‎TEY‏ ج و 1 7ل ‏سمه ‎ ‎ )سد ٣ ع 2 انا لمات ( 3 سے 2 ۾ ۹ س تأليف الال الام اش عام رل شما س سے ور د رحتمه الله مع حاشية عليه تاليف الإمام العام العلامة محمد بن عمر أبو ستة القصي النفوسي رمه الله الجزء الرابع الطعه ال رادعه ٠-1۹4 م اط لرا ` ص می و سے 2 410 کتاب الشركة والشركة على ثلاثة أوجه : شركة مضاربة : وشركة عنان » وشركة مفاوضة » أما شر كة مضاربة فجائزة باتفاق » وجواز ذلك بالسنة » ولولا الاتفاق على جوازها لم تجز » لأنها أجرة غير معلومة وهي ضرب من الإجارةء وصفتبا أن يعطي الرجل لرجل المال على أن يتجر به على جزء كتاب الشركة قوله : أما شركة مضارية » الأوٴلى تعريف المضاربة لتكون عبن التقدمة لأن القاعدة في التكرة ء إذا أعبدت نكرة كانت غير . قوله : مضاربة » قال شنا رحه الله : هى لفة أهل العراقوالقراض لغة أهل الحجاز » واشتقاق المضاربة من الضرب في الأرض » وهو قطمما بالسفر ء لأن أهل مكة كانوا يدفعون أموالهم للعال » يسافرون با ايثغاء الربح ثم زمه هذا الإسم » وإن ل يسافر العامل . واشتقاق القراض من القرض وهو القطع ء لان امالك قطع للعامل قطمة من ماله تصرف فما وقطعة من ریه ء من المساواة» يقال : تقارض الشاعران » إِذا تساويا فما أنشداه انتمى . وكأنه أراد أن العامل ورب الال تساويا في الربح » يعني غالبا . فوله : وهي ضرب من الإجارات» بۇ مته إا صدر عقد المضاربة بينما معلوم يأخذه العامل من ربح المالء أي جزء کان ما يتفقان عليه ثلث أو ربعاً أو نصفاً أو ما أشبه ذلك وإن ضارب علي ربح نصف المال أو ربح مائة درم من رأس المال فذلك جائز › وإن قال : لك ربح هذه المائة بعيتبا أو ربح هذا النصف بعبنه » فقد قبل إن هذا بنتقض لانه ريما لا يربح في ذلك النصف أو المائة شيئاً ولاضمان علي المضارب فيا هلك من رأس المال » أن حكه عندم حك الأمين مالم يتعد » وأا له ودفم له امال وشرع في شراء أمتعة التجارة » ليس لأحدهما الرجوع حت يتم ما اتفقا عليه والل أعل فلبيحرر . قوله : وصفتها أن لا بطي الخ . هذا تعريف للمضاربة بالمعنى الشمرعي ء فتصدير المد بقوله : أن يعطي الرجل الال » أيطل المضاربة بجا في الذمة وبالمروض كما سيأتي »لان التبادر من‌المال » الدنانير والدراهم » وقوله : أت يتحر به» أخرج الوديعة مثلا. في قوله : على جزء معلوم » أخرج الو كيل والعبد المأذون له في التجارة » إلا أن في قوله : أن يعطي » مسامحة لأن المضاربة إسم للمقد المقتضي للإعطاء › لا نفس الإعطاء وال أعل , قوله : فذلك جائز » يعني خلافاً لن منم ذلك كالشافمي » وإغا جاز لأنه كمن اشترط نصف ربح الجميع » و كذلك في ربح الائة » إذا كانت غير معينة كأن يكون ثلائة مائة مث » فإنه بمنزلة من اشترط ثلث فائدة الجيع کا هو ظاهر . فقي الدتانير أو الدرام بالوزن لقوله عليه السلام: (لا قراض إلا بعين)' واختلفوا في المسكك من الذهب والفضة بالوزن › وأما بغير الوزن فلا » وكذلك الأمتعة والشباب وجميع الحبوب فلا يجوز به لما ذكرنا عن التي عليه السلامءوقد ذكر في الأثر عن ابن عباد:إذا أعطى الرجل لجل ثوب يبيعه علي أن ماکان فيه من ربح فېو بينېما نصفان جاز ذلك › فبذا يدل من قول أبن عباد أن المضاربة بالعروض جائزة » والله أعلم قوله : ففي الدنانير والدراهم » يمني إذا كانت لاغش فىما » كا قاعدة اذهب ولأنه إذا كان الوزن شرطا فيا » فالسلامة من الفش من باب أولى ء والظاهر أنه لا يجوز القراض » ولو عل قدر ما فيمسا من الفش ء أو راجت رواج الجيد كما ذهب إليه الشافعي ء وعبارة منماجمم : ويشترط لصحته كون امال دراهم أُو دانير فلا حور على‌تبر وحلى ومفغشوش »قال شارحه الدميري : وإن راج وعلم قدر غشه لأنه عروض ونقد الخ . وذهب مالك إلى جواز القراض بها وعبارة خليل: القراض تو كيل على تحجر في نقد مضروب مسلم زه من ريه إن عل قدرهما » ولو مغشوشا الخ . قوله : بالوزن» لعله ما لم بجر العرف بعدمه وال أعلم فلبحرر . قوله : في غير المسكك الخ. ذهب بعضمم إلى التفصيل فقال: إن كانيتمامل به في بلده جاز وإلا فلا وال أعلم . وله : فہذا يدل من قول ابن عباد الخ . لعل ابن عباد رجه الل ء م ثبت (۱) رواه ان ماجه والدارقطني . كيف بصح ذلك عنده » لان العووض تختلف قيمتها بين يوم بأخذها المضارب ويوم يعطبا ولعله أجاز ذلك بقيمتبا يوم يأخذها المضارب والقول الأول عليه العمل › لأن المضاربة لا تعوز إلا بالدتانير ك قال عليه السلام » وإن كان لرجل على رجل دين لم جز أن يعطيه له على القراض قبل قيضه مخافة أن أعسر ماله وهو بريد أن يۇ خره عنه عل أن يزيد فيه فمكون من الربا المنبي عنه ء وأيضاً ما كان في الذمة لا يتحول ويعود أمانة » وفي الأثر : وقبل لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضاً وهما الأمر الأول » وإن أمر رجل رجلا أن يقبض ديناً من رجل آخحر ويعمل فيه على جهة القراض» فإني أخاف أن هذه مضاربة فاسدة لأنه حبن كلفه القبض لذلك الدين صارت له في ذلك عنده الحديث المتقدم » أو هو على حد ( لا صلاة لجار المسحد إلا في المسحد ) وال أعلم . قوله : بقيمتها يوم يأخذها المضارب» هو بسر الراء » والمراد په صاحب امال » و كانه أراد به بوم یشترا » بدلل مقابلته فبا قبله بقوله : ويوم بعطبہا وإنما کان اللراد ذلك ى لا يوم يعطيها اا يازم عليه من الحذور إدا زادت قىمتها أو نقصت » وذلك أنه يلزمه على الأول أن رب الال أخذ أكثرمن النصف المتفق عليه » وعلى الثاني أن المضارب أخذ بعض رأس الال ء وذلك لا يجوز وال أعلم . منفعة » وكل منفعة إشترطما رب الال على المضارب غير سهمه من الربح فإنها تصيّر ما انعقد عليه القراض مهولا وكأنه قارضه على رأس مال حول › ولذلك لا کون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشرطه أحده) علي صاحبه لنفسه » وفي الاأثر : وقيل يكره لن يبيع مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة » وكذلك الذي يقرض إنساناً قرضاً یکره أن يدفع إلىه مالا مضاربة ولا بضاعة » فېذا کله لانه رما فعل ذلك كله له من أجل ماله والله أعلم . فوله : وكل منفعة اشترطہا رب الال على اأضارب الخ ۰ لعل س اه ھتنا مضاربا باعتبار ما يؤول إلبه » وإلا فالقراض ل ينعقد بين » لكن بترقب ذلك فالنفعة في الحقيقة ما كانت إلا لأجله » وإن تقدمت في الوجود وال أعلم . قوله : على رأس مال مجمول » وذلك لأن القارض قد استحق في الحققشة شيئ من ذلك المال الذي قبضه من الأجنبي » في نظير خدمته وال أعلم . قوله : ولا مرفتى » أي ما ينتفع به ٠ وهو بفتح اميم وكسر ک| في الصحاح . قوله : لن يبيم » كأنه أراد لن بعطي » وسماه بىعا لأنه يؤول إلى ذلك ويترتب عليه » ولا كان هو صاحب الال > فكأنه البائم والله عل . قوله : لأنه ربا فعل ذلك الخ . وقد ( جى ملل عن كل سلف جر لشعة ( )ا( . (١) متفق عليه . باب في شر وط المضاربة ما يجوز منہا وما لا يجوز وإن اشترط المضارب الربح كله فبو ضامن لخبع الال » وهذا دين إلا علي قول من قال : لا يتحول القرض مضاربة ولا المضاربة قرضا ء وها على الأمر الأول حت يقبضه منه ويرده إلبه كا أراد فيكون ذلك إحساناً من رب لمال والله أعلم . وإن اشترط الربح کله رب امال فہذه باب في شروط المضاربة ما جوز منہا وما لا يجوز قوله : لا حول القرض مضاربة » أظن أن هذه القضية وقع الإنفاق علبها كا يفهم من كلامه السابق في التعليلين السابقين » فقوله : إلا على قول من قال » تاظر إلى القضية الثانية وال أعل فلبحرر . قوله : ولا ضمان على المضارب » لا حاجة إليه › لأن المضارب لا يضمن ولو لم بشترط عليه ذلك مالم يتعد » أو يشترط الربح على ما تقدم . قوله : على المضارب » وهو بفتح الراء » لأنه من ضاريه في الال من‌المضاريةء وهي القراض كا يۇ من الصحاح . ۰إ س بضاعة لرب امال ولا ضمان عل المضارب » وإن اشترط رب الال علي اللضارب الضمان أعني : ضمان الال كله أو بعضه فالمضاربة فاسدة › وییکون قرضاً على المضارب والربح له ما ضمن 4 وقال بعضهم : إن تلف المال لزم المضارب الضمان باشرط ء وإن سل فالربح بينهما عل ما شرط ؟ وقال بعض : المضاربة صحيحة والشرط باطل ء وهو على قول آبي عبد الله محمد بن برکه في کتابه » وقال : لن رب المال م يقصد إل قرضه إياء فيكون ديناً له على ما ذهب إليه أصحاب القول الأول ء ول يتعد فيه المضارب فلزمه الضمان على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني واه أعلم . وللمضارب أن يشترط على رب الال أن بجر في أجناس معلومة » وفي ضرب من التجارة معلوم وي بلد معلوم و بلدان قوله : ويكون قرضا الخ . لعل هذا على قول من يقول : إن المضاربة يجوز أن تنقلب قرضاء وأما على قول من لا يحوز ذلك » فالظاهر أنه لا دضمن ء وتكون المضاربة فاسدة برجع يها إلى كراء المثل وال أعل . فلبحرر . قوله : وفي ضرب من التجارة معلوم» فإنه أراد بالضرب المعلوم من‌التجارة› أنه لا يبيع ولا يشتري إلا بالدنانير والدراهم فقط أو بالقروض فقط أو بالنقد فقط » أو بالنسيئة فقط أو نحو ذلك»ومثل هذا جائز لرب الال أرضاً کا ذ کره رجه الله > ولا بناقه ما بتي قريباً حىث قال : وإن اشترط عله أن يتحر في جنس من السلم معروف » فإن ذلك لا يازمه الخ . لأت الجنس معلومة » ولرب المال علمه مثل ذلك من الشروط » وليس له أن يتعدى شرطاً رسمه له فإن تعدی كان ضامناً » ون اشترط عليه أن يتجر في سلعة واحدة ويعظم الغرر بذلك » وأما إن اشترط عليه أن لا يشتري جنساً من السلع فذلك جائز عليه » وقد ذكر في الأثر : وسئل عن رجل أرضاً معلومة ولا يشتري إلا سلعة معلومة فدخل تلك الأرض أو اشترى تلك السلعة قال : هو ضامن » ومنمم من قول : لا لا نه الموكل من ذلك ء والقول الأول عندي أصح لقوله عليه ااسلام : ( المؤمنون الملشترط غير الضرب المشترط ء فإن المراد باجنس التمر » أو الزبيب أو نحو ذلك والمراد بالضرب ء ما تقدم » فحصل الفرق . تنسه : لو دفم له مال القراض فقال له : إن في الصف الفلاني فلك نصف الربح مثا » وإن اتحجرت في صنف كذا» فلك ثلث الربح » وإن ساثرت فلك نصف الربح » وافترقا على عدم القطم» فالظاهر أن هذه مضاربةفاسدة › لانم بمنزلة ببعتين في بيعة » ولان ظاهر قرله فيا تقدم على أن يتجر به على جزه معلوم » يدل على أنه لا بد في ذلك الجزء أن بكون معلوما لا تردد فيه وال أعل فليحرر . ۱ قوله : لأنه الموكل في ذلك » لو قال : لأنه الناظر في ذلك لكان أظهرء لأن هذا الكلام ظاهره يقتضي أن الو كيل لا يضمن ولو تعدى » مم أنه ليس كذلك وال أعل . عل شروطبم إلا شرطاً أحلً حرام أو حر وإن اشترط عليه أن يخر أ كثر من رأس ماله ثم يقسيان البقية » فلا يجوز ذلك لأنه رما بحبط ذلك يبجميع الربح » وكذلك أيضاً إن اشترط عليه أن أذ مته في کل‌شهر دیناراً فلا جوز » لانه لا يدري أرب ديناراً أو أقل أو أ كثر أو لا یربح شیئاً . وكذلك أيضاً إن اشترط عليه المضارب شيئ من رأس المال فلا تجوز تلك المضاربة » لأن الملضارب ليس له من رأس لمال شيء » وإن اشترط عليه أن له ثلث الربح ولرجل سماه ثلث الربح ولصاحب الال الثلث الباقي.ء فذلك جائز إن قبل المسمى له الحبة وإن قوله: أو حرم حلالا» كأن اراد حلالا لا بد مته مثل الأ كل ولش ب والنوم والصلاة » وأن لا ينتفم بماله في وجه كذا » ما هو حلال مثلا » ولحو ذلك وإلا فكل شرط فيه منع من الباح » يقتي تحر الحلال . قوله : ولرجل سماء ثلث الربح » ينظر ما لو جعلا الربح كله لذلك الرجل مثا » والظاهر أنه صحبح فعدان متبرعين وال أعلم . قوله : إن قبل الخ . رؤخذ من هذا جواز هية ما سؤخذ » وأنها صصحة من غير حوز » فتكون هذه الصورة مسنثناة من اشتراطمم الحوز في صحة البة فإن ظاهره أنه ِن قبل ما جعل له ورضي به ولو قبل حصوله لزم ى ولیس فما الرجوع فبه» ويحتمل أن المراد إن قبل البة بعد حصوها » يعني وأما قبل حصو فا فلم الرجوع » وحينئذ لا حاجة إلى الإستثناء وال أعلم . فلبحرر على أن الأخوذ به عند أصحابنا من أهل الجمل وأهل المغرب أن الحبة إنما تتوقف على القبول دون الحوز إلا في هبة الوالد لولده كما بينه رحمه الله في باب الحية . (١) تقدء ذکره . ۱۳ دفعها رجع المضارب إلى عناء لأنما م يتفقا الثلث كيف يكون بينهما ء وإن اشترط أيضاً رب الال عل المضارب جنساً من الناس أو رجلا معروفاً يتجر معهم فذلك جائز عليه › وكذلك إن اشترط عليه أن لا يخالف طريقاً مسمى فإنه لا يجوز لامقارض أن يأخذ غير الطريق الذي شرط له » فإن جاءه خبر الخوف فليختر إلى حيث يأمن › وإن دخل إلى منازل بأمن فيا فلا يأخذ بعد ذلك إلا الطريق الأول فإن م يجدها رجع بالمال إلى صاحبه » وإن ل يجد إلى الرجوع سبيلاً ولم يصل إلى الطريق الأولى المشروطة عليه باعه ولا بأخذ إلا الطريق الأول فإن ل جد مأمناً فإنه يأخحذ طريقاً يوصله إلى الأمان » إن خالفه في جيع ما شرط عليه فإنه ضامن إن تلف المال ء وإن سل فما عل اتفاقما والله عل . ون اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في قوله : أو رجلا معروفاً » ظاهره أن اشتراط رجل معين لا يعد من التحريج فليس كاشتراط جنس معين » وذلك لأنه كمن دفع ماله لرجلين وال أعل . قوله : الطريق الذي شرط > إنما ذ كر الطريق هنا وأنثه بعد في قوله : الطريق الأولى المشروطة » لأن الطريقى يجوز فه تذ كبره وتأنىشة . قوله : وإن سلم فا على اتفاقما » وإنما لم يكن الخراج ليان » لأنه متعد فقوله مديد ( الخراج بالضمان ) مول على ليس يتمد وال أعلم . قوله : وإن اشترط رب الال زكاة الربح الخ . وكذلك أرض) لو اشترط حصته من الربح فذلك جائز » لان ذلك يرجع إلى جزء معلوم النسبة كأنه اشترط عليه في الربيح الثلث إلا ربع العشر أو التصف إلا ربع العشر فذلك جائز » والله أعل . وإن لم يشترط رب المال على المضارب موضعاً بعينه كان له أن يتجر حيث شاء من المتاجر إلا بلدانً يقطع فيا البحر عن مصره فإنهم اختلفوا فيا ۽ فأجاز بعضهم ذلك مالم یکن شرط منعه » وقال آخرون: ليس عليه الخروج إلى البحر إلا بأمر صاحب المال وقد ذكر أبو عبدالله ذلك في كتابه » والنظر يو جب عندي أن المضارب والمضاربة المقصودة بذلك المال يراعى الال فما » فإن كان المضارب معروفاً بالمضاربات إلى أما كن معروفة » وجرت العادة مته في التجارة في بر وبحر فهو على عادته والله أعل . وليس لامضارب أن يستعمل بالمال الزراعات وغرس الأشجار وشراء التخيل والعقارات › لأن ذلك كله لا يعرف في متاجر الناس ولا يسمونهم بها تجار » وقد أجاز بعضهم ذلك ولم يره متعدياً إذا رأى الإصلاح في ذلك لنفسه وارب الال وال أعل . العامل ذلك على رب الال في حصته > فإنه جائز أيضا » لأنه معلوم النسية كما قال ر حه الله . ٥ س باب في أحكام القر اضف وأحكام القراض متها ما هو أحكام القراض الصحيح » ومتبا ما هو أحكام القراض الفاسد ء وأما أحكام القراض الصحيح ففعل صاحب لمال في مال القراض جائز » لأنه ماله ويأخذ مته بالبيع أو بالقيمة » وأما لمقارض فلا بأخذ مته شيئاً إلا بالبيع من صاحب الال أو من أقامه بمقامه کان الربح في امال أو . يكن » لأنه بمنزلة الوكيل» وفعل المقارض جائز في جيع منافع ذلك الال من البيع والشراء والبادلة وما أشبه ذلك عا باب في أحكام القراض قوله : لأنه بمنزلة الوكمل » يؤخذ منه أن الوكيل لا يأخذ ما وكل عله إلا بالبيع من صاحب الال » أومن يقوم مقامه» ولو نادى على قيمة ما يساوي الشيء ويبيعه للغير به » لأن الببع لا يكون إلا بين اثنين كا تقدم في الصرف إلا في خلىفة التبم كما تقدم في الطوافة » وكتب أيضاً رجه الل على هذه القولة ما نصه : قوله لأنه منزلة الوكىل قال شخنا رجه الل : فىؤخذ منه أن شرطما کو كيل وموكل » فلا يجوز من صي ولا سفيه » وأما الحجور عليه بالفلس فلا يصح أنيقارض‌وهل يصحأن يكون عامل ؟ والظاهر الجواز انتهى . يصلح الال » وكذلك يجوز له أن يفعل جيع ما يعني ذلك الال من الكراء والأجر أو جمع مؤونته فذلك كله من رؤوس الأموال» ويعطي الأجرة لن يدله علي الببع والشراء فيبا لأنه ناظر لنفسه ولرب المال » وفي الأثر : وقال من قال : إن كان المضارب يعمل بيده في الال فسكره له أن‌بأخذ أجر ذلكءوأما كراء المنزل والدابة إذا كانت له فلا بأس أن بأخذ ذلك كا يكون لغيره ء وإن منعه صاحب المال على التصرف في ماله فإنه إن م يكن الربح في المال فلا وز له فه التصرف بعد متعم صاحبه وإن كان الربح فجائز له التصرف ويبيع ويوصل لصاحب الال ماله وما تابه من الربيح » وكذلك إن ل يتبين له أكان الربح في المال أو لم يكن يجوز له التصرف ء وكذلك ورثة المقارض إن مات لا يجوز طم التصرف في ذلك ء لاهم ليسوا عقارضين لصاحب الال إلا أن يعوا ما يتاج إلى البيع ويجمعوا المال ويأخذوا سم مور هم من الربح إن کان ويوصلوا الال إلى صاحبه وما نابه من الربح » وبدرك قوله : فلا يجوز فيه التصرف الخ . ظاهره أنه بأخذه لنفسه من حينه إن شاء ل يوجد الربح » وإن لم برض بذلك القارض ء لأن صاحب الال بأخذ بالقيمة وإن ل برض القارض » فعلى هذا لو ادخره وظمر فيه الربح بعد ذلك ليس للمقارض فيه شيء حين يأخذه لنفسه بالقيمة وال أعلم فلبحرر . وله : محوز له التصرف » ظاهره ولو ماعه . صاحب الال عليهم ذلك » لان ما لزم مورئهم قد اتجر ء وان اتحروا بالمال بعد ما مات مورثيم » فان إن انحر لمال أول مرة فلهم نصيبهم من الربح كان الربح أول مرة أو م يكن ء لان مور ېم فد اتعر به » فإن تلف الال فعليهم الضيان إن عاموا بموت مورثهم » لن صاحب الال . يضار بهم بذلك المالءوإن . بعامو ا ہوت مور مفلا ضمان علمم » و إن ل يتجر مور مم اول مرة غ به بعد مو ته فام اجر إن ل بعاموا بوت مورثهم ولا تمان عليهم إن تلف الال ء ون عموا فعلييم لمان وليس لم شيء في الك ولم عنام فا بيهم وبين وله : لآن علہ ہم ما لزممورثمم » رۇخذ مله أ: هم لا يضمنون إذا ضاع الال في حين بيعهم مالم يتجروا به » لأن هذا أمر واجب عليمم والله أعلم . وهذا ظاهر إذا كان امال حاضراً » وأما إِذا كان غائا » فالظاهر أنه لا يحب السفر لأجل ذلك لا في ذلك من الضرر ٤ والصرر لا يحل والله عل » ولبراجع قوله : كان اله بح أو م یکن » يمني في تجارة 9 أجر عنام إن يلوا إا يأخذوت عنامهم دوت از ء امسمى و يعوا ب مو ته 4 را أ قوله : فعليهم الضمان » وليس لحم شيء في الك لم يكن اراج بالذمان هنا قد تعدوا بحسب الظاهر وال أعلم . ولعل هذا بناء على الراجح لةوله للات : ( لا عرق ولاعرق لظام ). وما على القول اللرجوح 4 فإن الربح فم ۸س اله » لانم اتعروا مال بغير إذن مالكه واه أعل. وكذلك أيضاً إن مات صاحب الال على هذا الحال فإنه إن اتجر به ول مرة ثم اتجر به بعد موته فله نصيب من الربح حين اتحر به أول مرة » وإِن تلف فهو ضامن إن عل و ته › لأنه حين مات انتقل الأمر إلى الور واتجر في مالم بغر رأم وإن لم بعلم بموته فلا ضمان عليه » وأما إن لم يتجر به قبل أن يموت صاحب الال ثم اتجر به بعد موته » فان علم موته فليس له شيء » ومنېم من يقول : له أجر عنائه » لأنه لسن بمتعد » و إن تلف الال فهو ضامن › حبث يضمنون ویدل ذا قوله . تید ( من اغتصب شیا ما يکال > او يوزن مثل الذهب والورق والطعام » ثم استملك في بده » أن عليه مثل ما اغتصب من جنسه و کله ووزنه ) کا ذ کره رحمه الله في باب الزکاة . قوله : لأنهم اتحروا مال الخ . هذا علة لقوله : ولیس م شيء » فلو قدمه على وله : وشم عناۇهم فا فا پینهم وبين الله لكان أنسب وال أعلم . قوله : فلا ضمان عله » يعني وله حر عنائه لأن العقد قد انفسخح بااوت > کا د کره بعد . قوله : فليس له شيء » يعني في الحم قیاسا على ما تقدم و كنب أيضا رمه ال على هذه القولة » ما نصه قوله : فليس له شيء قال شخنا رحمه الل : بثيفى أن يعتمدءوأما قوله : لأنه ليس بمتعد» فقيه نظر وحه النظر أنه حين مات صاحب الال وانتقل ذلك إلى الورثة 4 وعلم به > فقد !نفسخ ما بینېا ويصير متعديا بعد ذلك » وإن لم يكن متعديا في الأصل وال أعلم . ۱۹ لأن ذلك الال في يده بمنزلة الوديعة » وإن ل بعلم موته فله أجر عنائه ولس عليه الضمان واه عل واختلف العاماء أيضاً في نفقة المضارب وكسوته » هل يدر كہما في مال التجارة؟ وقال : لا نفقَة له ولا كسوة في مال التجارة أصلاً » شرّطبا أو ل يشترطما » وقال آخرون : ان كان امال كثيراً يحتمل ذلك فلم کل ویلبس وی رکب عل قدر ما احتمل من ذلك في الوقت الذي اتجر به في غير منزله » وأما في متزله فلا » إلا إن أذن له صاحب الال بذلك » وإن‌كان في يده غير هذا القراض من أموال التجارة كلما لنفسهكان أو لغيره فلا بأ كل مته إلا ماثابه بالخاصصة قوله : واختلف أيضا في نفقة امضارب الخ . م يسن رحمه الله سيب الجلاف دنهم ما هو › ولل سرپ اختلافمم في ااقارض > هل هو منزله الو كمل أو بمنزلة الأجبر ؟ فمن قال عنزلة الوكيل : قال لا يستحتى ذلك » والذن قالوا عنزلة الأجبر اختلفوا » فمن قال : إن امستأجر كن اشترى قوة الأجير قال : يدرك ذلك وإن !م بشترطه »ومن قال : إن الحر لا باع ولا محري عله معلنی البسع قال:لا يدرك ذلك إلا اختلفوافي اشر طهللا بد أنيكون شنا معلوما؟ وهو ختار المصنف رحمه‌ال» لكن القاعدة فيالشرط؛إذا ل يكن معلوما كان باطلا» أو لا يشترط فيه ذلك ولا يبطلبل‌يكون له الوسط كما تقدم أيضا في الأجير » إذا شرط مؤونته مطلقا وال أعلم . وله : إن کان Iل‏ ثرا < م بب ر حور أله حل الك ير بعص المالفين بافسين ديناراً فصاعداً » وال أعلم . ¥ س وكذلك اللباس والر كوب وجيع مالا يستغني عنه من مداواة نقسه وغيرها علي هذا الحال» ما خلا السرّي والنكاح فلا ينكسمنەولا يتسرى فؤلاء حوزوا هذا لامضارب كله » لأن صاحب الال کن اشتری قو ته وما لا يت الفعل إلا به فهو مثله » أعني النفقة والكسوة وما لا ستغنى عنه » وجعلوا ذلك كله كالمنطوق به وإن ل ينطقا به والله عل . وقال آخرون : لا نفقة له ولا كسوة إلا إن ء واختلف أصحاب هذا القول إن اشترطبما » قال بعضبم : الشرط ثابت وله من ذلك الوسط من النفقة والكسوة » وقال آخرون : الشرط باطل إلا إن اشترط شيثاً معيناً ماافي نفقته وكسوته » وهذا القول عندي أصح › وقال أبو عبد الله في كتابه: وأجمع مخالفوهم أن المضاربة تفسد بهذا الشرطء» والنظر يوجب عندي ذلك › لان ما شرطه اللضارب لايكون إلافي الريح ولا يعل أنه يربح أو يخسر » والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في هذا ثابت إذا كان شيئاً معلوماً » فن کان الریح کان ما شرطه منه » وان لم یکن الريم كان من رأس الال ء وأما قول أبي عبد الله : لان ما شرطه قوله : من مداواة نفسه » أي خلافا مالك فإنه منم ذلك قائلا : يحتمل أن تطول به العلة فبنفق غالب المال » وظاهر كلام المصنف رحمه الل الإطلاى ويحتمل التقبيد بم إذا تحملت الفائدة ذلك » وال أعلم فلبحرر . قوله : وأما قول أبي عبد الل : لن ما شرطه إلى قوله : فلم أفهم من ذلك اللضارب لا إلا في الربح ولا بعل أنه يربح أو يخسر فلم يغهم ذلك الخ . في عدم فهم معنى هذا الكلام من مثل المصنف رجه الله تأمل » فإن معناه ظاهر ك) أفاده شحنا رجه الل » قال: قوله » لا يكون إلا في الربح › أي لا يصح اشتراطه إلا من الربح » بخلاف ما لو اشترطه من رأس الال لا تجوز تلك المضاربة » ففي الحقىقة المشترط منه الربح » فإن كان الربح تحقق الشروط منه » وإلا فمن رأس الال » وقدم أنه لا يصح اشتراطه جزءآمن رأس المال » فقوي الضمرر هذا الشرط فتمطل المضارية » فتأمل . فلعل هذا هو مراد أبي عبد الل رحمه الله » وما أدق نظره وأسد رأيه رحمه الله » فانت تراه مت يحث بث ترى الطبع السلم ينقاد له بسهولة انتمى ى وهو في غاية الحسن ء إلا أن في جزمه ببطلان المضاربة مم هذا الشرط تأملا » فإن الظاهر أن أبا عبدالڭ رحمه الله أراد بهذا الكلام بطلان الشرط فقط ء فبوافتى القول الصدر به » فإن املصتف رحمه الله » ل حك في هذه الأقوال مم كثرتما » القول ببطلان المضارية بهذا الشرط أبداً » اللهم إلا أن "يقال : أخذ ذلك من قوله : تفسد بهذا الشرط وال أعلم فلمحرر . وعلل أيضا شخنا رحمه ال » يطلا اللضاربة عند الإشتراط بعلة أخرى ء غير ما قال أبو عد الله رحمه الڭ ء فقال : وبعبارة أخرى » لأن النفقة قد تكون قدر الربح » فبؤدي إلى انفراده به » وقد تكون أكثر » فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس الال قد إشترطه » وإن م يشترط شيئ وقلنا له النفقة والكسوة » فالمأخوذ محسوب من الربح ›» فإن م یکن ربح فهو خسران لحت الال وال أعلم بالصواب . وقسه بعض تأمل أيضا » فإنه يقتضي أن النفقة إذا كانت بالشرط تطل الضارية ¢ وإذا كانت بلا شرط صح كل متنا » وهذا لم يتعرض له اللصنف رحمه الله » فمن أن بؤخذ؟ الهم إلا أن يقال : أخذه أيضا من قوله: إن المضاربة تفسد بهذا الشرط يعني » وأما إذا كان ذلك من غير شرط » فجائز وهو المتبادر من ظ اهر قول من قوله شيئاً والله عل . ولا الملضارب أضاً ما يي بده من مال القراض بغيره من الأموال » فان فعل فهو ضامن إن تلف» ولا يستخدمه أيضاً لغيره فإن فعل فهو ضامن إن تلف بنزلة من استودع وديعة لغيره صاحب الدعائم : وما كساه بلا شرط يجوز له والل أعلم فليحرر . وفيغالب النسخ تفسد بدل تعسر » فيم بحث شحنا رحمه الل والله أعلم قوله : ولا يمخلط المضارب أيضا الخ . قال شنا رحمه الل : ظاهره جواز أخذ القراض من غيره » وكذا المضاعة للغير سواء ضر بالأول أم لا والظاهر أنه إذا ضر بالأول لا يجوز إذ فيه ضرر على رب الال » وهو الصواب إت شاء الله انتمى . أقول خصوصا عند من يقول : انه کن اشتری قوته ثم الظاهر أنه إا يضمن > إذا لم يأذن له أرباب الأموال في ذلك » وال أعلم . قوله : ولا يستخدمه أيضا لغيره الخ . أنظر هل معناه إنه لايمكنه من غيره فيعمل فيه مطلقا » أي سواء كان قراضا أم غبره » وهو الظاهر أو معناهء أنه لا يقارض به غبره ؟ وهو الذي يدل عليه ساق كلامه » ثم ظاهره أنه إذا قارض به غيره بكون ضامنا إذا تلف ولو كان يعمل معه > ويمحتمل أن المراد باستخدامه لغيره أن يكون القير هو الخادم فيه وحده » ثم إنه ينظر فيا إِذا قارض به غبره باقل من الدي اتفق به مع صاحب االالء وم يعمل ل » هل محوز له أخذ ذلك الزائد لدخول الال في ضمانه » وهو ظاهر قوله: وإن ل يتلف فما على اتفاقم الخ . أو لا يجوز له أخذه » لأنه م يعط شيا بستحت به ذلك ؟ وهو المناسب لا تقدم في الإجارات » فيمن استأجر داراً أو داية فأحرها لغبره من غير أن بزید من عنده شيا » وأما اذا قارضه بازید فالظاهر أنه يغرم له الزائد » والله أعلم . ولا ضمان على المضارب الثاني » وإن ل يتلف فما عل اتفاقهما فاخذ صاحب الال سهمه » ويعطي المقارض الأول لامقارض الثاني ما اتفق به معه من حصته والله عم . وحوز لامقارض أن يحعل مال التجارة في جيع ما يطمع فيه الربح ما يحل ببعه وشر ل فلا يسع بالدين إلا بإذن صاحب الال » فإن بيع فہو ضامن إن تلف امال » أو لم يتلف فما على اتفاقهما › ا ا لامقارض أن يبع بالنسيئة » لأن الناس ببعہم وشراءم نقد أو نسدثة » وكذلك لا يجوز لامضارب أن بأخذ الدين إلى ماني يده بغير إذن‌صاحب الال ولو أخذه ذلك المال » مثل نفقة الغنم وغير ذلك من مصالح لمال وإن أخذه على الال فالربح بينهما والوضيعة على المضارب ء وليس قوله : فهو ضامن إن تلف الال » ينظر هل يضمن رأس الال أو ما باع بء أو قسمته بوم البيع بالدين ؟ وهو الظاهر ولكن الذي يدل عليه الكلام السابقى في باب بم الدين في مثل هذا أنه أغا يضمن الثمن الذي باع به عند الأصحاب قوله : والوضعة على المضارب » والظاهر أن المراد يعد ذهاب الال بدلىل قوله : وليس يلح صاحب الال بعد رأس ماله شيء » ويدل له أيضا مسألة الكراء إذا عطب الال » ومسألة صب الثياب » ولو أراد أن الوضبعة على الملضارب مطلقاً لقال : وليس باحق صاحب الال في رأس ماله شيء ء وعلى هذا الذي ظهر لنا » فالفرق بين مسألة الإذن مطلقاً » ومسألة عدم الإذن أصلا ۲4 يلحق صاحب الال بعد رأس ماله شيء إلا أن يقول لامضارب : خذ نسيئة وماكان من دين فعل فهو عليه » وإن قال أيضاً علي وعليك فېو على ما شرطه. وإن قالله؛ خذ الدين إلى مالي فإنه يلومه ما أخذء ولو أخذ أكثر ما في يده إلا إن قال له: خذ الدين إلى مالي الذي في يدك فإانه أنه في مسألة الإذن » يكون على رب الال ولو ذهب رأس ماله » وفي مسالة عدم الإذن » لا يلحقه بعد رأس ماله شيء » كمسألة الإذن أن يأخذ في بده والله أعلم . إلا أن قوله أو : لا يجوز لامضارب الخ. اه لا نوت على صاحب الال شيء وال أعلم . ثم رأيت في کاب ان جعفر ما بدل أن صاحب الال ليس علمه شيء من الوضبعة في هذه الصورة قال: وقيل إن قال صاحب الال لەضار ب : لا تأخذ يبعا يبتسيئة » فاخ بىعا يكون ألف درم بألفي درم نسيئة فربح » قال : فإن أخذه على الال فالربح بين » والوضعة على المضارب » وإن كان صاحب الال أمره أن بأخذ على ماله فالوضعة على امال والربح بينم » وإن لم يأمره فالربح بينما » والوضبعة على اللضارب الخ . وقد يقال : كلام اين جعفر يحتمل من التأويل ما يحتمله كلام اللصنف أيضا وال أعلم فلبحرر . ثم ظاهره على أن الوضيبعة على المضارب ولي على رب الال في رأس ماله شيء وأن جسم ما أخذه لصالح ذلك اال ولم يدفم نه من ذلك الال يكون على المضارب » ولو اشتراه بثمن الل لا فرق بينه وبين ما اشتراه بأزيد » لآن الجسم لم يأذن فيه رب المحال وال أعام . قوله : فإنه يلزمه ما أخذ الخ. يعني فإن ماله شامل بجمبع ما علك › ولقائل أن بقول : إن الإضافة ها هنا للعهد » أي مالي المعهود وهو الذي في يدك » فإن الإضافة تأتي لا تأتي له اللام » والقرينة قامت على العهد وال أعلم . — ۲o تتكون الوضعة حينئذ على المال » وما زاد علي الال فعلي المضارب ء وفي الأثر : وقيل إن اشترى المضارب بالمال متاعاً ثم مله بالكراء فعطب ء فالكراء على المكتري إذا قال صاحب المال: م آمرك أن تد بن علي » وكذلك إذا دفع المضارب ثيابً إلى الصباغ فتلفت فليس على رب لمال تباعة بعد رأس ماله حتى يأمره بالدين ء فإن أمره بالدين فإنه يدرك عليه ولو تلف الال والله أعلم . وإن أعطى رجل لرجل مالا مضاربة فضارب به فخسر 4 ثم رجع إلبه بالبقية » فقال له ردها واضرب با : فرجع فضرب فر بح ربا كثيراً » أو اختلفوا في رأس الال » فإن رأس لمال هو الأول إلا إن قيض تلك البقة وجعلبا عنده على المضارية ثانة فيكون حبنئذ رأس الال تلك البقية ء أنه مال يقبضما فلا تتحول من الأمر الأول » وفي الأثُر : وإنكان في المضارية ربح پینېما » ثم قوله : ثم حمل بالكراء فعطب الكراء الخ . لعل بالنسخة سقطا فليراجع وإن كانت النسخة صحبحة فالمعنى ثم حمل بالكراء ولم يدفعه » فعطبت الداية وذهب التاع » فالكراء على المكتري الخ . ويحتمل أنه أراد بقوله : فعطب > معنى فلك ثم ظمر » أن هذا متعين والل أعلم . ووله : أن تدن « صله تندين فحدذفت إحدى التاءن ۰ قوله : فقسياه إلى قوله : إن الربح قد جاز » يؤخذ مته أن المامل لا ملك الجزء المسمى له » إلا بعد القسمةء و كذلك يؤخذ من قوله الآتي : وإرب اتير بالباقي فخسر » فعن أبي علي رحه الله أن ارب قد جاز إِذا أعامه أئي قد حسبت فوقع الريس كذا وكذا والله أعلم . ولا يجوز للمضارب أن أذ حصته من الريح بغير حضور رب الال أو بغير إذنه » فن فعل ثم اتجر لنفسه فربيح ريا كثيراً » فذلك كله بينهما على الأول › أعطى له مائة دينار الخ . كا هو ظاهر > وإلى هذا ذهب مالك والزني من أصحاب الشافعي » وذهب أبو حتيفه إلى أنه يلك بالظمور ء وفائدة الخلاف تظهر في الزكاة » فمن فال:العامل لك بالظہور ز كى على حصته إن ظہر له فىها ما تحب فيه الزكاة » ومن قال: لا علك إلا بالقسمة» قال لا يلزمه شىءحتى ±وز حصته » وكلام اللصنف رحمه الل » في كتاب الزكاة يدل على وجود الخلاف بين أصحابنا في وجوب الزكاة على المقارض » لكن جعل اللات مفرعا على غير ما يعض إشارة إلىه حىث قال : واختلفوا في زكاة القارض › قال بعضهم : ليس عليه من الزكاة شيء » وإن كان الربح في امال حت يعلم ما يصح له > وهذا فما بوجبه النظر على قول من قال : لا يعطي إلا على ما جمصل في التجارة وامقارض م يجعل فيها شيئ » وعلى مذهب القيمة أينا كان الربح في المال فىلقومه » فإن كان في سهمه من الربح عشرون دينار» فلأ الوقت وإن حال الحول فلؤد من نفسه ولا يؤد من مال القراض » وقال بعض : يحسب على ما مضى من السنين » فإذا اقتسم مع صاحبه أدى على ما مضى من السنين انتمى ٠ ولو جعل امصنف رحمه الل يسبب الخلاف بينمم الاستحقاق بالظمور أو القسمة لكان متجما أيضاً كا يفم من كلام صاحب القول الأول»حءث قال حتى بعلم ما يصح له » فإنه يشير إلى أنه لا ملك إلا بالقسمة » ويكون القول الثاني مبنىاً على أنه ملك بالظمور » وأما الثالث فبشبه أن يكون نظراً إلى القولين : والل أعلم فلبحرر . ¥٢۳ — لأن قسمته لذلك بغير إذن رب الال أو حضوره لا تجوز » وإِن دفع لرب المال رأس ماله وحصته من الر بح فأخذه ثم اتجر بسهمه من الربح فرب شم قال له رب الال : ل أجوز لك تلك القسمة أنه لا یشتغل به لأنه حين أخذ رأس ماله وحصته من الربح ء فذلك تجويز منه لذلك والله أعلم . وإن هلك بعض مال القراض قبل أن يعمل فيه المقارض ء م عمل فرب » فأراد المقارض أن يجعل رأس ماله بقية المال بعد الذي هلك فإنه لا يصح له ذلك إلا إن أخبر بذلك رب الال فجعله في يده مرة انبة » ويتفصل القراض الأول واه أعلم . وإن أعطى له مئة دينار على المضاربة فاتجر بها فرب مئة أخرى» ثم اتجر بهذه الثلاث مئة فخسر من امال مثة » ثم أراد أن يقسي المائتين الباقيتين فإنهما يخرجان الوضيعة من الثلاث مائة جميعاً على أن من كل مثة ثلث » ثم يذ صاحب لمال ثلث المائة وهو الباقي له من المائة الآخرة التي هي رأس مال المضارية لانية » ثم يأخذ أيضاً من ثلئي المائتين مائة دينار التهي رأس ماله الأول وثلثا المائتين هو الذي بق له في المضاربة الأولى بعد الذهاب »› فإذا أن مته ماة ديناراً رأُس ماله بق مته ثلث الائة » وهو ما صح فما من الربح فيقفسمانه على اتفاقهما والله أعلم . واختلفوا أيضاً في الشبكة في الصيد ينهم ما يصطاد بها » فأجاز ذلك كثير منهم ولم يجوّزه بعض ء والذين - ۲۸ أجازوه شبهوه باللضاربة » وأما من لم جوز ذلك فالمضاربة عنده لا تصح إلا بالدنانير والدراهم » وهي أيضاً بإجازة السنة ء والذي يوجبه النظر عندي : أن في الصيد بسهم أقرب إلى الجواز ممن أجاز المضاربة بالعووض » لأن قيمة العووض تختلف » ورأس المال في ذلك هول ء والشبكة غير متغيرة وإنما طا السهم ما اصطاد بها والله أعلم . وأما إن أعطاه عروضاً وأمره ببيعها ثم بعطي نها لرجل قد سماه له فبعطيه له على المضاربة فذلك جائز » لأن هذه مضاربة بالدنانير والدراهم » وإنما أعطاه أول مرة تلك العروض على وجه البضاعة لا على وجه المضاربة » غير أن بعضاً كره أن يبضعه رب المال بضاعة ء لعله إا فعل ذلك لأجل ماله قوله : وهي أيضاً بإجازة السنّة »يعني ولولا ذلك ما جازت » لأنمها خارحة عن الأصل › يجيل القدر التحصل » وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه والل أعلم . قوله : من أجاز » راجع نسخة صحبحة . قوله : و إا ا السهم الخ . هذا تنبيه في الجواز با تقدم عن الربيع ى فيمن له حائط تدفعه ن يحطب مته بالهم . قوله : فذلك جائز » ظاهره أنه لا يضارب به من غير أن يدفم له أحد ذلك الثمن . قوله : وإن أعطاء » لعله و إا أعطاء . وله : غير أن بعضا كره الخ . هذا هو الدي جزم بمثله فما تقدم °٠ بل و الله أعلم . وإن دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة على ما رزقه الله في ذلك من شيء » فللمضارب من ذلك مئة درم أو أقل أو أكثر إلا أنه فد می در اشم معلومة » مضاربة فاسدة لا تجوز » وللمضارب أجر مثله والله أعلم . وفي الأثر : واختلف علاؤنا أيضاً في مشاركة المسلم الذعي في التجارة نع كثير منهم جواز ذلك لما يحذر من إدخال الربا فيه وما يدينون بتحليله ما هو حرام في دين المسلمين » وکره آخرون ذلك من غير تحر » والحجة عندي توجب إجازتها» لان ما اعتل به الفريق الأول لو كان يوجب المنع ل يحب إلا مشاركة العدل من المسامن لأن فيهم من يستحل في تجارته ا حرام » ويرتكب في ذلك ما لا يجوز في مذهبه ويستعمله تارة مستحلاً وتارة مرتكياً » وإذا كان هذا هذا ظاهره اللنع » تقدمت الضاعة أو تأخرت كا ترشد إلمه العلة . قوله : اجازتها » يعني بكراهة . قوله : م يجب > لعله م يجز اللهم إلا أن يقال : أراد بالواجپ ما ليس بممتنع » الجائز . قوله : مالا يجوز في مذهبه » ظاهره أن ما يجوز فيمذھبېم لا ضرر ولو كان غير جائز عند المسامين وال أعلم . ۳۰ س كانت مشاركة الذي جائزة لاتفاقهم على إجازة مشاركة الفاسق من أهل القبلة ء وأما أحكام المضاربة الفاسدة فكل مضاربة انتقضت فالال وريه لربه » وللمقارض أجر مثله على قدر عنائه » وقد قال بعض : اريم المضارب وارب الال رأس ماله » وقد ذكر في الأثر فيا قولاً ثالث : أن الربج بينما نصفان » وهذا القول يدل من قائله أنه إن تلف لمال ليس للمضارب شيء » للأن حقه عنده متعلق بالمال ء وكذلك أيضاً إن سل ول يربح شيئ » وعلي القول الأول له قدر عنائه سواء تلف المال أو سلم أو ربح أو خسر » وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي ء لن حقه متعلق بالذمة لا بالمال » وقد اتفقوا جيعاً على أنه لضان عليه إن تلف المال » لأنه أمين ما ل يتعدٌ والله أعلم . وإن اختلف المضارب ورب المال في مقدار الريح » فعلى رب المال اليمين ما يدعيه المضارب قوله : ولرب الال رأس ماله» هذا إذا سلم المال»وأما إِذا لم يسلم فالظاهر أنه لس له شيء » لأن العامل لس عتعد ثم رأيت التصريح به بعد يمسير . قوله : وهذا القول يدل من فائله الخ . أقول : وكذلك القول الثاني يدل على هذا » بل يدل على أنه إن لم يحصل الربح » ليس له شيء وإن ل يتلف الال کا به في القول الثالث . قوله : في مقدار الربح»المراد فيمقدارما عين له منهء كأن يقول المضارپ: ۳ س من الزيادة على ما يقر به له » وعلي المضارب الببنةعلى الزيادة التي ادعاها › وإن اختلفا في رأس المال » فالقول قول المضارب» وعلي صاحب المال البينة على الزيادة التي ادعاها والله أعلم . نصف الربح » ويقول صاحب الال:ثلثه » وأما أصل مقدار الربح ء قااضارپ أمين فيه وال أعلم . COONAN ۳۲س باب ف شر كة العنان وش ركة العنان هو أن يشترك الرجلان أو أ كثر في شيء بعينه وشيء باب في شركة العنان قوله : في شر كة العنان » قال شيخنا رحمه الله : قدما لأا صحبحة بالإجماع 4 وهي بسر المين مأخوذة من عنان فرمي الرهمان لأن الفارسەن > إذا استبقا تساوى عنان فاستواؤهما كاستواء الشر يكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح» وقبل: معن الأمر إذا جوازها ظاهر مأخوذ من عن الأمر » اعترض لاعتراض تاك الأحكام من ولاية الفسخ والتصرف وغبرهماء ك قاله اللصنف وعلى قول المصنف رحمه الل تصالى : يضبط بفتح العين كذا رأيت » ثم رأيت بعد ذلك في نسخة صحيحة من‌الإيضاح » شاركمم به شركة عنان » أي اشترك فيه > فضبط العين يالكسر فلبراجع انتبى . وأقول الصجب من شيخنا رحمه الله » من أبن رأى في كلام اللصنف رحمه الل » ما يدل على أنه يضبط بفتح المين قال في الصحاح : وشركة العنان أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموال ما عن فا شيء واشترياه مشتركين فيه الخ . فضبط كلا من الشركة والنان بالكسر › والشركة بالكسر مصدر شركة قال في الصحاح : وشركته في البيع والبراث أشر که شر كة والإمم الشركة الخ . ۳۳ - دم الإيضاح › خاص دون اسه من عن طم الأمرء أي اعترض طم الأمر وقد اتفقوا عل جوازها إذا كانت أمثالاً متساوية من جنس واحد من الدتانير والدرام وان کان مال حدم دانير والآخر درام » فقَد اختلف أصحابنا في ذلك عل و جہین : منهم من راه جائزاً وبرجع کل واحد متهم إلى رأس ماله ويأخذه إِذا أراد المفاضلة ويقسمان الفضل ء وقال بعض : إن هذا لا بحوزء لأن الشركة لا تكون إلا متساوية من جنس واحد ء وما ذهب ذهب » وما حصل فلهما » وكذلك أيضاً تجوز بغير الدتانير إذا كانت من جنس واحد » وتساوی ما لکل شريك إذا أحضراء » وكان مضبوطاً باللكيل والوزن » مثل الحبوب إذا كانت من جنس واحد متساوية في القدر والثمن وما جرى هذا المحرى ء قوله : وما ذهب ذهب أي علب من غير تفاوت »> وما حصل آي من الفائدة من غير تفاوت أيضا لتساوم) مخلافه عن الأول » فما الفأضل بعد أن أخذ کل واحد منہ) راس ماله > لکن الظاهر المكس فى التفريع » فإنه إذا كان ما ذهب ذهب > وما حصل فلا يكون أونى بجوازهاء ورجوع كل واحد إلى رأس ماله أولى يعدم جوازها والله أعلم فلبحرر . قوله : والثمن» كأنه أراد بالئمن القينةء قال شنا : خلافا للشافسةحىث يشترطوا التساوي في على الصحدح عندهم » قانوا : فإذا اختلفت ك إذا كان قفيز هذا يساوي عشرة » وقفيز هذا يساوي خمسة فېا شريكان مشاكة اننہی . وفي الأثر : قلت: هل تجوز الث ركه فما لا نتساوى مئل الحموان والثياب؟ ومئل ذلك من الأمتعة التي لا تضبط لا بالكيل ولا بالوزن ء قال : لا فقد دل هذا من قوشم أن من شرط هذه الشركة التساوي والجنس والخلطة » أعني أن بحضر كل واحد منهها ماله وتخلطاهما » أما النساوي فلعلهم غا ذهبوا إليه التفاتاً إلى العمل ء لأن العمل في الغائب ايكون إلا متساوياً » فإذا م يكن الال بينهما على التساوي كان هناك قوله : مثل الحبوان » أي لعدم الخاط في ذلك . قوله : قال لا» أقول خلافا مالك » فإنه ذهب إلى جوازها في جسيع العروض ادا استوت قىمتما مواء كانت من حلاس « أو أحناس . فوله : والجنس أي بشرط أن يضبط بالكل » أو الوزن . قوله : أن بمحضر كل واحد مني ماله اهما ء أي بحبث لا يتميزان قال شحنا رحمه الله : هذا شرط في صحة العقد » ضعتير تقنمة على )| اشتر كنا » وعلى الإذن » وهل تحتاج إلى الصبفة قياسا على الببع » أو لا تحتاج بل تحصل عجرد الخلط بناء على أن البسع يتعقد ما يدل على الرضا قباس امذهب الأول انتہى . قوله : أما التساوي الخ . عله بعض الشافمية » من اشترط القساوي » بأن الربح يحصل بالال والعمل » فكا لا يجوز الإختلاف في الربح مم التساوي في الال لا يجوز الإختلاف في الال مع التساوي في العمل . قوله : فإذا ل يكن ماما متساويا الخ . هذا مفرع على أنه لا يشترط — ro غين على أحدهما في العمل واه أعلر . فإن م يكن ماما متساوياً مثل إن كان رأس مال أحد الشريكين ألف درم » ورأس مال الآخر س مثة درم وشرطا أن الر بح بينېما سواء فهما على شرطبما لقوله علمه السلام: ( مون عل شروطم إلا شرم أل حراماً أو حرم حلالاً ) » وقال بعض : إنما يقسمان على أمواليا . لأن الأرباح تابعة لوؤوس الأموال وسيم ء وعل اقول الأولاء لله لعله إنما جعا ل لماحبه جزم من اليم لفضل عمله علي عمله هو » لأن الناس يتفاوتون في العمل كا يتفاوتون في غير ذلك » ويكون ذلك الجزء من الربح مقابلاً لفضل عمل صاحبه على التساوي في قدر الاين » وهو الظاهر وال أعلم . لأنه لا يحصل هناك ضرر بعد الرضا وال أعل . قوله : فا على شرطم| الخ . ينظر حك ما لو تساوى رأس ماما » وشرط أحدها التفاوت في الربح » هل له ذلك » وهو ظاهر كلامه واستدلاله بالحدرث فإنه في الصورتين » شرط أكثر ما يخص ماله » أو لس له ذلك عند التساوي ء وإنما الخلاف فما إذا لم يتساويا » وذهب مالك إلى أن ک5 ة تفسد يشرط التفاوت في الربح » ويفسخ المقد قبل العمل ء وإن عملاقسم الربح على الالين وبرجع به إن قبض » ولكل واحد أجر عمل على الآخر وا أعلم . قوله : إنما يقسمان على أموالما» يعني ولو شرطا التساوي» وظاهر كلامه يمد يدل على اختبار القول الأول . قوله : مقايلً لفضل عمل صاحبه على عمل الخ . ظاهره أنه لابكون ذلك عمله هو » ألاترى إلى المضارب إا استحق الجزء من الربح بالعمل لا غير » والله أعلم . وإن لم یکن بینہما شرط فالر بح والوضيعة والدين على رؤوس الأموال والله أعلم. وكذلك أيضاً إن اشتربا داية وقد تساونا في الثمن على أن يخدمما حدما ویون له من نسلما وخدمتېا وما زاد على نها إذا باعها ولشريكه الثلث فذلك جائز » وذلك الفضل من الربح مقابل لعمله » وكذلك أيضاً إن اشتركاها أثلاناً على أن يخدمما صاحب الثلك » ويكون له من الربح التصف على هذا المعنى إن باع الجزء مقابلاً » إلا إِذا زاد عمل صاحبه على عملهء مم أن الظاهرء أن القابلة العمل تحصل ولو تساوى عملما كا هو ظاهر » وذلك لأنه لا بنوبه من العمل إلا الثلث حىث كان له في الال الثلث فقط » فإذا تساويا في العمل ء فقد زاد عما يلزمه ¢ ويمحتمل أن تكون هذه الصورة من مشمولات كلام الصنف رحمه الل » لأنا إذا تساويا في العمل صدق علي » أنه فضل عمل صاحبه على عله » حبث عمل أكثر ما يلزمه وال أعلم فلبحرر . وله : وما زاد على ثنها الخ . يۇؤخذ منه › أنه لو اشترط جزءاً من الثمن إذا بإعوها » م تجز تلك الشركة لآنه سيأتي قريب أا بنزلة المضارية » وقد تقدم أن الملضارب » إذا اشترط جزءاً من رأس الال فسدت المضارية والله أعلم فلبحرر . ۳۷ س لخادم سهمه من الدابة فإِنه يدرك علي شرنكه ما تابه من الربح » و كذلك إن باع شريكه بعطبه ما تابه من الربح إن كان وإن لم یکن ربح على ما اشتريا به فلس له شيء » لأن هذا منزلة المضارية والله أعلم . وإن شرط لخادم أن كل ما دم بهذه الدابة في بلد معلوم من الخدمة هو له دونه » أعني شریکه» فهما على شروطبما » وقد ذكر في الأثر : إن کان الشرط بين الشريكين أن لأحدها من الربح كذا وكذاء ثم البأقي من الربح بنېما فېما على شروطېما » وأما اشتراط الجنس فلأنه إذا كانت قوله : فإنه يدرك على شريه ما تايه من الربح » كأنه أراد أنه ينظر ما ظهر في الثلث من الفائدة » فبة وم الثلثان الباقيان » فأخذ نصف ربح ما ظر اتفاق) » وظاهره أن هذا صحبح » وإن م تكن اللدة التي يقوم يها معينة وال أعلم . قوله : إن كل ما خدم هذه الدابة في بلد معلوم الخ . الظاهر أنه لا بد من تين هذه المدة في كل منېا کا هو ظاهر وال أعلم . قوله : وقد ذكر في بعض الأثر الخ . جعل المشاركة في هذا خالفة للمضاربة » كا تقدم وأن مثل هذا الشرط يفسدها وال أعام . قوله : وأما اشتراط الجنس » أي امضبوط بالكل والوزن › فحذفت الصفة للعلم بها ما بمدها » أعني قوله الي لا تضبط الخ . وا أعلم . ۳۸ الشركة في الأشياء الي لا تضبط بالكيل والوزن صار رأ ى مال کل واحد مما ېول » فإذا فعلا فإنهما يقسمان على قيمة أموا ما فيا يوجبە قوله : على قسمة أموافما » ينظر هل الراد القبمة يوم المشاركة ء أو يوم الإنفصال ؟ رالظاهر الأول وال أغلم . SNN وشركة المفاوضة هو أن کون مال کل واحد منہما مثل مال المبراث فإنها لا تدخل في ذلك باتفاق » لأن الميراث ليس من كسبېما › باب في شر کة المفاوضة قوله : مثل مال صاحبه في الإباحة له » وإن كانت فائدة الخ . ينظر » هل هذا ماش على أن الشركة في الفائدة فقط » وأن الأصل ل يقع فبا الاشتراك ¢ بل كل واحد منم أباح لصاحبه التصرف في ماله من غير شركة » وما قسم الله من الربح يكون بينم وهو المتبادر من ظاهر العبارة » أو هو ماش ٤ أت شركة امفاوضة لا بد من اشتراك الأصل فبا » وأنها بمنزلة البسم كا سيأتي عن الربسع رجه الل » وهو ااتعارف بين الناس في شركة المفاوضة وال أعلم . قوله : أو هدية » لعل المراد هدية الثواب » لأن ثوابها يعطى من الال الاح بينم » وأما هدية غير الثواب فإنه ينفرد ما من أعطمت له › كا بۇ من كلامه فيا سيأتي والل أعلم . قوله : إلا المبراث » وكذا الدية والمر الخ . ظاهره أنه تستمر شركتې| ¢ — £. وكذلك الدية والهر لا تدخل في ذلك ٠ والأخوذ المفاوضة من أفاض كل واحد لصاحبه مما عنده ك يقال للرجلين إذا أشتركا في الحديث متفاوضان » وفي الأثر : وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهم) آلف درم وللآخر أ كثر من ذلك ء فإن ابن عبد العزيز يقول: لست هذه بمفاوضة وبه نأخذ » وكان الربيع يقول : هذه مفاوضة والمال بينهما نصفان › فبؤلاء يدل قوطم أنها تجري عندم جرى البيع فكان کل واحد منهما باع جزءاً من ماله بجزء من ماله بجزء من مال شریکه ۽ إلا أنه لا يدخل ما ذكر لكن سياتي قريا » أن هذه الأشاء إذا دخات لأحدها انفسخت ا عقدتم) وال أعلم . قوله :بقول ليست هذه بمفاوضة » كأن ان عبد العزيز ومن وافقه برون أن المفاوضة نا مي في الفائدة فقط » فيلزم الغبن من جانب أحدهما ويحتمل انها في الأصل أيضا لكن فيه أن اشتراط التساوي » إنما هو في شركة العنان على ما الهم إلا أن يقال: أجروا ذلك في شركة المفاوضة » إلا أنه إن وقعت في شيء خاص > فهي عنان وإن كانت في جميم ما يلك » في مفاوضة وال أعلم . قوله : يدل قوم الخ . الظاهر وال أعلم أن المناسب أن يقول : فهذا بدل قوله الخ . يعني الربيم الهم إلا أن براد الربيع والذين وإن يذ كرم هنا والل أعلم . قوله : فكأن» بتشديد النون من أخوات إن مراداً بها الظن . ويقع هذا في جيع أنواع المتملكات على هذا القول » وكأن الشافعي رى أن شرك المفاوضة باطلة لا تجوزء لان اس الشركة يطلق عنده على اختلاط الأموال ء وأن الأرباح فروع » فلا يجوز الفروع ان ټکون مشتركة إلا باشتراك أصولم) عنده › والذي يدل إليه قول أصحابنا أن بعضهم جعلما بمنزلة البيم كا ذكرنا » وبعضهم جوزها في الفوائد والفروع قوله : لأن إسم الشركة يطلق عنده على اختلاط الأموال الخ . ظاهر هذا الكلام يقتي أن أصحابنا يقولون : بأن شركة المفاوضةفي الأرباح دوث‌الأصل مع ان هذا قول لبعض أصحابنا فقط » كا دؤخذ من كلامه رحمه الله ى وأما بعضمم فيشترطون الشركة في الأصول » وظاهر التعليل الذي ذكره عن الشافي يقتي أنه يوافقمم ويسميها حبذ شركة مفاوضة ى مم أن ظاهر كلامه في النقل عن الشافمي أولا أنه أرطلما من أصلها > وأنه لاتوجد عنده شر كة الفاوضة و الله ءلم فلحرر . ثم آخر كلامه شركة !ا تبطل عنده إذا كانت في الربح دون الأصل وهو ظاهر كلام يعض أصحابنا وال أعلم . قوله : كا ذ كرتا » أي عن الربيع كيا هو المتبادر » فإنه م بتزلة الببع إلا على قوله : وعلمه فرعه وأما غير الرييع وموافقيه » فجوزونها في الفائدة » وإن لم تشترك الأصول وهو ان عبد العزيز ومن وافقه مثلا > وهذا القول هو المتبادر من قوله في صدر التعريف : وإن كانت فائدة من ربح » أو هدية > في بیلېا فسکون قوله: وبعض جوزها الخ . إشارة ئى ما تقدم غير ما ذهب إلبه الربسع ومن وافقه » ويحتمل أن المراد بقوله ك ذكرنا مم ما تقدم وأنه كله يدل على أنه لا يد من المشاركة في الأصول ء وذلك يستلزم وإن ل يشترك أصوطا والله أعلم . وفي الأثر : وقال الشيخ رحه الله : إن مسألة تلت في دجى؟ رجل توس امرأة في الشدة وطا مال ولهو أيضاً مال وعنده عبد » فباع عبده واشتری آخر » المرأة في العبد أن لها فه فجاء إلى غرابة أهل دجى » فقالوا : إا عندنا في هذا أنه باع عده واشتری آخر من نه وأ کل ما » فقَلت لحم : أخبروا لبي عبد الله هكذا أو قلت طم أيضاً : لا تدرك عليه شيئاً إلا إن كان من يقول : إماكان عندنا إنما اشترى من الغار الذي بينېما » وقد قال أهل دجى : لا نعرف ا نماراً في هذه الثلاث سنين» وجعل ما بو عبدالله البغطوري أن يدرك علمه في العبد حين كان لا الأصل ء فالروجان على هذا القول كالتفاوضين يشتركان في الفائدة على قيمة » وعند بعض : أن يكون بنزلة السسع وأن قوله : وبعض جوزها الخ . لم يتقدم له ذكر ء بل استدل له بعد بآخر كلام الأثر » وال أعلم باراد فلبحرر . قوله : كالتفاوضين الخ . فبه أن المتفاوضين» أقسل الإشتراك في الفائدة من غير تفاوت > اللمم إلا أن يقال: : المشه لا يقوى قوة المشه به من کل وحه » ولذلك دشترك الزوجان في الفائدة على قممة »فتحصل من كلامه أولا وآخراً أن المتفاوضين على ثلاثة أقسام : قم إشتركا في الا والفائدة من غبر تفاوت » وقسم اشتركا في الفائدة فقط من غير تفاوت > وقسم اشتركا في الفائدة فقط » لكن على قيمة أصولما » ويؤۇخذ من كلامه فما سىأتي قول رابم: وهو الاشتراك في الأصل مع جواز التفاوت » يكون لأحدهما ۳ س أنهما لا بكوتان شريكين في الفائدة إلا إن خلطا غلة أموالما » وفي الأثر في جواب الشيوخ : وذكرت مسألة ميمون بن مؤمن وامرأة أبن عمه وما ادعت من أنه شريكة له في الشعير » وما بلغوا لك عزابة أهل دجى فلم أفهم ما يزيحها عن الشركة في الشعير على قياد قول العزابة : وأما ما ذكرت أن تتكون له شريكة في جيع الاشياء بهذا القول ء فإنما تجب الشركة عندي فيا “موا وبلغوا عليه » وإن قال العزابة إن أندرهم ومعصرتهم واحد في حيباة زوجما » فذلك عندي يثبت بينهما الشركة في جميع ما شنعوا واستفادوا من المال على قدر أموالحم » وأمالم يذكروا إلا الزرع فتثبت طا الشركة في الزرع وال أعلم . في الفائدة إن كان تدرك منبا ما ينوب الأندر أم لا؟ والأحسن إذا أراد أن يتفاوضا أن بمب کل واحد منېما لصاحبه نصف ماکان في بده من الال فسکوتان عقيدين › فكل ما سعياه بعد ذلك فهو بينېما نصفان » وإن اتفقا أن الثلثان والآخر الثلث » والظاهر أن الفائدة حبنئذ تكون مرتمة على ذلك وال أعلم فليحرر . قوله : لا يكونان » أي الزوجين . قوله : أن ب كل واحد الخ . فالحبة في الحققة مقدمة على المفاوضة لتحقق التساوي.. قوله : فكل ما سعياء بمد ذلك فہو بینما نصفان » أي ك أن أصلم) كذلك . بكون بينهما أثلاناً أو أرباعاً فهو جائز عل ما ذكرناه في شركة العنان › وفي الاثر : وإنا يكونان العقدين إثنين » وقيل إلى ثلاثة ء ولعلهم إنما ذهبوا إلى ذلك › لأن التصف والثلث معروفان ء وأقل ذلك من الأجزاء غبر معروفة عند العامة » وإذا كانت محهولة فالجحمل بؤثر في الشركة › ولا تجوز معه والله أعلم . ولا يعقد الرجل إلا مع من تجوز أفعاله من العقلاء البالغين الأحرار والعبيد بإذن ساداتهم › فإذا تهت عقدة العقيدين قهما بمنزلة رجل واحد فكل ما سعیاه فو بینېما » ولا تنفسخ عقدتمما إلا إن دخلت لأحده ميراث أو دية إذا جرح أو قتل وليه أو صداق إذا كان أحدم) امرأه وتووجت » لأن هذه الوجوه ليست من سعيېما ولو تبرأً من دخل إليه أحد هذه الوجوه من ذلك فلا يفعه ولو كان أحد العقيدين وعقدتبما منفسخة مع ذلك ء وكذلك إن اقتسما شيئاً من فوله : إلى ثلائة » يعني في المقدة الق صدرت االإختيار . قوله : غير معروفة عند العامة » يعنى فطردالباب ويحتمل أنه إذا عرفت حاز لان الك يدور مع العلة وجوداً أوعدما . قول :لأن هذه الوجوه لدست » الأحسن أن ىقول : هذه الأوحه لسن قوله : ولو كان أحد العقيدين » لعل في النسخة سقط) أو تحريفا فير اجمء 4)۵ ولوكان شيا يسيراً » واو اقم قرصاً أو الحم في الطبق فقد انفسخت عقدتيما لأنهما حبنئذ ليسا بشريكين في جميع أموالما » لأن من شرط هذه الشركة العموم » واختلفوا أيضاً : إذا أصاب أحدم كنز الأولين › هل هو له خاصة أو هو » والني يدل عليه قول من ذهب إلى أن ذلك له خاصة أن ذلك من أحد الفسوح التي تفس عقدتهما كالدية ۴ والصداق › وكذلك أيضاً إن وهب لأحدهما شىء لغير سبب ذلك الالء فول ذکر ف الاثر : أنه هو له خاصة وها أفسد حدم ف أموال الناس ولعل المراد أن عقدم) تنفسخ بذاك عل كل حال » سواء تبرأً من ذلك أم تبرع أحدهما للآخر ينصف ذلك مثلا » أو وهيه » أو نحو ذلك » ويحتمل أن المراد ولو كان أحد العقبدين هو الجاني وااصدق مثلا » فتيراً له من ذلك ء ويحتمل أن التقدير » ولو كان التبرىء إليه أحد العقيدين وال أعلم فليجرر . قوله : فقد انفسخت عقدم)ا» لمل الراد العقدة الى انشاها ياتسار ماءلآن الكلام » وأما عقدة من عقدت ا الشركة من قىل والدهم › فإنه ينظر هل تنفسخ بهذا كله أر لا تنفسخ إلا بالقسمة > وهو الظاهر من كلامه الآ تي حمث قال: صارت الشركة باليراث قاعدة فم بعد لم تعرف فم قمة اللهم إلا أن براد إلقسمة ما يشمل مثل هذا وال أعلم فلبحرر . ثم رأيت في کلامه بعد ازم پہذا حیث قال: وإن افتسموا شیا إئى أن قال :ولو م يقتسموا إلا الخبز في لأنه هكن أن تكون تلك الفائدة من حصته تلك الخ . وأما اة والميراث والدية رالصداى » فإن لا تفخ عقدة من عقدت» لم الشركة بذلكڭ كا سيأتي وا أعلم . ودمائبم فأعطاهم من ذلك الال » فإنه يدرك عليه صاحبه ما تابه من قيمة ذلك ء و كذلك إن أعتق ق أحدهما عبدهما أو کان ذا محرم منه فخرج به حرا أو توج أحدهما بامرأة من ذلك الال › فانه يدرك عله صاحبه ما نابه من‌قيمة ذلك إذا انفسخت عقدتهماء و كذلك ما جعله من ذلك الال في منافعه خاصة علي هذا الحال» وكل ما باع أحدهما دون الاخر فهو جائن ء كل واحد منهما معاملة صاحيه وتقاضيا ديونهما » و كذلك معاملة صاحبه في ذلك الال تدرك عليه : وإن أذن و یں ٤ .۰ ۰ آ. . ١1 فوله : من قممة دل > دعني عند الإنفصال ک| بعد ء واراد ما يشمل الثل وال أعلم قوله : في منافمه خاصة ء لأنه أراد به مالا يصح فيه الاشتراك » فلو اشترى حارية من مال المفاوضة » ونواها لتفس‌لا يمحوز له تسر يا لأنما من ماما ويصح فبا الإشتراك » ولآن تسر عا يقتضي الاختصاص يا » وقد تقدم أن من شرط هذه الشركة العموم » وأنه متي امتاز أحدها بال انفسخت عقدم| ¢ وأبضا ظاهر قوله الآ تي:ولا يتسرى أحدهاأمتماء شامل فذه الأمة» وحمل أنه أراد الى لا نشسراها الأمة التي اشتردت للشر كة فقط > وأما لو نواها لنفسه اها مثا » فتكون داخلة في موم قوله في منافمه خاصة واش أعلم فلمحرر . فإنه في غاية الخفاء عندي » وليس لي مادة هنا يشفي متها الغليل والأحوط تحنب مثل هذا وال أعلم ۱ ۷ب لمال لأنهما بمنزلة رجل واحد في جميع منافع ذلك الال › وعلي ذلك وقعت عقدتيما ‏ وإن أذن أحدهما لمن بحدث مض رة فأ حدٹيا في ثابتة علىہما ٠ وإن وهب أحدهما لصاحبه بعض حصته فعقدتېما ثابتة » فبذا يدل من قولمم أن عقدتهما جائزة » ولو تفاضلا في رؤوس أموالهما كشركة العنأن في قول بعضهم » وإن وهب ذلك البعض لغير صاحبه صار لهما شربكاً وبأخذهما علي القسمة إذا كانت تكن والله أعلم. ولا يتسرى أحدهما أمتيما لأنهما شريكان» وكذلك فعل أحدهما في تزویج أمتېما وفدائما والتزويج والطلاق والمراجعة علي عبدهما دون أمر صاحبه غير جائز » لأنهما شريكان ولا تقتضي عقدتهما جواز ذلك . قوله : في جميع منافم ذلك الال الخ . فعلى هذا لا يجوز أن يطعم أحداً شا » أو يعطيه إلا بإذنه إن م يكن في ذلك منفعة لمال وا أعلم . له : ويأخذ هما على القسمة الخ . ينظر هل المراد إِذا أراد ذلك أو لايد منها للا تزيد شر كة الفاوضة على ثلاثة 4 وقد تقدم منع ذلك › وإغا زادت هنا على ثلائة لأن الحصة الموهوبة أل ما تصح من أربعة » والظاهر الأول وال أعلم فلبحرر» ويحتمل أنه إا يأخذه) على القسمة لانفساخها حين انفرد الداخل مال » إن كان له غير ما وهب له وال أعلم . قوله : دون أمر صاحيه » الظاهر أنه إذا فعل أحدهم) دون أمر ٤ وأجاز الفمل يعد ذلك صيسّء قباس على تزوج العيد يقير أمر سيده » وأجاز له السيد الشعل قبل المسيس وا أعل فليراجع . 4۸ س وكذلك لا يست أحده)| سم صاحبه في ر ه اذهب و الفضة کاش کاء والله أعلم . مسألة : قال أبو ممد في كتابه : إختلف أصحابنا في شركة الأبدان عل قولين : فا كثرهم أجازها » وبعضيم ل تحوزها» وهذا الأختلاف واقع بين امخالفين » والنظر يوجب عندي فساد ذلك ء لأن الأفعال لا تقع بها الما ركة » لأن الشركة إنما تكن وتصح أن حك بجوازها إذا كانت في أعبان الأموال » وأما في مال وعمل بدن فغير ممن أن بک بجوازها والله أعلم .ومن ذهب إلى جواز ذلك من أصحابنا فظنم بريدون قوله : في مال وعمل بدن الخ . الظاهر أن هذا ليس موضوع المسألة » فإن موضوعما أن الإشتراك في عمل الابدان فقط » وأما الاشتراك فى امال يحمل » فالظاهر أنه داخل في شر كة المفاوضة ء إن فلنا إن عل اليدن شامل لاتصرف في ذلك المال» وما بحصل به إِغاوء» وإن قلنا أراد يعمل اليدن صنعة اليدين ء وهو المتبادر » فهو قسم آخر من الشركة لآن الشركة حىنئذ › إما في الأموال فقط؛ وهو ما تقدم» وإما في عمل الأبدان فقط» وهو موضوع المسألةء وإما فيا معا » وهو المذ كور هنا » وظاهر كلام أبي عد رجه ان » ان هذين القسمين غير جائزن » لكن المناسب أن يقول : وأما في مال وعمل بدن ء أو في عمل بدن » فغير كن الخ . فلبراجع ولمحرر وال أعلم . س ۹ س دم ٤ الإيضاح › جوازها بطريق القاس علي مشا وكة اللضاربة والمساقة في الأموال وا أعلم . وأظن من جوز هده الشركة جحوزها 4 سواء کا لت في عمل خصو ص »أو غير خصو ص»و النخصو ص مئل أن شت رکا فا سعیامن صنعةماء أو من صنعة ماو صنعةماء مثل انيو ناخرازن جمعاًأو حدادين‌أو خباطین قوله : على مشار كة امضاربة والمساقاة » بعنى فإنما مال وعمل لكن لقائل أن بقول: هذا فاس مع الفارى ء فإن امقيس علب مال من أحد من الآخر» والمقيس عمل فقط من كا يدل عليه موضوع المسألة» وساف الكلام بعد » ويحتمل أن امقيس هو قوله : وأما في مال وعمل بدن ء وأن الإشتراك في العمل فقط » ثم عند قوله : لأن الأفعال » إلى قوله : في أعسان الأموالء لكن بنظر » ما معنى الإشتراك في مال وعمل بدن هل المراد أن كل واحد منم له مال وصنعة بد فيشتركان فى كل » أو المراد أن الال من أحده) ومن الآخر صنعة الد » هذا اله وهذا بصنعة يده إلى أت تنفسخ عقدت) » فىقسمان بالسواء وهو مقتضى القياس على ااساقاة والمضارية ¢ وله : وأظن من جوز هذه الشر كا الخ . مستأنفا راجماً لموضوع اللسألة » وهو المشاركة في عمل السدن بعد تمام الكلام على ما يتعلق بالمشاركة في مال و عمل بدن »إل أن لاسب أن تقول مث : وأظن من جوز الشركة في الأبدان أو نحو ذلك » وال أعلم . ويحتمل أن المراد امال الذي وقع فيه الإشتراك هنا هو الال الذي يترتب على عمل البدن > فإنه يصدق علي الخ . ڄا اشترکا في مال و عمل بدن » الکلام مذ راجا أوضوع السالة . قوله : من صنعة ما الخ . الأولى من صنعة كذا الخج. کا هو ظاهر من الت والله عم . أو خياطين أو صيادين أو أحده) خراز والآخرخياطاً أو باء أو صياداً أو ما أشبه ذلك ما يختلف فيه صنعتهما يشتركان فيا سعيا منهما والله أعل. وغير المخصوص » إا کن إذا م یکن بینهما مال » شتركان في جميع ما سعيا من غير تخصص بصنعة ولا عمل » وفي الأثر : وعن العقيدين کیف پیکونان » قال : مثل رجلین انکسرت ہما سفينة فخرجا إلى شاطىء البحر » فاتفقا أن كل ما فضل الله به علیہما فہو بينهما أو عطي کل واحد منہما نصف ما في يده لصاحبه من الال ء فان کل ما سعیاه بعد ذلك فهو بينهما نصفان » وإن فقا أن يكون بينيما أثلاناً أو أرناعاً فجائز » والله أعل . قوله : فضل » أي يفضل . ONO س إن — باب آخر في الشركة وي الأثر : وإذا م يعرف للرجل شيئاً من المال وقد ثبت عليه الافلاس أو لم يبت » وقد کان له أولاد فتفرقوا ف الىلاد ( وقدم کل واحد منهم بطائفة من المال فوالدم هو القاعد فما في أيديهم جمىعاً » ونا جعلوا الو الد هو القاعد فيا في أيدي أولاده فما يوجبه النظر» لأن الأصل نهم خدماء لا بم « و ما ف ل الخدم الذي هو عل هذه الصفة › فالماعد فيه المستخدم كالعبيد مع ساداتهم » وأعظم من هذا قوله عليه السلام : ( أنت وما لك لأبيك)'ءفثبت بهذا أن ما في يد الولد القاعد فبه أبوه ف ظاهر الک الا إذا أحازه الأب عن ئقسىك › و معی الاحازة أن باب آخر في الشركة قوله : في ظاهر اميك » يعني وأما فما بينه وبين الل » فا في رده له > دون كل أحد لأنه ليس يعبد» فما سعى فهو له » وليس للوالك في في مال ولده إلا ما يقوم به من النفقة والكسوة ونحو ذلك بدليل أنهم د كروا في باب الزكاءة (١) تقدم ذکره . ‎o۲‏ س ‎ ‎ أب وهم من ماله شیئ ویحزيهم عن نفسه » ویقول طم أو لواحد منم بعد ما أنه يجوز للرجل أن يدفم زكاته لولده البالغ » قال بعضهم : وإن م يحسزه على نفسه فلو كان هو القاعد في مال ولده وله انتزاعه لكان من يدقع لنفسه ¢ وبدليل ام قالوا» لا تلزمه نفقة ولده البالغ » فلو كان كالعيد مع سيده للزمته نفقته وليس كذلك » وال أعلم . للكن تأويل السؤالات يدل على أن الوالد له مال ولده وحكاً قال في يابة حروف الخفض بعضما عن يعض : أنت ومالك لأبيك » أي من أيىك لأن الوالد أصل » والولد فرع والمال فرع الفرع ١ه . وحمل فومنا الحديث على غير هذا ء قال العلةمي ئى حاشيته على الجامم الصفير : وسببه كما في ابن ماجة عن جابر بن عبد الله » ( أن رجلا قال با رسول الل : إن لى مالا ووالداً » وإن أبي بريد أن يحتاح مالي ء فقال : أنت ومالك مالي عثناة تحتية ثمجم فمثناةفوقية فألف فحاء مهملة قال شخنا : أي يستأصل » قال الخطابي : أن يكون ذلك إنفا هو يسبب النفقة عليه » وأن مقدار ما محتاج إلبه من النفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه » إلا بأن يحتاح أصله ويأتي عليه » فلم يعذره الني مَل وم يرخص له في ترك النفقة » وقال له : أنت ومالك لأبيك » على معنى أنه إِذا احتاج إلى مالك أخذ مته قدر الحاحة كما يأخذ من مال نفسه » فأما أن بکون أراد إباحة ماله بحبث يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه ء فلا أعلم أحداً ذهب إله من الفقهاء » انتهى » قال الدميري : وهذا الحديث رواء الخلال من طرق كثيرة وفي بعضها عن جابر الخ . ما أطال فلبراجسع » وسيأتي في كلام الصنف رحه الل » فى باب ما بكون على المرتمن من الحقوق ما يدل على هذا حث قال : والأصل في هذه المسألة » أن الوالد إذا أخذ شيئ من مال ولده لموائحه فيا م يتصرف فيه فهو موقوف على الولد المنزوع منه » لأن الماح للوالد من مال ولده قضاء الحاحة الخ . فلبراجع . ثم رأيت أيضا في كلام الضياء ما هو صريح في هذا حىث قال بعد كلام طويل ما نصه : وقد إجمع الناس أن ۳ن بعطيه ذلك الئيء : أحزتك بهذا الثيء عن نفي فكل ما سعيت فهو لك ليس لي فيه شيء» فإذا فعل ذلك فيصير لكل واحد منم بعد ذلك ما استفاد من الال » ولا تجوز الإحازة للطفل ولا للمجنون إلا أن قول الني مل : أنت ومالك أن هذه اللام ليست بلام ةلك ولو كانت لام ليك ماحد في ابنته والحد في الإبنة واقم » وإن أضفت إلى الأب فالإضافة لا ترفع الجدود» إلى إن قال : فإن رجع بالسؤال علينا فقال:ف) فانئدة الخبر ؟ قبل : هذا خير يحب أن صرف إلى جة لا يلحقما التناقض والكذبپ › ومن مله على لىك فالأمّة دافعة له عن ذلك > بقول : إن معنى قوله نكاد أنت ومالك لابىكء أراد ذلك والله أعم إن احتاج إلى خدمتك فملىك أُن تخدمه» ومالك إن احثاج إلبه الإنقاق عليه منه الخءما أطال فيه »فذ كر أن المراد بهذا الحديث التفرقة بين الأب والأجثمي عند الإعسار دون الإيسار ء ثم ذكر ما ذكره في السؤالات من أن اللام بمعنى من ويفهم مته غير ما فهمناه من‌السؤالات بل المراد منه الحث على بره في حال النسر على جمة نظير قوله عَِرٍ:( أنا والعضباء للعباس ) فليراجع» وهذا وجه حسن وال أعلم. قوله : ومعنى الإحازة أن يعطيهم من ماله شيئاء ينظر هل يصدق الإعطاء على ما في يد الولد إذا قال له مثلا : أحزتك عن نفسي با في بدك أولابد أن يدفم له شيثا بالفعل؟ والظاهر الأول لن الجيع ماله بحسب الظاهر وال أُعل فلحرر . فوله : فمصير لكل واحد منهم الخ . يمني ممن أحازه » يعني ولو أحازة البعض وترك البعض فن من لم يحزه لا يكون له ما استفاد في ظاهر ال حيخلاف من احازه والله عل ۰ س 0 — مع إخوانهم الكبار العقلاء بهبة واحدة » ويقبل الكبير عن نفسه وعلى أخبه الصغير وامجنون » لأن الصغير والمجنون لا حيازة لحم ولاقبولء وما استفاد الولد من غمر مال والده من المبة والممراث ء فلا بكون ذلك له إحازة » ويكون القاعد في ذلك الشيء خاصة ء و كذلك ما وهب له أبوه ولو كان ما وهبه أبوه تسمية من أصله من غير إحازة علي هذا الحال حت يقر له بالإحازة بذلك الشيء عن نفسه › وفي الأثر : وأما إذا اشتركوا أصلابالممراث فاستفادوا فائدة » فادّعى الإبن أن یون له في قوله : وعلى أخبه الصغير» ينظر هل يصح أن يقبل اللكمبير على الكبير» إِذا كان غائبا مثلا وأراد والدم إحازة الجمسع؟ والظاهر نعم لن الصغير وامجنون والغائب احكامهم واحدة وال أعلم . وهل يجوز أيضا أن يقبل الأجني للصغير أو للكبير إذا غاب ولو لم يكن و كيلا له ؟ والظاهر نعم إإذاوجد القبول والقىض وينظر أيضاً ما لوغاب أحد أولاده مثلا » واشهد أنه أحازه على نفسه با في يده هل يحزي الولد ذلك ويعد قبضه لا في بده أو لا بد من القمول بالفعل ؟ والظاهر الأول !ا فمه من التسوية بين أولاده » ولأن هذا عنزلة الجبة» والمية يصح فيا القبض ما لم برجم الواهب أو عت‌وال أعلإفلبحرر جيم ذلك . قوله : في ذلك الشيء خاصة » يعني وغيره بحتاج الولد إلى السيان أنه مسن ذلك الأصل والله أعل . قوله وأما إِذا اشتركواءأي الأولاد مع الأب وهذا الأثر ساقه للمقابلة فإن الكلام السابق يقتذي أن الفائدة للأب > يعني ما لم يبينما الولد» وهذا قتي الفائدة مثل نصيبه في الأصل الأول ء فالله أعل فيبا إن كانوا ييكونون کغیرهم من الشركاء أو لا؟ وأما الابنة إذا وجا أيوها أو أخرجما إلى زوجما » فإن ذلك يكون إحازتما » لأا خرجت بذلك من تحت أمره والله أعلم . فإذا ثبت هذا أن الأب هو القاعد فما في يد أولاده في حباته ما م یحزهم عن نفسه » فإٍذا مات فالشر که لم ثابتة وهم شرکاء فيا في ید كل واحد منهم » لأنه إذا كان الأب هو القاعد في الحاة صارت الشركة بالممراث قاعدة لهم بعد الحمات ما ل تعرف لهم قسمة» و إن‌سافروا بعد موت والدهم ولم تعرف بينم قسمة » فاستفاد كل واحد منہم التوقف ولو تين ذلك وأنه من الأصل المشترك . قوله : أو أخرجما إلى زو جالعل وأخرجما» كا يدل على ذلك ىياب ال كاه قال: وكذلك بناته ل بعطہن حق ځوزڙهن عن نفسه ق قول بعضهم: وحيازتن إذا زو جهن وجلبن أزواجمن طفلات كن" أوبالفات الخ . فوله : وإن سافروا بعد موت والدم ولم تمرف بم فسمة الخ . هذا ظاهر إذا خلّف فم شيا يشتركون فيه » وأما إن لم يخلف شيشا فكيف بشتر كون فما استفادوا بعد موت والدم لأن حكه قد انفسخ » ولم يخلف لم شا تقعد هم الشركة وليس أحدم عبداً للآخر والڭ أعل فلحرر . فإنه فى الحقيقة في غاية الإشكال » ورعا برشد إلى ذلك قوله : ولم تعرف بدلمم قسمةء ٦ — من امال فهو بيهم على ما ذكرنا في ظاهر الاأحكام وكذلك إن اشترى أحدهم أصلاً أو حيواناً أو متاعاً أو ما أشبه ذلك فكل ذلك بينېم » ولو أنه اشترى ذلك لنفسه دون شركائه فلا يشتغل بقوله للأن الشركة قاعدة لم » وأما إن استشبدأنه إا يشتري ذلك لغيره فذلك جائز › ويكون الثيء لغبره » وقوله في ذلك وإقراره قبل الشراء جائز » وأما بعد فلا » لأنه [قرار عل الغير » وإن اققسموا شيئاً من أصلبم أو شيثاً ا اشت ر كوا من أو الحيوان أو غير ذلك فلا تقعد لمم الشركة بعد ذلك » فكل من سعى شيت فهو له ولو م بققسموا إلا لوز في اقصعة › لأنه مكن أن تكون تلك الفائدة من حصته تلك ء وكذلك إن استفاد أحدهم مالا لنفسه دون شركائه في حياة والده أو بعد عماته من قبل هبة قوله : لأنه إقرار على الغبر » يعني وهم إخوة . قوله : لأنه عكن أن تكون تلك الفائدة من حصته ء ظاهر هذا التعلىل أنه لا بد أن يتوارى كل واحد يحصته عن رفيقه » فلو أ كل مثلا کل واحد حصتهفي موضعه‌ذلك فل يقم إلا وليس له شيء منما لقعدت الشركة لم بعد ذلك أيضا لأن الفائدة حينئذ من حصته غير مكنة كا هو ظاهر > ولعله إا عدل رحه الل عن التمليل السابق في التفاوضين حبث قال : لأن من شرط هذه الشركة العموم الخ . لأن الحبة والمبراث وتحوها لاتنفسخ عقدة العقيدين يخلاف عقدة المتفاوضين وال أعلم فلبحرر . قوله : وكذلك إن استفاد أحدم مالا لنفسه الخ . يعني فإنه عتاز ذلك س لان س أو مبراث أو ما أشه ذلك » فكل ما استفاده بعد موت والده إن كانت الحبة أو الميراث في حباة والده أو بعد الحبة أو الميراث إن كانتا بعد موت والده فهو القاعد فيه دون شركائه ما لم يعرف أ من الال المشترك 4 وما سواه من الشرکاء کل ما استفادو ا فهو بینهم خلط تلك البية أو الليراث مع مال المشترك » فكل ما استفادوا بعد ذلك فإنم يتزلون فيه عل رؤوس أمواليم بالسوية » فمأخذ كل و احد منېم ما ناب حصتەمن تلك الفائدة وما بنوب ما دخله من خارج » ون خرج من خو ته إ ىما أو وهب له فقعد فيه وخلف [خوته في المشترك ء نما سعوا فهم القاعدون سواء كانت الحبة أو المبراث في حياة والده أو بعد موته» هذا هو الظاهر من كلامه إن كانت هذه النسخة صحبحة» ولكنه بحسب الظاهر يناي ما تقدم في قوله وما استناد الوالد إلى قوله : ويكون التاعد في ذلك انثيء خاصة فإن ظاهره يقتضي أن القاعدة في الفائدة والده » يعني حت ببين أنها من خاصته ¢ وإذا كان كذلك فلا عتاز عن شركائه عا استفاد إلا إذا تىين أنه من خاصته › اللمم إلا أن بقال : لو مات والده ولم يتزع تلك الفائدة من بده جعل هو القاعدة حبث كان له أصل لنفسه وال أعل فلبحرر . ثم ظهر بعد تصحبح النسيخة أن مراد الملصنف رحمه الله » أنه عتاز عن شرکائه عا استفاد بعد موت والده فقط ء وأما ما استفاده قبل موت والده فإنه لا يكون هوالقاعد فيه وإن شتت الحبة أو الميراث في حياة والده فلا منافاة والله عل . قوله : كل ما استفادوا فهو بينم » يمني إن لم يخرج من الاصل المشترك إلى ما هو خاص به کہا سبأتي ۰ 0۸ فيه دون الخارج » وما سعى هو أيضاً فهو له دونهم » لاله قد خرج من اللشترك إلى ما ورث أو وهب له » وأما ِن خرج أحد من الورثة إلى منزل آخر فتزوج فيه فسعى الباقون فالسعية بينېم » و كذلك ما سعى هو فهو ينهم ولو لم يخر من المشترك إلا بالنعل » لأنه ل يحدث له مال کا أنه لو اقنسموا شيثاً من » فل من سعی شیئاً فهو له ولو لم يقسموا إلا الخبز في القصعة ولو خرج في قسمتهم الانفساخ لأنها تسمى قسمة › والأصل في هذا أن الشركة قاعدة ہم » فهم على کے الأصل المتقدم» حى بصم لأحدم دخول مال بوجه من الوجوه التي لا يدر کون شرکاءه فيه مثل» المبراث أو الصداق لامرأة أو الدية أو كنز الأولين أو الصدقة قوله : إلى منزل آخر » يعني غير ملوك له سواء كان بالأجرة أو بالعارية أو مشتركا بيهم إلا أن كلامه بعد » يدل على أنه ليس بمشترك حبث قال : ولو لم يخرج من المشترك إلا بالنعل » يعني وأما خروجه إلى متزل آخر مشترك فإن ذلك لا يعد خروحجا وال أعل . قوله : لأنه لم يحدث له مال» كانه أراد ان لم يحدث له هبة أو ميراث أو نحوهما حتى يكون ذلك سيا لإنفراده با سعى ثم بنسية حال خروج أحدم إلى ما حدث له من الحبة مثلا » وتخلف الباقين يحال قسمة شيء من حيث قال : كا إنه لو اقتسموا الخ ٠ وال أعلم فلحرر » وليراجم نسخة صحبحة . قوله : أو كنز الأولين»ء جزم هنا بأن كنز الأولين ينفرد به أحد الشركاء خلاف المتفاوضين ك تقدم . 0۹ س أو اة لغبر سبب الال المشترك وما أشبه هذا من الوجوه التي لا يشار کو نه فبا » فإذا صح له ذلك فا سعى بعد ذلك فهو له دونمم ء لأن لهأصل مال» وما سعوا فهو وهم فيه سواءم لأنه كان معهم فيالمشترك فهم فيه جميعاً سواء » وهذا أصل مطرد في جميع الورثة الأولاد وغيرهم» فإذا ص خروج أحدهم من المشترك إلى ما صح له من امال دونمم کان ما سعى له وما سعوا لهم دونه » لن الشركة غير قاعدة لمم بعد ما بالخر ومن المشترك؛ لا يدرك فيا سعوا كا لا يدر ن بشرط الخروج من المشترك إلى ماله » فإن قال قائل : فإذاً ييكون خروجه على هذ اال حال من المشترك بمنزلة الإباحقلهم في أكل الغلةءولذلك لا يدرك فيا سعوا شيثاً » قيل له : لايدرك في الح شيا على ما ذكرنا» لأنه ولو حجر عليم فلا يدرك فيا سعوا بعد خروجه من المشترك إلى ما صح له دونهم إلا ما قامت عليه البينة من الغلة أنها من الأصل المشترك إن كان قوله : فهو له دونهم الخ . أي يشرط أن لا بخرج عنہم إلا خاصته کا تقدم ويأتي من أنه إذا خرج فإنه ينفرد وينفردون . فول : إلى ماله » يعني من اة أو أو نحو ذلك ء وأما خروحه إلى غير ماله فإنه لا يقتي الإتفراد بالسعة له ولا شم » ولول يرج إلا بالنعل ۰ س يدركون إلى حقيقة ذلك ء وكذلك أيضاً الأخت إذا خرجت عن الاخوة بالتزويج ء ئم رادو القسمة معا فادعت في والعروض وا حبوب سما فإنا لا تلحق شيت إلافي الأصل إلا ما كان معروفاً من تركه المت فسكون لما فضه » وكذلك ما استفادوا بعدها من الأصل فلا تدرك فيه شيثاً في الحك » لأنها قد خرجت من الأصل إلى الزروج فلا تدرك فیما سعوا بعد خروجہا شیا کا لا یدرکون فیما سعت شيئ » لأن الشركة غير قاعدة لهم بعد » وأما ماسعوا وهي عندهم قبل خروجما إلى الزوج » فإنه تدرك فيه سېمما ولو لم يضموه إلا بعد خرو جما إلى الزوج » مثل إن حرنوا وهي عندھم ثم حصدوا بعد خروجا فانما تدرك سهمبا » وهذا إذا كان الاندر اما والشعير بعىنه معروفاً أنه من الحرث الذي حضرت له ›» وأما غير ذلك فإنه يتعذر الوصول إلبه » وكذلك إن خرجت إلى الزوج في حباة أبيها فلا تدرك سهمبا إلا فما كان معروفا أنه من تركة الممت ء وكذلك الشركاء إِذا قوله : إن كان يدر كون الخ . هكذا فبا رأيناهء من النسخ » ولعل فيه تحريفاً فليراجم نسخة صحبحة. وكأن المراد استبعاد إقامة البينة على أن ما في أبدي بقمة الورثة بعد خروجه هو من غلة الأصل المشترك » والمعنى إن كان الشهود يصلون إلى حقيقة ذلك وال أعلم فليحرر . ١ س قعدت ليم الشركة فكل ما جعله أحدهم من ذلك الال في منافعه خاصة فإنه يدرك عليه شركاوه حصصيم إذا قسموا ء وكذلك ما أخذه من دن لمنافعه فهو عله إذا يبن ذلك » وما أخذه حو انهم جمعا ‎Ç‏ ‏ذكرنا قبل هذا . وقوله في ذلك مقبول أنه لحواتحهم إذا صح الدين بالبيتة » وأما إقراره بالدين فغير مقبول» لأنه إقرار على الغير ء ون الشركة غير قاعدة لمم » شا استفاد کل واحد منهم فهو القاعد فيه دون شرکائه » وأما إن خرج بعد قسمتېم وارث لم يعرفوا به فكل قوله : يدها » يعني بعد خروجما وبمد موت والدها کيا هو معلوم . قوله : في منافمه خاصة » ظاهره أنه شامل للتسري وال آعم فلبحرر . قوله : إذا صح الدين بالمينة» يعني وإن ل تشهد السينة بأنه أخذه لحوائجهم بل دلك بشت محرد قوله » وبعد ثموت الدين ولذلك قال : رفولە في ذلك مقول الخ . فوله : إقرار على الغير » يعني وم شركاؤە . قوله : فهو القاعد الخ . المناسب لما تقدم مراراً أن يقول: فهو له دون . فوله : وارث لم بعلموا به الخ . ينظر حك ما استحق شيء ما اقتسموه من غير ظہور وارث » والظاهر أنه بمنزلة الوارث كيا برشد إلبه كلامه في الفرق بين امسألتين حمث قال ليس بمازلة قسمة مال الغير الخ . وإن كان ظاهر كلامه ما استفادوه قبل القسمة أو بعدها فيو بينهم » والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى أن الانفساخ الداخل على القسمة من جبة الغرر ا زادوا ُو قصوا في ليس بمو قسمة مال الغير › إذ لا يستحق اسم قسمة » والأو ى يقال شا قسمة منفسخة و الله عل . ويتواخذ الشركاء عل تذ كير آشجارم وتنقيتبا وحرثبا » وعلی تقو ما مال منہا بالوکائز والميدة ء وكذلك جناية أمارهم وحصد زرعمم ونان ما انېدم من بیوتهم ومناز لهم وسد ما انثلم من جسورهم لئلا يدخل الضرر على أموالہم من ذلك › وقد قال عليه السلام : ( لأضرر ولا إضرار في الإسلام )''' ء وباخلة ان جميع ما يصلح ذلك الال ما لو ل تكن تلك فما سيأتي في أحكام القسمة أن الإستحقاق تسمى معصه قسمة منفسخة ء لأن المراد به أنها باطلة كما برشد أيضا إلى ذلك التعليل هناك حيث قال : لأنهم اقتسموا مام وما ليس فم الخ » والحاصل أن القسمة القي دخل فيا قسمة مال الغبر لا تحمل الشركاء متازين بالفائدة وال أعلم . قوله : ويتواخذ الشركاء » أي يحبر يعضمم بعضا . قوله : والممدة » لعل المراد ما يدار بها من المثبان إلا أنه لا يناسب اللغة ء قال في الصحاح : ماد الشيء عبد مسْداً » تحرك» ومادت الأغصان تايلت »وماد الرجل الخ . فل يذ كر ما يناسب الراد وال أعلم » إلا أن يقال المراد لتقو بالر كائز والتحرىك ء أو قال : هذا لفظ عرفي والله عل . (١) تقدم ذکره . ۳٦ اللصلحة لدخل الفساد عل ذلك الال يتداركون بعضهم على بعض ء وأما إحداث ما لم يکن فلا يدر كه بعضهم على بعض ولو كان في ذلك صلاح لذلك الالء لأ زيادة مثل غرس الأشجار وحفر الأنبار وتعلية القصور وبنيان الدور . واختلفوا في حفر النجم » هل يدرك بعضهم على تعض ؟ والذي يدل على فيما يوجبه النظر » هل هو من الضرر الكثير أو من الضرر ؟ إذ لا بد هو ضرر والله اعلم . وإن امتنع بعضہم بالغيبة أو بالإباء » فإذا صلح ذلك الحاضر منم فإنه يدرك على شريكە قيمة مقدار حصته في جيم ما تعنى » وفي جميع ما اتفق على ذلك › وكذلك على هذا المعنى يدرك على شربكه هذا مقدار حصته من الال إذا غصبه غاصب ول يقدروا على خلاصه إلا بالفداء لثلا يدخل الضرر ع شریکه الإمتناع من ذلك والضرر محر ام 4 وهذا إنما کون في شركة اللخصوص » أعني أن يشتركوا شيثاً مخصوصاً بعبنه » وأما شركة العموم أعني الذين قعدت لبم الشركة فلا يتدا ركون فما بينم العناء ا لا يتشاححون في النفقة والكسوة والله عل . ولا تحوز معاملة أحد قوله : على هذا الممنى » يعني بأن غاب أو أبى كا هو ظاهر وال أعل . قوله : فلا يتدار كون الخ . وكذا بقولون لا عناء بين الزوجين . قوله : ولا تجوز معاملة أحد الشركاء الخ . لعل هذا فما لس شركة عنان الشركاء فىما اشتركوا دون مرضاة شركائهء إذ لا تحل الأموال إلا برضاء ملا كبا » وهذا في شركة المخصوص ء وكذلك أيضاً محاللة أحد الشركاء لا تجزيء دون‌شركائه إلا إن‌كان أميناً ويكون الضمان عليه » لأن الامين حجة في زوع التباعات » وكذلك أيضاً من كان في يده مال غيره بالودبعة أو العارية أو المضاربة » ومال الد والغائب في يد خلائفهم تجزي ماللة هؤلاء من أفسد في ذلك المال شيئ إذا کانوا أمناء لأنهم خصياء في ذلك كما هو معلوم بحسب العادة > فإن المقصود منما إِغاء ذلك المال بمعاملة كل واحد من فيه وإن لم يحضر صاحبه > وربا يقال: اشترا كما كذلك دلبل على الرضا فيدخل في كلام المصنف فلا حاجة إلى التقسيد وال أعلم فلبحرر » وعلى المنع في الخصوص جميعاً معنى قوم : فعل الشريك على الشريك جائز » إنما هو في المتفاوضين وفيمن قعدت فم الشركة في المنتقل إذا ل يقم الإنكار وال أعلم . قوله : محاللة أحد الشركاء لا تجزىء الخ . الظاهر أن هذا عام في ججميع الشركاء » ولذلك أطلق» ولأن المتفاوضين بنزلة رجل واحد في منافم المال وال أعلم فلبحرر . وله : من أفسد » مفعول به تنازعه تحعزىيء ومحاللة . قوله : لانم خصماء الخ . الظاهر أن الأول في التطيل أن يقول:لأتم يجملون لهم نظير ذلك من أموالهم » ولذلك اشترط أن يكون الخلفة أمينا لأن الأمين حجة في نزوع التباعات كا تقدم » وأما التعليل بالخصومة فإنه لا فرق قسه الاين وغيره » ولم يظهر منه براءة ذمة الحالل وال أعلم فلبحرر . ٥ س د م ٥ الإيضاح › الثيء الذي في وذهب بعض إلى أن محاللة أحد الشركاء فيم دون سهمه تجزي واه أعل . وي بعض الآثار : وسألت عن رجل مات وترڭك امرأة وأولاداً صغاراً » وتر بستاناً و کرماً وفيه العنب واوا 1 وتبعث إلبنا المرأة الفواكه والطعام » هل يحل لتا أخذه وقىضه؟ قال : نعم » خذ حت تعل أنها قد بلغت الثمن وأما الذين قعدت شم الشركة إذا باع أحدم من المنتقل الذي كان بيهم فإِنه يعامل فيه مالم يعرف من شركائه الانكار › فإن قعد بعد ذلك شرکاؤه زماناً فأنکروا الببع ء فإنبم لا يجدون ذلك حين لم ينكروا البيع عند عامهم » وأما قوله : وذهب بعض الخ . ظاهره أنه أمينا كان أو غير أمين حت تظہر المقابلة وال أعلم . قوله : وكرما » كأنه أراد به التين بعرف أهل المغرب بدلىل ذكر العنب بمده» و إلا فالكرم في اللغة المشب . قوله : حين لم ينکروا البيع عند علمهم الخ . ظاهره أنه غم الإنكار وقت المل » ويبطل حينئذ الببع لأن العقدة إذا اشتملت على ما يجوز ومالا يجوز كانت غير جائزة على الصحبح > وانظر هل حك المتفاوضين كيح من‌قعدت لهم الشركة فيجوز لأحده) الإنكار والنقض أو ليس كذلك » لأنما أبلغ من قعدت لم الشركة فليس لاحدم) الإنكار » وهو الظاهر ؟ لأنهم بنزله رجل واحد حت إنه لا نفرد احده) بشيء من الال عن رفىقه كا تقدم » ویدل على أن بخلاف من قعدت لم الثسر كة المفهوم من التقسد في قوله : وأما الذن قعدت الأصل فحت يببعوا بأنقسهم أو بأمرم والله أعلم . وأما ِن قال قائل : م جوز البيع في غير الأصل بغير رضاء مالكه ء أليس الأصل وغيره سواء ؟ قيل له والله أعلم : جوزو في المنتقل » وجعلوا رضاء الشركاء في سکوتهم ء لان شر كتهم على العموم ؛ والناس محتاجون إلى التصرف في أموالم ضرورة ء فإذا م تجز معاملة أحدم إلا باجتاعهم » صعب ذلك ¢ بل الغببة وما يقوم مقامها أصعب ء› والمنتقل أيضاً بحتمل من التأويل مالا يحتمله الأصل › لأن الأصل والمنتقل بخلافه › والقاعد ضه من لهم الشركة الخ . وانظر أيضا في المتفاوضين إذا باع أحدها شيئ من الأصل هل عضي وهو الظاهر بمنزلة رجل واحد أو لا يضي في الأصل إلا بوضاء رفيقه لآن بيع الأصل ليس من منافع الال في الغالب وال أعلم . والحاصل إن قلنا إنه عضي أن الشركاء على ثلاثة أقسام » لا يجوز لم التصرف في شيء من الأشاء» لا في الأصل ولا في المنتقل إلا برضاء وه مالشركاء في الخصوصء وقسم يجوز لم التصرف في المنتقل دوت الأصل ما لم يقع الإتكار» فيمنع مطلقاً وهم من قعدت فم الشركة » وقسم يتصرفون بغير إِذن مطلقاً وهم التفاوضون وال أعلم . قوله : وجعلوا رضاء الثشركاء في سكوتهم الخ .7 يۇؤخذ منه أنه لو ضارب أحد الشركاء أحداً جاز لن هذا تصرف في المنتقل وال أعلم . قوله : أصعب » أي لعدم إمكان الإجماع مم غيبة يعض الشركاء الضرر إذا منعت المعاملة في المنتقل وال أعلم . ۷ كان في يده بخلاف الأصل ء وليس بستنكر أيضاً أن يقوم السكوت مقام الرضا » وقد ورد به الشرع ء ورضاء البکر في سکوتها وأقأموه في هذا الموضع مقام الرضا تخفيفاً لشدة البلية لذلك › وإن كان بعض الشركاء الذين قعدت لهم الشركة يتامى › فإنه لا تجوز معاملة البالغ منهم في المنتقل ء لأن الأطفال ليس لهم رضاء بعتبر إلا إذا كان أحد الشركاء أميناً » فإنه يعامل في جميع المنتقل ويقوم مقام الطفل في ذلك ء لأن القيام هم فر ض على الكفاية والولي أوى بالتقدمة من غيره › ومن أشرك مع الغائب مالا فانه يحب عليه حفظ ما اشترك معه سواء تركه الغائب في بد شريه أو دخل في ملك الغائب بعد غيبته لقوله عز وجل : «وتعاونوا علي البر والتقوى » وإذا كان ذلك ما يستغل فعلي الشريك حفظ هذه الغلة » قال بعضهم : يببعبا كلها ويقسم الثمن ويأخذ سهمه ويرفع سهم الغائب ويستشهد عليه ويحرزه › وقال بعصضېم : يغسم الغلة ويأخذ سهمه السبم الغائب ما يصلح له من البيع والرفع لسهمه » وهذا في جميع قوله : لشدة البلية لذلك » أي لأنه دعت الضرورة لذلك . قوله : في المنتقل » يمني وأما في الاصل فمن باب أولى . قوله : والولي أولى بالتقدمة من غيره » يعني إذا كان أمينا كما يۇخسنذ من کلامه أو وال أعلم ۰ ۹۸ ما تكون فيه الغلة » وج وز له بعضهم في غلة الأشجار إذا أدركت أن يدخل ليها الأمناء ويقومونبا عليه» ويزن سهم الغائب من القيمة ويستشېد عليه الأمناء قبل الدفن ويدفنه في موضع معلوم » وتصير الغلة له وليس للغائب فيبا شيء » ولو قدم حبنئذ أ كل منہا شيثاً أو لم يا كل ذهبت أو ل تذهب » لان الع جوز له ذلك والله عل . وهذا الاختلاف يؤول إلى ما فيه صلاح الغائب وقد قالت العلصاء : إن الزكاة واليقي والغائب لا يحتاجون إلى ومن العلم أن يجعل لبم جميع ما يصلح لهم» ورخص بعضهم لشريك الغائب إذا طالت غيبته حتي لا تعرف حباته من موته ولا موضعاً كان فيه أن يترك ماله إلى مال غيره » وليس عليه من الضمان شيء » وهذا منېم استحسان فيما يوجبه النظر » لثلا کون مات فينتقل لمال إلى غيره واه أعلم . وفي الأثر : وسئل عن من اشترك فداناً مع الغائب» هل يأ كل ثماره بغير قيمة إذا كان يعمل فيه أ کثر ما يأ کل ؟ قال: قوله : إن الزكاة والمتم والفائب»ومثل هذه الثلاثة المجنون والمسجد . قوله : أن يترك ماله إلى مال غبره الخ . ينظر كيف یتر که إلى مال غبره والظاهر أن المراد أنه يقسم الاصل يحضرة الامناء مثلا ويترك حصة الغائب ولا يشتفل بها بوجه من الوجوه والل أعلم فلبحرر . قوله : هل با کل تاره لعله من ماره بدليل قوله :أ كثر ما با كل »قان القالب نعم رخص له » فإن قال قائل : هل يجوز لشريك اليتيم ما يجوز لشريك الغائب ؟ قيل له والله أعلم : ايديم في هذا مالف للغائب وان کان غير معتبر رضاه » لأن شريك البتم يتوصل إلى إيصال مال اليتي إليه » إما أن تكون له خليفة تقوم مقامه » وإما أن يقوم هو مقام الخليفة عند عدمها وينفقه ويكسوه من ماله حت يصل إلبه وهو بخلاف الغائب والله أعل. وإن اشترك مع الغائب أرضاً بيضاء » فإنه يجوز له أن يحرثبا بالبذر أو يحرث مقدار سهمه في قول بعضهم ء والأصل في هذا فیما يوجبه أن العمل لا يستفرق الغلة » ويحتمل إبقاءء على ظاهره وال أعلم . قوله : يتوصل إلى إيصال مال اليثم إلبه الخ . هذا ظاهر إذا كات اليم حاضراً » أو كانت خلىفة » وأما إذاكان غاثباً ولم تكن له خلىفة فلم يظمر فرق بيله وبين الفائب بل هو غائب أيضا وال أعلم فلبحرر . قوله : مقدار سهمه في قول بعضهم ؟ والأصل في هذا الخ . أظن أن في النسخة سقطا فلبراجع » فإن الظاهر أن قولا آخر » يدل له ظاهر الحديث وهو أنه يحرثها كلا فلبحرر ثم ظهر أنه لا حاجة إلى ظن السقط لأن القولين يۇخذان من كلامه معا الاول أشار إلبه يقوله : فإنهيحوز له أن يحرثها بالىذر يعني كلها لأن شريكه كالستفني عنما لعدم إمكان ذلك مته لته فكأنه منحپا له » فلذلك استدل له بالحديث وا أعلم . والثاني أشار بقوله : أو يحرث مقدار سهمه فقي قول بعضهم » ولعل دلبل هذا القول أنه لا يجوز التصرف في الأملاك إلا بإذن مالكما وأن الحديث ظاهره يقتضي : أنه لا يد من المنحة بالفعل وال أعلم قلبحرر » ولبراجع . ¥۰ س النظر قوله عليه السلام:(من كانت له أرض فليزرعها أو ليمتحها أخاء)' مع أنه شريكه » ولعلهم من هذا المعنى جوزوا له الغرس » وفي الاثر: قال الشيخ فيمن اشترك أرضاً مع الغائب : انه يحرثما بالبذر ولا يغرساء م قال : يغرس سهمه ولا يختار مطايب الأرض » ثم قال : يغرسها كلا ويأكل غلتها بلا قيمة » سواء في هذه الغروس والفصون › واختلفوا في قوله :مم أنه شريك» يعني فيفتفر له ما لا يفتفر لغيره خصوصاً مع ظاهر قولحم : فعل الريك على الريك جائز وال أعلم . قوله : فمن اشترك أرضا مع الفائب > يعني بالميراث كا يدل عليه كلامه بعد والله أعلم . قوله : يحرثما بالبذر الخ . ظاهره أنه يجوز له ذلك ولا يضمن للفائب لنقصان ما ينوبه من الأرض » ولعل من ذهب إلى هذا برى أن الأرض لا تنقص إلا بالحرث » أو أنه أمر يسير يتسامح فيه للشريك وال أعل فلبحرر . قوله : يقرس سهمه ولا بختار مطايب الأرض » ظاهره أنه فمل ذلك سأي أنه إن غرسها من شجر تلك الأرض لايختص بذلك قولاً واحداً » وإن غرسها من خارج ففيما أقوال كما سبأتي » ولمل هذا مبني على القول بأنه يختص وأنه غغرسها من خارج وال أعلم . قوله : بلا قيمة » يعني لأن ذلك يكون في نظير تعبه وال أعل . (١) تقدم ذکره . غير الورثة » فقال بعضهم : لا بأكل إلا بالقيمة » وقال بعضهم : حيث يجوز للورثة جاز مم ذلك » وتفصيل ما ذكرنا أنه إذا غرس الأرض كلها علي قول بعضهم » لايخلو أن تكون الغروس من تلك الارض العناء » وأما إن أدخل الغووس من خارج 2 قم الائ فان الغائب لا يدرك عليه ما أكل من الغلة شيا ء لأن الغروس أصلها من خارج فبي له مال يأخذ قيمتبا » ولكن يدرك عليه العناء وقيمة الغروس حين غرسها فتكون بينهم على أصل شركتهم » وعلي قول بعضہم : لا يدرك قوله : فإذا قدم الغائب الخ . ينظر هل الراد بالغائب غير الوارث أو مطلقاً فلبحرر . قوله : فهي له » يعني فلذلك لا يدرك علبه شيا ما أ كل من الفلة ولو أخذ قيمتما بعد ذلك وال أعل . قوله : مالم يأخذ قيمتها » يعني فإذا أخذ قيمتما وهي ما تساويه الآن على القول الثاني » أو قيمتما بوم غرسها مع العناء على القول الأول صارت مشتركة بين في المستقيل » وأما ما مضى لا يدرك منه شدئاً لأنه لا ملك فىہا شا » وقد أجاز له الشرع الفرس حبث كان شريكا وال أعلم قلبحرر . عليه إلا القيمة دون العناء وهي قيمة الغروس يوم يغرمه ›» ثم تكون ينهما على أصل ش ركتهم » فالقولان متقاربان في المعنى» لأن عناءه داخل في قيمه الغروس بم يغرمه » وأما الوجه الذي يغرس سهمه على قول بعضهم ء فإنه إذا كانت الغروس من تلك الأرض يرد علمه سهمه من الغْلة ويدرك عليه العناء وتكون الغروس بينهم كا ذكرنا » فإذا تكن اووس من تلك الأرض ثم قدم الغائب ء في الأثر: وإذا قصد الشريك قوله : فالقولان متقاربان الخ . ظاهر كلامه رحمه الل أنه لا يدرك شيئ من الغلة على كلا القولين حمث أدخل الفروس من خارج » مع أن الظاهر وال أعلم أنه يدرك علبه ما يتوبه من الغلة» على القول بأنه يدرك عليه العناء وقيمتها يوم غرسهاءلأنه كشف الغسب أنها مشتركة من ذلك الوقت في ماذا يستحل ما ينوب شريكه من الغلة وقد أخذ العناء » وأما على القول بأنه يأخذ قيمتما الآن فعدم إدراك الغلة ظاهر لأنه ل تحصل الشركة في الفرنوس › إلا بعد الآن وال أعل فلبحرر وليراجم . قوله : لأن عناءه داخل الخ . يعني على القول الثاني وهو القول بأنه يأخذ قيمتما وهو ما تساويه الآن وال أعلم . قوله : فإنه إذا كانت الغروس من تلك الأرض برد عليه سهمه الخ . ل يظهر لتخصيص سهمه حشئذ بالفرس معنى حمث تكون الغروس بينهم » فامناسب لتخصص سمه بالفرس أن يدفع لشريكه قيمة حصته من تلك الغروس يوم الفرس » فتكون له وال أعلم . لكنهم نظروا إلى أنها مشتركة » فاستصحعب فبا ذلك وهو ظاهر وال أعلم . يعني فلا معنى للسهم حبنئذ . إلى نصف الأرض فغرسها ثم قدم صاحبه فإن فيها أقاويل » منېم من يقول : يغرس صاحبه النصف البافي حت يستغني ويقسيان الكل › ومنهم من يقول : إن ل يختر مطايب الأرض فإنه يقعد على التصف الذي غرس ويغرس الغائب التصف البأقي لنفسه » ومنهم من يقول : يعطمه عناءه مع لقيمة فيا تحري فيه القبمة فيقسمان الكل وال أعل . قوله : حت يستفني ويقسمان الكل » يمني فلا يدرك الفلة عند صاحه ولا يدرك عليه صاحبه العناء . فوله : ويفرس القائب النصف الباي » يعني إن شاء . قوله : يعطيه عناءه مع القيمة » يعني ما تابه من العنساء والقسمة > والمرا بالقيمة يوم الفرس لا يوم التقويم » بدليل أنه يعطي العناء والل أعلم . NODA ۷ والأصل في هذا الباب قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامي والمسا کين فار زق وم مته » وقوله: « للرجال نصيب ماترك الوالدان والأقربون »' الآية » وقوله عليه السلام : ( أا دار باب في القسمة قوله : القسمةء هي تيز بعض الأنصاء من بعض > والقسام الذي يقسم الأشاء بين الناس . قوله : ل وإذا حضر القسمة ‏ الآية » الشاهد في قوله ( القسمة ) وأما ( فار زقوم) فالامر فيه للندب من الورثة » وقيل أمر وجوب » م اختلف في نسخه > والصحبح أن الأمر فيه للندب» ولكن ما تهاون به الناس كما تهاونوا بآية الاستئذان»وبقوله فيحق الأزواج إذا وقع بينمم الطلاق ل ولا تنسوا الفضل بنك ڳ وذكر صاحب الكشاف أن هذه الآيات ذهب العمل بهن حت لم يتزلن وال أعلم . (١) النساء : ٨ . (۲) النساء : ۷ . yo قسمت في ا جاهلية في على قسم الجاهلية ء وأا دار أدركها الإسلام ولم تقسم فبي على قسمة الإسلام ء والنظر في هذا الباب أولا في أنواع القسمة » ثم بشروطېا وصفاتما ثم بأحكامما ۽ أما النظر في أنواع القسمة » فإنه ينقسم على قسمين : أحدهما قسمة رقاب الأموال › والثاني قسمة منافع الرقاب » وأما الرقاب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى ما لا ينتقل ولا يتحول وهي الرباع والأصول ء و إلى ما ينتقل ويتحول فهذا قسمان : إما غير مكيل وموزون وهي الحبوان والعروض » وإما قوله : فهي على قسم »انهم كانوا لا يمطون للإاث مثا فمذا الحديكث يدل على أن الأحوال تحجري فيه الأحسكام على التدين › فمن دان يتحليل مال جازت معاملته فبه كالصفرية وكالنصارى » إذا غنموا من المسامين فإنه يجوز غنم ذلك منمم ومعاملتمم فيه والله أعلم . قو : غ وتم » لعل الماء بعنى ئي . قوله : فانه 6 ى النظر باعتشار متعلقه لأنه المحدث عنه ومتعلقه هو قسمة رقاب الأموال وقسمة منافعما . قوله : أما الرقاب الخ . المناسب لقوله أولا قسمة رقاب الأموال ولقوله في مقابله دعد : وأما قسمة منافع الرقاب» أن يقول: : أما قسمة الرقاب > اللهم إلا أن يقال أنه على حذف مضاف أو لأن المنقسم في الحقىقة إلى ثلاثة أقسام تايعة هي الرقاب نفسها والقسمة ء لذلك وغذا ترك لفظ القسمة وال أعلم فوله : فہذا 6 لعله وهذا . (۱) رواه أو داود وان ماجه والترمذي واللسائي ۰ پس مكيل أو موزون » وأما قسمة منافع الرقاب فإنبا تتكون بالنبايات » [ما بالأزمان وإما بالأعبان » وذلك أن ينتفع كل واحد منهم بالشيء مدة محدودة والشيء باق على أصل الشركة » وأما الأعىان مل أن سکن هذا داراً مدة من الزمان » وسكن هذا دارا تلك المدة بعىنها والدور اقية على أصل الشركة بينهم » وهذا فيما يوجبه النظر ء إنما يجوز في الآلات ولبس الشاب وما أشبه ذلك ء ولايكون إلا بالاتفاق من الشركاء ولا يحبرون عليهاء لأ نبا منفعة معدومة وغرزها'' أمكن وجوداً من غيرها ولا يكون إلا بالاتفاق من الشركاء » والمدة في ذلك ما اتفقا عليه إلا مدة لا يعيش ذلك الشيء إلى منتباها فلا يجوز ء لأنها غرر قوله : إما غير مكيل وموزون» الأولى تأخيره وتقديم قوله : إما مكيل أو موزون لأن الإعدام!"' إنما تعرف بملكاتها . قوله : وذلك أن ينتفع الخ . الإشارة بذلك إلى القسمة بالأزمان والمناسپ ا قله ولقوله بعد : وأما الاعيان أن يقول : أما الازمان فمثل أن ينتفع الخ . فلمحرر ولبراجم . قوله : مثل » صوابه فمثل لأن مثل هذا ليس محل حذف الفاء . قوله : دارا »يمني أخرى . قوله : ولا يحبرون علبها » هذا تصريح با علم مفېوماً . (١) كذا في الأصل . ولمل صوابيا : وفرزها . كذا في الأصل ولمل صوابا : الأعيان . وضرر» وإن هللكت الدواب والعبيد أو مرضوا أو عصوا أو هدمت المسا كن في مدة أحد الشركاء » فإنه يدرك على شركائه قيمة اخدمة والنفقة في حال مرض الدواب والعبيد أو انہدام الببوت فيرد من شركانه ما بق له من ذلك » وأما استغلال الأشجار وزرع الأرضين › فقسمة ذلك على السنين لاتجوز فيما أوجبه النظر عندي » لأن الغلة تختلف في ذلك من‌جهة القلة والكثرة ووجودها وعدمها وال جودة وغيرها مع ما روي عن الي عا من النهي عن المسانهة والله أعل . وأما العيون والآبار فان الشركاء يتواخذون قسمتها بالدول قسمة لا ضرر فيها » لن منفعتها موجودة مع ما ورد من النهيعن بيع الماء » ولذلك كانت قسمتها واجبة إذا طليها بعض الشركاء والله عل . ومن هذا الباب قسمة أهل قوله : عن المسانبة » المراد به النبي عن بيع الشيء أعواماً » ويدخل فيه بيع الثار قبل أن تخلق » يعني والقسمة مقبسة على البيم بل يعض وجوھما بيع » ثم قوله المسانهة مبني على أن ( لام ) سنه ( هاء ) لا ( واو ) والله أعلم. قوله : من النهي عن بيع الماء» كأنه أراد رحمه الل أن قسمة الماء يغير الدول لا تجوز لان القسمة بغير ذلك تشبه البسع وال أعلم فلبحرر > أو المرأد أنه ا نی عن ببعه وجبت قسمته لأنه من المعلوم » أن حبسه لا يجوز وقسمته لا تصح إلا بالدول فتمين فيا ذلك وال أعلم . قوله : ومن هذا الباب الخ . أي وهو قسمة منافع الرقاب . المشاع منافع مشاعهم » من ذلك إذا أرادوا قسمة للحرث ء قال بعض : بقسمونه على الذكور البلْخ دون الإناث ء وقال بعض : على عدد لملصاييح » وقال بعض: علي عدد السكك . والذي يوجبه النظر عندي أن من قسمه على الذكور البلغ دون الإناث فقد أجراه على طريقة القيء ء ولذلك ل يدخل فيه الإناثءولو دخل فيه الإناث أيضاً لأداء ذلك إلى أن بصير المشاع لغير أهله من جهة الميراث ء ومن قسمه عل السكك فقد قسمه على قدر الحاجة إليه » ومن قسمه على المصابيح قسمه على المصابيح › لأن أمور العامة تحري على الحاسنة » وفي الأثر : وإذا أرادوا أن يقسموا قوله: قال بعضهم: يقسمونه على الذ كور الإناثمفهومه أن غيرهم قال : يقسم عى الإناث أيضا مم أن الإناث ليس فن في المشاع ثيء كا يدل عليه كلامه الآتي حبث قال : إذا تعلقت بهم الاخت وغيرها من لا يرث المشاع الخ . » ويدل أيضا على أن الإناث ليس فمن في المشاع شيء » قوله بعد في علة التخصبص: ولو دخل الإناث فيه أيضا لأداه ذلك الخ . وعلى هذا فامناسب أن يقول دون الأطفال وال أعلم . ثم الظاهر من هذه الاقوال كلما أنهم يقسمونها قسمة لا تفاوت‌فيمها ولو تمدد المقسوم عليه من‌بعض الاصول دون بعض كأخوێمن أهل المشاع خلف أحده) عشرةذ كور وخلف الآخر ذ كرا واحداً مثلاءوال قوله : إلى أن يصير المشاع لغير أهله الخ . وذلك» وال أعلم » لأن النساء ينقلن المبراث إلى أزواجمن » فأولادهن»فيدخل فيه من ليس منهم وال أعلم . قوله : ومن قسمه على السكك الخ . الظاهر أنه يدخل في ذلك الأيتام لأنهم في الغالب تكون فم سكك لخدمة أملاكمم وال أعلم . قوله : تجري على الحاسنة » لقائل أن يقول: المحاسنة عند من قسم على جميسع ۷۹ ۔۔ أرض المشاع للحرث ¢ فإنمم يقسمونها في هذه السنة بالطول ويقسمونبا في العام القابل بالعرض » وذلك فيما يوجبه النظر ء للا تؤدي قسمتهم على طريق واحد إلى التمليك لهم في ذلك السهم فخالفوا » فن وجد في سهمه زرعاً قد نبت من السنة المأضية من حرث غيره فليقلبه » وإن اقتسم اهل شاع أرض الشاع الحرث کا ذكرنا ثم أتامم آخرون من أهل المشاع بعد ما حرٹوا فلا یدر کون علیہم شيئ » لأنبم فعلوا كما يجوز لمم » ون حرث بعض ولم يحرث آخرون فإنبم يقاسعون الذين ل بحرنوا ما وجدوە لم بحرثواء كذلك إن وجدو م ل تحرثوا شبئاً فإنهم يعىدون القسمة ولا يدركون على عناء ما عملوامن تنقية الأرض من الحطب والحشيش وما أشبه ذلك ء لأن البلغ أظهر وال أعلم » إلا أن يقال: أراد بذلك دخول الايتام لأنهم في الغالب تكون فم امصاببح في ببوت أبعم إِذا قدت علبهم أمهاتهم وال أعلم . وله : » يعني بالحرث مثا . قوله : ثم أتامم آخرون من أهل المشاع الخ . ظاهره انهم لا يدر کون شيئا ولو علموا بم لأن المدار على الحضور كما يدل عليه قولهبمد: إن هذا كله للحاضر دون الغائب وال أعلم . وذكر في الديوان أنم ينتظرون من يجيء من أهمل اللشاع بعد الري سبعة أيام » ومنهم من يقول ثلاثة أيام فلبراجع . — A هذا كله للحاضر دون الغائبءوهكذا| حك الأموال التي م أرباب والله أعلم » وإن حرث أحد أرض المشاع من غير إذن أهله فإنه لا يقلبہا أحد من أهل المشاع إلاباتفاق من أهل المشاع ء لأنه إذا أجاز له أن يحرث بإذن البعض لم يجز لمن يقلب حرثه إلا باتفاق منهم » وان بی أحدمن أهل المشاع أن يقم معهم وأبى أن يأذن هم أن يحرثوا فإنهم يقتسمون ویترکون له مقدار سہمه ورون ولا بقوله » لأنه لا يجوز له ذلك والله أعلم . وأما غلة المشاع فبا أقاويل › منهم من يقول : يأكلها ضعفاء أهل المشاع » لأن المشاع طم فهم أولى بغلة مشاعهم » ومنهم من يقول : يأ كلها الضعفاء كلهم من اهل الملشاع وغيرم وهذا القول يدل من قائله أنه جعله بمتزلة اللقطة وحك كلما م يعرف به سبيله الفقراء » ومنهم من قول : بقسمونہا کا قسىم المشاع للحرث ء قوله : وهكذا حك الاموال التي ل يعرف فا أرباب » ينظر هل معناء أنه تكون للحاضر دون الفائب » يعني من الفقراء مثا » إذا أريد التصدق ياء أو المراد المعثيان معا وهو الظاهر وال أعلم فلبحرر . قوله : لا » يعني لا يعيد لما الحرث الخ . قوله : إلا بإتفاق منهم » يعني إِذا م يحصل الإذن من أحد منہم کا يفهم من جواز الحرث بإذن البعض وال أعلم . )4 — دم ١ الإيضاح › فهؤلاء جعلوا المشاع منزلة ايء يأكله التي والفقير أعلم . وفي الائ: وإذا أراد أهل المشاع أن يقسموا أرض الشاع وأرادوا أن يغرسوا فبا أو أرادوا أن يبنوا فبا واتفقوا علي أن من غرس منم فیپ شیا فهو له » ومن بنی فبما فهو له فليس لېم ذلك في مشاع علي حالہا مع ما غرسوا فيه وما بتوا فیها » فقلت : هل يبتون مسجداً فيأرض الشاع؟ قال : إن اتفقوا علي ذلك لا بأس» وكذلك القصر إن اتفقوا عليه فإنهم ينونه فبا ويكون مشاعاً عل حاله » وفي الأثر : وذكرت في كتابك أمر الأبواب والأداة الذين على بوت أهل المشاع إذا تعلقت بهم الأخت وغيرها ممن لايرث المشاع عند العصيبة فالذي عندي با أخي في ذلك أن الأبواب والقفول والسلاسل حكما حك غير المشاع لما منما علي المشاححة › وللكن ذلك يا أخي سيرة قبيحة إن وجدات أن نتجافى عنها فافعل » وإن تشاححوا فلا عندي ميراثمها في ذلك › وذلك فما يوجبه النظر في الحك ء الظاهر أن القاعدة في ذلك المشاع إلا ما تبين قوله : و كذلك القصر » يعني وال أعلم-ولا يستمر كل أحد في بيت دام لا يؤدي إلبه من التمليك قباس على ما تقدم وال أعلم . قوله : وذكرت في كتابك» هذا صورة جواب لسؤال أرسل لبعض الشاي رمم الله . فو له : ودلڭ فيا بوجىه النظر الخ . هذا كلام من الشخ سارن لکونا — ۸A۲ كالقفول أو السلاسل والأبواب » لكن ما أدخلوه من خارج يجري عليه التمليك والبيع طبلا لا أصلاً . وييقى الأصل مشاعاً على حاله » وفي الأثر: ما يدل علي ذلك وأما إن اندرست البلاد وخرت حت لا يقف لبا أحد علي ماله متها فإنها تصير مشاعاً بين القبيل » ويترايعون فيبا الرجال ال كور دون الإناث ء فإن أذن الأمام لمن يعمر ويغرس ويحرث يبت ويتزل ويسكن » فا أحدثه فهو الذي أحدئه » وما کان قائ العين فللداخل أن يتملك أعني المنافع وبع ويشتري طبلا والأصل تدرك في القفول ونحوها . قوله : طبلا لا أصلا » هكذا فيا رأيناه من النسخ والقابلة بينا تقتضي أن اراد بالطل ضد الأصل وهو النتقل إلا أنه يتأمل كيف اسب اللغة فإن الطمل هو العمر » قال في الصحاح : وطال طولك وطيلك » أي تمرك » ويقال أيضا طال لىلك » وطولك ساكنة والواو الخ . قوله : ويترايمون » في الصحاح : الريع الاء والزيادة » وأرض مريعة بفتح الم » أي خصية الخ . والمراديه أن أهل تلك البلدة إذا خربت حت لا يفرزون متاعہم » يشتر کون فما مخرج من تلك الأرض والأصول وال أعلم . قوله : فإذا أذن الإمام لمن يعمر الخ . لمل هذا غير أحباء الموات لن إحباء الموات من شروطمها » أن لا يعرف فا أهل وأنلا تحجري عليها عمارة في الإسلامء وهذه ليست كذلك على ما يفهم من كلامه رحمه الل › فإنما حجرت علىہا تمارة لأهلها ء وله أن بأخذ الأثمان ويعمرها المشتري علي ستن البيع والمنافع له والأصل لأهله . الإسلام ولا أهل»ولذلك قال: والأصل لأهله» اللهم إلا أن يقال: غير معروفين فلذلك جاز الإذن لكن لا أيسسّى إحماء لإختلال شرطهءوهو عدم العمارة والل أعل فلبحرر . DODO إعلم أن القسمة فصل بحجز له به الظامة عن الضعفاء وهي حق من حقوق الناس يحبر عليه الشركاء إذا طلبها بعضهم » وهي مخالفة للببوع من وجوه أحدها:القسمة يحبر علببا الشركاءءوالبيعلا يصح إلا بالتراضي من المتبايعين » والثاني: القسمة من شرط جوازها الجنس ء والبيع يصح في الجنس وغير الجنس ء الثالك : لا يجوز في القسمة الجزاف ء والبيع يجوز فيه الجزاف ء لأن المقصود بالقسمة تببين سهام‌الشركاء وإنما أشبېت الببع من حبة المعاوضةء ولذلك كانت تاس على الببع في بعض المواضعء فوله : فصل » أي تيز كا تقدم من أنها بيز بعض الانصباء من بعض . وله : ححز الل به الظامة عن الضعفاء > كأن المراد به الظلمة من الورثة عن الضعقاء منهم إذا كانت مشتركة والله أعلم . قوله : والبيع يجوز قبه الجزاف» أي البيع من حبث هو مع قظع النظر عن التفصيل كا تقدم ۰ — ۸ ومن شرط جواز القسمة حضور جميع الشركاء أو وكلائهم إذا أرادوا › لأن الوكالة في القسمة جائزة أصلبا البيع » وكذلك إن وكل أحدم بعض شركائه فجائز » وإن كان بعض الشركاء أطفالاً أو محانين فخلا فم توم مقاممم وأما الغائب فإنه إن ترك وكيله بنفسه قام مقامه 4 وإن لم يترك و كلا لنفسه فد اختلف العاماء فيه › قال بعضيم : الال الذي تر كه الغائب قبل غببته لا يقسم بعده ولو اتَفقوا علي ذلك وذلك فيما يوجبه النظر » لأن الغائب له حجة في هذا والتضييع إا جاء من قبل امركاء وهم الذين ضيعوا حقهم في القسمة حتى غاب ء ومع هذا إنه لا يقضى علي غائب » وقال بعضهم : إن اتفقت العشيرة مع شركاء غائبېم فأستخلفوا له خليفة فاققسموا وتراضوا بذلك فهو جائز » ولكن الا لا حبرم علي ذلك » وكذلك الديون أيضاً يتوجه هذا الاختلاف أعني الديون التي تلزمه قبل غيبته » وأما لمال الذي ورثه الغائب بعد غبته قوله : وكثل أحدم بعض الخ . وذلك لأن اختلاف الجمة ء منزلة اختلاف الذات » ولأن الشيء مع غبره » غيره مع نقسه وال أُعل . قوله : لا يجبرهم على ذلك » يعني لتفريط الورثة في القسمة قبل أن يغب شریکمم . فإنه يدرك على العشيرة أن يستخلفوا لغائب خليفة فيقتسم الورئة معه ولو ل يصلوا إلى قسمة ذلك إلا بقسمة ما ترك قبل » لأن الغائب لبس له ئي هذا ححه والضرر لا يحل ٤ وان قال ماحد من الشركاء : إقسموا فما بینك وآتا اتبع کل واحد منک سہمي فهو جائز : لان ذلك کان برضاه) اصله کسائر العفو د 6 و كذلك ن اقلسمو أ واسلتبعوه راهم فج وز لهم ذلك على هذا المعنى » وأما إن اقتسموا ثم خرج وارث ورث معهم ول يعاموا به » فإن قسمتمم لا تجوز ولو جوزها الداخل ء لأن‌أصل القسمة لا تحوز » وقد اقتسموا ما ہم وماللس لم وي جوا هده القسمة أيضاً ضرر على الداخل بتفريق سهمه في الأسهم ء وهذه المسألة قضاء الدين منه » قال بعضهم : لا تقام له خليفة أن التضييم جساء من قبل صاحب الدين » وقال بعضهم : يجوز للعشيرة أن يقيموا له خلفة يقضي عنه دينه > وهذا هو الظاهر في الدين » وإلا تعطل حق الغير بخلاف القسمة فإنجم مع عل فلبحرر . قوله : فإنه يدرك على المشيرة الخ . ظاهره أنهم يبحبرون على ذلك . قوله : إلا بقسمة ما ترك قبل الغببة » يعني وقلنا أنه لايقسم » وذلك لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب مثله وال أعلم . قوله : وفي جواز هذه القسمة أيضاً ضرر الخ . لقائل أن يقول : إن ذلك يدفع برضاء» والتعليل الأول كاف » لأن القاعدة أن المقدة إذا اشتملت على ما ‎۸Y‏ س ‎ بعينبا تتطرق إلى المسألة الأول فتقتضي المنم وفي الأثر : وإذا قال واحد من : اقتسموا فیما بینك وأنا أتبع کل واحد منک بسهمي فلا يجوز » وكذلك إن کان وارث غيرم ول يعاموا به فاقتسموا فيما بينم شم عاموا به فإن لا تجوز وكذلك إن کان فیہم غائب أو طفل فاقتسموا فأخرجوا سبامهما ولم يستخلفوا لېما خليفة » فإن لا تجوز ولو جوزها الطفل بعد بلوغه أو الغائب بعد قدومه › لأن المقصود بالقسمة الإنفصال ء وهؤلاء ل يتفصلوا بعد » وقد قال يجوز وما لا يجوز كانت غير جائزة على الراجح » وظاهر بوجود الضرر تأمل وال أعلم . قوله : وهذه المسألة » أي وهذه الححة . قوله : تتطرق إلى المسألة الأوى » أراد با الأولى بالنسبة إلى هذه > وهي مسألة الاستقباع بخلاف التي قبلا » فإنه صدر ذلك برضاه ابتداء وفرق بين الرضى الأصلي والطارىء على ما يفهم من كلامه رحمه الل » إلا أن استدلاله بكلام الآثر يدل على أنه لا عبرة بالرضا في هذه القسمة سواء قىلها » أو يعدها » لآن المقصود بالقسمة الإتفصال ك قاله بعده رمه ال » وھهذا هو الظاهر ى التعلسل دون التعلمل بوجود الضرر لانتفائه بالرضا وال أعلم فلبحرر . قوله : بعد » أي بعد القسمة فلبستصحب ذلك الحال بعد الرضا لادتنائه على غير وجه شرعي عند هم . بعضهم : إنها جائزة إذا رضيا با » يعني بعد بلوغ الطفل وقدوم الغائبء وأصل هذا العقود الموقوفة إلى إجازة ملاكما » کل معقود عليه في حالة لا يعتبر فيا رضاه من إنكاره فهو بالخبار إذا انتقل إلى حالة هو فيها جائز الأفعال ‏ أصله خبار الاماء بعد العتق » ومن شروط جواز القسمة أيضاً الجنس ء لأن المقصود بالقسمة تببين أسهم الش ركاء في الجتس الواحدء ولا تحوز في أجناس مفترقة معء مثل الأصل والحبوان والتاع مع ما يكال ويوزن وكل جنس من هذا على حدة » وتفصيل ذلك اما قسمة الأصول والرباع فإنما لا تفلو أن تكون في محل واحد أو في محال كشيرة » فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية الصفة ولم تنقص منفعة الأجزاء بالإنقسام ويجبر الشركاء على ذلك » وهذا يوجد في الأراضي والمزارع » وقد ذكر في الأثر : أنهم يتواخذون على قسمتها ولو بالأشبار » وأما ما لا تكن فيه القسمة إلا بفساد فلا بحبرهم الحا ك على قسمته » لأن في قسمته ضررا ء قوله : وأصل هذا العقود الخ . أصل واأعقود خبره . قوله : ولكن كل لعله وذلك كل الخ . قوله : أصله خبار الإماء بعد العتق » وذلك أن الأمة إذا ز وجا سىدها ء ثم أعتقها يعد ذلك فلها فسخ ولا الإقامة مع‌زوجما كالطفلة: إِذا زوجت فلها الخبار إذا بلغت وال أعل . — ۸ والضرر لا يحل ء ولا تحبر هم أيضاً عل عه لن ابيع لا يصح الا بالتراضي من البائعين لقوله عز وجل: « إلا أن تتكون تجارة عن تراضٍ متك »'' » ولیس البيع أيضاً بواجب علي أحد في ماله فيجير عله › وذلك مثل غار المعصرة والحب والبيت الواحدة إذا م يصب كل واحد قوله: ولا يبرم أيضا على ببعه الخ. خالف مالك أصحابنا في هذا فذهب إلى أنه جارهم إزالة للضمررءوفي كناب القسمة للشمخ أبي الاس أحمد بن مى ان عمد الله من محمد نکر ر مہم الله »ما هو صر دح ف قولمالڭ: حىث وال بعد ما ذكر ما قاله الصف رحه :ومن العلماء من بقول فى الشم دك أنه يحبر علىأن يبع أو بشتري في الشيء الذي لا تكن فيه دعاء شريكه إلى ذلك ¢ وإن أراد أنسعاه أو جمىما» فلىتزايدا عليه حت نتا فى ای فلىأخذه فل ذلك أو 31 وكذلك إن أراد نمه فإ سافان منغنه حق‌ينتهي إلى من‌أراده بقلة الثمن فىأخذە»وقىل: إذا كان فسا مز له الآ كثر فإن المدول يقومون » ويعطي صاحب الأ كثر لصاحب الأول قيمة تصميه “ومترم من يقول:يقدمه العدول » فىقترعان عليه ولو كان فيمم من له الأكسثر ء فمن وقعت فرعته عليه من » فلبأخذه ويعطي لشريكه قرمة حصته » وأما إت أراد يما يبعه لفبرها » فلا ذلك ويقسمان نه » ومن العماء من رقول في لا تكن فيه القسمة من جمسع المشترك أنه لا يصيب فيه الشريك متم انا بينم › منافع ذلك على قدر حصصہم الخ . وله : مل غار المعصرة الخ . هذا مثال لا لاكن فيه القسمة . س (١) تقدم ذکرها. من الشمركاء في نصيبه مصالح يته جميعاً مثل أن يصيب في نصيبه ما يرقد فيه ومد رجله وموصعم أداة خدمته ومن أبن يستخرج باه » فإذا آصابوا جميعاً ما ذكرنا فإنبم يحبرون على القسمة » وأما بيوت القصر إذا أصاب کل واحد منهم ئي نصيبه من آين يدخل أو خرج کا تبسر له وهو مصالح بيت القصر فإنهم يحبرون على قسمته » وكذلك الحانوت أيضاً إن أصاب كل واحد منهم مصاليح الحانوت في نصيبه وهو موضع يفعل فه ويضع فيه ميزانه للبيع والشراء » فإنبم يتواخذون عل القسمة إذا أصابوا ما ذكرنا وهو أقل ما يقع عليه الإسم في هذا » وجميع ما ذكرنا إذالم تكن فيه القسمة ما ذكرنا وأراد واحد من الشركاء أن يأخذ شركاءه على إغلاقه فله ذلك › لأن القسمة لا ببرون لأجل الضرر الداخل القسمة والبيع لا يجبرون عليه » لأن ذلك مخالفة الأصول واستخدامه لا يكون إلا باتفاق من‌الشسركاء» ولذلك يتواخذون على إغلاقه إلا الجب قوله : مما ذ كرتا » وهو أن بصب کل واحد منېا مصلحته . قوله : على أغلاقه » هذا ظاهر إِذا تساوت الأسېم مثا > وأما لو كان له قبراط مثلا في بيت ففي أغلاقه إذا طلب ذلك تأمل وال أعل . فوله : واستخدامه لا يكون الخ . علله فما تقدم يكونه منفعة معدومسة وفرزها أمكن وجوداً من غبرها » ولقائل أن بقول: اغتفار ذلك الغرر لإمكان الرجوع فبه على الشركاء أهون من الضرر الداخل على الشريك بإغلاقماء فإنهم لا يتواخذون علي إغلاقه ولو كان القسمة لاکن فيه › لان بيع الماء لا يحل ء وقد ورد النبي فه لكن يستفي كل واحد من الشركاء ما أراد ولا يصيب أن يستق غيره بغير إِذن شر ئه إذا وقعت المشاححة بينهم » وكذلك أيضاً لا يتواخذ الشركاء على قسمة الدابة الواحدة أو المزراق أو السف أو الثوب الواحد وما أشبه ذلك الا تكن فيه إلا بفغساده » و كذلك کل زو جين لا بسلنعم رأحدهما دوں الأخر مثل الخفين والنعلين والقرقين وأحجار المطحنة وما أشبه ذلك › كل شيء لا تكن فيه القسمة لا يتواخذون علي قسمته » وقد قال بعض لبم قول الله تعالى : «ما قل مته أو كر نصيباً مفروصطاً »٠ء وفي الأثر : فالظاهر وال أعلم_الجبر على‌القسمة بالمنافم. أو يقال بقول من قال: يحبر على القسمة مطلقاً لظاهر الآية » وإن طلبها صاحب الأقل لرضاه بالضرر » إلا أنه لا حظً للنظر مم وجود الأثر وال أعل. قوله : وكذلك أيضا لا يتواخذ الشركاء على قسمة الدابة الخ . وكذلك لو اتفق الكل على ذلك ١ لأنه سفه وفساد » وال لا يحب الفساد » وريا يۇخذ هذا من کلامه بعد حبث قال : وإذا اقتسم رجلان أرضا > وقد تبین لا فىہا الفين إلى أن قال : لأن قسمة الفين لا تحل وهو ضرر » إلا أن المتبادر من كلامه نفي الجير فقط وال أعل . (١) الناء: ۷ . ۲ب وإذا كانت الدار صغيرة بين انين أو شقص قليل في دار لايکون يتا » فإن ابن عبد العزيز يقول : هو إن طلب القسمة قسمت له منه › ألاترى أن صاحب القليل ينتفع بتصيب صاحب الكثير وبه أذ ء وكان الربيع يقول : لا يقسم شيء من هذا ونحوه » وقول الربيح هو لمأخوذ به عندأصحابناءوأما ما اعتل به العزيز من انتفاعصاحب لقليل بنصيب صاحبه الكثير فإن الانتفاع عند أصحابنا لا ييكون إلا اتفاق من الشركاء والله أعلم . و إن كانت الأصول والرباع والحيوان والعروض أل من واحد ابا فإنها لاتغلوا أيضاً من أن تون من نوع واحد أو مختلفة الأنواعء فإذا كانت متفقة الأنواع قسمتويتواخذ الشركاء على قسمتهما وشل ذلك إن اشترکوا فدادين أو بساتين قوله : أنه هو طلب الخ . المتبادر من كلامه أن الطالب للقسمة هو صاحعب الأقل الذي ليسفي تصبه ما يصلح أن يكون يتا » فكأنه رضي لنفسه بالضرر لانه كان ينتفع بنصبب شريه » ولولا نصيبه ما انتفع بشيء لقلة سهمه > فحين رضي بقطم ذلك أجبب» ومفهومه أنه إذا كان الطالب للقسمةهو صاحب الا كثر لا تفسخ له لا يبحصل من الضرر لصاحب الأقل والل أعل فلبحرر . قوله : له مته » أي لصاحب القليل من صاحب الكثير . قوله : ألا ترى أن صاحب القلبل ينتفع الخ . يعني فحين رضي بقطع منفعته أجىب ذلك » وهذه العلة إا تظهر إذا اتفق مع صاحب الكثير على الإتفاع ¢ فلذلك عارضه المصنف رحه الله بعد وال أعل فلبحرر . أو دوراً وزياتين أو تلا أو ما أشبه ذلك من جميع أنواع الأشجار ء فإنهم يتواخذون علي قسمة كل نوع من هذا في ذاته » وكذلك إِن اشتركوا غنماً أو إبلا أو بقراً أو ثباباً أوسيوفاً أو ما أشبه ذلك من جيع الأنواع على هذا الحال » فإن قال كل واحد من الشركاء لصاحبه : لا أخرے لك من كل نة إذا اشتركوا نخلاً أو كل بقرة إِذا اشتر کوا يقرا أو من‌كل ثوب أو سیف إذا اشت روا ثياباً أو سيوفاءفإنه لايصیب ذلك إذا كانت القسمة تكن بينېم » وما إن اشتر كوا فدادین أو بساتین أوما أشبه ذلك › فقال كل واحد من الشركاء لا أخرج لك من كل فدان › أو ستان فإنه لا بحد ذلك ء إذا كانت الفدادن أو البساتين متساوية في الجودة والقرب والبعد والأمن واخوف وما أشه ذلك » وإن كان غير متساوية في جميع ما ذکرڻا فله قوله لاان القسمة تكن في کل فدان أو في کل وا في ذاته » بخلاف الأ قوله : فإنه لا محد ذلك » إذا كانت الفدادن الخ . قال شحنا رحمه الله : دهب فعى إلى أنه لا جنران سواء تحاور الداران والمانوتان ٠ أو تاعدا لشدة اختلاف الاغراض يذلك › وقال مالك : يجبر عند التجاور > وقال أبو حلىفة : يحبر إن کان احدی الدارين ححرة الا ری وما دهب إلىه أصحابنا أظہر | إذ مع الصفات المذ كورة لا تفاوت وال أعلم بالصواب انتہی . قوله : في کل فدان کل بستان ودار الخ .أمسا الفدان والنستان والحيوان والمتاع والله عل . وإن كان واحد من الشركاء لا يصح له في نصيبه سهم تام فإنه لا يدرك عله شركاؤه القسمة » ومثل ذلك إن اشتر کو | زناتين أو تخلاً ُو يقرا ‎é‏ أو ابا کان لاحدم ف تلك نخلة واحدة » أو بقرة واحدة » أو ثوب واحد لا ىدرك علىه شركاۋە القسمة » ولو قالوا له : نعطك شجرة تامة أو بقرة تامة إلا إن شاء ذلك ء وأما المكيل والموزون فإنه يقم کل صنف مکیل الیل وکل صنف موزون بالوزن » مثل القمح والشعير والتمر والزبيب والعدس والفول وما أشبه ذلك » فإنه يقس کل صنف من هذا بالکیل في ذاته » وكذلك الموزون فإنه يقسم كل صنف بالوزن » مثل الحديد والتحاس فظاهر › وأما الدار فقد لا يكن فيا ذلك ثم ظهر أن المراد بالدار غير الببت لأن الدار ما اشتملت على يموت وال أعل . قوله : بخلاف الاشجار الخ . يمني فإنه ليس له قوله لأنه لاتمكن القسمة في كل واحد في داته › على القسمة بالقيمة . والسوف والأواني » وما أشه ذلك ء وال أعلم . قوله : سہم تام 4 أي لايصح له شيء لاشركة فيه کا يدل عليه کلامه بعد . ن — والرصاص والقطن والصوف والكتان وما أشبه ذلك والله أعل وإن كانت 1 الأأواع , فلا تحوز القسمة فيما معاً مثل أن يجعلوا الأرض سما والعنب سهماً والنخيل سما » وكذلك الحيوان مثل أن يجعلا البقر سما ء والغتم سهماً وما أشبه هذا مالم نذکرهء لأن المقصود بالقسمة تمبيز أسهم الشركاء في الك ايء المشترك بينهم ولا بمكن ذلك إلا في الجنس ء غر أن اقسة د حة ما كانت معلومة جواز ذلك › كا يجوز بيع الأشاء المختلفة بعضها يبعض ء وذلك في يوجبه النظر إذا استعملت من جبة المعاوضة » مثل إذا تبايع للقتسمون فس ببنهم أو تواهبوا أو تباروا أو تبادلوا والل عل وإن وکوا جملن أو فرسين فتفاضلوا في القيمة » فلا يجوز أن يزيد على الرديء منېا دراش أو دنانير .لأنها قسمة في غير الجنس ء وقال قوله : مثل إذا تبايم المقتسيان الخ . يعني فإن هذه الأشاء اشبهت فتجوز كما يجوز بخلاف قسمة القرعة فإنا لا تشه البيم كما سيأتي » فلا بد من إتحاد الجنس وال أعلم . قوله : فلا يجوز أن يزيد على الرديء منم دارم الخ . ينظر كيف تكون اللفاضلة يينما حمنئذ » اللهم إلا أن يقال يترادان الفضل بينهما » فإن القسمة لا تكون إلا بالقيمة فيدقع صاحب اليد لصاحب الرديء ما يخصه من‌تلك الزيادة ف يقسما في الحقيقة إلا تركة امىت ء لأن تلك الزيادة صارت منہا وال أعلم فلبحرر . ۹س بعض بحواز ذلك بشرط أن ټون الزيادة من تركة المت وتكون حاضرة » للأن تركة المت هي التي تحب فيها القسمة » ومنهم من يقول : يجوز فيا أن يفعل ف لك وأو من غير ى تركة » وذلك فيا يوجبه النظر في غير قسمة القرعة » وكذلك العووض والتاع إذا تفاضلا علي هذا الحال › وال مىل والموزون بز یداه مزل الدرام والدتانير عل هذا المعنى » وأما الأصل فلا يجوز لم إذا تفاضلا أن يزيد على الدين منه الدتانير › لأن الأصل تكن فيه القسمة بخلاف غيره والله أعلم . ومن شرط جواز قوله : وقال بعض بحواز ذلك الخ . ظاهره أن الزيادة لاتكون إلا من الاشاء عند التقدير » وذ كر المصنف رحه الله بعد أن المكيل والوزون بنزلة الدثانر والدراهم وال أعل . قوله : في غير قسمة القرعة » يعني لأنما لا تشبه البسع ومبنية على المشاححة والله أعلم . قوله : والمكىل والموزون بزبداه » لعله ىزيدانېماء والمراد أنهما بزيدان على الرديء إذا أراد القسمة کہا تراد الدنانير والدراهم لأنهما على كلامه رحمه الله ٤ يعن بزادان عند من احاز زيادة الدنانير والدراهم والله أعلم . قوله : أن الاصل تكن فيه القسمة يعني في أفراده بعضها مع بض ء فلا ينائي ما تقدم جعل مقابلاً لا تكن فيه القسمة» فقال: يخلاف الاشجار والحموان والمتاع » لأن المراد هناك عدم القسمة في ذاتها لكن في تفرقته هنا › ‏س دم ۷ الإيضاح‎ 4y القسمةأيضاً القيمةء ولا تجوز إلابماء ولا تاج إل القيمةفيا يكال ويوزن› لان الكيل والوزن أبلغ من لا بعلم تساوي الأشياءالغير مكيلة ولا موزو تة إلا بالقيمة ولو كانت من نوع واحدء لاتا و إن كانت متفه من جبة النوع فبي مختلفة من جبة أخرى وهي العظم والصغر والجودة وغرها والأمن وا خوف والقرب والبعد والأفعال النفسانة في الحبوان خاصة » ولنلك تحتاج القسمة إلى القيمة في هذا كله » وبذلك يعرف تسأويما والله عل . حو ز العسمة ۲ الجحموان من عر 43 ٤ وكذلك الأصل عند بعضيم » فبذا يدل من قولحم أن المشل يصح في الحموان والأصل < وفد ورد الشرع باشل ف الحموان قو له تعالی ف حرزأء الصد :2 فحز أء مل ما فتل من العم 7 « و حدث أي رافع أيصضاً المعروف الذي جاء في القرض في الحبوان وقل ما بقع شیثان متشابهان من کل وجه ولا يد أن يفضل أحدهما الأخر بان الحموان والعروض وامتاع < ووبان الأصل تامل حل الاصل هو الدي لا يزاد لرديئه والڭ أعلم فلبراجع ولمحرر . قوله : وقد ورد الشرع » لعله وقد» أولأنه قد . (١) المائدة : ٥ بشيء والاخر بشيء » ولكن المراعاة في ذلك الكثرة والله أعل . ومن شرط جواز القسمة أيضاً حضور الشيء المقسوم من أجل الغرر» لته يكن أن يكون الثيء معدوماً في حال القسمة أو زائداً أو ناقصاً فتقع قسمتهم على ما م يعاموه وهو غرر » وهذا في غير الأصل ٠ الأصل فجائز أن يقتسموه ولو كان غائباً عنهم إذا عاموه › لأن الأصل يخلاف غيره في ذلك وليس بسريع التغبيرء وأ كر سرعة إلى التغبير الحيوان › وقد ذکر عن بعضہم : جواز فسمة الشيء ولو کان غائاً عنم مدة لا يتغير فيا وهذا كالبيع » وكذلك أيضاً من شرط حواز القسمة أن يكون الشيء معلوماً كالبيع » وأما الشروط التي يدخلما المقنسمون بينم فالأصل فيبا قوله عليه السلام : ( المؤمتون على شروطبم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً )۱ وم ذلك إذا اقةسم رجلان أرضاً فاشترط كل واحد منهما على صاحبه في حين القسمة ألا يحرث في سهمه شيئاً › .ولا يبي فيه ولا يغرس فإن قسمتهما لا تجوز لأنما كانت علي‌شرط حرام ماهو حلال له من الانتفاع ماله » فإن قال قائل : فبلا بطل الشرط قوله : مدة لا يتير فبها»وذلك سبعة أيام في الكبار وثلاثة أبيام في الصغار. قوله : فيلا بطل الشرط وثدشت القسمة الخ . يعني بل بطلت القسمة (١) تقدم ذکره . ۹۹ س وثبتت القسمة قباساً علي مأ في حديث بريرة حين اشترتها عائشة لتعتقبا فاشترط البائع ولاءهاء فأجاز الني يو البيم وأبطل الشرط ء لأن البائم اشترط من الولاء ما لا يحل 4تملكه؟ فيل له : الببع في هذا الوجه أسبل من القسمة » إذ من شرط جواز القسمة الجنس مع القسأويء ولا يؤمن أن بجعلا لذلك الشرط قسطاً من الأرض مع أنه لولم يجعلا لذلك ارط قسطاً من الأرض يدخلما الفسخ من جمة أخرى وهو أن هذا |١ لشرط يد ركه كل واحد منهما قبل القسمة وهو من أحكام الشركة › فإذا اشترطوه في القسمة بطلت القسمة وثيت الشرط ء لأأن الشركة وثبت الشرط كا يدل عليه آخر كلامهء فإن قلت : فهلا” يطل الشرط أيضا كا يدل عليه ظاهر الحديث لكونه حرم حلالاً ؟ قلت : إغا يكون رما للحلال بالنظر إلى ما بعد القسمة فقط » وأما بالتظر إلى ما قبلا فو صحىح »كا هو معلوم » فما بطلت القسمة استمر على حاله والله عم قلىحرر . قوله : أسهل من القسمة الخ . هذا ظاهر في قسمة القرعة » وأما غبرها من الوجوه التي تشبه البيع » فينبفي أن تجري بجرى البسع كما يۇخ من كلامه فيا تقدم من جوازه مع اختلاف الجنس وال أعل . قوله : لذلك الشرط قسطا الخ . يعني فما إذا اشترط ما ذ كر أحدها فقط ء لأنه لا برضى له بذلك صاحبه في الغالب » إلا إا جعل له في مقابلة المنم من ذلك ء فلو جازت القسمة مع هذا الشرط لفات التساوي المشترط والله أعل . وأحكاما أصل قبل القسمة ء والقسمة فرع بعد الشركة ولا تكون إلا بعد الشركة » والقسمة في هذا الوجه مخالفة للبيع بل هي مضادة له والله عل . وكذلك أيصاً إن اشترك رجلان أرضاً وليس ها إلا طريق واحد فاتفقا على أن بأخذ أحدهما الثلثين من الأرض علي أن لايكون له الطريق من طريقهم الأول » وليس يكن لتلك الأرض‌طريق غير ذلك فلا تجوز قسمتهما » لأن في تجويز هذا الشرط تحر ما لا بد منه له وهو الطريق إلى ما له فيطل الشرط والقسمة جبعاً › أن الشرط له قسط من المقسوم » وأما ِن کان لتلك الأرض مكان مكنا منه الطريق غير قوله : مخالفة للبيم الخ . هذا أبضاً ظاهر في قسمة القرعة فقط › وظاهره أن مثل هذه الأشاء المتقدمة إذا اشترطت في المببع بطلت وصح البيع عكس القسمة » وهو كذلك لأن القاعدة أن الشرط إذا حرم حلالا في البيم بطل وصح البسع كما في حديث بريرة»فثبت حينئذ أن القسمة في هذا الوجه مصادرة البسم وال أعلم . وأما لو باع له شجرة على أن يقطعمها » وهي في ملك البائسع فإنه صح الببع والشرط » فلو تركها حتي أثُرت فإن ثرتها للفقراء والمساكين على ما في أبن جعفر وفبه قول : أن الثمرة للبائع والبيع متفسخ فلبراجع . قوله : لأن الشرط له قسط من المقسوم » يعني مع عدم إمكان الجواز من غير تلك الطريى » وأما لو أمكن فإن ذلك القسط يجعل في نظير ما استغل به صاحبه من منفعة الطريق في عدم الجواز عليه مثلاً » كنا يۇخذ من کلامه بعد فما إذا أمكن » فالمراد في بطلان الشرط على هذا تحر مالا بد منه مشلا والله عل فليحرر . إ٠ س طريقه الأول فالقسمة جائزة » والشرط جائز » والمؤمنون علي شروطېم› وكذلك البيع علي هذا الحال » وإذا اقتسم رجلان أرضاً أو دارأ وقد کان لا طریق ول بذكرا طريقما في حين القسمة » فإن طريقما الأول هو طريقها جميعاً وقسمتما جائزة » ولو كان الطريق يمكنا من جميع التواحي ولا منم أحدهما صاحبه من الجواز في أرضه ع طريقيا الأول ء وأما إن أراد الجواز علي ذلك الطريق إلى أرض أخرى له غير المقسومة فلا يدرك ذلك عليه لأن كل أرض وطريقما على ماكانت عليه ولا يحدث شيثا م يكن » وكذلك الساقية إن جعلاها حداً يينهما لا يجوز لأحدهما أن يجوز الماء في تلك الساقية إلى أرض أخرى له أسقل من‌تلك الأرض فوله : فالقسمة جائزة والشرط جائز الخ . لقائل أن يقول : في تحويز هذه القسمة وهذا الشرط نظر على ما قدمه من اشتراط التساوي فى القسمة » فإنه لا شك أنه ها هنا لم يحصل التساوي ء لأن أحدها أخذ الثلثين والآخر الثلث » اللمم إلا ان يقال: لسا جعلالقدر الزائدفي نظبر عدم الجواز من طريقمم المشتركة منفعة أرادها من أخذ الأقل مع إمكان الجواز من غير تلك الطريق لصاحبه ى عد ذلك تساويا » بخلاف ما إذا لم كن الجواز من غيره > فحصل الفرق والله عل فلبحرر . قوله : من الجواز في أرضه » يعني إلى ما نابه من الأرض القسومة . قوله: إن جعلاها حداً بينېا » ينظر ما معنى كونما حداً بنا ولعل المراد نها مشتركة » أي ل يقسموها وال أعلم » فلبراجع . ۰۲اس إلا بإذن صاحبه لانه لا يجوز له أن يحدث شيئا م يكن أولمرة والله أعلم . وإِن اققسم رجلان أرضاً واتفقا على أن ييتياها فبنى أحدم| › وأراد الآخر أن يحرث أرضه فاته يرك يدر ما لا يضر به حصة صاحه ويحرث أرضه › ولس في هذا الشرط ما يضر بالقسمة › لأنه ¿ يۇثر شیئاً » و إذا افلسم رجلان أرضاً وقد تبين لما فيا الغبن واقتسياها على أن من وفعت فرعته عل الذي فيه الغبن أخذه فلا وز قسمتها » لن قسمة الغين لا تحل وهي ضرر وكذلك إن اتفقا على المشترك على أن بتقارعا علمه » فن وقعت عليه قرعته أخذه كله من غير القسمة » ويبقى صاحبه ل يأخذ شيثاً فلا يجوز هذا ء لأنه أخذ الأموال بغير حق » وإن اقسم رجلان داراً علي أن ينيا فيه بينهما حائطاً فقسمتهما جائزة » فن بى منهما على البنيان فإن الام فیبنیان حت لایری کل واحد منهما ما في دار صاحبه » فبذا الشرط جائز والمؤمنون على شروطېم ء وإن اققا ولم يذ كرا البنيان فيا بینہما فلا يبتي كل واحد منہما فيا ييه قوله : على أن من وقعت قرعته الخ . فيه إشارة إلى أن عدم الجواز إذا اقتسما قسمة قرعة وال أعلم . قوله : لأن قسمة القين لا تحل وهي ضرر » في هذه القسمة أيضا نوع من أكل أموال الناس بالباطل والقمار المنبي عنه في الشرع كما هو ظاهر ء وال أعلم . (۰۳ وبين صاحيه إلا باتفاقهما » أنه هكن أن تتكون منفعة أحده) في ذلك › وكذلك أيضاً الفدان إن اقتماء علي هذا الحال لا يدرك أحدما أن يجعلا جرا فيا بينهما إلا باتفاقهما والله عل . وان اندم شيء من حىبطان الدار من ناحة أحده) بعد ما اقتساها » فن صاحبه أن بي ما انېدم من تاحيته لأجل ما يدخل عليه من الضرر ويجبره له الا م عل ذلك إلا إن اققسما الدار أول مرة على أن يبنيا فيا بينېما حائطاً › ولا يدرك عليه من بنيان ما انېدم من حیطان الدار شيثاً » وكذلك الفدان إن انكسر من ناحية أحده) » فإنه يدرك عليه صاحبه أن يعمله إلا إذا اقتسما على أن يعملا الجسر فيا ينبا فإنهم يتواخذون على الجسر دون غيره » و إن اقتسما بقعة الدار واتفقا على أن يترك حيطان الدار فيا بينم فإن ذلك جائز ويدرك کل واحد منې) على صاحبه بنيان ما انېدم قوله : أن تكون منفعة الخ . أي كدخول المواء عليه من تلك الناحية . قوله : إلا » يعني ما ل يتفقا على ذلك قبل القسمة فإن اتفقا عله فمن أبى مهنا يجبره الحا ك كما في الدار والل أعل . فوله : بقعة الدار واتفقا الخ . ومثل هذا جسر الفدان إِذا تركاء بدنهما وال أعلم . )١ا من حيطان الدار لأ| والله أعل . وان اشترك رجلان دارا أو اقا علي قسمتها عل أن يسكن أحدهما فيا كذا وكذا شهرآ فإن تلك القسمة لاتحوز لأن في هذا الشرط زبادة منفعة على ماله ء ومن شرط جواز القسمة الجنس والتساوي والله عل . OVO ٥ه( —_ باب في حعاوی الى ر ثه بعضها على بعض في القسمة وإذا استمسك رجل برجل عند الحا وادعى عليه أن يقتا الأصل الذي بينهما بلميراث أو باطبة أو بالشراء أو غير ذلك › فلا يلزم الاک أن يستردد له خصيمه الجواب حت يذكر المدعي بأي وجه اشتركوا به » علي بينة من أمره لأنه هكن أن يكونوافي ذلك الأصل بوجه لا يحل ويذكر أيضاً من ورثواعنه ء لأن الحا كم لاينصب الخصومة بينهم إذا كان يعم مورثيم حت يعل بموته » لأن اليقين لا يزبله إلا البقين وإن ل يعلم مورثهم فليس عليه من ذلك شيء أن يستقضي في باب في دعاوى الورثة بعضها على بعض في القسمة قوله : لأن البقين لا بزبله إلا البقين » هذا بحسب الظاهر مشكل في اموت خصوصا إذا م يقع الإنكار » قال رمه ال » فما تقدم في كتاب الصيام فيا يتعلق برؤية الحلال : و كذلك يجوز مشهور أهل الجلة في الامسال والإياس ٦۰ب حياته أو موتهء وأما الحبة والشراء فليس عليه ذكر البائم والواهب لأن الحا كم لا يحتاج إلى معرفتهماء وإن أقر المدعى عليه جبره الحا كم على لقسمة بالأيمان أن يقتسا إلى يوم كذا وكذاء أو ألا يجوز عليهما أجل كذا وكذا إلا قسما ما اشتركا قسمة م یکن فیا ضرر » وإن طلب المدعي إلى المدعى عليه ايل فله ذلك إذا خاف أن يعطله حقهء وإن طلب أيضاً المدعي الحا كم أن يغلق له الببوت الي ترك مورنهم حتى قسمو | فله ذلك إذا صحت السوت آنا مورثهم» ومن أب منهم على القسمة جبره الحا كميالسجن حت ينعم بالقسمة والإمامة في المواضع التي هي فيها » و كذلك يجوز فوم في الوت والنسب والنكاح ما م یکن الإنكار » فإذا وقع الإنكار كان من باب الشهادة التي يشترط فبها العدد والعدالة جمبعاً لوضع التنازع ¢ وأما إن م يقع الإنکار » فہو من باب الدن والعمل الأ حادبث الخ . فتراه رجه الل اكتفى في ثبوت الموت يخير أهل الجلة فضلا عن شهادة المدلين»علىأن شهادة العدلنلا تفيد الىقين‌أيضا بل إِنما تفىد الظن‌فقط »وغالب أحكام الشريعة يكتفى فبها يذلك دون العلم الىقين» قال أيضاً رحمه الء فما تقدم فما يتعلق برؤية الحلال:فإن قال قائل: إن شهادة الشاهدين لا توجب علا بالحققة علي ما أصلته لنفسك من العم الحقيقي الذي يقيد الخروجمن العبادة الثابتة بالىقين » قىل له : إا جواز شهادة الشاهدين من طريق الشريعة لا من طريق العلم والإجماع على ذلك » لأت لو تركنا وصحة ما صح لنا علم بشهادة الشاهدن » ولو كانوا عشرة الخ. إلا أن يقال: أراد رحمه الل بالبقين مطلق الع الشامل للظن وال أعل قلبحرر . ۷ س ولايرفع غبره من الورثة إذا جعلوا في ذلك الأصل المشترك حتى ينعم القسمة » وإن أنكر أول مرة وقال : لم يكن هذا بان فلان وم يشترك معي مالا نقسمه معه» فعلي المدعي البينة بأنه فلان بن فلان ولا يجزيه في ذلك إلا البسنة لأنه تفاء من النسب » فإن أتى بالبينة جبره الحا كم على القسمة » فإن ل تكن له يينة فلا يدرك عليه اليمين أنه م يكن فلان بن فلان لأنه يكون غائباً » ولا يلرم البمين عل الغائب ولأن المدعى عليه لو قال : م أدر أنك فلان بن فلان ولا أصدقك علي قولك أنك ابن فلان حى تبين ذلك لكان له ذلك » واليمين إا يلزم المدعى عليه فيا يوجبه النظر إذا م ينسب إلبه الفعل في شيء يكن أن يعرفه » ما لا تصح فيه البينة ء ولاييكون غيباً ولا ثابت العرفة بشرط أن تكون الدعوى قوله : ولا بجزيه في ذلك إلا البينة الخ . بعتي ولا يجزيه في ذلك خير أهل الجملة حمث وقع الإتكار . قوله : لأثه بكون لعله غىبا . قول : في شيء» متعلق بقوله : يازم» وقوله إذا م يتسپ إليه الفعلء قد" أشار به إلى أنه إذا نسب إليه يلزمه اليمين عند الإنكار من غير تفصيل وال أعلم فلبحرر . ولكن المناسب أن بقول بعد ما تصح فيه الخ . قوله : ما لا تصح» أي ما لا توجد فيه مع إمكان الوجود » وأما مالا بمكن أن توجد فيه كأفعال القلب » فلا مين وال أعلم . ۸٠( للمدعي»ء وإن رد الجواب المدعى عليه وقال : قد كان وارث ورث معنا وهو أخونا وان عمنا أو غيرم من به يشترك معهم في الميراث » فعلى مدعي الوارث البينة أنه وارث» ولم ينف نفسه من النسب ويجزبه في ذلك الخبر وإنما يجزيه‌الخبر فيهذا لأن‌هذا إثبات وارث غيره»ولم يدع الوارث‌ذلك قوله : ول ينف نفسه » الظاهر أن الجملة حال من المدعي » والمعنى قعلى اللدعي الوارث في حال كونه م ينف نفسه من النسب يعني من المبراث المينة بأن الغبر وارث معهم وتقبل بينته » يعني وأما لو فى نفسه من المبراث وادعی أن غبره هو الوارث معه » وأقام على ذلك بينة لم تقبل منه لأنه ليس له في ذلك دخل > وهذا المفموم هو المشار إلمه بقوله بعد: آلا تری أنه لو قال: لست بوارث لفلان كيف تصح بىنة من قال : لست بوارث » والحاصل أن من قال: لست بوارث » لا تصح بينته لنفسه لأنه قد كذيا » ولا لفبره لأنه لا دخل له في ذلك إلا أن هذا سيأتي فيا كلام عند قوله : فإن قال قائل أرأيت الخ . وال أعلم . فإنه في غاية الصعوبة عندي لعدم نسحة صحبحة وشخ وضحہا وال أعل . ويحتمل أن الجملة حال من الوارث المدعى له » أي والحال أت الوارث المدعى له م ينف نفسه من النسب وتكون الإضافة في قوله يينة من قال الخ . للملابسة ء ثم قوله : ألا ترى أنه لو قال لست بوارث الخ . المراد به الاستدلال على أنه الخبر عند الدعوى للغير » لأن الخبر لا يناي نفي ذلك الوارث نفسه من النسب بخلاف البينة فإنها لا تصح » إذا تفى ذلك الوارث‌نفسه قوله : ولم يدع الوارث ذلك » يعني وأما لو ادعاه فإنه لا يجزيه الخبر» إذ! وقم الإنكار »و كأنه أراد بالوارث هنا من ادعی له انه وارث من غبر ایکون ۰۹ س ألا ترى أنه لو قال: لست بوارث لفلان كيف تصح نة من قال: لست بوارث والله أعلم . وإن ل تكن له بينة فليؤخذ على القسمة › ولايدرك اليمين على المدعي لأنه غب ولأن دعواه للغير ك ذكرنا » وان قال المدعي عليه : قد ترك مورثنا وارثاً ورث ماله دونتا مثل أيه أو جده أومن لابمكن أن يون إلا منه مثل الأم والجدة فأنكرم المدعي فعليه البينة بأن المت ل يترك غيرهم هو والمدعی عليه » و إا كانت عليه السنة في هذا الوحه لأن الوارث الذي ادعاه المدعى عليه كائن لا بد مئه فمن نفاه بعد ثبوته فعلمه فإن أتاه بالبيان أخذه له هو المدعي » كأن يكون غائا مثا » إلا أن قوله ألا ترى الخ . غير ملتثم مع ما قله » فلو تر كه وقال: مثلا » فلو قال لست بوارث» لم تصح بينة الخ. لكان قوله : وإن ل تكن له » أي المدعي الوارث . قوله : بينة > آراد با ما ابر . قوله : ولا يدرك على المدعي > بعنى وهو الطالب للقسمة ۰ قوله : ولآن دعواه » أي ولان دعوی الدعى عله )وهو الطلوب للقسمة الخ . ويؤخذ منه أن من كانت دعواه للغير لا يحلف » يمني مالم بوكل على ذلك وال أعلم . قوله : فعليه البينة الخ . إا كانت عليه البيثة مع كونه متكراً » لأت إنكاره متضمن لدعوى موت اأورث . س ١ا س على القسمة » ويجزي في ذلك الخبر أيضاً ء لأن هذا الشيء لا يصح فيه القطع و إا هي شهادة علٰالظاهرءويدل على ذلك لو شېد شاهدان آخران لوارث آخر يرث معهم ل تبطل لأن الشہادتين ل تتدافعا › فان نکن لدعي البينة فلا يؤخذ له على القسمة ولا يدرك الىمين عله لأنه ادعى ارثا معروفاً فلا مين فيه وان قال المدعی عليه ما ورثٹ هذا ونا هذا عبد ل برئه » أو قال : هو قتل مورثنا و قال : هو مشركء أو كان المدعي امرأة فقال : قد طلقم مورثنا في حباته ثلاثاً فعلبه البينة في هذه الوجوه كلها » فإن م يجد البينة فلا يدرك اليمين إلا في م طلاق المرأة إن م يتهم بالضرر في ذلك » لأن الطلاق يكن أن تعرف به قوله : ويجزي في ذلك الخبر » يعني دون السينة العادلة » وهذا ظاهر إذا لم يقم الإنكار » فإذا وقع الإنكار ل تحز إلا السينة العادلة وال أعلم . فوله : لأن هذا ثيء لا يصح فبه القطع الخ . يعني أن انحصار الإرث فيا أمر ظني » فلذاك تجوز الشهادة لوارث آخر بعد ذلك مثلا . قوله : ولا يدرك اليمين عليه الخ . أنظر هل يدرك عليه بأنه ما عل بموته لأن علم الموت أمر كن > والظاهر أنه يدرك اليمين على العم في جميع ما أنكر فيه العم بالموت » وبرشد إلى ذلك قوله بعد في الطلاق : ويكن أن تعرف يه لمرأةَ وا أعلم فلمحرر . قوله : ثلاثا» إنا قىد به لأنه إذا طلقا أفل من ذلك»ومات فى المدة ورثت منه ومثل الثلاثة الطلقة البائنة كا هو معلوم . ۱ ١۱۱ س لمرأةءفلذلك يكون فيه اليمينءول يدرك اليمين أنه ليس بعبد أو مشرك لأنالقاعدة في الناس الحرية والإسلام» وكذلك ل يدرك اليمين‌انه ميقتل وارثه لأنه وارث مثله ومع مثله؛ وسنته مقبولة إذا ادعی آنه قتله غبره وهو بخلاف الاجني لأن الاجني لا دعوى له في ذلك إذا ادعى عله الور لقتل » وان سب لدعي عليه هادم الوجوه ال نفسه فقال : لم أرث آنا من أي شيئا و إنا آنا ا و مودي و ان الذي قتلته 4 فع دعي البية بأ قد ورث مع » فإن 1 تكن له ببنة فلا مدرك السمين ء قوله : لادعى له لمله لا دعوى له. والحاصل أن الاجنى واحداً » كان أو ادعى عليه الأولماء القتل » ووجدت شروط القسامة حلف مسين مىن » وشروط القسامة أن توجد فيه علامة القتل» أن لا بعلم من قتله وأت لا يدعي ورثته على أحد بعىنه »وأن بكون القتول حرا وأن لا بوجد في مسحد تصلى فيه جماعة وأن لا یکون مقتولا من زحام »وأن لايكون في ذلك الد قو م ليله وبينم عداوة من غير غر أهل الىلد قال : أبو إسحق رمه الل »› فإذا وجدت هذه الخصال وجب عل أهل تلك البلدة من قرية أو عحلة » أو كان قربا منهم في نحو ذلك أن بحلفوا خمسين ىنا ما قتلناء » ولا علمنا من قتله» ولمس على عبد ولا أعمى ولا صي ولا يجنون ولا امرأة قسامة » فإن كان أهل القرية أقل من مسين رجلا تکرر عليمماليمينحتى بتموا خمسين عيناء ثم يدفعون الدية» وإن کان رحلا واحداً حلف خسین انتہی . فوله : فعلى المدعي السنة بأنه قد ورث › يعني أنه ليس بمبد ولا مودي » وإما هو موحد» وأن القاتل شيره مثلا » فبخبر حينئذ علي القسمة لأنه قد تين ۱۱۲س لأن ذلك إقرار على نفسه والإقرار بمنزلة البينة » ويجزي الخبر في ذلك المدعي أيضاً » لأنما ليست بشهادة قطع كا ذكرنا » فإن قال قائل: أرأيت إن قال المدعى عله القسمة : قد ترك مورثنا وارثاً يرث ماله دوننا مثل ابنه أو من هو أقرب إلبه منهما يكون قوله مقبولاً في ذلك وتعطل القسمةء أو هو مدع وعليه البينة؟ وكيف تصح ببنته بعدما نفى نفسه من المليواث فكيف يكون ذلك؟ قبل له : هو كذلك واه أعلم . ون أن دعواه ذلك لأجل تمطيل حت » لكن في قبول هذه السينة تأمل من وجين » أحدها : أنه متناف لظاهر قول لأن ذلك إقرار على نفسه والإقرار منزلة السبنة » تعارض الببنتين والظاهر أن الإقرار أقوى › فيترجح » الهم إلا أن يقال: يضعف بتهمة تعطبل حق الغبروالماني: أنه يقتضي صحة بينة من نفى نفسه من الميراث مع أنه قد أكذب يينتهء الهم إلا أن يقال: إِنما بلزم ذلك لو لنقسه وال أعلم فلبحرر . قوله:قيل له: هو كذلك»قال شيخنا رحمه‌ا:م يظمرهذا وال أعل أنه مدع وعليه البينة » فإن ل تكن له يينة فعليه اليمين كا يؤخذ من قوله فيا تقدم ء ولا يدرك عليه اليمين لأنه ادعى وارثاً معروفا » فلا عبن فيه حرره بثقل صحبح انتبى . وأقول : هذا الكلام في حد ذاته صحبح » إلا أنه متناف ا تقدم من ووله: کف تصح يدنه من قال : لست فإن‌مفېومه أنه لا تصح بينة من قال : لست بوارث لنفسه‌ولا لفبره كا تقدم» اللمم إلا أن يقال: حك هذا الفرع خارج عن القاعدة مدرك لم نطلع عليه . ويحتمل أن قوله : هو كذلك معناه : أنه لا تصح بنته بعد ما نفى نفسه فسكون جاردا على القاعدة ء وإن كان مخالفاً للمتبادر من العبارة وال أعل » فلبراجم نسخة صحبحة . لكن - ۳ س د م ۸ الإبضاح ¢ رد الجواب المدعى عليه وقال: قد تصدقت سېمي على المسا كين› أو ل وهيته لفلان الغائب » أو بعته منه فلا يبربه ذلك ولم على القسمة لن في هذا كله تعطبل حق وجب عليه وفراراً مه بعد ما وجب عليه » وأما ماكان مئه قبل أن يستمسك به إلى القسمة فجائز › و إا يفول الشيوخ فمن استمسك باخر عل القسمة أو ما أشبه ذلك فوهب الشريك حصته لقطم الخصومة فلا يشتغل به إلا إن كانت الحبة قبل الخصومة ثابتة رجعت الخصومة إلى الموهوب له » وأما أن يدعي الحبة وهو تخاصم في الأرض فتلك هبة مريبة » وكذلك أيضاً إن قال : وهبت سهمي لشربي فابی الشريك أن يقبل ابة فلا يبريه ذلك من القسمة ء وكذلك إن قال أيضاً: في قول شبخنا رحمه الل : فإن ل تكن له يينة فعلبه الىمين تأمل ء لأن ذلك يكون من القيب» اللهم إلا أن براد على المل وال أعلم قوله : أو قد وهبته لفلان الغائب الخ . الظاهر أن من لاتأخذه كذلك ء والله أعلم فلبحرر . قوله.: وهو يخاصم في الأرض» التقسيد به للتصوير لا للإحتراز وال أعلم. قوله : أو ما أشبه ذلك مما بشه القسمة فيا يحبر علبه تصلبح المشترك ورد الجواب فيا وفعت فيه الخصومة ونحو ذلك . قوله : تلك هبة مريية» ظاهره أن الحبة في حال الخصومة باطلة وإن كان صاحبها حاضراء ولذلك كان هو الذي يحبر على القسمة دون الموهوب له» إلا أن القسمة والله اعلم . ١۱ - استربت مال مورئي فلا ] كله ولا أقنسمه فلا يبريه ذلك إلا إن كان ذلك معروفاً » فإن الماك لا يحبر الشركاء على قسمة ما فيه الريية » ولا يحضر الشهود لقسمته » وكذلك أيضاً إن قال المدعى عليه : مال أبي حرام ء فلا يبريه ذلك ويأخذونه على القسمة » وإن وقع في سهمه شيء من الحرام فليستشهد على أنه حرام ليس له فيه شيء وقد برىءمنه. وهذا في الأصلء وما في غیره فما دخل يده مته فېو له ضامن وما لا بدخل يده فليس عليه شيء منه والله عل . ون تبين ذلك عند ء وقال واحد منېم : أعطوني سهماً من هذا الحلال إن أردتم » وإن ل تفعلوا فنا آخذ سېمي من الحلال فلا حاجة لي في الحرام فو جائز أن يعطوا له ذلك » وإن لم بفعلوا فلبأخذ سهمه من الحلال ويترك سهمه من الحرام » وان جعلوا ا حلال سهماً وا حرام سهماً فوقعت قرعته على الحلال فلا يجوز له ذلك ء قوله : فإن الحاك لا يحبر الخ . بل ولا يسمع الدعوى أيضا في مثل هذا . قوله : فلا يبريه ذلك يعني ما ل يكن ذلك معروفا كما یفهم من کلامه في الريية» ولذلك ترك التقسيد لأن الحرام أولى بهذا من الرية وال أعلم . قوله : إن أردتم الخ . يعني إن رضي بذلك ء وإلا أخذت سمي من الجلال حبرا . قوله : فهو جائز أن يعطوا له ذلك » يعني برضام . قوله : فلىأخذ سهمه من الحلال » يعني حبرا . قوله : وإن جعلوا الحلال سما والحرام سهما الخ . وكذلك إن حملوا ١ا س والحلال مشترك على حاله الأول والله عل . وكذلك أيضاً إن رد الجواب المدعى عليه وقال:شاعت فر يضتنا ل نعلم قسمتبا قلا بير به ذلك إلا بالببان » وكذلك أيضاً إن قال المدعى عليه : قد كان على مورثنا من الديون ما قد أحاطه ما ترك فعليه البينة في ذلك ويجزيه الخبر » لأن هذا إثبات دين من غير مالكه » ولذلك لا يدرك اليمين أيضاً على الورثة لأنه لیس بمدع وكذلك إن قال: أوصى‌بكذا وكذا من الوصايا فعليه البينة وجزبه الخبر في ذلك » فإن لم تكن بينة فلا يدرك اليمين على ما قدمنا نسقاً سق » وفي الأثر : وإن ادعى أحدم ‏ أعني الورئة - بعد القسمة أو بعد ما أجاب القسمة أنه له في‌الأصل مئل العطة أو الشراء أو الدين منأ به وأثبت ذلك فلا يشتغل به في قول أبي الربيع ء وأما الشيخ قال : يقبل مته إذا أناب السان» وكذلك من طلب القسمة لا يشتغل بدعوته بعد ذلك مثل الأولى» فعلي قول أبي الربيع: إن قسمته أو إجابته للقسمة أو طلبه ها تكذيب لدعواه بعد ذلك في ذلك الال ولشبوده › ولذلك لا يقبل قوله الحلال سہما والحرام بعض سہم فوقعت فرعته على الحلال کا هو ظاهر والله اعم . قوله : على ما قدمنا الخ . يعني لأنه لسس بمدع لنقسه . قوله : من أببه» الظاهن أن التقيد للتصوير لا الإحتراز وال أعل . قوله : تكذيب لدعواء في ذلك امال ولشهوده ال . هذا ظاهر إذا قامت ۹٦۱۱س فكان ذلك منه إقراراً أن ليس له في ذلك الال حق وكذلك أيضاً علي هذا المعنى: لو ادعى في ذلك الأصل دعوة وأتى بشهود ولم يت له ذلك بوجه ثم أجاب القسمة وتواخذوا عليبا أنه لايصيب أن يرجع إلى دعوته الأولى إلا إن اشترط ذلك حين أجاب القسمة وتواخذوا عليبا » وعلى قول الشيخ ان فعله ذلك ليس بتكذيب لدعواء ولا لشهوده » لأن الشيء قد کون له فيا بینه وبين الله ولایکون له في الک الظاهر وأيضاً إنا عرف هذا من دلىل الخطابءوفىه ما فه سن‌العلاء»و إن رد الجواب المدعى عليه » وقال : مورثنا حي لم يمت فعليى المدعي البينة بن مورثهم البينة بأنه عام يبينته قبل القسمة وسكت عنما وقسم » وأما إِذا كان غير عالم فالظاهر أنه تقبل دعواه وبينته» وبرشد إلى ذلك قوله: إا يكون مع العل»على أن الأحوط في هذه الصورة العمل يقول رضي ال عنه وال أعل » ولا نلفي قول أبي الربيع مطلق) ولا قول الشخ مطلقا » وهو الظاهر عندي وال أعل » وللحاك أن يجتهد في مثل هذا وال أعلم . قوله : ولايكون له في الح الظاهرء لكن فيه أن الواجب علىنا إا هو النظر في ظاهر الأحكام ولا يعد 'مكذيا ا . قوله : إنما يعرف هذا من دلبل الخطاب» يعني تكذيىه لدعواه يعرف من مفهومه القسمة أو إجابته لا أو طلبه إياها لا من صريح اللفظ وذلك ضعبف عند يعض العلماء »خصوصا ما يازم مثه إيطال الح مع إقامة البينة عليه في مثل هذا وال اعلم . ۷ س قد مات ولا ريه إلا الشهادةءلأن الوارث قد أنكر» فإنل تكن له بينة فلا يدرك اليمين » لأن حياة مورثيم ثابتة » وإن قال المدعى عليه : قد اقتسمنا الأصل الذي اشتركناء من قبل كذا وكذا فعليه البينة ويجزيه الخبر لقساوبهما في الادعاء » لأن كل واحد منهما تصح دعواه في قسمة ذلك الال المسارك ء لا يدرك اليمين أيضاً إن 2 تكن له بينة › لأن المدعي لا يلف وإفا اليمين على المدعى عليه » وإن رذ الجواب قوله : فلا يدرك السمين» ظاهره ولو على العمءوفبه تأمل»لأن موته ما يكن أن يمل به كما تقدم في الطلاق وال أعلم فلبحرر . قوله : و إا السمين على المدعى عليه يعني في نفس الأمر لقوله علمه السلام : ( السدنة على من ادعى على من أنكر ) ١ وأما ها هنا فمل يحلف المدعي عليه وهو الطالب للقسمة لأنه صار مدعى عليه ومتكراً لا ادعاه المدعي عليه وهو المطلوب للقسمةوهو الظاهرء أو لا »ن هذه الصورةلأن كلا منا مدعوهو اللتبادر من كلامه وال أعلم فلبحرر . والذي جرى به العمل أن منكر القسمة لا رمن عليه سكا بصريح كلام الملصنف رحمه الله » وبصريح كلام أبي کرناء رحمه الله في كتاب الأحكام حيبث قال : ولا يدرك الممين إِذا ل تكن له بينة ويؤخذ على القسمة انتهى . وظاهر كلام الديوان في كتاب الأحكام أن متكر القسمة عليه حبث قال في باب الأيان: باب آخرء و كذلك ما باشره الرجل بنفسه من البسع والشراء والتولية والإقالة وامبة والرهن والقسمة فَإنما يحلفه (١) تقدم ذکره . — 1۱۸ المدعى عليه وقال : ما اشت ركت معه أصلاء أو قال: ما ترك مورثنا أصلاً بقسے » فالقول قوله » لأن القاعد في المت الفلاس عندم » وعلي المدعي البينة أنه قد ترك مورثهم أصلاً يورث » لن الشبادة عل حسب الدعوى ثم يؤخذون على القسمة بعد ذلك ولا ييرثهم إلا أن يققسموا ماترك مورثهم » وإن قال المدعى عليه:قد ترك مورثنا هذا الفدان فد برىء › الجا في ذلك كله على البتات الخ. أقول: وهذاهو المناسب لقوله عليه السلام : ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) ١٠٠ واشا أعلم . وأما قول الصنف رحمه ل :لأن كل واحد تصح دعواء إل قوله ..لأن‌المدعيلا يحلفء فحوابه » أنه لا محلف من حهة کونه مدعا بل من حہة کونه مد عى عله واختلاف الجهة متزلة اختلاف الذات وال أعلم . قوله : أصلا بورث» كأنه أراد بالاصل ها هنا ما يورث مطلقاً وال أعلم وله ٠ فقد برىءء هذا ظاهر بالنظر إلى من ل تقعد لم الشركةء وأما من قمدت فم الشركة وأراد أن ختص بشيء فإنه لا بد من بیان وجه کا تقدم» وأما من ل تقعد شم الشركة فإن جميع ما في يد كل واحد هو القاعد فيه فلا يخرج من يده إلا بالبيان وهذا في المنتقل » وأما في الأصل إذ أراد أن يختص مله پشيء فإنه لا بد من بيانه كا نص عليه الشيخ أبو زكرياء رحمه الله في كتاب الاحكام في مسألة الأخت مع أخبها حبث قال : وإذا خرجت الرأة من عند إخوتها بعد موت أببہا فأرادت أن تأخذ مبراثہا من إخوتا فلا تدرك عليهم شيثاً ما استفادوه من الأصل والحبران والثار وما أشه ذلك بعد تقدم ذکره . ۱۱۹س فمن ادعى أ كثر من ذلك فعليه البينة » فإن م تكن له بينة فلا يدرك عليه إن ل يترك مورثهم أصلاً يورث لأنه يكون غيباً » ولا يحبر خروجما إلا ما علم أنه من تركة المت وما ادعوه في الأصل أنه فائدة بعد خروجما إخراجه إلبينة الخ . فذ كر ذه المسآله نظائر في باب إحياء الأواريث ء فعلى هذا ممنى قول المصنف رحمه الله : فقد برىء إذالم يدع والله أعلم . وما يدل أيضا على أن المراد بقوله فقد برىء إذا م يدع الاختصاص بشيء من الاصل أنه استفاده بعد موت مورثه كلام الشبخ أبي ز كرياء أبضاً في كتاب النكاح في باب آخر من الصداق حيث قال : و كذلك الاخت إذا قسمت مم فقال الآخ : اني قد استفدت فدان كذا من بعد موت والدنا فعليه البينة وجزيه في ذلك خبر الأمناء » فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين على الأخت» وأما إذا ادعى أنه قد استفاده بعد خرو حما إ ىزو جما فا دعت ‌الاخت أنه قد استفاده قبل خروجما إلى زوجما فعليه أنه استفاده بعد خروجا الى زوجمها وهو قول الشبخ رضي ل عنه » وفال غيره: إن على الأخت السينة بأنه قد استفاده من فل خرو حما إلى زوجما الخ . وكلام ابي ز كريا ر حمه لل في المسألة الأولى محمول على ما إذا خرجت قبل موت والدها » وأما ما استفاده بعد موت والدها وفىل خرو حما فہو مشترك بىنېا کا هو معلوم ومستفاد أيضاً من اسألة الثانية وال أعلم . قوله : فلا يدرك الىمين » يعني على البتاتبدلىل قوله: لأنه يكونغسا وأما على العل » فالظاهر أنه يدر كه خصوصا إذا ادعى أنه ترك عنده . قوله : ولا يحبر الاك الخ . هو من أجبره على الأمر إِذا أكرهه علبه › س الحا ك الشركاء على قسمة كل شيء فيه ريبة » وكذلك لا يحبرهم على قسمة كل مكروه تنه نحو الكلاب والبيزان وما أشبه ذلك و كذلك لا يبرهم على قسمة ما اختلط من أموال قوم » لأنه حول نحو تخبط الأنذر بالسيل والريح . وكذلك ما اختلط من أموالم ما يكال ويوزن» وغيرها على غير شركة اعتقدوها › فإن اتفقوا على قسمته فإنمم يتواهبون ذلك الختلط ثم يقسمونه » ومثل ذلك : إن اقتسموا أرضاً بينهم فذهبت ال حدود بینم حت لا بعلم کل واحد منہم من أن طم»فإنهم إذا أرادوا أن وهذه السألة قد تقدم حكها » ولعله إِنا أعادها ليرتب عليها حك المكره وال أعل . قوله : والبيزان» في بعض النسخ » البزاة وكل منها صحبح فالبيزان جمع باز والبزاة جمع المازي » ويحمع أيضا الباز على أبواز كا ةذ كر جميع دلك ف الصحاح . قوله : الأنذر في بعض النسخ الاندر » وصواب كل منم الأنادر كا في الصحاح > وقد وجد في بعض النسخ كذلك» إلا أن الملصنف رجه اللء استعمله هنا في الزرع المجتمع في موضع » وصاحب الصحاح استعمله! في الموضع نفسه قال : والأندر السيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر الخ . وقال في موضع السيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام أي ( الحب ) . فوله : أعتقدوهاء لعله عقدوها . قوله : فإنجم يتواهبون الخ . ظاهره أنه لا بد من الحبة ولا يجزعم التبرئة والحاللة » ولعله لعدم العمل دقدر ما يحالله قيه وال أعلم قلبحرر . ۱۲۱ س يتواهبوا فليقل كل واحد منهم لشركائه : وهبت لك الأرض الي لى في هذا الفدان ثم الثاني كذلك الثالك كذلك» فاذا فعلوا ذلك فلكو نوا شركاء فيدرك كل واحد منم السمة على شركائه بالجبر بعد ذلك › وكذلك لا يبر الحا ك الشركاء على قسمة كل شيء حرام م فيا بينم وبين الله إذا أخذوه بظاهر الأحكام إذا عرف الحا كم بذلك ء ولا بطلبونها حت تتم أو تبطل » وفي الأثر : وذكر الشيخ رضي الله عنه جواز أخذ الولي على وليه أن يأتي لمقسم ما اشتركا » وبأخذ الأخ أخاه أن يأتي بأخيهما على قسمة ما اشتركاء ويأخذ أيضاً الإبن أباء على ابنه الآخرء ولا يأخذ الإين على أبيه أن يجيء به » ولا يأخذ الإبن قوله : الأرض التي لى الخ . لعله ثلث الارض التي لى كا يظهر بالتأمل ء وأما إذا وهب كل واحد جميع ما في يده لشريكه » فقد تبادلا وال أعلم فلبحرر وليراجع . قوله : بالمير» لعل بالإجبار » يمني بالإكراء » وأما اير فهو مصدر جر بمعنی أغناه من فقر » أو صلح عظمه من کسر . قوله : ويأخذ الاخ أخاء الخ . لمل إذ م يكن أخوه وارثا مع > وإلا فكيف يحبره وقد تساويا في هذا الامر » ويدل له قوله : على قسمة ما اشتر كا والله عل ۰ ۳۲ س أباه على ابنه هو » والأصل في هذا فما يوجبه النظر قوله عز وجل : د يا أيها الذين آمشوا كونوا قوامين » الآية ء فاذا كان الناس في زمن الظبور فالسلطان وحكامه غ القادرون عل إيصال كل ذي حت حقه » فإذا رجع الناس إلى الكيان ء كل واحد برأيه وظبر أهل الجور والفسادء جاز للحا ك أن يأخذ عشيرة من امتنع من إعطاء الحق أن يأتوا به » لأنهم أقدر عليه من غيرم » لأنه لا يعمل ذلك إلا من تحت ظلال سيوفېم ف فم أولى بوليهم » يعومونه من الظل كا كانوا ينصرونه على من ظلمه » وإنما يجبر الحا كم الولي على وليه بال حبس ء ولا يطلقه من الحبس إلا إن خرج وليه من الحوزة أو يكون عند من يمنعه من السلطان أو يأتي أمينان فيقولان : لا يجيء به فيطلع من الحبس ء لأنه معذور في هذه الوجوه « لا يكلف الله إلا وسعبا» » لا يحبر الإبن على أبيه أن يجيء به » لاه لا يقدر عليه إذهو الالك له » وكذلك لا يأخذ الإبن أباه على ابنه هو أن يجيء به ؛ لأنه أملك على ابنه منه والله أعلم . قوله : واستبد" » أي استقل . قوله : يقومونه في نسخة بقمعونه وفي نسخة عنعونه . (١) النساء : ‎Wo‏ ۳۳ - باب فى صفة القسمة والقسمة التي يحبر عليها الشركاء » ويدركما بعضهم على بعض وييريا اليمين » إذا تواخذوا بالأيمان على القسمة وهي قسمة القرعة ء وإنما جعل العاماء القرعة في القسمة تطبيباً لنفوس التقاسمين ء وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن قولہ : « فسام فکان من المدحضين ٠ وقوله : « وما كنت إذ يلقون أقلامم ء الآية . وصفة القسمة بالقرعة أن تقس الفريضة وتحقق وتضرب ٳِن کان في سېاما کسر إلى أن تصح السبام » ثم يقوم كل موضع وکل شيء أرادوا باب في صفة القسمة قوله: ويبرا السمين الخ. يعني أن السمين يسقط الطلب بالقسمة إذا تحالفوا فا بينهم » أن يقتسموا عند أجل معلوم» وفي بعض النسخ وبىرعا أنه لا يصدق في عينه » إلا إذا قسم معه قسمة قرعة وهي الظاهر وال أعلٍ . (١) الصافات : ١١٤٠ . (۲) آل عمران : ٤ع . ۳ س فسمته » ويعول على أل السبام في القسمة على قيمة الأراضين ومواضعباء علي هذه الصفة على أقلهم سما ء ولا تصح القسمة حت يتبين أسهم الشركاء كلهم » كل واحد منبم على حدة » إلا إن كان من أراد من الشركاء أن بجمع سہمه مع سهم بعض شرکائه دون بعض » فإنمم يأخذون سہامهم في موضع واحد » و ذلك أن حعلوا المرعة على فدر سهم الشركاء كلهم فلأخذ كل واحد ما وقعت قرعته عليه » غير أنه رما أن يون في هذه القسمة إذا كانت في محل واحد ضرر علي بعض الشركاء لتفريق سهمه في ذلك الشيء » ولذلك قال بعض العلماء : إنما بحعلون الفرعة على عدد الشركاء لا على عدد الأسهم » فحيث ما وقعت قرعة من له سہمان أو ثلاثة » استوفى سهامه كلما بالعددء على أن هذا إنما يصح إذا كانت في محل واحد ء وأما ذا كانت في محال كثيرة فلا ضرر فها فلجعلوها عل عدد الأسهم ء ومثال ذلك فإنا نعبرها هنا بمسألة خفيفة لكي يقاس قوله : على قسمة > لعله وعلى عدد الشكاء هذا الوجه هو الأحسن . قوله : ومثال ذلك فإنا نمر الخ . الظاهر أن الفاء وقعت في جواب شرط مقدر » والاصل _ وال أعلم ‏ ومثال ذلك إن أردت معرفته » فإنا نعبر الخ . فليراجع . i 1-e علمها ما سواها : رجل توفي » وترك أمه وأخوين من أمه وزوجته وأربعة إخوة من أببه وأمه » ففربضتهم تقوم من اثتي عشر فلامه السدس سهمانء ولاخوته من أيه وأمه ما بقي وهو أسهم » ولم تقتسم عليهم » وم أربعة فتضرب أربعة في أصل المسألة فتخرج ثانية وأربعون ومنہا تصح قسمتيم فلأمه ثانية أسهم من أمه الثلث › ستة عشىر سما لكل واحد منهم اة ء ولزوجته الربع إِثنا عشر سما ولاخوته من أيه وأمه اثنا عشر سما ؛ لكل واحد متهم ثلائة أسهم ء في هذه الفر بضة وجوه من القسمة , أحدها : إذا أردت أن قسىم لحم في مرة واحدة « ويأخذ كل واحد منهم سهمه على حدة فتقسم طم على أصل الفريضة » لأن أقل السام ثلاثة ء والثلائة لا تدخل قوله : على أصل الفربضة » الأولى على مصحح الفريضة لأن أصلها إثنا عشر جزء! سما وهو الرؤوس التي ل بقسم فا أربعة ومصححما مانية وأربعونت فوله : والثلائة لا تدخل في الثانة الخ . ولو د خلت فما لاستفني بالا كبر عن الاصفر كالثلائة مع التسعة مثا » و كذلك ليس بينم توافق بل بينم التباين . ٦ كثيرة على عدد الاسم كنبت في بطائق كل واحد من الشركاء سهم صاحبها حتى يستوفي جيع الشركاء» والبطائق على عدد الأسهم ثم تلقى البطائق على الأسبم » فأخذ كل واحد منم ما وقعت عليه بطائقه من الأاسهم » وإن كانت القسمة في محل واحد كتبت أسماء الورثة في بطائقهم عل عدد أسمائمم » فتلقى البطائق على الس » فحيث ما وقعت قرعة من ثمانية أسهم » أو إِثنا عشر أو ثلاثة من الورثة » استوفی سام کلہا العدد في تلك الجبة » وذلك إا يصح عندي أن تلقى بطاقة من تلك البطائق على أول سهم من تلك السهام في تلك الأرض ء أعني من طرفبا » فإذا كان في البطاقة إسے الام » استوفت انية أسہم ما یلىہا » ثم تلقی بطاقة أآخری من اول سهم من السام الباقية على الترتيب ء فإذا وجدت فيہا إسم الزوجة » استوفت اني عشر سہما ما یلیہاء شم تلقى بطاقة أخرى كذلك على التوالي حتى تلقى البطائق كلا ولا يصح للأول ما وقعت عليه قرعته حت يتبين ما يقع لكل واحد من الشركاء إلى عند آخرم » لأن قسمتبم لا تتا إلا عند أخرهم إذا وصلت عند قوله : والبطائق على عدد الاسمم» مبتداً و خير . قوله : إلى عند آخرهمء صوابه ترك عند » لأنه من الظروف الختصة فلا تحر إلا من ء کا هو معلوم . - ۱۲۷ الأخر فقد تت ء ولو لم يلق قرعته لأنه ام يبق غيره . وو حه آخر من القسمة في هذه المسألة ء أخف ما ذكرنا وأسهل » وذلك إذا اتفق الشركاء أن يقسموا ابال نصفين على أن تأخذ الأم والأخوان من الأم النمف بینېم » وذ الزوجة والإخوة من الأب والأم النصف بيهم ء فإذا وقعت قرعة الام والأخوين من الأم على نصف منهما» قسمت ذلك النصف على ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم » لأن سهامهم متساوية ينهم ثم ترجع إلى التصف الثاني » فتقسمه على ثمانية أسهم لأن أربعة وعشرون سهماً » فتقسم على أقل السبام وأقل السبام ثلاثة أسم لكل واحد من الاخوة ء وللزوجة انا عشر سما » وهو أربعة سهم ء فإذا وقعت قرعتها في موضع استوفت سېامبا كلما كا ذكرنا » وإن أردت أن تقسم ذلك النصف بين الزوجة والإخوة نصفين فتأخذ الزوجة النصف وبأخذ الإخوة النصف ثم تقسم نصف الاخوة بيهم أرباعاً لكل واحد سهم فهو جائز ا ذكرنا » وإن اقنسموا بالمبايعة أو بالمواهبة قوله : وأقل السپام ثلاثة الخ . يعني ونسية الثلاثة إلى أربعة وعشعرين الشمن ومخرج الثمن مانية فتقسم علبها . قوله : وهو أربعة اسهم »يعني أن الاثني عشر سهماً من أربعة وعشرين سهماً هي أربعة أسهم من ثمانية» حين تقسم عليها فتأخذ أربعة من مانية»وبأخذ كل واحد من الاولاد كا هو ظاهر والل أعلم . ۱۳۸ س أو المباراة او بالتراضي في جائزة » وهي بيع من البموع من هده الحبة دلوا بام کا ف کل م ا لکل واحد من ركاه ية ي ل ي ذلك الهم وكذلك البسع والبراءة › و كذلك أيضاً المبادلة علهذا المعنى يبادل لشريكه النسمية التي له فيذلك بالنسمىة لت لشريكه الآخر الذي هو لهء وإن أرادوا أن يتواهبوا فوهب حدم وأبى الباقون › فإن الشهود لا يشهدون لأموهبين › فلا تحوز طم تلك الحبة لم تت » وإغما افاضم ‎E‏ بي أن ب کا ل واحد متهم لشريکه؛ وكذلك المييمعل هذا الحال ء وليم أن يخططوا عل القابر والمساجد والمصلين ويستشنوم في حال القسمة ويستئنوا الغارالمدركة إذا كانت فيذلك قوله : الكل واحد من ثمركائه » بدني لا إجمالاء ولذلك قال: التسمية التي له في ذلك السهم فوله : للموهوبين» صوايه فم . قوله : واللصلين» صوابه . قوله : ويستشنوم» لعله ويستثنوها لأنها مالا يعقل » وأظن أنه ق ققدم أنه إا يتاج إلى هذا إدا كانت هذه الأشاء ء لم ؟ فلبراجع في بسع الأرض والله ُء لم . قوله: الثمار إا خصا بامدر كة لأنها صارت صنفاً مسقلا » والقسمة ا وقد تدم ان ا يوز ييح أشياء ختلفة یشن واد عه ۳۹ س «م ٩ - الإيضاح › الأصل ء وأما الأشجار التي ل تثمر قط الغير مدركة فبي تأبصة للأرض في القسمة كاليع ء وعليمم أن بححزوا بين أراض متصلات الخطط أو بالتخوم » فإن اقتسموا بالتواحي وأخذ كل واحد منم دمنة بال جدود › فليس عليهم أن يذکروا في حين التبرنة ما بكون من ذلك الأصل من المقابر والمساجد والغيران والأنهار والآبار وما أشبه ذلك ء لأا بيع من الببوع يجوز فيها ما يجوز في البيعء وقد ذكرنا هذا كله في کتاں البوع ولا معنى لإعادته » وإذا اققسم الشركاء وأخذ كل واحد منهم قرعته حت بقي سهم كان بينهم » فن أراد أن يسر تلك القسمة فله فوله : فهي تايمة للأرض الخ . الأوٴلى أن بقول : وأما الأشجار التي ل تثمر فقط في تابمة للأرض والثار الغير المدركة فهي تابعة للشحر الخ وال أعلم . ويؤخذ مته اختبار القول بأنها في الببع تابعة للشجر ما لم تطلب ء إلا أنه لا يناسب ظاهر قوله : ( من باع تخل قد أبّرت فثمرا للبائع إلا إت اشترطما المتاع )٠٠ اللمم إلا أن بخص الحديث بالتخل لأنه قد ورد وال أعل . قوله : أو التخوم » هذا هو الظاهر» لأن الخطوط قد تذهب وال أل . قوله : كان بينهم» أي ما كان ذلك السهم مشتر كا ينهم لكونه فاضلا . (١) تقدم ذکره . ۳۰س ذلك » ولو أنهم طرحوا القرعة علي الأسيم جمبعا لأنهم ش شركاء فيه جمبعاً » وما داموا شركاء جيعاً فقسمتہم لا تت 4 و كذلك أيضاً إن اشتر کو ا الال أو أرباعاً أو أخماساً أو ما أشبه ذلك : فقسموا الال بىت| أنصافاً علي أن يكون لواحد متها النصف ويبقي النصف الآخر بين| مشت ركأء فمن أراد منم أن مكسر تلك القسمة كسرهاء لأ مشتركان بعد والله أعل . وأما ا مكيل والموزون فقسمته بالكيل والوزن » ولايحتاج إلى القرعة لوجود التراضي في ذلك بين الشركاء » وأهل الكتاب إذا أتوا الى الاك ليذ بعضهم لبعض بالقسمة » فإنه يخبرم علي ما عليه العدل والصواب عند أهل القبلةء لقوله عز وجل لرسوله عليه السلام: ‏ فإن قوله : شركاء» يعني في الثيء اأقسوم » بعني فلا بنافي أنرم قد يقتاون شيئاً ويتر كون سيا » وتنم فما قسموه والله اعلم . قوله : لوحود التراضى فى ذلك» ظاهره أنه لو طلب بعض الثركاء القرعة أجبب لذلك وال أعل . قوله : فإنه مخبرهم الخ . يعني إن أراد » لقوله عز وجل : ل فإن جاءوك فاح بينم أو أعرض عنم ڳ ١ الآية . (١) المائدة : 11 — ۳۱ حکمت فاحک بینم بالقسط إن الله يحب المقسطين 4"٠ ءوإذا اقتسم الشركاء الأصل الذي بينهم وت ة › فأراد الشہود أن بستقررم » فإنه ستعر رتم الذي يريد أن ستعر رم کلام واحد » شم في الکلام فتبعوه جيعاً ما يقول: اققسمت الأصل الذي بينك من فلان بن‌فلان‌الفلاني إن كان ينيم بالميراث فليقل بلميراث » و إن كان بالشراء أو بلهبة » فليقل بالشراء أو بلحبة » وتباریتموه ليس بينک فيه شيء ؛ سهم کل واحد منک على حدة › وإن فرقم بالكلام في الأقرار» فليقل لكل و احد منہم اقتسميم فإن كان باليراث فليقل بالميراث » من فلان ابن فلان الفلاني » ون کان بالهبة أو بالشراء فلمقل بالحبة أو الشراء » وتباريتوه ليس بينک فيه شيء. سهم کل واحد منك علي حدة وكذلك جميع الشركاء » وإن أنكر عل فوله : فدسىق فم ف الكلام فىتىعونه 4 لعل المراد بسہقه بالكلام سؤاله فم وباتباعهم له ردهم الجواب جميماً بقولم مثا : نعم وال أعلم. يعي الأصلء سہم کل واحدمنمم عى دة »هني فونه جمبعاً بقوله: نعم واقنسمنا كذلك أو نحو ذلك وال أعل . (١) الائدة : ٤٤ . — ۳۲ ذلك واحدمنهم القسمةء فإن الشهود يبلغون الخبر على إقراره كا أخذوها لا يزيدون ولا ينقصون » ويجوز أيضاً المشهور في القسمة إشبار الأمتاء فيهاء وليس فيما تشقيق الدعوة والألفاظء ولكن ينبئواء وجوز بعضهم فبا أهل وذلك فيا يوجبه النظر ء لأن القسمة فريضة ولذلك جاز فبا الاشہار . وفي الأثر : وإن جاء مشہور أهل الصلاح من آهل منزلهم 1 اقتسموا هو وشركاؤه أصلاً كان بينم فليبلغوه الخبر علي ذلك › فذلك جائز» ولا يجوز للذين يبلغون الخبرحت يعاموا ما أخذ كل واحد منهم في سهمه من ذلك الأصل الذي اقتسموه . وله : كا أخذوهاء الأوٴلى كا أخذوه» ولعله أرجع إليه الضمير مونة مراعاة لكونه شهادة والله أعلم . فلبراجع . قوله . ينسوا ثي نسخة: يبىنوا » ولمله . قوله:حتي يعلم» الأول حت يعلمواء ولعلالأصلأن يبلغفوه حت يعلموا وتو ذلك » لئلا يزم حذف الفاعل في غير صور الجواز ومحتمل أنه مبني للمفعول وأنه ليس المراد أنه بخبر با صار لكل واحد بل المراد حصول العلم ذلك له عند المقتسمين» وأما لو اشترط حصول العلم بذلك للسلّغ لكان شهادة » ولذلك م يقل: حت يعلموا» ويدل له كلامه بعد ذلك في كيفية تبلغ المشهور» واش أعلم. - ۱۳۳ وفي الاأثر أيضاً : إن القسمة يجزىء فبا المشهور مشهور الأمناء › وحجزیء وإذا أرادوا أن يبلغوا المشبور فليس فيه تشعيق الدعو ة والألفاظ ولكن ينبثون » وإذا أرادوا أن يبلغوا احير فلببلغوه كا أخذوه ولا يزيدون ولا ينقصون » يقول الأمناء إذا أرادوا أن يبلغوا المشبور شر : عندتا أن فلان بن فلان الفلاني وفلان ابن فلان الفلاني قسما ما كان لها من الأصل من ميراث فلان بن فلان الفلاني » وإن ادّعى بعد ذلك أحدهما في شيء هو في بد صاحبه ء فإنه إن كان ذلك الثيء معروفاً أنه من تركة المت ء أو أقَر الذي هوفي يده أنه من تركة المت » فلا يجزيء في ذلك إشهار القسمة حتى يتبين أن قوله : ويحزىء فيه خير الأمناء» كأنه أراد بالخبر نقل الشهادة بدلىل قوله: وإِذا أرادوا أن يبلغوا الخبر » فحصل الفرق بين المشهور والخبر وال أعلم . قوله : ولا يجزىء فىه إشهار القسمة » ظاهره أنه لا يكون أقمد فيه أبضاً فلذلك احتاج إلى البىنة » وظاهر كلام الديوان يدل على أنه يكون أقعد قبه › ولو عرف أنه من تركة المت حث قال : وإإذا عرفت القسمة بين الورثة فمن عرف له شيء في يده منهم كان أفعد فيه دون غيره من الورثة » ومن اداعی من الورثة بعدما عرفت القسمة بينهم أنمم م بقسموا فمو مدع ء وكذلك إذا ادعى أحدهم ما كان في يد غيره أنه م يدخل في القسمة على هذا الحال » وإِذا كان الملشهور ثي القسمة بين الورثة فعمّر كل واحد منهم موضماً معروفا وبقي موضع من الأارض ل "يعرف أحد منهم يعمره فمن ادعى قسمة ذلك الموضع أو ادعاه ٠ ١۱۳ - هذا الذي في بده أخذه في سهمه أو تبر صاحبه مته » فإن كان لا بعرف أنه من تر كة المت ء فالقاعد فه الذي هو في يذه بعك إشہار القسمة . وفي الأ ئر :وذكرت‌جواب مسألة هذين الشريكين اللذين تنازعا في العبدبعدما اقتسما سنين» وقلت إنه كان في يدأحدهماء وأن‌الذي في بده قال : ليس لشريكي فيه شيء » فالذي عندي في ذلك إذا عرف هذا العبد أنه من تركة مورئهما وأنه يينهما في الأصل ء فحت يتبين أن هذا الذي في يده أخذه في سهمه أو تبرأً إلىه منهصاحبه» فإن كان لا يعرف أنه من تركة المت ء فالقاعد فيه هو الذي في يده . وفي الأثر أيضاً : وأما ما ذكرت في المرأة التي جرت القسمة لنفسه دون الورثة فهو المدعي وال أعلم فلبحرر كيف يجمع بين الكلامين » وقد سمعت أن الحكم عند الفقهاء في الجزيرة على ما في الديوان إلا أنم يحافون للقاعد و الله عل ۰ وله : فالقاعد فيه هو الدي ثي يده ينظر هل عليه السمين لقوله علمه السلام ( البينة على من ادعى واليمين على من أتكر ) ٠٠ وهو الظاهر أو ليس عليه الممين (۱) تقدم ذکره ٥۳ - حىث وقعت عليه القسمة ينميا ولا عبرة بدعواه حمث لم يتين ؟ وال أعلم . ثم رأيت في كتاب الأحكام لأبي زكرياء : أن القاعد لا يخرج الشيء من يده إلا بالسينة العادلة» وأنه لا عن عليه قال في باب إحياء المواريث: وإدا قعد يعض الورثة لبعض في المبراث فلا يدرك المعقود له على القاعد اليمين » ولا التهمة على التعدية في ذلك الأصل إذا عل أنه استمسك » وأما إذا أراد أن يأخذ ما يقابل تصيبه من مار ذلك الأصل من حيث لا يشعر يه ولم يجعل إلى تقسه سبىلا فله ذلك الخ » وقال في محل آخر في مسألة المشهور : وإذا عرف الرجل في الفدان ثلاث ستين فعورض فيه فشهد له الشهود في المشهور فلىقعده فيه الحاكم ولا يتزعه أحد منه إلا بالسينة القاطعة ولا تقبل عليه فيه التهمة ولا يدرك عليه اليمين أيضا إذا تبين أن المدعي بذلك استمسك الخ . يعني إلا بالبيع أو الحسة أو نحو ذلك » فصريح كلامه رجه الله في الموضعين يدل على أن القاعد لا يمين عليه » وأنه لا فرق في ذلك بين الدعوى في البعض أو في الكل » ألا ترى أن الوارث إذا ادعى في الفدان الذي عند شريكه فى بعدما قتسموا أنه من تركة مورثهم يكون مدعبا للبعض مع انهم ذکروا انهم لا يز فم عليه إلا أني سمعت عن بعض الفقهاء في الجزبرة آم ادر كوا بعض مشاب خہم يحلفون ۹١۳ س ودفعما أولاده » فإذا بلغت الخبر بأنها اققسمت مع أخيبا وسوا الذي أخحذت في سيمبا من الأصل » فكل ما سموا من الأصل أنه ا بالقسمة فبي القاعدة ضه وزيا ذلك › ولا شتغل ما بلغ بنو أخببا أنه کان في يد أبيهم وما لم يقسموا فالقاعد فيه ورئة أخيها حت تثبته » والله أعل . عند الدعوى بالبعض إِذا وقع الإنكار » وإذا ثىت هذا فلعله مول على غير الدعوى بالميراث » فلا يمارض نص أبي ز كرا رمه الل » ویشېد له ما رأيته في بعض التعاليق لأصحابنا حيث قال مانصه : وذكر أيضاً مسألة رجل باع لرجل أرضاً وهو القاعد فيبها » فكان المشتري يعمرها » فجاء مدع فادعى أن له تسمة من تلك الأرض » الجواب في ذلك؛ أن البينة على المدعي » فإن كانت له بينة على ذلك التسمة » وإن لم تكن له بينة فله على المشتري يمين منقطم إن أراد انتمى > وأقول: امناسب لقولم : لا حبازة بين الشركاء أت لا تسقط عند دعوى التسمية مطلقا إذا وقم الإنكار » إلا أنه لاحظً للنظر مم وجود الأثر حمث نصوا على أن القاعد من‌الورثة لا ين عليه والشأعلم. قوله : فإذا بلغت الخبر » إسناد التبليغ إليها بجاز » والمعنى جاءت يمن يبلغ الحبر إلى اطا 2 . - ۱۳۷ باب في أحكام القسمة والقسمة من العقود اللازمة لا يدرك من أراد من المقتسمين نقضبا ولا الرجوع› إلا إن طراً علبا ما يفسخها » ومن الفسوخ الموجبة لافسخ فبا الاستحقاق إذا استحق بعض الشركاء فقد انفسخت القسمة في جميع نظائره من الاسم لاهم اقنسموا ما لحم وما لیس شم » ولو کان ذلك الثيء المستحق غبناً جاز إلبه ف سهمه » فاما استحق استوت السبام باب في أحكام القسمة قوله : ومن الفسوخ الموجبة للفسخءلو قال:ومن‌الأسباب الموجبة لكان أظهر. قوله : إذا استحق بعض أسهم الثسركاء الخ . فلو استحقق من الأسهم كلها أجزاء متساوية » فظاهر العلة أنما منفسخة أيضا » وظاهر التقسد في قوله : إذا استحق بعض أسهم الشركاء أنها لا تنفسخ في هذه الصورة » والظاهر الأول بل هو المتعين كا يدل عليه كلامه بعد » وال أعلم . قوله : ولو كان ذلك الشيء الخ . المراد بهذا المبالغة في الانفساخ » ومعنى جاز إلبه في سهمه أنه ١ا استحتى تساوت السام بعد ذلك . ۱۳۸ س قسموا ما حم وما لين م » وللا يجوز فيه قول بعض الشركاء على بعض إلا بالبينة العادلة » وكذلك إن خرج وارث ل يعاموا به قد انسحت قىىمتېم › و كذلك إن أوصی مو رمم ماله أن تخر منه وصيه أو بشيء معلوم من ماله أن تفرح منه وصية فقد انفسخت الةسمة لقسمتېم ما لحم وما ليس م » و إن أوصى بشيء معلوم في الذعة أن يخرج من شيء معلوم من ماله فاقنسموا قبل إخراج الوصية » فقد قال بعضمم : تنفسخ القسمة في هذا والدلىل قوله تعالى : من بعد وصة بوصى بها أو دين ولم يخص وصية من وصية ء وقال بعض : إن القسمة بهذا لا تنفسخ › وذلك على لأن هذه وصية يجوز أن ترجع إلى ذمة الورثة بد القسمةكالدين لأنها غير معينة » ألا ترى إلى الثيء الذي أمر أن تفرج منه وصيته لو تلف ل تذهب الوصية ولكنما ثابتة على حالا في المالء بخلاف ما إذا أوصى بشيء معلوم أن يخر منه كذا وكذا ء فان قال قائل : فعلى هذا إذاً يلرم الوارث دين ولو لم يترك مالا يورث قوله : بهذا » متعلق بقوله : تنفسخ » لأن لا الناقية ليس لا صدر الكلام إلا في جواب القسم »فهو على يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفا . عينها الموصي . فوله : كذا و كذا» يعني ولم يكن في الذمة کا هو معلوم . ۳۹س إذا كان يرجع إلى ذمته . قبل له : دن الميت متعلق بالتركة » وإذا دخل الورثة فيا ترك مورثهم وتصرفوا فيه لأنفسهم رجع الدين إلى ذمتهم في قوله : وإذا دخل الورثة الخ . ظاهره أنه يازمهم الدّين ولو لم يعلموا > ويدل له عموم قوله : لا ححة طم بعد الدخول الخ . فلبراجع وال أعلم» وكتب رحمه ال على هذه القولة ما نصه : وإذا دخل الورثة فما ترك مورثهم وتصرفوا فيه لأنفسهم » ظاهره أنه يجوز لهم التصرف في التركة مطلقاً » سواء كانوا موسرين أو معسسرين > وسواء أحاط الدين اله أم لاء والمصرح به في كناب الأحكام لعمنا أي ز كرياء رمه الل أنه لا يجوز لم التصرف إا أحاط الدّن ماله حيث قال : وإِذا مات الرجل وقد أحاطت الديون ماله » فلا يجوز للورثة فيا ترك بم ولا هبة ولا قسمة ولاعتق حت يفکوه من الغرماء »> إلا أن يعوا على أن بوصلوا الأموال إلى أربابما الخ . ولعل كلام المصنف محمول في حواز التصرف على ما إِذا كانوا موسرين قادرين على أداء الديون » وأما إِذا كانو ا معسرين فالظاهر أنه إن جاز فم التصرف فإنه يجوز في القدر الزائ على مقدار الدين فقط ؟ قياساً على منم الورثة من التصرف في تركة من أحاط الاين ماله على ما ذ كره عمنا أبو ز كربا » وأي فرق؟! فإن الدن قد أحاط بقدره من التركة “ففي إحازة التصرف فيه للمعسر ضرر عظم على صاحب الدين؟ والضرر لا يحل » وال أعلم . ويحتمل أن يقال : إن جواز التصرف في التركة وانتقال الاين إلى ذمة الورثة مول على ما إذا رضي أصحاب الدون بذلك › وهذا هو الظاهر»فإن القركة محبوسة لأجل الدين فلا يثبت فم‌فعل بغير رضاء لقوله تعالى: من بعدر وصبّة بوصى با أو دين وقد تقدم أُن القسمة قبل إخراج الوصية منفسخة فليكن الدين كذلك » ومثل القسمة سائر الأفمال » وأي فرق من غير رضاء » وال أعلم . ١٤اس واجب الك لاأنه لا حجة طم بعد الدخول فيا ترك مورثهم . وفي الأثر : ومن مات وعليه دن للناس فبلغوا الشهادة على الورثة بديونهم » فال الورثة : لا تخرج الديون إلا من الال الذي ترك مورثنا فلم ذلك » فإذا اقتسموا الال أو بعضه أو اقتسموا الغار فيدرك عليهم أصحاب الديون ديونهم » وإن ادعىعلييم أصحاب الديون أنهم اققسموا بعض ذلك الال أو اقنسموا الغار فعلييم البينة » فإن ل يحدوها فلا يدر كوا علي الورثة ام اقتسموا مالا »وبدرك عليهم أصحاب الديون الضمين إلى أجل معلوم يدركون فيه القسمة ء فإذا بلغ الأجل استأد م الحا ك الضمين اقتسموا أو لم يقتسموا » وإن ل يجدوا الضمين قوله : في واجب الح » يعني وأما فما بينم وبين الل فإنه لا يلزمهم إلا ما خلف مورثہم . قوله : فلا يدر كون على الورثة الىمين» لأن متكر القسمة عندتا لا من قوله : بأنهم اقتسموا » لعله ما اقتسموا . قوله : ويدرك عليهم الخ . يعني إذا اختاروًا الدخول في التركة . فو له : استأد » صوابه على ما في الصحاح استأدى على وزن استفعل > قال قىه : استأداه مالا دا صادره واستخرحه منه الخ . والراد الثاني إلا أنه لا يناسبه الاقتصار على الضمير » والمناسب أن استأدی طحم الماك الضمين قوله : اققسموا أو م يقنسموا » ظاهر هذا يقتضي أن الضيان في الال إلى - ١۱ - حبسم الماك » وإن كان أصحاب الديون من ورثة الميت:فليأخذوم على لقسمة فيد ركون عليهم ديونهم إذا اقتسموا ولو شيثاً يسيرآء وإا يدرك الورلة هذا لئلا حدث إلہم وارثٹ برث معېم او وارث يرث دونيم » لأضم إذا دخل وارث بعد ما قضوا دیوناً كانت علي المت فليس علي الداخلين شيء ما قضوا علي المت من الديون » وقال بعض العاماء : إن الورثة يؤخذون على الديون ولو لم أجل معلوم » وإِنا ذ كروا القسمة لىنتقل المال إلى ذمة الورثة فىغرمه عنم الضمين يذ وال أعل فلبحرر . قوله : فلبأخذوم على القسمة فيدر كون الخ . يحتمل أن المراد يأخذونمم إذا م يتبرؤوا من التركة فيساوون غير الورثة» ويحتمل أن المراد يأخذونهم على القسمة من حهة کونہم شرکاء دیونہم إذا أرادوا ذلك فىدر کونہا بعد ذلك لوجود القسمة » لكن هذا إنما يتمشى على ما رواه المصنف رحمه الله فيا تقدم عن الشخ رضي الل عنه دون قول أبي الربيم » والله أعلم . وهذا هو اللتبادر من كلام الملصنف رحه الل » وإلا لم بظمر الفرق في أصحاب الديون بين الورثة وغيرهم » وال أعلم فلبحرر . فوله : وإما يدرك الورثة هذا الخ .هدارا جع إلى أن الورئة يجوز فم التبري من التركة حبث قال في كلام الأثر : فقال 71 لا تخرج الديون إلا من لمال الذي ترك مورثنا فلهم ذلك » ولمله إا أخره إلى هنا لبحكي كلام الأثر إلى قوله : ولو ئا يسيراً > ويدل غذا قوله بعد: : وقال بعض الفقهاء ءالخ وال أعلم. قوله : فليس على الداخلين شيء ما قضوا على ايت > يمني من وإنما يلزم الداخلين شيء ما قضوا لانم يمدون في الشرع متبرعين > وال أعلم . قوله : يؤخذون على الديون » ظاهر هذا أن الد ن انتقل إلى الورثة مطلقاً A i يقتسمواء والدليل علي ذلك قوله تعالى : ل من بعد وصية يوصی ہا أو دين 4 » وكذلك الوصة على هدا لمعنى والله أعل ء والقول الأول أصح عندي» لأن الورثة لو تبرؤوا إلى أصحاب الديون ا ترك مورثهم روا » فكيف تارمم الديون قبل القسمة في شيء لو تېرؤوا منه لبرئواء وإن قال شم أصحاب الديون: بنوالنا ما ترك مورثك لم ذلك › وعلى قول الآخرين: يازمهم أن يبينوا م ما ترك مورثهم » وعليهم أيضاً أن يعوا ما ترك مورهم ويوصلوا لأصحاب الديون ديونهم » وهذا من حقوق مورثهم عليهم » وإن قالوا : ترك مورثنا موضع كذا وموضع كذا فقد برئوا » ومن ادّعى بعد ذلك أنه ترك غير ذلك فعليه الببان › والله أعلم . وإن ادعى واحد من الورثة أن القسمة قد انفسخت فعليه بيان ذلك » فإذا ثيت ذلك وصح بالبينة رجع الأصل بينهم » وما تلف ولنس بظاهر » فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أنهم يدر کون دیونېم ادا لم بتبرؤوا ولو لم بقتسموا » والحاصل أنهم إذا تبرؤوا لا سيبل لأحد وإذا لم يىرؤوا ففىها قولان : صاحب القول الأول يقول : حتى يقتسموا » وصاحب القول الثاني قول : إذا لم يتىرؤوا جبروا. قوله : وغليهم أيضاً أن يسعوا 4 يعني على قول الآخرين كا دۇخذ من كلام ابي ز كرياء رحمه الله . قوله : فقد برئوا» و كذلك إذا قالوا : لا نعرف له مال فقد يرتوا » لأت القاعد في امىت الفلاس كا تقدم » ولا يدرك عليهم اليمين على البتات لأنه غيب . ۳ من سهم أحدم في يده فو له ضامن ۽ أصله البيع » والبيع الذي باع ک واحد منيم باطل » و إن كان لم يثبت انفساح القسمة بالشبود إلا بول الشركاء أو بقول أحدم فردوا أصلهم بيهم وقالوا: قسمتنا منفسخة › فلا سبل لکل واحد منهم إلى ما في يد ره بالبيع أو بوجه من وجوه الاملاك ء لأن قوله لا يكون عليه حجة . وكثرة التفتيش في أمر القسمة » ويتجافون عن ذلك ولا يعينون على وذلك فيا يوجبه النظر » للأن الأصل في القسمة تمبيز حق ء والله أعل . وإن خرح الغين بعد القسمة فإنه لا يؤثر إلا في قسمة القرعة » وأما قسمة قوله : أصله البيم» أي المنفسخ فإنه وإن كان لا ينتقل املك يضمن ما تلف إذا كان ما ينتقل كا تقدم في بيع الانفساخ » ويدل على هذا التقبيد قوله : في يده » لأن هذا إا يتأتى فبا "يغاب عنه لآن يده يد ضمان لا يد أمانة وال أعلم. قوله : إلى ما كان في يد غبره » المراد بالغير؛المشتري أو الموهوب له أو نحو ذلك فلا ينفسخ البيع مثلا إلا بالبينة على وهذا إذا كان المشتري من غير الورثة أو منهم ولا يصادق على الانفساخ ء وال أعلم . فوله : بالبيع » يعني من بعض الورثة . قوله : إلا في قسمة القرعة » يعني وقسمة التخبير كا سيأتي قرياً » فالحصر - ٤۱ - المبايعة والمواهبة والمباراة فلا يؤثر فيها لأنها بيع ء والبيع لا يۇثر فيه الفين ولا يوجب فسخه إلا على قياس من يرى أنه يؤثر في البيع ء فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة ويفسخبا › وقال بعض : إذا أرادوا بهذه الوجوه الانفصال فيا بينهم فإنمم يترادون فيه الغبن » والمعمول به أت هذه الوجوه لا يدرك الغين في قسمتبا لأا بيع من الببوع ء وأما قسمة القرعة فان الغبن يؤثر فبا ء شن العاماء من يقول : انفسخت القسمة › قسمتهم على العدل › وهذا القول عليه العمل عند شيوختا » والقباس يقتضي غير هذا لن قسمتهم لم تم بعد » لانم مشتركون في الغبن ولا يتبين الغبن إلا بقول الأمناء إذا عاموا ما غبن به الغابن المغبونء ويخبرون بقيمة ما غبن به ويعامون أنبم قد اقنسموا هو وشركاۋه » فان م يعاموا إضافي يعني : دون قسمة المبايعة وإما عطف علبها . قوله : إذا أرادوا بهذه الوجوه » يعني الشبيهة بالبيع الاتفصال فيا يينهم > يعني: ولم بريدوا حقىقة البيع فإنمم يترادون » يعني ولا تنفسخ فتحصل في هذه الوجوه ثلاثة أقوال » أحدها : وهو المعمول به أن الفين لا يؤثر فنها فسخا ولا تراددا » والثاني : أن يؤثر فبا فسخا » وهو الذي استخرجه المصنف رجه الل بالقباس » والثالث : أنه يؤثر فبها ترادداً لا فسخا > والله أعلم . قوله : ويعامون أنهم قد اقتسمواء لعل المراد يعلمون ذلك من‌غير المقتسمينء يمني ولا ينظرون في الغين بمجرد قوم والله أعلم . ويحتمل أن المراد لا ينظرون ٥4 - ٠م الإيضاح › بذلك شياً فاكف طم أسل » فإن م تكن البينة فلا يدرك اليمين » لانه غب » ولا يتبين بعد دخول الجهول في العمل من الزيادة أو النقصان نحو سقي الفدادين باللطر وسقي الأشجار وحرثما وقطعما وما أشبه ذلك ما فبه زیادة الثيء أو نقصانه » ووقع الاختلاف إذا كانت الزيادة في الهم المغبون أوكان النقص في السم الغابن إلا إن تبين الغين قبل التلف والذهاب والعارة فإنم يتداركون على هذا الحال » وإن مات أحدم أو ماتوا جيعاً فلا يدرك بعد ذلك الغبن فيا بينم » وإن اقتسموا في الفبن بمجرد قول المغبون ؟ بل لا بد من العلم بذلك ولو من الشركاء . قوله : ووقم الاختلاف » يعني التفاضل بسبب الزيادة والتقصان . فوله : إذا كانت الزيادة الخ . لعله و كذلك إذا كانت الخ فلبراجع» ويحتمل أن المراد الاختلاف بين العاماء وهو المتبادر » لأنه قد صحت النسخة إذا كانت والمعنى وقع الاختلاف بين العلماء إذا حصلت الزيادة في السهم المغبون كعارة وظهور دفين حق‌تساويا مثلا أو حصل النقص في الغان كذهاب شجرة أو بعضها مثلاً حت تساويا » هل يتدار كون الفين أو لا؟ من قال : الغبن القرعة › قال : لا يتدار كون لانهم شركاء فما زاد وفيا نقص » فيرمون القرعة مرة مثلا حمث تساوت الأسهم » ومن قال: ان الغبن ولو بعد لا يفسخ قسمة القرعة ولكن الغين قال : يدرك المغبون ذلك ولو بعد التلف » لأنها مصيبة نزلت بالغاين بعد تمام القسمة › ولا ينظر أيضاً إلى الزيادة التي حصلت عند المغبون بعد القسمة » لأنما فائدة بعد تام القسمة » ومعنى قوله : إلا أن بتبين الفين قبل الخ . أنه قد عل قدره بأن قطمصه الأمناء فإنمم يتدار كونه £ ‏ی ر‎ ۳] e. . ‏حىننذ قولا واحدا والله اعم‎ ٤ الفدان على ثلاثة فجاز الغبن من الطرفاني إلى الطرفاني الاخر ء فلصاحب الطرف المغبون أن برد ذلك الغبن إلى حصة الوسطاني ما بينهما » ويأخذ الشيء اليسير من ذلك الغبن في الطرف الآخر لأنه ضرر» والضرر لا يحل وأما إن تفايروا بينم فإن الغبن يدرك فيا بيهم ولو مع حدوث الزيادة والنقصان؛ وإن مات أحدم فورثته م القاعدون فيا ترك مورثيهم إلا إن روا التخاير » وذلك لأن التخاير ليس بييع » ومن جعله ببعاً فلا يۇثر سه الغبن شيثاً » والله عل . وأما العيب فلا تَنفسخ به القسمة ولا يترادون به إلا إن كان فيه الغبن » وذلك فيا يوجبه النظر عندي قوله : إلا إن أقروا بالتخاير » يعني فبدرك عليهم الفين فلا يكونون قاعدين في جيم ما ترك مورثهم خروج الغين منه > وانظر هل السان على التخاير يقوم مقام الاقرار به عند إنكاره وهو الظاهر أو لا؟ وهو المتبادر من كلامه 2 والله أعل فلبحرر . ثم ظهر أن عدم الاقرار يفيد القعود فقط > فبجوز مم ذلك إقامة البينةءلأن القمود لا ينافي البينة فما فهمناء من‌المتبادر غير صحبحو اث أعلم. قوله : وذلك لن التخابر ليس بم » هذا التعليل يقتضي استواء قسمة التخابر وقسمة القرعة » بل رما يقال : إن التخاير أقرب إلى البيع من القرعة لتوقفه على التراضي»بخلاف القرعة إذا طلبها بعضهم فإنه يحبر الباقون علبها فهي بصيدة من البيم؟لأن البيع لا يحبر علبه» ولقرب التخاير من البيع جعله بعضهم يما > والل أعل فلبحرر . قوله : إلا إن كانفيه الفبن » يعني وتنفسخ بالفين أو به لا ۱۷س لتساوسهما في معرفة ذلك الصب » لأن كل واحد متهم أصل ذلك العيب من عنده . وف الأثر : والقسمة لا ترد بالعيب إلا في وجه واحدء وذلك نحو اناس كانت بینم رض لیس فیہا أشجار إلا نوی الثار قد نبتت فيا فاقتسموا قبل أن يثمر ذلك النواء فخرج سهم أحدهم كله ذكورء وخرج سهم شركائه إِثاثً » وأما إن خرج بعضه ذكورا فالله عم . وفي الأثر أيضاً : إذا اشترك رجلان أرضاً فغرسا فبها غروساً › فاقتسما تلك الأرض بعد ذلك مع ما كان فيا من الغروس » قال : إن كان الغووس قد أخذت وأمنا من فسادها فقسمتهم جائزة ء وأما إن وهذا ظاهر في قسمة القرعة وقسمة التخابر عند من ل يحعلها يبعا » لأنهما هما اللتان يؤثر فيهما الفين » وأما قسمة المبايمة فالظاهر أنه يجري فبها حك الببع فترد بالعيب دون الفين يشرط أن لا يطلم على العيب » وإن كان ظاهر كلام الصنف رمه ال لا يؤثر مطلقاءواڭ أعلم فلبحرر. فعلى هذا لا يدرك في الوجوه الشسية بالبسع رد بغين لا يؤثر فبه الفين ولا بيب »ء لن أصل السب من عنده ¢ واللهُ أعلم . قوله : فاقتسموا قبل أنيثمر ذلك النوى الخ. ينظر كيف‌يكون لا نبت من النوى حك مم أنه تقدم أنه تيع للأرض يعني فهو بمنزلة الحشيش اللهم إلا أن يحمل على ما إذا دار عليه الليف مثلاً فإن له حك الاستقلال في الجلةء والله أعلم فلبحرر . ۸ س اقتسما من حين غرساها قبل أن بعل أنا أخذت في الأرض ولا بعلا ما تصير ليه عاقبتها من اموت والحياة فلا تجوز قسمتبا » وأما ِن غرساها وقد عل أنا ل تأخذ في الأرض وهي كا غرساها فقسمتبا جائزة » وذلك فيا يوجبه النظر من أجل الضرر الداخل في القسمة من جب الجبل »› فلن التعديل المقصود في القسمة لا يكون في الجهل والله عل وأحک وبه العون والتوفيق . باب في الرهن والأصل فيه الكتاب والمسنة أما اللكتاب فقوله تعالى : « وإن كنج على سفر ولم تجدوا كاتبً فرهان مقبوضة ¢ ء وأما السنة فا رواه أبو رافع مولى رسول الله مَل في ارتهانه درع رسول الله ع عند بهودي في المدينة › ففه دلبل عى باب في الرهن » والأصل فيه الكتاب والسنة فوله : في ارتهانه » لعله في رهنه . قوله : ففه دلبل الخ . يعني أن الكتاب دل على جواز الرهن في السفر ء ۹ جواز الرهن في الحضر » والله عل . والنظر في هذاالباب أولاً : في الأركان ثم في صفة عقد الرهن وشروطه ثم في أحكامه » أما الأركان في الراهن والمرتهن والمرهون والشيء الذي فيه الرهن » أما الراهن فن صفته أن يكون بالغاً عاقلاً » سواء كان مالكاً للثيء المرهون أو غير مالك إذا رهنه بإذن مالكه » والخليةة يرهن لن يلي النظر عله إذا كان ذلك سداداً ودعت إليه الضرورة ء ا بحوز سعبا عل أن الرهن أخف من البيع » لأن البيع خرو ملك » والوهن موقوف إلى أجل ما . وفي الأثر : وجائز ‏ خليفة الغائب والبتيم والمجنون والأخرس أن برهن من أموالم في إذا م جد غير ذلك ورأی له ذلك صلاحاً ء ولا يشارط المرتهن فيا تصيبه الآقات من الرهن ء فإن اشترط المرتهن ذلك فأرهنه على ذلك فهو له ضامن لا هلك من الرهن في يد المرتهن ء والسنة دلت على جوازه في الحضر » إلا أن المناسب أن يشير إلى ذلك في أول الباب › والله أعل . قوله : بالفاً عاقلا » إنما م يشترط الحرية » لأن العبد يجوز أن يفعل ذلك بإذن مولاه » والله أعلم . قوله : ولا يشارط المرتهن » أي لا يازم له ما شرط عليه من عدم الضيان إذا تلف» بل يتر كه على الأصل من كونه إذا ضاع يكون با » ولذلك ۰٥( س ولا يرهن من أموام للمرتهن رهناً فيه فضل عن حق المرتهن» ولا يرهن له إلا بقدر حقه. وخليفة الغائب واليتي وا مجنون لا يبع شيئاً من أمواشم بدن إلى أجل » فإن فعل فبو ضامن لا هلك منبا من أجل ذلك » ولكن بيع نقداً ما قام وإن كان فيه نقصان عن بيع التأخير» ومنهم من يرخص في ذلك إذا رآء صلاحاً هم » ورأى البخس من أمواحم في بيع النقد إذا يبع بالتأخير ويطلب به ملسئاً تق فليبع » وإن أخذ الرهن في يده حم فليشارط فيه الراهن ما تصيبه الآفات » وإن لم يشارطه علي ذلك فهو ضامن لا هلك من الرهن » والله أعلم . والوكيل برهن بوكالة من تصح وكالته » ومن أحاطت الديون ماله يجوز رهنه وأفعاله في ماله › قوله : إلا بقدر حقهء أي لثلا يضيم ذلك الزائد على البتم إذا ضاع الرهن لأن القاعدة أن المرتهن أمين في الزائد » فإن فعل فالظاهر أنه ضامن التعدية » وال أعلم . قوله : فهو ضامن لا هلك الخ . يعني على قول بعض أصحابنا » واتار عند ان بركة قول من قال : لا يضمن وإن فعله جائز > ومن قال : بالتضمین > قال : يضمن الثمن › وال أعلم . قوله : إذا رأوه صلاحاً » يمني ولا يضمن كما يدل عليه المقابلة » ويدل عله أيضا كلام أبي عبد الل رحمه الل في باب :بيع الداين فليراجع » وإن فرض المسألة في الو كىل . ا١١۱ س لأن الدين متعلق بالذمة » ذمته مال حجر عليه الحا ك » فإذا حجر عليه صار محجوراً عليه » والله عل . وأما المرتهن فكل من صح أن يکون راهناً صح أن کون مرتهنا » وأما المرهون فانه يصح أن یکون معينا قابلاً للبع خالا للشيء المرهون فيه » مباح التصرف الراهن لأجل أنه ملك أو لأجل أنه قام مقام من ملكه مثل إذا كات خليفة البتي أو لمحنون أو الغائب أو لأجل أنه فعل بأمر من ملك ء سواء كان قبل الفعل و بعده إذا وقع على إجاز ته ويون إقراره في بد المرتهن من قبل الراهن شرط أن يكون مقبوضا غير بمنوع بق الغير فيه . قوله : فإنه يصح أن يكون معيناً » هذه العبارة لا تفيد المقصود › ولعل النسخة فإنه يحب أن يكون» أو فإنه إن كان أو فإنه بصح بأن بكون أو نحو ذلك فلبراجع وأصح ; نسخته رجه الله على هذا الاخير . قوله : معينا » المراد بتمينه تحققه وتعينه في الخارج حت لا يصح رهن ماني الذمة كالدين كما سىأتي وإلا فالدين فى نفسه معين . قوله : مباح التصرف للراهن » أي حال الرهن» وأما بعده فإنه لا يتصرف فيه » وإن تصرف فبه فسد کا سسأت . قوله : كان قبل الفعل أو بعده » أي سواء كان أمر من علك سابقاً على الرهن أو متاخراً عنه» إلا أن المتأخر في الحقيقة يسمى إجازة » وال أعل . قوله : في يد المرتهن من قبل الراهن » نفی به ما دخل في يده قبل الرهن عل‌التمدية مثلآءفلا ينافي ما سيأتي من‌جواز كون الرهن فييد المسلط واش ۱۲ س وإنما اشترطنا أن بكون معيناً لأن رهن الدين لا يجوز ء وما کان في الذمة لا يصح فيه القبض » و كذلك رهن الشفعة والطلاق . وإنمغا اشترطنا أن يكون قابلاً ابيع » لن ما يحل بيعه يحل رهنه » وما لا يحل ببعه لا يحل رهنه » إما معناه وإما بمعنى غيره » فالذي بمعناه كالحرمات العين كالمتة والدم وما أشبه ذلك ء وكذلك المدبر والمكاتب ء لأنه حر ء والذي بمعنى غيره مثلالغرر إذا دخل في الثيء المرهون أو اللببع ء كاللين قوله : لا يجوز وما كان في الذمة الخ» لمل لا يجوز لأنه في الذمة وما كان في الدمة الخ إلا ان يقال تلك مقدمة مطوية . قوله : لن ما يحل ببعه‌يحل رهته ومالا یل ببعه لاحل رهنه» کل من القضتين أغلسة »فإن الاولى تقض بالثيار على الأشحار والصوف والشعروالثانية يحواز الجمل في الرهن کا ذ کره بعد . قوله : إما بعناه » أي لذاته لازما بالذات لا بزول . قوله : وكذلك المدير والمكاتب لأنه حر ء فيه إشارة إلى اختار اقول بعدم جوازه 4 وذكر في كتاب الوصان في ذلك خلاف 4 واختار القول يعدم الجواز حمث قال: ولا يجوز بسع المدبر ولا هبته» وفي كتاب أبي عبدالل أيضاً: واختلف أصحاينا في بيع المدير» قال بعضهم : بيع المدبر جائز في العتى لأيوت الرق عليه والتدبير عتقى بالصفة ما م تقم الصفة فالرق ثابت والبيع جائز» وقال آخرون : لا يجوز بيع المدبر إلا للعتق ويجوز عه عند هؤلاء في الدين ويكون في المصر الذي يكون فيه المدير » قال بعضهم : لا يجوز بيع المدبر على حال الى أن قال : والصحيح أنه لا يجوز بيع المديبر الخ . — 0۳ في الضرع » والبصل والثوم واللحمفي الأرضء وال في بطن أمهء ومائة ذراع من‌هذه الأرض » وقد أتينا علي ذكر الغرر في كتاب الببوع ولا معتى لإعادته ها هتا لأن البيع في هذا كله كالرهن » و كذلك الثار على الأشجار والصوف والشعر على العم لا حوز رهنباء أدركت الغار أو تدرك لعدم القبض المشروط في الرهن» وأما إن‌رهن له فدانا يساوي مائة دیتار فی عشرین دیناراً أو أقل أو أ کثر » ثم أراد اراهن أن برهن قوله : والسلحم » يعني بالحاء المهملة كما في بعض النسخ لا بلحم كا في بعضها لأنه غير مناسب هنا لأن معناه الطويل » وأما السلحم بااء فقال في القاموس : السلحم كحعفرة نبت ولا تقول تلحم ولا سلحم أو لفة وسمعت انا اللفت والله أعلم . قوله : لأن البيم في هذا كله كالرهن » لعل في العبارة قلا ء والأصل لأن الرهن في هذا كله كالبيع لأن المراد تشبيه الرهن وال أعل فلبحرر . قوله :لا يحوز رهنياء وأما المع فسجوز بشرطه المتقدم وال أل فلبراجع . قوله : فداناً يساوي مائة دينار الخ» ينظر هل تخصص الفدان بالذ كر للإشارة إلى أن هذا الحكم خاص بالأصول دون النتقلات لاختلاف القىض فىها لآن القبض في الأصول يجرد التخلية بيته وبيتها فيعتير قبض الثاني يخلاف النتقلات » أو المراد فرض السألة فققط فبجري ذلك النتقلات أيضاً وهو الظاهر والله أعلم فلمحرر . — 08 تلك الزبادة التي فيه عن حق‌المر تين لغيره فلا جوز له ذلك» أذن له المرتهن أو لم يأذن له » لأن تلك الزبادة مجبولة ولا يدري هل تصح أم لا ؟ ولعلبا لا تصم لاختلاف في الأسعار واه أعل . وجوز بعضهم أن يرهن تلك الزيادة إذا أفن له المرتهن في رهنباء وبجعلون أجلاً يسعها على أجل: بيع الرهن الأول أو بعده » ولا تحعلوه قبله لأنه لا تجوز البيع لخر حتى يستوفي المرتهن الأول حقه » فإذا باع الأول واستوفى حقه » فما بي في الرهن من حقه فمو حق المرتهن الثاني » وان م ببق شيء فلا شيء لاخر و یلبم الراهن ماله » وان ذهب من الرهن شيء فېو من مال الأول قوله : لغبره » مفهومه أنه يجوز رهن تلك الزيادة للمرتهسن في دين آخر ء وظاهر العلة يقتضي المنم مطلقا عند القائل به لآن الاختلاف بالاعتيار بتزلة اختلاف الذات وال أعل فلبحرر . قوله : لأن تلك الزيادة مجهولة الخمء الظاهر أن فيه علة أخرى أبضاً وهو أنه إذا أذن له في ذلك فقد تصرف في الرهن » والقاعدة أنه متى جالت يد الراهن في الرهن بطل الرهن وال أعلم . قوله : فهو من مال المرتهن الأول» لعل هذا مبني على أن ما ذهب من الرهن بعتبر من دين المرتهن ولا يذهب على الراهن إلا ما زاد » وهذا هو المصدر به فيا سسأت » وذهب بعضمم الى أن ما كان زائداً على قدر الدين إِذا ذهب يكون من مال الراهن » وانظر هل يتأتى ذلك هنا أو لا يتأتى ؟ والظاهر الثاني لأنه قد رضي أن يكون له في الزيادة تعلق فما ذهب يحسب من حقه وال أعل قلبحرر . ١8( — فما زاد عل مال الأول فهو من مال الثاني » وإن ذهب كله فقد ذهبت حقوقي) جمعاً » وأصل هذا القول لأنه مال الراهن رهنه رهنا مقبوضاً في حقه فجاز أصله سائر الأموال » والجل الداخل فبا لا يبطل جوازها كالا بيبطل جمل قيمة الرهن فلعله لا يكون فيه وفاء الدين » أو لعله يذهب كله فلا يطل بذلك لأنه موجود» وهذه العلل كلها أطوار فيه والله أعل . وفي الأثر في هذه المسألة : وأما إن الرهن من يد المرتمن الأول أو أبرأء إلبه الراهن أو وضع عنه حقه أو فكه الراهن من عنده فالله عل . ويعجبني أن يكون مال الثاني في الزبادة علي حاله والله عل . قوله : وأصل هذا القول» يعني وهو القول يجواز رهن الزائد . قوله : لأنهء لعله أنه لأته الجير يتسه > فالضمير راجع الى الزائ على قدر رهن الاول ۰ قوله: في »أي في حت عليه فالإضافة لأدنى ملابسة وا أعل فلبحرر. قوله : والجمل الداخل الخ . هذا جواب عن سوال مقدّر وهو أنه. كيف رهن تلك الزيادة مع وجود الجمل فبا . فوله : فلعله لا يكون الخ . هذا بيان لمة الجمل فى الرهن . قوله: أو أبرأه إلبه الراهن » اناس بنا بعده المرتهن بدل الراهن وال أُعِل فلبراجم . قوله : فال أعلم» أعني في حك تلك الزيادة . قوله : في الزيادة على حاله» يعني كا وقع عليه الاتفاق أولا . ٦١١ س و كذلك رهن العبيد والإماء والمصاحف عند أهل الكتاب لا نيجوز ك لا يجوز بيعماء وأما شرطنا بأن يكون تخالفاً للثيء المرهون فيه فذلك إذا رهن له ما يدرك عليه في حقه ويحك له الحا كم مثل الدينار الجئس باجنس ٠ في الدراهم › والشعير في الشعيرء والقمح في القمح » وذلك فيا يوجبه النظر › لأنه أشبه بيع الرباء في جبة ال جنس والزيادة والأجل › وأما رهن ال جنس في الجنس ان اختلف ال جنس في نقسه مئل أجناس التمر والدتانير والقمح وما أشبه ذلك فلا بأأس به لأنه مختلف » وانختلف يحتاج الى البيع » وقد ذكر في بعض الأثار : ويجوز قوله : فذلك إإذا رهن له ما يدرك الخ . الأوٴلى أن يقول : فذلك أن لا برهن له ما يدرك الخ . لأن المتبادر تصوير النخالفة » ومحتمل إبقاؤه على ظاهره ويحعل عشلا لحترز الشرط ء إلا أن الأولى التثيبه عليه بأن يقول مثلا : وأما شرطنا أن بكون غالفا لكيء الرهون فيه › فىنفي أن يكون موافق)ً وذلك إذا رهن الخ . قوله : والشمير في الشمير » والقمح في القمح » أي إذا حصل الاتحاد بينا من جميم الجہات يدلبل ما بعده وذلك لأن الحا لايك به عند الاختلاف في بعض الصفات وال إلا أن تشبيهه بيع الربا يقتضي المنع في الجنس مطلقاً وال أعل فلبحرر ؟ اللهم إلا أن يقال المشبه لا يقوى قوة مشه به من كل وحه والله أعل فلبحرر . قوله : الى » يمني فلا يحکه الجا وکل ما لا یحک به الحا کم في ذلك الح بعد الفا . ۷ رهن الخلاف في الخلاف والوفاق في الوفاق : فعلى هذا اقول حوز لا ڼه رهن في حق وليس ببيع والله أعلم . وأما شرطنا بأن کون مباح التصرف للراهن بملك أو بأمر من ملك » لأنه إذا رهن رجل لرجل رهتاً وليس للراهن فبه شيء يومئذ » ثم دخل ملكه بعد ذلك بوجه من وجوه الأملاك » فلا يجوز ذلك الرهن حت بعد مرة ثانية بعد ماملکه قباساً على البح › وقد ہی عاد عن بيع ما ليس معك » و كذلك سائر العقود من الحبة والوصية والقسمة والكراء . وأما إذا رهن ما ليس له باذن مالك فلا بس ء وكذلك إذا رهنه بغير أمره ثم جوز له مالكه الرهن بعد ذلك » والدليل علي ذلك قوله : وليس يبع يعني فلا يازم فيه ما ذ كر من الربا . قوله : ملك أو بأمر من لك » لقبامه مقام من عِلك؟ كا تقدم . قوله : لأنه » لعله فلاّنه لأن حذف الفاء في مثل هذا غير مقدس . قوله : فلا يجوز ذلك الرهن الخ وذلك لأن تلك العقدة فاسدة» وهذا ظاهر إذاعل المرتهن بذلك وال أعل . ماس م »اي پوچ شرعي فلا ردان هذا لشيء سه , له : وكذلك إذا رهنه بغر أمره ثم جوز الخ ينظر ما الفرق بين تحجويز ساحب لشي مد لوقوع وين دخول امن قي طك ارهن بم اقب ل ان يحمل ما هنا على ما اشترط رضاء صاحبه»فجوز له بعد ذلك لاف الأول - ۱0۸ - حدبث عروة البارقي الذي ( دفع ۵ التي د ديار و أهره أن شري له ره أضحة . فاشتری له شان فباع هما ديار وحاء الى اللي عة شاة ودينار» فأجاز له التي )٠ 'ءوهذاً إنما يكون فيما يوجبه النظر في غير الأصول» وأما الاصول فلاءوالفرق بين الأصل والمنتقل في هذا لأن المنتقل القاعد فىەمن‌كانفي يدهلا نەغير معروف لأ والىد دلىلة فالرهن كالبيم إن اشترط رضاء صاحبه أولا توقف على إجازته » فيجوز إت أجازه ويبطل إن أبطله على‌الراجح وإن ل بشترط بطل إلا أن الاستدلال بظاهر الحديث يقضي الجواز » وإن ل يشترط الرضا أولاآءاللمم إلا أن ينظر في الاستدلال بالفرق بين الحديث وما نحن فىه بأن الحديث فعل فه ما هو مصلحة للغائب فكأن الشرع أباح له ذلك ايتداءءلأن من قواعد أن الغائب عمله قيا يصلح له وما تحن فيه ليس كذلك » إلا أن سباق كلامه بعد بقتضي أن المنتقل يجوز إتمامه وإن م بشترط رضاء صاحبه »و كلامه فبا تقدم في العقبدين بقتضي أن الخلاف بيع مال الغبر هل ينعقد أو لا إذا اشترط رضاء صاحبه ؟ وظاهره أنه لا فرق بين المنتقل وغيره وال عل فلبحرر . قوله : وهذا» أي وهو رهن مال القير بغير أمره أي بغير اشتراط رضاء أيضا على ظاهر كلامه إنما يمكن الخ . قوله : وأما الأصول فلاء أي فلا ترهن إلا بأمر صاحبما أو باشتراط رضاه کا صزح به آخراً قوله : واليد دليلة » الظاهر أن الأولى والىد دلبل » وإن كانت الىد مؤنثة (۱) تقدم دکره . ۱۹ س على مالکد والأصل معروف» فإذا عرف لأحد بوجه من وجوه الأملاك فلا بزيله عن حكه إلا معرفة خروجه من ملك مالكه الى ملك من انتقل إلمه من وجوه الأملاكء ولذلك قلنا أو نقول في سع الأصول: لا يدمن نسبتہا الى ملاکھا في حين الببع لصح خرو جہا من ملا کہا » فإٍذا کان هذا هتكذاء كانت موقوفة الى إِذن مالہا إذا باعہا أو رهنبا من ليس مالك شا عل هذه الصفة » وإن باعها غير منسوبة الما فلا تصح بعد ولو جوزوا له فعله في ذلك لأنه باع ما ليس‌له واه أعلم . وأماشرطنا بأن إقراره بيد المرتهن من قبل الراهن » لان من غصب لأحد شيئاً فلا يجوز أن يكون رهناً بيد الغاصب ما ل يقبضه نه المفصوب منه ثم يعيده في يده إن واد » ولا يتتقل من مان القاصب لأن الدلمل هو المرشد وما به الإرشاد » نقول مثلا : هذه العلامة دليل على كذا والله عل . قوله : سن نسيتماء لعله لا يد من نسبتها . وإن كان ظاهر العلة بقتضي النم مطلقا وال أعلم . قوله : بيد القاصب» المناسب بيده وانظر ما الحكمة في العدول من‌الإضمار إلى الإظهار لأنه هو الرابط بين الإسم والخبر والأمر في ذلك سهل . قوله : ولا ينتقل من ضمان القاصب إلى الرهن » وذلك لأن المضمون لا س الى الرهن حتى يقبضه منه ثم يرهنه له » و كذلك ما كان في يده بالوديعة أو بالعارية أو بالقراض ء فلا ينتقل الى الرهن حت يقبضه مته صاحبه » ثم برده في يد المرتبن على سبيل الرهن » سواءكان ذلك في يد المرتهن أو في يد غيره » فما كان أمانة فلا ينقل رهئاً قبل القبض» كا أن ما كان مضمو نا فلا ينتقل الى الأماة . وأما شرطنا بن بكون مقبوضاً غير منوع بحق الغير فيه » لن من شرط جواز الرهن القبض » لقوله تعالى ‎ :‏ فرهان مقبوضة 4 » فلا يجوز الرهن على هذا إلا وهو مقبوض . وفي الأثر : ينقلب أمانة لأن الرهن قد يكون فيه فضل » والقاعدة أن المرتين أممن قسه والفاصب لا بكون أميناً فا غصب وال أعلم . قوله : أو في بد غيره» أي اا لط بأن بكون ذلك أمانة عنده أولا قيقع الإتفاق على أن يكون فلا يصح ذلك أبضاً حى يقيض مشه ويرد قوله: قبل أي على جهة كونه رهناء فلا يقال هو مقبوض عنده‌لأن ذلك على جة الأمانة فلا عبرة به في الرهنء وسيب ذلك أن الرهن يبا فيه إذا ضاع فیکون ما يقایل حقه من ضمانه مم أنه غير متعد » فلو بقي على القبض الأول ل يضمن لأنه أمانة» والأمانة لا يضمنما إلا بالتمدي» وامفروض انتفاءه واللهُ . 1۹۱ دم - ١٠ الإيضاح › وإذا ارتهن الرجل دارا وقبضها بإقرار الراهن ولم يعاين ذلك الشهود › وقوله : إن إقراره في ذلك جائز عله » وإن جحده يوم تخاصم ِن کان الدار في يد الراهن يوم تخاصم أو الواهب» فإنه يقضي عليه بها إلالمرتهن أوالموهوبة له أوالمصدقة عليه وبه نأخذ. وكان ابن عباد يقول: لا بحوز ذلك باقرار الراهن حت بعان ذلك الشهود » فبذا من ابن عباد يدل أن شرط القبض في الرهن من شروط صحته » وعلي قول الآخرين من شروط مامه » وفائدة الفرق من قال: شرط صحة إذا ل يقع القبض م يلرم الرهن الراهنءومن قال: شرط تام يلوم الرهن بالعقد و بحبرالراهن على الإقباض . وقد اختلف العاماء أيضاً في صفة القبض › قال بعضهم : القبض ما يقبضه الرجل ويكون في ضماثه » وصفة القبض في الأصل على هذا القول أن يأخذ المرتهن من الراهن مفاتيحه » فتتكون بيده إِذاكان الرهن دوراً أو بيوتاً أو ما أشبه ذلك من المسا كن » وإذا كان فداناً أو قوله : وقوله › فلعله فقوله » والضمير راجع لابن عبد العزيز . قوله : من شروط تامه » أي كاله » فهو مستحسن فىلزم الإتبان بالرهن إِذا اشترط وإن لم يكن مقبوضا . قوله : م يازم الرهن الراهن» أي لا يلزءه الإتيان بالرهن . قوله : أيضاء أي كما اختلفوا في القبض هل هو شرط صحة أو شرط تام . ۲ بستاناً أو ما أشه ذلك من الأصول فليخرج منه أجير الراهن ويدخل أجير المرتهن فهو قبضه أو ما أشبه قبضه » ولا يجوز على مذهب أصحاب هذا القول رهن جميع النسميات من جبع الأشياء لعدم صحة القبض في ذلك عند » وكذلك العطية عند من اشترط فيه القبض ءو بعض جو ز رهن القسمية للشريك دون غيره لأن الشمريك يصح قبضه في ذلك للكون الثيء جميعاً في يده ء وحجة صاحب القول الأول أن الريك إذا كان يجوز له أن يبع سهمه لغيره فيبطل القبض حب ث كان غير مستحق قوله : فلمخرج منه أجير الراهن الخ أي إن كان الأجير هو الذي يتماطى ذلك وإلا فعلا ذلك بأنقسم) لمتحقق القبض وال أعل . قوله : فهو أي فَإذا فعلا ذلك فهو قبضه » والمناسب أن يحعل جواباً على حد ل فليمدد له الرحمن مداًا ‏ فإنه انشاء في معنی ابر . وله : لغبره » أي غير المرتهن . قوله : فسطل» لعله بطل . فوله : حىث كان غير مستحق الخء هذا ظاهر إذا رهن التسسة عند غير الريك وطلب من شريكه أن يكون الجيع في يد المرتهن على أن تكون حصته أمانة عنده كا سبأتي في المثال . وأما إِذا كان الرهن عند الشريك فلم يتعرض له مع أنه امدعيء والظاهر في علة البطلان بالنسبة إليه أن يقال مثلا: إن الشريك المرتهن يجوز له أن يسع سهمه فإذا باعه زال قبضهءوإذا زال قبضه ۳ - لأن من شرط صحة الرهن أن ييكون مقبوضا بحق» فإذا زال عنه القبض بحق بطل الرهن » ومشل ذلك لو رهن لوجل سهمه في الشيء المشترك واشترط على شريه أن يكون الشيء المشترك جمبعا في يد المرتهن على أن يكون سهم شريه في يد المرتهن على سيبل الأمانةء لكان الرهن غير جائزَ لان القبض م یکن بحق جوازارتجاع الشريك سهم شريكه منه› وكذلك كل مالم يكن الرهن فبه مقبوضاً في بد المرتهن بح › و كذلك زوال القبض بغير حق لا تبطل الرهن » مثل إن غصبه من يد المرتهن غاصب » فلا يبطل الرهن بذلك لأن الغاصب إنما يريدالقبض بغير حق ء فإن‌قالقائل :ماالدليل على أن زو الالقبض يق يبطل الرهن؟ قيل له: الدلمل عل ذلك لو قال الراهن لامرتبن: أرهنه بدينك لكان ذلك ما يطل الرهن» يطل رهنهء وذلك أن قبضه للرهن تابم لقبضه ماله» فإذا زال قبضه عن التبوع زال قبضه عن التابع وال أعل . قوله: واشترط على شربكه» أي سأل منه ذلك» لأن حقىقة الشرط لاتتأتى هنا والله عل . قوله : على سبل الأمانةء أي وأما لو كان على سيل الرهن يصح في قوله : لجواز ارتجاع الشريك سهم شريكه منه» المناسب للظاهر أن يقول ارتحاع الريك سهمه منه يعني لكونه أمانة عنده › ويحتمل إبقاؤه علي ما هي عليه ويكون المراد بالشريك الذي له الإرتجاع هو الراهن لأنه هو الذي جعل سهم شريكه أمانة عند المرتهن وال أعلم فلبراجع . د قوله : ارهنه بدينك» يعني ففعل ذلك حتى يصدق عليه أنه زال القبضمن ١ س فبذا ما يدل أيضاً من قأئله أن شرط القبض في الرهن من شرط تسامه والله أعلم. وفرق بعضبم بين الأصل والمنتقل في هذاء فأجاز رهن النسمة من الأصل ولم يحوزها في غير الأصل › لعل هذا منېم استحسان ¢ لان قيض الأصل لس كقيض النتقل » وقبض الأصل رفع اليد عنهء وهذا بده مى وإلا فكيف يصدق عليه ذلك وعكن إبقاءه على ظاهره لىثاسب ما استنطه المصنف رمه الەمن هذا الكلام بقوله» ما يدل من قائل الخ. فإنه رحه الل حمل على ظاهره وجعل الرهن سطل محرد قوله للمرتهن : أرهنه بدينك» إلا أن الظاهر تاج إلى تقدير شيء لا بد منه وهو رضى المرتهن» وأما لو قال له : أرهنه ولم برض بذلك فالظاهر أنه لا بنفسخ › وإِذا تم هذا فقد دل هذا الكلام من قائله أن القبض في الرهن شرط تام لا شرط صحة » وذلك ينظر إلى المرتمن الثاني الذي له الدين على الرتمن فإنه يصح له هذا الرهن وإث لى بقبضه من المرتين بالفعل > ويقضي له به إن أراد وال أعلم فإنه في غاية الإفضاء . قوله : ولم يجوزها في غير ظاهره ولو لم تكن فيه القسمة فلا يكون الرهن على هذا فيفارق القول الذي بده فلا يجوز في التسمية من جل وحمار ونحو ذلك وال اعلم . وله : فلمل هذا منهم استحسان > التعبير بالاستحسان يقتضي عدم ظمور في الفرق بين الأصل وغيره مع انه ظاهر» فالناسب أن يقول مثلا: و إا فرقوا بين الأصل وغيره لآن قيض الاصل الخ . وهذا إا يصح إذا قلنا إن الاستحسان لا دلل معه كا في اوضع ؛ وأما إذا قلنا إن الاستحسان لا بد معه من دلبل حتی کون محموداً كا في السؤالات فلا برد ما تقدم بل محعل هذا ء الدليل علة الامتحسان وهذا هو الظاهر والله عل . س موجود في الكل والبعض» وهو المعمول به عند أصحاينا » وقال البعض الاخر : القبض في الرهن كالقبض في الببع وکل ما يجوز ببعه يجوز رهنه كا يحوز سعه » ولا يحوز رهن الدار أو البيت أو الحانوت إذا كانوا في الكراء » و كذلك اليد والامة والدابة وغيرم ممن يجوز رهنه › فلا يجوز إذا كانوا في الكراء › أنه قد اشترطنا من جواز الرهن ألا بكون ممنوعاً يق الذير فيه › و كلك سعه وهبته وصدانه و كراۋە لغير الملكري الأول لا يجوز لن هذا كله ما يوجب تسليمهء والحق المتعلق به يوجب المنم فص الفعل الأول وبطل الفعل الثاني والله أعل . وأما اليء الذي حوز فه الرهن فو رال مال مضمون» سواء کان معيناً أو في الذمة » والمعين مثل العارية » والمضمون في الذمة مثل أَمُان المسبوعات وعناء الأجارات وآرش الجنايات ومهور النساء ‏ بشرط أن قوله : المكري» لعله المكتري . قوله : مال مضمون » أي حقىقة كالدن أو حكما كالعارية إِذا اشترط فىہ| الرد أو الضمان » و إلا فحقبقة المضمون ما كان في الذمة فقط والعىنات لا تقىلها الذمم لكنها إذا تلفت انتقل ضمانها إلى الذمة فجعلما مضمونة مذا الإعتبار والله أعلم . قوله : المسبوعات» الأوٴلى المسعات . ۹٦۱ س يكون هذا كله مفروضاً معلوماء وكذلك يجوز في الحوالات والضمانات في القرض دون السل » وقد ذكرنا ذلك وما فيه من الاختلاف في باب السل. وسواء كانت هذه الديون كلها مؤجلة إ أجل ومعجلة قدحل أداۋها فان قال قائل: أرأت إن کان رهن له رهتاً في شيء غير معلوم ما ير جع إلى القيمةء على أن يببعه ويكون في بده فإذا عرف ماله على الراهن شيمه العدول قضى حقه ما في يده من تن الرهن » قبل له : فهذا إنما يكن جوازه فيا يوجبه النظر على المتاعة والله أعلم . لا وز الرهن في جع الأمانات مل المضارة و اأودبعة والرسالة الوجه ء لأن من تعن بالوجه ليس عليه إلا أن بحضره بتفسه والله أعل . قوله : قد حل أداؤها » الظاهر أنه قىد في > وهذا إذا لم يشترطه ابتداء وإلا حاز مطلقاً . قوله : قسمة المدول » فيه اشارة إلى أن ما برجع إلى القيمة لا يجزىء فيه قوله : على التامة» أي يتان ذلك ينها بغير حك حاكم لأن الحاكم ليحك بصحة الرهن إلا إذا كان في معسّن وهذا لبس كذلك وال أعلم . قوله : إن تلفت أي إلا بالتعدي أو التضبيع . ۷٦ س ولا يجوز رهن في رہن ولو کان الدین بحبط ہا جیعاً » فالاول منم رهن والثاني يس برهن ولا يذهب الدين بذهابه » فإن قال قائل: أرأيت ِن باعه وقنى مته دينه أيجوز ذلك ببعه م لا قبل له: إذا كان متفقاً على ذلك وباعه فيو جائ » وجوازه من جبة الإذن لا من جهة الوجوب واللزوم والله أعلم . قوله : ا جميعاً الخ» أي يساو معا و إا لم يجز الرهن ف‌الرهن لأن‌الرهن إا يصح فما يضمن » والرهن لا يضمنه المدين إذا ضاع بل ضعانه من المرتهن والله عل 6 قوله : إذا كان اتفاق) على ذلك الخء يعني فهو بمنزلة المتامة لأنه لا يحكمه الجا كم وال أعلم . ۱۸ باب ق صفة عقل اهن وشر وطہ وفي الأثر : وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل ء وأراد أن برهن له فيه رهناً » واتفقا علي ذلك : الراهن والمرتهن » فإنما يأتبان الى الشبود فقول الراهن طم : فلان ابن فلان أو هذا الرجل يشير إلمه » له ع عشرون ديثارا أو أو ءا أشبه ذلك من الدتانير أو أو غير ذلك » من بم كذا وكذا لشيء يسمه وهو تما يجوز ببعه الى أجل والأجل بيا الشهر الفلاني والمقبل حل عل ماله ورهنت الفدان‌الذي لي باب في صفة عاد الرهن وشروطه فوله : دين إلى أجلء هذا قرض مسألة فقطء لأن الرهن يجوز في المعجل والأجل ك تقدم . قوله : ما يجوز إلى أجلء أخرج به الذهب والفضة . قوله : حل علي ماله» لعله فإذا جاء حل علي الخ وغو ذلك »فليراجع صحة النسخة هكذا فجعل جواب شرط مقدر . — ۹ - في مکان بکذا و کذا كله وكل ما فه من الناش الى التاس رهتاً يباع عل الأجل وبعد الأجلء وأجل بيع الرهن أو هذا الرهن على أجل هذه الدرام ء ويحتاج أن يستثني ما في هذا الفدان من القبور والمساجد ونخط علمهم وكذلك بذكر ما فيه من الببوت والغيران والأجباب والصهاريج» ويستشني ما فيه من الثار المدركة كا يفعل في البيعء وقد ذكرنا ذلك في بيع الأرضين ولا معنى لاعادته » و كذلك الشهود إذا أرادوا أن يشېدوا به فلا بد طم من ذكر ما حدث فيه من الثار والزرع والبناء والتحويل لا تحول مته وما نقص عنه مثل ذلك أيضاء ولا يشهدوا به حت پبينوا أن تلك الشادة عندم بالصفة والبتات» وذلك لأن الأشياء تعرف إما بالشاهدة والبتات» و إم ا بالصفة واللقب» فعليهم آن قوله : على أجل هذه الدراهم » أي إن كان شا أجل وإلا فيجوز أن الرهن في الدن الماجل» ولا يحوز أن مكون للرهن حمنئذ أجل على الر اج کا والله عل . قوله : ويستثنى ما فيه من الثار المدركة» لعله على القول بأنه لا يجوز بيع أشاء مختلفة يشمن واحد لأنها صارت سلعة مستقلة » فإن اتفقا أن تكون رهنا ان يعد الإستثناء فالظاهر أنه جائز وال أعل فلبحرر . قوله : أن يشهدوا به » أي بالفدان عند حلول الأجل إا احتج إلى ذلك . قوله : بالصفة إذا م يشهدوا بالبتات » أي بالقطع إذا شهدوا . س ۷۰ ب ذلك » وهذا في البيع وابة والصداق والوصية ء وأما الرهن فلا بحتاج فيه الشهود إذا أرادوا أن يبلغوا الخبر عليه عند الحا ك إلى ذكر الصفة والبتات › لأن الجا كم لا يتاج فيه إلى إرسال الأمناء لأنه ليس بخروج ملك والله أعل . وإذا تمت شبادة على الفدان عند الا کم چ ذکرناء فلا يحكمه ولا يقعد فيه ولا بحلف علمه حت يبعث أمينين برو نه أو يراه هو بنفسه لثلا يعمل ېل منه بذلك» والعمل لا يصح إلا بالعل» وهذا فريضة الله علي الحا كم والله أعلم . و أما الدور والبسوت وما أشببها من امسا کن والانار والجامات والأجباب » إذا أراد الراهن أن برهن لامرتين ء فاته برهتها له يكلا و كذلك البسع والوصية والصداق › وقد ذكرنا هذافي باب البيع» والقسمية من المقصود حكمها كحكمەفي جمبعما ذكرتاءو أما إن أراد أن يرهن له جيم أصله في حد معروف أو نصيب معروف مته قوله : والتسمية من عند من يجوز رهنما وهو الراجح كا تقدم. فوله : في حد معروف »آي في بلد معروف أو جحبة معروفة أو موصع معروف أو نحو ذلك» فهو حال من جيم أو من أصله ولس صرف لغير الرهن وال أعل . — ۷۱ فلا برهنه له حت يذ كر له بكلّه وكل ما فيه من الناس الى الناس» ويحده له بأريعة حدود ولا بحتاج إلى ذكر ما فنه من‌الأجباب والآبار والقبور والأنهار والمساجد » وقد ذكرناهذا في باب البيع » وبال ان جميع ما يحتاج إلى ذكره في البيع يحتاج إلى ذكره في الرهن نسقاً بفسق › وكذلك الود أيضاً إذا أرادوا أن بشهدوا بالدمتة » فلا يضيق عليهم ذكر ما يحدث فيا من الغار والشجر والبنيان وغير ذلك من الأشياء المحمدثات الي يحتاج إلى ذكرها في المواضع الخصوصة » أحدثت فيها أو زالك منه لأنه مخصوص »ء والنخصوص معين بخلاف العموم » والعموم يصلح دخول فيه ولا يبطله » وشذا ليس عليهم فيه من ذكر الصفة والبتات شيء » وهذا أيضاً لثلا يدخل على الشهود شيء فوله : من الناس إلى الناس ويحده له تقدم يان معثاه فلبراجع . قوله : والقبور والأنهار» الأوٴلى تقدم الانهار على القبور كا هو ظاهر . قوله : أي وإن عبرا يعبارة مجملة وتر كنا التفصال » والمناسپ أن يقول فجميع بالفاء » ويترك إن » والل أعلم . فوله : نسقاً بنستى» إلا في ذ كر الصفة والىثات . الصوص فكيف يتوهم ثيوته في العموم وال أعلم فلبحرر . س ۷۲ س من ذلك وقد آهر وا أن يأتوا بالشبادة علي وجبا » وكذلك الحا كم أيضاً إذا أراد أن يحك لأحد بالدمنة أو يقعده فيه أو حلفه عليها فلا يحتاج إلى إرسال الأمناء والله أعل . فصل : وفي الأثر : وما يجوز أيضاً من شروط الرهن عند عقده أنيقول له الراهن:الرهن في بده إلى آخر حقهءوليس لي أو زبادة إلا قوله : وهذا أيضا الخ » إمال يلزم الشهود بذ كر الصفة والبتات نفيا للتحريج عليهم في العام إذا أرادوا يبانه لنم ربا يخطئون فيضر ذلك بشہادتچم وقد أمروا أن يأتوا بالشهادة على وال أعلم . قوله: فلا يحتاج إلى إرسال الأمناء »أي لا في ذلك من الحرج يخلاف الخصوص وال أعل . فصل : قوله: في يده إلى آخر حقه الخ» فيه التفات من الخطاب إلى القببة أو يكون ليس فيه ذلك لكن المناسب حينئذ أن تكون النسخة أن يقول لحم الخ يعني للشمود فلبراجع . قوله : وليس لى بقية الخ» معناء يباع الرهن كله ولو زاد على قدر الدين »ولا بكون للراهن إلا ما فضل من الذهب والفضة بعد قضاء الدين » يمني إن بيع الذهب والفضة» والحاصل أنه لىس له إلا الفاضل من الثمن وإِنما نص على الذهب والفضة لأنها أثان الاشاء وال أعل . قلبحرر . y۳ في الذهب أو الفضة إن باعه بنفسه فله » وإن أمر أن يببعه فله ء وإن لزهني فله » وإن لزم الرهن فله » والمعنى في إن لزم الرهن فله » إن باع الرهن‌فله وليس عليه شيء ما تصيبه الآفات من ذلك الرهن . والحاجة لأمرتهن أن بشترط أن يكون الرهن بيده إلى آخر حقه» لأنه إذا لم يشترط ذلك إذا قبض من الراهن شيئاً من دينه » وإن كان شيئاً يسيراً أزال الرهن من يده وانفسخ » والذي يوجبه النظر عندي أن جواز هذا الشرط يدل قوله : بأن باعه بنفسه الخ قال شخنا خلافاً ذهب مالك » فإنه لا يجوز إلا إذا أذن له بعد العقد» وأما إذا أن له في نفس العقد فلا يجوز » قالوا : لن الإذن حىنئذ منفعة زادها الراهن له فهو هدية مدن وفىه تأمل انتهى. وجه التأمل منع كونه هدية لشرطه في المقد أمرا مباح] » والذي بظهر أن الأمر بالمكس لكن عندتا ؛ الإذن يجوز ي الببع مطلقا . قوله : والمعنى في إن لزم الرهن الخ» إن فسر لزوم الرهن ببيم لأنه لا معنى لإبقانه على ظاهره لکونه تحت يده . قوله : من ذلك الرهن » يحتمل أنه بدل من قوله: ما تصيبه » ويحتمل أنه صرف لقوله لتصيبه أي تأخذه وتعدمه » ولو قال : لس علمه ثيء من الآ فات التي تصيب ذلك الرهن أي تنزل به لكان أظهر وال أعل .` قوله : والحاجة» مبتدأً وقوله لأنه الخ خبر . قوله : والذي بوجبه النظر عندي الخء هذا النظر جاء به المصنف رحمه الله معاوضة صاحب الأثر في قوله والحاجة للمرتهن أن يشترط الخ حبث اطلتقى في الاحتياج إلى الاشتراط بل ذلك مقيد ما إذا كان رهنا في الجلة كا يدل عله كلامه رجه الله . — ۷ أن الرهن يحتمل أن يكون محبوساً في جلة الدين وفي أبعاضه › ويحتمل أن محبوساً في جملة الدين لا غير ء ولولاذلك لم يجز اشتراط ذلك لأن الشرط لا يحل لشسترطه ما ليس له » لقوله عليه السلام من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة : ( أنه خطب الناس فقال : يامعشر المسامين ما بال أقوام يشترطون شروطً ليست في کتاب الله ء ألا من شرط شرطاً ليس في كتاب الله و إن شرطه مائة مرة لیس له شرطه » فن شرط الله أولى وأحق )' » فإذا كان الرهن محبوساً في جملة الدين وفي بعضه م يزل محبوساً إلى آخر حبق المرتهن » ولو لم يشترط ذلك أصله حبس التركة عن الورثة حت يؤدوا الدين الذي على اميت ء وإذا كان الرهن محبوساً في جلة الدين لا غير كان الرهن ينفسخ من يد المرتهن إذا أخحذ من حقه شيت » لأن الرهن معلق إلى جلة الدين » إلا أن يشترط قوله : محتمل» يعني والله أعل يجوز يدلبل قوله ولولا ذلك لم يجز . قوله : ما ليس له أي مالا يحل له شرعا وإلا فأصل الشرط إمايكوت بالا يدرك إلا بإشتراط كا هو ظاهر وال أعلم . قوله : ولو لم يشترط ذلك» أي يقاءه الخ حقه يل كونه رهنا في الجلة کا دنه رحمه الله . — |۷۵ المرتهن أن الرهن في يده إلى آخر حقه ء وهذا القول عليه العمل عند أصحابناء والإجاع يعضده» أجعوا أن الرهن يباع في جملة الدينء ولم يجمعوا أن يباع في بعضه والله أعلم . والفائدة في جواز اشتراط أن لايكون للراهن بقبة أو زيادة في الرهن إلا في الذهب والفضة › مدل أن ان يتوه أن تعلق بحملة الرهن ويتوجه أن يتعلق بمقداره من الرهن ءفإذا تعلق بحملة الرهن جاز أن يباع في ادبن كله » ولو كان الدين أقل من الرهن › وإذا تعلق بقداره من الرهن ل يجز لامر تهن أن يبيع من الرهن إلا بمقدار ديته » إلا إذا اشترط ذلك وهذا القول عليه العمل عند أصحابناءو يعضده الأجماع قوله : وهذا القول» لعل المراد وهذا الاحتال لأنه م يصرح بأن في المسألتين قولين والل أعل . قوله : ولم يجمعوا أن يباع في بعضهء يعني فلايباع في البعض إلا في الاشتراط . وله : يدل لعله تدل بالتاء الفوقة » لكن الحدث عنه حواز الاشتراطء فلو قال مثلاً : وجواز اشتراط إلی آخره لکان أظہر . قوله : يتوجه» أي يحتمل . قوله : جاز أن يباع کله» يعني ولو من غبر اشتراط . قوله : إلا إذا اشترط ذلك أي تعلقه بحملة الرهن . قوله : وهذا القول» لعل المراد وهذا الاحتال . ۷ أيضاً كامسأل الأولىء ومع هذا الشرط أيضاً لا ينبغي لأمرتهن أن يعتمد ضرر أاراهن إلا إذا عسر عليه يع البعض , والله أعل . والفائدة أيضاً في اشتراط المرتهن على الراهن إن باع الرهن فله ء وإن أمر من يبيعه فله » لأنه لو م يشترط ذلك لا جاز له أن يأمر من ييبع الرهن » فإٍذا آمر من يبیعه انفسخ من يده لأنه فعل بغیر ما آمر به» صله ال وكالة لا یوکل ال و كمل وکیلاً غبره عل فل ما وکل عليه بغير إذن الموكل » فإذا فعل بعير إذنه خرج من حد الو كالة وصار فعله خير والفائدة أيضاً في اشتر ط الرتبن على الراهن إن لزمني فله » وإن لزم الراهن فلهء يدل على جواز ذلك » على أن الرهن يحتمل أن يكون براءة وله : كالسألة الأولىء ها هنا أجمعوا على أنه يباع من الرهن بمقدار الدين ولم يجمعوا على أنه يباع كله» يعني وإذا كان الامر كذلك فلا يباع كله إلا باشتراط . قوله : إن باع الرهن الخ صوابه أن يقول الراهن على قياس ما تقدم . قوله : لأنه لو ل يشترط » الأوٴلى ترك الام لكون ان مع صلتها هي الخبر في قوله والفائدة . قوله : فعل بغر » الظاهر أن الباء زائدة في المفعوله على حد ل ولا تلقوا بایدیكم . قوله : إن لزمني فله الخ » أي يقول الراهن ذلك . قوله : يدل على جواز ذلك الخء هذا هو الخبر وليس فيه رابطاً فليراجع ء › ‏دم ٠ - الإيضاح‎ A الراهن» ويحتمل أن لایکوؤن براءة له » فإذالم يكن براءة جاز لامر تېن أن يطالب بدينه أ أراد الراهن أو الرهن » فسكون الرهن بيد المرتهن ثقة بحقه كالضامن بالحق » فالحق بتعلق بالضامن والمضمون عنه » فذهاب أحدهما لا ييطل الحق » وعل القول الأول إذا ذهب الرهن ذهب الدين بذهابه » ويعضد ذلك قوله عليه السلام : ( الرهن با فيه )'' » ويكون براءة الراهن من الدين إلا إذا اشترط المرتهن أن يطالب أرادالرهن أو الراهن » فإذا م يشترط ذلك » فإذا لزم الراهن ديه انفسخ الرهن › لكن إِذا ظهرت العاني فلا مشاحة ف أن بقول مثل: والفائدة في اشتراط المرتهن أنه لو بشترط ذلك لكان الرهن براءة للراهن وذلك لانه محتمل الخ وال أعلم . قوله : أا هو بالضم لكونما موصولة » وصدر الصلة محذوف > وقوله الراهن والمرتمن بالنصب بدل من أي لكونما مفعول به . قوله : وعلى القول الاول» أي على الوجه الاول إذا تأملت وجدت فى المسألة قول واحداً فيه تفصيل وهو أنه إذا أطلقى في الرهن كان براءة ويذهب الدين بذهايه » وإدا اشترط لزوم من شاء منمعا لم يكن براءة له ولا يذهب الدين بذهابه ¢ إلا أن ظاهر الحديث أنه يذهب با فيه مطلقا » ولكن المصتف رحمه الله ثقة في التقسسد» ولمل الرهن عند الشمرط بمنزلة الامانة كله وال أعل فلبحرر. قوله : فإذا لزم الراهن الخ» انظر هل أراد باللزوم مطلق الطلب أو أراد به المضابقة والظاهر الاول وال عل فلىحرر . (١) تقدم دذکره ۰ — ۷۸ وبکون لزوم المرتهن الراهن براءة من الرهن إلا مع الشرط الذي ذكرنا » وهذا القول عليه العمل عند أصحابنا . وفي الأثر : ولا ينصب الحا كم الخصومة في الدن الذي وضع فيه الرهن » وكذلك الضمين لا يجوز في الذي وضع فيه الرهن ء لأن الرهن منزلة البراءة من الدين والله أعلم . والفائدة في اشتراط المرتهن ليس عليه شيء ما تصيبه الأ فات من ذلك الرهن › فإذا م يشترط ذلك ذهب دينه بذهاب الرهن إلا على قول من جعل الرهن لامرتهن ثقة لحقه ء وسيأتي فوله : ولا ينصب الحا كم الخصومة » أي إذا لم يشترط لزوم من شاء منہا لأن الرهن براءة من الدن » فأما إا اشترط ذلك فالظاهر أنه ينصبها بىنما له حقه لأنه له مطاليته وال أعل . قوله : الذي وضع فيه الرهن الخ » ينظر ما الحكم إِذا وقع في عقدة أو تأخر الرهن عن الضامن » وظاهر التعليل يقتضي بطلان الضيان مطلقاًء والظاهر أن هذا إذا م يشترط عدم البراءة وال أعل فلبحرر . قوله : فإذا لم الاوٴلى بل الصواب أن بقول أنه إذا لم يشترط الخ فوله : ثقة لحقه» يعني فىسكون كله عنزلة الامانة ولدس براءة للراهن من الدن حينئذ لأنه صار كالضامن فلا يذهب الق يذهابه ك) لا يذهب بوت الضامن ولو ل يشترط ذلك على هذا القول والله أعلم . ۷۹ يسان هذا إن شاء الله » وإن كان في شروطبما رهن يباع علي الاجل ولم يذكرا بعد الأجل فذلك جائز ويبيعه علي الأجل ك شرطاء وإن فاته ببعه عند الأجل فلا يجوز سعه بعد الأجل ء ويكون ذلك عنده رهناً على حاله ولا يجد إلى بيعه سيبلا » وإِذا مات الراهن والمو تين جميعاً جازلورثة المرتبن ببعهء وذلك فيا يوجبه النظر» أن قول الراهن: رهنتك هذا الشيء » يقتضي حيسه بيد المرتهن ويغير حبسه بيد غيره وهم ء وكذلك إذا رهن له في الدين العاجل رهناً يباع مت شاء إلى أجل كذا وكذا » فإنه رهناً يباع إلى ذلك الأجل » فإذا وصل إلى ذلك قوله : رهناً يباع» هو بالنصب على الحكاية أي في شرطبا هذا اللفظ وفي يعض النسخ رهن بالرهن . قوله : وإذا مات الراهن والمرتهن الخ » يحتمل أن المراد والحالة هذه وهي كون المرتين لا يجد إلى بيعه سبلا وهوالتبادر» ويحتمل الإطلاق وهو أن الك كذلك في كل رهن مات فيه الراهن والمرتمن إلا أنه في بعض الصور يحتاج أن يتمشى على القول بأن الدين يحل موت المدين وال أعلم فلبحرر » ثم رأيت في كلامه رحمه الل فما سبأتي ما بعين الاحتال الاول وال أعلم . قوله : وغير حيسه بيد غيره» هذه العلة تقتضي أن الورثة يسعونه إذا مات المرتهن وإن لم مت‌الراهن»وهذا إنا يظمرإذا حل أجل الدين» وأما قله فلا لأن الدين لا يحل بوت صاحبه » وأما إذا مات الراهن فقط قبل حلول الال فالظاهر أنه يببعه عند من يقول يحل الدين بموت المدين وال أعل . ۸۰ الأجل ولم يبعه » فلا يبيعه بعد ذلك لأن الأجل هو غاية ببعهء ويكون رهن سخرياً بعد الأجل والله أعلم . وأما إن رهنه له إلى أجل كذا » فان کون رهناً بيده ولا يباع إلى ذلك لاأجل فاذا وصل الأجل انفسخ ؛ وفي الاثر : ويكون الرهن يعني سخرياً بعدما كان مجلا باتفاق الراهن والمرتهن » و كذلك يكون ءۇجلاً بعدما كان سخرياً علي هذا الال › قوله : ويكون رهناً سخرياً بعد الاجل » أنظر هل يسعه الورثة والالة هذه إإذا مات الراهن والمرتمن وهو الظاهر بدليل ما سىأتي . قوله : سخريا » الظاهر ان هذه التسسية إصطلاحية » فإنه ل يذ كر في الصحاح ما يناسبه هذا وال أعل . قوله : إلى اجل كذاء يعني ول بقل يباع . قوله : يمني سخرياء فالظاهر انه من الاثر» والأوٴلى إسقاط يعني لأنه لا فائدة له » ويمحتمل انه من الشمخ رحمه الل» لكن يكون الأثر في حد ذاته من غير ذ كر سخربا غير صحبح لحذفه خير كان » والظاهر ان يعني تقسير للضمير المستتر في يكون » وهو تفسير من المصنف لامحدث عنه في الاثر وهو الرهن ء وأصل النسخة الصحبحة ويكون يعني الرهن سخريا الخ ٠ والل اعم قليراجع ¢ ثم رأيت في نسخة بخط عمنا يونس ين تعاريت رحمه الله مقدام مۇخر قبصير التر كيب يعني الرهن سخريا . قوله : بعدما كان سخرىاً » ظاهره ولو كانت سخرية مسبوقة بالأجل وال أعلم . وله : على هذا الحال » يعني باتفاقې| . 1۸۱ س وكذلك شروطه كلېا بعد أن تکن» ویزیدونہا بعد ٹبوتہا باتفاق| جيعاً ولا يكون بفعل أحدهما دون الآخر سواء في هذا الراهن والمرتېن إِذا ولا ذلك بأ نسم ويزيلون الشروط بعد إذ كانت ويشيتونها بعد إذ لم تكن بنزلة الراهن والمرتهن » والأصل في هذا قول عليه السلام : ( المؤمنون عل شروطبم )٠'٠ فما جاز من الشروط عند العقّد حاز بعده و الله آعم . والرهن السخري الذي لم شترط الراهن والمرتبن في عفدة رهنه ببعه عند الأجل ولا بعده › إدا ماتا جميعاً جاز لورثة المرتهن ييه › قوله : ولا يكون بفعل أحدها الخ » هذا ظاهر بالنظر لإثبات السروط وإزالتما » وأما السخرية فإنا قد ثبتت بفعل المرتهن فقط كا هو معلوم . قوله : والرهن السخري الذي ل يشترط الخ . كأن المراد به السخري ابتداء فلا ينافي ما تقدم من أنه يكون سخرياً بعد ذلك» وحکمه کحكمه وال عل » إلا أن ذلك ل حك فيه إلا قول واحداً وهو أن بم الورثة موقوف على موتها معا » ولعله اقتصر عليه لرجحانه مثلا لا لاختلاف الحكم بنا وال أعلم . ثم قوله الذي ل يشترط الخ . يحتمل أن يكون خبراً للستداً الذي هو الرهسن ء ويحتمل أن يكون صفة للسخرية والخبر قوله إذا ماتا جميعا . الخ . والرابط هو الضمير في قوله عه إذا كانت النسخة من غير قاء ولا واو » وقل إذا کا هو قيا رأيناء من النسخ وال أعلم فلبراجع . (١) تقدم دکره . — AY ومنهم من يقول: يجوز ببعه إذا مات أحدهما ء وكذلك أيضاً النسل الذي حدث بعد الرهن في الحيوان حكمه كحك الرهن السخري عندهم في الوجوه التي ذكرناها . وفي الأثر : وإذا كان الدن عاجلا وأراد الراهن أن يرهن فيه الرهن لامرتهن » ف انه يرهنه له رهت باع مت شاء الموتهن باعه » وإن وقت له وقتاً يببعه فيه فلا يجوز ذلك الرهن » وذلك فما يوجبه النظر» لأن الدين عاجل والرهن تبع للدين» لا يستأخر الدين كذلك لا يستأخر الرهن لأن تأخيره يؤدي الى جواز تأخير الدينءوقىل فوله : النسل الذي حدث يعد الرهن» أي سواء كان الرهن سخريا أو غير سخري فإنه يكون موقوفا » وأما ألبانما وأصوافها وغلة الأشحار وثارهما فحكمها حك الرهن مطلقاًء يعني فهي تابعة لأصلما كا قربا والله أعلم . قوله : الاي حدث بمد الرهن > أي وانفصل » وأما إن م يتفصل فتابع للرهن » وكذلك إذا وجد حال الرهن فإنه تابع ولو انفصل وال أعلم . قوله : يإبعه فيه » يعني ولا يببعه قبله » والحاصل أنه عتنع التأجبل بالنظر إلى ابتداء البيع ولا يتنم بالنظر إلى انتباثه كما تقدم في قوله مت شاء إلى أجل ڪڏا . قوله : فكا لا يستأخر الدين ال . يؤخذ مته أن القرض لايؤجل بل يأخذه صاحمه متي شاء ولو اتفقا على الأجل » وإليه ذهب مالك فيا أظن والله أعم . قوله: وقبل أيضا بحوازه الخ » لكن ينظر هل جواز تأخير الرهن على هذا — ۸۳ ضا بجوازه» والمؤمنون عل شروطيم » وأما إذا أراد الذي عليه الدين العاجل أن يعطي عليه ضعيناً فاشترط الضمين أن لا يحل عليه الدين الذي ضمنه إلى أجل كذا وكذا» فذلك جائز» ولا يدرك علمه رب الال حتى يحل عليه ذلك الأجل الذي ضمن عله » م دلك فيا يوجبه التظرء لأن الضمين لا يارمه من الضيانات إلا ما لزم تسه منبا » فإذا التزمه في وقت ما » لزمه ك اشترط عل تفه » ولأن تأخبر الضمانات لا توجب تأخير الاين من حيث يجوز لصاحب الدين لزوم أيهم أراد الضامن أوالمضمون القول يؤدي إلى تأخير الدين أولا بلزم من تأخير الرهن تأخبر الدين وهو الظاهر من قوله : ( واللؤمنون على شروطمم ) لآن الشرط إا هو في تأخبر الرهن فقط جوز للمرتهن حينئذ مطالية المدن ابتداء وأخذ حقه منه والصير إلى أن يحل أجل الرهن سمه حقه منه » إلا أن قوله فما تقدم : ولا يصب الحاكم الخصومة في الدين الذي فيه الرهن » يقتضي أنه إذا تأجل الرهن تأجل الدن‌لانه رما احتاج إلى الخصومة » اللهم إلا أن يقال : لا ينصب الخصومة إذا كان الدين مۇجلا كالرهن » أو كان براءة للمدن والله أعلم فلبحرر . قوله : فإذا لزمه » لعله فإذا التزمه أو لزمها فلبراجع . قوله : في وقت ماه اي يشرط تمينه في الخارج لأن الأجل لا يكون قوله : لزوم ايها اراد الخ . يعني بخلاف الرهن فإن أصل وضعه انه براءة من الدين وليس له مما إلا بالشرط » فحصل الفرق بين الرهن والضامن والله اعل . — ۸ عنه والله أعلم . وفي الأثر : وإذا قال الراهن: رهنت لك هذا الثيء ا رهن فلان لفلان رهنه » وفلان الذي سماه قد اشترط في رهنه شروطاًء فإن الرهن حجائر › ولا يجوز له من الشروظ شيء › من : الرهن جائز مع شروطه » فإن جعل له أجلاً » فإنه يبيع » وإن لم يذکر الأجلء فد صار رهنا سخرياء والقول‌الأول أصح لجالة ذلك واشهأعل. ويجوز رهن الحبوان وبيعها وهبتبا و إصداقبا والوصية بهذا دون ما في طونها » إذا استثناه الراهن» لأن امل غير الأم » فجاز استشناء الراهنء واختلفوا الام دوں الجل ‘ قال ‎pan‏ : جائز كالببع « وقال البعض الآخر : عتق أمه عتقه » استثناه أو لم يستئنه › كا أن أن ذكاة قوله : ومنهم من يقول الرهن جائ مع شروطه» اقول لقائل أن يقول يدل على صحة هذا القول ما ذ كروه من جواز نة التفويض في الحج وهو أن بقول الرجل عند الإحرام: أحرمت علىما أحرم عليه صاحي مع اجهل ما أحرم عليه صاحبه وال أعلم > إلا أن يفرق بين العبادات والعاملات قلبحرر . قوله : أصح لجمالة ذلك المناسب لظاهر التعليل أن قول والقول الأول هو الصحيح؛ يعنى فبكون سخرياً حمث بطلت الشروط. فو له : إدا استشناه الراهن» دعي والمائع والواهب الخ ۰ وظاھر کلامه هذا أنه يجوز ذلك قول واحداء ولعله هو النختار عنده وإلا فقد ذكر فيه فيا تقدم قولين من غير ترجيح والله أعلم . قوله : كما أن ذكاة أمه ذكاته الخم» هذه العلة تقتضي أن الحكم الجاري على ١1۸ — أمه ذكانه إذا كان ما يذكى وال أعل . ولا يجوز في شروط الرهن أن يجعلاه رهناً يباع قبل الأجل » الا يجوز أن بأخذ دينه قبل الأجل ء ولا يجوز أيضاً في شروط الرهن أن يجعلا في شروطې )۽ ُن يکون للمرتهن أ كل الغلات التي تكون في الرهن » وسكنى الدور والبيوت وركوب الدواب » في منافعه » وشرب ألبانبا» والانتفاع شيء من أداة الرهن » ولا يجوز في الرهن شيء من هذه الشروطء لان هذه الشروط تؤول إلى الرباء لأخذ المرتهن أ كثر من حقه » و إن كان في الآم يجري على حملما مطلقاً لا فرق بين العتق وغيره فالاو لوال أعلم في الفرق بن العتق وغيره أن يقال لآن الشارع متشوق لاحرية ألا ترى أن أفعال المريض من البيع وغيره غير جائزة على الصحيح إلا في العتق جائز باتفاى والله أعلم . قوله : أ كل الغلات الخ » قال شخنا رجه ال » خلافاً لذهب مالك : وعبارة خليل مع الشارح : وجائز للمرتهن شرط منفعته ¢ أي الرهن لنفسه مدة بشرطين : الأول إن عبنت تلك المدة للخروج من الجهالة » والثاني: كون الرهن في عقد بيع لا في قرض » وبيان هذا التفصيل أنه في المع » تكون تلك المنفعة الشعروطة جزءاً من الثمن » والئمن وز أن يكون منفعة مع شيء » ولا يجوز ذلك في القرض » واحترز بةوله في بيع عما لو أباحها له يمد ذلك ء فلا يصح في يبع ولا قرض لأنه بغير عوض هديه مدين ويه بيع مدن » لکن ما ذهب إلبه أصحابنا رحمهم ال » هو الحق على تقدير كوه جزءاً من الثمن > تدخل والاطرة كا ىظمر بأدنى تأمل وال أعلم» انتمى. ۸ س شروطبم أن ييكون جميع ما ذ كرتا من المنافم في الرهن جاز ذلك وكذلك أيضاً لا جوز من الشروط إذا تراضياء علي أن دين المرتبن في الرهن فا زاد منه علي حقه فهو له » وما نقص فلا يتبم فيه الراهن » لن هذا نوع من انخاطرة » وأ كل الأموال بغير حق » وهو معنی قوله عليه السلام : ( لا يغلق الرهن )''' › وذلك أن أحدم كان يرهن الرهن ويشترط إلى وقت كذا وكذا » فإن ل تيك فهو لك بحقك » فأبطل ذلك التي عليه السلام» وقال: (لا يعلق الرهن)› أي لاييطل ملك صاحبه عنه هذا الشرط » ولا يزول حقه عنه في الفكاك » وهذا مثل شرطين في بيع› قوله : جاز ذلك ء الظاهر أن هذا لا يناي ما تقدم » أن من شروط الرهن أن بكون معيناً مقوضا » لأنه في أصله كذلك » وهذه الأمور تابعة » ويفتفر في التابع ما لا يفتفر في المتبوع » وال أعلم . قوله : وكذلك أيضا لا يحوز من الشروط إذا تراضيا الخ » يمني فىكون الرهن باطلا أيضاً كا صرح به في قوله بعد و كذلك الرهن . قوله : لا يفل الرهن الخ » قال في الصحاح : غلق الرهن غلقاً أي استحقه اارتهن » وذلك إذا لم يتفكك في الوقت الشروط » وفي الحديث (لايقلق الرهن ) الخ . قوله : في الفكاك » قال في الصحاح : وفك الرهن وافتككه بمعنى خلعه ى وفكاك الرهن بالكسر حكاها الكسائي الخ . فوله : مثل شرطين ئي بيع » هذا بالنظر إلى وله » فا زاد منه على حقه )١( رواه الشافمي والدارقطني . س ۸۷ — أو شرط ويعء والشرط لا يوجبه» ووجه آخر إذا ملكه إياه ثي وقت كان علي وجه البيم كنحو قوله : إذا دخلت الدار فبو لك بحقك وإذا اموا ت الماء ( فهو لك بكذا كذا هن الثم و رفول له : اذا کان رأس الشهر فد بعتك بكذا وكذا من الثمن › فالبيع متي وقع علي هذا ونحوه من الشروط ل يجزء ء كذلك الرهن والله اعل . فإن قال قائل : ت إن ل بشترط الراهن والمر من أن تون هذه المتافع في الرهن اقل ل ٠ واه أل اختلف اللاي ذلك» ق ففي الا ثر: واختلفوا الخ » فإنه يقتضي اليم مع شرط عدم أخذ الزائد » وشرط عدم دقع الناقص . قوله : أو شرط وييع» هذا بالظر إلى أصل ما ورد فيه الحديث » فإن وله : وبشترط إلى وقت كذا شر قوله : فهو لك يمحقك؛ بع صوري . فوله : والشرط لا بوجبه » أي لا بصححه لون البع ء 4 معلقا علمه وفه أبضا إشارة إلى أن الشروط لاست كلها منوعصة مع البيم وال عل » فلبحرر . - ۱۸۸ في غلات الرهن ونمائه » قال : هي معقولة مم الرهن » لا يذهب المأل لذهابما › ومني من يقول : هي مئل الرهن في جميع الوجوه » في والذهاب والتقاضي › ولا يبيع العين المرهوة في هذا الوجه ما وجد وفاء ماله في اللات ء و إا الغاء والثيء المرهون سواء » ومنېم من يول في والغلات هي لصاحبها› ل تدخل في الرهن › ولا بمنعه المرتهن . وعمدة من جعل الغلات والغاء مع الرهن » أن الفروع تابحة قوله : في غلات الرهن ونائه » أما الاختلاف في العلة فظاهر » وأما الناء فلمل المراد به ما ينفصل > وأما ما لا يتفصل » فالظاهر أنه من الرهن قولا واحداً » وبشعر بذلك كلام المصنف رجه الل عند النظر وال أعلم . قوله : معقولة مع الرهن » يعني وليست مته فلا تيباع يبيعه » لأنها حيفلذ رهن سخري والله اعلم . قوله : والتقاضي » أي بأن بقضيبما له في حقه عند الأجل مشلا » لأن من له عند رجل دتانير أو درام يتعرض با ما شاء » وأما حقبقة التقاضي فغير متأتة هنا » لأن المتقاضي يقتضي » والرهن يقتضي الاختلاف وال أعلم . وله : سواء » لعله فسواء . فوله : وعمدة من حعل الغلات والنماء مع الرهن أن الفرع الغ » همكذا فا رأيناه من النسخم وفىه تامل من ؛ حدما أن التطليل الذ كور يقتشي أن بقول مثل الرهن » والثاني أنه ترك عمدة القول الثاني إذا كانت النسخة مسع الرهن فليراجع . — ۱۸۹ للأصول فوجب طا حك الأصل . و عمدة الفريق الآخر أن مادة الرهن لربه ونفقته عليه استدلال بةوله عليه السلام: ( لا يعلق الرهن)؛ لصاحبه غنمه وعلمه غرمه » أي لصاحبه غلة الرهن وخراجه وعليه غرامة الدين أي افتكا كه عليه ومصيبته منه » وعلي مذهب الأخرين معنى الحديث ء فوله : أن مادة الرهن أي ما ند وبرج مله » وهي والنياء € وبكون ذلك في نظير ما بلزمه من النفقة > وهذا هو القول الثالث » لكن فيه مصادرة على المطلوب » وهو التعليل بصورة المسألة » أو جعلها جزءا من العلة › وما هنا منه أن جعل قوله : ان مادة الرهن هو الخبر » ولم يحمل متعلقاً بقوله : وعمدة › والأصل في أن حذف لأن حرف الجار مم أن مطردء والخبر هو . قوله : استدلالً » لكن الواجب أن بقول : الاستدلال وال أعلم فلبحرر . قوله : ومصسته منه »لمل هذا من : ان الرهن ثةة لال اللرتمن » ولس براءة من الدين » يعني أنه منزلة الأمانة ء لكن هذا التأويسل يناي ظاهر قوله عليه السلام : ( الرهن با فبه) إلا أن يحمل على ما إذا اشترط اللرتن ذلك » وبراد بالصية الجناية في الحبوان مثلاء أو مراد الفقة أو نحو ذلك وال أعلم . قوله : وعلى مذهب الآخرين » أي وهم القائلون بأنه ممقولة مع الرهن ¢ أو هي مثله » والمراد بزبادته ونقصانه بالنظر إلى قدر الدين إذا بيع شل ء والله عل ۰ س أي لصاحبه زبادته وعليه نقصانه . والذي يوجبه النظر ء أن تفضمل غلة الرهن ناه , لا تلو أن تكون متصلة أو منفصلة › فالمتصلة حکہا جک ارهن مثل نماء الأشحار والحبوان والغلات وهي زبادة الئيء في ذاته وكذلك ما حدث في الرهن من الغلات إذا كانت غير مدركة في وقت الع والحل أيضاً كذلك . وأما المنفصلة فلا تلو أن تكون من الثيء المرهون أو لا تتكون منه › فإذا كانت منه فلا تلو أن تون قوله : والدي بوجبه النظر الخ » مراده رحمه الل بهذا النظر » معارضة إطلاقهم الاختلاف في الغلة والناء وال أعلم . قوله : والفلة » الظاهر أنه معطوف على الأشحار » فسكون التاء مسلط علبها يدليل قوله : وهو زيادة ايء في ذاته وال أعل فلبحرر . قوله : في وقت البيع » أي بسع الرهن » يعني وأما إذا حدثت في الرهن وأدركت قبل وقت المع » فمفبومه أنه لا يكون حكممها حك الرهن › وليس كذلك بدلىل قوله بعد : مثل غلات الأشجار» الهم إلا أن يقال المراد بكونها» ليس حكمها حكم الرهن » إنها لا تباع معه لأنها صارت سلعة مستقلة » فلا ينافي كونها منه وال أعل . والآوٴلى أن بقول : وكذلك ما وجد في الرهن من اللات » إذا كانت غير مدركة في وقت الرهن » لا تكون من الرهن »لأہا حبنئذ صارت سلعة مستقلة » ويحتاج إلى استشناءها كا تقدم والله أعلم » فليراجع » وليحزر . فوله : من الشىء المرهون » في الموضعين › والظاهر آنه خير كانت ولس صلة للمنفصلة والواو في واصلما للحال » والمعنى فَإذا كانت الغلة المنفصلة كائنة من الشيء والحال أن أصله منه الخ » ويحتمل أن تكون اعتراضة وال أعلم . ہم في ۹ أصلرا من خارج أو أصلما منهء فإذا كانت الغْلة المتفصلة من الشيء المرهون و أصلبا مئه فحكبا ک5 الرهن مشل غلات الأشحار وغارھا وألبان‌الحيوان وأصوافما » وإذا كانت الزيادة المتفصلة من الشيء المرهون وأصلما من خارج فبي معقولة مع الرهن لأبامنهء ولاتباع معه لان اصلبا من خارج 4 وذلك مئل نسل الحموان الجادث ف الرهن . وأما الغروس والنقض الحادث في الأرض المرهوتة إذا كان أصلبا خار ج ‘ فاذا كانت ال بادة ف الرهن لست مله » مل کراء الدور وله : ولا تاع معه ء ي لانہا 1 السخري عدم . قوله : والنقض ء الظاهر أنه أراد به ما النثيان وال عل . قوله : فهو لن أدخله الخ » التذ كير باعتبار المذ كور » وظاهره أنه لا ينفسخ الرهن بذلك ء ولو كان المدخل له هو المرتمن » ولمله ماش على القول بأن الرهن لا ينفسخ باستنفاع المرتمن » بيان ذلك » وانظر کف کون ذلك له » والظاهر آنه بأتي فيه التفصيل المتقدم في باب أحكام الموع الفاسدة ء من أنه تارة الفساد في الأرض والفردوس معا وتارةلابكون فم معا 4 وتارة بكون في أحد فقط > وقد تقدم ذلك فليراجع . وظاهرء أن ذلك للمرتهن قولا واحداً » ولا يجعل عنزلة القاصب فبجري فيه الخلاف : هل له الفردوس أو لا؟ وال أعلم . ۹۲ والحوانيت وخراح العبيد والدواب » ففبه ما فيه » وقد اشترطنا زوال القبض من يد المرتبن يحق سبب لفساد الرهن » غير أن هذا الحق فه منفعة لأمرتېن . وفي بعض الاآثار:وإذا ارتہن الرجل دارآ ثم واجرها بإذن الراهن فإن ابن عبد العزيز يقول : خرجت الدار من الرهن ء وكان الرييع يقول : هي رهن علي حالما » والغلة قضاء من حقه والله أعل . واشتراط الراهن الغْلة على هذا المعنى جائز وأما إن اشترط سكنى الدور قوله : ففه ما فه وقد اشترطنا الخ . يعني أن في جواز كراء الدور الخ مع بقاء الرهن على حاله نظر » لأن ذلك يؤدي إلى زوال الرهن من يد المرتهن بحقى » وهو الإيحار مثلا » إلا أن المكتري هو المتصرف » وزواله من يده يبحق يفسده فىقتضي عدم جواز مثلا › كا بقول ان عبد العزيز: إلا أن ذلك الإيحار فه ملفعة لمرتهن » حىث کان بقتمي منه حقه عند الأحل بقتمي الجواز» فكان يده م تول عنه» كيا يقول الربيع رجه الل » يعني ى فىكون ذلك بنزلة غلة الأشجار » عند من يقول هي مثل الرهن » وظاهر كلامه» أن من أجاز الكراء هنا يكون من الرهن قولاً واحداً » وال أعلم » فلبحرر . قوله : ثم واجرها » فما رأيناه من النسخ وهو من اصطلاح العامة قال في الصحاح : واحرته الدار أ كتريتما » والعامة تقول : واجرته . قوله : قضاء من حقه » يعني عند الأجل » فلا ينافي ما تقدم من أنه لا يجوز أخذ الدن قبل الأجل وال أعلم . قوله : على هذا المعنى » يعني وهو القول بالجواز مع صحة الرهن » ويحتمل ۹۳ 29م ۔ ۱۳ الإيضاح » والببوت وخر اج العبيد أعني نمم با بنفسه له › فذلك لا يجوز » لأن هذا ما تخر الرهن من معتى اقيض إلا أن أخذ ذلك که تالكر اء » فهو وغيره سواء عل مذهب من جوز ذلك . وفي الأثر وإن استأجر الخليفة ذلك الرهن من المرتهن فمل يجوز ذلك أم لا قال : نعم » وإن أتلف في يد الخليفة فيو من مال المرتهن » وكذلك الوهن كله » ولو كان لغير البق لجاز للراهن أن يكريه من وإن أتلف علي هذا الحال فقد ذهب ما فيه والله أعل . أن يكون جوابا لا وقم في السؤال عند قوله : أو جوز اشتراط الراهن فا › يعني أنه إذا قبل بذلك مم عدم الإشتراط » فيع الإشتراط جائز من باب أولى والله أعلم قوله : إلا إن أخذ ذلك كله بالكراء الخ » يتظر ما إذا أعاده له »هل فسخ أو لا ؟ وظاھر السو ية بين الراهن وغيره في الكراء الفسخ » لان العارية للغبر لا تحوز » لانه لىس له ذلك وا أعا وعند الشافمي يحوز دلك . ۳ قوله : وفي الأثر : وإن استأجر الخ » فساقه للإستدلال علي الجواز . وله : لجاز للراهن » لمله يجوز للراهن فلبراجع . 1۹ فصل : ويجوز للراهن والمرتين إذا اتفقا على أن يجعلا ينها رجلا عدلاً کون الرهن بيده کا کون رهنا بيد المرتهن» ویون له من الشروط مئل ما کون لامرتہن مثل أن کون رھناً بيده إلى آخر حقه ء ولس له زبادة إلا في الذهب والفضة » ولزومه ولزوم الرهن و بيعه هو بنفسه › وأمره لمن يبيعه وما أشبه ذلك من شروط الرهن » ويجوز أن يجعلاء في بد أمين أو غيره » إذا تراضيا على ذلك سواءكان مسلماً أو مشركاً › أو قرياً منهما أو من أحدهما» أو حرا أو عبد شما أو لغيرهما بإذن مولاء » إلا أن يكون الرهن عبداً وأمة » أو مصحفاً » فلا يسلطان علمه أهل اللكتاب » وإن فعلا فلا بأس ء والمسلم أحق بهذا كله وأصل فصل : قوله : إذا اتفقا » لمله أن يتفقا لكون فاعلا لقوله : ويجوز لأنه لم يذكر له فاعلا » فلبراجع . فوله : إلى آخر حقه » أي المرتهن » والأوٴلى التصريح به » ا يلزم في عدمه تفىكىك الضمائر وال أعلم . فوله : في يد أمين أو غبره الخ » إنما نص على هذا للا يتوم من قوله فيا تقدم رجلا عدلا الاحتراز عن غبره . قوله : فلا باس » يمني لأنه م بزل ملك الراهن عن الرهن ففارق البيع › لکن في حواز ذلك في لصحف نظر کا هو ظاهر والله أعلم . — 4 هذا الوكالة كل من تصح فيه الوكالة بحوز لما أن يسلطاء » ويدل على ذلك أنه إذا اتفق الراهن والمرتهن عل المسلط فتزعاه من القسلط » فة زال ولا زول بأحدھما دون صاحيه» وكذلك إن جعہما فتبرأ من التسليط ودقع الرهن إلبهما فقد برىء منهماء وإن تيراً الى أحدهما ودفع إله الرهن وحده فلا ببرئه ذلك » وهو ضامن لا هلك من حق كل واحد فوله : دون ال » قال شخنا رمه الله . خلافا للشافصة فإنم-م قالوا : إذا عزله الراهن انعزل › وإذا عزله المرتهن فلا ينعزل » في الأصح قالوا: لأنه وكيل للراهن » وإذن اارتمن شرط » وما قالوه غير ظاهر إد هو عنزله الو كمل فما فجعله و كىلا لأحدهما دون الآخر تحكم وال أعلم انتہى. وأقول: بل كلام الربيع» رحه الل يدل على أنه وكيل الراهن فقط » كا سبأتي » لکن الصنف رحه الل » نص على أن العزل لا بكون إلا منهما معا » لأنهيا حملاه بيده مما والل أعلم . قوله : وهو ضامن نا هلك من حت کل واحد من » يمني وا أعلم ‏ فان دفع الرهن للراهن » من لصاحب الاين ددنه » إن كانت قىمة الرهن متساوية له أو زائدة عليه » و إلا شمن له من دونه قدر قيمة الرهن › وإن دفع الرهن ارهن للراهن مثل رهنه إن كان مثلاً وقىمته إن كان ا وا هل يدرك نزع الرهن من دفعه له إن كان موجوداً » أو برجم على کل واحد ما دفع عنه إن كان قد هلك » أو بعد متبرعا» والظاهر الأول كا يۇخذ من كلام أبي زكرياء رحمه الل في باب المسلط حيث قال : وأما إن ادعی »يمني اللط ٠ أنه قد دقع الرهن إلى الراهن » أو دفع إلى حقه » أو دقع الفضل من من الرهن عن حت الرتهن إلى الراهن » فعليه البينة في جيم ما ۹ منهما بدفعان الرهن الى غيره من أجل دفعه إياه إلبه . وكذلك أيضاً علي هذا المعنى » يجوز لما أن يسلطاء علي بعض‌هذه الوجوه فقط » مثل أن يوكلاء علي حرزه فقطل » أو على ببعه فقط ء أو فض الثمن إذا بسع » حت يدفعه إلى المرتهن فقط» فلا تعدی ما وکل عليه ما قید له إلى غیره » ولیس له من غير ما قد له فعل لم يرجم إليه شيء غير ما قيد له » و إن ذهب الرهن على هذا المعنى في يد المسلط » فهو من مال الراهن » لانه لم کن في يد الرتهن » وقال آخرون : هو من مال المرتهن . وفي الأثر : وإذا ارتهن الرجل رهناً ء ووضعه علي يد عدل فلك الرهن وقيمته والدين سواء» فإن اب عبدالعزيز كان يقول: الرهن با فيه ذكرناه » فإن م تكن له بينة » فعلى المرتهن البمين » أنه م يدقع إلبه حقه » أو بعضه ء إن ادعى ذلك إلبه » وعلى الراهن أيضا) الممين » أنه ل يدفع إليه الرهن أو بعضه » أو الفضل من نه عن حت الرتهن » أو بعضه » إن ادعى إله ذلك الخ . قوله : من أجل دفمه إِياء إله » أي دفع المسلط الرهن إلى يعني وهو أحده) دون الآخر » وفي السارة تأمل ء فإنها عبن الأولى » فلبراجع . قوله : وقىمته والدين سواء » الفلة حالية ومفېومه أنه‌لابكون الحم كذلك إذا تخالفا » بل إذا زادت القىمة على الدين » ذهبت على الراهن قول ۹۷ وقد بطل الدين » وكان الرييم يقول : الدين علي الراهن كاهو والرهن من ماله » لأنه لم يكن في يد المرتهن » إا هو موضوع علي يدي عدل وبه يأخذ ء وان مات الراهن وعليه دين » والرهن علي يدي عدل › فن ان عبد العزيز يقول: المرتهن أحق بهذا الرهن من الغرماءء وقالالربيع : الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص علي قدر أموالحم . ون كان الرهن بد المرتهن فهو أحق به من الغرماي وقوشما فيه واحدء وهذا يدل من قول الربيع : أن علة زوال الضمان عن المرتهن كون الرهن بيد غيره › ولذلك جعل وغرماء الراهن فهسواءء وعلي قول الاخرين : العدل في هذا بمقام المرتبن » من حبث لا يجوز للراهن انتزاعه دون أمر المرتهن » والقول الأول هو قول الرسع وعليه العمل . واحداً » لكونه أميناً » وإذا زاد الدن على الرهن دفعه الراهن أيضاء والظاهر أنه لايجحري فيه الخلاف إذا كان أنقص وهلك في بد المرتين » وال أعلم فلبحرر . قوله : وقد بطل الدن » يعني حيث تساويا » وأما لو زاد الدن فالظاهر أنه لا سطل الزائد . قوله : لما فيه واحداً » أي كا يقول غبرهما . قوله : وعلبه العمل » يعني ولا يلزم من كونه لا يجوز للراهن انتزاعه أن لا يكون بنزلته » لأن هذه العلة تعود بالنقض على اين عبد المزىز بالتعلىل با إِذٌ لا يصح » لأنه مشترك الالزام بينم » لكن اا جملا لا يتزعاته إلا معا والله عم . ۱۹۸ و كذلك أيضاً عل هذا الاختلاف إن استتفع به المرتهن وهو في يد المسلط » قول الر بيع : لا ينفسخ تفاع منه من حمث أنه لم يكن في يده يق وعل القول الا ر فسخ وال أعا. والمسلط مصدق ئي دعواه إذا ادعى تلف الرهن أو ثمنهإذا باعه » أو الفضل الذي كان فيه عن حت المر تين إذا باع » لانه آمين طم وقال بعضہم: ان اتهم في هيع هذه الوجوه الي ذكرنا : فعلبه السمين » ووز أيضاً للراهن والمرتهن أن أن علا هذا ارهن في يد مسلطن ضمحفظانه جمبعاء ولا یترکه کل واحد لصاحبه » ومنهم من يرخص إذاكان أميناً » وقد ذکرنا هذا فا تقَدم» و إن باعه د لطن دون صاحبه فلا يحوز عه إباه » و كذلك المرتينان والخليفتان » والمأموران علي المع والشراء » والنكاح والعتاق والطلاق » فلا يجوز كل ما فعل أحدهما في ذلك دون صاحبهء إلا أن بحيزه صاحبه أو الأمر الذي أمره أو المستخلف الذي استخلفه على ذلك فوله : وال بعضہم إن اتمم الخ € رۇحكذ منه الخلاف ف اللؤغن » هل محلف أو لا والمشهور الذي عليه الممل في زماننا » أنه محلف ويةولون: الأمين أمىناء وعلمه و الله عل . قوله : فلا يجوز بيعه إياء » يعني إلا أن بجيزه صاحبه يدليل ما يمده فى الشه . ۱ قوله : أو الأمر الخ المراد بالأمر الجنس فيشمل المتعدد ء وكذلك امستخلف ۹۹ إذا كانت إمارتيما و خلافتما في عقدة واحدة » و إن أمر كل واحد منېها عل حدة » أو استخلفه علي حدة » فا فعل كل واحد منېما دون صاحبه فهو جائز في جبع الوجوه الي ذكرناء وإن مات الراهن والمرتهن أو أحدهما فورثة كل واحد منهما تقوم مقام مورثيم ويبيع المسلط ويدفع إلى المرتهن أو إلى ورثته حقبم » ويدفع الفضل الى الراهن أو إلى ورثته إن مات إذاكان في الرهن» و إن مات المسلط فإنه يرجم الرهن الى‌الراهن أو إلى ورثته إن مات » ولا تكون ورئثة المسلط في مقامه » لانهم ليسوا فوله : تقوم مقام مورثمم يعي ولا ينفسخ التسلط بالوت › وانظر هل بسعه المسلط إِذا ماتا جميعا ؟ قولا واحداً كا إذا كان بيد المرتهن » وإن ل يحل الأجل » وإذا مات أحده) فقه الجلاف أولا » ولو ماتا جمبعا حت محل الأجل » إلا على قول من قال: إن الأجل يحل بوت المدين؛لأن العلة التي ذ كرها لسعه إذا ماتا جميماً » وكان بد المرتهن لا يناني هنا حىث قال : وذلك فما يوجىه النظر » أن قول الراهن رهنتك هذا الشيء » يقتضي حيسه بىد المرتهسن الخ » وذلك لآن الرهن ها هنا يقتضي حبسه بيد المسلط وهو حي » فالظاهر أنه لايبعه حتى الأجل » إلا على قول من قال : الأجل يحل بوت المدن والله أعلم . قوله :فإنه برجم الرهن إلى الراهن ن الخ ظاهره أن الحكم كذلك بالاتفاقء وإن قلنا أن لسلط في مقاء اللرتمن » لأن الاتفاق على التسليط دقتضي أن لا حبس غبره » أعني فىنفسخ ويحتمل أن شی على فول الربيم فقط وال أعلم , بو کلاء واش أعل. ت فورت مته امسلل بعضه أو وره س ون على حال في يده › ويبعه ويستوفي منه حفه وإن كان معه وارث غيره » فلبعطه مأ تابه لأن المسلط في مقام المرتهن ء وأما إن مات الراهن » فورثه المسلط » فإنه يقبعه المرتهن بديته ولا بکون راهنا مسلطاً رجل وأحد» و إن كان الرهن في بد مسلطين فيات فو له .لآأن الط ف مقام اارتهن ء بی بالنظر إلى البيع 6 فلا ولاه غيره مع فو عله لقوله : › فلا ينافي فول الربيحم » لان ئي مقام الراهن دون الرتمن » لأن ذلك بالنظر إلى إسقاط الضمان عن الرتهن حيث ل نکن ف بده و ألله عل ۰ قوله : فإنه يتبعه الارتهن يدينه الخ » وذلك لن الدين قد انتقل إلى ء برث ماله يتملق به ما عليه وهو ظاهر إذا ل بتبراً من التركة لضسقها مثا » ول شار كه غبره فى الإرث » وأما لو تير منہا أو شار که غبره فیا » فانه بنظر ما للحكم > والظاهر أن التسلبط قد اتفسخ على كل حال » لکن إن تبر منها لا يتبعه بشيء » وإن ل يبرا أو ورث معه غبره فإنه يشبعه بقدر ما ثيه من ذلك » وأما لو ترا من التركة مثلا » وقبل غبره من الورثة » فمل فسخ التسلبط أوٴلا » والظاهر الثاني وال أعل فلبحرر . قوله : ولا بكون راهنا مسلطاً رجل واحد » في ذلك لان کونه راھ:) بقتضي أن لا يكون الرهن بنده » و کونه مسلطا يقتي کونه بيده » فلما تثافيا بطل الرهن » وإنا سمي راهنا » لأنه ما ورثه نزل متزلته في التسمية أيضا وال أعل . إ۰ أحدهما وبقي الاخر « فإنه يدفع الرهن إلى الراهن والمرتهن › فىعىدانه رهتاً ثانباً من جبة أنه لا يجوز بع أحد المسلطين دون صاحبه › إلا ان بحيزه الراهن والمرتهن » فهو جائز كا ذكرنافي الوكيلين والخليفتين وأما الرهن فلا يبطل موت أحد المسلطين والله أعل ء ولا يرج المسلط من التسليط » إذا زال عقله ثم أفاق » لأن ذلك لا يدل على خروجه من التسليط » وإن باع المسلط الرهن الذي بيده » ثم دفع إلى المرتهن حفه أو م يدفعه » ودفع الفضل إلى الراهن ء إذاكان في الرهن أو ل بدفعه › ثم رد عليه يعيب كان فيه قبل البيع » فإنه يبيعه ثانية » فان کان فيه فضل دفعه إلى الراهن بعد ما يستوفي المرتهن جميع حقه » ون كان فيه نقصان قوله : فبعيدانه رهن ثانا الخ » ينظر هل المراد إذا اتفقا على ذلك » أو الحكم كذلك » مالم يتفقا على نزعه » لأن التسليط متفق عليه في الجلة في هذا الرحل » فإخراحه منه لا بكون إلا باتفاق| » وإن كان فعله وحده لا يصح كذلك وال أعلم . وقد يقال : لو أراد الملصنف رحه الله اللعثى الثاني » لقان : له بل اراد أنه هو وغبره سواء » غايته أن الرهن لا بطل فىتفقان على من دكون عنده مطلقاً والله عل » . قوله : فإنه يبيعه ثانية » يعني ولا يخرج من التسلبط بالبسم الأول » لأته لا رجع إلبه بالميب صار المدم » وال أعلم . قوله : وإن كان فيه نقصان عن الثمن الخ » حاصل أنه إن نقص عن الثمن الاول فتارة يدلس وتارة لا يدلسن » فإن دلس قلا رجو له مطاقا »لا فى ۲.۲ علي الثمن الأول ء فليس عليه ضعاته إلا أن دالس بالعيب » فسكون عليه تمان ما تقص علي الثمن الأول » وإن ل يدلس بالعيب » لكنه رده بغير جير الحا كم » فليس عليه ضيان فيا ينه وبين الله لا نقص عن الثمن الأول » وعليه الضمان في ظاهر ء» لأن قوله غير مقبول على الغير والله أعل . وكذلك المرتين وخليفة المت عل وصيته» علي ما ذكرنا» والله عل . وإذا استمسك المسلط بالمرتين عند الحا كم على أن يسم الرهن الحكم ولا فما بينه وبين ال » لأن الظال أحقى أن يحمل عليه وإن لم يدلس فان رده حك الا کم ر جعم على الر اهن .طلا < ون رده من عير حك الجا کم خفة فدر ما بقص فمل < ولا شىء عله والله عل . وله : و كذلك المرتهن الخ » يعني فتارة يدلس وتارة لايدلسى » وإذا ل بدلسن فتارة برده مح اا كم وتارة بغيره 4 وقد تقدم ما قرب من هذا النظر إلى التدليس وعدمه » في باب بسع البراءة فيا يتعلق بالو كيل » قلبراجعء ولىنظر ما الحمكمة تقصبص الرتمن وخليفة المت بالتشبيه › أللمم إلا أن يقال: ان الو کل حکمه معلوم ما تقدم » المت والحنون والغائب » شأنه أن نکون الال بده من هوام »لأنه قام مقا مہم من ع الجمات 6 فتدلىسه مثلا » ما دامت خلافته» ويحتمل أن المدلس يضمن مطلقاء فلبراجع . — Ye۳۳ ويدفع إلى المرتين حقه » فلا يدرك عليه في الحمكم » وليس له أن يعطله عليه » وكذلك أيضاً الراهن إذا استمسك به أن يبيع ويدفع إليه الفضل عن حق المرتين » فلا يدرك عليه ذلك في الحكم ء ولس له أن يعطله عليه وفي النفس من هذا شيء لأنه‌لا يدرك عليه أحدهما نزع الرهن من يده » فسكون التضيبيع من قبلهء إلا إن اتفق الراهن والمرآهن علي ذلك فتعم » فلهم ذلك والله أعل . قوله : فلا يدرك علمه في الك يعني وال أعلب استمسكيه وحده» أو حمث رضي بالتسلط » والل أعلم . قوله : وفي النفس من هذا شيء » يعني وال أعل » في قوله : ولس له أن يمطله عليه » أن في نسية التمطيل إلبه قدحا في حقه » حبث لا يدرك علية أحده) فيال کم نزع ذلك من بده وحده » فقد دخل کل واحد على ذلك » فلا بكون معطلا أصل . قوله : فبكون التضبيع » يحتمل أن يكون بالرفع تفريعاً على قوله : لأنه لا يدرك » والضمير في قوله من قبله لأحدها » يعني فحيث لا يدرك ء يكون التضبيم من قبله » حيث دخل على ذلك » ولا يكون المسلط معطلا › ويحتمل أن يكون بالنصب في جواب النفي » والضمير راجع إلى المسلط » أي لا يدرك علبه حتى يكون التضبيع من قبله » فبصير معطلا وال أعلم . قوله : إلا إن اتفق الخ » الظاهر أنه مستثنى من عدم الإدراك » وقيه نيابة الصدر الأول عن ظرف الزمان » وفيه كلام » والمعثى أنه لا يدرك أحدها ذلك إلا وقت وال أعلم . 7 وإن أراد المسلط البيع للرهن الذي في يده ء فإن الشهود إنما يعطون الشبادة لامر تبن الذي له أصل الدن ء فإذا تت الشبادة فستولى المسلط عقد ببعه بعد ذلك : ولا يبيعه للمرتبن لأنه مقامد » والمرتهن لايكون ائعً مشترياً والله أعلم . قوله : لأنه مقامه » أي بالنظر إلى البيع » فلا ينافي قول أنه بنزلة الراهن » لأن ذلك بالنظر إلى عدم ضيان الرتمن > حبث لم يدخل في حوزه » والله أعلم . قوله : والمرتهن لا دكون بائماً مشتريا > الظاهر أنه إا قيد يه » لكون الو كيل والخلفة قد يتولبان الطرفين » والفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به وال أعلم . ويحتمل أن يكون اراد بائماً مشترياً لنقسه فلا فرق بينه وبين الو كيل والخلفة والل أعلم . ٥.۰ — بإب في احکام اهن وماللراهن من الحقوق في الرهن وما عليه وما للمرتهن وما عليه واختلافا في ذلك وفي الأثر : وإن قال المرتهن للراهن: قد انفسخ رهنك؛ و رت من رهنك» فلا يشتغل الراهن بعوله ؛ وذلك لا يرجع الرهن الى الراهن إلا باتفاقي| جمبعاً » في قول بعض الفقباء » وقال بعضهم: يرجع الرهن إلى الراهن ويك عليه بامال الآن » والقول الأول يدل من قائله أن الرهن باب في احکام الرهن وما للراهن من الحتموق في الرهن وما عليه › وما لامرتهن وما عليه واختلافمما في ذلك فوله : قد انفسخ رهنك » يعني إني فعلت فيه فعلا بوجب الفسخ » كالانتفاع به مثلا . قوله : فلا يشتفل الراهن بقوله » ظاهره ولو بين ذلك > کا يدل عليه قوله باتفاقم) . قوله : ويح عليه بال الآن » يعني إذا كان الأجل حالا > وأما إذالم يحل س ٦ح — من العمود اللازمة . فلا يصح فسن أحدهما دون صاحبه » ويؤيد هذا › أن ماکان عقده و تصحيحه بالقول › فلا فسخ إلا بالقولء صله سسائر العقود.فإن‌قال قائل:لا الر هن إذآباستتفاع المرتهن علي هذا القباسء قبل له : على هذا المذحب فتعم » يدل عليه ذلك ويدل أيضاً على ذلك أن بعض الفقباء جوزوا بيع مقام الرهن وهبة مقام الرهن ء فأقاموه مقام الرهن ۱ الأحل » فالظاهر أن دینه قى بلا رهن » ومراده دقوله الآن : أنه لا بنظر به بسع الرهن لانفساخه » ويحتمل أن المراد بقوله الآن : أنه يح عليه بالال » وإن ل يحل الاجل » لان الرهن ثقة الال » وقد زالت الثقة » ولعله إنما از الأخذ قبل الأجل » لأنك إذا تأملت وجدت الرهن له قسط في إسقاط الثمن عند الع » لآنه لولا ذلك الرهن مثلا ل بمعه له بذلك الثمن » وهذا هو المتبادر من کلامە ء وال أعلم فلىحرر . ل سين ره الل ما هو الراجح من القولين < وذكر فما سيأتي أن المعمول به أنه ينفسخ باستنفاع المرتهن » وعليه غرم ما استنفم به . قوله : يدل عليه ذلك » أي يدل على عدم الإنفساخ » كونه كسائرالعقود ¢ وفي نسخة يدل على ذلك وال أعلم . قوله : فأقاموه مقام الرهن » لمله فأقاموهما » بعني فدل ذلك على أنه لا يتفسخ » لأن البيع والمية لا ينفسخان » فلو كان الرهن ينفسخ م يصح قيام البيع مقامه » لا من الإتفساخ ء ودلك باطل فيما عند استشفاء الشروط ء وما أقيا مقام الرهن » لمكون لشيء امبيع أو الموهوب أجل 0۷ح وفي الأثر أيضاً : وقد يجوز عند شيوخ أهل جادوهبة مقام الرهن › وهو أن يقول الراهن الشبود عند الإشباد عليه : لفلان بن فلان علي كذا وكذا الشيء » يسمه ويسمي آجله إذا کان له أجل کم يقول شم بعد ذلك : الفدان الذي لي في مكان يسمى بكذا و كذا » بکله وکل ما من الناس إلى الناس وهبته له هبة مقام الرهن › وكذلك سح مقام الرهن أن قول له: بعته له بع مقام الرهن بكذا وكذاء وهو الدن الذي أقوله كالرهن » وإنما جعلوه ببعاً أو هبة لمستنفع به المرتهن » ولعل المراد بهذا هو الببع المسمى عند عبرا : بسع عد ووفاء و إفاله » فإنه حائز عند الحنفية والمالكةء لكن يشكل عليه ما سأتي من أن بعض من جوز هذا البيع يقول : لا يذهب الدين يذهايه » و كيف يكون الشيء بيده على وجه المع ولا يذهب عليه » هذا في غاية الإشكال » وأما اة فىظهر فبا عدم الضيان » لكن بشكل من جهة كونما هدية مدن » وأجاب المصنف رجه الله فیا سسأت من عدم الذهاب » بأن امال م يتملق بذلك الشيء » وانظر هل مراده » رحمه نفي التعلق فقط ء وأن ذلك الشيء بضمنه المشتري أو الموهوب له › إِذا بلغ الأجل » وأراد فسخ ما بينم » لىأخذ دينه من البائع والواهب ويدفع له قىمة ما ذهب في يده » أو مراده نفيي التعلق والضيان أيضا » وأنه :نزلة الأمانة فيذهب من غير مقابل » والظاهر الأول فيحل الإشكال بالنسية إلى البيع 2 وإن كان المتىادر من كلامه الثاني والله عل » . قوله : عليها » أي على المبة . — ۰۸ به أول مرة» فيكون عنده مثل الرهن الأول » ولا يبيعه حت يبلغ الخبر عليه عند الاك » وينادي عليه ويستقصي ثمنه مثل الرهن » وقد کانوا بذ كرون في هذه احبة والمم اللذن هما مقام الرهن وجوها » یختلغان فیہا مع الرهن من الاستنفاع والذهاب ء إلا أني لا أقوم الساعة والله أعل . وهبة مقام الرهن وبيعه لا يتفسيخ باستتفاع المر تن مته » ولا يذهب ماله وهو أسوة بين المرتبن وغرماء الراهن إذا أفلس. من شه مام الرهن وبيع مقام الرهن مثل الرهن فا ذکر نا . فن قال قائل : ألييس حب على قباس فول من جوز هه معام الرهن قوله : مثل الرهن الأول » أي الذي ليس فيه لفظ البسع واطية » ويحتمل ۶ 1 ٤ م 6 1 ان کون المراد بالرهن الأول المحدث عنه أولا ‏ وهو الره-ن الدي اقمت اة مقامه » لأنه لو أراد الطلق لأطلق > وهذا هو الظاهر وال أعلم. < قوله : ولا يسعه الخ » نفى به ما يتوم من أنه لا كان فيه الع واهية لا حتاج إلى ما يحتاج إلبه الرهن وال أعلم . قوله : من الإستنفاع لعل هذا هو امصطلح عليه في زماننا المسمى ببيع وإقاله . قوله : على قاس فول من حو ز الخ 4 بعني وفری وبين الرهن حبث قال لا يذهب وأما من جوز ذلك ول يقرق فلا برد عليه السؤال وال أعل . ۹ ٥2م - الإيضاح › وبيع مقام الرهن أن يذهب مال المرتين بذهابه» لأنه لم يكن بيده على سيبل الأمانة علي هذا الوجه » وإنماكان بده من جبة الحبة أو البيع . قبل له : لبس کون الرهن ‎Le‏ يو حب ألا يذهب مال ہن بها به « وله : يکن بيده على الأمانة الخ 4 يعني حت لا يذهب الدين رذهابه بل يذهب بذهابه حىث كان من حبة اة » أو السسع وم يكن أمانة عل مقتضى السؤال والجواب » أن كون الرهن أمانة لا يقتضي عدم الذهاب › بل القتضى لعدم الذهاب عدم التعلق» والتقضى للذهاب التعلبق» ففي الرهن يذهب الال بذهابه لتعلق الرهن به » على التعلق اختصاصه به عند التفليس أو اموت » فحاصل الجواب- وال أعلم ‏ منع قول السائل»لانه ل يكن بيده على سسل الأمانة وإثبات أنه أمانة يستفاد منه أن الرهن أمانة لكن إن تعلق الدين به ذهب بذهابه كا إذا أخذه ولم يشترط أن لا يكون عليه شيء من الآفات التي تصيبه وإن ل يتعلق به كما إذا اشترط ذلك ل يذهب بذهايه. هذا هو الراجحودهب بعضہم إلى أنه من ضمانه مطلقاً کہا مع دلىل کل لکن يشكل كونه أمانة في بسع مقام الرهن وهبة مقام الرهن مم جواز الإنتفاع به كأ كل الغلات مثا » أللمم إلا أن يكون الراد أنه لا ينفسخ بالإستنفاع وليس المراد أنه يجوز له الإستنفاع » كا قد يتوم فبكون كالرهن في كونه لا ينفسخ الإستنفاع على القول به » لكن إن استنفع به قوم ذلك عليه » والذي يدل على أن الصنف رجه الل » م يجوز له الإستنفاع فبا ذ كره قوله» وقد كانوا يذ كرون في هذه الحبة والبيع » وإلى قوله من الإستنفاع والذهاب الخ » فبؤخذ مله أن الإستنفاع به » وذهاب ماله إِذا ذهب له وجوه أخرى لا ستحضرها الآن ء فيتحل غالب الإشكال إلا أنه لا يظهر » لكونه بيع وهبة معنى وال أعل فلبحرر . وسدب الحيرة عدم من يفصح لنا عن المراد وال المستعان . ۰س وإنما يذهب مال المرتبن إِذا ذهب الرهن › تعلق حقه فيه » ولذلك صار أحق الرهن من غرماء الراهن إذا فلس ء فلبذا المعنى كان هبة مام الرهن وبع مقام الرهن لا يذهب مال المرتبن بذهابه » وهو أسوة بينه وبين غرماء الراهن إذا أفلس › لأنه حقه في هذا الوجه متعلق بالذمة لا الرهن. فإن قال قائل: فإذاً ينفسيخ الرهن‌ف‌هبةمقام الرهن و بيع مقام‌الرهن باستتفاع المر تبن به على هذا المعنى ء ويكون أمانة ء لنساوي الرتهن وغرماء الراهن فيه . قبل له : قد أعامناك أن الرهن لا ينفسخ باستتفاع المرتهن إذا كان عقداً من سائر العقود » لأن ما يعقد بالقول فأحرى ألا ينفسخ إلا بالقول » وهذا المعنى قلنا: لا ينفسخ الرهن في هبة مقام الرهن وبيع مقام الرهن باستنفاع المرتهن والله أعل . وفي الأثر : وقد روي عن أبي هارون الجلالي وجه آخر من البيع الذي هو مقام الرهن » وهو أن بت الذي يريد أن يأخذ الدين الى الذي يطلب من عنده » وهو صاحب ثياب أو طعام » فیطلب من عنده فیقول ه : إني أييع کل ثوب بدینار نقداً» وبدينار ونصف كل کساة إلى أجل كذا وكذاء فيسميه أو ما أشبه هذا من السوم الذي يكون بينه) م يتفقان على أمر معروف ثحو عشرة أثواب بخمسة عشر ديناراً » أو عشرة أمداد بخمسة عشر دينارا » أو ما أشبه ذلك ء ثم يبان ا ىاشبود - ۲۱۱ ئم يقول طم البائع : إا أريد أن أبع فداني الفلاني › أو داري الفلانية لهذا الرجل ببعاً قاطعاً » ثم يقول المشتري : إِنما اشتريه من عنده شراء قاطعاً » فلمبعه له بعشرة دنانير الذي اتفقا علبها أول مرة فبقبضه من عنده وهو يساوي أ كثر من ذلك عشرین دیناراً » أو قل آو أ کشر ۽ فیمكکث في يده إل أجل الذي بيبا ء فيأقي إليه فيقول له : إنك بعتني فدانك أو دارك بعشرة دنانیر » فإن شئت اشتريه مني بخمسة عشر دیناراً » ولا أببعه لغيرك ما شتت » فلببعه بخمسة عشر ديناراً» فيقبضما من عنده › إن أبى أن يشتريه منه بخمسة عشر دينارا» فليبعه ليره إن شاء › قوله : ثم يقول م البائع » أي وهو مشتري الثباب مثلا > والظاهر أن في النسخة سقطا حاصله انا يتفقان أيضا على أن هذا المشتري يبع له الفدان الفلاني » أو الدار الفلانية » بعشمرة أو نحو ذلك فلبراجع . قوله : فىقبضه » أي ذلك الشيء » وهو الفدان أو الدار مشلا › فيه بالاستنفاع حث كان شراء » وأما الثمن الذي هو بعشىرة مثا » فالظاهر أنه ل يدفم منہا شیا کا يدل علمه کلامه ولا وآخرآ» فإنه م رض فالا قبضاً ولا ردا وال أعل . قوله : إلى أجل الذي بينماء ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الأجل لا بطلعان عليه الشمود وفيه تأمل . قوله : فلسبعه لفيره إن شاء » ظاهره أنه يجوز له إمساكه » حىث رد ذلك إلى مشيئته » وهذا غير ظاهرء حمث كان مأموراً بالاستقصاء » ورد السقة علمه — ۳۱۲ فيستقصي ثمنه في البيع والمناداة ويستوفي منه خسة عشر ديناراً › ثم برد عليه البقية والله أعلم . وإنما جاز هذا فيما يوجبه النظر لأنه قد خالف بيع الذرائع » من جهة أن الزيادة في بيع الذرائم مقابلة الأجل » وفي هذا البيع مقابلة لرجوع المبيع إلى صاحبه أو غيره » فأَشُبه من جمة الببع والزيادة بيع الإقالة بزيادة » ومن البيع والأجل أشبه الرهن إلى أجل فصار ينما » ولذلك جاز فيه ما ذكرنا والله أعل ذلك . وإذا الهم إلا أن يقال : الضمير في شاء راجع إلى صاحب الفدان مثلا » يعني إن شاء الببع لغبره ول يشا لنفسه > وهذا هو الظاهر » لا يقال يمسكه لنفسه بعد الاستقصاء ما تقدم من أن المرتمن لا يكون بائماً مشترياً › واللة أعلم» فلبحرر . قوله : ويستوفي منه خمسة عشر ديناراً الخ» بنظر حك ما لو نقص عنہا بعد الاستقصاء في المناداة » والظاهر أنه بتبعه به حسث يدفع له الزائد كالرهن وال اعلم » . قوله : من جهة أن الزيادة الخ » فيه أن كون الزيادة مقايلة للأجل ء لا تضر مطلقاً وإلا م يجز بيع الدين » بل الظاهر في التعليل > أن يقال : من جه أنه لا يصدق عليه بيع الذرائع » لأنك إذا أضفت السعة الأولى إلى الثانية وحدته ردت إله سلعته » ولم يقبض يدفم فیا خسة عشر بل بض کا هو ظاهر . قوله : وإذا رهن ؟؛ في الصحاح : رهنت عند فلان ›» ورهنته الشيء نى » فامناسب رجل رجلا . ۳ رهن رجل لرجل أرضاً فاستحق » فار تن بالخبار إن شاء رضي الذي صح للراهن من ذلك » ويستوفي منه حقه» وما بي من ماله فلیر جع ره علي الراهن › ون شاء رجم عليه ماله کله ك يجوز ذلك في الع والصداق › وقد ذكرنا ذلك في باب الع » وهذا إذا م يعرف الرتبن والمشتري والمرأة بالشريك : وإن عرفوا به أول مرة فليس فم أن يقيموا عل ما بقي » وجائز للشهود أن يشهدوا طم عليه إِذا أقأموا علي ما بقي ؛ قوله : فاستحق بعضما الخ » وما لو استحقت کلما من کونه تآرة الرهن عند العقد > وتارة لا رشترط . قوله : وإن شاء رجع عليه باله كله » يعني عند الأجل لأن الأجل له قسط من الثمن » وال أعل ٠ قوله : كما يجوز ذلك في والصداق › وذلك أنه إذا استحق من الشيء الملصدى بقدر ما ناپ الحصة التي استحقت ۲ وإن شاء ر جع عله شمن ال جع في أو قيمته في الصداق » لأن الشريك عبب كا تقدم . قوله : فليس لم أن يقبموا على ما بقي يمني على المختار عنده من أن المقدة إذا اشتملت على ما موز وما لا يحوز كأنت فاسدة » والمراد إذا اشتملت قصداً کا يدل عله قوله . وإن عرفوا به . قوله : أن يشهدوا مء أي فؤلاء المذ كورين من المرتهن والمشتري والمرأة . قوله : علبه » أي الرهن أو المع أو الصداق ¢ دعني بټامه ومخبرون با امتح الخ . - ٢۲۱ س وخبرون ما استحق من ذلك « ولا بضر ذلك شہادتهم شتا ( و كذلك أرضاً إذا رهن رجل لرجل نصف فدان معروف ثم استحق نصف ذلك الفدان ء فلامر مهن نمف ذلك النصف البافي وهو ربع الكل » وقال بعضبم: له ذلك التصف كله وكذلك الببع والصداق والله آعلٍ . وأما إذا رهن رجحل لرجل فد انين و تلا ته فاستحق ادها قك انفسخ رهن الباق مئه ء ولا يصب أن ينعم الباق منهماء لأنه محبول الثمن › وكذلك الع والصداق علي هذا المعنى بخلاف ما إذا استحق منہا نصيب معروف فيكون الباقي معلوم الثمن » ولذلك جاز فيه أن ينعم المرتهن بالباقي فوله : ولا يصيب أن ينعم بالباقي من الخ » يعني مالم يعين لكل واحد ما مخصه من الداّبن» كا تقدم نظير ذلك في بم الأشاء المتعددة في عقدة واحدة › إذا ظهر في واحد منها عسب » فإنه برد ذلك وحده » وبرشد إلى هذا قوله رجه الل » لانه مجہول الثمن والله أعلم . والله عم . قوله : ولذلك جاز فيه أن ينعم الخ » الظاهر أنه إنما فرض السألة في الأرض والفدادين مثلا < لصح الانعام بالباقي » لأنه د کر فما تة دم في باب الاستحقاق ما نصه : وإِما يجوز أن ينعم فيا يحوز فيه بيع التسمة من الحبوان » وأما ما بکال وما بوزن فلاء انتہی » وذكر أيضا أن جواز الاتعام الباق » إِنا يتأتى على مذهب من بقول إن العقدة الواحدة إدا اشُتملت على ما ٢ا۲ — و الله آعل. ولا موز رهن في رهن ولا عوض في رهن لاله إٍذا استحق الرهن من يد المرتهن أدرك علي الراهن أن برهن له ما يستوق به في ماله إذا کان اول عقد أخذ الدين علي ذلك ء و بعطي ماله » ولس الرهن بيد المرتين بالملك فيدرك عليه العوض والله أعلم . يحور وما لا يحوز » صح ما رحوز وبطل مالا جوز » بعني ‎AF‏ الراحح فتفسد العقدة كلها » ولمله إا ترك ذلك هنا العم به ما تقدم » وال أعلم . قوله : ولا يجوز رهن في رهن الخ » كأن المراد أنه لا يجوز حعله ابتداء ولا اشتراطه على تقدير الاستحقاق» لكن إذا استحتى أدرك هنا آخر» أو الثمن كا قال المصنف رجه الله . قوله : أدرك على الراهن أن برهن له» إلى قوله : أو بعطي له ماله » ظاهره أنه لا بد من أحد الأمرين في الال » وليس بظاهر عل إطلاقه € ولعل المراد إذا حل الأجل لأنه لا يجوز أخذ الدن قبل الأجل لا بؤدي إليه من أخذه أكثر من حقه » لأن الأجل له قسط من الثمن ء أللمم إلا أن قال : إن الرهن له دخل في إسقاط بعض الثمن » فإنه من العلوم أنه لا يستوي في الثمن من يشتري بالرهن » ومن يشتري بغير الرهن » فلا ذهب الرهن ولم يجد رهنا يستوثق به » صار بمنزلة من باع حاضراً » ويمكن أيضا أن بتمشى على قول من أجاز أخذ الدين قبل الأجل » إذا رضي المدين » وهذا لا لم يدقع له رهتا يستوثق يه جعل راضيا يدفع الدين » لن خيريته تنفي ضرره وال أعلم . قوله : على ذلك » أي على الرهن » يعني وأما إذا لم يقع الببع على الرهن ودقع له الرهن بعد ذلك فاستحق » فلا يدرك علبه رهن آخر لأنه متطوع پالرهن . قوله : فىدرك عليه العوض فهو بالنصب في جواب النفي > بعتي أنه لا ٦۲۱ س ط وإذا رهن رجل لرجل رهناً فإذاهو حرام فإن المرتېن رده لصاحبه دون الراهن » و كذلك الوديعة والعارية والبضاعة إذا كانت سد رجل مسار کم عا ر آنا حرام فا يرد جيم ذلك لولاهء دون الذي جعل ذلك في بده إذا عامه » ون يعامه نمنه » ولايرد الذي جعله في يده» لأن ذلك تصرف في مال الغير بغير حق » ومنہم من يرخص في رد ذلك الى الذي في يده إذا جاء معترفاً وعلم مه الإتصاف لأنه أعلم بذلك مته والله أعلم . ء إذا كان لنتصراني علي نصراني دين » فرهن له فه رهناً هو خر أو ختزير أو ما أشبه ذلك من الأشاء الحرمةعند أهل الإسلام فباعه المرتهن » ثم قى مته ماله » ثم ألما جميعاً بعد ذلك ء فقد برىء الراهن من الدين بعدما استوفى المرتهن جميع حقه في حال ش ركهم من تلك الأشاء » والإسلام جب لا قبله » وكذلك ما اقتسمه لمش ركون في حال شر کہم من مواريثهم علي خلاف قسمة مواريث آهل يدرك عليه الموض بعينه » لأن الرهن ليس بملك للمرتهن » بل يسر المدين بين الأمرين وال أعلم . قوله : ثم علم أنه حرام » ظاهره أنه لو عل ذلك ابتداءً لا يجوز له أخذه وهو ظاهر » وهل دقال إذا عم بذلك وعم صاحبه مته وهنا أو وديمة أو نحو ذلك » لتوصل بذلك إلى دقعه لصاحمه » وهو الظاهر لآنه من باب امروف › والله أعلم فلبحرر . س ۲۱۷ الإسلام » شم أساما يعد ذلك فقد مضى لسبله ء ولو كان في ايديم إلا ما أدخلوا به الإسلام ول يقم على قسمة أهل التوحيد ء لقوله عليه السلام ؛ ( أا دار قسمت في ال جاهلية فهي على قسمة وأا دار أدر كبا الإسلام ولم تقس في على قسے الإسلام )۷ء وكذلك أيضاً إذا أسلم الراهن والمرتهن جميعاً والرهن الحرم بيد المرتهن فلا عه ولا يستوفي منه حقه » وللكن برجع عل الراهن بحقه فيغرمه إياه » وان أسلم الراهن وبقي المرتهن في الشرك » وباع الرهن الحرم واستوفى مته حه » فلا سریء بذلك الراهن ما عليه من حق ار تهن لأن ذلك حرام عليه » فلا يقضى به تباعته » كا لا يحل له أ كله » وأما إن أسلم الموتهن وبفي الرهن بىده والراهن في الشرك < فته لا يقضي حقه ما هو حرام قوله: فلا بىعە 4 يهني ولكن بريقه أو قله لةوله تتا ( بعت بقل انز ير وإراقة الجر ) وال أعلم . قوله : ولكن برجم على الرهن بحقه فىغرمه إباه 6 بنظر هل بزل الإسلام بالتظر إلى الرهن الحرم متزلة الاستحقاى بالنظر الى العل» فىؤمر المدين يدقع رهن آخر أو يدقع امال » أو يؤمر يدفم المال مطلقاً » وهو المتبادر من كلامه € أو إذا حل الأجل وهو المناسب لكون الأجل له قسطء من الثمن أو كف الال والله عل » فلبحرر . قوله : فإنه لا يقضي حقه الح » أي لا يبسع ذلك ويستوفي مله حقه » (١) تقدم دکره. ۲۱۸ س عله » ولكن ن بدفعه إلى ن ويرجع عليه بحقه » فان ن قال قائل : أن جاز له أن يدفعه إلى اراهن ولا بجو ز له أن بعضي مله حمه ؟ ل له : لا يجوز له أن يقضي مته حقه: لان ما کان عليه حرام أ کله فشمنه حرام عليه لقوله عليه السلام: (لعن الله الود حرمت عليهم الشحوم فجملوها واتظر ما إدا باعه صاحيه بعد ما دفعه له لن يدن يحل ذلك ء کنصرانی آخر وعم بأن ذلك ُن الخر أو خر آخر مثلك» هل يجوز له أخذ ذلك في حقه ء لانم يديتون يمحل ذلك » فهو والزدت مثلا عندم على حدا سواء » فالعيرة ما عتّقدونه أ و لا يحوز له ذلك حيث علم أنه ن حرم » وأن العبرة يما يعتقده ؟ وهو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله» ولم تر عندنا نصا ثي ذلك فلبراجع » ثم رأيت في الدليل والبرهان ما هو صريح في الجواز > إذا كان أهل الكتاب ثم القالبين » بالل » حمث قال : ويعاملونجم في أموالحم » ويحذرون منما شئ » ولو كان أثمان الخنازير » أو أمُان الريا ولا يعاملونم بالريا » ولا يا كلوا من خنازيرم الخ » لكن ينظر هل إجازة ذلك بالنظر إلى التدين » أو لأجل ضرورة » والظاهر الأول ذلك » ولو كان الظفر والله أل . ويشهد له جواز أخذ ما غنموه من المسلمين فلبراجع » وإِنا خص ہم بال کر » لأا هي الت یتأتی فبہا ظہور کونه ن خر او شق وما دل عل أن اة بان قول أصحابنا رحمهم ال » أنه لا يجوز أخذ الجزية في زمان الكتان > وأنه لا يعامل فىها من أخذها » إلا. إذا قادته دياتته إلى ذلك . قوله : لأن ما كان حرامايعليه أكله فثمته حرام » يعني إذا ييمع للا كل وأا إذا بيع لنفمة غير الكل » فيجوز أكل ثنه فلا برد ما تقدم ئي صدر الكتاب من جواز بيع أمور لنفعة غير الكل والله أعلم . وله : فجملوها » هو » أي أذابوها . ۲۱۹س وباعوها وأ كلوا )٠ء وقاس الثمن الى المثمن ء وأما أن يدفعه إلى الراهن فليس بمستنكر أن يدفع الرجل ما هو حرام علينه آئى من هو بشرعه حلال عنده » أصله الخليفة خليفة اليتم يدفع إلى اليني ماله الذي هو حلال له وحرام عل الخليفة أ كله » وقد أمرنا الله أن نعقد لأهل الكتاب الذمة ويق رون على كتابيم الذي به تمسكواء وقال لتبيه عليه السلام: وكيف يحكمو نك وعنده التوراة فيا حكالله » »و كذلك ضا من أفسد شيت من المسامين فيا ذكرنالأحد الشركين فليعط قيمته بنظر عدول أهل الشرك . قوله : فليس بستنكر أن يدفم الخ » ظاهر هذا بقتضي أنه إذا تتجس سيء بنجاسة مختلف فیما کول ما دؤکل جه مثا » جوز دفعه لن بری طہارة ذلك وال أعلم . قوله : أصله الخليفة الخ » قال شخنا رحه الل : هل يفرق بين امقس وامقيس عليه » إِذ الحرمة في امقيس عايه عارضة » وفي امقيس أصلبة النهي ء يمني ؟ وشرط القساس إتحاد العلة . قوله : قيمته الخ » هذا إِذا لم يظهروه » وأما إا أظهروه فىفسده » ولا شي عليه بل إن قدر على ذلك وجب عليه » لأن عقد الذمة شم شرطه عدم إظهار ذلك » لكن ينظر هل يجوز إفساد العنب عليهم مثا » إِذا تقدم دکره . )۲( ٢ المانئدة ‎c۳:‏ — ۲۲۰ وفي الاثر : وإذا كان لأحدهما دن من سلف أو سل أو من سلعة ‏ وهو من تلك الأشماء المحرمة نحو افر ولحم الختزير ء ئم آساما جمعاً فلق الذي عليه الدن ثمنه بقمة أهل الشرك ء وأما أ هل التوحىد فليس لذلك قيمة عندم › ولا ينبغي للآخر أيضاً أن يأخذ عنه ثمن ار والختزير › والأصل فه قو له عليه السلام :(من سل علي شيء وهو في بده فو له) » وتر کہم عاد علي منا ومناسبتهم ل يغير علمهم شيثاً إذا أسامواء و ذا رهن رجل لرجل رھناً نم غصب منه فرده بعد ذلك أو رد عليه » فهو رهن على حاله » لن زوال القبض بغير حق من يد المرتهن لا يبطل الرهن » وإذا تلف عند الغاصب ثم غرم قيمته ومثله › فإنه يكون رهتاً بيد المرتين مثل الرهن الأول قياساً عليه كا قال عليه السلام : (لعن الله الود حرمت عليهم الشحوم فحملوها وناعوها وأ كلوا أثمانما ) » يسه والل أعلم فلبحرر . قوله : وهو أي الدين ۔ قوله : نه يقمة أهل الشرك » يعني إِذا كان مسلا ەلانه هو الذي يناج لتقو » وأما الثمن فالظاهر أنه يدفع له ما ترتب في ذمته وال أعلم . قوله : والأصل فى هذاء أي في الحواز. ٦۲۲ — فقاس الثمن الى المثمن ء وأما المضارب إذا غصب مته مال المضارية ثم رد عليه بعسنهء فائه مكو ن عندهأيصضاً على حاله الأول من المضار بة إذاضارب به قبل ذلك أو م يضارب » و إن تلف ذلك الال عند الغاصب نم غرم لأمضارب مثله أو قىمته » فانه يكون عنده أيضاً علي اله الأول من المضاربة إذا ضارب به قبل ذلك » وإن م يضارب به قبل ذلك فلايكون عنده على المضاربة حت يرده إلى صاحبه فبعبده إلبه مرة ثانية على المضاربة » فإن ضارب به قبل أن برده إلى صاحبه فلصاحب الال جمع الربح » ويكون له أجرة مثله » وبكون عليه ضمانه إذا هلك ء والفرق بين الرهن والمضارية فا يوحبه النظر أن الرهن محموس في الدين قوله : وأما الضارب الخ . لا كان فيه تفصيل فصله » وهذا في الحققة استطراد بالنظر لا نحن فىه . قوله : فبعيده إليه مرة ثانية » يمين أن يكون المراد بالثل في هذه الصورة ء إذا كانت المضارية الأولى صحبحة مثل الدتائير في درام ودرام في دناتير کا هو ظاهر . قوله : ويكون عله الخ » لعل ل يكن الخراج بالضان ها هنا لأنه صار متعدياً » ولعل هذا بناء على الراجح من أن التمدي على مال الغير ليس له من الفائدة شيء » لكنه لا دخل يده أولاً بوجه شرعى جعلوا له أحرة للل > وإلا فالقاعدة في المضاربة الفاسدة أنه له الأجرة ولا يضمن » وال أعلم . س ۲۲۲ والمرتين فيه خصيم وقيمته مثله » أصل ذلك حبس تركة المت في ديو نه والديون تخر من التر كه نفسما ومن قيمتبا إذا أتلفبا متلف › والمضارب وكيل لصاحب الال » والوكالة في معين تيطل إذا تغير المعين إلى غيره من قيمة أو مثل » والفرق الآخر أن المضارب برجع الال الى صاحبه إن أراد ذلك ء والمرتين لا يصيب ذلك إلا برضاء الراهن ء ولذ أيضاً فرقوا بين أن يضارب به المضارب قبل الغقصب ء أو لا يضارب » لاأنه إذا ضارب بالمال صار خصيماً فيه وشريكاً لصاحب الال » ول تبطل المضارية الغاص ها بعد ذلك لأن التغير قد سبق إلہاء و الله عل . وفي الأثر : وإذا كان لرجل علي رجل عشرون ديناراً » فرهن له فيه رهن » ثم استحق في يد الراهن نصف تلك الدتانير التي من عند المرتهن أو ثلثها أو ربعماء فلا يجوز الرهن فيا بقي متها الى أن قوله : التي تسلفماء أراد بالسلف القرض»لأن السلف الذي هو السلم لا يجوز فيه الرهن » كا تقدم . قوله : فلا يجوز الرهن فبا بقي الخ لمل هذا إذا م يشترط أن کون بيده إلى آخر حقه » لأن الظاهر أن الإستحقاق بنزلة الدفع » أو يناء على أن المقدة الواحدة إذا اشتملت على ما بجوز وما لا يجوز كانت فاسدة » لكن هذا — rrr رهناً ثانباً » وإن غرم الرتهن لامستحق ما ينو به من تلك الدنانير فالرهن عل حاله ثابت › فما يوجبه النظر منهم يدل أن ما يكال أو يوزن إذا تصرف فبه غبر ماللکه من کان في يده » صار تصرفه تفویتاً له وعليه لمل لصاحبه ء والله أعل . و وأما إن توج الرجل امرأة صداق معروف » فرهن طا فيه رھنا من قبل أن مہا ء نم مسپا بعل ذلك فالرهن جائ عل حاله الأول ء وإن طلقبا من قبل أن مسها أو وقعت بين حرمةء فهو رهن لنصف بقتضي أن لا ينعم في الرهن إذا استحق بعضه » بل لا بد من إعادته له رهنا ثاثبا مع أنه ل يذ كره » فالظاهر التوجيه الأول بدليل التقبيد الآ تي في الزوحة والأجير » وال أعل . فوله : فہذا فما وجه النظر الخ ى استشطه رمه ال من تصرف المرن ف الدنانير ودفعها للراهن وتصحيبح الرهن عند غرم مشل ذلك للمستحقى » أن مع ما يكال أو بوزن إذا تصرف فيه غير مالكه إا بلزم بالثل فقط وليس عليه غير ذلك ولو استفاده فيه » ولعل هذا في غير الفاصب أو فيه أبضا على المرجوح وا أعل . قوله : أو وقعت يبنا حرمة » بعنى من قبل أن عسهاء والأوٴلى تقدعه على قوله من قىل ان عسها » لأن التقسد المطوف عليه لا يستازم تقد المعطوف كقوله تعالى : ل الآن خفّف ال عنك وعلم أن فك ضعفا ي ١ ء بخلاف ما إذا تأخر نحو أكرمت زيداً وأهنت مرا بوم الجعة وال أعلم ۔ (١) سورة الأنفال : ١٠ . ٤۲۲ س الصداق الذي هو ٿا بت لامر أة إذا اشترطت أن إل لرھن ئي بدھا إلى ۱ ا حقها » لأن تصف الصداق مر جوع الى الراهن الذي هو الزوج الاق و كذلك أرضا إذا أعطت نصف صداقبا لزوجها علي هذا الحال متزلة ما ١ او أنه ( ‎e‏ إعطامما أخذ‌ها واحد › و كذالك الأحير أرضاً عل العمل إذا رهن له ربالعمل رهناً بحر ته فل ام العم ل تم‌بدا لما أو لأحدهما قوله : وإذا اشترطت أن الرھن فی بدھا إلى آخر حقہا > مفہومه آنها إِذا م تشترط ليس فا ذلك » لكن ينظر هل شت فا نصف ذلك » ويجعل ذلك منزلة استحقاق التصف منه أو سطل الرهن بتامه » لأأن سقوط نصف الم-ر عن الزوج عتزله دفم دمض وهو الناسب لا تقدم من أن الرهن ينفسخح من بد المرتهن إذا أخذ من حقه شيئ » لأن الرهن معلق إلى جملة الدن » إلا أن يشترط الخ والل أعل فلبحرر . قوله : مرجوع إلى الراهن » كأنه بشير إلى أن المهر كله يحب فا بالمقد ودهب بمضهم إلى أنها لا يحب لا بالعقد إلا نصف المر » وإنما يكل باوت أو الدخول » فقد ذكر فما تقدم في كتاب الزكاة في باب استقرار الملك فائدة هذا الجلاف » حث قال : فصل :والرة إذا تروحت بفريضة الدتانير أو الدرام › فليراجع قوله : ثم بدا طا أو لاحده) قبل تمام العمل الخ » إا جاز لأحدها الرجوع قبل ام العمل » لن الراجح أنه إا عتنع ذلك بعد الشروع في العمل » إذا نقد ا ٠ وأما إن م ينقدها » فلكل منم الرجوع ويحاسب با مضی .٤ وها هنا كذلك والرهن في بد الأحير نمنزله الأمانة › فلا بصير رب العمل منز له الناقد › ‏دم - ال إيضاح‎ —rro— قبل تمام العمل » فالرهن ثابت علي حاله للأجير بجميعه في الذي استحق بعمله من الأجرة إذا اشترط عليه أن‌الرهن بيده إلى آخر حقه ء وإذا رهن رجل لرجل فداناً أو بستاناً 4 تم خرج فه ر أو حب أو غار ل يعرف به في حال الرهن ء فلا يضر الرهن شيء من ذلك » ویون رهتاً مع الرهن ويباع معه بمنزلة الجنين في بطن أمه 4 حکه جک أمه ولكن إذا أراد الود أن يبلغوا خبر ذلك الرهن فليذ كروه ويذكره لمرتهن في دعوته » وكذلك البيع والصداق والله أعل . فإن قال قائل : فا جنين لا يصلون إلى إظباره وهو وع فصار رعا لامه » قبل له : وكذلك هذه الوجوه لا يصلون الى معرفتما بالجحبل في بمنوعة بالجمل في مثله › و الله عل . قوله : إذا اشترط عليه الخ » فبه ما تقدم في الزوجة . ٢ باب ما جور لراش مى ابر فمال في الم شى وما لا يجوز له › وما يکون عليه فيه من الحقوق أول ذلك إصلاح الرهن » وفي الأثر: وإذا رهن رجل لرجل أرضاً فأراد المرتهن إصلاحما فلا منعه الراهن من ذلك › وذلك مثل الحرث باب ما يجوز للراهن من الأفمال في الرهن ء وما لا يوز له » وما يكون عليه من الحقوق قوله : وما يكون عله فيه من الحقوق » الظاهر أن الأولى تركه لأن للذ كور في هذا الاب » وما يحوز له ومالا يجوز » وأما ما يحب عله فقد عقد له باب إثر هذا » فبكون قوله هنا أول ذلك إصلاح الرهن » أي أول ما يجوز له » لكن على هذا لو امتنع الراهن من ذلك لا بجبره المرتېن ويدل له قوله بعد ذلك : و كذلك الراهن إذا أراد إصلاح الخ » رد ذلك إلى إرادته كما قال المصنف رحه الل في نظير هذه العبارة في الاستدلال على عدم وجوب الضحية من قوله ميد : إذا دخل العشر وأراد أحدك أن يضحي ء الحديث حمث قال : لأنه رد ذلك لاختبار المضحي الخ . قوله : مثل الرثوينيان ما انهدم الخ » ينظر هل يدرك المرتهن على الراهن — ۲۳۷ ۰ شان ما سمدم من المسا كن وسل ما انل من حسور المدادن و ب وكذلك الراهن إذا أراد إصلاح الرهن فما ذكرنا ء فلا منعه المرتهن من إصلاحه » لأن هذا كله صلاح الرهن وأما أن بدخل ما لیس منه أو مخرج منه ما هو فيه من الغروس والنقص وإحداث البنيان وإزالته ذلك أن يجاتعان من الزبادة في العين والنقصان منه » ولا يقانان في إصلاح العين . وفي بعض الا ثار : ومن رهن لرجل أرضاً فام إلبها اراهن › أحرة ذلك مثلا إذا فعله أو بعد متطوعاً وهو الظاهر والمناسب لقوله كك : ( الرهن با فيه ‎ )‏ فإذا اندم مثلاً كان ذلك مصبية عليه إذا نقص من ماله عند البيع وال أعل » . فوله : فلا نمه المرتمن الخ » إا نص على هذا للا بوهم امتناعه » للا تحول يده في الرهن » وحاصله أن‌الإصلاح لا يعد جولانا . قوله : وإزالتها » الاولى وإزالته ء أى الىنيان . قوله : مته > لعلہ منہا » وذ کر باعتبار الرهن کہا یل في نظيره في قوله تعالى : هذا ربيڳ » فإنه ذ كر باعثبار الفرض واشأعل . قوله : ولا يتانعان في إصلاح العين » يمني لا يتداركان ذلك والله أعل . قوله : وفي بعض الآ ثار الخ » لعله ساقه للمقابلة » وإلا فمقتضى قوله ىتانمان — ۲۲۸- ففرس فيما غروساً بغير إذن المرتهن » قال : يأخذه المرتهن أن يتزع تلك الفروس» وأا إن كان المرتهن‌هو الذي غرس فيها غروساً والغووس الي غرس فيا إنما نزعها من تلك الأرض الرهونةء فان المرتهن يبعا كلها مع الأرض » وأما إن غرس فيا المرتن غروساً قد نزعا من غير تلك الأرض ۽ فإنه يييع الأرض ولا يبيع الغروس ء وذلك لان الغروس ل تكنمن الرهن » وأما إن نزع الرتهن أو الراهن الخ أن يدرك كل متها على صاحبه التزع » الهم إلا أن يقال : ما تقدم من القانم قبل الوقوع وهذا يعده المراد إفادة حك آخر ء وهو الظاهر › والل اعل » قلحرر . قوله : قال يأخذه المرتمن أن يتزع تلك الفروس > الظاهر أنه إا يدرك عليه ذلك مم أن ملكه ل بزل عن تحول يده في الرهن» والظاهر أنه لوم يأخذه على ذلك انفسخ الرهن وال أعل » فلمحرر . قوله : يبعا كلما مع الأرض > يعني لكونا منہا . قوله : فإنه يبسم الأرض ولا يبع الفروس الخ » يعني لكونما له ادخلہا من خارج کہا تقدم » وظاهره أن الرهن لاينفسخ ممع أنه استنفع به كانت الغروس له › ولعله مبني على المرجوح من أن الرهن لا ينفسخ باستنفاع المرتمن وال أعل » فلبحرر . قوله : ولا يبيع الفروس > يعني مع الرهن » وإما وحدها بمد أن يتراضيا مع الرهن فلا منم » وقد تقدم في باب بيع البراءة ما يشعر بكىفية التراضي وال أعل » فليراجع . ۲۲۹ من أرض الرهن غروساً فغرسا في أرضه › فإنما تكون رھنا مح الرهن لأنها معينة فبي مع الرهن» وإن أراد المرتن أن يبيع الرهن فانه سعه دون ما نزع منه » إذا کان عد کفاف ماله لأن هذا شيء منفصل عن الرهن ولو کان مته » ون م مید کفاف ماله مع أرض الرهن والله أعلم . وكذلك أيضاً لا يحوز للراهن في الرهن بيع ولاهةءولاصداق ولا كراء» ولا قسمة» إذاكان له فيه شريك رهن معه شربکه أو ل برهن » لأن هذه الأفعال توجب تسل الرهن ء والتسلي لايصح ما قوله : فلببعها مع أرض الرهن » يعني ويجعل نقله لتلك القروس من أرض الراهن إلى أرضه » رضي مته بإدخال الضرر على نفسه > وظاهره أن الك كذلك قولاً واحداً » ولا يحعل القاصب ء فيه الخلاف كأنه صار متطوعاً والله أعلم . | قوله : ولا كراء له ولا قسمة الخ » أما الكراء فإنه وإن امتنم منه الراهن فإنه يجوز للمرتهن عند الربيم » وأما القسمة فكي لا يجوز للراهن ء لا يحوز للمرتهن على ظاهر كلامه فما سىأتي»حمث جوزت لامرتمن قسمةالثار دون الأصول وفي متم قسمة الاصول على الراهن والمرتمن ضرر على الشريك إذا طاب ذلك » والضرر لا يحل وال أعل . قوله : لأن هذه الافعال توجب تسلم الرهن الخ » هذا العلل ظاهر بالنظر إلى الع والصداق دون الكراء والقسمة » أما عدم ظهوره بالنظر إلى — ۳. دام معقولاً يق المرتهن » وإذا بطل التسلم فيه تَقَدّم حق المرتهن بطل الفعل الموجب للتسلي فيه بعد ذلك والله أعل . وأما إذاكان الرهن عبداً أو أمة » فأعتقه الراهن أو دبره جاز عتقه وتديره اذا کان في قيمته فضل عن الدين الذي رهن فيهء ويرجع المرتبن على الراهن بحقه » وإن لم يكن في ثمنه فضل عل الدين الذي رهن فيه فلا يجوز عتقه إياء ولا تدبيره إلا إن بعد ذلك باستيفاء المرتهن عنه دينه » أو أبرا به ياه أو انفسا الرهن من يده » فان يلرم الكراء فلانه بقنثضي منعه مطلقاً » مع أن مذهب الربسع رجه الله > جواز ذلك من المرتهن > وأما بالنظر إلى القسمة فإنه ليس فبا ما يوجب‌تسلم الرهن» أن الحصة كانت شائعة فصارت معينة » والظاهر أن الأولى في التعليل يالنظر إلى الكراء والقسمة أن بقول مثا : لئلا تحول يد الراهن في الرهن فيطل . وهذا التعليل في الحقيقة شامل للجميع وال أعل . قوله : وبرجع المرتهن على الراهن يحقه » هذا ظاهر إِذا کان له مال غير ذلك العبد أو تلك الأمة برجع به عليه » وأما إذا لم يكن له غير ذلك ¢ فإنه بنظر ما الح فيه » والظاهر أنه لا يصح ذلك العتق لتقدم تعلق حق المرتهن بالرهن » وبدل له قوله بعد ذلك رحمه الله : و كذلك إن باعه المرتمن ئي دينه إن م يكن مراده هذه المسألة » ويحتمل أن بكون صحبحاً كان فبه‌الفضل مطلقاً » لتشوق الشارع للحرية » ويكون الدين في ذمته إلى الايسار» وهو من كلامه رمه الله » ثم رایت في آخر کلامه رمه ال على القول الثاني ما بؤيد الإحتال الأول وال أعل » فلبحرر . ا۲۳۱ س الراهن عتقه الذي اعتقه أول مرة وتدبيره» و كذلك إن باعه المرتهن في دينه» فلا يعتق إلا إن دخل في يد الراهن بعد ذلك بوحه هن وجوه الأملاك » فبارمه عتقه الأول فيه أو تدبيره » لأن العلة التي با منع العتق فيه تقدم حق المرتهن فبه و إحاطته به » فإذا زاك العلة ودخل ملكه وجب العتق فيه › فان قال قائل : فف وز عتق الراهن ولا يحوز ببعه فه ولا هبته ولا قبل له :أجزنا عتق الراهن فيه › إِذا كان فيه فضل عل الدين من قبل أن العتق لا يتجزاً » أو فعل الشريك فيه ماض بدليل قوله عو : ( من أعتق شقصاً له في عبد قوم عليه )۱ وكذلك من عتقه كله علي هذا المعنى » والبيم والصداق بغلاف ذلك » وعليى أن الفضل في الرهن غير معلوم » والشيء ابيع أو الموهوب أو اللصدوق أو المقسوم من شرط جوازه أن معلو ما ¢ لاف قوله : و كذلك إن باعه المرتهن في دينه » يعني فیا إٍذا م یکن فضل أو كان فيه فضل وكان المدين معسراً على ما يفمم من کلامه آخراً وٳِن کان ظاهراً في غير مسألة الفضل وال أعلم » فليحرر . قوله : أو المصدوق الخ » فيه أنه سأي بعد يقليل أن الجمل في الصداق لا يضر . قوله : أو امقسوم الخ » يتأمل كيف يتأتى كون المقسوم تاظر إلى الفضل (١) تقدم ذکره .٠ ۳۲ س العتق » فإذا م يكن في قيمة فيم العيد المرهون فضل عن الدين › 4 لم يجز عتق الراهن ولا تدريرء لتعلق الدء ن به علي الاحاطة ء أصله إحاطة الدين ر كة ميت » من يقول : إذا أعتق الراهن العبد الذي في الرهن او ديره حار ز عليه تدبيره وعتقه » وإن لم یکن في ثنه فضل على الدين الذي رهن فه .ور جع المرتمن عل الراهن بدينه والله ه عل . ويدل على هذا من فائله : أن جواز عتق الرهن للعبد إذا كان موسراً» لأجل أن في الرهن لان ليس هو المقسوم حت بلزم أن يحولا » فلا تصح القسمة ¢ بل امقسوم إغا هو الشيء المعين للشريك الرتمن نصفه مثلا » غابته أن تلك تعبين الحصة وهو باطل ء فالظاهر أن الأولى في أن يقول مث »للا تحول يد الراهن في الرهن كا تقدم 4 وإغا اغتفر في العتق » لتشوف الشارع إلى الحرية وال أعلم . ويحتمل أن المراد القسمة بالنظر إلى الفاضلعن الرهن لمحوزه الراهن مثلا » بأن يقسم الشيء على ستة مثا » فاخذ المرتهن إِذا كان شريكا ثلاثة أسهم مثا » وبأخذ أيضا سهمين من جهة الرهن » ويأخذ الراهن سهم ء فلا تجوز هذه القسمة لعدم تحقق الفاضل » و كذلك إذا كان الشريك غير اللرتهن » فلا يقاسمه الراهن بالنظر إلى الفضل لعدم تحققه إذا قلنا يجواز رهن النسمية عند غير الريك » وعلى كل تقدير فالجمل إنما هو بالنظر إلى ما يقسم يسببه لا إلى المقسوم وال أعل فليحرر . قوله : إذا كان موسراً » لعل التقدير باليسر أخذه من قوله : وبرجع المرتهن على الراهن ء لأن ذلك يقتضي أن بکون له مال برجع به عليه »إن م يکن ساقطا من النسخة في نقل كلام صاحب القول فليراجع . — yr لمر تبن ير جع عليه ماله › فإذاكان معراً ل يجز عتقه لتعلق حق المرتهن بالرهن تعلقاً لازماً “و إذا رهن رجل لرجل فدات معروفا ثم ترو اراهن امرأة وأصدقرا نصف ماله في الأصل › فلا تدخل الرأة فيه بصداقما إذا م تكن فيه زبادة عن مال ارهن .لأن حق متقدم فيه » إلا إن غرها عند النكاح وتو جما علي ذلك الفدان ول تعلم أنه في الرهن» فلبا العوض ‏ فكه أو ل شك وهو عوضه إذا فکهءو إن عامتاً نەفيالرهن فلا تدخل إلا فما زادعن مال الرتهن » ولا يضر الصداق إن كانت الزبادة مجهولة يخلاف البيع . لأن الصداق المقصود به المكارمة › فجاز قوله : فلا تدخل إلا فما زاد » ينظر ما الج إذا علمت ول توحد الزيادة فلبراجع . قوله : ولا بضر الصداق الخ » يعني فلا تكون كالتي ل يسم فا الصداق أصلا » ولا ترجع يسبب ذلك إلى مهر الئل والفقر » وهو الذي ىكه اا قوله :لأن‌الصداق المقصود مته المكارمة »ر جج ر حه الاي الصداق‌قصد المكارمة على الموضية» وإلا فقد تقدم أنه جع بين الشيئين وال أعلم . والظاهر والڭ أعل _ أنه لا منافاة دين هذا الكلام » وقوله أولا : من شرط حوازه أن يكون معلوما » لأن هذا مول على ما إذا كان المراد من الصداق مكارم الأخلاق» وما تقدم حول على ما إذا كان المراد منه العوضية » كا ذ كروا في رد الصداق وعدم رده » ويكن المع بينها أيضاً بأن يحمل ما تقدم على أن معناه من شرط جوازه أن يكون معلوم الوجود والتحقق » وإن كان محپول القدر بالنظر إلى الصداق » ويحمل ما هنا على أن معناه أنه يجوز الجمل في قدره > بعد العلم -y۳٢‎ فيه الجبل» والبيم المقصود به المساومة والمشاححة › فل جز فيه الجہل ويحوز لأمرتهن أن يبع الرهن جمبعاً إذا اشترط ذلك عند عقدة الرهن ء ويكون نصف من ما بي بعد وفاء دينه وإن ل يشترط ذلك فلا يييع منه إلا بقدر حقه » وأما المرتهن فلا تدخل امرآته في الرهن الذي في يده ولا في ثمنه » لأنه ليس مالك له وإنما هو ثْقَة بده » والله أعل وح . بوجود أصله» والحاصل أن ما تقدم مشكوك في أصله فبطل » وهذا مشكوك في قدره مع القطع بوجوده فحاز بالنظر إلى الصداق ما ذ كر . قوله : فلم مجز فنه ال ہل › أي بوحه من الوجوه . قوله : ولا فى نه » وأما الدن الذى بقضه من ذلك الثمن مثلا » فإن الظاهر أنها تدخل فيه » لأنه من حل ماله وهذا ظاهر إذا حل أجل › وما إذام حل أجل » فإنه ينظر هل تدخل فيه لأفه من جملة تعلقاته وترثه الورثة مثا ؟ أو لا تدخل حيث ل دجز له بالشرع أخذه » فكأنه غير مالك له يدليل أنه لا بزكى عليه ؟ والظاهر الدخول »و إلا لقال : ولا فيا رهن فيه إذا لم يحل الأجل وال أعل . ٢٥۲۳ — باے فما لو ن على الر ا من الحقوق في الرهن وباملة إن على الراهن جميع مؤونة الرهن وما يتاج إلبه لأنه مالك وصاحبه » لقوله عليه السلام: ( لصاحبه غنمه وعليه وتفصيل ذلكإذا كان الرهن أصلا ثمار ءفعل الر اهن صر امما و إيصاطا ا ىالمرتهن بنفسه أو ماله من غير المرهون » سواءكانت الغار مع الرهن أو حداثت بعده » كان الفضل في الرهن عن حق المرتهن أو لم يكن » وكذلك أجرة الحراس الذي يحرسون ذلك: في من مال الراهن وليس ذلك من وكذلك ما يأخذه الجبابرة من الخراج من تلك الثار أو من الأشاء المرهونة ء فبي من مال الراهن » إلا إن كان المرتبن هو الذي باب فيا يكون على الراهن من الحقوق في الرهن قوله : من مال الراهن » بعنى أنه ذهب ذلك عليه مصيية نزلت اله ء (١) تقدم ذکره ٦۲۳ب أعطام إباء فهو من ماله » وإن أخذوه نسم دون الراهن فهو من مال علي قول بعض العاماء ‏ وسبأتي بيان ذلك إن شاء الله ء وكذلك زكاة الرهن أيضاً علي الراهن من ماله ولا بعطبا من من الرهن لأنه هو الخاطب با ء ومثل ذلك أيضاً : إذا كن الرهن حبواناً » فعل الراهن علفه ورعيه إن شاء رعى وإِن شاء علف . ولا منعه المرتهن من إخراجه الى الرعي في المواضع التي يرعى وليس المراد أنه يدفم ذلك من ماله كا في زكاة الرهن » أو بدفم عوض ذلك ء يحدس مع الرهن والله أعلم . قوله : زكاة الرهن » يعني وأما زكاة ما يخرج منه » فإن الظاهر أنها تخرج مله » خصوصا إذا ل يكن له مار غبرها » لآن القاعدة أن زكاة امال مشه وهي في القىقة قدر زائد على الرهن » إلا أنما تحبس معهلأنما كالرهن السخريء ولا تباع معه ولا يذهب الال بذهابا عند بعضمم على ما تقدم » ثم الظاهر أيضاً من كلامه رحمه الل أن زكاة الرهن على الراهن مطلة) » سواء کان ما ترج مله کالانمام » أو ما تخرج من غیره الى أما الثاني فظاهر 4 وأما الأول ففسه تأمل إِذا ل يكن له غير تلك الانعام المرهونة وال أعلم . لكن لا النظر مم وحجود الاثر . قوله : لأنه هو الغاطب ا ءلقائل أن بقول : لا يلزم من کونه هو الخاطب ها أن يدفعما من غير ذلك الال » خصوص) إِذا لم يكن له مال غير ذلك ء لآن أرباب الأموال خوطيوا أن بدفعوا زكاة الال مله لكن لاحظ النظر مح وحود الأثر والله عل . والمناسب للتملىل أن بقول : ا ئي دفعها من الرهن من الضرر على المرتمن » ولان الرهن حوس في مال والله أعلم . — ۲۳۷ فبا مئله من‌الناس ومثل ذلك أيضاً إذاكان الرهن عبداً أو أمة أو حبوانً فا احتاج من ختانة أو ححام أو ظفر أو جلال أو دهن أو شيء من الأدوية الي لا يستغنى عنبا » فجمع ما ذكرنا على الراهن من ماله ومثل ذلك إذاكان الرهن عبداً أو أمة » فمن احتاج منهما الى النتكاح فو عل الراهن دون المرتهن والمسلط ء وكذلك وفداؤهما ومراجعتي| بىد الراهن دون المرتبن والمسلط ء وكذلك كفن ودفنا إذا ماتا » وإن تلف جيع ما ذكرنا من الثار والحدوان » أو ما أفسد ذلك الجحوان في أموال الناس في د الراهن من قبل أن يوصله الى ء فهو من مال الراهن إذا ضيعه ء وإن لى فهو من مال المرتهن » وسبأتي شرح هذا في بابه إن شاء الله . إن على الراهن جميع ما يحتاج إلبه الرهن وجميع ملازمه وجميع مضراته التي وله : أو ظفر »لمل الراد به الجلىدة قث شى العين » فكون على حذف مضاف ء قال في الصحاح : والظفرة بالتحريك حلىدة تغشى المين ء تة من الجانب الذي يلي الأنف على بباض المين إلى سوادها » وهي التي تقال لا ظفر عن أي عسدة » وقد ظفرت عينه بالكسر تظفر ظفراً » ويمحتمل أن بكون المراد به ضفر الشعر » بالضاد وال أعل قوله : فمن احتاج إلى النكاح فهو على الراهن » بؤخذ من هذا أنه يحب على السيد أن يزوج من طلب النكاح من ارقته » حيث جمل هذا من جملة الحقوق التي تكون على الراهن » وهذا ظاهر إِذا كان موسرا والله عل . ألم إلا أُن ىقال : إما أن بزوجه أو يببعه » حبث كان حقا عليه والل أعلم . — ۲۳۸ يؤخذ بتزعبا من حائط مائل أو شجرة مائلة وما أشبه ذلك » و تفصيل ما ذكرنا لا تخلو المضرة أن تحعدث عا لي الرهن من قمل غبره › ُء 6 الغير من قبل الرهن : فإذا حدثت عل الرهن من قبل أحد من الناس من قبل مل ما تام الشجر أو هدم البنيان أو ما أ ذلك فانه يدرك ترعہا عل الذي أحدثيا وأحدثت من قبل ماله من شاء منېم من الراهن والمر تين و المسلط لتعلق حق‌المرتهن في الثيء المرهون»وغذا المعنى يتداركون نزوعها أعني الراهن والمرتين أو المسنط أيما على الرهن أدرك عليه صاحبه تروعبا» و كذلك المسلط وكذلك بيت الكراء على هذا لمعنى إذا أحدثت عليه مضرة » فإنه يدرك نزوعبا أا شاء» رب البت أو المتكاري لتعلق حق التكاري في › إلا أن تكون مضرة لا تضر المتكاري في مدة الكراء نحو الغروس الصغا يدرك نزوعها صاحب البيت المتكاري ويتداركان نزوعها صاحبالبيت قوله : من قبل ماله » أي مال الذي أحدث » وذلك كنبات فرع شجرة في أرض الرهن . فوله : من شاء ما نهم » فاعل يدرك . وله ؛ وعم » لله نوع ا عبر به وء لأن الوع مصدر نوع عن الأمر تزوعا إذا انتمى عنه» فهو مصدر اللازم كقمد قعودا» وما تحن فيه فهو مصدر المتعدي من قولهم: نزعت الشيء نزعاء أي قلعنه» كا يشعر بذلك كلام الصحاح. — rra والمتكاري أيهما أحدثبا أذْرك علبه صاحبه نزوعبا كا ذكرنا في الراهن والمرتهن » وأما بيت العارية فيدرك نزوع المضرة إذا أحدئثت عليه صاحيه دون السا كن فيه بالعارية » لأنه لا حق له فيه من جهة الو جوب › إلا باذن صاحبه» وإن أتى علي هذه المضرة حال ما تثبت نو السنين والهار أو ما أشبه ذلك » إلا أن يكون الراهن أو صاحب بيت الكراء والعارية غائباً أو طفلاً أو مجنوناً قبل حدوث تلك المضرةء لا تت عل هذا الحال » ولو كان المرتهن أوالمسلط أو المتكاري أو السا كن في بيت العارية حاضراً » لأن ثبوت المضرة متعلق الى كوت من حضر وله : ص حم الوحرب < دعي ل رحبا له ذلك حى حلاف الرمن والمكترى . فوله : أو الثار » يعني إذا كانت الضرة الحادثة شحرة وسکت من حدثت علىه » حت رت ست . فوله : أو ما أشه ذلكء كالإحازة مثلا . قوله : أو طفل » إا يصير الطفل راهنا بأن برهن مثلا والده فيموت أو الخليفة » والظاهر أن الطفل مثلا له التفبير بعد البلوغ » ولو رضي بذلك ولعله ادا م بکن وا مصأحة والله عل . وله : قىل حدوث الخ « هذا فد ق الحونون والغائب ۰ .)س إذا كان ممن يجوز ويره لتلك المضرة 5 لان سکوته يدل من تحويزه لتلك المضرة » واارتبن والمتكاري والسا كن بالعارية ليس غم من ذلك شيء › ولا يضر حضورم مع غبية صاحب الشيء › 5 لا تفع مع وجود صاحب الثيء و إا يجوز نزوعما ما لتعلق حقوقبما في ذلك الثيء الحادث عليه المضرة ء وأما إذا حدثت عل الغير من قبل الرهن أو قىل بيت الكراء أو بيت العارية » فإنها إذا حدثت ول يحدثيا أحد منهم» أو حدثت من قبل الراهن أو صاحب البيت » فإن الراهن أو صاحب البيت همااللذان يؤخذان على نزوع تلك المضرة لأنهما المالكان فوله : إدا کان ن دحوز تحوىزه لتلك الأصرة 4 يعني بعد الخلوص من الرهن والكراء مثلا کا هو معلوم . قوله : ك لا تنفع غببتمم مع وجود صاحب الشيء » الظاهر أن‌هذا بالنظر إلبه إذا سكت أو أجاز أولا ثم أراد بعد ذلك التغيير » وتعلل بغسة هؤلاء مثلاً » فإنه لا ينفعه ذلك ء فقد ثبتت عليه إذا رضي بها هؤلاء بعد غببتهم مثلا » وأما إِذا قدم هؤلاء بعد رضاء صاحب الشيء يالضرة » فإنه نحم التغير تعلق حصتيم بذلك الشيء كا ذكره رجه الل » لكن ينظر إذا أزاا المرتن أو التكاري ثم عاد الشيء ء إلى صاحبه » هل تثبت أوٴلا ؟ والظاهر النع » وليس ذلك بمنزلة العتق لتشوف الشارع إلى العتقى وال أعل » فلبحرر . وله : فما » أي المرتهن والمتكاري . ۲4 - ?م - ١١ الإيضاح › لثيء الذي من قبله المضرةء ولا يؤخذان بذلك المرتهن ولا المسلط ولا المتكاري ولا المستعير إلا إن أحدثبا أحد هؤلاء › فاته يؤخذ لاحداثه اللضرة » ويؤخذ أيضاً صاحب الثيء لأنه المالك . وفي الاثر : وإن كان الرهن عبداً أو أمة أو حبواناًء فضيع الراهن نفقته و كسوته وعلفه وامتنع الراهن لذلك أو هرب منه فأنفق المرتبن علي الرهن من ماله وكسا وعلف » فله أن يأخذ جميع ذلك من ثمن الرهن إذا باعه إذا ل يرد عليه الراهن » وإن لم يكن في الرهن زبادة عن فليتبعالراهن ويأخذ من عنده والله وكذلك فيما يوجبه النظرصر ام الثار وضمها. وفي الأثر : ومن رهن لرجل نلا أو غيرها من الأشجار › فأعطي لمرتهن أجرة من يصرمبا » أو من يحملما إلى البيتء فتلفت الغلة مع الششجر » ققد ذهب الرهن ما فيه » ويرد عليه مثل الأجرة الي أعطى على ارهن » والأصل في ذلك أن جميع ما يتاج إلبه الرهن ما فيه هلاكه عند الترك » إذا فعله المرتهن ماله عند امتناع الراهن من ذلك قوله : فأعطى المرتهن أجرة من يصرمم! الخ » ظاهره أنه يدرك عليه ذلك وإن كان حاضرا » ولم عتنع حبث أطلق ء لكن كلام الصف رمه الله أولا و آخراً يدل على أنه لا بد من الامتناع أو الغببة مثلا » وال أعلم . قوله : عند امتناع الراهن من ذلك » يعني وأما إن م عنم ¢ فإنه لا يدرك شيا ويعد متطوعا » ومثل الامتناع الغسة . س ٢۲ س فانه مدر که عليه » فإن قال قائل : فإذاً على هذا المعنى مداواة الأمراض والجراح ومفاداته من العدو ء إذا فعله المرتبن بعد امتناع الراهن يدر که عليه » قيل له : فالله أعلم » نما کن هذا علي قول من جعل الرهن بد المرتهن ثقة ماله لا يتعلق به حق ضان » إلا ماکان من سبيهء قوله : بىد المرتهن ثقة ماله لا يتعلق به الضمان » من هذا أن من بسده أمانة أو عارية مثلا » وفداها من العدو أو نحاها من اللاك اله » أنه يدرك ذلك على صاحب الأمانة والمارية » وانظر من نجى مال غبره » إذا م يكن بيده شيء من ماله على أن برجع على صاحب الال » هل يدرك ذلك أو يمد متطوعا أو ذلك أمر واجب عليه ؟ وال أعل » فلبحرر. فإنه قد ابتلي بذلك كثير ممن حضر لوت أحد ببلاد أهل الخلاف » قاتلہم الله » ثم رأیت في کلامه رحمه الله فيا سسأت ما يدل على أنه يدرك ذلك » فما بينه وبين الل » وأما في الك » عد متطوعاً حيث قال » فيا يتعلق بفداء الرهن : وكذلك غيرهما من الناس إن فداه عحتسا) لذلك › فإنه يدرك ذلك فما بينه وبين الل دون الحك لأنه كن أن بكون متطوعا لذلك وال أعلم . انتہى ¢ لكن بۇخذ من قوله : لأنه يكن أن دكون متطوعا » أنه إذا أشهد على أنه لىس متطوعا » وأنه إنما دقع ذلك لبرجع به على صاحبه مثلا » أنه يدرك ذلك في الحم أيضشا والله أعلم . ثم رأيت أيضا في كلامه رحه الله » فما يتعلق بتكفين المبت في آخر کنا ب الصلاة » ما هو صريح ئي هذا حىث قال يکنت وات اجه فعلی من حضره أن » وإن ل يجديا كفنه إلا يجميع أموالم » و! أشهدوا على أنفسم انهم كفنپەمن مال‌المالك فوم در کنبا ران | يشهدوا على ذلك قلي لم أن بأخذوها من مال الحالك بغير رأي الورثة » وأما فبا بينهم وبين الله فجائز طم أن يأخذوا » انتہى . أنامن جعل ارهن ها فيه فكيف يدرك وتن عل الراهن شيا تعلق ضيانه به » وعلي أن مداواة الأمراض وال جراح» فيه ما فيه هو الله . وله : تعلق ضمانه له » يعي بان دجمل فزلت ‎ale‏ . قوله : بشيء کن » أي لا بد أن دكون محققا . 44 س باے ٹیا ون علی ال نن من الحقوق في الرهن وما لا يجوز له وما يجوز أول ذلك على المرتهن حرز يحرز الوهن كيف شاء» وعليه الموضع لقوله تعالى: ل فرهان لامر تېن أن رزه عند زوجت باب فبا یکون على المرتهن قوله : وما لا جوز له » وما يجوز لم ينكلم في هذا الاب › بل عقد لكل واحد منم باب » فالأولى إسقاطما > ولعله لا طال الكلام على ما يكون ووله : عند روحته الخ › فائدة دلك أنه إذا ضاع وکان فضل آنه لا بطالب به »لأنه ليس متمد حبث أحرزه كما يحرز ماله » وبؤۇخذ منه أنه حور للرجل إذا كانت عنده أمانة » أن يحرزها عند زوجته إذا علم أمانتما في الاموال » على ذلك قول ان وصاف رجه الله : ومن استو دع ودبعة وأودعم_ا عيره < عله الفمارن سواء روح ه أو سرشه و الله أعلم ٢)۲ - إذا م بعل شا لمان لأموال الناس كا بحرز عندها ماله » وكذلك يجوز عند الأمين ويحمله معد في السفر إن أرادء وذلك كله عله حرزه يحرزه کا بحرز ماله كف شاء » و كذلك أرضاً عل المرتمن رد الرهن إلى الراهن ( إن انس من بده بو جه من الو حوه 6 مسل ان پرا مله أو وضع حمه عل الراهن » أو استوفی منه دینه ُو وهب دينه ذلك لر جل آخر أو حو له الراهن عل من كان له عليه دين » فإنه في هذا كله ينفسح قوله : مثل إن تبرأ منه »هذا علي القول:بأنه ينفسخ بذلك كا »أو يحمل على ما إذا رضي بذلك صاحبه وال أعلم . قوله : أو وضع حقه على الراهن » أنظر هل ينفسخ مطلقا أو إذا قبل مته الراهن ذلك » والظاهر أنه يجري فيه الخلاف . قوله : أو وهب دبنه ذلك » يؤخذ منه جواز هية الدن » وظاهره ولو لم برض المدين وأنه لبس بعنزلة الحوالة وفيه تأمل » وانظر هل لصاحب الدين الرجوع قبل قبضه عند من يشترط في الحبة القبض > أو ليس له ذلك ويجمل تمين صاحبه بمنزلة القبض وظاهره أيضا أنه يجوز ذلك ولو ل يحل الأجل ء وإنما انفسخ إذا وهبه » لأن الرهن أصل أخذه حبسه بد المرتهن دوت غبره » والمرتمن لاحت له حبنئذ » وأما في الحوالة فإن الرهن إنما أخذه عما في ذمة الراهن » وقد برئت بالتحويل والل أعلم . ثم رأبت في كلامالشيخ إسماعيل رحه الل في باب مظالم الفروج ما يدل على جواز الرجوع في الحبة دون الإبراء 4 فال في الصداق : وححب على الورثة »وت الزوج إن حاص منه في حياته إلى الزوجة » إلا إن وهبته له بطيبة نقسها > وم ترجع فيه يعد ٦٤٤۲س الرهن » وعلى المرتهن رده إلى الراهن» سواء كان الرهن له أو لغيره مثل إن استعاره من غيره ےم رهنه باذن صاحیه » فانه برده لن جعله في بده دون مولاه واو عا رذ ك لأنەلس بخص لصاحب الرهن في ذلك ء وهذا بي الحم ‎i‏ فم ينه وبين الله إذا علم أن الرهن له فلا بأس أن يدفعه له إذا طلبه » وهذا ما دا م الرهن سح حا » فإذا مات فلىدفعه إلى صاحبه دونو ر ثقالر اهن؛ لانو رثة الر اهن ليس فم فيه شيء» ولم يجعلوه في مد المر تن فلا 23 لان يدفم شما سمو قطعه‌عن‌مالكه.وأما الوالد إذا رهن شنا م٠ من مال ولده في حاجته » فانفسخ الرهن من بد المرتہن بوجه من الوجوه» فإنما على المرتبن أن يرده إلى الوالد الذي جعله في يده دون الولد » ما دام الولد حباً » فإن مات الوالد فليرده إلى الولد المتزوع ذلك أو ترأت‌منه إلى زوجمها من غير أن يضر با أو فى نفسهاولا مالا الخ»فذ كر اة جواز الرجوع وال أعلم » فلسحرر. ولعله ماش على القول : بأن الحبة لا رازم إلا بالقيض » أو ان هذا خاص بالزوحة وال أعلم . وله : مٹل إن استماره من غبره ثم رهنه بِإذن صاحبهء الظاهر أن القبدين مرادان » فَإِذا عدم أحدهما فإنه برده لصاحبه كا يعلم ا تقدم وال أعلم . وله : لىس خصم لصاحب الرهن » بل خصمه الراهن . فوله : فإنما على المرتهن ن أن برده إلى الوالد الخ يعني في الك وفيا ينه ودن الله 6 لىفارى المسألة الأولى 6 ولذلك فصاہا رةواه : : وأما الو الد الخ . - 4۷ منه و إلى ورثته من بعده دون ورثة الوالد» إلا أن بكون الولد مات قبل موت والده فورثة الوالد أولى من ورثته عل هذا الحال والأصل في هذه المسألة أن الوالد إذا أخذ شيئاً من مال ولده لحوائجه فا لم يتصرف فيه قوله : فما يتصرف فيه فهو موقوف على الولد » قال أبو زكرياء رجه الك في كناب الأحكام بعد ذكر هذه المسألة وتفصيلما : ووقم الإختلاف إِذا باعه ولم صرف شه فى حوائحه » فظاهر رحم) ا أنه يمحوز للوالد الإنتزاع من مال ولده » وأنه لا برد فعل الأب في مال ولده 4 ولکن ذ کر یو زز قبل ذلك ما يخالف هذا بحسب الطاهر حيث قال : وإذا كان لرجل على أيه دين فيات أبوه وترك غرماء غيره › فإنه يتزل مع الغرماء فما ترك من الال » سواء كان ديه من سبيل المعاملات أو من سيبل التعديات الخ > فانظر كيف جعل الأب متمديا في مال ولده» حتى أدرك ذلك في تركته» أللهم إلا أن يقال : أخذ الوالد من مال ولده على وحجبين : تارة يأخذه على جبة الإنتزاع » ويشهد على ذلك » فهذا لا يدرك علمه ولا فی تر كته » إلا إن تر که ينه أو ترك مله عند بعضهم » وتارة” يأخذه على حمة التعدي » لا على حبة الإنتزاع به ¢ فهذا يتزل به مع الغرماء » ويدركه في تركته وال أعل . وذكر معنا أحمد الشاخي رحمه الل » في ( كتاب السير ) ما يدل على الإن يدرك أباه ماله ¢ حىث قال عند التعريف بابي ز كرياء يحي نن ویجمن رجه الل ما نصه : وذكر أن رجلا ممن ينتحل الفتوى لإبنه عليه دين » فياطله قدعاه إلى المشايخ ›» وفيرم أو زكرياء» فحكوا عليه بالدفع فحبسوه و أ خر جود إلى الخطةء فسمع ماکسن فقال: على ما یسجن ؟ قال ابو ز ریا : حک ہا ابو عبد الله » وح ہا هذا وح ہا ولا يخرج حت يقضي ما عليه » أو يسرحه إبنه أبو فوح الخ » وسيأتي للمصنف رحمه الله في باب ابات » بيان الأقوال في ذلك » وما هو اغتار وهو أنه لاس له ذلك فليراجع . — ۲۸ - فو موفوف عل الولد المنزوع مه › لان المباح للوالد ەم مال ولدهەقضاء قوله : لآن المباح للوالد من مال ولده الخ » قال في الضياء يعد ذ كر الخلاف بين أصحابنا و ئي مال الولد هل للاب 1 أو شيء منه مانصه: ولیس للوالد أخذ مال ولده » ولو كان حائزا ما فرض الاكم الوالد في مال ولده ء لن الا کم لا يفرض لأحد في ماله » و إا يفرض له في مال غبره » وبروی عن الني عفر أنه قال: ( كل" أحق عاله حتى الوالد والولد ) ٠٠ ثم قال بعد ذلك: وجائز للوالد أن يتزع مال ولده بإتفاق من الفقماء » وذهب أصحاينا في هى إلى قول علي بن أبي طالب » قالوا : إنه ترافع رجل وابن له » الإن يطالب الأب مال أخذه له » فح على الوالد للولد » وقال بعد ذلك أيضا : وأجعوا أن‌الأب إذا كان فقيراً حتاجا » أن على الإن نفقته » وأن لا يلزم إلا كفايته » فلو كان مال الإن لأبيه ل يفرض له عليه ويؤمر بالإنفاق » والخبر المعتل به من أوجحب مال الإن للب لا يشت من طريق الححة » لأن أ كثر ما في الباب أن يحعل حك مال الان ح5 الان » وأجمعوا أن الإين غير مملوك اينه » وإن كان رسول الله عر قد أضافه : وكذلك الال لا يكون ماله » ولو كان مضافاً إل قال : وأجمعوا أن الأب إذا وطىء جارية الإن » أن عليه قىمتها إذا د وقيمة ولدها » قال : وأجمعوا أن الآب إذا عتق جارية اينه م يقع التق ء يدل أن الولد أملك لاله من والده » أن الل تعالى فرض للاپ ا فحعل كوارث غبره » وقد بكون أفل حظا من كثير من الورثة » ففي ذلك بيان أن لا حت له في ماله الخ » وقال قبل ذلك : ومن أعتق عبد ولده قالمتق ماض وعليه لولده العوض مع أتلف من ماله الخ » يتأمل هذا الكلام وما فيه من الإضطراب » وانظر هل يصح فيه الجع بوجه ؟ أقول: يكن الج بأنيحمل الأول عى البالغ » والثاني على الطفل وال أعلم . (١) رواه الخسة . — 4۹ الحاجة فا م يقض به حاجته فهو موقوف عل ولدهء ولذلك صار الولد أوبي من ورثة الو الد ماله إذا ماح الوالكء وإن مات الولد م تدرك ورثته عند الوالد في ذلك الشيء شيئاً لأن الولد لا يدرك ذلك عند والده فکیف تد رکه ورثته 9 هده » ولو كان الولد يدرك ذلك في حباة والده لا جاز لوالده أخذ شيء من ماله علي هذا الحال والله أعل . وإن رهن الوالد من ماله في دين ولده الطفل فبو جائز» وعلى المرتهن أن برد ما بي من ارهن بعد وفاء حقه أو الرهن إذا انفسخ بوجه من الوجوه › لوالده وعلي ورثته إذا مات » لأن الملك له وهو الراهن لذاك دون الولد قوله : لا يدرك ذلك » إا ل يدر كه لن الوالد له حجة في ذلك » وهو أن يقول : لى به حاحة > وال أعلم . قوله : لأن املك له » هذء العلة هى للرد له ولورثته مخلاف كونه هو الراهن . قوله : في دين الطفل » أي المدن المحدث عنه > لأن المعرفة إذا أعبدت كانت . قوله : والدين له » لعله والدين عليه » لأن الطفل هنا مدين لا صاحب دين ولعله حعله له لأن الإضافة لأدنى ملابسة وال أعلم . فوله : إلى ورنته » الظاهر أن ورثة الطفل محصور هنا إلى غر الأب في الام أو الجدات»فإن قلت: قد بكون متزوجا؟ قلت: غير البالغ من الأزواج برث ولا يورث > لأن النكاح من جانب البالغ "ميرم ومن جانب غير البالغ محل موقوف إلى البلوغ» كا هو مبين ئي محل فلبراجع » وال أعل . — ۰ _— ودون ورثته » والله عل . وأما إن رهن الوالد من مال ولده الطفل في دين ولده الطفل فإنما يرده المرتهن في جيع ما ذكرتا إلى الوالدء ما دام حي والولد طفل » فإذا بلغ الطفل فليرده إلبه دون والده لن الرهن له والدين له ء وكذلك إن مات الطفل قبل بلوغه أو بعد بلوغه فانما برد ذلك المرتهن إلى ورثته دون الوالد » إلا ما ينو به يرات » و كذلك الوالد إذا مات فليرده إلى الولدإذاكان بلغا » وإلى الخليفة إذا كان طقلا دون ورثة الوالد ء وكذلك رهن التبم والمجنون والغائب يرد المرتهن إلى إلى خلائفيم ما داموا عل حالتمم تلكء و إذا قدم العائبأو أفاق المجنون ء و بلغ الطفل فم أولى برهنهم على ما ذكرنا » والله أعل . وان رهن رجل رهناً من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر ء فلا يجوز له ذلك » لن الوالد لا يجوز له من مال ولده إلا ما يقضي به حاجته دون حاجة غيره » لأن ذلك ضرر منهء والضرر لايحل» ومع هذا أيضاً : وله : من مال ولده الطفل في دين كان على ولده الطفل الآخر ء ظاهر التقسد بالطفل في المحلين » أنه لا يصح ذلك في مال البالفين ء لان تصرفما ليس بيده > وليس ذلك في حاجته وال عل » فلحرر . قوله : فلا يحوز له دلك ى يمني مع صحة. 1٥۲ — إذا فعل الوالد شيا من مال ولده فلا برد فعله عندم لقوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) . وبلزم المرتهن أن برد الرهن في جميع ما ذکرتا إلى الولد الذي له الرهن إذا بلغ 4 و إلى والده إذا لم بلغ 4 و إلى وره إذا مات » دون الوالد ودون أخبه في حیاتهم ودون ورثته إذا ماتوا» والله عل . وعلي المرتين أيضاً مصيبته لقوله عليه السلام : ( الرهن تما فيه ) › وفي كتاب أني عبد الله محمد ين بركة : واختلف أصحابنا في الرهن إِذا صاع في يد المر تین فقال بعضہم : ل برجع أحدهما عل صاحبه بشي» زاد حى عا أو نقص » وقال آخرون : يتراد ان الفضل وقال ت ت قوله : فلا برد فعله عندم الخ ... الظاهر أن هذا خاص عمال ولده الطفل دون المالغ »كا هو فرض السألةء وإن كان ظاهر الاستدلال العموم»لأنه مول كما تقدم عن غير المصنف من أن معناه أنه يثفقه مثلاً > وال أعلم . فوله : وإ لى ورثته إذا مات » يعني ولو كان الوالد حبا » وهذا لا يناي ما عدم من أنه إذا مات الولد قل !لوالد فاته بدفع الرهن لورثة الوالد دون ورثة الولد » لأن ما تقدم رهن الوالد من مال ولده في دين عليه » وهذا رهن في دين على ولده الآخر فافترقا » وال أعلم . قوله : ودون أخيه » أي الطفل الذي رهن الوالد في دينه » لأنه ليس له حق في الرهن . قوله : وعلى المرتهن أيضا مصيبته » يعني إذا م يشترط أن لا يكون عليه شيء من الآفات » وهذا هو المعول عليه كما تقدم » والله أعلم . ۲٢۲ — آخرون : ر جع صاحب الدين على صاحب الرهن » و إن زادكان أمىناً في الرهن ولا يرجع صاحب الرهن بفضل قيمة الرهن » وهذا القول عليه حا أصحا بنا والعمل » في ذلك ظاهر قول التي عليه السلام : (الرهن يا فه) . فإذا ضاع ذهب مته مدر قىمة الدين » فان زاد كان المرتمن أميناً في الرهن » وروى أبو معاوية عزان ن الصقر قولاً رابع كان اختياره أن الرهن إذا ضاع رجع صاحب الحق على الراهن بجمسم حقه » وأنه أمين في الرهن» وعندي أن حجته في ذلك أن الرهن بيده ثقة بحقه › كالضامن بالحىت » فالحق يتعلق بالضامن والمضمون » فذهاب أحدهما لا يطل الحق» ولصاحب الحق أن جيعاً » وإن هلك أحدهما رجع بحقه على الآخر مالم يره المضمون عنه ء لأن الحق لو كان متعلقاً بالرهن دون الراهن » سقطت الخصومة بين الراهن والمرتهن » فاما كانت الخصومة بين في الرهن والحق قائم أنتقص من الدين فوله : دهب مله دقدر ف قيمة هين اڅ . ۰ .. هذا إذا لم يشترط كا تقدم . لصوم بر ف ان الي فيه لرن وال ٠ قوله : بعىنه » الظاهر أن المراد به التأكيد وأن الباء زائدة وليست صلة — ror — ص أن الرهن ثقة في يد المرتين بحقه » كالأمانة » وهذا قول يسوغ لن أخذ به » فإذا ضاع الرهن من يد المرتېن ولم یکن منه تعمدا فيه ل بحب أن يكون طامنا » قال الله جل ذكره : ل ما علي المحسنين من سبيل 4 » وإذا حافظ علي صاحبه وعلى حقه فقد أحسن في فعله ول سکن منه ما ستحق اسم متعمد فيه لم یکن ضامتاً له ء أيضا على هذا القول » قوله عليه السلام : ( لا يعلق الرهن » لصاحبه غتمه وعليه غرمه)» على معنى له مادة الرهن»و عليه غر امةالدين أي مصببتەعليە کے ٩ لقائم » وهو عنزلة قولك : هذا زيد بعينه أي الح بنفسه قائم » لم ينتقل من الراهن إلى الرهن » ويحتمل أن المراد يمين الراهن » إلا أن المتادر حىنئذ أن بقول : بذمة الراهن وال أعلم » فلبحرر . قوله : وهذا قول بسوغ لن أخذ به الخ . ولو من غير اشتراط > وأما عند الاشتراط فهذا هو المعمول به كا تقدم . قوله: ولإيكن... إلى قوله... م يكن وأما ل يكن في الأول أو فلم يكن في الثاني فلبراجع . قوله : ويدل أبضا على هذا القول قوله عليه السلام : الخ . ينظر ما تأويل الحديث الآخر عندهم وهو قوله عليه السلام : ( الرهن عا فيه ) هذا القول بحسب الظاهر مصادم له » ألم إلا أن يقال : معناه عندم إذا اشترط الراهن ذلك مثا وال أعل » فلبحرر . قوله : مادة الرهن » لعله فائدة الرهن بدلىل مقابلته بالغرامة . س وعلى مذهب الاخرين » معنسى الحديث له زيادة الرهن على الدين ء وعليه نقصانه » أي ما نقص عل الدين » أو علي معنى ء له زيادة الرهن وعليه نفقته إذا كان مما ينفق في تفسير بعضبم » والذي يوجبه النظر أن مذهب من أوجب ضيان الرهن عل المرتهن » لأنه أخذه لأجل ماله فهو في يده مضمون » ولذلك يترادان الفضل » ومن ذهب إلى أنما لا بترادان التفت إلى تعلق الدي‌بالرهن ولم يراع الزبادة والتقصان إذا كانت سن » ذهب الرهن ذهب بذ‌هابه الدين › ويعضده قوله عليه السلام: ( الرهن با فيه ) » وعلي أن قوله : ب فيه » أظبر في مذهب من لم يضمن المرتهن الزبادةء وذلك إذاكان الرهن أ كثر من الدين» ذهب الدين بذهاب الرهن لتعلقه به» وليس على المرتهن با فضل الرهن لاأنه بيده بمتزلة الأمانة ء لأنه م يتعلق به حق ء وإذا كان الدين أ كثر من الرهن رجع لمرتهن عل الراهن ب فضل عن حقه علي الرهن إذا ذهب لأن ذلك لفضل غير متعلق بالرهن واه أعلم . وكذلك أيضاً : اختلفوا إذا كان الرهن أ كثر من الدين ثم ذهب منه بعضه › قال بعضہم : فغ ذغب منه فهو من مال الم ر تهن ء وقال آخرون : من مال الراهن ومال المرتبن فا بي فوله : أ كثر من الدن » يمى وأما لو كان قدر الدين فذهب بعضه » فإنه يحري فيه الخلاف السابق » والراجح أنه على المرتهن ما م يشترط » وال أعلم . — Yoo الرهن » وإِن لم يبق في الرهن إلا أقل من حقه فليس له غيره» وقتال آخرون : فما ذهب من الرهن إذا کان أ كثر من الدين ۽ فو بين الراهن والمرتبن على قدر دين المرتمن» والفضل الذي في الرهن عن دينه تحاصصان فيه » وتفصيل ما ذكرنا من ضبان المرتهن ء ذا کان الرهن عبداً أو أمة أو دابة » ثم ذهب عينه أو أذنه أو رجله ف أنقصه ذلك فهو من مال المرتهن » وإن ذهب الرهن من ید المرتهن بعد ما استوفی حقه عن الراهن » أو بعد ما انفسخ من مده فېو له ضامن کله » کان مل الدين أو دونه أو أ كثر مته » لأنه بيده على غير سبيل الأمانة » ولم يكن رهناً بم فيه» إلا أن يكون دفعه إلى الراهن فامتنع له من أخذه قوله : إذا كان الرهن عبداً الخ . لعل المراد تصوي المسألة » وإلا فالظاهر أنه لا فرق بين ما ذكر وغيره » كالأصول إذا ذهب بعضها وكان في أصل رھنها فضل والله أعل » ۰ قوله : فهو من مال المرتهن » ظاهر هذا الكلام يقتضي اختيار القولالأولء وإلا فالناسب أن بقول مثلا : فهو على ما ذكرنا من الاختلاف » وال أعل . قوله : إلا أن بون دفعەإلى الراهن فامتنم له الخ. إن غببةالراهن وعدم ما يدفعه له 'متزلة الامتناع من القبض كما ذ كروافي أحد الشريكين إا أصلح في المال المشترك أنه لا يدرك على صاحبه مايخصه إلا إذا امتنم أو غاب وال أعلم . (١) (أي عدم وجود من يقوم مقام الراهن في القبض ) : هو ملحق , ٦٢۲ س فلا يضمته حينئذء وهو عنده على سيبل الوديبعةءوهذا في الرهن‌المقبوض» وأما الأصل فلا يضمته إلا أن يأقي ذهابه بسببه » لأن الأصل لا يحتاج فيه إلى التسلي بعد الفسخ» والمرتبن مصداق في ذهاب الرهن ء سوا ادعى ذهابه بعدما أخذ حقه أو قبل ذلك » وقد ّنا ما يلزمه من الضان في كلا الوجبين ء وإن اشترط الراهن على الرتين ضمان الفضل الذي في الرهن عن حعه فمو ضامن إذا هلاك من يده › إذا تراضيا على ذلك ء والمؤمنون على شروطېم » ومنهم من لا یری عله ضمانه ولو مع الشرط فوله : مصدق في ذهاب الرهن » ظاهره من غير يمين > ولعل إذا لم يتم عند من قوز تهمة الأمين وال أعلم » ثم في كلامه رحمه ال فما سبأتي في باب اختلاف الراهن والرتمن » بأن القول قول المرتمن مم ينه » فعلى هذا معنى قوله رجه الله مصدق » أي مع ينه ەلكن يشكل كونه أمينا ويحلف» ويحتمل أن يكون ماشا على القول محواز تهمة الأمين وال أعلم » . قوله : فى كلا الوجهن » وهو أنه إِذا كان قبل أخذ الدين ذهب با فيه فإن کان فبه فضل فهو أمين فيه » وإن كان بعد قيض الدين > فإنه يضمنه إلا إذا امتنم كما ومعنى كونه أنه يضمن قيمته أو وال أعلم. قوله : ضمان الفضل الخ . إغا قيد الاشتراط بالفضل » لأنه لا قائدة في اشتراطه غير الفضل » لأن ذلك ثابت له بالشرع لقوله عليه السلام : ( الرهن با فيه ) » نعم » الظاهر أنه محوز اشتراط ضمان الكل عند من يقول : إن الرهن إِذا ضاع يكون على صاحبه وال أعلم . › ‏٠م ٠ - الإيضاح‎ — YoY فذا يدل من قوطم » أن ما لا يلزم بالشرع لا يلرم بالشرط ء وإذا كان الرهن حيو أو رققاً فما أنقصه كساد الأسواق» أو الكبرء أو الحرم› أو امزال فلا يذهب من مال المرتهن شيء من أجل ذلك » لان هذه الأفعال ليس للعباد فبا تعلق سيب بالكلية » وأما ما أنقصه السقم وله : فېذا يدل من وغم » أن ما لا يلزم بالشرع لا بازم الشرط هذا بحسب الظاهر مقابل لقوله علمه السلام : ( المؤمنون على شروطمم ) الحديث فإن هذا الحديث بدل على أن الإنسان يدرك بالشرط مالا يدر كه بارع » لو يشترطه »فالظاهر وال أعلم أن الأوٴلى أن بقول مثلا:لأن المرتمن عند هؤلاء أمين » وهذا شرط ينافي الأمانة وال أعلم. وبؤخذ من هذا الخلاف في كل شرط ينافي أصل الشيء » كاشتر اط الضيان في الأمانة والوديعة والقراض والوكالة ¢ وتحو ذلك ما لا بازم بالشرع إذا ضاع وال أعل » فلبحرر . قوله : لأن هذه الأفمال الخ » الظاهر أن الأولى في التعليل أن يقول : دخلا على ذلك » بالنظر إلى الكساد والكير والرم » أما الأول »فلن النظور إلبه حال وقت البيع »ا وقت أخذه » وآما الثاني والثالث فلاا قد علا أنه لا يحجيء وفت الببع إلا" وله من السن قدر معلوم » ولا شك أن الكبر الذي هو أقصى الكير يوجبان النتقص ء وأما المزال فلن سببه في الغالب قلة الملف مثلاً » وهو على الراهن » وأما التعلسل الذي ذكره المصنف رجه الله فىقتضي أنه إذا مات حتف أنفه من غير سيب لأحد كان نزرلت به » والعياذ بال » صاعقة مثا أنه على الراهن مع أنه لبس كذلك وال أعل . قوله : وأما ما أنقصه السقم والمرض الخ 4 قال شخنا رحمه الل محاراة لكلام لصتف رحه ال في التعليل : والفرق أن ما تقدم ليس للعبد فيه سيب — ۲o۸ والمرض من قيمته احتلاف بن الفقباء » منهم من يقول : ما أنقصه ذلك من قيمته فهو ذاهب من مال المرتهن » ومنهم من قول : لا يضر شيء من ذلك بحقه ومثل ذلك لو أن رجلا له على رجل عشرون دينارا » فرهن له فيا عبداً يساوي عشر ین دیناراً » فمرض العبد حت كانت قىمته تساوي شر د دنار فمأت ء فمن کان عنده يذهب حق المرتهن بالمرض ء ذهب ماله كله موت العيد › ومن كان عنده لا يذهب حق المرتبن بالمرض » ذهب من حقه عشرة دنانير التي العيد عند موته » ون رهن رجل عند رجل شاة فماتت وقد ذحت » فکان قمة لجا مثل قيمتها في الحباةء فلا يذهب بشيء من مال المرتہن» وقال بعض: لا بد أن کون بينهما فضل » وهو من مال المرتهن » وٳِن غصب الرهن بالكلية بخلاف السقم والمرض » فإنما ينشآن في القالب يسيب من العبد ء فجاء الاختلاف » راجم كلام الكشاف في تفسير قوله تعالى : ل وإذا مرضت فهو يشفين ې » وئي القاموس » السقام : كسحاب وجبل وقفل » امرض وسقم كفرح و کرم فهو سق °“ أيضاً : المرض بظلام الطبمعة وصلابتما بعد واعتدالا » مرض كفرح الخ . قوله : لا بد أن يكون بىنما فضل الخ » يعني لا بد أن تقوم الشاة في حال حباتها » بأكثر من قبمة مها ولو قطم ما قطم لعلة » لأن الحي أشرف من املبت وإلا فكثير من الغنم تكون قيمة جما أكثر من قيمتها » بل الغالب فيها ذلك كما هو مشاهد » إلا أن من ححة الراهن أن بقول مثلا : أريدها لغير اللحم > والله أعلم . قوله : وهو من مال الرتمن » اي يکون عسوباً عله من ديه » لآن ذلك -— Y۹ من بل المرلہن م فداه الراهن شيء ھن ماله هن الغاصب 4 فالذي فداه به هو ذاهب من مال » الا أن بون الراهن فداه با کثر عا بوجد به فداى فلا يذهب من مال المرتين إلا مثل ما يو جد به فداه كذلك ذهب من ماله ما فداه به » وما زاد علي ماله فلا ندر که في الحم » وكذلك غيرهما من الناس ء إن أفداه محتسباً لذلك فإنه بد رکه فما بسنه و بين الله » دون الحمکم » لأنه کن أن کون متطو عاً مص ة نولت به . قوله : بأ كثر ما بوه به فداه » ظاهره أنه إذا أفقداء عل ٥سا بوحد به فداؤه يازم المرتهن » ولو زاد على قدر دينه » وفيه نظر » والظاهر وال أعلم أن يقول : بأ كثر من دينه ثم ظر أن مراد الصنف رحه أل ء فما إذا كان الفداء اقل من الدين على کل حال ء لکن إن فداه الل كان على المرتمن وإن کان بأزيد كان الزائد على الراهن وال أعلم . قوله : فداه » في الصحاح : الفداء » إذا كسرأوله يمد ويقصر وإذا فنع مقضور إلى أن قال : والفدية والفداء كله ععنى . قوله : فلا يدر كه في الك » يعني وأما فما بيه وبين الله که . قوله : حسما لذلك الخ » لعل المراد محتسياً فى فعله » تقدمه وتكلفه اللشقة مثلا لا في ماله » وإلا فكيف يكون في ماله ويدركه فما بىنه وبين ال » لأن المحتسب هو الذي لا بريد عوض الدنيا مث » وال أعلم . قوله : لأنه هكن أن يكون متطوع] » يعني والحاكم لايحكم في أمر ۰٦۲ بذلك والله أعل . ودخول الصيد في الحرم إذا كان في الرهن مثل ذهابه لانه صار حراما لأجل الحرم ء فإذا خرج من الحرم بعد ذلك فو في الرهن عل الجال الأول » وإن حرج وفل ذهب بعض أعضانه فما نفص ں من قسمته فہو ذاهت من مال ال رهن ء فان قال قائل : لس كن كا تقدم » بل لا بد أن يكون أمراً محققا » ومفمومه أنه إذا اشد على انه لبس متطوعا » أنه يدرك ذلك في الح أيضا » وقد صرح بمثل هذا في کناب الجنائز في تکفین المت وقد تقدم . قوله : فهو في الرهن على الجال الأول » رؤخذ منه أنه لا موز لأحد أن بصطاده لنفسه إدا عل ذلك ء فإن اصطاده مع العلم وجب علبه دقعه اصاحيه لان هروبه من بده لا مخرحه من ملکه › إلا أن دخوله فى ي الحرم يجعله منزله البت لاحل لأحد أصلا » فإذا خرج زال ذلك الوصف ورجع إلى ما کان عليه قبل ذلك من ملك أو رهن » أو حل لكل أحد ء ونظير هذه المسألة مسألة السمك إِذا ارقت په الملتقدمة في آخر باب الذكاة قال : وفي الأثر أيضا : من هذا المعنى » وإذا أرخى الصادون شباكمم على السمك وجروها وجاء آخر فاأرخی یک خلفہم لباخذ ما خرج من شیا کہم قلما دنوا أن بخرجوا شباكمم إلى الساحل » اتخرقت فخرج سعکمم کله فوجد في شكة الآخر » فما وقع في شبكة الذي خلف من قبل أن يدخل في شبكة اللتقدم فهو له » وإن انخغرقت شبكة المتقدم وخرج منها السمك إلى شبكة الآخر وحكسموه حك لصاحب الشبكة التي انخرقت وخرج منه السمك إلى شكة الآخر وذلك كا قدمنا بعد ما حكموا علبها » في ملك الخ . ۱٢۲۹ - قد ذكرت أن خروج الرهن من بد المرتين بق سبب" لفساد الرهن » ألا ترى أن دخوله في الحرم ما يحرمه علي المرتين بالشرع ؟ قبل له : إعلم بإرمنا ذلك إذا كان إخراج الرهن من يده مستحقاً عليه » وأما إذا م يكن الإخراج مستحقاً عليه فلا يازمنا ذلك » فإذا دخل الحرم صار المبتة في التحرم لاجل الحرم وذهب مال للرتن ء فإذا ز الت عنه عله التحريم صار حلالا ورجع رهنا عل حاله الأول © أن المرتمن إذا أخذ قمسة رهنه ء إذا كان حيواناً وقتله غاصب » صار الفداء حلالاً ورجم رهناً علي حاله الأول : وإِن كان الشيء المرهون سيفاً أو درقة فضرب أحدهما صاحبه » أعني الراهن والمرتهن فاتقاه الآخر بذلك السيف أو الدرقة فانكسر أو انقطعت ء فأيم) كان باغاً كان ضامناً لذلك » سواءكان ضارباً أو فإذاكان الراهن هو الباغى كان ذلك من ماله » لأنه هو المتلف له ولا يلرم المرتهن شيء » وإن كان المرتهن هو الباغي كان ضامتاً ذلك کله ولو كان أ كثر من دينه لأنه هو المتلف لذلك والميغي عليه لا سبيل عليه » « إا السبيل علي الذين يظامون‌الناس ويبغون في‌الارض بغير احق € › وكذلك إذاكان ذلك بين المرتهن ورجل آخر غير الراهن ء فاسہما کان باغباً كان ضامتاً لذلك سوا كان ضارباً أو مضروناً كا ذكرنا نسقاً بنسی وأما إذا تقايل الراهن ورجل آخر أو رجلان آخران غير ۲۹۲س الراهن والرتين فأخذها أحدهما فضربه صاحبه واتقى ماعن نفسه فقطعت فا نقص من قيمتما فبو عل الباغي منهما ء کان الباغي هو الضارب أو المضروب كا ذ كرتا فيع رمه المرتين إياه فيكون ذلك عنده رهناً والله عل . وإذا كان الرهن عبداً فما أفسد ذلك العيد من مال الراهن أو من مال المرتبن أو من مال غيرهما من الناس فإنما ذلك کله من مال المرتهن ا ذكرنا ء لأن مصبته وجنايته عليه : وإن بغى ذلك العيد الذي في الرهن علي الراهن أو علي المرتن أو على أحد غيرهما فمات‌العبد قتله المبغي عليه » فهو من مال المرتهن » لأن مصيبته عليه » وإن مات اللبغي عليه قتله العبد » فإن شاء أولياء المقتول أن يقتلوا العبد قتلوه . قوله : وإإذا كان الرهن عدا » مثل الد سائر الحموانات فلمس التقسد للاحتراز . قوله : فنا ذلك كله من مال المرتهن الخ » ظاهره أنه عليه ذلك ولو كانت الجناية أكثر من الدن » أللمم إلا أن يقال : المراد بال المرتمن الدين الذي رهن فيه الصد » فىقتضى أن تكون الجناية أقل » وأا إذا كانت أكثر أو مساوية ¢ فالظاهر أنه لا کون عله شىء » لأن القاعدة أن جناية العيد في إا أسله سيده فبها 2 والمرتهن ها هنا قد ذهب حقه وترك المطالبة بالعبد فيكون الراهن بالخمار » فإن شاء فدى » وإن شاء سلمه في الجناية وال أعلم . قوله : فإن شاء أولماء المقتول الخ » وذلك للأن جناية المد في رقبته . ۳٦ وإن شاعوا أخذوه في الديةء ويكون من مال المرتهن » لأن جنايته عله » و ذلك أرلا: الرتهن » إن شاءوا قتلوه إذا قتل المرتهن » وان شاعوا أخذوه في الدية» وإن شاءوا حبسوه في الرهن › ون بغي على العبد فقتل من بغى عليه » فلا يقتل ه ولا ذهب من مال المر نهن شيءء لأنه ميقي عليه عله ٠ ان مات العيد طمنه من قتله فيأخذ المرتمن قسمته وتکون عنده رهناً امثل الد في حماته » م إن قتله المرهن بنفسه » ضمن قيمته ولو كانت أ كثر من حقه والله أعل . وإٍذا اشتری رجل من رجل سلعة فطلب الشتري أخذها من البائع من أخذها حتى يستوفي ماله مته ذله ذلك » وإن ذهبت السلعة من يده من قبل أن بأتيه المشتري بالثمن فقد ذهب ماله بذهابما ويكون سبيلما سبيل الرهن› قوله : إن شاءوا قت لوه » وإن شاءوا أخذوه فى الدية » فىسقط فى الأوضعين قدر قيمته في الدين › الراهن بالباقي إذا كان الدن أكثر من قيمة المبد وال أعلم . قوله : من قله » أي ولو کان هو الراهن . قوله : من > أي ودسقط منہا قدر دينه . قوله : من قبل أن يأتبه المشتري بالثمن الخ » وكذلك إذا منعه منها وأتاه الثمن وم بزنه » فإنها بمتزلة الرهن أيضا » والثمن أمانة كا صرح آخر باب البراءة فلبراجع » ولعله إِذا لم تحر المادة يعدم الوزن وال أعلم » فلبحرر . س ٦۲ س وكذلك إن دفع الشتري بعض الثمن . لزم السلعة ما بقي من لثمن علي هذا اال كذلك الصانع إذا منم لصاحبه المتاع حتى يوفيه جر ته فله ذلك » فإذا ذهب التاع من يده قبل أن يأتيه صاحبه بالأجرة فقد ذهيت أجرته بذهاب المتاع علي سيبل الرهن » وكذلك او أن رحلا أمر رجلاً أن يشتري له سلعة ول يعطله الثمن فاشتراها له المأمور من ماله أو بوجبه » فمنعه من أخذها حتى بستوفي له الثمن الذي اشتراها له به فله ذلك » فإن هلت في يده قبل أن يوفه‌الثمن فليس له علي شيء » ويكون غرمه على المأمور الذي منعه من أخذها ء وكذلك أو أن رجلا له على رجل دين فلرمه إليهءفقال له : خذ سلعتي هذه فبعما واستوف من تنه » فذهب بها فلکت في يده قبل أن بببعها » فقد ذهب ماله قوله على سيل الرهن ١ بتي فإن فرض أن الأحرة تكون أ كثر من قسمة ايء < فانه شعه بىقىة الأحر » وأو دهب أرضا ل على الرهن 6 فإن الصانع دضمنہا کا تقدم واش ع . قوله : فلزمه » يعنى فقال له مثلا : لا أفارقك حت تقضي ديني » فلا يناي ما تدم ف باب لزوم الدين قال : وان لزمه ف دنه فأعطاه شنا ‎E‏ ‏ويأخذ من نه ديثه فتلف ذلك الشيء قل أن يسعه فليس عليه شيء » لانه أمين» إلى أن قال : إلا إن ضيع القضاء الخ » ثم قال : وأما إن لزمه فقال له : لا أفارفك حتی تةي لي ديني فأعطاء شنا يسعه » إلى أن قال : وهو بمتزلة الرهن » لأنه لولا إباء » ما أعطاء ذلك الخ » فلبراجع - ٢٦ - لذهابما مل الرهن ء إلا أن يون في دينه فضل عن ُن السلعة فبتبعه به » وإن كان في ثمن السلعة فضل عن دينه فليس عليه ضمانه » أنه أمين عل الفضل إلا إن ضعا » وكذلك إن لزمه إلى دينه فقال له: إن م أوفك دينك إلى يوم كذا وكذا فأمر طلاق امرأتي بدك فطلقها مى شئت ء ئم إنەلم بوفه بدينه في ذلك اليوم فطلق امرآته فقد ذهب من ماله مشل صداق المرأة إذاكان طلقبا طلاقاً لا ملك فيه الزوج الوجعة » وكذلك طلاق الرجعة إذا م برجعا الزوج حتى انقضت عدتها مئل ذلك و إن فلا يذهب من ماله شيء » وٳذا کان لرجلين دين على رجل وقد تفاضلا في الدين لأحدهما علبه عشرة دانير وللآخر عشرون ديش ارا فرهن لما رهتاً يساوي ثلائين ديناراً وقال ما: رهنت لكما هذا الرهن علي أموالكماء فالرهن جائز وبكون عل أموالحما في القضاء والوضعةء و إن قال هما : في أموالكماء فهو بينما نصفان ويقسيان ثمنه نصمفضين ويأخذ كل واحد منهما خحمسة عشر ديناراً» فيرد صاحب العشرة دنانير قوله : حتى انقضت عدتما » ظاهره ولو علم بذلك وترکه باختباره » لأن رب الال هو الذي تسبب في ضماع ماله » وال أعلم . قوله : المشرة دانير » همكذا فيا رأيناء من النسخ » ولعله العشرة الدثاثير على مذهب الكوفبين » تشبيما له بحو الحسن الوه > أو الدنانير العشعرة أو ۹٦٦۲س خسة دتانير التي جازت إليه للراهن ء وإن دفعبا للمرتين الآخر فهو ضامن » إلا إن جوز له الراهن ذلك » و إن كانت الوضيعة في الرهن فهي بينهما نصفان ويرجعان بالبقية على الراهن » وإت كان الرهن يكن فيه القسمة » فائهما يقسمانه نصفين و رأخذ كل واحد متيما نصفه › وإن كان الرهن ما لا تكن فيه القسمة » فلمأخداه بالدول › إلا إن كاتا أمسنين فإن کل واحد منیما حوز له أن بتر که عند صاحيه . رة دنانير < أو نحو ذلك عند المصمر دمن < والأهر ف دلك سمل النظر إن اراد . وله : الي جازت إلبه» بدل من قوله : خخسة دتانير » أو من دبانير» وليس صفة لاختلافميا تعريفاً وتنكيرا . —- ۲۹۷ أن يفعله في الرهن وعالا وز له أن رفعله الاتفشاع الرهن » فاه لس عأذون له في ذلك ءوإن استتفع بالرهن الذي بده فقد انفسح بده ويكون عليه غرم ما استنفع به » لأن الرهن بمتزلة من الأمانة ء وإذا تعد ىأو فعل ما ليس له أن يفعله خر من حد الأمائة الى حد الضمانة » وصار متعدناً شعله ذلك من يده حين خر ج عن حك الأول » ومنهم من يعول : لا ينفسخ الرهن باستنفاعه منه ويكون قىمه ما استتفع‌قضاء من حقه؛ وهذا منم يدل عندمم ون ما کان عقده باب فيما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن قرله : فإنه ليس بعمأذون له» يعني في الشرع فلا يحوز ذلك وينفسخولو أذن له صاحمه . قول : ومهم من يقول:لاينفسخ الخ .. قد تقدم الكلام على هذ! الاختلاف لكن أفاد هنا فائدة زائدة » وهي ينان المعمول به . - ۸٢۲۹۸ س بالقول فلا ينفسخ إلا بالقول » أصله سائر العقود » والقول الأول عليه العمل عندم ۽ و كذلك إن أمر غيره أن به قد انفسخ من بده » استنفع به امور أو م تفع لآنه فعل ما لیس له » وقال : لا يفخ حت ىتفم المامور ٤ لان القول إا صلق الفعل ولا ينفسخ الرهن باستتفاع المسلط عليه » لأن الرهن ليس له ولا كسب كل نفس إلا عليها » وإن استنفع المرتهن بالرهن وهو في يد المسلط » فإنه ينفسخ و المسلط مقامه ۽ لا نه و کیل » ومنهم من لا ری انف اخه لأن الرهن ليس بيده وليس بمأمون عليه والله أعل . وإذا كان الرهن بيد رجلين واستنفع به أحدهما › فقد اتقسخ حميعه لأنه عقدة واحدة فلا تتجزاً فوله : لأنه فمل ما ليس له . قد تقدم نظير هذا في العيوب إِذا آمر ومن يشتفم به بعد ظہور العاب . قوله : لأن القول إنما بصدقه الفعل»نظير هذا ما ذ كرەفى‌السۋالات فيا يتملق بالولاية والبراءة إذا أخير انه يقم مته مالا حل لهء حث قال:وإن قال: سوي إلى الكافرن غداً وسأبرا من المسامين غداء وسأقول اثنين غداً» أو قال: سأقتل النفس التي حرم ال غداً » أو جيم ما تعلق الى الجوارح > فلا یحم عليه بالكفر ما ل يفعله » بل يكم عليه بالعصان لاغيرالتمنيه ذلك وال أعلم. أحكام الرهن ان هذا هو مذهب الربيم » ويؤخذ من التشبيه با قبله هناك أنه وله ‎«Yo:‏ مع ٤ وفوله : دلا« وجب ء باسقاط لا ف ۹٦ إن قال قائل : فهلاً كان لا ينفح إلا باتفاقي) جيعاً » ك أنه لا ينعقد إلا باتفاقيا ؟ قبل له : العلة الي نع عقده إلا باتفاقهما ء الي نوجب فسخ لأن الفعل الواحد ايكون صحیحاً من جه فاسداً من والله عل ولأن أيضاً فسخه لس من جبة العقد » وكذلك إذا مات المرتهن فاستتفع به أحد ورثته فد انفسخ استتفاعه به » لأن الورئة في مقام مورېم في ماله وما عليه وهذا رهن واحد» ومن الفقباء من يقول لا ينفسخ الرهن بإستنفاع أحد الورثة منه وبكون عليه غرم ما استنفع الموضمين ودلك 3 4 هناك عل كشع ااعقد < ی فة 1 « وهي فمل أحدهما ابتداء لا يسري في الآخر ء ث إذا انفقا على العقد فقد دخلا مثا » على أن فعل أحدهما يسري على الآخر لكون ذلكاشيء لا يقل التجزي كا ذكره الصف رجه الل » فسكون الحاصل أن لمل التي تنع عقده إلا باتفاقا هي التي توجب فسخه . قوله : لأن الفمل الواحد الخ » يعني أن لا اتفقا على المقد الواحد صار فعلاً واحداً 6 ل دصح تعض 4 رعصضه والله عل . قوله: فقد انفسخ باستنفاعه الخ » ظاهره أنه إذا م يستنفعمنه‌الوارث يكون رهناً ع حال إل جه » فدل أن کلامه فيا تقدم حيث قال : وإذا مات اراهن وهو مراف زیت المرتن عند د الل وإن کان التعلمل الذي ذکره رمه ا — ۰ به » وكذلك إن استتفعوا منه جبعاء وذلك لانم غير مأمونين عليه وأما إن غر الراهن المرتهن فأطعمه من ثمار الرهن‌طمعاً مئه في انفساخه › فلا ينفسخ بذلك إذا م يعل المرتين » لأنه لا يكلف عليه ما غاب عنه » وكذلك الغا إذا استتقع بغير عل منه عل هذا الحال » و كذلك إذا زال عقل المرتهن فانتفع بالرهن في حال جنونه فلا » لأنه غير مخاط و كذلك التي وانجنون إذا کان رهن أحدھما في يد خلفته فاستنفع مله , فلا فسخ لمو له عله السلام : ( رفع الق عن ثارث من أمي ) الحديث ٠٠ء وإذا استتفع به الغائب بعدما قدم» وعل به وانجنون قوله : وذلك لأنيم غير مأمونين علبه » ينظر كيف يفعل به وأين يوضع ٤ على هذا القول » إن فلنا انه يستمر رهنا إلى احله حمث كانت الورثة غير مأمونة عليه » اللمم إلا أن يقال : المراد غير مأمونين عليه ايتداءا » وأما الآن فيستمر عندهم لانه آل اليمج ذلك من مورثمم» غايته ان من انتفع به غرم قيمة ذلك من استمراره عند هؤلاء . وا اعل » قلبحرر . قوله : فأطممه من ثار الرهن الخ . فيه أن إطعامه لا جوز مطلقا إذا كان لأجل الدن لأن ذلك هدية مدن » وهي من الربا » ألا أن مراد الصف رجه ل » إفادة الك مم قطم النظر عن كونه حلالا أو حراما » وال أعلم . وله : و كذ ان استنفع الخ .. التشيه في هذا غير تام لدم التفصيل والله عل (١) تقدم دکره . ai Ab بعدما أفاق» أو التي بعد ما بلغ فقدا نفس بانتفاعمم بهءلأن الرهن غم والله أعل » ولا ينفسخ الرهن باستتفاع الراهن ولو تركه إلى ذلك مال بأمره » وكذلك ولده طفلاً كان أو بالغاً أو عبدآء رهم من الناس فإنه لا ينفسخ ما ل يأمرهم » وكذلك إن استتفع أحد من‌الناس بالرهن الذي بيد المرتهن أو من أفسد أو أ كل متهەفحللهالمر نهن ذلك فقد انقسخ » لأنه فعل مالس لهء وكذلك إن باعه المرتهن سعاً منفسخاً فد انفسخ من يده لفعله ما ليس له أن يفعله » وإن انتفم الوالد من رهن‌ولده الطفل فد انفسخ من يده كان ذلك الرهن في يد الوالد أو في يد خليفته » لأنه في مقامهءومال ولده له ء وأما البالغ » فلا ينفسخ الرهن من يده باستتفاع والده منه » لأنه ليس بمقامه في هذا › وخليفة المت أو المحنون أو الغا لا ينفسخ رهن لبتي أو المحنون أو الغائب قوله : فحلله الخ . ذكر فما سبأتي انه محزثه حل اذا كان أمينا » يعني لأن الآمين يغرم ذلك لصاحبه » وأما حل الراهن فلا يرنه . قوله : يبعا منفسخا » الظاهر أنه اراد بعد الأجل نس عله لأنەرما يتوم انهلا يطل صار بزل العدم قبجدد له المع » وأما قبل الأجل فالظاهر بنفسخ مطلقا . وال أعل فلحرر . قوله : لفعله ما ليس له يعني وهو بيع الانفساخ لأن استعيال المفسوخات لا يجوز وال اعلم . ۲۷۲ باستتفاعه لا نه لس هو له » وإذا استنفع المرتهن بالرهن بالضرورة مته إليه » مثلأن يجبره السلطان » فقد من يده بحصول الاستنفاع له › وكذلك إن كان الرهن ىتا أو غاراً أو قصراً فتحصّن بهمن العدو أو سيفاً فقتل به العدو أو فرساً فرب من العدو فإنه ينفسخ في هذا کله على ما ذكرنا . وبالة إنه ينفسيخ الرهن بجميم استنفاع المرتبن إلا أن بستنفع ما لا فيه إلى الإذن › إذن صاحبه » وذلكالاستتفاع الني لا يتاج فيه الناس إلى الإذن علي وجهين : أحدهما : لا يجوز فيه قوله : ليس هو له » ظاهره ولو كان هو المسلم للرهن اينداءاً وهو الفاعل للدين وهو كذلك لأنه م ستخلف على الفسخ وقد تقدم في باب بسع الدين ئ لزوم الخليفة دين من استخلف عليه ما يدل على الخلاف في الدين » هل ينفسخ أو لا؟ أو التفصيل بين السابق واللاحق فليراجع با عليه ولبحررء ولعل هنا كذلك »لكن جزمه هنا يدل على ان اراد الخلاف > والراجح عدم الفسخ والله اعل أو يفرى بدن الدين والرهن والله اعم فلبحرر . قوله : مثل أن يمحبره السلطان الخ. انا انفسخ مع كونه مكرها لآن‌اللكره فوله : حصول الاستنفاع له أو محمع فيه منفعته وملفعة الرهنوهو كذلك لا يؤخذ من كلامه في باب معرفة أحكام العسب وال أعلم . » ‏ب ۱م - الإيضاخ‎ y۳ للنع من صاحبه أصلاً» مثل شرب الاء من الآبار والأنمار والسوائي والأودية » ونزع الكل أو الحخطب من الفحوص حيبت لا يضر با والاستظلال بظل الأشجار والحيطان من خارج إن ل ينق الإستظلال بها » مضرة وما أشبه ذلك ما لا يجوز فيه المنع لصاحبه نحو المعادن الثابتة من الطفل وال حبس والشب والحجارة والكبريت ء فبذا لا ينفسخ الرهن باستنفاعه » والوجه الاخر : الإستنفاع بالمتروك ودخول الببوت التي هي غير مسكونة جوز الاستنفاع به غير إِذن صاحبه ويحوز لصاحبه منعه » ففي هذا الوجه اختلاف › منہم من بقول : ينفسخ باستنفاعه » ومنهم من يقول : لا ينفسخ مثل الأول ء إلا إن استئفع بعد المنع من صاحبه و الله عل » ومن الانتفاع الذي ينفسخ به الرهن إذا كان ثُوباً فلبسه المرتهن » أوكان لوحاً فكتب فيه أو كتاباً أو مصحفاً فقرأً به أو طيباً فشم رائحته فتلذذ بذلك ء إلا إن جعله في الموضع الذي بريد ىه حرزه فشم رائحته بغير استعمال مته لذلك فلا بأس ء وكذلك إن كان الرهن مرآة أو سيفاً فنظر فيه وجه » أو حلباً فتزين به فقد انفسخ هذا كله » لأنه استتفاع » وكذلك إن كان الرهن عبداً فعامه ذلك العد قوله : شرب الاء » الظاهر أن المراد به الفرف منه » وأما ماء تعب علمه f . ‏صاحهة وحور ملعه ء و الله اعلم‎ -4٤۷- شيا من الصناعات الي هو صانعما ‏ جواز أن يكون حداداً أو صائغاً أو خر ازا أو تجاراً أو ما أشبه ذلك من الصناعات فقد انقسخ الرهن ذلك کله و الله ع » وفي الأثر : ومن رهن لرجل عبداً او جلا أو غیرهما 2 أ كراء الراهن متهن فاستنفع به المرتهن فقد انفسخ الرهن » قلت : فحيث انفسخ الرهن فما الذي يكون على المرتبن أجرة مثله ء أو ما اققا عليه ؟ قال : إنما يكون عله أجرة مثله لأن كراءء لا يحوز . قوله : أو ما أشه ذلك من الصناعات » ظاهر هذا التقسد يقتي أنه إِذا كان المد عام أو حافظا للقرآن مشلا ء قعلمه أنه لا يتفسخ » لأن هذا لس بصنعة » لكن ظاهر التعليل بالاستتفاع أنه ينفسخ ولا يقال المراد المنفعة الدنموية يدليل الانفساخ.بالقراءة في الصحف وال أعلم » فلبحرر . ووله : لأن کراءه ل حور »مى لأن الراهن ل يجهل له الشرع التصرف ني الرهن . — Yo بإب ما جو ز للم ر تين أن يفعله في الل هن واذا كان في الأصل الذي في الرهن ثمار مدركة فجائز للمرتهن أن يبعا للراهن ولا يضيق عليه الاستقصاء في ثمنها كما يستقصه إذا أراد لغيره من الناس من قبل أن الرهن له » وإنا جاز له أن يبيع الغار على الأشجارء لأن ذلك أصلح لما ء وكذلك إن رهن له نصف الفدان فأدركت ثماره فحائن لامرتهن أن يتقاسمها مع الراهن فيعطيه ما ينوب النصف الذي لم ييكن في الرهن باب ما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن قوله : وإغا جاز له أن يسيع الثار على الشجر ذا أن يقول فيا تقدم أن بسع للراهن على الشجر ء اللمم إلا أن يقال التقبيد بالشجر يفهم من 0 ف الأصل الدي في الرهن غار درک 6 ولمله إا نص على هذا مع أنه من المعلوم أنه يجوز بيع الثار المدركة على الشجرء لأنه ريا يتوم الع لئلا تحول يد الراهن ثي الرهن فنص على زه 4 يحوز دلك لأجل الملصلحة والله ٦۲۷س ومسك ما ثوب النصف الذي هو عنده» يتقا مهما معه علي رؤوس الأشجار أو بعدما صرموها أو يبعا له أيضاً كما ذكرناء وكذلك أيضاً ء لوكان للراهن فيه شريك يقاسم المرتهن شريك الراهن ويببعبا له لأن المرتهن خصي فیا بيده لتعلق حقه فيه » ون کان الفدان بين الراهن والمرهن ثم رهن له نصيبه منه فحضرت الار فلا يقاسمها المرتهن مح الراهن » لأن الراهن نوع عن سهمه لتعلق حت المرتېن فيه » وللکنه إذا أراد أن له كلها فله ذلك » لأنه خصي في ذلك ما له وما ليس له بحقه » ثم ياخذ نصف نبا لنفسه ويمسك النصف البافي في الرهن ء وكذلك خليفة الغائب واليتيم إذا كان شريكمم في تلك الغار على هذا الحال » فإن قال قائل : أرأيت إن استخلف المرتهن لنفسه خليفة فأخذ قوله : لكنه إن أراد أن سما له كلها فله ذلك » ظاهره أنه ليس له أن بسعه نصفها مثلا > مم أن الظاهر جواز ذلك ويقسم معه » لأن الراهن إا يقسم حينذ من جهة تعلق حقه بالثمرة التي 6 من حية کونه راهنا ثم إن هذه الصورة امل لکلام اأاصنثف ره الله بعد ء حىث كال: وان أراد أن يديع هو الخ » وال أعلم . قوله : على هذا الال » يعني لا يقسم الثمرة التي اشتر كا مع السنم لعدم تأنني من بيقسم معه » فإما أن يسيع الكل فبأخذ نصف الثمن له والنصف لن استخلف عليه أو يسيم حصته أو حصة من استخلف عله 4 مذ همم اللشتري كا هو ظاهر وال أعلم . — ۲۷۷ له نصيبه خليفته ويقبض هو ما ينوب الرهن » قيلله : لا يجوز ذلك لان خليفة المرتهن في مقامه فكأنه قسم ذلك وحده» ولكن إن أراد أن يبع هو نصيبه من تلك الغار ثم يقسمبا مع الذي اشترى منه نصيبه يجعل الباقي رهناً عنده » فحائز إن أراد أن يبع النصمف الذي هو عنده رهن ويك نصيبه لنفسه ثم يقسمه مع المشتري فلا بس » ون اشتری أيضاً من المتري ذلك التصف الذي ينوب الرهن فلا بأس ء وأما قسمة الأصل فلا تجوز في جع هذه الوجوه » والفرق بين قسمة الغار وقسمة الأصل ء أن قسمة الغار صلاح ها وهو من تام حرزها» ولس كذلك قسمة الأصل والله أعل » ولأمرتهن أن ستمسك بالراهن بالتعدية إذا أ كل قوله : وإن اشترى أيضا من المشتري ذلك النصف الخ › يؤخذ مله جواز شراء السلعة التي لا يجوز له شراؤها ابتداءً إذا انتقلت كالتى باعها بدن إلى أجل » ثم اشتراها نقداً بأنقص من غير الذي اشترى منه » ومحل هذا إِذا ل يقم الاتفاق على ذلك كا سأتي في باب بيع الرهن » ولعل المسألة بسع الشيء بالدين كذلك وال أعل . قوله : النصف الذي ينوب الرهن » يعني وأما النصف الذي له » إن باعه دون التصف الذي في الرهن فلا يصح شراؤه بعد ذلك لأنه بود المعذور وهو عدم من يقسم معه إلا إن بيع الكل أو أحدها بعد ذلك » لكن المفهوم إِذا كان فيه تفصيل لا يعترض به وال أعلم . وأما قسمة الأصل الخ » ظاهره ولو كان الشريك أجثيباً وطلب ذلك وفنه - ۸٢۲۷۸ - من ثمار الرهن أو أخذ مته شيئاً ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه التهمة › لأنه خصي فيا في يده » والراهن منوع بحت المرتهن » وكذلك غير الراهن يستمسك به المرتهن بالتعدية » ويحلفه إذا جحد ويوقف عليه لتهمة » وإن أقرً جيبره الحاك على رد ما أخذ من الرهن أو قيمته إذا هلك ویون رھناً بيد المرتهن » وكذلك من أفسد في الرهن يجزئه أن يعطي قيمة ذلك لامرتين أميناً كان أو غير أمين › لأن الرهن نظر» لأن ذلك بنذ ضرر» والضرر لا يحل > وال أعل » ولعل محل إذا كان الطالب للقسمة هو المرتهن كا برشد إلبه التعلبل بالصلاح وعدم الصلاح وال أعم » فلبحرر . قوله : ويوقف التهمة » لعله إِذا لم يكن أمينا » لأنهم قالوا : إن الأمين لا تلحقه التهمة ولا يمين المضرة وال أعلم » فليراجع . قوله : لأنه خصع »يؤخذ منه أن من كان أجنييً عن الشيء وم يكن خصيما فيه ؟ ليس له أن يوقف التهمة على من تعدى فبه بأن تصح دعواه ویدر که اليمين أو يقم الشهادة » ولعل محله إذا م يكن محتسبا لل كمال المسجد وال أعلم فلبحرر . وله : والراھن نوع الخ 4 يعني فلذلك حاز لمرتهن الإمساك بەوغبر دلك من الأمور المتقدمة . قوله : أو قىمته إذا هلك ء يعني إذا كان مقوما أو مثله » إذا كان مثلتّ) كالكىلات والموزونات وال أعل . — ۲۷۹ بيده بحقه وهو فيه خصي » و كذلك الملط عل هذا الحال يدفعه دون الراهن والمرتهن » وان جعله الراهن في حل من ذلك أو دفعه إلبه فلا حرئه ذلكءلأن الرهن منوع عل الراهن بحق المرتېن فيه مالم من حقه » فإن قال قائل : أرأيت إن جص له المرتن في حل من ذلك أحزئه ذلك ؟ قبل : إذا جعله المرتين في حل من ذلك انفسخ الرهن من يده » لفعله ما ليس له وئه حله إذاكان أميتاًء ولا ينفسخ الرهن بتحليله » لأن الرهن لغيره » ويكون ضمان ذلك عليه » و كذلك كل من کان في يده مال غيره من غير رهن » نحو الوديعة والعارية ومال المضاربة ومال الغائب واليتيم » فن أفسد شيئاً ما ذكرنا فيجزئه حل الذي كان في يده ذلك الشيء اذا كان أمناً» ويكون ضمان ذلك عليه » لأن الأمين يكون حجة في تروع التباعات مع أن هذا الشيء في يده وهو قوله : فلا يمحجزئه ذلك » يعني ابتداء » وظاهره ولو کان أميناً› وفبه تامل لأن الأمين يدفم ذلك لأنه رمل أن دقع ذلك واجب علبه» وسىأني أن الأمين حجة في نزوع التباعات › اللهم إلا أن يخص ذلك بكون الشيء بىده وال أعل . قوله : لأن الامين يكون ححة في نزوع التباعات » هذه العلة تقتضي أن الأمين إذا التزم له الغرم تبراً ذمته » وإن م يكن الشيء في يده » اللهم إلا أن يقال : العلة هي كونه أمينا مع كون‌الشيء في يده» فأحدهما لا كفي ويحتەل — ۲۸۰ فيه خصيم» وكذلك الوالد من مال ولده. واذا رهن رجل لرجل خادماً وهي امرأة المرتهن قل ذلك فل أن يطأها بعد الرهن و إن كان ل يطاها قبل ذلك ولا يضر ماله شبئاً بدخوله عليباءلأن ذلك من حقوق الزوجية فلا يضر بالرهن شبئاً ولا منعه الراهن لأن الرهن لا حرم ما هو حلال ئي حق الغيرء أصل ذلك البيع لا منم حقوق الزوجةء مع أن يجري في الأمين الخلاف السابق في باب ما بأمر صاحب الدن » وفي باب إرسال الدين لصاحه هل يكون ححة أو لا؟ قال في الأول : وأما الأمين الواحد فإنه لا يكون قوله ححة فما ذكرنا كله حيحة » وعند بعض : أنه كل من صدقه الرجل فإنه بكون له ححة وعلبه ححة فما يينه وبين الل الخ .. وال في الثاني : و إن قال له الذي‌أرسله معه :قد وصلته لصاحيه فإن کان مدنا فقد برىء > وإن كان غير أمين فلا يبرا بقوله حتى يع ل بوصوله » إلا على قول من فال : التصديق ححة فما ينه وبين الله ومنهم من يقول: بريء من الدين إت أرسله مع الأمين ولو لم يسأله بعد ذلك > والقول الأول عندي أصح » إلى أت قال : حتى بعل ببراءة ذمته كما عم بشفل ذمته وال عم . قوله : و كذلك الوالد من مال ولده» الظاهر أنه إذا كان الولد طفل لا فرق في الوالد بسن أن بكون أمىنا أو غبر أمين لأنه منزلة ماله » وأما إن كان بالغ فالظاهر كالأجني لأنه لا يحل له من ماله إلا ما يقضي به حاجته وال أعصلم فلبحرر . قوله : أصل ذلك البيع» مبتداً وخبر » يعني إذا بيعت وهي فإن الزوج لا ينعه من الوطه انتقال املك إلى المشتري وال أعل . - ۸۱ أن الرهن أسبل في هذا ٬لأن البيع خروج ملك ولیس الرهن كذلك ء وكذلك غير المرتهن إن تزوج تلك الأمة فله وطۇها بعد الرهن› رلا يذب من مال لرن مئل مبرها اذ وا ولدت تلك الامة فإنه يباج معا إذاكان مع الرهن » وما حدث بعد الرهن فد ذكرنا في صدر الكتاب أن النسل المحدث بعد عقد الرهن لايباع مع الرهن إلا ما كان في بطنها وقت البيعءفإنه يباع معہا کان مع الرهن أو حدث يعد الرهن.وأما إن روجا الراه‌من أخيه أو ان أيه أو غيرهما قوله : ولس الرهن كذلك» أي ليس الرهن خروج ملك حال العقد » وإن كان يؤول إلى ذلك بعد الأجل . قوله : فله وطوها بعد الرهن » يعني والحال أنها تزوجت قبل ذلك » وأما بعد الرهن فالظاهر أنه لا يصح تزويجما لأن الراهن نوع عن الرهن » والمرتهن لدس له ذلك لكن لو فرض أنه تعدى الراهن فز و فېل للەرتهن فسخهە؟ وهو أو لا يكون الممر من جملة الرهن؟ وال أعل فلبحرر . فوله : ولا يذهب من مال المرتهن» لعله إنما نص على هذا لأنه ريما يتوهم أن ذلك الوطءاستنفا ع بالرهن وهو منقص له مثلوالناقص على المرتمن. وهو قدر المهر فنفي ذلك > والعلة في ذلك ما ذكر أولاً وهو أن الوطءمن حقو ق‌الزوحىة وأن الرهن لا يحرم ما هو حلال وال أعل . ۱ — YAY ممن لا يستخدم الراهن أولادهم قبل الرهن ثم رهنبا بعد ذلك ف ولدت مته قبل الرهن أو بعده فم أحرار» كان الفضل عن حق المرتين أو لم بكن في الرهنءلأن ذلك غير داخل في الرهن يستثنىه الر اهن عند عقد الرهن ء و كذلك عقد البسع والله أعل . وإن كان الراهن هو الذي سر ى تلك الأمة قبل الرهن فلس له ان يتسراها بعد الرهن» أصل ذلك البيع لأن الرهن يؤول الى خروج الملك. والدليل على ذلك أن الراهن هنوع من التصرف فيه و إن وطثبا الراهن بعد ما رهنها لامرتهن فلار تهن قوله :لا يستخدمالراهن أولادهم »يعني لأنهم أحرار لقوله عل (من ملك ذا حرم عق عليه ) ١٠ وال أعلم . قوله : قبل الرهن » هذا ظرف لغو يتعلق بقوله: بتزوجها» يعني وأما بمده فلا يجوز ذلك مطلقا لأته منوع من التصرف فيه والل أعل . قوله : بستثنيه الراهن الخ .. يعني وأما إن لم يستثنه فهم أحرار أيضا ء لكن إذا م يستثنه الظاهر أن البيع والرهن فاسدان لأن هذه العقدة قد اشتملت على ما يحوز وما لا يحجوز» فالاستثناء واجب بالنظر إلى صحة المد ء ويحتمل أن المقد يكون وأن الجل عبب فقط > فيشبت له الخبار وال أعلم فلبحرر . قوله : فللمرتمن أن يغرمه الخ .. يعني وله أن يتر كه ويتمادى على التسري ولا ينفسخ الرهن ما ل يأذن له ٠ (۱) تقدم ذڪره ۰ ‎A۳ —‏ — أن يغرمه عقرهاءو بكو نف الرهن معها. و كذلك غيره من الناس على هذا الحال اذا وطئها من غير نكاس والله عل وإن أذن المرتن للراهن أو غيره من الناس في وطئما فقد انفسخ الرهن من بده لفعله ما لس له ء وكذلك إن وطئما المرتهن من غير نکاح فاه ينفسخ الرهن من بده لفعله مالس له أن يفعله» ولا يثبت نسب أولاده معا ويكون عليه مهرهاء طاوعته أو تطاوعهءلأنما مال الغير» و بسقط عند الحد بالشبة الو اقعةەن قوله : عقرها » المقر هو دية الفرج» وهو هنا عشىر مُنها إن كانت بكرا أو نصف عشره إن كانت ثا . قوله : و كذلك غيره من الناس » لكل من الراهن والمرتهن تغرمه كا تقدم نظير ذلك . قوله : فقد انفسخ الرهن من يده الخ .. لكن إذا كان المأذون له هو الراهن فلا عقر لأنه ماله وإن كان غبره فالعقر واجب» وانظر هل هو على المرتېن لكونه آذنا أو على المأذون له لكونه فاع له ما لا يجوز فه الإذْن شرعاً وهو الظامر وال أعلم . قوله : من غير اي سايق » وأما اللاحت فلا يحتمم مع صحة الرهن . قوله : ويكون عليه مهرها الخ .. فلو حملت من ذلك الوطء وماتت بسدب الجل؟ الظاهر أنه يضمن قىمتها لأنه السبب في ذلك وال أعلم. قوله : وبسقط الخ .. قال شحنا رحمه الل : قد وافقى أصحابنا أبو <شفة فقال: يسقط عليه الحد لشبهة كونها مرهونة» ولم يقل أحد من المسلمين بحسل الوطء . — ۲۸۹ أجل ماله. وأما الراهن اذا وطئها علي ما ذكرنا فإنه يشت نسب أولاده معهاء كان الفضل عن‌حق‌المر تېن أو يک لان مالە»و کون ولده معېا حرا» ويجوز لامرتهن أن يبيعها ويستثني ما في بطنباء و إن ماتت من أجل ذلك الحل فلا يذهب مال المرتهن بذهابما ويرجع به عل الراهن لأنه هو الذي أفسد الرهن والله أعلم وأحكم » وفي الأ : واذا رهن رجل وجل بيت أو دارا أو حانوتاً أو ما أشبه ذلك ولامرتبن فيا قبل الرهن خزين طعام أو متاع أو وديعة أو ما أشبه ذلك فله أن يدخل الى ماله بعد الرهن ويأخذ منه حاجته كماكان يدل إليه قبل الرهن» وأما أن يزيد فيه فلا ء وكذلك إِذا كان المرتہن فیہا ساکنا قبل الرهن ثم رھتہا عنده فلا يسكن فيه بعدما رهنت عنده» والأصل في هذا فما يوجبه النظر أن كل ما كان له أن يفعله قبل الرهن يق فلا ينع بعد الرهن من فعله» أصله البسعءأعني لا يمنعه المشتري من الدخول إلى ماله بعد الشراء ء قوله : فله أن يدخل إلى ماله الخ .. ظاهره ولوتكرر ذلك مع إمكان أخذه في أقل من ذلك» وفبه تأمل»وقد يستفاد ذلك من كلامه في الفرق ال تي لأنه من المعلوم أنه لومنعه من استمرار الدخول مع إمكان إخراج متاه لكان له ذلك وال أعل . قوله : وكذلك إذا كان المرتهن فما ساكنا الخ.. هذا تشبيه بقوله : وأما أن بزيد فيه فلا . ٥۲۸ — والفرق بين الخزين والسكنى أن الخزن‌لو منعه صاحب البيت المرهون من الدخول إلى ماله قبل الرهنل يمتع بذلك › والسكنى بخلافه إذا منعه منع والله أعل.واذا رهنه دابة وعلمہا سرج أو كور أو حوية :أو ما أشبه ذلك من الآلات التي تكون علي الدواب مثل القيد والخطام والشكال فلا يدخل في الرهن شيء من ذلك إلا أن يدخلوه فبه بشروطهم » بخلاف البيع لأن السوم في البيع بأتي على ذلك . وإذا قال رجل لورثته عند موته: هذا الشيء عندي رهن قد رهن في کذا و كذا ول يسم شم صاحبه فلا يبيعوه ولا يستوفوا مله حقهم » ومنهم من يرخص طم ٿي بعه ويستوفوا منه حقهم وما بقي منه فلمطلبوا به وصوله الى صاحبه ما قدروا عليهء وما يجوز لأمرتهن أيضاً ب بيع الرهن. قوله: كور في الصحاح: والكور لضم الرحل بأداته »والجم أ كوار و كيران. قوله : وم يسم صاحبه» قد يؤخ مته حك الراهن إلى المرتېن إذا ل يعرفه ول برج الوصول إلبه وكان الرهن سخريا وال أعل . —- ۸ - باب في بيع الل هن وف الأئر :و اذا كان الرهن‌فييد قاراد ببعه بعد حلو ل أجله وهو دار أوفدان أو بستان أو ما أشبه ذلك من الأصول فإنه بأتي للحا كم فقول له : فلان بن فلان لي عله كذا وكذا ديناراً من قبل بيع كذا وكذا لشيء فيسميه الىأجل. وقد أدرك أجلهء وقد رهن لي فيها الفدان الذي فيمكانيسمى بكذا وكذا رهنا يباع عل الأجل وبعد الأجلءوأجل بيع ذلك الرهن على أجل الدتانير » ثم بأتي بعد ذلك على جميع‌شروطه في باب في بيع الرهن قوله : وني الأثر في يد المرتمن » لعل التقبيد به بالنظر إلى الغالب و إلا فالسلط أيضا يحتاج إلى التبليغ عند الحاكم . قوله : وما أشه ذلك من الأصول » يعني وأما غير الأصول فلا يحتاج إلى ذلك إلا على حة الاحتاط كما سىأتي . — ۳۸AY — الرهن أول مرة ك ذكرنافي صدر الكتاب إذا كانت علذلك في عقد الرهنءثم يقول له الما كم بين" لي ذلك » فبأتي بشهوده على ذلك ويقول الشاهد الأولمنمم يقو ل للحا كم : إا أخبرلك الخير فلان بن فلان يعني ا عل فلان بن فلان» يعني المدعى عليه وهو الراهن» كذا وكذا دیناراً من قبل بیع شيء بکذا وکذا إلى آجل» وقد أدرك أحله ورهن له فيه الفدان الذي له في مكان يسمى بكذا وكذا رهناً يباع على الأجل وبعد الأجل وأجل بيع ذلك الرهن على أجل الدنانير » ثم يقي على جميع شروطه التي ذكرها المرتهن » إذا كان الامر كذلك فإن غلط الشاهد في ذلك فليرجع ويعيد » وليس مئل الشهادة › ثم يبلغ غيره من الشهود ذلك ك يأمره الحا كم بعد ذلك ببيعه إذا كان الشبود عنده مرضبين و كانت الدعوة والشهادة جائزةءوجاز لامر تمن أن يدعي ما ذكرنا ويشهد عليه كا ذكرنا حضر الراهن لذلك أو ل بحضر» ويحزيء في ذلك قوله : في صدر الكتاب» أراد به أول باب الرهن» ولعله سماه لأن الكتاب مشتق من الكتب بعنى الجع » وذلك حاصل في الباب وال أُعل . قوله : أخبر لك الحير الإا بأقق بلفظ الخير دون الشيادةليصب | يا صب الر جوع إذا غلط بخلاف الشهادة كا سيأتي وال أعلم . قوله : جائزة»المناسب جائزتين. قوله : ويجزي في ذلك شهوده الخبر دون الشهادة» بمعنى أن الشهود يجزعم — TAA — شهوده الخبر دون البادة » نكر الراهن ذلك أو م يكره » وكذلك خليفة الميت على الوصية فإنه يدعبما عند الحا كم ويستشهد عليه ويجزي في ذلك الخبر دون الشهادة» إذا م ينكرها الورثة وإن أنكر ذلك الورثة بول فلا يجزيهإلا الدعوى عليهم بحضورم والشادة»ءومنهم من يقول: عليه في الرهن مئل ذلك إذا أنكر الراهن ذلك فلا يحزيه إلا الدعوى والشمادةءوروىاشيىخ رضي الله عنه عن أ سہل رضي الله عنه:إذا کان لمرن على الراهن دين فرهن له فيه رهناً حضو ر هل منزله والرهن الذي ذکرنا هو الأصل ثم بلغ أجله فإنه يأتي إلى الذين يشهدون للدين والرهن فيخبرهم بذلك فينادى على الرهن ويستقصي عليه على علم منهم مناداټه واستقصائه ثم بين یدهم فان عارض الراهن المشتري فه بعد ذلك ليت بولك الشبود عند الحا كم فيخبروه بالدين والرهن ومناداته واستقصائه وبيعهءثم يشهدوا بعد ذلك أنه له بالشراء على المرتهن أن يقولوا الخبر دون أن يقولوا : نشهد » وذلك لا تقدم لأنه يتوسع في الأخبار ما لايتوسع في الشهادة وال أعل . قوله : یدعیہا عند الحا كم 4 يعني من غير حضور الورثة ۰ مطلقاً كا في القول الأول أيضاً . وله : لمل بالدين . › ‏دم ۹ - الإيضاح‎ LN ka وكذلك الوصة عل هذا الحال » قال:وقد كان الماضون يفعلون ذلك وأما الرهن المقبوض من الحبوان أو غيره من المتاع والشاب فلا يحتاج إلى إتيان الحا كم في بيعه للأنه في يده وهو القاعدفيهء وإن أتى إلى الا م مئل الأصل فو أحوط له لا بحدث من قبل الراهن بعد ذلك فإذا بل المرتهن على الرهن‌الخبر عند الحا كم كما وصفنا وأهره الا كم بببعه فإنه ينادي عليه حت يستقصي نه جيداً ثم يأتي إلى الحا كم على ذلك بالأمتاء ثم يأذْن له الحا كم في بيعه » ويببعه مت شاء بين يدي الجا کم أو غيره » وإذا كان الرهن حيواناً أو طعاماً كه المرتېن بيده ثم ينادي عليه الط واف وهو في يده أو ينادي هو عليه نفسه ولا يجعله في بد الطو افلثلا يخرج رهتاً كان بيده إلى غيره فيدخل عليه الضمانءوإذا نادى عليه فليبعه هو بنفسه ولا يأمر الطواف أن يبيعه إلا إن كان ذلك في شروط الرهن » ومن الفقباء من يقول : لا يجوز لامرتهن أن يأر من يبع رهنه ولا أن يستخلف على ببعه ولو کان ذلك في شروط قوله : حبوانا أو طعاما» بعني وغير دلك من المنتقلات كما ترشد إلمه الملة » فاملناسب أن يقول مثلا : أو غبرهما من المنتقلات وال أعلم . قوله : ولا بجعله في يد الطو اف » يمني ولا في يد غبره كنا ترشد الملة وال أعل . ۹۰ الرهن ولكته إذا لم يحسن البيم فليلقّن ء فبذا يدل من قائله أن الشروط لا تبسح ما لا يجوز ولا تمنع ما هو جائز ء ولا يعطي لمرتهن من الرهن أجرة الال الذي يحمله إلى السوق ولا الطواف الذي بنادي عليه ولا الكيال الذي يكىله ولا الوزان الذي بزنه من جه أن الا مين ببيع الرهن مقيدء والمقيد لا يتعدى إلى ما سواه ء وكذلك اللقطة والصالة والوصة إذا! أراد بيعها لا يعطي شيا بما ذكرنا للحال والطواف والكيال والوزانء ويعطي ذلك كله من تفسه ذكرناء وأما خليفة الغائب واليتيم فلا بأس أن يعطي ما ذكرنا من أموالما إن أراد أن يبيعا لأن خليفة الغائب مطلقة يقوم مقام من استخلف عليه ء تفعل ما يفعله على الاطلاق » وذهب بعض»ء إلى قوله : فهذا يدل من قائله أن الشروط الخ » هذا غير مناسب لقوله زت : ( المؤمنون على شروطمم إلا شرطا أحل" حرام أو حرم حلالا )٠٠٠ ولصل هذا القائل برى أن هذا الشرط أحل" حراما لأن الشرع لا يبيح له أت حرج الرهن من بده»فصار الضمان في القراض على الراجح لأنه أمانة» والله أعل . قوله : والقيد لا يتمدى إلى ما سواه » الظاهر أنه إِذا : شرط ذلك بدرکه ويرشد إلى ذلك قوله بعد : وبكون كالنطوق به وال أعلم . (۱) تقدم ذڪره . — ۹ أن المرتهن وخليفة الوصية يجوز لما أن يعطيا ما ذكرنا من ذلك الشيء الذي يجوز لما أن يبيعاه ما لا يصح امتثال الفعل إلا به كالمنطوق حبن ضمنه الآمرء وكذلك اللقطة والضالة وكل ما كان في يده م يجوز له أن يبيعه » والقول الأول أصح فيا يوجبه وجائز لأمرتهن أن يبع الرهن لوالده وولده وامرأته وأخيهء أصله الوكالة تقتضي أن يسعه للغيرء والغريب والأجنبي داخل تحت الغير ء وأما عبده فلا بسعه له لأنه ماله وهو بتزلته › وكذلك لا يأر من يشتريه له لأن وكىله في مقامه ء وكذلك لا يببعه المسلط لامرتهن لأنه وكيل المرتهن والراهن جميعضاً ء وإن باعه له فلا يجوز ببعه إباه له » وان باعه کا يجوز سعه ثم اشتراه من المشتري ُو قوله : ما لا يصح «ما»‌بدل من ما ذ كرتا وفي غالب التسخ ما ويون سانا ا ذکرنا . قوله : والقول الأول أصح ...(كذا في الأصل) قوله : وولده أي البالغ أو خلىفة ولده الطفل إن كان له خلفة » وظاهره أنه يببعه لولده وإن م يحزه عن نفسه وهو الظاهر لأنه مالك لنفسه وال أعلم . فوله : داخل »لمل داخلان. قوله : وكيل والراهن جيما» وذلك المسلط و كيل ارعن من جه البسع وو كيل الراهن عند البيع من جهة الحرز . ۹۲ س ولاه له فلا بس بذلك ما لم يكن اتفاقما على ذلك قبل البيع ٠ ولا يدرك المرتهن ولا المسلط شفعة الرهن إذا كان مما يون لما شفعته لان ببعهما إياه كالتسليم للشفعة فلا يتقش فعلہما » ولا يباع جيع المرهون إلا بالدنانير والدرام إذا ل يكن فيه الشرط أن يباع بغير ذلك لأن أصل البيع أن کون بالدنانير والدراهم وهي أثمان الأشاء» والأشاء مثمنات لاء فإن كان دين الرتهن دنانير أو درام قضاه في دينه » فإن كان له عليه غير الدتانير أو الدرام اشتراه بالدنانير أو الدراهم ثم يقضيه في دينه» ومنبم من يقول: جائز أن يببعه ما رهن فيه ذا کان ما يکال أو يوزن ء» وان کان الرهن في الدنانير فباعه بالدراهم أو في الدرام فباعه بالدناير ثم صرف الذي قوله : ولا يدرك المرتهن الخ » يؤخذ منه أن على شيء يدرك فيه الشفعة حكمه كذلك»وانظر هل خلىفة المتم إذا باعمن‌ماله شيا يدرك فىه‌المتم الشفعة » هل تفوت البتم أو لا؟ والظاهر أنه لا تفوته لأنه له أن يشتريه له كما تقدم في باب الطوافة وال أعلم . ويفرق بين الخليفة والمرتين والمسلط يأت الخليفة حين تولى الخلافة ل يدخل على أنه يبيع وإغسا الاحتياج إلى بيع ماله طارىء عليه بخلاف المرتمن والمسلط فإنما دخلا على أنما يبيعات ذلك فسقط في الشفمة وال أعلم . قوله : ثم صرف الذي رهن فيه ءيحتمل المراد أنه يصرف ذلك حقيقة لبأخذ عبن ما ستحقه › وهو ااشادر من الصرف» ويحتمل أن بكون المراد آنه — a۳ رهن فه بعل ذلك فلا بأسء لأن الدنانير والدرام جنس وأحدء وما أثمان الأشاء . وأما إن رهن في الدنانير أو الدرام فباعه بغيرهما فلا يجوز عه إياء إلا أنه يحجيزه الراهن » وكذلك إن باعه إلى أجل فلا يجوز بيعه إلا أن يجيزه الراهن » وكذلك إن باعه بيع الخيار فلا يجوز ببعه إلا أن يجيزه الراهن » وإن شرط ذلك المرتهن في شروط الرهن أول مرة أن بيع بغير الذهب والفضة أو إلى ا جل أو يبع الخيار فذلك كله جائز ء وفي بعض كتب المتقدمين من أصحابنا : وإذا و کله ودفع إلبه وبا يبيعه له ولم يشترط عليه أن عه نقداً ولا نسسئة ولا بعروض فباعه بدراثم أو بدنانير بنقد فذلك جائز باتفاقء وإن باعه بنسيئة بدنانير أو درام ففي ذلك دلك في نسە ويأخذ نظير ما وهو المتادر من وله : لأر الدتاتير والدراهم جنس واحد إن كان عله لقوله بباع بالدرام الخ ء والأول أحوط والله أعلم . قوله : لأن الدتانير الخ » علة لقوله: يباع الخ . قوله : وي بعض كتب التقدمين الخ » المراد يبعض كتب التقدمين كتاب إلى قوله:وحب حواز الفعل منة والله عل إلا أنه أيسقط'فىهەفيا تقدمقولەھنا (١) كذا في الأصل ٠ ۹ خلاف بين أصحابناء فبعضهم ضمنه الثمنء وبعضهم أجاز له الفعل لأن لاس بيعهم النقد والنسيئة » وإن باعه بعروض بنقد أو نسسئة فلا ضمان عليه » وقال الشافعي : إذا باع الوكيل أو الأمور بالنسيئة ضمن إلا أن يفعل ذلك بأمر الموكل والآمر ومن ذهب من أصحابنا إلى قوله : شعنه الثمن» أي مع إبطال الفعل كما يدل عليه كلامه معهم يمد ء ويمحتمل أن أصحاب هذا القول أجازوا له البي لأنه مأذون فيه وليس وحبث كان كذلك فيمضي بالثمن الذي به وبضمنه الوكيل حبث تعدى قبه وأطلقه من غير إذن صاحبه»وهذا هو المناسب لقولم : يضمن الذي باعەبەو كيف يضمن بهم رحممم الله أنهم بقولون بفساد المع ويضمنونه الثمن الذي باع به»فإن مثل هذا لا يصدر من له أدنی‌عقل»و كيف يضمن الو کیل لموكله شثا لا يستحقه ولولا تقسيده الثمن المضمون بقوله الذي باعه به مل الثمن على القيمة لتساويما غالبا وقلنا بفساد البيم » لكن التقبيد مانم من ذلك إلا أن يشت عندهم أنهم صرحوا يفساد المع » والحاصل أنه إن كان البيع فاسداً وفات المبيع فالمضمون القيمة أو المثل»وإن كان صحبحا فامضمون عندهم الثمن لتعديه فيه وال والأولى ما صدر به المصنف رجه الل وهو أن الببع فاسد إلا أن يجزه صاحب ايء »فإن فات المبيع ضمن الو كيل قىمته أو مثله والله عل قوله : وإن باعه بعروض الخ » الظاهر أن هذا تتمة القول الثاني › وإلا فالمروض نسبة أخرى في الخلاف فلا ينافي ما سيأتي قربا حيث قال : وإذا إع مثل الحب والثمر وغير ذلك من سائر العروض الخ » ولكن يجب أت يكون المراد بقوله بعد : فعند أصحابنا غاليمم مثا لئلا يازم التناقض » ويحتمل أن هذا بناء على مختاره » وما سبأتي على كلام الأصحاب وال أعلم . — ۹4o تضمين الوكيل ما باع بالنسيئة أنه يضمنه الثمن الذي باعه به وهو قول عندي فيه نظر لأن علتهم في ذلك البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل » وإذا كان متلفاً كان متعدباً والبسع غير جائز عندم › ولو كانت هذه علة تصم في النظر كان المضمون قيمة المتعدى فيه والمتلف على صاحبه لأن البسع عندم جائز» ون کان الببع مستحقاً والبسم جائز به فلا ضمان على الوكيل والمأمور ولله أعلم . وإذا باع بعروش مثل الحب والتمر وغير ذلك من سائر العروض فعند أصحابنا أنه ضامن والبيع به غير حائد لاأنه باع بغير من لأن الدرام والدتانير قوله:الىىم بالنسسئة »مىتدأ» وقول : إتلاف‌مال »خير والمنامپ أن بقول إن الببع بالنسينة الخ . قوله : والمتلف على صاحبه» يحتمل أن يكون بار عطف تفسير على‌المتعدى فيه › ويحتمل أن يكون بالتصب عطف على الخير الأول راجما للمقومات والثاني للمثلمات والله عل قوله : وإن كان اليم أي صحبحا لازم المبيع والمراد به الثمن يدلبل قوله : والبيع جائز به لأن كلا من الثمن والمثمن يصح أنيكون مببعاً ومشترى» والمعنىإن كان الع أي الثمن مستحقا لصاحب مثلا أي صار حقاً من حقوقه والبيع جائز به الخ » ويحتمل أن براد بالبسع المبيع الذي هو المثمن فإن الضمير ئي قوله والبم جائز به عائد على الثمن المعلوم من المقام 6 وإن كان البيع أي المبيع مستحقاً للمشتري صار حقا من حقوقه والبيم جائز بذلك الثمن فلا ضمان الخ » وال أعل . - ۹ أثمان الأشياء والعرووض مئمنات غير أثيان » والنظر يوجب عندي إسقاط الان وجواز اليم لأن حقيقة البيعم هو إخراج الشيء من الملك علي بدل له قيمة يتعوض عليه وهو عبن ملك » فاما كان هذا الوكيل قد أعطى ثمناً من الثوب الأمور عه بدلاً له قيمة وهو عين مال وجب جواز الفعل منه والله أعل. وإذا وهب المرتهن الرهن هبة واشترط الثواب ء فلا تجوز هبته ولو مع شرط الثواب ء وكذلك إذا كان الرهن عبداً فكاته فلا تجوز كتايته إياء ولو كاتبه بأ كثر من ثمنە- لأنه ل يؤمر بذلك فإذا فعل ما ل يهر به حرج من حد الأمر ء والفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى فعل فيا ما أمر به من البسعء ألا ترى أنه زاد فيه فوله : فلا تجوز الم » ظاهره ولو كان الثواب أكثر من قيمة الرهن لأنه م ؤمر بذلك وال أعلم . فوله : خرج من حد الامريەني: ورسخ الردن ولا خرج اادد رآ بذاك وال أعلم . فوله : والفرق الخ » حبث وقم الاختلاف في الأول هسل هو صحبح أو فاسد؟ ووقع على البطلانفي هذه » والله اعلم قوله : من الببم » يعني وإن كان صحته تتوقف على الإجازة عند يبعضمم. — ۹۷ على ما يجزيه أو نقص من بعض صفاته مئل بيع الأجل وبيع لخبار » وهذا ل يفعل ما بسمى بسعاً والله عل . إن قال قائل : ما الفرق بن هذه الوجوه والبيع المفسوخ؟ فيل له: البيع المفسوخ لا يجوز ء ولو أجازه المتبايعون لأنه مني عنه بالشرع بخلاف هده الوجوه والله آعل . وإذا قال الراهن أو غيره من قريبه أو صديقه لامرتين : خذ مالك عل الراهن» فلا يجوز أن ببيعه بعد ذلك بعدما عرض عله أخذ ماله : وإن باعه علي ذلك الحال فلا يجوز عه إياه لأنه ضرر مله ء وكذلك لا يبيع الأصل إذا كان يجد في انار وفاء لحقهء وكذلك إذا كان الرهن حبواناً وكان في غلته وفاء قوله : مثل بيع الأجل وبيع الخبار» الظاهر أنه من اللف والنشر المرتب* فالأول إلى الأول والثاني للثاني . فوله:بن هذه الو<و ء يعني التي زاد فما أو ذة نقص إذا أعها الراهن غت بخلاف بيع الانفساخ فإنه لا يجوز إتمامه » وتقدم أنه بنفسخ الرهن بذلكولکنه رايتو نه حیث پس با ل فرق پینه وین هذه ووه عبت ل جز ايتداء» لكن لاحظ للنظر مم وجود الأثر » والحاصل أن بم الإنفساخ ينفسخ به الرهن » وهذه السوع لا ينفسخ با الرهن وإن ل يجزها الراهن حمث كانتمن جهة الببوع التي تجوز في الشرع وال أعل . قوله : على الراهن » لىس ظرفا لغواً متلق مخذه » وإنا صلة محذوفية والتقدير:خذ مني والأمرسمل. — ۹۸ لحقه دون بيع الحيوان فلا يبي الحبوان بعدما كان يجد وفاء حقه ئي غلتها من سمن أو لين آو جين أو صوف أو ما أشبه ذلك من الغلة . و كذلك خليفة الوصية إذ! استخلفه المت إذا كان يجد تمام الوصية في الغلة والثار فلا يبيع الحبوان والأصل دون الغلة والثمار لأن ذلك مته ضررء والضرر لايحل لا ضرر ولا إضرار في الاسلام ء وإذا كان في الرهن فضل عن حق الرتهن فلا يبع مله إلا بقدر حقهء وقد ذكرنا ذلك في صدر الكتاب. قوله : فلا يسم الحبوان» والأصل يعني إذا جعل ذلك رهنا في وصيتهءوأما إذام برهن فإنه ليس له الببع ولكن يحبر الورثة والله أعلم . قوله : لا ضرر ولا إضرار الج » في كتب قومنا: ولا ضرار» بإسقاط الحمزة فال الملقمي بيحانبه علامة الجسن » قال في النماية: الضرر ضد النقع ضره يصره ضرا و ضراراً أو أضر به يضر به إضراراً » فمعنى قوله: لا ضررء أي لا يضر الرجل أخاء فىنقصه شيئ من حقه » والضرار فمال من ضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه »والضرر فعل الواحد والضرار فعل اثنينْوالصرر ابتداء الفمل » والضرار الجزاء عليه وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفم أنت به والضرار أن صر ه من غير أن ينتفع » وقیل: هما بمعنی وتکرارها للأ كىد . انتمى . قوله : إلا بقدر حقه »ما لم يشترط بيع المع كا تقدم. r۹۹ والمقصود في هذا الموضم لا يقطع من الارض قطعة فىبعبا لأن ذلك محہولء ولكن إا بيع منها التسمية بقدر حصته › وكذلك إذا كان الرهن فدادين أو ثلائة فلا يبيع واحداً منبا إذا كان جحد وفاء دينه فيه ويترك الآخر لأن ذلك محهول يكون فيه الغبن» وقل ما يساوي الدين الذي فيه بغير زبادة ولا نقصانء ولكن يسع بالتسمية متبا جميعاً بقدر حقه » وكذلك خليفة المت على الوصية نسقاً بنسق » وإذا كان الرهن بيد المرتهن لرجلين فأراد أحد الراهنين أن يفك سهمه فلامرتين أن يأخذ منه ما ينوبه من الدين ويبيع سهم صاحبه إذا كان في شروط الرهن أن الرهن في يده إلى آخر حقه » وإن لم يكن ذلك في شروطمم فلا يبيع سم صاحبه بعدما أخذ بعض دينه كا ذكرتاء وإن شاء المرتهن أن بقول له : لا اخحن متك إلا جميع حقي إلا أبيع فله ذلك › وكذلك إن مات الراهن وترك ورئته فاراد بعضېم فك وأبی الأخرون فهو علي هذا المعنى ء وكذلك خليفة المت على الوصة واه أعلر . وإذا كان ي يد رجل رهن مفترقة لرجل واحد ولارجال شې فأراد عا قوله:فيه الغين» يعني للراهن » ولمل محل هذا إذا م يأذن له الراهن في ذلك و كذلك يقال في الورثة النسبة إلى الوصية وال أعل . ۳ ¬۔ فلا يبيعها في صفقة واحدة لأن ثمن كل واحد منہا يحتاج أن يكون معلوماً حتى يقضيه المرتهن في الحق المتعلق به » ولذا رخص بعضهم في ذلك إذا كان ثمن كل واحد منها معلوماً قبل البيعء والقول الأول هو العمل عليه . وإذا باع المرتهن الرهن الذي كان بيده ثم ثد عليه بالعيب فله أن يبيعه مرة ثائيةء فا كان فيه من فضل عن البيع الأول فليرده على الراهن ء وإن نقص عن الثمن الأول فهو ضامن لا نقص عن الثمن الاول إذا دلس المشتري العيب ء وإن ل يدلس بالعيب عند الببع فلا ضمان عليه » وإن رده بغیر حم الحا کم فېو ضامن لا نقص في الحکم ولو لم يدلس بالعيب» ولا يضمن فيا بينه وبين الله إلا إن دلس بالعيب واه أعلم. وكذلك خليفة المت على الوصة واه أعلر.وإن باع المرتهن الرهن‌الذي قوله : فلا في صفقة واحدة » أي سواء عل ما لكل واحد ام لاء کہا يدل ما بعده . قوله : معلوما » أي متعبنا مغروزاً » وإلا فقد يحصل العلم يقدره ولانه ريما ظهر في واحد منها عسب أو استحقاق مثلا » فقصد بالحكم» وال أعلم . قوله : ولهذا رخص الخ » المناسب لا قبله أن يقول : رخص يعضمم الخ لأنه ل يتقدم ما يصلح للتعليل وال أعلم . قوله : فلا مان عله » يمني إن رده بحک الحا کم »بدلیل ما بعده. س ۳۰ س بيده فعلي المحتري أن يدفم إليه جيع الثمن › كان فيه الفضل عن حقه أو م يكن » فإذا أذ المرتهن فليقضه في حقه. وفي الأثر: ولا يحتاج في ذلك إلى قضاء الراهن إن على التقاضي في أول مرةء و إن ل يتفقا علي التقاضي في بدء أمرهما فلا يقضي ولكن يبيع ويمسك الثمن ويكون رهناً بيده لأن من الرهن بتزلة الرهن في جبع معانيه ما لم يقضه المرتهن في دينه » وفي الاثر : وإذا باع المرتهن الرهن ولم يكن في ثمنه وفاء حقه فليجبر له الحا كم الراهن علي ما بقي من غير دعوة ولا شهادة إذا کان بلغ عنده أول هرة وعرف الحا كم الدين وتم الرهن وبيعه ء وكذلك إذا كان الفضل عن حت المرتهن في الرهن فليجير الحا كم الرتهن للراهن علي أدائه له من غير دعوة ولا بينة مستأنفة وال أعل . roy باب ثي اختلاف ال اهن و آم تین ودعا و ڃا في ذلك وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في الرهن أو في الحق . فإذا اختلفا كان القول ضه قول المرتهن » لأنه أمين فيا في يده ء وعلي الراهن السنة ء وإن اختلفا في الحق كان الول قول الراهن » وعلى المرتهن البينة » لأنه مدع على اراهن . وفي كتاب أبي عبد الله محمد بن بركة : اختلف اناس في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الحق والرهن ء فقال أهل المدينة : القول قول المرتهن فيا في يده وفي الحق إلى قيمة الرهن ء باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاو في ذلك قوله: في الرهن أوفيالحق ءالمناسب أن يزيد أو في الأجل» اللمم إلايقال: إن الأجل من توابعا فإنه فيه تفصيل كا سيقي . قوله : وفي الق إلى قيمة الرهن » هو مذهب مالك لأنه يقول : الرهن كالشاهد في مقدار الدين » وقوله: إلى قيمة الرهن » الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره مثا : وي الح ينظر إلى قيمة الرهن والله أعلم . ~e A وقال أهل العراق : القول في الرهن قول المرتهن » وفي الح قول الراهن › وإلى هذا يذهب أصحابنا. والنظر يوجبه لانم مدع مدعا وححة أهل المدينة أن الله تعالى جعل الرهن بدلا من البينة وقال: ل وليتق اله ره ¢ فلما كانت الببنة حك كان الرهن يحكم قيمته إذا كان بدلا منها ولم يكن الذي عليه الحق أميناً والله أعل ء وتفصيل ما ذكرنا : القول في الرهن قول المرتهن» أعني في تلفه وفي صفته بعد التلف ثم حلف على تلك الصفة فيقومها الأمناءء وكذلك وله : يدلا من السنة ولىتق الله ربه »والناسب أن بقول: ف وإن کىتم على سفر ولم تحسوا اتبا فرهان مقموضةې ۱۱ . فجعل سبحانه وتمالی الرهن بدلا من الشاهد » وأما قوله إوليتتق الل ربەڳ محل إذا اتمه صاحب الدين ولم بأخذ عليه الرهن وتركه إلى أمانته وال أعل . قوله : إذا كان » لعله إذ . قوله : ول يكن الخ . ليس بقيد > وانما المراد أن الذي علمه التى فيا عليه من الدين . قوله : ثم يحلف على تلك الصفة »أنظر ل قبد الحلف في تلك الصفة دوت لهاب » وهو المناسب لا تقدم أيضا في باب ما على المرتهن من اتوق » حبث قال : والمرجن مصدق في ذهاب الرهن الخ . فإن ظاهره أنه مصدق من غير يمين » وهو لا فائدة في يمينه على الذهاب لأنه قد ضاع به ماله»وأما (١) المقرة : ٢٢۲ . ۳ س أيضاً القول قوله في ثمن الرهن إذا باعه بأ كثر إن ادعى عليه الراهن أنه باعه بأكثر ما ذكر » وكذلك أيضاً القول قول المرتهن في الرهن إن اختلف مع الراهن في كم رهن فيه؛ ِن قال الراهن : رهنته عندك في عشرين وقال المرتهن: لا بل في عشرةء فالقول قوله ء وعلى الراهن السنة » وكذلك القول قول المرتهن في جميع ما اتفق علي الرهن من جميع مايدركه على الراهن من النفقات كلها ء وعليه اليمين في هذا كله » وغلة الرهن ونماؤه حكمه حكم الرهن ء وكذلك أيضاً إن على الصفة وغيرهيا ما ذ كر بعد فإغا يدرك فيه عليه السمين » لأنه يازم له الرهن يدفع ما يحلف عليه المرتهن » فظمر الفرق وال قوله : فبقومما الأمناء» أنظر ما فائدة التقوم مع ما تقدم > من المعلوم به أن الرهن با فيه » والفضل يكون المرتهن أميناً فيه » ثم ظهر أن فائدة التقويم قوله : وقال المرتهن : لا بل في عشرة » فائدة هذا إذا ذهب الرهن فإنه يذهب بعشرة ويتبعه بالعشرة التي لا رهن فيها وال أعلم . قوله : وعلبه السمين الخج. بؤخذ منه أن حك الوكيل على النفقة والمصروف» وحك الخليفة إذا لم يصدقا ذلك » وظاهره أنه يحلف مطلقا ولا يقيد بجا إذا ادعى ما لا يشبه وال أعل » فليراجع . قوله : كمه حك الرهن » يعني فبكون القول فبها قول المرتهن مع ينه ما عدا الذهاب لأنه من ماله . ه۳ — ٠م٠٠ الإيضاح › اختلفا في جنس الرهن فالقول قول المرتهن » ومثل ذلك وفي الاثر: وإذا قال المرتهن للراهن: هذا هو الثور الذي رهنتني أو العبد وما أشبه ذلك ء وقال الراهن : لا بل هو غيره» فالقول قول المرتهن مع ينه وعلى الراهن البينة بأن رهنه غير هذا ء وكذلك الغاصب والصانع والمستعار والمستو دع إذاقال حدم لصاحب الشيء:هذاالثيءالذي أو دعتنىە أو أعرتنبه أو هذا الشيء الذي غصبته منك فالقول قوشم مع أيمانمم وعلى صاحب الشيء البينة بأن شيثه غير هذاء وكذلك إن اختلفا في قلة الرهن وفي كثرته مثل ٳِن قال المر تين لاهن : نك رهنتني ثوب واحداً أو عبداً واحداً أو ما أشبه ذلك » فالقول قول المرتهن مع ينه » وعلي الراهن البينة وكذلك إن اختلفا في حدوث العمب مثل إن قال الراهن لأمرتبن : رهنتك إياء صحبحاً فجنيت عليه هذه الجناية . وقال المرتهن : لا بل رهنتبه منقطعاً أو مكسوراً ء علي حاله هذا » فالقول قول المرتهن مع ميته » وعلى الراهن الببنة » فإن قوله : فالقول وهم الخ » يعني لأنېم غارمون › والقاعدة أن القول قول الفارم مع ينه . وله : فحلنىت » الظاهر قراءته بالىٽاء للمجموليشمل جمبع ما حدث عنده من الجنایات کنا يدل عليه كلامه بعد . ا ا ا أتى بالبينة فليغرم المرتهن ما أحدث عنده من الصوب أو يكون ذلك قضاء من حقه ء وكذلك الغاصب » والصانع » على هذا الحال وكذلك إن ادعى عليه الراهن » أنه باعه بيعاً فاسداً أو أنه انفسيخ من يده أو ذهب بعضه » فعليه البينة في هذا كله ء وعلي المرتهن اليمين › كا ذكرنا . وأما اختلافما في الدن ء إذا قال الرتهن: عشرون ديناراً » وقال الراهن : لا بل عشرة » فالقول قول الراهن في إلحق » وعليى الرتين البينة فيا يدعيه ء وكذلك أيضاً إن اختلفا في جنس الدين ء مثل إن قال المرتهن رهنتني رهنك في الدنانير . وقال الراهن : لا بل رهنتك إياه في القمح .ء أو الشعير ء أو ما أشبه ذلك مما خالف الدتانير ء فالقول قول الراهن ء وعلي المرتهن البينة كا ذكرناء إلا إن ادعى إليه الراهن أنه دقع إليه اللدين . فعليه البينة بما ادعى ء وعل المرتہن اليمين إن لم تكن له بينة » وأما إن اختلفا في الأجل مثل إن قال الراهن: الدين إلى أجل ء والرهن إلى أجل ء وقال المرتهن: الدين قد حل وبيع الرهن مثله » فعليى الراهن الببنة أن الدين والرهن إلى أجل » ويجزبه الخبر في ذلك دون الشبادة » وكذلك أيضاً إن تصادقا قوله : باعه يما فاسدا» يعني فقد انفسخ الرهن . ۳۰۷ س على الأجل واختلفا فى مقدارهء فالقول قول المرتهن» وعلى اراهن الببنة فما يدعيه من كثرة الأجل ويجزيه الخبر في ذلك ء وآما إن تصادقا علي الأجل وفي مقداره » فقال : قد حل الأجل وقال الراهن : لم يبلغ أجله ء فالقول قول الراهن ء وعلى المرتهن الببنة » ويجزيه الخبر في ذلك والله أعل . قوله : قد حل > هو حال لا أجل له بدليل ما يمده وال أعل . _— ۳۰۸ - کناب باب في الشفعة والشفعة الحم مسا ماروي عن الرسول عليه السلام قال :(الجار أحق بصقبه )' يعني قوله : في الشفعة » قال الملقمي : الشفعة بإسكان الفاء » و'حكي ضما وهي لفة : الضم على الأشهر؟ من شفعت الشيء ضممته » وهي : ضم نصيب إلى نصيب » ومنه شفم الأذان» وشرعا : ( لك قهري يثبت للثسريك القدم على الحادث فما ملك بعوض ) انتہى . فوله : واجب الحم با لما روي الخ » لو استدل أيضا با ورد عنه ملل أن قاطم الشفمة لا بريح رائحة الجنة لكان أنص على المراد . فوله : يبصقبه » يفتح والقاف بعدها » بروى بالصاد والسين ويحوز في القاف الإسكان أيضاً » وهو في الأصل القرب واللاصقة » يقال : صقبت داره الكسر » أي قربت » قال العلقمي : ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة لجار » وإن لم يكن مقاسما » أي أن ال جار أحق بالشفمة من الذي ليس يجار › ومن لم يثبتها لجار تأول السار على الشريك » فإن الريك يسمى جار ء (۱) رواه أحد والنسائي وان ماجه . — ۳04 بشفعته » وفي رواية أخرى » أن الي علو قال : ( أا رجل له شرىك في دار أو ربع » فأراد أن يبيعهاء فلا يبعما حتى يعرض على شریکه » فإن أراد فهو أولى فإذا صح وجوبها فلنبداً ولا ي رکانب شم في أحکامما . فالأركان أربعة : المشفوع فيه ء والشافع › والمشفوع عليه › وصفة اخد الشفعة . ويحتمل أن بكون أراد أنه أحتى بالبر والمعونة وما في معناهما يسيب قربه من جاره »ا في الحديث الآخر : ( أن رحلا قال : با رسول الله : إن لی جارین فإل أا أهدي ؟ قال : إلى أرما منك بايا ) ٠ء فإن الحديث ليس فيه د كر الشفعة وعن الأصمعي أنه سل عن معنى هذا الحدرث فقال : لا أدري » ولكن المرب تزعم أن الصقبب الازيق الخ .. قوله : يعني بشفعته » فعلى هذا مجازاً مرس من تسمية المسبب باسم السب ء وذلك لأن الصقب معناه القرب » وهو سبب في الشفعة وال أعلم . وأبقاه تعضهم على حاله » أي الجار أحت بسدب قربه . فوله : حى يعرض على شرنکه فان أراد فہو أولى » ظاهره أنه إِذالم برد يكون غبره أولى وأنه لا يدر كما بعد ذلك » ولعله لهذا ذهب أصحانا الملشارقة رحمهم الل » إلى أنه لا شفعة في النداء » ولم يتعرض لذا في الإيضاح › (١۱) رواه مسل والنسائي وابو داود , )۲( رواه اة ال النساثي ۰ ۰ا۳ — ولا غيره ما رأيته » وإنا تمرض في الإيضاح لتسليمها » وذ كر أنه إِذا سلما قبل الشراء أو أن فيه » فيه قولان» وصدر بأنه لا يدر كہا » ولمل مسألة ما بيع بالنداء كذلك لأن تركه للزيادة يعد إذنا في الشمراء » فيجري فيه الخلاف والله عل 4 فلىحرر . ۴۱س باب في معر فة المشفو ع فیہ فد اتفقوا أن الشفعة ي الأصول والعقارات من الدور والببوت والفدادن < والمزارع والساتين < و < والصهاريج ( باب في معرفة المشفوع فيه قوله : في الأصول » قال في الديوان : والأشجار التي تدرك فيها الشفعة › هي التي يحول علبها الحول وهي ثادتة في الأرض » وأما كل مالا يحول عليه الجول من نبات الأرض » مثل البقول وجيع المزارع على اختلافها فلا شفعة فىها » الخ . قوله : والأجباب الظاهر أنه أراد جمم جبءولم يذ كره في الصحاح حمث قال : الجب - البئر التي لم تطو» وجمعها جاب وجسسة” الخ » والظاهر أن الصتف رحه الل » أراد بالاجباب » المواجل باصطلاح أهل المغرب كا برشد إلى ذلك كلامه في البوع مراراً » ولتقدم ذكر الآ يار . - ۳۲ وا مامات › والأنادر › والغبران › وما أشبه ذلك من الأصول 4 والدليل على هذا ما رري أنه قال عليه السلام : ( الشفعة للجار مالم تقسم وتقع الحدود )ء فكأنه قال : الشفعة فيا تكن فيه الصباريج» وهي يجتمع فما الماء الجلو» وهي بعرف أهل‌مصر فُساق يجعلونها تحت الأرض > يلؤنها وماء في زمن زيادة التيل على امال والمير . قوله : الصحاح: والأندارالمسّدر بلغة أهلالشام »امع : الأنادرء قال الشاعر : دق" الدايارس رم الأنَادر الخ » والمراد به المواضع الأصددة لدرس الطعام . قوله: الشفعة للجار ما ل يقسم » هذا الحديث يدل على أن المراد پال جار » الجار الشريك » يدلبل قوله : ما لم يقسم وتقع الحدود » وروي في الديوان حديثاً صريحا ئي هذا حاث قال : عن البي تيز أنه قال : ( لا شفعة إلا لشريك ) الخ ٠٠ . قوله : فكأنه قال : الخ » مراده تأويل الحديث بأنه » إا ورد فما تكن فسها القسمة من الأصول ويقاس عليها ساثر الأصول » وإن لم تكن فيها القسمة فلا يناني قوله : أولا والآبار والأجباب والصهاريج والجامات والأنادر » فإنه صريح في ثبوتها فما لا تكن فيه القسمة »و إنما اراد من الحديث خروج المنتقلات من الحبوان وغيرها وال أعلم » على أنه لا حاجة إلى القباس » لان قوله : (الشقعة لجار ما م يقسم) » يصدق على الشريك في الشيء الذي لا تقكن فيه القسمة أنه جار لم يقاسم . (١) رواه مسل والنسائي وابو دارد , — ۳۳ القسمة ء مادام 2 يقسم » وهذا لا يوجد إلافي الأصول › فكذلك أيضاً » ما كان مغرزاً ثابتاً ملزوقاً بالأرض من الحجارة والحديد والخشب » حك الأصولء أصله الببع لأنه من توابع البيع وفه الشفعة » وما سوى الأصول من الحيؤان » والمتاع › والاطعمة › فلا شفعة فيا ء وقد قبل : إن الشفعة في الحبوان » وأ كثر القول بن ليس فبا شفعة » وني الأثر : وقيل إن في العبد الشفعة ء وهذا القول يمال إلله » لا في ذلك من الضرر الداخل على الشر بك في العبد من جبة العتق وغيره» مع أن فعل الشريك فيه ناف غير أن ما عليه العمل عند أصحابنا أولى أن يتبم » لأنبم أعل منا وأفم واه أعلم . قوله : لأنه من توابع البيم » المناسب أن يقول : من توايم الأرض ء فإنه إذا باعالارض بکلہا وکل ما فہا ٭تعہا ما کان مغرزاً ایتا فیہا » قصار كمه حكم الأصل » وإن كان قبل ذلك من النتقلات وال أعل . قوله : غير أن ما عليه العمل عند أصحابنا الخ» لعل المراد أصحابنا المغارية واما اصحابنا 4 المشارقة رحممم الله » فالعمل عندم على وجوجما في الحوان كالاصول لاحل الضرر » وال أعل . 7 والأصل في ذلك » قوله عليه : ( الجار أحق بصقبه ) ء وقوله عليه السلام : ( الشفعة لجار › مالم تقسم ) ء فإذا قسمت وضرت الحدود فلا شفعة ء وفي الأثر : الشفعة لجار الخليط دون اللاصق › فإذا وقعت الحدود بين ااشركاء فلا شفعة ء والدليل علي هذا القول ما روي من طريق ابن عباس: (لا شفعة إلا لشريك) » وقوله عليه السلام: .(الشفعة لجار ما ل تقسم) وعند بعضمم أن الشفعةءرتيةء فأولى بها الشريك باب في معرفة الشافع فوله : ما م تقسم الخ » يعني فما يكن فيه ذلك من الأصول كا تقدم . وأما مالاعكن فيه ذلك فلا تفصيل فيه لعدم تأتيه »بل متى بعت حصة فيه ادر کت ٠ قوله : فلا شفعة » أي إلا إن وجد سيب آخر كالنافع . الجلبط الذي هو الشريك » كا يقول صاحب القول الأول . i E الذي ل قاسم ثم الشريك الاسم ء إذا يقت الشركة بينم في الطرىق ء والمراسي › للدور والبسوت والفدادين » واجتماع | ء في الجسور والسدود » وباللة اشتراك المنافع» ثم هي لجار بعد الشرىك للاصق ء وعمدة هؤلاء قوله عليه السلام : ( الجار احق بصقبه ) ء عدي أن أصل الشفعة لدفع الضرر ء وذلك أن أصل الشفعه عل ما ذكره ابن قتيبة : كان الرجل في الجاهلية » إذا أراد بيع مزل أو حائط » أتاء الجار أو الشريك أو الصاحب فشفع إليه فيا باع » فشفعه قوله : إذا بقىت الشركة » في نسخة » بسنت . قوله : في الطريق : أي إذا كانت غير جائزة » وكذلك السواقي » قال أبو على المستاني رحه ال : وفي الساقية إذا كانت غير جائزة وكان فبها ثلاثئة أحابل وإلى أربعة اللسوعة » ففبما الشفعة » وإن كانت حمس أحايل فلا شفعة وكذلك الطريق » إذا كان غير جائز يشفع به » وإن كان خمسة أبواب فو قائد فلا يشفم به الخ . قوله : والمراسي » اراد بمرسى الدار » فسحتما التي ينزل بمتاعه مثلا . قوله : لصق الظاهر أنه صفة لجار » فالواجب تقدعه لثلا يازم الفصل بين الصفة بأجني » وال أعل . قوله : فيا باع » لعل المراد فما أراد يمعه . - ۱٦۳۱ — وجعله به أولى عن بعد سيه فسميت شفعة وسمي طالہا شفيع و جعلبا النبي عله السلام حف لعوم دون قوم » من ذوي الأسباب والله أل . فعلي هذاالمقصود بها دفع الضرر الداخل من الشركة ء وهذا المعتى موجود في ال جار » وغذا بعضهم لجار لاشتراك المتافع ء ولأجل المضرة ء وهو المأخوذ به عند أصحابناء وفي الأثر : الشفعة تحب بو جين : أحدهما أخذها من الشريك» والآخر من المضرةء ووجوه المضرة التي تحب فيها الشفعة اشتراك الطرق والمراسي للدور والبيوتوالفدادين إذا یکن ‌طريقغيرها واجتاعالاء فيال جسور والسدود » وأما البساتين والقصور والأسواق » فليس في شيء منبا شفعة إلا للشريك الذي ل يقاسم » فليس تب فيه الشفعة بالوجوه التي ذكرنا من قوله : وهو المأخوذ به » الظاهر أنه لا ينافي ما تقدم » من أنه لا شفعة لحار الملاصتى » لأن المراد به فيا تقدم غير الشريك في المنافع ووجوه المضرة والمراد يه هنا ذلك بدليل سوق كلامه وال أعل . والحاصل ان الأخوذ به عندنا أن الشفعة إنما هي للجار الشريك في الرقاب » وللجار الشريك في المنافع ووجوه المضرات دون اللاصق الذي لبس له ذلك . قوله : التي تحب للسبيةءعلى حد ان امرأة دخلت النار يهر ة. قوله : إذا ل يكن طريق غبرها » يحتمل أن المراد إذا لم يكن للشفيع» لأن - ۳۱۷ الفضرات» فبذا يدل من قوطم أنمم ضعفوا الشفعة للجار في هده المواضع أعتي البساتين والقصور والأسواقءلأن الشفعة إذا كانت تحب للجارلدفع اللضرة فار هذا الموضع غير زائلة بالشفعة فاذا ل تكن زائله طلت الدفعة فبها إلا للشريك » إذ ليس لم فيهذه الموضع مندوحة عن‌اشتراك المضرات »فان قال‌قائل: فبلا أزاحوها عن الشر بك أرضاً ف هذه‌الموضع؟ قله : الشريك أقوى وجوباً لا من الجار في هذا لأنه بحتمل ما ذكرناء لقوله عليه السلام : (لاشفعة إلا لشريك ) وفي الأثر أيضاً: وإذا كان الماء يختلط في سقوف الببوت » فلا تكون الشفعة بينم بذلك وكذلك الأنادر لا تكون الشفعة بينهم باختلاط الاء فيم › وذلك فم يوجبه النظر لما كان المقصود بالشفعة دفعم الضررء والضرر ها هنا لي حقم) أو في حق أحدهما بطلت الشفعة لأنها غير دافعة ضررا » ألا الشفعة هنا 6 إا هي لدفع ر 6 والدرر مدفوع ‎4e‏ رلو ک4 التي اختص با عن المشفوع » ويحتمل أن المراد إذا م يكن لشيء املسم طريق آخر غير مشترك » فإن الضرر مدفوع أيضا بأن يشي المشتري فبا دون المشتركة ¢ ويحتمل أن يكون الراد كلا منم » ولذلك أطلق وا أعل » . قوله : أعني الساتين والقصور والأسواق الخ » أما القصور والأسواق ء فظاهر » وأما البساتين فلعل المراد منها ما كان مشتملا على أبواب فصاعداً كالطريق والساقية المامتين لمدم زوال الضرر بالشفمة كا ذكره رحمه الل ى — ۳۱۸ 1 تى إلى أن اختلاط الماء علي الوت منفعة لصاحب الاء ء وصاحب لبيت رما يكون له ذلك منفعة » إذا احتاج إلبه بطلت الشفعةء ورا أنيكون ذلك عليه وفي بعض الآثار:وقيل بالشفعة بطرح اليزاب وماء الأمطار إذا جرى عل النازل » وكذلك الطريق وااساقية إذا جر على ماله إلا أن يکونا جاريتين فلا شفعة فيا والجذوع وال أعلم . فوله : مفعة لصاحب الماء » لعل اراد به من حرت المادة بصرف ذلك لماء إليه » وليس على أحد من السموت في ذلك مضرة حتى تدقع بالشفعة والله أعلم . فوله : ورا أن بكون ذلك علمه ءضرة » بعنى فتشمت الشفعة كا يقتضه كلامه وال أعلم . قوله : أيضا » وربا أن يكون ذلك علمه مضرة » لعله إنما لم بشبتوا الشفعة هذه المضرة » لأنما غير لازمة دانمًا » وسيب الشفعة يحب أن لازما] وال أعلم . فوله : إذا جرى على النازل » الظاهر أن المراد بالمنازل البوت ء»لأنه جعله مقابلاً ما سيت » من أنه لا شفعة في السوت باختلاط الماء وال أعلم . فوله : إلا أن يكونا جاريتين » الظاهر أنه أراد كثرة الشركاء فبا بأن كانتا جسة فصاعداً ك تقدم عن أي علي رحه اله بالحاشية . قوله : والجذوع » هذا معطوف على المستثنى منه » يمني أنه تقم الشفصة ۳۱۹ علي الجدار بين الدارين » وفي الأثر : وكذلك الفدان والدار » يعني أن الشفعة تتكون بين باختلاط المياه » وقد قيل: بأن لا تتكون الشفعة بين الفدان والدار , باختلاط المياه يتما » وهذا الاختلاف يدل منهم أن من التفت إلى متفعة اة في ذلك ءلصاحب الفدان ولصاحب الدار بخروح الاء ء من داره إذا م يتج إليه أطل الشفعة سنا ء ومن التفت إلى المضرة اللاحقة صاحب ا »عل قول من جوز لصاحب الدار منم مانه » قول من لم حواز له ذلك › تلحق تلك المضرة بعينها صاحب الدار إذا احتاج إلى ماء داره جعل الشفعة بينمما لثبوت المضرة من كلا الجانين والله عل . وأما اختلاط الاء في الفدادين والأجباب فإن الشفعة تدرك به لاشترا كهما في منفعة الاختلاط جمىعاً › فهما شريكان » أو كالشريكين » وكذلك أيضاً بيت في بيت أو غار في غار بينهما الشفعة لاشترا كهما في الطريق والمرسى »› وكذلك النخلتان بالجذع إذا جمل على جدار بين دارين » فكل من له جذع في ذلك الجدار أدرك به الشفعة . قوله : جمل الشفعة بينم » يعني فيشفم صاحب الفدان الدار » لأنه ريا تضرر بإمساك صاحب الدار ماءه › على قول من حوٴز لەذلك » ويشفم صاحب ‎۳y‏ س ‎ في جدر واحد بينهما الشفعة لاشترا كهما في الجدر والله أعلم . وإن كان فدانان أحدهما فوق الآخر ء وكان لصاحب الفوقاني قطعة من الأرض وراء جسره فبينهما الشفعة إذا كان الاء يختلط في الفدان السفلائي» وفي تلك القطعة » لأنهما جمىعاً في ذلك وتلك القطعة من الفدان الفوقاني » وقد قيل: إن باع السفلاني فللفوقاني الشفعة إلا إن باع الفوقاني فلا يدرك السفلاني الشفعة › وهؤلاء عندم أن الدار ‏ الفدان _ لأنه ريا حصل له الضرر » إِذا أراد إمساكه عند من لم يجوز له ذلك » ويؤخذ من كلامه رحمه الل : أنهم اختلفواء هل لصاحب الدار إمساك ماء داره إذا احتاج إلبه بعد أن كان يجري لغيره أو ليس له ذلك ؟ والذي بنبفي التفصيل » وهو أنه إن كملت مدة الحمازة في ذلك فليس له إمساكه ء وإن ل تكل فل ذلك » وا أعلم . قوله : بين) الشفعة الخ » نص في الديوان على أنه أولى بالشفعة من صاحب الأرض » إذا كانتا بأرض غيرهيا»وذلك ‏ وال أعلم -لقوة المضرة بين التختلين ولاختلاط الثار وللاشتراك ف الجذر فوله : قطعة الخ » أي الحرم الذي يتر كونه عندنا للطابية مثا . قوله : فبدن) الشفعة » أي بسبب تلك القطعة . قوله : وهؤلاء عندم أن الشفعة مقصورة الخ » ينظر هل معناه أن السفلاني لا شفعة له أصلا » ا في الفدان ولا في القطعة التي وراءه » لأنها من توابم‌الفدان ٢۳۲ س دم ٠۲ - الإيضاح › الشفعة مقصورة فى الشىء الذي ن فه ما تدرك من سيه الشفعة دون غیره و الله عل . وان کان بت رجل فوق غار رجل » ولم يشت رکا طر يق ولا مرسى فليس بينهما شفعة لانهما بشت ك ما تحب فيه الشفعةء وأما إِذا تراكبت الببوت بعضما فوق بعض في الأثر : فقداختلفوا في ذلك فيا بلغنا أبو يحبى الفرسطائي وأبو عيسى الدرفي» وأبو الر بع الالوتي فقال حدم : لصاحب البيت علي رب الغرفة الشفعة » ولرب الغرفةعلى رب البيت الشفعةء وقال الآخر : ليس لواحد متهما عل الأخر الشفعة ء وقال الثالت : ارب البيت الشفعة على رب الغرفة » وليست لرب على رب البيت الشفعة › ولا أقوم الساعة بحفظ قول كل واحد وفرزه» والذي يوجبه النظر أن من أوجب بىنهما الشفعة التفت إلى مضرة رب الغرفة برب البيت والشفعة لدفع المضرة » ومن أبطلبا التفت إلى عدم فحىث بطلت في الفدان » بطلت فيا يتبعه وهو المتبادر من قوله : فلا يدرك السفلاني الشفعة » أو معناه أنه لا شفعة له في الفدان فقط ء لأنه ل يشترك معه ما تحب به الشفعة » بخلاف القطعة » فإنه يشفعبا لأحجل ذلك الاختلاط وهو المتبادر من فوله : مقصورة في الشيء الذي الخ » فعلى هذا بشفم تلك القطمة بالقيمة من من الفدان وال أعلم » فلبحرر . قوله : واما إذا تراكبت الخ » يعني ولم تشترك في الطريتی ولا في اارسی کا ما قىل . ۱ ‎rr‏ س ‎ اللضرة من الجمة الأخرى فغلببا ءومن أثبتبا لصاحب البيت على رب الغرفة ولم يوجبما لرب الغرفة على رب البيت أثْبتما من وجه تحب منه وعدم المضرة وأبطلمبا من وجه تبطل » في الأثر : والشفعة في الأشجار جائزة للشريك أو لصاحب الأرض الي هي فيهاء ولس لصاحب الشجرة على صاحب الأرض » ولا فرق بين هذه المسألة والمسألة الأوبى في وله : من الجهة الأخرى فغلبها » فيه أن المناسب عند تمارض النافع والمضار » إا هو تغليب الضار » لأن در المفاسد مقدم على تحصيل المصالح › فالقول بالشفعة لأجل المضرة أولى وال أعلم . قوله : ومن أثتما لصاحب البدت الخ » هذا التفصيل هو الظاهر كا قالوا في الأرض والشجر » وال أعل . قوله : وعدم المضرة > هكذا فيا رأيناء من النسخ > وليس له وجه » ولعله وهو المضرة » فليراجع . فوله : للشريك أو لصاحب الأرض »ء لكن الظاهر أن الشريك أولى ها كما يفهم من كلامه فيا تقدم»ونص عليه في الدبوان في المشتر كين في الجدرفكيف به في الرقاب » فعلى هذا تكون الشفعة له ولو سبقه صاحب الأرض» وال أعلم. قوله : ولا فرق الخ » فبه إشارة إلى أن الناسب أن تحرى الأقوال الثلاثة السابقة لوجود اأضرة من وجه » فإن صاحب‌الارض کصاحب الست وصاحب الشحرة كصاحب الغرفة » ولقائل أن يقول : إقتصارم هنا على القول بالشفعة لصاحب الأرض فقط » يدل على اختبار القول بالتفصيل في المسألة الأولى وال أعل » فلبحرر . — rr — القماس فيا يو جب النظر غير أن حق الأشجار في جنب ثبوت الأرض كحق الحبوان في جنب ثبوت الأشجار والله أعل . وفي الاثر : قال ابو سفبان : كان أبو عبيدة بضعف أمر الشفعة ويقول : لا تحبس علي اليتيم حت پکبر» ولا علي غائب حت یقدم » قال : فابتلي بہا رجل من المسامین فجاء يسأله » فقال له : إذهب إلى أشياخ البصرة واسأل : هل لجابر فيا آثر؟ فجاء لی منازل حمد فسأل فوجد جابراً کان براها ویوجبها » فأمره أن أذ بقولجابر والله أعل . وعند أصحابنا: لا شفعة لغائب ولو قدم من يومه ذلك إلا إن كانت له خلىفة فهو كغيره من الناسءو إن استخلف له العثيرة بعد الع خليفة فلا يدر كا کا لا يدر کہا هو إذا فدم بعد قوله : غير أن حت الأشجار الخ » المراد من هذا تشبيه الأشجار بالحبوان في مضرتا لغبرهما وعدم مضرة الغير ما » يعني أن الشجر تضر الأرض ولا تضره » كما أن الحبوان يضر الشجر ولا يضره الشجر » وال أعلم . قوله : وفي الأثر الخ » المناسب أن يقول مثل» مسألة أو نحو ذاك » كيا هو ظاهر . قوله : فابتلي بها رجل من المسلمين » الظاهر ‏ وال أعل -» أنه كان غاثباً . فوله : لا شفعة لغائب الخ » استثنى أصحابنا المشارقة رحمهم الل » من ذلك الحاج والفازي » إذا لم يتأخرا عن أصحابيا فليراجع . ٤۳۲ - ابيع » وكذلك اليتم وامجنون والأبك لا شفعة لم إلا إن كانت لحم خلائف كالغائب سواء للأن العلة التي با أزعت الشفعة عن هؤلاء تعطيل حق و اجب إلى غاية لا تدرك . وفي الأثر : وروى الشبخ رضي الله عنه وعنا وعن جيم المسامين عن أبي محمد وأرسفلاس عن أببه عن أبي بحبى الفرسطائي؛ أنه لقي رجلا في تاحية زويلة فال له : إن أا يجبي سليمان بن ماطوس أزاح الشفعة عن‌الغائب واليتيم» قال : فقال أبويحبى الفرسطائي : فقدمت على أبي يبي سليان بن ماطوس فأخبرته بذلك فقال لي : قله ذلك تعطيل الحقوق با جاهل والله أعل . وما اشتری الائ في غبوبته أو اشترى عليه من غير خلافة › فلا تدرك عليه فيه الشفعة ا لا يدركها هو ء إلا إن كان الشفيع مع الغائب المشترى‌ماله › قوله : والأبكم » لعله إذا لم تفهم إشارته . قوله : وفي الأثر: روي عن الشمخ الخ »ھا الأثر المراد به کلام أي زكري رحه الله . فوله : إنه » توكيد لقوله : إن أبا يحبى الخ . فوله : من غر خلافة» قىد في کل منہما » فهو متنازع وأما إذا وقع الببم أو الشراء بالخليفة فإنه بشقع » لأن الليفة الحاضرة تقوم مقام الغائب في المع والشراء » وال أعلم . فوله : اللشترى ماله شفعته » أي المشترى الشيء الذي له شفعته > فيا — ۳۲o شفعته في بلدة واحدة فإنه يدرك عليه الشفعة » وإذا كان في بلدة أخرى فلا يدرك عله الشفعة لأنه غاب عنه ء و كذلك وامجنون والابك لا تدرك الشفعة ك لا يد ركونما » وهذا فما اشتري من غير خلافة » ولو جو زه التمم عد بلوغه والمجنون بعد إفاقته › والغائب بعد قدومه » لأنه بيع وقع في حال لا تدرك فيه الشفعةو إنكانت الخليفة فم كغيرم من الناس » وإن تبر الخليفة من الخلاقة قبل أنيأخذ الشفبع شفعته فله أن بيا حت يقدم الغائب أو يبلغ الطفل » أو يفيق المجنون أو تکون شم خلائف فیدر کہا عليبم » ولا يدرك على العشيرة أن بستخلفو ا و متمم ُو مجنو مم خليفة يدرك عليه شفعتەلان ذلك ل یکن صلاحاً هم حت يدر كما عليهم والله أعلم . وأما إن اشتری مفعول به . قوله : وهذا فما اشقري عليهم من غير خلافة » وكذلك ما اشتري فم ء وهذا إنما يكون في بيع الفضولي وشرائه » وأما المتم ومن ذکر معه فانه لا يتأتى منهم البيع ولا الشراء لاختلال شرط العاقدين كا هو معلوم . قوله : وإن تبرأ الخلفة الخ » يؤخذ منه أنه يجوز للخليفة أن يتزع نفسه من الخلافة » وظاهره ولو كان خليفة من قبل الأب وال أعل » فلبراجع . قوله : فله أن يحببها » معنى الإحباء أن يشهد أنه باق على طلب حقه إلى أن جد إلبه سبيلا . ۳۲ب رجل من رجل أرضاً وللمشتري شريك غائب ثابتة الشركة بينهما » فإن الشركة والله أعلم . والوالد يقوم مقا م الول ما دام طفلاً ئى مالو ما عليه واه أل . وقد ذكر عن بع" أنه ا لاف ولا الا في المشاعءوأما لمقسوم:فقيل: لايد ركما به (لعله فبه)ء وذلك أن المشاع وقع الاتفاق أن فيه الشفعة والاختلاف في المقسوم فلذلك ضعفوها فيه فأزاحوها عن اليتيم والغائب فيه ء وقال بعضهم : إن الغائب له الشفعة بعد قدومه له الشفعة بعد بلوغه» والمجنون والابك بعد إفاقتبما لأنمم بمنزلة غيرهم في الحقوق » أكثر القول بأن ليس غم شفعة قوله : ثاينة الشركة بينم » أي سواء كانا عقبدين أم لاء كا يدل عليه عموم كلامه 6 وال أعلم . فوله : يقوم مقام الولد » يعني من غير استخلاف . قوله : وقد ذكر عن بعضمم الخ» هذا في الحقيقة مقابل للقول بنعها مطلقا › والمراد أنه يدر كہا بالشركة في الرقاب » ولا يدر كما بالشر كة في المنافع . قوله : وقال بعضهم : إن الفائب الخ › الحاصل أن في الغائب ومن ذكره ممه ثلاثة أفوال » قول : إنهم ليوا كفيرهم مطلقاً » وهو انار » وقول : إمم كفيرهم مطلقاً » وهو قول حابر رمه الله » وقول : التفضيل بين المشاع واأقسوم — ۳۲۷ وجوز أيضاً أن تؤخذ الشفعة من يد الذمىبالاسلام ا كانت تدرك بالجوار فبذا إذا كانت تذرك لحق الجار ء وأما إذا كانت تدرك لدفع اللضرة فبي تدرك لدفم المضرة ولا يدر كما الذمي علي المسلم لأن المسل شفبع ولا تدرك سشفعة عن شفيع › وهذا في اشتراه المسلم علي الموحدين » فإن قال قائل : أرأيت ما اشتراه الملم من الذمي هل يدرك عليه فيه الشفعة شريكه الذي ؟ قبل له: لا يدرك الذمي علي المسلم الشفعة لا فم اشتراه من الموحدين ولا فم| اشتراهء من المشر كين لقوله عليه السلام : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه )٠ء وفي الأثر : من كان شريك البهودي أو التصراني في دار أو أرض فباع حصته من تلك الأرض ء كان لامل شفعته سواء باعما لمسلر أو ذمي لاله قوله : بالإسلام » يعني وإن لم يکن شريكا ولا جاراً » فعلی هذا تکون الشفعة لن سبق إليها من المسامين وال أعلم » وهذا فما اشتراه من امسلم دوت الذمي كا ذكره بعد . فوله : فهي تدرك لدفع المضرة » يعني فلا تدرك إلا لدفع المضرة » ولا بدر کہا المسلم الإسلام وحده على هذا والله أعل ء لکن بلزم عامه أن لا توحد شفعة الإسلام أصلا » وال أعل . (۱) رواه اپو داود والدارقطني . ۳۲۸ شرىك » وان کان مسل هو البائم ‏ حصته و باعبا البو دي کان للہودي الشريك الشفعة لأنه مريك » والشريك الذمي أولى من الذي لير شربکه» و إن باعبا امسلر لم يكن لاذمي الشريك ك الشفعة لأن المسل شفيع في تلك الأرض» ولا در شفعه عل شيم إن المسلم يدرك الشفعة ءشفعة الاسلام » على المشرك.في جبع ما اشتراء من الموحدين ما تكون فيه الشفعة » وما اشتراه من المشر كين فلا يدركها عليه إلا ما فوله لأن اسل شفع يني لأز 4 شفع الدمي بالإسلام < والشفيع إدا اسشقری ما لغره فده الشفعة ل شفم ولو کان اطا طا من الشغرى صله أفوی كان کون الشتري شرںک) ف المنافع والطالب لما منه شریکا ل بقاسم وال أعلم . ثم ظهر أن الشريك الذي ل يقاسم يشقم الشريك في النافع ء لأن من اشترك قوی من اترك بسدب واحد کا سىأتي < ولابصدق عليه قوسم : الشفيع لا يشفع لأن صاحب السبب الضعيف لا شفعة له مع صاحب السبب القوي » ولو سبق إليما ما ل يتر كما مثل صاحب السبب القوي › فىكون معنى قوم : الشفبع لا يشفع إذا تساووا في السيب ء أو كان الملشقري قوی « والله عل ۰ وله : إن لملم ندرك الشفعة الخ 4 فال عمنا یحی رحمه الله: فكل من طلبها من المسلمين بشفعة الإسلام فهي له » ما لم بأت علىا ثلاث سنين فتكون منقطعة مثل من وجوه الشفعة » وقد قبل بأن شفمة الإسلام لا مرور الزمان الخ » والظاهر الأول لا في هذا من تمطىل الحقوق إلى غير والله عل ۰ قوله : ما تكون فيه الشفعة » بأن يكون من الأصول لا من المنتقلات . ۳۲۹ بد ر کہا علي الموحدين » ولا يدر كبا الذمي عل المسلم علي کل حال » وفي الأثر : وقال محمدين محبوب رجه الله : تۇ الشفعة من يد الذمي الاسام . وكان موسى بن علي رحه الله يقول:لا تؤخذ منه إلا ما ينتزع لملم من المسلم» وكان موسى أيصضاً برى الشفعة للذميءوعلى قول علي : إن الناس كلهم في الحق سواء المسلم وغيره ءەلكن لملم أولى ہا من المشرك» شم هي للمشرك» وذلك إذا اشتری رجل من رجل أرضاً وا شفبعان أحدهما:مسل» والآخر مشرك؛ احق بها من المشرك »مهي لمشرك من بعده والله أعلم . ولا يدرك أرضاً الولد الشفعة على والده فما اشتراء ‏ حرمةالأ بو لقولهعليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) "٠و كذلك قوله : وفي الأثر الخ : قال في النهاج يعد حكاية الأقوال في المسألة وأوسط الأفوال:إنله الشفعة في المشاع » ولا تؤخذ منه الشفعة في المشترك إِذا كان هو شريكا في أصل السع الخ » ولعل قوله : إن له الشفعة » حول على ما اشتراه مسلم من دمي وأما ما اشتراه من مسل فلا یدر کہا بدلیل ما تقدم ۰ فوله : فالسلم أحتى با » وذلك لأن امس له سببان : الإسلام . فوله : ثم هي للمشرك ٠ يقتضي أن سبب الشركة أقوى من سبب الإسلام › فلذلك بأخذها المي من ااسلم » وهذا على قول موسی بن علي رجه الل فلا يناي ما ققدم والله عل (۱) تقدم ذکره . — pr. ماباعه الوالد أيضاً لا يدرك الولد فيه الشفعة لثلا ينتقض فعل أبيه ء ومنهم من يقول : يدر کا فيم باعه أبوه ويدر كما جمبع القرابة » على بعض وخليفة الغائب واليتي والمجنون والأبك » والوصية لا يدر كون الشفعة ما باعوه من هذه الأموال التي في أيديهم لأن الشفيع لايكون بائعاً وإا کون من يجوز أن کون مشتریا والرجل الواحد لا يجوز أن يكون بائعصاً شفيعاً كا لا يكون وله : ولا يدرك الولد أرضا) الشفعة على والده » بعنى وأما على حده ففه تفصيل . قال عمهنا حى رجه الل مصرحا با أشار المصنف رحه الل بقوله : ودر کا يع القراية الخ » ما نصه : وقد يدرك الشفعة الاح عند أخمه والزوج عند زوحته والزوحة عند زوحہما والولد عند والدته والوالدة عند ولدها والحد عند ولد ولده وولد الولد عند حده › إذا كان أبوه حا فيدر كا الكبير دون الصغير وال أعلم » انتبى . قوله : وكذلك ما باعه الوالد أيضا الخ » ل يتعرض رجه الله لا باعه أحد االزوجين للآخر » ولا لا باعه الولد لوالده » وفي كتب أصحابنا المشارقة رهم لله : لا شفعة في شيء من ذلك بخلاف ما باع الوالد لولده ففيه خلاف قالوا : فإنباعه بالاسترخاص قوم » وما باعت الأم لولدها ففيه الشقعة عندهمء فليراجع ما الح عند المفاربة » ثم رأيت عمنا حى رحه الل » ذ كر فيا باعه الولد لوالده قولين مصدراً بالشفعة » وجزم فما باع الوالد لولده بالشفعة والله أعلم . وله : لا باعوه من هذه الأموال » وأما ما باعوه من للغير مما يدرك فبه الشفعة من يلون أمره » فإن الظاهر أنمم يدركون الشفعة لن يلون أمره على من اشترى منهم » كي يۇخ من كلامه ره الله في كاب البيوع في باب الطوافة » حيث قال : وكذلك صاحب إذا أراد أن بشتريه لن ولي أمره » فإنه ينادي بزيادته لجواز شرائه له ذلك الشيء الخ » فعلى هذا ٢۳۳ = مشترباً » و كذلك المرتين والمسلط إذا ياعا الرهن الذي في بون دائما مشترباً من جمتين ختلفتين » اختلاف اة منزلة اختلاف الذات » إلا أن ظاهر كلامه ها هنا أولا وآخراً » يقتضي أنه لا شفعة في هذه الصورة أنضا » وأنه لا ينظر إلى اختلاف الجهة ويجاب عا ذکره ئي باب الطوافة > بأنه إنما از شراؤه متاعه أن ولى » لوجود البائع صورة وهو الط واف وال أعل . ثم ريت ئي الديوان ما هو صريبح في أنه يشفع في هذه الصورة » أعني فما باع من ماله » إذا كان ان ولي أمره فيه شفعة 6 حيث قال بعد کلام على ما اشتراءه" خلىفة المتم أو امحنون أو الغائب لنفسه 1ا لن ذكر فيه الشفعة » أنه تدرك عليه ذؤلاء بالحلىفة » و كذلك إن باع ما لواحد ن ذ كرا فيه شفعة > فإنه مدر کہا له . انتہى › فوافق ما استخرحته من كلامه رحمه الل » في باب الطوافة» وذ كر عمنا حى رحه الله فى المسألة قولىن ى مصدراً بأنه لا شفعة »حيث قال : وكذلك خليفة الغائب إذا باع أرضة فلا يدرك فيه الشفعة باع أرضا للغائب فلا يدرك شفعتما من يقول: يدر كما و كذلك خليفة المتم أو المحنون أو الأبكم أو الأعمى الغ . وله : و كذلك ارهن وامسلط الخ 4 جزم أرضا ف الديوان ء بأنېم شفعون ما باعوه حبث قال : والمرتهن يدرك شفعة ما باع من الرهن » إِذا کان للراهن › و كذلك خليفة الوصة > و كذلك الوكيل على » برد جع ما باعه أو اشتراه بالشفعة » إٍذا کان شریکه » وذ کر في الدفتر أنه برده للراهن إِذا باع المرتهن ذلك الرهن » و كذلك ما باعه خلبفة الوصمة برده الورثة بالشفعة وذ كر عمنا بحمى في الرتهن وااسلط قولىن مصدراً بعدم الشفعة » ثم الظاهر ان العمل على ما في الإيضاح على ما ذكره عينا أحد ن سعيد الشماخي رجه الل في كتاب السير حيث قال عند التمريف يصاحب الإيضاح رجه الله ومداح مۇلفه ما رصه : وهذا الا ايف ما أظن أف ق اذهب مله جما وتعلىلا — rrr — والوكيل إذا و كل أرض أو شرائما فلا يد ركون هؤلاء الصشفعة لا باعوه لان بعهم إباه تسل للشفعةء وكذلك ما اشتراء هؤلاء ن استخلفوا عله أو لن وكلهم لا يدركون شفعته لأن الشفيع إا أذ الشفعة من مشتر ولا کون رجل واحد مشترياً شفعاً لأن شراءه ذلك تسل مته للشفعة › و كذلك أيضاً لا يدر كون شفعة ما باعوه أو اشتروه من أموال ما استخلفو ا عله لغائب آخر أو تم أو مجنون م عله خلائف . لا يدر كون ذلك لأنقسم » وما باع خليفة اميت على الوصية من أرض المت يالو صة لا يدرك نهم منزلة البائعطاء ولو أرادوا واختصاراً غير محل » وتطويلا غير عل ولا مكررء وهو اعتاد أهل المغرب في وقتنا خصوصا ( نفومة ) » وبعده دیوان آي زکریاء محی نن الخير » وبعد هما الديوان » ديوان الأشباخ الخ » ولكن اصاحب الديوان أن يحب عن العلة التي ذكرها الصف رحه اث » بأن اختلاف المة منزلة اختلاف الذات وال أعلم . قوله : والمساط » هو الذي جعل الرهن في يده ولم يكن صاحبه وسلط على بيع الرهن عند الأجل مثا . قوله : لا يدرك شفعتما ورثة امىت الم فيه أنه ذكر أيضا في باب الطوافةء أن الطواف ينادي بعطية الورثة » إذا كان الشيء في يد الخليفة وأرادوا الشراء منه » وإذا کان يجوز شراوهم فل لا يجوز فامناسب حبذ إما عدم قبول زيادتهم في الشيء أو جواز الشفعة وال أعل . لكن لا حظ للنظر مع ‎ppp‏ س ‎ أن ينزعوها من يد الخليفة ۽ا أوصى به الميت لكان طم ذلك › وكذلك أبضاً الراهن فم باعه المرتهن أو المسلط كما ذكرناء وكذلك المرتهن فا باعه المسلط » لا يدرك شفعته لأنه وكيلهءويدرك الموصى له شفعة ما باعه الخليفة » خليفة الميت على الوصية إذا أوصى له المت بنصيب معروف من ماله أو بأرض معروفة » قرياً كان أو أجنباً » وإذا کان ليت خلفتان عل وصيته » وقد استخلف كل واحد منهما شفعة ما باعه‌الاخر أو اشتراه » إذا كان له شفعته وإن جمعهما في الخلافة » فلا يدرك كل قبلت زيادتهم » لأن الخليفة يجوز أن ببسم شم وإغال تحز شفعتمم لأنمم يعدون جواز ذلك » وتقدم عن الديوان الجزم بأن الورثة بردون ما باع الخليفة » يعني وال أعلم نظراً إلى أنهم شركاء ولم يسادوها بالفعل ولا ينظرون إلى اللازم وال أعلم . قوله : ويدرك الموصى له شفعة الخ » وذلك لأنه جيذ شريك ل يقاسم . قوله : أو بأرض > المناسب أن يقول أو من أرض لمكون شريكا أو الباء نى من » والحاصل أنه متي ثبتت له الشركة في الأصول أو في منافعما ثقتت الشفعة . فوله : أو بأرض معروفة » المناسب أن بقول : أو من أرض معروفة ليكون شريكا » وأما لو أوصى له بأرض معروفة » فہي له خاصة . - ۹٢۳۳ - واحد منهما شفعة ما باعه الآخر أو اشتراه لأنهما منزلة رجل واحدء وكذلك الغائب واليتم والمجنون إذا كان غم خليفتان كما ذكرتا وال أعلم . قوله : ما باعه الآخر الخ » يعني وجوز له رفيقه ذلك » وإلا بطلى فعله من أصله » لأن تصرف أحده) دون صاحبة باطل > وا أعلم . — pro — بإب في معر فة المشفو ع عليه والمشفوع عليه كل من انتقل إليه الملك بالشراء أو ما يقوم مقام الشمراء مثل هبة الثواب أو المبادلة بالقيمة ء وكذلك القضاء في باب في معرفة المشفوع عليه قوله : من انتقل إلبه املك الخ » يعني أو من يقوم مقامه كالخليفية وفائم السحد » وأما الوكدل فإنه لا تدرك عليه » بل على الموكل كما ذ كره في الدبوان. قوله : هبة الثواب » يعني وهي التي برجى فا العوض من الموهوب له » وأما التي لا برجى فيها ذلك فهي مرادفة للصدقةء نظر كيف تشفع هبة ولعل المراد إذا عين الثواب وكان دنانير أو درام كأن يمب له حصته من ااشتركء وبشترط مثلاً ثواب ذلك درام معلومة . قوله : بالقمة » قد ثي والممادلة والله عم , وله : وكذلك القضاء في الحقوى بیع »“وذلك لانم : من له عى رجل دانير أو درام يشمو ,اما ادما عه لصق للذ باع له أولا على الراجح 4 ف الق الموض فه دنانير أو درام لتصح فة الشفعة والبع » وال أعلم . ٦۳۳ -— الحقوق لانه بيع من الببوع . وفي الأثر : سثل الشيوخ رضي الله عنم عن رجل أصدق لإمرأته أرضاً » هل للشفيع فيه شفعة ؟ قال : لاء قيل 4 : وإن افتدت المرأة من زوجما بتلك الأرض ؟ قال : نعم » فقيل له ء وكذلك إن راجعها زوجما أبضاً بتلك الأرض بعد القداء ؟ قال : نعم ليس في ذلك شفعة » قال : والحية أيضاً ليس فا شفعة › فقيل : أرأيت رجلا تبادل مع رجل أرضاً بأرض» هل فیہا شفعة ؟ فقال : إِذا م يجعلا القسمة لكل أرض فلا شفعة ء وإن جعلا لما القيمة ففسهما الشفعة عند كل واحدمنهما › قل له : أرأيت إن قال له : هذه الأرض وهذه الدتانير قوله : وفي الأثر » المراد به كلام الشيخ أبي زكرياء رحمه اڭ » فيكو المراد » شبخه أبو الربسع سلبان بن أبي هارون التملشائي رحمه الل لأنه أخذ عنه » قال في كتاب السير لعمنا أحمد الشماخي : غلب عليه الشبخ فصار علب عليه . قوله : قال : لا » وذلك لا في الصداق من مكارم الأخلاى المنافية للبيع ى فإنه مبني على ال ماسكة والمضايقة . قوله : قال : نعم » أي لا شفعة » لأن ذلك كله من جراء الصداق . فوله : والحبة » أي لغبر الثواب » بدليل ما تقدم » والبات التي يتوسلون با الموم إلى قطم الشفعة كلما تشفع لأا هبة ثواب في الحقيقة ‏ وال أعلم . وله : إذا ل يجعلا القىمة لکل أرض فلا شفعة فیا الخ 4 م يتعرض رحمه ال لا إذا جعلا القيمة لواحد فقطء هل فيها الشفعة أو لا؟ والظاهر الشفعة في التي جعلت القيمة لما دون الأخرى والله أعل » فلبحرر . ‎i i‏ ) م ‎Y۲‏ الإيضاح ‎ هذه الأرض ول يذكر القيمةء هل في هذه شفعة ؟ قال : نعم ذلك قيمة › والنظر يوجب غير ذلك » فهذا يدل من قوطم ان الشفعة في الشراء أو ما يقوم مقام الثمراء قباساً عليه » وظاهر الحديث يدل عل أن شفع ف اليبع» وهو قوله عليه السلام : ( أا رجل له شريك في دار او ربع فاراد أن يسعها فلا بعر ضرعل شريكه فإن أراد فهو أولى)ء وف الا ثر: وإذا تروجت المرأة عل شقص في دارءفإن ابن عبد العزيز يقول: لا شفعة لأحد في ذلك » وكذلك قول الربيع . وكان ابن عباد يقول : للشفيع في ذلك الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك مته ء وقال ان عبد العزين : يكون ذلك وليس‌هذا شراءتكون فيه الشفعة وإنما هذا وله : نعم ذلك قيمة »يعني آنا حىث أدخلا الدثانير والدراهم فقد دلنا ذلك على أن تيادلا بالقىمة والله أعلم . وله : والنظر يوجب غير ذلك » هذا آخر كلام الأثر » وإنما أوحب النظر غير ذلك وال أعل _ لأن الأرض التي دفعت مع الدتانير م يجعلا جا قيمة فدخل الجمل وال أعل . قوله : في البيع > من عمم يقول المراد بالبيع في الحديث مطلق المبادلة والله عل . قال: في الديوان : والقيلولة والتولية والمبادلة والعطية للثواب يمتزلة البسع انتہى 4 وقد صرح الصنف بذلك و ي أول كلامه » فاممول عله الشفعة و ي وال أعل . ۳۳۸ س أرأيت او طلقا قبل أن یدخل ہا 1 يأین الشفيع منها؟ وبماذا بأخذ‌ها أبالقيمة أم بالمهر ؟ و كذلك المرأة إذا اختلعت بشقص من دار في قوشم فہذا یدل من ابن عباد ن الشفعة تحب في کل ما انتقل ما تكون فيه الشفعة بإلعوض» وهذا في معنى البيع عنده » والقول الأول عليه العمل لأن الببع بدل مال بمالءوهذا بدل ماله معنى واه أعل . وفي الأثر : وإذا وهب رجل لوجل نصف أرض له ثم باع بعد ذلك النصمف الباي فراراً من الشفعة » فلا يجوز ذلك للبائع ولا لامشتري ولا للشهود ولا يد ركا الشفيع أرضاً بعد الحبةء وإن قد مالبيع و أخّر الحبة فلهالشفعة. قوله : كم يأخذ الشفيع الخ » الظاهر أنه على قول ابن عباد » يأخذ بالقيمة نصف ذلك الشقص التي تستحقه بالمقد » والنصف الثاني لا تستحقه إلا بالدخول » فلا يأخذه الشفيع إلا يعده » ويأخذه بالقيمة وال أعلم » فلبحرر . قوله : أبالقسمة أم بامهر » كأن المراد باهر صداق المثل . فوله : معنی في نسخة بعناء » وهو الاستمتاع بها . وله : وئي الأثر : وإذا وهب رجل الخ » هذا كل كلام أبي ز کرياء رمه الل إلى الاب » وفي الديوان : وكل ما فعله البائع للمشتري ما أراد أن يبطل به الشفعة من اة والاستغلاء وما أشه ذلك » فإن ذلك لا يبطل الشفعة ويردها الشفبع بالقيمة إن شاء » ومنهم من يقول : لا يحل ذلك للبائع ولا للمشتري فيا بسنا وبين ال » والشفعة قد بطلت في الحبة » وأما الاستغلاء فإن أراد الشفيع أن بردها » فليردها الخ. ۳۴۹ وبلغنا أن ريح الحنة يوجد مسيرة حمس ماه عام ولا برلعه جاهل ولا قاطع شفعة ولا امرأة لغير إذن ولمها ولا امرأة تصلي بطبر التفتيش 1 تفتلت ›ء ا م“ 9 7 الد لدو الوه :و حتهە‌والعد وع بدم التفتيش ولا من قطع بن والد وو دالو جوز ڕسىلە »› فنعو ذ ناله من الضلا له عل ا ‘ و نسأله العصمة من عدو رانا ولا نراه » وقال بو مد وافي بن عمار عن بعص 6 انه قال : لو أن المشتري وضع رجلا في الأرضء رجلا في السماء طلبا لقطع شفعة الشفيع ما قدر علي ذلك. ومعنى ذلك والله أعل- أن المشتري والبائع إذا احتالا على أن بقطعا شفعة الشضبع بهبة أو غير ذلك من الحيلة قوله : جاهل » أي للتوحيد وارك والفرائْض . قوله : وقال أبو مد وافي بن عمار الخ : في بعض کنب قومنا نظيره » قال في شرح الرسالة بعد كلام » وذلك أن الفقيه محسی بن تمام اشتری حصة من حام فيه شريك > وأشهد البائع لابن ام في الظاهر أنه تصدق به عليه لبقطع شفعة الشريك » فقام الشريك بشفعته » فأفق الفقهاء فبها أن ذلك يقطع الشفعة إذ لا شفعة في الصدقة » فقال الشفيع للقاضي : لا أرضى إلا بفقباء الحضرة ¢ فرفع إليم السؤال على وجهه » وبداً الشيخ أبي عمرو الاشبيلي فوقّع أسفلها › ( هذا من حيل الفجار ) » وأن الشفعة واجبة» فلما رأى ان تام جواپه» قال : هذا عقاب لا بطار تحت جناحه» فالحق خير ما قىل » هات مالى وخذ حامكء انتہی . ۱ ۳۰ س ما قدروا علي ذلك فيرد ذلك إلى القيمة ويأذ الشفيع شفعته إذا اطلع أهل العدل علي ذلك منهما . قوله : إذا اطلم أهل المدل على ذلك »فلو م يطّلعوا على ذلك واتجموهما يعمل الحملة » فمل نما على دلك ؟ والظاهر : نعم » وهو الذي - ۳ إب فى صفة أخل الشفعة وبماذا یاخذھا » وکم یاخذ منہا » ومتی ياخنها » ومتی لا يأخنها ؟ أما صفة أخذها وبماذا بأخذها ففي الأثر :وإذا أراد الشفيعأنيأخذ شفعته فإنه يأتي الشفيع إل المشتري ومعه أمينأن فقول له:إنك اشتريت أرض فلان ولي شراؤها بالشفعة وقد أخذت شفعتي وهذا مالك فبعطبه الثمن الذي اشتراها به » إن عرفه بلا زيادة ولا نقصان , فإن أعطاء باب في صفة أخذ الشفعة قوله : فإنه يأتي الشفيع إلى المشتري الخ » فعلى هذا تفوت الشفعة بما يفعل الناس الموم من أخذهم الدراهم إلى الشاهد » ويأتون إلى المشقري ويقولون له : قد شفعنا ما اشتريته في الحل الفلاني » ودراهمك عند الشاهد > فإنه لو مد اللشتري يده وطلب الدرام فل يدفعما له لفاتته الشفعة ¢ ا يدل عليه كلامە ° وال أعل . قوله : إن عرفه » سيأتي أنه إن ل يعرفه وعرف نس ما اشتری به » فإنه بومي له من ذلك الجنس ولو ليلا حت يبين المشتري قدر ذلك . ٢۳ - أل من الثمن الذي اشتراها به فقد فاتته الشفعة ء فإن أعطاه أ كثر من الثمن الذي اشتراها به فقد فاتته أيضاً » وقيل : بأن لا تفوته إذا رمى له أكثر من الثمن الذي اشتراها به والله أعل . وكذلك أيضاً إن رمی له خلاف ما اشتری به فقد فاتته » وذلك فيما يو جبه النظر أن الشفيع إذا أرادأن يأخذ الشفعة فن حق المشتري عليه أن ينقده الثمن من جنس ما اشتری به من غير زبادة ولا نقصان › والدلمل علي ذلك . لو أراد أن أن الشفيع الشفعة بخلاف ما اشترى به المشتري أو ببعضه أو إلى أجل أو بغير تن كان ذلك لا يد ركه على المشتري فإذا کان لا ید رکه علمه کان من حت المشتري عليه ما ذكرنا» فإذا م ينقده الثمن أو رمى له أقل ما اشتری به أو أ كثر أو خلاف ما اشتری به فاتته لترك ما أمر به من حق المشتري » فإذا ترك ما أمر به فيذلك صار تا ركا لشفعة » لأن الشفيع خير بين أذ الشفعة وتر كما » فهو على أخذها عندہم حت يتر کہا أو يدل الدليل على تركہا منه » فإن قال قال : فل تفوته إذا رمي له أكثر مما اشتری به ؟ لس وقدر ماله ما اشتری به؟ قيل له : تفوته من حيث لم فوله : فمن حى امشتري عليه أن ينقده الثمن الخ » فبذه أربعة شروط فلا بد منہا على ما يفم من کلامه رحمه الله . قوله : فإذا ل ينقده الخ » قد صرح بفهوم الشروط الأربعة . A فرز له ماله » ألا ترى أن المشتري نوع عليه حتى يرز له » ونما بارزم الشضمع هذا إذا ع رف ما اشترى به المشتري من الشمن ء و معرفة دلڭ › أمافي ظاهر الحكم فلشفيم حجته أن بأتي المشتري بأمينين يخبران الشفيع بالشراء وب بالثمن )و ا ما فما مك وال الد اذا ع ذلك الشغيع ا تقطعت عنه الشفعه بعد طلبت !ت ى اله ذلك ا تاه المشتري بالسان أو ل يأتهء وإن أخبره ذلك وصدقه فان التصديق عند بعضهم حجةء وفي الاثر: وذ رت أن رجلا طلب إلى آخر فقا له: اشتربت مالك فه شفعة فادفم لي مالي ان قال له الشفيع لا عل لي بما ذکرت» فل ذلكءو علي الاخر ااا م فما قال تال قوله : فلاشقيع حجته إلا أن الخ قىلى هذا لا تسمم للمشتر ي دعوی العمل على الشفسعء وأنه فرط » إلا إذا ادعى عليه أنه أخبره بأمينين وال أعلم . قوله : بعد طلب المشتري » المناسب لا تقدم أن يقول : بدله إذا لم ينقده الُمن أتاه الشتري الخ › الهم إلا أن يفرق بين ما في الح وبين ما فما بينه وبين الله » بان ىقال : : ما في الک م إذا صح بأمينين فلا يد من التقد » طلب الحمتري ذلك أو لاء بدلىل ما تقدم ٤ ؟ وأما فما اله ووبان الله ادا عل ذلك » ۳ 6 فلمحرر ۰ وال لزم التنافي نه وبين ما تقدم » و إا قيد أيضا بالطلب بعد المسألة المذكورة فى الأثر لأن فرض المسألة أنه طلب إلبه الثمن وال أعا فإنه لا تفوته حتى رطلمه الشترى وال أءا 0 ۳44 له: إذهب بنا إلى السوق» فله ذلك إذا كان السوق بالقرب منهم › وأما اذا كان عل البعد فلا جد ذلك فله أن يذهب إلى بيته وإلى المنزلء إلا إن. لقيه في السوق فطلب أن يذهب معه إلى يته فليس له عليه ذلك » فبذا يدل من قوشم أن الشفيع لا تأخير له عند تقد الثمن إذا طلب إلمه اللشتري إلا بعذر ء والعذر إن ل بحد ميزان أ مصباحاً إذا إلمه اليل أو ادعى الجبل فعلي المشتري البيان » أو ادعى عدم الال معه قله عليه أن يذهب إلى بيته أو المتزل أو السوق إذا كان بالقرب من المنزل أوالبيت إلا إن‌لقبه في السوق أو في بته فلا عذرلهء والأصل في هذا العذر البين ء فإن قال قائل:أرأيت إن وسع عليه المشتري هذاء أيجوز له أن يأخذ شفعته ويكون الثمن ديا عليه برضا المشتري ؟ قبل له : أرجو أن يكون ذلك إذا ترك المشتري حقه برضاء منه أن هذا ليس شرط في صحة أخذ الشفعةء أصل ذلك صحة أخذ الشفعة بعد ما ذكرناه من الحقوق بالعذر والله أعل . وكذلك أيضاً الأمين الواحد يكون على الشفيم حجة إذا صدقه في قول بعضهم » وفي الأ : وأما ما ذكرت من أمر مسألة الشفعةء الجواب فبها: إن كنت أخبرت الشفيع يما اشترى قوله : بالقرب » حده في الديوان بستة أميال ۰ قوله : لأن هذا لبس يشرط الخ › فبه نظر مع قوله سايق : فإذا لم ينقدە — ۳o المشتري الذي له شفعته فرمى له أقل ما اشترى به المشتري فرجع ذلك لمتري ثم بعد ذلك سأله ال هل صدقه م لا فقال: إنه صدقك فا قلت له فليس في ذلك عندي شفعة وقد فاته حین‌رمی له أقل ا اشتری به» وأما إن أتىالشفيع إلبك فسألك: ک5 اشترى المشتري؟و أخبرت له ثم سألته : هل صدقك فيما قلت له أم لا ؟ فقال: إنه صدقك ثم رمی له بعد ذلك أفل ما قلت له » فلس عندي في ذلك شفعة» فد فاتتهء وما ِن جاء الثمن الخ » فإن ظاهره أن النقد شرط عند العلم بقدر الثمن والقدرة على بأن كان في منزله أو في السوق الأمر إلى أنه شرط > مع العلم والقدرة كإزالة النجاسة بالنظر إلى الصلاة » فعلى هذا لا يصح استدلال المصنف رحمه ال على عدم الإشتراط بقوله : أصل ذلك صحة أخذ الشفعة الخ » فإن حالة المذر لا يقاس علا غبرها » فإن أهل الأعذار يجوز م مالا موز لغرم ء فالأوى أن يقول في الاستدلال على الجواز » بأن نقد الثمن حتى » فإذا تو كه برضاه بطل الشرط في حقه وا اعلم . ۱ قوله : وأما إن أتى الشفيع الخ » المناسب لسياق الكلام » أن يقول : وكذلك إن أتى الخ » لأن حكم المسألتين واحد » وهو 2 الشفعة بسبب قوله : إلى عندك » صوابه أن بقول مثلاً : إلىك » لأن من الظروف التي لاتتصرف » فلا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بمن راڈ عل قوله : وأما إن جاء الشفيع والمشتري الخ » هذا الكلام ل يستفد مثه حك ولعل فيه سقطا فلبراجع . ۹٦۳ — الشفيع والمثتري أيضاً إليك فرمى له الشفبع الشفعة ورفع المشتري الال و م يرفعهءثم بعد ذلك أخبر الشفيع با اشترى به المشتري ديناً عليه .وم أبضاً من قول : الاأمين الواحد لابکون هر الأحكام»و إن‌قال له الذي أخبرله: قد صدقتك لأن ذلك إا بلزمه فما يبنو فقولك حين أخبرته: هو ليس منك بء فما هو إخبار منك بماحضرت له وعلي ذلك القول لىس في ذلك ما تفوته به الثفعة وهو أفرب عندي في اتر بت کنا وكذا لبائم ۴ علي ذلك و عا 4ء فالقول قول الشفمع » وعلى المتري السنة اا عه › فان تكن ‎E‏ قوله : الشفعة » أي ما بشفع به » وهو الثمن . فوله : في أمر الأحكام » يمني لأنه من باب الشهادة » وأما أمر العبادات ¢ فانه بقل قوله انه من داب الرواية . مال > وقيل : عاطفة ۲ سي ب مدر آي إت يمدق 4 وإ صدقه والمعنى أنه لابكون ححة ولو صدقه . قوله : فإن ل تكن له بِيْنة قعليه اليمين » هذا بقتضي » أن القول قوله مع نه » وسبأتي له التصريح بذلك » حث قال:لآن القول قول المشقري قالثمن. - ۳)۷ فعليه السمين أيضاً على ما ادعىءفبذا يدل من قوطم أن البائع والمشتري لا يكونان علمه حجةء وذكر في بعض كتب المتقدمين : ولا تبطل شفعة الشفيع إلابخبر البائع والمشتري أو الشاهدين إذا فرط بعد خبرغ» وأما من سوام فلا فا يدل منم عل هذا لقول : أن البائع و ية عليهءو إذا أراد الشفيع أن بخن شفعته ولم بعلم ما اشتری به المشتري فإنه يطرح له ديثاراً أو درهماً لأنم) أثمان الأشياء حت يتبينله الثمن الذي اشتری‌يه» ولعل‌هذا منېم استحباباً لا وجوباً لأ هكن الشراء بغير الدنانير والدراهم مما يكال أو يوزن والله أعلم . وأما إن عل الجنس الذي اشترى به عير أنه م يفم مقداره مثل إن اشتری بالدتانير أو ء ولم بعلم عددها فانه زي أن يعطبه ديناراً واحداً حت ببن له المشتري عدد ما اشترى به لأنه معذور في هذا كله وكذلك ما يکال أو يوزن إن اشتری به ولم بعلم الشفبع مقداره فإنه يجزيه أن يأتي سُيء من ذلك التوع » ون قوله : فعلبه البمين » أي فعلى المشتري اليمين » وأما البائم » فالظامر أنه ليس بينه وبين الشقبع كلام » فلا يحلف على ما أخبر به من الثمن » ولا على غبره ما يدعيه الشقيع لآنه لا علاقة بين والله أعلم . يملح جنس ما اشتری به . ۳4۸ كان يسيراً فبعطيه إياه حتى يتبين له الحق » وإن عل الشفيم كيل ذلك الوع أو وزنه إلا أنه شيء له مؤوتة فإنه يعطبه أيضاً شيثاً من ذلك الوع » وإن كان يسيراً فبعطبه إياء حتى بأتيه بما بقي من الثمن إلى الموضع الذي هو فيه لأنه معذور في هذا كله إن لم يأت مته تعد والله أعل . و كذلك لو أن رجلاً اشترى من رجل عروضاً كثيرة ولا مؤونة فوجد فيها عيبا كان عند المشتري فإنه يأتي بالبائع إلى الاک معه شيء من ذلك النوع وإن كان يسيرا » فيخاتعه عليه بجميعه » وإن لم يحضره كله لأن الخصومة إنما وقعت على بينبماء وكذلك ااسألة الأوى وقعت الخصومة على الشفعة » فإذا وجب الود على البائع بالعيب فيرد ذلك الشيء ثم يكون على المشتري بعد ذلك أن يوصل له الباقي إلى المؤضع الذي اشترى فيه » لأن المشستري إذا وجب الرد بالعيب فعليه تسلىمه إلى موضع أخذه فيه وهو العدل بينهماء وما هلك منه قبل أن يصل إلى البائع » فهو من مال المشتري حتى يصل إلى البائع» و إن وصل إلى البائع وله : أن بوصل له الباقي » ظاهره ولو كان مدلسا وفیه تامل » لأنه ظال والظالم أحتى أن يحمل عليه وال أعلم . 44 بعضه وهلكبعضه فلا يدرك عليه رد الذي وصل إلبهحين ليو صلە لبه كلەء فيكون ماو صل إلى البائع فد بصل فهو من‌مال المشتري» وان اشترى المشتري بسر من الدينار نو تصفه أو ثلثه أو ربعه وما أشبه ذلك من ا لكسور فإنا على الشفيع الدراهم وهو الذي بره به الجا کم وفي الاثر : وإن اشترى المشتري بشمن معلوم إلى أجل معلوم فإنه يأتيه الشفيع بذلك الئمن فيريه إياء ثم يقول: أخذت شفعتي وهذا في يدي» فإذا حضر الأجل أعطيته إياك ثم يرد الثمن » فإذا بلغ الأجل الذي بينهما فيأتيه ويعطيه إياء وله أن يصرفه في حوائجه إن احتاج إلى ذلك » ثم بعطبه غيره عند الأجل ثم يدخل الشفيع ف الأرض فيا كل منها ويعمرها قوله : وهلك » يعني بغير دلك العبب كما هو معلوم . قوله : فكون ما وصل الخ » الظاهر أنه بالتصب في حواب النفي » على حد فلا يقضى فيموتواڳ » والمعنى أنه لا يدرك المشتري على البائم الرد لا بقي حت دكون ما وصل الخ » وهذا هو المناسب لا ذ کره رحمه ال في کتاب السوع من أن من ححة البائم أن يقول : ردالشيء كما أخذته وإلا فلا شيء ِك فلبراجع » والمناسب أن يقول : فلا يكون › عمنا حسی رحمه الله أصرح في المراد » حبث قال : بعد ما نقله اللصنف » من أن ما هلك من مال الشتري ما نصه : وإن وصل إلبه بعضاً وقد هلك بعض فلا يدرك عليه رد الذي وصل إلبه حين لم يوصله إليه كله » . ۰و۳ — وليسله أن يأكل منها شيثاً ولا ينتفع منها حت يأخذ الشفعة من المشتريء فذا يدل منهم أن الشفبع يدرك الشفعة ولا يدرك المشتري عليه الثمن إلى الأجل »إا إن شاء الشفبع أن ينقده الثمن فبو بالخيار وال أعل . وإن اشقرى المشتري يوان اء متاع فبأتيهالشقيع بالعدول فيق و مونه على لصف لي يصفها المستري فم وإنما يلزم الشفيم أن بأتي بالعدول لأنه مأمور بتسلي الثمن إلى المشتري والتسلم لا يصح إلا بالقيمة ء وما لا متثل الأمر إلا به فهو مأمور به مثله : وإنما يمومه العدول بقيمته يوم الشراء أن الشفيع إا يلزمه أن يعطي ما وقعت عليه الصفقة إن كان شيء بصح فيه المئل فثله » ون کان شيء لا يکن فيه المثل فقيمته يوم وقعت الصفقة لأن الصفقة له وقعت ء وإن اختلفا في الصفة فيقومونه على الصفة الي يصفها لم المشتري ثم يلف على الصفة التي وصفبا مء لان القول قول قوله : وليس له أن يأ كل الخ » هذا الحككم عام في ثار جمبع ما شفع ٤ فہو إلى الاستئناف أقرب وال أعلم . قوله : أو متاع » يعني ما لاس عل قوله : فىقومونه على الصفة الخ » لعل هذا إذا لم يكن حاضراً أو كات حاضراً وتغير ى وأما إذا حضر ول يتفير فإنه لا حاجة إلى الصفة . قوله : شيء » لعله سنا . قوله : أن القول قول المشتري » يعني فيه اليمين » لكن يعد عجزه من الىدنة » كما بؤخذ ما تقدم في مقدار المُمن . ا۳0 — اللشمتري في الثمن » وكذلك القول قوله في الصفة » وإن اشترى المشتري ماكب في أوانها نحو الرطب والعنب وما أشبه ذلك ثم تى الشفيع ف غير أوانها في وقت ل يحد ذلك في أيدي الناس ليقطع عنه الشفعة فإنه إن م بعطه ذلك في ساعته فقد فاتته الشفعة لأنه ريما يكون التعطيل من قبل الشفيع إلى وقتلم بكن ذلك الثيء في أيدي الناس» وقد قيل : إنه يقوم عليه ذهباً وفضة فبعطيه إياه في ذلك الوقت وبأخذ شفعته بقيمة ذلك يوم الشراء والله أعلم . وإن طرح الشفيع لأمشتري الثمن الذي اشترى به ثم ذهبا عنه جمبعاً حتى هلك فهو من مال المشتري لأنه هو الذي ترك ماله لم بأخذه حتى هلكءو الشفيع فعل ما يحب من التسليم» لا تبعة عليه» فنإن قال قائل : ليس الثمن في ذمة الشفيع » فبلا كان لا ييرئه مشه إلا قبض المشتري إباه کسائر الديون ؟ قيل : ما كان لزوم الثمن التفيع فوله : وقد فل ابه دقو م عليه الخ 4 هذا هو الظاهر ء وما القول قبل الشفيع الخ ؟ وال أعلم . قوله : ذهب » منصوب بتزع الخافض . قوله : وإن طرح يعني يمد ما تبسن وثبت أنه شفع وأن الواجب على المشتري الق لقص . — ۳o — لزوماً مضيقاً لا توسعة فيه عند أخذه الشفعة أشبه الثيء المعين من هذه الجبة » ويدل علي ذلك أنه لو رفعه بعدما طرحه لامشتري لبطل حقهء فلما كان رفعه يوجب بطلان حقه في الشفعة كامعين من هذه الجبة فن قال : فلم يطل حقه في الشفعة إذا رفعه بعدما طرحه للمشتري ؟ قبل له : ما كان الشفيع مخيراً في أخذ الشفعة وفي تركما ولا يحل له أخذها إذا رضي في قلبه بتر كها كان ر جوعه إلى الثمن الذي طرحه للمشتري بيان مته لا كان في قلبه من الرضا بترك حقه في تلك الشفعة » وكذلك أيضاً إذا خليفته فهو مثلهفي ذلك لان الخليفة في مقامه فما لموفياعليه» وكذلك إن أمر من بأخذه فو في ذلك سواء أخذه المأمور أو ل بأخذهء وأما إن أخذه أحد من الناس بغير أمره فلا تفوته الشفعة بذاك لأنه ل يأمرهء وكذلك ولده أو والده أو عبده فلا بضره رفع ھۇلاء ذلك غير أمره والله عل . وفي الأثر : وإن أخذ الشفيع شفعته بنفسه فله ذلك › و إن استخلف من بأخذها فلهذلك» وكذلكإن قطعبا المشتري بتفسه فله ذلك و إن استخلف من يقطعبا فله ذلك . وأما المأمور فالله أعل في الوجهين جيعاً . ويعجبني قوله : وأما المأمور فال أعل » الفرق بين الخلافة والأمر » أن الخلافة تحتاج إلى القبول » بخلاف الأمر كا ذكره أو زكرياء » رحمه الله في كتساب النکاح . › ‏دم - ۲ الإيضاح‎ — Por أن بكون في ذلك كله والخليضة سواء » وقيل غير ذلك والله أَعل . وكذلك أيضاً جائز للشبود أن يذهبا مع شفع لذ شفغته إذا دعام إلى ذلكء وكذلك الشتري إذا دعام أن يصطحبا معه لمقطع عن الشفيع شفعته» إلا لا يأتونه بغتة أو في حين غفلةء وذلك لأن كل واحد منب له فعل ذلك » وفي الأثر: وللشفيع أيضاً أن يمرب من المشتري ويستتر منه ويخفي عنه نفسه ما استطاع حت سىء له الثمن الذي اشترى به ء ولامشتري أيضاً أن يطرده ويبحث وراءه حت يلحقه » وقد بلغنا: يتطاردان عن الخيلوليس لأمشتري فيما بينه وبين اللهأن يستتر من‌الشفيع أو يمرب منه حتى ينقطع الأجل الذي تتقطع فيه الشفعة » فإن فعل فعليه أن يعطبه شفعته فيما بينه وبين الله إن أراد الشفيعء ولا بد ر کہا في الیک لأن المشتري لايحوز له ولا بحل له أن يسعي فيا يقطع حق الشفيع » وكذلك البائع والشهود لايل طم أن بعينوه علي ذلك والله أعلم . وإذا اشتری رجل من رجل أرضاً وطا شفيع قوله : في ذلك كله والخليفة سواء » ويدل لعدم الفرق بينما » مسألة أخذ لشي بعد طرحه » حيث جماوا لمو لزل الآمر وا أعلم . فوله : أن يستتر من الشفبسع » يمني بان برسل له الأمىنىن 2 م يسر مله نفسه . قوله : لآن الشتري الخ » علّة لقوله: فعلمه أن يعطيه شفعته الخ. وفوله: — ۳o 7 شمن معلوم ثم حط البائم عن المشتري من‌الثمن الذي يكون بين الناس مثل المساعحة في البيع والشراء فإنه يعطيه الشفيع مثل الذي خرج من يده لان الصفقة له » وكذلك أيضاً إن ولاه المشتري لغيره» ونما يلزم‌المولى له ما أعطى المشتري للبائع دون ما اشترى به إذا ترك له شيتاً عل وجه المساحة التي تكون بين الناس في البيع والشراء » وأما ما حط البائع عن المشتري من الثمن على وجه رحم أو ع بي وجه نواب أو غير ذلك مالم يكن على وجه المسامحة بين الناس في الببع والشراء فإن على الشفيع أو المولى له ما وقعت عليه الصفقة » لأن ذلك ليس من سبب البيع والله أعل . وعلى الشفيع والمولى له إعطاء الثمن لامشتري دون البائُم » أعطاه لممتري شيثاً أو لم يعطه إياء » لأن الخصي في ذلك المشتري دون البائع ء ولا يدر كہا علمه في الحكم »> جملة معترضة بين العلة ومعلولما . وله : على وجه المسامحة » يعني لقوله عل : ( الؤمن سمح إذا باع ى ممح إذا اشترى لذا ق » وسمح إِذا اقتضى ) » أو كا قال : فإن المراد عند بعضهم » أن بترك البائم شىثا من الثمن أو يزيد المشتري شيئ » فلبراجع كتاپ السبوع له » رحمه الله . فوله لن لصم في ذلك ا اللشتري الخ » فملى هذا لا ينصب الا كم الخصومة في دلك الشيء بين الشفيع والبائع بوجه من الوجوه » فان أنکر الببع — ۴oo لن الفيع لاتب له الشفعة إلا بعد حصول الملك لامشتري » وكذلك لمولى له فإذا أخذ المشتري عن الشفيع والمولى له قبل أن بعطبه هو البائع ثم أعطاء البائع فحط عنه منه شيت على وجه المسامحة الي کون بين الاس في البيع والشراء» فعل المشتري أن يعطي ذلك للشفيع أو المولىلهء ولا بحوز له إمسا كه لأن التولية والشفعة إنما يكوتان علي ما كان عليه الشراء والله أعل . ألاترى أن المشتري لو اشترى بعشرة دنانير ثم قضى لباتع في تلك المانير سلعة ثم أخذ الشفيع شفعته أن على الشفيع العشرة دنانير التي اشترى با المشتري دون غيرها إلا إن اتفقا عل ذلك ء والمشتري يجوز له أن يعطي لبائ في حقه ما اتفقا عليه » سواء أخذ من الشفيع أو ل يأخذء والشفيع لا يلزمه إلا ما وقعت عليه الصفقة أن الصفقة لهءوقضاء المشمتري إياه سلعة بيع ثان لا يلزمه كالضمين إذا أعطى للمضمون له الدنانير عروضاً » فإنا له علي المضمون عليه ما صن عليه وهي الدنانير لا غير » وفي الاثر : وأما إن اشتری رجل من رجل سلعه بعشرة دناڼير أو قل من ذلك » أو أ كثر منهء فقضى له فبا دابة أو خادماً مث أو اتمه أنه عمل مع المشتري حيلة في قطع الشفعة أو نحو ذلك بل الكلام قوله : الدنانر ٠ تاب الفاعل للمضمون له . - ۳0 - أو طعاماً أو ما أشبه ذلك ثم ولاها لغيره» فإما له على المولى له مثل الذي أن البائم من الملشتري دون الثمن الأول » ومنهم من يقول : إنما عليه مثل الثمن الأول دون الذي أخذ منه ء وكذلك إن قاله البائم فيها أو ردها عليه بعيب كان فبها قبل الشراء فإنما يرد البائع على المشتري مثل ما أذ مله ومنهم من يفول: إن عليه مثل الذي اشتری به أول مرة » فهذا الاختلاف يدل منهم أن التولىة تتردد بسن أن تكون فسخ بيع متقدم أو تتكون بعاً ثانا » فإذا كانت فسخ بيع متقدم کان على المولى له مثل الذي أخذ البائ من الشتري كا لو فسخ البيع بين الباشع والمشتري ء فإذاكانت بعاً ثانا »كان علي المولى مئل الثمن الأول دون الذي أخذ من بيع مثل البيع الأول ء وكذلك الإقالة والرد بالعيب على هذا القياس » يترادان بين أن يكونا فسخ بيع متقدم أو يبعا ثانا فإذا كاتا فسخ بيع كان على البائم مئل ما أخذ من المشتري › وإذاكانا بع ثانباً »كان على البائع مثل الذي اشترى به أول مرة » فان فوله : مل الذي أخذ البائع »يمني ِن کان كال وب والأآدھهان وإلا فقىمته كالحىوانات . قوله : والرد السب » الغتار أن الرد بالسب إذا كان بحكم الحاكم فهو فسخ بسع > وإلا فهو بمنزلة بسع ثان > كا يۇخذ من كلامه فيا تقدم . قوله : ثانا » أي ماثلا للببع الأول . ۷ن۳ — قال قائل: فكيف تكون التولية فسخ يبع متقدم » والفسخ فا ييكون ين البائع والمشتري » ولا يكون إلا برضاء متهم جميعاً إذاكان البييع صحيحاً ؟ قيل له : نعم إذاكان البيع صحبحاً فلا الفسخ إلا برضاء البائع والمشتري جيعاًء وإن أراد المشتري فخه و كره البائ › ل يازم البائع مام يحب عليه من فسخه » وجاز لث تري أن يفسخه مع غيره › أصله جواز الببع أن يبيعه لغيرە» قال الآخرون: التولية بيع الثاني فسخ عقد متقدم لحق أحدهما کون برضا صاحب الحو دون الآخر وهو الرد بالعيبء أصله الببع الموقوف إلى رضى أحد المتبايعينءوالثالث فسخ لا يجوز لأمتبايعين إتمامه لنبي الي عة وهو بيع الغرر رجعنا إلى المسألة الأولى ء وأا إن خرج في بيعم انفساخ فإنما عليه أن يرد مثل الذي أخذ منه أو قيمته إن ل يكن فه المئل » و إن كان الذي أخذ قائماً بعبنه فليرده هو بنفسه دون ما سواه › و كذلك إن تزوج رجل بامرأة وأصدق ا مائة دينار فقضى طا أو دابة أو عروضاً أو ما أشه ذلك » ثم فداها بعد ذلك فإنم ترد عليه مثل الذي أخذت مئه › إذا ذهب الذي أخذت من يدها ء فإن كان قائماً فلترده عليه بعىنه ء فإن قال قوله : مثل الذي أخذ منه الخ » وذلك لأن القضاء الواقع فيه مبني على فاسد »واابني على الفاسد فاسد . —- ۳0۸ قائل : فالفداء إِذا فسخ نكاح ولیس بطلاق عل هذا المعنى ؟ قل له : ولو كان الفداء طلاقاً فلا يدرك الزوج على الزوجة في الفداء إلا ما أخذت مته من أجل أن الزوج لا يحل له أن يأخذ متها فوق ما أصدقبا ء لقوله عليه السلام (وأما الزيادة فلا) » وذلك في الفداء وحديثه شور ءوفي الأثر : وإذا اشتری رجل من رجل أرضاً مائ دينار وهي تساوي عشرة دنانير فقال بعض أهل العلم : إن بالخيار » إن شاء أخذ الثمن الذي اشترى به المشتري وإن شاء ترك » ولیس له ردها إلى القيمة » ويكون إثم ذلك على من فعله » وقال بعضهم : يرد ذلك إلى قيمة أهل العدل فق ومون بقيمته عند الشراء » فإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك ء والقول الآخر هو الذي عليه العمل. والذي يلزم الشفيع ما وقعت عليه الصفقة دون غيرها لأن الله جعل الحكم على ما ظهر » وعند الله تبلل السرائر» وأما من رد ذلك إلى قيمة أهل العدل فبو الأعدل عندي ين الشفيع والمشتري» إلا أن حقيقة ذلك لا يعلمبا إلا الله . قوله : والقول الآخر » المراد به الأول . قوله : والذي يازم الخ » الظامر أنه معطوف على قوله : الذي عليه العمل دقع به ما يتوم أن المراد بالآخر الأخير » مع أنه ليس كذلك كما يدل عليه السياق » وال أعلم . — ۳۵۹ اب کہ يخن الشفيع من الشفعة إعل أن الشفيع لا يخلو أن يكون واحداً أو في كثرةء والمشفوع عليه لا يخلو أن بكون واحداً أو في كثرةء فإن كان الشفيع واحداً والمشفوع عليه واحد فالواجب عليه أن بأخذ الكل أو يدع الكل › وإن‌كان المشفوع عليه واحداً وااشفعاء أ كثر من واحد فإنمم اختلفوا في ذلك في موضعين » أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم ء والثاني:إذا اختلفت أسباب ش ركتبم هل يحجب بعضہم بعصا ام لا؟ مثل أن يكون بعضهم شركاء في الك الذي ورثوه لأنمم أهل أسهم واحد وبعضهم أهل عصبة » أما كيفية توزيع المشفوع فيه بينهم فإن بعضهم قال : يقسم المشفوع فيه ينهم على قدر حصصہم » فن کان نصيبه الثلث أن الثلثمن المشفوع فبه بثلث الثمنءومن كان نصيبه الربع أذ الربع ووله : ُو دع اکل ي لأن ااشرىك ضرر. ۳۰س ومن كان نصيبه أ كثر من ذلك أخذ علي قدر سهمه ء وهذا ذا جاءوا إليها جميعاءو إن تسايقوا فهي ن و ثبها منهمءو إن سلما بعضهم فهي للباقين› أخذوها جميعاً أو تركوها جيعصاء ولا يدخل الضرر على المشتري في ذلك » وقال بعضهم: إنما تقسم الشفعة للشركاء على رؤوس الرجال» ولس فبا لصاحب النصيب الأ كثر فضل على صاحب النصيب الأقل » وإن تسابقوا إلىہا في لن سبقہا منہم » ون ساما أحدم للمشتري أو تبر نبا » فلقيره من الشفعاء أحذها جيعاً أو تركب جيعاً» ولا يدخلون الضرر علي المشتري » فن الحجة لأصحاب القول الأول : أن الشفعة حق يستفاد وجوبه ملك متقدم › فوجب أن يقسم على الأصل ء أصله سائر الأرباحم في شركة الأموال » وعمدة أصحاب القول الثاني : أن الشفعة تحب بنفس املك » يستوي في ذلك أهل الحظوظ المختلفة باستو ائم في املك ء إذ كل واحد منهم بسمى مالكاً » ويعضد هذا شفعة الجيران تقسم على رؤوسيم إذا جاءوها جميعا بلا خلاف أعرفه بينېم » ون تسابقوا إليها فبي لمن سبقها . وأما المسألة الثانية » إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعصا أم لا؟ وفي الأثر : وقد قال بعض أهل العل : إن الشركاء المتفرقين إذا اجتمعوا في الميراث ء أن الشفعة للشركاء الأقارب دون سائر الشركاء » ثم هي لغي رهم من الشركاء إذا ت ركوها ۳ شركاؤم وذلك نحو رجل مات وترك ثلاث جد ات وأربع سوه و مس بنات » ثم إن إحدى البنات إذا باعت فريضتما فالبنات أحق بشفعتبا من الحدات نم هي للحدات والنسوة إذا تر كبا البنات › وكذلك إذا باعت إحدى ال جدات أو إحدى النسوةء وكذلك الأخوات وغيرم من الورنة الذين وروا نصيباً معروفاً من الميراث › فم أحق بالشفعة ما باعه أحدم من دون غير هم من الشركاء » ثم هي لسائر الشركاء إذا تركوها ء وأ كثر القول بأن الشفعة لمن أوثيا من الشركاءكائناً ماكان » ولس أحد أو لى بها من غيره والله عل . وأصحان القول الأول » جعلوا الشركاء في أولى من غيرم من الشركاءء لن الشركة مختلفة الأسباب » أعني بين ذوي السام » فأصحاب السهم أرب بعضہم إل بعض من غیرم وأما أصحاب القول الثاني أخذوا بعموم قضأئه عليه السلام بالشفعة بين الشركاء » ولم يخص ذوي سهم من غيره › وهو الصحبيح والله آعل. وكذلك شفعة الجار إذا كانت لا كثر من‌شفيع واحد وكان بعضمم أقربمن بعض . قال بعضهم: بالشفعة أَقَربهم» فوله : ولم بخص دوي سهم ٠ يعني فالقراية اللذ كورة إِنا تنفم دون الشفعة» لأنها حى شت لأجل الشركة فلا فرق. قوله : من غيره > في نسخة :دوي سهم . ۲٦۳ ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آرم » لأن اجار القربب أولى من ال جار البعيد » وقال أخرون : هم جميعاً سواء في الشفعةء ان واسم الجار يشملهم لقوله : (الجار أحق بصقبه) » ومثل هذا ما ذكر في الأثر : وإذا قسم الفدان أربعة تفر أو خمسة أو أ كثر من ذلك فباع حدم سهمه منهم » فالذي يليه أحقٌ بشفعته » ثم الذي يليه » وإن كان أوسطېم فكل من التق فم سواء في شفعته » وقال بعضہم : هم جمبعاً سواء في شفعته , القاصي منم والدائي والذي يله » وكذلك أصحاب لمقاسم إذا أخذ منم خسة أو ستة فباع أحدم ء فالذي يليه أحق بشفعته من غيره ثم الذي يليه الذي يليه.وقال بعضهم:هم جميعاً سواء في الشفعة من کان یلیه منہم ومن ل بله والله أعل . وإذا كان في الدار بسوتاً كثيرة لأناس شت وبابما واحد » فباع أحدم بيتهء فجميع أصحاب الببوت اللواتي في الدار سواء في ااشفعة لوبهم في شر كة ما تب به الشفعة وهو الاشتراك في الطريق ء إلا أن يكون يتا شارك الآخر في المرنى فصاحبه أحق بالشفعة » لأن من اشترك معه بسببين أولى من اشترك معه سيب واحد ء وكذلك إذا كان في الدار غيران مثل ذلك» فإن قوله : أحدم » الأولى أحدها ۰ ۳م قال قائل : فل فرقو! بين هذه المسألة ومسألة أصحاب الاسم ؟ قبل له : مسألة أصحاب القاسم ش ركتبم في تلك المضرة واحدةء ونما تفاوتوا في تلك المضرة بعينها ولم يختلفوا في ايء الذي به تحب الشفعة » أعني أن يشتركوا في سيين » وأما مسألة أصحاب الببوت في الدار فقد اختلفوا » فمن اشترك معه في مرسى البيت ومرسى الدار أولى من اشترك مرسى الدار لا غير » كا أن الريك في البيت أحق بالشفعة من أصحاب الدار » والشريك في الدار أحق بالشفعة من أصحاب السكةو الله أعل . وفي الأثر : سئل الشيخ رضي الله عنه عن الدروب: هل فيها شفعة أم لا؟ قال : إن في ذلك اختلافاً بين فمنبم من يقول: بت فيه الشفعة » وقال بعضهم : لس فيه شفعة » والدروب هي السكة التي فيا دور كثيرةوهي غير نافذةءفقلت:فعلي مذهب الذي يو جبون‌فيه ُن ولاهم بها؟ قال :م فيا جميعاً سواء » وقد قيل:بأنه أحق بشفعتها أدتاها باب ليا قلت :فالسكةتكون فيم دور مصطفةء أو متقابلةء هل تكو ن فياشفعة إن‌اشتر كوا المرسى؟قال: نعم قلت: فا حد اشتراك المرسى؟ قال:إذا ل قوله : فلم فرقوا » يعني حمث ذكروا قولين هناك » ولم یذ کروا هنا إلا ولا واحدا » والله اعم . قوله : أن يشتر كوا » في نسيخة : ختلفوا. قوله : السكة » والسكة الطريق > والسكة أوسع من الزقاق . — ۳ يكن بين‌أبوابما أربعة عشر ذراعاًءفقد اشتركن المرسى إذاكانت متقابلةء أو سبعة أذرع إذا كانت مصطفة في سطر واحد ء قلت : فالتي معا في المطر التي هي فبه » والتي تقابلها من السطر الثاني في ذلك سواء ؟ قال : نعم » ومسألة الدروب مثل مسألة أصحاب القاس لان بعضهم اشترك مع بعض مالم يشترك البعض الآخر في تلك المضرة وأصحاب الدار شر كتېم مساو بة والله أعلم . وفي الأثر : وإذا كانت أربعة بموت أو خمسة مترا كبة بعضها فوق بعض لأناس شت ء فباع رب البيت الفوقانية فالذي تحته أحق بشفعته ثم الذي يليه » ثم الذي يليه » إلى السفلاني ء وكذلك إذا باع السفلاني فالذي فوقه أحق بشفعته ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى بدرك الفوقاني » فإن باع الأوسط منهم فالذي تحته هو أحق بالشفعة ثم الذي يليه حتى يدرك السفلاني ء ثم هي لن فوقه بعد ذلك ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يدرك الفوقاني » وهذا اذالم يشتركوا طريقاً ولا مرسى » وإما إذا اشتركوا الطريق أو المرسى وكانت أبواباً مصطفة متقابلة في موضع واحد بعضما فوق بعضء» فيم جميعاً في الشفعة » سواء من اع منهمكائناً ما كان والله أعلم . وفي القياس في هذه المسالة تقتضي غير هذا . وفي الأثر أيضاً : وإذا أخذت قناة أو ترعة من واد ومن شعب ثم قوله : اشتر كن » في نسخة : اشتر کوا. — rio قسمت عل ثلانةأقسام أو أربعة ئ قسمكل قسىم منيا بعد ذلك أيضاً عل قسمين أو ثلاثة » فباع السفلاني متهم نصيبه » فالذي قسم معه من الاقسام السفلانيةأحق شفعتهءئثم أصحاب الأقسام الذين يل ونهم من‌فوقهم» ثم الذين بلونهمالخءو إن باع صاحب القسم الأوسط فالذي قسىم معه من الا وإن تفرقوا بعد ذلك نهم جميعاً نهم من‌فوقېم ثم الذي يلو نم الخءوإنباع صاحب القسمالفوقاني فم جميعاً في شفعته سواء» سوى ما پيناه من الاختلاف في الاقسام إذاكانت مصطفة أربعة أو خسة أو ستة » فباع القاصي متهم فالذي يليه أحق بشفعته متهم » ثم الذي لبه ثم الذي يليه إلى أقصام في الناحية الأخرى فإن باع صاحب الس الأوسط فالذي عل يمينه والذي على يساره هما أحق بشفعته من الذين قوله : على ثلاثة أقسام أو أربعة » إا قيد بذلك لتصح فيه الشفعة » وأما أ كثر من ذلك فإنه لا شفعة بها كما تقدم في الطرق . فوله : وإن تفرقوا › ( إن ) هذه وصلبة لا جواب فا . قوله : أحقى بشفعته » يعني إلى آخرم بدليل ما بده . قوله: مصطفة » وذلك بان تکون في مکان مستوِ کجنان قسم بين جماعة مشتركة في منفعة تدرك با الشفعة . قوله:من الذين يلونهم » في نسخة ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونهم . -۳- يلو نهم ثم الذين يلو نيم ثم الذين يلو نهم الخ ۰ ومنہم من يفول : أصحاتب اسم جميعاً في الشفعة سواء » قرييهم وبعيدهم فيبا سواء» والله أعلم . والذي يوجبه النظر عندي أن أصل اختلافيم في هذه المسائل من جبة اختلاف المضرات لاختلاف الأسباب» فمن تق وى عنده السب عمل به ومن لم يتقو عنده جعله كغير شيء » والله أعلم . وأما إذاكان المشفوع عليه ثلاثة أو أ كثر وأراد الشفيع أن يشفع علي أحدمدون الآخرين» فله ذلك لأن حقه يأخذ مته ما أراد وم يدخل في ذلك ضرراً علي المشتركين لأن الشركة ثابتة بينهم والله أعلم . وإن اشترى رجل من رجل فدادين كثيرة في صفقة واحدة » فم في مواضع الذي له شفعته بقيمة بحب ما ينوبه من ذلك الثمن من بينهم » أصل ذلك إذا فرّقه. فى الببع لا يدرك إلا شفعة ما له قوله : ولعيد م » أي بان تجول بينہم بعض أقسام الاصل فو أولى قوله : وم يدخل الخ ٠ الظاهر أن الجلة حالة أراد با إخراج ما إذا كان اللشفوع عليه واحداً . -۳۷- شفعته » وكذلك إذا جمعهم » منم من يقول : له شفعة الخيع في شفعة ذلك الذي له شفعته › لأن هذه صفقة واحدة » والقول الأول فيا يوجبه النظر أصح ء ألا ترى لو أن مشركاً اشترى أرضاً من مشرك ومسل في صفقة واحدة ء فإن المسامين لا يأخذون من المشرك إلا ما ينوب المسل بشفاعة الإسلام » ولا يدركون عند المشرك ما ينوب المشرك ولوكانت صفقة واحدة› وهذه مثلها والله عل . وإن اشترى رجلان أرضا من رجل ولا شفيع وأحّد المشتربين هو والده » فله أذ نصيب المشتري الذي هو ليس بوالده » ولا يدرك نصب والده منه ك ذكرناء وكذلك إن اشتری رجل من رجلين أرضاً وا شفيم واد البائعين هو والده › فله أخذ نصيب البائ الذي هو ليس بوالده عند المشتري ء واختلفوا في نصیب والده » قال بعضهم : ید رکه » وقال بعضهم : بان لا يد رکه عند المشتري ء لثلا ينقض فعل والده والله أعلم . ۳۸ باب متی يأخلن الشفيع الشفعة؟ ومتى تفوته ولا يأخنها؟ إختلف العاماء في ذلك ء قال بعضهم: الشفعة واجبة للشفيع على الفور بشرط العم وإمكان الطلب » فإذاعلم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت الشفعة » وفي الاثر : ويشفع عند عامه » وإن صلى ركعتين نافلة قبل أن يشفع بطلت ء وعمدة أصحاب هذا القول » أن سكو ته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاط حقه في الشفعة . وقد ورد في الشرع : السكوت يقوم مقام الوضا لقوله عليه السلام : ( البكر تستأذن وإذتها سکوتہا )٠ء وقال آخرون : وقت وجوہا متسع ء وليس هو عل باب متى يأخذ الشفيع الشفعة ؟ قوله : فإذا عل وأمكن الطلب الخ » وهذا هو مذهب أصحاينا المشارقة ¢ إلا أنهم يوسعون له في الثمن ثلاثة أيام » وهذا هو اللائ يحال الناس . (١) متفق عليه . ۳۹ س دم ٤۲ - الإيضاح › الفور» واختلفوا في هذا الوقت ء هل هو محدود أم لا؟ قال بعضهم: حدود ومدته ثلاثة أيام بعدما علم وفي الأثر وإذا ادعى المشتري فرط بعد ما علم » فعليه اليمين أنه شفع عند عامه » ون کان في بد غير بلد المستري » أشهد وسار من حبنه » أو يوكل إن منعه عذر مرض أو تحوه » وأجله ثلاثة أيام أو مسافة بلده» ويدفع قيمة ما دفع المشتري › وقد ذكر أيضاً في الأثر عن ابن عباد هذا القول » يقول : له الخيار أيام بعد عامه » ويعضد هذا القول » قوله عليه السلام في حديث لمصرّاة: ( من اشترى شاة فهو بالخبار والنظر ثلاثة أيام ) الحديث ء وقال بعض : لا تبطل شفعة الشفيع إلى سنّتين ء بعضهم : إلى ثلاث‌سنين » وقال بعضهم : لا يبطل احق تقادمه ولا تفوته حت بقطعہا المشتري ء فبؤلاء أن السكوت عندم لا يبطل حت امرىء مالم مته ما يدل علي إسقاطه » ولا ينسب إلى سا کت قول قائل » والمأخوذ به قوله : ومدقه ثلاثة أيام » هذا هو المعمول به في زماننا في الجزىرة . قوله : بعدما عل » أي بأمينين فإنه لا تنقطع حجته إلا م كما تقدم . قوله : وإن كان في بلد غير بلد المشتري الخ » فيه أنه تقدم أن الغائب قوله : أو مسافة بلده » يعني ولو كانت أ كثر من ثلاثة أيام » وفبه أبضا أنه لا شفعة لغائب » اللمم إلا أن يقال : هذا مبني على القول بحوازها للفائب . ۳۰ عند أصحابنا : أن اوقت ثلاث سنين » وهو وقت الإأشباد عندهم في الأحكام » وما رآء المسامون حسناً فهو عند الله حسن » ستيه على هذا إن شاء الله في بابه إذا صرنا إليه » والشفيع علي شفعته عندهم في الثلاثسنين ما م يقطعها عنه المشتري » أو يساما الشفيع عند المشتري ء أو يعمل فبا اشفيع عملا يقوم مقام رضاء بإسقاط حقه فيم » أما تسليم الشفبع شفعته › فإنه ييكون على وجهين : أحدهما أن يسامها للمشتري قبل الشراء » والثاني بعد الشراء » فإذا سامها قبل الشراء أو لامشتري أن شتري الأرض الي له شفعتها » فاشتراها ثم أرادها ل ذلك ء فلا بدركها بعد ما أَذْن له بالشراء › لأنه قد سلم له حقاً کون له . وقد روي عن جابر بن زید ره القهأنه قال : ( من ألم شيئاً لنفسه ألزمناه له )ء ومنهم من يقول : له أخذها ولو بعد ما خن له بالشراء » لأن الشفعة لا تحب إلا بعد الشراء » وهو قد أذن فيا لا ملك ء وكذلك المريض إن أفن له الورثة أن يوصي بأ كثر من ثلث ماله ثم مات على هذا الاختلاف والله عل . وأا إذا سلما الشضيع للمشتري بعد الشراء قوله : أما تسليم الشفيع الخ إا م يتعرض في النشر لقطع المشتري لتقدمه. القولين » إلا أن التقديم يشعر والله عل . ٢۳۷ - فذلك أيضاً يكون على وجهين » أحدهما : أن يسلمه ا ثم بيظهر خلاف ما سلما للمشتري عليه » والثاني : أن يكون علي ما سلمها عليه » أما الوجه الأول إذا ظبر خلاف ما أسلمها عله فهو على شفعته لأن الممتري كتمه إباه وغشه» أصله حديث المصراة » وغير ذلك من‌العيوب إذا خرجت في البسع فاللستري بالخبار» وفي الأثر : وإذا اشترى الوجل الدار فأظبر أ كثر ما أخذها به فس ذلك الشفيع ثم عل أنه أخذها بدون ذلك » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : هو على شفعته لأن أ كثر من الثمن » وقال الرييع : لاشفعة له لأنه قد سل ورضي » والمأخوذ به أنه على شفعتهء وأما إن قال : اشتريتما مائقد ينار فسلمما إلىهفإذا هو قد اشتراها بمائتين أو أقل أو أ كثر ما هو أ كثر من الائة فليس له أخذها بعد ذلك لأن المشتري إنما ضر نفسه بذلك الخلاف الذي أخبر به أول مرة » ونظير هذه المسألة رجل وكل رجلا على شراء سلعة معلومة بعشرة دنانير فاشتراها له بقل من ذلك . فليس له ردها لأنه جر إله المنفعة في الخلاف الذي خالفه فيهء وأما إناشتراها بأ كثر من العشرة التي له فله ردها إن شاء » وكذلك إن و كله على بسع سلعة بعشرة دنانير فباعما بأ كثر من ذلك فليس لصاحب السلعة ردالبيع حين باع له بأ كثر ما سمي له » فإن باعها بأقل ما سمي له فله ردها إن شاء » وكذلك أيضاً إن س۳۲ س و کله بتزويج امرأة معلومة بصداق معلوم فتزوجما بقل من ذلك فليس له رد النكاح » وإن كثر من ذلك فله رد النكاح إن شاء ء وهذا إذا و كله بشراء سلعة معلومة أو بتكا امرأة معلومة » وأما إن لم يسم امرأة معلومة ولا سلعة معروفة فله الود إذا اشتری بأقل ما سمي له أو أ كثر والله أعل . وي الأثر : وإذا اشتری رجل من رجل أرطاً ولا شفيم فتاه فأخبره أنه اشتراها مائة دينار حالة فسلمها له ء فإذا هو قد اشتراها بمائة دينار إلى أجل ء فله أخذها حین غره بالأجل ولم يخبره بهما ل يتم ذلك الأجل ء فإذا حل الأجل فليس له أخذها › فإن قال الشفيع لامشتري لتعدر الثمن عنده في ذلك الوقت › وهو الآن حاضر عنده » قبل له : بمكن هذا إذا كان تام الأجل مع تام أخذها ء لأنه حبن أخبره المشتري بالشراء » فلا عذر له في تأخيرها بعد الأجل طرفة عين » لأن الأجل وق ت يمكنه فيه التيؤ والأخذء فإذا بلغ الأجل ول بأخذ › بطل . فلا عذر له » أصل ذلك الفرائض لا عذر له في تأخيرها حت يخرج الوقت » لأنه يمكنه الفعل في أولهوفي وسطه وفي أخره » ولا عذر له بعد الوقت ء وكذلك الشفعة على هذا الأجل هو وقت يحوز فه للشفيع أخذها › فاذا خر فلا يدر کہا بعد والله أعلم . وإن قال : — pyr — اشتريتما مائة دينار إلى أجل معلوم » فسامها له فإذا هو قد اشتراها اة حالة فليس له أخذها بعد القسليم الأول ء لأن المشتري إا ضر نفسه بذلك الخلاف . وكذلك أيضاً إن أخبره يخلاف ما اشتری به فساما له » فإنه بد ركا حين غره المشتري فسامما له إلا إن كان الذي اشتری به أ كثر من الذي غرء بهو أخبرمبهءلأن ذلك الخلاف نفع لشفيع»ءو إن قال: فسامها له فاذا هو اشتری بعضہاء أو قال له: اشتريت عضا فسامها فإذا هو اشتراها أو قال : اشتر يتبا لغيري فسامبا له فإذا هو قد اشتراها لنفسه » أو قال: اشتريتها لتسي» فإذا هو قد اشتراها لغيره» أو قال: اشتريتها وحدي فإٍذا هو قد اشتراها مم غیره» فإنه يدر کہا في هذه الوجوه كلا ولو بعد التسليم » لأن التسليم هاهنا إا على غير الشراء والله أعلم . وأما إذا قال: قد اشتريتبا بمائة » فسامها له فاذا هو قد وهبت له هبة الثواب» فله أخذها إذا كانت أقل من المائة التي أخبره أو مثلبا » وإن كان قوله : إذا كانت أقل » أي إذا كانت قىمة الثواب أفَل . قوله : أو مثلها»في كونهيأخذها إذا كانت القسمة مثل الائة »تأمله» لأنشفعة ۳۷ س قيمة الثواب أ كثر من الائة التي أخبره بها » فليس له أخذها . وكذلك إن قال له : قد وهبت لى هبة الثواب » فساما له » فإذا قد اشتراها مائة فله أخذها إذاكانت قيمة الثواب أ كثر من الائة ء وإن كان قيمة الثواب أقل من الائة فليس له أخذها والله أعلم . فصل و إن سل الشفيع لامشتري الشفعة فقد فاتته ولايدرك الرجوع بعد ذلك » وكذلك أيضاًإن أتى الشفيعإلى المشتري فسألهأن يبع لهالأرض التي له شفعتها أو يواليها له أو هيبا له» فأبى عليه المشتري» ثم أراد أت بأخذ شفعتما فلا يد ركا بعد ذلك » لأن ذلك منه إقرار بإسقاط حقه في الشفعة . وكذلك إن طلب إلى المشتري أن يطعمه من مارها فإنه‌لا يدرك بعد ذلك » أطعمه المشتري أو ل يطعمه ء وكذلك إن أشار الشفيع على المائة قد سلما وال أعلم . قوله : وهبت لي هيبة الثواب » يعني وسلم قيمته كما يشعر بذلك يقية كلامه » يمني فتارة يسمي أ كثر من المائة وتارة يسمي أقل من المائة وال أعلم . قوله : قىمة الثواب » أي الذي سمي . فصل : قوله : وإن سل الشفيع الخ » ظاهره أنه لا فرق في التسليم بين أن يكون قبل الشراء أو بعده » فيدل على اختبار القول المصدر به فيا تقدم ‏ وال أعلم ‏ — yo — الممتري في تلك الأرض برأي » مثل إن قال : افعل فيا كذا و كذا من حرث أو حصاد أو غرس » أوما أشبه ذلك » فهذا كله يقوم مقامالتسىلىم في الشفعة لأنه إقرار منه بجواز فعل المشتري والله أعل . وأما الاعمال الي تقوم مقام الرضى من ااشفبع بإسقاط حقه مثل إن استاجره المشتري فعمل له فبا شيئاً بكراء أو بغر کراء من حرث أو حصاد أو ما اسه ذلك من العمل › وكذلك إن استأجر الشفيم عبده لأمشتري أو دابته في تلك الأرضعرث و حصاد أو ناء فلا مدرك الشفعهة‌عنده بعدذلڭ› وكذلك إن أسكن الشفيع في مسا كن تلك الأرض بكراء أو بعارية من المشتري فإنه لا يدر كبا عليه بعد ذلك » وهذا كله يقوم مقام الرضى من الشفيع بإسقاط حقه من الشفعة » وأما إن غره المشتري فأطعمه من مار تلك الأرض علي غير علم من ء فلا تفوته بذلك تلك الشفعة لأن الرضا لا ييكون مع الجهل واه أعل . وكذلك إن أكل الشفيع من فوله : مثل إن استأجره المشتري » أي يمد علمه بالشراء . قوله : يفير كراء» لمل المراد بفير كراء يقبض » كتعليم قرآن أو صنعة أو نحو ذلك»وإلا قكىف بتاتى بغير كراء وال أُعلٍ . قول : إن استأحر الشقبع » لعله إن أجر . م س تار تلك الأرض عل باب الادعاء منه بذ الشفعة فلا سطل ذلك شفعته لان ذلك منه ليس برضى لإسقاط حقه واه أَعل . وكذلك إن اشتر ى ةفر أرضاً من‌ر جلو احد في صفقةواحدة وأحد م شفيع لتلك الأرض لو أا اشتراها غيرم فلا يدرك هذا الشفيع أخذ أنصبائمم بالشفعة حبن اشتر اها ممم لأن ذلك مله يوم مما م الرضى باسقاط حقه في الضفعة في تلك الأرض٬و كذلك إن باع ثلاثة نفر أرضاً» و اد م » لو آنه باعها غير م فلا يدرك عند المشتري أخذ أنصباء شركائه حين باع معهم في صفقة واحدة ء لأن تلك الصفقة لا تصح إلا برضائه › فاذا صحت برضاه فلا شفعة له بعد الرضا بالشراء والله عل . وإذا ترك الشفيم شفعته ولم يطلبها حت باع أرضه التي تحب فيا الشفعة » أو وهببا أو أصدقبا , فلا بدركها بعد ذلك ء لأن المقصود إزالة الضرر من جهة الشركة ء وهذا ليس بشريك ء ومنهم من يقول : يدركما وليس في بيعه وهبته ما يبطل شفعته » لأن بيع الأرض غير الشفعة و الله عل . قوله : لو أنه باعها غبرم الناسب أيضا أن بقول: لو أنه م يسع معهم أو لو أنه باعها غبره: أي باع نصيبه» وال أعلم. فوله : وإذا ترك الشفبع الخ » يعني بعد العلم بالشراء كما هو التبادر من الترك » وأما إذا باع أرضه من غير علم بالشفعة فالظاهر أنه لا تفوته قولا واحداً »لأنه معذور وال أعلم . — ۳Y۷ وإذا کان لرجل فدان وله شفيع ء فباع مله الربع ثم باع اربع الثاني ثم الثالك ثم الرابع » فللشفيع الوبع الأول » ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع » وإن قصد أول مرة إلى الربع الثاني فأخذه بالشفعة فله أخذه ثم الثالك ثم الرابع ويفوته الربع الأول ويكون قصده إلى الرب الثاني مثل التسليم للربع الأول ء وكذلك إن قصد إلى الثالث وإلى الرابع» فكل ما قصد إلبه بالشفعة فله أخذه وما بعده ء»ويفوته ما قبله من الأرباع ويكون له ذلك تسليماً منه حين ت رکه لغيره . فان قال قائل: فکيف يفو ته ما قبله من الارباع ولا يفوته ما بعده؟ قل له : ما بعده مرتب في أخذ الشفعة اكان مرتباً في الشراء فلا يفو ته » وما قبله كأ نه قد تر حين قصد إلى ما بعده والله أعلم . وله : فله أخذه »م الثالث الخء الظاهر أنه إغا أدرك شفعة الثاني والثالث والرابع » مع أن تسلرمه للأول يصبر به المشتري شفبما » والشفيع لا شفع لأن الشفعة سابقة على التسلمم » وما عرف التسليم للأول إلا بقصده إلى الثاني »وال أعلم . و كذلك لو صرح له في التسليم بالربع الأول قبل الشفعة لبقية الأرباع» إذا كان الببع فيا سابقاً على التسليم لأن سبب الشفعة » وهو المسع» ساب على التسليم» فيترك ما شاء ويشفع ما وال أعلم . قوله : ومنهم من يقول: له أخذم لعل أخذها ء وهذا القول هو الظاهر س ٢۳۷۸ — وليس في قصده إلى ربع من الأرباعما يبطل ما قبله من الأرباعء وليس في ذلك ما يدل على رضاه بإسقاط حقه في الشفعة » والله أعل . وأما إن باع البائع الربع لرجل من تلك الأرض ثم الثاني لرجل آخر غير الأول ثم الربع الثالث لخر ثم الربع الرابع لآخر فللشفيع أن يأخذم كيف شام ويبداً من‌أيهم شام لأنه لهالأخذ ما م يةطعها عليه المشتري أو بتر كما والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اشترك أربعة تقر أرضاً فباع أحدم لرجل ربع اشترى من الثاني ربعه منباء ثم من الثالث ثم من الرابع» فللشفيع أخذ تلك الأرباع كيف شاء » ويبداً بيهم شاء على ما قدمنا والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اشتری رجل من رجل أرضاً ثم استحق رجل آخر بعد الشراءء فإنه لا يدرك النتصف الآخر بالشفعة لأنه ل تثبت فباساً على ما إذا تمدد امشتري وال أعلم . قوله : ثم اشترى » أي ذلك الرجل . قوله : فللشفيم»أي بأن يكون شريكا في النافع لأن الأرض هنا لىس له فيها شيء وال أعلم . قوله : فإنه لا يدرك النصف الآخر الخ » هذا الكلام يدل على أن المختار في الامتحقاق صحة البيع فيا لم يستحق › وهذا إدا كان المشتري غير عام — ۳۷۹ له الشركة إلا بعد الاستحقاق وهو بعد الشراء » وهذا في الح . وأما فيا ينه وبين الله فإنه يدركه بالشفعة لتقدم الشركة قبل البيع والله أعلم . وفي الأثر : وما حدث بين الفدادين والأندر وغيرهم من المعاني لي تحب بها الشفعة نحو الطريق والمرسى والمساقي فلا تحب بحميم ما ذكرنا بحدوثه بعد البيع » و كذلك إذا كانت تلك الوجوه قبل البمع ثابتة ثم زالت بعده فلا يبطلبا ذلك بزوالما بعد الببع » والله أعلم . بالشريك » وأما إذا كان عام يه فاشترى الجع » فإن البيسم يكون فاسداً لاشتمال المقدة قصداً على ما يحوز وما لا يجوز » وانظر هل يلزم امشتري إذا ادعى عليه الام باشريك قبل المع فأنكر ذلك » أو لا ؟ والظاهر الأول لعموم قوله عل (السينة على من ادعى » واليمين على من أنكر) ١٠ لأن هذا الشيء يكن أن يعلمه › وال أعل . (١) تقدم ذکره. مم وفي الأثر : وإذامات المشتري فلا يدرك الشفيع الشفعة بعد موته عند ورثته إلا إن أحباها في حماة اللشتري › وإن مات الشفيع قبل أن يأخذ شفعته من المشتري فلورثته أخذها بعد موته » أحياها الشفيع في حياته أو مہا الان الشفعة تورث وتباعو توهب‌في قو لالشيخ أالربيع رضي الله عنه » وقال أبو محمد وافي بن عمار : إذا مات الشفيع قبل أن بأخذ شفعته» فلا يدركما ورثته عند المشتري من بعده إلا إن أحياها مورثهم في حياته عند المشتري » فعلى قول أبي محمد وافي بن عار » أن الشفيع لا كان مخبراً بين أخحذ الشفعة وبين ت ركبا » وهو على أخذها مالم باب في أحكام الشفعة قوله : فلا يدرك الشفيع الخ » هذا ظاهر إذا كان الشفيع عاماً بالشراء ¢ وأما إذا ل يعم إلا بعد الموت‌فالظاهو أنه يدر کہا قباسا علىما إذا م يعم پالبيسع إلا بعد يم ثالث أو أ كثرء وال أعلم. “۳۸ يدل علي ترکہا » فإذا مات فهو أدل دلیل على ترکه طا » لن الشفعة عنده لا تورث » لأنها حق في مال غير متملكة » إلا إن أحباها في حباته وأشهد أنه على شفعته » فإذا مات ولم يأخذها » فور ته بمقامه › وعلي قول الربيع » أن ورثة الشفيع بمقامه › أن الشفعة عنده تورث وتباع وتوهب کسائر الأموال » فان قال قائل : فين موض الشفعة بين الحقوق والأموال ء فإن الأموال موروثة بالاجاع لأنما متملكة » والشفعة ما ل بأخذها الشفيع » فبي غير داخلة في مللكه › وإنما لد الحتى ءفا ل بأخذه فهو غير متملك ؟ قبل له : لا كانت الشفعة متعلقة بالمال ء والمال موروث بالاجماع ء كان الحق المتعلق بالمال مثله عند صاحب هذا القول , كالخبار بين البائع والمشتري في الثيء المبيع » فمن مات منم فورثته بمقامه من بعد ء اشترط الخيار البائع أو اللشتري › لانه حق متعلق بالمال » غير وجود الأجل فبه يدل علي بقاء الحق إلى الأجلءولو مات أحد المتبابعين فكان ذلك كالشرط بيني بخلاف حق الشفعة » وهو الذي يوجبه النظر والله أعل . ۱ قوله : وهو الذي يوجبه النظرفي نسخة :وهذا الذي الخ»يمنيان قول أبي الربيع هو التار . س ۳۸۲ — وأما إن مات المشتري قبل أن طخل الشفيع الشفعة » فلا يدر كبا الشفبيع عند ورثته بعد موته » إلا إن أحياها في حياته » لأن الميراث أفوى من الشفعة » فا أ كله الرجل في حباته فهو لورثته بالمبراث من بعده» إلا إن دل الملل علي [إخراجه من اليراث ء ولذلك قالوا : لا يدرك الشفيع الشفعة بعد موت المشتري إلا بالحباة » والله أعلم . وأما رد المبيع إذا مات المشتري قبل أن يرده على البائع بالعيب ء فلا يدرك ورثته بعده رده على البائع .إلا إن أحيا ذلك مو رهم في حياته » لأن المشتري مخير بين أن يرد الشيء المعيب بالعيب ء أو يرضى بء فله الرد ما لم يدل الدليل علي رضاه قبل موته » فمن الدليل على رضاهء موته » إلا إن أحيا ذلك في حباته » لأنه انتقل بعد موته بالميراث ء وهو وجه من وجوه الاملاك 4 أنه لو باعه في حباته لا يدرك رده » غير أن قوله : وأما إن مات المشتري الخ » إنما أعاده مع كونه معلوماً مما تقدم لذ كر عليه . قوله : لأن المشتري خير الخ » هذا ظاهر إِذا كان عالا بالغيب قبل اموت وأما إذا كان غير عا فالظاهر أن الورثة يدر كون الرد كما برشد إلبه قوله : ( غير ) لأنه لا تير مع اليل وال أعلم فلبحرر. قوله : لا يدرك رده » يعني إِذا باعه بعد العلم بالغيب » وأما إِذا لم يملم ورد عله السب فإنه برده إن شاء كما تقدم في الببوع . — ۳A۳ البيع إلا برضاء » والميراث يكون بغير رضاء ولم يبق إلا أنه انتقل من ملك» والله أعلم . وكذلك إن مات البائع قبل أن يرده المستري عليه بالعيب » فلا يدرك على ورثته من بعده رده » إلا إن أحيا ذلك في حباة مور هم » لن هذا الحق يتعلق بترك مورثهم فيلزمهم » ولا يازم الورثة من الحقوق إلا ما تعلق بمال بعد موته . فان قال قائل: فبلا كان الود بالعصب بمنزلة الدين » لأنه متعلق بالمال كالدين؟ قبل له : الرد بالعصب لو ترك المشستري حقه فيه لكان جائزء أرضي البائع أو ل يرض» والدين لا يكون ذلك إلا برضاء المدنءفېذا فرق بين الحقوق والأموال فاعرفه » فإنه لك عن كثير من المسائل» والله أعلم . وكذلك أيضاً ما أحدث الرجل من المضرات فات » فلا يدرك ترعہا عل ورثته إلا بالحيباة » وكذلك إن وهب ذلك الشيء الذي حدث فيه المضرةء أو باعه أو أصدقه ء فلا يدرك قوله: فلا يدرك نزعمها» لمل هذا إذا كان عام ما تقدممن أن الرضا لا يكون مم الجمل . — ۳۸ التزوع في ذلك على من انتقل املك إليه إلا بالحياةء وكذلك إذا مات الذي حدثت عليه المضرة فلا يدرك نزوعها ورثته بعد إلا بالحياة » و كذلك إذا اع أو وهب أو أصدق فلا يدرك نزوع من انتقل إليه إلا بالحياة » وكذلك ما لزم الرجل فن الأموال من وجوه التعديات فلا يدرك على ورثة المطلوب إلا بالحباة » ولا يدركه ورثة لالب إلا بالحباة » وأصل هذا فيا يوجبه النظر في هذه المسائل أن الحقوق بخلاف الأموالءوالحقوق صاحبما مخير بين أخذها وت ركماء أعني تجوز الفعل » فإذا جو زه جاز واو ل يرض الطلوب قد صدر ذلك منه برضاهءوإنما تعلق ا جواز إلى الطالب» والله أعلم. والأموال لا تترك عن المطلوب با إلا بعقد يوجب إخراج ملك من مالك إلى من انتقل إلمه » وأما إذا مات الطالب في الحقوق كان موته منزلة الرضا بترك ذلك إلا إن أحباه في حياته » وإن مات المطلوب بطل الحق على الورثة إلا بالحباة لأت لا خيار له عند الورثةء إذ لا فعل لحم في ذلك » وعلي مذهب الذين يقولون :إن الشفعة تورث وتباع و توهب إذا باع الشفيع شفعته لر جلين باع لأحدهما ثلثين وللآخر الثلث أو وهب لأحدم الثلثين وللآخر الثلث أو ورث أحده) الثلين وللآخر الثلث في بینہما علي حساب ما ورثوا » وما اشتروا أو وهب غم لصاحب › ‏دم ٥ - الإيضاح‎ — ۳۸o ء الثلثان ولصاحب الثلث ثلثها » ولا يكون بينيا علي الرؤوس مثل الشفبعين . وكذلك إن سامبا أحدهما له فلا يدرك الباقي إلا سهمه » ويكون لاشتري ما سل له الأول من سهمه » ولا يكون ذلك مثل الشفيعين إِذا سل أحدهما لامشتري ء أدركبا الآخر جيعاً ء لأن الشفيعين الشفضة بنا على الرؤوس » والمشتريان للشفعة والموهوبان لا والوارثان فا هي نېا عل حسب ما اشتروا أو وهبوا أو وروا ء والله عل . وكذلك أيضاً » إن اشترى رجل من رجل أرضاً وا شفبعان أو لانهء مات أحدم فورله ثلانة » فہي حم كلهاء ون سبق إلیہا واحد من ورثة المت فلا يدرك فيا إلا ثلثها أو ما ينوب به من الميراث . وإن سبق إلمها واحد من الشفيعين الحبين , فلأخذها كلما » لأن الشفعة لمن سبق إلبها من الشفعاء » وإن سبق إليها ورثة المت وواحد من‌الشفيعين‌الحبينء فلحي نصفبا وللورثة النصف الأخر على قدر لأنهم في مقام أيهم إذا اجتمعوا » وإن سبق إليہا واحد من الحبين وواحد من وره المت ء ففي الأثر : وإن باع رجل لرجل أرضاً ولا قوله : والموهوبان فا » كذا فيما رأيناه من النسخ » والصواب : والموهوب ۽ هي . - ۳۸ شفعان فمات أحدهما وترڭك تلان بين » فسبق إلى شفعته واحد من ورئة اميت والشفيع الأول فأخذاها » فلشفيع الأول منبا ثلاثة أرباع وللوارث ربعباء وذلك لان الشفيع ينل فیہا بالكل من حمث لأخذ‌ها بالكل › والوارثت بزل بالثلث › وهو الذي له نالرات فاقتسمو ها بالحصص ء فصار لصاحب الكل ثلائة أرباعها ولصاحب الثلث ربعا والله أعلم. معنى مسألة ميراث الشفعة » والله أعلم . وفي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضاً وشفعتما لثلاثة › قماتوا جمىعاً كلهم من قبل أن يأخذوا الشفعة » وترك كل واحد منم وارثا واحداً » فبي بينهم على الرؤوس جميعاً إذا جاءوها » وإِن تسايقوا إلبہا » فبي من سبق إلیہا متهم » وقیل : إِذا تسابقوا فليس لمن سبق إلیہا وي الأثر : وإذا اشترى رجل من رجل أرضا وا شفع نم قوله : أخذها بالكل » المناسب أخذها كلها . قوله : لصاحب الكل ثلاثة الخ » وذلك لأنه بمنزلة مال وثلث » فلو سبق إلى وارڻان وأحد الحسىن لكان للحي‌ثلاثة أخماس»ءوذلك عنزلة — ۸Y — تووج الشفيع امرأة » فأصدقما نصف ماله في الأصل › ثم أخذ شفعته بعد ذلك » فلا تدخل المرأة بصداقما » عامت أو ل تعلم » و كذلك إن أخذها وسامرا لامشتري .فليس طا عليه عوض مثلمساء وإن تزوج المشتري بعد الشراء المرأة وأصدقما تصف ماله في الأصل ثم أذ شفعته بعد ذلك » فللمرأة علي المشتري عوض مثلبا» إن 1 تعلم بذلك › وإن علمت فليس طا عوض ء إلا إن لم يكن شا صداق غير تلك الأرض فلا عليه عوض ء ومنهم من يقسول : بأن ترجع إلى صداق من النساء » وأما إن تر كبا الشفيع ولم بأذها بشفعته فبي داخلة » عت أو جبلت » وإن أذ بعضاً ورك بعتا فجي داخلة بصداقبا فم ترك » وطا العوض فيا أخذ مع الجل دون العل وذلك لأن الشيء الذي تحب فبه الشفعة دخل في ملك المشتري دخولا موقوفاً إلى أخذ الشفيع الشفعة أو ركبا ء ولذلك قالوا :إن زوجة المشتري تدخل فيه بصداقبا مع الجبل دون العلم » لأن جلبا بذلك غر اما أصدقبا ء ولا تكلف علم الشفيع » وإن ترك الشفيم شفعته دخلت فيه علمت أو جلت » لأن ذلك دال في ملك المشتري بالبيع لا بترك الشفيع شفعته من حيث ل يحتج إلى عقد ثان » وأما زوجة الشفيع فلا تدخل فيه » لأنه ما م يأخذه فليس بداخل في ملکه . ۳۸۸س فان قال قائل ؛ فاذاً يلرم الشفيع عند أخذ الشفعة عفد ثان حين جعلت أخذه للشفعة دخول ملك ؟ قمل له : أخذه للشفعة دخول فىملكە بعل نمدم عليه » فعلي هذا المعنى ء إن حنث الشفيع والمشتري ومو ا م) المسا كين » فعلي المشتري أن يعطي 'عشير تلك الأرض من غبرها وليس للشفيم فيا عش ر إذا ل يردها بالشفعة إلا بعد الحنث ء وكذلك إن جعلما المشتري للأجر قبل أن بأخذ الشفيم الشفعة » فبي ماضية إذا تر كها الشفيع» وإن أخذها فلمجعل المشتري تنما في مثل ذلكء و كذلك جيع أفعال الملشتري فيا من الببع والبة والصداق والكراء والرهن » ماضية إِذا تر کہا الشفيع وإن أخذها بطل جع ما فعل فیہا ما ذکرنا » فان قال قائل : فلم لزم الملشتري أن يحعل تنما للأجر ء إِذا جعلبا للأجر قبل أن يأخذ الشفيعم شفعته ء ثم أخذها الشفيع بالشفعة وبعطي عشرها لامسا كين من غيرها » إذا حنث فيها وأخذها الشفيع بالشفعة › فبلا كان فعله فبا إذا أخذها الشضع بالشفعة باطلاً ء كالبيع واحة؟ قوله : وكذلك جميع أفعال المشتري » في نسخة : فكذلك فعل المشتري. ووله : من المع 4 في نسخة: مثل البسع . قوله: باطلا» أي بحىث لا يلزمه شيء وإلا فالفعل باطل إذا أخذها الشفيع . فوله : » ظاهره ولو كانت كل إذا كانت لعن . — ۳۸۹ قبل : إا لزم الملشتري ذلك ولو بعد أخذها الشفيع بالشفعة من حيث كان ذلك طاعة › والطاعة من زم لنفسه شيئا فنا لزهه ء والله أعلم . وإن اشترى رجل أرضاً بعشرة دنانير » ثم باعمدا لاخر بعشرين ديثاراً » وباعها الثاني للثالث بئلائين دينا ا فأراد الشفيع أن شفعته فله أخذها من أيهم شاء » من الأول أو اك اي بالثمن الذي اشتراه به دون غبره » ولوكانت مختلفة » وإن أخذها من الأول بالعشرة الدنانير التي اشتراها به » بطل ببعه الثاني بعشرين ديناراً » ويرد عليه ما أخذ منه » وكذلك الثاني على الثالك ء وإن أخذها من الثاني بالعشرين التي اشتراها بها من الأول »كان أخذه من الثاني منەلبيم الأول إباها بعشرة » وإبطالاً لحقه فبا عند الأول ء وأبطل فعل الثاني للثالث من البيع » وكذلك إن أخذها من الثالث » جاز بيع الأول والثاني والله أعلم . وإنكان في أحدم أيو الشفيع أو شفع مثله أو من قطعبا عنه » بما قوله : من كان ذلك طاعة الخ » التعليل بهذا بقتضي أنه إِذا قصد هينه وجه الل » ثم أخذها الشفيع » أنه يلزم الواهب ما لزم في بل رعا ىقال: : إنها داخلة في الأجر وال أُعِل ثم ريت في کناب ب أبي زكري ما بقتضذي - ۳۹۰ ذکرنا من الوجوه الي يقطع المشتري بہا شفعة الشفيع › فإن الشفيع لا يدر كا » لأن ذلك کله ما تفوته با ولا ید رکا عند من هو مثله في أخذها أصل ذلك لو اشتراها قبله لا يدركيا عنده» والله عل . وإن اشتراها الأول .ثم وهبما للثاني ثم باعها الثاني للثالث › فله أخذها من الأول أو الثالث دون الموهوب له » وإن أخذها من الأول بطل عمله في الحية فضها » وإن أخذها من الثالث فله أخذها ء وكذلك إن كان الموهوب له هو آخرم » فله أخذها عند الأولين ء فلا يدركما عند الموهوب له كا ذكرنا والله أعلم . وفي الث : وإذا اشترى رجل نصف دار أوفدان أو بستان واشترط الشتري الخيار إلى أجل معلوم» ثم باع النصف الباقي من ذلك لرجل آخحر غير الأول ببعاً قاطعاً من غير خبار قبل تام دة الخيار الأولء ثم رضي البيع الأول الذي اشترط من الخبار بعد تام أحلهء فال بعضهم : إن المشتري للتصف الأول بالخبار منهما له أخذ الشفعةعن شعول هذه الصورة حبث قال : ثم جعلها امشتري للاجر أو لوجه اش » فصلى هذا تحمل الحة على ما كان لاثواب لأنا عتزلة المع وال أعلم . قوله: ولا يدر کہا عند من هو مشله» عبار ةأبي‌ز کرياء رجه ال:عندهولا عند من کان قله وهي أصر من عبارة المصنف وأعم وال أعلم. قوله : فقال الخ" لو قبل: لا يدر كما الأول لعدم إبرام العقد »ولا ۳۹ الذي اشترى النصف الآخر لأنه سبقه بالشراء » وقال بعضهم : إنمجا الدفعة لصاحب النصف الآخر علي صاحب التصف الأول » لأن‌شراءه م يصح إلا بعد تمام الأجل فلا يضر شراءها الأول بالخبار والله أعلم . وإن وجد المشتري في الأرض التي اشتراها عيبا كان فيها قبل ذلك الشراء فقالله الشفيع :أنا خذها بالشفعةء ورضي ما فيا من العيبء فله ذلك فلا بردها اللشتري بالعيب بعدما رضي الشفيع أن بأخذها بعىببا لأن‌الشر اء لهءوإن ل يعم الشفيع بالعيب حت ردها المشتري علي البائع فله أخذها ولا يضره رد المشستري إياها بالعصب» لأن الشراء له » وبطلببا عند المشتري لان رد العيب ليس ببيع ء وإما إن أقال المشتري فيبا البائع فللشفيع أخذها بالشفعة ويدركيبا عند أيهما شاء لأن الإقالة بيع من الببوع » وكذلك التولية والقضاء في الحقوق ويطلبها عند أيما شاء › وإن فعل المشتري فيبها غير الببع فبطلبما عند المشتري دون الآخر الذي فعل معه المشتري ما لا تدرك فيه الشفعة » وإن أخذها الشفيع بالشفعة ثم اطلع فبھا على عیب کان فیہا قبل الشراء فإنه يردها عل المشتري دون يدر كہا الثاني لتقدم المقد لكان وجا وجيما عملا بالعلتين وال أُعل . قوله : عند الشتري الخ › يعني والله عل » ويلزم البائع بدفع ذلك للمشتري لن هذا الرد ليس بشيء لأن أصل الصفقة في الحقيقة للشفسم وال أعلم. — ۳۹۲ البائع لأنه هو الذي أخذ الال . وفي الأثر : وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من امشتري فنتقده الثمن» فإن ابن عبد العزيز يقول : العبدة علي المشتري للذي أخذ الال ء وقال ابن عباد : العهدة علي البائع لأن الصفقة وقعت يوم‌اشترى المشتري لشفيع ء والله أعل . وفي الاثر : وإذا اشتری رجل من رجل أرضاً ولا شفيع» ثم عمل الشتري فيها عملاً كثيراً من بناء أو حرث أو حفر أنهاراً وأجباباً أو آباراً ومغارات أو عنى فيا عناء كثيراً » ثم أخذ الشفيع‌شفعته بعد ذلك فلايدرك عليه المشتري أجر ماعنى من عمل في قول الشيخ رضي أله عنه . وقال أيو محمد وافي بن عمار : له أجر عناه لأنه ليس بمتعد » قول الشيخ : أنه لا يدرك على الشفيع العثاء » كا لا يدرك عليه الشفيع الغلةء ء وهذا في غلة حدئثت بعد الشراء وأدركت قبل أن يأخذ الشفيع الشفعة ء وبالجحلة : كل غلة م تدرك عند أخذ الشفمع الشفعة في للشفيع لأنہا تيع للأرض ء وكل غلة أدركت عند أخذ الشفيع فوله : أجر ماعنى من عمل » أي لأنه في الحقيقة قد تعمد إتلاف ماله لأن أصل الصفقة في الحقبقة للشفيع . — a۳ لشفعة فبي للشفيم لأنما تبع للأرضءوكل غلة أدركت عند أخذ الشفيع الشفعة فبي لامشتري بقيمتبا يوم الشراء » وإن ل تحضر للبيع فبي لامشتري بلا قيمة لأنه غلةء والخراج بالضيان . وكذلك إن أخذ بتلك الارضشفعة قبل أن بأخذها الشفيع بالشفعة فإنه سكا كا مسك الغلةء ولو أخذ الشفيع تلك الارض التي با أخذ الشفعةءوالله أعل. وإن تغيرت أرض الشفعة في يد المشتري قبل أن بأخذ الشفيع شفعته فانه لا مخلو أن بون تغبير تقصان أو تغبیر زبادةءفاذا کان تغبير نقصان فلا يخلو أن يكون التغبير من قبل الناس أو من قبل الله › فإن كان من قبل الناس مئل إن أفسد فيا أحد شيئاً من أشجارها أو بنيانهاأو ما أشبه ذلك ثم أخذ الشفيم الشفعة فإنما على الرجل أنيعطي قيمة ما أفىد الشفيع دون المشتري لأن الشفعة له » وان جعله المشتري في حل من ذلك قبل أن يأخذ الشفيم شفعته فقد أجزأء ذلك . ويكون على الشتري قيمة ذلك يحطه على الشفيع من الثمن › وكذلك ما أفسد فيا الشتري بنفسه فعليه أن حط قيمة ذلك على الشفيع من الثمن » وإن كان التقصان من قبل الله مثل ان حمل السيل شيثاً من أشجارها أو بنمانها أو جسورها ثم راد الشفيع الشفعة فعلبه أن بعطي لامشتري جميع الثمن قوله : بوم الراء » أي حضرت الصفقة . ۳۹س ولاحط عنه شيئ من قيمة ما أفسد الريح أو السسل أو الظامة < لان اللشتري ليس عليه من ذلك ضمان» إن‌شاء الشغيع أن يأخذ بالثمن الأول وإن شاء ترك والله أعل . وإن كان التغبير من قبل الزيادة فإنها لا تخلو أن تكون تلك الزيادة من تلك الارض أو من‌خارج» فإنكانت من الارض فبي للشفيع ء وان كانت من خارج فد ذکر في الاثر: : وإذا اشتری رجل من رجل أرضاً وما شفیع ثم غرس فیہا غروساً أو بتی فيا بنا فو للشفيع ذا کان النقض والفسائل من تلك الأرض بعينهءولا بدرك أيضاً عناه للمشتري › والذي أدخله فيها من غيرها من النقض والفسائل فلخرجه متها إذا أخذ الشفبع شفعته » إلا إن اتفقا عليه وتركه بقيمته » وأماما غرس فيه م الفصون والعيدان فهو للشفيعءكان أصله من تلك الارض أو من‌غيرهاء إلا أن على الشفيع ة الفصون إذا كانتمن غير تلك الأرض ء والذي أخرجه من النقض والفسائل من تلك الأرض فغرسه في أرضه فعلبه رده إلى موضعه وعليه حفظه حت بستغني » وما هلك فيه قبل أن يستغني فعلى للشتري قيمة ذلك ء والله أعل . فهذا يدل من قوطم أن النقض والفسائل باقية على ملك من هي له ء ٢۳۹ — لأنما معبنة » والفصون تابعة للأرض لأنها مستبلكة وليست بعيشةء وكذلك أيضاً ما أحدثه المشتري من الزرع في تلك الأرض أخذ الشفيع شفعته قبل إدراكه فو له » ويعطي لامشتري بذره الذي حرث في الأرض ء وقد قيل: إنه للمشتري بغيرقيمة» وهو المأخوذبه» وإنا سېلوا في الزرع لأن الشرع ورد فيه بالتسهيل في مثل هذا ءوالله أعلم . وإن أخذ الشفيع الشفعة بعد إدراكه» فيو للعشتري بغير قيمةء غلة الأرض» والغلة بالضان . وأما ماكان في الأرض من الزرع یم الشراء فهو للشفيع إلا إن‌أدرك قبل أن يأخذ الشفيع شفعتهء فهو لأمشتري قمتهيوم الشراء »وال عل . قوله : بالشفعة» يتعلق بقوله: ولو أخذ . فوله : ولسست بعىنة » كأن المراد بعصدم التعين عدم اختصاصما اسم الشحرة مثلا ٠ وعير مقصود إلا بنفسها » كا تشهد بذلك العادة > والله اعل . - ۳۹ وإذا اختلف البائع والمشثري عل الثمنء فقالالبائع: بعت وقال المشتري : لا بل بعت لي بخمسين » فاختصا على ذلك فأتى على المشتري بيبتة ما يدعيهء ثم أراد الشفيع أخذ الشفعة ءفإنما عليه المائة التي ذه البائع من المشتري العدول» ولا يؤخذ بقوله للبائع :بعت لي يخمسين » لأن العدول أولى من قوله . وقد ذكر في بعض الكتب غير ذلك:أن يۇخذ بإقرارهإنما الممتري خمسين » والله أعل . وإن اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن فعلي المشتري البينة لأن عليه بيان ذلك» ويجزيه الخبرءلأن ذلك منه بيان شيء ثابت باتفاقياء ولكن في المقدار وإن ل تكن البينة للمشتري فعليه اليمين باب في دعاوي الشفيع والمشتري واختلافہا قوله : فعلمه الىمين»وذلك لأن البمين أقوى المتداعبين» ولا شك أن المشقري أقوى لباشىرته الفمل . Pay أيضاً لأنه هو الذي باشر الفعلء فإذا حلف‌فإن شاء الشفيع أخذ وإن‌شاء ترك » وإن أبى أن جلف فليأخذه الشفيعيما قر به دونما ادعاءالمشتري. وكذلك إن اختلفافي جنس الثمن مثل إن قال المشتري : اشتريت بالدتانير » وقال الشفيع : لا بل اشتريت بالدرام أو بالعروض أو ما أشبه ذلك عا هو غير الدتانير » فالبينة أيضاً علي المشتري علي ما يداعيه ء وإن ل تكن له بينة فعليهاليمين أيضاً كا ذكرنا › فإذا حلف فإن شاه الشفيع أذ شفعته» وإن شاء تركءوإن اختصا عل الشفعة فادعى الشفيع أنه اشترى وأنكر المحستري الشراء فعلي الشفيع الببنة ولا يجزبه في ذلك إلا الشهادة بعد إنكار المشتري لأنه انتقال ملك ء ويحجزيه الخبر قبل الانكار » وإن لم تكن للشفيع نة فعلى المشتري اليمين بأنه م يشترء ولا بحلفه الجا م حت برسل الأمناء فيرون تلك الأرض الي يلف عليما لأن ذلك مين قاطعة . وإن حلف المشتري على ماذكرنا ثم تاه الشفيع أو شفيع غيره على ذلك مرة أخرى » فليس فما إليه سيبل بعدما حلف على الشراء إلا أن يدعوا عليه أنه اشترى بعد اليمين » وإن أنكر البائع وامشتري جيعاً فليس للشفيع إلى ذلك منهسبيل لأن ذلك منه دعوى لغيره» وال أعل . وإن أراد الشفيع أخذ الشفعة على المستري فقال له المشتري : إنك ۳۹۸ س جو زت إلي الشراء أو قطعت عنك الشفعة بعد الشراء أو أطعمتك من ثمارها أو استأجرتك فبا لعمل كذا وكذا وما أشه ذلك من الوجوه الي تقطع با الشفعة ء فعلى المشتري البينة في ذلك كله ء ويجزيه الخبر دون الشبادة لن ذلك لس بانتقال ملكءوإنما هو دعوى في إبطال حقء فإن م تكن له ية الشفيع اليمين على ما بدعيه قله ء وكذلك أيضاً إن أخذ الشفيع شفعته على المشتري» ثم أنكره بعد ذلك فقال : ما أخذت شيئاً ءفعلي الشفيع البينة بأنه قد أخذها عنه » ويجزبه في ذلك الخبر دون الشهادة» لأنه ليس بانتقال ملك كا ذكرنا » وإن ل تکێله بينة فعلي المشتري المين . وفي الأثر : وأما إن أخذ الشفيع الشفعة عن المشتري ثم عارضه البائع في تلك الأرضء و أنكر البيع» فعلى الشفيع البينة بأن المشتري قد اشترى عنه » وأنه قد أخذ بالشفعة على المشتري ء ثم بأتي الشهود فيخبروت بالشراء » ويخبرون بالخبر عن الشفعة › وهذا إذا كان الشبود الذين حضروا لشرائمم الذين حضروا الشفعة ء وأما إن كان الشبود الذىن حضروا الشفعة غير شمود الشراء فلا قوله : فمخبرون بالشراء» يعني على جهة الشهادة لأنه انتقال ملك» ويدل له أنضاً قوله : ومحبرون الخبر ۰ - ۳۹۹ - يشهدون له على البائم » فإن م تكن له ية فعلى البائع اليمين » وإن أتى بالبينة على ما ذکرنا وحک له الحا كم بالارض ٹم عارضه فہا اللشتري وأنكر أن يكون‌الشفيعأخذهاعنه بالشفعةفلا ينص ت لها حا £ في قوله » ولا يرفعهله منباء و كذلك البيع والحبة والصداق عل‌هذا الحال والله أعل . قوله : فعلى البائع اليمين » إا لزم البائع اليمين هنا لأن الدعوى بعد ثبوت الشفمة له لا لغبره » لانتقال ما للمشتري إلبه » وال أعلم . 71 بإب في الهبة والحبة جائزةء لقوله عليه السلام : (لا يحل مال امرىء مسل إلا بطيبة نفسه ) قالوا : من وهب هبة بطيبة نفس كان لاموهوب أخذها فهذا يدل على أن الحبة لا تحل إلا نفس وقد أحال جوازها عليه السلام إلى طيبة النفس» فمتى م تطب نفس با فهي غير جائزةءولا يغ عنها اللفظء لكن ذلك لما يعرف بالدلائل والقرائنءثم إن الحبة ال جارية بين الناس لا تخلو من‌هذين الوجهينءإما أنتكون عن طببة نفس ء وإما أن تكون عن غير طيبة نفس » فإذا كانت عن طببة نفس فإنها تنقسم قسمين:جائزة» ومختلف فيہا والجائزة أيضاً لا تفلو من وجهين : وجه يقصد بها الثواب › ووجه لا يذ كر بہا الثواب » والذڌي بذكر بها الثواب ينقسم أيضاً قسمين : قسم يقصد بها وجه الله ء وقسم 40 دم ١۲ الإيضاح › بقصد بها وجه انخلوق . أما الحبة التي لغير الثواب‌فبي التي لم شين سسىلہا فلا خلاف في جوازها . وإنما اختلفوا في أحكامما » وذلك أن بعضممقال: الحبة لا تصح إلا بالقبول والقبض » والحجة في ذلك غم ( أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لعائشة رضى الله عنها نخلاً كان في المدينةء فاما حضر ته الوفاة جعله يران كات فبه عائشة » فقال ها أبوها : يابنية إنك ل تقبضيه وإنه الآن للورثة ) . وقال بعض : تحوز اة بلا قيض ولا قول › وقال بعض : تجوز بالقبول وإن م تقبض ء فن اشترط فيا القبول والقبض نبي عنده لا تصح إلا با ءولا تجوز عنده هبة المشاع ولاهبة ما كان في الذمة لعدم صحة القبض ء إلا أن يكون وهب سهمه ف‌المشتركلشريكە فلا بأس لوجود القبض في المشترك » وكذلك الدين لامديون فلا بأس ء فمن اشترط فيا القبول دون القبض » فبي عنده تصح بالقبول » وإن م يكن القبض كالبيع» وتجوز هبة المشاع كا يجوز ببعه» وهو المأخوذ به عندناء وهو قول علي وان مسعود فعا ذكر في الأثر ء إلا أن يون والد لولده فلا تحوز هناك إلا بقبض » لحديث أبي بكر المتقدم ء لأنها عندم مخصوصة في الولد › والدلىل عليه ما روي أنه قال عليه السلام : س ۲ ہس (لايحل لأحد أن يمب هبة ثم يعود فيه » إلا الوالد لولده )٠ء فهذا يدل أن الحبة تصح بالقبول دون القبض كالبيع » وكل شيء يجوز ببعه تجوز هبته » والله اعم . وإ علقت إلى غائب أو طفل أو حنون» فهي معلقة إلى قبولهه أعني الوقت الذي يصح فبه القبول » من بلوغ أو إفاقة امجنون . وفي الأثر : وقال في عطية الأب لابنه الطفل » أنه لا تجوز إلا إن استخلف له خليفة فقبل عليه و إلا فبي معلقة إلى بلوغه › وإذا بلغ فإن لزمته» وإن فلا تلزمه . وأما إن كانت من غير الأب » ففي ذلك اختلاف ء منہم من يقول : هو بالخبار » إن شاء قبلها وإن شاء ردها ء ومنېم من يقول : ليس الأب في ذلك كغيره من الأولياء » وقد لزمته العطية ولا يجوز دفعها » فبذا فيا يو جب النظر أن الحبة للطفل من غير أببه » بمتزلة الصدقة لا تحتاج إلى القبول ء لأن القبول لا يصح منه » ويغرج أيضاً هذا القول قوله : كفيره من الأولياء » الأولى كغيره من الناس أو كغيره فقط . قوله : وقد لزمته العطية ء أقول: ويدل على لزومما للصبي كونها تصير لورثنه إدا مات قبل اللوغ . (١) رواه والدارقطني . e عل مذهب من جوز الحبة بغير قبول ولا قبض» وجعلما بمنزلة الصدقةء لأنها قربة إلى اله تعالى » وعلي قول الآخر : معلقة إلى البلوغء وأمامن اشترط فبا القبض فلا تحوز عنده . وقد ذكر في كتاب أبي عبد الله محمدين بركة : والنظر يوجب عندي أنه تثبت له بإحراز أيه أو وصيه أو وكيل علبه من قبل الجا 5ء أو محتسب من المسامين » وقالوا : لا تثبت هبة الأب لابنه الصغير » لأنها في يده وقبضما إلبه دون غيره » فإذا عدم القبض طا لا تصح . وقال بعض مخالفينا : إن اطبة جائزة بغير قبض» وهذا إغفال من قائله » الدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب لعائشة جذاذ عشرين وسقا تمراً ولم تقبضه حت حضر ته الوفاة » فقال ا : إنك م تقبضيه وهو اليوم للوارث » وهذا يدل من فعله مع ترك النكير وامخالفة عليه » أن الحبة لا تصح إلا بقبضء وفي ذلك أيضاً دلالة أن قوله : فلا تجوز عنده» فبه أن أصحابنا المشارقة يشترطون القبض؛ ومع ذلك يجملونها لورثة الصبي إذا مات قوله : وقال يعض مخالفينا الخ » هذا هو المذهب عند أصحابنا المغاريبة رحمهم الل في غير الولد مع والده . قوله : مع توك اکير » ني فهو [جماع سکوتي » لكن قصره أصحابنا لمغارية على ما ورد » وأما غير الولد فصدقته محمولة على غبرها من العقود . ¢0 فعل المريض ليس جوازه كجواز فعل الصحيح في البيع وغيره » وفي الرواية أن أبا بكر قال لعائشة : بنية وددت لو أنك قبضتيه » وهو اليوم مال الوارث . وفي الأثر : وإذا كان الولد في عبال أيه وقد أدرك » فوهب له آبوه عطية و أعامبا ل4 ولم يقبض ء فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان : لا تجوز وبه نأخذء وکان ابن عباد يقول : هي جائزةء والذي يدل عليه اختلافم » أن هة الوالد لولده لا تحوز إلا شض ء ولكن يدل : هل القبض شرط في صحة الحبة » أو شرط في تمامها ؟ فإذا کان شرطاً في صحتبا م تعز إلا به » وإذا كان من شروط تماما كانت اطبة جائزةء وللواهب الرجوع فيم ما لم يقبضما الموهوب له. وفي الأثر : وإذا وهب الوجل لرجل هبة من أرض قبضبا الموهوب له» فبنى فيها وأعظم النفقة » أو جارية صغيرة فأصلحما أو صانبا حى قوله : لس جوازه كجواز فعل الصحبح» أي لتعلق حت الوارث بالتر كة . فوله : هي جائزة » يعني إلا أنه لا تلزم إلا بالقبض » لكن ولو بعد ذلك. قوله : لا تجوز إلا بالقىض » أي حالا » أو مآلا. قوله : هل شرط في صحة الحبة » أي فليس له القبض بعد ذلك . قوله : في تمامها » أي فله القبض بعد ذلك ما لم برجع والده . فوله : ل تجز إلا به » أي حالا . ەع — بلفت وأدركت » فإن ابن عبد العزيز يقول : لا يرجع الواهب في شيء من ذلك » ولا فی کل هبة ازدادت خير » آلا تری آنه قد حدث فیہا في ملك الموهوب له شيء لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت لو ولات الجارية ولداً أكان يقول له : أن برجع فيه » ولم ېه ل4 ولم ملکه قط ؟ فذا ما ليس له الرجعة فيه وبه نأخذءوكان ان عباد يقول له أن يرجع فيهاء وكان الربيع يقول : ليس للواهب أن يرجع في الحبة » إن كانت قائة بعينبا أو زائدة أو ناقصةء إذا لم يذكر ثوابً يوم وهبها ء ولم بعروض ل4» ويقول : مزوهب هبة طائعاً غير مره » ولم یذ کر ثواباً يوم وھبہا ولم يعرض له » مضت هبته ولا نواب له . وروي ذلك عن أبي عبيدة مسل » وقول ابن عباد في هذا ضعيف لقول الني عله السلام : ( الراجع في هبته كالراجع في قيئه » والقيء وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال : كذلك ان تقياً ثم بعل فيه . وروي عن ابن عباس آنه قال : لا نحل لأحد أن بمب هة ضعود فبا إلا الوالد لولده . (١) تقدم ذکره . ٦ س وفي الأثر : وإذا وهب الرجل دارا لرجلين أو متاعاً- وذلك تاع ما يقسم - فقبضاء من » فإن ابن عبد العزيز يقول : لاتجوز تلك لببة ء إلا أن يقسم لكل واحد حصته» وبه أذ » وكان الربيع بقول : الببة جائزة . وإذا كانت الدار لرجلين » فوهب أحدهما تصنيه لصاحبه ولم يقسم » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : الببة في هذا باطلة » وبه تأخذء ومن حجته في ذلك أنه يقول : لا تحوز الببة إلا معلومة مقسومة مقبوضة » ويقول : بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه نحل لعائشة جذاذ عشرين وسقاً من تله بالعالىة » فما حضره الموت ء قال لہا : با عائشة › إنك ل تكوني قبضتمه» و إنا هو مال الورثة » فصار بين الورثة › لانها لم تكن قبضته » وكان ابراهي يقول : لا تجوز الببة إلا مقبوضة ء وكان الربيع يقول : إذا كانت لإثتين فوهببا أحدهما لصاحبه فهذا قبض» وهذه معلومة » وكان أيضاً يقول : الحبة جائزة وإن ل تقبض ء والمأخوذ به أن الحبة جائزة بغير قبض » وهو قول علي وابن مسعود فيا بلغنا » إلا أن يكون الوالد لولده فلا تجوز هنا إلا بقبض كا ذكرنا عن أي بكر الصديق رضي اله عنه » وتقوم عندم مقام البيع ء أعني قوله : با عائسة إنك م تكوني قبضتيه» في :تكن . — 0y تجوز في موضع يجوز وتبطل في موضع يبل بل هي آسہل من البيع لابا تقطع عندم ما لا يقطع الببع في وجوه الغرر من جبة أنها قربة إلى الله تعا ى وصدقة . وفي الأثر : ومن نحل ما في بطن أمتهالرجل فذلك جائز إلا أن يكون والد لولده » فإن ذلك لا يجوز لتعذر القبض فيه : فبذا يدل متهم » أن يسبل فيها الغرر » ولذلك يستعملونما في كل موضع يقطع فيا ابيع » مثل بيع الماء وببع الفلاة وما أشبه ذلك ء والله أعل . وإن مات الواهب عندم قبل أن يقبض الموهوب له الهبة كانت لموهوب » وإن مات الموهوب له قبل أن يقبضما » فبي لورثته . وفي الأثر : وإذا كانت الهية في عبدء فوهبه رجل لوجل آخر غائب » فليس عليه صدقة الفطر في ذلك العبد » وهي على الموهوب إن عم » وإن لم يعم بالهبة م يكن عليه شيء حت يعلم » وذلك لأنه‌لا تصح طاعة بغير عل » والله أعل . وأما الهبة التي يقصد بها وجه الله » فبي صدقة حسنة ومندوب إلىها عند الله برتحی » کقوله تعالى : ل وما آَم من زکاة تريدون وجه الله ذف ولتك م المضعفون ن 4 ولايحل للمتصدق با أن يرجع (١) سورة الروم : ٢۳ , — £0۸ ب فيهاء لقوله عليه السلام : ( الراجع في هبته » كالكلبيقيء ثم يرجع في وان رجع إليه بوجه من وجوه الاملاك » فلا س عليه في قول بعضهم: والدلمل عل ذلك ما روي ( أن رجلا تصدق علي أمه بجارية » فماتت أمه » فأتى الني َل يسألهء فقال له علو : قد وقع أجرك علي الله » ورد الله جاريتك )"' ء : ( إن رجلا من الأنصار تصدق علي أمه بقطعة ثم ماتت أمه » فسأل التي َة فقال : قد وقم أجرك علي الله » ورد اله عليك قطعتك ) . والصدقة علي هذا جائزة لمن رده ا عليه الميراث ء أو اشتراها بهذا الخبر في قول › وكره قوم ذلك لقول الني عليه السلام لعمر بن لخطاب: (لا تعد في صدقتك)ءوذلك أنه تصدق بحصان فوجده يباع في السوق فأراد أن يأخذه » غير أن حديث عمر في البيعء وأما المبراث‌فعند بعضهم : أنه ينغي أن بجعله في ذلك الوجه » وعند الأخرين جائز. فيه ) قوله : أو اشتراها» يعني قباسا على المبراث» والأحسن قصر الرد على الميراث لأنه قهري بخلاف غيره»بد ليل حديث عمر رضي اشعنه »فلا ممارضة بين ا حديثين . وله : حائز؛ هذا هو الدي يدل عله الحجديث. (۱) تقدم ذکره ٠ (۲) رواه ابو داود والترمذي والنسائي . ا وف اثر ۽ قال : حدثنا أبو عىدة أن الرحل إذا تصدق بصدفة أظنه أنەقال لوج الله أوكلامهذا معناء- ثم ينبا فإني أرىله أن جعلما في مثل ذلك الوجه ولا يا كلها ء وكذلك قال حاتم أبو منصور » وأخبرني من سأل الرييع بن حبيب عن دلك فقال فیہا مثل قوغما . وقالان عبد العزيز: كل صدقةردها عليك كتاب الله مريئاً لا يخالجك فبها شك ولا يين‌في نفسك منبا شيء فإنه لا إثم عليك فا ولا كف لأن الله هو الذي ردَها علىك وكتابه » وإن أنت أمضىتبا في ذلك الوجه فحسن جيل » و إن أكلت و حيست فلا جناح عليكهنيئاً. وكذلك أيضاً إذا أعتق الرجل عبده أو أمته لوجه الله أو لدان كان عليه فلا يستحب أن ينتفع منه بوجه من الوجوه » والأصل في هذا کله ما ذكرناه وهو قوله عليه السلام لعمر : ( لاا تعد في صدقتك )' والله أعل . وأما الحبة التي 'يقصد بها وجه الخلوق فلا يخلو أن يقصد با دين أو دنباه فإذا قصد بہا دينه فلا تحل ولا يحل لأحد أن يا کل بدینه . فوله : هو الدي ردها الخ » هذا ظاهر في الميراث » لأنه لاسبب له فيه . (١) رواء أحمد رابو داود والترمذي س وقد روي عن الني قال : ( من أشراط الاعة بيع الک وقطيعة الرحم » والاستخفاف بالدم » وكثرة الشروط ء وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدم ليس أفرم ولا بأفضليم إلا شيمم ب غناء) "كا روي ( أن الني عليه السلام أمر بعض عماله أو قال بعض أصحابه أن يتخذ مؤذناً لا بأخذ عل أذانه أجراً ومثل هذا ماذكر عن أي محمدأيسر ويلسين في رواية الشبوخ أنه بات في تمنکرت فجعل أهل المتزل يخرجون عنه حتى بقي وحده » وکان مع‌رجل غریب » فاما أهل المتزل فبداً في القراءة وكانت له نغمة » وكان له حسن الصوت ء فلم سمع أهل النزل قراءته جاه بالطعام فأبى أن يأ كله وقال لصاحبه : إن أردت أن تا كل كل لو كانوا يطمعون في اشلأطعموني أولاً والهأعل. غير أن هذا يعرف والدلائل إذا تبن أن الإطعام م يكن له وإنماكان على وجه لا يحل ولا يجوز مع هذا » ونظير هذه المسألة ما روي ( من نهبه عليه السلام عن کل قرض جر منفعة) ٠" لأن معه قرينة تدل على أنه إنا أعطاه ذلك لأجل ماله وهو منه مداراة » و كذلك كلمن (١) رواه س فطني . () رواء الطبراني ) ۳) ١4۱ - له عند رجل حق يحب فبه مثل هذا » و كذلك طعام الرجل عند . وفي الأئر : وقال من قال : إن طالب الحق لا ينزل على غريمه ولا بأ كل طعامه ولا يقل مه هدية إلا أن بحسب ذلك من حقهء وأرجو إذاكان بطيبة نفس المطلوب أن لا به بس . ومن غیره» قال : قد قبل ذلك من الرياء أن يأ كل الغريم مع غريمه » وقال من قال : ٳِذا جاء يطلبه بحقه » وأما في غير ذلك الوقت فلا بأس»وهذا فيا يوجبه النظر إنما برجع إلى القرائن والدلائل » فن القرائن ما ينزل منزلة التحقيق › ومنها ما هو دون ذلك والله عل . وأما إِذا قصد باحبة ما يثيبه الموهوب نا من الدنبا فإنهلا يخلو أيضاً أن يكون الثواب معلوماء أو غير معلوم» فإذا كان الشواب معلوماء فالمبة جائزة وجري يجرى الع ي معانىا . وقد ذکر أبو عبد الله محمد بن برک في كتابه: فإذا قال البائع : بعتك » وقال المشتري : اشتريت منك » كان › وإذا قال : خذ هذا وأعطني هذا ء ل يكن بيعاً . قوله : مع غرعه لعله عند . فوله : وقد ذكر الخ » هذا إنما ساقه للمقابلة . ١۱ - وكذا إن قال : وهبت لك هذه السلعة بكذا وكذا م يكن بىعاً ولاهية. وقال يعض أصحابنا: دفع البدل يزيل الضمان . وان کان الثو اب غير معلوم‌فبي أيضاً جائزة وعلي الموهوب لهالقيمة. وفي الاثر : وإن ذكروا ثواباً ولم يثبه الموهوب له كان له أنيرجع الحبة ء فبذا يدل منهم أن الحبة للثواب بمنزلة البيع يدرك فية القيمة ‏ وفي كتاب أبي عبد الله : والحبة جائزة للغني والفقير » وجائز قبوا من غي والفقير . ومن ذهب من أصحابنا إلى أن الحبة من الفقير لا تجوز إلا على وجه تمان البدل فعندي أنه أغفل في الرواية ما روي أن الني عليه السلام قبل اطبة من بريرة مولاة عائشة ما أهدت إليه لحم كان تصدق به عليها » فقال التي عليه السلام : (هؤ علىها صدقة ولنا من عندها هدية )٠ ولم يقل أحد فم علمنا ضمان الني ع ها بدلا من هبتها . وأما الصدقة فكانت محرمة قوله : ولا هبة » يعني وال عل لأنەليسمن شان أن ذلك. قوله : بمنزلة البيم » أي في كونها تحتاج إلى مقابل . قوله : القيمة » أي أو الئل » ولعل هذا إِذا فاتت . (١) رواه اة {۳ عليه لا رفع اش من قدره » وكان لا يون لأحد علبه ید ما آ تاه الله به من خلقه فضل الرسالة » ونحوز أن يون إا حرام الله عليه أخذ الصدقة إذا كان في حال من تحب له في ذلك الال ما حاءنا من الله عز وجل له بذلك لمعظم أجره» وال أعلم . فصل وأما البدية بين الناس فجائزة ومندوب إليها » وروي أنه قال عليه السلام : ( ادوا عاد الله فان المدية تبت المودة وتذهب الشحناء )٠ وفي خير آخر عنه عليه السلام : ( تهادوا تحابوا )٠ وقال علمه السلام ( لو أهدي إلي كراع شاة ل لقلته » ولو دعت إلى كراع لاجبته جىته )۷ . وفي كتاب أبي عبد الله : وقد قال بعض الفقهاء : إن تواب الحدية كثواب الصدقة » وعندي ان هذا القول يحتمل التأويل لأن الصدقة قد تصل إلى الالو قد تصل من كثير امال وهي من صالیح الحال قوله : يحتمل التأويل » أي تاج إلى الأول . (١) رواء مالك في الموطأ. (۲) رراء الطبراني فيالارط. )۳( رراه البخاري. \ - ۱ س من الفقر » والحدية قد تصل إلى رحم سبيء الحال أو حسن الال من كثير امال فينال المد ىإليه‌فضل الحدية والسرور بم وتجديد المودةوصلة الرحم والأفعال أو فائدة وموافقة أحوال تحعدث › وقد حث الله تبارك وتعا لى ورسوله عليه السلام على صلة الر حم فقال جل ذكره: ل واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام أي اتقوا حق‌اشعلیكواتقوا حق الأرحام . والله عل وقد قال عليه السلام : ( صلوا أ رحامک ولو بالسلام )٠" وهذا لقول منه عليه السلام حك وترغيب لبر الأرحام والصلة م واللهأعلم . وكذلك أيضاً ما بحجعله الأب لابنته أو الاخوة لأختهم إذا أرادوا أن يخرجوها لزوجما فإنما ذلك صله رحم وهدية لايدركون عليها شيا بعد ذلك . وفي الأثر: والاخوة إذا أرادوا أن أختېم : هل بحسبونها قوله : والسرور با » لعل بها . فوله : صلوا أرحامك ف نسخة : بلوا زيادة في محتصر المسن » بلات رحمي بلالا وصلتہا . )١( النساء: ١ . (۲) روا مسل وأبو داود وان ماجه والدارقطني ٠ أا — ا خرحت ه ام لا؟ قال : لا بصم طمذلك إلا إن باعوا ما أظنه شبئاً من ذلك بثمن معلوم والله أعلم . وفي الاثر : والحدية إذا فصلت من يد اهدي إلى المېدى له ومات له قبل وصوطا رجعت إلى اهدي كبدية الني ع إلى النجاشي رجعت له ما مات النجاشي . وقد قبل غير ذلك فبذا يدل أن ما متصل إلى المد ىليه في مال ا مهدي » و إن مات إليه قبل وصولمبا رجعت إلى المدي ءوإن مات المېدي قبل لبا إلى الېدى له رجعت إلى ورن المېدي . وني بعض الا ثار: وسألت ب اللورج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربسع بن حبيب عن المرأة تتصدق من مال زو جها وتعطي منه وهب » قالوا جميعاً : لاتتصدق ولا تعطي ولا تہب شیئاً من مال زوجہا إلا يإذنه » قال أبو المورج : فإذا أفن لها في ذلك فهما شريكان في الأجر. وقال ابن عبد العزيز : لها ما تصدقت أو أو أعطت وقد أشركته في الأجر وإن لم يجعل لها أجر في ذلك فلا الأجر وهي منفذة لأمره الذي أمرها به من العطبة والصدقة والبيةء لا أجر لبا الا فطاعت وتنفيذها لأمره» قلت طما:فالمملوك يتصدق من ماله فلا أجر ذلك لسيده — 4 إلا أن يحعل له أو يش ركه فه . وفي الاثر : وهبة العبدالمأذون له في التجارة جائزةءفقد روي عن سلمان الفارسي أنه قال : ( أهديت لرسول اله علي وأنا عبد فقبل مني )'' وإن قارنت الهدية قرينة تدل على الثواب مثل ما يمدي الفقير للغني ومن يرى أنه إن يقصد بذلك الثوابء فقد روي أن جابر ين زید ر حمه الله قال : من المكافأة من التطفيف . وفي الأثر : وذكرت من أهدى لرجل هدية » وقد اتهم المېدی إلبه إا أهدى إلبه لسكافيه بأ كثر من ذلك فات المدي ء أكان على المېدى إلبه شيء أم لا؟ فإن كان من باب الاحتياطء فنعم» وأما الوجوب فليس عليه فما عندي في ذلك ما يحب عليه والله أعل . والذي يوجبه النظر عل ما رأيته . وفي الأثر: واستدلك عليه أن الحدية إنما يراعى فيا العوف والعادة الجارية بين الناس ء ويقوم ذلك مقام الشرطء وذلك في كل هدية بتعارفبا الناس بينهم وتعري بينهم العادة في ذلك أن يمدي بعضهم لبعض في ذلك على طريقة المعونة للأن يهدى له هو أيضاً في معونة مثلها » مثل ما (١) متفق عليه ٠ 4۷ — دم ۲۷ - الإيضاح › بحري بينهم في الولائم والمآتم وما أشبه ذلك ء فيلزم المهدى له قيمة ذلك ايء الذي أهدي له لأنه متزلة البيع . وف الأثر : والحدايا إنما تدرك فيا القيمة ولو كان الشيء حاضراً یکن بسنهم الاتفاق . وني الأثر أيضاً : وعن يوسف قال : لا تدرك الحدايافي الحكم إلا إن اشترط ثواباً معلوماً أن الحا كم لا حك بمجهول ء قلت له : من جلب عروساً فعمل له رجل جفنة فجلبما إلبهاء على من تكون قيمة تلك الجفنة ؟ قال : علي المرأةء لأنها إن جعلوا ذلك وحرمة أبيا ء قلت له : إن أ كلت منها شئاً بسيراً ؟ قال : علمبا قيمة القصعة كلا لأنا فسدت من سبببا وكان منشيما قبولاً والله أعلم . وأما الحبة المختلف فيباء فمثل هبة الرجل لبعض أولاده دونبعض» وقد روي ( أن رجلا يسمى بشيراً وصل إلى الني عليه السلام » يستشهد في نحل ينحله ابنه النعمان بن بشير » فقال له : أ كل أولادك نحلت؟ قال : لاء فقال له الني عليه السلام : "' . وروي أنه قال : فأشدوا غيري» وروي أنه قال عليه السلام : ( أليس يسرك أن يكونوا قوله : فجلبها إليها » أي فجلب المرأة إلى الحفنة يدليل ساق كلامە . (۱) رواه ابو داود والترمذي رصححه . —- 4۱۸ لك في البر سواء ) ء قال بعض : الحكم جائز وهو عاص » والدليل حم قوله عليه السلام » اشهدوا غيري»ومنهم من يقول: لا جوز لقوله عليه السلام : اردده . ولان النبي يوجب رد الك » ومعنى قوله عندم : أشېدو! غيري علي معنى التبديد » والذي يوجبه النظر » أن الفعل ثابت ء والوالد عاص » وذلك لأن النبي إنما ورد تأديباً من التي عليه السلام ‏ لئلا بعرض في قلب ولده الممنوع ما نعه من بره » والدليل علي ذلكء قوله عليه السلام : ( أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء) ء فإذا كان يسره أن يكونوا له في البر سواء »كان الواجب عليه العدالة بينهم ء ذكورا كانوا أو إنانً » أطفالاً كانوا أو بلغا ء أو بعضهم لعموم الخبر على قدر ميرائهم منه » ولا يحف إلى بعض أولاده دون بعض » ولیعدل پینہم ما استطاع كا ذكر عن الني عليه السلام » وفي كتاب أبي عبد الله محمد ابن بركة : وأجمع الناس على نحل ولد الولد » ولم بحمعوا علي نحل ولد الصلب ء ولولا الجاع علي ذلك › ل يز نحل ولد الولدء لأن اسم الولد بقع عليه » فهذا مدل أنه ليس عليه العدالة فما بين أولاده وأولاد بنيه › وكذلك أيضاً أولاد بنبه فما بينهم » إن أعطي لبعضهم شيشا دون بعض في قول بعضهم » وعلي قول الآخرين : إن عليه أن يعدل فيا بين أولاد بنيه إذا أعطى لبعضبم» لأنمم كلهم عنده سواء في متزلة واحدة ء ۹ س وكذلك أيضاً ليس عليه العدالة فيم بين ابنته وغيرها من الورنة » إن لم يكن له سواها من »إن لم يطلب في ذلك الحيف من الورثة › والله أعلم . وإن طلب في ذلك الحيف فيم بين الورنة » فلا يحل أن يحيف بين ورثته ولا يحل لن بحضر له » لأن ذلك فرار من فرائض الله . وفي الأثر: وإذاكان لرجل ابن واحد ولیس له غير ه » فأعطاه شتا شم حدّث بعد ذلك أولاد غيره » فليس عليه في عدالتهم شيء في قول بعض الفقباء » وقال بعضهم : عليه أن يعطي طؤلاء الآخرين شل مسا أعطى الأولين وأما إذا كان له أولاد موحدون وأولاد مشركون فاعطی للم وحدينء فليس علمهەمن اشر كين‌شيءءو كذلك الأحرار والعبيد من‌أولاده مثل ذلك فليس علىمەمن العبىد شيءولو عتقوابعد ذلكأو و حد المشركون » وذلك لأن الله لم يساو بين الموحدين والشركين والأحرار والعبيد في الميراث» فليس عليه النسوية بينم في العدالةء واختلف الفقهاء في الام: هل عليها العدالة فيا بين أولادها ؟ قال بعضهم : علي العدالة فيا بينهم كالاب » وقال آخرون: لا عدالة عليهاء والذي يدل عليه اختلافهم أن من لم يوجب عليبا العدالة بين أولادها اقتفى ظاهر الحديث ء ومن أوجب على الأم العدالة فبا بين أولادها » جعلها في ذلك كالأب قياساً e i ie قوشم » قوله عليه السلام : ( أنت ومالك لأبيك ) ء وليست الام كذلك › فهي فأاصرة عن کم الأب في ذلك » ولس على الاب في فة أولاده وكسوتهم وركوبهم عدالة » ما داموا ل يحازواعنه » وذلك مثل أن يكون فيهم واحد يصلح لحضور الجاعةء فيتبغي له اللباس الحسن » ومنهم من يرعى الغنم ولا يبا لي با لبس » وليس عليه العدالة في مثل ذلك » لأن ظاهر الحديث إنا ورد في شيء ملك دون ما ذ کرناه » والله أعلم . و كذلك أيضاً » إذا حيس السلطان واحداً من أولاده بظلم فأفداه أبوه من ماله » فليس عليه العدالة في ذلك › لأن ذلك عليه واجب »› إلا إنكان لابنه مال » فعليه العدالة في ذلك ء وكذلك إذا مرض أحد من أولاده فأعطى عليه الأجرة للطبيب أو أعطى الأجرة لأمعلر على ما ذكرناه فم يوجبه النظر ء لأن ذلك عليه واجب ء وأما ماكان عليه من الديون من قبل التعديات أو من قبل المعاملات فأعطى عليه ذلك بعدما حيس عليه » فعليه العدالة في ذلك ء لأن ذلك صار إليه نقعه» والله أعل . (١) تقدم ذكره ٠ - 4۲۱ وإن وهب الولد لوالده هبة » فقبلبا ثم ردها عليه الوالد بعدما قبلا » لومهعدل تلك البة لسائر أولاده » لأنما بعدما فيليا صارت له › فهي کسائر ماله » وإن أعطی لواحد من آولاده ولیس له مال غير ذلك الذي أعطاه » فإئه يتزع له وبعطي للآخرين الذين ل يعط لبم . وفي الأثر : وإن أعطى الوالد لواحد من أولاده » مثل أداة العمل أو معونة عبد يعمل له أو مثل ذلك من المعروف الذي يكون بەنالناسء فليس عليه من ذلك شيء » وكذلك إذا كثر العيال على أحد من أولاده فأدركته فيهم الرأقة » وجعل يعطي لعيال ابنه شيئاً » فلا بأس عليه في ذلك » والله أعل . وفي الأثر : مسألة أخرى عملها أبو سلممان لرجل من أهل شروس أقر لأولاده بالعدالة ء بأ كثر ما جعل للبنات » فحضروا له ثم أرسلوا لثقاة إلى البنات فجوّزن ذلك › وكتبوا بعدما جوزن شبادتهم» فهذا يدل من قولهم » أن الواحد جائز له أن يهب لبعض أولاده بطببة نفس الأخرين على ذلك » لأنه من حقهم عليه » والله أعلم . وكذلك أيضاً على هذا المعنى » يحب عليه العدالة بين عببده ونسائه » لأنه كا يسر أن يكونوا في البر سواء » كذلك يحب عله قوله : ويعطي للآخرين » لعله ؟ أو . — 4۲۲ - العدالة فيا بينهم كا ذكرنا في مسألة الأولاد » والله أعلم . وفي الاأثر : اختلفت العدالة مع الديون في أربعة أوجهء أحدها : لا بدر کہا عليه ما دام حب » وإن مات الاب فلا ينزل الإبن مع الديون : من يقول : ينزل معهم » وإذا مات الولد أيضاً قبل الوالد » فلا يدر کہا ورثته على الوالدء والوجه الرابع لا يسقطبا الأب إذا أراد أن يؤدي زكاة ماله ء ولا يؤدي عليها الإبن حت يستوفيما » وإِن مات الأب ولم بوص بها فلا يد ركبا الإبن في امال » وذلك لأن العصدالة أضعف الديون ء ما تلزم فيا بين العبد وربه » وليست كذلك الديون ء والديون تدرك ولو لم يوص با المدين ء لأنها مال متقدم في الذمة ء وال أعلم . وإن احتاج الأب قاراد أن بزع من مال أولاده شیا » فن عليه أنيعدل في النزع كا كان عليه أن يعد لف العطيةء و الأب بأ كل من‌مالأولاده ما شاء و كيف شاء » ولو كان له مالء وليس عليه العدالةفي الأ كلء كا أنه ليس عليه العدالة فيم يأ كلون » أعني نفقتهم كا ذكرنا » والله أعلم. قوله : إِنما » (إن) اسما ( فا) موصول أسمي . — (۲۳ فصل وفي كتاب أبي عبد الله : واختلف أصحابنا في مال الولد : هل أو شىءمنەفيحال‌الاعساروغيرالإعسار؟ قأجاز بعصم للاأب أخذ الال من ولده وإن‌كان الأب موسر › وک له الحا ك بجواز ذلك الفعل › وقال بعضهم : لا يجوز له ذلك إذا كان موسرا» فاذا كان أخذ من ماله شيئاً كان بأخذه له ضامناً » وقال بعضهم: ما يأخذه الأب من مال ولده اقراع» والإنتزاعلا يكون إلا فيما أتلفه ء وأما فيما عبنه قاة » ينقلا إل ملكه نو الدور والأرضين والتخل فلا يصلم الإنتزاع فيه والعين قامة » وقال بعضهم : لا بحوز له أخذ شيء من ماله إلا اللكسوة ونفقته يفرض الحا كم إذا كان معسراً والإبن موسراً » وهذا القول أنظر عندي وأدل على موافقة تأويل السنة والله أعل . واختلف أصحابنا فمن أجاز للوالد مال ولده» فقال بعضهم : ملك بال نتزاع عل الإ بن مالهء أو ما يأخذ من مالەءولا يكون ذلك إلا بالإشهاد علي الفعل › وقال بعضهم : الأخذ هو الإنتزاع › هو الأخذ منه » فقال قوله : فمن أجاز » لعله ممن أحاز . — 4۲4 من ل ير الأخذ إلا بالشهادة » آنه شبد بأنه قد ملکه عا لي ابنه ئى يحل له ذلك فما ذه غير نة فلا » وقال بعضهم : تناوله انتقالاً عن ملك إبنه إليه » وهو انتزاع منه له » فصاحب هذا إلقول يقول : لو أن رجلا وطیء جارية إبنه» جاز له وطاها وانتقلت عن ولده إليه » ووطئه اها ا » وقال بعصم »ا تحل له حت ينزعها قبل الوطىء » فاذا ملكبا علي ذلك حل ۱ و طاها . وفي الأثر : قلت لم : فالرجل يأخذ من مال ولده ويتصدق ويب ويعطي » قالا : ذلك کله لوالد من مال ولده» يضع في ذلك ما حب ء إلا أن ابن عبد العزين قال : ما 2 بضر ولده و يححف ماله ولاحقا بالضررء قالا : ولا .عل للولد أن بأخذ من مال والده إلا إذنه » قال أبو المورج: حد ثني أبو عبيدة » رفع الحديث إلى ابن عباس إلى جابر عن عائشة › أنها قالت : ( إن أطب ما تا کلون من کسبکم ۽ وإن أولادکممن کسبکم » فکلوا من کسبکم )۲ » قلت لابن عبد العزيز : لو أن رجلا محتاجاً وابنه غني » إن هو بسط يده إلى ماله حال الإبن ينه وبين الأخذ من ماله» فلبأت به إلى القاضي › فلبعامه بحاجته 69 تقدم ذکره ٢۲( —_ مال ولده ما احتاج إليه » ويحبسه علي ذلك ويأخذه برزقه ونفقته وكسوة عباله بالمعرووف » على قدر سعة الاين غير مضار به ولا مشقوق عليه فا لا حمله , قال بو المورج : حدئني يو عبيدة مسل » أن رجلا أخذ من مال ولده ف حماة الئي اة . فانطلق الأبن إلى الني عليه السلام شو والده وقول : أخذ والدي من مالي » فقال الني عليه السلام : ( أت ومالك لوالدك )' . وأما الحبة التي لم تكن عن طيبة نفس » فمنبا هبة اللكراهية لا تجوز لقوله عله السلام: ( لس علي مقبور عقد ولا عهد )لا تجوز للموهوب له » وليس علي الواهب متها حرج » لأنه إنا فدى نفس ماله › وقد أجمع الناس أن للرجل أن يفدي تسه من العدو إذا أسروه » ولس ذلك بمعو نة غم » وقد جاء في الحديث عن الني طت قال : ( عودوا اللرضى وأطعموا الجائع وفكوا العاني )٠ء فلا يمرم الي عله (١) تقدم ذکره . (۲) متفق عليه . )۳( رراه الخسة ۰ ike للذي يأخذها » وفي الحديث : ( شر الناس من يكرمه الناس مخافة شره ولسانه )٠ء فعم َة ول يخص : أعني كل شر يخاف أن يلحقه من قبله » فإن قال قائل : فإذا جاز المسلمين أن يدأروا عن أنفسهم أموالهم . فمل يؤاخذ الناس فيا بينم إِذا أبى البعض أن عطي ؟ قيل له والله أعلم ما رآه المسامون حسناً فهو عند الله حسن » فېذا الذي بعطو نه المسامون عن اسهم و حر یمم للجبار » بمنزلة الدفع عن أنقسهم وأموالمم و حر کہم ¢ اذا قدروا أن يدفعوا ظل الجبار بانقىسم دفعوه » وإن لم يقدروا نسم » ولس ذلك مہم بمنزلة المعونة » وإنما ذلك منم بمنزلة الدفع لظل الجبار . إلا أن يخافوا علي البلاد والرعية ء فلا بأس على من قام بذلك وطلب أهل البلاد » ممن أعطى برأيه وطابت بذلك تنه » ولا نحب أن يتعوض من قام بذلك من مال غائب ولا یتے » وقال أو المؤئر مثل ذلك : ون أذ الجبار مال التي وكان له وصي أو وکیل ؛ فخاف على مال اليتيم أن )۱( رراه اد رابو داود , — 4۲۷ يذهب » فصالح عنه من ماله بقل ما خاف أن يذهب منه واجتهد في ذلك » فأرجو أن مكون له إن شاء الله » وإن كان هذا اجار ماربا لأحد من المسامين طالاً اہم » فلا رى لأحد من المسلمين أن يعىشه في وقت مطالبته علي خراج يأخذه من الناس » ولا يمال ولا بمقال ولا بشيء ما يقوى به علي محاربة المسلمين . وقال أبو المؤثر : لا بحوز لأحد من المسامبن معونة الجبابرة سام كانوا أو حرباً ء فان خافوا هلاك البلاد فلامسامين أن يدفعوا عن نسم وبلادم ها دفعوا إليه من أموام ء ولا بأس بذلك إن شاء الله » ولا علي من أخذ على الناس الأحرار البالغين برأيهم وطببة من أنفسهم مالاً ودفعه إلى الجبابرة على ما وصفنا من الخوف على حريم المسامين ودمامم وأموالحم» ولو كان في حد مناصبة لعسكر من عداكر المسامينء لأن هذا أهون على المسامين ما يصابون به منهم والله عل . وقول أبي المؤثر في هذا أسهل وأيسر إن شاءالله ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ » غير أن أا المؤثر لم يبح من ذلك إلا ما کان عن طيبة نفس من صاحبه » والله أعل . وثي جوابات الشيوخ رحهم الله: وما تقولفي أهل منزل اتفقوا على ۸ س قيمة أموالحم حال حامي ومنافع فقال قائلون منېم : إا نقوم ما جرت عليه أملاكنا من الأصل والحبوان والعروض وجيع الأملاك » وقال الأ كثرون منهم : بل لا تقوم إلا الأصل وما اتصل به » والفرقة الأخرى وم الأقل › والله أل مرادهم في ذلك ومهم من أهل العروض أيضاً ء الجواب في ذلك فماعندي إذا كان هذا الذي يق ومون حال ما يعطونه لحامي أصلمم فإنما يرجع في ذلك إلى الذين قالوا نوم الأصل لأنم إِنا يعطون على قدر أصلممء وسبيل هذا سبيل سائر الاجارات . وأما غير هذا ما بجمعونه لمنافع منزلبم ومصالحم مث الضيافة وأشبه ذلك فإنهم يقو مون جميع . وفي الآثر أيضاً : الغفارات على الحول ليست علي الال إذا ل يكن بيهم الاتفاق » وفيه أيضاً : وإذا كان الرجل في منزل قوم وقد أعطي معم الصلة فله ما لأهل المنزل من الرعي والسقي من أببارهم وأنبارهم » ولا يمنعونه من ذلك » وإِن ل يعط الصلة فلم متعه ما ذكرناء وأما الخروج فلا بخرجونه إذا كان له دار وأرض ء وذكر الشيخم أنها نزلت في زمان أبي منصور في ويفات » فوجدوه قد أعطى معمم الصلة » فل حدوا أن منعوه ما لأهل المنزل » ونزلت 4۹ أخرى في كراين وهو ل بعط الصلة فنعوه من المرعى والسقي › وإذا كان لرجل أرض في غير منزله فلا يدرك عليه أهل متزله أن يعطى عليه إذا كان يعطى عليه في ذلك المنزلء ويدرك عليه أهل ذلك المنزل أن يعطى عليه » وإن لم بعط في ذلك التزل فإنه يدركون عليه أن يعطى عليه في منزلهء وهذا في الغفارات ء وأما الضيافة فلا يدرك عليه أهل ذلك المنزل أن بعطی عليه لأن له متزلاً ومسجداء وأهل منزله يدركون عليه أن يعطى عليه » وكذلك أهل المنزل يدركون علي من كان له أصل في منزلهم ما تابه من الثمر » فبذا يدل متهم أن ما يعطونه مامي أصلهم إنما يعطونه علي ما عليه من اماية ا ذكر منرلترا كسائر الاجارات وأما الضيافة فإنماهي من منافع المنزل » وهي على أهل المنزل على أموالمم ولذلك لايمنعون من مناقع المنزل من الغرباء من أعطاها معهم كما ذكرنا» وأما ما يعطونه للناس ويدارون عن نسم فإنما هو على . توفي الاثر : وذکرت ما بین أولاد مران في بستانہم في تیجی وكان أوائليم إنما يؤدون على سهامهم في الحوض من له لبلة أو أقل أو أكثر فكانوا يؤدون علي تلك الحال » وكثرت عليهم المودة العوب قوله : الغفارة » صوابه الخفارة بالخاء » وهي مضمومة ومكسورة . - ۳۰ وطلبوا إلى الآخرين أن يجعلوا الغنيمة : هل يجدون ذلك ؟ فاع يا أخي يدك اه أن مسائل العامة وما يؤول إ هذا إنما تحري عل الحاسنةوالمتاعة فالذي عندي , والذي أحفظه عن الشيخم رحه الله فقال : إن المنازل عل سير مفترقة وأحوال متفاو تة فمنهم من ۇدى على مراتب ثلاثة: العلا والوسطى والدون » ومنېم من تجري أمورم على القيمة » ومنمم غير ذلك » ولكن إن ما سمعته يحمد من ذلك وهو أحوط فيا قال : إن ذلك علي قيمة أموالبم فمن زاد زادواله» ومن نقص نقصواله › وهؤلاء با شيخ » الذي عندي إذا كانوا ليس لم هناك إلا الحوض وما يسقى منه فتفاضلو ا وأشباهما فأسبق إلى النفس من ذلك أن يمضوا على ما مضى عليه أوائلهم » وأما إن كان بعضهم استفاد أموالاً غير الحوض وما يسقى منه فعليهم أن يقو موا جميع والقيمة أحوط لم ء إلا إن خشيت أن يتفق من ذلك .ما لا تدرك غايته أن يستمسك غيرم إلى ذلك » وفيه أيضاً » وأما ما ذكرت ما بن أهل تلوشات من اهل تیجیء بوا قوله: إلى الآخرين» أي الذين ليس لهم في الحوض حت أو حت زائد على ما سقي من الحوض . قوله : وأشاهما » لعل المراد وأشاه هذه المسألة حكمه كذلك . فوله : وجماعة أهل تسحى » في نسخة : وجماعتمم من اهل تیجی . ا۳ س أن يدوا معهم » فاعلمر ياش شخي أنهم قد سألوا أبي في حباته» فقال :.لاهل تيجی: تدوا على مواللكم في ملوشایت مع اهل تملوشایت فيا يدارون به عن أنقسهم وأمو الهم » فقال م أبو يوسف : بزعمي نزار ما نشتغل بي داود ولا بأبي عبدالله وأ كثر جماعتهم حضروا سع عطبة الله » والساعة شيخ : إن أجابوا لك ما يحب عليهم من الحق أن يفعلوه » فقد أخبرتك ما قال طم أبي » وعندي أنا مثل ذلك » وقد اموا يومئذ أن من عثر في العربباطلاً فعليه أن يدي من ماله» وأن من أغاروا عليه » فعثر فيهم أو خرجوا إلى العرب بالعامة فعثر فيهم من عثر» فليس عليه شيء من ماله فإن خافو ا من شر العرب بسبب ذلك داروا علي أنفسهم وأموامم ء وأما ما قال أبو الرسع : أنه سألني عن هذه المسألةء وهمت ما رواه عني فإن أنصف فا آنا ذا فلبحاججني » فما رضوا يا شيخ أن جوز علمہم مثل ما يحوز علي غيرم » فالله نسأل العون والتوفيق . وفي الأثر أيضاً : وذكرت قوماً جمعوا طعاماً للجبابرة إن كان تؤكل فضلته م لاء فاع أن ماعندي في ذلك ألا تؤكل , لأن أصل قوله : لىس علمه شيء من ماله »أي وحده . فوله : وهمت ما رواه أي » شککت فیا رواه ۰ سے — 4r ذلك إا جعل للخوف والمداراة ولو تحاللوا فيا بينم » ومنها أيضاً: هبة المرأةلزوجما إذا ادعت أنبا فعلت ذلك بالمداراة . وفي الاثر : وإذا وهبت المرأة لزوجما هبة أو تصدقت‌عليه بصدقة أو ابرأته من مهرها ثم قالت بعد ذلك: أ كرهني » وجاءت على ذلك بالبينة فإن ابن عبد العزيز كان يقول : لا تقبل بينتها وعضي عليها ما فعلت ء وكان الرييع يقول: تقبل بينتها على ذلك ويبطل ما صنعت » وإن وهبت له هبة أو تصدّقت عليه بصدقة ثم قالت بعد ذلك : إنه أ كرهني على ذلك ولم تكن طا بينة على ما ادعت من الإكراء » فقول الربيع : أنه يقبل ذلك منبأ ما صنعت ء وقال ان عبد العزيز : لا يقبل ذلك منا ولا بيبطل ما صنعت» وقال الله تعالى « فإن طبن‌لكم عن‌شيء مته نقساً فکلوء هنبتاً مربا 4 ۷ . قوله : ومنها أيضا » أي ومن الحبة التي م تكن عن طيبة نفس . قوله : تقل بىنتها » هذا هو الظاهر لقوله عليه السلام ( ليس على مكره عقد ولا عبد ) ولقوله أيضاً ( رفع عن أمتي الخطاً والنسان وما أكرهوا عليه )٩ . قوله : لا يقل ذلك منها » هذا هو الظاهر . (١) النساء : ٤ . (۲) تقدم ذکره وفي الأثر أيضاً : وقال رحه الله: إن الحا كم لا يشتغل بأربعة » من أراد أن بأكل صداق ابنته بالحاجة فلا يشتغل به فلبأخذها على نفقته إن شاء › ومن ادعى أنه أعطته امرأته صداقا فلا يشتغل به ذا ادّعت المرأة بعد ذلك الكر اهية» ومن‌مات‌وترك امرأته وورثته وادعی الورئة أن مور مم قد طلقها في حباته فلا بشتغل بهم والأخت إذا ادعى أخوتها أنها أعطت لهم مالا فلا شتغل بهم ما دامت تستحيي والله أعل . وفي الأثر أيصاً : وأما مسألة الي أرادت أن تأخذ ميراثها من عند إخوتها » فادّعوا أنه وهبت لهم حين مات أبوها » فاعل أيدك الله أت هبة ا جنازة حين يموت أبوها فضطلبوا منها » فتلك هية مداراة لا بشېدوا بها الشهود » إن قالك بعد ذلك : إنما فعلت ذلك بالحياء والمداراة » ولا قوله : لا يشتغل بأربعة الخ » لا ينصب الحاكم أيضا الخصومة بين الرجل وابنته فبا اکل من صداقہا کا نص عله عمنا یحی رحمه الله تمالی . فوله : فلا يشتفل بهم » لعله إذا تر كما في منزل طاعته ولم تقم قرينة على الطلاق واتهم بالضرر بدليل ما ذ كره فما تقدم في باب القسمة في دعوى الورثة › بعضعمم على بعض حىث قال: أو كان العد عن امرأة فقال : قد طلقہا مورثنا في حباته ثلاث » فعليه البينة في هذه الوجوه كلما » فإن ل يجد البينة فلايدرك المين إلا في طلاق المرأة إن م يتمم بالضرر في ذلك لأن الطلاق يمكن أن تعرف يه المرأة فلذلك يكون فيه البمين الخ . ۳4۽ الجا کم إذا تبين عنده أنمم بتلك البية شېدوا » وأما ما ذكرت قالوا : إن الإخوة باعوا من ذلك الأصل بعد هذه الهبة ء فإن ذلك یضر بشہادتہم مالم کم الا کم با » فېذا ما عندي » والله‌أعل . ومثلها أيضاً » ما ذكرت مسألة ما بن إبنه خلف ویونس بن فيمون فد قضى الله ليونس » اشترى من عند أولاد يخلف الفدادين وأختهم عندم ثم بعد ذلك خرجت أختهم فکانت عند زو جھ ا حت مات وتزوجت موسی أمرت فيما قال العيد : فدخل الفدادين » ثم جاء يونس واشتکى به الساعة » وادعی يونس آنا جو زت البیع حبن كانت عند [إخوتهاء وأنكرت هي ذلك فما قال زوجما » فاعلم يا أخي إفغا عندي في ذلك › أن بع ال جارية تحت إخوتما » وهبتما يضعفون ذلك ولا يشتغلون به إذا اعت بعد ذلك أن ذلك منها مداراة » فإن علم أنه بيع لحاجة لا بد منها ء من نفقة أو دين يلزمهم جميعاً » وما تحتاج إليه من خروجما إلى زوجما » فإذاكان على هذا المعنى فجائز : ولكن الذي عندي حين أقامت بعد الخروح هذه المدة الطويلة حتى مات الزوج الأول فلم تعارض من غير مانع ولم تتكلم» فبي عندي مريبة » فیدر علیہا اليمين أنه ل تجوز إذا لم تتهم ا مدعي في ذلك » وأما قول زوجما عنہا . — ۳o وفي الأثر أيضاً : وأما ما ذكرت من مسألة رجل مات وترك أباه واهرأته وابنته » وكان لامرأة أول مال » وكان مع زوج أندر هما واحد و منشر هما واحد و معصر | واحدة فما مات زوجها » قال الأب : اال مالي وما أعطت اولدي إلا أعطت النكاحء قلت : قد کان ولد ماله على حدة وكذلك الاخوة » فقلت : فعلى من البينة علي الأب أو عل ورثة الولد؟ الجواب في ذلك عندي : قد يعرف مئل هذه المسألة أليس قد جازت علبك غير واحدة؟ فبذه مثل مسألة ولد تليتيس بن القاسم الملوشائي وولديحبى بن زكرياء » يحتالون طا الأخبار ويعينوتما ينوب أصلبا مما استفاد زوجما من الغلة التي اشتركوها » ما عندي » والله أعل . وأما الذي قال الأب : ما أعطت لابني إلا عطية النكاحء فاع أن ‎O. ِ‏ والله أعلم . ‏ومنېا أيضاً هبة الاطمانية » وفي الاثر : وأما إن أقرّت اة ودعت أنها هبة الاطمانية » فعليها بيان ذلك ء وقد اتفق ليوح أن ‎- هبة الاطمانية لا تنفع ولا تضر الواهب إلا في وجه واحد » إذا وهب الولد ماله خحيفة أن يأ كله أبوه بالحاجة » ينفع الولد في ذلك ولا ينصت إلى الاب ء وإن كانت هبته هبة التوليج فبذا أوفق ما أخذ ب وما استعملوه» وإِن كان قيل فيا غير ذلك عن الشيخ أبي زكرياء اللالوتي أن تكون الحبة جائزة ماضية » ولا في الال هبتان ولا ببعتان » ومتها أيضا في الأثر : والتوليج لا ينفع بل يضر » إلافي ثلاثة أوجه : وذلك إذا أراد أن يزوج ولده وأعطى ماله هبة التولمج » ثم أعطى بعد ذلك لولده » وأصدق الإبن فيما أعطاء أيوه فليس لامرأة شيء » ورجل أعطاه آبوه » وکان له مال من غير أيه » فخاف من أيه أن بفسده فأعطاه لرجل بالتوليج » فكل ما فعل بعد ذلك أبوه في ماله من بيع أو عتق أو غير ذلك » فلا يضره ما فعل » ورجل أراد أن يبدل اة ماله فأعطاء الذي تيب فيه حت يصل إلى يوم أراد أن يأخذه وقتاً لوكاته أو اشر » فيرده له الموهوب له فيأخذه وقتاً ء يدل من قوطم:والتوليج لا ينفم بل يضر ء إلا في ثلاث أوجه : إن ما عدا هذه الثلاثة أوجه التي ذكرنا » أن الحبة جائزة على معنى هذا القول» ومثل ذلك من وهب ماله قوله : ومنها هبة الاطمانية لا تنفع ولا تضر » هذا لم يتقدم على الإطلاق بل استشنی منه وحه واحد. — 4۳y لرجل لثلا يقع عليه الحنث فتكون الحبة جائزة» ومثل هذا مذ گور في اثر » فمن طلبه وجده فيه » والله أعلم . وأما علي قول من قال في هبة الاطمانية : لا تضر ولا تنفع ء فعلى فبادة قوله ليست بشيء › وهو الذي يوجبه النظر عندي › لأنها ل تکنعن طببة نفس » وإنما هي علي صفة ما أو شرط ما ء وما علق إلى شرط فو إل شرطه ء وقد ذكر في الأثر : قال أبو سفيان : إجتمع وائل والمعتمر ابن عمارة وجاعة إلى الربسع » فسألوه أن يخر إلى الموسم» فقال: لا أقدر وما عندي ما أتحمل به » قال: فمشوا إلى رجل من المسلمين يقال له : النضر بن ميمون » وكان من تجار الصين » وكان موسراً » فأعلموه بقوله» قال: فاته بأربعین دیناراً فقال له : حج بها » فلم قبلها منه » قال : وكان به خاصاً » فجاءه وائل والمعتمر فقالا له : سبحان الله با أبا عمرو تعلم حاجة الناس إليك وكنت اعتلك بأنك لا تحد ما تتحمل به فلم جاءك الله ما تقسع فيه أييت أن تقبله » قال:إنه قال ليخذها على أن تحج ا ء ولست أقبلها على شرط ء قال : فأعاموه بما کره من قوله » فاعتذر وقال : والله ما عامت أنه يكره ذلك » والآن خذوها أن واذهبوا بها إلبه » قال : فأبى أن يقبلها بعد ذلك » والأصل في هذا كل ماعلق لسبب » فبو إلى ما علق إليهء والله أعم . 7 فصل ثم إن الحبة أيضاً تنقسم قسمين : منها ما هي هبة عين » وهي الي ذكرناها عل أنواعما » ومنبا ما هي هبة مثفعة » أماهبة المناقع قىنا مأ قبت حياة الموهوب له › وهذه تسمی العمرې » مٹل أن 2سا لرجل سكناً داره حباته » وقد اختلف العلماء فنہا . وفي الأثر : قلت : فأخبرني عن العمرى والرقبى والسكنى ء قال ابن عبد العزيز: إن كان معتى الرقبى عل معنى العمرىأن‌يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ء فبي لك عمرى ولك رقبى ولك سكنى ء على أنها لك حياتك » فقد قال أبو عبيدة : رفع ذلك إلى جابر و إلى ابن عباس ۽ أنه من عمر شيئثاً فهو له ولورثته من بعده » قال ابن عبد العزيز : وکان فصل : قوله : ومنحة » أي كمنحة ذات اللين . قوله : وكان غبره من الفقهاء »فيه أن على إجازة ذلك عملا بالحديث ولا عبرة يكلام اين عبد العزيز وابراهيم‌هذا كما بينه شراح الحديث لأن‌الحديث إذا ورد من طريت العدول وجب العمل به » وال أعلم . — (۳۹ غيره من الفقباء لا يحيز ذلك ولا يراه للورنة من‌بعدە » و ن ابراه کن يقول : العمرى إذا مات الذي أعمرها فبي راجعة ء إلا أن يقول : هي لك ولعقبك ء وقول ابراهي أعدل عندي » قلت له : أرأيتك تأخذ بقوله في كثير وتختار قوله على قول من هو أ كبر منه وأفضل عندتا ؟ قال : ومن هو ؟ قلت : أبو عبيدة» قال : الإنصافوالحق قبول الحق› ن جاء به » والأمر القوي الذي لا دخل فيه ولا خلل » ليس كغير ەمن يدخل فيه الوهن والضعف » قلت : وأي قوة أقوى من قول أبي عبيدة وغيره من أصحابنا» حث قال : إنه من عمر أرضاً فبي له ولعقبه من بعده؟ قال : وأي قوة في هذا؟ قلت : لأن سبل العمرى سيمل لمواريث » قال : ليس لك في هذا من القوة شيء» إلا أن تقول : هكذا الوا ء فما القياس فلا تكلم فيه أهله » فيسخرون منك وتبين طم ضعف مقالتك » قلت : فكيف يكون‌ هذا وهنا وضعفاً ؟ وقد قال رسول الله و : ( من عمر شيا له » حياته وبعد ماته )۱ » قال لي : يا عاجز فوله : لو اتفق الناس على هذا الحديث » أقول : لس من شرط العمل بالحديث الاتفاق عليه » لأن رواية الأحاد توجب العمل» وإن كانت لا توحب المل. ———_—_—__ کے )۱( رواه الدارقطني ۰ س أو اتفق الناس على هذا الحديث › 1 يجاوز أحد من بالقباس فيه ولا الرغبة عنه » لأنه كل ما كان من رسول الله جلي لا لأحد ينبغي أن يخالف فيه » قلت : وأي قوة أعجبك من قول ابراهي في هذا ء إذا كان ذلك رأياً عنه » ولم ي ن أمراً مجتمعاً عليه ؟ قال : أعجبتي أنەيقول: إنما أعطته للرجل حياته » ول أجعلما لعقبه من بعده » فكيف يكون هم مالم أجعل شم إليه السبيل بعطاء » و إا أعطيته على جه العارية ء والدليل على قولي أنها عارية » استثنائي أنها لكحياتك › ولم أحعلما له بعد ماته › فكيف ركون هذا عدلاً عندك» ان حعلبا له حباته » فلا تتفصم تلك العطية وترجع إلى ورثته بلا إعطاء من صاحببا الذي أعمرهاء ولاهيةء هذا ما لا بحوز ولا من له أن بون هذا کا وصفت ء إلا أن فيه أثر عن التي ع فيازم الأثر فلا قيس عليه » فما إن كان من الفقباء » فالاختبار قول › قلت : وكذلك الرقبى والسكنى ؟ قال : نعم » إذا كان معناها معنى العمرى » قلت : إن هؤلاء يفرقون بينهم فرق ولا يجعلون الرقبى والسكنى كالعمرى › فوله : لو اتفق الناس على هذا الحديث » أقول : لىس من شرط | بالحدىث الاتفاق عله » لأن رواية الأحاد توحب العمل 4 وإن كانت لا توحعب المل . - ا44 س قال : ما أراء إلا واحداً » إلا أن يون فم تفسير يصلحو نه ويوضحونه على غير معنى العمرى » والله أعل . وفي معنى هذا أيضاً ماروي عن التي عل أنه قال : ( أا رجل عمر عمرى له ولعقبه » فإنها لذي 'يعطاها أبداً ) . وفي الأثر أيضاً في معنى ما ذكرنا : وإذا قال رجل لرجل : أوصت لك سكنى هذه الدار حت أموت » فلسسكنما حتى يت ثم رجع إلى ورئة المت » وأما رجل قال لرجل : أسكن هذه الدار حتى توت » فلسسکنېا حتى يموت من غير وصية » ثم ترجع بعد موته إلى صاحبا » ومنهم من يقول : هي لورنته بعد موته » وان قال له : آسکن هذه الدار حتی موت آنا » فله سککناها حتی موت صاحبہا » شم ترجع إلى ورثته » وإن مات أيضاً الذي أذن له قبل موت صاحب الدار » فلا جحد ورثة المأذون له سكناها حتى يموت صاحببا . وأما التي تسمى عاربة » فبي جائزة بالسنة » والسبب في ذلك ء أن البي عل (سأل صفوان بن أمية أن يعيره سلاحه فأبى عليه فقال يلو : عارية مضمونة مؤداة )"' ء فاختلف الناس في قول الني عل (۱) رواء آد رايو داود . — (۲ مضموة مؤداة » قال بعض : ليس في قول الني عارية مضمونة مؤداة ما يحب الضيان › لأنما أمانة ء وأنه لا ملكما ء وأن عليه أن برد الأمانة إلى صاحبيا فيليا كسييل سائر الأمانات » لا يازمه فبا إلا الحفظ طا ء وهذا إخبار عن التزامه حفظبا حتى يؤديما » واستعياله ا بأمر صاحببا » فإن تلفت بغیر تعد لم یکن ضامناً » وقال آخرون : معنی قوله ع ( عارية مضمونة مؤداة ) » أي أنا لما ضامن حتى أؤدما لك ء ولولم تكن مضمونة بهذا القول كان فيه تغريم لصاحبه » وقال آخرون وهو المأ خوذ به عند أصحابنا_ إن المستعير متى شرط لصاحب العارية ردها أو شرط عله رسا كان لہا ضامناً » وهذا القول أعدل وأشه بظاهر السنة ء وإذا م يشترط »لم يكن عليه ضمان إلا بالتعدي فيا › لأنها ل تنتقل عن ملك ربها » وقال أبو عبد الله محمد بن بركة : وقال:. أصحابنا : العارية لا تكون مضموتة إلا بالتعدي › و إن اشترط صاحببا عل المستعير ضمانما ضعن ء وقالوا : وإن شرط صاحب الأمانة الضمان على للقن م يضمن » وكان شرطه باطل » فيجب ألا ييكون في العاربة مان » وإن شرط فبا » لأن ما أصله غير مضمون يجب أن يكون الشرط لا وجب ضمانه »كا أن أصل ما كان مضموناً لا يطل صمانه بالشرط ء واختلفوا في المضاربةإذا اشترط ربا ضمانماء فقال أ کٹرم: 4 بص الشرط » ولسكون الال قرضاً علي المضارب والريح له » وقال بعضېم الشرط باطل والمضاربة الها » وهذا القول أنظرء لأن‌المضارية أمانة في يد المضارب» وهذا القول أشبه بأصولهم في سقوط الضيان › لأنبا في معنى الأمانة » والله أعلم . وكان شريح ممن لا يرى تضمين العارية إِذا ضاعت إلا بالتعدي فېا والتضيع لها » وانحفوظ من لفظه : ليس على المستعير غير الغل ضمان ء ولاعلي المستودع غير الل ضمان » يعني الخائن» والأغلال: الخياةء في للع عن الأصمعي وغيره. وفي الأثر : وإذا استعار رجل من رجل دابة لحمل عشر مخاتيم حنطة » فحمل عليما خحسة عشر مختوماً »كان ضامناً لثلث قيمة في قول بعض الفقهاء » وقال بعضهم : هو ضامن لثمن الدابة كلها » وبه أذ » وذلك لأنه متعد ما أمر به » وإن استعار رجل من ر جل دابة يحمل عليها طعاماً مسمی » فحمل عليه دون ذلك فعطبت» کان ضامناً في قول بعض الفقهاء » لأنه خالف ما أمر به » وقال بعضهم : لا ضمان عليه » وبه تأخذ » لن في خلافه ذلك متفعة للدابة » والله أعل . وإن استعارها لبحمل عليها طعاماً من بلدة سماها إلى بلدة سماها: 444 س فجأوز ما سمى » كان عليه قيمة الدابة » ولس عليه كراء ف قول بعض لفقهاء » لأنه لا يتمع عليه عندم القيمة واللكراء » وقال بعضبم : عليه القيمة والكراء › وبه تأخذ ء لأن ملك صاحبها لم ينتقل عنبا وال أعل. وإن استعاره اها عل أن يحمل عليها شبتاً مسمى » فربطما في الدار فأتى رجل أجني فحمل عليها ذلك الشيء بعمنه ف ت ». کان المتعدي ضامناً » لأ نه معد » فعل بغير أمر مالكېا . وفي الأثر : وإن أرسل رجل رسولاً إلى رجل لير له دابة › يحمل علبا طعاماً من مكة إلى المدينةء فقال الوسول لامرسل إليه : فلان أرسلني إليك لتعيره دابّتك ء ليحمل عليبا طعاصا من مكة إلى مصر » فأعاره إياها ثم حمل الرجل إلى المدينة » م يكن ضامتاً وفي : أبو محمد الكباوي رضي الله عنه قال فمن قوله : الرجل » أي المرسل . - ٥4 - الضمان عل صاحب الدابة » وكذلك إن أفسدت الدابة » وأا العارية فعلى الذي استعارها › إلا إن قال لصاحب الدابة : رد ولدها فليس عليەشيء» وقال أبو سبل : عليه الضمان كله » إلا إن قال له : رده » وأصل المسألة فيايوجبه النظر ء كل موضع يكون فيه ضامتاً للدابة إن هللكت ء كان ضامناً ‏ جنايتها » وكل موضع لا يضمنما م يضمن جنایتها » وهذا إذا کان للاك من قبل غيره » والله أعل . وفي كتاب أبي عبد الله : فمن أعار إنساناً عارية إلى وقت معلوم ء م يكن له أخذها قبل انقضاء المدة من طريق الديانة » وعلي صاحبہا الوفاء للمستعير بوعدهء قال الله تبارك وتعالى : ل با أبها الذين آمتوا أوفوا بالعقود € . وقال في موضع آخر: ل ل تقولون مالا تفعلون 4 الآية"' » وقال أصحابنا : وعلي الحا كم أن حم في رد العارية إذا طلببا » ورجم عن الشرط قبل تامه ويسمونه منائقاً ‏ خلفه › قوله : وأصل المسألة الخ » هذا يدل على قول ثالث ء فإن كلا" من المستأجر والمستمير لا شمان علا إلا بالتعدي أو يشرط الضيان ء وال أعلم. (١) الائدة :١ . (۲) الصف : ٢ . 44س والنظر يوجب عندي أن الما كم يجب أن حك على ربها بالو فاء للمستعير لأنه إن حكم بغير ذلك » حكم بنقض طاعة وإلزام معصية » ولا يحب لحا كم أن يكم إلا مما طاعة » والله أعل . والعارية تكون في الأرضين والدور والحيوان والتاع وی ما يعرف بعينه » إذا كانت منفعة مباحة الاستعال . وإن أذن له أن بني في أرضه بيتاً ویسكى فيه إلى أجل معلوم فبتى فيا » ثم بدا لصاحب الأرض » فأخرجه قبل تام الأجل ء فإنه يعطيه عناه وقيمة النقض إن أدخله من خارج » لانه لم يتم له شرطهء والنقض تابع للأرضء» وأما إن ل يخرجه إلا بعد تام الأجل ء قد ذكر في الأثر قولان : قال بعضهم : عليه أجر عناء : وقال بعض : ليس عليه شيء . وأما قيمة النقض الذي أدخله فيه » فإنه لا يدرك قيمته . وأما إن ا يجعل له أجلاً » فمتى ما أخرجه فله عليه أجر عناء » وقيمة النقض إن أدخله من خارج » ففي الأثر أيضاً : وإذا أعار رجل لرجل أرضاً يبني قوله : والنقض تابع للأرض أي فلا يدم . 4۷ س فیها ویسکن » ول يوقت له شم بدا له أن » لم ين له ذلك حت يعطى قيمة النقض » وإذا أعاره إلى وقت» فليس له أن يخرجه إلا إلى ذلك الوقت » ويقول له : انقض بناءك » فعلي هذا القولء أن البناء لامستعير وعليه أن بنقله » إلا إن اتفقا علي ذلك » وعلي قول الاخرين ء ان البناء للمعير بالشرط» وهو الأجل المذ كور ء والله أعل . وأما إن أذن له أن بغرس في أرضه إلى أجل معلوم فغرس فيا ودباًء فإن شرط له أن يأ كل إلى أجل » وتكون الأشجار لصاحب الأرض فيا علي اتفاقهما » وإن ل يتفقا على ذلك في بدء أمرهما » فإما تكون الودي وتكون له هناك في تلك الأرض ء ولیس عليه تقصان قيمة تلك الأرض ء لأنه إنما غرس بأمر صاحب الأرض . وأما إن غرس فيما غير الودي ما ليس له عروق » فمتى ما أخرجه قوله : قيمة النقض» أي إذا أدخله من خارج» كا يۇخذ ما تقدم › ولم يتكلم على المناء في هذه الصورة » لعله لعلمه أيضا ما تقدم . قوله : فليس له أن بخرجه الخ » هذا هو المناسب لما خالف فيه أو محمد أصحابنا . قوله : و ول له » يعني بعد تام الوقت ٠ وأما قبل ذلك فليس له علىه حك. قوله : للمعير » يمني ولا يدفع شيثاً » وقيل : يدفم العناء » والأول أظهر . — 4۸ فله قيمة ما غرس فبا وله أجر عناه أيضاء وهذا إذا أذن له بغير الأجل . وأما إن أجل له أجلاء فإذا تم الأجل وأخرجه فلا يدوك عليه » وإن أخرجه قبل الأجل ء فله عليه أجر عناه وقيمة ما أدخل فا من خا رج » والفرق بين الغروس والنقض والودي لأن الودي معين لصاحبه لأنه له عروق » ولذلك يكون لصاحبه إذا أخرجه صاحب الأرض » والغروس والنعض غير معينة » لأنها منتقلة عن حاطا الأول ء لأنها تسمى بخلاف إسمبا الأول؛ ولذلك هي تابعة للأرض »› والله عل . وإن أذن له أن يجوز الطريق في أرضه » فجو زه لمأذون له وأراد بعد ذلك أن يمنعه فلا يحد ذلك » وقد ثبت عليه » وكذلك النهر والساقىة إن جور الاء باذنه وأراد منعه بعد ذلك فليس له ذلك » وقد ثبت عليه › لأن هذه منفعة لامأذون له والعين لصاحبما ء أعني الأرض ل تنتقل من ملكه » وإنما للمأفون له المنفعة فقط › وكذلك إن أذن له أن يحرث في قوله : قسمة ما غرس » يعني بدليل أخذ العناء . قوله : وإن أخرحه قبل الأجل » هذا ماش على ما عليه الأصحاب رمم ال »من حوٴز الإخراج قبل الإخراج ٠ قوله : فليس له ذلك » أي إذا م يوقت . ۹ — دم -الإيضاح › أرضه فحرث » فلا منعه بعد ذلك حت زرعه » ولا حل له منعهء لان ذلك منه‌ضرر قبل أن بحصد زرعه › والضرر لا يحل » ولمس على لون له سيبل » وإنا يجوزل المنعم إذا م يكن منه ضرر على الأذون له » وذلك في كل منفعة لا تمنم ملك العين لصاحبها » وذلك أن يرتفقا به » مثل ما ذكرنا في الطريق والساقية » وكذلك إذا كانت المنفعة إلى » مثل ما ذكرنافي الحرث» وكذلك إن استعار من عنده داب لحمل عليا متاعه أو ثوب لبليسه أو زق زيت لبحمل فيه زيته » ثم بدا لصاحب ايء في شيبئه » فإنه يأخذ شيئه » إن م يدخل الضرر على للستعير » مثل أن يلقاء في الصحراء ولس عنده ما يرفع عليه متاعه ولس عنده ثوب يستره غير تو به‌ذلك» ولس عنده ما يحمل فيه زيته فانه لأ يدرك عليه شيئه حتى يصيب أبن يحعل زيته وما يحمل عليه متاعه أو ثوب يستره ولا يلجثه إلى ضرر » والضررلا يحل » لأنه غير متعد . وأما إن سرق له ثوبه فوحده قد لبسه » فانه بنرزعه ویتر که عر باناً ولو كان ذلك في وسط الناس » وكذلك زقه وخابىته إذا وحده فد جعل فيه زبته أو لبنه فإنه يهريق له ذلك » وبأخذ متاعه . قوله : أن يرتفقا » أي أن ينتفما وال أعل . س ەو وأما إن باع السارق تلك الثوب أو الخابيية لرجل آخر علي وجه الحلال » فوجدم صاحبهم عند المشتري » فإنه لا يزعم لهء ولكنه بتر كه يلبس الثوب ويحمل زيته حتي يجد ما يلبس وما بضع فيه زيته أولبنه ويجتهد في ذلك ›» ولكن يون عليه عناء ما استعمل بعدما وجدم صاحبهم» والله أعلم . وفي الاثر : وعن فوم طلبوا رجلا يأذن هم أن يبنو قصراً في موضع له» فأذن م فيه ثم بنوا قلبلاً فمتعم » فېل برفعون ؟ قال الشيخ: إن بنوا مقدار البيوت » بنوا ما شأءوا في العلو ولا يشتغلون وإن م يبنوا مقدار الببوت فليتركوا » وقال أبو الرييع : إِذا بنوا شىئاً أو بوا من بعضه » فإنهم يبنون ما أرادوا » وهذا إذا كان النقض من حارج وأما إِذا کان من داخل ولو أتموه كله » فإنه يخر جهم عناءم وقيمة ما أدخلوه من خارج في قول أبي الربيع رحه الله والله أعل . قد كمل كتاب الهبة بحمد الله وحسن . Ake کناب الو مايا بإب في الى‌صايا والوصة للأقرب واجبة على كل إنسان بالغ صحبح العقل › إِذا كان له مال يوصي بهء والدليل على وجوب ذلك » قول الله عز وجل : كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصية للوالاين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 4ء والخير ها هتا امال ء فلما بين الله في سورة النساء ميراث الوالدن » فكانت وصستي) منسوخة ونبنت وصيةالاقربين عل حالها » ومن مات ولم بوص فمد روي عن ان عباس رضي الله عنه آنه قال : ( من مات ولم يوص فقد ختم عله (٢) . ففي الأثر : ولا يقال » ختم عمله إلا من مات معصية ) — (o۲ عل كبيرة . وفي الأثر عن أبي المؤثر : إذا ترك اميت مالا أ كثر ما يقول لاون أن الوصية فيه واجبة » ثم ل يوص لقرابته عمداً » فأهون ما أفعل معه» ألا أتولاء» وإغا قبل : الوصة للأقوب فريضة › لأنه لا يوصل إلى إتفاذها إلا بعد موته » ون أعطاها وهو حي فلا تحزئه » وما غير ذلك من التباعات» فإنه بمكنه الانتصال متها في حباته » حت لا بحتاج إلى أن يوصي بہا فان لم يفعل جعلوا له مخرجاً نوصي ہا فيبراً إذا أنفذها الوصي أو الوارث بعده» ف إن ل يفعل الوصي أو الو ارث أو غيرهما ممن ينفذ ذلك عنه » فيكون ذلك ديت عليه ولايحكم عليه بالعصيان » مثل من لم يوص بها ۽ وإثم ذلك على الذين يبد لو نه لقوله عز وجل : « فن بدله بعدما سمعه » فما إئەعلى € ”© ولا يتوجه قوله بعدما سمعهء إلا إلى المبدلين » لا إلى المؤمنين امجتبدين؛ء باب في الوصايا قوله : ثم ل بوص » الظاهر أنه معطوف على قوله : ترك»وجملة قوله: أكثرء الظاهر أنها صفة مال » وال أعلم . (١) المقرة : ١۸٠.٠ — o۳ وكذلك قوله : « فإما إثه على الذين يبد لونه 4 وإمامن حروف الحصر عند أهل اللسان . وروي نه قال عليه السلام : ( ماق لامرىء يۇمن يالله وبالوم الآخر أن سيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه )٠ فعلي الناس امتثال ما أصابوه مكتوباً عند رأسه » ولو لم کن هذا نافع انوه رسول الله عل به » ودل عليه وأوجبه . وهذه الحقوق التي تعب عليه الوصية بها » ويكون ھالكا إذاترك الوصية بها » مثل إذا ترك الوصية بالزكاة إذا وجبت عليه أو الحج إذا وجب عليه أو جيع ماكان عليه من أموال الناس بالتعدي . وأما المعاملات والأمانات , فإذا كانت الشبادة عليها فلا يحكم عليه بالعصيان إن لم يوص بهاء وأما إن ل تكن عليه الشهادة » ولم يعل بها فيا اختلاف › منهم من يقول : يلك بذلك » ومنهم من يقول : لا يحكم عليه بالحلاك وأمره إلى الله » ومن قال : بهلاكه لأن ترك الوصة عنده عمداً بمنزلة الجحود لا عليه » وال جاحد لا علمه كافر » وكذلك من ادعی ما لیس له » لقوله عليه السلام : ( المدعي ما ليس له » والمتكر لا (١) رواء البيمقي والترمذي . 0س عليه كافران )٠٠ء وعلي قول الآخرين : لا بيلك ما ل بمحدها ء لأنه إا أخذها بطببة نفس فلا ملك ما م جحدها » ويدل على ذلك أيضاً أن أرباب الأموال يد ركونهاعل الورثة » ولو م بوص بہا إِذا كانت شا بينة » والوجه الأول لا يلزم الورثة إذالم يوص با . وأما الحقوق التي بينه وبين الله » من المغلظات والكفارات والعتق والأموال الي لا تنسب لأحد من الناس » من وجوه الأجر كلا والمسكنةء إن لم يتنصل من ذلك في حتی مات ول یوص با فد عصى ربه » وقمل : إن أمره إلى الله إذا ترك الوصة بمثل هذا كله فلا يحكم عليه بالعصيان » والله أعلم . ولايسعه نسيان الوصية للأقرب » ولا نسيان الوصية بالحج والزكاة عند بعضهم » لأن ذلك تضبيع مته » وكذلك نسيان التعدي وجيع اللعاملات عند ١ ل کی ما و لو ر عله , ۷ الت به 5 هر هو محظور ع غم سوف التو حتی نسي » فقال الله تعال: « ثم يتويون من قريب » فاولئك يتوب لله عليهم €" ء وفي كتاب الضياء : مسألة » وقلتم إنكم وجدتم في (١) تقدم ذکره ۰ (۲) النساء : ١٠ ۰ 1-1-2 الأثر فيمن توانى بالتوبة حتى نسي » وكان يلزمه في ذلك الذنب حق له أو العباد يحب عليه قضاؤه» ثم تاب واستغفر في اللخلة أنه غير معذور» لأنه ركب ما كان محظوراً عليه » ثم س وف التوبة حتى نسي » قال الله تعالى: ل ول يصروا علي ما فعلوا وشم بعلمون 4" ءفإنما ذمهم بالاصرار مع الل لا النسيان » لأنه قال : « لا تؤاخذنا إن نسنا أو أخطأنا € ء وقالالني ية : ( رفع عن أمتي الخطاً والنسيان ) "'ء وإفي أرجو أي سمعت محمد نن الحسن التزوي يقول : أحب أن أنسي ذنوبي ء وكان فقبهاً زاهداً » وأرجو أن الشبخ كان يقول : إن التائب من يع ذتوبه وعليه ذنب لا يعرفه أنه أذنبه حتى يع أن عليه ذنبا لا يتوب منه » قال الله تعالى في التوبة : « ثم يتوبون من قريب ¢ » قیل قريب قبل أن ينزل بأحدم الموت قال : اني تیت الان ء وقال عو في قوله تعالى : « حتى إذا حضر أحدم الموت» قال : إني تبت الآن € ء ( إن الله يقبل توبة عبده» ما لم يغرغر بالموت )٠" » فكل تائب قوله : حتى بعل » لعله لا يؤاخذ أو يعفو عنه » أو نحو ذلك . (١) آل عمران : ١۳٠ . (۲) تقدم ذکره . (۳) رواه ابن ماجه والدارقطني . (0 مقبولة توبته مته فيا علمه ومالم بعلمه إذا تاب من كل ذنب » وكان ذلك اعتقاده » لأنه إن عل بذلك خر مته » ألا ترى إلى قوم في الحرم إذ قال : أستَغْفر الله من جميع ذنوبي أجزأه » والمستحل حتى يتوب من جميع ذنوبه التي يعلمما بعينما » ولو کان من نسي من ذٺو به » ثم تاب کان یو مور وکل هذا لا تلوح طلم ان آد منه ولم يسار أحد مته » إلا من شاء الله » لأن الناس بركبون الذنوب وينسون ذلك » قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » فنسي ول نحد له عزماً ‏ فالعييد عل طبع أيهم في النسبان › إلا أن العبد لا يؤمر بترك التوبة والتسويف حتى ينسى » بل عليه التوبة في كل حال وفي كل وقت » فإن أصر » هلك قال الله تعالى : « ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 » والله عل . وسواء في هذا » ما وجب عليه بفعله ُو وجب عليه بفعل غيره » مثل الوارث إذا وجب عليه شيء من ذلك » فأوصى به أن يِنفذ أو وجب علمه بالخلافة على وصية غيره أو بالوكالةء سواء في هذا الوارث قوله : معذور » ولكن الظاهر أن الجواب محذوف » مدلول عليه بالكلام السابق » تقديره مثا » لم بصح في الحرم إذ قال : وال أعلم . (١) سورة طه : ۱۵ . — O۷ ‏س‎ وغيرهء إذا انتى إليه وجوب ذلك بعد موت الموصی به والموکل له › بمتزلته في إنقاذ جميع ذلك في حياته » والوصية به إذا حضره لوت » ومن ترك الوصية به بالعمد أو بالنسيان علي ما ذكرنا في الأول نس بنسق » واه أعل . ولا حزیء عن‌الىمت ما رده الأقرب عن الأجني لوصية الأقربء ولا ما بأخذه من الوصانا التي ترجم إلى الأقرب ء إذالم يعرف طا مذهباًء ِ ٤ . 0 م ء إذا ل خصه بوصية › وذلك أن وصة الاقرب فريضةء ولا یصم اداء الفرض إلا بقصد لبه » وقسال بععتهم : بل حزىء عليه فب ذكرنا في الوجهين جيعاً » وينقذه ذلك من احلاك» ولا بمنزلة من لم يوص لقوله عليه السلام : ( إا الأعمال بالتيات ) » وكذلك إن أوصى لبعض أقاربه دون بعض ء فلا يجزئه ذلك لقوله عن وجل : ل والأقرين € ٠ وقيل فبه : بأنه لاييكون مثل من ل يوص به » وكذلك أيصضاً إن قصده باو صة عل آنه لس بالأقرب فص أنه الأقرب» ُو قصده ول يعل أنه أقرب أو غير أقرب فيو علي هذا المعنى » والذي يحب عليه أن يقصد بوصيته قرابته همكذا لانه فرض » والفرض لا يصح إلا بالقصد . وفي الاثر : وقد اتمقعل)ۇنا رہم الله في أن من قال : قد _— {o۸ — أوصت لقرابتي » أنه وصة صحبحةءو إذا قال: للأقر بين؛ فعند بعضهم أنه ضعفة . ويي الأثر : وإنما يوصي الموصي للأفربين هكذا ء ويطلق الوصية عليهم ويأخذها الأقرب الذي كان قريباً عند موت المت » سواء كان في ذلك من كان قريباً في حين الوصة › ومن حدث بعد ذلك . وإنا قلنا : يوصي الأقروب» هكذا لئلا يوصي لرجل معروف ويقصده بالوصية وهو يظن أنه أقربي له ۽ فإذا هو ليس بأقر به وغيره هو الأقرب ء أو يوت ذلك الرجل فيصير . أقربه غيره » فعليه أن يستأنف الوصة للأقرب إذا مات الأقرب الأول الذي قصده بالوصة أو ارتد أو حدث من هو أقربي دونه وإن مات ولم يعل شيئاً من هذا ولم يتعمد لتبديل الوصية » فعسى أن لا يكون عليه بأس » وكذلك إن أوصی بجميع ما يحب عليه أن يوصي به من انتصال أموال الناس أو الاحتياط أو الكفارات و جيع ما عليه » إذا أوصى بذلك للاقرب ء أو أوصى أن ينفذ ذلك على الأقرب فلا تعزئه تلك الوصة للاقرب لأا فريضتان» وإن أوصى للاقرب بشيء معلوم فإذا هو ليس فيه شي أو أوصى بشيء معلوم فتلف ولم بعلم بهذا _ 0۹ ( رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما لم يستطيعوا وما کرهوا عليه ) . وت عليه الوصة للاقرب سواء كان الأقرب غنسا أو فقيرا ء لان وصية الأقر ب كالميراث» وهذا إذا کان له مال » فان م یکن له مال فلا تحب عليه وصية الأقرب إلا من باب الاحتياط » عسى أن له مال من حيث لا يع » والدليل علي هذا قوله تعا ى : « کتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصة 4 " » واليرهاهنا امال ء وكذلك إن ل يعلم لنفسه قريباً فليوص » فلعله يكون من حبث لا يعم » ولیس مضيقاً عليه کا تضبق عند من له قربب معروف وأما ما عليه من التبعات » فعليه أن يوصي » سواء كان له مال أولم يكن » لأن الوصية توبة» والتوبة واجبة عليه على كل حال ء والله أعل . وإذا أ راد الرجل أن , بکتب وصىته فلىقل : هذا ما أوصی به فلان ان فلان الغلاي في صحة من عقله وجواز من أمره : أوصى وهو کن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله › (١) تقدم ذكرها ء المقرة : ۰٠٠ 4۰س وماجاء به محمد علو هو الحق من عند الله وأوصي بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وبر الوالدين أبراراً كانا أو فجاراً ء وصلة الرحم ء وحق اجار »وما ملت اليمين› والقبام بالحقءوأن يطاع الله ولا يعصى؛› وأن يذكر ولا ينسى » ثم يوصي للاقرب وما عليه من تبعات الناس وما حب عليه فيا نه وين الله ء مثل الزكاة والحج والعتق والكفارات وما أشبه ذلك » ثم يوصي ما أراد أن بوصي به ولاحتياط ما عليه مالم يتيفن به . وإن أراد أن يوصي بعد ذلك للتطو ع فيا دون ثلث ماله فليفعل وليكتب اسم والشمود ويحث عليه ويحعلبا في يد مين و حمث لا يخا ف تلفما » وإن مات هذا الوصي فلمبدءو! من ماله بالكفن ثم الديون ثم الوصية ثم الميراثء وإن مات ولم يوص فليس على الورئة شيء إلا ما علموا به من تباعات الناس » فليم أن بعطوها لأرببا والباقي فليا كله الورثة هنيثاً مريثاآء فليس عليهم منه شيء إلا إن كان مورثهم يدين إلوصية وهو من أهل الصلاح» ثم فاجأه الموت قبل أن يوصي ينبغي لهم أن تفقوا علمه شبئاً من ماله . قوله : فما دون ثلث ماله الخ» فيه إشارة إلى أن ما تقدم يخرج من‌رأس الال وقد ذكر في أول كناب الزكاة في ذلك قول . 4 وي الأثر : وعن بعض عامائنا رحهم الله ء أن إمرأته مانت ول توص فقسم ما وصية » فسئل » فقال : إنہا كانت تدين با قبل هذا ؟ وفي الأثر أيضاً مئل هذا عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: (جاءرجل إلى رسول الله يليو فقال : بارسول اله إن أمي أفلتت نفسباء وأراهالو تات تصدقت » أف تصدق عنا ؟ فقال له رسول الله باو تصدق عنها) "٠ء فدل هذا من قوطم أن الذي يدي بالتوبة تاب وينفعه ذلك » واه أعلم . فإذا ثبت فرض الوصية كا ذكرنا فإنا نبتدىء إن شاء اله بالموصيء أعني من تجوز وصيته وما يتعلق به من امسائ » ثم بالموصی به » أعني معرفة الشيء الذي تجوز فيه الوصية ثم بالموصى له » أعني من تجوز له الوصية وفن لا تجوز » وأنواع الوصة بأحكامبا إن شاء الله . فوله . أفلت » أي افلتت فحأة . قوله : تحرز فيه الوصية » في نسيذة تصح . (١) رواه البيمقي وایو داود 4 باب من تجو ز و صیته ومن لا جو ز فقد اتفقوا أنه تجوز وصية كل بالغ صحبح العقل » ذكراً كان أو أنشى » موحداً كان أو مشركاء لن أصل الوصية الحبة » فكل من تصح هبته » تصح الوصية منهء ولا تجوز وصية العبد إلا يإذن سيده » لانه لا ملك شيئاً وهو ملوك لسيده» فلا تصح إلا بإذن سيده» ووصية الطفل أو المجنون لا تحموز كا لا تجوز » وقيل في وصية المراهق أنه جانُزة » وأما السكران إن م یکن معه شيء من عقله فلا تجوز وصيته ‏ وإن كان معه عقله فوصته جائزة » وتجوزوصية من ذکرنا جوازها منه صحبحاً أو مريضاً » واختلفوا فيا سواها من الأفعال لأمريض . وفي الأثر : وقد قالوا: لا يحوز من أفعال المريض غير ما قال الله في كتابه : ل من بعد وصية وص با أو دين 4 ٠ء يقول بالداين في (١) تقدم ذكرها . 4۳ قول من قال : فعند هؤلاء أن المريض كالنحجور عليه » ماله إلا فما قال الله في الوصية والدين : واستدلوا أيضاً بقول أبي بكر رضي الله عنه حبن حضرته الوفاة لعائشة وقد وهب طا جذاد عشرين وسقا تمر فل تقبضه حتى حضرته الوفاة » فقال شا : إنك ل تقبضيه وهو اليوم مال الورثةء ذلك أن فعل المريض ليس جوازه كجواز الصحيح في الببع وغيره. وفي رواية » أن أبا بكر الصديق قال لعائشة: بني » وددت لو أنك فبضتيه وهو الوم مال الوارث. فن باع أو وهب فع الورله أن موا ذلك إن شاءوا أو بنقضوه وبعطوا تن الال الذي باعه إن كان قبض الثمن ء أو قيمة امال الذي قضاه ی عله لن قضاه إباه ۰ وقال بعضهم : كل ما أخرجه المريض من مال بغير عوض » مثل هبته وإياحته وتبوئته من التباعات الي تكون له علي الناس وما تصدق ه إذا مات في مرضه الذي مات فيه › فذلك كله من الثلث بمنزآة الوصة › وقباساً › ويعضد ذلك قوله عليه السلام : ( جعل الله لكم ثلث 4٦4 -— أموالكم زيادة في أعمالكم )٠٠ » فجائز تصرفه فيا جعله الله له » وهذا لغير الوارث. إن برىء من مرضه فيجوز جميع أفعاله في مرضه لوارث كان أو لان ماکان عندهم ضعيفاً بالم رض کان قوباً بالصحة . ومنهم من يقول : إن أعطى جميع ماله في مرضه لأجني؛ فبریء من مرطه فإنه برد من ماله مثل ما ترد الورثة والأقربون» و إن أعطى للاقرب فإنه يرد منه الثلثين » وإن أعطاه لوارث فإنه برده كله » فعلى هذا القول أنه لا يحوز له من ذلك إلا ما يجوز له بعد موته . وفي الأثر : وما تحمل به المريض في مرضه فهو من الكل » ومنهم من يقول : هو من الثلث » لأن هذا معروف ء ومعروف المريض من الثلث وإن تحمل على الوارث أو تعمل للوارث فذلك جائز من يفول : إن تحمل للوارث فجائز » وإن تحمل على الوارث فلا بجو (١) رواه النساني وادو داود والترمذي . ٥1٦ - دم -الإيضاح › من شول : لا محوز في الوجهين جميعاً » والأصل ي هذه المسألة : هل هي منزلة الوصية أم لا ؟ والذي يوجبه النظر عندي أن حمالة المريض ليست بمنزلة الوصية » لأنها تتضمن العوض ء أعني يدرك على المتحمل عليه ما أعطى لامتحمل له » وال أعل . وفي الأثر : وإن أذن لمن يستنفع من ماله في مرضه » فذلك جائ وما أنفذ في مرضه من وصاياه وما أعطى على نفسه للفقراء » وما ذهب من ماله كله لامر آخرته فو جائز ولا ينظر فبه إلى الثلث ء وهذا الول يدل من قائله أن ذلك جائز » لأنه غير متهم في ذلك علي الورثة » لأنه أذهبه في موضع لا يتهم فيه » ألا ترى أنه أذهبه في وجه لا يفم منه أنه بريد بذلك عوطاً » والله أعلم . وأما بيع المريض إدا باع بالقيمة أو اشترى فجائز . و كذلك ما قضى به المريض دينه الذي عليه » أو ما قضى به في دينه فجائزء إلا إن باع أو اشترى بالاستر خاص أو الاستغلاء فكل ما باع بالاستر خاص أو اشتری بالاستغلاء مم مات» فإن کان للوارث فلا يجوز وإن كان لغير وارث فجائز له ذلك ما دون الثلث » لأن ذلك وصية من المت » ويرد الورثة من ذلك ما فوق الثلث › فإن كان ذلك ما يكال أو - ٦٦4 - يوزن » فيردوه بالكيل أو الوزن » وإن كان ذلك عا لا يكال ولا پوزن فليردوا قيمته » وإن كان أصلاً فليردوه بالتسمية » وإن ذهب ذلك من بد المشتري أو البائ فهو ضامن لا هو أ كثر من الثلث . ومنهم من يقول : إنما يرد منهم الورثة القيمة في ذلك كلهء ذهب من أيديهم أو م يذهب » وقال بعضهم : بالفرق أيضا في ذلك ء أعني أن للوارث ما يقابل ماله ويرد البقة على الورثةء والأقارب والأجابيردون بالقيمة فما زاد من الثلث وهذا في الأصل ء وقىمة الأصل عنده ء ومنهم من يقول : إذا باع المریض جاز ببعه » استرخص فبه أو استغلی بالشراء لوارث أو غير وارث ء فلعل ھۇلاء لم يراعوا الغبن المنبي عنه › و الله أعلم . والمريض الذي يلزم أن تكون أفعاله من الثلث » هو كل مريض زم الفراش ويزوره الناس » ورجعت حوائجه إلى الناس من الدخول والخروح بنفسه » ول يقدر عليها ء وكذلك الأحوال المخوفة منه الملوت سواء مثل الحامل إذا الطلق للولادة » أو المحدود إِذا مسه أل قوله : ويرد البقية على الورثةفي نسخة على الورثة بالقيمة » وهي الصحبحة . قوله : وقسمة الأصل عنده في نسخة > وعلبه القيمة وهي الصحبحة . قوله : القيمة » يعني ولا برد بالتسمية ٠ — {۹۷ الضرب» والغازي إذا تراءت الجيوش » وراكب السفينة إذا دخلا الإنعطاب والانكسار » والذي لزمه القتل إذا حضر أمر القتل والقود › وبالخلة كل أمر يخا منه الموت » ومن العاماء من يقول : في الحبلى إذا و كذلك صاحب السفينة في قول بعضمم : من حين دخل البحر أفعاله من الثلث . أفعاله من الثلث . و كذلك من طرده « من أراد قتله أو العطشان ُو الجائع و الذي غلب عليه البرد إذا بلغ الحد الذي ياف مته التلف على نفسه ء أفعاله من الئلث . وكذلك من حمل السيل أو السبع أو المتردي من الجبل أو من وقع في البئر أو أحاط به الحريق » أفعاله من الثلث . كل أمر يخا منه الموت » والله أعل . فأفعاهم من الكل مادامت عقوم صحيحة » وكذلك المبطون والمجذوم إذا انعقدت علل| . 44 باب ما عجو ز به الوىصية أعني النظر إلى جنس الموصى به وقدره أما جنسه » فإنهم اتفقوا عل‌جواز الوصية برقاب الأموالءواختلفوا في المنافم ورقاب الأمرال على وجهين : معلوم وجول » فالمعلوم منېا على وجہين : مين و غير معين » فالمعين مثل أن يوصي بفدان معروف من ماله أن يخرج منه كذا وكذا » لشيء يسميه لوصيتهء أو أوصى أن يتصدق عليه » ذلك الشيء بعينه إذا كان يكال أو يوزن أو بشمنه في غير المكيل والموزون » ومثل ذلك الدار والد ابة والثوب وما أشبه ذلك من كل شيء معين مقصود إليه » وهو أيضاً على وجهين : معلوم بالمشاهدة و معلوم الصفة » وهو أن يكون في وقت الوصية غائباً » لكنه موجودء وغير لمعن أن بوصي‌بكذا أو كذا درهماً أو ديناراً أو بشيء معروف قوله : وغه في غير المكيل والموزون » يعني إذا م يكن الموصي بذلك معنا . 4۹ ما کال أو يوزن إذا أوصى ذا كله أن يخر من ماله » ُو من شيء مسمی من ماله بعد موته » لشيء يسمه من وصيته هو جائز » و كذلك جميع ما كان له من الديون في ذمة الغير على هذا الحالء سواء في هذا الذي ذكرنا من المقصود» الشيء كله أو تسمية منه . والمحبول » ما لبس بمقصود إلىه بالمشاهدة ولا بصفة معلومة» ولكن ما يقم عليه اسم ذلك الشيء هكذا . وهو أيضاً علي وجهين : متفصل ومتصل » فالمنفصل مثل أن بوصي شاة من غنمه أو بقرة من بقره أو جمل من جماله » ومن المتاع مثل ثوب من ثيابه أو ص من قصه أو سيف من سيوفه » ومن الأصول مثل نخلة من نخله أو زيتونة من زياتينه » ومثل قصعة و قلة وغيرهما من الأواني › ومن النقض مثل حجرة وخشبة وباب وسلسلة » ومن الحب مثل القمح والشعير » وسواء في هذا الشيء كله أو تسمية منه . قال بعض : بأخذ من ذلك الأوسط ء وقال يعض : بأخذ مالا عيب فيه بن ذلك » وقال بعض : يأخذ من ذلك ما يقم عليه الاسم . قوله : مثل القمح » أي كله أو كىل منه . ۷۰ع س فإن قال قائل : فكيف بشيء هول والوصية واجبةء ولا يصح الواجب إلا معلوماً محدوداً ؟ قبل له : التحديد قد وقع وهو ثلث المال » فجعل له التخىير فيا حد » وله أن يوصي به » وله أن يوصي يبعضه . والوا جب أن يكون على وجوه » فمنه ما خير فيه المأمور وبطالب يكون معيناً » ولذلك جاز ما ذكرتا في الوصة . و أما المتصل مشل أن يوصی له برأس هذه الشاة أو ر جلبا أو حلدها فلا تجوز » لأنما محهولة غير منفصلة » والله أعلم . وما الوصية بالمنافم › فقد اختلفوا فيا كا ذكرناء فمن أجازها ذهب مہا إلى معنى الأموال » ومن ل يجو زها فلنما معدومةء ولا تصح الوصة في شيء معدوم غير متملك » أصل ذلك إذا أوصى مال الغير › وعند الاخرين تحوز الوصة عدوم شرط و حوده › والمنافع التي ذكرنا مثل غلة الأشجار وسكنى الدار وخدمة العبيد والدواب والغروس والبناء في الأرضين . وفي الأثر : وإذا أوصى رجل لرجل بثار فدانه عشر سنين أو ۷۱ س سکنی داره عشر سنين فمات » فليس في ذلك ما حکمه الا کم» وعلی الورثة أن يوصلوا ذلك فيا يينهم وبين الله » إذا وسعه الثلث فله ما ذكرنا من السكنى أو الخدمة وأ كل في العشر سنين التي تلي موت المت ء وإن لم يکن في ذلك الفدان تثمار في العشر سنين التي تلي موت الميت أو في بعضبا › فليس له بعد العشرة شيء . وكذلك إن ترك خدمة العبد أو سكنى الدار أيضاً أو أخذوا منه أو منعوا منه بغير سيب الورثة » فليس له فيم بعد العشر سنين التي لي موت المت شيء » وفيها قول آخر : إذالم يسم المت تلك السنين لقي تلي موته » ون سها فليس له بعدها شيء » بلا خلاف احفظه فبہا » وأما إن منعه الورثة ما ذكرنا في العشر سنين التي تلي موت المت » فهي له في عشر أخرى بعد ذلك » وانظر في لأنها عليهم دين » والله أعل . وإن أوصى ما ذكرنا من النافع بغير أجل » فقد ذكر فيه الاختلاف بينهم . وفي الأثر : وإن أوصى رجل بسكنى هذه الدار أو الببت أو جميع قوله : وانظر في الثار » يعني هذا في خدمة العسسد وسكنى الدور ونو دلك ما لىس فىه مار . — 4۲ مأ يسكن سى الأجل أو الم يسم فذلك لا يجوز » ومنېم من يقول : إذا سمى إلى أجل معلوم » جائز له ذلك فيما دون الثلثك» وسواء في ذلك إن أوصى له بسكنى هذه الدار سنة هكذا أو هذه السنة أو إلى كذا من السنين . وأما إن لم يجعل له أجلاً فلا يجوز من ذلك شيء » ومنهم من يقول: جازت الوصية بالسكنىءأجبّل في ذلك أو م يۇجل » وإغا ينظر في ذلك إلى ثلث الال حت ستو فېا الموصى له بالسكنى » و بالثلث يتزل مع الوصايا إذا كانت معه » و كذلك إذا سمى أجلاً وأحاطت السكنى بالمال فلا سحب أ كثر من الثلث » و بالثلث زل مع الوصايا » و كذلك غلات الأشجار والأرض وخدمة العبيد وغلاتهم وذمتهم » وذمة العبد ما أعطي لهوما أوصي له به» وو الحبوانات وغلا تيم على ما فسرنا في مسألة السكنى لا يزيد ولا ينقص » والله أعل . وأما القدر ء فان العلماء اتفقوا علي ألا تجوز الوصية في أ كثر من الثلث لمن ترك ورثتهء واختلفوا فيا دون الثلث › قال : بالربع ٠ وآخرون بالفس » والمأخوذ به الثلث كا ذكرنا ء لقوله عليه السلام : — y۳ ( جعل الله لكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالکم )٠٠ء والأصل في هذا ما روي عن جابر بن زيد قال : بلغي عن سعد بن آبي » قال : ( قد جاءني رسول اله ع يعودني عام حجة الوداعمن وجع اشتد بي » فقلت : با رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تری وأنا ذو مال ولا ترثن إلا "نة » أفأتصدق بثلئي مالي › قال : فقال : لاء فقلت : فبالشطر » قال : لاء ثم قال لي : الثلث والثلث كثر ء إنك إن تذر ورئتك أغناء خير من أن تذر م عالة بتكففون الناس )۲ء فصار الناس لكان هذا الحديث إلى أن الوصة لا تحوز با كثر من الألث ء إلا باذن الورثة » واختلفوا فس دون الثلث ك ذكر نا لقوله عليه السلام : (والثلث كثير)» وفي هذا الحديث أيضاً دلمل على جواز الوصية بأ كثر من الثلث لن لا وارث له . لقوله عله السلام : ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . وف الأثر : ما جاوز من الو ثلث الال فمو مردود إلى الورثة ء فوله : قفي دلك اختلاف الخ » في كتب قومنا : ان الجهور على أنم لا تازميم الإجازة › فيجوز لحم الرجوع قبل الموت » وفصسّل المالكىة فاقوا مرض الوت با بعد اموت فملهوا فيه الرجوع . (١) تقدم ذکره. (۲) رراء النسائي بلفظ آخر . ۷ س إلا أن يج و زوا ذلك مور نهم . فإن أجازوه قبل موت مور هم وأرادوا رده بعد فوته » ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء » يقول : لین حم ان بردوها إل الثلث وود لزمتهم إجازتما مو رهم في ۰ وقال اخرون : إجازتهم له في حیاته كلا إجازة » فليس بملكون في حباته ما بحيزون ولا ما ينكرونه ويرد ونه إلى الثلث بعد موته . وأما إن أجازوه بعد موته فلا يردوه إلى الثلت بعد الإاجازة ء والله أعلم . — (۷o٢‎ باب من جوز له الىصية ومن لا تجوز ونجوز الوصية بيع الناس من أهل التوحيد » إلا الوارث وعبده والقاتل وعبده. وأما الوارث لا تجوز له الوصيةء لقوله عليه السلام : ( لأ وصية لوارث )٠ . وفي الأثر : قلت : أرأيت الوالدين إذا ل ييكونا من أهل الميراث ء أتحوز لم الوصية؟ قال : لاء وقد قبل : بجوازها طم إذا م يکونا من أهل الميراث ء وهذا الإختلاف متهم يدل على أن سبب الخلاف › هل لمنع لعلة المبراث أو لغيرها ؟ فإذا كان المنع لأجل الميراث جازت الوصة قوله : أو لفبرها » يعني وال أعل _ أن الأصل في الوالدين عدم الوصية لكونم) من الورثة في الفالب » فمنمت طرداً لاباب ولا عبرة بالمارض . (١) متفق عليه . - ۱٦۷ س إن لم يكونا من أهل الميراث ء وكذلك إذا أوصى المت لبعض ورثته . وفي الأثر : وإن أوصى لوارث فجو زها له الورثة في حباةالموصي فلا يجوز » إلا إن جوزوها له بعد موته » ومنهم من يقول : إن جوز له الورثة ذلك في حياته فجائز » فبذا يدل منهم أن عله المنع عندم لحق الورثة » فإذا أجازوها جاز › والله عل . وعبد الوارث بنزلته , لأنه ماله ووصته › ولذلك لا تحوز الوصة لعبد الوارث »ك لا تجوز لوارث الميت» وكذلك أيضاً عبده » لا تصح ل الوصية » لأنها راجعة إلى الورثة ولا وصية لوارث . وفي الأثر : وإن أوصى لوارثه بانتصال أموال الناس أو بالحقوق الي وجبت عليه من الزكاة والكفارات وغير ذلك فلا تحوز . ومنهم من يقول : جائزة » والذي يوجبه النظر أن من م يجوز هذه الوصية للوارث دلمله عموم قوله عليه السلام : ( لأ وصية لوارث ) ء فخ ر جما مخرج النكرة ولم يخص وصية من وصية » والنكرة تدل على لعموم » وأما من جو ز هذه الوصية للوارث فقد دل مذهبه أن المنع إا وقع علي وصية ل بحب عليه في حياته إخراجباء مثل وصية الأقرب A ووصية وع . والفرق بين هذه الوصية ووصية الأقرب » أن وصية الأقرب لا تجوز إلا بعد الموت » وهذه الوصية الي للحموق اللازمة له تحب علبهفي » فإذا أعطاها في حياته جازت » وسواء في ذلك أعطاها للورثة وغيرهم » فإذا تساوى فيها الورثة وغيرهم في حياته » و كذلك موته على هذا القول ء أصل ذلك إذا أوصى لأحد ورثته بتباعة تلزمه في حياته جاز له بعد موته » کا جاز في حباته » والله عل . وأما القاتل فلا تجوز له الوصية » كا لا يصب له الميراث» لأنه تعجيل إلى شيء يحل له ي وقت ما » فتعجل إليه قبل وقته » فحرمه عقوبة له . وفي الأثر : سواءكان القتل عمداً أو خطاً » وسواءكان القاتل طقلا أو مجنوناًء وقد ذكر عن الني عل أنه قال : (لا يرث القاتل صمداً كان القتل أو خطاً )٠ » وقاست العاماء الوصة للقاتل عل اليراث كا ذكرنا » وسواء كانت الوصية قبل اجرح أو بعده ثم مات بعد ذلك به لعموم الخبر في ذلك › سواء في ذلك قتله وحده أو اشترك مع غيره من الناس أو من السباع أو كل من ينسب إلبه القتل . (١) متفق علب ۷۸ س وباجلة كل قتل لايل له وجب عليه فيه الدية والقود ما ولام بنفسه أو اشتركه مع غيره » أو كان بأمره ما بحب عليه فيه القود والدية فلا تصح له به وصية المقتول . وكذلك جميع من يضمن ديّته من وجوه التضبيع مثل من رآه أشرف على اللاك فتركه حت مات ضيعة » إذا كان من يجب عليه أن ينجه من اللاك ءفإن أوصی له فلا تجوز وصيته » ومن العاماء من يقول: إن قتل الخطأً لا تبطل به الوصة وذلك لأن الخطاً محمول عل هذه الأمة » فلا عقوبة فيه لقوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 . وكذلك أيصضاً كل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه ء فلا يبطل الوصةء مثل من قتل قاتل ولیه أو من بغ علمه أو من طعن بدين المسامين قوله : مما ولاه » لمله وله . قوله : بأمره » أي بأن أمر أولاده أو عبيده أو نحو ذلك . قوله : ممن محب عليه أن ينجمه » فخرج المهدور الدم . (١) المقرة : ۹٩ . 4۹ أو المرتد أو ما أشبه ذلك ما يحل به القتل ء والله أعلم . وإن أوصى لرجلين فقتل أحد هما فقد بطل سم القاتل دون الآخرء لأ لا تكسب كل نفس إلا علىها » ولا تبطل الوصية فعل غيره إذا م يكن له فيه سبب ولو كان الغير طفلة ‏ وأا إن أوصى لعبد فقتله سيد العبد فقد بطلت الوصية » لأن مال العبد لسيده » والله أعل . وأما المشرك فقد قال بعصم : لا يعطى المشرك من الوصية شيء كالمراث . وقال آخرون : ليست الوصة كاليراث » هذه تفضل وعطية وصلة رحم» ا أمر في المسلم والكافرءوالميراث ورد التعبدبما على لسان الرسول عليه السلام : ( ولا يتوارث أهل ملتين )”' . وهذه الوصية التي ذكرنا جوازها » إا هي لمقصود» والله أعلم . والوصية جائزة للحمل إن ولد حياء وإن ولك مىتاً بطلت الو صية › أصل ذلك الميراث» أنه كا يصح له الميراث كذلك تصم له الوصية . وفي الأثر : والوصية للعبد من غير سيده » قال الأ كثر : هي تصح (١) رواء أحمد والترمذي وأخرجه الحاكم , — ۸A. — م اختلف أهل هذا قال بعض ;لا يجوز للسد أخذها منهوالعيد نتفع بها » وقال قوم : ہو یلہا کا ملک › إن شاء أخذها وان شاء وإن انتقل العبد من ملك سىده قبل موت الموصي » ثم مات بعد ء فبي لسيد العبد الأول ء فعلى قول من قال : هي للعبد فبي تتبع العبد أن ما کان » و إن عتق فېي له . وتجوز الوصية للطفل والملجنون ولا تحصاج إلى قبول قربة [لى الله . 441 — دم ١۲ الإيضاح › إب في أنو اع الى‌صايا أول ذلك الوصة للأقرب » وهي واجبة كا ذكرنا . وفي الأثر : قلت: بأي شىء يبدا به المره من وصيته » قال : فقال : أي شيء بدأ فقد أجزأه إذا أوصى بجمع ما عليه » وقد رامت رحالاً من اهل الفضل إا يبدؤون في وصايام بالأقربء ويأمرون بذلك من ىدها عنه إذا مات ولیس عليه مثل الذي له المال . ويوصي الرجل من ثلث ماله لأقار به ا شاء » وأدنى ما يوصي به لأقاربه أربعة درام » وهي ربع ديار فصاعداً » وهي أدنی صدقات قوله : أربعة درام » إن جعلنا صرفه على ما هو المتمارف في زمننا ٠ — AY — النساء » وذلك ان صدقات عندم أربعة درام وهو ربع ديتار ‏ قياساً علي ما يقطع به يد السارق » وذلك لأن هذا عضو لا يتلف بأقل من ربع دینار الذي يتلف به يد السارق » وكذلك لا يجزىء فيالفرض من الوصية أقل من أربعة درام »كا لا يجزىء في الصداق أقل من اربعة درام . والمستحب في وصية الأقرب أن يوصي بالأصل ء ومن الأصل ما فيه الزيتونة والنخلة » لأنها أ كثر احتلا للعطش من غيرها من الشجر ء والوصية للأقرب فريضة ء يرثها من يرث الال إذا م يكن الذي ورثه . وفي الأثر : وترث المرأة الأقرب من ثلاثة رجال وثلاث نسوة › فمن الرجال جدها وأخوها وابن ابنها » ومن النساء جدتها وأختبا وابنة ابنبا » ويرث الرجل الأقرب من هؤلاء وغيرهم » ويره من عمته وابنة عمه وابنة أخيه وغيرهن من النساء إذا صار هن عصبةء قربوا أو بعدوا منه » إذا لم يكن من يرث دونه » والأصل في هذا الميراث ء لن وصة الأقرب فريضة كالميراث . وقال تعالى : « وأولوا الأرحام أولى يبعض € ”' . (١) الأنفال : ١۷ . — {A۳ وفي الأثر : وإذا مات الرجل ولم یکن له وارث » إلا عمته وابنه عمته أو خالته أو ابنة خالته » وأوصى للأقرب » فالمال كله للعمة والأقرب لابنة العم ء وفىل : أن کون للعمة دون ابنتبا » و كذلك الخالة وابنة الخالة وغيرهن من الأرحام . وسيب الخلاف »هل وصية الأقرب للعصبة أو لمن يرث الال إذا إذا لم یکن من برثه؟ فإذا كانت للعصبة فلا ترثه المرأة إلا في موضع ترث فيه امال مع العصبة ك ذكرنا » وإذاكانت وصة الأقوب لن يرث لمال إذا م يكن من يرثه » فإن المرأة ترث الأقوب في كل نوضع ترث امال » إذا لم بتكن من برثه ا ذكرنا في العمة وابنتما وا خالة وابنتما وغيرهن من الأرحام » وإنا يرث الوصية الأقرب كا يرث الال ء والصدوالمشىرك والقاتل ليس طم في وصية الأقرب شيء؛ لانه لا ميراث قوله : وإنما برت الوصة الأقرب كا برث الال » فعلى هذا إن خلّف أبناء وجدة وأختاً وبنت ابن وعما » وأوصى لأقرب النساس إليه بوصة › يكون السدس متها للحدة ولبنت الابن النصف وللأخت الشققة أو الابن‌الباق»ولىس العم شيء . وأخبرني من أثق به » أن مشائخنا بال جزيرة يحكمون بهذا القول » وكذلك في بني مصعب > وال أعلم . — 4۸A هؤلاء » إلا إن خص اليت العبد والمشرك بثيء بغير وصية الأقرب فلا بس کا ذکرنا . وفي الاثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه وم یکن له أقارب فترجع الورنة في الاقرب » فيرثونه ك ورتوا المال القريبب متهم والبعيد ء وقيل : يرنه من كان عصبة امیت دون غيره من اجو إخوةالكلالة وا شيم » ذا يدل منم أن وصية الأقرب لصب ء كنم اختلفوا إذا أوصى با اميت ولم يكن له قرابة » هل تبطل تلك الوصية أم لا ؟ فإذا بطلت رجعت الورثة ء وإذا لم تبطل رجعت إلى العصبة » للكن قوله قوله : فهذا يدل منم أن وصية الأقرب للعصبة » وبهذا القول جزم في الديوان حبث ذ كر أن الأقرب إنما برثه من برث المت يمد وارثه ¢ ومراده فالأاخت وبنت الإين إذا وجد مع إحداها من يعصبہا » کا هو ظاهر الوصية للعم » كا هو ظاهر _ والله أعل ‏ وكان المناسب للمصنف رحه ال أن يسن ما عليه الممل » فإن أول كلامه يدل على أنها لمن يرث امال إذا عدم الوارث » سواء كان من العمصبة أو من ذوي السهام أو من ذوي الأرحام « وآخر كلامه يدل على أنها للعصبة فقط » حبث قال : فهذا يدل منهم أن وصية الأقرب للعصبة الخ . — (۸6 عليه السلام : (لا وصية لوارث )ء ينع من ذلك لعمومه » وعند الأحرين : لا وصية لوارث إذا كان من يرثها . والمولى إذا مات وترك مالا وأوصى للأقرب › فإن من سبق إلى ماله ء له الأقرب مع المال ء لأنه لا عصبة له » ولا فرض عليه ثي وصية الأقرب . وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرة دنانير أو ما أشبه ذلك فمات و ترك فورثوا ماله» ولبنمه أولاد » وامرأة أحد بنيه حامل فبل ينتظره حت يولد » فيقسم معهم الأقرب ؟ قال : لا . قلت : فإن لم يقسموا حتى ولد أيرث معهم ؟ قال : لاء وقال الشيخم أبو محمد وافي بن عمار: يتربصوا بقسمة الأقرب حت يولد يرث معهم » ومن الحجة لصاحب لقول الأول فيا يوجبه النظر ء أن الوصية للأقرب » وإن كانت ميراثاً فليست ببعيدة › انها هدية وصلة رحمء بدليل أنها بدل من الرزق الذي أمر الله به عند حضور القسمة لأولي القربىءلقوله تعالى : « وإذا حضر لقسمة أولوا القربى واليتامى والمسا كين فارزقوه منه € "٠" وقد أجمع المسامون جميعاً ألا يجب لقربب واجد وصية وإعطاء وقت القسمة من (١) النساء: ۸ . CS Lk لحل رحم » وعلي أن بعضهم قال وهو الأقل فما أحسب ليست برض فحيث شاء الميت » جعلبا في الأقرب أو في فقير . وأما قول أبي محمد فجرى على أنها ميراث » والله أعل . وكذلك اختلافمم في رجل مات وترك أباه وأمه وأخاه وهه حاملة من أبيه أو غيره » قال الشيخم رضي الله عنه وأ كرم مثواء : للام الثلث وللاأب الثلثان فلا يبحجبها من الثلث إلى السدس احمل الذي ل يولد » قلت : إن م يقسموا حت ولد الخل أتتكون القسمة بينهم مثل الأولى ؟ قال : نعم » قد مات هذا ول يترك إلا أخاً واحداء والأخ الواحد فقال أبو محمد أبضاً في هذه المسألة مشل ما قال في التي قبلبا: للأقرب الانتظار بالةسمة حت يولد اللخلءفإن ولد وهو حي فيحجب الأ ممن‌الثلك إلى السدس » وإن ولد ميتاً فلا يحجببا » وأما الخل الذي يرث فأجمعوا أنه لا تجوز القسمة حتى يولد » وإن ولد وهو حي يرث مع الورثة ويحجب فيمن يحجب »› وإن ولذ وهو ميت فلا يرث ولا يحجب ء وإغا سبل اختلافيم في الل الذي لا يرث » هل يحجب أم لا ؟ — (۸Y وذلك لأن في الأصول:من لا يرث لا يحجب» و كيف يحجب من‌لا يرث ما يحجب » فاصا خالفت هذه المسألة الأصول احتملت التأويل وتعرض فيب الاختلاف » والله أعل . وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لأقاربه بعشرين ديناراً أو ما أشبه ذلك من غير مقصود ولا معبّن لأقاربه » فمات ول يأخذ الوصية أقار به حتي توالد من معهم في المنزلة » أو كان أفربهم إلى الميت في ء أو أسل من الشرك ء أو أعتسق من العبودية » قال بعضهم : يرث معهم في الأقرب هذا الداخل إذا كان معهم في التزلة » ويرث دونهم إذا كان أفرب منهم إلى اميت في النزلة . وقال بعضهم : ليس برث معهم إذا كان في النزلة الواحدة› ولا موت المت . وهذه المسألة والأولى في معنى التأويل واحدء أعني هل الوصية في ذلك بمتزلة الميراث أم لا ؟ وأما إن كان في الأقربين طفل أو جنون أو غائب أو كانت الورثة س۸۸ س منعوها حم حتى حدث هذا الداخل فلا يرث شيثا » لانېم منعوا من حقهم فلا يضرم ذلك حیث لم یکن من قبلېم . وكذلك أيضاً : إن أوصى لأقاربه بشيء معلوم مقصود معيّن » مثل هذه الدابة أو الخادم أو فداناً معروفاً أو دنانير معروفة أو ما أشبه ذلك من المقصود إلىه › فلا يدخل معهم فيه من كان معهم في المنزلة » ولا يرث دونهم إذاكان أقرب منهم إلى اميت في المنرلة » لأن ذلك لا يتاج إل القسمة من حث کان مقصو داً ۰ فإن قال قائل : فوقت" القسمة علي هذا له تأشير ء قبل له : نعم ويعضد هذا قوله علمه السلام ےا رووا عنه : ( أما دار أوأرض أدركېا الإسلام ولم تقسم ء فبي على قسم الإأسلام )٠ فمن اعتبر وقت القسمة حكم لامقسوم في ذلك الوقت بحكم الإأسلام »ومن اعتبر موجب القسمة حكم في وقت الموت لأمقسوم بكم الإسلام . فوله : فلا يضرم ذلك 4 أي إجاعا . قوله : لا يمحتاج إلى القسمة » أي مع الورثة . قوله : المقسوم بح الإسلام » أي في ذلك الوقت . (١) تقدم ذکره ۰ — 4۸۹ وفي الأثر : وإذا أوصى الرجل لواحد من أقاربه بعشرة یر شم أوصى لملة أفاربه بمائة دينار ء فلصاحب العشرة تلك العشرة التي استخصه بها ثم ينزل مع جملة الأقربين في المائة الي أوصى ما لة الأقربين فيرث معهم فيها ء وقال بعضمم : يرث غيره من الأقارب م أو ى باائة حبن استخص هذا بالوصية الأولى » وقال بعضهم : جميع الوصة هذا المستخص حين استخصه الممت يذه الوصية الأولى تكون له الوصة الأخيرة . وقال بعضهم : بأخذ غيره من الأقارب من الائة عشرة عشرة ء إذاكان ممن يستوي معهم في قسمة الأقارب ء أو أقل من العشرة أو أكثر منها إذا كانوا من يختلف فيما ميراثهم في الأقرب علي حساب ما ينوبهم إذا حصلت لم تلك العشرة نحو أن يكون في الأقربين الجد والجدة وابنة الابن وابن الابن » فما بي من الائة بعد أخذم ما ذكرنا فينزل معهم فيه . وسبب اختلا فم هو سبب اختلافهم في تخصيص المت هذا بالعشرة الدنانير »هل هومن الائة أخرج من عموم الوصية للاقربين أم هو تفضيل له بذلك على غيره» أم ليس ذلك بشيء ؟ فإذا كان ذلك التخصيص له من المائة تفضيلاً له على غيره» فله تلك العشرة وما بوبه من الائة . سوس والدليل على ذلك قوله : ل قل من کان عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکائیل ۱ء فلیں في ذکر جبریل أو میکائیل بالتخصيص ما يخرجه من الملانكة » ويدل أيضاً علي هذا إجاع الخيع أن المت يو صي من ثلت ماله ما شاء لن شاء بعد وصة الأفرب › وهذا القول هو الذي بوجبه النظر عندي » وإذاكان تغصبص الت له بالعشرة إخراج من موم الوصية للأقربين فله ما خصه به دون غيره » ولغيره ما أوصی له به » ولا يدخل أحدم عل صاحبه فم أوصى له به » لن الخصوص إخراج بعض ما يشمله اللفظ العام . وأما من قال : يبني على ما في يده من الوصية وبتخاصصون؛» فمذهبه أن الوصية للأقرب فريضة » وحكم الفرض علي ما ورد به الدرع ليس لأحد فيه حكم» فحمل هذه الوصية على العموم . وكذلك أيعناً إن أوصى با الأقرب ثم امتخص أحداً مني بعد ذلك بشيء علي هذا الحال » لأن تغصيص العام برد مقروناً معه ويرد مقدماً ومؤخراً علبهء والله أعلم . وأما إن أوصی لبعض قرابته دون بعض » فلا یرد من لم بوص له (١) البقرة : 8٩ ° ۹ من الذي أوصى له شيا » ولا تحزئه تلك الوصية للأقرب من حيث لم يوف بوصة الأقرب » ولس هو مئل من ل يوص للأأقرب بشيء ا ذکرنا قيل هذا . وفي الأثر : وإن أوصى لواحد من أقاربه هكذا ول يقصده» فليس في ذلك وصية » ومنهممن يقول : الوصية جائزة » ويكون ذلك بينهم اجمعبن . وكذلك إن أوصى لذا أو هذا من أقاربه عل هذا الحال ء لأنهذه وصية ل تتبين » وكل وصية ل تتبين في راجعة إلى الأقرب ء لأن أصل الوصيةللأقرب»لقوله تعالى: « كتب عليكمإذا حر أح دكم اموت" € الآ ية » والورثة ليس لم في الوصية شيء . فإن قال قائل : أليس قد قال بعض الفقياء : جميع ما لم يعرف سببله من الوصايا يتصدق به على امسا كين ؟ قبل له : نعم » لكن هذه الوصية التي ذكرنا مخصوصة في الأقرب من الميت » وإنا يتين سبيلبا في الأقرب ء والله عل . وأما إن قال : أوصت بهذا الشيء لفلان أو لفلان أقربي أو أجني فللورثة أن يعطوا ذلك الشيء لمن أحبوا من النين أوصى لم به » وإن س۹۲( - قال : أوصيت بهذا الشيء لفلان وفلان » فهو بين بالسوية . وكذلك إن قال : أوصت بعشرة دنانير للحج أو لاكفارة أو للاحتياط ء ذلك لاي وجه شاؤوامن الوجوه السمى 4 وان قال : أوصيت بعشرة دنانير للحج وللكفارة وللاحتباط فىقسمونما بين الوجوه الثلائثة جمبعاً أثلاناً » وذلك ان المت إذا الورثة فجائز أن يجعلوا ذلك في وجه من الوجوه من ذلك والله أعلم . مقصود بها وجه من تلك الوجوه » و إن كانت ل تين في أي وجه والله أعل . وكذلك أيضاً إن أوصى لأقاربه بهذا الشيء أو بهذا الشيء فجائز › وترجع المشيئة في ذلك إلى الورئة » ويدفعون طم ما أرادواء وقال بعض : إا يكون لحم نصف الشيئين » وسواء في ذلك تفاضلا أو لم بتفاضلا . والقول الأول أنظر عنديء لأن الورثة مخبرون في الشمثين ء والواجب منم واحد وهو غير معيّن » وإن تلف أحد الشيئين قبل أن يدفعوا أحدهما لأقاربه » فإنمم يدفعون طم الباقي منم » وإن تناسل الشسثان أو أحدهماءفحك نس لکل واحد منم کحكمه؛ والورثةمخيرون. وكذلك إن‌نقصا أعبته) أو تغيرا فلبعطوا مم ما أرادواء والأقوب والأجنب في هذا سواء » وكذلك جميع الوصايا على هذا الحال . — 44۳ وإن أوصى للأفرب بواحد من هذين الثسبئين ولم يقصده بعينه › فهو جائز» ويتفق الأقرب مع الورثة » وإن ل يتفق معبم فهم شركاء . وكذلك الأجنب وجميع اأوصايا عل هذا الال لأن هذء وصية غير معبنه . وقد ذكرنا جوازها فيا تقدم» وعل الورثة الأوسط فيا والشيئان لايمكن فيا الأوسط › وكذلك قالوا : الأفرب مع الورثة فيا شركاء إن ل يتفقوا ومقدار ما بوصي به لأقار به »و جنس ما يوصي به قد ذکرناه في باب الوصايا » ولكن إنما يوصي الرجل لاقاربه بشيء معروف بصل إليه بعد موته » سواء كان ديناً أو عيناً » إلا إن كان ذلك ما لا يصل إلبه في الحكم الظاهر وهو حلال له فيا ببنه وبين الله » فلا يحزئه في وصية الأقربء إلا إن وصل إلمه بشىء من ذلك بوماً من الدهر فقد أجزأعنهء لانه في يده . وكذلك إن كان في يد الأقرب » فقد أجزأ عنه ء لأنه في بده » ومثل ذلك أيضاً ما غصب منه ظأم أو عبد آ بق منه . فلا يحزئه في وصية الأقرب كا ذكرنا ء إلا إن دخل شيء من ذلك في يد الأقرب يوماً من الدهر » ولكن لا يكل نفسه إلى ذلك. والوصية للأقر ب بجميع المنافعءفقد ذكر نا ذلك في بابه وما فيه من الاختلاف » فلا معنى لإعادته س۹ع س مثل الغلة مالم تحضر والسكنى ومجاز الطريق والساق شيء فيه منفعة دون تيك الغير » والله أعل . و كذلك الوصية الشفعة ء لأا بحق غير متملك ء وا وكذلك إن أوصي له بشي م لە فلا تجوز تلك الوصيتولا في وصية الأقرب » لأن الوصية أصلبا البية ء والحبة لا تحل بغير نفس مالكما » وكذلك ما اشتراء شراءالانفساخ فأوصى به للأفر بمحزئه لأ نه غير مالکه , و كذلك إن أوصى ل بكذا و كذا دشاراً من نره » وكذا شاة من غنمه » ولمس له دنانیر ولا غنم » فلا وز تلك ١ للأقرب ولا لغيره . وكذلك ما ذكرنا من الوصانا ء لأنه نسب ذلك إليەول ۽ وكذلك إن أوصى له بتخيل أو بعبيد » وليس‌له تخيل ولا عبب تجوز تلك الوصية كما ذكرنا . ٥4 — وإن أوصى له ببيع موقوف و ه4 موقوفة » فحكم الشيء للوقوف موقوف » فإن انقطم إلبه ذلك الشيء ووصل إلى الأقرب فد أجزأً عنه › إن أوصی رجل لرجل وشو أربي و أجني « ولم ت إلا وهو وارث » فلا يأخذ من الوصية شيا » لأنه لا وصية أوارث . وما إن أوصى له وهو وارث » ولم مت إلا وهو أقربي أو أجني › فقال : يأخذ الوصة لأنه ليس بوارث ء وقال بعضهم : لا يأخذ وأما إن أوصى له وهو أربي و أجني » ول کت الموصي إلا وهو أقربي أو أجني فلبأخذها ولا بأس لأنه من تجوز له الوصيةء والله أعل . و إذا أوصى الرجل للاجنب بوصية ولم يو ص للاأقرب بشيء › فللاأقرب أن يرد علي الأجنب ثلثي تلك الوصية . وقال بعضهم : لا یرد عنه » فمن قال : يرد علي الأحنب فان ذلك قا س منه على الورثة » وذلك لا كان ن المت لا يصح له من ماله بعد هو به الا الثلث وما ده به لتعلق حق الو رنه امال كان للأقرب أيضاً ثلثا ما أوصى به للأجني لتعلق حقه بالثلث كتعلق حق الورثة بالمال » م إنهم اختلفوا بعد هذا في وجهين: أحدهماء في أي وصة يردها الأقرب 4۹س إلى الشلث » والثاني » إذا أشغله الميت بشيء » أعني إذا أوصى له بشيء › أما الوجه الأول › قال بعضهم : لا يعاروض الأقرب جميع ما يوصي به ليت من الكفارات والأمان والحج والانتصال » ولا ما يوصي به للمساجد والمسا كين وإصلاح السبيل وأشباء ذلك من الوصايا » ولا يرد عنهم الثلثين » ويرد الثلثين عن الأجنب الخصوص بها ء مالم بوص له بې ليت عل سييل الحقوق والاحتياط » فإذاكانت على ما ذكرنا» فلا يرد عنه شيثاً » فبذا القول أصح فيا يوجبه النظر » وذلك إنما يرد الأقرب من الوصاياما بحب له » فإذ! أزاحبا عنه المت إلى غيره ردها إلى الثلث . وأماما كان على سبيل الحقوق والاحتياط فلا لأنه واجبة علي المت في حباته » فاذا أداها فقد أدّى ما عليه . وكذلك إذا أوصى بها بعد موته » وقال آخرون : كل وصية تفرج من الثلث يعارضبا الأقرب › وأما الي ترج من الكل فلا يعار ضہاءو قد ذكر في الأثر : ومن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين ء فللاأقربين فوله : إدا أشغله اللىت بسشيء ال ظاهر التعبير بشيء يقتضذي أنه لا يمارض وإن كان أقل من ربم الدينار » وال أعلم . قوله : ومن أوصى للفقراء الخ » بنظر ما الفرق بين الفقراء والمساكين » فإنه « ‏9م۳۲ - الإبضاح‎ 4۹y الثلثان عند عامائنا رجهم الله » وقد قال بعض :إنها لست فحىث شاء المت جعلما في الأقرب والفقير . وأما الوجه الذي شغل المت الأقرب بشيء » ففي الأثر : وإذا أوصى الرجل للأفرب وأوصى للاجنب الآخر » فذكرالشبخ رضي الله عنه » عن أبي محمد خصيب بن ابراهي » أنهەقا ل : دع عنك كثرة الأقاويل › إذا أوصى للاقرب بشيء فقد شغله عن الثلثينءوقال بعضهم: برد الأقرب من الأجنب » وبعتد با في يده حت يستكىل الثلثين ء وقال : يرد عليه لشي ما في يده ولايعتد ما في يده هو » وقال بعضہم : لا يرد عنه شيثا أوصى له أو لم يبوص له . ون أوصی لواحد من أقاربه بدينار ولاخر بدينارن « وأوصى للأجني بعشرةء فليردوا عنه الثلثين» فيقساها يمنا نتصفين على ما ذكر ناه من الاختلاف و في المسألة الأولى فيا بردعن الأجنب ء وفي قسمة ما ردوه بهم . وإن جوز الأ قرب تلك الوصية للأجنب فلا بأس لأنه حقه › الخغصوص على ما تقد م الام إلا أن قال ‎E‏ راد بهم من الفقراء المنين» أو هذا قول آخر > وهو ظاهر كلام السؤالات » وكذلك ا أوصى للفقراء فللاقربن ثلثا الذي أوصى به للفقراء . TV وكذلك إن جوز له أحد الأقربين فلغيره أن برد من الأجثب ما يتوبه من الشلثين . وأما إن جوز الأقرب لاميت أن يو صي للاجنب› فأوصى له ءات فله أن يرد عليه ثلثي الوصة » ولا تضره اجازته » لأن الوصية للاقرب فريضة من الله ولا تريح الفرض تلك الاجازة . وإذا أوصى لر جل للأجنب ول يوص للاقرب» فإن الشبود يشېدون للاجنب على الورثة بالوصية من غير حضور الأ قرب » ويحكم له الحا ك أيضاً بغير حضوره ا له الورثة من غير حضوره » ولا يشهد الشبود للأقرب إن دعام للشبادة بغير أمر الأجني » ولا ينصب الحا كم الخصومة بين الأقرب والورثة عل تلك الوصة بعدما أخذها الأجنب. فقد دل هذا منهم » أن الوصة للأجنب إذا أوصى له المت ء ما ل برد منها الأقرب الثلثين وهو الذي يوجبه النظر عندي ء لان الأقرب مخير بين إجازة الفعل للأجني » وبين أن يرد منه الثلثين ء ولأن الأقورب أيضاً لايدرك منبا شبثاً » ولا يحب له إلا بعد قبول الأجنب ا . وكذلك لا يد ركبا على الورثة قبل أن يقبضها الأجنب ولو قبلما » قوله : ولا تزيح الفرض تلك الاحازة » نظير هذا ماذكروه في دواقة الجار » إذا تحاللوا فما ينهم واتفقوا على إسقاطه لانها حى الله . 4۹۹ س ولايحب عل الأجنب قبوطاء وأما قيضبا بعد قبوطا فواجب فيا ببنه وبين الله دون الحكم . ومثل ما ذ كرنا إذا جمع المت رجلين في الوصية أفربين أو أجنبين فعورضا فيا ء وأراد أحدهما أن يخاصم وستشهد عليها. وأما الآخر ء فإنه لا يدرك عليه ذلك في الحكم ولا يشېد له الشبود وحده » لأن الشبادة عند الشبود ودبعة لما جمبعاً لا يدفعاها لأحدهما دون الآ خر ء ولكن ليس لصاحبه أن يعطل عليه ذلك في جمبع الوجوه التي ذكرنا » فإن عطل حتى هلك » فهو لا ينوب صاحبه ضامن فيا يينه وبين الله دون الحكم علي ما ذكرنا ء وإن أخذها الأجنب من الورثة فتلفت في يده » فهو ضامن لا ينوب الأ قرب منها إذا ضعا › وإن هلكت بأمر غالب ء فلا مان عليه منبا » لأنه أمين فبها ولس متعد » والله أعل . وما جاوز ثلث الال إذا أوصى به المت للاجنب ء باذن الورثة فليس للاقرب أن يرد من ذلك إلا الثلث» ولا يرد أ كثر من ذلكء ومثل ذلك أيضاً إذا أحاطت الديون ماله » فأذن له الغرماء أن E e بوصي ماله كله أو بعضه» فيات» فلس للورثة أن بردوا الوصة إلى الثلثء مئل الحبة » أصل ذلك إن أذن رجل لرجل أن يوصى في ماله بوصة فاوصی فيه ءفمأت الموصي فليس للورثة ولا للاقرب منها شيء كا ذكرتا. وأما إن وهب له شيئاً من ماله أولاء ثم أوصى فيه بعد ذلك » فتلك وصية في ماله » فللورثة أن بردوها إلى الثلث؛ وللأقرب معارضة الأجثب فما خص به ک ذکرنا. وف الث : و إذا أوصى الرجلء قال : أوصت بعشره دنار لهذا الرجل وهو أقربيءفإذا هو ليس بأقربي وأقر ب منهغيره» فيرد الأقرب منم هو ليس بأقربه وغيره هو الأقرب» فليأخذ الوصية الأقوب» وليس ذا قوله : فلس للورثة ولا للأقرب منها شيء ›» يۇخذ منه حكم ما يفعله أهل زماننا ان تصدق ماله » فلتزمون له بعد ذلك قدراً معلوما] ددفعونه عله بعد موته في وصسنه »وهذا ظاهر إدا لم بشترط عليه ذلك › والله أعل » فلبراجع . ورعا كان ما يفعله الناس داخل في قوله : وأما إن وهب له شنا من ماله ولا » ثم أوصى فيه بعد ذلك الخ ء لأن هذه الوصية في الحققة وصة في ماله » لأنه لولا ماله ما التزم له شبثا > وهو الظاهر وال أعلم . س إ۰ — لموصى له منها شيء » وذلك لأن لفظ الوصية أولاً إا هي للاقرب . وإن کان أقاربالموصي رجالا ونساء » فالوصية ىنېم کا ذکرنا للذكر مشل حظ الأشين لأنها ميراث إذا أراد الموصي بها وصية الأقرب ء وإذا أراد غير وصية الأقرب ء مثل الديون والحقوق وما فلأ خذوا علي الرؤوس » وسواء في هذا الرجال والنساء ء إلا أن وكذلك إن أوصى لأفاربه بكذا و كذا فيم الرجال والنساء على أن يقسموها بالسوية فذلك جائز» ويكون ما زاد لذي السهم الناقص على سہمه صلة من المت . وكذلك أيضاً إن معلوم لرجل و امرأة وهما أقرباۋه ول يذكر الأقرب فالوصية لم جائزة » ا بالسوية » وتجزئه تلك الوصية للاأقرب › لأنه م يذكروصية الأقرب ء والله عل . وفي الاثر من بعض كتب التقدمين : وإذا أوصى الرجل لذوي قرابته بالثلث ء فان ذوي قرابته کل ذي رحم حرم منهء فان کان له عمان وخالان وله ولد يحجب ميراثه » فالثلث لعمهء لأنم) أفرب من‌اخالينء قوله : لأنه م يذ کر علة لةوله : . س ۲م س وأدنى ما يكون من ذوي القرابة اثنان فصاعداً » ولو کان عم واحد وخالان »كان للعم النصف وللخالين النصف . قال أيو المورج : إن الخالين والعم والعمين في الثلث سواء » ويس هذا ميراثاً » إا هذه وصية للقرابة » فإذا ل أقدر علي أحد إلا هؤلاء أعطته . وكذلك كل ذي رحم محرم منه فالثلث بينهم سواء في الوصية وإن كان بعضهم أقرب من بعض . والعمل عند أصحابنا » أن الوصية للاقروب ميراث ء ولس العمل عل ما قال أبو المورج في هذا عندم › إلا إذا أوصى الرجل لقرابته بشيء من ماله علي غير وصية الأقرب فجائز وحسن جميل » لأن ذلك من صلة ارح » وقد أمر الله عز وجل بصلة الرحم في قوله تعالى : واتقوا الله الذي تسا ءلون به والار حام ٠ وقال عليه السلام : (صلوا ارحامکم ولو بالسلام) ¢ وصلة الرحم واجب في الصحة والسقم » أن يصلهم بمال إن احتاجوا إليه » وإن ل يحتاجوا إلى ماله قوله : اثنان فصاعداً » أي لأنها أقل الجع عند بعضمم . النساء : ١ (۲) تقدم ذکره . — Ê۳ فلبصلبم بنفسه وسلامه وهو أل الصلة عندم . وإن أوصى غم بكذا أو كذا من ماله فذلك جائز › وبأخذه قرابته إلى ثلاثة آباء والموصي رابعهم» وسواء في هذا قرابة أببه أو قرابة أمهء وهؤلاء الأربعة سواء انهم عبيد أو لأن صلة الرحم تصح للمسل والكافر » وقيل في الشركين : ليس طم فيه شي . والأول أصح » ومن حجتهم أن القرابة إلى أر بع درجات ما روي ( أنه ی ا ترل عله ل« وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ ٢ء اتغذ طعاماً ثم دعا من دعا من بطون قرش !لی أربع درجات) » وهو يقدر أن يدعو من‌يناسبه أ كثر » وقال تحال : « وأنذر عشيرتك الأقربين € .ولم شل عشيرتك» مرسلاًء وقد اختلفوا أيضاً » قال بعضهم : أربع بالميت ء وقال بعضهم : بغير الميت ء وقال بعضهم : إلى ستة آباء غير الموصي ء وقال بعضهم : إلى عشرة آباء » ومنهم من يقول : مالم يقطعهم الشرك » ومنهم من يقول: إلا ذوي انحارم منهم . وقد ذكر في الأثر : وإنما تقسم هذه الوصية أثلاناً ء ثلثين لقرابة قوله : ولا تقسم » هذا قسم 1ا بالسؤالان ء المراد غير وصية الأقرب . (٠) سورة الشعراء : ٤٠6 . .م الأب والثلث لقرابة الأم» وتقسم قرابة الأب للذكر مثل حظ ومنهم من يقول : بالسوية » ودخل في هذه الوصة الحاضر والغائب . وأما من مات بعد موت الموصي » فورثته بمقامه » ومن ولد بعد موته فلا يأخذ من ذلك شيا » ولو أنه قد كان في بطن أُمه . وقيل : نما يأخذها منهم من حضر القسمة . وأما قرابة الم فإنهم يقسمون ما أخذوا بالسوية » وإن كان فيېممن جمع القرابتين فإنه بأخذها جيعاً ء وإن ل يكن له إلا قرابة الأب أو قرابة الأم » فإن من كان منېم يأخذون ذلك کله ولو م يكن إلا واحداء وكذلك إذا م يبق من قراب الأب إلا واحد ء فإنه بأخذ الثلشين من الوصية والثلث لقرابة الأم » وكذلك إن لم يبق من قرابة الام إلا واحد فإنه يأخذ الثلث ويأخذ قرابة الأب الثلثين › ومنبم من يول : يدخل الواحد مع القرابة ويكون معهم شركاء سواء » ومنهم من يقول : إن كانت قرابة الأب أقرب إليه من الام فإنمم يأخذون تلك الوصية ء وإن كانت قرابة الأم أقوب من قرابة الأب فإنهم يقسمونبا تصفين . وقد ذكر في كتاب أبي عبدالله محمد بن‌یرکة آنه قال : ِن اقتسمو ا قوله : ومن ولد بعد موته » جعله كوصية الأقرب خلافا لبي محمد وافي ابن عمار كا تقدم » فقوله فما تقدم يناسب قوله » وقيل : الخ . — O08 هذه الوصية فيا بينهم حت ل يبق منبا ما لا يحتمل القسمة ء فانم يعطون ذلك من‌كان أفرب منهم إلى الموصي إذا كان فقيرء ومنهم من يقول:يعطی ذلك للفقراء قربوا أو بعدو ا » واللهأعلم . وإن أوصى لدمه أو لرحه فذلك جائز » ويأخذ ذلك من لا يحل نكاحه » ومنهم من يقول : الدم والرحم مئل القرابة » وقد ذكرنا ذلك ¢ وكذلك أيضاً وصية الجيران يأخذها كل من وقع عليه اسم ال جار . وفي الأثر : وسئل عن رجل أوصى لجبرانه بكذا وكذا ء هل برد عليهم الأقرب؟ قال : لاء وبأخذ من ذلك الأغتياء والفقراء والعبيد والأحرار والنساء» فقيل : كيف القسمة بينهم: على الرؤوس أم علي الدور؟ قال : علي الرؤوسء فقيل له : إن‌كان في جيرانهأهل اللكتاب هل يأخذون أيضاً ؟ قال : نعم » قيل له : فإن كان الذي أوعى لجيرانه عبد أو أمة هل يأخذون فيه أهل الكتاب ؟ قال : لاء وبأخذون غيرم من الجيران » قبل له : هل بعد في الجيران عبده إذاكانت له امرأة حرة أو أمة لغيره ؟ قال : نعم » وأما أمته فلا » والجار الذي قلناهء عشرة قوله : هل برد علمهم الأقرب؟ قال:لا إنما لم برد لاما كالانتصال من الحقوق. فوله : هل بعد في الجیران أي عبد الأوصى . قوله : وأما أمته » أي أمة الموصى . بوت عن ينه وعشرة عن ماله وعشرة قد امه وعشرةخلفه » ومنېم من يقول : : سبعة سبعة » ومنهم من يقول : ثلاث ثلاثة » وهذا مالم يجز بینم طریق کبیر » فن کان بینهم طریق كبير » فإنه يقطع حق اجار . وفي الأثر » وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لاخوته وله ستة إخوة اثتان لابه وأمه وائنان لأب وائنان لام فان کان له ولد بحرز ميراثه فالثلث بين إخوته سواء » ون لم یکن له ولدكان لأخويه من أمه الثلث ميرائثي) » ولأخويه لأببه وأمه الثلثان ميراثا » وتبطل حصة الورثة من الوصية » ويجوز للأخوين من الأب ثلث الوصية ء والله أعل . ۷م —_ باب الو صية التي تغرج من الكل والتي تخرج من الثلث أول ذلك كفن المت من جميع ماله » وهو قبل الديون » لقوله يي ميت مات بحضرته : ( كفنوه في ثوببه اللذين أحرم ) ء وأضافي إلبه وهو قبل الديون » وكذلك البقعة التي يدفن فيبا إن 2 توجد إلا بالشراء ء لأن ذلك أولى من الديون في حباته » وكذلك بعد انه › أعني ثوبه الذي يوارى به عورته وبيته الذي ينه من الحر والبرد ء والداين من جميع المال وهو قبل الوصيةء وقد بلغنا أن الني عة قضى بالدين قبل الوصية ء وكذلك كل ما كان علي المرء من وصايا غيره من ورثته أو من غير ورثته » فهو من جع المال» سبيله سبيل الديون . قوله : و كذلك البقعة الخ » هذا مناف_ لا تقدم له » رحمه الله » في کتاب الجنائز » فليراجع . فإن الجمع بينهما متعسر» وما هنا مواق لكلام أبي زكرياء رحمه الله وهو الاوفق . (۱) رراء اپو داود والنسائي. س 0۸ س وفي الاثر : قلت : أرأيت وصية أيه ووصية جده »هل تخرج وصية جده قبل وصية أبيه أو يخرجان بالحصص؟ قال : يخرجان بالحصص ء وقال ذات مرة : تخرج وصية جده قبل وصية أببه » قلت : فالاحتباط والانتصال؟ قال : من الثلث والانتصال من جميع الال › وبعضمم يقول : من الثلث › وكذا ما وجب عليه من زكاة ماله » قال بعضهم: إذا ضبعبا فمن الثلث ء وإن لم يضيعبا فمن جميع لمال » و كذلك الوصية بالحج الواجب . والأصل في المسألة » هل ما حب عليه في حياته س جميع ماله جب عليه بعد وفاته من جميعه أم لا؟ فعند بعض ء أنه من جميع ماله » أصله الديون » وعند الآ خرن من الثلث» والفرق بن هذه الوصايا من الحقوق الواجبة التي تلزم العبد فيا يينه وبين الله وبين الديون » أن الديون تدرك على الورثة في مال المت ولو لم بوص بها 4 والحقوق لا تازم إلا بالوصة من المت » وأيضاً الديون لمعين والحقوق لغير معين من الناس » وقد ذكرتا هذه المسألة فيم مضى ما فيه كفاية » ولا معنى لإعادتما . قوله : وقد ذكرنا هذه المسألة فما مضى » أي في أول كناب الزكاة . 004 باب الىصية بالاتصال و الانتصالن كل تباعة كانت عليه من قبل الأنفس والأموال ء أعل أربابها أو ل بعلم » وكذلك التباعات التي لا تنسب إلى الناس مئل الفسادفي المساجد وما جعل لوجوهالأجر كله إذا أفسد فيه » فما عل أربابها أوصی غم ومالم بعلم فليو ص لم بها للانتصالهكذاءو يتخاصصون كلهم في لمال» من عل صاحبېا ومن لم يعم ۰ ومنهم من يقول من علم اا أولى من ل يعلم » وهو الذي يوجبه النظر عندي علي ما ذكرناء وسواء في هذا التعدي والعاملات وغيره من وجوه المضمونات كلها » والوصية بالانتصال جائزة يع الناس» وارثا كان أو غير وارث » موحداً كان أو مشركاً » غنناً كان أو فقيرآء قاتلاً للموصي أو غيره إذا أوصى فم المت وخصهم بالوصة لانتصال أموال الناس » لأنها بمنرزلة الدّن ء وكذلك إن أوصى لانتصال مال عبد فلان فجائز » والوصية لسيده أو للعبد على قول بعضهم وتتبع العبد . قوله : التمدي والأمانات » في نسخة : والمماملات وهي الصحبحة . ‎o۰ =‏ ص ‎ وأما إن أوصى بكذا وكذا لانتصال أموال الناس هكذا فلينفقوا ذلك على الفقراء » وليس للغني والعبد والمشرك فيا شيء ء لأن سبيل ما لا يعرف سبيله أن ينفق عل الفقر اء كاللقطة.. وقد ذکر عن ابن مسعود » آنه اشتری‌خاربة بسبعمائة درغم فغاب صاحبها فنشد عبدالله حولاً فل يد صاحببا فخرح بالثمن عند سدة بابه » فجعل يقبض ويعطي لاسا كين ويقول : أللمم عن صاحبها فإن بی فعني وعلي العرم » وقال : هكذا يقعل باللقطة وبه أمر رسول الله عل » وإن أمر الميت في هذه الوصة الي لانتصال أموال الناس أن تعطى لفلان الخليفة عليه » وإن أبى فعلي غيره » فإن كان الموصى له غنباً أو مشركاً أو عبداً أو من لا تجوز له الوصةء فلينفق ذلك على الفقراء ولا يشتغل به » لأن الوصية لا تجوز طؤلاء المذكورين » ومهم من يقول : يفعل الخليفة والورثة ما أمروا به ولو أنه لا يجزىء ذلك المت » وأما إن لم يمت الموصي إلا وقد افتقر الغني أو أسل امشرك أو عتق العبد » فجائز أن ينفقوا عليه تلك الوصية . وإن‌كان الموصى له في حال الوصية فقيراً أو موحداً أو غير وارث ولم مت الموصي إلا وقد استغنى الفقير أو ارتد الموحد أو صار غير الوارث وارثاء فلا ينفقوا تلك الوصيةعلمه وينفقوها على فقراء المسامينء لأن وصة انتصال أموال الناس » سبيلها للفقراء كا ذكرنا . س إن — وإن أوصى بكذا وكذا لانتصال أموال الناسء أن عل لامسجد أو في سيبل الله أو للحج أو وجوه الأجر كلما › فإنم بحعلون ذلك فا مرم به . وأما إن أوصى بهذا الشيء أن ينفق على المسجد أو على الطريق أو عل كل من لا تجوز عليه النفقة » فلا تجوز تلك الوصية ء لأن المسجد والطريق ليسا عن ينفق عليهم » وأهل النفقة معروفون » فإن أوصى مكذا وكذا لانتصال أموال الناس أن ينفق عليه في بلد كذا وكذا أفلا ينفقوه في غيرها » وكذلك على هذا المعنى » وكذلك إن “عى صنفاً من الناس » و إن على غيره فلا يجوز » وج وز بعضهم ذلك ء لأنه كله سيبل تلك الوصية » والدليل على ذلك إذا أطلمبا الموصي . وفي الاثر : ووصة المت على وجهين : وجه ينعم ووجه يضر ولا ينفع » فلس علي الورثة فعله » والذي يضر ِن أمرهم أن يدفنوه في بت مات فيه أو يدفنوه في الحرير » فليس على الورثة شيء من ذلك ء قوله : وأهل النفقة معروفون » ظاهره أن هذه الوصية ترجم إلى الفقراء فبكون معنى قوله : فلا تجوز تلك الوصية » أي للمسجد والطريقء بل لفبرهم وهو الظاهر » وال أعلم . قوله : ورخص في الذي أوصى الخ » هذا هو المراد من سوق هذا الأثر . 0۱۳ س بد معروف » أن ينفق على إلفقراء آي ما وجدم.».و.كذلك إن أن يصلح بهذا لمال المسجد الفلاني ء فلا بأ س أن يضلح یه عش ا وفي : وإن أوصى بكذا وكذا لإنتصال موا لاس يتفق عنه في الركاة أ و في الكفار ات أو أوصى بكذا لوكا أن يفي عنه في انتصال أمو ال ى لون شيا ذلك ييوج ر لل یزیم قرش واد فرضن 0 أ نتقو في احتاط وال اا و لوك قو ف ساط ال فلا يجزئم ذلك › لأنيم الوا ما أمرا بء وأما إن أوصى بالاحتياط انفقو في الانتصال فذلك جائز ومهم من يجوز ذلك في الوجالأول» وذلك فا أرى ء كلبا لله ينات ي لصاح ب لمال وقد ذكر عن أي سہل أن الرجل إذا وى في لية عاشوراء أن كل ما يصومەوما يصلبه وما يتصدق به فهو لاحتاط ما م لاه و يام فلا بأس ء وكذلك ما أ كله الطير أو الساوق قلا بأ س أن ينوه لاحتباط أموال الناس »ء قال : وكان يو مذ وازسقلاس لاي ذلك وله !أن ينق عل الفقراء الع » هذا هو عل :ل 1 ! فوله : أو السارق» يؤخذ منه جواز دفع الأحتباط ٤ يعني إذا كان فقيراً » وال أعلم . › ‏الإيضاح‎ . Fe) — 0۳ وهذا كله قيما يوجبه النظر حسنات على صاحب الال » وذكر أبضاً عن أبي سبل ء أن الذي أفسد في المساجد الكثيرة وأصليح ذلك في مسجد واحد فلا بأس بذلك » لأن المساجد كلما لله . وإن أوصى بهذا الشيء للانتصال وللاحتباط › ولم يذكر أموال الناس فإن الأقرب يأ كل ذلك » لأنها وصية ل تتبين يمكن أن يكون انتصل من الأقرب ومن وصيته» ومنهم من يقول: يعطى ذلك علبه کا أوصى » لأن الانتصال معروف وأهله معروفون . وإن قال : أوصيت بكذا وكذا لانتصال مال فلان أن ينفق علي وإن عرف الموصى له ذلك له فإن ل يعرفوه فلينفقوا ذلك على فقراء المسلمين » لأن مال يتبين له أهل فأهله الفقراء . وفي الاثر : وإن أوصى لرجل معلوم لانتصال ماله فلا يدرك عليه ذلك في الحكم ما دام حباً » ولييس على الموصى له زكاة ذلك ولا بحطبا الموصي أيضاً » لأن الظاهر من الانتصال ما لزمه من الأموال ما لاحم علیہ الا ك ولا تلرم الورثة إلا بالوصية بها › فإذا مات الموصي وجبت للموصى له إن كان لأموصي مال ء فان مات الموصی له صارت لورٹته من بعده على قدر منه » و كذلك أيضاً إن أوصىلانتصال مال فلان› — o وفلان قد مأت» فإن ورثة ذلك المت يأخذون ذلك على قدر ميرائهم ء وكذلك إن أوصى لورثة فلان الميت لانتصال مال مورثهم » فإما طم علي قدر منه . وأا إن أوصى م لانتصال أموام » فإنبم يقسمون ذلك بالسوية › وإن أوصى ارجل بانتصال مال‌فلان » وفلان المسمى ليس بوارث الموصى له فلا تعوز هذه الوصية » لأن الانتصال ليس هو لاموصى له وصاحب الانتصال م يوص له » وقال بعض:يأخذها المنسوب إليه امال وورثته ء وهذا القول عندي أصح ء لأن فبه براءة الموصي وللورثة جميعاً » ولان الملوصي أوصى ء وإنما أخطأً في وضع الوصية غير موضعبا » والله أعل . وإن أوصى لوجل أن ينفق عليه كذا و كذا في انتصال ماله » ينفقون عليه ذلك ولا ينفقون على غيره ذلك » لأن التباعة لهءوإن أبىأن يقبله فإنهم ينتظرونه ما لم يت ء وإن زال عقله فليتفقوه على خلبفته » وإن ارتد فلىعطوه له » وكذلك إن استغنى . وإن مات فعلى ورثته على قدر ء وخليقة الطفل والمجنون في مقامم) إن أوصي ما لانتصال أمواما . وإن م تكن لما خليفةء فعلي العشيرة أن يستخلفوا هما ثقة يقبض - oo هما وكذلك إن الكت بالتققة عل الطفل ؤا في مقامما »و كذلك أيضاً أ م طفل القائم ا َة بقوم مقامه » وإلا فالوارث يقوم مقام الخليفة حي يتفن ذلك في مُصَال 8 :الاه تعالى:. :}+ ويسلونك صنالیتامی قل ملا j | ۰ ! i ۰ ‏ل م‎ ۹ ۸ ۱ - 1 I. ! : ‏١‎ EA 1 ۹ 3 0 ۳ 4 0 Ly ‏آ2‎ ‏ل‎ ‎۰ ak ۰ ۰ ` J ‏0ء ا‎ ( 4 ‏ا‎ 0 ۱ A t ۱ (١) المقرة : ٦o‏ س باب في وصية الاحتياط والاحتياط كل ما ل يتيقن به الرجل ء أنه كان عليه وخاف على نفسه أن تكون عليه التباعة فبوصي به» لأن من شأن المسامين أنيأخذوا لا تقس بم الحيطة ا روي أن أبا بكز الصدا يق رضي: الله عنة قال : ( كنا ندع سب نابا من الحلال مخافة أن قم باب من‌الحرام)ءوينبشي لالم أن يوصي للاحتباطء لأنه قل من يتجو من الأ إلا م شاء الله إما بالمعاملات و إما بالتعدية › أو ما يدل عليه من قبل لسانة أو من قبل نظر عبلمه أو بطشن يديه او سعي رجلمه. قال لله تعالى ‎ :‏ إن السمع والبصر كل كان..عته مىۇولاً 4ء وقال ل و إن كان مثقال حبة من خر دل بها و كى بنا حاسبين ‏ ٠ » ووزن الخردلة لا يعاعه إلا الله » وكذلك أيضاً ما (١) الاسراء :۳۹ (۲) الأنساء ‎f۷:‏ . 0۷ يفسده عبده ومواشه في الأموال والأنفس وما بون عليه من قبل السارات والموازين 6 والاحتاط إنما حر جهن الثلثء وذهب بعضہم إلى أنه مثل الانتصال . وفي الأثر : وأما إن أوصى لاحتباط رجل مقصود إليه » فإنما تخرج من الكل » فكل ما أوصى به المت ما يكال أو يوزن لانتصال أموال الناس أو لاحتياط » فعليى الورثة أن ينفقوا ذلك بعينه . وأما ما لا يكال ولا من الأصول كلا من الأشجار والأراضي وما اتصل بها ء فإنم يبيعون ذلك كله بالدتانير ء من يقول: ينفقون ذلك كله بعىنه . وإن‌كانت لرجل على رجل آخر تباعة » فقالله صاحب التباعة : لا توص بهاء فإنه إن حضره الموت وصاحب التباعة حي فليس عليه الوصية با » لأن صاحب الحق , وسح عله » وإن مات صاحب التصاعة قله فقد انتقلت إلى الورثة ء وعليه الوصية فم , بها » والله أعل . — 01۸ — باب آخر وإذا أوصى الرجل بكذا وكذا لامسامين فجائز » ويدخل في ذلك المسلمات لتغليب المذكر علي المؤنث » وح النساء تبع حك الوجال ¢ وكذلك إن أوصى لامؤمنين والقانتين وما أشبه ذلك ء وقال بعض : لا بد خل في ذلك المسامات و القانتات و المۇمنات»و حجةھۇلاء أن خطاب الرجال وخطاب النساء في ذلك مفترق » وقد ورد به القرآن في قوله : « إن المسلمين والمسلمات 4 الخ الآيةء والقول الأول عليه العمل لشمول الخطاب لحن مع الرجال عند أهل الل إلا في أمور مخصوصة ء وإذا شملبن الخطاب مع الرجال كان عليهم أن يتصدقوا على المسلمين والمسلمات كيف شاؤواء ولا ينظروا إلى التسوية بينهم في ذلكء وإن قال : أوصت بكذا وكذا للمسلمين والمسلمات فلمتصدقو| تصفها علا مسلمين ونصفها عل المسلماتءوإن قال : أوصيت المسلمين أو المسلمات فلعطوا للمسلمين جيعاً وللمسلمات ولا يقسمونما بينهم ء - 01۹ لأن‌اميت بينلن يعطىلمنهم» ومئل ذلك البيان إذا قال: أوصيت‌بكذا للمسلمات ء فهو للمسلمات دون المسلمين › والله أعل . وإن قال : أوصيت بكذا وكذا للفقراء ‏ فإنه يدخل فيه الإتاث من ذلك الجنس ( ويتصد قون ہا عل الذ كور والإناث كيف شاؤوا 6 ولا ينظروا في ذلك إلى التسوية بينهم » وكذلك إن أوصى للبتامى أو للمسا 1 أو للضعفاء اوقد ذكر في في هذا الإتاث من:ذلك الجنس وأيعطون ذلك لثلائة فصاعّداً 'وذلك لأنمم لا يقدرون أن بعطوا ذلك جمنعا-أو اليتامى أو الا كي وللكن عليهم أن بعطوا ذلك لاقل ما ‎e‏ ‏اک ن ۴ : وي الأثر : ون أوصى للأرامل فلا يدخل في ذلك الرجال»ومنېم قوله ويتصدفون ہا الخ » ظاهر هده أنه لا يد من التصدق على الإناث » وأن التوسعة إا هي في ترك السويةء وفىه تأمل _ o۲۰ _ من يقول : يدخلون فيه » وكذلك الأيامى فيم اختلاف-أيصاً » ؤسبب اجتلافبم في ذلكء هل الحكم علي موجب اللغة أو على المعتاد والمتعارف بين الناس ؟ والذني يوجبه النظر عندي ء أن الحكي في ذلك على المعتاد والمتعارف بين الناس وليس بمستنكر : وقد وردالشرع ثل هذا أو غيرت الشريعة كثيراً من اللغةء وجعلتما حقائق في الشرع ومجازاً في اللغة بعدما كانت بالعكس ء كالغائط والنجو والنكاح والامان والصلاة والركاة وما أشه ذلك , والأيامى في لغة العوب :.الذين لا.أزواج لحم من الرجال والنساء » أبكاراً وغير أبكار » قال الله تعال : « وأنكحو:ا الأيلمى منكم والصالحين من عبادكموإمانكم € أواد: أنكحواأمن لا زوج له من الزجال والنساءء وكذلك الأزمل على طريق اللغة يقع عل الذ كور والانات × 0 .وقد ذكر ان قتيةء يقال :.امرأة رلته ورجل أرمل».قالالشاعر: اأحت أن أضطاد صب سلا رعى اشتاء و الريع رملا رادلا نشی ل إذا سفد هزل» وقال يزيد الرقاشي : قبل لأعرابي تمن ء فقال ضباً أعور عنين بأرض كلدة ».طلبه عنيناً لن الماء إذا قي ف ظبزة .كان أسمن لهء وطلبه أعور لقلة التفاته ء والأرض (١) النور ‎F۳۳‏ _ _— الكلدة : . وإذا كانت الضباب في الحجارة وبالبعد من الاء كان ا ء وذكر عن الشعي ف رجل أوصى لأرامل بني حثيفة فقال : بعطی من خرج من كمرة حنيفة » وأشد أيضاً : هذي الأرامل قد قصضّت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر والمتعارف بىن الناس ما ذكرناه » وقد ذكر ابن قتيبة أيضاً : و إغا يقم الفتبا على المشهور المتعارف المعروف ء وعليى قدر الموصي وطبقته في الناس ونبته»ءوسئل ان عباس عن رجل مات‌و أوصی بدن أتعزىء عنه بقرة ؟ فقال : نعم » شم قال : ومن صا حبکم؟ قیل له : من ب رباحء فقال : وما اقتنت پتو رباح لبقر » إلا الإبل وم صاحبكم »أي ذهب وهمه فل يجعل الفتيا على ما بحتمله اللفظ عنده » ولكنه قصد بها إلى النية » ولو أن رجلا قال : ثلث مالي لموالي › ل يكن إلا لمواليه بالعتاقة دون بني مه وفرابته وم أيضا مواليه » قال الله عز وجل « وإني خفت قوله : من كمرة » الكمرة رأس الذكر » بعنى فأتى عا بشمل الإناث. قوله : وهم صاحكم » لعل اراد به ابن عباس لأنه هو الذي وهم في الحققة » أجاز وال عل — o۲۲ — موالي من وراي 4 ء أي العصبة » ولو قال : للغلمان » ل يكن إلا للذكور ء وقد تقول العرب لاجارية : غلامة , قال الشاعر في وصف فوس : يهان ها الغلامة والغلام» ولو قال: للرجال» ل يكن إلا للذكور دون النساء » وقد تقول العرب لأمرأة : رجلة ء قال الشاعر : کل جار ظل مفتبطاً غير جيران بني حيلة هتكوا حبيب فتاتمم ل يسألوا حرمة اأرجلة وهذا من الألغاز الذي لا يذدب العاماء إِليما ء والله أعل . وإن أوصى لابن السبيل أو للمجاهدين أو المصلين أو للحجاج أو للمعتكفين أو للصائين فذلك جائزك ذكرناء وكذلك للبر أو للأفضل اللر ولأولي البرء وكذلك إن أوصى بكذا لاجد أو للمصلى أو لللكنيسة التي أسست على التقوى أو للكعبة أو للمقبرة أو لوجه من وجوه الير كلما فذلك کله جائز علي ما أوصی به ۰ وفي الأثر : وإن أوصى لبني فلانءوم قبيلة لا يحصونء فالوصية قوله : لني فلان » كأنه يدل من قوله : ليطن أو فخذ . (١) سورة مریم : ۵ . ۲۳ن — اطلة.يالأنه لا بعلم كل انان متهم ساله ¢ وإذا أوصى لفخذ أو لبطن ايعرفون ونحعصون: يثلث ماله لبتي فلان » إن الثلث بىنهم والذكوز والاناك فنه سواء » قد يحسن‌ها هنا. أن يقال.: هذه المرأة من بني فلان إلى قسلتا» إن م ببكن على هذا إلا الإناث,فالوصية هن ء لان أراد من ولد فلان » فبذا الذي ذكرناه في القملة . وأما الأب الأدنى إذا قال : أوصيت بكذا وكذا لبي فلان وفيهم ذكور وإنات» فالوصية لأذكور دون الإناث ء وقد وردت اللغة بلفظ البنين يقع غل الذ كور دون الاناث ء قال الشاعر تلو انا ياتتا ابوه أباة الرَجال الأباعد ‎e‏ الود في رخطاب السا لان »اكور 3 ا اسول ‏الأشين 4 9 لك إن قال : لولد فلان ۽ لت يغ علي الوخد ‏)١( النساء ‎ والانين 0 وإن أوصى لبتي فلآن ولس لان إلا اينات فان بأنحدن ذلك کله لاه أ راد من ولده فلان » وكذلك إن لم يكن لفلان اينه ء فإنم يأخذون ذلك لأنهم بوه » وسواء في هذا ولاده مشر کین کاو و عببداً لأنها وصة » وأصل الوصة الحبةء ويدخل في هذا ابه المشرك والختلط لوقوع الاسم عليه ون لم یکن له إلا.ابن واحد او ابنة واحدة وقد قال : لبتي فلان أو لأولاد فلان » فإ يأخذ فلك الإن ن أ و الابنةء لأن العموم يخرج على وفي الأثر : وإن أوصی الرجل لن فلان بكذا أو ذا فمات لبفلان يکذ وكذا لسن بومئذ لقان ينون افو لد بعد ذلك أولاداً فات الموصي لیس فم ف ليشي ءإاحدثوا بعد الوصيةەلأنهم ى وص طم . ‎E‏ ‏ن ۱ ہا د نه وأما إن قال ؛ لا بلده فلن بكذا وذ وره بعد ذلك 7-1 أولاداً فلم الوصية فيا بينهم وبين الله » وأما في الحكم فليس في ذلك ما كم به الحا كم » لأن الوصية وقفت على معدوم . وفي الأثر : وإن مات أحد من بني فلان الموصى فم قبل أن ياخذ سهمه من الوصية » فإن ورثته في مقامه . وأما من ولد منهم بعد موت الموصي » فلا بأخذ من ذلك شيئاً ولو أنه جنين في حال موت الموصي » ومنهم من يقول : نما ياخذها من حضرها من بتي فلان في حال القسمة » وهذا إذاكانوا قبيلة . وأما إذاكانوا قوماً مخصوصين فلاء لأن وصية القبيل على العمومء 7 والعموم يصلح للعموم وللخصوص . وإن أوصى‌لأبوي فلان فجا نز » والقسمة بينم بالسوية » و كذلك وفي الأثر : وإن أوصى رجل بعشمرة دنانير أن ينفقوا على فقراء أهل كذا فلا ينفق ذلك إلا على فقراء أهل ذلك المنزل وينفق عليهم في ذلك المترل وف عره ۰ ٦0۲ - وإن أوصى بعشرة دنانير أن ينفقوا عنه علي فقراء متزل كذا وكذا فيتفق ذلك على من وطن ذلك المتزلء كان من نسب أهل ذلك المتزل أو من غيره» وينفق علمه ذلك أيضاً في ذلك المتزل أو في غير . وإن أوصى أن ينفق عنه في متزل كذا وكذا على الفقراء » فمنفق ذلك على جميم من وجد في ذلك المنزل » من المسافر والسائل وغيره إذا كان من أهل المسكنة » ولا ينفق عنه ذلك في غير ذلك المتزلء فسإن وجدوه خالياً فليآتوا إليه بالفقراء من المنازل › فينفقوا عليه فيه » ولا ينفقوا في غيره » فإنبم ما بين هذه المسائل الثلائة ء وإن أوصى بكذا وكذا أن ينفق عله في منازل كذا وكذا أو لمسحد كذا وكذاءفوجدوا في تلك الناحية منزلين ومسجدين ء فلمجعلوا ذلك في أول منزل أو أول مسجد » فإن ل يعرفوا الأول من تلك المنازل أو المساجد فيقسم ذلك بينهم في قول المرخصين . وإن اقتسموا ذلك بينهم معاموا بعد ذلك الأول منهم فقد أجزأهم في قول المرخصين » ومنهم من يقول : يعيد ذلك كله في الأول ويعتدوا بها جعلوا فيهم أول مرة في القسمة » وأصل المسألة فيم يوجبه النظر ما جوزه الشرع فقد مضى لسبيله » وإن أوصى بكذا وكذا للعبيد أو تركب أو للكافرين إو اللاعنين أو للعاصيي أو أو الردة أو اجن .أو الملانكة أو الأغتيام # فإنهم ذلك على فقراء المسلمين؛ء ۰ وهل الأجينافت ال ليو 1 م آل الصدقة و جوز 1 رد ‎e‏ فقومل ٠ الخطا بان في :الىل ب ن ‎pad,‏ من و ل4 > جو ز تلك لوصيه.. 1 9 93 - قالائ وا وى كنا آمل الکتاب أو بذ زر ۳۱ 21 رها آهل ت ق كتا أ م اياده أو أوصى لصنف من أصناف الملاهي كلما ُو مى اا ى باله ففق عنه » ميل اف ابيع فلا جوز ۽ ومنهن من يفول : نفقون ذلك على فياه المسلمين, لأن اه عزو جل قال, فمن خافي ن لن ب موعن جنا أو! ثيا الآبة. 1 0( ‎e E‏ ‎A E ۳‏ م (١) الىقرة ن Tf رفي الأثر : وإذا أوصى الرجل الي شلق أا فبتصدقوا بها عل الفقزاء لني حل اما ك أوصي وم اشن قول بتضدق ہا عل فقراء أف بلده زبلدنا هذه خلف اء د في قول م وكذلك إن أوصى بعشرة دنانير أن فق عله بيغداذ أو الأندلس أو غيرها من البلدان البعيدة » فينفقق ذلك في البلد الذي أمر به المت ء ومنهم من يقول: بالرخصة أن ينفق ذلك في بلد المت إذا منعوا من لوصول إلى تلك البلد مخافة على أنقسهم » وأصل المسألة فيما يو جبه النظر ء أن أهل الصدقة معروفون وم الفقراء » وإذا حضر الممت بها صنفاً ما » مثل إن أوصى أن يتصدق بكذا علي فقراء بلد ما » فإذا امتثلوا ما أمروا به فقد دوا ما علييم بالإجاع وهو الصحيح ء فإذا وضعوها على الفقراء من غير تبص ققد وَضعوها في موضعبا في قول بعضهم » وع قول الآخرين »قد خالفوا ما أمروا به» فإذا خالفوا ما أمروا لم متثلوا ما أمروا به . فإذا ل ممتثلوا فالحق باق علييم » ويدل أيضاً على قول الأولين ء أنه إذا أوصى أن يتصدق علي الأغتياء أو العبيد أو المشركين فلا تجوز وترجع على الفقراء من المسلمينء لأن المت وضعما في غير موضعبا » وأهل الصدقات معروفون »كان فيه دليل أن تخصيص المت بها صنفاً من أهلها تخصبص تخبير لا تخصيص وجوب » وذكر الصدقة أيضاً أو الفقراء يدل على هذا ء والقول الآخر هو الصحبح » لأن فيه براءة ذمة الورثة بالإجماع إلا بالضرورة » والله أعل . ۳۰و — باب الىصية ف الجر وف سبیل ان و إذا أوصی رجل بکذا وكذا من ماله أن کون حبسا في سبل له فلا يجوز عند أصحابنا من ذلك شيء . وي الأثر : سألت بو الملورج وابن عبد العزيز في الرجل أوصى أن يحعل داره وأرضه أو شىئاً من ماله حبساً في سبل الله » قال أبو المورج : سئل أبو عبيدة وأا جالس عنده عن ذلك ء فقال : كان ابن عباس يقول : إنما كان الحبس قبل أن تنزل سورة النساء » فلما ترلت سورة النساء نسخت الفرائض الحبسء قال ابن عبد العزيز : ليس في هذا اختلاف عند أصحابنا وفقهائنا الذين نأخذ عنم ء أنه لا حبس عن فرائض الله » إلا أن ابن عبد العزيز قال : وأنا من ا حبس ما کان من سلاح يبس في سبيل اله يقوى به المجاهدون في سبيل الله ء قلت : فإن المجاهدين في سبيل الله الذين يحبس عنهم ويعطيهم إياء أت — o۳ الذين يخرجون إلى الروم وحاهدون؟ قال هو سيبل الله لا شك فه إن شاء الله » ومجاهدة أهل البغي من أهل التوحيد الذين نقضوا العهد وانتهكوا الحارم وهو أعظم الجماد» وأ كبر من هذا وتقو م على ربيم أن الله أمرنا بهذا ودعانا إليه وفرضه علينا » قال ابن عبد العزىز قاو به ذا السلا الذي ذكرت أنه يجعل في سبيل الله والذي أعلمتك أجيز الحبس فيه وحده من السلاح أن يحعل لإمام المسلمين ومن‌قيلة من السلمن‌الذين فارقوآ أقوامم من آهل الأهواء المضلةء والبدع الجائرة وأن يقووا , وبعاونوا على من نأصبهم وباينهم من الخالفين لدينهم والصاد ين يعن سبة نيمء قل له : وكذلك لو حضر رجلا من المسامين موقا : إجعلواركذا وكذا ين مال في سبيل اله » ولم يسم مادا ولا تقية المجاهدين في .سيل .الله ء قال؛ ابن عبد العزيز : إن كان ذلك امال الذي حعله::في سيبل الله سلاحا € فإني إستحسن هنا آن يقو 4 المرايطون يفي ,الله » وإن كان ذلك امال ذهب أو فضة أو أو إلا أو أرضاً أو نحو ذلك ‎e‏ يباج في أبجعله قي سببل الله أو فوجأ دة ارتو أو صلة قرابة أو شيء من:خصال الخين» فپ کله ! ‏ا‎ ۱ {i1 مو ; ‏و ان رجون إل اروم ف فة به استفپام مقدر »عل د ولك‎ E ^ ‏نعمة ا‎ ر في سبيل اله حيث ما وجد من هذه الأموز الي ذكرت لك ء فقب أجزا عنه إن شاء الله » وقد أصاب في أنه جعلها فی سبل الله ۽ وفي اثر : ون أوصی رجل بفرسه ُنب که فلان“ ق سنينل الله ما دام حياً فذلك جائز ء وكذلك السلاخ على هذا المعنء-وإن جعل لذلك مدة فهو إلى تلك المدة » وإن لم يجعل لذلك مدة فحت يستوفي الل ولس له أن يستعمله في غير الوجه الذي أوصى به » وكذلك إن جعل هذا الكتاب أو المصحف أن يقرا فه للثوابء يجوز للوربةأن لن يقرا فيهم» إلالمن خافوا أن يفسدم ء والله أعلم . أيضاً : وذكر عن عكرمة عن ابن عباس »نال : کان ا لحيس قبل أن تتزل سورة التساء »فلم ثل سورة النساء قال سول اله َل : (لا حبس)» يعي أن ارائ شت الس ء قال بين عبد العزبز : ونا أجيز من الحبس ,تاكان صذفة أو شلاح أو كراعاً قي سبىل الله ق کان حيس مز م اڭ ة قد خيسه قي سيبل أي ائه وأمضاء / .وله فى يوقي الثلث :أي بات يهر عناؤه في كل مث إلى يلع الت » وا آعم 1 من اسن ا لن لاس تك في ساق النفي 7 جائز من جميع المال ء وما کان من حبس قال صاحبه : إن مات فهو حبس أو جعله في مرضه فهو من الثلث . وفي الأثر : وإن جحل شجرة أو جباً أو نهراً للثواب فجائز › وكذلك المطحنة وكذلك جيع الحبوان والأمتعة » ولا يجوز للورثة أن ينعوا من ذلك أحداً عن يجوز له الانتفاع بذلك ء ولا ينتفع الورة شيء من ذلك إلا إن أذن غم اميت إلى ذلك » وهذا كله إذا كانت وصةء وأما إذا جعل ذلك في حباته للأجر فورثته وغيرم في ذلك سواء »لانەم تكن في حباته وصية» ومثل ذلك أيضاً إن أوصى بہذه الأرض لن يدفن فيا فلا يدفتوه فيا ولا ورثتهء لأتها وصية › ولا وصيةلوارثء إن جعلما في حياتەللمقبرةصارت للمقبرةوهو وورثته‌والناس سواء » لأنها صارت مقبرة وخرجت من ء وأما إٍذا أوصی با للمقبرة فبي للمقبرة على قول بعضمم › ومنمم من يقول : يبيعون تلك الأرض وبجعلون ثمنما لمصالح المقبرة » ومثل ذلك أيضاً إن أوصى بېذه الأرض للمسجد يجعلون ثمنها في المسجد على قول بعضهم » وعلى قول الا خرين : يمسكونها ويجعلون غلتها للمسجد ولا بجعلون ذلك لغير ما قوله : إلا إن أذن لم امىت » يعني وأذن بعض لبعض » لةوله عله السلام : ( لا وصية لوارث ) . — o۳ أوصى به » وكذلك أيضاً إن أوصى بكذا وكذا مصباح الممجد أو لحصيرها أو لزقاقها أو لقلاها التي يسقون فبا الناس ء فلا يجعلون ذلك للمسجد من هذه الوجوه التي أوصى با لغير المسجد » ورخص بعضهم في ذلك » و كذلك ما بين المسجد والمصل فلا يجعلون ما أوصى به لأحدھما لغير ما أوصى به » ورخص بعضهم فيا أوصی به لمصلي أن يجعل لامسجد لأن المصلى تبع للمسجد » وإن أوصي للمسجد ول يسما بعينها » يجعلون ذلك في مسجد منزله وهو أحق من غيره » وان کان في منزله مساجد شت » يجعلون ذلك في مسجده وهو أحق وأ وى له » وإن ل یکن له مسجد فجعلون ذلك في أقرب المساجد إله . وقال بعض : يجعلونه حیث شاووا حيث لم يسم » وإِن سمی مسجد فلا يجعلون في غیرہ إلا إن خرب ذلك المسجد أو لم يصلوا إلبه معنى من المعاني فيجعلوه في مسجد من المساجد غيرهاءوالأصل في هذا فيا يوجبه النظر ء أن‌المساجد كلما لله » وإن كان الميت من أهل ا خلاف ولم يسم مسجداً والورثة من أهل الدعوة بحعلون ذلك لمسجد أهل الدعوة » وإن كانت امرأة مسجد قرابتها إذا م تسم مسجداً . وفي الأثر : وإن أوصى لمسجد أهل الخلاف أو لكنيسة المبود فلا يشتغلون بذلك ويجعلون ذلك في مسجد أهل الدعوة ء فد ل ذلك — 0۳0 شم وضته مسجد أهل الخلاف خطاً منه » وضعب في غير موضعباً فرد وها في فلا بار س لقواله تعالی : ل فمن خاف من موص جنا أو إئما فأصلح بينم لامك اء وان أوصى بكذا وگذا لما مسجل ذا أو لوذنها أو لقائمرا أو للتلامذة الذين کاو واف فما ء و كرا ا هؤلاء فلدفعوها 4 » ون ۴ يڻ کم ذلك فاا تنظرون في ذلك إلى من كان في ذلك اوقت ند موت ت الموصي . وي الا و ِن أوصى اصفة معلومة من ج الناس ولم يقصدمم م بنظروين إل تلك الصقة يوم ما ات الموصي» من يقول: يوم ينفذون وصية.: وذلك لأن القسمة غا تيرم في ذلك:و قد ذ كر اه » والله أعل . ل : وإ أوصي أف معلومة' 6 أي لهل صفق (١) سووة ١ 0 ا س مو سے باب الوصية بالحج والعمرة والوصية بالج جائزة » وأصل جوازها ما روي (أن اتات قالوا: ارسول الله أنحج عن أبوبنا؟ قال نعم حجوا عتم ) فضت السنة بهذا أن يحج عن الأموات » وإن مات ولم يوص به بعد ما وجب عليه مات كافراً کا قال الله » وشدد بعضهم وال : من ت رکه بعد ما لزمه من غير عذر حت يقضي الحجاج انكمم فهو هالك ء وأصل هل هو فرض عل الفور أم على التراخي ؟ وبنبغي لالم أن يحج مرتين : الأولى فريضة ء والثانة حوطة ويوصي بالثالثة ء وإذا أراد آن يومي الح فيقول : أوصت بكذا وكذا احج أو أوصیت بالحج أو أن يح عني فكل هذا جائز » و كدلك العمرة وإِن ن کان إا ا السبيل فليوص بالحج والعمرة جميعاً لأنهما فريضتان عند أصحابنا ء وقد ذكرنا ذلك في باب الحج وإِن وجب الحيج بالحنث أو أحرم به فانكسر فليس عليه أن يوصي إلا بالحج . وي الأثر : وإن أوصى بالحج ول يذكر العمرة فليحح عنهء لان المج لا يحب إلا وقد وجبت العمرة » وقيل : بأن يحج عنه فقط وليس عليهم مالم يؤمروا به » وإن أوصى بالعمرة وم يذكر الحج فليس إلا العمرة ون أساغ الورئة ذلك يعني إذا أوصى بالحج ولم يذ كر العمرة لوجود الاختلاف بين العاماء هل هي فريضة أم لا؟ وإِن أوصى بكذا وكذا ديناراً لاحتباط الحج فليحجو ا عنه بذلك ء وإن أوصى بكذا وكذا لطريق مكة فليصلحوا بها ما وعر من طريق » على ظاهر لفظه ء وقال بعض : يحجوا عنه بذلك لأن الحج لا يدرك إلا بالزاد » وإن أوصی بالحج هنذا ولم سے شيئاً ما يحج عنه فليستأجروا من يحح عنه با شاء من ذهب أو فة أو متاع أو حيوان أو ما أشه ذلك من حمث م يس شيثاً » وإن أوصى بكذا وكذا من ماله للح أو في الحج فجائز » فإن الورثة أو الخليفة يساومون فإن م بصيبوا في ذلك إلا ما يحج به عنه مرة واحدة فليعطوه في حجة وإن أصابوا حجتين أو ثلائة فإنهم يعطوا فی کل سنة حح في السنة إلا حجة واحدة كالصوم إِذا أوصى ثلائة أشهر للقضاء فلا يصام عنسه تلك الثلاثة الأشبر في شهر واحدء مثل : إن أراد أن ثلاله من ورثته کل واحد منہم شہراً مثل ذلك الحج يعطون في كل سنه حجة » وٳِن بقي من ذلك مالم يت به - o۳۸ الح فليساوموا بذلك فيا دون الميقات» وإن لم يصيبوا حجةتامة فيا دون لمات فليشار كوا له مع غيره من قلت صأیاه مله 6 وبکون احج ينهم على قدر أمواهم ولو اختلفت الوم ابا في القلة والكثرة » والشركة في الحج إنا هي انان » وقيل : بالرخصة في ثلاثة وكذلك في العتق › وقيل : يشترك ما دون سبعة مثل البدة » أعني ما روي أنه علب ( أجاز أن تشترك الحاعة في البدتة ) ولا يجاوز بعددم السبعة » ويشترك الرجل مع المرأة وصاحب الفريضة مع صاحب النافلة . وفي‌الأثر:ولا شاركوا صاحب الح دون ةمع صاحب العمرة دون الحج » وصاحب العمرة دون الحج مع صاحب احج دون العمرة ء وشار كوا لصاحب العمرة مع صاحب العمرة على ما ذكرنا في الحج من الفريضة والنافلة والكثرة والقلة في الوصايا ء وذلك فيا يوجبه النظر لأن الشركة إنما تحوز وتصح في الجنس ء ولذلك قيدوا على ما ذكروافي قوله : مم صاحب النافلة » ترك رحمه الله صاحب الفريضة > ولعله لا يصح لأنه لا بؤدى فرضان بفرض واحد وال أعلم . قوله : ولا يشار كوا صاحب الج دون العمرة الخ. يقي علىەقسمان آخران: أحدهما اشتراك صاحب الج دون العمرة مم صاحب الج والعمرة › والثاني اشتراك صاحب العمرة دون الحج مع صاحب العمرة والحج > والظاهر الامتناع أضا لأنه بشترط اتحاد الجنس وال أعلم . ۳۹س الوضة » و كلك الح والعمرة . ا وق الأ اسا ولا شترکوا مم الصي أو المرأة ا والخينى لماعل . ای لا د رسا ي حجة واحدة وللأعم . وكذلك أيصضاً احج عي الأموات وع الأحباء تلف وله أعل , وإن أوصى يجين أو أ کثر و ا عدوا ف ف لك ماله أو في ماسم إلا يقابل حجة واحجدة فلعطوا ذلك عليه في الحيجة الواحدة إِذا ل يجدوا غير ذلك ولو كانت إحداهن فريضة الأخرى تافل عون توان رفي ذلك کله على وني الست ¢ وكذلك في العو و لای ن الشركة له في وصاناه مئل غيزه عن في حجتين و أا کن اله اع وإ اشت ركو اله ف خجتين مع رجلين فع کل واد مقا نة أو رقبتيت مع رن حل جلي فغ کل وااخد منهما رقبة فلا بسن بلك لأنا شركه سوأة كانت ق وصاياة أو فع غيره » وإن ل يجدوا مشاركة فلبعينوا بذلك من قلت نفقته من الحجاج ء ويعظوًا ذلك للواحد وللائنين‌وما فوق كما شاؤواء ول عطوا للقريب والبعيد ما م يكن قوله : ولا يشتر كوا مع الصي الخ . الظاهر أن هذا الأثر مقابل لا تقدم من جواز المشاركة بين الرحل والمرأة وهو المتبادر من اشتراط اتحاد الجنس . قوله حجتين مع رجلين » أي في غير سنة واحدة كا تقدم وال أعلم . — 0۰ وارثا للميت أو وارثاً للوارث هكذا واقالر. ‎Ik‏ وفي الأثر أيضاً : وإن أعانوا من عجزت. عله افق 4 ن اجاج فد برئوا من ذلك ويكون لامدفوع له ذلك » ون اتكسر عليه العسر بمعنى من المعانی ي فاه يرد ذلك لورنته » ومنېم من يقول : هسه وليس عليه تباعة ولاوصة ولس علي الورثه منه شي وهذا القول عندي شه لقوله تعال : يريد الله بك اليىر €" وأما ن أعانوا به رجلا فتبين شم أنه عبد أ ا و من لا يجوز له الحج فإنه لا جزم ذلك والخطاً في الأموال لا يزيل الضيان ¢ وكذلك من دفع ؤصية الحم لال من هؤلاء فلا يجزيهم ذلك ويضمن الورثة أو الخليفة ويغرموم ما دقعوا يم » وأجاز بضيم حج الد عن الح ين سيده ولل غلل n ‏ر‎ قوله وان اتكسر غلمه العسر الخ . بن كثر الخير وصار ما معه كافىاً له واستفنى به عما أعانوه به فإنه برده للورثة » والحاصل أن من نظر إلى الانتهاء أوجب الرد » ومن نظر إلى الانتداء وإجازة الشرع لذلك قال:لا برد وال أُعلء وفي نسخة صحبحة وإن اتكسر عله المج وهي الظاهر لقوله بعنى من المعاني (١) المقرة ۸0 \ 0 س ويدفنونها ويستشهدوا عليه العدول ولا يبرؤون مثا ولا ينفقون منبا إلا أن أفن لحم المت ء لأنبا وصية لا يعملون فيبا إلا ما مروا مع نم برتحعون أن يعملوا فىها ما أمروا . مسألة: وإن أوصى بكذا وكذا من يج منهم عنه أو أن يحج منه أو أن بج منها عنه فإن الورثة يعطون لن يحج عنه حجة واحدة » لن من تدل علي البعض في كلام العرب وبأ كلون البقية ء وقيل : ان تلك البقية للأقرب لأنها وصة ل تتبين فرجعت إلى الأقرب ء وإِن أوصى بكذا وکذا دیناراً من يحج بهم عنه أو حج بها عته أو أن بح به عنه فام بعطون ذلك كله من يحج عنه » ولو وجدوا من يج ببعضهم عنه حت بعطوم كليم لرجل واحد كا قال المت » وهذا منه وصه لن ج عنه ء وإن قال : أوصيت بعشرين ديتاراً من يحج بهم عني منم فلبعطوها عليه ن ج عه وقد قت الوصبة عند قول :ن يمج بهم عن » وقوله نيم اطل » وكذلك إن قال : أوصيت بعشرة دنانیر لمن حح منہم عني بهم ۽ فإ يأ كلون البقية في هذا الوجه » وقد تت الوصية عند قوله : لمن يج مهم عني » وفوله بهم بعد تمام الوصية باطل والله أعل . وإن أوصى بعشرة دتانير لفلان أن ي با عنه فلبدفعو ها له كا أوصى المت ولا يعطوها - 0۲ ‎WEN‏ ا يعوا ‎e‏ ۴ . ون قال : حجوا علي أو حجوا عنيءفإنيم يحجون عنه لأنها وصيةء والوصة من الثلث ولآن الحج لا يدرك إلا بالزاد » وإن قال شم حجوا : فليس عليهم شيء » لان هذا أمر منه شم . ‏وفي الأثر : وإن أوصى للحج بالدنانير أو بالدرام فليس للورثة أن يدفعوا للوصي إلا الدنانير أو الدراهم؛ إلا إن جوزمم الميت إلى غير ذلك فلم ذلك كائناً ماكان » وإن أوصى بغير الدتانير والدراهم فام يبيعون ذلك بالدنانير والدراهم ويدفعونه للوصي أن حح على وارنهم » وان أوصى بالدتانير فلهم أن يعطوا الدراهم في الدنانيرءوالدتانير في الدراهم› ومنېم من يقول بیو حم أن يدفعوه لن يحج عن وارثيم » وهذا إلقول عندي أصح إلا إن ل يجدوا ذلك فلببيعوا بالدتانير أو الدراهم ثم يدفعوهم للوصي وإنما يراعى في ذلك ما يصلح للميت والله أعل . ‏مساأكة: ‏قوله : حت وت ٤ )م يتعرض رمه الل تعالى لا إدا مات والظاهر أنها توجع إلى الورثة أو إلى الأقرب قىاسا على المسألة الأولى وال أعلم . ‏قوله : بدفعونها : : أي الورثة للوصي » والوصي بدفع لن يحج . ‎08۳ ‎ مسألة : وإفا فع الورثة أو:الخلمفة وصة الج ايتا وموم م يفوك ,: مئ هن من يھو ال : من مصلاه» و إن دفعو ها من‌رأني موضع إلموضي. فد أجزأهم .وان دفعوها من غير منزله فلا شعلوا ذلك فإن فعلوا فقند أجزأهم فيا دون › بيه لأنبا وصة أن متئلوا.ما مرو ا.به ولا يدر کون هدا الارنموته . وق لأر : وځ عن أت من نلته الذي مات فه أ وق 0 و أوصی فيه أو ا مات ع ريق الج ومر نو به وفي لأر : سئل عن قو له.: تام إلحج أن حرم من دويره أهلك قال : هو أن تخر من أهلك لا ترید إلا الحج والعمرة وتهل من المىقات الذي و فته رسول الله تتا ليس أن تخرج لتجارة ُو حاجة حتی ذا کان قریبا من مکه قال : لو حححت أو اعتمرت » الخىر فا بوحه مسأة: قوله لو ححجت أو اعتمرت الخ . يعني فنوى الحج أو العمرة من هناك ەس وليت أشد من هذا لأنه وصية » والله أعل . وفي الأثر : وإن أوصى بحجات مفترقات ِن کان بجا جاور الوارث أو الوصي بالمدينة حت يقضيين » قال : لا يفعل ذلك فإن فعل فلا بس وفي الأثر : إذا مات الا ج في طریق الحج فليسيروا عنه من ذلك اوضع الذي مات فيه » وإن ل يفعلوا ذلك حت ساروا يوماً أو يومين أو أل من ذلك او | کثر فليسيروا عنه من ذلك الموضع عليه من يسير من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي ساروا عه مهه › وإن لم يجدوا فليسيروا عنه من الموضع الذي اعطوا منه الحج عليه إلى الموضع الذي مات فبه راجعاً ولا بأس بذلك » وسواء في ذلك رجعوا من الطريق الأول او غيره إذا تعذر الطريق . مسأة: وإا ينبغي للورثة أنيدفعوا وصية حج وارثيم لال الذي قد حجح فن سيه صحيح إل آنه غي کال سيت م ر عل ته اب . قوله : فلدسيروا عنه › يعني إدا أوصى 040 — )٥۳( لنفسه قبل ذلك ولا يدفعو نبا نلج لفسهء لأن بعض العلماء ل يحوزوا ذلك لقوله عليه السلام للذي سمعه يلي عن الغير : إن كنت حججت لنفسك وإلا فحح لنفسمك ثم حح عن غيرك )› وبعض" جوز ذلك على معنى الاجارة » وإن ل بحدوا مساماً فلبدفعوها لن وجدوا من اهل الدعوة من يرجى فيه الصدق والأماة ء وإن ل يجدوا إلا امخالفين فلبدفعوها نم يخافوا مته أن يأ كلباء ويج الرجل عن والرجل عن المرأةء والمرأة عن الرجل فببا قولان : بعض جوز وبعض منع وذلك فيا يوجبه النظر لأن المرأة تاقصة عن الرجل في بعض الناسك والله أعل . ولايحج الرجل إلا على المتولى أو المتولاةء ومن حج على لمنافق أو المنافقة فقيل : انه هالك لأنه إن أ كلها ولم يحج عنه ول يوص بها فقد هلك لأنه خان » وإن حج بها ولبّى له واستغفر له » فقد هلك أيضاً والله أعل . والوصي لا يصيب مثل ما يبصيب من يحج لنفسه في إماطة الأذى أو الضحية ذا ميحد فلا يصيب أن يصوم لا مثل من حج لنفسه لأنه أخذ بإجارة » فعلمه أن يأتي به كاملا والله عل . وإن حضره الموت قوله : فقد هلك من أجاز أن يحج عنه » يقول : يلي عشه ولا يستغفر فلا لك . (١) تقدم ذكره في كتاب الحج , ەس في الطريق قبل أن بحج فلموص لن يحج على صاحب الوصية وإن لميوص فعلي ورثته أن يردوا امال عل ورئة اميت الأول وليس عليم ذلك وقال بعض : لا يردوا على الورثة شيثاً ولكن يدفعونبا لن يحج عنه » وهذا القول على قول من جوز للأجير أن يصرفبا حمث شاء ويلزمه زكاة ذلك لمال ويجب علبه أن يحج » وإن مات قبل أن يح ےج فلبوص به ولایرد لمال » ومنبم من يقول : لا يصع في الال شيئاً إلا مقدار عناه » وقال بض : ليس له في الوصية شيء حت يج لأن الحج لا يصح إلا بقامه › وقد ذكرتا هذا في بابه . وفي الأثر : وإذا أخذ الوصي وصية الحج من الورثة فلا يردوھا له إن طلب ذلك إليهم وإن ردوها فم ضامنون حت تصل ء ومنېم من يرخص أن يردوها له إذا طلب ذلك إليهم ما دام الثيء الذي أعطوه قا بعنه » فإن هلك ما أعطوه ثم رد حم غير ذلك الشيء لا يردوها له › والأصل في المسألة إا لا يجوز طم الرجوع لثلا يدخل عليهم التضييع » والله أعل . ولا ينبغي للعاقل أن يأخذ وصية غيره لأنه أحير لغيرة » وهو من الذين قيل فيهم : أنه لا يبارك في . قوله : فلا بردوها » أي فلا يقبلوها منه . — o۷ وفي الأثر: والورثة إذا أرادوا أن يدفعوا وصية الحج فلىقولوا له: هذه وصة فلان قد دفعناها لك على أن تحج عنه أت تحرم من وتقف بعرفات وتطوف طواف الواجب وتفعل في مناسكك کا يفعل المسامون في مناسكمم وتحتنب فيه ما يجتنبون » ومنهم من يقول:يقولون له هذه وصة فلان وارثنا قد دفعناها لك على أن تح عنه و تفل في مناسكك ما بفعله المسامون فيمناسكيم وتحتنب‌فيهم ما يجتنب المسلمون› ولايحتاجون إلى أن يقولوا له : أن تحرم من الميقات وتقف بعرفات وتطوف طواف الواجب » و إن دفعوها له على هذا الشرط فعبلما فد لزعه أن يأتي بها على حسبها ولا يجوز له أن يبعا لأنها أمانة في عنقضه يسأل عنها يوم القيامة » ومن أذ وصية الحج فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج ولا يقرنهما إلا إن أخذها على ذلك › ومن أخذ وصسة الح فأحرم فانتقض عليه فإنه إن أصاب في تلك السنة ما يعيد فيه الإأحرام ويم حجه فليفعل ؛ وإن لم يجد فليحج من قابل ولا يتاج في ذلك إلى إِذن قوله : فإنه إن أصاب في تلك السنة الخ . هذا مخالف لما ذكره الشخ إسماعيل رحمه إل من أنه إذا فسد عله حجه وأهدى بدنة وأعاده من قابل بإجماع » وهذا الذي ذ كره المصنف رحمه الله منقول من الدبوان وهو غير ظاهر والله أعلم . -__- o5۸ ‏س‎ الورثة لأن هذا عليه واجب ء ومن أخذ وصة الح فتمتع بغير إذن » منهم من يقول : يجزيه ومنهم من يقول : لا يجزيه » وذلك فيا عندي لأنه فعل مالم يؤمر به فخالف » وعلي القول الأول جائز كا للحي » والله أعلم . وإنايلي الوصي على المت ولا يلي على نفسه ء يقول : الهم لبيك على فلان بن فلانة » وإن لم يعرف اس أمه يول : للم لبيك على فلان بن فلان » وإن تشاکل عليه اس أبويه جميعاً فليقل على فلان هكذا ويعني الموصي » وإن تشاكل عليه اسے الموصي فليلب على صاحب الوصية همكذا ويعنيه في نفسه» وإن لبى على تفسه ولم يلب على الممت من بدء إحرامه إلى آخره فلا يجزيه للميت ويجزيه لتفسسه ويعيد على الميت من قابل » وإن لى على الوصي أولا في بدء إحرامه ثم رجم فلبّى على نفسه بالعمد أو الخطاً فقد أجزأته تلبيته الأو ىعلى الممتء والله أعل . وفي الأثر : ومن تطوع عل المت فنفذ وصاياء من ماله دون مال للت من حب أو عمرة أو صدقة أو ما أشبه ذلك فد أجزاً ذلك عن ليت والورئة والخليفة إذالم يجعل نواه على أن يأخحذ منم فليعطوه مثل ما بعطى لغيره في الذي نقذ فيا بينه وبين الله ولا يدرك ذلك علیہم في امك ء ولا يجوز خليفة الميت على وصية الحج أن يحج عنهبنفسه ويمسك 0۹ س الوصية إلا إن أمره المت بذلك أو الورئة » ومنهم من يقول : يجوز له ذلك لأنه‌في مقامه » وأما الورثة فجائز لن أراد منهم أن يحج على ويسىك تلك الوصية لأنهم في مقام وارثيم فيجب عليه إنفاذها » وإنحج عنه أحدم بنفسه ققد أجزأً عنه لقوله عليه السلام : ( حين سألوه أنحج عن أبوينا ؟ قال نعم : حجوا عنم )'' » ون حج عن ايت اثتان من الورثة فما ينظرون إلى من أحرم منهما أولً فتصح له الوصية . وفي الأثر : وإن أوصى ببستان أو ما أشببه فقال لورنته : من حجح منك عني فليأخذ هذا البستان أو غير البستان فذلك جائز » فن حح منهم عنه أخذه وإن تسارعوا إلبه فليتفقوا فيا يينهم » وإن اتفقوا على واحد منهم أن يحج عنه فجائز » ويأخذ ذلك إن وسعه الثلث ولا يكون ذلك مثل الوصية ولكنه إجارة ولا ينظر فيه إلى عناه حين وسعه الثلث ء والوصية بالعمرة مثل ما ذكرنا في وصية الحج في فرضېا ومن تدفع له وفي المكان الذي تدفع مته وكيف يعطونبا ومساومتما والشركة فيبا والإعانة بها ء إلا أنه تقع في كل وقت ليست مثل الحج في ذلك › والحج لا يقع إلا في أيامه ومشاهده واه أعلم . (١) تقدم ذکره . س باب الوصية بالعتق والوصية بالعتق جائزة » أصلما سائر الوصاياء وفي الأثر : وإذا أوصى لرجل بعشرين ديناراً للعتق ات » فوجد الورثة رقبة سالة بعشرة دتانير فلا يعتقو نها وللكن لبعتقوا رقبة سالة يساوي نها عشرين ديناراً من غير نقصان » والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوصية بعشرين ديناراً للحج الاختلاف الموجود بين رقبة تساوي عشرين ورقبة تسأوي عشرة وليس كذلك المج ء أعني الح لا يختلف في نفسه لاختلاف الأجرة عليه من القلة والكثرة ء والله أعل . وكذلك إن أوصى بعشرين ديناراً لبعتق بها عنه رقبة فلا يعتقوا عنه إلا رقبة يكون نها عشرون بلا نقصان ا أوصی . وفي الأثر : وإن أعتقوا ما دون ذلك ثم أعطوا البقية للمعتوق فلا بأس بذلك وال عل . وإن أوصى بعشرين ديناراً أن يعتق منهم عنه ٥0 س فا وجدوا به رقب سال فيعتقو نبا عنه ويا كلون البقية لأنه إا أوصى أن بعتق منهم » ومن في کلام العوب تأي للتبعيض كا ذكرنا قبل هذا في بإب الوصية بالحج والله أعل . وإن أوصى أن يعتق عنه خادم له فلاة فات فضيع الورئة ولم يعتقوها حت ماتت فعليهم أن يعتقوا مثلها » لانم ضيعوا فلزمهم مثلبا لعلة التضييع » وإن حدث بها عبب لم يجزه العتق › وقد يرجى برؤه ؛ فقد ذكر في الأثر : أن بنتظروها حت تبرأًء وأما العصب الذي كان معها في حيباة المت ضعتقوها معه » و إن كان يمن لا زى في العتق فليس عليهم غير ذلك إذا كان فبا قبل الوصية لأن الميت أمرم بذلك » وكذلك إن ماتت قبل موت المت أو استحقت قبل‌مو ته أو بعد موته فليس عليهم عتق غيرها » لأن الميت أمرهم أن يعتقوا مالا ملك في باب الاستحقاق » و كذلك موتها قبل المت ليس عليهم ضمان لاهم يضيعوا » والله أعلم . وإن أعتق تلك الخادم الوارث عن نفسه في دين کان عليه فعتقه إباها جائز » وتجزي عنه في دینه ویکون عليه ضمان الوصية أن يعتق رقبة مثلما سالة ويكون ولاؤها للورثة وولاء الأول له دو نهم فبذا لأن الخادم مالم يعتقوها عن ليت شم ونا ات يفعلوا ما أمروا ء وليس موت المت مما تعتق به » ولكن علیہم ان يعتقوها كا أمروا بعد موته» فإن لم يفعلوا ل متثلوا ما أمروا به ولا 00۲ ہے تخرج حرّة إلا إن اعتقوها كا ذكرنا ء فإن قال قائل : هذا المعنى ذا إن باعها أو وهبها فببعه وهبته جائزة وعليه ضيان الوصية » قبل له : نعم » وللكن عليه ان يطلبها حت يشتريما فبعتقها عن الميت؛ وإن أعتقت في يد الآخر أو ماتت أو حدث بها عيب ل يجزه العتق فيعتق مكانما أخرى » وإِن هريت مته أو غصبت فليطلبما وينتظر قدوما ويعتقهاء وإن هلكت بالموت أو حدث فبا العصب الذي ذكرناه فلبعتق غيرها › وإن أعتقها هناك فعتقه جائز » ولكن إذا دخلت يده قبل موتها أجزأت عنهءو إن‌ماتت هناك ضعتق غيرهاء لأن عتق الآبق‌أو المغخصوب لا يحزي عن الدين كا لا يحوز بيعه والتصرف فيه › و إن رجعت وقد حدث فيا عيب لم يجز معه العتق أجزأت عنه إذا كان حدوث العيب بعد العتق. والله أعلم . وإن أوصى بعشرين ديناراً أن يعتق بماعنه عبد فلان وهو معروف فليعتقوه عنه مع العيب الذي كان فيه في حياة الميت » وإن كان من لا يجزي في العتق › وإن كان العيب بعد موت الموصي فلينتظروا رأ » وإن كان من لا يبرا فيعتقوا غيره ء وإن مات العبد قبل موت الموصي أو خرج حرا فليعتقوا غيره » لأأن الوصية في هذه المسألة إتما قوله : إذا باعها أو وهبها » أي الوارث . قوله : لا يحجزي عن الدين ى يعني لا يتىقن فيه براءة الذمة . — 00۳ وقعت علي الدنانير ثم أمرم بعد ذلك أن عتقوا با عنه عبد فلان فلا تبطل الوصة موت العبد ولا لغير ذلك من الوجوه » وإن غاب العبد ثم جاءهم خبر موته کا موت غيره من الغياب ٿي اهر الاحكام غيره » وإن قدم بد ما أعتقوا غيره فلا شيء لا نېم لم يضيعو ا وعملوا بالعلم ما عاموا » ومنبم من يمول : عليمم ان بعتفوه و إن اعتموا الأول » فبذا منم يدل على أن الخطاً لايزيل الضيان وإنما يط الثم لا غير ء وعل القول الاول حا امرها بعتق عيره ففعلو | ما آمروا به صح فعلهم » كيف يؤمرون بفعل يكون إن ل متثلوا عصواء وإن امتثلوا لم يخرجوا من الوجوب فصح الفعل لوجوب الامر والله أعلم . وكذلك على هذا الاختلاف جيع ما أوصى به المت إذا كان معيناً لوجه كذا وكذا من وصيته ذا تلفت من غير تضييع من الورنة ثم وجده بعد ما أنفذوا الوصية من غيره والله أعلم . موكذلك إن اشترى الورثة الخادم الي أوصى بيا الميت وهي ذات رحم محرم من امیت بالنسب فلا تفرح بالممت بعد موته وتجزي عنه في العتق › وأما إن كانت ذات رحم محرم من أحد الورثة بالنسب فإنبا تغرج حرة مع الشراء ولا تجزي عن المت ويكون ضمانا عل الذي خرحت به » سواء اشتراها بنفسه أو قوله : لوجوب الأمر » في نسخة لوجود » أي لوجوب امتثال الأمر . — 00 اشتراها عيره من الورنه و الخلىفة فإنما تخر ج حرة به فلز مه ضمانبا ‏ ولا تخرج حرة إذا كانت ذات رحم محرم بالنسب من الخليفة إذا كان من غير الورثة » ولكن إذا أراد الورئة أن يعتقوها عن الميت وهي ذات رحم حرم السب من أحدهم ا مولاها أن بعتةها عن المت ثم يعطوه تنبا بعد ذلك » فإن بى عليهم فينوون شراء هم فيا هو عتقها عن لمت فتخرج عن المبت في وصيته والله أعلم . وإن اشترى هذه الخادم لي أوصدى با المليت واحد من الورئة ثم أعتقها في دين كان عليه هو لنفسه أجزاً عنه ويكون عليه صمان الوصية لأنها ماله مالم يعتقبا وما ولدت بعد شرائه إياها وقبل عتقه شا فم له عبيد » وإذا تسراها فيثبت نسب أولاده معما » وبابجلة فبي له مالم يعتقبا عن اميت والله أعلم.وإن أوصى المت بعتق رقبة ولم يسم شيا فأعتق الخليفة من الحدام التي ترك المت فعتقه جائز عن الورثة ولو كانت كثيرة الثمن مالم يجاوز الثلث › وما جاوز الثلث فهو له ضامن ويكون عتقه جائزاً » وكذلك عليه ضمان غيرها من وصانا المت فيا يقابل ثلث ماله متها ولكن لا يجوز للخليفة أن يعتمد ضرر الورثة لغير حاجة » وإن أعتق الخليفة من خدم الورثة ولييست من الخدم التي تركما المت لم يجز عتقه إياها لأنه م يستخلف على غير ما تركه اميت » وإن أعتق الخليفة الطفل عن ايت كان عليه 000 س حت يبل دون الورنة انه لم يؤمر بذلكءو إن كان الميت هو الذي أوصى بعتقه كانت نفقته عل الورثة دون الخليفة » وما أعتقه المت في مرضه فيه اختلاف بين العاماء » قال بعصم : هو من الثلث › وذلك عندم للأن المريض كالحجور عليه ماله فلا يجوز له فيه غير الثلث فسكون عتفه من الثلث ء وقال آخرون : هھ و من جميع الال إذا کان عتقه في حیاته وكذلك أيضاً إن أمر رجلاً أن يعتق عبده في صحة منه ولم يعتقه بعتقه المأمور إلا بعد ما مرض الآمر » وكذلك أبضاً إن علق عتق عبىده إلى وقت معلوم أو إلى مشيئة فلان أو إلى قدوم فلان » فكان ذلك في مرض ااسيد فقد خرح العبيد أحراراً ويستسعون ما فوق الثلث على قول من جعل العتق من الثلث أعني عتق المريض » وإن أعتقه في مرضه وقد أحاطت الديون ماله فإنه قد ذكر في هذه المسألة أبو عبد الله في كتابه أو ما هو في معناها عن بعضهم أن العتق ماض ويسعى بثلشي قيمته الغرماء وهو فول موسی بن علي وقال بعضيم : العتق ماض وسعى بقيمته للغرماء › وقال محمد بن محبوب : العتق باطل لأن العبد مستحق بالدن ء وهذا هو لقول عندنا لأن الدين فرض والوصية تطوّع › والذي يعجبني في هذا قوله : والذي يعجبني الخ . هذا هو الذي جزم به في الديوان × ثم قال : وقىل غير ذلك . 1٦00س فول من قال : يسعى بشمته للغرماء ما ضه من الاحتياط بين العتقودن الغرماء والله أعلم . وقد ذكر أيضاً أبو عبد الله ممدين بركه في کتابه : وأجعوا أنه لو أعتقه في صحته وعليه دن يبط بثمن العبد أت العتق ماض لان الدين في حال الصحة متعلق بالتمة » وإذا زالت الذمة انتقل إلى التركة » وأجعوا أنه لو أعتقه وقد حك عليه الحاك بالدين للغرماء وحجر عليه الحا ك ماله أن عتقه باطل » واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حك عليه الحا ك بالدين وليس في ماله وفاء بجا عليه وأعتقه قبل الحجر ء قال بعضيم : عتقه ماض مالم حجر عليه الحا ك » وقال بعضهم : عتقه باطل » والنظر يوجب عتقه مالم حجر عليه الاك لأن له التصرف في ماله وإخراجه من يده قبل الحجر والله أعلم . وفي الأثر : وإن أوصى أن تعتق عليه رقبة في متزل معلوم فجائز ويعتقونها عليه في ذلك المغزل » وكذلك إن أوصى يجنس معلوم أت بعتقوه عله عل هذا الحال » فإن أعتقوا عليه من غير ذلك الجنس أو في غير ذلك المنزل فجائز » ومنهم من يقول : إن أعتقوا من غير ذلك ال جنس فلا تجزم › وهذا القول عندي أصح غير أن ني آدم کلمم جنس واحد والله أعلم . وفي الأثر : وإن أوصى بعتق هذا العبد ات فقد خرج حراً ولو — 00۷. إ يعتقه الورلة » ومنهم من يقول : لا يعتق حت يعتقه الورثة » وأما إن أوصى أن يعتق عليه هذا العبد فلا يعتق حت يعتقوه » ون ضيعوه أو لم بعتقوه حت مات فېم ضامنون لقيمته إن وسعه الثلث : وإن كانت أمة فولدت قبل أن يعتقوها فولدها عبد و أحكامبا أحكام الامة ما ل يعتقوها وغلاتما كلما طم وعليہم جناء ما يازمہا فما دون قیمتہا و أفعا لحم فہا کلہا في كل مال يخرجما من املك جائزة هم مشل التزويج والظبار علبها والطلاق والنسري والعارية أو الخدمة› فإن استمسكت بهم على أن يعتقوها فلا حبرم الحا ك على ذلك » ومنهم من يقول : حبرم » وذلك فما يوجبه لتعلق حق الأمة في ذلك ٠ وعلى القول الأول يازمبم فيا ينهم وبين الله كسائر الفرائض فلا جبر عليهم » ولكن يؤمرون بذلك والله أعلم . وإن أوصى لعبده بامال فليس في ذلك شيء على قول لأنه بعد موته ولا وصية لوارث › ومنېم من يفول : ذلك جائز › ون کان ما أوصی به قدر قیمته فقد خرج حرا وان کان أل من قىمته فقد عتق أيضاً ويستسعي با بقي من قيمته » وجعلوا ذلك بمنزلة من أوصى له بنفسە لأنه ماله والله أعلم . وإن أوصى بعتق رقبة قد کان له فیا نصيب فلا قوله : ذلك جائز » الظاهر أن هذا مبني على القول بأن الوصنة ملكا الد وليست للسيد . س 00۸ — يعتقما الورثة إلا إن ملكوها كلبا وإن لم يحدوها فليشتروها لان في ذلك فساد الأموال ودخول المضرّة علي الشركاء » ومن فعل ذلك متعمداً فقد عصى ربه وضمن لشركائه قيمة أنصبائم كا قال عليه السلام : ( من اعتق شقصاً في عبد قوم عليه )٠" والله أعل . وفي الأثر:وإن كان عنده عبد وأمة فأوصى بعتق واحد من عبيده فلبعتقوا عنه من أرادوا منهماء وإن قال: أعتقت واحداً من عبيدي ولم يسمه ققد خرجا أحراراً وستسعيان » لعله أراد شمة كل واحد منهما . وفي الأثر : ومن مات وترك ام ولده وقد ترك معبا ولد فإن فبہا أقاويل ؛ من العاماء من يقول : خرجت حرة من جميع الال ۽ ومنمم من قول : خرجت من الثلث › من يفول : خرجت من نصیب ابنہا ولا يضمن أكثر من نصيبه من الميراث ء ومنهم من يقول : يضمن أكثر من نصيبه للورثة » ومنهم من يقول : تستسعى بقیمتبا للورثة إلا ما ينوب ابنها » ومنهم من يقول : يأَخذ غيره من الورثة قوله : لعله أراد » الظاهر أنه أراد لنصف قىمتهما » لأنه قد يكون التفاوت كنا هو ظاهر والله أعل . قوله : خرجت من الثلث » بنظر ما الحك إذا لم يسما الثلث . تقدم ذکره . 00۹ س من المال ما ينو بهم من قيمتها ويقتسمون القبمة › وقد اتفقوا جيعاً أنبا حرة » لكن اختلافم هل هي حرة من جمبع امال أو من الثلث ؟ او هل يضمن من خرجت به للورئة أو لا؟ والذي يوجبه النظر أن من قال : أنبا حرة من جميع امال يؤول إلى قول من قال : ان أم الولد حرة لأنا لا تباع لورود النبي في ذلك » ومن قال : حرة من الثلث ء فلانبا عتق بعد الموت أصله سائر الوصايا ء ومن قال: بتضمين ابنبا للورثة » فلاًنها خرجت بسببه » ومن قال : تستسعى بقيمتبا » فلن ابنہا لم یکن مته فعل يجب عليه فيه ضمان والله عل . فصل وإذا دير الرجل عبده إلى موته أو إلى موت عبده أو موت غيم فهو تديير جائز » وفي كتاب أبي عبد الله : واختلفوا في التدبير في حال قوله : ان أم الولد حرة الخ . المناسب إسقاط قوله حرة » فقول مثلا : ان أم الولد لا تباع الخ . فصل قوله : أو إلى موت ذلك يعني فلا يجد إلى بيعه سبيلا» وحمل مع الأحرار عند المصلى مثلا » وانظر هل له في هذا التدبير أحر . ۰ن — الصحة » فقال أ كثرهم : التدبير في الصحة من رأس الالء والتدبير في المرض من ثلث الال » وقال تدبير الصحة والمرض من الثلثء وهذا أنظر لأن العتق يقشع بالموت» ألاترى أن الوصية في الصحة والمرض ترجع إلى الثلث والعتق مثله والله عل ۽ ولا يجوز بيع المدبر ولاهبته » وفي كتاب أي عبد الله أيضاً: اختلف أصحابنا في بيع المدبرء قال بعضبم : جائز في العتق وثبوت الرق علبه » والتدبير عتق بصفة مالم تع الصفة › فالرق ثابت والبيع جائز ء وقال آخرون : لا يجوز بيع إلا للعتق ويجوز ببعه عند هؤلاء في الدين ويكون في المصر الذي يكون فيه المدير عليه » وقال بعضهم : لا يجوز يبع المدبر على کل حال لقوله تعا لى : ل با أبا النىن آمنوا أوفوا بالعقود 4" » وهذا عقد عقده المدبر على نفسه وفيه حقان : أحدهما للمدبر » والآخر لله تبارك وتعالى › والصحبح لا يجوز بيع المدبر لآنه بيع غرر ولاأنه لا يدري ك يعيش‌هذا الذي دبره إلا إن باع خدمته من نفسه فإنه ليس بين العبد وسيده ربا والأمة إذا دبرها سيدها وهي حاملة فبي مدبرة مع مافي بطنها لأنه تبع قوله: لأنه بيع غرر الخ. هذا ظاهر إِذا م يكن لتنجيز العتقى وهو الظاهرء أما في المنم من الضرر بالمبد في هذه الصورة وال أعلم . (١) تقدم ذكرها . ‎ZOE‏ )٦۳( ‎ ‎ لأمه ولو وضعته قبل موته » وما ولدته بعد ذلك فهو عبد إلا ما كان في طنبا عند وقوع العتق فهو حر مثلها » وإن دبرها قبل موته بمدة معلومة أو قبل موتها هي أو قبل موت غيرهما من الناس فهو جائز » و كذلك إن دبرها بعد موته بمدة معلومة أو بعد موتها أو بعد موت‌رجل آخر غیرهماء وكذلك إن دبرها إلى موته أو إلى موتا أو إلى موت رجل آخر غیرهما فجائز » لأن التدبير عتق بصفة › وأصله أن يكون دبر الحباة » والذي قلنا في جميع ما ذكرناه قبل الموت أو بعد الموت لدة معلومة » وأما إن دبرها قبل موته أو قبل موتا أو قبل موت غيرهما لغير مدة خرجت حرة عند تام كلامه » و كذلك إن دبرها بعد موته أو بعد موتها ء وكذلك إن دبرها بعد موته بلا مدة والله عل . وح المديرة حك الأمة مالم تغرج بالتدبير . وفي الأثر : قلت لأبي المورج : هل بيطأ الرجل مدبرته؟ قال : لا بأس بذلكءوقال:وكذلك ومحبوب عن الرببع وأخبرني بو غسان أنه لا بس أن بطاً الرجل مدبرته » وقال ابن عبد العزيز : ليس بين الفقهاء من خالفتاء ووافقناء في هذا اختلاف » إنا اختلاف منا ومنهم في وطء مكاتبته هم يوسعون له ذلك ويجيزونه له لأنها عندهم أمةء قوله : بعد موته » أي إلى موته . 0۲ س و كذلك المديرة أيضاً هي عندهم أمة کا هي عندنا يجوز له وطۇهاء وقلنا تحن : لا يجوز له وطء مكاتيته و يجوز له وطء مدبرته » لأن مدير ته أمة ولأن‌المكاتبة حرة لا يجوز لوطو هاءولا يجوز لأحد الرجوع في مدبرته لانه عق بصفة لا يجوز الرجوع فيه » وفي بعض الاثار : سألت أب المورج عن رجل قال : إن مت في مرضي هنذا فغلامي حر لوجه الله » قال : لم يرجع فيه ٳِن شاء » قال ابن عبد العزيز : ليس هو ثل إن مت فغلامي حر لأنه لا يستطيع أن برد هذا » وأما إن قال : إن مت ئي مرضي فل ِت في مرطه فهو غلامه بر جع في ماله » قلت : فالمدبرة تلد في تدييرها » قال أبو المورج : حدثتي أبو عبيدة أن كل ما ولدت المدبرة في حيباة سيدها الذي دبرها فم عبيد › وما ولدت بعد موته فم أحرار » لأا إا ولدتيم بعد ما خرجت حرة » وكذلك قال عبد الله : وروي إلى محبوب عن الرببع لیس بینم في ذلك اختلاف ء› قلت لابن عبد العزيز: هؤلاء يقولون ويروون عن فانم أن أولاد المدبرة يرقون رقا » وبعتقون بعتقها » قال لي : فى يجب للمدبرة عتق ؟ قلت : بعد موت سیدها » قال : اليس هي أمة مالم بت سیدها؟ قلت: بلي . فأولادها قبل أن بحب ا عتق ما قلت: يرقون برقها » فإذا مات سيدها يعتقون بعتقبا › قال : كيف يكون ذلك ولم يدبرهم المولى ولم — O1۳ ‏ہے‎ يجعل ذلك طشم كا حعله لأمم » وإا قال للأمة : إذا أا مت فأنت حرة ‏ فتجعل هذا القول مه تدييراً لولدها وهو ل يفعل ذلك شم ليس هذا س قول أحد يفعل » قلت له : مثل لي قولک فِ المديرة مثلا أحتذي عله وأقوى به لي فرقاً حسناً واضحاً » وقس لي مافيه قياساً يبنا ء قال : نعم » قد كفانا ذلك الشيخ أيو عبيدة » قلت : وقد قأل في ذلك قول » وقد قاس فيه قياساً بين واضحاً» قال : نعم » قلت : وما هو ؟ قال : عن رجل جعل تلا له بعد موته في سيبل الله » هل له ُن بأ کل من وبسرها ويسع منہا وهب منہا في حياته ويغرس من فسسلما في أرض أخرى؟ قلت: وما عسى أن يقولوا إلا ان له ذلك ء قال : فإذا قالوا ذلك فا الذي بقي في أيديهم ؟ كذلك إن قلنا أن كل ما ولدت المدبرة فبم عبيد له يستخدم ويبيع وهب » فإذا مات فالا م التي جعل لا ذلك حرة » وما بقي من ولدها فېم له كا للرجل الذي جعل نخلاً بعد موته في سببل الله » يأ کل من وبسرها وترها والانتفاع با في حباته والغرووس في أرضه ء فإن مات وقد أعبد من ذلك مالاً فهو لورثته » والتخل في سبل الله کا جعليا قلت : قد أوضح الملسألة وأغاص في الطلب ء سألت أبا المورج عن المدبرة هل تباع؟ قال : نعم قوله : فهم عبيد > يمني إلا من كانت حاملاً به وقت التدبير كا تقدم , ٦٥ ہس إن شاء باعها » وكذلك قال لي وائل ومحبوب » ولا أدري أرفعاها إلى الربيع م رأي منېما » ولا دري أرفع ذلك أبو المورج إلى أبي عبيدة في بيع خدمة المدبرة أم رأي مته » قال ابن عبدالعزيز : لا تأخذ هذا من قولحم رفعوه إلى من ذكرته أم م يرفعوه » لن هذا من الغرر ء لا ندري 1 الذي دبره أيطول آم يقصر ولا يجوز الغرر » وقد بى الني ع عن بيع الغرر ء قال ابن عبد العزيز : إن شاء باع خدمته من نفسه فإنه ليس بين العبد والسيد را لأنه عبده» فلا رباً بين العبد وبيت‌ومولاه إن شاء جره شهراً بشهر أو يوماً يبوم أو سنة بسنة» قلت لأبي المورج : فالرجل یدبر علو که هل له أن یکاتبه؟ قال : نعم إن شاء » قال ابن عبد العزيز : إن فعل ذلك وكاتبه » فإذا مات قبل موت السيد فو حر ء و إن مات السيد قبل أن يؤدي كتابته فهو حر لتدبيره باه » قلت لابن عبدالعزيز : فالرجل يكاتب غلامه ثم يدبره » قال : ما أحسبك تعقل ما أقول لك » قلت؛ لم ؟ قال : ألم أقل لك إن المسألة الواحدة من قولتا في المكاتية تدلك على ما سواها من المسائل » وعامتك أن المكاتب عندتا في جيم حالاته حر ليس تدبيره بعد المكاتبة بشيء » وهو رجل حر يطالب ما عليه من المكاتبة كما يطلب الغريم غريمه ولا تدبير ها هنا » ولكن قوله : فهو حر » أي هو حر » ادى أو ل بۇد . ٥٦ س أحسك رحلا روت فقه امخالفين لنا في المكاتبة وعرفت أقاويلهم في جميع ما فعل المكاتب فيه عبداً فت تدخل علينا لتجيبك بالذي عرفت من قوشم » وإن دبرها قبل موته أو قبل موتہا فلا جوز له ات بسر اها ثلا يطأها بعد ما خرجت حرة وهو لا شعر» وكذلك أيضا إن دبرها قبل موته بأجل مسمى فعليه أن بوصي شا بقيمة خدمتبا إل ذلك الأحل لعله الذي استخدمبا فيه » وإِن قتلت وعاش مولاها حتى جاوز الأجل الذي سمي لتدبيرها فكون حكمها حك الامة » وإن مات قبل تمامه فیکون حکہا حك الحرایر فیقتل بہا قاتلا إن عدا وكذلك جميع أحكامها في ال جراحات والقتل والقذف وما أشبه ذلك ما يختلف فبه حك الحرة والأمة » والله أعلم . وفي الأثر : وإذا دبر الرجل عبده ثم قتل العبد فأخذ مولاه قيمته فلیشتر بها غیره فیدبره بها » وإٍذا اشتری مثله فدبره مکانه فبقي من مُنه فيدبر به غيره » ومنهم من يرخص : أن‌يأكله » وقيل غير ذلك من الرخصة » فبذا يدل من قوطم أن قبمته متزلته كا كانت العين مدبرة ء فكذلك قباساً علا كنا جاء في الحديث ( لعن الله السود حرمت قوله : عرفت من قوم » يعني مم أا لا جيبك إلا ما عليه أهل مذهبنا . ٦1٦0 س عليم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانما )٠ء وقاس الثمن على المثمن ء غير أن لقائل أن , بقول : ان الشحوم محرمة العين ء فلذلك ساع فبا ذلك › والمدیر حلال خدمته لأنه عبد مال ٠ بقع العتق بصفة فكانت قيمته مقابلة خدمته » لأنه يقوم على أنه مدير وهذا فرق سن لن تدبره » والله أعل . وكذلك أيضاً إن قطع عضو من أعضائه فأخذ قيمته فليدبر بهاغيره ولا يأ كلها ء ورخص بعضہم في أ کہا . وأماقيسة الحروح فإنه يأ كلها فلا بأس والله أعل . والعبد المدبر إذا قتل مولا الذي ديره فإنه يخر حرا ويقتله الورله أرادوا 6 وقال 9 بإبطال التدبير إذا و قم القتل من قبله قياساً علي قاتل ولمه ليره إن ما يحرم عليه » وكذلك الموصى له إذ قتل الموصي على هذا الاختلاف ء أعني هل تبطل الوصية أم لا؟ واه أعلم . وإذا كان العبد بين رجلين أو تلان فدبروه إلى مو مم جبعاً » فلا خر ج حرا حت يموت الاخر منهم قوله : مقابل لخدمته » هذا ظاهر إذا كان الأجل معلوماً » وأما إِذا كان إلى الموت فبنظر كيف تقوم خدمته » وأما الذات فلا تصرف له فبا . قوله : على أنه مدير » يعني وقيمته حينئذ ناقصة مفابرة والل أعلم . « ت الجحاشسة »› (١) تقدم ذکره . 1۷٦0 أنه مدير موتهم جمبعاً » ون دبره کل واحد منم خاصة فليخرج حرا عند موت الأول منهم » والله أعلم . مسالة في صفة التدبير : والتدبير أن يقول الرجل لعبده : أنت مدبر في حياتي حرا بعد موتي » فسكون حرا عل هذا الحال بعد الموت » و كذلك إن قال له : أنت مدير هكذا إلى وقت كذا ء فذلك كله تدبير » ويكون التديير قبل اموت إلى أجل معلوم » ويكون بعد الموت أيضاً إلى أجل معلوم › ويكون أيضاً مع الموت » والله أعل . والتديير عند العاماء في الرقىق كلهم صغیرهم و کبیرهم » مو حدهم ومشر کہم » ولا يجوز التدبير إلا لمن يجوز له العتق » ولا يجوز له في رقبة له فيبا شريك إلا بإذن الشريك لأنه ضررء والتدبير يكون في الصحة والمرض جيعاً مادام الإنسان عاقلاً » ويكون إلى أجل و إلى موت کل ذي روح من بني آدم أو غيرهم مثل الأشجار والتبات وما أشبه ذلك ما تنسب إليه الحياة في مجاز اللغة ولييس بحي في الحقيقة » وفي ذلك اختلاف » نهم من يقول : إن التديير معلق إلى موت هؤلاء كلهم علي ما جوزه اللغة » من يقول : هو حر في حينه ذلك وإن دبره إلى أوقات يجهولات » مش ل مجيء المطر أو الرياح أو ما أشبه ذلك » فقد خر حرا ذا جاء المطر أو الريح عل ۸٩0 — به أو لم يعلم » وإن علق التدبير إلى أوقات قد مضت أو إلى موت من فد مات فهو حر في ذلك » ون دبره إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى أو إلى الحصاد فجائز » وإن دبره إلى قدوم المسافرين أو إلى ولادة المرأة فجائز » وإن م يقدم المسافرون أو سقطت المرأة فر تلد فلا يخرج حرا والإمارة في التدبير جائزة › وإذا قال الرجل لعبده أوصيت لك بنفسك فذلك جائز ويخرج عند موته » وإن قال : وهبت لك نفسك فخرج من ساعته . م بحمداللڭ ¢ 01۹ س حو ات اء الرابع كتاب الشركة باب في شروط المضاربة » ما يجوز منہا وما لا جوز ‎E‏ ‏باب في أحكام القراض ١۱ باب في شرك الان ۳۳ باب في شرك المفاوضة ‎t۰‏ مسالة ۹ باب آخر في الشركة ‎o۲‏ ‏باب في القسمة ٥Y‏ باپ في شروط القسمة وصفاتها ‎۸o‏ ‏باب في دعاوى الورثة بعضما على بعص في القسمة ۱۹ بإب في صفة القسمة ۱ باپ في أحكام القسمة ۱۳۸ بإب في الرهن ۹١ بإب في صفة عقد الرهن وشروطه ۹٦۱ — O۷! فصل : وفي الأثر وما محوز ابضا للمرتهن ۱۷۳ فصل : ويحوز للراهن والمرتهن إذا اتفقا أن حعلا يبنا رحلا عدلاً ١۹٠ باب في أحكام الرهن وما للراهن من الحقوق في الرهن وما علمه ء وما للمرتهن وما عليه واختلاف) فى ذلك . ‎r‏ ‏بإب ما يجوز للراهن من الأفعال في الرهن وما لا يجوز له » ومايكون عليه فيه من الحقوق ۲۷ باب فما يكون على الراهن من الحقوق في الرهن ٦۲ باب فما يكون على المرتهن من الحقوق في الرهن ‎ro‏ ‏باب فما لا يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن ۸ باب ما يجوز للمرتهن أن بفعله في الرهن ۷ باب في بيع الرهن ۸۷ باب في اختلاف الراهن والمرتهن ودعاو في ذلك ‎per‏ ‏كتانب الشفعة ‎r۹‏ ‏ناب في السفعة ‎۳e۹‏ ‏باب ثي معرفة المشفوع فيه ۳۲ باب في معرفة الشافع ۳\0 باب ثي معرفة المشفوع علمه ۳ باب في صفة أخذ الشفعة ‎PLY‏ ‏باب ک يأخذ الشفيع من السُفعة ۳۰ فصل : وأما إدا كان المشفوع عليه ثلاثة أو أكثر ‎۳Y۷‏ ‏بإب مت يأخذ الشفيع الشفعة ومق تفوته ولا بأخذما 7 _ o۷۲ ‏س‎ اللوضوع فصل : وإن سل الشفيم المشتري الشفعة فقد فاتته باب في أحكام الشفعة كتا اة باب في اة فصل : وأما ا حدية بين الناس فحائزة فصل : ولي كتاب أبي عبدالل : واختلف أصحابنا في مال الولد كتاب الوصانا باب في الوصايا باب من تجوز وصيته ومن لا تجوز باب ما تجوز به الوصية » أعني النظر الى جنس الموصى به وقدره باب من تجوز له الوصية ومن لا تجوز باب في أنواع باب الوصة التي تخرج من الكل والتي تخرج من الثلث باب الوصمة بالاتصال والانتصال باب في وصية باب آخر : وإذا أوصى الرجل بكذا و كذا للمسلمين فجائز باب الوصية في الأجر وفي سببل الل — o۷۳ ‏سے‎ الصفحة ‎۳۷o‏ ا۳۸ ۳۹۷ t۱ t۲ t۳۹ {oY {oY t۹۳ ‏۹۹٤‎ ‏٦۷‎ ‎LAY ‎o۸ ‎o٥‎ ‎o۷ ‎o۹ ‎o۳ الموضوع الصفحة باب الوصية باج والعمرة ‎o۳۷‏ ‏مسألة : وإن أوصی بکذا و کذا لن يحج منہم عنه ‎o۲‏ ‏مسألة : وفي الأثر : وإنما يدفم الورثة أو وصنة الحج من بدت امعت ‎o4‏ ‏مسألة : وإنما ينىفي الورثة أن يدفعوا وصية حج مورثهم ‎oto‏ باب الوصية بالعتق 0۱ فصل : وإذا دير الرجل عبده الى موته أو الى موت عىده ُو موت غبر م فہو تدبير جائز 25 مسألة : فى صفة التدبير 0 — 0۷ حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التراث القومي والثقافة ۱ ص . ب: 11۸ - الرمز البريدي: ۲ - مسقط - سلطنة عمان رقم الإيداع ۸٥۹۹/۱ طبع ل الطابع الذفبية ص ب 1 روي . الرمز البريدي ١١٠ , سلطن عمان ۔ عقف 111177