإن قلت هذا مناف لا تقدم في الحديث من أن الني عن من الكلب » قلت : ذلك أي النمي محمول على الكلب الذي ل في اتخاذه » وذ کر جمد پڻ سفند ره ال ئي الطبقات أنه أفتي أبو العباس بن الشيخح يوسف بن يعقوب بن تبال في قاتل الكلب العلم أن عليه أربعيث درهما وما ري للضرع والزرع فملبه كبش ولا شيء على قاتل غير هما من اللاب انتمى . قوله : وفي الحديث الخ . لعل أراد به الاستئناف وإلا فالدلىل لا يطابق الدّعى لأن الحديث ورد في بيع المذرة وهي من أعبان النجاسات يخلاف الزبول فإنما طاهرة وتنحست وتقل الطهازة رور الزمان ولكن ابنماذكر الحديث ليجبب عنه با ذكره لا الإستدلال وال أعلم . )۱( رواه ایو داود والترمذي والنساثي ۰ ۷س دم ۲ - الإيضاح › وكان البيع واقعاً فيا خالطبا فلا بأس . وفي الأثر : وإن اختلط مع السماد وكان البيع في السماد فلا بأس . وأما نبي التعيد وهو الربا فقد حرمه الله ورسوله قال اه قعالى : « وأحل الله الببع وحرم الربا» ' وقال تعالى : د با أيها الذن آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة »'" وقال : «وإن تب فلكم رؤوس أموالكم لا تَظامون ولا تظامون »فهو حرام حرمه الله ورسوله على كل بالغ صحيح العقلمن ذكر أو أنثىء فن استحله وله : مع للسياد» في القاموس : وسمد الأرض تسميداً جمل فيها السياد أي السمرقين برماد » وضبط السياد بالفتح > وفي موضم آخر : والسرجين والسرقين بكسرها: الزبل» معرب من سر كين بالفتح الخ . فوله : وهو الربا > والربا مقصور وحکي مده وهو ساد وهو من ربا بريو فيكتب بالألف لأنها منقلية عن واو ولكن وقع في خط المصحف بإلواو وقال شخنا رجه اله : ورأيت في كلام الدميري جواز كتاينما بالألف والواو والباء وعلبه لا تكون كتايته بالواو من خصوصيات المصحف» وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تمالى ( اهتزت ) أي الأرض ( وربت ) وما في مقابله کدرم » فقل : هو حققة فما » : ئي الأول » في الثاني » زاد اين سريج أنه في الثاني حقىقة شرعبة ».بطل الربا على حققة يطل على کل بیع حرم انتہی . قوله : على كل بالخ الخ . أنظر حكم الصي إذا فعله هل يازمه الرد إذا بلغ (١) المقرة : ٥ . (۲) آل عمرآن : ١۳٠۱ . (۳) المقرة : ۲۹ . — 1۸ فقد أشرك أرده المنصوص ء ومن فعله من غير استحلال كر كفراً دون الشرك ء وقالوا : أعظم الربا ديتار بديتارين نسيئة » وأدتاء طعام يأكله الرجل عند غرعه . وفاعل الربا وشاهده وكاتبه وحا که عل به أو يعل فهو كافر لأنه قارف ء إلا أن يكون الشاهد والكاتب ل يحضر الفعل ول يعاما على الربا و إنما شبد الشهود وكتب الكتب علي ما سمع من إقرارهما من غير أن يتوا لما كيف دار الفعل فلا إثم لأنما لم يحضرا لصق وذلك أن يقر المشتري أن لفلان عل كذا وكذا درهماً إلى أجل الل > والظاهر نعم لأنه بمنزلة الجناية وال أعلم فلبحرر . قوله : وشاهده. وكاتبه وحاكمه الخ . فإن قلت ظاهر القرآن يدل على تخصص الذم الربا وأ كله فقط قلت: ذكروا أنه إنما خص الأكل بالذ كر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورات كانت أطعمتمم من الريا وإلا فالوعيد حاصل لكل من حل به أو رضنه سواء اکل منه ام لا والله أعلم . قوله : عل الخ . المناسب أن يقول علموا او م بعلموا فهم كفار لنم قارفواء ولمله إنما افرد الضمير للتأوليل بن ذكروا وال اعل . قوله : او ل يعل الخ . لمله أراد م يعم كم الله فيه يعد إطلاعه على حقبقة الفمل » وأما إن عل كم الل فيه ولم يطلع على الحقيقة بينم فالظاهر انه يعذر لأنه لا يكلف الغيب وال اعم . قوله : إلا ان يكون الشاهد والكاتب الخ . لو ضم اليما في الاستثناء الحاكم عند عدم الإطلاع على الحقيقة لكان أظمر لأنه يحكم بالظاهر وال أعلم . ۹ سياه من غير أن بين شما من قبل كذا وكذا والله عل » و يقول: من قبل كذا وكذا إذا عملا ذريعة ولم يعلم با الود » وروي أنه مَل قال : ( لعن اله 7 كل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده ¢ وفي الأئر يعني قوله: من غير أن ينين لما من قبل كذا وكذا» يۇؤخذ منه أنه يجوز للشاهدين ان يشهدا على من أن عليه لفلان كذا وكذا من غير بيان حهة ذلك وسيه قبل الحا كم وإلا م يكن فافائدة تامل كا يۇخذ من كلام الشيخ اي ز كربا رجه الل في كتاب الأحكام من ان مثل هذه الدعوة ألا رستردد الجا کم المدعى عله الجواب فضلا عن قول الشهادة حىث قال : و إن ادعی رجل إلى رجل بأن له عليه كذا وكذا ديناراً من قبل يم الأصل او الشاب فإنه يستردد له الما كم الجواب ولو أنه م يذ كر اختلاف أنواع الأصل وأجناس الشاب » وأما إن ادعى عليه بأن له عليه كذا وكذا ديثاراً من قبل الحموان والطعام‌فلا يستردد له الحا كم الجواب خصمه حت يذ کر باي جنس من الحموان أو بأي نوع من الطعام > ولبس عليه أن يذ كر أسنان إلا في السل الخ . وله : لعن الله 7 كل الريا الخ . قال شخنا : زاد الطبراني من قومنا في روايته عن أبن مسعود بعد قوله : ( وسشاهده وشم بعامون والواصلة والمتوصلة والواشمة والمتوشمة والنامصة والمتنمصة ) . قوله : وهو كله » ضطه شحنا يضم الم وسكون الجمزة وكسر الكاف قال : أي معطمه » والمتنمصة هي التي تطلب الناص » والنامصة هيالقي تفعلء › والاص إزالة شعر الوجه بانقاش » ومعنى بقية الحديث معلوم » خص (١) رراه الدارقطني والبيمةي ‎HF‏ داود والترمذي والنسائي . CS fk إذا.عاموا بذلك؛ وكذلك من رضي بفعل الربا فهو كافر حضر أو ل بحضر لان من رضي بفعل المعصية فهو كفاعلبا لقوله تعالى في بني إسرائيل : « ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النببين بغير الحق »٠ ومام قاتلين وم إا قتلہم آباؤم لانم راضون بذلك والله عل . وبلغنا عن ابن عمر أنه قال : (درم واحد من الربا أعظم عند الله خطيئة من انين أو ثلاث وثلائين زنية )٠ وإن اتفقا على فعل الربا ولم يفعلاه فقد أثما باتفاقيما » وأما من طلبه أن بأخذه من غيره فيو هالك ء أعطاه ذلك الذي طلبه أو م بعطه: لأنه حين طلبه قد رضي بفعله وأمر به وكذلك إن أعطاه لغيره على هذا الحال فهو هالك أخذه أو لم يأخذه . ومن فعل الربا الآ كلين بالذ كر لأن الذين نزلت فيم الآيات المذكورات كانت أطعمتمم من الربا وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل له سواء أكل منه أو لا . قوله : إذا علما بذلك » لعله إنغا جعل التقسد راحعاً للكاتب والشاهد فقط لأن الظاهر أن المراد بآ كل الربا فاعله ومو كل دافم الزيادة وها ملعوتان مطلقا > ثم رأيت في غالب النسخ عاموا فأرجم التقبيد إلى الأربعة فمكون المراد من الآ كل والموكل أعم من الفاعل والدافع وال أعلم . قوله : فقد أا باتفاق| » ينظر ما يبلغ بها إثما » والظاهر أنما لا يكفران بدليل ظاهر كلامه بعد » لكن آخر الكلام يدل على أن من رضي هو هالك . (١) البقرة: ١٠ . (۲) رواه أجد وأو دارد والدارقطني والبيمقي ۰ ئ تاب فلیرد کل و احد منہما ما أذ وما ريح فيه ولا بجزيهما فيه الل ولا التبرية ولا التقاضي لقوله تعالى : « وإن تب فلك رؤوس أموالك »' وورثتهما في هذا نمقامما » والأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام : ( الذهب بالذهب والقضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر و المح بالملح سواء بسواء فن زاد أو استزاد فقد آربی وروي عن عبادة بن الصامت قال : ( خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصيبنا ذهباً وفضة فأمر معاوية رجلاً يببعما للناس في أعطياتمم فسارع الناس فيا فقام عبادة بن الصامت فنبام فردوها فاأتی الرجل معاوية فشكا إلبه فام معاوية خطيباً فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث يكذبون لم نسمعها من رسول الله كَل » فقام عبادة فقال : والله لأحدث با قوله: الذه ب بالذهب والفضة بالفضة»مفبومه أن‌الذهب بالفضة لا بأس به على أي وجه كان وليس كذلك كا سبأتي في باب الصراف من‌قوله عليه السلام (الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء ) الحديث ٠ فظهر هذا أن الذهب والفضة جنس واحد وال أعل . قوله : فمن زاد أو استزاد الخ . يعني مع التأخير لقوله عليه السلام : ( انا الربا في النسينة ) . (١) المقرة : ٢۲۷ (۲) روه إحمد والىخاري ۰ سمعته من رسول الله م وإن كره معاوية فقال: قال رسول الله ع : ( لا تببعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا المل بالملح | إلا مثلا بمثل سواء بسواء عبناً بعين علمه السلام بالتساوي واليد باليد » الأحاديث تضمن مع التقاضل في الصنف الواحد سواء كان يداً بيد أو نسيئة » وحجتهم في ذلك حدیث إن عباس رضي اله عنه (إنما الربا في النسيئة)' » وروي أن سامة بن زيد وزيدن رم نما کنا يان وادي القرىفعاب عليهما ناسمن أصحاب رسول الله يو فاقى أسامة بن زيد إلى رسول اله عٍَ فقال له الئي ان : يدا بيد ؟ فقال : نعم ولم بر به عليه السلام بأساً » وروي عن ان عباس وعن يي بکر الصديق وعن أسامة ن زيد رضي الله عنہم عن الني يَف أنه قال : ( لا ربا إلا في النسيئة ) وفي الأثر : لا ربا إلا في نسيثة » وبهذا قول علماؤنا رهم الله » والكتاب يؤيد قوم › قال اله تعا ی : « وما جعل عليك في الدين من حرجء'" وقيل إن صل الربا الذي حرمه اله تعالى أن الرجل كان في ا جاهلية ييكون عليه دين أو قوض فإذا حل دينه قال للديان:أخر لي وأزيدك؛» أو يقو ل له الطالب: أرب لي ددا اماق راد راو دوه داشان ٠ (۳) احج : ٢۷ وأ خرك فيربي له بزبادة من ماله ويۇخره وهذا فيا قالوا معنى الربا الذي ح رمه الله » ويؤيد ذلك ما روي ( أنه ابتاع بعيراً ببعيرين وأجاز أيضاً بسع عبد بعبدين))"' وذلك أنه يد بيد . وعلى مذهبېم رهم اله أن الربا إنما يون إذا اجتمعت شروط ثلاثة : الزبادة والأجل والجئس » لأن الزبادة والجنس بلا أجل جائز لا قدمنا من الأحاديث المتقدمةءوالأجل وال جنس من غير زبادة سلفءوالزيادة والأجل من غير جنس بيع لقوله عليه السلام : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئ )۷ فكل ما اتفق ما کان من جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض نسيثة ويجوز بالنقد وكل ما اختلف فهو جائز نقداً أو نسيئة » غير أن أصل النزول . قوله : والأجل » أراد بالأجل مطل التأخير» ويدل على هذا ظاهر الحديث [نا الربا في النسئة . قوله : والزيادة » أي بالنظر إلى القبمة وإلا م يصح مع اختلاف الجنس إطلاى الزبادة . قوله : نسيئة » أي مع التفاضل . (١) رواه ایو داود .٠ (۲) متفق عليه . س العلماء اختلفوا من المتفق والنختلف في ذلك ء قال بعضهم : كل ما يتات وي د خر لا يجوز فه الذسيئة لانه عندم جنس» وهو قول مالك وأصحابه وحجتېم في ذلك لما ذكر التي ع في حديث الربا الأصتاف الأربعة أعني البر والشعير والتمر والملح عل أنه قصد بكل واحد منبا التنبيه على معنا » فهي كلها يجمعبا الإقتيات والإدخار » وأيمناً ا كان معقول معتى الربا إا هو معناه ألا يغبن الناس بعضهم بعضاً وأن تحفظ أموالمم فوجب قوله : من المتفقق » الأولى الإتىان با وعكن أن تكون جادة » ينان للعلماء وفه يمد . قوله : وهو قول مالك وأصحابه الخ . قال شخنا: قلت تصوير قول مالك على ما هو المذهب عندم أن الربا على قسمين : ربا الفضل أي الزيادة » وربا النسيء أي التأخير » فعلى الأول الاقتيات أي قيام بالبنية تفسد عند عدمه» وادخار لا يفسد المقتات بادخاره البه » وقال ابن ناجي: د ولا سد اي لإدخار على ظاهر المذهب وإنما برجع فيه إلى العرف » وحكى الشافمي أنه أسمع في بعض احالس حده بستة أشهر فأكثر » فالعلة يموع هذين الأمرين الاقتبات والإدخار» وأما الربا النسيء فالمعتير في علته يجرد الطعم على غير وجه التداوي كان مقتاتاً أو مدخراً أو لا كرطب الفواكه وكالخضر من يطيخ وقثاء وكالبقول من هندباء إِذا عل ما ذكرنالم برد ما في الآثر الآتي عن مالك » وفي الاثر إشارة إلى ما يؤيد الآتىة تأمله انتهى . قوله: معقول معنى الرباء فيه أن‌النهي عن الربا غبره معقول المعنى»وإلا م جز سلعة تساوي عشرة بخمسة عشر مثلا إلى أجل وال أعلم . ولعل المراد غنه أنه معقول المعنى وهو ما ذ كر وال اعلم . —- ro أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات ء وقال بعضهم : علة الربا ما أنيتت الأرض ء وبذا القول قال الشافعي » وقد قال به بعض قوله : ما أننتت أن المراد به ما كان مطعوما لبي آدم بدلىل الاستدلال بالحديث وما ذكروه في كتب الشافسة قال يعضہم : وأظنه صاحب المنباج ما تصه: باب الربا إذا بيع الطعام بالطعام قال شارحه الدميري: وعبر في الحرر بالمطعوم > وعبارة المصنف موافقة له » روى ملم عن عبادة بن الصامت ان الني تنعت ( نى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثا ثل ) ١٠ فعلق المنع على الطعام وهو إسم مشت » وتعليق الحكم على الاسم المشتقى يدل على التعليل با فيه من الاشتقاى لقوله تمالى : ف الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منا مائة جلدة ې ١ لل والسارق والسارقة فاقطعوا جزاءً با کسیا نکل من الل ۳ ولأنه عَلِْرٍ نى عن بم اصناف مختلفة اللقاصد»اي العلة عندم الطعم مع الإشتراك في انما مطعومة » فدل على التعلىل بالقدر المشترك الخ . قال الماتن عقب ما تقدم: إن كان جنسا اشترط الحلول والماثلة والتقابض قبل التفرق » أو جنسين كحنطة وشمير جاز التفاضل واشترط الجلول والتقابض وقال شارحه : ومثل المصنف قوله : المصنف اى المنهاج بالحنطة والشعير لأنهنقل عن مالك أنما جنس واحد» قال الماتن عقب ما تقدم: والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكم) أو تداويا قال شارحه : لأن حديث عبادة ذ كر فيه أربعة: البر والشمير والتمر والملح » وهي المقاصد فمقصود البر والشعير القوت وألحق ها ما في معناها كالأرز والذرة . ومقصود التمر التأدم» فالحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها » ومقصود الل تقدم ذکره . (۲) سورة النور : ٢ . (۳) سورة المائدة : ٢۳ . أصحابنا » وهؤلاء استدلوا علي قوطم با روي آنه َو ( نی عن بيع الطعام بالطعام وقالو ا إن الحك إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك لمعنى الذي اشتق منه الاس هو علة الحك مثل قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » المعنى في ذلك لأجل سرقتهما ء وكذلك حديث بيع الطعام بالطعام دليل على ما في حديث الربا على قولحم » وقال الإصلاح»وألحت به ما في معناه من الأدوية»ولا فرق بين ما يؤكل تادراً كالىلوط شيء برميه المحر أو غالبا كالحبوب ومن الربويات الفواكه والحلوى والأهليلج والبقول والتوابل والمسطكة والزنجسل والصمغ والقرطم وبزر البصل وال مزر والفجل واللفت لأنما تصير مأ كولة يعد نباتها » إلى أن قال : ولا ربا في الرياحيث إلا أن تربت متها شيء بالسكر والعسل » ولا في الصندل والكافور والسك والنوى والجلود والعظام وإن كان يجوز أ كلما لأنه لا يعتاد » إلى أن قال : ولا ربا في الحبوان » ومنع أبو حنيفة بيع الحموان بالحبوان نسيئة لنا أن عبد الله بن عمرو بن الماص ايتاع للني عل بأمره البعير بالبعيرين وبالأربعة إلى خروج الملصدق وباع علي جملا بعشرين بعيراً إلى أجل ولم يعرف له مخالف إلى أن قال : والمراد طعم الآدمبين غالبا وهو بضم الطاء فمطعوم الجن كالعظم وما اختصت به البپائم كالحشيش غير ربوي الخ . قوله : نهى عن بيع الطعام بالطعام أي إلا مث بثل كا هو بقية الحديث عندم » وإلا فظاهر الحديث على ما ذكره المصنف لا يجوز مطلقاً وليس كذلك . (١) تقدم ذکره . - ۲۷ بعضهم: علة الر با اللكيل والوزنء أي ما يكال با يكال وما يوزن با يوزن لا يجوز نسيئة » وحجتهم أن الني عأ ل يذكر في حديث الربا إلا أشياء مكيلة وموزوتة » فدل ذلك على أن العلة هي الكيل والوزن › وبهذا القول قال أبو حنيفة وقد قالهبعض أصحابناء وقد نقض أبو حنيفة وله بإجازة التمرة بالتمرتين وفلساً بفلسين وحبة بحبتينء وهذه الاشياء من باب لكيل و الوزن » وفي الأثر : والحجة على مالك وأبي حنيفة أنهما اجتمعا مع أصحابنا أنه لا بأس بشراء الحديد والرصاص والصفر بالذهب والفضة نقداً ونسيئة بأضعاف ء ونقض مالك قوله للأن علة الربا عنده الإدخار» وكل شيء يدخر ويقتات فلا يباع بعضه ببعض بأضعاف عنده » ونقض أبو حشفة قوله في هذه المسألة لأنه أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض بأضعاف » فما الشافعي فسلر من حجتهما في هذه المسألة لأن علة الربا عنده الأ كول » وهذه الأشاء ليست مأ كولة والله أعلم . قوله: لا يجوز نسيئة» أنظر ل قد به »فإن‌الظاهر أنه لا يجوز أبضاً متفاضلا ولو كان يدا بيد عندهم على هذا قوله : وهذه الأشياء الخ لأبيحنيفة أن يقول من شأن فرد التمرة والتمرتەن والحمة والحبتين الكل والوزن . قوله : لأن علة الربا عنده الإدخار فيه » إن علة الريا عندهم مركية من الاقتبات والإدخار معا فالأولى إسقاط هذا الأثر لا فيه من . ۲۸ س وذهب بعضہم إلى أن البر والشعير دلبل الأقوات من القطاني وغيرها ء والتمر دليل الوا که والحلاوات کلېا من المعسولات مثل العتب والتفاح والأنحجاص والفستق والموز وال جوز واللوز وجميع مار الأشجار الخريفيةء والملح دليل الأبزار التي يصلح بها الطعام . ولا يجوز كل جنس من هذه الأجناس بثله إلا يداً يد وال أعلم . وذهب أن المعسولات كلما جنس لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة مثل التمر والزبيب والتين وما أشبه ذلك.والأدهان كلها جنس مثل الزيت والسمن والودذك وما أشبه ذلك » واللحان كلها جنس ء والتوابل كلها جنس مثل الفلفل والكراوية والكمون وما أشبه ذلك والشراب كلما جنس مثل قوله : وذهب بعض الخ . هو ما ذهب إلبه الشافمي كم تقدم حكاية عن . قوله : القطاني » جمم قطنية بضم القاف و كسرها وتسهيل الباء وهي كل ما له غلاف والأولى إسقاط قوله غيرها وإلا لشمل التمر لأنه من أعظم الأقوات ولكن المراد بقيرها يمني ما لئس من المعسلات فلو لم بزد ( وغبرها ) حرجت الذدرة مثلا . قوله : إلا يداً بيد أي غير متفاضل عندم . قوله : واللحيان » بالضم جمع لحم ويجمع أيضاً على لحوم ولحام . قوله : والشراب » لعله والأشربة . اللبن والماء والتسذ وما أشبه ذلك ء والحوار كلما جنس مثل البصل والكراث وما أشبه ذلك ء والرياحين كلما جنس مئل الحناء والريحان والسعدان وما أشبه ذلك ء والعطور كلها جنس مثل الكافور والمسك والعثير وما أشه ذلك › والصباغات كلها جنس كالعصفر والزعفران والتيل وما أشبه ذلك ء والمعادن كلما جنس مثل الإثمد والشب وما أشبه ذلك ء والأنعام كلها جنس مثل البقر وابال ومثل الضأن والمعزءوذوات الحوافر كلها جنس»وفوات الاجنحة كلها جنس فلا يجوز في جميع ما ذكرناه بيع بعضه ببعض نسيئة على مذهبېم وقال بعضهم في جمع ما ذكرناه ما تبين خلافه أنه يجوز ببعه نسيئةءوهذا القول الأخير عليه العمل وهو عدي أصيح لقوله عليه السلام : ( البر بالبر قوله : والحوار جمع حار بالتشديد . قوله : والسمدان لعله والسعد 6 قال في الصحاح: والسعد بالضم من وأما السعدان فقال فيه: نبت » وهو من أفضل مراعي الإبل» وفي المثل: مرعى قوله : ومثل الضأن الخ .إعادة مثل بوم خلاف قوله» والأنمام كلما جنس وفي يعض النسخ إسقاط مثل وهي الأول ۰ قوله : نسىئة أي ولو كان متفاضلا . ۳۰ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالل )"' لأن ذكره عليه السلام هذه الاصناف دلمل على أن كل واحد غير الآخر وأنما مختلفة فيكون ذكره هذه الاصناف تنببباً علي غيرها من الاصناف أنه لا يجوز كل صنف بصنفه نسيئة » وهو أقرب هذه الاقيسة إلى الافام كقول القائل تعل ( أب ت ث ) فقط إا المقصود أن يتعلم سائر الحروف » ولكن لا طال ذكره للحروف جميعاً إجتزاً بعضبا وكذلك ذكره عليه السلام هذه الأصناف اجتزاء مته عن‌غيرها من الزبيب بالزبيب والتين بالتين والفول بالفول واللحم باللحم والترة بالذرة واأزيت بالزيت واللبن باللين والودك قوله : لن ذكره عليه السلام هذه الأصناف دليل الخ . قال بذلك من أصحاب مالك :السوري عبد الجيد الصايغ ء قال اين عبد السلام: وهو الصحبع بر البر بالبر ربا الحديث . قوله : احتزاء منه عن غبرها الخ . قال شخنا : قلت وما يقوي ما قاله لصتف رحه الل ما قاله الأصولمون القائلون عفوم العدد من أن مفبوم العدد لا يعمل به إلا إِذا صرح به کقوله عط( خمس فواست یقتلن في احل وإن لم يصرح به فلا يدل على أن ما عداه بخلاقه لأنه م يقل إن الربا في ستة کہا قبل خمس يقتلبن الحرم تأمل انتبى أقول : وجه التأمل أنه م يذهب احد إلى انه يقتصر على ما ورد في هذا الحديث وأنه لا تحرم الزيادة قي غبرە تق (١) رواه مسل . (۲) رواه الدارقطني والبيمقي . ۳۹ بالودك والزعفران بالزعفران والفوة بالفوة وما أشبه ذلك من سائر الاشياءءويعضد هذا القول إجماع ايع أن كل صنف من‌هذه الاصناف لا يجوز بصنفه نسيثة » وفي الاثر : أنه لا بأس بشاة يحمل ء وأجمعوا أنه لا يصح درم كبیر بدرم صغير ء فني هذا الخبر دليل أن كل ما اختلف أجناسه لا بأس بييع بعضه ببعض سواء أو أضعافاً » نقداً أو نسيئة لقوله عليه السلام : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتت والله أعلم . وأيضالوكان ذكره عليه السلام بهذه الأصناف يقتضي معنى لا يجوز بيع بعضه ببعض عليه السلام ا ينه في الذهب والفضةءوهذه الحجة يستدل با ذكر» و إنما المقصود من الحديث التنبيه على ان كل صنف لا يباع بعشل نسئة متفاضلا كا قال المصنف رجه الل . قوله . إجماع الجيع ان كل صنف الخ . يمني فمن ادعى الزيادة على ذلك ومع في غير صنفه فعليه البيان . قوله : درم صغير بدرهم كبير لعله إذا كان نسىئة وإلا فأصحابنا يجىزون مئل هذا يدا پد . قوله : كا بينه في الذهب والفضة » وذلك أنه روي عن مرن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لطلحة ين عبد الل حين طلب الصرف من رجل فأخذ الذهب يقلبه بيده وقال حت يأتي خازني من الغابة والل لا تفترقا حت يتم الأمر بينكما فإني ممعت رسول الله عر يقول : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ¢ (١) تقدم ذکره . فيا يوجبه النظر أقوى الحجج والله أعل . وأما ما قام من هذه الأصناف وتغير بالصنعة حت سمي بخلافبا فلا يجوز وليس ذلك باللاف مثل الشعير الدقيقق أو الخبز أو اللبن باللقط والجبن أو الزيت بالزيتون أو التمر بالرب أو الزبيب بالل لأنه ولو اختلفت أسياؤه متفق المنافع ‎é‏ وأما بيع القصيل بالقمح أو الشعير فجائز لأنه غير متفق النافمع وكذلك البقول عل اختلافما بزراريعها على هذا الحال والله عل . وكذلك إن باع له هذا الباب بكذا و كذا وطلاً من حدید وفبه مسامیر من حدید فجائز لان الفضة لبينه فيم عليه السلام كا بينه في الذهب والفضة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة وال أعلم . قوله : اللقط» في القاموس: الأقط مثلثة ويحركككتف وعجز وإبل» شيء سذ من | خض الغنمي . فوله : أو الزبيب بالخل » فيه إشارة إلى جواز اتغاذ الخل من الزبيب وقد ذكر في الديوان أنه على رخصة . قوله : بزراريمما » كأنه أراد جمع زريعة على اصطلاح أهل المغرب ولاس للفظ زريمة وجود في الصحاح ولا في القاموس ء نعم ذكر في القاموس لفظ زريع بعنى غير مناسبة للمراد حيث‌قال كسكمت ما ينبت في الأرض المستحيلة ما يقناثر فيا أيام الحصاد الخ . فلو قال بيزورها لكان أظهر . ۳۳ -— دم الإبضاح › اللقصود في هذا البيم هو الباب لا المسامير » وكذلك ما أشبه هذا على هذا المعنى والله أعلم . ومنع بعضهم الربا في غير الأصناف الاربعة وكذلك من باعه » ومن أجاز بيع الإنفساخ المتفق عليه أو فعله هلك ء والمتفق علمه مثل قنطار حديد بقتطارين نسيئة والحىوان كلما واحد بائتين إلى أجل هذا هو ا مجمع عليه وما أشببه بعضهم يسمونه ربا وبعضهم قوله : لا المسامير » أي نسيئة » وأما لو كان المقصود المسامصير جز . قوله : ومنع بعضهم الربا أي إطلاق هذا اللفظ وإلا فمنع الزيادة متفق عليه في جميع الأصناف مم الأجل كا قال المصنف ء فالخلاف لفظي . قوله : مثل قنطار الخ . لو قال بدله بم شيء بحنسه متفاضلا نسيئة لكان أخصر وأظهر » الهم إلا أن يقال: مقصوده رجه الله بيان ما لا يسمى ريا عند بعضهم ويسمى منفسخا » فلو عم لشمل ما يسمى ربا عندهم وليس هو المقصود وال أعلم . والمراد المتفق عليه من جهة كونه لا يجوز أعم من أن يكون ريا أو انفساخا والل أعلم . قوله : واحد باثنين»أي من جنسه كجمل يجملين نسيثة »وفي حكاية الإجماع ذظر فقد تقدم با حامش عن الشافعي أنه لا ربا في الحيوان . قوله: وما أشيه» الظاهر أنه معطوف على قوله هذا وقوله هو المجمع عله خبر عنما لأنه لا يختلف لفظ الخبر تقديماً وتأخيراً فهو بمتزلة زيد في الدار وعمرو لا بمنزلة زيد قائم وعمرو ليس . قوله : وما أشببه ء مستأنفاً لأنه من المجحمع عليه قطعا ثم قوله يعض ۳س يسمونه انفساخاً » وروي أنه مَل (نبى عن المزابنة والحاقلة )۷" فلز ابتة هو يبع التمر علرؤوس النخل بتمر معلوم كيه إلى أجل معلوم» وكذلك إن كان عنباً بزبيب معلوم كيله إلى أجل معلوم . وامحاقلة هو أن بيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إل أجل والله أعلم . مسألة : وروي آنه مَل قال : ( من اشتری طعاماً فلا يبعه حت رقبضه)' وفي بعض الروايات (ثبى عن بيع مالم تقبض وربح مالم تضمن)" الحديث أعم من‌الأول لأن الحديث الأول مقصور عل الطعامءوالحديث الثاني شائع في جيع الأشياء » والعاماء مختلفون » منهم من متع بيع مالم بسفونه الخ . مستأنف والخلاف بينما لفظي . قوله : إلى أجل » ظاهره أنه إذا م يكن إلى أجل جائز وإن لم یکن نقداً وفىه تأمل » ولعله أراد بالاجل مطل التأخير وال أعلم . قوله : مسألة الخ . كأنه ذكرها عقب الربا لأن ما ذكر فيا شبيه ببيع الربا من جهة أن النيي فيه تعبدي وال أعل . قوله : منهم من منع بيع مالم تقبض جميع الأشياء يعني عمل بالعام . (١) رواه البخاري . )۳( رواه احمد ومسل وابو داود . ٢۳ - تقبض في جيع الأشياءء ومنهم من‌منعه في الطعام دون غيره أو في المكيل والموزون على قول بعض » وفي الأثر : وأجمعوا أنه لا يباع شيء ما يکال ویوزن إذا اشتری حت يقبض» وفي جامع ابن جعفر:وعن رجل اشتری من رجل متاعاً إلى أجل واستوجب البيع ول يقبضه منه حت بلغ الأجل الذي جعل له فقال : من قال ليس له أن يأخذه بالشمن ثم يقبضه ء فإذا قبضه أنظره من يوم قبضه إلى الأجل الذي جعله له فله إلى ذلك الأجل ء فما حاجب فبلغنا عنه أنه قال : يأخذه بثمنه» قبطه أو ل يقبضه › لأنه ل بحبسه عنه » وهذا الرأي أحب إِلي إِذ کان قد قيض ما عرف بيع ثابت شم ترکه برأیه . ومن غیره قال : إذا قبضه هم تر که برأيه فلا اختلاف في ذلك أنه يارمه لأن القبض قد وقع وإما وقع الاختلاف فيا ل يقيض قوله : ومنهم من منعه في الطعام »يعني عملا بالخاص وحمل للعام عليه . قوله : أن يأخذه » أي أن يازمه هذا القول » يدل من قائله أن المع ليس لازم حمث جعله متوقفاً على القبض واستأنف له الأجل » فملى هذا جوز لكل منها الورجوع وهو الختار فما سيأتي في المكيل والموزون والل أعل . قوله : إِذ كان قد قبض ما عرف ببيع ثابت الخ . حاصل أن صاحب هذا القول جعل البيع الثابت من غير حيس قيضا » وأما إن حبسه فسباتي في باب الرهن أن حيس التاع يعد الببع لأجل الثمن عتزلة الرهن فيذهب با فيه . قوله : يبم ثابت الخ . حاصل هذا في غير المكيل والموزون لأنم) يتوقفان على الكل والوزن على الصحمح كا سىأتي . فقال من قال : إن الو اجب هو السيع ولو لم يقبض» وقال من قال: القبض في العروض والتاع لانه لا حك عليه بقبض ولاتسلي على البائع حت قوله: في العمروض» متعلق بمحذوف خبر قوله القبض» أي القبض واجب أو مطلوب مثا في العروض والتاع خاصة » ويجوز أن بكون والخبر حذوف أي لشرط أو نحو ذلك فلبراجع نسخة صحبحة . قوله : على البائم » الظاهر أنه بدل من قوله عليه » وقوله قيض المراد به التقسض» وقول :تسلم »عطف تفسير علمه والعنى لا يحكم على الائم بتقبيض السلعة للمشتري وتسليمما له إن أبى من ذلك حت يسل اليه الثمن › وانظر هل جوز أن يكون الضمير في قوله راجما إلى المشتري باقىاً على حقىقته وهو الحوز » وامعنى أنه لا يحكم على المشتري بقبض السلعة وتحويزها إذا أبى من ذلك ولا على البائع بالتسلىم إِذا أبىمن ذلك ويكون تسم اشن إلى البائع غاية للحكم على كل‌منما» وإذا كان الحكم والالزام مغبا ما ذ كر فالظاهر 0 الم بینها شل عل هذا القول فمن شاء منها رجع » والحاصل : ان القبض في السبعات مختلف ء فأما الأصول والعقارات فالقيض فيم التخلية بين المشقري والمسيع فنلزم محرد العقد > واما المكىلات والموزوتات فالقىض فېا استىفاۋھا بالكيل والوزن ما م يحص فلمن شاء من الرجوع» على الختار فا سيأتي في بيع الحبوب . وأما غير ذلك من العروض فمن /يجعل القبض‌شرطاً فما فإن الظاهر أنها تدخل في ضمان المشتري يجرد العقد وليس لأحدهما الرجوع وأما من جعله شرطا في من ضمان البائع»وانظير هل لكل منم) الر جوع عملا بمقتضىالشىرط فنه يازم من عدمه العدم او لمش‌لأحدهيا الرجوعءوان القبض شرط في انتقال الضمان من البائع إلى الشقري فقط دون لزوم العقد بىنې) والله اعل > هذا امقام فإنه في غاية الصعوبة »ثم رأبت في كلام ابن وصاف في شرح قول الدعائم : - ۳۷ يسل إليه الشمن إذا كان حالاً والله أعلم . وكل من باع قبل القبض فهو داخل في النبي» و إن باعه بأ كثر من الثمن الذي اشتراه به فهو « ربح مالم طمن » وروي عن کي بن حزام أنه قال : ( اشتریت طعاماً من الصدقة وأرعت فيه قبل أن أقبضه فقال الي مَل : لا تأخذ ربح مالم تضمن ) وكذلك عندي كل ماكان في ذمة الغير من دين وسلم وقرض ويجبر المشتري في قبض سلمته والوزن للثمن الوافي إذا شغبا » رأيت ما يدل على هذا الأخير حيث قال : ( مسألة ) وكل من اشترى يبعا فعلى البائع ان يسلم وعلى الشتري ان بقبض وينقد الثمن » قال ابو الحسن : ومن اشترى سلعة فصلى البائع التسلم وإن كان يكال أو بوزن فعلى البائع دفع ذلك إلى المشتري وعلى الشتري القبض فإن ل يقيض أمر بقبض ذلك ودفع تنه إلا أن بتفقا على الاقالةء وإن امتتع حبس حت يقبض »> وإِما يزم الثمن بالقيض ومن غيره » وقال من قال : يحكم بتسلم الشراء وتسلم الثمن مما لا قبل ولا بمد» بؤمر البائع أن يسل ويؤمر المشتري أن يسل صريح في أنه ليس لأحسدها الفسخ ولو کان مىلا أو موزونا . قوله : لا تأخذ ربح ما لم تضمن » أنظر هل ذلك الربح يكون البائم الأول أولآ يثبت منه شيء لأنه وقع في بم فاسد لنهبه مَل عن بسع مالم تقبض فن النبي يدل على فساد المنهي عنه واستعال المفسوخات لا يجوز كا سىأتي» وانظر إذا فاتت السلعة بهذا الببع لمن يكون ذلك الربح هل يكون الأول أو لا يدفعه المشتري أو دكون للفقراء والمساكين . ثم رأيت في كلامه في باب الإجارات ما يدل على أنه لصاحبه الأول حمث قال : من اكرى دابة أو داراً يشيء معلوم وأكراها للغبر بأ كثر من ذلك أن بزيد من عنده شا ما نصه وإجارة وصداق » وجميع ماكان مضموناً في ذمة الغير فلا يجوز ببعه حت يقبض لا نه من‌باب بيع مال تقبض وربح مالم تضمن » وفسر بعضهم في معنى هبه عليه السلام عن ربح مالم تضمن » وفي الاثر : ونهى عن ببع مالم تقبض وربح مالم تضمن ء وذلك أن يتفق رجل مع رجل على شراء شيء ثم يأتي آخر فيبيعه له قبل أن يقبضه من الاول فذلك غىر جائز › وأما إن اشتراء من الاول فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز » ومنېم من يقول غير جائز » هذا على مذهب من ل يشترط القبض والله أعلم . وفي الأثر : وقيل لا بأس أن تولى ما اشتريته قبل أن تقبضه » وعن الربيع فلا تحل له تلك الزيادة وهذا بنزلة ربح ما لم تضمن في البيوع ء وقال أيضا : فمن استأجر ثوباً أن خمطه بأجرة معلومة » ثم أجره لغيره بأنقص من ذلك ما نصه : فليس له أن يحبس تلك الزيادة وهي لرب الثوب الخ . وهذا ظاهر إِذا قلنا أن البسم صحبح وأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه في نهيه عن بيع ما ٍ يقبض » وأما إذا كان فاسداً فحکمه أن برد کل واحد ما في بده وما ترتب عليه إذا كانت السلعة قامة »وأما إذا فاتت يضمنه الشتري بالمثل وبالقىمة وبرجع إليه تنه كاملا ولا يضمن بالثمن للا يازم الاعتداد بالفاسد كا سيأقي وال أعل فلبحرر . قوله : ان يقبضه» المناسب للتفريع أن قول قبل ان يشتريه . قوله : هذا ء الإشارة إلى القول بالجواز . قوله : وقيل لا باس أن تول ما اشتریت الخ . ما لم یکن سلا على ما سیا تي فإن فه خلافاً . رحه الله قال : أما ما يکال ویوزن فلا تبعه حت تقبضه » وفي کتاب ابن جعفر » ومن كتاب أي علي موسی بن علي رجه الله : وعن رجل أسلف رجلا مائة درم ثم احتاج إلى دراهمه وأحب أن يولي ذلك السلف غيره ويأخذ رأس ماله قال : لا يوليه حت يقبضه ء وفي موضع آخر قال: السلف ما ل تبلغ مدته فليس فيه تولية» فإذا حلت المدة ولاه من يشاء » وهذا من قولهم في جواز التولية فما لم يقبض وفيا كان في الذمة دليل على أنبا بخلاف الببوع عندم ء وكذلك الاقالة فيا يوجبه النظر عندي علي هذا الحال على قول من قال : إنها فسخ البيع وليست بييع مستأتف قوله : وعن الربيع الخ . الظاهر أن هذا تقسيد لا في الأثر الأول والثاني من الإطلای . قوله : أسلف رجلا الخ . اراد بالسلف السلم . قوله : دلبل على انها يخلاف الببوع > يمني بان لو كانت پيم اي التولية م يجز لثميه عليه السلام عن بيع الطعام قبل ان يستوفى » ولنهيه عن بيع مالم تقض وهذا ظاهر بالنظر إلى ما في الذمة لأنما لو كانت بىماً لصادمت الحديث » وأما بالنظر إلى الممينات غير المقبوضة فإنه يجوز ان يكون بىماً ويكون ماشا على قول من لم يشترط القمض ويفسر الحديث با تقدم في الاثر . قوله : وكذلك الاقالة الخ . قباس الاقالة على التولية يقتضي انه لا يجوز فسخ البيم فما كان في الذمة إذا كان مؤجلا حتيحل الأجل وفيه تأمل وأما إذا كانت من السوع فمعلوم انه حت يقبض ما في الذمة وال اعل . ەع س والله أعلم . وروي أنه يل ( نبى عن بيع الكاليء بالكاليء » وعن بيع وسلف )۷ والكالي بالكالي مأخوذ من قوشم تلات كلاة إذا أخذت نسئة » وكلا الشيء إِذا بلغ منتماه وغايته . قال الشاعر : تفت كنبا في المُصور الي خلت 1 فكف التصابي عد ما كلا العمر وبيع اللكالي بالكالي بيع الدين بالدين كالرجل يسل لرجل في طعام فإذا حلوقت تقاضي الطعام قال له المسلم إليه: ليس عندي طعام أعطيكه ولیس عندي مال ولکن بعه مني وأنجلني بالثمن شهراً فبذا وما أشببه قوله: من قولهم تكلات الخ . هكذا فيا رأيناء من النسخ وهو غير ظاهرء قال في الصحاح : بلغ الل بك اكلا العمر اي آخره وأبعده وكلا الدين اي تأخر » والكالي النسيئة » وقال الشاعر : ( وعبنه كالكاليء الضار) أي نقده كالنسيئة التي لا ترجى وفي الحديث انه عليه السلام ( نى عن الكالي بالكالي ) وهو بيع النسيئة النسئة وكان الأصعي لا مز الخ . قوله : ليس عندي مال » يعني اشتري به الطعام لأوفىك ۰ قوله : عند اصحاينا الخ . فبا رأيناهء من النسخ ولعله بإسقاط هو او (١) تقدم ذکره ۔ 4 بدين » وعند أن بيع الدين الذي بطعام أو مكيل أو موزون جائز بنقد ء وكذلك عند هؤلاء جيع ماكان في الذمة من جمبع العقود لي ليست بعاوضة » بيعه جائز بالنقد ء وأما بيع وسلف فهو أن يقول الرجل لصاحبه : أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا درهماً على أن تسلفتي كذا وكذا لأنه لا يؤمن أن بكون باعه السلعة بأقل من ثمنما لأجل القرض » وكذلك إن قال له : أسلفك كذا وكذا على أن تشتري به مني بزيادة ولا يجوز بعد قوله لا يجوز کا هو ظاهر فلبراجع » وفي بعض النسخ فوله : لا بنقد ولا بدين» يمني وال أعلم إذا كان بأنقص من الدين الذي له في ذمة الغير لأنه هو الذي تحقتق فيه الربا بخلاف ما إذا كان عساو فإنه يصير سلفاً من غير منفعة وحوالة بعده وال أعلم . ويحتمل انه نوع مطلقا إذا أتيا بلفظ بستوفى إذا كان الدن طعاماً › وصرفا مؤخر إذا كان الدن ذهىءا أو قضة ء وأما إذا م يأتيا بلفظ الببع فالظاهر أنه لا ضرر فيه وال أعلم . قوله: مكيل في بعض النسخ مكبول وكل منا صحبحة »قال في الصحاح : والطعام مكيل ومكيول مثل مخبط ومخبوط . قوله : التي ليست بماوضة» لعله كالصداق والنذر إِذا م يكونا طعاما . قوله: مني به الخخ. التقسيد بقوله: به »غير ظاهر فإن عدم الامن موجود وإن يكن به اللهم إلا ان يكون الضمير راجما إلى السلف المفهوم من أسلف والماء » اي على ان تشتري مني يسيب السلف ثم قوله مني ظاهر التقييد ابضاً هذه السلعة فكاما سواء لا بحوز لأنه لا يؤمن في هذه الوجوه أن يكون عه السلعة بأ كثر من ثمنبا لأجل القرض والله أعلم . فصل في بيوع الذرانع : وهو شيء يعرض لامتبايعين إِذا اشتری هما من صاحبه الشيء الذي باعه بزبادة أو تقصان مثل أن يبع إنسان سلعة بعشرة دنانير نقداً شم يشتريمها منه بعشرين إلى أجل ء فإذا أضفت البعة الأولى إلى الثانة استقر الأمر على أن أحده) دفع عشرة دنانير بعشرين إلى أجل فېذا هو الذي يعرف بالقلابات وهو يتذرع إلى : أنظرني وأزيدك › ُو إلى بيع بقوله مني يقتضي أنه: إذا أسلفه علىأن يشتريمن صاحبه مثا لا ضرر فيه وقيه تأمل»فإنه سلف جر" منفعة وإن كانت للغبر» وربا توجع إلمه من جهة صاحبه والله اعلم . قوله : لأنه لا يؤمن في هذا الوجه الخ . ظاهره أنه لو أمن ذلك جاز لأت الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً » وظاهر الحديث يقتضي المنم مطلقاً ولعله طرداً للباب وال أعل . فصل : قوله : فصل في ببوع الذرائم » هذا الفصل من فروع مي التعبد . قوله : يعرف بالقلابات في الصحاح : هو حولى قلب أي محتال يصير بتقلىب الامور الخ . قوله : أو إلى بيع ما لا يجوز نسيئة » وذلك كا يبيع بزيادة إلى أجل ما لا يجوز نسيئة » أو إلى وضع وتعجيل ء أو بيع طعام قبل أُن‌يستوفى» وقد اختلف العاماء ی‌هد الببوع.قال بعضهم بجو ازهاء وهي عند م بیو مستا نفة » وحمل الناس على التهم لا يجوز» لأن من أبطلبا أبطلبا بالتهمة › وبردها بأنقص نقداً لأنه آل الآمر يبنا إلى أنه باع ذهيبا أو فضة إلى أجل . قوله : أنظرني وأزيدك» تصوبرها بِسّن من كلام الصنف» فإن الذي باع نقداً ورد نسىئة بزيادة قد تذرع إلى أنظرني وأزيدك . قوله : إلى وضع وتمجيل » لعل صورتما أن يبع الرجل سلعة بعشرة إلى أجل ثم يردها منه قبل الأجل بثائية ولا يطالبه بالزائد عند الأجل فانك إذا أضفت الببعة الأولى إلى الثانية وجدته قد ردت اليه سلعته وتذرعا إلى وضع وتمجيل » فإن طالبه بالزائد فقد تذرعا إلى انظرني وأزيدك وإلى بم مالا يجوز نسسّة › فالوضم والتمجيل › وأنظرني وأزيدك » لا يحتمعان . قوله : أو بيع الطعام قبل أن يستوفى » لعل تصويرها أن يبع الرجل في المكىلات والموزونات بشن معلوم إلى أجل ويشتريه من الذي اشتراء مته قبل أن يستلمه منه بالكل والوزن فإن في هذه المسألة لا يجوز أن يشتريه منه مطلقا لا نقداً ولا نسسئة ولا قبل الأجل ولا بعده» لأنه إن كان نقداً وإلى أحل قبل الأجل الأولفشه أيضا أنظرني مالا يجوز نسىئةوإن كان غير ذلك ففيه بيع الطعام قبل أن يستوفىء فإن كان نقداً قبل الأجل أو إلى أجل قىل الأجل الأول فإنه لا يجوز لا ذكر » وإن كان غير ذلك حاز کا قوله : محوازها » و إلى هذا دهب الشافمى . - 4£ وحجة من أبطلما ما روي عن عائشة رضي الله عنبا أنها قالت لسرية زيد ابن ارم ( أبلغي زبداً: فإنه قد أبطل غزوه وجہاده مع رسول الله صلل وأبطل حجه وصلاته وصيامه إن لم يتب )وذلك أن زيداً ابتاع جارية من سريته بغانمانة درم إلى خروج العطايا فاشترتما منه السرية نقداً بسقائة درم والله أعلم . وفي الأثر : وسئل عن رجل باع نسيئة ببعاً ثم اشتراه بنقد قال : لا بأس بذلك » ومنهم من يقول لا يفعل ذلك ء ومنهم من ب رخص إذا وجده يباع في السوقءومثال هذه البيوع هو أن يبيع الرجل سلعة إلى أجل بعشرين درهماً ثم يشتريما من المشتري بعشرة درام نقداً أو إلى أجل هو قبل الأجل الأول فاه لا يوز لأنه إذا أضيفت السعة الأو ى إ ىالثانة و جدته قد ردت سلعته وأعطى عشرة درام بعشرين إلى أجل ولكنه اشتراها بعشرة درام إلى أجل هو بعد الأجل الأول أو معه فلا بأس وكذلك أيضاً أن يدفع ما باعما به أو يخلافه فلا بس على قوله : لسرية زبدلعله سماها سرية باعتىار ما كان على حد(و توا الىتامى ). قوله : ابتاع » اي اشتری . قوله : بعشمرة درام نقداً » لو قال بأنقص نقداً لكان أعم وأخصر . قوله : ثل ما باعما به الخ . حاصله أن المماثلة في الثمن لا تفصىل فىها فإنما جائزة مطلقاً » واما إن كان بأنقص او بأزيد ففيه تفصيل » ولك انه إن کان بأنقص نقداً أو إلى اجل قبل الأجل الأول فانه غير جائز » وإن كان إلى احل E 1 o كل الوجوه لأنه م يتهم في هذا والله أعل . وكذلك أيضاً إن باع سلعة نقداً بعشرة درام شم اشتراها بعشرين إلى أجل فلا يحوز ذلك لأنك لو تأملت ذلك لو جدته قد ردت إلمه سلعته وأخذ عشرة درام بعشرين إلى مسمى أو إلى أحل بعده فلا بأس » وإن كان بأزید فإن كان نقداً او إلى اجل قل الأجل الأول فلا باس » وإن كان إلى اجل بعد الأجل الأول فلا يجوز لأنه رد اليه سلعته ويقبض عند الأجل عشمرين مثلا ويدفم بعدها خمسة عند الأحل الثاني وإن كان إلى اجل مساو فالظاهر انه جائز لأنه متزلة الصرف عندنا » محضر هذا عشرين ويحضير هذا خمسة وعشرين هذا بهذا لأن السلعة قد بطل حكمها أو يتقدم في الدفع صاحب الخسة والعشرين لأنه انتفت التهمة »والأولى التقابض في المجحلس أو يتقاصًا قبدقع الآخر الخسة الباقية» وهذا التفصيل في الزائد إذا لم يكن على جمة الاقالة كما سيأتي قريبا وال أعلم . لأن الاقالة تبطل الأجل الأول فلا يأخذ المائم من عنده شئ فبكون قد ردت اليه سلعته وتب رع بالزائد نقداً او إلى اجل وال اعم . قوله : او بخلافه » كأن بشتريما بعروض اخرى لأنك إِذا اضفت السعة الأو لى الى الثانية وحدتهقد ردت المه ملعته ودفع سلعة اخرى نها عند الأجل فكأن البيع ل يقع إلا علبها . قوله : وكذلك إن باع سلعة الخ . هذه هي عين السألة التي صدر يها أول الفصل » وإنما اعادها لبرتب علىها المذ كور . قوله : سلعته »يمني وأما لو باع سلعة الغير بطريق الوكالة مثلا فإنه يجوز له ان يشتريا لنفسه من غير تفصيل > وكذلك لو باع سلعته وردّها لغبره لا تفصيل فيه والله اعم . أجل ء وأما إن اشتراها بمثل ما باعها له أو بقل منه أو اشتراها نقداً ا بإعما نقداً سواء كان بأل مما باعها به أو بمثله أو با كثر منه فلا بأس بهذا كله لأنه لم يتذرع إلى حرام في هذا وهو بين لن تدبره ِن شاء الله » ون حدث في المبيع نقص عل الشراء الأول فإنه يمكن أن تكون تلك الزيادة في مقابلة ذلك النقص ولا يتهم في ذلك إن اشتراه نقداً بأقل من قوله : بمثل ما باعما به او بأقل » اي ولا يكون شاملا للنقد فلا يتكرر مع ما بعده لكن يشترط في الأقل إذا كان نسئة ان يكون إلى الأجل الأول او بعده كا هو ظاهر . قوله : في المبيم نقص أي نقص عبني لا نتقص قيمة وظاهره ولو اتفقا على أن ينقص منها شئاً متعمداً يأخذه فلا يجزى وذلك لأنك ادا اضفت السبعة الأولى إلى الثانية وجدته لم ترد اليه سلعته الاولى فأرجع اليه بعضها والبعض الآخر بالزائد الذي في ذمة المشتري فآل انه باع بعض تلك السلصة إلى اجل لكن فيه تأمل إذا وقم الإتفاق على ذلك ولمل لذلك قال حدث وال أعلم . قوله : نتقص على وكذلك لو حصل في البيع زيادة فإن الظاهر أنه جائز من غير تفصيل لأأن تلك الزيادة تحعلها بمنزلة سلعة اخرى والله اعل » فلبحرر . قوله : إن اشتراهء » الأولى وإن اشتراه لتكون إن وصلبة فبكون غير هذه الصورة أولى بالجواز » والحاصل أنه ما وقع فبها نقص صارت سلعة اخرى فلہا حكم مستأنف وال أعلم. 4۷ ذلك بعد ما باعه إلى أجل والله أعلم » ومن هذا المعنى فيا يوجبه النظر من باع سلعة بعشرة درام نقداً ثم قال لامشتري : أقلني وأزيدك عشرة أخرى في أجل سياه» فإنه متهم في هذا أن يكون أخذ عشرة بعشرين إلى أجل ء وإنما أدخلا السلعة والإقالة ينما توصلا إلى ذلك » وأما إن زاده تلك العشرة نقداً فلا بس » وكذلك إن باعه أول مرة بعشرة إلى أجل ثم ندم وقال لامشتري : أقلني في سلعتي وأزيدك عشرة نقداً أو إلى أجل فإنه لا بأس في ذلك لأنه في هذه المسألة اشترى مشه السلعة الي باعها له بعشرة دراهم التي وجبت له » والعشرة التي زادها نقداً أو إلى أجل ء ولم يدخل يده شيء وان ندم الملشتري وهو قد اشترى منه تلك السلعة قوله : وأزيدك عشرة أخرى الخ . يعني والحال أنه رد له أولا العشرة التي قبضها منه نقداً » وأما لو تأخرت مع العشعرة التي بزيدها إلى الأجل الذي سيا فإنه ربا ظاهر لأنه ردت إلبه سلعته وأخذ عشمرة بعشرين إلى أجل » هذا هو من كلامه أو لأواخر كلامه يدل على أنه ما أراد إلا الصورة الثانة وال أعل فلبحرر › والظاهر أنه يمتنع كل بدليل . قوله : وأما إن زاد تلك العشرة نقداً فلا باس وا أعلم . قوله : بعشمرة » متعلت بأشتري . قوله : والعشرة » معمطوف على عثرة . فوله : ولم يدخل يده شيء بل تبدع بعشرة » والإقالة فسخت الأجل الول بىنما . بعشرة دراهم إلى أجل فقال : أقلني وأعطيك خسة فإنه إن کان تقداً فجائز وإن كان إلى أجل فلا يحوز لأنه باعه تلك السلعة وخسة قوله : بعشرة درام » هكذا فما رأيناء من النسخم والاولى بعشبرة الدرامم لأجل وصفه بالمعرفة وهو قوله الى » والقاعدة أنه إذا أريد تعريف المدد عرف العدد المضاف اليه فقط عند البصربين » وعند الكوفين يحوز تعريفما معا فتقول : العشرة الدرام تشبيبما بالحسن الوجه» اللمم إلا ان يقال انه يبدل معرفة من‌نکرة على حد وله تما لى ويل لكل همزة مزةَ» الذي جمع مالا وعدا دوي والأمر سہل ٠ قوله : باعه تلك السلعة وخمسة درام إلى اجل » يمني لأن هذا البسم اشتمل على ما لا يحوز ييعه نسسئة وهو الدرام الخسة وإنما حكم على العشرة بأنما وجبت مع انها كانت مؤجلة لن الإقالة وإن قلنا بأنها بيع فسخت االأجل الذي بنا وظاهر التقسسد بالدراهم أنه لو قال له : وأعطبك شيء من العروض معىناً عند أجل سمياه يقتضي انه جائز» وقيه نظرء لأنه يؤدي إلى سلم بغير نقد حاضر لأنه في هذه الصورة اشترى منه تلك السامة والعروض التي عين له إلى اجل بالشمرة التي وجمت له فصارت تلك العروض الؤحلة في مقابلة بعض‌العشىرة الي كانت في ذمة المشتري » والمثمن إذا كان مۇجلا في مقابلة ثمن بون سلما وله شروط ستة ستأتي » ومن جملتما النقد الحاضر وهو مفقود هنا » وإن امكن تحصيل بقية الشروط وال أعلم . والتقسيد بالدرام إِنا هو لأجل التصوير فقط وفيه أيضاً يسم ما ليس معك » أو بيع الطعام قبل أن يستوفى إِذا كان طعاماً وال أعل . (١) سورة الحممزة : ١ . £4 — « م ٤ الإيضاح › دراهم إلى أجل بالعشرة التي وجبت له فبذا لا يجوز » وإن اشتری اول مرة السلعة بعشرة نقداً فقال : أقلئي والزم خحسة من العشرة فلا بأس ء وهذا كله علي قول من أجاز التولية والقيلولة بالزيادة والتقصان والله عل . وكذلك أيضاً من اشترى طعاماً بثمن إلى أجل معلوم فلا حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه فاشترى من المشتري طعاماً يدفعه إليه مردود إلى صاحبه » وهو أبضاً ذريعة إلى بسع الطعام قبل أن يستوفى › وأجاز آخرون ذلك إن م يكن بينهما شرط على ذلك › ولا فرق عندهم قوله : إلى أجل»هو ظرف لفو متعلق باشترى وليس صفة لثمن لأن المعنى ليس لته حاضر لكونه سلما »ولا يحوز ابض أكون صفة لدطماما» الفصل بالاجني»وذيل هذه القولة شخنا سلمان بن احد فقال: أقول الظاهر أنه حالمن النكرة وهو طعام » والمسوغ هو امتناع الوصفية كا ذكره في الحاشية ويقدر عامله خاصا كما ذهب إلى جوازه السيد عند قيام القرينة» والتقدير لا يدفع الى أجل. تامل وال اعل . قوله : ذريعة الى بيع الطعام قبل ان يستوفى» وذلك لأنه في الحققة لما أخذ منه الدرام عند حلول أجل الطمام كأنه باعه المروض التي استحقها في ذمته بتلك الدرام التي أخذها منه عند الاجل وال أعل . والحاصل أنه إن قيض منه أزيد ففيه مانمان » وإن كان مساويا أو انقص ففيه المانع الثاني ء ولذلك قال : وهو أيضا . والل اعل . وذيل أيضاً هذه القولة فقال : أقول إن قىض أزيد ففيه ثلاث موانم وإلا فمانعان كما يظېر بالتامل . ەم — أن بشترى الطعام من غير المشتري الذي وجب له أو من المشتري نفهء وكذلك أيضاً إن و فاه حقه ثم باعه منه نسيثة فبذا لا يجوزء ولا يبعد من معتى الربا إذا كان بينهما شرط على ذلك » وأما إن كال له حقه وأخذه ولاشرط ثم سأله من بعد أن يبايعه حب إلى أجل فجائز لهم ذلك فيا وبين الله وأما وضع وتعجيل فأجازه بعض وأبطله بعض » وحجة من لم يجوزه أنه شببه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريما » ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن وبدلاً منه في الموضعين‌جيعاء وذلك هنالك لما زادفي الزمان زاد له عوضه ثمناً وهنا لما حط عنه من الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً » وحجة من جوزه قصة بني التضير » وفي الأثر : قوله : ولا يمد من معنى الريا وذلك انك إذا اضفت السمة الأولى إلى الثانية وجدت المديان قد ردت اليه سلعته وتذرعا الى( أنظرني وأزيدك) إن كان هناك زبادة . قوله : فجائز فم ذلك الخ . يمني بشرط إعادة الكل والوزن ننه علمه السلام عن بكىل واحد ووزن واحد ٠ يمني ما لم بزد فيه شا و ينقص منه شیا قبببعه جزافا کا سباتي . قوله: فيا يبنمم وبين في ظاهر الاحكام فالظاهر أنه إا طلع عليه انه يفسخ ولا يصدقان في انها لم يقع بينيا شرط » لأن الحماكم انما حك بالظاهر » وقد وجد الطعام رجع إلى صاحبه وآل الأمر الى الربا وال أعلم . ZT وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل فقال : عجّل لي وأحط عنك قال بريد أن يطعمه الر با ومن غيره » وقال من قال من أهل العلم : إن ذلك جائز إذا حط عنه من الثمن أن يأخذ قبل الأجل في جع ذلك إلا السلف فإنه لا يجوز قبل الأجل » ومن غيره » وقال من قال : إن ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدّبن أن يقضيه قبل الأجل ولو ل بحط عنهء وكذلك قوله : وقال اين عمر الخ . المناسب تقديم هذا على قوله : وححة من أجازه وإنما اخّره وان كان شاهداً للأول لأحل حكاية الاثر مرتباً ويدل للأول ابضا نه عل عن وضع وتعجبل . قوله : وأحط عنك » مفہومه أنه لو قال له : عحل لى من غير حط لا ضرر فيه اذا رصي بذلك » الا أن المصدر به فيا سبأتي في باب الدين أنه لا ينفسخ لأن الأجل له قسط من الثمن فبكون قد أخذ أكثر من حقه وال أعلم . قوله : ادا حط الخ . مفمومه انه اذا لم حط على هذا القول م يحز لأنه يكون اخذ الأكثر من حقه لأن الأجل له قسط من الثمن والل أعلم . قوله : أن يأخذ» فيه شيء من جهة الصناعة أن الوصف وهو جائز قد رفع ضمير الموصوف اللمم إلا أن يحعل بدلا من الضمير المستتر في الوصف على حد ل إلا ما أمرتني به ان اعبدوا الل ڳ لأنه لا من كون المبدل منا في ية الطرح ان بطرح بالفمل وال أعلم . قوله : إن فيه من حمة الصناعة ما تقدم . قوله :ولو ل حط مفېومه أنه اذا حط كان منياب أولى ويحمل ذلك على الحة يبنا فسكون من حسن القضاء وحسن‌الاقتضاء»وهذا القول بالنظر إللعدم الوط — E۲ -.- السلم عند بعضهم على هذا الال » وبروى في ذلك الحط والأخذ قبل الأجل للحقوق وهو عن الني أو هو ساقط من صله عن الني بي في بي النضير أنه ما أواد إخر اجيم قالوا : إن لنا علي الناس حقوقاً إلى أجل فقال : ( ضعوا منها و تعجلوا ) والله أعل بالصواب . وكذلك أيضاً من أعطى لر جل دثانيراً ودراهم علي المضاربة فإنه لا يجوز له أن يعامله فيم مالم يتحولوا لثلا يتذرعوا إلى عمل المضاربة بالعروض ء وفي الأثر : جواز ذلك أيضاً » وقال: لا باس أن يشتري المضارب المتاع من ‌صاحب لا مساس أي لا دخل له با نحن فيه» وإنا ذكر تتميما للأثر وال أعل . قوله : وكذلك السلم عند يعضيم الخ . ل يحك هذا القول في باب السلم فدل على عدم اعتباره » والله اعلم . قوله : هو لعله حدىث أو ساقط من اصله أو قوله وبروی بالىاء فىکكون ميثب للفاعل راجعاً لبعضهم ويكون هو ضعبر فصل للتأ كيد والمراد التبري منه » ولذلك قال بعد وال اعلم بالصواب » فان هذه الرواية تقتضي الجواز ولو في السلم مم انه ليس كذلك » لانه ياب ضبق لخروجه عن الاصول ك سيأتي فلا يفتفر فيه ما يفتفر في غبره » فلذلك ل يذ كر هذا القول هناك وال اعلم . قوله : إن يعامله فيهم ما ل يتحولوا » الاولى فيا مالم تتحول » ثم ظاهره شامل !دا صرفپا من غيره بدر اهم اخرى والظاهر في البدل انه ينبني على الخلاف : هل يقوم مقام المدل منه ؟ وال اعلم . قوله : وقال لا بأس الخ . صاحب الاثر لا برى الذريعة في مثل هذا مؤثرة لمال بالمتائير التي أخذها منه على المضاربة فيتجر بها » وفروع هذا الباب كثيرة » وللكن الصحبح النظر يستدل با ذكر على مالم يذ كر والأصل فيه أن تضيف الفعل الأول إلى الثاني وتنظر مأ صح في يد المشترى ويم عليه والله أعلم. وأما نبي غررءفالغرر يوجد في المبيعات من جهة إما بصفة الثمن أو المثمن أو بقدره أو بأجله إن كان هناك أجل» وإما من الجېل بوجوده أو تعذر القدرة عليهءو إما من‌جبة الجېل إسلامته أعني بقاءه ومثل ذلك ( كنببه َل عن بيع الملامسة والنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع حبل الحبلة وعن بيع اللاقيحم والمضامين وعن بيع الار حتى تزهو وعن بيع المعاومة وعن بيع الزروع حت ييبس والعنب حت يسود وعن بيع الغيبة وعن بيعتين ثي بيعه واحدة وعن بيع وشرط وعن بيع وسلف )'' أما بيع الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن لأنه لا يتمم أو يقال انه مبني على جواز المضاربة بالمروض» والأول اظهر والله أعلم . قوله : او المثمن » ممطوف على المن فتكون الصفة مسلطة عليه فوته جل العين كما في بيع الحصاة › وال اعلم» الهم الا ان بقال: الإمتناع عند جهل المين من باب أولى > وال اعلم . قوله : او بقدره الخ . الضمير لأحدها لأن المطف بأو وليست للتنويع . متفق عليه . ن — بلبس الرجل الثوب ولا ينشره أو يشتريه ليلاً ولا بعل ما فيه وهذا مع عل تحريمه » وسبب تحرعمه الجمل في الصفة ء وأما المنابذة أن بول له أنبذ لي وأنبذ إليك فيتفذ كل واحد من التبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعبنا هذا ولم ينظر کل واحد منېما لى ثوب صاحبه بل کاتو | يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق » وأما بيع الحصاة وهو المعروف بالقاء الحجر هو أن يقول المشترى أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمى بها فو لي أو إذا وفعت الحصاة من يدي وقع الببع وهذا كله فاسد » وأما بيع حبل الحبلة يها تأويلان : أحده أنها يوع كانوا يۇجلونها إلى أن قوله: بجمع على تحريمه » لمل ما م يكن ما يفسده النشىر كا وال اعلم . قوله : ولم ينظر الخ . هذا فبه ال جل ايضا بصفة المببع فمو قريب من اللامسة . قوله : وهو المعروف الخ.فيه الفصل بين إما محملةتامة »وهو غير جاثز»اللمم إلا ان يقال الواو للصرف وهو ضمير فصل والضمير صفة لبيم الحصاة إن جاز دخول الواو في مثل هذا » أو يقال الفصل ثل هذه الجملة جائز لكونما ممترضة التفسير فهي بمنزلة المفسر وال اعلم . فوله : اي ثوب الخ . لا فيه من الجمل يعين المبيع . قوله : إذا وقمت يعني من غير صفقة يجعلون ذلك هو العقد بينم ويه الجيل أيضاً يمين المبيع . قوله:وأما بيع حبل الحبلة»قال ابن وصاف:هو بيع الولد في بطن أمه» وفي تحمل ما تنتج به هذه الناقة والغور في هذا من جمة الأجل وقيل : نا هو سع جنين الناقة » وهذا ءن بيع الملاقيح والمضامين › فالملاقيح بيع ما في كتاب غريب الحديث : حبل الحيلة ولد الجنين في بطن الناقة » و كذلك قال ان عبلة : هو نتاج النتاج» وإغا لم بجز ببعه لأنه غرر وذلك انه لا يدري في عن بيع حمل الحبلة بتحريك اي ما في بطن الناقة » أو حمل الكرمة قبل ان تبلغ أو ولد الولد الذي في البطن ويعني بالكرمة شجرة العتب ولم يذ كر ان وصاف ولا صاحب القاموس التأويل الاول في كلام الصنف » واثغاذكر الجلاف: هل المراد بسع ما في البطن نفسه أو ولده؟ لأن‌ظاهر الحديث ان البسع فوله : الى ان حمل » محتمل ان اراد الى ان محصل» او الى ان حمل » على ظاهره وكلاهما لا يجوز » والظاهر الأول » وإنما عير باجمل لأنه لا يقال في غير الآدسات حبلة إلا ما ورد في هذا الحديث على ما ذكره أبو عبدة وأشنه صاحب الحعكم والراجح التخصص وا اعل . قوله : وهذا من بيع اللاقبح والمضامين»فيه انه ان كان اجنين مو جودا فېو من المضامين فقط وإن كان غير موجود فهو من اللاقيح فقط » اللمم إلا أن يقال: مراده ان البسع وقع على الجنين قبل الحبل لأن الجنين لا يخلقى الا من ماء الل > كا هو معلوم » ولم يذ كر امصنف رحه ال المعنى الثاني في ابن وصاف وغيره وهو بيم جنين الجنين وعلبه ينأتى أن يكون من الملاقبح والمضامين وال أعلم . وئي نسخة : حنين الجنين . 7, هور الخال والمضامين بيع ما في بطون الأمبات الإناث من الإبل » هذا كله يوع جاهلية متفق على تحريبا محرمة من تلك الوجوه التي ذكرناها . وأما بيع الغار فإنه ثبت من طريق أنس‌بن مالك قال : ( نى رسول الله عن بيع الثار حت تڙهو ء قيل : بارسول الله وما زهوها؟ قال : حت تحمر فقال رسول الله عل : أرأيت إن منع الله الثمرة ف يأخذ أحدكم مال أخبه؟ )٠" وثبت من طريق أبي سعيد الخدري أنه ( ہی عن بيع الثمرة حت يبدو صلاحما )'"' والنبي واقع على البائع والمشتري ومن طريق أي سعبد الخدري أيضاً أن رسول الله قال : ( من باع نلا وله: وأما بيم الثار» يعني حت تزهو لبوافق ما تقدم ويناسب الاستدلال بالحديث . فوله : الدري؛في الصحاح: وخدره بالضم قبيلة من الانصار منهم اي سعد الجدري يعني بالدال المهملة . قوله : من باع نخ الخ . يتأمل ما وجه الاستدلال بهذا الحديث لما نحن فيه من عدم جواز بسع الثمرة حت يبدو بل رما يۇ خذ منه جواز بىعپا بعد التأبير مطلقاً » كا ساي فلا معنى لذكره هنا » اللمم إلا ان يقال ذكره للمقابلة لا للاستدلال والله أعلم . (١) أخرجه البخاري وملم . (۲) رواء الجماعة إلا القرمذي . — ۷Y قد أبرت فشمرتما للبائع إلا إن اشترطبا المشتري)' ويتعلق بهذا مسائلء وذلك أن بيع الهار لا يخلو أن يكون قبل أن تخلق وبعد أن إذا خلقت لا يخلو أن تكون قبل الصرام أو بعده » ثم إن كان قبل الصرام لا يخلو أُن بون قبل أن تڙهو أو بعد أن تڙهو » وکل واحد من هذين لا يخلو من أن يكون بيعاً مطلقاً أو بشرط القطع أو بشرط التبقية › أما الق الأول وهو بيع الغار قبل أن تخلق فجميع العاماء متفق علي تحرييه لانه من باب بيع المعاومة وبيع السنين وهو بيع الثيء أعواماً وأمأ بعد الصرام فلا خلاف في جوازه وأما بيعها بعد ما خلقت فلا تغلو أن قوله: أيّرت‌بضم الحمزة وكسر الباء الموحّدة المشددة» في‌الصحاح: أبر فلان نله اي لحقه وأصلحه » وتأبير النخل تلقبحه ء يقال : لحلة مؤبرة مثل مأبورة الخ . قوله : قبل الصرام » في الصحاح:صرمت الشيء صرما قطعته » الى ان قال والصرام والصّرام جذاد التخل » والصرام بالضم آخر اللن . قوله : وهو بيم الثار الخ . لمل الفصل بين اما والفاء بثل هذه الجل جائز لكونما مفسعرة فهي بمنزلة فلبراجع . قوله : وأما يبعا بعدما خلقت الخ . حاصل ما فيه ستة أقسام لأنيا قبل الزهو فبما ثلاثة اقسام وبمد الزهو ثلائة اقسام ايضاً » وقد بسن املصنف رجه الل الصحبح من ذلك والفاسد واتختلف فيه . )۲( رواه ان ماحه ۰ — 0۸ — قبل أن أو بعد ما أزهت » أو يكون بيعاً مطلقاً أو ببعاً بشرط القطع أو التبقية » أما يبعا قبل الزهو بشرط التبقية فلا يجوز بلا خلاف لأنه م يؤمن من فسادها بعد » ولقوله عليه السلام : ( أرأيت إن منع الله الثمرة في يأخذ أحدك مال أخيه؟ )' وأما يبعا قبل أن تڑهو قوله : قبل ان تزهو » من ازها إزهاء » واللفة اللشهورة زها بهو زهوا٬في الصحاح: الزهو الس اللون » يقال اذا ظهرت المرة والصفرة في النخل فقد ظر فيه الزهو » وأهل الجاز يقوالوت : الزهو بالضم وقد زها التخل زهواً وإزهاء ايضا لغة حكاها ابو زيد ول يعرفها الأصمميوالزهو المنظر الحسن الخ . وقد ذكروا للنخيل سبعة اطوار يحجمعا قولك : طاب زبرت فالطاء طلع والحمزة : الحب الذي في الأكام» والباء بلح»والزاي ‏ هوءوالباء بسر والراء رطب والتاء تمر»وذلك لشبمها بابن آدم فإن له سبعة أطوار مبينة في وله تمالى : ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ڳ ١ الآية . قوله : أو يكون المناسب ان يقول : وكل واحد منما ان يون الخ . قوله : فلا يجوز الخ . ل يعتد بالجلاف الآتي وظاهره: انه لا يجوز ولو كان الشجر للمشتري كأن يشتري أولا تخل مؤبراً وم يشترط رتا ثمأراد شراءها يمد ذلك من البائع يشرط التبقية وذلك لأنه وإن جاز أولا لا يجوز انبا لأنه انما جاز اول تيم للشجر واما انبا فلا يجوز لأن الثمرة ما حكم الاستقلال وقد نى عل عن بعها مستقلة حت ترهو وال اعم . قوله: ولقوله : المناسب اسقاط الواو . (١) تقدم ذکره . (۲) سورة الؤمنون : ١١ . 04۹ س بشرط القطع فإنه جائز لأن النبي إنا ورد في التبقمة » وإن باعا مطلقاً ولم يشترط شيئاً ففببا بين العلماء اختلاف : فن حمل الإطلاق على القطع قال بجوازه» ويكون علي المشترى أن يقطعباءومن حله على التبقية أبطله وهذا القول هو الصحبح» وعليه العمل لأن الإطلاق في بيع الثار قبل أن ترهو الثمرة ف يأخذ أحدك مال أخيه › وأيضاً فحديث أي سعيد الخدري أنه بر (نبى عن بيع الثار حت يبدو صلاحبا)"' يدل على ذلك؛لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلبا ء وفي الأثر : وإذا باع الرجل ثمراً قبل أن تبلغ قوله : فإنه جائز الغ . الظاهر انه يقدر ما إذا كان منتفما به » لن الل لا يحب الفساد › ولنيه ملِرٍ عن تضييع امال » ويحجر ولي الأمر على من يفعل مثل ذلك . قوله : لأن ما بعد الفاية بخلاف ما قبلما » ظاهر هذا الحديت يقتضي منع إيقاع البيم على الثمرةمطلقا ما لم يبد صلاحما» لكن وقم الإتفاق على التخصص بقبد شرط القطع » لأن المفهوم من قوله عليه السلام : ( أرأيت إن منع الل الثمرة ) على ان هناك رة ترجى في المستقبل فلو قصد الحاضر فقشط حاز والله اعلم . قوله : فقصله » أي لقصل وال اعلم . قوله : قبل ان يبلغ» متعلق باشترى» اي قبل ان بستحت القصل» وحتمل (١) تقدم ذکره . من أصناف الغلة كلها فإن لبن عبد العزيز كان يقول : إذا م يشترط ترك تلك الثمرة إلى أن تبلغ فإن البيع جائز» ألا ترى أنه لو اشترى قصبلاً فقصله لدوابه قبل أن يبلغ لكان ذلك جائزاءوإذا اشتری شیا من‌الطلع حين يخر فقطعه كان ذلك جائزاً » وإذا اشتراه ولم يشترط تر که فعلیه أن يقطعه » فإذا استأذن صاحبه فأذن له في تركه فلا بأس بذلك وقال الربيم: لا خير في بيع شيء من ذلك حت يبلغ » وأما ببعها بعد أن ترهو فالجهور علي جوازه لا قدمناهء من الأحاديث المتقدمة , غير أن العلماء اختلفوا في تفصيل ذلك › قال : حت تحمر وتبيض وتعرف بألوانا » والدليل على هذا القول قوله عليه السلام:وقد نبى عن بيع الغار التعلق بقصله» ويحتمل ان يكون صفة لقصىل . قوله : قبل له » لعله حين قبل له عن بيع الثمار همكذا فيا رأيناء مم النسخ بالثاء المثلثة وفيه ان الزهو في اللفةخاص بالتخل كا هو معلوم» ولعله بالتاء لكنل يذ كر هذا الجع للتمر في الصحاح ولا في القاموس»وافظ الحديث في الجامع (نجىعن بم النخل حت ترهو » وعن الستيل حق‌يبيض ويأمن العاهة) الخ . فلبحرر. والظاهر انه من اطلاق العام وارادة الخاص» قال ابن حبيب المالكي: لشمرة ة النخلة سبع درجات الطلع» ثم ينفتح الزهو عنه فىكون اغريضائم يذهب عنه بباض الاغردض ويعظم حبه وتعلوه خضرة فيكون بلحاً ثم تعلو الخضرة مره فىكون هوا ثم بصفر فىكون سرا ثم بعلو الصفرة كدرة وتنضج (١) رواه الجماعة الا البخاري وان ماجه . حت تزهو قیل له : وما زهوها؟ قال : حت تجمر ء وقال آخرون ۽ حى يۇمن علىها من العاهة ء وذلك إذا أدركت وطات كلها ء والدلىل على هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من باع ثمرة تخل قبل أن لثمرة فبكون رطبا ثم يیبس فيكون ترا . قوله : حت حمر » هذا هو مقول قوله أولا قوله عليه السلام : وانظر لم أعاد قوله» قال : وحعل قوله «حقي تحمر» مقولا له ء والظاهر اعاده لطول الفصل بين القول ومقوله والأمر سبل وال أعل . ويحتمل ان يكون من الحذف من الاوائل لدلالة الاواخر » والاصل قوله عليه السلام ( حت تحمر ) حين قبل له وقد الخ . قوله : اذا ادركت الخ . هذا القول والذي يليه أشد من الاول وال اعل » لأن الأول اشترط الزهو فقط وهذان يشرطان الطمب‌لكن هذا في‌الكل والذي بمده في بعض كل شحرة » ومعلوم أن الطمب إنا يكون بعد أن تحمر وتبىض وتمرف بألوانما وال أعلم . قوله : من باع رة تخل قىل أن تڙهو الخ . ظاهر هذا الحديث يدل على جواز بيع الشمرة قبل الزهو إلا أنڄا تكون من ضيان البائع مع أنه تقدم أنه نى عن بيع الثمرة حتى ترهو اللمم إلا أن يقال لا كان هذا البيع يستازم كون البائع ضامتاً في بعض الأحوال بطل ؛لأن صحة البيع تنقل املك وتسقط الضيان أنها لا تباع حتى يمن فسادها فصح إلاستدلال به على المرادءوالظاهر أن المراد بالزهو عند صاحب هذا القول طيبما بحنث تومن الماهة » بدلىل آخر الحديث» وإلا فظاهر الحديث يدل على أنما إِذا بيعت يعد الزهو المعروف في اللفة فلا ضمان على البائم وال أعلم . ۲ تزهو فأصايتها جائحة فبي من‌مالهءوم بأخذ اح دكم مال حتق؟) ومنهم من يقول:إذا طاب بعض ثمر كل شجرة ولو لم يطب الكل فالبيع جائز » ومنېم من يقول : ولو لم يطب إذا أدركت وطابت ثمرة بعض الأشجار دون بعض فالبيع جائز ءومنېم من يقول:ولو لم يطب إلا ثمرة شجرة واحدة فالبيم جائز » وهذا في جنان واحد من جنس واحد من الاشجار » ومنهم من يفول : بيع الغلة جائز إِذا طاب بعضہا وان اختلف الأشجار › ودليل هذه الأقوال حديث أبي سعيد ا خدري أنه ( بی عن بيع الشمرة حت يبدو صلاحبا ) وبدو صلاحما يحتمل هذه الأقوال كلما » وقال بعضهم : إذا ذكرت وتيين الحب جاز بيعها ‏ قوله : ولو لم يطب إلا رة شجرة واحدة ء الظاهر أن هذا أشد من الأول لأنه لاتقلب مُرة شحرة في الغالب إلا وقد أزها غبرها وعرف بألواتها إلا أن يكون أراد بالطب هنا الزهو فبكون أرخص من الأول » ويدل على هذا قوله بعد في الاستدلال حتى يبدا صلاحما وما سيأتي في بيع الزرع حيث استممل الادراك في دخول الطعام وقال قياساً على بيع الممرة . فوله وإن اختلفت الأشجارءأي فيا يبنا كالعنب فيا بينه ء والتين فيا يينه › والنخل فيا بينه » ونحو ذلك فلا يباع التخل لأجل طمب العنب والتين مثا . قوله : جاز ببعها الخ . لعله إذا م يكن بشرط التبقية بل أطلق » وإلا فقد تقدم أنه إذا كان يشرط التبقية لا يجوز بلا خلاف» أو يقال ل يعتد بهذا الخلاف فيا تقدم وا أعلم . قوله: جاز مہا مفردةء لقائل ان يقول: لا بلزم من جواز اشتراطہا جواز ۳س ودلمل هذا القول قوله عليه السلام : (من باع نخلة قد أبرت فثمرتها لبائم إلا أن يشترطبا المبتاع ) قالوا لا أجاز أن يشترطبا المبتاع جاز ببعها مفردة » ومن العلماء من لا يجوز بسع الْغْلة على الأشجار كلېما طابت أو م تطب ء والصحيح أن بيعها جائز إذا أدركت ء وأمن من فسادها ء وإذا اشترىغلة الأشجار وقد أدركت واشترط على البائع أن ركبا إلى وقت معلوم فبو جائز» وييكون على المشتري سقيباءوليس عل البائع أن منعه الماء الذي يسفيبه أول مرة» وان لم يشترط وقتاً معلوماً فليس للبائع أنيأخذه أن يقطعها دون عادة الناس» وبقطعبا المشتري عل قدر عادة أهل لبلدءولا يترك أنيضر بصاحب النخلءولا يترك صاحب النخل أن يضر بصاحب الغلةءوالضرر حرمو إن تزع الغار وتركالعر اجينفإنه يأخذەبقطعما لأن‌العادة فيذلك أن يقطعوا مع الثارءوليس للمشتري في الحطب والليف ببعها لأنبا عند الاشتراط تكون تايمة للأصل » ولا يلزم من الحكم فا يالتيع الحمكم لا بالاستقلال ألا ترى الأول جائز بالاتفاق والثاني متنع على الأصح وال أعلم . قوله : ومن العلماء الخ» فيه أن صاحب هذا القول مصادم لظاهر الحديث . .فوله:وقد ادر کت الظاهر أنه أراد بالادراك هنا الزهو پدلىل احتىاحپا ایی السقي‌وبدليل ما في الزرع حبث استعمل الادراك في دخول الطعاموبدلىل قوله : وإن م يشترط وقتاً معاوماً ويحتمل بقاره على ظاهره وال أعلم . والسعف شيءء و كذلكأيضاً بيعالزرع إذا أدرك وطاب‌جائزءوإدرا كه أن يدخله الطعام قياساً على بيع الثمرة » وفبه من الاخقلاف ما في بيع الثمرة من إدراك البعض أو الكل وغير ذلك نسقاً بنسق › وقال بعضهم : لا يجوز بيع زرع حت ييبس ء ودليل هذا القول ( نيه م عن بيع الزرع حت يبيض والزبيب حت يسود)'' ويكون أيضاً على المشتري أن يقطعه على قدر عادة أهل اليلد ء كا ذكرناء في الثمار نسقاً بنسق ء وإن قوله : ادرك وطاب» كأنه استعملي) في غير الانتهاء فلذلك جاء الأختلاف فيه فہو كالزهر في النخل . قوله : والزبيب حت يسود » الظاهر أنه من تسمية الشيء با يؤول إليه على حد قوله تعالى : لل إني اراني أعصر خمراً ې ١٩ ويسمى مجاز الأول » والمراد النهي عن بيع العنب حتى يسود يعني القايل لذلك وغيره يقاس عليه »فهو كقوله ( الحبة حتى تشتد والعنب حت يسود وليس الراد الزبيب الحقيقي والل أعل لأن الكلام في بيع الثار على الأشجار ولقول المصنف رمه الله : وبكون أيضا على المشتري أن بقطعه على قدر عادة أهل اليلد » وأيضا لا معنى للنبي عن بيع الزبيب حت يسود لأنه يجوز بيع بعد القطع بالإجاع على أي وجه كان وال أعل . (۱) تقدم ذکره . ٢) سورة يوسف : ٢۳ )۳( تقدم ذکره . وپ — دمه الإيضاح › اشتراه قصبلاً علي أن يقطعه فہو جائز » ون ترکه ولم يتزعه حتی مضی ثلاث أيام فقد انفسخ البيع » ومنهم من يقول سبعة أيام » ومنهم من يقول إن ت ركه حت طاب فالبيع منفسخ » ومنېم من يقول: لا ينفسخ ولو طاب ولكن ليس لامشتري فيا زادشيء » وهؤلاء أوجبوا بينهم الشركة إا انقسخ البيع على الأقوال الأولى » لأنه قد خالف ما عليه الاتفاق بينهما وتحديد الثلائثة الأيام والسبعة فيا يوجبه النظر مقدار ما تزيد فيه الغْلة ويتبين زيادتهاء وتلك الزبادة م تدخل في البيع ولذلك فسخوه » وكذلك جيع الغلات إذا اشتراها قبل أن تدرك على أن يقطعماءوغلة الحبوان من الصوف والشعر على هذا المعنىءوجيع نبات الأرض يجوز بيعه إِذا بدا صلاحه٬و هو استحقاقه للأ كل وهذا كله إذا كان ظاهراً وأما إن کان غير ظاهر فلا يجوز ببعه الاستشارة وهو بيع الغيب المنهي عنه وذلك مثل: قوله: إن اشتراء قصيلا أي اشترى الزرع حالة كونه قصبلا لا أنه اشترى القصيل وحده بدليل «وم يأزعه»» وحبنئذ تظهر الشركة بيني عند من يقول بها إذا بلغ الزرع كأن ينظر القدر الذي اشترى والقدر الذي زاد يمد ذلك بحسب ذلك » والظاهر أن الحب يكون للبائع حمث لم يكن للمشقري شيء فما زاد وال أعلم . قوله :الثلاثة الأب م الأول ءثلائة يام نعم :جوز عند الكوفبين تشمىم] باحسن الوحه والله أعل . _ ٦ - اللفت وال جزر والبصل والثوم وما أشبه ذلك من جميع ما تواريه الأرض وبيع الزرع بعد ما درس كذلك لا يجوز » لاستتار الحب في التبن . مسأل : والغلة على وجهين : منها ما يشمر بطناً واحداً » ومنا ما يثمر بطوناً مختلفة » فالذي يمر بطناً واحداً جائز بيعه علي ما تقدم وهو الذي ذكرناه » والذي يشمر بطوناً مختلفة اختلفوا في ببعه » وذلك مشل غلة شجرة التين قال بعضهم : لا يجوز بيعب » ومنهم من يقول : يجوز بيع ماكان في ذلك الوقت وما زاد فهو للبائع » ومنهم من يقول : له غلة تلك السنة كلها ماكان في ذلك الوقت وما زادء ويمكن أن تكون العلة في هذا الاختلاف . أما من أبطل بيعم فلأنه عنده بيع مالم يختلق منبالم يكن قوله : منها ما يشمرهو بالبناء للمفعول » ويحتمل البناء للفاعل على الإسناد المجازي على حد فل في عيشة راضية ‏ . قوله : مثل غلة شُجرة التين » لعله في بعض البلدان وفي يض الشجر لكن إن وقع‌ فو متايز فما شهدناه» نعم: شجرة الليمون تثمر بطونا لا تتميز وكذلك الىز . قوله : وما زاد فهو للبائم» هذا ظاهر إذا كان ولا ترد عليه حمنئذ علة من أبطل البيع . قوله . أما من أبطل بيعها الخ . هذا تفصيل في علة الاختلاف فهو مع ما يعده إلى آخر التعاليل » خبر وتكون وال أعلم . داخلاً في بیع ما خلق » ولا يجوز بيع بطن منہا بشرط آخر ء وما من أجاز بيعها جاز عنده أن يباع مال يخلق منبا مع ما خلق وبدا صلاحه کا جاز بيع مالم يطب من الثمرة مع ما طاب ء وأما من جعل ما زاد للبائع فالداخل في السبع عنده الموجود دون المعدوم » ولكن لا يتوصل إلى معرفة ما زاد من ذلك . و كذلك على هذا الاختلاف فيا يوجبه النظر غلة البطمخ والباذتجان والقرع وما أشبه ذلك ء وغلة هذه الأشياء متصلة البطون بخلاف غلة شجرة التين » وكذلك على هذا المعنى بيع الكراث قوله : بيع بطن منها بشرط آخر؛ يعني: ضمنا أوقع البيع مطلقاً على ثرة الشجرة»ومنما ما ل خلت »والقاعدةء أن المقدة إذا اشتملت علىما وز وما لايحوز كانت غير جائزة والل أعلم . قوله : وأما من أجاز ببعها » فيه لف ونشر غير مرتب . قوله : ولكن لا يتوصل الخ . لعل هذا بالنظر إلى ما شاھدەرحمه الله وإلى بعض الأشجار وكلامه بعد في الفرق بين غلة البطبخ وشجرة التين يقتضي أت يكون سشُجرة التين متميزة»حث كانت غير متصلة واذا لم تتصل جاز بيع بطن دون بطن فيتراءى أنها أقرب الى الجواز» لكن بالنظر إلى بطن واحد و إلا كان البطخ أقرب كا قال رجه ال . قوله : والباذنجان» قال في.التذ كرة لداوود : معرب عن كاف فارسية الخ . قوله : بيم الكراث » ومنه بيع البرسم في مصر. من أجاز ببعه أجازه جزة أو جزتين أو أ كثر من ذلك » ومن أبطله أبطله ك ذكرنا › فالعلة في هذا كله واحدة ومكن أن بكون السيب في هذا الاختلاف هل هو من الغرر المؤثرفي الببوع أم ليس بؤثر؟ وذلك أن اختلافهم يدل أن الغرر ينقسي بهذي القسمين وغير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة ُو باجتاع الأمرينءوەن هذا الاب ‎E‏ السمك في البرك » فني الأثر : وإذا كانت الأجام محصورة قد حصر فيه السمك فاشتراه رجل فقولم جمبعاً أنه لا يجوز يعني الربيعم وعبد اللهبن عبد العزيز » و كذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وعن عمرين الخطاب قوله : الكراث » هو بالثاء المثلثة . قوله : وذلك أن اختلافمم » الظاهر أن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قبل م فصلت في الغرر . قوله : وغير الؤثر الخ . هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر كأنه قبل له: غير المؤثر مع كونه وماغررا . قوله : في البركة» في الصحاح: والبركة أيضا يعني بالكسر كالحوض ء والجع الترك » يقال سمت بذلك لإقامه الماء ٠ قوله : الآجام » في الصحاح: الأجمة من القصب والجمع أ جمات وآجم وإجماء وأجم الخ . وفي القاءموس: الأجم كل بيت مربع مسطح الخ . ول يبن متها مراد الصنف رحه الءو كأنه أراد مثل الزرائب التي بصطاد بها من المحر وهو ظاهر وال أعل . رضي الله عنهما أن) قالا : لا يشترى السمك في الاء وهو غرر › وقال ان عباد : لا بأس بشراء ذلك » ورواه عن عمر بن عبد العزيز » ومن الغرر أيصضاً بيع العبد الآبق لا يجوز ببعه من جهة الجبل بوجوده › ولانه غير مقدور عليه » ومن طريق أبي سعيد الخدري آنه م ( نبى عن بيع مافي بطون الأنعام حتى تضعءوالغنائم حت تقس ءوشراء الصدقة حى تقبضء» والعيد الآبق حت يرجع) . فصل : وأما هيه عن بيعتين في ببعة واحدة » فهو أن يبع الرجل سلعته هذه بدینار نقداً أو إل شهرین بدینار و نصف أو إلى أشہر امم معلومةء فيتراضيان ولا يقطعان ثمناً معلوماً ولا يتفقان على أجل معلوم ولا نقداً ولا نسيئةء فهذا لا يجوز من جمة الجل بالشمن والأجل » وفي قوله : والفنائم حتى تقسم» لعل إذا م جتمع لجع على بىعها . فصل : وله : وهو أن يبع الخ . ظاهره أنه إا باعہا مثلاً بدينارن نقداً ودينار إلى أجل مسمى لا يكون من ببعتين في بعة ٠ قوله : ولا نقداً » معطوفا على قول ثنا . (۱) رواه أجد وان ماجه والترمذي ۰ ¥۰ س الأثر : قال أبو ال حسن : ومن باع سلعة وقال بكذا وكذا نقداء أو كذا وكذا نسيئة وأخذ السلعة ومر ول يقطعا لذلك ثمناً وأشېدا عليه بأد الببعتين أو أحد الأجلين فإن ذلك عندنا لا ثبت ء ل بقطعا له ببعاً معلوما وفه شرطان » وقد ہی عاد عن شر طين في بيع و ببعتين في قوله : وأشهدا عليه » الضمير في عليه عائد على ذلك وهر الشيء المع ولم عل الإشهاد بعتن إحدى السعتين معيناً حمث ل بحصل الإتقاق على دلك حال المقد وال أعلم » وفي غالب النسخ : وأشهد بالإفراد فبكون الضمير في علمه راجماً إلى المشترى المعلوم من القام وال أعلم . قوله : بأحد السعتين » أراد به أحد الثمنين وانظر ما إذا عينا أحد الثمنيت وأحد الأحلن بأن بقولا : بدینارن إلى شہرن مثلا » والظاهر أنه باطل عند من لا يحيزه لأن الإشهاد على البيع ليس ببيع وال أعلم .وفي بعض النسخ: وأحد الأجلين فسكون عين هذه الصورة . قوله :أو أحد الأجلين» فيه أنالمذ كور أولا التردد بين النقد والأجل الواحد الهم إلا أن يقال غلب الأجل على النقد بإرادة مطلق التأخير حيث ل يدقع الثمن وال أعلم فلبحرر . قوله :فيه شرطان» المراد با على ظاهر كلامه الآ تي: الزيادة في الثمن والأجل فالظاهر أن هذا من ببعتين في ببعة كا صدر به أولآ»وبطل البيع من‌جبة الجمل كا تقدم » وأما الزيادة في الثمن على القبمة إذا اشترطبا إلى أجل مميت فلا بأس بالإجماع» ولا يقال إنه بيع وشرطان كا هو معلوم » وهذا كله من كلام الأثر كا بعلم بالوقوف عليه في ابن وصاف . ا۷ — ببعة ›» وهذا بيع فبه شرطان » وقد روي عن أصحابنا إجازة ذلك ۽ واختلفوا في الشبادة فيهء وذلك أن بعض أصحابنا يقول : في هذا أدنى الأجلين وأغلى الثمنين وهو مروي عن أبي عببدةءومنهم من يقول: جائز قل الثمنين وأبعد الأجلين »ومهم من يفول : بقل الثمنين وأقرب الأجلين » ومنهم من بقول : بأكثر الثمنين وأبعد الأجلين والقول الأول عندي أصح في باب الحجة » وأما م قال بأبعد الأجلين وأكثر الثمنين فإنه أجاز البيع والشرطين ء ومن قال بقل الثمتين فإنه أجاز البيع وأيطل الشرط ء ومن قال بأقل الثمنين وأبعد الأجلين فإنه أجاز قوله : عن أصحاينا » لعله أراد به بعضهم يدلبل قوله : لا يشت عتدنا والل أعل . قوله : فيه » هذا آخر كلام الأثر وزاد فيه وثبتوه . قوله : والقول الأول عندي أصم الخ . الظاهر أنه أراد بالقول الأول القول ببطلان البيع»وهو قول أبي الحسين يدليل آخر الكلام حمث قال:وأما من قال بأقرب الأجلين وأكثر الثمنين الخ . وكلامه في التعليل فيه لف ونشر معکوس . قوله : أصح في باب الحجة » لأن فيه جملا بالثمن والأجل كا تقدم» فإ استملكت على هذا القول دفع يمتها يوم استملكما إن كان مقوماً > أو مثلها إن كان مثلباً » واختار هذا القول عن قول ابي عبيدة رجه الل للحجة التي ذكرت والل أعلم . قوله : وأبطل الشرط » أراد به الجنس فيشتمل الشرطين . - ۷۲ ابيع والشرط الواحد وأبطل الشرط الثاني في زيادة الثمن » ومن قال بأقرب الأجلين وأ كثر الثمتين فإنه أجازالبيع وأبطل الشرط في الأجل دون الثمن» وهؤلاء كلهم اتفقوا على إجازة البيع. وما يشبه هذه المسألة : وإذا باع الرجل بيع إلى العطاء فقولما جيعاً أن البيع في ذلك فاسد ء ثم رجع ابن عبد العزيز عن ذلك فقال : البيع جائز » والمال حال وكذلك قولمافي كل بيع إلى أجل لا يعرف ء وفي الآثر : وقيل معنی شرطين في بيع أن يبيع الرجل شيئاً من ماله لخر على ن يبع له الآخر مئل ذلك » وذلك لا يجوز » ومنهم من يقول : ذلك جائز على المتاعة ومنهم من يجوزه ويبطل الشرط ء وما يلحق بهذا المعنى فيا يوجبه النظر ا فيه من الجل بالشمن أو المثمن : من باع لآخر هذه السلعة بديتار أو هذه بدينارين » وكذلك أيضاً : إن باع له هذه السلعة بدينار على أن قوله : وإذا باع الرجل بيما الخ .هذا الكلام وق مبتداً لأنه أريد به لفظه وتقدم خبره في الجار والمجرور » وفي نسخة : وفي الاثر . وإذا باع الخ . قوله : » أي الربم وعبد الله بن عمد المزيز . قوله : جائز » هذا مشابه لقول أبي عببدة لكن تقدم أن الأولى خلافه . . قوله :أن يبيع الرجل الخ. كون هذا فيه شرطان محل تأمل ء الهم إلا أن يقال لا كان كل واحد من طالب لسلعة الآخر جعل شرطا وال أعلم . يعطي له الدينار سلعة كذا وكذا والله أعل . والأصل في هذا الباب ما روي من طريق ابن عباس عن اللي مد ( أنه اشتری من جابر بن عبد الله بعیراً واشترط جار ظېره من مكة إلى المدينة فأجاز الني عي الببع والشرط )"قال ابن عباس : ولا أجاز التي ع هذا لأن الشرط ل يكن في عقدة الببع » قال ابن‌عباس: ( وکان كيم الداري باع داراً واشترط سكناها قبطل الني يي البيع والمرط )' لأن الشرط كان في عقدة البيع » ويحتمل أيضا أن يكون قوله : الباب الرابع الخ . أنظر لم يذ كر غيره من المناهي المتقدمة الباب»والحاصل أن المناهي على ما ذ كر أولا أربعة:نهي تحر )وني الغرر» والرابع الشروط في الببع . قوله : الثنيا » بالضم إسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح وسيأتي: ما يؤخذ مته أن الثنيا أخص من الشرط » حبث قال في النهي عن بيع الثنيا : هو أن يبيع الرجل الشيء جزافاً ويستثني منه كيلا أو وزنا معلوما الخ , فجعله خاصا مما ذ كر » وسيأتي ما فيه وال أعلم . قوله: والأصل في هذا البابءوهو الببع والشرط أعم من أن يكون جائزاً أو عتنعاً وإن كان ظاهر الحديث يدل على الجواز يدلبل ما يعده وال أعلم . قوله : ويحتمل أبضا الخ . كأنه يشير إلى ما يختاره رحمه الله من أن الشرط رواء مسل . (۲) رواء الدارقطني وأبو دارد والنسائي . س إنما أبطل ذلك لجل مدة السكنى ء وروي أن عائشة رضي الله عنبا ( اشترت بريرة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها فأجاز الني ييه البيع وأبطل الشرط )' وقال : ( الولاء لمن أعتق ) فلاختلاف هذه الأخبار إختلف العاماء في تأويلها » وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن برک : تمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخ وبعضما منسوخءويحتمل أن اللي َل تر كهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فببا رأمم» والذي عندي والله عل : ُن خبر بریرة کان شرطه غير جائز لاأنه اشترط ما لا وز تملکه وهو الولاء الذي جعله الني عر كالنسب بقوله : ( الولاء نة كلحمة النسب )' والولاء لا يجوز تملكه بهذا الخبر ء ولذلك أبطله التي بيه إذا كان فيه منفعة للبائع وتعلق بالعين الميعة وكان معلوما جاز كما سبأقي»وأما ابن عباس رضي الله عنه فبرى » أن الشرط إذا وقع في عقدة البيم كان البيع فاسداً كما يۇخذمن تمليله » وفي هذا الكلام أيضا إشارة إلى أن الصحابي يحب قول روايته دون احتہاده والله أعل . قوله : ولاءها » هو يامد . قوله : بعضما ناسخ إلى » فبه أن النسخ يتوقف على الملم بالتاريخ كا تقرر في محل ولا يذهب إلى النسخ إلا بعد تعذر إمكان الجع » وقد أمكن . قوله : لجة » اللحمة بالضم : القرابة » صحاح . (١) متفق عليه . (۲) رواه أبو داود وان ماجه . — y٥‎ ويدل أيضا على ما قال به أبو عبد الله ما روي عن عائشة رضي الله عنہا ( أن الني ي قال : يا معشر المسامين » ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اله ألا إن من اشترط شرطا ليس في کتاب اله وٳن اشترطه مائة مرة ليس لهشرطه » فشرط الله أولى وأحق )'› وكذلك أيضاً على ما يوجبه النظر: كل شرط لا يحل تملك فالبيع جائز والشرط بإطل » قال أبو محمد : وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذ شرط قوله : ويدل أيضا على ما قال يه أو عبد ال الخ . هذا يدل على أت قوله : والذي عندي وال أعلم إلى هنا من كلام أبي عبد الل » والحاصل ان أا عبد الله رحمه ال تكلم على الأحاديث الثلاثة واجتيد قيها برأيه بدليل قوله بعد : قال أبو مد : وأما خبر جابر » الخ . إلا أن كلام الملصنف تخلله في بعص المواضع » ثم لا فرغ من کلامه رحمه الله قال : والذي بوجبه النظر عندي الخ . فاجتيد هو أيضا رحمه الله والله عل فلير اجع کتاب أبي عد الله رجه اله . قوله : ليس في كناب الله تعالى» لعل المراد : ليس في كثاب الل تحلىله . قوله : قال بو محمد > اراد به ابا عبد الله محمد بن برک > وإذا تتبعت کلام الملصنف رحمه الله وجدته تارة يكنه بأبي عبد الله وتارة يکنه بأبي محد والشيخ إمماعيل رحمه الل لا يكثيه إلا بابي عبد ال ٠ ولعله له كنيتان وال أعلم . وقد يقال : أبي محمد غير أبي عبد الل وهو الظاهر لأن المفهوم من كلام أبي عبد الل أن الشرط الذي يحل لا يضر البيع إذا اقترن يه » والمفهوم (١) رواء البغاري ومسل . -٦۷- ر کو به من مكة إلى المدينة م يكن في عقدة البيع » وإنما كان على وجه العين العارية ء وقد روي هذا أيضاً » فهذا دلبل منهم على هذا اذهب ؛ أن كل شرط في عقدة البيع يفسده › وما لم يكن في آخرون إلى جواز البيع والشرط عموما بهذا الخبر ء وأا خبر تيم الداري فقال قوم : أبطل ذلك لجهالة المدة في السكنى لآنه إذا م من كلام أبي محمد أن الذي يحل يضر البيع إذا اقترن به والله أعلم فلبحرر . قوله : وقد روي هذا أیضا عن ابن عباس ک) تقدم ويأتي أنه مذهبه . قوله : أن كل شرط في عقدة البيع يقسده» يعني إذا كان يحل لكه» وأما إذا كان لا يحل تله فالبيع صحبح والشرط باطل » لن وجوده كلا وجود لحديث بريرة . قوله : بهذا الخبر» أي خبر جابر بن عبد الله . قوله: فقال قوم» أي من المجيزين يجبا عن هذا الحديث حبث ورد عليہم ء وغيرهم أجاب با . قوله : ہل مدة السكنى الخ . وعند ابن عباس رضي الل عنه : إغا بطل لوقوعه فيعقدة الع كا تقدم» وإن كان معلوماء وتعليل البطلان يجهل المد هو الناسب لا يختاره الملصنف رحه الله » وأما التعليل بمنع المشتري من التصرف في ملكه‌فقير ظاهرلأنه ل يمنعه من‌التصرف مطلقاً ونا متعه من الانتفاع بالسكنى سنة فقط » لأن فرض السألة عنده أن مدة السكنى معلومة فهو كمنع الانتفاع ار كوب من‌مكة إى‌المدينةء بل وربا يقال إنهذه المدة أضبط من مدة الر كوب لاختلافما باختلاف الطرق» وبالاسراع وبالبطء » فالأولى التعليل با يناسب كلام يكن الشرط معلوماً بقسط من الثمن يضبط فسد الببع » وقال آخرون: كان مدة سنة وإنما نقض البيع منع المشتري من التصرف في ملكه » والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في ذلك لايخلو من وجهين:إماشرط يكون في نفس المبيع»وإما شرط کون في غير نفس المبيع ء فالذي يكون في نفس المبيسع هو أيضا على وجمين : أحدهما أن يكون فيه منفعة للبائع فبذا الشرط جائز إذا كان معلوماً » والبيع أيضا جائز قباس على حديث جابر بن عبد اله وإن كان التسرط غير معلوم فهو والبيم باطلان قياساً على ما في حديث تي الداري . الثاني : فيا لا يحل تملكه للبائع فإنه باطل » والبيع الصنف رحه ال من أنما غير معلومة » أو با ذهب إلبه ابن عباس رضي الله عنه من أن الشرط إذا كان في عقدة السم بطلا معا وهذا من عنده وا أعلم . قوله:وقال آخرون الخ. حاصل هذا مم ماتقدم أن المجيزين للبم والشرط الذي يحل تلكه وتنوعوا في الجواب عن خبر ةم الداري کا هو ظاهر والله اعلم . قوله: والذي بوجبه النظر عندي ؛الظاهر أن هذا استئُناف خالص من کلام الملصنف رحمه الله رأيه في وال أعلم . قوله : فيه أي ويحل تله فالحاصل ان الشرطالذي يجوز هو والبسع هو الذي بكون في نفس الشيء المبيع وبحل تلكه ويكون مملوماً . قوله : الثاني فما لا يحل علكه الخ . الألبق امقابلة أن يقول مثلا الثاني ما لا منفعة فيه للبائم ككونه لا يحل تملكه الخ . ويشمل ما أدخل في اتشيه في جائز قياسا على ما في حديث بريرة » وكذلك أيضا قالوا : لو اشترط البائع على المستري ألا يخرجهمن ملكه أو يبيعه لفلان أو أن بهبه له أو لايستعمله إلا في كذا و كذا فبذا کله لا يحل له منعه ما يجوز له لقوله عليه السلام ( المؤمتون على شروطبم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً )"' وأما الشمرط الذي يكون في غير نفس المبيع مثل : أن يبع أحد ببعاً بقفيز شعير واشترط على المشتري أن يطحنه له أو أن بحمله إلى موضع سماهء أو أن يببعه له أو اشترط على المشتري أن يعمل له عملا سهاه من وجوه العمل فېذا کله لا يجوز بەالبيع من جة الجہل بالشمن قوله بعد وكذلك الخ . وقد يقال إا عدل عن ذلك لأن ما ذ کر قد توجد فيه منفعة للبائم . قوله : أحل حراما الخ . أي بالشرع وكذلك في التحرم وإلا فيع الشروط فيبها تحليل وتحريم . قوله : في غير نفس المبيع » يعني بأن وقع في الثمن . قوله : واشترط على المشتري الخ . قد دخل الجمل ها هنا في الثمن . قوله: من جهة الجمل في الثمن»هذا التعليل يقتضي أنه إذا كان ذلك معروفاً بمرف أو نحوه جاز وال أعل» فلبحرر . قوله : من حهة الجمل بالثمن » ظاهره أنه لو عبن للقفيز مثلا قدراً معاوما أو لطحنه أو حمل مثلا قدر أمعلوما لجاز تأمل لاذه شمه يسعتين فى بىعة ° متف عليه. لأن هذا كله من الثمن » وإن اشترطه المشستري على البائع كان أيضاً غير جائز من جبة الجر با لمثمون‌لاأنه من المبيعفي هذا الوجه » وأما إن اشترط امشنتري بعض الثمن فهو جائز كا جاز شرط البائع فى المبيع » على ما في أن يشتري منه شيثاً بديتار على أن يحط عنه نصف الدينار ء وأا إن أبى البائم أن يحط عنه نصف الدينار الذي اتفقا عليه فإنه يقول له المشتري: إن تحط عن التصف الذي اتفقت به معك فنا رددت عليك شيئك والله أعل . وأما نهيه ع عن بيع العربان هو أن الرجل كانيبيع بيعاً ويدفع إليه ااشتري من ثمنه شيثاً عربو نا ولعله يكون بيده إلى وقت فإن رجع انلك الوقت وإلا لم يكن له أن برتجعد من البائع فبذا لا يجوز ء وأما هبه جل عن بيع الثنيا هو أن يبع الرجل الشيء جزافاً ويسقثتي منه لآن الإجارة بنزلة البيع » ويحتمل أن بكون بنزلة بيع لأشاء سختلفة بأثان متعددة فإنه جائز اتفاقا » وعلى هذا فلمل المصنف إا حكم بعدم الجواز ينام على أنه لا يجوز بيع أشاء مختلفة بثمن واحد وال أعل . وله : العربان » فيه لفات أفصحين فتح المين والراء وضم العين وإسكان قوله : هو أن يديم الرجل الخ . لعله فهو » ثم ظاهره أن الثنيا خاص بهذا CN. ke كيلا معلوماً وإنا م يجز هذا الببع من جبة الجبل بالمبيع» ولأن الإستثناء لعله يأتيعلي المبيع كله ويتعلق‌بهذا في الاستثناء مسائل :و اعل أنالمستثتى لا إما أن کون شائعاً أو معىناً فالشائع هو أن ع الرجل هذا الغلام أو هذه الداية أو الأرض و ما أشبه ذلك من جميع ما يحوز فيه واختلفوا في استثناء النصف قال : يجوز استثْناه وقال بعضهم : لا يجوزء وذلك أن الاستثناء المعقول منه استثناء القلة من الكثرة كقوله تعا لى : « فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك منم المخلصين »"''ولذلك ولعله بالنظر إلى النبي وإلا فالثنيا كا تقدم إسم من الاستثناء ولا شك أنه لا يقصر على هذا ويدل له سباق كلامه والل أعل . قوله: جزافا» ضبطه في الصحاح بكسر الم حبث قال: الجزاف أخذ الشيء جازفة »و جزافاً فارسي معرب أنهىالمراد أخذەمن غير كيل ولا وزن » وسىأتى ما يجوز فيه وما لا يجوز » وذكر أن الجزاف هو المسمى بالحزر » وأظن أن قبه لغة أخرى وهي ضم الم فلبراجع ۔ قوله : من جهة الجهل بامبيم » أي جهل امع من غيره»وهو المستثنى »و إلا فالجزاف من لازمه أن يكون غير معلوم الكيل والوزن . قوله : بم التسمية الخ . لكن بسع التسمية أعم من استثنايا لأنه يجوز بيع الثلثين مثلا اتفاقاً دون استثناما . (١) سورة ص : ۸۲. ا۸ س « م ٦ الإيضاح › اختلفوا في استثناء النصفء»والمعين ينقسم قسمين:ظاهر أو غير ظاهر › والظاهر ينقسم قسمين : معلوما أو حهولاً » فالجهول لا يجوز مثل ان ببيع له هذه الغنم أو هذه الال إلا عدداً منها » ولا يجوز ذلك من جبة الجل بامبيع لأنه لا يدري المبيع من المستثنى » وكذلك إن باع له هذا النخل إلا تخلة واحدة منبا وهذه الزياتين إلا زيتونة منبأ وهي غير معلومة فلا يجوز البيع أيضا ا ذکرنا » والمعلوم أيضاً ينقسم قسمين : قسما يجوز استثناؤه » مثل أن يبع له هذا الحائط إلا هذه الشجرة › أو هذه الشجرة إلا الثمرة الي فبا » أو هذه الأرض إلا الزرع الذي فېا وما شه ما ذکرناه < وقسماً اشوا أنه لا قوله : هذه الغنم » يعني والحال أنما معلومة المدد فسكون الفساد من جبة الاستثناء » وأما إذا لم تكن معلومة العدد فإنه لايحوز لأن الجزاف في مثل هذا لا يجوز كا سبأتي وال أعلم . قوله: إلا عدداً منماءظاهره أنه إذا استثنى جزءاً شائعاً فاليم جاز وهو كذلك > ويشمله كلامه السابق » ثم ظهر أن هذا إنما يجوز على القول بأن بسع التسمبة جائز ولو كان‌فيا تمكن فيه القسمةمن‌غير الأرض»والراجخلافه كا سىأتي. قوله : إلا منها» أجاز مالك مثل هذا وجعله شریکا فما استثنى . قوله : هذا الحائط به البستان مثلا لأنه في القالب يحرط به الىناء وهو مجاز لغوي حقبقة عرفية والله أعلم . قوله إلا الثمرة الخ . لعله أراد به في النخل مثا ما قبل التأبير وأما بعده فلا تعتاج إلى الاستثناء ك)| ورد في الحديث وقد تقدم » ثم ظہر أن الأول — ۸Y يجوز وهو أن يبع لهذا العبد إلا رأسه أو رجلهأو يده او هذه الشجرة إلا غصناً من » فذا الاستثناء باطل لا يجوز » كا لا يجوز عه اتفاق . وكذلك استثناء الصوف على العم فعلى مذهب من جوز بيع الصوف عل الغنم جاز استثناؤء وعلي قول من ل يجوز بيع الصوف على الغ لا يجوز استشناؤه » وبعض جوز استثناء الرأس أو الجلد من الشاةء وهذا إذا أريدت للذبح فبؤلاء جوزوا هذا الاستثناء وهو عندم معين التعمم في الثمرة لأنه ذهب بعضمم إلى أنها تابعة للشجرة مطلقا ما ل تقطع ¢ وسيأتي الكلام على ذلك فيا يتبع الشيء المببع وال أعلم . قوله : إلا الزرع الخ . يعني إذا أدرك وأما قبله فإنه لا يجوز كا لا يجوز ببعه إلا بشرط القطع والله أعلم . قوله:لا يجوز كا لا يجوز بعه »قباس استثناء الفصن على بىعهيقتضي الجواز إِذا کان رش ر ط القطع وهو ظاهر لکن يشل علىه ظاهر قول الآ تي :والنظر عندي الخ . الهم إلا أن يقال الراد بقوله لأنه بيع وشرط ان استشناءه الرأس فيا ذ كر يستازمشرط الذبح و إلا لو حمل على ظاهره كانت جميع الاستثناءات مبطلة للبيم مع أنه ليس بظاهر » وفبه أيضا أن البيع والشرط غير مبطل للبيع مطلقاً كا تقدم ولعل هذا بحث مع صاحب هذا القول » ولعله عن لا يجوز البيع والشرط والله أعل . قوله : وكذلك أيضا الخ . المقصود التشبيه في قياس الاستثناء على البيع . قوله : وهو عند هم معين معلوم » يعني وکل معين معلوم حور استثناوه ولا معلوم » والنظر عندي يوجب أنه لا يجوز لانه بيع وشرط ء وأما غير الظاهر فإنهم اختلفوا في استثنائه » قال بعضهم: يجوز » وقال بعضېم: لا يجوز › وذلك أن يبيع له هذه الشاة ویستشني لها » فن أبطله فېو عنده لا يجوز كا لا يجوز ببعه دون أمه » وهو عند هؤلاء كل ما لا يجوز ببعه مفرداً لا يجوز استثناؤه» فن أجازه فهو عنده باق علي ملك البائع م يدخل في ملك المشتري» و كذلك إن باع له هذه الثمرة إلا نواه أو هذه ابض إلا محها والله أعلم . وفي الأثر : وبكره أن يباع الشحم في بطن الشاةء وإن استثناه البائع فلا بأس ء والمستثنى أيضاً ينقسم قسمين : يقيسون الاستشناء على البيم حت عتنع . فوله : قال بعضہم يحوزء جزم في باب الرهن بهذا القولول يحك فيه خلافاً فيدل ذلك على اختداره وال أعل . قوله : إلا محهاء قال في الصحاح ي باب الجاء : والح بالضم صفرة السيض ۰ قوله: فلا بأسمفومه أن المع فبه بأس يحمل الكراهة على التحرم وهو موم وخصوص من وجه يجتمعان مثلا في التسمية الشائعة إذا كانت أقل من النصف ويتفرد في التسمية إذا كانت أكثر من النصف وينفرد الاستثناء مثلا في الشحم في بطن الشاة على هذا القول والله أعلم . قوله : أبضاً ينقسم > لو قال: والمستثنى ينقسم أيضاً قسمين آخرين لكان أظہر . موجوداً ومعدوماً » فالموجود ءا ذكرناه » والمعدوم هو أن یستثنى مالم بحضر من الغلة والسكنى والخدمة قال بعضهم في هذا الببع: أنه لا يحوز وقال آخرون: يجوز اليم والاستثناء باطلءوإنما م يجز استثناء المعدوم لأن الاستثناء معناه إخراج بعض ما شمله اللفظ » وأما ما يكال أو يوزن إذا استثنى مته كيلا معلوماً أو وزناً معلوءاً فلا يجوز ذلك الببع ء قوله : والسكنى فيه أن المأخوذ ما تقدم على ما اختاره أنه إا بطل البيع والشرط في حديث تم الداري لأن مدة السكنى يجهولة فلعل اراد يقساد المسع والاستثناء !دا كانت السكنى عير محدوده على قىاس ما تقدم لکن ظاهر التعليل بعد يقتضي عدم الواز مطلقاً » واعله على خلاف ما يختاره والله أعلم > التعلمل بقوله : لأن الاستثناء الخ . قوله : إخراج بعض ما شمل اللفظ الخ .يعني فسطل الاستثناء فلو كان بلفظ الشرط جاز إِذا كانت السكنى محدودة لأن هذا شرط فيه منفعة للبائع وهو معلوم غير خارج عن الشيء الممسم على قباس قوله فما تقدم » نعم عند ابن عباس لا يجوز مطلقاً لأنه بيع وشرط . قوله : ما شمله اللفظ حقيقة أو حكما فيشمل الاستثناء المنقطم . قوله : وإن كان الشيء الذي الخ . وكذلك مع ما تقدم عند قوله : وأما نه الخ . قوله: فلا يجوز ذلك البيع » أي حت يحوزه بالكيل والوزن . — ۸0 وكذلك إن باع له منه كيل معلوما أو وزناً معلوما فلا يجوز ذلك البيع لأنه مجهول » وقال بعضهم يجوازه» ولعل من جو زه جوز الإستثناء منه » وإن كان الشيء الذي استثنى منه الكيل المعلوم والوزن المعلوم واستثناه كله فلا يجوز أو استٹنی أ کثر منه فلا يجوز › ومهم من يقول الإستثناء باطل والبيع جائزء وكذلك أيضاً إن وقع الاستثناء عل الغير مثل إن باع له هذه الشاة إلا هذه وأشار إل غبرها فلا بحوز استشناوؤه لأن الاستشناء من غير الجنس لا يجوز » ومنهم من يقول في فولة : وال بمضهم بيجوازه» وهو مذهب المشارفة ومذهب قومنا واتار خلافه ک) د کره رحمه الله . قوله : وإن كان الشيء الذي استثنى‌منه الخ . هذا يقتضي أن المسألة الأولى الي وقم فبها الخلاف المكيل أو الموزن والمستثنى منه فبها معلوم الكيل والوزن وأنه إنما يجز البيع عند صاحب القول الأول لأنه ل يتيز الممسع من غيره وال أعلم . قوله : أو استثنى أكثر منه » كأن يقول مثلا : عشرة إلا أحد عشر . قوله : ومنهم من يقول الاستشناء باطل والبيع جائز » أفول هذا مقتضى قوله السابق لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ . قوله : من غير الجنس » يعني من المباین فان هذا جزى لا عموم فيه وإلا فغير الجنس قد يجوز الاستثناء منه إذا وجدت الناسية كقولك : قام القوم إلا حارا » کا هو معلوم . هذا البع جائز والاستشناء ليس له معنى فا لم یکن له معنى على هذا الول فهو بمنزلة مالم يكن وال أعلر . والاستشناء في الثمن بمترلة الاستثناء في الشيء المباع فيا يجوز من ذلك » وما لا بجوز کا ذکرناه . الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضور والغبن : وهو ما ثبت عنه عليه السلام من نهيه عن أن يساوم الرجل على قوله: المباع» هكذا فما رأيناء من النسخم» ولعله المبتاعء من ابتعت البيم على اللغة الفصحى أ و المببوع بالتصحيح على اللغة التميسة من بعت الشيء لأن إسم الفول من الثلاثي على وزن مفعول » فأصل مبيع مببوع فاستثقلت الضمة على الىاء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان الواو والىاء فحذفت الواو عند سببويه وقلبت الضمة المنقولة كسرة لتسل الباء » وذهب الأخفش إلى أن الحذوف هو الباء وكسرت الباء وقلبت الواو ياء فرق پين ذوات الواو نحو مصون وذوات الباء نحو مبيع . الباب الخامس في البيوع المنهي عنپا : قوله : الباب الخامس الخ . جعله باب خامسا بالنظر إلى المناهي المتقدمة لأنما أربعة » وإلا هو في الحقيقة قسم ثان من مطل المناهي قسم المناهي المتعلقة بذات البيع لأن هذه أسباب خارجة عن ذات المبسم فلذلك كانت غير مفسدة وإنا يعصى مرتكيما إلا في الفش والخديعة» بل البيعثايت في الجيع عند أصحابنا » واختار اللصنف ثبوت الخبار في بعض الصور كما سىأتي . فالاستثناء مله غير صحبح وال أعلم . قوله : أن يساوم على سوم أخبه ‏ المساومة على الغير تتصور بأن يزيد على الشقري في الثمن وأن يأتي للمشتري سلعة أخرى عند البائع » فإن في الأول سوم أخبهء وعن أن يبيع على بيع أخبه » ونهبه عن تلقي الركبان وعن أن بيع حاضر لبادء وعن‌الاحتكار وعن النجش وعن الغْشس والخديعة: أما نهيه عليه السلام عن أن يساوم الرجل على سوم أيه » فالبيع في هذا عند أصحاينا جائز » والمرتكب عاص وذلك لأن هذا فما يوجيبه النظر إنا هو عن البيع وإنما تضمن ضرر الغير » ولذاك هى عنه » وهذا النبي إنماهو في أهل التوحيد كلهم » وأما المشركون فلا بس بالسوم عليهم لقوله عليه السلام ( على سوم أخيه ) والمشركون ليس بإخوان لا » وكذلك كل من لا يصح ببعه لا يصح سومه فلا باس بالسوم عليه › وجو ز بعضهم أن يساوم الرجل على سوم غيره إلا ِن کان متولباً فليس بأخ لك وحمل بعضهم هذا النبي في غير الأسواق ومواضع البيع » وأا السوق ومواضع الببع فجائز أن بريد الرجل على سوم غیره لما روي ( أنه عل وصل إلبه إنسان وشكا إليه الحاجة ومعه حلس وقدح فقال الضرر على المشتري وفي الثاني على البائع . قوله : في غير الأسواق ومواضع البيم » الظاهر أن المراد با محل المناداة ¢ وما لو کان في دکان أو محل بسع من‌غير مناداةفالظاهر المنع کا يفهم من قوله: قوله : حلس هو بكس الحاء وسكون اللام*وروي فتحم) قال في الصحاح: الحلس للمعير وهو كساء بكون تحت البردعة » وحكی أبو عبدة خلس - AA فقال عليه السلام : هما لك بدرهمين )' فأجاز البيع لن يزيد وهو لمناداة لقوله عليه السلام:من يزيد » وقد نبى َه عن المزايدة في السوم ولذلك حملوا هذا النبي في غير الأسواق ء وليس الخبران متعارضين عند مء وهذ| السوم المنبي‌عنه سواء فيه التقد والشسئة والثمن‌الذي سأوم به الأول أو خلافهء وكذلك القيلولةوالتولية لا يدخل مایطلبه لأا بيع من البيوع » وأما غير البيع فلا بأس أن يدخل عليه فمطلبه › وهذا السوم المنبي عنه سواء طله لنفسه أو لغيره والله أعلم . وأما نه وحلس مثل شه و شه ومثل ومثل » وأحلاس السوت ما يبسط تحت حر الثباب » وفي الحديث ( كن حلس بيتك) أي لا تبرح» وأم حلس كنية الأتان ¢ والحلس أيضا الرابع من سام امسر الخ . قوله : وهو المناداة » لمله على حذف مضاف أي وهو أي الببع المذ كور بيع المناداة . قوله : وليس الخبران متعارضين > ويجوز أن يقال تمارضا وأمكن المع بين » والمراد بعدم معارضتبا عدم استمرار ذلك وال أعلم . قوله : وأما غير الببع فلا بأس الخ . يستشنى منه الخطبة في النكاح لنهمه عليه السلام أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حى بزوجوه أو بردوه . (١) رواء . عن أن يبيع أحدكم على بيع أخيه » ففعناه ومعنى أن يساوم أحدكم على سوم أخيه واحد لأن البيع في كلام العوب من حروف الأضداد يقع على البيع والشراء قال الله «ومن الناس من.يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله" ومن حمله على العموم فليس ببعيد فيا يوجبه النظر ء وأما نه عة عن تلقي الركبان » فإنيم اختلفوا في مفهوم النبي عنه » فرأى بعضهم أن للقصود بذلك أهل البلد لثلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل قوله : لأن البيع الخ .هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قبل له إن الحديث ورد بلفظ البيع فكيف يراد منه ذلك ؟ وله : قال الله تعالى : ل ومن الناس من يشري نفسه ‏ فبه أن هذه الآية إا تدل على أن الشراء من أمماء الأضداد لاعلى أن البيم كذلك » قال في الصحاح : بمت الشيء : شريته» إلى أن فال : وبعته أيضاً اشتريته » وهو من الأضداد إلى أن قال : وفي الحديث ( لا يخطب الرجل على خطية أنه ولا يبيع على بيع أيه ) يعني لا يشتري على شراء أخبه فإنما وقع النبي على المشتري لا على البائع الخ » والمصنف رحه الل أجاز حمله على العموم يمني في الببع والشراء فيكون من قبيل المشترك»وفي الصحاح أيضا فما يتملت بالشراء: الشراء يد ويقصر يقال منه: شريت الشيء أشريه»شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضاء وهو من الأضداد الخ . قوله : إن المقصود بذلك أهل البلد » أي المنفعة لحم ى وقيل النفعة الجالب . (١) سورة المقرة : ‎Ye.¥۷‏ لبد فيضر بهم » وهذا إذا أراد با التجارة » وذلك إذا سمعوا خير المسافرين فيخرجون إليهم قبل أن يدخلوا المتزل فيشترون منهم للتجارة وأما غير التجارة مثلما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمونه فلا بأس بجميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح » وكذلك أيضاً لايردون المسافرين إلى زم إذا توجہوا إلى منازل غیرم لثلا يضروا بهم وهذا كله إذا كان الإلتقاء قريباً » وأما إنكان بعيداً فلا بأس به. وحد القرب والبعد في ذلك ستة أمسال » وهو حد السفر عند أصحابنا والسفر لطلب التجارة مباح لقوله تعا لى : «وآخرون يضربون في الاأرض يبتغون من فضل ل » ' وفي الأثر ء وأما من لقي المسافرين في الطريق ولم يخرج إليهم أو وردا إليه في بعض المنازل في طرف النزل فلا بأس أن يشتري منهم قوله: قبل أن يدخل المنزل» يعني وأما اذا دخلوا المثزل فجوز»وهذا إا م يكن طعاما»وأما الطعام ففبه تفصيل سيأتي» ثم الظاهر أن المراد بامنزل حل ببعها » ويدل له قوله بعد فيمن نزلوا عليه في طوف النزل حيث جمل ذلك رخصة فقط لن ل يقصد على ما فبه أيضاً وال علم . قوله : لا بردوا المسافرين إلى أي سواء توجهوا للبيع أو للشراء . قوله: في طرف المنزل»في يعض النسخ طريى وهو أنسب لقوله بعد: ولو فيا دون سنة أُمبال ۰ (١) سورة الزمل : ٢٠ . للتجارء وغيرها ء ولو فيا دون ستة أميال » وفي نفي من هذا شيء إذا عل بحاجة أهل البلد إلى ذلك والله أعلم . وإن أذن له أصحاب التزل إلى الخروج فلا يخرج يتلقى السوالع لنبي الني ي عن ذلك وسواء في هذا المسافرون والمقيمون والرجال والنساء لعموم النبي » ويحجر على من يفعل ذلك › وإِن خرج وكسر الحجر فإنه يرج منه احق والله أعل . وفي الأثر أيضاً ما يدل على أن المقصود بهذا البائع لثلا يغبنه اللاي ء وذلك مروي عن عمر عن الني عليه السلام ( أنه نى أن تتلقى الأجلاب وأن يبع حاضر لباد ) " معناء هو ما نبى عنه من الغرر والخديعة ء قوله : فلا بأس أن يشتري الخ . صاحب هذا القول اعتبر مفهوم القبد في نيه علمه السلام عن تلقي الر بقتضي القصد إلى ذلك » ومن اعثبر العلة والقبد إدا جرى يجرى الغالب لا مفهوم له والله أعلم . قوله : لنبي الني عل عن ذلك » هذا يدل على أن النهي للتعبد » وما تقدم يدل على أنه معقول امعنى وهو الظاهر » الهم إلا أن يقال فيه الشيثان معا والحاصل من الخارج أن الحديث فيه قولان » قبل إنه تعد › وقبل إنه معقول اللعثى » والمقصود أهل البلد » وقيل البائع » وقيل هما معا . قوله : معناه الخ . نميه أن تتلقى الأجلاب دون قوله وأ يبيم حاضر لىاد لأن معناه وهو أن مقصود منه اهل الىلد لکن بنظر من أن بۇخذ )۲( رواه الاعة إلا الترمذي ۰ - ۹۲ وإن خحديعة المسىلم محرامة » وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن ال ر کب قد أقبلوا فيتلقاهم فيخبرهم بكساد الأسواق فيشتري منم ما لا يعرفون بسعره في البلد فيكون هذا غرر منه » وعند أصحابنا فيا وجد في الاثر أن الذي يتلقى الأجلاب والحاضر الذي يبيع البادي أنهم آنمون والبيع ثابت » وفي كتاب أبي عبد اله محمد بن بركة: وكان الشافعي یری لبائع إذا تلقى جلبه فاشترى عنه بنقص من ثمنه فالخبار إليه إن شاء أجاز وإن شاء نقض » وهذا قول بسوغ تأويله في النفس » ويعجبني أن كل غرر يذهب به مال هذا طريقه لأن الني َد نبى عن الغرر وقال : ( خحديعة المسلم محرمة )'' وأما نيه ب عن بيع الحضري للبدوي وأن من هذا أن المقصود منه البائع لئلا يفن بل اقترانه بقوله وأن يبع حاضر لباد يدل على أن المقصود أهل البلد » كا أن المقصود من قوله وأن يبع حاضر اهل البلد أيض) وال أعلم فلبحرر » اللمم إلا أن يقال هذا التفسير مروي عن عمر وحينئذ لاحظ للنظر مع وجود الأثر » وال أعلم فلبحرر . فوله : يسوغ تأويل في النفس الخ . سىأتي أن المذهب في الغبن أنه لا يؤثر في البيع وهو مذهب مالك أيضا اللهم إلا أن يفرق بين الغبن من غبر تلق والغين بالتلقي فإن الثاني ورد فبه النهي.و كذلك كل غين حصل با خديعة والفدر لورود النمي عن ذلك وهو الظاهر وال أعلم . رواه الماعة الا البخاري . ۹۳ يعان بدوي على حضري هو : أن يتلقى الرجل أو الجاعة من أهل القرى فيتولون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان الي بريدونما » قال عليه السلام : ( ذروا الناس ينتفع بعضبم من بعض )لن الحضري يتحك على الناس بال غيره ويتربص به » والبداة يبيعون با يرزقون من السعر » فالمقصود بهذا النبي على هذا التأويل هو الإرفاق بأهل الحضر ء وأما أن يعان بدوي على بدوي ُو حضري على حضري فلا باس » ويي الأثر : وقيل إن بدوياً قدم ببضاعة فقال لطلحة : بعا لي فإني لست أعرف سوقېا ء فقال : نانا رسول الله عاد أن بيع حاضر لبادء ولكن ساو مفأشير عليكء وكأن طلحة في هذا ذهب إلىأن النبيمقصور على البيع لا غير ء وقال بعض : إنما كان هذا في زمان الجاهلية حىث کان اهل قوله : هو أن يتلقى الخ . مفهومه أنه لو أرسل له البدوي الشيء من غير تلق جاز وفيه تأمل » ولعل التقبيد بالنظر إلى الغالب وال أعلم فلبحرر . قوله : من أهلالقرى » لعل بعده : الىداءة مثا . قوله : وأما أن يمان بدوي على بدوي الخ . نفي قسم ثالث وهو أن يمان حضري على بدوي والظاهر الجواز وال أعلم . قوله : لباد» كأنه أراد بالبادي الباديء اللقابل للمقم فإنه قد يكون حضريا وال أعلم . )۱( رواه اللجحاعة 1 البخاري ۰ البادية مشركين ء وأما في هذا الزمان فلا بأس » والله أعلم . وأما نيه يد عن الاحتكار وهو أشد هذه المناهي لقوله عليه السلام : ( احتكر ينتظر اللعنة )٧ » ومعنى الاحتكار أن يشتري الرجل الطعام للتجارة وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه في البلد التي اشتراها فبها » والنبي واقع على المقيمين دون المسافرين لأن المسافر إا ذلك منه تجارة وفع برفعه من بلدة إلى بلدة » وقال بعضهم : الاحتكار المنبي عنه إنما يكون في الحبوب الستة التي تفرح منبا الركاة » وليس في القطاني ولافي الأدهان ولافي يع ما يشترى وسوى الحبوب الستة احتكار » والذي يۇل مذهب هؤلاء والأولين أن الاحتكار إنا يكون في القوت» ولذلك شدد فيه البي عليه السلام » وذهب بعضهم إلى أن الاحتكار لاون قوله : وهو أشد هذه المناهي الخ . لم يذ كر رمه الل جواب أماء ولعل النسخة فهو . قوله : الطعام الخ . ذكر رحمه الله في الايان أن الطعام إسم لما يطعم مطلقاً . قوله : دون المسافرين » أي الذين بريدون الإنتقال . قوله : في القطاني » في الصحاح : والقطينة بالكسر واحدة القطاني (١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . ٥4 إلافي البر والشعير › وهؤلاء ذهبوا إلى أن مافيه جل قوت الناس ء حاجتېم أنه لا بس علمن يشتريه وبرفعه إلى الغلاء ولا يكون محتكراء وھؤلاء جوزوا شراء الغلة في للربح ولس فيه احتكار عندم ء والذي يشبه هذا الول ء وفي الأثر :وروي عنه عل نبى عن الاحتكار في البيع وهو الذي يتلقى الجلوبة من الطعام فيأخذ ذلك کله شم يحتکر فيه ويحبسه ولا يبيعه ويتربص فيه الغلاء » وكلهم متفقون على أنه ليس في غير الطعام احتكار وإن اشتراه على أن يبيعه في الوقت الذي اشتراه فيه فلا بأس عليه لأنه ليس ينتظر به الغلاءء وكذلك إن اشتراه وأخرجه من الأميال إلى بلدة أخرى فلا بأس عليه لأئه مسافر ء وكذلك إن اشتراه لنفقته ونفقة عىاله سواء ذلك لسن أو لسنين كثيرة » وإن نشل قوله : والذي يشبه هذا القول مبتداً وخبر» والمعنى : واللأشه هو هذا فهو يختاره رحمه الله » ويحتمل وجما آخر من الإعراب وهو أن بكون هذا القول مفعول يشبه > وقوله : وفي الأثر» خبر الممتدا»ووجه الشه مراعاة حاحة أهل البلد فبكون التلقي على قسمين : قسم منه يسمى احتكاراً أو تلقىاً وهو ما إِذا كان المتلقي طعاماً » وقسم بسمى تلقياً فقط وهو ما عدا ذلك وال أعلم . وله : وهو الذي يتلقى » أنظر لم خصه بهذا وجعله قسماً من التلقي و كأنه حعله استشہاد الال إختاره من جواز شراء . الغلة في أوانما والطعام بعد الاستم لك شيء من التفْقة فلا بأس عليه أن يببعه لأنه ليس بمحتكر» والمحتكر هو الذي يشتري للربح أول مرة » وكذلك جيع ما دخل ملكه بوجه من وجوه الأملاك غير الشراء فلا بأس ن إلى وقت الغلاء وليس بمحتكر في ذلك » واه أعلم . ومن اشتری طعاماً لاحتكار فإنه يۇخذ ويحبر على ببعه كا اشتراه » إلا إن كان السعر أرخص عا اشتراه فإنه لا يحبر » وكذلك إن تغیر عن حاله أو خرج من ملکه بوجه من وجوه الأملاك أو رده إلى نفقته فانه لا يحبر في هذه الوجوه كلما لأنه قد زال عن الصفة التي اشتراه عليها » وإنا يجبر على ببعه لتشديد التي عليه السلام فيه لقوله:(الحتكر ينتظر اللعنة)' والله أعلر. وأما نيه ع عن النجش قوله : للربح أول مرة » أي من البلد نفسه أو داخل الأميال . قوله: كا اشتراه الخ . أنظر هل معنا أنه يجبر على ببعه ثل ما اشتراه به ولا بزيد على سعر ما اشترى به ولو كان السعر أزيد عند غبره أو معناه أنه يجبر على تماطي البسم ك أنه تماطى الشراء ويبيع بالسعر الحاضر إذا لم يكن أرخصوهذا هو الظاهرويدل علبه أنه م يذ كر أن الحتكر برد الزائد كا ذ كر ذلك في الناجش» لأنه لو أراد المعنى السابق لقال ثل » ولات الاستثناء على المعتى الثاني أظمر وال أعلم ٠ فوله : النحش » هو بفتح النون وسکكون الج » وهو في اللغة تثفير الصد وإثارته من مكانه » من نحشت نحشت الصيد أغجشه بالضم نحشا » وقي الشرع : (١) تقدم ذکره . س دم ۷ الإيضاح » فو أن يزيد الرجل في الشيء الذي يباع ولم يكن عن الشراء › سواءكان الشيء المباع لنفسه أو لغيره » فلا يحل له ذلك › وإن فعل ذلك وزادفيه.وبيع الشيء علي هذا الحال كان ذلك عليه تباعة وعليه نيدرك الملشتري ويخبره بذلك » وإن كان صاحب الشيء هو الناجش فالمشتري بالخبار » وإن كان غيره فلا يكون عليه حجة وعليه التوبة من ذلك والانتصال » وفي الأثر : قال أصحابنا الب ثابت والناجش عاص ء وأحب أن يكون لاشتري الخيار في البيع إذا م يع بذلك إذا كان الفعل عن مو اطأة بن الناجش ورب السلعة ء وإن كان من غير مو اطأة الزبادة فين السلعة من لا بريد شراءها لبقم غيره فيا »سمي بذلك لأن الناجشس يشير الرغبة في السلعة فحصلت الناسية . قوله: فهو أن بزيد الرجل»مفېومه أنه لو دفع ابتداء أ كث من قہمته أو مثلها مثلا لبقم غبره انه لا پاس به » والظاهر أنه حرام » ولعل المراد بالزيادة مطلق الدفع وال أعلم . فوله : والناجش عاص؛ بعتي وعليه التوبة والإنتصالحىث لزم البيع فيدفع للمشقري ما زاد في السلعة من الشُمن وما بنی على . قوله : إذا لم يعلم» في غالب النسخ إذا علم»والمراد أنه يثبت له الخيار عند علمه بالجش يعد البيع > وعلى نسختنا : له الخبار إذا لم يعلم بالنجش حىث قىل الببع وال أعلم . 0 قوله: مواطأة» أي موافقة »وإنما كان له الخبار في هذهالصورة لأن رب السلعة كأنه هو الناجش حيث رضي بذلك . كانت بينهما فالبيع لازم للمشتري والناجش عاص ربه » والقول الأول هو الذي يوجبه النظر عندي والله أعلم . وأما نه َل عن الغش فإنه روي عنه أنه قال : ( من غشنا فليس منا )٠ ففي الآثر : يعني ليس بولي لنا » وروي عنه ( أنه مر بطعام فقال : ما أطبب هذا الطعام » فال له جبريل : ادخل يدك في جوفه » فأدخل يده فوجده متغیراً فقال له عليه السلام : أما انك قد حملت خصلتين » خيانة في دينك وغفاً للمسامين ) وروي آنه نہی عن بيع الغش » وهو تغير الصورة عن حالما . ومثل ذلك في الحيوان إذا أراد أن يبعبا فيعطشما ثم يسقيها الماء ومشط الكسا بوهانما جديدة أو يرش ثياب الكتان بالجير والملح أو من يعرف الجزات » ومثل من ينفخ في الشاة إذا أراد أن يسلخها أو يس پا بالدم أو جعل المح في الشحم ليشتغل به » وباجخلة إن الغش ما يظبره بائع السلعة قوله: والقول الأول» كأنه أراد بهەقول الأصحاب وهو ان اليم لازم مطلق) والناجش عاص > وليس الراد بالقول الأول ما قبل الأثر لأنه هو القول الثاني في الأثر في‌الحققةءلأنه إذا كان عن‌مواطأة فكأنههو الناجش فيتحدان وال أعلم. فوله : من غشنا فلس منا » هذا الحدث مروي عن این مسعود ٠ وغامه : (والمكر والخداع في النار) » وفي رواية من طريق أبي هريرة : ( من غش فلاس منا ( ۳( وهدذه عم ۰ (١) متفق عليه . )۲( تقدم د کره . من ما فیہا ویکت قبیح ما فيا ولا يظېره في وقت ابيع » وربا يظېر بعد ذلك فېذا شوم وغش لا يجوز » وأما ما کون في الشيء تربين في عينه فليس بخشءمثل مسحه من الغبار وما يدنسه أو توينه بأداته مثل الفرس » والخل » والأمة» وغيرها ومثل الكامين للحم فلا بأس بهذا كله ولیس بغش والله أعل . ومن هذا المعنى روي أنه اة قال :(لا تصروا الإبل والفغنم )٠ وفي الاثر : روي عن الئي علمه قوله : بالكمامين » جمع كمون وهو جميم الأبزار . قوله : ( لا تصروا الإبل والغتم ) ضبطه يعضهم بفتح التاء وبعضيم بضمها › والحاصل أن الفعل إذا أخذ ما يتعلق بالإبل فهو من صر يصر » وقياس إسم مفعول منه مصرورة » في الصحاح : وصررت النافة شُددت علىها وهو خبط يشد فو الخلف والتودية ولدها الخ . وإن أخذ ما يتملق لنم وهو من صر ا يصري کز کی بز کي واسم المفعول منه مصراة” كمزكاة » وبه ورد الحدیث کا سيأتي بعد في الصحاح » وصريت الشاة تصرية إِذا م تحلبها أياماً حت يجتمع اللبن في ضرعما أو الشاة مصراة الخ . فعلى هذا غلب ما يتعلق إلفنم على ما يتعلق بالإبل » ولأنهذ كر في القاموس أيضا فيا يتملق بالإبل ما يدل على أنه سمع فيما صرى أيضاً قال : والمصراة ا محفلة وهو من صرى يصري الخ . قوله في الصحاح : فوق الخلف » ذ كر في محل آخر أن الخلف بالكسر حلة ضرع الناقة القادمان والآخران » وقوله أيضا : التودية » هي واحدة القوادى (٠) متفق عليه . السلام من طريق اين عمر قال : ( بيع الحفلات خلابة » وخلابة المسل لا تحل )٠" وهو أن يحبس الرجل اللين في أخلاف ناقته وضرع شات وبقرته يومين أو ثلاثة ليغ به الممتري ويوم المشتري أن لبنها کل یوم هذا › وقد نهى عليه السلام عن اتهام المسل وغرره» قال أصحابنا إن لبيع في هذا ثابت والبائع عاص . ويعجبني أن الخبار للمشتري إن شاء قبل البيع وإن شاء تقض . والدليل علي هذا القول ما روي أنه عة قال : ( لا تببعوا الإبل والعم مصراة فإنه من اشتراها مصراة و کرھہا وهي الخشبات التي يشد على خلف الناقة المصراة كا يؤخذ مله . قوله : الحعفلاتالحفلة بتشديد.الفاء هي المصراة»قال في الصحاح : والتحفيل مثل التصرية » وهي أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللين في ضرعا للبسع ¢ وشاة حفلة ومصراة > ونہى رسول الل علا عن التصرية والتحفىل . قوله : خلابة » أي خديعة . قوله : وهو لعل الضمير عائد إلى التحفيل المأخوذ من المحفلات . فوله : عن اتهام المسلم » المناسب لقوله: ويوهم المشترىأن تكون النسخة عن فلبراجع » ثم ظهر أن الاستشهاد بالنظر إلى قوله وغرره . فوله : والدلدل على هذا القول » أي الذي اختاره صاحب الأثر بقوله: ويەجىني . (١) رواه البخاري . سے ٠( س ردها ورد عل صاحببا صاعاً من گر )0 و تعسير صاع هن مر فيا قالوا لعله يعني ثمن الين وال أعل . ومن هذا أيضاً ببع الفبن» وروي ( أنه د نی عن قىل وقال وعن تضبيعم الال و كثرة السؤال ) ٠ ومعنى قوله قل وقال كثرة اللكلام فيا لا يعني » ومعنى كثرة السؤال هو طلب الحوائج إلى الناس والإلحاح عليهم ٠ واختلفوا في معنى قولة عليه السلام عن تضبيع الال : قال بعضهم : أن يبيعه ولا يحوطه ولا بحفظه › وقال بعض : معناه ألا يغبن في الشراء » وينبغي للرجل أن يقدم على تفه في الببع والشراء لثلا يغبن › إلا أن ابتغى في ذلك الفضل ا جاء فيه من الأثر عليه السلام ( المحؤمن سمح إذا باع » سمح إذا اشترى )'"' فتتكون المسامحة بين المتبابعين بنزلة الحبة والصدقة وقيل معنى الرواية في هذا أن يساعه بعد البيع ويتصدق عليه ببعض الثمن . وكل ما يتغابن فيه الناس فإنه جائز للمشتري › وعل البائع سواءكان ذلك الشيء له أو لم يكن له إذا كان في بده للببع » وأما ما يغبن فيه قوله : ورد على صاحبها » لعله إا عبر في جانب الصاع بالرد للمشاكلة . قوله : أو لم یکن له الخ . ظاهره ان ما فيه الناس حائز مطلقاً 6 (١) تقدم دکره . (۲) متفق عليه . (۳) رواه مسل وابو دارد والنسائي . ۳١۱ س الناس فإنهم اختلفوا في ذلك ء قال بعضهم : لا يجوز بيع الغبن في ماله ولافي مال غيره» وقال بعض : جائز علي نقسه في بعه وشرائه في ماله وفي مال غيره ذالم حاب ومنهم من يقول : جائز» ولو حابی أو عل بالغين ويضمن ما غبن لصاحبه . واعتاد هذا القول علي قول عليه السلام : ( المؤمن سمح إذا باع » سمح إذا اشترى ) » وأما القول الأول » فحجة النبي الوارد عن إضاعة الال ء وأما القول الثاني فكأنه متوسط بين القولين » وقد ذكر عن أبي عبيدة » وفي الأثر : « قال أبو سفبان : حرج أبو عبيدة ذات بوم لى مكة ومعه سابق العطار » وكان سابق من خیبار من أدرکت » قال : فبينا هما نزول في بعض النازل إذ ولو كان لفيره وحابى كا يشعر به التفصيل بعد » وليس بظاهر إذا حابى في مال الغير فإن الظاهر أنه يضمن مطلقاً » اللهم إلا أن يقال : لىس في كلامه ما بنفي الضمان و إا مراده جواز الع فقط ء وذلك لا ينافي الضمان للغير عند المحاباة وال أعلم . قوله : وقال بعضهم جائز الخ . هذا هو مذهب أصحاينا كما سيأتي في بإب القسمة من أن الفين لا يؤثر في الببع » وأما القسمة فىؤثر فيها إذا كانت قسمة فرعية أو تخابر لأنا غير بيع » وكذلك عند مالك على الصحيح أن الفين لا يؤثر في البيم » والذي عليه العمل عند الآن بالجزيرة أنه يؤثر إن كان ثلث وال أعلم . وله : فنا هما نزول أي ذوا نزول » أو على تأويل المصدر باسم الفاعل ء — (۰۳ وقفت عليبم أعرابية ومعها لبن وسمن وجدي » قال : فاشتری من سايق اللبن والسمن ال جدي بقارورة خلوق وقلادةء ثم جاء باللبن إلى أبي عبيدة فقال : أخر عنا لبنك يا سايق » قال : ول يابا عبيدة ؟ قال : ويحك کم ثمن القلادة ؟ قال : دانق ونحوه » قال : ؟ ثمن القأارورة ؟ قال : دانق أو نحوه» قال : ويحك ولا الغبن للعشرة اثنان أو خمسة للعشرة أو للدرم درم » وأما مثل هذا فلا قال : فأرسل سابق إلى الاعرابية فجاءت فقال طا أبو عبيدة : كم ثمن اللبن ؟ قالت : لا ثمن له عندنا» قال : فكم ثمن السمن ؟ قالت : درهمان » قال : فكم ثمن الجدي ؟ فقالت : درهمان » فقال : فأخرج سابق أربعة درام فدفعا إلا ء فقال أبو عبيدة : هل الآن ليتك باسابق » فهذا من أبي عبيدة يدل على أن بيع الغبن لا يجوز » والحد في ذلك اخس والله أعلم . وأا أو على المبالفة على حد زيد عدل » أو جمم بناء » على أن أقل الع إثنان . قوله : خلوق » كصبور ضرب من الطب . قوله : دانق » الدائق سدس الدرم . قوله : الفين » في كتاب السير لعمنا أحمد ين سعيد: ويحك إا بإسقاط الواو » وقال في آخر كلامه : أراد ما نه درم تببعه بدرهمين يعني الثلث أو السدس أو التصف ء قال له : وأما مثل هذا فلا » انتمى . وفي التفسير لف وسر مسوس . قوله : يدل على أن بيع الغين لا يجوز » أي الفبن الذي لا يتفابن فيه الناس 7 النبي الوارد من قبل وقت العبادة فهو ما ورد في ذلك « إذا نودي للصلاة من يوم الفعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لک »٠ وهذا أمر ممع عليه عند الأذان الذي يكون عند الزوال» واختلفوا في حكه إذا وقع: هل ينفسخ أم لا ينفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا الببع أم لا بلحق ؟ وقد ذکر هذا فيا تقدم » يعني في الجزء الأول والله بأن زاد على النصف» يدلبل قول أبي عبيدة رحمه الله : وأما مثل هذا فلا يجوز فاراد بقوله : والحد في أي في ابتداء ما يسمی غبناً لکن يجوز إلى أن بصل إلى النصف وا أعلم . وله : اخس يعني فما يسمى غبناً » وأما أقل من ذلك فليس بغين والغين الذي يجوز بين الناس عند أبي عببدة ينتهي إلى النصف ء لكن بين كلام المصنف وصاحب السير خلاف في نسية الإثنين » فاملصنف جعل نسبتما إلى العشرة على جہة مأخوذین منہا » وصاحب السیر على جہة کونہ) مضافین إلیہا لتكون النسية إلى العشرة على وتيرة واحدة كما هو ظاهر » وال أعلم . قوله : من قبل وقت العبادة الخ . ل¿ يتعرض رحمه الله للنهي الوارد من قبل المكان»مع أنه ذکره فما تقدم » ولعله كالبيع في المسجد والمكان المفصوب قوله : واختلفوا في حكمه الخ . الظاهر أن سبب الخلاف هل النبي يدل على فساد المنهي عنه أو لا . فوله: فبا تقدم »يعني في صلاة الرمة حٹ قال : وكذلك النكاح قاس على (١) تقدم ذكره ( سورة الجممة ) . و( س عل . وقد روي أيضاً عن الني جل أنه ( نبى عن البيع قبل طلوع الشمس ) '' ففي قوطم أن هذا هي تأديب يحتمل أن يون ترغيباً شم بالاشتغال بذكر الله في ذلك الوقت لا فيه من جزيل الثواب » ويحتمل أن نيبه حم في ذلك الوقت من اغترار المشتري › وقلة معرفته ا يشتريه لبس الظامة الباقية من الليل والله أعلم . الببع » وذكر هناك أن محل فساد الببع بالنسبة لن وجيت عليه يخلاف من كان مسافراً أو من لم حب علبه لفقد شرط من شروطہا . ONO () رواه الدارقطني والبببةي . س ٦۰ س باب في معرفة الاسباب امصححة للبيع وهي بالجلة ضد الأسباب الفسدة له » وهي على ثلاثة أجناس : الباب الأول في العاقدين › فإنه يشترط فيم أن يکونا بالغىن مالكين أو وكيلين تام التوكيلءوأن ييكونا مع هذا غير محجور عليه أو عل أحده) إمالحق ا كالسفيه والمريضوإما لحق غيرهم) كالعبد»إلا أن يكون باب في معرفة الاسباب المصححة للبيع قوله : وهي على ثلاثة أجناس الخ . في كون هذه الثلاثة هي ضد الأسباب الفسدة » له نظر » فإن ضدها في الحققة سلامته مثلاً من نمي التحرم التعبد › و ي الصرر ° وعن الشروط والنىا والفش والخديمة وعار ذلك من صد ما تقدم . وهذه الثلاثة في الحقبقة إن كان في البيم الصحبح زائدة على الأسباب الصححة له لكن المصنف رحمه الل جعل هذه الثلائة ضد الأسباب المفسدة بإعتبار ما اشتملت علمه من الشروط» وإلا فهي في حد ذاتها موجودة في الببوع الفاسدة أيضا ٠ قوله: بالفين»لو زأد عاقلين لإخراج المجنون لكان أظهر وأولى من إخراجه باحجور عليه » لأن المجحنون في الحقبقة ليس ممن يقبل الحجر وال أعلم . فوله : كالسفه أدخلت الكاف الجنون والسكران . قوله: والمريض»في كون المريض محجورا علمه لق نفسه مطلقا تأمل » لأنه س ۷( — مأذونً له في التجارة . أما اشتراط كون) مالين فإنه لا يجوز التصرف في الأموال لغير ملاكما لقوله عليه السلام : (لا يحل مال أمرىء مسل إلا بطيبة نفسه )٠ وقد( نى أيضاً يَأ عن بيع ما ليس وهو أن يببع الرجل السلعة وليست في ملكه . وأما اشتراط بالغين فلن الأطفال لا قب غم في أموالحم ولا دفع فلا يجوز تصرفيم› لقوله تعالى :« وابتلوا البتامى حت إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشداً قد عنع لتعاق حت الوارث دالتر كة والله عل » ودل على هذا كلامه بعد . قوله: كالعيد» لعل الكاف استقصائة» وأما المرأة فإنما لا حجر علمها عندنا خلافاً لقومنا فما زاد على الثلث وال أعلم . قوله : أما اشتراط الخ . فيه نشر غير مرتب . قوله : السلعة ى أراد به الشيء اسع مطلقا . قوله : ولدست في ملكه» في تخصىص الحدىث هذا تا مل؛ەلانه بقتمي أن ما کان في ملکه سعه مطلقا مم أنه لىس كذلك فإن المروض لا تباع وهي اة على الراجح » الم إلا أن رة ال : المغهوم إدا كان فيه تفصيل لا يعترض ر4 و الله أعلم . قوله : لقوله تعالى الخ . هذا الدلىل أخص من المدعى لكن غير المتم من الصسان ىقاس عله لإستواء العلل . (١) متفق عليه . ) ٢) تقدم ذکره . س ۸١ س فادفعوا إليهم أموام »' والعبد أيضاً لا يجوز تصرفه في مال مولاء إلا بإذنه لقوله تعا لى : « ضرب الله مثلاً عبداً مل وكا لا يقدر علي شيء ٤ وفي الأثر : وأما على التعارف فقد أجاز بعضهم مبايعة الصي والعبد من طريق الرسالةءيرسل العيد مولاء ويرسل الصي أهله فيشتريان م من هذا التاجر حاجتهم » فقد أجازوا ذلك من وجه الرسالة في غالب الظن والتعارف في ذلك بين الناس . والذين أجازوا هذا أيضاً استحبوا أن يكونهذا البيع من الصبيان و الم الىك ليس له كثير تن ما يؤكل» وأشباه ذلك.وأما غير ذلك من الشاب والدواب والأشباء الي لما خطر فلاء حتى يكون ذلك برأي سيد العبد › والله أعلم . وأما جواز تصرف ااوكيل فإنه روي عن الني ب( دفم إلى عروة البارقي ديناراً فأمره ُن يشتري له به أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداه) بالدينار » وجاء إلى الي علد بدينار وشاة فأجاز له الني َة البيم )٠ وأما اشتراط کو نه قوله : من هذا التاجر » أنظر هل غذا التقسد فائدة أو تصوير مسألة . دون الصبي ۰ قوله : فأجاز له الخ . يؤخذ من هذا جواز تصرف الوكيل الخاص في غير (١) النساء : ٦ . (۲) تقدم ذکرھا . )۳( رواه اجرد وأو داود والبببةي . ۰۹ س غير محجور عليه ماله فلأن المحجور عليه ماله لا يجوز تصرفه ولا دفع له ولا قيض ء كانجنون والمعتوه الناقص العقل › والذي فلسه الاك ي قول بعضهم» وسيأتي بیان هذا في بابه ان شاء اله . واختلفوا أيضاً في اللريض قال بعضهم : المريض وإن كان مالا لاله فهو كانحجور عليه ماله » ون کان بيع احجور عليه ماله لا يجوز فبيع المريض أيضاً لا يجوز وإن كان مالا ماله » وقال بعضيم : إن باع بوفاء من الثمن فالبيع تام » فليس له ولا لورثته تقض ء وإِن كان الببع فيه غين يتعدى حد ما يتغابن الناس في مثله كان الببع غير جائز عن الورثة » لتعلق ما وكل عليه لكن بشرط الإجازة . قوله : والذي فلّسه الحا كم الخ . في شمول المحجور عليه ماله المفلس نظر فإنه ليس له مال حت يحجر عليه في التصرف فيه » ولمل ذلك بالنظر إلى ما بتجدد لأنه لغرمائه » وقد يقال مراده بامفلس من أحاط الدن باله وحجر عليه لأجل الغرماء»ويؤخذ منه جواز التصرف قبل التحجير ولو أحاط الدين اله وهو گذالك کيا هو للصوص علي عند وا عل . تفي أن لول الأول هو الخو به وا ع غم ريت كلانه ف باب الوصا صريح ئي خلافه قال : وما به بسع المريض إِذا باع بالقىمة أو اشقری فحائز الخ . قوله : غير جائز على الورثة الخ . التقبيد بالورثة يقتضي أن الغين لا يؤثر فى الببع إن كان الحق للبائع وكان صحبحا وال أعلم . ثم قوله : غير جائز على ۰ س في البيع في حال المرض ء واختلف أيضاً هؤلاء إذا عوفي من مرضه ء قال بعضهم : إِذا صح من مرضه ثبت علبه ببعه‌وشراؤه » وما کان ضعيفاً امرض قوي بالصحة . وقال بعض : إِذا بریء من مرضه کان له تقض ما باع في مرضه لان بيع المريض ضعبف وال أعل . واختلفوا أبضاً من هذا في بيع الرجل مال غيره واشترط رضاء صاحبه هل ينعقد آم لا ؟ وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنهء على أنه إن رضي المشتري صح الشراء ء وإلا لم يصح » قال بعض : بجوازه في الوجهين جبعاً والحجة حم الورثة » لبس على إطلاقه بل إذا كان للوارث » وأما إذا كان لغبره ففه تفصيل ذكره في كتاب الوصايا » قال : وکل ما باع بالاسترخاص أو اشتری الاستغلاء ثم مات فإن كان للوارث فلا يجوز ء وإن كان لغبر الوارث فجائز له من ذلك ما دون الثلث» لأأن ذلك وصة من الممت ويرد للورثة من ذلك ما فوق الثلث الخ . فليراجم فإنه ذكر في كىفية الرد تفصىلا. قوله : ھۇلاء » أي وم القائلون لا عضي على الورثة إذا تمد ى حد ما يتفان فيه الناس » يعنى وأما عليه يأن عوفي ففيه خلاف قوله: لأن يسع المريض ضعبف يعني مع ما فيه من الفين الذي لا يتغاين فيه فوله : واشترط رضاء صاحبه الخ . ظاهره إن لم يشترط الرضى لا بنعقد قول واحداً » وظاهر عروه حوازه إن رضي ولو من عير شرط وال أعل . قوله : يجوازه» أي بانعقادە» پدلىل ما سىأتي . ١1۱ س حديث عروة البارقي الذي دفع له النبي عليه السلام ديناراً فأمره أن يشتري له به أضحية فاشترى. شاتين فباع إحداها بدينار فجاء إلى الني عل شاة ودينار فأجاز له الي عق الفعل . ووجه الاستدلال ذا الحديث أن الني عليه السلام ل يأمره بالشاة الثانية في الشراء ولافي البيم » وذكر أن الشافعي منع ذلك في الوجهين جيعاً » وعمدته في ذلك ابي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده » ولعل بعض أصحابنا منعوا أن يبع الرجل مال غيره بغير إذنه » ولو اشترط رضاءه » ویدل على ذلك منهم أنهم ذكروا في الأثر » وكذلك لو أن رجلا باع لوجل مال رجل آخر بغير أمره فلا بأس علي أن يتا ذلك ولا يعاما به لرب الالء وعل القول الأول فلا يكتان ذلك حت به رب الال فمجيز قوله : ووجه الاستدلال الخ . إا احتاج إلى يبانه وجه الاستدلال لأنه رما يقال: فرق بين المسألتين لأن عروة رضي ال عنه كان و كلا فسن رضى الل عنه الحجة في ذلك . ۱ قوله : و كذلك الخ . هذا هو المذ كور في الأثر ومنه استذبط المصنف رجه الل عدم الجواز عند بعض أصحابنا . قول : فلا باس عليما أن يكټا ذلك ي د اوه لان ع الول لأحدها أيضا . قوله: حت بعاما» لعله د بل بعامان الخ . ويحتمل أن يون ( حتى) معنى إلا . س ۱۲ س ذلك أو يكره › فبذا منهم يدل على الاختلاف في المسألة » ولولا ذلك ما جاز لم أن يكټا ذلك واه أعل . الباب الثاني في المعقود عليه : والمعفود عليه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا والشروط للفسدة له على ما تقدم » والغرر ينفي عنه أن يكون معلوم الموجود ء قوله : فهذا منهم يدل على الإختلاف الخ . هذا الكلام من المصنف رحمه الل يدل على أن الاختلاف في المسألة غبر مصرح به عند أصحابنا ونا يۇخذ من مفهوم كلامهم في الأثر » ويدل على ذلك قوله قبل : ولعل يعض أصحابنا الخ مع أنه صرح في أول المسألة بالاختلاف حيث قال : واختلفوا أيضا من هذا في بيع الرجل مال غيره اللهم إلا أن يقال: مراده بالإختلاف هناك الإختلاف بين أصحابنا وغيرم » ويكون مقابل قول أصحابنا في المسألة أولا بالجواز . قوله : وذكر أن الشافمي منم ذلك أو يقال : الاختلاف الصرح به بين أصحاينا إا هو فيا إذا باع واشترط رضاء صاحبه » وأما من غير شرط رضاه فاستشبطه المصنف رجه ال من كلامم والله أعلم ٠ الباب الثاني في الممقود عليه : قوله : والفرر ينفي الخ. الأولى الإتمان يفاء التفريع»وقولهينفي» يحتمل أن يكون ميا للمفعول وحذفت ياء السبسة من قوله أن يكون والغرر ينفى عنه بسبب ما ذكر » ويحتمل أن يكون مبئبا للفاعل والضمير للغرر > وقوله أن يكون مفعولا ينفى » والمعنى : والغرر أي وجوده ينفى عن المعقود عله کونه معلوم الوجود الخ . فلذلك يشترط السلامة عنه والله أعل . ۱۱۳ دم ۸ الإيضاح › معلوم الصفة معلوم القدر › ومقدوراً علي تسلیمه » معلوم الأجل : كان مؤجلاً ء وذلك في الثمن والئمن جيعاً وال أعل . وذلك ان اللبيعات على قسمين: مبيع حاضر مرئي فېذا لا خلاف في بيعه» ومبيح غائب أو متعدد الرؤية فنا اختلاف العاماء , وذلك أنه لا يخلو آن يكون علمه البائم والمشتري قبل ذلك أو ل يعاماه» فإن كان ل يعاماه قبل ذلك فان ببعه لا بحوز عند بعض العاماء يحل من الأحوال لواصف أو لغير واصف » وقال به قوم إذا جاء على الصفة فهو لازم » وقال قوم الخمار إلى المشستري إذا رآ » فإن شاء أنقذ الببع وإن شاء رده ولو حاء على الصفة » وهذا القول هو الذي يوجبه النظر عدي على شرط أن البائم عارفً بالمبيع » وإن كان غير عارف فلا يجوز ء وعلى قوله : وذلك » أي وذلك الذي تقدم جميعاً ولیس خاصا] بالاجل . فوله : فإن كان لم يعلحاء الخ . صادق بأن ينفي الصل عن معا » أو عن هما وامصنف اختار قول رايم وهو الخيار للمشتري إذا كان وصف البائ عن علم » وسكت عن وصف المشتري عن علم > ولعله لايقول به ولذلك ل يتمرض له وال أعلم . قوله : لواصف » أي بأن يتلقى الوصف من غبره مثلاً › وإلا فكىف يكون واصفاً مم كونه غير عام » واللام متعلق بقوله لا يجوز لا . وله : على شرط أن بكون البائع الخ . م يتعرض رحمه الله لكون الما بالبسم هو المشتري فقط فوصفه للبائم فباعه إباء هل تجوري فيه الأقوال الثلاثة من كونه باطلا أو لازماً إذا حاء على الصفة › أو للبائع الخيار ذا رآ أو ع س مذهب الأولين جائز » وسبب الخلاف فيا بوجبه النظر : هل نقصان العل المتعلق بالصفة عن العل المتعلق بالرؤية مؤثرة ء ويكون من الغرر الكثير أو ليس بمؤثر » وأنه من الغرر اليسير ؟ وأما من جعل له خيار الرؤية فإنه لا غرر هناك عنده وال أعل . ويدخل أيضاً على بيع الصفة وبيع خيار الرؤية غرر آخر : هل هو موجود في وقت البيع أم ليس بموجود؟ ولذلك ل يجوزه الآخرون » وكذلك اختلفوا إن عاماه قبل ذلك قال بعضهم : لا يجوز ء ولو عاماه إلا الأرض وما اتصل با من کون لازماً على کل حال؟ لکن ظاهر كلامه أنه لا بد من عل البائع مطلقا وال أعل . قوله : وعلى مذهب الأولين » المراد بهم أصحاب القول الثاني فأوليتمم بالنسبة إلى القول الثالث لأأن أصحاب القول الأول بقولون بالىطلان مطلقاً أو تكون النسخة غير جائز » فتكون الأولىة حققة ويؤيد هذه النسخة ذكر سبب الخلاف فلبراجع . قوله: جائزء أي إذا جاء على الصفةء ولو كان الواصف غير البائ ءوالظاهر أن النسخة غير جائز . على الصفة . قوله : العل المتملقق بالصفة » أراد يالعلم هنا مطل الإدراك لأن الشهادة إغا تفيد الظن فقط » كما بِيّنه في أول كتاب الصوم . قوله : فإنه لا غرر هناك » أي لان خبريته تنفي غرره . س الأشجار والحيطان والمياه » وما أشبه ذلك فإنه جائز » وعلى قول هؤلاء ان ماسوى الأصول بعه وهو غائب غررء لأنه لايؤمن أن يكون غير موجود في وقت البيع » وقال بعض العلماء في المعلوم كله ما لا بتغير عن حاله جائز ببعه حاضراً كان أو غائباً طالت المدة أو قصرت ء وأما كل ما يتغير عن حاله إذا غاب على البائع والمشتري مقدار ما يتغير فيه انفسخ البيع › وبجوز ببعه إلى المقدار الذي لا يتغير فيه » وكذلك ما يزيد أو ينقص مثل الحيبوان على هذا الحالء وقيل في مدة الحيوان الصغار كلما يام » وقيل : سبعةء والكبار سبعة يام وقيل لاه قوله: يعني إذا كانت مم‌الأرض‌لا وحدها كما سيأني » وتقدم أيضاً. قوله : وعلى قول ھۇلاء ال . التصدير ذا القول ىدل على اخشاره » وهو الظاهر الذي يشهد له قوله السابق: معلوم الوجود وال أعل فلبحرر . قوله : لأنه لا يؤمن » الظاهر أنه علة لقوله هؤلاء ان ما سوى الأصول الخ . وآخر لم » قوله غرر » وحكاية ما ذ کر عنہم محتمل أن کون قالوه حقبقة » ويحتمل أنه ما كانت عبارتهم كالتصريح في ذلك حمث قالوا: إلا الأرض وما اتصل ياء نسب القوليذلك إليهم ويحتمل أنه تفريع من المصنف على قوم والمناسب حىنئذ الإتيان بالفاء بدل ان › والمعنى وإذا بنىنا على قول هؤلاء ن سوی الخ . فوله : إلى القدار » لو قال في المقدار الذي الخ . لكان أظهر » وعلى ظاهر کلام الصنف تكون الفاية داخلة . ٦۱ وسبب الخلاف في هذا كله اختلافهم في الغرر المؤثر في البيم من غير لمؤثر » ومن هذا أيضااختلافيم في بيع الأعمى ء قال بعضبم : لا يجوز ببعه » ولو عرف الثيء الذي باع قبل ذهاب بصره » وقال بعضهم كل ما عرفه قبل ذهاب بصره ما لا يتير في لونه وعينه وما لا ينقص ولا بزید فببعه فيه جائز » ومن ذلك أيضاً اختلفوا في معرفة الطفولية أعني إذا علمه البائع والمشتري في طفوليت) قال بعضبم : هو علم ولا خيار لواحد منبا » وقال بعضهم : عل الطفولية ليس شيء كعلم الجنون فإنه ليس بشيء » وأما علم الوكيل فإنه يجزىء علي الموكل في البيع والشراء جيعاً أنه في مقامه » وكذلك أيضاً علم الموكل يجزىء على علم الو كيل فوله : ولو عرف الشيء الخ . ظاهره أنه لا يحوز على هذا القول ولو كان أرضا » وما اتصل ا مالا يتغير » وبدل له قوله : وال بعضہم : وظاهر القباس على غيبة المتبايمين عن الشيء المبيع أنه يجوز في مثل هذا أيضاء وينبفي أبضا أن يقد الخلاف با يتوقف على التظر بخلاف ما يتوقف على ذلك السام والكتابة » والماء كا يۇ من أبى اسحاق . فوله : في طفولىتما » متعلق بقوله : عله » يعني علماه في زمن الطفولية التي لايحصل با تام التمسيز وتبايعا بعد البلوغ » وها غائبان » والظاهر أن هذا الخلاف عند من أجاز بي البالفين إذا علماء قبل ذلك وغابا عنه » وأما من منع ببعا فامنع في الطفل من باب أولى والل أعل . قوله : كعل المحنون» كأنه أراد به مطلق الإدراك» وإلا فا حنون لا عل عنده وال أعلم . - ۷ للأن أصل الصفقة لوال أعلم .ومعرفة الليل ليست بعرفةء ولو عند ضوء القمر لقوله تعالى «وجعلنا الليل لباساً » إلا إن كان رآمعند ضوء المصباح فإنبا معرفة والله أعلم . والوكيل إن اشترى ما لا يعرفه هو ولا من وكله فالخبار إلى من وكله لأنه يوكله علي شراء الخيار » وأما الخليفة خلىفة المجنون أو الغائب أو الطفل ‏ إن اشترى ما لا يعرفه فالخبار إلمه فان مات أو زال لخليفة » أو قدم الغائب أو أفاق امجنون أو بلغ الطفل فلبؤلاء ا لحار أيضاً ك للخليفة » وكذلك إن مات من له الخيار فورثته قامه يورثون ما له من الخبار ك يورثون ما له من امال ء والفرق بين الوكيل والخلىفة في المسألة الأولى أن الوكالة مقدة والخلافة مطلقة › قوله : إلمه» إنما كان الخبار إلبه لأن المستخلف عنه ليس عنده شيء من التصرف » والظاهر أن خلبفة السفبه » والمسجد كذلك وال أعلم . قوله : فإن مات أو زال الخ . ينظر من يلتقل الخبار إن حصل ذلك قبل بلوغ الطفل أو إفاقة اجون أو قدوم الفائب » والظاهر أنه لخليفة آخر والله أعلم . قوله: ك للخليفة» الظاهر أنه حذفت كان مع إسمها على‌قلة» والأصل كا كان الخبار للخليفة » أي قبل ذلك فلا برد أن الخليفة لا وجود له فكىف يشت له الخمار ؟ قوله : إن مات من له الخبار» أي فبا اشتراء لنفسه . قوله : إن الوكالة مقيدة والخلافة مطلقة » ظاهر هذا التعليل يقتي أن ¬ ۸ وكذلك أيضاً علي هذا الحال العبد المأذون له في التجارة إن اشترى ما لا يعرفه فله الخار ولمولاء إن كان يتجر ماله لأن إذن مولاه له مطلقاً غير مقيد » وأما المقارض إذا اشترى ما لا بعرفه فله الخىار دون صاحب لمال لأنه أجير ولا رأي لصاحب الال في ذلك والله أعلم . ورضاء من له الخيار وإنكاره قبل الرؤية ليس بشيء والله عل . وفي الأثر : والبيع الوكالة إذا كانت مفوضة ثبت للو كىل الخىار ¢ وإذا ثدت له هل بشت لو کله أيضا أو كيف الحال ؟ والظاهر من مسألة الد المأذون له في التجارة أت يكون لكل منم الخبار حبث لم يقصره على شيء يعينه وال أعلم . فوله : على هذا » أي الذي ذ كرتاه من ُن الإطلاق بقتمي التصرف دون التقىد . قوله : إن كان يتحر بال مولاء » وأما إن كان يتحر بال غير مولاه يمد إذن مولاء فإن الظاهر أن الخبار للمبد فقط لأنه مقارض وال أعلم . قوله : لأنه أجبرء الأولى أن بقول مثا : لأنه الناظر في مصلحة ذلك الال حققة لاستحق أجرته مطلقا » وللأن الأصل في الأجبر أن لارأي له في المال الستأجر عليه وال أعلم . السات بالوصف» وهو الختار يشرط أن يكون البائع عارفاً ويكون للمشتري الحىار إذا رآء کا تقدم فإن المشادر من وله : إلا بعد المشاهدة وإحاطة الملم ية الميم أن يكون ذلك من البائ والمشتري معا ابتداء قبل وقوع البيع › 1۹ ببعان: بيع بصفة مضمونة في الذعة » وبيع عين مرئيةء فبيع الأعيان لا يجوز إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم بهيثة المبيع من الصحة وغير ذلك ء وبيع الصفة بيع السلم » فعلى هذا إن بيع الصفة لا يجوز إلا في السلم خاصة والله أعلم . وأما بيع الأعيان فإنه لا يجوز إلا بعد إحاطة العلم بيئة المبيع» وذلك أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو وإن معنى قوله لا محوز أنه باطل وهو الذي فهمه المصنف رجه الله ويحتمل أن بكون معنى قول الأثر : لا يجوز إلا بعد الشاهدة أنه لا عى إلا بعدها فلا يازم البيع بالصفة إلا في السلم خاصة » فلا بكون مالفا لا هو الحتار قيا تقدم » لكن المصنف رجه الله مله على غير هذا مقاب . قوله : مرئمة » أي من شأنما أن تری . قوله : فعلى هذا ء أي المذ كور في الأثر . بالصفة خاصة ولا يجوز في المعين لأن المعينات لا تقبلها الذمم وا أعلم . قوله : وذلك أنه لا يجوز أن يباع شيء من الخ . فيه تأمل بحسب إحاطة العلم با فيازم أن يكون الدليل أخص من المدعى فإن الأعبان المسسعة أكثر ما ذكر فإنه لا يشمل الأرض وما اتصل بها من الحبطان والأشجار وغير ذلك ما كان الأصل فيه الجزاف » فليست معرفة امبيع متوقفة على ما ذكر والله أعلم . ۲ - المعدود أو الممسوح حت يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري › وأما العلم بهذه الأشياء الذي يكون من قبل الحزر » وهو الذي يسمونه المجزاف فيجوز في أشياء ونع في أشياء » فالذي يجوز فيه الأشياء المكىلة والموزوة لأن المقصود بها الكثرة لا أحادها » وعند بعض: أن بيع الجزاف فيا لا يجوز » وهذا القول منهم يدل أن بيع الجزاف لا يجوز إلا في الأشياء التي ليست بمكيلة ولا موزونة » ولا معدودة » ولا مسوحة » وذلك أن الأشاء علي أصناف : متها ما أصله الكيل والوزن ويجوز جزافاً ‎ .‏ قدمناء وهي الملكيلة والموزونة لأن ہا الكثرة » وكل ما يجري عليه الكيل جائز ببعه إذا كان بوزن معلوم من الأرطال والأواقي والقناطر ء وأما ما كان أصله الوزن مثل الحديد والتحاس والرصاص والتبر والفضة الغير المسككين وما أشبببا فلا قوله : أو الممسوح » أي المذروع . قوله : حتى يكون معلوم القدرءأي إذا أريد ببعه يذلك فلا ينافي ما سيقي من جواز البسع جزافاً فى الصحيح . قوله : الجزاف» هو بتليث الجم » وهو فارسي معرب . قوله : فيها» أي في الأشياء اللتقدمة من غير تفصيل » وفهم منم الملصنف 1 - ۱۳۹ يجوز ببعبا بالکيل لأن اللكيل دون الوزن » ويجوز بيعها بالأرطال والأواقي والقناطير وما أشبه ذلك » ومنها ما لا يجوز فيه التقدير أصلاً لكيل والوزن » بل إا يجوز فيه العدد فقط » ولا يجوز بيعها جزافاً وهي كا قلنا الذي المقصود منه آحاد أعيانها وهو الدتانير والفلوس والدوانق وما أشببها › وأما التبر والفضة الغير المسككين فالأصل فيهما الوزن ك) قدمنا » وكذلك فيا يوجبه النظر جميع الحيوان» الأصل فيبا العدد ولا يجوز يبعا جزافاً » والمقصود متها آحاد أعيانها › والدليل على ذلك قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون مس ذود صدقة » ولس فيا دون أربعين شاة صدقة ) » فذكرها عدا » فأوجب الركاة على الصغبر منها والكبير والجيّد والرديء والله أعل . ومنا ما أصله المسح ويجوز جزافاً في قول وهو فيما يوجبه النظر كل ما المقصود منه الطول والعرض كالثياب ئم وال كسية وما أشبه ذلك › ومنها ما أصله الجزاف » وهو كل مالا تدرك حقيقته بالكيل ولا بالوزن ء قو له : کا قلنا » أي کہا يفہم من قولنا فيا تقدم في بيع الجزاف أنه يجوز في الأشاء المكىلة والموزونة لأن المقصود بها الكثرة لا أحدها فإنه يفهم منه أن الذي المقصود مثه آحاد أعبانه لا يباع جزافا ولا بالكيل والوزن وال أعلم . قوله : فالأصل فيم الوزن» يعني ويجوز فيا الجزاف . ۱۲۲ س وتتعذر معرفته بالمسح وليس المقصود مته آحاد أعيانه فيجري عليه العدد مثل القطف والطنافس والحصر وكل ما يفرش وعد على الأرض ء وكذلك الادم وال جلود وما يعمل متها مثل الخف والقرق والنعال على هذا الجال » وكذلك جميع الحبال وجيع الآنية ما يعمل من الحديد والتحاس والأعواد والطين » وجيع الأصول والدور علي هذا الال . فوله : فيجري بالنصب في جواب النفي وهو ليس . فوله : القطف > هو يضم القاف والطاء » جمع قطيفة » ويجمع أيضا على قطایف . قوله : الطنافس» جمع طنفة بفتح الطاء و كسرها وبفتح السين . قوله: الأدم» هو بفتح الحمزة والدال جمع أديم مثل أفيق وأفق ويمع أيضاً على آدمة مثل رضف وأرغفة» و كأن عطف الجلود على الأدم من عطف العام على الجاص على أحد القولين في القاموس فيمعنى الأديم حمث قال:أو الجلد أو أحمره أُو مدبوغه أو من عطف أحد المترادفن على القول الأول . 000O — ۳۳ باب في بيع الجيو ان وإذا باع رجل لرجل هذا الغنم ولم يعرف عددها ولا أسنانما قبيعه غير جائز كا قدمنا من أجل الفرر في ذلك » وبعض : جوز بيع ولو ل يعرف أسنانها إذا عرف عددهاء و بعض: جوز ذلك ولو لم يعرف عددها ولا أسنانهاءولعلھۇلاء جوزوا فيه بسع ال جزاف کا هو جائز ف‌المکیل والموزون » وإِن باع له كذا وكذا من هذه الم فلا جوز لأنه يحول ء وكذلك إن باع له ذكورها وإنائما أو ضأنما أو معزها فلا يجوز » وبعض جوز ذلك إن كان معروف الصفة والأسنان » هذا على مذهب من جوز بيع الصفة . قوله : باب في بيع الحبوان الخ . ا فرغ رحمه الل من الكلام على المعقود عليه إجمال شرع في الكلام عليه تفصىلا . ۲ س باب في بيع الرقيق وبيع الرقيق وشراؤهم واستخحدامم جائز » قد أباحه اله عز وجل وجوّزته السنةءوقد أباح رسول اله ية استخدامم على الرفق والدّعةء وروي أنه قال جلو : ( وتائي حبيي جبريل برفق المملوك حت ظننت أن ابن آدم لاايسترق )٠ء وقال صلى الله عليه وسل : ( أطعموم ما تطعمون » ما تکسون » ولا تکلفوم مالا يطیقون فبا حری تتجون )' والله أعل . ولا يشتري الوجل العبد حتى يعلا أنه عبد ء أو يخبره بذلك الأمناء ويقر هو أنه عبد لفلان وهو الذي أراد أن عه لأن الأصل في بني آدم الحرية » وقال بعضهم : إذا قال أمين واحد : نه عبد فلا بأس أن يشتريه » لأن الأمين الواحد عند بعضهم حجة ء وقال قوله : والدعة » أي الراحة . فوله: فال حرى» أي الحقبق من قوم فلان حري' بکذا أي »وااعنى فبالحقيق تنجون إذا وفيتم بغير هذا من دين الله کا هو معلوم . قوله : الأمناء » أراد بهم ما فوق الواحد . (١) رواء مسل والدارقطني وابن ماجه . (۲) رواه أو داود ومسلم والبيمقي والدارقطني وان ماحه ۰ ٥1۴ — بعضهم : إذا أصابه في سوق المسامين ينادي به من هو في يده ولم يقل آنه حر » فلا بس أن يشتريه على سكون القلب والله أعل . وإن أف العبد للمشتري حين أراد أن يشتريه أنه عبد فاشتراه » ثم بعل ذلك ادعی أنه حر » فلا يشتغل به إلا إن كان إقراره في موضع يخاف فيه على نفسه فحيث ما ادعى الحرية فهو حر » ويرجع المشتري عل البائع الئمن إن وجده » وإن ل يجده فليوجع عل الذي ادعى الحرية بعد ما أقر بلعبودية فيغرمه لأنه هو الذي أتلف عليه ماله » ويرجع هو على الذي باعه إن کان حرا كا قال فيا بينه وبين الله ء وأما الطفل إن اشتراه فادعی أنه حر فلا يستعمله أن القاعدة هي الحرية » وبكون في يده أو في يد الامين إن خافوا عليه وينفق عليه حت يبلغ » فإن مى على إقراره خرج حرا ويرجع على البائع بالثمن وال أعلم . وان اشتری عبداً » ثم ادعی بعد قوله : فبا بينه وبين الله » التقبيد به يقتضي أنه لا برج بذلك في الحكم حيث أقر بالعبودية حال البيع » ولو كان في محل ياف فيه » وفبه تأمل والله أعلم . قوله : وبرجع على البائع بالثمن م يتمرض رحمه لله للنفقة كيف الحكم فبا بعد البلوغ هل برجم با عل البائ لانه هو السبب في ذلك أو على الجر وتذهب عليه جانا ؟ والظاهر الأول وا أعلم . قوله : وإن اشترى عبداً » أي في الظاهر ول يقر بالمبودية » ولم يشهد بها الامناء ك| تقدم . ۱۳۹ س ذلك انه حر فإنه قد خرج حرا ک) » إلا إن تبین له آنه جلب من السودان فإنه لا يشتغل به في هذه الوجوه » وكذلك إن ادعى أنه معتق أو ادعى أنه عتقه البائع أو غيره فلا يشتغل به في هذه الوجوه لأنه مدع بعدما أقعد لنفسه العبودية والله أعلم . ومن هربت أمته ثم جاءت ومعبا أولادها » فقالت : م أولادي فإنهم لا يستخدمون بقوا › فإذا بلغوا وأقروا أن تلك الأمة هي أمهم فإنمم يستخدمون ولا يباعون ولا يشترون إن كانوا إماء » وإنما أجازوا إقرارهم في الخدمة فقط ء لاهم و أجازوا لأحد خدمتهم لكان جائزاً ولو كانوا أحراراً » وأما البيع والنسري فلا يجوز إباحتهم لم » وكذلك على هذا الحال إذا أت أمة إلى رجل فقالت له : أنا أمة أبيك فإنه يستخدمما ولا يبعا ولا يقس اها » وكذلك عل هذا الحال لا يجزئه أن يعتقبا في دن عليه لانه بقن لبن ولم بيقن بعبودية الأمة » والأصل في فلك أن اليقين قوله : إن كانوا إماء » قيد في الأخير فقط » وإنما قيد به لأنمن هن اللواقي بتأثر فىهن ذلك . فوله : إباحتهم » أي الأولاد» ف : أي البيع والتسري . فوله : إذا أتت أمة » هذا فرض مسألة » وإلا فالميد كذلك . قوله : ول بتمقن بعبودية الأمة » ومثل هذه الأمة الأولاد الذين جاءت بهم أمته كا تقدم . - ۱۲۷ لا يزيله إلا اليقين والله أعلم . وشراء العبيد علي اختلاف مالم جائز مونحدين كانوا أو مشركين » وفي الأثر: وينبغي أن لا يسك العبد الوثتي إلا أن يببعه أو ينتقل ما كان عليه من الشرك وذلك فيا يوجبه النظر لأن العبد الوثتي ليس من أهل العهد فيحل له إمساكه ولا يأكل ما مسه بيده مما كان مبلولاً عبده الوثتي وانجوسي ء وكذلك الأقلف البالغ من عبيده لا يأ كل ما مسه بيده » ولیس عليه إن مات إلا السترة ء فوله : إلا أن يسعه أو ينتقل الخ . كأن الاستثناء منقطع » ولو قال: لكن الخ . لكان أظهر . قوله : او ينتقل الخ . ظاهره ولو رجع بجوسنا او كثابباً . قوله : أن العبد الوثني ليس من أهل المبد الخ . في هذا التعليل تأمل من أوحه » أما اول » فإنه يقتضى ان كونه من اهل المد هو الذى احل سيه وإمساكه مم ان الذي أحل ذلك فيه هو شركه ومحاربته » وذلك في الوثني اولى» وأما إِذا كان من أهل العهد فإنه يحرم فيه ذلك » فالمهد في الحقبقة حرم للإمساك لا عحلل له » واما ثانا : فإن ظاهره يقتضي التحريم فينافي صدر الكلام من قوله وينبفي له ان لا يسك الوثني الخ . واما الث : فإنه يقتضي التحريم على المسلمين في إمساكه فإنه كا لا يسك الأول لا مسك الثاني ء وهكذا » فالظاهر ان المناسب في التعليل كونه نحجسا فبعسر التحرز مته فبببعه مث لمن برى ان كل حي طاهر حت الكلب والخنزير» وأما اهل الكتاب فظاهر القرآن يدل على عدم نجاستمم لثمم وال اعلم فلبحرر . قوله : إلا السترة» قال بعضهم : سترة العورة فقط » وقال بعضهم : جميع — ۲۸ وكذلك جيم عبيده ا مر كەن و الله أعلم ۰ ويبيع الرجل عحده للموحدين من الرجال والفساء والموافقين والنخالفين وأهل البادية والقرارء ولا ببعه لأهل الشرك ولو كان من أهل تلك اللة وقد مضت السنةبذلكء إحتباطا لها » لسترة العورة » كا يؤخذ ءا تقدم في كتاب الجنائز وال اعلم . وله : وكذلك ججيع عسمده المشر كين » محتمل أن يكون راحماً للمسألة الأخبرة فقط » وهي السقرة عند الوت ء ويدل له تخصمص نحاسة بلل الوثني والمحوسي بالذ كر » ولو أراد التصم لقال : عبده المشرك لكونه أخغص ء ولكن الظاهر ان التخصص مقصود له فسكون ماشا على غير الأحوط تعلقاً بظاهر وله تمالى لإوطعام الذي أوتوا الكتاب حل" لكم ‏ ولا في الأخذ الأحوط من التحرم ¢ ومحتمل أن يكون التشبيه راجا للمألة الأولى ابضاً ماشا على الأحوط وهو نجاسة الكتابي ارضا » والمتبادر من كلامه هو الاحتال الأول كا هو ظاهر وال اعلم . قوله : ولا يبيمه لأهل الشرك الخ . ينظر هل حكم القداء كحكم البيع أو لا؟ وعند غبرنا فيه خلاف » والمشمورعنذ ابي حثيفة المنع خيفة ات يعودوا حربا للمسلمين» وعند الشافعي يسُر الإمام بين اربعة :القتل وان » والفداءء فلبحرر المذهب في هذه المسألة» وظاهر كلام امصنف رحه الله النع » ثم رأيت في الضاء ما هو صريح في النع في بيان الناسخ والمنسوخ حىث قال : ومن سورة محمد م ل إذا لقم الذن كفروا فضرب الرقاب حق إذا أشخنتمو م بالسموف رتم علمېم وأمى رتوم فشدوا الوق فإمامتا بعد (١) سورة الائدة: ه . - ۱۳۹ - د م ٩ - الإيضاح › ولا ينبفي للرجل أن يييع أمته إذاكان ا ولد حتى يستغني عنبا » أو يبيع ولدها فيمسكمبا فيفرق بين للرواية التي جات عن رسول الله ص (لا توله والدة وقيل أيضاً : من فرق بين الأحباب في ادنيا فرق الله بينه وبين أحبابه في الآخرة . ويكره له أن يفرق فا دون سبع سنین » و کره بعضہم بيع الولد من العبيد ولو كان بالغاً ء وقيل إنه لا تكون البركة في أمانم والله أعلم . وفي الأثر : ولا يشتري ما سبي من الروم بغير إمام العدل أو بغير إذنه » وقيل أيضاً : لا بأس بشرائهم إذاكان سبيهم على يدي السلطان ء وأا السودان فما سي منهم بإمام العدل و بغير إمام العدل أو ما سبی بعضہم من بعض إذا کانوا محاربين فيا بينهم فجائز شراء ذلك كله » والفرق فيا يوجبه النظر بين عق“ بمد الأسر فل وإما فداء !"' فيفدي نفسه باله» فصارت آية ان والفداء منسوخة بآية السف في براءة اه . ثم رأيت في الديوان ذكر في الفداء قولين فلبراجع . قوله: (لا توله والدة بولدها ). في الصحاح» الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد » إلى ان قال : والتولهة ان يفرق بين المرأة وولدها » وفي الحديث ( لا توله والدة ) اي لا تحمل والما » وذلك في السبايا الخ . (١) متفق عليه . (۲) سورة محمد : ٤ . Ee السودان والروم أن الروم آهل کتاب فلا يشتري إلا ماسباء اهل العدل متهم لاتيم لا يۇمن أن يعطبېم آهل الجور العهد ولا يوفون شم بعدهم » ولذلك كانوا يكرهون شراء ما سباه منهم غير أهل العدل ء وأما السودان فليسوا بأهل كتاب ولا عهدءفجائز شراء ما سي منهم عل كل حال » وفي الأثر : وأما ماباعه ملك السودان من غضب عليه من رعبته فلا يشتری منه » و كذلك ما باعه و احد منهم من‌أولاده أو زوجته أو غبرهم من قرابته فلا بشتری منه أيضاً وقيل في الأولاد غير ذلك › وذلك فا يوجبه النظر لعل هذا لا يحل في دينبم أو ليسوا مالك قوله : ن غضب عليه من رعبته » يعني رعيته المشر كين لأنه من المعلوم أن الوحد لا يباح بمعه بوجه من الوجوه لكن يتأمل كيف يصح ان تكون رعية ملك السودان من اثر كين الذمسين مع قوله: فليسوا بأهل كتاب ولا عهد» فرعبته على هذا » إما موحدون او عبيد وال اعلم . إلا ان يقال تحوز مصالة غير اهل الكتاب ايضا) » او يقال اراد علك السودان المنك امشرك متهم إذا باع من رعبته الملشركين وهو الظاهر بل المتعين وال اعلم . قوله : وذلك فيا يوجبه النظر الخ . هذا راجع إلى القول الأول وهو القول بانع . قوله: لمل هذا لا يحل في دينمم »فيه إشارة إلى ان العبرة في المعاملة يعقيدة اللعامل بقح المم يعني قيا لين حراما لعينه فلا برد الخمر والحتزير ونحو ذلك ء ويدل على ذلك قول الشبخ إسماعيل رحمه الله في القواعد عند الكلام على ما يتعلق بالجزية : وكذلك في حال الكټان لا تۇؤخذ منهم » ولا يعامل فيها من ۳ والله أعلم . وفي الأثر : وقال من قال: يجوز لأهل الحرب بيع أولادم في المجاعة الشديدة , وأما أهل الذمة فإنه ذكر عن أبي عبيدة ره الله تعالى في الأثر أبو سفيان قال : كان رجل من المسامين يقال له مغلس أبو روح اشترى من رجل من أهل الذعة بنتاً له في محجاعة أصابتېم قال : فولدت منه أولاداً » قال : فبيغ هو جالس عند أبي عبيدة إذ جاء رجل أخذها إلا من قادته ديانته لذلك » انتمى . ويدل على ذلك أيضا كلام الشخ أبي يعقوب بوسف ين ابراهم رحمه الل في الدليل والبرهان عند الكلام على مسائل الأغُة العشرة رضي ال عنهم ونفعنا ببركاتمم حيث قال الإمام الرابع الربيع بن حبيب رضي الل عنه : إعل أن الربيع بن حبيب قد أثبت بيع اشر كين ما غنموه وحازوه من اموال المسلمين في والمكاتب > والمدبر وجميم الأموال وأئدت الأنساب بين المشركين ونساء الموحدين من حائل لا الصفرية وغبرهم على المشركين إذا حازوه فاشتراء مشتر من اسواقمم أو وهبوه له بعد ما اقتسموه » إلى أن قال : وليس على احد باس أن يعاملمم في ذلك الخ . ثم الظاهر وال أعلم ان المسألة مفررضة فيمن دخل إليمم بأمان فيكون النم ظاهراً أو يكون الأولى في التطليل ان يقول » وذلك فيا يوجبه النظر اہم قد دخلوا جیما في امنه وال اعلم . قوله : وقال من قال : يجوز لاهل الحرب الخ . لو قال مثلاً بجحوز شراء أولاد اهل الحرب الخ . فتعرض للجوازبالنسه للمسلمين لكان اظهر ولا حاحة إلى التعرض لكونه جائزا أو غير جائز بالنسبة إلى الحاربين في دينهم » ولعل هذا الخلاف فمن دخل بأمان فمكون الراجح النع لأنه دخل في امنه والله اعلم . — ۳۲ فسأله عن مثل ما ابتلي به قال : فقال أبو عبيدة : لاتحل . قال : فر جع بو روح ء فقال بو عبسدة : مالك ؟ فقال م روح وروح ولدي قصتہم كذا وكذا » قال : فقال أبو عسدة ق أصحاىك › : جع من كن يرم من شايع المت فلما اجتمعوا ذكر شم أبو عبىدة أمره قال فقال : ما ترون؟ قال بعضہم : أعتقبا يا أبا روح لن نوجء قال وأو عبید سا کت لا پت فلا وآی أي قق علي ذلك » قال : با أبا روح إن كان الذي أصبت منبا حلالاً فقد كفاك ما أصبت » وإن كان حرامً فلا تود » فار قبا وخا سبيلها » وفي الأثر : ولا يجوز شراء العبيد من عند أهل الحرب لن دخل إليهم بأمان إلا ما سبی بعضهم من بعض في حین خرب بعد قدومه إلمهم » فان قالوا : نا سبوا ذلك بعد قدومه ورآى من ذلك أثراً فقمل : إنه يجوز الأخذ منهم ويقبل في ذلك قوشم » فعلى هذا المذهب إن كان ما سبوه بعد قدومه فليس هو داخل في أمنه وإنما ادخلوه كرهاً في بلادم » ولعل بعضاً يجوّزواله أن يشتري منهم كل ما ادخلوه في ذلك البلد الذي له فيه قوله : فرجّم > إذا قال : إن لله وإتا إليه راإخمون . قوله : من دخل الخ . متملق بقوله لا يجوز » وقوله إليهم » راجع إلى أهل الحرب . - ۱۳۳ الأمان لأن من دخل ذلك البلد صار في أمنه » ويدل على ذلك ما وجد في الأثر: وما اشتراء الرجل ا سي من السودان بعد ما أدخلوه في أرض الأمان فم أحرار » وكذلك الذي سبام إن دخل بهم أرض الأمان قبل أن مخرجمم من مله فېم أحرار » وأما من اشتراشم قبل أن يدخل بهم الذيسبام أرض الأمان أو أخذهم في دينه أو ما أشبه ذلك فلا يخرجون عليه » وهذا فیا سبی بعصهم من بعض ذا کانوا حاوبين . وأما ما باه المسامون بإمام العدل فلا يخرجون عليهم أحراراً › ولو دخلوا أرض الأمانء ومنبم من يقول في الوجه الأول: لا يخرجون ولو دخل بهم الذي سبام أرض الأمان قبل أن يخرجهم من مله والله أعلر . وفي الأثر : فوله : وما اشتراه» هذا هو الذي وجد في الأثر . قوله : بعد ما دخلوا » ظرف لقوله اشتراء لا يسبى لأنه لا معنى للسبي بعد . قوله : فهم أحرار» أي بالنسية حين دخل بالأمان . قوله : و كذلك الذي سبام » أي الحارب الذي سبام فإ المسي حينئذ يكون حرا بالنسبة إلى من له الأمن في تلك البلدة » وهذا على القول الثاني ويدل على أن المراد بالسابي هنا اللحغارب قوله ( بعد ) وهذا فبا سبى بعضہم من بعض » ويحتمل أن براد بالسابي الداخل اليم بالأمان » ويدل له قوله (بعد) وأما ما سياه المسلمون بإمام العدل الخ . قلبحرر . وله : ومنهم من بقول > هذا هو القول الأول . - ۱۳ وبلغنا أن الجلتدا رحه الله صالح أهل سقطرا على رؤوس فأخذها منهم أول سنة وكذلك من صالح على رقیق في کل سنة کذا وكذا رأساً فانما يجوز للمسلمين أن يأخذوا لسنة واحدةءوأما الثانية فقيمة الرؤوس لانم صاروا كلهم أهل صلم وذمة » وأما أهل الأوثان من العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل » وكذلك أهل القبلة والله أعلم . وفي الأثر: ويستحب للرجل أن لا يستخدم من اتقی الله من عبیده ولکن يعتقه ويعطيه شيثاً من ماله أو يكاتبه » والأصل في هذا قوله تعالى:« وكاتبوهم إن علمت فيهم خيرآء ' ويستخدم الرجل عبيده النبار كله من طلوع هذا يمد موته عل وإلا فقد أسر عليه السلام يوم بدر قريشا غبرهم بوم حنين وهوازن كما ذ كر في السير » وإنما عاتبه الل في أسارى بدر لأن الإسلام حبنئذ ضعبف > وهؤلاء نة الكفر كا قال عمر رضي الل عنه لا لاجل حرمتهم وال أعلم . تحت طاعة الإمام » وهو المراد بالإسلام في حقهم . قوله : ويمطبه شيا من ماله » لو أخره عن قوله او یکاتبه لکان اظہر وأنسب للاي . (١) سورة النور: ۳۳ . ٥۴ — الفجر إلى غروب الشمس ولا يستخدممم بالليل إن استقصى بالنهار » والأصل في هذا ما روي أنه َل (نبى عن استعمال العبيد بعد صلاة العتمة )'' وقال بعضبم : لا بأس أن ولو استقصی خدمتهم بالنبار إذا أرضاهم بشيء فوق قوتهم , والأصل في هذا أنه ماله وللكن أمر أن يستخحدمهم بالرفق واه أعلم . ويجيره على عله كله ولا حجبره عل عمل غیره » وبعض رخص له أن بره على عمل غیره کا بحبره على عمله . ORONO (١) رواه ملم وابو داود وأحمد والدارقطني ٠ — ۱۴۳۹ باب ف بی المتاع والثياب وبيع الثياب كما قدمنا لا يجوز حت تنشر وتذرع » وبعض جوز ببعبا ولو لم تذرع ۽ فېؤلاء جوزوا بيعم ولول تذرع كما يجور بيع الجزاف في المكيل والموزون أو أن الأصل في الثياب عندهم الجزافء وأمامن غير أن تنشر فلا يجوز إلا ما يفسده النشر فببعه جائز لأنه متعذر الرؤية ضرورة ء وذلك أن كل ما يفسده النشر من الشاب إذا أراد أن بببعه وهو من جنس واحد فليره واحداً ويببعه غلى هذا ا جال » ويكون هذا بمتزلة الحبوب والثار في الظروف ء وهو مبيع موصوف يرى بعضه لأنه متعذر الرؤية كله » وإن حرجت الزيادة على ما اتفقا عليه أو النقصان فإن بعضهم قال: جائز في الوجهين جيعاً » ويرد عليه المشتري في الزيادة قيمة ما جاز إليه » ويرجع المشتري على البائع با جاز إلبه من الشمن في التقصان » وهؤلاء عولوا على أن البيع إا وقع على الموجود من الثياب وذكره العدد خطأً منهءومنهم من يقول : يرد المشتري ٌه له : ويرد علمه » بمعنى يدقع اليه . پ۳ — ما جاز إايه ولا بردالقيمة » وهؤلاء أوقعوا ابيع على العدد دون غيره › غير أن هذا يلرم في النقصان أيضاً والله أعلم . وبعضهم قال : الببع فاسد وهو الذي يوجبه النظر عندي » وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة : وإن اشترى رزمة ثاب عل أنبا مائة فخرجت زائدة أو ناقصة فسَد ابيع » لأن بيع الموصوف يسلم بخروج الموصوف على الصفة وإن خرج أجود ما اتفقا عليه من ذلك الجنس فالبائع بالخيار» وإن خرج أدنى ما اتفقا عليه من ذلك الجنس فامشتري بالخبار » ون خرج قوله : ولا برد أي ولا يدفم القيمة اي من الزائ . قوله : غير ان هذا الخ . يعني انه يازمهم في النقصان أن لا برجع المشتري على البائ بقىمة الناقص بل يكمل له العدد المذ كور حمث أوقعوا الع علمه يعني مع نهم لم بقولوا به والله أعلم . قوله : لأن بيع الموصوف يسل مخروج الموصوف على الصفة » كأنه أراد يسلامته لزومه بدليل ما بمده » وهو أحد الأقوال الثلاثة في البسع على الصفة ¢ فبكون ابو عبد الله رحه الله ذاهبا إلى القول بلزوم البع إذا جاء على الصفة والنختار عند المصنف رحه الله ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية على ما تقدم ¢ وانظر هل يثبت للمشتري الخبار هنا ولو جاء على الصفة حبث لم برها كلها ¢ على ما ذهب إليه اللصنف عملا بقاعدة بيع الصفة » أو لا يشت له حبث رأى البعض ووافقه الباقي مع تعسر الرؤية فيفارق بيع الصفة التقدم لأنه م بر مته شنا » وهو الظاهر ؟ ولذلك ل يحك فيه خلافا إذا جاء الباق على الصفة وال أعلم . — ۳۸ خلاف ما اققا عليه فالبیع فاسد » فن خرج بعض ما اققا عليه خلافاً والبعض وفاقاً فليمسك الوفاق من ذلك بحسابه قل ذلك أو كثر ء من‌يقول:البيع فاسد وهو الذي يوجبه النظر » والبيع إذا اعتوره أمران أحدهما يفسده والآآخر بصلحه فانه عقد فاسد لا يجوز الحكم بإجازته مع تنا كر الخصمين» وهذا مثله کمثل‌رجل وجد رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر بالل فدفع عليهما حائطاً والله أعلم . وإذا ساوم رجل عند رجل ثوباً فحمله لیریه لغیره فتلف من يده فېوله ضامن لانه أخذه على الشراء وليس بأمين فيه » وسواء في ذلك طلبه ليريه أو قال له صاحب الثوب : أره لمن شئت من غير أن يطلب إلبه » ومنهم من يقول : لا ضمان عليه لأنه أمين فيه عند هؤلاء» وفرّق بعض بين أن يطلب إلى صاحب الثوب أن يريه وبين أن لا يطلب فأوجبوا عليه الضمان إذا طلب وليس عليه الضمان إذا قال له صاحب الثوب : أره لمن شنت من غير أن فوله : مع تناكر الخصمين » ظاهره انه يجوز لم التراضي عليه مع أن فيه ان الفسوخات لا يوز وال اعل » اللهم إلا ان يقال : إن ذلك فيا اتفق على انه منفسخ . قوله : وهذا مثله الخ . فيه انه لو كان مش له كذلك م يقل أحد يجوازه والله أعل . قوله : كافر » أي حارب . - ۳۹ يطلب إليه وهو الذي يعجبني والله أعل . ون ساوم إليه ثوباً واحداً وأعطاه اثنين أو ثلاثة فتلفوا من يده فإنه ضامن لقيمة واحد منهم بالحصص ولا ضمان عليه في الباتي لأنه أهين قوله : وكذلك جميع ما يشترى الخ . هذا فيه إشارة إلى حكمة ذ کر المتاع مع الثياب في الباب فبكون جميع المتاعمشيما بالثباب في جميع الأحكام الملقدمة . DODO 4 وببع‌الحبوب كلها جائزبالكيل أو الوزن كما قدّمناءوأما الجزاف فضه اختلاف» ولا يجوز للبائع أن يبع إلا بعبار معلوم أنه معير أو بعبار الامين أو من صدقه من الناس أنه معير لأن التصديق عند بعض حجة › وكذلك أيضاً إذا حمل إليه المشتري العبار وقال له : بع لي بهذا ولم يعل أنه تاقص فلا بأس عليه أن يبيع له به والله أعلم . ولا يكيل البائع أو وكيله أو المشتري بإذن البائع لأنه ماله مالم يقبضه المشتري بالبيع » وفي الأثر : وإذا أرادأن يكيل فلبوقف العبار ولاحنه ولا يحركه ولا يضربه بيده ولا إلى الأرض ولا يرزم فذا لثلا يأخحذ أ كثر من حقه ء أو تدخل الجهالة في المبيع فيكون فاسداًء وإن أفن له البائع في هذا كله فلا يجوز له لأنه من بيع الغرر » وقد هى عنه الرسول عليه السلامء وفي الأثر أيضاً: وقد قبل إن كل شيء بالرزم ما خلا الملح والدقيق فلعل عندهؤلاء أن الرزم فيا خلا الملح والدقيق من الغرر السير ولا يضر الببع عندم » وف الاثر :وإن امتلا العيار فلا يجعل فيه حبة ولا حبتين إلاثلاثاً أو أكثر من ذلك › ويكتال بيديه جيعاً بإحدى ع1 - يديه على فم العيار ويجعل بالأخرى الطعام والله أعلم . وكذلك من سىك الغار بذراعبه على فم العيار فېذا جزاف ولیس بکيل » ورخص بعضهم في ذلك إذاكان بإذن البائع ء فلعل هؤلاء جوزوه کا جاز بيع الجزاف فيه وال أعلم . وفي الأر : وإن اشترى عرمة شعير أو فح أو غیرھما ما یکال جزافاً فخرج فیہا ما يکال من غير جنس ما اشتری فإنه یعطی له کیل ذلك الذي خرج » فهذا يدل منهم أن بيع ما ليس معك داخل في بيع ما معك كما دخل بيع مالم يطب من الثار في بع ما طاب منبا » ولل بعضاً م يجوزهذا البيم كما قدمنا في بيع الثياب والله أعلم . وأما إن خرج ما لا يکال فالبیع منفسخ على کل حال لانه حول مقدار ذلك الذي خرج والله أعلم . وأما إن باع له من هذه العرمة وهو لا يعرف كيلبا كذا وكذا صاعاً أو وببة فذلك ثابت عند بعضم لاأ نه معروف ء› وبعض ل يجوز ذلك لأنه لا يعرف ذلك الكيل من الحب وتدخله الجهالة ء وكذلك إن قال له : قد اشتريتبا منك كل وبة منها بكذا وكذا » وفي الأثر : وعن الذي نظر طعاماً لا يعرف جلته فاشترى كل جریب بکذا وکذا آو کل کر بکذا وکذا ثم بدا للبائع أن لا یبیع قوله : جريب قال في الصحاح: والجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم ٤- أو للمشتري أن لا يشتري فقيل : إذا رجع أحدهما يبت من ذلك جريب واحد و کر واحد عل ما کان بین » ومن غیره قال : وقد,قیل : [نه لا يبت من ذلك شيء لانه لا یعرف ک من جریب زائد» فېذا القول عندي أصحءوالأولون إا جوزوا جريباً واحداً وهو الذي مياه عند م والله أعلر . وأما إن باع له هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائداً أو اقصاً فالذي يوجبه النظر أنه حتمل من الاختلاف ما في مسألة الشاب والله أعلم . وفي الأثر : وأما إن اشترى أولاً بكىل فخرج فیہا ما يکال أو ما لا يكال فإنه يم له كيله في الوجهين‌ جيعاء و كذلك إن اشتری ما يوزن على هذا الحال فبذا يوجب أن کون بيع مالس معك داخلاً في بيع ما والجع أجربة وجربان الخ . قوله: كر »هو بالضم كما ضبطه في الصحاح حبث قال:والكر واحد أكرار الطعام الخ . قوله : محتمل من الاختلاف الخ . الختار في مسألة الثياب أن البيع فاسد . قوله : فخرج فیا ما يکال اي من غير حنسه . قوله : على هذا الحال » يعني انه يتم له وزنه في الوجهين » وفي خروج ما لا يوزن تأمل » لأن كل ما بوجد هناك فهو قابل للوزن وال أعلم . قوله : يوجب ان يكون الخ . كأن مراده رجه الل التنظير في هذا 4۳ معك والله أعلم . وإذا ا كتال البائع أو وكيله المحتري ما اتفقا عله من جميع الأدهان أو غيرها له شىء من ذلك فہو من مال البائع ما لم يصل إلى وعاء المشستري لأنه ماله فتلفه عليه فإذا وصل إلى وعاء المشتري فهو من ماله أنه قبضه على البائع » وسواء كان الوعاء في بد المشتري أو وكيله أو وضعه في الأرض ول يمسكه أحد ء وأما إن كان الوعاء في يد لبائع أو وكيله فهو من ماله مالم يصل إلى المشتري لأنه ل يأمره أن يجعله في الوعاء دون تسليمه إليه وهو الفرق بين أن بضعه ف الأرض ويأمره أن يجعل له فبه أو يعطبه له ويأمره أن يجعل له فبهء لأنه في هذا الوجه في حم البائع وفي الأول في حكم المشتريءو إن كان البائع وكل المشتري علي الكيل فكل ما انهرق فهو من ماله لأنه أخذه على البيع فهو له ضامن وو کیل كل واحد متنا بمقامه و وکیلہما جميعاً مقا مما وما تلف فو من القول لنهيه عل عن بيع ما ليس معك » وهذا يقتي ان البم فاسد وهو الناسب كا اختاره فما تقدم وال أعلم . قوله : اکتال : صوابه کال . إذا وكل المشتري البائع على القبض هل يصح أو لا؟ وال أعلم فلبحرر . قوله : وكل المشتري على الكىل » ومشل الكل الوزن » والظاهر انه ولو کان . — 1 - ماما ء فكل ما انرق من القمع بامتلاء الوعاء أو غيره فهو من مال البائع لأنه لم يصل بعد إلى وعاء المشتري ء وإن كان وعاء المشتري من قبل البائع بالشراء أو بالعارية أو بالكراء وكان مقطوعاً أو متجوساً ولم يعلم به المشتري وقدعل به البائع فهو من ماله لله غره»و بعض لم يوجبوا عليه الضمان غير الإثم وال أعلم . وإن ١كتال الوكيل لامشتري أ كث ما اتفقا عليه فإنه يضمن للبائع ما جاز إلى المشتري لأنه هو الذي أله وإن ١ كتال له أقل ما اتفقا عليه فإنه يخبره وليس عليه غير ذلكء و كذلك إن أمر رجلا أن بحسب لما فغلط علي واحد منهما متعمداً فإنه ضامن لأنه غره » وبعض ل ير عليه الضمان لأنه ل يباشر شيثاً وللكن يخبرم والله أعل . فوله : فكل ما انمرق» اي بعد تام کل وعاء مثلا . قوله: وو كلا ججمعا يعنيلأن اختلاف الجهة بنزلة اختلاف الذات من نفسه لنفسه ء وكذلك في المسألة التي وكل فبها البائم المشتري والله أعلم . قوله : وما تلف فهو من مانا » يعني ولا يضمن الوکیل بل کل ما امرف مثلا قبل الوصول إلى وعاء المشتري فهو على البائع وما انرق بعد ذلك فهو من مال المشتري ولو مسك الوعاء في يده وال أعلم . وله : وإن اکتال » صوابه کال . فوله : ففلط » أي ظاهراً متعمداً في الحقيقة . 4)0 - دم ٠١٠ - الإبضاح › باب في بيع الارض وما اتصل ا من الحيطان والأشجار وبيع الأرض جائز بالحدود الأربعة » وها تصح معرفتبا ء لان الحدود تعرّفك الشيء معرفة تحصره بها حت لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو فبهء ولا تصح أقل من أربعة حدود يذكرها عل حب ما تقابلت » يذكر المد ارقي ثم الغربيء ويذكر الد القبلي ثم البحري وهو المعروف عند الناس » وقال بعض: إذا أنى على ذكرها جبعاً لا يبال بأيها بدأ » وعند بعض أنه يجزي من ذلك ثلائة واثنان ء والأصل في هذا ما يقع به البيان عن الثيء المبيع وما زاد في الببان كان أحسن » وأما الدور والبيوت والأجنة والبساتين والغيران والمواجل باب في بیع الارض وما اتصل ہا قوله : وأما الدور والببوت الخ ٠ المناسب أن يذ كر الأشجار لن الظاهر أنها إذا كانت في أرض غيره حكمها كذلك » بل ظاهر كلام ااصنف الآتي أن الشجر لا يحتاج إلى التحديد مطلقاً وفبه تأمل » وال أعلم . - ٦٤1 - والمطامير والآبار والعيون إذا كانت في أرض غيره فلا يحتاج لى ذکر ال حدود لآنها محدودة في عينباء ولا يقع الوس على بعضہا دون كلما 2 وإنا يدل دلالة المطابقة » وأما إن كانت في أرضه فلا بد من ذکر الحدود لأن هذا كله في أرضهيقول في الذي أحاط به البنبان:ما رد البنيان داخلاً أو ما رد بابه داخلاً مثل الدور والبيوت والبساتين والأجباب والآبار إذا كانت مبنيةء وبخط عل الذي ل يحط به البنيان ويقول:ماردت الخطة داخلاً مثل المطامير والغيران والفدادن والأجباب الغير مبنية › وبعض جوز بيع الأجنة والبساتين والعيون والدور والبيوت بير حدود » ولوكانوا في أرضه ء لأنها عند هؤلاء محدودة بالبنبان فلا تحتاج إلى ذكر ا حدود والله عل . وسواء في هذه الأشياء التي ذكرنا بيع الكل أو النسمية منبا . وأما بيع الحمطان والأشجار والسواري فلا يحتاج لى الحدود لأن الاسم واقع علیہا دون الارض ء وإن أراد وله : والمطامير» في القاموس في باب الراء يي فصل الطاء الممملة : المطمورة الجفيرة تحت الأرض » وطمرتها ملأتا الخ . قوله : مارد الان داخلا الخ . هذا يقتضي أن لا يكوت فا حريم؛ مع أن هذا من مصالح الدار» وال أعلم . فوله : وبعض حوز الخ . هذا القول هو الذي بقتضه التعليل الذي ذ كره فبا إذاكانت في أرض غيره » وال أعلم . - ۱)۷ أن يبع الارض دون ما فيبا من الغيران والمواجل والمطامير والا بار وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز حت يحدا لثلك حدوداً » إلا أن المخصوص من الشيء لا بد أن يكون معلوماً » وكذلك أيضاً الدور والبيوت والبساتين فيا يوجبه النظر على ما قدمنا فيه والله أعلم . وإن كانت هذه اللطامير والغيران والبيوت والدور والمواجل لغيره وكانت في أرضه فأراد أن يبعا فإنه يبعا وليس عليه من ذكر هذه الاشياء شيء لانه إا باع أرضه وتلك الاشياء وأراضيها غير داخلة في بيعه أرضه » غير أنه إن لم يخير المشتري بكونما في أرضه فهو عيب ء» وأما إن كانت هذه الاشياء أعني المطامير والمواجل والغيران والببوت في داره وكانت لغىره قاراد أن يبع داره فإنه لا بد له أن يستثتي هذه الاشياء لأنها من مصالح الدار » وهي داخلة في بيع داره ومصالمما » وأما إن كانت شجرة لغيره في داره فإنها تتكون عيبا إن م يخبر با الشتري ولیس علمه من استشنائها شيء لست من مصالح الدار ء وأما إن قوله : حت يمحد لذلك الخ . أي لذلك المستثنى من الغبران وغرها . فوله : فإنہا تكون عسا إن م مخبر با المشتري » ظاهره ولو كارن المشقري عاماً بأنها للفبر» وهذا هو الغتار من أن العسب لا بد من الإخبار يه 4 ولو كارن ۱۸ كانت في أرضه لغيره فإنه إن لم فسد الببع لانم داخ لة في سعه أرضه بكلا وكل ما فيا والله أعلم . مسألة في صفة الحدود التي ذكرناها : وال حدود في الأصل جيعما تبين به الشيء من غيرهءويصل الوامف له إلى صحة الشيء على ما هو فيه وذلك يكون بالمنازل والأودية وقرون الجبال والطرق الجائزة والآبار والأجباب إذا بنيت والقبور المبنية والمساجد أو المصلاة تتكون حدوداً في البيع والحبة والوصية والرهن وجيع العقود كلما أو تسمية منه ء وكذلك أيضا الخطوط والسواقي قوله : والحد في الأصل الخ . كانه أراد بالأصل اللغة » ولعل المعنى الذي ذكره رجه الله لازم للمعنى اللوي لأن في اللفة الحاجز بين الشيئين ويلزم الحجز بين الشيئين» بين الشيء من غبره . فوله : صبحة الشيء لعله صفة الشيء . قوله : والصلاة » همكذا فبا رأيناء من النسخ» وصوابه والمصليات لن ألف القصور تقلب ياء في التشبيه والجم مطلقا إذا كانت زائدة على ثلاثة أحرف وهو في الحققة على الحذف والإيصال » والأصل مصلبات فما على حد فونم ظرف مستقر أي مستقر فيه . فوله : تكون حدوداء استثناف على تقد المىنداً . فوله: أو تسمية منه »لمل هنا سقطاء أو الاصل مثا في الشيء كله أو تسمية منه ويجوز أن يكون من باب الاستخدام بان أراد أو بالمقد المعنى القرىب ° وبضميره المعقود عليه وال أعل فلبحرر . - 4۹ - لمبنية وجيع ما نبت في الأ رضم الأشجار والسواري تتكون حدودا› وف الأئر : و أما الزرع والقصب والسار و الحلفة وما أشه ذلك من نبات الأرض فلا تكون حدوداً › ومنهم من يرخص » وكذلك أیضاً ججيع ما بنتقلإما بنفسه مثل الحبوان‌و إما بغيره مئل الامتعةوالثياب والح والطفل والتربة السضاء » مختلف فبا »هل تحزي في الحدود أو لا تحزي؟ غير أن ما بنتقل بفعل غيره أقرب إلى الجواز ما ستل فعله » و كذلك أيضاً اختلفوا في الطرق والسواقي والانهار هل تكون حدوداً أم‌لا؟ والاصل في هذا الاختلاف فيا يوجبه النظر اختلافمم هل تصح معرفة قوله : وكذلك أيضا الخطوط » لعل المراد به إذا كان شقا نازلا في الأرض كالحندق أو كان عالىاً صلا لا يذهب رور الأزمان»وإلا فكىف يكون مطلق الخط كافيا مع قوله وأما الزرع الخ . لكن يشكل عليه ما تقدم حىث ا التحديد مطلق الط حبث قال: ويخط على الذي ل بحط به البنبان الهم إلا أن خص ذلك ا كان في أرضه وأراد بيع وحده كاهو فرض السألة فيا تقدم »ولل قوله المشة صفة لكل من السواقي والخطوط فلا بد من بقاء الخط بأن لا يذهب رور الزمان . قوله : السواري »ممطوف على الخطوطءويحتمل المطف على ما تنبت الأرض. قوله : والملح » وما عطف عليه › مبتداً خبره قوله: مختلف فىها . قوله : في الطرق » اي غير الجائزة » والسواقي اي غير المينية لئلا يخالف ما تقدم أو يقال الجواز فيا تقدم مبني على احد القولين هنا . قوله : والأصل في هذا الاختلاف الخ . الظاهر ارت سبب الاختلاف هل س ۰ س الشيء المببع بتحديده بهذه الاشياء م لا تصح؟ وان کان لا تصح فمل هذا من الغرر اليسير الغير المؤثر في الببوع أو من الغرر الكثير المؤثر فيها واه أعل . وإذا أراد أن يبيع أرضه بهذه الحدود المذكورة فإن ذلك عل‌ثلاثة أوجهءأحدها: أن يبع أصله كله ءوالثاني : أن يبع موضعاً مخصوصاً بعينه » والثالك : أن يسبع الأسمية ‏ إما من المخصوص وإما من العموم » أما بيع أصله كله فإنه يبيعه له بكله وكل ما فيه من الناس إلى الناس ء وده بأربعة حدود مثل : من لافوت إلى تغرمين وهن المورج إلى الاحواض » وإن ل يذكر من الناس إلى الئاس فلا بأس عليه في قول بعضهم » وقد أجزأء تحديده بالاربعة الحدود والله أعلم . وإفا بشترط في التعريف بالحد أن تكون المعرفة الناشئة عنه مستمرة ؟ أو يكفي وجودها حال المقد ؟ وال أعل » فلبحرر . قوله : فلا بأس عليه في قول بعضهم » ظاهره أنه عند البعض الآخر لا يد من ذكر: من الناس إلى الناس » ومعنى ذلك أن يتبم المواضع الي اشتمل علبها اصله؛ فبحد کل واحد منہا من آل قلان» أو سن رض قلان إلى رض فلان مث » ولا كتفي بالتحديد العام كتحديد (تفوسة) انبح اأصل که د بلالورت وتغرمين وب مورج والأحواض» وئي حربة باليس ر المالح من جميع الجہات مثلا و الله أعل» ثم ظاهره ان التحديد بالحدود الأربعةعند بعضهم تجزىء .عن د کر من‌الناس إلى الناس» وان من‌الناس إلى‌الناس لا يحزى على الحدود الأربعة عند الجيع وفيه تأمل لأن من الناس إلى الناس أظهر في من المد العام وال أعلم فليحرر . ١۵ — يقول بكله وكل ما فيه ليدخل في بيعه الارض با فيها من الاشجار والزرع وغير ذلك من الحيطان والله أعل . وإن ل يذكر بکلېا وکل ما فيه فإنه لا يجوز البيع لأن ابيع واقع على غير ما اتفقا عليه » لأن اقم أن يبيع له الارض با فيها » وعلى هذا عادة الناس » وقد يكون أيضاً فيه مالا يجوز أن يستثنى مناك إذاكان غير مدرك ء والاشجار الغير المثمرة فذلك لا يجوزوالله أعلم . وفي الاثر أيضاً ما یدل على جواز ببعہا دون ما فیها من الاشجار . وإذا باع رجل أرضاً له لرجل وقال : قد بعت له هذه الارض أو أوصى بها وهلك › وفي الارض تغل أو شيء من الشجر مثل سدر أو غيرها فإنما تقع الوصدة قوله : إذا كان غر مدرك « اي فإنه لا يجوز أن يشرط التمقة . قوله: والأشجار الغير الثمرة»يحتمل أنه أراد با التي ل تثمر لصقرها كفسيل اللخل فتكون بنزلة الحشيش » ويحتمل انه اراد بها التي ليس من شأنها الإثمار كالأئل ونحوه » والظاهر الأول ويدل له افترانه بالزرع الغير المدرك وال أعل . قوله : من الأشجار » أي غير المثمرة لمكون مقابلا » وأما المثمرة فىجوز استثناؤها بالاتفاق»وإنا أخذ الجواز من كلام‌الأثئر حبث قال : تخل أو ٿيء من الشجر فعم في المثمرة وغيرها من كل منها » ولقائل أن يقول : ليس في كلام الأثر ما يدل على ما ذ كر لجواز ان بريد بالنخل والشحر الذن لا يتىعان الأرض الثمر من.فلا يخالف ما جزم به المصنف رحه ال أولاً من تبعبة غير المثمر والله أعلم فلبحرر . فوله : وإذا باع الرجل الخ . هذا هو نص الأثر . ۲( س أو البيع على الارض وحدها حت‌يقول ما فیہا » ون قال : بعت له هذه لقطعة أو أوصى بقطعة فإنما تثبت مما فيها من تخل وشجر ولو لم يقل وما فيا » وكذلك إن کان بستاناً فإنه يبت ما فيه من تغل وشجر وأثبت من ذلك أن يقول مما فيه » فهذا يدل على ما ذكرناه من الاختلاف ء والفرق بين الارض والبستان والقطعصة مشتمل على ما فا من الأشجار ء وكذلك الشدان فيا ذكر في الأثر ء وذكر الأرض لا يشمل ما فيها من الأشجار والله أعلم . وأما إن باع له أرضه بكلا ولم يقل ما فيها وال أعلم ‏ فإنهم اختلفوا هل يدخل في الببع ما فبہا من الأشجار ؟ قال بعضهم : يدخل لقوله بكلها » وقال بعض : م يدخل حتى يقول: وكل ما فبا والله أعلم . وفي الأثر : وإن باع ماكان له من الأصل في بلدة كذا وكذا فذلك جائز ذكر الحدود أو 1 يذكرها » فعلى هذا إن ذكره للبلدة تحديد لامبيع لأن البلدة محدودة والله أعلم . وليس عليه في هذا البيع أعني بيع الدمنة أو التسمية منبا أن يذ كر ما فيا من ال بار والأجباب والأنهار والقبور والمساجد والمصلاة والغيرانءوليس عليه أن يذكر أشجار غيره إذا كن في ذلك الأصل ولا أشجاره إذا كن في أصل قوله : فإنهم اختلفوا الخ . لعل سبب الخلاف هل النظر في ذلك إلى العرف أو إلى اللغة فلا يدخل وال أعلم . قوله : الدمنة » أي جميع ما ملك من الأرض في بلدة مثلا» وهذا اصطلاح لهل الجبل » وذ كر في اللغة أن الدمنة آثار الناس وما سودوا . — 0۳ غيره» وقد مضى البيع بذلك كله الأرض وما اتصل بهاء أن هذا عموم؛ والعموم يصلح فيه الخصوص» ولا يخرجه من معناه والله أعلم . وإن خر له في هذا الببع شيء قد اشتر که مم غيره فيه أقاویل : قد اتفسخ المشترك خاصة دون غيره » وقيل قد انفسخ الببع كله » وقىل ذهب به الببع كله » والذي يوجبه النظر عدي أن البيع منفسخ لأن بيع المشترك بغير تسمية ماله فيه مجهول لا يجوزء ومتى اجتمع في عقدة واحدة ما يجوز وما لا يجوز فبي فاسدة والله أعلم . وأما بيع المخصوص فإنه يقول : الفدان الذي لي أو الأرض التي لي في مكان يسمى بكذا و كذا قوله: يصلح فيه الخصوص؛ لعل الراد إذا شاءذلك» وإلا فهذا ليس تخصبص والله أعلم . قوله : في هذا الببع الخ . ظاهره أن الإشارة إلى بم العموم لأن اكلام فبه»واذا كان كذلك يتأمل كيف لا يُضي البيع في حصته خاصة لأن بيعه ماله في بلدة كذا لا يصدق على ما كان لغيره » مع أنه ل ينقل رحمه الله هذا القول يجواز البيع في حصته خاصة عن أحد » وسيأتي في بيع التسمية القول بذلك وال أعلم » ثم ظهر أن المراد أنه باع له ذلك العام كله وأراه إياه ثم حرج فيه شريك ل بعل يه قبل ذلك إما باقامة بِيّنة أو شريك لا يمذر فبه كالأب والام . قوله : ذهب به البيع كله » المناضب من جهة الصناعة أن يقول ذهب البيع به كله لان كله توكيد للضمير في به » وإنا مضى به البيع عند هؤلاء لأن بعضهم يقول إن فعل الشريك جائز كا سيأتي قريبا . — 0 بكله وكل ما فيه من أرض فلان إلى أرض فلان ومن أرض فلان إلى أرض فلان › فيذكر الأراضي التي علي نواحي أرضه » وإِن قصد إلى أصحاب الأراضي التي على نواحي أرضه ولم يسم فإنه جائز أن هذا مفهوم عند الناس » وكذلكإن قال من الناس إلى الناسء وبعض ل يجوز هذا حت يذکر أرضہم والله أعلم . وإن كانت هذه النواحي لرجل واحد فإنه به سواءكان لأمشتري أو غيره » وإِن كان على ناحية من النواحي رجلان أو أ كثر مشتركون فإنه بسمىېم كلېم» وإن سمى بعضاً دون بعض ففيه اختلاف هل يجزي أم لا؟ لأنه إذا فوله : من أرض فلان إلى أرض فلانء ظاهره أنه لا يحتاج حينئذ إلى تسمية الجبات لأن المقصود ما يحصل به التحديد وال أعل . قوله: وكذلك إن قال من الناس إلى بأن قال من فلان إلى فلان والحاصل أن التحديد بالأرض فتارة يقول مثلا: يحده شرق أرض‌فلان إلى آخر الحدود وتارة قول مثلا:من‌أرض‌فلان إلى أرض‌فلان ومن‌أرض فلان إلى أرض‌فلانو كذلك التحديد بأصحاب الأراضي له طريقتان»تارة يقولمثلا:يحدە شرقاً فلان إلى آخر الحدود ٠ وتارة من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان وهو الذي أشار اليه آخراً وال أعلم . قوله : وبعض ل يجوز هذا الخ . الظاهر أن سيب الخلاف هل المعتير العرف أو اللغة فمتنع› ولكن اعبار العرف أولى كا بسن في الأول من أن ال على العرف مقدام . وه( - نسبها لبعض دون بعض كاذب في قوله » فصار کمن ل بذ کرها » ون ترك الذي يلون أرضه وذكر الذين خلفهم فهو جائز لأنه إنما أوقع الببع على ماله ما ردت هذه الحدود داخلاً » وقال بعض : لا يجوز » فبذا منهم يذهب إلى أنه حين ذكر من أرض فلان إلى أرض فلان فقد أدخل في الببع ما بين هذه الحدود فباع ماله وما ليس له » فلذلك لا يجوزء والله أعلم . ويستثنى في بيع المخصوص ما فبه من القبور والمساجد والمصلاة إذا كانت أرض القبرة أو المسجد أو المصلى واستثناه البائع فأراد أن يبع أرضه فإنه ليس عله من استشنامما شيء لأنبالم تكن من أرضه ء وإن كانت هذه المقبرة أو المسجد أو المصل له فإنه لا بد له أن يستثتبهم عند البيع لأنه وإن كان لا يحل له أن يستنفع بهذه الاشياء فبي من أرضه والله أعلم . وكذلك أيضاً يستثنى في ببعه المقصود ما فيه من الماء إن كان فيه في وقت البيع لأنه إن باعه مع ما فيه من الاء ققد باع معلوماً ويجهولاً قوله : كاذب خبر لأنه» الشرطمة معترضة وجوابا محذوف؛ويحتمل أن في النسخة سقط كان و كاذبا بالنصب . قوله : وإن كانت هذه القبرة الخ . إنما ذكر هذه المسألة وإن كان حكہا معلوماً ما تقدم لببين الحكمة في مع عدم جواز الاستنفاع ہا وال أعل . قوله : المقصود» أي الغصوص . ۹٦١١( ہہ في عقدة واحدةء وذلك لا يجوز لأن ما فمه من‌الماء حول ء والله أعلم . وكذلك أيضاً إن كانت فيه تار مدركة فإنه يستثنىما عل هذا الحال » وإلا لم يجز ذلك الببع ء وقال بعص خلاف هذا 4 وفي الاثر : وإذا قوله : وذلك لا يجوز لأن ما فيه من الماء يجہول» ظاهر هذا مخالف لا تقدم من هبه يل عن بيع فضل الماء » فإنه يقتضي أنه غير ملوك له خاصة لأنه لا يحل له يبعه » وهذا التعليل يقتذي أنه ملوك له » وأنه إنما امتنع ببعه لأجل الجمل» وخالف أيضا لا سمأتي من‌قوله: فصل وبيع الماء جائز مع الأرض الخ . لكن كلامه فما سأتي‌يقتضي أن النبي حمول على ببعه استقلالاً وأنه ملك فلذلك جاز ببعه مع الأرضءوالأولى ما سلكه الصنف رحه الل بعد من أنه يميه له بعد الببع للخروج من النهي ولا يازم عليه من الجهل في المع وال أعلم . وقد يقال هذا إنما هو في الجب وأنه إِذا کان معلوما قدره خاز ببعه کا لأن الجب بنزلة الإناءء وماء الإناء ماء العناء فبحوز بمعه لكن كلامه يعد صريح في المموم وال أعلم . قوله : فإنه يستشنيما الخ . هذا إنما يتأتى على مذهب من برى أن الثمرة تابعة للشجرة مطلقاً » وأما على ظاهر قوله عله السلام فثمرتا للبائع الخ . فإنه لا بحتاج إلى الاستثناء حبنئذ لأنما ماله وال أعل فلبحرر . قوله : وإلا لم يجز ذلك البيع » يعني لجل الجمل فما يخص تلك الثمرة فإنها لا أدركت صارت سلعة مستقلة فلا جوز جمعها مع غبرها بثمن واحد لا سباتي أنه: لا يجوز بيم أشياء مختلفة يشمن واحد إلا إن مى لكل واحد ما يخصه من الثمن » وبعض جوز ذلك الخ . لصله يشير بذلك إلى ما ذ كر هنا من الخلاف وال أعل .فعلى هذا يكون معنى قوله عليه السلام من باع تخل قد أبّرت فثمرتها لبائم إلا إن اشترطما المبتاع أن تكون تابعة للنخل إن اشترطمها المشتري ما لم — 0۷ اشترى الرجل أرضاً فيا تخل ول يشترط شيئ فإن‌ ابن عبدالعزيز كان يول : الثمر للبائع إلا إن اشترط ذلك المشتري ء وكذلك بلغنا عن الني عليه السلام . و ن الرييع يقول : الثمر للمشتري لان ثُرة النخل من النخل فقد اتفقا على جواز الببع جيعاً والله أعلم . وإن أراد بيع الدار والجب أو البثر أو المطمورة أو الغار أو الأندر أو الأشجار دون الأرض فإنه يقولفي هذا كله : بكله ومصالحه › وإن م يقل ذلك فالبيع فاسد لاني عقدا الببع على خلاف ما اقا عليه » لأن عادة الناس تدرك . فإذا ادركت فلا بد أن يعن لا ما مخصا من الثمن إِذا اشترطما على ما جزم به أولا » وأما ان عبد المزيز فأخذ بظاهر الحديث وال أعل . قوله : وفي الأثر الخ . سافه للاستدلال على قوله : وقال بعض يخلاف هذا ولامقابلة للقول الأول وهو غالب عادته . قوله: وفيا مر بالثاء المثلثة وفتح الم يشملجميم أنواعها » فإن الثمر بالثاء ظاهر ما أدرك منا . قوله : كات يقول الثمر للبائع الخ . لعل هذا إِذا أبّرت كا يدل على ذلك الحديث وال اعل . قوله: لأن ثرة النخل من النخل » لقائل ان يقول: هذا ظاهر إذا كانت غمر مدرك لأنها غير مستقلة» وأما إِذا أدركت فقد استقلت كا برشد إلبه التعلمل » وكلام الربيع رحمه الله مصادم لظاهر على كل حال فلو قال رحمه الله بهذا غير النتخل أولىء والذي يظهر لي الحكم بقول اين العزيز في النخل لأجل الحديث وبقول الربيم في غيرها لأجل التعليل وا أعلم . — (0۸ أن تباع هذه الأشياء بمصالحما ء وبذلك يتوصل إلى مناقعها فکانه باع له هذه الأشياء بشرط ألا ينتفع اء طرقها وحرمبا ومرسى البيت أو الغار الأشجار والأجنة وما أشبه ذلك من جيم مصالحما » وكذلك أيضاً إذا كانت هذه الأشياء في أرضه فأراد أن يبيعها مع أرضه فانه يذكرها ويقول : والغار الذي فبہا بکله ومصالحه ء وكذلك البيت والجب والبئر إلا أنه يستثني الماء الذي في اجب والبئر » كا قدمنا » ويهبه له بعد البيع » وما خرج من المدفونات بعد البيع من الغيران والأجباب والآبار والمطامير ولم يعاموا بها أول مرة في لأمشتري وبمضي با بيع الأرض كا مضي اجنين مع أمه » والله أعل . وأما إن كانت هذه الأشياء في الدار أعني الجب أو البثر أو الغار قوله : يشرط ان لا ينتفع با » ظاهر هذا الكلام يقتفي أت شرط عدم الانتفاع يفسد اليم مع أنه تقدم أن مثل هذا الشرط بطل ويصح البيح ٠ اللهم إلا ان يقال ذلك فيا إذا باع له المنافم فيطل الشرط وينتفع » واما ذا لم يبع له المنافم فببطل الببع لأنه ليس له ما ينتفع به وال أعلم . قوله : ومرسى الببت » المراد به فسحتها التي ينزلا مناعه مث . فوله : والمطامير» لو زاد دعده وغير ذلك لكان اشمل وأظہر وال اعلم ۰ قوله : واما إن كانت هذه الأشاء » لو قال:و كذلك إن كانت لكان أظہر لأن اراد التشببه في الحكم السابق وال اعلم . ثم ظر أن الأولى صتيع — ۹ فإنه يني بها يبع الدار بكلبا ومصالمباء لأن هذه الأشياء من مالم › وأما إن كان في الدار فدان أو جنان أو أشجار فإنه في بيعه الدار لأن هذه الأشياء لست من مصالح الدار » وإن‌كان فبہا بیت بابه خارج فإنه يجمعه في ببعه ِن کان باه على الأرض لأا داران » ون ارتفع الباب على الأرض مثل الغرفة في دار واحدة فلا یذ کره في بيعه › وكذلك إن کان علي سقفہا دار أخرى فإنها دار واحدة ء إلا إن أخذت الفوقاتية من غير سقف السفلانية فإن) داران » ويقول في ببعه داري › وكذلك إن باع أرضاً في صب تلك الأرض فدادين تسمى باسم غير تلك الأرض فإنه يذكرها في ببعه باسمها » و إن م يذكرها فإنه يضر ذلك الببع والله أعلم . وإن أراد أن يسع فداناً له » وفبه آشجار اشت ر کہا مع غيره فإنه ويسع له على حدة› أو يبع له سهمه من‌الأشجار› الملصنفءوأن هذا قسيما لقوله:إذا كانت هذه الأشاء في أرضه فأراد أن يبىعها مع أرضه الخ . قوله : وإن ارتفم الباب الخ . يعني والحال أنه من خارج . قوله : في صب تلك الأرض » هكذا فيا رأيناء من النسخ » ولعل المراد به المواضع التي تسقى منه تلك الأرض وجري الماء منها ثم رأيت في الصحاح ما يدل على أن امناسب ان يقول صبب قال فيه : والصبب ما انحدر من الارض وجمعه اصباب الخ . وأما الصب فمو الاء المسكوب» قال فيه: والاء ينصب من جبل آي ينحدر ويقال ماء صب وهو كقولك ماء مسکوب . ا ثم يبع له الفدان ويستثنيها وذلك فيا يوجبه النظر إن باع له الفدان بكله وکل ما فبه واستثنی نصیب شرکائه من الأشجار » فېذا استثناء من غير الجنس » وكذلك إن كان في أرضه قد اشت ر کہا مع غيره و جب أو غار وما أشبه ذلك فإنه يستئني ذلك كله ثم يبع له سهمه على حدة والله أعلم . فإن أراد أن يبع أرضه ومسك بعضاً فإنه يخط عليه خطة بين الذي يبع والذي يسك › ويقول: ما ردت الخطة إلى القبلة أو إلى البحر أو إلى مطلع الشمس أو إلى مغربها أو ما أشبه ذلك » وإن أراد أن يبيع قعة في وسط أرضه فإنه يخط عليہا من كل جانب ويقول في ببعه: ما ردت الخطة داخلاً وإن اتصلت أرضه مع أرض الشاع أو بالمقبرة أو مسجد فليس عليه خطة لأن هذه الأشياء وأرض الاس سواء » وأما إن اتصلت أرضه مع أرض اشت ر كما مع غيره فإنه يخط يبنا عند البيح وإلا ل يجز وال أعلم . وإن باع له من أرضه مئة ذراع مكسورة من عشرة أذرع فإن هذا لا يجوز لأنه حهول ء وفي الأثر : وإذا اشترى قوله : استثناء من غر الجنس يعني والله أعلم . لآنه يصير في معنى قولك بعت لك ما ملكت الا ما علك فلان وال أعلم . فو له ا 1 دم ١٠ - الإيضاح › الرجل مئة فراع مكسورة من ذراعين مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة فإن ابن عبد العزيز يقول في ذلك البيع : لا يجوز لأنه لا يعلم ما اشترى ولا هو من الدار »ولا كم هو من الأرض ء ولا أن موضعه › و ن الربيع يقول : هو جائز» قلت : فإن كانت الدار لا تكون مئة ذراع قال : فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وان شاء رجع ما نقصت الدار عل البائع في قول الربيع » فقول ابن عبد العزيز قوله : مكسورة مقسومة» الظاهر أن صفتا مئة وان مةسومة كالساتن مكسورة فإن الظاهر وال أعلم أنه أراد بالكسر الانقسام » وأن معنى قوله في السألة الأولى مكسورة من عشرة أن المئة لا تمد بل تنقسم من عشرة فيكون طول الأرض حينئذ عشمرة أذرع وعرضها كذلك » وفي المسألة الثانية يكون طولما خمسين ذراعاً وعرضا ذراعين وال أعل اراد > ولكن لا فائدة فيه فإن هذا أمرلا يجوز على الصحبح للجمل كا ذكروه رحمهم الله وتفسير الكسر با ذكر قريب من معناءعند أهل الحساب فإنه يشعر بالتجزئة والانقسام لأنه إسم للجزء وهو على قسمين : منطتى وهو ما يكن التعبير عن حقبقته بغير لفظ الجزئية كالنصف والثلث والعشر وما بينا » وأصم وهو ما لا يكن التعبير عن حقىقته يغير لفظ الجزئة كواحد من أحد عش جزءاً فإنه‌لا ىقال فه سوی جزه من أحد عشمر جزءاً من الواحد والل أُعل . ۱ قوله : أجربة» جمع جريب قال في الصحاح: والجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم » وفي القاموس الجريب مكىال مقدار أربعة أقفزة . ۹۲ - في هذه المسألة أصح لأنه مجهول كا قالء واه أعلم .وأا إن باع له كذا وكذا ذراعاً من الحائط فلا يجوز لأن الحائط مختلف الأعلى والأسفل». وإن أراد أن يييع له بعضاً من الحائط فليخط له داخل وتارجا والله أعلم . وإِن أراد أن يبيع له كذا وكذا ذراعاً من الحواء فانه لا يجوز لأن الببع إنما يصح إذا وقع على الأراضي دون النافع لأن المنافع في ذلك بمحمهولة » وبعض جوز هذا ء وكذلك أيضاً على هذا الاختلاف إن باع له جرى الماء أو مر الطريق دون بقعة الأرض والله أعل . وللكنه إا يفعل إذا أراد أن يبرع له هواء يته أن يخط على نتقفه خطة ويبيع له ما ردت الخطة داخلاً » وإن أراد أن يبيع له مر الطريق أو حرى الاء فإنه خط عليه ويبيعه له مع الأرض ثم يببعه له هو أيضا بنقصان ُن الطريق من الثمن الأول ويشترط طريقه أو يحرى مائه . قوله . وأما إن باع الخ . إا فصله ناما 6 لان الظاهر أن هذه المسألة على منعها وال أعلم . قوله : لأن الحائط مختلفا الأعلى والأسفل » هذه المسألة في الحقبقة يستفاد حكممها من المسألة الأولى » والأولى التعلسل بالجمل كا تقدم ى قان هذه الملل تقتضي أنه إذا كان الحائط غير تلف حائز وهو غار ظاهر . فوله : من المواء » و ذلك بزید مثلا بیت فوق سقف بیت ۔ فوله : على سقفه » أي على آخر جزء من حاط سقفه . - ۳س باب في بيع التسمية إعل أن حكمها حك الثيء.الذي منه مميت القسمية من الخصوص بلزمه فبا ما بلرمه في المخصوص »من استشناء الغار والماء والمقابر والمساجد وما أشبه ذلك من الدمنة لا يلرمه ذلك كا لا يلزمه في بع الدمنة لان حك البعض من الثيء كحك الشيء كله والله عل . ومن أراد أن يبع ميراه من أببه ومعه وارث سواه فإنه يسمي سهمه » ومثل ذلك أن يقول : الثلث الذي ورت من فلان أي في الأصل بكله وكامل ما فيه جدود الأربعة » بعته لفلان بكذا ء وإن باع من ميرائه من بيه فداناً واحداً قوله : من استشناء الغار » يمني إذا كانت مدركة » والراد أنه لا يبعا مع وهذا على قول غير الربيع وابن عبد المزيز كا تقدم وال أعلم . قوله : والمقابر والمساجد يعني إذا كانت له » وأما إذا كانت لغيره فلا حاحة إلى الاستشناء مطلقاً ك تقدم . قوله: في متعلق بورث وكأن المراد به مخلفاته من غير المنتقل . قوله : وإن باع من ميراثه الح . أي مم الورثة أو ارضام في ذلك وأخذوا نظيره او نحو ذلك بدليل أن أصل ابيهم إلى الآن لم يقسم لبكون تسمية من العموم» ويحتمل أنه قسم» وسماء تسمية بالنظر إلى انه مأخوذ من‌العمومءوالأول 1 قبل ذلك أو وهبه أو أصدق أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه فلا يذ كر ميراثه من أيه بعد ذلك » ولكنه يقول : الثلث الذي لي في الأصل إنكان له الثلث أو ما له من النسمات ء وإن قال : الثلث الذي ورثت من فلان ابن فلان أي في الأصل فلا يجوز ذلك الع لأنه أدخل في ببعه ما باعه أول مرة فصار كن باع ما له وما ليس له » وإن رجع إليه ما باعه أول مرة بوجه من وجوه الأملاك فلا يذكر ميراثه أيضاً إن أراد أن يبيع لأن الذي رجع إليه إا هو له من قبل غير أيه » وكذلك أيضاً إن اتفق الورثة مع واحد منم فاستخرجوه بنصيبه من الال ثم أراد بعد ذلك واحد منهم أن يبع ميراثه فإنه لا يذكر ميراثه ولا التسمة التي ورث من أيه » ولکنه يسمي سہمه ما بي من الال . ومثل ذلك رجل مات وترك ابنين وبنتاً وزوجة ثم إن الابنين افق مم مما فاستخرجوا أختهما بنصيبها من امال ثم أرادت بعد ذلك الأم أن تييع تصيبها من المال‌فإنما لا تذكر الثمن ولا ميراثها من‌زوجما بعد ما خرجت ابنتها بسهمبا من المال » ولكنبا تقول : خمسة أجزاء من ثلاثة وثلاڻين أظهر » لكن بقية كلام الصنف يدل على الثاني وال أعلم فلبحرر . قوله : خسة اجزاء الخ . إنماكان لا ذلك لأن اصل مسألتمم من ثانية › والرؤوس التي لم يقم علبها خخسة. وتسمى عند الفرضبين بجحزء السهم “فضربت في ١٦1 - جزم التي لي في الأصل بحدودها بعتها لفلان ابن‌فلانءو الله عل . و كذلك أيصاً أحد البثين عل هذا الحال [نما يقول : أربعة عشر جزهاً من ثلاڭة وثلائين جزءاً بجمدودها التي لي في الأصل بعتها لفلان بن فلان وال أعل . وكذلك أيضاً في مسألة العول لا تذكر ميراثها إلا إن بينت ذلك » ومثل ذلك رجل مات وترك أختين له من أيه وأمه» وأختين له من الكلالة ثم أرادت الأم أنتبع سدسها من ابنها فإنها تقول:السبع الذي لى فيالأصل ولا تذكر من ابنهبا وإن أرادت أن تذكر ميراثما فلتقل السدس الذي لي في الأصل ورثت من فلان ابن فلان ابي فارتفعت فريضتنا بسهم فار تفعت من ستة أسهم إلى سبعة فصار سدسي سبعاً بکله وکل ما فبه بحدوده الأربعة بعته لفلان ابن فلان ء وكذلك أبضاً مسألة الرد تسن أصل امسأ اربمين»فاصلما نمانىة »وجزء سهمها خمسة »ومصححما فتقول من له من اصل الفريضة شيء اخذه مضروباً في جزء السهم يحصل من‌المصحح» فللزوج واحد في خمسة بمخمسة»وللأولاد سبعة في خمسة بخمسةوثلاثين لكل ذكر اربعة عشر وللأنشى سبمصة فسقطت حصتما لأنمم أخرجوها فضمت الخسة التي للزوجة إلى الثانمة والشرين التي للإبنين فقسمها امال علىها کا هو ظاهر . قوله : وكذلك مسألة الرد الخ . الحاصل ان مسألة الرد كمسألة مصالة بعض الورثة ينظر ما لكل واحد من السهام في اصل المسالة فيضم بعضما إلى بمض فىقسم المال علبها» كا لو خلف بنتاً وبنت ابن فإن‌الفربضة من ستة : للىنت - ٦۱۹ - فلك إن أرادت أن تذكر ميرائما » والله أعلم . وكذلك أيضاً لو أوصی رجل لآخر يثلث ماله في الأصل كا يجوز ثم مات وترك ثلاثة بنين فأراد أحدم أن يبيع ما ورث من أببه فإنه يبع الثلث الذي ورث من ابيه في الأصل ويخبر أن أبام قد أوصى بثلث ماله في الأصل لرجل وأنه قد صار ثلثه عي الأصل ثم يبيعه » وإن أراد أن يبيع السْعَين اللذين لهفي الأصل ولا يذكر ما ورث من أسه فلا بأس » وهذا كله لثلا يبع ما له وماليس له ء وكذلك أيضاً مايدخل في ذلك من الوجوه إذا أوصى أكثر من الثلث فأجاز له الورثة كلهم أو أجاز بعضهم ء فن أراد أن يبيع نصيبه منه فما يبع ماکان له وبخبر ما فعل وارثه وما فعلوا م أيضاً أو يخبر بالنسمية التي له في ذلك الأصل ويبيعبا ء وكذلك أيضاً إذا رهن اللصف ثلاثة »ولبنت الإين السدس واحده تكملة الثلثين»فسكونالمجموع أربعةء فىقسم الال عليما كل سدس ريمه فلا تذ كز ميراثها إلا ان بينت وال أعلم . وله : تسمي» هو بالتثنية لا بياء النسب . فوله : وهذا كله للا يبيع ماله وما ليس له» هذا التعليل مقصور على مسألة العول والوصة دون مسألة الرد والمصالحة ك لا يخفى » والظاهر ان عله المنع فيا لثلا يتخلف شيء عن البيم عند ذ كر التسمية مشير بيان فخالف اتفاقما لأن ان يبيع له جميع ما آل إلبه من قبل فلان مث. وال اع . فوله : وإرثه » اراد به الملوروث . ۱۷ت رجل لوجل أرضاً ثم مات الراهن وباع الرتهن ذلك الفدان فأراد أحد من الورثة بعد أن يبيم سهمه في ذلك الأصل فإنه يخير بالفدان الذي باع الرتهن » وهذا إذا أراد أن يذكر ما ورث من أببه کا ذکرنا والله أعل . وقد اختلف العاماء في بيع السمية وفي الثيء الذي يجوز فيه › قال بعض : يحوز فيا لاتمكن فيه القسمة ء وأما ما تكن فيه القسمة فلا يجوز بيع القسمية منه إلا الأصل والأرض والحيطان وما أشبه ذلك › وفي الأثر : وقيل إن بيع النسصة جائز في جميع من يقول : لا يجوز لشريك ولالغير شريك ء والقول الأول هو الذي يوجبه النظر عندي لأن ما لا تكن فيه القسمة أحرى أن يجوز بيع قوله : وقد اختلف الخ . الأولى ذكر هذا الاختلاف عند أول باب بيع التسمية ثم يفرع الأحكام امتقدمة على القولبالجواز»والحاصل من كلامه مع كلام الأو أن بيع القسمية فيه ثلائة أقوال:الجواز مطلقاً » وامنع مطلقا » والتفصيل ين ما نکن فبا ق تكن ف وا إسقاط قول بكرن مذا مقاب » ولأمل مث : من جوز شر دك دون غبره والله أعلم . فلبراجع . قوله : لن ما لا تكن فبه القسمة الخ . هذا التعليل يقتضي أن هناك من = ۸ - للسمية منه لثلا يكون ذلك ضرراً عليه واه أعل . وأما الأصل فجائز أمكنت فيه القسمة أو ل تنكن ء لقوله عليه اللسسلام : ( أا رجل له شريك في دار أو ربع قاراد أن يبيعبا فلا يبعها حت بعرض عل شربىكە» فإن راد فہو آولی بہا )۷ ء وأما ما تكن فيه القسمة فلا يجوز بیع النسمية مته من جه الغرر بالشيء المبيعم ء والنسمية أيضاً في ايء غير «قول:ييع القسمة جائز فما تكن فيه القسمةدون ما لا تكن فيه» هذا رداً عليه مم انه غير موجود» والظاهر ان مقصود المصنف الرد عل‌القول الثاني التسمبة فما لا تمكن‌فيه القسمة احق بالجواز من بيع الشيء الذي لبس بمشترك مثلا لا في المنع من بيعه من الضرر » لكن بقي الكلام بين القول بالجواز مطلقاً والقول بالتفصيل أيه ارجح ؟ وظاهر كلام المصنف يدل على اختبار القول التفصيل وال أعلم . قوله : يكون ذلك ضرراً علبه» أي على البائم عند الاحتياج إلى بيع مالا يكن فيه القسمة لو قلنا يعدم الجواز وال يقول : ل وما جعل عليكم في الدين . 4 من حرج قوله : ما تكن فيه أي من غير الأصل وما ذ کر معه . قوله: من جهة الغررءأي من حمث ل يتيز المبينع من غبره »وهذه العلة وإن كانت موجودة في كل مشترك لكنه اغتفر فيا لا ملك فىه القسمة لأحل الضرر وأما الاصل فللحديث . (١) رواه ملم والنسائي وأبو داود . (۲) سورة اسلج : ۷۸ . ۹ معروفة تند عامة الناس وخصوصاً إذا كانت من السام الكثيرة إلا إن كان ذلك ءل النصف أو الثلث فلا ء ومن جوزها فبي عنده معروفه › وكذلك كل ما ييكون منه زوجان ولا ينتفع بأحدهما دون الآخر مثل المصرعين والخفين والتعلين والمطحنة ونو ذلك فلا يجوز بيع القسمية منه » وال بعض : [نه جائز لأنه لا تكن فيه القسمة . فصل : وإن أراد أن يبع أحد الشريكين سهمه من الشيء الذي بينهما فلا . يجوز حت يسمي سهمه نصفاً أو ثلثاً أو ما أشبه ذلك » وان باع له سېمه ولم يس فلا يجوز من جهة الجبل بالشيء المبيع » وقال بعض : قوله : زوجان » إنما ثنا رمه الل لأن كل واحد زوج » تقول : إشقربت زوجي من النمال إذا اشتريت نعلين مثلا ولا تقول : اشتربت زوج لأن الزوج إنما يقال لواحد منما كا بينه في أدب الكتاب » وذكره في قوله تمالى لإغانية أزواج من الضأن اثنين ‏ وقال تعالى: ل من كل زوجين وأما قولحم في باب الثنئ: اسم دال على اثنين ميزانه شامل للزوج وأنه لا يخرج إلا بوهم بزنادة في آخره > فلعلهم أرادوا ما يشمل الدلالة ولو بالالتزام لم أرادوا بالزوج ما قايل الفرد فيشمل الإثنين وال أعلم . قوله : أحد الشر كين » تنازعه » وأراد » ويبيع . قول : من جهة اللجهل » أي في بعض الصور وطرد في الباقي أو بالنظر إلى ظاهر المبارة فلا يتحد مع القول الثاني وإن كات التطيل يقتضي الجواز عند ۷۰ جائز إذا علمالمشتريء فعند هؤلاء أنه إذا عامه المشتري فليس هناك غرر بنع الببع » وقد ذكر أيصضاً في الأثر مثل هذا عن الربيع بن حبيب رحه الله يقول : إذا كانت الدار بين انين أو ثلائة البيع - بيع النصيب-وإن لم يس » وإن كانت سباماً كثيرة فلا يجوز حت يسمي ذلك عندي قوله إِذا کان الملشتري يعلم أن الشيء بينم أنصافاً أو أثلاثاً قوله : فليس هناك غرر » أي بخلافه على القول الأول فإن فيه غرراً بالنظر إلى ظاهر العبارة بالقول الأول نظر إلىالظاهر» والناني إلى الحقبقة » والنظر إلى الظاهر هو مطمم نظر الشارع» والظاهر القول الأول وال أعلم . قوله : إذا كارت المشقري يعلم الخ . التقببد بالعلم على مقتضى القول الثاني يقتضي الجواز مطلقاً الخ . اللمم إلا ان يقال: الغالب في السهام الكشيرة الجهل خصوصا عند عامة الناس كا تقدم فطرد في الباقي فلا بد حينئذ من التعبين وال أعلم . فوله : أنصافا الخ . هكذا فيا رأيناء من النسخ» وفيه تأمل من وجمان:من جهة المعنى‌ومن جهة الصناعة » أما من جهة المعنى فلن الشيء الواحد لهەنصفان لا أنصاف » وأما من جهة ااصناعة فحبث نصبه مع انه خبر بحسب الظاهر > لكن هذا يحتمل الجواب عنه بأن يكون نصب ال جزمن على حد قوله : إذا اسوه جنح اللىل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا فلمحرر » ويمحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاًء صفة مصدر محذوف والتقدير مثلا يقم بين أقساما أنصافا » ويحتمل أيضاً النصب على الحال من ١1۷ — كا قدمنا » وأما إذا ‏ يعلم فلا يجوز على كل حال لأنه لا يعلم ۽ ولا كم هو ولا كم نه والله أعلم . ون أراد أن يبع تسمة من فدانه أو من داره فإنه يخاطب عند البيع بالفدان كله ويقول : نصف الفدان الذي لي أو ثلث الفدان الذي لي في مكان يسمى بكذا وكذا » وإن قال: النصمف أو الثلث الذي لي في الفدان فلا يجوز لأنه إما أوقع البيع على التصمف الذي له فيهذا الفدان والفدانله كله فكأنه أوقع البيع عل خلاف ماله › وإن‌كان له في الفدان شريك فأراد أن يبع سهمه فإنه يقول : التصمف أو الثلث الذي لي في الفدان » وكذلك إن أراد أن يبع تسمية من سهمه فإنه يخاطب في البيع بسهمه ويقول : نصف النصف الذي لي أو ربع اللصف الذي لي أو ثلث النصف الذي ليء وكذلكإن كان له مير اثانأو ثلاثة الضمير المستتر في بينهم على انه الخبر والتقدير كائن بينم حال كونه ذا انصاف او متصفا والآأمر في ذلك سمل وقد يجاب أيضا على الجبع بأنه لأجل مناسبة ما بعده اعني اثلاث او بأن اقل المع اثنان عند بعضمم وال أعلم . قوله : ولا كم ننه » اي في نفس الأمر وإِلا فهو معين فما بینما . قوله : الذي لي » صفة للفدان لا لنصفه ولا لثلثه فقد خاطب بالفدان كله . قوله : على خلاف ماله» يعني فإن النصف الذي اقر أنه له وباعه للمشقري باق حبث الفدان كان له كله فكأنه باع للمشتري النصف الذي لا ملك فعومل بذلك الإبمام فبطل المع وال أعلم . ۷۲ س في أصل واحد فأراد ان يبع واحداً من ذلك اليراث فإنه يسمي ذلك الممراث الذي اراد بيعه من جميع نصيبه من ذلك الأصل أعني المواريث الثلاثةء وإن أراد أن يبعبن كلبن فإنه يضمبن ثم يسميهن من ذلك الأصل ويبيعهن والله أعلم . وإن قال : بعت لك نصف هذا الشيء هكذا ولم بذكر النصف الذي له فلا يجوز ذلك البيع لأنه باع ما له وما ليس له حين أوقع الببع على نصف الشيء هكذا › ونصف الشيء بينه وبين شریکه » ومنهم من يقول: جائز بيع نصف سهمه و بطل غير ذلك فعند هۇلاء: إن من باع ما له وما ليس له أن يجوز ما له ويبطل مالس لە»ومتېم من يفول : يجعل ذلك كله من سهمه إن كان له النصف فهو للمشتري › وإن‌كان له أ كثر من النصف فالتصف لامشتري وما فوقه للبائع › وإن قوله : م‌جمیع تصیبه» کأنه اراد أنه لا بد من ذ کر ججيع الأسهم التي له في دلكالفدانوخرج منہا مىر اثاً معنا »فلو فرض ان شخصاً ل في‌الأصلئلث وربع وسدس فانه قول ادا اراد بيع السدس مٹلا: : للسدس الدي ورثته من فلان ابن فلان فهو أربعة اسهم من ثانية عشمر سهما التي لي في الأصل من اربعة وعشرين سما وال أعلم. قول نه يضمين ثم يسميين» كأن يقول الثلث والري والسدس وهي انيا مثا او يقول عر سهماً وهي الثلث والريع والسدس التي يي في الأصل الخ . وهذا هو المتىادر من الضم ثم التسمية والله أعلم . - ۷۳ كان له أقل من التصف فبو المشتري › وبعض يقول : يكون تام التصمف من سهم الريك معلقاء إن أجازه جاز وإن أبطله بطل ء وبعض يفول : فعل الشريك جائز في المشترك » وكذلك أحد المريكين إن باع الشيء الذي بيني علي هذا المعتى فيه قول بإبطال الببع كله » وقول باجازته کله » وقول بإجازته سهمه و إبطال سهم شریکه » والله أعلم . وان اراد الرجل أن يبيع لقسعة نفر شيئا واحداً ويمسك سما يينېم فإنه يبع محم تسعة أعشار هذا الشيء ويبقى له عشراء وإن أراد أن يبيع لكل واحد منهم سهماً على حدة فانه يبع للاول عشر هذا الشيء وللثاني تسع تسعة أعشار الذي له في هذا الشيء والثالث ن مانية أعشار الذي له والوابع وله : فهو للمشتري » يعني ويرجع على البائم بقيمة الناقص . قوله : فمل الشريك جائز في امشترك» هذا إنما يتاأتى في المتفاوضين مطلقاً وفيمن قعدت لمم الشركة في بيع غير الأصل كا بعلم ما سيأتي وال اعلم . قوله : فبه قول بإبطال السم » وذلك لأن العقدة الواحدة إن اشتملت على ما جوز وما لا يجوز كانت غير جائزة وهو انختار کا يعلم من کلامه رمه الله في مواضع > وال أعلم . فوله : وقول بإجازته كله» أي بناء على أن فمل الشريك على الشريك جائز مطلقاء واتار أن‌ذلك مقىد با إذا كانت شر كنا شركة مفاوضة أو عنان أو نقود بالنظر إلى غير الأصل وا أعلم . - 1۷ - سبع سبعه أعشار الذي له هذا الشيء حت يأتي عَُول: الذي يقولون : إن باع نصف هذا الشيء ول يقل النصف الذي لي في هذا الشيء إنه جائز ويجعل ذلك من سهمه والله أعلم . فصل : وبيع لاء جائز مم الأرض ء ولا يجوز دون الأرض لا جاء من النبي في ذلك عن بيع فضل الاء » وفي الاثر : وإذا كان له غب معلوم فأراد ببعه فانه بنظر إلى ما بلغ ذلك الب من العين فببيعه له › ومنبم من قوله : الذي له» يدل من تسعة اعشار» والمناسب جعله صفة بصىغة التي كأن يقول تسم تسعة الأعشار التي له لأن القاعدة انه إذا اريد تعريف المدد المضاف يعرف المضاف إله » وكذا يقال فما بعده . فوله : على آخرهم » المناسب على ارهن أو على آخرها » لأن المعدود ليس من المقلاء . قوله : جائز مع الأرض» الأولى ما سلکه فما تقدم من هبة الماء يعد وهذا ظاهر إذا ل برد بذلك قطع الشفعة وال أعلم . قوله : غب معلوم » لمله من قوشم: غبت الأبل تغب غبا إذا كانت ترد الماء بوما وتدعه يوم » وكذلك الغب في المى » والقب في الزيادة » قال الحسن : في كل أسبوع الخ . والمراد به شرب يوم معلوم . قوله : ما يلغ ذلك الخ . اي كجزء من مئة جزء من المين أو نصفه أو ثلئه أو عشره مثا . ٣۷ يقول : يبيع له ذلك الب مع الخط في العين والنجحرى في الساقية › ومنهم من يقول : يجوز بيعه مع الأارض هذا . ولو كانت لا تسقى بذلك لماء فبذا يدل منهم أن‌بعضېم يجوز بيع الاء إلا مع الأرض الي تسقى به دون غیرها وإن باع له الأرض ول يذكر الماء تبعها ما تسقی به من لاء مع مساقيا » وفي الأثر أيضاً : وسألت الرببع وأبا المورج عن شراء الماء مع الأرض من الأصل فقال : لا بأس لم إذاكان الماء مع الأرضء قلت لابي المورج : من أبن أجزت شراء لاء مع الأرض ولم تجزي بغير الأرض إلافي حال الضرورة؟ قال : لأنه إذا اشترى الأرض فله أن يشتري شربها و مجراه» وإٍذا اشتری مح ری الاء فكل ما يجري عل محراه فهو له » ولأن لكل أرض‌شرباء فمن اشترى الأرض وشربما من قوله : تبعہا ما تسقی به الخ . اي لآنہ حبث قال بکلہا دخل ذلك لآنه من مصاماء ولعل المراد ما م ينص علب بالاستثناء وال أعلم . قوله : فكل ما يجري على مجراء فهو له»هذا في الحقبقة بمنزلة النتبحة فكأنه قال : فمن اشتری المحری فقد اشتری الاء » أي فصار اشتراء الماء بالتبع جائز والله أعلم . قوله : » أي إذا کان معينا کا هو معلوم . ٦۷س المأء ويحراه وكل حق هو طا فا أراء الا جائزاً » وفي الأثر أيضاً : وكذلك إذا کان له فيه شرب يوم معلوم فلا يجوز بيعه » ومنهم من رخص » و كذلك القواديس لا بحوز بعبا هكذا عدداً معلوماً » ومنهم من يرخص ء فلعل هذا علي مذهب من حمل الثبي عن بيع الماء علي ماء الآبار الي تكون في الفيافي والصحارى والله عل . وكذلك علي هذا الاختلاف إن باع له نوبة واحدة من شر أو شهرين ليلة » مرة في النہار ومرة في الليل وله أعلم . وإذا كان لرجل ماء من العين في مساق شت فأراد أن برده إلى ساقة واحدة فلا يد ذلك إلا بإذن أصحاب تلك السوافي » ومنهم من يقول : إِذا كان له حرى في الساقية فله أن برد الاء فيه إن ل يضر بأصحاب تلك الساقية لأنه ماؤه يرده إن شاء إن ل يضر أحداً › ومنهم من يقول : لا يحوز ذلك إلا بإذن أصحاب الساقية الي صرف منبا الماء و بإذن أصحاب الساقية التي رد الماء » وهذا القول عندي أصح لأن أصحاب الساقية الي صرف منبا هم في ذلك الاء متفعة قوله: فم أراءءالضمير عائد إلى الشراء المفموم من اشتری‌أي فا آری‌شر اء إلا جائزاً . قوله : فلا يجوز بمعه » أي وحده واما مع الارض فجائز كا تقدم . قوله : تلك السواقي » اي التي يصرف عنمم الماء لانتفاعمم بذلك الماء ء وكذلك الذين يبصرف لا بد من رضام کا ذكره وال اعلم . ب دم ۲ - الإيضاح › حين مير على أشجا رهم فلا يصرفه إلا يإذتهم وأصحاب الساقية الي رد ليها الماء لا يرده إلا بإذنمم و الله عل ۰ وبيع الماء ق اجب لا يجوز لانه مجبول إلا إن عل المشتري قدر ذلك ء وأما بيع الذراع مته ففبەقولان . قوله : إلا إن علم الشتري الخ . لعله إغا جاز بيع ماء الجب وهو الماجل في اصطلاح أهل المغرب لانه منزلة الإناء > وماء الإتاء ماء العثاء ولمل هذا على مذهب بعضمم وإلا فقد تقدم أنهم أجازوا أن يسقى الرجل من جب غيره بغير إذنه فلو كان ملو كا ل يجز ذلك إلا بإذنه » وإذا كان غير ملوك فكيف يجوز له ببعه » الهم إِلا أن يقال : المراد بلجب فما تقدم الجب بالمعنى اللفوي لا بالمعنى الذي أرادء هنا أو يكون ما تقدم محولا على ما إذا ل يقم انع وال أعلم فلبحرر . DANN س ۷۸ — باب فیہا ر يتبج الشيء ء المبيع یما يذكره المتبايعان إعلم أن كل ما يتبع الثيء المبيع فإنه ييكون علي وجهين : أحدهما شمله س المبيع ولا تزع عنه إلا بفساده › والثاني أن وان تزع عنه انتزع بغير فساد » أما الأول فداخل في الثيء المبيع » وذلك مشل الباب بساميره والبيت بسقفه وخشبه بيقعته والدار بحبطانما والشجرة ركائزها والتمرة بنواها والبهائم أحالها أو ما أشبه هذا ء وأما الثاني الذي يشمله الس ويتزع عته من غير فساد فهو أيضاً على وجهين : متصل ومنفصل ء فالمتصل الذي داخل في البيع وذلك مثل الأرض با نبت فیہا من الأشجار من حبها مثل نوى التمر وحب التين والزيتون وغيره فن باب فيا يتبع الشيء المبيع قوله : بأحمالما » أي الجنين الذي في بطنها . قوله : من غير فساد » أي للمنزوع منه . قوله : نوى التمرالنوى بالقصر جمع نواة التمر يذ كر ويونث » تقول مثلا: كسىرقەو كسىرجما» مخلاف‌النو ى بعنى الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد مفرد مؤنث فقط من الصحاح . - ۱۷۹ شعتري الارض هكذا من النوى ما كان له سعفة واحدة 4 وقيل هي له مالم يدر عليما الليف » ومنهم من يقول : المشتري من ذلك مالم يشر › وأما التين والزيتون وال خوخ وغيرها فإن لمشتري الارض من حببا ماكان له ورقة واحدة › ومنېم من يقول : ورقتان » ومنہم من يول : مالم يشمر » وأصل اختلافبم فيا يوجبه النظر مت تسمى شجرة › وەت لم سم شجرة فبي بنزلة الحشيش الذي يكون في الارض » وإذا ميت شجرة لم يشملبا اسم الارض حت يوقع علبها البيع ويقول : بكلها وكل ما فبها وال أعلم. وكذلك عل هذا المعنى ما نبت من أصل التخل من‌وديما قوله : همكذا » أي من غير أن يقول : وکل ما فا . فوله : من حبہاء أي من حب هده الأشياء وكأن فيه سقطاً والاصل مثلا ما نبت من حبہا . قوله: في منزلة لعل ‌الفاء حواب لإذا سقط من قلم الناسخ ‏ هي وشرطہا ‏ أو حذوفان على حد قوله تمالى هو الوليې اي إن ارادوا أولماء حى فال هو الولي»فالأصل فإذا م تسم شجرة » ويحتمل أنه جواب ومتی م تسم شُجرة » وان الوقف عند قوله مت تسمى شجرة » وقوله ومتی إلى آخره مستأنف والامر سہل . قوله : فإذا سمبت › الاولى وإذا بالواو . فوله : من ودا » بيان لا » وهو بالتشديد › قال في الصحاح : والودی على فصل صفار الفسيل الواحدة ودية الخ . - ۸ فامشتري النخل من ذلك ما لم يحط با الليف ء ومنبم من يقول : مالم تشمر » وكذلك ما خرج من عروق الأشجار على هذا المعنى » وأما الفرع إذا خرج من أصل الشجرة دفن في الأرض ونبت فى ل يستغن عن الشجرة إذا قطع فهو تابع للشجرة › فإذا استغنى عن أمه فهو شجرة أخرى » ويكون للبائع إلا أن يدخله في البيم ء وكذلك أيضاً غلة الأشجار على هذا المعنى › منهم من يقول : الغلة للمشتري مال تذكر لقوله عليه السلام : ( من باع خلا قد أبرت فمرتبا للبائع إلا أن يشترطبا امشتري )٠ء ومنهم من بقول : مالم تطب فبي لمشتري » وقال بعض: قوله : فلمشتري النخل من ذلك الخ . م يبين رحمه ال حك ما حدث في الشجر بعد البيع » وكان الشجر في أرض غيره لن يكون ذلك الفسيل؟ هل هو الأرض على صاحب الشجر قلعها قبل أن تثمر فلبراجع » ثم أخبرت بأنها تكون لصاحب الشجر وبدرك صاحب الأرض عله قلعها ما لم تثمر فتحققت أن الأمر كذلك . قوله : وأما الفرع الثم . إِنا فصله عما قبله » لأن النظر فيا تقدم إلى الأثار وفي هذا إلى الاستفناء » وإن كان يمر . قوله : لقوله عليه السلام الخ . قبه أن الدليل أخص من المدعى إلا أن يقاس غير النخل عليما . قوله : وقال بعض الخ . هذا هو مذهب الربيع فبا تقدم والذي جزم به (١) تقدم ذکره . ا۸ هي له ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة فبي عندم بنزلة الجنين في بطن أمه مال تقطع والله أعلم . وكذلك الجنان والىستان والفدان مضي عند البسع مما فيه من الأشجار ء والحيطان والزروب والبقول لان اسم الجتان والبستان يقع على ذلك كله › و كذلك المسا كن يذهب البيع بالسا كن والدار الي فبا وال جب والغار إذا كان في تلك الدار ء وكذلك أيضاً البيت يذهب البيع بما ذكرنا » ويذهب با اتصل من حيطانما من الأوتاد والخشب والنارة التي يعمل عليها المصباح والرحى التي فيه أعني ولا » فما تقد تقدم في هذه الصورة فساد البيع » يمني ما م يعين الثمرة حبذ قدر من الثمن وال أعلم . والذي نسبه في اختلاف الفقى للربيع غير ما ذ کر وروي الحديث يقير هذا اللفظ وعبارته : «من‌باع تلا مشمراً فشەرتها للائع إلا ُنيستئنىها اللشتري» وبه نأخذ » وهو قول اين عند العزيز والربيم» وقال ان عباد:الثمرة المشتري انتمى » وهذا النقل عن ان عبد العزيز والربيم هو الذي يشهد به الحديث الذي رواء املصنف أيضاً وسمعت به عن بعض أن المعمول به فبا أدر كناء إا هو القول الأوسط وهو أن الثمرة لامشتري ما ل تطب . وانظر ما حجتهم في ذلك فإنه منابذ لظاهر الحديث وال أعلم فلبحرر . قوله : يضي > أي ما ذ كر . فوله : والرحى » هي بالقصر على الراجح ء فال في الصحاح : الرحى معروفة مؤنة والألف منقلمة عن تقول ہما رحىان إلى ُن قال : وکل هن قال رحاء ورحاءآن وأرحبة مثل عطاء وعطاءان وأعطبة ٠ حملما منقلمة من الوار » وما دري ما ححته وما صحته الخ . — ۸۲ الشق السفلي المتصل بم والبنيان الذي على سقفما مالم يكن مسقفاً » فإذا کان مسقفاً فهو بيت أخر وهو للبائع » ومنېم من يقول : إِذا جعل له العتبة فهو للبائع لأنه بيت آخر عند هؤلاء . وكذلك أيضاً جميع ما اتصل بالأرض من أداة المعصرة وامامات لأمشتري › وكذلك الخصوص ركائزها وحصرها إذا باعها وهي مبنية وكذلك الأخبية والفساطط وما اتصل بها » وكذلك الحبوان بألبانها وأصوافبا وأوبارها مضي البيع بذلك كله والله أعلم . وأما المتفصل ما يتزع من الشيء من غير فساد ففيه اختلاف ء قال بعضبم : هو للبائع مالم يشترطه المبتاع ء وقال قوله : فإذا كان مسقفاً الخ . يتأمل هذا مع ما أسلفه من قوله وكذلك إن كان على سقفها داراً أخرى فن دار واحدة > الهم إلا أن يحمل ما هنا على ما أخذت الفوقانية من غير سقف السفلانية فلابد من التمرض له في البيمع كا عل ما تقدم أيضا » أو يقال ما تقدم مول على الدار » وما هنا مول على الببت وهو الظاهر والل أعل فلبحرر . فوله : والفساطيط » جمع فسطاط » في الصحاح : الفسطاط بيت من شعر وفيه لفات فسطاط وفستاط وفستاط وكسر الفاء لفة فيهن والفسطاط مصر . قوله : وأما اللنفصل ما يتزع الخ . لو قال مثلا : وأما المنفصل الذي يتصل ويتزع عنه من غير فساد لكان أظر » لأن المنفصل عن الشيء معلوم أنه متزع عنه » الله إلا أن يقال : سماء متفصلا باعتبار ما كان وإن اتصل بعد ذلك وال أعلم . ¬ ۱۸۴ بعض : هو لامشتري مالم يشترطه البائع » ومنهم من يقول : إِنما ينظر في ذلك إلى عادة الناس في بيعم وشرائهم ما يجره الببع عندم » وذلك مثل ا جتان واليستان والفدان مائه وەساقىە› والدار وطرقبا ونيا ء والبيت وبابه ومفتاحه والرحى الذي فيه والمعصرة وامامات وأداتما » وان نزع هذا كله علي أن برده فو بمتزلة ما هو علیها » ون رفعه لیر كبه ولم بر کبه بعد فإنه لا يذهب به الببع » وكذلك إن كانت عارية ولم يستثنها فد فسد البيع لأنه باع ما له وما ليس له والله أعل . وكذلك امل وأداته قوله : والدار وطرقها » ينيقي أن يكون طريق الدار مما وقع الإجماع على أنه للمشتري وإلا فسد اليم » لأن شرط أن يكون منتفعا به > وذلك لا يكن من غير طريق وال أعلم . قوله : وأفنيتها » في الصحاح: وّفناء الدار ما أخذ من جوانبها والجع أفنة. قوله : والرحى الخ . لعل المراد ما الشق الفوقاني » وأما السفلاني فقد تقدم الکلام عليه في امتصل » و كذا أداة المعصرة لعل المراد بها المتصل بالارض لأن المتصل معلوم ما تقدم وال أعلم . قوله : الذي » صوابه الق » لأن الرحى مؤنثة الهم إلا أن يقال: وذكر بإعتمار أن المراد الشقى وال أعلم . قوله : فقد فسد البيع » لعل هذا مختاره رحمه الله وإلا فقد تقدم أن يعضمم يقول : من باع ما له وما ليس له صح البيع فبا له وبطل فما ليس له وال أعل . وفي هذا الكلام أيضا إشارة إلى أن الختار أن هذه الأشاء لامشتري وأن البسع — ۸ مثل القتب والجهاز والرسن والفرس والبغل وأداتما على هذا الحالء وكذلك الأخبية والفساطط يعباا وأوتادهاء والسف والسكين بخمدهما » والرمح والدرقة بغلافهما › وذلك بعد أن ينزع عنهن ثم بردون فيبا لثلا يبيعا في الغلاف فيكون من بيع الغرر » وكذلك لشاة والبقرة والناقة مع أولادها علي هذا الحال » وأما الأمة إن ل يذ کر ولدها عند عفد الع فلس لأمشتري فيه شيء ء والفرق سنه وين ولد البقرة والناقة والشاة فما يوجبه النظر أن أولاد هذه الأنعام لا تأثير في لينها فصارت ما لا بد طا منبا » والأمة بخلاف ذلك › والأحسن في هذا أن يدخله في البيع إذا أراد بعه ء وكذلك أيضاً حل الأمة وقلايدها شامل لما » وأما على القول الآخر : فالظاهر أنه لا يشسد المع لعدم شموله ما ذ كر وال أعلم . فوله : والجهاز : في الصحاح ما يدل على أن الجهاز بالفتح إسم للقتب وأداته قال : ومن ن أمثالهم في الشيء إذا نفر فلم يمد : ضرب في جهازه الفح . قال الأصمعي : وأصله في البعبر يسقط عن ظهره القتب بأداته فبقع بين قوامه فينفر عنه حت يقم يذهب في الأرض ويحجمع على أجهزة الخ . وعلى هذا فمطف الجهاز على القتب لمله جرده عن بعض معناء وال اعلم . وله : فا تأثير في لىنہا الخ . هذه العلة ترشد إلى أن الفرس وامارة لا أولادما لأا ليس القصود منها اللين فها منزلة الأمة وإن كان محصل ف الوله لأنه دخل على ذلك وال اعلم . ١۸ — وخرزها وسلاح العبد › فليس للمشتري في هذه الأشياء ي مستغنيان عن هذه الأشاء ء وأما اللكساة والكرزية والتعال فبي لمشتري مع العبد لأن غير مستغن عنبا » وما ظبر من مال العبد ققيه اختلاف » وأصل هل يلك العبد أو لاماك ؟ فن كان عنده لا ملك فاله لسيده عنده ء ومن كان عنده ملك صار ماله تبعاً له ء والأصح عندي أنه لسيده لقوله عليه السلام : (من باع عبداً فال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) ومن باع ما في الظروف فليس للمشتري في الظروف شيء » وأما إن قال له : بعت لك تليس هذا الطعام » أو زق هذا الزيت ء أو خابية الزيت ء فإن الظروف للبائع » ومنهم من يقول : المشتري › ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك البيع ء والذي يوجبه النظر عندي أن من جعل الظروف للبائع أوقع البيع على ما فيها » وعليه عادة النا » والمعنى في ذلك بعت لك طعام تليس هذا الطعام ء أوزيت زق هذا الزيت » كقول القائل : لي عليك رطل لحم » معناه مقدار رطل لحم ء لأنه إا يطلب اللحم لا الحجر ء وأما من جعل الظروف للمشتري فعلى ظاهر اللفظ ء وأما من أبطل هذا ابيع فلعله قد تسأوى عنده دخول ذلك في البيع وغير دخوله فصار مهولا » ولذلك أبطله حتى سين ذلك والله أعل . باب ما جو ز به البيح من الثمن والثمن أيضاً لا بد أن يكون معلوماً كا ذكرنا في المثمن» وهو أن يكون معلوماً إمأ بوزن ما يوزن أو بكيل ما يكال أو بصفة معلومة تبين ايء من غيره » وهذا إذا ل يكن حاضراً » فكل ما جاز ببعه جاز به الببع معلوماً كان أو مهولا » متفقاً أو مختلفاً » ويجوز البيع بالدنانير باب ما يجوز به البيع من الثمن هذا الباب من جملة المعقود عليه أن ما جاز بيعه جاز به البيع » ولذلك أدخله فبه وإلا لكانت الاسباب المصححة للسم أربعة وهي : العاقدان والمعقود عله ونه وصيقة العقد . قوله : وهذا إِذا لم يكن حاضمراً » سيأتي في باب بسع الدين ما يدل على أن هذا على قول يعضهم حمث قال: وبع الدين جائز با يجوز به البيع إذا م يكن من ذلك الجنس الذي باعه » وهذا فيا بوجبه النظر على قول من قال : إت الأشاء تكون أثانا بعضها لبعض الخ . ووله : أو مجهولا لعله أراد أو مجهولا قدره بان يناع به أو دشتری حزافاً قوله : متفقاً أو مختلفاً » دعنى وأما ذا كان الثمن غائاً فيشترط فيه أن بكون الفا لجنس المببع كيا يۇؤخذ من قوله المنقول في الحاشية إِذا لم يكن من — ۸۷ والفلوس والدوانق والثاقىل والصقالى بعد معلوم « السكة أو ل يسما › وأما كذا و كذا ربعا أو قيراطاً فلا يجوز » لن البيع بالتسمية لا يجوز إلا فما لا تكن فيه القسمةء ولأن المقصود بالعدد ذلك الجنس » والظاهر أن عل النع إذا حصلت الزيادة لوحود أركان‌الربا وهي: التأخير والجنس والزيادة والل أعلم . قوله : والصقالى » جمع صقلى › وهو نصف الدانق » والدانق سدس الدر هم وامثقال وزن ثلاثة قراربط من الفضة › والقراط منما ثلاثون حبة من الشعير والدرهم قبراطان » والدينار أربعة وثانون حبة لأنه نقصت مشه االنار ست حبات عن الثقال » وقبراط الذهب أربم حبات من القمح . قوله : سى السكة أو ل يسما » لعله إذا كانت غير متفاوتة في القممة . قوله : وأما كذا وكذا ربعا الخ . لعله إِذا يضف الريم إلى الديتبار أو الدرهم مثلا ولا القبراط إلى الذهب كا يشعر بذلك ما سىأتي في كل من ء ولعل ذلك أيضا إِذا م يكن الربع معلوم السكة وال أعلم . قوله : لا يجوز إلا فبا لا تكن فسه القسمة » يعني فلا بد من إضافته إلى شيء لا تكن فيه القسمة كالدينار والدرمم بدليل ما سيأتي » وأما على الإطلاق فلا يجوز وال أعلم . ويمحتمل أن مراده رجه الل أن البسع الأرباع لا يوز إلا فما لا کر ن فيه القسمة › أي كدينار واحد ودرم واحد فتقول مثلا: ريع ديتار أو ربعا دينار أو ثلاثة أرباع دينار > وأما إذا تعدد الأرباع تستغرق الدرم أو الدىنار أو التعدد من ذلك لم جز للعلتين في الثاني » والثانية فقط في الأول » وعلى هذا الاحتال لا يجوز ذكر الأرباع في غير الواحد ولا بالإضافة على هذا القول واللأعلم فلبحرر. = ۸۸ أيضاً الدرام تسا لا الأرباع ولا القراريط » وقيل البيع بهذا جائز ء وأما كذا وكذا قيراطاً ذهباً فجائز عندم لأن قيراط الذهب معروف الوزن عندم والله أعل . ولا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من ذهب أو فضة لأن الحبة مجهولة » ويجوز البيع بكذا وكذا قنطارا أو رطلاً أو أوقة من حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة › وهذا في غير السك ء وأما المتاتير والدرام فلاء لأن المقصود بها آحاد أعيانما ا ذكرنا قبل هذا . ويجوز البيع بالحبوب كلها بكيل معلوم من الاقفزة والأثمان والأصواع والأمداد وكل كيل معلوم » وكذلك كل ما يکال من الأدهان على هذا الحال » وكل ما يجرى عليه الكيل جائز به البيع إٍذا کان بوزن معلوم » وأما ما يوزن فلا يجوز البيع به إذا کان بکیل مثل الذهب والفضة والحديد والتحاس والرصاص وما أشبه ذلك ء لأن اللكيل دون الوزن والله أعلم . ويجوز البيع أيضاً عند بعض بكذا وكذا ثوراً أو جلا أو شاة بصفة معلومة وأسنان معلومةء وكذلك جميع قوله : الدراهم أي نفسها » أي فلا تمد فيا لا عدد فيه للدراهم كأربعة أرباع الدراهم . فوله : قبل هذا » أي في باب المعقود عليه . قوله : ما بوزن» أي ما أصله الوزن فلا برد ان ما يكال يوزن ٠ قوله: علد يعض هذا هو الذى صدر به واتار عنده في باب السلم أنه وو بعص و الدي — 1۸۹ ما يبين بالصفة من غيره حبواناً كان أو غير حبوان لأن هذا كله يصح في الذمة كا يصح في القرض لحديث أبي رافع مولى رسول الله و قال : ( استلف رسول الله 2 من رجل بكرا فلا جاءته بل الصدقه أمرني أن نقضي الرجل بکره » فلت : بارسول الله لم أجد في الإبل إلا جملا خباراً؟ فقال له الني عليه السلام : اقضه إباه فإن خير الناس أحستيم قضاء)' وقال بعضيم: لا يجوز الببع بالحيو ان ولا العبيد لا يجوز في الحبوان حبث قال:والنظر يوجب عندي أن السلم لا يجوز في لانها وإن كانت تضبط في صفات الاق فإنما غير في صفات النفس انتى . الهم إلا أن يفرق بين بيع الدين والسلم لقوة القرر في الس أو يقال هذا على عير المغتار عنده والله عل ۰ قوله : استلف ٠ أي اقترض ولس هو السلم . قوله : الصحاح: والمكر بالفتح لفت من‌الأبل والأنثى بكرة والجع بكار مل فرخ وفراخ » وبكارة أرضا مل فحل وفحالة » وقال أبو ىدە : یکر من الإبل له الفى من اناس > واا بكر عر لة الفتاة الخ . ر رباع مل ان 7 بصدت أت قلت ٠ ركت رذرنا رباع إلى أن قال وتقول منه للغتم في السنة الرابعة والحافر في السنة الخامسة وللخف فى السثه السابعة الخ . قوله: أحسنهم إذا م يكن الإتفاق بين على ذلك لأنه يكوت (١) متفق عليه . ۱۹۰ س ولا الإماء إلا إن حضروا لانم غير مضبوطة والله أعل. ولا يجوز البيع بالأراضي والحيطان والأصول إذا لم تكن معينة لأن هذا مجهول لاختلافه في الجودة والرداءة والقرب والبعد والأمن واخوف وغير ذلك » وكذلك بالأمتعة والأواني إذا ل تكن حاضرة لا يجوز لان هذا كله مجهولء و كذلك أيضاً لا جوز البيع بعدد معلوم من البيض والرمان واللوز والموز والفستق وال جواهر والخرز وما أشبه ذلك لأنه مختلف في الصغر والكير وال جودة وغير ذلك والله أعلم . وكذلك لا يجوز البيع بكذا وكذا حبة من قح أو شعير أو تر أو جميع الحبوب لأن المقصود بهذا كله الكثرة لا آحاد أعيانها وال أعلم . ويجوز البيع بالنسمية من الديتار والمثقال والدرم لأنه لا تكن فيه القسمة » وقد ذكرنا ما يجوز سلف ر ملفعة والله عل قوله : لأنما غير »هذا هو الفتار عنده في باب السلم . فوله : إذا لم تكن حاضرة» يعنى ما لم تكن مضبوطة بصفة کا يدل كلامه السابتى ولم تتعين في الخارج لأن الممين لا تقبله الذمة وال أعلم . قوله: لأن هذا كله جهول»ولأنه لم يكن حاضراً وهو موجود في الخارج کان في الذمة والمينات لا تقبلها الذمم وال أعلم . قوله : من الدينار والمثقال والدرهم »أي لا من الدنانير والثاقيل والدراهم لا تقدم أي على القول الأول . ۹۱ - من هذا فما تقدم والله أعلم . وفي الأثر: أبوسفيان في رجل يشتري السلعة بدينار وسدس أنه لا يفارقه حت يدفع إلبه ثمن السدس فضة فإنه صرف لأن أصل ما عليه أن بأخذ منه درام» ولو أتاء بقطعة ذهب ما أخذ‌ها مته » ولا يجوز تأخير تمن السدس و إن باع له بعدد معلوم بهذا العبار أو بعيار فلان أو بعبار قرية كذا وکذا فو جائز إِذا کان معبراً » ون لم یکن معبراً فلا يجوز لآنه مجہول ء وان باع له بکیل معلوم أو بوزن معلوم أو بعدد معلوم من الرطب أو العنب أو من التين الأخضر أو من التفاح أو من جميع ما يكون في بعض الأوقات دون بعض فلا يجوز » وهو غرر غير مقدور عليه » وقبل فيه انه جائز قوله: بهذا العبار أو بعبار فلانء لعله إذا كان الثمن وهو الحب مثا حاضراً وأما إذا كان إلى أجل فسيأتي في باب السلم ما يدل على المنم حبث قال :وذلك إنما جوز أن يشترط عبار بلدة مسمى ولا بشترط عباراً معروقا ولا عبار فلان لثلاينكسر أو يتلف الخ . الهم إلا أن يفرق بين الدين والسلم بقوة القرر في السلم مخلاف هذا فبجوز مطلة) والظاهر النم لأن العلة تقتذي ذلك وال أعلم . قوله : لأنه غير مقدور عليه هذا العلل بقتضى أنه إِذا كان مقدوراً عليه جاز وهذا عين القول الثاني فلا تحسن القابلة اللهم إلا إن يقال : المراد أنه غير مقدور عله فطرد المنم ولو في أوانه. ثم الظاهر على القول بالجواز أنه متنع بعدد معلوم مطلقاً فبا ذ كر مالم يكن متميزاً للعلة التيذ كرها فماتقدم في السض والرمان ما تقدم وال أعلم . ۱۹۲ س إذا كان ذلك في أوانه ء وكذلك أيضاً ماييكون في البراري بکىل معلوم جائز به البيع إذا كان موجوداً في أيدي الناس وما لم يكن موجوداً فلا لأنها غرر ء ولعله لا يقدر عليه والله أعل ۰ ولا يجوز البيع بكذا و كذا جزة من الصوف لأنه محهول» وأما بوزن معلوم من‌الصوف فجائز إذا سمى اللون » وأما ماقام من الصوف والقطن والكتان من الثبأب وجيع المعمول فلا يجوز البيع به ونا ولاعدداً ولا غير ذلك مالم يكن حاضراء ولا يجوز البيع باللحم كيلا ولا وزنا لأنه يختلف في السمن وغير ذلك وأما الشحم بالوزن إذا سمى الجنس فجائز › وكذلك البيع بالوزف والسمك امال فجائز بالوزن المعلوم» وأما السمك والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لعله لا يقدر عليه و كذلك أنضاً يجوز الببع بجميع ما يخرج من المعادن بکیل ووزن معلوم 4 وكذلك قوله : فجائز الخ . لعله وكان مغسولاً أيضا لوجود الغرر في غيره . قوله : ما لم یکن حاضرا » انظر لم جز هنا کا از في السلم على ما سياتي ويشهد له قوله سابقا: و كذلك جمسع ما يت بالصفة من غيره حبوانا کان او غير حموان الخ . قوله : ولا يجوز البسع الخ . سيأتي في باب السلم عن أبن عباد أنه بيحوز في اللحم الطري ادا سمی نوع الدواب وعلى يجوز في عير السلم من باب أولى . قوله : يكيل أو وزن معلوم » أما الوزن فظاهر » وأما الكل فإنه ينظر ۹۳ — ٠م ۳ › الطيب والتوابل كلېا والرباحين إذا انوا بوزن أو کیل معلوم الببع با جواهر واليواقيت واللؤلۇ والمرجان بكيل أو وزن فلا بجوز أن لمقصود في العددء وكذاك لا يجوز لكيل والوؤن فيا ول يجز البيع با عدداً لاختلافها في الصغر والكير والله أعل . ويجوز بيع الثيء الواحد بأثمان مختلفات حضرت الأئمان أولم تحضر بعضها ولم حطر بعض من جميع ما يجوز ه الع » وأما أشاء مختلفات بثمن واحد فلا أي معدن يجوز فيه الكيل فإن الفضة والتحاس والرصاص والجديد والقصدير والزئبق من اممادن وهي لا تجوز بالكل حاضرة كانت أو غائية فلمل المراد به نحو املح والكبريت والزرنيخ وغير ذلك ما لا يحتاج إلى صنعة مخرحجه من أصل خلقته وال أعل . قوله : والتوابل» في الصحاح:والتايل والتابل يعنى بالكسر والفتح واحد توابل القدر يقال منه : توبات القدر حكاها أبو عبيدة في الصف الخ . قوله : فلا يجوز لأن المقصود ال . ظاهره ولو كانت هذه الأشا ء حاضرة وهذا ظاهر في غير اللؤلۇ والمرجان إذا كانا حاضرين بالوزن . قوله : والوزن يعني مالم تكن حاضرة معلومة الوزن فنما كا جاز بىعها كذلك جاز الببع بها وال أعلم . قوله: ولم يحصر بعض؛ صادى عا إذا كان ذلك الىعض مۇحلا وسات في بم الدين.ما يدل على امتناع مل هذه الصورة على المصدر به وأنه من بعتن عة واحده وعبارته :وان باع لەيكذا| وكذا نقداً وكذا و فلا يحور لزنه من بيعتين في بمعة واحدة و متهم من‌يقول: جائز فلعل ما هنا على أحد أو بكون ۹ جوز إلا إن سمی لکل واحد متہا ما من الثمن لان إن لم یسم صار ثمن كل واحد منبا مهولا » وبعض جوز ذلك لأنه صفقة واحدةء وعلي هذا القول يجوز وإن اختلفت الأثمانو الله أعل . ولا يجوزالبيعيدينار أعل الدنانير أو أفضل الدتانير أو خير الدتانير أو أجود الدتانير أو أدنى الدنانير أو أوسط الدتانير أو بدينار بالغ أو بدینار وزن کذا و کذا دیناراء لأن هذه الصفة محجهولة ء ولعلبا لا توجد ء وكذلك أيضاً لا يجوز بديتار رديء أو باخس أو ناقص من جة الج في ذلك ءوكذلك أيصاً لا يجوز بدينار جواز بلدة كذا وكذا » أو بدینار صرفه کذا وکذا درهماً » أو بكذا وکذا درهماً صرفها کذا وکذا دیتارآء لن هذا كله بيع وشرطء أو يكون معنى قوله هذا » ولم محضر بعض بأن بكون على ا ملول لا مۇجلا قلا يكون بعضما نقداً أو بعضما نسئة » وهذا إذا كانت النسخة فما سىأتي: وكذا وكذا نسمئة بالواو لا بأو » والمناسب لظاهر ما هنا ولا تقدم في تفسير بمعتين في بعة واحدة أن تكون النسخة بأو لا بالواو وهي بمعنى أو وال أعلم . قوله : وبعض حوز ذلك الخ . لكن إذا ظم, العسب في واحد من تاك الأشياء » ول برض به اتفس البيع في الجبع على الراجح لعدم معرفة ١ا يخص کل واحد وا أعلم . قوله : وإن اختلفت الأثمان » يعني مع اختلاف الثمنات فهو إشارة إلى مسألة ثاكة . قوله: لن هذا كله يسم أن السم والشرط غير ممنوع مطلقاً على - 0 _ ولا يجوز أيضاً بدينار نقصه كذا وكذا لأجل الغرر» ولعل هذه الصفات المذكورات كلما لا توجد ولا يجوز بدينار يشترى القمح والشعير لأن الدينار لا ينسب إليه الببع والشراء › وإن باع له بدينار تام الصرف أو أغلى الصرف ففيه قولان » لأن الديثار التام الصرف هو الديناو الجائز » وكذلك أيضاً بديثار جيد جائز الببع به والجيد هو الجائز » ولا يجوز البع بدينار صوفاً ولا بديتار زيتاً ولا بدينار تمر لأن مقدار الصوف والتمر والزيت في ذلك حول وهو أيضاً من بسع وشرط ولا يجوز أيضاً بدينار ضرب فلان إلا إن کان موجوداً فيآيدي ما مختاره رحه الله بل إذا کان معلوماً ومحل علکه وفيه منفعة للبائع جاز كل من كا تقدم» على أن لقائل أن بقول ليس هذا شرطا » وإنما هو بيار لحقىقة الدينار أو الدرهم فهو بمنزلة قوله بدينار جد وال أعلم . قوله : لأحل الفرر ولعل هذه الصفات كلما لا توحد ء لعل هذا بالنظر إلى اأملدان وإلا فعضا معلوم قيها ذلك كمصر ولع له منم مطلقاً طرداً للباب والله عل . قوله: لا يتسب اليه البيم والشراءء أنظر ما المانع من حمل الكلام على الحاز المقلي» والقرينة الاستحالة على حد يفي عيشة والله أعلم . قوله : لأن الدينار التام الصرف الخ . الظاهر أن هذا علة لأحد القولين فقط وهو القول باجواز فلو أفرده باذ كر وعلل لكان أظمر وال أعل ۱ قوله : من يسم وشرط وهو أبضاً من يمعتين في بمعة . قوله : ضرب فلان » الظاهر آنه إا صح وصف دينار به مم أن إضافة ۹س الناسء ولا يجوز بدينار درام ولا بمثقال فضة لأن الدينار والمثقالغير معروفين في الفضة ولا في الوزن» وكذلك أيضاً لا يجوز بدر م ذهباً ولا خرو ولا بدانق‌ذهباً ولا بصقلي ذهباً كا ذكرنا في‌الديتار ويجوز البيع بدينار ودينار فذلك جائز » و كذلك بعشرة دنانير وعشرة دنانير فذلك عشرون دينار » وكذلك بعشرة دنار ونصف دینار ء وأما إن باع له بعشرة دنانير ونصف أو بعشرة دنانير وخحسة أو بخمسة دنانیر وعشرة ولم ببين الزبادة فلا يجوز › ومنېم من بقول جائز » وعند هؤلاء إن قال بدينار ونصف مفبوم أنه أراد ونصف دينار › وكذلك العشرة دتانير وخسة مفهوم أنه أراد وخحسة دنانير وكذلك ما يشبه الصدر حقبقية لأنه ها هنا في تأويل الوصف فكأنه قال : مضروب فلارن فلا التعريف من المضاف ولتأويله بالشتق صح الوصف به وال أعلم . قوله : ولا في الوزن» أي من الفضة وأما من الذهب فمعلوم وزنها . وله : ولا بمخروبة ذهبا » فيه إن الخروية في العرف إنما هي في الدهب والظاهر أنما القبراط وقد تقدم يجوز البيع بالقبراط من الذهب ثم “معت أت الخروبة ضرب معلوم من الفضة أصغر من الدرهم وال أعلم . فوله : مفهوم» لمله فمفېوم أو الفاء محذوفة من الجلة الإسمة الواقعة حواباً من حد (من بفعل السنات ال يشكرها) فإن الظاهر أن قوله مفوم خير مقدم والمصدر المنسىك من أن وصلتما ميداً واملة حواب إِذاً وال أعلم . - ۹ هذا والله أعلم . وإن باع له رجلان شيا واحداً بكذا وكذا درا وكذا وكذا ديناراً علي أن يون لواحد منهما الدينار في سهمه وللا خر الدراهم في سبمه فلا يجوز هذا البيع لان ٹمن سہم کل واحد منہما والله أعلم . الباب الثانث في العققد : والعقد لا يصمح إلا بالألفاظ التي تعقلها العرب في لسانها فإذا أتى البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعاً › وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة قوله : تعقلها العرب الخ . لعله إذا كان بين المرب وأما بين غيرهم فيجوز ما يؤدي معناها كا قربا فلو قال مثلا : بالألفاظ الي وضعت له بالنظر إلى ما يفهمه التعاقدان لكان أظهر وأخصر لاغنائه عما سأي والله أعلم . قوله : وإن أتبا بألفاظ غير موضوعة للبيع ل يكن بيع » فعلى هذا القول إذالم بأتيا بلفظ أصلا يكون بطلانه من باب أولى خلافا مالك في قوله يصح وإن بمعاطاة وهو مذهب بعض أصحابنا كا سيأتي وال أعلم . ثم اشتراط التصريح باللفظ على الراجح بالنظر إلى البائع ظاهر وأما بالنظر لامشتري فغير ظاهر على ما في كلامه رحه الله قال : وأما الشراء فإنه يجب على الشقري الخ . فإن ظاهره أن في حانب الشراء عدم اشتراط التصريح اللفظ وأنه يقرق بين المع والشراء فيا يدل علب فلبحرر الفرق » وقد يقال إن الفرق أن الميع أصل والشراء فرع عنه فيجوز أن يختص الببع بذلك ۹۸ البيع م يكن بيعاً » وإذا قال البائع بعت لك وقال قد اشتريت منك أو اشتريته كان بيعاً صحيحاً » والدليل على هذا قوله عليه السلام : ( البائعان بالخبار مال يفترقا ء والبائع لا يسمى بائعاً حت يقول : بعت لك ء و كذلك المشتري يت الببع با جری بين قوم في لغتېم ويکون لاصالته ولآن هذا العقد موضوع لاقل الاك فلا بد أن يصدر من الالك ما هو صريح من اخراج الشيء من ملكه وال أعلم » فلبحرر . فوله : بعت لك » أي بكذا . قوله : البائمان باخمار » الرواية عد قومنا البيعارت يفت الباء و كسر الماء الشددة » قال ي الصحاح : للبائم والمشتري بىمان الخ . وظاهره أنه لا يحتاج إلى التغلسب وأن كل واحد منما يسمى في اللفة بائماً وال أعلم . قوله : ما لم يفترقا» أي بالقول كا سبأتي فبكون فيه الاستدلال على وجوب صدور لفظ البيع والشراء بىنما . فوله : والبائم لا يسمى بائما الخ . هذالا اسب ما هو المذهب من أن التفرق بالقول بل إنما شاسب مذهب الغير وهو أن اراد التفرق من المجلس فاناسب لا هو المذهب ترك هذا أو التعرض لسبب تسمىته بائعاً وهو أنه من باب الأول على حد ج إِنِ أراني أعصر خر ې وان اشتراط القول مأخوذ من قوله ما ل يفترقا وال أعلم > فلبحرر . قوله : و كذلك المشتري» لعله إِنمالم يقل ولا بسمى مشتريا حى يقول إشتريت لأن الشراء يازم با يدل على الرضا من قول أو فمل على ااصدر به فيا سيأتي والله أعلم - ۹۹ م بيع » وإن قال البائع وهبته لك بكذا وكذا أو أعطيته لك بكذا وكذا فهو جائز قياساً على البيع: لأن هبة الثواب تقوم مقام الببع لاتفاق للعنى في ذلك وإن اختلف اللفظ » وفي كتاب أبي عبد الله ممدبن بر كة: وإذا قال الرجل: خذ هذا الثيء واعطني هذا يعني البائع م يكن بيعاً › وكذلك إن قال وهبت لك هذه السلعة بكذا وكذا م يكن بيع ولا هبة قوله هذا إن هبة الثواب لا تقوم مقام البيع والله أعصلء وإن قال هاء وهاء أو هذا بهذا فهو جائز لقوله عليه السلام في حديث الربى لما ذكر الأصناف الأربعة فال : ( إلا هاء وهاء بدا بىد )' ء وأما إن قال له : وهبت لك هذا الشيء بكذا و كذا أو عوضته لك بكذا وكذا أو بارك الله لك فلا بحوزء قوله : جائز الخ . لكن ل يتعرض لكىفمة قول المشقري ولا لفعله ا سيمينه بعد وال أعلم . قوله : م يكن بيماً ولاهبة لعل إا م يكن وإن كان هو المقصود لعدم لفظه ول نکن هة وإن وجد لفظما لأنما غير مقصودة ومذهب أبي عبد الله هو امناسب لقوله أولا : وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة للببع ل يكن بىعاً . قوله : وإن قال هاء وهاء فيه » أظن هذا لا يصدر من البائم وحده» وأيضاً المراد من ي الحديث لا هذين اللفظين بدلىل قوله بعد بداً پيد فإنه يبارت له . (١) تقدم ذکره . لان هذه الاشياء ليست هي من معنى البيع ء وكذلك إن قال أسلفته لك أو تصدقت به بكذا وكذا فهو غير جائر , لأن الصدقة ليست من شرطبا العوض والسلف المقصود به الرفق لا الما كسة بشرط أن يأخذ من جنس ما أسلفه والله أعل . وهذا كله بخلاف البمع والله أعل . وقيل في الصدقة جائز : وعلى هذا إن الصدقة تقوم مقام الحبة والعطية » كا تقوم الحبة والعطية مقام الصدقة لقوله عليه السلام : ( العائد في هبته کالعائد في قيئه ولايم هذا كله بقلب دون لفظ ٠ ولا الجوارح كلها غير اللسان كا ذكرنا إلا ما ذكروا من الكتابة في نو الكلام من الأخرس التي يعرف بها رضاه من سخطه وأهره ونه والله أعلم . وأما الشراء فإنه يجب على المشتري إذا رضيه بقلبه فيا ينه وبين الله » وأمافي الحك فحت يلفظ بلسانه كلام يدل عل الرضا من قوله : لأن الصدقة الخ . مه الفرقى بين الصدقة والية » وأن الحة أعم لأنها تكون للثواب وغيره » والتي تكون للثواب تشقع كالبيع . قوله: بشرط أن ن جنس ما أسلفهءأي إذا لم يكن ما أسلقه له ذهبا أو فضة لأنه سبأتي أنه من ان له عند رجل درام يتعوض ا ما شاء . قوله : وأما في الحكم فحت بلفظ الخ .ظاهره أنه لا يدرك عليه الممين أنه (١) متفق عليه . ق 0 قلبه مئل أن يقول: قبلت أو اشتريت أو فعل فعلاً يدل عل الرضا بالبيع مثل تصرفهفي حو ائيجه والاستمساك من أفسد فيهء أو طلب إ ى صاحبه أن يدفعه إليه أو طلب إلى صاحبه القيلولة أو الرد بالعيب » وما أشبه هذا ما يدل عل الرضا بالبيع وهذا كلەدلىل عل ما في قلبه من‌الرضا بالبيع و بعض يلزموه ابيع بهذه الأفعال كلها ولا تقوم عندمم مقام القول والله أعلم . وإن قال نعم أو أخذت أو أخار الله أو أتركه فليس في هذا كله ما يدل علي الرضا بالبيع لأن معنى نعم في هذا تصديق وكأنه قال له نعم : بعت لي هذا الثيء فيا مضى والبائع ينوي الحال وليس بجواب له و كذلك ما رضي به في قلبه وعكن جريان الخلاف فيه قياسا على مسالة الرضا بالعيب كا ساتی حیث قال بعد ما ذ کر أنه بازمه ٳذا رضي به في قلبه فيا بټنه وبين اث ما نصه : ويدرك أيضا البائع السمين على المشترى أنه م برض به في قلبه » وعند يعض أنه لا يدرك عليه على ذلك إلا إن ادعى أنه أفر برضاه بذلك والذي بوجبه النظر عندي هذا القول الخ . ولعل اكم هنا كذلك إلا أنه تر که لأنه مرجوحا عنده والل أعلم . قولە:قىلت أو رضت الخ . القباس على قوله فماسسأتي‌قربا: أخذت أوخار الل أنه لا يلزمه البيم حت يبين يأن بقول مثلا: قبلت الآن وإلا احتمل واحتمل أن امقول غيره وال أعلم . قوله : والبائم ينوي اال ولیښ يج واب له » ظاهره أنه لو جعل قوله نمم جوابا لقوله بمت لي هذا الشيء الآن لصح البيع لأن الظاهر أنه لا فرق بين ۲ح س قوله أخذت أو أخار الله إخباراً أنه أخذ ولم يبين ذلك » وقوله : أتركه أمر له بذلك وليس هذا كله بجواب» قوله: بعت لك هذا الثيء والله أعلم. أقبلت » ون قال له بع لي هذا الثيء بكذا وكذا فقال له بعت لك هذا الشيء بكذا و كذا فقد لزم المشتري البيع ولايتاج إلى قبول بعد ما طلبه في قول بعضيم » لأن طلبه إياء إلى ببعه رضا منه بذلك ء وبعض ل يجوز ذلك حت برضی بعد الببع لان رضاءه وإنکاره قبل ابيع ليس بثيء › و كذلك إن قال المشتري بعت لي بكذا وكذا أو اشتريته منك بكذا و كذا » فقال البائع : بعت لك ولم يذكر الثمن فذلك غير جائز عند بعض حت يذ كر الثمن وبعض جوز ذلك وحمل الكناية كون‌المعنى :نعم بعت‌لي فما مضى أو في الحال‌فإنه ل يصدر مته ما يدل على الرضا فالصورتين» وقد يقال: مراد المصنف أنه لا يصح الجوابب نعمعند إرادة الانشاء قوله : وم يبين ذلك»ظاهره أنه لو قال أخذته الآن أو خار الل قبه الآت مثلا وبين ذلك لصح لدلاثه على الرضا وال أعلم . قوله : لأن رضاء وإنكاره قبل البيع ليس بشيء» بؤخذ منه أن من أنقط حقا قبل وجوبه له المطالىة به يعد ذلك كالتارك للشفعة قبل الشراء وكالإجازة في الوصة بأكثر من الثلث أو للوارث أو تحو ذلك والمذكور في ذلك قولان كا — ۲0۳ في ذلك على التصريح » وكذلك إن قال البانع اشتريته مني بكذا و كذاء فقال الشتري : اشتريت متك فهو غير جائز ء لأن هذا الكلام خرج مخرج الاستفهام » ومنېم من يقول جائز » والله أعلم . وفي الأثر : وإذا اتققا عل كيل معلوم فوزن له الثمن واكتال له الآخر الطعام فليس ذلك بيع » ومنهم من يرخص وان اکتال له أول ثم وزن له الثمن بعد ذلك فحمل على ذلك الحال ولم يقل له بعت لك » فانه لا يجوز حتي › ومنهم من يقول:جائزءو إن حمل الذي اتفقا عليه وم يزن له الثمن بعد ذلك بالثمن فلا يجوز ذلك حت يتقاضيا من يقول جائز » فېذا يدل على هذا القول أنه مت دفع البدل برئت ذمته لأن حقيقة البيع قوله : ومنهم من يرخص » وعلى هذه الرخصة مذهب مالك» وأما الشافمي فلا بد من اللفظ عنده كالراجح عندنا . قوله : ومنهم من يقول جائز » كأن تأخبر الثمن عن تسل المميع أقرب إلى الجواز من تقدمه ولذلك عبر في المسألة الأولى بالرخصة وفيى هذه بالجواز والله أعلم . قوله : ثم جاءه بعد ذلك بالثمن » يعني ويترتب في ذمته بعد ذلك »ولا بد من هذا التقسيد لصح قوله حت يتقاضيا لأن التقاضي إِنما يكون إذا كانت ذمة كل واحد منما مشغولة والتقاضي في مثل هذا على قول بعضمم حبث اختلف ما في ذمة كل واحد منها على ما سأتي وال أعلم . قوله : فهذا يدل على هذا القول الخ . الظاهر أنه على القول الأول تكون ۲۰ المعاوضة » وفي الأثر : وقال بعض أصحابنا دفع البدل يزيل الضمان والله أعلم . وروي من طريق ابن عمر أنه قال عليه السلام : ( البائعان الخيار مالم يفترقا )'' ء وعند أصحابنا أن الاقتراق افتراق الصفقة القول لا ا قال بعض مخالفينا والحجة لم قوله تعا ى : «وان يتفرقا يفن اله كلا من سعته » › وإنا ذلك بالقول لا باليدن › أرأيت إن م يتفرقا أيامً أو شهراً فلا يصح إذاً لأحد على هذا بسع ولا شراءء وقد احتج أيضاً بعض الخالفين ممن وافق أصحابنا في ذلك على بعضهم بحديث ابن مسعود ( إذا اختلف البائعان وليست بينهما بينة » والبيع ائم فالقول قول البائع أو يترادان البيع )٠" فكأنه حمل هذا على عمومه ذمة كل واحد منما مشفولة للآخر ما ل يترادا أو يتقاضا والل أعل . قوله : لا بالأبدان» حمل السضاوي على ظاهره قال أي :وإن يفارق كل واحد منېا صاحمه يفن الله كلا من عن الآخر يدل أو سلف الخ . لكن معلوم أن ذلك بعد صدور القول من الزوج . قوله له : والبيم قائم أي والبيم موجود وال أعلم فليبراجع . قوله : فالقول قول البائع » أراد والله أعلم مع ينه وهذا ظاهر إذا أنکر الميع‌وأما إذا ادعاه البائم وأنكره المشقري ولم توجد الىدنة» فالظاهر أن القول (١) تقدم ذکره . ۲) متفت عليه , ٥۲۰ ہہ وذلك يقتضي أن ييكون في امجلس وبعد مجلس » ولو كان اجلس شرطاً في اتعقاد البيع ل بحتب إلى حك الاختلاف في امجلس ء لأن الببع بعد ل ينعقد » ويعضد أيضاً قول أصحابنا قياس البيع في ذلك على ساثر العقود مثل النكاح والكتاية والخلع والرهن والصلح وغير ذلك من العقود والله أعل . وحجة مخالفنا في ذلك أنه إذا حمل الحديث على التفرق بالقول فلا فائدة فيه ذا لاأنه معلوم عند الأمة أنهما بالخيار مالم يقع يينهما عقد والله أعلم . قبل حم أخبر أنهما باليار ولو اتفقا على البيع مالم يقع العقد بينهما ء وفي الأثر : وإذا اتفق رجل مع رجل على أن حبنئذ قول المشتري»ولعل قوله أو يترادان أن البيع ناظر إلى هذاء»وأن کل واحد من برد ما أذ من صاحبه وال أعلم يحقيقة المراد فلبراجع . والقواعد الشرعية تقتضي إن وجدت عمل با وإلا حلف المنكر متها . قوله: فكأنه لهذا على مومه »كأنه يشير رجه الل أن للخصم أن‌يقول هذا خاصيا إذا اختلقا بعد التفرى من المجاس لقوله الميعان بالخبار ما ل لصح العمل عنده بالحديثين مماولو حمل التفرق على التفرق بالابدان وال أعلم . قوله : ولو كان المحلس ء أي التفرى منه . فو له : ما ل رقع العقد دم ا عات أنه محتاج ف تسمىت| بائعن إلى محجاز الأول نحو[ أعصر أو انه استعمل الفمل في‌الإرادة أو في‌الاتفاق عليه وهو ظاهر كلامه رحمه الله من إطلاق السب على السدب والل أعلم . ٦۲۰س بع له شيئ من الحبوب فاراه له وأراه الأخر الثمن فان كل وأاحد منهما يصيب الرجوع مالم تع الصفقة » ومنبم من يقول : لا بصيب الرجوع » و كذلك جع ما اتفقا عليه فأراء صاحب الشيء شيئه » وأراه ما لم تقم الصفقة الخ . ظاهره أنه إذا أرى كل واحد منېا شه لصاحبه ووقعت الصفقة يبنا فليس لأحده) الرجوع قولا واحداً » وإن كان المبيسم من الكىلات أو الموزونات مع أن النختار فما تقدم في بيع الحبوب أن لكل منہا الرجوع يعني ما م يقع الكيل والوزن حبث قال وفي الأثر : وعن الذي نظر طعاماً لا یعرف جملته فاشتری کل ‌جریب بکذا و کذا أو کل کر" بکذا و کذا ثم بداله أن لا بسع أو للمشتري أن لا يأخذ الخ . فاختار أنه لا يثبت من ذلك شيء يعني لأن القبض في المكىلات والموزونات شرط على الراجح» فلعل ما هنا على غير الراجح » وهو ظاهر كلام أصحابنا المشارقة کا مر سابقاً أو فرض المسالة هنا ئي بسع حزافاً ازم محرد العقد فلا ينافي تار فما تقدم وال أعلم قلبحرر . فوله : ومنها من يقول لا بصبب الرجوع هذا القول مصادم لظاهر الحديث التقدم والأصل عدم التأويل إِذا ل تقم عليه قرينة » والظاهر أنه ليس من قول أصحابنا بدليل قول المصنف فيا تقدم > وعند أصحابنا أن الافتراق افتراق الصفقة بالقول الخ . وأما استدلال المصنف رحه الل لم بالآيتين فغير متمين أما الآية الأوى فلن الاتفاق لىس بعقد » وأما الثانية فإنما وردت على سبب ء وذلك أنه روى أن المسلمن‌قالوا لو علمنا أحب الأعمال الى الل لبذلنا فيه اموالنا وانفسنا فانزل ل إن الل يحب الذين يقاتلون في سمله صفاً ي ٠۳" فولوا يوم احد الله إلا أن يقال : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . (١) سورة الصف : y۷ الآخر الثمن فإن ذلك ليس بييع » ومنهم من يقول : لزمهم الببع وهؤلاء جعلوا الاتفاق يحب به البيع » وما أدري ما حجتهم في ذلك ٠ غير ان قوله تعالى : «يا يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود»" » وقوله : «يا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند اله أن تقولوا مالا تفعلون »" يعضد قولحم فعلي هذا القول أن الافتراق بينما بكون بالاتفاق يينهما ولا يصح اتفاقبم إلا بعد رؤية الثمن والمثمن وال أعلم . وإن قال البائ : بعت لك هذا الشثيء بكذا وكذا إن شاء الله أو إن أصبت المعونة فو غير جائز لانه بیع وشرط ء وقد ہی ع عن ذلك » ون باع له بشيء معلوم من الثمن فقبل المشتري بأقل من ذلك أو أ كثر أو بخلاف ماسمى » فالبيع في هذا كله غير جائز لخالفة فوله : رؤية الثمن أي إِذا كان غير ودراهم ويحتمل ان مراده التعمم لأته قد يتعلق القرض يخصوص الدتانير والدرام وال أعلم . فوله : لأنه بيع وشرط أي غير معلوم فلذلك بطلا وال أُعلم . (١) سورة المائدة : ۱١ . (۲) سورة الصف : ۳ . ۲۰۸س ذلك ما عليه » والدليل علي ذلك قوله تعا ى : «إلا أن تكون تجارة عن تراض منک »٠ء ولا يصح التراضي إلا على ما اتَفقا عليه وكذلك علي هذا الحال إن باع له هذا الشيء بكذا وكذا فقبل المشتري بعضا مته فلا يجوز ذلك البيع › وبعض يقول : جائْز إذا قبل المشتري بعضاً منه » فېؤلاء جعلوا المشتري مفوضاً في هذا الثيء إن شاء قبل البعض وإن شاء قبل الكل » و كذلك إن باع رجلان لرجل فقبل نصیب أحدهما ول يقبل نصيب الآخر علي هذا الاختلاف ء وأما إن باع رجل رجلين فقبل أحدها ولم يقبل الآخرء فالذي قبل شريك البائع ء لانه ليس قبول كل واحد منهما شرطاً في صحة قبول الآخر ء من قوله : على هذا الاختلاف» الظاهر الفرق بين الجواز في هذه المسألة وااسألة الأولى لأن الجواز في تلك يستازم الضرر » وهو إدخال الشريك بخلاف هذه فإن الريك موحود وانظر هل بدرك الريك الشفعة في هذه المألة إذا كان ابيع غير عروض أو أبطل حقه حيث باع له ولم يقبل ؟ والظساهر الأول والله عل . قوله : وأما إن باع الخ . فصل بإما يقتضي أن من قبل منما بكون شريك البائع قولاً واحداً مع أن الخلاف موجود اللهم إلا أن بقال: إا فصل لكوت الراجح فيا سبق عدم جواز البيع الراجح هنا الواز وال أعلم فلبحرر . (١) النساء : ۹٢۲. ۲۰۹ س دم ١ - الإيضاح › بول : لا يحوز قبوله وحده علي ما ذكرنا والله أعل . وإذا باع رجل لرجل شيثاً فقام المشتري من ذلك المكان قبل أن يقبل » فعند بعضهم ء أن له أن يقبل مالم يكر ولا يجوز لصاخب السلعة فيها بيع ولأهبة ولا تصرف مالم يكر أو يقبل » لن هذا معلق إليه وغلاته ونتاجه وجنايته موقوفة إلى قبول المشتري ٠ ومنهم من يقول : الغلة للبائع وال جناية عليه والبيع من حيث قبل المشتري والله أعلم. ولا يحبر المشتري على القبول لأنه ليس بواجب عليه » وبعض يقول : يحبر على القبول أو الاتكار ء لأن ذلك عندي ضرر عل البائع » والضرر لا يحل › قوله : فعند بعضهم الخ . فمعنى الحديث على هذا القول والذي تفرع علمه البيعان بالخبار ما ل يفترقا » أن البائع بالخبار ما م يصدر من البسم ء وكذلك المشتري ما لم يصدر منه ما يدل على الشراء وأن ذلك راجع إلى اخشاره » وعلى القول الثاني معناء كذلك إلا أن ذلك لا برجع إلى اختاره وعلى القول الثالث معناء ما ل يفترقا بالأقوال فى مجلسما ذلك وال أعلم . والظاهر القول بأنه يحبر على القبول أو الرد» و كذلك في مسألة النكاح إن قام ولم يقبل يا بۇ من تعلىله الآتي وال أعل . قوله : ولا يجوز لصاحب السلعة فيما بيع الخ . لعل هذا في غير امكل والموزون والمعدود وأما فها فالظاهر ان لصاحب السلعة التصرف فيا ما ذكر مالم تقبض بالكيل أو الوزن أو العد لأن لكل واحد الرجوع على الحتار ما م تقيض با ذ كر كا تقدم وال أعل . قوله : وجنايته » الظاهر أن النفقة عتزلة الجناية . س من يول : | ن قام ول قبل فلا نحوز فو له بعد ذلك ء وكذا إن باع عاب ار ارون قل شو ار عل هذا القول ء وعلي القول الأول موقوف إل وقت بلوغ طفل وقدوم الغائب وإفاقة المجنون ء وإن قبل علي الطفل أبوه أو - خلفته وعا بي الغائب والمحنون › ففه قولان : منهم من يقول جائز قبوطم ما يم مؤلاء ‏ وذلك عندي لانہم وعند الآخرين أنه لا يجوز لأنه بيع معلق إلى‌الطفل أو المجنون أو الغائب فبو موقوف إليهم والله أعل . وكذلك إن زال عقل المشتري قبل أن يقبل فبو معلق إليه وخليفته بمنزلته » وإن مات فورثته مقامه › وإن ارتد فجائز قبوله إذا م يكن الشيء المبيع عبد أو أمة لأنه يجوز قوله : موقوف إلى بلوغ الطقل » قياس البيع على الصدقة يقتضي أن الراجح القول بأن البيع موقوف وال أعلم . قوله : لأنه بيع مملق» يعني بحيث دخل على ذلك قوله : وخلىفته بمنزلته ى إنما جعله منزلته قول واحداً لأنه ل يدخل على أنه معلق بخلاف الأول » وانظر هل يحبر البائع أولياءه على الاستخلاف أولا؟ والظاهر الأول لا في ذلك من الضرر عليه وال أعلم . فوله: فحائز قبوله؛ يمني في الأيام الملاثة الى يستتاب فىما وأما بعدها فمقتول أو مسلم حكمه حك غيره » وانظر هل يجوز قبوله بعد الرجوع إلى الإسلام إِذا كان المبسم عبداً أو أمة لأنه ليس بشرك حينئذ أو انقطع قبوله فياذكر الإرتداد وهو الظاهر و الله عل ۰ قوله : عدا أو أمةء ومثلم) الصحف ۰ ٢۲۱ س بيع العيد للمشر كين , وكذلك إن باع له البائع فمات أو زال عقله أو ارتد عن الإسلام فبدا له فالبيع معلق إلى المشتري وإليه الخبار والله أعلم . وإن باع له شيئاً واحداً في صفقات مختلفات فجمعبا في القبولء فلا يجوز » لأن كل صفقة على حدة » ومنېم من يقول : جائز ولو جمعہا بالقبول وهو الذي يوجب النظر عندي ء لأن القبول دلمل على مافي الضمير والله أعل . قوله : فبدا له »آي ظهر له الرجوع إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه ندم في المع وفي بعض النسخ أو بدا له فتكون مسألة رابعة وال أعلم . DODA ۲۱۲ س أعني أحكام وجود العيب في المبيعات ومت ينتقل الضيان في المبيعات من ملك البائع إلى ملك الممتري . باب في احكام البيوع الصحيحة الظاهر أنه إنما م يقل ابتداء:باب في احكام‌العيوب مثلا للاشارة إلى أنالنظر في الوب يكون في السموع الصحبحة » لأن الفاسدة لا يجوز فضلا عن النظر في عموبا وال أعلم . قوله: ومتى ينتقل الضمان الخخ. يشير إلى الاختلاف في انتقالالضمان بعد المقد وقد تعرض فُذا فما بعد وقد تقدم الكلام على مثل هذا عند قوله : مسالة : وروي عن رسول الل عفر آنه قال : ( من اشتری طماما قلا يمه حق‌يقبضه )٠ وقد تقدم هناك تفصيل بال فلبراجع. وأما الضمان فيالمسيعات إذا حازها بعد العقد فهو من المشقري وإن قلنا أن يسع المعيب عند عدم إطلاع الشتري على السب فاسد لأنه م يأخذه على الامانة وال أعلم . (١) تقدم ذکره. , r۳ التي بوجب فیہا بالميب حم والأصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى : « إلا أن تكون تحارة عن تراض منک » وحديث المصراة المشبور ء وأما العقود التي يوجب فيا بالعيب حك بلا خلاف فبي العقود التي المقصود منبا المعأاوضة كالبيع والتولية والقيلولة والمبادلة » وما أخذ في السل وما أخذ في النقد الثواب والصدقة , لا خلاف فبا أنها لاترد بالعب لأن المقصود بها قوله: وجو ب الرد بالميب »أي إذا أراد المشقري ذلك عل‌القول الخختار ومقايله قولان: احدهما وجوب الرد وهو القول بالاتفسا » والثاني: وجوب أخذ الأرش وهو القول باللزوم و الله أعلم . قوله : والمبادلة» في القاموس: وبادله مادلة وبدالاً اعطاه مثل ما أذ منه والابدال قوم بهم تقوم الأرض وم سبعون لا يموت أحدم إلا قام مكانه آخر من الناس . قوله : لقبر الثواب » أي لا "يطلب فيبها عوض . قوله : لا خلاف فيها أنا لا ترد الخ . الظاهر أنه إِنما أفرد الضمير للإشارة - ۴۱ - مكارم الأخلاق » وأما ما بين هذين الصنفين من العقود » أعني ما جمع قصد المكرمات والمعاوضة ففيها اختلاف مثل الصداق والاجارات › وكذلك أيضاً العوض والوهن على هذا الاختلاف والذي يوجبه التظر عندي أن الرهن لا يرد بالعيب لأنه عقد متبوع بال رجوع؛ وأما العوض فالنظر عندي أن يرد بالعيب كا برد الشيء الذي هو عوضه لأنه في مقامه والله أعل . إلى أن الحبة لفبر الثواب والصدقة في شيء واحد والله أعلم . قوله: ما جمع.. .إلى قوله ففبها الخ . راعى اللفظ أولا فذ كر الضمير في قوله جع وراعى المعنى نيا فأنث في قولهففيما لأن ما واقعة على المقود في اموضعين . قوله : العوض ء في القاموس: والعوض كالعنب الخلف عاضني الل منه عوضاً وعوضا وعباضا وأصله عواض وعو ضني» والاسم العوض والموضة وتعوض أخذ العموض» واستعاضه سأله العوض ء فماوضه أعطاه » واعتاضه جاء طالاً للعوض الخ. لكن ينظر ما الفرق بين العوض والبدل؟والظاهر أنه لا فرق بينها من جهة الرد بالمسب كا قال المصنف رحه الل » وأما من جهة اللفة فالظاهر ان البدل اخص من الموض وأنه لا يكون إلا اثلا مخلاف العوض ويدل على هذا كلام المصثف حبث حمل المعاوضة في الجبع . ت باب في معر فة العي وب التي تو جب الحكم إعلم أن الوب الي توجب الک منبا عسوب في النفس › وهنا عيوب في الجسم كالكي » وهذه منها ما هي عيوب إِن اشترط أضدادها ئي ابيع في عيوب من قبل الشرط» ما هي عيوب تو جب الک » وإن م يشترط وجود أضدادها في المبيع وهي التي وجودها تقصان في قيمة الشيء المبيع » و باجلة إن العيوب التي لا تأثير في العقد هي عند ابيع ما نقص عن الخلقة الطببعة والخلق الشرعي نقصاناً له تأثْير في تن المبيع› وذلك يختلف بحسب اختلاف العوائد والأزمان › ولذلك قال بعض باب في معرفة العميوب قوله : عبوب في النفس » كأنه أراد بالنفس الطبيعة والخلق الشرعية . فوله : وياله 4 معناه وإن عبرا يعبارة وتر كنا التفصل . الأرش عند البعض الآخر . قوله : عن الخلقة الطببعة والخلقى الشرعي » كأنه أراد بالأول المموب فى الجسم والثاني المبوب في النفس وال أعل . - ٦۲۱ س العلاء : لا يرد الاك الشيء المبيع عل بالعيب حت يقول العدول: هو عيب عندنا » ولو عل الاك أنه عيب الآن ل يحد غير ذلك ء لأنه ريما يكون الشيء معيباً عند قوم ولم يكن معيباً عند آخرين على قدر عادتهم كالدابة التي لا تحرث إلا وحدها معيبة في الىلدان التي يحرث فيا الناس بالأزواج » وليس معيبة في غير أولئك البلدان وكذلك الأزمان عل هذا الحال رما يكون عبباً في زمان » ولا يون عبباً في زمان ء وقد ذكر البطليوسي في كتاب « الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » في دائرة الخيل وذكر دائرة الحقعة » وهي التي تتكون في عرض زوره يعني الفرس ذكر عن أبي عبيدة قال : يعني معمراً كانوا يستحبون المقعة لان قوله : دابرة الحقعة الخ . في الصحاح : المقعة الدائرة الي تكون في عرض زور الفرس وتكره » يقال : إن المقوع لا يسبق أيداً الخ . وزاد في القاموس أو بحىث تصبب رجل الفرس يتشاءم با » أو لعة بياض في جنبه الايسر الخ . وذكر في القاموس أبضا أن الزور وسط الظهر أو ما ارتفع منه إلى الكتفين أو ملتقى أطراف عظام الصدر الخ . قوله : يعني الفرس هذا تفسير للضمير في قوله زوره والأولى زورها لن الفرس مؤنث سماعي قال الشاعر : سبوح ما منہا علىہا قوله: يمني معمراء كان هذا التفسير من الملصنف رمه الله وأن‌المراد بأيعسدة الذي روى عنه أو عسدة معمرين الثنى لأنه من أهل اللغة لا — ۲۷ أبقى الخيل المقوعءحت أراد رجل شراء فرس مبقوع » فامتنع صاحبه إذا عرق المقوع بالمرء أنعظت حلىلته وازداذ حرا متاعبا فصار مكروهاً بعد أن كان مستحباً فقاأل غير أبي عبيدة : وکان الرجل إذا ركب الفرس المفوع نزل عنه قبل أن يعرق تحته » وبروی أن رجلا اشتری فرساً فوجده مقوعاً فخاصے بائعه منه إلى شريح قاضي عمر رضي الله عنه فأوجب شريح على البائع أخذ فرسه ورد الثمن » فقال البائع : أمنع هذا العيب من مطعم أو مشرب او قعص من فوة او جري ؟ فقال : لا » قال البائم : افمن اجل قول شاعر زعم ما زعم وقول ما تشاء ترده علي ؟ فقال شريح : قد صار عيباً عند الناس › فخذ فرسك ودعني من هذا » والله أعلم . أن کل ما نقص في قيمة الشيء بو عيب » وإ إن شاء لله أذكر لعا من العيوب في الأشياء فيكون ذلك تنبيماً للمتعلم على غيره والله المستعان . أبو عبيدة مسلم رحمه الل لأنه من‌الفقهاء وال أعل . قوله : انعظت حلىلته » في القاموس: نعظ ذ كره نعظاً ويحرك نعموظا قام والناعوظ الذي بيج النعظ وانعظ الرجل والمرأة علاهما الشبق » وقال في محل آخر: بق كفرح اشتدت غلمته » وني الصحاح:الغلمة بالضم شدة شهوة الضراب . قوله : شريح هو فاضي عمر رضي الله عنه . —- ۲۱۸ - باب في عيو ب الارضف وما اتصل با من الحيطان وإلمواجل من الفبران والأشجار ومن عيوب الأرض إٍذا اشترى رجل أرضاً فخرج فېا غير انا ومطامير و مواجيل أو آبار أو عيون فهو عيب » لأن هذا تغير في عين الشيء » و كذلك ِن خرج فیہا ما يضر بالحرث أو النبات أو الأشجار مئل الصفا الص والحجارة » وجيع المعادن مثل الب والليح والمغرة والطفل والجبس وما أشبه ذلك ء وكذلك جحر الفيران والنمل لأنها تضر بالنبات » و كذلك جحر جميع السباع والحوام المؤذية مثل الحيات والعقارب عيب ء لأنها مضرة على أصحاب الأراضي والبسوت والابار باب في عيوب الأرض قوله : لأن هذا تغبر في عين الشىء» فيه أن يعض ما ذكر وإن كان قبه تغير في عين الشيء لکنه لا يصدق عله تعريف العب لأنه لا بنقص من ُن اللبيع بل بزيده رواجا » الهم إلا أن يحمل على ما كان من ذلك خربا ونحو ذلك وال أعل فلبحرر . قوله : وججيع المعادن الخ . هذه من الوب وفيه أيضاً عبسب آخر وهو أنه ليس لصاحبه منفعةء للأن الناس في هذه امعادن سواء كا سيأتي في كتاب الرهن. - ۱۹ - والمطامير والمواجل » وعلي هذا أيضاً إن كان لجار في مائها نصيب أو كان جاراً لا والله أعلم . وكذلك إن خرج فیہا هعبر ة أو مسحد أو مصلي › أو جاز فبا طريق الناس أو سوق أو ممع الناس أو ساقية فېذا کله عيب لا » و كذلك إن كان في صبوبما ما جنع الماء مشل المز بلة ُو الحزرة أو ما أشبه ذلك » وكذلك إن كانت يضر با الاء أو كانت لا تنشف أو لیس ا مسقی أو لا تشرب إلا ما فضل عن غیرها أو لیس طا مر ج لاء أو يموت بذرها أو لا ينبت كله أو لا ينبت فيما إلا جنس معلوم ء فهذا كله عيب ا » وفي الأثر : قال أبو الربيع إذا كان بمكث ماء المطر في الجنان شهرين » وقيل أربعين يوماً أن ذلك عيب « كذلك إن كانت الأرض كثيرة الأشجار البرية مثل الشبح والمثنان والسبط والحلفة والر م والبطوم وما أشبه ذلك » وأما القلة من هذه الأشياء فلا تتكون ا عبباً › وإنما كانت الكثرة عبباً لأنها عائقة عن الانتفاع بها ء وذلك أن العيب قوله : والسمط» قال في الصحاح: والسبط االتحريك نبت" الواحدة سبطة . قال أبو عبيدة : السبط الثمير ما دام رطبا فَإذا يبس فهو المي الخ . قوله : والرتم أي بالتاء امثناة الفوقية » قال في الصحاح: والرقة بالتحريىك ضرب من الشجر المع رتم . قوله : والمثنان» لم بوجد في الصحاح هذا اللفظ بالتاء ولا بالثاء ولعسل من اصطلاح العامة والله عل . ۲. ماعاق فعل النفس أو فعل الجسم ء وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج » و كذلك إن خرج فیہا النجم فهو عيب ء لا زه عائق يضر بالتبات والأشجار والله أعلم . والنداوة أيضاً في‌الأرض والبيوت والغيران عيب » وكذلك إن كانت تغير ما يها من الطعام وكذلك الشقوق والسقوط في الغيران والمواجل والحبطان والبيوت عيب » و كذلك الغار الذي يلتجيء إلبه الناس إذا ل يكن له مغلق يرد الداخل فبو عبب » والمطمورة أيضاً إذا كانت طويلة العنق أو قصيرة العنق أو ليس ما موضع يثبت فيه مغلاقما أو كانت بقربها مطمورة أخری أو غار أو ما أشبه ذلك ما خاف أن ينفذ إلا فهذا كله عيب ترد به ء ومن عيوب الجب إذا عمل من غير الجير أوكان ينشف ماؤه أو نفدته قوله: النجم» لمله الجمة» في الصحاح: والنجمة ضرب من النبت الخ . وأما التجم من النبات فذ كر أنه مام يكن على ساق قال تعالى : ل والنجم والشجر بسحدان ) ولعله من اصطلاح العامة أو من تسمبة الخاص باسم الام وال اعم . فلحرر . قوله : والنداوة » فى الصحاح: ونداء الارض نداوتها وبللها وأرض ندية على فعلة ولا تقل ندية وشحر نديان الخ . قوله: ايضا» إذا كانت هنا وفي بعض ما ل بظمر له معنى لانه م يتقدم الكلام على عسوب ما ذكر حت من عسوبه أيضا كذا وال أعلم . والامر سل . ۲۲۱ س عروق الأشجار أو يخاف أن تنفده ء أوكان في مساقيه قذر أو ما بنع لماء أو كانت أرض المسقى رقبقة يحمل منه الماء التراب إلى الجب ء أو كان ال جب ليس له ثقبة يخر منه الماء إذا امتلاً مثلاً فبذا كله عيب» ومن عبوب العين إذا كان يغور ماؤها في بعض الأوقا ت أو كانت عل شفير الوادي ويخاف أن تنكسر إلى الوادي أو كان يفيض إِليبا الوادي أو كان في قربها ما يخاف منه الدفن مثل الرمل أو غيره أو لم يكن ا موضع بجعل فبه ما یکنس منها او كانت تنېدم » فہذا کله عیب » لأنها نقصان في قيمتبا والله أعل . ومن عيوب البثر أيضاً إذا كانت ضيقة حى لا يدخل الدلو فيا أو كانت واسعة كثيراً أو تتہدم أو كانت يدفتبا الراب أو كانت كثيرة العمق أو تقطع الدلاء » فهذا كله عيب لأنه مانع من الانتفاع ء وكذلك إذا كانت مسقى للناس وقد اشتراها للحرث أو للغرس أو لم يكن فا طريق أو كان ماؤها مالحا ء فهذا كله عبب و الله أعلم . ومن عيوب الحائط أيضاً إذا كان فيه اختلاف أو اعوجاج أو ميل أو كان طويلاً أو رقيقاً حت خيف عليه الانهدام » فهذا كله عيب بحط في القيمة . ومن عيوب البيت إذا كان واسعاً من أسفله ضيقاً من ۳۲۲ س أعلاء أو بالعكس » أوكانت خشبة مسوسة أو معوجة أو منكسرة أو مختلفة من أعواد شت » أو متباعداً ما يينهما أو كان يدخل فبه الفيران أو م یکن له میزاب أو کان له ميزاب ولیس له موضع بهرق عليه الماء » فذا كله عيب ونقصان » وكذلك أيضاً البيت إذا ان يسكنه المجذوم او کان على طریقه أوكان جاراً له » وكذلك إن كان جاره حداداً أو نجاساً أو ندافاً أو جميع ما يضر بالبيت أو يمن فيه » فبذا كله عيب ٤ وكذلك إن كان على بابه ممع الناس أو كان في طرف الوادي يخاف من هدمه أو يقر به حائطً مائلاً أو شجرة مائلة يخاف أن بقع عليه » فېذا كله عيوب ونقصان والله أعلم . ومن عيوب الشجر أيضاً إِذا كانت مسوسة أوكان فيا انكسار أو تيبس أو ظبر عروقها على وجه الأرض أوكانت عل الصفا ولايمكن حرثيبا » أو كانت مقيلاً للناس أو للبهائم أوكانت مأوى للطيور أوكانت علي واد أوساقية أو جدار إذا كانت تسقط نرتها في ذلك ولا بصل الها صاحببا » وكذلك الي لا تلد أو كانت رتها معفونة أو كانت لا تدرك أو كأنت لا يصل إلى تمرتها إلا بفسادها أو التي تنتكسر غصونما أو جرائدها إذا طلع عليها من أراد أن يذكرها أو يقطع ثمرتها » وكذلك التي تكون فيا الأفاعي والعقارب أو ما يضر شمرتبا أو الي تكون ثمرتا متغبرة الطعم أو الي لا تصل إليبا الشمس — ۲۲۳ أو التي استندت إ ىغيرها يخاف وقوعها أو التي تسبق الذكار أو تتأخر عنه أو كانت عراجىنبا طويلة أو كبيرة تتكسر الجرائد أو كانت صغيرة أو كبيرة أو التي تكون في ثمرتما فواتان » فهذا كله عيوب تحط من قيمتها والتلقم في الأشجار عيب ء إِذا م يكن ذلك عادة لأهل البلد والجرب أيضاً في الأشجار عيب والتي تسقط ورقها من التين أو العتب معب ء لأن ذلك مضرة له ء والتين والرطب والعثتب والحبوب وجيع القطاني إذا كان فريكاً فبات وتغير عن حاله الأول فهو عب وكذلك جيع البقول والفواكه واللحم إذا بات و تغير عن حاله الأول فهو عيب ء لأن هذا كله نقصان وجميع مالم يدرك من الحبوب وما يقوم عنبا من الأطعمة عيب يرد به » والسوس في #يع ما ييكون فيه والتغير عيب والتخلط في الأشياء حق لا تفرز مثل الحبوب قوله : فبات وتغير أي عند صاحبه الذي هو البائم » يعني فاشتراء امشتري جاهلا بحاله فإنه برده إن شاء . س باب في عيوب العبيل ونقصان الجوارح وزيادتها كلها في العبيد عيب ء و كذلك يع الأمراض عبب سواء في الجسد كله أو في بعضه مثل : الجنون والبرص وال جذام والمفتول والرتقاء والعفلاء والقرن والإستحاضة والبواسر أو سسل لعابه أو دموعه أو مخاطه وما أشبه ذلك من جميع الأمراض عيب ء قوله : وامفتول الخ . ل يتعرض له في الصحاح ولا في القاموس صريحا وهذا الوصف إن كان في الذ كر فلعله من الفتلة وهي الذبالة وكأنه لاحركة له » ولعل هذا هو المراد بقوله في القاموس: بفتله لواء كفتله فمو فتبل ومفتول .٠ قوله : والرتقاء الخ . هذه الأوصاف خاصة بالأنثىوالرتقاء في الدعائم هي اللتحمة الفرج » وفي الصحاح الرتق ضد الفتقى إلى أن قال : والرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتياقى ذلك الموضع منما الخ . وقال في موضع آخر : والعفل والعفلة بالتحريك فيمها شيء يرج من قبل النساء وحباء الناقة شببه بالادرة التي للرجال والمرأة عفلاء. وقال في موضع آخر : والقرن أيضا يني بسكون الراء العفلة الصغيرة عن‌الأصمي »واختصم إلى شريح في جارية با قرن فقال : أقعدوها فإن أصاب الأرض فهو عيب وان لم يصب الأرض فليس يعيب الخ . لكن المناسب ١ا قبله أن يقول والقرناء › ولعل هذه الصيغة غير موحودة على أن المناسب لصدر الكلام ولقوله القرن أن يقول: والفتل والرتتى والعفل وال أعلم . والأمر في ذلك سل . ‎ro —‏ — د م ١٠ الإيضاح › ‎ والنقصان والزيادة مشل : إذا كان مستأصلاً أو خصياً أو حبوباً وفي جوارحه [عوجاج أو انسار أو تفاضل ُو نبت له الشعر في موضع لم یکن فيه لغيره من بني آدم » أو لم ينبت في موضع ينبت فيه للناس مئل الحاجبين أو اشفار العنين أو الرأس » وكذلك إذا كان صغير الخلقة أو كببرها حت خالف عادة الناس أو كان أبيض الشعر أو متصلا ما بين حاجببه بالشعر أو کان أشفاره تنبت في غبر موضعبا أو تنکسر في عينه أو مثقوب الأنف أو كان أنفه ضبقاً حت لا يدخله الأصابع أو كان في أحد شفتيه انشقاق أو ثقبة أو لا تنغلق شفتاه على أسنانه » أو كان صغير الأسنان أو معوجما أو حفت أو اسودت أو انکسرت فېذا کله عصوب» وكذلك إن كان رقيقاً أو غلبظاً حت خالف عادة الناس أو كان بنان رجليه متصلة أو كان بعضها على بعض أو ليس له أخص الرجل ء والحل في الجارية عيب لأنه مانع من الاستمتاع با وانقطاع الحيض قوله : أو خصبنًاء هو بفتح الخاء وتشديد الماء وكسر الصاد على وزن قعل واحد الخصيان بكسر الخاء » في الصحاح : وخصاءه” خصاء سل الخ . والخصية بالضم الببضة . وله : أو جبوباء في الصحاح:الجب القطع وخصي يجبوب بسّن الجباب الح. ٦۲۲ ايضاً عيب » أعني التي لا تحيض لأن هذا نقصان في الخلقة » وكذلك جميع الجروح والقروح والكي عيب » وكذلك جميع أثرها بعد ما برأت عيبب » وذهاب الشيء من الحواس الس عيب ء لأن هذا نقصان من الأفعال › أفعال النفس ء وكذلك أيضاً كثير النوم أو الذي لا ينام أو الذي لا يستوفي الطعام أو لا يشبع منه » أو يبول في فراشه ء والأبقة والشرك والسرقة والزنا فېذا کله عب و كذلك من وجب عليه احق من ضرب أو قطع أو حد أو نكال أو أدب أو تعزير فهو عيب » والمغني والكتاف والكاهن والساحر معيب» لأن هذا تقصان في الخلق الشرعي حت يضعن ولا الحوابل حت يحضن ) . فوله: برنت» هو براء مكسورة فممزة من ولمم : برت من المرض برءاً . قوله: أو ادب أو تعزير» في الصحاح ما يدل على ان الأدب والتعزير مترادفان حبث قال : والتعزير أيضا التأديب » ومنه سمى الضرب دون الد تعزيراً الخ . فعلى هذا لا يصل أربعين لأنما أل الحد وهو الواجب على المد إا قذف أو شرب خمرا مثلاء وصرح في شرح النونية بالفرق بين هذه المعاني حيث قال : وحد" التمزير ما دون أريمين والأدب ما دون » والنكال فوق الحد أو دونه ولا يوقف على الحد وقيل: لا يبلغ بالنكال حد التعزير ولا يبلغ بالتعزير حد الأدب » والتعزير لا يحب إلا على كبيرة انتبى . ومعنى قوله : لا يبلغ جد كذا أي تازلا عنه کا هو ظاهر . قوله : والکاهن » فی القاموس : کېن له کمحل ونصر و کر كہانة يالف م — ۲۲۷ والتزويج للعبد والامة عب » لأنه عائق عن الاستمتاع ومہم من يقول : لا يكون التزويج للعبد عيبا » لأن طلاقه بيد سيده . وتکہن تکہنا وتکہینا:قضی له بالفىب فهو كاهن والجع کہنة و کہان وحرفته الكمانة بالكسر الخ . وفي بعض الكتب الفرق بين الكاهن والعراف أن الکكاهن الاي بطالع عل الغدب وخر الناس على الكوائن المستقيلة » والعراف من يدعي معرفة الشيء اللسروق ومكان الضالة ونحوها » وأما الكتاب فلم أر من تعرض له فال أعل ما المراد به » ثم رأيت في كثير من النسخ : والكتناف بالفاء وهي الظاهر وكأن المراد منه الذي ينظر في كتف الأضحية فقول إنه دل على كذا وال أعلم . قوله: عائعن الاستمتاع» هذا ظاهر في الأمة اللهم إلا أن يقال: الاستمتاع في اليد بالخدمة فإن القزويج عائق منه في الملة وال أعلم . وفي غالب النسخ قوله : لأن طلاقه يبد الأمة فمتفق‌ على أنه عب لأن‌طلاقها لیس پيد سيدها . SODA — ۲۲۸ باب في عيوب الحيو ان ومن عيوب الحيوان الزبادة في الجوارح والتقصان فيا والكسر والاعوجاج والاختلاف في جوارحما كلها عيب ء وكذلك الأمراض في جميع الحيوان عيب » قليلاً أو كثيراً في بعضبا أو في جيعباء وكذلك العلل كلها » وكذلك ماکان له أث من جروح أو قروح أو كية أو دبرة فبو عيب » إلا ما يجعلونه لعلامتبا فليس بعيب إلا علامة الجبار » فهو عيب » لثلا يأخذها إذا رآها » والزناد والأبتر الذي يقطم ذراعه في مشيه والذي تضطرب عراقبه أو تتعقد إذا أراد القيام» فبذا كله عيوب» والذي ينع الرسن واللجام ولا ينقاد في القطار عيب ء وكذلك الذعار قوله : إلا علامة الجبار » لعل المراد بعلامة الجبار ما كان ليره على هسة علامته» وإلا فالجبار لا يقدم على الشراء منه مطلقاً وال أعلم . قوله : والأبتر » هو المقطوع الذنب . فوله: والذعار»في الصحاح: ذعرتهاً دعره ذعراً أفزعته »والامم اللعر بالضم متعدياً مع أن المراد أنه كثير الفزع في نفسه وكل منماعبب وال أعلم . — ۲۹ والوكاض والنفور عب « لان هذه عوائق عن الاستنفاع و كذلك الذي يطرح له من قدامه أو من خلفه أو من الحوانب أو كان بيرك حمله فهو عيب » إلا أن بكون الل › قال بعض : لايكون الروك للخل للجمل عيب » فإنه وإن برك فإنه يقوم بحمله إلا أن يكون شيئا مجاوزاً العادة فهو عيب » والعقيم من معيب » وكذلك الذي ترضع نغسېا أو ترضع غير ولدها أو تتفاضل ثدياها أو تنجر على الأرض والاعواد حت تنجرح أو كانت يقطر لبنها أو لا حلب إلا بالمعالجة أو كانت تختنق أو تنسل من الحبل فيا بين الغنم حين تحلب أو كانت صغيرة قرون أو أ كثر من الحبوان فو عيب » لأن هذا قبح ا ء وكذلك إن رجع إلى عينبا قرنها وكان يضر بها فهو عيب» وكذلك إن کان مقطوعاً فهو عبب » والثور إذا كان كبير القرنين تمنعه عن حرث الأشجار فهو قوله . وال ركاض»لعله من الر كض وهو ااضرب‌بالرجل ومنه قوله عز وجل: ل اركض يرجلك ك أي:إضرب برجلك الأرض أو من قوم :ر كضه البعير إذا ضربه بر جله » لا من قوم رکض الفرس إذا عدا فإن هذا مدوح وال أعل . قوله : والمقم » أي الذي لا يلد ما من شأنه ذلك فلا برد جنس الىفال . وله : لا تقوت > من باب قال و كنب . قوله : نمه > لعله عتعانه . ۳. عيب » و كذلك الذي ليس في رقبته إلا عرق واحد معيب ء وعلي هذا جممع ما يحرث به » لان هذا کله نقصان في الخلقة وعائق عن الاستنفاع: وكذلك الدابة التي تيرك في الحرث أو تخسرح منه أو تدخل فيه أو تعيد ما حرثت ء» فهذا عيب ا » وكذلك المشقوق الأذن والثقوية والمقطوع الأذن كلما عيب » وهو نقصان في الخلقة » وبعضم يقول : لايكون ذلك عيباً إلا إن جاوز أ كثر من الثلث» والمثقوب أنقه معب والنطح والتفح والعقر في الحبوان كلها عيوب » لأن هذا كله جنايات علي صاحبما وكل ما لا يأكل من الحبوان طعام البلد معيب ء وكذلك الذي يأ كل جهازه والذي لا يشرب في الحوض أو من لا يشرب إلا في الإناء أو من لا يستوفي من الأكل والشرب فهو معيب › والذي يسك اللجام في الخيل أو يمتنع من أخذه أو بمنع من الر كوب أو يفتح فاه حين قوله : نقصان » وهو أيضا عائقى على الضحية في الآنعام . الخ . وفي بعض النسخم والنفخ بالخاء المعجمة وهي الظاهر لإغناء الركض عن النفح بالحماء الممملة إلا أن قوله أن هذا كله جنايات على صاحبها » يدل على آنه بالحاء الممملة . قوله : والمقر ى في الصحاح : عقره أي جرحه فهو عقير الخ . قوله: لان هذا كله على صاحا»ظاهره ان جناية الدابة على صاحبما — ۳ الجري أو يبلع الشعر فهو بهذه المعاني معيب» وكذلك اجوح والحرون وصفير الذنب في الدواب كلا معيب ء لأنها تذب بها واسترخاء الأذنين وكير الرأس في احير عيب عندم » وكذلك صغر الرأس في ابقل عيب فبذا معروف عند أهل المعرفة بذلك ء وكذلك عظم الحافر في البغال والجير عيب » وأمافي الخبل فقد ذكر أهل اللغة في كتبهم من عيوب الخيل:والحافر المضطر وهو الضيّق وذلك معب والارح الواسع وهو محمود » وقد ذكروا أيضاً أن الر حح نوعان : مود ومذموم فالممدوح معاء مقعب » والمذموم ما لا تقعب فيه لأنه إذا م یکن معه تقعب صار مطلقاً ولو قىدها ما يقد به مثلها عادة ولس على إ[طلافه لقوله عله السلام : ( الداية جيار ) 2 أي هدر . فوله : الوح هو الذي يسرع إسراعا لا برده شيء ومنه فوله عز وجل : ل لوكو "ا اليه وهم يجمحون $ أي لأقبلوا وهم الصحاح: جمح به وفي القاموس أبضا بعد أن ذكر ان القعب هو القدم المضخم الجافي والتقمب (۱) رواه ابو داود , (۲) سورة التوبة : ۷٠ . ٢۳ ب لس بمضطر ولا فرشاح وهذا شيء عرض حقباً » والذي ينخفض بظېره عند ال ركوب أو الحل معبب » والأبلق في الضأن والتي تغير لونها والتي كان صوفبا مثل شعر الكلب معببة » وكذلك التي تنتف شعرها أو كانت ترعى وحدها أو تتقدم الغ أو تتأخر عنها فبي معيبة » لأنها مخالفة لجنسها » فبي متعرطة لامتالف » والحل في الدواب ليس بعيب إلا إن اشتراها للذبح لأن لحم الحامل اقص عن غيره والله أعلم . فوله : لعله صوفہا ۰ — rp باب في عيوب الثياب ومن عيوب الثياب التفاضل في طرف الثوب إذا كان أربعة أصابع إلى أكثر ء لأن هذا اختلاف فيا ء وكذلك أيضاً اختلاف النسج والغزل والقيام عبب وكذلك إن كان في أحد طرفيه خط ولم یکن في الآخر أو كانت خطوطبا مختلفة » كله عموب » و كذلك إن كان فيا تصاوير أو كان رقعة من الحربر لن هذا منبي عنه في الشرع » وكذلك التغبير كله بالزيت والقطران والتجس عيب ء أما التجس فإنه منع الصلاة بها » والزيت والقطران نقصان منبا لأنه اختلاف فيا » والذي يوجبه باب في عيوب الثياب قوله : أو كان رقمه من الحرير الخ . هذا إِذا كان للرجال وكان زائداً على قوله : نقصان منها الخ . أي من الشاب أي من قىمتها»وفي هذا دلىل عليأن القطران ليس بنجس وأنه تجوز به الصلاة ولل هذا إذا م يكن من شفل النصارى على الأحوط في نحجاسة بللهم وال أعلم . قوله : لأنه » أي لأن ما ذكر. A النظر عندي يكون عيبا إذا كان فاحشاً » وكذلك الشعر الأسود والأحمر إذا كان في الثوب علي هذا الحال › والعقد والوصل في القيام وخروجه من الثوب عيب » وفي الأثر : وسئل عن الثوب إذا كان فيه العقد هل يكون له ذلك عبباً » قال : إذا اجتمع ثلائة في موضع واحد فذلك عيب » وأما الطعم إذا انقطع منه أربعة في مكان واحد › فذلك عيب » وكذلك أيضاً الطعم إذا خرج عن القيام منه خخسة فيمكان واحد فذلك عيب والله أعلم . واختلاف ما يخاط به الثوب أو رجع بعض من خباطته داخلاً أو أ كثر فيه الرقاع ء فذلك كله عيوب لأنه اختلاف › وكذلك إن لم يكن للثوب جيب أو کان له جيب في غير موضعه » عيب لأنه مخالف لعادة الشاب » وباخملة إن كل ما خالف العادة فهو عبب لأنه تقصان لا عليه العادة » ومن عيوب السيف والرمح والسكين الطول والقصر والكسر والاعوجاج والتلقي والفلل والرقة والغلظة والوصل ء وكذلك مقبض السف والسكين إذا كان طويلاً أو قصيراً معب ء وكذلك الموصول إذا ل يكن له إلا سيار واحد مثل مقبض السيف فهو معيب » والرمي إذا كان رقيق الجعبة أو ضيقبا أو قصيرها أو ليس قوله : الطول والقصرء أي الخارجان عن العادة . فوله : والرمح الخ . استممله رحمه الل في الحديدة المحعولة على القناة » وفي — ۳o — لما مسار بسكا علي العود فهو معيب » ومن عيوب لباس الرجل إِذ كان جلد القرق والنعال والخف من جلد الخل وبقر الوحش أو امار أو البغل أو الفرس لأن جاود هؤلاء غير قوية ولا جىدة ذه المعاني ء وكذلك أيضاً جلد المجروب والمجدور و لمهم معيب » و كذلك الرقاع في ا جلد و کان غير مدبوغ فهو معيب . القاموس: الرمح معروف» وفي الصحاح في باب الواو والباء وفصل القاف: والقنا مقصور مثل القنو والجم اقناء والقنا أيضاً جمع قناة وهي الرمح الخ . فعصلى هذا فالرمح في اللغة إسم للعود نفسه والحديد اسه سنان الرمح كا هو في العرف وال أعلم . أللمم إلا أن يقال قد يطلق الرمح عليما يشمل العود والسنان معاً قسمى رحه الله السنان رمحا تسمية للحزء باسم الكل ويشهد له قوشم مثلا: طعنه برمحه ويحتمل أن بكون سماء للمجاورة أو للحالة والحل وال أعل . قوله : اجار أو البغل أو الفرس الخ . فيه إشارة إلى أن هذه الثلاثه تعمل فيه الذكاة فإذا كانت مية فدباغ جلودها بمنزلة جما وال أعلم . ٦۳ باب في عيوب الاواني والكسر والشقوق والمسامير والرشح في الأواني كلها عيب ء وكذلك النجس في جيع الأمتعة والأواني والحىوان عب إلا ما وصل الحبوان من نجس نفسها » فليس ذلك بعيب طا » لأن النجس عائق عن الاستتفاع والرشح في الزقاق والرقاع والثقب عيب أو ل يبال في دباغه أ و کان محروقاً الباغ أو کان شعره أو کان بغیر طعمه ما حمل فيه ما اشتري له » فهذا كله عوب ونقصان والدفتر إذا کان فيه امتراش أو القطع أو تلف شيء من ورقة فهو معب لأنه نقصان ء وكذلك إذا كان فيه الغلط والاعادة أو كان موصولاً أو مختلف الخط والحير فهو باب في عيوب الاواني قوله : في الزقاق » بالكسر جمع زف . قوله : والدفتر » في الصحاح: الدفتر واحد الدفاتر وهي الكراريس وفيٍ القاموس الدفتر ‏ وقد بكر الدال جياعة ‏ الصحف المضمومة دفاتر . قوله : امتراش » في القاموس : الامتراش الانتزاع والاختلاس والاكتساب الخ . وكأن المراد هنا القشط . — ۲۳۷ معب لأنه مختلف » والختلف منقوص لأنه لا بد من أحد النختلفين أن ييكون أجود من الآخر » ويكون الآخر أنقص منه ء وكذلك أيمناً إن كان وضعا لامخالفين أوكان فبه الطعن أو الرد في أطرافه فهو منقوص معيب » وإن اشترى قرقاً على أن بربطها فخرجت ضيقة على رجله أو واسعة عليه فبى معببة » وكذلك غمد السيف علي هذا الحال » أن كل ما يقص الشيء من قيمته عند أهل المعرفة » فذلك عيب برد به والله أعل . وفي الأثر : وإذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشتري وده الثمن فإن ابن عبد العزيز يقول : العهدة علي المشتري الذي أخذ الال ء وكذلك قول الربيع » وكان ابن عباد يقول : الدة على البائع » لأن الصفقة وقعت يوم اشتراء المشتري للشفيع فقد اتفقوا جميعاً على جواز العهدة ء أعني الربيع وان عبد العزيز وابن عبادء ورأيت في بعض قوله : فخرجت الخ . فعلى هذا كل من اشترى شيا لبليسه فخرج عله أو واسماً فهو خير فيرده لذلك » ولعل هذا محل إذا ذكر للبائع أنه بريده للبسه أو للبس فلان مثا وإلا فكيف برده يعد الإطلاع عليه لأن البائع لا يازمه لابس معين ويدل على هذا التقسيد قوله : على أن بربطما والل أعل . ۲۳۸ - اللكتب:ومعنى العهدة أن كلعيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع وهي عند القائلين مها عبدتان :عبدة الثلانة وذلك من جميع العيوب الحادثة عند المشتري › وعبذة الستة وهي من العيوب الثالثة الجنون والجذام واللرص ء فما حدث في الستة من هذه الثلائثة بالمبيع فهو من البائع » وما حدث غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصلء وعبدة الثلاثة عند القائلين بها بالعلة مترلة الخبار وام الاستيراء فالنفقة فيها والضيان من البائع ء وأما عهدة السنة فالنفقة فيا والضيان عن المشتري إلا من أولاء الثلائةء وهذا مذكور في بعض كتب أهل الخلاف وأن مالكاً انفرد بالقول دون فقباء الأمصار ء وأما سائر فقباء الأمصار فل بص عندم في العهدة أثر ورأوا أنها مخالفة للأصول ء فوله : إن كل عسب حدث الخ . قال اين عرفة في تعريف العهدة : هي تعلق ابيع يمان البائع» وعبارة خلبل ورد قال : التتاء أي الرقيقى خاصة في عدة الثلاث بكل حادث إلا أن يسيم يبراءة إلى آخره فتراهم لم يعمموا العهدة في كل مبيم ففي كلام المصنف المنقول عنهم إجيال وال أعلم . قوله : فالنفقة فسا والضمان من‌البائع» يعني وبرجع على المشتري إن اختار أو حصلت البراءة ويحتمل أن يكون اراد بكونها من البائع أن المشتري يرجع على البائع بعد ظهور العبب أو الجل أو اختار الرد لأن الظاهر أن المأمور النفقة ابتداء إنما هو المشتري وال أعلم . — ۳۹ وذلكلان المسامين يجتمعون على أن كل مصيبة تنزل بالميع بعد قبضه في من المشتري» والتخصبص لثل هذا الأصل إنما يكون ماع ثابت وهذا القول فيا يوجبه النظر عندي أصح والله أعل . قوله:وذلك لن المسلمين مجتمعون الخ . فإن قلت كيف حك اجياع المسلمين على‌ما ذ کر معان من أعظمہم الربيم وان عاد رمم اوقد الا بالمهدة ووافقم| ان عبد العزيز على ذلك في ذلك كأحاد المسامين. قلت : لقائل بقول لم يخالفوا ما أجمم عليه المسلمون لأنه ليس في كلامم ما يدل علىأن المراد بالعهدة ما انفرد به مالك بل الظاهر أن المراد بالعهدة ما يلزم المشقري من رد املبيع بالعيب الموجود فيه قبل البيع وما بازمه من رد منه عند الاستحقاق مثلاً وهو المعبر عنه عند الموثقين بالدرك والتباعة مثلا ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام لكنهم اختلفوا هل برجع الشفيع على البائع ؟ لأن المشتري ل يمحصل بيده شيء فكان الببع وقع للشفيع ابتداء أو برجع على المشتري لأنه هو الذي أخذ منه الثمن يعني وبرجع المشتري على البائع أيضا لأجل العيب أو الاستحقاق فلا يتمين حمل العهدة عندم على ما رآه اللصنف رجه الل في يعض الكتب الظاهر أن المراد يه كتب المالكية لأنهم انفردوا يذلك ك قال المصنف وحىنئذ فالأولى حمل كلام المشايخ على ما يرافق إجياع المسامين . نعم الرد بالثلاثة المذكورة في عهدة السنة ظاهر ولو لم تظهر إلا عند المشتري لتقدم أسبابما فهي في الحقيقة من العبوب القدعة وال أعلم فلمحرر . 4. باب في معر فة حكم العيب الموجود في المبيع إعل أن المبيع لا يخلو أن يكون متغيراً أو غير متغيرءفإن كان غير متغير بشيء من العيوب عند المشتري فقد اختلف العاماء فيه » فال جمهور علي أن المششتري مخير بين أن يرد المبيم أو بأخذ نه أو يسك ولاشيء له » والدليل على هذا حديث المصراة المشهور الذي قال فيه رسول عة ( من اشترى شاة محفلة فبو فيها بالخيار » والنظر إلى ثلاثة أيام » فإن شاء ردذها ورد على صاحببا صاعاً من تمر )٠ء فقد جعل له الخبار رسول الله عل إن شاء ردها وإن شاء أمسكما ورضي ولا شيء له و كذلك أيضاً إن عمل في المبيع المعيب ما يدل على رضاه به فإنه يلرمه بذلك » ولا قوله : والنظر إلى ثلاثة أيام » ظاهر هذا الحدبث يدل على من اشترى شيثاً وظهر فيه عيب لا يضبق عليه في الرد أو القبول » بل يؤجل ثلاثة أيام لكن بشرط أن لا يستنفع به على ظاهر كلام الملصنف . قوله : وكذلك أيضا إن عمل الخ . لعل التشببه في قوله : ولا شيء له وإلا (١) متفق عليه . ٢)۲ دم ١ - الإيضاح شيء له مثل إن استعمله أو استتفع به » وكذلك إن أمر أن يستعمل أو يستنفع به » سواء فعل المأمور بذلك أم لم يفعل فقد لزمه» وكذلك إن ساومه أو سأل البائع فيه الإقالة أو المصالحة ء هذا كله بعد عامه بالعيب دلبل على رضاه ولاشيء له » وأما إن استعمل ذلك الثيء لنافعه دونه مثل علفه أو سقنه أو ختن العيد المعيب فإنه لا يلزمه بهذا كله › فالمسألة السابقة في ثموت الخمار المشتري وهذه في ثموت لزوم اليع . قوله : مثل إن استعمله أو استنفم به الخ . ظاهره أن الاستعمالوالاستتفاع مطلقا الآن على الرضا مم أن الشاة المحفلة المذ كورة في الحديث لا تلزم المشقري مم أنه يحلبما وبختيرها إىثلائة يام وبأ كل لينم إلا أنه إن ردها رد على صاحبا قيمة لينا وهو صاع من تمر على ما ذ کر في الحدیث فہذا یدل على جواز الاستنفاع والاستعال للاختبار . اللمم إلا أن يقال : مراد المصنف رحه الل الاستنفاع » الاستتفاع الذي لا بريد به الاختبار » ورما برشد إلى ذلك قول ما يدل على رضاه به أو يقال : کلام الصف رحمه الله فما ححقق عه فما أن یون معبباً أو غير معبب > وحبنئذ متي استنفع به لزمه حين تحقق عسه ولا بؤحل كما أجل في الحديث للفرق بين القامين ء وهذاهو الظاهر ء ولأنه سسأتي أن حديث المصراة قد فارق الأصول من وحوه والله عل . قوله : أو أختن العبد » هكذا فما رأيناه من النسخ»والصواب أو ختن العبد قال في الصحاح : وختنت الصي ختنا » والإسم الختان إلى آخره ثم رأيت في بعض النسخ ختن وهو الصواب . وعند بعض: أنه لا يلرمه بهذا » وذلك عندي لأنه تصرف فيه ء وأما إن اجتمع في استعاله لذلك الشيء نفعه ونفم ذلك الشيء » مثل إن ركب الدابة ليسقيها أو ليرعاها أو لمرب بها من العدو فإنه يازمه بهذا كله ء وإن اشترى دابة فحمل عليه حلا فبا عيبً في مكان وعر لا کته أن يتزع عن الدابة ما حمل عليه فت ركه حت خر من ذلك الوعر فإنه لازم له بذلك » وعند بعض : أنه لا يلزمه أن يردها وبعطي عناء ما حملت بعد رؤية العيب لأن هذا ضرورة » وأما إن استتفم بذلك الثيء الذي قوله : وعند بعض الخ . الظاهر أن هذاراجع لسألة العبد فقط وال أعلم . وله : أو ہا الخ . هذا ظاهر إذا كان هو المطلوب. أو هو والدابةء وأما إذا كان المطلوب الدابة وحدها ولا يبعكن تنحىتها من العدو إلا بر كوبا ء فالظاهر أنه لا تلزمه بذلك وال أعل . ويدل له قوله : نفعه ونفع ذلك الشيء وقوله لسرب ا من العدو وال أعلم . قوله : فإنه » أي العبب . قوله : يردها » لعله بل يردها ثم الظاهر أن الضمير المذ كور راحم للعيب أو لمع والضمير المؤنث راجع إلى الدابة وا أعلم . قوله : ما حملت بعد رؤية العيب > يعني وأما ما حملت قبل رؤيته فإنه لا ندفمه لةوله عليه السلام : ) اراج بالضمان ( وسىأقي . (١) متفق عليه . T4۳ خرج فيه العيب بشيء ما كان الناس فيه سواء مثل الحطب والماء والظل فإنه لا يلرمه بذلك › لأن هذا مباح ين الناس وال أعلم . وإن قال رضيت بالشيء ودفعت العيب عل أن يدرك أرشه فقد لزمه ولا شيء له » وقال بعض : إنما يدركه فيا بينه وبين الله » وآما في الک فلا ء ومنهم من يقول في المسافر : إن اشتری جلا فحمل عليه حتی کان ببحض الطريق فظبر فيه عيب فأراد أن يرضاه على أن يأخذ الأرش وأشهد على ذلك أن له ذلك » وهذا فيا يوجبه النظر بؤيد قول من قال : الأشياء كلا لا ترد بالعيوب » وإنما يدرك فيه المشتري الأرش فقط › فبؤلاء قوله : فا كان الناس فيه سواء » ولاس لصاحيه منفعة » والمراد من الطب حطب الفحص حيث لا يحصل الضرر » ومن الماء ماء الآبار والأنجار والسواقي والأودية والمراد من الطل الذي ل يحصل به ضرر » ومثل هذه الثلاثة نزع الكلاً وسيأتي بيان ذلك في باب ما يجوز للمرتهن أن بفعله في الرهن . قوله : وهذا فيا بوجبه النظر الخ . كأن القائل يذه المسألة من غر الور ¢ فلذلك جمله المصنف مؤيداً لقول من قال: إرب الاشاء ترد بالعسب مطلقاً وهم المقابلون للجمبور وال أعل» ثم لقائل أن يقول: لا تأييد فما ذ كر » لأن المسافر بترخص له ما لا يترخص لغيره › والرخصة لايتمدىما محلها وال أعلم فلحرر. قوله : الأرش » هو بفتح الحمزة قال في الصحاح : الأرش دية الجراحات ء وأما في العرف فظاهر كلامه رحمه الل يدل على أن المراد به قىمة العسب مطلقاً حرجا کان أو غبره . ۱ 44 ِن ل بخبره به وعلى قول أنه بع موقوف على رؤية المشتري إن شاء رده ون شاء آمسکه ورضي ه» وعند بعض : أن يع المعيب فاسد إن م بعلم به المشتري قبل الببع » ويمكن أن يكون مذهب ھؤلاء لانه بيع غرر لم يقف المشتري على حقيقته » وعلي البائم أن يخبر المشتري بالعيب إذا علمه » و إن ل يخبره وهو عام به فقد عصى ربه وحرام عليه عندم أن بيع الشيء المعيب بيع تام » وعلى البائ لامشتري أرش العمب فوله : تام » أي لازم . قوله: إن م مخبره به »ظاهره أن غير الجهور يشون على أنه لا يد من الإخبار إلميب > وأن للمشتري الطالية بأرش العيب » وإن رآء حال البيع » وأن الجمهور يشون على أن الرؤية في المسب كافية حبث علق كونه موقوفا عندم على الرؤية » فإن ظاهره أن رؤية العبب تنفي كونه موقوفاً سواء كانت الرؤبة حال العقد أو بعده » وإن كان المتادر الثانِ » وعلى التعمم فليس للمشتري كلام بعد رؤية المسب حال العقد عند بعض الجمهور » وعند البعض الآخر يدرك الرد إِذا م مخبره به > ولو رآء وعل به حال العقد كما سبأتي قريبا » والظاهر الأول إذا كان يلزمه إِذا رآء » وقدم عليه خصوصا إذا عل أنه عبب فإنه يثبقي ان يكون محل اتفاق وال أعلم . قوله : وعند بعض أن بسع السب فاسد الخ . وعلى هذا يجوز إقامه لأن المفسوخات لا يجوز بل لابد من تحديد العقد » إن أرادوا ذلك وال أعلم . قوله : ويمكن أن يكون مذهب هؤلاء لأنه الخ . كأنه فيه سقط فليراجع. قوله : فقد عصى ربه الخ . أنظر ما يبلغ به عصانه » وظاهر الاستدلال — (o أن يدلس المشتري لقوله عليه السلام : ( من غشنا فليس منا )' » وكل عيب تراه العين ويقصده ويضع عليه يده ويخبر المشتري بأنه عيب ء وإن أخبره ولم بضع عليه يده فإنه لا جزي لأن الوؤية أظبر من الخبر ‏ وكذلك إن وضع عليه يده ول يخبره بأنه عيب فإنه لا يحزيه ذلك إلا على قول من قال : معرفة المشتري بالعيب تحزي على البائع » ولو لم يخبره به › وكل عيب لا تكن فيه الرؤية فإنه يجزي فبه الوصف ويخبر بأنه عيب › وعند بعض: أن كل عبب ظاهر تراه العين ليس عل البائ أن يخبر به» ولا بدرك المشتري أن يرده بالعيب بعد عامه به » وكذلك إن أخبره به غير البائع أو أراد المستري أن يقل البائع في ذلك الشيء المعبب أو كان شريكه في ذلك الشيء المبيع إذا أراد أن يبع له ما اشتركاه › وكذلك الحديث يدل على أنه يلغ به الكفر وا أعلم . قوله : أن يدلس » في الصحاح : التدليس في المب كيان عمب السلعة عن المشقري . قوله : أو أراد المشتري أن يقيل البائم ء وقوله أو کان شريه الخ . هذا ظاهر إذا كان عالمين بالميب و إلا فقد بكون شريكا ولا يمل بالعيب » ويكون مقبلا ولا دمل به » لكن في هذا تأمل لأن أصله منه » وهذا أرضاً إا يتمشى على القول بأن الإقالة بسع لا فسخ بسع وال أعلم . (١) تقدم ذکره, 4 کل من عل بذلك العيب إذا ل بمكث عنده ذلك الشيء مقدار ما ينساه فليس عليه أن يخبره به » ومنهم من يقول : ولو رآه المشتري وعلم به فإنه يدرك رده ما 2 يخبره به البائع م بحر أنه عب فعند هؤلاء أن رما أن کون غير عارف بان ذلك عبب ولو علم به» وعلى القول الأول الآخرين: لا يدرك عليه المين» وكذلك أيضاً إن رضي المشتري بالعيب قوله : مالم مخبره به الخ . المفهوم من كلامه فما تقدم ان هذا ايضا قول من البائع للمشتري أرش الميب إن مخبره به فعلي‌هذا القائلون يأنه لا يد من الإخبار ولاتكفي الرؤية في الصمب طائفة من » وجمبع من بقول لا برد الشيء السب وال أعل . فوله : ولو علم بعببه » أي بذات العسب ولا يازم من معرفة داته معرفة اتصافه بأنه عبسب فلا منافاة بن قوله عل بعسبه » وقوله غير عارف أن ذلك عسب وال أعلم . قوله : وعلى القول الأول » المراد به الأول بالنسة لقوله : ومنهم من يةول ال . وهو ان كل عيب ظاهر الخ . وأما الأول الحققي فمو غير قوله : ومجم من قول ى وال أعلم . قوله : لا يدرك عليه البمين » أي على العالم به بل يدر که على الإعلام به ادا ادعاه ۰ — ۲)۷ في تسه حين ظېر له فإنه يلزمه فيا يينه وبين الله » ون لم برض بهي تفه فإنه رده ولو لبث عنده أياماً بعد عامه به ما م يستعمله كا ذكرنا» ودرك أيضاً البائع اليمين على المشتري أنه م يرض به في قلبه » وعند بعض : أنه لا يدرك عليه البمين على ذلك إلا إن ادعى أنه أقر برضاه بذلك ء والذي يوجبه النظر عندي هذا القول لقوله علمه السلام : ( عل الماعي لبينة » وعلى المنكر اليمين )'' ء فإن ل تكن البينة على مافي الضمير قوله : فما بينه وبين الله » يعني وأما في الحكم فلا » لأنه أمر غبي . قوله : ولو ليث عنده أياماً بعد علمه به الخ . ظاهره أنه له ذلك » ولو علم البائم أن المشتري قد اطلع على العبب » وأنه لبس للبائع مضايقته في الرد أو القبول طالت الدة أو قصرت > وفبه نظر افيه من الضرر على البائع في بعض الأحسان كفوات السوق مثا » وظاهر حديث المصراة يدل على‌أنه بؤجل ثلاثة 'أيام وال أعلم » فلبحرر . ولقائل أن يقول: لا يؤجل» لأن البائم ظال » والظال أحق أن يحمل عليه وال أعلم . قوله : لقوله عليه السلام على المدعي البينة الخ . ظاهر رحمه ال بهذا الحديث يدل على أن الدعوى لا تصح إلا فب يمكن إثباته » وما في القلب لا يصح فيه ذلك فلا تصح فيه الدعوى › وما لا تصح فيه الدعوى لا يدرك فيه › وهو المناسب لقوله فيا تقدم : فإنه بلزمه فما يدنه وبين الله وال أعل . قوله : ( على المدعي البينة » وعلى المنكر الممين ) هذا الحديث › ذكروا (١) متفق عليه . {۸ فلا يصح فيه اليمين والله عل . وإذا رد المستري الشيء بالعيب فإنه لابرد مانما ذلك الشيء ولا ما أكل من غلته ولا جميع ما استخدمه إلا ما حضر من ذلك الماء والغلة للصفقة فاه برده لأن له قسطاً من الثمن ء والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنپا أنه قال عليه أنتواتر معنى لا لفظاء فلذلك رووه بغير اللفظ المشموروهو :المدنة علیمن ادعی واليمين على من أنكر وال أعلم . فوله : ما نما » ئي الصحاح : نى الال وغيره ينمى ناء » ورعا قالوا ينمو فوا الخ . ثم الظاهز أن المراد بالناء الذي لا برده الاء الذي ينفصل عن الشيء من عبر فساد . فوله : » هو بامد كما ضبطه في الصحاح . فوله : لن له قسطا من الثمن » فبه إشارة إلى جواز بسع الغلة مع الشجرة مطلقا » واتحتار عنده فيا تقدم انها إذا آدرکت لا يد ُن يعن لھا ما مخصہا من الثمن أخذاً من قوله في بم المخغصوص » وكذلك إن كانت فىه مار مدر كة فإنه ستيه وإلا يز ذلك ابيع » وقد ققدم تعليه أخذا من ن كلامه بعد › وفه أيضا إشارة إلى أن الثمرة :ا ل تؤبر لا بردها المشتري لأنها ليس لا قسط من الثمن فكأنما حدثت عنده وال أعلم . قوله : والدليل على هذا الخ . في بعض كتب قومنا روی أبو داود والقرمذي » والحاكم » واين حبان » بإسناد حسن عن عائشة ( ان رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد بهعيبا فخاصمه إلى الني مړ فرده - 4۹ السام : ( الخراج بالصتمان )' » وهو في قوم ما خرج من غلة الأموال والعبيد » ولا يدرك هو أيضاً ما ولا ماتعنى » لان البيع صحيح والغلة بالضان هذا البر » ومنهم من يقول : برد الماء في الغلة والاستتفاع كله ويدرك هو أيضاً جمبع ما أنفق عليه وعناء خدمته » وما أشبه ذلك لأنه عندم متزلة الانفساح إلا التانير والدرامم فلا يدرك ما جرت من عليه فقال الرجل : با رسول الل قد استعمل غلامي » فقال الني عل : الخراج بالضمان )9 قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل فمعنى الحديث أن ما يخرج عن المبيم من فائدة وغلة مكون للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان في ضمانه الخ . قوله : بنزلة الانفساخ » لمل هذا هو المعبر عنه بقوله فما تقدم : وعند بعض أن بسع المعيب فاسد » لكن لا يناسيه الاستدلال بحديث فإنه حمل له الملشيئة في الرد » وإذا كان فاسداً لا يجوز إقامه بل لا بد من تحديد العقسد والل أعلم . وله : فلا يدرك ما حجرت من الأرباح » العلة في ذلك والله أعلم ما يۇدي إلىه من الربا لأنه دفع وأخذ مشلا خجسة عشر » والبائع لس بمتعد و الله أعل . (١) تقدم ذکره . (۲) تقدم ذکره. — ۲o0۰ الارباح والدليل على هذا القول حديث المصراة المشهور › والصحيح عندي فيا يوجبه النظر الول الأول » لأن حديث المصراة قد فارق الأصول من وجوه » وذلك أن الأصل في المتلفات إما القسمة وإما المثل ء وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلاً » وأيناً فتحديد الصاع في لبن يقل وییکٹر فرق آخر والله عل OOOO ا۲0 — باب منه خر وإذا اشترى المشتري أنواعاً من المببعات في صفقة واحدةء فوجد في أحدها عبباً » فإن بعضهم قال : ليس له إلا أن يرد المع أو يسك الحبع إلا إن مى لكل واحد لتلك الأنواع نا فإذا سمی فانه برد المعيب بعبنه فقط › وإن لم سے فلا يرد المعىب دون غبره انه بيع قوله : باب منه آخر الظاهر انه إا فصل عما قله لأن ما تقدم إا هو في إذا كان اميم شيئ واحداً وهذا فيا هو متعدد وال أعلم . قوله : أنواعاً من المممات » الظاهر أنه أراد الأنواع ما الأفراد ¢ من الم هر الانواع ما د فر وإن كانت من جنس واحد كما برشد إليه التعليل في قوله فما تقدم » لأنه إت ل بسمی صار من کل واحد منہا محولا » وكذلك قوله هنا لأنه بيع بثمن م يتفقا عليه والله أعل . قوله : في صفقة واحدة الخ . صادق با إذا كان ن اجيم واحدا والذي جزم به أولا فبا تقدم أنه لا يصح البيع إلا إن عسّن لكل واحد ما مخصه ذلك لاآنه صفقة واحدة فعلى ما هنا ماش على هذا القول وال أعل . — Yor — شمن ل يتفقا عليه » وقال قوم : يرد المعبب بحصته من الثمن › وذلك بالتقدير » وإن لم يس ء فبؤلاء أقاموا التقدير مقام الرضاء كا في الفائت من الأشياء والله أعلم . وإن خرج العيب في الثمن وهو دانير أو درام فإنه يردها ویأخذ دتانیر أخرى » وكذلك جيم ما في الذمة إذا أخذه فخرج فيه العيب » فإنه يرده ويبدله له » لأنه إا له عليه ما م يكن فيه العيب » وأما إن باع له بهذه المتانير أو هذه يدا بيد » فخرج العيب بالدثانير أو بالدراهم فالبيع منفسخ على ما ذكر في الأثر ء وذلك فيا يوجبه النظر » لأن الأصل في الدتانير والدرام العدد ء فإذا خرج في فوله : :ل فقا عله < أي انظ ر إلى کل واحد کا هو ظاهر . فوله : فالبيع منفسخ» ظاهره أنه لا يجوز إقامه 4 ولو رضي بايد فقط من عبر تىدیل الرديء مم أن الظاهر أا حح تعٰشت صارت منزلة امثمن فله أن برصی به 77 ولا سُيء له » ولعله أر اد منفسخح إن شاء 6 واار أد بالانةساخ جواز الرد خلاف المسألة الأولى » ويكون كلام الأثر ماشا على القول: بأن بيع الب منفسخ » ولذلك نسه اللصنف رحمه الل إلى الأثر كالبري منه وال أعلم . قوله : على ما ذ كر في الأثر» كانه يشير إلى وجود الخلاف في المسألة» ويدل له کلامه في باب األصرف ٠ فإنه ذ کر أنه ادا خرج الزيف في الدراهم فقيه خلاف» قيل ينفسخ الصرف وقيل يبدله له » وبمضهم فرق بين القليل والكشير وإدا ا وحد الخلاف في الصمرف هع ففي عبره من باب أولى وال أعل . قوله : لأن الأصل في الدنانير والدراهم العدد الخ . يعني » وها هنا وإن — ror— بعضها رداءة انقسخ الببع كله لأن قسط مالتلك الدرام التي فيا رداءة من السلعة حول » وكذلك أيضاً علي هذا المعنى في السلم إن خرج بعض الدتانير والدرام التي أسامها له رديئة فالسلم كله منفسخ › وأما ما سوى الدنانير والدراهم إذا وقع به الببع يدا بيد فايما خرج فيه العيب فليترادًا جبعاًء وإن أتلف ايء الذي ل يكن فيه العيب فليدرك كانت معمدوده لکنہا حجان حعلت ف متارله السلعة ندا بد صار کل درم معين له جزء من السلعة مجہول کا قال رمه الل أي : فلا یکن رده ء ولأنما حين تعينت صارت بنزلة لثمن » والثمن إذا ظمر فيه العيب لا يكن رد بعضه » وإمساك بعضه » وهذا أظهر في التعامل والله عل . فوله: العددء أي بأن بقول مثلا: بعتك هذه السلمة بعشرة درام »ولا بقول: بعتك هذه السلعة ذه الدراهسغإذا قعل ذلك فظهر فيها عيب انفسخ ا ذكر جل القسط وال أعل . قوله : وأما ما سوى الدنانير الخ . ظاهر فصل عما تقدم يقتضي أن الببع في هذه الصورة بنفسخ › فسحوز فما إغامه › وظاهر قوله فلىترادا جما ان ذلك واجب » وأنه لا يجوز فما إقامه . الهم إلا أن يقال:معنى قوله فلمترادا أي إن شاء من ظهر عنده العبب منم » ولا يقصر الرد على جهة معبنة » ويدل له قوله يعد » لن يبع المعبب بسع موقوف الخ . فالأمر مول على الإباحة عملا بقاعدة الأمر بعد الحظر نحو حللتم فاصطادواڳ وها هنا كان منوعا من الرد » فلما وجد العبب أببح له ذلك › وعبر عنه الصف بالأمر وال أعلم . قوله : فلىدرك » أي .يدرك فهو من التعبير بالإنشاء عن الخبر على حد ل فليمدد له الرحمن مدا € . — ۲o4 صاحبه القيمة ويأخذ الآخر ما له لأن بيع المعيب بيع موقوف على رضاء اللشتريء فَإذا رده رد عليه البائع ما أخذ مته إذاكان بعينه أو قيمته إن تلف » أو مثله إذا كان يكن فيه المثل والله أعلم . وفي الأثر : وإذا اع الرجل جارية بجارية وقبض کل واحد منېما جاریته »ثم وجد أحدهما با جارية التي قبض عيبا » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : يردها وبأخذ جاريته فإن الببع قد انتقض وبه تأخذ » وكذلك قول الربيع ء وقال ابن عباد : يردها ويأخذ قيمتها صحبحة » وكذلك قوله في الرقيق فوله: أو قدمته »أنظر هل بعطی فىمنە بوم أو بوم الرد؟ والظاهر الثاني ء ويدل لهدفع الل يوم‌الرد والله عل . فإن‌الئل تارة تىكونقىمتە مساويةلقىمة بوم المسع وتارة أزيد وتارة أنقص ء ولأن بيع المعميب صحبح ء و إا له الفسخ عند ظہور السب فقط . قوله: بردهاء أي إن شاء لموافق قوله قبل الآن: بيع المعبب بيع موقوف . فوله : قد انتقض أي نقضه من ا راد منم الرد لظهور العيب فيا ثي يده › وهو اخحتار فلنس بفاسد ولالازم » وأُما قول اين ن عباد رجه الله فيشبه أت بون قول رارم ف اال و الله عم . فوله : يعني وقت الو ما عداها » وهو العقارات اوالأصول قوله کولم من أنه برد ايء اة نه للكن قوله فمذهب ابن عباد في هذا يدل على الخ . برشد إلى التعميم في كل معب و الله عل فلبحر ر . ٥۲00 -— والحموان والعروض » فذهب ابن عباد في هذا يدل على أن رد الشيء بالعيب بيع ثان » وقد ذكر أيضاً في الأثر عن الربيع قريباً من هذا › وإذا اشترى الرجل جاربه بعيد وزاد مائة درم معہا ثم وجد بالعبد عبباً وقد ماتت الجارية عند المشتري فإن ابن عبد العزيز يقول : يرد + العبد ويأخذ مائة درم ويأخذ قيمة الجارية صحيحة » وإن كانت الجارية هي التي وجد فببا العيب وقد مات العبد » ردت الجارية وقسے قيمه العبد على المائة درم وعلي قيمة ال جارية فمكون ما أصاب الائة درم » ويرد قوله : بيع ثان » في کونه تامل» لانه لو كان پبماً لتوقف على رضاهما » وليس كذلك » نعم شبيه به حمث كان يأخذ قيمته وال أعلم . قوله: جارية بعبد الخم. الظاهر أن في العبارة والمناسب أن يقول:عبداً يحارية ومائة درهم ثم وجد بالعبد عيبا › وقد ماتت الجارية عند البائع الخ . كا هو ظاهر لأن الأخذ للدرام هو الذي يحمل بائما وال أعلم . ويجوز أت يكون اشترى بعنى باع فلا حاجة إلى القلب . قوله : فبكون له الخ. الضمير راجع إلى من مات عنده العبد» والمعنى أن من مات عنده العبد يسك من قيمة المبد ما يخص الائة درهم » ويرد أي ويدفع من قيمته لصاحبه ما يخص قيمة الجارية » وبان ذلك أن نفرض ان المبد الممت مته ثلاث مائة درم » وأن الجارية قيمتها مائة درم فتقسم ثلاث مائة على مائتن فىسكون لكل مائة » مائة وخمسون فيمسك مائة وخمسين ويدفع مائة وخمسين » فلو فرضنا أن الجارية ثلاث مائثة فإنا نقسم قيمة العبد » وهو ثلاث مائة مثلا على أربع مائة فبخص المائة مسة وسبمون فيمسكما ويدفع الباقي _- ٦0 ۲ —_ ما أصان العبد من و قيمة ال جارية › وکا ن الربيع يقول في هذا : إن وجد العبد عيباً رده وبأخذ قيمته صحبحاً وكانت التي هي في يده لهءو الله اعلم. amê لصاحب العبد » ثم الظاهر أن الجارية اللعببة تقوم عند إرادة القسمة صحبحة ك أخذها صحبحة لملا يظلم فيا يخصا من قيمة العبد وال أعل . قوله : إن وجد بالمبد عيبا رده الخ . ل يتعرض صاحب الأثر رحمه الل لقول الربيم قبا إذا وحد العبب الجارية وقد مات العيد » الظاهر على قباس فوله حبث كان كقول اين عباد أنه برد الجارية وبأخذ قىمتها صحبحة › ولا ينظر إلى قيمة المد » وكذلك أيضا] إذا ظهر العسب با » وكان العيد صحخبحاً فإنة على قياس قوله المحكى عنه في هذا الأثر : يأخذ قيمة مصوبة صحبحة › ويمسك الائثة التي في يده » ولا يدفم ذلك لصاحبه ويأخذ عبده منه » وعلى قباس قوله في الأثر الأول انا في هذه الصورة يترادان إن شاء من‌اطلع من على السب وهو الناسب للمختار وال أعل › فلبحرر قول الربيع في هذه المسألة. فوله : وکانت الدراهم التي هي في بده له » أي في يد من يدفع العبد صحبحاً فلس مرجع الضمير الشتري في قوله رد ويأخذ » وقوله في يده له واحد كا قد يتبادر من ظاهر الصارة فإنه فاسد » لأن الدراهم ليست في يد من رد المد وأحذ قيمته كا هو ظاهر » والمناسب أن بتعرض للجارية أيضا لأنا مع فقول مثلاً : و كانت الدراهم والجارية لمن هما ئي يده وهو دافم القيمة فسكون عاثلا لقول اين عباد رحه الل » ويحتمل أنه إعالم يتعرض للحارية لأنه فرض السألة فيا إذا ظمر بالعصيد عيب وقد ماتت‌الجارية فإن ابن عبد العزيز يقول : برد العبد ويأخذ الائة وقيمة ال جارية صحيحة والربيع يقول : حىث ماتت الجارية رد المد وأخذ صحبحاً » وتكون امائة ان هي في بده » وعدمت عليه الجارية ٠ ‎oy‏ — دم ۷ الإيضاح› ‎ وقد ذكر أيضاً أن الرد بالعيب بغير قضاء قاض ء والإقالة بمنزلة الببع المستقبلءوأما إذا كان‌الرد بلعب بقضاء القاضيفقد رجع الثيء إىالبائع عل‌الأصل الأول » وفي الأثر : وإذا اشترى المشتري بالدتانير أو بالدرام وقضى له في ذلك دابة أو غير ذلك فخرج العبب في الذي اشتراه فإنه پرده ويدرك عليه ما قضى له ء يدل منهم أن الرد بالعيب فسخ البيع قوله : وقد ذكر أيضا أن الرد الخ . المقصود يحكاية هذا تقوية ما ذهب اليه ابن عباد من أن الرد بالعيب بيع ثان في الجلة حمث كان له التوقف حتى يحكم عليه الحا كم » فكأنم) إذا تراضا من غير حم حاكم تبايما والله أعلم . 000O — ۲0۸ باب ‎E‏ بيج ألإر )ع وببع البراءة اختلف العاماء فيه » وصورته : أن يشترط البائع على المشتري إلتزام كل عبب يجده في المبيع عن العموم » فيعض جوز البراءة من العيوب في ذلك » وأبى بعض » وحجة من جوز البزاءة في ذلك أن لقيام بالعيب حق من حقوق المشتري على البائع » فإذا سقطه سقطء أصله ساثر الحقوق الواجبة » وحجة الآخرين الذي ل يجوزوا على الأطلاق أن فلك من باب الغرر فيا م يعامه البائم ومن باب الغش فيا عامهء وفي الا ثر: وإذا باع الرجل لرجل بيعاً فتبرً من كل عيب » فإن ابن عبد العزيز قوله : اختلف الملماء فيه الخ . بسع البراءة عند مالك خاص بلرقيق .٠ فوله : أصله هو خبره فوله سائر الجقوى ولاس فاعلا سقط ء والمعنى أن بالمىب من سائر الحإقوق » وسائر الحقوق إِذا صاحىها سقطت لکن ما نحن‌فىه إا يتاتى فيه ما ذكر على مض الأقوال لآن فيه إسقاط الق قىل وجوبه » وذلك مختلف فيه كا هو معلوم والله أعلم . وله : الواجبةء أي لآدمي معين لا لل ولالعام كالقطع و الد والرجم والز ٥ مثلً » فلا محوز العفو عنها . _ To4— يقول : إن البراءة من ذلك جائزة ولا يستطيع المشتري أن يرده بعيب بعد بيع البراءة » وكان الربيع يقول : لا يبريه ذلك حتى يسمي العيوب ويريه إباها » وعند بعض : أن البراءة إا يصلح السلطان أو الحا ك5 والله أعلر. ومشتري الذي فيه العبب يرده على من باعه لهء كان ذلك الشيء الذي باعه له أو لغيره من الناس ء وكذلك ماباع السلطان والحا ك وجماعة من المسامين برد عليهم إن خرج فيه العيب ولم يتبرءوا من العيوب » ومنهم من يقول : إن بيع السلطان والحا ك يبع براءة . فصل : ومن اشتری شيئاً من وکیل رجل فخرج فيه عیب فاه يرده على ووله : حت يسمي الوب وبريه › صادى عا إذا وحد ولم بعلم به 6 الظاهر أن الربيع رحه الله يقول بصحة العقد وإبطال شروط البراءة فبتحصل في المسألة على هذا أربعة أقوال : صحه العقد والشرط معا ء معا ء وصحة المقد وبطلان الشرط > والتفصيل بين السلطان والاكم وبين غيرهما ء ول يسين اللصنف الأخوذ به من هذه الأقوال » والظاهر قول الربيم لأن قاعدة الشرط الذي لا يجوز أن يطل ويصح العقد كحديث بريرة » وهذا الشرط لا حور لانه متضمن للغرر والله اعلم فلىحرر . قوله : على من باعه له الخ . أي فقط مالم يعم أن البائع وكيل بدليل ما ۰٦۲ س یما شاء من البائع و وکیله » فن رده على ال وكيل فإنه برده ال وكيل على لبائع إن م يخبره بالعيب أولاً » وأما إن أخبره بالعيب فباع هو ول يخبره بالعيب متعمداً فإنه لا يرجع عليه ويعطي للمشتري ما أذ منه من ماله ويبيع هو ذلك الشيء ويقضي منه رأس ماله » فإن باع بأ كثر من رأس ماله فلبعط الزيادة لصاحب الثيء » وإن باع أل فعليه نقصانه ء ومنهم من يقول : بمسك الشيء لنفسه ويعطي للمشتري من ماله ما أخذ منه » فېؤلاء عندهم حيث لا يرجع على البائع بالشيء صار في ضمانه وجاز له أن يأخذه فيا أعطى من ماله » ومنم من يقول : ان الوكيل يرجع الشيء على صاحبه إذا رجع إلبه بذلكء ولو تعمد فباعه كذلك ولم يخبر الملشتري » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر عندي : هل إخبار الموكل للوكيل بالعيب براءة له من وجوب الإخبار بالعيب أم ليس ببراءة ؟ وإن نسي الوكيل العيب ول يخبر به فإنه يرجع عل لبائع ويخبره أنه نسي لأنه معذور » وإن رجع علي الو كيل ذلك الشيء بعيب قبل أن يعطي قوله : من البائم» جعل الموكل هو البائع لأن أصل الشيء له » وإلا فالباشر البيع هنا هو الوكيل . 0 قوله : قعلبه نقصانه » وذلك لأنه ظالم » والظام أن يحمل عليه وال أعل.. قوله : وإن رجم علي الوكل ذلك الشيء الخ . الظاهر أن هذه المسائل ۱٢۲۹ لثمن لصاحب الشيء فإنه برد الثمن للمشتري ء والفرق بين أن يرجع عليه ذلك الشيء قبل أن يعطي الثمن لصاحب الشيء وبعد أن يعطيه أن أعطاءه إقرار منه بإقام الفعل » فإذا رجع عليه بعد ذلك كان › وكذلك أيضاً إن لم يعلم الوكيل المشتري وقد أخذ منه الثمن ء فإنه تلف الثمن من يده فإنه يدرك عليه المشتري ما أخذ منه ويبيع هو ذلك الشيء ويقضي منه ما له » وإن تلف له أيضاً ذلك الشيء قبل أن شعه كلما إلى مسألة التلف متملقة بمسألة النسان» فإن الظاهر أن المتعمد لا برد الثمن للمشتري » ولا يسك مته الأرش بل يفلظ عليه عند من يقول: إن إخبار الموكل براءة فإن قلت قوله فإنه ضامن يدل على أن المسألة في التعمد قلت : نوع لأن الخطاً لا يزيل الضمان» قنسيانه لا يزيل عنه الضمان في الحكم» وقد يقال:مقصود الصنف التعمم في كل » وهو الظاهر وال أعلم فلبحرر . قوله : فبتفقه » لاحاجة إلبه إلا أن يكون معناه فنفقه على الفقراء إرت أيسن من صاحبه > لأن كل مال يحول" صاحيه سبيله سبدل الفقراء وال أعلم . قوله : ويقضي منه ماله الخ . فإن باع بأنقص فإنه إن كان متعمداً لا برجع عل الم وکل بشيء على القولين الأولين » وإن كان تاسيا فإنه برجع عليه يما تقص لأنه معذور وال أعل . قوله : أبضا » أي كا تلف الثمن أولا . قوله : قبل أن يسسعه» أي لبقضي ما دفم للمشتري من ماله . r فاه لا يرجع علي البائع فما أعطى للمشتري حين دلس المشتري بالعيب وقول آخر : أنه يرجم عليه فيا أعطى للمشتري على قول من قال: بر جع عليه بالشيء الذي رجع عليه بالعيب ولو دلس والله أعلم . ويشتري الرجل الشيء الذي فيه العيب لنفسه ولغيره يمن ولي أمره من اليتامى والغياب وامجانين إن رأى أن ذلك أصلح 6 و كذلك المقارض والعيد. والمأفون أيضاً له في التجارة و أحد العدين ء وكذلك كل من اشترزى قوله: حن دلسمفمومه أن غير المداأس كالناسي مثلا برجع » وهو كذلك لكن ينظر في صورة التدليس إذا رجع اليه الشيء بعد ما تاف الثمن وغرم مله من عنده وضاع الشيء قبل أن وهو يساوي أ کثر ما غرم او باعه بأ كثر فضاع نه هل يضمن في الصورتين لصاحب الشيء الزائد على قدر الثمن بناء على القول بأنه لا سك لنفسه » أو هو أمين فيه فلا يضمن شا كا لا يضمن الثمن إذا تلف من غير تضيسم ؟ وهو الظاهر وال أعلم فلبحرر . قوله : ولفبره من ولي أمره من اليتامى الم . ظاهر هذا البيان يقتضي أن الو كيل لا يشقري الشيء المعسب لن و كله بعد رؤية العمب » لأنه ريا لا برضاء لموكل لأنه لا يازمه قبول المعسب فبكون لازما له لأنه ليس له الرد بعد الاطلاع على الميب وال أعلم فلبحرر . قوله : وأحد المقبدين » الظاهر أن أحد الثريكين كذلك . وله : وكذلك أيضا كل من اشترى شثا الخ . إنما ذكر هذه المسألة مع أن حكمها معلوم ما تقدم » ليرتب عليه ما بعده من أن الرد ليس مقصوراً على من اشقرى الشيء لنفسه » ولا على المشقري كا بينه رحمه الله . - ۲۹۳ - شيئ فخرج فيه عیب لم يخبر به البائع فإنه يرده إن شاء . وكذلك أيضا إن اشتراه لمن ولي أمره من اليتامی وانجانين » فإنه برده إن شاء لاه في مقامهم وإن ل يرد ذلك الثيء حت مات » فجعلوا للىتامى والمحانين خليفة آخر فإنه يرد ذلك إن رأى أن ذلك أصلح › وإِن بلغ الطفل أو أفاق المجنون فإنهما يردان ذلك الثيء إن شاءا لأن الصفقة قد وقعت لما › والعبد المأذون له في التجارة إن كان يتجر بال مولاه فإِنه يرد الشيء الصب لأنه مأذون له علي الاطلاق ويرده مولاه لأنه ماله ء وكذلك العقيدان إن اشترى أحدهما شيثاً فخرج فيه عيب فإن کل واحد متما يرده إن شاء » لأنهما جيعاً مترلة رجل واحد » وإن اقسا وأخذ واحد قوله : فإنه برد ذلك الخ . أي إن ل يستعمل فيه الخليفة الأول ما يدل على الرضى بعد رؤية الصب» وهذا التقسد لا بد منه أيضا في مسألة الطفل والجنون ويتيفي أن يكون القائب مثلم » وإن ل يتعرض له وال أعلم . قوله : إن كان بتجر عال مولاء > إنما قىد لکل منې) الرد کا ذ کره رجه ال » وإما إن كان بتجر بال غير مولاه فإن الظاهر أن الرد للصد فقط لأنه مقارض وقد يان حكمه بعد . قوله : فإن كل واحد منم برده إن شاء الخ . انظر ما إا رضي أحدها السب » وأيى الآخر هل برجح الراضي أو المنكر أو ينظر إلى من باشر الصفقة منېا ؟ إن باشراها معا فىؤخذ حكمما ما سأتي عند قوله : وكذلك إن اشقرى رجلان جارية الخ . ويمكن أن يكون حكم المقسدين على الخلاف - ٦ - منبما ذلك الشيء ثم خرج فيه عيب » فَإن قسمتهما منفسخة » ويرد ذلك الشيء إن شاء » ونا انفسخت قسمتهما » لأن کل واحد منېما جائز له أن يرد ذلك الشيء والله أعلم . وأما المقارض إن اشترى شيا فخرج فيه عبب فإنه يرده إن شاء » وأما صاحب الال فلا ء لأن المقارض في هذا كالأجير فلا رأي لصاحب الال معه » وقد ذكر في الأثر غير هذا عن الذ كور في هذه المسألة مطلقا » وإن ل بباشرا مما لأا بنزلة شخص واحد 2 وهو الظاهر 4 وهذا التردد إنما هو فما إذا تلفظا معا في وقت واحد أحدها الرد والآخر بالرضى وأما إذا تأخر أحدها عن الآخر فإرى الحكم للسابق منم » لن فمل أحدهما لازم للآخر في جميع ما تصح فيه الشركة إلا في بيع الأصل و الله أعلم . فوله : ولا راي لصاحب المالءفىه تأمل من وجمان أحدھما : كىف يكۈن الأجير الذي لا ملك شيئاً من أمر ما استؤجر عليه أقوى من صاحب الثيء > والثاني : أنه لا يناسبه تعلبل الرد فما تقدم في مسألة العبد بقوله : وبرده مولاه لأنه ماله » اللهم إلا أن يفرق بين في هذا الوجه لأنه فيا تقدم تعض له خلاقه هنا بالنظر إلى ما يحصل من الربح والله أعل » ثم ظهر الجواب عن الوجه الأول أيضاً بأن معنى كونه كالأجير أن له جزءاً في نظير عمله فقوي بذلك » خصوصا وذلك ما بيترتب على الال فصار هو الناظر دور صاحب الال على هذا القول وال أعل . قوله : وقد ذكر في الأثر غير هذا عن الربيع الخ . ما ذ كر عن الربيع رجه الل يناسبه التعليل السابق قوله: وبرده مولاه لأنه ماله » ويناسبه التعليل أيضاً بكونه كالأجير » وأيضا كيف يعدل عن قول الربيم رجه الله مع ظهوره - ٦o‎ الربيع يقول : لا يستطيع المشتري المقارض أن يرد شيئ من ذلك حق حضر رب الال فبحلف ما رضي بالعيب و إن لم ير المتاعء وان کان غائبا فذهب الربيع في هذا يدل علي أنه عنده بمنزلة الوكيل » لأن الوكيل لا يرد الشيء بالعيب حت يوصل الشيء الذي بيده إلى الموكل فإن لم برض به رده » وبعضهم جوز للوكيل أن يرد الشيء بالعيب › ون لم بحضر الموكل وجعله خصيماً في ذلك » وفي الأثر : وأجعوا أن من وكل وكبلاً يشتري له ما وصفنا من الببوع الجائزة فاشتراء فلم يرفعه إلى إلا أن قوله حت الظاهر أنه ليس محولا على إطلاقه حت يسافر لأجل ذلك أو يحضر من السفر لأجله » فإن في ذلك حرجا بل الظاهر أنه أراد حت بحضر بأن كان غائباً في اليلد أو قريباً مثه لا هناك ضرر للبائع أو للمقارض وال أعل . قوله : فبحلف ما رضي بالعىب » هذا على غير ما اختاره رحمه الله فما تقدم إلا أن يحلف على الإقرار بالرضئ وال أعلم . فوله : وإن كان غائ ء الظاهر أنه أراد يالقبية هنا عدم الحضور للصفقة لا ما يشمل السقر أيضا لا قبه من الحرج وال أعلم فلبحرر . قوله . أن برد الشيء » يعني : وأما الرضى على أن يازم الموكل قلا وال أعلم . قوله : وفي الأثر : وأجمعوا أن من وكل و كيلا الخ . فإن قلت ظاهر هذا بوصله إلى الموكل» فإنه يقتضي أنه يرده كان في يده بالإجماعء قلت :لا يقتي - لوكل حتى وجد فيه عيباً أن الخصي في ذلك الوكيل دون الموكل فان أسامه الوكيل بعد الشراء إلى الموكل وقبضه » وقد كانت وكالة الوكيل أن يشتري للموكل تلك السلعة فالخصي حينثذ الموكل إذا كانت له على ذلك بينة » فإن ل تكن له بينة على الوكالة غير أن الوكيل أقر أنه إنما اشترى له ذلك بأمره وماله » فم في ذلك مختلفون ۽ فمنېم من جعصل الخصي في ذلك الو كيل دون الموكل ولا يجعل الموكل خصيماً في ذلك الا أن يوكله الوكيل المقر بأنه اشتراه له بالخصومة في ذلك فإن وكله بها فهو خصيم البائع وإلا فلا » وقال آخرون : الخصيم في ذلك الموکل دون الوكيل إذا قامت بينة الموكل بأنه وكُل الوكيل يشتري له هذه السلعة أو قامت له بأن الوكيل أقر له بذلك على نفسه فبو الخصي في شيئه بطلانه ولا منافاته » لأن هذا الإججاع في الحقيقة إنما هو على أن الوكيل هو الخصم في ذلك إذا ل يدفعه قبل ظهور الميب لكن هل بخاصم ابتداء » ولو لم بوصله إلى الموكل كا يقول صاحب القول الثاني أو لا يخاصم حت يوصله اليه ؟ وإن رضي به انقطعت الخفاصمة » وإلا خاصم بعد ذلك كا يقول صاحب القول الأول ؟ وهو الظاهر وال أعلم . قوله : إذا قامت بينة الوكل الخ . هذه الصورة محل الاتفاق » فلا حاحة إلى التعرض لما كا هو ظاهر بل المنظور الىه فوله : أو قامت له ببنة الخ . فلو اقتصر لكان أخصر وأظهر . — ۲۹۷ وحده دون وکیله ولا یتاج إلى توکیل وکیله حقاً هو له دونه » وهذا هو الحق والله أعلم . وأا إن كان الشيء اللععب متغيراً فإنه لا يلو أن يكون التغبير إخراج ملك أو إتلاف ععن أو زيادة أو نقصاناً » فإن كان إخراج ملك ولم يعلم المشتري بالعيب حت أخرجه من مله ببيع أو بهبة أو بعتق أو تدبير في العبد » فإنه في هذا كله يرجع المشتري على لبائع بقيمة العيب › وعند بعض : أنه لا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ول يمكنه الرد » لأن إجاعهم أنه إذا كان في يده م يحب إلا الرد قوله : حقا» لعله منصوب يتزع الخافض أي : في حت » فلبراجع . قوله: ظاهره أنه لا بطل على هذا حتى المشتري الأول برضا المشقري الثاني » وظاهره أنه يدرك الأرش » ولو باعه بالمساوي أو بأكثر وال أعلم . قوله : وعند بعض أنه لا برجع الخ . وإلبه ذهب اين القاسم المالكي سواء باعه بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أكثر أو أقل » أما المساوي فلعود نه المه ¢ وأحرى في الأكثر » وأما الأقل فعلله بأنه إن باعه عالا فقد رضيه قلا كلام له ¢ وإن كان غير عام فمن حيث أن النتقص كان لأجل العيب» ول لا يجوز أنيكون التقصمن‌حوالة السوق أو غبرها لكن تعليل املصنف رجه الث أظهر وال اعلم. قوله : لأن إجماعهم الخ . في حكاية الإجماع نظر لا تقدم من الخلاف» اللهم إلا ان يقال: نزل المعتمد متزلة امجمع عليه أو اراد إجماع من يجوز له الرد بعد ظهور السب لأن هذا مبني على كلامهم > واما من يوجب له الأرش ء فقوله في - ۸ - أو الإمساك دلمل على أنه ليس للعب تأثير في إسقاط شيء من الثمن › وما له تأثير في فسخ البيع فقط 4 وفي الأثر : إذا اشتری رجل جارية فباع بعضها وبق عنده بعض » ثم وجد بها عيباً قد كان البائع دلسه فإن ان عبد العزيز كان يقول : لا يستطيع أن يرد ما بق منبا ولا يرجع با تقصبا العيب » ويقال له : رد الجارية ا أخذتها وإلا فلاشيء لك ء وكذلك قول الرييع وبه نأخذ » وقال ابن عباد : یرد ما في يده منها على ذلك ظاهر » و إن ل يخرج من يده لكن بةي الكلام مع من يوجب القسخ كيف اكم عنده ؟ قلت : يؤخذ حكمه ما سيأتي في بيع الانفساخ وال اعلم . فوله : فسخ الميم » يعني إن شاء . فوله: قد کان البائع دلسه » الظاهر ان التقسد به نظر إلى الغالب والقيد دا جری مجری الغالب لا مفهوم له كقوله تعالى : وربائيكم اللاتي في حجور کم ې ٢۱ و إلا فالحکم كذلك وإن ل بن م بطلع عله »وقد قال : اما قىد به لتكون صوره عدم التدلدس اوی بعدم الرد وعدم الارش فوله : فلا شيء لك » أي من الأرش . قوله : وقال ان عباد الخ . فإرت قلت قول ابن عباد هو الماشي على اختار فلا“ کان هو العتمد قلت : لأن في هذه الصورة إدخال شريك وهو ضرر ء الهم إلا أن يقال : يفتفر ذلك لأجل تدليسه وال أعلم . (١) سورة النساء ٢۲۳ . — ۹ لبائع بقدر نها » وكذلك قوم في الثياب وفي كل بيع » وكذلك أيضا إن رد عليه المشتري ذلك الشيء المعيب بيع أو بهبة أو ما أشبه ذلك من وجوه الإملاك فإنه لا يرده عل البائع الأول لأنه إنما مله من البائع قوله : و كذلك قوسم في الثباب وفي كل بسع » أي أخرج بعضه من يده وأبقى بعضا ثم ظهر فيه عيب » وانظر ما قول اين عباد فيا إذا أخرج الشيء كله من يده ثم ظهر فيه عيب هل له المطالية بالارش عوضا عن فوات الرد آو ليس له ذلك لفوات الل ؟ فبوافق الربسع وان عبد العزيز › وهو الظاهر من کلام ابن عباد قال : برد ما ي يده منها على البائع بقدر نها فإنه م يذ کر انه يأخذ أرش ما فات »> لکن قوله برد ما في يده متا على البائع بقدر نها حالف لقوله فيا تقدم فيمن باع جارية يجارية فوجد في احدها باجارية التي اذ عباء فإن أبن عباد يقول:برد المعبية وبأخذ قيمتما صحبحة “يعني ولا ينظر إلى الثمن » وذ كر أن قوله كذلك في سائر الحبوان والمروض › فكىيف خالف قوله هنا ؟ ونظر إلى الثمن فرد بقدره » اللمم إلا أن يفرق بين رد الكل فأخذ » ورد البعض قدر مته رفقاً يه لأحل إدخال الشريك» أو يقال : أراد هنا بالثمن القيمة » ويناسبه جعله الرد بالعيب فيا تقدم عند اين عباد يبعا اننا والله أعلم فلبحرر . قوله : وكذلك أيضاً إرن رد عليه » أي على من كان الشيء المعسب في يده قباعه لشخص آخر فرده يبيع أو هبة الخ . قوله : فإنه لا برده على البائم الأول الخ . مفهومه أنه له رده على البائع الثاني » وهو كذلك إن كانت الحبة لثواب » وعند أشهب من المالكمة: سر بين رده على أا شاء ثم الظاهر أن البائع الأخير برده على البائم الثاني إن شاء ثم ۷۰ س الثاني بالوجه الذي ملكه به» إلا إن رده عليه المشتري على الأصل الأول الذي ملكه به من البائع وال أعلم . وكذلك أيضاً إن اشترىي رجلان جارية فوجد فيها عيباً فرضي أحدهما بعيبها ولم يرض به الآخر ء فن إن عبد العزيز والربيع يقولان : ليس لواحد منهما أن يرد حتي يحتمعا عل الرد » وقال ان عباد : لأحدهما أن برد حصته وان رضي الآخر بالعيب » ولعل ابن عباد شبه هذا بالصفقتين حين اجتمع فيه عاقدان ء وعند الآخرين أنهما كالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري تبعيض رد بيع بالعيب أو لم يكن عند ابن عباد إدخال الشريك في المبيع عيبا › وعند الآخرين أن الشريك عيب ء وكذلك أيضاً ان اشتري رجل من رجلین شيا واحداً فخرج فبه عیب فلا جد أن یرد سهم أحدهما دون صاحبه لأن هذا كالصفقة الواحدة » ومنهم من يقول : يرده إن أراد ء الثاني أيضا خير كا هو ظاهر قوله حتي يجتمعا على الرد » لعله ما م برض صاحب لشيء . قولڵه : إذا أراد المشتري تبعيض الخ . يعني فإنه ليس له ذلك مالم برض صاحب الشيء وال أعلم . قوله : لأن هذا كالصفقة ال . تعبين التمليل بهذا هنا يمين أن الأولى الإقتصار عله فى المسألة الأولى ء وأن التعليل بإدخال الشريك لو كات صحبحا اوقم الإجماع ها هنا على جواز الرد لوجود الشمريك على كل حال > الهم ٢۲۷ س فلعل هؤلاء امتناع الرد عندهم في هذا من أجل ادخال الشريك › والشريك في هذا كائن ء ولذلك جوزوا له أن يرده إن أراد والله أعلم . وأما إن اشتری من رجلين شيئاً واحداً فخرج فيه عيب فأراد أن يرد سهماً مثه ومسك البقية » فانه لا حد ذلك إلا أن يرد الثيء كله أو يسكه كله » أن في جواز الرد في هذا إدخال لشريك ثالث والله أعلم . وأما إن تلف عين الشيء مثل ان كان عبداً أو دابة فاتت فإنه لايرجع المشتري عل البائع إلا بقيمة العيب» الا ان كان هلا كه من‌قبل ذلك العيب الذي كان فيه فإنه يرجع على البائع بالثمن كله لأنه دلسه بالعيب › فكل ما جر ذلك العيب فهو في ضمان البائع » وفي الأثر : ومن اشترى من إلا ان يقال : قد يقرق بين الشركاء فبصح التعليل ها هنا أيضا بإدخال الشريك لكن اقتصر على الأول لظموره وال أعلم . قوله : فإنه لا جد ذلك الخ . لعل هذا عند غير اين عباد » وأما ابن عباد فالظاهر أنه يجد ذلك عنده بناء على التمليل الثاني وال أعلم . قوله : من قبل ذلك العيب الخ . كأن يدلس بإباقة العيد أو حرابته فېلك في إباقته او حرايته » فإنه برجع على البائع بالئمن كله » ولو كان بأمر سماوي على ما يظهر من تأمل كلام المصنف وال أعلم فلبحرر . قوله : لأنه دلس بالعيب »ظاهره انه إذا م يدلس لا برجم عليه بالثمن مطلقاً وليس بظاهر إذا أقر أنه نسبه أو قامت البينة أنه كان عنده » وإن لم يطلع عله وال اعلم . - vr الجوز أو اللوز أو الرمان أو ما أشبه ذلك فقكسرها أو كسر بعضا فلم دفي شيا من امب فة يردذاك قور عل بتع ويأخذ مه اثمن» وأما ان اشتری منه ببضاً فوجدهن قد تفرخن » أو فقوصاً فوجده مرا بعد ما كسره أنه لا يحد الرد بعد ذلك » لأنه أحدث فيه عبباً اذا كسره وفيه غير ذلك والفرق عندي في هذا: كل ما لا ينتفع به وهو سام معدب يرده ولاشيء عليه وان كسره » وکل ما ينتفع به فهو سالم معیب فإنه لا يحد الود بعد ما كسره لأنه أحدث فه العب › وعند تعض : آنه برده وعليه غرم ما نقص من قيمته وهو مکسور عن قیمته قبل ان بيكس يقوم ساناً معيباً والله عل . وكذلك إن حول الشيء في نفسه قوله : لا يجد الرد الخ . يعني بل يتعين له الأرش . وله : وکل ما ينتفع به وهو سالم معب الخ . وال اعلم . لان كلا من الس والفقوص ينتفع به وهو سالم من الكسر في نفسه بأن يترك مثلا حت مخرج فرخها ويترك الفقوص حت بصير بطبخاً أصفر » واما القثاء فالشاهر أنها من القسم الأول لأنها لا ينتفع با » وهي سالة أبدا والل اعلم . قوله : فإنه لا محمد الرد الخ . يعني بل يتعين له الأرش على هذا القول . قوله : سالا » أي من اللكسر » معيبا أي في نفسه . قوله : وكذلك إن حول الخ . التشبيه راج إلى أول المسألة في أنه يدرك الأرش ولا محد الرد . ۲۷۳ س دم ١ - الإبضاح ¢ مئل من اشتری صوفاً أو كتاناً فعملېما ثيابً أو اشترى حا أو شعيراً دقىقاً » أو اشتری دقيقاً فخبزه أو اشترى حائطاً فتقضه أو نقضاً فبناء أو اشترى غروساً فقلعما أوكانت مقلوعة فغرسها » فإنه في هذا كله لا يرده بعيب ظبر فيه بعد هذا التحويل قياساً على إتلاف عينه ويدرك الأرش في هذا كله على البائع , وأما الزبادة التي تمنع رد الشيء مثل أن يشتري الرجل أرضاً فيغرسها أو بني فيہا أو شتري ثياباً فيصبغها أو زيتاً فيخلطه في الدقيق ء و كذلك ما يشبه هذا فإنه يقال له : قوله : ويدرك الأرش الخ . جزم رحمه الله في هذه المسألة » وفي التي قىلها › والتي بمدها بأنه .يدرك الأرش » وظاهره قولا واحداً مم أنه تقدم في مسألة الإخراج من اللك قولان » وذكر في الأثر : أن الأخوذ به قول الربيع واين عبد ال زيز وهو أنه لا يدرك الأرش » وأن حخة البائم أن يقول "رد ايء كا أخذته » وإلا فلاشيء لك . اللمم إلا أن بخص كلام الربيع وابن عبد العزيز با إذا حصل التبعيض في ابيع كا ورد فيذلك الأثر أو يقال الراجح عند الأصنف أنه يدرك الأرش ولا من كون الأخوذ به عند صاحب الأثر أنه لا يدرك الأرش » وأن يكون » وا أعل » فليحرر . قوله : وأما الزيادة التي نمم يتقدم له تقسم الزيادة إلى قسمين حتى يكون هذا تفصىلا فالمناسب أن يقول مثلا : وأما الزيادة في على قسمين : زيادة #نع رد الشيء الخ . قوله : وكذلك ما يشبه هذا » الظاهر أن ما يشه هذا مسألة المذر » وهى ما إدا اشتری رجحل نذراً فزرعه » فلم ينبت > فإن الظاهر أنه يقو م سالا من - ٢۲۷ - رد الشيء كا أخذته وإلا فلا حجة لك ء وبدرك الأرش في هذا كله عل البائع » وأا زيادة ايء في نقسه فليس فيبا ما جنع من الرد والله أعل . وأما التقصان الحادث في ابيع فلا يخلو أن يكون تقصاناً في القيمة أو نقصاناً في البدن أو النفس . أما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق فغير مؤثر في الرد بإجماع ء وأما النقصان الحادث في البدن أو النفس فإن كان يسيراً غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب وحكه حك الذي بحدث » و إن كان التقصان الحادث مؤثراً في القيمة فهو عيب فيكون من مان المشتري وله تأثير في الرد » وقد اختلف العاماء فضهء قال بعض: وهذا إِذا م يدلس » وأما إن دلس فإنه برجع عليه بالثمن كله » بل رعا يدفع قيمة الحرث » لأن الظالم أحتى أن يحمل عليه وال أعلم . وسيأتي في كلامه رجه ال في فصل من بيده مال حرام في الزيت المنجوس » ما يدل على هذا القول الأول فلبراجع . فوله : وإلا فلا ححة لك هذه العلة تقتضي أنه لا يدرك شا » ولكن كلام الصف رحه الل صريح في أنه لا عتنم إلا من الرد وال أعلم . قوله : فإن كان يسيراً الخ . أي كالرمد وذهاب الظفر مثا . قوله : وله تأثير فيالرد» الأولى تركه حمث كانت المسألة خلافية أن يقول : وبكون من ضمان المشتري > وقد اختلف العلماء الخ . أو بترك قوله » واختلف العلماء الخ . بأن يقول مثلا » وله بأثير في الرد عند بعض العلماء » ولكن يرجع الخ . الهم إلا أن يقال اللصنف رجه ال إا جزم بالنظر إلى ما هو الختار — ۲Yo — لا يرد المشتري الذي حدث فيه عيب عنده بالعيب الذي كان عند البائع ولكن يرجع علمه بقيمة العيب إلا إن برىء من الب الحادث عنده فإنه يرده إن شاء فعند هؤلاء أن نقصان البعض كإتلافه الكل والله أعل . وقال آخرون : له أن يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده › عنده » أو أنه أراد بالتأثير في الرد المنع مته عند البعض ودقع أرش الحادث عند البعض الآخر وال أعلم فلبحرر . فوله : برئت من العبب الخ . كثبت المسمزة فيه بصورة الألف فبكون مفتوح العبن والصواب برء بالكسر فبكتب بصورة الياء قال في الصحاح: تقول برثت منك ومن الديون والصوب براء وبرئت من امرض برءاً بالضم » وهل الحجاز يقولون برئت من المرض برءاً بالفتح الخ . ويحتمل أن يكون المصنف رحمه الله استعمله من برئت من امرض على لفة أهل الححاز لأأن هذا السب فى المقبقة مرض برا مله والله أعلم . ۱ قوله : ان برد الخ . يعتى » وله أن يسك ء لكن ل يسين رحمه الله صرحا ما الحكم إذا أمسك على هذا القول » وظاهر كلامه في ببان علته يدل على أنه لا شيء له » لأنه مخير بين أن يسك ولا شيء له » أو برد ويدفم قيمة ما حدث عنده » فخيرته تنفي ضرره » فظہر من هذا أن كلام أبي الحسن رحه الل القول الأول منه بوافق القول الأول في كلام المصنف » والثاني منه لا يوافق الثاني حبث جوز له في الثيب الإمساك وأخذ الأرش » مع أن ظاهر كلام المصنف رجه ال إنما ساقه للإستدلال على القولىن والڭ عل . قوله : ويرد الخ . الفعل المضارع مرفوع › ولنس منصوباً بالعطف على برد لفساد المعنى لأن الرد الأول خير فيه » والثاني واجب عليه إِذا اختار الرد کا هو ظاهر » ومعنی برد يدفع س ٢۲۷ س استصحيوا حال حك الشيء الذي م يحدث فيه عند الشتري عيب لأنهم أجعوا أنه ليس للمشتري إلا الرد أو الإمساك وكان إعطاؤه قيمة العيب ا حادث عنده بمنزلة مالم يكن واه أعلم . وفي الأثر : وقال أبو الحسن رجه الله : ومن اشترږى جارية فوطیئها ئم ظہر بہا عیب ٤ فقال قوم : لزمه حبث وطيء وله أرش العيب » وقال آخرون : بل له أن يردها وبعطى أرش الوطء وما نقصما الافتضاض إن كانت بكرا وأما الثبب فعلى قول إن الوطء لا ينقصا فإن شاء أمسكما وأخذ أرش قوله : أجمموا » في حكاية الإجماع تأمل مع ما تقدم وال أعل . فوله : فقال قوم لزمه الخ . حاصل هذا الكلام أن صاحب القول الأول يقول:إنه لا يحد الرد بالصيب حبث وطيء سواء كانت بكرا أو ثيبا » وصاحب القول الثاني : يشرق بين البكر والثبب في دفم الأرش ء فبقول : إن كانت بكرا فإن شاء رد ودفع أرش الوطه وما نقصما الإفتضاض » يعني > وإن أمسك وأخذ أرش العبب ء وهذا لم يتعرض له صاحب هذا القول لكن يدل قوله فى ء فإن شاء أمسكما وأخذ أرش السب فإنه إذا كان يدرك الأرش في الثيب مع آنا لا بنقصما الوطء عند بعضہم فأحری أن يدر که في إِذا افتضها » وهذا لم يتعرض له » وإن كانت ثبباً فمفهومه أن هناك من قول : إن الوطء لا يشقصا بعنى فنردها إن شاء ولا شيء علمه > وهناك من يقول ينقصها يعني فبردها إن شاء أيض » ولكنه يمطي ما نقصها الوطء أو مسكما ويأخذ أرش الب » وهذا لم يتعرض له صاحب هذا القول » ولعله لظهوره ما قله وال أعل فلبحرر . ۲۷۷ العيب وإن شاء ردها بالعيب » فقي هذا دلبل منهم أن وطء الثيب فيه انختلاف ء هل مؤثر في الرد أم لا والله أعلم . وفي الأثر: وعن رجل اشتری خادماً فمکثت ما شاء الله یوما أو ومین ء فنظر إلى ثدییہا فوجدها بفير إصبعين فرجع إلى صاحببا » فقال : لا أعلم هذا في خادمي فكيف يجرى عليه يمين علي علمه أو بلبتات ؟ وكيف أيضاً في الدابة فيا كية لايجرى عليها الحدث في يوم أو يومين أو قوله : ففي هذا » أي في كلام الأثر من قوله فقال قوم الخ . ثم قوله هل هو مؤثر في الرد أي مانم منه كا يقول صاحب القول الأول وقوله أم لا لول أن يقول أولاً أي كا يقول صاحب القول الثاني» لكن فيه تفصيل هل ينقصها فبعطي الأرش؟ وهذا لم يتعرض له أو لا ينقصما يمني فلا يعطي أعلم فلمحرر. قوله : إن وطء الثيب فيه اختلاف الخ . في تخغصيص ذلك بوطء الثبب تأمل فإن وطء البكر كذلك كا هو ظاهر فالذي اختصت به الثبب في الحقيقة عن البكر الاختلاف في وطئها هل ينقصها فبمطي أرش الوطء إِذا ردها أو لا ينقصها فلا عطي شيئا > فکلامه رحه ا يحتاج إلى نوع تاویل ۽ والمعنى هل هو مؤثر في الرد » فبعطي أرش الوطء إذا اختار الرد أو لا بؤثر فلا يعطي شيا ؟ يعني بخلاف البكر فإن وطئما يؤثر في الرد قولا واحداً فبدفع له الأرش إذا اختار الرد » وهذا التأويل إا ينف إذا جعلت الإشارة في قوله قفي هذا دليل إلى أقرب مذ كور » وهو قوله : وأما الثبب إلى آخره وجعل التأثير في الرد بمعنى دفم الأرش ول يجعل بمعنى المنم منه كا يفهم من كلامه السابق وال أعل قلبحرر . قوله : الىتات ء أي القطم . ۲۷۸ س كيف يجري اليمين على البائع علي عام أو بالبتات ؟ وقد قال: لا أعل هذا في هذا الثيء قال : يحلف على عامه وهو قول الربيعء وقال إخوة يوسف « وما شهدا إلا ما عامنا وما كنا لغب حافظين »"' ء وأما مابمكن إحدائه فكان شري قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة العاماء يقولون : ما وما لا یحدث الک فيه واحدء لان الحديث إلى أن البينة على من ادعى واليمين علي من أنكر ولا يعجز اله أن يون في فوله : ( إت البينة على من ادعى واليمين على من انكر)» هذه هي الرواية اللشهورة > ورواه فما تقدم رحمه الله بغير هذا اللفظ فقال :على من ادعى المينة » وعلى من أنكر السمين » وذلك لأنه متواتر المعنى دون اللفظط ك تقدم » وهذا آخر اللكلام في الوب » وحاصله على الحتار المصدر به أن المعيب إن لم يتغير عند الملشتري بيعب فليس له إلا إمساكه من غبرشيء أو رده»وإن تغير بإخراجه من ملكه أو تلف عينه أو تحوله في نفسه أو زبادته لا في نفسه أو نقصانه لا بحوالة سوق نقصانا له تأثير في القيمة فقد فات وله الأرش > إلا إن مات يعيب التفلىس » فله الثمن كله » وما عند مالك فالصوب الحادثة عند المشتري ثلاثة أقسام: قلبل ومتوسط و كثير » فالقليل كالمدم إن مسك لا شيء له ولا عليه إن رده کرمد وصداع ودهاب ظفر و خشف مى ووطء ثب وقطم معتاد وامتوسط كعجف الدابة وسمنها وعمى وشلل موجب لتخبيره بين أخذ أرش القديم والتمسك » وله الرد ودفم أرش الحادث » والقسم الثالث هو اموت للرد على البائع بالقديم ككير صفير » وافتضاض بكر وقطع غير معتاد بل له — ۷۹ أسرع من اللمحة فإما أحب للمدعي عليه من جبة الاستحسان إذا رأى في سلعته ما يقول إن هذا يكن أن ييكون فيه قبل البيع رأيت له أن يقبل سلعته » و إن كان جد في الح غير ذلك لا قد لزم الجا ک من نطق الحديث عليه أن البينة على من ادعى واليمين علي من أنكر ء وأما ضمان اللمتري الشيء المببع فإنهم اتفقوا على أن الشيء المبيع إذا قبعنه المشتري فهو من ضمانه » واختلفوا إن هلك بعد العشد وقبل القبض › والذي يوجبه النظر أن اختلافبم في شرط القبض نما هو فيا فيه على بائعه حقق تسليمه للمشتري مثل ال مكيل والموزون والمعدود والعرووض والأمتعة › أرش القديم فقط إلا أن ملك بعب التدليس أو سماوي زمن التدلمس فبرجع الثمن كله وال أعلم . قوله : وأما ضيان المشتري الخ . إنما أتى بإما التفصيلية بعد الفراغ من ذ كر كم العيوب لأنه رحمه الله جعل باب احكام البوع الصحبحة مشتملا على ذ كر العبوب و أحكامها » وعلى مت ينتقل الضيان فما فرغ من بيات الأول شرع في بيان الثاني . فوله : والعروض والأمتعة؛من عطف العام على الخاص فالمروض إلى المعدود » وقي الأمتعة بالنسبة إلى اجيع قال في الصحاح » والعرض المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى الدتاتير والدراهم فإنما عين . قال أبو زيد : العروض الأمنعة التي لا يدخلما كىل ولا وزون ولايكون حىواناً ولا عقارا » تقول اشتريت المتاع بعرض أي بتاع » وعرضت له من حقه ثوبا إذا أعطته ثوب مكان حقه إنتمى وضمط العروض بالضم . - ۸۰ وأما الأصول وما أشببها من الار وجميع اللات إذا اشتراها علي الأشجار » والزرع وما أشبه ذلك من جيع الغلات فلا ء والله أعلم . ويدل على صحة من ل يشترط القبض في المببعات ما روي أنه قال مَل : «الخراج بالمان» يعني ما يخرج من غلة الأشياء فكا يكون للمشتري غلة ابيع ونماؤه فعلمه ضمانه » ودليل الآخرين الذين اشترطوا القبض ( هيه ي عن بيع مالم تقبض وربح مالم تضمن )٠ » فېذا يدل عل أنه غير داخل في ضمانه عندهم مالم يقبض » والله أعلم . وفي الأثر : الببع كله قوله : وما أي في کونه ليس فيه للبائع حى تسليمه . قوله : إذا اشتراها على الأشجار» يعني » وأما إذا لم تكن على الاشجار فهي من القسم الأول مالم تكن جزافا . فوله : من لم يشترط القبض الخ . ممن لم يشترط القبض في الشّان مالك وأبو ثور وان المنذر واستدلوا بالحديث الذي رواه اللصنف رحه الله : وأجيب بأن الالف واللام في الخراج للعهد » وهو خراج المردود بمب يعني » وهو لا شك أنه مقبوض للمشتري » ولذلك دخل في ضانه والله أعل قلبحرر . قوله : يعنى ما خرج من غلة الأشياء الخ . إن قلت المكيل والموزون ونحوه لا غلة له ما دام كذ ك قلت المراد بالفلةما يترتب على الثيء مطلقاً فيشمل الفائدة التي تظهر في الشيء بعد العقد وقبل الكيل والوزن مثا فانه عندهم لا يحد الرجوع ويقضي عليه بالتسلم . قوله : الذين اشترطوا القبض الخ . هم أصحاينا ووافقهم على ذلك الشافمي. ED (١) تقدم ذكره . ۸ الأفواء » فإذا عقدوا الببع فقدتم البيع بينهما إلا ما يكال أو يوزن فو في ضان البائم حتی یکتاله المشتري أو رنه » وکل ما لا يكال ولا يوزن فهو ضيان المشتري حين‌وجب البيع إذا كانت السلعة حاضرة براها المشتري » وفي الأثر أيضاً : وكل ما اشتراه جزافا وهو ينظر إلبه فبو بنزلة مالايكال ولا يوزن وقبضه له نظره إليه وإحاطة علمه به فهو فيضيان المشتري إلا أن يمنعه البائع منېا حىيستوفى الثمن فب و كالرهن على ما وصفت لك في صدر الكتاب » وكل ما يتبايعه الناس وهو في الظروف فاشتراه المشتري بغير ظرفه في جرة أو قارورة قوله : إلا ما يكال أو يوزنء مقتضاء أن البيع في المكيل والموزون لا يتم إلا بعد الكل والوزن » وهو كذلك فما تقدم في باب المعقود علمه قال في أثناء كلام : وذلك أنه لايجوز أن يباع من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح حت يكون معلوم القدر عند البائم والشقري الخ . وذ كر أيضاً في باپ الحبوب ما يدل على أن الغتار أن لكل واحد من المتبايمين الرجوع مالم محصل الكىل» يعني أو الوزن ولو نظر المشتري اميم » وهو كذلك وقد تقدم الكلام عليه هناك مستوفى فلبراجع . قوله: وكل ما لا يكال ولا يوزن » أي ولا يعد" ولا مسح کا يدل عله كلامه فبا تقدم . قوله : حاضرة براها المشقري ٠ يعني > ولو حال ببنه وبینہا کا يدل عليه كلامه بعد . — YAY أو في زق أوفي جراب أوفي غرارة أو تليس أو برفي عكامة » لمشتري أن بأتي بوعائه وإن نقد الثمن وقال البائع ظرفي لا يبرح فله ذلك » فإن هلكت السلعة عند ذلك فبي في ضبان المشتري وليس علي البائع من ذلك شيء » وفي الأثر أيضناً : وإن‌دفع إلبه الثمن يعني المشتري فوله : أو 71 4 في بعض النسخ أو بز بالزاي » وهو الثياب » وهي التي تناسب الحم . فوله : فى عكامه » لعله من اصطلاح العامة أو حرف ء قال في الصحاح : والمكم أيضا خط تحجعل فبه المرأةذخيرتها إلى أن قال: وعكمت التاع: شددتە» والمكام الخبط الذي بعكم به » وفي بعض النسخ عكامه بال اء » وهي أنسب قلى . فوله : إلا أنه م بزنه » لعل هذا في محل تعورف فيه ذلك . فوله : فالسلعة بمنزلة الرهن والثمن أمانة » فعلى هذا إن هلكت السلعة في بد صاحبها في هذه الصورة قبل أن يستوفي الثمن بالوزن فلامشتري الرجوع عليه بالثمن لأنه أمانة عنده حت يوزن» وضاعت عليه سلعته » وليس له مطالية الشتري بالثمن لأن الرهن با فبه » فعلى هذا لو ذهب الثمن قبل الوزن » وكانت السلمة حاضرة كان له مطالبة المشتري بثمن آخر لأن الذي ذهب أمانة عنده فلو ذهبا معا قبل الوزن م يكن لأحدها مطالبة الآخر بشيء » أما عدم مطالبة الشقري بالثمن فلنه أمانة عند البائع قبل الوزت وأما عدم مطالبة البائع بثمن السلعة » فلن السلمة لا كالرهن » والرهن يا فيه > وكذلك لو ذهبا مماً بعد الوزن إن ل ينعه من أخذ السلعة » فقد ذهبت السلعة بعد استيفاء الُمن الوزن › فالظاهر أہا ضاعت على المشتري إن ل يحصل من البائع منع وال أعل . — ۳۸۳ إلا أنه لم يزنه فالسلعة منرلة الرهن والثمن أمانة حت يزن » وهذا إذا منع البأئع المشتري من السلعة حتى يوافبه الثمن والله أعل , فوله : وهذا إذا منم البائع الخ . رجوع الإشارة إلى كون السلعة الرهن عند المنع منه ظاهر » فإنه ذالم يمنعه تكون‌أمانة فضباعمها على المشقري› وأما الثمن فظاهر كلامه أنه لا يكون أمانة إذا لم نعه » ولو تعورف الوزن وفىه تأمل » فإن الظاهر أنه أمانة حتى بنقد مطلقاً . OOO —- Y۸ والبيوع الفاسدة الحك فيه الرد » ولا تجوز فببا الحاللة ولا التبرئة ولا التقاضي » أعني بيع التحريم وبيع الربا مثل بيع الميتة والدم ولحم الخغزير وبيع الأحرار وما أشبه ذلك » ولا يجوز في هذا كله الا الرد ك ذكرناء ولا تجزيهم التوبة حت يترادًا إلاإن أنكره الآخذ لذلك؛ فانه قوله : باب في احكام البيوع الماسدة ا فرغ رحمه الله من بيان احكام البسبوع الصحبحة » شرع في أحكام البوع الفاسدة والمنفسخة فالبيع حينئذ على ثلاثة أقسام : صحبح » وفاسد ¢ ومنفسخخ » كما عل من كلامه رجه الل » فامناسب هنا أن يقول مثلا : الفاسدة والنفسخة » فبفصل : بأما حكم كل من كما يشعر بذلك قوله : وأما بيع الفرر الخ . فوله : ولا تجوز فيا الحاللة الخ . لأن هذا حق لله . قوله: بيع التحريم »أي المحعرمات» لوم ثل للثاني لظهوره وال أعلم. قوله : حت بترادا» هذا ظاهر في الربا » وأما في بيع التحريم فليس بظاهر فإن الرد إا يظهر من جانب البائم فقط » وقد يقال الأولى أن ببقى على ظاهره مثلا وال أعل . ولم يذ كر رحه الله في يبع التحريم إلا التراد ولم يذكر هل ينفق ذلك إن رجع إلبه أو مثله إن لم برجع اليه کا ذ كر في ٢٥۲۸ — بخاصمه ويحلفه ثم يتوب إلى الله ويتحل › وكذلك في بيع الأحرار إن علم المشتري أنه حر ليس على البائع من رده شيء في قول بعضهم والله أعلم . وأما ‏ بيع الغرر فبو بيع الانفساخ فاه قد ذكر عن بعضهم لا جزم لز ولا يري ولا حى بترادا فېۇلاء كه عند كحك الربا لأنه متهي عنه كالربا » وعند بعض : أنهما يتضاضيان فيا پینېما إذا م يعاما بالانفساخ في وقت البيع وأتلف كل واحد منېما ما في بده ء الإجارات حىث قال بعد كلام طويل في الإجارات الغير الجائزة : والدي بوحىه النظر عندي أنه يحب على الآخذ أن برد ذلك إن عل صاحبه » وإن لم بعلمه فلىنفق ذلك على الفقراء » وبحب على المعطي أن ينفقى ذلك إذا أخذه » وإث ل بأخذه فلىنفق مثله على التوبة عوضاً ما جمل في معصية الل الخ . فظاهر قوله عوضا ما فعل الخ . يقتضي أن الحكم كذلك هنا وال أعل فلبحرر . قوله: من رده شيء» أي من رد الحر» يمني وأما الثمن فلا بد من رده إن لم بعل إلا بعد الشراء » وأما إن عل قبل ذلك فالظاهر أنه لا برد له الثمن لأنه متبرع حبث عل أنه حر فدفم فيه شيا » وقد سمعت من بعض مشایخنا ان کل ماعل المشتري أنه لا حت فيهللبائع أنه لا رجوع فيه للمشتري على البائم وأنه يعد متبرعاً » ولمل هذا قول لمعضيم فلبراجم › وإلا فظاهر كلام المصنف أنه لا يد من الرد » وإن عل بأنه حرام حم بالرد في‌الخر واليتة والدم ولحم الجنزير وال أعل . قوله : حت يترادا» أي عبن أو مثا أو قبمة » كان كالريا . قوله : وأتلف كل واحد منم ما في يده » يمني وأما في الربا فلا بد من الرد - ۸ ورخص بعض : أن يجزيهما ذلك ولو علا به في وقت الييع فېؤلاء لا تجوز عندم النحاللة إلا في الماضي دون الحاضر والله أعلم . وقد ذكر في الأثر : أن بيع الغرر يجوز فبه الحل بعد البيع لا قبل وال أعلم . وبائع الانفساخ ومشتریه قد استحق اسم بائع في اللغة ومشتر » وإن كان ذلك في الأصل لا يجوز ء وإنما استجازوا إس بيع فيا يحل يع إلا أنهم زادوا فيه أو نقصوا منه فانفسخ به ابيع مثل الجهل في الشمن إن کانا موجودين > و إلا رد مثلېا او قمتې) إن کانا ممدومين » ثم ظاهره أنه لا يجزج) إلا إذا تلفا معاء فلو تلف احدهما وبقي الآخر لم يحزها ذلك على هذا القول ابضا وال أعل . قوله : ولو علما به 4 يعني » والحال انه اتلف كل واحد منېا ما في يده. وال أعل . قوله : لا قبل » وذلك لأنه لم يترتب في الذمة قبل البيع شيء » وكذلك لا بد من القبض وال أعلم . قوله : في الأصل ء اي بالنظر إلى حكم الشرع وال أعلم . قوله : استجازوا» اي فالضمير فيه راجع إلى العلماء» وفي قوله إلا انهم زادوا راجع إلى الذين يببعون ويشترون ء والاستثناء منقطع أي لكن الدين يعون ويشترون زادوا الخ . وما اقتضاء كلامه رحمه الله من عدم صيحة اطلاق إمم بائع لفة على من باع محرماً مشكل > إذ البيع لغة مقابلة شيء بشيء ما لا يكون مالا شرعا اجر مثلاءفلو قال إن المعقود عليه قارةيكون ما يمل أن يكون معقوداً علبه شرعا وتارة لا يصلح لحصل القرق وال اعم . — Y۸Y — أو المثمن والأجل وما أشبه ذلك ء وأما بسع ماكان محرماً فلا يستحق فيه إسے بائع ومشتر والله أعلم . وأما الك في بيع الانفساخ أن برد کل واحد منېما ما في يده لصاحبه وجميع ما استغل منه لامن الثار ولامن النتاج ولا من الانتفاع والخدمة أو غيرها » ويدرك عناه في جميع ما ذكرتا للأنه ليس بغاصب لقوله عليه السلام : (ليس لعرق ظالم حق) © دلبل على أن لعرق من ل يكن ظاباً حقاً وإن تلف ذلك الثيء بعد ما اشتراه شراء الانفساخ فنه لا يخلو أن يكون ما ينتقل من المكىل والموزون والحبوان والعروض أو عا لا ينتقل من الأرض وما اتصل بها من الحبطان والغيران والأشجار والابار وجميع الغلات من البقول قوله : أن برد كل واحد من الخ . وافق الشافعي اصحابنا إلا انه قال لاعنا لكل واحد منېا بل كل واحد منم عنزله القاصب »› بل أو لم بستعمل الدابة مثلا لزمه غرم الأحرة › وأما عند مالك فلاغلة للبائع بل هي للمشتري إذ الخراج بااضمان» وهو القول الآتي عند المصنف » وعند بعض انه لا برد المشتري الغلة الخ . قوله : أن برد » لعله فهو أن برد لا ان الغاء لا تحذف مطرداً في مثل هذا إا عادة » وإن كان حكمه معلوماً ما سبق ليرتب عليه بيان حكم والمناء والله اعلم . قوله : دلبل لعله فقبه دلبل أو فهو دلىل أو نحو ذلك . )٠( رواه ابو دارد والدارقطني . — Y۸۸— الإانفسا لخ له عنام المثل » أو القيمة فم لا بمكن فيه المثل » لأنه إا أف راء عند ولي أن به وال أعل ‏ وأا إن كان فوله : فمو له ضامن » انظر ل يجعلوا له الفشلة في هذه الصورة حمث كان ضامنا لقوله عليه السلام بالضمات» كا ذهب إليه يعضمم فما اللمم إلا ان يقال : إن ذلك خاص ما رد بالسب كا تقدم عن بعضمم وال أعلم . قوله : المثل او » يعني » ولا عضى بالشمن لأنه لو مضى به لكنا قد اعتددنا بالمنفبخ » وظاهره أنه لا مضي بالثمن مطلقاً » وذهب مالك إلى أت الفتلف فيه عضي بالثمن وال أعلم . فوله : المثل أو القسمة » الظاهر انم بدلان من قوله:لهء لكن المناسب إعادة الجار للفصل» والإتيان بالضمير الرابط ف) باميدل منه » إلا ان تحمل ال يدلا من الضمير . قوله : لأنه نا اخذه باشراء الخ . قال شيخنا: يؤخذ منه أن ضيانه ضما فلذلك فرق ما بان ما يعاپ عله وما لا بعاب عامه 4 ولو فلنا : اصالة لا فرق»فإذا علمت هذا فلا حاحة إلى ما ذكره الأصنف فما يأتي من الفرىف لاشكاله انتبى يعني قوله : لأنه ل يقبضه > فإنه يقتضي أن الأصول والعقارات تحتاج إلى القبض بعد العقد حتى تدخل في ضمان المشقري مع أنه تقدم انها تدخل في ضمان المشتري محرد الفرق‌بقوله:لأنه إيقبضه لا علمت . الهم إلا أن يفرق بين القبض في المسع الصحبح والقبيض في الفاسد » بأنه في الفاسد لا بد من دخوله في اليد بالفعل فمو أخص » ولدلك فال : لأنه لم يقبضهء وم يدخل في بده عطف تفسير لقوله ل يقبضه › وكذا قوله : وهو باق على ملك صاحبه إلا أنه بوهم أنه في الأول يعني ما ينتقل » م يبت على ملك صاحبه مع ۲۸۹ — دم ٠ -الإبضاح › مثل الأرض وما اتصل بها ء وجيع الغلات على الأشجار أو على الأرض مثل البقول أو غيرها فلا ضمان عليه في شيء من هذا إن تلف ۽ لانه لم يقبضه ولم يدخل يده وهو باق على ملك صاحبه والله عل . وإن تلف ما تقبضه الأيدي قبل أن يقبضه المشتري فلا ضيان عليه لأنه تلف في يد مالکه » وإن تلف ولم یکن في ید بائعه ولافي بد مشتریه مثل ان يكون على الأرض شببيعه له بيع الإنفساخ ء ففبه قولان : منهم من يقول: هو من مال بائعه ما م يقبضه المشتري » ومنهم من يقول : هو من مال المشتري حين تركه البائم بذلك الشراء » وهذا الاختلاف فيا يوجبه النظر مقيس على اختلافيم في البيع الصحيح ء هل القبض شرط أنه باق » ولذلك ضمن قيمته أو مثله » ول بض بالثمن » فالأولى التطليل بأنه ضمنه في الأول للتهمة » ولم يضمن في الثاني لعدمها وال أعل فليحرر . قوله : بالشراء » أي وإن كان منفسخا . قوله : فضه قولان الخ . قال شخنا : فيه إشارة إلى قول من قال : يضمن للتهمة »ومن قال يضمن اصالة» فمن قال لا يضمن لانتفاء التهمة »ومن قال‌يضمن» لوجود العقد وال أعلم . قوله: مقيس على اختلافمم الخ . فعلى هذا فالصحيح أنهمن ضمان البائم»لأن الذهب ان ما فيه على البائم حت التسلم لا يدخل في ضمان امشتري إلا بعد القبض » وخصوصا إذا قلنا أن ضمانه للتهمة فإنما منتفية » والشيء باق على ملك صاحبه» لأن هذا الشراء لا ينقل الك فينبفي أن يكون من ضمان البائع ۹۰ في صحته أم ليس بشرط ؟ والله أعل . وكذلك جميع ما كان في يد وجل اللكراء أو بالعارية أو بالوديعة فباعه له صاحبه بيع الإتفساخ فتلف من بده فلا يان عليه عند بعض» لان بيع الإنفساح ليس بشيءءوالشيء في يده علي ماكان عليه في أول مرة. وعند بعض أنه ضامن؛ لأنه وإن كان في يده بهذه الوجوه عندم فقد زال حكمه حين باعه له » وكذلك أيضاً على هذا الاختلاف ؛ إن کرى له جملا ثم باعه له بيع الانقساخ فحمل عليه على وجه الشراء » قال بعض : يعطي لصاحب الل عناء ما حمل عليه من حيث وقع البيع لأن الكراء قد زال حكه من حبث وقع الببع » وعند فول واحداً والله أعلم . ئم المراد من قوله : ولم یکن في ید بائمه ولا ئي يد مشتربه »أنه غير مشاهد ما > زأما إذا هلك» وهما مشاهدان له فإنه من غمان البائم قول واحداً يدلبل ما سيأتي . حبث قال : وكذلك ايضا لو تلف ذلك الشيء من‌يد البائع والمشتري جميماً فهو من مال البائع لأنه ماله ويده م تزل عليه حت تلف انتبى . وذلك لأن المشتري إِنما يضمن للتهمة» ولا تهمة هنا وال أعلم. فوله : وكذلك جميع ما كان في يد رجل الخ . يعني فمن قال إن الضبان للتهمة وهو الظاهر قال : لا يضمن لأنه امين فما في يده » والشيء باق على ملك صاحبه » ومن قال بوجود المقد قال يضمن ء وإن كان غير اقل للك والله اعلم . قوله : ین باعه له » اي فالضمان لأحل وحود المقد » وإن كان لكن التيمة لا لنفس المقد » وإلا لورد الأصول . ۹ الآخرين: إنما يكون عليه الكراء لأن بيع الإنفساخ ليس بشيء » وعلى هذا المعنى أيضاً ِن كان ابمل في يده أولاً بالعارية م باعه له بيع الإنفساخ فحمل عليه» فعلى القول الأول عليه عناء ما حمل عليه من حيث وقع الببع » وعلى فول الاخرين ليس عليه شيء والله عل . وو کيل اتوي على القبض في مقامهء سواء كان طفل أو بالغاً أو حرا أو عبداء إلا إن كان وكله البائع على القبض فإنه لا يضمن ء لأن البائع إا قيض قوله : ووكيل المشتري على القبض الخ . إغام يتعرض لو كيل البائع على التسلم لأنه قد تقدم » وأما وكيل المشتري على القبض فإنه وإن كان قد تقدم لكنه ل بسنئن منه فأعاده هنا ليستثني مثه البائع» بخلاف وكيل المائع فإنه لم يستثن منه » فتجزية وكالة المشتري كما رؤخذ من كلامه في بيع الحبوب حبث قال : وإن وكل البائم المشتري على الکیل فل ما انرق فهو من ماله لأنه أخذه على الببع فېو له ضامن » وو کیل کل واحد منهما مقامه وو جیما مقامم) الخ . قوله : سواء كان طفل الخ . فيه أنه ذكر أبو اسحاق أنه لا تصلح وكالة الطفل ولاالعيد إلا بإذن سيده . الهم إلا أن يقال : أراد بالتو كيل في جانب الطفل والعبد الغير المأذون له مطلق الإذن وال اعلم . فوله: و كله البائع» لعل النسخة و كيل البائع » وإن كانت النسخة والبائع بدل من الضمير المفعول فليراجع . قوله : لآن البائع إنما قيض ماله » ينظر هل الحكم كذلك في كل بيع فلا يصح تو كيل المشتري البائع على القبض مطلقا او هذا خاص ببيم الإتفساخ ؟ — ۹۲ ماله » وكذلك عبد البائع وطفله مثله والله أعلم . و إن عل الوکيل بالإتفساخ ثم قبضه فتلف من يده فهو له ضامن ؛ لأنه قبض ما ليس له أن يقبضه حين عل بالإنفساخ ووكالته ليست بشيء وإن اشتری رجلان‌شراءَ فاسداً أو تلف فيأيديهما جمبعاً فإنهما ضامنان عل قدر ما لكل واحد منېما فيذلك الشيءء وكذلك إن وكلا غير هذا عل القبض أو و كل واحد منهما ويدل له قياس جواز توكيسل البائع الشتري على التسلم في صحيح فلراجم وا أعل . فوله : مثله » يمني » فإذا و كل| المشتري على القبض فقضا فضاع فهو من مال البائع . فوله : بالإنفساخ » اي الذي عمل مو کله ۔ فوله : ليست بشيء»أي لأن الشيء باق على ملك صاحبه» والوكالة كا قال اللصنف في كتاب الزكاة : عقد ضمان بين الموكل والو کيل في شيء جوز لدوکل انتزاع الو كيل منه لان تصرفه بيده » وهو في هذا الموضم ليس كذلك . قوله : فاسداً > أراد يه ما ليس يصحبح المنفسخ » وهو المراد هنا . قوله : ضامنان الخ . إا تعرض ذا مم أنه من المعلوم أن من تلف ايء في يده و نکن فيه يكون ضامتاً له » لسبين ان في بيع الإنفسا كالضمان في البسم الصحبح يكون على قدر الأنصباء إذا كان مشتر كا › لأنه رما يتوم انه لا كان الببع منفسخا وكان لا عضي بالثمن إذا تلف » بل بالقيمة او امثل بكون مضمونا بالسوية » قدفم ذلك بقوله : على قدر ما لكل واحد الخ . وال اعم . — rar صاحبه عل هذا الحال » وأما إن قبضه أحدهما بغير أمر صاحبه فتلف في يده فبو له ضامن كله إلا أن يدفع إلبه البائع ذلك الشيء فلا يضمن إلا سهمه خاصة والله عل . وما اشتراء ال وکیل لن و کله شراء فاسداً فتلف في يده قبل أن يوصله إلى الموکل فهو من ماله » لان الموکل لم یو کله على الشراء الفاسد » وإنما وكله على الشراء الصحبح » وقبض الو كيل . وهذا ليس يقبض للموكل لأنه مخالف لدفي الشراءءوإن أوصله الو كيل إلى الموكل فتلف في يده فهو من مال الموكل لأنه ليس بأمين عليه » والضامن الو كيل قوله: على هذا الحال “يعني انها يضمنان أيضا على قدر ما لكل واحد منم ومحل هذا إذا ل يكن الو كيل عانا بالإنفساخ » فإذا كان عالا به فهو الضامن في الصورتين كا عل من كلامه السابق والله أعلم . قوله : إلا سهمه خاصة » يعني » والسهم الآخر هو امين فيه ويكون من ضمان البائم وال أعلم . قوله : وإنما و كله على الصحبح الخ . ظاهره انه لو و كله على الشعراء الفاسد ابتداءا كان من ضمان الموكل » وفيه تأمل » فإن الظاهر أن هذه الوكالة بإطلة لأنما على معصية فإن استعال المفسوخات لا يجوز » فسكون من إِذا تلف في بده مظلقاً . فلو و كله على شراء الإنفساخح فاشترى شراء صحبحا فتلف في يده » بكون من غمانه لأن تلك الوكالة لا عبرة بها او من ضمان الموکل ؟ وان الوكالة لا تبطل من أصلهالا تحمل على ما بوافق الشرع ؟ والظاهر الأول والل أعلم . قوله : والضامن الو كيل والموكل جميعا»ظاهره ان البائم له مطالبة كلمنها. ۹ والموكل جميعاً » غير أن الوكيل يرجع علي الموكل إذا غرم » ون غرم الموكل لم يرجع على الوكيل والله أعلم . وكذلك أيضاً خليفة البقم وانجنون والغائب إن اشترى طم شيا شراء منفسخاً ثم تلف في بده فهو ل4 ضامن ء وإن قدم الغائب أو بلغ الطفل أو أفاق المجنون فقبض ما اشتری له خلیفته شراءاً منفسخاً ثم تلف في يده فو له ضامن ء وخليفته أيضاً ضامن كا ذكرنا في ال وكيل » ون غرم واحد من ھۇلاء فلا يرجع على خليفته » وإن غرم خليفته رجع عليه حبث لم يتلف في بده ذلك الشيء › وهذا إذا عل واحد من هؤلاء بالشراء ولم يعلم بالإنفساح ء وأما إن ل يعلم بالشراء وظن أن له ذلك من قبل الميراث فوله: ثم تلف في بده ینظر هل تلفه في بده‌شامل لا إذا صرفه في مصلحتمم أيضا فبكونوا في ضمانه » حت يقدم الفائب او يبلغ الطفل أو يفيق المجنوث قيض منه ذلك ضبعه قبل ذلك كان من ضمانه مطلقاً ؟ وهو ظاهر کلامه بعد » وخصوصا إذا عل أن شراءه منفسخ فإنه بكون متعدياً » وبضەان لصاحمه قىمته أو مثله » او غير شامل لذلك ؟ وهو التبادر من قوله تلف ء والظاهر الأول » لأن المراد بالتلف الانمدام مطلقاً فلبحرر . قوله : ثم تلف أراد رحمه الل بالتلف هنا وفيا قبله الإنمدام ولو في المصلحة. قوله : وم يعلم بالإنفساخ » ليس التقبيد به للإحتراز » لأنه إذا عل بالشراء والإنفساخ كان أولى في الضمان › فمفمومه مفهوم موافقة »يدلبل أنه ل يأت له فوم » لكن الأولى تر كه لإبامه خلاف المقصود و"بعده وال أعلم . ٥۹ ~ فقبضه ثم تلف في يده » ففبه قولان والله أعلم . وإن أمر الموکل و کیله پإتقاذ ما اشتراء له شراء الاتقساح فأنقذه الوكيل في جميع ما أمره به من وجوه المتالف » فال وكيل الذي أنفذه ضامن له دون الموكل » لان أمر الموكل ووكالته في هذا الوجه ليس بشيء حين خالفه الو كيل بالشراء › وكذلك خلىفة الحنو ن والغائب والطفل إذا أذ كل واحد منهم ما أمره به من ولي أمره فہو ضامن له من ماله دون من أمره حبن اشتراء له أولاً شراءاً فاسداً والله أعلم . وكذلك أيصاً إن أمر المشتري البائع فاستېلك ذلك الشي. بهبة أو غير ذلك فهو من مال البائع قبضه المشتري منه أو ل قوله : ففيه قولان » يمى فمن نظر إلى ظاهر الال وأن الشيء قد تلف في بده فال : بصمن 6 ومن نظر إلى أنه معذدور حمثٹث ل بعلم قال : لا دضمنء ولعله إما م يرجح أحدها لاستواش) عنده » وال أعل . قوله : فالو كيل الذى أنفذه ضامن له » ظاهره أنه رضمنه طلقا سواء أمره اللوكل بذلك قبل القبض أم بعده » وسواء في ذلك عل االإنفساخ أم لاء كا برشد إلى ذلك التعليل هنا والتعمم فما إذا أمر المشتري البائ باستېلاكە و الله عل . قوله : إذا أنفذ كل واحد منهم » الضمير في (منهم) راجع إلى الخلائف ء لأنالمطف عتزلة تكرار العامل» والراد ب من الطفل إِذا بغ اون إذا أفاق والقائب إذا قدم » فالراد ولي أمرهم قبل ذلك » فالتشسه بين اسألة الأولبى والثانية تام » وذلك لأن المشتري الأمور بالإنفاذة هو الضامن في السألتين فلا ععرة ما كتماه من القولتين أولا . ۹ يقبضهيلا نه ماله أتلفه بنفسهء و المشتري ليس بشيء في هذا » وكذلك ايض لو تلف ذلك الشيء من يد البائع والمشتري جميعاً فهو من‌مال البائع لأنه ماله ويده لم تزل عليه حتي تلف » وكل ما حدث في ذلك الشيء من اعيوب فهو من مال المشتري إِذا كان في يده » وكذلك جناياته عليه » ويدرك المستري على البائع هو أيضاً جميع ما تعنى في ذلك الشيء الذي اشتر اه شرأء الا تسسا و جمبع ما أنفق عليه أو كساه ذا کان من نسي مثل العبيدء و جميع مداواته يد ركبا على البائم لأنهم قالوا في الإنفساخ: يدرك المشتري العناء ويرد الغلة » وعند بعض : أنه لابرد المشتري الغلة فوله : من يد البائ والمشتري جميعا » الظاهر أنه أراد بكونه يىدهما جمىماً كونه مشاهداً فا لانتفاء التهمة عن المشتري حينئذ » ويحتمل أن يكوت ااراد بذلك كونه مشتر كا وال أعل » . قوله : لأنه ماله الخ . صريح كلامه رحمه الله أولا وآخراً يدل على أن شراء الإنفساخ لا ينقل الماك » ونقل اين رشد أن المشهور من مذهب مالك أنه ينقل الك » وتوزع في الشهر . قوله : هو أيضا جمسع ما » أي كيا يدرك البائع العوب > والأولى ترك قوله أيضا لأن الأصل ثي العناء أن يحجعل في مقابلة الفلة » وقد ذكرها بعد بقلل . فوله : يدرك المشتري العناء الخ . إا ذكره هنا مم أنه معلوم ءا تقدم رتب عله مقابله لأنه ل يتقدم له ذكر » وال أعلم . وله : وعند بعض الخ . هذا هو مذهب مالك . — ۹۷ ولا يدرك العناء في الإانفساخ › فلعل هؤلاء تعلقوا بظاهر قوله عله السلام : ( الخراج الان )٠ والله أعلم . وكذلك يدرك المشتري قيمة ما زاده في الشيء مثل صباغ الثباب ودباغ الجلود والرقاع في لقص وتحصيص الحىطان وما أشبه ذلك ما له زبادة في العين » وأما إن 2 تكن الزبادة في العين مثل تقصير الثباب ورعاية الحبوان وما أشبه ذلك فإنه يدرك العناء في هذا والله أعلم . وإن حول المشتري عن حاله قوله : و كذلك يدرك المشتري قىمة ما زاده الخ . ينظر هل إدراك فىمة الزيادة والعناء فيهذه الصورة خاص بالقول الأول الذي هو الصحبح من أنەيدرك العثاء ويرد الغلة » دون القول الثاني ؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء وبرد الغلة » أو غير خاص به بل يدر كما على الثاني » لأن هذه الأشاء المذ كورة ليست فا غلة تكون في مقابلة عنائه وزبادته وهو الظاهر » بل الظاهر أن قىمة الزيادة إذا كانت من خارج يدر کہا قولاً واحداً وال أعلٍ » فلبحرر . قوله : يدرك قيمة ما زاده » ينظر هل يدر كما يوم الزيادة أو يوم الرد؟ والظاهر الثاني كا يدل علبه كلامه بعد في الزيادة وال أعلم . فوله : وإن حوأله المشتري الخ . قال شخنا : قلت : أنظر ما إذا اشترى جارية شراء فاسداً فوطئها » هل يفرق بين ما إِذا كانت بكرا فبخير البائع النقص الحاصل بالوطء أو ثيا فيجري فيها الخلاف بناء على أن وطء الثيب بنقصها أم لا ؟ والظاهر أن الحكم كذلك وإن ل يتعرض له المصنف رجه الل للعلم به مما ذكره في العبوب نقلا عن أبي الحسن وال اعل . (١) تقدم ذکره . ۹۸ الأو لفخرج في بيعه ال نفساخ فإنه لا يخلو أن يون التحويل تحويل نقصان أو زيادة » فإن كان نقصاناً فإنه يكون البائع بالخبار » إن‌شاء أخذ ذلك مع تغبيره ويأخذ ما أنقصه ذلكءوإن‌شاء أخذ مثل شئه الأول أو قىمته إن كان لا يكن فيه المئل ويكون لامشتري › وكذلك إن كان التخبير يادة في الشيء فالبائع بالخيار إن شاء أذ ذلك مع تغييره وبعطي للمشتري عناه » وإن شاء أخذ مثل شيئه ويكون ذلك للمشتري » ومثل هذا إن اشتری منه شعبراً فطحنه دقيقاً › أو دقىقاً فخبزه أو اشتری منه فول : مل شه الخ . هذا إذا كان مثلباً » ولعله إِنما م يتعرض لامقومات لأنه لا يتأتى فبا التحويل بالزيادة » وفيه تأمل لقوله : أو أعواد فعمل منہا آنية الخ . فالظاهر أن القيمة بمنزلة امثل وال أعل » فلبحرر . فوله : ومشل هذا إن اشتری منه شعيراً الخ . قال شحنا : الظاهر أنه ثيل لا كان نقصاناً وزيادة ولا ينافيه قوله : وكذلك في الزيادة » لأن المراد بها زبادة محصوصة وهي ما إذا حصلت الزبادة يحزء آخر من مال المشتري مثلا ويدل له قول المصنف:لأن مال كل واحد منهما قد استملك في مال الآخر » فإن فلت : هلا جعلته مثالا للنقص فقط؟ فلت ينافيه قول المصنف:ويأخذ ما أنقصه ذلك إذ المشقري في الصورة المذكورة يأخذ العناء فما إذا اختار البائع أخذ ذلك مع تغىيره » وهذا كله فما إذا زادت القيمة بالتحوبل » وأما لو نقصت واختار أخْذها » أخذها مع قيمة ما نقصت وال أعلم . قلت : وسيأتي في بيع المراحة ما يقتضي أنه مثال للزيادة » ونص عمارته : وإن كان ذلك الشيء صوفاً فعمله أكسبة أو قمحا أو شعراً فطحثه دقيقا » وما أشه هذا من التغبير فإنة يجوز ۹۹ صوفاً فعمل منه أ كسية » أو تبراً فعمل منه حلا » أو حديداً فعمل منه سيوفاً » أو أعواداً فعمل منه آنية » أو اشترى منه غروساً على أن يقلعما فقلعما » فبذا كله علي ما ذكرناء » وكذلك في الزيادة على هذا المعنى مثل أن يشتري منه زيتاً فيس به دقيقاً فإنه بالخبار إن شاء أخذ مثل زيته ويكون البسيس للمشتري » وإن شاء أن يكون بينهما ويتفقا على ما أحبا فعلا › للأن مال كل واحد منهما قد استهلك في مال الآخرء وإِن اشترى مئه أرضاً شراءاً فاسداً فغرس فیا غروساً أو بتى فیا بنا › فقي الأثر : فإن البائع يأخذ أرضه و جميع ما من بناء أو غرووس ء ويعطي قيمة ذلك النقص مبنباً أو قيمة الغروس في حين ذلك » وإن أراد أن يعطي قيمة النقص غير مبني » وقيمة الغروس مقلوعة فلبعط له العناء أن يسمه مرابحة إن ل يحدث فيه حدثا ينقصه عن حالته التي كان علبما وال أعلم . قوله : إن شاء أخذ مثل زيته الخ . إا جعل للبائم الخيار هنا خلافه فيا تقدم » فمن اشتری زیت فخلطه الدقيق فظهر فيه عب فإنه يحب عليه أن يدفم للمشتري أرش العيب ولا خبار له لآن هتاك البيم صحبح › فإذا بطل حكم الرد دفع البائع أرش المبب بخلافه هنا » فإن الشيء باق على ملك صاحبه فبكون له الخبار » وال أعلم . قوله : في حين ذلك » أي حين كونها مغروسة وسين الرد . Dh -- مع القيمة وأما إن اشتری فلا فغرسها في أرضه أو نقضاً فبناهء في أرضه ثم خرج في بيعهما انفساخ » فإنه يرد على البائع قيمة الفسيل يوم اشتراها » أو قيمة النقص غير مبني وييسك ذلك هو لنفسه » فبذا دليل منېم أن بناء النقض وغرس الغروس استبلاك طا ء ولذلك أوجبوا فىبا القسمة أو هي تابعة للأرض لأن الأرض هي الأصل والفرع تابع للأصلء وعند بعضهم فيا يوجد في الأثر : إذا م يكن فساد في قلع الغروس في الأرض أخذ كل واحد منهما ماله » وأما إن كان الفساد في قلع الغروس والارض فلا ينزع كل واحد منهما ماله » ولكن يترادان القيمة فيا فوله : قيمة الفسيل » يعني ولا يضي بالثمن للا يبكون معتداً به » بل يأخذ من البائع الثمن ويدفم له القبمة . فوله : أخذ کل واحد منہا ماله > فيه أنه حىننذ يذهب عناء المشتري وتعبه في الفروس فلا شيء له مع أنه لىس بغاصب فالأولى ما قاله الصنف أولا › أو المراد أنه بقلم الفروس إذا أعطى للمشتري عناءه وال أعلمفلبحرر. فوله : ولكن بترادان القيمة الخ . قال شخنا : تخصصه التراد بجا إدا زادت القسمة يفہم انها إذا تساوت ثبت الخبار لصاحب الأرض > ويدل له ما سباتي حمث قال : فإذا كان الفساد فصاحب الأرض بالخيار إِذ ظاهره العموم » وقد استثنى هذه الضورة » يعني وهي ما إذا كانت قبمة الفروس أ كثر فقي ما عداها على الأصل › وهو شوت الغار لصاحب الأرض › حرره . أقول : ويدل له أبضاً قوله قىل: أو هي تايعة للأرض » لأن الأرض هي الأصل والفرع تابم للأصل . إ۳ س ينما ويأخذ صاحب الأقل منهما قيمة ماله ويمسك صاحب الا كثر اووس والأرض جيعاً » وإن كان الفساد في قلع الغروس فلا يدرك على صاحبما قلعا إلاإن أدركءويكون‌ صاحب الأرض بالخيار الوجه إن شاء أعطى قيمة الغروس ويمسكبا في أرضه » وإن شاء أخذ عوض أرضه أو قىمتها » وأما إن كان الفساد في الأرض دون الغووس في قلعہا ِن صاحب الأرض نع صاحب اووس من قلعبا ويختار ما بين قيمة أرضه أن بأخذها أو بعطي قيمة الغروس لصاحبها ويمسكما في أرضه › والبنيان مثل الغروس» فبذا القول يدل من قائله أن البناء والغروس لن بناء وغرسه دون صاحب الأرض » فإذا كان هذا هكذا فكل واحد منېما أذ ما له في الإنفساخ إذا لم يكن في ذلك فساد» فإذا كان الفساد فصاحب الأرض بالخيار كا ذكرنا في تحويل الشيء في نفسه › ويعضد ۱ قوله : عوض أرضه أو قيمتها » يعني مع ناء الفرس ء لأن صاحب الفسدل لس له إلا قسمتها يوم باعها وال أعل . قوله : دون صاحب الأرض » أي إذا كان الانفساخ في الأرض ء وأما إذا كان الانفساخ في الفروس والنقض فإنما لا لمن بنى أو غرس على هذا القول > واما على القول الأول فإن الممني. والفروس لصاحب الارض مطلة) لأن المناء والفرس استهلاك لذلك ك تقدم وال أعل . قوله : فصاحب الأرض بالخبار » يستثنى منه الصورة اتقدمة » وهي ما إِذ| كانت قيمة الفروس يعني او البناء اكثر من قيمة الأرض » فإن السار حملئذ س ۲٧۳ س 4d هذا القول فيا يوجبه النظر قوله ع : (من اغتصب أرضاً وغرس فإذا كان الغرووس في الغصب لن غرسه فأحرى أن يُكون كذلك في لصاحب الغروس عند صاحب هذا القول . فوله : فإدا كان الفرس في الغصب أن غرسه الخ . هذا القول مرجوح في اذهب كا يدل عليه كلامه في كتاب الزكاة قال : وكذلك أيضاً من اغتصب أرضا وحرثها ببذره » قال بعضهم :لصاحب‌الأرض ما أنيتت أرضه ء وعليه العشير. وفي البذر هل يعطبه للفاصب أو لا؟ خلاف بينهم > والدليل على أنه لا يمطي الفاصب شا قوله علبه السلام : ( لا عرف ولا عرف لظام )0 ¢ وقال يعض :على الفاصب العشر وله الزرع » وعليه نقصان الأرض ء والدليل على هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من اغتصب ارضا وزرع فيها زرعاً ثم استحقها رها أنه يأخذها والزرع وناه للفاصب »وعليه ما نقصت والأكثر من علمائنا على ما تقدم لأنه لاعرف ولاعرف لظالم وال أعلم انتبى . لکن لا يازم من كون الراجح من القصب أنه ليس له في الفرس والزرع مثلا شيء أن بكون كذلك في الانفساخ لأنه فرق بين المقامين لات المشتري ليس بفاصب» وإن كان شراؤه منفسخا » فماذ كره رجه الله من الاستدلال يقوي كون الفروس في الإنفساخ لصاحبها قول واحداً » وإن كان في القصب قولا مرجوحاً على أنه في الحديث ١ يذ كر إلا أنه له قلعا » وأما انه يتر کہا ويأخذ قیمتها كا في الانفساخ فلم يذ كر فيه . نعم ذ کر في الزرع في الحديث الذي روا في الزكاة (١) تقدم ذکره ۰ (۲) رواه ابو داود والدارقطني . — ۳۳ الإ نفساخ والله عل . وأما إن اشترى أرضاً شراءاً فاسداً فحرثېا ببذره أو زرع فيها جيع ما يزرع فإن صاحب الأرض يأخذ أرضه والزرع المشتري وعليه ما نقصت الأرض لربها » وإنما كان الزرع للمشتري في هذه المسألة لأن كل واحد منهما يصل إلى ما له من غير فساد والله عل . أنه له ويمطي نقصان الأرض » وذلك لأن الزرع ماله إلى القلع لكن الظاهر انه له ان يأخذ قىمة الفرس إن رضي صاحب الأرض حيث كان له قلعه على هذا القول وال أعلم . | قوله : والزرع للمشتري › وعلبه ما نقصت الأرض لريا » ينظر هل بعطي قيمة النتقص > ولو ل يعلما بالانفساخ الا بعد حصاد الزرع » وهو المناسب !ا هو اللذهب من انه يدرك العناء ويرد الغلة لن استتفاعهبالارض هو غلتيا قبدفم قبمة ذلك للبائم » أو لا يعطي قيمة النقص الا اذا عل بالانفساخ والزرع قائم › وأما بعد ذلك فلا » واليه ذهب مالك وهو من سياق كلامه » والظاهر الأول وال أعلم . VOIR ٢۳۰ س باب ق الاستحقاق وذلك إذا اشترى أحد شيئاً من رجل على أنه له فخرج ذلك الشيء غير ء بالبينة العادلة » فالحك فيه أن يأخذ صاحب الشيء شيئه ويرجع اللشتري على البائع الثمن ء وهذا إذا خرج من يد صاحبه بالتلف أو بالغصب أو بالسرقة » وعند بعض أنه يدرك عليه المشتري الثمن الذي فوله : اذا اشترى الخ . ومثل الشراء الحسة والصداق وغير ذلك كا هو معلوم وال أعلم . قوله : وهذا اذا خرج من يد صاحبه الخ . الظاهر أن المأخوذ به هو المصدر به في الصورتين » وأن الفرق بيني أن صاحب الشيء في الصورة الاولى ايس له دخل في ذلك بوجه من الوجوه في الثانية » فإنه هو الذي جمل ذلك في يد البائع » وان كان على وجه الامانة فكأنه هو الذي سلطه عليه فلا بأخذه من يد مشتربه حت يدفم له نه فإن قلت : هذا ظاهر في غير اللقطة ء وأما اللقطة فإنه ليس لصاحبها سب في دخوها في يد بائعها فنبفي ان تحعل بنزلة التلف فتكون من الصورة الاولى » قلت : لالم يتصرف فيا الا بوجه شرعي كانت أولى أن لا تۇخذ من بد مشتريا حت يدفع له ما اشتراها به بيخلاف التلف فإنه لا ل براع فيه شروط اللقطة كان بمنزلةالسارق أو الغاصب وال أعلم. قوله : أو بالسرقة » هذا ظاهر في المنتقلات مطلقاً » وفي الأصول إا كان › ‏م ۲ - الإيضاح‎ — ۳o اشترى به » ويرجم هو عل البائع با أعطى لامشتري ء وأما إنكان ذلك الثيء في يد بائعه بالوديعة أو بالعارية أو بالكراء أو باللقطة أو بجميع الأمانات فإنه لا يدرك ماله حت بعطي للمشتري ما اشتراه به » ويرجع هو على البائع مما أعطى » وعند يعض : أنه أذ ماله ولا شيء عليه ء ويرجع المشتري على البائع ما أعطاه له فيأخذه » وفي الأثر : وشم فيا أبضاً يعني العارية إذا باعها مستعيرها ثلائة أقوال » قال بعض : بأخذها غائ أو حاضراً ولم يعلم » أو حاضراً عالاً ولم تقض عليه مدة الحبازة » أو مضت مم الأحباء وإلا فلا قبام له في الح . قوله : أو بالعارية : فائدة : قال أو اسحاى رجه الله : والمارية عند غير مضمونة إلا فى ثلاث خصال : إحداها أن يستعير ما يكال أو يوزن أو يعد". الثانية: أن يتعدى فبها. الثالثة: أن بقول : عارية مردودة . والودبعة غير مضمونة إلا في خصلتين : إحداہما أن بستلف منہا شیا ثم برده فیا ما لايتمىز منہا فإنه بضمنها كلها إلا أن يكون شيثاً مما يتميز منها . الثانية : أن يتمدى فيها . فوله : حت يمطي للمشتري الخ . هذا ظاهر إذا كان المشتري غير عالم بأنه حرام » وأما إذا عل فإنه يأخذه صاحبه من غير شيء قولا واحداً کا يدل علمه کلامه فيا سباي . قوله : ولم أيضاً فيا الخ . لمل وجه تخصمص العارية بكونها فيا ثلائة أقوال : قوةتسلمط المعير للمستعير حبث جعله متصرفا من غير مقابل #لاف الأمانة واللكري فإنه في الأول لا تصرف له أصلا » وفي الثاني بقابل فضعف س ٦۳۰ _ من يد المشتري ويرجع المشستري علي البائع قياساً علي السرقة » وقال بعض : يأخذها من يده بالثمن » وقال بعض: ليس له أن يطالب المشتري للكن يطالب المستعير حت ينه من المشتري . والدليل علالقول الأول ما روي عن الني يياو أنه قال:(من سر ق منه شيء أو ضاع منه فوجده اللسلمط وال أعلم . فوله : قباساً على السرقة » لقائل أن يقول : هذا قياس مع وجود الفارق ¢ فالاو لى هو القول الثاني وال أعلم . فوله : حت يمكنه الخ . ل يذ كر رحه الل الح بمد ذلك عند مؤلاء » هل يأخذها بالشمن أو من غير شيء ؟ ولعله فيه الخلاف . فوله : والدليل على القول الأول الخ . قال شخنا : فإن قلت ليس في هذا الحديث دلالة على الغبب فكيف قرنه بالتلف والسرقة فيا تقدم ؟ قلت : هو من قباس التمشل أو العلة متحدة وهي خروج الشيء من يد صاحبه من‌غير اختبارە» تاملا . قوله: على القول الأول » أي في المسألة الأولى كا هو وربا يستدل به على القول الأول في السألة الثانية أيضاً من جهة أخریى وهي مايفہم من الک وجوع المشتري على البائع فيا ليس لصاحبه تسلبط البائع» أو م يراع فيه الوجه الشرعي مثل المسروق والضائع في غير اللقطة » يخلاف ما إِذا كان لصاحبه فبه كالوديعة »وما ذ كر معها أو روعي فبه الوجه الشرعي وهو اللقطة › فعلى هذا يكون الحديث دلىل على القول الأول في المسألتين » لكن على أحدهما اللنطوق وعلى الآخر بالفموم وال أعلم » . قوله : أو ضاع منه » قد يقال إنه شامل للشقطة » اللهم إلا أنيقال: اقترانه oy في يد رجل قد اشتراه » إن صاحبه أحق به ويرجع المشتري على البائع الثمن )' والله أعل . وأما غلة الثيء المستحق فبي لصاحبه فيا بينه وبين لله » وأما في الحک فیمسكېا الملمتري › وذلك لأن الشيء المستحق لم بالمسروق يدل على أن اراد به الضائع الذي ل تراع فيه الشروط المعتيرة شرعاء فبكون بنزلة المسروق بخلاف اللقطة والله أعلم . قول.: وأما في الحك الخ . أي لعموم قوله عليه السلام : (الخراج بالضمان)٠ ثم الظاهر أن المراد بالغلة التي يمسكما الغلة التي تحضر الصفقة »وأما التي حضرت فالظاهر أنه يردها فا قسط من‌الثمن» فلو أمسكما وأخذ الثمن كاملا كان قد أخذ أ كثر من حقه » وخصوصا إذا كانت تلك الغلة موحودة حين خرج الشيء من يد ماله » ويدل له قوله : لآن الشيء لا يخرج من يد المشتري إلا كا دخل » يعني فإن دخل بغلة فإن كانت موجودة رد ها مع الشيء وإن کانت قد استہلکت دفع قیمتہا » وإن دخل بغبر غلة وحدثت عنده كانت له لعموم الحديث وال أعلم . لكن قوله بعد : ويدل أن الاستحقاق بمنزلة الببع املستقبل » ظاهره يدل أن صاحب الشيء لا يدرك الغلة التي فاتت مطلقاً ولا اللة الموبرة » كان من استحق الشيء من يده بمنزلة البائ على ما في الأثر > اللهم إلا أن يقال ما في الأثر قول مرجوح » فإن ظاهره مشكل فإنه يقتفي أت المشتري حين استحقت منه الأرض يسك الفروس في الأرض ويستغلما من غير أن يمطي قيمة الأرض ولا مثلما » ولا يأخذ من صاحب الأرض قيمتما في حين أوقات الاستحقاق » وهذا غاية الضرر لصاحب الأرض › فإنه قد بطلت منفعة أرضه»فاقل المراتب أن يكون مخيراً بين أن يدفع قبمة الأرض أو مثلها أو يأخذ (١) متفق عليه . س ۳۸ س يستحقه صاحبه إلا في الوقت الذي استحقه فيه من يد المشتري ء لأنه لا يخرج من يد المشتري إلا كا دخل والله أعلم . وإن زاد فيه المشتري شيئ فهو له لأن المستحق لا يستحق إلا ماله » ومثل ذلك إن. اشترى أرضاً ففرس فيها غروساً ثم استحقها صاحببا فإنه مسك تلك الغروس الي غرس في تلك الأرض وبأخذ صاحب الأرض أرضه ء وكذلك إن اشترى فسيلاً فغرسها في أرضه فاستحقت تلك الغروس في أرضه فليمسكما الذي استحقما في تلك الأرض ويرجع هو على البائع بالثمن . فهذا ما وجد في الأثر ء ويدل أن الاستحقاق بمنزلة البيع المستقبل والله أعلم . وأما إن اشترى أرضاً فغرس فيا ثم خرجت تلك الأرض التي اشتر اها مشاعاً لقوم فإنه بأخذ أهل لمشاع أرضهم وما غرس فيا قبمة الفروس أو يكون فبها قول آخر فإنما ليست أعظم من غروس المشاع إِذا استحقت في أرض رجل فإنه سأتي أن منهم من يقول : يمطي القيمة لصاحبها لنفسه » اللهم إلا أن يقال هذا القول يشير به إلى قول ثان في المسألة من أولها إلى آخرها » أو يقال معنى قوله فإنه مسك تلك الفروس في تلك الأرض أنه لا يۇمر بقلعپا ا قب من الفساد » بل يأخذ قيمتها أو يدقع قيمة الأرض أو مثلها فسكون جاربا على القاعدة » وهذا هو الظاهر » فإن بيع الاستحقاق ليس أعظم من بيع المعبب والإنفساخ وال أعلم . قوله : بمنزلة البيم المستقبل » أي المستأنف » يعني وهو مشكل فن اليء اق على ملك صاحبه وال أعل . — ۳4۹ فسكون ذلك كله مشاعاً » ولا تشبه هذه المسألة مسألة الاستحقاق في غير المشاع لأن أرض المشاع لا حوز سعا علي کل حال بخلاف أرض المستحق وهي أشبه بسع الإنفساخ الذي لا يجوز أيضاً على كل حال › ولا يدرك قيمة غروسه على هل المشاع ‎ ›‏ لا يدرك على الفقراء من تصدق ماله عليهم على الخطاً شيئاً لأن أرض اللشاع للفقراء » وكذلك إن خرحت تلك الأرض للأجر أو للمسحد أو للمسا كين علهذا الحالء ومنېم من يول : بقلع الملشتري غروسه ويضمن ما نقصت الأرض لصاحبا » وكذلك أيضاً علي هذا المعنى إن اشترى غروساً فغرسها في قوله : ولا يدرك أيضاً غروسه » أي كا يدرك ذلك في الانفساخ » وفي الأرض التي ليست شاع » فيدل على التأويل المتقدم وال أعل . قوله : على الخطاً » من جملة ذلك أن يكون مدينا زكاته للفقراء ظاناً لو جوا عله < فاده ل بر جع عى الفةقراء 6 أو قد مہا قل الوفت فضاع الال . قوله : للفقراء » هذا أحد أقوال ثلاثة سسأتي في باب القسمة » ولعل هذا هو المعتمد » فلذلك جزم به وال أعلم . قوله : للأجر » الظاهر أن الفرق بىن الأجر والمساكين أن الأحر لا الفقراء وال أعلم . قوله : لصاحبها » المراد به أصحابا » لأن هذا مفرد مضاف قبعم لأت الإضافة تاتي لا تأتي له اللام . ۳۰س يسكونها في أرض المشتري على قول من قال:تكون الغروس لصاحبباء ومنهم من يفول : يعطي القيمة لصاحببا وبسكا لنفسه والله أعلم . وكذلك إن خرجت الغروس للأجر أو للمسا كين أو للمسجد على هذا الحال والله أعلم . وأما استحقاق البعض على وجهين : معلوم ومول ء فالعلوم إذا استحق من المقصود أو من الدمنة القسمية منبا فإنه ينعم بالباقي إن أراد ء ويدرك من الثمن الذي اشترى به ما ناب تلك القسمية ء وإن فوله : على قول من يقول تكون الفروس لصاحبما » تقدم تأويله بأن المراد وال أعل» أنه لا يؤمر بقلعها بل بعطي لصاحب الأرض قيمتها أو مثلها أو يبر بين ذلك وبين أخذ قسمة غروسه بخلافه على القول الثاني فإنه يأخذ قىمة غروسه فقط » ولولا هذا التأويل لكان الأخذ بظاهره في غاية الضرر على صاحب الأرض مع كونه معذوراً » والضرر لا يحل ولو قيل ف عروس المشاع أن من رہ بها يدفع لەقىمة أرضه أو مثلما إن أحب ذلك لكان وجما وال أعلم . فوله : من المقصود » أي المعين كفدان خاص يستحق منه النصف مثلا . فوله : أو من الدمنة » كجمبم مالك في البلد مثلاً استحق مشه فوله : فإنه ينعم بالباقي » أي سكە بحسابه من‌الئمن ولا برده لمائمه و كأنه إا سمى الإمساك إنماما » لأنه فيه معنى نعم أمسكت ذلك وال أعلم . قال في الصحاح : وأنمم له أي قال له نعم . ۳۱ س الشريك عندم عيب » وإن أراد المشتري أن ينعم بالبافي فإنه يقول : الفدان الذي لفلان ابن فلان في مكان بکذا و كذا بکاه وکل مافه من الئاس إلى الناس لي هو عنه بالشراء بكذا أو كذا دينار أو قد اس ستحق نصفه أو ثلثه لفلان ا ن فلان » وقد أنعمت بالباق بالتصف أو بالثلث أو ما أشبه ذلك من التسميات الي لفلان ابن فلان فه » ونا يجوز أن بنعم فيا. يجوز فيه بيع النسمة من الحبوان وغيرها » وأما قوله : يقول » أي للشهود وللحاك كا سيأتي . فوله : لى » خبر الفدان الذي . قوله : الذي لفلان » يعني وهو البائع وجمله له باعتار ما كان . قوله : وإنما يجوز أن ينعم الخ . قال شنا : هذا بظاهره يدل على أت الانمام يصح بنزلة بيع مستانف » وإلا لم يحتج إلى هذا إذا عرفت هذا ظمر لك أن الإنمام المذ كور يصح ولو على قول من بقول : العقدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز أن يصلح الجائز ويفسد غير الجائز » تأمل وجه التأمل البناء المذ كور لا يصح إذ الشرط لا بد منه » وإلا لم يصح إلىجائز وغير جائز وال أعل بالصواب » حرره . قلت : لكن الذي صححه المؤلف فيا سق أن بسع التسمية جائز فما تكن فبه القسمة » انتبى . لكن قوله يصح ولو على قول من يقول : العقدة إدا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز أن بصح الجائز ويفسد غير الجائز » صوابه ولو على دول من بقول : العقدة إذا اشتملت على ما یجوز وما لا یوز » کانت غير جائزة على قياس ما فهمه من أنه بیع مستاتف فلىتأمل كلامه فإنه في غابة الخفاء . - ۳۲ مأ يكال ويوزن فلا » وأما استحقاق النسمية من النسمية فقد ذكر في اثر فيا والله أعلم . وفي الاثر : ومن اشترى فداناً أو وهب له فخرج فيه شريك ولم يعرفه فأراد أن ينعم فإن ما يفعل إلى الشبود الذين حضروا البيع أو الحبة فينعم عندم فإن ما يقول: الفدان الذي لفلان ابن فلان فیا قول في مکان یسمی بکذا و کذا بکله وکل ما فيه من الناس إل الناس لي هو عندي بالشراء بكذا وكذا » وقد استوفام عني فخرج لي فيه شريك لم أعرف عنه وهو فلان ابن فلان وهذا عند الشہود ء فإذا فوله : من » أي سواء كانت من مخصوص أو من دمنة . فوله : فقد ذ كر في الأثر فيها وال أعل الخ . فبه إشارة إلى أنه يمكن أن بفهم من كلام الأثر حك استحقاق التسمية من التسمية » ولعله بالقياس على حكم استحقاق التسمية من الكامل وإلا فكلام الاثر إذا تأملته وجدته نصا في حكم استحقاق التسمية من الكامل ك) هو ظاهر › لكن لا فرق بين استحقاق‌التسسة من الكامل واستحقاقما من التسمة » ولذلك قال : ذكر فيها وال أعلم . فوله: ولم يعرفه هذا » الواو تسمى واو اللصوف . فوله : أن يأتي إلى الشمود الذين حضروا الخ . ظاهره أنه لا يصح الإنعام إلاعندم وفبه تأمل وال أعل . ولعل التخصيص بهم لأجل التبليغ عند الحا كم إذا م يعم بنفسه » أو لئلا يستمروا على الشهادة بالكامل وال أعلم » . قوله : بالثسراء » يعنى أو بالية » لكن لا يقال بكذا وكذا إن كانت لغير ثواب وال اعم . ۳م — أنعم عند الشهود الذين حضروا للعقدة الأولى فليأت إلى الحاكم فلينعم عنده كا أنعم عند الشهود الأولينء فاذا أرادوا أن يبلغوا له فإنما يقولون الفدان الذي لفلان ابن فلان فيا يقول في مکان یسمی و كذا بکله وكل ما فيه من الناس إلى الناس لقلان ابن فلان هو عنه بالشراء بكذا وكذا » وقد استوفام عنه فخرج له فيه شريك ل يعرفه فيم يقول : وهو فلان ابن فلان له فيه النصف ء وقد أنعم فلان ابن فلان بالتصف الذي فيه لفلان ابن فلان فيما يقول . وا جهول مثل: إن اشتری فد انين‌أو ثلاثة فاستحق واحد منهم فقد انقسخ البيع لأن قسط الفدان من الثمن يجهولء قوله : الذي فيه لفلان ابن فلان » يعني وهو البائم » ويۇخذ من هذا أن في الاستحقاق على من كان الشيء في يده دون البائم مثلا وال أعلم . قوله: فإذا أرادواء أي الشهود أن يبلغوا»أي نبابة عن المشتري إِذا ل يبلغ بنفسه أو انكر ذلك وال أعل . ويدل للتأويل الأول أنه في يعض النسخ: فإذا أراد أن يىلغوا الخ . قوله : له » أي للحاكم . وله : الدي لفلان بن فلان ء المراد به البائع بدليل قوله فما يقول » والمراد بفلان اين‌فلان الثاني هو المشتري يدلبل تعن لفلان . قوله : أنعم فلان » أي وهو المشتري . قوله : فيه لفلان » أي وهو البائ . قوله : فقد انفسخ البسع» مراده أنه انفسخ الآن حن ظهر الاستحقاق» ولا ٤۳ ولذلك انفسخ الببع والله أعلم . وإنا يجوز له أن ينعم في استحقاق النسمية فيما يوجبه النظر على قول من يقول : العقدة الواحدة إذا اجتمع فىها ما يحوز وما لا محوز أن يصح الجائز فيفسد غير الجائز » وهذا عند يككون في الشريك الذي م بعلم إن ل يلِم المشتري » وأما اريك المعلوم فالمبيع فاسد عند ء فالشريك المعلوم هومن لايمكن أن ييكون البائ إلا مته وم الآباء والأمهات » فإنه لا يعذر المستري في يجوز الإنمامم حينئذ لأنه لا يدري بما برجم عل البائم»وظاهره أنه لولا الاستحقاق لكان اليم صحبحا » وهذا إنما يتمشى على قول من يمحجيز جمم أشياء متعددة بشمن‌واحد ک| تقدم وعکن أنبكون فوله فقد انفسخ‌البيع يعنيمن أصله ناء على أنه لا يجوز جم أشاء بثمن واحد » وما برشد إلى ذلك التعليل والله أعلم قوله : وهذا عندهم إنما يكون في الشريك الذي ل يعلم » أي الإنعام » وهو الإمساك با بقي بعد الإستحقاق » وإنما يصح في الشريك الذي لبس من شأنهأن بعلم > وهو من ليس من الآباء والأممات إِذا كان غير معلوم » والحاصل ان الاتعام يطل في ان‌بكون الريك من‌الآباء والأممات لأنه من‌شأنه أن بكون معلوما › فإن لم يكن معلوما بالفعل نزل منزلة المعلوم لن البائع لا يوجد بدونه» والثانية: أن کور من غيرهم »ويكون معلوما لأنه دخل على أن البيع فاسد › ويصح في مسألة واحدة » وهي ما إدا كان الشريك من غير الآباء والأممات » وكان جهولا بناء على ان العقدة الواحدة إذا اشتملت من غير قصد على ما يجوز وما لا يجوز صح الجائز وبطل غبر الجائز » وإت فلنا انها مت كانت كذلك بطلت بطل الانمام من أصله كما يؤخذ من كلامه وال أعلم . ٥\۳ — جبله» وأما ما سوى هؤلاء من الشركاء فلا لأنه يكن أن‌يكون وکن أن لا يكونءفالقاعدة فيه أنه غير كائن حت يصح أنه كائن والله أعلم . فصل : ومن کان بيده مال حرام ولا يدري صاحبه فإنه يببعه في مکان لا يعرف فيه وينفق عنه » وإن باعه في موضع يعرف فيه على التوبة أيضا فببعه جائز» غير أن الأحسن أن يببعه في موضع لا يعرف فيه إلا من عرف ذلك الشيء أنه حرام لا يعامله فيه إلا إن عرف مته التوبة الصادقة والله أعل . ولا ينفق ذلك الشيء بعينه إلا إن كان دثانير أو دراهم ولكن يبيعه بالدنانير والدرام لأنهما أثمان الأشياء . ومنهم من يقول: فيالحبوب قوله : لا يمرف فبه» أي ذلك الشيء . قوله : وينفق تنه » أي في سبل الل » وهذا إِنما يتمشی على قول #روس رجه الله القائل بأنه لىس من شأن المساسن أن يوئيسوا أحداً من رحمة الله كما ذكروا ذلك فمن أخذ من‌مال ابن طولون كما ذ کره في سبر عمنا احمد الشماخي رجه الل . وظاهر كلام المصنف ان هذا امر متفق عليه » ولمله كذلك » وإنما الخلاف هل يمحزبه ذلك أو لا؟ وال أعل . قوله : إلا إن عرف منه التوبة »يعني وأما من‌لا يعرف بذلك فإنه لا يشترط له الإطلاع على التوبة بل يحمل على الاصل » وهو ان من كان الشيء في يده فېو القاعد فيه حت يتن خلافه . ۳ وما أشبه ذلك ما يكال أو يوزن أن ينفقه ولا يحتا إلى ببعه وجائز لن يعامل مشتريه فيه » ولو كان يعلم ذلك الشيء أنه حرام قبل ذلك إذا باعه التوبة والاتتصال ولا يكون ذلك عيبا » وأا إن باع ذلك بغير توبة ثم غرم لصاحبه قيمته فإن المشتري لا يخلو أن يكون عاناً أنه حرام في وقت البيع أو غير عام بأنه حرام » فإن كان عااً بأنه حرام فلا يجوز ببعه ولا يجوز للمشتري أن يمسكه لأنه أخذه من غير مالكه فهو بمنزلة الغاصب ء ولكن يرده علي صاحبه الأول ويرد صاحب الال ما أخذه على الغاصب ء ويدرك المشتري علي البائع الثمن الذي أعطاه ء وأما إن كان قوله : ن بعامل » لمله ان يمامل » أو في الكلام محذوف كما هو ظاهر لصح الكلام من جهة الصناعة » فلبراجع . قوله : فلا يجوز يبعه » أي فبيعه باطل » فلا يجوز وإن غرم الفاصب قىمته . قوله : من غير مالکه » أي على غير وجه شرعي » فلا برد ما اذا باعه على النوبة . فوله : فهو » أي المشتري . قوله : صاحب الال » المراد به صاحبه الأول » وهو المفصوب مله . فوله : ما أخذه » أي وهو القيمة . قوله : ويدرك المشتري على البائم الثمن الخ . يؤخذ منه أن من اشترى - ۳۱۷ اللشتري غير عال بأنه حرام في وقت البيع ثم علم بأنه حرام بعد ما أعطى البائم قيمته لصاحبه ففيه اختلاف ء قال بعض : البيع جائز › مالا یمحوز له شراؤه برجم ف ولا بعد وإن کان عاضا شرائه لذلك . قوله : ثم عل بأنه حرام يعد ما أعطى البائع » ل يسين رحمه الل إذا عل انه حرام بعد السسع 6 الغرم لصاحه والاطلاع عليه والظاهر انه إن ع بأمين عليه » ولكن‌الظاهر انه إن برجى‌صاحيه بيع بالدنانير ما على الفقراء وااساكين » وما بشمله قوله فما تقدم : ومن كان بيده مال حرام الخ » وان فرضه في الغاصب ومثله إذا تاب › وأما إن بعل البائع > أو عامه ولم بقدر عله » اهر ان دلگ فد نزلت ر4 وضاع علمه مُنه ولا ما بتىقن انه حرام ويفعل فىه ما تقدم ( وربما دشمله أرضا قو له : ومن کان بده مال حرام الخ ۰ وأمامن استری شا فاستراره رود ما اشتراء ققد ذ كر في كتاب الصدل : فيه ثلاثة أقوال قال بعد كلام في أحكام الاموال : وللمشايخ رضي الل عنمم ثلائة أجوبة في الربيات إذا ل يدخل علبها صاحبما أن عسك ولا يالى » والثاني أن سك مقدار الثمن وينفق والثالث ان يستنفع بالثمن كله » وذكر الشارح رحمه الل أر هذا القول المعتمد عند مشاتخنا » وان القول الثاني هو الاقيس وأقوى في باب النظر فلمراجع. وله : بعدما اعطی البائع قىمته › ينظر هل بعطی له قىمته بوم الفصب أو بوم الدفم» أو يعطى أعلى القيمتين » وهو الظاهر لأنه جائز »والجائز يعطى أعلى لأنه ليس لعرقهحت أن زاد وإن نقص فهو عله وال أعلم. — ۳۱۸ وذلك فيما يوجبه النظر أن المشتري اشتراء علي جهة الحلال ولم بعلم حت أذ صاحبه قيمة شيئه وصار حکمه في يد بائعه لهء ومنهم من يفول : لا يجوز بيعه ويدرك عل البائ الثمن الذي أعطاه » ويرد ذلك الشيء للبائع ويسكه حين غرم لصاحبه قيمته » فعلى هذا القول حين وقع البيع غير صحبح فلا يصح إلا بعقدة ثانية من مالکه » ومنهم من يقول: کون صاحبه بالخيار إن شاء أن يأخذ ما له ويرد على الذي أخذ مته تلك القيمة قوله : على جهة الحلال » أي ظاهراً فلا ينافيه قوله بعد في علة القول الثاني حيث وقع المع غبر صحيح فان المر اد في نفس الأمر فظهر أن ال#لاف بين القولين هل المعتبر العم أو ما في نفس الأمر وال أعلم . قوله : ويمسكه » أي البائع . فوله: إلا بعقدة ثانىة من مالكەء فيبعض النسخ ثابنة إلباء يدل وهو الظاهر لأنه في هذه الصورة لا يأتي من مالكه قبل ذلك البيع مته الآ حين اخذ قيمته بل المراد على هذا القول أن الببع إِذا لم يكن بعقدة ثابتة من مالكه ابتداء كات فاسداً على كل حال وال أعلم . ومحتمل بان براد مالکه مالكه الآن وهو القاصب بعد الغرم فسحددان الببع وال أعلم . قوله : ان شاء ان يأخذ ماله الخ . أي وإن شاء رضي بالقيمة » ولا لم يتعرض له للعلم به لكن بقي الكلام في الشيء حينئذ هل يكون بيد امشقري بذلك البيع » وهو امتبادر لأنه حين رضي بالقيمة ابقى كل شيء على حاله أو برده للغاصب » ويأخذ منه وال أعلم . قوله : وبرد على الذي أخذ منه تلك القيمة » يمني ويرجع المشتري على البائع بالثمن . - ۳۱۹ قله ذلك » جعلوا لصاحبه الخبار لعلة إنما أخذ قيمته حبث ل يحد شيئه بعينه والله أعلر . وأما إن م بعل المشتري بأنه حرام إلا بعد ما تاب الخاصب » ول يعلم صاحبه وأنفق قيمته فإن بيعه لايجوز » لأنه إنما اشتراء علي غير رضا صاحبه والله أعلم . وفي الأثر : وسئل عن رجل سرق مته جمل فأدرك السارق » وقد خرح الل من يده فغرمه بعض نه ئم وجد جمله بعد ذلك » قال فيه قولان : منهم من يقول بأخذه ویرد على السارق ما أخذ منه مالم يستوف ثنه كله » ومنېم من يقول : إذا أخذ قوله : تلك القمة » تنازعه قوله برد » وقوله أخذ فأعمل الثاني واحذف الضمر من الأول لأنه لا يضمر قبل الذ كر الا العمدة فهو على حد قواه تعالى : آتوني أفرغ عليه قطراً ې ٠ . قوله : على غير رضاء يعني ولم يبح لهالشرع ذلك البسم فلا برد بيع القاصب بعد التوبة وبع اللقطة وال أعل . فوله: وسل عن رجل قال شخنا : لو قال فا سی بعد ما أعطى البائع قمته أو ثنه لصاحبه لاستفنى عن هذه الزيادة > قلت : لو قال ذلك لأوهم جريان الأقوال الثلاثة مع ان القول بالخيار ل هنا » ولمله لا يجري ها هنا لآنه حين أخذ الثمن كأنه أتم المبع وال أعلم بالصواب . وأقول فيه تأمل فإن الظاهر أنه ساقه مقاب ا حكاه أولا من حريان الأقوال الثلاثة » وأنه أراد الثمن ما يشمل القبمة » وإلا للزم أن يكون كلام الأثر خالباً عن يبان كم ما إذا غرمه القبمة وال أعلم . (١) سورة الكيف : ۴۲۰ بعض الثمن فليس له إلى الل سبيل ؛ وسئل عن رجل اشتری من السارق جملا ولم يعلم أن ذلك اخل سرقه ثم بعد ذلك علم أنه سرقه وقد غرم السارق نه لصاحبه » هل يحل له أن كە ؟ قال : فيه قولان ء منهم من يقول : حين غرم السارق حل له مسا که » ومنېم من يقول : برده عل السارق وبأخذ منه ما أعطاه من الثمن ء وهذا بيع فاسد ء ون باعه الغاصب بالتوبة حيث ل يعلم صاحبه ثم جاء صاحبه بعد ذلك ء فإنه لا يدرك ذلك الشيء عند المشتري حبث جوز له الشرع ذلك » ولكنه قوله : حمث لم يعلم صاحبه »هذه الحمشة التملبل أي لأنه لا يعلم صاحبه . قوله : فإنه لا يدرك ذلك الشيء عند الشتري الخ . هذا بحسب الظاهر مناف_ للحديث المتقدم وهو قوله عل : ( من سرق منه شيء أو ضاع فوجده في يد رجل اشتراء إن صاحبه أحق به )٠٠ . اللمم إلا أن يقال: هذا خصص لعموم الحديث ثم الظاهر أنه حبث جوز له الشرع يبعه يكون بنزلة اللقطةء وعلى هذا فمعنى قوله رحمه الل : فإنه لا يدرك ذلك الشيء عند امشقري انه لا يدر كه حتى يدفع مشه ويرجع على البائع بعد ذلك إن وجده » ولا يدر که ابتداء من غير شيء » وهذا وإن كان بحسب الظاهر يميد من ظاهر العبارة › فالجل عليه أولى وإلا لزم ان يكيون حال القصب أسمل من حال اللقطة » فإنه فيها الا ان صاحبيا على القول المصدر به لا يدر كا حتى بدفع له عنما » بعنلأنه م بشترها الا بوجه شرعي المقصود بعد التوبة كاللقطة» أو يحمل (١) تقدم ذکره . مس دم ٠ الإيضاح 2 يدرك على البائع لثمن الذي باعه به إن م ينفقه» و إن تصداق به خبره بين الأجر وذلك الثمن والله أعلم . وإن باعه الغاصب على الحرام ثم إنه تاب واشتراه من المشتري بدون ما باعه به أولاً أو وهبه له فإنه يرد تلك اله للمشتري لأنه ماله ء وكذلك الثمن إن وهبه له والله أعلم . وان كلامه على ظاهره من أن صاحب الشيء لا يأخذه من المشتري مطلقاً » فيجعل كم اللقطة كذلك بين الثمن والاحر » وإن كان الفا لظاهر كلامه السابق فما بل اللقطة أولى بهذا الحمكم دخلت يده بوجه شرعي بخلاف القصب وال اعلم فلبحرر . فوله : ثم إنه تاب واشتراه الخ . الظاهر ان الحكم كذلك وإن ل يتب « عليه الرد مطلقا لأن الببع الواقع على المفصوب والطية الواقعة قبه لأعبرة فسا » والظاهر أنه نما خصه بالتائب لأنه هو الذي بظمر فيه الرد والامتثال والل أعلم . قوله : بدون ما باعه به اول الخ . فلو اشتراه پأزید فإنه بنظر هل برد له البائ وهو المشتري الأول تلك الزيادة كا يدرك عليه البقية فبا إِذا وقع الشمراء بأنقص فلا يأخذ منه أنقص من تنه ء ولا أزيد منه » وهو الظاهر ى وإن لم بتعرض له لأنه لا عبرة بالبيع الأول ولا بالبيع الثاني أولا بردها له؟ بل تصير بنزلة القلة > فبستحقها في ظاهر الحمكم حيث كان ضامنا له » والظاهر أن الأول متمين إذا عل بالقصب » وهذا كله إذا باعه لقاصبه > وأما لو باعه للغير فإنه لا فرق بين أن يببعه بأقل أوأيأ كثر ُو مساو لن كل مشتر برجع على بائعه بالشُمن الذي قبضه مته إلا أن يصل إلى الأول وال أعل . قوله : لأنه » أي ما ذكر من البقية » وذكره مراعاة للخبر والاولى لأنها . قوله : و كذلك الثمن الخ . اي و كذلك الثمن برده لصاحبه إرن وهب له — باعه أيضاً فأفداء صاحبه » فإنه يدرك عل الغاصب ما أفداه به ء لأنه هو الذي استبلكه إلا إن أفداه با كثر من قيمته فانه لا يدرك عليه إلاما يقابل قيمته والله أعلم . ومن اشترى من رجل شيثاءفقال له البائع: هذا الذي بعته لك هو حرام» أو باع له زيتاً فقال له: هو منجوس » فإنه لا يشتغل به بعد البيع » وإن عل البائع أنه ا قال ء فليرد عليه الثمن الذي أخذه مته » وإن أبى أن بأخذه فلبضعه قد امه من حيث يراه ء ومنبم من يقول : إن ل يأخذ البائع الثمن من المشتري فإنه يشتغل به ء صاحبه ذلك الشيء فإن هذا المع وهذه الحبة لا عبرة با والله أعلم . قوله : فأفداه › لعله ففداه ۰ قوله : إلا ما يقابل قىمته » الظاهر أن للراد قيمته يوم فدائه إن م تنقص قسمنه بوم غصبه فإنه يضمن أعلى القيمتين لأنه جان وال أعلم . فوله : لا يشتفل به بعد الببع » أي سواء قيض منه الثمن أو لا » وسواء کان مىن أو لا . قوله : وإن علم البائع أنه کا قال » أي علم أن الشيء في نفس الآمر كيا أخبر وأنه إا باع حراما فإنه برد الثمن للمشتري » وإن ل يصدقه لاته لا يحلله إمساكه ورد جميع الثمن في الحرام ظاهر » وأما في الزيت المنجوس ء فالظاهر أنه بسك من‌منه قىمته متحوسا > كا بۇ خذ من كلامه بعد حمث جعل له قيمته › وال أعلم فلبحرر . قوله : إن ل يأخذ البائع الثمن الخ . أي أميتا كان أو غير أمين لعدم تام — pre — ومنهم من يقول : يشتغل به إذا كان أميناً أو صداقه على قول بعضهم والله أعل . وإن تلف ذلك الزيت المتجوس فإنه يدرك عليه البائع قيمته منجوساً » وإن خلطه المشتري بزيته فلا يضمن له البائم شيثاً من ذلك إلا إن قال له أولا : بع لي زيتاً طاهراً أملاً به خابية زیت » فباعه له عل ذلك ولم بعل » ثم خلطه بزيته » فالبائع ضامن لزيت المشتري حين غره » ومنم من يقول : لا ضمان عليه » وذلك فيا يوجبه النظر » لأن البائع ل يباشر الفعل بيده والله أعلم . ومن اشتری بدنانیر حرام يدا بيد فالبیع الفمل بينيا لضعف التهمة في إرادة الفسخ مثلا يخلاف ما إذا قيض الثْمن فإنه لا يشتفل به على هذا ال حال » ولو كان أمينا لقام الفمل بيني فتقوى التهمة في إرادة الفسخ وال أعلم . فوله : يشتغل به إذا كان أميناً » يعني مطلقاً . قوله : على قول يعضهم أي وهم القائلون بأن الآمين أو التصديق ححة والله أعلم . قوله : قيمته منجوساً » هذا يقتضي أن الأدهان المنحوسة لما » وهو كذلك على ما اختاره رجه الله في صدر الكتاب وال أعلم . قوله : وإن خلطه المشتري الخ . يؤخذ مته أيضاً حكم مسألة البذر » إِذا زرع وم ينبت » وأنه يفرق بين المدلس وغيره كا تقدم الكلام عليه با مامش في الزيادة التي عنم رد الشيء بالعىب . وله : ومن اشترى بدتانير حرام الخ .قال في السؤالات : والرجل المعروف ٤۳۲ - فاسد › وكذلك إن اشتری إلى دتانیر حرام » لأن ما جر إلى ا حرام حرام » ومنهم من يقول : البيع جائز ولو اشتری بدتانير حرام بدا بيد ويضمن لصاحب الدتانين دنانيره » ومنهم من يقول : صاحب الدتانير بالخيار » إن شاء أخذ ذلك وإن شاء أخذ دثانيره » وذلك لأن ذلك الشيء عوض لدراهمه والله أعلم . بأكل الحرام إذا اشتری شئ حلالا لوجپه » وم يکن عنده الدتاتير أنه يعامل في تلك السلعة بكسر السين » إلى أن قال:وإن كانت الدنانىر في يدقع في حبنه ذلك ففبه قولان » وإن كان دفع لاتير هذا پذا قلا تجوز معام ‘ فبا روى أبو عمر . وعن الشخ محمد بن الشبخ يعقوب البراسني وحدثني پوب رمف رو عد موان ر رحا د ربا ل من مزاتة » سأل الشموخ عن ثلاث مسائل نزلت عليه فرخصوا له فبهن وذلك أنه اشترى بستانا يدنانير حرام » فأجابوا : له أن يتصدق بتلك الدنانير إن م يمرف صاحبها > فإن عله فلىدفمما له أي يدفم له قدرها » وأما هي فقد استہلکت کا هو معلوم » ثم قال : وانه اشتری امرأة على انها خادم فتسراها ثم تبين له أنها حر » فأجابوا : له أن يجدد لما اللكاح» وأنه حلف في مصحف وهو كاذب » فأ حابوا : له ان بکفر کفارة مین انتہی . وله : ومنهم من يقول البيع جائز الخ . وعلى هذا يتمشى على قول من قال الدنائير والدراهم لا ريبة فبها » ولو كانت من الجائزین کا ذ کره ي السر عن بعض المشايخ » وهو أبو نوح عن الشبخ أبيالعباس بن أيييعقوب يوسف بن‌يمقوب ابن تمال ذكر ذلك في التعريف بأبي المباس » وذ کر له مسائل رخص فیہا رمه ال فلبراجع . ٢۳۲ — فصل : اختلف العلماء بم برجع الستري على البائ إن اشترى منه شيت فاستحق من يده » قال بعض : يرجع عليه بالثمن الذي أعطاه إناه» وقال بعض : يرجع بالعوض » وقال بعض : يرجع عليه بالقيمة » والذي عليه مذهب من قال يرجع عليه بالثمن أن البيع بعد الاستحقاق منفسخ ء إذا انفسخ الببع رجع عليه ما أعطاء له » ومذهب الآخرين لأن اتفاقهم إا هو على أن يييم له ماهو له وعليه وقع الببع ء فإذا غره بما ليس له فعليه مثله أو قيمته على قول الآخرين » لأن المثل في ذلك من كل الوجوه قوله : بم برجع المشتري الخ . يمني إن ل يشترط العوض على الراجح في الأرض وفي جميع الأصول . قوله : قال بعض برجع عليه بالثمن › الظاهر أن هذا هو المعتمد > و صدر به ول حك غبره فما تقدم والله أعلم . فوله : رجع عليه با أعطى > يعني وأما إن زاد فيه شا فقد تقدم الكلام عله > و كذلك النقص . قوله : لأن اتفاقمم» علة لحذوف» تقديره مث إا بوجع بالموض أو بالقىمة. قوله : فعليه مثله أو قسمته » يعني بوم استحق فان زاد عنه دخل في الثل أو القبمة » ويبقى الكلام فبه بين البائع والمستحق » ويحتمل أن اراد مثله أو قيمته من غير ما زاد فيه المشتري فيبقى الكلام فيه بينه وبين المستحق على ما تقدم » ثم الظاهر على هذا الاحتال أن على القول أنه ينظر إلى أعلى ٦۳۲س يتعذر » ولنلك ذهب بع ض إلى أنه لا يدرك العوض » إلا إن اشترطهء فن م يشترطه عند البيع ل يدر که لان من قال يد رکه وإن م بشترطه إفا يصح ذلك عنده إذا استحقت من يده أرض في أرض مثلما في لجودةوالقرب والأمان والله أعلم.ويدخل هذه المسألة أيضاً الاختلاف. وإن اشترط العوض من قبل البيع والشرط ء فن جو ز البيع والشرط جاز عنده اشتراط العوض » ومن أجاز البيع وأبطل الشرط ء أبطل القبمتين : بين بوم البيع ويرم الاستحقاق » لأن البائم ظالم > والظالم احتى أن يحمل عليه والله أعلم . فوله : إلا إن اشترطه » أي معىنا . قوله : في أرض مثلما » متعلق بقوله يصح لا بقوله استحقت ء ولا هو صفة للأرض » والمعنى إِنما يصح ذلك وهو العوض إِذا لم يشترطه في أرض مماثة للأرض المستحقة» وإنما أخّر قوله في أرض مثلهاعلى قوله في يده أرض للا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في غير الأبواب السبعة . قوله : وإن اشترط » إن وصليةء والواو للحال . قوله : ومن أجاز البيم وأبطل الشرط الخ . بقي عليه قول ثالث وهو إبطالما مما » وانظر ما الحكة في عدم حكايته » ولعله لكون بطلانم) معا على الإطلاق لا مع ول عله عنده لقوله عليه السلام : ( المؤمنون على شروطمم ) ?0 الجديث . (١) رواء الجسة . — ۳۲۷ العوض إن اشترطه المشتري والله أعلم . والذي يجوز فيه العوض الأرض وجيع الأصول » ولا يجوز في غير ذلك من جيع مايباع وبشترى لتعذر المثل في ذلك » ولا يجوز أيضاً في الأصول إلافي الوفاق من جنس واحد كله » ومنهم من يقول : نما جوز فا بين الاشجار كلا لأا كلها جنس » وفيا بين الأرض والحيطان » وفيا بين العيون والأبارء لأنما جنس » وفيما بين المطامير والغيران لأنها جنس » ومنېم من يقول : يجوز العوض في هذا كله بعضه ببعض » اختلف أو اتفق ء لأنها كلما جنس واحد » واسم الأرض بمعبا كلما ء وأما الحبوان والثياب والانية وجميع العروض › فلا يجوز فيهم العوض لتعذار المثل فيها ء قوله : والذي يجوز فيه العوض الخ . يحتمل أن يكون تقسداً لقوله أولا وقال بعض : برجع عليه بالعوض وهو الظاهر » ويحتمل أن يكون قولاً رابعاً في المسألة » وعلى كل تقدير بقي الكلام عند هؤلاء فيا يجوز فبه العوض : هل برجم فيه بالثمن أو بالقيمة ؟ فكان على المصنف رجه الل يانه وال أعل . قوله : ولا يجوز في غير ذلك الخ . لعل اراد به مالم يكن من الحبوب والأدهان » وبرشد إلى ذلك قوله : لتعذر المثل في ذلك » فإن المثل فبه أولى من الل في الأرض وما اتصل با وال أعل . ويشهد له أيضاً قوله بعد : وأما الحبوان الخ . لآن المكيل والموزون ليسا من المروض على ما تقسدم عن أبي زيد ‏ وإن كان قوله بعد : ومنهم من يقول يجوز العوض الخ لا يساعد على هذا لظمور علتة وال أعلم . - ۳۲۸ س ومنېم من يجوز الشروى في الحيوان والمثل في الحبوبءودليل هذا القول فيما يوجبه النظر حديث أبي رافع الذي جوز العوض في الحيوان ء والذي يوجبه النظر عندي : أنه لا يجوز اشتراط العوض فىما الأصول » لأن الحيوان وإن تشابت في الصفة فإنها قليلة الشبه في‌الأفعال وال أعلم . ولا يعوضه أيضاً المشترك في غير المشترك ء ولاغير الممترك في المشترك » لأن ذلك ليس ممائل , أما المسترك في المشسترك قوله : الشروى » في الصحاح : وشروى الشيء مثله » فعلى هذا قوله بعده له : ودليل هذا القول الخ . فإن قلت حديث أبي رافع يثبت الموض في الحبوان » فالمثل في الحبوب من باب أولى فمو من فحوى الخطاب وال اعلم . قوله : لأن الحبوان الخ . فيه تأمل لأن الدليل فيه أخص من المدعى » لأن الاعى أنه لا يجوز اشتراط العوض فما سوى الاصول ولا شك أنه شامل بجيع التنقل حبوانا كان أو غيره » فلا يلزم من امتناع العوض في الحبوان امتناعه في الهم إلا ان يقال أراد بما فسكون قول #الثا في‌المسالة و الله اعلم . ويمحتمل ان بون قوله : والذي يوجبه النظر عندي اختياراً مله للقول الأول » وأن معنى قوله فما تقدم والدي يجوز قيه الموض الخ أي اشتراطه » ورا بؤخذ منه إلى انه لا يجوز العوض منه بالشرط في شيء خاص لكن في قصور أيضا وال اعلم فلحرر . ۳۲۹ فجائز . والعقود التي يجوز فيبها اشتراط العوض هي العقود التي يرجع من استحق منه ذلك الشيء على صاحبه الأول مثل الببع والاقالة والتولية والمبادلة والحبة للثواب ء وما أخذ في الديوان والاجارة والصداق وما أشبه ذلك والله أعلم . ويجوز العوض من غير أن يكون مقصوداً إلىه هكذا » ويجوز أن تشترطه في أصله هكذا أوفي جنان معروف من أصله » أو يقصد إلى شيء واحد فبجعله عوضاً له » ويجوز أن يشترطه فيا لنفسه » أو بجيع من ولي أمره من الستامی وانجانين والغياب إذا اشترى لم » وأما إن باع مال هؤلاء » فلا يجوز أن يشترط العوض في أموالحم » لأن ذلك ليس بصلاح حم » وإن جعل ذلك قوله : التي برجع فما من استحتى منه الخ . حاصله أن المراد بها العقود التي قصد فبا الموضية فتخرج الحية لغبر ثواب» والوقف ونحو ذلك والوصةويدخل الصداق لأنه قصد فبه العوض؛وإن قصد معه مكارم الاخلاق» ويستثنى منذلك السلم كما سيأتي لخروجه عن الأصول قصار باب ضىقا . قوله . وما أشه ذلك » أنظر ما حكم الوصية إن استحت الموصى به › والظاهر انه لا يلزم الورثة عوض ذلك او مثله او وهو كذلك . قوله : من البتامى الخ . ظاهر هذا التقبيد يخرج الوكيل عن شيء خاص > وهو ظاهرلأن الو كيل لا يتمدى ما وكل علمه وال اعلم . قوله : أن يشترط علبهم» يجوز ان يقرا بالمناء للمفعول وهو الظاهر » ويجوز أن يقرا بالبناء للفاعل وهو المتبادر » ووجهه أنه لا كان ذلك متوقفا على|حازته pe الثيء للمشتري من ماله فجائز له » ولا يرجع عليهم بالثيء ء لأن ذلك نوع منه» ويجوز البائع أن يجعل العوض المشتري من ماله أو من مال غیره بإذن صاحبه » ون جعله فیما علقه من ماله إلى غیره مثل بیع ا خبار أو العطية للغياب أو ما كان موقوفاً إلى غيره ء فذلك العوض أيضاً موقوف » فإن صار إلبه ذلك الثيء صح العوض ء فإن صار لمن علق إليه بطل العوض ء ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن استحق منه نسب إلبه وال أعل . قوله : أو من مال غيبره بِإذن صاحبه » ينظر هل إذا استحق الشيء من يد مشتريه وأخذ العوض الذي جعل له من مال الغير بإذنه يدفع البائع قيمة ذلك الموض لصاحبه أو لا يدفع له شيئ ويجعل متبرعاً إلا أن يشترط ذلك وهو الظاهر ؟ وال أعل . قوله : أو من كان موقوفا الى غبره > كالعيد والطفل فإن لما متوقفة على إجازة السيد والبلوغ » فإن بلغ الطفل ول يجز بطلت » وفي بعض النسخ أو ما کان . فوله : وبرجم المشتري على البائع بالثمن الخ . ينظر هل جزمه هنا بر جوع الشتري على البائع بالثمن من خصوصيات العوض إذا بطل فلا برجع عليه حبذ بالقيمة ولا بعوض آخر » بل برجم بالثمن قولا واحداً ؟ أو هو ميني على الحتار من أنه لا يدرك العوض إلا إذا اشترطه»فإذا بطل فليس له إلا الثمن إلا إذا غر" والظاهر الثاني لأنه لا مانع من رجوعه عليه بالقيمة أو بعوض آخر عند من يجيزه وإن لم بشترطه وال أعل فلبحرر . ۳۳۱س الذي اشتراء إلا إن غره ول يعلم ذلك فإنه يدرك علمه عوطاً مثله والله أعلم . ولا يجوز عوض في عوض» كا لا يجوز رهن في رهنء ولا يجوز أيضاً عوض في رهن ولا رهن في عوض , لأن الرهن ثْقة بالمال والله . وفي الأثر:وإن اشترط الشتري على البائع عوضاً معلوماً ثم اشترط عليه في ذلك العوض عوضاً آخر عوطه لذلك العوض عوضاً آخر إلى ثلاثة أو أكثر ء فذلك جائز واه أعلم . وإنما يجوز العوض في قوله : ول يعم بذلك الخ . المتبادر أنه مبني للفاعل» وأن‌فاعله »وأ اللعنى أنه م يحصل له العل » فعلى هذا إذا غرّه ولكنه عل بذلك من خارج بطل الموض أيضا » ويحتمل أت يكوت للمفعول وأن المعنى ل يعلمه الماع ويمكن ان يتمشى على الخلاف في السب إذا كان في الشيء املسم هل الملم بذلك كاف أو لا يد من الإخبار ؟ والل اعل . قوله :لأن الرهن ثقة بالمال» يعني»فما له الرجوع إلى صاحبه أو البيع» خلاف الموض فإنه عليتقدير الاستحقاق للمشتري فافترقا » وبين أيضاً فرق منجهة أخرى وهو ان التصرف في الرهن للمرتهن » وفي العوض للمعوض فلا يجوز أذ أحدهما في الآخر » وأما امتناع الرهن في الرهن فإن الرهن كا قال الصنف رجه الل ثقة بالمال » وليس بلك للمرتهن حتى يأخذ فيه الرهن ء وإن كان علمه التسلبط في الجلة» ولمذه العلة أيضاً ل يجز عوض في عوض» وهو أن المشتري غير مالك للعوضحق يعوض فيه وليس له قبل الاستحقاق تسلبط عليه أصلا» وأما من أجازه فكأنه جعل املك المرتقب بنزلة املك الحاصل بالفعل وال اعلم. — r الاستحقاق والدعوة دون غيرهما من التالف ء مثل إن اشترط عليه العوض إن ذهب به السل أو أصابته صاعقة من السماء أو ما أشبه ذلك من المتالف › فبذا كله لا يجوز فيه العوض لأنه من ضعان المشتري والله أعلم . وإن استخص المشتري في الاستحقاق والدعوة فبذا جائز لأنه ليس بواجب في الأصل بل هو حقه » ولو شاء لتركه كله » وكذلك بعضه مثل إن قال: ِن استحقه علي فلان » فېذا عوض لي » وما غیره من الناس فلا » أو قال إن استحقه ع أحد من قبلة كذا وكذا أو استحق علي في وقت كذا وكذاء أوفي مكان كذا وكذا ء أو بشہادة قوله :والدعوة» أي كأن بقول له:متى ادعي علي في‌هذا الشيء كنت مستحقاً للعموض » يمني ولا أخاصم . قوله : وان استخص المشتري » أي طلب الخصوص في المستحق أو المدعى أو الزمان او المكان او الشاهد او الحاكم إلى غير ذلك . فوله : والدعوة » المناسب والدعوى بفتح العين والقصر . قوله : لأنه » أي العوض . قوله : وكذلك بعضه » بعنی يجوز أن بتر که بان يطالب به ئي شيء دون شىء او يبرئة فى بعض العوض او نحو ذلك قباس على حواز ترك الكل» ولذلك جاز له التخصيص مثل إن قال الخ ويمحتمل ان يكون المعنى : و كذلك يعض البيع يجوز ان يشترط له العوض دون يعض فإنه من التخصيص ايضاً لكن‌هذا سبأتي التصريح به في كلامه قريباً وال أعلم . فان وفلان » أو ما حکه فلان دون غیره من الحکام » فېذا کله جائز على هذا الشرط › ولا يجوز العوض على شريك معروف ولا على خصم معروف ء لأن البيع في هذا ل يقع على مال البائع ونما وقع على مال غيره . وإن اشترط المشتري على البائع إن استحق ما اشتري منه أن أذ في بعضه العوض وفي بعضه مقداره من الثمن ء فذلك جائز قياساً على اشتراط العوض في الكل » وفي الأثر : واشتراط العوض في الصفقة كلها وفي بعضا جائز » وكذلك من اشتری من‌رجلين واشترط العوض في سہم أحدهما دون الآخر ء او اشتری رجلان من رجل واشتری قوله : ولا يجوز العوض على شريك معروف الخ . اي كأن يقول: إن خرج شريكي في هذا الشيء فلان او كان خصمي في هذا فلاناً كنت مستحقا للعوض > لكن‌ينظر ما الفرقبين تعليق العوض على شخص معين‌في استحقاق الكل فيجوز وبين تعلبقه عليه في استحقاق البعض فلا يجوز » الهم إلا أن يقال معنى قوله على شريك معروف او خصم معروف أنه يعلم أن فلانا شريك في ذلك او خصم فىه فاشتراه على ذلك واشترط له العوض وهو الظاهر » ودل له قوله : لأن ابيع في هذا لم يقع على مال البائع اي فيكون باط ويبطل الموض تبما له » وإنا بطل البيع لأنه في مسألة الشريك باع ما له وما ليس له» وفي مسألة الخصم باع ما م بثبت انه ملكه ولو بحسب الظاهر حمث كاذت فيه الخصومة والڭاعلم بالمراد . قوله : على شريك معروف » الظاهر أن الحكم كذلك ولو كان غيرمعروف كا ترشد إلبه العلة لآأنها ترشد إلى أنه عام بالشركة . ع٣ أحد المشتريين العوض على البأئع دون صاحبه » أو اشتری رجلان من رجلين واشترى أحد المشتريين على البائعين» فبذا كله جائز وال أعلم. و حك العوض أن کون في يد البائع: وجميع غلاته ومنافعه له ولا يمنعه المتري متها » ولا أيضاً من جميع مصالحه إلا ما كان فه تلفاً للعين وذهابه فإنه بمنعه أن يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه مثل الببع والحبة أو الرهن أو الوصة أو الصداق أو العوض أو القسمة أو ما أشبه ذلك من جميع المتالف ء وأما أن يريه أو يستعيره أو يصلحه فلا بأسء [ذ ليس في هذا خروج من ملك ء ومنعه المشتري أيضاً من جميع قوله : وحكم العوض الخ . يعني فأحكامه لأحكام الرهن . قوله : فإنه يمنعه أن يخرجه نن ملكه الخ . فإن قلت هذا لا يشمل الرهن والعوض فإنم) باقبان على ملك صاحبم) كا هو معلوم إلا ان الرهن لا يتصرف فيه مالكه لئلا يطل » قلت : أراد بالإخراج من اللك ما يشمل الإخراج حالاً او مال فإن الرهن والعوض » وإن م يخرجا من ملكه ايتداء لكن يخشى عليه ذلك بأن يباع الرهن في الدين ويستحق العوض من جعل له فسطل حق الأول فيه » فإن فعل شيا من ذلك من غير علم الملشتري فالظاهر أن فعله باطل مطلقا لتوقفه على الغير وال اعم . قوله : وبستعيره » لعله ان يعيره» لأن المراد إعطاؤه للغير على جهة المارية ى وهذا فعله أعارء فمضارعه يمير . اللهم إلا ان يقال:السين ليست للطلب إن كان بصع ان يقال استعرته لك بعنى أعرته وال أعلم . قوله : إن ليس في هذا إخراج من املك » يعني ولو أدى إلى تلفه في يد من — ro — ما يحدث فيه من بناء أو غرس أو حفر المطامير والغيران والمواجيل والآبار وما أشبه ذلك من جميع ما يغيره عن حاله الأول ء وهذا إِذا اشترط عوطاً معلوماً بعنه » وأما إن اشترط العوض في أصله هكذا فلا بمنعه المشتري من تلف أصله بوجه من الوجوه التي ذكرناها كلا ما بق له مقدار عوضه والله عل . وللبائع أيضاً أن يدرك الشفعة إذا بيع ما يدرك فيه الشفعة دون المشتري ولو أخذه بعد ذلك ءِلا نه لايستحقە إلا بعد ما استحق ما في يده . وإن أصدق البائم نصف ماله في الأصل کري له أو أعير له من غير عوض » وفبه تأمل وال أُعلم . قوله : ومنعه المشتري الخ . فعلى هذا يلفز ويقال : هل لنا ملك باق على ملك ول يخرج من بده وليس له أن يتصرف فيه تصرفا تاما ؟ بإنه الموض المعين . قوله : من تلف أصله » يعني ولامن جميع ما يحدث فيه لأنه من باب أولى . فوله : ما بقي له مقدار الخ . لمله ما بقي له اكثر من مقدار عوضه يعني انه ليس له المنع ما دام الباقي اكثر » وأما إذا كان الباقي مساوياً فل لنم ء وظاهر الصارة لا بمطي هذا وإن كان هو المراد والامر سمل . قوله : ما يدرك فيه الشفعةء أي يسبب ذلك العوض كأن يشترك مع امبيع ف‌النافم ردها البائع الآن فليس للمشتري المطالبة بها ولو كات بۇول اله العوض بعد الاستحقاق . قوله : نصف ماله » أي النصف الذي له» ويحتمل انه مضاف ومضاف . ٦۳۳ لامرأته بعدما عوض لامشتري فداناً معلوماً » فإنها إن دخل المشستري في فدان العوض تدرك على البائع عوضاً مثله إن لم تعلر أنه في العوض عند عقد النكاح لانه غ رها ء وإن عامت عند النكاح أنه في العوض فلا تدرك عل البائع شيثاً إلا إن م يصدق ها غير تلك الأرض فإنها تدرك عليه عوضاً مثلبا » وقيل : ترجع إلى صداق أنسابما » وأما امرأة المشتري إن أصدق ا نصف ماله من الأصل فإنما تدخل أين دخل والله أعل . والتبرئة من العوض كله أو بعضه جائزة بعد وجوبهء لأن هذا حقه إن قوله : بعدما عوض للمشتري فدانا معلوما الخ . بقي صورتان أخريان إحداهما ان يصدقما ذلك قبل أن يعوض للمشتري فداناً معلوما » والثانة أن بصدقما ذلك بعدما اشترط عليه المشتريعوضا أبضاً لكنه غير معلوم والظاهر أنه في الأولى تدرك عليه نصف الاصل مطلقا علمت أو ل تعلم » لتقدم حقها على حت امشتري » وأما الثانية فحتمل انه على التفصيل المذ كور في العوض البيت ويمحتمل ان بون من ماله خاصة ء وهو الظاهر ک)| فم من التقسد في فوله فداناً معلوما وال أعلم . فوله : بعد وحوبه» يمحتمل أن بكون الراد بعد الاستحقاق وصيرورته حقا واجبا له يتصرف فيه » إن شاء فلا برجع على البائع بشيء لأن حقه قد تعين في هذا الشىء وتركه»ويمحتمل أن بكون المراد بوجوبه كونه حكوما علمه متعينا لذلك لا يباع ولا يوهب مئل فإذا أبرأء الملشتري من الموض يطل حقه فيه فلا ينمه من التصرف فيه كيف شاء > وأما الثمن فله الرجوع به إذا استحق الشيء بعد ذلك » وهو الظاهر والله أعلم . ح۳ س دم ۲۲ - الإبضاح › شاء أخذه وإن شاء تركه ء وكذلك سائر الحقوق ء وكذلك إن باع لمشتري ما اشترى أو استأجر به أجيراً أو وهبه أو أصدقه أو جعله للمسحد أو للمسا كىن أو ما أشبه ذلك من وجوه المتالف كلا ء فإن العوض يرجع إلى صاحبه » لأن هذا كله مثل التبرئة ء وإن باع منه نسمية » فقي الأثر : وبعجبني أن يبقى لأمشتري من فدان العوض مثل الذي يق له من فدان الشراء » ويزول منه مثل الذي زال من‌فدان الشراء القيمة وله أعل . وأما إن باعه ترج في بيعه انفساخ فإن العوض قوله : فإن العوض برجع إلى صاحبه الخ . ينظر هل للمشتري الرجوع على الثاني مثلا أولا برجع بشيء ء وهو المتبادر من ظاهر السارة ؟ والظاهر الأول انه لا يازم من بطلان حقه في الموض بطلان حقه من اصل لن الشيء قد رجع إلصاحبه فم يسك حقه كا قال عل : ( ارأيت إن منم الله الثمرة فم يأخذ دک م )ر عطاس كام امان رحا ال مثل التبرئة أي قوله : ويزژول منه إلى قوله الس »يعي ولا زول مه قدر الي بيعت من الفدان ولا نها لأنه ريا كان أنقص من القبمة أو أزيد بل يقوم العدول ما باعه وما بقي له . قوله : فخرج في بيعه انفساخ» أي علمه مع المشتري كالجمل في الثمن أو المثمن (١) تقدم ذکره . ۳۳۸ ثابت على حاله لأن بيع الإنفساخ ليس بشيء » وإن خرج فيه العيب ققد انفسخ العوض لان بيع العيب بيع تام » وإن اشترى المقارض شيئ لتجارة فاشترط فيه العوض ء فأخذ صاحب الال ذلك الشيء الذي شترى في ماله فإن العوض ئثابت على حاله » لأن المقارض وكيل صاحب لمال وهو بمنزلة و كبله وكذلك الشفيع إن أخذ من المشتري الأرض أو الاحل او نحو ذلك ما وحب رده على المائع فإنه برجع إلبه الشيء ولا سطل عو ضه کا قال رمه الله » وأما لاستحقاق إن ظهر عند المشتري الثاني > فانه يبطل العوض حين باعه يبعا صحبحا بحسب الظاهر كا يدل عليه قوله السابق و كذلك إن باع المشتري ما اشترى » فإن قلت : ظهور الاستحقاق يدل على أن البيع منفسخ » فإن الشيء في الحقيقة باق على ملك صاحبه فيس ازم أن يكوت العموض ثابتاً ابض في هذه الصورة » قلت : إا بطل العوض ها لان البيم بحسب الظاهر وق موافقاللشرع فبطل حقه في العوض حين باع»وأماالاستحقاق فامر غي بخلافه في الصورة الأولى فانه غير موافق للشرع ابتداء » فكأنه ىم يحصل هناك بيع فشبت العوض وال اعلم . قوله : بيع تام » أي فلذلك جاز له إمساكه . قوله : لأن المقارض و كيل صاحب الال وهو بنزلة و كله » الظاهر أنه إنما اتى بالجلة الثانية لسسين أن الحكم عليه أولا بأنه وكيل فيه مسامحة» م يقل لانت وكيلي » وانظر ما حكم الموض على القول بأنه منزلة الأجير » والظاهر أنه لا ينفسخ مطلقاً لأن امقارض حىنئذ أقوى من الوكيل لأنه له جزء في ذلك فصار شریکا » فمعنی کونه انه عنز له الأحير أنه له جزء في مقابلة عمله » وي غالب النستم » وهو بنزلته وال أعلم . — ۳۳۹ الي اشتراها بالشفعة فإنه تتكون له المعوضة عوضاً مثل المشتري ء لانه متزلته وبكون له فما مثل ما للمشتري › وكذلك الشركاء إن اشتروا شيئاً فاشترطوا فيه عوطاً معلوماً فاققسموا ما اشتركوا » فأخذ أحدم في سهمه ما اشتروا» فسهمه من العوض ثابت علي حاله » فإذا استحق عليه ذلك الذي أخذ » فإنه لا يرجم في العوض إلا مقدار سهمه الأول › لان سهم شركائه من العوض منفسخ حبث خرجوا من الشيء الذي اشتروا ء لأن القسمة بيع من البيوع والله أعلم . وإن مات البائع بعدما عوض للشتري فورثته في مقامه في الذي له والذي عليه » وكذلك إن قوله : ويكون له فيها مثل ما للمشتري» لأن أصل العقدة في الحقىقة له . قوله : فإنه لا برجع في‌العوض إلا بقدار سهمه »يعني »و اما مقدار سهم سُرکانه فانم برجعون به على البائع فبأخذون نه أو قيمته حبث بطل العوض > وقد انفسخت قسمتهم كا صرح به فما سبأتي نيباب احكامالقسمة» قال:لأنهم اقتسموا ما لهم وما ليس م 4 يصرحبذلك هنا اتال على ما سبأتي › فالاستحقاق بعد القسمة يفسخها كظهور العيب في المشقرى » فإنهم لو اقتسموا فظهر العيب عند أحدهم في شيء كان مشتر كا بينمم باشمراء فإن قسمتمم منفسخة كا تقدم › يمني ولو رضي بالعسب من جاء في حصته ذلك کا دۇخذ من كلامه حبث قال : وإنا انقسخت قسمتهم لأن كل واحد منهم جائز له أن برد ذلك الشيء الخ . قوله : لأن القسمة بيع الخ . بعني إذا وقعت صححة مستوفية للشروط ظاهراً » وأما إذا أخلوا يعض شر وطما ظاهراً » فإن العوض مكون ثابتا على حاله لأن هذه القيمة متزلة بيع الإنفساح كا هو ظاهر وال أعل . ۳س مات المشتري فورنته في مقامه ويشبت العوض له علي حاله » و إن ماتا جيعاً البائع والمشتري فد زال العوض عن حاله وعن معناه الأولء وجائز لورثة البائع التصرّف فيه » وهذا عا ذكر في الأثر والله أعل . وان اشترط المشتري عل البائع عوضاً معلوماً ثم استحق ذلك العوض فإنه لا يدرك عليه عوضاً آخر» لأن ذهاب العبن المشترطة بطلانلشرط ولكنه يدرك علىه ما أعطاه إذا استحق ما اشتراه مئه إلا أن يكون اشترط عوطاً غير معين ثم عينه له بعد ذلك فاستحق ذلك الذي عينه له فإنه يدرك عليه عوضاً آخر إذا استحق ما سده لأن اشتراط العوض ها هنا غير معين » وكذلك أيضاً عل هذا المعنى لن تلف فدان العوض ا جاء من قبل الله أو غصبه سلطان جائر قبل أن يدخل فيه المشتري قوله : وهذا ما ذ کر في الأثر » يعني وهو غير مناسب لا فب له من موت البائم وحده أو موت المشتري وحده حبث کانمن مات منم) كانت ورثتهممقامه فإن‌الناسب هنا ان بكون الأمر كذلك أيضا » وإلا فا الفرق بين موت أحدهما وموتې| معاء فكلامه رحمه الله بشعر بأنه كالتبرىء منه وال أعل . قوله : ولكنه يدرك عليه ما أعطاء » لعل هذا يناء على الراجح من أت العوض لا يدرك إلا بالشرط » وأما على غير الراجح من أنه برجع بالعوض» وإن بشترطا فما المانم والل اعل . قوله : لأن اشتراط العوض ها هنا غير معين ء يمني الطارىء لا عاره به . - ۳4 فإنه لا يدرك عليه عوضاً آخر إلا أن عوضاً غير معين کا ذکرنا. واختلفوا كيف يدخل المشتري في فدان العوض بعدما استحق ما اشتراه » قال بعضهم : بأخذ المشتري ما عوض له البائع فقط إذا کان معيناً مقصوداً » سواء في ذلك وافق العوض ما استحق عليه في القيمة أو أ كثر منه أو قل ولايدرك غير ذلك ء وقال بعض : نما بأخذ قيمة ما استحق عليه و إن فضل شيء من العوض إذا أخذه صاحبه وإن بقيمن قيمة المستحق غرمه البائع للمشتريءوهذا القول عندي أصح لان بالقيمة يصح لمثل بين العوض والمعوض فيه ولا يدخل أيضا المشتري في فدان العوض إلا بعد الخصومة والاستحقاق شهادة العدول وک اا 1 العادل » لأن الإستحقاق لا يكون إلا هكذا . وإن استحق من فدان الشراء نصفه أو ثلثه أو تسمية منه فليرجع في العوض بقدر الذي استحق قوله : وقال يعض : إا يأخذ» أي من القبمة ما استحق الخ . قوله : لأن بالقيمة الخ . الظاهر ان اسم إن الضمير الشأن محذوف على حد إن بك مأخوذ . قوله : إلا بعد الخصومة والاستحقاق » يمني إذا كان الموض معلقاً على الاستحقاق » وأما إذا كان معلقا علي الدعوى فقط بدون ذلك > ماعل ما تقدم واشأعل. ويؤخذ من‌هذا ان الخصومة في دعوى الاستحقاق على المشتري. قوله : في الباقي » اي بالقيمة أبضاً على ما هو الأصح عنده رجه الل بخلاف rr من فدان الشراء بالقيمة » وإن استحق الباقي مته بعد ذلك فليدخل في الباقي» و إن كان النتصف الذي استحقمن فدان الشراء مثل فدان‌العوض في القبمة فبوله كله بقيمته والله أعل. و كل من استحق ما اشتراء المشتري شهادة عدلين فالمشتري داخل في العوض ولو استحقه هو واستحقه البائع لکل من ولي مره من التامى والنحانين والغياب › وإن أراد للشتري الدخول في فدان العوض فعارضه غرماء البائع فأرادوا أن يخاصعوه بديونهم فالمشتري أولى منبم لأن هذا مثل الرهن » وإِن أراد المشتري الدخول في فدان العوض بالقيمة وفيه الغار فإنه للبائع إن أدركت ولا تدخل في القيمةءوهي داخلة في القيمة إذا ل تدرك وبأخذها المستري لأنها تابعة للأرض ما لم تدرك » وإن أدركت فغير تابعة شا بدليل جواز بيعها ظاهر المبارة والله عل فوله : هو » أي المشتري لنفسه أو لن ولي امره . قوله : مثل الرهن » اي حىث كان ثقة بالمال » ونع البائع من إخراجه من ملکه » وأن محدث فنه ما بفبره»و إن کان حکمه في بده بالنظر إلى الاستنفاع ك تقدم بخلاف الرهن فالتشيه غير تام » والظاهر ان هذا من العوض المصين والله اعل . قوله : فإن ادر كت فغمر تابعة لما يعني فلذلك ل تدخل في القيمة » و إا ايضا في القيمة لأنه يشبه ايضا بيع أشياء مختلفة بئمن واحد کا تقدم. ۳4e دون الأرض» وأما الزرع فكل ما حر ته البائع بعد العو ض فهو لأدرك أو لم يدرك لأنه أدخله من خارج » وكذلك أيضاً إن بی فمه البائم بعد أن عوضه أو غرس فيه فإنه يدرك عل المشتري قيمة ذلك » إن دخل فيه بعد الإستحقاق وال أعل . وإِن اشترط المشستري على البائع في بدء أمره إن استحق عليه بعض ما اشترى فهو رجوعه في العوض كله فذلك جائز وله شرطه » ومنمم من يقول : لا يجوز إلا بالقيمة » وكذلك على هذا لملعنى إن اشترط عليه الدخول فيه بغير قيمة والله أعلم. وأما إن اشترط قوله : بعد العوض > يعني وما قبله فمن باب أولى » لکن ينظر هل بعطي ما نقصت الأرض في الصورتين إا ل يدرك الزرع أو بستصحب الأاصل جاز له ذلك شرعا فلا بعطي شنا ؟ وهو المتبادر من كلامه حبث وإن كان الأول أظهر في وال أعل » لحر ر. قوله : فإنه يدرك على المشتري فيمة ذلك » هذا ظاهر إذا اذن له المشتري في ذلك أو عرف به فسكت » وأما إذا منعه ففمل فالظاهر أن بکون حکه كحك الفاصب > وقد تقدم بيان ذلك وال اعل . قوله : لا يجوز بالقيمة » هذا هو الظاهر ك) اختاره المصنف فيا تقدم من ان الدخول في العوض لا يكون إلا بالقمة لأن هذا الشرط رعا احل حراماً وهو أخذ المشتري اكثر من حقه » وريا دخلدأيضاً فإنه لا يدري هل الموض زائد على حقه أو تاأقص او مساو »و كذلك في الصورة الق بعده ءفالظاهر انه لا يدخل إلا بالقيمة » وإن اشترط يؤدي إليه هذا الشرط قوله : وأما إن اشترط عليه إن ادعى الخ . إنما ذكره وإإن كان معلوما ما ۳t4 عليه إن ادعى عليه في فدان الشراء فهو دخوله في فدان العوض فېوجائز ولي عليه في الخصومة شيء» ويرجع في فدان العوض إن‌ادعی عليه فيا اشتراء کا اشترطه ولا يرجع فیا اشتری بعد الدعوة ولو رده صاحبه الخصومة لأنه قد علق دخوله فيه إلى الدعوة فقط والدعوة ينظر فبا إل كل من له دعوة وفعل » وأما دعوة الأطفال وامجانين وكل من ليس له فعل فليس ذلك بدعوة والله أعلم . وأما الوجه الذي علق فيه الدخول في العوض إلى الإستحقاق فإن الخصومة عليه في ذلك وإن استحق تقدم ليرتب علمه الحك الذي بعده من انه لا رجوع له فيه بعد ذلك ولسبسن من تصح منه الدعوى . قوله : فهو جائز الخ . يعني ويدخل في فدان العوض بالقيمة على الراجح كما تقدم » و إن کان ظاهره الإطلاى وال اعلم . فوله : والدعوةء صوابه والدعوى لأن‌الدعوة هي المرة الواحدة من الدعاء ‏ واما الإسم من ولك الداعية على فلان فهو الدعوى كما ذ كره في الصحاح . فوله : وكل من لس له فعل › المد والتححور عله . قوله : فان الخصومة عند في ذلك » وأما الىمين اذا توجمت فالظاهر انها على البائ » فلو ادعى على المشتري انه عالم يحقه في ذلك » وطلب منه الىمىن > فالظاهر أنها تتوجه عليه أيضا » وفائدة توجه الىمين على البائ مع انه لا يصدق إذا أقر انه له انه تلزمه قيمة ما باع وال اعل » فلبراجع ولبحرر » فإني لم أر فبه نصا ولكن القواعد تقتضه . - ٥)۳ - اللخصومة والشهود ثم دخل في العوض ثم بعد ذلك رده البائع بالخصومة فإنه يرجع إلبه في هذا الوجه للأن تعلمق دخوله في العوض إا هو إلى الإستحقاق وليس بمستحق منه بعد أن رده البائع باخصومة ء وأما ِن رجع إلى البائع بوجه من الوجوه غير الخصومة فلا يرجع فيه المشتري و الله أعل . وإذا اقضت أسباب العامة للببوع ما يفسدها ويصلا وأحكام الصحبح والفاسد منبا فلترجع إلى شرح أو اعا ما يخصا باب باب إن شاء الله تعالی . قوله : بعد دلك رده البائع دالخصومة »رۇ خدمنە ان 1 من المائع والمشتري له مخاصة مدعي الاستحقاق وال اعلم . قوله : فلا برجم فيه المشتري » اي لتحقق الاستحقاق حىنئذ بخلافه ئي الصورة الأولى . O0 0 A e باب في بيع الصرف والصرف جائز بين الناس ء وهو بيع من البيوع» وإنا يكون في الذهب والفضة على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير » ولا يجوز إلا يدا یل › والأصل فيه ما روي عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الني علو أنه قال ا ( لا بأس بالصرف يدا بيد وأما بالنسيئة فلا )' وما روي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن الني : ( لا تببعوا الذهب بالذهب إلا يداً بيد )'"' والله عل . وبجوز الصرف بالوزن وبغير الوزن بخلاف الس وإن اتفقا على الصرف فوزن أحدما ديتاره ووزن الآخر دراهمه فحمل صاحب الدينار وحمل صاحب الديتارالدرام من غير أن يقولا:هذا بذاء فذلك جائز يلان من شرط الصرف التقابش قوله : في الذهب والفضةءأي مسككين أو غير مسككين . قوله : من غير أن يقولا هذا بذا فذلك جائز الخ . ظاهره أنه جائز من (١) متفق عليه . (۲) متفق عليه . ۳4۷ في المجلس فقد فعلاء » وكذلك أيضاء اتفقا على الصرف فوزن كل واحد منې) ما في يده شم صره ثم قال : هذا بذا فذلك جائز لان قد تقابضا في امجلس» وأما إن تواروا عل الدتانير والدرام بعدما وزنوم فقال صاحب الدتانير لصاحب الدرام: الدتائير التي وزنتبا لكف دراهمك فذلكلايجوز لم يتقابضا في ا مجلس الذي هو شرط في صحة الصرف » والدليل ما روي عن جابر بن زید رحه الله قال : ( بلغي عن طلحة بن عبد الله غير خلاف مع كونه بيع من البيوع » يقتضي أنه لا بد من لفظ البيع » أو ما بقوم مقامه كا تقدم » ويحتمل أنه ماش على القول بأن دفع البدل بزيل الضمان › وأنه متي دفع البدل برثت ذمته لأن حققة المع المعاوضة » يعني وبشترط في الصرف أن يكون في المجلس وقد حصل ذلك وال أعل . قوله : ثم قال هذا بذا الخ . إا أتى بهذا اللفظ على قاس قوله السابق من أنه لا يمحتاج إلى الصبفة تصويراً للمسألة فقط » لأن شرطه التقابض فى المحلس ء وقد حصلوإلى فرق يعد الاطلاع على حقبقة ما في ید کل واحد من بین کونه مصروراً أو غير مصرور » فلو قال مثلا : حمل کل واحد منې) ما فی بد صاحبه الخ . لصح على قباس قوله وال أعلم . قوله : لك في دراهمك > الظاهر أنه متعلق بمحذوف وقع خبراً للمبتداً › أعني قوله : الدنانير» وليس ظرفا لغواً لقوله وزنتها » لأنه لو وزنها له لكانت في بده » والتقدير الدنانير التي وزنتما جعلتما لك في دراهمك مثا » ويحتمل أنه ظرف لفو والخبر هو قوله : في دراهمك » والمعنى وزنتما لأحلك والأمر في ذلك سېل . ا ئ 2 أنه التمس صرفاً من رجل أذ طلحة الذهب يقلبه بيده وقال : حت بأقي خازئي من الغابة - وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر ‏ فقال : والله لا تفترقا حت يت الامر ينما » فإني سمعت من رسول الله مَل بقول : الذهب بالورقربا إلا هاء وهاءءوالبْرٌ بالبر ربا إلا هاء وهاءءوالتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاءءوالشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء)' وطذه الأحادث م يجو زوا الخبار في الصرف وإن اشترطاه انفسخ الصرف ء ومنهم من يقول الشرط باطل والصرف جائز » وكذلك أيضاً لا يجوز في الصرف الحالة ولا الحوالة.وأما التولية والقيلولة فجائزتان في الصرف لأنه بيع من قوله : أنه التمس صرفاً من رجل فأخذ طلحة الذهب الخ . في هذا الكلام تأمل بحسب الظاهر فإن صدره يقتي أن الطالب لصرف الذهب هو ظلحة › وأن الرجل هو المطلوب منهوآخره يقتضي أن الطالب لصرف الذهب هو الروجل وأن طلحة هو المطلوب منه » وانه القابل حت يأتي خازني فس ازم أن يکون الكلام متدافما » والظاهر أنه سقطت لفظة ( من ) من قل الناسخ » والأصل فأخذ » أي الرجل من طلحة الذهب الخ . فب الكلام وال أعلم فلبراجع . قوله : إلا هاء وهاء » هو بالمد قال في الصحاح : وإذا قلت هاء با رجل يفتح الحمزة كان معناء هاك وللإثنين هاؤما » والجميع هاؤم » مثل ها كا وها م الخ » والمعنى أن كل واحد من ايقول لصاحبه خذ » وال أعلم . قوله : أنه بيع ء لعل لأنا بم لأن المحدّث عنه التولية والقياولة» ويحتمل (١) متفق عليه . ۳4۹ فالايجوزبلأن بيع التسمية فيها غير جائز.و إن کان لرجل على آخر واتفقا أن بعطه صرف دراهمه ديتاراً أو له عليه دىنار فأراد أن أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر » ويحتمل أنه راجع إلى الصرف ء والعنى لأت الصرف بيع من الببوع وها كذلك » يعني بخلاف المالة والحوالة فإنما ليستا من السبوع » لأن المجالة شفل ذمة أخرى بالق » والحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة ترا منها الأولى » وقبل طرح الدين من ذمة بثله في أخرى وال أعل . هكذا ذكره في يعض كتب قومنا » ولكن سياتي للاصنف رح الله في باب التولية التصريح في الحديث بأن الحوالة بيع » وعلى هذا إنما ل تجز الحوالة » وإن كانت لمدم التقابض في المجلس غالبا وطرد في الباقي وال أعل . قوله : وصرف التسمية في الدتانير جائز » أي الدينار المعسّن . قوله : وأما من جملة الدتانير الخ . يحتمل أن يكون الراد : وأما صرف التسمية من جملة الدنانير ء فلا يجوز كأن تكون الدنانىر مثلا عشىرة فىقول له : إدقع صرف نصفا مثلا ويدل له قوله : لأن يبع التسمية فيبها غبر جائز » بعني وإن كانت معينة لأن بيع التسمية على الحتار لا يجوز إلا في الأرض وما اتصل بها ومالا تكن فيه القسمة من غبرها » وهذه تكن فىها » ويحتمل أن يكون المراد : وأما صرف التسمية في الدينار من جملة الدنانير فلا يجوز » يمني لأنه غير ممين بدليل القابلة » فقوله : وصرف التسمية في الدينار جائز » يعني الدينار المعين » والأول أنسب لا يعده » وإن كان كل منهمالايحوزء لك التعطيل بقوله:لأن بيع التسمية الخ.يقتضي أن من يةول بجواز بيع التسمية فيا تكن فيه القسمة بقول بيجواز ذلك هنا وال أعلم . ۰٢۳ - صرف دیناره دراهم فإنهم اختلفوا في ذلك » قال بعضهم : لا يجوز حت بكونا حاضرين» لنببه ع عن بيع الذهب بالورق إلا هاء وهاء ء وقال بعض : البيع جائز والقضاء ثابت و إن غاب أحدهما إذا ثبت ضمانه في الذمة ء وحجة أهل هذا الرأي ما روي عن ابن عمر أنه ( سأل الي علو فقال : إنا نبيع المواشي بالدتانير والدرام فيتعذر علينا أحدهما درام أو بالدرام دتانير بدلاً متها ؟ فقال : لا بأس أن تأخذوها وتعطييم بالدراهم دتانير بدلا منها )' قال : لا بأس في صرفب بسعر يومكما مالم تفترقا والله أعلم . وكذلك أيضاً إن أعطى رجل دنانير لصاحب حانوت فجعل صاحب الحانوت حاجته من الدرامم وغير ذلك حت تم صرف الدينار فإنه إن شاء صاحب الدينار أن يقضه في دراهمه فلا بس على ما ذکرناه في حدیث ابن عمر . وان کسر صاحب فوله : نبيع » بمعنی نشتري . و ب ن ناتو شل ا ا قوله : فلا بأس الخ إا جاز ذلك لدم قصدهما تاخير الصرف»يخلاف ما إذا اتفقا على ذلك ول يټاه كان بقول له : عله دئانىر فىقول له : أعطىك بدلا (١) متفق عليه . — roy — الحانوت الدينار في حوائجه فإن كل واحد منبما يرد ما أذ علي صاحبه لأن) غائبان جيعاً والله أعلم . وإن أعطى رجل لوجل دانير فقال له : زنهم واجعلېم بدراهمك هذا بذاء فلا يجوز ؛ لأن الببعلايكون إلا من بائعين ا قال ع وإن صرف الديتار بدراهم رديئة أو فلوس فو جائز إن علم بذلك صاحب الدينار › و كذلك الدينار إن كان رديئاً بالدراهم الصحاح علي هذا الحال المعاملة بهذا كله . وأما ان ل يعلم بذلك في حال صرفم) فضه اختلاف بين الفقهاء › قال بعضم : الصرف منفسخ لا يجوزء وقال بعضهم : يدم له ولا ينفست الصرف وأو خرجت الدراهم كلما نحاساً » وفرق بعضمم بين لقليل والكثير أعني إن خرج الأقل من الدراهم اسا أو فلوسا له » وإن خرج الأ كثر انقسخ الصرف» وسيب الخلاف فيا يو جبه النظر درام » أو بالمكس » ول يدفم له ذلك في الحلس فإنه بؤدي إلى تأخدر الصرف قصداً»والحاصل أنه على حديث اين عمر يتزل مجلس التعاو ض‌مئزلة مجلس التبايع وال أعلم . قوله : أو فلوس » سمى يسم الدنانير بالفلوس صرف يجازاً » لأن حققة الصرف إا هي بالذهب والفضة » لكن لا كانت مسككة صارت بهما . قوله : تجوز المعاملة بهذا كله > يعني إن علم بذلك من دفعت له » وکان ممن يؤمن مته القش › وأما غبره فحت يكسرها بين يديه للا يفش بها . قوله : لا يجوز » أي لا يجوز إتمامه لأن استعيال المفسوخات غير جائز . قوله : وسبب الخلاف الخ . يحتمل أن يكون سبب الخلاف أيضا اختلافمم — هل التأخير الغير المقصود اليه في الصرف له تأثير فيه أم ليس له تأثير ؟ واذاكان له تأثير فبل هو في القليل والكثير فقط ؟ وذلك أن الدراهم ني يدم له علي قول من قال ببدم له تکون قضاء له في قسط الزيوف من الدنانير على ما في حديث ابن عمر المتقدم» وفيه قول غير هذا أنما ونان شريكين في الدنانىر » وفي الأ : من اشترى عشره دراهم بدینار فوجد فیا درهماً زائفاً قال : برده على صاحبه وبأخذ درهماً غبره » قلت:وهكذا القاسفي هذا ء قال : لا.القياسأن برده ويكون شريكاً في الدينار » قلت : فإن وجد فيا خسة دراهم ؟ قال : يردها ويكون له نصف الدينار » وقال : إذا كان الدرهم أو نحوه ئي المقدة الواحدة إدا اشتملت على ما محوز » هل تکون فاسدة كلا أو بفسد منها ما لا يجوز ويصح مالا يجوز ؟ فوله : من الدنانير » متعلق بقسط . قوله : زائفا » في الصحاح : والدرم زيف وزائف نى . قوله : وقال إذا كان الدرم أو نحوه استحسنته الخ . أي قال جبباً لن اله عن مقتضى القباس بالفرق بي القليل فيبدله » واللكثير فيكو شريكا وإن هذا اله على حهة الاستحسان » يعني وإن كان القاس يقتضي أن يكون شریکا علی کل حال ئ قوله: الدر م أو نحوه » وقوله:النصف أو الثلث »الظاهر › ‏دم ۲۳ الإيضاح‎ — ۳o۳ استصنته » و إن كان النصف أو الثلث فإنا يكون شريكاً في الدينار › قال الرييع : برد عليه ماكان لا ينفق ولا يكون شريكا في الدينار ‏ وكذلك أيضاً إن خرج النقصان في الدينار أو في الدراهم اختلفوا هل ينفسخ الصرف أو يدل له ذلك ؟ والله أعل . وإنما مكون النقصان عندهم للدينار أ كثر من حبة » وأما حبة فإنما تتكون بين الموازين » وفي الأثر : وصرف الدينار من الدراهم ايكون غم نقصان أكثر من خروبة » وأما خروبة أو دنا تتكون بين الموازين » و كذلك إذا أن بالنصب خبر لكان » وأن اسما ضعبر بعود إلى الزائف » وقوله استحسنته› أي استحسنت رده وأخذ يدله بدلىل ما بعده . قوله : برد عليه ما كان لا ينفق » يعي ويأخذ بدله وإلا فالرد لازم على کل حال » ثم قوله لا ينفق » يحتمل أن يكون ميا للفاعل من » نفقت السلعة إذا راجت . فمعنى لا ينفق لا يروج رواج الجيد » ويحتمل أنه أيضا ميثب للفاعل من انفق » والإسناد يجازي لكونه سيب وآلة » والممنى لا يقضي الحوائج مثا › ويحتمل أنه مبني للمفعول من انفق أيضا والمعنى لا يقضي الوائج وال أعل . والأمر في ذلك سل وحاصل أن الريسم لا يقول بالفسخ ولا بالاشتراك ولا بالفرق بين القلمل والكثير وال عل . قوله : وإنا يكون النقصان الخ . كلام الأثر حاصله : أنه يغتفر في الذهب نة “وقي الفضة خروبة في الزيادة والنقصان ۰ — rot — كانت الزيادة في الدراهم التي أخذت في الدينار أ كثر من خروبة فان برد ذلك » وأما خروبة وما دونما فلا بأس لأنباتكون بين الموازن والله أعلم. وإن صرف منه ديناراً فرج ديناران فلا يجوز ذلك الصرف إلا إن عين له واحداً متا دون الآخر لأنه اذا ل يعيته صار يحولا ء وكذلك الدراهم على هذا الحال وال أعلم . DVN — oe باب في بيع السلم والس هو أن بسلم له كذا وكذا درهماً أو ديبناراً .معلومة الوزن الى نوع معلوم بعيار معلوم الى أجل معلوم في مکان معلوم مع حضره الشبود » فبذه الستة شروط السلم إن بقي واحد منبا بطل السلم ء باب في بيع السلم قوله: السل» هو بالفتح»السلف وزناً ومعنى» وذ كر الماوردي أن السلف لغة أهل المراق» والسلم لغة أهل الججاز » وقيل:السلف تقدم رأس المال » والسلم تسليمه في المعلس ء فالسلف أعم . والسلم شرعا : بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم » وأجمعوا على مشروعيته إلا ما يحكى عن ابن المسسب > واختلفوا في بعض شروطه كا يۇؤخذ من كلام المصنف بعد وال أعلم . قوله : في مكان معلوم » أي القنض المسلم فيه . قوله : فهذه الستة شروم السلم » ظاهره يقتضي أنه لا يحتاج إلى لفظ البسع » ولا إل لظ السلم » وفيه تأملءلأن كونه يبعا من المبوع يقتضي أنه لا بد من لفظ البيع والشراء أو ما يقوم منم على الراجح . اللهم إلا أن يقال: ترك ذلك للعلم به ما تقدم حمث كان من جملة السموع » ثم الظاهر أنه أراد بالشروط ما يشمل الأركان وال أعلم . والمأخوذ من كلامه أن الشروط سبعة »وهي :النقدءوالوزن > والنوع » والصار » والأجل » والمكان ويدل على ذلك تفصيلما بعد وال أعلم . ۳o واختلفوا هسل يجوز السلم بغير الدنائير والدراهم ؟ قال بعضهم : لا يجوز الا بالدنانير والدراهم » وفي الأثر ومن جامم أبي الحسن : وسأل عن السلف أهو من التجارة ؟ قبل له : نعم ۽ هو من التجارة وهو الدراهم وبالدنانير » والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس ( ان اللي عو قدم المدينة وهم يسلفون في الغار السنة والسنتين › فقال عليه السلام : من أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم الى أجل الدليل على أنه لا يجوز الا بالدراهم والدنانير » ويدل أيضاً هذا الخبر أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف ء ولا يجوز فيه التأخير لقوله قوله: بطل السلم »أي على الراجح بدليل ما بعده» فلو قال مثا : فهذه الستة هي شروط السلم فإذا اجتمعت كان صحبحا بالإتفاق » وإذا تخلف شيء منا ففه اختلاف » وذلك أن بعضمم أجاز السلم يغير الخ.لكان أنسب واشأعلم . قوله : ويدل أبضاً هذا الخبر على أن من شروطه التقابض » قال شخنا : ويدل له ُن السلم مشتق من إسلام المالء أي تعجىله 4 واسياء العقود اللشتى من المعاني لا بد من تحقتى تلك المعاني فيما »فلو تفرى من غير قبض لم يصح لأنه من بسع الدّين بالدين ء وقد نى الشارع عنه > وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد › وقال مالك : يحوز تأخيره مدة يسيرة كالوم والبومين انى . قوله : كالصرف» قال شخنا رجه الله : منه يؤخذ أنه لو أحال برأس الال (١) رواء الجاعة . عليه السلام ( ونقد حاضر )» وبعض جوز السلم بغر الدتانير والدراهم » ولعليم دهبوا الى ظاهر قوله : من أسلم فليسلم في كيل وقبضه الحتال في المجلس لا يجوزء إذ المراد بالتسلم حقيقته لآن الحوالة ليست بقبض حقيقي » والحال عليه بؤدي عن نفسه لا عن المسلم» وطريق صحةالمقد أن يقبضه المسلم ثم يسلمه إلى السلم إليه » ومثله إحالة المسلماليه أجثيباً بر أس امال على امسل»وإن أحضر المسلم رأس الال فقال المسلم: سلمه صح وانظر ما لو قضه وأودعهااسلم » والظاهر الجواز قباس على سائر أمواله » وانظر ما لو ثم رده المه في دين » حرره » وأقول وال أعلم في قوله رمه الله: وإن أحضر المسلم رأس الال فقال المسلم اليه سلمه صح » تفصيل : فإنه إن كان هذا الاجني و كىل عن المسلم اليه صح كا قال » وإن كان له على المسلم إليه دين فأمره أن يسلم له رأس المال في الدين الذي له عليه فإن الظاهر أنه لا يصح › وانظر هل يعد متبرع) إِذا دفع له بأمر المسل إلبه لأنه تصرف في ماله بأمر من لا ملك فيه شيثا لآن المسلم إليه ليس مالك لذلك الال مالم يقبضه » وما ليس عالك له فأمره فيه باطل قلا برجم عليه پشيء أو لا يمد مترعاً ومحمل کالمدين إذا أمره صاحب الدين أن يدفم الدن الذي عليه لرجل له عليه دن فإنه يەردىء بذلك كا سيأتي » ولا يمد متبرعا . والظاهر الأول لأن المسلم لم يستحق عند المسلم شئ بخلاف صاحب الدين وال أعلم » ثم قوله أيضا رمه الله في آخر القولة : وانظر ما لو قبضه ثم رده إلبه في دين » أقول : الظاهر وال أعلم أنه لا يجوز لآنك إِذا أضفت الفعل الثاني إلى الأول وجدت المسلم قد ردت إليه دراهمه وتذرع إلى أن صارت الدرام عند المسلم إلبه سلما في نوع من العروض يأخذه عند الأجل فلم يكن ينقد حاضر حبث رجمت اليه دراهمهولأنه يۇدي إلى يم الدين بالدين » ولذلك أجمعوا على أنه: لا يجوز لرجل إذا كان له على آخر دين أن حمل له سلما ما يؤدي اليه من بيع الدين بالدين وال أعلم . س ۸٢۳ — معلوم وضرب معلوم الى أجل معلوم » ولم بذكر في هذا الحديث الذي يسامه ما هو › وفي الاثر : ولا تجوز المضارية بشيء من العروض وما السلف فيجوز أن يسلف ثوباً شاة بسن معروف وأجل معروف وبسلف بالذهب والفضة بوزن معلوم في شيء من الأنواع معلوم الى أجل معلوم وال أعلم . وأما الوزن المشمروط في الس فإنه ما كان السل مخصوصاً من جلة ما بى عته عليه السلام عن بيع ما ليس مك ء والخصوص لا يكون إلا معلوماً فكأنه نى عليه السلام عن بيع ما ليس معك إلا السل فخصّه بصفة معلومة » كأن الثمن أيضاً لا يجوز إلا أن کون معلوماً لأنه إذا کان غير معلوم الوزن کان جزافاً غیر جائ , کا لا تجوز الجمالة في المشمنءوالخصوص لا يكون إلا معلوم الثمن والمثمن جمىعاً » وفي الأثر : قال أبو الحسن رحه الله : فإذا اسلف دراهم عدداً قوله : وأما الوزن المشمروط الخخ. هذا في الحقبقة جزء من السرط أو الشرط في الشرط ء فإن الشرط على ما تقدم هو الدرام المعلومة الوزن » لكن شرط الشرط شرط . فوله : كان الثمن » هذا حواب لا . قوله : كان حزافا » هذا غير جائز » ذهب مالك إلى جواز السلم بالجزاف كصيرة طعام معبنة في عبد موصوف في الذمة مثلا » ويحوز بلنافع عنده أيضا إذا كانت معىنة كسكنى دار معىنة مدة معبنة بشيء موصوف في الدمة . — ro۹ فذلك لا يجوز » وإن أسلف دراهم ولم یزنها بین يده » وقال وزنها كذا وكذا فصد قه › وذلك عندم ضعف ولا تقض ء ون اسلفه حاضراً بكذا وكذا من‌الطعام حائز »و إن‌قال له: صرف هذا المثقال كذا وكذا من الدراهم كل درهم من ذلك بكذا وكذا فلا بحوزء لانه بيع وشرط لا يجوز في الس باتفاق واه أعلم . وأما الجنس المشروط في السل فقد اتفقوا علي جواز السلم فيا يكال ويوزن ما لا ينقطع من أيدي الناس لظاهر الحديث التقدم مثل الفعير والبر والتمر والزبيب وما أشبه ذلك من الحبوب» و الزيت والسمن والعسل وما أشبه ذلك ما يكال ويوزن؛ والصوف والقطن والكتان والحرير بوزن معلوم »ويبينون ال جنس في الزيتون والقطاني والتمر في قول بعضهم لأن هذه الأشياء تكون قوله : باتفاق إنما وقع الإتفاق على بطلان هذا الشرط لأأن السلم باپ ضبق مستثلى من بيع ما ليس مك فلا يفتفر فيه ما يقتفر في غيره والله أعلم . فوله : والصوف “يعني إدا سمي اللون کہا تقدم في باب ما محوز به وبوجد في بعض النسخ ولون بعد قوله بوزن وهو الظاهر . قوله : على قول بعضهم » يعني وعلى قول الآخرين لا يحتاج إلى بيان الجنس وله الأوسط من ذلك . ۰مس واحد» ولا يجوز إلى الأشياء التي تول من أيدي الناس مثل العنب والتين الطري لأنه غرر » ولا يؤمن أن يكون موجوداً » وقيل بجواز ذلك » ويجعلون أجل السلم إلى وقته » وكذلك أيضاً لا يجوز إلى السمك الطري ولا إلى لحم الصيد › لأن هذا غير مقدور عليه ولا يؤمن أن يوجد وال أعلم . واتفقوا أبضاً في امتناعه فيا لا يثبت في الذمة مثل الور والعقار وما أشه ذلك » ومثل القثاء والخبار والرمان والأترنج والموز والبيض وال جوز واللوز وما يشببه لأنه مختلف عند العدد مستتر غائب في اللون أيضاً والله أعلم . واختلفوا فيا سوى هذا من العروض والحموان » وأصل اختلافهم : هل هذه الأشاء تضبط في الذمة بصفة معلومة آم لا تضبط ؟ فمن كانت عنده تضبط؛ج و زها » ومن كانت عنده وله : ولا بؤمن أن يكون موجودا » أي غير مأمون الوحود . قوله : غير مقدور عليه » أي في كل وقت . قوله: مثل الدور الخ . إنما امتنم السلم في المعينات لا تقبلها الذمم فوله : لأنه ختلف عند العدد » قال شنا : وقد أجاز الشافعي السلم في والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان بالوزن » ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه » فإن اختلفت قشوره ل يحجز السلم فيه » كذا قاله بعض أصحابه » لكن الذي نص عليه الشافمي جوازه مطلقاً . ۳۱ لا تضبط » أبطلبا » وذلك مثل إن أسامه في المحم فإنه ذكر في الائ عن الرييع واين عبد العزيز أنهما قالا: لا خير فيه لأنه غير معروف » وقال ان عباد : لا بأس به » وذلك على قول ابن عباد إِذا كان الحم من جنس من الدواب معلوم يسمى له من أن أو معز أو غير ذلك وزناً معلوماً إل أجل معلوم ولا عظام فيهء وكذلك السمك إذا كان شيئ معلوماً ولا عظام فيه » وكذلك الثياب أيضاً على قول من جو زها إذا كانت على صفة قوله : وكذلك السمك إذا كان شنا معلوما الخ . يحتمل ان المراد إذا كان طريا » وأن ااسألة خلافية فمتنم عند الربيع واين عبد العزيز » ويجوز عند ان عباد بشرطه » وهو مقتضى التشسه ومقتضى مغموم قوله قىل » و كذلك أيضا لا يجوز إلى السمك الطري فإنه ٫قتضي أن السمك الالح جائز بالإتقاق ء وهو مقتضى كلامه في باب ما يجوز به الع من الثمن حبث قال : ولا يجوز البسع باللحم كيلا ولاوزنا لأنه يختلف في السمن وغير ذلك وأما الشحم بالوزن إذا سمي الجنس فجائز » وكذلك البيع بالوزف والسمك الالح فجائز بالوزن المعلوم»ويحتمل أن اراد إِذا كان مالحا فقط وأنه ليس المرادتشبيه مسألة السمك بسألة اللحم الطري حق‌يكون ماشا على قول ان عباد فقط؛ بل المراد التشببه في كونه معلوما ولاعظام فيه » وإن كان جائزاً بالإتفاق » وأما السمك الطري فالظاهر أنه لايجوز بالإتفاق » وكا برشد إلى ذلك التعلىل الذي ذكره في باب الثمن حبث قال : وأماالسمك والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لمله لا يقدر عليه » فإذا امتنم الطري هناك ففي السلم من باب أولى وال أعلم . قوله : وكذلك الثياب أيضا الخ . الذي جزم به في باب ما يجوز به البيع أنه لا يجوز حبث قال : وأما ما قام من الصوف والقطن والكتان من الشاب ۴۳۲ ودرع وجلس معلوم و يكون له من الأرجوان لمايكون له الأرجوان» وكذلك أيضاً الخشب يسمون فبا الطول والعوض وال جنس من الشجر » وكذلك الحجارة يبينون فبه العروض والطول والغلظ ء وكذلك إن أسلم له إلى القصاع فإنه يبين وزتها وك بسع عودهاء هذا کله على قول من جوز السلم في هذا كله » وكذلك أيضاً الحبوان يبيتون آسنانها وجنسها ويكلون من‌الرسغين إلى الأوراك إلى العظم الذي خلف الأذن » ويبينون لون الضأن وليس عليهم ذلك في المعز ء والدليل على أن الحموان تثبت في الذعة حديث أبي رافع المشهورء وكذلك أيصاً الرقيق علي هذا المعنى ينون جنسه ولونه وطوله » وليس عليه في وجي المعمول فلا يجوز به وزناولا عدداً ولاغير ذلك مالم يكن حاضرا الهم إلا أن يفرق بين كون الشيء نا وكونه مثمنا » والظاهر عدم الفرق والله أعلم . أو يقال ذاك على قول وهذا على قول آخر . فوله : ويسنون لون الضأن وقوله في الرقيق جنسه ولونه » ظاهره أنه لامحتاج إلى بيان اللون في رهما » فلو احتاج غبرهما إلى ذلك لذكره لانه لا يجوز تأخير السان عن وقت الحاجة» وقال سند المالكي : لا يعتبر اللون في غير الرقيق وال أعلم . من الثمن . ۳ العوض شيء»و يكيلو ن من العظم الذي خلف الاذنإلى الكعب ء والنظر يو جب عندي أن اسل لا يحوز في الحوان » لأنها وإن كانت تضبط في صفات الخحلق فإنها غير مضبوطة في صفات النفس ء وأما العيار المشروط في السلم فد اتفقوا أنه لا يجوز إلا بعبار معلوم فيا يکال ويوزن لقوله عليه السلام : ( من أسلم فليسلم في كيل معلوم الحديث » فذلك إثما يجوز أن يشترط عبار بلدة مسمى › ولا يشترط عباراً معروفاً ولا عبار فلان لئلا نسر وبتلف والله أعلم . وأما الأجل المشروط في السلم فقد اتفقوا على أنه لايكون السلم بغير أجل لقوله عليه السلام : ( إلى في الحىوان . قوله : يعار معلوم » المراد بالسار ما يشمل الوزن . قوله : لثلا ينكس الخ . الظاهر أن السلم حبنئذ فاسد لما فيه من الغرر وهذا ظاهر إذا كان غير مساو لعبار الىل و إلا فالظاهر أُن التمصسين عنزله المدم وال أعل » . قوله : وأما الأحل المشروط الخ . قال شنا : وعلة الأحل حصول الصلحتين » إحداها للبائع وهو دفع قلبل لىأخذ أكثر منه » والثانة للمشقري وهي الإنتفاع بالثمن في أجله ۰ (١) تقدم ذدکرهء. م أجل معلوم ) ون کان بغير أجل فو من بيع ما ليس معك لا بحوزء وبعض جوزه وهو الذي يسمونه بيع النقد وسيأتي بيانه إن شاء الله تعألى . وفي الاثر ء ومن جامع أبي الحسن : وقد أجازوا ثوباً بشيء معلوم إلى أجل معلوم سلفاً يتفقان عليه » وأما بيع الثوب بشيء معلوم من العروض أو الحب أو الحيوان » فبعض ل يجز ذلك لأنه بيع ما ليس معك وقد أجاز ذلك بعضهم في البيع › ويدل على هذا ما روي عنه أنه ( اشترى من أعرابي جزوراً بتمر » ويرى أن التمر عنده ول قوله : من بسع ما ليس ممك » أي الذي م يستثن » وإلا فالس فيه بيع ما لاس معك أيضا » لكن استثني فاحتاج إلى شروط منها الأجل ولعل النسخة قوله : بشيء معلوم» أي مفابر ما أسلم فلا يسلم شيء في مثله بزبادة لتحقق الربا مذ . قوله : سلف » أي سلا . قوله : بشيء معلوم » أي في الذمة لكن لفير أجل فسكون مناسا للمسالة الأولى في كونها فىها خلاف» لكن الأولى نقديعروض والثائية عروض بعروض. وله : في البيع» يعني لا في السلم . قوله : ويدل على هذا الخ . وجه الدليل منه أنه وقع البيع يشمن معلوم من المروض وهو التمر لا إلى أحل كا بيه رمه الل آخرا . ٥1٦۳ — يكن عنده فطلب الأعرابي أن يۇ خره إل الجذاذ فأبى عليه » فاستقرض التمر فأوفاه إياه فبذا ب بيع بغير أجل دليل على أن بحوز أن تتكون ثناً كا تتكون مثمناً والله أعلم. وأقل ما يجزىء فيهذا من‌الاجل ثلاثه يام لأنه أقل ء غير أن موم قوله عليه السلام : ( لأجل معلوم ) يقع عل القليل والكثير » وأ كثر الأجل في هذا إلى ما يتوم في غالب الظن أنه يعيش ذلك الثيء واه أعلم . وإن جعلوا الأجل إلى فو له : فطلب الأعرابي » أي سال رسول مَل من الأعرابي التأ خير فابی علبه الأعرابي » ويدل على هذا التعبير ما ذكره في مختصر أبي على البيساتي رجه الل حمث قال : وقد روي خبر يثبت هذا العمل ( أن رسول ال عَم اشقرى جزوراً بتمر من عند أعرابي وبری أن التمر عنده فنظر فلم بر شيا فقال للأعرابى : هل لك أن تؤۇخرة إلى الجذاذ إلى أن تدرك الثمرة الجديدة ؟ فقال الأعرابي : واغدراء » فزجره أصحاب رسول الل موقيل : إن امرأة أسلفته ذلك التمر وأوفى الأعرابي أي اقترضته وال أعلم انتمى . قوله : لأنه أل الجع » فيه أن هذا ليس يجمع كا دو ظاهر > فالاو لی له الاستدلال على أنه لا يحوز أفل من ثلائة أيام . قوله : وإن جعلوا الأجل إلى الأشهر الحرم الخ . يعي فبحل الأجل یحلول أول هذه الأشهر أو هذه الأيام وإغا تمرض فا لته ريا بتوهم انا غير حائزة لكونها جما » ثم الظاهر أنه أراد بالأشهر الحرم الثلاثة السرد والله أعلم . (۱) رواه ابن ماجه . ۳ الشهر الفلاني و إلى الستة الفلانية أو البو مالفلاني فو جائز » وان جعلوا الأجل إلى الأشر الحرم أو أشهر الحج أو أيام العيد أو أيام التشريق المستقبل فذلكجائز» وإن لم يس المستقبل فلا يجوز لأنها تتتكررفي كل سنه فلا يجوز حت يسمي المستقبل» و كذلك إلى يوم الخعة أو يوم السبت أو غيرها من الأيام على هذا الحال » وإن جعلوا الأجل إلى شر شعبان ورمضان فذلك جائز » و إن جعلوه إلى شهر رجب ورمضان فلا يجوز فوله : في كل سنة » الظاهر أنه لىس ظرفا لغواً لقوله تشتكرر» لفسادالمعنى بل هو خبر بعد خبر كانه قال : تتکرر توجد في كل سنة » أو يقال : أراد بالتكرار مطلق الوحود وسياه تكراراً نظراً إلى تمدده في السنين . قوله: على‌هذا الحال » يعني إن عسّن امستقبل صح وإلا فلاو إذا بطل الأجل بطل البيع . قوله : فذلك جائز » ظاهره أنه لا يحتاج إلى ذكر المستقبل في هذا » ولمل الفرق بينم التبادر لأنه من إمارات الحقىقة » أو يقال لا يد من ذكر الاستقيال » وإنما سكت عنه للل به ما تقدم وال أعلم . قوله : إلى شهر رجب ورمضان» المناسب أن بقول: رجب وشهر رمضانء لأن لفظ شهر لا يضاف على الراجح إلا لربيع الأول وربيع الثاني للفرق بين ريسع الأشهر وربع الأزمنة » ولرمضان لقوله تمالى ‏ شر رمضان چ ثم قوله إلى شمر رجب ورمضان الخ . ظاهره أنه لو جمل له الاجل شهر رجب ورمضان بأن يكوا نفس الاجل لا أن غاية له صح » مع أن الظاهر أنه لامحجوز كما ترشد إليه العلة التي ذكرها رجه الشءوالڭ أعلم . وأما لو جعل له الأجل ۳۷ لأنبا مفترقة وغير متوالية فكأنهم جعلوا في ذلك أجلين › ءون جعلوا الأشهر العجمةأو السنة العجمية أو عيد التصارىأجلالم) فلا يجو ز ذلكء لانه غير معروف عند عامة الناس » ومنهم من يقول جائز ء و كذلك إنجعلوا الأجل بين إلى الشتاء أو إلى الصيف أو الربيع أو إلىالخريف عل هذا الاختلاف ء وذلك أن هذه الفصول مختلف فبا » فقد ذكر في شرح أدب الكتاب : ومن ذلك الربيع يذهب الناس إلى أنهالفصل الذي يبع الشتاء إلى آخر الفصل , قال المفسر : مذهب العامة في الربيع هو مذهب المتقدمين لنم کانوا بجعلون حلول الشمس لرأس أول الزمان وصبابه » وأما العرب جعلوا حلول الشمس برأس اليزان أول فصول الستة الأربعة وسموه الربيع » وأما حلول برأس الحل » فكان منهم من بجعله ربيعاً ثانباً. رجع » وكذلك أيضاً ن جعلو ا معا » ومحتمل أن ذلك هو المراد بقوله إلى شهر شعبان ورمضان والل ل . قوله : مختلف فما » أي وغير معروف وقت دخوفا عند عامة الناس . وله : رجحم » ضبطه شبخنا بفتح الراء وسكون الجيم » ولعله برى خير مبتداً حذوف أي هذا رجم أي رجوع إلى ما الكلام فيه أولا بمعنى» عدنا . “۳۸ - الأجل إلى الحصاد بيني أو إلى الجذاذ فلا يجوز ۽ أنه جهول يقع فيه الإختلاف أ كثر من الخلاف الذي يُكون من قبل الزبادة والتقصان في الشهور » لأن هذا يسير » واليسير معفو عنه في الشرع والله أعلم . وأا المكأن المشروط في السلم فقد اختلف العاماء فيه » فقال بعضهم : إن لم بشترط مكاناً يقبض فيه فسد السلم فبؤلاء عندم المكان شرط في صحة السلم كالزمان وهو الأجل ء وقال آخرون: ليس المكان شرطاً في صحة السلم » وظاهر الحديث يدل على مذه ب هؤلاء فيا يوجبه‌النظر› ولايدرك عليه أن يأخذ منهالا في المكان الذي أسلم له فيه ء وفيالأثر: قوله : إلى الحصاد وإلى الجذاذ » قال شخنا : أو إلى أو قدوم الاج خلافا مالك » ويمتبر في ذلك ممقات معظمه لنا قوله تعالى : ل إلى أجل مسمى ‏ وقوله عر ( إلى أجل معلوم ) وقال اين خزة : التوقبت املسمرة لأن البي عقر اشقرىشينا من مودي إلى والحديث صححه الاك ورواه النسائي عن عائشة ولفظه ( أن النبي ع بعث إلى مودي أن ابعث لي ثوبين إلى ) والحواب ضعف الحديث » أو لعل الوقت كان معلوما أو أن هذا ل يكن عقداً بل استدعاء » ولحذا لم يصف الثوبين » انتبى . أقول : ويحتمل أيضا أنه منسوخ بالآية والحديث المتقدمين» لأن الأجل بمع عليه و كونه غير محدود بزمن معان لا عبرة به والله أعلم . قوله : وظاهر الحديث » أي المتقدم الذي ذكر فيه شروط السلم » يمني فلو كان المكان شرط) لذ كره كا ذ كر غيره لأنه مشرع عل . قوله : ولا يدرك عليه أن يأخذ منه الخ . يعني عند منيقول إن السلم صحيح ۳۹ دم ٤۲ الإيضاح › وأما في حفظ أبي صفرة في رجل أسلم الى رجل طعاماً بکيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم » ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه قال : يفسد السلم ۽ لأن الأصل وقع على غير مكان معلوم » فلت له : فلم ل تجعله في المكان الذي أسامه اليه فيه ؟ قال : ان كان أسامه اليه في سفينة في البحر أو في جزيرة ينبغي له أن يوفيه فيه » فإذا م يشترط مكانا فد » وطذا المعنى اشترط بعض أن يكون القبض من باد المستلف ان لم يشترط مكان القبض والله أعلم . وأا الشهود المشمروطة في الل فالاصل فيه قوله تعالى : « يا أيها الذين آمتوا إذا تداینج بدن [لى أجل مسمیفا کتبوه» إلى قوله: « وأشېدوا اذا »٠ والامر علي ولو لم يشترط المكان » وأما على القول الأول فهو باطل من أصله قلا يدرك إلا رأس ماله » وظاهره أنه على القول بصحته لا يدر كه في غير مله مال برض بالنظر إلى قيمته في محل السل وال أعلم . قوله : طعاماء لعله في الطعام . قوله : ولهذا المعنى » أي وهو تعذر محل دفع السلم في بعض الأحيان » كأن يكون في سفينة مثلا اشترط بعض الخ . والحاصل أنه إذا لم سم مكان القبض ففه ثلاثة اقوال منہم من دول بال “وهمم من بقول صحمح ويأخذه في حل الدفع » ومهم من يقول : صحيح ويأخذه في بلد الستلف وال أعلم . (١) المقرة: ٢٣٢۲ . — ۳y. الوجوب إلا أن يأتي دلبل ينقله [لى خلاف الوجوب » وفي رواية بعض لا يدخل في ذلك جحودء لا نسيان» فمن ل يفعل ذلك فقد عصی ) فہذا يدل من ابن عباس أن الإشهاد على الدين واجب » وفي الأ : وإن باع بغير شهود يعني الاين فلا يجوز ء وكذلك إن أشہد من لا تجوز شهادته مثل الأطفال والعبيد والمجانين » وتحوز فيه شهادة غير الأمناء من أهل التوحيد وشهادة الأب لابنه ومنهم من يقول : البيع جائز بغیر شود وهذا القولعندي أصح لا روي (عن الني َة أنه باع من أعرابي بعيراً فجحده الثمن بشورة بعض النافقين فل يبد البي عليه السلام ية عليه فجاء بخزعة بن ثابت الأنصاري فقال : أنا أشبد لك عليه با رسول الله › فقال : من أبن عامت ذلك ؟ فقال : لأنك صادق ولأنا نصدقك في خبر فوله : وتجوز فيه شهادة غير الأمناء الخ . الظاهر أن المراد أن شسادة هؤلاء ترفع الإئم عند اين عباس وتصحح العقد عند صاحب الأثر» يعني مالم يقع الإنكار » وأما إذا وقع الإنكار فإنه لا تحوز شهادة غير الأمناء ولا الأب لإينه وال أعلم . قوله : ومنهم من يقول البيع جائز الخ . ظاهره أن غيرم يقول البيع فاسد وهو صريح كلام الأثر » فلعله لا يجوز إتمامه » وظاهر كلام اين عباس أنه صحبح إلا أنه يعصي فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال وال عل . فوله : فقال من أن علمت ذلك ؟ الخ . يؤخذ من هذا أنه لاتجوز شمادة ۱٢۳۷ س السماء ء فسمي ذا )فلو كان التي عليه السلام أشيد عليه ل بفزع إلى طلب من ل يعلم ذلك الح ء ولوكان أيضاً الإشهاد واجبا ل يتر که اللي عة . والإشباد على الدين ليس بواجب عند جمهور العلماء من أصحابناء غير أنهم أوجبوه في السلم لأن السلم مخصوصء والخصوص لا يصح إلا بجميع شروطه والله أعلم . وأما اشتراطبم أن يكون السلم فيا لا ينقطع من أيدي الناس لأنه إذاكان فيا ينقطع كان من بيع المعدوم لأنه غرر غير مأمون الوجود. و كذلك أيضاً إن أسلمه إلى تمرة هذه السنة أوترة فلان لوجل مخصوص فلا يجوز لأنه غررء وكذلك إن أسلمه رة قرية كذا وكذا لا يجوز لأن السلم نما يكون في الذمة. ولاحوز في معين لأن المعين غير مأمون الوجود كا ذكرناء وفي الأثر : قلت من م بعل المدعى به إلا من قبل الدّعي ولو كان صادقا عنده إلا إن كان قوله : ولو كان أنضا الإشهاد واجبا ل يقر كه » هذا إا يتم إذا أثبت أنهذه القضة إِنما كانت بعد نزول قوله تما ى : ي وأشهدوا إذا ې فبستدل بها حبنئذ على أن الأمر مول على الندب 4 ولمله ثبت عند المصنف رحه الل ذلك ء ولكن ترك الإشهاد قد بوقع في النمي عن تضبيع الال ٠ قوله : ولا يجوز في ممين لأن اللعين غير مأمون الوجود » وأيضاً لأن (٠) متفق عليه . ۳۷۲ فالسلم في الزعفران ويشترط همدانيا أو مانا قال : لا خير فيه إن اشترط من أرض واحد مثل الطعام والزعفران لأئه لا يقى في يدي الناس » قال أيو عبداه رحه الله : يجوز إذاكان موجوداً ولا خير في السلم فيا ينقطع ولا بو حد و الله أعلم . ون أسلم له درام أو دنانىر العينات لا تقبلها الذمم » لكن هذا السلم في الحقيقة ليس مميتاً كا يشعر بذلك قوله إلى تمرة قرية كذا وكذا فإنما من المعلوم أنها غير حاضرة » لأا غير موجودة الآن فهي في الذمة قطعا » لكن لا اشترط الوفاء من قرية معىنة جعلها كأنا ليست في الذمة » وظاهره أنه لا يجوز » ولو كانت ثرة القرية مأمونة عادة » وظاهره أيضا بالتظر إلى التعليل أنه متي عين يطل السلم ولو كان إقلسما بخلاف مفهوم قوله قرية فإنه يقتضي أنه إِذا كان إقلىماً مثلا جاز › والظاهر ‏ وال أعل ‏ أنه إذا جرت المادة تكون تلك الثمرة مأمونة السلامة جاز ولو عين » لان‌غالب أمور الشريعة تحري عل‌ما جرت به المادة » واحتمال غبرها أمر بجوزه العقل فقط وريا برشد إلى ذلك قوله : غير مأمون الوحود فإن ماجرت العادة سلامته مأمون الوجود والل أعل . قوله : قلت فالسلم في الزعفران همدانا الخ . اللفظ في ابن وصاف هكذا قلت : وإن أسلم في الزعفران وشرط همدانا أو بانب الخ ٠ ثم رأيته كذلك قوله : مثل الطعام والزعفران الخ . لعله والطمام مثل في أنه لا خير فيه إن اشترط في أرض واحدة فلبراجع نسخة صحبحة فإنها إذا بقيت على ظاهرهاأدّت إلى تشسبهالشيء بنفسه بالنظر إلى الزعفران وال أعلم فلبحرر. — ۳Y۳ فخرج فيها رداءة أو زبوف فالسلم فاسد ۽ لان الصفقة وقعت على غير ما اتفقا عليه » للأن اتقاقيم على ما يجوز ء ولأن التأخير أيضاً في السلم لا يجوز لقوله عليه السلام : ( ونقد حاضر )وقال بعض : يبدا مالم يحل الأجلءفإذا حل الأجل أخذ من ذلك ما ص له ولا يدرك النقصان› وعند بعض : أنه لا فد من ذلك إلا ما قابل الدرام الرديئة › وأصل المسألة فما يوجبه النظر اختلافهم في العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز ؛ هل هي فاسدة کلہا آو یفسد غیر الجائز منہا فقط ؟ قوله: رداءة» هو بهمزة بعد الألف» قال في الصحاح: ردا الشيء برد رداءة فہو رديء أی فاسد . قوله : ولأن التأخير أيضا في السل لا يجوز » يمني لأن الزيف يسر بنقد . وله : ولا يدرك النقصان » أي وهو ما بقي له في السلم فيه مقايلا الدرام الزائفةبأنيدقم له بدلا لس له ذلك حت حل الأحلءوالفرق بين هذا القول والذي بعده مع أن كل واحد منم بقول : لا يأخذ في هذه الصورة إلا ما قابل الدرام الجيدة أن صاحب هذا القول برى: أن السلم صحبح وأنه له أن يدقع له بدلا ما ل يحل الأجل » خلاف صاحب القول الثاني فإنه برى أن مقابل الزيف فاسد لا بحو فه مطلقا والله أعلم . قوله : وأصل السألة ال . أي بين أصحاب القول الأول والثالث فلو أراد التعمم لقال مثلاً: اختلافمم في العقدة الواحدة الخ . وفي التأخير الغير مقصود إلبه الخ . والأمر في ذلك سمل فلعله م يعتبر التأخير المقصود إلبه يؤخذ لو كان عارفاً بالزيف ابتداء ودفعه لكان السلم باطلاً عند صاحب هذا القول ]۳۷ س وأما من أوجب البدل فلعله م يعتبر التأخير الغير المقصود إليه في هذا واه أعلم . والذي يوجبه النظر عندي أن السلم في هذا فاسد إلا إن مى لكل درم كذا وكذا من الحب فإنه يفسد من ذلك ما فيه الرداءة دون غیره والله أعلم . وإن أسلفه عشرة درام في وبين کل وب من صنف غير صنف الأاخر ول يحعل لکل ثوب راس مال معروف فذلك فاد لأن ن كل ثوب مجهول في هذا » وكذلك کل شیثين مختلفین على هذا الحال مثل : إن المسلم له ئي ٹر وہر ولم یسے رس مال کل صف من ذلك › وكذلك أيضاً في الببع على هذا المعنى › وفيه قول أنه جائز وقد ذكرناء في البيع قبل هذا » وفي الأثر : وكذلك إن أسلف ثلائين درهماً بتمر وبر وذرة » ول ببين ما لكل نوع فذلك فاسد » وإن قال : عشرة درام منہا بير وعشرة درام منہا بتمر وعشرة درام منها بذرة فذلك لم ميزها إذا سمىلكل من ذلك النوعءفإن كان فیہا درم أيضا لأن التأخير صار مقصوداً إلبه وال أعلم . فوله : في ثوبين » أي عند من أجاز السلم في الشاب . قوله : وفبه قول أنه جائز ء الظاهر أنه أراد جريانه في السلم أيضاً والله أعل » وكتب أيض] رجه الل على هذه القولة ما نصه:فوله : وفيه قول أنه جائز لكن إذا ظهر المسب فى واحد بطل البيع كلما م يسم ما لكل واحد كا تقدم . قوله : ولو لم ميزها » أي بأن دفعها له دفعة واحدة . م۳۷ — رديء وكان السلف لکل درهم شيء معروف فسد من کل نوع درهم ؛ وإن ل یکن لکل درهم شيء معروف فسد السلف كله ء وأماإن أسلف عشرة دراهم فی وبين من نوع وإحد فذلك جائز » لاله قد علم أن رأس مال كل واحد منې مثل صاحبه والله أعلم . ولا يجوز في السلم التولية ولا الشركة ء لأن التولية والشركة يبع من الببوع ء وبع السلف قوله : فسد من كل نوع درم » أي للا يلزم القرجبح من غير مرحجح» لاحټاله أن يكون من عشمرة كل نوع على حد سواء » فعلى هذا إذا تميزذت عشمرة کل فوع بعلامة مثلا فعل هذا الدرهم الزائف على عشمرة معبنة لم يفسد إلا ما يقس ايله من تلك العشرة فقط حين عبن لكل درم ما مخصه والله أعلم . .فإن لم تتميز كل عشرة بعلامة مثلا » وخرج من تلك الدرام عشرة زيوفاً فسد الجسم ولو عينما لكل درم لاحتال كل عشرة أن تكون هي الزبوف . فوله : وأما إن أسلف عشرة درام الخ . هذا مقابل قوله السابق : وإِث أسلف عشرة درام في ثوبين كل ثوب عن صنفغير صنف الآخر الخ . فإن ذلك فاسد » وهذا صحبح » لکن ل ينين رجه الل حکم ما إذا خرج درم زيف من هذه العشرة الي اسلفت في الثوبين المتساونن على القول بأنه يفسد السل يذلكء والظاهر أنه يفسدفي الثوبين معا لأن الدرم الواحد ليس له شيء بخصه حى يفسد ما بقابله وحده من كلا الثوبين ولا بخص الفساد بأحد الثوبن دون الآخر لأن ذلك ترجمح من غير مرجح وهو لا يجوز وال أعل فلبحرر . قوله : ولا جوز في السلمء أي المسلم فيه » وأما الشيء المسلم وهو الدتاقير والدرام فحوز التولية إذا كانت حاضرة كما يۇخذ من كلام الأثر بعد وكذلك الشركة وال أعل . - ٦۳۷ — لا يجوز حت يحل ويقبش» يَف عن بيع مال تقبض ء وكذلك أيصناً الحوالة في السلم لاتجوزلأن الحوالة مخصوصة من بيع الدين بالدين » و الخصوص لا يتعدى ما خص فيه وهو الدين والله أعلم . وفي الاثر : وعن رجل تسلف درام فقال له أحد:و يني تلك الدرام أو شياً منهاءفقال: أوليتك هذه الدراهم ول يقل أسلفتك فعلى ما وصفتاءقإذا قوله : لا يتمدى ما خص فيه وهو الدين » ظاهر هذا الكلام يقتي أت السلم ليس يدين وليس بظاهر » فإن المراد بالدين في تبه عليه السلام عن بيع الاين بالدن ما في الذمة مطلقا » ولا شك أنه شامل للسلم » ولعل المراد يعدم جوازالحوالة فبه إذا لم يحل أجل لأنه بشترط في الوالة أن يكون الدين عاجلا أو آجلا » فدخل أجله كما تقدم في صدر الكتاب على القول بأنها بيع » وإنما كان القاس عدم جوازها لا يستلزمه من بيع ما ليس معك » وبيع مالم تقبض وبع الطعام قبل أن يستوفى إذا كان الدين طعاما » وبعض” برى أنپا ليست ببيع ٠ ونما هي نقل الدين من ذمته إلى ذمة تبدي بها الأولى » وقيل : طرح الدين عن ذمة بثله في أخرى » وعلمه فلا حاجة إلى القول: لأنما مخصوصة حبث م تكن يبعا ويحتمل أنه إنماامتنعت الحوالة في السلم مطلقا لأنه باب ضبق خارج عن القواعد لأجل الضرورة فلا يفتفر فيه ما يفتفر في غير وال أعلم فليحرر. قوله: فقال: هذه الدراهم الخ . قال شخنا : والظاهر وال أعلم أنه بنعقد بدنهما سلما وتكون ذمة المستلف الأول مشغولة لصاحب الدرام وهو الف الأول.وذمة المستلف الثاني مشغولة للمسلف الأول» وإلا لكان حوالة كما بظهر بالتأمل وال أعلم بالصواب انتهى . قوله : ول يقل قد أسلفتك » يمني غيرها . — ۳Y — كان هذا المتسلف أعلم الآخر بك تسلف هذه الدراهم فولاه الدراهم علي معرفة ما صح للدراهم من الطعام ومعرفة من الأجل فبذا ثابت على المتوليءو إا جاز هذا لأنه ولاه ببعاً حاضراً وهي‌هذه الدراهم الحأضرةء ولا يفسد الحاضر المعروف والله أعلم . وإن أسلف رجل لرجلين ثم عمل الانفساخ مع أحدهما فہو منفسخ عليهما جميعاً لأنه لا يجوز له أن رأخذبعض رأس ماله و بعض ما أسلم فيه وأما إن أسلف رجلان لرجل م عمل مع أحده) الإنفساخ فإنه لايفسد إلا سهمه ء لأن كل واحد منمما لا يفسد سهمه إلا عملهء والمسلم إلبه ليس له في حك دون السلم والله أعلم . ولا يجوز أن بأخذ إلا ما أسلم إلبه أو رأس ماله لثلا يدخل قوله : معرفة الدراهم > لعله معرفة ما للدراهم . قوله : ثم عمل مع أحدها الخ. المناسبنا بمده أن بقول : ثم عمل أحدهما معه الخ . اللمم إلا أن يقال لا توقف علمهما معا » وأما إذا قال ذلك فهو سلف لا شك فيه › وسواء كان بدراهم السلف أو نسية ذلك إلى كل منهما . فوله : لثلا يدخل في النبي الخ . وفبه أبضا أنه يتذرع إلى الربا إذا أخذ يدل المسلم قبه دنانير أو دراهم أزيد مما أسلم كما هو ظاهر وال أعلم وكتب أبضا رجه ال على هذه القولة ما خصه قوله لئلا يدخل في النهي الخ ٠ وذلك أنه إذا أذ عوضه قبل قبضه فقد لزمه المبيم با م يقبض لأن حقيقة البيع العاوضة » وهذا هو مذهبنا ومذهب الشافعي » وذهب مالك إلى جواز أخذ غير المسلم فيه بشروط متها أن يكون غير طعام لأنه هو الذي عنم عنده يبعه قبل فىضه » ومنا ان موز عه بالسلم فيه مناجزة لا كلحم يحبوان . - ۳۷۸ في ابي عن بيع مالم تقبض ء وقد ذكر في بعض الكتب عن الني يو : ( من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره) » وفي الأئر : وكذلك عندنا أن المسلف لا يتعوض به ولا يأخذ إلا من النوع الذي أسلفه له ولا بخن غير ذلك » وقد أجاز بعض أن يأخذ في البر شعيراً » وذلك قوله : من أسلم في شيء فلا بصرفه في غبره » قال شخنا: قل من هذا الحدیث يؤخذ عدم صحة أخذ الرهن في السلم دون الكفيل » أنه لو اخذ الرهن في السلم دون الكفيل لرا ضاع تايه فيذهب با فيه » وذلك صرف للمسام فيه في غبره » إذ قد استوفى حقه من غير المسلم فيه والله أعلم بالصواب انتمى . وأقول : سأتي للمصنف رجه الل تعليل منم الرهن دوت الكفيل بغير هذا لكن النكت لا تتزاحم وال أعلم . فوله : يتعوض » في نسخة يتعوض لکن قىاسا بعتاض . قوله: لا يأخذ غير ذلك » قال شيخنا : فإن قلت لو كان الآمر كذلك ما جاز أخذ الرهن بعد حلول الأحل قلت :فرق بينهما إذ بعد الحلول كأنه أخذه في القرض وهو جائز وال أعلم . انتهى . قوله : وقد أجاز بعض الخ . قال شيخنا : حاصله أنه على الأول لا يصحأت بستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه لأنه بيع للمبيع قبل قبضه » وبعض بقول : إذا كان من جنس حقه جاز » وبعض قول : ےوز إذا کان من نوعه وط ذلك وإن كان على » وبمض يقول : يجوز في النوع إذا كان أدنى» كذا ظہر وال أعل . وأما التفاوت في النوع الواحد جودة ورداءة“ › قالظاهر أنه لا يتنم كا اقتضاء إطلاق المصنف»ويدل له الحديث أنه تسلف بكرا فرد رباعبا حرر جم ذلك وال أعلم»وفبه‌أنه قبل القبض انتمى» وأقول واشأعلم — ۳ya عندي لأن الشعبر يجري بحرى البر وهم جنس واحد وبعض لايج وز ذلك إلا من الجنس التي أسلم إليه » وكذلك أنواع التمر على هذا الإختلاف إن أسلم إليه في نوع وأخذ من نوع آخر عض جوز ذلك إذاكان في شرطه ورأى أن التمر كله جنس واحد » وبعض إ يجوز ذلك إلا إن أخذ دون شرطه من التوع الذي أسلم إليه والله أعلم . وكذلك أيضاً الإجارات عند بعضم استأجره بحب أو تر فليس له أن يأخذ إلا ذلك ولا يأخذ أيضاً دراهم » وإن كان الأجر بذهب أو فضة فله أن بأخذ بذلك ما أراد لأن المراهم والدنانير أثان الأشياه إن مثل هذا لا بعد من الاستشدال لأنه جنس واحد ء و إا هو من حسن فهذا الحديث يدل على أن دفع أعلى من حسن القضاء وال أعلم » وفي بعض هذا الحاصل تأمل أيضا فلبحرر . يتّحد أو يقرب من الإتحاد مع القول الذي بعده . قوله : فليس له أن يأخذ إلا ذلك » أي لنهيه مَل عن بيع مالم تقض وعن يبع ما ليس معك وعن بيع الطعام قبل أن يستوفى سواء كان نقداً أم بمروض کا هو ظاهر . قوله : لأن الدنانير والدراهم أمان الأشياء > أي ولأن القاعدة ارت من كان له عند أحد دنانير أو دراهم يتعوض ا ما شاء إلا النوع الذي باعه له أولا على الراجح . - ۳۸۰ فبؤلاء جعلوا الإجارات في هذا بجنزلة البيوع » وفي الأثر ومن غيره وقد قال من قال من أهل العل : أنه يجوز أن أن لأجرته من العوروض وغيرها من العروض والدنانير والدراهموذلك جائز. ولولا ذلك جائز ما جاز لامرأة أن أذ بصداقبا من التخل وغير ذلك من العروض دراهم رغير ذلك من العروض ء وإنا صداق المرأة أجرة وليس ذلك من وجوه البيوع وإنما هو من وجه الأجرة » والقول الأول هو الا كثر والله أعلم . وبعض ذهب إلى أنه إذاكانت الأجرة إلى أجل وكانت المقاطعة صحيحة فلا يجوز أن يأخذ منه إلا ما استأجره بعينه ء وإن كانت الأجرة إلى غير أجل جاز أن يأخذ منه عوض ما استأجره به من قوله : من العروض وغىرها » متعلق بأجرته أو حال منہا » وقوله من العمروض والدنانىر متلق بىأخذ . قوله : من التخل وغير ذلك من العروض > أما النخل فإنه لا يصح الإشتدلال به فإنه محرد جعله صداقا دخل في شمان المرأة » لأن القبض في مثل هذا التخلمة بدنه وبدنه فيلزم ذلك ويدخل في الضمان بمجرد العقد » وأما المروض به الاستدلال إذا كان غر مقبوض وهو مراده » وان کان يحتمل غير ذلك وال أعلم . قوله : وكانت المقاطعة صحبحة » أي بأن لا يدخل جمل في العناء أو في الأجل » ونحو ذلك كما سأتي في الإجارات . ۳۸ س الح وغيره » فبؤلاء ذهبو ا بالأجرة مذهب السلم والله أعلم . لأن الإيجارات عند بعض العلماء يبع وكذلك أيضاً اختلفوا في القرض هل بأخذه من غير النوع الذي أقرضه ؟ قال بعض: يجوز وقال بعض: لا يجوز وفي الأثر: ولا بأس عندنافي الذي يقرض برا فيقبل منه صاحب البر شعيراً وذرة أو دراهم أو غر ذلك » و كذلك ما کان من نحو هداء وبعض فبه والله أعلم .ولايجوز أن يأخذ بعض راس ماله وبعض ما أسلم إليه لثلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع وسلف وي الأثر : وإذاكان لرجل على رجل طعام أسلم إلبه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله فإن ابن عبد العزيز كان يقول : ذلك جائز » و بلغنا قوله : فېۇلاء » أي وهم الذين فصلوا . قوله : ذهبوا بالأجرة مذهب السلم » يعني في بعض الاحيان » وهو ما إِذا حعل ها أجل . قوله : وبعض شدد فيه » هذا هو الذي له الحديث المتقدم وغيره من بيع ما ليس معك وبيع الطعام قبل أن يستوفى » ولعل محل هذا في غير الدراهم والدتانير كا هو معلوم . فوله : فإن ابن عبد المزيز الخ ٠ قال شحنا : ويكون ذلك من حسن الإقتضاء » ولمل اين عبد العزيز لا يقول بالذرائع كا يقول الشافمي أو يقول بها فما يكثر فيه القصد لقوة التهمة » بخلافه فيا لا بكثر فيه القصد كا ۳۸۲ س عن ابن عباس أنه كان يقول : دلك المعروف الحسن اليل وبه أذ وعليه نعتمد » وكان الربيع يقول : إذا أخذ بعض رأس ماله ققد فسد السلم وبأخذ رأس ماله كله » وكذلك على هذا المعنى إن أسلم له بثوب برع معلوم معروف فأتاء ثوب أطول من ثوبه أو أجود رقعة وأفضل من شرطه أو ينقص ذراعاً فله أن بأخذ الذي هو أفضل والذي هو أطول ويرد عليه بفضله قيمة ذلك » ولا بحوز أن بأخذ التاقص ویزداد عوضاً ولا دراهم على ما ذکرناه . وفي الأثر : ومن أسلف رجلا سلفاً فظن أن السلف منتقض فأخذ رأس ماله ثم علم أن السلف ثايت فقال من قال : إذا أخذ رأس ماله فقد انتقض السلف وذلك فيا يوجبه النظر عندي قد فسخاه علا ولا يعدلان بالجهل ء وكذلك أيضاً لا يجوز للمسلم إذا رجع إلى رأس ماله أن يأخذ من عند المتسلف عروطاً هنا » ولكن ظاهر اذهب الإطلاق كا تقدم في صدر الكتاب والله أعل بالصواب . قوله : بثوب الماء بعنى في » أي في ثوب . قوله : ولا يجوز أن بأخذ الناقص الخ . وذلك لأنه بؤدي إلى أنه أخذ بعش رأس ماله »وبعض المسلم فبه» وهذا ظاهر فيا ذا أخذ للنقص‌درام مثلاء وأما إذا أخذ عوض الناقص فإنه يؤدي إلى يبعمال يقبض فتصير العقدة بأخرة الامر مشتملة على ما جوز ومالا بحوز فتكون فاسدة على الراجح وال أعلم . ۳A۳ للا بكون ذلك ذریعة ی مالا يجوز لأنه إن باع بأ کثر من رأس ماله أذ زيادة عل حقهءو أجاز بعض أن بأخذ العروض برأس ماله إِذا رجع إلبه أنه إذا ملك رأس ماله فجائز أن يشتري به ما أحب عندهم. و كذلك أيضاً اختلفوا إذا رجع لى رس ماله وهو دنانير هل بأخذ فيه دراهم قوله : لأنه إن باع بأكثر الخ . يعني فكأنه أعطى درام بزبادة والەروض ذريمةومتع من المساوي » وإلا نقص طرداً للباب وسداً للذريعة» ولل هذا في رأس‌ماله للسلمخاصة لخروحه عن الاصل» وإلا فقد ذكروا أن من له دتانير أو درام يتعرض بها ما شاء ولم يلتفتوا إ هذه الذريعة التي تلزمه في بمض الاحيان لكونها غبر مقصودة ولآن هذا تعويض لا ينظر فيه إلى أصل الدرام المعوض عنہا فکانما مُن دفع في عروض ويم بأزيد والله أعلم قوله : إذا رجع إليه » أي إذا حك الإنفساخ » وأمر بالرجوع إلى رس ماله . قوله : لأنه إذا ملك رأس ماله ال . يعني فىقاس أحد العروض في رأس ماله قبل القبض على الأخذ له يمد القبض فإن هذا متفق علمه » وإن ربح فه وأي فرق يىنها » والظاهر أنه يجوز ايضا بالإتفاق ان يشتري برأس الال بعد قبضه عروضاً ممن كان مسلما اليه لانتفاء التيمة لأن هذا فمل مستقيل وال أعلم. قوله : هل يأخذ فيها دراهم ؟ الخ . لمل سبب الخلاف هو اختلافهم في الصرفإذا حضر أحد النقدين وتقدم ضمان‌الآخر في الذمة: هل يجوز أولا يجوز كا تقدم وال أعلم ؟ ثم قوله على الصرف يشعر بأنه عند ص أحازه » لا يحوز أن يفترقا حت يتا ما توافقا علمه من أخذ أحدهما بدلا من الآخر . ۳۸ أو بذ في الراهم دنانير علي الصرف ؟ قال بعضبم : جائز لأن الدنا نير والدراهم عين واحدة وهم أثان الأشياء » وبعض ل يجوز ذلك إلا أن بأخذ ما أعطاه والله عل . ولا يجوز الوهن في السلم قبل محله » فيه اللكفيل » ويجوز أيضاً الرهن بيد الكفيل » وفي الأثر : فإن قلت رأيت في الأثر أن الرهن في السلف ربا قال : نعم فذلك يوجد عن الفقبلءء قلت : من أبن صار ربا؟ قال : لأن الربا أن بأخذ الرجل ماله وزيادة » وهذا يكون ما يدفع إليه المسلف عنه مثله وزيادة عند المسلف لان الرهن عوض ماله فکان في يده ماله و زبادة » قال : ولا کان في معنی فوله : عبن واحدة » يعني فيكون أخذاً لرأس ماله لا لقره خلافه على القول الاي . قوله : وهذا » أي السلف ء وقوله : ما ء أي الرهن . قوله : المسلف عنه » أي له . قوله : لأن الرهن عوض عن ماله فکان في بده ماله وزیادة » وذلك لأر ماله وزيادة » فإذا أخذ الرهن في ذلك فكأنه أذ الآرت رأس ماله وزيادة ء فہو كمن دفم مثلا عشرة دراهم وأخذ فيا خسةعشر يأخذ عوضها يعد ذلك > وهذا خلاف الدّن فإن المدفوع فيه أولاً عروض لا دناثير ودراهم فلا يازم قبه ذلك ولذلك جاز فيه الرهن ايتداء » و كذلك إذا حل" أجل لا يلزم فيه ذلك لأن تلك الزيادة قد استحقها فمحوز له أخذ الرهن حينئذ » كما يجوز له أخذ ماله وزيادة > كذا ظهر وال أعل بالصواب . ٥۳۸ — م٢ - الإيضاح › الربا علة تجمع الربا أجري عليه اسمه فقالوا هذا » قلت : أرأيت إن م یکن رهناً وکان کفیل هل جوز ؟ قال : نعم ذلك جائز ء قلت : فا الفرق بين الرهن والكفيل ؟ قال : إذاكان كفيل لم يكن في بده وهو منرلة الذي عليه الحق » وإن كان رهن في يده مثل ماله والله أعلم . وإن ارتهن في السل فسد الرهن والسل جميعاً» وفي الائثر ومن غيره وقال من قال : انه لا يفسد السلف بالوهن حت يكون السلف والرهن معا في عقدة واحدة أو يكون السلف على أساس الرهن على ذلك عقد السلف فيتالك يفسد السلم وينتقض الرهن والسلم جميعاً » وأما إذا كان الرهن بعد عقده السلف إنتقض الرهن‌وثيت السلف» وإن كان الرهن بعد عقده السلف وبعد حلول أجله ثبت الرهن والسلف والله أعلم . وإنما جاز الرهن بعد حلول أجل السلف ف يوجبه النظر لأن المسلف فيه لا يجب عل المسلف حت يحل أجلهء ولذلك جاز فيه الرهن » وأما قبل حلول قوله : في معنى الربا » لعله في معنى الرهن » أي في هذه الصورة . قوله: على ذلك عقد »هذه الجلة منزلة المفسسرة لقوله: أو مكون السلف قوله : لا يحب على المتسلف حتى يحل أجل الخ .هذه العلة تقتضي منع الرهن في الدين قبل حلول أجله مع أنه جائز باتفاق » ولمل الفرق ما تدم من أن اللدقوع في السل دثاثير ودراهم فلا يأخذ الرهن فيه للا يكون كمن أخذ رأس س ٦۳۸ — الاجل فلم يحب على المتسلف إلا رأس مال المسلف فيه ولا يحوز فيه ارهن كا لا يجوز في الصرف لأن من شرطه التقابض في ا مجلس كالصرف لقوله عليه السلام ( ونقد حاضر ) فكأنه إذا ارتهن فيه لم يكن نقداً حاضرا لان الرهن عوض منه والله أعلم . وفي الأثر أيضاً : وجائز أن بأخذ صاحب السلم اللخيل في السلم » وأما الرهن فلا جوز » ومنمم من يرخص ء فبؤلاء جعلوا السلم بمنزلة الدين › ويجوز فيه الرهن كالدين والله أعلم . ويجوز السلم بالكتاب إذا أرسل إليه كتاباً أن سلفه دراهم فأرسل إلبه الدراهم وكتب إلبه كتابً إِني قد اسلفتك کذا وکذا درھماً بکذا وکذا إلى وقت کذا وکذا فهو جائز على قول ماله وزيادة مالم يحل الأجل » ويستحتى تلك الزيادة الدين » فإن الملببع فيه عروض فلا يلرم فيه ذلك وال أعل . قوله : ولا يجوز فيه الرهن كم لا يجوز في الصرف الخ . حاصله أن الرهن فيالسل عتنع قبل حلول الأجل لعلتين» أحدهيا: أنه يصير بنزلة منأخذ رأس ماله وزيادة » والثائية أنه يصير بنزلة من لم, ينقد . قوله: كذا وكذا درهماً بكذا و كذا الخ . ل يتعرض‌ر حه الله للشمود فيهذه الصورةءولا في التي بعدهاء أعني مسألة أنه لايد فيالسلمء والظاهر أنه ضر الشبود عند قبضه للدراهم » وأما المكان بالظاهر أنه إنما لم بتعرض له بناء على عدم اشقراطه وال أعلم . ويحتمل أنه في مسألة الرسول يشهد عند الدفع للرسول لأنه في مقام المرسل وال أعلم . — ۳۸V — عض الفقباء من برى الكتاب كلام لأنه قد كلمه و أسلفه من الكتاب وقد قبض »› و كذلك أبصاً إن أرسل إليه رسولاً أن بسلفه فدفع إلى الرسول الدراهم فقال له: قل له قد أسلفته هذه الدراهم بكذا و كذا إلى أجل كذا فهو جائز » و إن تلفت الدراهم من يد الرسول قبل أن يصيرها إلى الي أعره فلا ضمان عل الوسول أنه أمين إلاأن ييكون ضعا وهي علي الأمر ء وكذلك أيضاً إن قيض الرسول المسلم فيه من الأمر فضاع قوله : لأنه قد كلمه وأسلفه في الكتاب وقد قيض ء قال شنا : أنظر ما إا أوصل إلبه الكتاب وقرأء وفمم ما فيه » ولم يقبض الدراهم في مجلس القراءة بل تأخر» هل يصح السلم ؟ وهل إعادة قراءته يغزل منزلة تحديد السلم ؟ وهل إِذا قال : كلا كلمته يلزمني كذا فتكرر عليه اليمين كلما قرأه ؟ ل أر فما نصا » قلت : الظاهر في المسائل كلما الصحة انتڄى » وف کلامه رمه الله بالنسبة إلى مسألة الىمين نظر » لأن هذا إا يتأتىلو قال مث : كلما كلمي فلان بلزمني والأمر سېل . قوله : وهي على الأمر ء أي مطلقاً » إلا أنه في صورة التضبيع برجع على الرسول » وأما في صورة الكناب فل يتعرض للدراهم إدا ضاعت ء والظاهر أا في هذه الصورة تكون من مال اسلف لأن الطلب للسلف ل بتمين له مع من له وال أعلم » ثم إنه ينظو فيا إذا تلفت الدراهم من يد الرسول هل ثم السلف بيتا » ويطاليه بالسلم إلبه عند حلول الأجل أو لا ي إلا إذا وصلت إلبه الدراهم فلبحرر . والظاهر أنه إن قلنا ان السلم قد تم عند الدع للوسول فل المطالية بالمسلم فيه > وإلا فلا يطالب إلا برأس ماله > والظاهر الأول بدلىل قوله بعد: والرسول في مقام المتسلف وال أعلم . ۳۸۸ قبل أن يبلغ المسلف فلا شمان عليه وعلى المنسلف أن يوفيه حقه ثانية » إلا أن يكون الرسول خد قضى ذلك من ماله ثم قبض من هذا لنفسه فتلفمن عنده ققد برأ المنسلف لأنه قضى ما وجب عله من وجب له وال أعلم . و إذا أسلفه الرسول من عند نفسه ل بجزلأنهلايكون متسلفاً إلا من مسلف ء والرسول في مقام المنسلف ء وكذلك أيضاً إن سلف له الرسول من عند شريك له بني الدراهم فإنه لا يجوز إلا إن أعلمه فام له ذلك » وكذلك أيضاً إن أعطاه دراهم وأمره أن يسلمهم للناس فأخذ من فلك لنفسه كا يعطي للناس فإنه لا يجوز كا ذكرناءإلا إن أعلمه فام له ذلكءوعند بعض أنه جائز إن أخذ من ذلك كا عطي والله أعلم. قوله : فإنه بلا يجوز » أي لأن المقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز كانت غير جائزة على الصحبح > .ولمله إنما جاز بعد الإخباروإغام الفمل لأنه منزلة التحديد » والظاهر أنه لا بد أن يكون النقد حاضراً وال أعلم . قوله : فاتم له ذلك » يعني والنقد حاضر وال أعلم . قوله : وعند بعض أنه جائز الخ . لمل هؤلاء نظروا إلى الظاهر حمث وجدوا ذلك بين شخصين» وانظر ل1 يحك الخلاف في المسالة الاولى مع أڄہا حسب الظاهر أقرب الى الجواز من هذه ولم يتمرض لا إِذا أرسل رجلا لأخذ - ۳۸۹ وإن ل يجد المسلف عند المتسلف خقه فأعطاء دراهم بوأمره أن شتري له بهم مثل حقه ويقضيه في حقه فإنه لا يجوز لانه لا بد له من يقضيه حقه والله أعلم . وإن قال له : بعتي حبا أقضيك في حقك أو أقرضنيه أو ما أشبه هذا فإن الفقباء نهوا أن يييع له بيعأ يعينه به على حقه أو يقرضه ليشتري به حقه أو يدله علي موضع يون فيه مثل حقه ليشتري له مله › وقول آخر : لا باس في هذا کله إٍذا ل یکن کے شرط بینېا آن پببعه لبوفيه وأعطاه بكيل وأخذ بکيل فلا باس » وقد( نى ع عن ببغتين بكىل واحد )٠ وإن أخذ السلف بذلك الكيل الأول من غير أن يكيله له:ثاناً فقد ذكر في الأثر : فإن حبان الأعرج كتب إلى أيي له من فلان مثلا فأخذ لنفسه » والظاهر أنه قد صح لنفسه إن أخبره و إلا قلا لأن المقد م بقع معه والله أعلم . قوله: فهو أن يبيع له بيع الخ . أي لا يلزم عليه من التذرع إلى الرباءلأنك إذا أضفت السعة الاولىإلى الثانةوحدته قد رد سلعته » وأعطى عشعرة بعشرين مثلاً إلى اجل » وهذا ظاهر › ولكن ينظر إذا وقع ذلك هل ينفسخ السلم من أصله وبرجع إلى رأس ماله فقط أو لا ؟ إلا أنهما يقرادان الفعل الثاني لا يؤدي إليه من الربا على الراجح من النظر إلى الذرائع » وإن كانت غير مقصودة وهذا هو الظاهر وال أعلم قلبحرر . (١) واه أحمد والنسائي والترمذي . e جابر : ما قد سبق وذهب فاتر كوه » وأصلحوا فيا استقبلتم والله أعل . وكذلك أيضاً صاحب الس إن أخذه بكيل فلا يبعه بذلك الكيل لنبي التي عليه السلام ء إلا إن زاد فيه شيئاً أو نقص مته فبببعه جزافاً فلا أسء وكذلك ما أخذ في الدين على هذا الحال لأنه بيع وأما ما أخذ في القرض أو الحية والإجارة أو الصداق أو ما أشبه ذلك من وجوه غير البيع فلا بأس أن يبيعه بذلك الكيل » وكذلك » ما أخذه بالبيع قاراد أن يجعله في وجوه غير البيع بذلك الكيل فلا بأس والله أعلم . وأما إن قالله الكفيل:أنا أسلفك أو أقرضك أو أبيعك الحق الذي كفلتعلىك به وأرفعه إلى صاحبه وخلصني ما كفلت به عليك فلا بأس لأن الكفيل ليس الحق له فإنما يطالبه به لغيره هو الفرق بين صاحب الحق والكفيل » وكذلك أيضاً جائز اللكفيل إذا أعطى لصاحب الحق من قوله : ما قد سى وذهب فاتر كوه الخ . الظاهر أن هذا إنما يتمشى على الفسوخات القراد ك تقدم والل أعلم . قوله : أو الحبة » يعني لغير ثواب » وقوله: أو الإحارات» لعله بناء على انها ليست من السوع والله أعلم . قوله : فلاياس » حاصل كلامه أولا وآخراً أنه حمل الني على التعبد وإلا لامتنم مطلقاً . ۳4 عنده أن يأخذ من المتسلف خلاف ما أعطي عليه لأنه ليس هذا يسلف؛ والأحسن أن بأخذ مثل ما أعطى والله أعلم . وينفسخ السلم ان يأخذه صاحبه قبل الأجل » وكذلك الدين ء وأما اللوم فقبه اختلاف قال يعض : ينفسخ السلم باللزوم › وقال بعض : لا يفسخه اللوم » وكذلك اللدين على هذا الحال الله أعلم . وفي الأثر : وعن أبي علي رجه الهفي رج ل قال لجل بطلبه بتمر : كل لي واکزلي* ففعل فان تتاما و إلا انتقض؛ء قوله : والاحسن » هذا هو الظاهر لا يلزم على غير الاحسن من بيع الطمام قبل أن يستوفى إن كان للسلم قيه طماماً وييع ما ليس ممك » ويبع مالم تقبض » وانظر ل أجازه هنا قولاً واحداً إلا على جمة الاستحسان . قوله : إن أخذه صاحبه قبل الأجل » ظاهره ولو ظن أن الاجل قد حل ء فإذا هو لم يحل وظاهر تسويته في هذا الحكم بين السلم والدن أنه إِذا أخذه كذلك لا ينفسخ ولكن برده لصاحبه حت يحل الاجل كما سيأقي في باب الدين وال أعلم فلبحرر » اللهم إلا أن يقال إنه لا يفتفر قبه ما يتفر في غيره لكونه ابا ضقاً وال أعلم . قوله : فإن تناما والا اتتقض ء٠ أي فکان له صح وإلا » اي بان | یکل له بأن أخذ جزاقا إنتقض السلم » فالقصود من سوق كلام الاثر أنه لا يصح أخذ السلم فيه إلا يالكيل » إلا أنه لا يشترط حضور المسلم إن كيل لأجله » وقبه مناسة لا قله بقوله : وإلا انتقض وال أعلم . ويحتمل أن المراد بقوله فت تناما بأن صدقه على انه کال له لأحل قوله ففمل وإلا » أي وإن م بصدقه على الكبل له» وأخذه كذلك انتقض لأنهمنزلة الجزاف»وهذا هو الظاهر. والحاصل كذا في الأصل . ۹۲م - فذا يدل على أنه إن صدقه أنه كال له ء وإذا قال المطلوب للطالب: قد كلت لك هذا التمر والحب فقيل إن‌كان إنا كاله له فجائز وإن كان لايريد به له فليكله له أن الكيل واجب في السلم لقوله عليه السلام ( وكيل معلوم ) ولا يجزي فيه الجزاف » وإن اختلف صاحب السلم مع المسلم له في أجل السلم بعد اتفاق) أنه شهر أو شهران أو ما أشبه ذلك فقا ل صاحب السل :قد حل الأجلءوقال صاحبه: م يحل ء قالقول قول من‌قال منبما لم يحل» وعلي المدعي على أنه قد حل بالبينةء وإن م تكن بيئة فعلى الآخر اليمين والله أعلم . أن المراد بالتامة الكيل من أحده) » والتصديق من الآخر يدليل كلام المصتف رجه ال بعد وال أعل . قوله : بعد اتفاقې| آنه شهر” أو شهرين إلى آخره» يعني انا اتفقا في مقداره واختلفا في حلوله » وأما لو اخثلفا في مقداره كأن قول احدها ويقول الآخر ثلاثة مثا فإن القول قولمن قال لل » ومن ادعى الزيادة عليه الان » فن لم يوجد فعلى الآخر الممين . DDD — Par باب في بيع النقد وبيع النقد أن يبع له هذه الدراهم بكذا وکذامن صنف کذا وكذا ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الأجل » ويجوز بالوزن وبغير الوزن»ولا يحتاجفيهإلا لا جنس والعيار فقطءو يجوز فيه الرهن‌واخخيل ویلزمه مت ماشاء » وبأخذه وقت ما شاء لأنه بغير أجل » وتجوز فيه الحوالة أيضاً لأنه ليس بسلم » ويجوز في كل ما يتبين ما يكال ويوزن ء وإلى الحموان بصفه معلومة على قول بعضهم» ولا يجوز النقد بغير الذهب باب في بيع النقد قوله: فيه الرهن الخ. إنما جاز فيه أنه على الحلولء -والظاهر أنهلو كان أحلاً م يجز لأنه حبنئذ بنزلة السلم لأن المدفوع فيه الدنانير والدراهم فكان في بده رأس ماله وزيادة وال أعلم فلبحرر . قوله : على قول يعضهم » يعني وأما على قول البعض الآخر فيجوز عروض حاضرة يعروض في الذمة » واستدل له فبا تقدم حديث الني عل ( أنه اشقری من اعرابي جزورا بتمر وبری ان التمر عنده ) ١٠ الخ . (۱) تقدم ذکره . ۳۹ والفضة على قول بعضهم » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال الدتانير والدراهم تكون أَمان الأشياء ومشمنات ا ء وعليى قول بعض : ان هذا والدرام لا تكون إلا أُمانا فلزم حينئذ أن المببع هو ما في الذمة » وهذا النقد فن له فبؤدي إلى بسع ما ليس معك » أي بغير شروطه والله أعلم . DNDN بإب في بيع الدين وببع الّين جائز لقوله تعالى «ياأيما الذين آمنوا إِذا تداينت بدين|ف أجل مسمى فا كتبوه»"' الآية ولا يجوز بيع الدين إلا إلى أجل معلوم شاهدين أو رجل وامرأتين » ومنهم من'يقول : الببع جائز بغير شود باب في بيع الدين قوله : ييمع الدين » الإضافة فيه لأدنى ملايسة لأنه اسا وقع المسع به أضيف إلبه . قوله : بشاهدين أو رجل وامرأتين» أطلق رحمه الله في الشمود > ول بشترط فيهم العدالة كما تقدم » ولعل ذلك برجع الحرج في الأمر بالشهادة عند من بقول بوجويها وفيه تأمل » فإن شهادة من ليس بعدل في الحقبقة إذا احتبج إلبها لا تحدي نفماً » وظاهر القرآن أنه لا بد من العدالة في الشمود لقوله تعالى : ل ممن ترضون من الشهداء '"' وقوله ل وأشهدوا ذوى عدل منم '"' ويكن أن قال : إنما ترك وصف العدالة لعل به وهو الظاهر وال أعل . قوله : جائز بغير شهود » هذا هو الذي اختاره فما تقدم » وذكر أن أكثر علمائنا رحمهم الله على ذلك في غير السلم . (١) تقدم وذكرها . (۲) تقدم د کرها (۳) تقدم ذکرها . ۳۹ وقد ذكونا هذا فيا تقدم . وينبغي له أن بستوثق على ماله إذا باعه بالدين ولايتر كه بغير شهود قليلاكان أو كثيرا في السفر والحضر ء و إن باعه ولم يشهد علمه فجحده المشتري فلا يكون له الأجر في ذلك الال » روي من طريق الشعي عن أبي بردة عن أبيه عن التي عليه السلام أنه قال : (ثلالة يدعون الله فلا يستجاب غم ۽ رجل أعطى بتىماً مالاً وقد قال الله تعال ولا تؤتوا السفهاء أموالك » ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق ول بطلقبا ء ورجل کان له على رجل دين ولم شېد عليه فأنكره 1 .وبيع قوله : فلايكون له الأجر في ذلك الال » هذافي القيقة يدل على وجوب الإشهاد » وأي مصببة أعظم من فوات الأجر . قوله : فلا يستجاب فم » لعل اراد لا يستجاب لحم فيم لا مطلقاً وال أعلم . قوله : ولم يطلقما» لمل إِذا ل يكن له عذر كعدم القدرة على الصداق»و كأن تكون له أولاد لا يتحملمم غيرها مث » ولعله مقيد أيضا يما إِذا م برد الصبر علبها احتساباً لله » وذ كر في السير عن يعض المشايخ أنه كانت عنده امرأة سسّة الق فقيل ل ل تطلقها ؟ فقال : أخاف أن يبتلى بها يعض المسلمين وال أعلم . قوله : ولم يشهد عليه فأنكره » هذا أيضا يدل على وجوب الإشهاد حين كان تر كه قد يؤدي إلى هذا وال أعلم . (١) رراه الدارقطني . - ۳۹۷ الاين جائز يجميع ما يجوز به البيع إذا لم سكن من ذلك الجنس الذي باعه » وهذا فم يوجب النظر على قول من قال : : إن الأشاء تون بعضما البعض والله أعلم . ويجوز فيه أخذ الرهن واحيلءولو نېم قالوا رهن في الدين والجل في الل . وبجوز فيه أيضاً الحوالة بعد حلول الأجلءوأما قبل حلول الأجل فلاءلئلا يكون ذلك من‌سع الد بالدين لأن الحوالة بيع والله أعلم . و إن باع له بكذا وكذا نقداً وكذا وكذا ية فلا يجوز لأنه من بيعتين في بعة واحدة » من يقول جائز. وخليفة المت وانجنون والغائب وال وكيل على البيع لا يبيع أموال ھۇلاء بالدين ولا يبيع في هذا كله أيضاً إلا بالدنانير والدراهم. وفي كتاب أبي قوله : لم يكنمن ذلك الجنس وأما منه‌فلا يجوز » يعني إذا كان متفاوتاً في القدر لتحقق شروط الربا فيه › وهي الجنس والأجل والزيادة . قوله : ولو انهم قالوا الرهن في الدين الخ . يعني لأنه ليس مقصودم بهذا ان الجيل لا يجوز في الدين » بل المقصود أن الدين اختص عن السلم الرهن وإن جاز قيه الجيل بخلاف السلم فإنه لا يجوز فيه إلا الجحيل وال أعلم . قوله : ويجوز فيه أيضا) الحوالة بعد حلول الأجل» لعله إذا كان الدن دتانير أو دراهم لا عروضا لا لزم علبه من بيع الطعام قبل أن يستوفى » ومن بيع ما لم تقض لان الحوالة بسع کا قال رحمه الله . قوله :نقد الظاهر أنه أراد به حاضراًوقوله به مطل الت خر وان کان دغر أجل والله أعلم . - ۳۹۸ عبدالله ممدبن بر كه : وإذا وكله ودفع إلبه ثوب يبعه له ولم يشترط عليه أن يببعه نقداً ولا نسيئة ولا بعروض فباعه بدنانير ودراهم بنقد فذلك جائز باتفاقء فإن باعه له نسيئة بدنانير أو دراهم ففي‌ذلك اختلاف ين أصحاناء فبعضهم مته الثمنءو بعضهم أجاز له الفعل لآن الناس بيعبم النقد والنسيئةء ومن ذهب من أصحابنا إلى تضمين الأمور وال وکیل ماباع بالنسيئة إا يضمته الثمن الذي باعه به » وهذا قول عندي فيه نظر لن علتهم في ذلك أن البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل » وإذاكان متلفً كان متعدياً والبيع غير جائز عندهم » ولو كانت هذه علة تصح في النظر كان المضمون قيمة المتعدى فيه والمتلف على صاحبه لأن الببع عندهم غير جائز » فإن كان البيع مستحقاً والبيع جائز به فلا شمان على الو كيل قوله : والو كل » كأنه عطف تفسير . قوله : لو كانت هذه علة تصح» وهي كون البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل. قول : فن کان ابيع » اي البيع به ده لثمن مستحقا » أي لصاحب استحقاق لشمن‌دال عل م صحه ذلكالبيع وء وعدم ضمان الو کیل وا آعم . ولقائل سي با ابه س لشن »راف ذو تساه ب یت يقبف قل يسنالا الثمن دون » ولأأنه لو ضمنہا لرا كانت انتقص من الثمن فلا يحل له أخذ تلك الزبادة ترتىت على مال الموكل وتؤدي أيضا إلى الربا في يعض الصور ء ۳4۹ والمأمور والله أعلرء وإذا باع بعروض مثل الحب والتمر أو غير ذلك من ساثر العرووض فد أصحابتا أنه ضامن والبيع بذلك غير جائز لانه باع بغير من لأن السراهم والدنانير أثيان الأشياء والعووض شمتات غير أمان» والنظر يوجب عندي إسقاط امان وجواز البيع لأن حقبقة الببع هو إخراج الشيء من الملك على بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عبن ملك » قلماكلن هذا الو كىل قد اعتاض ثمناً من الثوب الأمور بببعه بدلاً له قيمة وهو عين مال واجب جواز الفعل مته والله أعلم . و ينفسخ أعني إذا كان الثمن أزيد من القسمة وال اعلم بالصواب . قوله : فعند أصحاينا أنه ضامن والبسع بذلك غير جائزء ل يتمروض رجه الله ما هو المضمون هل هو قيمة المبيم أو قسمة المسع به وهو العروض > والظاهر أن الضمون هنا عندهم قيمة كارت المع فاسداً بخلافه ي الاولى فإن الظاهر أن البيم عندهم صحبح فلذلك ضمنوهالثمن وظاهره ان اصحابنا متفقون على الضمان في هذه الصورة ء وأنه لا فرق في العروض بين أن يكون حاضراً أو غائباً حمث جملوا البيع بالمروض في حت الوكيل بيع بغير تن وال أعلم . قوله: إسقاط ظاهر إدا كأنت‌العروض مقموضة وإلا فېوضعىف من وجمان : العروض والتأخير والله عل . قوله : وهو عين سال واجب حواز الفل منه » والظاهر ان هذا من كلام ان بر ر ح4 الله ۰ سع الدين إذا أخذه صاحبه قبل الأجل لأن تلك الزبادة إنما هي في مقا ية الاجل » وبعض جوز ذلك إذا ارضى الذي عليه الدين » وبعض ذهب إلى أن الدين لا ينفسخ وإن أخذه صاحبه قبل الأجل ولکنهبرده وان م يرده حت حل الأجل فإنه يرده ويأخذ ماله » وإن نا الني أخذ قبل الأجل فان نماءه لصاحبه › و إن تلف من أخذه ضمانه › فذا القول منہم يدل أن الدين لا ينفسخ إلا إن اققا على إفساخه لأن كل ما كان عقده بالقول لا ينفسخ إلا بالقول » و إن أخذ صاحب الدين خلاف ما باع له فيه قبل الأجل فإنه لا نفخ لأنه إنما قضاء ذلك في شيء ل يلزمه قوله : لن تلك الزيادة في مقايلة الأجلء يعني فلا يستحقها إلا يمد حلوله» فإذا اخذها قبل الاجل فقد أخذ أ كثر من حقه » الفعل مشتملا على ما يجوز ومالا يجوز » ولعل ذا وقع الجلاف ء هل بنفسخ أو لا ؟ والظاهر الإنفساخ » ولذلك صدر به » لأن القاعدة من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب » ولآأن الختار عنده في العقدة إذا اشتملت على ما جوز ومالا يجوز كانت غير جائزة والل أعلم بالصواب فلبحرر . قوله : ويأخذ ماله » اي الذي استحقه في ذت ٬لأن رد ذلك لايد مله . قوله : لأن كل ما كان عقدة بالقول لا ينفسخ إلا بالقول » وهذه كلية غير مسلمة لأنه لو كان كذلك ل يافسخ السلم بكثير ما تقدم غير وال أعلم . قوله : لأنه إا قضاء ذلك في شيء ل يلزمه » يعني فالقضاء حينئذ باطل والشىء مردود إلى صاحمه والدين على حاله » ولم عرض رمه الله لناء ذلك ع س دم ٠٦۲ - الإيضاح » بعد » والله أعلم . وبعض ذهب إلى أن ازوم صاحب الدين في دینه قبل الأجل بفسخه ء فبذا يدل منهم أن حك الفسخ والإمضاء بيد صاحب الدين ء وكذلك أيضاً دين ابته الطفل يفسخه لزومه ۽ لأن مال |بنه مغزلة ماله » وأما خليفة المت والمجنون والغائب لا تنفسخ ديونهم للزوم لأنهم م يستخلفوا علي الفسخ › وني الأئثْر : ومن لزم الدين اللؤجل انفسخء وكذلك أيضاً إن طلب إليه الرهن ء وأما إن طلب الضمين فلا ينفسخ ولا یدرکه بل يدر که عليه ضمين الوجه إذا أراد لأن هذا القضاء منفسخ فهو منزلة بيع الإنفساخ » قعلى هذا يدرك العناء حمث برد القلة وال أعلم . قوله: لزوم صاحب الدين» كأنه أراد باللزوم المطاليةلا عدم المفارقة لتمذرها وال أعلم . والفسخ إا يظهر إذا م يكن الفسخ‌ضرراً عليه وإلا حصل للمشقري ضرر فیا إِذا اراد الإقام وال أعلم . وإن كان ظاهره الإطلاق . فوله : ا تنفسخ ديونهم‌إلى آخره . ل يتعرض رجه الل لأخذ الديون وظاهر التعلسل يدل على عد م الإنفساخ ولو تعرض له لعلم حكم اللز وم بالاولی والل أعلم . قوله ف بيني أن طلب الرهن كطلب الال لأنه يكوت في يده بخلاف الضمين › ومحل النم إذا م يک ن مشروطا من أول الامر كا بعلم ما تقدم وا اعلم . وله : ولا يدر که عليه يعني حبث م يشترطه عندالبم » وأما لو اشترطه 7 أن يسافر » وينفسخ دين اتيم والغائب والمجنون إذا لزمه خلائفهمء وكذلك الوالد في مال ولده الطفل » وأما البالغ فلا ء وكذلك الجد في قول » وكذلك ال وكيل على بيع الدين على هذا الحال » وأما المقارض والعبد المأذون لهفي التجارة فإنه ينفسخ الدين بازومه على قول من لأدركه وال اعلم . قوله : وينفسخ دين البتم الخ . الظاهر أن هذا من كلام الأثر ساقه مقابلا ما جزم به أولا» ويدل علىذلك وله : وكذلك الوالد الخ لأن مراده حكاية كلام لائر إلى آخر المسألة »و إلا كان تكراراً حضاء ولا يقال المراد بالدن‌ الذي لاينقسخ الدين الذي كان قبل الاستخلاف > والدين الذي ينفسخ هو الذي يكون بعد الاستخلاف لأنه قد تقدم أن الخليفة لا يبيع بالدين ء وأنه إن باع به ضمن فلا بتأتى حينئذ أن يكون دين بعد الاستخلاف وال أعلم فلبحرر . قوله : وكذلك الوكسل الخ . يعني لا ينفسخ الدين بازومه لأنه لس له ذلك ى و إا هو و كيل على الببم فقط وال أعلم . قوله : وأما المقارض والعيد المأذون له الخ. ظاهره أنه لا رأي لربالال ولا لسيد العبد ى وأن الفسخ إا هو بيد المقارض والعبد » وظاهره أيضا أت املقارض له الفسخ قولا واحداً » وظاهر القباس على ما تقدم في الرد أذه في مسألة العبد ينفسخ بلزوم كل متها > لان العيد مأذون له على الإطلاق > والسيد امال له » ولعله إِالم يتعرض له لظموره » وأما في مسألة المقارض فلعله ماش على القول بأنه عنزلة الاجبر » وأنه لا برى لصاحب الال معه كا ذكرهناء لكن تقدم أن في جمل بمنزلة الاجير تأملا » فقد تقدم تأويلما بأن المراد بكونه بنزلته انه له جزء في مقايلة عمل » لا كالو كيل المتبرع بعمله غالبا » لکن لا کان - ¢۳ يفسخه باللزوم لأن صاحب الال ليس له في هذا الحك ء والله أعلم . وفي الأثر : وإن كانا شريكين في الدين فازم أحدهما ققد نصيبه› وكذلك ان باع رجل واحد لرجلين فلرم أحدهما فقد انفسخ ما يتوب الذي لزمه يدل منهم ان صاحب الدين يجوز له أن يأخذ بعض ذلك الجزء فما يترتب على ذلك الال جعل هو الناظر فيه دون رب الال بخلاف الاجبر الحققي »نما يستحقه إا هو قدر معلوم مرتب في ذمة صاحب الال 2 وأما على القول بأنه بمنزلة الو كمل وهو مذهب الرييم رجه الل » فالظاهر أنه لا ينفسخ إلا بلزوم رد امال كا لا برد الشيء بالسب حت يضر رب الال انه ما رضي بالعيب كياتقدم » ولعله إا تركه للع به ما تقدم أو لأن الختار عنده أن القارض ليس بنزلة الو كيل وال أعلم . قوله : وإن كاتا شريكين في الدين فلزم أحدها الخ . اي فلزم احده) للديان لكن في انفساخ نصببه دون نصبب شريه تأمل » لأن فيه ادخال الشريك على المدين > وهو ضرر كما تقدم في الرد بالسب على مذهب الربسع واين عبدالعزيز ولمله ماش على قول ابن عباد القائل بأن إدخال الشريك ليس بعىب › او يقال الحكم هنا حالف كم الرد بالعيب لمدرك آخر » وإن كانت العلة تقتضي المساواة والله اعلم . قوله : في الدين » أي فقط احترازاً عن التفاوضين فإنه لا شك أنه ينفسخ اجيع بازوم احدهما كما هو معلوم والله اعلم . قوله : يجوز له أن يأخذ الخ. لكنينظر هل ذلك خاص ما إذا باع لشخصين ملا وهو ظاهر کلام الأثر أو جوز ولو باع لشخص واحد » وهو ظاهر کلام النتيجة فیکون کم الدين مفارقا لحكم السلف على الغتار من انه لا بخلاف الدين والله اعلم ۱ )4 س ما باع به وبعض رأس‌ماله. وان ظن انه قد حل الأحل فأخذ دينه ثم تبين انه ل يحل فإنه يرده ولو لم يتبين شم ذلك إلا بعد حلول الأجلء وكذلك إن جاه موت غرمه فأَخذ ديه ئم آتی غرمه فإنه برد له ذلك في الک ونماء ذلك كله لصاحبه › لن هذا قضاء منفسخ » و إن تلف فېو له ضامن . واختلفوا هل يحل الدين يموت المدين ألا قال بعض: لا يحل الدين هوت المدين ولا يدر که صاحبه حت يبلغ أجله وهو الذي يوجبه النظر › وعند بعض: أن الدين يحل موت الغرج لأنه متعلق بذمته قبل‌الموت»قاما مات رجع إلى التركة » وحل لصاحبه أخذه › إلا السلف فإنه إلى أجله ‏ وعلي قول من قال لا يحل الدين بموت الغرجم فإنه يأخذ من حل دينه حصته ويتوقف لصاحب الدين الذي بحل أجله إلى حلول دينه فبأخذه» فوله : فإنه برده الخ . أي ويرد ما اشتغل منه إن كانت غل ودرك العثاءء وإنما كان الحكم كذلك لأن هذا القضاء منفسخ فبجري عليه حكم الإنفساخح والله أعلم قوله : فأخذ الخ . يعني بناء على ان الأجل يحل بوت المدين . فوله: و إا ذلك »هو مدا وهو مصدر أا فمو من إضافة الملصدر إلى المأفعول وحذف الفاعل في بمض النسخ : ذلك وهو الظاهر ۰ قوله: وعند يعض أن الدين يحل الخ . هذا هوالذي جزم به صاحب(الدعاثم ) رجه اش»وذهب مالك إلى أنه يحل موت الدین کل دين مؤجل من غير استشناء . E وإن نما ذلك في بد الورثة فانه بون في أصحاب الديون شرعاً سواء» وإن تلف ذلك في يد الورثة من غير تضييع منهم فان صاحب الاين يرجع على أصحاب الديون الذي قد حلت ديونهم فيا أحذوا لأن ماترك اميت قد تعلق به جبع الديون وإنا تأخر من ل يحل دينه في المطالية والله أعل . قوله : وإن نما » أي وإن زاد ذلك الذي وقف . قوله : فإنه يكون في الناء أصحاب الديون شرعا سواء لأأن صورة المسألة أن هذا المت إحاطت الدبون بتر كته» فإنه إن ل تحعط كان ذلك الناء للورثة كما هو معلوم . DODO س باب ف قضاء الاين وقضاء الدين واجب» ولیس عليه إثم مالم يطالب وفي کتاب آبي عبدالله عمد بن بركة : واختلف أصحابنا في تأخير قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالنذر من الفرائض من الأعمال ومن الكفارات فوسع بعضہم تأخير ذلك وضيق آخرون » والنظر يو جب عندي تعجيل ذلك مع الإمكان والقدرة لقوله عز وجل « وسارعوا إلى مغفرة من ربک وقوله التي عليه السلام ( مطل الموسر ظلم يدل على هذا القول أن عليه التعجيل في ذلكء وإن غاب صاحب الدين فعليه أن يطلبه حت يقضي ما عليه من الدين ء و سول الدين بعد أن عامله في بلده لا يضبق عليه أن يطلبه » ولكن يوصي ا ت قوله : ما لم يطالب » أي أو تحضره الوفاة ولم بوص كما هو معلوم . قوله : من الاعمال ومن الكفارات » بان للفرائض فإثيا على قسماين : يدنية ومالية . (١) آل . (۲) متفق عليه . 4y علمه من الدين › و إن ل يبوص ٿا عليه فلا يسعه ذلك › الاثم على من طولب ما عليه من الدين وهو قادر على أدائه لقوله عليه السلام ( مطل ظز )"' وفي الأثر : وقدكان ابو المؤثر يقول : من عرض عليه حقه فل يقبله فإن عليه أن يقبل حقه أو يبرىء غرعه » فإن م يفعل کان علي الغريم أن يوصي به إذا حضره الموت ويقول: إنه لا يسعه أن يوصي إلا إلى فة إلا إن ل يجد » فإذا م يجد إلا ذلك الذي هو غير تة أوصى إليه » وقد احتج على المرأة بقبض حقبا فل تقبله » ونقول إنه قد برىء إن شاء الله » وهذا الذي ذكرنا ما لزمه من الديون من قبل المعاملات ء وأماماكان عليه من الديون من قبل التعديات فلا يحل له فيا بينه وبين فوله : مطل الغني ظلم » الظاهر أن المراد بالفني هنا من كانت له قدرة على قضاء ما عليه › وإن كان فقيراً بأن كان ذلك أقل من التصاب أو كارت ذلك قدر النصاب فأ ولكنه ليس له غير قدر الدين فإنه فقير أيضاً ورم عليه الأ خير بدلمل قوله : وهو قادر على اداه . وله : فإن عليه أن يقل حقه الخ . ساقي أنه إن أبى من ق وله بضعه ف بده أو في ححره أو بين يديه عند بعضہم » والأصدر به هناك أنه لا يبرا بذلك وال أعلم . قوله : ويقول له » ولعل انه . (١) متفق عليه . س ۸س خالقه إذا كان مله تّدر ما عليه أن يتصرف ضه وحسه عن قضاء تلك لمظال إلا قدر ما يكفيه بقوته الذي يبلغه إلى قوت مئله » لأن أصحاب تلك المظالم مضيقون عليه » وليس له أن يحبس علمبم ماهم هذا وهو قادر على تسل حقوقهم لقوله عليه السلام ( مطل التي ظلم ) . فالمخصوب منه ماله نراه الطالب المضيق عليه لأنه غير مبب لن ظامه ولا موسع عليه في تأخير ذلك » إن غاب أيضاً المتعدى عليه والمغصوب مته ماله فعليه أن يطالبه الغاصب والسارق حبثا کان فبقضي ماله عليه وإن وجده في غير الموضع الذي تعدى عليه فيه والمغصوب شيء له مؤنة فعلى الغاصب أيضاً إيصاله إلى الموضع الذي غصبه منه إن أراد صاحبه ذلك » وأا إن إ تكن لذلك الشيء مؤة فلا يدرك على الغاصب إيصاله إلى الموضع الذي غصبه منه » ويد ركه على صاحبه أيضاً في كل موضع قدر عليه ولو فوله : ان بتصرف فنه »› فاعل قوله فلا يحل . قوله : قعليه ان يطاليه > لمله قإنه يطاليه الخ . قوله : ماله أعله قبعطمه . قوله : فعلى الغاصب أيضا له الخ . فعلى هذا إن تلف ذلك في الطريق كان على الفاصب وإن أراد أن بأخذ القمة فإنه يأخذ أعلى القيمتين وال أعلم . قوله : وبدركه ء هذه المسألة طالب فبها هوصاحب الشيء » وفي الأولى هو القاصب والسارق فيا إذا تاب مثلا . — 404 في شيء له مۇنة › و كذلك الديون التي لا مؤنة إذا وقع منبا المتع بعد حكومة الاك فإنه يستده قدر عليه » وأما إن لم يقع مته لنم فقد ذكر في بعض الآثار ك عليه إلافي الموضع الذي وقعت فيه المعاملة » وليس للغريم أن يضعه في غير الموضع » وفي بعش الآثار أنه يد ركه عليه في كل بلد وذلك فيا يوجبه النظر لأن هذا الشيء متعلق‌بالذمة وهذا الذي ذكرنا في كل ما له مۇنةءوأما ما مۇنة فان يدرك عليه في كل موضع والله أعلم . وأما العرض إذا أسلف رجل قوله : فإنه يستده الخ . وذلك لانه حين امتنم من أداء الق صار ب الفاصب . قوله : وليس للغريم ان يضعه في غير الموضع »كأنه اراد ان الغريم وهو من عليه الدن إذا أراد دفع ما عليه من الدين مما له مؤنة في غير موضع العامة لا يجد ذلك كما لا يجده صاحبه “يعنيما لم يقم الرضا في الصورتين وا اعلمء وي يعض النسخ : وليس للغرم أن بقبضه وهي المناسب 4ا قله وما بعده فعلىها بكون اراد بالفريم صاحب الدين . قوله : وفي بعض الآ ثار انه يدر که الخ . لم ينين رجه الل ما هو المأخوذ به من القولين ولعله وربا يشعر التعليل باختبار الثاني وال اعلم . قوله : وأما ما ليس فيه مؤنة الخ . اي كاالدتانير والدراهم » وظاهره انه بدرك ذلك سواء اتفقت القيمة او اختلفت » وفيه نظر إذا اختلفت القىمة قال شخنا : ودهب إمام الحرمين من الشافصة إلى ان هذا فيا إذا كانت النقود ما لاعسر في نقلہا ول يتفاوت قيىتها بتفاوت اقا » فإن كانت ما بسر نقلما وتختلف قيمتها فلا يطالبه بغر بلد الإقراض ء » ومذهب مالك انضا الإطلاق . س ١ع س لرجل شعيرا أو قمحاً أو شيئاً من الحبوب فإنه لا يدر که عليه في غير ذلك البلد إلا أن يكون مالا يأخذه احمل فإنه يد ركه علمه في كل بلد إلا الحجاز » ومنهم من يقول : يدركه عليه إن استوت الأسعار في كل بلدء وهذا الأختلاف يدل أن نيه عة عن كل قرض جر منفعة والله أعلم . وإن نسي ما عليه من الديون من قبل التعديات فلا يسعه ذلك ء و كذلك إن ضع ما عليه من قبل المعاملات حت نسبه فلا يسعه من هذا قوله : ما لا يأخذه الجيل » قال عمنا ابو عزيز شيخ المصنف رحمم) الله : ومقدار ما لا يأخذه الجبل ستة عشر ويبة بوسة ایتان انتہی. وسمعنا ان مقدار ذلكيكيل(جربة) نحو ستة أسسوع فلعل المراد هنا با جيل الحامل الذي يحمل على ظمره وينظر ما حكمة التخصص في أنذلكف) دونه لا يدر كه إلا فى الىد الذي اقرضه إياء فيه » وأكثر من ذلك إذا أقرضه إباء يدر كه في كل بلد إلا الحجاز» والناسب بحسب ما يظهر إنا هو عكس هذا وال أعل » لكن لا حظ للنظر مع وجود الأثر . قوله : نه عليه السلام عن كل قرض حر منفعة » هذا الحدیث يبدل على انه إن أقرضه دتانبر او درام في بلد لا يأخذها في بلد آخر إِذا كانت أزيد من في اليلد الذي فيه » لئلا بكون سلفاً جر منفعة » ويدل له أيضاً ظاهر قوله: إن استوت الأسعار وإن كان سلفه في الطعام» ول يتعرض رحمه الله للقرض هل بؤجل عندنا أو يأخذه صاحبه مت ما شاء أو لا يجوز فيه الاجل ء وعبارة بعضهم: انفرد مالك يجواز اسشتراط الاجل في القرض دون سائر وذكر أبو مسلة رحمه الله ما بوافق سائر العلماء حبث قال :ولا يصح فيه الأجل ولو اتفقا عله » وهو دين" حال" إلا إن اصطلحا على تأخيره بعد وجوبه . ١۱ع س 1 جاء من قله وقد ذ کر عن يعض العاماء في النسان كله رخصة إذا قوله : وقد ذ كر عن بعض العاماء الخ . اعتمد امماعبل رحمة ال هذا القول ول يذ كر غيره حمث قال : وأما إن تاب توبة تصوحا وأدّى ما عليه من التباعات ونسي ا فلم بؤده ول يذ كر حت مات » فإن هذه التباعات تخرج من حسناته يوم القبامة إن كانت له وإلا فالعهدة * على مولاء ويدخل الجنة بفضل رحمته في رواية ضام بن السائب عن رسول الله مط وهو قول أصحاب الحدىث » وقد زعموا انه إدا ل تکن له حسنات ء فإنه تحمل مقدار تلك التىلعمات من سیئات صاحبها » ولم بصح عندنا هذا وال اعم انتہی . DOD كذا في الأصل . — 4۲ - باب في لزوم الدين ولزوم الدين جائز بعد محله إلا أن يكون المدين معسراً لقوله تعا یهو ِن کان ذو عسرة فنظرة إلى ولزوم الفقير حرام لقوله عليه السلام ( لزوم الفقير حرام ومسألتهءو ا مدعي ما ليس له والمنكر لا عليه كافران) » ( وقيل من أقوض معسراً وأحسن طلبه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ) وقيل لو علم صاحب الدين ما له من الأجر فلا يأخذه ولو علم من كان عليه الدين ما عليه إن كان موسراً فلا بمسکه . وقيل في لزوم‌الدين الأول لزومءوالثاني مطولء»والثالث فجور» ومن لزم إلى دين كان عليه فطل من غير عذر فقد إثمءوسواء في ذلك لزمه صاحب الدين باب في لزوم الداين قوله : ولزوم الدين » المراد باللزوم مطلق اللطالية » ويدل له قوله الآ تي : الأول لزوم » أي الطلب الأول . قوله : ومسألته» كأنه اراد ومطاليته كذلك » أي حرام » وهذا بعد العم أنه معسر . قوله : فلا » الصواب ترك الفاء . — ۳ أو و کیله وكذلك أيضاً من لزم الفقير فد عصى ربه » وسواء في ذلك ماله أو مال من ولي أمره من قبل الوكالة أو من قبل الخلافة والله أعل . و إن قضى له في دينه خلاف ما عليه فإنه جائز لأن صاحب الدين جائز له أن يعترض بحقه ما أراد إلا الوع الذي باعه له أولاً فإنه لا يأخحذه في حقه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الرباء وفي جامع ابن جعفر: وقال بعض الفعباء : إن من باع ببعاً من طعام أو حيوان إلى أجل بدرامم فإذا حل الأجل إعترض له بحقه ما أرادسوى ذلك النوع ء قال بعض وله أن يتعرض بذلك من‌در اهمه من‌ذلك النوع الذي كان‌اشتراه» يعني أنه الذي كان باعه ء وهذا أحب إلي » والذي يوجبه النظر عندي شه د ف عص ریه » شر ما بلغ په عصياته » وکن آن يجدل عل وله للا يكون ذريمة إل لرا 4 انظر هل عتنع مطلقاً سداً للذريمة أو ل عتنمإلاإذا أدی‌الي أخذ أ كثر عا باع فلو أخذ مل ما باع أو أنقص لغلو سعره مثو جاز لأنه م يرع إلى الب حينثقر» وهو الظاهر »لن اكم يدور مع ال وجوداً وعدما وال أعلم فو له : يعني أنه الدي كان داعه | راد أنه استعمل الشراء نى فصاحعب هذا القول برى أن الذ, ريعة بعمدة وأن الفعل الأول صار كاك مريعة الملنسوخة . 1 س أن السلم المتفق عليه لا يجوز لصاحبه أن يأخذ سوى النوع الذي أسلم فيه والمتفق عليه أن يسلم له دراهم في كذا وكذا من الحبوب إلى أجل معلوم علي ما ذكرنا من شروطه» المتفق علمه يجوز له أن يتغروض بحقه ما أراد سوى التوع الذي باعه » والدين التفق عليه أن يييع له شيئ بكذا وكذا من الدر اهم أو من الدثانير إلى أجل معلوم وما سوى هذين النوعين مثل بيع النقد وبع المثمن بامثمن ففيه اختلاف ء فن جو ز أن بذ غير النوع الذي باع به كان منزلة الدينءفن ل يجوز ذلك قوله: سوى النوع الذي أسل فيه » وذلك لا يؤدي إلبه من يسع ما ل تقيض ومن بيع الطعام قبل ان يستوفى > وهذا أمر متفق عليه معلوم ما تقدم » ونما ذكره لبرتب علبه ما هو الختار في الدين لأنه وقع فيه الخلاف » وإنما جاز في الدين التقفق عليه الخلاف لأنه لا يازم فيه شيءما ذكر » لآن الذي في ذمة المدين الدنانير أو الدراهم كا هو معلوم . قوله : بامثمن » الظاهر أنه تنازعه قوله بيع النتقد وقوله بيع المثمن ى فإنه من المعلوم أن بيع النقد بالثمن» وقد يقال:لا حاجة إلى هذا بل هو متعين التعلق بيع المثمن » لأن بيع النقد صار حقيقة عرفية في بيع الثمن فلا يصدق إلا علب معا وال أعل . قوله : كان بنزلة قباس مع وجود الفارق» فإن الدين لا يلزم فيه محذور لأن المترتب في ذمة الفير ليس بعروض فلا يدخل في النبي عن بيع مالم تقبض » وعن بيع ما ليس معك وعن بيع الطمام قبل أن يستوفى » بخلاف هذا قكيف يقاس عليه » فالراجح جعلا بمنزلة المسلم خصوصاً بيع النقد قإنه ١ا{ — كان بمنزلة السلم والله أعلم » وأما إن أعطاه من جنس ما عليه فأعطاه في ذلك بالزيادة أو بالنقصان مثل إن كان ل عليه عشرة درام فأعطاء عشرين درهماً أو خسة درام أو كان له عليه ديناران فأعط_اء ثلاثة دانير أو ديناراً واحداً فانه في هذا كله برد الزبادة علي دينه ويدرڭك هو ما بقي من دينه له» وكذلك ما يکال ویوزن عل هذا الحال لأن الزبادة علي الدين لا قعل ورا أن تکون من أجل الدين» وقد قالوا:من الربا طعام طأكله الرجل عند غرعمه » وكذلك أيضاً التقصان لا يل لأنه رما أن دراهم بعروض فہو عكس الداين وال أعلم . قوله : بالزيادة أو النقصان » أى زائداً او ناقصا من حقه . قوله : برد الزيادة» يعني ولا ينف سخ القضاء والغرى‌بدنما وبين المسألة الآ تة إذا أخذ أكثر ينقسخ القضاء إن هذا عام بقدر الدين يخلاقه قيا سباي ¢ فإنه يعتقد ان الجحبع قضاء وال أعلم . وله : له متعلق ببقي . أدرك الناقص ۰ قوله : طعام يأ كله الرجل عند غرمه » يعني إذا أطعمه لأجل ذلك فلو جرت المودة بينها قبل ذلك مثلا » فالظاهر أنه لا متنع خصوصا إذا كافاء ثل ذلك » وأما إذا علم أنه أطعمه لاجل دينه > ولم ثل ذلك وأراد ان بسقط له شيا من ماله في نظبر ذلك هل يجوز أو لا ؟ والظاهر أنه إن كان غير س۱۹ س يكون ذلك من أجل أن تخلص ماله » ومنهم من یقول: کل ما قضی له في دینه خلافاً کان أو وفاقاً أقل من دينه أو أ كثر مته فرضه فذلك جائزء فبؤلاء لم يعتبروا ما ذكرتاه وجعلوا الزيادة والنقصان في ذلك على الحبة بين » وقد روي عن أبي رافع مولى رسول اله عَم أنه أعطی الأعر ابي الذي اقترض مته المكر جلا رباعباً خباراً وقال عليه السلام: ( إن خيرم أحسنك قضاءً )۷ وقد روي أيضاً عن ابن عمر اقترض الف درم فرد إلى المقترض عنه الف درم ومئتي درهم فقال : الالف قضاؤك عن دينك والزيادة من عندي لك وال أعلم . وأما الحبوان فجائز أن يقضي في عليه خلافاً كان أو وفاقاً ء لأن الحبوان وإن كانت سلم جاز لأنه يجوز أن يقضي ما شاء » وإن كان سلا فالظاهر أنه لا يجوز لانه لا يجوز فيه الجزاف > ولا غير التوع المسلم فيه وال أعلم وريا يقال: لا يجوز في الدن أيضا قبل حلول الأجل لاستلزامه الفسخ حيث يحاسب ذلك من حقه وال أعلم . فوله : وقد روي عن الي رافع الخ . دمني فإدا أجاز القرض ففي الدين من بإب أولى » لأنه ربا يتوم فى القرض انه سلف جر منفعة فالقرض أسّد تهمة وال اعلم . قوله : أو وفاقا » يمني مالم يکن عين ما باع لا بشمله قوله: في محتلفة في (۱) رراه جمد »وهاه القرمذي ۰ ۷ع دم ۷ - الإبضاح › بعضها متفقة في الجنس فبي مختلفة في النفس وال أعلم . وإن قضى له شيئاً في دينه على أنه عشرة دثانير فإذا هو خخسة عشر دينار فذلك جائز » وبدرك عليه ما بقي من دینه » وأما ِن قضی له على أن له عشرة فإذا هو أقل من ذلك فلا يجوز ذلك القضاء » ومنهم من يقول:جائز ويرد الزيادة ء والأصل في هذا عندي العقدة الي أخذت إذا اشتملت عل ما يجوز وما لا يجوز هل هي فاسدة كلها ؟ أو يصح الجائز متا ويفسد الغير جائز ؟ وأما إن خرج الدين خلاف ما عليه القضاء فإنه لا يجوز لله قضى له في شيء ليس بواجب عليه والله أعلم . ون خرج العيب في أفمال النفس لأنه عبنه » والظاهر انه بمنزلة من باع شبثاً من المثلبات » وأخذ من نوعه » ولعل محله ما ل يتغير عن حاله التي باعه علبها كا يشعر بذلك قوله في فصل الذرائع » وإن في المنبع نقصعن الشمراء الأول » فإنه يكن أن تكون تلك الزيادة في مقابلة ما نقص ولا ينهم في ذلك إن اشتراء نقداً بأقل من ذلك يعد ما باعه إلى أجل وال أعل » فلبحرر . قوله : فإذا هو » أي الدين . قوله : فلا يجوز ذلك القضاء » يعني بل برده لأنه قضاء منفسخ لكوذ العقدة اشتملت على ما يمحوز ومالايحوز . فوله : فاسدة كلها » هذا هو الختار عنده . قوله : قضى له في شيء الخ . يعني فمو قضاء فاسد لا يجوز متامته لأنه بمنزلة بيع الإنفساخ ء فلا بد من رده إن كان موحوداً وإلا س ۱۸ س الذي قضى له فإنه يرده إن شاءء أو يأخذ أرش العيب لأن القضاء بيع من لببوع » وإن استحق أيضاً ذلك الشيء الذي قضى بشبادة العدول فإنه برجع عليه بدينه الأول » وخليفة ايديم وانجنون والغائب لا يقضون في دنهم خلاف ما علیہم » ولا يأخحذون في ديونهم خلاف مام و بعض جوز طم ذلك إذا رأوء صلاحاً وإن قضی له شيا في دين على أنه له فخرج الدين لغيره من ولي أمره من اليتامى والمجانين » أو قضاه له على أنه هؤلاء فخرح الدين له فالقضاء في هذا كله منفسخ لأنه مخالف نا عقدوا عليه القضاء إلا إن قصدوا إلى قضاء الدين فقط من غير نسيبة فحائز رد مثله أو قبمته » ويرد غلته أيضا إن كان له غلة » ويدرك العناء كا تقدم . قوله : ويأخذ » لعله وإن شاء أمسكه ودأخذ» أو الواو بمعنى أو لكن فه الغالفة ما هو الختار في المبيع إِذا خرج فيه عبب من أنه إما أن بسك ولا شيء له أو برد وبأخذ مُنه» فالقىاس هنا أن سك ولا شيء له » أو برد ويأخذ غيره حبث كان القضاء يبعا من السبوع وال أعلم فلبراجم صحة النسخة بالأول . قوله : فإنه برج عليه بدينه الأول » يمي لا بقمة المستحق ولابعوضه ء ولعل هذا على الحتار فما تقدم » ومسل ذلك أيضا إذا م بشترط له العوض وال أعل . قوله : إذا رأوا صلاحا » هذا هو الظاهر لقوله تمالى : «إويسئلونك عن ليتامى قل إصلاح م ولقو لم ثلائة علممم فيا يصلح لم اليتم :والغائب (١) سورة المقرة : ۳ 4۹س والله أعلم . وإن لزمه في دبنه فأعطاه شيثاً لمعه وبأخذ من مُه دینه فتلف ذلك الشيء قبل أن عه فليس عليه شيء لأنه أمين ء فإن باعه والمسجد » وقيل : والزكاة » وقبل أيضاً والمجنون » فهي خمسة وال أعل . قوله : وبأخذ من ثنه الخ . صريح كلامه يدل على أنه إذا باع وقضى لنفسه صح القضاء » وهذا مخالف لا تقدم له رحمه الله في السلم حمث قال : وإن ل يجد المسل عند المسلف حقه فأعطاه درام » وأمره أن يشتري له با مثل حقه في حقه فإنه لا يجوز لأنه لا يد له من حقه الخ › فإن قلت : إغا امتتع هناك لأنه سلم» والسلم ضيق فتمنع فيه أشياء تجوز في غيره قلت: م يعلق انع إلاعلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي لنفسه بل لا بد من شخص بقع منه القضاء » ولا شك أنه صادق على ما هنا » خصوصا وقد حمل القضاء بىعاً من الببوع وقد تقدم في باب الصرف أنه لا يكون إلا من بائمين »و حاصل کلامه أُنه: : إن و كله على الشراء لم يصح القضاء ء وإن و كله على البسم صح القضاء وال أعلم فلبحرر ما الفرى . ولقائل أن يقول ما الفرق بين ما إِذا كان له في ذمته عروض فلا يصح أن يدفم له درام لىشتري بها تلك العروض؛فإنه لا بد أن يقضيما له غبره وإلا صار بنزلة من باع الطعام قبل أن يستوفى وباع مالم لقبض حمث تصرف بنفسه فكأنه ما أخذ منه ابتداء إلا ن ما في ذمته وذلك لا يجوز وبين ما لذا کان له في ذمته دراهم أو دتاتير فدفع له عروضا لیبيعها ويقضي منها حقه فإنه حائز » لأنه يحوز له أن أذ منه تلك العروض في حقه ابتداء ولل عل » فلبحرر . ثم رأيت بعد ذلك في باب بع بم الرهن ما هو صريح في أنه إا يقضي بنفسه إذا وقع الإتفاق على التقاضي وإلا فلا يقضي » ولكن يبيع ويك الثم الخ . لكن على كل حال أجاز له القضاء بنفسه والله أعل . ¬ ۲۰ وتلف ثمنه قبل أن يقضيه في ماله فليس عليه أيضاً شيء إلا إن القضاء فإنه يضمن ما يقابل دينه ولا ضمان عليه فما زاد على الدين ء وكذلك أيضاً إن كان علمه دينار فازمه إليه فأعطاء ديناراً وأمره أن يزنه ثم يقضیه في دیناره ثم تلف قبل ان يزنه فليس عليه شيء » ون تلف له بعد الوزن وقبل القضاء فهو من ماله لا نه مضيع للقضاء › وأما إن زمه فقال له:لا أفارقك حت تقضي لي ديني فأعطاه شيثاً يببعه ويقضي من ثمنه دينه فتلف ذلك الشيء من يده أو تلف ثمنه فقد ضمن منه ما يقابل دینهء وهو منزلة الرهن لأنه لولا تكليفه إباه ما أعطاه ذلك لبيعه ء والشريكان إذا داينا رجلا فلا يدرك كل واحد مهما إلا مانابه من الدين ء وان أخذ سهمه فلا يدخل إلبه صاحبه فيا أخذ إن مات المدين ولم يترك شيا أو جحده أو فلس ء ومنهم من يقول: كل ما أخذ واحد منېما فېو بینېما إذا كان أصل الدين مشتركاً بينهما والله أعل . قوله : لأنه مضبع » يعني إن كان وازنا . قوله : إن لزمه » المراد من اللزوم هنا وفيا قبله مطلق الطلب . قوله : هو عنزلة الرهن » بعنى والرهن ما فيه فإن زاد شيء كان أميناً فيه وأما إن نقص عن حقه عند أصحابناء أنه برجم عليه بالناقص كا سيأتي. قوله : إن مات المدن الخ . إنا نص على هذا لأنه المتوهم » فمدم الدخول فيا إذا كان حب موسراً من باب أولى وال أعلم ۱٢4۲س باب ف يأمر صاحب الین غريمه وإن أمر صاحب الدين غرمه أن بعضي دينه لابه الطفل أو لعبده أو لبد غيره أو طفل غيره أو غير مم من الناس فأعطاه حم الغريم کا أمره فقد برأ لفعله ما أمر به » وأما عبد الغريم أو طفله إن أعطاهما بأر صاحب الدين فلا يبرئه ذلك حت بصل الال إلى صاحبه لن عبده وطفله منزلة نفسه » وعند بعض : أنه يجزيه ذلك فلم يعتبروا شيثاً مما ذكرتاه » وإن أمره أن يرسله له مع من جاء من قبله من الناس فأرسله له فلا يبرثه ذلك حت يصل الدين إلى صاحبه لأن هذا محهول والمجهول لايصح الأمر فيه » وعند بعض : أنه قد برأ حيث ل يخالف ما أمر به وإن كان محهولاً » وأما ِن سمی له من برسله معد فأرسله معه فقد برىء من الدين وكذلك أيضاً إن أمره أن يعطبه لفلان في دين كان له عليه فأعطاه له فهو باب فيا يأمر صاحب الدين أن يجعله لدینه قوله : وكذلك أيضا إت أمره الخ . وأما لو فعل ذلك من تلقاء نقسه ¢ س ٢L‏ -— جائز » وكذلك أيضاً إن قضاء له في دينه فہو جائز مثل غبره من الئاس ء وأما إن قال له : أعطه عني لفلان في زكاة مالي أو في انتصال أموال الناس أو غير ذلك من الحقوق فلا يبرئه ذلك؛ لان الدبن غير معن وهو شيء فالظاهر أنه لا يازم صاحب الدين ذلك » حبث ل يأمره في ظاهر الح وال اعلم . فإن قلت ما الفرق بين هذه المسألة » والمسألة الآتة في باب إرسال الدين على الراجح حيث قال هناك : وكذلك إن قال له أعطه لفلارت في دينه علي » إلى أن قال : وإن فعل الرسول ما أمره به صاحب الدن قبل أن يقبضه منه فإنه ضامن المال لأنه تصرف فيه بغير إذن مالكه » والدن ثابت على المدين على حاله » قلت :الفرق بىنما أن الرسول تصرف فيا لا علكه هو » ولا من أمره يخلافه هنا » فإن المدين تصرف فبايلكه بالدفع لن وجب له الح ء فإن المدفوع له حينئذ صار بمنزلة وكيل صاحب الح » حيث أمره يالدفم له وأقامه مقام نفسه وال أعلم . قوله : لأن الدين غير معين الخ . يعني غبر متشخص في الخارج بل في ذمة الدين > لأن المعينات لا تقبلها الذمم وما.ليس بعين أمره فيه باطل فلا يجزي عنه في الحقوق التي ل بتعين كا ذ كره رحمه الل » وذ کر في باب الزكاة: إن دفع الغير من ليس له عليه دين » لا يجزي عنه أيضا في الزكاة ولا في غبرها من الحقوق التي لم يتعين صاحبها » كما برشد إلى ذلك التعليل حبث قال : ولو قال له : على أن أرد علبك فرد عليه لأنه أعطى بوكالة من وجب عليه الحق » وهو ليس بو كيل في الحقىقة لأن الوكالة عقد ضيان بين الموكل والو کيل في شي ءیجوز للموكل انتزاع الوكيل منه لان تصرفه بيدهوهو في هذا اللوضع إنما تصرف في شيء تصرفه بيده » وهو مالك له فصار كالمتطوع الخ . - ۲۳ معلق بالنمةء وصاحبه غير مالك لذلك الشيء المعين الذي أخذه في ديه ما م يقبضه أو و كبله » وما ل بملكه ل يجز عنه فيا عليه من حقوق الله تعا ى › والفرق من هذه والمسألة الأولى إذا أمره أن يعطبه لفلان فم له عليه من الدين لأن صاحب الدين لو أبرأء من دينه من غير أن بأخذ شيئ جاز ذلك » وكذلك أيضاً لو قضاه عنه غیره من ماله بلا أمره ‏ جاز ذلك » والفقير الذي بأخذ حقوق الله تعالى غير معين › والدليل على ذلك لأنه لو أبرأء من ذلك لا يجزيسه والله أعلم . وكذلك أيضاً لو قال له : قضبت لك ماكان لي وعلىك في زكاة مالي أو في انتصال أموال الناس أو غير ذلك من الحقوق لا يجزيه ذلك حت يؤديه إلى صاحبه ثم يعطيه إباه قوله : الشيء بعد إبراز المدين له . قوله : أخذه»أي الشيء المعين في دينه » وإنا جعل صاحب الدن آخذاً هنا لان الدين دقع لن أمر بالدفم له أخذاً بحسب الظاهر والله أعلم . قوله : إن » لعله أن صاحب الدن أي الذي أمر دين بالدفع له . قوله : من ماله بلا أمره لجاز » وأما اله ة فإنها لا يجوز فما الدفع من مال الفير بأمره ولا يغبر أمره كا تقدم بال مامش . قوله : لا يجزيه ذلك» قال في باب الزكاة:وذلك على قول من ل يجوزه بمنزلة البيع» كيا لا يجوز بيع الدين بالدين» كذلك لا يجوز قضاء الدين بالدين » وأما من يجوز ذلك فملى قوله ذلك بنزلة الحبة لأته جائز أن يعظي الرجل لارجل ديت — 4۲ - إن أرادء لأن فرض الأداء عليه واجب » وجوز بعض هذا في الوجهين جيعاً أعني هذه المسألة والمسألة الأولى » ويعضد هذا القول قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالتيات ولكل امرىء مانوى)”' وإن أمره أن شتري له بدینه شيئاً معلوماً فاشتری له من ماله يداً بيد فالشراء باطل لأنه إنما اشتراء على أنه له ماله » والمال مالم يقبضه لم ملكه بعد » وعتد بعض أن الشراء جائز والثيء لازم لامشتري المأمور دون الآهر » ومنهم من يقول : الشراء لازم لللآمر دون الأمور » وعليه الثمن والدين على للدين ويكون ذلك تقاضياً فيا بين والله أعل . وإن أعطاه الوعاء فقال له: إجعل لي ديني الذي لي عليك في هذا الوعاء » أو قال له:ضعه في كان له في الذمة » وهذا قد أعطى دين كان. له في الذمة في زكاة ماله والله اعلم انتہی . قوله : لأن فرض الأداء عليه واجب » في الإخبار عن الفرض بكونه واجىاً مسامحة . الوكالة على الشراء صحبحة وطالب الموكل بالثمن وال أعلم . قوله : وعليه الثمن » أي يدفعه للحدين لأنه قد دفع من ماله حيث اشقری يدا پيد . (١) تقدم دکره ۰ ٢۲ - بيتي فوضعه في بيته كا أمره فلا يبوئه ذلك لأن المكان لا کون قيضا وكذلك جيع الأمكنة عل‌هذا الحالءو عند بعض: أنه إذا فعل ما أمر به فقد أحرأه ذلك » وكذلك إن أمر صاحب الدين خليفة المدين ما ذكرنا فهو عل ما ذكرناه » وأما خليفة المجنون والغائب واليتيم إذا أمر المدين أن يعطىدين هؤلاء لرجل سماه له أو يجعله في هذا الإناء أو يضعه فيمكان معلوم قفعل ذلك فلا ما فعل حتى يصل الال إلى الخليفةبلأن الخليفة م جز له ما فعل والله أعلم . وإن قال أمنان لرجل : قد أمرك صاحب الدين أن تعطي دينه هذا الرجل فأعطاه له فقد برىء» و كذلك إن قال له فوله : فلا يبرئه ما فعل» يعني قولاً واحداً في مسألة الإناء إلا فقد تقدم على امصدر به أن الوعاء والمكان لا يكونان قبضا ولو في مال غير اليتيم' وظاهر كلامه بل صريحه أولاً يقتضي أن الخلىفة إذا أمر المدين با ذكر ففعل أنه لا يبرا من دين هؤلاء»وفيه نظر فإنه يقتضي ذهاب ذلك عليه وهذا في غابة الضرر » وظاهر قوله حت يصل الال إلى الخليفة لأن الخليفة ل يجز له ما فعل إنعدم براءة المدين إنما هو في الجعل في الإناء والوضع في المكان لأن هذا هو الذي لا يجوز للخليفة لأنه ليس‌فبه مصلحة»وأما قضاء فهو جائز بل هوالمطلوب به إلا أنه إذا تم هذا فالظاهر حبنئذ براءة ذمة إذا قضى ما عليه من دين هۇلاء بأمر خلىفتمم »لأنه فيمقاممم وهذا من الصلاح فله فعله» الهم إلا أن يقال: معنى قوله دين هؤلاء لرجل سماه أن هذا الرجل المسمى لدس له على هؤلاء دن وإنما الدين للخليفة مثلاً أو لغبره أو ليس له دين أصلا فحينئذ يصدق أن م جز له ما فعل في هذه الصورة أيضا » وهذا هو الظاهر بل المتعين وال أعلم. قد تر که لك أو أيرأك مته أو وهبه لك أو وهبه لفلان فقولم) حجة في هذا كله فإن‌جاء بعد ذلك صاحب الدين فجحد فانه لا يشتغل به ويخلف ما له عليه شيءءوأما إن قال له الأمينان : قد أعطاء لنا فانه لا يشتغل با ولو كان أ كثر منإئنين لأ جرا إلى منفعةءولا تحوز شهادة من شيء فيا بينهو بين اللهءوهذا على قول من لم يعتبر في الشهادة سوى العدالة والله أعلم . وأما إن قالا له:قد أمرك أن تعطبه لنا فترد ذلك في زكاة ماله أو غبرها من الحقوق فإنه يفعل ما قالا له من ذلك ويبرأً من الدين لأنهما بحرا إلى أنقسهما منفعة في هذا ء وأما الأمين الواحد فإنه لايكون قوله فيما ذكرناه كله حجة » وعند بعض أنه يكون قوله حجة ويبرأً من الدين فيما بينه وبين الله وعند بعض أن كل من صدقه الرجل فإنه يكون له حجة وعليه حجةءفيما بينه و ياء والدليل عل هذا القولقوله عز وجل: ديا أبماالذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معالصادقين»" 'واللهأعلم. وله : أو وهه لفلان»يؤخذ منه جواز هبة ما في بصحة ذلك حمث برىء من صاحب الد » ويستثنى من ذلك هبة المرأة لزوجها ما في ذمته من صداقما فإنها ا الرجوع فيه » كما نص عليه الشيخ إستاعيل رمه ال في القواعد كا يعم بالوقوف عليه . قوله : ويحلف ما له عليه شيء» يؤخذ منه أنه لا يدرك علبهاليمين على أصل الع أو القرض مثلا . (١) سورة التوبة : ۱۹ .۰ 4y والوكالة في قبض الدين جائزة » وكل ما أعطاه المدين للوكيل ما خالف ما له عليه من الاين فلا يبرثه ذلكءو إن أخذه فالموكل بالخيار لن الوكيل قد خالف موكله فيما أمره بهءوإن تلف قبل أن يصل إلى الموكل فليس عل ال وكيل شيء وهو من مال المدین مالم صل إلى صاحب الال ويرضاهءلأن المدين ل يعط للوكيل علي الوكالة حين خالف ما وكل عليه › وعند بعضهم أن المدين قد برىء ويضمن الوكيل إن برض بذلك الموكل» فبذا المذهب يدل على أن الوكيل حين أقام نفسه مقام الموكل في هذا ضامن » ومنهم من يقول:قد لزم الموكل ما أذ وكيله. فبۇلاء أقاموا الوكيل مقام الموكل واه أغل . وهذا إذا وكله علي أخذ ماله هنذا باب الوكالة في قبض الدين فوله : الوكالة»عرفها في باب الزكاة بأنما عقد ضمان الموكل والو کيل في شيء جوز للموكل انتزاع الو كيل منه لأن تصرقه ىده . قوله : من مال المدين » يمني ولیس على الو كىل شيء » لن المدين دفم له ما | حب عليه برضاه کا هو ظاهر . قوله : فېۇلاء أقاموا الو كيل مقام الموكل » الفرق بين القول الثافي والقول 4۲۸ س وأخذ رأس مالهءوأما ٍن وکله أن يقضي له دینه من غریه فکل ما قضی له المدين فقد لزم الموكل» وإن أخذ ماله عليه فهو جائزءوالمدين لا يجوز له أن بعلي للوكيل شيا حت يتبين له أنه وكيل صاحب الدين يإقرار صاحب الدين » أو بشهادة العدولءوأما قول الوكمل وحده فلا يشتغل به أمينا كان أو غير أمين» ولوكانا أمينين أو أكثر قد نسبوا ذلك لأنفسهم » وأما فيما ينه وبين الله فجائز له أن يدفم إلبه إذا صدقه كائناً ماكانء علي قول من قال: التصديق حجة » وإن قال له بعد ذلك صاحب لمال:ل آمره بذلكءفإنه يحلفه أنه ل يأمره ثم یغرم له دينه ولا يرجع به على ال وکیل حین صدقه ولا » ومنېم من يقول:يرجع عليه ولو صدقهء وهذا على قول من قال: إنه يرجع من التصديق إلى التكذيب والله أعلم . وإن وکل رجل رجلا أن بأخذ دينه من فلان فمات الذي وکله قبل أن بأخذ شيئاً فلا يأخذه بعد ذلك ء لأن الدين قد انتقل إلى الورثة وبطلت الثالث » أن الوكيل في الثاني هو الذي أقام نفسه مقام الموكل فلذلك ضمن ¢ وأما فيالثالث فإن الشرع عند هؤلاء هو الذي أقام مقام الموكل »فلذلك لم يضمن والله أعلم . قوله : وإن أخذ ماله عليه فهو جائز » إا أتى بهذه المسألة لأن المتبادر من قوله : فلا يأخذه بعد ذلك»هذا ظاهر إذا عل بالموت »وأما إن لم يمل وأخذ - ۲۹ - الوكالة › مكذلك إن مات الذي عليه الدين فلا يأخذ من ورثته لان الوكالة على غبرهم» وأما إن لم مت صاحب الدين إلا بعد ما أخذ الو كمل دينه فانه يدفعه إلى الورثة لأنه مالحمءوالوكالة قد تت في حياة مورثهم والله أعلم . وإن نزعه الموكل من الوكالة قبل أن يأخذ دينه ول يعلم بذلك فاظن أن ف ذلك خلافاً » فمن قال: إن العبرة فى ذلك عا في نفس الأمر ضامنا » لأنه كشف الغب أنه أذ بعد ما انفسخت و كالته » ومن قال العبرة بالمم : قال لا يضمن شيئ فلبراجع » ويدل للخلاف في هذه » الخلاف في مسألة التزع وال أعل » والظاهر أن العبرة بالعلم في امسألتين . قوله : فإنه يدفعه إلى الورثة » ينظر هل إذا كان في بلد بيد مشلا ينقل ذلك > وهو ظاهر قوله يدفعه » أو لا بلقل إلا للا يضمن » وهو الظاهر وال أعلم » . قوله: وإن نزعه الوكل الخ. قال اختاف العلماء في الو كىلهل ينعزل بغير علم منه؟ذهب الشافعية إلى انعزاله ولو ل يعلم» قالوا:لأنه رقع م يحتج قبه إلى الرضى فلم يحتج فيه إلى العلم کالطلاتی »و کا لو جن الموکل‌بانه ينع زل الو كيل وإن لم بعلم » وكا لو وكلا في بيع عبد أو إعتاقه ثم باعه أو أعتقه الموكل فإنه يتعزل ضمناً فهذا أولى » وقد روى ( أن أمة أمر مولاها رحلا بنىعها ثم أعتقها سدها قبل أن يسعہا» فقضى عمر بعتقہا ورد نها وأخذ صداقها من الشتري لأنه وطئها ) وينبغي لموكل أن يشهد على العزل لأنه إن ادّعى بعد التصرف أنه كان قد عزله م يقل إلا ببينة » وهذا هو الصحيح عندهم ¢ ويوافقه الأول من قول المصنف رحمه الل » وقيل:لا يتعزل حت يملغه احير كالقاضي وكالنسخ لا يلزم الملكلف قبل بلوغ الخبر » وإلى هذا ذهب أبو حليفة س ح۳ ہہ وكيل ئم أخذهبفإنه لا يلرم الموكل من ذلك شيء لأن الوكيل في الحقيقة فعل بغير وكالة › ومنهم من يقول بلزم الموكل ذلك حيث ل بعلم تزوعه من الوكالةء و ذلك فيما يوجبه النظر لا كانت الوكالة لا تصيح إلا بالعلم كان أيضاً زوع الوكلة لا يصح إلا بعلم الوكيل » وكذلك أيضاً علي هذا لمعنى: إن أعطاء صاحب الال لغيره من الناس فإنه يدفعه ال وكيل لامعطى له » وعلى قول الاخرين: بدفعه لام وكل»و إن و کله أن يأخذ رأس ماله من فلان فإنه يأخذ الكل أو يأخذ البعض لأن التجزئة فما يكال أو يوزن جائزة عتدم » وإن أمر المدين الوكيل أن يأخذ من ماله أذ فقد أبراً ومالك وأحمد » والجواب عن القاضي أنه تتعلق بأحكامه مصالح كلية » وعن النسخ أن الاعتداد بالعادة حت لل تعالى » واشتعا قد شرط العلم في الأحكام بدلىل أنه ل يكلف بالمستحيل حت الموكل ولم يشترط العلم > والظاهر أنه لو تلف الال من يده بعد عزله ل يضمن على القول الأول أيضا»حرره انتمى. وأقول:ظاهر كلام الصنف رحمه الل في قولهفإنه لا يلزم الموكل من ذلك شيء أنه من ضمان الو كمل 4 ومحتمل أنه من ضان المدن لأنه دفع في الحققة بغير وكالة والله أعلم » فلحرر . والظاهر هو القول الثاني لما بلزم على هذا من الصرر . قوله : إن أعطاه صاحب الال لغبره من الناس أي كات به لأحد من الناس بعد أن وكل و كيلا على قبضه ولم يبلغ الخبر بذلك إلى الو کيل حت قدم بامال مثلا»فمن قال: يتزع من غير علم قال:بدفعه للمعطى له»ومن قال:لا يتزع إلا العم قال يدفعه للموكل وال أعلم . 4۳۱ س من الدين ء وكذلك إن أمر المدين غيره من الناس أن يدفع الدين إلى ال وكيل من ماله فجائزء أعني مال المدين» وأما إن قال له: أعط من مالك وكيل على أن أرد عليك فأخذه منه الوكيل فالموكل بالخيار لن الوكالة إا هي فيمال المدين لافي غيره» وكذلك إن أمر المدين غرمه أن يعطي الدين الذي له علمه لل وكيل عل‌هذا الحال» وكذلك إن حول المدين الوكل علي غرمه أو أخذ منه الوكيل اميل أو الرهن فلا يلزم الموكل هذا کله لأنه قد خالفه يما وكل عليه » وإن قال ال وكيل للذي وكله : قد أخذت الدين ودفعته لك › وقال الموكل : م تدفع إلي شيثاً فالبينة على الوكيل قوله : فالموكل بالخبار » ينظر فما إذا ضاع المال حبنئذ ممن بکون ضمانه والظاهر أنه على الوكيل لأنه قد خالف » ويمحتمل الأقوال الثلائة السابقة ف إذا أخذ الخلاف وال أعلم فلبحرر . قوله : و كذلك إن أمر المدين غرعه الج . الظاهر أنه لا يبرا المدن بذلك حبث كان الموكل بالخبار > وهذا بمخلاف المسألة السابقة فسمن له على رجل دين فأمره أن يعطيه لفلان في دين له عليه فأعطاء له فهو جائز كا تقدم» يعني ويبراً المدن بذلك » وحاصل الفرق بين المسألتين إنه إن كان الدفع لصاحب الحق نفسه بریء » وان کان الدفع لو كيله م يبرا » لأن الو كيل ل يؤذن له في ذلك وال أعلم . قوله : على هذا الحال » يمني أن الموكل بالخبار وفي الضيان إن ضاع الال النظر السابق . - 4۳۲ - ن م تكن له نة حلف الموكل ورم الوكیل » وأما ړں قال ال وكيل؛ قد أخذته وتلف في يده فالقول فوله » ون ن الدين إلى الوكيل فهو مدع إلا إن صداقه الوكيل فيكون عليه » وان قال الغريم لصاحب الدين : أمرتني أن أدفع دينك إلى وكيلك فدفعته له › فقال صاحب امال : نعم أمرتك أن تعطيه له وم تفعل ء فالقول قول صاحب الال » ومنهم من يقول : القول قول الغرجم » حيث أقر صاحب لمال أنه أمره » وأما إن قال صاحب آمرك ء فالقول قول صاحب لمال ء والله أعل . قوله : فالقول قوله » لم بقل مع عىنه لا فيه من الخلاف ء والراجح أنه إن اتہم حلف . وله : فالقول قول صاحب لمال » يعني قولا واحداً . OVD 4۳۳ س ٠م - الإيضاح › باب في ار سال الدين الى صاحبة بغر أحنه وإذا أرسل المدين إلى صاحب الدين دينه مع أمين أو غير أمين فلا يرأ حت يصل إلى صاحبه » وعليه أن يبحث حت يعلم وصوله کا عل فقد بریء » وإن کان غير أمين فلا ببرئه قوله حت يعم بوصوله » إلا على قول من قال : التصديق ححة فيا بينه وبين الله 4 ومهم من قول : فد برأ من الدين إن أرسله مم الأمين ولو لم سأله بعد ذلك ء والقول الأول عندي أصح لأنه إن تلف للرسول ل يازمه أن بتلفه من حيث باب في إرسال الدين إلى صاحبه فإن كان أمينا فقد برىء“يعني فيا يينه وبين الله وأما في الح فإنه لا يبرا إذا أنكر صاحب الدين الوصول من الرسول» هني ولو کان أ کثر من واحد کا ذ کره بعد هذا < وظاهره أنه يبرا من الدن فيا پدنه وبين الله » بقول الأمين ولا واحداً وفه تأمل » بل الظاهر أنه ماش ع قول من ٫قول: الأمن الواحد يكون ولمله هو الختار عند املصنف » ولذلك اقتصر عليه خصوصاً في العبادات كا هو معلوم » ولذلك جزم أيضا في باب الزكاة بأنه يبرا بقول الأمين آنه وصلما ولم يعبر کونه خير عن شيء يتاج إلى إثباته والل عل » فلحرر . E الوجوب» ونا البحث على المدينحتى بعلم ببراءة ذمته کا علم بشغل ذمته» وال أعلم . وإن قال صاحب الدين :لم يصل إل ي شيء والوسول يداعي وصوله إليه فعلي المدين أن يغرم لصاحب الدين دينه » وسواء كان رسوله أعياً أو غير أمين حت يتيقن ببراءة ذمته » والله أعلم . ون قال صاحب الدين للرسول قبل أن يأخذ منه الدين: أمسكه لنفسك » أو وهبته لك › أو أعطيته لك في ركاة مالي أو في انتصال أموال الناس أو ما أشبه ذلك باه وصله » فإذا فعل ذلك فقد برأ لكن قوله : وإنما الحث على المدين حتى دمل دمته ک| عل دمته يقتي آنه لا دسراً قول المرسل معه مطلقاًء متا کان م عير مين »٠ واحداً كان أو متعدداً » لأن الارسل معه مدع وځبر عن فعل نفسه فكيف يفده العم يبراءة ذمته ؟ اللمم إلا أن يقال أفاد ذلك يقرينة عدم مطالية صاحب الدين لدينه وال أعلم » فلبحرر . فونه : أمىنا کان أو غير امن يعني واحداً كان أو متعدداًء وذلك لام يخبرون عن فعلمم ويد عون على صاحب الدين فلا بد من إثبات دلك بشہادة غبرهم › وانظر هل برجع الدين على الرسول إذا م يثبت ذلك عله صاحب الدين ؟ والظاهر أن المدين لا برجع على الرسول إلا أنه إن اتمه حاسّقسه ولا برجع عليه إلا إن قال له أشهد عليه ولم يشهد فإنه قد ضع فىلزمه قول واحداً وال أعلم . قوله : للرسول» أي رسول المدين» وأما لو قال ذلك لرسوله هو لجاز فعله لانه قد تصرف بأمر من ملك لأن فض و كيل بنزلة قبضه» و كذلك إن قال له: أعطه لفلان الخ. قد تقدم الفرق بين هذا وبين‌ما إذا قال ذلك للمدين فلي اجع. — ۴۳۵ من الحقوق فلا يجوز هذا كله لأنه ليس مالك لذلك الال مالم يقبضه ء وما ليس مالك له فلا يحوز فعله فيه » وكذلك إن قال له : أعطه لفلان في دينه علي أو ادفعه له في الحقوق على هذا الحال» و إن فعل الرسول ما أمره صاحب الدين قبل أن يقبضه منه فإنه ضامن لامال › لأنه تصرف فيه بغير أمر مالك » والدّين ثابت على المدين على حاله » ورخص بعضهم في هذا كله إذا فعله الرسول بأمر صاحب الال » ويعضد هذا قوله عليه السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما وى والله أعلم . وإن دفع الرسول ذلك الدين لمن يوصله لصاحبه بغير أمر المدين فإنه ضامن لذلك حيث خالف ما أمر به والمدين برىء من الدين إن وصل ذلك إلى صاحب الدين» ويكون الرسول بنزلة من قضی عنه دينه من ماله حبث قوله : نه ضامن » يعني فيرجع عليه المدين يه ويعد مببعاً وال أعلم , قوله : والدين ثابت على المدين» إا ثبت عليه لأنه الرسول من جانبه »فليس لصاحب الدين إلا ما وصل إلبهء فلو كان الرسول من جانب صاحب الدين لمراً اللدين وصح فعل الرسول لأنه و كيله والمال له» يأمر فيه من‌شاء ويفعل ما شاء . قوله : إن وصل ذلك » وأما إن لم يصل فذمته مشفولة . قوله : من ماله» يعني بعد" متبرعا ويغرم مثل ذلك من مال المدین . (١) تقدم ذکره . 4۳ خالفه فيا أمر به » وعند أنه لا بم بضمن الرسول إذا 0 صاحبه فلعل هؤلاء أقاموا الرسول مقام المرسل في هذا والله أعلم . وإ تلف الال للرسول قبل أن يوصله إلى صاحىه فالدىن ثا 9 والرسول لا ضمان علمه لانه أمين إلا إن ضع وان رد الرسول ما تلف له بعته فإنه يوصله إلى صاحبه . أعني صاحب الدين لأن وكالته ثابتة ما دام عين الشيء الذي وكل فيه » و إن أخذ حلاف ما تلف له فإنه يردە إلى صاحبه الأول لأن وكالته غير ثابتة إلا على قول من أقام الرسول مقام المرسلءفإنه يوصله إلى من أرسل إليه ويبراً المدين والله أعلم . وإن تلف بعض ما أرسل به فإنه يوصل ما بقي لصاحب الدين لجواز التجزية فيما يكال أو يوزن . وإن حدث له في ذلك عيب أو اختلط له مع غيره فإنه برده [ ل صاحبه الأول لأن تغير عبن ما وكل فيه بطلان الوكالة ا قدمناء وكذلك إن أرسل رجل إلى رجل ديوناً مفترقة أو أرسل رجلان لرجل دينه علي أو أرسل رجل لوجلین دين عليه أو أرسل رجلان لرجلين ديونې) فاختلط هذا للرسول قبل أن يوصله فإنه يرد جيع ذلك على صاحبه الأول » وكذلك إن تشاكل عليه من يدفع له أو تشاكل عليه من قوله : لجواز التحزية الخ . فيه أن الدلمل أخص من المدعى لجواز أنيكوت اللرسل جملىن مثلاً . — (۳۷ أرسل الال فإنه لا يدفع في ذلك کله حي يتبين له » والأصل في هذا لا يعمل إلا علي الع واليقين ما أمر كا أمر» ورخ خص بعضہم فيا کان ن متفقاً إذا كان إغا أرسل إلى رجل واحد أن بدفعه له » ورخص بعضهم ولو كان مختلفاً إذاكان إا أرسل إلى رجل واحد لأنه المقصود بذلك والله أعلم . وإن مات الذي أرسل إليه الدين أو مات الذى أرسله فإنه برده في هذين اوجهين إلى الأول أو لورثته إن مات فیخبر طم ما قال نهم لان ذلك الشيء مال المرسل مالم يقبضه صاحب الدين» وإذا مات رجع إلى ورثته » وإن مات صاحب الدين قبل أن يشقضه بطلت الوكالة لأنها في معيّن والله أعلم ءومنهم من يقول في الدين أنه يدفعه في الوجهين جمبعاً › فوله : ومنهم من يقول في الدين أنه يدفعه الخ . مفمومه أنه إِذا كان الشي اللرسل مع الرسول غير دين لا يدفعه للمرسل إليه إذا مات اللرسل مع 7 الأثر على حواز هذه الصورة فالأولي سلمف عدم التقسد بالدين الامم إلا أن يقال صاحب هذا القول مالف لا في الأثر فحتمل فالسا ثلاثة أقوال أ حدها: أنه إذا مات أحدها أء: في الرسل واارسل إليه قبل دقم الشيء للمرسل إلمه بطلت الوكالة درنا كان أو غبره وان کان فرض السألة ها هنا في الدين» والثاني: أنه إن كان المرسل مع الرسول دينا لم تبطل الوكالة بوت حدما کا ذكره عنم ولا يموت أحدهما کہا ذکرہ عنہم ولا موتې) معا علی ما یظہر » وإن کان الرسل مع الرسولغير دين فلينظر ما الك فبهعندم: هل هو كالدين أو لا وهو ظاهر التقسد بقوله في الدين» والثالث : ما يفم من الأثر من التفرقة بسن المرسل - (۳۸ وفي الأثر : قبل له : أرأيت من أعطى لرجل شيئاً فقال له: أعطه لفلانء فيات المرسل إليه قبل أن يصل إلبه ذلك ؟ قال : فلبرد إلى الذي أعطاء › وإن وجده هو أيضاً قد مات فلبعط لورثته و يبرم با قال مورئهم» وأما يبلغ ذلك إلى الذي أرسل إليه ‏ قيل له : أرأيت وجلا أعطلى ارجل شيا فقال له : أنفقه علي فلم ينفقه عليه حت مات هل ينفقه علبه ؟ قال : نعم يفعل ما أمر به › فېؤلاء أقاموا الرسول مقام المرسل ولم بفرزوا ديناً من إلبه فتنفسخ الوكالة وبين موت المرسل فلا تنفسخ من غير تفرقة بين الدين وغيره وال أعلم » فلحرر ۰ قوله : في الوجمين جمميعاً » بعنى فإذا مات المرسل دقعه للمرسل إلىه» وإذا مات المرسل إليهدفعه لورثته وهذا هو المراد وإن ل يتقدم له الكلام عليه أعني أنه بطلت الوكالة أنه لا يدفعه لورثته فسكون هذا مقابلً بقي في المسألة احټال آخر على هذا القول » وهو ما إِذا ماتا معا والظاهر وال أعلم ‏ أنه يدقعه أيضاً لورثة اللرسل إلىه عندم . مىتا أيضاً بعد موت الذي أرسل ء والظاهر أنه برده لورئة اللرسل کا بۇ قوله ٠ أنفقه على" » أي عني في سسىل الله . ۳۹س غيره واللأعلم.وإن جن المرسل قبل أن يبلغه الرسول إلى صاحبالدين انه يرده إل خليفته لأنه حين بطل فعل المرسل بطل فعل من يفعل بأهره › وكذلك إن جن المرسل إلمه فإنه يرده ولا يدفعه لغير من أرسل إليهءوأما الردة فإنا لاتمنع الفعل في هذا إلا إن كان الذي أرسل معه رقيقاً فارتد صاحب الدين فإنه لا يدفع الرقيق للمشترك وللكنهيرده إلى صاحبه والله أعلم . وإن صرف الرسول ذلك في حوائجه فغرم لاذي أرسل إليه من ماله فانه امن للك المدين لأنه صرفه في غير ما وکل فيه والمدين بريء والسابق » و إا اقتصر عليه لكونه الراجمح فقط » أو لا يجري فيه لأنه لو جرى فيه لذ كره وال أعلم . قوله : وأما الردة» أي بأن آرتد المرسل أو المرسل إلمه . قوله : رقىقاً الخ . ومثل الرقيق المصحف »ء فإنه لا يكن المشترك منه. / قوله : فإنه ضامن» يؤخذ من هُذا أنه إذا أعطى رجل لرجل مشا درام لبشقري له بها شيئ فصرف تلك الدراهم في حوائجه‌أو أمسكما لنفسه فاشترى له ودفع الثمن من عنده » فإنه يمد تبرعا في تلك الحاجة إذا دفعها لن أعطاك الدراهم > ويضمن تلك الدراهم تصرف فيا بغير وجه شرعي » وانظر هل يضمن ذلك في الحكم فقط » لأنه في الحقبقة م يقصد التبرع» وإما قصد دفع عوض ما تصرف فيه» والتبرع نما لزمه في ظاهرال كم فقط» ويحرم على صاحب الدراهم إذا أخذ تلك الحاحة أن بأخد منه الدراهم أيضا لقوله ع : ( لا .44س الموكل فيه وصار كالمتطوع على رجل وقضى عنه دينهءوالمتطوع لا يرجح على من تطوع إلبه والله أعلم . يحل مال امرىء مسل إلا بأحد من ثلاثة : بع عن تراضأُم مبراث من کٽاب الل » أم هبة عن تراض ) ۱2 وهذا لم بمب عن تراض أو يضمن فيا بينه وپين الل أرضا) ولا يمذر في الجمل وال أعل فلبحرر غالب ما في هذا الباب من المان وال أعلم . قوله : لدلك المدين » لعله ذلك للامدين . فوله : والمتطوع لا برجع على من تطوع عليه » ظاهر هذا التقسيد أنه رح NOG (١) متفق عليه . - 41 باب في وضع الدين لصاحبة ان ابی أن يأخذه وإن أبى صاحب الدّين أن أذ دينه فلا يبرئه المدين إن وضعه قد امه حي‌يأخذه لأن الدين متعلق بالذمةء ف ل يأخذ صاحب الدين ذلك الشيء فليس هو بداخل في مله » وقال بعض : إن أبى صاحب الدين أن يأخذ دينه فإنه بضعه له في بده أو في حجره ان لم جمد في يده وان م جد فلبضعه قدامه حبث يراه و يبرا مته ما م یکن مانعاً منم صاحبه من أخذه مثل السلطان أو السلابة وما أشه ذلك من الموانع فإنه لا يضعه له عل هذا الحال ء وهذا كله بشرط أن بكون الدين ما يكال أو يوزن وصاحبه عام بكيل ذلك الشيء أو وزنه أو عدده وهو من جنس ماله. وأما إن ل بعلم بذلك أو ليس من جنس ماله فلا يبرأ منه المدين حتى قوله : مثل السلطان » أي مثل الخوف من السلطان الخ . — يأخذه منهء وإن لم يحد المدين إلا بعض الدين فإنه يضعه له على هذا الحال ويبرأ لأنه برئت بعض الذمةء وفي كتاب ابن جعفر :و كذلك من كان عليه حق لرجل فدعاه إلى أذ حقه فأبى فقد وجدنا عن ممد بن محبوب يرفع ذلك إلى بعض المسامين أنه من كانله حق لعله أراد منكان عليه حقلأحد - فدعاه إلى أخذحقه فا بى‌فلا حق له وييرا الذي عليه احق إذا دعاه صاحب الحق‌فا بی فقد برىء من حقه عل قول خمد ن محبوب» وأما ماکان عنده بوجه من وجوه الأمانات كايا قأبى صاحببا أن يأخذها مته فإنه بضعبا له قدامه حبث يصل لأنها عين ماله ما م یکن مانم يمنعه من أخذ ذلك مثل السلطان والسلابة وما أشبه ذلك من الموانع فإنه لا يضعبا له على هذا قوله : وإن ل محمد المدين إلا بعض الدين » كأن يكون فقيراً أو في حل لا يقدر إلا على البعض فأبى صاحيه من أذ ذلك البمض مثلا › فإنه بضعه له ¢ مني على قول من يقول: إن الوضم ببرئه عند الامتناع وال أعلم . امتناع صاحب الدن من أذ أن الوضم لا يبرئه مطلقا » والثافي أنه يبرئه إن ل ينمه من أ.نذه مانم > والثالث أنه يبرأ من غير وضع » حبث امتتم صاحبه من الأخذ وال أعلم . فوله : لملهء الظاهر أن هذا ترج من ااصنف لتحريف في النسخة » أو اللام على على وال أعلم . — 4۳ الحال ء وإن وضعب فلا يبرا منبا والله أعل . وكذلك خليفشة الينَي وانجنون فإنه يضع ما على اليتيم والمحنون من الديون لأصحابماء أما وكيل المدين على دفع الدين فلا يضعه لصاحب الدين إن أبى أن بأخذه منه لأئه غير موكل علي ذلك » وكذلك خليفة الغائب لا بضعه لغرمائه إذا أبوا أن يأخذوه منه كال وكيل » ولا يضع الرجل ما عليه من الديون إلا لصاحبهينفسه أو لأسه إذاكان طفلاء وأما دين لبتم والحنون والغائب فلا بضع خلائفم إن أبوا أن يأخذوه لأن الدين لغيرم والله أعلم . ويضع المدين ما علمه من الدين للعبد المأذون له في التجارة أو لمولاء لأ متزلة قوله : وكذلك خليفة الغائب لا يضعه الخ . أنظر ل حعلوا خلىفة القائب هنا أضعف من خليفة المجنون واليتم مع أن الظاهر أنه في جميع ما تقدم من أحكاميم متساوية » اللهم إلا أن يقال إا جعلوءهنا منزلة الو كيل » لأنهم نظروا إلى أن الفائب له تصرف في الجلة » وله نزعه مثلا » فل يتزل منزلته من جميع الوجوه بخلاف اليتم وااجنون » ورما امتنع صاحب الدين من الاخذ من الخليفة من المدين نفسه وال أعلم فلتحرر . قوله: إلا لصاحه 4 يمني فلا يضعه لو » فالو كيل لا بضع ولا يوضع له و كذلك خليفة الغائب » وأما خلىفة المتم والمجنون فإنه يضع ولا يوضع له . قوله : إن أبوا أن ىأخذوه الخ . لكن الظاهر أنه لا يحل م الامتناع من الأخذ لته من الصلاح » فيجب عليهم فمله وال أعل . قوله : العبد المأذون متعلق يبضع والظاهر أنه إِنا يضم للعمد إذا كان 444 رجل واحد » و كذلك العقيدان بنزلة رجل واحد يضع لن شاء منېا مالم تتفسخ عقدتهما » فإذا انقسخت فلا يضع لكل واحد منېما إلا مانابه » وكذلك أيضاً يضع لامقارض ولو رد الال ولا بضعه لصاحب الال لأنه لا حك له في ذلك وال أعل . أصل منه » وظاهر التعلبل العموم والله أعل » فلبحرر . قوله : ولا بضعه لصاحب الال » لعل هذا على الحتار من أنه بمتزلة الأجير على التأويل السابق »و أما على قول الربيم رحمه ال من آنه بمنزلة الو كيل »فالظاهر أنه يضم لصاحب امال وال أعل . وهذا ظاهر إِذا امتنع کل واحد منہما واحتاج إلى الوضع » فإن امتنم امقارش » رضي صاحپ لمال مثلا على قول غير الربيع » فالظاهر مثلا أن دفعه لرب الال أولى من وضعه للىقارض » لأنه ربا أدى الوضع إلى التلف وا أعل » فلبحرر . 0O00 — t40 واختلفوا إذا کان لرجل على رجل دين وله وعلبه مثله هل کون ذلك تقاضياً يينهما أم حت يتقاضيا؟ ففي الاثر ومن غيره وقال من قال : إنه لا تجوز المقاصصة في السلف بالسلف ء فعلى قول من‌يقول ذاك باب في تقاضي الديون فوله : هل يكون ذلك بيني تقاضا الخ . ظاهره على القول الأول أنه إذا الدين كان ذلك تقاضا ولا يحتاج إلى لظ ولا ية » وإلى هذا ذهب الشافمي » وعلى القول الثاني لا بد على لفظ التقاضي » يعنى أو ما مراد وإلى هذا ذهب مالك»وظاهر كلامه بعد حبث قال : وأما إن اتفقت فذلك بينېا تقاض كما ذ كرتا يدل على اختيار القول الأول » وظاهره سواء كان منسلم أوإجارة أو غير ذلك فيكون كلام الأثر مقابلا علىغالب عادته فيسوق كلام الأثر والل أعل . قوله : في السلف بالسلف يعني وال أعلم ‏ لا يؤدي إليه من يسع الطعام قبل أن بستوفی › وبيع م م تقبص و الله عم » فل وله : فعلى فول من يقول ذلك »يمني أنه لاتحوز ااقاصصة ف السلف وإنا جاز ذلك في غيره لأن مفهوم التقبيد بالسلف يدل على الجواز بالإجارات . 44 بالملف و إا أحب فيه القبض» يسل هذا إلى هذا أو يسلم هذا إلى هذا › مو كذلك في الإأجارات»والسلف »› وكذلك في الإجارات والإجارات لا أحب المقاصصةبذلك ولا أحبإلا قبض كل واحد عل .و إن کان الذي لأ حدهما ع الآخر أ كثر فلا يكون تقاضاً حت يكون مثلاً مئل ء ومنبم من‌يقول يكون الأقل تقاضياً لا يقابله من الا كثر ويرجع صاحب الا كثر عل صاحبه لا بقي له عليهءوأما إن كان دين كلو احد منهما مخالف لدين‌صاحبه فلا يكون ذلك تقاضباً فما يینهماء و منهم من‌ي رخص في‌الدنانير والدراهم اذا كانت مثلبا في الصرف ان يكون ذلك تقاضياً » ون کان لأحدهما علي الآخر دانير والآخر عليه خلاف ذلك قمح او شعير قوله : أحب فيه القبض » يعني لأنه باب ضبق خارج عن القواعد » يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كا تقدم وال أعلم . قوله : إذا كانت مثلها في الصرف» ظاهره أنه إذا احتاج إلى دفع شيء زائد لا تحوز امقاصصة قول واحداً وفيه تأمل والل أعلم ۰ قوله : وإن كان لأحدها على الآخر دتانير الخ . هذه المسألة من مشمولات فوله:وأما إن كان دين كل واحد منم الف الخ .ولعله إنما أفردها لكونها فرداً خاصا له كم خاص ٠ وهو وقوع الخلاف فيه » وذلك لأن الدانير والدرام قيمة الأشاء » فمن نظر إلى هذا أجاز المقاصصة » ومن نظر إلى ذلك يستازم N او ما اشه ذلك فلا يكون ذلك تقاضباً فما بینهما » وقد ذکر عن بعض ان ذلك تقاضياً على قدر القيمة » وسواء في هذا الغرباء والأطفال › والأصل في هذا فيا يوجبه النظر حديث هند بنت عتبة حین ( شکت الى رسول الله ع من زوجا اي سفيان بن حرب انه قطع عنبا وعن ولدها النفقة ان تَأخذ من ماله بغير اذن ففي هذا دلمل انه حين يحوز طا ان تأخذ مقدار حقها بلا اذن الذي عليه الحق من ماله المعبن جاز له ان يقضي بقدر دينه ما قد سبق في الذمة لأنه بسع الطمام قبل أن وبيع مالم تقبض منہا وال أعلم »ررر . قوله : والأطفال » يعني بأن ينوب عنهم في المقاصصة آباؤهم أو خلائفمم و الله اعلم . قوله: أن تأخذ»ظاهر كلامه الآ تي يدل على أن في الكلام لفظ إذن حذوف يتعلق به أن تأخذواء وكان الأصل مثا فأذن ها أن وال أعلم فير اجع. قوله : جاز له أن يقضي بقدر دينه الخ . لقائل أن يقول : ظاهر الحديث إنما يدل على جواز أخذ قدر الحق عند الامتناع لأجل الضرورة » ولا ضرورة تلجىء إلى أخذ القدر عند عدم الإمتناع من أداء لحت الله إلا أن يقال إذا جاز أخذ القدر بلا إذن فمن باب أولى مم الإذْن والقراضي على ذلك » والظاهر ُن هذا هو ضراد اللصنف رجه اش يلزم عليه بيع الطعام قبل أن يستوفى ثلا والله أعلم » فلمحرر . (١) رواء السبقي وابن ماحة . 4۸ع س ماله كله . وهذا اذا اختلفك الديون ك ذكرنا » وأما اذا اتفقت فذلك تقاض بينهما كا ذكرنا وال أعلم . وقد اختلف العاماء في الشيء الذي يجوز له ان ياخذ منه مقدار حقه ومتي يجوز له ذلك ء قال بعض لا يجوز لتقاضي في الديون الا بعد الجحود واليمين › وقال بعض : جائز له التقاضي بعد الجحود ما ل يحلفه » اذا حلفه فلا يقضي من ماله شیا » فعند هؤلاء إذا حلفه فد انقطعت الخصومة بينهما لان اليمين جعلت لقطع الصومة وهي أيضاً بمعنى الإبراء هن فوله : وأما إذا اتفقت الخ . يعني فإنه يصير بنزلة القرض > ول بلثفت إلى ما يلزم من بيع الطعام قبل أن يستوفى مثلا »مم أنه تقدم أن القضاء يبع من السوع » ولا شك هنا أن كل واحد قى عند من بشترط اللفظ أو لزمه عند من لا يشترط وال أعلم . قوله : وقد اختلف الملماء في ايء الذي يجوز له أن يأخذ منه الخ . دهي دا وفم الإنكار » وكان الحق لأحدها فقط کا يدل عليه كلامه بعد ؛ فتسمىته تقاضا مجاز لأن التقاضي يدل على التفاعل ء » وهولا بكون إلا بن اثنين كالتخاصم والتضارب ونو ذلك »ء وهذ! إغا وقع من أحدهافقط لكن المأخوذ من‌ماله و إن کان‌غير عالم بنزل منزلة الفاعل ذلك وال أعلم »فيصح أُن نکون قضاء واستعمل التقاضي فحاز > والعلافة اللزوم والله أعلم . فوله : قال بعض : لا يجوز التقاضي الخ . فبه نشر غير مرتب لن المقدم في اللفظ عند قوله : وأما ما يجوز به التقاضي الخ . قوله : التقاضي » أي القضاء . فوله : فقد انقطعت الخصومة الخ . هذا هو مذهب مالك . 44۹ رم اشاح الدعوى » ويدل علي هذا ما روي ( أنه عو أتاء آت فقال : يا رسول لله إن فلاناً أذ مالي ومنعني حتي . أو قال : جحدني أو كلاماً هذا معاه » فقال له التي عليه السلام : أعندك بينة ؟ فقال: لا ء قال : فيمينه فقال : با رسول الله إذاً يحلف و يذهب مالي ؟ فقال له التي علمه السلام : ليس لك إلا ذلك )٠ ء فبذا يدل على أنه ليس له بعد اليمين شيء » وعند الآخحزي أن الفاجرة لا تقطع حق المسل » ومنهم من يقول : إن لم بصل إلى ماله بوجه من الوجوه جاز له التقاضي ولو لم يجححدە ء وأما قوله : الإبراء من الدعوى » بعنى لا من الت فإنه ثابت فيا يدنه وبين الله إلا أنه لا يجوز له الأخذ من ماله خفبة مث على ما يفهم من كلامه أل وقبه تامل وال أعل » اللهم إلا أن يقال : معنى قوله فلايقض من ماله شيا » أنه لا يأخذ منه بدعوى أخرى وشهادة مثلا ء وأما خفية ء فالظاهر أنه بأخذ مته حمث ل ينقطم حقه فما وبين الله والل أعلم » . قوله : قيمينه » الظاهر أنه مبتداً حذف خبره للعلم به والتقدير مثلا: فلك ينه والل أعلم . قوله : لاس لك إلا دلك “يعني في الدنياء فلا تسمع له دعوى ولا تقبل منه قوله : وعند الآخرين الخ . ووافقمم على ذلك الشافعي ء فعلى هذا إذا أقام بينة بعد قضي له با » وإإن وجد ماله أخذ منه مقدار حقه وال أعلم . (۱) رواه أبو داود والترمذي والتسائي . — 0. مأ يجوز به التقاضي فن الأئر : وأجعوا أنه إذا وجد من مال امالك مثل عين ماله من الجنس الذي له من الذهب والفضة ء أو ما يبط بالكىل والوزن ويساوي ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر سرا ولا بأخذه جباراً » ويؤاخذ بأخذه ظاهراً لأنه يكون متعدباً في الظاهر ء وقوله ليس بحجة في دعواه » وعند هؤلاء أنه لا بحوز له أن يقضي مقدار دينه من الخلاف لأنه لا يجوز له عندم أن يتصرف بالبيم في مال لا ملک قوله : من مال امالك > هكذا فيا رأيناء من النسخ ء ولعله إا مهاه ذلك لجحده ما عليه » وقد قال : ( المدعي ما ليس له » والتكر اسا عليه كافران ) ١ وال أعلم . ويحتمل أن النسخة من ماله امالك . قوله : بأخذه ظاهراً » يعني أنه تقطع يده إِذا كان مقدار ربع دينار فصاعداً وقامت عليه البينة » و کان زمن ظہور کا هو معلوم . قوله : وعند هؤلاء أنه لا يجوز الخ . هذا اكلام بحسب الظاهر مشكل مع ما بعده > فإن الإشارة بحسب الظاهر راجعة إلى من تقدم ذكرهم وهم اللجممون على جواز أخذ الماثئل » فإذا كان لا يجوز عندهم أخذ التخالف ء فكيف يصح يعد ذلك؟ فإنه لا شك أنمم من المجممينء والناسب بعد الفراغمن الجع عليه مثلا أن يقول : واختلفوا هل يقضي مةسدار دينه من الخلاف الخ ء والل أعلم . قوله : أن يتصرف بالبيع » يعني فإنه عند من قال يجواز القضاء من الخلاف لابد من البيع لكنمم اختلفوا هل هي قبل القضاء أو بعده كا ذكره ؟ )۱( رواه الدارقطني ۰ - O‘ إلا بوكالة أو وصاية أو ملك تقد له فيه » وقال بعض: يجوز له أن يقضي مقدار دینه ولو من الخلاف ء واختلفوا في صفة ذلك ء قال بعض : بيع ثم يقضي » وقال بعض : يقني ثم يببع ولا يقضي اکر من ماله » وإن باع وبق منه فضل پرده ولو قضى أولاً › وإن باع بالاقل بعد ما قضى فلا يدرك البقية » والحجة مؤلاء الذين جوزوا أن يقضي مقدار دنه ولومن خلافه [ذنه ع ند بنت عتبة حين شت إليه من زوجم أبي سفيان بن حرب أنه قطم عنبا وعن ولدها التفقة والكسوة أن قوله : لا ملكهء أي في الظاهر » لأجل قوله أو ملك تقدم له فيه . قوله : إلا بوكالة الخ . الظاهر أنه أراد بالوكالة ما يشمل الخلافة » وأراد بالوصاية .ا كان من قبل المت » وهو السبب الذي يتصرف له الوصي وأراد املك المتقدم ما كان مغصوبا أو مسروقا مثلاوأخذه صاحبه خفية كأنه بحسب الظاهر ملك للغبر » وفي الحققة له وال أعلم . وله :م قدي ء أي بعد شراء مشل ماله علمه وال أعلم . الأوفر لصاحب الق حينئذ تأخير القضاء عن البيم » حبث كان إِذا تقص بعد القضاء لا يدرك المقة وإذا زاد رد ء وهذا هو ثرة الخلاف بين القولن وال أعلم . قوله : فلا يدرك البقية » إا لم يدر كما لأنه رضي بذلك في حقه حين فكانه حكم الحاكم بذلك لانه منزلته وإذا فضل شيء رده لأنه لا يجوز له أن يأخذ أ كثر من حقه وال أعلم . س ۲( — اىن من ماله بغير إذن » فقد أذن لا ول يخص أن تأخذ من جنس ماما أو غيره » وعند الآخحرين أنها أخحذت بک حاك » ومن حك له حاك في مال غرمه جاز له أخذه ء والأولون أقاموا صاحب الدين في هذا مقام الحاک عند عدم ما يوصله إلى حقه › ا أقامه الآخرون في قوله : أن تأخذ » متعلق بقوله إذنه » فدل على أنه في الكلام السابق حذف مله والله أعلم . قوله : من جنس مالماأو غبره» فيه تأمل للأن هنداً م تستحتی شيثا معينا في ذمة أبي سفبان أعني مكيلا أو موزونا أو معدوداً من جنس معين حت يقول من جنس ماما » وإنما استحقت شيئ من في ذمته وهو النفقة من اي نوع کانء ولذلك أن لا عفر أن تأخذ نفقتها ونفقة ولدها من ماله مطلقاء فحينئذ يفرق بين ما ثي الحديث وبين ما تحن فيه بأن ما في الحديث ما في ذمة القير مبمم ء فجاز من أي نوع كان » بخلاف ما نحن فيه »فإن ما في ذمة الغبر متعين فشكل الاستدلال الله إلا أن يقال:إنما جاز أخذ غير المتعين‌في الذمة عند هؤلاء للا يضبع مال صاحب الح عند عدم وجود عينما في الذمة وال أعل فلبحرر. قوله : أنا أخذت يحكم حا؟ الخ . لقائل أن يقولمن جاذب المحيز مطلقاً: أن هذا الماك هو الشرع علِْرٍ فما حكم في هذه القضية بذلك علم منها أن كل من له عند شخص حت وامتنم من آدائه جاز له أن يأخذ من ماله مقدار حقه وال أعل » إلا أنه برد عليه الفرق السابق » فلو أجاب المانع به لكان أظهر وال أعل فلبحرر . قوله : والأولون » أي وهم المحيزون لأخذ الخلاف » وإنا ماهم الأولمن لأجل قوله إلا عند الآخرين . — (0۳ جنس ماله وال عل . وإن غصب له غاص من ماله شيثاً فإنه لا يقضي من مال الغاصب ما دام ذلك الشيء قاثاً بعيته في يد الغاصب › لأن ملکه م يزل عليه وللكن يقضي ما أكل الغاصب من غلة ذلك الشيء وما استنفع به من عناه و الله أعل . وإنما يقضي الرجل دينه ودين ابنه الطفل کا قضت هند في حقہا وحق ولدها وأما خليفة اليم والنجتون والغائب ومن کان في يده شيء بالأمانات فسرق منهء اختلفوا فيه هل يقضون من مال المدين في حقوق هؤلاء آم لا ؟ والذي يوجبه النظر عندي أن من يجوز ذلك حمل الحديث عل ظاهره لا غير » ومن جوز حؤلاء أن يقضوا من مال الغريم في حقوق هؤلاء جاز لم ذلك كا جاز هند بنت قوله : في يد الفاصب ؛ يعني فإذا هلك أو خرج من ملکه بوجه من الوجوه جاز له القضاء » وانظر هل بحوز له أن بأخذ من‌غلة شئ إإذا أخرحه القاصب من يده إلى غيره فيا بيه وبين الله مالم يقض من مال الفاصب لأن ملكه في الحقبقة م بزل عنه أو لا يجوز ؟ لأن الثاني ليس بغاصب ولا عالم بالقصب وهو الظاهر وال أعل . قوله : يقضي ما أكل الفاصب > يمني لأن الراج بالضمان إن هو لير الفاصب على الراجح لقوله عليه السلام : ( ليس لعرف ظالرحق )٠ وال أعلم . قوله : على ظاهره لا غير » يعني لأن ولدها عندهم تع فا وال أعلم. (١) رواه مسلم وابو داود . 04 عتبة أن تقضي من مال أبي سفيان في حقها وحق ولدها وهي ليست بخليفة › وكيف لا يجوز للليفة ومن بيده الأماة » وله أعل؟ وكذلك الو كمل إذا وكله أن بقضي من مال عرمه اذا ححده عا ل هذا الاختلاف »› والله أعلم . وإن كان مال غرمه في بده بالأمانة فلا قضی منه حقه لقوله عله 6 السلام : ( فلا تخن من خانك ورد الأمانة إلى من ائتمنك )۱ وجور له : وكيف لا يجوز للخليفة ؟ فال شيخنا : قد يفرق بأن قضة هند اقتضت الضرورة القضاء اذ لولم يأذن لها لتضررت هي وولدها حوعاً وعرياً بخلاف ما نحن فيه » نعم إن خاف خلىفة ما ذ كر على الىتم جازالقياس»وهكذا قال فبا تقدم حرره انتمی . قوله : ومن يده الأمانة » يعني فسرقت مثا . قوله : و كذلك الو كيل الخ ٠ ينظر كىف بتأتى أن يون الشخص و كىلا على الأخذ من مال الغير إذا جحده لأنه لا بعل ذلك إلا من قبل الموكل لكونه لابينة له وقوله في ذلك ليس بححة ء ولذلك يؤاخذ به إِذا أخذه ظاهراً ك تقدم » الم إلا أن يقال: الو كيل عليذلك لا من قبل الموكل بأن حضر للصفقة وحده أو مع غبره » ولکن لا تجوز شہادته » أو سمع من شاهدين وحده ومان مثلا ونحو ذلك وال أعل » فلبحرر . فوله : إلى من اثتمنك » ينظر هل يبد بغير الحربي وهو الظاهر وال أعل ؟ (۱) رواه مسل وأبو دارد ۰ — بعض أن يقضي حقه ولو من أمانته إذا جحده حقه ء وكذلك أبضاً مال الغريم إِذا كان يي يد رجل عل هذا الاختلاف وا اعلم . وإذا اخد مقدار حقه فليخبر لغرمه أو يشهد على ذلك › أو مخبر لورثته با فعل من ذلك والله أعلم . ومن جحد ديناً عليه أو ما ليس له فقد أثم و کفر لقوله عليه السلام ( المدعي لا ليس له » والمتكر لا عليه كافران › ومن العاماء من يقول في المدعي ماليس له ألا 'يكفر حت يأخذ قوله : وكذلك أيضا مال الغرم » يعني به ها هنا الغرم الذي ليس بحاحد لثلا يتكرر مع قوله : ومن كان مال غريمه في يده بالأمانة الخ » ويدل على ذلك قوله بعد : وإذا أذ مقدار حقه » يعني عند من بجيز له ذلك لغريمه أو يشهد الخ » فإنه من المعلوم أن الفريم الجاحد إا يأخذ من ماله خفية فكيف يتأتى الإخبار أو الإشهاد وال أعلم . ويحتمل أن قوله : وإِذا أذ مقدار حقه فليخبر الخ . عام في جميع ما تقدم وليس راجما الأخيرة فقط ء محافة أن يوت فبتوب الجاحد فبعطى لورثته مثلا أو دحوز ذلك وهو الظاهرء ولعله مام يخف من الإقرار والإشهاد ثمظهر أيضا أن قوله : في يد رجل » يمني آخر > فإنمم اختلفوا هل يأخذ من ذلك الرجل الذي بيده مال الغرم أو لا ؟ والظاهر أن محل هذا ما ل مخف ضمان المؤعن » فإذا خاف ضمانه امتنع قولا واحداً والڭ أعلم » فلبحرر . قوله : ومن العلماء من يقول الخ . وجه الفرق بين الجاحد والملدعي ء أن (١) تقدم ذکره . 1٦8( ما ادعى » والله عل . الجاحدبنزلة بخلاف المدعي قبل الأخذ وفيه تأمل من وجن » أحدها: انه تعمد الكذب وهو من الكبائر » والثاني : أنه مصادم لظاهر الحديث ء فإنه حكم عليما معا بالكفر » الم إلا أن يقال تأويل الحديث عندهم في الاعي إذا أخذ ما ادّعى » وأن هذه الكذبة ل يأخذ تعد كذية خفىفة لا ييلع بها إلى الكفر وال أعل » فلبحرر . DODD — toy باب في التو لية والقيلو لة والتولية والقيلولة بسع من الببوع › وروي( أن اللي عليه السلام دخل السوق وقال : با أهل البقيع لايفترق البائعان إلاعن تراض ء الببع والحوالة بيع » والتولية بيع ٠ والقياض بيع » والإقالة وتجوز التولية والإقالة في كل ما يجوز فيه البيع ء ولا يكوتان إلا بعد البيع » والتولية تجوز من المشتري للبائم وغيره من الناس » وأما القيلولة باب في التولية والقيلولة قوله : التولية والقلولة » قال شخنا : هي تصيبر مشتر ما اشتراه لغبره من بائع أو غيره بثل منه على القول بأنها ليست ببعا أو بأكثر أو أقل أو الخلاف على القول بأنما بيع » و ظاهر کلام الصنف رجه ال أنه لا بشترط كون الثمن عبنا » وزعم أصحاب مالك أنها لا تكون إلا لغبر البائم » وشرطما كون الثمن عبناء والإقالة هي ترك البيع لبائعه بثمنه على القول بأنها فسخ أو أكثر أو أقل أو خلاف على القول بأنما بيع أو لغبره على قول أي عمران انتهى . (١) متفق عليه . — (0۸ — فإنها مخصوصة للبائع لاغير » ولا ينبغي لمن بمنعها له إن اها لا فيبا من الفضل و تكفير السيئات واليمن والبركة في مال من أقال صاحبه »ونزوع لبركة من مال من منعبا » ومنهم من يقول : تجوز القيلولة لغير البائ » وفي الأثر : وروي في ذلك عن الشيخ أ عمران في المشتري إذا قال لبائع: أقلني في هذا الشيء » فقال له وجل آخحر : أقلتك فبه قال : القبلولة اختلافم في القيلولة هل هي بيع من البيوع أم هي فسخ بيع ؟ فإذا كانت قوله : فإنما مخصوصة للبائع » أي بالنظر إلى طلب السلعة وإلا فقد تكون من البائع للمشتري أيضا لكن مراده رجه الل أن غير البائع لا يقبل المشتري إلا على قول أبي عمران » لكن هذا المراد لا تحسن به المقايلة بين التولة والإقالة فإن الإقالة على القول الأول لا تحسن مقابلتما للتولة ء إلا إذا قلنا: معنى كلامه لا تترك السلعة إلا لمائمها » وعلى القول الثاني تترك لبائعها من الناس فتساوي التولية » إلا أنه لا يناسبه الاستدلال بكلام أبي عمران » جعل غبر البائم يقيل امشتري » والحاصل أن القابلة تقتضي شيئ والإستدلال بقتضي شيثا آخر والل أعلم » فلبحرر . قوله : لمن عنعها له لعا أن يمنعها لمكون فاعلا بتبغي» وقوله له الظاهر» أنه متعلق ينبي فبصير التقدير ولا ينيقي له منعها الخ . قوله : وهي فسخ يبع أو يدل أم . قال شخنا : وعند الشافمي فسخ بع والتحقيق عند أصحايه أنه لا يطلق القول بانها فسخ بيع ولا بيع » لاهم رة برتمون علبها أحكام الفسخ > وتارة برتبون عليها أحكام البيع » وعند مالك 0۹۽ — يعاً من الببوع فالبائع وغيره فيه سواء » وإذا كانت فسخ بيع في مخصوصة بالبائم لا غير » واختلفوا أيضاً فيالتولية والقبلولة » قال بعض: لا تحوز التولبة إلا بمثل الثمن الذي اشتري به أولاً ء ولا تجوز بقل من ذلك ولا بأ كثر ولا بخلافه » ولا يحتاجان أيضاً إلى ذكر الثمن إذعرفاه قبل ذلك ء فبذا فيا يوجبه النظر يدل من قائله أن التولية والإقالة ليستا ببعاً من الببوع عنده » وقال بعض : تجوز التولية والإقاة جميع ما يجوز به البيع الثمن الأول وأقل مته أو أ كثر بالوفاق وبا خلاف » ولا بحوز أيضاً حي يذكر الثمن ولو عرفاه قبل ذلك » فعند الإقالة بيع من الببوع إلا في السل والشفعة والمراحة » وقيل : حل يبع لا بم انتہی . قوله : فإذا كانت بيما فالبائع وغيره في هذا سواء » لعل التسوية بين البائع وغيره عند من يقول من أصحابنا بأنها بيع » وأما غبرهم فن منہم من ذهب إلى أنها بيع » وهي خاصة بالبائع وهو مذهب مالك » ولا تجوز عنده أيضاً إلا عثل الثمن وهو غير ظاهر » فإن الأصل في أن لا يتقيد »فالأول ما ذهب إلىه يعض أصحابنا من التعمم إذا كانت بيما وال أعل . قوله : يدل من قائله أن التولية والإقالة ليستا بيع » لعل هذا عند القائل بذلك من أصحابنا » وإِلا فعند مالك أنها بيع من السوع يشترط فبها ما ذكر بل بشترط عنده في التولية ماهو أضبق من ذلك » وهو كون الثمن عبن وال أعلم . ۰س هؤلاء أن الإقالة والتولية بيع من الببوع » وكل ما يجوز بيع النسمية منه فاقالة النسمية منه وتولىته جائزة » وأما ما لا يجوز بيع النسمية منه فلا ء و كذلك ِن اشتری منه شيئين فاراد أن يقبله في واحد منہما أو يولي واحداً مهما فجائز إذا سى الثمن » وله أعلم . ويجوز أن برد ما باع بالقيلولة ن ولي أمره من اليتامى والغياب » كا يجوز أن يشتريه له لأن الإقالة بيع من الببوع ‏ وكذلك من وكله على الشراء برده ه بالقيلولة » وكذلك من باع ما في يده من مال غبره فإنه يجوز أن برده لنفسه ولغيره بالقبلولة » وكذلك التولية على هذا الحال . وإن بلغ الطفل قوله : فجائز إذاسعى الثمن» يحتمل أن المراد عن الببع بمعنى أنه عبن عند البسع ما بخص كل واحد فتحوز الإقالة في أحدها حينئذ بأن شه معلوم ى ومفهومه آنه إذا لم يسم لكل واحد ما مخصه ل تجز الإقالة » وهذا إنما يتأتى على القول بأنها فسخ بيع ء فإذا ل يسم فالكل واحد كان تنه محهولا فلا يصح الفسخ فيه وحده وأما إذا قلنا انها بيع ء فالظاهر انه لا يشترط فيها ذلك بل تصح ولو لم يمين ما لكل واحد بناء على أنه يجوز بيع أشياء مختلفة بثمن واحد ‏ فإن الإقالة حمنئذإغا تتوقف على تعبين من الشيء املال فيه من تلك الأشاء التعددة وقت الإقالة فقط » ومحتمل أن المراد بةوله إذا ممى الثمن عند الإقالة فمكون ماشبا على القول بأنها بع ويحتمل الفسخأيضا » لكن المتبادر من كلامه هو الاحتال الأول وال أعلم » فلبحرر . قوله : برده له بالقملولة»يعني لأن التو كيل على الشراء شامل للأخذ بالقلولة . قوله: محوز أن يرده لنفسه »لعل يناء علىأنها بيع من‌المبوعء وأما إذا قلنا إنها - ۱٦ س أو أفاق المجنون أو قدم الغائب فجائز حم أن بردوا ما اشترت غم خلائفيم بالقيلولة وبالتولية » لأن الشراء هم أولىء وإن مات البائع فجائز للمشتري أن يولي ذلك الشيء لورثته تولية » كا يجوز أن وله لغيرم › و كذلك الإقالة » وإن مات المشتري فلا يجوز تولة ولا إقالة لأن ذلك الثيء إنما صار هم من قبل الميراث لا من قبل البيع . والتولية والإقالة والمبادلة بيع من الببوع » وتجوز فيهما التولية والإقالةء وفي الأثر : وأما اسل والتقد وما أخذ فيالدين والعطية للثواب والإجارة للفعر . وانظر هل يوز له ذلك من غير إذن صاحب الشيء لان العقد مته ؟ فل حله » أو لا يجوز لأنه تصرف غير مأذون قبه؟وهو الظاهر » والل أءإفليحرر . قوله : أن الشراء لهم » إا تعرض هذا لأنه ريما يتوم أنه لا تصح من هؤلاء الإفالة والتولىةلآنها لا يصحان إلا يعد الببع والثراء»وھۇلاء ل ياشروا الشراء فأجاب بان شراء خلىفتهم كراعم وال أعل . قوله : لأن ذلك الشيء إا صار هم من قبل المبراث » يعني وقد تقدم أنها لأ يكوتان إلا يعد البيع فبكون الشيء في يد اقل أو المولي بالسم » وهذا لىس كذلك . قوله : وتجوز فيها » الأولى فتجوز » بالفاء لأن القصود التفريم ء يعني أنه 4۲ والصداق وما ذلك من وجوه غير البيع فلا تجوز التولية فيهم ء أنالسلم والنقد لا تجوز التولية والإقالة فيهما حي يقبضا › له عة عن قوله : وما أشبه ذلك من وجوه غير البيم » ظاهره أن هذه الأشياء المتقدمة من السلم وما بعده كلما لدست من السسوع مع أن السلم بيع الإتفاق ء و كذلك النقد بم عند من أحازه وكذلك ما أ قي ادن ن لأنه قضاء »وقد تقدم أن القضاء بيع من السوع و كذلك العطة للثواب » الثار أنما بيع ء نعم الإجارة والصداق لينا من السوع إن حققة الببع» معاوضة مال بمال وها ليسا كذلك فلمل الإشارة في قوله : وما أشه ذلك من وجوه غير الببع إلى هذين القسمين فقط فحينئذ امانع من التولة والإقالة فما ذ كر مع أنه من الببوع فة تفصیل › أما السلم والنقد فلن يؤديان إلى بيع مام تقبض وإلى بيع الطعام قبل أن يستوفىء فلذلك جاز فم بعد ك قال المصنف رحه الله » وأما ما أخذ في الدن فلانه قد بكون المأخوذ عروضا في عروض عند من أجاز ذلك وذلك غير مضوط ٠ ورعا كانت أرضا غير حاضرة وقت التولىة عند المولى له لجواز التولية بالتأ خر 4 والراجح أن العمروض لا يشترى با إلا إذا كانت حاضرة» وأما إذا كان المأخوذ في الدين عروضا في درام ذلك للمولىله أو لمقال» والظاهر الجواز كما جاز في السل والثقد يعد العطية للثواب فلأن مقابلما غير مضوط فبحتاج إلى التقومم عند المشاحة مثل والله أعل » فلبحرر . قوله: و كذلك القلولة» أي بناء على أنها ببع» وأما إذا كانت فسخا الظاهر جوازها فما كان يبعا والله أعل . — 4۹۳ بيع مالم تقبض ء وأما بعد القبض فجائز » والله أعلم . والتولية جائزة في النقد والنسيئة إذا اشترى المشتري بالنسيئة وول بالنقد » وأما الإقالة فلا تجوز في بيع نسي بالنقد ولا بالنسية لتلا يتذرعوا إلى الرباء فقد ذكرنا هذا فيا تقدم . وكل ما استتفع به المشتري من الشيء الذي اشتراء قوله: جائزة في التقد والنسيئةء لعله بالتقد والتسيئة بدلىل ما وقوله بالنسيئةولا بالنقد لعله تحريفاً فلبراجع والمعنىان التولة تجوز بانةد وتجوز بالنسيئة سواء اشقرى المشتري بالنقد أو بالنسيئة »وهذا إذا كانت التولمة لغبر البائم كا هو الشرط عند غيرنا قإنه لا يتأتى فيه التذرع إلى الربا على آي وجه كان كا هو ظاهر » وأما إذا كانت التولية للائم على ماهو امذهب من جواز ذلك كا تقدم فيا ما يفصل في الإقالة والله أعلم » فلحرر . قوله : فلا تجوز ي ييمع النسيئة الغ . هذا مبني على أن الإقالة خاصة بالبائع » وأما إذا قلنا بأنها جائزة لغير البائع فوقعت له فيها ما يجوز في التولمة لأنه لا يتاتى التذرع حينئذ کا هو ظاهر < ئ ظاھر کلامه قّمي أنه لا تحور الإقاله للبائع ف بيع النسدة مطلقاً»ممأن وه تفص بعلم ما كا بفهم من قوله» وقد ذكرنا هذا فما تقدم وذلك فا إِذا اشتری منه مثلا بائي عشمر إلى أجل وأقاله بعشرة نقداً» وأما لو أقاله باثنىعشر فى هذه الصورة فإنه جائز سواء كان نقداً أو نسيئة لعدم التذرع كا هو ظاهر» ثم قوله في بم‌النسيئة ظاهره يقتضي أنها في بيع النقد جائزة سواء كان بالنقد أو بالنسيئة مع أن فبها تفصلا أيضاً فتمتنع فيا إذا اشترى منه مثلا بعشرة نقداً أو أقاله باثنى عش إلى أجل» وتجوز فيا إذا كان مساويا أو انقص » لكن المفهوم إذا كان فيه تفصيل ٦4 س أو ما كل من‌الغلات والجار والخدمة والسكنى أو اللباس والنتاج فأراد أن يوليه بعد ذلك أو يقيل فيه البائع فذلك جائز ولو ل مخبره با استتفع إلا ماكان من الغلة في حين البيع مثل الصوف إذا أو الغار إذا صرمبا» فبذا كله يرده مع ذلك الثيء لأنه من المبيع وله قسط من لثمن » وإن تلف فعليه غرم مثله إلا إن استثنى المشتري فلا باس » وما حدث من الناء والغلة فإنه لا تحر التولية والقيلولة من ذلك إلا ما يحره ابيع والله آعم . وإن غير المشتري مشتراه عن حاله الأول مشل إن اشترى قمحا أو شعيراً وطحنب| دقيقاً أو صوفاً أو قطناً فعمل منها ثاب أو حديداً أو أعواداً فعمل آننة فانه لا يجوز ان يو لی حت تخبره جا أحدث فيه.والقيلولة فيها قولان:هل تجوز فبهللبائم أملا؟ لأنه غير عن حاله الا ول والله أعل . وأما كل ما حدث في الشيء من العيوب والنقصان فلا يبرئه حت يخير بذلك عند التولية والإقالة ء وأما صان ختلفة يشمن وا قد قت ن شرت ذا امو کت لا تبان ٠ الل ل 7 إذا عين لا ما مخصها ء وال أعلم فلبراجع . وله : إلا إذا استمناء الملشقري » بعني عند التولية والإقالة مقىلا ومول بزيادة في الققة والله عم . قوله : هل تجوز فيه للمائع “يمني إن ز يخبره لأنه عام با أحدث وا أعلم. 10٦( - ٠ م٠ الإيضاح ء ايء في ذاته وزيادته في عينه مثل أن يشتري دابة سمينة فېزلت أو فسمنت » فأراد أن يوليا أو يقل بائعها فلا بأس عليه ولو لم يخبر بذلك » وأما إن كانت الزيادة من غير عين الشيء مثل إن اشتری ثياباً فصبغما أو اشترى أرضاً فغرسبا فأراد أن يولي ذلك الثياب أو تلك الأرض مع ما غرس فيما فلا تجوز تلك التولية ولا القيلولة ء لان التولية والقملولة لا تجوز إلا في المبيعءو تلك الزبادة لاست بمبيعةءفاجتمع في عقدة واحدة ما يجوز وما لا يجوز فبطلت كلا والله أعلم . قوله : فلا باس عليه الخ . يمني خلافا للمالكية بأن المعتمد عندهم أن مطلی التغبير نع الإقالة . OQ - ۹ س باب في بيع الخيار عليه السلام : ( من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار )"' والنظر إلى ثلائة باب في بيع الخيار فوله : الختلف الملماء ئي بسع امار الخ . قال شخنا: قبل هو بع وقف ب ول على إمضاء يتوقع ۰ وهل هو رخحصة لاستشنانه من بم الغرر أو حر ليع خلاف . وخيار الس غير معمول به عندتا وعند مالك وأبي حثىفة وقال ابن حبيب المالكي والشافمي: مهمول به » لنا أن الأصل في المقود اللزوم لأنما أسباب لتحصيل المقاصد من الأعبان» والأصل ترتيب المسببات على أسباما وأصل الخلاف الختلافم في فم الحديث هل التفرق بالأقوال أو بامجلس ؟ فملى الأو ل حمله أصحاينا ومالك وعلى الثاني الشافعي»وأورد أن الماقد من صدر مته مجازه والقواعد وال أعلم بالصواب انتهى . قو له : والدليل شم قوله زد الخ . وحه الدلىل من هذين ثبوت الخبار في الجلة بالنظر إلى المبيع وإن لم يدل على الخبار الذي نحن بصدده» لأنه (١) متفق عليه 4س يام إن شاء ورد معا صاعاً من تر وقوله عليه السلام: ( البائعان بيار ما م يفترقا )"' وقال بعض : لا يجوز بيع الخيار لأنه يع وشرطء وقال آخرون: البيع جائز والشرط باطلءوالأصل في هو الأصل في اختلافبم في بيع الشرط . واختلف الذين أجازوا بيع الحيار في مدته » قال بعضهم : ثلاثة أيام ولا تجوز أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر» فبؤلاء قد اقتفوا ظاهر الحديث في المصراة لا غيرء لأن الرسول عليه السلام جعل غايته ثلائة أيام » ومتهم من يقول : أدناه ثلاثة أيام و كثره لیما يفسد الشيءءفلعل هؤلاء قد شم من‌تحدید الثلائة في حديث المصراة أقل مدة يختار فبها الإنسان الشيء المببع ء لو دل عليه مخصوصه ما صح الإختلاف فيه . والحاصل أن الخبار بالنظر إلى من هنا قسمان: خمار ترو ”9 رهو ادى بكون وقت‌العققد بالرضاء منېا وشت لکل واحد ماما وخيار وهو الذى‌يكوت بعد العقد بظمور العب وهو فوله : ویئال مم : الجمار الخ . وحپه عندم أن الحديثين المذ کورين ل بدلا على جواز الخيار الذي الكلام فيه وال أُعل . قوله : قال بعضهم : ثلاثة أيام الخ . هو مذهب الشافعي وأبي حلىفة . (١) متفق عله . (۲) كذا في الأصل . 7 ومنهم من يقول : جائز علي ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرت» إلا لشيء المبيع إلا فسد » مثل إن باع له شاة إلى حبار مائة سنة » أو باع له شيئا من الفوا كه والبقول إلى خبار سنة أوما أشبه ذلك › ما لايدركه الشيء المبيع إلا فسد» فإن المبيع في هذا كله فاسد لأنه غرر والله أعلم . وإن باع له واشترط خيار ثلاثة أيام فله الأيام ولياليها » وكذلك إن باع له إلى خيار ثلاث ليال فله الليالي والأيام . واختلفوا في الموم الآخر هل قؤله . ومنهم من بقول جائز الخ . الظاهر أن الفرق بين هذا القول والذي قله بالنظر إلى المبدأ فقط وال أعل . قوله : فله الأيام ولبالىها»يەني فهو على حد قوله لتوا في ديارك ثلاثة أيام لاعلى حد «إفصيام ثلاثة أيامې . قوله : فله اللبالي والأيام» يعني والله أعل على حد ل ولبال عشىر . قوله : واختلفوا في البوم الآخر الخ . لعل سبب الخلاف هو اختلافهم في الفاية هل هي داخلة أو خارجة ؟ لكن الأولى هنا دخولما لأنما من جنس القبنًا لأن الخبار أضف إلى الثلائة فكما دخل الأول والثاني يدخل الثالث واشأعل . ويحتمل ان سيب الخلاف هل هو محمول على الحيء فبكون خارجاً أو على الإنقضاء داخلا؟ وال أعل . ثم ظهر أن سیب الخلاف غير ما تقدم وهو أنه هل يدخل البوم الأخير لدخول ليلته ؟ لأن الأيام #بعة للبالي؟ أو لا يدخل لإنقضاء مدة الخبار نظراً إلى ظاهر شرطه حبث جمل غابته الليالي . وأما ما 4۹ يدخل في المدة أم لا؟ وإن اشترط اللبالي دون‌الأيام أو الأيام دون اللاي أو اشترط ثلائثة يام معلومات في المستقبل فهذا کله جائزءوإن دفع قبل الأجل أو رضي أو فعل فعلاً يلزمه به لو كان في الوقت فإن هذا کله لا یلزمه به» ویکونان على شروطباءوالدليل دلبل جواز الخيار. ون باع له إلى جيء ثلاثة أيام أو إتيان ثلاثه أيام فيالخيار فإنه لا بحسب اليوم الذي باع له فيه » فإذا طلع الفجر في اليوم الأخير منه فقد انقضت ذكرته أولا فقير ظاهر لأنه أن الخلاف في الليلة الأخيرة ولس كذلك لأنه م تمرض له وان کان متحما » وال أعلم . قوله : وإن اشترط اللبالي دون الأيام ال . الظاهر أن فائدة ذلك أن قوله وردّه في الليل في الصورة الأولى لاعبرة با كذلك قبوله ورده في النهار في الصورة الثانية لا عبرة م وال أعلم . وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى وال أعلم . قوله : وإن دقع قبل الأجل أو رضي الخ . الأولى الإتبان بالفاء يدل الواو» وإن هذه المسألة مفرعة على ما إذا اشترط ثلاثة أيام معلومات في استقبل ء يعني فدفع أو ري قبل ينها بدلیل قوله : أو فمل فعلا يازمه به لو کان في الوقت الخ . يعني في وقت الخبار فلا ينافي ما سأتي على ااصدر به قال: وإن أحدث صاحب الخبار » حدث الخ . ولا يازم التكرار على القول الثاني فيا سيأتي . ثم الظاهر أن تلك المدة التي قبل بجيء الخمار حكممها في الضياث والنفقة حك أيام » وال أعلم فلبحرر . قوله : في الخبار » متعلق بقوله : وإن باع . قوله: منه» الظاهر أن الضمير عائد إلى الأجل لملغهوم من الكلام . ۰ع مدة الخبار لأ نه قد جاء ذلك اليومءوأما إن جعل مدة خباره إلى انسلاخ ثلاثة أيام أو مضيبا أو ذهابما أو انقضائما أو تمامها فله اليوم الآخر في هذه الوجوه حت تغيب الشمس» وإن اشترط الخبار مطلقاً من غير تعبين المدة فلا يجوز لا نه غرر يبول فلا يصح إِذاً بيع ما باع هذا » ويجوز الخيار عند من أجازه للبائع والمشتريءويجوز أنيشترطاء جميعاًءويجوز أن يشترطه كل واحد من لنفسه ولغيره من الئاس عن تجوز أفعاله ويكون الأمر معلقاً علي ما اشترطا کا اشترطا » وأما کل من ليس له فعل مثل الطفل والمحنون أو كل من لا يتوم منه المشيئة أو كل من ۱ و سق تغىب الشمس يعني لانه لا لستحق الوإنفساخ وماد کر معه إلا بذلك . فوله : لأنه غرر يحول » خير ثان › وامل هذا على مذهب من كانت مدة الخار عنده غير معلومة » وأما من بالثلائة فالظاهر الجواز . قوله : هذاءيحتمل أنه فاعل باع»والإشارة راجعة إ ىمشترط الخبار مطلقاء ويمحتمل أنه من باب الإفتضاب لأن فاعل باع معلوم المرجع » لكن نا أراد الإنتقال من حك إلى حك أتى باسم الإشارة للاقتضاب لأنه من بديع الكلام ء والمعنى : خذ هذا أو مضى هذا وال أعلم . قوله : ممن تحوز افعاله » هذا شامل للمىد . قوله : لا يتوهم منه المشيئة» وهو من لا عقل له . - ۷1 لا يتوصل [ليه ولو كانت له المشيئة إن اشترطت أن‌يكون له الخبارءفإن الشمرط في هذا كله باطل والبيع جائز.وقال آخرون : البيع فاسد» وقيل في الطفل أن ذلك جائز والقول ما قال» ويجوز أن يشترط الرجل الخيار لنفسه في ماله ومال غيره ممن ولي أمرهءن المتامى والغياب إذا اع لم لانه ف » و كلك إن اشترى لم علي هذا الحال» وإن بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغائب أو زال الخليفة من الخلافة بوجه من وجوه فحت ليق ى فإنه إن علق الخبار لنفسه أولاً فلا ينتقل إلى هؤلاء» ويكون إلى ما اشترطه » وإن اشترط الخيار هكذا ول يعلقه إلى نفسه فإنه ينتقل إلى هؤلاء في هذا الوجه » کا انتقل قوله : كل من لا يتوصل إليه » يمني لبعده مثا . قوله : البيع فاسد؛ هذا هو الظاهر لأن المقدة حينئذ اشتملت على ما يجوز وما لا يجوز فتكون غير جائزة على الراجح » للأن هذا الشرط الذي اشتملت عليه العقدة باطل وال أعلم . فوله : من البتامى » ومثلمم ابنها الطفل كا هو معلوم . فوله: إلى ما اشترطه »لمله إلى من شرطه فإن صحة النسخة إلى ما »فحتمل أنها مصدرية ويحتمل أنها موصول اممي نابت فیه ماعن من > وظاهر کلامه أنه له الدفع والرضا ولو نزع من الخلافة وال أعلم . قوله : ولم يعلقه» يبان لقوله هكذا » وليس المراد بكذا أنه ل يعين المدة لأن ذلك باطل ك تقدم وال أعلم . — (¥۲ ليم أحكام امال والله أعلم . وإن حرج وقت الخبار ول يفعل شيتا ل بدفع ولم برض فإن الببع له لازم لأن الصفقة على ذلك وقعت» وإِن زال عقله فانم يجعلون له خليفة في مقامه في الدفع والقبول » وإن ل بجعلوا له خليفة حتى خرج الوقت أو جعلواله الخليفة ولم يدفع ولم يبل حتى خرج الوقت فإن البيع في هذا كله لازم . وإن مات الذي اشترط الخبار بائعاً كان أو مشترباً فورثته ما له من‌الحقوق في الخيار كايرثون ماله » لأن الخبار في هذا من صفة ابيع . ومنهم من يقول في المشتري إذا مات وقد اشترط لتفسه الخيار أن البيع لازم لورثته » وذلك فيا يوجبه النظر إنالم يكن لورثة المشتري الخبار لأن فوله : فورثته امه الخ . ينظر حكم ما إذا اختلفت الورثة في الرد والقبولوالظاهر أنه لا يازم بالرد إلا إذا اجتمعت الورثة عليه » كما أن مورثهم ليس له أن يقبل البعض ويرد البعض إذا وقع شرط الخبار في الجيع » لأت إدخال الشريك عيب كا يؤخذ ما تقدم في الرد بالسب وال أعلم فلبحرر.. وقد يؤخذ من كلامه في العمقدين إذا انفسخت عقدتهما أن كل واحد من الورثة له النظر ف حصته وهو نطاهر للا بلزم الترجمح من عبر مر جح وهو باطل غايته » أن هذه مصسة نزلت بن اشترط عليه رفيقه الخبار » لكنه في الحققة دخل على دلك » لأن رفبقه يجوز علمه الوت فتقوم و رثته والله أعل ء فلبحرر . قوله : وذْلك فيا النظر الخ . أقول : ويحتمل أنه إنما م يكن لورثته — t۳ ليوات لاخبار فبا وذلك الشيء إا صار حم من قبل الميراث لا من قبل البيع والله أعلم . وإن مات الذي لم يشترط الخيار مهما فالذي اشترط عل خباره إن شاء دفع وإن شاء قبل ء وان اشترطاه اغيرهما من الناس فمات الذي ردوا إليه الخيار وم ينقض شيثا فالبيع لازم لأمشتري لاهم قد أوجبوا الببع » إلا إن نقضه فلان ومات فلان قبل أن ينقضه فص وأما الردة فإنها لا تبطل الخيار لأن البيع جائز بين الموتشحدين والمشركين إلا إن كان الذي اشترطا فيه الخبار عبداً أو ما لا يجوز تلسكه للكافرين فبو لن ل يرتد منهما إن لم يسلم المرتد. حتى مضى الأجل والله أعل . وال وكيل على البيع والشراء لا شترط الخبارء وإن اشترطه فالخار للموكل لأن الوكيل قد خالفه في ذلك خين زاد ايار » لأنه بسندعي وجود الأحل بعد الموت والقاعدة عند بعضمم أنه إدا مات الإنسان انقطع بوته جمبع ما كان مۇجلا بالنسية إلبه إلا السلم كما تقدم وال أعلم . قوله : فالذي اشترط الخبار على خباره » أي لأن الحتى له ك لا يحل الأجل بوت صاحب الح » بل يكون المدين على أجل لأن الح في الأجل له واشأعلم. قوله : أوجبوا البيع الخ . هذا يدل على أن بيع الخبار منعقد ايتداء حتى يحله مشترط الخيار » وقيل : منحل حت يعقده المذ كور . قوله : أو ما لا يجوز تليكه للكافرين » كالصحف وآلة الحرب . قوله : فالخبار للموكل » هذا ظاهر إذا كان مشترط الخسار هو الوكيل € - 4۷4 الخبار » وأما المقارض إن اشترى شيثاً بالخيار فإليه الخبار دون صاحب لمال » لأن صاحب لمال لا حك له في ذلك › وكذلك العبد المأذون له ي التجارة إن اشترط الخيار فهو إليه دون مولاء » ولو حجر عليه حين علقه أولاً إلى نفس فلا ينتقل بعد ذلك إلى غيره » وأما أحد العقدين إن وأما لو اشترط عليه فإنه م يبين حكمه » وانظر هل يضمن لأنه خالف مو كله» کا لو باع بالنسيئة أو بالعروض على ما تقدم؟ أو يتوقف امضاؤه على الموكل أضا » حث خالفه الو کل لأنه صار عنزلة التعدي وال أعلم فلبحرر ¢ م ظهر أن‌المراد بقوله: فالخبار للموكل » أي في إمضاءالبيم بذلك وإبطاله من أصله بدلىل فوله : لأن الوكيل قد خالفه الخ . قوله : لأن صاحب الال لا حكم له في ذلك »لعل هذا مبني على أن المقارش بمنزلة الأجير على التأويل السابق » وأما على قول الربسع رحه الله بأنه بمنزلة الو كيل فالظاهر أن الخبار له كما تقدم في الرد لأن كلا لەخبار إلا أن هذا خبار ترو" » وذلك خبار نقبصة وال أعلم » فلبحرر . قوله : فمو دون مولاه الخ . يتأمل هذا مع ما تق دم في رد الشيء السب من أن لكل منهما الرد» حيث قال في السد: لأنه مأذون له على الإطلاق وبرده مولاه لأنه ماله إلا أن يقال: إن الاصل في لار أنه إذا علق على شخص معين لا ينتقل عنه إلى غبره كه تقدم في الخليفة إذا ارتفع حكمه وإن خرج عن هذا الاصل أفراد » لعلة أخرى كأحد العقيدين وال أعلم » فلبحرر . قوله : ولو حجر عليه » يعني بعد ذلك» قال شنا : يۇخذ منه أن خيار الفلس لا ينتقل إلى غرمائه إِذا اقاموا عليه قبل انقضاء زمن الخيار خلافا مالك » فإثه يجعل الحجر سببا للنقل وال أعلم بالصواب انى . - 4Yo — اشترى شيئاً فاشترط فيه الخبار فله الخبار ولصاحبه ء لأن أصل عقدتهما علي ذلك وقعت وهما بمنزلة رجل واحدء وإن انفسخت عقدتهما فلكل واحد مثيما الخبار في سهمه خاصة » و إا يحوز الخبار عند عقدة الببع وأما قبلا أو بعدها فلا يازم وال أعل . وإن إشترى شيئاً فاشترط النخبار في بعضه أو اشتری رجلان من رجل شیئاً فاشترط واحد منېما الار أو اشترى رجل من رجلين فاشترط الخبار المشتري في سهم قوله : فلكل واحد منهما الخمار فى سهمه خاصة» بنظر كيف يتأتى ذلك إذا الختلفا في الرد والقمول » وأبى صاحب الشيء فإن إدخال الريك عليه ضرر والضرر لا يحل » ثم ظاهره أن قسمتهما صحبحة » حيث اقتسما ذلك الشيء » وأما لو جاء في حصة أحدهما فقط » فالظاهر قياس على ما تقدم ي الرد بالعيپ » أن قسمتهما منفسخة» قالفما تقدم : وإنما انفسخت كل واحد منهما جائز له أن برد ذلك بالنظر إلى أصل عقدتما وها هنا كذلك » وإلا فما الفرق » ثم الظاهر أيض] أن كل واحد منهما له الرد في سهمه بعد القسمة : فيه الخيارمبني على أن إخراجه من املك لا ينطل وأما على القول بأنه يبطله » وهو امصدر به فما سات » فالظاهر أنه يطل الخبار ها هنا خصوصا إذا كانت قسمتمم قسمة مبابعة أو مواهية أو مبادلة » لأنها بيع من‌السبوع كما سبأتي. نعم:قسمة القرعة ليست بىعاً » لكن على كل حال فىها الإخراج من املك في الجلة كما هو ظاهر وال أعل . ويحتمل أن هذين العقبدين ل تقع بينهما قسمة فلذلك يدركان الرد » وأما لو اقتسيا فإنمما لا يدركان ذلك على الراجح » فعلی هذا یکون معنی قوله فلکل واحد منهما الخيار في سهمه خاصة > أي في سهمه على الشيوع وال أعلم» فليحرر . AT أحدهما دون صاحبه فإن‌هذا كلدجائز» كا يجوز شراء التسمية منالشيء . وأما إن اشترى شيئين في صفقة واحدة من رجل أو من رجلين ولاسم لكل واحد منهما ثناً معلوماً فاشترط في واحد منهما الخبار فان هذا لا يجوز لجمالة الشمنء وإن سمى لكل واحد منهما مناً معلوماً فجائز والله أعل , ونفقة الشيء الذي بيع بيع الخبار وكسوته ومداواته عل البائعء وكذلك غرم جميع ما أفسد ء وإدراك ما فسد فيه علي هذا الحال ء فإذا صار إلى المشتري رجع عليه بجميع ذلك لأن الشيء باق على ملك البائع مالم يم فيه البيع » ومنهم من يقول : ييكون جمبع ما ذکرناه على الذي فوله : فإن هذا لا يحوز الخ . يحتمل أن الراد فإن اشتراط الخبار في هذه الصورة في أحد الشمين وحده لا يجوز » لجهالة ما يخصه من الثمن » وإن كارت الببع فييا صحبحاً فبكون ماشا على القول بأنه يجوز بيع أشاء مختلفة بثمن واحد » ويحتمل أن المراد» فإن هذا البسم لا يجوز لجهالة من كل واحد ء بناء على ازه لا يجوز بم أشاء مختلفة بثمن واحد » پل لا ره أن سے لکل واحد ما يخصه من الثمن » وأظن أن هذا هو الغتار فبا تقدم فلبراجع . قوله : رجم علمه » أي رجم البائع على المشتري لأنه قد اتكشف أن الشيء للشتري » فلذلك تكون غلته ونماه له يعد الرضا بالبيع » كان ذلك له تكون علمه النفقة وغيرها وال أعل . قوله : لأن الشيء باق على ملك البائع الخ . هذا علة لقوله : ونفقة الشيء بحميم ذلك لعدم صحة ذلك كا هو ظاهر وال أعلم . — ۷۷ اشترطء الخبار لأن مشترط الخبار علي هذا القول هو الذي صير الشيء معلقاً إن كان اشترطه البائم فالشيء باق علي » ون کان اشترطه اللشتري فالثيء معلق إلبه والبائع قد طابت نفسه على البيع ء وغلة ذلك الثيء ونماه إنما تكون فييد من كان ذلك الثيء في يدهءو إن رضي صاحب الخبار منهما فللمشتري الغلة وإن دفع صارت الغلة والغاء لصاحبه› وإن تلف ذلك الثيء فهو من مال الذي تلف في يده ء إن تلف في بد المشتري فهو ضامن لثمنه إن كان هو الذي اشترط الخبار ء لأن البائع قد أخر جه من ملکه » وإن كان البائع هو الذي اشترط الخيار وتلف في يد المشتري فاشتري طامن لقيمته » لأن الثيء ل يخرج من ملك البائع بعد » وإن تلف في يد البائع فهو من ماله علي كل حال » ومنہم من بقول : هو من مال المشتري ما لم ينعه ياه البائم » فلعل هؤلاء قد شبهوه قو له : فو من مال الدي تلف في بده الخ . هذا ظاھر فما بغلب علسه كالنتقلات بخلاف ما لا يغلب عليه كالاصول » والظاهر وال أعلم _ أنه يكون بمتزلة المجعول في يد القير فلمحرر . قوله : فالمشتري ضامن لقيمته الخ . يعني إن كان مقوما ولثله إن كان مثلماً لا لثمنه كما ذ كر » ونما شمنه لأنه أخذه على الشراء لا على أنه يكون فيه وال أعل . قوله : هو من مال المشقري الخ . يعني بعد القبض بالكل أو الوزرى أو - 4۷۸ البيع اللازم ؛ والله أعلم . وبعض العاماء جعلوه من مال البائع على کل حال » والمشتري فيه أمين لأنه عندم باق على ملك البائع مالم يم البيع بينهما » و إن جعلا ذلك الثيء في يد غيرهما شم هلك فهو من مال البائع لأنه م يجعله في يد المشتري » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال : لشيء باق على ملك البائع مالم بت البيع » ومنهم من يقول : إن جعلاء في يد غيرهما ثم هلك فهو بينهما ء وهذا على قول من قال : هو من مال الذي تلف في يده منهما » والله أعل . وإن أحدث فيه صاحب الخيار حدثاً من بيع أو هبة أو صداق أو إجارة أو ما أشبه ذلك من الوجوه لي توجب إخراج املك فبو له لازم ء لأن هذا كله دليل على رضاء للشتري بالبيع إن كان مشترط الخبار » ودليل على انكار البائع ان كان العد أو المسح فما شرطه ذلك كا هو معلوم » وإلا فالظاهر أنه على البائع قول واحداً وال أعلم . قوله : مالم ينمه إِياه » يعني وأما إِذا منعه إباه كان بنزلة الرهن فيذهب با فيه فلا يطالب البائع المشتري في شيء والل عل . فوله : وهذا على قول من قال: هو من مال الذي الخ . ظاهره أنه م يقل أحد في هذه الصورة أنه من مال المشتري ء وإِذا كان كذلك فالظاهر ان كونه من مال البائع شامل القول الاخير كا استنبطه المصنف رجه الله » وللقول الثاني أيضا لن جعله في يد غير المشقري مشع له منه على البائع وال أعل » فلبحرر . — 4۹ هو مشترط الخبار » ومنهم من يقول : انا ينظر في هذا الى مام المدة وكذلك أيضاً انتفاع بذلك يدل على رضاه به ويلزمه به الببع مئل الخدمة والسكنى واللباس وأكل الغلة ء ولامسيس والتكاح إن کان الشيء أمة › ومنېم من يقول : لا يلزمه الببع بالاستنفاع به » فان رده رد كراء ما استنفع » وان أمر من يستنفع بذلك فإنه يلرمه الببع اذا استتفع المأمور على قول من يلزمه الببع بالاستنفاع » وان استنفع بغير أمره فلا بلرمه بذلك سواء رآه أو لم بره » وسواء في هذا عبده أو طفله أو أجبره والله أعلم » وان استنفع به المشتري بالخيار تاسياً أو محنوناً أو ممكرهاً أو حمث لا يعلم فالبيع لازم له في الح ء لأنه غير مصدق في ذلك والله أعلم . وان اشترى ذلك الشيء لمن ولي أمره من اليتامى والمجانين والغياب فاشترط الخبار › فإنه ان استتفع بذلك الثيء لمن ولي أمره فالبيع لازم له » وان استتفع لنفسه فلا بازمه الببع ء و كذلك ان استنفع قرله : ومنهم من يقول : لا يلزمه الخ . الظاهر أن هذا مىنى على القول بأنه إنما ينظر إلى تمام المدة . قوله : لأنه غير مصدق في ذلك » ظاهره أنه لو صدقه فى ذلك أو قامت له بينة على الجنون والاكراه لم يلزمه » ولكن يدفم قيمة ما استنفم لأن الخطا ونحوه كفعل المجنون لا يزيل البان وال أعلم . قوله : فلا يلزمه البيع يعني وأما قىمة ما استنفم فهي لازمة له»و كذلك — ۸۰ به الطفل والمجنون لأنهما لا فصل شما ء وقد رفع القلم عنما » وأا استتفاع الطفل والمجتون بذلك الشيء بعد البلوغ والإفاقة قإنه البيع اذا كانا عالمين ء وأما الغائب فإنه يلزمه الببع باستتفاعه على كل حال واه أعلم . الطفل والمجنون يحب لصاحب الشيء قيمة ما استنفع به لأن المرفوع عنما الإثم دون الضيان والله عل . DN ۸1 — دم ۳ - الإيضاح » باب في المشاركة في البح وعند بعض العاماء : الشركة يبع من الببوع ء وفي الأثر : وقال بعض العاماء : يبع ويجري محجرى الببع في المعرقة والقسلم » فن هملكت البضاعة قبل أن يسل المشتري إلى الشريك حصته فبي من مال المشتري ء وإن أشركه قبل البيع فالشر كه فاسدة › إلا أن ره أن يشتري قوله : المشار كة الخ . قال شخنا: هي‌هنا كما بۇ من کلامه: حل مشار قدر الغير بأئعه باختبارء ما اشتراد لنفسه ما تايه من مُنه . أقول : وهذا التعريف إا هو على القول الأول ينما بسع من المبوع »وأما على القولالثاني بأتها في الربح فقط » فيقال في تعريفها جل مشر لقيره باختياره جزءاً من ربح ما اشتراء لنفسه من غير ن ولا ضمان ولا تمل كما رؤخ من كلامه بعد وال أعل. وي قول شخنا: لفير بائعه هذا التقسيد لا بؤخذ من كلام المصنف رحمه الله » فإن الظاهر أنه تجوز البائع أرضاً بعد تام البيع » وما المانع من دلك فإن الصنف رمه الل وإن فرض المسألة في غير البائع ‏ ليس مراده التخصص بل التصوير والتمشل » فالش رك حبنئذ على القول الأول عنزلة التولمة والإقالة » وإلا أنها خاصة يجزء من الشيء وا أعل لحور . قوله : فاش ركا فاسدة › يني لنهيه يل عن بسع مال تقبض .٠ — AY — ذلك بینه ویینه فاشتراه له » وقال من قال في رجل اشتری طعاماً وعرف يله ثم اشتركه فيه رجل فأش ركه وقبض منه الشمن ولم يقسما فقسما نه فان لا يثبت حت ماه كىل أو وزن » وقال أبو عبد الله رمه الله: إذا رأياء وعرفا كيله ثبتت الشركة فيه » وهذا كله يدل منه أن الشركة أحكام البيع في كل شيء؛ من الرد بالعيوب والقبض والتسلموغير ذلك ¢ ولكنبا لا تحوز إلا بعد الببع كالتولة والإقالة والمادلة والنقد والسلم قوله : فاشقراه له» لو قال: فاشتراه كذلك ء لكين أظهر في المراد . فوله : فقسيا نه > هذا ممطوف على فمل مقدر يدل عليه الساق على حد قوله تعالى: ل أن اضرب بعصاك الحجر فاتقجرت ڳ أي فباع فقسما الخ . إلى الشريك الثاني » وعن بمعتين بكيل واحد بالنظر إلى الأول وال أعلم . قوله : وقال أبو عبد الل الخ . ظاهر كلامه رجه الله مدل على أنه محوز بعتان يكيل واحد إذا عرفه البائم والشتري حبث كانت الشركة بيماً من البوع وجاز فيها ذلك » فلمله يحمل هيه عل عن يبعتين يكيل واحد على ما إذال يمرفاء مما وال أعلم . قوله : من الرد بالصوب » يعني على من اشر که . قوله : كالتولة الخ . الظاهر أن المراد بالكاف التمشيل لا هو بيع فتجوز الشاركة بدلىل قوله : وما أشه ذلك من وجوه السوع كلها » وأما الإجارات A وما أشبه ذلك من وجوه البيع كلا ء وأما الاجارة والصداق والدية والعطة للثواب فلا تجوز فيبا الشركة ولو عنى بها التجارة والله أعلم . وعن بعض العلماء أن الشركة لا تكون إلا فيا اشتري للتجارة دون ما اشتري كسب » ولا تكون إلا في الربح خاصة دون الوضيعة ء وليس عليه من الوضيعة شيء » وهو بنزلة الملضارب عندم » غير أن المضارب بعمل بيده والشارك قد سامحه رب الال في العمل ء ومثل ذلك : إن الخ . والمعنى لا تجوز إلا بعد السسم » وذلك اليم كالتولية والإقالة الخ .وليس مراد تشببه الشركة بالتولية والإقالة في كونهالا تقم إلا بعد البيع كما أنهما كذلك» لانه وإن تم في هذين لا يتم قبا يعدهما وال أعلم» فلبحرر . قوله : والسلم » يعني بعد قبضه كما هو معلوم . قوله : دون الوضعةءأراد الجسارة» قال في الصحاح : يقال وضع الرجل في تحارته وأوضع على مال يشم فاعله فيهما إن خسر الخم. إلا أنه ل يذ كر الوضيعة ععنى الخسارة والله أعل . قوله : ولاتكون إلا في الربح » الظاهر أنه يشترط على هذا القول شيا ن الشروط السايقة من الكيل والوزن وغير ذلك من شروط البيع » لأنها حبننذ ليست ببسم والل أعلم . قوله : والمشارك قد ساحه رب الال الخ . إِنما سامحة لللا بصي مضاربة بالموص . فوله : ومثل ذلك » لعله ومثال ذلك » لأنه لم يتقدم شيء يحمل هذا مثله بل المراد عشل المسألة وتصوبرها ثم فوله : إن اشقری » حنمل ان تکون ‎A‏ س ‎ اشترى سلعة للتجارة فقال له آخحر : آش ركني فیہا » فقال له : شاركتك فيهاء فن له الصف من البح إن م يقس له شيثأء وإن شارك فيہا اثنين فلا التصف جيعاً ولصاحب السلعة الصف » ومنهم من يقول : الريح ينهم أثلاناً . وكذلك على هذا المعنى إن شارك اثتان واحداً فله التمف ولم النصفءوقيل: يكون ذلك بينم أثلاثاً. وإن شارك آخر بعد هذا فله نصف ما في يده وهو ربع الكل » وإن شارك آخر بعد ذلك فله صف ما في يده وهو ثُمُن الكل » فعلي هذا القاس كل من شارك فله نصف ما في يده من الريحءولا يجوز له أن شارك إلا فيما له خاصة شرطية وأن تكون مصدرية . قوله : إن ل يسم له شيئ » يعني للا يلزم الترجيح من غير مرجح . قوله : فعلى هذا القاس الظاهر أنه بالرفع تقدم خبره في الجار والمجرور والتقدير» فالقياس من على هذا» ثم استأنف مبتداً وخبر يعد ذلك وال أعلم . ويحتمل غير ذلك وال أعلم . فوله: ولا موز لهأن‌يشارك إلا في‌ما له خاصة »شارك في‌ما له وما لشىريكە ء فالظاهر أن هذه المشار كة باطلة على الراجح لأ عقدة اشتملت على مايحجسوز وما لا يجوز » ويحوز على المرجوح أن تصح فياله وتبطل فيا لغيره والل أعلم فليحرر » ويحتمل أن المراد فما له » أي فبا اشتری لنفسه دون ما اشتری لغبره من موكل ويتيم ومجنون وغائب» والظاهر هذا الاحتال وامتناع صورة الشريك من باب أولى » والتملىل بانها منزلة الحة إنما يتمشى على الاحتال الثاني » وأما على — (Ao المبة والله أعلم . ومنهم من بقول: لا تجوز الشركة › ولعل هؤلاء إا أبطلوها من جبة الغرر لان الر بح فيه ېول معدوم؛ ومن جو ها فلا تحتاج عنده إلى القبول كالمضاربة. وماكان من الغلات بعد الشركة ونتاج الاحتال الأول فالنظر إبى غير الموكل » فإن رأى المصلحة في ذلك جاز وإلا فلا والل أعل . قوله : ومنهم من يقول:لا تجوز الشركة الخ . ظاهر إطلاقه في النقل يقتضفي أن الشركة المذ كورة في هذا الباب لا تجوز عند يعض الملماء مطلقاً » فحتمل في هذا ثلاثة أقوال» وظاهر التعلمل يقتضى أن الشركة الي لا تجوز عند هؤلاء هي الشركة التي في الربح خاصة وهو الظاهر » إلا أن قوله من حهة الغرر تأمل » لأن هذا المشارك في الربح م يدفع شيئا برجو فيه رحا حت يقال انه غرر » ولولا قوله بعد ذلك: ومن جوزها فلا تحتاج عنده إلى القبول كالمضاربة ¢ فلإنه كالصريح في أن الخلاف في الشركة في الربح الجخل على منع الشركة عند هؤلاء مطلقاً هنا لأنه لا كان في بعض المواضع يشارك ويدفع الثمن مثا لأجل الربح وهو بمجمول معدوم بطلت مطلقا طرد للباب بناء على العلة التي ذكرها لكن سباق كلامه يأبى من الجل عله ء ولأن هذه العلة لا تتاتى إلا إذا كانت اشر كة في غير الربح وكانت ببعاً من السبوع » لأنه كثيراً ما يشتري الإنسارن للربح ولا يحصل ء مع أن ذلك ابت بالإجماع وال أعل . والحاصل أن هذه الملة غير ظاهرة في المنع » ولعله لذلك ترجى ول يحزم وال أعل » قلبحرر . قرله : ومن جوزها » أي الشركة في الربح . قوله : فلا محتاج إلى القبول » بخلاف الشركة في المبسع فإنما بيع من الببوع كا تقدم فلا بد فيها من القبول » لكن إذا تقدم ما شمر بذلك فإنه يكفي عند LA الحبوان فهو داخل فیا اشترکا فيه لأنه من الربح . وأما ماکان مته قبل الشركة فمو المشتري خاصة دون الذي شارك . ونفقة ذلك الشيء و كسوته وجميع مصالحه وغرم ما أفسد وإدراك ما أفسد فيه وزكاته فېذا كله على صاحبه الأول » وليس على الداخل منه شيء حت يبيعه فإذا باعه وكان الربحخرج» و نيقي شيء تقاسما على ما اتفقا عليهء فېذا کله يدل على أن الشركة عند هؤلاء كالمضاربة وكل ما فعل في ذلك الشيء صاحبه الأول من إخراج املك مثل الببع والبة أو الصدقة أو العتق أو التدبير فهو جائزءويكون ذلك من رأس ماله» فإن كان فيه الر بح شمن للمشارك مأ يتوبه فيه . وأما أفعال الداخل من الببع أو البة أو الصدقة أو العتق أو التديير فغير جائز لأنه ليس له في غير الربح شيء ء والربح لا يدري يعضمم قياس على الشراء فيا إذا قال له: : هذا الشيءيكذا و كذا » فقال له: :بعك فإنه لا بحتاج يعد ذلك لقوله: اتيت عند بشم کا تقد وا آعم قوله : فهو للمشتري خاصة » لمله بالنظر إلى الثار إذا أرت ُو جرت يجری اللؤرة » وأما قبل ذلك فهو بيني قباس على المبيع ء وأما بالنظر إلى التتاج ى فما كان لولده في اللين فهو يبنا كالقرة » وما ليس له ذلك فهو من خاصة كولد الأمة والجمارة على ما ذ كروه فما يتبع الشيء وال أعل فلبحرر . قوله : فهدذا کله على صاحه الاولء فنه دخول‌الفاء في خير المبتداً على مذهب الأخفش » وإن ل د دكن من ألفاظ العموم»والظاهر أن الرابط بين المىتداً والخير إسم الإشارة . — AV — مل مح بعد أ ۾ لاء وقدذګر فالا : نکن ذلك شی 4 عبداً انو رق ي نبا اعا اد لايخو سواء كان فيه الر بم أو م يكن لأنه ليس له إلا الربح وال أعلم . وكذلك أبضاً عل هذا الاختلاف إن كان ذلك الشيء حارية وقد تسر اها الشتري ثم شارك فيه هل يضي على مسيسبا آم لا؟ فمن جعل الداخل فبا حكاً حرم وطوها على المشتري بعد الشركة » ومن م يجعل الداخل فيه حكاً لأ ليس له إلا الربح أجاز للمشتري مسيسباكان الربح أو ل بكنء و كذلك إن كانت زوجة للداخل على هذا الحال والله أعلم . قوله : شار كه فه » المراد بالمشارك هنا الداخل . قوله : الذي فاعل يضمن والباق به للسبسة » والممنى: ويضمن قيمة المد الداخل الذي خرج العيد يسيبه حرا . قوله : لأنه ليس له إلا الربح » يدل لهذا ظاهر قوله عليه السلام : (من‌ملك ذا حرم عت عليه )٠ وهذا في الحقبقة م علكه لأنه ليس له فيه التصرف بوجه من الوجوه » ولم يدخل في يده وال أعلم . قوله : على هذا الحال » يعني فمن جعل للداخل حكما أبطل ذلك التزويج لأنه لا يطاء ملك اليمين والتزويج » ومن ل يحمل للداخل حكما أجاز ذلك التزويج » بصني إذا وجد شرطاء وال أعل . والحاصل أن الأمة المشتركة لا يطأها أحدهما . (١) رواه الترمذي وأبو داود والبيقي , — AA — باب في بيع ام ابيحة والببع سعان : بيع مرابجه ؛ وبيع مسأومة » فع مسأومة جوز ثي کل شيء » وبيع مرابحة لا يجوز إلا بعد الببع كالتولية والقيلولة والمبادلة والنقد والسلم وما رد بالشفعة » وأما الإجارة والصداق والحبة لثواب فلا يجوز فيه بيع المرابحة » وبيع المرابحة جائزفي ماله وغير باب في بيع المرابحة قوله : وبيم المرابحة لايجوز إلا بعد البيع الخ . الظاهر أن شروطه شروط بيع المساومةء من العلم بحقبقة المبيم والقبض وغبر ذلك » وانظر هل له الرد فيه بالعيب ٠ ولو دخل عليه المشتري الأول ؟ والظاهر نعم » والأولى للمصنف التتبيه على ذلك كله وال أعلم . قوله : كالتولية الح . في الكاف ما تقدم من كونها للتمشيل لا للتشبيه والله أعلم . قوله : والنقد» المراد يه ما ليس مجلا سواء كان حاضرا يحاضر أم حاضز بشيء في الذمة أو عروضاً بعروض » وليس المراد به خصوص النقد المبوب له ويحتمل أن المراد به المموب له » وإنما نص على هذه السوع للا يتوم خروجياء وأما غبرها من السوع فجواز المرابحة فيها ظاهر» والمراد في النقد والسلم يعد قبضها وال أعلم . — 4۹ ماله ممن ولي أمره من المتامىء ويشتري أيضاً لنفسه ولغبره ممن ولي أمره مرابحة . وبع المرابحة أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربا ماللدتائير والدرام من خلاف ما اشترى به أو وفاقه » وقد اختلف العلماء فيا يعد من رأس الال الذي يجوز أن ييتى عليه الربح ما لا يعد » قال بعض:لا يعد إلا الثمن الذي اشترى به السلعة فقط › وأماما انقق على ذلك الشيء من نفقة أو كسوة أو مداواة أوكان ثوباً فخاطه أو صبغه أو قصّره أو ما أعطى عله من الأجرة للطواف أو كرى وصوله أو ما أعطى عليه من الغبائة والغفارة وو له : للدنانير والدرامء الظاهر أنه متعلق بقوله :و دشترط »و لعل التقىىد بها نظراً إلى الغالب كا هو ظاهر و الله أعلم . قوله : من خلاف ما اشترى به أو وفاق كأنه بيان للربح فؤخذ أن الربح يجوز بالوفاق والخلاف» وآما رأس الال فى الظاهر أنه لا بكون الا موافقا والا ب هر - 9 3 ‎bb‏ كان مساومة لا مرابحة وال أعلم . وكان المناسب التتببه على هذا . قوله : والففارة» هكذا فما رأيناء من النسخ بالقين» وصوابه الخفارة بالخاء المعحمة كا يدل عليه كلام الصحاح حبث قال في باب الراء في فصل الاء : الحقير» المجير» خفرت الرجل أخفر بالكسر خفراً إذا أحرته فكنت له خفيراً عنعه إلى أن قال:والا سم الخفرة بالضم “وهي الذمة “بقال:وقت خفرتكءو كذلك الحقاره يالضم و 7" بالكسر الخ . 4۰ع س فلا يحمل ذلك على الثمن إلا ما اشترى به ولكنه يخبر إن شاء بالثمن وما أنفق عليه فيشتري منه الآخر ما أراد ء وقال بعض: كل شيء أثفقه عن‌البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من نه ويقول : قام علي يکذ و كذا وفي الأثر : وقد ذكر في تفقة الرقيق وكسوته وعلف الدواب وما يصلح مداو اته وصبغ الثياب وتقصيرها أن يقول:قد قام علي بكذا وكذاء وأما غير ذلك فلا يحمله علي متاعهء وقد قبل في الكراء أن يحمله عليه واه أعلم . وما يحب عليه من يخير به في بع المرابحة إن اشترى ذلك الشيء في وقت الغلاء وني بلد غال فيه ذلك الشيء فأراد أن يببعه في وقت كساده أو في بلد رخيص فيه ذلك الشيء مرابحة فإنه لا يبيعه حت يخبر بالوقت الذي اشتراه فيه والبلدء وأما إن اشتراه في وقت كساده أو في بلد رخص فيه فأراد أن بيع في وقت إنفاقه أو في بد غال فيه ذلك الشيء مرابحة فإنه يخبر بالثمن وليس عليه غير ذلك فوله : إلا ما اشتری به » الاستثناء متقطع . قوله : وما يحب علب ؛ الظاهر أنه خير مقدم لمبتداً مؤخر محذوف دل عليه الساق » والتقدير مثلاً ومن الدي يحب علمه الإخمار به الوقت والىلدان اشترى ذلك الخ . فإنه ليس في شاق كلامه ما يصح الإيتداء يه وال أعلم » قلبحرر . قوله : فإنه لا يسمه حت بيخبره الخ . يمني فإن ل مخبره بذلك كان للمشتري الخبار إِذا اطلع على ذلك کا هو ظاهر والل أعلم . - 441 - لأنه ليس في هذا غش للشتري والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اشترى ذلك الشيء إلى أجل فلا يبعه مرابحة حت يخير لمشتري بالأجل » و كذلك إن اشترى ذلك الشيء بالذهب أو ما يکال ويوزن في وقت کساده قاراد أن يببعه مرابحة وقت إتفاقه فإنه لايبعه حت يخير بذلك والله أعلم . ويجوزله أن يبع الشيء كله أو بعضه مرابحة مثل التسمية منه فيا لا تكن فيه القسمة أو البعض بالكيل والوزن فيا يكال ويوزن على قدر ما تابه من الثمن » والأصل في ذلك لا يسع مرابحة إلا ما تبين تنه سواء قوله : في وقت كساده » أي وقت كساد أحد هذه الأشاء . قوله :"أو البعض» معطوف على قوله الشيء . قوله : وما أكل من غلة الخ . ينظر هل المراد بأكل القلة ما جاز مطلقاً و إن كان عنده وهو المناسب لقوله: ما لم يذهب من عينه شيء » أو المراد به ما أتلف بالفعل » وأما ما كان باق فلا بد من الإخبار به وهو التبادر من ظاهر العبارة والمناسب لا في الأثر وال أعلم . وقد يقال : الإحتال الأول هو الظاهر وكلام الأثر مقابل كا هو الغالب في عادته وال أعلم فلبحرر . وكتب أيضا رجه الل على هذه القولة مانصه : قوله وما أكل من غلة الخ . المرادبه ما حدث عنده لا ما حضر وقت البيع كا يدل عليه ظاهر كلام الأثر الآ تي ويدل له كلامه السابق في التولية وربا بؤخذ ذلك من قوله مالم يذهب من عينه شيء فإن الفلة الحاضرة من عين الممبع وال أعلم . س مرابحة و کراءه وما استخدمه وما أكل من غلة الحىوان مثل زبدها وصوفبا ولبنها فإنه يخبر بذلك كله » وإن ل يخبر فلا يكون المشتري بالخيار ما لم يذهب من عينه شيء » وفي الأثر : وكذلك الحبوان إِذا تج عنده فتلف نتاجه من قبل الله أو أتلفه بنفسەفإنه يخبرەءوإن ل يخبره بذلك فلا بأس وعند بعض فيا ذكر في الأثر : إذاكان الشيء جارية فولدت ومات ولدها ولم تنقص هي فله أن يببعبا مرابحة إن کان بريد له : وما أ كل من غلة الحسوانء فيه عطف الخاص على . قوله : إذا انتج عنده الخ . قال شخنا : مفهومه أنه إذا اشتراه مم نتاجه لأ يدمن ذكره وهو كذلك إن هو من المبيع . فل قسط من الثمن ومثه جميح ما حضر للعقد ما يكون له قسط من الثمن وال أعلم بالصواب انتمى . فوله : فتلف نتاجه الخ . يمني وأما إِذا كان باقن فلايد من الإخبار على كل حال نقصت قيمة الحيوان أو ل تنقص » وعلى هذا فالفرق بين هذا والذي بمده أنه إن أتلفه وجه من الوجوه على هذا القول الأول لا يحب عليه الإخبار وعلى الثاني لا بد من ذلك حيث أتلفه بنفسه والل أعلم . فوله : ولم تنقص هي الخ . قال شخنا رجه الله : مفہومه انما لو نقصت متها وجب الان » وعند المالكية أنه لا بد من السان ولو باع ولدها معا قالوا لأن ولادتها عنده عيب وال أعلم . وكذلك عندم إذا زو جما وإت لم تلد وإن طلقها الزوج و كذا إِذا وطثها وكانت بكرا فازال بكارتها قلت : وقد يتخرج ماد د کروه في الصسوب أنه إذا كانت کر ا وأزال بکارتہا لابد من السبان وال أعلم بالصواب .٠ t۹ أن حبس هو ولده أوباعه أو وهبه فلا يبعا مرابحة حت يبين ذلك للشتري لأنذلك منبا. وكذلك الشاة في نتاجماءوأما في شرب لبنہا وبيع شعرها فان كان قد أنفق‌علىها مثل ما أصاب منباء باعبا مرابحة و إلا فحتى يخبر المستري والله أعلم . وإن كان ذلك الشيء صوفاً فعمله أكسية › أو قمحاً أو شعيراً فطحنه أو ما أشبه ذلك من التغبير فإنه يجوز أن يبيعه مرابحة إذالم بحدث فيه حدثاً ينقصه عن حالته الت كان علمها والله أعلم . ومن باع شيثاً مرايحة فزاد فيه علي ما اشترى به من الثمن متعمداً أو غير متعمد فإنه يخبر المشتري بذلك ويكون فيه بالخبار كالمعيب إن شاء رده وإن شاء أمسكه بالثمن الذي باعه له به ء وإن لم يعرف قوله : حت بين ذلك الخ . مقہومه أنه لا بد من السيان وإن ل تنقص » وظاهره أيضا أنه إن ل بين كان مدلا . قوله : و كذلك الشاة في نتاجما » يعني فإن مات ول تنقص جاز من عبر إخىار › وان أمسکه أو أخرحه نو حه من الوحوه فلا بد من الإخار على هذا القول . قوله : فإن كان قد أنفق عليا مثل ما أصاب منها الخ . هذا التقسيد مخالف للكلام السابق » حيث قال : وما أكل من غلة الحبوان الخ . ثم قوله : وإلا فى مخبره المشتري » ينظر هل للحمشتري الخبار إِذا م يخبره ذلك ؟ وهو التبادر؛ فإن‌الظاهر أنه جمله مقابلا» أو ليس له ذلك» وهو امناسب لا تقدم وال أعلم» . 44 للشتري فلينفق ما زاد على ما اشترى به وما ناب تلك الزيادة من البح ء وإن خرج ذلك الشيء من يد المشتري فقد ذكر في الأثر : وإذا باع لرجل لوجل ثوب مراب على شيء قد سماء » فباع المشتري الثوب ثم وجد البائع قد حاباه في في المرابحة وزاد عليه دراهم » فإن ابن عبد العزيز کان يقول : المع جائز » لأنه قد باع الثوب ء وا و كان الثوب عنده كان له أن يرده وبه أذ » و ن الربيع بحط عنه تلك الحاباة وحصتبا من فوله : وإن خرج ذلك الشيء الخ . هذا في الحققة قسم لقوله : وبكون فيه بالخيار الخ . قوله : وقد حاباء» في استعمال الحاباة هناتأمل » لأن معتى الحاباة في البيع أن يساهل معه حت كأنه ترك له شيئ من الثمن » ولولا كلام الربيع بعد فلت الحاباء في الربح على ظاهرها وال أعلم . قوله : كان يقول:البيع جائز “يعني من غير حط ء بدليل القابلة فإن الظاهر أن الربيم رحه الله يقول أيضا بحواز الببم » إلا آنه حط على المشتري تلك الحعاباة وحصتها » ثم الظاهر أن الخلاف يينهما إنما هو في الظاهر الحكم فقط ء وأما فيا بينه وبين الل » فالظاهر أنه بؤاخذ بذلك قول واحداً وال أعل . قوله : وكان الربيم يحط عنه الخ . الذي يظهر بالتأمل قول الربيع رجه اي لأن عد م يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطلء إِذ فواته لا ييح له ذلك ء » وكان ان عبد المزيز ينى هذا على قاعدقه في المبب من أنه لا تأثبر له ئي إسقاط شيء من الثمن » بل إن كان الشيء ء اما خر بن الرد والإمساك ى وان - (۹4 الربح وال أعل . وكذلك أيضاً إن قال له: اشتریت بكذا و كذا ء وقد زاد على ما اشترى به فباع له بذلك من غير مرايحة » فامشتري بالخيار وإن ل يعرفه فلینفق ما زاد علي ما اشتری به والله أعلم . وأما إن غلط لبائع علي تفه فباع مرايحة بقل ما اشترى به ثم أتى ببينة علي ذلك فإنه لا يدرك على المشتري شيئاً لأنه قد كذب ببنته › ومنېم من يقول : إذا تبين ذلك فهو بالخبار كالمشتري إن شاء رد شيئه : و إن شاء جوز فات بوجه من الوجوه غير اموت ل يدرك شيا » ولو دس البائع ويقال له عبد ان عبد المزيز رد الشيء كما أخذته» وإلا فلا شيء لك ووافقه على ذلك اريم رجه الل » وإا خالفه هنا لأنه قد فرق ببنبا كما هو ظاهر » وإن كانت هذه الزيادة كالصسب على أن المصدر به » فما تقدم» إدراكالأرش عند فوات الشيء بوجه من الوجوه » فليكن هذا مله وال أعلم . قوله : فالمشتري » هذا ظاهر ذا کان الشيء اما فلو خرج من بده بوحه من الوجوه ٠ فالظاهر حريان الخلاف السابق والل أعلم . قوله : ثم أتى بسنة فإنه لا يدرك الخ . قال شخنا : بۇ خذ منه لو ادعى إنسان على إنسان فكلفه الحاكم البينة ٠ قال : لا بينة لي »ثم حلف الخمم ثم أقام بينة بعد ذلك لا يلتفت اليما ء لأنه كذا ہا وال آعم انتہی . لكن الأولى ترك قوله ثم حلف الخصم » لأن اليمين عند بعضهم تقطع الحتى ولا تقبل له بينة › وإن م يقبل لا بينة لي وال أعل . قوله: لأنه قد كذب بينته»قأل شبخنا :هذا ليس تكذيب الشيء بقتضي القصد إلبه » والصورة أنه يدعي غلطا » فكىف يقال إنه كذب بيت ¢ س ابيع للمشتري ء وإن فات ذلك الثيء من يد المشتري فإنه يدرك عليه البائع ما غلط به على تقسه وما تابه من الربح » وكذلك إن باع بأقل ما اشترى‌بغير مرابحة غالطاًء ال جواب فيها كالجوان في السألة الأولىءوالله آعم . وإذا اشتری رجل نصف جنل بعشرة دنار » واشتری رجل آنحر النصف الآخر بخمسة دتانيرءفأرادا أن يسعاه فإنه إن باعاه مساومة فالثمن بينهما تصفان » و إن باعاه مرابحة ففىہا اختلاف ء قال بعضہم : يسان الشمن على رؤوس أموالم) ومنهم من يقول: يقسمان الئمن کا اشتركا في اجل نصفين » ومتهم من يقول : يقسمان رأس مالم الأول نصفين . ويقسمان الربح بينهما أثلاناً ء وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر » هل الربح أو الثمن الآخر معتبران بالثمن الأول أو بالمثمن ؟ والله أعلم . والظاهر القول الثاني» وال أعلم انى . قوله : فإنه يدرك عليه البائم» يعني على القول الثاني »وافظر ما إدا فوته يبع مرامحةء هل الأول تنفعه بالنسية باع هو له أو كف الال ؟والظاهر نمم وال أعلم » قلبحرر . قوله : هل الربح أو الثمن الح . لعله والئمن الآخر معتبران » والحاصل أن من يقول: الرب والثمن الآخر يقسمان على رووس أموافما نظر إلى الثمن فقط ¢ ومن قال: بقسمان نصفين نظر إلى الثمن فقط » ومن قال: بقسمان تصفين والريح أثلاثا نظر في الثمن إلى المثمن » وفي الربح إلى الثمن » وهذا التفصيل الأخير لا يستفاد من كلام المصلف رحه الل صريحا فلبراجع . ‎{۹V —‏ — دم ۲ - الإىضاح ‎ باب في الطو أفه والط واف لا ينادي إلا ما أعطي له » ولا ينادي ا أعطي له قبل ذلك البوم أو في غير ذلك السوق إلا إن أخبر بذلكءلأن السعر في ذلك يختلف» ولا بنادي إلا بعطة من نعوز شراؤه » وينادي بعطية الورثة في الشيء الذي جعله المت للوصية إذا أرادوا شراءه» وهذا إذا كان الشيء في يد الخليفة » وأما إن كان في يد الورثة وأمروا بالناداة فلا ينادي بعطيتهم لأنهم هم الذين و كلوه على البيع » وفي الأثر : وينادي بعطية الراهن في الرهن حين أراد أن يببعه المرتبن أو المسلط › وفي نسي من عطبة الراهن شيء لان متهم أن يزيد في شيئه لكي يباع علي ذلك الببوع فتخلص في دبنه ولأ منزلة الموكل ء والمرتهن منزلة الوكمل والله ع باب في الطوافة قول :باب في الطوافة » لعل إا جعله من كتاب الببوع لا من الإجاراتء مع بدلعناء مال » من‌جهة أن اف كشيراً ما يكون هو المائم للك السلعة التي ينادي علما» فصار له تصرف فا في‌يده بخلاف الأحمر وال عل . Le وللطواف أن ينادي بم زاده من استراب ماله أو کان في يده مال حرام» وكذلك صاحب الشيء إنأراد أن يشتربه لمن ولي أمره فإنه يتادي بزيادتە جواز شرائه له ذلك الشيء والل أعل . فإن أراد الط واف انيشتري ذلك الشيءفزاد لنفسهفبه فإنه يخير بذلك؛ لأ نەإنل يخير بذلكصار قوله كذباء لأن المفهوم في المناداة عطية الغير ء وكذلك أيصاً إن أراد أن يشتربه لن وله : با زاده من اسقراب ماله أو کان ئي بده مال حرام » يتامل قبول زبادة هن عند المسامن 4 ولعله ممنى عا ل القول بحواز المع ۳ كان الشراء بدنانير حرام » ويضمن لصاحب الدنان ر دانیره كما تقدم » أو حول على ما !دا دمن ذلك ء لن المستراب مثلاً » قد يدقع في الشيء كثر من لمرغب الناس في معاملته فمو متهم » فلا يد من الميان وال أعلم قوله : لجواز شرائه له الخ . يعني فليس عتم لأمانته» وهذا ما تولى فيه الشخص الطرفين ء وذلك لأن اختلاف الجمة منزلة اختلاف الذات » فعلى هذا إذا كان الإنسان و كىل على شخص في شراء شيء» وذلك الشيء موجود عندهء وأراد فأعطاه للطواف » فل ان يزيد حت بقف فمشتربه من نفسه لو کله كما يشعر بذلك قوله :لمن ولي أمره وال أعلح » وفبه تامل مع ظاهو قوله علمه السلام : ( لا يكون الببع إلا من ) كما تقدم في باب الصرف فلىحرر › لكن الظاهر أنه أراد بن ولي والمجنون والغائب» أو يقال إا جاز ها هنا لأن الطواف هو البائم الآن » فيجوز أن يشتري منه أن ولي أمره مطلقاء وهذا مبني على أنه لا تجب الصغة » ون دفع البدل يزيل الضيان وال أعلم ¢ . ۹۹س ولي أمره فانه يزيد فيه ويخبر بذلك»ولا بأس.ولا ينادي بزبادة الناجش الذي لا بريد الشراء » وكذلك من اتهمه أنه لا بريد الشراء والله أعلم . وإن أعطي لاطو اف شيء معلوم في الشيء الذي ينادى عليه ثم انكسر فإنه يخبر للذي أراد الشراء بذلك » ويقول له : قد أعطى فيه كذا وكذا ولم تصم تلك العطة , و كذلك صاحب شي عل هذا ال وان قال رجل لرجل: اشتريت هذا الشيء من السوق آو من فلان أو تادیت به ٿي السوق أو ل يدخل السوق فباعه له على هذا الحال فخرج خلاف ذلك زم المشتري الشراء » والبائع عاص حين كذب علي هذا القول ء وإن قوله : ثم انكسر » قال شحنا : الظاهر أنه استعارة تصريحىة تمعة شه نقصان الشُمن وعوده بکسر الود الدي ل يبن عن أصله » لكنه نقص بسدب اللكسر في النمو » فأطلق المصدر على المصدر » ثم جرت في الفمل بطريق التسع وال أعلم . وله : و كذلك صاحب الشيء على هذا الجال ء ر بعني ٳِن کان هھ و الدي تولى مساومة سيه بلقسه > فته مخبر بانکساء راعلى ي وعم شوه .| الاھ ى ان هذا هو لذب > والأول هو معب » وت قال : وف الأو قال أصحاننا : البسع ثابت والناحش عاص ٤ وواحب ان للمشقري الحبار ف ا إدا م دعلم يذلك إدا كان لفل ع مواطأة و بن الناجش ورت أوقف الط واف السلعة إلى رجل فزاد فيا رجل آخر قبل أن يخبر لصاحببا فإنه يخير بذلك » فإن أراد أن يجوز الع للأول فله ذلك لاه موقوف إليه » وإن أراد أن يجدد البيع لللآخر فعل ء وإن ل يخبر له الزيادة حت جوز السع لاو ل فلا يفعل ذلك فان فعل فليس عليه شيء لا نه قد باعه أولاً والله عل . ولا يعطي الط واف مُن‌سلعة رجل لخر ويعطيه هو ثمن سلعة الأخر» فان فعل فېو ضامن لکل واحد منېم تمن سلعته ویردون له ما أعطی شم ۽ و رخص بع إذا أخذ کل واحد متهم رأس ماله » ولا يأخذ الطواف من صاحب السلعة التي تادى عليبا إلا قوله : فله ذلك > قد يفم من هذا أنه إذا زاد فبها الأجر قبل أن يوقف على الأول ليس له بيع للأول » لكن الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله كيف بشاء» ورما يدل له قوله:لأنه موقوف إليه » أي أمر البيع موقوف إلى صاحبه قببيع لن شاء مطلقاً والل أعل » قلبحرر . قوله: و إن أراد أن محدد الع للآخر» كانه أراد بتجديد البسع‌قبول زيادتەء لأن البيع ل يقم أصلا » فلو وقم للأول لم جز تحديده للثاني كا هو معلوم » وقد يقال: أراد بالبيع الأول بسع الطواف من تلقاء نفسه وجعله موقوفاً إلى صاحب الشيء وال أعل . قوله :. فلا فمل ذلك » وهو عدم الإخبار لرب الال بالزيادة . قوله : رأس ماله » كانه اراد من جنس ما بعت به سلعته » كان بتيحد الثمنان في الذهب أو في الورق أو في المكيل أو في الموزون ى فلو اختلفا في س ‎o‏ س قدر عناه سواء باعہا أو ل يبعا : إلا إن اتفق معه على شيء معلوم فل أخذه قل أو كثر عل ما اتفقا عليه » ون اشترط عليه صاحب السلعة إن يبعا ألا يعطبهشيتاً فإه لا يدرك علب شيا إن م يبعبا كا ومهم من يقول: عليه قدر عناه ولو اشترط عليهءوهو الذي يو جبه النظر عندي» لأن الطواف لو عل نها لا تاع ل یناد علیہا واللهأعل . وإن‌نادی عليا الطواف قاعداً ولم ينتقل من مكانه وم يتعن شيثاً فليس له شيء : ومنهم من يقول: يأخذ أجرته » وذلك فيا يوجبه النظر لأنه قد نادى أو باع والله أعلم » وإن أخذ الطواف سلعة ليتادي عليبا فأعطاها لغيره أن بتادي عليها بأقل ما أخذها به من الأول أو بقاسعه فإنه برد ذلك كله لصاحب السلعة لأنه مثل ربح مالم تضمن في الببوعء وبدرك الطواف شيء من ذلك لكان ضامنا بالإتفاق وال أعلم » فلبحرر . قول : لآن الطواف لو علم الخ . وأبضاً هذا الشرط › الظاهر أنه باطل ء لاله حر م اللال وهو العناء ›» وقد قال ي : ) الؤمنون على شروطمم إلا شرا سل جرا اما أو حرم خلال ) ۱ الام إلا ‎a6‏ » إنه بعد متبرعاً هنا ده فلاس فيه شرط حرم ‎YI‏ 4 فمدل ظاهر الحددث على الواز وال آعم . قوله : لانه مل ربح ما م تضمن » قال ش سخنا شخنا ما نھ 4 : وبصارة أخری لازه ¿ يمل ما بستحی به الأحر ٥ “والشافي هو الذى استعمل »فملة وهذه ز١ تقدم د کړه — B0۲ - الاخر عناءء علي اللو اف الأول و الله أعل . ومن محلب المسأفرين إلى الطواف أن يع هم ويشتري » فأعطاه الطواف شيتاً فلا بأسأن بأخذه ہے أوضح من عمارته رمه الله انتہی . و کب أ ضا على هذه الةوله ما نصه: وله : انه مثل ربح مالم تضمن في السوع » ظاهره يقتضي أنه برد لصاحب السلمة ما بقي في بده فقط > وهو الناسب اا في الإجارة من أن من استأحر شخصا ثوب بأربعة درام »ثم استاجر هو شخصا آخر بدرهمين فإنه برد الزيادة فقط وظاهر قول : فإنه يرد ذلك كل» وقوله :وبدرك الطواف الآخر عناءەعلى الطواف الأول يقتضي أنه لا سك شيئ وبعد متبرعاً حبث خالف فەلى هذا فالفرى بين ما هنا وما سيأتي في الإجارة» أنه ها هنا على قمل وما سسأت استئحاره على خباطة الثوب مطلقا»وقد حصلت شيء رده إلى صاحب الثوب » لأنه لم يفمل شيثا يستحق في مقايته أجرا » فعلى هذا لو استأجره على أن خبط له هذا الثوب بنقسه فأعطاء لقبره » ألم بحميم الأجرة لأنه لم يفعل بنفسه ويدفم‌العناء ان استأجره كا هنا » وعلى المفهوم من كلامه في الإجارات» انه لو استأجره هتا على المناداة مطلقاً » لم برد لصاحب الشيء إلا الفاضل ء لأنه قد دقع له الاجرة على الناداةء وقد »إلا أن الفاضل برده لأنه ليس في مقابله عمل وال أعلم » فلسحرر . وعند الشافمي أنه يستحق الاجرة كلما فى خباطة الثوب مثا » قال : لأن ما أشقل به ذمته قد حصل ء وأما لو زاد من عنده في الأحرة شيثا فإنه يعد متبرعا بالإتفاق »و شخنا والڭ أعلم بالصواب . قوله : إلى الطواف أن يسم لم الخ . الظاهر أن التقيد بالطواف ليس للإحتراز بل للتصوير فقط » فإن الظاهر أن يجوز ذلك أيضا إا جلب لصاحب السلعة ناما أو مشتردا » كا ترشد اله العلة وال اعلم . ۳ه منه ولو اشترطه عله فلا بأس لأئه قد تعنى» وأا إن اتفق مع الطواف فقالله : كل ما أخذت من هؤلاء فنك تاسمه معي‌فلا يجوز ذلك»لا نه قد اشترط عله أجرة مله فلا يجوز وأجرة عمله له والله أعلم . ومن يقصد إلبه الرفاق فأطعمهم من ماله حتي يقضوا حم ويشتري » فخ منهم معلوماءفإنه إن اتفقمع أصحاب السلع ١ على ذلك فجائز وإن ل يتفق معهم فلا يجوز » ولكن يدرك علیهم کراء داره وعناءه وما أطعم لهم من مالهء لأنه إنما فعل لهم ذلك لأجل ما بأخذ من أموالم » ومن‌كان مع المسافرين ولیس معه شيء قلا بأكل ما أطعمم الطواف إلا بإذن أصحابه لأنه إنما جر ذلك أموالمم » وإن أكل بغير إفنهم فلبطلبيم إلى حل ذلك ء وإن عل بذلك الطواف فليس عليه شيء إلا إن طلبه إلى ذلك فإنه يغرمه » لأنه م يطعم ذلك إلا لأجل ما يأخذ ء قوله : الرفاق» وهو يكر الراء» جمع رفبق؛لأتهفميل بعتى مفعول فيجمع هذا الم » وتجمم أبضا على رفقاء . بعكون عنده » وعلى عدد الايام التي فيہا » و على قدر ما يدفعون له في نظير ذلك » للا تحصل الجمالةمن الجانىين» وإن كان ظاهر كلامه إِنما هو الإتفاق معېم على قدر ما بدفمون له فقط » ولدس بظاهر لكثرة الجمل» وأما جېل ما يطعمهم في تلك المدة » فلعله رغتفر ذلك بناءعلي‌قول من أجازذلك فمن استأجر جيرا بأجرة معبنة › ونفقته وكسوته وال أعل » فلبحرر . () دفي الأصل : السوالع . —- o. وكذلك أيضاً من حمل سلع غيره إلى السوق ليبيعما فقصد إلى السمسار فأعطاء شيثاً فا يطلب صاحب السلع إلى حل ذلك لأئه إا جر ذلك ماله » وكذلك إذا كان يشتري لغيره من صاحب حانوت فأعطاه شبثاً لكي يشتريمنه فإنه يطلب حل ذلك إلى صاحب الالء لأنه [نما جر ذلك ماله والله أعلم . ومن أراد أن يشتري شيا مثل الزبت أو الطعام أو ما أشبه ذلك فأراد أن يذوقه فإنه إن عزم على الشراء فلا بأس أن يذوقه إن أَذِن له صاحبه وإن لم يعزم على الشراء فلا يفعل ذلك » وإن فعل فو عليه تباعة وإن عزم على الشراء فأذن له أن يأ كل ليذوقه فبدا له وترك الشراء أو لم يتفقا فليس عليه تباعة إلا أن مسك به صاحب الال فيغرم له لأنه لم يأذن له إلا طمعاً أن يشتريه مشه والله أعلم . ومن کان في بده طعام غیره فأراد أن يبيعه مثل خليفة البتيم أو المجنون أو غيره فطلب من أراد الشراء مته أن يذوقه فلا يأذن له في مال غيره إلا إنكان من يدل عليه وكان خليفة اليم أو امجنون يحجعل لما أ كثر من ذلك من ماله أو رأى أن ذلك أصلح فم فلا بأس ء وكذلك أيضاً من أراد أن يشتري ذلك لغيره فلا يذق منه شيئاً ولو أذن له البائع قوله : يدل عليه * يشم الباء و.كسر الدال من أدل في الصحاح أدل» والإسم الدّاله الخ . إلا إن كان يدل علي الذي و كله عل الشراء لأنه إنما أذن له البائع لأجل أن يشتري مته ذلك ايء مال المو كل وهو الذي جر إليه ذلك › إلا إن طلب في ذلك منفعة من بشتري له والله عل . ومن قال له صاحب الحانوت: أدخل وكُلْ أعطاء العام ف كله فإنه يرم له قيمة ما أكل لأنه رما أطعمه ذلك ليأتيه ن ينتفع منه ويشتري وهو المعروف في صاحب الحانوت والله أعلم. ومن , وكل رجلا أن يبع له شيثاً فباعه فأعطاء الثمن فقال له : هكذا بعت فوجد في ببعه انفساخاً فإنه إن كان و كله أميناً فإنه يصدقه في ذلك ويرد له ذلك الثمن ويدرك عله سئه إن ل يقدر الوكمل عل رده » وإن كان غير أمبن فلا يشتغل به » وإن أخبره قوله : إلا أن كان يدل على الذي و كله » يعني فإنه يذوق ولا يحتاج إلى طلب الحل من صاحب الال لقوله تعالى : ل أو صديقكم ې فلا ينافي ما تقدم فمن كان يشتري شيا لغيره » فأعطاء صاحب الجانوت شنا من أنه بطلب الل من صاحب المال » فإن الظاهر أنه مول على غير المدل وال أعل . قوله : فإنه يغرم.له قبمة ما أكل»يمني وا أعلم إذا م يسم ويشتر كا يشمر بذلك كلامه يعد وال أعل . قوله : هكذا بعت الخ . أي على الصفة الفلانسة بعت ء فوجد الموکل فی قوله : إن لم بقدر الو كيل على رده » يمني على استيخلاصه ممن اشتراه ٦م س وكيل بال تفساخ قبل أن يأخحذ مئه الثمن فلا يأخذه بعد ذلك أميناً كان الوكيل أو غير أمين » من يرخص أن يأخذ منه الثمن ولا بشتغل وله ء وكذلك إن وكله على الشراء على هذا الحال والله أعلم . ومن اع شيئاً فأراد أن بمنعه المشتري حت يأخذ منه الثمن ففي الأثر : وقال في رجل اشتری من رجل شيثاً من العروض أو الحيوان وسل الثمن إلا شيثاً بسيراً من الثمن بقي من قبل أن يقبص ما اشتری من البائع وكان ذلك من قبل البائع أو من قبل المشتري ثم تلف ذلك الشيء في وإعا لم يضمن بالثمن في هذه الصورة لأن ذلك يقتّضي الإعتداد النقسخح رهولا يحوز وال أعلم . قوله : فلا يشتغل به لأن دقعه الثمندليل على إِقام القعل»وصار مدعا يعد ذلك مخلاف ما إذا م يدقع له الثمن » فإن الفعل ل يتم بعد والله أعلم . قوله : أن يأاخذ منه الثمن » يمني إن كان غير أمين والله أعلم . قوله : إن و كله على الشراء » يعني وهو أنه إن كان أمينا » وأخبره بالصفة التي اشقری ا فوجد في شرائه انقساخاً بصدقه » وبأخذ منه دراهمه مثا ويترك له السشيء ويتماطی مع من باعه له الاحكام الشرعية » فإن ل د ققد تقدم حم ذلك وان کان غير امین فانه لا يه وبأخذ الشيء والله اعلم. وله :.المشقري مفعون ثان للمنم . قوله : من قبل » متعلق بسل > ولعل المراد بعدم القبض عدم نقله يعد أن قبضه بالكل والوزن أو العد مث » وإن م يحمل على هذا أشكل وال أعلم . _- e.۷ يد البائع آنه لا يرم البائع شيء ما سم إليه من الثمن ولا يلحق البانع المشتري ما بقي من الثمن ء وكان ذلك الذي تلف من مال | اشتري لا نه قد سل الثمن وكان ما يبقى من الثمن على المشتري عتزلة الرهن لا تلف المبيع بطل ما بقي من الثمن . ولو كان الثمن بجحاله على المشتري وتلف في يد البائع لكان من مال البائع وبطل الثمن على المشتري والله أعلم . قوله : بمنزلة الرهن» لعله المرهون ويحتمل أنه أطلق المصدر وأراد اسم المفعول . قوله: وبطل الثمن»وذلك لأن بتزلة الرهن»والرهن با فيه وال أعل . OOOO — O0۸ — والاجارات جائزة بين الناس؛ للخبر الوارد عن الني عة أنه قال : ( أعطوا الأجير أجرته قبل أن يحف عرقه وقوله عليه السلام : ( ليس لعرق ظالم حت )' دليل على أن لعرق من ليس بظامم حق» وما روي ( آنه اشتری من جابر بن عبداله بعيراً واشتوط جار ظبره من مكة إلى المدينة )۲" وما جاز استثناوه بالشرط جاز استثناه بالأجرة » وفي كتاب اله دليل علي ما ذكرناه من قوله تعالى : « ني ريد قوله : جاز إستثناوه» المراد جاز ولعله عبر بالاستثناء للمشا كله أو يقال: الاستثناء معناه الإخراج» ومعنى ذلك هنا أن يقال كأن المؤۇجر قال: الشيء كله ومنافمه كلما لي إلى كذا مدة » كا يقول البائع مثا : الشيء كله ومنافعه كلما لك إلى كذا مدة » أعني أن كالقائلين لذلك وال أعل . متفق عليه . (۲) تقدم دكره. (۳) تقدم ذکره . 4ء0 — أن أتكحك إحدى ابني ي هاتين على أن تأجرني ماني حجج » ٠ اليه فإذا استدللنا على جواز الأجارات بالشرع فلشداً بذكر أنواعماء وشروط الصحة والفساد فبباء ثم أحكامما كترتب البيوع٬ لان الإجارات شييبة بالبيوع من جهة ماكانت كلبا معاوضة » غير أن الببوع بدل مال مال » والإجارات بدل عناء مال والله أعلم . فصل : والإجارات علٰثلائة أوجه: جائز» وغير جائز» ومختلف فيه وأما ۰ ٤ - . ت الإجارات الغير جائزة فبي أجرة كل منفعة كانت في شيء محر م العين › قوله : جائز وغير جائز الخ . فيه لف ونش غير مرتب» وسيب ذلك أن الجائز مفمومه وجودي » وغير الجائز مفهومه عدمي ء والأعدام إنغا تعرف علكاتها » فلذلك ققدم الجائز في اللف » وأما ني النشىر فإغا قد غير الجائز اقلة الكلام ف قنه إلى الجائر ء ومن عادة المصنفن نم قدمون الأقل ل فرغو ا 7 وا أعل . قوله : الفير جائزة » فيه اجتماع ال والإضافة على غير الجائز ء ولذلك قيل:لا خير في تعريف غير فلو قال: أو غير حائزة»والفير الجائزة على تشبيمما بالوصف لأنه في معنى الغاير لكان أظهر والآمر في ذلك سهل . (۳ (١) القصص : ٢٨ . ۰ا0 - وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجرة النائحة واللعابة والمغنية والكبان والعر اف والساحر والكتافء وكلشيء من الملاهي من‌دف أوطار ا و شطرنج أو ما أشهذلك من وجوه الملاهي والمنكراتء وكذلك مہر البغيءوقد روي ( أنه ع ا بى عنمن الكلب ومر البغي فوله: كانت من شيء حرم المين»يحتمل أن الضمير في كانت عائد إلى الأجرة وهو الأصل لأن المضاف هو المقصود بالك » والمضاف إلبه إا يۇتى به للتقسيد فيكون المعنى أن الأجرة إذا كانت من شيء محرم المن لا تحوز ز» کان يدقع له في نظير خحدمة مماحة أجرة من خر وأما الأحرة على شيء محرم فقد تحوز بل تجب كأجرة نقل نحجاسة مثا على أن الأجرة على النقل » وهو ليس بحرم بل قد يحب » ويحتمل أن الضمير في كانت عائد إلى منفمةء والمعنى أن المنفمة إذا كانت من شيء محرم المين لا تجوز الأجرة علببا ولو كانت من حلال»وهذا هو المتبادر بالنظر إلى السباق وكلاهما صحبح وال أعل بالمراد . قوله : والكمان والعراف ء فد تقدم الكلام على ذلك في صدر الكتاب فلير اجع قوله : والكتاف» لمل المراد الذي ينظر في الكتف . قوله : » أصل بغوي على وزن فعول فلذلك ل تلحقه التثاء لكن احتمعت الواو والباء وسقت إحداهما بالسكون فقلمت الواو ياء وأدتمت الباء فى وقلبت الضمة كسرة لتسل الاء » وقد تقدم الكلام عليه » قال الربيع: ر لبتي » ما تاخذه المراة ةع نزن بها وان » الأجرة » والكاهن س وحلوان الكاهن وكراء الفحل) '"' و( نجى الني ع عن شبر ابقل )٠" وقال أبو عبيدة : شبر الحل أذ الأجرة على ضرابهء كل أجرة عن جيع ما حرم الله لا تجوزء فمن أخذها عل ذلك فقد ذكر في الاثر : فلبرد ما أخذ وينفق مثله » و كذلك من أعطاها ينفق مثل ما أعطى › وإن رجع إلبه ما أعطی بنفسه أيضاً » والله أعلم . وقدذكر أيصاً في الأثر : والذي أحفظ في الفاجرة والناتحة والمعلم المشترط أنه قوله : شبر الجل أخذ الأجرة على ضرايه » في الصحاح : وأعطت المرأة شبرها » أي حت النكاح » وجاء النبي عن شير الفحل » وهو كراء الضراب الخ . وهو بفتح الشين كا ضبطه . وفي المسند أنه نى عن عسب الفحل قال : ذكر العسب وأراد به ما بأخذ علمه من الأحرة » والعسب ضراب الفحل ء وتفسيره في المسند العسب بضمراب العجل هو أحد المماني الثلائة وهو مخرج إلى مجاز الحذف أو مجاز المرسل فى الحدیث كا بينه رجه الل » وقيه معان آخران وھا کراء الفحل وءاؤه » قال في الصحاح : والعسب يعني بفتح العين وسكون السمن » الكراء الذي بؤخذ على ضراب الفحل › وى عن عسب الفحل يقول : عسب فحله يمسيه » أي أكراه » وعسب الفحل أرضا اضرايه وىقال الخ . قوله : والمعلم المشترط » أي معل امل » وما مهلم القرآن فسيأتي أن يعضهم أحاز له ذلك » ومحتمل أن صاحب هذا الأثر يعمم . (١) تقدم ذکره ۔ )۲( رواه أحمد والنسائي وأو داود . — o۲ لا توبة هم حت يردوا أجر ما أخذوا ول يذكر غير هذا » والڌي يوجبه اللظر عندي : أنه يجب على الآخذ أن يرد ذلك إن علم صاحبه » وإن ل بعامه فلينفق ذلك عل الفقراء » ويحب على المعطي أن ينفق ذلك إذا أخذه وإن لم يأخذه فلينفق مثله على التوبة عوضاً ما فعل في معصية الله » ولا تجوز الحاللة بينهما عل ذلك لأن ذلك منهما إباحة ا حرم الله والله أعلم. قوله : ولم يذ كر غير هذا » فظاهر هذا الأثر يقتضذي أنه لا يحب الرد إلا على هؤلاء الثلائة وأنه لاحب عليهم إنفاق مثل ذلك إذا ردوه لأصحابه » وأنه لا بحب على أصحاده اثقاق إذا رد اليم ذلك » ولا إنفاق مثله » والاصل أت الذي يستفاد من كلامه رحه الله في هذه الاجرة ثلاثة اقوال: أحدها ما يستفاد من الأثر : الأول » وهو أن الآخذ يكلف بالرد وانفاق مثشل » وأن المعطي يكلف بانفاق مثل ذلك وإنفاى شيئه إذا رجم اليه »لكن ينظر على هذا القول هلإذا رج اليه شيثه أولا وأنفقه يكلف إنفاق مثله أيض] أو لا ؟ وظاهر هذا الأثر تعمم هذا الحكم في كل اجرة لا يحل أخذها شرعا » والثاني ما يستفاد من الأثر الثاني » وهو تخصبص الرد بالثلاثة المذكورة فيه » وظاهره أنه لايجب غير الرد ولا يحب عليهم الإنفاق لا تقدم » والثالث ما يستفاد من نظره رجه الله » وهو أن الآخذ لا يبحب عليه إلا الرد » وأن المعطي يجب عاسة انفاق ذلك إن رجع إلبه وإلا انفق مثله » وظاهره التعميم في كل أجرة لا يحل دفعہا شرعا » ولو دفعہا في طاعة الله كأن بدفعيا ن بعله العلم » فإن ظاهره يقتي أنه يلفق مثل ذلك » إن ل برده له من يعلمه وفبه تأمل » لأنه لم ينفق ذلك في المعصية » ويدل على عدم نفقة مله قوله آخراً : عوضا ما فعل في معصمة ال » وهذا هو الظاهر وال أعلم . ‎o۳‏ — ٠م الإيضاح ء ‎ وكذلك لا تعوز أجرة كل منفعة كانت على الانسان بالشرع ؛ مثل الصلاة والصوم والأذان وتعلي العلم كله » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والقيام باحق كله من وصول الشہادات وأخذها 4 و تيع القضيات وغسل الموتی وتکفینهم ومواراتهم » وباخلة كل ما يحب علي الإ لا يجوز له أخذ الأجرة علمه وفي الأثر : ولا تجوز الأجرة على عمل جميع طاعة لله فريضة كانت أو نافلة » والدليل على هذا القول ما روي ( أنه ع فوله : لا تجوز أجرة كل منفعة كانت على الإنسان بارع » قال صاحب الذخيرة من المالكىة قاعدة : لا يجتمع في الشرع العوضان في باب العاوضة للشخص الواحد › ولذلك منعنا الأجرة على الصلاة وتخوها ء مع عوضها لفاعلما انتهى » وذ كر في الديوان : أنه لا يصلىخلف من بأخذالاجرة فإن صلى فلا إعادة عليه » ولعل هذا مبني على أن صلاة المأموم غير مرتمطة بصلاة الإمام » وإلا فالظاهر على هذا أن صلاة الإمام باطلة » ويحتمل أنها غير باطلة ولكنه عاص ومن صلى خلف من لاولاية له كمن صلی وحده » وصلاته أيضاً في نفسه صحبحة وال أعلم فلبحرر » وفي القناطر ما يدل على جواز الأجرة على وجه صحبح حبث قال : وفي كتاب الفزالي قال : فإن أخذ رزقا من المسجد » وقد وقف قوم بإمامته أو من الساطان أو من آحاد الناس» فلا يحكم بتحريه ولكنها مكروهة » والكراهة في الفرائض أشد منہا في التراويح » وتكون له أجرة على مداومته على حضور المواضسم » ومراقية مصالح المسجد في إفادة الجاعة لا على نفس الصلاة انتہی . قوله : كانت على الإنسان الشرع الخ. ولذلك بقولون الاكل بالدين حرام . س 0 — نافلة ؟ وقد ذ کر أبو عبد الله ممد بن برکة في کتابه أخذ الأجرة الشاهد إذا دعي لأداء الشادة وهو يخاف على نفسه ضرراً يؤديه إلى تلف نفسه أو تلف عباله لاشتغاله بأداء الشبادة عن طلب فو ته وقوت » به رمقه جاز له ما صار من العو ض ووجب عليه أداء الشبادة بعد العوض ء ويدل عل ما قلنا ما أجمع الناس عليه من وصي ال نے عبلیٰ حفظ قوله : إذا دعي لأداء الشهادة ى مفهومه أنه إذا دعي لمتحملها أولى يجواز الأخذ عند الضرورة لأن الإدعاء واجب بخلاف المتحمل إن لم يتعين ان كارت قوله تمالى ولا يأب الشهداء إذا ما ادعواڳ معناء لىقبموا الشهادة » وأما إن كان معناه لىستشېدوا 4 وقيل شم شهداء قبل التحمل تزىلا عما سارف منزله الكائن » فلا تجوز أيضا الاجرة على التحمل لوجوبه على من دعي ۽ وهو التبادر من كلامه أولاً » حىث قال : من وصول الشمادة وأخذها الخ . لكن کلامه آخراً ظاهره يخالف هذا حيث قال : فإن أقام الشهادة مرة سقط عله الفرض » وأجاز له أخذ الموض الخ . فإنه يؤخذ منه جواز أخذ الاجرة على التحمل من ياب أولى والله أعلم فلبحرر . قوله : كان الاشتفال » لمل لان الاشتفال . قوله : رمقه » أي الحباة . فوله : ووحب عليه أداء الشهادة بعد الموض ء وذلك لان هذا العوض قد — 0\0 مال الي » والقيام بفظ ما تشمنه من حفظ ماله » والقيام ببصالحه وليس له عل ذلك عوض معجل » فإن خاف العجز على القيام بذلك لاشتغاله بطلب قوته وقوت عيباله » جاز له الأخذ من مال اليتم لقوته كا قال الله تعالى:« فن كان غنباً فليستضعف » ومن كان فقيراً فلب كل بالمعروف»'' فإن أدى الشبادة مرة سقط عنه الفرض وجاز له أذ العوض على [قامتبا مرة ثانية » ولسقوط فرضها عنه بلمرة الأولى صار بمنزلة من أ كرى نفسه عل عمل لا يازمه فعله ما هو طاعة لله عز وجل ء كاج وتعليم القرآن وعمل يؤدي فعله إلى نفعه و نفع من استأ جره وبالله التوفىق . وكذلك أيضاً الأجرةعلي وجه المراء لا تجوزء ولا يجوز ذلك لامعطي ولا للآخذ مثل ما يقارى الناس فيا بينېم» من المسابقةبالخيل وال بل والقطع بالسيوف أسقط عنه فرض الاشتفال ينفسهء ووجب عليه حينئذ أداؤها لعدم المانع مثهء وإلا فى واه مطلقا . قوله : وجاز له أخذ العوض » ظاهره ولو من غير ضرورة . فوله : المسادقة » قال شنا : المسادقة مفاعلة من السمق بسکون الباء وفتحها » فالسكون مصدر سبق ٠ أي تقدم والفتح الال الذي يوضع بين أهل السباق » قال صاحب الذخيرة : وهي مستثناة من ثلاثة د القاري (١)اللاء: ١ . س ٦ا0 — والرمي بالسىهام » وأن برفع رجل حجراً أو مود من‌موضع إلى موضعء وأن يأ كل طعامً معروفاً فلا يجوز أخذ الأجرة على شيء من هذاء لأنه من باب أ کل أموال الناس بالبأطل والقمار المنبي عنه في الشرعء وكذلك والتمذيب للحوان لغير فأئدة وحصول العوض وااعوض لشخص واحد على خحلاف في هذا » واستئنىت من هذه القواعد اصلحة الاد » والة ار بكسىر القاف المقامرة وتقامروا لعوا القمار انتهى . وله : بالخىل والإبل» قال شخنا : قلت وهي حائزة عند الالكىة خىل والإبل » وبينم) الخيل من جانب والإبل من جانب آخر » ومقتضی کلامم عدم جوازها لغير ما ذ كر » فلا يدخل الفيل في ذي الخف ولا البفل والمار في ذي الحافرء لأنما لا يقاتل علمهاء وإلا ظمر عند الشافمة الجواز لخبر (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نعل ) )و تجوز في رمي السہم انتہىءقلت: وسيأتي عن جابر رضي الله عنه جواز المسابقة في بمض الصور فينافي جزم المصنف رجه الل يعدم الجواز مطلقا » اللهم إلا أن يحمل على غير الصور الجائزة أو حمل كلامه مقاب ما في الأثر » وان يؤدي إلى عدم الجواز مطلق) » ولذلك قال آخراً: ولولا ما وجدت هذا في الأثر عن الا ا ساغ عندي حوازه والله عل » والظاهر أنه لاحظ للنظر مع وجود الاثر فلبحرر . قوله : وأن بأ كل طعاماً الخ . ن بنظر هل يغرم قبمته إِذا أ كله على هذا الوجه ا على الوجه اشر عي | وهو و الظاهر او لايش ٣م أراحوه له ى )۲( رواه ایو داود والدارقطني ۰ ۷ن — أصحاب زوج فرد الذي يلعبون به » وكذلك ٳن قال رجل لرجل في طعامك هذا . كذا وكذا كىلاً فقال له الآخر : ما زاد علي كذا وكذا فهو لك ء فقد أعطبته لك : فإذا هو زائد على ما قال له صاحبه: فلا يجوز له أن تلك الزبادة , لأنه إا أعطاء إباء علي وجه المراء وانخاطرة والله أعل » وقد بلغنا عن الني عليه السلام : ( أنەسابق بين خيل )٠٠ ومعنى ذلك فيا وجدته في الأثر » وكان جابر بن زيد يذكر أن البي عليه السلام قال: (من أدخل فرساً بين فرسين » فإن كان يۇ من أن يسبق فلا خير فيه كاار » وإن‌ كان لا يؤمن أن يسبق فلا باس به ) قال جابر : ( بلغتي عن قوله : أن يسبت » يحتمل أنه مبني للمفعول » والمعنى إن كان يطمئن القلب ويحصل العل بأن القير يسبقه فلا خير فيه » ويحتمل أنه مبني للفاعل » والمعثى أنه إن أيس من سبقه فلاخير فيه الخ . بقي وجه ثالث » وهو ما إذا تيقنا أنه يسيبق الفرسين › هل يجوز له ذلك كان دخىيلا أو لا يجوز الا عند الشك في السابتق ؟ وهو المتبادر من ظاهر قوله : لا يؤمن أن يسبت بعنى أنه : يحتمل ويحتمل» وال أعلم فلحرر, وظاهر كلامه الآ تي في التفسير حبث قال: ومعنى الخ . يدل على أن يسبق مبنى للفاعل » وأنه على تقدير (لا) يعد (أن) على حد: ل بين الله لكم ان تضلوا ‏ حيث قال قد أمنا أن لا يسبقما فيتحد حينئذ معنى المبني للفاعل » ومعنى المبني للىفول لأ إذا أمنا عدم سبقه فقد أمنا سيت الغير واطمئن القلب بذلك » وهو معثى المبني للمفعول وال أعل فلبحرر . (١) رواه مسل وابو داود والترمذي . — O۸ ‏س‎ بن المسيب أنه قال : إن سبق الوجل صاحبه بشيء مسمی على أن سبق ل يكن له شيء » و إن سبقه صاحبه أخذ الرهن فبذا هو الحلال ء للأن الرهن إا هو من أحدهما دون الآخر ء وإن جعل کل واحد منې| لصاحبه رهناً أييا سبق أخذه فبذا هو القار المنبي عنه ء فإن أراد أن يحل لکل واحد منا رهن صاحبه جعلا معې) فرضاً ثالث لر جل سو اهماء فيضع الرجلان الأولان رهنين منبما ولا يضع الآخر شيثاً » ثم برسلون قوله : أن سبتى الخ . أي يجعل أحدما سبقاً من عنده معينا على أنه لا يأخذە بالسبق . قوله : م يکن له شيء » أي على صاحبه » فلا ينافي أن شئه له لأنه ل يستحقه صاحبه » حبث ل يسبت وال أعلم . قوله : وإن سبقه الخ . قال شيخنا : وذلك أن حكمة المماوضة انتفاع كل واحد من المتماوضين با بذل له » والمسابق له أجر التسيب إلى الجهاد فلا يأخذ السبق » لا سبتى من القاعدة أنه لا يجتمع في الشرع الموضان انتهى . قوله : وإن سبقه أخذ الرهن » قال شيخنا . ومثله قيا يظهر إذا أخرجه أحدها على أن لا يعود منه شيء فإن سبقه غبره أخذهءوإن سبق هو فامن حضر أو لمن يليه في السبق لا نحرجه فليتامل انتبى . ذلك الشخص صارا كاثنين » أخرج أحدهما ول مخرج الآخر » ومشهور مذهپ مالك انه لا ريوز » وعلى هذا فإن الغرج عاد له سيه › وهو جعله و'جمل غيره - 0۹ الأفراس الثلائة » فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه وكان طيباً له » فإن سبق الدخيل ولم يسبق واحدمن هذين أخذ الرهنين جميعاء ون سبق هو ل یکن عليه شيء قال : ومعنی قوله إن کان لا يؤمن أن أن سبق فلا بأس ء يقول : إذاكان رايعاً جواداً لا بأمتان أن ء فيذهب بالرهنين جيعاً فبذا أطيب لا باس به » وإن كان بليداً بطبتاً قد أمنا أن لا يبق » فبذا قيار لأنا كأنا م يدخلا بينهما شيثاً أو كانېما على تقدير سبقه » وهو قد حصل له أجر التسبب إلى الجماد فلا يأخذ السبق انتهى . قوله : رهنه» أراد بالرهن الجمل قال‌في الصحاح :وال ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله الخ . ثم الظاهر أن إطلاق الرهن على الجمل علاقته المشابة فبكون إستمارهء مصرحة أصلية لأن حقيقة الرهن ما جعل ثقة لمال المرتب في الذمة » وله شروط ستأتي ل يطلب شيء منہا ها هنا » ولعل وجه الشبه بين أن كلا من الجمل والرهن ليس‌مستحقا في الذمة » بل هو إسم للعين من يد صاحبها »والقرينة المانمةمن إرادة المعنى الحققي الإستحالة لعدم دأبن يكون هذا ثقة له وال أعلم . لكن ربا يؤخذ من كلام الصحاح ما يدل على أن هذا الإطلاق لغوي حيث قال : وأرهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته الخ . فلمحرر . قوله : رايع » لله من راعني الشيء » أي اعجبني » أو من قوم : فرس روعاء إِذا كانت حديدة الفؤاد » وكل منم مناسب وال أعلم . وفي مختصر الصحاح : وفرس رايم » أي جواد . ۰ن — غا أدخلا مارا وما أشبه ذلك ما لا يسبق ء فبذا وجه الحديث وهو تفسیر جابر بن زید رحه اله » قال ضمام : وقیل جار بن زید ِن أصحاب رسول الله لا يرون بالدخيل بأساً قال : كانوا أعف من ذلك والله أعلم . ولولاما وجدت هذا في الأثر عن لماساغ عندي جوازه وال أعلم . وأما الإجارات الختلف فيا مثل الأجرةعلي تعليم القرآن و ية ٠ الملصاحف ء وقسمة الأرضين » والحسان بين قوم » والرقيا والحجامة ء وأجر بوت مكة » والأرضين والمياء ء أما تعليم القرآن فقد اختلف العلماء في جواز الأجرة فيه » ودليل من أجاز الأجرة على تعليم القرآن (تروبجه الي لعٍ المرأة التي وهبت له نفسها لرجل قال : يا رسول الله زوجينها إن لم تكن لك بها حاجة ءحين‌أطالرسول الله السكوت على المرأة » فقال الني ع : أعندك شيء تصدقبا؟ فقال : ما عندي غير إزاري إن دفعته اليا بقمت عريانا » فقال له الني عليه المبلام : هل عندك شيء من القرآن ؟ فقال : نعم معي سورة کڏا وسورة كذا لسور سماها » قال له الي عليه السلام: زوجتبا لك على ما معك من القرآن)' فبذا يدل على أن لتعليمه زباها تلك السور عوض يستحقهءو ذلك العوض هكون صداقا ا عليه » وعند الآخرين الأجرة على تعليم القرآن من «تفق عليه . ۲ن س وجوه اسح ¢ وقد ذكر في الأثر : أن محمدين محبوب قال : لو أهدى إليه من مال اليتيم على تعليم القرآن فلا بأس عليه مالم يشترط » وأا أقول : ان عامبم الخط » واشترط على تعليم الخط أجراً فلا باس لان الخط صنعةء ومن أخذها على تعليم الصنعة مثل الخباطة والحىا که وما أشبه ذلك » فلا بس المباحاتء و الاحوط عندي أن‌يستاجره على حرز أطفاهم وتيرية الأقلام م وتسطير لان هذا عمل » وأما تعليم الخط فعند بعض العلماء أنه لا يجوز الكراء على تعليم الصناعة مثل الخراز والصائغ والنجار والحباك والخياط وما أشبه ذلك ء إلا إِن 1 رجل منهم شيثاً من أداة من أشفى أو إبرة وما أشبه ذلك ء لستعملما أو يتعلم أياماً معلومة فلا بأس ۽ لأن الأداة مما يتتقصء وأما الأجرة على التعليم هكذا قلا يجوز ء وما عمله المتعلم بتلك الأداة فهو له دون ربا » ولو كان شرطبما عل ذلك لأنه قد أ کراها من عنده فله ما قوله : وأنا أفول الخ . الظاهر أن هذا من كلام صاحب الأثره وأما مخثار الشخ فسبأتي وال أعلم . قوله : والأحوط عندي » الظاهر أن هذا هو تار المصنف رحه الل . قوله: من أشفى» في الصحاح وال شفى “يعني بالكسر و القصر الذي للأسا كفة والمراد بهم الخرازون باصطلاحنا . — o۲۲ جاء من قيلبا وكيف وهو عامل بيده ٠ وأما ما يذ المعلم على الختمة وولادة الصبي وقدوم المسافرين » فلا يجوز لأنه إا يخرح من أهله لمداراة والله أعلم. وأما كتابةا مصاحف فإنما متع الأجرة منمنعها لان ذلك سبب من أسباب القرآن وهو كالتعليم » ومن أجاز الأجرة على نسخ‌المصاحف فذلك عنده كالصنع» وإنما يأخذ عل عمله أجراً واستعما م له واستعماله لذلك ولا يقصد إلى أجرعلى سبب من أسباب القرآن والله أعلم . وما الأجرة على قسمة الأرضين والحساب بين قوم » فلعل ذلك عند من کرهه بمتزلة التعليم 4 وي انر : ومن غيره قال : وقد أجاز من أجاز من المسامين أجرة القسام وأخذ الأجرة على الحساب ذلك عمل وليس من التعليم » ولا يأخذ الأجرة على التعليم » وقد قال : إن تعليم الفرائض لا يجوز الأخذ عليها ء وأما حسابها فقد أجاز ذلك أن يأخذ على حسابه أجراً والله أعلم . وأا الاجرة على الرقيا فما كرهەلئلا قوله : أن يأخذ ء أنه بدل من إسم الإشارة . قوله : وأما الأحرة على الرقيا » ذكر الشيخ. إماعيل رجه الل في کتاب القناطر ما يدل على جوازها حبث قال : وروي أن تفراً من أصحاب الي عر مروا اء فيه لديغ أو سلم » فقال رجل من آهل الاء: هل فيكم من راق فانطلق رجل منهم فجمل يقرا بفاتحة الكتاب » ويجمع بصاقه ويتفل به قبراً - O۲۳ أذ الأجر علي مافي كتاب لله وأسمائه » وفي الأثر : ويكره أن‌يأخذ الراقي إذا کانيرقي من کتاب اله تعا لی وأسمائه» وٳِن کان اشترط أجرعناه فلا بس به » وأما كراء الحجام فروي أنه عة بی عنه وقيل إن بعض الصحابة اشترى خادماً حجامً فكسر حاجه وقال : (نبى الي كَل عن ثمن الدم . وعند بعض أنه لا بأس بكراء الحجام » لا روي عنه مل أنه احتجم و أعطى الحجام أجرته وقيل : إن مقاطعة الحجام من السحت ولا تجوز مقاطعته » ولكن إذا فرغ من عمله كان له أجرعناه إن اختلفا » وإن ل يختلفا فما رضي به جازذلك بلا مقاطعة » وعند بعض أن كراء الحجام خسيس وليس بمحرم » ويتجافى عه أهل الورع ویترکونه من غير تحريم وقد روي أنه قال سو : ( كراء ل جام خبيث وأما كراء ببوت مكة فهو من السحت عند بعضهم » وفي الأثر : وإن أخذ شيئاً من أجرة بوت مكة عل أنه أجر الخشب والبناه الذي هو له فأرجوا ألا يلزمه رده وكرهه من كرهه » وفي فأتوا بالشاء فقالوا : لا ناخذها حت نسال رسول الله ع » فسألوه : فضحك فقال : وما أدراكأنها رقية:أصبتم خذوها واضربوا لىبسهم »إن ما أخذتم (١) متفق عليه . — o۲4 ‏س‎ ( مكة مباحة لا تؤاجر بيوتها ولا تباع رباعبا )'"' وأما كراء الأرضين والمياء فقد اختلف العلماء فيه علي ثلاثة أقوال : قال بعض : لا تجوز المزارعة إلا يجزء ما يخرج منها » وقال آخرون : لا تجوز إلا بأجر من ذهب أو فضة وقال آخرون : لا تجوز» فحجة من لم يجوز المزارعة إلا بجزء منبا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه کتب إلى عامله من تجران في مزارعة مال المسلمين : من دفع البذر فله التصف ء ومن لم قوله : والمياه » فيه أنه ترجم لياه ولم يتكل عليهاء اللهم إلا أن يقال أراد ها مياه التي تتبع الأرض وبزرع عليماء ولذلك م يتكلم عليها مخصوصها » لكن ينظر ما حكم الاء وحده إذا أراد السقي مته في أرضه » ولعله بمتزلة الببع وال أعلم . قوله : على ثلاثة أفوال الخ . لعل هذه الأقوال عند أصحابنا و إلا فمذهب مالك وجمهور أصحابه » أنه لا يجوز كراء الأرض بالطعام مطلقا انبتته أم لاء وبحوز بغبره من العروض وال موان والذهب والفضة . قوله : في مزارعة مال المسلدين » فال شخنا رحه الل : يتأمل الإستدلال بقضبة عمر رضي ال عنه انتبى . وأقول الاستدلال في قوله : من دقع البذر فله النصف الخ . والمعنى أن صاحب الأرض إِذا دقع البذر من عنده أن يحرثها ويجمع زرعها مثا » كان المتحصل نصفين وإن ل يدفع البذر فل الثلث فقط ٠ فظاهر هذا الأثر عن عر رضي الل عنه أن الأرض لا تزرع إلا كذلكء (۲) رواه مسل والترمذاي ابو داود , — Y٥‎ يدفم البذر فله الثلث » وما روي أنه ية دفع إلي يهود خببر وعاملمم علبها عل النصف من ثمارها ) ولعل أيضاً من أجحاز مزارعة الارض ما يخرج متها قاس ذلك بالمضار بة والمساقاة في النخل , لأن ذلك متفق علمه وعوطه بول وأما حجةمن لم يجوز ذلك إلا بالذهب والفضة ما روي أنه علو قال : ( الراع ثلائة » بملك أو بمتحة أو بأجر من ذهب أو لكن قوله : في مزارعة مال المسلمين فيه خفاء » فإن التبادر مثه مزارعة أرض بيت مال المسلمين فلا يناسب ظاهر ما بعده » ويحتمل أن المراد با بعده أن من ژرع أرض بدت مال المسادين بذر من عنده » فله التصف ء٠ ومن زرعها بمذر من بيت مال ااسلمين مثا » فل الثلث لكى لا يناسبه دقع وعدم دقعه › ولعل لهذا أمر شخنا بالتأمل وال أعل » فلحرر . قوله : دقع إلى يود خببر وعاملهم علبها » لعل في النسخة سقطا والأصل مثلا » دفع إلى مود خير أرضا أو شغلا أو اشجاراً أو نحو ذلك فليراجع ء ولعل النسخة إلى يود خنير خبيراً فأسقط التاسخ ظنا منه أنه تكرار والله أعلم . قوله : قاس ذلك بالمضاربة »قال شخنا رحمه ال : يتأمل هذا القاس ء لأن يكون حكم الأصل ثابتا على خلاف القاس هنا مفقود حرره انتہی. ۱ قوله : ما روي» لعله فما روي لأن مثل هذا لا تحذف فيه الفاء» لأا إمفا تحذف قياس مع القول كقوله : ف فأما الذين اسودت و جوههم أكفرتم ې ٠ . قوله : أو عنحة » المنحة العارية . (۳) سورة آل عمران : ١٠۱ . — o۲٦‎ فضة)"' وأهل هذا الرأي لا تجوز عندم إلا بما ذكرنا من الذهب والفضة لان الجزء مجهول ء فقال بعض : جائز باللحعب كا يجوز بالدرانم وحجة من ل ير المزارعة بال ما روي أنه َه قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو نحا أخاه )٠" » فلبذا قالوا : لا تجوز بأجر ولابحزءء وماروي ( أنه يلو نبى عن الحاقلة )۳ ء وهي المزارعة وما روي انشد الزهري في مدح المزارعة : أقول لعسد ال يوم لقبتسه وقد شد أحلاس مثىرقا تتبع الأرض وادع ملىکہا لملك وما أن حاب فترزفا فوله : وهى المزارعة » يعني بجزء ما مخرج منا » وفيا تفاسير وهڏا هو المشهور منها ء قال في الفتح : قال أيو عبيد : هو بيع الطعام في ستبله بالير مأخوذ من الحقل » وقال : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن بغلظ التمر» وعند مالك: هي كراء الارض بالحنطة أو كىل طعام أو إدام› والمشهور وهو ئي سٽيله بالير' وعند الصف فما تقدم» أن يبع الرجل سثبل زرعه يحب معلوم كيله إلى أجل الخ . لكن في التقسيد بقوله إلى أجل تامل . ١) رواد ابن ماجه . ) )۲( ) دراه ا (۳) متفق _ o۲٢‎ عن عمر أنه قال : كنا تفابر وم نر به بأساً حتي بلغنا أن رسول اله چ نہی عنہا فت ر کناها 4 وما روي ( أنه د می عن كراء الأرض )۳ و الله عل . و إن حرث رجل رض رجل بغير إذنهەفجائز له أخذ تقصانما لأن ذلك لم يرد فيه النبي » و كذلك إن أخذ رجل فحلا بغير إذن مولاه فضرب به فجائز أخذ نقصه وكذلك لو أن امرأة غلبت علي نفسېا فحائر ا أخذ مرها ء وكذلك الأمة إذا وطئت بإذنها أو بغير إذنها فجائز لربها اخذ مرها والله اعلم . ومن هذا الباب اخذ الأجرة علي الختانة والقبالة لأن ذلك واجب ء وقد رخص فيا يعطى للقابلة ولاختان من غير شرط » وكذلك الباكية إن أعطی شا شیئ من غير شرط فلا قوله : أذ مهرها » اراد بالمهر هنا دية الفرج الممبر عنه بالعقر لان المهر الحقيقي‌هو الذي يكون بالنكاح » وحاصله أن العقر في الحرة إن كانت يكرا بالغ > وغلبت فافتضما فله عشر ديتها ء وإن كانت ثسا كذلك فلہا نصف عشر دیتہا » وإن كانتا غير بالةتين أو غير عاقلتن » فلہے) ذلك و إن کان بالمطاوعة » وأما الامة فإن كانت يكرا فافتضما فلسيدها ثنما » وإن كانت ثيا فله نصف عشم نها » ولا فرق في الامة بين البالغة وغبرها ولا بين اللطاوعة كا قال الملصنف رحه الث وال عم . قوله : الختانه والقبالة » يەني بالكسر فما . قوله : وكذلك البا كية الخ . يعني إذالم تسس" فلا ينافي ما تقدم من أن النائحة عن لا توبة فا حت ترد ما اخذت » وذلك إ! نقدره مأخوذ من الىكا س 0۲۸ بأس ء لان البكاء مباح؛ وقد بکی رسول الله ع عن ولده إبراهيم ء وأما إن اشترط عل البكاء أجراً فلا يجوز وعليه الردء لأن البكاء لا قسمة له » وفلك لأن الأجرة إنما تصح على المنافع التي شا على انفرادها › وأما ما لا قيمة له فلاء ومن هذا المعنى كراء المكيال والميزان فيا يوجبه النظر لاهم يقولون في كرائهم من وجوه السحت إلا أن يعمل صاحبه بيده فليأخذ الأجرة على عمله بيده » ومنهم من يقول بالرخصة في كرائهما » ويقولون؛:هو ما ينقصه العمل والله عل . وذلك أيضاً وجه من العل واه أعلم . ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العا ومن ذلك الأجرة على السير » إن استأجر قوم رجلا أن يبلغ حم حبرا في بلد معروفة أو يدلمم على الطريق إلى باد معروفةءفبعض ج وز ذلك» وبعض يجوز حت يحمله شيئ من كتاباً أو غيره فيبلغه إلى ذلك البلد والله أعلم . وأما الاجارات الجائزة فن شرط جوازها أنتكون الأجرة بالقصر قال في الصحاح : البكا عد ويقصر فإذا مددت أردت الصورة » وإِذا فصرت اردت الدموع وخروحما الخ . وله : على تملہ العم » ظاهره ولو كان غير التوحمد والفرائض فهو الظ اهر و الله عل ۰ , ‏س ٠م ٤ الإيضاح‎ o۲۹ ما يجوز ببعه والمنفعة الي تكون مقابلة الأجرة من جنس مالم ينه عنه الشرعءمثلإجارة الدور والدواب والناس علي الأفعال المباحةء وكذلك یع الأداة التي تاج الناس إلا ف العمل ما ينقصه العمل ۽ من الثياب والبسط والسلاح وما يحتاج الناس إليه من آلة السسوت وأداة آهل الصناعة من رحى أو سرير أو باب و محراث أو فاس أو معول أو طت أو حفن ة أو ما أشبه ذلك ممالل نذكره » إن من شرط الإجارات الجأئزة أن يكون الثمن معلوماً والمنفعة معلومة القدرء وذلك قوله : من جنس مالم ينه عنه الشرع » ينظر هل المراد به مالم يتعلق په النبي أصلا فتمتنم الأجرة على المكروه أيض) » أو المراد مالم ينه عنه هي التحريم فتحوز على المكروه ؟ وهو الظاهر » بدلىل أنه حمل الإحارة الجائزة في مقابلة الممتنعة » لكن الظاهر أنما مكروهة وال أعلم فلبحرر . قوله : في العمل » أي ف الاستعمال كما بظهر من التمشل بعد . قوله : أو معول » قال في الصحاح : والمعول » يعني بالكسير الفأس العظيمة التي تنقرا الصخر وامع المعاول . وله ۰ أو حفن < الحفنة كالقصعة 6 صحاح ۰ قوله : وباجملة إن من شرط الإجارات الخ . أي عبرنا بعمارة محملة وتر كنا التفصل ء لكن الظاهر أنه و قال مثلا : ومن شرط الإجارات الجائزة أرضاً أن يكون الثمن معلوما الخ . لكان أظهر » لأن هذا الكلام في الحقيقة خالف للکلام الدي قله کا هر ظاهر وفوله : وباجملة» في المادة يشعر بأن الكلام ق 7 [ما بغايتها مثل: خياطة هذا الثوب وعمل الباب › وحصاد هذا الزرع وحرث هذه الأرض وحفر جب طوله كذا وكذا ذراعاً في عرض کذا وكذا ذراعاً وما أشبه هذا » وإما بضرب من الأجل إِذا ل تكن طا غاية مثل خدمة الأجير وسكن الدور والحوانيت ورعاية الدواب والأموال وما أشبه ذلك من المنافع المتصلة الوجود » وإما باللكان إذا كان مشياً مثل كراء الدواب والسفن وبني آدم لتقل شيء من موضع معروف إلى موضع معروف » وإن استأجره أن ينقل شيئاً إلى إقليم كذا وكذا مثل إفريقية أو طرابلس أو برقة أو ما أشبه ذلك من الأقاليم فلا يجوز » لأنه مجہول والله أعلم . ومن شرط الأجل إذا ضرباء في الإجارات التي م تكن شا غاية أن يكون محدوداً مثل البوم والمومين والثلائة الايام وما أشبه ذلك من الأيام والشهر والشهرين والثلائة الاشبر أو ما أشبه ذلك من الشهور والسنة والسنتين والئلائة سنين وما أشبه ذلك من السنين » ولا تحوز إلى أجل لا يبلغه ذلك الثيء الذي تكون منه المنفعة مثل: إن أ كرى له هذا العمد خدمه عشرة آلاف سنة وما أشه هذا لأن هذا غرر لا يجوز ء وإن استأجره بالشہور ثم دخل في عمله من أول الشہر فعمل حت استہل الشبر الذي يليه فقد قضى ما عليه سواء كان الشهر ثلاثين أو تسعاً وعشرين شيء واحد وال أعلم . ‎o۴‏ س ‎ ليلة » وأما إن م يدخل من أول الشهر عليه أن يوفي الثلاثين يوما كاملة » وكذلك في الأمان والنذور والعدد على هذا الحال» وإن استأجره الايام فدخل عدله قبل طلوع الشممس فإنه يحسب يومه ذلك من عدد أيامه ومن شهره ومن سنته إن اتفقا والستين › وإن دخل بعد طلوع الشمس فإنه بحسب من الغدء ولا يعدا بذلك البوم» وكذلك ساثر العدد .وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع بما يني وهو المستعان › وعل‌الأجير نصح عمله بالنهار دون اليل ما أطاق بقدر قوته لا يكلف الله سا إلا وسعہا » والنپار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » وله أن وله : و الله عل . الأعان ٠ وكذلك في كفارة الظهار والقتل وقضاء رمضات ‘Ge. قوله : فإنه بحسب من الغد » العمل مني للفاعل » أي بيدا في الحساب من الفد أو الفمل » وانظر هل يستحتى أجرة عمله في ذلك الوم ؟ وهو الظاهر معلنى وله ولا بعتد بذلك البوم أنه ل محسب من االدة 4 وٳن کان يأخذ أجرة عمله فيه أو لا بستحت بل يعد متبرعا » لم يبدا في الوقت المعتبر شرعا وال أعلم . ولمل عدم الإعتداد يذلك إذا لم يكن عرف يقتضه والله أعل فلبحرر . قوله : في غير هذا اللوضع » يعني في باب الحيض . قوله : والنمار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا في الشمرع» والظاهر أنه إا يفعل به في مثل هذا إذا م يكن العرف يقتي خلاف ذلك وال أعل . س ۲۲ن س ينام في وقت النوم ولا بصّل نافلة ولا يض" تافلة إلا بإذنه, لأن ذلك مما بضعفه عن عمله في ذلك الاجل » ولايحتاج إلى ذلك في الفريضة من الصلاة والصوم 4 لن ذلك مستثنی من الاجل العرف والعادة» ورخص بعض العاماء في الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر والركعتين اللتين بعد صلاة امغوب وصلاة المت أن يصلمبن بغير إذنهء وكذلك العبد والزوجة على ما ذكرناء في الأجير والله أعل . والأجل إذا كان محدوداً فہو جائز كا ذكرنا » سواءكان مطلقاً أو مقداً › والمطلق مثل إن استأجره أن برعى له غنمه هذه سنة بكذا وكذا » ولم يبينوا تلك السنة فهو جائز ء ويدرك عليه أن يوفيه بالعمل فت ما استوفى منه العمل فقد أذ حقه قوله: بالعرف محتمل أن بعطف العادة على العرف منعطف المرادف أو التفسير » ومحتمل أنه من عطف الغابر وهو الأصل ٠ وأت مراد إالمرف العرف الخاص وهو ققىد أن الفرائض‌مستثناة بالشرع والعادةء وهو أولى من الاقتصار على العادة وال أعلم . قوله : ورخص بعض العاداء الخ . يؤخ من كلامه رحمه الل إطلاى النافلة على السنة . قوله : والركعتين اللتين بعد صلاة المغرب » لعل إذا استأجره اللىل وال أعلم . قوله : ويدرك عله أن بالعمل أي سواء نقد الأجرة أم لاء وهذا مبني على أن عقد الأجرة لازم كالميع » ويحبر كل واحد متا على ام ما رجم — orp ويكون بمنزلة البيع في الذمة » وإن قال له : استأجرتك لرعاية غنمي کل شہر بدرم فهو جائز بمنزلة من قال لرجل : بعت لك من هذه العرمة كل وببة بدرھم والله عل . والتقبيد في الأجل أن يحددوا أوله عقبيب العقد أو في زمان متراخ عن العقد مثل إن استأجره لرعاية غنمه هذا الشبر بكذا وكذا أو شبر كذا وكذا بكذا وكذا والله أعلم . وإن ضربا أجلاً مهولا فهو غير جائز ويرجع إلى کراء مثله » مئل ٳِن استأجره إلى الحرث أو إلى الحصاد أو الجذاذ أو ما أشه ذلك من الآجال المحمولة والله أعلم . وإجارة لمشاع غير جائزة فيا يوجبه النظر لتعذر الإنتفاع به مع الإشاعة مثل إن‌استأجره نصف هذه الدار أو هذه إليه قول آخر وال أعلم . وله : من قال لرجل بعت لك الخ . فإنه جائز إلا أنه لا يلزم إلا بالكيل على الراجح كما تقدم » ويمحتمل أن مراده أن هذه الإحارة لازمة كما حور المع 4 ويلزم في الصورة المذ كورة عبد بعضمم 4 و إن كان مرحو حا والله أعلم . فوله : مثل إن استأجره اخ . فيه دشر مرتب على اللف كا هو ظاهر . قوله : المشاع » لعل الشائع . فوله : لتعذر الإنتفاع مع الاشاعة لو أتفق مع شريه على أن ينتفع كل واحد من بالشيء المشترك مدة معلومة > فالظاهر أنه جائز وال أعلم . — o۳ الداية وقد اشتر كما مع آخر أن يحمل عليبا شيئاً معلوماً إلى بلد معلوم والله أعلم . والعناء أيضاً من شرطه أن يكون معلوماً كا ذكرنا في العمل كالشمن والمثمن في البيوع ؛ وقد ذكرنا صفة الثمن في البيوع فلا معنى لإعادته ها هنا » و إن كان العناء محهولاً فهو إجارة فاسدة برد با العامل لى كراء مثله » وكذلك إن كان بعضه معلو ما و بعضه ہو لا في إجارة فاسدة مثل إن استأجره لیرعی غنمه هذه السنة بعشرة درام ونفقشه وكأن امنع قاله رجه ال بحشا من عنده » والظاهر أنه يصح في بعض إلصور خصوصا في الدار امشتملة على بيوت » و كأن يتفق المستأجر مع الشريك الآخر على الانتفاع سوية » وبرشد إلى ذلك قوله: لتمذر الالتفاع » فإنه يشعر بأنه إذا تاتى ذلك م عتنع وال أعلم . قوله : مثل ان استأ جره » لعله مئل ان اجره کا هو ظاهر » ویدل له أبضاً واجارة المشاع . قوله : والعناء أيضاً من شروطه هنا الأجرة ء كا يدل عليه عَشله بعد ء وبالعمل المنفعة فالعناء وهو الأجرة بمنزلة الثمن » والعمل وهو المنفعة منزلة امثمن كما هو ظاهر » وإن كان فبا تقدم استعمل العناء في العمل حبث قال في الأجرة بدل عناء عال » وكتب أيضا رحمه الل على هذه القولةما نصه قوله : والعناء الخ . لعله إا أعاده مع كونه معلوماً 2ا تقدم ليرتب علمه قوله » وإن تان العناء محولا وال أعلم . وله : ونفقته و کسوته »فلو استأجره بہا فقط أو بأ حدما كانت كلما مجمولة وال أعلم . س ٥o۳‏ — و كسوته لأن النفقة والكسوة مبولة ء وكذلك إن استأجر رجل رجلا نخله على أن له عرجوناً من کل من خبار فله أجر عناه بقدر عمله في تلقبح التخل لأن هذا حول » وإن استأجره لحصاد زرعه أو لجناية نره بربعه أو بخمسه فلا بحوز ذلك الكراء وهو مردود إلى كراء مشله ۽ لأنه جاهل بأجر ته غير عارف ما بصير له منہا » وكذلك رب العمل غير عارف بما يجب عليه » وكذلك إن اتفق رجلان على أن يكون البذر والدابة من عند أحدهما » وحرث الآخر ده ويكون الزرع أنصافاً أو أثلاثاً فإن هذا فاسد » وللذي حرث أجر عناه والزرع لصاحب البذر » وجوز بعض هذه الإجارات ويكون ذلك على اتفاقهما ولو كان العناء حهولاً » ولعل هؤلاء قاسوا الإجارات في هذا علي المضاربة والمساقاة » لأنه متفق على جوازهما مع جمالة ما يصح منې| » وي الأثر : وسألت الربيع عن رجل قول لرجل له حائط فه حطب أو شوك أو أرض فيها حطب : أعطتي حائطك سأحطب فيه وأجمع الحطب على أن النصف لي والتصف لك › فيقول له صاحب الحائط : نعم قد فعلت › هل يحل هذا ؟ قال : نعم لا بأس به » وسألت قوله : لن النفقة والكسوة مجولة » لعله مجهولتان » وذهب مالك وأحمد — o۳٦‎ - عن رجل يقول لرجل : أعطني ارك أو بغلك حت أنقل عليه الحطب وأبيع عليه وأ اجره من الناس وما فضل من شيء فهو بيني و بيتك صفان » عل يحل هذا ؟ قال : لا بأس به » وبلفنا عن أي حنيفة أنه سثل عن رجل يدفع الدابة إلى رجل فيقول له : إعمل أو أجرها من الناس فا كسبت من شيء فهو بيننا نصفان › قال : لا يجوز ذلك › قىل : ل ؟ قال : لأن الكسب ها هنا هو كسب الداية وهو لصاحبيا وللذي يعمل علىبا آجر مثله » قیل : فان قال بع علیہ متاعك و طعامك › وما ريحت من شيء فبیننا نصفان » أتری هذا جائز ؟ قال : لاء لن ربح الثباب لصاحببا ولصاحب الدابة أجر مثله » وقول أبي حنيفة أبعد من الحق وأقوى القولين قول اربع والله أعل . وكذلك أيضاً إن اتفقا عل مشار کة لن والدواب عل أن يعطي أحدهما الثمن › ويقوم الآخر بها كذا وكذا سنة فتكون بنا نصفين › والأصوب إذا أرادوا المشاركة قوله : وقول أبي حنيفة الخ . هذامن كلام الأثر : وقول أبي حنيفة في الحقيقة هو الناسب لا صدر به اأصنف رحمه الل . قولة : فتكون بنا نصفين » يعني من وقت عقد امشارکا فبكون القبام بہا فى ذمته تلك المدة وهو الظاهر » وحتمل أن المراد أنه لا يستحق التصف إلا . د مام المدة فتكون الغلة لصاحب الم وهو التبادر من ( الفاء ) في وله : فتكون وال أعلم » فلبحرر . ۳۷ن — في هذا في الدواب وفي الأرض أن يبع له تصف هذه اعنم بکذا و كذا من الثمن ثم يستأجره ‏ خدمة النمف الآخر كذا وكذا سنة بذلك الثمن وإن‌كان يسيرا » وكذلك أيضاً في الأرض يبيع له نمف هذه الأرض أو بقعة منها بكذا وكذا من الثمن ثم يستأجره على خدمة الباق كذا وكذا سنة بذلك الثمن أو يخرس فيا كذا وكذا شجرة لجنس يسميانه من الشجر فيحفظما حت يستغني » ومنېم من لا يجوز هذا کله ويرد فيه العامل إلى كراء مثله مع أن له النصيب الذي اشتراه من الأرض بلك الثمن » والذي يوجبه النظر عندي أن هذا إجارة وبع بمنزلة البيعتين في بيعة واحدة » وإِن استأجره لعمل معلوم بأربعة درام إن عمله في يومه ذلك › وإن عمله في اليوم الذي يليه فله ثلاثة درام » وإِن عمله في اليوم الذي يليه فله درهمان › فهو جائز عند بعض العاماء ومضيان على شرطم) › ومنبم من يقول : ذلك کراء فاسد برد فيه العامل قوله : بذلك الثمنء ينظرحكم ما إذاباعلەنصفا بثمن معلوم » واستأحره مدة معلومة للقيام بها بحجزء من ذلك الثمن ويأخذ منه الباق » والظاهر الجواز .عند من يجوز البيم والشرط أو يبعتين في بعة والڭ أعل » فليحرر . قوله : والدي بوجبه النظر عندي الخ . كأن مراد المصنف رحمه الل الرد على صاحب هذا القول حمث قال : إن له النصبب الذي اشتراه » حمث اشتملت على عقدتين » يعني فيكون البيع فاسداً ولا يدرك إلا العناء وا أعل . — o۳۸ إلى كراء مثله بنظر أهل العدل لأنهما م يتفقا على كراء معلوم بمنزلة البيعتين في ببعة واحدة والله أعلم . وعلي هذا الحال إن استأجر منه دابة یر کبہا إل موضع معروف بعشرة درام : ون رکبہا إلى موضع آخر فله درهما والله عل . وان استأجر رجل رجلا لعمل معلوم مثل إن قال له : إعمله بعشرة درام » وقال له الآخر : لاء بل إعمله يخمسة عشر درهماً › فعمد الأجير فعمله على هذا الحال ول يعارضه فيه رب العمل ولم ينبه » فللأجير في أجرته خمسة عشر درهماً التي استمر عليه ء ومنبم من يقول : يرد إلى كراء مثله بنظر العدول ء وكذلك إن قال الأجير : أعمله بخمسة عشر درهماً . فقال رب العمل : لا ء بل إعمله بعشرة » فعمد الأجير إلى العمل فعمله علي ذلك › ولم يتر عليه فله العشرة التي قال له رب العمل ء ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله . والأصل في هذا فيا يوجبه النظر » هل اللكراء ميس على الثمن في البيغ أم لا؟ فإن كان مقيساً فبو فاسد ء لأنهما لم يتفقا على شيء معلوم والله أعل . وكل إجارة فاسدة يرجع فيها الأجير إلى كراء مثله فإنه ينظر في ذلك إلى ثلائة فر من أهل العدل فصاعداً , لأن الثلائة أقل جماعة ء ١ قوله : ثلاثة نفر الخ . ينظر لم اشترطوا هنا في نظر أهل المدل ثلائة فلا“ اكتفى بمدلين قياس على الحمكم في جزاء الصيد » وفي الصلح بين المرء ‎o۳۹ _—‏ ی ‎ وينظرون في ذلك بجہد رايهم فان اتفق رام عل شيء واحد فسبيله ذلك » وإن اختلفوا في النظر فلبرجعوا إلى أو اسطېم » ون رأوا أن برجعوا في النظر إلى أدنام أو أفضلمم فليفعلوا » فإذا اتَفقوا على شيء فليس على رب العمل غير ذلك إذا أداه إلى أجيره ولو كان برى أنه قد قي عليه شيء من الأجرة » وكذلك الأجير يأخذ ذلك ولا بأس عليه ولوكان يرى أن ذلك أ كثر من حقه . وإن رد الأجير شيثا لرب العمل أو زاد له رب العمل شيئاً علي ما اتفق .عليه أهل العدل › فلا يأخذ كل واحد من من صاحبه شيئاً إلا بالحالة » لأن عقول الماعة أولى من عقله وحده › والسعر أيضاً يطلع وينزل والله أعلم . ونا ينظر في قيمة ذلك العمل على حسب قيمته في الوقت الذي عمله فيه وفي الموضع الذي عمله فيه » لأن الأوقات والمواضع تختلف في ذلك ء وإن اتفق رب العمل والأجير فيا بين على القيمة وتحاللا فيا بينهما فذلك جائز › ولا يضق علي| حضور العدول ولا وكذلك إن أعطى رب العمل للأجير أ كثر من قيمة عمله وهو علي يقين من ذلك » فليس عليه غير ذلك» رضي وزوجه ؟ ثم الظاهر أن ال مراد يأهل العدل الامناء مطلقا » ولو كانوا من غير أهل الولاية » ولعل الحكمة في اشتراطه العدد المذ كور أن هذا بمتزلة الإجماع 2 وقد قال لر : ( لا تجتمع أمتي على الضلالة ) وال أعلم . — o۰ به الأجير أم م يرض » وكذلك كل ما برد إلى قيمة الصدول على هذا الحال والله أعلم . والإجارات أيضاً على وجهين : إجارة متاقع في أعيان محسوسة » و إجارة منافع في الذمة على الببع ء فالتي في العين من شرطبا الرؤية مثل أن يستأجره أن عى له هذا الغ أو حصد له هذا الزرع أو يحرث هذه الأرض أو ينقل هذا الطعام إلى بلد معروف ء و كذلك كل شيء مقصود إلبه من العمل والتي في الذمة من شروطبا الصفة كالحال في البيع مثل أن يستأجره أن يحرث له أو يحصد له أو يرعى له الغ هكذا أو مائة من الغنم إلى أجل معلوم ولا بد منه » وكذلك على هذا المعنى إن استأجره أن ينقل له كذا وكذا من الطعام أو ما تطيق دابته إلى بلد معروف أو ما يشبه ما ذكرناء ما هو في الذمة » ويحتاج إلى وله : و كذلك كل ما برد إلى قمة المدول ء يستشنى من ذالك جزاء الصد فإنه لا يد فيه من الحم کا هو معلوم . قوله : مثل إن استأجره أن يحرث أو يحصد الخ . ظاهره أنه لو جمع هذه الأشياء في إجارة واحدة لم جز على مذهب من قال في البيع : لا يجوز بيع أشاء فة بثمن واحد › وعلى مذهب من أجاز ذلك 4 فالظاهر أنه حائز إدا عبن لكل عمل مدة معلومة » وإن كانت الأجرة واحدة على هذا القول حمث سلما قباس الإجارة على الع واللة عل فلتحرر . وله : وما تطسی دابنه » يعني قدراً معلوماً من شيء معلوم و إلا دخل الجہل — ااصفة والله أعلم . والإأجارات أبضاً على وجهين: في محدود وغير محدودء فا محدود مثل إن استأجره على مقصود إلبه أو معدود ولو كان في الذمة ء فللأحر أحرة ما زاد من العمل › أن الأجرة إنما وقعت على محدودء وامحدود لا يتجاوز إلى غيره ؛ غير أن الأجير لا يحل له أن يدخل على رب العمل ما يضر بعمله ٠ وذلك مرجوع إلى أهل العدول فما رأوه مضرة صرفوه» ومام تكن فيه مضرة فلا منعه منباِ مثل أن يستأجره أن برعی له هذه الغنم أو كذا وكذا من الغنم سنة فزادت العم في يد الأجىر أو حرث له هذه الأرض أو يصرم له هذه النخل أو كذا وكذا من النخل ء أو ينقل له هذا الطعام أو كذا وكذا من الطعام إلى بلد معروف بأجرة معروفة فعمل الأجىر أكثر عا ذكرناه له أو لغيره فله حساب ما زاد من العمل في ججيع ما ذكرناه » وكذلك أيضاً إن انتقص ذلك الثيء الذي وقعت عليه الأجرة فانه ينقص من أجرة الأجبر بحساب ذلك والله أعلم . وأما غير المحدود » مثل إن استأجره علي شيء غير مقصود إلبه رب العمل أجرة ما عمل الأجير لغيره » لأنه إنما وقعت الأجرة ها هنا لكن كلامه فما سيأتي يدل على جواز الإطلاق حبث قال في غير ادود أت بقل له من الطعام ما تطمق دابته الخ . قوله : لأنه إنما وقعت الأجرة ها هنا على عمله مطلة) » وهو کن اشقری س0۲ س على عمله مطلقاً وهو کمن اشتری قو ته » مثل إن 'استأجره أن برعی .له الم عنده هذا أو يرعى غنمه هذا شهراً فرعى اللأجير له ولغيره في ذلك الشبر أو استأجره أن بحرث أو بحصد أو يصرم له النخل هكذا شهراً فعمل الأجير لغيره في هذه المدة » أو استأجره أن يتقل له من‌الطعام فوته ينظر » هل هذا ماش على القول المرجوح فيا سباي في أحكام الطوارىء على الأجير والمستأجر في مثل هذه السألةء من أنه إذا مرض مثا في هذه المدة › وقد نقد له الأجرة » لا برد ما يقابل الأيام التي مرضها؟ وعلل ذلك بأ الستأجر كن اشترى قوة الأجير في هذا يعني فالأجير في هذه المدة بمنزلة الد على هذا القول » فالنظر إلى العمل وعدمه ء فإن عمل فله › وإن مرض مثا فعليه » وأما على القول الأصح من أنه إذا مرض مثلا برد ما تلك الايام لأن الحر لا يباع ولا يجري عليه معثى الببع » فإنه لا يدرك أجرة ما عمل الأجير لقيره هنا حيث لا يجري عليه معنى البيع » غايته أنه يرجع عليه بقدر ما اشتفل لفيره على قباس ما سيأتي من أنه برجع عليه إِذا مرض بقدر ذلك » أو حك هذه المسألة سخالف لحك ما ساتي في الطوارىء فى خذ تقلىداً ء لكن فوله كىن اشترى فوته برشد إلى الاحتال الأول » ثم الظاهر أيضا أن هذا مبني على أن عقد الإجارة لازم وفيه خلاف كا سبأتي حرر جميع ذلك واللأعلم بالصواب . ويحتمل أن قوله : لأنه إنما وقعت الاجرة على عمله مطلقاً » تعلمسل لإدراك المستأجر أجرة الاجير على قول من يقول : الحر لايباع ولا يجري عليه معتى المع » وفوله : وهو كن اشترى فوته تملىل لإدراك ذلك على قول من يقول . إن المستأجر كمن اشترى قوة الاجير» والمراد أنيدرك ذلك على كلا القولين وال أعل فلمحرر . — o ما تطبق دابته [لى بلد معروف فحمل له ولغيره » فللمستأجر أجرة ما اده كا ذكرناه» ولا يتحل من عمل له الأجير ذلك إلا إن دفم تلك الأجرة لاعستأجر الأول أو جعله في حل أن يدفعبا للأجىر لأن المستأجر قد اشترى قوة الأجير في تلك المدة والله أعلم . وإن كان الأجراء أ كثر من واحد فتفاضلا في العمل » فانه إذا كانت الأجرة في في مقصود أو موصوف » ولو كان في الذمة فإنمم يتفاضلون في الأجرة ك تفاضلوا في العمل ومثل ذلك إن استأجر أجيرين عل حصاد هذا الزرع أو كذا وكذا من الطعام إلى بلد معروف فحصد أو حرث أحد الرجلين الثلث وعمل الآخر الثلشين أو تقل أحد الثلث › ونقل الأخر الثلثين » فإن كل واحد منيما يأخذ علي قدر عمله » وإن كانت الاجارة قوله : أو موصوف » أي بوصف بقربه من المقصود كنقل كذا وکسذا من الطعام » أو حصاد كذا وكذا فدانا » أو نحو ذلك وإلا فالإجارات لا تخرج عن أن تكون في مقصود » أو موصوف في الذمة › وإلا لم يصح قوله بعد : وإن كانت الإجارة في غير مقصود » ومثله بعد حصاد الزرع هذا ء وحعل أيضا مثالا لموصوف فما تقدم وال اعلم . قوله : أو كذا و كذا من الطعام الخ . هذا مثال ء في الذمة وما قله مٹال اأقصود . غير مقصودة فتفاضلوا في العمل فإن بعضبم قال : الكراء أنصافاً لأن الإجارة ها هنا وقعت عل غىر مقصود إليه ء فما استحق به الس المتفق عليه تحب عليه الأجرة ء وقال بعض : ان الكراء بينهما عل قدر عملا » ومثل ذلك إن استأجر رجلين لحصاد الزرع عنده هكذا شهراً أو استأجر جملين من رجلين ليتقل هكذا إلى باد معروف ۽ فحصد أحد الرجلين الثلث » وحصد الآخر الثلئين ونقل أحد الحلين الثلث » ونقل الآ خر الثلئين » فهو علي ما ذ كرنا من الاختلاف ء وهذا بصح أيضاً فيا تبين فيه تفاضل الأعمال ء وأما مالا تبين فيه التفاضل في الأعمأل , فالكراء بينهما نصفان » مشل إن استأجر أجيرين أن برفعا له هذه الخشبة أو هذا الحجر من موضع إلى موضع والله أعلم . وكذلك ما يشبه هذه المسائل ما هو مئلبا مثل؛ إن استأجر رجلان رجلا فوله : في غير مقصود » أي ول يمين تعبينا يقريه من المقصود ء كأن يستأ جره للحصاد أو للحرث مثا بأجرة معينة لا معا وا أعلم . قوله : فما استحق به » الظاهر إا وفعت على محل وإن استحق مبني للەجېول . قوله : الإمم المنفق عليه » أي كالحصاد والحرث مثلا . قوله : وهذ! أبضا يصح » لعله غا يصح . وله : ما هو 4 مشل إن استأجر إلى آخر ما تقدم فی تعدد الأحير 6 0)0 س دم ٥ »› ليرعى ما هذه الغ » أو كذا وكذا من الغن › أو لبرږعى لحماغنماًء وكان لأحدهما الثلث ولل خر الثلثانءفإن علي كلو احد منهما من الأ علي قدر ما له في الغ سواءكانت الغنم مشتركة أو غير مشتر كه ء ون استأجراء على أن برعى الغنم عندهما همكذا كان لأحدهما الثلث ولللآخر الثلثان ء فإن اللكراء بينهما أنصافاً في قول بعضهم » وفي قول آخحرين أثلاثاً كا اشتركوا الغنم كا ذكرناء » وكذلك أيضاً على هذا المعنی إذ استأجر رجلان من رجل دارا لیسکناها » أو لیخزتا فېا متاعيما أو طعامما هذاء وخزن فبا أحدهما حلياً للا أو ما أشبه ذلك وهذا في تعدد امستأجر . قوله : لبرعى فما هذه الفنم» أو كذا وكذا من الغ الأول للمقصود ء والثاني للموصوف» وأما قوله : أو برعى لما غنماء فالظاهر أنه لا يصح التمشيل به ما هنا » لأنه يتحد مع قوله بعد : وإن استأجراء على أن برعى الغنم عندها الخ . فلمحرر . ولعل النسخة » أو لبرعى فا > فسكون التمين » إما بالإشارة » أو بالمدد » أو بالإضافة وال أعل . قوله : فإن على كل واحد من من الأجرة على قدر الخ . لعل النسخة ء فإن كل واحد منم عليه من الأجرة الخ . لأنه ليس في كلاه بحسب ظاهره ما يصلح أن يكون إسا لأن وا أعل . فلبحرر الإسم إلا أن يقال : من في قوله من الأجرة زايدة على مذهب الأخفش الحيز لزبادتها في الإئبات وال أعصل. فلبراجع . 3 قوله : ( هذا ) لعل (هكذا) . 1٦04 - ما تقل مؤونته وتكثر قيمته » وخحزن الآخر طعاماً , أو ما أشبه ذلك عا تتكثر مؤونته وتقل قيمته » فإن الكراء عليهما على قيمة حساب أموالمما لأن هذا حرز لأموالما ء وكذلك إن سكن أحدهما وحده وسكن الآخر بعياله فالكراء بينهما على قدر عبالحما في القلة والكثرة › وأما الدابة والسفينة ان أ كرياها لحل متاعيما أو طعامبما فالكراء بينهما على قدر ثقل أموالحما ء لأن الثقبل بؤثر في الدواب والسفن مالا يئر فيهما الحفيف.وقيل في السفيتة مثل الدار» يعما لا يئر فيبا الثقيل لا يؤثر في الدار والصحيح أنه مؤثر وال أعل . وإن كريا دارا للحن هكذا › والدابة للحمل هكذا , فقد ذكر في الأثر أن بكون الكراء بينهما أنصافاء ولا فرق عندي في القياس بين هذه المسائل» ومسألة الغتم قوله : إن أ كرياها»صوابه» إن اكقرياها » أو استكرياهاء قال في الصحاح: وأكريت الداية » في » والببت مكرى وأکریت > واستکریت وتكاريت عى والكيرى على فميل المتكاري الخ . قوله : لا يؤثر فيا الخ . عدم التأثير في الببوت ظاهر » إذا كانت سفلة ¢ وأما الملوية » فقد دؤثر والل أعلم . قوله : ولا فرق عندي في القاس الخ . كأن الراد من هذا الكلام معارضة هذا الأثر جزم في هذه الصورة » بأن الكراء عليمما تصقان مع أت مثل هذه الصورة في مسألة الغم تاف فيها » هل الكراء عليا نصفان » أو — oY — أعني إن كريا الدار للخزين أو للسكنى هكذا ء والدابة والسفينة لحمل همكذا ء أن يكون ذلك بمنزلة إن أ كريا الراعي أن برعى الغنم عندهما والله أعل . وموضع هذه المسائل في الأحكام ء غير أن الذي جنا إلى ذكرها في هذا الموضع ء الفرق بين الإجارة في معين والإإجارة في الذمة والله أعل . قوله : الفرق بين الإأجارات في معين » يعني فتكون على قدر الأءوال قول واحداً » أو الإجارات فبا في الذمة يمني : فإن فہا فو لین کا تقدم والله عل ۰ DOMO ‎o۸ —‏ س ‎ وأحكام اللإأجارات كثيرة » غير أنا نبداً إن شاء اله في موجبات هذا العقد ولوازمهءمن غير حدوث طارىء في معرفة أحكام الطوارىء عليه . فصل في معرفه موجبات هذا المقد وذلك أنهم اختلفوا في عقد الإيجارات › هل هو عقد لازم مثل مثل البيع والعقود اللازمةء أو عقد جائز وليس بلازم؟ فم أراد أحدم| رجع » وسيأتي بعد هذا إن شاء الله معرفة ذلك ء وإذا آ کری رجل لرجل دابة أو ما أشبه ذلك ۽ فلا يجوز لصاحبما فيبا بيع ولاهبة ولا قوله : فلا يجوز لصاحبما الخ . هذا مبني على أن عقد الأجرة لازم وانظرء هل محل ذلك إذا وقع الشمروع في العمل » وهو المأخوذ من كلامه فيا سيأتي ء وأما قبل الشروع فله ذلك بالإتفاق » أو ليس له ذلك مطلقاً حمث وقع العقد يدنا وهو التبادر من كلامه هنا على القول بأنه عقد لازم ؟ وأما على القول بأنه غير لازم » فالظاهر أن له ذلك ويمد رحوعا وال أعلم ء فلحرر . 4ه صداق ولا رهن ولا قسمة حت ينقضي أجل الكراء » لأن هذا بمنزلة الع » ومنهم من يقول : يجوز البيع والحبة والصداق بشرط تام مدة اللكراء بينبما » وأما الرهن فلا يجوز حت تنقضي المدة ء لأن الرهن من شرط صحته القبض » وكذلك لا يجوز والله أعل . وإن استأجحر رجل رجلا لعمل معلوم بكراء معلوم فعلى الأجير أن بأقِ له العمل أول الوقت ولا يعطله عليهء وإن تقده رب العمل أجرته فلا يجوز لهالتصرف فيا حت يم عمله » ومتهم من يقول : يجوز له التصرف فيا بعد قبضه قوله : يشرط تام مدة الكراء » ظاهره أنه على القول الأول : لا يجوز ولو بهذا الشرط وامل سيب الخلاف هو اختلافمم في البسم والشرط > ولم يبين الصنف رحه ال ما هو المأخوذ به » إلا أن التصدير يلاول يدل على اختباره ى لكن من كلامه فما حرره في الببع والشرط أن القول الثاني هو الراجح ‏ لأن الفتار عنده أن الشرط إِذا كان فيه منفعة للبائع » وكان يحل قلكه › وكان معلوماً جاز هو والسيم > وها هنا من هذا القسيل وال عل . قوله : من شرط صحته القبض ء يعني في الال فلو لم بطل » وأما الال چ هو معلوم والله عل . قوله : فعلى الأحير أن بات له بالممل الخ . الظاهر أن هذا ميني أيضا على القول بأن عقد الإجارة لازم وال أعلم . قوله : فلا محوز له التصرف حتى يتم عمله > ومنهم من رقول الخ . ينظر هل هذه الأقوال الثلاثة المذ كورة في الأحرة المنقودة حارية على القول : بأنه — 00° إياها ويكون العمل حقاً واجباً عليه الوفاء به لصاحبه» ومنهم من يقول: كلا عمل جزعاً من العمل جاز له التصرف فيا يقابله من الأجرة » وسبب اختلافيم فيا يوجبه النظر » هل تعب الأجرة للأجير بنفس العقد كالبيع ويكون العمل حقاً عليه الوفاء به أم لاتب إلا يتام العمل على ما ظبر من اتفاقهما ؟ فمن وجبت عنده الأجرة بنفس العقد أجاز له التصرف فيه » ومن كانت عنده لا تحب إلا بام العمل ل يجوز له التصرف فيا إلا بام العمل ؛ ومن كانت عنده بحسب ما يقبض من المنافع لم يجوز له التصرف إلا فيا يقابل ما عمل من ذلك وهو المأخوذ به ء إلا إن أخذها عقد لازم »وهو المتبادر من ذكره عقب قوله: فعلى الأجير أن يأتي له العمل الخ. أو المراد أن الأجرة المنقودة قبل العمل فبها ثلاثة أقوال من حبث هي ء يعني مع قطع النظر عن كون عقد الإجارة لازم أو غير لازم . قوله : فمن وحمت عنده الأحرة بنفس العقد أجاز له التصرف ء ينظر هل يجبر المستأجر عند صاحب هذا القول على دقع الأجرة كا يجبر الاجير على العمل وهو الظاهر المتبادر من وجويا ينفس العقد ؟ أو لا يحبر قبل الممل ؟ وإن فلحرر »ثم رأيته رجه الله فبا سبأتي صرح بالاحتال الأول على القول الأول » لكن قنده با إذا دخل في العمل » فقال يعده : ويجحبر الأجير على تمام العمل » والمستأجر على نقد الأجرة وال أعلم فلبحرر . قوله : م جز له التصرف إلا فيا يقابل ما عمل ء الظاهر أيضاً على القول أنه إن ل ينقد الاجرة ايتداء» يحبر على دفع قدر ما يقابل عمل الاجير إن امتنع والله أعل فلبحرر . إن — الضمان» أعني ضما العمل فتعم والله عل . وإن أ کری رجل لر جل دارا بعشرة دتانير في السنة › أو دابة معلوم إلى بلد معروف بعشرة دتانير وما شه هذا ثم إن المكتري أ كرى الدار أو الداية لخيره خمسة عشر ديناراً فلا تحل له تلك الزبادة » وهذا بمنزلة ربح مالم تضمن في الببوع إلا إن زادفي الدار شيثاً من عنده من أداتما ومصالحما نحو الباب أو المفتاح أو السرير أو الفراش ء أو طبن فبا شيئاً أو زاد على الدابة شيئاً من اداتها من رسن أو خطام ُو سرج أو إكاف 21 استأجر تلك الدار أو الدابة ما زاد فله أن يحبس تلك الزيادة لأنها في مقابلة قوله : عزلة ربح ما لم تقيض الخ . إذ! لو ملكت الدار أو الدابة لم يكن عليه شمان بل يدرك عليه في لدار الإصلاح ء أو الرد ما يقابل ما بقي وفي الداية الرد كما سيأتي » وعدم الضمان ظاهر إن ل تحصل التعدية في الحمل والمسافة » وظاهره أنه لا يضمنما بإجارجا للغير > وفيه تأمل » اللمم إلا أن يقال: المراد ربح ما لم تضمن ٠ أي ابتداء وا أعل . وله . أو خطام » الخطام بكسر الخاء الزمام » أو الخط الذي تشد يبه البرة ءوالبرة: يضم الباء وتخفيف الراء حلقة تحمل في أف الممير »و لعل الثاني هو اراد لاحل قوله : ومن . قوله : قله أن حبس تلك الزيادة » يعني إذا م يحمل على الداية أ كثر مما وقع الإتفاق عليه وإلا فالظاهر أن تلك الزيادة في مقابلة ما زاد المستأجر الثاني في الحمل ء ولا بنظر إنى ما ز!ده المستأحر الاول من الاداة والله عل . ومحتمل أن سے 00۲ — مأ زاد من عنده » وكذلك الخباط إن استأجره لخباطة معروفة بأربعة درائ ثم إن الأجير استأجر أجيراً آخر غيره لخباطتها بقل من ذلك فليس له أن يحبس الزبادة وهي لرب الثوب ء إلا أن يكون زادمن عنده شيئاً من الأداة الي يستعان بها على الخماطة فله أن حبس تلك الزيادة 5 ذكرنا والله عل . ون استأجر رجل رجلا مائتي درم فرکاتها على رب العمل مالم يدخل الأجير في العمل ء فإذا دخل في العمل فكلا عمل جزماً من العمل استحق جزءاً من الأجرة حت يم العمل ولا يسقط رب العمل عند أداء الوكاة إلا ما استحقه الأجىر بعمله ء وكذلك أيضاً إن | تحر الأجير بتلك الدتانير قبل دخوله في العمل فر بحا لرب العمل وللأجير عناؤه » وإن عمل بعد ذلك العمل فله أجرته والربح مردود لرب العمل ء وإن | تحر بها بعد دخوله في العمل فله من الربح بقدر ما يقابل عمله من الزيادة فى هذه الصورة حسبما أبضا ء إلا أنه يعطي لصاحب الداية كراء مثل ما زاد علسها المستأجر الثاني وهو الظاهر » وهذا إن ست ء وأماإن عطبت فسيأتي حكه والل أعل . قوله : ما لم يدخل الأجير في العمل الخ . هذا مبني على الراجح المأخود به كما تقدم . قوله : وللأحير عناؤهء لعله إنما جعل له العناء لانه غير متمد في الجملة حمث حمل ذلك فى بده » فكأنه سلطه عليه والل أعل . — o0۳ الأجرة ولرب العمل ما بق إن زيادة هذا اللكراء ونماه لبه مالم يدخل الأجير في العمل وكذلك علمه نقصانه وجناياته ونفقته و كسوتهء فإذا دخل الأجىر ف العمل صار هو ورب العمل مشتر كين في ذلك الشيءء وكذلك جميع أحكامه لو كان الكراء عبداً من النكاح والطلاق والعتاق والحبة والبيع وما أشبه ذلك بيد رب العمل » ولا يجوز للأجير فيه شيء ما ذكرنا مالم يدخل في العمل » فإذا دخل في العمل صار هو ورب العمل فيه شريكين بقدر عمله » ولا يجوز فيه لرب العمل بعد ذلك بيع ولا هبة ولا وصة ولا رهن إلا في حصته › ولا يجوز نكاحه ولا طلاقه ولا مراجعته حت يتفقا » لأن ذلك ما لا يتجزاً وإن أعتقه أحدهم) عتق وضمن لشريكه قدر حصته لقوله عل : ( من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه )٠٠ء وإن كان العبد ذا بحرم من الأجبر فلا يخر حرا مالم يدخل في العمل › فإذا دخل في العمل خر به حرأ وعليه تام العمل ء فوله من النكاح الخ . ہمان ع أ امه ۰ وو له : شقصاء هو الشين 4 قال في الصحاح: الشقص القطمة م الارض والطائفة ن الشيء « والشقمص الشريىك الخ . (١) تقدم ذکره . - 004 وإن هلك ذلك الشيء قبل تام عمله رد عليه قيمة المعتوق ويحط عنه ما عمل من العمل قبل هلا كه وكذلك إن كان الأجراء كثيرين والعبد ذو محرم من حدم فإذا دخلوا في العمل خرج العبد حرا ويضمن الذي حرج به حرا لشركائه ولا ضمان على رب العمل ؛ إلا إن غرم بذلك مع جالة منم وعلم منه بذلك والله أعلم . ون کان الكراء دابة أو شجرة ء فا حدث في الداية والشجرة من النسل والغار بعد عفد الكراء وقبل دخول الأجير في العمل فهو لرب العمل وليس للأجير إلا رأس الشجرة أو رأس الدابة إذا عمل العمل ء وإن دخل العمل قبل أن تطيب ثرة قوله : ذلك الشيء » أي المستأ جر عليه . قوله : رد عليه » أي دفع لرب الال الخ . قوله : إلا أن غرم بذلك الخ . يعني فضمن للشركاء » وانظر هل يضمن أرضا للأجر الدي حرج به العمد حرا إذا غره؟ وهو الظاهر الدى ترسُد العلة وال أعلم فلمحرر . قوله : فما حدث » أي وفرغ منه قبل الدخول في العمل » بدليل ما بعده وهو قوله : وإن دخل الخ . لآن المراد دخل بعد حدوث الثمرة التي لم توجد جال العقد . قوله : قىل أن تطىب 4 بنىقي تقىىده £ا يعد التأبير ومثله » وأما قله فالظاهر أن بمنزلة المدم قباسا على البيع » وربا برشد إلى ذلك قوله : قبل أن تطبب وال أعلم . الشجرة وقبل ولادة الدابة فله عناۋه إذا ت له عمله بنظر أهل العدل ‹ لأن زبادة اللكراء يوجب زيادة العمل ء ك أن زيادة العمل توجب زيادة الكراء » وتلك الزبادة ل فقا عليه . فإذلك وجب أن برد إلى عنائه ء وإن كانت الثمرة عل الشجرة والدابة حاملة في وقت الكراء في للأجير مع لها والشجرة مع ترت لأن ذلك كله أجرة العمل وال أعلم . وإن كان الكراء دارا أو قداناً ففصم أخذه بالشفعة بعد تمام العمل بقيمة أهل العدل لأن الإجارة بيع من الببوع وان أحد من التاس ما تدارك شفعته بذلك الفدان والدار فلصاحب الدار والفدان أخذه بالشفعة ما م يدخل الأجير في العمل » فاذا دخل في العمل فو ورب العمل في الشفعة قوله : فله عناوه » يعني وبطلت الاجرة الاولى لأن تلك الزيادة ليس لما مقابل من العمل . قوله : وإن كانت الثمرة الخ . أما بالنظر إلى الدابة فالامر ظاهر ء وأما النظر إلى الشجرة > فإما أن يحمل على ما قبل التأبير أو على القول: بأن الثمرة تابعة مطلق) » أو على ما إِذا وقع الإتفاى معا أنها أحرة العمل »وبوشد إلى ذلك قوله: لأن ذلك كله أجرة العمل وا أعم . قوله : لأن بسع الإجارة من السوع » سماها هنا يما سالفة يث تدرك يسببها الشفعة كممة الثواب مثا » وإلا فقد تقدم أنها بمنزلة البيم فقط ء لأت حقىقة الببع يدل مال بعال » وهذه بدل عناء مال وال أعلم . قوله : بذلڭء متعلق بتدرك أي : تدرك بسيب ذلك . س 7٦00 — شريكان فمن‌سبقما منهما أخذهاو إن‌جاءا ليها جيعآفبي بينېما على الرۋوس في قول بعض العلماء أو على قدر الاتصباء في قول بعض ء وإن كان البيع قبل دخول الأجير في العمل ولم يطلببا رب العمل حت أم الأجير العمل فوله : في قول يعض الملماء » هذا هو المناسب لكونها لن سىقا . قوله : حت أتم الأجير العمل الخ . يعني وكان غير عال » تفوت رپ العمل خروج ما تدرك به الشفعة من يده كا قال المصنف » وتفوت الاير لوقوع البيع قبل اس ستحقاقه شا ما تدرك به الشفعة من لده وما إذا عل بالبيع قبل أن يتم الأجير العمل » فإنه يدركما مال يفرط > ومن التفربط إذا جاءه الخبر وهو يصلي فرضا أن يشرع في النافلة بعده » أو يجد في الطريق جماعة يتحدثون . فضقعد يتحدث معيم قال عبدالل بن عمرو بن زياد المماني رمه الله في ققصيدة له في الشفعة ما نصه : وليس له عند المسير إِذا لقي أناسا قعوداً يدنهم وهو أشقع ولکنه يشي يجدا مشمراً ادا جاءه عل صحيح مفجع إلى أن يقول : فن جاءه عل ا وهو قائم صل فلا بر كع سوى الف رض فا ممع وأما أجل الدراهم فبوسع له ثلاثة أيام » قال في النظم المذ كور : ومدة إحضار الدرام عندم ثلاثة أيام من الشهر تدفع فإن زاد 2م وأحد عن ثلانه فشفعته فاتت ولا هو بطمع هذا هو مذهب أصحابنا من أهل عمان» وأما مذهب أصحابنا من أهم | — O۷ فلا يد ركبا بعد ذلك لأنه كرجل باع ما يدرك به الشفعة والله أعلم . وإن استأجر رجل من رجل دابة لحمل كذا و كذا من الطعام إلى بلد معروف وکذا دیناراً أو درهماً أو بکذا وكذا ما يكال أو يوزن فالثيء الذي وقعت عليه الإجارة » إا يكال أو يوزن بمكيال أو ميزان اليلد الذي هم فه » وأما الأجرة ء فإنما يدر كيا الأجير ميزان البلد الذي بسبرون إلمه أو بمكمياله لأنه لا تحب له إلا في ذلك الموضع» إلا إن اقا عل ميزان معروف أو ميال معروف فليمضيا على إتفاقبما ء وكذلك يدرك الأجمر أجرته في كل بلد علي المستاجر ولوكانت لا مؤوة لأنها متعلقة » وكذلك أا المسيعات وصدقات النساء تدرك عليه في لغرب ء فذ كر اللصنف رحه الل في كتاب الشفعة في ذلك أقوال ء ثم قال : وما رآه المسامون حا مو .ل اله حمسن ٤ والمعمول به علدنا بالجزيرة في مدة الشفعة ثلاثة يام > وأما الدرام » فإنه لا يؤجل فيا شيا إِذا وحده في السوق » أو في المنزل » وأما ذا وجده خارجا] فإنه يذهب معب إلى المنزل » أو السوق مثلا فلبراجم قوله : إلا إن اتفقا » الظاهر أن الاستثناء راجع لكل من السالتين . قوله : لآنما متعلقة بالدمة » وذلك بأن فرغ من العمل ولم يدفم له الأجرة فإنه يلزمه با في كل موضع وال أعل . له : و كذلك أمان »لمل المراد ما إِذا ل تكن فا مؤونة ¢ فإنپا — 00۸ — كل لأن هذا شيء متعلق‌بالنمةءوأما الوديعة والعارية فلا يدر كېا عليه صاحببا إلا في موضعبا الذي استودعه أو استعاره إياها ۽ لأن ذلك مال معين بأخذه صاحبه كيف أعطاء في موضع أعطاه إياء » وكذلك في رد العيوب إذا كان الشيء له مؤونة لا يدركه عليه إلا في موضع أخذه منه وعليه إيصاله له إلى الموضع الذي أخذه مته » وكذلك الشفيع أيضاً عليه إيصال الشمن إلى المتري وا أعلم . و إذا استأجر رجل دابة مل متاع معروف إلى مدينة معروقة فله عليه حمله حت يدخل من باب المديشة ء وقد ذكر في بعض الكتب حت يدخل داره في المدينة » وهذا فيا يوجبه النظر إذا كانت داره في المدينة وإلا فإذا دخل من باب المدينة فقد بدر کہا في کل موضع كا تقدم » ويحتمل التعمم في جميع الديون › وإن م يقع منها المنم على ما في بعض الآثار كما تقدم في بإب قضاء الدّين فليراجع ء وأما القرض فتقدم فيه تفصيل هناك أيضا فليراجم ¢ وانظر » هل يجري في الأجرة ما يجري في الثمن من الخلاف السايقى والتفصيل » وإت جزم هنا بأنه يدر كما مطلقاً كما جزم في الثمن وال أعل فلبحرر . قوله : إلا في الموضع الذي استودعه أو استعاره » هذا ظاهر إا م تكن حاضرة ممه لأنه لا مانع حينئذ من دفمها وال أعلم . ويدل له قوله : لأن ذلك مال مين . قوله : وعلبه إيصاله الخ. ظاهره ولو كان البائع مدلا وفيه تأمل فلبحرر. قوله : وإلا أي وإن ل تكن له دار فلا بزيد على باب المدينة . — 004 وصل إلى المدينة » وفي القرية حت بدخل حد ما يحبط به سورها » وحد نقص التقصير ء لأن إلى في كلام العرب معتاء الإنتباء والغاية» وكذلك أيضاً إن كرى قوم من رجل سفينة إلى بلد معروف فليس على صاحب السفينة إلا وصوطم إلى ذلك الموضع»وقيل بأن عليه [إخراج أموالحم إلى ابر واله أعلم . وإن استأجر رجل من ر جل دابة يحمل عليما شيئاً معلوماً. إلى بلد معروف أو ليحرت عليبا كذا وكذايوماً . فمؤونتبا وعلفها في ذلك كله على صاحبما يحب عليه كا يحب عليه العمل ء لن ذلك يصح به العمل وليس عرب العمل من ذلك شيء . وأما الأداة التي يحتاج إليها في مثل ذلك العمل من السرح واللجام والخطام والاكاف وما أشبه ذلك من أداتها فهو إلى اتفاقاء لأن كل واحد منهما له الوجوع عن ذلك حت يحب الكراء بينهما ء ووقت وجوب الكراء بينهما أول دخوله في العمل وهو التقا العرا علي الل ء وعند بعض أنه حت يقوم البعير من قوله : حد ما يحط به سورها ء أى إن كان لا سور واحد نقص التقصير ي » إن لم یکن شا سور 4 فهذا في الحقيقة تفصيل من قول واحد وال أعل قوله : فليس على صاحب السفينة إلا وصوغم الخ . لعل حل ذلك إِذا ل تحر العادة بشيء وال أعل . قوله : و إلا كاف في القاموس! كاف اجار كمتاب وغراب» وكافته بردعته» والإ كاف : انع إ كاف البار » وأكفه تا كىفا: شده علبه . ١ س 1۰ س موضعه » وفي الاثر : وقد ذكر في بعش كتب المتقدمين أن جيع أداة الدابة على صاحبما وليس عليه أن يرفع الخل على الدابة وال أعلم . وإن استأجر رجل رجلا ليرعى غنمه سنة معروفة بکراءِ معروف » ثم اتقطع فيا يينهما ولم يلتقيا إلا بعد سنين والغنم باقية في يد الراعي على رعيبا ؛ فله أجرته في السنة الأولى وكراء مثله في السنين الزائدة » بنظر أهل العدل » ومنهم من يقول : له مثل الكراء الأول في السنين الزائدة ء والقول الأول هو المأخوذ به لأن السنين مختلفة في مثل هدا من غلاء الأجارات ورخصما والله عل . وإن استأجر رجل من رجل داب لیحمل عليها متاعاً معروفاً إلى بلد معروف فأراد صاحب التاع أن يحمل عليه غير ذلك بقدر المتاع » فله أن يحمل مشل متاعه بالكيل اللجاوزة » قال في الصحاح » وغلا في الأمر يغلو غلواً أي : جاوز فيه الحد وغلا السعر غلاء الخ . قوله : دابة لحمل علبها ‏ فال شخنا رحه الل : أنظر مالو اكترى داية معينة أو اكترى داراً معينة » هل يبدل ؟ وقیاس ما تقدم حبث علا پيماً عدم صحته الابدال كا لا يصح إيدال المببع المعين بخلاف ما في الذمة وا أعلم. ورعا يلمح المسألة السابقة في الطوافة » فبا إذا أكراه لببيع له شيئ بأربمة درام فأعطاه لغير الخ . ما تقدم حرره . فوله : غير ذلك الناع الخ . فلي هذا لو اكترى دابة مش ل للركوب أو - ٦0 - دم ۲ الإبضام » إن كان عا يكال ء أو بالوزن إن كان ما يوزن » أو ما أشبه ذلك ما بصل إلى قدره . وكذلك في الركوب فله أن یرکب علیہا في موضعه أخف منه أو مثله » وكذلك جميع الاجارات علي هذا الحال واللأصل في هذا فم يوجبه النظر ء جواز ذلك في الموصوف فأقاموا المعين مقامه والله عل . وإذا ا کری رجل لرجل دارا بكراء معلوم إلى للحمل إلى بلد معروف فله حرفها إلى يلد آخر مثلاء مساو لذلك البلد في المسافة واو عر رالامن و عار دلك وأسمل منه والله عم ۰ قوله : بقدر متاعه الخ . ظاهره ولو تباعد العوض كل البعد كالقطن والرصاص مثلا» والظاهر المنم في الرصاص ونحوه بدل القطن مثلاءفالمراد بقدر متاعه ما قاربه » أو أسهل منه وال أعلم . قوله : فله أن بر كب علبهاء ظاهره أنه إِذا أكراها للركوپ ليس له أت حمل علىها حملا و كذا إذا أكراها للحمل ليس له الر كوب بدل الحمل » ولعل محل المنع في الصورتين إذا كان البدل أثقل من المبدل منه » وأما إذا كان مساويا أو أخف فالظاهر الجواز كما يفهم من كلامه في اعتبار الئل والأخف وال أعلم. وأنظر هل يعتبر فين بر كبه في موضعه أن لا کون غشیما في الر کوب پل لا دد أن کون مثله أو أحسن منه 4 أو المدار على الخفة فقط؟ وهو ظاهر كلامه وانظر أيضا في الدابة إذا كانت تر کب بالا كاف هل له ر كوبا بالسرج مثا وبإلمكس » أو ليس له ذلك؟ وهو الظاهر وال أعلم الجسع . قوله : وإذا أ کری رجل لرجل دارا الخ. قال شنا رجه ال أنظر ما لو استأحر دارا لنسكن وحده فتزوج هل تصح الأجارة » وإدا قلتم بصحتہا هل ۲٦o‏ س أجل عليه مضرة فرب الدار ترعبا علي الذي أحدثما لأنها داره » وكذلك أنضاً المتكاري يدرك تزعها على الذي أحدثيا إن كانت المضرة تضر بالسكنى لأن السكنى حقه في تلك المدة › واختلفوا في المستعير أيدرك ترعہا على الذى كالتكاري في مدة السكنى أم لا يدرك ترعها إلا صاحب الدار ؟ والفرق بين المستعير والمتكاري أن المستعير ولو كان له حق في السكنى لو أراد صاحب الدار أن يغرجه لأخر جه بخلاف المتكاري وال أعل . وكذلك أيضاً رب الدار والمتكاري يدرك كل واحد منېما على صاحبه نزع ما أحدث في تلك الدار من المضرات لأن كل واحد منبما له حق في تلك الدار والله أعل. وإن أحدث في تلك الدار مضرة على جيرانها رب الدار أو المتكاري تسکن زوجته معه؟ قال ابو حشفة: یسکنہا معه > وقال ابو ٹور : لا یسکنہا معه > قال الضميري : وهو القباس وهو الظاهر على القواعد وال أعلم انتبى . وأقول: أما صحة الإجارة فالظاهر أنه لا خلاف فيها » وأما زيادة الساكن فهي مضرة بزژيلما صاحب الدار إن شاء » ولا يحل له ذلك من غير إذن صاحبا ”وإن تقدم أن الثقل لا يؤثر في الببوت لأن ضر الساكن لا يازم أن بكون من حبة الثقل على أنا لا نلم عدم الضرر من جهة الثقل أبضا إذا كانت علوية كا هو ظاهر وال أعل . قوله : في | مستمير » أي له وكذا فيا بمده . m۳ أو المستعير , فالذي حدئت عليه يدرك نزعها على الذي أحدثا دون من يحدثاء لأن كل واحد من المحدثين له حق في تلك الدار والله أعلم . وجيران الدار والحاوت متع صاحبہا أن بکریہا لن یضر بهم » ومٹل ذلك إذا كانت حانوت لرجل بين الصيارفة والرهادنة أو ما أشبه ذلك فأراد صاحبما أن كربا للحداد أو الصباغ أو الطحان أو النجار أو ما أشبه ذلك ما يضر جيرانه فلم منعه من‌ذلك ءوالأصل في هذا ألا يحدث أحد مضرة علي أحد لقوله عله السلام : (لاضرر ولا إضرار في قوله : والرهادنة» فما رأيناه من النسخ ولاس ممناه بظاهرهنا على ما ذكره في الصحاح»حيث قال الرهادن طير بمكة»أمثال المصافير الواحد رهدنء والرهدن والرهدنة طائر يشنه الحمرة إلا أنه أدبيس » وهو أ كر من الحمر الخ . فل يذ كر ما يناسب هنا. والراد أنم أهل حرفة »لا تناسب ما ذ كر فليراجع ولمحرر » وسمعت أنمم في عرف أهل المغرب ٠ أصحاب القياش والأكسية ¢ وهو ظأهر وال أعلم . قوله : لا ضرر ولا إضرارء هكذا فيا رأيناهء من النسخ » ونص الحديث في الجامم الصغير : لا ضرر ولا ضرار » قال الملقمي : فال في النماية : الضرر ضد النقم» ضره يضره ضرا وضراراًوأضر به يضر إضراراً فمعنى قوله: لا ضرر . أي لا يضر الرجل أخاه فبنقصه شيا من والضرار فعال » من المفاعلة . أي لا محازيه على إضراره بإدخال الصرر عله والضرر فمل الواحد والضرار 0 س 2 و الله أعلم ۱ لإسلام ما تصر لصرر فعل ائنن فل:ا ۱ عله و ٠ الجزاء 2 00 حىكڭ 9 را | من غير آن ينتفع > وقيل ھا ِ 9 7 بره ا أنت نه ِ 7 کد اننہی ١ تکراره) ل م ۸ 6 ود ہی 0 0O متفق عليه . ۵٦0 — باب ٹی معر فة لكام الطو اريء على العقده وذلك أنهم اختلفوا في عقد الإجارات » هل هو عقد لازم كالبيع والعقود اللازمة أم هو عقد جائز كالجغْل والشركة؟ والذين قالوا إنه عقد جائز جو زوا الرجوع لن أراده بين الاجير والمستأجر » دخل الاجير العمل أو ل يدخله » نقد الاجرة أو م ينقدها » وأما من كان عقد الإجارة عنده عقداً لازماً إِذا دخل الاجير في العمل فلا يصيب كل واحد منا باب في معرفة أحكام الطواريء على المقدة قوله : الطوارىء » جمع طارىء » ولعل المراد بها الحوادث » لكن في اللغة فسر الطرء بالطلوع » قال في الصحاح : طرأت على قوم أطراً طرءاً وطروءاً طلعت عليمم من بل آخر . قوله : الطوارىء على العقد الخ. إا قال يعده: واختلفوا في عقد الإجارات الخ . لأن الذي بطرأً على نفس العقد في الحقبقة إا هو اللزوم وعدم اللزوم ¢ ولذلك اقتصر عليه وال أعلم . قوله : لازما إذا دخل الأجير العمل » ظاهره أنه لا يازم عند من قول : بلزومه إلا بالشروع في العمل » وظاهر تشبيمه بالبيم والمقود اللازمة » أنه لا يتوقف على الشروع في العمل » أللهم إلا أن يقال : لا يشبه بالعقود اللزمة عند O1٦‎ - الرجوع عنده إلا فما لا يصلان إلى عمله ما جاء من قبل الله » الاجير على تام العمل والمستأجر على نقد الاجرة والله أعلم . والطواريء لا تخلو أن تطراً علي اللكراء أو عل العمل أو على المستأجر من بقول بلزومه إلا بعد الشروع» والظاهر أن هذا هو المعمول به کا يدل عليه قوله سايق » لأن كل واحد منم له الرجوع من ذلك حتي حب الكراء بىنې| > ووقت وجوب الكراء بين أول دخوله في العمل الخ . ول يحك غيره » يدل على أنه الختار » و كذلك قوله بعد قلبل » في ذلك حبث اقتصر عله أيضا وال أعل . قوله : ويحبر الأجير على تام العمل وااستاجر على نقد الأجرة ٠ ظاهره أنه مفرع على أن عقد الإجارة يازم بالشروع في العمل » وأن الأجير يستحق الأجرة بقامها إذا شرع في العمل » ولذلك يحبر المستاجر على نقد الأجرة وإلا ل يظمر للحبر فائدة » وحينئذ يشكل هذا حىث كان هذا القول : هو الأخوذ به على ما يفم من كلامه أولا وآخراً > كا تقدم بيانه في القولة السابقة مع ما تقدم في كلامه رحمه ال » من أن المأخوذ به أنه كلما عمل جزءاً استحق جزهآ » فإن الظاهر أنه لا حبر إلا على قدر ما يستحق الآجير ء أللمم إلا أن يقال: إنه لا بلزم من كون المستأجر لا يحبر علبها » أن الأجير يستحقها كلها ابتداء ء فتندفم المنافاة » وال أعلم . فليتأمل» ويحتمل أن في النسخة إسقاط قول ثالث ¢ وهذا مفرع علمه » وهو أن عقد الإجارة لازم مطلقاً شرع الأجير في العمل أو م يشرع»فاستحق الأجرة بقامها لجرد العقد فيصح الجبر عليه كلما ينث وكلامه فيا تقدم يشمر بوجود هذا القول فيتحصل في المقد ثلاتة أقوال » لازم س ۷٦ن س أو على الاجير أو من هو في مقامه أعتي الذي منه تكون المنفعة . مطلقاً »وغير لازم مطلقا والتفصيل بين‌الشروع وعدمه › فلبراجع فلحرر والله أعلم . ويحتمل ان يكون المراد بقوله : وامستاجر على نقد الأجرة . أي يعد تام العمل » أو اراد بالاجرة الي جار الجزء المستحق ٠ وهو المناسپ لقوله : کا عمل حزءا < اسشحق حزءا والله أعل ۰ OOOO — o۹۸ ‏س‎ وذلك إذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم بهذا العبد أو بهذه الدابة أو بهذا الفدان أو ما أشه ذلك من الكراء المعين ثم باع ذلك رب العمل أو وهبه أو أصدقه أو هلك ذلك الثيء من قبل الله قبل دخول الأجير في العمل » ثم عمل بعد ذلك الأجير العمل فله کراء مثله إن علم بذلك » ولو رجع ذلك الثيء إلى صاحبه بوجه من وجوه الأملاك قبل دخول الأجير في العمل ء لأن اتفاقمما الأول ينتقض حينباع ذلك الشيء صاحبه » لأن كل واحد منهما له الرجوع مالم يدخل الاجير في العمل وإن ل يعل الاجير بذلك فله ذلك الشيء بعينه إن رجع إلى صاحبه أو قيمته إن ل يرجع إلبه أو هلك بعد الرجوع ء لأن رب العمل قد غر باب في أحكام الطوارىء على الكراء قوله : قبل دخول › يعني وأما بعد دخول الأجير فليس له شيء من ذلك » وجيم تلك الأفمال باطلة لتعلق حق الأجير به » ولأنه ليس له الرجوع بمد دخول الأجير في العمل . قوله : أو إن ل برجع اليه » ينظر هل المعتبر قيمته يوم الحلاك أو يوم — 01۹ الاجر ين ل يخبرء با فعل في شيئه » وإن هلك ذلك الشيء في يد رب العمل بعد دخو الأجىر ف العمل وكانما تقبضه الأيدي فرب العمل ضامن لقيمةذلك أت الاجير العمل أو ليتمهءو إن كان‌ذلكما تقبضهالايديو هلك فيد الاجير فهو لمضامن دخل ف العمل أو ميد خل»لأنە إا أخذه علو جه الإجارة منرلة البائع أن أخذ الثمن‌من عند المشتري عل البيع‌فضاع فٍيدە› وعلى‌الاجير بعد ذلك تام العمل أو رد قيمة ذلك يدل منهمأن الاستحقاق » و ظاهر كلامه بعد قال في تضمين الأجير زل البائع إت أخذ الثمن من عند المشتري الخ . رما يدل على أن المعتير القيمة بوم اللاك وال اع » . قوله : وكان ما تقبضه الأيدي » يعني وأما مالا تقبضه الأيدي كالأرض ¢ وما اتصل بہا إن حکمه كحكم ما في يد الأمين إذا هلك › ويۇخذ من كلام هنا أن الضيان هنا ضمان تمة » فلذلك قفري بين ما بقلب عليه وما لا يقلت عليه والله أعلم . قوله : أتم الأجير العمل أو م يتمه» إا يضمن له وإن ل يتم العمل لأنه حي شرع وجب عليه الام » فصار مستحقا للأجرة وال عم . قوله : أو رد قيمة ذلك الشيء؛ إا يصح هذا إنم يدخل في العمل أو رضي صاحبه بالفسخ كا هو معلوم على الراجح من عدم الرجوع بعد الشروع » ويمكن أن يكون فيه نشر مرتب على اللف فتام العمل راجع لقوله: دحل في العمل › وقوله: أو رد قيمة ذلك راجع لقوله أو م يدخل » لكن المراد في الثاني إن شاء رد القسمة وال أعلم . — ۷۰ -_- قيمة ذلك الشيء تكون للأجير كراء مثله إن عمل بعد ذهاب ذلك العمل لأن اتقاق) الاول قد انتقض لذهاب ذلك الشيء ا ذكرنا في المسألة الأولى والله أعلم . وإن جعلا ذلك الشيء في يد الأمين فبلك في يده » فهو من مال صاحب العمل ما م يدخل الأجير في العمل لأنه ماله قوله : إن قيمة ذلك الشيء تكون للأجير كراء مثله » وجه أنه ما ضاع ذلك الشيء قبل العمل ترتبت قيمته في ذمته » فإما أن يردها أو تكون في نظبر عمله وهي كراء المثل لانتقاض اتفاقې) » ك قال رحمه الل » يعني ولا يحتاج إلى قيمة المدول في هذه الصورة وال أعل . فوله : مفعول مطلق لقوله: إن عمل . قوله : كا ذكرنا في المسألة الأولى » القباس على المسألة الأولى يقتضي أنه لا ينتقض إتفاقم بذهاب الشيء من يد الأجير إلا إذا عل المستأجر يذلك وم يدخل الأجير في العمل ء فحينئذ يكون له كراء المثل فتكون قيمة الذهاب قامة مقامه > وأما إذا ميل المستاجر بذلك أو دخل الأجير في العمل » فالظاهر أنه لا ينتقض اتفاقيا حينئذ فيمضي بتلك الأجرة الذاهبة لا » وربما مرشد لذلك قوله: كا ذ كرن في المسألة الأولى » والأمر في ذلك سل لأنه ليس له رة في الخارج سواء مضى بالأجرة أو يقيمتها والله أعلم . قوله : فهو من مال صاحب العمل » يعني فإن عمل بعد ذلك استحق کراء مثله » لا قيمة ذلك الشيء إذا عل » وأما إن ل يعم فل قيمة ذلك الشيء كا يمل ما تقدم وال أعلم . — 0¥ وإن هلك بعد ما دخل الأجير العمل فو بينهما جميعاً على قدر نا لم فيه لن الأمين جعلاء في مقامهما جيعاً ء وإن هلك بعد ما أت الأجير العمل فهو من مال الأجير لأنه هو أيضاً ماله والله أعلم . قوله : فہو جیما الح . ينظر هل للأجير إذا أتم العمل بعد ذلك بقية قيمة ذلك الشيء أو كراء المثل ؟ وهو الظاهر لان المستأحر غير ضامن في هذه الصورة والله عل 4 . SON - o۷۲ باب فی معر فة الحكام الطو اريء على العبل أعني محل استيفاء المنفعة » وذلك إذا استأجر رجل رجلا لحرث أرضه هذه أو لحصاد زرعه هذا أو ما أشه ذلك من العمل المقصود إلمه بکراء معلوم » ثم باع تلك الأرض أو ذلك الزرع ر به قبل دخول الأجير بي العمل › و وهبہا أو أصدقبا ثم رجعت ليه بوجه من وجوه الأملاك قبل دخول الأجير في العمل ثم عمله بعد ذلك فله ذلك الكراء باب في معرفة احكام الطواريء قوله : قبل دخول الأجير في العمل الخ .. يعني وأما بعد دخول الأجير ¢ فالظاهر أنه لبس له ذلك ء لأنه لا رجوع بعد الشروع في العمل فإن فمل ¢ فالظاهر أنه لا تلزمه الأحرة كاملة » لأن ذهاب عل النفعة جاء من قله لا من قبل الله وال أعل › . قوله : قبل دخول الأحير في العمل » وأما إن لم ترجع بعد دخول الأجير في العمل فمفمومه أنه بكون له كراء الثل » لكن ينظر في كراء عمل الأجير فى تلك الأرض قبل رجوعمها على من بون ؟ والظاهر أنه على من استأجره‌لانه غ د لم خبره عا فمل في تلك الأرض » وانظر هل له الرجوع على من انتقلت ال تلك الأرض مثا أو لا؟ لأنه ل يأمر بذلك ولم بم ل به والله أعلء فلحرر . — o۳ الذي استأجره عليه إن يعل با فعل رب الأرض في أرضه ۽ لانه غره حين ل مخبره مما فعل من ذلك » و إن علم الأجىر أنه قد باع أو وهب أو أصدق قبل العمل ثم رجعت إليه بوجه من وجوه الاملاك » ثم عمد الأجير إلى العمل فعمله بعد ما علم ما ذكرناه فله أجر عنائه بنظر أهل العدل ولا يدرك الكراء الاول ء لأن الكراء الاول قد اتفسخ با بينهما » لأن ذلك العمل من صاحب العمل بنزلة الرجوع من الاتفاق الذي بينهما لأن كل واحد منهما له الرجوع مالم يدخل في العمل والله . وان استاجر رجل رجلا ليرعى له هذه الغنم بكذا وكذا في السنة أو لنقل طعامه هذا على دابته إلى بلد معروف بكراء معلوم ثم هلك ذلك الطعام في بعض الطريق أو هلكت الغنم في بعض السنة فليس ارب الدابة من الكراء إلا در ماسار من الطريق بذلك الطعام قبض الكراء أو ل يقبضه ء وكذلك الراعي ليس له إلا بقدر ما رعى من السنة قبض الكراء أو ل يقبضه » لأن هذا مما جاء من قبل الله ولا يكلف رب الطعام والغنم أن للأجىر بطعام أو غنم آخر قوله : قله أجر عناثه الخ . أنظر لم يحمل الإجير ها هنا متبرعا حبث علم با فعل المستأجر » وإن ذلك يعد رجوعاً وفسخا لعقد الإجارة بينييا » اللهم إلا أن يقال:إنهرما يعتقد أنه حبث رجع ذلك الشيء إىامستأجر فم على ء فعمل بناء على ذلك الاعتقاد » فلذلك م يمد متبرعا وال أعلم ›» فلبحرر ¢ - o۷ لأنه معذور › كا أنه لو ذهىت العين التي فيا المنفعة » من يفول : إن قبض الأجير الكراء فليس عليه ردما بق من الطريق ولا من السنة في رعاية العم ۽ فإن شاء رب الطعام أو لف دفع إلبه مثل ذلك الطعام أو تلك الغنم فينقل له الطعام أو يرعى له الغنم علي ما اتفقا عليه وإن شاء ترك ء وكذلك أيضاً إن استرضع لطفله امرأة بأجرة معلومة فتقد طا الأجرة ثم مات الصي أو استغنى أو أبى أن يقبل منها قبل تام الوضاعة في ذلك قولان : منهم من يقول ترد » من يقول لا ترد ء وأما إن حدث في الصي ما يضرها إن أرضعته مثل الجذام أو البرص فأبت أن ترضعه فإن الولي يقاصصا مما أرضعت وترد البقية ء لن الولي له الحجة في ذلك » ولذلك يدرك عليه أن ترد إلا أن رضيت أن ترضعه على ذلك الحدى فلا يدرك علببا الولي بعد ذلك الرد » وكذلك أيضاً إن حدث فيا هي ما يضر بالصي إن استرضع شا او غار لہنہا أو استبان با حمل قوله : ك أنه لو ذهبت المين الخ . الجواب محذوف تقديره فإنه يکوت معذوراً لوحود الحذف»وهو كون الشرط ماضا ودل عليه مثال ذهاب محل الىفعة أن بؤجره داية فتموت أو سفينة فتنكسر فإنه لا يكلف غرها. فوله : ومنهم من يقول لا ترد » يعني ولکن ياأتي له إن شاء على ما تقدم . قوله : أو النرص » في كون البرص مضراً بها نظر . — o۷ ولم يرض , ولي الصي ي أن يسترضعه طا على ذلك فانه شاصصبا ما أرضعت ويرد البقية لأن المنع جاء من قبلما 4 وهذا کله في قول من يجوز من الفقباء الإجارة على الرضاع » وأا في قول من ل يجوزها لأنه جهول لا يدري ما ترضعه ولا بأخذه کيل ولا وزن فلتخن عناء ما أرضعت . وسبب اختلافهم في هذه المسألة والمسائل الأولى فيا يوجبه النظر تعبين محل المنفعة » هل بو حه الفسخ بعل ذھاں امحل م لا وجب ذلك ؟ بوحتب الفسخ وحتب علمه الرد < ۾ هذا الاختلاف بم ف بو حه ووله : ويرد البقية » أي منہا . قوله : وأما في قول من ل يجوزها الخ .يخشى على صاحب هذا الله ُه ر عظم بعد قول الله تعالی : وإ أرضسن لكم فاتوهن و وله : ل آردتم أن تسترضعوا أ ولادكم فلا تاح علمکم ي ٩ وا ا أعلم !لا أن تحمل الأ رة عنده على الع ناء من غير اتفای » وان کار حلاف تادر من الب والله أعلم › قو له : فما بو وحدته وء لل ي نأو مو ذلك قر اجع. أو المناسب أن ىةول : وهذا الاختلاف م_ا] و حدته فى , اثر : وهو فما وحىه النظر !غا هو بعد الخ (١) سورة الطلاق : ٦ ۰ (۲) سورة المقرة : ‎ee‏ . ٦0۷ الدين بالدن ء لان المنفعة معدو مه والكراء معدوم ‘ ولذلك ضعفوها قبل أن يقبض الأجير الكراء فيما يوجبه النظر والله أعلم . وإن استأجره لردم حفرة معلومة في أرضه أو لد ثلمة في‌بستانه يكراء معلوم فتقده اللكراء فعمل منه بعضه ثم مر به سيل فمر بجميع ما عمله الأجير فليس على الأجير ضمان ما حمله السيل وذهب به ۽ إلا أن يكون غر صاحب العمل في عمله ودلسه فعليه عمله ثانية وتام ما بق » وإن ل يدلس وعمل كا يعمل فلا ضمان عليه » ورب العمل بالخبار إن شاء ابتداً بعمله قوله : وأما قبل القبض فلا » أي فليس الأمر كذلك » يعني أنم اتفقوا تقبض والله أعلم . فوله : من غير نقد الكراء شبيهة الخ . يعني وأما مع نقد الكراء » فإنا شببهة بالسلم وهو يمم علبه » فلذلك كانت قوية وال أعلم . فوله : هة من السوع بيع الدين بالدىن الخ . هذا التشيه بقتضي بطلان الإجارة التي ل ينقد فبها الكراء » مع أن الظاهر أنه لا قائل به اللمم إلا أن يقال: إن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه »رلذاك صحت خلافبيع الدين بالدين وال أعلم ى ٠ قوله : ورب العمل بالخار الخ . انظر هل يبت الخسار للأجير أيضا بين الرد وعمل الجسم بتلك الأجرة ولا يحبر على الرد إذا رضي بعمل الجمبع لأنه قد › ‏٠م ۷ الإيضاح‎ — o۷۷ حت ينتبي إلى الحد الذي عمله الأجير » ويكون على الأجير بعد ذلك ام العمل » و إن شاء رد عليه من الكراء بقدر ما بقي من العمل بحسابه وام يكن على رب العمل في هذا الموضع أن يعمل ما ذهب لانه من عمل الاجيرء وإن ل يكن الأجير قبض الكراء فليس له إلا ما عمل بحسابه کا ذکرتا قبل هذا » ون استأجره لردم حفرة معروفة أو لنقل حجارة أو تراب معروف بکراء معلوم فعمل من هذا بعضه » شم مر به سيل أو واد فردم تلك الحفرة حت انتبى إلى الحد الذي اتفقا عليه أو العمل ولا ۴ ذلك ؟ والظاهر الأول يقىداختبار ر ب العمل ا اذا برض الأحر و الله عل لحر ر. قوله : ون شاء رد علمه اخ . ينظر هل رب العمل بالخبار ما م قيض من الأجير ما بقي عنده ولو طلبه في الرد أو يطل جرد الطلب ٠ ولو رضي بالعمل بعد ذلك ؟ والمتادر سن كلامە الأول : ثم الحكم عليه بالرد إن اختارەرب العمل » إا يتمشى على الول الأول فقط » كا تقدم وال اعل » فلبحرر . قوله : لأنه من عمل الأجير » يصن فلا يكلف رب العمل إعادته كا لا ركلف الأحر ذلك أرضا . ۱ قوله : فليس له إلا ما عمل بحسابه » ولعل محساله إذا لم برض الأ جير بعمل الجيع کا قم لانه ود شرع م ئ ظاهره أنه لا بشت لرب العمل الخبار في هذه الصورة والفرى بين الصورتن أن في الأولى مولى المقد بنْقد الأحرة حلافه ف لثائية » كم فيم ما تقدم وال عل » فليحرر 0۷۸ س تقل الحجارة أو التراب إلى الموضع الذي اتفقا عليه فليس له من الكراء إلا بقدر ما عمل فيه قبل حمل السيل إياه» وإن م يکن عمل‌شيثاً فليس له من الكراء شيء» نقده الأجرة أو ل ينقد لأنه قد اتفق معه عل مقصود بعينه فعمل بعضه فليس له إلا بقدر ما عمل » سواء قبض الكراء أو ل يقبضه » وكذلك إذا استأجره أن يستقي له ماء فيملاً به جباً معروفاً بکراء معلوم » أو استأجر مته دابة لمحمل عليه متاعاً معروفاً إلى بلد معروف» ثم أخذ عليه المطر حت امتلا الجب أو وقع عليم‌غاصب أذ منهم الدابة مع حملهاءفحمل الغاصب ذلك الل علي تلك الدابة إ ى الموضع الذي اتفقا عليه ثم قد ر على الغاصب في ذلك الموضع فليس له على رب المتاع من الكراء إلا بقدر ماکان من العمل قبل أن تؤخذ الدابة من أيديهما » وليس عليه كراء ما عمل القاصب عليبا ء لأن ذلك الثيء ل يقدر علبه وهو على الغاصب » و كذلك في المطر ليس على رب العمل من اللكراء إلا ماكان قبل المطر » وإن ل يكن الأجير عمل شيئاً فليس له شيء » وكذلك السفينة إن استأجرها أن يحمل عليها متاعاً معلوماً إلى قوله : فعمل بعضه » لاحاجة إلبه يحسب الظاهر إن كان من المسألة الأولى للاستفناء عنه بقوله أولا : فعمل من هذا بعضه » ويحتمل أن في النسخة سقطاء وهذا مفرع عليه فليراجع وال أعلم . — 0۷۹ بلد معلوم فساروا إلى بعض الطريق ء فرد م الريح إلى الموضع الذي خرجوا منه أو حملهم الريح إلى موضع آخر غير الموضع الذي أو سار بهم حت جاوز بهم الموضع الذي بريدو نه فليس عليه في هذا کله کراء ما جاوز 2 الريح اللوضع الذي بریدونه ولا کراء ر جو عم لان هذا كله لس من فعلهم» والريح في هذا منزلة الغاصب ولس عليه في هذا من اللكراء إلا ما سار بهم الريح متوجهين إلى الموضع الذي يريدو نه أول مرةءوليس أيضاً عل صاحب السفينة إن لهم الربح إلى غير الموضع الذي پربدونه رد م إ الذي خرجوا منه ولا وصوطم إلى موضع آخر غيره إذا كان ذلك الموضع الذي وقعوا فيه من المناهل الذي يأمن الناس فيه ويسافرونإليهءوإن م يكن ذلك الموضع من‌مواضع الهارة والأمانفعليه قوله : وإن لم يكن ذلك الموضع من مواضع العهارة والأمان الخ . ينظر هل عدم الأمن شامل للبلاد التي يؤخذ فبها على رزقهم المكس إِذا أنزلوء فيها » وهو الظاهر لأنهم م يأمنوا على رزقهم في الجحلة » فلو شحن تحار ررقمم مثا في سفبنة من ( الإسكندرية ) بكراء مص لوم إلى ( سوسة ) فحمل الريح السفينة إلى طرابلس » فأراد صاحب السفينة تتزيل رزقمم فيما فامتنع من ذلك أصحاب التاع لا يترتب عليهم من المغرم » فليس له ذلك » ويحب عليه إيصالحم إلى موصع الإتفاق أو إلى موضع لا غرم فيه إن ل يقدر على الاتفاق؟ أو المراد مواضم العمارة والأمان » المواضع التي ليس فيها إغارة ولا نهب والل أعل ء فلبحرر . — 0۸. — ل مواضع العارة والأمان ولس له على ذلك كراء » لاأنه حق واجب عليه إلا إن كانوا قاصدين الموضع الذي يؤملونه أول مرة والله أعم . وإن استأجره ‏ حفر جب أو غار بعدد أذرع يسمونما في الطول والعرض والعمق بكراء معلوم ثم حفر الأجير بعضه فإذا هو بتربة لينة ألين ما يعرفونه في غير ذلك الموضع فرب العمل منعه من تام العمل حتى بتفقا على اللكراء مرة أخرى » ون تركه ولم منعه من تام العمل حت أه فوله : إلا إن كانوا قاصدين الخ . التبادر أنه مستثنى من قوله : وليس له على ذلك كراء » يعني أنه لا يدرك عليهم الكراء في إلى موضم الأمان إلا إذا كان ذلك في سره متوجما إلى جهة الموضم الذي يۇملونه » فإنه يدرك عليهم من الكراء بقدر ما سار إلى تلك الجبة » إِذا وصل بهم إلى موضع الأمان وإن لم يصل إلى موضع الاتفاق » وظاهره أنه إذا وصل إلى موضع جازله إنزال رزقيم فيه » وإن لم برضموا بذلك » ولعل محل إدا لم يمحدإلى الوصول إلى موضع الإتفاق سسلا » وإلا فالظاهر أنه يحب عليه ذلك إِذا طلموه » لأن القاعدة أن أن الأجبر إذا شرع في العمل جبر على كما تقدم » وأما الريح فجرت فيه عادة الل أنه إذا م يعتدل في هذا الوقت عدل في غيره ء ويمحتمل أن قوله : إلا إن كانوا قاصدين الموضع الذي يؤملونه أول مرة مسنشنى من قوله ولاوصوفم إلى موضع آخر غيره»والمعنى أنه ليس عليه ردم إلى اوضع الذي خرجوا منه ولا وصولم إلى موضع آخر غيره إلا إذا طلبوا موضع الإتفاق » فلم ذلك إِذا وحدوا سىلا » وهذا هو الظاهر وإن كان بعيداً من العارة وال أعل » فلبحرر . — O۸A\ — فله أجرته الي اتفقا عليما في المرة الأولى ويكون ذلك من رب العمل مسامحة للأجير.» ومنهم من يقول : برد إلى كراء مثله إذا کان داخله لين ما كانوا ينونه في ذلك الموضع » لأن ذلك خالف اتفاقبما » و كذلك إن وجد الأجير داخل ذلك أشد وأغلظ من خارجه فله ترك العمل حتى يفقا مرة ثاننةء وإن عمله على ذلك فله أجرته الأولى الي اتفقا عليها ء ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله كا ذكرنا في المسألة الأولى ء وأما إن حفر الأجير حت انتبى إلى حفر قد كان فيه خالياً ليس فيه شيء أو ليس فيه إلا التراب الحفور » وقد كفي مؤت الحفر فليس له إلا يدر ما عمل من عمله وعناء ما حمل من التراب النحفور بعد ما وجده والله عل . و إن استأجر رجل من‌رجل دابه لحمل له طعاماً معروفاً من بلد معروف إلى الموضع الذي هما فيه فمر بالدابة إلى الموضع الذي فيه الطعام فوجده قد هلك » أو منعه من أخذه مانع فرب الدابة عليه كراء دابته ذاهبة » لأن ذهابه إلى ذلك الموضع هو من وله : ويكون ذلك من رب العمل مسامحةء هذا ظاهر إِذا عل يذلك وسكت » وأما إن ل بعلم » فالظاهر أنه برد إلى كراء مثله قولاً واحداً والله أعلم » فلبحرر . قوله : ألين سا كانوا يظنونه في ذلك الموضع » أي بالقياس على غيره من امواضع القرسمة مله . قوله : كراء دابته ذاهبة الخ . ذهب الشافعي إلى أنه بلزمه إعطاء الكراء - OA العمل المتفق عليه » ومنهم من يول : عليه كراؤها راجعة› فهۇلاء يدل من قوم أن الذهاب ليس هو من العمل وإنا هو على الأجير » ويكون الرجوع من العمل المتفق عليه » وفرق بعض بين أن ترجع الدابة حاملة أو فارغة فأوجبوا الكراء إن رجعت فارغة و بوجبوه إن رجعت حاملة لغيره بالكراء » ومنهم من يقول : ليس عليه شيء رجعنت حاملة أو فارغة ء فلعل هؤلاء ذهبوا إلى أن الكراء إا وقع على حمل الطعام › وهذالم يحمل شيثاً عل دابته والله أعلم . وإن استأجر رجل رجلا لیرعی له غنمه هذه بكذا و كذا في السنة فرعاها بعض تلك السنة فخرجت تلك قوله : ومنمم من يقول عليه كراؤها راجعة؛ تظمر تمرة الخلاف فيا إذا هلكت الداية بعد وصوفا رحوعما والله أعلم . والظاهر أن المراد إرت رحعت فارعة كما هو ظاهر › وبکون الفرى بده وبين الاي بعده أن هذا يقول: إن رجعت فارغه أعطى من الكراء ما براه المدول من تلك الأجرةمثلا والذي بعده يقول: إن رجعت فارغة ألم بالكراء كله كما هو مذهب الشافعي والله اعلم 4 . قوله : وفرق بعض الخ . هذا الفرق هو الظاهر لكن بقي الكلام عنده فيا إذا رجعت كيف الحكم عندم ؟ هل يعطى كراء الذهاب أو الرجوع او كلاهما ء ورا بشعر تعريف الكراء في قوله : فأوجبوا الكراء ان المراد به الكراء التفق عليه لأن المنع جاء من قبله > كما ذهب اليه الشاقمي وا أعلمء . — OAY — غصبت منم ولا يدفعا إلى من استأجره عليه إلا أن يكون قد عرف منه التوبة وطلب الخلاص فلا بأس ء وعلى الذي استأجره أجرته دفع الغنم إلمه أو دفعبا [لىأربابما لأنه هو الذي استأجره . قوله : فعلى الأجير أن بدفعما إلى أرابها إن علمهم » ظاهره إن وجب عليه دفعها لحم »وإن كان يحصل الضرر من‌الغاصب مئل وفبەتامل ثمقوله : إن علم مفومه أيضا انه إن ل يعلميم لا يدفعما لم » وهو كذلك لمدم تأتيه لکن ينظر هسل يجوز له رعبها حبذ ؟ أو لا حبث علم بالفصب مطلقاً وهو الظاهر وال أعلم » فلبحرر . DON — OA — والمستأجر ومن تكون منه المنفعة كالأجىر ء وذلك إذا استأجر رجل رجلا لعمل معلوم بأجرة معلومة ثم نقد له الأجرة فيات الأجير قبل تام العمل فورئته بالخبار ِن شاؤوا آتوا ما بقي من عمل مورئهم ولمس علمبم الرد وإن شاءوا ردوا على رب العمل بقدر ما بقي من العمل بجحسابه » وإنما كان الورثة بالخبار لاهم في مقام وليسوا بأجراء مستأجر فيجبرون علي العمل » وإن مات رب العمل قبل تمامه فورثته باب في احكام الطواريء على الاجير قوله : لأنهم في مقام مورثهم » أي فلذلك جاز لهم العمل . قوله : ولدسوا بأجراء» أي فلذلك جاز فم الرد » ولم يمحبروا على العمل . قوله : فحبرون لمنه فحاروا يحذف النونلانه منصوب في جواب‌النفي ‎Ê‏ ظهر أنه يجوز الرفم أيضا » فيكون الثفي متصباً عليه أيضاً على حد ولا ۰° ۰ * ۰ )9( بۇذن لم فبعتذرون ¢ ۰ (١) سورة الرسلات : ۳۹ . أبضآبا مار إن شا ات كوا الأجير لام عملهءو إن‌شاؤًا استردوا منه الاجرة بقدر ما بقي من العمل بحسابه » ومنهم من يقول : لا يدر کون منه الرد » وذلك لأنهم في مقام مورثهم » والذي يكون منه العمل موجود وهو الأجير » وسبب اختلافرم فيا يو جبه النظر » هل عقد الاجارة عقد لازم َم جائز ؟ فإذا كان جائزاً فورثة رب العمل با خيار وإذا كان لازماً فليس‌فم على‌الأجىر إلا تمام العمل كا لمورثهم والله أعل . وإن استأجره أن برعى له الغنم بكذا وكذا في هذه السنة أو ليخدمه بكذا وكذا في ووله : إن شاا تر کوا الأ حبر الخ . د لام إن شاؤوا ردوا مله » أي لانم ) يستاجروه . قوله : وسيب اختلافمم فما وجه النظر » هل عقد الاجارة عقد لازم ؟ ال . ظاهره بل صرعحه أنه إذا كان عقد الإجارة لازم لا يشت للورثة والظاهر أنه يشت عند بعضمم » وإن كان عقداً لازم ويكون سيب الخلاف ء هل ينز لون منزلة مورثهم من كل وجه فلا بكون فم الفسخ أولا ينزلون فبكون فم الفسخ ؟ ولآنه إذا كان سيب ال#سلاف ما ذكرلا يتوقف جواز الفسخ على الوت والمراد بيان اختصاص الوارث بشيء لم يشت لورثه » لأن امذهب أنه في مثل هذه الصورة ليس لأحدها الرجوع » لكن من حجة الوارث أن بقول : لا تستحق من الاجرة إلا بقدر ما حلت ومابقي حت لي والازوم إا هو بينك وبين المستأجر وال أعلم › قوله : وإذا كان لازما الخ . هذا هو الختار كما تقدم إذا شرع الأجير في العمل فك لا يدرك الرحوع لاأ يدرك عليه وال اعم . س ٦o۸‏ — هذه السنة فنقده الأحرة فمرض الأجىر شهراً أو شهرين من السنة أو أكثر من ذلك ولم يعمل شيئاً فعلمه رد ما ينوب الشهر الذي مرض فيه ء لان الحر لا يباع ولا يجري عليه معنى البيع ء ومنبم من يقول : ليس عليه الردء وذلك لأن المستأجر كن اشترىقوة الأجىر في هذا » والقول الأول أصح ء وإن ل ينقد الكراء للأجىر في هذا كله فلا يدرك هو ولا ورثته إن مات إلا بقدر ما عمل من العمل ا ذكرنا قبل هذاء فوله : وإن لم ينقد الكراء ي هذا كله فلا يدرك الخ . ظاهر هذا الكلاميل صريه يقتضي أن الاجير اذا لم قيض الأجرة جاز له الرجوع عن العمل مع أن فوم من كلامه فما تقدم مراراً أن الأخوذ به أن كل واحد منها له الرجوع ما م شرع الأجبر في العمل ء فإذا شرع فليس لواحد منها ذلك نقد الاجارة أو م ينقدها» اللهم إلا أن يقد ما إدا نقد الأجرة»بدلىل ما هنا وبدلىل ما تقدم في الطوارىء على العمل من التفرقة بين الاحرة المنقودة وغبره ى حىث قال بصد تشميه غير المنقودة بسيم الد بالدين: ولذلك ضعفوها قبل قبض الاجر الكراءء فتحصل علي‌هذا في عقد الإجارة على ما يفهممن كلامه اول آخراً أريعة أقوال: أحدها أنه لازم مطلقا » والثاني أنه غير لازم مطلقاً » والثالث أنه لا يلزم إلا بالشروع » والرابع أنه لا يازم إلا بالشروع ونقد الاجرة » وهو المأخوذ به على ما يفهم من كلامه » وإن ل يتعرض له في بيان الخلاف في عقد الإجارات » ثم قوله كما ذ كرناء قل هذا » الظاهر أن المراد به ما تقدم من التفرقة بين الاجارة النقودة وغبرها » وأن غير المنقودة ضعفة » ويحتمل أن المراد ما تقدم من أن المأخوذ به أنه : كلما عمل جزءاً استحقى جزءاً وا اعم . — O۸AY — وكذلك أيضاً إن استأجره ل حصاد الزرع عنده كذا وكذا يوم بأجرة معلومة» فر به [لی زرعه فمنعه خوف أو مطر من حصاده فله عناوه في تلك الأيام التي منع متا » ومتهم من يقول : ليس له عليه شيء والله أعلم. وإن أ کرې‌رجل ارجل‌داره أو عبدهأودا بته بكر اءمعلو م إلى أجل معلوم فات رب الدار أو الدابةأو العبد قبل تمام الأجل‌فلا يدرك ورثته دخول الدارو لا مع المتكاري الدابقوالعيد حت ينقضي أجل الكراءلان مورثهم كن باعهم ويقسمون ماله كله إلا العبد أو الدابة أو الدار حت يئي الشرط ء وإن مات المتكاري قبل تمام هذه المدة فمثل ذلك فليس لورثته إلاسكن الدار أو استخدام العبد أو الدابة إلى انقضاء الأجل لأن هذا بمنزلة الببع ء والثيء الذي تكون منه المنفعة موجودء وعلي مذهب وله : فل عناۋەفي تلك الايام الي منع فبا ومنمم من يقول الخ . م بين رجه الل سب الخلاف ولا ما هو المأخوذ به » والظاهر وال أعلم أن سبب الخلاف ما تقدم من كون المستأجر كمن اشترى قوة الأجبر في تلك المدة» والحر لا يباع ولا يجري عليه معنى البسع » إن عمل شيئ استحت كراءه وإلا قلا فكون القول الثاني هو الاصح » وربا يشعر بذلك التشبيه في قوله : وكذلك أيضا » فما أن الاصح في المسألة الاولى انه برد إنم يعمل كذلك يكون الاصح هنا أنه لا يدرك إن لم يعمل ألا أن الناسب تقدعه ليساوي المسألة الاولى في تقدم الاصح والله أعلم . — o۸۸ الذين يقولون عقد الإجارة عقد جائز › فلورثة كل واحد مهما الرد على صاحبه » وهذا إذا قبض رب الدار أو العيد أو الدابة اللكراء » وأما إن لم يكن قبضه فلس لامتكاري إذا مات رب الدار أو العبد أو الدابة ولا لورثته هو إذا مات إلا بقدر العمل» فمن شاء متهما رد ذلك إِذا مات قوله : فلورثة کل واحد منېا الرد» اي کہا وشت بذلك لورثهم ء حث كان غير لازم والله اعلم . فوله : وهذا اذا قبض الخ . اي ما تقدم من عدم رد على القول بأنه عقد لازم انما يصح اذا قيض الاجرة » وهذا بؤید ما ذكرنا من استحداث قول رابع هو الصحح وتةسد للصحمح من عدم الر جوع بعد الشروع عا اذا نقد الاحرة والله اعلم . قوله : الا يقدر العمل ء الطاهر أن الباء زائدة في اسم ليس لوجود شرط زيادتا فيه » وهو تأخيره الى موضع الخبر كما نص عليه في المغني . قوله : فمن شاء منهما رد ذلك اذا مات أحدها ء ظاهر هذا التقسيد ان ثوت الخبار في امام العقد وفسخه بعد الشروع في العمل اذا ل تقيض الاجرة انا هو لورثة احدهما دون الاجر والمستاجر فما بينهما » وهو المناسب للاطلاقات السابقة في كون العقد يلزم بالشروع في العمل » لكن يخالف صريح قوله قسيل هذا : وان ل ينقد الكراء للأجير فلا يدرك هو ولا ورثته ان مات الا بقدر ما عمل كما تقدم التنسه عليه وال اعلم > . فإنه متدافع حسب الظاهر في نظرنا القاصر »وبجاب كذلك علىالراجح والله اعلم . قوله : اذا مات احدها » فمن ناب أولی اذا ماتا مما . _ 0۸۹ — أحدهما والله عل . وعل هذا إذا استأجر رجل من رجل دابة لحمل عليها متاعاً معروفاً إلى بلد معروف بكراء معروف فسار إلى بعض الطريق فيات رب الدابة فلصاحب التاع حمل متاعه بقية طريقه إلى الموضع الذي اتَفقا عليه 2 عليه وصول الدابة إلى الورثة ء وكذلك إن مات صاحب التاع فلصاحب الدابة أيضاً إيصاله إلى الموضع ء لأنه وإن مات أحدهما فالشيء الذي تكون منه المنفعة موجود والله أعلم . وأما الطواريء الي تطرأً على من تكون منه المنفعة ء وذلك إذا استأجر رجل من رجل عبده أو دابته أو ما أشبه ذلك بأجرة معلومة في‌هذه السنة فمرض العبد أو الدابة عند رب العمل شرا أو شهرين أو هربا أو ماتا قوله : لانه وإن مات احدها الخ . ظاهره أن هذا الفرع متفق عليه ء ولعله لصرورة عدم حصور وارث الدابة في امألة الاولى وعدم حضور وارث المتاع في المسألة الثنية كما يفم من قوله:ثم عليه وصول الدابة الى الورثة الخ. ولا فقىاس كلامه السابق عند موت احدهها التفذرقة بن نقد الاحرة وعدم نقدهاء وأنه إذا نقد الاجرة أيضا م يتفقوا على عدم الفسخ بل القائل به من قال: ان عقد الاجارة لازم بخلاف من قال إنه جائز كما ذكره قبل يقليل » ويتمل ان هذا الفرع قد نقدت فيه الاجرة وبناد على القول الراجح » وهو لزوم العقد عند نقد الاجرة والشروع في العمل » وإن اختمل الآخر كما بشعر به قوله أولا: وعلى هذا إذا استأجر رجل من رجل داية الخ . فإن قباسه على ما تقدم يشەر بوجود القولين وال أعلم فلبحرر ٠ — 04۰ قبل تمام السنة » وقد نقد الأجرة فليس لرب العمل استرداد شيء ما يقابل الشهر الذي مرض فبه العبد أو الدابة أو هربا أو ماتا قبل تام لانه كن اشتراهما » وموتهما وهروبهما محسوب عليه؛ وله هو أيضاً ما استفاده العبد أو الدابة في هروب من الال في ذلك الأجل دون سيدهما » ومن استعمل) في ذلك الوقت فلعط كراءه) لرب العمل دون سيدهما » ومنبم من يقول : علمه الرد في ذلك كله بحسابه » وذلك عندي على قول من ذهب إلى أن الاجارة عقد جائز ولیس بلازم والله آعم . قوله:ما استذاد المد أو الدابةفيهروم)ء أي كأن‌بظفر يما أحد فىستخدمم| مشلا » وعلی هذا محوز ان بکریہما بأزید ما اکتراهما به » وإن لم بزد من عنده شدئاً » حمث كان عليه ما أصابمما في تلك المدة وله ما استفاد ء ويصدى عله قوله عليه السلام : ( اراج شمان )ولابكون من باب ربح ما م تضمن مع أنه تقدم عنه أنه لا تجوز تلك الزيادة إلا إِذا زاد من عنده شيئا اللبم إلا ان يفرق بين ما هنا وما ققدم وهو الظاهر» فإنما تقدم‌فرض أن الداية استؤجرت مل متاعمعلوم إلى بلد معروف بكراء معلوم فلا جوز له أن يتعدی ماوقع عله الإتفاق مخلاف ما هنا ء فار الدابة مثلا استۇ جرت لمعمل علہہا مدة معلومة $ في أي عمل شاء فحصل الفرى والله أعل . قوله : من تول عله الرد الخ . الظاهر أن من ‹قول بذلك دقول: لا تكون له الفائدة إذا حصلت لقوله عليه السلام» الخراج بالضمان: وال اعل . وله : ودلك على ول من ذهب اخ . ظاهر کلامه بل صر حه أنه لا يصح ا0 س وإن ل ينقد الأجرة فليس له إلا ما عمل عبده أو دابته في جيع ما ذكرناه» وإن مرض العبد أو الدابة أو هربا أو ماتا قبل دخوطما في العمل فلس لسيدهما إلا ما عملا بحسابه » وكذلك أيضاً إن حبس العبد أو الدابة عن القول بوجوب الرد هنا إلا على القول بأن عقد الإجارة غير لازم » والظاهر أنه يصح القول بذلك » وإن قلناأن عقد الإجارة لازم بأن يقال إن المقصود بالأجرة من العيد والدابة مث اافعة الحاصلة منم لا نفس قوجم) » حصلت النفعة استحق صاحبم) ما يقابلا من الاجرة و إلا فلا » وهو المناسب للمأخوذ به من كون الاير كلما حل جزءاً استحتى جزءاً » وإن نقدت الاجرة كا تقدم » فإن تحصل النفعة مع أنها الثمرة الملقصودة بالإجارة فكيف يصح أذ ما من الأجرة » وقد قال لر : ( أرأيت إن منماث الثمرة فم يأخذ أحدكم مال اليه ) (؟ فإنه ريما يكون شاملا لثل هذا » والحاصل انه لا یلزم من کون العقد لازماً عند بعضهم أنه لا يازم بالرد إذا نقدت الأحرة لأن تقدها لا يمحا في الحقيقة إِذا لم يحصل مقابلما وهو المنفعة ء ففائدة النقد عدم إصابة الرجوع من الجانبين بعد الشروع فقط » وأما في الرد إذا لم تحصل المنفعة » فإنه لا فرق بين مالا يجري عليه معنى البيم كلأجير » وما تحري عليه كالداية والعيد ¢ لأن المنفعة هي المقصودة وحاصلم) ذكره ااصنف‌رحه ا » وظاهره أنه المأخوذ به حبث جزم أولا » الفرق بينم بأن ما يجري عليه البيم جمصل المتأجر مشتربا للقوة فكأنه اشترى ذاتم) في تلك المدة » حمث نقد الأجرة فإن تمطلت فعليه » وإن ريحت فله » وال أعلم فلبحرر » ولكل وجهة . قوله : فلس لسيدهما إلا ما عملا بحسابه فبه تدافع بحسب الظاهر إن كانت (۱) تقدم ذکره . 0۹۲ س تمام العمل ظام فهو على ما ذكرناه من هروبهما وموتهما والله أعلم . وأما إن منع صاحب العبد أو الدابة عبده أو دابته من عمل المستأجر شهراً أو شهرین فعلمه رد ما ینو مهما من الأجحرة ِن کان هده إباها 6 وإن لم یکن نقد له شثاً فلس له إلا ما عمل عبده أو دانته 6 وكذلك أعتقه » وإن أت العبد العمل بعد ما أعتق فإنه إن كان غير عام بعتقه فله كراء مثله فيا عمله بعد العتق يأخذه من رب العمل » ويرجع به رب النسخة صحبحة » فإن فرض المسألة أنعا ل يعملا ء الهم إلا ان يقال : إلا ما عملا » يعني بعد البرء من امرض والرجوع من اروب . قوله : إلا ما عملا بحسابه »أي لعدم وجود شرط الازوم وهو النقدوالشروع في العمل . قوله : فهو على ما ذكرناه الخ . وهو أنه إن وقم ذلك بعد النقد والشروع في العمل ففبه قولان » وإلا فليس له إلا بحساب ما عملا . قوله : وأما إن منم صاحب العبد الخ . لعله إذا رضي المستأجر بذلك وإلا فعىث نقدت الأجرة ووقع الشروع في العمل » فليس لأحدها الرجوع کا هو معلوم » وأما إذا منع) على جهة التعدية » الظاهر أنه يجبر عن إكراء المثل في تلك المدة على القول الأول وال أعلم . قوله : فملمه الرد » يمني إن نقد له وإلا فلا شيء عليه . قوله : فله كراء مثله فما عمله » يعني ولا يكون له الكراء المتفسق عليه ‎o۹۳‏ — دم ۸ - الإيضاح ء ‎ العمل على رب العبد » وإن كان العبد عالاً بعتقه ثم أتم العمل بعد ذلك فله أجر عنائه على رب العمل فيما ببنه وبين ال» ولا يدرك في الحك وال أعلم . وإن أ کری رجل لرجل دارا بکراء معلوم في سنة معلومة فتقده الأجرة ء ثم إنه سكن فيا نصف تلك السئة فأخذت الدار من يده ظلماً ‏ أخذها منه سلطان جائر » فسكن فيا أو ألما ومنعه من سكناها حت انقضى الأجل الذي سىنهما ء فقد ذكر في الث : أنەليس علي رب الدار رد ما ينوب الذي منع فيه من سكنى الدار إلا أن ييكون أمراً عاماً للناس فله عليه رد ما متع من سكناها بحسابه » وكذلك إن أخذه سلطان جائر فحبسه حت انقضى الأجل الذي بىنېما فلا رد علي رب الدار ء ولا فرق فيما بوجبه النظر بهذ المسألة ومسألة لانتقاضه . قوله : ولا يدر كه في الحكم » يمني لأنه يعد متبرعا . قوله : إلا أن يكون أمراً عاما الخ . إنا فرق بين الأمر العام والخاص ء ولأنه في الخاص قصده الظالم بذلك» وأراد ضرره وحده يخلاف العام » فإنه عنزله الملصسة الى حاءت من قل الله کالحدم مثا ء فلذلك كارن له الرجوع والله أعلم . قوله : ولا فرق فيا يوجبه النظر بين هذه المسألة الخ. يعني وال أعلم مسألة الدار مطلقا في أنه إن نقد الأجرة وشرع في السكنى فليس على رب الداررد — 0۹ لعبد والدابة وال أعل . وإن حبس من سكناها أو منع أو أخذت منه قبل دخوله فيها فله الرد على رب الدار نقد أو لم ينقد والله أعلم . وإن شيء على الراجح عنده » وأن هذه مصببة نزلت بالمستاجر لا فرق فىها بين المام والخاص لأن الدار ما يجري عليه معنى المع »ومنمم من يقول: علبه الرد حمث تمطلت المنفمة كما تقدم » وأن ااصيبة إنغا نزلت بصاحب الدار وإن ل ينقد فليس عليه إلابحساب ما سكن»وإن لم يشرع في السكنى» فليس عليه شيء نقد الأجرة أو ل ينقدها لأن كل واحد منهما له الرجوع هذا هو مقتضى المساواة بين المسألتين ان كان هو المراد يعدم الفرق بينهماء وان خالف كلام الأثر في بعضهاء وعدم الفرق ظاهر اذا سكن فيا الجبار أو أغلقما » لأن المصبية حبنئذ نزلت لحل المنفعة كالعد والدابة » وأما اذا حمس مثل فالفرق بينهما ظاهر لن اللصيبة انما تزلت بالمستأجر لا بجحل النفعة » ولذلك جزم في الاثر في مسألة الحبس بعدم الرد » وهو ظاهر إن نقد الاجرة وشرع في السكنى » وأما إن م شرع أن يشهد أنه رجع عن ذلك الاستتجار ولا يازمه شي كما هو ويحتمل أن مراده رهه الل بمذه امسألة مسألة الدار الذي قبل قوله : وكذلك إن اخذه سلطان الخ . فإن مقتضى القباس أنه لا فرق بيتهما وبين مسألة المد والدابة لان المانع في كل منهما قائم بجحل المنفعة فيها القولان السابقان في مسألة المد والداية في الامر الخاص والعام» ولا يجزم يمد الرد في أحدهما وبالرد في الآخر كما فمل صاحب الاثر » ويحتمل أيضا أن مراده رجه الله هذه المسألة مسألة الحبس في قوله: وكذلك إن أخذه سلطان الخ . وقطع النظر عن الفرق الذي أبديناء » يعني أن صاحب الاثر جزم يعدم الرد بوم أنه ليس فيا الا قول واحد» مم أن النظر يقتضي وجود القولبالرد كما وجد في مسألة العبد والدابة وهو المتىادر من كلامه واه عل » . — 04e هدمت الدار قبل السنة فله علي رب الدار بنيان داره واصلاحما أو الرد ‎Li‏ ينوب الذي بقي من السنة بحسابه إن بی على [صلاحد اره ۽ لن رب الدار في هذا الموضع يكن أن يصلح دارهء ولذلكو جب عليه إصلاحما أو الرد لا فات من حساب السنة إلا أن بتفقا أن سكن الآن بقيمة سنته فلا بأسءوقد قيل:إن الذي له السكنى لا بقيمن السنةدون الردء إلا أن يتفقا عليه » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من ذهب إلى أن الأجرة متزلة ابيع ء ولكنه إنما يدرك عليه السكنى بعد الأجل حيث يدرك قوله : كن أن يصلح داره الخ . يشير الى الفرق بين مسألة العد والدابة إذا مرضا أو ماتا مش » حمث كان الراجح على مقتضى كلامه السابق أنه لا برد شيا وبين مسألة الدار اذا هدمت حبث يجب الرد بالإتفاق ان امتنع من الإصلاحء مع أن كلا من المسألتين يجري فيه على محل المنقعة معنى البيع وذلك أن المرض والموت مشلا لا يدخلان تحت طاقة اغلوق بخلاف الإصلاح وإزالة الفساد فحصل الفرى وال أعل . قوله : إن الذي له السكى» إعراب هذا التر كيب : الذي إسم إن » وله صلة الموصول › والسكنى خبر إن » والمعنى أن الذي يشت له هو السكنى دون الرد . قوله : ولكنه إا يدرك عليه السكن بعد الاجل حبث بدرك الخ . الظاهر أن هذه الحيشة للتعليل » وأن اراد بهذا الكلام الجواب عن ؤال متمدر وهو أنه إذا كان عقد الإجارة كالبيع والقاعدة أن بعد قبضه يكون ما يتزل به من ضمان الشتري » فف يكون من شمان صاحب الدار؟ وأيضاً كيف ٦0۹ — عليه إصلاح داره في الأجل وال أعل . وإن م يذكرا ستة معروفة فليس له غير السكنى دون الرد على هذا المعنى حت يستوفي بقبة السنة الي اتفقا عليه » وإن ل ينقد له الكراء فليس‌له إلا بقدر ما سكن كاذكرنا ء وإن استأجر رجل من رجل داراً له بکراء معلوم في شہر معلوم فتقد الكراء » ثم إنه سافر عنبا أو غاب عنها بعد دخوله فيها حت انسلخ ذلك فهو محسوب عليه » ولا يدرك على رب الدار الرد فيا لم يسكن ء لان ذلك جاء من قبله » وفي الأثر : وإن استأجر رجل من رجل دابة حرث بدرك ذلك بعد خروج المدة التي بينا مع أن شبه الإجارة بالبيم إا هو في تلكالمدة فقط؟ فأجاببأنه إنا يدرك ذلكيعد الأجل لأنه يدرك عليه اصلاحم| قبل الأجل » يعني فإدراك الإصلاحبنزلة إدراك السكنى فلذلك ل تفته السكنى بفوات المدة » وأما الجواب عن الإبراد الأول فهو أن الإجارة لم تشبه المسع من كل وحه لان المشه لا بقوى قوة المشه به ء فلذلك يكون الضمان على صاحب النيء في بعض المواضع » وإن كان سحل المنفعة يجري عليه معنى البيع › وذلك لان الإجارة لا يقطع فبا النظر عن المنفعة مطلقا بل إذاأمكن تحصىلمامن امحل ولو يعد ذلك لا يذهب مال المستأجر هدراً وال أعلم فلبحرر فوله : دون الرد » يعني لانه نقد الاجرة وشرع في السكن . قوله : بعد دخوله فیها » ظاهره أنه إِذا نقد ولم يدخل لا یکو سوبا عليه » وهذا ظاهر إِذا أشهد أنه فسخ المقد وأعلم صاحب الدار يذلك › وإلا كيف بطل من غير فسخ ؟ وال أعلم فليحرر . قوله : حت انفسخ ذلك بأن تت المدة التي ينا » وفي بعض التسخ انسلخ٠ — oY أو طحن أو ما أشه ذلك كذا وكذا يوماً بدينار فذهب بها المستأجر إلى بيته فحبسپا أباماً ئي دارہ ول بعمل بہا شیثاً ولم یعلم بها ربا » فله عليه كراؤها في تلك الأيام الي حبسا فيبا في داره بنظر أهل العدل » ومنمم من يقول : ليس عليه شيء من کرائما ذا ل یکن ء ونما عليه اللكراء فيا يوجبه النظر في هذا الموضع ء وإن لم يستعملبا لأنه أخذها على الإجارة فمتعها من ربها والله عل . وأما إن استأجر منه عبده أو قوله : ولم بعلم بہا ربہا > ظاهره أنه إِذا علم بہا ربها يذلك لاکراء له بالإتفاق» ويعد" راضاً بعدم الكراء حبث علم وسكت »ول هذا إذا لم يشرع في العمل كيا يفهم من قوله وم يعمل بها شيثا » وظاهره أنه إذا شرع في العمل استحق الكراء المتفق عليه ولا برجع إلى نظر أهل المدل » وهذا ظاهر اذا نقد لهالكراء وأما إن لم ينقد فالظاهر أن ما عمل يكون بحسابه» وما لم يعمل برجع فيه الى نظر أهل المدل لانه حمث ل ينقد له الرجوع » وان شرع غايته أنه بنظر المدول في قيمة تعويق الدابة عن صاحبها في بقية الايام على هذا القول وال أعلم » فلبحرر . قوله : وانما علبه الكراء الخ . هذا توجيه للقول الاول » وفبه إشارة الى اختباره » وإن كانت الإجارة لا تلزم على الختار الا بالنقد والشروع » وذلك لانه في الحققة م يدفع الاجرة وانا يمطي نظير متمہا عن صاحبہا پنظر أهل المدل كما قال رجه ال » فتسميته كراء تجوز وال أعلم . — 04۸ — دابته لعمل مقصود إليه فات العبد أو الدابة أو هربا أو مرضا فليس له على ربهما غير الرد إن نقد الأجرةء إلا ما ذكروا في كراء الأحمأل موصلا وذلك إذا استاجر رجل رجلا ل متاع معروف الى موضع معروف بكراء معروف فنقده الكراء فهو الكراء الموصل » ولايكون الكراء الموصل إلا مقبوضاً » فعلى رب الدابة بعد ذلك إيصال المتاع الى ذلك الموضع الذي اتفقا عليه » وإن ماتت دابته أو سرقت أو ضعفت قوله : فليس له على ربهما غير الرد الخ . اغا جزم بالود هاهنا قولاً واحداً بخلاف ما تقدم فيا اذا هربا أو مرضا أو ماتا حبث جزم أولاً بعدم الردلان ما تقدم كن اشتراهما » حبث استأجرهما مدة معلومة لا لعمل معين عليه وفائدتهما له » وأما هنا قد استأجرهما مقصود البه » فإن حصل استحق صاحبهما الاجرة والا استحق يقدر ما عملا » أي وليس عليه مصببتيما ولىس له فائدتمما فحصل الفرق وال أعلم . قوله : اذا استأجر رجل رجلا لجل متاع الخ . انما وقع الاستشجار على الرجل ول يتعرض للداية مث لان المراد أن الجل مضمون في الذمة يثقله كيف شاء»ولذلك ل يبطل بوت الدابة مث كما ذ كره رجه الل . قوله : وعلى رب الدابة بعد ذلك ايصال التاع الخ . ظاهره أرى الكراء اللوصل يازم الجل به وان لم يشرع في العمل » كذلك لان الجل صار مضموناً في الذمة ويكون هذا الكراء منزلة رأس السلم »فالعمل المضمون بمنزلة المسلّم‌قيه فخالف قاعدة الإجارة من عدم اللزوم الا باشروع على الراجح » ولذلك قال رجه الل : إلا ما ذكروا الخ . ويحتمل أن اللزوم بعد الشروع فلا يخرج عن القاعدة » وال أعلم فلبحرر . 04۹ أو ضلت فعليه إيصاله الى ذلك الموضعء يوصله كيف شاء و كيف قدر عليه لأنه هو المكرى على إبصال المتاع وليس عليه في الدابة شيء والله عل . وان کری رجل لرجل دارا أو داة أو عبداً فنعده الكراء ثم اطلع فيا على عيب فله ا خرو جمنبا ورد الأجرة عن‌ربها' ءلاأن‌الإجارة کالبيو عترد العيوب التي تضر بالمكتري أو ماله » ومثل ذلك مسا كن يسوس فيېا الطعام أو بیت سکن فيه قبل ذلك مجذوم » أو سکن قریباً متها في ذلك الوقت » وكذلك الثوب والدابة ان اكتراهما أو اشتراه| من رجل ثم علم أنها دابة ي ركب عليبا امجذوم قبل ذلك » أو ثوب یلبسه ء وكذلك العبد المجحذوم والابرص فو عيب يرد به » وكذلك ان خرج ذلك الشيء الذي | كتراء ريبة فهو عيب برد م 6 وان استحقت الدابة أو العبد أو الدار من يد المستأجر قبلتام المدة بعد ما تقد الكراء قوله : والأبرص » فيه تأمل لان البرص لا يعدي وال أعلم . قوله : فله على رب الدار والداية الخ . المراد برب الدار والداية والعيد من استأحر منه» او نا مماه ربا بحسب ما كان عليه قبل الاستحقاق » وإلا فربہا الآن من استحقها وال أعلم . (١) كذا في الأصل ء ولمل مقصوده : وله استرداد الأجرة من ربا , ١ه مصححه , ەە س ولايدرك عليه رد الذي ينوب ما معضى من‌الأجل في الحكءوعليه فيا بينه وبين الله إذا عل أنها للذي استحتبا ء وكذلك أيضاً المستحق لا يدرك على المستأجر راء ما سکن داره أو استعمل دابته أو عبده في الك ويدرك فيا بينه وبين الله » وإن لم ينقد المستأجر الكراء قبل ذلك فإنه يدفع كراء ما استتفع لذي | كترى منه في الحك وفيا بيه وبين الثهیدفعها للمستحق والله أعل . قوله : ولا يدرك عليه الخ . اما أن "يقرا بالبناء للمجهول أو بالبناء للفاعل ويكون الضمير المستتر راجعاً للمستحق نظراً للمعنى » وأما المستأجر فلا يتوم ادراكه لذلك » وانما لا يدرك المستحت ذلك في الحكم لأنمم قالوا : إن الشيء الملستحت برجع الى صاحبه كما خرج من يده وال أعلم . قوله : لا يدرك على المستأجر الخ . أي كما لا يدرك على المستحق منه كما علم من قوله » ولا يدرك عليه رد ما بقي . قوله : ويدركه فيا بىنه وبين الله» ظاهره أنه يدر كه على المستأجر نقسه ء ولكن الظاهر أنه يدركه المستأجر أيضا بعد ذلك على الغاصب مثلا ء لأنه معذور وال أعلم » وإنا لم يدرك ذلك في الحكم لا تقدم حبث قال : وأما غلة الشيء المستحق فهي لصاحبه فيا بينه وبين الله » وأما في الحكم فيمسكما الشتري » وذلك أن الشيء المستحق لم يستحقه صاحبه إلا في الوقت الذي استحقه فيه من يد المشتري » لانه لا يخرج من يد المشتري إلا کا دغل الخ . ولعلمم اعتبروا ف دلك ظاهر فوله عله السلام : ( الحخراج بالضمان ) (› والله أعل فلبحرر . (١) تقدم ذکره . ۰1س والضيان يكون على الأجير بوجهين : بالتعدي ء أو لكان المصلحة وحفظ الأموال » وقد وقع فيه الخلاف بين الفقباء » وأما التعدي فلا خلاف في تضمينه إياء » وذلك إما بتضييعه ما استؤجر عليه حتى هلك وما بتدليسه في العمل فتلفبسيبه » وكذلك إن استأجر رجل من رجل بيت شهراً فسكنه شهرين » أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المکانء فقد ذكر في الأثر : فإن ابن عبد العزيز يقول : له الأجير فيما عى » باب في تضمين الاجير ما تلف ما استؤجر عليه قوله : بالتعدي الخ. قال شخٽا: وعبارة الحالفين » ويد المكتري على الدابة والثوب بد أمانة مدة الإجارة» و كذا دعدها في الاصح استصحاباً ما كان »وبهذ! قال أبو حنىفة » والثاني : يضمن » وبه قال مالك كالمستعير انتمى . قوله : له الاجر فيا سمى ولا أجر له فيا ل يسم » المراد با سمي الشهر الاول في الست مثلا » والمكان الذي وقع عليه الاتفاق في الدابة مثلا » فإنه يكون كل من الزمان والمكان المسمبين بالاجرة التي وقع عليها الإتفاق » والمراد با لم يسم هو الزائد على القدر المتفق عليه من الزمان والمكان » والحاصل عنده ان عبد العزيز يعطي الاجرة فيا اتفقا عليه ويضمن‌في الزائد الدابةمن غير كراء — 1o۲ ولا أجر له فيما م يسم » لأنه قد خالف ويضمن ولا يجتمع والأجر فيما خالف ء وقال الربيع : عليه الأجر فيما خالف أيضاً إن سامت الدابة » وإن ل تسل فعليه الضمان وليس عليه الأجر ء وإذا | كترى الرجل دابة ليحمل عليه عشر ويبات وما أشبه ذلك فحمل عليها أ كثر من ذلك فعطبت الدابة فإن ابن عبد العزيز يقول : هو ضامن لقيمة مطلقاً » فالخلاف بين الرييع رجه الله واين عبد العزيز في إذا سمت عند التمدي » هل يمطى الاجرة فيه ؟ وهو قول الربيع» أو لا يعطي وهو قول ابن عبد المزيز ؟ وبقي في المسألة قول ثالث : وهو أنه عليه الكراء في الزائد أيضاً مطلقا » يعني سلمت أو عطبت» وهو قول أي عبيدة كماسيأتيوالله أعلم. فلبحرر ما المأخوذ يه . قوله:ولا يجتمع الضبان والاجر» أي دخولالداية في ضانە و إن ل يضە نالفل بأن سلمت ءولا بد من هذا التأويل لئلا يتحد مع‌قول الربيمفإنه يقول أيضاً: لا حتمع الضان والأجر» إلا أن الربيع أراد الضمان بالفمل بأن عطبت فحصل الفرق وال أعلم . قوله : وليس عليه الأجر؛ يني فيا خالف كا هو المتبادر لأنه هو موضوع السألة فبتحد مع قول ابن عبد المزيز في هذه الصورة » وأما كراء ما قبل احالف فالظاهر أنه قد اتفقا على لزومه لقامه » ويمحتمل أنه مراده أن إذا ضمن لاكراء أصلا وهوالناسب لظاهرقوله الآتي ولظاهرقول المشايخ وا أعل - 10۳ الدابة بحساب ما زاد علىباء وعليه الأجرقتامة إذا كانت قد بلغت المكان› وكان الربيع يقول : عليه قيمتبا تامة ولا أجر عليها » وفي الأثر : قال وائل : وفي الخبا مشایخ من آهل حضرموت فقباء عاماء فسألتمم عن رجل | كترى دابة إلى موضع معلوم فجاوز الموضع فتلفت الدابة قال: فأجعوا كلهم أنه ضامن للدابة » قال : قلت لم ما تقولون في الكراء؟ قالوا : قوله : يحساب ما زاد علبما الخ . فلو حمل علبها في هذه الصورة مس عشرة وية مثلا لكان ضامناً لثلثما عنده وا أعل . وذهب الشافمي إلى أنه يازمه كراء المثل في الزائد على كل حال > وأما الضمان فقال : إن كان صاحبپا معا شمن قسط الزيادة فقط مؤاخذة له بقدر الجناية لآأنها تلفت منما معا » وأما إن م يكن معہا صاحبها فإنه بضمنها كلما أنه غاصب يحمل الزيادة . قوله:إذا كانت قد بلغت المكان وأما إذا لم تبلغ فله يحساب ما عملت فقط › وانظر هل بعطى كراء ما زاد علها؟ وهو المتمادر من قوله : وعليه الأحرة تامة إذا كانت قد بلغت أو لايعطي كراء الزائد حمث شمن‌من الدابة بحسابه ؟ وهو اللناسب لقوله السابق : ولا يجتمع الضمان والأجرة فيا خالف » ويكون معنى قوله : تامة » أنه يدقع جمبع الأجرة التي وقع عليها الاتفاق لا يسك منها بقدر ما شمن من الدابة» وال أعلم . قوله : قد بلغت المكان » يعني وعطت عنده . قوله : ولا أجر عليها » يحتمل أنه لا أجر أصلا وهو المتبادر من ظاهر السارة » ويحتمل أنه لا أجر على ما زاد» وأما المتفق عليه فإنه لا بد مله وهو الظاهر وال أعل » فلبحرر . س ما ثرى عليه اللكراء إذا صعناه ن الدابة ء قال : وكان أبو عبيدة غائباً. أو نائ فاستيقظ » قال : وقال لي حاجب يا حضرعي سل عن المسألة قال : فسألته قال يضمن من الدابة واللكراء جمعاً » قال : فقال له محمد بن سامة: من أبن با أبا عبيدة يضمن الكراء؟ قال : من حبث لا تعلم والله قوله : ما نری علمه الكراء »د بنظر هل المراد أنه لاكراء عله فما تعدی کمنہا؛ بعنی أا الل الذي ع عليه فيه الفمان كفي بالكراء ٠ ولا شك انه لا حك علمه يالضيان إلا ما بعد التعدى 2 وأما الكراء على التعدي فالظاهر أنه لازم بالإتفاق لأنه لا شمان معه » أو المراد أنه لا كراء عليه أصلا حبث ضعن من الدابة وهو المتبادر من ظاهر المارة ؟ والمناسب لقول الربسع: عليه قسمتها تامة ولا أجر عليماء والأول هو المناسب لا تقدم من الخلاف بين اين عبد العزيز والربيع فإن الظاهر أنه في الزائد فقط وال أعل فلبحرر . قوله : من الدابة والكراء جمسما » ينظر آيضا هل المراد بالكراء الكراء الملتفق فقط فسكون المشاء يخ يسقطونه عنه لأجل ضمانه » وأبو عسدة وجه لترتمه ذم قبل التمدي مثلا؟ أو لودب المسمي مم كراء الئل أيضا لن جمبع ما عملت الدابة مثلا قبل تلفما فهو لصاحبما»والضيان إا جاء وقت التلف فقط فيا إا بسقط ما تقدم علبه ؟ أو المراد به كراء المئل فقط وهو كراء التعديء وذلك أن المشايخ رحمم الل تفواعثه كراء الئل أوجيوا علمه الضمان . وأيو رجه ال أوجيه عليه للعلة السابقة » وأما الكراء المسمى فهو حل الإتفاق نظراً إلى عللية ترتبهفي ذمته قبل التعدي وال أعل » فامحرر المراد والطاهر قول أبي عممدة . ٥۰ط — أعلم . وأما الضمان الذي يكون لكان المصلحة وحفظ الأموال نشد اختلفوا فيه : قال بعض في امال أو العال الذي يعمل بيده بالاجرة ضامن ما هلك أعني بالجال الذي يحمل على رأسه فا سقط له من متاع أو وقع أو عثر أو ما هلك منه فبو ضامن ء وكذلك صاحب الدابة ء وقال من قال : يلرم الصناع الذين يصنعون يديهم ولا لزم الجال على أنفسهم ولا على دوابهم بالكراء إلا ما أحدثوا وضيعوا » وقال من قال : لا يرم أحد أولئك ضمان إلا ما ضيع أو حدث بده ء وأما من أذ الحفظ بعيته مثل الراعي والراقب فلا شمان عليه إلا على سييل التضيبع وقد ذكر في الأ : وإذا استأجر رجل رجلا ليرعی له غنمه هذه فما قوله : أعني بالجال الذي يحمل على رأسه » كأن التقسيد يق-وله على رأسه تصوير للمسألة فقط لا للاحتراز» فإن الظاهر أن الحامل على عاتقه أو نحو ذلك حکه کح ال حامل على رأسه» فالمراد به القابل لصاحب الداية وال أعل . قوله: إلا ما أحدثوا وضعواء هذا القولبوافقه مذهب مالك وعبارةبعضېم : وإذا أكريت حالاً يحمل لي متاعي أو دهني إلى موضم كذا فعثرت الدابة وانكسرت القوارير فذهب الدهن أو انقطعت الحبال فسقط التاع ففسد » قال مالك : لا يكون على المكرى ضمان إلا أن يكون غر من عثار»أوغر من الحبال الق ربط ہا. قوله : : في الأثر الخ . كانه ساقه المقابلة لا للاستدلال . وما هلك يعني.والله آعم يقير الوت لأنه لا طاقة له على دقع ذلك کا هو معلوم» قوله :إلا أن ٦۰ أفسدت من أموال الناس فهو ضامن له دون رب » وما هلك فهو ضامن له إلا أن يون أمر غالب » وقيل إن الراعي إذا غلبه النوم وهو متكيء على عصاه فليس عليه شيء ما هلك من تلك الغتم ولا فيما أفسدته في أموال الناس » وفرق بعضهم بين الأجير الخاص والشترك ء وفي الاثر : وروي عن الربيع بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: : كل أجبر استأجره الرجل في داره وکان يعمل فىہا و خدم فلا مان عليه » وکل أجير استأجره الرجل ولم یکن في داره في عمله وخدمته فو ضامن ومنهم من يرى عليهما الضمان جيعاً الا أن يكون أمر غالب ء وهذا بكون أمر غالب شامل لذا فلا حاجة إلى التقسيد والله أعلم . قوله : ولا فبا أفسدت في أموال الناس» يعني بل ذلك على صاحب الغ لأن الأجير معذور ولا يذهب مال الناس من عر ضمان في مل هذه الصورة ۰ قوله : وفرق يعضمم بين الأجير الخاص والمشترك » يعني فيضمن الأجير اللشترك ولا يضمن الأخير الخاص كيا يفهم من سياق كلام الأثر » وقسر يعض الحالفن المشترك بن التزم عملا في دمتە؛ والمنفردعن آحر نفسه مدة معىنة لمعمل فالخباط والصائغ ونحوهما مشتركون بين الناس » فإذا التزم الشخص أمكن أن يازم لفيره مثله » فكأنه مشترك بان الناس بخلاف ن اجر تفه لر له يمد ذلك أن نۇ ء وقوم فسروا المشترك في الرأبي قىقال له: : إعمل حىث شت والمنفرد من عبن له الفعل وموضعه والل أعلم . ۰۷س الاختلاف منرم يدل» أن منم من جعل الأجير بمنزلة المودع والوكيل والشريك ولا ضمان عليه الا فيما ضبع أو جنى بيده لا ڼه أمين » ومنېم قيض لنفعتهما جميعاً فغلبت منفعة القابض ء أصله القراض والعارية عند الدليل وضعفه في موضع من ذلك واستحساناً والله عل ۰ وكذلك أيضاً صاحب السفىئة إذا أكراها لقوم فغرقت في البحر ليس عليه ضمان ما هلك متبا لأن الماء عدو إلا أن کون غرم قبل ذلك فدلسہم با أو کان غير قوله : متهم من جمل الأجير يمنزلة اودع إلخ ٠ هذا هو الذي صدر به ء وقوله : منم من جعله ضامناً » هذا هو كلام الأثر » يعني إلا أن يكون أمر غالب وقوله : وأما من فرق فهو الربيع ومن وافقه . قوله : أصله القراض والعاريه » أما القراض لنفعتهما معاء وأما العارية فقبض لنفعته فقط » في أقرب إلى الضيان من القراض وال أعلم . قوله : عند من بری » ظاهره أن يعض ہم يضمنېما ولو من غير تضبيع وهذا خلاف المشېور والله أعل . قوله : من أجل قوة الدليل وضعفه في من ذلك واستحسانا فلي اجع نسخةصحبحه والأحسن أن بقال: : من أجل قوة النهمة وضعفبا» يمني أن الأ اللشترك تقوى فبه التهمه لخروجه عن محل المستأجر بيخلاف الأجير الخاص لحضوره في عله والل أعلم » فلبحرر . قوله : لأن الماء عدو" » أي فهو بمنزلة الغاصب . — ۰۸ عام بسياسة البحر فبو حينثذ ضامن » ومنهم من يقول : ِن صاحب السفينة ليس عليه ضمان ما أصابا من فوقبا ولزمه النمان لا أصابا من أسفلباء من خرق أو كسر أو قطع ۽ لأن ذلك کون من تضییعه » وٳِن انكسرت سفينة لقوم في البحر فلهم أن يأخذوا من ألواحما وعيدانما ما ير کبونه وينقذون به أنةسېم من‌الموت ولا ينعم من ذلك رب السفينة فرق فأرادوا أن يخففوا مها شيت من ويلقوه في البحر فمم يتفقون كيف يؤدونه من صاحبه ثم بلقونه » وإن وجدوه بعد ذلك وقد رمى به البحر فهو بينهم على ما غرموا ثمنه لصاحبه الأول › وإن طرحوا متبا شبئاً وقد اتفقوا أنهم يغرمونه لصاحبه » غير أنهم ل يقطعوا أمرم على شيء فإنهم يغرمونه على قيمة لأنهم إا فدوا بذلك أموالحم ء قوله : على قبمة أموالهم » ظاهره أنمم إِذا اتفقوا أنه على قيمة أموال حم لا تدخل السفينة»وفىه تأمل الهم إلا أن يقال: أراد بأموالهم ما يشمل السفينة. وأظن أن العرف جار بخلاف هذا وانظر هل يدخل في ذلك عبيد السفينة أيضاً لنم من جملة الأموال أو لا يدخلون إلا إذا اتفقوا على أنه على الرؤوس أو بدخلون على كل حال لأنمم من الأموال ومن الرؤوس وال أعل . ثم هذا الاتفاق إا يصح إا كان أرباب الأموال كلم حاضرين والذي جرت به العادة أنه على الأموال وال أعل . قوله : لأنم فدوا بذلك »أي ولان تنجية الأتقس واجبة على أرباب 1۰۹ س دم ۹ - الإبضاح › وإن ألقى أحد منهم شيثاً من متاعه بغیر مشورتهم فليس عليېم غرمه له لأنه متطوع إلا على جهة الاستحسان › وكذلك أيضاً إن ألقى أحد منهم شیثاً من متاع الناس بغیر مشورتهم فهو ضامن له دونهہم ولا يلقون شيثا من بني آدم في البحر ولو كان مشركاً أو ذمباً لأن تنجية الأنفس بالأنفس لا تجوز باتفاق ء إلا ِن کان مشرك محارب فنعم› ون آرادوا طرح الأموال وال أعلم . قوله : بغبر مشورتهم » أي يفير مشورة الدين‌معه ثي السفينة » فإن شاور هم وأذنوا له » اشتر كوا في الضمان » كا جرت العادة بذلك لأجل الضرورة › وإلا فالقاعدة أن الأمر يلزمه الإثم دون الضمان وال أعلم . قوله : مشركا » أي معاهداً مثلا . قوله : إلا إن كان معهم مشرك حارب فنعم أنهم يلقونه في البحر لتنجية أنفسهم وانظر هل إذا طرحه » کيا يذيحون سائر الحيوانات لقوله عقر . ( إذا قتلم فأحسنوا القتلة ) ١١ أو لا؟ لآن فيه قل صبرا وهو مر من الإلقاء في الحر» وأيضا إلقاوه كذلك يحتمل معه عدم الموت واخروج إلى البر خصوصا إذا له شيا يعتمد عليه »فبكون المراد بقوله ‏ رمه اله شا من الحموانات » غير ما بلقی من بني آدم » وانظر هل يۇخذ من قوله : بعد الذبح أنه لا يجوز طرح القمل » ونحوء في الاء » ويدل له ظاهر الحديث اللقدم » أو لا يؤخذ ذلك » وأن المراد الحبوانات التي لما شان » وكذلك في قوله : إذا تلم فالظاهر الأول » لكن ذكر رحه ال في حقوق المسجد » ما (١) متفق عليه . شيء من الحيوان فلا بأس به بعد الذبح والله أعلم . وإن استأجر من رجل دابة ليحمل عليبا متاعاً معروفاً إلى موضع معروف ثم نېم ضلوا في مشيهم عن طريقهم فشوا إلى جهة أخرى حت رجعوا إلى الموضع الذي خرجوا مته فإنه إن كان الذي يقود الدابة رب المتاع فكل ما ضلوافي طريقهم فهو محسوب عليه كراؤه » و إن كان رب الدابة هو الذي يقودها فهو أيضاً محسوب عليه ولا كراء له لأنه هو الذي فعل ذلك لدابته والله أعلم . وإن كان القائد جيرا فہو ضامن لکل ما ضلوا في طریقېم ء کالدلیل الذي يأخذ اللكراء ضامن لا أصابهم في ء وإن كان القائد ليس بجر فإنه إن أمره بذلك رب التاع فبو محسوب عليه » وإن أمر رب يشعر يحواز ذلك » قال : ولا برمى القمل في النار الق تكون في ء ولا كل ما له رائحة منتنة » فإن مفېومه يدل على حواز ذلك » في غير تار اللسجد » وإِذا أجاز الرمي في النار قفي الماء من باب أولى وال أعل فلبحرر . قوله : فهو أبضاً محسوب عليه » ينظر ما فائدة كونه محسوياً عليه ٠ اللهم إلا أن بكون له شريىك » أو يكون قوله : ولا كراء له عطف تفسير على قوله : فهو أيضا محسوب علمه » ثم إنه م يتعروض لحك المسوق » ولعله كذلك لأنه ل يظمر فرق بين وال أعل . قوله : ضامن لا في طريقېم» يني إذاضلوا » لأنه غر هم ٠ وأما إِذا نزل بهم عدو مثا في الطريق » فالظاهر أنه لا يضمن إلا أن يكون خقيراً أيضا وال أعل فلبحرر . ا۹۱۱ س الدابة فهو محسوب عليه » وإن أمراه ججيعاً فهو ييهما جيعاً لأن الأمور في هذا ليس بدليل هم فيكون طامنا » وللكنه في مقام الأمر » وان لم يأمراه جميعاً فهو على رب الدابة إلا أن يكونوا ضلوا بتضييع ذلك القائد فهو ضامن » و إن حدث لم خوف في الطريق فرجعوا إلى الموضع الذي خرجوا منه فليس على رب التاع كراء الدابة في رجوعهاء ولا باز مہم إلا ما ساروا من طر يعم قبل الرجوع » وسواء ر جم ہا رب المتاع وحده أو رب الدابة وحده لأن على رب الدابة حله إلى موضع الأمن » وإن قال رب الدابة لصاحب التاع : لا أرجع بدابتي إلا بالكراء فله ذلك » وإن ل يشترط الكراء في الرجوع فلا كراء له ء قوله : لن على رب الدابة حمل إلى موضع الأمن » يعني فبجبر على ذلك إن امتنع » وظاهره أنه لا كراء له حنث كان ذلك واجبا عليه » لكن لا يناه قوله : وإن قال رب الداية الخ . فإنه صريح في أنه يجوز له أخذ الكراء» اللهم إلا أن يقال معتى قوله : لا أرجع بدابتي إلا بالكراء » أنه لا يصاحبما في الرجوع إلا بالكراء » فالكراء الذي يحوز له اشتراطه » إنما هو على رجوعه لا على رجوع دابته » و إن تبرعيرجوعه فلا كراء فلا يناي ما تقدم من و جوب الجل إلى موضم الآمن » ويحتمل أن هذا الواجب يجوز اشتراط الأجرة عله كبعض الواجبات المتقدمة على أحد القولين وال أعلم فلبحرر . قوله : عبد رجل أو طفله » يعني طلب العبد للرعي من علد سنده أو الطفل من عند أيه . ۱۲ ون استرعی رجل عبد رجل أو طفله بکراء أو بغیر کراء فانه إن آتی به إلى داره فاسترعاه هناك أو استخدمه لغير ذلك عا اققا عليه ء فما أفسدت تلك الغ من أموال الناس فهو علي صاحببا أو ماهلك منها › فليس على سيد العبد أو والد الطفل منبا بشيء لأن رب الاشية هو الذي يحب عليه حفظ ذلك كله حين مر بالعبد أو الطفل لداره ء وكذلك أيضاً إن أخذ السد أو الأب الماشة فأتى بها إلى داره فكان عبده أو طفله برعاها هنا بكراء أو بغبر كراء » ف هلك منہا أو ما أفسدت في أموال الناس فبو علي الأب والسد لأنهما هما اللذان وجب عليما الحفظ فضيعوا إلا أن يكون أمر غالب واه أعل . وأما البالغ إن استرعاء فد ذكرنا أنه إن رعى بأجرة فهو ضامن » وإن رعى بغير أجرة فلا ضمان عليه إلا بالتضييع » وإن كان الأجير يرعى تلك الغنم في البرية فاه من يطالبه يدم وليه » وقد قتله قبل ذلك عمداً ء فإنه إن قتله فعليه أن يوصل قوله . وكذلك أيضا الخ . التشببه في أن من كانت الغنم في داره وحوزته هو الضامن . قوله : إن رعى بأجرة فهو ضامن » هذا هو الذي ذكره فبا تقدم على أحد الأوحه » وقوله : وإن رعى بغر أجرة مستانف ء أفاد حکه هنالأنه إيتقدم ثم جزمه بالضمان هنا فمن استرعي بأجرة حالف لا صدر به فما تقدم » فىدل على اختباره لكلام الأثر وال أعلم فلبحرر . - ۹۱۳۴۳ لنم إلى أربابا » وإن ضيع فا هلك منها أو ما أفسدت من أموال الناس فو له ضامن إلا أن رب العم عل أنه قتل وليه شم استرعاه لغنمه على ذلك الحال فله قتله حمث ما وجده ولا ضمان عليه لا هلك من اَن وما أفسدته في أموال الناس ء لأن رب العم حين عل أنه قتل وليه فاسترعاء هو المضيع لغتمه » وإن قتل وليه بعد ما كانت الغنم في يده فإنه لا يقتله حت يؤدي الغنم إلى أربابا ء لأن رب الغنم في هذا معذور قوله . فله تله حىث ما قلت فأشكل على هذا قول أبي اسحاق الإمام » قلت : يحمل على غير القتل » فإنه حت الل » ولا يد من إقامته 4 وذلكڭ يتوقف على الإمام وآما القتل فهو حق الآدمي » فلصاحيه فعله وتر كه » كما هو معلوم وال أعل . قوله : ولا ضبان عليه لا هلك ء الخ . لعل إِذا عل طالب الدم أن المسترعي عام بذلك وال أعلم » ويحتمل ابقاؤه على مومه » وأنه كشف الفيب أن صاحب هو الذي عرض نفسه لتلف غنمه وال أعل . قوله : وإن قتل الأجير ولمه » أي وني طالب الدم . قوله : فإنه لا يقتله حتى يؤدي الغ الخ . الظاهر أنه يجوز ذلك أيضا قىل إلا أنه سحب علبه أن يوصل بعد ذلك الفنم إلى أربابا كما هو الظاهر وال أعل . ولقائل أن يقول : إن حت في قوله ( حتى يدي ) بمعنى إلا كما ذکره بعضهم ي قوله : لىس المطاء من الفضول سماحة حت تحجود وما لديك قلىل -- غير عام والله أعلم . وللأجراء منم الأشياء التي كانت في أيديهم حتى يأخذوا أجرتهم » وإن تلفت الأشياء في أيديهم وهي معلومة فېم ضامنون لقيمتها مع أخذم الأجرة في قول بعضيم : إا عليم قيمتبا وهي غير معمولة ولم تكن فم الأجرة » وإن تلفت بأمر غالب من سرقة أو حرق أو غير ذلك فلا ضمان عليه وله أجرته ولا يذهب عمله باطلاً › لأن المصيبة إنما ترلت بالمستأجر » وقد ذكر في الأثر : وإن أتى المستأجر قوله : وإن تلفت الأشاء الخ . الظاهر أن هذا استثناف كلام غبر مفرع على ما إذا منعها حت بأخذ الأجرة » بدليل عدم الإتيان بالفاء» وأما إذا تلفت بعد انع من غير تعد » فالظاهر أنها تصير بتزلة الرهن وال أعلم . قو : وهي ا2ا يدري ليتاتى الخلاف في كفي شما » وأا إن تله : وله جرت الع . ظاهره أن ل الأجرة ولو حبسا لجلا » والظاهر أنه في هذه الصورة لا أجرة له » وأنه حىث حبسها لذلك صارت بنزلة الرهن عنده قناساً على السلعة إذا حبسما البائع في شيء من الثمن » فإنهم ذكروا أنها بنزلة الرهن وال أعلم . فلبحرر . ثم رأيت في منهاج الطالبين للشيخ خميس بن سعد العماني رحه الل ما هو صريح في أنه له الكراء وعليه حبث قال : ومن عمل لأحد شيثاً وقال له : لا أدفعه إلبك حتى تدفع إلي الكراء فله ذلك » وإن ضاع قبل أن يقبض الكراء فعليه الضيان » وعلمه كراؤه من الثمن ويدفع ما بقي من تنه » إلا أن يصح العذر في ذلك انتمى . Zh بعذر من اللصوص أو سلب أو مكابرة » وأقام على ذلك بينة فلا ضمان علمه ولا كراء له » فلعل صاحب هذا القول إنا ذهب إليه لأن الأجرة فأ استوجبت في مقابلة العمل» وإذا تلف العمل بتلف عله قبل أنيدخل في بد مالكه بطلت الأجرة واشتركا في المصيبة › والقول الأول أصح ء وأما إن حبس الصانع مافي يده بعدما استوفى أجرته من غير عذر يحول بينه وبين المضي به إلى ربه آنه ضامن له بل حال » ولو سرق أو حرق » وأما كل ما تلف في أيدي الأجراء ما أتى علي‌أیديهم من کسر أو حرق أو قطع في المصنوع فيم له ضامنون لأنهم ثم الذين أفسدوه بأيديهم » والخطاً في الأموال لا يزيل الضمان » وفي الأثر : وأا المتطبب قوله : أو مكابرة» فليراجع نسخة صحبحة» فإنه م يظهر له معنى‌ول يذ كر في الصحاح لفظ المكابر أصلا فلبحرر . قوله : فلا ضبان عليه ولا كراء له » هذا مناسب ا قلنا من أنها منزلةالرهن عند حبسها لأجل الأجرة وال أعل . قوله : العمل » أي الداخل في يد مالكه » ولا بد على هذا القول من هذا القبد وإلا العمل حاصل وال أعلم . قوله : من غبر عذر يحول الخ . يؤخذ من هذا أن على الأجيبر إيصال ما استؤجر عليه إلى ربه الخ . أخذ الأجرة وال أعل . قوله : ضامن له على كل حال » يعني لأنه مفرط . ۱ والبيطار والختان والحجام وأمثال هؤلاء إذا تلف أحد معا فلا ضمان علیهم حت یعلم نهم زادوا أكثر ما أمروا به » فان زادوا فتلفت بذلك فعليهم القود » وإنما م يوجبوا الضمان على هؤلاء فيا يوجبه ء لان في أعماحم تغريراً وقد أمروا بذلك فلا حت يجاوزوا الحد الذي أمروا به » وكذلك علي هذا المعنى فيا يوجبه النظر قب اللو ونقش الفصوص و تقوم السوف واحتراق الخبز عند الفران لأنه رما أن مكون الفساد بلحق ذلك لاختلاف المعمولات في ذاتها › ولو كان العمل واحداً يعني أن يكون العمل واحد' وبظبر منه فساد في معمول دون معمول والله أعل . وفي الأثر: وكذلك الرجل يأمر رجلاً أن يضرب له وتداً أو مسياراً في باب فانكسر الباب ء فإنه إن كان الباب ضعيفاً قبل ذلك فلا شيء على النجار »ون كان الباب قوياً فہو غارم ۽ وكذلك الرجل يدفع ثوباً إلى غسال ليغسله فخرقه أنه إن كان الثوب لقا والخرق يسير فعلي الغسال رفوه » وإن كان خرقاً يهلك فيه الثوب كان عليه قيمته أو مثله » وكذلك الرجل يدفع جلداً إلى الحذاء يحذه قوله : الذي أمرو! به » اي طب وصناعة . وله : خلقا » الخلق بفتحتين بمعنى البالى . قوله : إلى الحذاء محذه » هكذا فما رأيناه من النسخ » ولعله إلى الحاذي (١) كذا في الأصل ولمله : العامل واحداً . ۷ نعلا فأفلتَت الشفرة فقطعته أنه صامن › وكذلك الببطار إن ضرب مسار في يد دابة أو في رجلا فأبطلبا فعرجت من ذلك فهو ضامن ء وكذلك لو أن ختاناً ختن صباً فأصاب حشفته أو بعضبا أنه ضامن › بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء وكذلك الجزار لو قبل له : إنحر هذا البعير أو اذيم هذا الثور أو انحره أو اذبح هذه الشاةء فذبح شم قطع منٻا هو أو غيره قبل أن توت آن من قطع هو ضامن لقيمتبا لأنه أفسدها علي أهلبا ء يحذوه لأنه من حذا يحذو بمعنى قطم كا بؤخذ من الصحاح وال أعلم . ثم رأيت فينسخة مخذوه وهي الصواب» وأما الحذاء فهو للذسية التحار ووه قد بأتي للنسة وال أعل . قوله : إنحر هذا البمير الخ . إنما جزم بالتحر في البعير وبالذبح في الشاة ¢ لآن ذلك هو الأصل فيهما » وإنما ورد في الثور لأا فيه على حد سواء » والذبح أولى ولذلك قدمه وال أعل . قوله : لأنه أفسدها الخ . هذا هو الظاهر لأنه أعان على قتلما ولكنه مخالف ما صرح به في كتاب الذبائح حكاية عن الأثر حيث قال : وفي الأثر » ولا يجوز قطم شيء من الذبدحة حت تبرد لنهي الرسول عليه السلام عن دلك 6 وأمره بتر کہا حت تبرد فيه نهي عن قطم شيء منہا في حال اضطراما ٠ فإذا خالف المبد ما أمر به وقطع عضواً من أعضامما كان عاصيبا بفعله ولم يجز أكل ما صنع من تناوله » وأجمعوا أن له أكل ما بقي منہا بمد قطع العضو الخ . لكن أقول هذا مشكل مم ما قدمه من عص الذنب ونحوه مما جعله في الأثر محرما قإنه ۱۸ ولا يكلف قيمة اللحم؛ لأنه ليس بلحمءولا قيمة قد زالت عن حال الحيوان وهي إلى الموتى أشبه متها بالحبوان » وأما من ترك القسمية عمدا فما عليه قيمتها وهي حية لأنه تعمد فادها » وكذلك أيضاً صاحب الفرن لو قبل له : اطبخ العجين بكذا وكذا فأفسده بحرق نار إا عليه عجين مثله مركب على الاختباز مختمرا كان أو فطيراً واللهأعلم. بظهر أن هذا على قول الآثر أولى بالتحرم إِذ هو في الإعانة أقوى من عص الذنب فلبحرر » فإنه في غاية التنافي وال أعلم . DOV ۹ - باب آخر وإذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة » مثل إن قال الصانع : أمرتني أن أقطع هذا الثوب سراويل ء وقال له رب الثوب : بل أمرتك أن تقطعه تبصا ء فالقول قول رب الثوب ء وعلى الصانع البينة لأنه مدعى عليه في شببه » وقال آخرون: القول قول الصانع » وعلى رب الثوب البينة لأنه حين أقر للصانع بالقطع صار مدعياً ء والقول الأول فيا يوجبه النظر أصح » وكذلك أيضاً على هذا المعتى إن اختلف في صفة الصباغ إن قال له رب الثوب : أمرتك أن تصبغه أحمر › فقال له الصانع : بل أمرتتي أن أصبغه أسود والله أعلم . وإن أتى الصانع بالبينة باب آخر قوله : فالقول قول رب الوب » ذهب إلى هذا أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي . قوله : وقال آخرون الخ . ذهب إلى هذا مالك وان أبي لىلى وأحمد ء والقول الأول أصح » قال شيخنا رحه الل : لأ لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله » فكذا في صفته » ولأن الخباط ونحوه ممترفان بأنم| أحدثا نقصا في الثوب وادعيا أن مأذون لما » والأصل عدمه . ۲۰ فيأخذ صاحب الشيء شيثه » وإن م تكن له بينة حلف رب الثوب عل قوله ثم هو بعد ذلك بالخبار إن شاء أخذ قيمة ثوب غير معمو لمم کون للصانع » وإن شاء أخذ ثوبه بصباغه ويعطي للصباغ قيمة الصبغ » وفي لمسألة الأولى أيضاً بالخبار فإن أخذ السراويل أخذ قيمةما نقصه ذلكعن قيمة ثوبه الأول والله أعلم. وإن ادعی الصباغ رد مافي يدم وأنکر ذلك أصحاب الأشياء فالقول قول أصحاب الأشياء» وعلى الصباغ البينة لانم ضامنون لا في يديهم ولا يبرئهم سوى البيان › وإن اختلف قوله : حلف رب الثوب الخ . يعني بناء على الأصح من أن القول قوله لكن قوله : ويعطي للصباغ قيمة الصبغ » يحتمل أن المراد أنه يعطي له الصبغ ولا يعطي له أجرة العمل ء وذلك لن الحلف رفع العقد بینېما فىكون العمل غير مأذون فيه فلا يستحت عليه » أو يحتمل أن المراد بقيمة الصبيغ ما يشمل العمل الذي صار به الثوب مصبوغا » وهو الظاهر وال أعل فلبحرر . قوله : أيضا بالخبار > يمني بعد ينه إن لم تكن للصانع بينة . قوله : عن قيمة ثوب الأول » يعني عن قيمته صحبحا لأن ينه رفع الإن في القطع سراويل فبدفع له الصانع قيمة النقص يعني وإن شاء أخذ قيمة ثوبه صحبحا لأن يمينه رفع الإذن في القطع سراويل أيضا » ولقائل أن يقول:لا يازم الصانع إلا ما نقصه قطعه سراويل عن قطعه ثوبا لأن أصل القطع مأذون فيه ء وإن ل يكن تفاوت فلا شيء عليه وال أعلم فلبحرر . وكذا يقال في مسألة الصباغ ء لأن أصله مأذون فيه وال أعل . ا۹۲ س أصحاب الثوب والصياغ فقال الصباغ : هذا ثوبك » وقال رب الثوب : ليس هو بثوبي » فقد ذكر في الأثر : أن القول قول الصباغ مع ميته وعلى صاحب الثوب البينة » ويجزيه الخبر فبا » فإن أتى ببينة ليس هذا بثوبه فليؤخذ الصباغ على أن بأتي بثوبه » وإن ل تكن له بينة حلف الصباغ بأن هذا ثوبه ثم يأخذه صاحبه » فإن أيقن أنه ثوبه فلبأخذه أيضاً مالم يقن أنه ليس بثوبه فليقضه هني ثوبه وكذلك القاصب إناختلف مم المغصوب منه والراهن مع المرتهن إذا اختلفا على حسب ما فيهذه المسألة فالقول في ذلك قول الصانع والغاصب وار تهن » وعلى رب الثوب البينة أن هذا ليس بثوبه » ومنبم من يقول في ذلك كله:القول قول رب الثوب مع ينه وعلى الصباغ والغاصب والرتهن البينة بأنه هو ثوبه ء والقول الأول هو المأخوذ به » والذي يوجبه النظر عندي القول الثاني » لأن كل ثوب أتى به الصباغ فيقول رب الثوب : ليس هذا بثوبي فبحتاج فيه إلى البينة على القول الأول ويتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية له » لأن الصباغ ربا قوله : ويجزيه الخبر الخ . إا أجزاء الخبر لأن هذه شهادة نفي » فهي في الحققة ليس بشهادة لا فبها من التهاتر وال أعلم . قوله : أن يأتي بثوبه » يعني فإن لم بات به دفم قيمته » لکن ینظر کف يفعل في قيمته وهو غير حاضر وال أعلم فلبحرر . قوله : ويتسلسل ذلك » إنما صح التسلسل في البينة لأنها شهادة نفي خلاف r بتشاكل عليه الثوب ولم يعامه أو يتلف له ولم يعلم بذلك والله أعل . وأما إن قال رب الثوب : هذا ثوبي » وقال الصباغ : لاء بل هذا ء فالقول فول الصباغ » وعلى رب الثوب البينة لأنه مدع لا في أيدي الصباغ في هذه المسألة بخلاف الأو ى وال أعلم . وإن اختلف المكري والمكتري والأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي يقع فبه استيفاء المتفعة » فالقول قول الأجير والمكري › لأن المكتري والمستأجر قد صدقاهما في دعو اهما وادعبا علهما زيادة علي دعواهما » ومثل ذلك إن ادعى الأجير والمكري أن مدة الكراء سنة » وادعى المستأجر والمكري المدة سنتين شہادة الإثات فإنہا ل بصح فا ذلك فإدا عىثت شا و حت الح به وىۇخد من هذا أن ااصنوع يثبت خلافاً لا اشتهر بين التاس من أن المصنوع لا يثبت والله أعلم . قوله : لأن الصباغ ربا الخ . هذا في الحقيقة جواب عن منع التسلسل كأنه قبل له التسلسل منوع لاتقطاعه من أول الأمر ييمين الصباغ إذا ل يقم صاحب الثوب السنة فأجاب بأن الصباغ ربا يتشاكل عليه الخ . يعثي فلا يقدم على المي فىأتي ما لا يتناهى من الشاب أي يعدد كثير وال أعل . قوله : فالقول قول الصباغ » يعني قول واحدا لا ذ كر . قوله : بخلاف الأولى » يعني فإنه تاف لا مدع ء فلذلك اختار أن القول وله كا تقدم . ۳ نفدعي الأ كثر عليه البينة » وإن اتفقا على مدة الكراء واختلفا وقال الأجير أو المكري : قد انقضت المدة ء وقال المستأجر والمكتري : ل تنقض ء فن ادعى منهما انقضاء الأجل فعليه البينة وإن اختلفا في مقدار اللكراء وفي نوعه فالقول قول المستأجر والمكتري مع مىنبا لېما غارمان ء والغارم القول قوله مع ينه » وإن اختلفا الخال مع صاحب الال في مقدار المسافة التي يحمل إليها فالقول قول اال مع ينه وعلي صاحب الال البينة لأنه قد ادعى عليه زبادة علي دعواه » و إن قال صاحب الال: استأجر تك أن تحمل إلى مصر بعشر ق دنانير» وقال الال : لاء بل استأجرتني أن أحمل إلى الإسكندرية بعشرة دثانير أو بخسة عضر ديناراً » فالقول في الموضع قول امال › والقول في الدنانير قول صاحب الال » وإن اختلفا جميعاً كان امل إلى الإاسكندرية وحط من قوله : واختلفا » يعني في فراغها . قوله : إلى الإسكندرية بعشرة دانير » أو الاختلاف في المسافة فقط فلا معنى ليمين صاحب الال حينئذ وال أعلم . قوله : وإن حلفا جمبعاً » في بعض النسخ وإن اختلفا جيماً والتفريع في فى النسخة تقدعاً وتأخيراً وحذفاً » والاصل وحط من الكراء بقدر المسافة ما بن الإسكندرية ومصر وهو الخسة مثلاً < ودفع الجال العشرة الق ٤۲ - الكراء وهو العشرة دانير التي حلف عليبا صاحب الال بقدر المسافة ما بين الاسكندرية ومصر » وكذلك إن أتيا بالبينة جميعاً كان امل إلى مصر وزيد في الكراء بقدر المساقة ما بين الاسكندرية ومصر وهو الخسة عشر ديتاراً الي أتى الال عليبا بالبينة والله أعلم . وإن قال الملكري: أ كريتك داري هذه أو دابتي هذه » وقال المتكاري : لا » بل هذه » فالقول قول رب الدار أو الدابة ء لأن المتكاري مدعى عليه في ماله » وكذلك أيضاً إن قال المتكاري:أ كريتنيدابتك هذه أو دارك هذه فقال رب الدار أو الدابة : لاء بل غصبتنيما أو أعرتك إباها فالقول قول رب الدار أو الدابة لأن المتكاري مدعى عليه في ماله » وإن مات المكتري للدار أو للدابة أو للبت فورثته هم القاعدون فيا كان في البمت حلف عليها صاحب الال » ويحتمل أن هذا سبق قل » والأصوب أن يقول : وحط من الكراء وهو الخسة عشر دينار التي ادعاها الجال خمسة ودقع له المشرة التي حلف عليها صاحب الال ى وهذا لا رد مله لىجري على القاعدة السابقة من أن القول في المسافة للحمال وفي الكراء لصاحب الال ولىناسمپ ما بعده وال أعل فلبحرر . قوله : أن الملتكاري مدعى عليه في ماله » يعني فبحتاج إلى البينة . قوله : فورثته هم القاعدون » يعني كا أن كذلك . ٥ — دم ٠ الإيضاح › والدار من متاع أو طعام أو ما علي ظبر الدابة إلا ما كان من مصالح البيت مئل الباب والسرير والمفتاح وما علي الدابة من أداتبا مثل السرج والخطام واللجام والشكال والقيد والاكاف › وقرب الداية والدار هو القاعدة في ذلك وعلى المكتري الببنة والله أعلم . DIN ٦۳ محتوبات الحزء الثالث من کتاب الإيضاح الملوضوع کتاب البیوع ( ما یجوز منہا وما لا يجوز ) باب في معرفة أنواعها باب د و الأسباب المفسدة للبيع مسألة في المناهي الواردة في بيع ما لم تقبض وغير ذلك فصل في ببوع الذرائع وهو شيء يمرض للىتبايمين مسألة : والغلة على وحہن فصل : في بيان النبي عن بيعتين في بيمة واحدة الباب الرابع في ببوع الشرط والثنيا الباب الخامس في السوع المنبي عنما من أجل الضرر والقين باب في معرفة الأسباب المصححة للببع الباب الثاني في المعقود علمه باب في بيع الحبوان باب في بيع الرقيق باب في بيع المتاع والثياب باب في بيع الحبوب س ۹۳۷ - الصفيحة ۳o t۳ ۹۷ Y۷ AY ۱۱۳ ۱۳ ١۱۲ ۱۳۷ بإب في بيع الأرض » وما اتصل بها من الحمطان والأشجار ١ مسألة في‌صفة الحدود التي ذ كرناها ٤١۱ باب في بيع التسمة وحكه ٤٦۱ فصل في اختلاف العاماء في يسم التسمية وفيالشيء الاي وز فيه ١۸١٦۱ فصل ( وإذا أراد أن يبع أحد الشريكين سهمه ) 1۷ فصل ( وبيع الماء جائز مع الأرض ) ٥۷ بإب فيا يتبع الشبىء المبيع ( عمال يذ كره المتبايعان ) ۱۷۹ باب ما يجوز يه المع من الشُمن ۸۷ الاب الثالث : في العقدوما يتعلق به ۱۹۸ فصل : وإن قال البائع : بعت لك هذا الشيء إن شاء الله ‎Y۸‏ ‏باب في أحكام السبوع الصحبحة ۳ بإب في معرفة العقود التي يوجب فيها بالعيب حك ٤ باب في معرفة العبوب التي توجب الحكم ٢۲ بإب في عيوب الأرض > وما اتصل با من الحيطان‌ والمواجل.. الخ . ٢٠۲ باپ في عيوب العسد ‎Yo‏ ‏د « عوب الىوان ۹٢T‏ 9 > » الشاب ٤۳ د < »۱ الأواني ۲۳۷ فصل ( وإذا أخذ الرجل دارا بالشفعة ) 7 بإب في معرفة حكم العيب ( الموجود في المبيح ) ١٤ - ۸ - باپ مله آخر ‎YeY‏ ‏بإب في بسع البراءة ‎re۹‏ فصل ( ومن اشتری من و کیل رجل فخرچ فبه عسب) ‎AC‏ ‏باب في أحكام السوع الفاسدة ‎۸o‏ ‏باب في الاستحقاق ‎۳o‏ فصل : ومن کان بيده مال حرام ولا يدري صاحبه ۳\0 فصل : ( اختلف العلماء بم برجع المشتري على البائع .. ) ٦۳ بإب في بسع الصرف ‎۳Y‏ ‏باب في بيع السلم ٦۳0 باب في بيم النقد وحكه ۳۹ باب في بيع الدين ۳۹۹ باب في قضاء الدين €۷ بإب في لزوم الدين ‎t۳‏ فصل : ( وان قضی له في دیله خلاف ما علىه.. ) ‎t1‏ ‏بإب فما يأمر صاحب الدين غرعه أن يحمله لدينه ‎r۲‏ ‏باب الوكالة في قيض الدين ‎tA‏ ‏باپ في إرسال الدين إلى صاحبه بغير إٍذنه ‎t۳‏ ‏باب في وضع الدين لصاحبه إن أبى أن يأخذه ‎ty‏ ‏بإب في تقاضي الديون ‎t8۹‏ ‏باب د التولة والقىلولة ‎to۸‏ ‏باپ د« بيع الخبار ‎t۷‏ ۳۹ - الملوضوع باب في في الربح باب « بيع المرامحة باب « الطوافة كتاب الاجارات فصل : والإحارات على ثلائة أوحه باب في أحكام الإحارات باب في معرفة أحكام الطوارىء على المقدة باب في أحكام الطوارىء على الكراء معرفة أحکام الطوارىء على العمل باب في أحكام الطوارىء على الأجبر باب في تضمين الأجير ما تلف ما استؤجر عليه r باب آخر OY ١1۳ ف {AY A۹ t4۸ o ot۹ ‏٦1‎ ‎o1۹ ‎o۷۳ o۸Ao لدى وزارة التراث القومي والثقافة ص .ب: : ۸ - الرمز البريدي: ۳ سقط -سلطنة عُمان رقم الإيداع ۸٥٠/9۹ طبع لي للطلبع مرب 1٩۲۸ رري ١١۱ هاتف 14۹۹۷۲