‫ودحر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪:٦‬بينپ‬ ‫البرئ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٦11‬‬ ‫‪ 9 ١٦‬۔‪١٩٨٦١ ‎‬مصم‬ ‫يمان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ل‬ ‫‏_ ‪١‬‬ ‫القوي والثقافة‬ ‫وزارة لتزاث‬ ‫أجزوالثان‬ ‫‏‪ ١ ٦٩٨٦‬م‬ ‫‏‪ ٤٦‬ه _‬ ‫با سرالرهمنالصيم‬ ‫الثانى‬ ‫النصل‬ ‫يجب على المرأة أن تعلم مسائل الحيض على قدر حالها مما يجيز‬ ‫وما يجوز من الحيض وما لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وبلل الحائض والنفساء والجنب طاهر ‏‪٠‬‬ ‫وجاز للحائض والنفساء ما جاز ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬لها خمس عثرة خصلة ‪:‬‬ ‫الأولى ‪ :‬الوطىء ف الفرج ‪.‬‬ ‫وهى كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬من أتى امرآته حائضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫عظما‬ ‫ذ نيا‬ ‫فعل‬ ‫فقد‬ ‫‪ « :‬من وطىعء امرآته وهى حائض فقضى‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫الا نفسه‬ ‫فلا بلومن‬ ‫بينهما ولد فأصابه جذام‬ ‫ومن احتجم يوم السبت آو الأربعاء فأصابه وضح آى مرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلا ملومن الا نقه‬ ‫ويجوز الجماع فى غير الفرج ولو تحت السرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬أو قى الفخذ‬ ‫وقيل ‪ :‬بجوز فيما فوق السرة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز تحت الركبة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٦‬۔ے‪-‬‬ ‫وأجازه بعض بينهما على حائل ‏‪: ٠‬‬ ‫والذى عندى آنه لا يجوز الجماع من فوق الحليل لأن الحائل غير‬ ‫ِ‬ ‫المرآة‪:‬‬ ‫ابتغى‬ ‫المجامع من فوته لقوله تعالى ‪ ( :‬فمن‬ ‫فأخاف أن يدخل‬ ‫وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ‏‪. ٠‬‬ ‫الله‬ ‫صح آن رسول‬ ‫الا أن‬ ‫مع فرجه‬ ‫بيده‬ ‫يستمتع‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫دخل‬ ‫ما‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫ولم بصح‬ ‫د لك‬ ‫فعل‬ ‫وسلم‬ ‫‏‪ ١‬لله عليه‬ ‫صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله علبه وسلم من فوق الازار‬ ‫وأما ما ورد من جماعه صلى‬ ‫‪ .,, ,‬فمعناه فمن فوق محل الازار ‏‪٠‬‬ ‫وهو ما فوق السرة ‪.‬‬ ‫‪- ...‬ومن وطىعء امرآته فى دبرها أو فى حيض عمدا كفر وحرمت عليه ‏‪٠‬‬ ‫ورخص بعض أن لا تحرم عليه ترخيصا مثسهوزا فى الحيض غربيا‬ ‫ف الدبر وجمهور أصحابنا على التحريم ‪+‬‬ ‫ولا يسمح ف الدبر ‏‪٠‬‬ ‫وعليه فالظاهر انهم بلزمونه المغلظة أو المرسلة لأنه فعل كبيرة ‪.‬‬ ‫ان الوطىء ف الحيض أو الدبر كبيرتان فمّو الؤاجِبْةأ لا الدينار‬ ‫ووقف آبو عبيدة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪‎‬پ‪“_٠٧‬‬ ‫وقال الربيم ف ‪.‬تحريمها ا منتحبا مفارتتهما وأوجب هن حلاها على‬ ‫من طاوعا منهما وتعمد دينارا يعطيه‪ .‬لفقير متولى كبير ه‬ ‫وجوز بينهما دينار ومن أكره آخر آو غيره فعليه دينار ‪.‬‬ ‫وتيل اثنان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدينار‬ ‫والحق لزوم‬ ‫ولو قيل ف تحريمها لعموم الحديث ‏‪٠‬‬ ‫ولان الحديث لم يجىء فى آن‪ .‬الدينار آو تحليل لها ‏‪;. ٠:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أذا وطئها ف الحيض أربع مرات حرمت لاته معاند ‏‪٠‬‬ ‫ولاسيما‬ ‫بمرة‬ ‫يحصل‬ ‫العناد‬ ‫لأن هذا‬ ‫التفضيل بشىء‬ ‫هذا‬ ‫وليس‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بثلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأربعة‬ ‫فما بال تخصيص‬ ‫وسبب الخلاف ما يذكر فى الأصول هذا النهى يدل على فساد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهى عنه‬ ‫انها تخرم بالجما ع ‏‪ ١‬والحيض ‏‪٠‬‬ ‫وق بعض آثار‪ :‬أصحابنا الصحيخ‬ ‫وجماعها بعد الطهر وقبل الغسل كجماعها قبل الطهر عن آبى عبيدة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تحرم‬ ‫انها‬ ‫والمختار‬ ‫ولا يكون حكمها حكم الحائض لانها بصاع من ماء أذ قل بخلاف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.. ! .‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الحا‪.‬‬ ‫والوطىء ف الصفرة ونحوها كالوطىء فى الدم فى الأحكام كلها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يلزم به نصف دينار على كل واحد ‏‪٠‬‬ ‫والنفاس كالحيض قياسا ‪.‬‬ ‫وطلاقها‬ ‫له جماعها‬ ‫جاز‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫خرج‬ ‫الغسل حتى‬ ‫ضعت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغيره‬ ‫وحلت‬ ‫وفاتته‬ ‫ان ذلك ف تمام عدتها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الصلاة والصوم‬ ‫الثانية والثالثة‬ ‫فان صامت أو صلت كانت فاسقة منافقة ‏‪٠‬‬ ‫وتقضى الصوم دون الصلاة تخفيفا عنها لكثرة الصلاة ‪.‬‬ ‫وحرام عليها قضاءها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنساء ناقصات عقل ودين‬ ‫بدليل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ‏‪٠‬‬ ‫للحيض‬ ‫دهر ها‬ ‫شهر‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫تترك‬ ‫المرآة‬ ‫دين لأن‬ ‫وناقتصات‬ ‫والنفاس ‏‪٠‬‬ ‫الرابعة ‪ :‬دخول المساجد ومواضع الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫بدخول‬ ‫و عصت‬ ‫وقيل ‪ :‬ان دخلت المسجد الحرام أساءت ولا كفارة عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬ب‬ ‫وان دخلت غيره من المساجد فلا بأس ان لم تخف فساده ‏‪٠‬‬ ‫الخامسة ‪ :‬الاعتكاف ف المسجد أو غيره ‏‪٠‬‬ ‫عند مجيز الاعتكاف فى غيره انما لم يكتفوا عن ذلك بمنع الدخول‬ ‫لأن فيه تنولا بجوازه ‏‪٠‬‬ ‫ومع هذا القول لا يجوز الاعتكاف ولو على هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫السادسة ‪ :‬الطواف بالبيت ‏‪٠‬‬ ‫فانها ولو كان دخولها المسجد الحرام اساءت فقط لكن نهيت آيضا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطواف‬ ‫وان طافت لم يجزها لأن الطواف صلاة حل فيه الكلام بغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برم‬ ‫محد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرآن‬ ‫قراءة‬ ‫‪:‬‬ ‫السابعة‬ ‫فانها ممنوعة عن الجنب والحائض أقدر منه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز لها دونه لطول متنامها مع انها لا تصل الى الطهارة‬ ‫بخلاف الجنب ‏‪.٠‬‬ ‫وذلك هو المختار لاجماعهم على جواز ذكر الله لها ‏‪٠‬‬ ‫وخالق القرآن أعظم هن القرآن ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القراءة‬ ‫لها‬ ‫نتكر ه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقسل‬ ‫وغيل ‪ :‬تجوز ان خافت نسيانا ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ١٠‬‬ ‫ويجوز لها استقبال القبلة ‏‪٠‬‬ ‫فى القلب دون تحريك‬ ‫و النفساء والجنب‬ ‫آن تقرآ الحائض‬ ‫ويجوز‬ ‫اللسان وامثسفتين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسماع اذنه‬ ‫أو بتحريكها دون‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫المصحف‬ ‫الثامنة ‪ :‬مس‬ ‫ذلك لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) ‏‪٠‬‬ ‫وهم من ليس مثسركا ولا جنبة ولا حائضا أو نفساء ولا ناهية ‏‪٠‬‬ ‫لذلك يقدر السكون ف السين ولم يظهر لئلا يلتقى ساكنان ‪.‬‬ ‫وجاز امساكه بعلاتنته ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هم الملائكة ‏‪٠‬‬ ‫آو نافية ليست بمعنى الناهية ‏‪٠‬‬ ‫آى لا يتناوله ف السماوات واللوح المحفوظ ‏‪٠‬‬ ‫ونزوله الى الملائكة وهم مطهرون من العيوب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬دا هم‬ ‫ما للحاككة‬ ‫(‬ ‫ن»‪-‬‬ ‫حتصر‬ ‫حد ها‬ ‫‏‪ ١‬لها ء‬ ‫تسديد‬ ‫تقر ‏‪ ١‬ء ة‬ ‫بل‬ ‫تفسيرنا‬ ‫فانظر‬ ‫ع‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪ ,‬‏‪٠‬‬ ‫من كل دنس‪,‬‬ ‫لهارة‬ ‫أ!‬ ‫عل‬ ‫خل تة‬ ‫فكيف يكذب ما جاءوا به ‏‪٠‬‬ ‫‪- ١١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الطاء والهاء بمعتى غير المشركة والجنب والحائض‪‎‬‬ ‫وتراءة تشديد‬ ‫وقيل ‪ :‬وغير المتوضح لأنه بمعنى علاج الطهارة بعد‪ :‬عامها‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الطلاق‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫التاسعة‬ ‫فلا يطلتنها زوجها ‏‪٠‬‬ ‫ولا تطلق نفسها منه ان جعل الطلاق‪ ,‬بيدها معلنا ‪.‬‬ ‫لانها‬ ‫نفىسها كذلك فلا عصيان‬ ‫أو طلقت‬ ‫ان طلق‬ ‫المعلوم أو خيرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا حاثتض‬ ‫طاهر ة‬ ‫ويننول تعالى ‪( :‬حتى يطهرن ) ‏‪٠‬‬ ‫والحديث جا بالنمي عن طلاق الحائض ‏‪٠‬‬ ‫العاشرة ‪ :‬قطع ما اتصل بها ‪:‬‬ ‫كنقليم الأظافر ‏‪٠‬‬ ‫وتنتيف الابطين ‪... ..‬‬ ‫وحلق السنة‪.‬‬ ‫بل إزالة ذلك كله بما امكن كتطح بموس وكتلع بالنورة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز لان أجزائها غير طاهرة ولا تصل الى تطهيرها ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫واذا طهرت جاز لها القطع قبل الاغتسال ان غسلت ما آرادت قطعه‬ ‫وتطعه فخسلته ‏‪٠‬‬ ‫والخامسة‬ ‫عشر‬ ‫والرابعة‬ ‫عشر‬ ‫و‪:‬الئالثة‬ ‫عشر‬ ‫و الثانية‬ ‫عشر‬ ‫الحادية‬ ‫عشر ‪.:‬‬ ‫ه‬ ‫الاحتجام والامتشاط والاكتحال والاستياك والاختضاب ‏‪.٠‬‬ ‫لا تفعل شسبئا من ذلك حتى تطهر ‏‪٠‬‬ ‫لان ذلك من دواعى الجماع المنمى عنه ‏‪٠‬‬ ‫والدعاء للمعصية معصية ‏‪٠‬‬ ‫وعصر‬ ‫كشوكه‬ ‫الا لداع‬ ‫لها‬ ‫لا يجوز‬ ‫احتجام‬ ‫يدون‬ ‫الدم‬ ‫اخراج‬ ‫وكذا‬ ‫قرحة ‪.‬‬ ‫ويجوز لها الاكتحال للمداواة ولو بأثمد ء‬ ‫والمراد بالسواك سواك الصلاة يما أمكن ‪.‬‬ ‫وأما صبغ شفتيها بقشر شجرة الجوز مثلا فلا يسمى سواك ‏‪٠‬‬ ‫ان ذلك آولى بالمنع ‏‪٠‬‬ ‫لأن التزيين به آشد من التزيين بازالة صفرة الغم ونتنه بالسواك ‘٭‬ ‫ثم ان المراد الحائض التى لها زوج ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٣‬‬ ‫وأما من لا زوج لها فلها انها تكتحل مثلا وذلك لانها لا زوج لها يدعوها‬ ‫ذلك الى جماعها مع ان لها اطهار عينها ووجهها ولو بكحل لغير محرمها ‪.‬‬ ‫وأجيز للحائض أن تغسل يديها وتخضبهما بالحناء وآن تدهن ‏‪٠‬‬ ‫وكره لها الظفر والمثشط بلا لزوم شىء ‪.‬‬ ‫ولها فتح رأسها ودهنه وظفره ان آريد حلها للأمشطه ‏‪٠‬‬ ‫وأجيز للنفساء المشط والظفر كالدهن ‪.‬‬ ‫_ ‪١٤‬‬ ‫الفصل النالت‬ ‫الحيض دمه أسود غليظ ‏‪٠‬‬ ‫لا يكاد يخرج من الثوب منتن ‏‪٠‬‬ ‫والاستحاضة دمها هو الخارج من الرحم على جهة المرض ‏‪٠‬‬ ‫وهو آحمر زقيق لا رأئحة له ‪.‬‬ ‫والنفاس دمه هو الخارج بسبب الولادة ‏‪٠‬‬ ‫ووجب على المرآة معرة الثلائة ‏‪٠‬‬ ‫ولا يكون حيضا الا الدم الخالص الفائض ولو قليلا اذا ظهر ‏‪٠‬‬ ‫ويكون ذلك ولو بالمسح تعلمها من طين آو غيره ‪.‬‬ ‫ق الدم ‏‪٠‬‬ ‫وطولا ف الطهر بين القيام والتعود لان القيام والقعود‪ .‬قد يمنع‬ ‫ظهوره على علمها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يكون حيضا حتى يقطر وان تقطر لها دم وتلهر أخذت ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يتبين آخذت بالمتوسة وبالدائر وبقيت على ما كانت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقوال‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولو نتابعت الا آن كانت معها صفرة‪‎‬‬ ‫ولا نكون العلقات حبضا‬ ‫العلقة آو الصفرة‬ ‫لشمر ‏‪ ١‬أو غرويها تتدمت‬ ‫ولم يقطع بينهما طلوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو طال تدر بينهما لانهما جمعهما ليل واحد أو نهار واحد‬ ‫وان فصل طلوع آو غروب لم تعد حيضا ولو تقاربت حدا ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬ان لم نقطع الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ونيل‪ : .‬ان الكدرة والصفرة والعلتة والتييس لا حكم لها ‪.‬‬ ‫انما الحكم لما سبقها من طهر آو حيض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫الربيع وهو ‏‪ ١‬معمول مه عند‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬قول‬ ‫ف أيام الحيض الا التيبس اذا جاعت واحدة‬ ‫وغال بن عباد هن حيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة عدتها حيض‬ ‫منهن بعد ؤقتها ق‬ ‫وقيل ف الصفرة والكدرة انهما حيض ف أيام الحيض وأيام الطهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫مم‬ ‫وحدهما أو‬ ‫كانتا‬ ‫والتربة بكسر الراء وتشديد الياء بعدها ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬غسالة الدم عقب طهرها ‪.‬‬ ‫أو الماء المتغير دون الصفرة ‪.‬‬ ‫وتيد ‪ :‬القرية الدفعة من الدم لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة‬ ‫‪_ .١٦‬‬ ‫والدفعة حيض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫ما يقع به الاعتداد‬ ‫والحرضة‬ ‫والاستبراء حكاه بعض ‪.‬‬ ‫ولا تصل بطهر التفترس فلتعد لذلك ما وصلت بعد بغسله ولا تترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان فعلت‬ ‫الجنة‬ ‫ولا تريح رائحة‬ ‫بدمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابق ولا ناشرة‬ ‫ولا‬ ‫ولا جاهل ولا قاطع شفعة‬ ‫الجنة‬ ‫ولا يشم ر ائحة‬ ‫وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام ان كانت لا تجد الطهر والحيض‬ ‫الا بالتفتيش فجائز ‏‪٠‬‬ ‫أو حجبر‬ ‫أو عقبها‬ ‫فخذها‬ ‫على‬ ‫وجدته‪.‬‬ ‫بدم‬ ‫الصلاة‬ ‫ولا نتنرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقمىصها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هنه آو حجر مسها‬ ‫أو موضع قامت‬ ‫آو بعد حملها على تقول ‪.‬‬ ‫أو بعد اياسها أو بصفرة آلت الى الدم ‏‪٠‬‬ ‫وان تركت الصلاة آو الصوم بذلك جاهلة أعادت ما تركت ‏‪٠‬‬ ‫ولا كفر ولا كفارة ولا انهدام لان ذلك شبهة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المغلظة والانهد ام‬ ‫ولزوم‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫وقيل بكفر ها ق‬ ‫‪١٧‬‬ ‫وكذا ما رأته فى ثوبها آو بدنها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فما بكون تسيهة كالعانة والركبة والمقعدة والساقن‬ ‫أو مع البول فلا تعتد بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا بما وجدته من الغائط ‏‪٠‬‬ ‫ولكن اذا رأت سيئا من ذلك فلتمسح بعنمها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تجد ثسيئا فهى طاهرة ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫! لصو م‬ ‫آهاو‬ ‫الصلا ة يمه‬ ‫وقعت‬ ‫اذا‬ ‫تكفر‬ ‫‏‪ ١‬لطه‪ .‬ر‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫الكلا‬ ‫و كذذللكك‬ ‫تلك الموا ضع ‏‪٠‬‬ ‫وتلزمها المغلظة ف قول ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫لص‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬دمصعر‬ ‫ز( م ‏‪_ ٢‬‏_ الج ‪١‬امع‬ ‫لحة‬ ‫ً‬ ‫‏‪ ١٨‬ب‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫خمسة دماء لا تعتد بها أصلا ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬ما رآته قبل سبع سنين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قبل ثمان ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬نبل تسع ‪.‬‬ ‫وعلى الخلاف ف أقل ما يمكن بلوغ المرآة ‏‪٠‬‬ ‫ولكن اذا رأته قبل ما ذكر فدام بها الى البلو ملتعط للحيض‬ ‫ان زاد للكثرة أو الغلظة ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬ان لو انتقض ‪.‬‬ ‫التانى ‪ :‬ما رآته بعد الاياس ووغت ستون سنة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل خمسون ويجزى ف ذلك خبر آهل الجملة آو نساء آهل الجملة ‏‪٠‬‬ ‫وان ولدت بعد الستين فلتعط للنفااس ‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬ما رأته ف أيام صلاتها قبل أن تصلى عشر أيام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو بعد ذلك الا ان رأته بعد ذلك وتوالى لها ثلاث مرات‬ ‫فانه تنزل اليه بعد عشرة أيام على قول من يقول ‏‪٠‬‬ ‫وتتخذ للصلاة وقتا واحدا ولا تترك فى الصلاة الى أقتل من عشرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٩١‬ب‬ ‫ونيل ‪ :‬كل دم بعد طهر عثر آيام تعتد به وتعطى للحيض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصح‬ ‫والأول‬ ‫أرفق‬ ‫وهو‬ ‫فلا تعتد به حتى تصلى ما كانت تصلى تبل الا أن توالى كما مر" ‪.‬‬ ‫الرابع ‪ :‬ما رأته ف آيام حملها بفتح الحاء ‪.‬‬ ‫ويقول صلى الله عليه وسلم ‪ :‬ما كان الله ليجعل حيضا مع حمل‬ ‫ولاجماع المسلمين على من طلق امرأته وهى حامل مطلق للسنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬وليس مسلما‬ ‫وكذا‬ ‫الحامل‬ ‫طلاق‬ ‫لا يجيز‬ ‫حامل‬ ‫حمل و هى‬ ‫مم‬ ‫أثنيت ‏‪ ١‬لحيض‬ ‫من‬ ‫فان‬ ‫ف حال الدم وهو يعصيه ‏‪٠‬‬ ‫ف الاستدلال على‬ ‫بأنه عاص والأولى الاقتصار‬ ‫ولكن يحكم‬ ‫‪٠‬‬ ‫مث‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لحد‬ ‫وقيل ‪ :‬ان رأته ف اليام التى كان يأتيها الحيض فيها فحيض ‪.‬‬ ‫فوجب بأن تصلى ما كانت تصلى من غبل ثم يجىء الدم والا فلا ‏‪٠‬‬ ‫و الصحيح الأول فدم الحامل استحاضة مطلقا ‪.‬‬ ‫وذكر بعض أن دمها دم حيض تارة لقوتها الجنين ‏‪٠‬‬ ‫ولذلك أمكن حمل على حمل ‏‪٠‬‬ ‫كما ذكر الأطباء ‪ :‬ودم مرض تارة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠‬ب‬ ‫وبمرضها يمرض الجنين ‏‪٠‬‬ ‫قال بعض الأطباء ‪ :‬دم حيض الحامل قسم يتغذى به الجنين طول‬ ‫مكنه التا من سائر جسده لا من مخصوص فيه ‏‪٠‬‬ ‫وتسم يصل الى الثديين ويتحول لبنا ‪.‬‬ ‫وتسم هو أرداه وآتبحه يتحقن ويخرج وقت الولادة ‏‪٠‬‬ ‫الخامس ‪ :‬ما يكون بقرح أو علة ‏‪٠‬‬ ‫وخمسه تعتد بها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك اذا أدامت بعد زوال الحال الذى يوهم أنه بسبب الدم كانت‬ ‫مبتدأه أو معتادة فى وقتها فى الحيض ‏‪٠‬‬ ‫فبدوامه يعلم انه مسبب ليس عن ذلك الحال ‏‪٠‬‬ ‫نعى تصلى على زوال الحال ‏‪٠‬‬ ‫الأول ‪ :‬الدم الذى تراه ف حال الخوف ‏‪٠‬‬ ‫الثانى ‪ :‬ما تراه مع الحمل الثقيل بكسر ااحاء ‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬ما رآته بركوب الدابة ‏‪٠‬‬ ‫الرابع ‪ :‬ما تراه بالقفزة الوثبة ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غر الاول‬ ‫الخامس ‪ :‬ما تر ه بالجماع‬ ‫‪٢١‬‬ ‫وثلاثة تعتد بها ونترك الصلاة ان دامت أكثر من نلاث أيام‪٠ ‎‬‬ ‫من حيضها‬ ‫الأيام الثلاثة‬ ‫هذه‬ ‫ولا تنحسب‬ ‫الأيام‬ ‫الثلاثة‬ ‫ونصلى فى‬ ‫للشك فيها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايضاح‬ ‫وذلك على المختار عند صاحب‬ ‫وتتيل ‪ :‬نحسبها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم ترد على الايام الثلاثه فعلى الاول لا تحسبها حيضا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وعلى الثانى تحسبها‬ ‫وان لم تتم ثلاثة آيام فلا تحسبها ‏‪٠‬‬ ‫والخول ما رأته بأكل الدواء ‏‪٠‬‬ ‫الثانى ما رأته بالافتضاض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬ما تراه يحل باب الحيض بالمرور‬ ‫ولا يحل ذلك وتغرم دية ما آفسدت للفقراء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الحين‬ ‫و‪.‬نيل لورثتها‬ ‫وقيل توصى لهم به ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل شىء على الانسان فيما فعل بنفسه ف الارشس‬ ‫تناظر‬ ‫آيام‬ ‫ثلاث‬ ‫آكثر من‬ ‫الدماء‬ ‫ھ_ذا‬ ‫لا تدم‬ ‫والتجربة‬ ‫فيالعادة‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٢٢‬‬ ‫الحيض اذا ثسكل بيلبع فى الحمرة كالبقم والفحارة الحمراء الموالية للنار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الول‬ ‫الذييحة‬ ‫دم‬ ‫أو‬ ‫جدا‬ ‫ودم القراد العظيم ‏‪٠‬‬ ‫فاذا رأت مثل ذلك الدم تركت الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وان رأته دانخل وقتها فى المطهر اغتسلت لكل صلانين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لكل صلاة‬ ‫أو لا غسل عليهما الا حين تخرج من الحيض ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا رأت ما يخالف لون الرمل تركت الصلاة مبتدأة أو معتادة ‏‪٠‬‬ ‫ولا تغتسل به ان رأته داخل وقتها ق الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل كلما تعطى به للحيض تغتسل به اذا رأته وأخذ وقتها ‪.‬‬ ‫وتناظر الطهر اذا الكل بتسديد البياض كالجر ومائه والدرهم‬ ‫الاف ‏‪٠‬‬ ‫وصوف‬ ‫الصافية‬ ‫الغضة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫السوار‬ ‫من‬ ‫البدن‬ ‫بلى‬ ‫وما‬ ‫ناصية الكبس المغسول بالجبس وأصول اظفار الثسباب وبزاق‪ .‬الصائم‬ ‫اللسح ‪.‬‬ ‫وطعم‬ ‫الطريق‬ ‫وحصاة‬ ‫ويكون‬ ‫يبعد تمامه‬ ‫وقتها‬ ‫آخر‬ ‫ق‬ ‫الأبيض‬ ‫الماء‬ ‫عندنا‬ ‫فعد‬ ‫والا‬ ‫طهر للمرآة ولو كانت عادتها الجفوف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫تمامه‬ ‫وقتها يعد‬ ‫آخر‬ ‫الأبيض ق‬ ‫الماء‬ ‫النى عادنها‬ ‫رجعت‬ ‫وان‬ ‫انتظرت ف ساعتها الى مثلها من الغد وجه الزيادة ف العيادة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ف غروب يليها الى غروب‬ ‫ووجه تلقى ف الحيض والطهر ما جاءها منهما بعد طلوع الشمس ‏‪٠‬‬ ‫فكذلك تبتندى من الغروب فصار بعده انتظار وما قبله حيض ‪.‬‬ ‫وهو الصحيح ‪.‬‬ ‫ثم اذا كان الماء الأبيض معتادا أو غير معتاد فجاءها الجفوف‬ ‫الجفغوف‬ ‫وقت‬ ‫كان‬ ‫ثلاث‬ ‫الماء‬ ‫تقيل وفقت‬ ‫وجاءها‬ ‫الماء‬ ‫وتت‬ ‫ق‬ ‫ثلاثا‬ ‫لها وقتا ‏‪٠‬‬ ‫واالميتدآة لا تعتد بالجغوف يطهرن لها ثلاث مرات ف وقت واحد ‏‪٠‬‬ ‫وأما قبل ذلك فتترك الصلاة الى عثرة وتنتظر ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤‬‬ ‫الخامس‬ ‫النصل‬ ‫أدنى أوقات الحيض للمرأة مبتدأة أو معتادة ثلاث آيام عند آكثر‬ ‫اصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫تترك‬ ‫أن‬ ‫الحيض وجبت‬ ‫دم‬ ‫بصفة‬ ‫الدم‬ ‫رأت‬ ‫فاذ‪:‬ا‬ ‫أعادت الصلاة على الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫وذلك كالصوم لطهر رأته ليس دم حيض بانقطاعه تبلها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولان‬ ‫الاعادة‬ ‫ففى‬ ‫تبل‬ ‫وااننتطع‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫تترك‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام‬ ‫عشرة‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫أصحابنا‬ ‫أكثر‬ ‫عند‬ ‫‪ :‬و‪.‬ا مشهور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام‬ ‫ثالادث‬ ‫أقله‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫يومان‬ ‫أقله‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫وليلة‬ ‫بوم‬ ‫وقيل‬ ‫وقيل ساعة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل دفعة وهما ثساذان وفسر بعضهم الساعة بالدفعة ‏‪٠‬‬ ‫العبادة‬ ‫آمر‬ ‫ف‬ ‫حيض‬ ‫الواحدة‬ ‫الدفعة‬ ‫أن‬ ‫اسماعيل‬ ‫الشيخ‬ ‫واختار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونحوها‬ ‫العدة والاستبراء‬ ‫دون‬ ‫‏‪ ٢٥‬ب‬ ‫وهو ضعيف لرواية جابر بن زيد عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫« اذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة » ‏‪٠‬‬ ‫ان المراد بالحيضة ثلاث آبيام فصاعد الى عشرة كما فى رواية جابر ‏‪٠‬‬ ‫واذا طهرت قبل الثلاثة تبين انها غير حائض ‪.‬‬ ‫اللفظ لا بخصوص‬ ‫ان العبرة بعموم‬ ‫فى الأصول‬ ‫أصحابنا‬ ‫وما بذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محله‬ ‫السبب‬ ‫فاذا لم يخص العموم بنىء والحيضة مخصوصة بل مبينة يرواية‬ ‫جابر ‪.‬‬ ‫وتيل آكثر الحيض خمسة عشر يوما ه‬ ‫وقيل أربعة عثر ‪.‬يوما ‏‪٠‬‬ ‫وهو شاذ مرؤى عن آبى عبيدة رضى الله عنه وهى العادة ف نساء‬ ‫الملاجشون ‪.‬‬ ‫النفاس عشرة آيام ‏‪٠‬‬ ‫وآدنى أوقات‬ ‫وأكثره ستون آو تسعون أو أربعون وهو الصحيح من الأقوال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آدناه أربعة عشر يوما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬دفعة‬ ‫وقيل‬ ‫فلو تركت الصلاة الدفعة ثم رأت المطهر لم تعدها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٦‬ب‬ ‫وتترك الصلاة اذا وضعت آخر ما فى بطنها لأنها أيضا حامل مادام‬ ‫جنين فيه ممنوعة من التزوج ‪.‬‬ ‫الأول ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا وضعت‬ ‫وقيل اذا ضربها المخاض ورأت الدم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وقيل حتى ترقد للولادة ه‪:‬‬ ‫وقيل حتى يخرج بعض الولد حين تضعه ‏‪٠‬‬ ‫وتفوت زوجها وتحل لغيره اذا سقطت مالا يةيبه الماء ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اذا استبانت ف المسقظ جارحة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل اإذا تمت خلقتة ‪:+‬‬ ‫وأدنى أوقات الصلاة على الصحيح عشرة آيام ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر‬ ‫وقيل خمسة‬ ‫‪.+.‬‬ ‫‪ :‬أكثرها ستون‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقبل ‪ :‬ثلاث أشهر‬ ‫‪.‬‬ ‫أربعة شهور‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫لا أكثر‪ .‬ء‬ ‫وقيل واحد‬ ‫وذكر بعض قومنا ان لا مستند للتوقيت ق الحيض والنفاس والطهر‬ ‫الا العادة والتجرية ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧‬‬ ‫فكثر الاختلاف لاختلاف أحوال النسساء ‏‪٠‬‬ ‫ولا تأخذ الوقت للصلاة ما لم تأخذ للحيض لأن الطهر أصل‬ ‫مستصحب لا يجد بوقت ما لم يوجد ما يسقط به وهو الحيض ‏‪٠‬‬ ‫وتأخذ للنفاس ولو لم تأخذ للحيض ‏‪٠‬‬ ‫انه كالحيض تترك به ما تترك بالحيض ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫_ ‪.٢٨‬‬ ‫الخص ل السادس‬ ‫خمسة آطهار لا تؤخذ وقت للصلاة ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬الطهر الذى خالطه الدم مثل ان ترى الطهر بعد تمام‬ ‫وتتها ف الحيض ‏‪٠‬‬ ‫فتصلى به ستة آيام ‏‪٠‬‬ ‫مثلا فترى يوما دما وترى بعده طهرا عشر آيام مثلا ‏‪٠‬‬ ‫فلا تأخذ الستة عثر يوما وقتا لصلاتها سواء كان لها وقت قبل‬ ‫آم لا ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫ان ذلك طهر غير مستقيم ولكنها تعطى للحيض ان لم يكن لها وقت ‪.‬‬ ‫آو اذا كان لها وقت آتل من ستة عشر يوما ‏‪٠‬‬ ‫وان كان أزيد فلتغتسل الا ان تصله الا على قول الربيم ‏‪٠‬‬ ‫ان كل دم بعد طهر عشر آيام فهو حيض ‪.‬‬ ‫وان كان لها أكثر هن وقت أغتسلت الى آى وقت شىاعت ‏‪٠‬‬ ‫الى الذى فوقه جاز لها أن‬ ‫فاذا أتمت واحد وأرادت أن تغتسل‬ ‫ء‬ ‫التلاوة مثلا‬ ‫سجود‬ ‫نغلا آو تسجد‬ ‫ترجع للحيض ما لم تصل فرضا أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المستقبلة‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫يخرج‬ ‫أو‬ ‫‏‪ .٢٨٩‬س‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫تغتسل‬ ‫وقيل ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنادة‬ ‫أو‬ ‫ميندآه‬ ‫الانتظار‬ ‫تصييه على‬ ‫الذى‬ ‫الطهر‬ ‫النانى ‪:‬‬ ‫انما هو بعد آخذه للحيض ‏‪٠‬‬ ‫الوقت للطهر‬ ‫وا ن نأخذ‬ ‫الحيض لا يكون وقت للحيض‬ ‫وهذا الدم الذى د ام أكثر من وقت‬ ‫اليه ان كان عشرة فسافلا وأخذت‬ ‫الا ان توالى للمعنادة ثلاث مرات طلعت‬ ‫‪:‬‬ ‫الطهر‪.٠:.‬‏‬ ‫ق‬ ‫ما يعده‬ ‫انتظارها بعد‬ ‫وأما المبتدأه فلا ولو توالى لها ثلاث لأنها يتصور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عسرة‬ ‫وما بعدها لا يكون وقت للحيض ‏‪٠‬‬ ‫نعم ال بعضهم يكون للمبتدأة ونتا للحيض خمس عشر فسافلا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيض‬ ‫أكثر‬ ‫ق‬ ‫خلاف‬ ‫تقدم‬ ‫وقد‬ ‫الثالث ‪ :‬الطهر الذى اتصل لها بالحمل لان الحمل لا حيض معه فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحمل‬ ‫مم‬ ‫الحيض‬ ‫آثيت‬ ‫من‬ ‫على قول‬ ‫الا‬ ‫مقدار‬ ‫لطهرها‬ ‫تعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أما الحيض فتأخذ له الوقت‬ ‫وذلك ان رأت من الدم تبل هذا الطهر ما يصح أن يكون وقتا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬الرابع ‪ :‬الطهر الذئ تصبيه بعد النفاس ان لم يكن لها وقت للحيض‬ ‫قبل ذلك بآن نقست تبل أن ترى الحيض آو بعده ‏‪٠‬‬ ‫[ ___‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اص‪‎‬‬ ‫لكن لم يكن صالحا للتوقيت للحيض بأن نقص عن أقله آو زاد‬ ‫عن أكثره ‪.‬‬ ‫تصببه يعد‬ ‫الطهر الذ ى‬ ‫الحيض أخذت‬ ‫وقت‬ ‫نقىىسمت يعد ثيوت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفاس‬ ‫وذلك مثل أن يكون لها وقت ف الحيض فنفست أول نفاسها ‏‪٠‬‬ ‫مثلا فدام أربعين فطهرت عشرين فردفت بدم قدر ما يكون وقتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العشرين وقت للطهر‬ ‫فتأخذ‬ ‫للحيض‬ ‫قيل ‪ :‬لم تأخذ ما بعد وقت النفاس وقنا للطهر الا ان أخذت وقتا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ..‬د‬ ‫‪.‬‬ ‫لأن الطهر مقرون بالحيض‬ ‫والنفاس لا يقوم منام الحيض ‏‪٠‬‬ ‫ان الحيض أقل وقت وأسرع دورانا ‪.‬‬ ‫والطهر يكون وقته أقل من وفقت الحيض ‪.‬‬ ‫وبيحث فيه بأن هذا التعليل يقتضى ان لا نأخذ ما بعد وقت النفاس‬ ‫ولو سبقه وقت للحيض ‪.‬‬ ‫ان ذلك الطهر لم يكتنفه حيضان بل كان بين نفاس وحيض ‪.‬‬ ‫الاعتداد‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫النفاس‬ ‫على‬ ‫المؤقت‬ ‫الحيض‬ ‫تقدم‬ ‫ق‬ ‫وليس‬ ‫بالنفاس‪. :‬‬ ‫ناما أن تنزله منزلة الحيض فليلزم المجذور الذى هو كون الحيض‬ ‫ه‪:‬‬ ‫الصلاة‬ ‫هن أكثر من‬ ‫النفاس‬ ‫وهو‬ ‫واما ان لا تنزله فلا تكون الصلاة بين حيض ما لا يكون ذلك وقتا‬ ‫للصلاة والأولى ان لا يعتبر ولكون الحيض لا يكون بل يجعلوا النفاس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كالحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طويل‬ ‫ويالتالى يجعل مبعد ة ونت للصلاة لأنه حيض‬ ‫‪.‬‬ ‫أكثر‬ ‫بكونه‬ ‫ولا بأس‬ ‫ووجه قولهم ان الطهر لا يكون وقته أقل من الحيض مع أن النفاس‬ ‫أربعون آو آقتل ‏‪٠‬‬ ‫حيض‬ ‫الشهر‬ ‫ف‬ ‫ان‬ ‫وهو‬ ‫الغالب‬ ‫مراعاة‬ ‫سنون‬ ‫الطهر‬ ‫أكثر‬ ‫وان‬ ‫وطهر ‪.‬‬ ‫حيضا‬ ‫دونها‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫طهر‬ ‫ومثلها‬ ‫حيضا‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فاما‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫طهر‪.‬‬ ‫والباقى‬ ‫عشرة‬ ‫الى‬ ‫الخامس ‪ :‬الطهر الذل تصبيه من داخل وتتنها فى الحيض ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايام مثلا‬ ‫عشرة‬ ‫فى الحيض‬ ‫بكون ذلك مثل آن يكون وقتها‬ ‫الدم بعدد ذلك ودام خمسة‬ ‫آو أكثر مرات‬ ‫الصلاة عشر‬ ‫وف‬ ‫آيام مثلا ه‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر مثلا‬ ‫خمس‬ ‫الطهر فدام‬ ‫ثم رأت‬ ‫‪_ ٣٢‬‬ ‫قلا تأخذ الخمسة عشر وقنا للصلاة لأنه طهر رأته من داخل وقتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫اما اذا استمر لها ذلك مرتين فلتنزل ف الحيض الى خمسة أيام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتتخذ الخمس عثر وقت للصلاة‬ ‫ولا تأخذ فى الحيض والنفاس الا وقت و‪:‬احد ‏‪٠‬‬ ‫وتأخذ فى الطهر أوتنانا مختلفة ‏‪٠‬‬ ‫ويكون ذلك من عثر الى ستين العار و‪:‬الحادى عثر والثانى عشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتقتا‬ ‫وخمسون‬ ‫واحد‬ ‫وذلك‬ ‫الى ستن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طار‬ ‫حدث‬ ‫والدم‬ ‫الطهر أصل‬ ‫ان‬ ‫والظاهر أن تأخذ كل وقت فوق آخر الى آن تصل آحد وخمسين ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫آ خر‬ ‫عشر يوما وغنت‬ ‫يوما وقتا ثم خمسة‬ ‫عشرين‬ ‫ان تأ خذ‬ ‫وأما‬ ‫لمرة الأخرى ونحو ذلك فلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى عشرين‬ ‫تغتسل‬ ‫مل‬ ‫الفضل السابع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمعتادة‬ ‫للميتدآة‬ ‫عام‬ ‫وهو‬ ‫البناء‬ ‫ف‬ ‫وانما يكون للمبتدأة أصلا تبنى عليه ف الحيض يومان ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وف النفاس ثلاث على الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يوم فيهما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثالالث‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫ق‬ ‫وقبل ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان الولادة آصل نفسها‬ ‫والكدرة ‪.‬والصفرة والترية والعلقة والتييس لا تكون أصلا لحيض‬ ‫ولا نفاس ‪.‬‬ ‫والحكم لما سبقها على ما مر ‪.‬‬ ‫وللمعتادة يوم ف آول وقتها على الصحيح ‏‪.٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بوم ف أوله ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫آخر‬ ‫ف‬ ‫وبوم‬ ‫وف آخره يومان‬ ‫وفى باب ‪ :‬أولى أن يكون آول وقتها يومان حيض‬ ‫آو أكثر ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٢٣‬الجامع الصغنر‪ .‬ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أوله‬ ‫أيام ق‬ ‫ئثلازرث‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو الصحيح عند بعض‬ ‫فلو طلتتت التى حيضها عشرة وطهرها عشرة فرأت الدم ف أول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما‬ ‫الثالثة‬ ‫الحيضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للخطاب‬ ‫وحالت‬ ‫زوجها‬ ‫لفانت‬ ‫العاشر‬ ‫تمام‬ ‫الى‬ ‫الطهر‬ ‫ورأت‬ ‫ذلك على الأول أو على الثانى لأنها لم تر الدم ف العاشر ولا على‬ ‫الثالث لأنها لم تر فى ثلاث أيام ف آول الوقت ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تفوت ولا تنقضى العدة حتى ترى حيضة تامة كما عودتها ‏‪٠‬‬ ‫ا ومن قال آن البناء خاص بالمبتدأة فقد جرى على هذا القول الأخير ۔‬ ‫الوقت ‏‪٠‬‬ ‫وان أراد البناء الذى هو أخذ‬ ‫واذا رأت المرأة حيضها الأول ودام يومين فرأت طهرا ؟‬ ‫فكل ما رأت من الدم الخالص بعد ذلك الطهر تجمعه الى اليومين ۔‬ ‫ذلك سواء تصل الدم بعد الطهر أو قطعه طهر ‏‪'٠‬‬ ‫ولا تجمع ما بعد العاشرة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ا اوتيل‪ :‬تجمع أيام الطهر وأيام الدم الى العاشرة ‏‪٠‬‬ ‫ان آيام الطهر قد تبين أنها من الحيض لعدم تمامها عشرة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫الذى‬ ‫الطهر‬ ‫الطهر القاملع وهو‬ ‫ان تجتمع ما ‪ :‬يحد‬ ‫الايضاح‬ ‫ف‬ ‫واختار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكثر‬ ‫ايام دما أو‬ ‫نثلائة‬ ‫نقدمه‬ ‫ذلك مثل ان بدوم لها الدم يومين والطهر يوما ‏‪٠‬‬ ‫فالدم يوما فالطهر فتلك ثلاث أيام دما‪ :‬تجمعها الى الطهر‪ .‬المتوسط‬ ‫‪.‬‬ ‫الدم‬ ‫الى‬ ‫الطهر‬ ‫تجمع‬ ‫آن‬ ‫مختار ه آيضا‬ ‫لأن‬ ‫فوقنها أربعة أيام ‏‪٠‬‬ ‫ولا تجمع هذا الطهر‪ .‬الأخير وهو االقاطم ‏‪٠‬‬ ‫ولا ما بعده من الدم ولو فيما ردت عشرة سافلا ‏‪٠‬‬ ‫ومثالا من ذلك أيضا آن يدوم الدم يومين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيومين غالدم يوما‪ .‬فالطهر‬ ‫فالطهر‬ ‫فهذا الطهر الأخير طهر قاطم انه قد‪ ,‬تقدمه ثلاثة أيام‪ .‬دما‪ .‬فتجمعها‬ ‫الى يومى الطهر فيكون وقتها خمسة ‏‪٠‬‬ ‫ومثال من ذلك أيضا آن يدوم الدم يومين ‏‪٠‬‬ ‫فالطهر ثلاث غالدم يومين فالطهر ‪.‬‬ ‫الى‬ ‫الطهر الأخير قاطع لأنه تقدمه أربعة ايام دما تجمعه‬ ‫فهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبعة‬ ‫وقتها‬ ‫فمكون‬ ‫الثلاث‬ ‫آيام الطهر‬ ‫‪. ٣٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الدم بيومبن‪‎‬‬ ‫ومثال من‪.‬ذلك‪ :‬أيضا أن ‪.‬ندوم‬ ‫‪.‬‬ ‫فالطهر يوم فالدم ثلاثة‪٠ ‎‬‬ ‫فهذا الطهر الأخير تقاطع لأنه قد تقدمه خمس آيام دما تجممن الى‬ ‫يوم الطهر بينهن فيكون وقتها ستة آيام ‪.‬‬ ‫وانما اتيت بهذه الأمثلة لرؤيتى ان الطهر القاطع تد خفى تحقيقه‬ ‫على الطلبة ‏‪٠‬‬ ‫وحاصله ان الطهر الذى تقدمه ما يصح أن يكون وقت للحيض ‪.‬‬ ‫وهو ثلاثة أيام دما وأكثر ‏‪٠‬‬ ‫ان أغل الحيض ثلاثة وما بعد القاطع محتمل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تترك العيادة المفروضة فى الجملة لاحتمال‬ ‫وهكذا الكلام ف القول بالبناء على يوم مثل أن يدوم الدم يوما ‪.‬‬ ‫فالطهر يوما أو أكثر فالدم يومين أو ثلاثة أو أكثر فالطهر ا‬ ‫آو يدوم الدم يوما فالطهر يوما آو أكثر فالدم بوم فالطهر ‏‪٠‬‬ ‫وذلك كله ى عشرة أيام أو أقل ‏‪٠‬‬ ‫ولا يتصور الطهر القاطع ف القول بالضم الى ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٢٧٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا تحسب اليوم الأول الذى أتاها فيه الحيض من أيام حيضها‬ ‫الا أن رأت فيه الحيض قبل طلوع الشمس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬قبل طلوع الفجر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظهر‬ ‫‪ :‬وقت‬ ‫وقيل‬ ‫‪ .‬؛‪٠ ‎‬‬ ‫والاعتكاف‬ ‫والنذور‬ ‫والايمان‬ ‫والايلاء‬ ‫الاستبراء‬ ‫العدة‬ ‫آمر‬ ‫ويرجع‬ ‫الى هذا الخلاف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫انتظار الدم ف الحيض يومان‬ ‫وف النفاس ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫وانتظار الصفرة والكدرةن ‪.‬وغ‪:‬يرها يوم وليلةة فى الاحليحضيض و وااللنفناسفاس ‏‪٠‬‬ ‫الصحيح ‪.‬‬ ‫وهذا هو‬ ‫وتيل ‪ :‬انتظار الحيض ثلاث كالنفاس ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا انتظار وانما تنتظر المبتدآة ف الحيض بعدا عشر ٭‪.‬‬ ‫وف النفاس بعد أربعين ‪.‬‬ ‫والمعتادة بعد وقتها فيهما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واليوم ف الانتظار من غروب لغروب‬ ‫ولا تعتد بما تبل الغروب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الساعة التى ترى فيها الطهر الى مثلها ‏‪٠‬‬ ‫وتنتظر الى وقتها خحسة عشر ف الحيض ولاا التى و‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪. ١‬‬ ‫لا‬ ‫د‬ ‫سبعة‬ ‫تتها‬ ‫عشر فى تقوله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لحي‪:‬ض ‪,‬‬ ‫أكثر‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ولا التى وقتها تسعون فى النفاس على قول من تال أكثره تسعون ‪.‬‬ ‫متفق‬ ‫الدم‬ ‫حكم‬ ‫العكس لأن‬ ‫غيرها‬ ‫انتظار‬ ‫يزيل‬ ‫الدم‬ ‫وانتظار‬ ‫عليه بخلاف غيره ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل يزيل الآخر ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬كل لا يزيل الآخر أن تدخلا ف الانتظار بالدم‪ .‬فترى الصفرة‬ ‫‪.‬‬ ‫أو نحوها‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الأول تتم انتظاره‬ ‫فعلى‬ ‫الدم‬ ‫انتظار‬ ‫قيل ‪ :‬تمام‬ ‫وكذا على الثالث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الانتظار‬ ‫آو‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫الثانى فتتم بوما ولبلة يما رآت‬ ‫على‬ ‫واما‬ ‫وان دخلت بالانتظار فى الصفرة ونحوها فرأت الدم قبل تمام‬ ‫‪:‬‬ ‫ها‬ ‫انتظار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فق غيره‬ ‫لها‬ ‫الدم بما سيق‬ ‫الذول والثانى تنم انتظار‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪‘٠.‬‬ ‫فقط‬ ‫الصفرة‬ ‫وعلى الثالث نقنم انتظار‪.‬‬ ‫ترجع للدم لكونها‬ ‫فلا‬ ‫يوم وليلة للصفرة‬ ‫الدم بعد تمام‬ ‫واما مجىء‬ ‫ظاهرا حين انتظار الصفرة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٠‎‬ع‪&٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫وتلخيص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه قيل‪ .‬العبرة بما دخلت فى الانتظار‬ ‫»‬ ‫وقيل ‪ :‬بما يحدث بعده ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الدم تقدم أو تأخر ‪.‬‬ ‫وحكم أيام الانتظار وحكم الحيض ه ‪.‬‬ ‫اللخين تركت فيهما‬ ‫واليومين‬ ‫اليوم‬ ‫اعادة‬ ‫أصحاينا‬ ‫بعض‬ ‫وأوجب‬ ‫الصلاة الا أن ينقطع الدم فيهما ‪.‬‬ ‫‏_ ‪ ٤١‬م‬ ‫النسل التاشغ‬ ‫لانتساب خاص بالبتداة ‪.‬‬ ‫ومرادهم بالمبتداة بالحيض مثل النى لم ياتها ادم تبن اصلا ‪.‬‬ ‫والتى قد أتاها تيل مرةاز اكثر ولم يكن ‪:‬كما تأخذه وقتا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫بالمبتداة‬ ‫خاص‬ ‫الانتساب‬ ‫قولهم‬ ‫يجن‬ ‫منافاة‬ ‫فلا‬ ‫وتولهم انالتى لم يكن لها وقت ف الحيض تنتسب الى قرييتها ‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫فجاز‪:‬‬ ‫الانتساب‪ .‬على هذه‬ ‫اطلاق‬ ‫ايجاب ياب‬ ‫عن‬ ‫فضلا‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصلاة‬ ‫خاص‬ ‫الصورة‬ ‫غير هذه‬ ‫ق‬ ‫الانتساب‬ ‫وقتا ثم‬ ‫كما تأخذه‬ ‫الدم‬ ‫املا ؤرآته ولم يكن‬ ‫قبل‬ ‫الدم‬ ‫فالتى لم تر‬ ‫جاءها خدام أو لم تلد تبل تط ؟‬ ‫أو ولدت ولم يكن الدم كما تأخذ وقتا للنفاس ثم ولدت ودام ؟‬ ‫'‬ ‫‪.‬‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫ائنى عشر يوما‬ ‫غلتترك‬ ‫‪.‬‬ ‫النفاس‬ ‫ق‬ ‫وأربعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ربيتها‬ ‫لها‬ ‫مافات‬ ‫ثم تصل‬ ‫والتى كان لها وتت الحيض والنفاس ثم ولدت أو خاضت فلتترك‬ ‫ما كانت تتركه آيام الانتظار ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ٤٢‬ب‬ ‫وتصلى ما كانت تصلى قبل الى ثلاث مرات فتصير مبتدأة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الى سغة كالمبتدئة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لها وقت صلت ما تصلى قريينها‬ ‫ولا تحتاج المرأة الى الانتساب تبل تمام عشرة أيام ف الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لانه لابد من صلاة العشرة‬ ‫فان قالت ربيتها ان وقت صلاتى عشرة فلتعط للحيض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان تبلغه‬ ‫‏‪ ١‬وان كانت أكثر فلتصل‬ ‫أ ولتغنتسل عند خروجها من الحيض أو النفاس مرة ‏‪٠‬‬ ‫أو لكل صلاة آو لكل صلاتين فتجمعهما ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آقوال‬ ‫وحده‬ ‫وللفجر‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫| والصحيح الآول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الوضوء‬ ‫الدم‬ ‫غسل‬ ‫ذلك‬ ‫عليها معد‬ ‫فان‬ ‫موحدات‬ ‫اماء‬ ‫أو‬ ‫حر ارا‬ ‫خالتها‬ ‫آو‬ ‫عمتها‬ ‫أو‬ ‫اختها‬ ‫أو‬ ‫الى أمها‬ ‫وتتتتسباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميتات‬ ‫أو‬ ‫حيات‬ ‫مجنونات‬ ‫أو‬ ‫عاتالادت‬ ‫مشركات‬ ‫آو‬ ‫ذلك بأن تكون لها معرفة بأن وقتها فى حبانها كذا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدتتها‬ ‫امرآة‬ ‫ولو باخبار‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫صحوها‬ ‫أو‬ ‫عتتلها‬ ‫صحة‬ ‫حال‬ ‫وق‬ ‫‪_ ٤٣‬‬ ‫ولا ترتيب عليها ففى ذلك ‪.‬ه‪‎‬‬ ‫فلها آن تأخذ بما قالت أختها مثلا مم وجود امها ‪.‬‬ ‫لكن قال ف الديوان لا تفعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان فعلت لا باس ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تجد من هؤلاء من تنسب اليه انتسبت الى نغيرهن من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمات‬ ‫بدون آن تسألها ‏‪٠‬‬ ‫كثيرهم‪ .‬لزومه ‪:‬ء‬ ‫وعبارة‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫بقول‬ ‫لها أخذت‬ ‫ولا همرفة‬ ‫ولا ملمة‬ ‫قررية‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتساب‬ ‫لا‬ ‫وان كل دم بعد صلاة عشرة آيام حيض ‪.‬‬ ‫ولكن عبارة ابن جعفر‪ :‬ان الربيع يقول كل دم وجدته بغد طهر‪ :‬عشرة‬ ‫آبام فهو حيض ‪.‬‬ ‫فيل ‪ :‬العشرة بالطهر ء‬ ‫وذلك اذا‪ .‬حكم على المرآة يأنها مبندآة كانت تصلى عشيرة ونترك‬ ‫اثنى عشرة ء‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫وتيل فى المستحاضة التى لا وقت لها فى الطهر انما تكون مبتدأة‬ ‫اذا أتمت فى الاستحاضة ثلاث سنين ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬مبتدآة مزاولة حيضها تصلى العشرة وتترك الاثنى عشر ‏‪٠‬‬ ‫ولا تزال كذلك تغتسل على ما مر من الخلاف فى هذ ا الغخصل ف‪.‬‬ ‫اغتسالها حتى يفرج اله عنها ‏‪٠‬‬ ‫ومن ونخدت الطهر بحد الانتظار اغتسلت وصلت ‏‪٠‬‬ ‫فان أتاها الدم أنتسبت الى قريبتها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫وان كان لها وقت فلتنتسب‬ ‫اما ان أتاها الدم بعد طهر ستين فلتعط للحيض‪. .‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الطهر أقصى أوتاته ‪.‬ستون‬ ‫لأن‪.‬‬ ‫لانتساب‬ ‫‪..‬ولا تحتاج‬ ‫"‬ ‫وقيل ف التى لها وقت ف الحيض ثم استحاضت انها تترك الصلاة‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدر حيضها‬ ‫‪ .‬وتصلى قدر ‪ .‬حيضها باغثشسال على الخلف السابق‪. ,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشرة‬ ‫وتترك‬ ‫عسرة‬ ‫وقيل تصلى‬ ‫وقيل ‪ :‬تصلى خمسة عشر وتترك خمسة عثر‪ .‬‏‪.٠‬‬ ‫وهو‬ ‫وعشرون‬ ‫تسعة‬ ‫الصلاة يوما‪ :‬وليلة وتصلى‬ ‫‪.‬وقيل أن تترك‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫نترك الصلاة ة بشبهة حتى يفرج | ا لله عنها ‏‪٠‬‬ ‫قيل لا‬ ‫‪. .‬‬ ‫الطير والى حين نسما ‏‪٠‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬دم ا لحيض تركت الصلاة مادامت‬ ‫ف المستحاضة انها امنيزت‬ ‫ا و_‬ ‫صفته لان التمييز اجتهاد ‏‪٠‬‬ ‫والانتساب تقليد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لى‬ ‫و ‏‪ ١‬لاجتها د‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٦‬‬ ‫النص العاشر‬ ‫الطلوع زيادة الدم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نقصانه‬ ‫والنزول‬ ‫بدرجة‬ ‫الى عشرة‬ ‫لانة‬ ‫من‬ ‫الحيض‬ ‫ف‬ ‫والطلو ع‬ ‫مالمعتادة‬ ‫ويختصان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أو بمرة مثل أن يكون وقتما ثلاثة أيام فتحيض فيدوم خمسة‬ ‫بانتظار يومين ‏‪٠‬‬ ‫أو بدوم أريعة ‏‪٠‬‬ ‫آو يدوم ستة ‏‪٠‬‬ ‫وتغتسل ق السادس ‏‪٠‬‬ ‫وف النفاس من عشرة الى أربعين بدرجة آو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫أو بمرةاذا انتقل الدم الى ما فوق وقتها ف الحيض أو النفاس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصح ان تتطلع منه أيضا مثل ان تطلع الى خمسة فيستقر خمسة‬ ‫ثم تطلع الى ستة آو أكثر وهكذا ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫على وقت‬ ‫الطلوع الا بتتابعه ثلاث حيض‬ ‫ولا يكون‬ ‫والنزول ف الحيض من عشرة الى ثلاثة ‏‪٠‬‬ ‫وف النفاس من أربعين الى عشرة بدرجة أو أكثر أو بمرة ‪.‬‬ ‫‏_ ‪7 ,٤٧‬‬ ‫واذا استقر لها وقت بالنزول صح آن تترك عنه ايضا وهكذا ‪.‬‬ ‫ولا يكون النزول إلا بمرتين ‏‪٠‬‬ ‫وانما تطلع بدم خالص يوالى وتنتها ف الحيض لأن الطلوع زيادة‬ ‫‪>..‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.. "..‬‬ ‫ا‪...‬‬ ‫ولا تترك العبادة المتيقن بها الا بالدم المتفق عليه ‪.‬‬ ‫ان حيض الصفرةونحوها قد اختلف فيهما ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا نترك الا الدم خالص يوالى وتها ف الطر ‏‪.٠‬‬ ‫السادس‬ ‫الدم خمسة وف‬ ‫الحيض سبعة أيام فدام‬ ‫ولو كان وقتها ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذلك‬ ‫آخرى‬ ‫لها مرة‬ ‫وعاد‬ ‫وتم طهر ها‬ ‫السابع‬ ‫ق‬ ‫فطهرت‬ ‫صفرة‬ ‫رأت‬ ‫فلا تنزل بالصفرة الى ستة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تنزل الا بما يتفق عليه انه حيض‬ ‫فاصل يجن صلاتها‬ ‫السادس‬ ‫اليوم‬ ‫لان‬ ‫دما‬ ‫ولو كانت‬ ‫ولا الى خمسة‬ ‫وبين خمسة الدم ‏‪٠‬‬ ‫انها تترك الصلاة فيه للانتظار ‪.‬‬ ‫هذا هو الصحيح عند صاحب الايضاح وغيره ‏‪٠‬‬ ‫وقيل تطلع وتنزل بالصفرة ونحوها وهو الصحيح عندى ‪.‬‬ ‫اما الطلوع فلأن الصحيح ان الصفرة ونحوها‪ :‬بعد الحيض آو فى‬ ‫وسطه حيض ‪.‬‬ ‫‏‪٤٨‬‬ ‫ب‬ ‫واما النزول فلذلك ‏‪٠‬‬ ‫الحيض ‏‪٠‬‬ ‫زيادة‬ ‫من الطلوع‬ ‫ذكر‬ ‫العيادة وما‬ ‫ق‬ ‫ولانه زمادة‬ ‫ولا تترك‬ ‫‪0‬‬ ‫المتفق عليه انه حيض‬ ‫العباذة ا لتية ‪ .‬بها ‏‪ ١‬الا بالدم‬ ‫يقتضى‬ ‫‪.‬‬ ‫ان تترك بالصفرة ونحوها‬ ‫العيادة لا ترك لها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك انه زيادة ف‬ ‫ولا تطلع المرأة من وتتها الأول حتى ترى طهرا متصلا ف داخل وقتها‬ ‫الحيض ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫ما تطلعه‬ ‫وقتها عدد‬ ‫الطهر الى خارج‬ ‫ق‬ ‫وأكثر كمن لها فى الحيض خمسة آيام ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشرة آيام‬ ‫عشر فدام الدم ثمانية غغلهيرت فصلت‬ ‫وفى الطهر خمسة‬ ‫فاذا ردفت بالدم فانها تغتسل وتصلى فى اليوم الثامن حتى تتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫وتعطى للحيض لان هذا الدم ف داخل وقتها فى الطهر ‏‪٠‬‬ ‫تغتسل وتصلى ولا تطلع الى ثمانية ‏‪٠‬‬ ‫ولذا‬ ‫وان توالى لاسيما ان لم يتوال لها ان رأت الطهر وصلت به خمسة‬ ‫وتطلع للثمانية ان توالى ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫_‬ ‫وف المثال تترك الصلاة ف السادس وفى السابع وتغتسل ‏‪٠‬‬ ‫وتصلى ف الثامن ولا تعيد الغسل ف التاسع الذى طهرت فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬تعبد‬ ‫وتيل‬ ‫عشر بوما يطهر ‏‪٠‬‬ ‫متل ان تصلى خمسة‬ ‫رأت الطهر ف داخل وتتنتها فى‬ ‫ويتوالى ف المثال فانها حينئذ قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطهر لا قى آوله الأن أوله هو اليوم السادس‬ ‫الطهر‬ ‫رأت‬ ‫وانما‬ ‫النامن من دما‬ ‫السابع وقف‬ ‫فيه وف‬ ‫رأت‬ ‫وهى دد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التاسع‬ ‫ق‬ ‫الطهر‬ ‫وقته‬ ‫داخل‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫التاسع‬ ‫من‬ ‫اتصل‬ ‫قد‬ ‫الطهر‬ ‫هذا‬ ‫و‪.‬ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلوعها‬ ‫التى ق‬ ‫والسابع والثامن‬ ‫السادس‬ ‫الخيام‬ ‫النلادث‬ ‫عدد‬ ‫الى خارجه‬ ‫بدأت‬ ‫اذا‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ازثخيرة‬ ‫فالثلائة‬ ‫عشر‬ ‫تمانية‬ ‫وجدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السادس‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫حساب‬ ‫الأولى ‪:‬‬ ‫الثلازلث‬ ‫الخارجة هى عدد‬ ‫الآخرة‬ ‫التلائة‬ ‫وهذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلوعها‬ ‫أرادت‬ ‫التى‬ ‫و الثامن‬ ‫والسابع‬ ‫السادس‬ ‫‏‪ ١‬لطلبة ‏‪٠‬‬ ‫هنا لصعويته على بعض‬ ‫ا لكلام‬ ‫أطلت‬ ‫و انما‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫_ ا لجامع انصغير ج‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫) م‬ ‫وتلخيصه ان يزيد عدد أيام الدم ‪.‬‬ ‫ويبقى عدد أيام الطهر على ما كان أو يزيد ‏‪٠‬‬ ‫ولا تنزل الا اذا رأت من الطهر ما ترى خبل ذاك ‏‪٠‬‬ ‫وعدد ما نقص من حيضها الا على تول من تقال ‪:‬‬ ‫كل دم وجد بعد طهر عثر أيام فهو حيض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥١‬س‬ ‫الحادى عشر‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المجنبه‬ ‫كاغتسال‬ ‫والتفساء‬ ‫الحاثض‬ ‫اغتتسال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا آن التى حاضت أو نفست تتقض شعر رأسها عند الغسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نئفضه‬ ‫يهمها‬ ‫لا‬ ‫والمجنية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سديد‬ ‫دلكا‬ ‫تدلكه‬ ‫لكن‬ ‫واستنجت‬ ‫يدبرها‬ ‫غسلت‬ ‫النفاس‬ ‫أو‬ ‫الحيض‬ ‫من‬ ‫الغسل‬ ‫أر ادت‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جسدها‬ ‫من‬ ‫النجس‬ ‫ونزعث‬ ‫تم منسطت رأسها بالطفل والماء حتى تنقيه ‏‪٠‬‬ ‫ثم تصب الماء‬ ‫على رآسها بنية الاغتسال من الحيض أو النفاس ‪.‬‬ ‫ثم على سائر جسدها ‪.‬‬ ‫ولا تفرثس ثوبا لشسعرها ‪.‬‬ ‫ان آرادت الغسل فى ماء جاز والا فرثست له وغسلته وسترته حيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر ا‪٥‬‏ آحد‬ ‫لا‬ ‫والغسل بالطفل مستحب ولا سيما رأس موسخ ‪..‬‬ ‫مر ة‬ ‫شعر ها‬ ‫تننقض‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لحيض‬ ‫ق‬ ‫أوقاتها‬ ‫قصرتث‬ ‫اذا‬ ‫لها‬ ‫ورخص‬ ‫‪.‬‬ ‫ونتركه آخرى‬ ‫ولا يجوز للمرأة أن تغتسل حتى ترى الطهر البين آو تخرج من‬ ‫الانتظار ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫خافت‪‎‬‬ ‫اذا‬ ‫من جسدها‬ ‫النجس‬ ‫ان نجفف‬ ‫والنفساء‬ ‫للحاتض‬ ‫ويجوز‬ ‫‪٠‬‬ ‫السفر‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫الماء‬ ‫عدم‬ ‫اذا أرادت أن تسافر وخافت عدمه لانتقال عنه فلها غسل النجس‬ ‫من جسدها كله الا الفرج ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتضم جسدها وتقف على رجليها ولا تستنجى‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تفعل ذلك الا ان مضى ثلاث أيام من حيضها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو عشرة من نفاسها‬ ‫وذكر بعض ‪ :‬ان للحاملات أن تكتوى بالعود فى أطراف بدنها وأن‬ ‫وان لا تخسل ما تصل الى غسله من جسدها اذا لم تصل الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطنها‬ ‫لعظم‬ ‫الاستنجاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علره والتيمم لغيره‬ ‫انه يجب عليها كغيرها غسل ما قدرت‬ ‫والصحيح‬ ‫وذكر ان المرأة اذا رأت الطهر والحيض معافان كان ذلك فق وسط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتننها‬ ‫فلتعط للغالب منها أو فى اطراف وقتها ‏‪٠‬‬ ‫والمعمول به أنها مادامت فى وتت الحيض لا تعطى للطهر ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخالص‬ ‫الطهر‬ ‫نرى‬ ‫وذكر أن المرآة ان رآت ف البادية آو السفر ما يخالف لون الرمل قئها‬ ‫دمها ‏‪٠‬‬ ‫ان تعطى للحيض لأنها ضعفت فضعف‬ ‫‪٥٣٣‬‬ ‫وان المرأة التى يوهم منها الحمل لا تأكل الدواء الا فف آول مهرها‬ ‫قبل الجماع حال خروجها من الماء ‏‪٠‬‬ ‫وقت الصلاة‬ ‫حنى خرج‬ ‫عمدا‬ ‫النفاس‬ ‫الحيض أو‬ ‫تنغنسل من‬ ‫لم‬ ‫ومن‬ ‫مع امكان كفرت ولزمتها مغلظة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر سلة‬ ‫و قيل‬ ‫وقيل ثلاثة ‪.‬‬ ‫وكذا يلزم صيام التقرب من يزنى من الرجال أو النساء طفلا صغيرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغبره‬ ‫آو‬ ‫لاه‬ ‫_‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫_‬ ‫ولو اطعمه يوما واحدا لعله تد اطعمه نجسا ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬يجزى للاطفال ما يجزى لواحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفارات‬ ‫مأخذ‬ ‫على من‬ ‫وينفق‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫آو‬ ‫وكذا من عليه صوم نذر لا يوصى بالصوم بل بالاطعام والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الاذان والاقامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالشىء‬ ‫الاعلام‬ ‫لغة‬ ‫والاذان‬ ‫فى أوقات‬ ‫التنبيه على الصلاة بألفاظ شرعية مخصوصة‬ ‫ورعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخصوصة‬ ‫وان شئت فقل لها أمر بالصلاة بألفاظ تسرعية الخ ‏‪٠‬‬ ‫أو الاعلام بدخول ونت الصلاة بألفاظ مخصوصة ‏‪٠‬‬ ‫وحكمة هذا الاعلام اظهار ثسعائر الاسلام وكلمة التوحيد ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الدعاء الى الجماعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسنثشسار هم فيه‬ ‫الى الصلاة‬ ‫يجمعهم‬ ‫قيما‬ ‫المسلمون‬ ‫تكلم‬ ‫المدىنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬تنصب راية على الم‪.‬جد عند الوقت‬ ‫فال بعضهم‬ ‫وبعض قال ‪ :‬نتخذ قرنا كقرن اليهود فكرهه لأجل اليهودا ‏‪٠‬‬ ‫وبعض قال ‪ :‬نتخذ الناقوس فكرهه لأجل النصارى ء‬ ‫ولكن تاموا علبه وأمر بالناقوس آن يصنع ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪٥٦‬‬ ‫فرأى عبد الله بن زيد الانصارى ف منامه تلك الليلة حامل ناقوس‬ ‫عليه ثوبان آخضران ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬يا عبد الله تبيع التاقوس ‏‪٠‬‬ ‫فتال ‪ :‬وما تصنع به ؟‬ ‫قال ‪ :‬ندعوا به الناس الى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬أفلا آدلك على ما خير من ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بلى‬ ‫قال ‪ :‬الله أكبر الخ ‏‪٠‬‬ ‫ولما استيقظ آخبر النبى صلى الثه علبه وسلم برؤياه ء‬ ‫فقال ‪ :‬رؤيا حق‪ .‬ان ثساء الله فالقها على بلاك فانه أرفع منك صوتا‬ ‫فجعل يلقيها عليه فى المسجد وهو يؤذن ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رداءه‬ ‫بجر‬ ‫فخرج‬ ‫عمر‬ ‫وسمعه‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫‪77‬‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫ففرح‬ ‫رآى‬ ‫الذى‬ ‫مثل‬ ‫‪ :‬رأيت‬ ‫فنال عمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫« الحمد لله فذلك آثشمت «‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫غمحسدوه‪٥‬‏‬ ‫الكفار‬ ‫سومعه‬ ‫_‬ ‫‪٥٧7‬‬ ‫سمنع‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بدعت‬ ‫ما‬ ‫تد بدعت‬ ‫‏‪١‬السا‪-‬مين ‪٩‬فالوا‬ ‫‪1‬‬ ‫عه‬ ‫وسم‬ ‫‏|‬ ‫‪ 7‬صيا ه ف الامم غان ت‬ ‫ين لك‬ ‫ت‬ ‫لأنبياء كلهم فمن آ ‪1‬‬ ‫فما آقبحه من‬ ‫‏‪ ٧‬‏‪٠‬‬ ‫الآ بعين‬ ‫َ‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آ حسن قول‬ ‫مر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫و‬ ‫(‬ ‫الصلاة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫واد اذا نادمة‬ ‫ناديتم‬ ‫)‬ ‫مفىنرزل‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫الخصل الاول‪‎‬‬ ‫الأول ‪ :‬عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة يوم القيامة على‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫النااس‪‎‬‬ ‫يفزع‬ ‫حنى‬ ‫حساب‬ ‫ولا‬ ‫لا يصيبهم خوف‬ ‫أسود‬ ‫مسك‬ ‫تلال‬ ‫‪:‬‬ ‫الأولون والآخرون‪‎‬‬ ‫وأنهم يغبطهم‬ ‫‪٠‬‬ ‫سنده‪‎‬‬ ‫وحق‬ ‫انته‬ ‫حق‬ ‫أدى‬ ‫عيد‬ ‫ورجل قرآ القرآن ونام به اينغاء وجه الله وآم“ به قوما راضين به‪٠ ‎‬‬ ‫ورجل آذن سبم سنين ف مسجد من مساجد الله عز وجل ولا يأخذ‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذانه‬ ‫على‬ ‫أجرا‬ ‫االله‬ ‫سبيل‬ ‫ق‬ ‫دمه‬ ‫االله كالمضطرب‬ ‫من‬ ‫للثواب‬ ‫الطالب‬ ‫المؤذن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذانه‬ ‫ق‬ ‫مادام‬ ‫ويشهد له كل ما وصله صوته من جن وانس رطب ويابس فليرفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صوته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبره‬ ‫ق‬ ‫يبدود‬ ‫مات لم‬ ‫و‪.‬اذا‬ ‫اللهم اغفر للمؤذنين اللهم اغفر للؤذنين ويساتى ه‬ ‫ولحوم المؤذنين محرمة على النار ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬الاذان يجزى عن قيام الليلك وغير الواجب من صوم وحج‬ ‫وعمرة وجهاد ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بلحن قيه‬ ‫الأجر ان أخلص اذانه لش وكان‬ ‫وانما ينال هذا‬ ‫‏_ ‪_ ٥٩‬‬ ‫وكما أنه عرف أوقات الصلاة محافظا عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الحرام‬ ‫حلقه عن‬ ‫وحفظ‬ ‫وكان ان غاب واذن احد رضى وكان لا يمن باذانه ‪:+:‬‬ ‫وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ‪.‬‬ ‫وكان ينتظر الامام بالاتامة قدر ما لا يشق على من حضر ‪.‬‬ ‫اتخذه‬ ‫آو‬ ‫مه‬ ‫اله‬ ‫تعوهدا‪:‬‬ ‫الذى‬ ‫بمكانه‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫يغضب‬ ‫لا‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسج _د‬ ‫فى‬ ‫لنفسه‬ ‫وكان بتعاهد أمور المسجد ف النظافة الحصر وغي ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويستحب آن يكون طاهر البدن واللباس والوضع ‏‪٠‬‬ ‫وان اذن جنبا آو بنجس أو ثياب نجسه اجز؟ ٭‬ ‫قيل ‪ :‬هو كالصلاة لابد فيه من طهارة ‏‪٠‬‬ ‫ذلك هو اللائق بأصول أصحابنا لكثرة احتياطهم ف آمور دينهم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان يقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان قصد جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فق اضطجاع‬ ‫وقيل ‪ :‬كما لا يجزى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف أول الوتت‬ ‫وآن يكون‬ ‫_‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫بالاذان‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫جاز‬ ‫قدمبن‬ ‫ولو‬ ‫قدم‬ ‫بنحو‬ ‫تأخر‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالوقت‬ ‫للاعلام‬ ‫وعلى القول بانه للاعلام بالوقت ولجميع الناس للصلاة ‏‪٠‬‬ ‫واما على القول بانه للجميع فانه يؤذن ولو ف الوسط ‏‪٠‬‬ ‫أو بعد الوسط ‏‪٠‬‬ ‫واما الاقامة فللاعلام بالنيوض الى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وان لا يشتغل ق الاذان بما سواه ‏‪٠‬‬ ‫وسن بندب آن يجتهد ق رفع الصوت ‏‪٠‬‬ ‫واما أصل الرفع فلابد‪ .‬منه ‏‪٠‬‬ ‫وأن يحرف وجهه الى اليمين عند حى على الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫والى الشمال عند حى على الفلاح ‏‪٠‬‬ ‫وبوجوب أن يستقبل القبلة كما نقل وكالصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وكره الاذان قدام المسجد لئلا يستدبر التبلة اذا قصد الى الاقامة ‏‪٠‬‬ ‫وان لا يكون تبل الوقت ولا بعد نحو القدمين الا الفجر ‏‪٠‬‬ ‫فيؤذن له اذا دخل السدس الأخير أو الثلث ‏‪٠‬‬ ‫أو بتدر ما يغتسل الجنب ويدرك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وآقوال ‪ :‬واذا اطلم اذن له أيضا ‏‪٠‬‬ ‫واذا احمر نادى حى على الصلاة حى على الفلاح باستتبال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان لم يؤذن عند طلوعه جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذان غير مستقبل‬ ‫وف‬ ‫واذان الراكب والمتكلم والآكل والشارب فيه وغير البالغ خلاف ‪.‬‬ ‫ولا يجزى اذان مجنون ومشسرك ‏‪٠‬‬ ‫ولا اذان عندنا ف الغيم ان لم يتبين الوقت ‏‪٠‬‬ ‫وف الحدبث ان المؤذنين أمناء ‏‪٠‬‬ ‫والاغطار والسحور‬ ‫الصلاة والصوم‬ ‫أى مؤتمنون على وقت‬ ‫فليحتفظوا على ما ائتمنوا طيه ‏‪٠‬‬ ‫ان الأئمة ضمناء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أى لصلاة من صلى بصلاتهم‬ ‫متوضين أو بثوب نجس غير متعمدين ‏‪٠‬‬ ‫فان صلاة من صلى بصلاتهم صحيحة على ما رجح ف الايضاح ‏‪, ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ز‬ ‫‪-‬‬ ‫للمؤذنبن‬ ‫وأغفر‬ ‫الائمة‬ ‫ارشد‬ ‫اللهم‬ ‫صلاتهم‬ ‫وفس۔دتث‬ ‫من الامامة لأن‬ ‫دليل فيما قبل على أن الاذان أفضل‬ ‫الحديث‬ ‫وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى بانطلب‬ ‫المغفره‬ ‫‏‪ ٦٢‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمغفرة‬ ‫يراد‬ ‫والرش د‬ ‫وقيل ‪ :‬الامامة أفضل الا ان فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطر ‪.‬‬ ‫وما‬ ‫والصلاة‬ ‫الصوم‬ ‫وفيه ان الاذ ان أيضا ان فيه خطر من جهه‬ ‫يعلق الوقت ‏‪٠‬‬ ‫ولا دليل لهذا القول فى مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫المتعينة‬ ‫الامامة العظمى‬ ‫تجامم‬ ‫لأنها‬ ‫الامامة‬ ‫على‬ ‫والخلفاء‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫الفصل النانى‬ ‫الاذان واجب على الكفاية ف المساجد وحيث الائمة وهى ائمة‬ ‫الصلاة ‪.‬‬ ‫واذا أرادوا صلاة ف صحر أو سنة لمن انفرد عليه غير واجبة ‏‪٠‬‬ ‫والاقامة سنة واجبة على المنفرد ‏‪٠‬‬ ‫وسنة كفاية واجبة حيث الائمة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الاذان والاقامة سنتان غير واجبتان مطلقا لأنه ضلى الله‬ ‫عليه وسلم قد يصلى الصلاة بغير اذان ‏‪` ٠‬‬ ‫وفيه ان هذا دليل على عدم وجوب الاذان فقط ‏‪٠‬‬ ‫وانه لا دليل فيه على عدم وجوبه حيث الائمة والمساجد ‪..‬‬ ‫الا ان اريد كما هو الظاهر انه صلى ف المسجد أو غيره بلا اذان ‏‪٠‬‬ ‫واستظهر بعضهم من كلام بعض ان الاذان واجب على الكفاية‬ ‫اذ اذن ف مسجد من مسجد الموحدين آجزآ عن غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وظاهر كلام بعض ان الاذان واجب على كل منفرد ‪.‬‬ ‫وعلى‪ :‬الكفاية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للصلاة‬ ‫اجتمعوا‬ ‫و اذ ‏‪١‬‬ ‫‪_ ٦١٤‬‬ ‫الاقامة ( اذا نودى للصلاة )‬ ‫ولا دليل على فرضه ولا على فرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآية‬ ‫اما الاذان غلنه لم يأمر به وانما آمر بالسعى الى ذكر النه ‏‪٠‬‬ ‫الا انه قيل ‪ :‬السعى اليه واجب ‏‪٠‬‬ ‫وانما يتم بالنداء اليه فيجب الاذان ‏‪٠‬‬ ‫لكن ذلك فى صلاة الجمعة لا على العموم ‏‪٠‬‬ ‫واما الاقامة فلانه لم يذكرها ولا ف غوله صلى الله عليه وسلم‬ ‫مالك بن الحويرث وصاحبه ‪:‬‬ ‫« اذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما وليؤمكما أفضلكما » ‏‪٠‬‬ ‫ولأنهما اثنان أمرهما بالصلاة جماعة واراد أن يؤذن أحدهما ويقيم‬ ‫ويصلى به الاخر اماما ‏‪٠‬‬ ‫فلا يكون دليلا على وجوب الاذان والانامة على المنفرد ‏‪٠‬‬ ‫ولو كان دليل وجوبها موجودا من خارج ‪.‬‬ ‫نعم فيه دليل على وجوبه حيث تكون الامامة الأن الأمر لنوجوب‬ ‫ما لم تصرفه قرينة ء‬ ‫وليس كون امامه الافضل مندوبا اليها ‏‪٠‬‬ ‫اذنا‬ ‫ق‬ ‫الأمر‬ ‫لحمل‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الندب‬ ‫على‬ ‫محمولا‬ ‫و الأمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫واقيما‬ ‫‏©‪ ٦‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآجر على غيره ف حديث واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫الاذان‬ ‫من‬ ‫أكد‬ ‫سنة‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫حيث‬ ‫لاخنامة‬ ‫و‬ ‫اقامة بهن ‏‪٠‬‬ ‫اله صلى‬ ‫الى رسول‬ ‫لهن‬ ‫‪ :‬تستحب‬ ‫وقيل‬ ‫االله عليه وسلم بدخول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغابة‬ ‫وقيل ‪ :‬تتم الاقامة وتخفض الصوت والاذان ‏‪٠‬‬ ‫ولا اقامة لصلاة فائتة ومن نام على صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يؤذن لها ويقيم ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لأو ل‬ ‫و‪ .‬‏‪ ١‬لصحيح‬ ‫المسجد‬ ‫جماعة‬ ‫نسمان‬ ‫آو‬ ‫بنوم‬ ‫فانت‬ ‫ان‬ ‫الا‬ ‫الاذان‬ ‫يجب‬ ‫لا‬ ‫لكن‬ ‫وأرادوا أن يصلوها فيها أو جماعة بامام على تقول ‪.‬‬ ‫فانه اذا انتبهوا آو تذكروا بعد الوقت يوذنون لها ولو اذنوا فى‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‪ ١‬للوقت‪‎‬‬ ‫اذن ‏‪٠:‬‬ ‫وبنبعمى ان لا بقيم الصلاة الا من‬ ‫‏‪.٦٦١ .‬‬ ‫وان أقام غيره جاز ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يقيم غيره الا لعذر ‏‪٠‬‬ ‫ولا يثوب الا من آذن ‪.‬‬ ‫فان كان عذر آقام غيره بلا تثويب ‏‪..٠‬‬ ‫ولا تثويب ان عدم الاذان ‏‪٠‬‬ ‫وكل من الاتامة والاذان مثنى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يكبرهما فمربع‬ ‫وقيل‬ ‫وأول من أفرد الاقامة واالاذان معاوية ‪.‬‬ ‫حى على‬ ‫ويزاد فى الاقامة قد قامت الصلاة بعد ان يقال الى اليمنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الصلاة‬ ‫حى‬ ‫الصلاة‬ ‫والى اليسرى حى على الفلاح حى على الفلاح ‏‪٠‬‬ ‫ويسرع ف الاقامة ويسكن آواخر حملها وحمل الاذان ‏‪٠‬‬ ‫آو يسكن آخر كل جملتين مقرونتين ‏‪٠‬‬ ‫وان أظهر‪ .‬الحركة ولم يقف جاز‪. :‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن نسى شيئا من الاقامة أعاده ما لم يتطاول‬ ‫ومن تكلم فيها فالأحسن اعادتها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫ومن دخل المسجد قبل انتفاض الصفوف اكتفى باقامة الجماعة ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولم بتصل بالصف‬ ‫بذاته‬ ‫انفرد‬ ‫ونيل ‪ :‬ان لم يدخل معهم فليقم وحده ء‬ ‫الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليقم‬ ‫صف‬ ‫من‬ ‫رجال‬ ‫ثلاثة‬ ‫(‬ ‫نةقض‬ ‫أنخ‬ ‫واذا‬ ‫الفصل الثالت‬ ‫فقولوا‬ ‫‏‪ ١‬لاذ ان‬ ‫سمعتم‬ ‫اذا‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫ألله عليه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫(‬ ‫المؤذن‬ ‫متل ها يقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اطلاق‬ ‫على‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫على الفلاح‬ ‫حى‬ ‫الصلاة‬ ‫على‬ ‫وادعى بعضهم انه يقال عند حى‬ ‫آنسهد‬ ‫وأنا‬ ‫الاذان قنال سامعه‬ ‫من‬ ‫الا يالله واذا فرغ‬ ‫ولا قوة‬ ‫لا حول‬ ‫يالله‬ ‫رضيت‬ ‫ورسوله‬ ‫عيده‬ ‫محمدا‬ ‫وان‬ ‫له‬ ‫شريك‬ ‫لا‬ ‫وحده‬ ‫الله‬ ‫الا‬ ‫اله‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رسولا‬ ‫دينا ويمحمد‪.‬ا‬ ‫ريا ويا لاسلام‬ ‫محمد‬ ‫آت‬ ‫القائمة‬ ‫التامة والصلاة‬ ‫الدعوة‬ ‫هذه‬ ‫اللهم رب‬ ‫قال ‪:.‬‬ ‫آو‬ ‫الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال هذا حلت شفاعته صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫الله عنها أن تقول عند‬ ‫وعلم صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضى‬ ‫دعاتك فاغغرلى ‏‪٠‬‬ ‫وآصوات‬ ‫نهارك‬ ‫اقبال ليلك واديار‬ ‫اللهم هذ‪.‬ا‬ ‫المغرب‬ ‫اذ ان‬ ‫وينبغى ان يقول سامع الاقامة عند غد قامت الصلاة أقامها الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآدامها مادامت السموات والأرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المقيم متولى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك بما‬ ‫المشارقة‬ ‫بعض‬ ‫وخص‬ ‫وليس بشىء لأن ذلك ليس بتأمين على دعاء ‏‪٠‬‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫المتولئ‬ ‫غر‬ ‫دعاء‬ ‫على‬ ‫التآمين‬ ‫جواز‬ ‫عندى‬ ‫والصحيح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنفسه وحده‬ ‫الآخرة‬ ‫خير‬ ‫دعاءه‬ ‫ق‬ ‫ر‪_ ٦٩ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ا حد‬ ‫بلفظ‬ ‫غبره‬ ‫مم‬ ‫آو‬ ‫ولغيره ممن ليس ف الولاية ولم يكن فيه شر للمتولى آو للموقف‬ ‫‪٠.‬‬ ‫فقده‪‎‬‬ ‫خصلة‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫الآخرة‬ ‫بآجر‬ ‫لنغقسه‬ ‫التأمين على دعاءه‬ ‫‪ :‬يجوز‬ ‫وقيل‬ ‫المانع من الكبار ‏‪٠‬‬ ‫واحدة أو اثنتين مما لا يدخل به الجنة لوجود‬ ‫ويجوز الدعاء له بذلك ‏‪٠‬‬ ‫والمشهور المنعم ف ذلك كله مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد‪ :‬ء‬ ‫وينبغى أن يصلى بين الاذان والاقامة صلاة الا اذان المغرب ‪.‬‬ ‫ا مغرب‬ ‫قبل صلاة‬ ‫بصلى‬ ‫لا‬ ‫اذ‬ ‫ا مغرب‬ ‫صلاة‬ ‫ويبين‬ ‫بينه‬ ‫فالصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صااة‪ .‬لا ركعنى الطواف بعد العصر‬ ‫فقيل ‪ :‬يجوز صلاتهما قبلها وبعدها ‏‪٠‬‬ ‫وأما بين اذان الفجر عند حضوره واقامته فبينهما لسنة الفجر ويين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السحر‬ ‫ق‬ ‫اذانه‬ ‫واقامته نفل‪ .‬قبل طلوعه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫_‬ ‫النصل الرابع‬ ‫العظمة‬ ‫معنى الله آكبر انه أعظم من كل عظيم وهو باعتبار نوع‬ ‫نوعا واحدا هكذا والا فعظمة الله غير عظمة الخلق فلا مثساركة فضلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التفضيل‬ ‫عن‬ ‫وأكبر بمعنى كبير ‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فليلزم أن يشتغل بعمله عن عمل غيره والا فتتد عظم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عله‬ ‫غيره‬ ‫ولزم من كونه لا اله الا هو ان نتبع ما آمرنا به فان غيره ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫الا هو‬ ‫ينفعنا‬ ‫ولا‬ ‫بأهل أن بتبع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالايمان به وأتباعه‬ ‫‏‪ ١‬لأمر‬ ‫الى‬ ‫رمز‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫محمد‪:‬ا‬ ‫أن‬ ‫أشهد‬ ‫وقف‬ ‫‪٠‬‬ ‫ومعنى حى على الصلاة وحى على الفلاح أقبلوا عليهما مسرعين‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الجنة‬ ‫العنقاء ق‬ ‫سبب‬ ‫التى هى‬ ‫والفلاح السعادة‬ ‫وهى الفوز بالصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وفيه رمز الى النهى عن الصلاة فرادى وعن التأخير عن وتتها‬ ‫‪٠‬‬ ‫وف لا اله الا الله احرار من الى وجوب اخلاص العمل لثه ومنه الصلاة‬ ‫‏‪ ٧١‬س‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫ى الصلاة‬ ‫وهى لغة الدعاء بالخير من آدمى أو جنى آو غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫وانستهر انها من الملائكة استغفار ومن الله رحمة مقرونة بتعظيم ‪.‬‬ ‫ولو قيل انها مما سوى الله دعاء لكان هو التحقيق ‪.‬‬ ‫ان استغفار الملائكة دعاء وأى دعاء ‏‪٠‬‬ ‫ترحم لكان قولا‬ ‫ولو تيل انها من الله رحمة بتعظيم ومما سواه‬ ‫سس لد بد ‏‪ ١‬أ ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫آتوال وأفعال مفتتحة‬ ‫التوبة ورعا‬ ‫قف سورة‬ ‫فانظر تفسيرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫مالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.... 2‬‬ ‫بالنكيم‬ ‫وسميت صلاة لن فيها الدعاء ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لأنها وصلة بين العبد وربه ‏‪٠‬‬ ‫ومثله تول بعض ‪ :‬لأنها صلة بينهما لأن الصلة هى الوصلة ‏‪٠‬‬ ‫وليس ذلك نبىء لأن الوصلة والصلة فاءهما وا ولامهما لام ‏‪٠‬‬ ‫والصلاة فاءها صاد ولامه واو قلبت ألفا فاختلفت المواد ‏‪٠‬‬ ‫اللهم الا أن يقال ولد من الاشتقاق الاكبر كما يقال ف المال مع‬ ‫انه لفا عن واو انه سمى لأنه يميل بصاحبه ‪.‬‬ ‫واللهم اللهم الا ان يقال ألفه للالصاق بنحو سعدى أو حبلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأصل‬ ‫محذوفة‬ ‫والغاء‬ ‫وفتحت‬ ‫الواو‬ ‫حذفت‬ ‫الصاد‬ ‫و اسكان‬ ‫وضمها‬ ‫الواو‬ ‫بفتح‬ ‫وصلى‬ ‫الصاد وزيدت تاء التأنيث ويره صليت والمصلى ونحو ذلك من التصاريف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغاء‬ ‫وكلا الوجهين بعيد لأنهما حمل على خلاف الأصل وعلى ما ليس‬ ‫‪.‬‬ ‫بمقيس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدعاء‬ ‫آى‬ ‫الفعل‬ ‫القول أو‬ ‫اذا كان بمعنى ايجاد‬ ‫وهو‬ ‫عن‬ ‫الذى‬ ‫المصدر‬ ‫اسم‬ ‫الشرعية‬ ‫الصلاة‬ ‫هو‬ ‫والفعل كما‬ ‫التول‬ ‫أو‬ ‫شأنه أن ينطق به وآن يكون مسموعا وهو التصلية كالتزكية لكن لا ينطق‬ ‫به ولم يسمع ء‬ ‫واذا كان بمعنى المقول أو الهيئة الحاصلة من الفعل فهو اسم كرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المدر‬ ‫اسم‬ ‫من‬ ‫منقول‬ ‫الفصل الاول‬ ‫الصلاة فرضت بالقرآن والسنة والاجماع ‏‪٠‬‬ ‫وهى ركن من أركان الاسلام ‏‪٠‬‬ ‫قال صلى الله عليه وسلم « بنى الاسلام على خمس » ‏‪٠‬‬ ‫مر‬ ‫مما‬ ‫علمت‬ ‫وغيرها هما‬ ‫الثلاث‬ ‫الجمل‬ ‫الله وا لمراد‬ ‫يوحد‬ ‫آن‬ ‫وعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصحابنا‬ ‫حموور‬ ‫عند‬ ‫واقام الصلاة وهو عندنا المحافظة عليها بالوقت والوظائف التى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ننم الا بها‬ ‫وتال بعض قومنا ‪ :‬هى الوفاء بدين اله تعالى وايتاء الزكاة وصيام‬ ‫شهر رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ‏‪٠‬‬ ‫وانتصر على هذه الخمس لشدرفها وكونها أظهر ثسعائر الاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعبادة‬ ‫اما اعتقادية كاعتقاد التوحيد وأمور الاسلام ونية على الخير ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واما قولية كالثشهادة‬ ‫واما قولية فعلية بدنية كالصلاة والتقرب ‪.‬‬ ‫واما فعلية بدنية مالية كالجهاد ‪.‬‬ ‫واما‪ .‬مالية كالزكاة ‏‪٠‬‬ ‫'‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لز كاة ‏‪٥‬‬ ‫فقل‬ ‫شئت‬ ‫وا ن‬ ‫فانه مشتملا'‬ ‫كالحج‬ ‫قولية‬ ‫بدنية ‪ :‬مالية‬ ‫فعلية‬ ‫المذكاة‬ ‫فقل‬ ‫شئت‬ ‫وان‬ ‫والدعاء ولو لم يجب‬ ‫الطواف‬ ‫وركعتيه وركعتى‬ ‫على التلبية والاحرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعاء بعينه‬ ‫واما تركئ كالصوم هذا تحقيق ‪.‬‬ ‫واشتهر انها تولية وهى الشهادة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وغيرها أو بدنية وهى الصلاة والصوم ‏‪٠‬‬ ‫آى وغيرها أو مالية وهى الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫أو بدنية مالية وهى الحج وغيره ‏‪.٠‬‬ ‫وان قلت ان اريد بالاسلام التوحيد لزم بناء النىء على نفسه‬ ‫وعلى غيره لذكر التوحيد قف الخمس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والتىء لا بينى على مجرد نفسه ولا على نفسه وغيره‬ ‫وان أزيد به العمل فكذلك لذكر الصلاة والزكاة والحج وهى اعمال ‪.‬‬ ‫وتد عدد الصوم آيضا عملا ‏‪٠‬‬ ‫قلت الظاهر ان المراد بالاسلام بنية أقوال دين الله وأفعاله وتركاته ‏‪٠‬‬ ‫وببناء هذه البقية على الخمس ان الثواب عليها والاعتداد بيها‬ ‫والعمل ‏‪٠‬‬ ‫هو القول‬ ‫بالاسلام‬ ‫قبل ان المراد‬ ‫الخمس لا ما‬ ‫على هذه‬ ‫متوقتفه‬ ‫‏‪ ٧٥‬ب۔‬ ‫اختل‬ ‫اذا‬ ‫يه‬ ‫الاعتداد‬ ‫منيا وعدم‬ ‫تركره‬ ‫الخمس‬ ‫على‬ ‫مينيا‬ ‫وبكونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫واحد‬ ‫وتحته اذا وجدت لاستلزامها الآيتان بجميع الفرائض وترك جميع‬ ‫المعاصى بالنظر الى اقامة الصلاة لأنه لا يسمى مقيما للصلاة الا الموفى‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫على نفسه‬ ‫النىء‬ ‫بناء‬ ‫أ لنه للزوم‬ ‫بدبن‬ ‫وبعد تخصيص مقيم الصلاة بمصليها وافيا بغيرها ‏‪٠‬‬ ‫الندلل بها‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫اللغوى‬ ‫الاسم‬ ‫يبه‬ ‫المراد‬ ‫ان‬ ‫قيل من‬ ‫ولا ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متبادر‬ ‫وغبر‬ ‫الأصل‬ ‫خلاف‬ ‫ذلك‬ ‫الواجب لأن‬ ‫فعل‬ ‫هو‬ ‫الشرعى الذى‬ ‫والأصل حمل اللفظ الشرعى على المعنى الشرعى ‏‪٠‬‬ ‫ولا ما قيل من ان المبنى هو الاسلام الكامل والمبنى عليه هذه‬ ‫الخمس ‪.‬‬ ‫لكن المجموع غير من حيث الانفراد من حيث الجمع كالمراد فانه‬ ‫بالنظر لمجموعه تنىء واحد ‏‪٠‬‬ ‫ونتال ‪ :‬صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« الصلاة عماد الدين من تركها فتد هدم الايمان » ‏‪٠‬‬ ‫ولا ايمان لمن لا صلاة له ‏‪٠‬‬ ‫ولا صلاة لمن لا وضوء له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫لمن لا صوم‬ ‫ولا وضوء‬ ‫ولا صلاة‬ ‫‏‪ ٧٦‬ب‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫الله‬ ‫محارم‬ ‫عن‬ ‫الا بالكف‬ ‫ولا صوم‬ ‫والمراد بالايمان المتقى الايمان التام الشرعى المركب من تول وعمل‬ ‫اللغوى الذى هو التصويق بشرط مقارنة اقرار وهو التوحيد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتارك الصلاة موحد كافر كفر نفاق‪ :‬ونعمة‬ ‫وقال ‪ :‬ليس بين العبد والكفر الا ترك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫أى الا عدم تركه الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫فان عدم تركها حاجز بينه ويين الكافر‪ :‬اء‬ ‫آو أراد انه لا يصل العبد الكفر الا بترك الصلاة كما تقول ما بينك‬ ‫وبين مكة الا سيرة ميل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تريب انك تصلها بمسيرة ميل فقط‬ ‫آى يريد التحذير من الكفر وانه قريب من الوتتوع فيه ‪.‬‬ ‫أو يريد التغليط ق آمر الصلاة كانه لا موصل للكفر الا تركها ‏‪٠‬‬ ‫ويقول صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« الحج عرفة » أو معنى ترك الصلاة ابقتاءها على حالها بدون تركها ‏‪٠‬‬ ‫آو كما تنول اترك الننىء على حاله بمعنى لا تغيره ‏‪٠‬‬ ‫هذا ما ظهر لى من الأوجه ثم رأيت بعضها لغيرى وما ذكره المحثيى‬ ‫عن بعض قومنا باطل ‏‪٠‬‬ ‫وعن عمر رضى اه عنه لا حظ ف الاسلام لم ترك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٧١‬س‬ ‫الله عنه ‪ :‬من لم بصل فلا دين له ‪..‬‬ ‫ابن مسعود رضى‬ ‫وعن‬ ‫‪,‬‬ ‫االله عليه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫وعن‬ ‫« اول ما يحاسب عليه العبد الايمان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم سائر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاعمال »‬ ‫وذكروا بعد الزكاة الصوم فالعمرة فالحج فالمظالم ‪.‬‬ ‫وانما يقم السؤال عما يلزم فغلا آو تركا فتراه عقب الايمان بالصلاة‬ ‫لعظم أمرها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫التنصل التانى‬ ‫قال رسول الله صلى اه علبه وسلم ‪ « :‬خمس صلوات كتبهن الله‬ ‫على العبد ف كل يوم وليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن تسيئا استخفافا‬ ‫الجنة »‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫فله عهد عند الله ان يدخله‬ ‫بحقهن _ أى اهانة‬ ‫آى ان أتى بجميع الفرائض من فعل وترك ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يأت بهن أى ولو جهلا فليس له عند الله عهد ان نساء عذبه‬ ‫وان تساء رحمه بأن يوفتنه لتوبة ويموت عليها نصوحا ولو قبل آن يصلى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫الخمس كمتل نهر عذب‬ ‫الصلوات‬ ‫وتنال صلى الله علمه وسلم « متل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫ملوحة‬ ‫لا‬ ‫آى‬ ‫فبه آى‬ ‫أحدكم يقتحم‬ ‫بياب‬ ‫متر اكم الماء‬ ‫أى‬ ‫فاسكان‬ ‫عمر بفتح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درنه‬ ‫مر‪.‬ات أيبقى من‬ ‫خمس‬ ‫يدخل كل يوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسخه تىء‬ ‫آى‬ ‫بفتح الدال والراء‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫الماء الدرن‬ ‫الخمس تذهب الذنوب كما يذهب‬ ‫قتال ‪ :‬فان الصلوات‬ ‫والمثل فى الموضعين بفتح الميم والثاء استعارة مما نسبه مضربة بموردة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لدتشييه‬ ‫دبمعنى‬ ‫بکہ‬ ‫آو‬ ‫شان‬ ‫لاله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يتعين الفتح كما قيل‬ ‫وغير بباب أحدكم اشارة الى سهولة المناولة وتتربها ‏‪٠‬‬ ‫و‪.‬قال الله سبحانه ان الحسنات آى الصلوات الخمس يذهبن السيئات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكبائر‬ ‫اجتنب‬ ‫من‬ ‫صغائر‬ ‫أى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫الظاهرة‬ ‫العبد‬ ‫اعمال‬ ‫ما "ينظر من‬ ‫وأول‬ ‫فان وجدت تامة قبلت هى وسائر الاعمال لتركب كمالها على كمال‬ ‫الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫! لربح حتى يخلص له‬ ‫له‬ ‫التاجر لا يخلص‬ ‫ومثل المصلى كمثل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فرض‬ ‫وله الثواب ان نوى قضاء الفرض ومات وتد قضاء ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫أو مات بحال بيعذر فيه‬ ‫وصرح بعض المثسارقة والمغاربة بآن النفل لا ينعقد لمن عليه قرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ثواب فبه‬ ‫والمراد بالنقل ما يشمل السنة غير الواجية ‏‪٠‬‬ ‫وعلى القول الأخير لا يصلى القيام من عليه فرض ولامامه الركعات‬ ‫والمأموم‬ ‫الامام‬ ‫الفجر‪ :‬بآن ينوى‬ ‫لاحتياط ضلاة‬ ‫النى تنوى‬ ‫الملة عاشور‬ ‫‏‪‘ ٠‬‬ ‫النفل‬ ‫‪.‬ولابسائر‬ ‫ذلك‬ ‫ولو احتاط بذلك لفرضه من حيث انه يجوز‪ :‬الاحتياط بالصلاة كلها‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫والمغرب‬ ‫الفجر‬ ‫وسنتى‬ ‫الوتر‬ ‫الا‬ ‫للفرض‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫ورخص فيهما وذلك لأن الاحتياط نفل العدم تيقن صاحبه بقساد‬ ‫‏‪٠:‬‬ ‫قر ضه‬ ‫وليس احتياط الفرض هنا ف حكم الفرض خلافا لبعض ‏‪٠‬‬ ‫ويجوز الاحنياط بالشفع الذى تبل الوتر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وانما صنعورا الاحتياط بالوتر لان من العلماء من قال هو فرض‬ ‫فرض يجيز الاحتياط به ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يحتاط بالنفل على السنة وبالسنة الفرض ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬من وجب عليه فرض خرج وقته لا يصلى غيره حتى يصليه‬ ‫بناء على القول الأخير وليس بشىء ‪.‬‬ ‫وقتها‬ ‫ق‬ ‫الخصس‬ ‫الصلوات‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫االله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫وقال‬ ‫واسيني وضوعها وأتم ركوعها وسجودها وخشسوعها عرجت وهى بيضاء‬ ‫‪٠‬‬ ‫_‪.‬‬ ‫مصفرة‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظتنى‬ ‫الله كما‬ ‫‪ :‬حفظك‬ ‫مضبئة تقول‬ ‫آى‬ ‫وضوعها ولم يتم ركوعها‬ ‫ومن صلاھ_ا لغير وقتها ولم يسبغ‬ ‫‪:‬٭'‬ ‫ضيعتنى‬ ‫الله كما‬ ‫ضيعك‬ ‫تقول‬ ‫مظلمة‬ ‫سود اء‬ ‫عرجت وهى‬ ‫ولا سجودها‬ ‫حتى اذا كانت بحيث ما نساء الله لفت كما يلف الثوب الخلق بفتح‬ ‫الخاء واللام آى البالى فيضرب بها وجه صاحبها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨١‬۔‬ ‫والمساوات ف مسئلة التضييع على أصلها مثلها ف مسئلة الحفظ ‪.‬‬ ‫الوقت‬ ‫التضبيع وهو ما اجتمع فيها عدم‬ ‫والمراد بيان أقبح حالات‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يعد ه‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ردها‬ ‫ق‬ ‫سيبا‬ ‫انتفاء‪٥‬ه‏‬ ‫ليكون‬ ‫التعميم‬ ‫عدم‬ ‫بالاسباغ‬ ‫والمراد‬ ‫ولارادته بيان أقبح الحالات اقتصر على ما اجتمع فيها ذلك والا‬ ‫داعية عليه بالتضبيع‬ ‫مظلمة‬ ‫عروجها سوداء‬ ‫الخمور يكفى ق‬ ‫فالواحد من هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫وقف لفها وضرب وجه صاحبها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنتها‬ ‫لغير‬ ‫صلاها‬ ‫بعض‬ ‫جماعه‬ ‫بمن‬ ‫والمراد‬ ‫وبعض لم ينم وضوئها ‏‪٠‬‬ ‫وبعض لم يتم ركوعها ولا سجودها ‪.‬‬ ‫كما تقول أكرمت من جاء هنا ضاحكا باكيا راكبا تريد من جاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والآخر باك والآخر راكب‬ ‫أحدهم ضاحكا‬ ‫‪:‬‬ ‫آى‬ ‫أو يقدر موصولان‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن لم يسبغ‬ ‫ومن لم يتم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلته لدليل مطلتتا‬ ‫‪72‬‬ ‫الموصول‬ ‫حذف‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪' ٢‬‬ ‫ج‬ ‫‪ -‬الجامع الصفير‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫( م‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫أو ان ذكر موصول مثله ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال فالرابط بين المبتدأ والخبر غنى عنه ضمير عرجت‬ ‫لعوده الى صلاة من فعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كأنه تال عرجت صلاته كما قيل ف ( والذين يتوفون منكم ويذرون‬ ‫أزواجا يتربصن ) لأن المعنى تتربص أزواجهم ‏‪٠‬‬ ‫والربط ق مسئلة الحفظ مثله هنا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واذ ندر الموصولان قدر المعنى عرجت صلاتهم‬ ‫ولا ينال الواو بمعنى أو لان المختار انها لا تكون بمعنى آو ولا يحامظ‬ ‫على الصلاة الا مؤمن ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫وعنه‬ ‫« من لم تنهه صلاته عن الفحثساء والمنكر لم بزدد بها مز‪ .‬الله الا‬ ‫‪٠‬‬ ‫(‬ ‫‏‪.7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سبحانه‬ ‫ألله‬ ‫وقال‬ ‫( ان الصلاة تنهى عن الفحثساء والمنكر ؛ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قانظر ‪ .‬تتفسيرنا‬ ‫_‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الثالث‬ ‫الفضل‬ ‫ان يستتاب‬ ‫اسنتابة أو بعد‬ ‫الصلاة بدون‬ ‫يبتتثل ولو فى الكنمان تارك‬ ‫لانا كل يوم مرة ولم يتب ‏‪٠‬‬ ‫وبه يقول الجمهور آو يضرب نكالا أو يؤدب ويسجن ‏‪٠‬‬ ‫ولا حد للنكال هو على ندر ما يرى الحاكم وعلى قدر الذنب ‪.‬‬ ‫مضى‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫وتد‬ ‫وضريه‬ ‫تم أطلقه‬ ‫سنة‬ ‫جانيا‬ ‫خمس‬ ‫‏‪ ١‬لنكال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضربة‬ ‫مائة‬ ‫وف هذا القول بتأديب تارك الصلاة وسجنه بناء على جواز الجمع‬ ‫بين عقوبتين الأنها مختلفتان ‪:‬‬ ‫احداهما سجن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضرب‬ ‫والأخرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقبل ‪ :‬اللنكال ما فوق الحد ودونه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الحد‬ ‫ولا يوقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بيلغ بالنكال حد التعزير‬ ‫والتعزيز ما دون أربعين وفوق الادب وانما يكون على كبيرة ‪.‬‬ ‫‪_ ٨٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والادب فى الظهور وعشرون أو دونهما‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تسع عثر أو دونها‪‎‬‬ ‫وتسقط ضرية أو أكثر فى الكتمان‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يفعل كلما قدر عليه ف الكتمان من أحكام الضهور‪٠ ‎‬‬ ‫ومن أراد أن يكون مثل ابليس فليتهاون بالصلاة ولا ييال من الحلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كاذيا‬ ‫آم‬ ‫صادقا‬ ‫ومن تركها تهاونا بها ثلاثة آيام ولياليها ولم يتب نزعت البركة من‬ ‫عمره ورزقه لأن الصلاة سبب فى بركة العمر والرزق وعلامة الصالحين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجهه‬ ‫من‬ ‫وهى نور يرق من الباطن على الظاهر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعمله‬ ‫دعاءه‬ ‫الفتح ورد‬ ‫سورة‬ ‫تفغسيرى‬ ‫ف‬ ‫ولنا كلام‬ ‫ولا يجد ثواب عمله فى الدنيا بخلاف المنافق المصلى فانه يجازى‬ ‫به فيها ومات خائفا عطثا ذليلا وضيق عليه قبره واظلم وعذب ف البرزخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى تقوم الساعة‬ ‫وهو ما بين موت الخلق كلهم والبعث ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٨٥‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ما بين موت الانسان والبعث ‏‪٠‬‬ ‫ويسحب ق المحتنر على وجهه ويعذب عذابا آليما ‏‪٠‬‬ ‫وينادى عليه ‪:‬‬ ‫الله عليه ‏‪٠‬‬ ‫هذا جزاء من ضيع ما افترض‬ ‫الفضل الرابع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يستحق ثواب الصلاة الا متيمها‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو المحافظ عليها بالوقت والوظائف والخشوع‬ ‫فان المصلين كتير والمقيمن تقليل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله سبحانه‬ ‫قال‬ ‫( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) ( فويل للمصلين الذين هم‬ ‫عن صلاتهم ساهون ) ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أى لا يدرون على كم ينصرفون‬ ‫أو يسهون عن وقتها حتى تخرج ‪.‬‬ ‫آو ان صلوها فى أول الوقت لم يفرحوا آو أخروها لم يحزنوا ‏‪٠‬‬ ‫فانظر تفسيرنا وبالصلاة يصرف البلاء ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم الصلاة مرضات الرب وحب الملائكة آى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محبوبتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو اجية‬ ‫طريقهم‬ ‫أى‬ ‫الأنبياء‬ ‫وسنة‬ ‫‏_ ‪_ ٨٧‬‬ ‫وهى أصل الايمان آى التوحيد ‏‪٠‬‬ ‫وجواب منكر بضم الميم وفتح الكاف ‏‪٠‬‬ ‫ونكير آى منكور أى سبب بجواب منكر ونكير بابا الله آى ومحمد نبى ‪.‬‬ ‫واجابة الدعاث وقبول الأعمال أى سبب الاجابة والقبول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرزق‬ ‫فى‬ ‫وبركة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للابدان‬ ‫وراحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاعداء‬ ‫وسلاح‬ ‫وكراهية الشيطان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وثسفيم لصاحبها عند الموت‬ ‫‪.‬‬ ‫فى القبر‬ ‫وسراج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للجنب‬ ‫وفراش‬ ‫ومؤنس ف القبر وزائر فيه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيامة‬ ‫وظل يوم‬ ‫وتاج على الرأس ولباس على البدن ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليدين‬ ‫بين‬ ‫نور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وستر عن النار‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحجة ف الحساب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وئقتل فى الميزان‬ ‫وجواز على الصراط ‏‪٠‬‬ ‫الا بالصلاة‬ ‫ونسبه هول القيامة ببناء مشرف على مهواة لا يجباز‬ ‫ومفتاح للجنة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورفع الدرجات فى الجنة لأنها تسبيح‬ ‫وتقديس وتمجيد وتعظيم ‏‪٠‬‬ ‫رينا‬ ‫وغفرانك‬ ‫المستقيم‬ ‫الصراط‬ ‫آأهدنا‬ ‫القارىء‬ ‫كقول‬ ‫ودعاء‬ ‫وقراءة‬ ‫وربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ‏‪٠‬‬ ‫وقول قارىء التحيات ‪ :‬السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعدها‬ ‫الدعاء‬ ‫المراد‬ ‫آن يكون‬ ‫ويضعف‬ ‫وأفضل الأعمال الصلاة لوقتها ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٨٨٩‬‬ ‫ونلق اله سبع سموات وملئها بالملائكة يذكرون الله ‪.‬‬ ‫فأهل سماء قيام ‏‪٠‬‬ ‫وأهل سماء ركع وأهل سماء سجد ‏‪٠‬‬ ‫وأهل سماء من خروا لجلال الله وأهل عليين ‏‪٠‬‬ ‫ومن حول العرس يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن تاب؛ واتبع‬ ‫السبيل ‏‪٠‬‬ ‫فجمع الله ذلك للمؤمنين ف صلاة واحدة كرامة لينالوا حظهم من‬ ‫عبادة أهل السموات ‏‪٠‬‬ ‫وزادهم القرآن يتلونه ‏‪٠‬‬ ‫واجتمع فيها ما لم يجتمع ق غيرها ‪:‬‬ ‫الطهارة ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والصمت‪‎‬‬ ‫واستقبال المقبلة ‏‪٠‬‬ ‫والاستفتاح بالتكبير ‪.‬‬ ‫والقراءة وهى آول ما فرض بعد التوحيد ‪..‬‬ ‫الصلاة بمكة ليلة الاسراء خمسين ومازالت تنتقص باشىارة‬ ‫وفرضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موسى عايه السلام حتى كانت خمسا‬ ‫‪.‬‬ ‫ونودى يا محمد للا يبدل القول لدى وان لك بهذه الخمس خمسين‬ ‫وقدم فرضها على فرض الزكاة لأن النفوس بما يتعلق بالبدن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أح‬ ‫امال‬ ‫وعلى‬ ‫أسمح‬ ‫وهى أسهل عملا الا أنها ف أوقات ملاذ العباد واشغالهم ‏‪٠‬‬ ‫وهم مطالبون بالتجرد اليها ‪.‬‬ ‫وفيها تكليف شاق من هذه الجهة ‏‪٠‬‬ ‫كما أشار اليه بقوله سبحانه واصطبر عليها وهى آخر ما يفتد‬ ‫من الدين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامانة‬ ‫وأول ما فقد‬ ‫وآول ما يفقد علم الارث ‪.‬‬ ‫ومن أحرم لاقته رحمة وكان كعبد بترع باب مولاه ‪.‬‬ ‫ومن أحرم عقب احرام الامام فكأنه انفق مائة نانقة باحمالها ‪.‬‬ ‫\ ‪7‬‬ ‫_ ‪- ٨٩١‬‬ ‫أو انفق آلف دينار ‏‪٠‬‬ ‫أو الدنيا أربع مرات _ أتوال ‏‪٠‬‬ ‫وقيل له ‪ :‬ذلك الأجر على الخلف فيه اذا أحرم قبل افتراق الصف ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫قبله فخشسعم‬ ‫حضر‬ ‫وف شرحى على النيل أقوال ذكرتها ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ريه‬ ‫مناجاة‬ ‫ق‬ ‫فهو‬ ‫الصلاة‬ ‫وينادى ملك لو يعلم هذا العبد من يناجى لما انغلت ويتناثر البر‬ ‫على رآسه من عنان السماء الى مرفق رآسه وتحف الملائكة من لدن قدميه‬ ‫الى عنان السماء ‏‪٠‬‬ ‫وعن رسول الله صلى الله علبه وسلم ما أعطى عبد خير من أن يؤذن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركعتبن‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫وعن محمد بن سيرين لو خيرت بين الجنة والركعتين لاخترتهما لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسى‬ ‫رضى‬ ‫الجنة‬ ‫وقف‬ ‫النه‬ ‫رضى‬ ‫فيهما‬ ‫_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫النصل الخامس‬ ‫فرض عنى القيم سبم عشرة ركعة الا ف يوم الجمعة ف زمان الامام‬ ‫فخمس عشر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشرة‬ ‫احدى‬ ‫المسافر‬ ‫وعلى‬ ‫الايضاح‬ ‫صاحب‬ ‫عند‬ ‫المختار‬ ‫على‬ ‫واجبة‬ ‫حبر‬ ‫مؤكدة‬ ‫سنة‬ ‫والوتر‬ ‫عليهم‬ ‫ان الله افترض‬ ‫الايمان‬ ‫الى‬ ‫أعلم آهل اليمن ان أجايوك‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫((‬ ‫صلوات‬ ‫خمس‬ ‫وقوله ‪ « :‬خمس صلوات كتبهن الله على العباد » ‏‪٠‬‬ ‫وقوله ‪ « :‬فاعبدوا الله ربكم وصلوا خمسكم » ‏‪٠‬‬ ‫وتوله ‪ « :‬ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع قيام الليل والوتر‬ ‫والسسواك ) ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المذكور‬ ‫الاسراء‬ ‫وحديث‬ ‫‪7‬‬ ‫الوسطى (‬ ‫والصلاة‬ ‫وقوله تعالى ‪) :‬‬ ‫والوسط العدد يتصور ف الخمس لا ف الست ‏‪٨‬‬ ‫‏_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫وان نلنا الوسطى بمعنى الفضلى تصور ف الخمس والست ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬صلاة الوتر واجبه ‪.‬‬ ‫ان الله زادكم‬ ‫الله عليه وسلم »‬ ‫أصحاينا لقوله صلى‬ ‫جمهور‬ ‫ويه ننال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوتر «‬ ‫انها صلاة‬ ‫النعم آلا‬ ‫حمر‬ ‫خير لكم من‬ ‫وهى‬ ‫سادسة‬ ‫صلاة‬ ‫الله زادها‬ ‫ان‬ ‫الفجر فاأجيز‬ ‫الى طلوع‬ ‫العشاء‬ ‫صلاة‬ ‫ما بين‬ ‫هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتا‬ ‫لها‬ ‫وجعل‬ ‫‪.‬‬ ‫للواجب‬ ‫انما يكون‬ ‫والوقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخمس‬ ‫النعم‬ ‫من‬ ‫خير‬ ‫والمعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للموصوف‬ ‫الصفة‬ ‫قاضفت‬ ‫والمراد بالنعم الابل والبعير والناقة اذ لا يمدح بالحمرة البقر‬ ‫والغنم ‏‪٠‬‬ ‫الثسفق الأحمر اذا اجمع‬ ‫ويصلى ا لوتر مع العشاء ولو قبل غيوب‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫والمغرب‬ ‫العشاء‬ ‫الفرض‬ ‫‏‪ ١‬ستقرار‬ ‫بانه يعد‬ ‫الوجوب‬ ‫تقال بعدم‬ ‫أدلة من‬ ‫ق‬ ‫وقد ببحث‬ ‫خمسا زاد فرضا سادسا هو الوتر ‏‪٠‬‬ ‫الايجاب لقال ززاد عليكم لانا‬ ‫الحديث‬ ‫ولا بقال لو آراد يالزيادة ق‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫نقول انما عبر باللام اعتبار الجانب النفع ترغيبا فيه لا تجويزا لدليل‬ ‫ان الزيادة كانت على الخمس ‏‪٠‬‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫والمتبادر‬ ‫الاصل‬ ‫لان‬ ‫فرضا‬ ‫المزيد‬ ‫فلتكن‬ ‫فرضا‬ ‫والخمس‬ ‫المزيد من جنس المزيد عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما الآية فيجوز فيها ان يكون الوسطى بمعنى الفصلى ‏‪٠‬‬ ‫وتد ييحث فى استدلال الموجب بجعل الوقت بانه كثير لاما يجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والفجر‬ ‫المغرب‬ ‫كسنتى‬ ‫الوقت ا‬ ‫فليس حصر الوقت دليلا للوجوب ‏‪٠‬‬ ‫وعلى الوقل بالوجوب لا يكفر تاركه ‏‪٠‬‬ ‫ولا تلزمه الكفارة كما فى النتول بعدم الوجوب ‏‪٠‬‬ ‫كما يقال ف رد السلام أنه واجب لا يكفر تاركه ولا تلزمه الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وقيل ‪ :‬يكفر وتلزمه الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو الصحيح‬ ‫الايضاح‬ ‫فى‬ ‫وبه قال‬ ‫وكذا فى رد السلام ‏‪٠‬‬ ‫ولا يقال المراد بالوجوب وجوب السنن وهو التاكد لانا نقول اطلاق‬ ‫الايجاب على التأكيد ولو كان جائرا مستعمدا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫ذلك كما أثبته السيخ البرادى رحمه الله‪٠ ‎‬‬ ‫لكنه خلاف الأصل وخلاف المتبادر فيحتاج الى ترينة‪٠ ‎‬‬ ‫ولا يقال القرينة عدم وجوب الكقارة وعدم الكفر‪٠ ‎‬‬ ‫لأنا نقول تتسبيهه برد السلام مما يقوى آن المراد بالوجوب الفريضة‬ ‫ولو كان المنبه لا يقوى تقوة المنبه به لأن ذكرهم الخلاف ف وجوبه ‏‪٠‬‬ ‫بلزوم‬ ‫الايضاح‬ ‫ستا عليه وقول‬ ‫الواجبة خمسا أو‬ ‫الصلاة‬ ‫وبناء كون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فرضيته‬ ‫يوجويه‬ ‫ان المراد‬ ‫على‬ ‫أدلة‬ ‫و الكفارة‬ ‫الكفر‬ ‫وممن قنال بعدم وجوبه عتبة بن آبى سفيان اذ امتحن اعربيا من‬ ‫آذد شق بعدد الركعات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشرة‬ ‫سبع‬ ‫الأعرابى‬ ‫مأئيتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدقت‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫وامتحنه الأعرابى بعدد فقار الظهر فلم يجب عجزا والجواب أنهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثقب‬ ‫وسطه‬ ‫ق‬ ‫عظم‬ ‫و الفقره‬ ‫الركعات‬ ‫بعدد‬ ‫وصلاة الميت سنة واجبة على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« صلوا على موتاكم وصلوا على كل بار وفاجر » ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٨٩٦‬۔‬ ‫لحرم‬‫ا!‬ ‫فى‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لطو ‏‪ ١‬ف‬ ‫‪:‬‬ ‫وركعنا‬ ‫وصلاة ة العيدين‪:‬‬ ‫و ‏‪ ١‬مغرب‬ ‫‏‪ ١‬لفجر‬ ‫وسنتا‬ ‫‪.‬‬ ‫مكدات‬ ‫الكسوة‬ ‫الضحى وصلاة‬ ‫وصلاة‬ ‫رمضان‬ ‫وقيام‬ ‫‏‪ ١‬منام‬ ‫خلف‬ ‫وأما كونهما‬ ‫ور‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫وتحيه‬ ‫‏‪ ١‬لاستنسقا ء‬ ‫وصلاة‬ ‫الزلزلة‬ ‫وصلاة‬ ‫الخس‪ .‬ف‬ ‫وصلاة‬ ‫السحر ونحو ذلك فمن المرغوب فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأربع بعد ها‬ ‫قبل الظهر‬ ‫كأربع‬ ‫نفل‬ ‫وغير ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزيادة‬ ‫لغة‬ ‫و النفل‬ ‫_ ‪_- ٩٧‬‬ ‫النصل السادس‬ ‫‪ .‬الل يقرا ى ‪:‬‬ ‫الأوليين من المغرب ‏‪٠‬‬ ‫والذولبين من العشاء ‏‪٠‬‬ ‫وف‪ .‬الفجر‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫وذلك بفاتحة الكتاب وثلاث آيات جهرا فى الفجر ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫السورة مطلقا‬ ‫تكميل‬ ‫ويستحب‬ ‫ويستحب اطالة القراءة ف الفجر ‏‪٠‬‬ ‫والتوسط فى العشاء ‏‪٠‬‬ ‫والتخفيف فى المغرب ج‬ ‫الفصل من سورة محمدا صلى‬ ‫وكون القراءة ف الفجر من آطول سور‬ ‫الملك ‏‪:٠‬‬ ‫الله عليه وسلم الى سورة‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ثم الى عبس‪‎‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬الجامع الص۔غير‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫الى والفجر‪٠ ‎‬‬ ‫من عبس‬ ‫العشساء‬ ‫وف‬ ‫وف المغرب من انا أنزلناه الى قل هو الله أحد‪٠ ‎‬‬ ‫وف فجر السفر من السور القصار من اذا زلزلت الى قل يا آيها‬ ‫الكافرون ‪.‬‬ ‫ويجزى غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والجهر تحريك اللسان بقطع الحروف حتى يسمع من يلى ‪..‬‬ ‫الاذنين `٭‬ ‫يسمع‬ ‫وتيل حتى‬ ‫ويقر الفاتحة سرا ف الظهر والعصر ه‬ ‫الجمعة‬ ‫الظهر من يوم‬ ‫ق‬ ‫من العشاء الا‬ ‫والأحديين‬ ‫المغرب‬ ‫وآخره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجوما‬ ‫فانه ركعتان‬ ‫الامام‬ ‫زمان‬ ‫ف‬ ‫مته‬ ‫آ‬ ‫الى ثلازث‬ ‫السورة‬ ‫أقل من‬ ‫أو‬ ‫فيهما جهر ‏‪ ١‬بالفاتحة وسورة‬ ‫ويقر!‬ ‫والسر تقطيع الحروف باللسان دون اسماع الأذن ‪.‬‬ ‫‪: .‬‬ ‫ناسماعه‬ ‫‪7 ...‬‬ ‫السبعة‬ ‫الأمصار‬ ‫العادل ف‬ ‫ا لامام‬ ‫خلف‬ ‫باجماع‬ ‫الجمعة‬ ‫صلاة‬ ‫ويجب‬ ‫التى مصرها عمر رضى الله عنه مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام‬ ‫واليمن والبحران وعمان وهما مصر واحد ‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫ا لامصار‬ ‫ق‬ ‫ولو مخالفين‬ ‫ا لجبابرة‬ ‫خلف‬ ‫أكثر أصحاينا‬ ‫عند‬ ‫وتجب‬ ‫)‬ ‫السبعة ‏‪٠‬‬ ‫وهو الصحيح اا روى من صلاة الصحابة والتابعين وغيرهم كجابر‬ ‫العبيدى رحمهم الله ۔‬ ‫ابن يزيد وأبى عبيدة والربيع بن حبيب وصحار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويشترط العدل فى غير السبعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلا تجوز خلف جائر‬ ‫ولا تجب صلاة الجمعة على مسافز ولا امرآة ولا عبد ‏‪٠‬‬ ‫واختلف ف جواز الصلاة خلف من يرفع يديه ف التكبير ومن يترك‬ ‫البسملة آو تتماسك يداه أو يزيد آمين أو يفعل غير ذلك مما يجوز فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المأموم لا الامام‬ ‫لأن العيرة معتيدة‬ ‫المحثى بالفساد‬ ‫مذهيه جزم‬ ‫ان الصحيح ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ولا يرد عليه‬ ‫رحمة الله انه لو كانت صلاة ذلك المخالف فاسدة فتفسد صلاة المأموم ‪.‬‬ ‫والحكم على ذلك المخالف بأحكام تارك الصلاة كالقتل لانا نقول‬ ‫معنى فسادها بذلك على المخالف انه لا ثواب له عليها كما نقول فى المصلى‬ ‫المتم عدد الركعات المثشستغل القلب من أولها الى آخرها بغيرها انه‪ .‬غير‬ ‫مصل ‏‪٠‬‬ ‫‪ .:..‬إ‪_ :.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫تصح الصلاة باتخاذ الوطن باتفاق ‪.‬‬ ‫وينستحب اتخاذ بلدة لا يخرجه منها الا الجوع والقحط أو العدو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو وجه من وجوه الاضطرار‬ ‫وأتل ما يجزى موضع طاهر قدر ما يصلى منه ‪.‬‬ ‫ويتخذه بموضع ينزله فى كل وقت ان قدم من سفره ولا يستغنى‬ ‫لجنابة‬ ‫مرة‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫ق‬ ‫اليه‬ ‫يتردد‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫ومصلاه‬ ‫ويستانه‬ ‫كداره‬ ‫عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫ل‪4‬‬ ‫أو الطلب علم أو نحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فله اتخاذه اذا كان على نية ذلك التردد الا أن منعه مانم هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنية‬ ‫واللفظ آو‬ ‫بالنية‬ ‫ويتخذه‬ ‫وينزعه بهما الترك ضعيفة فتقوى باللفظ لتقاوم نية الفل لأنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آقخوى‬ ‫وقيل ‪ :‬يكفى نزعه بالنية ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عندئ‬ ‫وهوالصحيح‬ ‫_‬ ‫‪,١٠١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اتخذ الدنيا كلها كمن لم يتخذ‪‎‬‬ ‫ومن‬ ‫ولا يضيق عليه ف اتخاذه أو بعد نزع الوطن الذى لم يكن له‬ ‫الا هو الا اذا ضاق الوقت وخيف الفوت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمرآة تابعة لزوجها‬ ‫وان مات أو طلقها ما لم تتخذ لنفسها وطنا ه‬ ‫والعيد تتابع لسيده ولو عتق ما لم يتخذ لنفسه ‏‪٠‬‬ ‫والولد تابع لأبيه مادام طفل ‏‪٠‬‬ ‫المعنى أنه ان أراد الصلاة الفريضة تطوعا ف حقه يصلى كأبيه ‪.‬‬ ‫وهذا القول لكناية عن انه لا يجوز له الكون على وطن أبيه الا بنوى ‏‪٠‬‬ ‫وان ثساء اتخذ غيره ‏‪٠‬‬ ‫وادعى بعضهم انه الراجح ‏‪٠‬‬ ‫ووطن ابن ام وطنها ‪.‬‬ ‫ووطن الملتقط وطن ملتقطه ‏‪٠‬‬ ‫قصرا‬ ‫آو‬ ‫معروفة‬ ‫ئر ‏‪١‬‬ ‫آو‬ ‫معروفا‬ ‫منز لا‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫و انما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروفا‬ ‫_‬ ‫‏‪,١٠٢ ..‬‬ ‫آو حوضا ف موضع ترعى فيه الدواب ‏‪٠‬‬ ‫أ ا ويجوز فغير ذلك ه‬ ‫ولعل المراد بالمنزل المعروف ما سكنه النااس ‏‪٠‬‬ ‫وياليئر جوانبها أو أسفلها ان كانت لا يدخلها الماء وآمكنه نزولها‬ ‫جالدر ج متلا‪.‬‬ ‫ويجوز اتخاذ أربعة ‏‪٠‬‬ ‫أو كان بمرة آو بالتدرج كنزول أربعة ‏‪٠‬‬ ‫كذلك كل واحد خارج عن أميال الاخر والا كانت وطنا واحدا ‪.‬‬ ‫ولا يتخذ أكثر مأنربعة كما لا يتزوج أكثر من أربع ‏‪٠‬‬ ‫وان اتخذ أكثر بمرة بطل الكل كما ييطل تزوج أكثر من أريع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دة‬ ‫يعتق‬ ‫الأربعة الخولى ‏‪٠‬‬ ‫و ان تتايعت صحث‬ ‫ما تقبلها آو قرنهما مع‬ ‫الخامس والرابع بطل أو ‪ ,‬صح‬ ‫وان قرن‬ ‫الثالث بطلت وصح الاثنان قبلها ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ويجوز اتخاذ الحوزة كلها أو أكثر وطنا واحدا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٠ ٣‬ند‬ ‫ت‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كالحضر‬ ‫فانه ثلارث‬ ‫المغرب‬ ‫الا‬ ‫صلاة‬ ‫لكل‬ ‫السفر ركعتان‬ ‫صلاة‬ ‫قالت عائشة رضى الله عنها ‪:‬‬ ‫آول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم زيد قف الحضر ‏‪٠‬‬ ‫وكذا روى جابر بن عبد الله أن الركمتين فى السفر ليستا نقصرا‬ ‫‪7‬‬ ‫القصر واحدة عند الخوف‬ ‫أنما‬ ‫الحضر ‏‪٠‬‬ ‫من صلاة‬ ‫السفر قصرا‬ ‫وقيل ان صلاة‬ ‫وتد سماه عمر رضى الله عنه قصرا ‏‪٠‬‬ ‫وأقره النبى صلى الله عليه وسلم وقال ‪ « :‬صدقة من الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غأتيلو ها «‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫لثسقة السفر‬ ‫وصلاة السفر ترخيص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللسقر‪-‬‬ ‫ق‬ ‫لجاز ‪ .‬الاتمام‬ ‫ترخيصا‬ ‫آو‬ ‫بقال ‪ .‬لو كانت قصرا‪.‬‬ ‫ولا‬ ‫لانا نقول من الرخص ما يجوز تركه كالفطر فى السفر ‏‪٠+:‬‬ ‫من‬ ‫السفر‬ ‫وصلاة‬ ‫و ‏‪ ١‬لدم‬ ‫‏‪ ١‬ميتة‬ ‫‏‪ ١‬لمغطر‬ ‫ككل‬ ‫تركه‬ ‫يجوز‬ ‫لا‬ ‫وما‬ ‫! ‪ . :‬م‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ا ‏‪١‬‬ ‫ذ‬ ‫ھ‬ ‫‏‪.‬إ\‪٤٠‬؛ _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتب‬ ‫والتول الأخير هو المشهور ف الالسنةو‬ ‫لسنة‬ ‫ز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬طنه‬ ‫و حد السفر فرسخ ‪-‬ان من‪ .‬و‬ ‫مو ضح‬ ‫‪ ١‬لى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫آخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫ؤ‬ ‫د‬ ‫من‬ ‫بنت‪.‬‬ ‫‪ :‬و ما بنفعه‬ ‫وقيل ‪ :‬وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معروف من الملبلد‬ ‫والفر سخ ثلاث أميال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لف هداء ع‬ ‫وأ ف‬ ‫ذراع‬‫‪:‬‬ ‫آلاف‬ ‫الممل أربعة‬ ‫‪:‬‬ ‫!‪.‬‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الباع أربع أذرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصعا‬ ‫والذر اع أربعة ووع عننرون آصه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سمت شعيرات‬ ‫و اتر الأصبع‬ ‫كل شعيرة بطنها الى ظهر آخرى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المغل‬ ‫سث شعر ات من شعر‬ ‫النعيم‬ ‫الشعمرة‬ ‫و‬ ‫وز‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬‫‪..‬‬ ‫ة‬ ‫‪:‬‬ ‫خرج‬ ‫‪ :‬من‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفرسخبن‬ ‫ا‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان نوى سف ‪:‬را بعيد‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫ح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر‬ ‫خارج‬ ‫ثلاثه آيام فصا عد مصر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‬ ‫هو‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪١ .٥‬‬ ‫ويقصر ف الرجوع آيضا حتى يدخل منزله ‏‪٠‬‬ ‫خارجها‬ ‫العشاء‬ ‫العصر أو‬ ‫الظهر آو‬ ‫الأميال بأن صلى‬ ‫خارج‬ ‫قصر‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫مشى أو خرج وقت الصلاة خارج الأميال إلا بان ترك الرباعية آو نسيها‬ ‫أو نام عنها أ حاضت أو نفست ‏‪٠‬‬ ‫ان تركها عمدا أو جهلا أتم فى الأميال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بتم فيها مطلقا‬ ‫وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض الكوفيين أن حد السفر ثلاثة أيام ‏‪٠‬‬ ‫مالك‬ ‫وهو مذهب‬ ‫ميلا‬ ‫‪ :‬أربعة ترد وهى ثمانية وآربعون‬ ‫وقبل‬ ‫والشافعى وآصحابهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠ ٦‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫النصل التاسع‬ ‫‪ ..‬صلاة الخوف ركعتان ‪.‬‬ ‫المغرب آو حضر وهى آن يصلى ا لامام بطائفة ركعة فتنصرف‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخرى‬ ‫الركعة‬ ‫فيصلى بهم‬ ‫التى قد واجهته‬ ‫فنجىء‬ ‫العدو‬ ‫لمواجهة‬ ‫ثم يسلم فيسلم الجميع ولا تحية على الطائفة الأولى التى واجهت‬ ‫العدو آخرا يل التسليم قتقط ‏‪٠‬‬ ‫وهذا مذهبنا وعليه ابن مسعود وابن عباس ‏‪.٠‬‬ ‫وقيل أن يصلى بطائفة ركعة ثم يثبت قائما حتى يصلوا الركعة‬ ‫الأخرى فينصرفوا لمواجهة العدو ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فىثشت جالسا‬ ‫ويقوموا يصلون الأخرى ثم يسلم بالطائفتين ‪.‬‬ ‫عتند‬ ‫واحدة‬ ‫القصر‬ ‫انما‬ ‫‪2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫علبه وسلم‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫قوله‬ ‫ويرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫الخوف‬ ‫وان يكون منبوعا لا تابعا ‪.‬‬ ‫‏‪ ,١٠٧‬س‬ ‫‪.‬لكن القولان ‪:‬روايتان‪ :‬غن‪ :‬النبى ‪:‬صلى ‪ ,‬الله عليه وسلم ف ملاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرقاع‬ ‫د ذات‬ ‫بوم‬ ‫الخوف‬ ‫الاسم ‏‪` ٠‬‬ ‫الغزوة بهذا‬ ‫هذه‬ ‫وسميت‬ ‫كما قال آبو موسى الأشعرى خرجنا مم رسول الله صلى الله عليه‬ ‫وسلم ق غزوة ونحن سنة نفر بيننا بعير نتعقتبه فتعبت أقدامنا وتعبت‬ ‫قدماى وسقطت أظفارى فكنا نلف غلى أرجلنا الخرق؛ ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيعمائة‬ ‫أو‬ ‫آرمعمائة‬ ‫نجد ‏‪ ١‬ق‬ ‫وذلك أنه غزا‬ ‫يريد بنى محارب وينى تغلبة وهم ف نجد لقى جمعا فتقارب الناس‬ ‫ولم يكن حرب وخافوا وصلى صلاة الخوف ‏‪٠‬‬ ‫وتد رآأتهم المنركون بعسغان قاموا للظهر فلما صلوا ندموا ان لو‪:‬‬ ‫كبوا عليهم ‪.‬‬ ‫غالوا ان لهم صلاة احب اليهم من آبائهم وآبنائهم وامماتيم وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم ميلة واحدة‬ ‫أمركم فتمبلوا‬ ‫العصر قاجمعوا‬ ‫فنزل جبريل بصلاة الخوف ‏‪٠‬‬ ‫وقيل سميت الغزوة بذلك لانهم رفعوا فيها راياتهم ‏‪:٠‬‬ ‫وقيل لشجرة فى ذلك الموضع تسمى ذات الرقاع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫كآنها‬ ‫ة ‏‪ ٠‬وقيل لان الأرض التى نزلوا بها‪ .‬فيها بقع بيض وبقع سود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برقاع مختلفة‬ ‫مرقعة‬ ‫وقيل لان نجيلهم سوادا وبياضا ‏‪: ٠‬‬ ‫وقيل لجيل فيه بقع ‪.‬‬ ‫وقيل لان صلاة الخوف كالترقيم وهو غريب ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠ ٩ .‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫صلاة المسايفة الصلاة عند المقاتلة ‏‪٠‬‬ ‫وأصل المسايفة التضارب بالسيوف ‏‪٠‬‬ ‫أطلقت ف عرف‪ .‬الفقهاء على مطلق التضارب ‏‪٠‬‬ ‫وصلاة المسايفة ترجع الى الامكان ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يمكنه الا التومىء وهو ماتس أو راكب فعل ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يمكنه فليكبر اربعا ‪.‬‬ ‫وقيل خمسا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل ستا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل سبعا‬ ‫وتيل تكبير الصلاة كله ‏‪٠‬‬ ‫ينخره‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫ا لاحراام‬ ‫عند‬ ‫و ا لاستقبال‬ ‫السلام‬ ‫ذلك من‬ ‫ق‬ ‫ولابد‬ ‫الاستدبار للضرورة ‏‪٠‬‬ ‫[ و ان لم يمكنه نوآ ه ‏`‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والمريض‪‎‬‬ ‫راكب السفينة و‪ ١ ‎‬مصلى على الدابة لخوف‬ ‫وكذا‬ ‫وقيل يصلى راكب السفينة قاعدا ولو قدر على القيام‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والطبن‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لا ء‬ ‫ف‪‎‬‬ ‫يصلى‬ ‫من‬ ‫قائما ويومىء‬ ‫وقفت صلى‬ ‫ان‬ ‫كذلك‬ ‫وقيل لا يرجع ف القتال أو المرض أو نحوهما الى التكبير الا اذا‪‎‬‬ ‫لم يمكنه تكييف أفعالها ف نفسه والتلفظ غيما يتلفظ به وهو المختار‪‎‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫عندى‪‎‬‬ ‫واختار ف الايضاح الأول للمريض‪٠ ‎‬‬ ‫يلزمه غرمه‬ ‫ان كان‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫ماله أو‬ ‫آو‬ ‫دمه‬ ‫على‬ ‫خاف‬ ‫لمن‬ ‫ويجوز‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫تلف آو دم‬ ‫اذا‬ ‫آو خاف مضرة ما على حى آو ميت ف نفس أو مال ف جميع ما‬ ‫‪.‬مه من‬ ‫يأتى‬ ‫ما لم يمكنه ا ن‬ ‫صلانه‬ ‫من‬ ‫يقصر‬ ‫أن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬تركه‬ ‫قيه‬ ‫ربه‬ ‫عصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى قهوم قائما‬ ‫وسجود‬ ‫ركوع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر اكيا على دابة‬ ‫أو‬ ‫ومن قاعدا‬ ‫ومن قاعد آو راكبا على دابة ‏‪٠‬‬ ‫ؤنمن‪:‬التومىع ال الجواز بلسانه ۔‬ ‫ومن الجواز الى الجواز الى التكبير ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يمكنه الا الاضطجاع من التسليم بائ ضفة وقمت الضلاة ‪.‬‬ ‫__‬ ‫_ ‪١ ١١ .١ .‬‬ ‫الفصل الحادئ عشر‬ ‫يصلى المريض كما أمكنه بلا تحمل مشقة ‏‪. ٠‬‬ ‫وان لم يستطع إلا بالاضطجاع اضطجع ‏‪٠‬‬ ‫وان صلى قاعدا قعد قعود التحيات ‏‪' ٠‬‬ ‫وقيل يوقف رجليه ويوصلهما الى الأرض ان أمكنه ‏‪٠‬‬ ‫وجعل بينهما فرجه ‏‪٠‬‬ ‫ويجعل كفيه آخر فخذيه مما بلى الركبتين ‏‪٠‬‬ ‫ويبتدم الشمال على اليمين باصبعها الكبرى ‏‪٠‬‬ ‫ونقم امراة وتسوى ‪.‬‬ ‫وصلاة القعود ايماء ‏‪٠‬‬ ‫ويجعل السجود أخفض من الركوع ‏‪٠‬‬ ‫هذا هو الصحيح ف الايماء ‪.‬‬ ‫فانظر النيل ‏‪٠‬‬ ‫‪.4١‬‬ ‫‏‪.٥‬‬ ‫عليه ولا يسجد الى الأرض ولو قدر‬ ‫‪ ....‬وشرحى‬ ‫وقيل ‪ :‬ان قدر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ 1 ٢ :‬ا‪..‬‬ ‫وهو الصحيح عندى للقدرة بحديث « اذا أمرتكم بشىء فأتوا منه‬ ‫ما ا ستطعتم « ه‬ ‫وقيل ‪ :‬يسجد ان كان لا ينتظر الراحة والا لم يسجد الا خلف‬ ‫الامام تبعا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ان صلى ف مسجد أو مصلى سجد ان قدر ‏‪٠‬‬ ‫وان صلى ف غيرهما أومىء ‏‪٠‬‬ ‫وان صلى مضطجعا فليضطجع على الأيمن نستقبل ‏‪:. ٠‬‬ ‫الشمال‬ ‫نحو‬ ‫وان صلى مستلقتيا فلتكن رجلاه‪ .‬نحو القبلة ورأسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقيل(‬ ‫م‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان لم مقدر على الايماء ‪:‬فل فيكير على الخلف السايق‬ ‫ولا يكبر الا أن عجز ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن التكليف قولان كما مر‬ ‫واختار ق الايضاح الأول لأن الأقوال لا تقوم مقام الأفعال ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وفيه نظر لانا لا نسلم انما تدر عليه من الفاظ الصلاة قائم مقام‬ ‫أفعالها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧٣‬‬ ‫مم‬ ‫لا بسقط عنه‬ ‫أصله‬ ‫على‬ ‫آلفاظها و ‏‪ ١‬جبثب‬ ‫عليه من‬ ‫تقدر‬ ‫بل ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫القدرة‬ ‫وما لم يقدر عليه وهو أفعالها يكفيه وينويه فيقرآ القرآن بلسانه‬ ‫وعظم ناويا الركوع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويسبح ناويا السجود‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ويكبر ناويا الرفع والخفض‬ ‫ويقرأ التحبات ناويا قعود ‏‪٠‬‬ ‫ولا يخفى ان مراده بالأقوال الصلاة كما بدا لنا والحمد لله قبل‬ ‫الاطلاع على كلام المحثى لا ما يعم التكبير الذى هو بدل من الصلاة ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أصلا‪‎‬‬ ‫و اذا عجز عن التكيف رجع الى التكبير باجماع ‏‪٠‬‬ ‫وان عجز عنه فلا عليه ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬الجامع الصغير ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ١١٤‬۔‬ ‫۔۔‬ ‫فى‬ ‫وان نجسث ثيابه أو فراشه أو موضعه أو بدنه بعد دخوله‬ ‫المرض بطهارة فلم يقدر عليما بعد فلا اعادة عليه ‪.‬‬ ‫فمعلد_ه‬ ‫طاهرا‬ ‫مكانا‬ ‫أو‬ ‫طاهرا‬ ‫ثويا‬ ‫اخأصحاء‬ ‫من‬ ‫مجد‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫ركذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاعادة‬ ‫ومن توصل الى الطهارة قبل خروج الوقت أعاد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١٥‬۔۔‬ ‫۔‬ ‫الفصل الثانى عشر‬ ‫الجمع بين الصلانين سنة ‏‪٠‬‬ ‫وهو بين الظهر والعصر وبين المغرب والعثساء ‏‪٠‬‬ ‫ومن جمع بنية احياء السنة فله أجر عمل الفرض ‏‪٠‬‬ ‫والسنة وصلاته أفضل ممن جمع ميلا الى الراحة ‏‪٠‬‬ ‫واذا جمع بين المغرب والعثساء فليصلى بعدهما سنة المغرب فالوتر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العشاء‬ ‫تبل وغت‬ ‫ولو جمع‬ ‫وان آخر الوتر الى دخول وقت العشاء جاز ‏‪٠‬‬ ‫وزعم بعض العلماء ان من صلى الوتر قبل غيوب الثسفق الأحمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هل_ك‬ ‫وان تاركه كافر ‏‪٠‬‬ ‫الوتر فرض‬ ‫و هذ ‏‪ ١‬مينى على أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجمعة‬ ‫غر‬ ‫على‬ ‫ومحمول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان بان‬ ‫الوقت‬ ‫آول‬ ‫‏‪ ١‬لا لمن نواه‬ ‫ولا يجوز‬ ‫_‬ ‫‪١١٦١‬‬ ‫ويجوز من أول وقت انذولى الى آخر الثانية‪٠ ‎‬‬ ‫والمناسب لهذا أن يقول اللهم انى نويت الجمع بين الظهر والعصر‪٠ ‎‬‬ ‫أو بين المغرب والعشاء‪٠ ‎‬‬ ‫باننسنة وهجيبا لها ‪.‬‬ ‫ولرسوله‬ ‫لله‬ ‫طاعة‬ ‫لها‬ ‫و احياء‬ ‫بالىدنة‬ ‫واتنداء‬ ‫بالرخصة‬ ‫آخذ‪.‬ا‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و السلام‬ ‫الحملاة‬ ‫علبه‬ ‫واما ان قال وأقدم بالواو فلا يناسب الا الجمم قبل دخول وقت‬ ‫الثانية‪٠ ‎‬‬ ‫ورجوعه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫كفاه‬ ‫الأميال‬ ‫آخر‬ ‫عند‬ ‫الجمع‬ ‫المسافر‬ ‫نوى‬ ‫و اذ‪:‬ا‬ ‫أن يتتول مثلا ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذهابا ورجوعا‬ ‫و اذا قام للصلاة قال مثلا ‪:‬‬ ‫والعشاء‬ ‫والمغرب‬ ‫والعصر‬ ‫الظهر‬ ‫صلاة‬ ‫آد اء‬ ‫توبيت‬ ‫انى‬ ‫اللهم‬ ‫اللسفرتين امتثالا لا وجب على بكل من له صلاة همن يصلى ورائى ان كان‬ ‫اماما » آو مع الجماعة ان كان ماموما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫والامام غير المتولى ث‪‎‬‬ ‫وخلف الامام ان كان مأموما‪٠ ‎‬‬ ‫والامام متولى قارنا بينهما أخذا بالرخصة‪٠ ‎‬‬ ‫ومتننديا بالسنة فريضتان على فى يوم كذا أو ليلة كذا فى شهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كذا متدربا بوما اليك راجيا بهما ثاوبك‬ ‫وان كان الجامم حضريا تنال الحضرتين ويجوز الجمع لسبعة ‪:‬‬ ‫الخول ‪ :‬السافر ‏‪٠‬‬ ‫الثانى ‪ :‬المريض المدنف الذى يخاف أن يغشى عليه ‏‪٠‬‬ ‫بالسجن‬ ‫أو‬ ‫بالنسحاب‬ ‫الصلاة‬ ‫أوقات‬ ‫صلاة‬ ‫عليه‬ ‫حفيث‬‫ت‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الخال‬ ‫ان كان من فيه لا يجد مزيد من الوقت الثانى بعد علمه بالأول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الواقف بعرفة‬ ‫‪:‬‬ ‫الر ابع‬ ‫الخامس ‪ :‬البايت بجمع ‏‪٠‬‬ ‫السادس ‪ :‬من به نجس لا يرقى من قبل أو دبر أو جرح آو أنف‬ ‫آو غيرهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الأموال‪‎‬‬ ‫الأنفيس أو‬ ‫ق‬ ‫الفوت‬ ‫هن‬ ‫يخاف‬ ‫بين‬ ‫له عذر‬ ‫السابع ‪ :‬هن‬ ‫و البايت بمزدلفة‬ ‫و الواقف معرفة‬ ‫و السافر‬ ‫للمستحاضة‬ ‫سنة‬ ‫والجمع‬ ‫وهى جمع ‏‪٠‬‬ ‫التسليم والاقامة وتوجيه‬ ‫ولا يكون بين الصلاتين المجموعتين الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠...٠‬الخ‬ ‫ابراهيم ‪ 6‬وسبحانك اللهم‬ ‫يمتوجيه ‏‪ ١‬ير ‏‪ ١‬هيم بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بوجه‬ ‫الخولى‬ ‫اقر انه وصحت‬ ‫انتقض‬ ‫عملا‬ ‫عمل‬ ‫تنفل آو‬ ‫و ان تكلم بينهما آو‬ ‫ويؤخر الثانية الى وقتها ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لا يبطل الأقران عمل بل بيطله الكلام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يستغنى عنه‬ ‫اليسير الذ ى‬ ‫الكلام‬ ‫ورخص ق‬ ‫وبيطله الأكل والشرب ‏‪٠‬‬ ‫غبر صلاته مقد ار ما بتمها فيه انتقض أقر انه ‏‪٠‬‬ ‫اشتغل ق‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪.١١١٩‬‬ ‫الثالت عشر‬ ‫الخصل‬ ‫الدنيا ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫كفاية‬ ‫الجماعة فرض‬ ‫صلاة‬ ‫وقيل على آهل كل مسجد ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬من سمع‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫عين لقوله صلى‬ ‫الظاهرية فرض‬ ‫ونالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فليجب‬ ‫الذداء‬ ‫الدار‬ ‫فلا صلاة له الا من عذر ولو كان أعمى بعيد‬ ‫ومن لم يجب‬ ‫ولا تنائد له ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له فلا يخرج‬ ‫مضرا‬ ‫وحده‬ ‫خروجه‬ ‫وكان‬ ‫تنائدا‬ ‫ان لم يجد‬ ‫الا أنه‬ ‫وأن ذلك من العذر والعذر خوف أو مرض ‏‪٠‬‬ ‫وآأجيب بآن ذلك ترغيب واستكمال لقوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخجر‬ ‫كاملة‬ ‫لا صلاة‬ ‫آى‬ ‫غير‬ ‫ولكن لا ينبغى الاعتزال عن الجماعة اذا كانت تائمة بالعدل‬ ‫مختلفة والا فليس حال للانسان أحسن الاعتزال وليكف يده ولسانه عن‬ ‫المعونة وليكن كابن لبون لا ظهر يركب ولا ضرع يحلب وكجليس من‬ ‫أجلاس بيته وليعتزل الناس وما هم فيه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪١٢٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قليعمر ‏‪٥‬‬ ‫جد‬ ‫خر‪٫‬اب‏ مسہ‬ ‫خاف‬ ‫الا أن‬ ‫ولو ترك كل أحد صلاة الجماعة واعتزل لتركوا سنة النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم فيضلوا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل على أن صلاة الجماعة ليست فرضا لقوله صلى الله عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫« الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة » ‏‪٠‬‬ ‫ذلك لدلالته على أنها لتحصيل الفضل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غهى كمال زائد‬ ‫وأجيب بأن ذلك بعد القيام بها كفاية ‏‪٠‬‬ ‫‪,١٢١‬‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫من سره آن بلقى الله مسلما فليحافظ على الصلوات المفروضة فف‬ ‫الجماعة اذا نودى بهن ‏‪٠‬‬ ‫ودرجة‬ ‫حسنة‬ ‫خطوة‬ ‫مكل‬ ‫فله‬ ‫مسجد ‏‪١‬‬ ‫وقصد‬ ‫‏‪ ١‬لطهور‬ ‫أحسن‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيئة‬ ‫و محو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وانا كنا لنقارب يجن الخطا‬ ‫ابن مسعود‬ ‫تذال‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫وعنه‬ ‫النبار‬ ‫من‬ ‫براءة‬ ‫له‬ ‫الله‬ ‫كتب‬ ‫بوما‬ ‫أربعين‬ ‫الجماعة‬ ‫هم‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبراءة من النفاق »‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العثساء وصلاة الفجر ولو علموا‬ ‫ما فيهما لأتوهما ولو حبوا » ‏‪٠‬‬ ‫وذلك‬ ‫لا بستطيعونهما‬ ‫والصبح‬ ‫العتمة‬ ‫سهو د‬ ‫ما بيننا وبينهم‬ ‫وعلامة‬ ‫لان الصلاة كلها تقيلة على المنافقين ولاسيما العثساء والفجر لان العشاء‬ ‫ونتت السكون والراحة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النوم‬ ‫و‪:‬الصبح وقت لذة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,١٢٢‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لان المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقياممم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بحقهما دونهم‬ ‫فيها‬ ‫النهار ولا يشهد‪ .‬الجماعة ولا يصلى‬ ‫الليل ويصوم‬ ‫ومن يقوم‬ ‫ويموت على ذلك فهو ف النار ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« من صلى صلاة ق جماعة فكانما ملأ نحره عبادة » ‏‪٠‬‬ ‫ومن فاتته صلاة ف جماعة فهو آهل لأن يعزى ‏‪٠‬‬ ‫ومصيبة الدين آعظم من مصبية الدنيا ‏‪٠‬‬ ‫وعن محمد بن واسع ما اشتهى من الدنيا الا ثلاثة ‪ :‬أخا فى الله‬ ‫ان تعوجت ومنى ء‬ ‫وقوتا من الرزق عفوا بلا تباعه أراد قوتا من الحلال لقوله صلى‬ ‫الله عليه وسلم « الحلال لا يأتيك الا توتا و الحرام يأتيك جزافا » وأراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما دنمسك نفقسه لأن كثر ة الأكل مضرة‬ ‫وصلاة فى جماعة يرفع عنى سهوها ويكتب لى فضلها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآر اد بالنسهو غروب نمته فى أثناء الصلاة‬ ‫آو ما يلزمه عليه سجود السهو كالقعود حيث يقوم والقيام حيث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لامام‬ ‫برفعه‬ ‫‏‪ ١‬لمأموم‬ ‫على آن سهو‬ ‫يقعد ينا ء‬ ‫‪.١٢٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه لا برفعه‬ ‫ومذهبنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويلزم الساهى خلف الامام آن يسجد‬ ‫وآما من صلى وحده ولم يدر كم مضى من صلانه فالأحوط أن يينى‬ ‫على اليقين ويعيد ‏‪٠‬‬ ‫ومن صلى العتساء والفجر ف جماعة فكأنما قام الليلك كله وأحدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنصف ليل‬ ‫وظاهر وله صلى الله عليه وسلم ف على حين بات ليله يصلى ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فيها لكان أفضل‬ ‫لو صلاه‬ ‫انه‬ ‫‏‪ ١‬لجما عة‬ ‫ف‬ ‫بصلي ؛ ‏‪ ١‬لصبح‬ ‫وان صلاة الصبح وحدها ف الجماعة تعدل قيام الليل اللهم الا أن‬ ‫ينال آنه قال هى أفضل ‏‪٠‬‬ ‫أى أفضل من قيام الليل بواسطة صلاة العشاء ف الجماعة وهو‬ ‫بعييد‪٠ ‎‬‬ ‫‪- .١٦٢٤‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫يصلى صلاة الجماعة اثنان آو آكثر ‏‪٠‬‬ ‫وراى صلى الله عليه وسلم رجلين يصليان فقال ‪:‬‬ ‫« هذان جماعة » ‏‪٠‬‬ ‫والمأموم تابع للامام فى نسيئين ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬القول لا السورة ‏‪٠‬‬ ‫يقول‬ ‫فانما‬ ‫الله لمن حمده‬ ‫فقط والا سمع‬ ‫الفاتحة‬ ‫المأموم‬ ‫يغرآ‬ ‫‏‪ ٠‬فانما‬ ‫اللآموم ربنا ولك الحمد ‏‪٠‬‬ ‫ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« اذا تنال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد » ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله لمن حمده‬ ‫سمع‬ ‫أن بقول‬ ‫وأجيز‬ ‫الثانى ‪ :‬الفعل الا القعود ‏‪٠‬‬ ‫قاعدا‬ ‫يصلى فانه يتم بهم‬ ‫وهو‬ ‫اليه مرض‬ ‫اذا حدث‬ ‫الامام‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهم تققايمام‬ ‫_‬ ‫‪.١٢٥‬‬ ‫وراءه‬ ‫فيصلون‬ ‫عدل‬ ‫امام‬ ‫ان كان‬ ‫الا‬ ‫قاعد‪:‬ا‬ ‫ااملاة‬ ‫الامام‬ ‫يدخل‬ ‫ولا‬ ‫تباما على الراجح ‏‪٠‬‬ ‫كما يدل له آخر فعله عليه الصلاة والسلام ‏‪٠‬‬ ‫ويقف الو احد غير يمبن الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلفه‬ ‫و ‏‪ ١‬لاثنا ن‬ ‫والواحدة المحرمة له والزوجة له أو المملوكة خلف كتفه الأيسر وبينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متدار ما بصلى فيه الصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫آو‬ ‫الرجل‬ ‫خلف‬ ‫أو‬ ‫كذلك‬ ‫وقفت‬ ‫رجل‬ ‫معها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو رجلان وقفت خلفهما‬ ‫مملوكته‬ ‫زوجته أو‬ ‫أو‬ ‫محرم‬ ‫ذات‬ ‫معه‬ ‫‏‪ ١‬لا ان كانت‬ ‫بأجنيية‬ ‫ولا بصلى‬ ‫أو رجل لان الخلو بأجنبية معصية و الشيطان ثالثهما ‏‪٠‬‬ ‫وذلك حيث يمكن آن يصلى معهما واحد أجنبى بيحدث بعد ذلك والا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلها آن تقف يمينه أو خلفه آيضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما لها أن تصف مم محر م‬ ‫آو خروج خلفه أو يمينه ث‬ ‫ولا يصلى بأجنبيتين فاكثر ان لم يكن معه من ذكر خلانا لبعض ‏‪٠‬‬ ‫ويتأخر المأموم الواحد عن الامام بمنتدار رجليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٢٦‬۔‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬للسادس‬ ‫‏‪ ١‬لفصل‬ ‫يشترط للامام أن يكون مسلما بالغا عانلا ذكرا فقيها قارئا حرا صينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويجمعها‬ ‫والمراد بالصيانة العدالة ‏‪٠‬‬ ‫ويشترط أيضا سلامة الأعضاء التى يكون فقدها تادحا ف الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وان أردت بمسلم المونى لا مطلق الموحد ‏‪٠‬‬ ‫فالمراد بالصيانة أن يكون قد صانه الله عن فند الأعضاء المذكورة ‏‪٠‬‬ ‫والمراد بالفقه ما يشمل علم السنة ‏‪٠‬‬ ‫وبالقرى القارىء بلا لحن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشسيهمات‬ ‫عن‬ ‫والورع‬ ‫والصغار‬ ‫الكبار‬ ‫الذنوب‬ ‫ترك‬ ‫ويالعدالة‬ ‫فى‬ ‫فتقدموا آخياركم _ آى‬ ‫آن تزكوا صلاتكم‬ ‫أن سركم‬ ‫روى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانهم وفدكم الى ربكم‬ ‫_‬ ‫الامامة‬ ‫أى رسلكم ف قضاء الحوائج على يديه ‏‪٠‬‬ ‫وروى ان سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فانهم وفدكم‬ ‫بينكم وبين ربكم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ,١٢٧‬س‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫يؤم القوم أقراؤهم لكتاب الله فان استووا فى القراءة فأعلمهم‬ ‫فان‬ ‫فأقدمهم هجرة‬ ‫استوواا‬ ‫فان‬ ‫سنا‬ ‫فأكبر هم‬ ‫استنووا‬ ‫فان‬ ‫بالسنة‬ ‫ث‬ ‫(‬ ‫فأفضلهم ورعا‬ ‫استووا‬ ‫وف رواية « فان كانوا فى المجرة سواء فاكبرهم سنا » ‏‪٠‬‬ ‫وهى أولى لأن من هو أقدم هجرة يكون أكبر مباشرة للاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنا‬ ‫أصغر‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وظاهر الحديث يقتضى ان من كان أكثر قراءة يكون آولى بالامامة‬ ‫ممن كان أكثر فقهما اذا كان لكل منهما ما يكفيه من الذى فاته فيه‬ ‫‪٠‬‬ ‫صاحبه‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعكس‬ ‫الشافعى ومالك‬ ‫ويه تنال آيو حنيفة وقال‬ ‫الأول غلو كان الذى هو أكثر قراءة غير عالم بالقدر‬ ‫والصحيح‬ ‫الذى تحتاج اليه الصلاة والامامة آو الذى هو آكثر فقها غير عالم بالقدر‬ ‫الذى تحتاج اليه الصلاة أولا فلا يقدمان فى الامامة ‏‪٠‬‬ ‫هذا ما ظهر لى ف تحرير المقام فاحفظه ‏‪٠‬‬ ‫‪٠١٢٨‬‬ ‫السابحخ عشر‬ ‫النصل‬ ‫لا نجوز الصلاة خلف عثرة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمتله‬ ‫يصلى‬ ‫أو كان‬ ‫الصلاة‬ ‫ف‬ ‫اليه ما يقعد به وهو‬ ‫حدث‬ ‫اماما عدلا أو‬ ‫معه ولا يتقدمه الا‬ ‫التانى‪ : .‬العريان فلا يصلى اماما بمثله يصطف‬ ‫لانه وجد الستر ‏‪٠‬‬ ‫الثالث ‪ :‬السكران لان صلاته لنفسه لا تجزى ‏‪٠‬‬ ‫الرابع ‪ :‬الجنب المتيمم الا آن صلى بمثله من المتيممين لجنابة‬ ‫أو لغيرها ‪.‬‬ ‫وقيل تجوز على مرجوحية امامة المتيمم مطلقا بمن تطهر بالماء‬ ‫كامامة البادى بالحاضر والمسافر بالميم والمغضول بالفاضل ‏‪٠‬‬ ‫الخامس ‪ :‬من به نجاسة لا تفارقه كسمس بول ‏‪٠‬‬ ‫أو من لم بجد الا ثوبا لا تجوز به الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫أو اتصل بجسده ما لا تجوز به الصلاة ولم يغدر على نزعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذهب‬ ‫ورصاص‬ ‫ونحاس‬ ‫كحديد‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫أو لنقصان رتبة من ذكر عن الامامة ‏‪٠‬‬ ‫كما لا تجوز امامة المرأة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل تجوز امامتها بمثلها ‏‪٠‬‬ ‫كما أجاز البعض امامة المرآة بالنساء ق النفل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫وتتعد وسط الصف‬ ‫وقيل ‪ :‬تتقدم بتقليل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل تصلى بهن الفرض أيضا ‏‪٠‬‬ ‫السادس ‪ :‬المجنون لان صلاته لنفسه لا تجوز ‏‪٠‬‬ ‫السابع ‪ :‬مونلد اصم فانه لياتكلم ‏‪٠‬‬ ‫الى فعله‬ ‫وتوصل‬ ‫مهم وجويه‬ ‫لزمه ما‬ ‫الوجوب‬ ‫فهم مالاشارة‬ ‫واذا‬ ‫امامته ‪.‬‬ ‫لا نجوز‬ ‫لكن‬ ‫وكذلك من انقطع عنه الكلام فلا يصلى اماما ‏‪٠‬‬ ‫الثامن ‪ :‬الأقلف البالغ فلا تجوز امامته مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫فيها الحر‬ ‫التى بعذر‬ ‫الأيام‬ ‫عبر‬ ‫ق‬ ‫ان كان‬ ‫لنفسه‬ ‫ولا صلاة‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫نحو‬ ‫أو‬ ‫خانن‬ ‫أو‬ ‫الخنن‬ ‫آلة‬ ‫فقد‬ ‫أو‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ‫ش_دىد‬ ‫مرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نائع‬ ‫أله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتابى الختون‬ ‫وهو أقبح من المشرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان الكتابى تجوز ذبيحته اذا اختتن وأعطى الجزية بخلافه‬ ‫وقيل ‪ :‬تجوز ذبيحة الكتابى ولو لم يختتن وهو الصحيح ‏‪٠.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تحل ولو لم يعط‬ ‫التاسع ‪ :‬الطفل وتجوز امامته فى النفل ‏‪٠‬‬ ‫العاشر ‪ :‬المرأة على ما مر" ‏‪٠‬‬ ‫‪-_.‬۔‬ ‫‪,١ ٣‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏_‬ ‫الفصل الثامن عشر‬ ‫الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫الوقت لقوله صلى‬ ‫على الامام ان يراعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«(‬ ‫الشمس والاضلة‬ ‫الذين براعون‬ ‫الله‬ ‫عباد‬ ‫ان أحب"‬ ‫»‬ ‫عليه ان يجعل من يراعى الصفوف ويسويها لثبوت ذلك عنه صلى‬ ‫الله عليه وسلم فلا يكبر حتى تستوى ‏‪٠‬‬ ‫واذا أراد التوجيه فلينظر الى اليمين والى اليسار لعله يرى خللا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو عوجا يصلحه ويقومه‬ ‫عليه ان يرسل بنيته لكل من يصلى يقول اللهم بنيتى واعتقادى آن‬ ‫بصلى ورائى هذه‬ ‫ممن‬ ‫صلاة‬ ‫بكل من له‬ ‫الحاضرة‬ ‫الصلاة‬ ‫هذه‬ ‫اصلى‬ ‫الصلاة ف يوم كذا الخ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التكبير والتسليم جزما‬ ‫وان يجزم‬ ‫ولا بيمد صونه بهما لئلا يسابقته بهما من وراءه ‪.‬‬ ‫وان يرفم صوته بالتكبير كله ‏‪٠‬‬ ‫الله لمن حمده ليقتدى به من وراءه فلا يلتبس عليه ‏‪٠‬‬ ‫وسمع‬ ‫وان يخلص نيته للمامومين ف حفظ صلاتهم ‏‪٠‬‬ ‫وعليه مراعاة حدودها الظاهرة والباطنة والاجتهاد ف الدعاء لهم‬ ‫جميعا بما يصلح به همن دنياهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٢١‬‬ ‫ويخص بدعاء الآخرة المتولين على الاجمال أو التغيير ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتوسط ‪ :‬صلاتهم ولا يطيل‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أضعفهم‬ ‫صلاة‬ ‫ويصلى‬ ‫وان يتنحى عن مكانه ولا يمكث فيه ان كان فى المسجد بل يذهب الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دعاءه‬ ‫ان استقبله ق‬ ‫المشرق‬ ‫اليها من‬ ‫اليمين دائرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن جهة يمناه ان دعى مستقبلا أو مغربا‬ ‫وكذا فى غير المسجد من البيوت والمصليات ‏‪٠‬‬ ‫وان صلى ف الصحراء فليذهب الى امام ‪.‬‬ ‫وان فعل غير ذلك فى هذه المسائل جاز وان يجعل وراءه آفضل القوم‬ ‫لقوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« ليلنى آهل الاخلاص والفضل » ‏‪٠‬‬ ‫وان لا بيادر أول الوقت ليجتمع الناس ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يصلى آوله لعموم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم‬ ‫« آول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله » ‏‪٠‬‬ ‫واجيب بان المراد باوله ما ليس وسطا كما ظهر وانعا يستحب تبادر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظهر‬ ‫الا‬ ‫الوقت‬ ‫أول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبرد‬ ‫السدبد حتى‬ ‫الحر‬ ‫الظهر ق‬ ‫تأخير‬ ‫فيستحب‬ ‫‏_ ‪١٨٣٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الشتاء‬ ‫نأخيرها‬ ‫العتمة فيستحب‬ ‫وكذلك‬ ‫لا يقد م‬ ‫فانه‬ ‫لا بلحن‬ ‫ومن‬ ‫ينهيكنوو ا‬ ‫‏‪ ١‬لتكبير حنى‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لقوم‬ ‫و ان بنتظر‬ ‫من يلحن ولو كان لا يفسد المعنى ‏‪٠‬‬ ‫صلاته وصلاتهم ‪.‬‬ ‫وان صلى ولم يفسد صحت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فسدت‬ ‫أفسده‬ ‫وان‬ ‫وقيل ‪ :‬لا الا ان بدل آية رحمة بآية عذاب أو آية توحيد بشرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وعكس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لجهل‬ ‫مخارجها‬ ‫من‬ ‫الحروف‬ ‫لا يخرج‬ ‫من‬ ‫امامة‬ ‫تصح‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى لسانه‬ ‫لآفة‬ ‫ويجوز‬ ‫اقامة‬ ‫اذا كان يقيم الحروف‬ ‫اللكنه‬ ‫امامة الالكن للسالم من‬ ‫ويجوز‬ ‫الصلاة‬ ‫فى‬ ‫تجزى‬ ‫ويجوز امامة من بيدل حرفا بآخر لآفة كما كان بلال رحمه الذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقول اسهد ان لا اله الا الله بايدال السين سينا‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم يقول‬ ‫الله عليه‬ ‫صلى‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشين‬ ‫هى‬ ‫بلال‬ ‫سين‬ ‫يرتل‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪ ١٣٤‬س‬ ‫ولا منافاة بين الترتيل والقراءة وعدم التطويل ‪.‬‬ ‫لانه اذا رتل وقلل القراءة آو توسط ف الترتيل والقراءة فقد خفف ‏‪٠‬‬ ‫وان أسرع مع اعطاء الحروف حقها جاز ‪.‬‬ ‫وأن يخفف فى الركوع والسجود والقعود بتوسط واتمام ‏‪٠‬‬ ‫وان يخلص امامته لله ‏‪٠‬‬ ‫وان لا يمن بها ولا يتكبر ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫الفصل الناسعح عشر‬ ‫على المآمومين تسوية الصفوف وخيرها المقدم للرجال ‏‪٠‬‬ ‫وخير صفوف النساء آخره وتستطف النساء آخرا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله علبه وسلم‬ ‫وعنه صلى‬ ‫الا أن‬ ‫انذأول ثم لم يجدوا‬ ‫« لو يعلم النااس ما فى النداء والصف‬ ‫لتساهموا‬ ‫بالنيل‬ ‫أى‬ ‫_‬ ‫بالسهام‬ ‫ا‬ ‫مينتذضاريو‬ ‫أو‬ ‫وبتقار رعوا‬ ‫يتساهم_وا‬ ‫» ‪٠‬‬ ‫ويستحب‪‎‬‬ ‫قيل ‪:‬كون الفول كصدر الطير بأن يكون كتف رجل خلف كتف الذى‬ ‫‪.‬‬ ‫موقفه‬ ‫كتقدم‬ ‫مجسده‪٥‬‏‬ ‫الافضل‬ ‫غينقدم‬ ‫ا لامام‬ ‫خلف‬ ‫من‬ ‫جا نيه‬ ‫قبله ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الافضل فالافضل‬ ‫فانهم يقفون‬ ‫وعندى لا يجوز ذلك لاحاديث وجوب تسوية الصفوف على الاطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ولان مسجد النبى صلى الله علبه وسلم ومساجد الاسلام كلها لم‬ ‫يبين الصف الأول منها على صدر الطير وعليهم ان لا يختلفوا ف ركوع‬ ‫‪.‬‬ ‫وتكبير‬ ‫وقعود‬ ‫وسجود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخلل‬ ‫مسد‬ ‫وأن‬ ‫وان أحرم على فرجة اعاد هو وهم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣٦‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫وان لم يعلم بها آو حدثت بعد الاحرام تحول اليها من يليها ممن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد عن الامام والا أعاد الصلاة وحده ان كانت مندار موقف رجل‬ ‫وان كان أتل فمكروه ‏‪٠‬‬ ‫ويعيد ف الصف الأول البعيد ومن يليه الى آخر الصف ‏‪٠‬‬ ‫وان كان خلف الامام فليتحول من يليانها والا أعادا وحدهما ‏‪٠‬‬ ‫وان تحول اليها أحدهما وحده كفى ‪.‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« راصوا بين صفوفكم لئلا يتخللكم الشيطان » ‏‪٠‬‬ ‫وان يوسطوا الامام ان كانوا ثلاثة فأكثر ‪.‬‬ ‫واتفقوا على صحة الصلاة ان زاد أحد الجانبين على الآخر ‪.‬‬ ‫وانما تفسد بوقوف الثلاث أو أكثر كلهم فى جانب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان وقف اثنان أو الواحد ولو ف يساره صحت‬ ‫وان لا تكون صلاة الامام دون صلاتهم كمصل نخل آو سنة بمصلين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فرضا‬ ‫‪.‬‬ ‫سنة‬ ‫بمصل‬ ‫نفل‬ ‫وكمصل‬ ‫ويجوز أن يصلى المأموم ثم اكفأت سنة النبى صلى الله عليه‬ ‫‏(‪ ١\٣١٧‬س‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫لان‬ ‫رمضان‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫وعمر‬ ‫أبو بكر‬ ‫تما نى‬ ‫مصلى‬ ‫خلف‬ ‫وسلم‬ ‫‪.‬‬ ‫قنيام رمضان‬ ‫تسمى‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫أثبت القيام لم يجزه فرادى وان يتخذ الفرض المؤتم فيه قلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفرض‬ ‫وذلك لفوت‬ ‫مصل عصرا‬ ‫يصلى ظهر ا خلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بؤدى خلف من يقضى ولا يقضى من يؤدى‬ ‫واما الاختلاف بالنفل مع المصلى فرضا فجائز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فجائز‬ ‫سنة‬ ‫يصلى‬ ‫من‬ ‫خلف‬ ‫يا لنفل‬ ‫أو‬ ‫فر ضا‬ ‫‏‪ ١‬مصلى‬ ‫مع‬ ‫ويا للسنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لامام دون صلاته‬ ‫ولا بكون صلاة‬ ‫فلينو آداء‬ ‫متيما‬ ‫المأموم‬ ‫فان كان‬ ‫بالامام‬ ‫الاتند‪.‬اء‬ ‫وان يتووا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجماعة‬ ‫مم‬ ‫فرضه‬ ‫الامام‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الامام‬ ‫بصلاة‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫فلينو‬ ‫مسافر‪:‬‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫مقيما آو مسافرا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فخلاف‬ ‫واان لم بنو فوافق‬ ‫أنف الشطان‬ ‫فان ذلك بلصق‬ ‫الاحرام‬ ‫ير معو ا أصواتهم يتكبيرة‬ ‫وان‬ ‫بالتراب وليحذروا ان يغوقوا الامام ق رفم الصوت ‏‪٠‬‬ ‫وان يتبعوه بلا تراخ فى الأقوال التى يجهر بها ‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫وف الأفعال ‪ :‬ومن صاحبه فى فعل كركوع عمدا ففى فساد‬ ‫قولان ‏‪٠‬‬ ‫‪.١٣٨١‬‬ ‫وعلى تول الصحة ليس له أجر صلاة الجماعة ‏‪٠‬‬ ‫وان سبقه فى فعل بغير عمد رجع ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يقف حتى يدركه ‏‪٠‬‬ ‫لانه لم يتعمد فيقف مكانه‬ ‫معذ ور‬ ‫هو‬ ‫لا يقال‬ ‫الأول‬ ‫عند ى‬ ‫و الصحيح‬ ‫حتى يدركه لئلا يزيد ف صلاته ‏‪٠‬‬ ‫لا يتيح‬ ‫الفساد‬ ‫ومسامحته بعدم‬ ‫الفساد‬ ‫عدم‬ ‫ق‬ ‫انما عذر‬ ‫ولانا نقول‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫فيه‬ ‫الكون‬ ‫ليس له‬ ‫مكان‬ ‫ق‬ ‫على عمد‬ ‫البقاء‬ ‫له‬ ‫ولا توجب‬ ‫له‬ ‫بل يجب عليه الركوع ولو كان زيادة لانه رجوع الى حق سهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫عذ‬ ‫وتيل ‪ :‬لا يتبعوه ف السجود باتصال بل يكون ف السجود وهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل لا يسجدون حتى ينقطع الصوت‬ ‫وان صاحبوه فى ننراءة الفاتحة فلا أجر جماعة لهم ‪.‬‬ ‫وتيل يصاحبونه ولهم أجرها وذلك لئلا يغوتهم سماع بعض ما يقرا‬ ‫الفاتحة ‏‪٠‬‬ ‫معد‬ ‫وقيل ‪ :‬يسبقونه ليسمعوا بعض الفاتحة وما بعدها »‬ ‫الله علبه وسلم ‪:‬‬ ‫والصحيح ما هنر تقوله صلى‬ ‫‏_ ‪ ١٣٨١‬س‬ ‫« انما جعل الامام ليؤنم به » ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫ريح‬ ‫آو‬ ‫بعد‬ ‫منع‬ ‫ولو‬ ‫الفاتحة‬ ‫غير‬ ‫المقر‪,‬اءة‬ ‫بستمعو ا‬ ‫وان‬ ‫غيرهما عن السمع لقوله تعالى ( واذا قرء القرآن ) ‏‪ ٠‬الآية ه‬ ‫وقوله صلى الله عليه وسلم فى الامام ‪:‬‬ ‫« واذا قرآ فانصتوا » ‏‪٠‬‬ ‫وان ينبهوه بالتسبيح أو التحريك ان نعس ‪.‬‬ ‫ويلقنوه بما احتبس عنه من قول ‏‪٠‬‬ ‫وان جهر فى موضم السر قيل له ولا تجهر بصلاتك ‏‪٠‬‬ ‫أو أسر ف موضع الجهر قيل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمر بذلك‬ ‫يعرف‬ ‫آو قام حبث بقعد قيل اقعدوا هع القاعدين ‏‪٠‬‬ ‫آو قعد حيث يقوم قيل وقومو! لله تقانتين ‏‪٠‬‬ ‫أو سلم ف موضع لا يسلم فيه بنهوه بالتكبير وهم قعود ‪.‬‬ ‫وتنبهه المرأة بتصفيق بيدها على فخذها ان نعس ‪.‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫والأولى أن يكون بيد الى أخرى لانها أشد صوتا ولان الفقذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عورة‬ ‫ولا‬ ‫عود‬ ‫بنحو‬ ‫بالفخذ مع آيد أو تحركه‬ ‫ان الصفق‬ ‫وقف الحديث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو فى ثوب ان كانت غير زوجته أو محرمته‬ ‫تباشر جسده‬ ‫‪.‬‬ ‫ان كان متولى على ما مر‬ ‫على دعاءه‬ ‫وان يؤمنوا‬ ‫_‬ ‫‪.١٤١‬‬ ‫الفصل ااعشرون‬ ‫نهاية‬ ‫عن‬ ‫السمس‬ ‫انحطاط‬ ‫عن‬ ‫عيارة‬ ‫وهو‬ ‫الزو‪:‬ال‬ ‫الظهر‬ ‫وقت‬ ‫آول‬ ‫ارتفاعها عن كبد السماء وهو وسطها الى جانب الغرب ‏‪٠‬‬ ‫زالت‬ ‫الذى‬ ‫الغدر‬ ‫مثله يعد‬ ‫النىء‬ ‫ظل‬ ‫يصير‬ ‫أن‬ ‫العصر‬ ‫وفقخث‬ ‫وأول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النمس‬ ‫عليه‬ ‫وآول المغرب غروب الثسمس وذهاب الحمرة من القبلة والشرق ‪.‬‬ ‫الشمس عند‬ ‫بلى‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫الخحمر‬ ‫الشفق‬ ‫غيوبة‬ ‫العشاء‬ ‫وقت‬ ‫وأول‬ ‫الجمهور ‏‪٠‬‬ ‫واما الأبيض فقيل لا يغيب فقال آبو حنيفة وله غيوب الأبيض ‏‪٠‬‬ ‫والمراد غيوبة الابيض عند آهل المحل المفروض لانه يغيب ‏‪٠‬‬ ‫واما القول بأنه لا يغيب فمعناه لا يفقد بالكلية فلو على انسان كما‬ ‫على الخليل على منارة الاسكندرية لم يفقد عنه ‏‪٠‬‬ ‫وانما يعتبر النظر عن الارض أو جبل آن يكون الانسان فيه ‏‪.٠‬‬ ‫والصحيح أن الشفق المعتبر الأحمر ‏‪٠‬‬ ‫وقد قال صلى الله غليه وسلم ‪:‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫« الشفق‪ .‬الأحمر آخره ثلث الليل » ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬نصقه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬طلوع الفجر ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهو شاذ‬ ‫ومقدار‬ ‫مستطيلا‬ ‫يبدوا‬ ‫الذى‬ ‫المنتشر لا‬ ‫الضوء‬ ‫الفجر طلوع‬ ‫وأول‬ ‫ربع السماء ‏‪٠‬‬ ‫واختلف هل الأفضل الصلاة حينئذ أو الصلاة عند الاضاءة جدا ‏‪٠‬‬ ‫الآثام ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫إلا بطهار ة الجوارح‬ ‫الصلاة‬ ‫ولا تصح‬ ‫ولا تصح الا بالعلم بغرض الصلاة وعين الصلاة وأفعالها وأركانها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمسنونة‬ ‫المفروضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مم ترك ما مبنتةتضها‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫يعمل مفسد | صحت‬ ‫لم‬ ‫ا ذ ‏‪١‬‬ ‫لانه‬ ‫علمه‬ ‫عد م‬ ‫مم‬ ‫أولى‬ ‫و علمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مفقى‪.‬د‬ ‫يعلم يا نه‬ ‫وعنه صلى الله علبه وسلم ‪:‬‬ ‫« عمل قليل فى علم خير من عمل كثير فى جهل » ‏‪٠‬‬ ‫ولا تصح الا باللباس ‏‪٠‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قبل ‪ :‬آر اد ليا سكم عند كل صلاة‪‎‬‬ ‫ويشترط آن يكون حلالا غير منهى عنه كالحرير والذهب فان الرجل‬ ‫وكالحديد‬ ‫لهما‬ ‫الغضة‬ ‫وابيحت‬ ‫للمرآة‬ ‫وايبيحا‬ ‫وغيرها‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫منهھى عنهما‬ ‫يه ماسا ليدنهما ‏‪٠‬‬ ‫وغيره من المعادن فانه لا يصليان‬ ‫وان يكون ساترا العورة غير مسدول به وغير مثستمل به استمال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصماء‬ ‫والسدل ارخاء الثوب من الرأس أو المنكبين مفترق الطرفين من آحد‬ ‫الجوانب طولا أؤ عرضا ‏‪٠‬‬ ‫غير‬ ‫والبدن‬ ‫اليدين‬ ‫على‬ ‫وشده‬ ‫هو لبس الثوب‬ ‫الصماء‬ ‫اشنمال‬ ‫وآما‬ ‫مرفوع منه جانب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاعضا ء الى الارض‬ ‫معه وصول‬ ‫ويصير منتحللا ولا يسهل‬ ‫وتنال الرييعم بحمد الله يرمى طرف الثوب على العاتق‪ .‬الايسر‬ ‫مع انكثساف العورة ولا تفسد الصلاة بالسدل الا أن اكشف العورة ‏‪٠‬‬ ‫ولا باشتمال الصماء الا ان كان يتكلف ف ايصال الاعضاء الارضة‪`‘٠‬‏‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلافا لبعض‬ ‫واشنرط بعضهم آن يكون اللباس ساترا للظهر والصدر وما تحته ‪.‬‬ ‫\‬ ‫ولا تصح الا بالقيام مع القدرة لقوله تعالى ‪:‬‬ ‫( وتوموا لله قانتين ) ‪:»:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٤‬‬ ‫والمراد بالقنوت ‪:‬‬ ‫قيل ‪ :‬اطالة القيام ف الصلاة وهو خاص بما يقرآ فيها بالسورة ‪.‬‬ ‫وقيل ‪:‬السكوت عن الكلام ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الذكر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الخشوع ‪.‬‬ ‫ومن صلى منحرفا فى قيامه أعاد ‏‪٠‬‬ ‫ومن صلى قاعدا أو مستندا مع القدرة على القيام والاستقلال بنفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطلت صلاته ان كان لو زال العماد لسقط‬ ‫وان كان لا يسقط بزواله كره بفعله ‏‪٠‬‬ ‫وان عجز عن القيام بنفسه فليقم متوكآ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وان عجز فليقعد مستقلا‬ ‫وان عجز فليقعد متوكأ آو مستندا ولو الى انسان ان كان طاهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫تدر‬ ‫وان‬ ‫عنه‬ ‫العاجز سقط‬ ‫مسنة مشغلة غالبة تلحقه بحكم‬ ‫ولكن تحته‬ ‫القيام ‪.‬‬ ‫لا يستطيع القيام‬ ‫ان كان‬ ‫الا‬ ‫قاعدا‬ ‫‪ :‬انه لا يصلى أحد‬ ‫وعن يعض‬ ‫الى البول والتغوط ‪.‬‬ ‫‏‪ .١٤٥‬م‬ ‫ولم يذكر ف الايضاح القيام باتكاء ‏‪. ٠‬‬ ‫بل ذكر ‪ :‬ان لم يستطع القيام قعد ‏‪٠‬‬ ‫ولعله أراد ان لم يبستطعه ولو باتكاء حملا للمطلق علئ المقيد ‪.‬‬ ‫أوينقضن الصلاة الالتفات علئ الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫وان التفت حتى رآى من خلفه انتقضت تتطعا ‏‪٠‬‬ ‫ولا ينقتضها الالتفات قبل الاحر ام اذا لم بدخل فيها ويرد نظره الى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السجود‬ ‫موضع‬ ‫ولا يحد النظر بعينيه وانما يفتحهما قدر ما يفرق بين النور‬ ‫والظلمة ‏‪٠‬‬ ‫ويترك التقمح وهو رفع الرأس والتدبج وهو حفظه ف القيام‬ ‫ومن التحيات ‏‪٠‬‬ ‫و الرفع من السجود‬ ‫والركوع‬ ‫ولا بأس به ان لم يتصل ذقنه بصدره ‏‪٠‬‬ ‫واختلف هل الافضل نكس الرأس قليلا أو نصبها ق صلاة من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ساو‪ .‬ها قولان‬ ‫عن ركيته أو‬ ‫تسفل رأسه‬ ‫حتى‬ ‫الركوع‬ ‫دبج ق‬ ‫ويجب الاستقبال ف كل صلاة الا ف حال القتال ونحوه من الموانع ‪.‬‬ ‫قانه يصلى الى حبث أمكنه بعد الاحر ام للقبلة ان أمكنه والا تواه ‪5‬‬ ‫(‬ ‫‪٢‬‬ ‫خ‪‎‬‬ ‫‪١‬لصغر‬ ‫\ لجامع‪‎‬‬ ‫‪__ . ١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫) م‪‎‬‬ ‫‏‪ .١٤٦.‬ب‪..‬‬ ‫الاحرام‪ .‬للقعلة ملو‬ ‫يعد‬ ‫الى حيث توجهت‬ ‫الدابة‬ ‫على‬ ‫النفل‬ ‫ويجوز‬ ‫بلا ضرورة قاعدا عليما مستقبلا بجسده كله ‏‪٠‬‬ ‫وبعد ا لاحر‪.‬ام برد جسده ووجهه الى حيث سارت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سارت‬ ‫حيث‬ ‫الى‬ ‫رد‬ ‫ثم‬ ‫فقط‬ ‫استقبل بوجهه‬ ‫ذالك‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ١‬لاستقبال للكعبة ‏‪٠‬‬ ‫العلم يفرض‬ ‫ويجب‬ ‫وتستقبل بالوجه و القلب جهتها ومن ير‪:‬اها يستقبل عينها ‏‪٠‬‬ ‫القطب وهو نقطة صغيرة‬ ‫أدلة القبلة الريح وأقواها‬ ‫وأضعف‬ ‫قرب الجدى بينه وبين الفرقدين لا تتحرك تدور عليها الكواكب ‏‪٠‬‬ ‫وقد سمى نجمها لشبههانه آو لمجاورتها إياه ‪.‬‬ ‫ويجعلها المصلى ف العراق خلف اذنه اليمنى ‏‪٠‬‬ ‫وف مصر خلف اليسرى ‏‪٠‬‬ ‫و ف اليمين قبالته مما يلى جانبه الايسر ‏‪٠‬‬ ‫وق الشام وراءه ‪.‬‬ ‫وان جعلت الجدى على كنفك الايسر فقد استقبلت ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ويجب العلم بأن القبلة هى الكعبة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وان الكعبة تبلة لأهل المسجد‪..‬‬ ‫وان المسجد تقبلة لأهل مكة بتحر للكعبة ‪.‬‬ ‫‪:١٤٧‎ .‬نے ‪-‬‬ ‫وان مكة قبلة لأهل الحرم ‏‪٠‬‬ ‫وان الحرم تقبلة لأهل‪ :‬الآفاق ‏‪٠‬‬ ‫والمقصود ف ذلك كله الكعبة بالذات ‪.‬‬ ‫وقبلة لمن بصلى ف الكعبة أو عليما عند أبى عبيدة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬صلى عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬فلا صلاة له باتفاق ان‬ ‫وغيل بجورازها فيها ويقابل الباب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بجواز النفل فقط ‏‪٠‬‬ ‫ويجب أن يقصر بصلاته أداء الفرض طاعة لله عز وجل فى امتثال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى رحمته‬ ‫يه وتتريا‬ ‫أمره‬ ‫وتلك هى النية ‏‪٠‬‬ ‫وحقيقتها قصد رضى الله وثوابه بفعل ما آمر به ‏‪٠‬‬ ‫ويقصد بالارادة عند الاحرام الدخول به ف الصلاة المعينة ‏‪٠‬‬ ‫ويستصحب حكم النية بأن لا يحدث ما ينافيها ‪.‬‬ ‫ذلك كان ينوى الخروج من الصلاة قبل تمامها ‪.‬‬ ‫وان انهمك فى الدنيا ى آول الصلاة الى آخرها فقيل يعيدها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ثواب له لاجماعهم انه ليس للمرء من صلاته الا ما غفل‬ ‫‪, .. ١ ٦٤‬‬ ‫=‬ ‫‪٠٨‬‬ ‫‪...٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيا‬ ‫‏‪ ١٤٨‬س‬ ‫۔‬ ‫‪.‬‬ ‫ثم ر أيت قو لا انه بثا ب‬ ‫ولا ثواب لن لا يتقرب بصلاته قبل الدخول فيها ‏‪٠‬‬ ‫وذكر ف السؤالات انه ان صلى ولم يتقرب بها خرج الوقت‬ ‫‪.‬‬ ‫عصى آى وصحت‬ ‫وظاهر جواز التقرب ولو بعد الاحرام أو بعد التسليم ما لم يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوة_ت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشىء‬ ‫ما بغى‬ ‫النية‬ ‫فله تدارك‬ ‫بلا نية‬ ‫تصدق‬ ‫ان من‬ ‫كما‬ ‫‪ .‬ولم يذكر أيو نصر العصيان والتقرب طلب الثواب آو طلب المنزلة‬ ‫من الله أو فضل التعبد بالفعل ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث ‪:‬‬ ‫لله‬ ‫هجرته‬ ‫كانث‬ ‫فمن‬ ‫ما نوى‬ ‫امرىء‬ ‫ولكل‬ ‫الأعمال‪ .‬بالنيات‬ ‫انما‬ ‫»‬ ‫ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصبيها أو امرأة‬ ‫ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » ‏‪٠‬‬ ‫وأما العمل الذى لم يعقل معناه كالصلاة والوضوء والصوم والحج‬ ‫والزكاة فلا يصح ولا يثاب عليه الا بالنية ‏‪٠‬‬ ‫وآما المعقول المعنى ‪:‬‬ ‫‪_ .١٤٩‬‬ ‫‪..‬‬ ‫كنزع النجس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفتات‬ ‫ودفع‬ ‫ورد المخصوبات والوديعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحرمات والمكروه‬ ‫وترك‬ ‫فيكفى مجرد ايتاعه ولا يثاب عليه الا بالنية ‏‪٠‬‬ ‫وأراد بتتول فهجرته لله ورسوله الكناية عن المنزلة العظيمة والمثوبة‬ ‫الجسيمة والكفاية العميمة الظاهرة لئلا بتحد الشرط والجواب كذا‬ ‫ظهر لى ‏‪٠‬‬ ‫ويجب دفع الوسواس والشواغل ‏‪٠‬‬ ‫وما آنينت ‏‪٠‬‬ ‫ولا بصلى الا على الأرض‬ ‫وقيل كلما يصلى به بصلى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وف القواعد ان أصحابنا وأكثر الأمة كرهوا الصلاة على غير ما أنبتت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بطلانها‬ ‫غر‬ ‫ق‬ ‫الأرض‬ ‫وقيل بالبطلان ‏‪٠‬‬ ‫وف الصلاة على الجص خلاف ‏‪٠‬‬ ‫ولا يصلى أف سبخة والطين والئرزى والأجر والرمال والتراب الميت‬ ‫والملح وغيره من المعادن ‏‪٠‬‬ ‫ي_۔‬ ‫‪٠ ١‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏_‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٤1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها‬ ‫‪,‬ويلتصق‬ ‫الجمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫ولو كان‬ ‫التراب‬ ‫صلى على‬ ‫ارن‬ ‫انه‬ ‫وقيل‬ ‫ولو سجد علبه ‏‪٠‬‬ ‫كالجص فلا بأس‬ ‫أو على غير ما يغير الجهة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بفعل‬ ‫الأفضل أن‬ ‫وان‬ ‫من خلف أو جانب آو‬ ‫وف صلاة من صلى وثوبه يمس نجسا يابنا‬ ‫نجس‬ ‫طرفه‬ ‫ينتقل كحصير‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫صلى‬ ‫ا‬ ‫بنجس‬ ‫ا تصل‬ ‫ما‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ‫فو ةق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫أو متصل بنجس قولان‬ ‫‪٠-‬‬ ‫كان على النجسن ثوبه فسدت‪‎‬‬ ‫اان‬ ‫‪ ٠‬وقيل‬ ‫الأموات‬ ‫حرمة‬ ‫ح لأن‬ ‫أصلها‬ ‫من‬ ‫ولو قلعحت‬ ‫المقبر ‪:‬‬ ‫ولا يملى على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأحياء‬ ‫كحرمة‬ ‫الا قبر المشرك والباغى والأقلف البالغ وابعاض الانسان والسقط‬ ‫الذى لم يكن به حياة فتجوز الصلاة على موضعه اذا آزيل منه النجس‬ ‫وطهر ‪.‬‬ ‫ولا يصلى فى المزبلة والمجزرة ومعاطن الابل والحمام والكناتس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمنجاستها‬ ‫وان طهر ذلك جازت فيه ‏‪٠‬‬ ‫وتكره ف ذلك مع الطهارة وف تارعة الطريق مظلقا‬ ‫وقيل طريق الجرارات لئلا تؤذيه وف بطن الوادى الجالب هن بعيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولان‬ ‫ابي‬ ‫الدو‬ ‫لانه طريق‬ ‫للنجاسة‬ ‫أو‬ ‫الاء‬ ‫باتره‬ ‫لئلا‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫وف امام المسجذ فى القرب منه وفوقه وبين عمده وف المحرايب وفى‬ ‫يسار المحراب داخل أو حده ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بفسادها فيه ‏‪.٢‬‬ ‫واختاره بعض لانه بمنزلة الامام ‪.‬‬ ‫ولا يصلى بموضع لا يتمكن فيه من القيام أو الركوع آو السجود ‪.‬‬ ‫ولا ف موضع دخل بلا اذن وهو مما بيستآذن فيه ه‪.‬‬ ‫قف موضع منعه صاحبه ‏‪٢‬‬ ‫ولا‬ ‫ولا قف مخصوب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بصحنها فيه ‏‪٠‬‬ ‫وغيل تصح لغير الغاصب ‏‪٠‬‬ ‫واختير لقوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« حيث ما أدركتك الصلاة فصل » ‏‪٠‬‬ ‫وهذا الحديث لا يعم الغاصب لانه متعد على المكان ‏‪٠‬‬ ‫والنبى صلى الله عليه وسلم لا يقر الغاصب على أرض غصبها بأن‬ ‫‪ ,‬بيح له الكون عليها حال الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مغصوب‬ ‫بماء‬ ‫كما انه لا يصح الوضوء‬ ‫والتوجيه سنة غير واجبة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٥٢‬۔‬ ‫وعلى المعمول به عندنا وهو سبحانك اللهم ‏‪ ٠.٠‬الخ ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بوجوبه لقوله تعالى ( غسبح بحمد ربك حين تقوم ) ‪.‬‬ ‫ولا دليل فيه لاحتمال أن يكون المراد به غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانظر تفسيرنا‬ ‫‪ :‬وتمام انتوجيه أن يظنها آخر صلاته فبجتهد فيها ‏‪. ٠‬‬ ‫وان يرجوا الجنة علنى تمامها ‏‪٠‬‬ ‫وان يخاف نار الآخرة على تضبيع تىء منها ‏‪٠‬‬ ‫علم الثو اب والعقاب ‏‪٠‬‬ ‫وجوب‬ ‫وقد مر بحديث بحث ق‬ ‫وليست الاستعاذة من التوجيه ولو قدمت على التكبير لأنها لقة_راءة‬ ‫القر آن ‪ ،‬وتكبيرة القر آن واجبة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫مغتاح‬ ‫وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسليم تحليلها‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫وليست من الفرائض التى بعد الدخول لان الدخول انما يحصل‬ ‫بها خلافا لصاحب القواعد ‏‪٠‬‬ ‫وحقق بعضهم انها ليست من الفرائض التى تقبله ولا بعده لأن‬ ‫الدخول انما يحصل بها لا قبله ولا بعده ‏‪٠‬‬ ‫فيقال انها من الصلاة وانها آولها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٥٣‬‬ ‫والذى يقتضيه كونها مفتاحا للصلاة وبابا لها آن يقول بعض انما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الصلاة‬ ‫وبعض ‪ :‬انها من غيرها ‏‪٠‬‬ ‫ذلك حد اختلافهم ف باب الدار مثلا آهل هو منها آم لا ‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫المسموع‬ ‫علبه‬ ‫المنصوص‬ ‫لانه‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫لا‬ ‫أكبر‬ ‫الله‬ ‫وهى‬ ‫الصحيح ‪.,‬‬ ‫وبه قال مالك والشافعى وابن بركة رخمه الله ‏‪٠‬‬ ‫وتنال جمهور أصحابنا يجرى ما ف معناه مثل الله آجل والله أعظم ‪.‬‬ ‫واختلفوا ف الأجل والذعظم والكبير والجليل والعظيم ‏‪٠‬‬ ‫وتمام تكبيرة الاحرام أن يقصدها تعظيم الله ‏‪٠‬‬ ‫وان ينوى بها الدخول ف الصلاة ‪.‬‬ ‫وان يسنتسعر حرمة ما يشغل عن الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫تقيلا لانه آو‬ ‫حل‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يحرم‬ ‫لانه‬ ‫‏‪ ١‬لاحر ام‬ ‫تكبيرة‬ ‫سميث‬ ‫فانما‬ ‫بدخل بها ى حريم الصلاة كاعرق بمعنى دخل العراق ‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫وعنه صلى‬ ‫« آن ف الصلاة لغلا و‪.‬ان لا يلحن فيها » ‏‪٠‬‬ ‫؛‪.!٥٤‬‏ ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫‪ ' ;:‬منان لحن قي‬ ‫يجر هما آو‬ ‫ها "مثل ‪-‬أن‪ :‬ينض‪ : .‬لفل الجلالة‪ :‬أو ‪.‬أكيز ‪8‬‬ ‫‪.‬۔‬ ‫آخر ` عمدا ‪..‬‬ ‫يرفع‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫ينصب‬ ‫آو‬ ‫آخر‬ ‫يجر‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫ينصب‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪ ١‬حر‪ ١ ‎‬هه‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا لان المعنى لم يفسد‪:‬‬ ‫وان لم يتعمد لم يفسد ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يفسد ان غير المعنى فيها مثل ان يمد الهمزة الأولى أو‬ ‫الثانية آو الباء أو الهاء فسدتا على الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وان لم يتعمد ولاغساد باسكان الهاء ‏‪٠‬‬ ‫) واما الراء فينبغى اسكانها بأن يقف عليما ‏‪٠‬‬ ‫وان سكنها ووصل آو حركها ووقف لم يف د ‏‪٠‬‬ ‫ويجب الخشوع فى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ذلك والاستعاذة بعد الاحرام واجبة لقوله تعالى ‪ ( :‬فاذا قرأت‬ ‫فسدت‬ ‫تركها‬ ‫( فمن تعمد‬ ‫الرجيم‬ ‫الشيطان‬ ‫بالله من‬ ‫فاستعذ‬ ‫القرآن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫وان نسيها الى حذ ثالث فسدت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القر أءة‬ ‫اليها وأعاد‬ ‫قبلها رجع‬ ‫ذكره‬ ‫وان‬ ‫وقيل ‪ :‬لا ببعيدها هذا تحقيق المنام وعليك السلام ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫‪ ......‬وقيل‪ :‬هى واجبة لا تغسد ‪,‬صلاة تتاركها ‪.‬نسيانا ‏‪,,٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫";¡ ‪..‬‬ ‫`‬ ‫ق تركانها ناسيا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى سنة لا تفسد صلاة‬ ‫آو السورة‬ ‫خزانة الفاتحة‬ ‫ق‬ ‫الا أن ذكره‬ ‫ذكرها قالها حيث ذ‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هليقلها حين ذكرها‬ ‫وينبغى أن يؤخزها الئ أول الركعة التى تليها ‏‪٠.‬‬ ‫‏‪:. , ٥‬‬ ‫صلاته‬ ‫‪:‬فسدت‬ ‫عمد ‏‪١‬‬ ‫تركها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل هى نفل لا تفسد الصلاة بتركها عمدا وهو ضعيف‬ ‫عنهما‪.‬‬ ‫اله‬ ‫رضى‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫وعمر‬ ‫عنه‬ ‫رواة‬ ‫عميدة‪ .‬ق‬ ‫يؤ‬ ‫وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لاحر!ام‬ ‫قيل‬ ‫ان‬ ‫يستعيذ‬ ‫وف رواية عن أبى عبيدة رحمه الله انه كان يستعذ بعده ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬من كان قادرا على الاعجام فليستعذ بعده ‪.‬‬ ‫ومن لم يقدر فقبله وهو ان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرآن‬ ‫ظاهر‬ ‫هو‬ ‫فقولك أعوذ بالله من الشيطان امتثال لقوله ( فاستعذ بالله ) ‪.‬‬ ‫وباقى الألفاظ مذكور بعينه ‏‪٠‬‬ ‫وهذا مراد من قال الاستعاذة كما جاء ف نص القرآن ث‬ ‫اشكالا‬ ‫فلا‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫الله‬ ‫أمره‬ ‫المصلى كما‬ ‫يستعيذ‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ومراد‪.‬‬ ‫كما‪ .‬توهم ‪.‬يعض ‪.‬‬ ‫‪٥٦‎‬إ؛‬ ‫‪.‬‬ ‫ولا يقل كما تقول النكار أعوذ بالله التسميع‪ .‬العليم من الشيطان‬ ‫‪7‬‬ ‫الرجيم‬ ‫‪.‬والبسملة واجية فريضة فى أول الفاتحة ‏‪٠‬‬ ‫وفرضها البسملة آية مرآيها على التحقيق ‪.‬‬ ‫فمن تركها لم يصدق عليها انه قرآ الفاتحة كلها ‏‪٠‬‬ ‫وهى ايضا آية من آول كل سورة غير سورة التوبة ‏‪٠‬‬ ‫ولكن لا تجب قرائتها ف الصلاة لجواز قراءة ثلاث آو أكثر من وسط‬ ‫السورة أو آخرها وثلاث آيات آو أكثر من سورتين آو سور ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫آية‬ ‫‪77‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآخرها‬ ‫وسطها‬ ‫أو‬ ‫السورة‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫القر أ ء‬ ‫لجواز‬ ‫السورة‬ ‫ذلك‬ ‫أو‬ ‫هذا هو التحقيق لما اشتهر عن العلماء ان من قرآ فى أول اليسورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو من غير أولها لابد له من تركها‬ ‫البسملة‬ ‫قرا ءة‬ ‫لابد له من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫وقيل ‪ :‬ان من تترآها وسط فسدت‬ ‫السورة‬ ‫آول‬ ‫آية من‬ ‫ليست‬ ‫انها‬ ‫توهم‬ ‫عن‬ ‫‪ ١‬لاجتزاز‬ ‫قخصدو ‏‪١‬‬ ‫لعلهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فمنعو! تركها اذا بدآ القارىء من أولها‬ ‫انها آية فى وسط السورة آو‪ .‬آخرها آو دفع‬ ‫دفع توهم‬ ‫‪7‬‬ ‫توهم وجويها فى وسطها أو آخرها فمنعوا غرائتها فى غير أولها الا النمل ‏‪٠‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪١ ٥ ٧‬‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسطها بسملة‬ ‫ففى آولها بسملة وف‬ ‫وزعم مالك وأصحابه أن‪:‬البسملة ليست آية من أول الفاتحة أو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬انها ليست من القرآن ‏‪٠‬‬ ‫وانها لا تقرآ ف الفرض قف السر ولا ف الجهر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى النفل‬ ‫وتجوز‬ ‫وهو تول فاسد لانها مكتوبة ى مصاحف عثمان ومن نبعده بما كتب‬ ‫به سائر القرآن ولولا انها منه لم تكتب ‪.‬‬ ‫ومازال أصلى الله عليه وسلم يقرأها ف الصلاة حتى‪.‬مات ‪:‬‬ ‫وكذا آبو بكر وعمر رضى اللة عنهما ‪:.‬‬ ‫وروى عن آبى عمر انها آية من كتاب الله اختلسها منهم الشيطان ‏‪٠‬‬ ‫ويسر بها ى ركعة السر ‏‪٠‬‬ ‫ويجهر بها ف ركعة الجهر ‏‪٠‬‬ ‫وأوجب آبؤ حنيفة الاسرار بها مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأجاز بعضهم‬ ‫والاتتصار ى صلاة الجهر على آيتين بعد الفاتحة ‏‪٠‬‬ ‫وبعض على آية طويلة ‏‪` ٠:‬‬ ‫`‬ ‫ويعض على آية قصيرة‪ .‬ه ‪.‬‬ ‫‪` :‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن تقرآ‬ ‫التى يستحب‬ ‫النسور‬ ‫وقدم‬ ‫ا ا وبعض المشايخ يقرؤن ف الصبح اذا الشمس الى والليل من‬ ‫سبت الى خميس ‪.‬‬ ‫وف يوم الجمعة بعض بخاتمة الحديد وخاتم الحشر ‏‪٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وبعض بسورة الملك وانا أرسلنا ‏‪٠‬‬ ‫وبعض بما تيسر له ‏‪٠‬‬ ‫وف العتمة والضحى والم نشرح دائما ‏‪.٠‬‬ ‫الا ف ليلة الجمعة فخاتمة الجمعة وخاتمة اذا جاءك المنافقون ‪.‬‬ ‫وى المغرب فى الركعة الأولى انا أنزلناه ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وليلة الأحد _ الهاكم التكاثر ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وليلة الاثنين _ ايلاف قريش‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليلة الثلاثاء أرأيت الذى‬ ‫وليلة الأربعاء بقل يا أيها الكافرون ‪.‬‬ ‫وليلة الخميس اذا جاء نصر الله ‏‪٠‬‬ ‫وليلة الجمعة يحسب ما يتفق ء‬ ‫وف الركعة الثانية قل هو الله أحد دائما ‏‪.٠‬‬ ‫الترتيل والتفكر ف معنى القرآن‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫ويستحب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.١٥١٩‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجيان ‪.‬‬ ‫واستحب بعض سكتة بين التكبير والقراءة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القراءة والركوع‬ ‫بين‬ ‫وسكتة‬ ‫وهى كذا لئلا يركم بالقراءة ‏‪٠‬‬ ‫واستحبوا سكتة صغيرة دون ذلك بين كل عملين مطلقا كما بين‬ ‫سمع الله لمن حمده والسجود بين الفراغ من السجود الأول والرفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه وهكذا‬ ‫والركوع واجب لقوله تعالى و‪:‬اركعوا مع الراكعين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغة‪ .‬الانحناء‬ ‫وهى‬ ‫وشرعا الانحناء بحيث تضع اليدان على الركبتين ف الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫اكمله استواء الظهر والعنق والرأس ه ‪.‬‬ ‫وان لم يضع يديه فى ركبتيه آو لم يضع أحدهما آو لم يستقر شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الصحيح‬ ‫صلاته‬ ‫ذلك فسدت‬ ‫من‬ ‫ان رسول الل صلى ال عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر‪ :‬الناس أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصلى‬ ‫رأوه‬ ‫كما‬ ‫اا‬ ‫مصلو‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫للوجوب‬ ‫والأمر‬ ‫‏‪ ,١٦٠‬س‬ ‫وقد قال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« اذا نميتكم عن شىء فانتهوا‪:‬عنه واذا آمزتكم بشىء فأتوا منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استطعتم _)‪.‬‬ ‫ما‬ ‫وقوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫‏‪ ١‬لركوع و ‏‪ ١‬لسجود‬ ‫« لا تجز ى صلاة لا يقيم ‏‪ ١‬لرجل فيها صليبه من‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫‪ :‬أله‬ ‫صلى‬ ‫وتوله‬ ‫ركوع ه‬ ‫صليبه‬ ‫لا يقيم‬ ‫لامرىء‬ ‫لا صلاة‬ ‫المسلمين‬ ‫« با معتر‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫)]‬ ‫وسجوده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ملة ا لاسلام‬ ‫على‬ ‫على ذلك مات‬ ‫‪ :‬حذيفة من مات‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاعل ذلك‬ ‫وزجر‬ ‫باعادتها‬ ‫الله عنهما‬ ‫رضى‬ ‫اين مسعود‬ ‫عمر‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الركيتين‬ ‫على‬ ‫اصابعه‬ ‫ويفرق‪:‬‬ ‫وبياعد عضديه عن جنبيه ‏‪٠‬‬ ‫وتضم المرآة الأصابع والعضدين والركبتين والرجلين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫استحباما‬ ‫ركبتيها‬ ‫عن‬ ‫وتؤخر يديها‬ ‫والعنق‬ ‫الظهر‬ ‫كالرجل بتسوية‬ ‫وركعت‬ ‫الركيتين‬ ‫ق‬ ‫يديها‬ ‫وصلت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولان‬ ‫ققى قسادها‬ ‫و الرأس‬ ‫‪: ١٦١‬‬ ‫ا‪٠.‬‏ ء رنان‬ ‫‪:.‬۔۔‬ ‫‏‪ ٦‬ا غتندئ‪ ':‬ان ‪ ..‬تتركع كالزجل ‪ :‬اوتستو ى‪ :‬أزت‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‎‬۔‪.:‬ه‪٥‬‬ ‫‪...‬‬ ‫=‪.‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫هم‪‎‬‬ ‫‪" ... .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫بل ورد‬ ‫ف ا الرجل فقط‬ ‫ذلك‬ ‫بتسوييه‬ ‫الحديثف لم يجى‬ ‫الآن‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ٠-‬ون ث‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬هذ ‪...::.. .‬‬ ‫‪:٠ ! “:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاما ‘ه ‪,‬ا‪“-‬‬ ‫ه‬ ‫خلفها‬ ‫الفقنهه ن تصوب من‬ ‫والعود ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫ووهو "العدول"‬ ‫العليم‬ ‫ررمى‬ ‫سبحان‪:‬‬ ‫خلات‬ ‫أل‬ ‫‪1‬‬ ‫ا ووالنسنيم‬ ‫‪, ..‬‬ ‫‪. 7‬‬ ‫و الشافعى وأبى حني فة ‏‪٠‬‬ ‫بعض أصحابنا‬ ‫او هو ‪5‬‬ ‫ت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫لا حد‬ ‫ومالك‬ ‫آصحاينا‬ ‫يعذں‬ ‫وقال‬ ‫وتنال" الربي جع أتجزى اللثلذث ‪.‬‬ ‫ليقتصرر على‬ ‫امام قوم‬ ‫يكون‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫وأطيب‬ ‫احسن‬ ‫فهو‬ ‫ر; اد‬ ‫وان‬ ‫|‬ ‫الثلاث لئلا يطيل عليهم ‪.:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫عند بعض‬ ‫الصحيح‬ ‫وهو‬ ‫وعن الحسن البصرى المعمول به سبع والمجزى ثلاث ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشرا‬ ‫يسبح‬ ‫العزيز‬ ‫عيد‬ ‫ين‬ ‫عمر‬ ‫وكان‬ ‫خمسة ة او ستة‬ ‫ل‬ ‫اثنين آو آر ‪7‬‬ ‫أو‬ ‫الصلاةة عظم و احدة‬ ‫فساد‬ ‫و ق‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قولان‬ ‫وفيه‬ ‫اختار بعضهم فسادها بالواحدة وما فوق الأربع ‪.‬‬ ‫‏‪( ٢‬‬ ‫نج‬ ‫الصغير‬ ‫الجامع‬ ‫‪:١١ .٣‬‬ ‫‏)‬ ‫_‬ ‫‪.٦٢‬‬ ‫‏_‬ ‫صلاته‬ ‫ف‬ ‫‏‪ ١‬لتسبيح‬ ‫أو‬ ‫أكثر التعظيم‬ ‫ثيت ان من ترك‬ ‫قد‬ ‫قلت‬ ‫وان‬ ‫ه‪:‬‬ ‫صلاته‬ ‫فعسربحدت‬ ‫‪7‬‬ ‫واحدة‬ ‫لا تجزى‬ ‫هنا على قول من قال‬ ‫ذلك‬ ‫لكن انما برد‬ ‫جزى‬ ‫قلت‬ ‫ووجه الجمع بين روايات التعظيم ثلاثا والتعظيم عشرا ونحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان الثلاثة اذا كثرت الجماعة مثلا والزيادة الى العشر اذا لم يحضر‬ ‫الا المتجردون للعبادة ‏‪` .٠‬‬ ‫ووجب الرفع من الركوع حتى يستوى كل عضو فى قراره ‪.‬‬ ‫ويسكن ياء ربى العظيم فتجوف للمسكن بعدها ‏‪٠‬‬ ‫الربه‬ ‫تىسية‬ ‫‏‪ ١‬محذوفة ينوى‬ ‫للياء‬ ‫للاضافة‬ ‫ناويا‬ ‫الياء‬ ‫كسرة‬ ‫وظهر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لذة‬ ‫‪.‬‬ ‫بلا تشديد‬ ‫آو يفتحها‬ ‫فلن شددها مع فتح الباء الموحدة قبلها كانت تثنية ‏‪٠‬‬ ‫وان شددها مع كسر الباء قبلها كان جمعا ‏‪٠‬‬ ‫وكلاهما صينة ثدرك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ٠‬‬ ‫‏‪' - ٠‬‬ ‫وف فسادها قولان‬ ‫اذا لم ينو التثنية والجمع ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفساد‬ ‫و‪.‬ا لصحيح‬ ‫الجبهة واليدين والركبتين‬ ‫على سيعة آعضاء‬ ‫السجود‬ ‫ووجب‬ ‫والرجلين ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫واما الأنف ففتتعني ( عنه الجيمة‬ ‫فالجود عليه مستجب لقول الايضاح ان سجد بجبهته دون آنفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بغعل ذلك‬ ‫غلا‬ ‫فان فعل غلا اعادة عليه ‏‪٠‬‬ ‫هكذا قيل ‏‪٠‬‬ ‫وقلت بل كلام الايضاح كالصريح فى ان ترك الأنف مكروه ‪.‬‬ ‫وقيل ان السجود بالجبهة والأنف جميعا واجب ‏‪٠‬‬ ‫وصححوا الأول لتعيين الجبهة ف حديث ابن عباس‪ :‬ء‬ ‫وان تعمد بجبهته أو أنفه حتى يدخلها الأرض أعاد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويضع يديه قدام ركبتيه بينهما وبين رأسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫عضدبية‬ ‫وبياعد‬ ‫السجود‬ ‫ف‬ ‫اصابعه‬ ‫ويضم بين‬ ‫الضم‬ ‫بعدم‬ ‫الصلاة‬ ‫تنقض‬ ‫ولا‬ ‫والعضدين‬ ‫الأصابع‬ ‫تضم‬ ‫والمرآة‬ ‫‪:‬‬ ‫من المراة ‏‪٠١‬‬ ‫‪.٠١٦٤ .‬‬ ‫ولا يضم الرجل حيث بياعد ولا بمباعدته حيث يضم‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫‪ ....‬ويسجد‪ .‬الإنسان بالركبتين‪. .‬‬ ‫ه‬ ‫ثم اليدين ‏‪٠‬‬ ‫ثم بالانف فالجبهة الاقرب للارض فالاقرب ‏‪. ..: ..:: . . . ٠‬‬ ‫‪ ...,‬والرفم على العكس وذلك بحسب القدرة ‏‪}, ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نقض بترك الترتيب‬ ‫ومن رفع ثوبه عن الارض اذا قعد أو‪.:‬سنجد‪ .‬فسدت صلانه ‏‪٠.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونوى الانسان آن يصلى وثوبه منسمرا أو كمه أو نحوه‬ ‫أو زأيبه تمقتصوصن‪. .‬‬ ‫آو مردود شعره تحت عمامته آو‪ .‬نحو ذلك نهى تنزيه ‏‪٠‬‬ ‫قلا فساد يذلك ‏‪٠‬‬ ‫وبه الاساءة أو نهى تحريم فتفغسد وهو مروى عن الحسن البصرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تولان‬ ‫ومذهب الجمهور ان النهى عن ذلك مطلقا سواء تعمد للصلاة أو‬ ‫كان ننبلها لمعنى آخر وصحح ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل يختص النمى عن فعل ذلك للصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ :١٦٥‬‬ ‫والحكمة فى النم ان السعر مثلا‪ :‬يسجد معه ويثنى 'بنان رجليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورائها‬ ‫الى‬ ‫ويوصل من كل رجل بنانها آو أكثرها والا فسدت ‏‪٠‬‬ ‫ويباعد الرجل‪ :‬دون المرآة بطنه عن فخذيه ويفرق يين فخذيه وبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركبتيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعلها‬ ‫آو‬ ‫بتركه ذلك‪.‬‬ ‫ولا فساد‬ ‫‪.‬‬ ‫رفع‪ .‬الورك ‪-‬حتى ‪.‬يقحشس‬ ‫والنتورك وهو‬ ‫الذراعين‬ ‫افتراس‬ ‫عن‬ ‫و‪:‬نهى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السجود‬ ‫ق‬ ‫كعدد‬ ‫نجدة‬ ‫كل'‬ ‫ف‬ ‫التسبيح‬ ‫وعدد‬ ‫بعقبيه‬ ‫‪ .‬النية‬ ‫‪ : :‬الصادق‬ ‫‏‪٥‬وترل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعد‬ ‫ق‬ ‫كالكلام‬ ‫التشديد‬ ‫وتسكينا وعدم‬ ‫الأعلى فتحا‬ ‫ربى‬ ‫يا ء‬ ‫ق‬ ‫و الكلام‬ ‫قولك ربى ا لعظيم ‪.‬‬ ‫واعتددنا‬ ‫الامام‬ ‫الى‬ ‫أعلى‬ ‫همز ة‬ ‫نقلنا‬ ‫اذا‬ ‫الياء‬ ‫مد‬ ‫هنا جو! از‬ ‫وزاد‬ ‫بالعارض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الساكن‬ ‫اللام ولو فتحت يمنزلة‬ ‫لأن‬ ‫و ان لم يعتد فلا مد‬ ‫وبقعد بين السجدتين بين الرجلين وظاهر اليسرى يلى الارض ‪.‬‬ ‫أخمصها ‏‪٠‬‬ ‫اليمنى ق‬ ‫ويضع بنان‬ ‫۔ ‏‪- ١٦٦‬‬ ‫‪ .‬ويصل طرفها الأرض مما يلى كعبها ان عكس ‪.‬‬ ‫أو وقف القدم اليمنى وفرس اليسرى وقعد‪ :‬عليما ‏‪٠‬‬ ‫أو عكس أو رد رجليه الى ناحية الشمال أو اليمين ‏‪٠‬‬ ‫قعود الحبه وتربيع الملوك‬ ‫أو قعد غير ذلك من القعود مما سوى‬ ‫_‬ ‫وتعود القرفصاء لم تفسد صلاته ‪.‬‬ ‫وتفصى المرأة الى الارض بأوراكها وترد رجليها الى الجانب الايمن ‏‪٠‬‬ ‫مرا‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫فلا بأس‬ ‫قعود‬ ‫أى‬ ‫قعدت‬ ‫الأيىنر آو‬ ‫رددتهما للجانفيف‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى القعود الا قعود الحبشة و التربيع والقرفصاء‬ ‫ذلك اذا رجع كل مفصل الى موضعه سجدت السجدة الثانية ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القعود‬ ‫ثم يقعد للتحيات مثل ذلك‬ ‫والقعود للتحيات واجب ‏‪٠‬‬ ‫وكذا قراءة التحيات الثانية دؤن الأولى عند الجمهور‪..: :‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بالعكس‬ ‫وقيل‬ ‫وتيل كلتاهما واجبة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل غير واجبتين‬ ‫ولا يلحن ف التحيات مطلقا لأنها بمنزلة السورة ‏‪} ٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطيبات‬ ‫المباركات نعتا وكذا‬ ‫الواوات كلها فيكون‬ ‫اسقاط‬ ‫ويجوز‬ ‫الله ويركاته فلايد‬ ‫الا رحمة‬ ‫الواو‬ ‫عن‬ ‫مجردة‬ ‫الجمل مستانفة‬ ‫وتكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الواو عطفا على ما قيل‬ ‫غيهما من‬ ‫‪..‬‬ ‫د‬ ‫أو استنافا الا ان قرن السلام بالواو‪ .‬فيجوز تجريد‪ .‬الرحمة منها ‏‪٠‬‬ ‫ن‬ ‫واما ان يجرد السلام منها مع تجرد الرحمة فلا ‪.‬‬ ‫والصلوات ان أريد بها الخمس أو مع النفل فراجعة لما قبل أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعدها‬ ‫للا‬ ‫أو‬ ‫تقيلها‬ ‫لما‬ ‫الله وبركاته راجعة‬ ‫ورحمة‬ ‫بعد‬ ‫فلما‬ ‫الدعاء‬ ‫بالو او‬ ‫المقرونة‬ ‫و الطييات‬ ‫والثانى‬ ‫الذلول‬ ‫السلام‬ ‫ننكير‬ ‫ويجوز‬ ‫والاخلاف والاعمال الطاهرة والتحيات الاملاك والبقاء ‏‪٠‬‬ ‫ويحشر النبى صلى الله عليه وسلم ف قلبه بشخصه الكريم عند‬ ‫ذكره ف أول التحيات ‏‪٠‬‬ ‫الى الخطأ فيه الا ان شخصه‬ ‫كذا قتيل وفيه ان تشخيصه يؤدى‬ ‫على ما وصفه الترمذى وغيره ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫شىء‪.‬‬ ‫ينقص‬ ‫ولا‬ ‫فوه‬ ‫الخطأ‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫بؤد ى‬ ‫الكعبة‬ ‫تشخيص‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫التحيات أو بزاد يها على ما جاعت به السنة ‏‪٠‬‬ ‫التشهد ‪:‬‬ ‫معد‬ ‫يزددون‬ ‫آهل الجبل‬ ‫آصحاينا من‬ ‫وكان‬ ‫ان الجنة حق‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦٨‬‬ ‫ا وان النار حق ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حق‬ ‫وان الموت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البعث حق‪.‬‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ٠‬وان الساعة ‪:‬آتية‪ .‬لاا ريب فيها ‪.‬‬ ‫وان الله يبعث من فى القبور ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬واظن انى رأيت ف بعض جوابات بعض المتأخرين زيادة ‪:‬‬ ‫وان ‏‪ ١‬جاء به حق من عند ربه بعد ورسوله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬أشهد ان الجنة حق‬ ‫ولا تشكل الزيادتان لأنهما لم تكونا فى التحيات بل بعد تمامها ‪.‬‬ ‫وتد أجاز بعض أصحابنا الدعاء بعده ولو بما‪.‬ليس ف القرآن ‏‪٠‬‬ ‫فيجوز بالأولى زيادة ما هو ف نمام التوحيد ‏‪٠‬‬ ‫‪+.‬‬ ‫عنه‬ ‫وردت‬ ‫سواء‬ ‫الحسنة‬ ‫الطريقة‬ ‫المذكورة‬ ‫بالسنة‬ ‫المراد‬ ‫لأن‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫‏‪ ١‬ستحسن‬ ‫ولو‬ ‫بعود‬ ‫او هو‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫وسلم‬ ‫اغنه عليه‬ ‫‪ .‬صلى‬ ‫وأجاز بعض أصحابنا الدعاء ق الصلاة بما ف القرآن ف القيام‬ ‫وبعد التحيات ‪.‬‬ ‫خروج من الصلاة الا بتسليم الا ان حدث قىء أو رعاف ه ‪:‬‬ ‫ولا‬ ‫‪.١٦٩‬‬ ‫وتد تشهد فليقم‪ .‬وتد تمت صلاته‪٠ ‎‬‬ ‫دس‬ ‫خ أو‬ ‫أت ‪:‬‬ ‫قل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.. . :.:‬وقيل انما يقوم وتل تمت صلاته ان حدث بعد التشهد غير ذلك‪‎‬‬ ‫فاذا حدث غسله وتوضىء ورجع لصحة اليناء معه‪٠ ‎‬‬ ‫وظاهر قوله صلى الله عليه‪ .‬وسلم‪: ‎‬‬ ‫« "اذا جلسن الرجل فا آخر‪ :‬صلاته فاحدث تبل أن يسم فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫صلاته‬ ‫نمت‬ ‫‪.‬‬ ‫وعدم الفرق بين حدث وحدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بواجب‬ ‫التسليم ليس‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫أبو حنيفة‬ ‫استدل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختيار‬ ‫عدم‬ ‫ظاهر ق‬ ‫الحديث‬ ‫بأن‬ ‫ويعترض‬ ‫ومن آخذ فى التحيات فشق عليه البول أو الغائط قام وقرآ ماثسيا‬ ‫‪0‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنه لا‬ ‫ان‬ ‫زهو | اشهد‬ ‫بجزنه‬ ‫نجسا يعد ما بلغ موضعا‬ ‫و مس‬ ‫ما‪ :‬آحدث‬ ‫وقيل الطيبات تمت صلاته ‏‪٠‬‬ ‫لا اله الا الله وقبل الصالحين‬ ‫ويصفح عند التسلم بوجهه يمينا فثشمالا ‏‪٠‬‬ ‫وان بلا سمال‪ :‬جاز‪ :‬ه‬ ‫‏‪ ٠‬وتيل ‪ :‬ان‪ .‬سلم لجهة واحدة أو قدامه بتحويل وجهه أو بدون‬ ‫تحويله جاز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٢ .‬‬ ‫ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬تحليلا التسليم » ‪.‬‬ ‫فعله‪ .‬صلى‬ ‫العموم تد‪ .‬خصصه‬ ‫هذا لأن هذا‬ ‫أ وأقول لا دليل ى‬ ‫الله‬ ‫عليه وسلم اذ كان يسلم يمينا فثمالا ‏‪٠‬‬ ‫بل ذلك اطلاق مقيد بفعله لا عموم ‪:.. ...‬‬ ‫‪ .‬وانما يقول السلام عليكم بآل وان اسقطها ونون فقولان ؛‬ ‫ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليم ‪..‬‬ ‫ويقصد بالتسليم الخروج من الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫مح‬ ‫واحد‬ ‫بسلام‬ ‫الجماعة‬ ‫يسلم على‬ ‫كما‬ ‫الحفظة‬ ‫به‬ ‫ينوى‬ ‫ونيل‬ ‫اختلاف أماكنهم ‏‪٠‬‬ ‫الوجه للجهتين تقوية ‏‪٠‬‬ ‫وصرف‬ ‫‪ .‬وقيل ‪ :‬يسلم تسليمتين على هذا القول واحدة الى اليمين والاخرى‪.‬‬ ‫أ الى الشمال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللآمومين‬ ‫نوى‬ ‫اماما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وان نواهم والحفظة أو نوى الكل والخروج جاز ‪..‬‬ ‫‪ : . ..,‬ومثل‪ .‬هذه العبارات توجد فى الكتب والحق ان يقلل لابد ان يعنى‬ ‫بالخطاب بكاف عليكم جماعة بلا خلاف ‏‪٠‬‬ ‫۔۔‬ ‫‏‪٧ ١‬‬ ‫ي‬ ‫ولكن الخلاف من يعنى وهل لإبد من استحضار الانصراف والقصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحيح‬ ‫هو‬ ‫نعم‬ ‫اليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاستحضار‬ ‫بعدم‬ ‫تفسد‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلها‬ ‫والعبادة‬ ‫المحلاة‬ ‫اخلاص‬ ‫ووجبثب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وله أقسام‬ ‫سواه‬ ‫ان بريد الله بطاعته لا‬ ‫و الاخلاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من العقاب‬ ‫‪ :‬ان بريد الخلاص‬ ‫الأول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان يريدهما‬ ‫والثالث‬ ‫والرابع ‪ :‬ان أفعل ذلك حياء من الله ‏‪٠‬‬ ‫والخامس ‪ :‬ان يفعل ذلك حبا له من غير ملاحظة ثواب ولا عقاب ‪:‬م¡‬ ‫والسادس ‪ :‬ان يفعل ذلك اجلالا له وتعظيما ‏‪٠‬‬ ‫واذا طمع ف مخلوق بعمله آو رآى به فليس بمخلصح ه؛‬ ‫والرياء ان يريد الناس بعمله وهو خربان ‪:‬‬ ‫الأول ‪ :‬ان يريد به الناس وحدهم ‪.‬‬ ‫الثانى ‪ :‬ان يريد الناس ورب الناس هو أخف ‏‪٠‬‬ ‫وكل محبط للعمل ان كان من جنس العبادة ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪ ١٧٧٢‬ذ‬ ‫وكبيرة سواء كان العمل من جنسها أو مباحا أو معصية ‏‪٠٠‬‬ ‫والرياء شرك أصغر ‏‪٠‬‬ ‫واذا سلم المسلم فليتعب نفسه فى الدعاء ‪.‬‬ ‫فانظر تفغسيرنا ف ألم نشزح ‪.‬‬ ‫وانما يجاب الدعاء مثلاثة ‪.‬‬ ‫الأول ‪ :‬ان يكون الطعام والشراب حلالا ‏‪٠‬‬ ‫فان كان حلالا بظاهر الشرع وحراما مجهولا لا يميز بالعلم بالشهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدنيا‬ ‫دعاء‬ ‫معه‬ ‫فلا يستجاب‬ ‫والنجاه فى اجتماع ثلاث ‪:‬‬ ‫} الاسلام الخالص عن البدعة والعوى ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫والصدق لله تعالى ف العلم وطيب المطعم والمشرب ‏‪٠‬‬ ‫ومفتاح الرحمة الدعاء وأسنان المفتاح لقمة الحلال ‏‪٠‬‬ ‫الثانى ‪ :‬ان لا يسرف ق الدعاء مثل أن يطلب درجة الانبياء ‏‪٠‬‬ ‫أو ما لا يليق الا بهم مثل آن يطلب الصعود الى السماء ‏‪٠‬‬ ‫أو يصيح ف الدعاء أو يسهب فيه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يتكلف فيه ‏‪ ١‬للسجع‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪:١٧٣‬‬ ‫عنة صلىالله عليه‪:‬وسلم] ‪ «..:‬إيام والسنجع ف الدعاء » بحسنبنن‬ ‫المرء أن يقول اللهم انى أسألك الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل‪ .‬ه ‪:‬ن!‬ ‫أعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول وعمل ه ‪ . .:.:.‬؛۔۔‪!..‬ا د‪. :‬‬ ‫تيل ‪ :‬ولعل الاكثار جائز بعد الفجر ء خ ‪:.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪.,‬‬ ‫‪<" .‬‬ ‫قلت ‪ :‬جائز مطلقإا`‪.٠‬‏ ‪.‬‬ ‫‏‪.: ٠‬والمرادا تحديث بختسب المرف ان يقول الخ الزدع عن تكلف النجم «‬ ‫ومن الاسراف ان بقول اللهم احينئ أولا تميتنى أ أو آحينى فلانا آو‬ ‫‪,‬‬ ‫فلانة قبل يوم القيامة ‏‪..: . .٠‬‬ ‫آو هب لى مثل ملك نسليمان ‪٠` .‬؛‪:‬‏ ‪. .‬‬ ‫‪ . ..‬آو‪ :‬اهلكنى ‏‪٠‬‬ ‫أو افتقرنى ونحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الا ان قيل متل ان ينول‪ :‬امتنى اذا كان الموت خير لى ‏‪٠‬‬ ‫أو افنقرنى اذا كان الفقر خير لى فجائز ‏‪٠‬‬ ‫ولابد س التضرع والخشوع واحضار القلب ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث ‪ :‬ان الله سبحانه وتعالى اذا أحب عبدا ابتلاه حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫هر ‏‪.. ٠‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪...‬‬ ‫۔‬ ‫‪..‬‬ ‫يسمع تضرعه ‏‪٠‬‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .‬ا‬ ‫وانه أوحى الى بعض الأنبياء هب لى من عينيك الدموع وف نفسك‬ ‫‏‪ ١٧٤‬ب ‪.‬‬ ‫ب‬ ‫الخضوع ومن قلبك الخشوع ثم ادعنى فانى قريب اجيب دعوة الداعى‬ ‫اذا دعلنى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفى السكن ترتعد‬ ‫وانه لا بجيب لقلب ساه ولا لاه ‏‪٠‬‬ ‫وانه لا يقول اللهم اغفر لى ان ثسئت آى بل يجزم ‏‪٠‬‬ ‫وانه اذا دعى فليعظم الرغبة فان الله سبحانه لا يتعاظمه شىء ‪..‬‬ ‫وليلح فى الدعاء ويكرره ثلاثا ‪.‬‬ ‫وانه يجاب الداعى ما لم يقل دعوت فلم يستجب لى ‏‪٠‬‬ ‫واذا دعوت فاسأل الله كثيرا فانك تدعوا كريما ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫الاكثار‪.‬‬ ‫واستحباب‬ ‫الدعاء‬ ‫ف‬ ‫الاكثار‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫و هذاا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحمق‬ ‫الله‬ ‫والنبى صلى‬ ‫العلماء‬ ‫من كلام‬ ‫الاكثار‬ ‫على كراهة‬ ‫يدل‬ ‫وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العياد ة‬ ‫به عن‬ ‫ِ ن ىشتغل‬ ‫اللحد‬ ‫عاى ما جاز‬ ‫مجمول‬ ‫عليه وسلم‬ ‫على رسول‬ ‫والسلمم‬ ‫ويستفتح الدعاء بذكر الله والصلاة‬ ‫الله صلى الله عليه وسلم والتوبة من الذنوب ‏‪٠‬‬ ‫ويختتم بالصلاة والسلام آيضا ‪.‬‬ ‫قال بعض قومنا ويوسطها أيضا وانظر مختصرى من القواعد‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪, ٠‬‬ ‫والحاشبة‬ ‫‪` .-.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫_‬ ‫قال ابارهيم بن أدهم لا يستجاب لكم ‪:‬‬ ‫انكم عرفتم الله فلم تطيموه ‏‪٠‬‬ ‫والرسول فلم تتبعوه ‏‪٠‬‬ ‫والقرآن فلم تعملوا به ‏‪٠‬‬ ‫وأكلتم النعم ولم تشكروا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬وعرفتم الجنة فلم تطلبوها ‪.‬‬ ‫والنار فلم تهربوا منها ‏‪٠‬‬ ‫والشيطان فلم تحاربوه ‏‪٠‬‬ ‫والموت فلم تستعدوا له ‏‪٠‬‬ ‫ودفنتم الاتراب ولم تعتبروا بهم ‏‪٠‬‬ ‫وتركتم عيوبكم واثستغلتم بعيوب الناس ء‬ ‫الفصل الحاد‪ .‬ى والعشون‬ ‫الخشوع ف الصلاة السكون وحسن الهيئة ۔‬ ‫وانما ينفع ذلك بما يترتب عليه من حضور اللب‪3 .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فان حضوره هو روح الصلاة ه‬ ‫ان أقل ما بيتغى به رمق الروح الحضور عند ا لاه ام ‏‪٠‬‬ ‫قر‬ ‫والنتتصان منه هلاك ‏‪٠‬‬ ‫فقدر الزيادة عليه ينبسط الروح ف أجزا ء السلا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكم من حى لا حركة به قريب من ميت ‪.‬‬ ‫فصلاة الغافل قف جميعها الا عند الحرام كحى لا حركة به ‏‪٠‬‬ ‫وال ابن سيرين الخشوع ف الصلاة هو ان لاترفع بصرك عن موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سجودك‬ ‫وانما ينفع هذا بما يترتب عليه من الحضور ‏‪.٠‬‬ ‫عما سو اها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل جمع الهمة لها والاعراض‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمقام‬ ‫عظام‬ ‫واخلاص القال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٧٧‬‏‪١¡:‬ا س‬ ‫اواليقين التام ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القلب‬ ‫ق‬ ‫الثابت‬ ‫الخوف‬ ‫الخشوع‬ ‫القتنوط‬ ‫ق‬ ‫أو‬ ‫الهمة‬ ‫وجمع‬ ‫فاذا كان القلب خاشعا خائفا آورث ذلك تيقظا فيه وسكونا ف‬ ‫الجوارح ‏‪٠‬‬ ‫جلاله ومعرفة‬ ‫العيد ومعرفة‬ ‫الله على‬ ‫اطلاع‬ ‫معرفة‬ ‫الخشوع‬ ‫وموجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عظمته‬ ‫حق‬ ‫العمد ق‬ ‫تتقخصبر‬ ‫أوحى الله الى داود علبه السلام انما يسكن بيتى واتقبل الصلاة‬ ‫‪:‬‬ ‫منذ‪4‬‬ ‫من تواضع لعظمتى وقطع نهاره بذكرى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهوات‬ ‫عن‬ ‫تقسه‬ ‫وكف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغريب ويرحم المصاب‬ ‫ومن أجلى يطعم الجائع ويآوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لبيته‬ ‫دعاذ‬ ‫كالشمس ان‬ ‫السماء‬ ‫ق‬ ‫نوره‬ ‫يضىعء‬ ‫الذى‬ ‫فذلك‬ ‫آى بتول يارب نأتول لبيك ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعطبته‬ ‫سآلنى‬ ‫وان‬ ‫أجعل له ف الجهل علما وف الغفلة ذكرا وف الظلمة نورا ‏‪٠‬‬ ‫نهار ها ولا تتغبر‬ ‫لا تيبس‬ ‫الخيان‬ ‫ق‬ ‫كالفردوس‬ ‫الناس‬ ‫و‪.‬انما مثله ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هما‬ ‫ثمار‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬الجامع الصفير ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ . ١ ٧٨‬‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫حبت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫‪.‬ه‬ ‫و‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بما نال منه‬ ‫فان الفرح به تعظيما للنعمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪..‬‬ ‫و ال ‪:‬حنة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫قدم فه‬ ‫‪3‬تحث‬ ‫‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫و ا لصرا ط‬ ‫‏‪١‬‬ ‫حاحببه‬ ‫‪...‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫بجب‬ ‫لكعمه‏‪4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مصل‬ ‫ا‬ ‫بححهأ ‏‪٠١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫و‬ ‫ليجتهد‬ ‫صلانه‬ ‫آخر‬ ‫ويظنها‬ ‫ور اءه‬ ‫عن شماله وملك ‏‪ ١‬لموت‬ ‫عن ببمبىصهنه و النار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تصحمحها راجيا خائفا‬ ‫ق‬ ‫_ ‪_ ١٧٩‬‬ ‫الفصل الثانى والعشرون‬ ‫تقدم آن الوتر سنة غير واجبة وانه قيل هو واجب وعليه صاحب‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لو ضع‪‎‬‬ ‫وهو عندنا وعند مالك ركعة ينبغى آن ينتفل قبلها بركعتين آو أربع‬ ‫وغيل ‪ :‬سب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع واستحبه أصحابنا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫‪:‬‬ ‫وتيل‬ ‫كالمغرب ‏‪٠‬‬ ‫وبه قال أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫و‬ ‫قيل ‪ :‬ثلاث بجواز التسليم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬خمسة ‪.‬‬ ‫الكوثر‬ ‫فى غيره وهو ثلاث آيات كسورة‬ ‫ويجزى فيه ما يجزى‬ ‫وسورة العصر فاكثر آو آيتان آو آية على ما مر ‪.‬‬ ‫كما زعم بعض آصحابنا آنه يجب آن يقرآ فيه بآية الكرسى وخواتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخلاص‬ ‫القدر وسورة‬ ‫البقرة وسورة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مستحب‬ ‫هذا‬ ‫نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاتحة‬ ‫غير‬ ‫قيه‬ ‫سور‬ ‫ثلاث‬ ‫تقرا ء‬ ‫بعضهم‬ ‫و استحب‬ ‫‪_ 0١٨٠‬‬ ‫الفصل الثالث والعشرون‬ ‫الصلاة على الميت فرض كفاية ‪.‬‬ ‫لكن المخاطب بها وبحقتوقها ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫دعوه‬ ‫ومن‬ ‫عيد‬ ‫ان كان‬ ‫وساداته‬ ‫دعوه‬ ‫ومن‬ ‫الأولياء‬ ‫‪:‬‬ ‫أولا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫قيه‬ ‫مات‬ ‫الذى‬ ‫المنزل‬ ‫وآهل‬ ‫حيث مات‬ ‫حضره‬ ‫ومن‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫اصطحب‬ ‫ومن دعى وجب أن يجيب ولا ينصرف تبل دفنه الا باذن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعده بلا اذن‬ ‫وينصرف‬ ‫وان حضر الأولياء وقام به غيرهم آجزا ‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫م‪٠‬ه‏‬ ‫همه‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫ا‬ ‫}‬ ‫] يا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫|د‬ ‫‏‪1 .٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننا‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعضاؤوه‬ ‫والا فما عليهم الا دفنه هكذا قيل ‏‪٠‬‬ ‫والظاهر انه يكفن ويغسل ان أمكن بلا مضرة فيه ‏‪٠‬‬ ‫و الكثير‬ ‫‏‪ ١‬لقلرل‬ ‫وسلخ‬ ‫تطعا‬ ‫أيضا‬ ‫منها‬ ‫قلايد‬ ‫عليه‬ ‫الصلاة‬ ‫و اما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكف‬ ‫آو‬ ‫الجنابة فيه ‏‪٠‬‬ ‫لم بدغنوه‪٥‬ه‏ ضمنوا‬ ‫وان‬ ‫وان وجدوا جثة بلا رأس لزمت حتوقه والنظر للاكثر ‪:‬ه‬ ‫‏‪ ١٨١‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل لا تلزم‬ ‫وان وجدوا رأسا لزمت الحقوق ‪.‬‬ ‫فعلى أولياءه آن أنوه ويجهزوه قرب‬ ‫‪ :‬ومن مات ف فحص‬ ‫وقيل‬ ‫آو بعد ان تندروا على وصوله تبل فساده ولم يمنعهم خوف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كان أولناءه‬ ‫الا‬ ‫غلا تتلزمتهم حغخوته‬ ‫اميال قوم‬ ‫خارج‬ ‫وان مات‬ ‫ولو مات داخل أميالهم لزمتممض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحديث‬ ‫كما ق‬ ‫القلة‬ ‫من آهل‬ ‫وغاجر‬ ‫على كل بار‬ ‫وبصى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمو مه‬ ‫على‬ ‫و هر‬ ‫وقيل لا يصلى على ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫ولو‬ ‫الله عمد‪.‬ا‬ ‫النفس التى حرم‬ ‫الباغى وتقاتل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫محرمة‬ ‫امرآة‬ ‫على‬ ‫والقاع‬ ‫والقاعدة آيضا على ذلك الرجل ‏‪٠‬‬ ‫امرآته ولم‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫بزتنى‬ ‫امرآة‬ ‫امسك‬ ‫فيهما‬ ‫وسواء‬ ‫يغارقها ‏‪٠‬‬ ‫و العاصية لزوجها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البالغ‪:‬‬ ‫و الأتلف‬ ‫الآبق‬ ‫والعبد‬ ‫_‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫والطاعن فى دين المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وقطاع الطريق ‪.‬‬ ‫والمرجوم بلا توبة ‏‪٠‬‬ ‫وتميل النائحة والمزنة ومن قتل فى حد ‏‪٠‬‬ ‫وخيل ‪ :‬ولا ولد الزنى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كبيرة‬ ‫‪ :‬ولا على صاحب‬ ‫وقيل‬ ‫ابدا لان‬ ‫منهم هات‬ ‫فى توله تعالى ولا تصل على أحد‬ ‫ولا دليل‬ ‫لمسيدنا‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫الله‬ ‫و اظمره‬ ‫به‬ ‫ونافقوا‬ ‫أسروه‪٥‬‏‬ ‫شرك‬ ‫كغر هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫محمد‬ ‫وروى ف قاتل نفسه انه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه ‏‪٠‬‬ ‫والحق الصلاة على ولد الزنى اذ لا ذنب عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما قوله صلى الله عليه وسلم « ولد الزنا لا يدخل الجنة » ‏‪٠‬‬ ‫الزانى‬ ‫ان تاب‬ ‫منه ماؤه‬ ‫للزانى الذى‬ ‫تبعا‬ ‫بدخلها‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫فمعناه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنة‬ ‫ودخل‬ ‫ولا يدخلها ذلك الولد تبعا له انه ولو كان من مائه ه‪.‬‬ ‫فلا يشمله خوله تعالى ‪ ) :‬والذين آمذو ‏‪ ١‬واتبعتهم‬ ‫يبه شرعا‬ ‫لكنه غير‬ ‫ذريتهم بايمان ( ‏‪٠‬‬ ‫‪_ .١٨٣‬‬ ‫والمراد ان العروق‪ .‬تحبط غالبا‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولعله يكون عاصيا‪‎‬‬ ‫الا انه لا يقطع بذلك ويصلى على هؤلاء ان تابوا ‪.‬‬ ‫وتوبة تناتل ننخسه ان يتوب تبل موته وبعد ان فعل ف نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫يموت‬ ‫ما‬ ‫عليهم ‪:‬‬ ‫وخمسة لا يطعمون ولا يسقون ولا يسلم عليهم ولا يصلى‬ ‫عليه‬ ‫محرمة‬ ‫امرآة‬ ‫على‬ ‫والمقاعد‬ ‫ظلما‬ ‫والقاتل‬ ‫لزوجها‬ ‫و العاصرة‬ ‫الآإيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق‬ ‫ومانع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وغيرهم‬ ‫الخمسة‬ ‫كلهم‬ ‫هؤلاء‬ ‫على‬ ‫بصلى‬ ‫انه‬ ‫و !الخلاهر‬ ‫الا انه لا يصلى عليهم المنظور اليه رجعا لغيرهم ‏‪٠‬‬ ‫كما انه قتال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« اذا مات من عليه دين ولم يترك وفاء ولم يكفل به أحد لهم لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫عليه‬ ‫رحل‬ ‫ونال ‪ :‬وصلوا على صاحبكم وكذا لا يغمسلهم المنظور اليه ولا يكفنه ه‬ ‫ويلى ذلك كله بعض العامة ولا ينهون العامة بزاق تركته العامة آمر‬ ‫من يقوم به ولابد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاة واحدة‬ ‫اجنمعوا‬ ‫اذا‬ ‫ويصلى على الأموات‬ ‫‏‪ .١٨٤‬۔‬ ‫ويعنى بما من يصلى عليها ان اختلط بمن لا يصلى عليها ‏‪٠‬‬ ‫ويندم الأفضل فالافضل مما يلى الامام ‪.‬‬ ‫والذكر آفضل من الانثئ مطلتنا ‏‪.٠‬‬ ‫والبالغ الحر أفضل من الطفل ‪.‬‬ ‫والعبد والطفل الحر أفضل من العبد البالغ ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وقيل بالعكس ‏‪٠‬‬ ‫وكذا الأناث فيما بينهن ‏‪٠‬‬ ‫وأولى الناس بالصلاة على الميت وليه ان حضر ولا يصلى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا باذنه‪ :‬ولو امرآة‬ ‫غيره‬ ‫وكذا الدفن وأولى به الأب فالزوج فالابن فالاخ فالعم فالقريبع‬ ‫الاقرب ‪.‬‬ ‫‪ :‬وقيل ‪ :‬يقدم آفضل من حضروا ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الامام العدل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬وأمير الجيش قبل الولى ‏‪٠‬‬ ‫ويستقبل صدر الميت ورأس الميتة كذا ف السنة ٭‬ ‫وتيل بالعكس ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقا‬ ‫الصدر‬ ‫يستقبل‬ ‫وقيل‬ ‫«‬ ‫‪,١ ٨‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البطن‬ ‫من‬ ‫الصدر‬ ‫من‬ ‫ما يقرب‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآة‬ ‫الله عليه وسلم نحو وسطى‬ ‫صلى‬ ‫تال‬ ‫وتد‬ ‫وكان الحسن البصرى لا يبالى من قام من الرجل والمرأة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يصل على ميت مع القدرة كفر من علم به ولم يصل عليه‬ ‫مم القدرة ‪.‬‬ ‫وشيل ‪ :‬الصلاة على الميت نخل لا يكفر بتركها ‏‪٠‬‬ ‫والصحيح الأول ‏‪٠‬‬ ‫ويشترط لها ‪:‬‬ ‫الطهارة من النجس والحدث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والبقعة‬ ‫اللباس‬ ‫وطهارة‬ ‫‏‪٠0‬‬ ‫العورة كالفريضة‬ ‫وستر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يصلى عليه قى المسجد آو بين القبور وتجزى ان فعلوا‬ ‫هكذا قيل ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫الله عليه وسلم صلى‬ ‫لانه صلى‬ ‫المسجد‬ ‫فى‬ ‫و الصحيح الجواز‬ ‫والمسجد لا ينجس حيا ولا ميتا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٨٦‬‬ ‫ويحذر آن يخرج منه شىء وينجس المسجد ء‪‎.‬‬ ‫وقيل بالجواز بين القبور بلا كراهة بناء على انها كدعاء‪. ‎‬‬ ‫ويصلى عليه فى كل وقت ولو بعد صلاة الفجر‪٠ ‎‬‬ ‫والغروب‬ ‫و التوسط‬ ‫الطلوع‬ ‫الا عند‬ ‫الصحيح‬ ‫على‬ ‫العصر‬ ‫صلاة‬ ‫آو‬ ‫حتى يصلى المغرب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المغرب‬ ‫صااة‬ ‫على‬ ‫تقديمها‬ ‫واجيز‬ ‫الميت طاعة لله‬ ‫ان أصلى صلاة‬ ‫ويقول اللهم بنيتى واعتقادى‬ ‫ولرسوله عليه الصلاة والسلام وتوجيهها سبحانك اللهم ‪ ..‬الخ على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحيح‬ ‫ونيل ‪ :‬سبحان الجليل الكبير سبحان الله العظيم ‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫وتعالى‬ ‫الله‬ ‫الا‬ ‫اله‬ ‫ولا‬ ‫لله‬ ‫والحمد‬ ‫الله‬ ‫سيحان‬ ‫الربيع‬ ‫وقال‬ ‫ويكبر تكبيرة الاحرام قيستعيذ ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يستعيذ تبل الاحرام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سر!‬ ‫الفاتحة‬ ‫ويقر؟‬ ‫فيكبر ويقول اللهم ان هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ونحن عبيدك‬ ‫بنو عبيدك بنو امائك توفيته وآبقيتنا بعده اللهم لا تحرمنا آجره ولا تقتنا‬ ‫بعده آمين يارب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٨٧‬س‬ ‫نم يصلى علبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫ثم يكبر فيسلم تسليمة خفيفة يصفح بها يمينا وشمالا لا يسمعها الا‬ ‫من قرب منه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاتسارة والضمائر‬ ‫وانثنت‬ ‫يالامامة‬ ‫عمر‬ ‫انثى‬ ‫الميت‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫أجاز جابر بن يزيد التكبير ثلاث ان ضاق الوقت ‏‪٠‬‬ ‫وكانوا يكبرون ستا وآربعا وخمسا وآكثر ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫رسوك‬ ‫صااها‬ ‫ما‬ ‫الله عنه على آخر‬ ‫رضى‬ ‫عمر‬ ‫زمان‬ ‫ق‬ ‫فاجتضعوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد هم‬ ‫ليجتمع من‬ ‫أربع تكبيرات‬ ‫الله عليه وسلم وهو‬ ‫صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫الثالئة‬ ‫التكبيرة‬ ‫بعد‬ ‫زيد‬ ‫طغلا‬ ‫الميت‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫تضلنا‬ ‫ولا‬ ‫عندك‬ ‫وذخرا‬ ‫وآجرا‬ ‫وفرطا‬ ‫سلفا‬ ‫لنا‬ ‫واجعله‬ ‫ارحمه‬ ‫اللهم‬ ‫بعده يا أرحم الراحمين ‪.‬‬ ‫آو يزيد ‪ :‬ربى الذى يحى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخي وهو‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قدير‬ ‫شىء‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫وذكرنا‬ ‫وكييرتا‬ ‫وغائينا وصغيرنا‬ ‫اللهم اغفر لاحيائنا وآمواتنا وتنساهدنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصالحين‬ ‫و اناثنا‬ ‫اللهم اجعله لأبويه سلفا ودخرا وآضىء به وجهيهما وثقل به ماوزيتهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعده‬ ‫تضلنا‬ ‫ولا‬ ‫تحرمنا أجره‬ ‫ولا‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٨‬‬ ‫الا ان كان طفلا لمن‪ :‬يتولاه فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ‏‪٠‬‬ ‫‪ ...‬وان كان‪..‬الميت متولى ترحم عليه وقل ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫عليه‬ ‫والحقه بنيره‬ ‫لحده‬ ‫عليه‬ ‫له ذنيه ووسع‬ ‫اغغر‬ ‫اللهم‬ ‫والسلام ‪.‬واصنعد روحه ‪,‬مع ‪.‬آرواج الصالحين‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫اللهم ابدل له دارا خيرا من داره ؤقزارا خيرا من قراره وأهلا خيرا‬ ‫من آهله يا آرحم الراحمين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان ولد جيا‬ ‫المولود‬ ‫‪ .‬ويصلى على‬ ‫‪...‬‬ ‫وان لم نتعرف حياته لم يضل عليه خلاف للشافعية وأصحاب الرأى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٨٩‬س‪.‬‬ ‫لنصل الرابح والعشرون‪:‬‬ ‫من السنة ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد طلوعه هُ'‬ ‫وان صلاهما تبله آعادهما" ‪.‬‬ ‫وان صلى ركعتين نفل تبل طلوعه وتبين انه صلاهما بعده اجزاتاه‬ ‫لركعتى الفجر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يجوز ان يصليهما حتى يدخل النصف الأخير من الليل ‏‪٠‬‬ ‫ولكن ان نام بعدهما أعادهما ‏‪٠‬‬ ‫ولا صلاة بعد الفجر الا هما ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬ووتر الليل انه نسيه أو ينم عنه ‏‪:٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكل صلاة ينم عنها آو نسيت‬ ‫الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫وعنه صلى‬ ‫« ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها لمن لم يتركها فى حضر‬ ‫‪5‬‬ ‫ولا سفر » ‏‪٠‬‬ ‫والنائم والناننى لصلاة الفجر يصليهما مع الفريضة تقبل القريضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوقت‬ ‫ولو خرج‬ ‫والظاهر ان شنة‪ .‬المغرب والعشناء كذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪...١٩٠‬‬ ‫بل سنة العشاء آوكد‪.. ٥ ‎‬‬ ‫وقد نال صلى الله عليه وسلم‪: ‎‬‬ ‫« من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت الانتباه آو التذكر‪٠ » ‎:‬‬ ‫واما من ترك ذلك عمدا حتى خرج وتته فلا اعادة له‪٠ ‎‬‬ ‫مع الجماعة‬ ‫المسجد ووجد الصلاة وقد اقيمت فليصلى‬ ‫ومن دخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ى سنة الفجر بعد الطلوع على المختار‬ ‫ويقض‬ ‫يقول صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« من فانته ركعتا الفجر غليصلهما ان طلعت الشمس » ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقضيهما متى شاء ما لم تتوسط النسمس ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا سلم ‪.‬‬ ‫ونيل ‪ :‬ينضييما موسع ما لم يخف طلوع الفجر ‪.‬‬ ‫يعد‬ ‫السنة‬ ‫وقضى‬ ‫أولا‬ ‫الفرض‬ ‫صلى‬ ‫الشمس‬ ‫طلوع‬ ‫خاف‬ ‫وان‬ ‫الطلوع أو ما لم تتوسط أو اذا سلم ان كان يدركها على الخلف ‏‪٠‬‬ ‫ويكره الكلام بين سنة الفجر وصلاة الفجر بغير ذكر‪ :‬الله ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يتكلم بينهما رفعتا له ى عليين ‏‪٠‬‬ ‫وكذا يكره الكلام بغير ذكر الله بين المغرب وسنته ‏‪٠‬‬ ‫‪١٩٦١‬‬ ‫استجير بالله من النار سبع‬ ‫ومن قال تبل آن يصل رحله لجانب‬ ‫من النار ان سلم من الدماء‬ ‫مرات زعيما له ان مات فى ليلته آن ينجوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرام‬ ‫والفروج‬ ‫الحرام‬ ‫و الخموال‬ ‫الحر‪,‬ام‬ ‫‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫وتستحب ان تصلى سنة الفجر وسنة المغرب بسورة ( قل يا ايها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولاهما‬ ‫ق‬ ‫(‬ ‫الكافرون‬ ‫وبسورة الاخلاص ثلاثا ف آخرهما ليستفتح ليله ونهاره بالبراءة‬ ‫من الترك والاخلاص فى التوحيد ‏‪٠‬‬ ‫وسمى سنة المغرب استفتان لقربهما من صلاة المغرب واتصالهما‬ ‫بها ‏‪٠‬‬ ‫المغرب أو لاستفتاحه تخفيفا ‏‪٠‬‬ ‫ولعل فعل ذلك ق فرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الستن‬ ‫التخفيف ق‬ ‫ويستحب‬ ‫والملستحب صلاة سنة الفجر ف البيت ‏‪٠‬‬ ‫المغرب بلا مهلة اذا كان الفصل بينهما‬ ‫سنة المغرب بعد‬ ‫وتصلى‬ ‫جائز كالاستغفار المذكور وكالاستغفار سبعين مرة ف الفريضة ‏‪٠‬‬ ‫وهى سنة مؤكدة كسنة الفجر لم يتركهما صلى الله عليه وسلم ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قف سقر‬ ‫ولا‬ ‫حضر‬ ‫‏‪ ١٩٢‬۔‬ ‫الفصل الخامس والعشرون‬ ‫قيام شهر رمضان سنة مرغب فيها باجماع لقوله صلى الله عطيه‬ ‫وسلم ‪.:‬‬ ‫« من صام رمضان وآقامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ‏‪٠‬‬ ‫وتد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات ‏‪٠‬‬ ‫وزاد آبو بكر رضى الله عنه ثمانيا ‏‪٠‬‬ ‫وعمر ثمانيا رضى الله عنه بعد كل ركعتين تسليم ‏‪٠‬‬ ‫رضى‬ ‫الله علبه وسلم لأنهما‬ ‫النبى صلى‬ ‫سنة‬ ‫كلها‬ ‫فذلك أربع وعشرون‬ ‫الله عنهما فهما منه أن الصلاة فى ذلك الونت مشروعة ‏‪٠‬‬ ‫ولم يريان الثمانية حصر كحصر عدد ركعات آو كحصر عدد سنة‬ ‫المغرب ‏‪٠‬‬ ‫ولحوطهما زاد ثمانية صلى ثمانية ‏‪٠‬‬ ‫وبالحقيقة لو زاد أكثر آو قل لجاز ‪.‬‬ ‫ولو نقص ف الثمانية انسان لجاز ء‬ ‫لكن الاجماع انعقد ان لا ينقص عنها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر‬ ‫وتقبل‬ ‫العشاء‬ ‫يبعد‬ ‫و السنة صلاته‬ ‫ه_۔‬ ‫‪:١‬‬ ‫‪٦٩٣‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذلك أفضل‬ ‫وأجازه أصحابنا من آهل المغرب قبل العشاء احياء لما بين العثسائين ‏‪٠‬‬ ‫العشاء لانه لاحياء‬ ‫على‬ ‫آولى عن تقديمه‬ ‫الوتر وهو‬ ‫بعد‬ ‫ويجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر‬ ‫يطلع‬ ‫ما لم‬ ‫الليل ووقته‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫تلائة‬ ‫بصيام‬ ‫رجلا‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫وأوصى‬ ‫وان ينام الا عن وتر وبركعتى الضحى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أفضل‬ ‫مالجماعة‬ ‫وصلانه‬ ‫ويستحب أن يصلى بثلاث رجال كما سنة ثلاث رجال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والآخر ثمانيا‬ ‫عنر‬ ‫ستة‬ ‫واحد‬ ‫فلدصل‬ ‫رجلان‬ ‫الا‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫وان عجزا نفذ عنه فليصل ثمانية أو ست عشرة ومن فاته بالليل‬ ‫‪.‬‬ ‫وقته‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫ولا يصلى بالجماعة‬ ‫قليقضه بالنهار‬ ‫واذا صلوا العثساء والقيام بالجماعة صلوا الوتر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والركعتين تقبله بالجماعة‬ ‫ويستحب أن يصلى بهم الوتر من صلى بهم العتمة لان الوتر تابع‬ ‫للت ة ‪.‬‬ ‫ورخص أن يصلى بهم الوتر من صلى معهم القيام ولو لم يصل‬ ‫معهم العتهة ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٢٣‬الجامع الد‪.‬غير ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_ ‪_ .١٩٤‬‬ ‫وان لم يصلوا العنساء أو القيام بالجماعة آو صلوا العشاء بعصد‬ ‫القيام فلا يصلوا الوتر بالجماعة الا على قول من أجاز صلاة الوتر‬ ‫بالجماعة ولو فى غير رمضان ‪.‬‬ ‫عليه وسلم‬ ‫الله‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫عنها‬ ‫الله‬ ‫وعن عائشة رضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركعة‬ ‫عشربن‬ ‫القيام‬ ‫يصلى‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنيفة‬ ‫وآيو‬ ‫الشافعى‬ ‫آخذ‬ ‫ويهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركعة‬ ‫وثلاثين‬ ‫القيام بست‬ ‫مالك‬ ‫واستحب‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫والعشرون‬ ‫النصل اليسادسن‬ ‫صااة العيدين صلاة مؤكدة على كل أحد من آهل القرى والامصار‬ ‫الناس اليها حتى العواتق‬ ‫بدليل انه صلى الله عليه وسلم آمر بخروج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخدور‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منى‬ ‫آهل‬ ‫و اسنثنوا‬ ‫قانه يستحب فى حتهم آن يصلى كل واحد منهم قبل الذبح ركعتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنغسه فرادى‬ ‫وقيل سنة مؤكدة على الكفاية ‏‪٠‬‬ ‫وسن لها الغسل بعد الفجر والسواك بعود الاراك أو بعود الزيتون ‏‪٠‬‬ ‫الحسن‬ ‫واللباس‬ ‫ان وجد‬ ‫الادراك‬ ‫بعود‬ ‫مه كما جاء‬ ‫الحديث‬ ‫جاء‬ ‫اليها ‪.‬‬ ‫آن الطيب الخروج‬ ‫اليها بالرجال والنساء والظاهر‬ ‫والبروز‬ ‫واللباس الحسن مختص بالرجال ‏‪٠‬‬ ‫ويستحب تأخيرها فى عيد الفطر للاثستغال بالصدقة ‏‪٠‬‬ ‫وتعجيلها ى الأضحى للرجوع الى الضحايا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ووننتها ما لم تتوسط الثسمس‬ ‫وان صح غير العيد بعد التوسط آخروا البروز اليها الى ضحى الغدو‬ ‫العيدين ‏‪٠‬‬ ‫لاذان صلاة‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫ولا اقامة ولا ينادون الصلاة يرحمك الله‪٠ ‎‬‬ ‫واقامتها ى الصحراء أفضل الا ف المسجد الحرام‪٠ ‎‬‬ ‫والمعمول به عندنا صحة ف التنفغل قبلها‪٠ ‎‬‬ ‫وتخرج الصدقة قبل خروج الناس الى الصلاة ف عيد الفطر يفرقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الصلاة‬ ‫لأصحابها وبتبضوها عنه تم يخرج‬ ‫ويستحب آن يأكل فيه تبل الخروج اليها ولو نمر‪:‬ات ويحسو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماء‬ ‫حس۔_وات‬ ‫وبعد الصلاة فى الاضحى بزيادة الكبد كبد الضحية ‏‪٠‬‬ ‫وسن التكبير والخطبة بعد الصلاة العيدين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا خطبة صلاة العيدين بالتكبير‬ ‫بالحمد‬ ‫والخطبة كلها تفتح‬ ‫ويستحب ثلاثون تكبيرة فى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاحر‪.‬ام‬ ‫اربعا بعد‬ ‫والخطبة يكبر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاتحة وغيرها‬ ‫ويقرآ‬ ‫خيستعذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وثلاثا بعد القراءة فى الركعة الثانية‬ ‫وثااثا وعشرين فى الخطبة ‪.‬‬ ‫وما ذكرت من التكبير ف الصلاة سبعا وهو المعمول به ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪.١٩٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويفتتح الخطبة بسبعة آو أكثر ويجلس فيها جلسة‬ ‫ويكبر فى النصف الأول من الخطبة آكثر من تكبيرة الثانى بواحدة ‏‪٠‬‬ ‫وان زاد ونقص جاز ‪.‬‬ ‫قف خطبة الفطر زكاة الفطر وسننها ‏‪٠‬‬ ‫ويذكر‬ ‫ويحض عليها ‪.‬‬ ‫وف خطبة الأضحى صفة الضحية وما يجزى منها ‏‪٠‬‬ ‫ويكبر بعد الاحرام ستا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القراءة قى الثانية ثلاٹا‬ ‫وبعد‬ ‫ويل ‪ :‬بعد الاحرام اربعا ‏‪٠‬‬ ‫وبعد القراءة قى الثانية خمسا ‏‪٠‬‬ ‫وف الخطبة احدى وعشرين ‪.‬‬ ‫‪ ٠‬أو يكبر بعد الاحرام ستا‪. ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانية خمسا‬ ‫التراءة‬ ‫وبعد‬ ‫وف الخطبة تسع عشرة ‏‪٠‬‬ ‫أو يكبر بعد الاحرام ستا بعد القراءة ‪.‬‬ ‫وف الثانية أربعا ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٩٨‬‬ ‫وبعد الرفع فى ركوعها ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫وتيل بعد الاحرام ستا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومعد القراءة الثانية سبعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل بعد الاحرام خمسا‬ ‫وبعد القراءة فى الثانية خمسا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرفع فى ركوعها ثلاثا‬ ‫وبعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبع عثر‬ ‫الخطبة‬ ‫وى‬ ‫وقيل التكبير فى الركعة الثانية قبل القراءة آيضا ‏‪٠‬‬ ‫وان تعمد الزيادة آو النقص على قول من هذه الاننوال أعاد الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫مثلا ان يكبر ثمانيا آو عشر آو اثنى عثر آو أربع عثر آو ستا‬ ‫وان لم يتعمد فلا يعيد الا ان زاد أو نقص ثلاثا أو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل قول فصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالتراءة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وينبغى أن يتقر؟ من المغضل‬ ‫ويستحب أن تكون الأولى بسورة الشمس ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يستحب كون الأولى بسورة الاعلى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشمس‬ ‫ة‬ ‫بسور‬ ‫والثانية‬ ‫‏‪ ١٩٩‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثانى والامام‬ ‫أو‬ ‫والامام‬ ‫‏‪ ٦‬واحد‬ ‫به صلاة‪.‬‬ ‫ما تنعقد‬ ‫وآتل‬ ‫واختارة بعض أو أربع والامام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الامام‬ ‫ست‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والامام‬ ‫تسع‬ ‫أو‬ ‫الا العييد والنساء‬ ‫ان لم بكن مع الامام‬ ‫بالعييد والنساء‬ ‫وتتم العدة‬ ‫الفضل السابع والعشرون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من السنة ركعتان عند الكسوف والخسوف‬ ‫ويستحب فيهما اطالة القراءة والسجود ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويجهر فيهما‬ ‫ويجعل القراءة والركوع والسجود ف الأولى أطول منهن ف النانية ‪.‬‬ ‫وتيبل يقوم طويلا ويركم طويلا ‏‪٠‬‬ ‫ويقوم طويلا ويركع طويلا دون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ثم ييسجد سجدتين ننتط لا اربعا وتسر وتصلى بالجماعة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬فرادى‬ ‫وقيل ‪ :‬ف كسوف النمس فرادى ‪.‬‬ ‫القمر بالجماعة ‏‪٠‬‬ ‫وف خسوف‬ ‫والصحيح الول ‏‪٠‬‬ ‫وتجوز فرادى اذا لا صلاة تصلى بجماعة فقط من شرظها الخطبة‬ ‫بعدها ‪.‬‬ ‫ولا يجوز ان لا تصلى فرادئ الا صلاة الجمعة فانها تصلى جماعة‬ ‫فقط ومن شرطها الخطبة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لا خطبة لانه صلى الله عليه وسلم خطب لقول الناس ان‪‎‬‬ ‫الشمس كسفت لموت ولده ابراهيم فقال لهم‪: ‎‬‬ ‫بشر‪.‬‬ ‫لموت‬ ‫يخسفان‬ ‫لا‬ ‫الله‬ ‫من آيات‬ ‫آيتان‬ ‫الشمس والقمر‬ ‫ان‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لحبانه‬ ‫ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫وتضرعوا‬ ‫وكيروا‬ ‫وادعوه‬ ‫الله‬ ‫ماذكروا‬ ‫ذلك‬ ‫رآيتم‬ ‫فاذا‬ ‫ثم قال ‪ « :‬باآمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫كثير!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫‏‪ ١‬لأوقات ‏‪ ١‬لمنهى عن الصلاة‬ ‫ق‬ ‫ولا نصل‬ ‫واجيزت ف غير الطلوع والتوسط والغروب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقت لا بصلى فيه‬ ‫ق‬ ‫والتضرع‬ ‫الدعاء‬ ‫كترة‬ ‫ويستحب‬ ‫الريح وشدة‬ ‫وشدة‬ ‫الأرض‬ ‫ركعتين عند تزلزل‬ ‫صلاة‬ ‫واستحب قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النواجى‬ ‫ق‬ ‫الشفق‬ ‫وكثرة‬ ‫الظلمة‬ ‫وكل علامة سماوية كنجم الذنب قياسا على كسوف الشمس وهى‬ ‫يصلونها فرادى عندى لانها غير فرض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنص‬ ‫الا‬ ‫بالجماعة‬ ‫تصلى‬ ‫فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفل‬ ‫معد صلاة‬ ‫اجاز‬ ‫نعم‬ ‫والسنة جماعة ‏‪٠‬‬ ‫انما يقتضى استحبابها فقط لا كونها‬ ‫وتياسها على صلاة الكسوف‬ ‫بالجماعة كصلاة الكسوف خلافا لبعض ‏‪٠‬‬ ‫الفصل النامن والعشرون‬ ‫سن ركعتان بعد الطواف بتأكيد حتى ان من تركهما حتى يخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركعهما‬ ‫الحرم‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حج‬ ‫آو‬ ‫لغيره‬ ‫بان كان‬ ‫واجبا‬ ‫الطواف‬ ‫ان كان‬ ‫أيضا‬ ‫دم‬ ‫ولزمه‬ ‫ولو كانت العمرة غير واجبة آو كان الحج غير واجبا والا ركعهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقط‬ ‫تيل يركعهما ما لم يصل بلده ‏‪٠‬‬ ‫والأولى صلاتهما خلف المقام ‏‪٠‬‬ ‫وان صلاهما فى المسجد أو ف الحرام جاز ‏‪٠‬‬ ‫ويصليهما دبر كل سبعة آسواط طواف فرض أو نفل ‏‪٠‬‬ ‫ويستحب أن يترآ فى الأولى بالفاتحة و ( تل بيا أيما الكافرون ) ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقف الثانية بالفاتحة وسورة الاخلاص ثلاثا‬ ‫وقيل بالفانحة وسورة الاخلاص ثلاثا فيهما ‏‪٠‬‬ ‫الى آن‬ ‫العصر أخرهما‬ ‫ما صلى‬ ‫معد‬ ‫الغجر آو‬ ‫يعد طلوع‬ ‫طاف‬ ‫وان‬ ‫تحل النافلة بآن يصليمما بعد صلاة المغرب أو بعد كمال الطلوع ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫وان كان لنفل جاز له ان يكتفى عنهما بصلاة فجر آو مغرب تلته ه‪‎:‬‬ ‫وكذا ظلهر وعصر وعشاء لمن طاف تتبلهن‪٠ ‎‬‬ ‫وأجاز بعضهم لمن طاف بعد صلاة العصر ان يركعهما قبلك آن يصلى‬ ‫المغرب وبعد الغروب ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يجوز الطواف بعد طلوع الغجر تبل صلاته آو بعده ولا بعد‬ ‫ما صلى العصر لانه صلاة حل فيه الكلام ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫والعشرون‬ ‫النصل التانتع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأضحى‬ ‫صلاة‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫الله عنهما فى‬ ‫وهى المراد بتسبيح الاشراف عند أبى عباس رضى‬ ‫( يسبحن بالعشى والاثراق ) ‏‪٠‬‬ ‫وعنه صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم كل يوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صدقة‬ ‫ويجزى عن ذلك ركعتان يصليهما فى الضحى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وروى يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة من جسده صدتة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فآمرك بالمعروف صدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنكر صدقة‬ ‫ونهيك عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الطريق صدقة‬ ‫وهدايتك‬ ‫وحملك على الضعيف صدة ‏‪٠‬‬ ‫واماطتك الاذى صدقة ‏‪٠‬‬ ‫حتى ذكر التسبيح والتهليل ‏‪٠‬‬ ‫بعنى ان أجر هما كأجر‬ ‫الضحى تأنى على ذلك كله‬ ‫‪ :‬وركعتا‬ ‫ثم تال‬ ‫ذلك لانهما تغنيان عما فرض كالأمر بالمعروف ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫والنهى عن المنكر والسلامة المغفصل ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف ابن آدم ثلاثمائة وستون مفصلا‬ ‫وروى انه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فعجلت الكرة واعظمت‬ ‫الغنيمة فقالوا بيا رسول ا له ما رآينا قط سرية أعجل كرة واعظم غنيمة‬ ‫من سريتك هذه ‪.‬‬ ‫خثال ‪ :‬آفلا آخبركم مأعجل كره وأعظم غنيمة ‏‪٠‬‬ ‫قالوا ‪ :‬بلى با رسول الله ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ « :‬القوام يصلون الصبح فيجلسون ف مجالسهم يذكرون الله‬ ‫حتى تطلع السمصمس تم يصلون ركعتين » ‏‪٠‬‬ ‫وتد روى انه صلى الصبح ركعتين وقال ‪.:‬‬ ‫« من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ‏‪٠‬‬ ‫أو أربعا كتب من الذاكرين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو ثمانيا لم يتبعه يومئذ ذنب‬ ‫أو عشر كتب من القانتين ‪.‬‬ ‫آو اثنى عشر بتى له بيت ف الجنة ‏‪٠‬‬ ‫وان للجنة بابا يسمى باب الضحى ينادى يوم القيامة اين الذين‬ ‫٭‬ ‫_‬ ‫بابكم فادخلوه‬ ‫الضحى هذا‬ ‫على صااة‬ ‫بمدومون‬ ‫كانوا‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫هانىء‬ ‫آم‬ ‫ييت‬ ‫ف‬ ‫و احد‬ ‫ثوب‬ ‫ق‬ ‫ملنحقا‬ ‫ثمانيا‬ ‫الفتح‬ ‫يروم‬ ‫وصااهما‬ ‫بنت آبى طالب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتجوز صلاتها ست ركعات‬ ‫وروى انه لم يسبحها الا مرة ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن عائشة ما سبحها قط وانى لا آسبحها‬ ‫وان كان ليدع العمل وهو يحبه مخافة آن يعمل به الناس فيفرض‬ ‫ليم ‪-‬‬ ‫والتسبيح والسبحة تطوع الذكر وتطوع الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وف خبر ضرب عمر رجلين سبخا بعد العصر ‏‪٠‬‬ ‫ومعنا مخافة آن بيعمل بها الناس ذ‬ ‫اته اذا عملوا به وداموا عليه توهم من يراهم انه فرض فينتله له‬ ‫٭‬ ‫قرض‬ ‫عن أحد‬ ‫وان صلاهما انسان ركعتين استحب أن يقر ف الأولى بآية الكرسى‬ ‫بناء على جواز الاقتصار على آية واحدة مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫آو ان كانت طويلة وآية الكرسى طويلة ‪.‬‬ ‫وف الثانية بخواتم البقرة وبالكلمات ء‬ ‫وآخر البقرة والا ( آمن الرسوك ) ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المصير‪‎‬‬ ‫الذولى‬ ‫تمام‬ ‫آينان‬ ‫الاخلاص ثلاثا بناء على ان‬ ‫أو اطلق بجمع على الآيتين وسورة‬ ‫النتكنيس غير مكروه الا فى ركعة واحدة ‏‪٠‬‬ ‫أو على ان لا يكره الا ف السورة الواحدة يقرأ نصفها الأخير أولا ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم الأول ثانيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بخواتم الحديد‬ ‫الخامسة‬ ‫ق‬ ‫استحب‬ ‫ستا‬ ‫صلاها‬ ‫وان‬ ‫وف السادسة بخواتم الحشر وسورة الاخلاص ثلاثا ‪.‬‬ ‫الثانية‬ ‫وف‬ ‫التكوير‬ ‫بسورة‬ ‫السايعة‬ ‫ق‬ ‫اسنحب‬ ‫ثمانيا‬ ‫صلاها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫ا لاخلالص‬ ‫وسور ة‬ ‫ا لانفطار‬ ‫مسور ة‬ ‫وان صلاها عثر استحبابا ق التاسعة بسورة الطارق وفق العاشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫أ لاخلاص‬ ‫ر ة‬ ‫وسمو‬ ‫ا لاعلى‬ ‫ة‬ ‫بسور‬ ‫الثانية‬ ‫الشمس وف‬ ‫عشر بسورة‬ ‫الحادية‬ ‫اثننى عشر ففى‬ ‫صلاها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫‏‪ ١‬لاخلاص‬ ‫وسورة‬ ‫الضحى‬ ‫مسور ة‬ ‫عشر‬ ‫وقيل ‪ :‬تصلى ركعتين عند اشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واربعا‬ ‫رمح‬ ‫الفضال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬أو ستا أو ثمانية اذا رمضت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫التلاتون‬ ‫تنفصل‬ ‫يروى ان النوافل تكمل يوم القيامة بها الفرائض مثل أن يعمل ف‬ ‫الفرض مكروها أو ينتقص منه ما لا بفغسد به أو يعمل مفسدا ولا يدرى‬ ‫بالعلم ‏‪٠‬‬ ‫أو صلى أربعا أو عددا ف عمله نقضا عنده وليس عند الله كذلك ‏‪٠‬‬ ‫أو يصلى بنجس لا يدرى به ونحو ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتيل لا نقص بالصاد المهملة للفرض بما لا يدرك بالعلم فهو‬ ‫مكتوب له تماما ‏‪٠‬‬ ‫وهو الصحيح فيما يظهر لى ء‬ ‫من‬ ‫يقيه‬ ‫كالغلاف للفرس‬ ‫النقل للقريضة‬ ‫رحمهم الله‬ ‫آشياخنا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الافات‬ ‫وتستحب أربع ركعات تبل الظهر عقب الزوال ‏‪٠‬‬ ‫وهى ساعة يستجاب فبها الدعاء ‏‪٠‬‬ ‫وصلاهن صلى الله عليه وسلم وقال ‪:‬‬ ‫« ليرتفع عملى ق العابدين » ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫يستغفرون‬ ‫ملك‬ ‫آلفن‬ ‫معه‬ ‫صلى‬ ‫تامات‬ ‫ان من صلاهن‬ ‫وروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليل‬ ‫حتى‬ ‫‏‪ ٢٠٩‬ب‬ ‫ويستحب كون الأولى بآية الكرسى ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫الاخلاص‬ ‫بسورة‬ ‫والتانية والرابعة‬ ‫والثالثة بخوانم البقرة ‏‪٠‬‬ ‫وآربع بعد الظهر بسورة الفلق تم سورة الناس ثم سورة الكافرون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلاثا‬ ‫ا لاخااص‬ ‫سرور ة‬ ‫تم‬ ‫وأربع قبل العصر باذا زازات ثم بالعاديات ثم القارعة ثم التكاثر ‏‪٠‬‬ ‫وروى ‪ :‬رحم الله من صلى أربعا قبل العصر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربع بعد سنه المغرب‬ ‫وتستحب‬ ‫وآربم قبل العثہاءء‬ ‫وست قبل ركعة الوتر ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫أولهما‬ ‫ف‬ ‫ثلاثا‬ ‫الاخلاص‬ ‫وسورة‬ ‫الكرسى‬ ‫بآية‬ ‫سحر‬ ‫وركعتان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخر هما‬ ‫ق‬ ‫تالارث‬ ‫‏‪ ١‬لاخلادص‬ ‫وسورة‬ ‫الضحى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للضحى‬ ‫و أر بع‬ ‫قبل الفجر‬ ‫كغزوة وعن أبى هريرة كنا نعد خروجنا وقعودنأ ق المسجد‬ ‫أراد بالخروج الخروج‬ ‫مع رسول الله صلى !لاه عليه وسلم _‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انى المسجد‬ ‫‏‪ ٢١٠‬ب‬ ‫ومن صلى سنة الفجر ف بيته ثم مضى للمسجد فلا يصلى فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفريضة‬ ‫الا‬ ‫وان لم نتهي الجماعة انتظرها ‪.‬‬ ‫واستحب أن يقول ‪ :‬سبحان انله والحمد لله ولا اله الا الله والنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرات‬ ‫أربع‬ ‫أكبر‬ ‫فانه يعدل ركعتين فى الفضل ‏‪٠‬‬ ‫الطلوع‬ ‫وكذا يقول من منع من الصلاة بالوقت فيقول ذلك عند‬ ‫والتوسط والغروب ‏‪٠‬‬ ‫وزعم بعض قومنا انه يحيى المسجد بركعتين ‏‪٠‬‬ ‫وليس بنىء لصحة النهى عند الصلاة بعد الصبح الا الفجر وركعتيه ‏‪٠‬‬ ‫ومن توضىء ثم توجه الى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معشر‬ ‫وهى‬ ‫حسنة‬ ‫خطوة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومحيت عنه بكل خطوة سيئة‬ ‫فى جسہ_ده‬ ‫شعرة‬ ‫الطلو ء فله بكل‬ ‫ما صلى عند‬ ‫بعد‬ ‫انصرف‬ ‫واذا‬ ‫حسنة وانقلب بحجة مبرورة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ألف حسنة‬ ‫ألف‬ ‫ركعة‬ ‫فيكل‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ركعتين‬ ‫ركع‬ ‫حتى‬ ‫جلس‬ ‫وان‬ ‫ومن صلى العتمة فله كذلك وانقلب بحجة مبرورة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫عليه و سلم ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫وعنه‬ ‫الى طلوع‬ ‫الغداة‬ ‫صلاة‬ ‫تعالى من‬ ‫الله‬ ‫اذكر‬ ‫مجالس‬ ‫ف‬ ‫أتنعد‬ ‫ذن‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫رقاب‬ ‫أربع‬ ‫اعتناق‬ ‫من‬ ‫النمس احب‬ ‫الفجر‬ ‫اذكرنى من بعد‬ ‫وتال الله سبحانه وتعالى ‪ :‬يا ابن آدم‬ ‫ساعة وبعد العصر ساعة أطيعك ما بينهما ‏‪٠‬‬ ‫أى بالمنم عن المعصية والتوجيه للتوبة وقبولها ان عصى ‏‪٠‬‬ ‫وينبغى الاشتغال بالذكر والدعاء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأفضل من ذلك قراءة القرآن‬ ‫قال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« افضل عبادة قراءة القرآن » ‏‪٠‬‬ ‫وينبعى للانسان ان يتفكر فيما ينفعه من المعاملات فيما بينه وبين ربه‪٠‬‏‬ ‫ويحاسب نفسه فى تقصيره ‏‪٠‬‬ ‫ويحضر النية الصالحة فى عمله ‏‪٠‬‬ ‫ويتفكر فى نعمة الله ‏‪٠‬‬ ‫ويستحب فى النفل أن يصلى ركعتين بتسليم ‏‪٠‬‬ ‫وان بجهر به ليلا فوق القدر المجزى لنوم الناس ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آفضل‪‎‬‬ ‫للنفل‬ ‫عنهم‬ ‫والاخفاء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬وان يخفى قبل تطويل القراءة أفضل‪‎‬‬ ‫الركعات‪. ‎‬‬ ‫وقيل تطويل‬ ‫وقيل تطويل القرآن ليلا ونكثير الركعات نهارا‪٠ ‎‬‬ ‫الفرض‪. ‎‬‬ ‫وئلىروط النفل كتروط‬ ‫وقيل يجوز على الدابة بلا ضرورة‪. ‎‬‬ ‫ونيل يجوز عليها بالتيمم والقعود بالايماء ومن دخله كما يجوز‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لبعض‪‎‬‬ ‫اعادته خلافا‬ ‫ومن قطعه لزمه‬ ‫وتقطعه محرما لقوله عز وجل‪: ‎‬‬ ‫( ولا تبطلوا أعمالكم‪. ) ‎‬‬ ‫فانه عام خلافا لمن خصه بالفرض‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تفسيرات‪‎‬‬ ‫وفيه‬ ‫ومن صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة حفظ الله له أهله وماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و آخرته‬ ‫ود ينه‬ ‫وروى مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه آمر به ‏‪٠‬‬ ‫ويسمى احياء ما بين العشاعين وصلاة الاوابين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٣‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫قوله‬ ‫ق‬ ‫المراد‬ ‫وانه‬ ‫( تتجافى جنوبهم ) الآية ‏‪٠‬‬ ‫وانه يذهبه آخرا النهار ‏‪٠‬‬ ‫النهار فليقتصر عليه‬ ‫وتيل من لم يندر على الجمع بينه وبين صوم‬ ‫وبعض ‏‪٠‬‬ ‫ونقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى بين المغرب والعشاء‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ركعات‬ ‫ست‬ ‫اذن‬ ‫بغير‬ ‫ابيها‬ ‫نحث‬ ‫واليكر‬ ‫و المقارض‬ ‫والاجبمر‬ ‫العيد‬ ‫ولا‪ .‬يصلى‬ ‫الا الفرض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر والوتر بركعتين تبله‬ ‫وركعتى‬ ‫وصلاة الميت والسجدة وصلاة الكسوف والخسوف والزلزلة والقيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيدين‬ ‫وصلاة‬ ‫الطواف‬ ‫وركعتة‬ ‫والمراد بالاجير من استأجره على قوته كلها حتى انه كعبده شهرا‬ ‫أو ثسهرين آو آكثر آو آقل ‏‪٠‬‬ ‫أو استأجره لعمل يوم أو أقل آو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫أكمل أخذ‬ ‫متى‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫مخصوص‬ ‫على عمل‬ ‫‏‪ ١‬ستأجر ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫و اما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفل مطلقا‬ ‫فليدع‬ ‫الأجرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدينه‬ ‫من‬ ‫لعدم‬ ‫بالنجر‬ ‫شغل‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫المقارض‬ ‫وكذ‪:‬ا‬ ‫‏‪ ٢١٤‬س‬ ‫الفصل الحادى والثلاثون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر حتى تطلع ‏‪ ١‬لشمس‬ ‫يعد صلاة‬ ‫لا يصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بعد صلاة العصر حنى تصلى المغرب على ما مر‬ ‫وقيل بصلى فى الوقتين الفائتان والمنسيات والمنوم عنها وما لها‬ ‫سبب من قبل الله كصلاة الميت والكسوف والزلزلة واختاره غير واحد ‏‪٠‬‬ ‫والذى اختاره أن يصلى فيهما المنوم عنها والمنسية فقط ‏‪٠‬‬ ‫ولا بصلى ونت التوسط والطلوع والغروب ولو صلاة ينم عنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسيت‬ ‫آو‬ ‫اذا‬ ‫ولا بقبر الميت فيه وذلك أن الشسيطان أبعده الله يقارن الشمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫توسطت‬ ‫واذا‬ ‫طلعت‬ ‫واذا غربت يدنى رآسه منها ليكون الساجد لها ساجدا له ‏‪٠‬‬ ‫وروى يقارنها قرن الشيطان وهو وقومه الساجدون لها ‪+‬‬ ‫‏‪ ٢ ١ ٥‬ب‬ ‫الفصأ ‏‪ ٤‬التانى والئلانون‬ ‫فى الصلاة وهو رفم احدى‬ ‫الله عليه وسلم عن الصفد‬ ‫نمى صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصابعها‬ ‫أطراف‬ ‫القيام على‬ ‫مم‬ ‫الرجلبن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القدمين‬ ‫اقتران‬ ‫و هو‬ ‫الصنغمد‬ ‫وعن‬ ‫وعن الصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين وتجاف العضدين‬ ‫ف حال القيام ‪.‬‬ ‫قيل كصفة المطلوب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المخاصرة‬ ‫معناه‬ ‫وف‬ ‫وعن المواصلة وهو آن يصل النتراءة بالركوع ‏‪٠‬‬ ‫الساقين ووضع‬ ‫وعن الاقعاء وهو الجلوس على الاليتين مع نصب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليدين بالارض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاليتبن على العقبين‬ ‫‪ :‬وضع‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التسيطان‬ ‫ويعرفا بعقيب‬ ‫وعن السدل وقد مرة ولا بدس به فيما ردت الركيتان تحت أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فوق‬ ‫السرة‬ ‫وعن الحقن وهو جمع البول ف المثانة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‪.‬‬ ‫وعن الحقب وهو جمع الغائط ‏‪٠‬‬ ‫وعن الخرق وهو ضيق الخف ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫التفات الثعلب‬ ‫وعن‬ ‫وعن نتر الديك ف الركوع والسجود ‪.‬‬ ‫وعن النظر قبل الوجه وافتراس الذراعين ‏‪٠‬‬ ‫وعن الكفت وهو رفع المصلى ثوبه من بين يديه آو من خلفه اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السجود‬ ‫أراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرأس‬ ‫شىعز‬ ‫ق‬ ‫الكخقت‬ ‫بكون‬ ‫وقد‬ ‫تتيل ‪ :‬والنهى ف هذا خاص بالرجل ويقال له العفص ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاهتمام‬ ‫آو‬ ‫الغضب‬ ‫أو‬ ‫الجو ع‬ ‫بحال‬ ‫الصلاة‬ ‫وعن‬ ‫وعن الصلاة باللثام وهو ستر الفم أو مم الانف والوجه كله ‏‪٠‬‬ ‫أو بالتعصب وعن تتسبيك الاصابع وفرقعتها ‏‪٠‬‬ ‫الكف على الأخرى وادخالهما بين الفخدين ف الركوع‬ ‫وعن وضم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السجود‬ ‫عند‬ ‫الارض‬ ‫ق‬ ‫و النفخ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالجوارح‬ ‫العبث‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و عن؛ حمل ما بدخل ق ا لغم وغبره‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫والنعاس‬ ‫الرعاف‬ ‫الشيطان‬ ‫من‬ ‫المحلاة‬ ‫ق‬ ‫آأنسياء‬ ‫سبعة‬ ‫»‬ ‫الحديث‬ ‫وف‬ ‫‪.‬‬ ‫((‬ ‫و الالتفات‪.‬‬ ‫و الخكاك‬ ‫والتثاؤب‬ ‫و الوسوسة‬ ‫وتنال بعض ‪ :‬وكذا السهو والشك والوسوسة اثستغال البال بما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فبه‬ ‫بخطر‬ ‫ويجوز ان براد به ما يشمل ذلك والشك والسهو ‏‪٠‬‬ ‫ومسح الوجه‬ ‫الالتفات‬ ‫من الجفا‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫السلف أربعة‬ ‫بعض‬ ‫تنال‬ ‫وتسوية الحصباء بأن يعلم انها غير مستوية ويترك تسويتها عمدا الى‬ ‫ما بعد الدخول فى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اسننو اء مسنغنى عنه‬ ‫وأر اد مزبد‬ ‫كفيتها كفاية‬ ‫آو‬ ‫والصلاة بطريق من بمرتين بديك ‏‪٠‬‬ ‫وكذا ترك مسح الوجه بعد الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخشوع‬ ‫عن‬ ‫للمنع‬ ‫السامقة‬ ‫المذاهى‬ ‫وتلك‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫التالت والثلاثون‬ ‫الفصأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و النائم‬ ‫والميت‬ ‫والصليب‬ ‫المختعلة‬ ‫وان فعل أعاد الا ان كان بينه وبين ذلك سبعة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقيل ثلاثا‬ ‫وقيل خمسة عشر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل رمية حجر‬ ‫ونيل لا تفسد ما لم تمس تلك الأتسياء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو تكن بينه وبين مسجده‬ ‫وان الفساد بذلك حين تعبد للاصنام لاحى لا يوهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والخنزير‬ ‫والقرد‬ ‫النقساء‬ ‫أو‬ ‫الحائض‬ ‫أو‬ ‫جنفىي‬ ‫بجنيه‬ ‫ان مر‬ ‫وكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقا‬ ‫والكلب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫اسود‬ ‫الذى‬ ‫أو‬ ‫عينيه نكتتان‬ ‫فوق‬ ‫والذى‬ ‫وان مر“ طاهر عن جنابه وحيض ونفاس فلا يقطعها الا ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫الثلاثة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫بينهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ما لم تمر بمسجده‬ ‫‏‪ ٢٧١٩‬س‬ ‫وقيل لا يفسد ولو مر بينه وبين مسجده ‏‪٠‬‬ ‫ولا يضر شىء من ذلك كله خلف ستر ‏‪٠‬‬ ‫ويدفم المصلى المار بين يديه بالاشارة ولطيف المنعم وجوبا ‏‪٠‬‬ ‫ان على الانسان حفظ صلاته وعليه الظاهرية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل بندب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان آبى فليزد فى دفعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ان مات‬ ‫ولا ضمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل علبه الضمان‬ ‫وذكر ف رواية ف صفة الدفع ان يجعل ديه ف صدره ويدفعه ‏‪٠‬‬ ‫ولا يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الاقبال على الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والخشوع‬ ‫واطلقت جماعة من الشافعية ان له من بقاتله حقيقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدفع عند آبى العربى‬ ‫الحديث‬ ‫ق‬ ‫بالقتال‬ ‫المراد‬ ‫ان‬ ‫والحق‪,‬‬ ‫قال ابن يطال وغيره اتفتوا انه لا يمشى من مكانه ليدفعه اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذرع‬ ‫ثلا ث‬ ‫دون‬ ‫الا ما‬ ‫بينهما‬ ‫يكن‬ ‫ولو لم‬ ‫الا بالمنى‪:‬‬ ‫دفعه‬ ‫الا‬ ‫لا يصل‬ ‫حفظ‬ ‫لوجوب‬ ‫ناقصا‬ ‫عدمه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫المنى للدفع جائز‬ ‫أن‬ ‫والظاهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫‏‪ ٢٢٠‬ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫لحفظ‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫والدفع‬ ‫تال صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« لو يعلم المصلى ما ينقض بالمرور بين يديه من صلاته ما صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا الى سترة » وهذا بدل على ان المرور بين يديه لا ينقصها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل بذلك‬ ‫ومن تال ناتض حمل المرور فيه على المرور قدامه بالقرب منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫لا‬ ‫‪7‬‬ ‫د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحلى‬ ‫عن‬ ‫الاثم‬ ‫لدفع‬ ‫وقيل‬ ‫ولو قيل لحفظ الصلاة و الصرف عن المنكر لصح ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث ان أبى اذار فليقاتله فانما هو الشيطان ‏‪٠‬‬ ‫وتسميته ثسيطانوا لأنه فأابى الفاع الفتعسوسشس على ا‏‪٠‬لمصلى كالشيظان فهو‬ ‫يطان‬ ‫ل‬ ‫له‬ ‫نما‬ ‫الأصل‬ ‫كقولك زيد أسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك شيطان‬ ‫الحامل له‬ ‫آو لأن‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فان معه الشيطان‬ ‫كما روى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجاز‬ ‫الأنس‬ ‫من‬ ‫المتمرد‬ ‫على‬ ‫الشسطان‬ ‫لفظ‬ ‫واطلاق‬ ‫قال بعض ‪ :‬الظاهر انه مجاز عنه قى حقيقة ف آصل اللغة لأن شطن‬ ‫بمعنى خبث أو بعد فهو شاطن ‪.‬‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمبالغة‬ ‫منه‬ ‫فبنى‬ ‫فيقال آو من ثساط يثبط بمعنى هلك بنى فلان للمبالغة ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث لو يعلم المار بين يدى المصلى ما عليه من الاثم لوقف‬ ‫أربعين خبرا له من أن يمر بين بيديه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمراد بيديه امامه بالقرب منه‬ ‫قيل ‪ :‬باليدين لأن أكثر الشغل بهما وتد قربت المسافة التى بها‬ ‫ينتطم المرور فيها الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ولا يخفى ان اثم المسار على قدر ما يقطعها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاما‬ ‫آربعون‬ ‫بالاربعين‬ ‫والمراد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثسهرا‬ ‫أربعون‬ ‫ونيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يوما‬ ‫آربعون‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأبهم المعدود تفخيما للامر‬ ‫واستظهر بعضهم ان الثسك ف المعدود وتد عين ف الحديث ‏‪٠‬‬ ‫ان مثل ذلك لا يخال بالرأى ‏‪٠‬‬ ‫وبقى ف حفظى انه أربعين خريفا ‪.‬‬ ‫الانسان‬ ‫آطوار‬ ‫من‬ ‫طور‬ ‫كل‬ ‫كمال‬ ‫يها‬ ‫ان‬ ‫الأربعين‬ ‫تخصيص‬ ‫وحكمة‬ ‫كالنطفة والعلقة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫قيل ‪ :‬وان الأربعة أصل العدد ضريه فى عشرة لما اريد التكثير ‏‪٠‬‬ ‫وف رواية لوقف الى الحر ‏‪٠‬‬ ‫وعلى كل حال فالمراد الوقوف عن المرور لئلا يلحته ذلك الاثم‬ ‫انعظيم ‏‪٠‬‬ ‫ان ذلث المرور حرام وكبيرة والوقوف والقعود والاضطجاع كالمرور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نلتشويشس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫المآموم‬ ‫بغير‬ ‫خاص‬ ‫وذلك‬ ‫وعند المالكية ان الامام سترته ‏‪٠‬‬ ‫الامام ‪.‬‬ ‫فالظاهر أن المأموم كذلك اذا مر بين يديه على قفا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫مر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وعن‬ ‫عنه‬ ‫قاطع‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المرور‬ ‫لأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انصف لا" غيره من الصفوف ولا من لم تمر عنه من ذلك الصف‬ ‫ولا نسلم أن السترة ترفع الحرج عن المصلى فقط بل عنه وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التشويش‬ ‫به‬ ‫الا ان كان يحصل‬ ‫السترة‬ ‫المرور خلف‬ ‫لجواز‬ ‫المار‬ ‫فى‬ ‫ان كان المصلى الى سترة‬ ‫للمار وحده‬ ‫واعلم ان الانم يحصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمرور‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ستر ة‬ ‫يلا‬ ‫مشروع‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وحده‬ ‫للمصلى‬ ‫مندوحة‬ ‫للمار‬ ‫وكان‬ ‫تباعد عنها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مندوحة‬ ‫ار‬ ‫ولله‬ ‫ان كان كذلك‬ ‫معا‬ ‫ولها‬ ‫مندوحة‬ ‫للمار‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫مندوحة‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المصلى‬ ‫مطلقا حنى يفرغ‬ ‫المرور‬ ‫منع‬ ‫الحديث‬ ‫بعضهم من‬ ‫و استظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫على نفس آو‬ ‫كخوف‬ ‫لا ضرورة‬ ‫أى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬متقدمة‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫ق‬ ‫بعذر‬ ‫فاا‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫الرابع والتلاتون‬ ‫الفصل‬ ‫يجوز للمصلى دفع المضار كلها عن نفسه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك عمن معه فى الصلاة‬ ‫وعمن عجز عن الدفع كقتل حيه وعقرب ‏‪٠‬‬ ‫نيل ‪ :‬وان لم تقصده ‪.‬‬ ‫ذلك لعموم صار قوله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« انتوا الحية والعقرب وان كنتم ف الصلاة » ‏‪٠‬‬ ‫وكلما فعله لاصلاح صلاته فلا يفسد صلاته ‏‪٠‬‬ ‫قالت عائشة رضى الله عنها كنت أنا بين يدى رسول الله صلى الله‬ ‫عليه وسلم ورجلاى فى تبلته فاذا سجد غمزنى واذا تام بسطهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انها تضطجع ولا تنام فلا تنتنقض صلاته‬ ‫ووجه هذا‬ ‫وان قلت انما يغمزها أول مرة فيوتظها فيكون قد صلى خلف من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نائم‬ ‫هو‬ ‫قلت ‪ :‬لعلها غير نائمة وقت الغمز الأول كما بعد الغمز الثئانفى وغيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقد تيل الصلاة خلف النائم لا تفسد‬ ‫وعموم هذا الحديث أعنى اطلاته يناسبه ولا يقبض من يصلح‬ ‫الصلاة يده الا ان لم يجد الاصلاح الا يقبضيا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫المضرات‪‎‬‬ ‫دفع‬ ‫ق‬ ‫وكذا‬ ‫فى‬ ‫ويصلح بيده ما ردت انركبة ان صاعدا أو برجله ما تحتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيام‬ ‫وقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القعود‬ ‫وبيده ونت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هفمه يلسانه‬ ‫ولا يستعمل يده ف المباطن ما وجد سبيل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واليمنى أولى الا ف العورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويجوز التحول من مكان الى آخر ولو بعيد لاصلاح الصة‬ ‫ولا تنتقض ما لم يستندبر آو يتكلم ‪.‬‬ ‫واذا أتم ننراعته ركم وسجد ‪.‬‬ ‫قراءته‬ ‫ق‬ ‫الموضع زاد‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫السجود‬ ‫أو‬ ‫الركوع‬ ‫لم يمكنه‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى بيلغ موضعا يمكنه‬ ‫ولعله يكرر الفاتحة ان لم تكن السورة ‏‪٠‬‬ ‫وان خاف الفوت استأنف صلاته وقصرها ‏‪٠‬‬ ‫وتجب عليه تنجية الأموال له آو لغيره قليلة آو كثيرة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان كانت لغيره من السلمين وهى ق ضمانه ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ .١٥‬الجامع الصخي‪ :‬ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏_ ‪ ٢٢٦‬۔۔‬ ‫وتيل ان كان تلفها يؤدى الى تلف نفسه آو نفس غيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفس‬ ‫عليه بتنجية‬ ‫وتجب‬ ‫ويمسك عن الصلاة ف حال اصلاح الفساد والتنجية ‪.‬‬ ‫وان اتستغل باصلاح الصلاة فلا يمسك ‏‪٠‬‬ ‫وان فرغ من القراءة ركع وسجد ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يمكنه زاد فى القر‪.‬اءة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولعله ان كانت الركعة بسورة فيها كرر الفاتحة كما مرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنزول والطلوع‬ ‫والخروج‬ ‫الدخول‬ ‫ويجوز‬ ‫وغض البصر وفتحه بالمطر والريح والدخان وغير ذلك من المضرات‬ ‫ما لم بدخل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫موضعه‬ ‫على صلاته ق‬ ‫بل يدوم‬ ‫أعادها فى موضع يصلح له ‏‪٠‬‬ ‫فان فسدت‬ ‫وان لم يقدر فادخل آو خرج آو طلع آو ترك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعاد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫دخل‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪‎‬ر‪٢٢٧‬‬ ‫النصل الخامس والثلاثون‬ ‫يلقن المأموم الامام بما وقف فيه ‪.‬‬ ‫ويجب عليه ان يتبعه ف نلقينه ‏‪٠‬‬ ‫وينتدى اله_آموم بالآموم والصفوف بالصفوف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المصلى بمن ليس معه فى الصلاة‬ ‫ولا يندى‬ ‫ولكن ان ذكره فتذكر فيتبع تذكره ‏‪٠‬‬ ‫فليس مقلد الا المريض الذى اختلط عنه حفظه غله ان يقتدى بمن‬ ‫‪٠‬‬ ‫< ‪٥‬‬ ‫در شہ‪‎‬‬ ‫‪ .‬سه‬ ‫۔۔‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫كيفيتنها‬ ‫ويعرف‬ ‫صلاته‬ ‫يحفظ‬ ‫حنى‬ ‫الجا هل‬ ‫ا لميتدىء‬ ‫وكذ ا‬ ‫يكن من قبله التضييع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ذخر ى‬ ‫الى‬ ‫بشتغل يتعلمها‬ ‫فلا‬ ‫صلانه‬ ‫بغلد ‏‪ ٥‬ق‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لتضييع‬ ‫له‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأبضا فيها‬ ‫فنققلده‬ ‫والواجب عليه آن يقعله حتى لا يكون مضيعا ان يشتغل بتعلم كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاة حنى تأتى الأخرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحفظ‬ ‫من‬ ‫علعه‬ ‫ما يقدر‬ ‫يحسب‬ ‫لكن‬ ‫وان ضيع وضاق الوقت عن التعلم اقتتدى بغيره ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫ولزمه أن يجتهد ما بين صلاة وصلاة فى التعلم ولوح ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليل والنهار فقط‬ ‫وقال من قال به يقلده صلاة‬ ‫ويجوز الاقتداء بكل من يصدق ولو لم تكن له صلاة بأن بعمل بأمره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونهيه أو يتبعه فى صلاته عاملا مثل عمله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمينا‬ ‫ان كان‬ ‫بغيره‬ ‫أن متنتد ى‬ ‫للفذ‬ ‫ويجوز‬ ‫وقيل ‪ :‬ان صدقه سو اء كان أمينا آم لا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وغر‬ ‫سجدت‬ ‫آو‬ ‫تمد‪ .‬ركعت‬ ‫أو‬ ‫بقى كذاك‬ ‫أو‬ ‫انممت‬ ‫واذ ‏‪ ١‬قال له‬ ‫أو اغتسلت أو تيممت‬ ‫الانسان آيضا من قنال انه غند توضأت‬ ‫ويقلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫آو‬ ‫بهذ ‏‪ ١‬الثوب‬ ‫أو صليت‬ ‫نجسا‬ ‫غسلت‬ ‫أو‬ ‫الا ان تبين له خلافا ما قال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٨٩‬ب‬ ‫والثلاثون‬ ‫السادس‬ ‫الخصل‬ ‫ان يستخلف‬ ‫له‬ ‫استنحب‬ ‫خدش س‬ ‫أو‬ ‫رعافا‬ ‫أو‬ ‫الامام بقىء‬ ‫احدث‬ ‫ان‬ ‫بهم ‏‪٠‬‬ ‫والا مضوا على صلاتهم فرادى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استخلف‬ ‫صلاة من اقند ى مه ومن‬ ‫انتتضت‬ ‫احد‬ ‫استخلفوا‬ ‫وان‬ ‫والمجوز للخلاف مطلوع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استخلاف‬ ‫وتقدم كذا من تقدم وحده من دون‬ ‫ومن تبعه على الاصح فى الكل ‏‪٠‬‬ ‫والمشهور ان لا يمضوا على صلاتهم حتى يخرج الامام من المسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يستحلف‬ ‫ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصف‬ ‫يجاوز‬ ‫الفنحص فحنى‬ ‫ق‬ ‫كانوا‬ ‫و‪.‬ان‬ ‫أو يمشى امام الصف قدر الصف االول ‏‪٠‬‬ ‫متموم‬ ‫قد ‏‪ ١‬أو‬ ‫الينا ‪.‬‬ ‫له‬ ‫لم يجز‬ ‫خدشىا‬ ‫آو‬ ‫ر عافا‬ ‫آو‬ ‫كا‬ ‫ننعمد‬ ‫ومن‬ ‫آو اماما ‏‪٠‬‬ ‫ويظهر ان خرج الدم فى الانسان ف حكم الخدش وكذا الطعن ‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫بدليل ان انذئمة‬ ‫‏‪ ١‬لمأموم‬ ‫صااة‬ ‫اننتخضصت‬ ‫الامام‬ ‫صلاة‬ ‫أنتنقضصت‬ ‫و'ذ !‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منا كما مر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل يضضون فرادى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام أحد ويوقفه ف مكانه‬ ‫الاستخلاف ان يحبذ‬ ‫وصفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫من حيث كان‬ ‫الصلاة‬ ‫وبأخذ ‪:‬‬ ‫وان لم يعلم اين كان الامام فمن حيث كان هو ويصلى صلاة الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسافرا‬ ‫أو‬ ‫مقيما‬ ‫وان بقى للخليفة شىء من صلاته استدركه بعد الفراغ ‏‪٠‬‬ ‫منل ذلك ان يدخل على الامام وقد فاته آو فاته من وسط أو استخلفه‬ ‫وهو آول الفاتحة امام هو فى آخرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيقرآ فى آخرها‬ ‫وان أفرغ قام وترآ ما بقى من الفاتحة ‏‪٠‬‬ ‫واذا سلم سلموا ‏‪٠‬‬ ‫وان أبى الذى حبذا فليستخلف غيره ‪.‬‬ ‫وان أبى ذهب ‪.‬‬ ‫وقيل لا يستخلف الا واحدا ‏‪٠‬‬ ‫يستخلف الخليفة الا واحد ‏‪٠‬‬ ‫ولا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫ونيل ‪ :‬هو كالامام ‏‪٠‬‬ ‫يصل سنة للوهم سجدتان وهما بعد التسليم ‏‪٠‬‬ ‫ويسجدهما القارن بعد التسليم من الأولى ار‪ .‬وهم فيها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل بعد التسليم من الأخيرة ‪.‬‬ ‫وان سهى ف صلاة المغرب سجد بعد التسليم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ركعتى اإسنة لأن السجود انما هو لما وقع فيها ‪.‬‬ ‫فكأنه منها ولو كان ارغاما للشيطان ‏‪٠‬‬ ‫ولا سيما ان قلنا انه جبر للصلاة وهو الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه ارغام وجبر‬ ‫والواضح‬ ‫اذا كان الفصل‬ ‫الفصل بين المغرب وسنته بشىء‬ ‫وانما أمر بعدم‬ ‫بغير ما هو كالجزء منه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وهما كالجزء لو كانت للارغام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبغير الذكر مثل الانتقال بين الموضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فان سنته تصلى فى موضعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة جاز‬ ‫له بعد‬ ‫وان سجد‬ ‫وتيل ‪ :‬يسجد له بعد السنة لا غير ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫×‪٢٢٣٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متنرنه‬ ‫وقيل انما يسجد للسهو قبل التسليم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ان وجب السجود للنتصان فتنبله والا فبعده ‏‪٠‬‬ ‫وهو من تمام الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ارغام ا‬ ‫وفيه‬ ‫ويقول فيه أستغفرك اللهم مما كان منى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو قلنا بأنه جبر الصلاة وانه من تمامها لأنه أنسب‬ ‫ولأن محله على الصحيح بعد التسليم مطلتنا ‏‪٠‬‬ ‫أو يسلم أيضا بعد السجود ‏‪٠‬‬ ‫وقيل يصلى بعده على النبى صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يقرآ آيضا بعده التحية فيسلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل لا تحية بعده ولا تسليم‬ ‫وقيل ‪ :‬يقول فيه سبحان ربى العظيم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل سبحان ربى الاعلى كما فى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫ويسلم بعده أيضا على القول كما سلم تقبله ‏‪٠‬‬ ‫وهما مبنيان ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٢٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫جير لاحملاة‪‎‬‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫قيل‬ ‫كما ان من يقول بان يستغفر فيه بان على انه ارغامّ ه‪‎‬‬ ‫قيل‪٠ ‎‬‬ ‫هكذا‬ ‫وتيل ‪ :‬يقول بعده السلام على من اتبع الهدى بدون ان يصفح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشمالا‬ ‫يمينا‬ ‫به‬ ‫ومن قال انه جبر للصلاة آلزم السجود مرنين لكل سهو بدلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لزمه‬ ‫مما‬ ‫ومن قال توبة من غفلته قال تكفى سجدتان لكل صلاة ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويجب السجود بالسهو مطلقا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأور‪.‬اك‬ ‫وافترقت‬ ‫الاتتقد ام‬ ‫اقلته‬ ‫حنى‬ ‫يعقد‬ ‫حيث‬ ‫قام‬ ‫ان‬ ‫بجب‬ ‫وتبل‬ ‫الاعضاء‬ ‫حنى رجحت‬ ‫يقوم‬ ‫حريث‬ ‫قعد‬ ‫آور اكه آو‬ ‫وقيل ولو لم نفترق‬ ‫الى محلها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫النقصان‬ ‫فى الزيادة دون‬ ‫انما يلزم‬ ‫ان السجود‬ ‫وذلك بناء على‬ ‫وان زيادة أقوال الصلاة لا تنةضها كما هو القول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القيام‬ ‫حيث‬ ‫القعود‬ ‫ولعله تخصيص‬ ‫والنيام حيث القعود ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫ان القعود والقيام آعظم أفعال الصلاة وانما يجبره السجود ما‬ ‫لا ننض به كزيادة عمل واحد عند بعض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫أو عملين عند بعض‬ ‫ذلك كالقيام والقعود والركوع والسجود عمل بيدو ان نسى سيئا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالسجود‬ ‫جبره‬ ‫سلم‬ ‫السنن حتى‬ ‫وان ذكره قال حيث ذكره وسجد بعد الفراغ ‏‪٠‬‬ ‫ولا سجود لنسيان الفضائل وفاته ثوابها ‏‪٠‬‬ ‫ولا بيرجم اليها بعد مجاوزة محلها ‪.‬‬ ‫وأقول يلزمه السجود لها اذا نواها قبل الاحرام ان يفعلها ‏‪٠‬‬ ‫وان تجاوز الفرض الى حد ثالث بطلت صلاته ‏‪٠‬‬ ‫وان تذكر قبل ذلك رجع اليه وأعاد ما بعده وسجد ‏‪٠‬‬ ‫وبعد الانحناء ف الركوع والسجود عملا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والتكبير معه عملا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمل واحد‬ ‫وقيل ‪ :‬الانحناء والتكبير‬ ‫ومن يصلى بالايماء فوهمه بالنوى اذا نوى قياما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف غير محله‬ ‫أو قعود‬ ‫أو فعلا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محله‬ ‫خو لا لم بصل‬ ‫ننا ل‬ ‫أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكر ر ‏‪ ١‬له‬ ‫ننا له‬ ‫أو‬ ‫محلهما فقط‬ ‫ومن قال انما يلزم السجود بالقيام والقعود ف غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينهما‬ ‫النزمه السجود‬ ‫ومن لم يدرك صلى بنى على اليقين حتى يفرغ فيعيد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان خلف الامام سجد للسهو وتمت صلاته ‏‪٠‬‬ ‫ومن نسى سجود السهو سجده دبر صلاة آخرى غريضة أو غيرها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بركم ركعتين ويسجد بعدهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلا ركوع‬ ‫ان يسجد‬ ‫واجيز‬ ‫ولا بسجده فىوقت لا يصلى فيه ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬اذا نسيه فلا عليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ينقض‬ ‫ما‬ ‫وبنتضه‬ ‫ويينى فيه بما يبنى فى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وان وجب على الامام فليسجده وحده ‏‪٠‬‬ ‫ولا يلزم المأموم ان يتبعه عندنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل يلزمه ولو لم يتبعه‬ ‫وان سهى المأموم لزمه السجود عندنا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬يرغع الامام عنه السهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهو ها‬ ‫غير‬ ‫الامام‬ ‫يرفع‬ ‫أثر‬ ‫ولا يعارضه‬ ‫هو‬ ‫أين‬ ‫بدرى‬ ‫ولا‬ ‫المأموم‬ ‫سمى‬ ‫ان‬ ‫انه‬ ‫الأثر‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫المراد‬ ‫ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫صحت‬ ‫نذكر منه‬ ‫بلا‬ ‫الامام‬ ‫قيقلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن وهم‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫تفسد‬ ‫صلى وحده‬ ‫اذا‬ ‫كما‬ ‫ومن سهى ق سجود السهو فليتمه وليسجد لهذا السمو أيضا ‪.‬‬ ‫وان شك هل سجد للسهو آم لا فليسجد ولا علبه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشك‬ ‫لهذا‬ ‫أيضا‬ ‫يسجد‬ ‫ونيل‬ ‫وليس بشىء لخروجه من الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫الباب السادسن‬ ‫نى ألصوم‬ ‫وهو لغة الامساك لتوله صام ‏‪٠‬‬ ‫أى امسك عن الأكل ‏‪٠‬‬ ‫أو أمسك عن المشى ‏‪٠‬‬ ‫أو أمسك عن الكلام ‏‪٠‬‬ ‫أو غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وصام النهار واعتدل بأن توسطت النمس ‪.‬‬ ‫وهو أيضا امساك عن الميل ‏‪٠‬‬ ‫ورعا الامساك عن الطعام والسراب والجماع والمحرمات من ضنوع‬ ‫النجر الى غروب الشمس بنية من الليل ‏‪. ٠‬‬ ‫وهذا تعريف للصوم المعتد به من حيث الثواب ‪.‬‬ ‫واما من حيث المعتد به ف الحكم فليس كل محرم ينقض الصوم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لا تنقضه‬ ‫الصغيرة‬ ‫فان‬ ‫واختلف ف غير الغيبة والنميمة من الكبائر ‪.‬‬ ‫وشرع الصوم لمخالفة النفس وكسرها وتصفية مرآة العقل والتنبيه‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫وغير‬ ‫الجائع‬ ‫مواساة‬ ‫على‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٨‬‬ ‫وفرض صوم رمضان فى السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا من‬ ‫شعبان قبل بدر بشهر وآيام ‏‪٠‬‬ ‫وقف تصف شعبان حولت القبلة ‏‪٠‬‬ ‫وفرضت الزكاة فى نلك السنة بعد فرض الصوم وبعد زكاة الفطر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى الرابعة‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصوم‬ ‫قدمنا‬ ‫ولذلك‬ ‫ولانه على كل بانغ بخلاف انزكاة غانها على الغنى ‏‪٠‬‬ ‫وقد يقال ان الزكاة تجب ف مال البالغ وغيره ‪.‬‬ ‫ويجاب بأن المخاطب باخراجها من مال الصغير البالغ على قول ‪.‬‬ ‫فلم تستحق التقديم بمجرد لزوم البالغ ‏‪٠‬‬ ‫وبعضهم يقدم الزكاة لقرنها بالصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبل الهجرة‬ ‫وقد قيل انها فرضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبنيت بعدها‬ ‫وآول صوم وجب فى الاسلام صوم عائسورا عندنا ‏‪٠‬‬ ‫وكان النبى والمسلمون ينفلون من كل نسهر بثلائة آيام مع ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكانت قريش تصوم بوم عاشوراء فى الجاهلية ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ثلاثا من كل ثسهر ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٣٨‬‬ ‫وقيل ثلاثا من كل تسهر ويوم عاشوراء‪٠ ‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ونسخ ذلك برمضان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل بأيام معلومات‬ ‫ثم نسخت برمضان ‏‪٠‬‬ ‫فرض رمضان خير بينه وبين الطعام ونسخ الطعام ‪.‬‬ ‫وتيل آول ما‬ ‫وأوجب الصوم وابيح الطعام والثنراب والجماع من الغروب الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينام‬ ‫أو‬ ‫العناء‬ ‫يصلى‬ ‫آن‬ ‫‪٠‬‬ ‫فوطئها‪‎‬‬ ‫فنزل علم الله انكم تختانون أنفسكم ‪.‬‬ ‫وابيح ذلك ف الليل كله الا اذا بقى قدر ما يلحق فيه غسل الجنابة ‪.‬‬ ‫وكان الصوم مكتوبا على الأمم والأنبياء من لدن آدم ‏‪٠‬‬ ‫وكان رمضان مغروضا على النصارى ‪.‬‬ ‫وكان ربما أتاهم فى الحر فيضر بهم ف السفر وطلب المعيشة ‏‪٠‬‬ ‫فاجتمع علماؤهم ورؤسائهم على ان يجعلوا صومرم ف الربيع ‪.‬‬ ‫‪_ ٢٤٠‬‬ ‫_‬ ‫واستكى ملكهم فمه فنذر أن يزيد سبعة ان برىء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فبرأ وزاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومات وولى ملك آخر فقال آتموه خمسين‬ ‫قال الله سيحانه ‪:‬‬ ‫(كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ‪.‬‬ ‫لاصااته‬ ‫‪7‬‬ ‫والاخلال‬ ‫لها‬ ‫قامع‬ ‫الصوم‬ ‫غان‬ ‫للمعاصى‬ ‫تحذرون‬ ‫ى‬ ‫وتدمه أو تحذرون ما ينقتضه لكونه مفروضا ‪ .‬علبكم فتمثلونه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوضع‬ ‫هذا مراد صاحب‬ ‫فلا يرد عليه ان المعنى يؤد الى قوله ‪:‬‬ ‫( كتب عليكم الصيام ) لعلكم تصومون وأيضا حاصلة فرض عليكم ‪,‬‬ ‫ولو استحب استحبابا فقط لتركتنم صومه أو لم تلزموه ‪:‬ء‬ ‫والوجه الأول فيه اثارة الى حكمة الصوم ‏‪٠‬‬ ‫والثانى فيه ترغيب وتأكيد ق صوم رمضان ‪.‬‬ ‫كما ان ف قوله ‪ ( :‬كما كتب على الذين من قبلكم ) توكيدا وترغيبا‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫للنفس‬ ‫ود تطبييبا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأداءه‬ ‫الصوم‬ ‫على‬ ‫المحافخلة‬ ‫فيه‬ ‫والثالث‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‪.‬‬ ‫الفصل الاول‬ ‫روى من صام رمضان وأقامه آى صلى قيامه ‏‪٠‬‬ ‫وقيل المراد صلى لبالره مطلقا ‏‪٠‬‬ ‫ايمانا ‪ :‬أى اعتقادا لفريضته ‏‪٠‬‬ ‫وقيل تصديفنا بوعده الثواب عليه ‏‪٠‬‬ ‫واحتسابا ‪ :‬أى طلب الثواب من االه عز وجل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو عزيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الرغبة فى الثواب‬ ‫وهى أن صومه‬ ‫طبية نفسه غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أن غفر الله ما تقدم من ذنبه‬ ‫وقول‬ ‫وقف رواية ‪ :‬وما تأخر ‪ :‬آى من الصغائر عندنا وعند امام الحرمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنووى‬ ‫وغراه عياض لأهل السنة ‏‪٠‬‬ ‫ومذهبنا ان الصغائر تغفر لمن اجتنب الكبائر ‏‪٠‬‬ ‫وقال اين المنذر المراد الصغائر والكبار ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٦‬الجامع الصغير ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٢٤٢‬س‬ ‫وف رواية من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ‏‪٠‬‬ ‫وف رواية ‪ :‬من نام رمضان ايمانا واحتسابا ‪.‬‬ ‫ولو علمتم ما ف رمضان لتمنيتم آن يكون السنه ‏‪٠‬‬ ‫أى تكون أيامه الثلاثين فى طول السنة ومثسنتها ‏‪٠‬‬ ‫وروى اذا دخل رمضان ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنات‬ ‫أيواب‬ ‫فتحت‬ ‫وغلقت أبواب النيران ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫الاغلال وذلك‬ ‫وهى‬ ‫ة۔۔_دت بالاصفاد‬ ‫الثسياطين آى‬ ‫وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحتمقة‬ ‫ويجوز آن يكون مجاز اشارة الى كثرة الثواب والعفو ‏‪٠‬‬ ‫وان التسياطين يغل اغوائهم وايذائهم فكأنهم مصفودون ‪.‬‬ ‫أو صفدوا عن أتسياء دون آتسياء لناس دون ناس ‏‪٠‬‬ ‫الرحمة ‏‪٠‬‬ ‫اب‬ ‫وتدل لهذا انه روى غتحت آيو‬ ‫وف حديث صفدت مردة الثسياطين ‪.‬‬ ‫وتعالى لعباده‬ ‫سبحانه‬ ‫الله‬ ‫يفتح‬ ‫عما‬ ‫عبار ة‬ ‫الجذان‬ ‫أبواب‬ ‫وفتحت‬ ‫من الطاعة ف هذا الشهر كالصيام والقيام والانكفاف عن كثير من المخالفات‬ ‫الجنة ‏‪٠‬‬ ‫وذلك سبب لدخول‬ ‫‏‪ ٢٤٣‬۔‬ ‫وتصفيد النسياطين عبارة عما ينكفون عنه من الحمل على المخالفات‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المخالفات وعلى ان ذلك حقيتة‬ ‫أو من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ار لمن صامه‬ ‫نيت‬ ‫كالا‬ ‫وزخرفت‬ ‫‪.٠ ,‬‬ ‫‏‪٠٠2‬‬ ‫قد‬ ‫الجنة‬ ‫ان‬ ‫‪.‬‬ ‫فا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه‬ ‫مات‬ ‫لمن‬ ‫وزخرفت‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.. .‬‬ ‫آو‬ ‫الصائمبن‬ ‫عا لى‬ ‫لئلا يفسد‬ ‫النياطين‬ ‫وصفدت‬ ‫النار‬ ‫آبو اب‬ ‫عنه‬ ‫وغلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومهم‬ ‫ولا بقال يرى كتير يفسد صومهم ويفعلون الشر ‏‪٠‬‬ ‫لانا نقول يصفدون عمن عزم على حفظ صومه واجنهد فيه وراعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أى آدابه‬ ‫أو عن كل صائم وما وقم من فساد وثر انما هو من تقبل النفس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانسية‬ ‫والتساطبن‬ ‫والعادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التساطين والمردة منهم‬ ‫أو المراد غالب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫بالنسية‬ ‫قتلنه قيه‬ ‫تخفى‬ ‫مو لا‬ ‫للشر‬ ‫‏‪ ١‬لنتتلرل‬ ‫و ‏‪ ١‬لمراد‬ ‫تال الله بسبحانه وتعالى كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنة‬ ‫مه‬ ‫جز ى‬ ‫نمانته لى وأنا‬ ‫الا الصوم‬ ‫سبعمائة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وشرابه من آجلى‬ ‫شهوته وطعامه‬ ‫‪ :‬فارق عبدى‬ ‫كما قال تعالى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مه الجنة‬ ‫غانه لى وآنا أجزى‬ ‫الا الصوم‬ ‫له‬ ‫‪ :‬كل عمل اين آدم‬ ‫وروى‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫عليه غيره الا باخبار ‏‪٠‬‬ ‫بخلاف سائر الاعمال فانها ظاهرة يدخلها الرياء ‏‪٠‬‬ ‫أو انه لم يكتف مقدار ثوابها بخلاف سائر الطاعات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتنر‬ ‫الى‬ ‫فانها تضاعف‬ ‫والى سبعمائه ‪.‬‬ ‫والصوم ولو قال أجزى به الجنة لكن لم بيين لنا بكم يجزيه منها ‪.‬‬ ‫فانه‬ ‫الصوم‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫حديث‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ويؤيد‬ ‫حسانة‬ ‫يكذا‬ ‫يوم‬ ‫أو‬ ‫ولم مقل ساعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العبادات الى الله سبحانه‬ ‫لا يدرى أحد ما فيه أو انه أحب‬ ‫أو ان الصيام لم يعبد به الا الله بخلاف الصلاة والصدقة وغيرها ‪.‬‬ ‫أو ان جميع العبادات يوف منها مظالم العباد ‏‪٠‬‬ ‫الا الصوم غيه يدخل الظالم الجنة ‏‪٠‬‬ ‫ويتحمل الله عنه المظالم التى لم يفى بها سنائر عمله ‏‪٠‬‬ ‫كما روى حديثا ويعارضه توله صلى الله عليه وسلم ‪:‬‬ ‫« والمفلس الذى يأتى بصلاة وصدقة وصيام وتد شستم هذا وضرب‬ ‫وأكل مال هذا فيؤخذ لهم من حسناته » ‏‪٠‬‬ ‫فان فنيت أخذ من سيئاتهم فطرح ف النار ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫ظاهر د أنه بؤخذ‬ ‫فان‬ ‫‪7‬‬ ‫قيله‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫بتخصص‬ ‫ويجا بث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫غر‬ ‫منه‬ ‫ا لنى نؤخذ‬ ‫غالحسنات‬ ‫والمراد بالمظالم الذى يتحمل الله عنه المظالم التى مات تائبا منها‬ ‫ولم يقدر على التخلص منها آو تاب نصوحا وقد نسيها ‏‪٠‬‬ ‫ولا يظهر لى صحة آخذ الظالم من سيئات المظلوم عنه صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫ويقول تعالى ( ولا تزر وازرة وزر آخرى ) ‏‪٠‬‬ ‫وافق‬ ‫فان‬ ‫عنى‬ ‫به‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫عنه‬ ‫جا م‬ ‫وقد‬ ‫كتاب الله فانى قلته ولو لم أقله كيف اخالف كتاب اله وبه هدايتى ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫فليس عنى (‬ ‫و ما خالفه‬ ‫أو ان الصوم ترك لما يثشتهى من أمور كأكل وشرب ونكاح لا حل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آقوال‬ ‫الله‬ ‫وف الحديث صوم لجنة بضم الجيم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النار‬ ‫عن‬ ‫ستر ة‬ ‫آى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫النار‬ ‫ق‬ ‫جثنثة وحصن حصبن‬ ‫كما رو ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ضعفها‬ ‫عن الشسهوات والمعاصى لأن‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٢‬؛‪ ٦‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النار‬ ‫من‬ ‫حصبن‬ ‫وحصن‬ ‫والمعاصى‬ ‫النووات‬ ‫عن‬ ‫قيل جنة‬ ‫فكأنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جمبع‬ ‫هن‬ ‫جنة‬ ‫انها‬ ‫‪:‬‬ ‫الأولى‬ ‫اية‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫قيل‬ ‫كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنرة‬ ‫انه‬ ‫المعنى‬ ‫آو‬ ‫والنار محفوفة بها فكان سببا للنجاة منها ‏‪٠‬‬ ‫وف رواية انه جنة ما لم يبخرتها بالغيية ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث ‪ :‬للصائم فرحتان فرحة عند افطاره أى بزوال جوعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعطشه وهو فرح لتمام صومه وتخفيف ربه وعونه على مستقبل صومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو فرح مستحب‬ ‫أو بذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫وفرحة عند لقاء ربه ‏‪٠‬‬ ‫آى بالثواب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث لخلوف خم الصائم أطيب عند الله من ريح السك‬ ‫اذا كان أحدكم صائما فلا درفث ولا يفسق ولا بجهل ‏‪٠‬‬ ‫وان امرء قاتله أو شاتمه فليقل انى صائم ‏‪٠‬‬ ‫الخاء ‪.‬‬ ‫والخلوف بضم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخطابى‬ ‫وخطاه‬ ‫بفتحها‬ ‫وقيل‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫وقيل بهما وليس ف عدم ذكر سيبويه وغيره الخلوف يالفتح فى‬ ‫الفتح ‏‪٠‬‬ ‫على عدم‬ ‫بالفتح حجة‬ ‫التى عنى فعول‬ ‫المصادر‬ ‫لئن من حفظ حجة ‪.‬‬ ‫ومعنى كونه أطيب عند الله من ريح المسك انه أطيب عند الله من‬ ‫المسك عندكم ‏‪٠‬‬ ‫ريح‬ ‫أى يخرب اليه أكثر من تتريب المسك اليكم ‏‪٠‬‬ ‫ذلك لما جرت العادة بتقريب المسك ونحوه منا ‏‪٠‬‬ ‫استعير ذلك من الصوم لتقريبه من الله ‏‪٠‬‬ ‫والا فالله منزه عن استطابة الروائح ‏‪٠‬‬ ‫الملائكة ‏‪٠‬‬ ‫أو ان ذلك فق حب‬ ‫وانما قيل عند الله لكثرة طاعتهم لله ‏‪٠‬‬ ‫ومباشرة آمر الله وثواب العمل أو التقدير عند ملائكة الله ‏‪٠‬‬ ‫وان اللله يجزى به فى الآخرة فتكون نكهته آطيب من ريح المسك ‏‪٠‬‬ ‫كما يأتى المجروح فى القتال وجرحه بفوح مسكا ‪.‬‬ ‫وان الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب اليه ف الجميع ومجالس‬ ‫الذكر ‏‪٠‬‬ ‫وان رائحة الصيام من بين روائح كل طاعة وعبادة آطيب يوم القيامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ك‬ ‫اللى‬ ‫رائحة‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫وأةزرل عن بعض ‪ :‬أن ذلك فى الدنيا ‏‪٠‬‬ ‫الحديث ‪ :‬ان خلوف أفواهم حيث يمسون وذكر يوم القيامة فى‬ ‫بعض الروايات لانه محل ظهور الرجحان ‪.‬‬ ‫ويوجد مما مر" أن الخلوف أفضل من دم الشهيد ‏‪٠‬‬ ‫والرفث الكلام الفاحش ‪.‬‬ ‫والجهل الصياح والسفه ونحوهما ‏‪٠‬‬ ‫وف رواية ولا يجادل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يرفث ذلك مباحا لغير الصائم‬ ‫ان صام‬ ‫بلسانه‬ ‫انى صائم‬ ‫وانما يقول‬ ‫ولكن نأكد منعه بالصوم‬ ‫‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫آو قضاء فيخبر بانه ققىضاءه وبتنوله بقلبه ى صوم النفل ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قفى الأول ردع الشساتم وكفه وتذكيره نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفس على الصبر‬ ‫وقف الثانى حمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بلسانه مطلقا‬ ‫وقل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مطلقا‬ ‫‪ :‬بقلبه‬ ‫قيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهما‬ ‫و قيل ‪ :‬كل‬ ‫و الحسن أن يقول منفغسه ثم ملسانه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫قيل ‪ :‬ولهذا كان فى رواية انى صائم أى صائم مرتين أو ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫وف الحديث ‪ :‬ان من تقرب فى رمضان بخصلة من خصال الخير‬ ‫كمن أدى فريضة فى غيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنة‬ ‫وثوابه‬ ‫الصير‬ ‫سهر‬ ‫لأنه‬ ‫وتسهر يزداد فيه رزق المؤمن ‏‪٠‬‬ ‫ونسهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار ‏‪٠‬‬ ‫وان من فطر فيه صائما ولو على قليل من لبن ممزوج بالهاء أو تمرة‬ ‫‪٠‬‬ ‫له مثل أجر ‏‪٥‬‬ ‫وكان‬ ‫‏‪ ١‬لنار‬ ‫من‬ ‫ا عنق‬ ‫ماء‬ ‫شرية‬ ‫أو‬ ‫وان من الشبع صائما فيه سقاه الله من حوض شربة لا يظم بعدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يدخل الجنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رتبة‬ ‫اعتق‬ ‫كمن‬ ‫وكان‬ ‫وان من خفف فيه على مملوكه غفر الله له و‪.‬اعتقه من النار ‏‪٠‬‬ ‫لا‬ ‫آن‬ ‫ربكم شهادة‬ ‫مهما‬ ‫ترضون‬ ‫خصلتيبن‬ ‫معه من‬ ‫فاستكثرو!‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال‬ ‫اله الا الله والاستغفار ‏‪٠‬‬ ‫لا غنى بكم عنهما ‪:‬‬ ‫وخصلتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجنة‬ ‫تساو ه‬ ‫ان‬ ‫وتتعوذوا به من آلنار ‪7‬‬ ‫وان لكل شىء باب وباب العبادة آلصوم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٥٠‬۔‬ ‫وان نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ودعاءه مستجاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضاعف‬ ‫وعمله‬ ‫وان لله عز وجل عند طلوع شمس كل يوم وغروبها عتقاء من النار ‪.‬‬ ‫أى يظهر سعادتهم للملائكة أو يوغتهم لافعال ينجون بها ‏‪٠‬‬ ‫والسعادة والشقاء لا تتبدلان ‏‪٠‬‬ ‫العرشس ‪:‬‬ ‫وملك بنادى تحت‬ ‫هل من تائب ينتاب عليه ‏‪٠‬‬ ‫وهل من داع يستجاب له ‏‪٠‬‬ ‫هل من مظلوم ينصره الله ‏‪٠‬‬ ‫هل من مسنتغفز يغفر له ‏‪٠‬‬ ‫هل من سائل يعطى سؤاله بالرفع على الاستيفاف أو باسقاظ الالفات ‏‪٠‬‬ ‫والجزم ف جواب الاستفهام أعنى ألفة يعظا للجزم والف يثاب ‪.‬‬ ‫ويستجاب للمساكن بعد واسكان راء يغفر وينصر ‏‪٠‬‬ ‫وعن الحسن ان الله سبحانه وتعالى جعل رمضان محلا للاستباق‬ ‫‪5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫بالطاعة ومن سبق جاز ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاب‬ ‫تخلف‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ٢٥١٧١‬۔‬ ‫والصوم يزيد ف الحفظ ويذهب البلغم ‏‪٠‬‬ ‫والصائم اما صائم تحقيقا وهو الذى يصوم ويمنع الجوارح عن‬ ‫المهاحى ‏‪٠‬‬ ‫واما صائم مفطر وهو الذى يصوم ولا يمنعها ‏‪٠‬‬ ‫غر‬ ‫ق‬ ‫وهذا‬ ‫وآفطر‬ ‫منعها‬ ‫الذى‬ ‫وهو‬ ‫الصائم‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫مفطر‬ ‫و اما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫ورمضان الى رمضان ‏‪٠‬‬ ‫والحج الى حج والعمرة الى العمرة ‏‪٠‬‬ ‫والجمعة الى جمعة ‏‪٠‬‬ ‫والصلاة الى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫والوضوء الى الوضوء ‏‪٠‬‬ ‫كل ذلك كفارة ما بينهم لمن اجتنب الكبائر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظ جوارحه وقلبه ومطعمه ومشريه‬ ‫من‬ ‫رمضان‬ ‫تو اب‬ ‫وانما بنال‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪_ ٢٥٢‬‬ ‫الفهرس‬ ‫الكم فحة‬ ‫الموضبوع‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫‪١٤‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪١٨‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫النصل الخامس‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫الفصل السابع‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫الفصل الثاهن‬ ‫‪٤١‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫‪٥١‬‬ ‫عشر‬ ‫‏‪ ١‬لحا د ‪7‬‬ ‫‏‪ ١‬لخصل‬ ‫الباب آلرابع ‪ :‬قى الاذان‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫الفصل االول‬ ‫‪٣‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫‪٢٥٣٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الموضوع‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫النصل الرابع‬ ‫‏‪٧١‬‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬نى الصلاة‬ ‫‏‪٧٣‬‬ ‫الفصل الأول‬ ‫‏‪٧٨‬‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪٨٣‬‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫‏‪٩٢‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫‏‪٩٧‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫‏‪١ ٠٠‬‬ ‫السابع‬ ‫النصل‬ ‫‏‪١٠٣‬‬ ‫الثامن‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪١٦‬‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪١ ٩‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫‏‪١١١‬‬ ‫الفصل الحادى عشر‬ ‫آ‬ ‫الثانى عشر‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪١١٩‬‬ ‫الفصل الثالث عشر‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫_‬ ‫‪75‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‏‪ ٠‬الفصل الرابع عثنىر‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫النصذ السادس عشر‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫الفصل السابع عشر‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫الفصل الثامن عشر‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫الفصل التاسع عثر‬ ‫‪١٤١‬‬ ‫الفصل العشرون‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫الفصل الحادى والعشرون‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪ 5‬الفصل الثانى والعتسرون‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫الفصل الثالث والعشرون‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫الفصل الرابع والعشرون‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫الفصل الخامس والعشرون‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫والعشرون‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫‪٢ ٠.٠‬‬ ‫الفصل السابع والعسرون‬ ‫‪٢.٢‬‬ ‫الخصل الثامن والعشرون‬ ‫آ‬ ‫‪٢.٤‬‬ ‫الفصل التاسع والعشرون‬ ‫‪٢0٥٥‬‬ ‫الصقحة‬ ‫‏‪ ١‬موضوع‬ ‫‪:‬آق‬ ‫النصل الثلاثون‬ ‫‏‪٢٢٧٤‬‬ ‫الحادى والتلانون‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪٢١٥‬‬ ‫الفصل الثانى والثلاثون‬ ‫‏‪٢٧٨‬‬ ‫الثالث والثلاتون‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪٢٢٤‬‬ ‫الرابع والثلاثون‬ ‫النصل‬ ‫‏‪٢٢٧‬‬ ‫الخامس والثلاثون‬ ‫الفصل‬ ‫‏‪٢٦٢٩‬‬ ‫الفصل السادس والثلاثون‪.‬‬ ‫‏‪٢٧‬‬ ‫الناب السادس ‪ :‬فى الصوم‬ ‫‏‪٢٤٩١‬‬ ‫الفصل الأول‬