و رح وجرتدجوجنعدومر«+×وج ججهت..- : اركنم -: 2 وح- ×2» -ر نت->=-27 ن . :7 ض": «عتت :.و ], . ررمت 11 [: . نكلتنناتنا ‏٨٢ . ‏٦ لنا فتية / ٠٠ انتزي3 ن عم ت‎حمه ٠ انزولنا: 7 ح : حمان ۔ ‏٨ - 4 ‏_ ١ وزارة التزاتالتوىوالنقاف مننجوابادت الىلامة سعيدين بشيرالضبحي كنه الأول ‏ ١٩٨٦١م‏ ١٤٧ھ الرحيمبسم الله الرحمن الحمد لله الذى وفقتنى وآعاننى على ترتيب هذا الكتاب وجمعه من أوراق متبعثرة ث فجاء بحمد الله جامعا مفيد ع سميته الجامع الكبير من جوابات سعيد بن بثسير الصبحى رحمه الله وغغر له ت وكان هذا العالم الجليل والجهبذة النبيل من محققتى العلماء والجامعين ع بين المعقول والمنقول ف آخر الترن الذهبى قرن الدولة اليعربية ص وكان مرجع آهل زمانه ء فكم من سمنة آحباها %وكم من بدعة آماتها، ومآثره ومفاخره لا تحصى :ء٠‏ وهو مقره ومسكنه نزوى وآصله من قربة بنى صبح ‏٠ عام ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانينالفراغ من تحقيقه وتبوبيه قوكان للهجرة على يد كاتبه العبد الضعيف خادم العلم الشريف سالم بن حمد ين سليمان بن خميد الحارئى ‏٠ الرحيمالله الرحمنبسم كتاب أصول الدين والفته .:هد مسألة ويتال إن الطوفان هو الجدرى أبتاه ا له ف أرضه ابتلاء على .‏٠عياده القرآن ‏٠كما أرسله على آل فرعون كذاا ى كنا ب قصص ‘:ه7% ومن نزل عند آحد منزلة من تجب عليه ولايته بالدين فضعف | هذا عن ولايته بالدين وتولاه برأى ‏٠ آيكتفى بذلك ويسعه ذلك إذاا دان ق ذلك بما يلزمه ‏٠ الجو اب :أرجو آن هذا مما يختاف فيه و الله أعلم ‏٠ وإذا تولى أحدا ولاية دين ثم إنه فكر فى أمره ى حياة من تولاه آو بعد موته كان من تولاه إماما آو عالما آو عاميا وضاق عن قطع الولاية له بالدين لقلة علمه تخوفا منه آن بدين بما لا يسعه وأحب آن برجع عن ‏٠الدينونة بذلك وإن تولاه برأى على آن دينه ف ذلك دين المسلمين ‏٠ » _ ٧ __ الجواب :فى ذلك اختلاف ‏٠ وأحب لك مطالعته من الأثر لأجل الفائدة وانته أعلم ‏٠ :مسألةجب أرأيت إذا غاب عن هذا المبتلى حفظ ما اعتقده فيما مضى وتد علم من نفسه أنه عمل لبعض الولاة والأئمة وجبا لهم الزكوات وقلدهم مداولة آمر المسلمين ويعلم من نفسه أنه كثير السؤال للمسلمين عن أمر. ما يدخل _فيه ويطالع الآثار ولا يعتمد الدخول فيما لا يسعه ‏٠ وقد مات من عمل لهم وغاب عنه الآن حفظ اعتقاده فى ذلك ‏٠ يسعه الوقوف عن اعتقاد ما بمزمه فيهم باعيانهم ف دين الله عز وجل ؟ أو يتولاهم برأى ولايتهم على آن دينه ف ذلك دين المسلمين ؟ الجواب :لا يقف عنهم وقوف دين بعد آن تولاهم بدين.. وإن لم تمكنه ولايتهم فولاته الرأى أحسن من الوقوف والثه أعلم. آرأيت إذا اعتتند آنه إن كان تولى تلك الولاة والأ. ئمة على ما يسعه ‏٠ دبين اله فهم أولاهق ‏٠آو ان كانوا ممن تجب عليه آو تجوز له ولايتهم فهم آولياؤه وإن كان تولاهم وعمل لهم على وجه لا يسعه فهو تائب إلى اثه من ذلك ودان الى الله بما يلزمه من ذلك من جميع الحقوق بله وللعباد ومضى على هذا الاعتقاد ولم دين له الآن باطل شىء مما دخل فيه ‏٠ ‏ ٨ب غير أنمنهذاعلىماتاذااللهالدينونة ويسلم عندأيكتفى مهذه ‏٠وجه معرفة ذلك تطعايصب الجواب :هذا اعتقاد شاف كاف وفيه السلامة إن ثساء الله ه بي مسالة : وما تقولون فى الولاية فى هذا الزمان ‏٠ أهل تحتاج الى امتحان ف أمر هذا ولا يصح لأحد حتى يصح له :البراءة ؟ من حكم ق ذلك بحكم البدع و الير,اءة من أهلنةولمن القول ‏٠والولابة لمن دان فيه آنه دعاوىالحدث وكذلك القول بقوله والتدين بدينه. ‏٠واعتجم خبرهآمرهومضىانتضىقدالزمانذلكآن:الجواب ‏٠ ولا نعلم أن أحدا من ‏ ١لمتدينين دظهره ولا بشهر ه موسىآحدا ثهقللمسلمينتعندفمنهيعاملممنو لابهوتجوز ‏٠المحدثين المنقدم حدثه كطلحة والزبير وعثمان.وراشد وغيرهم من وكذلك أشياعهم أو من هو تقبلهم من المشركين المنكرين. آو من تآخر منهم من آهل الشرك والنفاق ‏٠ :صسأآلةي أرأيت إذا كان هذا الذى رآى من آحد ما تجب له به الولاية من الأعمال الصالحة ولم يعلم منه تدينا بدين آحد من هؤلاء المختلفين ولا ولاية ‏٠ أحدهممنأحدهم ولا مراءة ‏ ٩ب أيجوز له ولايته حتى يفتس له هذا الأمر العظيم والبلاء الجسيم ويعرف اعتقاده فيه وفى المتدينين فيه آم لا ؟ الجواب :تجوز له ولايته ‏٠ ولا عليه كف ولا بحث فى هذا حتى يصح عليه التدين بخلاف دين المسلمين ‏٠ وليس هذا بأشد متمن أشرك وكفر ‏٠ ومن وقف عن المحتين لأجل حقهم والمبطلين لأجل باطلهم فهذا السالمون على مخالفيهم ‏٠عاره.الشسك الذ ىوتوف من أحكامحكمانلأن مه ببطل‏٩ضيق ل١‏ يسعحر ‏ ١موذ لك وقف دبين الل وهما الولاية والبراءة ‏٠ :مسألةعبو أرآيتما إذا وجده معتقدا دين من دان ف ذالك بالبدع أو دين من ‏٠باأعدلهياعلمهالجميع لقلةالمتولى و اتفا عنهذاوكانمالدعاوىدان هل يستقيم له ولاية آحد الفريقين ؟ حتى يثيبن لههذامثلقولايهعلىالإتداميسعهلاهذاآم ‏٠ذلكصوااب الجواب ::له أن يتولى من دان بآن أحداث آهل عمان دعاوى وخارجه عليه ومشتملة به ‏٠ وليس له آن يقف عنه فيما عندى وأن ينتف عنه على ما جاء من الميين ‏٠الحق .١٠_ منهذابدين مخلافأنلهولاغير هذ:اأنه لا يسعهوعندى الدين ‏٠ ومن يرى هذا تلزمه البراءة عند القدرة والوتتوف عندا المقدرة ممن دان ورآى وصوب خلاف هذا ‏٠ ويحرم عليه الجمع بالولاية والبراءة والوقوف ‏٠ :هة مسالة وقذلكقالقولعنوتقفإذاالزمانهذ.اقالضعيفوف المتدينين فيه ولم يقدم على شىء من أمر ذلك وكان ف وتته أئمة عدل ‏٠بالعلم والورع والتدين بدين المسلمينعدل وعلماء مشهورونوتضاه الأمر ‏٠ام يعلم اعتقادهم ودينهم ق هذاالا آن هذاا الضعبف ‏٠على ذلك آم لا ؟أتسعه ولايتهم الجواب :آما ولاية من ذكرته ووصفته من أئمة المسلمين وعلمائهم أ ق الدين فائمتهم وعلماؤهم لا يقومون على السك ولا على ضيق حرمة ١المسلمين ‏٠ ‏٠ان الجمع ببن الأضد.اد حرام وهكذا جاء الأثر بتحريم الجمع ‏٠ ‏٠فيه اختلافا بينهمولا آعلم وله أن يتولى المسلمين ومن يتولاه ولابد من البحث عمن لم بيتهم ‏٠ذلكعليهولم تشهرل!لمسلمينمخالفيدين آنه يأتيه ف علانيته وسريرته ‏٠ ‏٠(منكمالأمر.وآولى ١لرسولوآطبعو ‏١اللهآطيعو ‏١): اللهوتال ‏ ١١ب ‏٠السامينضعفاءمنكاتياآوو الياالإمامهذاجعلإذاوكذلك بجع_لالكاتبآوالوالى‏١هدولايةالضعيفلهذ ‏١بجوزهل الإمام له على قول من قال بذاك من غير آن بعرف اعتقاد هذا الإمام الأمر آم لا ؟هذ.اقالكافوالو؛الى آم وكتابهموعلماؤهموولاتهمالمسلمينقضاةولانهأن:الجواب جائزة. وتكون لازمة بثسهود العدل عليهم وثبوت العلم فيهم وتولية من عو حجة لهم عليهم ‏٠ ‏ ١لناسبيناستكتبآو‏ ١ستقضىآوولى) تد برجلسمعمنوآما إيا ‏٥الإمامولايةفنفسضعيفاآوعا اصفتههويعلمولم ‏٠المسلمينمالمنفقماو استنجعالهوااسنجياؤهو اسنكننابهو اسنتتضاؤه ومن الأحسن للضعيف المسكين فى هذا الزمان ترك السؤال والبحث ‏٠هذاو.الكضسف عن مثل بولاية الجملة وبراءة الجملة والوقوف عن القول فى هذ!ويتسم وف المتدينين فيه آم طلب السؤال والاجتهاد والاستدلال قة معرفته ومعرفة حجته حتى بجد ذلك وبلا يقف دون ذلك ‏٠ منعبادهقعبادهانه علىآوجبوالحق مااللازمأن:الجواب ‏٠آو سؤالسكوتو لاية آو يرا ء آو وتشوف آو ‏ ١٢س الله ولايته وولاية رسوله وولاية المحقين من عبادهوقد أوجب ‏٠ ظاهرين أو مستتربنكانوا اليه ‏٠وكذلك جعل لكل منهم حدا بفزعون ‏٠وكذلك على مخالفتهم آليم العناب :هد مسألة والواتف عن هذا المر يلزمه اعتقاد السؤال عنه ‏٠ وين ضيع اعتقاد السؤال عنه يكون هالكا آم لا ؟ لعدميخف عنهآومحقمنبيرآآومىطلالم ينولاذ.أ:الجواب ‏٠ هالكاآرهلم تقبيام الحجة عليه ‏٠الله علمه ‏٠ولا بدينبرآىبعلم ولا بجهلالهبعصولمانهمن أعداا ءوبرآ وهل يكون حجة على الضعيف ف هذا الزمان ما يجده فى الكتب و السير المعروفة التى لا يشك فيها إن هذا الكتاب عن فلان. ذلك ككتاب الاستقامة لاشك عندنا فيه آنه عن أبى سعيد ‏٠ وكذلك كجامم ابن جعفر لا شك عنه لكنه زيد فيه من بعده. ‏٠‏ ١مثسهورة‏ ١معروفةوكذ لكعنهآنهقبهلاشكمحمدآبىوكجامع وهل يحكم على كل أحد بما ف كتابه وسيرته ‏٠ _ _ ١٣ وكذلك يحكم له بذلك آم هذا لا يكون حجة ؟ ولا يسع الاعتقاد أنه عنه وأنه توله ودينه أو رآيه ف موضع الرأى ‏٠ أم كيف الحكم فى هذه الأمور. وكيف صفة الغوص ى هذه البحور ‏٠ وما السبيل الى المغير ف ذلك عن الغرور. الجواب :أن الولاية بالكتب دون السهرة والخبرة مختلف فيها ‏٠ ويعجبنى أن يتولى على الصفة حتى يصح أن العالم لم يتولاه أو يرفع ولايته لأحد ‏.٠ وقيل :ولو رفع ولايته حتى يرفع اثنان ء وأما البراءة بالكتب فإنها لا تجوز. ولا أعلم قف جوازها اختلافا ‏٠ إلا أن يبرآ على الصفة فهذا خارج من التعيين. جز لللسامع أنلما لعالم يبرآ من فلانصح آنآنه لووعندى ‏٠النصل اختلافا معمو لاا علبههذاقولا تعلم علماءمنه ولو كانوابيرا وأما صحة الكتب أنها من فتاوى فلان فمعى أن ااصحة ف هذا ‏.٥٠ الخيرةآو اليرنة وهى المعاينة آو رفيعة الواحد ق بعض القول ‏٠ خطه اذ ‏ ١صح آنه آفتى بذلك و الله آعلم ‏٠ 5آو :بيو مسأانة يعلم ما سبب ذلك وكان ممن تجوز له ولايته لولا ذاك ه هل يجوز له أن يتولاه ويستقيم له ذلك اذا احتمل له مخرج فى ‏٠ ذلك وهل لا يسآله عن حجته فى ذلك ؟ أم كيف فى هذا ؟ . الجواب :إن له أن يتولى هذا على ولايته لأهل المذهبين ما لم )يعلم ولايته بباطل لهما أو لأحدهما ‏٠ ‏.٠ سؤ اله ليعلم منه آنه لم يتولاهماولا يلزمه آنهوفيما عندى ولو لم يكن لهذا المنولى ولاية متقدمة حتى يصح ‏٠تولاهما بباطل آو تتخضى السهرة بثبوت حدث :مسألةهذ وأولاد يعقوب عليهم السلام أ هم آنييا ء آم لا ؟ وهل يسع جهل ذلك ومن برىء منهم بما حكى عنهم فى أمر :أخيهم ما يلزمه ؟ عليبهتتمولم ذكر أولابمابرىءذلك ومنسعه:‏ ١لجو ‏ ١ب الحجة بنبوتهم فجائز له ذلك ‏٠ وإن قامت عليه الحجة وسمع ذاك فليس له ذلك ولو جهة ذلك. ‏ ١٥م .مسالةعبو منبه ٣وسنة‏١.بحكم أو و سفك دما ح|راما ‏٠وعمن أخد ما ).اخدن كتافإن أصابه بتآويل وهو يرضى بحكم .‏٦٦: ‏٠تفسيرهما انته عليه وسلم فهو على ولايته ف . الجُؤاب :معناه اذا تاب ليس ذلكلك منمن غ غمير توبة. :مسألةمو ‏٠ما لا يعلمتقدأا دبدخوله فيما لا يعلم لانمدحو وله الحق اثمقولع۔‏.٣احبت. م.لل عاالنإقدواامفق 17 .‏٠الحقبمو.افننته ‏٠و ان وافق الباطل هلك و االله أعلم معنى ذلكنلتمس مسس ٠.٠٥ما8 علمى فلعلك ٠‏.٠ لقلةهذافىالاعتتاد٩ كنه_ بلغ ‏٠. لمو ‏: ٠‏ ٠.٠.٠امه‏ ١لاابك ‏٠ الناس كلاما ما شبة أن ا.-الزذئلبكق اذ:ا ) أطعم أحدا ا من م,عوام 9من.نسمع ‏٠بتتله البشر /وكان يتتههمم :بالسحر و -يأكل لحوم البشر إن ذلك يقتله ٣.‏١|. ما يضرهالذى ما قيه سحر مر‏٩معروفالأحدلم. يتعمدذ لك :اذ ‏١ انسة ١ستعما ل آ‏/يجروز ‏٠. النار.,آ 1منحد ‏٠و ننسمع آن اإلخطفا ل الصغ. ار يطعم:وا ذذللكك وولا لا يبضضر.هم الذ ى دبجوز قتل صاحيهوما السحز .١٦ والساحرةالساحروآماالمضرةخوفاستعمالهلا يعجبنى:الجواب ‏٠ والله أعلمشركسحراللذ ان سحر هماهماتنتلهماجوازاللذان ورد :هه مسألة واذا كان الانسان جاهلا معانى الشرع ويتكلم بكلام يوجب الولاية ‏٠‏ ٤ظاهره واذا صرفت النية فيه صار الى غير الولاية وهو جاهل بمعنى ذلك الكلام وبمعنى صرف النية فيه ‏٠ ‏٠كما أنه يتكلم مذلك لمن لا يتولاه آيجوز له ذلك آم لا اذ محتمل له معنى عند من عرف ذلك من آهل المعرفة ‏٠ الجو!ب :أن هذا ونحوه لا بضيق وتركه أحب إلى ٨‏٠ إلا أن يكون هذا من الجبابرة المعروفين بالظلم الثساهر عليهم هذا ‏٠يسعهلاأنالاسم فخاف ولعله لا يضيق على بعض القول اذا كانت له نية تخرجه من حال الولابة واللله أعلم. :بيد مسالة فإنه تيل :إن آول الجمع من الاثنين فصاعدا ‏٠ وتد قبل :من الئلائة فصاعدا ‏٠ فعلى قول من تقال منهم :إن التثنية داخلة ق الجمع ‏٠ كذلك يجوز جمع التثنية ويجوز توحيد الجمع فيها وانثه أعلم. _١٧ جيد مسألة : وقتل أعرذ بما عاذ به ملائكة الله ‏٠ وفيما عندى آنه جائز. وسمعت خلف ين سنان يقول :جائز عندى لأنه يجوز تتليدهم. وأعوذ بكلمات انته التامات لا أحغظ فى هذا شيئا ‏٠ تال المرتب :جائز آيضا ‏٠ وتد ورد به حديث العقرب وغيره ‏٠ :مسألةج وهل يجوز أن يقول الإنسان لا إله إلا أنت ‏٠ أو لا إله إلا هو ابتداء من غير ذكر. انله قبل ذلك اذا عنا يذلك ذكر ‏٠الله تعالى كان وحده آو مع جماعة وهل يسع سامعه السكوت عنه وولايته إن كان وليا له ولا يسأله ‏٠عنا بذلك عمن ‏٠عند آهل العقول :عندى آنه جائز و هذ:ا معروفالجواب :يد مسألة ف تول الزارع الله ‏٠ الجو اب :ق كتاب النور لا يجوز ‏٠ قال المرتب :ظاهر عبارة القطب الجواز ‏٠ ( م ‏ _ ٢الجامع الكبير ج ‏). ١ أآنتم تزرعونهويدل على ذلك قوله تعالى ( :أفرآيتم ما تحرثون أم نحن الزارعون ) ‏٠ ‏٠ الى و او آول مر ةمعى لا يحتاجأن العطف :وجدتغبرهومن فإذا عطف بها ثانية الى ما أكثر من ذلك زيدت واوآ ‏٠ ‏٠هكذا وجدته بخط السيخ الفقيه ابن عبيدان معطوفا بغير و او وعطفا ثانيا ‏٠لى عنك وجدثوآما ما ذكر فأنا أضعف أن أتول ببطلان ذلك إلا أنى لا أحفظه ‏٠ ووجدت مكتوبا بما فيه من نخيل ولم يذكر غير ذلك من نخيل وفسل ‏٠وشجر ومقام إن كان فيه شىء من هذه فيحتاج الى ذكره ‏٠الى ذكر همافيحتاجوكذلك البيت لم نذكر جدره٥‏ وكذلك الأحجار وجدتهم يذكرونها ‏٠ قيه ‏٠فلحن يما يثسركبتترآ وحده جهراو الذ ى أعلبه آن يجهر بالتوبة كجهره بالقراءة لعل أحدا سمع قراءته من حيث لا يدرى هو. آم حتى يصح عنده ذلك ‏٠ بروىمماآصحاينامنا لعامينآثارق :فا موجودالجو اب ويحكى. :مسألةجن وهل يجوز جمع جماعة المذكر. من لا بعقل باللواتى آم لا ‏٠ الجواب :فقد ناظرت فى هذه المسآلة أحدا من مثسايخنا واخواننا ‏٠ فكان جوابه :أنه لا عجبه آن يكون الجمع باللتى لا باللواتنى ‏٠ ولعله لا يخرج من معانى الجواز ف الوجهين جميعا والله أعلم ‏٠ :بسالةجو ‏٠ مؤنث من لا بعتلوكذلك جماعة الجواب :كل ذلك عندى جائز وثابت والله أعلم ‏٠ :مىسآلةجو أوما لم بركبوهبتحريمهجهل ما د انواالناسوفيما جا ء أنه يسع يتولوا راكبه آو بيرأوا من العلماء اذا برآوا من راكبه. هل قيل ان ذلك خاص معنا فيما تقوم به الحجة من العتل ‏٠ وإن كان قيل ذلك فما يخرج عندك ذلك القول علمك الله ما جهلت ‏٠ بما علمتووفتك للعمل ٠هد ‏١فكيفهذاهو آقل منعمادصر ىيقصر :أنى والدكالجواب إلا أنى أقول ف ذلك الذى وجدته ف الأثر عن أولى العلم بالله والبصر وهو موجود بعينه ف كتاب المعتبر وغيره من كتب الأثر ‏٠ _٢٠. وهذا موجود بعينه ق كتاب المعتبر وغيره من كتب الأثر ‏٠ وهذا البياض والسال لم يدسع بعض تسرحه بحال من الحال. الكنب إجازة صفة الله أنه مفرد ‏٠وجدت ف بعض ولا يجوز صفته أنه مغرد لعل أحدهما بالنون بعد ا ليم والآخر بالناء ‏٠ ولم أعرف أيهما بالنون وأيهما بالتاء فعرفنى ذلك والذى بجوز ‏٠لا يجوزوالذىمنه الجواب :أكثر ما وجدناه ف الآثار عن أولى العلم بالله والأخيار. ‏٠ آنه مالتاءالروايات والأخبارقوأكثر ما برد فإن كان فيه ثنىعء هن الوجوه بالنون فلم يحضرنى ذلك حم_ين الجواب ‏٠ وقوله تعالى ( :وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ) ه قرأ مجاهد وجماعة بالتشديد سلطنا ثسرارها ‏٠ وقرأ يعقوب :آمرنا ممدود آى كثرنا ‏٠ ‏٠ مخففامقصوراأ لثعلبى أمرناتقىسيرمن :هذ أ‏ ١ليا تون وقرآ ‏٠آمرناهم بالطاعة قعصواآى _٢١ ومعنى قوله مترفيها آى منعميها وآغنياءها ونساءها ففسقوا فيها ‏٠ فيحق عليما القول فوجب عليما العذاب ‏٠ :مسا لةمو وف كلمة فرطتم وفرطت يبين جميع حروفه من غير إدغام أم يدعم ‏٠ التاء ؟وكيف صفة ادغامه أيدغم الطاء ق ‏٠ٍنسطتالطاء وكذاكالتاء قآم ‏٠ القراء مثل هذ ‏ ١وتركه اختلافا يبنإدغامق الجو:اب :آظن وأما آنا لا أفهم ما بين إدغام التاء فى الطاء أو عكسه ‏٠ ‏٠الآخر قالذولولعل أولا باد غام هه مسألة : وف الدار ما هى اليوم ؟ ‏٠قال :دار عدل :ج مسألة قف التوبة مما دان به إن كان خطأ ‏٠ ‏٠قال :يجزبهه إن سالمافيكونذلكقيلزمهداائنا بماوكانذلكعلىماتوإن ‏٠اللله تعالى ثساء ‏ ٢٢ب ‏٠ق تسو. أء ثااث لغات والمد لغه فيه ف الذى يكتب خطا لآخر وبكتب الى السيخ الرضى أو الثقة أو انولى وكان المكتوب له غير ولى ‏٠ هل يجوز أن يضمر ف قلبه إن ذلك الرضى أو الولى لغير المكتوب له ‏٠ وكذلك رضيك الله أو رضى عنك ‏٠ الجواب :لا يضيق ذلك إلا رضيك الله أو رضى عنك ‏٠ واذا أذنب ذنبا ظاهرا عند الناس وأراد التوبة منه فقال أستغفر أو من ذنبى الفلانى ولم بتل وتائب إليه. الله من جميم ذنوبى اللى ا.ننه من ذلك ولم دنقل أستغفر انته ‏٠آو قال تائف السامع له آم لا ؟أيكخيه آحد ذلك دون الآخر عند الله وعند سماهالذى من ذنبهاستغفر الله من جميع ذنوبه آو :اذ.االجواب ‏٠ذلكأجزاه ان الاستغفار باللسان والتوبة بالقلب ‏٠ ‏٠وأحب الى“ أن يظهرهما جميعا سريرته من ذنبه ‏٠اطلع عله وتابعند منواذ ‏ ١لم يتب آيكرن سالما عند الله آم لا ؟ :ق ذاك اختلاف و الله أعلم ‏٠الجواب :مبسسألة جنو واعمل يما آفتاك ذوو العلم ولو حجر ف النفل وفى النظم ‏٠ فتال ذلك اذا تال له :لا تعمل بتولى ‏٠ ومن دخل ف شىء مما يرجو أنه مصيب فيه وعنده أنه جائز له إلا آنه لم يتآول إجازته له بأصل من آصول الدين ولا يسمى غيره متآولا ‏٠ وان كان كذلك فما بسمى هذا ؟ الجواب :آنه يكون متحريا سبيل الرشاد فيما بيين لنا والله آعلم ‏٠ وحيث يوجد ف بعض الآثار يجوز أن يقال ف الدعاء :آدعوك بكل اسم ولا يجوز :أسألك بكل اسم ‏٠ فاذا قائل نائل :إفعل لى كذا بأسمائك الحسنى ‏٠ ‏٠آم كيف معناهولا يجوزسؤالأهذا الجواب :إنا لا نعلم إجازة ذلك وانثة أعلم ‏٠ آرآيت اذا تال :اللهم إنى آدعوك بآسمائك الحسنى ‏٠ ‏ ٢٤ب آهذا هو الدعاء الجائز ؟ الجواب :فهذا هو فما عندنا والله أعلم ‏٠ وكيف صفة دعاء الله وسؤاله بأفعال، وكيف يكون قول القائل بذلك ؟ لىالجواب :إن قال أدعوك بكل ما يجوز لى آن أدعوك به فسر ذلك فهو كاف إن ثساء النه واالله أعلم ‏٠ واغفر لىبرحمتكالذائل :ارحمنىكتولأفعالهاله بصفاتوس بمغفرتك وأشباه هذا أم غير ذلك ‏٠ ويعجبك جواز هذا آم حجره ؟ الجواب :أنه يجوز هذا فيما عندنا والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو قالسورةهذهقىماقراعنه بقرآوقالقرآنلا بحغظمن كان شىءالدينقلا مضرهالأخرىالآيةق الآيةهذهوفالأخرىالسورة ‏٠غير متعمدو هذا وإن رد عليه آحد هل عليه اتباعه ؟ الجواب :لا آتول عليه لازما ولا على الراد له واجيا ليكن هذاا القارىء ‏٠مكفر؛الم يأت _٢٥ :مسألةجب من جعل الأم مع انةب تدخل ف جميع المعانى التى تجوز للاب فى ‏٠و ما له ) لادن :مسألةج ‏٠العععة‏ ٣درنا نه ما!لمحضربوصف ‏٠ مذلك علقه وندييرهوالمر اد :هدبسسألةجو وهل يجوز أن يقال اللهم آيتظنى ف من توف وقت كذا وآن يقال ‏٠نومهأيقظه الله من نومه كما بتال :بعثه من الجواب :عندى آنه يجوز من غير حفظ فيه ‏٠ وأنا مطالع فيه الأثر وناظرت فيها شيخنا خلف بن سنان رحمه الله فأعجبه ذلك وقال :آنه لا بضيق فيما عندى بلا حفظ بعينه ‏٠ :اجيد مسألة وهل يوصف الله بالعادة والذات ؟ ‏٠ الجواب :آنى لم آحفظ فق هذا شيئا. وف كتاب البيضاوى :استعمال عادة الله فى كلامه ووصفه كثير ‏٠ وسمعت الثسيخ خلف بن سنان يقول :لا يضيق آن يقال عادة الله ‏٠ قلت له :آمثل سنة الله ؟ قال :عندى كذلك ذكره وابا الله ولم أحفظ فيه سيئا ‏٠ ‏ ٢٦ب :مبسألةجو وفيمن قال :يعلم الله أن هذا السحاب بالحق سيله موضع كذا وهو بعيد ‏٠وتت غيمكانأوو الظنعلى التحرىالاعنه منهالتحر ىعلىوذلكحضرقدالصلاةوقتثالله آنبعلم:وتال ‏٠العقيرلا ما بلزمه ف قوله هذا ؟ الجواب :أنى لم أحفظ ف هذاا سيئا ‏٠ تسسىگاآلزموهولاشىءعندهميكنألله فلمشاءمنثساورتوقند والله أعلم ‏٠ يعرففلمغيرهآمهوالله ونهيهآمربيا له آنحضرمنآنوجدت ذلك هكذا فى مجمل ذلك ‏٠ وتقوم عليه حجة ذلك من عتتله آم كيف ترى ؟ وما اعتقاد المسلمين ق مجمل ذلك ؟ ‏٠اله ونهيه هما غيره :أرجو أنه كذلك لأن آمرالجو ‏ ١ب العقل و االله آعلنم ‏٠وحسب أن علم ذلك تتنوم حجنه من :مسالةب وآنا لم أعرف ذلك ف المجمل ترانى هالكا لأنى نظرت فى ذلك واعتقدت آن أمره ونهيه الذى هو كلامه لا هو ولا غيره وأن أمره ونهيه الذى هو حدوده وفرائضه هو غيره ‏٠ _٢٧۔‎ ‏٠هكذا اعتقدت وأما ف الأول مجملا فلم آعرف ذلك ‏٠ فكيف حالتى آسآل الله النجاة من الهاك ‏٠ الجواب :أجارك الله من الهلاك وآما جميع أمر الله ونهى الثه هما غيره ‏٠ والهلاك على من تمادى فى عصمبان الله ‏٠ رحيم ‏٠غغورومستغفر و الله بعبادهعلى تائيولا هلاك :مسألةجيو أرضعت وتضععمامرضعةننذ هل كلترونها ) :بوم‏ ١لهقولو ق ‏٠حمل حملها (كل ذات متى ذلك ؟ وهل هنالك حوامل ومراضع أم ذلك من شدة خلك اليوم وليس هنالك حوامل ومراضع على الحقيقة ‏٠ من تفسير القر آن عن ارضاعها وعن اللذى آرضعته وهو الطفل ‏٠ وقيل :مرضعة يدل على أن ذلك الهول اذا حدث وقد آلقمت الرضيع حالالتى قهىالمرضعةاذالدهشةبلحتتها من_قبهعنثدبها نزعته ان ترضعالارضاع ملمة ثديها الصبى والمرضع لغيرها التى شأنها وإن لم تبانر الارضاع فى حال وصفها به ‏٠ :ببا :مسألة وتوله تعالى ) :إنا كاشقوا العذ اب قليلا إنكم عائدون ( ‏٠ ؟الكلفمتى هذا ‏ ٢٨ب ؟العذابهذاومتى وهل هو عذاب بالنار ؟ وإلام هم يعودون ؟ ؟الى شىءعودةهنالكوهل الجواب :ومن التفسير ( :إنا كاشسفوا المعذاب قليلا ) ‏ ٠آى زمانا ‏٠قل_,اا الىكنتم قيه آوالذىالكفرالىإنكم عائدونتليلاوكثسفا ‏٠المذاب :مسالةج منيلزموماور اشد:وموسىالصلتقالأسياخاختالارفذكر ‏٠الاعتتاد ‏٠وهل يجوز ولادة جمبع المختلفين لنا اليوم ‏ ١للمسلمين وديننافيهم قولتوناانفيهمالاعناديكفى:الجو اب ‏ ١لير اءة منهم ‏٠دينهم ما لم تقم علدنا ‏ ١لحجه ر لاينهم آو ‏٠الحساممضى من كان آهاا للغناوى عظيم الصاد مسحوذ فيمن يحل ما أجمع المسلمون على تحريمه مثل القهوة ويحتج أنها لا تسكر ‏٠ ‏ ٢٩س أيتولى أم يبرً منه ؟ يصلىونر ‏٥ ١و القموة ‏ ١لنتنبشربأنه عنهنسمعالذ ىوكذلك ‏٠ظاهر انذمرق أيكون منافقا تجوز البراءة منه ؟ على صفنكمنه لأنه منافقذكرنه فانه ببرآالذىهذ.:الجواب ‏٠و الله أعلمهذه :مسألةجلو ) :انالله آنه لا إله إلا هو ( الى قوله ) :شهدق توله تعالى ‏٠(االله الإسلامعناالدهن أيج وز فتح الهمزة وكسرها آم لا جائز فيها الفتح بدل مما قبلها ‏٠ ويجوز فيها الكسر وقوله :آلا يرجع اليهم نولا بضم العين ووله : ‏٠النونألا تكون فتنة ) بفتح( وحسبوا فما معنى ضم العين ف هذا وفتح الذون فى الآخر ‏٠ وما الفرق بينهتما ؟ الجواب :كله يجوز التقدير آنه لا يرجع وآنه لا يكون وهى ثقيلة ومن جعل أن المخففة نصب بها الفعاين ‏٠ القاعدة بفتح القاف وكسرهاوالحجة مثلها بحت نصر كمعدى كرب ف الأول والآخر وكتابة المتربى جائزة ‏٠ ہ_۔ ٣ ٠ ‏_ :مسألةجو وما تخسير ما يجىء فى الأثر من ذكر الولاية بالرأى والولاية بالرآى والوقوفبالشريطة والبراءة بالرآى وبالشسريطة والوقوف بالشريطة ‏٠ فسر لى الفرق بين الرأى والتسريطه ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق أن معناهما متقارب فيما ذكرت غير أن الشريطة أعم ‏٠ والرأى أكثر ما يقع ى المخصوص ف كل ما ذكرت فيما ببين لنا والله أعلم ‏٠ :ههو مسألة قوسلمعليه اللهصلىالنبىزوجاتعلىسيدىالدلالةوما ولايتهن واانهن فى الجنة ‏٠ عرفنى سيدى ذلك ‏٠ وهل يسم جهل ذلك من لم بيعرف الدلالة على ذلك ولو سمع حبذكر ذلك ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق الدليل على ذلك فى الخبر. المشهور الذى لا دافع له عن النبى صلى الله عليه وسلم « :زوجاتى ف الدنيا زوجاتى ف الآخرة » ومن لم يعرقهن بأعيانمن آن بعضهن فواسع له ولايتهن فى ‏٠ بدرولاينمن و.الله أعلمالحجةالجمله ما لم نقم عله :مسألةهو وهل تجوز كتابة أسماء الله عز وجل بمداد نجس ‏٠ _ ٣١ الجواب :وبالله التوفيق :لا يجرز عندنا تنزيها لله عز وجل وأسمائه‎ ٠اختيارا‎ ٠و االله أعلم‎ الاختيارغروالاضطر ار ووجدت ف كنابة الحروز والتعاويذ للناس آنه لا يضيق عليه اذا‎ كتبها لمن هو آمين عليها. ‎ وما صفة أمانة هذاا الأمين الذى يجوز أن يكتب له ذلك٠ ‎ الجواب :وبالله التوفيق أن يكون لا يعمل بها إلا الجائز مع المسلمين آهل الاستقامة ف الدين فيما ببين لنا والله آعلم ‏٠ وما تتول سيدى هل يجزى قليل العلم اعننناد الولاية والبراءة ق الجملة ؟ و:الواالى والقاضى وغيرهم ؟الإمامذلك قويجزيه أبسعهمعصيةولاطاعةبعرقهلافعالاأحدهممنبرىكانواذا ولايةقحالتهمعلىد٥‏عذويكونونالاسذلكقتفغسهلا يلزمأن ‏٠الجملة وما الذى يجزى قليل العلم من الاعنتناد ى ذلك ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق آن اعتقاد ذلك كاف له ما لم تقم عليه الحجة آوحكمآولعمليمنحنآوبعينهمخصوصأحدقير. اءةبولاية أو ‏٠يعدنه و االله آعلممخصوصآحدقما مشيه ذلك : 3صالة وكيف النية للبراءة ممن نطق القر آن بكفرهم ‏٠ وماالنية لولاية من نطق القرآن بإيمانهم. الجواب :وبالله التوفيق البغض والكراهية لأهل المعاصى ولأفعالهم التتدحة ‏٠ وباللىنسانوالاعتقادبالتليذلككافالطاعةلأهلوالرضىوالحب +و الله أعلم جيد مىسالة : جائزةلكانتمنه آن لو صحتمالا فى بد غيره يدعروىأخذومن ‏٠هذاعلىوجازه أوليائه ؟عنادمنزلتهتكونما وهل بلحقه الاخنااف فى ا!ولاية و:الدراءة والوقوف ؟ وما يعجبك فى هذا ؟ الجواب :عجبنى أن يكون على ولايته والله آعلم ‏٠ قيل له :وان لم يقع فيه آحكام بينه وبين من هو ف بده وجازه ‏٠ا! 7آن مات أيجوز لورثته حوزه وتمليكه ؟ من آوليا ءآحدمننظهرلم ‏ ٥آو لد ع!. إنكارعليهعى‏ ١دمنظهرلاأم .الهالك يحوزهمن لا بملك أمره اذ ا كان ق 7 ‏٠و الله آعلملرورثته حوزه٥‏:قتال :مسألةع فكر قالى آن ماتو ‏ ١نموغيرهمأئمة وولاةمنتولى أناساومن ذلك وآحبقآخطا بذلك تديمصرهلنلةمكونآنوخافآمر ه وصفتهق ‏٠ المسلميندين فيهمدينهآنعلىيسريطةآو برآىيتولاهمآ. الجو.اب :وبالله التوفيق فاا يجوز له أن يتو لاهم برآى ‏٠ ويجوز له أن يتولاهم على التسريطة آو يقف عنهم برأى على اعتقاد ولاية الشسريطة والله آعلم. وقال :فإن كان يتولاهم ببصر نفسه وكانت ولايته لمم بدين فلا يجوز له آن يرجم عن ولايتهم برآى آو يقف عنهم برآى ‏٠ وأما اذا كان يتولاهم لما رأى من أفعالهم ولم بيعرف أن يتولى ببصر نفسه فولاية هؤلاء برآى ‏٠ ‏٠الا الإمام فانه يتولاه بدين وآما الشريطة أن تكون ولايته لجميع المخلوقين على اعتتناد براءة ‏٠أعلمالعاصبن واللهالسريطة من جميع :جند :مسألة نعمه وبكافىء مزرده :الحمد لله حمدآ بواأن يقاليجوزوهل آم لا ؟. الجو.اب :فلا نعلم جو:از ذلك والله آعلم. ( م ‏ _ ٢الجامع الكبير ج ‏) ١ ‏ ٣٤س بذلك والله أعلم ‏٠ :هد مسألة قيلقلبيه منواطمأندينهاجنهاد ‏ ١قمنهورآىعاشر أحداوفيمن أنه لا يعتمد على الدخول فى ما لا يسعه إلا آنه قليل العلم ويتهمه آنه ‏٠لقلة علمه يدخل ف. أشنياء يظنها جائزة وعند آهل العلم أنها غير جائزة ولو علم هذا آنها غير جائزة لم يأتها فهل تطيب له ولايته على هذه لا ؟الصفة آم الجواب :وبالله التوفيق ,اذا رأى منه الموافقة بالقول والعمل وتنولاه ولايتهله تركفلا يجوزوالبراءةالولايةبيصرممنهووكانبعصر نفسه ‏٠ عليهما تولاهخلافمنهلم بعايناذافيهبظنهالذ ىبالظن إن الظن لا يغنى من الحق ثسيئا والله أعلم ‏٠ فى بعض آثار أصحابنا رحمهم الله آن الولى اذا أتىوتد وجدت شيئا من الأشياء مما يثقل بها غلب من يتولاه ولم يقدر يقطع عليه فى الولابةلأنعنهيقفله آنفجائزمنهتليهوثقليالير:ا ءالشىءذالك ‏٠‏ ١صطفاء ‏٠ و الله أعلممالكدرمشوماو.الاصطفا ء لا يكون :مسألةجب وف قليل البصيرة بالولاية اذا كان يرى أناسا لا يقدر آن يتولاهم ‏٠ من قبل خوفه منهم لقلة علمه .٣٥ وربما يأتون ما لا يسعهم ‏٠ العلم فىما يرجو منهم ‏٠مذلك لم نآتوه تعدواذ.ا علموا فآجاز الإمام لهم ما بجوز له أن يجيزه لهم من الكتابة بين الناس ‏٠بالحق والعدل هكذاا اجازته على هذه السريطة. والإمام ف ظاهر أمره غيز عالم ولا فقيه. هل يجوز لهذا الضعيف أن يتولى هؤلاء المجاز لهم هذه الاجازة عنى هذه الشسريطة وهذه الحكاية المذكورة أم لا ؟ علىابعينهاالحكارةهذهمنعلى ما حكيته لكتفضل آجبنى ‏٠ىسو اهامعنى آخر الجواب :وبالله التوفيق اذا كان هذا المبتلى لم تتقدم عنبده ‏٠التولعداالتهم وموافقنتهمولادة ه لاء الةوم ولا صحت عنده وقيل :بالقول والعمل وهو أكثر القول. ولم يصح عنده ولايتهم برفيعة من تجوز رفيعنه ة وتقبل ف آمر الولاية والبراءة وجهل آمرهم. فلا يضيق عليه عندى ترك ولايتهم على تول من بقول بذلك و الله آعلم من الفقير عدى هن سليمان بن راشد ‏٠ عندوتجدندهفعليه درسها لمقر آنمن تعامآنوأنضا مما أحسب من يؤثمه بنسبنانه وهذا ف بعض القول ‏٠ _ ٣٦ ‏٠ تاادوتهومعنى نىىسانه نسيان ‏٠يه‏٩1وقيل :ترك :جه مسألة شهرة المتعلم فى موضعه كنسهرة المعالم فى موضعه ‏٠ و العالم هو. ا متعلم ودون درجه العالم المتعلم ‏٠ فباسم العلم لحتهما جميعا ‏٠ :ذ مسالة وهل يجوز تعليق الحروز على الدواب جملة وطلب العافية. وإن أتانى أحد لأكتنب له وقلت له لا أكتب لك لدابتك فقال اكتبه نى بنفسى لا للد:ابة فكتبت له تسرئا من القرآن ‏٠ لى ذلك آم لا ؟أبجوز وآن لبسه وهو جنب آو فعل به ما لا يسع وكان من ¡ هل الإسلام ‏٠ وليس بثننه آو علته على داامته ‏٠ما يلزمنى وأنا لم أعلم ما فعل يه وما يعجبك لى ف جميع ما ذكرته لك ‏٠ . ومن لا يتقى النجاسةالدوابذلك على :دكر ه تعليقالجو.اب فإن كتبت لمن ذكرت فلا بآس عليك ‏٠ ومن فعل بها ما لا يسعه فإثمه راجع اليه. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى و الله آعلم ‏٠ :مسالةجو وهل يجوز آن يكتب رددت عين العاين عليه وعلى أحب الناس ‏٠.٠لد بنز ه وكذلك كتابة أبطلت عن حامل كتابى هذا سحر الساحرين ومكر الماكرين وأشباهه بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وبحق محمد صلى انته عليه وسلم وبحق هذه السماء ‏٠ اذا كتب ثسيئا من الأسماء أيجوز مثل هذاا آم لا ؟ وكذلك كتابة القر آن لالحروز وغيرها ؟ فجاز" مجازاوكذلك أبطلتاجوازفوجدت :آما رددتالجواب ‏٠لا حقشقته ٠.٠ المخلوق فلا يجوز ذلك فيما نعمل عليه من قول فتهاءآما بحق المسلمين ‏٠ وكتابة المقر.آن جائزة للحروز وغيرها وانته آعلم ‏٠ وتول القائل :كل شىء له حد والى حد يجوز م لا اذا عرى من النية ؟ -ح... = -- ٠٦٠ ‏٠جائزفذلكالمعانى الجائزةمنبمعنى القولكان :اذاالجواب وإن خرج ذلك على معنى اللهو والهذيان آو لغير معتى جائز فذلك ‏٠والله آعلملا بجوز ‏ ٣٨ب : هد مسالة من جواب الثسيخ أحمد بن مداد :وما تقول فى جميع آهل المذاهب سوى الإباضى ‏٠ هل يجوز تخطئتهم وتضليلهم ‏٠ ؟ لا آمفعله و اعتتدهمنوضوءولا بنقضبلعنواأن ويجوز ‏٠والصدقوالصواب . ولأن جميع مخالفينا من المذاهب هم عندنا هالكون محدثون ف الدين مبتدعون كافرون كفر نعمة منافتون ظالمون بثسهد بذلك كتاب الله وسنة المسلمين ‏٠رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع وندين نه تعالى ونعتقد آن دين الإباضى هو دين الله تعالى ودين ‏٠رسوله وندينمذلك نشهدتطعاالنارفهو قالدين الإباضىخالفمنان لله تعالى ‏٠ ‏ ٠وان من مات على الدين الإباضى فهو فى الجنة قطعا بذلك ندين ‏٠ وأن من سك ف الدين الإباضى وزعم آن الحق ف غير الدين االإياضى فهو عندنا كافر كفر نعمة فاسق منافق مبتدع محدث فى الدين ‏٠ . ولو حلف أحد بطلاق نسائه ؟ ان من مات على غير الدين الأباضى فهو ف النار :فلا طلاق عليه ‏٠ع ‏ ٣٨ب نحبباه_ذاوليسوعلميقجنعلىحلفلأنهحنثلااوكذ لك +-و ‏ ١لله آ علم سا لة ‏" ٠جد م م ِ وفيمن تولى وليا من إمام أو وال آو قاض آو سائر الناس الى آن مات من نولاه أو لم يمت بعد ثم فكر فى آمره وخاف آن بكون تولاه ‏٠للنضعفهالأمر فبه لقله علمه آوبها ولم يتنضصح لهبيتو لا٥‏ليس له أنبحجة أيجوز له الوقوف عن ولايته على الدينونة لله بما يلزمه ف آمره من جميع الأثسياء ‏٠ أم كيف ترى ؟ الجواب :أحب الى" الثبات على ولايته إذ هو يير من كل عاص فى ‏٠اعتتاده وكذلك إن تولى أحدا آو برىء من أحد ممن نطقا القرآن بذكرهم وثسك بعد ذلك ف أمره آن يكون تولى وبرىء ببصره وهو من الضعفاء الذين ليس ليم آن يتولوا ويبرأواا ببصر هم والتبس عليه ذلك ‏٠ آله الوقوف عن الولاية والبراءة على اعتتاد ما يلزمه ف ذلك وعلى مخالفةالى الله منوالتوبة فيهم رأيهم‏ ١لمسلمين ورأيهديندينه فيهمآن الحق فى ذلك ‏٠ آم ليسن له ذلك ؟ فلا متركالجائز.غيرعلىتولاهآنهمعهيصحلم :اذ..الجو.اف ‏٠.و لانة 4 :مسأنةبز والضعيف الذى لا يتولى ولا بيرا ببصر نفسه اذا اطمئن قلبه القرآن بذكر هع ولمالى الولاية والبراءة فيمن وردوانشرح صدره يعرف أن هذا المذكور تجب عليه ولايته أو البراءة منه ولا يعذر بذلك ‏٠ أم يسعه الوقوف عنه الى أن ينشرح صدره أن المذكور تجوز ولايته ‏٠منهالبراءةأو أله أن يعتتد ذلك فيه ودسعه ذلك ويكون ذلك حجة له عند الله أم لا ؟ اذا لم يتضح له ما يوجب الولاية فلا يضيق عليه الوقوف والله أعلم ‏٠ به مسألة : ف قليل العلم هل تجزيه الولاية والبراءة ف الجملة حتى فى الإمام والقاضى والمولى ولو كان برى طاعة ولا معصية ‏٠ أم لا بجزيه ذلك ؟ وإن تلت يجزبه ما لم يبتل ويمتحن ‏٠ فما صفة الابتلاء والامتحان ؟ آم لا يسع الوقوف عن هؤلاء إلا إما ولاية وإما برإاءة عرفنى ذلك ه ومن قصر علمه عن علم ذلك ووقف الى آن يسال العسلمتن ‏٠ هل يلزمه شىء آم لا ؟ وما بلز مه ؟ _٤١ وهل عليه خروج فى السؤال عن مثل هذا ؟ وكيف. حالى آنا اذ آن الشيخ الوالى مسالم بن عبد الله جعلنى عاملا له آو كنت ثساريا غير عامل له لكنه أجاز لى ‏٠ القيام مالعدلمنلكأجيزهآنلىيجوزمالكأآجزتتدو اللغظ ‏٠‏ ١لمسلمينودولةا لمس سالمينمالييتف يكفينى ذلك ولو لم أعرف إجازة الإمام له ؟ الإمام ؟ ‏٠آم حنى أعرف اجازة وان تال إن إجازة الإمام كذا وكذا من غير أن أراها هل يكفينى لا ؟آمخبره مقامى ‏٠أنا لأحد ممن يغوموكذلك ان أجزت ما يجوز لى من ذلك ولم أعلمه بإجازة الوالى لى آييسعه ذلك ؟ وهل يجوز له فعل ما آمره به ف بيت المال من قبض وإنفاذ ومن قبض زكورات وغير ذلك من حوائج المسلمين. آم حتى آريه إجازة ‏٠ وان كان الوالى لم بكتب لى الإجازة وآخبرته بإجازتى آيكغيه ذلك م لا ؟ وكذلك انا اذا لم أعرف إجازة الإمام للوالى وكان الوائى يآمرنى بقبض الزكوات ويجيز لى فعل أثسياء ‏٠ أتكفينى الولاية ف الجملة ولو كنت منه على هذه الحالة ‏٠ منشى ؤقما طاامنهآرولمعنده٥ه‏كنثو إن قولاف لاالأشسما ء ‏ 4٤٢س ولا عمل لكنى يقصر علمى عما يجب على من ولايته واكتفيت بولاية الجملة ‏٠ أيكفينى ذلك أم لا ؟ بيثن لئ ذلك ‏٠ وبراءة السربطةولايةأن :واعلمواالاستتامةكناب :منالجواب الشريطة هما أصلان من أصول دين الله تبارك وتعالى وحكمان من أحكام دين الله تبارك وتعالى وبهما يسلم العباد من الملكة من تضبيع ما لزمهم ‏٠الولاية و المراءةأحكاممن وبهما ييسلم العباد عن ولاية أعداء الله ى الحكم بالظاهر وفى االحتقتعتة٠ ‎ ٠.٠ وحكمالظا هر.حكمقااللهآوليا ء عداوةعمنالعباديسلموينهما. آعداائه جميعلهويعادىأللهأولياء لله جميعالعبدبوالىأنالحقيقة وهو ى الجلة ‏٠ ومن غيره :والإمام والقاضى والوالى والثسارى داخلون ق ولاية ‏٠الشربطةوبراءةالشربطة إلا أن بعض المسلمين تنال لا ييسع ف أئمة العدل إلا الولاية ‏٠ وكذلك فى أئمة الجور إلا البراءة وهو هذا من الأثر ‏٠ والإمام لا ينفك آمره أبدا ممن امتحن به بعصره وكان من آهل :من آحد آمرينمصره إما أن يتولى وإما آن يبرآ منه ه .عصرهبذلك جا ء ا لأثر أن اذئمة لا ييسع جهلها و إنما ذلك على آهل _٤٣ ان الإمام لا يخفى عدله ولا جوره ‏٠ ‏٠الجائر والعادلذلك ق :تسعهوتال من قال آم كفرايمان معصية آمآممنه أمر لا يعرفه أطا عهرأىاذاوآما ‏٠على ولايتههذاقفالإمام ولولا هذا لم يسعه أن يمسك عن ولى له طرفة عين حتى يكون عالما ‏٠من المحالوهذابجميع العلوم +الامتحانهوو:الابتلاء و الامتحان نزول بلية وبليته علمه ‏٠ .والمعنى ف ذلك اذا بان الصواب من شهرة أو رفيعة أو خبرة أو شهادة لم يسعه أن يمسك عن ولايته لأنه لا يسعه آن يرجع عن للعلم الى الشك ولا عن الإيمان الى الضلال ولم آعلم آن عليه خروجا فى ‏٠مثل هذا مسا لا أ لشيخأعنىهولكيستأذ نأوتستأذنأنلك‏ ١ويعجينى ‏٠أو سيدنا إمام المسلمبن حنى يؤتى الخمر الخحوط لك الإمامانثه لك فان كان تد جعل له سيدناابن عدالسيخوآما إجازة آن يجيز لك فجائز ‏٠ وان لم يكن كذلك وكانت إجازة سيدنا الإمام لسالم مطلقة وآجاز لك بهذه الإجازة ففى ذلك اختلاف بين المسلمين. وآما هذ :اللفظ الذى ذكرته فهذا لفظ خاص ‏٠ ويقتضى فيما أجاز لك من القيام بالعدل ف بيت مال المسلمين ودولة الأحكام ‏٠المسلمين دون غيرها من ‏ ٤٤ب وأما إجازته لك ما لم تصح عندك إجازة سيدنا الإمام بخطه آو بشاهدى عدل فقوله غير مقبول ف معانى الحكم ‏٠ وإن لم يمكن فيعجبنى آن يريك الإجازة. فإن وجدتها قاضية جاز لك ى بعض القول ‏٠ وإن لم يكن كذلك قد يجتزى لأنها أحكام وقبض وتسليم ‏٠ وآما بقوله قد جعل له آن يجعل لغيره أو آجاز له آن يجيز لغيره فلا يعجبنى لكما جميعا ولا يخرج من آتوال المسلمين. وأما ولاية القاضى والوالى والنسارى وهو البائع نفسه أعنى الشارى ففى ثبوت ولايتهم اختلاف على الرعية إذا لم يصح منهم الأقوال الموافقة للأعمال الصالحة ‏٠ مدىفقد.الك جعلهمااالله لجعلهعيدين سالمولايةثيوتوآما القول فيه من ثبوت ولاية القاضى ورالوالى إن كان دخلا فيهما آو فى معناهما ‏٠ واعلم ثديخنا بأنه قد جاء الأثر الأشهر بالكراهية والنهى والتحريم أ لمسلمين ‏ ١لمخمسكبن با لمد بن آن لا بولو ‏ ١يبصر نفوسهم ‏٠على ضعفاء ‏ ٩من المسلمبن آو املير:اءةلهم ذلك إلا آن ئيت عليه ولانهولا بجوز بشهاد ةآوعادلةبينةبرفيعشهر ‏ ٥آوبصحيحالخا سخنمنآحدمن ‏٠ قاضية واله أعلم منه إلا الحق ‏٠ولا تأخذحرماحرفاق ذلك وتددره٥‏فانظر ب۔٤٥‏_- الإمام واليا آو كاتيا آو لمالالله :ولاية من جعلهرحمهوتال المسلمين قابضا وجابيا جائزة ‏٠ ‏٠ لازمهالسمينولبعضوف وقيل :حتى تصح منه الموافقة ف الأعمال والأقوال ‏٠ والذى يكاتب بين الناس ومثسهور بالكتابة بينهم وقد مات ‏٠ هل يجوز لمن لم يعتقد ولايته ى حياته آم يعتقده بعد موته ببسبب الكتاب لا غير ذلك على قول من قال بولاية الكاتب أم لا ؟ ‏٠.عندى :هكذاتقال الملت أولى وآثيت من الحى ‏٠وولابة ‏٠الولاية والبراءةالعلم قلرل المعرفة بأمورضعيف :وققبل له هل يجوز له أن يتولى العمال والكتاب الذين هم بتربه ولا غناية له عنهم وعن مخالطتهم ف آمورهم وأسبابهم بجعل ا لإمام لهم علبى ما تقدم تمن اللفظ المذكور ‏٠ وهل لا يتولى وهو بعيد عنه وإلا يصله ولا يخالطه قى شىء ؟ آم يجب عليه ؟ قال :إما أن يتولى الجميع ويأخذ بهذا التول فى الكل ‏٠ وإما أن بترك هذا القول ولا يتولى إلا من عرفه هو يوجوب انولاية له ‏٠ ويلزمه الوقوف عن الجميع ولا يغرق بين آحد منهم على هذه المعانى الأن هذا بمنزلة الرفيعة ‏٠ ‏ ٤٦ہ ومن بجيزها فى هذا ربجيزها ‏٠ ومن رآها واجبة لازمة يثبتها فى هذا ‏٠ ويجوز للضعيف أن يتولى بالرفيعة كما يتولى بالبينة. ولا يتولى بالخبرة حتى تقوم علبه الحجه. قيل له :وإذا تولى أحدهم على الثسريطة إن كانت تجب علبه ولايته بهذا النسب ‏٠ .. هل يكفيه ذلك ؟. قال :هذا كاف لمن ضاق عن القطع بحكم الولاية ‏٠ قيل له :أرأيت إذا مات كيف يكون اعنناده فيه بعد موته فى ولايته ‏٠والدعاء والاستغفار. قال :إن كان واليا فهو يتولاه ‏٠ وإن كان عدوا فهو يبرآ منه والله أعلم ‏٠ 7مسالة : ما تقول فيما كان فرضه على الكفاية من صلاة الميت أو دفنه آو صلاة ' جماعه آو قيا م بأمر جهاد أو آهر يتيم آو مسجد أو تزويج آو امرآة لهما ‏٠وغير ما ذكرتأولياء عدة أيكون كل واحد عند نفسه لازما عليه فرض ذلك حتى بيعلم آنه تتام بتهمن يسقط بقيامه فرضه عن الباقين ‏٠ أم كل واحد ف حال العذر حتى بعلم الترك له من الجميع ‏٠ ,-عندهم نالأثر حتى يصحقمأثور.العذر :هكذ؛ا :آولى يهتال من هلاء فحينئذ بلزمه وانله أعلم. ‏ ٤٧م وتد قلت لك إنى واقف عن جواب أكثر السؤالات ضعفا وعجزا ‏٠ فلم أوسع على نفسى ترك جوابك الثسريف ‏٠ قيل له :أرأيت اذا ترك المبتلى بذلك القيام بذلك لاطمئنانه قلبه ‏٠ آن هذا لا يترك الجميع ويرجوا أن يتوم به من يكتفى به ‏٠ ولولا اطمثنانة قلبه بذلك لكان يلزم نغسه ذلك ‏٠ أبسعه ذلك ويكون سالما عند الله حتى يبين له ترك القيام به من الجميع ولو كان فيما غاب عنه آن هذا لم يقم به آحد وترك القيام به إلا ‏٠آنه لم بيعليم يذ لك ‏٠الصفةالله على هذهما تكىن حالته عند وما قصد امتحانك بهذا إلا أنه يعنى وأخاف لزوم بعضه لى ‏٠ فتفضل اتسرح لى فيه ما يخرج عندك فيه من سعة وضيق ‏٠ معه تركهم جميعاالسعة حتى يصحهو ف حالعندىتال :هكذا ه و اتفاقهم على ترك ذلك جمعا ‏٠ وإالاطمتنانة حكم من أحكام دين اله و الله أعلم. :هه مسألة وإذا سآل أحد أحدا فقال :ما تقول فيمن تال لا إله ووتف ‏٠ فما الذئ يجب على هذا السائل اذ هو حاك من غيره ؟ وهل لهذا المسئول آن يحسن به الظن على هذه الصفة وما الحكم ى هذا ؟ الجوراب :إنهذا تد حكى مقالة غيره ولا أرى عليه شبئا ‏٠ هكذا من حكى الكفر والنفاق والطلاق والعتاق ‏٠ به مسألة : وحيث بجىء ف بعض جوابات أثسياخ المسلمين أن من أخذ برأى من آراء المسلمين لم يهلك وكذالك عن بعضهم ‏٠ أن كل قول المسلمين صواب معمول به ‏٠ فما صفة هذا الآخذ الذى لا يهلك ‏٠ وعلى آى منزلة ؟ وعلى آى نية وراعتقاد منه ؟ وهل هذا على ظاهره ان من آخذ بتول من أقوال المسلمين فلا يهلك عند الله تعالى ويكون معناه ولو كان هذا القول عند الله غير صواب ‏٠ أم كيف تفسيره إذ يوجد أن هذه الأقوال يمكن حقها وباطلها ‏٠ ويمكن صواب بعضها وباطل بعضها وقد يوجد هذا بعينه. وأما الاختلاف ف الرأى فقال تتائلون الحق ف جميعمه ‏٠ وكل ما قالوه واختلفوا فبه فهو حق عند الله ه وقال آخرون إن الحق ف واحد وقد ضاق على الناس خلافه قفسر لى سيدى جميع هذه المعانى وقياسات هذه المبانى ‏٨ كان هذا الآخذ بهذا الرأى حاكما وحكم بذلك أو غير حاكم. قال :إن أقوال المسلمين الحق منها حق ‏٠ والباطل منها باطل ‏٠ والمراد من هذا الحق والحاكم والمغتى والعامل سواء ‏٠ ويلزمهم جميعا مرافقة الحق. .٤٩ وعليهم ترك الباطل ‏٠ ولا يسع غير هذا فى الرأى. :هند مسألة ما القول ف أولاد منافقى أهل القنبلة وآولاد الموقوف عنهم وقوف دين اذا ماتوا قبل البلوغ ‏٠ أهم فى الجنة ومن أهلها أم لا؟ قال :آما أولاد المنافقين فند جاء فيهم الاختلاف الكثير بين المسلمين وتومهم ‏٠ وتولى نول المسلمين ‏٠ فأحسب أن ف بعض القول أنهم من آهل الجنة ينعمون ويثابون ولهم على هذا القول حجج شاهرة. وف بعض القول أنهم من آهل الجنة إلا أنهم لا ينعمون ولا يثابون وهم ثواب غيرهم كالولدان والحور ‏٠ وآحسب أنه قيل :أنهم تبع لابائهم ‏٠ وعلى هذا القول حجج تدحضه ‏٠ وأما الوقوف فإن هذا الوقوف لا يكون إلا ف الدنيا الأن الشسرع لا يقع ق الآخرة ‏٠ ويلحقهم الاختلاف فى الولاية والبراءة ف حكم الدنيا. (‏١ جالكبر_ ا لجامع‏٤ م) :مسآلةعبو على آيات التوحيد. و,الوعد والوعيدومن يترأ القرآن ويمر يفهمولموالأقوالالأفعالمنوالأموالالمداناللازمة قوالفرائض ‏٠ولا المراد بهمعناه أهو معذور وسالم ومؤمن ولا نىء عليه من قبل ذلك اذا لم يثسك ف الجملة أو يرد سيئا من كتاب الله وواسع له قبل نيام الحجة عليه ‏٠ فإن قامت عليه الحجة بعلم ذلك فثسك فيه. فأكثر ما جاء ف آثارهم التضبيق ‏٠ وبعض يرى له السعة ما لم يعلمه بنفسه أو يرده أو يترك ولاية ‏٠منهمالمحققين أو بيرآ الى ما لا حد. له ما لم متعبد بآد/ائهوالحجة من الواحد فصاعدا والله أعلم ه وفيمن أصابه شىء من الألم أجارك الله وإيانا منه ‏٠ قوصف له أن بيسير الى نىء من العيون آو ينجل ثسيئا من اللحم ‏٠و الخطعمة فى شى ء من الأمكنة ويدفنه أو ينجل حول العين ‏٠ فما المعنى والنية ى جميع هذا هل هو جائز آم لا ؟ ا لله ‏٠مفيد ا أفادكفا شر ح لى فعه شرحا ٥١م‏. . تال :إنى لم أحفظ ف هذا ثسيئا من الأثر والله أعلم ‏٠ . فكأنه فى هذا استعطفهم ونزلوا عنده بمنزلة التقيه وصار أسيرا ‏٠أيديهمق فان كان كذلك جاز له الفد:اء يماله اذا خاف عواقب الردى ‏٠ ‏٠هذا محالأن وعندى وأما النية إن خرج عن باب الصدقة فآنتذ نفسه من الملكة ‏٠ وعندى أن هذا لا يضبط لأنه خارج عن الأحكام وما عليه آهل الأنام ‏٠التعارف ببنمن ياباللهم الا أن بكون‏ ١لاسلام .وآما جوازه ورده. فلا أعلمه مما جاء فى آثار هم ولا وطئتنه فى ‏٠أسفار هم ولا. أجدنى أنصه من آخبارهم وإنما جاء فى كتب تومهم تحريم ما ذبح للجن ‏٠ وتولى ف هذا كله قول المسلمين ‏٠ وحفظت عن بعض أهل زماننا من المسايخ جواز ما ذكرت. ‏٠ من الجنويصابلا عليه النااسجوازه :لا يعدونقول النهى عنه والكراهية ‏٠ا لمثسايخبعض 0وحقظلت عن وآنا آثول :لا ينبغى فعل هذا ولا استعماله وتركه أحسن وآلرق بالمسلمين٠ ‎ .٥٢ المسلمين لم آتل يرده‎من علماءر آ٥على رآىبجو ازهقائلقالوإن ولايته٠ ‎ولا ترك وإن قال نائل بكراهتنه والنهى عنه مم آخطه وأترك ولايته ما لم بين بنعضيم من بعض ويفارقه لأن الافتراق حرام على الآراء وانما الافتراق فى الدين والله أعلم. وأجاب عنها أيضا :فيما عندى أن تركه أولى ‏٠ ‏٠ خميس رحمه االله بنھى عن ذلكدنالشيخ ناصروكان ‏٠ذلكبكر هونالعلممن آهلكثرةوكذالك ل١‏ يضقهذا فعلآن رحمه االله :عندىوقتال السيخ خلف بن سنان ‏٠واالله أعلمالنااسعليها فىا لمرض والأخطار. فجائزق غير متاساةقى الأسفارالخروجوأما ‏٠السنن والآثار ولعل بعضا يرويه عن سيد الأبرار حيث يتتول :سافروا تعافوا. ويتاول من تول ا له عز وجل ف تصة أيوب عليه السلام والله أعلم تدبر شيخنا ما كتبته لك ولا تأخذ منه إلا الحق ‏٠ وق قول االله ) :فوجد ‏ ١عددا من عيادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه ‏٠علما (لدنا من هل تلزم ولاية هذا العبد من بلغه ذلك ؟ __ ٥٣ ومن نسك فى ولايته من أجل أن الرحمة تعم الولى وغير الولى فى ‏.٠الدتن_,ا ‏٠العلةعن ذاك من تيل هذهسعه السك و.الوقوفهل الجواب :إن ولايته على الصفة جائزة ولازمة لمن عرف معنى ذلك ‏٠ وهى على الحقيقة لمن خصه علم ذلك ولا يسع جهله ‏٠ ومن لم يبلغه علمه الى ما فى كتاب الله من أخبار الأبرار والفجار فهو معذور بذلك ‏٠ :بيد مسألة قالله بعينلماذاالسلامعلبهآدمأبينازوجةولايهتلزموهل القرآن تصريح توبتها وتبوله توبتها أم لا. وما القول والاعتقاد الواسع فيها لمن بلغه خبرها على ما تلى فى ‏٠القرآن ‏٠عر فنا معانى جميع ذلك الجواب :آن زوجة أبينا آدم علبه السلام ولايتها على الحقيقة وهى الجنة ( 7أنت وزوجكاسكنتوله ) :با آدمق االله عز وجلكتابمن سكون الجنة يوجب الحقيقة لقول الله عز وجل ( :ان الذين سبقت ‏٠ لهم منا الحسنى ( تقيا (. ) :لك الجنة التى نورث من عبادنا من كانووله ‏٠و الدليل واضح ق هذاا تويتهما فاعتر. افهما بالذنب تربه ‏٠وأما _٥٤ :مسالة‎جل ومن آمن بالبعث ولم يشك فيه وخطر بباله أن الله ييعث الموتى فى اللهتشدرةه قولم دثنىكالقيامةقتيل بوممنهمأحدالا 7الدثيا آم )على ذلك ‏٠ ما الذى يعتقده فى هذا وما يبلغ به شكه هذا ؟ الجواب :انه على كل شىء قدير ‏٠ الموتى! ِ :وانه وآر:ادومميت الأحباء متى شاء وآنه آمات السبعين د ل اىم ه ا ي ح آ و م ه ن م هللا ء ا ش ت ا مو الذين اختارهم موسى أ نيا ه وكذلك ف وله تعالى ( :ألم تر الى الذين خرجوا من ذيارهم ). أ ففنى التفسير أنهم خرجوا عن الطاعون والوباء أو ما ثساء الله إذ أنهم أماتهم الله ثم أحياهم لسؤال بنى اسرائيل أو ما شاء اللا من ملتمم وعددهم ‏٠ ففى التفسير انهم ثمانمة آلاف ‏٠ :به مسألة ا وف قوله تعالى ( :ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ‏٠ أهذه توبة آم لا ؟ فنعم ننوبه ولا يسع الشك فيهما بعد العلم. :هيد مسألة وقوله ( :ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) ٭ أهذه حكارة عن العث آم تد فعل بهم ذالك ق دار الدنيا ؟ وما يلزم الثساك ف ذلك ‏٠ الجواب :فنعم قد فعل بهم ذلك فى الدنيا ويلزم الثساك اليقين ‏٠ أنله ق الا أ لله آنمكانفتالتبالجملةومن دعا زوجته َ الى الإقرار قول آثسمد أن لا إله إلا الله ولم تفهم ذلك لأجمل إذ تد سلكت لسانها على ذلك أه هى مشركه بذلك ‏٠ ¡ وإن وطئها زوجها قبل آن يعلم رجوعها عن ذلك ‏٠ تحرم عليه آم لا ؟ وكذلك الزوج إذا أشرك بمثل هذا من القول سرا آو جهرا ووطىء زوجته قبل رجوعه عن ذلك تحرم عليه آم لا اذا كان ذلك على الجهالة ؟ فاعلم تسيخنا الن هذه المرآة اذا نزهت الله وبرآته هما يليق به من توحمدهامله بجمبعووحدتوالأولادوالصاحبةو الأنداد'و!لذمثالالخسباه لم يكن منها إلا هذا فلا أقدر على نتسريكها ولا تكغيرها والله آعلم. وما تقول فيمن سمع أو ترآ قول الله تعالى ف العبد الذى تال الة ‏٠ من لدنا علما (وعلمناهقره ) :آنيناه رحمة من عندنا وما تلى من قصته وما تلى ذكر فى الأسباط ونسق وحيه ا ليعم ‏ ٥٦ب على نسق ذكر وحيه على أنبيائه وما تلى من خبرهم هذا وما ذكر من الايمان بما أنزل اليهم وعليهم هذا صريح من اللفظ ويلزم سامعه وتارئه المذ كورالعيدور لايهولايتهموحتقنهالأسباطنيو ةبحقيقة‏ ١لاعتر اف ‏٠تطعما ‏٠ الآيةظا هرقولابتهالعبد فمقتضى :آماالجواب وأما الأسباط فلا أحفظ فيهم ثسيئا وأرجو أن مقتضى الوحى مثبت نبوتهم وبولايتهم وتولى فى هذا قول المسلمين ‏٠ قال المرتب :اختار القطب فى الهميان أنهم أنيباء واختار. فى الذهب أنهم غير أنبياء ووقف فى الثسامل عن نبوتهم رضى الله عنه وأرضاه آعنى انتهى ‏٠الأسباط _ ولايتهمحقيقةيه7يجبمماذلكآنيعرفلمأرأيت اذا ‏٠ولا الاعتراف بنبوة الأسباط ولم بعتقد ذلك ودان بما يلزمه فى ذلك لا ؟على ذاك آمله ولو ماتذالك و أسعاأكون أرجو كذلك لأنه ف الأصل موضوع عن العبد ما لا يطيقه وتصديقته بجميع ما جاء عن الله والئسهادة به مع الدينونة بما يازمه كاف عيا يلزمه ق حكم بدن االله اذا ضاق عن علمه ‏٠ فاعتتر_دحقيقةعلبه ولايتهمبيهتجبذلك‏ ١نتآولاذاآرآيت ولايتهم حتيتة ودان بنبوة الأسباط ‏٠ لا ؟آهو صحبح آمذاكبعدتم تك فاعتقد أنه اذا كان ما دان به فيهم من ذلك خطأ ‏٠ علىالله تعالى ومضىالى دينذالكقوراجعمنه1الىقهو تائف ‏٠اعاده ذلك ؟لاننه آمعند سالماأرسعه ذلك ويكون الجواب :أنى لا أحفظ فى هذا بئا ‏٠ عما د ان به من مرو ‏ ١فتة الحق ‏٠له الرجوع‏٩٦ولا :مسألةمو أرأيت اذا لم تعرف المبتلى بذلك مما يجب عليه ف هذا وما كان ‏٠ القرآن بذكرهم فاعنقد ذاك برآأى لا يدينمتله من الذين ورد وقال :إن دينه قف ذلك دين المسلمين ‏٠ آيجزيه ذلك ويكون سالما. أم هذا لا يكفى فيه الرأى وإن لم يدن به قطعا هلك ث اشرح لى ف هذا وأمثاله ومعانيه ما يكتفى به قليل الءلم والمعرفة ‏٠ القيامفعليه7وعرفهنفسهمنالحق اتضح له :اذ.ا‏ ١اجوااب وهذا حد العلم الذى خاطب الله به عباده ‏٠ وليس له أن يرجع الى الجهل بعد العلم ولا الى الشك بصد ‏٠ القين ان من عرف الحق بنفسه لزمه القيام به ‏٠ ومن ضاق عنه لم يكلف ما لا يطيق ‏٠ _٥٨ :مسألة‎ج وعلى تنول من قال بالوقوف عن ولاية من بوليه الإمام حتى يصح ما يوجب ولايته من غير تولية الإمام له ‏٠ أيضيق تسليم الزكاة اليه والى سعاته وجباته آم لا؟ ‏٠ قال :لا بضيق ولو ضاق الانسان عن الولاية الأن الأئمة لا يولون إلا آهل العدل على أماناتهم والله أعلم ‏٠ .:جيو مسالة كأفض_,لمحمدآلوعلىمحمدعلىصلىللهم‏ ١لكلامو هذا-. محمدآلوعلنىمحمدعلىوباركورسلكأنيبائكأحد.. منعلى.صليتما آلوعلىمحمدعلىوسلمابراهيمآل.وعلىابراهيمعلىباركتكما الكلام جائز مآمرر به ؟. أكل هذا . آم شنىء منه لا يعجبك ه. ,. وقلةطليتعمانقصيرىقوسا محثىىدثافيهآحغخظللم:قال حفظنى ومن بعننى على المطالعة ‏٠ وذلك أنى لم يدخل على أحد ليتر ويطالع ويتعاهدنى ف وقت ‏٠أحد ‏ ١ليعيننىعلىولم ) آتدر :الحاجة . ٣ ه‎.. وتد بذلت على ذلك ما. ندر عليه من الال لكل ثسهر فلم أجد عونا +الخاصرةمنهلذلك ممن آرجو _ ٥٨٩ :مسألةجو شىء تله. :المسماه النعمة على نسقالقصيدةفووجدت كاليشر. صفاتلهتقالأو يبصرجليدركهأنهأو الستةالعرسعلىجلآنهأو ونازل ف النصف فى الشهر الذغو هذافماالتشييهآهله نتشريكفىاختلفو؛االنااسآنوجدتوكذلك الاختلاف اختلاف دين أم رأى ‏٠ وهل يسوغ الرأى فى هذا ؟ عرفنى اعتقاد أهل الاستقامة ودينهم فى هذا ‏٠ نفى ‏ ١القدرفيمن‏ ١لمعتيرقوجدتآنىنشس-خ :نافاعلم:الجواب وشبه الله بلا علم وأثر بالجوارح والصور فإنه كافر نعمة ولا يسمى ١‏٠مشركا ورجلاُالله بداإن:قالمنالآثاربعضقأنى وجدتوأحسب ‏٠انه مشرك ‏٠وهذاهذ:اقيلولعله التسمية1شىءعلبهلا يتغر عجزئىشركهذ |:المرتبتال ءاالله عنهمالمغاربة رضىاصطلا ردح أصحابنافقط وهو _٦٠سہ۔‎ ووجدت هذه المسألة ورجل خطر بباله إن أمر الله ونهيه هو هو آم هو غيره فلم يعرف الفرق بينهما. هل يكون سالما ؟ قال :إن لم يتب هلك ‏٠ فمن أى شىء يتوب ؟ وكيف صفه توبته إن كان لا يسعه جهل ذلك ‏٠ وهل تنفعه التوبة قبل علم ما جهل ‏٠ ؟سيدىنفنسير هذ.وما ‏٠. ا لجو. اب :أن آمر انته طا عنه ونهيه معصيته وآعمدعياده بهما خاطبغبرهوهمامخاوقتانوالمعص.ةوالطاعة لهم الثواب والعتاب ‏٠ اد مسالة : ابناللواتى عن محمد:اسحقبنيعقوبوحفظهآيضاووجدت محبوب إنه قال :لا نقول إن القرآن مخلوق ‏٠ ولا نقول إن القرآن هو ا له ‏٨ ولا نقول إن القرآن غير الله ‏٠ ‏٠االلهكلام :.هوونتنول ‏.`<٠سيد ىآ هد ‏ ١صحبح . ٦١ آم كيف اعتقاد المسلمين فى هذا ‏٠ الذات٠‏وهل هذا من صفات عرفنى الحق فى هذا يرحمك الله ه الجواب :أن اعتقاد المسلمين فى القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله ‏٠ واختفوا ف ولاية من يقول بخلته ‏٠ ‏٠أثبتها بعض وتركها بعض ‏٠ وبرآ منه بعض ‏٠ :مسا لةجو ‏٠ذلكصفة وما الجواب :إذا برأ من المختلفين المحقين والمبطلين وإذا تصب ‏٠ديناالرآى عن آهل مكة القطر سنة سبع بعد تكذيبهمآن الله حبسوحفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثساققتهم إياه حتى جاعوا وآكلوا الجيف ‏٠والعظام وإن الله حبس القطر عن قوم الياس سبع سنين بعد آن كذبوه حتى أصابهم ما أصابهم ‏٠ ‏٠هودعمن قومانته ا لقطر تااتبن سنةوكذ !ك حبس وحبس عن قوم نوح أربعين سنة ‏٠ وكذلك أخذ الله آل فرعون بالسنين سبعين سنة وهو الجدب فلم يرجعو! الى حكم الله ولا آمنوا برسل الله ‏٠ ‏٠ ما أصابهمبعضعلمتوقد أنهما لايسلامقو :اعدآلفا و قسيعونفرعونسحر ةأنوحفظت _من أهل السعادة كلهم. .دهرى :لعل فرعونالبيضاوىكتابوف مربموبافاسمها ماكلهغلام للملاك يستجابها مانأن:غبرهومن واستولى على الملك ‏٠ وحفظت أن الملك الذى ف أيام يوسف هو فرعون الوليد ابن ٠مصصعبث‎ وقيل :هو الريان بن مصعب وأن فرعون من نسله ملك آريعمائة سنة ‏٠وكذلك نمرود عنيد ‏٠االله كل كافرآخزى .٦٣ باب نى الطهارات والنجاسات يهد مسألة : فى غسل الترطاس اذا تنجس ‏٠ فنتول :يبخغسل بالماء ‏٠ ‏٠نهسهب ا تذ جحتى نمس وتول :يجعل ف الش وتول ييمم بالتراب بعد اخراج النجاسة منه بما امكن٠.‏ ولا يطهر بالتيمم مادامت عين النجاسة ننائمة. :مسألةعبو وقيل :على الأب أن يختن ابنه الصبى ‏٠ وتيل :لا عليه حتى بيلغ ‏٠ :جد :مسألة الذى حفظته من آثار المسلمين أنه لا يلزم اخراج شىء من البئر التز ح. إلا ما كان فيها من ميتة أو عظامعندالنجسة ميتة آو نجاسة ‏٠ التى لها عنالذواتمن ,:مسالةيد. والإناء الذى ينشف اذا تنجس وبينت فيه النجاسة ودخة ق: _ _ ٦١٤ الماء الطاهر بقدر ما يدخل مداخل النجاسة من غير أن يسك أو ءبيبجس :لا بلزمه أكثر من غسله وتمكينه فى الباء الطاهرالجواب ‏٠أعلمطهارته واللهقالميالغةبتدر وإن كان هذا الإناء جعل فيه الماء بالليل وجفف بالنهار فى النمس ففى ذلك آقاويل : تول :يفعل به كذلك الى سبعة آيام ‏٠ :ثلاثه أيام ‏٠وقول ‏٠وليله و االله أعلم :بومونشول بد مسألة : وغسل النجاسه بلا نية فيه اختلاف ‏٠ جهه مسألة : والزراعة تسمد بالنجس يجز ويرمى ويؤكل ما نظر من بعد ‏٠ وول يخسل ظاهره ويؤكل وما لم تمسه النجاسة لا بأس به ‏٠ حتىاذا نقضقف آجله تسقى بالماءالعذرة وغيرهاوالنجاسة تصير بحد ما ينجس ‏٠ قال قوم :يكون الماء والأجيل نجس ‏٠ ثلائةالنجاسة وما حولهاإلا موضع :لا يكون نجساوتول ‏٠أذرع ٦٥ جهد مسألة : ف أبعر العفاف والأجدل وبولها فى المساجد ‏٠ هل يفغسدها ؟ قال :بيختلف قبه ‏٠ وأكثر القول فى بعره أنه الى الترخيص ‏٠ وأكثر انقول فى بوله الى التشديد ‏٠ :مسألةد ‏٠كلبأحد بنجاسة أوفيهاكانت رطية ومراذ:اوالطريق أيكون حكمها نجسه وينتض وضوء من مر فيها بعد ذلك ‏٠ وضوتهعليه قباسعلى نجا سة و لاأنه وطىءيصح عندهحتىآم ودخوله المسجد ولو علق برجله تراب منها ؟ :آنه على طهارته حتى يصح أنه مس من الطريقغيما عندى ‏٠نجاسة الصاروج اذا تنجس ولبثت فيه النجاسة يوما آووف حوض يومين آو أكثر آو آقل وآزيمت منه النجاسة من بعد ‏٠ ‏٠ويطهرو ‏ ١حدا آنه يخحسل عسا٭امل تنه قول عينعنهوالريح وزالتالمثسمس!ذا ضربتهفيه تنول أنهوهل النجاسة يطهر ؟ ‏) ١( م ‏ _ ٥الجامع الكبير ج _ ٦٦١ ‏٠ :جميع ما ذكرته خد قيل يه ق طهارة الحوضالجواب وغسله أحب الى" أن آمكن ‏٠ والأخذ بالثقة أحزم ق جميع الدين واالله أعلم. وفيمن يثسترى الثوب منشورا من المنسرك ولم يعلم آنه مسه برطوبة أم لا ‏٠ هل يكون حكم هذا الثوب طاهر آم لا ؟ وتجوز به الصلاة آم حكمه نجس ولو لم يعلم المثسترى آن السرك ‏٠وهى رطبةبردهمسه ‏٠الطهارةالجواب :حكمه وتجوز به الصلاة لمن أراد ذلك ‏٠ وبعض المسلمين أحب غسله تبل الصلاة به ‏٠ وهذا من باب الورع وامتنزه وإلله آعلم. وما تقول ف آجل الصاروج اذا كان الماء فيه أكثر :من أربعين قلة بأضعاف ‏٠ عل يجوز الاغتسال فيه من الجنابة ومن سائر النجاسات على لونه منعنىغلبماالاشىءيتجسهلاام_اءآنيجعلالذىالتول ‏٠النجاسات _٦٧ :ذنعم هذا جائز وئثامدت الغسل به. الجو.اب ‏٠ التولعلى هذاالماءولا تتنجس هذا ثمخارجالنجاسة به موضعفغسلماءالمنختسلهذاولو آخذ والله الموفقالأجل كان آحب لى وآحوط له ف دينتهفى هذاانغخمس .للصببوراب والجنابةوالنفاسالحيضفى الوضوء وا لتيمم وغسل ‏٠ومن عنده ماء لا يكفيه لجميع أعضاء وضوته فيبدآ بالوجه لا بالفم والمنخرين ‏٠ الوالد أول ولد اذا طهرت دون الأربعين طهررا بينا آقل من عثسرة أيام تنم راجعها ف الأربعين. أيكون ذلك نفاسا أم استحاضة الى تماما عشرة آيام ثم يكون حيضا ‏٠ يكون وقتها الأول حتى يتصل الدم ولم ينقطع أبدا. لعله السيخ ناصر بن خميس :يكون ذلك حيضا ‏٠ طمرمعد!ولو‏ ١لأربعينقماد:ا منفاسهو: تنا لسسعددو السيخ الأربعين ‏٠عتسر ة أيام اذا كان كل ذلك ق ‏٠آد اء للفورضموضوتهسنة آو نافلة بنوىوا لمتتوضىعء لصلاة الوضوء آم لا مكون هاهنا قرضا ؟أعنى غرض وما الذى يعتقده بيثن لى ؟ _٦٩ الجواب :ان لزوم الطهارة لا يلزم الا لصلاة يفوت وقتها فى ‏٠وتتها ‏٠اللزوممن معنىهذ أ خارجودون و.ان تطهر طهارة تامة أجزته لصلاة النفل وما شاء من الثسك ‏٠ على أكثر ةولوان حضر وقت فريضة ولو لم يعتتنده فرضا المسلمين وصلى به ما حضر من الصلوات على أكثر قول المسلمين ‏٠ والنسسہبجودوالمركو.عالقراءةمثلالصلاةفىالغفراتضوكذلك والاحرام ما يكون ذلك ف السنة والنافلة أعنى النية فيه ‏٠ وعرفنى بالنية لمن آرراد آن يتوضآ لجميع ما بريد آن يصلى به من فرض وسنة ونافلة ‏٠ بين لى ذلك ؟ آنه يقول :أتوضا لما ثسئت من الصلوات أو لما شاء الله أن ‏٠بهآصلى ان اتفق ف الحيض الا آنه يختلف ف اليوم مرة فى أوله ومرة قى آخره. ‏٠ الاثامةقاتفاقالقولبعضقهذ.ا :معى أنالجواب ‏٠ ا لاطمئنانة الى تنولها وتصدبقهاطريقوآما هن ۔‏٢ ٠ فأرجو انه قد قيل باجازة تقولها والتوسيم له ما لم يصح خلافه بالحكم اذا كانت ف امتى تسمع منها دعواها الطلاق ‏٠ القضاء هماالاطمتنانة وحكمذلك ف صدقها وأمانتها لأن حكم أصلا جميم الحلال والحرام ‏٠ والشبهة والريب هما أصل للمعاصى ‏٠ :مسالةد الحيض ‏٠وهذه مسألة من بيان الشرع من جزء ‏٠ قبهفطهرتنفاسآول المرآة على قول :يكون نفاسها ‏٠ حكمبهبكونما ذلكبعدفطهرتالنفاسأقتل أوقاتكانولو طمرا ‏٠ ‏٠الدم بعد ذلك أيضاآو آتل الطهر محه ثم جاءها فان جاء الدم بعد ذلك الوقت الذى يكون ظهرا ف أقل ما يكون ‏٠معهالنفاسأكثر ‏٠مهو نفاسنفسهالذىالنغااسوأقل من وان كان قى آتل ما يكون أتل الطهر ‏٠ ‏٠استحاضةفهوالنفاسأكثربيكونماوأكثر فتفضلوا على“ بتفسيرها وفهمونى جميع معانيها وكذلك المبتدئة ‏٠العشر قليلا آو كثيراقبيل تمامبالحيض اذ ‏ ١طرت ‏ ٧١ب ثم راجعها الدم ى العشر بينوا لى جميع ما فيه من الاختلاف وما عليه العمل اليوم ‏٠ الجو:اب الول :آما أنا فلا قدرة لى على شرحها وانى الى الضعف ‏٠تحظى وترشدومل أنت الى المطالعةمورىق جميع وتد تل اليوم آهل العلم والمتعلمون وربما لم آجد من يطالع ٠ونكتب‎ ٠٥ وأنت تجد الكتب وتقدر على المطالعة فاكتف بها واعتمد عليما فى العشرالجواب الثانى :أن المبندئة بالحيض اذا راجعها .فكله حيض ‏٠و آما النفساء فلا نفهمها غير ما رسمتها و االله أعلم كدرةآوصمرةواتصلت بهادمدفعةرأتاذابالحيضوالمعتدئه ‏٠آيامثلاثهممكندمآو أيكون ذاك حيضا على هذه الصفة ‏٠ الجواب :فذلك حيض على قول من يجعل الصفرة والكدرة اذا اتصلت بالدم حيضا واالله آعلم. :يآ مسألة ق المرأة ترى الدم كل يوم دفعة وتطهر بقية اليوم. ٧٢ وهى كذلك الى انتضاء أيامها أو كانت مبتدئة ولم يأتها كذلك من ‏٠يام قصاعد.اثاانه كانولوالطهر.ووثقتالدموقتكلهاحيضاالأيامتلكآتكون وتت الطهر أكثر من ونت الدم على هذه الصفة ولا بدل عليها فيما تركت من الصلاة ف وقت ما تكون طاهرا من اليوم والليلة آم لا؟ كلهفذلكتامابينتقطع يوماولابومكليأتيهافان كان:الجواب ‏٠و االله آعلمحيص واذا أتاها الطهر ف وقت صلاة فانها تصلى ق ذلك الوقت وراذا كان يأتيها كل بوم فهو حيض والله أعلم ‏٠ وقالوا اذا رأت دما وما رأت طهر أكثر ما تقدمه من الدم فانه ‏٠الدمنبطل حكم ؟الأوقاتقآذلك معناه أم ف الكيام ؟ ‏٠أعلمواللهالواحداليومأوتاتقولا الأيامقذلكفظنح فنحهفانا :بهذ مسألة والتيمم فى المسجد بترابه يجوز آم لا؟ قنعم و انته أعلم من ابن عبيدان ‏٠ :جنو مسألة الى أن ذهيت ‏٠اذ ‏ ١جاءته الجنابة وأمسك على ذكرهالرجل أعليه غسل أم لا ؟ ‏٠النسلان بعضا بوجبقال :معى الجنامةوخرجتالنسهوة.بردتأذ ‏١ذاكعليهبرىلاوبعضا بلا شهوة كاميتة وابله آعلم ‏٠ ‏٠الماءنزلآوهذا ‏٠سيئا فلا غسل عليه والله أعلماذا لم ينزلوآما ولابعد ذلك آو جنابة بغير شهوةآو وذىمنه مذىوان خرج ‏٠انتشار ‏٠انه لا يخفى علدك ذلكوعندى ‏٠ولعلك تريد تتبيه الغافل وتذكر الناسى :مسألةعبو واذا نام ثم وجد سيئا خارجا منه ولم يعرفه ما هو ه ھ_ذهصفتكعلىأ ختلافعليهأ لغسلوجوبقآنحسبت ‏٠و ‏ ١لله آعلم آنه ا حتباطا وتنزها والله أعلم ‏٠الغسل أحسبومن يوجب ‏٠وحدهكانآوأحدعندهان كانوالسؤالللتيمم‏ ١لحظةصفة فالملاحظة بقدر ما يطمع بوجود ما يطلبه ‏٠ لا يطمعمشى للطلبوانولاحظ بنظرهمكانهاذاا وقففان كان موجوده فيكفيه ذلك دون الغى. كقماهبيس معهممابقدر.الاءعنيسألهمآصحابعندهكانوان ذلك عن الطلب ‏٠ منعمأحديجيهلمو اذ.ا"الماءبوجودلا يطمعطلبكاناذذا وان لم يكن عند٥‏ آحد ؟ ‏٠المراررىالأمكنة ققعتتندر ما برى :مسالةعبو تيمم الجارحة التى لا يمكن غسلها من عذر كانت نجسة أو تلاهرة فهل يصح الوضوء قيل التيمم لها للنجاسة ؟ فالتمم لها بعد الوضوء ‏٠ :مسألةجو يتيمم السافر من النجاسة ‏٠ منيدهالباقى قالنجاسة وصارتطهر من مماسةالاءوجدفاذا تلك النجاسة نجسا ‏٠ ‏ ٧٥۔۔ :عبو مسألة مس عورة برجله لا يكون كمس اليد ‏٠ ومن :مسألةعبو وف المتوضىع اذ:ا انتلعت سعرة فقطعها بأضراسه ؟ 7مبنتننةقض وضوءه٥‏أنقانى وجدت فما المعنى قف نقض وضوئه أليست طاهرة ؟ الجواب :أنها طاهرة اذا لم تعارضها نجاسة تبل انتقلاعها ولا ‏٠يعده ولا نعلم حجة من نقض وضوءه من قطعها بأضرراسه بعد مباينتها +الجسدمن تقال المرتب :لعل حجته ما قطم من حى فهو مينة ‏٠ :جي مسالة وف المرآة اذا أتاها دم بعد طهر عشرة أيام كايامها المعتادة ثم ‏٠علقة آو مضغةأنستطت حكمها على قول من جعل العلقة والمضغة نفاسا آن تبدكآيكون استاطها.7 الصلاةوتتركالدمهذاقتركتهاالتىالأيامصلو,ات كما تقعد للنقاس ‏٠ذلك ‏٠تقول من لم فبجعل ذلك نفاساوعلى أيكون الدم الأول حيخا ولا بدل عليما فيما تركته من الصلوات ويكون هذا استحاضة تغتسل قيه ونصلى ؟ االله ؟7سيدىآهكذ/ا يكون حكمها هكذا معنا والله أعلم ‏٠ الصلو:اتمنتركتهمابدلبلزمهابعضاأنعندكوهل يخرج احتياطا لشسيهة الحمل ؟ وهل ترى لها ترك الصلاة بعد اسقاط ذلك حيث لم يصح ان ذلك ؟و هذاهذابااوثيننة قحمل وتأخذ هكذا معنا استحبابا لا ايجابا والله أعلم ‏٠ + و! لمنتوضىعء اذ.ا تبل زوجته آو لاعيها لنهوة آو غير شهوة أرننقض وضوته آم لا وهو لم يخرج منه ما بنقض أ لوضوء ؟ : الجواب :اذاا لم يمس فرجها بموضع 'الوضوء ولا بفرجه ولا خرج من فرجه رطوبة فلا بس عليه ف وضوثه والله علم ‏٠ من يومأيا م وصلاةعشرةفى المستحاضة تصلىقالواوحيث ‏٠عشرآحد أيكون من وقت انقضاء عشرة الأيام الى وقت انقضاء تلك الصلاة ؟ آيام المستحاضةعشرةمنمحسوماالذحد عشرمن يوم أحكامها ؟وهل أحكامه أم حكمها من يام الحيض التى بعدها ف الوطىء فيها وغير ذلك ‏٠آحكامهامن تقبلهاوالوتت الذىالصلاةتلكجعلواالصفةالجواب :فعلى هذه احتباطا فيما ببن لنا من هذأ و االله أعلم ‏٠ :مسألةد ومن ببعض جوارح وضوئه علة يضرها الماء فتوضآ لأعضائه أن ١لى‏٥ وضوءوحفظوصلىوضو ‏٥يمكنهلملماوتيمم‏ ١لصحبحة ‏٠ ثانيهصلاةحضرت آيجزيه تيممه الذول ؟ عدمتيمم عندمنوينهذايبنالى تيمم ثانى ولا قرقيحتاجآم ‏٠الماء قال :انى لم أحفظ فى هذا ثسيثا ‏٠ أرأيت اذا كانت جوارحه تلك نجسه ‏٠ يجزيه التيمم بعد الوضوء لأجل النجاسة والوضوء على قول من قال تيمم واحد يجزى للنجاسة وللصلاة ؟ لا يصح وضووه لأعضائهقى معدم الماء وهذاآم ذلك خاص الصحرحة قبل أ لتيمم لنجاسته ما لم يمكنه غسله ؟ .بهيما تعملكاشرحقيه اختلافكانوانلى جميع ذاكصرح :وآيضا لم أحفظ فيه ثسيما ‏٠قال :. مسألة وى :المرأة اذا أتتها الاثابة بعد ثلاث حيض متوالية على وقت ٠واحد‎ ثم وطتها زوجها فى الاثابة الرابعة عمدا ‏٠ هل تحرم عليه زوجته ؟ وهل فيه اختلاف ؟ ‏ ٤الدم فقفغظد وطىء ق الحيض ‏٠الجواب :ان وطىء علبه امرآنه ‏٠‏ ١الحيض فسدتقوطىءومن كتاب قهكذااختلاففسادهاففىالدمينيينالوطءكانوان ‏٠أعلموأبلله المصنف وف امرأة طهرت من الحيض ولبثت طاهرة عشرة أيام آو تل الطهر ‏٠أو أكئر ثم آر اد زوجها جماعها بعد هذ:ا جماعهما ولبثا فى جماعهما الى ان فرغا منه ‏٠ ولبث بها هذا الدم ليلة أو ليلة ويوما آو ليلة ونصف بوم وعلى .هذا دأبها الدم حيضا ؟هذاهل يكون هذ ‏ ١؟وما يعجيك آنت ق ٧٩و‏_ ‏٠غير حيض :هذاالجو.ابف الجماع واالله علم ‏٠المرأة على زوجها بهذاولا تحرم :هد مسألة تمفلم ينزع كأنها حبضليلا وأحس رطويةومن جامع زوجته ‏٠ دماالخرقةالمرآة حائضا ووجد ‏ ١قأصبحت هل تفسد زوجته عليه ؟ ‏٠الجواب :لا حرمة عليهما ولا فساد ولا تحرم الزوجة على زوجها الا بالوطء المنعمد عليه ف الحيض ‏.٠ و الله آعلمعمداالزوج من ‏٠أ ختلافاهذاو لا أعلم منه ق ‏ ٨٠ہہہ باب فى الصلاة ووظائفها :مسألةج الاكتفاء بالآذان دون التثويب يكفى دونه والتثويب عن الثسيخ الصلاة يا عباد الله الصلاة الصلاة يا مؤمنين الصلاة الصلاة والسلام على رسول الله ‏٠ هد مسالة : واذا دخل فى التحيات والحمد وتردد فى أمور الدنيا ولم ينتبه الا بعد فرااغه فكررها ‏٠ أيجزيه ونتم صلانه آم لا ؟ الجواب :لا يضره ذلك ‏٠ وله آن يكررها على وجه التثبيت ‏٠ ‏٠على ذلكمضىبرجعو ان وما تقول فى المأموم اذا أحس اغماء ودوار آو خاف أن يسقط ‏٠ الامامتقائم مم وهو الامام فى قراءة الحمد أو السورة فجلس تقبل الاماموتد صار ‏٠الامامجالسا بصلاةوأتم صلاته __ ٨١ أم لا ؟‎الصفةآتتم حلاته على هذه ٠تال :أ نى لم أحفظ ق هذا شيئا‎ آنه لا مضيق. عليه تما فعل٠ ‎وأرجوا وف الأصل يجوز له آن يأتم قاعدا بالامام القائم اذا لم يقدر على القيام ‏٠ ‏٠ ولا أعلم بينهم اختلافا الوقتالوقت وبعدقوما لا يجوزبدله جماعةوعرفنى ما يجوز ‏٠شكا كان ننتضه صريحا آو من صح معه نقض صلاته فلا يضيق عليه آن يصليها ف جماعة ‏٠ وأرجو أن الاختلاف فيمن يشك ف صلاته هو وامامه ‏٠ جهد مسألة : ومن أراد أن يصلى أربع ركعات نافلة أو نذرا ف ليل أو نهار ‏٠ يجوز أن لا بسلم بينمن ف كل ذلك أو ف شىء دون شىء. الجواب :آما النفل فله الخيار بين آن يصلى أربعا وبين أن يفصل بين كل ركعتين بسلام ‏٠ وآما صلاة النذر فلا علم لى بذلك ‏٠ ‏). ١ -الجامع الكبر ج‏٦ ( م _ _ ٨٢ وف جواب بعض المشايخ المتأخرين آن يفصل بين كل ركعتين بسلام ‏٠ :هي مسألة . وان أراد آن يصلى أكثر. من أربع فاذا سلم من الركعتين وقام لما بقى ‏٠ أم يجوز تجديدها وبغير تجديدها ويقوم ويحرم. | الجواب :لا يحتاج الى تجديد النية اذا لم يوجه لهما. ‏٠واالله أعلم والعتند كاف الولوالتوجيه به مسالة : وان أراد تجديدها ‏. ٠ يقول أصلى ركعتين ولو كان الباقى ما عقده كثيرا ويكون هكذا يجدد النية لركعتين الى آن يتم الجميع. -أم يجدد النية لجميع ما بقى مما عتده ؟ الجواب :هو على ما ذكرت أنه يذكر ركعتين والله أعلم ‏٠ ‏٠. م» ‏٠مسألة؟ 7 والمصلى اذا دخل فى القراءة أو التحيات وذهب يتردد ف أمور الدنيا ولم ينتبه الا عند آخرها ولم ينص ثسيئا من أولهما آو وسطهما ٠ ١ ٥2يه‎ و هذ١ ‎ أيجوز ذلك ونتم صلاته آم لا ؟ عليه ‏٠ :بعض تال :ردجزنه ذلك ولا بدلالجواب وبعض تال :لا يثاب الا على ما يعتله من آمر صلاته والله أعلم. 2م.. :مىسانه7 الدنيا وانتبهأمورقوسمى مترددآقر :ءفبهاليسصااةصلىواذ ‏١ ستا من القر آن وتسك ق تتراءة الحمد ‏٠وهو بترآ أله أن يمضى فى صلاته ويركع ولا يرجع الى تترااءة الحمد ؟ أم فرق بين هذا وبين ما يقرآ فيه القرآن من الصلاة فى هذا ؟ ‏٠ الا على يقينبجاوزهافلامن الفانحةلم يخرجاذا :الجواب وان خرج منها الى السور ثم ثك فى الفاتحة : :يرجع اليها ‏٠قتول وقول :لا يرجع والله أعلم ‏٠ الله وعنرحمهعن أبى سعردعلى أثر مسائلالمصنفكتا بومن الصلاة بالسراويل وفيه دكه حرير. آجائز ذلك آم لا ؟ الصلاة بدكة الحرير للرجال اذا كان عرضها تندر آصمعينفلا تجوز ‏٠فصاعدا _ ٨٤ :مسألة: حيث قيل من نسى النية وذكرها ف الصلاة آنه يجددها حيث ذكرها. كيف معنى ذلك وهو ق وسط صلانه ؟ ‏٠ويعجيناالقولهذ:اعلىانه يتولها بلسانه :مسألةه و المسافر اذاا جمع الصلاتين ق الأولى وفى الآخرة ‏٠ لحال‏ ٥ذلكدضرولادير هافصلاةلكلالتشريقتكبيرأيكبر الجمع ‏٠ أم يكبر اذا قضاهما كلتيهما نكبيرا وااحدا ‏٠ الجو اب :كله جائز ولعله مختلف فبه ‏٠ وان كبر بعد ما قضى الذولى واالثانية قام آحوط ‏٠ وبعض :لا يرى على المسافر تكبيررا اذا لم يصل ف جماعة ‏٠ جهد مسالة : ‏٠المغرباذا جمع ‏ ١مغرب والعشا ء و الوتر. ق وقت ‏٠سواء :كلهالجواب وان كبر بعد ما قضى فحسن وهو أحوط عندى. وان كبر لكل صلاة على آثرها فجائز. واان لم يكبر فلا يضيق ‏٠ يسرهآمخلغن4ه منبسمعهحتى‏ ١مذكور.يالتكييريجهرو الاما م أحسن ‏٠ كله جائز فان جهر لمعنى فحسن ‏٠ ‏٠وان أسر لمعنى فحسن ى الصلاة بالمنسول الذى فيه جديل حرير ف طرفه فراخة حرير آو لييس فيه. تال السيخ ابن عبيدان :لا يصلى بذلك ‏٠ أو لا تجوز الصلاة بذلك شككت فى اللفظتين ‏٠ الامام قيل آن مكمل المأموم قراءته آله آن يتم القراءةركعواذا ‏٠الامام ق الركوعلمحمد اذ ا رجا أنه يدرك ‏٠واالله آعلمعليه عندنا :لا يضق.الجواب ومن فانته القراءة فى الركعة الأولى مع الامام ‏٠ أيعجبك أن يستعيذ عند القراءة الثانية وان نسيها فى الثانية آيستعرة ف الثالثة أم لا يستعيذ فى الثانية والثالثة والرابعة ويؤخر. الاستعاذة ف الوثبة ‏٠ _٨٦ ايتد امه للقراءةعندالاستعاذةتكرنأنيعجبنىالذى:الجواب الثانية عليه من صلانه والله أعلم ‏٠ :مسألةجد ققتر.اعننهاتدرالصلاةقراءةعلىلم بقدرواناشدىالحمر . 4.. وان لم يقدر كبر لكل صلاة خمس تكبيرات ولصلاة الوتر خمس تكبيرات ‏٠ فيمن سار الى المسجد فوجد الامام يصلى بالجماعة وليس فيه صلاة جماعة ثابتة وصلى ف صرحة المسجد ‏٠ قجاءلاالصفةعلى هذهتادتةغيرهذهصلاتهان:الجواب للروابة اذا أقيمت صلاة الجماعة فى المسجد ‏٠ ‏٠الا للامامقالا صلاة اذا كانت ااصلاة ق غير المسجد فهى جائزة ‏٠ ‏٠جوازهننللم :مسألةج :أما الذى خاف أن يسبقه الامام فوجه وآحرمعن الثسيخ خميس فجائز له ذلك وصلاته تامة ان تاء الله ‏٠ -٨٧ ؟ السورةالحمد واستماععن قر ‏ ١ءبيسو‏ ١لمأموم ‏٠الصلاةآن يأتى بهما قعد تماميجزيه :جه مسألة عن السيخ خميس :من تام ليصلى بالجماعة وقال له رجل قف لى ما لم تكبر تكبيرة الاحرام ؟ فله آن يقف ‏٠ وعنه :رجل يسمع الامام قد أنام الصلاة وهو على الفلج ؟ يستحب له آن يحث ويسرع ف المشى. لا يسع والسعى هو الجرى. وعنه :ف المسجد الذى لم يكن له امام ثابت ق مكان وااحد ‏٠ الجواب :ق هذاا اختلاف ‏٠ وأكثر القول ان كان هذا المسجد ق البلد ويصلى فيه آهل البلد آنه لا يجوز أن يصلى فيه جماعة مرة بعد مرة ق موضع ‏٠ الا ان كان مسجد ف موضع من الطريق التى ينزل فيها الناس بيتهم ومتنيلهم وجاء آناس فنزلوا قف ذلك الموضع وصلوا فيه جماعة ثم جاء آخرون من بعدهم ونزلوا فيه وصلوا ف ذلك المسجد جماعة فصااتهم جميعا تامة والله أعلم ‏٠ :بن مسالة كانوا أورمضانشهرقالوفتر-يصلونو الجماعةالفرضصلىوان يصلون النوانل ‏٠ ‏ ٨٨س أما ان كان صلى وهم يصلون الفرض وكان ذلك فى المسجد ؟ فبعجبنا نقض صلاته وأما فى'النافلة ففيه اختلاف ‏٠ عن الثسيخ خميبس :وأكثر التول آنه يجوز له أن يصلى الفريضة والجماعة يصلون الوتر ‏٠ :مسالةعبو متآخراالاماميمبنعن الناعدالقائم بالتقاعد ويكونآموان قليلا؟ االله ‏٠شاءجائز انذلك هد مسالة : آما الخماكن الخارجة ؟ فيجوز الفسخ بين الجماعتين ستة عشر ذراعا ‏٠ وقول :بقدر ما لا يسمع الامام ‏٠ وقول :حيث لا تجوز الصلاة خلف الامام الآخر. والنسخ بين الجماعة والذى يصلى وحده آن يكون لا يسمع ‏٠الامام :لا تجوز له الصلاة بصلاة الامام. وف موضع وى المصلى اذا صلى الفريضة بالجماعة ينصرف بعد ذلك الى جانب اليمين آم الشمال ليتم بقيه صلاته ؟ _٨٩٨٩ ‏٠الدمينجانفيتنصرفأن‏ ١لمأمرر ‏ ١نفآجا بنى :مسألةجبو تقدر ثلائه أذرعالمسجدأنسقل منالمسجد أعلى أوصرحكانواذا ‏٠واا حدصف‏ ١لامامممآكثر وصفآتل أوآو آتنم صلاة من صلى معهم ق الصرح على هذه الصفة ؟ وما الحد لذلك ؟ تا,ہيها ل :جميعةصل(٧‏فانصفالامامعندكانان:الجواب و الله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ‏٠تحمله تقدر' 7بعسر ‏ ٥واذاالقيامكانالمصلى اذاوكذلك الصفة ؟على هذهالقيام وبصلى جالساآيهذ ‏ ١ينحط عزه وما الحد فى ذلك ؟ ق ذلك اختلاف على ما وصفت ‏٠ ‏٠ :آن يصلى جالسا و االله أعلملهقول :بي مسألة الامام اذا أحدث ف صلاته ولم يكن فى جماعته من يرضاه اماما واحب آن لا يقدم أحدا منهم وخرج وتركهم ‏٠ هل بلحتته تقصير واثم آم لا ؟ _٩٠ ‏٩لم يخصواوبكم صلاتكم أجزآلهم قدمو ‏ ١من يتمتالاذا ٠‎بعرىذ١٩ وان لم يقدم وآهملوا صلاتهم وابتدآ الامام الصلاة بهم ؟ فنال :تجوز صلاتهم جماعة ثانية اذا آهملوها وق د قصروا فى اهما!يم ‏٠ ولذلك كان :عليهم أن بينوا على صلاتهم وعليهم التوبة من ذلك وروضوؤهم تام. ولا ببنتقض بذلك ولا ينقض الوضوء توبتهم من ذلك ‏٠ عما ينبغى للمأمومين ويؤمرون به بعد تسليم الامام من النريضة وبقومون للسنة ‏٠ يكونون على هبئتهم التى كانوا عليها ‏٠ آم ينفنسحون عن بعضهم بعض. ح_ذاينتقدمآو‏ ١سجدا لى آخرالصفبتأخر عنأنومن أراد يؤمر به الامام ساعة يسلمومماالشرعهذا من بيانالامام وما معنى ‏٠الذين خلثهبئيتلممنامهمنبتحولآوينحرفآنصلانهمن والنونتحتالمعجمة بنتطتينآهى بالياءبثيتلفظةفلم أعرف والثاء والتاء المعجمة بنقطتين من فوق. آم غير ذك ؟ ‏ ٨٩١س الجواب :انى لم أحفظ فى هذا ثسيئا ومعنى المسألة أنهم يتحولون حيث تساءوا لان الصف ند زال عنهم حكمه ‏٠ ويؤمر الامام أن ينحرف الى الجانب الأيمن اذا أخذ ف صااة ٠ السنة‎ واما يثبت لعله بالنون ثم الثاء ثم التساء المنقوطة بنقطتين من فوق ‏٠الغايةالضم لانهما معناهماواعر اب تحثه وفوق .. واذا عارض الامام ننىء فى صلاته مما لم يعلم انه ينقضها الا آنه لم تطب نفسه بتلك الصلاة ؟ الجواب :يعجبنى أن بيتم صلاته ثم يسأل عنها فان صح تمامها والا وآتولالصلاحآر.ادوقد‏ ١لتتصيرمن شى ءيلزمه أنهولا أحفظآبدلها ان العلم تد ذهب منى ومن أكثر الناس ‏٠ وان قلت ينبغى له آن يتمها بهم حتى يصح عنده ما ينتضها بلا شك ‏٠ق نتضها مفعل ذلك وآراا د آن بحتا ط لنفسه يا ليدل ‏٠عنهم الجو اب :لا اعلام عليه ‏٠ وانما هو فعل احتياطا والاحتياط خارج من الدين. هيد مسألة : الى الاتنامة ‏٠بعد لم يركع وآر اد آن برجعو ان كان _ _ ٩٢ أعليه آن يسلم ؟ وان لم يسلم ورجع الى الاقامة أعليه شىء آم لا ؟ الجوب :لا يلزمه السلام هاهنا ‏٠ ويختلف ف وجوب الاقامة والتوجيه عليه ‏٠ وتنال الثسافعى رضى الله عنه :وما نقدم قول أصحابنا آنه لا سلام ‏٠ علده : مسألةجب يؤمر الامام اذا انتقضت صلاته آنه لا يخرج الا بعد. آن يقدم ليم من يتم صلاتهم ‏٠ وان لم بفعل خغت عليه الاثم ‏٠ آن يتقدموا من يتم صلاتهم والله أعلم ‏٠ط د مسألة : وهذ:ا من بيان السرع ‏٠ قيل له :اذا كان يصلى وثوبه قصير مرتفع الى ركبتيه ‏٠ هل تتم صلاته ؟ قال :معى آنه اذا ظهرت ركبته كلها من غير عذر فلا تتم صلاته ‏٠ ولا اختلاف فى هذا عندى ‏٠ كما وصفت لك ف الخرق فى الظهر فما فوقه الى ظهور. الركية كنه_ا الا أن يكون متحفا بثوب يستر ذلك ‏٠ فمعى :ان بعضا يقول ان صلاته جائزة. _٩٣ ومعى آن بعضا بتول اذيا لا تجوز الا آن بستمل عليها بالئوب ‏٠ فكيف دفة الملتحف والمثستمل هاهنا ؟ ‏٠المرتدىصفهأيضالىويىَن علىبالثوب آدارهاشتملالناموسالمشتمل من :صفةالجواب جسده كله حتى لا تخرج منه يده ‏٠ :جيه مسألة فيمن فاتته الحمد والاستعاذة ف الركعة الأولى ‏٠ آيأتى بها ف الثانية ؟ ان لم بذكر فى الثانية أنى بها فى الثالثة ‏٠ فان لم يذكر تى بها ف الرابعة لم لا ياتى بها الا ف الوثبة مع قى موضعها ؟الحمد التى فاتته لتكون +وهذ.امهذ.اقت۔د_لفقد وهل قيل انه اذا نسى ياتى بها فى الثانية فانه يؤخرها للوثبة ولا يآتى بها فى اللخالثئة ولا الرابعة آم لا؟ لا أعلم ذلك ‏٠ وما يعجبك من ذلك كله ؟ يعجبنى آن يكون مم أول فاتحة يقرأها. والداخل ف الصلاة اذا بدا له أن يرجع الى الاقامة آو التوجيه ‏٠الاحرام آو أييسلم أم لا ! دال :لا تسليم علبه ‏٠ :جية مسألة الاكنفاء بالاذان ف غير المسجد الذى أم فيه أم أذن بصوت غير ‏٠اخنلارفالاكنفا عيهاقامة ااصلاة قرفيع حين وأحب الى" وقوع الآذان ف المسجد الذى يصلى فيه. وان اخذوا براى المسلمين ليم الثواب ولا يخيب سعيييم. :هية مسألة واذا سجد الامام ثلاثا ‏٠ هل للجماعة آلا يسبحوا له ويدعوه ولا يتبعوه فى الثالثة وبتبعوه بعد ذلك ‏٠ أم لا سبحوا له ولا يدعوه ؟ ان تتركوه وسهوه واتبعوه من بعد فصلاتهم فاسدة. وقول :صلاتهم تامة على خطئه ‏٠ وان سبحوا له آيقوم من الثالثة بتكبيرة آم لا ؟ قال :ان كان قيامه للقراءة فيقوم بتكبيرة لأن الأولى صارت فى غير موضعها ‏٠ ‏٠بتكبيرهو ‏ ١ن كان قيامه للنحيات فلا يتوم قال الئسيخ خلف بن سنان :يقوم بتكبيرة عللى كل حال ‏٠ _. ٩٥ والمصلى اذا سجد وسوى موضع سجوده بجبهته اذا كان غير ‏٠مستو آيجوز ذلك ولا يضر صلاته ؟ وهل فرق بين تسويته بجبهنه آو بيده ؟ تال :يختلف ف اجازة ذلك لانه عمل ومختلف فى اجازة العمل فى ١انصلاة لاصااحها ‏٠ وعندى :آنه لا يضبق ذلك وان كان ق تركه نتض فماذا بمنعه ‏٠ :هية مسألة ولمالمسجدف آخرالى جانبالسجودموضععنا! حصىتنترل لاخر فيسغله آيضاا لملوضع فىيسجدأحدأر. اداذالكنبيضر يا مسجد المنتقل ‏٠ أعجب الفتيه الصبحى رحمه الله اخراج ذلك ورد مثله مما يمكن عليه 'الدسجود ‏٠ ولا يتأذى به المصلى ‏٠ ‏٠بوما فخرجت ما شجرصلبتوقد :مسألةجو واذا عارض الامام شىء ف صلاته مما لم يعلم أنه ينتضها أم لا الا آنه لم تطب نغسه بتلك الصلاة فسلم بهم وابندآ الصلاة من أولها ‏٠ آهذا حسن منه ؟ آم كيقف كان ينبعى له ؟ ؟وما يلزمه ان فعل هذا الجواب :يعجبنى أن يتم صلاته ثم يسال عنها فان صح تمامها وإلا ‏٠بدلها ولا أحفظ أنه يلزمه شى ء من ا لنتتصير وتد آر' اد ا لصلاح ‏٠النااس‏٦منى ومند هب :ان العلم ندوآتول :هيو مسألة خمسهمنآتلناطع والمسافةنهر:والمأمومالامامبينكاناذ:أ عشر ذراعا ‏٠ الصفوفبجنالنهروقطعا لامامعند| لصفوفمنشىءكانأو المندمة والمؤخرة ‏٠ أو كانوا يصلون فوق سطح وبينهم بهوة أعنى يين الامام والمأمومين ‏٠ لا ؟ 3كالنهر آم المعنى ؟المعنى أم لا آخذه عاىعلى هذاوهل تنم الصلاة الجواب :قف نقض صلاة من ذكرته بذلك اختلاف وعلى هذه الصفقة ‏٠و الله أعلم آح_دخرجاداالامامخلفيصلونالذينقسيدناتقولوما ساجدونآوراافشعونوهمالخارجكلها أعنىا لامامغو ةآخذو هومنهم الرجل وهم فيبےالفرجة الى أن آنموا الحد الذى خرجفلم يسدوا فسدوا الفرجة من بعد ‏٠ _٩٧ قف قول بعضالجواب :وبالله التوفيق لا تفسد على هذه الصفة ‏٠المسلمينفتهاء ولو زحفوا ذلك لكان آحسن والله أعلم ‏٠ :جيد مسألة أيعجبك أن يزحف لسد الفرجة الذى عن يمين الامام أم الذى عن ؟يساره الجواب :وبالله التوفيق كلاهما جائز والله آعلم. الذى عليه النقض انالفرجة ولم يزحفهو وسدالفرجة فاذ! زحف لم يسدوا الفرجة ‏٠ هل على هذا نقض على هذه الصفة ؟ الجواب :وبالله التوفيق لا نعلم عليه نتضا على هذه الصفة والله أعلم ‏٠ :مسألةجو ‏٠السورةأ لمأموم يسهو عن استماع هناك تلائة أتو:ال : ‏٠صلاته :تترل :تفسدالمرتبقال ‏٠وقيل :لا تفسد ‏٠ فلاوالاآبة آجزاهقدراستمعاذا:وتدل ‏). ١ ج الكبر_ الجامع‏٧( م ‏_ _ ٩٨ :مسسآلةه مركعةوآتىا التحياتعنوقامالصلاة‏ ١لامام أتماذ ‏١‏ ١لمأمومرون ‏٠.معهوسلمواالتحياتعد وقترآو ا معهالى أنهم تاعديبنوقفوا :مسألةج يصلىآنهيحسبونوهمنافلةيصلىا مامممصلواو ان ؟فربضه أنه عنده لا يعدم من الجواز آن لا عليهم بدل وان يكون لكل ٠رزه‎ .٠ وأما ان كانوا يعلمون آنه صلى الفريضة فصلاها بهم ثانية وهم الأولى نافلةيصلونها فريضه فظنوا انه يجوز لهم ذلك وان يجعل والثانية هى الفريضه ؟ ‏٠البدل لهم فبه و عليهممهذ ا لا عذر وما نية الامام ف تسليمه من الصلاة على اليمين والمال ؟ به التسليم على الملائكة الحفظة :ويالله التوفيق ينوىالجواب الكرام ومن شاء الله من المؤمنين المصلين معه والاذن بالانصراف من ‏٠الصلاة والله آعلم ما نية المأموم ف ذلك آيا ؟ _ _ ٩٩ ذلكقالقولمعنا منتقدمكماالتوغقيقوبالله:الجو:اب ‏٠أعلماله و وما نية المنفرد ق ذلك آيضا ؟ الجواب :وبالثه التوفيق كما وصفنا من تبل والله أعلم ‏٠ :جا مسألة والمصلى اذا طحر قال هو من العبث ‏٠ ما صفة ذلك ؟ الجواب :وباله التوفيق يخرج معنا من الصوت المستعان به مع خروج احدهما آو خروجهماالبول والغائط مع السته عندخروج والله أعلم ه فان أنهم ؟ فند يل :النهمة أتسد من العبث وتقوم منام الكلام. ما صفة ذلك ؟ الجواب :ويالله التوفيق لم أقف عليها مفسرة وسنطالع فيها الأثر ان ثساء الله تعالى والله أعلم ‏٠ وف التتحنح أذا تبين حرفين نقض صلاته ‏٠ ؟‏ ١لجا تز من ذ اكوما صفة الجواب :وبالله التوفيق اذا رددهما ق نسم واحد فيما بيين لنا اذا لم مكن كما نقدم هنا والله آعلم ‏٠وصفنه جائزة ويوجد ف اح اح انه يفسد الصلاة ومو كان سهوا ‏٠ ‏ ١٠٠۔ أكن ذلك مالحا ء المهملة أو واحد بالخا ء المعجمة ؟ الجواب :وباله التوفيق فيهما كليهما فيما يبين لنا فى هذا واالله أعلم. :بدا مسألة ‏٠شاءبايمنفريدآفراتضصلو اتبدلعليهفيمنووجدت فهل ترى ذلك عدلا اذاا بد بالآخر قبل الول ؟ ‏٠عندناهكذ.ا يخرجوهالله التوفيقالجواب : القول فيما بيين لنا والله :على الترتيب وهو على أكثروقيل أعلم. وما تتول ف امام جماعة يصلى بقوم ف غرفة وتد:امها مكان فجاء والامامالغرفةقدامالذىالمكانقآخرينبقوميصلىثانى ونامامام ‏٠القول لم يفرغ من الصلاة وغنت واحد ؟قكانذلك اذ'اوما الحد ق ؟الثانى الصلاة ق ذلك المكان آم لا دجوزآيجوز للامام وهل فيه كراهية ؟ الجواب :وبالله التوفيق تجوز الصلاة لمن ذكرت على هذه الصفة ‏٠و االله أعلم عندنا وأما البعد والقرب ففيه اختلاف والله أعلم ‏٠ د ‏ ١٠١۔ د :مىسأئة : ثايتة فتنام يصلى فيهجماعهصلاةفيهلم نكناذاالمسجدوف توم جماعة ‏٠ يجوز لمن جاء وهم يصلون جماعة آن يصلى وحده فى ذلك المسجد ‏ ١لاما م آم لا ؟الصلاة خلفحدث تجوز يعدجماعة وهووصلواالقومفجاءبيصل ( وحدهاذ.ا كانوكذلك لم يفرغ من صلاته ‏٠ أيقطعون عليه صلانه فى الحالين جميعا ؟ الجواب :وبالله التوفيق ليس له آن يصلى وحده ‏٠ ‏٠جماعةيصلى فرضهو ‏ ١لامام و ان كانت صلاة ا لامام نفالا وصلاة المنفرد فرضا ؟ فجائز ذلك والله أعلم ‏٠ فرضايصلى جماعةاماموجاءالمسجدقالمنفردصلىو اذرا ى ذلك المسجد قبل أن يتم المنفرد صلاته ‏٠ الصلاة وكبر تكبيرة الاحر:ام قطع علبه صلاتهالامام ففاذا دخل واالله آعلم. :جية مسألة الامام لابسا دشسداشةالله تعالى :واذا كانأبنة راشد رحمهاعن قصيرة والمآمومون لابسين تنمصا واسعة وكانو ا لابسين عمائم ومناسلك ‏٠غير لايش عمامة ولا منسو لاوهو يضرهم ذلك ويؤمروا أن يكون أتمهم ف جميع ذلك ؟ ‏ ١٠٢ہ عليهيضر هم ما ز ادو ‏ ١يهفاايكنفى به للصااةلبس مااذاآم بعد ذلك ؟ الجواب :وبالله التوفيق الأفضل أن يكون لباس الامام أفضل ‏٠ ‏٠و االله أعلم تامة فصلاتهم جميعاالصلاة بهنجوزبلباسصلىوان ‏٠ :كمثل ما تقدمالجواب وعنها :وسمعت أن النساء يكره لهن المصلاة بثياب الصوف ككر:اهبة الحرير للرجال ‏٠ آأذلك صحيح آم لا ؟ الجواب :ويالله التوفيق فلم أحفظ كراهية لياس الصوف للذ.اء ف الصلاة والله أعلم ‏٠ ‏٠ :كما تقدمالجواب جيد :مسألة : وهذا من المصنف :قال :آرآيت قف رجل قر؟ من الحمد بعضها ثم ركع الامام وركع معه ‏٠ من آين يستأنف ؟ نال :يدآ بالحمد هكذا صحيح ‏٠ قلت :ويأتى ف الوثبة بالحمد من أولها. أم هذا غلط ؟ آم فيه اختلاف ؟ الجواب :وبالله التوقيق فانا نحفظ من آثار المسلمين آنه بيدآ مز: حنث وصل من الحمد ء _١ ٠ ٣_ ‏٠فالله أعلم بهاالمسألةوآما حذه ‏٠كمثل ما تقدمفالجواب :هد مسألة وهل من رخصة فيمن بجواره مسجد لا يحضره فيه من يصلى معه ‏٠القرآنبدارسهولا من لا ؟ هنا أمما ذكرتهلطلبغيرهقبتجا وز ‏ ٥ويصلىله أنآبجوز الجواب :وبالله التوفيق فجائز له ما ذكرت لفضل صلاة الجماعة ‏٠ و الله أعلم فالجواب كمثل ما تقدم ‏٠ :لةمساجلو وق مسجد بينه وبينه آكثر من آربعين ذراعا ‏٠ أله أن يتوسع وبجاوزه للصلاة ولو تعطلت صلاة الجماعة فيه ؟ آأخشفذلكرآىاذاالقولهذ.اعلىخارجا عن جوارهبكونلعله علبه لمعنى من المعانى ‏٠ آيسلم بذلك آم لا ؟ الجراب :وبالله التوقيق فاذا كان ى خروجه تعطيل هذا المسجد فلا يجوز له آن يتجاوز به الا من عذر والله أعلم ‏٠ وكيف لا يسعه وقد خرج من جواره على قول من قال بالأربمين ‏٠ذراعا ‏٠ :كمثل ما تقدمالجواب _.١٠٤ :هد مسالة وف التكبير الول من الاقامة أحسن أن يكون كل تكبيرة ف نسم ‏٠واحد عن الثسيخ درويش بن جمعه :أن يكون ذلك فانى وجدت ‏٠نسم وعن غيره :كل تكبيرتين ف نسم عرفنى ما أنت عليه ويعجبك كلا الوجهين جائز عندنا ‏٠ ونحن نفصل بينهما ولا نصلى واالله أعلم ‏٠ :جيدا مسألة ومن أراد الصلاة واستقبل القبلة فقال له صبى آو بالخخ غير ثتة ليس هنالك القبلة ‏٠ فظن هذا أن القبلة حيث قال له بها وصلى على غير القبلة على ما وصف له هذا القائل تجاهلا منه وهو بحد من يعرفه بالتبلة لكنه لم +صلواتذلكعلىوصلىلجهله بذلكبسآل ماذا يلزمه ؟ يكفيه البدل أم عليه الكفارة ؟ مع‏ ١لمسلمينفضهاءبعضتولعلىالبدلده مك ‏٠التوعية والله آعلم وخال ف الخصال ان صلى ف تنارعة الطريق فلا بدل علبه ‏٠ ولعل بعضا يوجب عليه البدل وآعجبه ذلك من توله ‏٠ _١٠٥ :جو :مسألة ومن نام عن صلاة العتمة وانتبه ليلا ولا يدرى آن وقتها فات آم لا ‏٠ يصليها حاضرة حتى يصح معه فواتها ويكفيه ذلك ؟ أم عليه أن يطلب من يعرفه بذلك ؟ الجواب :يكفيه من ذلك ما ذكرت على تتول بعض فقهاء المسلمين ‏٠و ايه أعلمالتويةمع :مسألةجب منالأخيرالتشهدقىالنبى و اجيةعلىالصلاةانقيلوحيث ‏٠الصلاة ‏٠عبد ‏ ٥ورسولهقولهمعدوسلمالنه عليهصلىتولهلذ اكأيكفغى ‏٠آم يحتاج أن بتال غبر ذلك ‏٠ االله واالله آعلماءانفكاف :مسألةجيو هل ذيل فى المصلى آنه مثل المسجد لا بصلى فيه جماعة بمد جماعة. :لا نعلم ‏.٠تنا ل - قددركلممنبصلىلاالعيدينصلاةقجا ءماوآما موضع ‏٠انذول جماعة _١٠١٦ فقال ذلك من تبل الصلاة لا تكون الا جماعة واحدة لا من قبل اأزفضفع. :مسألةجي ‏٠ اليه ثم استيقن من بعد أنه ند آثابهفى حد ورجعاذا سك بذلك آم لا ؟أنفسد ‏٠الاختثالادف فكآنه بشسيه :مسالةهيو ف صلاة الوالى المطلق له الأمر فى الولاية الى غير وقت اذا كان ‏٠صلاتهقفعليه التمام ‏٠اختلافاذلكأعلم قولا المربوعى ‏٠ ‏٠حتى نحفظهأين هذاوتنال له قائل :من قال :فلا أعلم أنه نص ف ذلك أثر حتى مات واالله أعلم ‏٠ :مسلةنو وحيث يجيىعء فى الأثر أنه قال من فعل كلاما لم يشغله عن صلاته ‏٠عليه‏٠... ٠فقالا ما حد هذا الاشتغال ؟ _١٠٧ قىآنهمثلذلكحتى فعلبترآههومانديرتشتعل عنأنا هر وسمىالعارضذلكهفعرضالتحياتآو النسور ةآوالحمدقر.اءة عن تدبر قنراعته حتى انتبه وهو فى آخر ذلك ؟ آبكون ذلك مما ينقض صلاته ؟ آم حد ذلك حتى يشتغل اشنغالا حتى لا يعرف ما صلى ولا ما بتى عليه ! ما هو فيه منها ولا ما يستتبل ‏٠ ‏٠ ببس عليه ذ لك فيما ببين لنا من هذ ‏ ١واالله أعلم ويلت ومن وجد فى ماله الذى آل اليه بوجه من وجوه الحق مصلى أو منعليهكانعمايحولهأوعمار ‏٥وآر ادذلكآيهماآوحصىرجمة ‏٠تل فواسع له ذلك اذا كان ذلك المصلى له ولم يكن مباحا لمن أراد الصلاة قيه وله أن ينتفع به و االله أعلم ‏٠ أوهوجعله للصلاة فيهمصلى بيته الذىله أن بحوليجوزوكذلك من يجوز له ذلك فيه ‏٠ وله الانتفاع والترفق فى بيته والله أعلم ‏٠ :جهة مسألة ؟ الحمدتنصفوأين ‏_ _ ١٠٨ نصفها الآية الرابعة ان كانت سبعا وبعد الرابعة ان كانت ثمانيا. وآما ى الحروف قلم يحضرنى عند الرد ‏٠ ه مسألة : وحيث جاء فى الامام أنه يقدم غيره بالقوم ف التتض الحادث ‏٠علد_٩ ما صغة النقض الذى يجوز له ذلك من تقبله ؟ وما صفة ما ينتقض به صلاة الجميع ؟ وفسر لى الفرق بين النقض والفساد ‏٠ ب الامام آو بدنه نجاسة وذكرها وهو فى الصلاة ومثلا اذا كان بثو ‏٠وخرج بالامام بعدفمن آى معنى يكون هذا وما يسمى كل شىء حدث احرامه مما ينقض الصلاة آو الوضوء ؟ التقديم وآما ما كان من تبل الاحرامهذاا النقض الذى له فيه كالنجاسة ى البدن والثوب ونقض الوضوء فهذا الفساد الذى بجب علبه ‏٠الصلاةاسنگنافوعليهم يمه :مسا لةجب ما يدركمقدرالقراءةمنالامامفراغعندأحرماذاو المأموم ‏,٠الامامالاستعاذة قبل ركوع أيستحب له ان يستعيذ هنالك ؟ _١ ٠ ٩_ أم يؤخرها الى القراءة ويستعيذ عند القراءة ق الركعة الثانية ؟ كله جائز ‏٠ وبعض اختار ها مع الحمد ‏٠ وبعض اختارها مع الاحرام. جيه مسالة : والمصلى صلاة لا قراءة فيها فسها وترآ وذكر ف موضع لا يجوز الوقوف عليه ف الظاهر وهو ينترأ سرا. حل يجوز له آن يقف هنالك اذا لم يسمعه غيره ؟ الجواب :يثبت الثابت فى قلبه ويمضى على صلاته ‏٠ وان لم يقف وترا الى حيث محل الوقف اتنتتض صلاته أم لا ؟ فيما عندى لا تضره قراءته لأنه من التوحيد ويخاف فى تضبيعه الانم. أرأيت اذا كان اماما يقرآ جهرا فأنتم ذلك لئلا بكفر. عند من سمعه الجماعة ؟صلاته وصلاةقما تترول ‏٠عليه ولا عليهم وهذ ‏ ١اضطرارلا يضيققيما عندى وتد جاء فى الأثر آن من تكلم بشىء من التوحيد ناسيا ق صلاته ‏٠بالعذر أرآيت اذا قرأ ( :تل هو ا له أحد ) فذكر وهو يقول ولم يكن أهذا موضع يجوز فيه الوقف ؟ أم هذا يتوهم فيه السامع انه لم يكن الله تعالى ولا يجوز الوقف هنالك حتى يتمه لتوله له كفوا آحد ؟ ٠(امله آحد‎) تل هوقلا وتقفأنا لقر؛ا ءكتبق :وجدت ١لجر ١ ‎ف آحدكفغف_و ‏١له بكنولمواتصالضقوقفهذ.اأنوعند ى ص ‏٠الىآحب :مس_.أةجيو وعلى قول من يتول آن من آتى صغيرة ولم يتب منها وهو ذاكر ‏٠ على ‏ ١لاصر ارلما أنه مصر ولو لم بعز م ونوىنافلةآويصلى فريضةوهومعصبة منهذكرفيمنتنولفما ف قلبه التوبة منها وان اذا فرغ من صلاته ليتوب منها بلسانه فلما أتم صلاته نسى ذلك ؟ فما القول فيه وما حاله ؟ ان حالة من ذكرت السلامة ورجوعه ق نفسه جائز والا فلا تتبل توبة الأعجم. :مسآلةمو وما النيات لبدل صلاة المتيم والمسافر احتياطا أو فسادا وكذلك ؟الهالكعنالصوم ‏٠كما لزمتهوالحضرالسافر كما لزمتصا اةبدل :بصلىالجواب ١١١ ويصوم عن الهالك على ما أوصى٠ ‎ ويطعم عنه على ما آوصى به٠ ‎ ومن علم أن على هالكه ثسيئا من حتنوق الله فلم يوص بانفاذه ففى‎ ٠و الله أعلم‎من ماله اختاادفوجويه للنحياتوتعدركعتينوصلى‏ ١لظهريصلىكان ‏ ١ذ ‏١‏ ١مصلى 2ق ‏٠سهو؛ا منهالخولى وآتمها وسلم هل يجوز له أن يبنى على صلاته ويأتى بالركعتين الآخرتين وتتم صلاته ؟ الجراب :ف ذلك اختااف ‏٠ وأكثر. ما جاء فى الأثر تمام صلاته ويسجد للوهم. ونقول :تنتقض صلاته والله أعلم ‏٠ :جو مسألة جدار ثم بنى جد:ار.افى قبيلة المصلى وبينهمااذا كانالمكنيفوقف ثم كيستآصيعينعرضبينهما فرجه قدرلجد ار ‏ ١ ١لكنيف آومالا(صقآخر تلك القرجة وصار كانهما جدار واحد ‏٠ هل تجوز الصلاة فى هذا المصلى خلف الكنيف آم لا ؟ الجواب :ف ذلك اختلاف وهذا كالجدار الواحد والله أعلم ‏٠ ‏ ١١٢س ؟القيامقى محلاذ :كانيد اهأبن تكونوفيمن بصلى قاعدا أن جعلهما ق الأرض جاز ‏٠ وان جعلهما على ركبتيه جاز والله آعلم ‏٠ :چيذ مسألة ‏٠ا لمس| لفجر حنى طلعتصلاةوفيمن نا م عن فما بيدآ بالسنة أم بالقريضة آم كل ذ!ك جائز ؟ الجواب :يدآ بالىىسنة و االله أعلم ‏٠ :مسألة جهو الأعجم ‏٠وما تترول ق منالطهارةوندسةالصلاةيعلموهآنآأولياؤهيلزم هل النجاسة ان كان صبيا فلا يازمه فرض ويمرون بتعليمه ‏٠ و ان كان بالغا فلا يلزمهم حنى يطالب منهم و الله آعلم. _١١٧٣ خصل الجمعة والنسقرفنى صلاة والجنازة والنفل وسجود السهو والتلاوة واذا آمر ولى الجنازة الحاضرين بالصلاة عليها مجملا ولم يخص ‏٠ الامامة بهمأحدا آيكفى ذلك ويتقدم بهم ان أمره آحد من المصلين أو كان من عادته ‏٠ دمألة انأمر بذلك خاصا من ولى ‏ ١ليت ؟أن بكرنآم يذيع الجواب :ان ولى اليت قد عمهم باذن آمر من يقدم ممن يجوز أن يتقدم ى الصلاة على هذا الميت جاز ان ثساء الله ‏٠ والأفضل أفضل واالله أعلم ‏٠ وف اليائل و:المتغوط اذا تترآ السجدة ‏٠ وان كان فيه اختلاف ما بيعجبك ؟ ‏٠سجودها :يعجبنىالجو٫اب‏ :جب مسالة ولمائطآوبولوكريهالو همسجودلزمهومن:الحمر اشد ى يمكنه :آن بتترآ التحيات الى ولو كره المشركون ويسجد بعد ذلك ‏٠ ما آولى به أن يتم التحيات الى ولو كره المشركون ويترك السجود آم يترأ الى عبده ورسوله ويسجد للوهم ؟ ‏!) ,١( م ‏ _ ٨الجامع الكبر ج ١١٤ الجواب :يتم التحيات ويؤخر سجدتى الموهم واالله آعلم. وان أتم الى ولو كره المشركون مع علمه أنه لا يمكنه بعد ذلك سجود انوهم فسلم بعد ذلك ومضى لحاجنه وترك السجود للوهم. أيكون كمن تركه متعمدا ؟ أم كتاركه ناسيا على هذا المعنى ؟ أنه يكون معذور! ويأتى به بعد ذلك ف وتت الامكان. والمعذور كالناسى والناسى لا لوم عليه ‏٠ وهل يلزمه أن يسجد لذلك على آثر صلاة غيرها ؟ تد نيل بمعنى ذلك والله آعلم ‏٠ منشىءوفاتهامام مسافرممالظهر والعصرصلىاذاوالمسافر ‏٠ليأتى به بعد ما سلم الامامالظهر ونامق صااةالتر,اءة آيسلم قائما ويقف يرقب الامام قائما ؟. ؟بيخوم بعد ذلكتميتعد يسلم تاعداآو وما بيعجبك وتعمل به ؟ 2-.ء.ب. !!.‏٠ا فآ :كل ذلك عندنا جائز على ما وجدناه قى آثار :اليس لمينلجواب| 1‏٠ علمو الله :.همس ألةجو عن الشيخ حبيب بن سالم :اذ! انتقضت صلاة الجمعة بكلام عند. ‏٠غير ذلكآوجا هاا بآنه ينقضلخطهقر:اء٥‏ وف الذى يؤمن عند سماعه كتتراءة الخطبة بقلبه ؟ .١١٥ فأكثر القول فى النوتت بيدلها ظهرا وبعد فواته جمعة وهو أوسط الخقاويل ق اخناادف العلماء ‏٠ وقول :يبدلها فى الوقت وغير للوقت ظهرا. وقيل :يبدلها جمعة على حال ‏٠ ‏٠فيهمختاخبالكلام‏١و نتقنذ .أنها ه...... ‏٠فتول وتقول فى الرواية :لا صلاة له آى لا ثواب له ولا تنتنتض صلاته. ‏٠ المكروهالكلاموهو :باالغو تننغخضوتول ولا تنتقض بالذكر والدعوة لله ‏٠ ا لسامع للخطبة كلما مر ننزيها ثله ودعاء له آووينبغى أن يعتقد صلاة على رسوله عليه السلام ذلك فى نتلبه وينطق به قلبه من غير أن يتكله ‏٠بلسانه وذلك مأمور به ولا ينبغى غير ذلك ‏٠ اله ‏٠عن الشيخ آبى سعيد رحمههكذا حفظنا الجمعة بعدفسادوعرفالجمعةالىالعصرالمسافرجمعوان ‏٠العصرقوت وكذلك فى جمعه الظهر والعصر والمغرب والعتمة وعرف فساد :المولى فقول :يبدل الجميم ‏٠ ‏٠المنتتضة وحدها:وتول ‏ ١١٦س ذ مسألة : الحمر اشدى رحمه الله :ف مسافر صلى المغرب والعشاء بصلاة الامام المتيم ف وقت المغرب ونواهما جميعا سفرا. الجواب :اان كان ناسيا فلا بأس عليه ‏٠ وان كان متعمدا ففى نقض صلاته بذاك اختلاف ‏٠ وان كان عمدا فعليه بدل صلاته فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين ‏٠ جيو مسألة : وأما اذا جعل لها أن تتخذ وطنا فى بلد واتخذته وطنا بينته بأمره وجعل سكنها فى ذلك البلد فانها تصلى فيه نماما ولو كان هو يقصر الصلاة. فه هه مسألة : ومن سمع السجدة وهو يتوضآ ‏٠ أيسجد قبل فراغه ؟ آم اذ:ا فرغ ؟ قال :كله جائز ‏٠ هد :مسألة : كاناذاأ ‏ ١لضحى آو‏ ١لشروقيصلونو ‏ ١لجما عه ‏ ١نصبحسنةبد لق ‏٠ الجماعةفيه صلاةثابتةمسجدق فلا يعجبنى آن يصلى آحد شيئا من السنن وااجماعة يصلون كذلك ‏٠ _١١٧ وآما صلاتها بعد صلاة العصر فى ذلك اليوم الذى نسيها فيه ففى ‏٠اختاادف ذاك :بيدا مسألة دل سنة الظهر والعشاء الآخرة والوسائل فى ذلك اختلاف ‏٠ وأكثر القول لا يلزمه بدل ما ذكرته ‏٠ جيد مسألة : عن ابن عبيدان :فيمن ذكر صلاة نسيها فى السفر. والتمام ان لم يكن عنده ماء وكان الماء قريبا منه فلا يضبق عليه أن يصلى بالماء ويترك التيمم ‏٠ وان كان بعبدا ؟ ‏٠ بالتيمم ولم أحفظ فى ذلك حدا محدودافيعجبنى آن يصاى ؟ما حده ان كان بقدر ما ذهب اليه أمكنه أن يرجع يصليها نى وتتها ‏٠ وهل هناك فرق بين المسافر والمقيم ؟ لا فرق. وان كان بعيدا عنه وطلبه ولم يتيمم ؟ هل علبه شىء وقد فاتت ؟ ففيه قول :عليه الكفارة ‏٠ ويعجبه آن لا تلزمه.كفارة فيه ‏٠ فيمن له بلدان يتم ف احداهما ويقصر فى الأخرى آمر زوجته أن تسكن ف البلد الذى يقصر فيها آنها تتم فيها. _١١٨ ان هذه المسألة صحيحة وجائز للمرأة أن تتم الصلاة ف البلد التى أمرها زوجها بالمقام فيها. ب مسألة : فى الصلاة بعد طلوع الشمس ‏٠ ما بيعجبك أن تذكر صلاة الضحى ؟ آم صلاة الشروق ؟ تال :كل ذلك جائز ‏٠ بهد مسألة : المسافر اذا خرج من عمران بلده نبل وقت الصلاة ونوى آن يصلى ى مكان دون الفرسخين ؟ القرسخينآن يصلى ق مكان دوناذ؛ا كان نوىقصرااانه يصلى بعد ما خرج من عمران بلده قبل وقت الصلاة ونوى آن يصلى ق مكان دون القرسخين ‏٠ آنه يصلى قصرا اذا نوى آن بصلى قصرا اذا كان نوى أن يصلى فى مكان دون الفرسخين بعدما خرج من عمران يلده ‏٠ المسافر اذا استبه عليه وقت المغرب والعشاء ‏٠ يعجبنى :أن يتف حتى يحضر وقت العشاء ‏٠ وان صلى بين الموتنتين فجائز ‏٠ واذا كان لا يذكر الولى فائتة ولا حاضرة وكذلك لا بذكر الآخرة ؟حاضرة .١١١٩ ٠وان صلى الوتر ثلاثا آو واحدة كل ذلك جائز‎ ٠.صلى ثااثا فحسن‎وان :جدا مسألة‎ المأموم اذ ابتدآ قراءة الفاتحة قبل الامام ناسيا ثم ذكر فتقول : ‏٠الى أن يلحقه ثم يتبعهيقف وتول :ييتدىء بها وعليه سجدنا الوهم ‏٠ تاركهما يكون خسيسالصادةالو هم لا تنقضغير أن سجدتى ‏٠الحالة ولا تنتقض التشريق االله أكبر الله آكبر الله أكبر كبير:ا الله أكبر الله أكبر ‏٠ا لله أكير تكبير؛ا :هدا مسألة فمعهبلدها وخرجتقسكنثشرطكاننلها :فانر.املعن ابن. ٠بلد ‏ ٥ر :ا در ‏٥. ‏٠. :تتم يتما مهفقته ول ‏٠وطنابلده تتخذآوسكنهاشرطعنهتهدمما لمتقصر:.وقول وعن الشيخ صالح بن سعيد ف صلاة سنة الفجر والجماعة يصلون الغريضة ‏٠ كان ذلك ق المسجد ففى ذلك اختلاف ‏٠ ويعجبنا تركه. هل تجارز نافلة بعد أن طلع ‏ ١لفجر ‏ ١لى أن بحضر ا لامام ؟ لا بلس بذلك للماموم اذا كان ينتظر الامام ولكن لا يصلى نافلة ‏٠القجروفربضةالفجرسنةيبن ونال فيمن يقرا القرآن وبدنه نجس أله آن يسجد سجدة آم لا ؟ الجواب :جائز ذلك على قول من لا يجعل سجود القرآن صلاة ‏٠ تقطعهآعنى ‏ ١لعلدآعلىدلد ٥ه‏ منفنهروجا وزسفرآتى منومن جزررا من موضع أعلى من النخل ‏٠ أ آيكون الفلج هاهنا بمنزلة العمران ؟ التاضى ابن عبيدان هكذا. فمكد رفع لى أن ق جو:اب فما عندك سيدى ف هذا والفلج قد يمد الى قريب وبعيد أعلى من البلد ؟ النخك ‏٠ :فحتى بدخل قالجواب وعندى آن النهر لا يحكم به. ثلاثه أشهر ٭. نهر بلد امنند مسبره٥‏القاموسأن ق كتابوآرجوا :مسألة3 الخارجون ف صحبة الوالى لا آرى لهم قصر الصلاة قبل مجاوزة ‏٠الخر. ه خين _١٢١ ٠طاعته‎قوهمالوالىذالكبقص_دالنسقر آوايقصد,آنالا اختيارا على نية سجودها‎هل له تأخير سجودهاالسجدةوتارىء االله ؟‎منى تاء فلا ينبغى له تآخيرها ولا دؤمر بذلك الا من عذر٠ ‎ أرأيت اذا كان عليه ازار ومعه قميص ؟‎ واذا لبس التميس بعد ذلك سجد من غير ضرر يلحقه ف لبس‎) القميص٠ ‎ آله ذالك آم لا ؟‎ القميص‎للبسولا بؤخرهاويسجدالقميصفيعجبنى آن بلبس ولا تهاون. ‎ وان آخر لمعنى لم يحرم الأجر. ‎ ه كنه تلك أيكفيه ذلك آم لا ؟‎علىو ١ ‎:ن سجد.. ٠ندال :يكفيه‎ وقول يكغبه اذا كان سانرا عورته٠ ‎ ولو سجد عاريا عليه اثم٠ ‎ ٠القرآن ق حال ما بمكنه السجود‎اذا قرآ سجدة آيقول شىء أم يسكت ويستمر ف تنراعءته ؟‎ ٠الغقيه الديحى نترك قراءة آبة السجدة‎أعجب متىويسجدسيئاولا دتقولقر اءننهق ويستمرقرآ ها:غيرهونتا ل ما آمكنه ‏٠ ‏ ١٢٢س أللهيسبحآنهمحمدأبىالسبحعنيوجد:ا!نصبحىوتال ويكفيه. وان كان دثنرآ مع جما عه أيسجد الجماعة كل منهم على حدة ؟ تال :يسجد بهم أحد هم ‏٠ هد مسه_الة : والأحسن جمع ركعتى المغرب الى الفريضة ويؤمر بذلك آم فعل ؟ذالك وتركه سواء أولهامنا ارگهولىبالنيةبند ءآنلهفأحسنيجمعهمالموا ن لركعتى المغرب أم يبتديهما بالتوجيه ويأتى بالنية الثانية ويحرم ؟ ‏٠الناس لا يجمعونها وحسن هذاوجدت :ان الشيخ محمد بن ابراهيم كان يجمعهما و الله أعلم. ويقال وآما لفظ جمعهما اذا قال أصلى فريضة المغرب ثلاث ركعات وأجمع لها سنتها ركعتين ؟ ‏٠ذلكآجزا والألفاظ نختلف والله أعلم ‏٠ للعشضا ء وسعدالنيةقوثسكجمعا‏ ١مغربالعثا ء وشقت7ومن ان صار ف الركوع أو القراءة فرجع واحكم النية وآحرم وقرأ وأتم + صلاته كذلك ان جمع اليها الوتر وثسك ف النية ؟ ‏ ١٢٣ہ له على ما وصفت ف شكه فى العشاء أتامة صلاته على ما ذكرته لك آم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق أنها تتم ف تول بعض فقهاء المسلمين ‏٠و الله أعلمعندنا :هذ مسألة ‏٠الآخرةوقت العشاءومساغر صلى المغرت فقال :أصلى المغرب الفائتة آضيفها الى العشاء الآخرة أضيفهما الصفةعلى هذهوصلاهنالواجبالى الوترفآضفهنالعشاءالى سنة بظن آن ذلك هكذا. ما ترى عليه سيدى ف صلاته على هذه النية المذكورة ؟ الجراب :وبالله التوفيق لا آرى عليه الرجوع على هذه النية ‏٠ ‏٠ ولا بدل عليه عندنا على هذه الصفة :جيا مبألة ؟السنةآمآد ‏ ١ع للغرض أيقولالوتر 5ومن صاى ؟‏ ١آم ماذ ‏ ١نعته تكون الجواب :وبانه التوفيق كلتا النيتين جائزة ‏٠ ولعل أكثر المقول أنه بذكر غرضا والله أعلم. :صہه_ألةعبو أرآيت اذا فسل على ساقية هذا الفلج فسلا من جانبها آو جانب منها املى آن اتصل هذ! الغسل بعمار هذه القرية. ‏ ١٢٤س أينتتل اسم هذا الفلج وتجوز كتابته على هذه الصفة آنه من آهل هذه القرية ؟ صارآنبعدالقربةهذهفبه على آهلالصلاةقصريحرموهل لا ؟الرجه آمعلى هذ:ا ‏٠آنه يصير منهاالنخل فعنذدىاننصاتاذا يننسعمنذأمالغسلهذافسلالحكم الثانى منذوبنتتل الى هذ؛!ا .اقلاما ؟ أم مذ يصير لا يصلح للفسل من عظمه ؟ من نتل وعثل ؟على ما عندكذلكأمم منى حد تال :عندى آنه يصير منها اذ'ا ذنسع انقلابا ‏٠ :مسألةبو أرأيت اذا كان بين كل فسلتين من هذا الفسك أكثر من سبعة عشر ذراعا بتتليل ‏٠ آيمنع ذلك عن الاتصال اذا خرج ذلك عن حد القياس. آم لاعتبار يتقارب الفسل وتباعده ؟ اخرج لى من حفظك وعقلك ما يثشسفينى من هذا فانى ممتحن به ؟ يعجبنى :يصير منها اذا كان الفسل لا يخرج من القياس. وجدت ف الصبية تبلغ مع زوجها ف السفر أنها تصلى سفرا تبعا له ولم يجعلها كالصبى ببلغ ف السفر ‏٠ وف موضع ما يدل على أنها تصلى تماما ‏٠ فرها وما يعجيك ؟سيدىما عندك .١٢٥ الجو:اب :ان هذنا قول عدل من الفقهاء لانها حيث تعبدت ويلزمها طاعة زوجها وتتبعه حيث تعبدت ولم يكن وقع عليها معه ه وهى ق الحضر حيث يتم فلا يلزمها تبعه حتى يخرج الى حكم للسفر بل لزمها تبعه حيث يجب عليما صلاة السفر ان لو خرجت من موضع تمامها ‏٠ ولييست هى كالصبى اذ ذلك ليس عليه تبع آحد يصلى تماما ما حيث بلغ الحلم فى السفر ‏٠ وقيل :يصلى سفرا لأنه ق حكم السفر ان سافر من موضع اتمامه والله أعلم ‏٠ هد مسألة : وهل يجوز تكفين المرآة بالثياب المصبوغة بالورس والزعفران اذا لم تكن مميتة أم لا ؟ وكذلك الصبيان عرفونى ذلك ؟ الجواب :باله التوفيق فالأفضل بثياب البياض ‏٠ ‏٠ ذلك والله أعلمفجازوان كفن يما ذكرت :مسألةبو لا ؟آمو هل قره تنول آنه لا يجوز ‏.٠ :كمثل ما تقدمالجواب :مسألة4. التىوكذ.ا:راشدابنةعن يتعدى.7آر ادومنتتملها فى _4 الفرسخين وقصد آن يمر ببلد دون امفرسخين ليقضى منها حاجة له شم يمر منها ولم يقصد آلا يقف بها الا بقدر تضاء حاجة ‏٠ ‏ ١٢٦س خمر بتلك البلد وبدا له وقوف فيها الى أن حضرته الصلاة ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق اذا كان قصده عند خروجه من بلده ليسر مادام يتلكالتمامببلد درن الفرسخين يقف بها لقضاء حاجة فعليه البلدة والله أعلم ‏٠ الجوباب :وبالله التوفيق فانه يصلى قصرا ما لم تكن نيته ليقف بها آو يصلى فيها والله أعلم ‏٠ : 3مسألة الحمراشسدى :حيث جاء ف صلاة الميت وغيرها ثم يصلى على النبى ‏٠ صلى. ألله عليه وسلم ويسنغفر لذنيه وللمؤمنين و ‏ ١لمؤمنات الى( وعلمارحمةشىءكلوسعترينا) الامةقذرآان:الجواب ‏٠ان ضاء االلهآخر ها فكاف النبى وآله وسلم فكافالله على سيدنا محمدوان تنال :وصلى +أله والله أعلمشاءان :مسألةجو وعندنا اذا مات ميت بآخذون له زورا من ماله ليحملره عله ويأخذون خوصا أيضا من ماله وبتلدوه حبالا وجعلوه فى الزور. ليحملوا عليه ‏٠ات ‏٠ أيتاما وآغباياميت وتركماثفاذا ‏ ١٢٧س أيجوز أن يؤخذ من ماله ما ذكرته لك وان فضل شىء من الخوص لم يكن له قيمة ورموا به على من أخذ ذلك ضمان ذلك أم لا ؟ الجواب :لا أعلم اجازة ذلك لان ذلك لا على الاحياء المتعبدين ‏٠وا لله أعلمهويدغنه ومر ارااته دونه ‏٠غسله مما قرل انه بعادالميت بعد غسله شىءمنوااذ ‏ ١خرج منوييند ‏ ١على ما يجبأيد ابعد لم بغسلكأنهاعادتهأيجعل ق وغير ذلك ؟و الكافورالترتيب والخخسل والحنوط ‏٠ذلك والله أعلممن أوجبقولعلىغير ذلكلىببن :لمالجو:اب وااذا انقطعت جارحة من جوارح الانسان مثل رجل أو يد ؟ فان ذلك يغسل ويدفن من غير تسقيف ولا يصلى عليه والله أعلم ‏٠ وما تقول فيما كان فرضه على الكفاية من صلاة مبيت آو دفنه آو آمر يخيم أو مسجد ؟آوجها دبآمرقا مجما عه آوصلاة التول فيه على ما تقدم. :مسألةعو والميت اذا كفن وظهر منه على موضع الاكفان شىء من الحدث ‏٠ _١٢٨. ٠6 الجراب :قول :يخسل مرة ‏٠ وقترل :قد غسل ولا يعاد غسله ‏٠ ‏٠منه غائثط ولم ينقطع!ذ.ا خرجو.ا ايت آم لا ؟حشرهجوز قال :جائز آن يخثنى والله آعلم ‏٠. اذا آخرهنالزوالالزوال وبعدالمستحبات عندوأربع الركعات الظهر ‏٠صلاةعندوصلاهن أيقمن مقام تلك الركعات ويكون ذلك وقتا لهن آم لا ؟ الجو اب :هن بعد الزوال الى آن يقوم يصلى الظهر ‏٠ الظهر وركعنناالظهر هن ركعتا سنةوالأربع المستحبات بعد صلاة الطاعة امتى اعتادهن الناس بعد الغريضة ‏٠ ؟غرهنأربعآم الجواب :لم آحفظ فيهن ثسيثا ‏٠ وأرجو آنهن. المعتاداات اللواتى ذكرتون ‏٠ ‏٠ الآخرةوقبل العشاءتيل الظهرالممستحياتالركعاتو اخربع دا لتسليم آم لا وما ذ كر ن ؟أيغخصل ببذ:ن كله جائز ويذكرن طاعة وق الليل نافلة ‏٠ .١٢٨٩ وكذلك بعد صلاة المغرب أهن ركعتا المغرب والركعتان. اللتان بعدها ؟غعرهن 2 . :آرجو أنهن هنقال :يز مسألة وف الامام اذا قال لرجل تد جعلتك واليا أو قاضيا على بلد كذا وكان هذا الرجل يقصر الصلاة فى نلك البلد ‏٠ لا ؟ لم يتخذ ها وطنا آماذافنهاالحملاةتصرأنحل ل الجواب :اذا تبل القضاء والولاية من الامام فليس له الا اتمام. الصلاة على ما فى الأثر ‏٠ ونند كثرت المطالعة ف هذه المسألة بين المشايخ ببلدك نزوى فلم أجد المسالة ‏٠هذهقااختاادفآحد ينص هذهقبرجوابذكر أنهخميسبنناصرالمرحومالسيخسمعثوقد المسألة اختلافا وراجعه من راجعه بالبيان ‏٠ فقال :التمسها من الكتي ولم أعلم أنه تال وجدها بعد واالله أعلم ‏٠ ( م ‏ _. ٩الجامع الكبير. ج ‏) ١ _١ ٣ ٠٠ب۔‎ باب فى الزكاة المدخر للحاجة متى بدتالاستعمالعنالفاضلو الماعونالسلاحق اذ كان آن لو باعه صار به غنيا ‏٠ ‏٠الغنى بذلكفحكمه جد :مىسألة : وفيمن أقر على نفسه بمثل ما يجب على زوجته من زكاة نقدها وحليما وهو تجب عليه زكاة الدراهم وآخذ من زوجته درراهم قرضا أو أدان منها دينا عليه زكاة ما صار عليه لها مرتين وجه من تقبله ووجه من قبلها آم لا ؟ الجواب :على زوجته زكاة نفسها. عن زكاة حليبها ونتدها ومامن نت_دهاوعليه هو مثل ما آخرجت ‏٠ ادزانهاقترضه منها آو فان كان باتيا ى يده : :عليه أن يزكى ما قفتول ‏٠بده من ماله وما لزمه ق ذمته بسقط له بقدر ما عليه من الدين وأشباهه وإله أعلم ‏٠:وقول :مسألةبو متاعه وهو.قالصبى وخلطهامن در.اهم ولدهآخذوكذلك من ممن ‏٠أو باضافة ما عند ولدهعليه الزكاة قيما عنده وحدهتجب آعليه زكاة ما استهلكه من مال ولده وصار ضمانا عليه له من وجمين وجه من تقبله ووجه من تنبل ولده ؟ ‏ ١٣١س ؟ زكاة ذلككيف تكونآم الجوراب :عليه زكاة نفسه وما فى يده من قرض باق وما أتلفه فى غير معانى التجارة فلا زكاة عليه فيه ‏٠ الصبى يحمل على أبيه زكاة الدراهم والتجارة ‏٠ : مسألةجو اذا تاطم رجل رجلا على عمل ما له بثمرة تطعة معلومة من ماله ه ففى الأثر :ان على صاحب المال زكاة ذلك الموضع ‏٠ ‏٠تمراصاراذا ويعجبتى على رجل بضاعة بخمسمائه لارية ولم يكن بعدواذا باع رجل ‏٠درهممائهسنةكلمنها يحلقبلمنالبضاعةهذهقيمهيزكى كيف زكاتها ؟ ‏٠الجواب :قول :تقوم النضاعة تيمة حاضرة ويسلم عنها وقول :لا زكاة الا أن يحول على مائتى درهم منها حول وهى باقية ‏٠بدهق وان كان يزكى قيمة هذه البضاعة من قبل فكلما قبض مائة زكاها ‏٠ ‏ ١مالانى آن بنفذ رأس فاذا نفذ رأس المال فالقول فيه على ما تقدم ‏٠ ‏ ٢٣٢سب ني مسألة : .. اذا. كان ,أحد الشريكين تجب عليه الزكاة وآحدهما لا تجب عليه الزكاة و:المشترك بينهما لا تجب قيه. فتيل :على الآخر أن يزكى نصيبه من المثسترك لاجل ثسريكه ‏٠ هد مسألة : عن ابن عبيدان :فأما أهل الأموال ومن ف آيديءوم أموال أقروا أنها لذحد ممن لا تجب عليه الزكاة ‏٠ أو تاو أنهم سلموا الزكاة أو لم يحل على أموالهم حول ‏٠ فقال بعض المسلمين :أن قولهم متتبول ‏٠ ونال من قال من المسلمين :انه لا يقبل قولهم فى جميع ذلك الا ‏٠. بالنسة آو ان يكونون من تتتناة المسلمبن ‏٠ ولا يضيق عليكم أن لا تقبلوا قولهم وتآخذوا منهم الزكاة الا أن يقيموا بينة عادلة على دعواهم ‏٠ أو أن يكونوا من ثقاة السلمين وخاصة فى زماننا هذاا من كثرة حيل الناس ‏٠ :آهة مسألة فى امرأة رهنت حليبها ؟ . ان الذى من الرهن هو دين لها على الآخر. وآأصحابنا اليوم لا يرفعون الدين عند الزكاة ‏٠ وعليها آن تزكى على قنيمة :ااصوغ كله على ما عملو! به اليوم ‏٠ _. ١٧٣٣ :هيد مسالة وفيمن جعله الوالى لقبض الزكاة فى بلد وكان ف ذلك البلد أحد ‏٠تدله فجاء هذا وقبض الأشياء التى وجدها ف البيت الذى كان يسكنه التسارى !ذول والبيت لبيت المال واستعمل ذلك على الاطمئنانة آنه لبيت المال ولم يقبضه أحدا من قبض الزكاة وترك الأشياء التى قبضا واستعملها فى البيت المذكور الذى وجدها فيه. أيبرآ منها على هذه الصفة ؟: وكيف خلاصه منها :؟ وكذلك ترك ما قبضه من الزكاة فى ذلك البيت ولم :يقبضه أحدا. وأرسل الوالى آحد! غيره ليبيم ذلك ‏٠ آيبرآ هو من ذلك ؟ وكيف نرى له ذلك ؟ الجواب :وبالله التوفبق أن كان ما فعله من قبض وترك باذن من جعله لذالك من ولاة المسلمين فلا بأس عليه عندنا ‏٠ وان لم يكن كذلك ولم يتلف ثسيئا من ذلك وأتم له من جعله لذلك فهو كاف عندنا ان شاء الله والله آعلم ‏٠ :إذا مسالة وكذلكبنصفتهاالجبل لأنذرةزكاة منهالا يخ ,رجالباطنةذرة... تمر الساير مثل النغال وما آشبهها لا يخرج منه ‏٠ :أيد :مسآلة احداهما ؟الزكاة من حب.ومن له طويان أو ثلاث ذرة غآخرج قجائز اذا كانتا ى الجودة متساويتين على قول ‏٠ _ ,١٣٤ وتول :يخرج من كل حب ما وجب فيه. النخل أن يخرج من كل ثمرةفىالاختلاف أيضاهذافيلحق نخلة وحدها ؟ الجواب :هكذا القول ف الجميع من الفتهاء والله أعلم. د :مسالة : والنخلة اذا وجبت فيها الزكاة نفسها يخرج منها بعينها ‏٠ وقيل النخلة كلها دقل ويخرج من جميعها ‏٠ ويجوز خلطها فى آكثر القول. وكذلك الحبوب حب الذرة دل وكل نوع من الحبوب دقل ‏٠ والذى يعجبنى آن يكون هكذا. جد :هىسأالة : من ورث تمرا تد جمم ف المصطاح آو زرعا قد حصد ‏٠ فعليه أن يزكيه ا ذا لم تكن زكاته خرجت. وان ورث دراهم آو دنانير فحتى يحول عليها الحول ‏٠ فما الفوق بينهما ؟ الجواب :ان الزكاة فى الحب والتمر الذى هو ف المصطاح والحب الذى ف الأندر حكم الزكاة باقية فيهما حتى يصح أداؤها. ولدرااهم التى خرج وقت أوان زكاتها حكمها حكم الزكاة حتى يصح أنها لم تؤد وابثه آعلم ‏٠ :هدا مسألة النخل وقف على فلان وهو :واذا قال هذهحبيبالشيخعن كالمتطو ع عليه ولا زكاة فيها عليه ‏٠ _,١٣٥ و اذ:ا قال :امنحتك ثمرة نخلى هذه عشر سنين فلا زكاة فيها٠ ‎ فمن آى معنى لا زكاة تجب الزكاة ق هذين المعنبين ؟‎ أليس ذلك يصير ملكا للموقف عليه ويكون كماله ويحمل عليه ؟‎ ‏٠ اللهرحمكفهمنى ذلك كالوقف علىوقفهنرىاذ ذلكعلعه قلا زكاةقالو.ا :قدالجو؛اب ‏٠سائر الخباء والوقف هو برآن لبشر آو جمل آو معلوم آو مجهول والله آعلم ‏٠يالصوراب تدبر ما أجبناك به واعمل بصواابه وما التوفيق الا بالله ‏٠ جيد :مهمسألة : وفيمن باع من ماله عشرة أجربة حب وباعهن بأربعمائة دوكرى ‏٠.صتا ‏٠ الزكاةبلغ فيها نصابالى آنمتجر. بهذه 'الدو.اكر ىوصار الجواب :ان حسب بصرف الذهب أو الغضة وحاكا عليها حولك اذا لم يرد بذلك التجارة فيها فلا نعلم فيها زكاة. ‏٠ففيها الزكاةوان آر:اد يها التجارة عن ابن عبيدان :فيمن تزوج المرآة وعندها ززع فلما أدرك أمرت على زوجها قى الزكاة اذا كانت العطية بعدابه لزوجها فلا يضاف ‏٠"الادراك __ ١٣٦ درا همزكاةآنه لا يخرجمن ‏ ١لمسلمينفتال من قال‏ ١محتسبوآما نيتيم الا أن يطالبه الامام أو الوالى بالزكاة. ‏٠.. وقال من تنال :له الخيار وقال من قال :بجوز أن يخرج زكاة درا هم اليتيم. وكذلك ان كان دراهم عند آحد من الاخوان فعلى هذه الصفة ‏٠ :جدا مسألة ;. ,. ف البيادير يزرعون باتلة والبذر والماء من مال الهنقرى ؟ لم يكن للهنقرى شىء من زرع الباقلة فلا يحمل على زرع !... : المنقرى ‏.٠ !‘:., انتضاءالىمالثمرةأطنىمالا آووباعزكانهمحلحضرفيمن سنة قنل آن يخرج زكاته ؟ اذا لم يخرجها وقت محلها من غير عذر فعليه الزكاة فى ج:جميع ما استفاده من نيم آو طنا ها - "قان كان باع بننسئة فيؤخذ منه الزكاة اذ آحل الحق +أ فان حل الحق عند محل زكاته فى السنة الثانية فعليه قف الفائدة ‏٠سنتين زكاة و ن كان البيم آو الطنا نقدا فعليه زكاة عاجلا ولا بؤخر. . مسا ألة : الجهالةادعى. نعذد ‏٥مادامتزوجتهحلىزكاة.عليهثسرطومن ... ,.؟حليهاكم زكاةلا بدر ىو آنه _١٣٧ اذا كتان الثسرط على أن يكون من صىداتها وكان عند عقدة التزويج فالشرط ثابت وليس للزوج ابطال الشرط ‏٠ :مسألةجب واذا كانت اليتر مجتمعة فى المحلب ؟ ‏ ١لسلمانعا لى أكثر قولا! زكا ةقبعصبعضهاعلىتحملففاانها ‏٠ به عندناوالمعمول :اجو مسالة اما أن استأجر بياديره على حصاد زرعه ودوسه بحب فانه يسقط من الزكاة نصدب صاحب الزرع ‏٠ وآما نصيب البيادير فلا يسقط من آجرتهم شىء. » ,وآما اذا حصد الهنترى زرعه بنفسه فلا يسقط من الزكاة شىء. بيد مسألة : وف رجل اله مال تجب فيه الزكاة باع منه لزوجته ثلاث نخلات ‏:٠وزوجته سكنا متفاوضين التىالثلاث :النخلاتالسنين تنازعا وقد آدركت.فلما كان بعض لها ق مال فأخذت نخلاتها وحازتها ‏٠ أيحمل على ماله مثل أنها حازتها وتد أدركت ؟ الجواب :لا يحمل على نخلة والله أعلم ‏٠ ث‏٠ ا ألةِج لينزرعه واذامنه آخرففاارادالزكاةهنؤخذسنة كلدسكر !يزرعقيمن .‏٠الأجربعزل شيئا من ف:نتال :هذا لا تبقه الأجرة العمال ‏. -. ٠أ .١٣٨ ان جميع ما ذكرته فيه الزكاة على صفتك هذه ان أجرة العمال اذا ‏٠شىءالزكاةالدراهم ملا تلزمكانث ‏٠وأما اذا كان لهم شىء من السكر فذلك من الرآ فيمن ميز زكاته وتركها مع ثفة على وجه الگمانة واستفاد فائدة فى هذا اإشهر أو بعده تبل آن يدفع زكاة ماله ؟ اذا كان القوام بالعدل موجودين ليسلم اليهم زكاته ثم توانى عن يبهوا معمول‏ ١لمسلمينقولعلى أكثر.الزكاةالفائدةفىفعليها لتسليم ‏٠عندنا الزكاةاذا طنى بالمناداة فلبيس على الزكاة دلالة ويخرجقى المال قبل الدلالة على أكثر تول المسلمين ‏٠ فاننفسهالتمرمناجرةكانتفانوالجدااداللتقاطوأما أجرة ‏٠الاجرة من رأس المال قبل آن يخرج الزكاة على أكثر القول المال ق مالهدراهم فان الأجرة على ربالجرةوأما ان كانت ‏٠آرىالذىذلك على التولقولا زكاة وليس على الزكاة أجرة على هذه الصفة ‏٠ :هي :مسألة ‏٠فبه الزكاة آو لا تجبزوجها ادو ها على صد:اق تجبصبية هل يحمل صداتها على مال آبيها ويكون شهرها شهر أبيها آم لا ؟ الجواب :اذ'ا كان آبروها تجرى عليه المزكاة من قبك وكان يسلم زكاته _١٣٨١ ف سهر معلوم ثم هو زوج ابنته بصداق فصداقها محمول على مال أبيها‎ فى الزكاة مادامت صبية٠ ‎ ولو كان صدااتها لم تجب فيه الزكاة ولو لم يحل على صداتتها حول. ‎ :مسألةجو ومن اثسترى مثتال ذهب بعسر لاريات ثم آجر. من يصوغه بلاريتى فضة فصار يسرى اثنتى عشرة لاريه ‏٠ الصيغة يمزها ؟هذههل تحسب ان المز لا يحسب فى الزكاة بل توزن الصيغة ويؤخذ منها ما بلغ ‏٠وزنها بالقيمة هد مسألة : فيمن استقعد أرضا وماء لسنة كزرع سكر انه لا يحسب عليه الماء والأرض التى اقتعدهما لنصاب الزكاة بل تحسب عليه غرامته من بذر وقاسم وضرب خبة. فاذا حال عليه حول وهو نصاب تام فعليه الزكاة ‏٠ ٠النصاب‎ ؟الزكاة علبه وقتحسبتمتى الاجتماع فى الماشية فالذى لا اختلاف فيه اجتماعها فى المرعى ‏٠و٫أ‏ موردوالماء وا محلب وآما اذ ا اجتمعت فى شىء مما ذكرته ففيه أختلاف ‏٠ _١٤٠ قال بعض المسلمين :ان الاجتماع هو الحلب ولا يكون اجتماع أقل من الحلب. قال المرتب :هذا الذى اختاره آبو جابر صاحب الجامع. وأما القطب فيقول :اذا كانت مجتمعة مع الواحد وران افترق الملاك فلا تجب ا!زكاة الا فيما بلغ فيه النصاب ‏٠ :. هساألة فيمن جاء وقت زكانه بعده لم يسلم وكان عليه لحد دين وقضاه :ثسيئا مزن ااسلعة عن حنه ولم تكن السلعة للتجارة ؟ بدر اهم فعليه المزكاةاياهافلا زكاة فيها الا أن بكون بائع ه ‏٠و الله آعلم ‏٠هكذا اذاا تال له آتدلات هذه االن. سلعة مكذ.ا درهما من حقتك قيمن يدفع زكاته دراهم االى فقير ومستحق فيشترى بها طعاما آو يدفع حبا وتمر.ا فيعمل منه طعاما ؟ ‏٠ا لمسلمينقولأكثر,الأكل. منه علىلاد,ا فع جائزانه ية مسألة : وآما ولد الابل مثل ولد المعز ؟ تول : يحسب ف الزكاة اذا قطع الوادى راعيا ‏٠ وتول :اذا خلط الشجر مع اللبن ‏٠ وقول :ك ل منتوج ولو كان ليلة آوى المصدق. الىعند 'الروالىم ان الصببة لم تسلم زكاة بيع الخيارصحوان .۔. ماتت ؟9 آن ‏. ١٤١ہ ان الزكاة تؤخذ من السنين الماضية ‏٠ وان لم يصح عنده ذلك فيعجبنى أن تؤخذ الزكاة من المرآة من يوم ‏٠أبوهامات ومن نتزوج صبيه زوجه بها أبوها وننىزت عنه وبلغت والزوج قد دخل بها وكان لها مال ببيع الخيار ووجبت عليها الزكاة ؟ فقال :الزكاة على الزوج والمال ف بيد الزوج لأن المرآة ناشسزة ‏٠ وان كان لها آب وماتت ‏٠ أيكون أبوها مخاطبا بزكاتها ولم بسلم أبوها عنها الزكاة ؟ الجواب :ان صح مستغلا له ‏٠ هة مسألة : الذى عرفت ان كان عليه زكاة فقال لمل ثقنة عنده انه قد أداها عنه ‏٠ قتيل :تيل قوله ويرىء ولو لم بكون آمره اذا كان عالما بالزكاة التى ‏٠ علده. :جه صسألة اجتمع الاثسياخ فرأوا ف رجل أطنى ثمرة ماله ثم آتت عليها آفة قبل الحصاد آنه لا زكاة عليه هذا اجماع آم اتفاق ؟ على قول من الاختلاف فيه اختلاف. ومن لم ير فى ذلك زكاة أيجب عليه رد القيمة للمطنى ؟ تقال :لا ‏٠ وان كان بعد لم يسلم هذا أله عليه تسليمها آم لا ؟ ١٤٢ :قال بعد تسليمها وذلك التلف من مال المشترى ‏٠ و هل فيه قول بوجوب الزكاة على كل حال ؟ تال :ففيه تتول بذلك ‏٠ هو مسالة : قلت له : ق الحرث اذا حرث بعد أن صار حلوا فيه ‏٠ أفيه زكاة آم لا ؟ قال :فيه اختلاف ‏٠ ز مىسألة : وااذا وقم العطاب وأقاله أو حط عنه ما القول ف الزكاة اذا ‏٠حط عنه فعليه زكاة ما حط وأما الاتنالة فمعى ف ذلك اختلاف ‏٠ :مسألةجو خ ل ي ب م ل وا ر س بع ر ز ل اة ر م ث و آا ب ط ر و ا ا ر س بواذا صارت الثمرة جميع ذلك حد الحصاد وآتت عليه آفة آذهبت بعضه. هل فى الباقى زكاة ولو لم تجب فيه زكاة ؟ اذا كان ان لو سلم لوجبت فيه ففى الباقى اختلاف على هذه ‏٠الصغة :جا مسألة ومتى وجوب الزكاة بوم حصاده ؟ هل معناه الجداد ويجب عليه حين ذلك ولو كان فيه رطب ؟ _ ١٤٣ قال :نعم ‏٠ لم دمكنه غرالا "انهغير حفظوالمسطاحالمسطاحقرماهوان ‏٠ ذلك زكا ة اذا تلف آم لا ؟أعلنه ضمان ‏٠.٠الجواب :اذ.ا كان بأمن عليه ففى الضمان علبه اختلاف وان كان لا يأمن عليه فانه ضامن للزكاة ‏٠ :مسألةج ‏٠من أصاب ماله عشرين جرما وله آرض آخر ى أعطاها بهذ مسألة : وااذا احتجت الى آمناء لقبض الزكاة ‏٠ هل لى استعمال من انوخى فيه أنه لا يخون أمانته ولم أعرفه بالأمانة معرفة صحيحة الا آنى على ما أراه أرجو آنه لا يخون أمانته وآدبن قه عز وجل بما يلزمنى ف ذلك آم لا ؟ اذا لم تثبت ولايته عندك ففى استعماله جباية اازكاة اختلاف ‏٠ وكيف صفة امتحان الانسان لتعرف أمانته اذ لا يجوز على الابتداء حتى يعرفه آما نته ولم يرفع له آمانته من تجوز له رفيعته وآرراد امتحانه بيكن لى الوجه فى هذا ؟ قال :اذنا تظاهرت منه أسباب امانة واسنترت أبواب الخيانة جاز استعماله فيما دون ما يستعمل عليه آهل الولاية والشهرة مالكمانة واالولايه كافية والاطمئنان مع المشاهدة والمداومة يجزيه بما كانت شفا واكنا ‏٠ ‏ ١٤٤س ‏٠والسلامبلاءو اباك من كلالنه مما نكرهعافانا كانتمعلومشىءآوغلتهيثلثله مالهيحرسأجر رجالافمن يخ_رفاالأجير آنوأرادتبدل درااكهاالنخل أودراكلله بعدمنهالذجرة رطبا من نصببه ؟ أيقوم عليه ما يريد أن يخرف ويسلم زكاته ؟ قال :يعجبنى أن يكون عليه الزكاة على الوجهين ف قول بعض ‏٠السامينفتتهاء وقول :ان استحننه قبل دراك الدر:اك فلا زكاة علبه على تتول بعض ٠ ١لسلمين‎ :اذا اسنحته تبل دراك المدراك إلا دراك فلا زكاةوعن السيخ سعبد5 عليه فيما يخرفه ء وف الزكاة على صاحب المال من ذلك اختلاف ‏٠ واذا استحتنه قبل الادراك فهو ممنزلة رب المال فى الكل منه ‏٠ هد مسالة : وان كان ليس مع الأجير نىء غير هذا ونصبيه منهم لا تجب فيه زكاة ح :ه ما يكون محمولا على نصيب من أجره ويخرج الزكاة من ‏٠فعليه الزكاة لأنهم سركاء على آكئر التول وعن الشيخ سعبد :قف حملهما على بعضهما بعض اختلاف اذا ١‏٠الادراكتيلاستحته _١٤٥ وان كان للأجير مال غيره لا تبلغه الزكاة ‏٠ أبضاف تصيبه من هذه الأجرة على أصل ماله المبلغ نصاب الزكاة ؟ ‏٠قال :نعم يضاف وعن السيخ سعند تال :مثله ‏٠ هدا مسألة : ورجل فى يده مال لغائب أو ليتيم فهو وكيل فيه أو محتسب وابا ا يخرج منه زكاة الثمرة أو النقد فقال الوالى لمن جعله ليقبض الزكاة ‏٠ ‏٠اةكفبهزجب لما ت اة ميعجبنى :قبض الززكا فنقول الوالى هذا يجوز على قول المسلمين ‏٠ ومثله غيل عن النسيخ سعيد والشيخ خلف. :مىساآلةذ منه آخرجتها والزكاةتآمرنى باخراجان كنتالو:االىتنالوان فلا آخرجها ؟ يستوى اذا قال له. آمرك ويستوى له أن يوكل وكيلا غيره فى اخراجها ‏٠ ومثله تول السيخ سعيد والشيخ خلف ‏٠ أموالهممنالندزكاةليس له آن بأخذالمفقود والغائبو آما ف] ‏٠ حالهممابدرىلأنه ل ( م ‏ _ ١٠الجامع الكبير ج ‏) ١ ...١ ٤ ٦-_- :ذ مسألة وان أبهى من بيده هذا المال المذكور أن يخرج من ثمرته الزكاة. يسع الوإالى السكوت عنه أم أن يقيم ؟ الجواب :وأما فى الثمار فله أو عليه آن يقيم عليه على تول بعض فتهاء المسلمين اذا كان فى حال من يجبر على اخراج الزكاة ‏٠ وعن السيخ سعيد :يحكم عليه باخراجها. وان أبى أخذها الجابى ‏٠ الغافمال منعلى حالاخراجهابعجينىفالاالدراهمو آما ق ‏٠والمغفقود وعن الشيخ ناصر :واذا كان لرجل مال غائب عنه أو هو غائب عن المسال حيث لا يرجبوه وآيس منه ثم وجده. فقول :عليه. اخر,اج الزكاة منه لما مضى. ونقول :عليه زكاة عام واحد ‏٠ وكذلك. ان كان له دين على من لا بير جوه وآيس منه ثم استوفاه ‏٠ فقول :عليه اخراج الزكاة منه لما مضى من النسنين ‏٠ ‏٠عام واحد :عليه زكاةوتول واحدمن كليخرجالنقد.زكا ةقأيدهعلىالصبى‏ ١لابنحملق ‏٠يخدره٥ ‏٠ مثله:‏ ١لفسيخ سسعبدتتا ل :ج مسالة وان كان عند ائ 9.أربعون لارية وعند اين له آخر. أربعون لاريه ‏٠ أيحملون فى الزكاة على هذه الصفة ؟ فلا يحملون عبلىعضهم بعض وعلى هذه الصفة ‏٠ وعن السيخ سعيد :يحملون على بعضهم بعض على هذه الصفة ‏٠ ويخرج من مال كل واحد بقدره على أكثر التول والمعمول به ‏٠ وقال التسيخ ناصر :اذا لم يكن المال من عند الوالد وان كان من عنده حملوا على قول بعض فقهاء المسلمين ‏٠ اذاآيو الأبعلى الجصدكلهمأبيه نم. يحملونعلىويحمل ا لابن . ق حجر أبيه ذاك عن الشيخ سعبد‏ ١لمتوسطكان ‏ ١أف ‏٠ لهأرضا: لكل و احدزرعوالدهمحجرقبلغأولادثاانهو ق فجاء زرع كل واحد عثسرة آجريه آيحملون ؟ الجواب :فلا يحملون على بعضهم بعض على هذه الصفة ولو كان آصل ‏٠الوالدعندمنالمال وااذ! كان لزرع لهم على قول بعض المسلمين ‏٠ وعن المتسيخ سعيد :يحملون على بعضهم بعض ‏٠ وان كان لرجل دين فاحتج ان دينه على من لا يرجوه ‏٠ نأخذ منه الزكاة آم نؤجله ؟ ؟آوقا ‏ ٥من بعد آعلبه ز كا ‏ ٥ما مضىو. ‏ ١ن ١٤٨ الجواب :القول قوله فيه ولا تؤخذ منه زكاة غيره انكان له نقد عليه ‏٠محمولايكونهذاالا اذا أضف على دينهلا تلغه الزكاة آم لا ؟مما ق بده يتدره :أيخرجوسل قنال :لا يحمل عليه ‏: ٠ الراعى وتفرقتوزان لو كان يحمل عليه لزكى عنه قى الغنم اذا ترها ف البلد وقبض منها ثسيئا ‏٠ وزارع السكر اذا أوجبت زكاة نقده وسكره غض لم يدرك وقيمته ذلك منأخذهاآوأدركاذ.أمنهالزكاةأخذالجابى يينفخيرلاربةمائنناالوتقت قيمته ذلك الوقت فاختار منه اذا آدرك ‏٠ فهذا السكر يحتاج لسقنيه والقيام بجميع ما يحتاج اليه الى أن ٠.يدرك‎ وبعد الدرك يحتاج الى أجرة من يجزه ويحمله وأجرة عصير ما ‏٠ و استأجر صاحيه آجررأاء لذلك يدر اهممنه.يقتصر. منه وبيع ما يباع أتكون أجرتهم من رأس المال تبل الزكاة على هذه الصفة ؟ الزكاة من الجميع ؟آم يخرج فعندى أن وجوب الزكاة فى هذا السكر بعد رزيته والقيام به لأنها ‏٠ الشركاءو هكذ.اشرك ‏٠فشعنا وجويهاالذمةكانت قوان ‏٠ ققيمتهزرعآومتاعقوان كانمن زكاةشىءدد٥‏قكانوان وقبل :ما انفق عليه مما فيه الزكاة ‏٠ ‏! ٤٩ا. :جبة :صسألة ‏٠ الخجراءالا مائة لاربة من يعد أجرةأرآبت اذا لم يحصل لربه منه تلزمه زكاة المائة انأخر ى التى نقصت من قيمته غضا حين وجوب الزكاة آم لا ؟ ‏٠الشركاءمنبأشدولبسهعليهغرم :لاالجواب فبلغ زرعهنوزرعهنلآخرأرضكلآروضثلاثاستعدومن ‏٠أتلآكثر آوآونصفالأرضمنيسهمو لقعادةجرياثلاتبنجميعا الصفة ؟على هذهجميعيمنالزكا :منآيخر ج اللتتعد ؟حصهمنآم آم حتى تبلغ الزكاة فى كل واحدة وحدها ؟ ؟معروفةبأجريةالمتعادة) آو كانت ‏٠ الزكاة مما وصفت لكاخراجوجهسبدىعرفنى الجواب :وبالله التوفيق. ان الزكاة تجب :على المتتعد فيما ينويه من فقهاءمعوضرآىقالشركاءسائردونالصفةهذهعلىالحب .,. ا] واالله أعلم ‏٠كثيرهذ.اقو. لاختاادرف والدرهم ثلثا منقال من الفضنة ف أكثر قول نتهاء المسلمين وخلطه غنم اليتيم ليس بشىء لحملما ‏٠ .١٥٠ :جي مسالة والولد البالغ اذا أعطاه أبوه أرضا يزرعها لنفسه وما يحتاج من ماء وسماد وتناشع من مال أبيه وميز حبه عن حب آبيه وهو ما ياكل فى عند أبيه ‏٠وحلا من‏ ١ليه من نمرحتا حوماآيهييت أيحمل على أبيه فى زكاة الحب على هذه الصفة كان هذا العتبى آو حيلة عن وجوب الزكاة عليهما وحملهما فيهما ؟ آببه :على ما جاء قى الأثر اذا كان الابن البالغ ق حجرالجواب حمل عليه فى زكاة الثمار ولم أعلم أنى وجدتها مفسرة ‏٠ :جهة مسألة عنت مسألة قد كنا سألناك عنها ولم نحفظ ما أجيتنا وهى نخل أو زرع يسقى بزجر آو نهر الى آن آدرك بعضه ثم سقى بضد ما كان ‏٠ عليه بقيةوأدرك الزكاة من كلا منه علىمجتمعا وتؤخذأيجعل هذا مالا واح_دا المعمل على الادراك ويكون محمولا ماما آدرك عليه على تول من جعل ؟منهأدرك ؟ آخرعلى ما أدركآو أم هذا مفترق ولا يحمل ما آدرك منه آولا على ما آدرك منه ‏٠آخرا وهل ذرق بين الزرع والنخل ف هذا آم لا؟ صرح لى سيدى الحق :فيها فانها عانية ‏٠ الجواب :هذه لم يصلنى غيها شىء فيه فائدة ‏٠ ‏ ١٥١ب والذى عندى ان وافق الحق ان زكى هذا الزرع على ال“غلب من مدركه آو غضه فهو وجه وان فرق وجعل بمنزلة زراعتين فهو وجه ‏٠ أآبضا وتولى فيه تول المسلمين حتى بيلغ فى كل جزء ‏٠ :مسأاةعبو والساعى اذا وجد غنما تبلخ نصاب الزكاة وقت خروجه لجباية الزكاة لدست ف بد أحد أو ق يد من لا يملك آمره ‏٠ فرهاالزكا ةوجوبعنولا سؤالحنثمنها يااالزكا ةأخذأبسعه بتمام سروط وجوبها آم لا ؟ الا معدالماشسة هذهزكاةرأخذيعجبنى آن لاألذ ىآن:الجو.اب وهذا الذى فيه السلامة ولا آقدر آن أقول بغيره ولا أضعف رآى المسلمين ولا أدخل عليه الوهن ‏٠ وف الآثار سعة وضيق ‏٠ :مسألةجو وما الذى يعملون عليه سيدى فيمن وجبت زكاة دراهمه وباع حبا آو تمرا من ماله قد زكاه فى وقته ذلك زكاة المثمرة ‏٠ عليه أن يزكى قنيمته مع درااهمه المولى على هذه الصفة آم لا ؟ الجواب :ويالله التوفيق. اذا باع آو أطنى تبل محل زكاته آو بعد باء نىء من زكاته بعد محلها عليه وقبل انفاذ هالكنها فكل فائدة .١٥٢ استفادها :من مثل ما ذكرت وغيره عليه زكاتها فى عامة قول فتماء المسلمين فيما عندنا والله آعلم ‏٠ :خد مسألة أرأيت اذا باعه وقضى بقيمته دينا عليه ‏٠ عليه زكاته على قول من لم ببسقط الدبين أم لا ؟ .... الجواب :وبالله التوفيق هكذا عندنا والله علم ‏٠ جد :مسألة : الال اذا كان يسقى باازجر آو بالنهر وآدرك :وفالحمررانسدىوعن بعضه مثل المزانيج والمناحى والمنغايل وما آتسبه ذلك :ثم قل الماء او جاء ‏٠ المذكورعليه النخل يسقى بضد ما أدركوصارالخصب الزكاة منه آيكون حكم ما آدرك آو لا حكم ما آدرككيف وجه علر_,ه ؟ آرايت سيدنا اذا كان الذى أدرك أولا ما بيلغ النصاب وكذلك ‏٠يلغ النصابالآخر لا أيكون ذلك محمولا على بعضه بعض آم لا يحتمل ويفترق الحكم ف ‏٠منه على حدهكلل شىء . عرفنى كلا الوجهين علمك الله ما جهلت ولتنك الصواب اذا سآلت. الجواب :وبالله التوفيق آما ما أدرك من ذلك فزكاته على ما آدرك ‏٠عذيه كان نهرا آو زجررا واما ما لم بيدرك منه فان كان مثلا ان لو ترك بغير ستنى آگدرك ولم تضره ترك الستى وكان من قبل ببسقى بالنهر آو بالزجر فهو على ما آدرك عله٠ ‎. وان كانت تلك الثمرة لا تتوم الا بالسقى وسقيت قعلى ما آدركت ‏٠آو زجراكان نهر!عله ‏٠السألمينأكثر قول متهاءذالك ق وكذلك هو نول الامام ناصر ين مرشد رحمه الله قيما عرفناه عنه ‏٠ ولا يحمل الزجر على النهر ولا النهر على الزجر وان كلا منهما على حياله ‏٠ ‏٠السامينآثارقأكثر ما عرفناهوهذا ,. والاختلاف فيما يسقى بالزجر والنهر كثير فيما نرجو أنه لا ينخفى الله ذلك و ا لله أعلم ‏٠ان ثساءعلك وتدب۔ ما كتبته لك ف هذه الورتنة حرفا حرفا ولا تأخذ منه الا بالحق ‏٠ ‏٠الحق وعنهاالله من مخالفةوآنا أستغثر :هذ مسألة ان كان له مالهليخرفأحداذا جاءهالزكاةيقبضالذىالشارىوق 7لا آمالزكاةقيه2 .. فنال له. الشىارى. انى لا أقدر أن أفعل ذلك لانك قد خرفت من ‏٠متنه شيئاما!لك وقد آطنى وان كنث بالغا فاريد منك اليمين ان مالك لا تبلغه الزكاة ‏٠ فقال :انى بالغ وانى أسلم الزكاة من غير يمين ‏٠ والمال المذكور بينه وبين اخوة له آيتام فسلم له الزكاة من هذا آنه تىلغ غبه الزكاة آم لا ‏٠الشارىولا ددرىالمنال ١٥٤ب‏_ آم لا حنى يعام آنه لا تبلغه الزكاة ؟أعلبه ضمان الجواب :وبالله التوفيق ف اليمين على المتهم بكتمان الزكاة ‏٠اختلاف العاحراماله وكانعلبه قتنجب الزكاةمثل ماسلم المتهم منو اذ.ا عاتلا من غير تقية ولا حياء مفرط زكاة عنه الى المستحق قبضها فلا بأس ‏٠و االله أعلمعليه بالتطعالمالقف متسنترىالموجودةالمسآلةفسيد ىتنولكوما مضىلماأن علبه زكاة دراهم ثمنهله الغبي بهيجوزوجهاذ ا غير منه ‏٠اذ كان نصايا تاماالمدة تيل الغيرمن ؟أيضاوالحبوانالمال والعروضببن:هناكوهل وهل فيه فرق بين أن يكون الغير من البائع آو المشترى وما الصو:اب ألله ‏٠الجميع يرحمكق اليه درااهمهاذا رجعت :آن الزكاة على هذا المشترىالجراب ويرد على البائع ‏٠ لا فرق. بين الأصول وغيرها وبين النقض من آيهما كان. وعندى ويحلو ف نفسى استتاط الزكاة عن هذا المشترى على هذه الصفة من غير مخالفة للحق إن الخطاب زائل عنه والبيع المنتقض كأنه ما قبضه ‏٠أحدهما الزكاة مختلف فيهالضمار آن وجوبوتد جاء الأثر قى المال ‏٠التوفيقودالله _!٥٥ :جو مسالة وهل يقع اسم بيت المال على الزكاة والمصواف والضمان الذى ‏٠7اذ ‏ ١لم بعرفو:اللتطةربه والملدان الغواائكفلا يعرف معنى أسمعرفنىامد ولهلعزذلكجميعيجعلمنتولعلى بيت المال ‏٠ الجواب :ان بيت مال المسلمين لعله سمى بذلك لأنه يجمع فيه كل مال آولى ده امام ا لمسامبن من كل مال قيما يين لنا واالله آعلم ‏٠ وعلى تول من يجعل ما ذكرت لك لبيت المال ‏٠ الأشسباءجميعمنالالييتفبجوزماذلكجميعفآيجوز كلها ؟ ‏٠بعص فتهاء المسلميناجازة ذلك من قوللا نعدم وتصريف ذلك لامام المسلمين بمشورة علماء المسلمين أهل عز دوله ‏ ١مسلمين وققر اتهمآن يجعله قالدين على ما برونقالاستقامة والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ومن كان بيده شىء من هذه الأشياء المذكورة أن عليه زكاة ق ماله آحدأو للاماميعرفه ريها فسلم ذلكلالتطةآورميهلا يعرفضما نآو عماله وقتال تد دفعت هذ:ا لبيت المال ‏٠ الجواب :يكفيه ف تقول بعض فقهاء المسلمين فيما عندنا والله أعلم ‏٠ :جية مسألة الغوائب وما لا يعرف ربه لييت المال ‏٠هذه منو اذا صبرت .١٥٦ ٠الزكاة‎قما يجوزذلكقآيجوز آم فى ذلك قرق ؟‎ فقهاء المسلمين‎ :لا تعدم اجازة ذلك من تنول بعضالجواب ٠و االله أعلم‎ وحيث جاء فى الزكاة وما للعاملين عليما من السهام فيما. أيكون ذلك بتتدر عنائهم ؟ بآجرةالمسلمينمؤنجريبن لخدمةاذا كانواوجعلوالذلكآم لا حد ؟الزكاةيجيونوجعللوامعروفة كآجر ‏٥آجرتهمكانثاذابآجرتهمسهامهمستطتثتمدأيكون مثلهم على ذلك ؟ وهل لا بجوز آن ببعطوا فوق ذلك أم لا؟ لذلك آجر مثلهمجعلهمنآو‏ ١لمعسامينامامأعطا همان.الجواب الله. ‏٠أن شاءلذلك فكاف واان رآهم آهلا لدفع شىء زيادة لهم مما يرى منهم نقعا لمصالح الاسلام وأهله فو اسم ذلك والله أعلم ‏٠ ف المرآة اذا صوغت اولادها وتالت انها أعطتهم إياه عطية لا رجعة ‏٠لها قه أيحمل عليها ى الزكاة اذ! كان آبوهم ليس عنده شىء ؟ قيل :فيه اختااف ‏٠ وآكتر القول لا تحمل ‏٠ وان كانوا آيتاما فلا أعلم فرتنا بين الاولاد ‏٠ :مسألةجنو والتاجر اذا آراد أن يزكى سلعنه قومها بما اشتراها آم بقيمتها يوم يزكى بقيمتها يوم الزكاة ؟ ‏٠تمل هذ ‏ ١وهذ آفقد وول ثالت على بيعه ذلك الوقت ‏٠٨ :بدا مسالة يبيحمالا بينهم خلفه عليهم ه لكماقتسموافى الورثة اذا ‏٠ ار ‏ ١لخيا آتتم قسمتهم ولا يحملون على بعضهم بعض ف زكاة الغلة والدراهم المبيع بها ببح الخيار ؟ الجواب :ان كانوا بالغين وآتموه تم ‏٠ آمريغيركان الحاكم وانبآمرالقسمأيتام وكانكان ِ فيهموان الحاكم اذا رأى ضررا على اليتيم فهو مخير فى الدخول ق هذا القسم. ‏٠ :يعجيه آن لا يتم الا اذا تتامموهوعن. الشيخ تسعند وآما ق الزكاة فيعجبنى آن يحملوا على بعضهم ‏٠ .١٥٨ هو مسألة : وكذلك ان خلف هالكهم ديونا له على الناس وقبض الورثة الديون تبل آن يقبضوها ممن عليه ‏٠ ايتم تسميم آم لا ؟ آم يحملون على بعضهم بعض ؟ الجواب :اذا أنموه تم. وان نقضوه انتقض ‏٠ فان آتموه فلا زكاة عليهم فيه على تتول من ينتول ‏٠ وبالمتاممة فيه اختلاف أثبته توم ولم يثبته آخرون ‏٠ ولعل آكثر القول لا بيثبت. جيه م۔هألة : وان كان هالكهم لم يحل عليه الحول وبعد لم يزك ف حياته. ا يحمل الورثة على بعضهم بعض ف الزكاة فى ذلك ؟ الجواب :فيه اخنلاف ‏٠ واحديكن لكللماذاأفرهبعضبعضهمعلىلا يحملونا لولوأكثر ‏.٠ قبه الزكاةنجب مما واذا حال عليه الحول ففيه اختلاف ‏٠ .وآكئر لتقول :آنهم بحماون على بعضهم بعضا ق زكاة الثمر :مسساأئة3 وبعضهاصغار:بعضهاآردعين رأساوجداذ:االغنمزكا هوجابى كبارا ‏٠ ‏. !. ٥٩٨٩م أيأخذ منها الزكاة ولو كان الصغار ولدت تلك الليلة آم لا ؟ الجواب :يجوز على قول اذا عمل به الامام. ه وأكثر المقتول اذا استغنت عن آمهاتها فى حملهن اختلاف ‏٠ وف الأخذ منهن اختلاف ‏٠ واذا وجد المساعى ماسية مجتمعة مما يجب فيها الزكاة ‏٠ الزكاة منهن ولو لم يعلم آنه حال عليهنفقول :يجوز له آخذ الحول ‏٠ ونول :ليس له الأخذ منها حتى يعلم أنه حال عليين الحول وهو أكثر القبل ‏٠ جو مىسآلة : واذا جعلنى الوالى لقبض الزكاة ووجدت ف بيت المال من تلك البلد أوانى وأمتعة واطمأن قلبى أنها لبيت المال وقبضتها واستعملتها ‏٠ هل.جائز لى ذلك وما يلزمنى اذا آجاز لى الوالى استعمال أشباء بيت المال ؟ له الو الىأجازالقلب اذ.اوسكون‏ ٨من طريق الاطمئنانةأآيجوز استعمال ما آجاز له على قول من قنال بالاطمئنانة ‏٠ دين االله عز وجل ‏٠ :أن الاطمئنانة حكم من أحكامالجواب ‏٠ ذلكوجائز العمل بها حتنى بصح خلاف وتركه فيعجبنىلمن واستعملهارتاب قلبه منها ولم يعرفوان الخلاص منه والخلاص لبيت المال على قول اذا تركه ف البيت الذى ‏٠منهأخذه ‏٠ المالآنه لغير عيتحتى يصحعلبهشىء مؤمنا فلاكانو؛اذ.ا _١ ٦. _۔‎ :جد مسألة وان لزمنى ضمان من بيت المال وتنال لى الوالى تد دفعت لك لكل ما لزمك من الضمان لبيت المال من غير أن يدفع لى دراهم لأدفعيا ‏٠ الاللبيت آيجزينى ذلك آم لا ؟ الجواب :فبه قول آنه يجزيه ‏٠ الشيخ سعرد :يعجبنى آن يدفع له درا هم من بيت. المالوعن لأنى حفظت من آثار المسلمين آن براءة الامام والوالى لغيرهما من بيت المال لا تجوز ‏. ٠ المال لأدفعها آنا لبيت الالتنال للوالى ادفع لى درا هم من بيتوان ‏٠ودفع له الوالى ما أر ادعما لزمنى من الضمان على هذهالمال اخننااف عليه لييتالذىالضمانمنخلاصهففى انصسفة ‏٠ وكل ما كان يجوز للوالى آن بيسلم الى غيره آو يهدمه عن غيره أو. يعطيه غيره من بيت المال اذا أجاز له الامام. ‏٠قفغيه اختلافلنفسهأخذهفاذا قالوا :ان ليس لاوالى أن يأخذ ماله من بيت المال الا برآى الامام ونعله لا يتعرى ‏٠ وتنالوا :ان ف أخذ الوصى أجرته من مال الموصى اختلافا ‏٠ :مسألةجبو منالسنةهذهلاريةمائةصداهالزوجتهرج_,لكثباذا صدااتها العاجل الذى تزوجها عليه فوجدت آنا عندها صيغة تدر عثسرين ‏٠لاربة ‏ ١٦١س ؟جذكو منرد لكت عافتلت لها :كم قالت :آتحراه كذا كذا سنة ‏٠ ‏٠جذتوك منز عندتصيغةتات لها :ال قالت :نعم ‏٠ أنآخذ منها الزكاة لما مضى من السنين ويسقط عنها كل سنة يتدر زكاتها آم لا تسقط عنها ويحسب عليها زكاة ما مضى ويخرج. وهل يستنط عنها بندر الزكاة مثله ٠ أخذ ‏٥على مضند ر ‏ ٥من‏ ١ذ \ كانت :هذ اسعيدا لشسبيخحعن :مسألة7 وان احتنجب خمسين لارية من تنبل حق لها على زوجها من غير صداتتها لها جميعاوآأضافهاصد.اقهامنخمسونعليهولهالهاوجيتقرربمنذ وكتبها من صداتها هذا تقولها وقول زوجها ‏٠ لا ؟آمذلكقأ آبصدتتها ‏٠تصدق :قولالجواب وأكثر القول آن النقول تنولها ‏٠ واان أتمهما فعليها اليمين على قول التسيخ سعيد ف ذلك اختلاف. وبعجبنى تصديتها ‏٠ وان كنا لم نصدتنها وتبضنا منها الزكاة لا مضى من السنين ولم. ‏٠سنةكلزكاةنسقط ( م ‏ _ ١١الجامع الكبير ج ‏) ١ ‏ ١٦٢س أيعجبك ان نرد عليها ؟ أو ماذا ترى ان كان حكم عليها حاكم المسلمين بهذا القول كان ماض ويصلح فيما بمستقبل ؟ الجواب :ان لم يحكم عليها حاكم بذلك فلا يؤخذ منها فيما عندى على أكثر الة_ول ‏٠ وعن ا لشيخ سعبد :ان الرد آأحوط وان لم برد فلا أقول بتآثيمه لأنه أخذ بقول ‏٠ وكذلك ان كان باع لها بصدااتها مالا ببيع قطع ولم ترض بذلك البيع ‏٠ من تولها وقول زوجها ا طالبناها فى الزكاة رجعت وقالت آنا راضية بالبيع وأخذناثم إنا ‏٠ما مضىمنها زكاة أعلينا آن نرد عليما سيئا أم لا لأننا لم نسقط عنها كل سنة بقدر زكاتها اذا رضيت بالبيع من يعد ‏٠ الجواب :فعندى أن عليها الزكاة لا مضى. وهذاالزكاة منهاتؤخذلمالبيع نمثاذ.ا: سعردالشيخوعن أذا كان الاتمام تبل قبض الزكاة ‏٠ وان كان الاتمام بعد قبض الزكاة فلا أقدر أن أقول يرد الزكاة الى ‏٠أهلها وأما اذا كانت من تبل لم ترض به فلما ان حال عليها أحوال رضيت بالبيع ‏٠ ا مضى والله آعلم ‏٠فلا يعجبنى اساط الزكاة عنها ١٦٣ وان سألناها كم عاد لها منذ تزوجها زوجها فقالت ست سنين آو‎ خمس سنين فآخذنا زكاة الخمس السنين٠ ‎ ثم ان رجعت من بعد هى وزوجها وأبو زوجها والو! ليس لها منذ‎ تزوجت الا سنتين وهذه الورقة التى كتبها زوجها فى صدااتها الآجل٠ ‎ ونظرنا تاريخ الورته فوجدناه على تتولهم٠ ‎ الجواب :لا تسلم الا فيما اعترفوا به كلهم٠ ‎ ويعجبنى أن يقال لها سلمى لنا زكاة ما وجب عليك من الحق منذ ‏٠ عليك الحولوحالتزوجت الصفة :ان كنتم قبضتم الزكاة منها على هذهيدالسمقال فالا يعجبنى ردها من بيت مال المسلمين الا آن يصح ما تدعيه ‏٠ وان كنتم لم تتبضوه فلا يعجبنى قبض الزكاة منها الا بما تقول هى. و!ان أخذنا بقولها ولم تأخذ يالتاريخ ولو رجعت هى من بعد. علينا شىء عرفنا بما يعجبك ؟ الجواب :لا شىء عليكم على قول بعض المسلمين اذا كانت ف حال ‏٠٨على نفسهاقرارهمن بجوز ‏٠ ‏ ١لاختلافمنا لتسيخ سعيد :يعجبنى الرد ولا تعرىقال ‏ ١٦٤س فيمن باع مالا بأربعمائة لارية فضة كل سنة تحل له منها مائة فاذا حال حول بعد ما باع ‏٠ الزكاة فيهم ؟هل تجب ننام عاجل لا آجل ؟على نصابالحولآم حتى يحول وحالالزكاةقيهاتجبلادراهمهم عندهتىسئهدهنله منوكذلك ‏٠و؛النى له نسيئة على النااسالتى عنده٥‏اهمهعلى درحول أتجب الزكاة على هذا وما وجه اخراج الزكاة من ذلك ؟ الجواب :يحمل على بعضه بعض اذا كان دينه الآجل على من يرجوه ‏٠. منه وان كان على من لا بيرجوه منه فلا يحمل على بعضه بعض ‏٠ مثله قاله الشيخ ناصر بن خميس. ‏٠من مالهرجلا نخلةبعطىالذىوق ‏٠لرد يرجو هاآولمكافآةدكرون! ل١‏ آنعليه ا ازكا ةليس:قول ‏٠حال :عليه عاىودول وقول :اذا كان المعطى غنيا فعليه الزكاة ‏٠ وان أكله المعطى رطبا وبرا ففيه اختلاف ‏٠ ‏٠ عليه فيها :اذ ‏ ١آعطا ها للفقير لأجل غقر ‏ ٥فلا زكاةالشيخوعن _ وكذلك لو تركها الفقير الى أن تصير تمر على أكثر القول. .١٦٥ هدا مسسأنة : فيمن وجبت عليه زكاة فى وقت ‏٠ آيسلم زكاته الى قابض الزكاة من عمان القائمين بالأمر :فه وقته ذلك ونوى أنه سلمها له لأجل فقره وكان فقيرا ولم يصرح له ذلك الا أنه قال هذا أسلمه اليك أو لك عما لزمنى من الزكاة والقابض نزل نفسبه منزلة الجابى للامام العادل فيما يتظاهر عليه ‏٠ أيكتفى بنيته تلك وبيرآ من زكاته عى هذه الصفة آم لا ؟ فما عندى أنه لا يجزيه الا الأن بدفعها له وهو ممن يستحق. ذلك ‏٠ هذاالك سلمتله غد وتال المذكوراللجابىغيرفقيراقبضهااذاأرأيت عما لزمنى من الزكاة الا آن الفير يتوهم أنه يقبضه زكاته ليسلمها عنه الى الجابى لتوهمه ذلكالفقير بعد ذلكالى االجابى المذكور ويسلمها والمسلم فى ضميره آنه مسلم ذلك للفغير لفتره وهكذاا لفظه له عند الملزكاة ‏٠هذا لك منالتسليم نقول تد سلمت أيجزيه ذلك آم حتى يصرح له لأنه فيما عنده لو صرح له لكان يستحب أخذ ذلك لنفسه. ‏٠الى غبرهق نسيمهرغبلا"آ اليهالجو.اب :أن هذا اللفظ يوجب للفقير استحقاق ما سلم ‏٠و الله آعلم ة مىسألة : انفقيبر مناديح من الكلام فيما يسندل به الفقيراذ.ا ندم عندأرأيت أنه يريد من الفقير أن يرد ذلك الى ا لمسلم وبعطبه إياه فلما سلمه للفقير ‏٠ولا تصريحغير سرطعما لزمه من الزكاة من _. ١٦٦ اليهبار ادته وسلمهالتعريضمنسيقالى مااليهيرده:تول الفقير بعد تبضه وآعطاه إياه وهو بطمع من هذا الفقير آن برده اليه ورجو منه ذلك ‏٠ أببرآ بذلك من زكاته ويصير له حلالا. آخذه بعد ذلك ليصرفه فيما يجوز فيه صرف الزكاة أو فى حوائج نفسه ‏٠ صرح لى جميع ذلك ‏٠ الجواب. :اذا استحق هذا الفقير شيئا فرد ما استحقه على من اذ االتصرفعليهفللمردودمفرطحيا ءولاتقرهيااغبرهآواليهسلم ‏٠ و االله أعلماليه ‏٥ رد جهة مسألة : فى العلس بر قى !ا لاعتبارومن زرع قطعة بر وقطعة علس ونبت أنه اذا آخرج وأضيف الى قطعة البر لبلغ قف الجميع نصاب الزكاة ولم يبلغ قى تطعة البر وحدها ‏٠ هل عليه زكاة ذلك غيما بينه وبين االله أم لا ؟ . انجو.اب :عليه الزكاة فيما عندى ‏٠ و.االله أعلم ‏٠على ما و صفثمنهاولا يبرآ :مصسمآلةجو قال لى فى المرآة التى تبلغ ق مالها الزكاة وزوجها ل١‏ نبلغ ق ماله الزكاة وفوضت زوجها ف شىء من مالها ويلغت الزكاة ق ماله ‏٠ ‏ ١٦٧س وما فوضته فيه وبقى من مالها غير ما فوضته فيه ما لا تجب فيه الزكاة ‏٠ فأما هى فعليها الزكاة فى جميع مالها ما فوضته فيه وما لم تفوضه ٠ خده‎ ‏٠الزكاة عليه هو ف ماله اختلاف على هذه الصفهوق وجوب :هة مسألة وما تقول ف قول من آجاز تسليم الزكاة ف حمى البلاد ‏٠ أجوز على قوله ان بنينا من ذلك سور يحيط بالبلد ويشترئ من ‏٠النسورعلىوآتفالآيوابذلك وأسلحة ويطعم من ذلك الناسوهل يشترى من ذلك دواء ورصاص حين محاربتهم لمن يقصدهم للظلم وينفذ منها كل ما كان فيه تقوية لحمى ‏٠اننلاد مما. ذكرته ومما لم أذكره أو ما يجوز بعض هذا دون بعض أم لا ؟ الزكاة الله كانتبرحمكمعنى بعينهكلنذلكمنسيدىلىقسر ‏٠سلمها القائم بأمر من لا يملك آمرهاذ.امال من لا مملك أمرهمن :لا تسلم الزكاة الا للفتتراء آو امام. الجواب وقال من تال :اذا اتفق أرباب الزكاة ليجعلوا زكاتهم فى حماية بلدهم على ما يروه حماية لها جاز ق بعض التول ‏٠ وعندى ان جاز ذلك فالسلاح والدواء والرصاص ونفقة من ية۔وم ‏٠الجوازق3داخلمذالك ‏ ١٦٨ب النه ) الآية من جزء المصنف ف الزكاة. منالعلمآهلنظرفكانتفانوالختفالوالأبوابالسوروأما الحماية فلاحق أمرها بالسلاح والله أعلم ‏٠ :مسألةعمو وهل يجوز أن يكافا منها الجبار أو مثله اذا رمى كسرة على آهل ‏ ١لظلم آم لا ؟‏ ١لميلاد وخريف منه وقوع ‏٠ واالله أعلماخحتازرف ذلكجوااز :قالجواب :جو مسألة أبيجوز له جمع زكاة رعية ذلك الحصن معه فى الحصن ويفعل بها اللذى قيه الحصن +بلدهبفعل بزكاةما وهل يجوز لأهل ناك البلد فعل ذلك وييرآون من الزكاة اذا كان ذاك القائم لم يحميهم ولم قدر على اتنامة امحق والعدل ق رعيته آم لا؟ شسئاذلكجوازقأحفظفلالامامتجبالم تكن :اذاالجواب والله أعلم. :مسألةعبو اجنمع رأى جباة البلد من ثقاة آو غير ثقاة أن يجعلوا آحداواذا عند هم آمينا ‏٠زكا ة ملد هم وكانيقيض ‏ ١٦٩١س أيبرة من سلم اليه زكاته ولا سؤال عليه فى ذلك اذا كان ذلك فى غير لا ؟أيام الدولة آم موضعها وهو آمين عليهااذمين قلجعلهااتفاقوم :اذا كانالجواب ‏٠اللهان تراءجاز : 2:مسألة وهل بجوز له أن يآخذ منها أجر مثله ويأكل منها آيضا بجعلهم له ذلك أو بغير جعلهم ويكون بمنزلة العامل عليها وله أن يستآجر من يعينه على جمع التمر وكنازه ونضده منها آم لا؟ الجواب :لا أحفظ فى هذا شيئا ‏٠ النظر ثسرئا مندوجبآن الاجميع ذلكتسليم ا زكا ة منوأحب ‏٠علمو.االلهذلك هيو مننسسألة : وهل يجوز آن يعطى منها من بكاتب بين الناس ولو كان غنيا آم لا ؟ الدين ففى جوازالغنى ق أمورالا أن بكون أهليعجبنى ذلكلا ‏٠أخذه منها اختلاف ‏٠وان كان فقيرا! فله ذلك للخجل فقره :مسألةجن ‏٠ على ذلكعدلغير تنناة ولا مآمونينولو كانوا وهل لا يلزمه شىء اذا ,تسبب من ذلك من فعلهم شىء غير الجائز حخدي,ر ه لهم. مياالنحاجئازمر ‏٠تسنيسبف ي ‏ ١٧٠س الجواب :لا يازم المفتى بالحق ىء والله أعلم ‏٠ ‏٠ الغلاةق طربننا جائزاأن يصلحواارادواأناسوق هل يجوز أن بعطو ا من ا لزكا ة نمر ا ليأكلوه عند خدمتهم آم لا؟ الجواب :اصلاح الطرق ف بعض القول من بيت المال ‏٠ ‏٠ذالكمنلا يمنعالتولهذااقلعل صاحب الا آن يكونواومن برى صلاحها على أهل البلد فلا يجيز ما ذكرت فقراء فيعطيهم الأجل فترهم والله أعلم ‏٠ أو بيت المال ليزرعها بربع مامسجدما تقول فيمن ااقتعد آرض يحصل من حبها وجاء كيل حبها ثلاثين جريا. هل تؤخذ الزكاة من نصيب هذاا الرجل من هذا الحب آم لا ؟ وهل فبه اختلاف ؟ ؟ذلكقأنتوما بيعجبك ‏٠ذلك اختلاف :قالجواب وان توسع بما يسعه من نول المسلمين جاز له ذلك ما لم يحكم عليه الحاكم واالله أعلم. وفيمن جاء زرعه ثلاثين جربا الا جريين وهو وكيل ف مال المسجد +ا لمسجد جريجوكا لة قيلمنوجا عهمالهبيحصل من غلةوله عشر ما 77الزكاة أمالجميعمنويؤخذعلى زرعههذاهل يضاف اختالادف ؟ ؟ذلك قوما بعجيك أنت الجو;اب :ل تحمل آجرته على ما حصل له من زراعته ‏٠ و.لا أعلم قى ذلك اختلافا والله أعلم ‏٠ :جه مسألة وسألته هل على وكيل المسجد زكاة من سهمه من مال المسجد اذا بلغت فيه ؟ ,, , قال :لا زكاة عليه على القول الذى نعمل به والله أعلم ‏٠ الا آن بيكون زر ع زرعا وبلغ ف نصيبه نصاب الزكاة ‏٠ واذنا أضاف نصييه من الزرع على زرع له آخر بلغ فيه نصاب انزكاة فعليه فيه الزكاة رجع ‏٠ : جي مسألة وما تول سيدى فى رجل له دراهم تجب فيها الزكاة وله زراعة سكر للتجارة آو له دين فى زراعة سكر فحال على دراهم هذاا الرجل الحول وسام ما. بيده من الدراهم وآخر زكاة زراعة السكر أو دينه الذى له ق. السكر اختيارا منه آو من المصدق واستفاد هذا الرجل فائدة قبل آن يسلم زكاة سكره آو دينه الذى له قى المسكر ‏٠ ‏ ١٧٢ب هل عليه زكاة فى الفائدة كانت الفائدة من ربح ربحه من دراهمه. التى ‏٠غيرهامنزكاها أو أكله سواء أم لا على نول من يجعل ف الفائدة الزكاة افتنا رحمك الله ؟ ماآخر زكاةاذا الغائدةحكمعلبهبحمليعجبنى أن :لاالجواب أنغذه غيما زرعه للتجارة نظرا منه لتوفير الزكاة أو نظرا من السعاة أو الولاة آو للامام. له الا زرعهعلى فقير ليسزكاة ماله من ديناذا آخروكذلك نظرا منه لا بيسعه أو نظرا من النوام على معنى مصلحة الزكاة آو على معنى ما بسعه أو لا زكاة عليه فبما لا يرجو آدائه ‏٠ اذا لم بزك ماعليه زكاة ما استفادولعل بعض المسلمين يوجب انفذه ف زراعة يريد بها التجارة ‏٠ وأما الدين المويس منه فلا زكاة فيه ‏٠ ولا آعلم فيه اختلافا ‏٠ وان كان دينا يرجى فيلحقه ما يلحق من آمر زكاة ما أنقذه فى الزراعة اذا كان معنى التأخير على ما نبغى ‏٠ الزكاة فىوان كان على ما لا يسع ولا ثم عذر يعذره عن وجوب حينه فعليه. زكاة الغائدة من آى وجه كانت على ما علبه العمل عند ‏٠ق زماننا هذ.االمسلمين ‏_ _ ١٧٣ ولعل أكثر ما جاء فى آثارهم ولعل بعض المسلمين لا يوجب زكاة فى ‏٠الذ_. ائدة ويتول النبى صاى الله عليه وسلم « :لا زكاة ف مال قبل أن يحول حوله » ‏٠ وأما بعض المسلمين لم يصحح هذه الرواية ولا آثبتها آو تاولها على غير القادة والله أعلم ‏٠ لمن من الله عليه بمعرفته وبيانه تفضلا منهالمسلمين متسعورآى ‏٠ آجم علما وأوسع فهتما وحالما و هذ ‏ ١منك تشنسريفسيدناله وآنت قما كان منه موافقا فمن فضل الله امتن به على عبده ‏٠ وجميعالله وإيا ىأعاذكالسيطانفمنوزللخطامنكانوما علىوالسلامو.الصلاةحمدهلله حىو ا احمدنزغاته ووساوسه‏ ١لمسلمين من ‏٠خير خلقه كانت عنئده٥‏وعمنالحوارىأبىعنالمسألةهذ هقشيخنانترلما تجارة وله حق على رجل فقال له اعطنى حتى وأنا أعطيك من زكاتى ‏٠ عليه الحقالذىتعالى اذذا كانله ان :ذلك جازقاذ!ا فعل ‏٠الزكاةأهلمن فما تقول فى هذه المسآلة ؟ اليوم دورراالذهىم لفهبيتوحلق لاعدلفىع لأكنالنسا دورياناوهلم ولهآوفأو مفانىعليحكقىمن فايلتحوقل. ل.ه ما عندى ‏ ١٧٤ب فيل يجوز هذا ؟ وهل بين هذا والمسألة الأولى فرق ؟ وان كان بينهما فرق فما الذى فرق بينهما ؟ ان انأولى تنال له سلم لى حتى وأنا أدفع لك من زكاتى وهذا دفع له ونال نه آوف ما عليك من اللحق ولم يقل لتوفينى آنا خاصة ‏٠ واذا دفع له وصارت ف يده فيمكن منه ان يمتنع عن آدائه ؟ الجواب :هذا كله لا يضيق على القابض للزكاة اذا كان بحد من ‏٠له أخذهايجرز وله أن ينضيها ف دين عليه ‏٠ الفتير ولو كانتالدين أن يأخذ ها منأبضا على صاحبولا يضق ِ‏٠ ماله زكاة من وقول :لا ينتفع بزكاته ولو ردها اليه ميراث واالله أعلم ‏٠ :جد مسألة ما تقول ثسيخنا فيمن اقنعد آرضا من رجل بئلث ما يحصل من حبها وجاء كيل حبها عرين جريا وللز:ارع قطعة أخرى جاء كيل حبها عئسرة أجرية ء هل تجب فيهما الزكاة وتؤخذ الزكاة من نصيب الزارع ونصيب صاحب اذرض من االقعادة آم لا ؟ الجواب :ق ذلك اختلاف : قول :عليهما الزكاة لأجل المشاركة. وتقول :لا زكاة عليهما والله آعلم ‏٠ وأرجو لك آولى وآفهم بما ذكرت ما عند صغيرك وهذا تنبيه منك. _١٧0٥ باب٠ فى الصيام جيد مسألة : وصيام أيام التشريق يجوز أم فيه كراهية لمن كان حاجا أو ف عمان ؟ و:ان كان فيه كراهية آهى كرااهية تحريم آم لا ؟ الجواب :فنعم فيه كراهية ‏٠ وبعض :حرم ذلك ‏٠ وبعض :لم بره كذلك ‏٠ وبعض :آجاز ذلك ‏٠ ولا فرق بين حاج ولا غيره ممن هو فى الأمصار. ومن كان صائما كفارة أولا ومرت عليه أيام التشريق قبل تمام سمعصيامهن آولهيبجرزلا أنهلظنه‏ ١لتدريقآبا مفأفطرصومه بذلك ‏٠ الجوااب :فى ذلك اختلاف : ويعجبنى :آن لا يقطر من عليه صوم ويعتد بهن ‏٠ وان أفطر فلعله يختلف فيه وفيما يلزمه ‏٠ _١٧٦ آنهعلى الوفا وتسهر معهمأهل البلد تسهر رمضانواذا صام مهاول على النقص فى بلد كذا أو بلد كذا مما يطمئن التلوب لصحته من غير تسهادة آحد برؤيته إلا قولهم مهلول ‏٠ أهذه نسهرة يلزمهم بها بدل بيوم الشك ‏٠ هذهثلاثين يوما على حسناتوهل يجوز لهم الفطر بعد صوم السهرة على هذا اللفظ المذكور آم لا؟ الجواب :لا أحفظ فيه شيئا ‏٠ وأحب لك مطالعتها لعلك تجدها دوما ما ‏٠ الجواب التانى :لكل قوم هلالهم. جن مسألة : البولآنه لا برمق.نهار؛ا الجنابةتصبيهالصائمق :ابن عببداانعن ‏٠الخلتيل وفيه تول لبعض المسلمين اذ:ا أراد احكام طهارته جاز له آن يريق الدول ‏٠ وآما 'لاستعاذة قبل الغسل فقال بعض المسلمين آنه جائز ‏٠ ونال من قال :لا بجوز ‏٠ :هد مسلة اذا صام أحد الورثة من غير رأى الموصى وبقية الورثة آنه لا يجزىء ١٠ ذلك‎ =۔.. ه -- _١٧٧ أن يستأجر ! لوصى من بصوم عن المالك ‏٠ويجب وقال بعض فقهاء المسلمين :ان أنم الوصى لمن صام من الورثة ‏٠ للورثةالهالك نم صيامه ورجعت تاك البقيةعن ‏٠ الورصىباتماملمن صاموالأجر ةالصيام يتمم: وتيل ‏٠ومن أوصى آن يأتجر عنه من يصوم عنه وجعل وصية وارثه معنا أن يستآجر غيره امننثا لا الأمر |. لموصى ‏٠ :الحسنالجو اب وان صام بنفسه ولم يكن معه من الورثة غيره فلا تعدم اجازة ذلك من قول فتهاء المسلمين وتنحط الأجرة والله أعلم. الا أنبهمعلى الدقوىغرحيانه وصاررجبصومنذرومن بلحقه ‏٠يحتمل صومه مع تعب وضعف أهذا له عذر عن الصوم ؟ الجو اب :اذ.ا كان لا يتتدر فلا يلزمه ‏٠ ‏٠ من تولى الا بالحقولا تأخذ الحمراشدى :ومن وجب عليه اخراج الفطرة بيوم العيد وهو ساكن بلدا بعيدة عن القوام بالأمر مسيرة بوم أو أقل آو أكثر. ( م ‏ - ١٢الجامع الكبير ج ‏). ١ _١٧٨ أيميزها الى آن يجبها رسول التو ام بالأمر آو يوصلما بنفسه ‏٠ وان لم يميزها ونيته اذا جاء من يقبضها ليسلمها له ومات بعدا ذلك تبل تسلمها ‏٠ والك بذلك آم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق ان لم يمكنه اخراجها بوجه من الوجوه مما يكون له العذر ف ذلك وانتظر بها ممن يبرآ باخرااجها له ويقتبضها منه فلا باس عبيه و لا هلاك عليه عندنا على هذه الصفة والله أعلم ‏٠ .ومن مات بعد وجوب زكاة الفطر وبعد لم يخرجها ولم يوص بها. تسليمها على ا لو ارث ‏٠أبلحتنها اخنالا(ف ق وجوب وهل فرق بين وجوبها ووجوب الزكاة ف الزرع أو النخل آو الدرراهم المتتدم ذكرها عاى قول من يجعل الزكاة ق الذمة وعلى تول من يجعل ‏٠شريكاالزكاة هل بحق الغطر آن يكون تسريكا ؟ بين لى سيدى ‏٠ زكاةحكمحكمهااإؤأيدان وليسزكاةالفطرة :ان زكاةاللجرإاب انأموال وهو المتعبد بها اذا كانت لازمة عليه ‏٠ وليس على اخراجها على المورثة حتى يوصى بها اذ هى من حقوق ٠ ١له‎ الكمرال و:الله أعلم ‏٠وقيل. عليهم ذلك كحقرق, _ ١٧٩ :جيد مسالة عن ابنة راشد :والصائم اذا عطش ف موضع يخاف فيه على أنه أن يتسرب بندر ما يقوى به على الخروج من ذلك الموضع الى حيث يأمن به على نفسه. وكذنك اذا كان فى مجاهدة باغ عليه آو على البلد جميعا ‏٠ آله أن يشرب بقدر ما يقوى به على جهاد عدوه آم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق فجائز له آن يشرب بتدر ما يقوى به علبى ‏٠ و االله أعلمذكرتما ونيل :لا يتسرب الا بندر ما يحيى به نفسه ‏٠ ‏ ١لافطارا لى أن بجوزوتدل. فهو على ذ مك ‏٠و امله أعلم الشهرة هاال ثسواال هذهمعى من طريقوراذا!ا تال المشاهد قد صح الليلة ‏٠ أتكون هذه ثسهادة تامة أم حتى يشيد قطعا ولا يذكر من طريق الشهرة ؟ شهادةفىعندىصحخدالشاهدتالفاذا :وبالله التوقدرقالجو ,اب ‏٠ثابته الأشهر ة فلا نعلم ذلك و الله آعلم ‏٠من طريقمعىقال صحو.ان شهادتهجوازقاختناادفالشهر ة ففى ذلكتال ‏ ١من طربق,فاذ؛ا ‏٠واالله آعلم -_-١ ٨ ٠7_ :مسألةجو كان حامله ثقةبلا شكأنه خطهواذ! كتب ثسهادته بخط دده وعرف أم غير ثتة ‏٠ ‏٠العمل على ذلكآيتفى ذالك ويجوز لا ؟تثيت شهادته بذلك أموهل بنفسهالجواب :ويالله التوفيق فلا نعلم جواز ذلك حتى سهد )‏٠واالله أعلم ‏٠ما تقدمكمثل:وقل :مسألةجو آلزممنعلى قولأو سعدهرمضانشهرتريل اذ.ا صح قوحث ذلكآنه بلزمه بدلطى 'الوفاءصاممنالنتص عندأهل عىانهذلك ‏٠اليوم أتكون الصحة هاهنا ولو كانت شهادة ثقة أو شهرة ؟ حتى بصح ذلك ببينة عادلة ؟آم بالثسهرة آو بالبينة العادلة فالجواب :وبالله التوفيق فاذا صح ذلك اليوم فعليه البدل ‏٠ ‏٠و.ان كان بعد ذالك اليوم ففى البدل اختلاف واما ما لم ينقض شهر رمضان فعليه البدل على أكثر. القو والله أعلم ‏٠ ‏ ١٨١س الجواب الثانى :وبالله التوفيق قول يجزى ولو بشاهد ثقة ويلزم متسهادته و ألله آعلم ‏٠البدل ما تقول سيدى فيمن يتوضى وهو صائم فرضا آو نفلا وعند وضوئه لمنخريه جرى الماء بنفسه صاعدا ونسى آنه صائم ‏٠ الجواب :ويالله التوفيق اذا لم يعلم أن الماء الذى دخل أنفه وصل علرك ما جاءلأنه لا يخفىصومهانى حلقه فلا أعلم أن ذلك ينقض من الاختلاف فيتمن استعط : فبعض :آفسد عليه صومه ‏٠ ‏٠. الى حلقهوصلذلك حتى يعلم آن ا ءقوبعضهم :رخص و.ان احتاط ببدل يومه فحسن ذلك عندنا والله أعلم. وباتارمضانشهرقلياازوجنهجامعومن القيامنيةعلى لغسل تبل الفجر فانتبها بعد طلوع الفجر ‏٠ ‏٠أصحابنا آنهما أصبحا مغطرينغيره مذ هب :عنالجو:اب أصبحجنبابحصمن(ذلكقوسلماللله علبهصلىبتول ‏٠(مقطرا فى البحثواجتهمدتعن آصحابناخلافاانأنمبرىالعلامةونقل ٠. فلم آجد ‏٥عنه _ ,١٨٢ باب قى الديمان والنذور والكفارات :مسألة: ومن طلق زوجته أو خالعها وحلف بالطلاق أنه ما بردها فتزوجها تزويجا جديدا فى عدتها أو بعد انتضائها ‏٠ ان كانأ حنث المعنى ولحقهقالردالتزويج هاهنا بمنزلةأيكون مرسلا ف بمينه من غير تقبيد نيته ى الرد دون التزويج ‏٠ مما ديخنلف فيه ‏٠الجواب :هذا عندى الأيمان على التسمية فانه لا يحنث لأنهفعلى تنول من يتول :فى لم يردها بل تزوجها ‏٠ وعلى تول من يقول :فى الأيمان بالمعانى فانه يحنث لأنه فى ‏٠ الى الزوجيةالمعنى تد ردها :مسألةم آرآيت اذا ادعى الزوج أنه نوى بذلك الرد دون التزويج آيكون تدروله آم لا ؟ق دعو اه والقولمصدننا ‏٠ :أنه بكون مصدقا والقول تولهالجراب ولا آرى عليه يمينا ى مثل هذا. :اجد :مسألة من تال ء' ى سيل اليمين ان فعل كذا فماله لغلان ‏٠ ‏_ ١٨٣س قال :يثبت عليه ويرد الى انثلث ‏٠ ‏٠لقبركانآأثيت آرضا وانلمسجد فذلكتالقان ومن نذر لتبر بشىء ؟ :يكون له ان كان محتاجا اصلاح والا فيوقف الى أنغتول ‏٠يحتاج ‏٠للفقراءبكون:وتول :هية مسألة منكفارراتمنالهالكورثةآولاداعطا ءفما لاخناا(فتذلوحث يرثه أبوهم اذا كانوا صغارا ذلك خاص ف أولاد الذكران من الورثة اذ ‏٠آبائهمعولهم اذ عولهم علىالورئة يلا اختلافذلك لگولاد االاذاث منأبجوز آباتيم و آبائهم غير و!.رثين وانما ترثأمهاتهم ؟ مؤ ,ونتهمالدنات لأنآولادجوازمنكما وصفت ::هو كذلكالجو اب وعندى :آن بنات الأبناء البالغات لهن من كفاراات موروث آبائهن ‏٠لهن أزواجاذ ‏ ١لم بكنعلى آياتهندتت نفققتن يتتنيلا يق ول منق وان كان لين آزوراج وكن محتاجات لم يبعد من أن يجوزا آن يأخذن ومااالغقررا ع ووصاياالكتخار٫ات‏ من ‏٠أشسيه ذلك ‏ ١٨٤م :مدمألةجيو ا لقمرآوا للمسببعيدوممنمشركفآناكذ:افعلتانتنا لمن ونيته الحاف لا اعتقاد الشرك وفعل ذلك وجامع زوجته وف اعتقاده ولا بعيد ما ذكر ‏٠آنه لا يشرك ما يكون حكمه فيما بينه وبين الله وف الحكم مع من سمعه ؟ الجواب :من نحل نفسه السرك ونوى اليمين دون الكفر فآخاف أن يلحته الكفر اذا حنث ‏'٠ وليس لليمين هاهنا الا الحنث ‏٠ ومن حنث فند لحقه ما حنث به من تغليظ أو مرسل فى بمينه ‏٠ وعندى :أنه لا يعذر من الكفر اذا حنث به واالله أعلم ‏٠ هة مسألة : من حلف لا بطلع هذه النخلة فرقى اليها من رأس نخلة أو ثسجرة ونزل من حيث طلع ؟ كةوالهدىفيهيختلفممابكونأنعندىببعد :لاالجواب ‏٠لا آأحغخل فيه شيئا والذى عندى أن من آهدى لمكة بمنزلة من آهدى للكعبة ‏٠ :اهدا مسألة آنيحتاجالسهومنالنصابومبلغالكفار اتاخراجوق يز ال قشره آم لا ؟ _١٨٥ يزيلطحنهدريدمنكانو انش۔۔ا ذلكقأحفظلا:الجو:اب فاعتيرهالقشرمنبمصغوبالكل حتىيخرجفلاالعادةقهكذ.اتره ‏٠متفصبا١ا :مسألةعبو ومن حلف أن لا يغعل كذا ففعله غيره بلا أمر منه ورضى مفعله وآتمه بلفظ منه أو ف تلبه بغير لفظ وكان ذلك لا يتم ان لو لم يتمه آيحنث أم لا ؟ الاختلاف واالله أعلم ‏٠هذا بجرى :ق مثلالجواب :مسه_آلةنو له كتنوله هو علىعلىمهدااىتال هادنه آواذنأبالهدىالايمانق هدى آم ى ذلك فرق وما الفرق فيه ؟ الجو اب :اذا لم يقل ان عليه هديا ففعل يلحق معناه الاختلاف ‏٠ :ة مسألة ومن نطق بكلام ق ظاهره لا يوجب بمينا وقصده هو اليمين كان فى هدى أو غيره أيلحقه الاختلاف ف وجوب اليمين علبه بالنية كما جاء ف الطلاق أنه فيه تقول ولو سبح الله ونوى به الطلاق لزمه ويكون كل ؟سو ‏ ١ء‏١. ٥ھ ‏٠ :لا آأحغظ ق هذ:ا شيئا وعسى آن دلحقته ما ذكرتالجو٫اب‏ _١٨٦ :مسألة1 من نذر أن يصلى مائة ركعة فصلى كل ركعتين أو كل أربع وحدهن ويتم التحبات ويسلم ويسجد ثم يقوم ويبتدىء من آول المنية وكله ق مقام واحد٠ ‎ أيكفيه آم حتى يعقد الجميع معا ‏٠ قال :جائز هذا وكاف ‏٠ وان ضعف عن القيام أعليه اتمام الباقى جالسا أم له عذر قى تأخيره الى أن يقوى على القيام ‏٠ قال :يؤخر الى أن يقوى ولا يفسد ما صلاه وهذاا من العذر ‏٠ ة :مسالة : من نذر بصوم آو حج فعجز عنه ‏٠ فالأحسن له أن يكفر ويكتفى آم يوصى به لينغذ عنه بعد. موته ولا يكفر ‏٠ تال :ى الكفارة عليه اختلاف وليس عليه. وصبة به ‏٠ وان فرط فهو آثسد ولعله يجب عليه آن بوصى به ‏٠ جب منه ألة : فيمن حلف لا ياكل اللحم فأكل طريا من السمك ؟ ‏٠ ترول :يحنث وقول :لا يحنث ‏٠ بن مىسآلة : تلت له :واذا حلف بالطلاق أنه يتزوج فتزوج يتيمة ؟ . ١٨٧ تال :على صفتك هذه أنه اذا تزوجها من ولى بشهود وممن تجوز ‏٠التزويجشهادتهم ق فقال من نال منهم :انه تزويج ولا يحنث ‏٠ وقتال من قال :تزويجها موقوف الى بلوغها فان رضيت ثبت ‏٠لم يثبت اذا لم بكن الى وقعت محدودوان لم نرض من قال علم الله لأفعلن كذا ثم لم يفعل ؟ ‏٥٠الكفارةفعليه ‏٠ فعليه يمينوهو كاذفل١‏ أفعل كذالغتو.ان تنال ح ا ومن حلغه حا كم بصدتة ماله ثم صح آنه كاذب فلا دؤخذ بذ لك وذلك اليه هو ان ثساء آداه وان شاء تركه فان مات وعلم الوارث بذلك فليس عليه 'الا آن يكون ف حال الموت قبل أن يؤدى ولا يمكن له ‏٠ وعيادة المريض للمعتكف فيها اختلاف : ولا آحب له ذلك ‏٠ وكذلك تشجيع الجنائز قيها اختلاف فلا يتبعها. ‏٠عليهاجناز ة يلى الصلاةبعضوآجاز ‏٠سوا هماله ما‏ ٥أبيه وآمه وليسجنازوقيل : جهر مىسألة : ومن أهدى على نفسه ما لا يملكه من مال غيره فى يمين حلفيما ‏٠وحنث أعليه أن يهدى قيمة ذلك بلا اختلاف آم فيه قول آنه لا يلزمه ‏٠ وهل فرق بينه وبين النذر عرفنى بيانه ؟ :عليه أن بهدى مثله آو قيمته ان حنث وازدد فيب_ه 4منالجواب المطالعة وتد صرت فى حال لا أجد الهادى ولا المعين ومن هاهنا ملت ‏٠ الغنوىالتوتف عنالى والمنذرالهدىفالثانى :لا بثبت عليه فيما لا بملكالجواب والله أعلم. :مسالةه ان ذاته آو ما بذوقه فان ذاقهقال در بقرة فلان علبه هدىواذ: و. مسألةفلانما ل قولهق وكذلكدر ها جمبعثمنبهدىعليه آنأيجب بحالها أم لا يلزمه الا قيمة ما ذاته خاصة ؟ آكثرآن لا بلزمه :لا أحفظ فيه شيئا وعسىاولالجواب ‏٠مما ذاق الجواب الثانى :فلا بازمه الا قيمة ما ذاته واالله آعلم ‏٠ وان ذاق مرة بعد مرة يلزمه ما ذاته أول مرة آو الجميع وهذا اذا أرسل التول من غير عقد نية فيه ه ‏ ١٨٨٩س الجواب الفول :لا أحفظ ف هذا شيئا وقالوا فيما تلزم فيه علبه فيه الكفارة فلا عليه أكثر من كفارةالكفارة تم فعل فعلا تجب ‏٠ واحدة ما لم يكفر الخولى وكذلك قيل ق الحدود الجراب الثانى :فانه يلزمه كلما أكله مرة بعد مرة والله أعلم ‏٠ :مسألةبو فى غيره ؟ الجواب :ان الحكم بالنية مختلف فيه وأرجو أنه لا يخفى عليك ذلك ؟ ‏٠الثانى :فانه يختلف فيه كما يبخنلف ق نحرهالجواب :مسألةجو وفيمن غال ان فعلت الشىء الفلانى يكون مالى هديا للكعبة وعلى غنى ؟عنق وحنث وهو فقير آووكل سنة حجة وكل سنةصيام ان كان قوله ف غضب منه فيعجبنى أن لا يثبت عليه شىء للكعبة ‏٠وباقى الايمان فبه اختلاف تول :يلزمه ما جعل على نفسه ‏٠ :يلزمه ثلاثة آيام ‏٠وتول وتقول لا شىء عليه الا النوبة ‏٠ .١٦٠ الحملأو بالولدنذ رفمن:أ لرمحىسعندينعلىالشيخعن الآخر للمسجدالفاانى والنصفالذى ف بحلن تسانه نصفه للمسجد النازنى ذولدت ولدين من حملها ذلك ‏٠ الجم_و!ب :أن ألذى يتوجه لى أن يكون الولدان شركه بين ‏٠ان حنث ق نذرهاللفظينالمسجدين على كلا واذا كتب وبكفارتى صلاة ؟ ‏٠ واحدةنثتيت كفارة: تيل وقيل :كفارتين فما ببين لنا من معانى ذلك ‏٠ : 4مسألة واما نذره برلس غنم يؤكل ف موضع معلوم وكان الرس غير ‏٠معين محدرد فذبح رآسا وسار يه جمله ليؤكل ق ذلك ا موضع الى مواضعيمموظن به الاكاون للنذر أنهم تد أكلوه تم رجعوا فوجدوا النذر شيئا بايا لم يأكلوه نسيان منهم له ه فانه يرجع به مرة ثانية ويؤكل ف ذلك الموضع ‏٠ فان لم يرجع به من غير عذر ؟ ‏٠قعليه بدله كله وأن كان تركه لعذر لم يقدر على الوصول به فعليه بدل مثله بكل فى ذلك الموضع ‏٠ _ _ ١٦١١ واذا نذر برأس غنم ولم يعينه ؟ فتال بعض فقهاء المسلمين :ان كل ما وقع عليه اسم الغنم من ‏٠جديا صغيراكانواوكبيير وذ بح منه أجز هصعبير آو وتال بعضهم :يذبح من أوسط الغنم و لا كفره آن دذ بح جد با ‏٠ تنم باعه ثم استقاله ؟حلف بحجة أن يبجع عبدهفيمن بييعه ليستقرلهأ لبيع آنهنونه عندقكاناذايير آأنهوأر ‏٠والله أعلم :جو مسألة . وفغمن يفرق حب بر عن الصلوات آو عن يمين وكان فيه شعير مثل آتل ‏٠ربع آوآو' :ؤلث فجائز على قول من يقول :ان الشعير مثل البر ‏٠ ‏٠الشعير مثل الذرة :أنمن بتقولوعلى تول ‏٠الخلثت فصاعد.االشعير قدراذا كانفلا بجوز و ان كان قليلا بقدر ما لا يمتنع منه فلا يضيق ذلك ‏٠ ‏٠الأغلفوحكمه على :جا مسألة ف رجل حلف بالله لا إله إلا هو أنى لم أفعل الشىء الفلانى وان أ ة ج حن و ثا ل ثض ر ف ه ل لى ل ع فك ل ذت ل عف وىنيميفمنثت ها حافيا ي ش م ثم قعل ذلك الشىء الحالف عنه وكان هذا الحالف غنيا ‏٠ ‏ ١٩٢س ماذا يلزمه ف يمينه هذا ؟ أرأيت اذا كان هذا الحالف عليل البدن لا يقدر على الحج أعليه أن يوصى بذلك أم لا ؟ الجواب :على هذا الحانث أداء ما ألزمه نفسه ثلاثون حجة ماثسيا لأد:ائها ق كل سنة حجة ‏٠ وان عجز عن المشى حج راكبا ستين حجة اان آراد بنفسه ‏٠ وان لم يمكنه وأراد أن يأنجر غيره فله ذلك ف بعض القول ‏٠ وقول :ليس له ذلك ‏٠ وان أجر غيره فقول يجوز ذلك ف سنة واحدة ‏٠ وتقول :ف كل سنة حجة. وان عجز عن المشى حح راكبا ستين حجه عن المشى حجة وعن اليمين .حجه ويعجبنى ان قدر على ثلاثين حجة مايا آو ستين حجة راكبا كما حلف وآلزم نفسه وهذا آحوط ‏٠ واذاا أخذ بالرخصة فلا يضيق علبه ذلك ‏٠ وان لم يقدر على شىء من هذا كله فقال من تنال :عليه سنون كفارة ‏٠مغلظات ونال من تقال :ثلاثون كفارة ‏٠ وقال من قال :كفارة واحدة مغاظة ‏٠ ‏٠يمبجن مرسلة :كفارةتال منوقتال الى الله ‏٠ولعله تد تدل :لا شى ء علبه ويتوب _ _ ١٩٣ وان كان فقيرا لا يمكنه الحج ولا الوصية فعليه ما قيل من الكفارات ح .وان قدر على الحج حج وتول :لا حج عليه بعد ذلك ‏٠ والأخذ يالثتة ى جميع امور أولى وأحزم ‏٠ بد :مسألة : ومن نذر بولد تساة فلان لمعنى ونذر غيره بولد. هذه الثساة لمعنى آخر وأتم نذرهما صاحب المناة ‏٠ أينفذ ذلك فى أولهما نذر:ا ؟ أم ف نذر آتمه أولا ؟ وان أتمهما جميعا فى وتت واحد ما القول فى جميع هذا ؟ أتم لهما جميعا فصحوانالشاةصاحبآتم نذرهلمن :أنهالجواب الناذر أولا ه فعندى آنه هو أولى ‏٠ لا قيل ولا شعك' فمنتتخضمنهماصفقةالنذرامم يصح أو كانواان ذلك. وهى لمن يثبت له صاحبها هذا عندى ما فيها من التول ‏٠ قاعتبرها وتدبرها تلتها قياسا على المرآة المزوجة والله أعلم. بة :مسألة : من قال مالى هادنه على فلان ومعناه وما يذوقه غذااقه فلان ‏٠ ( م ‏ _ ١٣الجامع الكبير ج ‏) ,١ __}١ ٩ ٤_ أيجب عليه هدى ثلث جميع ماله ؟ أم هدى من ما ذاقه فلان ‏٠ الجواب :ففى وجوب الهدى عليه اختلاف : ويجب عليه مثل ما ذاق فلان على قول من آوجب عليه ‏٠ و!ذا آذن لفلان يذوق ذلك هل على فلان شىء من قبل ذلك اذ'ا ذاق ؟ فلا شىء عليه وهو له حلال وعلى هذا الحنث ف موضع الحنث ‏٠ 3مسألة : أرأيت ان اعتمد فلان على ذلك من غبر !اذن الحالف ‏٠ الحنثلادخالهالحالفما بيلزممثلآمما ذاتهعلبه ضمانأبجب علد_ه ؟ قال :يجب علبه مثل ما ذاق من ما!ه بلا اذنه أو قيمته ‏٠ ‏٠ وأما ما يتعلق على الحالف من تبل الهدى فلا يجب عليه منه شىء بد مسألة : ومن قنال ان آكلت هذاا آو بعت فيهو مهداى على“ ‏٠ فان فعل ذلك ما يلزمه ؟ الجواب :ففيه اختلاف ‏٠ ‏٠أكله آو البيع لأزه..... ‏٠ انه. وتول علىعرضهحبنذلكقيل فيه دوجوب ‏٠صفتة البيعانبيع قمل وقوع كما قيل :ان باع عبده فهو حر ؟ _١٩٥ فتول :انه حين يعزم على بيعه فانه يعتق ‏٠ وتول :حين تقم صفه البيع ‏٠ من تقال مهداى على أنى ما فعلت كذاا وتد فعل آو ما آفعل ثم فعل أو على مهداى على فلان آنه ما يفعل ثم فعل أو أنه لم يفعل وقد فعل ما يلزمه ؟ قال :أما ف قوله مهد.اى على ففيه اختلاف : ‏٠لزمه شىء :لاتول :اذا أراد به اليمين فعليه كفارة اليمين ولا يلزمه شىء منوتول انه ۔دى ‏٠ ‏٠وآما تدروله على فالان فلا بلزمه ق ذلك شىء :مسألةب و.امرآة نالت هادية عمرى للكعبة ان فعلت كذا وفعلت ما يلزمها ؟ تنال :عليها عتق وهدى و االله أعلم ‏٠ .. :أحدهما كافوتقول :مسألةعبو وهل :جوز تفريق الكفارات من الأرز بالكيل. وكم يكو ن لكل مسكين منه عرقنى ذلك ؟ :لا يجوز ذلك قى أكثر ما جا ع عن ‏ ١لمعسللمبن ‏٠الجو اب ‏ ١٧٩٦س والحب أفضل ‏٠ ورفع لى من رفع عن الشيخ صالح بن سعيد :ان من فرق ربع صاع عن نصف صاع حب أجزآه ذلك ‏٠ وأنا لا أبصر ذلك ‏٠ ولعل ذلك بالقيمة ان صح ذلك عنه والله أعلم ‏٠ : مو مسألة وهل يجوز عنق الأتلف البالغ فى الكفارات وعما بوصى به الموصى بعنتق رقبه لم يسمها. الجواب :انى لا أحفظ فى هذاا شيئا ‏٠ ‏٠عتقهوأخاف أن لا يجزىء وأنا طالب فيه الأثر. ولعلهماللازمعنفقيه مختلفواالنصار ىاليهودالأثر أن عنقوف و:الله أعلم ‏٠أحد هماآومن التلغةيبعدون لا :مسألةب والهدى مكه أبثبت آم لا ؟ ‏٠7 :تنال الغافرى :هد مسألة ومن قال :مالى هادنه على فلان للكعبة مرسلا من غير نية ‏٠ متى يلزمه الحنث ؟ اذا أكل منه فلان لزمه مثل ما أكل. وتقول :لا شىء عليه ه _. ١٨٩٧ ٠. فالان من ماله شسئا آو آخذ منه‎ولو ذاق أبلزمه بقدر ما آخذ منه فلان ؟ أم ينزمه ثلث جميع ماله ؟ الجراب :يلزمه مئل ما آخذه ‏٠ بيي مسألة : وهل تيل ان الهدى تكفى عنه الكفارة كفارة اليمين المرسلة ولا يلزمه المدى ؟ فيه تول :انه بمنزلة اليمين وتكفى فيه كفارة يمين مرسلة ولا بلزمه انه۔دى. الكفارة دون تسليمأنه قال ان النذر لا تكفى عذهوأرجو ما! نذر يه ‏٠ أهكذا سيدى آم لا ؟ نعم ان قدر على ذلك ‏٠ به مسالة : فيمن نذر :بصلاة وقصر فبه الى آن حضره الموت ‏٠ آيوصى به وينفذ عنه بعد موته ؟ آم يكون سالما ومعذورا ولا شىء عليه ‏٠ الجو!ب ::اذا آوصى به فحسن ويعجبنى ذلك ‏٠ وان ضلاه ف حياته ولو بالتكبير فقد قيل ذلك. وأحسب آنه قد قيل لا يلزمه الوصية لنه لا يصلى آحد عن أح۔د والله أعلم ‏٠ ‏ ١٩٨س به وعلم بذلك و!.ارثه ما بفعل ؟ولم بوصوان مات الجواب :فيما عندى لا يلزم وارثه شىء حتى يوصى عليه ويقل ‏!٩ أوصى بذلك ف ماله على قول من يقول بالوصية والله أعلم ‏٠ وعنه :وما ضيع من فرض النذر فأرجو آنه لا يعذر من لزوم الكفارة فطالع فيها الأثر ‏٠ هة مسألة : من حلف فى حال صحته من جنونه أنه لا يفعل كذا وفعله وهو مجنون ‏٠ أيحنث كان فى طلاق أو غيره ؟ الجواب :ففى الكفارة عليه اختلاف ‏٠ جبة مسلة : وان حلف آنه يفعل كذ:ا وفعله ‏٠ أبيرأ بغعله أم لا ؟ الجراب :آيضا يلحقه الاختلاف عنده ‏٠ قال المرتب :يعنى فعله وهو مجنون. هد مسألة : قشثم آنه يقشع جد. ‏ ١ر' ‏ ١أو حضار ‏ ١فقشع منه شيئا عبرهحلفمن الباقى ‏٠ هر _ ١٩٩ ‏٠ غير محدودأوانه يختلف خيه آنه محدودعنده محدودغيرآومحدودإاكان بعضهفعلاذ.اذلكأشبهماوكذلك كان يتجزآ آو لا يتجزآ ‏٠ ان حلف أنه يغعل كذا ونسى أن يفعله ففيه اختلاف وهو أشد من الآخ_ر ‏٠ :جيد مسألة التبديل بالدابة المنذور بها بعينها والمسنمى بها ضحية يختلف ‏٠ قوه قول :يجوز ‏٠ وقول :لا تجوز ‏٠ وان ذوى بها ضحية ولم بسم بها فيجوز تبديلها ‏٠ وان انذر بدابة غير معينة فعين على دابة اشتراها فهى كالمعينة ‏٠ :مسألةجو وحنثآكثرأوشهرينصيامعنها‏ ١لعظيمداللهونا لحلفوفقرمن ف يمينه تجزيه كفارة يمين مرسلة ‏٠ ؟أو ما قتاله من الصيامشهرىبنعانه صيامآم الجواب :وبانته التوفيق انه يكفر بما جعاه على نفسه فق أشهر قول فتهاء السامين فيما عندنا ‏٠ وان كفر كفارة يمين مرسلة فلا يخاو اجازة ذلك ف قول بعض فقهاء السمين والله أعلم. .‏٢٠٥٠ب :بيو مسألة ومن تال :مال فلان هادنه ما أكله أو ما ذوقه ‏٠ فأكل منه أيملزمه أن يهدى ما أكله أم لا ؟ وان ازمه آيلزمه كلما فعل أم يكفيه آول مرة ولا شىء عليه من بعد ؟ صرح لى هذه فانها عانية وقد أكثر علينا فيما ولم نهتد لتصريح معانيها فتفضل بشرحها تماما ‏٠ الجواب :ما أكله أو لا وآخرا قول لا شىء عليه فى ااخغضب ‏٠ وتول :عيه ويلزمه كلما أكله ‏٠ :جيو مسألة سألنى محمد آنه طلبت اليه زوجته أن يمد بها الى رية نخل ‏٠ فحلف لها بالطلاق الئلاث أنى لامدد بك الى نخل فخرج بها من بلده وتيته قاصدا بها الى قرية نخل فرحل الى قرية وبل ليترك حاجته ليمد بزوجته فخاف من الطريق على نفسه وطلبت اليه زوجته التى حلف لها الوقوف ف وبل ثم انه وطثها. أيبرا ف يمينه بخروجه من بلده الى نخل قاصدا ولو لم يكن ‏٠ وصليها لا ؟ ووطئه لزوجته آم71‏ ٥قعليه الحنث بقعوديقعآم الجواب :آنه قد بر ف يمينه ولا حنث ولا حرمة ق زوجته بوظئه إياها بخروجه بها الى نخل قاصدا ولو لم يكن وصلها هكذا جاء الأئر ‏٠الشرعيبان .٢٠١ واختلفوا ف الذى يحلف أنه يخرج الى بلد غير قريته آو نذر ‏٠ .فقد يرالى الخروجالتصد منهمتوجهاخرجمن تال :اذ:افتال وقال من تنال :حتى يخرج من عمران بلده ‏٠ ‏٠ تنال :حتى يصلوتنال من وكله عندى حسن ويعجبنى ف النذر أنه حتى يصل الى البلد الذى نذر به ه ويعجبنى ف اليمين آنه اذا خرج متوجها عجبنى أن يبر ولو لم ‏٠بصل وف موضع :وسألته عن رجل حلف ليخرج ونوى لى بلد آخر فهل يصلآنهنوىفاذ!ا در وقدوبرجعالدادذلكاالى درنيخرجأنيسعه قال من قال :لا تضر النية اذا خرج من البلد فقد بر ولو لم ‏٠ىص_,ل :جند مسألة الشرطومن نذر بشىء من ماله على شريطة شىء فباعه قبل حصول أيجوز له ويسلم آم عليه عوضه ؟ ‏٠بد. حهله ليس:.تال و.ان صح الندم منه هل ببطل بيعه ؟ ‏٠ :ببطلتا ل .٢٠٢٣ صفة ا له تعالى فكأنه حلف بمن ف السموات ساكون وهم الملائكة وهذا على تدول من لم يحكم بالنيات فى الأيمان. وأحسب أن بعضا يرى عليه اليمين بتصده واررادته واذ لا يحلف الا يالله ه وأحسب يخرج ف بعض االمقول كان هذا الحالف حلف بالله والملائكة عليه يميناالتوبة وا لاستغفا ر ولا يرىعلى هذاأن بعضا يرىوأحسب وكأنه لم يحلف عنده ويقول ان هذا من بيدين بالحجاب وقد خرج من حكم أهل الصواب ‏٠ يصحيحورجعالنصح والاعتابلهبدلالدعوةآهلمنكانوان الخطاب وما بتذكر الا ولوا الألباب ‏٠ :جية مسألة أ لوفا ء يبنمخير أنه ولا معصيةليس بطا عهنذ رنذر فيمنبيجىءوحبث به آو الكفارة كيف صفة ما لا يكون طاعة ولا معصية ‏٠ الجواب :من ذلك من نذر آن يأكل ماله ويركب دوابه آو يخرج الى بلد كذا ‏٠ :جهة مسلة والمدى للكعبة ق الغضب غير ثابت بلا اختلاف آم يختلف فيه ؟ _٢٠٣ الجواب :لم أحفظ فى هذا شيئا والذى عندى ان كان من باب النذر‎ فالنذر ثابت ف الرضى والغضب٠ ‎ وان كان من باب اليمين قالغضب والرضى سواء فيهما٠ ‎ خفة د جا ء فمن خاافالغضبيمين‏. ٠‏١٦ل يخلو تيوتا مرتبتال التفسير أن اللغو اليمين فى الغضب ف قوله تعالى ( :لا يؤاخذكم الله باللغو ف ايمانكم ) الآية ‏٠ فلينظر ذبيها وان كان عطبة فالعطة بهدمها الغضب و االله أعلم ‏٠ ومن أهدى على نخسه أو غيره شيئا أبيسمى هذا يمينا ويجزى فيه بجزىلا بسمى يمينا ولاهذاآمأهداهاهد اء مادونمرسلةيمينكفارة فيه الا إنفاذ ما آهد:اه فقط أم ذيه اختلاف ؟ يمينا واما نذراما عندهيخرج :ان المدى :تنال أبو سعبدالجو,اب على نفسه و االله أعلم ‏٠الممدىعلى ما بوقتعهآو ومن آهدى ما لا يدرك بمعرفة ولا تمييز كمن آهدى خدمته على ‏٠خدمة غيره عليهغيره آ اذاعليهما يجبنفعى لفلانآونفع فلانعلىمهداىقالاذا آممن ذلكجميع ما مكونبه آمنفع 7خدمة آوحنث آول هديادهدى من بدنه الى شاة آم غير ذلك ؟ :لا أحفظ ق هذا شيئا وتد التمست مواضعها ‏٠الجو:اب _٢٠٤ب‎ علىأوجباذاوقيمة المنفعةالخدمةعلبه أجرةآنعندىوالذى ذالك الأثر فأولى وأجل ‏.٠قالخدمة وان وجدتهدىنفسه ومن تقال كذا من مالى مهداى على فلان آو الشىء الفالانى من مال فلان ميداى على وف قلبه لا ينتفم أحدهما بما ذكره ولكن لم بذكره فى اللفظ ‏٠ أيقع وجرب الهدى على حال ؟ آم لا بقع حنى يقع ما عناه بتلعه ؟ الجواب :فى ذلك اختلاف : وعلى تنول :من يثبته فانه بهدى ما انتفع به وان كان آتلفه فعليه الملل ‏٠ وبان لم يكن له مثل فالقيمة وقول لا شىء عليه حتى يجعل المدى ‏٠علن _4 :جيدا مسالة اللفظين وان وقع ما عناه بتلبه أيقع الحنث على الحالف بجميع هذين على ما تقدم من ذكر هما آم لا ؟ ‏٠ :ق ذاك اختلافالجواب :جنو مسألة على" آم لا ؟علىي“ آهو كتنوله هدىم۔د؛ا ىوتر'4 الجواب :أحسب أنهما سواء ولا أحفظ فيهما شيئا ‏٠ _٢ ٠ ٥_ :ميسأئةجو أفعل كذ ‏ ١تمماوقد فعل أوأ نى ما فعلت كذعلىمهد ‏ ١ىومن تنا ل فعل ما يجب عليه من المدى ؟ ‏٠ علبه با :لا أعلم آن هذا يوجبلجوااب := مسألة منبكاالصغارالو:الد ان لأولادهم :و:ان أخذالصنفكنابومن ان يطعمدهم خلطا جميعا بل يطعم كل وحد منعهما ليما ن لم يجزتحله ‏٠الذى له على حده حتى يستفرغ منهم ااصغير والكبير والله أعلمكاناذاكذلكأنه :عندىالجواب ثلثها ومنهميستحقالفريضة ومنهم مننصفيسحقمنهم منوذ لك آن من يستحق ئلثيها ‏٠ :مسألةد ومنه آيضا :ولا يجوز للرجل أن بيعطى ستين مسكينا فى يوم واحد أربعة آيمان واكن يعطيهم ق كل بيوم ليمين فأما الستون للايمان كلها فى ‏٠.وا ‏ ١حديوم ى هذاا وما يجوز من ذلك عرفنى قول المسلمينقما تقول سيدى فيه؟ بطعمعلبه آنكفار ات فلا يضيقستبدهقان كان. عندىالجواب _٢٠٩٦ ستين مسكينا آو آن يعطيهم عثسرة مساكين لكل مسكين منه ثلائة آصوا ع وعسى بحق هذا الاختلاف والله أعلم. :همه ا 1علا صيامعلىتقال و:الله لا فعلت وهىفيهنااأحسن :جرابومن ‏٠. شهردن فعله ما جعل على نفسه فهل فى هذا اختااف غير هذا وما القول فيه ؟ الجواب :أرجو انه كما قال واالله آعلم ولعله ما يختلف فيه. :مسألةج أرأيت أذا قال والله العظيم عنها صيام شهرين هكذا لفظه فهى كالأولى أم لا ؟ انجو؛اب :أرجو أنها كذلك و االله أعلم ‏٠ :هند مسالة أرأيت قال عن صيام تسهرين ولم يقل عنها بنية منه أن نكون كفارتها صيام نهرين آو ارسالا بلا نية ‏٠ ما القول فى هذا ؟ الجواب :لا أحفظ ف ذلك ثسيئا وعسى ان جعلها يمينا يلحتها معنى الاخنالاف والله أعلم. الوصولعنوعجزالى مكانيخرجأننذرومن اليه تما بلزمه من الكفارة والكرا والمؤنة آو زائد مؤنة المسافر على مؤنة المتيم ؟ _٢٠ ٧۔_ ‎ فانى وجدت نسبه ذنك ولم أفهمه فارح لى سيدى جميع ما جاء من الأقاويل فيه تم عرفنى بما تعمل به كان عجزه من حين وجوب النذر :آو عن تأد يته وعجز من بعد بينة على جميععليه وهو قادر فقصروجب الوجوه ؟ :لقوله عليه الصلاة والسلام :لا نلزمه كفارة لهاا عجزالجواب « لا نذر على المؤمن فيما لا يطيق ولا ق ما لا يملك » ‏٠ ومل عجزه عن ذلك حتى لا يقدر عليه أبدا آم اذا كان يشق عليه ولو كان لا يقدر تكلفه مع المشغنة فهو عجز ؟ ‏٠و.هذ.اهذ,ا هذاتيل قأنه قدأرجو الهلاك مثلعلى نفسههو حتى يخافالنذرالعجز عن صوموكذلك شهر رمضان آم غير ذلك فىسر لى معناه ؟صوم ‏٠كذلك فيما عندىهر :جيد مسألة وهل تنال بعض المسلمين ان لمن عجز عن صوم النذر أن يستأجر من النذر :وصومق أرجوزة الزنجى قالعنه ق حباته فانى وجدتيصوم جميعأذ لم يستطع صوما وخذ ما قيل قى الحكم وطع فسر. لى سيدى ذلك ؟ ‏٠عنهيطعم عن كل بيوم مسكينا اذا عجز :له آنالجراب ‏٠وقول :ولو لم يبعجز اذا شاء ذلك واما آن يصوم عنه غيره فلا أحفظ فيه سيئا. _٢٠٨ ؟ :4. مساهله 2:. . ومن ندل ف يمينه باقه العظيم عن صيام ثسهرين ولم بيتل عنما أهو كالأول آم بينهما فرق ؟ `وما القول فى هذا أيضا ؟ :لم أحفظ فيه ٹسدئا ‏٠الجو اب :هئمه_۔ [ لةمو هل يجوز أن بيعطى من الكفارة مملوكه ؟ الجواب :وجدت مثل جواب هذه المسألة لا. يجوز آن يعطى لمماوكه من الكفارات والله أعلم ‏٠ بهد مسألة : فيمن باع نصف ماله بيع خيار وأراد ولده أن يفديه من المثسترى فقال الأب للابن ان فديت يكون ممداى أو هدى للكعبة آو للكعبة المنزولة ‏٠ المال أو لم يفده الابنهذ:ا فدىمن مالهشىءالمادىهذ.افهل يلزم .على هذا اللفظ ؟ الجواب :لا شىء عيه ما لم يغده الابن عبى نفسه ‏٠ وأن فداه الأب لم يلزم الأب ثنىعء لأن لفظ اليمين متعلقة على فدى الابن ‏٠ وان وقع الفداء على وجوب اليمين لحق الحالف معنى الاختلاف واليمين و الله أعلم ‏٠ ‏ ٢4٨٩۔ لهأشترىفأنا يحد كذافلان. وصاران كير ولدىامرآة قالتوف رأس غنم بكذا وليطاف به على قبر الامام فلان وقد جعلت ولدى هذا رهنا على قبر الامام الى آن أسلم رأس الغنم هذا ولم تقل نذر!ا فله.. علىليس بلازمهذانفسها آمأ لموأة ما جعلته علىهذهلزمهل ‏٠ اللفظ هذ.ا الجو.اب :لا يثيت هذا الرهن وإانلله أعلم ‏٠ وف من حلف أن فلانا الميت يدفن ف بلد كذا وهو البلد غير. البلد الذى مات فيه فما يلزم هذا الحالف ‏٠ الجواب :أخاف أن تلزمه الكقارة اذا حنث ف يمينه ‏٠ :جبو مسأنة الكفار ة ؟سكين منه منكم يعط ا‏ ١لعلسوحبت :يعطى منه مثل البر ولم أعلم أن أحدا قال فيه يغير هذاالجواب ولا حرم تسايمه للكفار!ات ولا نمى عن ذلك ‏٠ وف بعض الكتب أن العيس ضرب من الحنطة والله أعلم وهبذا فى الخالص من التبن واللايس ‏٠. ( م ‏ _ ١٤الجامع الكبير ج ‏) !١ هة مسالة : ..... وما تقول فى الأرز كم يعط!المسكين منه من الكفارة بقيمة البر آم غير ذلك ؟ الجواب :لا أحفظ ف هذرا شسئا عند الرد لهذا السؤال ‏٠ وأرجو أنها موجودة فى جو!بات بعض ا لمتسايخ فالتمسها طاليا ‏٠ قال المرتب :قيل ربع صاع. ‏٠وقيل :ثلث صاع ‏٠صاعوتل :نصف سو إا٥‏ منالبر على ماصاعنصفقيمنهبكونأنبعضواختار ‏ ٢الأرز والله أعلم ‏٠ - ٢٢١. ب مسالة : فيمن ملك مالا بقدر ما يجب عليه فرض الحج وعليه لزوجته صدأق آجل ان لو سلمه ذلك الوقت لعدم الاستطاعة ‏٠ الحج آم لا؟.ضرعنه فقطببعجيك أن يس الجواب :نعم له أن يسقط الصداق الذى لزوجته اذا لم بيق عنده بعدذلك ما يلزمه الحج فلا يلزمه الحج والله أعلم. وتنال :لا مسقط عنه بالآجل ولعل هذا جواب آخر. ‏٠ الخجرة ثابتة على الحجه والزيارة فاذا تركها لعذر لا يمكنهاذا كانت ..ذلكفله بقدراليها انرجوع :بة مسألة أنه تد قيل بالأجر ة بالحج حافية ومما يشبهها آن للأخير أنفمعى جعل له ذلك آو لم يجعل له؟الموت حضرهمنامه اذابأتجر من يقوم الجواب :اذا ثبت ذلك ف الحج آشبه عندى فى الزيارة ومعى أنه قد قتيل :ليس له ذلك الا أن يجعل له الا آن يكون تضى الجج بالوقوف فى عرفات فقد تتم الحج وسائر ذلك عمل على } الأجير بوصى بانقاذه يعمله عنه بعض رفاتته أو أولنائه : . ٢١٢. وللوصى أن يجعل له ذلك اذا جعله الموصى جائز الكمر والفعل يقبوم ‏٠وكان له النظر ق ذلكمقامه :بد مسألة لى ‏ ١لمدينةومن دخل مكة ق أشهر الحج فاحرم بعمرة وأحل ثم خرج اى مكة فى أشهر الحج واحرمللزيارة أو لمعنى من المعانى غير الزيارة ورجع بعمرة أيضا وأحل أيضا. ه ايلزمه هديان للمتعة أم يكفيه هدى واحد ؟ الجواب :فيه اختلاف : نول :يلزمه هديان ‏٠ وتول :لا يلزمه الا هدى واحد وعمرة واحدة تكقيه أيضا ‏٠ :بهد مسلة والحاج اذا صح عنده من بعد أنه حج فى غير بيوم النحج وعنده آنه ‏.٠الحج حبن حج أنه يوم أيكفيه حجه آم لا ؟ قال لى الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله :فيه اختلاف... : تول :يتم حجه. وقول :لا. يتم ‏.. ٠ وقال الشيخ سعيد :لا ينم حجه وعليه بدله ‏٠ هو مسا لة : ومن يلزمه صبام من قبل المتعة متى يكون صيامه ؟ _٢١٧٣ . تال الشيخ ناصر :ثما الثلاثة الأيلم تول متى ساء ى غير ذى الحجة ‏٠ وأكثر التول :يوم سابع وثامن وتاسع ‏٠ . تقال :لا أعلم ذلك ‏٠ ‏٠من منىرجعالسبع اذأقوتدل وقول :اذ:ا رجع الى آهله ‏٠ وتال الشيخ سعيد :فيه تول أنه يصوم ثلاثة آيام ف آيام التشريق ‏٠ :صسلةجب أحسب عن أبى الحسن بن أحمد فى المحرم اذا حمل شيئا من الطيب و الخصب أبلزمه ق ذلك دم آم لا ؟حفله من اللسرقتمابه يرددق علبه لسببشىءلآنوأرجوحفظذلكقعندىفليس:الجواب )الضرورة و!ا لله أعلم ‏٠ المعنىهذاا :ويشبهالكتدىبن أحمد بن سعبدسعيدتال الشسيحخ حمل الدنانير والقروشس والدوزاكرى التى بها صورة الأصنام اذا حملها المصلى ف شىء من ثيابه قف حال صلاته خوف :التسيان فلا أرى فساد صلاته بذلك وأرى له عذر! والله أعلم ‏٠ قال ولده سليمان :وهل ينقاس على هذا ما تزاوله المميتة من تطييب أولادها وتدخينهم وما لابد منه لكنها لم تجد من يكفيها ذلك ويقوم به من غيرها ‏٠ ممانظرو.ا معاشر السللمين ‏ ١لمتفتتهين قى ذلك ‏٠ _ ٦٢١٤ قال المرتب :وف معناه ما يوجد فى الأثر آن من حضرته الصلاة.وعنده :هد مسألة قبلآحد.وخايروالمروةالصفايبنيسعىجو انه ومنمعنىومن أن يتم السبعة الأشواط وبنى على سعيه فلا باس علمه واالله أعلم ‏٠ :جو مسالة ؟شاةوولد ث ا تيسا اوعلعاذا وقع"وف ‏٠ :. فانه نبع لأمه ولا باحته اسم الصبدتال ! نوإن وقع وعل على شاة وآنت بوعل ؟ فقىل :تبع لأمه ‏.٠٨ قيد :تبع لأبيه. ‏٠ ‏٠تول :قيمهة المقتولف جز. ع الصيد' 5ومختلف النعم ‏٠ :قيمهة مثله منوتول و الخطأ ف شجر الحرمين مختلف فى الجزاء : ‏٠من ‏ ١لمحرمينف 4 :على من أصابه وآما الخطا فى صبد الحرم فلا آحفظه الا لازما ‏٠ :مسألةجو الزيارة ولو كانت كثيرة اذا لم يكن فيها شرط فيكفى اذادراهم .٠‏١مرارأومرةالمدينةآوقباءزا ر بها من _٢١٥ باب نى الأطعمة والاشربة والذبائح :مسالةج لحمآكلاختلف قسكرات :وأيضااجوز ‏ ٣النوقمعل آذها منوآيخسا الضب والأرنب ‏٠ ‏٠ممسوخالضب:وتميل وقيل :الموميا حرام ‏٠ ‏٠ حافظ الصحةالنشر ومعناهمن لحم,وتل قال المرتب :الصواب أكل لحم الضب لحديث خالد بن الوليد ى صحيح الربيع ‏٠: االله عليه وسنلم ‏٠النبى صلىوكذلك أكله يبن بدى وقد وقعنا بيا شيخنا سالم عن جواب من الفقيه الرضى سعيد ابن ولا ينبغى آنالنفلسننسنه منهىن‏ ١لضحية 7بشعر الصبحى آن يرغب عنها وتند قصندنا ق العمل بها ليعرف شيخا ذلك ‏٠ :مسالةجه والذى يسبح من البحر من الأخشاب وغيرها ويصير بحد ما لا يعرف ربه والتقطه فقير وأخذه الوالى من الفقير لبيت المان لكنه يأخذا بقول :من تمال انه. لبيت الماك ‏. ٠ ‏ ٢١٦١س الفقير قد أخذه لنفسه آم لا ؟أذاك جائز له ولو كان الجواب :أكثر ما بيين لى أن ليس لهذا الوالى نزعه من هذاا الفقير ‏٠غيرهدون.وملكهمياحاأخذوقدمتعدلمهواذ الا أن يكون هذا الوالى تقدم عليهم ان لا يأخذوا مما تلوثه البحر الا أن يكونا لتوكبعضفلعل له قويلقيه مما هو أصله مباح أو مملوك هذا الملزلث حالم يجز علبه ملك مما هو آصله من ذات اليحر ‏٠ :جيد مسالة وهل يلزمه أن يرد على الفقير بقدر عنائه آم لا ؟ الجواب :اذا ثيت فيه للتقدم على هذا الرجل لفقير آو من برثبت عليه ٠ التقدير فلعل له أخذ ‏ ٥من يد ‏٥ تروىلاعلى مال مسلم كذلكلا توىاذاله عناء :يرىولعل بعضا على عناء مسام وينظر فى هذا القول ‏٠ الخلةتنلوكذلكتفقسبرهغماالمخلةآكلبكر هأنهوربرجد:ومنه ‏٠المنهمى عنه ‏٠الميتةفهو بمنزلةحنةوهىقطع من :الدواب :ماالجواب :مسألةهو فيمن أخذ من غرب المسجد ماء. بارد! لبيته وترك مكانه ماء غ_مر ‏٥٠ با ر 2 الجواب :يوجد ف مثله تشديد عن بعض اخواننا لأخه يمكن آن _٢١٧ هذا قد آخذه الا آن يريد الوكيل از:التهء. أحد بريد ماء باردا فجدح من القرب فيصير بمنزلة المباح ‏٠ وبعض قال :انه لا يضيق عليه !ذا استرضى الساقى أو أبدل مكانه ‏٠ عادة متقدمةفهو أجلى الا آن بكون قد جرتهذاا وان تنزه عن مثل فى هذا المسجد بمثل هذا فأكثر أمور المساجد تجرى على عادتها المتقدمة ‏٠لامةالاس :مسآاةعبو العفاف تيل لحمه حلال ؟ آ لا أعلم فيه اختلافا وبعره يختلف فيه ‏٠ جد مننأاة :. قلامة الخظفار والشعر لبعض النافع لا أقول انهما حرامشرب اذا قبلهما الشارب ‏٠ :جهة مسألة د ابهولا مشركا ولايطعم صبيافلا‏ ١محرماتمنأصلهكانما وما عارضنه النجاسة من الظواهر احق اطعامه هؤلاء اختلاف ‏٠ :مسألةة آو لنصر ‏٥أعنى كشفهونيشهخااعملمنآنا لعامةممنونسمع ليأخذ منه قبل أربعين يوما أنه بحرم عليه ‏٠ ما تتول فى ذلك ؟ ‏ ٠الجواب. :وبالله التوفيق أنه لا يحرم بذلك عندنا على هذه الصفة و الله آعلم ‏٠ _٢١٨ بيد منسألة : فيما أظن مختلف فى الصيد والسمك الذى ف الأنهار والغيول ؟ تول :من صيد البر ‏٠ منكاناذ:اأ لخنزيرةولدقومختلفالبحرصيدمن:وقول النعم ‏٠ والخنز:ر من النعم لا بجوز أكله ‏٠ جه مسألة : ومن أمر أحدا ليذبح شاة فأمر المأمور بذيحها من غير اذن من آمره ‏٠الثانىالمأموروذيحها أتكون ذكية وحلالا آم لا وتد بوجد أنها تنولة آعليه عمل آم لا ؟ الجواب :ذكية على تول بعض فقهاء المسلمين والله أعلم ‏٠ هي مسألة : منالاسمتتاءمنيتحرجكذالكالنهرهنالدواةمدمنيتحرجعمن الوعاء للشرب ‏١. ٠ قال :هكذا عندى وربما كان هذا كثير العلة أكثر من ملء الدواة التى لحق. فها التشديد والاباحة أولى من التشديد فى مثل هذا ‏٠ هذ مسألة ' : ما تتول فى الماء والنمر الذى يطبخ به الجزز هل يجوز أن يعمل منه خلا آم لا ؟ الجواب :انى لا أحفظ فى هذا شيئا وعندى آنه جائز على ياس ١‏٠و الله آعلم مثله _ ٢٧٨٩ باب ومعانيهالنكاحق ‏ ٠قيمن أقر. عند زوجته بالزنا ؟ فتول :انها تحرم عليه ‏٠ وقول :كذبه ويسعها معائسرته ‏٠ اذاعليهمدعمة هىكماعلرهامددعوهونزولهلا بقدل:ل... أؤتو ‏١ ادعت ذلك و الله أعلم ‏٠ هه مسألة : ... وجدت مكتوبا من كتاب الكفاية :ولا بأس آن يتزوج الرجل مطلقة ربيبه وفيه اختلاف : منهم :من آجاز. ومنيمم :من نهى ‏٠ ومنهم :من كره. ومذهم :من حرم و الله أعلم ‏٠ هكذا الاتسارة منه فى بنت المربيب والمربيبة كأنه آجمع على هذا. جبا ميسألة : اذا مس البالخ باطن فرج. الصبية وهى نميز زوجته يلزمه صداتها ‏٠ وقرل :لا بلزمه غلو عليه العمل ء.. __٢٢٠‏.. بهو مسالة : تبريهآنيعد:مغير شربطةلها نفسهاوأيرآصبية دتيممةنتزوجومن ‏.٠وليهاأبرآهأوحقهامن هل له ردها اذا اتفقوا على الرجعة بغير تزويج جديد وان قعلا لاآموطها14ويجوزذلكسعهجديدتزويجغيرمنوردهاذلك لمسألة يحالها ؟وأمالتى لها أبالصبيةوكذلك الجواب :له ردهما لأن هذاا يقع موقع الطلاق الرجعى ‏٠ أبنتهالوالد زوجآبرآ :اذاالقولبعضوف الزوجصداتتها برامن وقام متنام الخلع والله أعلم ه :مسألة3 للتةالمنعة ا!, ولمصدااقله_االتى لم يفرض يدخل بها آهى ؟لازمة . تال :همى لازمة ‏٠ وكم حد ما بكقيها ؟ محدود :ليس لذلك حدتال ‏٠. :جيد مسالة امرآة ى عدتها جهلا بحرمة الخطبة آو ظنا أنها منقذيةمن خطب ثم عرف ذلك أن علبه آن برجع اليها ويعلمها ان ما صنع لا بحك وأنه لا حاجة له ف ترويجها الى أن انقضت عدتها وقال لها بذلك بعد ذلك ‏٠ أينفعه ذلك ويكون كرجوعه ا!يها ى عدتها آم ذلك لا ينفعه ؟ _٢٢١ انقضاء‎الرجعة بعدعليه الرجعة لها فلا تنفعه :من يرىالجواب ٠العدة‎قعدتها و:انما الرجعة وتول :ينتفع بها اذا رجع اليها ى عدتها. ‎ وتول :لا ينتفع بها والله أعلم ‏٠ وعندى :أنه ما لم يرجع اليها ف عدتها وتزوجها ما لم يحرم عليه باتفاق على معنى ما جاء ق ذلك عن موسى بن على من الترخيص ‏٠ :يأ مسألة وان تزوج بها على ما تتندمم ومضى لها بعد ذلك يقدر انتضاء العدة ‏٠ ورجعتذلكعرفتتم أنتم ما بقى عليها اذا رجع اليها ى ذلك الوقت ؟ ولمنالعمدةفكالرجوعفيهاوالرجوععدةهذهمعنى. أن:. قال: يملك رجعتها فى هذه المعدة ‏٠ جهد مسالة / : الزوجادعىيتيمةتزوجهاأنهند عىالتزويجغرتامرآةق أنه تزوجها وهى بالغ وهى حين الحكم ظاهر بلوغها ‏٠ :آنى لم أحفظ فى هذا شيئا منصوصا ويحسن عندى أنالجواب يكون القول قولها مع يمينها. حتى يصح عليها ما يثبت التزويج من رضى بعد البلوغ. ؤيحننن عندى قبول الزوج اذا كان دعواها قف حال بلوغها حتى يصح عليها خلاف ما تدعى من الصيا واليتم ‏٠ _٢٢٢ ويحسن عندى أن يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى والذى يتجه لى وأراه أن لا يقبل قول الولى كان آبا آو غيره اذا تال انه زوجها بالغه ‏٠ وعندى أن ولها أولى من ننوله وأما شهادته على فعل نفسه : :نقال 'من تنال :لياتبل ‏٠ وقال مقنال :يقبل ى هذا الموضع ‏٠ الا ى هذاولا أعلم قبول ثسهادة من ثساهد على فعل نفسه للوضع فى بعض التول. ومن يجعله الحاكم قاسما بين قوم وأحسب أن فى بعض القول هى بالتزويج وأنكرتابنته وهى بالغ وأقرتا!ولى أنه زوجأن قول البلوغ كان الدعوى فى حال بلوغها أن يتبل تقول الولى على تول من يجيز نكاح الصبيان والله أعلم ‏٠ الى وان كنت لم أحفظ فره نصا فقد حفظتالأول أحبوالقول :بعض معانيه. !:مسالةد واتطار اللبن ى الاذن يكون عندك بمعنى الرضاع فى الحرمة فى التزويج آم لا ؟ ا الجواب :فنعم يكون رضاعا على ما حفظته ووجدته ق جزء واالله آعلم ‏٠ ‏ ١مصنفمن كتابالرضاع ‏_ ٢٢٣ _. وفيه تول :انه لا يكون رضاعا حتى يصح دخول اللبن ف حلقه والقول الخول أحب الى" والله أعلم. وولى اليتيم اذا تزوج له صبيه يتيمة أو لها آب ودخل بها وقامت عنده ما ساء ا له ثم مات قبل البلوغ وبلغت هى ورضيت به زوجا ه دخولهويكونالصفةهذهعلىاليتيمنها من مالصد؛ألوليه تسليم بها صحة لوطئه إياها اذا ادعت ذلك أم حتى يصح ذلك ؟ وما الصحة ف ذلك الذى يجب بها تسليم صدقها من ماله ولا بيجزى دونها كان قد راهق البلوغ آو دون ذلك ؟ .. الجواب :انى لا أقدر على ثبوت صداقها من مال اليتيم الا أن. يصح أنه نند وطئها وطئا يوجب لها صداتها من ماله. عدل فحينئذ يلحق أخذ صداتها من ماله معنىو الصحة بشساهدى ‏٠ الاختلاف ان آردتنى طلق. زوجتك فطلقهاامرأة فتالتفيمن آراد تزوج وتزوجها على شرط آن تزوج عليها ليكون طلاتها بيدها فاراد رد مطلقته ؟ الجواب :انا لا نعلم اجازة هذا على هذه الصفة لأن الرد يخرج مخرج التزويج ف معانى وليس لزوجته الأخرى أن تطلق نفسها من آثار الممببلمين ‏٠ ٢٢٤ :بد مسالة‎ رجل ملك امرآة ولم يعلم منها انكارا ولا رضى حنى هلك الرجل ؟ تال :لها نصف الصد:اق الا أن بعلم أنها لم ترض ‏٠ قال الوضاح بن عقبة :اذا قالت المرأة انى كنت :راسية بزوجى ق حيانه وأنا بهراضية حلفتديمينا على ذك وأخذت الصداق ‏٠ وان هلكت فورثها الرجل ان أكثر القول عندنا. وبه نعمل اان ثساء لله ما نان الوضاح بن عنبة ف هذه المسألة ه والقول الأول فيها هو قول لبعض فتنهاء المسلمين ‏٠ ب صسأالة : -اليتيمة المراهقة اذا زوجها وليها برجل ودخل بها وطلقها ثم بعد ذلك زوجها برجل آخر قبل انتضاء. عدتها من الكول ودخل بها الثانى جهلا منهم بذلك ‏٠ هل يجوز حبس هذه اليتيمة وتقييدها على هذه !!اصفة أم لا ؟ الجواب :لا يعجبنى حبس هذه اليتيمة وتقييدها لأن بعض المسلمين ينزل المراهق بمنزلة الصبى ولا يؤخذ الا بالحق ‏٠ :مسالةه يلىأنغير منبتزويجهاتآمرلها آنلهاأمةاعتنت‏ ١مرآ ةو ق ذلك عصبتيا وتكؤن هى المولية ف تزويجها ؟ ذالك ؟ و لا تلى هىبأولباء ا مرآةذلك خاصام الجواب :فيما عندى أنها هى التى تأمر بتزويجها والله آعلم ‏٠ _٢٢٥ ف رجل قالت له زوجته انه جامعها فى الدبر وهو لم يعلم بذلك الا من تولها وهى لم تقل له ساعه الجماع لظنها آنه جائز ذلك ‏٠ هل يلحقه شىء من تبل زوجته فيما بينه وبين الله لأنه لم يتعمد على ذلك ولم يبن له ساعة الجماع ؟ اذا تنال لها أنه ما تعمد ذلك فيمالها هى أن تصدقهيجوزوهل بينها وبين الله كان ثقة آو غير ثقة ؟ فلا تحرمخطاانه فعلصح معهوان :لا بلزمه تصديقهاالجو اب ‏٠علعم ه وان قال انه أخطأ بذلك قبل قوله وجاز لامرآنه تصديقه والله أعلم ‏٠ :مسالةجو ووجدت جوابا يذكر فيه ان المطلة ثلاثا اذا آنكرها مطلتها ذالك ‏٠ان عليها آن نفتدى منه بما تزوجها عليه وبجميع مالهاوآراد وطاها والمطلقة واحدة آو اثنتين عليها آن تفتدى منه بما تزوجها عليه ‏٠ منهتفتندىعايها أنأنها ليسمنهالدير والحيض عمداقوالموطأآة بأكثر من صداتها العاجل والآجل هذاا صحيح عندك سبدى ؟ المسلمينوآثرذكرتماباطلببن لىلمالتوفدقوبالله:الجواب هم و الله أعلملنفسهالمرءاستعملهخير ماوالاحتياطواسع ويكون معنى قوله فى المطلتة واحدة آو اثنتين ان عليها آن تفتدى ‏( ١١الكير ج‏ ١لجامع۔۔‏٥ ).م _٢٢٦ منه بجميع ما تزوجها عليه واو لم يذكر ف العقد مثل المشترى الكلام وجميع ما يعرفه الزوج وينفتنه لزوجته من جميع ما هو متعارف بينهم ق .. -: والموطأة قف الحيض والدبر ليس عليها أن تفتدى منه الا بصداقتها العاجل و!لآجل المذكور فى العتد فتط ‏٠ وليس عليها أن تفتدى بشىء من هذا المتعارف بينهم مثل المثسترى والذى يتفق به كلاما لا يثبت حتى يثبت به ‏٠ ‏٠ ذلكذلك والنفريق عرفنى سيد ىمفسرآم كيف. الجواب :وبالله التوفيق أما المذكور فى العقد فهو ثابت وما رقع عليه القول تنبله ولم يذكر فيه ففى اثباته اختلاف ‏٠ ولعل ما وقع به العتد من الشرط لا يعدم من الاختلاف ‏٠ وأكثر القول آنه غير ثابت فانظر سيخنا فى هذا الأصل المذكور. تبنى النه و االله أعلم ‏٠علته موفننا ان شاء البالغ ق دبرها خطا منه وهى عالةوالمرآة البالغة اذا وطئها زوجها بذلك أالا انها جاهلة بحرمته تظن اانه جائز واسع وعلمته بذلك وعرضت عليه الفدية فلم يقبلها وحكم عليما بمعاشرته فى ظاهر الكمر. هل من رخصة لها آن تمكنه من نغسها وتستتر لجماعه ولا تهرب منه وتكون كمن آوطأت نفسها زوجها ق الحيض متعمدة حيث رخص لها من رخص وتنال انه يسعها منه ‏٠ ؟سيدىذلكالحكم قوماهذ ‏ ٥مخالغة انالكآم _-٢٢٧ الا علىاجازة ذلك منها له عندنا :وبالله التوفيق لا تخرجالجواب قول من أنزل الجاهل منزلة الناسى. ولا يحسن ذلك عندنا اذا لو كان الجاهل معذورا بجهله لما توجه انيه الوعيد بذلك ‏٠ ان الله لم يعذره بذلك وقال تعالى ( :اذا قيل لهم لا. تفسدوا فى ‏٠الاية و الله آعلم( تمامانخرض فيمن تزوج امرأة وخلا بها أعنى أغلق عليها بابا وأرخا عليها سترا ومس فرجها وسائر بدنها آو لم يمس فرجها ومس سبائر بدنها ولم يجامعها ولم يكن منه الا الس والنظر لا غير ذلك ثم انهما بعد ذلك ‏٠ عدتها برضاهايبعد ذلك قردهاو أرادتخالعا ألمما ذلك فيما بينهما وبين الله لأنهما يعلمان من أنفسهما آنه لم يجامعها ويكون الرد بغير تزويج جديد وبغير رأى ولى المرآة ؟ آم لا يكون هذا !لا ق الحكم وفيما بينهما وبين الله لا عدة عليها ولييس له ردها على النكاح الأول الا بنكاح جديد ؟ عرقنا تسددنا يمعا نى جميع ذلك فيما يسعهما فى ا لحكم وفيما بينهما ‏٠ االلهوين بتزويجفتكونبينهمامراجعهآر:اد انالتوفرقوالله:الجواب جديد على هذه الصفة فيما بينهما وبين الله عز وجل ‏٠ انقضاءالا معد:ولا تزوجلعنك:فانهابغيرهويحاهىوان أرادت انعدة فيما نعمل عليه من قول فتنهاء المسلمين فهذا هو ظاهر الحكم ‏٠ .٢٢٨ وليس لمن أراد آن يتزوجها تزويجه بها بعد علمه بدخول زوجها الول بها وطلاته لها الا بعد أنتضاء العدة منه ‏٠ وليس له تصدينها أنه لم يدخل بها فيما نعمل عليه من تنول فتهاء لمسلمين لذن حكم الظاهر يوجب عليما العدة وكذلك ليس لوليها آن يزوجما ‏٠ الا على ما ذكرناه من العلم منه بطلاق زوجه وانتضاء العدة منه حكمفعدتهاانتتضاءتيليتزوجأنالزوجلهذ ‏١ليسوكذلك فيماذلكآشيهوماأختهامتلبينهماالجمعلهيحللاالظاهر ممن ‏٠أعلمو االلهذالكمنعليهنعمل :مسألةجنو وف رجل نيته تزويج امرأة لمملوكه فنسى وعقد التزويج لنفسه على وجه الغلط وقصده التزويج لملوكه وأراد آن بطلتها وقال :انى أطلقها وزوجها مملوكى فطلقها على هذا المعنى وهذه المرآة هى صبية مراهقة وزوجه بها أبوها والطلاق وقم بحضرة أبيها. وسرط هذا المذكور على آبيها أنه ليطلتها ويزوج مملوكه وجهل العاتد يظن آنه يتزوجها لنفسه وليفسخها على مملوكه ظنا منهما آنه يجوز آن يتزوجها السيد لنفسه ويفسخها على عبده ‏٠ هذه المسألة قد وصل جوابها لاخواننا من آهل سمد ويه كفاية ان ثساء الله ‏٠ الجواب :وبالله 'التوفيق اذا كان السيد غير جبار ولا ممن يتتقى ٭.+أعلمواللهمخلطالول:لأنالصفةهذهعلىجائزالثانى عندنافالتزويج ومن تزوج امرآة تزويجا حراما مع علمهما بأصل الحرمة جهلا منهما بها ودخل بها وأوقع بين الزوجين حرمة بيعرفانها وجهلاها ووطئها بظنان جواز ذلك. جاءما علىالوطءيهذ:االصداقوجوثفثق‏ ١لاختادفهذاقيدخل ؟الناسىآوالعمدانز اله منزلةقالجا هلآمر.وتنزيلهمتآصيلهمق آم هذا لا يدخل فيه ذلك وبلزمه فيه الصداق بلا اختلاف ؟ الجواب :ان تزويجه بها وهما يعلمان آن بينهما حرمة ان أتهما حرام الزنا علىبمنزلةجهله و هذاالا 77فاسدتزويجويتج فهذ:ااابينهما ‏٠المطاوعة ولا ملزمه لها صداق وان جهلا قف ظنهما آن التزويج يجوز بينهما فلا ينفعهما جيلهما. وان كانت وقعت بينهما حرمة فى الزوجية ويعلمانها انها حرمة وآنهما حرما على بعضهما بعض فهذا كالأولى لا يسعهما الجهل فيه ‏٠ آنها غير حرمبةالفتتها ء وظنا هماعلمقحرمةبينهماوقعتو. ‏ ١ن ووطئها فعليه الصداق لها وكذلك الحكم فيما تبلها والله أعلم ‏٠ :جيو مسألة أصله بجهالة ؟جبرها حتى نظر الى فرجها بنكاح حرام :فانقلت ‏٠علنه :لا صداققتال قلت :فان تزوجها ف بقية من عدتها فس فرجها ؟ ‏٠عليه الصداق :هذاتال -٢ ٣ ٠_۔ہ‎ فما انفرق بين هاتين من تبل المس والنظر فجعل الصداق ف المس دون الفرق من غير هذه الجهة وهو فرق بين ما لا يجوز ترويجهاالنظر آم بحال وبين من هى فى عدة ولولا العدة لجاز ؟ ‏٠اللخرىالقرطاسةقالمسألةهذهقالقولقدمنا :تدالجواب التولآكثراللى االفروجالنظراذالنظرقلهاوقوله لا صداق ‏٠يهلا صد:اق وأكثر القول ف المس به الصداق ف غير الزوجية الجائزة وحكم الأجنبيةقمخجلههذهالمس قالفقه حكم النظر منما قال هذا و الله أعلم ‏٠ :جد مسالة أتتعل رجعتها ويعملتسهادتهاعنااشضاهد ة يال رضاعرجعتواذا ‏٠ على گِولها [ لخخير آم لا إ!ععنتايلتت بعل ةه آو أنكرت كهولها الأول الجواب :ويالله التوفيق فاذا اعتلت الشاهدة بالنسيان بعد الدخول أو لعلة بعد المنك ففى ذلك اختلاف بين الحسلمين ‏٠ فقول :ببتبل تقولها ‏٠ وقول :لا يتبل قولها الا بثساهدين والله أعلم ‏٠ والجو اب كمثل ما تقدم. امرآته ؟أختوطىءوخيمن فقول :تحرم عليه امرأته ‏٠ ٢٣١ وتو :لا تحرم ويجوز للمنكوح آن يتزوج بنات الناكح وآمهاته. ومن له زوجة تزوج عاييا بعمة آو خالة آمها ؟ ‏٠ذلكالمؤلف :حراامتال والأعمى اذا سهد على عتندة "النكاح هو ورجل ‏٠ آيتم النكاح اذا لم يكن معهما غيرهما الا :الولى والزوج ؟ منهم من آجاز. ومنهم :من لم يجز ‏٠ ‏٠وأكثر القول آنها لا تجوز الا فى النسب خاصة :مسألةكو امرأة وهو زارع ى الغبرة فطلب منها الخروج معهتزوجورجل امرآته ؟بختتزوجومن ‏٠كلتاهمابحرمان:قول وقول :تحرم عليه الأخيرة ‏٠ _٢٣٢ : مسألةجب وجدتها وما علون وبناتها وما سفلن فان جامع أباها ؟ فقول :تحرم عليه ‏٠ وتول :لاتحرم. :نه مسألة فان تزوج بخامسة ؟ ‏٠وحدهاتريل :تحرم علبه الخامسة وقيل :يحرمن كلهن ‏٠ هب مسالة : فأراد الله قى الامة :اذا كان لها زوجابن بركه رحمهمن منثورة سيدها آن يخرج بها من المصر ؟ قال :على السيد أن بخير الزوج أن شاء رد ما أخذ وآمنه وان شاء تبعم زوجته ‏٠ وما اذا باعها حيث تناله الحجة فليس للسيد على الزوج تخبير. فان اذن السيد لعبده آن يتزوج ثم تزوج العبد ومات فليس يلزم .السيد من الصداق ,شىء وان ضمن السيد بالصد:اق فهو عليه ق ذمته دون المعبد ه ولا يعطىالصداقالنسبد لزم العيد باذن سيده تم طلقوان تزوج أكثر من قييمة العبد ‏٠ _٢٣٢٣ حكم عليه بالصداقالا أنه باع العيد ف يلد آخروان لم يطلق أيضا ‏٠ :مسألةجو قهى مميتة انى رااغيآومطلقهامنعدتهاقلامرآةومن تال ‏٠الكلام فرك وآشىيا ه هذ ا منوتساىثذلك ومجنهدقزواجك وآنا طالب أآيجوز له تزويجها بعد هذا آم لا ؟ الجواب :أما فى المميتة فلا يضيق عليه. وأما المطلتة الحصرة خلا نحب له ذلك عاى هذه الصفة عندنا 77 :مسألةجلو والمرآة اذا زنت وااستتر زناها وآراد زوجها جماعها قبل استبراء الزنا ‏٠رحمها من هل يلزمها آن تمنم زوجها عن جماعها بجهدها وكيف يكون قولها له اذذا أراد جماعها ؟ ف منعها زوجها اختلاف : قال من قال :عليها الاستبراء بحيضة ‏٠ وقال من تال :بحيضتين ‏٠ وقال من قتال :بثلاث ‏٠ وتال من قال :لا استبراء عليها من الزنا ‏٠ "\الامكان والقولوآما العذر لعدم ‏٠‏ ١لاىستتبر:ا ع و االله آءامذ هبها كانأن _٢٣٤ ب :مسألة : النااسحديثمنزناهاعندهشهرالزانية يمنتزويجقتقول آم لا ؟سهر ة قاضية يجوز يحرمتمدعدولشهودبأربعةزناهايصحلماذا:الجواب اذاا ادعىوكل مدع قاذفتزويجها إن آرادها الأن الشهرة هاهنا دعوى ما يوجب عليه الحد ‏٠ الله ‏٠وان تركها تنزها فغد آحسن ان شاء بذ :مسالة : يولدلاحصورآنهالنااسمممعروفزدجممالزانيةكانتواذا له ويقال عنه انه زنا بزوجته هذه قبل أن يتزوج بها وولدت هذه المرأة ق فرانس زوجها هذا آولاد آيطمئن القلب أنهم من زنا لا من الزوج ‏٠الزوج لهذاالحكم أو لاداقوصاروا أيسع المتورع الدخول ف ميراثهم من هذا الزوج وفق تزويجهم بأمره أعنى تزويج اناثهم وف كتابتهم آنهم أولاده فى الوراق. آم كيف ترى سيدى ؟ الجواب :اذا ولدت على ستة أشهر فصاعدا مذ تزوجها هذا الرجل ودخل بها فالأولاد آولاده ويحكم لهم وعليهم بالنسب والميراث وأنهم بنوه وهو آبوهم ولا يجوز غير ذلك ‏٠ :مسألةجو وان أراد الكاتب أن لا يدخل فى شىء من أمرهم بشىء مما ذكرته لك ‏٠ _٢٣٥_ أيسعه وعليه آن يأخذ فيهم الحكم ويدع ما سوى ذلك أم لا يضيق عليه ذلك ؟ الجواب :يتمسك بحكم الله فيهم ولا يقول بخلاف الظاهر وآخاف أن لا يسعه المجاوزة عنهم والله آعلم ‏٠ :مصسسأأة- ومن أراد جماع زوجته فتالت انها حائض فلم بصدتها اذ قد عودته الكذب وجامعها ولم يين له حيضها بوجه من الوجوه ‏٠ آم لا تحرم عليه حتىأنها غير حائضأتحرم عليه حتى يصح حبن جامعها عرفنى حكم ذلك ؟يصح آنها حائض عليه على ما عندىفلا تحرمحائضلم يصح أنهااذا:الجواب ‏٠أعلمو اللهتكذبهعودتاذا عليهتحريمهالحقحائضعبرآوأنها حائضاحتملوان ‏٠اختلاف :مسألةعل ومن آمره ولى امرآة أن يزوجها برجل لا يعرفه وأخبره هو باسمه على ما سمى له مندن فالان هذافالانزوجتقدلفظهقوقا لوزوجه ‏٠اسمه واسم آبره أم لا ؟هذاألزمه شى ء ق _٢٣٦ التزويجشهودكانلا أمتامالتزويجوهذالاأم جائزآهذا يعرفون الزوج أو لا يعرفون ؟ . الجراب :أيضا عندى أن هذا تزويج جائز وثابت على السخص اذا قبله ‏٠ ويعجبنى آن يقول زوجت هذا ان كان حاضرا ‏٠ وما تقول ف رجل جاء الى فراس زوجته وهى نائمة فلما آحست به فنحتها وسحبها وهى تصيح وسد عليما فى غرفة ثم جاء أهلها ولخرجوها ‏٠ويقدت عند هم فلما طلبها امتنعت قائلة انها خائفة على نفسها منه فألزمها أهلها الوصول أو تؤدى اليه ما ساقه اليها فامتنع من قبول الفدا فجاءت آمها وأدت اليه ذلك بأمرها وقالت لا آمن بنفسى عندك مما تد جرى على منك من الاساءة وهذا الذى سقته لى من المهر خذه ولا أريد الطلاق منك فأخذ الزوج الصداق وقال قد تبلت مالى بطلقان رتبة فلانة يعنى زوجته وهى تتول لا آقبل 'الطلاق ولا أعاشره فما القول فى هذا ؟ اذ. ليسآن يكون من الاساءةإياها فآخاف :آما سحبهالجواب له سحبها ‏٠ وأما تولها انها حائض فالقول تنولها اذا كان ق وقت بجوز تصدقها وتبول تتولها. منهماوطلقان رتبتها فهذا خلع اان لو وقعوآما تبول صداتها جمعا ‏٠ ‏٠ طلاقاصاران وقع من الزوج وحدهخلما وليسالصداقمنبيراولاالخلعمنام :يقومالتولبعضوفق له أخذه منها آو من غيرها وهى كارهة ‏٠ وأحب لهذا الرجل أن يتوب عندها ويردها برضاها ويسير فى أمرها سيرة ‏٠أهل الحق والعدل :سساأنةم 2 4. بصبية يتيمه فلما بلغتلابنه وهو صبىوما تقول قى رجل تزوج اليتيمة جاءت الى" وأنا غير حاكم وقالت انى مغيرة من فلان بن فلان الذى ‏٠.تان زوجى بفلان بن فالان زوجا لك ؟ر اضة.... !. لها :ألرستث فتنالت :لمست راضية بغلان بن فلان زوجا لى. لم يدخل بها هل يثبت غيرها هذا واذا أرادت أن تزوج هلوالصبى يجوز لها فيما بينهما وبين الله آم لا ؟ الجواب :لو كتبت عليها ما آقرت به من لفظ الغير لكان أقوى ان كان بالغالها فى ا لحكم ولا يحكم لها بالغير حتى تحنج على خصمها الحكام لكنعند وجودلنفسهالأنه اذ:ا لم تحنج عليه فكآنها قد حكمت تطلب من خصمها المخاصمة عند الحاكم. فان كانت له حجة يدفع بها عن نفسه والا قطع الحاكم حجته وجاز لها آن تزوج حينئذ والله آعلم ‏٠ فان تزبوجت هذه المرأة أن تبل المرافعة وقطم حجة خصمها بلا عذر لحقها بحجته على ما يوجبه الشرع بينهما ‏٠ _٢٣٨ آن تحتج علبه وكانت صادقهالمرآةهذهو<جهلتلم تكن له حجةوان ف دعواها وانكارها الزوجية رجوت أن يتم لها ما دخلت قيه من تزويج ‏٠ الزوج الثانى و ألله أعلمهذا :مسألةجو هلارجلامرأة لها أمة فقالت لرجل زوجها فلانا فزوجهاوف يثبت هذا التزويج وان دخل الزوج على هذا التزويج يجوز آم لا ؟ وان كان يحناج الى تمام من السيدة هل يثبت بعد الدخول اذا آتمتته ا لسرد ة ؟ الأمة أنها ملك لها آو أمة لهاصح أنها آمتها باقر ار مناذ. :الجو,اب وآمرت من بزوجها وزوجها المأمور على السنة جاز ذلك التزويج ومضى ولا يحتاج الى متاممة ‏٠ وان كنت أنا لم أفهم السؤال فتفضل ببيانه ‏٠ معاثسرته وهل لخيار ها مدة بعد العتق أم ليس له مدة اذا لم تعاشره ‏٠ وهل بجوز لها التزويج بعد أن تختار نفسها ؟ الجواب :اذا اختارت نفسها تبل ثبوت حكم الرضى عليها ثبت لها الخيار على قول من يرى لها الخيار ‏٠ وف الآلة اختلاف بين السلمين ‏٠ وكذلك لو كان الزوج عبدا واعتق وهى حرة فلها ما للأمة ‏٠ _ ٢٣٨٢ مسألةبو واذا قالت أم الاينة أنا أرضعت فلانا ثم تتالت من بعد مدة من الأشهر أو السنين انى قلت ذلك كاذبة مراادى آن لا يتزوجها والآن قد رجعت عن تولى آنا أرضعته ‏٠ هل يقبل نقولها بالرجوع ويجوز له تزويجها أم لا ؟ الجواب :يقبل قولها بالرجعة عن اترارها. ونال من نال من المسلمين :تلك توبتها ‏٠ وأحسب أن ف بعض المذاهب لا رجعة لها وينظر ف هذا وهذا فالعدل من ذلك منبول والباطل مردود وبانته التوفيق. جه مىسأنة : لزوجته زوجو ‏١‏ ١لبدأمة وتنالتىيخنا فيمن له عيد أووما تتول فلانا يعنى عبده بآمته وسار السيد عنهم وأمرت الزوجة من يزوج العبد بالأمة وتزوج العبد ودخل بزوجته وتنال لهم من قال 'ان هذا التزويج لا يعجبنا فوتف العبد عن زوجنه الى آن قدم السيد وسأله من سأله عن تزويجهم ‏٠ زوجتى بتزويجهم ‏٠انى آمرت:فقال التزويج حلالا أم لا ؟مما تنتول قى هذا وهل هو ثايت آم يحتاج االى تجديد آم قد حرمت عليه ؟ الجواب :أصلح الله شأنك وأعز مكانك آما آمر السيد لزوجته بتزويج النسبدهى آح :من الرجال فالأمر منوآمرتببعضممالركه بعضهم جائز وثابت وان لم يجعل لها ذلك ‏٠ ‏ ٢٤٠س اذ!ااختاارف التزويج وثيوتهجوازبزوجتم ففىأحداهىوأمرت لم يجعل لها أن تآمر ‏٠ وان زوجت هى وعقدت بنفسها عليهم ففيه كراهبة ولا آتول انه ‏٠حر:ام ولعله بلحته الاخنااف وأما تزويج المماليك بعضهم ببعض اذا كانوا ملكا لأحد :فى جواز عند المسلمين ولا يضيق جوازه ولا ثبوته وشدنكاحهم وثبوته اختلاف ضعلبو٥‏ آهل انعلم و الله أعلم ‏٠ :بيز مسألة اذاا اطلع الأب على حرمة بين ابنته وزوجها من طلاق آو غيره وأنكر الزوج ذلك ولم تطلع الابنة على ذلك أيسع الأب السكوت عنهما ويجوز له أن ييآمر ابنته باتباع زوجها ‏٠ وان مات هذا الزوج وورنته ابنته هل له الدخول ق ذلك ؟ الجواب :ان أمر باتباعه فلا يأمرها بذلك وواسع له ترك 'الانكار ‏٠ ق ذلكوالقيام عليهما بذلك لأنه لا تقوم يه الحجة وحده وأما ى ميراثه مما ترثه منه اذا مات ففى جواز آخذ ذلك له اختلاف ‏٠ باب فى الطلاق والخلع والايلاء والظهار ما تقول ثسيخنا فيمن لفظ لزوجته لفظ الطلاق صريحا بلا نيه منه للطلاق آو ينوى به غير الطلاق أو مهملا لنيته فيما هو طلاق بلا اختلاف آم فيه ‏٠اختلاف وما يعجبك فيه ان كان مختلف فيه ؟ وسعضهالوجوههذهجمبعفيه قيختلفمما هذا :أنأ لجو ‏ ١ب انى الطلاق أقرب من بعض ‏٠ كقولهمطلقة هومسرحة أوأوآنت مفارقةلزوجتها لرجلوقول سرحنك أو طلتتك ؟قد فارقنك أو آم بينهما فرق عرفنى سيدى ؟ غان كانت هذه المرآة مطلقة همن قيل تد طلتها هو آو غيره ونوى بذلك ما كان ق الماضى فانه يقبل قوله وله نيته ولا بأس عليه ولا يتعرى ‏٠الاختلافمن علرها ذلكجرىو :ان لم بكن :انهامن قيل متنه و لا من غيره فقول تطلق ولا يقبل قوله فيما يدعى من العلة التى تزيل عنه الطلاق ‏٠ وتول :يقبل منه ذلك و القول قوله مع يمينه على هذا القول ‏٠ ( م ‏ _ ١٦الجامع الكبير ج ‏) :١ ٢٤٢ وعلى تول من يجعل الفراق طلاتا فمن خرج الى موضع وتال لزوجته أنت مفارقة وينوى به انه مفارقها بالابدان لأنه خارج عنها لا ينوى به الطلاق هة أيكون ذلك طلاقا على هذا القول الذى يجعله من صريح الطلاق ولا تنفعه نيته فيه؟ مماالجواب :فهذ.ا. ‏٠يختلف فيه م. نه ما فيقثوبلت :ا انها تطلق ولو نوى"ذلك على قول من لا يرى له نية اذا كان لطلاق فى ظاهر الحكم. وتول :لا يقع عليه طلاق على قول من يجعل له ا لمخرج ق ذلك ‏٠ ق ذلكونثيت' له. نيته وصدقه و الغذراق مما بلحته الاختلاف فى معنى الطلاق ‏٠ ‏- ٠ ذلك ق‏ ١مخرج لهبجعلفبعضبالينمفارقنشسلهاتالوان .. وبجض :يثبت عليه الفراق بمنزلة قوله. تد فارقتك والثسين ثسين :‏٠كنةاا>ث .:مسألةجو ‏. ٠وما يعجبك ف الفراق والسرااح أهما. من صريح الطلاق آم من كناياته عرفنى ما تراه آصوب من ذلك ؟ مما دختلف فيه ‏٠ :الله أعلم وهذا"الجو أب :جلو مسألة هى عنده أنه من يفعل كذا وفعل أيلحق زوجته التى هى عنده ثلاث تطليقات على توله هذا ؟ _٢٤٣ الا زوجةالأربع وليس عندهبطلاقهذ:أتولهيخرجكفأم .تلاتاقتطليتات أنها تطاق وان كان يعنى ذلك طلاق أربع نسوة فلا تطلق الا تطليقة واحدة. ذلكأنكروانتصديقهيمينه وسعهامعذاكننوله :قوالتول ‏٠قطعا مىنسآلة :ب ومن حلف بطلاق. زوجته ما يأخذ ثسيئا من مال أحد على سبيل نخلاالحالفاينة هذاباع ازوجتهالحاالف تدهذااأبوكاناللسرنة من ماله بعاجل صداتها قطعا آو خيارا فجرى بينهما شتناق واختارت الزوجة عند أبيها فاراد آب هذا الحالف آخذ غلة ما باعه لزوجة ابنه وأمر ابنه بجداد النخل وأخذه الب والابن ونية الابن ف ذلك امتثالا لأمر آبيه ولم يلتفت الى بمينه ولم يجعل ذلك سرتة لأنه جده شساهرا ظاهرا متأولا ى ذلك تعنى جواز أو غير متأول فيه معنى ‏٠ ‏ ٢يمينه ؟ودلحقه معنى ‏ ١لحنثهذ ‏ ١سرتةأيكون !. أم هذا لا يسمى سرقة على هذا المعنى ؟ الجواب :لا أحفظ ف هذا شيئا منصوصا وأخاف أن يلحته معنى الاثم ف الخيانة على هذه الصقة لأنه متعد على هذه المرآة الا أن تكون النخل +له آو أباحته ق غلة هذهآجازت قريبو الظلمالظلم و الخيانةمعنىلحقهغيرهعلىتعد ىومن `و :الله أعلم «اللسرقمن فيمن طلق زوجته ثلاثا ف مرضه تبل الدخول بها آهى كالمطلقة واحدة فى المرض قبل الدخول بها ويلحتها ما يلحقها مما جرى فيها من الاختااف ؟ طلقتالذىواتد۔_دالاختلافمعنىيلحقهما :كنيهماالجواب طلقت ثااثا ‏٠ والله أعلم ‏٠معرفنى بالآثارآحكامهما لتناةجميع قولا أعلم الفرق بهد مسالة : واذا حلف رجل بطلاق زوجته آن يضرب فلانا يوم كذا فيما دون أرمعة أسر فلم يضربه ف ذلك اليوم طلقت امرأته والضرب هو المؤلم الموجه ‏٠ بهد مسألة : ومن آلى من امرأته ليفعلن كذاا بعد أربعة أشهر ‏٠ اذا لم يفعل حتى مضت أربعة أتسهر بانت منه بالايلاء ‏٠ جهد مسألة : ان سلمت لى كذا أو الحق الذى لى علك أو الصدق. الذى تروجةك عليه فأنت طالق فسلمت اليه شيئا وتالت هو هذا وقال هو أكثر من هذا ‏٠ القول قول من وهل يقم الطلاق بقولها آم لا ؟ الجواب :اذا سلمت له ما عليما له وعليه الشرط ف المجلس فقد وتقع الخلع ه وان لم يكن عيها غير ما تقول فقد وقع الخلع ق الحكم. ‏ ٢٤٥ب والجائز ان كان الذى عليها آقل مما سلمته وقالت هو ذلك فالقول قولها ف الحكم فان كانت صادقة فقد بانت منه فى الحكم والواسع وان لم تكن صادقة فهى زوجته ف الواسع وثابت فى الحكم وعليها ما على الزوجة ‏٠ و الله أعلم واذ! بانت منه بتطليقة وانقضت عدتها وتزوجت بغيره ثم رجعت مملك ثان ثم أدت ما بقى من الصفة ‏٠ الجواب :لم تطلق وقال من قال تطلق ,‏٠ :هيو مسألة ان حلف لا يجامعها حتى تفعل كذاا وفعلت فلم يطآها جنة ليمينه حتى انقضت آربعة آشهر ‏٠ ‏٠ الاىلاء قذلك هعنى ‏ ١للاختلافأن. :أحسبالجو اب فيمن طلق زوجته على رضى آخيه ولم يرض حين عام وجامم زوجته بعد العلم والاتكار بطلاق آخيه لزوجته ثم رضى بالطلاق بعد ذلك ولم يجدد لها حللاتنا ثابتا ينطق به لسانه غير طلاق آخيه الأول ‏٠ الجواب :آنه متى ما رضى بطلاق. آخيه لزوجته طلقت منه بعيد الرضى ولو وقع منه الرضى بعد مدة ما لم يمت أحد الزوجين والله أعلم ‏٠ :مسألةذ عن المحمراشدى :فيمن قال لزوجته ان خرجت شيئا من البيت ‏ ٢٤٦س بطللاتنن وادعى أنها خرجت فى الحين وادعت المرآة أنها لم تخرج قو انكاذاالبينةقعلدهامذاكالطلاقعليهارتننه اها وانه :وغعالذىالوقت ‏٠دعو.اها فيما ببين لنار والقول قوله مم يمينه ان طلبتها منه على قول بعض فقهاء المسلمين ينظر فيها الصبحى ‏٠ ` ه؛. مصسسألة : الوتتذالكقدرتهابنولهببده وارشىقامرآتىطلاقنالومن فطلق الابن ؟ ‏٠و الله آعاممعنى طلاته ‏ ١خثلافاق فمعى :أن :مسالةجو رافق علي بطلاق الثلاث آن لا تدخلى بيت فلان ؟ الجواب :يختلف فيه فقول العمل على النية وقول عاى اللفظ ‏٠ :بة :مسالة تال لها أنت طالق :اكنلمت زيدا ان وطأتك وآنت طالق ان وطأتك زند ‏ ١؟ان كلمت آنالتولوأكثر‏ ١لاختلافمنلا يخرجهذامثلان :الجواب. اللغظتين سواء ويجوز له وطؤها ما لم تكلم زيدا ‏٠ والطلاق والخلع فى الليل ما الحكم فيه ق الأحكام وفيما بين الزوجين وبين الله وما يسعيما فى ذلك ؟ _ ٢٤٧ قال :آما طلاق. الليل والخلع الواقع فيه وجميع العقود ففى ثبوت ‏٠أمره استبانان ثيو ته والوادسع ! لا بحد الحكممعتىقاختاز(فذالك جنه مسالة : و امرآة طالق ان فعلت كذا وقد كان فعل ة فبعض :آلزمه ‏٠ :قنال لم تطاق وتولها ما فعلت فيها اختلاف وانى فعذتوبعض ليس باستثناء مسالة :. أنطانق ان دخلت بيت فلان فأخبرته أنها دخلته بعدآنت .وطئها الجواب :فقد حرمت عليه ويتبل ولها وعليه الصداق ‏٠ ويرفع عن بعض الفقهاء آنها أدخلت الحرمة ولا صّداق.لها ‏٠ وان تالت دخلته ناسية فالحنث قد وقم والصداق يلزمه فى العمد والخط ‏٠ 77وان جهلت لا جاء هطأها أو علمت فسكنت فقد مضى الجواب فى الخطا والنسبان. فيلزمهاختلاف وفاإصداق وفيه) العمد. وان وجب ‏٠الصداق به مسألة : ما آحننك آن آقول آنت طالق ؟ اختلاف. تال 7 : ‏ ٢٤٨ب طلقنك ؟لك مد أقترل أحتك انوما قال :القول انها قد طلقت ‏٠ : بهو مسالة ؟فلانا فضربه فأخطآهان ضربتوأنت طالق الجواب :الذى أختاره لا تطلق حتى يصيبه بضربه ‏٠ : عبو مسألة شىدئا فجا عمته !ا ليها أمرآةبيوتهفلانا منان أعطتحلف بطلاتهاان قالت ان فلانا أرسلها لتعطيه الميزان وأعطته وأنكر أنه لم يرسلها ؟ الجواب :فاذا كانت العطية لرسوله وسألته فانما كانت له وتطلق والقول تول الرسول مع ما فعلت بالتعمد والقصد اليه ‏٠ ولعل ف هذا قولا آخر الا انا نأخذ بهذاا ‏٠ هوة مسآلة : وان سألته عن دابة فقال لمطلتك ؟ الجواب :فان كانت له ولم يكن طلنتها قبل ذلك فقد وقع الطلاق وان كان طلقها قبل ذلك فلا تطلق ان حالف بظطلاتها ان دخلت بيته أبدا ‏٠ الذى نأخذ به لا يقع الطلاق. الا مرة واحدة ‏٠ :د مسالة ان حلف لا يطؤها ووتتا أقل من أربعة آشسهر. فلم يطآها حتى مضت الأربعة ليمينه بانت منه بالايلاء ‏٠ ٢٤٩ وان تركها لغير جنة لم تبن ‏٠ وكذلك أن منعته نفسها آو مرض أو حبس فان لم يشهد حنى مضت ولابالاىلاءبانتاللمسعلىتدرمررضاكان انلمسآوأشهر) أربعة عذر له ف النسيان ‏٠ ‏٠و. ‏ ١ن كانت حائضا فعليه أن بلمس يمفرجه أو بيده جه مسالة : ان تال كل امرأة له وصلت الى القاضى فهى طالق مرسلا بلا نية وقع الطلاق ,اذا وصلت بعد ما قال آو قيل اذا لم تسمع منه الطلاق وانما شهد معها اهد واحد لم يكن عايها بنس فى مجامعتها اياه. ‏٠آن ترفع الى الحاكم ولم أر علبه يمينا ولا عليهاعليهاوليس يومانآوومعليهبقىوقداالشسهربينآنه أكملظناذ!اوا مظاهر وواقع على الغلط حرمت عليه ‏٠ :بة مسألة فيمن طلق زوجته على رضى آخيما فقال الأخ انه رضى ‏٠ فان آرباد الزوج يمينه فله عليه اليمين ‏٠ واذا قتال قند أبرأت لها نفسها ان برأت وما برأت أو اذا برأت من ؟حتها فتتول :هذا برآن ثسريطة ‏٠ وقول :هذا بر آن طلاق وليس بشسريطة ‏٠ وقول :ف الصبية شريطة وف البالغ ليس بشريطة ه _ءم٢ ٥٠ ١‏__ ة مسالة : اذا كانطالق:فأنتان آ عطيتنى ورقة الصداقمن قنال لزوجته على غير معنى ا لخلع خمهما أعطته طلقت ‏٠ وان كان على معنى الخلع فحتى يكون ف المجلس والمرض ‏٠ وبعض المسلمين يجعله بمنزلة الحجر على المفاس ‏٠ :. مسالة طلق :زوجته المر اهثه 4طلا ق السنة منى بقع عليها ؟ , :.. ومن ‏٠سهر :بعدتول ‏٠ :معد آن :هل الهلالوتتول ‏٠الحال :قوتشول ‏٠الزوجوذاتالكبيرةوكذلك :جب :مسالة لمانرجلا أنت ا طا! قذكرتتال لامرآنه وتد : :وا ن‏ ١مصنفومن تزوج به ؟ بانتأشهرأربعةمضىفاذابطآهاآنلهوليسابلاءحد ‏١:تال بالايلاء ‏٠ وتد قالوا :انقال أنت طالق انلم تصلى الليلة العتمة فحاضت وحرمت عليها 7فقالوا لا تطلق وانما منعها من الصلاة الخيض ولو صلت وهى حائض لم نتم. وكذلك هذه وذلك أن الرجل لا.يحل لها نكاحه ‏٠ _٢٥١ ند مسسآنة : ولو حلف بطلاتها ان لم تزوج بأبيها وابنها طلتت من حينها ولم يكن هذا ايلاء فقممنى سيدى الفرق فى هذا اذ جعل الكول ايلاء وف الثانى لم يقع بها وف الثالثة تطلق من حينها ؟ الجواب :يقع الايلاء فيما يمكن وفيما لا يمكن ومن آلا على زوجته ان لم تزوج فلانا فهذا يمكن خروجها من الأول وتزويجها بالثانى ولا يمكن تزويجها بأبيها على كل حال ‏٠ وآما من تقال لزوجته ان لم تصلى صلاة العتمة فاستحاضت ومنعها عن الصلاة الحيض فانها تطلق فيما عندى وهذا فى الكتاب المصنف ‏٠فى جزء الطلاق ومن المصنف أيضا :ومن اثسترى عبدا بعبدين بلا آجل ثم آعتقه عن الظهار ووطىء زوجته ؟ تمشمرزا ء قاسسداعلبه زوجته فان اشتراهحرمتوتديجوزفالا أعتقه قذلك جائز لا تحرم عليه ‏٠ فسر لى سيدى الفرق بينهما أليس الأول شراء فاسدا فحرمها عليه وما صفة التسراء الفاسد ف الثانى :الذى يحرمها عليه ؟ الجواب :الفاسد على وجهين : ويسمى‏ ١لنقضيابمنوفساداختلافعنقهجو ‏5 ١قآنوحسب. ٠فا نمد١ ‎ ‏ ٢٥٢ب ب مسألة : :ان أطعمهم أرزا ونقارا فماالمظاهر قيلفى اطعاممن المصنف النتار وبين لى رز حروفه لأنى لم أعرف معناه ولا قرآته ‏٠ الجواب :ما ضاع من الرطب بالتاف والزاى والله أعلم ‏٠ بهد مسالة : من قال لزوجنه فراقك اذا وضعت حملك فان آررباد بذلك الطلاق ووضعت ولدها قبل أربعة أشهر طلقت ‏٠ وان خلت أربعة أثسهر ولم تضع حملها بانت بالايلاء. ما وجه هذه المسألة ان كانت صحيحة هكذا ؟ الجواب :لعل فيها غلطا وذلك ان تقال لها فرانك ان لم تضع ما فى بطنك ومعناه آنت مفارقة ان لم تضعى على قول من بجعل القراق طلانا ‏٠والا فلا بيين لى وجه أايلاء ‏٠ولعلى لم آحط بمعذا ها وآنت أولى نتنقىسير ما وصفته :ذ مسألة . ومن تال لزوجته أن نم آجامعك فأنت طالق فان جامعها قبل ان تمذى أربعة أشهر هل يلزمه شىء اذا جامعها قبل آن تمضى أربعة أشهر ؟ ‏٠سنانخلف بنعلبه ومثله الشيخايلاء :خااالجواب :مسألةج فى المريس اذا خالم زوجته أو طلتها طلاتا بائنا وهى صحيحة المواريث ‏٠العدة حررناها قومانت الزوجة وهى بعد ق ‏ ٢٥٢٣د من قال ان تزوجت فلانة فهى كأمى آو مثل أمى ارسالا من غير نبة وأراد تزويجها آله تزويجها وعليه شىء أم لا ؟ وان كانت نيته التحريم فهل فيه فرق ؟ وان كان تتد طلقها من قبل مرة أو مرتين وقال ان رددتها فمى كأمى ‏٠أخذ ها بعد ما تالهووفا رننها وآر ادغيرهوتزوجهاثااتاطلتهاكانآو الجواب :ما ذكرنه فيه اختلاف وأكثر القول لا شىء عليه ‏٠ وان قال لها أنت كظهر ان تزوجتك فيدخله الخلاف، مأكثر القول لا شىء علبه. والمطلقة التى يملك رجعتها يلحتها الخلع والطلاق والايلاء والظهار ‏.٠ هو مسألة : غلاما فأنتأوبطنك ذ كر!قماضعتآوولدت‏ ١نلزوجتهمن تنال طالق أو حرة فوضعت ما ف بطنها من ذلك الحمل ذكرين آو ثلاثة أو ذكر و آنثى آتطلق. عنى هذه الصفة آم لا ؟ الجراب :لا تطلق زوجنه ولا تعنق. أمته على هذه الصفة لأن ما قى الأنثىمحصولو الغلامللذكرمخالفآوغلامآوذ كرمنآكثربطنها ف بطنها ذلك ان قال لها :ان ولدت ذكر!ا أو ان كان ف بطنك ذكر فولدت أ مرآة وعتقتقت الأمة ‏٠ذكر؛ا آو ذكرين طلغت وبين المعنيين فرق لا يخفى عليك علمه ‏٠ أولادثلاثةفولدتطالقفأنتولد!اولدتكلمالزوجتهتالان ‏ ٢٥٤ب واحد ف مقام واحد أو متامات متفرقة كم تطلق. على ه_ذهمن حمل الصفة ؟ الجواب :ان ولدت ف بطن واحد معا ثلاثة طلئنت ثلاثا ‏٠ وان كان اثنين طلقتت اثنين ه. واحدةفالاثنين تطلقفى بطن واحدبعد واحدوان كان واحدا الثالث والللهعدننهاانننين' وتنقضىنطاقبالثانى ويالثااثةتنتضى ,عدتها أعلم. :مسالةجو ومتى ننقضى عدتها وهل تنقضى عدننها بوضوع أحد منهم ولا دلجتتها ٠علدك‎ا لعدة ووصفها والسلامقمضى التول :قد ١لجو! بث 2مسالة : أربعةمن5ثر ك‏٣مننتضذىحتىزوجنهبطالأنهمباالطلاقحلف اختلافبلاحلف :داآ شهرأربعةانقضت‏ ١دد':يا لاياا ءمنه" آ تين أشهر ؟التى سماهاالا بعد ادةأنه لا بدخل عليه الاباءآم قيه قول الجواب :ان مضى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء لا غير ذلك على ما عندى فى أجل الايلاء اذاا كان أربعة آسهر فصاعدا ‏٠ وأما اذا كان آتل من ذلك فلا ايلاء عليه الا آن يتركها جنة ليمينه فرلحته منى الاخنلاف ‏٠ :جبه مسألة ومن حلف آنه يفعل كذا أو آنه لا يفعل كذا قى هذه السنة أكل هذا .٢٥٥ يمبنه بانت منه زوجتهبيبر قولمحلفأشهر مدمضت أربعةو انسوا ع بالايلاء بلا'اختااف آم فيه اختلاف غير هذا 3 منيحلفيه وماأ لوطءذلكصفةهذ ‏ ١وماقلاخناذ(زفمعنىوما ذلك وما لا يحل ؟ بيت زبد أو حججت أو سافرتاذا تنال ان دخلت :آماالجواب الى غاية آو غير غاية فلا حنث عليه حتى يفعل وهى امرآته يطؤها ‏٠ وأما اذا حلف ان لم يفعل كذا وكذا الى أربعة أشهر فصاعدا أو ‏٠فان علبه الايلاءانى غير غاية الخطابويكون خاطئا كبانت بالايلاءفان مضى أربعة أشهر فصاعدا: ‏٠ تطليقتات و االله أعلملم تين يثاا(ثاذا ٠... , مسالة ` ‏٢ن وأنتطالقوأنتطااق,وآنتبراعءنكةقبلتأدر أنته زو جنه ه فنالان طالق ؟ وهومتصلا :لا يقع عليها الطلاق غبر االخلع ولو كانكاامهقول اكثر القول ‏٠ وقول :يلحته ‏٠ .7.7. :مىسآلة خلع الصبية لزوجها على غير شريطة كانت يتيمة أو زوجها آبوها ؟ .. ل‏٠قتيل :انه خلع موقوف ... ونيل , :انه طلاق. _٢٩٦ ومن جعله طلاقا فان مات وهى فى العدة فلها الميراث ‏٠ وأما فى العدة عدة المميتة فقيل لا يكون الا بعد بلوغها إقنها لا نيه الا بيتية ‏٠لها ولا بكون هذا وقول :يكفيها العدة ف وتتها ذاك ونيتها أو نية من أمرها بذلك من آولبائها كافية ‏٠ من صداقتها تركا منها له بغير اتماموان بلغت وأبرأت زوجها ‏٠الميراثعليها قالخلع فلا رد وان كان اتماما للخلع فعليها رد الميراث ‏٠ :بين مسألة من بعد. آنومن أعتق عبد! غائبا عن ظهار ووطىء زوجته وصح سائم أتحرم عليه آم لا يكفيه ذلك ؟ذلك العمد صحيح ومن حلف عن وطىعء زوجته بقبر أو مسجد وتركها جنة ليمينه حتى مضت أربعة أئسهر أتبين بالايلاء آم لا وهل فيه اختلاف ؟ ققسمر لى سبدىالوطءاليمين تمتعوهل هذهمعناهفماقيل بذاكوان قالت الشيخة بنت راثسد :يختلف خيه على قول من قال كلما تطق ‏٠اليمينوقصد.يهالانسان به وأكثر التول لا بيمين ف هذا ولا يبين بالايلاء ‏٠ ومن تنال لزوجته ان فعلت كذا وكذا لأفعلن بك كذا وكذاا ولم يذكر: _٢٥٧ ايلاء ؟آهذاالا توله هكذاذلكولا غريمينا ماله ولا صدقةولاطلاتا واذا فعلت هى ذلك أيدخل عليه الابلاء ولا يجوز له وطؤها حنى الايلاء ولا تسىء عليه فن_هيفعل هو يها ذلك آم هذا خارج من معنى فعل يها ذلك آم لم يفعل ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا لم يكن قوله هذا حالفا بطلاق زوجته ولا أراد بتنوله هذا يمينا بانله ولا بالصدقة ولا غير ذلك وانما تال لها بهذا القول يلا نية تتتدمت له ف ذلك فلا أعلم آنه يجب عليه فى زوجته شىء من طلاق ولا أبلاء على هذه الصفة و الله أعلم ‏٠ :جيو صسانة من ادعت عليه امرأته أنه قد طلقها فتال هى مصدثة آو هى صادقة ‏٠ انه لا يقع مذلك طلاق فيما تقول لزمه الطلاق ‏٠وان تنال تد صدقت و:ان لم يقل قيما نتتتول وتنال صدتت لزمه الطلاق ‏٠ اليوم آو ف هذافى هذاان فعلت كيت وكيتوان تنال أنت طالق الشهر فقالت فى ذلك اليوم أو فى ذلك الثسهر نانى قد فعلت كذا وكذا فالقول قولها ‏٠ وان آتهمها فعليها يمين وتطلق. كذ:إفبه الفعل آنها تد :فعلتلهاتالت بعد الوتت الذى جعلوان الا أنلم يقبل قولهاخرجالشهر قدآوحددهالذى اليوموكذ أ وكان تقيم بينة مرضية آنها فعلت فى الوقت الذى حدده ‏.٠ ‏( ٦ نج. الجامع االكيم.‏٧) م .٢٥٨ وان قتال لها آ نت طالق ان فعلت كرت وكيت ولم يجعل لها آجلا معلوما‎ فتنانت قد فعلت كان القول تقولها٠ ‎ وان حلف بالطلاق أنه يفعل اليوم كذا وكذا تم وطبىء زوجته من عليه. :حرمتبعضهمفقال آأشمهر ‏.٠.أربعةتمضىعليه ولا يقع ا لطلاق تيل أن :لا تحرموقول وان حلف بطااق زوجنه ثلاثا نساء وقيض هذه المسنة قرية معروفة لا يلزمه الطلاق حتى يثستى ويقيض جميعا وله آن يثشتى ويطآ زوجته فى آر.ادانوخالع زوجتهالوطء عنالقيض أمسكأولالسنة فاذ ‏ ١جاءهذه ثم قعد فى البلد الى صرام القدام والميسلى فهنالك ليست له بزوجة ‏٠يرضاهاوله ردها وكذلك ان خرج من البلد تبل قدوم القيض فاذا رجع الى البلد بعد القيض فنند بر :ولا حنث عليه ‏٠ذهاب ف انتزاع الأب صداق ابنته وييرى منه زوجها فاذا كانت صبية وانتزعه الأب وآبرآ منه الزوج على أن يبرى لها نفسها فذلك جائز. ‏٠اختلافوان كانت بالغا ففيه والذى نعمل عليه أنه لا يجوز ولا يثبت ويكون باتيا على الزوج ‏٠ واذا آبرآ الزوج زوجته على هذا كان طلاقا يملك رجعتها.. ‏ ٢٥٨٩ن هحسألة. ج ا ف رجل تال له رجل آخر قولا اتهمه بشىء فأنكر قال له أتحلف بالطلاق قال نعم وكان القول الذى أنكره هو صحيح. أيلزمه بقوله نعم طاق آم لا ولم يحلف الا تقوله نعم ؟ الجواب :الذى وجدته لا طلاق عليه فحتى يقول نعم أحلف فاذا قال ‏٠ نعم أحلف وجب عليه الطاق وقول :حتى يقول نعم أحلف بالطلاق فهو طلاق والله أعلم. من حلف لا يجامع امرأته حتى تفعل كذا ففعلت فان لم بطآها فقد + عنها حكم الايلاءزال فان تركها جنة ليمينه فأحسب أن ف ذلك معنى الاختلاف ‏٠. :عبو ‏ ١مسألة وما تقول ف الزوجين اذا وقع بينهما الاتفاق على الطلاق وعلى أن تغرم له المرأة كذا وكذا عما أتلفته من ماله عليها الى مدة معلومة وكتبت له ذلك بخط من يجوز خطه أو كتبت له براءة من النفقة آو الرباية اذ المعنى ولم يقع بينهم ذكر. قىهذاعلىمنه وطلتها بعد ذلكهى حامل انصداق. الذى لها عليه ‏٠ أيكون هذا بمنزلة الخلع وليس له ردها الا برضاها على هذه كيفآمالصفةعلنه صد انتها على هذهويجب له ما كتيت له ويجبالصفة ,الحكم والقول فى هذا ؟ _ ٢٦٠ الجراب :ان هذا المرسوم باب من آبوااب الخلع والرد. ممتنع الا وله ما ضمنت له به اذا لم يكنبرضاها ولها ما على ظهره مانلصداق مسسئاً اليها ولا ف زبادة عما أتلغه من ماله عليها والزيادة مردودة ان كانت فيه زيادة ‏٠ :هيب مسألة أرأيت ان كان ق قلوبيما وضمائرهما على آن يكون بريئا من صداها أيكون ف هذا فرق ويبر منه فيما يسعه عند الله رجعت عليه فيه الجواب :اذا كان أساسهما على ذلك سقط فى الواسع عنه بلا زيادة يستبيحها من مالها و االله أعلم ‏٠ :هد مسألة منهوارادته مزه واحتج تت آنها لم تيرهعليه قيهرجعتاذاأرأيت وأراد هو الرجعة عليها ق نفسها ‏٠ :اذا لم يسميا نسيئا عند الخلع ثبت لها الرجوعالجواب فى صدااتتها وصار تطليتتنه رجعية وله الرجعة عليها ‏٠ عليها الا يرضا ها والله آء_لمل٩‏ رجعة :ليسوقيل ‏٠ :مسألةجو أرأيت اذا احتج الزوج آنه لم يرد يهذا الطلاق خلعا وزان آرادته به طلاقا وعلى آن برد ها وانما آرضا ها بذلك ولم بظهر ذلك باللفظ متصلا بالا طلاق ‏٠ الا آنه لما لفظ بالطلاق قال له من حضر آطلتتها اذا جاعك مالك يعنى ما اتغقا على رده اليه من الغرامة فقال هو طلقتها على ما ق قلبى واحتج أن تما ى تنلبه ان ذلك طلاق لا خلع. أله بذلك حجة وتنفعه تيته ويصدق فى ذلك ؟ عرفنىهذا قللزوج ولا حجةالاتفاقمنتقدمماعلىهذاآم سيدى وبينه لى ؟ الخلع صريحا كان القول تقول الزوج لنه لم :اذا لم يكنالجواب يرد الا الطلاق وفى ذلك اليمين واالله أعلم ‏٠ :بو مسالة ومن قال لزوجته ان لم أفعل كذا فأنت طالق شم طالق ولم بفعل حتى ‏٠الابلاءمدةمضت بكم تبين منه ؟ ‏٠بواحدة :تعبنقول وقول :باثنتين. :مسألةج وان قال آنت طالق ثم طالق ان لم أفعل كذا وفعل ف المدة قبل ‏٠الجماع آييرآ قف ذلك كله أم تبين بواحدة ويبرآ ف الثانية خاصة ؟ ‏٠ تين بو.احدة:قول وهى امرآته ‏٠ :لا تطلقوقول ..٢٦٢ :جهه مسألة‎ ولدينفولدتطالقفأنتولدباولدتكلمالزوجتهقالومن طلقت ف الول واحدة وانقضت عدتها بالثانى فما بال الطلاق لم يلحتتها بالثانى ووقت الطلاق وانقضاء ا!اعدة فى لمحة واحدة لأن الطلاق يلحتتها حين خروج الولد منها وكذلك انقضاء المعدة ‏٠ المعدةانتتضاءويغلب عليه حكمببطل هاهناالطلاقبال حكمفما ولم يسبق أحدهما الآخر ف مجيئها ؟ حملواحدكلولادتهماوكانوااحدحملكاناذا :هذااالجواب لها ما تنقضى به المعدةعلى حدة فبولادة أولها طلقت واا حدة ثم عرض آجلهنالخحمالوآولاتالله )الثانى لقولبولادةفانقضتاأعدةقوهى آن يضعن حملهن ) ‏٠ ولم يحد فى ذلك حدا فان ولدتهما معا اعتدت بالحيض وان ولدتهما .أيضا بالحيضت اعتد تبطنينق هذ ‏ ١اختلافا +ولم أعلم قالولولادةوهذ ‏ ١أذ ‏ ١ر.اجعها بعد هة مسألة : وهل فرق بين قول الرجل لزوجته آو أمته ان وضعت ما ق بطنك منغلاما آو ولدت ما ف بطنك غلاما فولدت أكثر من غلام قاتى سمعت يذكر فرقا بين الوضع والولادة ؟ الألفاظوهل فرق بين الطلاق للزوجة والعتق للامة ى هذه أم لا ؟ الجواب :لا أعلم بينما ذكر من الولادة والوضع والعتق و.الطلاق, والله آعلم ‏٠ومعناهما واحد أعنى الوضع و الولادةفرتتا وكلها آبمان :جد مسألة ومن خالع زوجته على أن تعطيه شيئا أو تفعله له فلم توف له ‏٠الشرطبذلك آبرآاذاالشرطعلبهوقعماالالهلا وليسآمكر هارد هاأله شىيعگا ؟ الجواب الفول :هى زوجته ولا ينفعها فعله بعد أن يفترقا ‏٠ الجواب الثانى :متى فعلت له ما وقع عليه الشرط فحينئذ يقع الخلع وما لم توف بذلك فهى زوجته والله آعلم ‏٠ :جنة مسألة ومن نزل معه رجل بدوابه فغال لزوجته ان كنت ما تقيمى له بدوابه ‏٠ فأقامت بدو أبه مادام عندهم وزوجها يجامعهابطلاقسعندنامادام أتحرم عليه بذلك الجماع أقام عندهم قليلا أو كثيرا آم لا؟ الجواب الول :أنها لا تحرم عليه فيما عندى لأنها لم تطلق منه فيقم وطئه على مطلقة ‏٠ ‏٠الثانى :فالمتقدم صحيحالجو اي بعداليمينأيكوناليهمورجع عنهمساراذاأرأيت متعلقه عليهم آم لا ؟ ‏ ٢٦٤ب انخول :لا يلزمه الحنث أكثر من مرة. الجواب عتقدعنهم بعدساراذاعنهاليمين ينهدمالثانى :فانالجواب اليمين الا أن تكون له نية فله ما نوى والله أعلم ‏٨ ج مسالة : ومن خا لم زوجته الصبية التى زوجها أبوها وآبرآته هى أو آحد أوليائها من غير الأب ومات الزوج وهى بعد فى العدة ‏٠ يحكم لها بالميراث منه بالحال ولو بلغت من بعد وأتمت البرآن فلا يكون ذلك الا طلانا أم كيف الحكم فى هذا ؟ الجواب :برآن الصبية زوجها من حقها لبس يشىعء وهى تطليقة. وقول :هو موقوف بمنزلة برآن التسريطة الى بلوغها ‏٠ فان آتمته تم ‏٠ ‏٠ ..... لم تنمه كانت روجنه ....وان !.. :مسأ"ةهو هذهعلىحقها وماتدر آنه منشرطعلىبار اها اذ.اأرأيت آيوتف ميراثها الى بلوغها ؟ فان بلغت وأتمت الخلع فلا ميراث لها منه آم كيف حكم هذه ؟ الجواب :هر كذلك على ما وصفت من التوقيف الى بلوغها والله أعلم ‏٠ :جو مسألة ومن تال لزوجته. ان فعلت كذا لأفعلن بك كذا آهذا ايلاء ؟ _ ٢٦٥ وان فعلت ولم يفعل بها يدخل عليه الايلاء ويكون ممنوعا من وطئها ان يفعل بها ما ذكره آم هذا ليس من أنواع الايلاء ولا شىء علبه فعل بها ذلك آو لم يفعل ؟ الجواب :عندى أن هذا ليس بايلاء فعلت هى أو لم تفعل ه وانظر فيها ان غلطا أو خطأ فالمراجعة ‏٠ :مسألةجو ومن مرض ولده فتال حالف بالطلاق والعتاق ان لم يصح ولدى ايلاء صحيح ويدخل عليه االايلاء من حين حلف ؟فانه يقتل فلانا آهذا ولا يجوز له وطء زوجته قبل قتل فلان على قول من لم بر :آن الحالف يفعل ا معصية يقع علبه الحنث من حينه ؟ دومذ: أربعة أشهر:تمضىحتىولد ‏ ٥أويتتل فلانبصحلمو :‏ ١ن حلف أتبين منه زوجاته بالايلاء على لفظه هذا أم لا ؟ وهل قيل ف مثل هذا أنه ما لم تأت حالة تمنعه قتل فلان فلا يدخل. ؟ غير هذاله وجهعليه الانا ء آم ذلك وكيف ذلك الذى تيل فيه بذلك وما حكم هذا فسر لى كلا الوجهين ؟ الجواب :آما يمينه بالعتاق فغير موجب عليه الايلاء ‏٠ وآما يمينه بالطلاق فيما عندى والأغلب من ظنى وقوع الايلاء عليه ى هذاا الموضع لتآليه بالطلاق ‏٠ ولأن معنى لفظ يمينه ان لم يصح ولده وان لم يقتل قلانا آن امراته طالق وان كان اللفظ ان لم يصح ولده اأقتلن فلانا ‏٠ ‏ ٢٦٦ہے عن أبى سعد معنى لأقنلن ان لم أقتل ‏٠فحفظت وأما ان كان اللفظ أنا حالف ان لم يصح ولدى فأتتل فلانا ولم ‏.٠ منه غير هذ,ا بكن فقال من قال :عليه اليمين لانراره به ولو لم يكن عقده ‏٠ وقال من قال :لا يمين عليه وهذا كاذب اذا لم يكن قد حلف وضاق القرطاس عن المنوع الثانى الذى لا تجب به اليمين حتى يعدم فعله ‏٠ فهذه سيدى تنرطاسة لتمام الجواب وما يشتمل عليه من المعانى. والأسباب جعلك الله نورا يهتدى به الى طريق الحق والصواب. حينهمنأنه يحنثعلى فعل معصبةالأثر أن من حلفوند جاء ولو لم يفعله وهو آثم بنفس القسم وعليه الكفارة ‏٠ وقال من تال :هو آثم ولا يخنث الا أن يجيىء حالة لا يمكنه فعل )))١ما حلف عليه ‏٠ وعندى :أن هذا ق غير اليمين بالايلاء وما فيه الايلاء فانه يحتث بانقضاء ونت الايلاء ولو كان اليمين على أمر معدوم كالحج قبل وقتن_ه والصوم اللازم قبل شهر رمضان أو مجيىء يوم القيامة آو احياء ميت أو ما أبه ذلك والله علم ‏: ٠ ::مسألة. ى امرآة آمنت زوجها صيغة وثسيئا من الدراهم ثم آمنها الزوج رجلا آخر وهئ درا هم له وصار الزوج يشترى من عند الرجل الامين حبا وتمر ثم حاسبه بما عليه من قيمة الحب والتمر بما له من الدراهم عنده وبدر:اهم _٢٦٧ زوجته فطلبت الزوجة الى زوجها أن يعطيها صيغتها فأتاها بالصيغة ولم يأتها بالدر اهم ‏٠ قتالت له :آين دراهمى لعلك آخذتها ‏٠ فتال لها :ان كنت أخذتها فأنت طالق ‏٠ ثم سكت قليلا فقال :ان كنت أخذتها ييعنى الدراهم فأنت طالق ‏٠ فهل يلحقها بقوله هذا طلاق وكم باحتها من الطلاق وهل له نيته ؟ الجواب :فيما عندى أن هذا ف التسمية ليسه بأخذ للدراهم التى ‏٠حسابهقدخلها الزوج وأما فى المعنى فهو آخذ لها لأنه آدخلها فى حسابه فعلى هذا المعنى قول تطلق ,المرآة وأحسب أنها تطلق ثلاثا. و ف بعض القول :القول قول الزوج اذا قال أردت واحدة ‏٠ وقول :لا يتبل ‏٠ وقال بعض المسلمين :انه لا بلحتتها الطلاق لأن هذا لا يسمى آخذا واالله أعلم. :جيو مسألة وفيمن قال لزوجته ان خرجت من البيت الا باذنى فانت طالق ثم قال لها سيرى رعى الغنم ثم صارت يعد ذلك تخرج وتدخل ‏٠ هل باحقها طلاق على هذا ؟ اذن ولا يلزمها طلاق ؟آم هذا الجواب :قول :قد بر بالاذن المو!حد ‏٠ _٢٦٨ وقول :اكل خروج اذن ه العام سبجز ى و الله أعلم ‏٠ :ا لاذنوتقول له ير ءليسالصبية من صد:اتتها ممنأحد أوليا ء زوجنهأيرأهومن فأيرآ لها نفسها بعير شريطة مر.ا عته. منأن بير ىعء لها نفسهامن ذلك عى حتها٠.‏ أيكون هذا طلاقا منه صحيحا وااقعا فى المحال ؟ آم بكون موتوفا بمعنى الخلع ‏ ١لى أن تبلغ فنتنم البر آن آو تنثضه ؟ الجواب :يكون طلانا تطلق. به من حينها اذا لم يكن برآن شريطة ‏٠ وان آنمته بعد بلوغها فغيه اختلاف : قول :يكون بمنزلة الخلع ‏٠ وتقول :هو طلاق. :مسألةز الشريطة ؟بر آنق ولا بكون كردهاالردقووطهاردهاأرادوان الجواب :فهو على ما تقدم من الاختلاف فمن جعله طلانا فجائز ذلك ومن جعله موتوفا فلا يجوز ذلك ‏٠ ‏ ٢٦٩س باب٠ نى العدد والنفتات والحضانة المطلة اذ/ا كانت عارفة آن عليها العدة ووغفت عن التزويجوف بمعرفة منها أنها فى عدة الا آنها لم يخطر ببالها آن عليها النية لذلك بالعقد باللسان آو اعتقاد بالقلب أنها تعتد كذا كذا حيضة آو تسهررا عما عليها من عد المطلقة بمعرفة منها بوجوب اعتقاد ذلك ‏٠ وهكذا عادة النساء معنا لم نعلم أن امرأة تنوى العدة من الطلاق العدةانتضاءيعدذلكعلىويبنزوجنالموتفذلكبعنندنوانما ‏٠ بمعرفة منمن آن العدة تتد انتضت أيكفى ذلك لهن ويخرجن به من اللازم عليمن ؟ أم يكون هذا كمن يؤدى فرضا لازما بمعرفة منه بوجوبه من غير اعتقاد منه لأدائه عما يجب عليه ويلزمه منه ويلحقه قول أنها كمن تزوج ‏٠ الصفةعلى هذهبغير عدة واعذرنى قف سالى عن مثل هذا ولو خطر فى قلوبكم آن من كان عارفا بهذا فى شىء من اللوازم فانه يكفيه آن يجعل جميع اللازمات بايا ولاأن أجعل ذلك سواءفانى آردتواحدامخرجاويخرجهاواحدا بتلبى شىءالسؤال عن مثله الا آنه خطرالتسيخ بتكريرعلىأضيق منعنى عن ذلك فساعدونى بتبول عذرى واحتمال بلدى وضيقى ‏٠ فلو عرفتم حالى وما لنا فيه لوضح لكم ذلك عيانا ‏٠ _٢٧٠ آد.اء تيل قوماااختاافمعانى :هذ ‏ ١مما يلحقها!نجر اب المفترضات فهذا ضرب من ذلك ولا يخفى عليك ان ثساء الله وليس هذا منك عنها لااولى بكذا بل طاعة ‏٠ الا آن ضعيفكم مريض فند أجهده السقم ‏٠ :بد مسأنة ,7 تمزوجااذ ا زوجتاليتيمةالصبيةقااللهم رحمها!سعرد لأولىوتحسبيحبضتبنوتعند‏ ١نطلنتفقدلتزويجو غرت‏ ١لمحيض حيضة أم لا ؟ . الجواب :تعتد ثلاث حيض غير الحيضة التى بلغت بهبا والله أعلم. بهذ مسألة : مدرةوأعطاها الحاكمالىزوجهامنالنفقةالمر آةطليتو اذ'ا . وتحاكما بعد مضى شىء من المدة ‏٠ الوقت وكذلك العبد ولا يحكم لها بأكثر من كل يوم بيومها ‏٠ ى معسر طلق زوجته وطلبت منه النفقة ؟ قول :يفرض علبه بنفتتها وكسوتها نفقتها خاصة الى ميسورة ٭ _٢٧١ وتول :لا يفرض علي شىء الى ميسوره وغير مأخوذ فى حينه‎ بننىعء٠ ‎ :مسألة‎عبو و:المطلقة اذا كانت عارفة آن عليها العدة ثلاث حيض عن التزويج‎ ولم تعرف آن عليها اعتاد ذاك واجبا وانقضت العدة٠ ‎ آيجزيها ذلك آم حتى نكون قاصدة تآدية ما عليها من ذلك ؟‎ الجواب :ان جهلت العقد واعتدت فان عليها العدة وتد أدت ما علمها ‏٠ وان جهلت العدة آو خفيت عليها من تبل عدم موت زوجها ولم تعلم حتى مضى لها قدر عدة مثلها غهذا الذى يلحقه الاختلاف. ه. :مسألةجو هل فره تول لبعض المسلمين آنه لا عدةعنها زوجهاو الأمة اذ:ا مات عليما وانما عليما الاستبراء ‏٠ الجو!بالول :لا حظ هذا ا التول وانما أحفظه فى السرية اذا وماما له أحفظه لا شك أنه أكثر هما حفظته ‏٠ الجو:اب الثانى :فانا نحفظ آن عليها العدة والله أعلم ‏٠ :مسالةن وهل علما الاحداد كالحرة م لا ؟ _٢٧٢ ‏٠ :لا عليها ذلكاذولالجواب الثانى :أن عيها ذلك واالله أعلم ‏٠الجواب :بيد مسالة فيعجبنى :أن تعتد عدة المميتة على كل حال دخل بها أو لم يدخا ‏٠بها :جهد مسألة ى الولد اذا خرج من بطن أمه الا رجلاه ثم طلق أبوه آمه شم خرج كله ‏٠ آتنتضى به المعدة بلا اختلاف آم فيه اختلاف ؟ قال :عندى ان العدة تنقضى اذا خرج كله وذلك أنهم قالوا لو أن رجلا طاق. امرأته حاملا ثم خرج بعض و!دها ثم مات المطلق تيل أن يتم خروجه أنها ترثه بلا اختلاف ووجوب صلاة عليه وكذلك ق جملة أحكامه على هذه الصفة من عدة أو ميراث آو عتق أو غير ذلك ‏٠ وسئل :أيكون حكمه كمن لم يخرج بعد أم فيه تول انه كالخارج ؟ قال :آما العدة فلا ننغضى ‏٠ ‏٠ حباتهان صحتوموروثفانه و ارثوآما ا ميراث العتق عنلازم وله الوصية والاقرار وا أعلم ‏٠ _٢٧٢٣ :مسألةهيو الذمة التى كان بطؤها مولاها ثم أخلفها مملوكه عليها عدة أمة مملوكة٠ ‎ :صسألةجو ف امرآة سمعت بموت زوجها من غير صحه لكن يطمئن قلبها يذلك خنوت المعدة منه وآتاها بعد ذلك خبر بحياته من غير صحة آيضا فصارت لهاخلاآنالى ذلكعلىوهىالعدةوأهملتمنهوالرجاءالايااسيبن ‏٠ أكثرآتل آوأوالعدة يتدر أيجزيها ما مضىبمرتهالولالخيرآناهاهذامونهعند هاثم صح لعدتها ان كان لقتدرها آو تبنى عايه ان كان أل ويكون فرق بين هذه وبين من لم يين لها موت زوجها الا بعد مضى العدة ؟ آم هذه مثلها ويلحقها من الاخنلاف ما لحقها لأن وقتت العدة من حين ما سمعت بموته واعتقدت نادية فرضها ؟ لهاممن لم دتتىسيبمضى العدةجو ازقأقرتهذه :أنالجو.اب ‏٠ و ‏ ١لله أعلمولعل جميع ذ لك يلحقه ‏ ١لاختاافزوجهاموت وفاةالأيام اذا بلغ المرآةالعدة بمرور :تمضىقالمنوقول زوجها بعد آن مضى لها من المدة بقدر العدة ‏٠ بالبينة العادلة آم لا ولو كان بشهودذلك خاصةآبكون صحةقيل : شهرة اذا شهدوا أنه مات مذ كذا وكذا أم ف هذا فرق بين الماضى و المستقيل ؟ _ الجامع الكير نج ‏) ¡١.‏١٨(م _٢٧٤ الاطمئنانة وسكونذلك امن :7باليينة العادلة دونأ:ما هد مسألة : اذا اتفق على المرآة عدتان مختلفتان من رجل واحد ‏٠ أيجزى أيعدهما ويدخل فيها أم لا ؟ الجواب :فيه اختلاف أقربهما وان كانتا متفقتين فأترب الى الاكتفاء بآبعدهما وان كانتا مختلفتين فآبعد ‏٠ بد مسألة : الجواب :يشير آنه مثله. :هد مسألة ا ذاا ‏ ١لعد ةتكفيهالغيرهله آومملوكاأو حر ‏١أمته زوجهاومن طلق بعضهماقوىيدخلانفيهبلا اختلافاالى استيراءأر اد يتسرا هما آم يحتاج بعض أنه يحتاج أن بكون الاستبراء بعد العدة ؟ الجواب :يشير بالاختلاف فيه كما تقدم. :مسألةبو وكذلك المطلقة أو المميتة هل قيل ما تلده بعد الستة آو التسعة _٢٧٥ الجواب :لم يحفظ الا الى سنتين والأمة عليها العدة من موت آم فره قول لا عدة علبها فانما علدها الاستبراء ؟ ‏٠العدة :عليهاالجواب :مسألةهد وكذلك السريه اذا مات سيدها هل فيه قول ان عليها العدة منبه لا ؟آمكالزوج ‏٠كثيراختالادفقيه:الجواب عدتها ؟وان كانت حاملا كيف صفة ‏٠ الأجلينق ذلك أبعد :تنوىالجواب هد مىسأآلة : وان آعتتها الورثة أو الوصى بسبب وصية بغير تدبير قبل انقضاء الاستبراء آتتم الاستبراء آم يكون عليها عدة وكيف عدتها ؟ الجواب :تبنى على عدة المطلقة الحرة ‏٠ ف امرآة رفعت زوجها الى الحاكم تريد منه كسوة وادعى العدم الى الأجل وآبتليس معها كسو :تغنيهاأنهىو. دعثشهرأجلوأراد أن تصر عليه ‏٠ .٢٧٢٦ ان طلبتايحكم علبه اما أن بكسوها ذلك الوقت واما أن يطلقها ذلك ولا أجل له ف ذلك أم لا ؟ الجواب :ان ف ذلك اختلافا : قول :ليس له أجل وعلى هذا اما أن يطلق أو يكسو ‏٠ ونتول :له آجل تسهر ‏٠ وقول :عثسرين يوما. وقول :خمسة عشر يوتا ‏٠ وتول :أسبوع ‏٠ وتول :على نظر 'الحاكم والله أعلم ‏٠ +مسالة : أرأيت اذا كان ف نظر العين واذا أراد الزوج أن ينقل زوجته الى بلد تجد من يينصفها فيه وااحتجت أنها لا تأمن على نفسها ق الطريق وحدها ‏٠ صحبتهعلى ذ اك ولا تأمنه هو على دنفسها 7و لا نقدر أيحكم عليها باتباعه وتكون مدعية ف ذلك ان لم يعرف الحاكم حالتهما ؟ الجواب :خلا يحكم عليها باتباعه الا عند من تآمنه على نفسها ومالها ويسكن بها فى بلد تجد فيه الانصاف بالحق والعدل وهذا اذا لم ‏٠لهايعلم أنه مضار وأما اذا تبين أنه انما ينتلها اضرارا لها فلا يحكم عليها على ‏٠و الله آعلمالاضرار : مسا لةج هل يكون محجورا على المميتة المعتدة الخروج من بيتها ليلا ونهارا الا ل_ا لابد لها منه أم لا؟ حوائجها فلها ذلك كانبيتها ق تضاءالبروز من :فأماأبى سعر<عن ‏٠غير حاجةبروز ها لعله لياا أو نهار ‏ ١لحاجة آو آو أكثرلسنةكفاهمااذ:ا باعاهماللهما أصلو الدى“كانواذا ‏٠و لا تكخرهما غلته هل علبى“ نفقتهما على هذا آم لا حتى يبيعان جميع أصل مالهما ؟ الجواب :قال لى السيخ سعيد :يترك لهما من مسكنهما ما يكفيهما لأن على سكنهما ‏٠ بعد أشهر تريد نفقة ما مضى فادعى ا لتسليمفان ثبتت وجاءت وعدم البينة آيؤخذ بذلك حتى يصح تسليمه أم لا و هذا اييمان آم لا بين لنا ذاك يرحمك الله ؟لفظها ان وجبتوك۔ف الجواب :فعلى ما وصفت فاذا ثبت عليه وصح حكمه عليه وادعى تسليمه وبراعءته من ذلك لها لابنته آنه لا يتبل منه ذلك وهو لازم عليه له المراءة مما لزمهالا بصحة توجبلها مه لا براءة له من ذلكمحكوم محكومعليه و الا فهواليها ما وجبأد ىقدآنههذاقىوعليه الصحة ‏٠عله مذلك ٢٧٨ وأما اليمين فلا يلزم الوالدة عن ولدها على هذه سواء كانت الاينة بالغة أو صبية. وأما. اذا كانت هذه الابنة بالغة ووجبت لها النفقة على آبيها وادعى الأب تسليم ذلك بعد أن ثبت عليه أنه لا يقبل منه ذلك الا بالصحة آنه قد أدى ما لزمه لها من نفقة أو كسوة فان آعجز حكم عليه يذلك فان طلب يمينها أنه ما سلم اليها ما يجب لها من النفقة اللازمة لها عليه كان له ذلك علبها ‏٠ ‏٠ واالله أعلمهذا كله عدلفينظر قعندىهكذ!ا :هد مسألة آجلاالفقر وأرادوادعىوكسوةنفقةزوجهامنامرآة أرادتوان يسره آم لا ؟حتى يصحالفقر له أجل شهرالكسوة أيكون حكمهق وهل عليه بيمين وكيف لفظها ؟ الجواب :فعلى ما وصفت فمعى أن حكم الناس الفقر الا أن يصح غناهم واذا طلب الأجل فى الكسوة آجل فى ذلك بقدر ما يراه الحاكم فى النظر على ما يرى فيما لا يدخل على أحدهم قى ذلك مضرة من ذلك الأجل ولينظر ف ذلك نظر اصلاح فيما يرجوه من العدل وما التوفيق الا بالله ‏٠ فان طليت منه اليمين أنه ما يجد هذاا الحق الذى وجب علبه من كسوة كان لها ذلك علبه ‏٠ وان مضى الأجل الذى أجله الحاكم فيه للكسوة والنقتة والا جبره ‏٠ الحاكم يبن أن ينفق آو بطلق اذا طلحت ذاك ا مرآة و الله أعلم باڵلصواب _٢٧٨٩ :جه هسالة‎ وأرادالعدمهووادعىالكسوةقبلمنالضررالدعتاذ.اأرأيت أج_لا ق ذلك ‏٠ كيف المحكم ومن المدعى من المدعى عليه ؟ وكيف صفة الايمان ان وجبت بينهما الايمان فى هذه الدعاوى عرفنا ‏ ١لله ؟ دز حمك الجواب :اذا ادعى الفقر فالقول توله حتى يصح خلاف ما ادعى هى لنفسها حتى يحضرأ لحاكم وتحتالما بر اهذلك يندرقالخجلوله ‏٠الئخج_ل وآما قولك من المدعى منهما فان كان معنى ذلك ف الغنى فاذا ادعى الرجل الفقر وادعت المرأة عليه المغنى كانت هى المدعية قف ذلك وعليها ‏٠ وكسوةنفتهما لزمه منآداءعلىالغنى وآنه تادريجدآنهالبينة معنىعندىتوله مع يمينه هكذ ‏ ١يخرجذلك و ‏ ١لا فالقولفان أصحت قول أصحابنا فينظر ى ذلك ‏٠ :بد :مسألة ان نفقتها وكسوتها من جنس كذاوادعتسلم لها نفقة وكسوةو.ان سلم لها ولم يصح أحدهماسلم لها وا دعى هو آنها مثل مامماأفضل بينة ‏٠ هل التول قوله مع يمينه وعليها هى البينة آم لا ؟ ؟وما الحكم بينهما ق ذلك ٢٨٠ الجواب :فعلى ما وصفت فمعى آنه قيل فى مثل هذا المعنى أنها همى المدعية وعليها البينة أن نفقتها وكسوتها من غير ذلك الجنس أفضل مما سلم اليها ‏٠ فان أعجزت ذلك والا فالقول قوله مع يمينه فان آصحا جميعا البينة كل على ما يدعى ‏٠ فمعى :أنه يخرج ف بعض القول أن البينة بينتها لأنها هى المدعية وهو أكثر القول ‏٠ وأحسب أنه ف بعض القول آن البينة بينته وكان ذلك خارج على ‏٠ ان شاء الله فلينظر ق هذا كلهمذهب :بهد مسألة والصحيح اذا خالع زوجته أو طلتها طلانا بائنا ثم مات وهى فى ‏٠ العدة : هل فيه قول أنها تعتد عدة المميتة تبنى على ما مضى ق عدة الطلاق. آم لا ؟ الجواب :على هاتين البائنتين ء_دة الطلاق ولا أعلم عليهما غير ذاك ‏٠ لبس :وف ر اشداسنةع!.. يالنرل مناذ ‏ ١صبغ الحريرالمميتة لثوب غير ضرورة البه اذا لم ترد به زينة آو اسع لها ذلك آم لا ؟ الجواب :بالله التوفيق فلا تلبس المميتة ثياب الحرير الا اذا لم ‏٠كما تقدممعد أن دصبعن قرتنا و انله آعلم فالجوابولم تحفظغيرهنتجد _٢٨١ :هو منسأنة عن صبية من آهل نزوى جاعت الى بهلى وبلغت فيها فتزوجها رجل الىمن آهل بهلى وجاءت منه بولد ثم طلقها وطلبت أن تحمل ولدها دلدها المها ذلك ؟ ‏٠ :لاتال قلت :فان كان من نزوى ثم حملها الى بهلى وطلتها آلها آن تحمل ولدها االى بلدها ؟ ‏٠ :نعمتنا ل وكذلك ان كانت ممن تقصر الصلاة فتزوجها من يتم ثم طلقها فلها ‏٠ أن تحمل ولد حا الى بلد ها وجببلكقبلغاذ ‏١الصبىأنالولالقولوجه:المرتبتال الذى بلغتالصلاة فمنعها من حمل ولدها من وطنهاعليه أن يتم فيه ‏٠فد ه :مسألةعبو ى الولد 'أذا كان أبوه ميتا فتطلبه أمه وعمته ؟ مغر ج رء أحمدا(قال فانحمه انته :أمه آولى يه ما لم تزوج تزوجت فعمته آولى به ‏٠ قال السيخ صالح بن وضاح :ان الولد الذكر فالأم أولى به تزوجت أو لم تزوج وان كانت ابنة فالأم أولى بها ما لم تزوج ‏٠ الحالة و الله أعلم ‏٠فان تزوجت الأم فاالعمة أولى بابنة أخيها فى هذه ‏ ٢٨٢س هة مسألة : المطلقة تخسل بماء نجس فقبل يدركها ‏٠ وقيل :لا يدركها. وقيل :اذا كانت تعلم أدركها والا لم يدركها ‏٠ جيد مسألة : والمرآة تتول ان زوجها قد آخرجها وبانت منه وانقضت عدتها فيطلبها الرجل فتقول له نعم أو أنظر فى ذلك أو استر على فلان أو نحو هذا ثم صح أن هذا لم يكن خروجا ثم يخرجها آو يموت عنها ؟ الجواب :فمعى أنه ان كان قصد الى ذلك على تصديقها فأرجو آن يكون له فى الجائز ‏٠ وقلت :أنها لم تقل نعم الا أنه رأى منها شبه المحبة لذلك ‏٠ ‏٠الجوابمضى :فقدتال :بالتزويج فقالتذلك وصرحلها قفعرضعدةوقتلت :لو كانت ق اذا انقضت عدتى أو حتى تنقضى آو أرجع الى آو نحو هذا ؟ ‏٠ :لا تفسدالقولفقفقى بعض وبعض :يسدد فى ذلك فى مطلبه اليها آو الى غيرها من آهلهما اذا ‏٠علمت ذلك :جد مسالة ومن له ابنة صبية ونأكل مع آمها آيحل له آن يتركها تأكل من عند أمها ٢٨٣ ولا يعطيها شيئا اذا لم تطلب عليه النفقة أم عليه نفتتها ولو لم تطلب ؟الر ه على منتها فعليهقادراوكانلهامالولا صبيةكانتاذ:ا:الجواب لها ذلك طلبت اليه أو لم تطلب على هذه ااصفة عندنا والله أعلم ‏٠ الفطريسلم عنها زكاةعليه آنأيجبالصفةهذهعلىوان كان أم لا ؟ الجواب :ان كان ممن تجب عليه الفطرة كان عليه اخراجها عنها والله أعلم. :مسألةجب فى عدة المراهقة المطلقة التى عدتها سنة اذا جاءها الحيض قبلك تمام السنة ورجعت تعتد بالحيض آيدركها مطلتها بالنكاح الأول قبل ان تحيض ثلاث حيض ويجوز له ردها كرها آم لا؟ الجواب :انه اذا كان الطلاق رجعيا فانه بدركها على هذه الصفة ‏٠فها ء المسلمين و الله أعلمرآىفدما نراه منعندنا :جد مسألة وف المرآة اذا لم ينصفها زوجها من واجب حتها ومنعها وليها عن الرقعان عليه فى طلب الانصاف وقال لها كل ما تريديه من عيش س وكسوة لاعطيك أنا إياه من مالى فلم ترد من وليها شيئا رأفة منها بمال وليها ورجعت عن مطلب الانصاف من زوجها ورجعت الى طاعة زوجها وصبرت 1٢٨٤ على ما وجدته من قلة الانصاف خياء من وليها لئلا تخالفه آو تقية منها له اذا خالفته ‏٠ الصفة ؟هذهعلىسالململاويكون وليها ذلكهل يسع الجواب :لا يضيق على وليها ما ضمن بنفقتها لها اذا لم تتق فى أخذها منه ولو اتقت عن الانتصاف من زوجها من وليها وأذعن لها بواجب ٠حتنها‎ ولا يبرأ الزوج بأداء الولى الا آن يؤديه عن الزوج ‏٠ :مسألة : لا ننناله الحجة ‏٠هو من سيده حيثالمتزوج بآمة اذا خرجوالمملوك كيف صفة فرض مؤنة زوجته عليه ؟ آم على سرده وكيف لفظ ذلك ومعناه ؟ الجواب :ان لزوجته نفقتها على قدر نخلية سيدها إياها لزوجها فى رتبته ان حكم بها الحاكم فى غيبته عنها وذلك بعد طلب سيدها أو توجييهها ‏٠للطلبهى :هنو مسألة والمطلقه اذا أرادت من مطلتها نفقة أولادها منه وادعى العدم أتخير عليهدينا لهايكونآم لهاشىءفلاإياهم والاتعطبهان شاءت ويقال له اما اعطها واما هى دين عليك اذا لم ترد هى أن تعطيه اياهم كانوا يستغنون عنما أو لا يستغنون ؟ أم كيف الحكم الجائز فى هذا وهل عليه يمين أنه ما يقدر على ٢٨٥ التزامه يما يجبآوالمرآةتخيرقكما ذكرتهوفنعم:الجواب عليه دين عليه ‏٠ وآما اليمين وجدت ف الأثر أن عليه اليمين ما عنده ما ينفته على ولده وأحسب أن فى بعض القول لا يمين عليه والله آعلم. :مسألةمو وانأمة "أذا مات زوجها أو سبدها الذى يطؤها عليها آن تجتنب فى عدتها ما تجتنبه الحرة المسلمة عنقت بعد موته آو لم تعتقض عرفنى ذلك ؟ الجواب :لا يجب عليما ذلك والله أعلم. :مسألةجب والمطلقة طلاقا يائنا اذا كانت حاملا وخرجت من بلد مطلقها آلها عليه النفقة حيث كانت أم لا ؟ وهل فيه اختلاف لأنى وجدت ف جواب بعض المثسايخ اشارة وجوب ذلك وق كتاب المصنف لم يوجب لها فعرفنى ما عندك ؟ الجواب :ومن بيان السرع والحامل لها النفنة مطلقة يملك الرجعة منتخرج أجد فيها ما لمولمأعلمو الله مخالعةآو‏ ١لرجعةيملك لاآو بلدها وآنا طالبها ‏٠. طعاما معمولاآرادتاذاالمرآةالمسايخ قبعضجوابقووجدت وآراد زوجها آن بيعطيها زوجها غير معمولة وتعملها بنفسها ؟ ٢٨٦ فتال :فتتول لها ذلك ‏٠ وتقول :الا آن تكون ممن يخدم. وف كتاب المصنف أن لها ذلك لا اختلاف ف اشارة معنى كلامه ‏٠ فما الذى عندك فى ذلك ؟ المعمول على ما حكىغرالمعمول وبينالخيار بينالمجو.اب :لها ‏٠اللمنف :مسألةجو معتق نفقة الحملفيمن أعتق أمته وهى حامل من غير واجب هل على اذا وضعته آمه الى أن بيلغ أم لا أم ليس عليه نفقته ورزتنه علبى الله ‏٠تعالى الجواب :آدام الله لك السرور وهناك بالرحمة و:الحيبور. ووتاك المخوف والمحذور انه رحيم غفور وأما من أعنق أمته الحامل فجاءت بولد بعد استحقاقها العتق فقال من قال :على المعتق نفقة من آعفق. من ‏٠الصبيان على من آعتق من الصبيان من نميروقال من قال :انه لا نفقة و اجب ‏٠ ومعى :آن الحمل مثل الصبى يلحقه ما يلحق من أعتق صبيا من الاختلاف و الله أعلم ‏٠ :مسألةجو وعدة الصبية المراهقة المميتة مثل عدة المطلقة سنة آم لا آم أرسعة _٢٨٧ من ,حينالوفاةعدةالصيبة أربعة أشهر وعشرا :عدةالجواب ‏٠أكثر القولما مات زوجها عنها وهذا ونال من تنال :تعتد بعد أن بلغت ورضيت به زوجا ولا تزوج قيل أن تعتد والله أعلم. :جبة صسآلة ف رجل تزوج امرأة تزويجا صحيحا ودخل بها سريرة وطلقها سريرة فتزوجت وظهر بها حمل وطلقها الزوج الثانى ‏٠ طااقبينهماباقكاناذاحملهاحالقردهاالذوللمطلقهاآيحل أم لا ؟ الثانى أم لا ؟وهل عليها عدة من الزوج :اذا صح آن الحمل من الذلول وحكم له يه وذلك اذا لم تلدهالجواب بعد ستة آنسهر مذ دخل بها الثانى وقبل انقضاء سنتين ولدت به من مطلتها الأول فهذه صحة الولد أنه للذول ‏٠ فاذا كان كذلك كان للأول ردها فيرما بقى من عدتها وعدتها عدة الذول حتىالزوجهذاردها ولا يقربهالم تضع حملها جازفاذاالحمل تعتد من الثانى ثلاث حيض بعد وضوع حملها ‏٠ ‏٠تتدااخلالعددوقد قيل :ان الحيض قبدخلولاواحدصنفمنالعددتكونحتى:وقيل الحمل وهذا هو الأشهر ‏٠ ‏٠الأولولم برد هاالحملوضعتللثانى اذااانها تحل:قيلوقد :لا تحل له ‏٠وتول تول :يلزمه الصداق بالدخول والوطىء. :لا بلزمه لأن تزويج الحامل عير صحيح ‏٠وتقول والله أعلم بهذا كله ولتعرض هذه المسألة على آثار المسلمين وآهل مخالفارآأو٥‏وماالحقفهوموافننارآو٥‏فرماالمنامهالحجةالحكم وهم فهو انباطل لا عمل عليه وانى الى الضعف فى أمورى ‏٠ :مسألةجو ؟آغنىوولدهالمكيسيةعلىأنه قوىالافتتيراكاناذااالموالدوف معالخدمةاليعلىالمسلمين لم يحملبعض :كانالجواب غناء ابنه ولو تتدر عليها ه وبعض المسلمين لم يلزم الابن مؤنة بيه ما كان تويا على الخدمة وكذلك الوالدة ‏٠ :هنو صسألة الأولاد على أبيهم ‏٠ويختلف ق نفنتة الوالدعلىلزومهاالاجماععلىليساللله :رحمهسعيدآبوتال لئلا يتخذ دينا لأنه قيل اذا كان لهم مال فليس عى الوالد نفقة ‏٠ _٢٨٩ باب الفائب و المخقودف :مسألةعبو وما تقول فى المفقود اذا انقضى أجل فقده وجاعل وصيا ومات وصه ديونهوااقتضاءدىنهوتضاءوصاياهانفادبلىمنأجلهانتضاءقيل ؟ وكذلك فتطليق نسائه الجواب :زادك الله فهما أن الحاكم يقيم للمفتود وكيلا ف انفاذ ‏٠وقضاء دينه من ماله بعد أنتضاء فتدهوصاياه ‏٠ليطيب تزويجهن‏ ١مفقودطلاق نسا گه فا لى أوليا ءوآما وان لم يكن له أولياء طلق الحاكم وان كان له أولياء من النساء ففى ‏٠طلاقهن اختلاف : هد مسألة واذا صح عند الحاكم خط كاتب تأجيل المفقود كان الكاتب حاكما أو كاتبا من كتاب المسلمين. ليكون ذلك الكتاب صحة منهما ويجوز للحاكم أن. يوكل وكيلا فى قضاء وانقاذ ما صح على الهالك من الديون والحقوق. (‏ ١لكبر يد ]_ الجامع‏٩) م _٢٨٩٠ الجواب :علمك الله ما لم تعلم ان صح تأجيله بحكم حاكم وانقضت ‏٠مدته جاز للحاكم الحكم يفقده و:امانته وانفاذ وصاياه وان صح بخط غير حاكم فلا حتى يصح يشاهدى عدل أنه خرج من موضع كذا قاص دا بلد كذا وقت كذا وقد مضى له أربع سنين مذ خرج فصاعدا جاز للحاكم أن يحكم يفقده ولو لم يكن آجله حاكم تيل ذلك ‏٠ :مسألةجو وفيمن غاب وحكم بفقتده ثم بعد سنة آو سنتين آننى امرأته رجل وقال انه هو فلان زوجها ا مفتتود وأتت هى بينة أنه ليس هو. أرأبت ان كانت ا لمنازعة بعد أن تزوجت بغيره ؟ الجواب :ان صح بالبينة العادلة أن هذا الرجل هو زوج فلانة وهو الذى تزوجها وغاب عنها واعتجم خبره وقضى الحاكم بقتده وبموته ‏ ١لمسلمين حكم حاكمفيما بيين لنا لأنأولاهىالبينةوهذههذ أهووأنه بموته وهو حى لاياثبت ف قول بعض فتهاء المسلمين ‏٠ لنا علىقرما بيينبالرأىالاختاادفهذاويحسن فىوقد يخرج هذه الصفة ولعل فف ذلك الفرق اذا صح ذلك قبل انقضاء أجل الفقد والحكم بموته وبعد انقضاء الأجل والحكم بالموت له ممن يجوز ويثبت 3حكمه عليه وفيه بذلك ه. ‏٠و الله أعلمالجياةالخجل فالأولى بصحهقواذ ‏ ١كان مطلق زوجة المفقود لا يتزوجها أبدا أم ف آول مرة خاصة ؟ فقال :اذا ثمت ذلك فلا يتزوجها أبدا ‏٠ ‏ ٢٨٩١ب . به مسألة : وان أمر غيره بتطليتها أيجوز للمأمور فعل ذلك ويجوز له هو قال :يجوز له تزويجها ومختلف فى الولى اذا طلقها بنفسه ‏٠ ب مسالة : المفقودلزوجةطلاقهيجوزهلتزويجهيجوزالصبى الذى أم لا ؟ تال :لا يجوز وطلاق الحاكم أولى ‏٠ قيل له :وان كان له أولياء عدة فطلق أحدهم من غير مؤامرة بينهم آيمضى آم لا ؟ تال :نعم يمضى ‏٠ قيل له :ويجوز لمن لم يطلق يتزوجها آم لا؟ تال :نعم جائز ‏٠ له آن بأخذ زكاة النقد من أموالهمفى المفقود والغائب ليسأما ما حالهم ‏٠لأنه لا بدرى وعن كتابة تأجيل المفقود اذا كتب شهد عندى فلان وفلان الى آخرهم ان فلان بن فلان الفلانى خرج من أرض كذا قاصدا الى باد كذا فاعتجم خبره عليهم ولم يعلموا له بعد ذلك بخبر انه حى ولا ميت ٢٨٩٢ الى آرن أدوا شهادتهم هذه وقد صح معى فقده من طريق السهرة وشد جلته أربم سنين مذ تاريخ كتابى هذا وذلك بعد أن طلب منى تاجيل فنده أحد من عصبته بتاريخ كذا وكتبه فلان بن فلان آيجزى هذاا اللفظ والطالب تأجيله من عصبته غير وارث له ويكون لفظه هذا حكما منه بموته بعد انقضاء آجله ؟ وان كان لا يجتزى وقد اكتفوا به وطلبوا زوجته وتزوجت بعد العدة وتسموا أمواله كيف ترى فى الدخول فى ماله بكتابة وأكل وغير ذلك ؟ وان كان لا يجزى هذاا فمن تبل آى شىء لم يجز عرفنى ذلك ؟ الجواب :ان هذا لفظ كاف فاذا مضى له أربع سنين جاز لمن صح على قول‏ ١لمسلمين حكام أن يحكم يفند ‏ ٥منالسنينالاربعنتضاءعنده ‏٠من يحكم ق هذا النجل بأربع السنين ولو لم بيطلب الا آحد عصينه ويجوز الدخول فيما خلفه المفقود من نسرااء وكتابة والله أعلم ‏٠ وعندى أن من مطلب الوصى جائز وللحاكم تأجيله بمطلب الوصى ولأن ا لوصى طلب ما يجوز فعله عند المسلمين على ما يعجبتى بلا أن حفظت ‏٠فه شسعئا فان كنت شيخنا حفظت فيه أثر أو سمعت فيه خبرا قالأخذ بهما ‏٠أولى وآبر :جو :مسألة وامالامام عاملا على آهل بلد المخغتتودرجلا جعلهفاذا كان مؤجله يدر المبتلى بالدخول ق أمر هذا المفقود ما الذى آجازه الامام لهذا _٢٨٩٣ انرجل الا أنهم يرونه يحكم بين الناس كمثل الذين يجعلهم الامام فى الامامأنالظنوقفالكلاممجازعلىولاةتحنونسميهمهذ.ازماننا أجاز له ما يجوز له أن يجيز له فى مال ا لمسلمين ودولتهم الا أن هذا المبتلى لم يكن من الخاصة الذين يطلعون على آمر الولاة بل هو ضعيف ‏٠ النااسسائرمن آيكفى ذلك ويكون بمنزلة الحاكم أم لا ؟ الحكم مينالاماملهالحكم الا ممن جعليجوز :لاالجواب الناس بالحق والعدل ‏٠ فان تظاهر على أحد آنه حاكم أو أنه وال ونزل منازل الحكام لانقاذ الأحكام هذه منزلة لا يكاد يدعيها الا من نزل بها وخصوما اذا بها و الله أعلم ‏٠له اسم فرها وعرفتشهر وف نفسى من ضعف هذا لأن المعنى غير الأول فان لم يعجبك والا جعلت من كان من تبل على ما كان عليه وأديت مجهودى وهذا مما لا يزيد الا بركة وثوابا وعلى ما ببعجبك آنت مثسورة ومناظرة. ولأن السؤالات كثيرة للخاص والعام فان أحبيت تذكر. للمثول فالله ‏٠الاكتفاء فهذ.اآ عحجدىككل عسير وانمتسر ‏٤مسألةعبو ولم يصححسنبينلذلك أربعومضىالمغقودفخاداذ ‏ ١شهر معهوالكاتب عنده ان أحدا من الحكام أجله وقسم ورثته ماله وأرادوا الكتابة منه فى ذلك ‏٠ ٢٨٩٤ عن تركته :اذا لم يحكم بفقتده آحد من الحكام فالوقوفالجواب أولى والله أعلم لأنه مما يختلف فيه : بعض :رأى أربع سنين ‏٠ ‏٠سنينسبعرآ٥‏:وبعض ‏٠ ق جميع أحواله :رآ٥‏ كالغائفوبعض وما ثبت فيه الاختلاف لم يجز القطع عاى بعض ما قيل الا آن يحكم ‏٠و الله الموفق للصواببه حاكم عدل ما يجىئئك عنىوصححو لا تفىس.رهاوأنت لا تخفى عليك ا لآثا ر ‏٠ومعنى وخطالفظا :هد مسالة آربعالورثة معدآماته تمالفقدعدةقتزوجثفثالمفقودامرآةق ؟سنين لها لأنها خائنة ولها الميراث منه لأنها بعد زوجتهقال :لا صداق المسألة ؟هذهصحيحةسيد ىآهكذا الجواب :هذا رأى من آراء الفقهاء صحيح اذا لم تقل نعى اليها ‏٠زوجها ‏٠ وأما ان قالت نعى اليها زوجها فلا تحرم صداتتها ق بعض التول وقيل :لا ميراث لها اذا تزوجت فى حال الفقد اد أنها خائنة وصارت كا لزا أ نبه ‏٠ _٢٩٥ہ‎ واذ بطل صداقها بطل ميراثها اذ أنها سارت ف حكم الزانية ‏٠ على نقىسيها ذلك و الله أعلموأظهرت :مسألةة سيدى ق رجل غائب من عمان ف دولة الامام فجاء رجل ممن يعرفه الى ورثته وأقاربه بسلاحه وبعض متاعه وقال لهم ان صاحبهم قد مات واطمئن انقلب بقوله ولم يداخلهم فيه شك ولا ريب ‏٠ لوصيه أن ينفذ وصيته ولزوجته آن تزوج بعد انقضاءهل يجوز عدة المميتة ولورثته آن يقسموا ماله وللكاتب أن يكتب فيما بياع من ماله وللمشسترى آن يشترى من عند من بييع وللمتورع أن يأكل من ذلك على هذه الصفة وهذه الاطمئنانة أم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق وجدت هذه المسألة ف كتاب منهاج العدك الشيح "الفقيه العالم النزيه ورد بن أحمد بن مفرج رحمه اللهمن جو!اب آنه لا تقبل. شنهادة. الواحد فى مثل هذا ولا تجوز ولا يحكم بها الحاكم ‏٠يرتقع مها الريب والشكحتى يصح ذلك بشهادة شاهدين عدلين آو شهادة ولا بجوز ترويج زوجته ولا قسم ماله ولا انفاذ وصيته ولا أكل .٠٢. ‏٠من ماله وآما زوجته اذا تزوجت وسألت عن تزويجها فقالت انه صح عندها وت زوجها وتزوجت بعد صحة ذلك وهو رأى سعيد بن مبشر ‏٠ قال بعض المسلمين. :انه يحال ب:نها وبين التزويج ولا تقرب الى ذلك وان تزوجت فرق بينهما والله أعلم ‏٠ _٢٨٩٦ :مسألة‎جيو واذا أجل الحاكم مفقودا بمطلب أحد من غير ورثة المفتود آيكفى ذلك ويكون حكما ثابتا أم لا ؟ المسلمين من أصحابناحفظته من آثار :ويالله التوفيق الذىالجواب رحمهم الله أنه ليس للحاكم آن يكتب أجل المفنتود الا بمطلب من وارثه ‏٠ وان أجله الحاكم بمطلب من غير وارثه فلا آعلم جواز ذلك من آثر بعينه والله أعلم. منصوص :عبو مسألة واذا كتب قد أجلت فلانا المفقود أربع سنين مذ تاريخ كتابى هذا ولا يحتا حأربع سنينانتضاءهذاا يغتضذى ا لحكم بموته بعدأبكون لفظه ؟بموتهالى حكم أم هذا لا يكون حكما بموته ويحتاج الى أن يحكم بموته ثانية بعد انتضاء الأجل حتى يكتب قى تأجيله بعد لفظه المذكور. وقد حكمت بموته معد هذه المدة المذكورة هنا ؟ أم كيف الحكم فى هذه المعانى يرحمك اله صرح لى سيدئ حكم ذلك فان عبدك محتاج لذلك ونسأل الله الهداية الى ما يحب ويرضى ؟ الجواب :وبالله االتوفيق فالذى معى على معانى ما وجدته ق آثار رحمهم الثه أن المفقود اذا طلب أحدا من ورتتهالمسلمين من آصحابنا الى حاكم من حكام المسلمين تأجبك فتده وبعد أن أحضر التتهودا عت_د الحاكم على صحة فقده فعلى الحاكم أن بجل قتده بعدا صحة ذلك معه أربع سنين زمانا منذ يوم صح معه ذلك ‏٠ _٢٨٩٧ وحكم هذا المفتود بهذه المدة الحياة وهو وارث لن يرثه الى الىمالهمنوالكسوةالنفقةالصغاروأولاده ولزوجتهالمدةهذ هانتضاء ‏٠مدة فقدهانتضاء فاذا انقضت مدة فقده حكم المسلمون بموته وتنفذ الحقوق من واللفظ الذى ذكرته يقتضى معنى التأجيل عندنا اذ'ا كان الكاتب له حرفا ولا تآخذ من تولى الا ما وافق الحق والصواب وطابق. السنة والكتاب فانى لست بفقيه ولا عالم وما توفيقى وإياك الا باله عليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. :جيد :مسألة لى أحد مسألة فيمن شهر معه أن فلانا خرج من موضعوروى لم يدرك فلانا هذا بل كانموضع كذا واعتجم خبره وهوقاصد:كذا خروجه وغيبته تبل آن يولد هو ولما ولد وظهر معه ذلك آنه لا يجوز له أن يشهد بذلك ‏٠ أهكذا الحكم فى هذا ما الغرق بين هذا وبين ما ى كتاب الاستتامة منشىءلبه علمفادتالشهرةمنعلم شهرةخصهمنفكلمن توله وتت وآواان فقدومكان وآىمصروآىوزمانعصرفى آىالخبر وححاهعليه علم العيان وعلم ما تدعليه علم ذلك كما يجبوجب الأذنان ‏٠ فعرفنى صغه الغرق بين هذا وهذا وف آى شىء يكون هذ؟ الخبر الذى يجب عليه علمه دون غيره من الأخبار ‏٠ _ ٢٨٩٨ الجواب :له أن يشهد عن الشهرة فيما تولد منه من الققشبد من باب الشهادات منصوصه وف المصنف وبيان الشرع. ولا اعلم أن أحدا من المسلمين أفتى ولا حكم بخلاف هذا والله أعلم ‏٠ 3مسالة : عن المفقود اذا خلا له مذ فقد أربع سنين ولم يحكم بفتده أحد من الحكام ما.يكون حكمه عند من عام بانقضاء مدة فقده وما يسع من علم بذلك فيما بينه وبين الله فى حكم ما يجب لهذا المفتود ‏٠ وما يجب عليه من جميع الأحكام. . الجواب :اذا :أماته.أهله بعد انقضاء المدة ثم آمره والله أعلم. هة مسالة ٠؟‏. : , سنةبعد آوالذأش رمنبشىءفقدهأجله حاكم يعدآرآيت اذا آو. أقتل :آو آكثر ما يكون حكمه بعد مضى أربع سنين مذ بوم فتد قبل أن تمضى اربع بنين مذ آجل عند من علم بذلك ‏٠ وما يعملون ى 'ذلك قيما يجب من عدد نسائه وتزويجمن ونفقاتهن ونفاذ وضاياه وحكم الميراث بيننه وبين من يموت من ورثته ‏٠ وما العمل فيه كله فيما بينه وبين الثة ؟ اجاب :لا أحفظ ف هذا تفسيرا حتى أسرحه !ك وظالم قف ذلك ٠شذر‎ ١ر _ ٢٨٩٩ قالت الشيخة بنت راشد :الحكم عند من علم بذلك مذ يوم فقد. ‏٠ آجل كل شى ء لا مذ بو مق جية مسألة : وما تقول فى الغائب اذا كان فى التحرى أنه تد مضت عيه من السنين بقدر ما تنقضى به غيبته آو أكثر ‏٠ هل يجوز لوارثه أن يأكل ماله ويتصرف فيه تصرف المالك ؟ وهل يجوز له بيعه ويجوز الثراء منه والكتابة فيه ؟ وهل فيه تول ان غيبته تنقضى بمرور السنين عليه بقدر ما تنقضى التنحرى والاطمئنانة بلا تأجيل آم لا ؟به غربته ق الجواب :اذا لم يؤجل الغائب والمفقود حتى مضى للغائب من الوقت بقدر ما تنقضى به المدة وكذلك المفقود جاز للحاكم أن يحكم بموتهما ‏٠ فان لم يكن الحاكم جاز للوارث آن يحكم لنفسه بمثل ما يحكم جي :مسألة : ما تقول تسيخنا فيمن جاء الى كاتب من كتاب المسلمين بشهود شهرة وتسهدوا آن فلان بن فلان ركب البحر من بلد كذا الى بلد كذا وااعتجم خبره ولم يعلم له بحياة ولا موت الى آن آدينا شهادتنا هذه ‏٠ هل لهذا الكاتب أن يؤجل غبية هذا المفتود ؟ ؟نسائه .٣٠٠ تسميبسعهمآنفأرجو‏ ١لحكمعبرق‏ ١لورثةأما ما يسع:‏ ١لجو اب ‏٠يبتز وجنماله ويسع النساء أن ويسع هذا الكاتب آن يحكم بموته وينفذ وصاياه ان كان هو وصيه من هالكهمالمفتود مما ورثوهالثسراء والأكل من ورثة هذاويسعه ‏٠المالهذاالكتابة قوتسعه وأما عند الحكام فلا يصح بكتابة هذا الكاتب وحده لكن له وعليه هذا المفقود وعلىيشهد عند الحاكم مع شاهد غيره على خروجر اعتجام خبره والمدة التى خرج فيها وعلى الحاكم وله ان صح معه انقضاء فقده أن يحكم بفتده ولم يؤجله هذا الحاكم واللة أعلم ‏٠ جهة مسالة : هل لهاالنفقة من ماله وسألت الطلاقزوجها وعدمتففدتثامرأةق ذلك عند الحاكم ؟ الجواب :لا نرى لها الطلاق ولا الحكم به ولم أعلم أنى وطئت ق جواز الطلاق فى مدة الفتد أثرا منصوصا ولا سمعت فيه خبررا مرويا ‏ ١متقدمينا لمعسلمننء5عنرأياولاأله علبه وسلمصلىأنهرسولعن لنتبع آثارهم فيه ونحكى آخبارهم ‏٠ اللهوتد سمعت شيخنا وسيدنا الفقيه خلف بن سنان رحم_ه لعدمعليهاالواقعةللضرورةبهوبعنىلهاالطلاقجوازيستحسن ‏٠النفتة والكسوة ويقول :لا أرى عليها حمل المساق ودين خالتها يسر. وبلغنا أن شيخنا القاضى ناصر بن سليمان حكم بهذا التتول ق امرأة ‏٠علهاليه واعتمدواو الله أعلم بما ذهبوامفقود _٣٠١ ولعل الذى بلغهم أكثر مما بلغنى وهم أكبر منى سنا وعقلا وأجم علما وفضلا ورأى المسلمين متبع لمن له الرأى وهذا المعنى من توله ليس اللفظ كله والله أعلم ‏٠ به مسألة : وأما مدة الغائب فتد قيل ثمانون سنة مذ غاب ‏٠ وتنال من قال :مذ ولد ‏٠ وقد قيل :فيه بمائة سنة مذ ولد آو غاب والله آعلم. سئل التقاضى ناصر بن سليمان بن مداد رحمه االله :ما تقول فى الكاتب أنيصح عندهأربع سنين ولملذلكومضىأ مفقود فخدعندهشهر اذا أحدا من الحكام أجله وقسم ورثته ماله واراد الكتابة منه فى ذلك أتجوز له. اكتايه فى ذلك أم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق مما يحسن الكف عن الدخول فى مال ذلك المفقود اذا لم يصح انتضاء آجل فقده بتأجيل حاكم عدل أو جماعة المسلمين عند عدم الحاكم على نول من أجاز ذلك والسلامة أسلم لأن )الكتابة قد قيل انها ضرب من المحكم والله أعلم ‏٠ وأجاب فى هذا المعنى الشيخ الصبحى رحمه الله اذا لم يحكم بفتده آحد من الحكام بالوقوف وتركه آولى لأنه مما يختلف فيه : ‏٠مدة فقده أربع سنين :رآىبعض جمبع أحواله ‏٠ :رآ٥‏ كالغائي قويعض .!٢٣٠٢ وما ثبت فيه الاختلاف لم يجز القطم على ما قيل الا آن يحكم ‏٠و الله ا موفق لاصوابيه حاكم عدل :جيو مسألة ذلكبكتاب منه ويعدالى موضع كذاأنه خارجومن أعلم أهله يكتاب ؟اعتجم خبره الجواب :عندى أن كتابه بمنزلة اعلامه عند من يثبت الكتاب كلاما ومن لم يثبت الكتاب فكأنه لم يكن شىء منه وقد اعتجم خببره وآلزم حكم الغبية. :هه مسألة ف امرأة فقد زوجها وأجل الفقد يوم العار من سهر شعبان من شعبانشهرعاشر منالحاكم يومالىوجاءتالهجرةمن‏١ \ ٠سنة ‏٠الفقد ‏ ١٤سنبن وأرادت أن يحكم لها بتمامسنة . قال :اذاا لم تصح مع الحاكم الأهلة كل هلال تسهر بعينه ف الزيادة والنقصان فانها تزيد فوق كل سنة اثنى عشر يوما الأن حكم الأسمر ‏٠ناتصه والغفقبدو لغييةو العدد‏ ١لحقوقق‏ ١لاجا لجميعحكموكذلك الآجاللم تكن هذهاذ.اسمن الدوابقوالمميتة وكذلكوالحيض والنفاس عند رؤية الهلال وما ولد من الدواب عند رؤية الهلال ه واذا غاب الهلال وغرب فان جميع هذه الآجال تحسب بالكيام لا بالأشسمر ويكون كل شور ثلاثين يوما هكذا ولا يجوز غير هذا ‏٠ _٢٣٠٢٣ . :.قلت له :وكذلك السنون اذا أحسب اللسنة عند رؤية الهلال ف شهر .صفر فاتها تتم اذا جاء شهر صفر من قال بل فلا يحتاج الى زيادة ‏٠ وأما اذا لم ييد بالحساب عند رؤية الهلال فان السنة تحسب بالأيام ‏٠الى تمامها تلت له :ند قيل بطرح الأيام ا لتى بعد الهلال وبيدآ ق. الآجال آول انملال من السهر المقبل ‏٠ تنال :تد قيل ذلك ‏٠ ونا لا يعجبنى ان تطرح نلك اليام لأجل تغيير. الأحكام وما يجب على المفقود من الحقوق واالقتسامات وبناء المساجد ‏٠ ومن تناقل الميراث وآثسباه ذلك من تزويج نساءه وغير ذلك وانما يحكم لهذه الآجال بالأشهر عند رؤية الهلال فقط ه. هكذ:ا جاءبالأيامالآجالفانما بصير حسابوغربالهلالغابو اذا كاناذ ‏١وعشرونتسعةآنه الشهرصحولوآثار همق‏ ١لمسلمينعن ثلاثون يوما والله أعلم ‏٠على الأيا م ولا يجتزى به ويحسبالحساب . جية هنسأآلة : ومؤنتهشهرعلى زوجها نفقةلنفسهاآن تد اننؤمرو ‏١امرآة ‏ ٥الغائب .:‏[ ٠٠زوجهاثم يدغغ لها من مال وان تبرع الحاكم لاتقامة وكيل له وأمره الاغا عليها جاز وشت لها ‏٠آيسزألله وهذان شاء _٢٣٠٤۔‎ والأول جاء به الأثر وما جاء به الأثر أولى بالعمل به وان أنقتها يوما فيوما أعجبنى ذلك من آخذ الدين على نفسها مكتوب بخط الذى آثيت بالمعنى منها ‏٠ من المصنف اختلف الناس فى مدة الغائب ‏٠ فقول :أربع سنين كالمفقود لا فرق بينهما ‏٠ ‏٠سنهاثنى عشرة: وتول وتول :ستون سنة ‏٠ وقول :سبعون سنة ‏٠ ‏٠سنة :مائة وعشرونوتول وبه قال من قال من آصحابنا رحمهم الله منير قال هاثسم :وقد تال بعض قضاتنا مائة سنة ‏٠ ‏٠سنةوعشرون :مائةوتقول ‏٠سنة :مائه وثلاثونوقول وقال بعض قومنا :حكم الغائب الحياة لا حد لذلك حتى يصبح ‏٠أصحابناويهذ ‏ ١تال بعضموته وقال آبو الحسن :الغائب هو من غاب ولم يدر آين توجه ولا مكان من آمر ه فانه غائب حتى يصح موته آيد:ا ولو تطاول وقته. قال :وأقل الاختلاف مائة سنة وماله فى يد أولاده وزوجته يمتانون ‏٠.منه حتى يصح موته _٢٣٠٥ وقسم‎أهله آماته غابمذسنه وعشرونمائةأو مائةلهخااوان ماله واعتدت زوجته ولله آعلم. ‎ الحنا 5حتى يصح موته. ‎ :وأحب ١ ‎لى" أنه قوتتنا ل المسلمين :مدة الغائب تنقضى ويحكم علبه بالموت اذاوتنال بعض انقضت لذاته وأترابه الذين ولدوا وإياه ق أوان واحد وشبهوا هذ! القول ببلوغ الصبيان اذا بلغ الصغير قبل ألكبير حكم على الكيير بأحكام البلوغ ‏٠ ( م ‏ _ ٢٠الجامع الكبر بج ‏). ١ _٣٠٦ باب نى المواريت هي مسالة : . من الضياء قف بعض الآثار قيل من مات ولا وارث له ولا جنس فان أمه انتى أرضعته آحق فان لم نكن فأخونه تمن الرضاعة ‏٠ وتنال من قال :ان الاخوة من الأم من الرضاعة لا يرثون ‏٠ جن مسألة : بنت وأخت لأب وأم وأخ لأب للنت النصف وللاخت الأبوين النصف ‏٠للأبللاخشىءولا :.. مسألة من كتاب الضياء :فتنال ثلائة :اخوة متفرقين ولا يقال مفترقتين لانك تريد افترقوا ف النسب ولا تريد تفرقوا وكذنك افترقت الامة ولا تقول ٠.. 7٠.. ومن مات وترك عم أمه وعمتها فالال على نصفين ‏٠ منهمابالملكلاثنينوجارية أ لتحملو ‏ ١ستقرو طأهاوتشد انقضتمدةبعدبطغلفنجاعت متقبلثممدبرحبذافيا _. ٣٠٧ وللذىحراكانآنكراهفاني ببدللاحكمهأخيراأتاها فانهيدعيهكل.كانوان أولءجاللذ ىسليادمكون جميعهمأنكراهيكوناالموان يجذلبالارثفهوآدعناهولا كا(هماأوواحدمتهمماتاذا فقد قلت حقا فيه والحق أعدل لهمميرائهكانآودىهووان فييذلعلى تدر الميراث منه منهماالتفاعلكاناذافهذا زوج وبنات أخ خالص وأولاد آخوين لأم ‏٠ ثلث النصف الباقىالأمأخوىولأولادالنصف :للزوجالجواب وتقول لهن النصف الباقى ‏٠الباقىالخالص تلئى النصفولبنات الأخ اذا آتت الملاعنة بولد بعد اللعان أيكون للزوج الملاعن آم لا والى كم يلحقه ؟ الجواب :يلحقه الى سنتين ‏٠ .. :.. قيل :فيمن مات وخلف عمته وخالته وجده آبا آمه ؟ _٢٣٠٨ الجواب :ان للعمة الثلثين وللجد الثلث على ما يعجبه ولا شىء ‏٠ الخالةميراثثبوتالصوابمنتعرىولاالتولعامةقللخاله وحفظت جميع ذلك عن أبى سعيد االا آن تكون هذه آخت ا لأم لأمها فلها نصيبها. وهذه أقرب لأنها من غير نسل الجد وما ترث هنا مع من جعلما ‏٠ و ‏ ١ر نه الوصفعلى هذالهاالمسلمونجعلهماانى لا أحفظ:الجواب وأول والله أعلم ان أعطاها معط تسع المال وأعطى الجد تسعيه وأعطى العمة ستة أتساعه رأيته صوابا وان أعطاها السدس اعجبنى ذلك ‏٠ أ لتلكوللعمة‏ ١لثلثوللجدلأ اجميعثالثلها:‏ ١لقولبعضو ق وف هذا اختااف كثير ‏٠ ففى هذه الخالة اذا كانتيما بان نك صوابه والبولوخذ أخت أمه لأمها وأما اذا كانت لأبيها فاكثر القول لا ترث مع آبيها لأن الجد أبوها واالله أعلم ‏٠ جهد مسألة : سئل الحمراسدى فيمن زنا بامرآة هو وليها أو آبوها وتزوجها رجل آخر ومات وورثته وماتت وورتها الذى زنا بها ؟ هذاقنعلمول٦‏أاصغةهذ هعلىيتو:ارئانأنهما:الجواب ‏٠اختلافا مىسآألة :ز سارمقاموتقومالسهامذوىمنآهىالأمآبآمو الجدة _٢٣٠٨٩ الجدات اذ اعدمن وترث السدس عند جميع الورثة أم هى من الأرحام ؟ الجو.اف :كذلك فيما عندى و الله أعلم ‏٠ :جيد مسألة وكذلك الجدات الثلاث اللاتى بحذائها آهن من ذوى السهام أم لا وان كن من ذوى السهام فعلى تول فن ورثها معهن ذلك عنده انها من ذوى السهام آم عنده انهن أرحام وجعل الميراث بينهن بالقرابة لأنها بالتنزيل لا ترث لن ابنها لا يرث عند أبناء الثلاث اللاتى بحذائها ‏٠ آم كيف معنى ذلك ؟ والله أعلم ‏٠السهامأصحابهن منالجوااب :الجد.ات :جي مسألة وجد ةآب آمآبوجدآبأموجدهآم آمآبجداجتمعو اذ :‏١ آم آب أب فهل فرق بين الذكور والاناث قى هذا اذا كانوا كلهم بمنزلة ؟واحدة وان كان بينهم فرق أتكون الاناث بمنزلة الجدات وان عون ويكن من ذوى السهام وللذكور من ذوى الأرحام آم كيف صفة ذلك ‏٠لىفاسرحه الجواب :الميراث للاناث منهم دون الذكور لأن الذكور من ‏٠ و االله أعلمالأرحام _٢٣١٠ :جو مسألة فترتالأفوأختاخالصةوأخازوجاتركتا مر آقومنه احداهما بأخ من أب أترجم ما تستحقه إن لو لم تقر بالأخ لأخيه _ا خاصة كآن المقرة لم تكن ؟ قدرعلىالورثةلجميعآمالذختدونالورثةلسائرنرجعأم مو اريثهم ؟ مابرجعآنعندىثىىدئا ويحسنهذاقأحفظلم:الجوااب استحقته الى الأخت الخالصة والزوج : ويحسن أن برجع الى الأخت التى من قبل الأب بلا حفظ حفظته ى هذا وتولى ف جميم الأمور قول الحسلمين ‏٠ لأختويصحالورثةجمبعلىتصيبوارجوعبليقأنوعى الخالصةوالأختوآربعه-ونخمسةوللز وحأسهمثمانيةالرأي ‏٠.مثله : 7مسألة الميراث بينهم ؟ابن مابينى ابنابن وعشرةوبنتسنت: والباقى لبنى ابندسالجواب :للبنت النصف ولبنت الابن الس :‏٠الامن العشم ة علن عشرة بنت وعثر بنات ابن وابن ابن ابن ما الميراث بينهم ؟ واالباتقىالسدسالاينمناتولعشرالنصفللنت:الجو اب لاين ابن الابن صحيح ‏٠ _٣١١ بية مسألة :: رجل مات وترك زوجنه وابتة آخته لأمه ‏٠ الجواب :للزوجة الربع و.الياتى لابنة أخته ‏٠ ‏٠سعيده. ح ‏ ١رقولومتله ؟عمته ذمه و اين خالة لألف وأموتركرجل مات ‏٠القول آنه أمتهوأكثرالجواابف :.فنه اختاا(رف .ا-.`.الةا4و جيد مسألة : ان ترك خالته الذمه وابنة عمه الأف وأم ؟ الجواب :قول لخالته الثاث وما بقى لابنة عمه ‏٠٠ وتول. :كله لخالته لأنها أترب ‏٠ قال الثسيخ سعبد :هذا الأكثر به وكذلك أكثر القول عن السيخ ناصر ‏٠ ]:مسألةو ف المريض اذا خالع زوجته أو طلقها طلاتا بائنا وهى صحيحة وماتت الزوجة وهى بعد فى العدة آللزوج منها ميراث ونيرآ من حقهما آم لا ؟ الجواب :ان كانت هى الطالبه للخلع أكثر القول لا يتوارثان ويبر! من حقها اذا كان منصفا لها من واجب حقها ‏٠ _٣١٢_ ‏٠برثهافلاصر ارآنهنفسهمنيعلمكاناذناالطلاق,وآما وعن الشيخ سعيد :ان كانت هى المريضة فبينهما الميرااث ماتت هى أو هو وان كان هو المريض فلا موارثة بينهما على أكثر القول وفبه ‏٠اختالاف ومن جوابه لا ميراث له فيما يعجب وبيرآ من صداها ‏٠ :مسألةجب فيمن طلق زوجنه ثم قذفها بالزنا وهى بعد ف العدة أو قذفيما ثم طلقها أهو سواء آم بينهما فرق فان كان بينهما فرق كيف صفته ؟ الجواب :اذا قذفها وهى زوجته ثم طلتها طلاتا غير بائن ثبت ‏٠بينهما اللعان العلماءالطااق الذى له الرجعة فيها به فقد اختلفوان قذفها بعد انثهسماهالأنهابينهماالملاعنة تثبيتانالقولفى بعضالمسلمينمن زوجته بتسمية الله الميراث للزوجات فى كتابه وأثبت التذف ف الزوجة ‏٠ :جيد :مسألة وما يجب عليه فى الطلاق الرجعى وما يجب عليه ق الطلاق ؟الطلاق وتأخرههنا ق تقدمالبائن آما تقدم ‏٠التى قبلهاقالمسآنلةهذه :جوابالجواب بهدا مسالة : وان قذفها تقبل الدخول بها ماذا يجب بينهما وهى مثل المدخول بها أم بينهما فرق وكيف صفته ؟ ٣١٣ الجواب :يثبت اللعان بينهما ولو لم يدخل بها لأنها زوجته وارثة ‏٠موروثة :مسألةد آمه ولا برثه الذىبرثمنه الزوجتبرآالذىوالولدهذاووجدت قىبها ثم تالاعنا فما ولدتأنه اذا دخلأنى وجدتلاعن أمه وأظن كيفآماختلافهذاااقا لجتميعأفهم معنىومفيلحته‏ ١لأشهرستة صفة قول المسلمين فى ذلك ؟ الجواب :ان التى لاعنها بعد الدخول ففى موضع ما يلحقه الولد برئه ‏٠هوله براءة لله منه و :لم ملحه فى الحكم ا!ولد فالقول توله كما لو لاعنهاوف موضع ‏٠و االله أعلم به يغرحنىمنهالتترىولهقيهتذولهفالقولالدخولقيل :مسألةعجب ومن مات عن أمة يطؤها ومات أحد ممن ترثه هذه الأمة ثم ولدت بعد ذلك ولدنا قيل انقضاء السنتين مذ مات سبدها ‏٠ حكم عنتها مذ مات سبدها وتكون وارثهة لمن مات ممن ترثهأكون آم لا ؟ أمة غير وارثة حتى تلدالميراث وحكمها :لا تستحقالجواب منها شسگا و االله أعلم ‏٠وتعتق بولدها اذا ورث اختلافاوالجد آب الذم ما منزلته فى الميراث لأنى وجدت فببه كثيرا عرفنى بانةول المعمول به فى ميراثه ولك من الله عظيم الأجر ‏٠والذواب الجواب :وبالله التوفيق. أرجو أنه لا يخفى عليك ما جاء فى آثار المسلمين من الاختلاف بين المسلمين ف ميراث الگرحام والذى عليه الاعتماد منهم وأخذوا به وعملوا به أن الأرحام اذا تقاربوا أخذوا فيهم الأرحام بنوفيهم بالنترابة وآول درجاتبالننزيل وان تباعدوا أخذوا البنات وبنات بنات البنين وما تناسلوا الى آن بينقرضوا ‏٠ ثم من بعدهم الأجداد الأربعة ومن بعد الأجداد قال بعض المسلمين الأجداد الثمانية وهم آباء هؤلاء. وقال بعض المسلمين :بنو الأخوات وبنات الأخوة ونسولهم الى 7‏ ١مسألة الموضع عن تمامضاقأن بنقرض,ا فعلى هذا المعنى أن الجد أبو الكم من الدرجة الثانية والله أعلم ‏٠ ابينارجلتركاذاالمسألةهذ ‏٥قسمقالدخولكرقيةوعرقنى وابنة وخنثى فأتت ااخنثى باخ وأنكره أخوها ؟ الجواب :ففى حال انكارهم جميعا اذا جعلت الخنثى آنثى فمسألتهم ق أربعة وآر صحةفخمسةجعاته ذكر ‏ ١فمسآلتهم من خمسةمن أربعة واذا ‏٠وللخنئى ثلاثه عشروللأنثشى تسعةعثرثمانيةللذ كروأربعونخمسةق .٣١٥ وف حالة اقترارهم جميعا ان جعلت الخنثى أنثى مسألتهم من ستة قوسبعةسبعةقفستةسبعةمنفمسآلتهم>. نتييا ذ كر.او 1 أرسعةسته وتمانون لنذكر سته وعثسرون ‏٠ وللم:ر به متله وللأنتى ثلاثه عثسر وللخنثئى تسعة عشر ‏٠ الأخرى فذلكقبالأرباع ضرىنا ربع أحدهمامتفقنانفالسآلتان ربعقعشرثمانيةالأولىمنفللذكرسهماوثمانونوستمائةآلف وله منوثمانية وسيعونثلاثمائةفذلكوعترينأحدقورسعهاالثانية ‏٠التانية ستة وعشرون فى ربع الأولى وهو عثسرة فذلك مائتان وستون وللأنثشى ثلاثمائةسهماوثالائرونوثماندةستما كه) ‏ ١لمسآلتينمنفله فى ربع الخانة فذلكالأولى تلائة عشروللخنثئى هنسهماعثسروتسعة مائتان وثلاثة وسبعون ولها من الثانية تسعة عشر فى ربم الأولى فذلك مائه وتسعون. فلها من اللسآلتين أربعمائة وثلائة وستون سهما ‏٠ مائتاناذولى فذلكربعقوعشرونسنةالثانيةمنبهوللمتر ‏٠وستون كيف الوجه فى الدخول ف تمام ة.مها بينهم بيتن لى أصل وجه لمامفيداأصلاليكونبينا صربحابه تفهماوفهمنىقى ذلكالدخول ؟.دسوأ٥‏عمامعنيابجانسه الجواب :قد نظرنا فى هذاا القسم فوجدناه غير خارج من قسم بعض فتنهاء المسلمين ونند رأينا هذا البياض لا يحتمل ما سنكتبه فواصلك قسمننها قى ترطاسة داخل هذه لم نجدها. .٣١٦ فى رجل مات وترك جده آب أب أمه وجده آبا آم آمه وجدته آم آم ‏٠أنه ما القسم بينهم عرفنى ذلك ؟ النصفالأمآمالنصف وللجد آب‏ ١لألفآمأب :فلالجدالجوا ب بعينه و االله أعلم ‏٠حفظنه مؤثراهكذا :بيد مسألة وحيث يجيىء ف الوارث ليس له أن يطلب ما لم يطلب من هو ‏٠الثالث :للثانى دونوتل موتهم منتتثابعا ‏٠اذاا كانوتيل :له ذلك ما حد ذلك ومدته ليكون متتابعا أو غير متتابع ؟ مخرجمعناذلكيخرجمعلوما لكننعلم لذلك حد'؛الاانا:الجو اب الاعتبار والنظر من أهل العدل و:البصر من المسلمين والله أعلم ‏٠ :جنو مسألة لأبآما وآختاوتركتلا ا مرآ ة مانتآمصححالمسألةهذهقسم أسهمثلاثةالنصفسنة أسهم للأختمنالمساله :أصل‏ ١لجو اب النصف ثلائة أسهم ‏٠وللام الثلث سهمان وللز وج أسهمما ذيةا لىالمسالةعالت آتر بزوجلأنهشىءوليس للعم للهالكة وليس للعصبة شىء عند وجود الزوج والأخت الخالصة والةم. ٣١٧ ولما أنكرت الأخت الزوج فلها نصف الثمانية أربعة أسهم بقى أربعة أسهم بين الزوج والأم على خمسة أسهم فلا ينقتسمن فاضرب خمسة قف مخرج النصف اثنين فذلك عثسرة أسهم للأخت النصف خمسة أسهم بقى خمسة أسهم للأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم والله أعلم ‏٠ :جية مسألة الجد3واذاالمسآلةهذهيشابهماالضياءكتابقأيضاووجدت بولد ذكر للذب وكان فى يد الجد آكثر من السدس ‏٠ فان أقر بولد لم يآخذ الا السدس ولا شىء على غير الجد من الورثة باتراره وليس لمن أقر به أن يأخذ من السدس شيئا لأنه أقر أنه ولد للهالك فله بالعصبة ما فضل عن السدس بعد الفريضة ‏٠ وما كان يستحقه الجد بعد السدس ولم يأخذ الجد مما ورثه بالعصبة بئا لأنه أقر على نفسه أن ليس له ميراث بالعصبة فى هذا الموضع ؟ الجواب :أصل المسألة من ستة ف حال انكارهم جميعا للاخت ‏٠بالعصبةسهموللعمسهمانالثلثوللامأسهمئلائةالنصف الذم والعم بزوج للهالكة والأخت منكرة فيأخذوقف حال ااترار الزوج نصيبه من الأم والعم والمترين به فتضرب المسألة الأولى وهى ستة قف سهمين فذلك اثنى عثر سهما للأخت المنكرة ثلاثة فى اثنين فذلك ستة وللام سهمان فى اثنين فذلك أربعة وللعصبة سهم فى اثنين فذلك اثنان واالله أعلم ‏٠ ‏ ٣١٨ہہ :مسألةج قال السائل :وسالت أيضا السيخ عدى ين سليمان الذهلى رحمه ‏٠المسألة شفاهها لله عن قسم هذه فننال :ان أجعلها ق حال أن الزوج معدوم من دستة أنسييم ‏٠ وف حال أن الزوج موجود من ثمانية فتضرب ثمانية قف ستة فذلك ثمانية وأربعون للاخت ا مذكرة النصف أربعة وعسرون ه بقى أربعة وعشرون سهما لاؤم ثمانية أسهم وللزوج اثنا عثر يسهما وللعم أربعة أسهم وللؤخت المنكرة اننصف ستة أسهم وللام سهمان وللزو ج نلانة أسهم وللعم سهم و انه أ علم 7 الله فقتال :ففيما بان لنا من هذه المسالة آنابن مدااد رحمه7 تكون من أربعة وعثسرين سهما ‏٠ فللؤم الثلث ثمانية آسهم ‏٠ وللعم أربعة أسهم بانترار الأم أن ابنتها المالكة لها زوج واتترار النصبفهمن سهامهفيخرجزوجالهالكة عندهاابنة أخيه هذهالعم أن سهمان. ويخرج من سهام الأم النصف أربعة فيصير لن أقر له ستة أسهم ويبقى للام أربعة ويبتى للعم سهمان والله أعلم. . تال الناظر وهو خلف بن عبد الله بن وادى :فى تسم هذه المسبآلة أسهمستةمنالمذكورونالمشايخهؤ لاءذكر هاكماأصلهأنالمذكورة الثلث سهمان ويبقى للعم بالعصية ‏٠النصف ثلاثة وللمللاخت . ٣١٩ فلما أقر العم والذم بزوج للهالكة رجعت المسألة بالتول الى ثمانية المالربعلاؤموثبتتقسه آنه غ ل وارثعلىالعم باق,ر:ارهوبطل نصب ‏٠سهمان من تمانبه باقر ,ار ها على نفسها يعد آن كارن لها ثلث المالوهو لماتبل فصاركان لها منكاملا كماالمالنصفلاثذختوتبت اربعة آسيم لذنها لم تقر بالزوج ‏٠ ونو اقرت به لكان لها تلاته من ثمانيه ورجع سهم من سهامها للزوج ‏٠ من ثمانية فدخل انزوج على العم والم باغرارهما ولم يآخذ العم سيئا ‏٠ أقروهو اذأالضياءكتابقذكرنا ما وجدما: 7:على صحه الالم يأخذاللسدسى بيده اكثر منانهانك فان كاناأخب باين لابنه اللسدس ولا شىء على غير الجد من الورثة باتراره ولا لمن اقر به أن بعد الفريضة ما كان يستحقهعن السدسفله بالعصبة ما فضل ‏٠النسدسالنجد. تبعد يا لعصية شيئا لأنه أقر على نفسه أن ليسالجد مما ورثتهو لا يأخذ ‏٠الموضع و االله أعلمهذاابالعصبة قله مبرات وكتبيا ق موضع وكتب على أثر جواب ابن مداد ومن باب الاقرار باورث وما يثبت من ذلك وما لا يثبت من الزيادات فى آخر جزع المواريث من بيان الشرع ‏٠ ها مسألة : ومن أقر بوارث ثبت اقراره عليه ولم يثبت على من بقى من الورثة ‏٠أنكروهاذا _٢٣٢٠ واان كان له الربع عى 'انقراره فله ربع ما فى بد المتر له. وان كان السدس أو أتل أو أكثر فعلى ذلك يأخذ مما قف يده ‏٠ :هيد مسألة ان ترك اثنين فأقر أحدهما باخ. فان المقر زعم أن الفريضة من ثلاثة ان آتروا. وان لم يقروا زعم أن الفريضة من اثنين فاضرب اثنين ف ثلاثة ثلائةمنهماواحدلكلبينهما على أنهما جاحدانالستةشم اسماثنان قيدفع اليهأقر له بثلث ما فى بده لأنه زعم أن ليس له الا سهمانفقد ‏٠سهمبدهما قثلث :د! مسألة فان ترك اينين فأقر أحدهما بأخت ؟ فالفريضة ان أقروا من خمسة فى اثنين ‏٠ فان لم يقروا كانت من اثنين فاضرب خمسة فى اثنين فذلك عشرة ‏٠ . فان آقروا كان لكل أخ أربعة ولها اثنان. وان لم يقروا كان لكل واحد خمسة فقد أقر لها بخمس ما فى بده ومما آضيف على جزء المواريث من بيان الشرع. جد مسألة : ومن أتر بوارث ثبت اقراره ولم يثبت على من بقى من الورثة اذا أنكروه ‏٠ وان كان له الربع على اقراره فله ربع ما فى يد المتر به ‏٠ وان كان السدس أو أتل أو آكثر فعلى ذلك يأخذ مما ق يده ‏٠ _ ٣٢١ :مسألةجو | فان ترك ابنين آتر أحدهما بآخ فان المتر زعم أن الفريضة من ‏٠آقرو:ا انثاائهة وان لم يقروا زعم آن الفريضة من اثنين فاضرب اثنين فى ثلاثة فذلك ستة ثم اقسم الستة بينهما على أنهما جاحدان لكل واحد منهما ثلاثة فند آقر بثلث ما ف يده لأنه زعم أنه ليس له الا سهمان فيدفع :‏٠ سهممدهقاليه تلث ما |هند. مصسأئة : . واذا أتر المجد بولد للأب وكان فى يد الجد أكثر من السدس. فان أقر بولد ذكر لم يأخذ الا السدسن ولا شىء على غير الجد من الورثة باتراره ولا لمن أقر به أن يأخذ منه من السدس شيئا لأنه أقر أنه ولد للهالك ‏ ٠ة` ‏٠ ٠ فله بالعصبة ما فضل من السدس بعد الفريضة ما كان يستحقه الجد بعد السنذس ‏٠ فان كان أقر بآنئى كان لها النصف وما بقى للجد ‏٠ وان كان ورثة أخذوا مواريثهم ولا ينقص منهم شىء وللجد النسديس ثم لها هى النصف مما فى يد الجد بعد السدس ان كان فى يده كذلك ‏٠٠٨ والأخذ هو السدس وللورئة مواريثهم ولها ق حصته ما زاد عنده ولا بثيت منه ولو مات لم يرثه الخد ‏٠على السدس (. م ‏ _ ٢١الجامع الكبير ج ‏) ١ .٣٢٢ وحفظت من بعض آثار ا لمسلمين آن من مات وترك زوجته وآبويه‎ وابنه فأقرت الزوجة بابن آخر. ‎ ان اقترارها لا يقبل الأنها أدخلت على غيرها الضرر٠ ‎ الزوج لا يتبل اقراره بولد مع ولد ولا باخ مع آخ وهذاوكذلك فنصل بطول ولا يخفى عليك ان تاء الله ‏٠ وف موضع آخر :أنه يثبت على الزوج والزوجة وغيرهما فى ‏٠ نصيبهما ما ينوبهما وكذلك من مات وترك ابنته وابنة ابنه وأقرت ابنة الابن بأخ وصدتتها احدى البنتين لحق معنى الاختلاف فق هذا ‏٠ ‏٠للميتة بزوجا لعم و الأمآمه وأخته وعمه فتروتركماتومن ‏٠ :ليس للعم هاهنا شىءفقول وتول :للعم نصف ماله ان لو لم يقر وذلك ف حال انكارهم المسآلة ‏٠أسهمسته من وقف حال اقرارهم المسالة من ثمانية أسهم يتفقان بالأنصاف للأم سهمان من ستة ق أربعة أسهم فذلك ثمانية من المسألة الثانية ‏٠ وللاخت ثلاثة أسهم من الذولى فى أربعة ومن الثانية ثلاثة آسهم فى ئلائة ‏٠ وللعم سهم من ستة ف آربعة. ثلائه ود ‏ ١لله أعلم ‏٠قثلاثه أسهم من ثمانيةولازوج ‏_ _ ٣٦٢٣ :مسألةجو ومن ترك ابن ابن آخ لأب وأم وابن آخ لأم ‏٠ كيف الميراث بينهما ؟ ابندونالميراثوالأمالبقبلمنالذىالاخلاين:الجواب الأخ الذى من قبل الأم لأن هذا من الأرحام والأول من العصيبة والله ‏٠ اعلم :منسألة م: وفيمن له وارث غائب وله ورثه حاضرون ء هل يجوز له أن يقر بمانه لورثته الحاضرين أو بيايعهم إياه ويدفع لهم الثمن ويقروا هم له بالغلة مادام حيا خوفا أنه اذا مات ‏٠االله يفعل ما دشاءاتراره وان :لا يجوزالجواب ‏٠من ذلك الوقوفالى“وآحب الغائب فعسىواخراج حصهوان اتفق هو والوارث على قسمته يجوز ذلك اذا أنم الغائب والله آعلم ‏٠ :مسألةجبة . فيمن تمات وله زوجه ؟ . تال الصبحى لخلف بى سنان بلغتى أنك أفتيت قيمن مات وله الصداق وانك ساويت يين الموتنصفزوجة ولم يدخل بها باستحقاق ‏٠والغراق _ _ ٣٢٤ و ق الأثر :أنهما مختلفان فأجبت بمعرفة ما عندكم فان كان رآبا تقبلنا ‏٥ ‏٠غلطا آهملناهكانوان قال خلف بن سنان :فمن مات وله زوجة غير دااخل بها فان ليها منه الميراث والصداق كاملين وآظن ان فى ذلك اخنلافا فتفضلوا طالعوه _‏٠آم لاذلك هل بوجد ا وقولى فيه قول المسلمين الذى قاله الشيخ خلف بن سنان من هذا السبب وهو ف صداق المميتة التى لم يدخل بها فانى متعجب من ‏٠الصداق كاماااستحقاق ‏٠الصداقفان كان للرآى فيها مجال فانى يعجبنى لها نصف والدليل على ذلك آن طلاق المريض الثاوى مجعول كأنه ليس بطلاق وآن زوجنه التى لم يدخل بها لها منه الميراث ولو كان طلاقا ‏٠الميراثمنها ويستحق كاملا ‏٠ :لها الصداقوقول ‏٠الصداق :نصفوقول وعندى :أن الترب للصواب نصف الصداق واذا كان مجعولا غير مطلق ‏٠كأنه لم بطلق بل كأنه مات اذاق صداقهاالاختلاف آليس بحسنفق صداقهاالاختلافوجاء ‏٠ولا مريضغير مطلقمات وأيضا فان المطلق الذى لم يدخل آوجب عليه كتاب الله عز وجل ‏٠الصداقنصف فاذا جاء سيب الفراق باماتة اله له آليس يليق ق العقل والنظر أنه آقرب وأحرى آنه لا يلزمه الا نصف الصداق قى ماله نگن المسبب. جاء من الله عز وجل ‏٠ _٢٣٢٥ فانظر قى ذلك وفكر فيه وأنا قولى ف ذلك قول المسلمين ‏٠ آثار همقجاءمماهذانحوالصبحى :انى لا أعلم وجدتوقال سباياا متأخرين معان تؤيده ولاالمتقدمين ولاعنهم منولا مما حغظنا تشهد به وانما جاء فى الرأى الغرق بين الموت والفراق قى حكم نصف الصداق وآنا طالب فبه الزيادة ان ثساء الله ‏٠ ! قال المرتب :قال القطب فى الهميان مذهبنا أن لها الصداق والميراث كاملين اذا مات قبل الدخول ‏٠ :صسألة جب . ومن يتوارث بالأجناس هل قيل فيه ان ميراثه لبيت المال شما ؟ولا يأخذ منه جتسه وهل ذلك عدل عندك ؟ فقد تال الشيخ أبو سعيد :ولا الكراهية لمخالفة الأثر لكان بيت )المال آولى من الجنس ‏٠ ويعجبنى :اتباع الأثر. ‏٠ الوارثوقيل :انه للفقراء وهم وقيل :للجنس :‏٠ :جو صسألة ف امرأة تركت أخاها ثم. عمتها ثم بنى خالها وابنة عمة أبيها اةقىستىها رحمك اله ‏٠ :يقع لأخيها أربعة أسهم ولعمتها. سهمان ولبنى خالهاالجواب ‏٠ سهمابن عمة أبيها نصفلكل واحد منهم سهم ولابن _ ٢٣٢٦ :مسألةج وفيمن مات وترك ابنة آخ لأبوين وعشرة بنى اخوة لأم ذكورا واناثا ‏٠ الجواب :فبعض المسلمين يجعل لابنة الخالص الثلثين ‏٠ وبعض :يجعل لها الجميع ‏٠ وبعض :لا يجعل لها شيئا ‏٠ وبعض المسلمين يجعل لبنى الاخوة للام الثلث بين الذكور والاناث ‏٠سواء وبعض :يجعله للذكور خاصة ويجعلهم كالعم ‏٠ وبعض :يجعل للذكر مثل حظ الانثيين ف جميع ميراث الأرحام. ‏٠ االله بيت مالقودجعل ا لالالأحكام :لا بورثوبعض وقيل :البعيد والقريب ف الميراث سواء ولبنت الأخ سهم واحد ‏٠عثسر77. :مسألةع ‏٠اخوين لأموابنىخالصو أبنة آخ زوجاوتركتماتتامرآةق للامالباقى لابنى الأخوينوسدسىاللزوج :فالنصفالجواب ‏٠الخالصوثلثاه للاخ :جيد :مسألة هان تركت زوجا وامنه آخت خالصة وابنة آخ لأى ؟ الجواب :فعلى قول من يقول بالتنزيك يعطى الزوج النصف ب شىء ‏٠ ‏ ٣٢٧س ومن يورثهم بالقرابة يجعل للزوج النصف ولابنة الأخت ثلاثة أرباع ما بقى ولابنة الأخ ربع ما بقى ‏٠ :جنو مسألة ى امرأة تركت زوجا وخالين خالصين وخالا وخالة لأم فقال للزوج الخالصين ثلئاه وللخال والخالةللخانينالباقى يكونوالتصفالنصف وتد نيل فى الأخوال المتفرقين فى أكثر القول أن للخال من الأم ‏٠والباقى للخالصالسد س فعرفنى الفرق بينهما و الصحيح من ذلك برحمك الله ؟ نصيب الأرحام والزوج والزوجة من آصحاب السهام وتد اأنزلوهم منازل قسمهكذاالسهامالقسم لأن يعد آصحابهذاصحيحالجواب : ‏٠و:الاخواتالاخوة وهكذا القول فيهم اذا افترتوا ‏٠ من تركمثلالآخرونمعهم وأنكر ‏٥بو ارثا لورثهفيهم خنئى وأتتر أحد ‏٠الابن والابنةامنا و ابنة وخنثئى فأقر الخنثى بآخ وآنكره كيف صفة قسمها وآصل الدخول فيها ؟ وكذلك ان كان معهم زوجة أيضا. ‏٠أيضاآممعهموكذلك ان كان الجواب :فاعلم شيخنا أنعم الله علينا وعليك بالسرور وكنفانا الذىالكفورالحاسدوشدالمحذوركردواناك وخنثئىابنا وابنةبترك _٣٢٨ قمسآلته من تسعة أسهم للابن أربعة أسهم وللابنة سهمان وللخنثى ثلاثة ما للذكر وما للأنثى ‏٠أسهم لأن له نصف فان أقر باخ لأب أو خالص لأبوين ثبت اقراره على نفيسه فف نصبيه وقد أقر بأربعة آجزااء من ثلاثة عشر جزء ‏٠ ‏٠فان صدقو ه صحت من ثلاثة عشر سهم وسبعة عشر سهما. . فلو لم يقر كان له ثلث المال تسعة وثلاثون سهما. ثلاثة عشرمنالا جزءق بدهماباخ ثيت له ثلثان أقرفلما ‏٠من ثلاثة عشر جزءالثلث وجزءجزء مما ق دده٥‏ وبقى له ثلثا فان كان معهم زوج ضربت ثلائة عشر ف آربعة وكان عليه أربعة أجزاء ‏٠من ثاائهة عشر جزء مما ق يده على ما وصفت لك ‏٠ستةثلائة عثسر قضربتيكن زوجسهم ولممعهمكانفان وان كان زوجة ولم تكن آم ضربت ثلاثة عثسر فى ثمانية والله أعلم وهذا على أكثر قولهم ‏٠ وتيل :يلزمه ف نصيبه الذى ورثه من مال الهالك نصيب من أقر به ولو ا تفرغ تصيبه ‏٠ وانظر هذا كله ولا تآخذ منه الا العدل ‏٠ وآما انترار الزوجة بزوجة قلا يلزم غيرها من الورثة واترارها بغير الزوجة بمنزلة الورثة ‏٠ ‏٠غيرهاالدنت الصحيحة لا يلزممعالادمنبنتاقراروكذلك متثلممهؤلاءوآش۔_مه‏ ١لخالصةأ لأختمع‏ ١لأبآختوكذ لك والله أعلم ‏٠ _ _ ٣٢٩ وقف امرأة تركت زوجا وأختا خالصة وأختين لأب أقرت احداهما باخ من أب ‏٠ آيرجع ما تستحته ان لو لم تقر بالاخ لأختها الخالصة كأن المقرة الأخت آم لجميع الورثة على قدر.الورئة دونلم تكن آم يرجع لسائر مو اريثهم ؟ الجواب :انى لا أحفظ ق هذا سيئا ويحسن عندى آن استحتقته الى الأخت الخالصة والزوج ‏٠ حفظتهيلا حفظالأيالتى من تيلبرجع أ لى اخت‏ ١ويحسن أن فى ه_ذا ‏٠ وقولى ق جميع الأمور قول المسلمين وعسى أن يليق رجوع نصيبها الى جميع الورثة ويصح لأخت الكب ثمانية أسهم وللزوج خمسة واريعون وللاخت الخالصة مثله ‏٠ :] : 1جد الجؤاب :وأرجو أن فيه اختلافا آن يرث الگخرس المولد والمولد الأخرس والأخرس هو الجليب. ومن مات من الذين يتوارثون بالجنس وليس له وازث الا جنسه هل تنيلا ان ميراثه لبيت المال ولا يرث منه جنسه شيئا أم لا ؟ هذ.ا ؟ قعندكوالعدلوما الصواب _٢٣٣٠ الجواب :فقد قيل ق ذلك باختااف : آنه موقوفبدبنا حتمل له و ارثأصحا بنا اذاقولأن منفاحسب ‏٠ا,نى آن بصح وهذاا لم أحفظه نصا وتال من قال :هو للفتتراء ‏٠ وتنال من قتال :لبيت مال الحسلمين ‏٠ الفقراءغيهويدخلأوسعأنهوعندىالقولأكثرالأثر :أنهوق ويدخل فيه المجاهدون والسافرون والغارمون والأئمة المنصوبونأيضا لما فيه ييستوجبون ‏٠ فهذا هو الفرق بين المالين ‏٠ وكذلك الموزرون لهم ف الحق والناصرون عليه داخلون. :بي :مسالة أختان منابن ولهماولأحدهماخالصانوهماغرناأخوينق آب ؟ ثم أحببناهلابنهالابن فمالهأمتنا آولا صاحب :فانالجواب وأمتنا أخاه فماله لأخبه ولا شىء لأختيه من أيببه فرجع مالهما كله لاين ا لمعنى فوجدتههذا‏ ١لنظر قتأصيلهم وآما أ.,ن أمعنتما جا 2قعى‏ ١لاخ ولد4ليسمنبموتثمبحدىأولا‏ ١لابنصا حثتيموتآنيمكن فثلثا ماله لأختيه من أبيه والباقى لابن آخيه الخالص ‏٠ فمسآلته من ثلائة ف حالين فذلك ستة لأنه ففى حال ميراثه لأخيه لا شىء لأختيه من أبيه منه ‏٠ ‏٠ :لهما ثلثا مالهحال وق فلهذا قلت انها ف حالين فااختيه من ماله الثلث وهو سهمان من .٢٣٣١ أسهم‎مسآلته من ستةأربعة أسهم خصحتلاين آخيه وهوستة و الثلثا ن الى قاسم٠ ‎الابن لابنه ولا يحتاجومسألة صاحب عن أبى سعيد :من طلق زوجته ثلاثا فى المرض أو واحدةحفظت تمل الدخول أو بعده ان قى ثبوت ميراثها اختلافا ولو بعد انقضاء عدتها ‏٠و االله آعلم جية مسألة : وجدت آن الاخوة من الرضاعة يرثون مع عدم غيرهم ؟ الجواب :هذا رأى من آراء المسلمين يجوز العمل به عند من يراه ويجوز تركه لوجود غيره أعدل منه عند من بيصر. الحق والله أعلم ‏٠ :جهة مصسألة والذى يورث النجس ان لم يوص بجملة ماله وأوصى بوصايا تزيد ‏٠ أو أكثر على ثلث ماله قدر نصفه الجواب :فكنت حفظت عنه أن وصاياه ترد الى الثلث مثل غيره الا أن يوصى بجملة ماله ثم راجعته فيها فاجابنى أنها تنفة من رأس المال ‏٠ مفسر ا بعينه ‏٠قتال :انه وجد هذا عجبوا عبد عبو ._ ٣٣٢__ فهرس الجامع الكبر والفتهالدينأصولكتاب ٣الطهارات والنجاساتق:باب ٦٨ باب :ف الوضوء والتيمم وغسل الحيض والنفاس والجنابة )باب :فى الصلاة ووظائفها والنفلو الجنازةوالسفرالجمعةصلاةق:فصل ١١٣والنلاوةالسهووسجود ١٣قى الزكاةباب : ١٧٥باب : ١٨٢باب :ف الايمان والنذور والكفارات ٢١١١,باب :ف الصج ٢١٥والذبائحوالاسرةالاطعمة :قباب ٢١٩٨ ::ق النكاح ومعانيهباب ٢٤١باب :ف الطلاق و الخلع والايلاء والظهار ٢٦٩باب :فى العدد والنفقات والحضانة ٢٨٩والمقودالغائبقياب :. ٣٠٦ :قى المواريثباب العربمطابع سجل