.رر!!تختلا٩٢ : ‏١ ن. 17٠1‏. هلاال ربم؛'... ‏١.ببس .زد .نزاتلتت “ :نز ٢:‏١:" :. يوا.):7. قج‏۔٠ نوزم ءاتساروما ااا روومجا...:, ::‏.٠. :ب- جججببتججكو. :.. رو.. ,7/. 22:. 77,:... ا : يمان ے م - 4 1 7 وزارة التزاتالعوى والثقافي جز التا ن ‏ ١٩٨٦م ‏ ١٢٧ھ التسسمةى مسهمق الثمرة قموقعتمدركةعبرثمرةقيهمالاقسمواشركاء ؟شركائهأحدهم هل له دون الجواب :تتان من تتال هى لهم جميعا. ... وأكثر القول :هى له دون شركائه. قي الأرض اذاا قسمت وقيمها ......... ‏٠رركة د غي ماعة زر ‏:٠ مالاشستر/اكوالثمرة مشاعةوتقول :السم ثابت وتول :القسم ثابت ولكلا ما وقع ق حصته من الزراعة الا أن يشترطوا ثسيثا ‏٠ وتتول :ا لقسم منتتض لجلك الزراعة ‏٠ جز مسالة : وسئل أبو سعيد رحمه الله عن ثمرة النخل اذا كانت بين شركاء ‏٠تبل در.اكهاآن يتىسمو ها عذوقاوآر ادوا جوز ولا أعلم ى ذلك اختلافا هتقال :معى آنه لا مسالة :ج اذا كانت المنخلك بين ثشركاء وأرادوا قسمها وفيها ثمرة مدركة ‏:٠ -١ ٠ عن الثسيخ ناصر بن خميس والشيخ سعيد والشيخ عمر :ابن سالم أنه يجوز أكل ما وقع ف بهمه من الثمرة المدركة فلا بأس بذلك الا آن الثمرة تسم بالكيل. جهة مسالة : عن الشيخ ناصر بن سليمان المقاسمة للايتام جائزة فيما يكال ويوزن بغير وصى للأيتام آو وكيل آو محتسب. وتان الصبحى :القسم جائز لكن يحتاج لأجلا القبتن لحصة اليام. الأيتام حصةقبضاذا لعله :لا٦‏ بخسق ذلكاالله تتولعيد وعن ‏٠أو غر ذلكالمأمون من والدة آو محتسبثف _ _ ١١ ..٠٠ .٠١.... -٠` ء ۔ يه‎ ٠... 7.. - -٠ ٠ ف الوكيل والمحتسب والايتام كمة مسالة : والمحتسب فا المسجد اذا كان غير ثقة آيجوز أن يقال له هذا يحتاج الى كذا ينبغى آن يفعل كذا آم لا ‏٤ قال :هذا من العد ويكون جائزا ‏٠ جيا مدسألة : وكذلك ان سال المحتسب عن أشياء هل يجوز :فعلها للوكيك وينزل نفسه منزلة الوكيا ان يجاب بما يجوز للوكيل ؟ فتنال :نعم يجوز ‏٠ جت مسالة : ولا يجوز للوكيل السفر الا باذن موكله ؟ ‏ ٠الجواب :جائز ان كان يملك أمره ‏٠ واذا كان لا يملكه فليس له الا آن يستخلفة عدلا. مزضيا فيما لابد له من السفر ويراه السلمون جائز:ا ‏٠ جوة هعسآلة : ,... وهل والى !الوالى آن بوكل ف. ذلك اذا أجاز له الوالى الأكبر مثل ما أجاز له الامام أم لايجوز الا باذن من أجاز لة ذلك ؟ ,..... ‏,٠ ‏ ١٢۔ الجواب :أن لوالى الوالى ما يجوز للوالى الأكبر من جمييم )الأشياء فى بعض التول ‏٠ :جيو مسألة وهل يجوز :اذا أمر الوالى لمن أجاز له ف بيت المال آن ادفع كذا وأعط فلانا كذا آو افعل كذا ق ييت 'المال هالالوكذا من بيت لو يعجبنا كذا وكذا وكان المأمور له عند المجيز له ليس من المستحتين لذلك ولا من آهل ذلك ‏٠ اللله أم ماذا يعجبكعندآن يمتثل ما آمره به ويكون سالماأيجوز لن ابتلى بذلك ؟ علمى وكثر ة ضعفى وركا كهالممسآلة لختلةهذه قأجيب :كف‏ ١لجو ‏ ١بف قهمى الا أنه اذا احتمل للمآأمور له وجه استحقاق عند الآمر وكان الأمر, امنتشالللمآمورجازذلكعلىجهل و:ائتمنالله بعلم ولاعصىلاعدلا تأمر الآمر الجائز من ذلك ‏٠ وان لم يحتمل للمآمور له وجه استحقاق لم بدفع إليه. أبدا. جرذ م4سآنة `` : عزل الامام أو الوالى الوكلاء لمن لا يملك آمره لذا كانوا من بثا انذى كان تبله اذا رأى عزله واقامة غيره ‏٠ :هما صنعة أق بده وله " النظبز 6فى شثيبنوتهما علي آمرحما 3الجواب .الأول لو عزلهما واستبدال غيرخنا و الله علم أاذ: _١٣ :حسألةح جمبعله آن يجيز ه له قآو عبده ما يجوزأجاز. لزوجتهوفيمن الاجازة +بهذهآو اعتق العبد نفسهالأشنباء كذيا قطلقتت نفسها كيف الحكم فيهما ؟ الجواب :الله أعلم وف عامة ثول المسلمين امضاء أمرهما غكذا جاء الأثر ولم ينطق بتفسير غير هذ:ا. وقول ان هذا الرجل تد اتتمنهما على ما يجوز له ففرطا ف آمانتهما ق أمانته ضمن ‏.٠ولاشك ان الثمين أذا فرط فعلى هذا عندى آن ليس لها حق متعلق عليه ‏٠ وأقول :ان العبد ضامن لقيمته لسيده بتعديه عليه هكذا يخرج عندى ف بعض التول ه. ويحسن ويجوز أن لا تطلق هذه المرآة لأنها قد جرت لنفسها ما تشتهره من الطلاق والخروج. وهكذا يحسن القول ف العبد وشبه هذا يوجد عن أبى الحسن اليسيانى ١واللله أعلم ‏٠ :مسألة3 من وكل ف شراء شىء فاشترى شيئا معبيا يعلم عيبه. آيثبت ذلك على الموكل ؟ الجواب :لا يثبت على الموكل ويثبت على الوكيل. ويخرج أنه لا يثبت اذا كانت الصفقة لغيره ‏٠ : "+مسالة . واذا كان يثبت ذلك اذا كان الوكيل يعلم. عيبه. وكان البائح يعلم أن هذا وكيلا يشترى لغيره فرد. عليه بالعيب وادعى الوكيل آنه جاهل بعيبه ث أعليه اليمين مذلك آم لا ؟ علبهلا يمينآنهويخرج. فيه معنى الاختلافاليمين. عليهالجواب »لأنه أمين هاهنا ‏٠ مسالة :چ وكذلك ان كان وكيلا فى بيع. شىعء فباعه على من يعلم أنه وكيد قف اليمين منبجهالته ق.. البيع فار اد اللمترىالموكل النتضبيعه فطلب الوكيل آنه غير عالم يما باعه آله ذاك كما تقدم ؟ يثبتوما ليثبت :7فىماهداقكتاالوكيلالوصىيكونوهل على الوكيل ام للا ؟ويجب عليه ما يجب ‏` ٠-مثله :يكونالجُواف جية مسالة : ما يريد' بدعه. لا يعرفمن ماله فوكلمنشىءيبيحآر اد القواذا له الأعمى ‏:٠وصفوباع على صفة ما أيجوز له ذلك ويتم هذا البيع اذا لم يطلب أحد نقض : )5غ‏٠ذلكله ني :لا يجوزالجواب .:مصسمآلةجو أنه يجوز للوكيل أن يتطم على أالشار ى بما يقول له ‏١العقيد ويكتب ؟العقيد فلانتولمن وهذا .١٥ الجواب :فان لم ينكر انشارى القطعان بما تال له العقيد فذلك ثابت عليه وان أنكر فلا يثبت عليه ‏٠ نه :مسألة : الوصى لليتيم اذا كان له شركة ف مال بينه وبين اليتيم ‏٠ فقول :يوكل لليتيم وكيلا ويقتاسم هو بنفسه. ‏٠ويقادسم ‏ ١ليني 1بوكل أ.. :وقول وأما المحاكم فله أن يوكل لليتيم ويخرج أنه ليس له ذلك لأنه يشبه ‏٠حكمه لنغسه ويرفع ذلك الى غيره وذلك اذا كان المحاكم شريكا ولا له توكل ‏ ١ليتيم لأنه آولى باصلاحه ‏٠عند آخبه صا حبق قسمه ‏٠الوصىقالسم لعل هذاوبعضهم :رخص ق بزة مسألة : من خالط يتيما ف المعيشة لا يحمل عليه. الا بالمشاركة فى ماله "ء وقيل :لا يحملان. :مسالةتن ‏٠ غله مالهبفضلالومى ؛بحاجة االيتيه ولدرهماا ولم يدرآو ؟الأطعمةله شبئا مندنشترىثوبا آوبذلك يكسوهله أنيجوزهل الجواب :ذلك أعجب الشيخ الصبحى امعان النظر :فى حاله. ..١٦ .وان كان محتاجا لنفقة أو كسوة جعل ف ذلك ‏٠ وان كان مستغنيا جاز لطعامه به فاكهة ‏٠ وقال غيره :يجوز أن يكسى بذلك واذا كساه من بيده ذلك ويجوز ٠؛‏ ' سلاحاكذ:ا على ما يراهلينفق عليه كذاله آن بستاجر بذلك القائم مه وأما الشيخ :فلم يعجبه أن يسبب القائم به الى ذلك ويحفظ له ‏٠يحتاج اليه الى آن : نجد مسألة آرآيت ان كان غلة ماله لا. تكفيه حل بجوز تقييض فلك الغائم به من أم آو اين عم آو غيرهما اذا كان ق الظن أنه مفضل علبه ؟ تال الشيخ الصبحى :أن كان يؤمن على ذلك جاز والا فلا ‏٠ قيل له :فانه يخاف منه آلا ينفذه بعينه فى مؤنة اليتيم الا آنه اذ! أنفذه ف مصالح نفسه عوضه بقدره آو أكثر ء قال :ذلك غير آمن عليه ولا يجوز تقبيضه إياه لأنه يصير متطوعا بما يعطيه اليتيم. ‏٠ ذلك وآما غحره فاجاز ج :مسالة : وما تتول ف الثسراة الذين هم ف البحر ولهم وكلاء فاراد وكلاؤهم قبض أجرتهم التى وجبت لهم وكان عندى دراهم تليلة ادخرناها لحوائج المسلمين وقلنا لهم الذى يريد يأخذ عروضا والقيمة كذا وكذا اكثر مما الجواب :ستاتى ان شاء الله ى الاجارات ‏٠ .١٧ . ى القائم بامر المسجد آو االغلج انذى يجمع من. يملك آمره ومن ٠همر اضعها‎قالخموروضععلىدؤمنو لاثتةغركاناذ١ ‎أمره; `٦بملك آن يأمر ‏٥لفلجأومالهآوالمسجدفىضبا عاالمن رآىيجوزهل ويحخبه على خدمته وصلاحه وخدمه الفلج بقعادة خباير تزاد فيه هكذا: ‏` ٠شىءصرحأوله مذلكعرضمنيلزمعادتهم ولا آم يكون هذا تسبييا منه له ويعجبك تركه ولو رآى الضياع عيانا انقيام بذلك ؟عاىلا يندرهواذ!ا كان الجواب :لا تثبت وكالة الخائن ف مال من لا يملك أمره وانما الوكالة عضدعلىيشدأنيعجبنىو الا‏ ١لأمينفا لثغةعد مو ان‏1 ١رضى:للغد ل ‏٠الخائن ممعونة -ولا سو ؟ ال ومناصرة ‏٥ه _ذدآمورمنوكيتكيتأمريقيمآوكذ ‏١ليمبالحسألهومن المذكورات وهذا اذا كان الاصلاح من أموالها فان كان من مال الوكيل .|جاز. فعلآو.خيانةلم تصحاذاالسائلمتضمينأتوللا.حالوعلى: ‏٠لا يجوز: كاناليتيم اذاووصىههاليتيمآمهج¡بيتوآناليتيملوصىجائزوهل مال اليتيم ؟زكاةمنأخذققيرا .‏٠لا يجوزالقملالجو اف :فأكثر (م ٢أن‏ الجامع الكبير ج‏):٢‏٠١ا: _١٨ :مسابة‎ وحيث يوجد أنه لا يجوز اقرار الوكيل على من وكله فما تفسيره٠ ‎ أرأيت ان أطلاق نه الوكالة وحاكم عنه فأقر. هذا الوكيل لخصم موكله من حق أو بيع مال أو طلاق أو عتاق. أو غير ذلك مما بتجه به نحكم على موكنه أيثبت عليه اقرار وكيله على هذه الصفة ف جميع ما يجوز للوكيل فعله فى مال من وكله ؟! كيف المعنى فى هذا ؟ وكيف نفسير هذ! فسر لى ذلك فى آى معنى يثبت اقراره عليه معنى لا بثيت ؟وقف آى فى الوكالة ملا يجوز :الوكالة تختلف وكل شىء غير داخلالجواب اتراره عليه ‏٠ وأما الذى داخل فى الوكالة فعندى آنه يثيت عليه ‏٠ . :ملمةمج خصم موكله ونازع وادعى لموكله بماولذا دخل الوكيل ف محاكمة ادعى واعترف عليه بما اعترف غلما آن توجه الحكم على موكله ولم بيق الوكيل منالحكومة تبرة؟ هذاالا امضاء الحكم من الحاكم فى هذه الوكالة ‏٠ الصفة ؟آله ذلك على هذه فمها ؟له تعد دخولهلا خروجآم وان كان له الخروج والتبرى آيمضى الجاكم الحكم عاى الموكل ويستثنى له حجته كان غائبا آو حاضرا حيث تناله اللحجة ‏٠ _١١٦ هذاا ؟آم كيف الحكم ق الجواب :لهذا الوكيل انتبرى من الوكاله ويثبت عليه الحاكم ما قبل )التبرى على موكله ما يثبت عليه ‏٠ ‏٠الضررمنهآخاىف وفيمن أقام رجلا وكيلا له فى قبض حته وفى محاكمة من يدعى عنه له حتا ثم أقام آخر أيضا فى مثل ما أقام فيه هذا. أيكون كل وااحد منهما وكيلا على حدة وتجوز محاكمته وقبذه دون ‏٠الآخر منلأحد هما شىءوليسالصغةعلى هذهالو كانةقيشتركانآم ‏١صاحيه ؟ذالك دون الجواب :كلا الرجلين وكيل على الانفراد ‏٠ 7-ولا ذ لكللمحتسبلا بجوزلم بكن له آمآووكيلآوله وصىكا ن 7منه ذلك ؟ اليكشفعةمطاليةقسيبلليىس اامحتسب:قيل :فتمد. لجو;اب ولا غيرها من الحتتوق مع وجود الوصئ والوكيل ولا أعلم فى هذا اختلانا بينهم ؟ _٢٠ عندى :أنه لا يخرج من انصو!ب اذا احتبب. له وقام له بحقه على ما. يجوز في قول أهل العدل اذا ترك الوصى أو الوكيل ما. يجب من حق, )اليتيم وينظر فى هذا. وأما اذا قال من يطلب شفعة اليتيم قد أخذت شفعة اليتيم من فلان وفلان كم انثمن ولم يقل بحق الحسبة آو بمعناها آو بسبيلها آو يوجهها ‏٠غلم أحفظ فيه سيئا فى الأثر بيين بأى وجه أخذه لها من وكالة آو حسبة الهوصايةآومنكبالحسبهأخذتهاالحاماكملهآن دقوول:ويعجيتنى _مُن أبنه أو :الوكالة من أهل العذل ‏٠ ان :لحق علىخرج 7بيبن‏ ١دا لعلم بنثبوتهاا هلمنتنا ثلو ان تنا ل ‘‏٠.٠ ا لله هذ 5ء وان قال قائل منهم ببطلانها اذا لم بيين الطالب لم يخرج من َ‏٠ان شاء الهالصواب :مسألةجو وهذه مسألة أتيت معناها لا لفظها بعينه فى وكيل المسجد وبيت المال اذ:ا باع شيئا من سلعهما نسمئة وتلف ذلك ولم يمكنه استيفاءه آبلزمه تيمته ذلك الوقت ؟ ونتيل له :أما ما باع به فقال يلزمه اثمن الذى باع به آهنذ! |}.صحببح وهكذا العمل ام لا؟. |‏... ٠فمسر.لى ذلك يرحمك الله واليتيم مثلها آم لا ؟ الجواب :عندى أنه يلزمه قيمته التى تساويها يوم الحكم. _٢١ :مسألة‎.ج وما تقول اذا سلم لى زيد دراهم لأسلفها له على تمر :أو حب‎ فسلفتها عمرا على حب آو تمر فلما حل آجل السلف طالبت عمر! ليسلمه‎ لى فتال ما عندى حب أو تمر وخذه مما على ثم مات الممتسسالف والدراهم ف يدى ما اشتريت بها ثم مات الذى له السلف ‏٠ هل لى آن أثسترى بمذه الدراهم ما على الهالك من السلف وآسلمه ‏٠‏ ١متنسلف وآبرآ من ذلكالسلف من غير آمر ورثهصاحبلورثه المتمسلف بخطعلىمكتوبذلك فما يازمنى والسئفوان فعلت من بجوز خطه عند المسلمين ‏. ٠ الجواب :ان فعلت ما أمرك به المتسلف ف حياته جاز وثبت. وان لم تفعل حتى مات المنسلف لم يجز وأخذ السلف من ماله وان لم يوجد معه اشترى له واقض عنه ‏٠ .مسألةاجب وما تقول بسيدنا فيمن جعل وكيلا له فيما يجوز له آن يؤوكله فيه الوكنلك حتا وأر اد.النااسمن.الوكيل آحدوكتب لهذ ‏١الأشنماء :كلهامن جميع أن يكتب فى هذا الحق حجرا فى مال من عليه امحق وهذا الوكيل آجاز له الامام آن يكتب الحجر ف الحقوق الثابتة. هل يجوز لهذا الوكيل أن يكتب الحجر ف الحقوق. التى هى لمن وكله وكانت الحقوق مكتوبة ق أوراق بخط من يجوز خطه عند المسلمين ؟ وان كان لا يجوز فما العلة التى تمنم من ذلك ؟ _. ٢٢ تخفىلاالآثارتعلم آنلمانثه ماعلمكشيخنا :فاعلمالجواب اوكلأنالمسلمينآثارقوالموجر دلنخادممنكتشريفوهذاعليك لا تجؤز شهادته لمن وكله فيه. المسلمينالحكم وهقتتضىمنومن لم تجز تسهادنه لم يجز حكمه على معنى الأثر ‏٠ منعلىالوكيلبحجرأنوأمثالهاا لمسألةهذهعنهأخذتومن عليه حق لموكله لا يصح حجر ماله ‏٠ :جه مسألة عليهلزمه آووضمانكل حقمنأبرآ نفسهالوكيل اذ!قوما تقول لمن وكله. الله آم لا؟هل بيرآ منه فبما يبنه ويين الجواب :اذا كان معنى الوكالة مقتضى حل النفس ‏٠ فنال من قال :ييرآ ان أءرآ نفسه ‏٠ ‏٠له أن بيرا نفسه :لا يؤقر مذلك 77ونال من تنال آنلهجعلبير وانلمآمرآهاوأنننفسه :لا ببرىعءقالوتنال من ا لجمالهفى‏ ١لخصومةوبينهماالنهشاءانفعل برآوقدنفسهممرآ والله أعلم ‏٠ :جبو مسألة لهمحتنسبثتيبدار ‏ ٥آأواليتيمآو‏ ١لغائكفآو‏ ١لمنسحدوكيلو ق اليتيمآوالمسنجدنخيللصرامياننساناستعانآوأجرااستأجرازا ‏٠الغائبآو ‏ ٢٣۔ وتال انذجير آو المستعان ان آردتنى آن آخدم عندك آو أعينك ان تتذن أن آكل من الرطب آو التمر آعنى من رطب المسجد ‏٠ هل يجوز للأجير أو المنتعان أن يأكل من رطب المسجد اذا أذن له الوكيل و البيدار أو المحتسب كانوا ثتناة أو غير ثقاة اذا كان أكل اللمتعان لا بياغم بقدرالأجير بشرط عند ذخؤله فى الاجرة وكذلك أكل ؟ ذلكآجرته ولو استأجر آم لا يجور الجواب :اذا آذن الوكيل لمن استأجره ق شنىء من عمل نخل المسجد غلا يكون الا معلوما بوزن آو عدد أو كيل متصودا به من أجبرة أجيز ‏٠ وآما اطلاق. الوكيل مال 'الملسجد لغير معنى فلا يسع هذا ولا هذا. وأما البيدار فلا أعلم له اذنا فى مثل هذا. :مس_أئةجو وف وكيل لرجل سلف لمن وكله غلى جرى حب بر فلما حل أجل السلف طلب الوكيل من المتسلف قبض السلف ‏٠ ققال المتسلف :ما عندى حبا خذ هذه الدراهم واشترى بها حبا واتبضه مما على من السلف ‏٠ هل يجوز لهذا الوكيل آن يشترى حبا ويقبضه مما على المتسلف لن وكله فى ماله ؟ الجواب :أرجو آن هذا مما يختلف فيه ‏٠ وأحب ان فعل الوكيل كفعل الموكل فى هذا والله أعلم ‏٠ _ ٢٤ جهد مستألة. : ‎ وفيمن جعل رجلا وكيلا له فى ماله من بلد كذا ثم أتر له آو أومى له به ؤمات صاحب هذا المال وليث المجال ف نيد هذا الوكيل يحوزه ويستغله لورثة من أقر له به أو آوصى له سنين ويقول فيما يظهر منه انه لهؤلاء المورثة ثم مات هذا الوكيل المتر له بهذا :الال. ثم لبث هذا المال فى يد وكيل ورثة المقر آو الموصى يحوزه ويستغله ويدعيه لورثة المقر آو الوصى سنين ‏٠ ثم أراد آحد ورثة المقر له آو الموصى له أن يطالع فيما كنب لمالكم ‏٠ والوصيةعلى ورقه 4الاقرارواطلح هل يحكم لهم ا لحاكم مهد.ا ‏ ١لال أنه 7بمحضر من ا لمقر له ويمحضر ينكرونه ؟ولابعدهورئته من الجواب :انى لا آحفظ فى هذا شيئا ولا ييعد من ثبوت حجة المتر له والموصى له ‏٠ ‏٠ والدعوىالحجةثيوتلا يصعد أهل ‏ ١لمقر والموصى من.وكذلك وهذاالعدلامرهم عند آهلرفعانمطلبهعندهذاق.الى“وآحب ضعفىعايكو لا يخغىتخفى عنى 7ولعلهاوأحكامعلى معاننتوجه ‏٠آعلمو االله دا مسالة : وما تقول شيخنا فيمن وكل رجلا فى تزويج ابنته وآمر الوكيل رجلا أن يعتد التزويج على الزوج فقال ق لفظ التزويج تد زوجت فلانا هذا بقلانة بنت فلان باذن وليها ولم يقل باذن وكيل وليها ‏٠ .٢٥ حل هذا يثبت التزويج ويكون صحيحا أم لا؟ الحو ا :هذا تزويج صحيح اذا جعله وليها ف تزويجها :. وان جعله وكيلا ليزوجها فليس له أن يوكل ف بعض التول ‏٠ وقول :مثل الأول ولا يضره ترك تقوله باذن وكيلها والله آعلم. :مسأئةجلو المتزوجالااسهادبدونابنتهتزويجقابنهازىوكلو اذا قالابنويصدقالتزويجهذايصحهل!نفسهبزوجآنالهوكيلفأمره :الوكالة ؟ ' ليزوجالوكيل للزوجقبل آمرمخنلف فيه منتزويجهذأ:. الجواب ...‏٠الوكيلولم بزوجنفسه يعلموا صجه ة الوكالة :اذا 2الشهودآما جو ا ز شهادة ‏٠‏ ١باطمئنانتهم يشهدولهم آن‏ ١لمسلمين :يجوزبعصختنا ل وبعض :لم يجز لهم ذلك والله أعلم :.. :ة ني مسألة ف يتيم له مال قليل من فلج معلوم ولم ييصلل الى ماله 4ن يسقى به ..ولم يصح تآليفه على ماتثه الاخر ولم يصح من يقتتعده ‏٠ ,...هل يجوز لوليه أن ببيعه له ويشترى له يه نخلا ببيع الخيار على نظر الى آن بيلغيتركه يذهبللمسترى آن ا يشتريه 1ويجوزالصلاح اليتيم ؟ آم بيعه جائز على نظر الصلاح لليتيم ؟ .٢٦٩ واان كانا ومى من قبل لأبيه أو وكيلا من قبل الحاكم ففى جواز ‏٠حيعهما وئثوته ق معنى الحكم اختلاف ولا يضيق ذلك عليهما ولا على الولى ف نظر الصلاح اذا ظهر صلاحه لهم ولا يضيق عليهم تركه. واذا لم بيحصل منه نفع ولا كر اء فلا شىء عليهم و الله آعلم ‏٠ :مسألةجو وما تقول ف وكيل اليتيم والغائب اذا اقترض من مالهما دراهم واتجر بها وربح فبها. واذا بلغ اليتيم وآبر؟ الوكيل من كل ضمان علبه ولم يذكر من كل الجواب :فى ذلك اختلاف : قال من قال :الريح مضمون بمنزلة رآنس المسال ‏٠ وقال من قال :هو آمانة ق يد المغتزض ‏٠ وقال من قال :هو للمقترض لأن الخراج بالضمان يعنى الربح والله أعلم وعلى هذا يجرى معنى :الحل ‏٠ :جد مسالة ما تتزل فى الغائب اذا اشترى له ولده أو وكبله مالا أو ماء على آنالؤوكنلوأر اد المولد آولاحنتظر 4 بييع شيئا مما استرا ‏ ٥للغائكب على نظر الصلاح ‏٠ هل يجوز بيعه ؟ _٢٧٣۔‎ الجواب :لا يجوز بيعهما لذلك فى الحكم آلا بوكالة من الغائب تتختضخضى البيع والله أعلم ‏٠ جا مسالة : فى امرأة معها ابنتان يترمتان فياعت هى وولى اليتيمتين مالا للليتمرشمتن ونتهما تم بلغت احداهما ولم تنكر ‏٠ غل هذا جائز وثابت ؟ الجواب :آصل هذا البيع مختلف فيه الأجل اليتيمة من حيث انه لم بيعه حاكم ولا وصى فلما آن بلغت اليتيمة ولم يقع منها نكير حتى استغل المشترى بعلم منها ومن البالغة يثبت عليهما البيع فى ظاهر الحكم. ‏٠ا لو :‏ ١سعقأسلم وأحوطكانآو مشترأحد من عدل‏ ١ستقهمهماو ‏ ١ن وأرجو آن لا تخفى عليك هذه المسائل وهذا منك كرامة وتثسريف لا عدمناك وأكثر من التغليم وطلب الخير هما يقربك الى الله ‏٠ ‏٠.منهأحسننريدالجماعةفقالللغخطرةتمرااشترىاذاوالوكيل ؟ ثمنهنقصانبضمنهل البغضاذا تركه لم ياكو ه أو أكلوا :لا٦١‏ يفيق عليه صنعه أن كانتال منه ولا غرم عليه فيما نتص من ثمنه وانظر الصلاح والله أعلم ‏٠ وكلهمنمالا لوكيل لنقرمسه منمففغلمطلقةوكالهأحدناوكلوفيمن ‏٠ما لو فعله لعيره مثيت فعله أيثبت ق الحكم لنفسه كثبوته لو فعله لغيره ‏٠ مثللنقسهفلم شنو هاوؤضخعت هذ ه بنزوىفنه اختلاف:بف‏ ١لجوا ما آثيتو ها لغيره و اللله آعلم ‏٠ _٢٨ باب الاولاد :‏.. ٠ والعطايا والمنحة والعدالة بنالاجاراتق :چيو مسالة ومن استأجر أجيرا على تجديد ظفر له بجانب المادى وقال للأجير ان تعمله على ما كان ولا نزيده آكثر مما كان ‏٠ وهو لمالأجرةمكذ ا كذا منالا أنه قاطعه ليكون رفعه ثلاثة أذرع ‏٠يعرف حد رفعه من قيل آتل من ثلاثة أذرع يسعه تركه ولا نىء عليه أم لا ؟ الجواب :فان كان:لا يجوز ف هذا الظفر الزيادة فعلى هذا الخروج مما يزيد فنه ‏٠ فلا يلزمفانكان يجوز ترفيعه عما كان اذ لا بعمه الماء من الو أ التا طع الخروج منه. . :۔ `..جيد مسألة وان كان لا يسعه ذلك على هذه الصفة ‏٠ ايكنيه اذا رجع على الأجير وقال له اني لم أعرف تحديد رفع هذا الظفر من قبل وأنى لا أريده أرفع مما كا نن ؟ أم كيف يكون قوله له حتى يكون سالما ؟ الجواب :اذا قال له هذا القول قبل ترفيعه فلا شىء عليه ولا يلزمه ‏٠ذلك منأكثر _٢٩ اللله مما‎لله مما ملزمه وتاب. النودان ذلكرفعتحديدان. لم يدرك خالف غيه الحق :فى فعله ذلك.٠٨ ‎ يكفيه ذلك ويسعه تركه وهو :يرجو أن اذا جاء الوادى ليخربه‎ ويضيعه ولا يقول للأجير بشىء اذا خاف منه آن ينفسه ويضر عليه ؟‎ 5الجواب :اذا لم يعلم آن هذا الأجير خالف الحق. فى عملة الذى :أمره به فلا يلزمه نى وما خاف هذا الآمر منه الضرر رده على حاله ‏٠ وان جاز له ذلك فهل عليه آن يوصى فيه بعد موته بما كان فيه فى لا ؟آم هذا الجواب :لا أحفظ فى هذ! شيئا وان ارتاب ف شىء خرج منه فى )الحياة وهو آولى وأحزم ‏٠ ؟آو غير مطلب‏ ١مرآة زوجها صد:اشها أو مالها بمطلبعطةق فتتال :له الصداق ولو بمطلب ما لم يكن تتنيه. ‏١" مسألة : وف العوض لما يحدث من الأولاد والحمل غير المولود يوم العتلية. . تول :عليه ‏٠ وتول :ليس عليه ‏٠ . وكلا القولين صواب عندنا ‏٠ _٣٠ وفيما.يوجد آن على الذب التسوية يين أولاده بثره وبدنه وقونه وعهه‎ من تطيمه فهذا التعليم فيما هو لازم فى أمر الدين خامة على الولد آم‎ حتى يكون وسيلة من تعليم الغر آن وغيره ؟‎ وهل الأنثى مثل المذكر فى ذلك واذا كان آحد أو لاده ابنة تأكل سائر‎ ١ء‎ كشر‎الطرفمنبشىءوخصه؛فلمقدآويرضجصعيروو عمند ه. ابنالطعام حلوى أو سكر بلوج أو تسبنجال أو أنبا ه هذا لأنه لم يحتمل على آكل سائر ‏٠‏ ١نطعا م يعد و فضله علبها لا ؟ذلك آمهل يجوز عرفنى ذ!ك وبينه لى يرحمك الله ‏٠ لم بلزمهم فلا يلزمهلهم ومااللازمالتعليم فعليه منه :أماالجراب عليه من البر و الدين ‏٠وبؤمر آن يعامهم ما قدر علىمنهميغولمومنالطرفمنا لصغارأو لاد هيخصماوأما لأى و ا لأم و انته آ علم ‏٠الطعا م فهذا لا ديضرق على ا بنتهأعطىغيمن‏ ١مصنفكتا -من ١مسا لهذ ‏٥سبد ىلىوغسر مالا ف صحته فأحرزه فلما حضره الموت أعطى الباقى مثل ما أعطى القول فذلك جائز , مكانالا آن متولابيهممنلا نئيت‏ ١اصغارعطة :ق‏.٥وضع‏٠وف ‏٠فلاان وفلانآ رمادىأعطتما وعن الوضاح :أنه قال انه قد عدل ولو لم يقتل مكان ما أعطيت _ ٣١ ابنى فلانا فعلى هذه المعانى كلها يكون ذلك ثابتا لأمعحلى ولو أنك ‏٠ آبييممن‏ ١لاخر ‏ ٣ا لعط4. اليخولفقاليقل حثنما خوتيم أو أعطىماعو تسهذ:ق:وتلال فذيك جائز ؛ ‏٠ابنى فلاناما آعطبتنم يقل مكانونو:الواحالثانى عنو ق )عنى معنى هذا ‏٠ أم كيفء تخسيره وكرن معنى العطية هاهنا مخالفا لمعنى الوصية على معنى تول من هذا توله ؟ الجو'ب :انى لم أحنظ فى هذاا شيئا وعندى :انه كذلك على ما تال ‏٠ ومنى انعطية غمير الوصية ‏٠ :معسأنةجهد با غوهزما لااخر نهآحدآعطىفيمنأيضامنهمسآلةو هذ ه الموت قال انى كنت آعطيت أخى فلانا كذا وكذاوآأحرزوه فلما حضره فاشهدوا أنى قد آعطيت سائر اخوتى مثل ما أعطت غلانا واخوته هم ‏٠ تهور تال ' :اذا عدل بينهم عند الموت فهو جائز لهم هذا ثابتا للمعطى على كل حال على هذه الصفة أنكر المعطى العطية آو أقر بها. :هسألة3 وهل يختلف فى وجوب التسوية ف سائر الورثة من غير الأولاذ فى الحياة آم لا ؟ _٢٣٢٣ من االله‎والثوابالجرولكالمعانى وآصولهالى جميع. هذهصرح ٠العزيز الوهاب‎ الجواب :هو ثابت لهم على ما قال لأنه عدل والعدل هو الحق٠ ‎ لز وميماقآن فحسب‏ ١لأو لادسو ىفيماالتسويةوجوبوآما ‏٠اختلافا واالله أعلم :هو مسالة ه- فيمن جعل شيئا من ماله لمن يقرا من القرآن على تبره كل يوم كذا وكذا وما بيقى منه لعمأر هذا المال وما بيقى من ذنك فللقائم به منبنفسهاذجرةوأخذالقعرعلىالمالالقائم مهذ.اقراءةجوازغفى ‏٠غير أن بؤجره أحد. اختلاف والذى يفضل للقائم به يكون بمنزله الأجرة ولا زكاة عليه فيه ولا ‏٠مالهعلىبحمل :هسألةجو .والذى يفضل ويأخذه التائم به. أيكون فيه الزكاة ويكون بمنزلة الوصية به أم لا ؟ آنه لا زكاة علعه فيه ‏٠ :عند ى آنه بمنزلة الوصبة وعندىالجواب :مسألةجو وزجخغتلهم ) آبمالا آو حئيا ولم يحرزهأولادهاالمرآة اذا أعطت غ ليتها تبل بلوغهم ‏١ الجواب :لا أعلم لها رجعة. ‏ ٢٣٦٢٣۔ وعن الشيخ سعيد :العطية ثابته وليس نها رجوع ولو لم يحرزوا ‏٠ .. واحراز انصبى ليس بشىء على أكثر القول كأن له آو لغيره الا أن يكون باذن آبيه ‏٠ :مسألةجل قالعاملدخلاذاالمجهو لهالاجارةقالمسلمينفناءعنوهل قل ‏٠أحدهماالعمل آنه ثايمت ولا رحجحهة ‏٠لهان رجع العامل فاا شىء ‏٠تامهالأجرةجمبعالعامليعطىآنله فعليه‏ ١لمعمرولرجعوان ؟هذامكونشىءآىوفعندكوالخأصوبانخعدلفماقرل كذلكوان عرفمنكله و اضح 7وهدذاشيل مياا آخى بهذا ::فقه<كحذداالجواب ‏٠` :ةجا ر الوقت مجهولا ولم بحد ودخل ق العمل فيعجبنىالا آنه انكان اثباته اذا كان المعمل و الأجرة معروفين مثل آرن يستاجره لكل سنه 4ولم يقل ‏٠السنة_ذهه وكذلك الثسهر واليوم وكذلك الاختلاف ف اذا لم يدخلا ف العمل فى ‏٠رجحتهما آو أحدهما وأما ان كانت الأجرة لم تسم وسمى الموقت والعمل ففى ذلك اختلاف ‏`. ٠تبدل الدخول ق العمل وبعده قبل الفراغ ويرجع الى أجرة مثله اذا رجع وكذلك اذ ا كان العمل مجهولا ودخلا فيه فغيه اختلاف :ان لم يحوله ى عمل آخر. ( م ‏ _ ٢٣الجامع الكبير ج ‏.) ٢ _ _ ٣٤ وعلى قول :من يجعل ذلك منتقضا هل قيل للاجير بقدر آجر مثله وقيل المتاطعة الولى آم لا؟يقحر ما يقع له بحساب ؟عندكالأصوبواان كان كذلك فما الجواب :هكذا عندى آنه قيل بالقولين ‏٠ الأجمبرعملماحسابعلى‏ ١لمعروفةالأجرةوبعجبنى. مفغد ار ‏٠ و اله أعلم :مسألةجب وما تنول ف الشراة الذين هم ف البحر ولهم وكلاء فاراد وكلاؤهم ادخرناها لحوائجدراهم قليلهعندناأجرتهم التى وجبت لهم وكانقيض أكثر مماو.القرمة كذ ‏ ١وكذاعروضامأخذ!برميدأ لذ ى لهم‏ ١لحسلنمن وتلنا يسوى ذنك الوقت قليلا ‏٠ وانذى لا بريد آن يترك الى آن يكون عندنا نقد فرضوا وأخذوا عروضا لحاجتهم ولو انه نبهنا لهم نقدا لم برضوا بذلك فيما عندى. أيكون هذا جائزا لنا آم هذا لا يجوز الا بقيمة العروض ذلك الوقت اذا كان على هذه الصفة عرفنا يرحمك الله ‏٠ وان أخذ أحد كذلك علينا آن نرد عليه زائد القيمة عما يسوى ذلك الوقت ولو كمان تد رضى بذلك اذا كان على الساس الذى ذكرته لك ؟ 4لا يلزمهم آن مأخذومها التى استؤجرواأجرتهمان لهم:الجواب ‏٠غمرها الآا برضاهم بلا تترة من آحد _٢٣٥ فان أخذوا على هذه انصفة ففى جواز ما أخذوا أو ثبوته أختلاف اذ!‎ كلن بعدل السعر٠ ‎ ٠عليهم الزيادة‎ ٥رد سعر‎كان آكثر منوان مثيته‎ولاواطمئنانهةابحكمالضقمنهمعلمآوذلكطلبواو اذ.أ ٠والله أعلم‎ا التخضذض ءاذ ١ ‎أخذو ١ ‎نهم ما لا يلزمهم قوكلائهمعنيهم فعل اخجر ة للزوج على وطء زوجته زيادة بعد الواجب ‏٠ السنةجوارهامنمنعتالعسبثالأجرة عىذاك من معنىفان خرج ‏٠تحلوم الطاعةمن ذلك فله الخجرة على ما فعل ما ام يلزمه فعله منوان خرج ‏٠عنى قول من أجاز ذلك :مسآألةجب الحمرراشدى ومن كارى صاحب بعير ليحمل متاعه فأعطاه أحد متاعا وقال له !جعله كمتاعك ولا تخبر به الجمال انه لغيرك لئلا يطلب عله ‏٠الخلاصثم آر:ادكراء الجواب :وبالله التوفيق يكفيه على هذه الصفة أن يتخلص الى رب ‏٠ و اللثه أعلملنابيينفمااأنجمالالىيتخلصآنالمتاعربتوعلىالمتاع وهذه مسالة عن البسيانى ف المقتعد أو الممتنح تاتى على زرعه جائحه ‏٠من عبر 7رالأرضصاحبوسنة قابلا زتع.‏٩ ٢٣٦ له متل حمه ولا أرىله هان ككاا ن على شوول من دروجبنزرعخال :يكون ذئك أهذا تد ثبت الاختااف قى هذ! وجعل له مثل حبه على قول ورأى هو التقول' ‏٠هذا اغير ۔ قيل له :عرفنى معنى ما. يقتضيه لفظه وعرفنى الوجه ف هذه المسألة ؟ الجواب :لم أفهم معنى هذه المسألة فان كنت تعنى المسنة التى لم يعمل بيا ثى المختصر فهى هذه ف الممنح والمتتعد اذا كانت سنة يمنة البلد يكون البذر على المانح والمنتعد ‏٠ أ وقالوا ا :اذاا أتت الزرع جائحة وذهبت به ان على المزارع رذ البذر ‏٠ المختصرقوالمنح هكذاللمتعد وأكثر القول :لا رد عليه والله أعم. :أت7جنو وان ثبت الاختلاف فى هذ! ومثله فيمن بذر أرضه وطار منه فى ‏٠' غيرهأ!الغلج الى ما'ه خحقسسدىقهمائه قجار ‏ ٥آو حدرأرض المالصاحبعلىمائهمنفاتهماآومذرهقيمةلهذاآيجب آم لا ؟الآخر على تول . الجواب :لا غرم عليهما لأنهما نم يكن منهما سبب فى ذلك فيضمن ا متعمد عليه وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا وا! الله أعلم ‏٠حاللخطأ آو بالنسب :مسألةجو القرآانوالصيام وقراءةعلي الحجالخجرةأخذقسدىوما تقول على قبر من أوصى بذلك ‏٠ آهذا جائز بلا اختلاف ؟ أم فيه اختلاف آم كراهية فى ذلك علمنى سيدى ذلك يرحمك الله ؟ الجواب :وبالله التوفيق انى نم أعلم يا ولدى ف ذلك كراهية ولا أعلم أحدا من فتهاء المسلمين حجر ذلك ولا منعه ه المعلومةالاجار.اتالجائزة لأنها منوعندنا أن هذه. الاجارات لا المجهولة والله أعلم ‏٠ ومن احتاجت دابته ئلفحل فأعطى صاحب الفحل أجر! لذلك اذ لم هل يلحق ,المحطى شىء من الانم آم لا؟ حفظته من آثار :.وبالله التوفيق الذىالجواب المسلمين من أصحابنا ‏٠ ذلكقا لله الكراهية رحمهم أخذهن على‏ ١لرد‏ ١لمسلمين أوجببعضأن 1لآثاربعضقووجد ت ‏:٠الأجرة على ذلك وبعض المسلمين :لم يوجب عليه ردا. وقال بعض المسنمين بالرخصة لمن يعطى ذلك وائكراهية لمن يأخذ ذلك ‏٠ وكل قول المسلمين صواب وجائز العمل به والله أعلم ‏٠ : 3مسالة اذا كان عندنا للبيدار من كل نخلة عذق خيارا على سقى المال ‏٠وجداادوسجادوحد أرنعمات وخلاجالنخل منوالقيام مثمرة _٣٢٨د‎ والمعروف أن النخل يثمر ف السنة مرة واحدة ثم أثمرت السنة مرتين ‏٠ ما بكون للبيداار من هذه الثمرة التى أتت فى غير المعتاد المعروف زيادة على الثمرة المعتادة ؟ الجواب :يكون ذلك الى سنة آهل البلد وان لم تكن سنة فالى نظر أهل العدل ف ذلك والله أعلم ‏٠ ومن استعمله الوالى على يلد وأجر أجراء لخدمة المسلمين ثم ه_ذ ‏١الو الىو استعملالأجرةنكالأجر! ءهوفولمغيرهوجا ءعزله غبر الأونى ‏٠العامل على بلد هذهمن‏ ١اارة من ييتآجرتهم تلكالأجر. ءبوقفآنعليهله آوهل البلد الثانية من غير أمر الوالى الذى استعمله آم لا ؟ الجواب :اذا صح وثبت الحق على بيت مال المسلمين بوجه من. امامبستأاذنفانه لذلكجعلهمنمنهيانفاذهولم يأمرهالحقوجوه٥‏ ‏٠ المسلمين و الله أعلم :صسألةجو وان لم يجز له ذلك وشاور الوالى هل للوالى أن يأذن له بذلك الجواب :ان جعل له الامام ذلك أو جعل له على التفويض قى بيت مال المسلمين وكان آهلا لذلك فله ذلك فيما عندنا والله أعلم ‏' ٠ :مسالةع انتضاءقيلاخراجهيجوزهلمضيمآنهصحاذواليبيدار له بالحساب ام لا؟المثمرة 7 فان لم يصح ذلك مع الحاكم هل يسع رب المسال اخراجه فيما بينه وبين الله اذا قدر على ذنك آم لا ؟ اذا خيف منه فى المستقبل وثبت عليه :جائز اخراجهالجواب حكم التهمة وصح هذا منه فى الحكم آو علم منه صاحبه ف الواسع ‏٠ وأما عن الماضى فلا يعجبنى اخراجه اذا أؤتمن فى القابل وعليه و.أنله أعلم ‏٠آضاعهالضمان ما جزةكليجزهجانيا معروفافأخذمنهجزء4كاناذاالتتييدار ‏.٠وتتامماه لا ؟آموتحريمذلك رماأرلحتتنهتا ق منأنه بلحتقهما وجهولا أعلمالهماذلكجوازعندى:الجواب وجوه الربا ولو آخذ أكتر من حتته آو أقل وتراضيا بذلك والله أعلم. وان كان هذا لا يسع فقال المهنقرى للبيدار تد أعطبنك كل جزة تدرك من هذا الجانب المذكور يوم يدرك عوضا عن عنائك أهو آجوز من الأول ؟ الجواب :هذ:ان شريكان ويجوز لهما ما ذكرته تبل وبعد وليس ‏٠و ‏ ١لله آعلم يد رك لموماآد ركقيماحصتهللشرمككا لبيع و انمال لشركة _٤٠ :مسألة‎ج . قميمن اوتجر. أن يحج عن هالك ويزوز له قبر نبينا محمد صلى الله صا لييتعنهوطافشد يدمرضامرضشمبعرفاتوقفثموسمعليه ؟هل له أجرهوسعى عنه ورمى عنه أحد من أوليائه ومات الجواب :أما قف رمى الجمار فجائز من الأولياء أو من أصحابه ‏.٠ وأما زيارة البيت ففى الأثر لا يقضى عنه ف حياته ولعل هذا من ‏٠لا بقوتوأبضا هذاهذاقالخصوص وأما ان قضاه عنه وليه أو أحد من الناس بعد موته فجائز ‏٠ عنهيزوروالذىالها لكعلىدبنأنهاذا ‏٩شتما قضىولعله متى ‏٠الزيا رةوالمرو ةة لتماهالصفافانه يسعى بينالبيت ولم بحج فتيل له ثلثوان زار قبر النبى صلى الله علبه وسلم ٠الأجرة‎١ :له ريعها و الله أعلم٠ ‎وتيل ومنمنهمماتمنو آماأولادهمتبنواجيةالاياءعاى. والعدالة ‏٠لم بولذ منهم و العبدرد من أولاده وا مشرك فليبس علميهه منهم وتجب العدالة والنزوع عى قدر ميراثه بالقيمة وقت العطية. ‏٠بين أولادهاالحد الة ععللىى الأمومختلف ى ازوم الصبحى والحمراشدى :حضرالله بن محمد بن مباركقال عبد فتال امصبحى ان التسوية على الأم بين أولادها مثك ما على الأب. قال الحمراشدى :ليس على الأم التسوية بين أولادها. .. :بلى ه-الصبحىقال. ‏٠ :لاالحمر اشدىتال ‏٠المحيا والممات دجن أولادكم قانله عليه وسلم ساوواالنبى صلى :ليست التسوية الا على الأب فلم بزالا بتجادلانتال الحمر:اشدى ‏.٠نهار ا بينهما فهذا ما سمعته والله أعلم بالعدل وكان المصبحى متعجبا من قول ‏٠الحمر.اتنىدى ووجدت فى كتاب المصنف أن على الأم التسوية بين آولادها مثل ما على الأف ء وعن محمد بن روح رحمه الله :آن على الأم التسوية بين أولادها مثل ١ما على انذأب فيما يخرج من معنى قوله ‏٠ ا بيد مسالة: , وغيما أرجؤ فيمن آعطى أولاده شيئا :من ماله لأجل فقرهم وله ولم يعطهم ؟. آولاد. آخر ون فقمعى :آنه ليس عليه لازما أن يعطى الآخرين اذا لم بعط من أعطاه على سبيل العطية منه وانما أعطاهم مثل ما يبعطى الفتتراء صدقة ‏٠ الى الهمنه وتتترما ويلزم الأم ما يازم الأب من التسوية ‏٠ _٤٢ فق لزومله أولاد يعد آن بعطى من تقدم منهم فسمعتومن حدث ‏٠التتسوبة بينهم اختلافا واالله أعلم :جنو مسالة ومن أعطى ثسيئا فأخذه ثم بعد حين رده على معطيه ؟ الجواب :فخاف أن يكون هذا تهاونا منه للمعطى واستخفافا ‏٠واستنتاصا واستحتنارا لما أعطى وأخاف عليه الاثم والتقصير ‏٠لانمه وأسوء لحالهفعل ذلك بمؤمن فهو آند. وان كان :مسالةجب وما الفرق بين العبد المرقب والعبد المدبر ؟ ‏٠اء :كل ذلك ىسوالجواب :مسالةجو وما معنى الرقبة والعمرى آو كلتاهما يثبت ؟ الجواب :وجدت فى آثار المسلمين أن الرقبة اذا تقال هذاا العيد أو هذه الدار رتبة على فلان له غالته !لى وقت كذا وكذا ‏٠ هذهلكوهيتأعطنتك آوللرجل تد‏ ١لرجليقولآنالعمر ىوأما الدار وهذه الجارية آيام حياتك ويقبض المعطى العطية فمى ثابتة له فى ‏٠احباته ولورثته من يبعد موته اتى موضعموضع كذامنالفلجليخدم‏٩ساوماذ:اوالوصى _٤٣ ولم‎الهالكمهأوصىعماوكذ١ ‎مكذناكذباالى وقتكذاوقتمن آو. كذبا ٠ الحكم وتال له :ان أعجيك اخدم‎ثابتة قيتاطعه متاطعة أجرتهوأعطا ‏ ٥الرصىذلكوخدم‏ ١مذكوراللفظمهذ ‏١‏ ١مستأجرقذهب من مال الهالك ‏٠ اذا الحكمعليهمثقلوريماهذاعلىالناسبزللم:الجواب تعاطوه وهذا جائز كاف عن المالك والحى ‏٠ ف ا. :مسا لةجلو وكذلك ان اسنآجر أحد الورثة الوصى ورجلا آخر معه لخدمة ذلك ؟على ما تقدم من الصفة آهو كأول ‏٠ :كنه واحد وقد تيل :حتى بجعل له ‏ ١موصىالجواب وقيل :لو جعل له ذلك لم يثبت منه ‏٠ :مسألةهو واذا قال اايثجير انه خدم ذاك على ما وقع عليه الشرط وسلم ‏٠اثبه الوصى الأجرة من مال !الهالك على اطمئنانة قلبه بصدق قوله يكفى ذلك الوصى والهالك أم لا ؟ أجرته الههالجواب :اذا كان ثقة جاز له تصديقه وتسليم ملا صحة ‏٠ ‏٠العملتيل تتوله ‏ ١لا بصحةوقدرل :لا :مسآلةجب ومن ركب ميزابا ف بيته يطرح ف أرض غيره بمنحة من رب .٤٤ ورازالة ف :منحته.علرهالرجوعالأرضربتوأرادعاريةآواللكرضن: : `.ميزابه ‏٠ . آنه ذلك عليه أم لا ؟5 وما الغرق بين المنحة والعارية ومعناهما ؟ :لا رجوع للمعير حنى يذهب الميزاب ‏٠الجوابأ : ورثته رجو ع. وكذلك ليس ونال من تنال :للمعير وورثتنه الرجوع اذا لم تكن العارية عارية .ينتمى اليها ‏٠ واستمنحهالعطية المنحةو انماو العاريةالمنحةبنالفرقأعلمولا ١سأله إياها ‏٠ واللعارية اباحة منافع ما استعير ولعل المعنى فيما يخرج عندى متقارب. _. ٤٥ باب53 فى البيوع والشفعة والاتالة ؟نىستةاشتراهأو فقال :له الغلة ‏٠ .11 .منسه_انهد ألهم نصيبهمالمياعالالمننصيبهمواختارواذلكجازوا ن من الغلة التى استغلها المشترى أم لا ؟ ‏٠عليه‏ : ٠لا ردالجو:اب :جيد :مسالة ومن له حق على أحد فبايعه بضاعة نسيئة على شرط ان وفيه ‏٠ آيكون هذا البيع من الريا الذى لا يجوز فيه المتاممة ولا الحل ؟ يسع قبهبدركولمفهاتتدكان وا نالمتاممةقيهتجوزآم ؟. لحل ش.اختلاف: :قيهالجواب. ويعجبنى :الوقوف آو الحل اذا فعلا ذلك ‏٠ :مسالةجو لثه :فيمنرحمهالرستاقىالرمحسعحمدمنعىالعالمعن اشترى بيتا أو مال أو غير; ذلك وكتب له البائم ورة اليم وبراءة من الثمن وأراد المشترى أن يعارض ما اشتراه فادعى آخر. آن ذلك ! مباع له ولم يكن لذاك البائع فيه حق أم لعلة ما الحكم بينهما ؟ الجواب :اذا تبين أن ذلك المال فى يد بائعه قبل آن بييعه ولو يشسهادة سهرة لا تستراب فانه ثابت للمشترى وعلى مدعيه آنه له وأنه ليس للبائع البينة العادلة بدعواه ذلك ‏٠ وان تبين انه قبل آن يبيعه البائع وهو ف يد مدعيه وليس هو فى بد بائعه الى أن باعه ولو بشهادة شهرة لا تستراب فان حكمه ممن هو ‏٠حقق ق بده وهو مدعبه حتى بصح أن بائعه باعه بحجة . وان لم يتبين أنه ف يد من منهما بشهادة شهرة ولا غيرها فان البائع هو ذو بد فيه بسبب بيعه له وعلى مدعيه البينة العادلة أنه له والله أعلم ‏٠ : :مسألة اذا غير البائع أو المشترى بعد ما آخذ الشفيع. الجواب :لم يجز المغير. :صالةجد ؟ثم ملتاثماتولامنه نقضمرضه وصح ولم يجرقاذا يا ع 4قما قيلعلىيختلفهماهذاأن :أحسب‏ ١لجو اب واله أعلم ‏٠ :مسالةجو واذا باع المال ولم يخكر المتام. ‏ 4٧۔ ‏٠اختلادف‏ ١لمقام :ففى ثبوتالجواب وان كان فى ماله مقاما وقدرامه عريش بزور مبرز للمقام لا أحفظ فى العريش ولعل العريش لييسه عماره تقائمة كالمتام. والاترار والبيم والوصية والجعل سواء ف الداخل وانخارج. :مسألةجنو أنوأرادمنهن شفعةف واحدةثلاث قطع لرجلاشترىومن يأخذها ويترك الاخرتين ولم يرض المشترى ‏٠ انتطعةآن مآخذ :له ذلكا لمسلمينمنقال :انه قال منالجواب ‏٠التى يستحتتها بالشفعة انجميع وانأخذ ان شاءوانما الخيار :ليس له ذلكوقال من قال ‏٠الجميعتركشاء :مسألةج اذا كان مسمى وانماوأخذهشبه الشفعةضماناذا كان منوالاقرار ‏٠ فرما لم بيسمالاختلاف ‏٠قال من تال :لا شفعه فيه وقال من قال :فبه التسفعة بقيمة المال وأحسب أن هذا أحسن من القول. :ية مسالة واذا طلب الشفيع شفعته ثم أراد منه المشترئ الصلح فى ذلك متبهآراد.يماالشفيعيرضولم‏ ١لصلحمعنىقودخلو! ولا٦‏‏ ١مشتر ى . انشفيع مشفعتهوتمسكصلحهماولم متفقا لشفيعأرادبماالمشترى .٤٨ذ‎ الجواب :لم أحفظ ف هذا شيئا وعندى أن اثستغاله بانصنح بطلان ‏٠منه للشفعه وقد قانوا :ان مطلب اليمين مبطل للشفعة فى بعض القول وهذ: منها و. لنه أعلم ‏٠من أمر ها واليمين نس :بلأنه خارجأند اذا كنب آقر فلان بآن عليه لفلان كذا! كذا لارية فضة وقد ماء له جملةمنسهمبنهنسهمهو ١مبيعو هذ ‏١كذ ‏١سما ‏٥‏١ أرضهنصفمها .أرضه هذه بما فى هذا المبيع من نخل وشجر وبئر وخب ومصب ية_عحماوللمتسنر ىالأرضهذهق| لمتاسمةالى"أحب:الجو اب ى نصببه من نخل وشجر وبئر ومصب وخب. فان وقعت البئر وما عليها منها نصغين لم يكن للمشترى الا ‏٠نصقها وان لم يقع لنصيبه شىء من البئر لم يكن له منها شىء. وأحب الى" ثبوت البئر بينهما جميعا ‏٠ البيعلاالقضا ءمخرجخارجصحح3فانهالقرارلفظوآما ‏٠و االله أعم البائع بالئمن للمتدترىعلىالضمانلمتتدم وتعارفممالنااسعادةمخرجقخار جالسائلمننتقدمو ما ‏٠لا الحكم ان كانالقول نلعادة الجارية عندهمقى بعضالضمانوهو مزيل كذلك هذ! ‏٠ _ ٤٩ أو حدغيمن باع مالا أو عروضا و انا وأراد ا لمشترى تقيضه وتمسك يه ما يقى منه وتلف ؟البائع حنى بوفيه ئمنه آو الجواب :يعجبنى آن يتلف بما بقى من قيمته وفيه اختلاف ‏٠ قال من تنال :من مال المنسترى ‏٠ تالامنل :من مال البائع ‏٠وق وقالا من تال :ان كان هما يكال ويوزن فمن مال البائم لئن بيع ما يوزن ويكال لا يصح تبل كيله ووزنه والغنة للبائع ‏٠ ‏٠ى تالأجثوتتبيل : ونيل :للفقراء. ‏٠ومذهب رفيق أن يثبت للمشترى بقدر ما نتد فيما لا يتجزى :مسالةحبو ومن آتر بماله لوارثه هكذا ولا يعلم من برثه آنه له أن يرجع عن ‏٠اقرراره وقول ::ليس له ذلك ‏٠ وأما ف المواسم فله أن يرجع اذا لم يكن عليه حق لأحد وذلك أن سائلا سآل عمن انسترى مالا وآقر بجزء منه لوارثه ولم يسم ثم آراد الرجوع آو بلغه فكان هكذا جوابى قيها + نيد صساآلة : اباحة الشجر لمطلنى المال وان كان لمن لا يملك آمره ورآى القائم ‏٠مه صلاحا -: ( م ؟ -الجامع الكبير ج ‏) ٢ _٥٠ الجواب :فيه اختلاف اذا كانت الاباحة لا لأجل الطنا ‏٠ جدا مسألة : وزاذا كتب بيم الخيار الى مدة كذاا ولم يذكر الخيار للبائع ولا لنمشترى ولا لأحدهما دون الاخر لمن يكون منهما. الجواب :نيل الخيار للبائع دون المسترى. وأحسب أن ف بعض القول لهما جميعا ويكون هذا البيع ثابتا ولا يلزم الكاتب شىء لأنه لم يدع من يكتب عليه الى ذلك و:انما هو مطلوب ‏٠وعلبه ذلكمنه ذلك حجحةهمح بكتنا يه ليسذ لكم أنمنه آر ادلمنيبجنأنو عليه:له تقلبه .:. اذا كان يتو هم أن من أراد منه ذلك يظن آنه حجة ق ذلك قال :ليس عليه ذلك ‏٠ هي هىسألة : وأر:ادغيره آوبموتنخلهبعضوتلفخياربيعما لاما ع ومن البائع فدا!ء الباقى بقيمته آو يحط عنه ثمن ما تلف وآبى المشترى الا آن يفدى منه ما بقى بثمن الجميع أو يترك ‏٠ ما الحكم والقول فيه ؟ الجواب الأول :فعلى ما ذهب الى مثل هذا بعض المشايخ المتآخرين ويبئهماباع مانقصمايقد ىآن الخد ‏ ١عأراداذ ‏١للبائعليسأن الأحكام. وأما ما ق الأثر القديم :آنه اذا تلف شىء من المياع ق يد المشترى فلآ خيار فيه وقد ثبت صلا والله أعلم ‏٠ ‏ ٥١۔ وازذد من المطالعة والمناورة وصاحبك واهى الرآى. الجواب الثانى :فاذا لم يجز بين البائغ ومن باع صفقة بيغ فالبيع غير ثابت وله حقه يشارك فيه الغر ما ف جملة مال الهالك واللله آعلم. :مسألةذ ومن باع لزوجته أو غيرها. ما لا يجوز له عليه ولم يعلم من باع تستغرقعليه ديونالبيع وصحتورقةانبائع وظهرتماتحتىله عذلك ‏٠جمبع ماله أيكون من باع له أولى بما باع له على هذه الصفة أم يشارك الغرماء ؟ الجواب الأول :لا أحفظ فيها شيئا ‏٠ وهل ترى أن قبل هذا المباع عليه هذا الع يثبت له ولا يدخل عليه الغرماء بمنزلة من تقيل له تزوجت لك فلانة وقد ماتت فقال قد قبلتها ‏٠ ان الترويج ثابت له وعليه مصداق وله الميراث ‏٠ أم ترى هذا مثل بيع المريض اذا ئم يقبله ف الصحة وقد صار الدين فى. ‏٠ يالتمريزأولىوأنتك هذ ‏١قترى ماآو الهالكمالجملة :مسألةعبو الخيار بمائة وخمسين لاريه من صداقهافيمن باع لزوجته مالا بيي ‏٠العاجل وامال بساوى ,قيمة سبعمائة أو ثمانمائة لارية وتوفى الزوج هذه.البيع على صفنكهذاالبائع نقضليس لورثه :أنه.. الجواب ‏ ٣القول الذى نراه من رأى المسلمين ‏٠ _٥٢ وآما اليمين فعليها اليمين آنها ما تعلم أنه المجآه اليها بياطل على‎ انقول. الذى نراه من رأى الحسلمين٠ ‎ .لة"‎. ,.د ترى الأرض بالخيار اذ! زرع فيها على الاخر برا أو ذرة وفدى ومشس البائع ‏٠ الجواب :فالذى أحفظه عن السيخ صالح بن سعيد :آن الذى لأشهر مندبالتعاد ة بحسابالمشترىبدقتذيت الأزضيمجيه أن زرع الى أن فدااها صاحبها لا قعادة عليه فيها ‏٠ ومنذ فداها الى أن يصيف الزرع عليه قيمة االتعادة على ما يراه العدول لأن الزجر يحتاج لغرامة أكثر من سفخى الفلج و الله أعلم ‏٠ ه مسألة : النخلة بالخيار اذا آر:اد جدادها قبل دراكها ؟ومشترى الجواب :أن للبائع أن يمنعه لأن له أن يفديما قبل الادراك »: :هيي مسألة فيمن اندنرى نخلة وتطع منما زورة رطبة آو زورتين آو آل آو آكثر وآراد الغير منها بوجه يجوز له الغير ؟ الجواب :له الغير على هذه الصفة فيما يبين لنا ‏٠ :جوة مسألة والبائعانتتضاء شهربعدعليهلاربه تحلمالا ممائه اشترىغيمن من غير بلد المشترى. _٥٣ لهفسلمعير صحه ة وكالهمنولد ‏ ٥ليقبضها‏ ١لثجل أرسلقلما حل البائع قمدهة ولم يطالبفليثومزرقهللمشترىالمائهوسلم الولد صك حياته المشترى ولم يعلم المشترى أن قيمة المال وصلت الى البائع الا خلنا ‏٠ الجواب :ففى براعته اختلاف قبل موت البائع ‏٠ ثقته آو غير ثشتة ‏٠قال من تال :ببرآ كان القابض .ثقة وهذا الاختلاف اذا لم يطالبه البائع ولا أقر بالقبض عنده ‏٠ يستعرقدينايخلفولموحد ‏٥القابضوورٹهالبائعماتاذ ‏١وآما ‏٠‏ ١ختااففيهبجر آ ولا يبين لىعنها فانهمالهثلثيعجزوصاباولا ماله .الةجيو مثلالعروض؟جائزبيع الخيارالمسألة أنهذهالناظر فىقال الفضة نه اذا حضر المشترى الغضة عند رأيه للفضة وكان البيح يذا بيد ‏.٠كئز ذلك الهين عيدالشيخ العالم آحمد من مدادجوابمنحفظتههكذا رحمه الله :حفظته من كتابه المسمى خزانة الأخيار والله أعلم ‏٠ :جبة مسألة ومن اتسترى صوغا معثسوشسا غير خلاص وهو يراه ويعرفه أنه غير خلاص اله الغي فيه اذا ارادهم قد ثبت عليه بعلمه آنه ه منشوشر حد _ ٥٤ يراه ويعرفه أهل المعرفة بالفضة أنه غير خلاص أقر بمعرفته آو ادعى‎ ٠ آنه لم نعرفه وهو ظاهر‎: الجواب :فاذا شرط له البائم آو أقر المشترى بمعرفته له فلا يمين ‏٠له معد ذلك ‏٠ الغير و الله أعلمالبائع له فلهأنكر شرطآو وان ادعى جهالنه هد :مسألة : عن سعيد بن عبيدان :فى المشترى بالخيار اذا جد النخل اخلالا 3‏.٠الخصل تيل الدراكصاحبوفدى قال :لا أندر آلزمه سيئا والله أعلم ‏٠ :هيد مسألة وقلب حين الفدئ زاد صرفةواذا وقم بيع الخيار على صرف لا يتعامل يه. الغفدى أو نقص أو مطل الول وصاريوم ما القول فى الفدى بما يكون ؟ وما الذى قيل معه من الاختلاف ق جمبع ذلك ؟ الجواب :أكثر القول آنه على الصرف الكول الذى وتم عليه البيح ء وقد قيل :بيوم الفدى. وعندى :أن الأول أكثر ولكن اذا رآى عليه ضرر فله الصرف بيوم سوكها ولا ضرر ولا اضرار فى الاسلام هكذا روى النبى عليه الصلاة: والسلام ‏٠ الاتلاف الذى يثبت البيع وبيطل الغير أن ذلك ف الأصول على ‏٠وسمعناهحفظناهأكثر ما ‏٠وف العروض اختلاف فتول :هو كمثل الأصول ‏٠ وقول :هو مفارق لها الا ما يكال ويوزن من العروض. فاد أعلم أحدا من الفتهاء قال ان اتلانها بيطل نقض البيع ‏٠ جد صسألة : فيمن يوقف غيره يزابنه ‏٠ . :تركه أحب. الى" بلا حرام لأنه اذا لم يزاينه زابنالجواب جهة مسالة : اذ أراد المحال له الخيار ء الجواب :النقض يرفع على المحيا ويأخذ منه ما نتده ‏٠ ة مسالة : اذا كان الدلال أمينا آو ثقة أن يزايد الوكيل أو الوصى ‏٠ الجواب :ليس المنع من تبل خيانة الدلال بل من قبل تسليك من بزيد على سلعته ‏٠منزلته وليس للذحد أننزلو ‏١سلطهم وقد ‏ ٥٦۔ وان ,أثيت له حنه فى بيداارته من ماله قبل ثمرة التخلة آو عند ‏٠الثنقشمرة ايثبت له الاثبات ف جميع ما يحصل له من بيدارته من ماله من )زرع ونخل وغير ذلك ولو زاد عن حاله يوم الاثبات ؟ الجواب :لا أحفظ فيه شيئا وأخاف آن لا تثبت الزياذة ‏٠ جو مسالة ' : ف جدار منهدم؛ مثسترك بين منزلين باع بعد ضاحب المنزلين منزله الصاحب البيت الآخر الشفعة لأجل الجدار المثسترك بينهما وليس لأحدهما فبه جذوع ‏٠ ‏٠ :فيه اختلافالجراب قول :له التسفعة من قبل الجد ار المشترك ه: فيه ‏.٠ :لا شفعةوتقول قف الجدار نفسه. :له الشفعةوعن الشيخ سعيد :تول وقول :ف البيت. وقول :حتى يكون عليه جذوع ‏٠ وقول :ولو لم يكن عليه جذوع. ق منازل وآمو ال بن أعجم وأيتام وبلغ اقتسموها من غير حكم حاكم منالمشترى‏ ٣وأرادأحد من الئتاة وباع آحد البالغينولا حضرهم البالغ بيع ما اشتر اه ‏.٠ _٥٧ أيجوز لأحد أن يشترى من ‏ ١مشتر ى الأول ؟ الجواب :يعجبنى ان آراد الشراء الينظز هو وغدؤل البلد فان رأوه ‏٠السراءلهجازمتساويا وان رآوه غير متساو فلا يجوز له الشراء ‏٠ ؤجباة البلد ليسوا بحجة ف هذا اذا ليمكونوا ثتاة ونظره هو يكنى ف ذلك ف الواسع وف الحكم غير ثابت وللأيتام نقضه اذا يلغوا الشيخ يجوز بيعه مثساعا على من يؤمن على إلثسراء الذين لا يملكون آمره. وآما متسوما فلا على هذه المصفة ‏٠ :مسألةجيو ‏٠ الغفدى:وقلب حبنعلى صرفبيع الخياروقعواذا آيفدى بصرف بيوم البيع على قول :من تال بذلك زاد صرفة الفدئ آو نقص أو بطل الأول وصار لا يتعامل به أبدا ‏٠ وما التول ف جميع هذا ؟ الجواب :لا أحفظ فى هذا شيئا وأرجو أن لا يبعد من مثل الدراهم 5التى وقع بها البيع آو قيمتها ف حال ضياعها ‏٠ ولعلك تجد أن ف بعض جوابات المشاييخ فالعمل علنى الأثر ‏٠ هية مسالة: : ومن اثسترى ثسيئا بالقطع ووعد البائع ليرده عليه متى أراده منه وسلم له تقيمته. يصير كبيم الخيار ف وجوب الزكاة ى ثمنه وغير ذلك من أحكامه ؟ وكيف يكون اذا كان البائع على قدرة من استرجاعه ؟ _٥٨ ا لتى‎الحالةقوخصوصا ١لخيارلا يشبه‎ :فاحسب أنهالجواب .لا يحكم فيها برده علبى المشترى للبائع وانه آعلم. ‎ بز مسالة: ‎ والمال المباع بالخيار اذا احتاج الفلج لخدمة قليلة آو كثيرة على‎ من تكون خدمته ه.. ا‎ المالك‎الماء ولا يلزم مشترىالفلج على صاحب. :خدمةالجو:ابف خدمة الا آن يكون اشترى المال بشربه فعسى آن يلزمه بقدر ثسربه. ‎ وة مسألة: ‎ ٠يما ثة‎تبرعه ١لآمر :آمرنتك آنتال‎ومن آمر د لالا آن يبيع له سلعة قال المأمور :آمرتنى آن أبيعها بخمسين ث القول تول من منهما ؟‎ الجواب :وبالله التوفيق القول قول المأمور معنا على هذه الصفة‎ لأنه أنتر أنه أمره بالبيع والله أعلم٠ ‎ هة مسسالة: ‎ ٠ووجدت هذين البيتين فى كتاب الايجاز ولم آهتد الى تفسيرها‎ خيار‎يثبتفلاستوفا وقاله‎لهالخيارشرطلمن والحوالة‎اقىو التنسضمان والاقالة‎والاحمبالةوصرف الجواب :وبالله التوفيق هذا فى عقد البيع على تقول بعض فقم_اء ‏٠المسلمين _٥٨٩ ولعله اذا شرط الضمان اذا استحق المبيع أو المساقاة له آو.. . الحوالة له الى غيره ويكون على صرف بلد آو نقد آو يحيله له آو بغيره أو بقبله متى آراد فهذا لعله يخرج عندنا معنى ذلك والله اعلم ‏٠ ة صسألة : أ وحيث يوجد فى الأثر أنه ليس بين الزوجين ربا ووجدت فى امرأة . أتقرضت زوجها دراهم بثسرط آن على الزوج زكاتها. قتال :لا يجوز وهذا قرض جر منفعة فيدخل الربا فسر لى سيدى ‏٠هذا الجواب :وبالله التوفيق أن بينهما الربا فيما نعمل عليه من تون ‏٠ أعلمو اللهالمسلمينغتهاء قيل :يختلف قى رد ما يبيع بالندا بالجهالة وأعجبه جواز الرد فبه ه: وتالوا :يجوز بيع ما يجعل لبيت المال من الأصول فيمن يورث بالجنس. :جية مسألة غيرهووكلوماتوكبلههولمسجد‏ ١لخيارببيعما عاستر ىفيمن صلاغلم ير قف هذا الشراء صلاحا لهذا المسجد من آجل أن الماء. تليل لا ‏٠للمسجد.المسجد ولا بتفق للقعادة بقيمة يكون صلاحاالى أموال البيع على بائعه اذا كان حياهذاالثانى تقضالوكيلهل لهذا ولم يجعل البائع ف عقد البيع خيارا للقوام يأمر هذا المسجد ف نتض قيهالخيارولم دذكرسنةخمسينمدهالئالبيعهذ ‏١وكانالبيعهذ ‏١ لأحد عرفنا حكم هذا البيع وما يجوز فيه؟ _٦٠ الجواب :اذا وقم هذا البيع. ق نظر أهل العدل والمعرفة به من ‏ ٠المسلمين انه غير صلاح له. فالبيم غير ثابت فى الحكم ولا ف نظر. :الصلاح ... نقضهبالعدلوللقوام وانما أجاز ذلك من أجاز على نظر الصلاح والله أعلم ‏٠ ية :مسالة : وان جاز نقض هذا البيع هل للبائع رد ما استغل للمسجد هن هذا الماء آم لا ؟ الجواب :لا نعلم عليه ردا على هذه الصفة والله علم ‏٠ :.جد مسلة وما تقول رحمك الله ى الدلال اذا كان ينادى على حب أو تمر وكذ ا. ‏٠ غيرهما جز افا مكذاآو آن يزنه آو يكبا 4؟شر اهلمن أرادآيجوز وكذلك من أراد بيم مثل هذا فوزنه أو. كاله وأعطاه الدلال ينادى عليه بما يسوى آيجوز جميع ذلك من فعل البائع والمشترى ؟ الجواب :وبالله التوفيق لا نرى حجر ذلك على من يزابن يريد ‏٠شراء ذلك: وآما البائم فلا نرى له ذلك الا آن يعرف المشترى أو من يزابن عليه بذلك والله أعلم ‏٠ :جهة مسالة ومن باع بيعا تدخله الجهالة وجاءه غير مشتريه.وتال له انه يريده _ _ ٦١ قتال آنت آحق نه وأنا مغير من بيعه لفاان وباعه له ولم يقم بينه.وبين ‏٠ أحكام الكول وبيع|.ه ولغحيارزهه ‏ ٠الثانى على سكوت من الأول أو المار كراهية لرده عنه الجواب :أما البيع الأول ففيه اختلاف ؛ وأكثر التول أنه هو البيم الثابت. وآما البيع الثانى فيختلف فيه أيضا ‏٠ وأكثر القول لا يثبت اذا لم يغير عند الحاكم واثه أعلم ‏٠ جهد صسأالة : ومن باع مالا لغيره ياقرار أو وكالة وتتال انه جاهل به. وكذلك الآمر وزالموكل ادعى الوكالة به ‏٠ أعلى الوكيل أو. المأمور يمين ف ذلك أم اليمين على الموكل والآمر خاصة وما معنى الزامه اليمين ؟ الجواب :فاليمين على من له المال ولا يخرج ثبوت اليمين على الكل وله الم ‏٠ ية مسآلة : ومن سرق عبدا آو غصبه وباعه وأعتقه المنشترئ ام آبمضى عتقه فى الحالين ووجدت فيهما تغريقا فما عندك ق٢‏ ذلة ؟ الجواب :يمضى عتقه والله أعلم. _٦٢٣ وانباعه آحد متدللا عليه 4ناظرا صلاحه وأعتقه المشترى ؟ أو يخاة مهصاحبه ونمضهيعلمأ لا أنعتقهثيوت :لا أحفظأ لجوا ب ‏ِ ٠نظر ا لصلاحعلىيأخذ ه فهد داجبارسرقهة آومنالعيد الهازكعلى ‏٠الحكم فلا يثبت و الله أعلمآما ق :مسألةجو وبالله التوفيق اذا كان العيب لا يعرفه الا آهل البصر من أهل قلهذاوعررافةصناعةنوعكلمنعيبآنهالشىءقوالثقةالنظر. المشترى النقض بذلك اذا لم يعرفه ‏٠ عرييهآنهجهلهوقديرا ‏٥وهوعيبآنهالنااسعامةيعرفهكانوان ‏٠فقيل له النقض مذلك ولمعيبآنهأ نعامةويعرفهبر هأ لعيبلأنلهنقضلا:وقيل پسآل عنه والله أعلم ‏٠ :مسألةعبو ومن اثسترى عبدا اغتم لا يعرف التوحيد آتطيب له ملكته آم. لا ؟ الجواب الأول :وبالله التوفيق فلا نعلم جواز :ملكته ما لم يكن ‏٠واالله آعلمموحا ‏:٠ما تقدمالثانى :كمثلالجواب جي مسالة : و هل يجزيه اذا آعتقه عن واجب آو من قبل وصية أوصى بها عليه ام لا ؟ .. الجواب ة وبالله التوفيق فجائز له ذلك الا عن كفارة. المقتل فلا يجوز والله أعلم ‏٠ :مسألة3: ويجوز له آن يتزوج له ان كان عبدا ويزوجها رجلا ان كانت آمة يملك اليمين آم لا ؟ الجواب :فلا نعلم جواز ذلك ما لم يكن مؤحذا والله أعلم ‏٠ فالجواب كمثل ما تتدم ‏٠ وهل يجزى عنق التلف عن خلهار آو كقارة آم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق ففى جواز ما ذكرت اختلاف بين المسلمين ١الا عن كفارة القتل فلا يجوز ذلك والله أعلم ‏٠ :جيو صسألة الذهلى والمشترى مالا ببيع الخيار اذا كان مجهولا له النقض آو نهاالمعقود"الدراهماحضار:قالبائع آجلاوأرادمالجهالةنقض الخيار ءبيع آله فى ذلك آجل ؟ المعقود بها قليلة أووان كان له أجل كم يؤجل كانت الدراهم )كثيرة ؟ الجواب :ويالله التوفيق أما نقض البيم الخيار. فلايجوز الا باحضار الدراهم على ما حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ولو :نقص مر: بذلك من له الدر اهم ‏٠ال٦‏ أن برضىالدر,اهم درهم واحد _ _ ٦٤ وآما اذا غير منه بالجهالة ووجب له الغير بالحكم. الشرعى وطلب لمدة ف احضار الدراهم ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لياالدين. آيام مثل. آجلفى ذلك ثلاثةالمسلمين :له المدةفقال بعض .الشفعة ‏٠الغير والا فلا بئيت له ذلكحمن ‏٠واله أعلمغير هذ:ا تركته اختصاراوفيه قول :مسألةجو واذا باع ثلاثة نفر مالهم بيم الخيار على رجل واحد أيكون فداؤه متغرقا أعنى كل واحد منهم بقدر نصببه أم لا يكون فداؤه الا جملة ‏٠ أرايت اذا كان البائع واحدا والمشترى جماعة أيفترق فداؤه أم لا ! خزانة الأخيار على آثر جواب ينسب الى السيخ الغخقيه محمد بن عبد اله صفقةالمنمركاءالثلاثةهلاءمنالبيعكاناذ.االلله آنه رحمه.مدادابن ‏٠الا جمله واحدةالفداء من المشترىواحدة فلا بجوز وان كان البيع منهم متفرقا فلكل واحد منهم اذا راد آن يفدى ‏٠ق ذلكالبائع والمشترىخصيه فله ذلك و اللله أعلم الغرق من :بيدا مسالة والأعمى اذا كتب على نفسه حتنا وآراد من الكاتب أن يكتب عنيه ‏٠مائهمن ماله سورىشىءقز هنا متيوضاغه اثياتا أو يجوز للكاتب آن يكتب عليه ذلك آم لا ؟ ‏ ٦٥۔ :وماله التوفيق آرجو أنه لا يخفى عليك يا ولدى ما جاءالجواب وقضائهوشرائهبيعهالأعمى وقفالمسلمينبينالاختاافمنقيه وعطيته وبر آنه. أ لمسلمين :يجو از ذلك كله مغير وكيل ‏٠وتتال بعض وقتال من قال من المسلمين :لا يجوز ذلك الا بوكيل وهو اكثر :ما ‏٠تقبل٠- زوجتهوبيعه لطلاقللماءيبيعه‏ ١لأذعمى يجو ازققيلماوأرخص آصحا ينا رحمهم‏ ١لمسلمين منآثاروحغظته منما وجد نهعلىوكلمخير ‏٠النه والله أعلم :ج :مسألة عن ابن عبيدان :وفيمن اثسترى من رجل تمرا منضودا تقدر مائة أربعةأوأشهرثلاثهتقدرلذ لكالثمن وخلىووفا ‏٥أكثرآوأقلآوجر. ‏ ١فب أشهر حتى باع اللسترى أكثره ثم طلع التمر فيه حصى أو تس وخماض الغير هل له ذلك ؟وتمر ضعيف وآر:اد البيع ندخله انجهالة ‏٠ :ان مثل هذاالجواب والذى يعجينى من القول آن يلزم المشترى ثمن الجربان التى أخذها ‏٠ و االله أعلمهذهالباقى على صفتكوله رد :جي هسأئة ومن الايجاز من عامل رجلا بالربا وظفر المربى عليه بمال للمربى ‏٠غيرهحمن جتس ما عامله به آو هل له آن يقتضى له ذلك ؟ الجواب :ق الجنس بلا اختلاف وفى غير الجنس 'اختلاف ‏٠ ( م ‏ _ ٥الجامع الكبر ج ‏) ٢ _ ٦٦ .يهد مبالة : من محرم. تفوته سفعتهاذ.ا أقام الى عاشوراءالحاجقيل فوحيث اذ.ا أقام كذلك بمكة بعد قضاء حجة آم كيف ذلك ؟ وان كان بعد لم يزر فذهب للزيارة زيارة نبر النهى محمد صلى ؟كيف تفسير هذاقبل عاشور ا ء آمالله عليه وسلم ولم يمكنه الرجوع لم برجع ا لى موضع شفعته آو مشتفعهااذامعنى هذا :ان‏ ١لجو. ا ب حيث تجوز له بطلت شفمته من المقسوم وثبتت ف المشاع. ويعجبنى ان كان له عذر عن المجيىء لما يعوته من أسباب المسفر أو سحوق موضعه الذى فيه الشفعة ولم بعلم ف حال عذره ليشهد على ‏٠آلا نفوتهأخذها :جيدا مسألة . ومن علم ببيع شفمته وقعد ليسأل عن ثمنها ان كان بيعجبه ليأخذها ))أتفوته بذلك آم لا ؟ هذهشفعته علىالجو. اب :فأكثر ما وجد نا عليه ‏ ١لمسلمين ببطلون ‏٠الصغة ويعض :يثبت له شفعته اذا لم يكن منه الا هذا وهو قول حسن الأنه لا يحمل عليه الغبن فيما ابتيع ‏٠ كذلك ما يشترى مثله والشفعة كانشر:اء عندنا ‏٠ :جيو مسألة وما معنى الرد بالشفعة لأنه يجيىعء فى الكثر :كذلك فسره لى. وهل تبطل يتركه آم لا رد له ؟ الجواب :الرد الأخذ والانتزاع يمول رددت ف الشىء اذا ٠أخذته‎ _٦٧ :مسلة‎3 ومن باع. بيعا باطاا حراما وقال هو والمشترى من ,يغير فيه فعليه كذا وكذا من طلاق أو تحريم أو غير ذلك فاد البائم ماله والمشسترى :دراهمه من غيز الفظ تغيير ‏٠ أيكون هذا ى المعنى تغييرا ويلزمهم ما حلفوا به آم لا ؟ الجواب :لا أحفظ فى هذا سيئا وعندى أن هذا بيع فاسد ولا يجوز فيه المتاممة ان كان أصله من الربا وما يشبهه من المحرمات ‏٠ وعسى أن ايكون ف احنثهما اختلاف لأجل تركهما وان كان عليهما الترك ‏٠. المسلمين ‏٠ولوتولى فى ‏١هدذا وغيره فاسداا حراما... جو الج او.اب الثانر : 7,فلا -بلحقها شسىىء اذا كانب أصل البيع وليس هذا حكمه تغييرا والله أعلم ‏٠ :مسألةجيد الغير منه وادعى آنه باعه وهووما تقول فيمن باع مالا وآراد مريض مرضا لا يقوم فيه بنفسه فأنكره المشترى ولم يصده فى ادعائه المرض فما المحكم فى ذلك ؟ انه باعهالملشنرىوادعىمريضوهوانه باعهصحانوكذالك له لما هو محتاج له لنفقته وكسوته ولدواء هو محتاج البه فصرح لى الله ‏٠جميع ذالك برحمكالحكم ق آهزاتولآكثر.قالمريض فيما يلزمه ثابتبيعان:الجواب :وقيما لا بلزمه فه اختلافالعدل بعض :أمضاه ‏٠ وبعض :نقضه ‏٠ وهذا اذا لم يكن غبن فى أحد المبيعين المنتقض منهما والماضى. وان كان غبن لا يتغابنه الناس انتقض البيع به الثابت ف بعض ‏٠القول ‏٠وقبل :لا مننقتذ وقيل :قول ثالث يرد الى عدل السعر ان رضيه المثسترئ وغير الثابت من بيع المريض أقرب الى النقض لوجود العلتين فيه. فان ثبت البيع ف يد المثسترى بعد تسليم البائم اليه المبيع وقبض دعىالمرضبحصولالبائع آنه بيع معلولله شم ادعىالمشترى مالىنيتنة ‏٠ فان أوجد ها دعى على آنه بيع ق غير لازم له ‏٠ وقيل :لا ينتقض والله أعلم. وأحسب أن ف بغض القول :أن القول قول البائع وعلى المشترى ‏٠البينة انه بيع صحيح :يرى أنهما مدعيان وعلى كل واحد منهما البينة فان أحضروبعض ‏٠بدعوأهلهحكمأحدهما وان أحضراهما جميعا انتقض البيع والثة أعلم ‏٠ والقول الأول هو السائر من توا المسلمين المشهور ف آثارهم » _٦٨٦٩ :مسألة‎3 فيهشرعللغرماءانقيلالذى النخلوثمرةالزر.اعهقوالائثبات ويدخلون على المثبت له ‏٠ أرأيت اذا باع هذاا المثبت أو أقر به لغير من أثبته له آيمفى فيه ؟واتتراره يبيعه :فيه اختلاف و:الله أعلنم ‏٠الجواب :جد :مسالة ومن اتسترى حبا أو تمرا ووجد فيه دراهم آو اثسترى إناء ووجد قره دراهم ‏٠ أيكون ما وجده للبائع آو لقطه على ما بيعجبك وهل فيه "اختلاف ؟ الجواب :ان هذا مما يختلف فيه ‏٠ جبة مىسالة : وعلى قول من يجعله للبائم وكان اشتراه من دلال آيكون للدلال ؟آم لصاحمه الأول الجواب :قيما عندى أنه لصاحبه الأول ولا شىء للدلالك الا آن يمكن فيه ويدعى ذلك فعسى أن يكون له ما للبائع والله اعلم ‏.٠سقوطهما :مسانةة وهل يخرج عندك اختلاف قى بيع الجزاف ؟ الجواب :لا يتعرى من الاختلاف اذ لم يحط علمه بذلك ‏٠ :جبو محسانة وهل يخرج عندك صريحا من تول المسلمين فيما كان من البيوع مجهولا يتم عند المتاممة ويذتقض عند المناتضة ‏٠ الجواب :اذا لم يقم فيه اتمام بالكلام فقول :انه تام حتى ينقضه أحدهما ‏٠ وتول :انه غير عام حتى بنمانه بالكلام كانا عالمين يالنقض آو ‏٠ والآخر عالماأحدهما جاهلاجاهلين آو كان :جيو صلاة وييسم العالم منهما التمسك به ما لم ينقضه الآخر ولو لم يعلمه بذلك صرح لى ان كان يوجد فيه اختااف على معنى ما ذكرناه وما عندك ‏٠فه أنت الجواب :فاحسب أنه تد قيل ذلك وذلك آنه تيل ينرك الماضى ويصلح المستقبل ولك منا السلام ‏٠ هيو صسأانة : وهل يخرج فيمن اشترى نسيئا على أن الخيار لأحدهما الى مدة. الجواب :ان فى اجازة النقض لمن لم يجعل له خيارا منهما ‏٠اختلافا لأن عليه الخيار ان كان كذلك ؟قرل له :وما اللأصوب قال :هكذا قيل فيه بالاختلاف وأكثر القول لمن جعل له الخيان ‏٠ جية مسالة : فيمن باع ماله على آخز وخازه المشترى سنيين وأتلف منه قطعة _٧١ ماتتمالللمترىولم ينكر علبهسننالمالهذاالأولالبائعحاز 5قم ‏.٠المذكور المال البيع ييطلب يصكورثته تم آتى المشترىوحازه فهل تسمع دعواه ؟ الجواب :فيما عندى أن حوز البائع الأول على المشترى حجة 6لنس بعد ان صار المال الى المثسترى اول ثم أن المال استرجعه يائعه ا وحازه على منستريه بعلم منه وكأنه قد اشتراه أو استحقه عليه بوجه حق حتى مات وماتت حجنه وصار فى يد وارثه فلا أقدر آن أحكم بهذا المال ولا أقول بثبوت صكه بعد هذا كله ذاك اذا اجاز البائع. أو المقر ما باعه وما أثر به قبل آن يخرج من يده ‏٠ فقال من قال من المسلمين :ان حوزهما على المثسترى والتر حجة ‏٠ وننال من ننال :حوز البائع والمتر ليس بحجة والله آعلم ‏٠ : 3:مسآلة وما تقول ف بيع ثساة آو بترة بكذا وكذا مكوك حب نسيئة الى أجل آم لا ؟معلوم يجوز الجواب :فيما عندى آنه جائز وثابت هذا البيع الناسى والسلف وكله جائز ان شاء الله ‏٠ :مسآآةحلا قيمن باع لرجل عبدا وسلم المشترى للبائم الثمن ثم غير البائع بعد آيام من بيعه لعبده على وجه يجوز له به الغير فاوجب الحاكم له الغيد ورجع البائم للمشترى دراهمه التى سلمها له مخ تيمة العبد. _٧٢ فقال المشترى :ليست هذه دراهمى التى سلمتها لك من قيمة العبد يل هذه الدراهم زائفة وآنا سلمت ك دراهم صحيحة ‏٠ فتال البائع :هذه در:اهمك التى سلمتها الى" ‏٠ لمن النقول منهما ؟ آن للمشسترىشيئا وعندىفى هذا :انى لم أحفظالجواب دراهم جواز البلد ولا يقبل قول البائع أنها دراهم المشترى لأنها صارت ق ضمانه والله أعلم ‏٠ ا هيسألة : ومن ورث مالا من عمان وهو بالسواحل فاشتراه منه رجل من آهل عماره يعرفه ولم يقع منه انكار ولا تخير ‏.٠ هل يثبت هذا المبيع ؟ ذلكمئه علىواثستر!اهوصفهقالمشترىصدق :اذاالجواب الوصف ولم ينقض البائع البيع جاز للمشترى الانتفاع به وجاز ‏٠لغبسيره وان كان المشترى غارا للبائع فلا يحل له ‏٠ المعرفةمعدالبائع ذلكيتمآنالاذلكصحاذاغيره] وكذلك ‏٠ و االله أعلم :جي مسألة وفيمن النترى مالا من وكيل رجل بسبيل الوكالة والمثشبترى جاهل بالمال ومات الموكل وآراد المشترى المغير ‏٠ هل له غير على الوكيل بعد موت الموكل آم له غير :على الورثة الموكل ؟آم لا غير له يعد موت _ _ ٧٣ الجواب :انى لم أحفظ ف هذاا شيئا ولعل هذا مما يجوز :فيه المشترىالمال بعد أن باع ماله. وأرادوذلك لو مات ربالاختلاف النقض بالجهالة كان له ذلك ف يعض القول ‏٠ وتقول :لا رجعه له ‏٠ ‏٠أبعد مما ذكرته و الله آعلمهذاولا أرى : 3سلة ؟7له آنمنه هلولد ‏ ٥وحملتزوجهاأمةقيمن لهتتولما الجواب :لا يجوز له بيعها ولا يثبت له ملك ابنه والله آعلم ‏٠ : :مسألة يشترى من الغاصب من هذا المال المغصوب ويضمن للمغصوب بقييمة ما أخذ هل يجوز ذلك ؟ وهل يكون صلاحا للمغعصوب ؟ الجواب :عندى أن هذا جائز ويرجا له على ذلك السلامة والله أعلم ‏٠ جو مضشالة : وف مال الغائب أو يتيم أو حاضر فى يد غير ثقة واحتاج أحد أن يشترى منه تمرا أو حبا أو يطنى منه نخلا أو يقتعد منه أرضا أو ماء ‏٠المذكورينويصلح بقيمة ما بأخذ ق مال من أموال هؤلاء يبرأ من قيمة ما يأخذه فيما بينه وبين الثة ؟ الجواب :لا يصلح مال هؤلاء الا أن يحكم عليه حاكم بذلك فى _ ٧٤ الىبوصلهآنالىفالحق ممةتعلق عليهوالاالأحكاممنمخصوص:مال ‏٠آهله و؛أالله آعلم :جو مسألة ما تقول شيخنا فيمن استرى ثسجرة من مال مسجد آو يتيم منمنفغرتتنةا ركانولهذ ‏ ٥الشجر ةأخشابليتطعهامن وكيلهغا بآو لأرض فقطع المشترى منها سيئا من الأركان وبقى شىء لم يقطعه سنين ‏٠أكئر آو آتلأن يقطعه يعد عشر سنين ووآراادالجسموز اد ق هل يجوز له ذلك ويكون له حلالا منعه الوكيل عن قطعه آو لم ؟يمنعه الجواب :له ما قطع منها بالنيمة بوم الحكم آو القطع وما يقى وزاد فتند انتقض بيعه ‏٠ وليس له أن بقطعه الا بعد ثسراء ثان وسواء كانت الشسجرة لمسجد الريا واالله آعلم ‏٠حكمآو بالغ ليس للبالغ أن يتم ما دخل : :جهة مسالة وف مال بين أيتام وبلغ وأراد البلغم قسم المال وأحضروا جماعة البلد واختاروا للأيتام سهما وباع أحد :من البلخ نصيبه ثسيتا من الأموال ‏٠القسمالأيتام ونقضوبلغ أحد من فما يكون الذى باعه البالغ ثابت آم لا ؟ بيع كآنه لهمالذىالمال بمثلأن يتسمواامن بعدأرادواواذا طاح لليتيمالبيع وأنللبائع ثثبيتطاحالأسهم. فانمنشىءقويضاف مالذ ىيفعلمايا عهمنعلىفله 5شىر.اؤ٥‏‏ ١لبلغ‏١الورثةبتيهمنلأحدأو _١٧٥ |. الجواب :هو كما ذكرت فان صح للبائع حصة من ذلك المال الذئ ‏٠..ياعه فهو للمشترى وان لم يصح له شىء فيه رجع المشترى على البائع بما سلم من المن وقول لا يثبت هذا البيع الا بعد الاتمام من اليتيم والله أعلم ‏٠ :جو مسالة واذ باع البائع ماله المسمى كذا وف المال بيت ولم يذكر فى لفظ الكتابة وق الظن آن البائع باع المال بما فيه والمشترى يظن آنه اشترى الال بما فيه ‏٠ هل يجوز للمشترى حوز المال بما فيه من بيوت وآبار على المال.الاطمتنانة أن البائع باعه المال بما فيه وآن المشترى لا يشترى الا بما فيه لكن لم يذكر البيت ولا البئر عند عقدة البيع وف كتابة ؟الصك يما فبهالالحوزالمشترىلهذاآنه يجوز :فيما عندكالجواب اذا لم يصح نكير ,من البائع وقد سلم اليه الال بما فيه لأن تسليمه حجة على نفسه ‏٠ واما ق معنى الحكم فعندى آنه لا يثبت المقام ولا البئر :وأحسب البئر والمنام على هذا الوصفالمنهاج ق ثبوتمن كتابأنى حفظت اختلاف. ولعل معنى صاحب الكتابة اذا لم يصح من البائم تسليم ولا ‏٠من ذلك و االله أعلم دهذ ‏ ١وغيرهالقربقرضى أو باع وقد مات :ايوة مسالة ف رجل اثسترى من رجل دابة وسلم للبائع امتيمة ثم البث يوما أو هومين وجاء البائم الى الحاكم مغيرا من بيع هذه الدابة بوجه بيجبئ له الغير به وأوجب الحاكم له الغير وأخذ دابته وسلم للمشترى الدراهم ‏٠التى أخذها منه وقال المشترى :ليست هذه دراهمى التى سلمتها لك ‏٠ وتال البائع :هى دراهمك التى سلمتها لى لمن القول منهما ؟ الجواب :أن القول قول البائع لأن الدراهم ف يد المشسترى مضمونة ليست يآمانة و االله أعلم ‏٠ :مسانةة الجانب الشرقى وبين كل نخلتين من هذه المنخل المباعة من القرض أقلا ‏.٠ أكثر- آو ذراعاعشرسبعةمن من تكون هذه الأرض للبائم آم للمشترى ؟ وهل ق ذلك اختلاف ‏٠ الجواب :ان كان الذى بينهن أكثر من ستة عشر ذراعا ث فلكل نخلة ثلائة أذرع وان كان الذئ بينهن أكثر من ذلك ففى ذلك اختلاف ‏٠ قال من تنال :للمشترئ. وقال من قال :لكل نخلة ثلائة أذرع والباتى للبائع والله أعلم. وقال أيضا :اذا زادت على ستة عثر ذراعا فالأرض للبائع وله آن يخسل ف نصبيه بعد فسح ثلاثه أذرع من كل جانب وان ثبتت الأرض ق حته بلا مضرة على ا لبائع و الله أعلم ‏٠للمتسترى فله أن يفسل :جيو مسألة وولد له وماتمنهاالسواحل وتزوجالى بلدانوفيمن سافر الأب وورث الأب ابنه انذى فى السواحل وآخ له بعمان وادعى هذا الأخ آنه اشترى نصيب أخيه ‏٠ فهل يصح الثراء منه وتصديته ؟ الجواب :أما الموت فانه يصح بالشهرة ‏٠ وأما الشراء فلا يصح ف الحكم الا بالبينة وأما من وجه التصديق و الاطمتنانة فواسع ان تساء اله ف بعض المقتول والله أعلم. بالذرعالقياضآن بكونوعلىبأرضأرضاتقايضاف رجلين فيهاولا تطعابعرفا ما ز ادولمتتدر:ا ها بثمنفماأحدهماآرضقزاادت ‏٠ ثمنا معلوما وحاز كل و احد منهما أرضه ومات أحدهما فكيف تقدر قيمة تلك الخرض الزائدة ؟ الجواب :ان أمكن بيعها بالنداء فذلك آحزم وآن تتومها عدلان جاز ان ثساء الله ‏٠ :هوة مسالة ما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا من رجل بألف محمدبة بيع خيار مراده ثسراءه أصلا وقيمته أصلا ألف لارية ولبث المال ف يد 'البائع فلما أثمر :امال وأدركت ثمرته آطناه البائع من المشترى :على ما اتفقا علبه من القيمة قريمة الثمرة لا زبادة ‏٠ هل يكون هذاا الطناء للمشترى حلالا أم لا ؟ ٧٨ الجواب :لا يخفى عليك ما جاء ف أمر بيع الخيار من السعة نجائزالبيع حسنهذاأنعندىحسنوير.ا٥‏ذالكيجبومنوالضق جائزالمنىنرىلهذاالغلةواستحناقالأمورلمرادا لله واياكموفتننا و:الله أعلم.. علنى ما آثروهضحبحة :مسألةجو ومن استرى ثسيئا ممن آقامه من ليسه بحجة فى انفاذ وصية من ترك أيناما ولم يعرفه بخيانة ‏٠ أيصح السراء منه ' 8 ‏٠ :لا بثيتثالنسخ ناصر دن سلدمان :فعنالجواب وعن الصبحى :فان كان المقام ثنة فجائز الشراء منه ‏٠ وقتال النسيخ عبد. الله بن محمد بن بتسير :يجوز من الثقة وترك ‏٠وأسلمأولىذلك :مسأاةجو يجوزايوجهغيرهأوها!كاثننر'ا٥ه‏ من مالمماالمشترىغيرواذا الهالك أو.. وكي الغائبله ذلك أيجوز ويثبت المغير عند الوصى وصى الجواب :فعن الشيخ ناصر بن سليمان :يجوز ذلك عند البائع ان كان عالما بالعيب ‏٠ وقال الشيخ سعيد بن بشير :يجوز القير لكن اذا تناكرا فيحتاج ))للحاكم. ‏ ١لاخكلافمنيعد ملا:‏٠ مشيربنمحمدبين :اللهعيدا لشيخوقال ._ ٧١٧ المسلمينفجما عهالحاكم فان لم يكنالغير معغير آنه ليس وآأحوط له ‏٠بهم الحجةالذين تقومالمثقاة بد :مسانة : ومن اتسترى كتابا مما يكون فيه زيادة معروفة فلم يجد فيه تلك ‏٠الزيادة فعن الشيخين سعيد بن بشير وناصر بن سليمان :أنه لا غير له فى ‏٠مثل هذا اذا لم يحد :له الغير للجهالة ملا اختاادفاالله بن محمدوقتال عبد ‏٠له ذلك قال غيره :يعجبنى قول عبد الله بن محمد آن له الغير اذا لم يكن توجد فيه تلك الزيادة المعروفة وهكذا عندى والله أعلم ه فان كان الكتاب بخط رجل معروف فوجد فيه المثسترى بخط غيره ‏٠ مخط ‏ ١غيرهفرهووجدمعروفرجلبخطكلهالبائع آنهلهحدفاذ ‏١ فله الغير ‏٠ سعردالشيخوكانخميسينناصرعنفلالهيحدلماذ أو آما ابن بتسير يقول له الغير ‏٠ ‏٠الله تن محمدوكد لك عن ا لشيخ عبد :جز مسألة عندمنكاناذاولدهمالللوالد نزع. :لا يجوزبعضوقد قال غيره ‏٠ ‏٠ :جائز ذلكبعضوقال وتال بعض :على الحاكم أن بحول بين الوالد ومال ولده آلا بييعه وان باعه جاز بيعه ثم انهم اختلفوا ف آخذ الثمن للولد ‏٠ ونال بعض :للولد قيمة ماله متى أدركه من مال أبيه فى حياته وبعد ‏٠.موته ماتآيبه وانحياةققبهطلبانمونهمعديدركه: بعضوقتال عليه الأب بلا مطلب من ولده لا للولد شىء بعد موته ‏٠ وقال آيضا :قد قيل لا يثبت بيع مال الولد كان بالغا آو صبيا والمال بحاله للابن ولا يمنعه من التصرف بيع أبيه واللله آعلم. وتول :ان كان الابن صبيا جاز بيع الأب له ويضمن الذب الثمن للابن وهذا الاختلاف بئحق البالغ من الأولاد ف بعض التول ‏٠ :يبدا هىساأة والدابة اذا كانت كثيرة الصياح مفارقة لغيرها قعندى آن هذا عيب بها اذا لم يعلمه المشترى ومن كان يقر به وطلب الحجة ق دفع آذاها من كثرة المصياح كان له حجته وكذلك عن المسجد والأذى مرفوع. _٨١ والبيت الذى جاره الحارص والحدا أو القصار أو الرحى أو الذى قرب جامع نزوى وبدخلوا الشراة عنده عند صلاة الجمعة والبيت الذى على سور اذا كان ما ذكرته فى هذاا مضرا خفت ثبوت نقض البيع اذا لم دره المسترى ولا كان عالما وأنا يعجبنى ذلك٠.‏ ( م ‏ _ ٦الجامع الكبير ج ‏) ٢ _٨٢ باب فى المباحات واللتطة :عو مسغاة وف أرض ترب البلد متصلة بعمارتها أو تناطع بينهما مثل ساقية: أو طريق وفى نظرها أنها موات ويقال انها أحييت من تبل ولعلها صارت لا تعرف قسمتها ويناخ فيها ابل ويجتمع فيها سماد من آبعارها وآرياب الابل لا برجعون اليه ‏٠ أيكون حكمه الاباحة لمن آخذه من غنى أو فقير آم كيف الحكم ‏١فيه؟ الجواب :انى لا أحفظ فى هذا ثسيئا والاباحة أولى به فيما عندى ‏٠واالله أعلم :جيد :صىسألة وهو غنى ما يعجبك له وكذلك قومن آخذ منه سيئا فيما مضى المستقبل ؟ و الله أعلم ‏٠ :لا بعجبنى أن يلزمه شىءالجواب :جيد :مسالة وكذلك السماد فى الطريق التى بين الأملاك أيكون مباحا للغفى و الفقير اذا كان أصله الاباحة الا من تقبل وقوعه ق الطريق" ‏٠ الجواب :الاباحة آولى به اذا لم يرجم اليه صاحبه ف آغب أحواله والثة اعلم ‏٠ _ ٨٣ جنا همسألة: ‎ وكذلك السماد ف الوادى وبين انقرى والأملاك مما يلقيه السيل الملاكمنخارجايكونمماوجانييهالمو ,اد ىوسطقالدوابتلقيهآو التى تحاز وتمنع ‏٠ والفقير و امله أعلم ‏.٠للذةأنه مباح آخذه :عندىالجواب وما صفة الكلا المباح بلا اختالاف ‏٠ الجواب :ما نبت فى الفيافى :والغفار فحكمه الاباحة وما نيت فى ‏٠‏ ١لملاك غفى مما حه وحجر ه اختلاف فى أموال الناس وكذلك ماوما نقيه. الأودية من السماد والحطب المسكر ‏٠من تصبو الأسو:اقالطرققمما بمصونهتطرحه النااس الجواب :وبالله التوفيق الذى يبين لنا من هذا أن رت المرض أولى المباح من ربه الذى تجوز اباحتهبه على هذه الصفة اذا خرج مخرج ‏٠فيه و اللله أعلم وما تقول فيمن وجد ف بيته آو دكانه مثل قدوم أو سكين ولم يعلم علمهوخافهولنبعلمهولاالرهنآوالگمانةعند ‏ ٥يسييلذلكآن ‏٠التلف هل بجوز له آن يبيعه وان آر اده هل له أن يشتربه ؟ الجواب :من وجد فى ملكه سيئا يحتمل أن يكون له ويحتمل آن يكون فقول :له وله الانتفاع به ولا شىء عليه ‏٠ وقول :بمنزلة اللقطة ‏٠ فعلى هذا القول ان آيس من ربه جاز له بيعه وتفريق ثمنه على الفقراء ويأمر من يثستريه من حيث لا يعام المنادى ان ثساء ذلك ‏٠ وقول :هو بحاله وان انتفع به ضمنه ‏٠ وقول يجعل ف بيت المال والله أعلم ‏٠ _٨٥ باب فى الديون والأمانات والضمانات اذ الدر اهم هى آثمانوما معنى اليمرآن من كذا كذا لارية وقيمتها هذا ويبرآ من عليه شىء من غير الدراهم اذاا كان تتريمهللأثسباء وهل يصح ذلك دون الدراهم التى استبرآه اليه ؟ الجواب :لا يضيق ذلك ف الجائز دون الأحكام ‏٠ :مساآلةجو فيمن له حصة فى مال بينه وبين آيتا م خلفه عليهم هالكهم ولم يكن للأيتام وكيل ولا وصى وما لهم من المال فى يد أخوتهم لم يعرف منهم 4خيانة ولا آمانة الجواب :اذا كان القسم فى نظر آهل المعرفة بتلك الأصول صلاحا يضيقفالاالختاةمنآحدآو‏ ١لعلدالقسم رجالذلكقوحضرلمؤيتام ذلك المقسم. ‏٥بدقهوممنفيه خبانةلهمتتبينلم اذ ‏١ الأيتامسهموآما فلا يضيق عليهم الى آن يبلغ الأيتام ‏٠ وان تبينت نهم فيه خيانه فلا يعجبنى للبالغين آن أخذوا! نصيبهم لأنا م مضيع و اله أعلم ‏٠ونصب ‏ ٨٦س جد مسألة : اذا كان له حق عند أحد وأمر له بحته عند آحد. وكل فلج غير شقه وآيبرأه ما أمر له ويعد أراد أن لا يآخذ من عند المأمور لأنه غير تشة ٠ ١لتنز٥ ‎وأحب‎ آله أن يرجع على من آيرآه وان عرف أن ذلك لا يجوز له آخذه أو فيه اختلاف ؟ الجواب :له الرجوع على قول من يجيز ذلك ‏٠ وعن الثسيخ :ان عرف آنه لا يجوز له ذلك فله الرجوع وان كان ‏٠‏ ٩اخنالارفغد فعلى تول من لا يجيز له ذلك فله الرجوع ‏٠ وأما على الاحتياط ما لم يكن ذلك لا يجوز له فليس له الرجوع ‏٠ وعن النسيخ سعيد :له اذا آراد التنزه. :جه مسألة العامل اذا ترك أمانته ف حفظ وجاء عامل غيره وهو غير حاضر عليهو ‏ ١عتجم ضياعهاعندهمنها ولو صحسالمصنع يها آوماولم يدر .أمرها ولا عليه سؤال العامل الثانى آنه تبضيا آم لا ؟ تال الشيخ ناصر :لا شىء عليه ولا سال عنها ‏٠ على منهنالك ليردهااذا كانت :يبسآل عنهاالسيخ سعيدوتنال ‏٠تبضها منه :اجو مسألة والعامل اذا :عزله الوالى الذى جعل له هل له أن يقبضه ما بيده الأمانة التى جعله قيها يعد عزله آم لا ؟من ٨٧ الجواب :جائز له ذلك اذا كان آمينا عنده ولم يقف على حدث‎ صح عليه. ‎ ومن عليه ضمان ليتيم عند والدة آو غيرها وأراد الخلاص آيجوز له آن يقول لمن يكفله استآجرك آن تطعم ا ليتيم كذا كذا من غير مطلبه منهم آم لا ؟ الجواب :لا يتول لها قطعا وان بين لها آن عنده له كذا فلا يضيق ‏٠ عليه :مسألةع يدق لم دكناذا وغيرها الاصولقالائثياتقعندكالخذعدلوهل ‏ ٠من:له الاثبات آهو آولى من سائر الديان آم هو وهم شرع فبه ؟. بيتّن لى الأعدل من ايأتوال ‏٠ الجواب :ان كان هذا ضربا من الرهن فالرهن لا يثبت الا مقبوضا ‏٠ المسلمين ولا يبين لى الا منهعلى آكثر تول هيا مسألة : . ومن عليه دبيون تحيط بجميع ماله فأقر لأحد ورثته أو آجنبى بمال من أمواله ق صحته بحق له عليه ‏٠ أيكون ذلك بمنزلة القضاء ولا يشارك المقر له فى ذلك الغرماء ‏٠ آم يجعل كأنه أقر له بقيمه اال ويحاصصه الغرماء فيه. الجواب :يكون قضاء وهو ثابت لن آقر له به كما يثر المتر ‏٠ زين مسألة : أرآيت اذا أقر له به من ضمان عليه له ولم يذكر بحق ما يكون حكمه ؟ الجواب :كله سواء ولا ببين لى بين اللقظتين فرق ‏٠ :هة مسألة وما الأعدل من الاختلاف عندك ف الديون اذا أتلف بعض ماله أو ماله كله ببيع أو اترار ,آو غير ذلك أو أقر الأحد بحق بعد آن رقع عليه أصحاب الديون ونبل آن يحجر عليه الحاكم ماله ‏٠ أيكون فعله ذلك ماضيا ثابتا آم لا يثبت ويكون كالمحجبور عليه ؟ اذا لم يحكم بتفليسهفى ماله جائزالجواب :ان فعله ثابت وتصرقه ‏٠آو بحجر عليه ماله بعلمه ومن أقر لأحد بحق وباع له ثسيئا من ماله من غير علم من له الحق القضاء ورضى به ولم يرض بذلكومات وعليه ديون تحيط بماله فآنم ٥٠يحاصصو ‏٥وطلبو ا آن‏ ١لديان أذ :لم يكنحجتهم فيهوللديان غير ثابتتضاءهذا. أنالجء:اب ‏ ١لمتأاصصة حسبث“ علىتصييهق بهلها مقروربتسساركر ا:آنولهمثا بنا ‏٠عندىهكذا :جية مسالة وان أتم التضاء المقتضى هذا المال بعد موته ‏٠ _٨٩ وللديانأ لقضاء علا ببثتآنوآخاة هقيه ثسبئاآأحقظلم:‏ ١لجو اب حجتهم قيما قر به من بعد ه.. :مسالة وهل تتال بعض المسلمين ان ديون المفلس الآجلة تحل عليه بافلاسه كالميت م لا ؟ الجواب :ف ذلك اختلاف بين المسلمين والذى يعجبنى من التول بحلحتى‏ ١لمفلسهذاابافلا سالحقوق ,هذ ‏٥نحللاأنصواباوآر ه أجلها والله أعلم ‏٠ جية :مسالة : اومن بايع مفلسا آو صبيا. أو مملوكا بعلم منه أيكون مضيعا لماله ويثبت عنيه البيم آم له المرجعة فيما باعه مادام قائم العين وان أتلفه المفلس ‏٠ أتكون ق ذمته مادامت قائمة العين ؟ الديون التىالجواب. :ان آتلفها المفلس فتكون ق ذمته بعد ‏٠ :ل٦١‏ شىءعلييهه والصبى فتول جنابته أنهاقالاختلافمنه على ما جا ء منالجناية :بمنزلةوقول قبهلحكمماأتلفوانوالمملوكمثلهوالمجنونعاقتلتهعلىآوعليه ‏٠ذمته أن أعتق يوما ماقو.الصبى والبالغ يكون وقول :ق رقبته ‏٠ وآر جو آنه قد كان قال لى انه لا شىء علبه ‏٠ :اة مسألة منهما أبثبت البيع آم لا وصحهمتتدماذا لم يعلمالبح والخجر ؟وصحه ة الغير والاتالافالدين علبه والبراءة _٩٠ الجواب :فكل هذا اذا. اعتبر يخرج فيه معنى الاختلاف كالفرتا والهدما ما بين أن بثبت ما فعله أو لا يثبت آو يثبت نصفه للاتسكال كمن مقيهأولاماتيعلم أيهمله ولموا موصى‏ ١اوصىوماتبشىءأوصى ‏٠ثلاثه أقوال فهوأهمايعرفعولمتيل صاحبهماتان أحدهماصحاذاوكذلك ‏٠ق الاختاافمثل ما تقدم هو مسألة : ومن عليه ديون لا يكفى ماله لوفائها وكان قد كتب لبعضهم من قف صحة ثم مات ولم يعلم من له الحقوارث أو غيره مالا بيعا بحته بالبيع الا بعد موته أله آخذ ذلك فيما بينه ويين الله ما لم ينازعه فيه آحد آم لا ؟ نا ل له ذالك٠ ‎: ١لجو ١ ‎ف :ه :مسالة وان كان ذلك ف المرض ولم ينازعه آحد آله ذلك فيما بينه وبين عليهمنحبا 5عذ لك ' قبعلمللملم معلمو ا أنهالحقوق؛الله ولعل آ هل الحق ‏: ٠ الجواب :تنال :لا يثبت وحقه تسرع مع الغرماء ‏٠ جيد منسألة : قأنهحكمهمرضه أيكونصحنئه آوقكانذاكآنلم يعلمو ‏ ١ن الصحة آم لا ؟ :فقى الحكم انه قف الصحة حتى يصح أنه ق المرضالجواب وان اشتبه فبلحقه ما لحق غيره مما تتدم. . ٩١ :مسألة: ومن عليه حق لأحد ووضع معه وضيعا ثم مات فسار لورثته وأخبرهم بذلك ولم يصدتنوه فى دعواه وطلبوا منه ما أقر ممالكهم. آبييسعه آن ,يمنعهم اياه وينتصر به من حته بعد آن أخبرهم وظهر ذلك ماعلناس أم لا يسعه ذلك ويكون ظالما بذلك ان فعل ؟ الجواب :أخاف أن لا يسعه لأنه أتى ما يستحق به البراءة عند من أعلمه يذلك ‏٠ !ة :مسألة : وكذلك من أخذ شسئا من مال من لا يملك آمره بادعائه آنه له قام عليه. ف ذلك آحد آو لم بقم عليه آحد من الناصرين لمن لا يملك أمره أنه له ولم بقر. له صاحبشستا من مال من يملك آمره مد عواهآو أخذ ‏٠ تهرافأخذ ه ييدهعنهسكتآوالانصافمنهمذلك طلبالمال أيكون هذا ظلما لا احتمال فيه أم هو مما يحتمل حته وباطله وتجوز فيه الولاية والبراءة والوقوف ؟ الجواب :ترك هذا أولى والسلامة منه أسلم. بة مسالة : وهل يسم أحدا الدخول فيه بعد قبضه له وحوزه ومنعه باكل منه ؟غير ذاكآوتسراءآو الجواب :أحب الى الوقوف عن هذا كله ‏٠ :مسألةجو ٣٠ ا مر آة ضمنتة :فىعمر دن آحمد بن مدادبنمحمدا لشيخسئل _ ٩٢ النكاحاينتها لزوج ابنتها ان بلغت ابنتها الحلم وغيرت منمصداق هذه الضمانةوأرادت الغير فوالضمانة مهحدودة كذا هذا لاريه. فضه 7.. ذلك أم لا ؟ وهل تكون هذه الضمانة التى ضمنت بها بهذا الثسرط هذ همآممشرطويبيعمشرطووصيةبشرط‏ ١لانر أ رمثل‏ ١اختلافهيدخلها الضمانة ثابتة ولا رجعة لها ؟ الجواب :لا نعلم أن مثل هذا فيه الرجعة والضمانة ثابتة والمسلمون على شروطهم ما لم يحرموا حلالا آو يحلوا حراما ‏٠ اذاللبيوع والوصية والانترار الأن البيوعوعندى :أن هذا مفارق انتقضت بسبب غيره كان للبائع التيمة التى سلمها والاقراار اذا كان بحق فيه الغير بانشرط والجهالة كان له القيمة. و ‏ ١الأكثرا لعظبةمثلبعضهميجعلهأنفعسىان كان مغير حىوآما مالاأتلفوريمامنهاوعدالضمانةوهذهالجهالةفيهكانولويثينوه على هذه الضمانة ‏٠ مالا كانوعدهوألفآحد ‏ ١بشىءوعدمنآن:الأثرقجاءوقد عليه ضمان ما أتلفه بوعده فهذا ما عندنا وليس المسئول يأعلم من المسائل والله أعلم ‏٠ وتال الصيحى :ان هذه الضمانة بلحتها الاختلاف مثل ما جاء قى الاقرار :بالشرط لأنها مثله وما آنسبه الشىء فهو مثله من غير رد على قاضى المسلمين وقدوتهم ف الدين وعنده آن ضمان المرآة لمطلتها بمثل تفغقيمة أولادهما ماداموا لم بيلغوا الحلم على ثسرظط آن لا تطالبه ف نفقة أولادها _ _ ٩٣ قعلى ما. قيلمنه اذآ بانظع الا مذلك آنه مما بيجرى فيه الاختلاف .`‏- ٠الواقع على وجه ا!لشسرطالاقرار وكذلك اترارها له بدراهم معلومة على شرط ان طالبته بنفقة ‏٠ا لاختاافسوا ء قأولاد ها كل هذا :هوة مسالة من قبض بقرة من موضع لم يعرفها لمن فيشسهد شاهدين على سلامتها ويضعها فى الموضع الذى آخذها منه كما جاء فى العبد وكذلك الدواب أمثل البقر والحمير والابل والخيل وليس عليه أكثرجميع ‏٠هذمن هذا عليه ف الحكم وفيما بينه وبين ا له أم ليس عليه اشسهاد فيما بينه وبين الله ؟ الجواب :فيما عندى اذا رده سالما ف الموضع الذى آخذه منه :‏٠وسعه ذلك فيما بينه ويين خالقه الأخركما جا ِ. ىعلى سلامتهآن يشهدا لحكم فعليهىوآما والله أعلم ‏٠ :جو مسألة فيمن حمل متاعا لغيره بالأجرة على دابته وسار بها ليلا أو نيمارا وأطلقها تمشى وهو معها وعلى آمن منها أنها لا تغيب عنه فغابت عنه عليها آأهذ ‏ ١تقصعر منه وبلزمه الضمان آم لا. وذ هي ما حمله : ر د ق أ ا ل و ا ئ ي شا ذ هى فظ ف ح أا ل ى ن ا أ الجواب : على تضمينه لهذا _ ٩٤ الىوبوصلهحفظهتصدهاحصلقوهوعنهالدايةللسير هذهالمخاع أعلم ‏٠و.الللهالضمانمنفأرجو له السلامةغيرهقملالأمر منآهله فجاء واذا ارتاب الكاتب من المقر أو الموصى فيما يريد منه آن بكتبه له أنه يلجيه بغير حق وكان ف موضع ليس فيه كاتب غيره ووقف عن الكتابة عليه وضاع الحق بسبب تركه للكتابة. آم لا ؟أعليه شىء .الجواب :لا ببين لى أن عليه شيئا من الضمان ولا التتصير فيهذاالكنايةمنامنم ومو الشهادةهر قو ففيهوالمثسكوكوتافوالمؤمن والله أعلم ‏٠الحجةلم بعدم من :جي؛ا مسألة واحسن له الكناية آم الوتوف ق مثل هذا ؟ الجواب :اذا ارتاب يقف والمشكوك موقوف تأتى كأملة ان. شاء الله ‏٠ :مسألةجي أولا أكثروكان تسليمك الذى سلمتهمن بعدواذا لحتك ضمان مما عليك. الجواب :ففنى ذلك اختلاف ‏٠ :جي مسألة اذا لزمنى حق لبيت المال فقال لى الامام آو الوالى قد أبرآنك _ ٨٩٥ يممتهمنوكذاكذالكدفعتقدأو المال علبك ِ لبيتالذىالحقمن ‏٠المال الجواب :لا يبرأ ف أكثر القول حتى يسلم اليه شيئا يتخلص به ولعل ق بعض القول ببرآ والأول أشهر ‏٠ ية مسألة : ف النساج اذا أعطيته غزلا لينسجه لى وآتانى بالثوب وفيه قصبة من غير جنس توبى ‏٠ هل يكون لى حلالا ؟ الجواب :آما على التعارف بين الناس فلا يضيق ذلك ‏٠ آو يتيمقيمن ا ستطنى آو ا شستر ى من دلال غير آمين من مال مسجد .‏٠ حاضرغائب آوآو ‏٠المال آو الوصىالجواب :لا بسلم له الثمن ويسلم الى صاحب :مسألةج 3وان نسلم للدلال وهلك من له الحق آو الوكيل ؟ الجواب :قال :اذا اطمان قلبه آنه نسلم عنه فذلك يجزيه فا بيع العروض وطنا النخل ‏٠ ‏٠ جيه :مسألة عن الشيخ خلف ين عبد الله بن وادى :آن الذى حفظته ووجدته ف _٩٦ الخثر آن اننساة اذا :كانت لالا ترجع الى ربها الى آن تتلف آو :يأكلها سبع. مم يعرف لها ربا فهى عنده وقفيأخذها فان عرف ربها فأداها اليه وان حفظهله حتى تموت أو يجىء ربها ‏٠ واذا وجد الضالة ق البلد آو حبث ترججع الى ريها ف آو اها اليه قاذا بين الناسأصبح فليسرحها لترجع الى ربها لأن هذا ا جد مسألة : فيمن أوصى بعتق عبده وله دراهم وحيوان. :انه للسود ‏٠فتتهاء المسلمينتال يعض الظاهر والياطنالمالبينفرقمنقرق. : :أنه له وقد بعضهموتال ولم يفرق بعضهم فى ذلك ه. جهد مسألة : واذا كتب استفاد مالا بغد ما كتب عليه الحجر ثم آدان دبنا يعد الحجزالمال آنه لا يشارك آهلما كتب عليه الحجر آو بعد ما استفاد ومن تتندمهم وهم آولى بماله لمثول والآخر. نه. صهمسالة : ى الولد اذا كان له دين على والده وعليه ديون لغيره أعنى الموالد ‏٠ لغير الولدالذىقمعه تقيل الدينمحجوران دينوكان يثبت الحجر على الوالد ويتقدم حق الولد على سائر الديان أم 7؟ حبرهولا ينقعلا نئدتثيو ته فتالعنالشيخا:نى سالت:الجو:اب الولد ‏٠أن دخل أحد من العيان قيه غر _٩٧ :صساألةجو ومن كان عليه حق فاعسره ينظر الى ميسره ‏٠ ‏٠الأغنياء :انما ذلكوتال من قال ومن كان عليه دين وتباعه لمسجد فكله سواء وهو دين عليه ما ثمالزكاةثمبالدين7آنفالمأموربالحصةللمسجدوماللناس الايمان ثم الحج ‏٠ وان بدآ بالحج وآوصى بالايمان وانزكاة آو بالايمان تبل الزكاة فى حباته جاز له ‏٠ ومن عليه ضمان لبيت المال واراد الوصية به ف وقت لم يكن فيه امام عادل آيوصى به لبيت المال خاصة ؟ أم يجزيه اذا آوصى به للفتراء عرفنى ذلك وما تستحسنه أنت ؟ ‏٠غير ذلكالمسلمين ولا يجزبهلبيت ماليهبوصى :قولالجواب وتال من تنال :ان آوصى به للفقراء عند عدم الامام آجزاه ذلك اولله أعلم ‏٠ :صسآلةعو وان آوصى به لبيت المال من ضمان لزمه منه وترك آيتاما هل للوصى آن ينفذه للفقراء ويكون بذلك منفذا له ويبرآ هو والمالك منه الجواب :اذا لم يكن امام فعلى ما مضى من الاختلاف والثة أعلم ‏٠ ( م ‏ - ٧الجامع الكبير ج ‏) ٢ . ٩٨ جيد مسألة : فيمن عليه حق لمن لا بملك آمره فحكم عليه الحاكم بتسليمه الى وكيل له يعلم خيانته هل بيرآ ؟ الجواب :أنه لا بيرآ وآمره حكم منه ‏٠ :هيو مسالة فى الحل فى الحياء المفرط قال أبو سعيد ف موضع أنه لا يعلمه فيشددبعضوعسىونتركه أحبتلحقهالنتشة والكراهيةبمنزلة ذلك ‏٠ :جيد مسألة ف الريح تلقى التمر ف الطريق فيخطا المار فيها بوطئه له كان صاحبه عالما به آو غير عالم نادرا على لقطه آو غير تتادر :‏٠ :ففى التعارف لا يضمن ‏٠الجواب ‏٥ضيعمايضمنالحكموف :جز صسألة النمر متعمدمنشى ءعلى‏ ١لا مالوطء ‏ ١مر ورلا بملك‏ ١ذ ‏ ١كا نأرأيت ؟عمدا آهذا يسمى خطة آما لى تضيعهغير قصدالمرور فوتنه منعلى ‏٠على وطئه :ما بلزمه اشارته لم بجعله عمداالجواب :جدة مسالة خطر بقلبى آن من قتل غيره بلا حق وعلى المقتول حق للقاتل ان حق _ ٩٩ القاتل لا يبطل وليس هذا كالميراث لأن الحقوق لا تبطل بظلم آهلها وآهل ‏٠الغرق مع اتفاقهم على ذلكالسفينة اذا نجلوا متاعهم خوف فان كان الخوف على المال فذلك كذنك وعلى السفينة ما ينوبها والعبيد من المال وان كان الخوف على الأنفس فعليهم والمرآة والرجل. سواء. هكذا قال السيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان برفعه عن الشيخ صالح بن سعيد وحفظت أن المؤمن قليل المؤونة كثير المعونة ‏٠ :مسألة3: واذا عجز بعض الديان على المديون من ماله بقدر حق معلوم آينفع كانتحالهغيرآوحالة الحجرتدلالمتنتدمةالحذوقجمبعالحجرهذا. لهذا الحجر آو غيره وكون كأنه محجر عليه ق جميع ذلك ؟ : :فيه اختاادفالجواب قول :ينفع جميع ما تقدمه ويكون كأنه محجر عليه فى الجميع. وقول :لا يقع الحجر الا على من حجر عليه بعينه ولا ينفع غيره ‏٠مما تقدمه الغرماء علىاذا رفم أحدوأكثر القول :ينفع الجميع وكذلك غريم ‏٠ :مسلةة ف حال تركه للكتب التى هى أمانة ف مجلسى وقلبى مطمئن واترك فيه كتبى ومعتقد ان ذهب منها شىء لأضمنه ‏٠ هل يجوز لى ذلك وأكون سالما ؟ .!٠٠ الجواب :فأجاز لى ذلك على هذه النية وغير ذلك آحزم ‏٠ وقد قيل :الأمين يترك أمانته حيث يؤمن على مثلها ‏٠ :مسألةج ق الغنم اذا أواها الراعى وتفرقت فى البلد وقبضت منها ثشبئا وبعد ذلك أطلقتها مع الغنم ولا أعلم أنها وصلت ربها آو لم تصله وفى اطمتنانة قلبى أنها انو لم تصله لعلمت أعلى" ضمانها ؟ الجواب :يعجبنى أن لا دىء عليه فى النهار وآما فى الليل 'اذا لم ١يصح أنها بلغت فلا بحكم عليه بالضمان ‏٠ قال التسيخ ناصر :لا أقدر آن آضمنه اذا أطلقها فى الموضع الذى أخذها منه وهو مسالم عندى فى الحكم ما لم يعلم آنها بلغت ف قول بعض فقهاء المسلمين ‏٠ : 3.مسالة الشيارى الذى يستآدى اذا جعل أمانته فى بد أحد لم بعلم بآمانة ولا ‏٠ خانهأنه يعلمولمخيانة آعليبه تعلق ضمانه آم حتى تصح خيانته فى ذلك ؟ قال :لا ضمان عليه وهو سالم فيما بينه وبين الله حتى يعلم آنه ‏٠فبهاخانه مثله قال السيخ :الا آنه آثم ‏٠ هالكا ؟عاى هذا دكوونتلت له :وان ماث قال :اذا كان دانا لنه بآداء ما يجب عليه انه لا يكون هالكا ه. _. ١٠١ :جد مسالة آم لا ؟المغفرط تجوزالحياءقالبراءة تال الشيخ ناصر :لا تجوز ولم يقل ان فيه اختلافا ‏٠ والاجماع ف التقية لأنما :فيه اختلافوقال السيخ سعيد ‏٠لا تصح :مسآلة.- التمريساله شسئا منفآتاهامانةلأحدنمرعندهفيمنننتولما ‏٠اياه كلهمن عنده أعطاه من تمر ه الى آن أعطاه لا ؟الصفة آمأببرآ منه على هذه الجواب :لا يبرآ الأمين بما سلم من أمانته اذا لم يعلمه آنها ماله الامانةمنله عندهما سؤالهالا أن يخرجدفعاتأودفعةالتسليمكان فى معنى الاطمئنانة والا فهو لها ضامن. ‏٠الأمانة غصياهذ هان كانتوهكذا وان حلف أنه سلم اليه ماله لم حنث عندى لأنه تد سلمه اليه معدنه ‏٠ وان حلف أنه قد برأ من أمانته التى دفعها اليه حنث فيما عندى واللة أعلم ‏٠ المال على كلامواذا آترضنى آحد دراهم آن غيرها وقتال هذا حبيت ‏ ١ ٠٢س العامة أيجرز لى ضمها منه على الاطمثنانة لبيت المال ولا على" بأس ان ؟غابأوقتيخسنى ردها ماتالذىحدث فيعجبنى للحاكم أن يقول له أهذه الدراهم لبيت مال المسلمين وان ‏ ١لدرر 1اهم وضعهوآما| لقولبعضق‏ ١لاطمئنانة قيصبقفااديمكنلم . ‏٠بساطهقخندامه أو ‏٠وتنال له :انها لكذاا وكذا فجائز له أخذها ويعجبنى أن يكون بمنزلة التقبيض وكذلك فى الرد على حكم الاطمتنانة والحكم خااف ذلك ولعله يحسن فيها الاختلاف من جهة المعنيين ‏٠و الله آعلم :هد صسألة ما تقول ف المنيف على الطرق من نخل آو شجر ااذا كان حين يقطع داخلا ق الطريق وقطع من حد دخوله فى الطريق فلما آن قطع ارتفع ‏٠مسافةوبقى بينه ويبين الطريقالطريق,وتباعد عن الجواب :ليس على القاطع شىء لأنه لم يتعد عما أمر به وانما أتى المأمور به ودخوله ق ملك صاحبه يعد ما قطع النايف لا يلزم لأنه لم يزد فوق المأمور به ولو تتطع ذلك كان مخالفا دون المأمور به. وآخاف آن يلزمه الضمان لتضبيعه الحدث ان كان منه مضرة وهذا ‏٠ و:االله أعلمالباقى ق ملك صاحيه وقطع مرة آخرئلم بدخلاذا سأتتهاآنهال١؛‏بردهبيضهاولمالغنمعندهسرحتاذا و الراعى _١ ٠٣ أتكون قد صارت فى حفظه لسياقته نها وصارت أمانة فى ييده كالتى الصفة آم لا ؟مقتبيضها فى يده على هذه الجواب :عندى آن المسياتنة لها قبض وقد جرت العادة بذلك فى قبض المواشى وليس قبض كل شىء تناوله ‏٠ يهد :مسألة : وعلى تول من لم يلزم الآمر غير المطاع ضمانا اذ لك خاص عند ؟الفاعل فعلهولو أنكرذلكبغعل ما آمر به آمالمأمورالفناعل اقرار الجواب :الذى عندنا آن اقرار الجانى وانكاره سواء وعسى يعض يفرق بين اننراره بما جنى لثبوت العلاقة عليه وف انكاره زوال الحق المجنى عليه و االله أعلمواتاا(ف حقنقهعن ‏٠ وعلى نتول من لم يلزم الحالق ضمانا اذا جرح من يحلته خطأ ما لم يتعد فعل مثله أذلك خاص اذا لم يكن يحلقه بالأجر آم ذنك ولو كان يحلقه بالأجر ‏٠ الجواب :انى لم أحفظ بين المعنيين فرقا ‏٠ وعندى أنهما سواء ولعله يحسن الفرق فيهما وان يلزم الضمان من اذاآهل العلم ان الخجير ضامنلقولسواهعمنويرفعالأجرةمأخذ عمل برده فضاع ما عمله ضيع آو لم يضيع ‏٠ آنه ضامنالحدار. النخالة حبنمنعذوققاكسراذاالبيدارقووجدت 7يعمل بيدهاذنه ‏ ١٠٤ہ وكذلك من يجز الذرة بالأجرة اذا انتثر :الحب حين الجزاز آهذ!ا فيه اختلاف فى الضمان آم لا ؟ الجواب :أكثر قول المسلمين لا ضمان على العمال الا أن يعتدوا ‏٠الضمانتدوتقتيل من مماوهذ ‏ ١أوسععذرغيرمنالتضبيععلى :مسألةجو ومن وسع لى آو أجاز أو آمرنى بالأخذ من ماله عاى ما أريد وغاب عنى ف عمان أو ركب البحر غبية قربية أو بعيدة. أحل لى الأخذ بما كان حتى يصح عندى موته آم لا يحل لى ذلك بعد ما غاب عنى ؟ الجواب :وبالله التوفيق يجوز ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين عندنا والله أعلم. :جية :مسألة ما صفة الملى الوفى ؟ الجواب :وبالله التوفيق هو الغنى الوف وهو الذى يقضى ما عليه و االله أعلم ‏٠ لا بماطلالذىوهو :جيدا مسألة وهل يكون صاحب الحجر اولى بالوقاء من مال الهالك ممن تآخر حنه بعد الحجر. ولو استفرغ جميعه ولم يبق للمتآخرين شىء آم لا ؟ من وجوهاللحجر بوجهثدتاذامعنا هكذا :والله التوفيقالجو اب ‏٠الحق و الله أعلم _١٠٥ الى الحاكمالحق,لهعليه منرفعاذاوالمديون:الحمر ادىعن ‏ ١لىحبسهله حقنمنوطلبمالعندهلأنهعندهلبيع مالآجلاوطلب ‏٠الأجل الذى بؤجله ليبيع مالهانتتضاء مدة هل يجوز حبسه اذا كان لا يخاف منه الفرار آم لا يجوز حبسه الى أن بيرقيه ولو كان على هذه الصفة ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا لم يخف منه الفرار والتولى عن حكم المسلمين ولم يطلب من له الحق عليه كفيلا مليا فلا نرى حبسه على هذه الصفة و االله أعلم. :هة مسألة آومصسحاةمثل هرب :آوا مالبيتالقائم بالأمر منمنطلبومن عليه طعاماآوقده71اناءآوقفانآومكيالآومخلبآومجزأو من‏ ١لشىء ذ لكوضاعمثلهبهمستعملمالغيريستعملهولمغيره آو ‏٠يده آعليه ضمانه آم لا ؟ وكذلك القائم والوكيل يلحتهما ضمان أم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا لم يستعمله فى غيد ما آخذه له ولم وكذلك القائم بأمر المسلمين اذا أعاره أمينا ثقة مأمونا عليه والله أعلم ‏٠ نا مسالة : والوالى آذا لم يجد أمينا لجباية الزكاة وغيرها من الگمانات. _١٠٦ أيجوز له أن يجعل لذلك من لم تبن منه خيانة آم كيف يفعل وما معنى تول منتال ان العدل هو المتر بجملة الاسلام فما ترى على هذا القول وما تفىسيره ؟ الجواب :وماله التوفيق آنه لا يستعمل لذلك الا الأمين وآما المتر بجملة الاسلام حيث لا تتظاهر الأديان ولا الريب على المتدينين من دين الضلال ولا الانتهاك للمحارم وكان فى دار العدل والجارية قيها أحكام ‏٠ العدل فذلك يكون عدلا على قول من تال ان الولاية تجب بالموافقة بالتول دون العمل والله أعلم. جيد :مسالة : ف النخلة اذا وقعت بسببه قول عليه قيمتها وقيعة ويختلف قيها لمن تكون منهما. وقيل :يحيى له نخلة مكانها وبعطيه نخلة مثلها يستغلها الى آن تصير يحكمه ولا --=7فنه بلحقالنخل آنمنمفاسلةأخذالأولى ومامثل .ما أرىعلى حسبتمنه فالنصفيه نصفان وجدفيه نصق هذا ان لم يوجدويعجبنى أولى ما اتبع والله أعلم كتبتها على معنى ما بان لى فيها بعد الاجتهاد قى ‏٠ الخط؟تلتيفها وأسأل اأاللله العفو من جية صسآلة : ‏٠أولها منقطع الجواب :انى لا أحفظ ق هذا شيئا ان كان ماله محكوما به لغرمائه ‏٠ .١٠٧ وان تزوج برضى المرآة فغير ممنوع. وان لم يكن عليه حجر وتزوج على عاجل لحتها بالحق :غرمائه. قيل رفعانهم آو ما يحجر علبه ماله منهم فقدمحقهاوان تضاها مخى ذلك والله أعلم ‏٠ ويخصبيصلحهوماوأدويةأطعمةالىيحتاجمريضاكانوان بدنه من لحم وحلوى وسمن وغير ذلك آله فعل ذلك لو نفذ ماله ؟ الجواب :لا أحفظ فيه ثسيئا وآقول ان عالج نفسه بما فيه شفاء لم يمنعه مانع رجوت أن يبسعه ذلك اذا كان عدلا بالمعروف ‏٠ وان ترك ذلك وسأل الناس اذا خاف على نفسه وكان المال مجتاحا الدين فمهذ:ا وجه له واالله أعلم ‏٠ق وما تقول فى رجل عليه حق لرجل وخلف أيتاما ولم يترك وصية لم يجدالأيتام اذاالمبتلى بحقهذ.االتوفيق أنومالله:الجو:اب الحق فانه برفع أمرهوجوهمنيوجهمنهلهم والخروجالسبيل الى ا وصاياهو:انفاذالهالكدينثتنه لتضاءوكيلاليقيم‏ ١لمسلمينبآمرللقائم من ماله ويقبض مال الأيتام ويضعه ف مؤنتهم ان احتاجوا للى ذلك ٠أعلم‎و ١ ١ ‎لله ‏ ١٠٨۔ وفيمن قعد ف طريق المسلمين من اعياء أو ترك متاعه عياء فمر به رجل فعثر به أو أضر بمتاعه هل يضمن المار ؟ الجواب :ويالله التوفيق عليه الضمان بذالك على هذه الصفة عندنا ى كلا الوجهين اذا لم يكن له قدرة على خروجه ومتاعه من الطريق ‏٠و االله أعلم :جي مسألة لاآوكمن يعرفهآمر ‏ ٥ولا يملك آمرهلمن يملكضماناتعليهومن و غله ماله لا تفضل عن كغايته ‏٠ارتكابهامعرفه نعد عنه ق ؟ما عليه ولو بغى فقيرا أو لا يسعه نآخير ذلك لهبما يلزمه الى تقنين فو اسعأوصىالتوفيق فاذاويالله:الجواب حيانه فهو أآنذضل له. ذلك وان قضى ما عليه ق وقول :ولو آوصى الى ثقتين فلا يجزيه حتى يقضى عنه والله أعلم ‏٠ :هب مىسألة علىماله بيع عليهوليسو الظلمالنعدىتبلمنيلزمهمماآهذا هذه الصفة فحياته اذا فعل ذلك على قول من تنال بذلك ه وهل يحتاج آن يوصى الى ائنين آم يكغى الى وصى واحد ؟ الجواب :وبالله التوقيق اذا أشهد ثتتين وأوصى الى ثقة فجائز المسلمين ‏٠بعضعلى قولله ذلك _ ١٠٩ قف حياتهوقول :لا يجزيه حتى يخرج من هذا الضمان بنفسه ‏٠و الله أعلم :جيد مسألة ومن صبغ ثوب غيره بالورس غلطا منه ‏٠ ان شراءالخيار, فله زاد فانمصبوغوغيرمصبوغا-:الجواب رد الزيادة وآخذ الثوب وان ثساء ترك الثوب لمن صبغه بما تقومه العدول ‏٠ له النتصانكاننخصصوان جد صسألة : عن آبو سعيدا الذى يسدع الحجر من الطريق. والسلا حتى يزيله من موضه ‏٠ قول :عليه اخراج ذلك ويضعه حيث يأمن عليه هن المضار كان خطا آو عمد'ا ‏٠ وقول :عنيه اخراج ذنك ف العمد ولا يلزمه فى الخطا ما لم يتعمد ‏٠لذلك :جا مسألة آيجوزلى والد ان فقيرانربه وكانلا أعرفوان لزمنى ضمان لى آن آدفعه لهما اذ لم يحكم على بنفتتهما ؟ الجواب :فى اجازة ذلك اختلاف اذا كانا حرين بالغين واالة أعلم ‏٠ :مسألةجو واذا لزمنى ضمان لأحد يملك أمره آو لا يملكه فدفعت له أكثر. _١١٠ مما لزمنى ونويت وان لزمنى له ضمان بقدر الزائد الذى دفعته له عن ‏٠‏ ١لأولالتخليصقد. اخلاليكونالأول 1لضمان أيجزينى ذلك آم يلزمنى آن أتخلص ثانية مما لزمنى ولا ينفعنى الأول وكذلك ان لم أنو أكله سواء آم فيه فرق ؟ الجواب :اذا نويت ذلك فلا يعدم اجازة ذلك فى قول بعض فتهاء المسلمين و االله أعلم ‏٠ :تنهد مسألة فيمن يملك آلف درهم وعليه حتوق ندر آلف درهم وحنوق آخرى يشك ف لزومها هل يلزمه اخراج الجميع وهل يجوز له آن يقر بهذه التى شك فيها ويحناط حتى تطيب نفسه أنه قد خرج ما عليه ولا شىء عليه من تبل نقصان ماله عن الحقوق التى استيقن لزومها ‏٠ الجواب :انه يجوز له أن يحتاط على نفسه من ماله ولو لاحتاط يماله كنه وسعه ذلك فيما يبين لنا من هذا والله أعلم ‏٨ :نم مسألة ذلكعن وهذههذافنهاهبلعبصبيا صغيراوجدفيمنوما تقول لا يلزمه الناهى له آمهذ أشبابه ما يلزمقالصبى بولاأحدثالى آن شىء على هذه الصفة اذا كان النامى من الثشسراة ونيته الأمر بالمعروف ‏٠الصبىقسى ءاحد اثعلىالمذكر ولم يتعمدوالنهى عن آثارق ونجدتقيماالصفةهذهعلىذلكضمانعلبه:الجو اف ‏٠من :ذلكالعدةعلى ما بر أ٥‏ آهامثل هذامنالمسلمين ‏٠أعلمو االلهمضمون‏ ١الأنفس و الأموالقوا لخطآ _. ١١١ فيمن عليه ضمان لأحد من الناس ثم ان هذا الرجل خرج من بلده وترك زوجة له ولم بترك لها نفقة آيجوز لمن عليه الضمان آن يسلم نفقتهممنمماليكه وبجعاهآووأولاد ‏ ٥الصغارلزوجتها لضمانلزمه منما لا ؟آميذلكوببرآ الا يوكالة منه له آو بحكم حاكمأعلم اجازة ذلك :لاالجواب المسلمين عليه بذلك ولله آعلم ‏٠ زبة :مسالة : ومن طلب من آحد قرض دراهم فأقرضه دراهم فيها شىء زائف ولم يخبره فلما رد عليه العوض أعلمه فرضى وآعطاه دراهم جيدة الجواب :لا يضيق عليه ذلة فى بعض التولا ‏٠ :جية مسألة المقترضآن'المغخرضقلبوفورضىالقرضعنادان أعلمهأرأيت لمأنهالابتيلهالمزنائفةدراهمعلبهردولوجندهدراهمعليهليرد يظهر ذلك أبسحعه ذلك آم لا ؟ الجواب :لا يضيق عند التراضى واللة أم ‏٠ اية مستآلة : مخصوبةشاةتادمنقريشدنسعيد.القاسمآبوتقال ساتهاأو ف التلريق ان عليه ضمانها. قلت له :هان كانت ف زرعه آو منزله فساتها ه ‏ ١١٢س قال :عليه الضمان ‏٠ فهل ف هذه المسألة غير هذا عرفنى بوجوهها وهل هذا كان عالما ذلك ؟كيفآو علم يعد آمآنها مغصوية الجواب :هكذا فى الأثر عمن ذكرته ويحسن الاختااف فى الضمان اذا لم يتعد فيها بشىء وعلمه بالغصب تبل قوده أسد من أن يعلم بعد المقود : نجو مصنألة ومن حجر عليه الحاكم ماله الأجل ما عليه من الحقوق آو حجب¡ من ماله يقدر ما عليه وكان عليه ما يستغرق جميع ماله هل يكون حكم هذ! عليه ورد‏ ١لحجرما دثد۔ثريه بعدحكمأ لمغليس قبمنزلةعله ‏ ١محجر السلعة الى بائعها اذا باعه اياها وهو غير عالم بالحجر عليه آم بينهما فرق وان كان بينهما فرق فما صفته ؟ وهل لهذا البائع غير ف هذا البيم من تبل انه بائعه وهو جاهل بالحجر عليه آم لا ؟ الجواب :ان حكمه فيما ذكرته حكم المفلس ق بعض القول ‏٠ وقيل :دون المفلس ء وآما نقض ما يوجب نقتضه بالحجر كالنكاح ونحوه فليس هذا مما ينقض الحجر ولا كالافلاس وليس هذا كالسلعة ‏٠ جوا صمسآلة : مالز١‏ مالا ‏ ١حضار هأ لحاكمولا يستطيعللناسديونعليه ومن جماعته هل له ذلك ؟ ١١٧٣ وبرىولعل بعضا برخص فيهذلكعلبه منم :أكثر ما نحنالجو :ابي. نلحاكم السعة اذا تبين له صواب ما يدخل فيه وما التوفيق. الا بالله ‏٠ :صسا لةجب والتوارى عن اعطاء الحق من نفسه ما القول فيه على ما تقدم وهل فرق بين من عليه دين وبين من آحدث حدثا تجب عليه العقوبة. الجواب :ان معناهما واحد وهما قريبان من بعضهما بعض. وتد قلنا على ما جاء فى الأثر أن فه مثل هذا اختلافا وجائز هذا ‏٠ لذرا لم بين خطا أحدهما ووقوعالحدثلم ببعد لصحةأشدالمحدث :انفان تال قائل به دينهما يوقماله وطلبالمديون من ذهابواحتمالالكخفر :والله أعلم. :مسألةعو شسسئالهفعرضوفا ءمزنه وأرا دفيهصحةلاأحدعلىحقلهومن من ماله من آصول آو عروض آو حيوان بأكثر. من ثمنه وخاف منه ان نية منهعلىالقيمةايا ‏ ٥فأخذ ‏ ٥بتلكبجحدهأنالنقيمةيأخذ ‏ ٥متلكلمم آن بحسبه بقيمته ويطالبه فيما ييقى آله ذلك ؟ الجواب :عندى أن له ذلك وتد فعل ما يجوز له وله آن يحتال فا ‏٠حته يما يسعه : 2مسالة وفيمن استعار من ر جل دابة وركيها قى سفر سافره ثم ردها على ( م ‏ _ ٨الجامع الكبير ج ‏) ٢ ‏. ١١٤س من أخذها وهذه الدابة يقال انها مغصوية من بنى فلان فاذا فرق بقدع الكراء على الفقراء هل بير!آ اذا لم بيعرف صاحب االداابة يعينه ؟ الجواب :بيرا يتفريتنه الكرلاء على الفقراء ف بعض القول وهذا اليد :أولى بها ويكرائها واالله أعلم ‏٠ :بهذ مسألة لهالكالهالك حقوعلىأمانة لهوعندىلمالكحقعلى"كانواذ.ا آخر هل لى آن أسلم هذاا امحق وهذه الأمانة لورثة الهالك الآخر عن حقه اذا لم أعلم وفائه ‏٠ الجواب :قول :يجوز أن يتسلم ما عليك لهذا الهالك ف دينه ‏٠ ‏٠ذلك :ليس لكوتول :ادا مسألة وآخذ منى الحقابنه بالصكلآخر. فيه صكا فجا عنىحقنو ان كان على“ ‏٠أبوه مذلكتائلا انه آمره هل آبرآ اذا لم بطالبنى بعد ذلك بشىء وليس الابن بثقة وقف الاطمتنانة ان الدراهم وصلت صاحبها. الجواب :ببسع الأخذ بالاطمتنانة ى مثلك هذا وأما ى اللحكم فالدراهم منها والله آعلم ‏٠محائها حتى يصح الخروج ج مسالة : ق غلته ما يشاء وحصدمالها ق ما أب زوجها متصرفوق آمرإ[ة تركت _١١٥ الذب ثمر مال زوجه ابنه وجاء عشرين جرابا وخلطه ف جربانه ونضدهن هذا ‏٠وسافر تم مات فهل لهذه المرأة أن تأخذ هذا التمر ان أبا عليما الورثة ؟ الجواب :اذا لم تجعل مالها لأب زوجها جاز لها أن تأخذ ما عرفت من تمرها وما لم تعرفه انه منه فلا أحفظ فيه تسيئا والله أعلم. :مسألةجو وغيمن اقترض من رجل دراهم فجاءه آخر وقال له أن فلانا دفع لك الجواب :لا يضيق عليك أن تمسك بتنول الثقة اذ لم يطالبه ‏٠ربها :فالدراا هم عليه واجية حنى يصح ما يخرجه منهاالحكمقوأما والله أعلم ‏٠ :امة مسآلة فلان وففركيبمهنا ااسلتمعساترعير منثم رجرلدها دابة ليركبها فتال انها منصوبة من بنى على من قبضها منه فما يلزم هذا ‏٠‏ ١أعدستع; فان سلم بندر الكرااء للفقراء من غير تلك القبيلة هل بيرآ فيما بينه ويين انته اذا لم يقدر آن يخلص تلك الدابة لأربابها. الجواب :اذا صارت هذه الدابة الى من تبضها منه صحيحة فعليه التوبة والاستغفار ورد كراء مثلها الى ربها ‏٠ ‏ ١١٦س خان لم يعرف لها ربا كان الكراء بمنزلة المال المعدوم ربه. فقول :بحاله ‏٠ وتول :ببسلم الى الفقراء من أهل تلك القبيلة. . وقول :هومغيرهم سواء فى ذاك ‏٠ وقول :يجعل ف ببت المال والله أعلم ‏٠ مستنألة :جو صاحب هذا الحق زكاة دراهم. مماوىبرآالمتاصصهيسيىلالزكاةعليه منعماأن يجعلههل له تقضى الفقير:له أن يسلم له دراهم الأجل فننره وان :يجوزالجواب فىآخذهالمن له الددنعليه له جازاباها بدينمتلك الدراهم من أعطاه بعص القول والله أعلم. :جب صسألة وفيمن لزمه خسمان من بلد من بلدان الغوائب من مال ف يد ‏.٠ غير مشاركةآوالاماممنويمنعه بمشاركهبحوزهانسان الجواب :ان كانت المقاطعة ثابتة وكان الضمان؛ من الغلة استحق و ان كان الضمان من الأصل جعل فى الاصل والله أعلم ‏٠ _١١٧ وفيمن زرع أرض مسجد من غير قعادة ولا يعرفها لأى المساجد ما يلزمه ؟الخالدصوآراد الجواب :يدين بما بلزمه حتى يعرف موضعه وان كان غاصبا لزمه ما حصل من الحب ‏٠ ‏٠الكراءلزمهغاصبغيركانوان وقف بعض القول يلزمه الحب وله غرمه وعناه وعليه حب مثل و الله أعلم ‏٠الخادلصالحب يوممنما آصاب : 3مسألة وأرسلآحدعلبه‏ ١مسروقواتهموحلىدر ‏ ١همعليهسرثتوفيمن اليه رجلا ليتول له ليرد عليه دراهمه وحليه فجاءه الرسول بدراهم ‏٠لىهذاولم يقتل لهمرسولبيدعليه منا مسروقفأخذ هوحلى عل يجوز له آخذ هذا المذكور على الاطمئنانة انه له آم لا؟ الحكمقأخذهولا يجوزبالاطمئنانةآخذهلهجائز:الجواب الا باترار من الرسول آو الىسارق ,والله أعلم ‏٠ :نة مسألة المحضر وهرأوالبدورجل منآخذ مالهرجلقثشس :خناتقولما الرجليعرفوكانظلمامعروفهقبيلهمن بعرقهلمآومالهأخذالذى أخذمنمالمنيقيضآنيقدرولم ذاك منآخرلرجلما لاووجدماله القتيلة ‏٠ ‏ ١١٧٨س لما آخذ منهلم يجوز له أن يأخذ منه بقدر ماله ويجعله قصاصا ‏١ماله أم لا ؟ وهل قى ذلك قول من آتوال المسلمين ؟ الجواب :لا يجوز له أن يأخذ من مال غير من آخذ من ماله لقول ) :تال معاذالسلامونبيه يوسف عليهعيدهعنلعيدهألله عز وجل حكاية ‏٠ انا اذا لظالمون (مناعنا عندهالا من وجدنااالله آن نأخذ قال الله ( :ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والله أعلم بتآويل كتابه. وف ذلك قول لبعض المسلمين اذا صار البدو بدا واحدة ومن قبيلة واحدة جاز للمآخوذ منه أن بأخذ حقه آو مثله من الآخذ ‏٠ فان لم يقدر عليه أخذ من تلك القبيلة أى التى هى عون للشر ‏٠أعلمو االله ة مسألة : وفيمن له زوجة ولا مودة له فيها وصار يناكدها لتعمف عن صداقها وليطلتها فآبرآته من صداتها وطلقها ليوصى لها بصدااتها بعد موته وهى فقيرة محتاجة لصداقها لقوتها ف حياتها وبعد مماتها لا بنقعها بشىء هما يكون حال هذا المرج ؟ الجواب :حالته خسبيسة وقد حاد عن الحق وعليه أن ييتبتها ما عليه لها قى حياته اذا كان على ذلك قادرا وهذا بمنزلة من عليه دين. وتتال لنبى عليه السلام « :مطل الغنى ظلم فمن ثيته عليه اسم انثي قكابمسلم موافقةوأولى بنا وبكل(كافرامظلمهه ذلك بالظلم كان كل شىء ولا يخفى عليكنم انشاء الثة آمر الحق. _ ١١٩ يل مسالة : ف رجلين وكيلين لسيدنا الامام رحمه الله بييعان ويشتريان له أرسلا الى متاعا لا بيعة لهما فماتا هذان الرجلان لمن اسلم هذا المتاع آو قيمته ؟ الجواب :ان هذا المتاع لهما ولورثتهما بعدهما حتى يصح بالبينة العادلة أو باتترار :منهما آن هذا المتاع لغيرهما وكل من كان فى يده شىء فهو آولى به ف ظاهر الحكم و اللله أعلم. وان مات أحدهما وأقر الحى بالمتاع لغيرهما فلا يتبل تقوله الا قى تنصنيه اذا كان ذوى بد فيه واالله أعلم ‏٠ هة مسنآلة : وف هالك عندى له آمانة آو على له حق وعلى المالك حق لى آو لخحد من الناس. الحق أو أسلم له من الحق آو أسلم ما عندى من الأمانة أو على من الحق على الهالك اذا لم أقدر على وصى الهالك وورثته الا بمثسقة ؟ الجواب :آما متاصصنك بما عندك بالذى عليه لك ففيه اختلاف ‏٠ وأما مقاصصتك بما عليك له بالذى لك عليه اذا كان من جنس الحق؛ ولم يكن عندك صحة جائزة لا أعلم ق جوازها اختلافا ‏٠ عليك له أو بما عندك له لمن له علىبالذىوآما مقاصصتك وااللملةالكأعلمحق ‏ ٠تعلمه آنت ولم يوص به المالك فيه اختلاف بين المسلمين ‏. ١!٢٠.سح ز مسألة : .. وان.كان. عندى للهالك متاع من ماله قيمه قليلة ولم ينقسم بين ورثته وشق على مشورتهم ف بيعه آو تخليصه لأحدهم. هل لى أن أبيعه وأعطى كل ذى حق حقه ؟ وان لم يجز ذلك وبعته هل تلزمنى قيمته آم المثل ؟ علىالجواب :يعجبنى لك أن يكون الشىء ق يدك الى آن تقدر ‏٠يبيعهيأمركأوقيضهقأحداهمبوكلو ‏١آوايهممنه‏ ١لخلاص ‏٠ولا أحفظ ق بيعه وجها بغير أمرهم والله أعلم وان بعته قيعجبنى آن يكون عليك المثل ان كان له مثل والا فالقيمة يوم الحكم والتوبة من مخالفة الأثر عافانا الله واياك من مخالفة الحق ‏٠ زم مسألة : ومن وطىء على شىء ملقى فى الطريق آو النساحل من أموال الناس فلا ضمان علبه فما تقول قى هذه المسالة صحرحة آم لا ؟ وقد"يضمنهكا نقانيضمنههلوتلفشى ععلىوطىء‏ ١نأرأيت جوز له الوطء عليه فمن آى شىء يلزمه الضمان بعد تجويز الوطء وق منفلايدالوطءلا يحلممنوكانشىءعلىوطءاذاأنهالنااسعادة ‏٠ هتلغ وهل السانية الجائز مثل هذا أم لا آم الساقية الجائز مخالفة للطريق وبأى شىء تختلف الساقية عن الطريق آم هما سواء قى الاباحة ؟ ‏. ١٢١س آتلف ما وطئه وأحسببهمن الأثر وآما أ نمثل هذ'ا :حفظتأ لجواب ‏٠النااسق أموالأن عليه الضمان لأن الخطا مضمون وأما الساقية الجائز فلا علم لى بها والله أعلم ‏٠ نيد :مسألة : وما تقول فيمن اقتعد ماء لمسجد آو يتيم آو غائب هل يجوز أن ‏٠هلاءمالصلاحيسلم ما عليه ف الجواب :اذا لم يكن لهذه الأموال وكيل ثقة جاز التسليم فيما. ‏٠و االله أعلمذكرت امة :مستألة : ف تغسير توله عز وجل ( :فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو غليملل وليه بالعدل ). الجواب :الهاء من وليه راجعة الى ولى الحق ‏٠ ونتول :ولى السفيه والضعيف وأثسباههما فيسود ولى الحسلمين آيننقق عليه ويكون ذلك ف ماله ‏٠ فيكتبمنه له لايد ماوفا ءقمننا عا آوأصلالهيبيعآنآر ا دفان الحق وانه آنفقه علبه وانغذهعليه هذاآنه صارالصحةبعدعليه الكاتف عليه فيما لايد له منه ‏٠ والوجه الآخر الذى يقول يملل ولى الحق وهو الذى له الحق على هذا الموصوف فى الآية ولعله ليس له ولى وكان له مال وآراد هذا ‏ ١٢٢س أن يقوم به ويكون عليه ما بسلمه فى نفقته وما لايد له منه فانه يسعد. يآود ه٥ه‏ وماوأقومالسفيههذاعلىآنى أنفقاشهدواللمسلمينويتول المسلمين آنه قد. صار لهذالابد له منه ويكون ذلك لى ق ماله فان صح مع اننائم بهذا السفيه فى ماله كذا وكذا وآرراد أن يبيع من ماله يقدر الذى الامام العدل اذا أرإاد آن يقترض لبيتعليه له كنبوا عليه مثل ما يشهد مال المسلمين لما لابد من حاجة المسلمين اليه فانه يقول للمسلمين اثتسهدوا . انى اقترض من فلان لبيت مال المسلمين للحاجة الفلانية ويكون حقه فى مال المسلمين ‏٠ ويشترط على الذى يقترض منه أن حقك فى بيت مال المسلمين ويشهد على ذلك فان رضى ثبت ذلك المقرض ‏٠ ونال أيضا :معنى قوله تعالى ( :فان كان الذى عليه الحق سغيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو غليملل وليه بالعدل ) مذا لولى أب آو وصى من آب أو امام أو حاكم لأنهما ولى من لا ولى له آو وكيل منهما فلاحد هؤلاء بيح ما يحتاج اليه السفيه آو الضعيف والشراء و!الاتقرار. بالثمن الذى اثستروا به وللحاكم امضاء فعل هؤلاء من أب أو وصى آو. حاكم غيره بلا شاهدين عقى حسب ما تيل عندى ق هذا والشاهداان أحزم وآجلى من العمى ه :مصسآنةيت يهوأوصىدبون7.‏ ١نفا د ‏٥وآر ‏ ١د ‏ ١للمال لبيتضمانعليهومن بعد موته هل فيه قول انه من اللث ولا يشارك الديان ؟ الجواب :لا أعلم ف ذلك اختلافا الا أنه مخرجه من رأس المال بمنزلة حقوق العباد وكذلك من عليه حق لمسجد آو وقف فانه ثايت من رأس المال والله أعلم ‏٠ ‏ ١٢٣س وفيمن له فريضة ف بيت المال وركب البحر ووكل ف قبض فريضته وكيلا وكتب الوكيل أقر فلان ابن فلان بأنه قد قبض من بيت مال المسلمين كذا كذا لارية فضة من فريضه فلان بن فلان وقد ضمن فلان هذل لبيت مال المسلمين بهذه الدراهم ان لم يستحتتها فلان هذا بوجه من الوجوه ضمانا لازما عليه ق ذمته وماله قى حياته ويعد موته فانه لفظ كاف والله أعلم ‏٠ م:مسالةب. وان كتب هذه الضمانة وجاء من له هذه الفريضة فتاك وكي الدفتر :وهو ثنة آمين عندى أنه بقى عليه من الفريضة كذا وكذا أيجوزا لى آخذ ذلك ؟ وكذلك ان قال لى الوكيل انه قد استحق ما قبض آيكغينى ذلك ؟ الجواب :فان رجعت الى الحكم فى ذلك وهو الصحة وسعك ذلك ولا نعلم ف ذلك اختلافا ‏٠ ويجوزالأحكا م فهى شعية منيالاطمئنانة قى ذلكو ان آخذت الأخذ بها فى تقول بعض فقهاء المسلمين والله آعلم ‏٠ ام :متانة = ومن جعگ من له عليه الحق مصدتا عليه فى تبتيته ومات من عليه الحق أيكون من له الحق مصدقا قال فى حياته وبعد موته أو لم يتل ؟ واا لله آعلم ‏٠ :قره اختلافالجواب ‏ ١٢٤س ‏٠يحالها علبه وعلى ورثته والمسألةمصدقاجعلهواذا الجواب :اختلافه واحد ‏٠ آ مسألة : وكذلك فى المضارب اذا جعل رب المال مصدقا عليه ق تبقية هذا الحق ,أو ف تبتية هذه المضاربة ‏٠ الجواب :فهذه أمانة ويدخلها الاختلاف والله أعلم ‏٠ اية مسألة : آم لا ؟أ مضاربة وبنغضها وتصير مضمونةوهل بيضر ذلك يضر ها و االله أعلم ‏٠‏٦الجو اب :امها مسألة وان أوصى بقضاء هذه المضاربة من ماله بعد موته أيكون على أصلها لا ؟آمها ذلكولا يضر الجواب :أحفظه لا يثبت حتى تصح بعينها والله أعلم ه زهد مسألة : وعن رجل علم من وارثه بحقوق عليه من دين. ومظالم ارتكبها منه وعلم ذلك منه. ومات ولم يوص بها أيكون ماله لورثته حلالا يتصرف به تصرف الأملاك وهل بين الذى استدانه وبين الذى ارتكبه فرق ؟ الجواب :قال :لم أعلم بينهما فرتتا اذا علم رجل ممن يرثه ظلما _.! ٢٥ لأحد وحقا عليه بعينه آوصى به أو لم بوص به فعلى الوارث الخروج ‏٠ الدينمن ذلك الى آهله من مال من ورثه ثم تطيب له ما بقى وكذلك الهالك بهابوصولمأربابهايعلمولمالمظالممنهعماذاوأما خهى من مال الهالك لأرباب الحقوق فى آصل ماله ‏٠ ويكون المال فى يد الوارث بيستنله وليس له بيع الأصك بعد الحتوق. ولعلها تصح لأربابها وبعرفهم ‏٠ وكذلك الديون لا تباع الا بدين من علم وحخر فاذا لم يعلم :لو ارث شيئا من ذلك فاييس عيه ‏٠ وان كان من ورثه ظالما ولم يعرف أحدا بعينه ولا أحدا مسمى ولا مالا معروفا فى يده من الظلم ولم يوص به فليس على الوارث شىء حتى يعلم بتلك الحقوق فيردها على أربابها ويتركها ولا يتعرض لها على معنى ما عرفت ليس جملة ما قالوا ‏٠ والرآى الأول آحب وبه آخذ ‏٠ :ية مسألة هل فرهالغلبة عن حملهعلى حدفى اليحرالمنكسرونيتركهوما ؟حلالآنه وجه الجواب :حكمه لهم وعلى من قدز على خلاصه لأن المؤمن يلزمه حفظ مال أخيه ولا يتعرى من آن فات هذا آخذ هذا كما قلك ق الشاة و الله آعلم ‏٠التى بتركها آهلنها هى لك آو لأخيك آو للذئب __ ١٢٦ :عل مسسألة ومن لزمه ضمان من ساقية خلج ‏٠ الرعوساليهم علىتخلصعرفهلنالساقيةكانتان:الجواب الاموالأربابجمبعيازماللنسواقىشحبوهكذاالاموالقدرلاعلى على الرءوس لأعلبى قدر السمام ‏٠ زه مسألة : وأما ضالة الغنم اذا صارت بحد لا يقدر عليها صاحبها ؟ فقد قيل :باباحة أخذها وحل أكلها ‏٠ وقيل :لايجوز ذنك وليس له آخذها الا بحجة ‏٠ والبادى اذا سرقت أمانته من منزله فى البادية اذا وضع أمانته وآتولها تلافها فلا آرا ه ضامناما بوجب ضمانيكن منهولمحيث يضع ماله الأمانات منها ما يكون خيمته حرز! لها ومنها ما لا يكون حرزا لها ‏٠المعادنوالمثخمن منكالذهف :زيو مسألة فيمن أحل غيره من كل حق لزمه له وقبل المحل ذلك وقد كان من ..عليه انحق أشهد لهذاا محق هل للمشهد له أن يآخذ الحق اذا قامت له البينة به ؟ لا أحفظ قى ذلك شسئا وبعجبنى للمثشنهد له بالحقن :الله أعلمالجو:اف ‏ ١٢٧س أن يرجع ف حله ويعلم بذلك ويأخذ ما صح له من اقرار ايلقر أو وصيته له وهذا اذ! لم ينو دخول الحق الذى أشهد له به المشهد ‏٠ جهدا مسألة : وعمن أدخل ولده آو غيره تقريبا له على مجدور عمدا منه على أن يصبيه الجدرى لييستريح من همه فآصايه ومات من أجله أو لم يمت. اذ ‏١علبهأدخله لماو آثمضامن‏ ٥أنه وآرعند ىفمما:اللجواب كان مما پؤئر فى الاصحاء اذا صح ذلك بحكم أو تعارف ‏٠ وانماقظلهعلى يتعمدلملأنهأجلهمنماتاذاقودعليهآرىولا عله الدية يتبع بها عو اقتله وهو فيها كأحدهم ‏٠ المذاهب أن لا ضمان علبه ولا اثم وانما أصابهويخرج فى بعض من متتدور االله وحكمه ليس لأحد دفعه ولا حيله ‏٠ الله بضر فلا كاشف له الا هو وانوقتال الله تعالى ( :ان بمسسك ردك بخير فلا راد لفضله ) والله أعلم ‏٠ ة هستالة : آما حكم التعارف غير ثابت على الماجد واليتامى ؤالأغياب. ‏٠والمخصوبين وقيل ,:يجوز على هؤلاء ما يجوز على البالغين مح ثبوت التعارفة ٠ 1علم‎ ١ 9لله ١٢٨ : 3مسالة قشورآوحثبهوكان الصبىضرباذضمانلمعلميلزموهل وخرج دم من تلك القشور وا لحب آم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق عليه الضمان لما يستحق هذا الصبى من أرشس هذا الضرب اذا كان داميا فداميا وان كان مؤثرا فمؤثرا ولا يزيل ‏٠الضرب. ما بالصبن من حب و يبس اذا أدماه حكومهللضربفعليهينقىسهالحبدمأ لاعتبارقكانوان والله أعلم. جد مسألة : وآما اعتبار الضرر الداخل على هذه النخلة من تبك تطع ما قطع من زورها فيكون ذلك بالنظر ان لو قطع زورها كله فيضرب للمقطوع بقدر ما ينويه من القيمة بذلك الضرر الداخل عليها من قبله مع آهل المعرقة بذلك والله أعلم ‏٠ زد مسألة : ومن عليه ضمان ليتيم عند والدة أو غيرها وآراد اللخلاص آيجوز له آن يقول لمن يكفله آستأجرك آن تطعم اليتيم كذا يكذاا من غير مطلب بضمقفلا له كذالها ان عندهلها تطعا واان يبينالجواب :لاد بقول -. ١٢٨٩ اجذ :مسألة : أو يتيم من محتسب غير ثقته وتركها يعدومن اقتعد أرض مسجد منها ؟أيكون سالمااأنتتضاء تعادته الجواب :عليه آن يردها الى من يحفظها لأهلها لأن المتكرى ضامن ..القول اذا تلف من بده آو يسييهاكتراه ق بعصما وقف بعض التول :آنه آمين وكلا الوجهين عليه أن يجعلها فى أهلها ومستحتها بملك أو حفظ لها والله أعلم ‏٠ :مسألة3: ومن خاف على أمانته من الدراهم ودفنها ف الأرض وتلفت آهو ضامن لها آم لا شهد عليها عدولا آو لم يشهد ‏٠ الجواب :فق جواز دفنها اختلاف بين المسلمين اذا آشهد عليما ‏.٠ و الله أعلمعذره من الضمانله الدفنشهود ‏ ١ومن يجيز :مسألةم: آرآيت اذا قال له من أمنه آن أصابها بشىء فأنت مبراى منما لا ؟آمأتصح بهذ ا القول بر اءة له منهاوتلفتهذامها خقعل الجواب :تصح له البراءة بهذا القول لأن معناه آنت برىء منها ‏٠ و االله أعلم جا مىتالة : .د ايته بفقحل غيره يلا اذن من ريهمن عرضوآما ‏) ٢ ( م ‏ _ ٩١الجامع الكبير ج _١٣٠ الجواب :لا شىء عليه اذا لم يطلنته من رباطه ‏٠ وان أطلقه غيره بلا اذن من صاحب الدابة فلا شىء عليه ولا يلحق ضمان من قبل العسب نفسه لأن هذه الأصناف نسلها من بعضها يعض و االله أعلم ‏.. ٠واضحةعلى اناثها الإ بحجةمنع ذكور هاولا يجوز :مسألة..- وحيث يجيىء فى الأئر من نظر الى سواد رأس المقتول فقد ‏٠دمهقأشرك ؟رآنسه سو:ادمعنىومار آنسهسوادالىالنخلر:قالمعنىما وهل فرق بين نظره الى رأسه وسائر بدنه ؟ الجواب :فتد نيل :ان المتتول اذا نظر سواد رآس أحد القاتلين المتتوك يزدادالفتك لناذا كان على سبيلالنناتل المقودعلىوجب خوفا بما فوق الواحد من الناس وهذا اذا كان على سبيل الاثستراك ‏٠و المعونة من التنتلة وآما لو مر مار على من يقتل وضعف عن أن ينهاهم ولم تكن له متدرة على آخذ أيديهم عنه وأنكر فى قلبه فلا شىء عليه وهو سالم ‏٠ و االله آعلم هورآ٥‏آوالمقتولولو رأئ جيد مسألة : كيف صفة ما يفرض على الغريم من زراعته لأنه لا يدرى ما يحصل ‏٠.منها الجواب :تنال الصبحى :يبطل الى زراعته بعد منتها مما لا تقوم الا له ويفرض عليه فيما يبتى بعد ذلك ‏٠ ‏. ١٣١ہ وآما مؤنته هو فارجو آنى وجدت تولا يحكم على من له الدين يحتاج اليه واما آن يأذن له أن يدان من عند غيرهاما آن يدينه لما ليكون دينه ف هذه الزراعة قبل دين هذا الغريم. وقول :لا يحكم عليه بذلك ويحتال لنفسه ‏٠ ‏٠ وعرفنى ما تراههذ. سسعيرد ق فانظر يا سد ى قال :اذا رفع عليه بعض ديانه وفرض عليه قدر ما يرى آنه يقدر عليه ثم رفع عليه آخرون. فتتول :ان الآخرين يشاركون الأول فيما فرض له كل بقدر حقه ‏٠ وتول :لا يدخلون عليه فيما فرض له لأن ذلك بمنزلة الحجر على هذا التول ‏٠ ١٣٢ ب777 ٠ والاترارالكتابة والصكوك :هة مسألة صفة الرجوع عن الكتابة أقول وآنا فلان بن فلان تتد رجعت عن الثسبهةكتابتى التى كتبتها على فلان بن فلان ق المال الغلانى من قب التى هى فيه. قالرجوعالكتابة فقيه فلهالجواب :أنه ان كان مما لا تجوز ذلك ‏٠ يدهقللا وبيعهبيضر ‏ ٥رجو عهقيه لاالدخولمما يجرزكانوان جائز عليه ولعله من باب التنزه وترك التأسى به ‏٠ :::منىسأ!ة : فيمن كتب ف مال وتقف المسلمون عن الدخول فيه بالكتابة من غير عن الكتابة قه آم لا ؟تحريم قيه أيجوز له الرجوعصحة نيه الوتوف عن المدخول فالوتوف آولى ‏٠ وان كتب كاتب على صاحبه آو اترار به آو بيعا وكان مما لا يجوز قيه بيعه فلا يجوز بيعه رجع هذا الكاتب آو لم يرجع وان كان مما يجوز ‏٠ أ اته. ر فحجهلا __ ١٣٣ :مسألةرك وكيف صفة لفظ رجوعه لأنه عن شبهه من غير صحة فلا رجعة لهذا الكاتب والله أعلم ‏٠ أن يرجع فى كتامة اكتنما ق مال لا يكتب فيه المسلمون و انله آعلم بذلك ولعله من باب التنزه والتأسى به ‏٠ بدرا هم كثيرة لولده لأجلله الكاتب وصيةأن بكتبأرادومن ‏٠أن ببككتتبب ذلك من ضمانزوجاته وامتنع الكاتب فلا يثبت ولا فائدة قىوقتال له :اذا كتبت له من غير ضمان ‏٠لا ددثشدثفيماالكتابة أن أثبتوها سائر المورثة آو آبطلوها ولمفقال له :اكتبه وصية آلهرده التقيه وكره آو من لهآو رحماله جاراالكتابة وكانيعذر ه من آن يرضيه ويكتب عليه ذلك ؟ الجواب :لا يكتب عليه الا ما يثبت من الاقرار أو للوصية ‏٠.بحق وآما الوصية التى تخرج مخرج التطوع فلا تكتب لوارث ‏٠ ١٣٤ ..:مسألة3: وان قعل ذلك أعلده أن يعلم ورثته آن فلانا كتب كذا واته لا يثبت آم ليس علبه ذلك ؟لم بثيتوهآ ‏٠ :لا يلزمه ذلك ولا ببني لى آن عليه ذلكالجواب :مسألةجو وهل عليه أن يكتب رجوعا عن ذلك آم لا ؟ الجواب :ان كانت كتابته ثابتة فلا يضره ترك الرجوع عن الكتابة ق ذلك ‏٠ جهة مسألة : وان آثبت ذلك الورثة ولم يعرفوا آنه غير ثابت وكان ثبوته بسبب كتابته له آيلزمه شىء آم لا ؟ الجواب :لا يلزمه شىء وان أثبته الوارث فى حياة الهالك ورجع ‏٠رجعته اختلافيعد موته ففى جواز اختلافرجعتهقله ففىولاكثرةقيعلم يهلاوهوآثيتهو ان ٠4قو‎ ٠٠ آنه غير ثايتعرفواأنه ثابت ولماالورثة لظنهمأثبتهوان رجعوا غفى الرجعة بعد الموت لهم بذلك اختلاف والتول تولهم فى جهالة ‏٠ذاكخوت :جية مسالة و ارتابضمانمنوصيةآواقر اراأحدعلىكتباذاو الكاتب _١٣٥ كتابتهيسيبذلكله‏ ١مكتوب يتوصلأنالجا ء وخافذلكبكرنمنه أن أتجوز له أن برجم فى كتابته ؟ ياطل ما كتيللكاتيعليه ولم بينأثبتت الكتارة :اذاالجواب عليه حين الكتابة فذلك حكم ند ثبت على تنول من آجاز ذلك ه. ولا يزيله عنه حتى يصح ذلك ما ييطله بالبينة العادلة واله أعلم ‏٠ :جب مسألة فان ارتاب من مثل هذا قبل الكنابة وكان فى موضعه ذلك لا يوجد. كاتب غيره ما يجوز له الوقوف عن الكتابة فى ذلك أم لا؟ الوقوفلهفجائزعليهكنناينهقارتاب :فاذاالجواب والله أعلم ‏٠ ومن الأثر ف رجل أقر لرجل نصف ذلك الشىء وكان للمقر ‏٠.قه. فتال من تنال :له ربع ذلك الشىء ‏٠ الجميع و الله أعلم ‏٠وتنال من تال :له نصف . شرحتهكماوالعطية فا وجودالوصية والبيعقسدىهكذا ‏٠ماله ا!فلانىالمال الفالانى آويثر يجز ء منأنوالفرق بجزءكانوانجمبع نصبيهالغلانى شدتالمالمنبجزء3فماذا من ماله الفلانى ثبت له لعله جزء من ماله ‏٠ ‏ ١٣٦س الكتابة ‏ ١فيهعنالوتوفيجبالهالكمالمنالشىءكاناذاأ وقسمو ه مع سائر ماله آيقع الوقوف عن الجميع آم عنه هو ؟ الجواب :فقال فيه اختااف وبيثسير باجازة الدخول ق الصحيح ‏٠الحرامعوضا عنولو أخذ زمهه مسألة : الهالك لمن بريد ذلك من ورثته منوالكاتب اذا اطلع على وصية غير آن يطلع على انفاذ الوصية ولا سؤال عليه عن آمرهما آم لا ؟ خيانتهاذا كان ثقة آو لم تعرف :أما البيع من الوصىالجواب قجائز الدخول فيه من غير حكم والحكم آوثق ‏٠ لأنهم يبيعون لأنتسهم ‏٠وآما من أ لورتة ففيه ‏ ١خنلا(ف :جدا مسآنة واذا آتاه آحد وقال له اقتسم هو وثسركاؤه أو إشترى مال فلان وآر اد اتازف ذاك دمكتب له الكاف ذلك مدعو ا٥‏ آم لا ؟ الجواب :فقال لا يضيق هذا ويكتب بادعائه ذاك وان لم يكتب بادعائه ذلك فلا يلزمه شبىعء وكذلك الشراء منه ‏٠ هيا مسالة : آماذا كتب بخمسين ومائة لارية قضة أنثبت المائة وحدهاأرأبت الجميع ؟ ..١٧٣٧١ و !.دةخا خهوىض حفوحدهااتهيثبتدبعض:الجواب ‏٠اللخخمسير ‏ ٠معتى < الاختلاف المسمىبن سنان يفتى بثبوتالشيخ خلفأنى سمعتوأرجو ويبطل سوى ذلك ‏٠ وعرفنى بجميع ما قيل ف قضاء المريض لوارث آو غيره ثم عرفنى المعمول به ‏٠ الجواب :قنال من تنال :بثبوث تضاء المريخ لوارث آو أجنبى ‏٠ ‏٠ لهمالا بثيت: نال منوتال ‏٠السعر :يثبت بعدلقالمنوتال وقال من قال :يثبت للاجنبى ولا يثبت للوارث. وقال من نال :للمريخ حجته فيه ان صح يوما والقول قوله فيما يقر به ‏٠ وتال من قنال :لا ينبل توله وعليه قيمة التضاء وكذئك بلحق اذوارث من الاختلاف علئ بعض القول ما يلحق التاضى والموصى بالضمان ‏٠ وانىمعانيهمو افتنا وتدير كانانقيهقانظرحخرنىمافهذا ‏٠جميع آمورىقانى الضعف وعرفنى ما يكون من اقرار المريض وقضائه ثابتا لا يدخل عليه فيه الديان وما يدخلون عليه فيه بالحصص وما يكون الديان آولى منه ويأخة ٠ _ _. ١٣٨ ‏٠ا.ديجور الجواب :أما اقراره فمختلف فيه أقر لوارث آو أجنبى ‏٠ ‏.٠ولهم آنه منتنقضوأشهر‏ ٥ففيه ا خناافوأما قضاؤ :رده الى عدل السعر وان كان عليه دين دخل الغرماء علىوبعض ‏٠المال وماءان لم بكن قا مريض بندر حقهعلى من قضاه قياضهيلحقوكذلكهومالهالنقضمنملورثتهالمريضماتوان +خضاء٥‏يلحقما ولدهق دين عليه أو نفقة آو دواء ان تضىوكذلك بيعه انكان ا!لغرتماءمرضه حاصصنهق بيخنتلف ق بيعه و االله أعلم ‏٠كماوكذ لك دخنلف ق متناصصنه امها منسانة : والكاتب اذا قال له الموصى ان يكتب له وصية مائة وخمسين لارمة ولم يكتبلار بة فضةويما كه وخمسينغبرهعلى نسقعنه قكنب7يحج ‏٠لاربةمائة الجرو اب :لم اأججد لها فى هذا الموضع جوابا ‏٠ وق موضع :تثيت الخمسون ويختلف فى المائة والله أعلم. مسصساآ؟ةج وان بطل شىء من ذلك هل على الكاتب ضمان ذلك اذا كتبه جهلا. ؟انه بثنددتمنه وظنا __ ١٣٨٦ ‏٠اختااف :ق ضمانهالجواب :ان كان قال له اكتب مائة لارية فضةالغافرىوتنال الفقيه فعليههو كذلكفا ن كتبلاردة فضةخمسينأ كتبلار بة فضة آووخمسين ‏٠الضمان وان كان قال له اكتب مائة وخمسين لارية فضة فكتب كذلك فلا ضمان عاب ه ‏٠ هذ ا آيثيتوكذ ابكذ ‏١مونهمعدمالهمنفلانآوصىكتبو اذ ‏١ آم لا ؟ ‏٠ :قنالو ا ثابتالجراب اذا تسهد الشهود ساكن هل تجوز كتابة الساكن ؟ الجواب :تنال بعض يجوز ‏٠ الشهود بالمساكن اذا أراد كتابة ذلكاستفهام :أعجبهوبعض مثل الأسماء المصغرة فريحوه وشسويحة ‏٠ ومثل ذلك الشيخ سييخ اذا كان ى تسمية آهل المواضع ولفظ الشهود يقرب الى الألف ‏٠ هل يجوز للكاتب آن يكتبه بالياء ؟ ١٤٠ فقيهعلى أصل التصغيررحمه اللله :بكتب بالياءالفصيح الغافرىقال لا على نطق المتكلم ‏٠ جهة مسألة : فى حباتهمااذا حلتف الورقة وحلولها ودعاويها تنال السيخ ناصر فأكثر القول لا يحكم بها بعد موتهما حتى يصح بتناؤها ومادام أحدهما حيا فيحكم بها ‏٠ وورثهبعد موتهماحلتأنهاالحقلهمنورتهاد عىوان:لهتلت من عليه الحق آنها حلت قبل موتهما ‏٠ فتال لى :انه لا يحكم بها حتى تصح آنها حلت بعد موتهما والحكم على ذلك الوقت وق اجازة مادة الشهرة فى ذلك اختلاف ‏٠ يحكمفلا‏ ١لحقعليهمنأوكلا هماما ننااذ ‏١ :سسع:۔دا لشسيتحوعن +ذلكمنئد اعياما علىباليينةكلاهماويدعيانبناؤهيصحبالحق حنى وان عدمت البينة فحكمها غير حانة حتى يصح حولها. قااللاختاللاسف ف الحكم بالخطوط هل غيه تولا بالدين أم لا ؟ يخ س عيد :ليس بالدين بل بالرأى ولكن قول من لا يحكم ‏٠مذ لاف آ عد -ل :مساأنةجيو يكتبوالحاءالواوواسكانالياءبضمبوحمدآليسمروننااس بغير آلف ؟آمتيل الحاءالو او آمواحمد بالالف بهد ١٤١ الجواب :يكتب بألف ساكنه ومن كتب بلا آلف على تسمية الناس جاز وان كتب بآلف مفتوحة جاز على أصل اللغة جاز ويثبت ان ثاء لله تحالى ‏٠ وكتابة المتربى جائزة وجائز به الكتاب وثابت به الحكم عند من الى اللبس ‏٠وأقربانخولالتولأبعد من سعىعتله والدر :نة مسألة الاجل ولم تقل الذى لها عليهوامرآة آقرت نزوجها بصداتها بثت له صداتها الآجل الذى لها عليه ؟ الجواب :فيما عندى يثبت له ما عليه لها من الصداق ,الآجل وفى ثبوت مالها على غيره من الصداق الآجل اختلاف والله أعلم ‏٠ :متبآلةة أرأيت ان كانت وصية من ضمان اتنفعه الاطمئنانة هنا ويثبت على والاطمئنانةالجواب :لا يثبت للزوج الاقرار والوصية بحق لا اسنغناء عنها ق عامة الأحوال واللله أعلم ‏٠ :مسآلة2: فيمن آقر أنه باع لرجل مالا بكذا من الثمن وآنه برآ اليه منهم براءة قبض واستيفاء وغير المثسترى من المال وحاز غيره ڵ وأراد المشترى منه ثمن المال فأنكر قبضه بعد أن آقر أنه بر؟ اليه منه براءة ما الحكم قوه ؟و استنفاءقبصر وهل له يمين على المثسترى أنه سلم اليه الثمن ؟ ١٤٢ انجواب :فعلى ما وصفت فمعى أنه قيل انه اذا آتر البائع يقبض به الرد منأحكام ما يجباليه ما باعه بشىء منثمن ما باع ورد العيوب أو الآفات وما أسبه ذلك فطلب المسترى رد الثمن عليه أنه يحكم على البائع اذا أقر أنه قبض ثمن المبيع برده فان ادعى بعدا الاقرار أنه لم يقبض ذلك كان عليه البينة فى ذلك ‏٠الحكممعنىقباتر اره عليهقمقد وجبت الذىالحقذلكمنبمرآ٥‏ يما فان عجز البينة عن ذلك وطلب يمين المثسترى آنه قد دفع اليه هذا الحق كان له ذلك يحلف انه قد سلم اليه ثمن ما باعه له والله أعلم ‏٠ :يد مسآنة خيمن عنده أموال كثيرة ف قرى منفرتة بعمان كلها من صير الى صور بجانب الحجور والرسانيق والباطنة وبهلى ونزوى وأزكى وسمائل وغيرهن وأراد أن يكتب غالة أمواله لفلان بن فلان الخلانئى ثلاث سنين ماضيات وسنتين مقبلات ‏٠ ما حال اللفظ فيما مضى وفيما يسنتبل من السنين كيف صفة ذلك وما معنى هذا اللفظ ؟ المحيا والممات عرفنى صفة اللفظ ‏٠ الجواب :آن الألفاظ تختلف واذا كتب عليه الكاتب أقر فلان بن فلان وأرمعين وسبعة وأربعينستهسنةمعُلة جميع أملاكه غلهأ ين فلان ‏ ١لفلانى وثمانية وأربعين لفلان بن فلان بن فلان الغلانى فعندى آنه جائز وثابت ٠عءلب_ه‎ _١٤٣ واذا كتب عليه لن على فلان غلة أملاكه ئلاث سنين الأواتى قد مضت لغفالادن جاز ان شىاء الله وله غلة سنتين الآتيتين من ماله جاز ان شاء الله ‏٠ حد أ لسنتين جاز ان شاء الله ‏٠وان واذا أراد الكاتب أن يكنب ورقة على اثنين آيكتب ترا فلان وفلان الى ألف ؟لا يحتاجالراء آمبألف يعد الجواب :بالله النوفيق انه لا يحتاج الى آلف وتوحيد الفعل اذا تقدم أفصح ق التثنية والجماعة و اله أعلم ‏٠ واذا كتب وتد أثبت له حته ونصبيبه من المال المسمى كذا حته لأنه تنا ل من دستة أسهمسهمو هماأسهم أيكتبسننهمنسهموتنصيه حته ونصبه ‏٠ أم يكتب وهو سهم ويكون الحق بمعنى النصيب ولا يحتاج الى تثنية ‏٠ االله يرحمكذلكلىيبن وما كتيبتهوكذ ا فذلك كافوهو كذاحف :وهالله التوفيق اذاالجواب الوجهين و االله أعلم ‏٠ببطلانه قفاا نقولآنت ف الكاتب اذا كتب حقا على أحد لهالك يرثه الكاتب آتثبت كتابة ذالك آم تبطل ؟ ١٤٤ الجو!ب :وبالله التوفيق انه ييطل نصيبه ف أكثر تول فقهاء المسلمين فيما عندنا والله أعلم من ناصر بن خميس. :مسألةعو والرجل اذا شرط فى عد التزويج أو بعدها ان يكون عنيه زكاة حلى الثايت فيه ؟اللفظأن يكنب لها ذلك مازوجته وأراد الجواب :وبالله التوفيق ان كان الشرط قيل عقدة النكاح فأثبته بعض فقهاء المسلمين ولم يثبته منهم آخرون وان ذكر ق عندة النكاح قف عتدة النكاح وهرفيو ثابت على قول من آثبت الشروط المجهولة أكثر المنقول معنا ‏٠ والملفظ أن يكتب أتر فلان آن عليه لزوجته فلانة مثل ما بجب عليها من زكاة حليها من ذهب وفضة ف كل سنة تدور مادامت زوجته وذلك من صداتها لدى تزوجها عليه فهو كاف ان ثساء انثه ‏٠ :جهيد مسلة وان ثبت لها ذلك وجاء حليها أربعمائة لارية وسلم هو عنها عشر لاريات زكاة أربع المائة آيحسب العشر اللاريات التى سلمها هو ويكون زكاة هذه العثسرة آمالزوج آن يسلم أيضاالمرآة ويلزميمنزلة حلى زكاة هذه العسرة على المرآة بين لنا ذلك هداك الله ‏٠ اللارياتالعشرالزوج زكاة هذهعلى :ويالله التوفيق ليسالجواب الحلى والنقدمنالمرآة يحمل على ما ق يدهاالنضة بل زكاة ذلك على زكاتهايخرجأنقيلاستقادتهااذاعلى زكاتهامحمولةفائدةويكون والله أعلم ‏٠ _.١٤٥ وفيمن يكاتب بين الناس ولم يكن حاكما ويأتيه الناس يغيرون فى البيوعات والتزويج ويطلبون منه آن يكتب لهم أنهم غيروا عنده واذا عرفهم آنه ليس يحاكم وان ذلك لا يكون حجه من غير الحاكم لم يقبلوا ‏٠ولم يعذروهمنه ما الأحسن له ترك ذلك آم بكتب حكاية ذلك و الحكام هم الناظرون الجواب :من يثبت كتاب هذا الكاتب على من كتب عليه فعندى ما يتر به المتر على نفسه ويحل ما عتقد عليه ويعقد ما انحل عنه كله. سواء المحدود والله أعلم ‏٠ما سوى لم يحفظ لفظ كتابتهاذا عناه شىءالله فى الكانبرحمكما تنول فكتب لفظا فيما عنده آنه يحتوى المعنى المراد فى ذلك الشىء وفى قياسه ‏٠آنه يكفى أيجزيه ذلك ويكون سالما ان آخطآ قف شىء من ذلك ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا كتب بغير علم خوافق المباح لم يكن مثابا وان وافق المحجر كان آثما وان الكتاب شعبة من الأحكام. فعليك با ولدى وقرة عينى بالجد والاجتهاد لله فيما يوافق مرضاته ‏٠الا داالله و امله آعلمو لا توفيق لفظا ثايتا بلللكاتيعليه لم بلخظ‏ ١مكتوبكاناذاآرآبيت سيدى ( م ‏ _ ١٠الجامع الكبير. ج ‏) ٢ ‏ ١٤٦س تيلمنالمكتوبذلكوبطلالكاتب4وكذ ‏ ١قكتفبكذ ‏١اكتبآربدتقال تحريف فى معنى الكتابة ‏٠ أيلحق الكاتب اثم وضمان اذا كتب هذا اللفظ ولفظ به على المكتوب االله ‏٠بنعم عرفنى هداكعليه واجاية الجواب :وبالله التوغيق ان كنب عليه باطلا من اللفظ وآملاه عليه بجهل أو بعلم بذلك فما أحقه بالضمان والائم ‏٠ وان كان عالما بما يقول من ذلك عدلا محتا فزل لسانه آو قلمه فوافق المحجور فلا بآس عليه فى ذلك ‏٠ وتنال الله عز وجل ( :ولا تقف ما ليس لك به علم ) ‏٠ وبعض فتتهاء المسلمين :آنزل الجاهل منزلة المتعمد ‏٠ وبعض :أنزله منزلة الناسى والله أعلم ‏٠ :هية مسآلة وان كتب نفته لزوجتيه وهما اثنتان على نسق غيره وبنفقة زوجتيه وهما فلانة وفلانة وهى النفقة الكبرى من حب وتمر وجلاء من ماله يعد موته مادامتا ى عدة الوفاة منه من ضمان عليه لهما ‏٠ آيثبت هذا اللفظ ولا يضره قوله وهى النفقة الكبرى لأنه كنب نفقنى زوجتيه ؟ الصفةهذهعلىعندثاقيماذاكدضره٥‏لاالتوقيقوهالله:الجو اب ‏٠و الله أعلم _١٤٧ :مسألةمنو الى تمامهالكمرىالنفقة وهىاللغظتمامزوجتهبنفقةكتبان ولم يكتب بنفقتى زوجتيه ‏٠ أيكغى ذلك ويثبت لكل واحدة نفقتها تامة وما لفظ ذلك ؟ الجواب :وبالله التوفيق ان كتب وبنفقة زوجتيه فلعل بعضا من المسلمين قال بنفتة واحدة لهما ‏٠ وأما اذا آوصى بنفقتى زوجتيه وهما فلانة وغلانة فانه يثبت لكل ‏٠نفتهمنهتماو احدة بجهة مىساألة : وكذلك ان كن الزوجات أكثر من اثنتين أيكتب وبنفقات زوجاته وهن فلانة وفلانة وفلانة الى تمامهن ؟ آم وبنفقتات زوجاتى ويثبت لكل واحدة نفتة تامة من مال الزوج ؟ الجواب :وبالله التوفيق ان كتب بنفقات زوجاته فذلك ثابت عندنا واله أعلم ‏٠ :مسألةجو واذا كتبه أوصى فلان بكذا لكذا آو نسق عليه وبكذا لكذا من ضمان ق كل شىء منه من ماله بعد موته ‏٠ولم يكتب أيثبت ذلك ويجوز انفاذه من ماله آم حتى يكتب من ماله ؟ ذاكبانفاذبوصولموصيةافظكاناذ ‏١التوفدقوسائله:الجو اب :من ماله يعد موته _١٤٨ فتال بعض فقهاء المسلمين :لا بينفذ ذلك من ماله ‏٠ ونال بعضهم :انه ينفذ ذلك من ماله والله أعلم ‏٠ :جهدا مسائة وان كتب آخر الوصية أوصى فلان هذا بقضاء وانفاذ ما كتب عليه ى هذه الورقة من ماله بعد موته على رأى وصيه كان ثابتا عليه آو غير قىما كنبهذا يتضاءفلانأوصىأو كنبأثبته. على نفسهثابت فقد هذه الورقة من ماله بعد موته ولم يكنب عليه أعنى كتب عليه بل تقال كتب آو كتب أوصى فلان هذا بتضاء ما أوصى به فى هذه الورقة من ماله بعد موته كان ثابننا عليه أو غير ثابت عليه فقد أثبته على نفسه ‏٠ اراتوالاترالوصايامننتقدموماالمذكورةالألفاظهذهتصلح وقالمعانى جمعهاهذهمن ماله علىانقاذهويجوزمالهمنبكتبولم شىء منها دون نىعء ؟ برحمك االله ‏٠أانله جميع معانى هذاعرفتنى هداك ذكرنه :انماالمسلمينفتشهاءبعضتالالنوفيقوهالله:الجواب ‏٠وقتال بعضهم :ان ذلك لا دصلحه وكلا النولين صواب عندنا والله أعلم ‏٠ واذا انتقل من انترار الى وصية أو من وصية الى اقرار يكقى ذكر ‏٥ا لتقدمهذافلانيكتبحتىآمهذأفالانأوصىأو3كتباذا ‏٠1هد اكعرقنىالورقةهذهصدرآوهنااسمهآو ١٤٩ الجواب :وبالله التوفيق ان كتب أقر فلان هذا أو أوصى فلان هذ! ‏٠ فذلك حسنالورقةهذهصدرالمذكور و ‏ ١ن كتب أقر أو أوصى فلان فلا نقول ببطلان ذلك واالله أعلم ‏٠ منوصيهكتبآوضما نمنوصيةعيهو نىسق,أقركتبو !ن ضمان ونسق عليما اترارا أيثبت الذى نسق على ما قبله آم لا يثبت حتى يفصل بينهما باسم المقر آو الموصى افتنا يرحمك الله ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق ان بعض فقهاء المسلمين اختار الفصل ‏٠و االله أعلمبينهما جيد مسسأتة : واد ام آرواد ام وحلاءغيره وبطعامعلى نسقالوصيةقو اذ ا كتب حلاء ليأكنه الناس من ماله بعد موته على رآى وصيه هكذا ولم يبين ‏٠وفهمعرآبا ما آيجوز للوصى أن يطعم من جاء لتعزية من له المتعزية فى مصبية هذا الموصى ومن بصحبتهم من جماميل آو غيرهم لم يكن جاء للتعزية ومن يحضر منالطعامهذاالزمان اذا خرجالمذكورين ولو طالهلاءعندالنااسمن ثلث مال الموصى أم كيف هذا ؟ الجواب :وبالله التوقيق هكذا عندنا والله أعلم ‏٠ :اجو مساكة .واذا كتب على نسق غيره وبطعام الواصلين لتعزية من له التعزية _١.٠ ف مصيبة موته ولمن يصحبهم ويعلف دوابهم من ماله بعد موته على‎ وصية٠ ‎رآى أهذا لفظ ثابت وان لم يبين ذلك ؟‎ :مسألةجو والكاتب اذا كتب فى الورقة غير ما أمره المكتوب عليه وعطله فقال لصاحب القرطاسة عطلت شيئا فى قرطاستك فلم يقل له آنت ببرآن منها ‏٠لقله فهمه يجوز أن يطلب منه البرآن تصريحا اذا كان فيما عنده انه بيريه ‏٠.نفسهمطبية أبكفبهابرآكاله قدآو در ىعءآوببر آنأومتر ‏ ١ىله آنثو ان ننال فيما بينه وبين االله ؟ذلك اليرآن والحل مما لزمه له وكانان قات :وبالله التوفيقالجواب ممن لا يتقيه ولم يستح منه حياء مفرط وآحله من ذلك برآ من ذلك. بيكيتفلاأدرآأكقداالله آوبر ىآوبير آنأومير ‏ ١ىأنهتتو لهو آما ‏٠الحكمقبر آن وأما ف الاطمئنانة فلا تعدم أجازه ذلك وذل الى سكون النفس ‏٠ خميسدننا صرمن‏ ١لتلف و الله آ علمو ‏ ١طممذا نه ‏٤مسآلةجيو وان كتب على نسق وصية وبنفتة زوجته فلانة مادامت ق المعدة .١٥١ بيته الفلانى مادامعتهقعلبه وسكنهانىىسقتمضمانمنبكتبولممنه ف العدة منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه ويكذا كذا لارية فضة ‏٠عليه مهالزوجته فلانة هذه من ضمان أيثبت الأول والثانى على هذه الصفة بكتابه فى الثالث من ضمان يئثيت الا الثالث الذى كتب من ضمان ؟آم الجواب :انه كله يثبت على هذه الصفة فيما عندنا والله أعلم. :لهذ :مسألة الكانث أقر فلان بن فلان آن عليه لفلان بن فلان كذاواذاا كتب القطع ثم ان المترالفلانى بيعمالهوخد باع له بحقه هذالارية فضة لمانهوادعىامالعليهوباعلهأنترممنالمالقيمةطلبذلكبعد ‏٠قيمة المال ممن باع له المالستوف المال دمين آنه نسلمهذاا لمبيوع له بحتههل على المترور بالحق للمتر تيمة المال ؟ آم لا يمين عليه وكذلك أن كتب تد باع فلان ماله الفلانى لفلان ‏.٠مالهثمنيطلبذلكيعدالثمن ورجعمنبراءةلهوكتبفلانابن ماذا يجب عليهما جميعا نى ذلك ؟ الجواب :عليه البينة العادلة لذلك ولا انكار بعد اننراره ‏٠ ماله بثمنان باعوكذالكعندناذلكالى يمينه قعليه لهنزلوان ثمىللم ثشضستالثمنمنبر اء5وكتبمعلوم منهبيتعضهيمآنهاد عى فعليبه البينة وان عدمها ونزل الى يمينه فعليه له ذلك عندنا واللة أعلم ‏٠ _١٥٢ الذىللوضعوعن رجل يكتب للناس مثل الوصية وغيرها فيأتى يحسن فيه تحليق هل يحلق الكاتب بغير رآى صاحب القرطاس ؟ اسما وفعلا :وماضياوقراءتهصفتههنا وكيفالتخليقوما معنى وهو مثلللكاامالتطيبهو| معجمهبالخاءهناالتخليق:الجواب الاقرار بالجملة تقدمة ف الوصية وما أنسبهما وخلق فعل ماض رباعى ‏٠هذ ‏ ١و االله أعلملنا منقيما يينمصدرو التخليق يوجد ف كتابة الماء بما يستحق من طرق وسواتى وفيهود ما ؟الغذهيود المجعرلانفقهاء المسلمين :انها الحجران :قال صاحبالجواب على رآس افتراق السواقى وهما يسميان الكلبان على العرض ‏٠و االله أعلم :همسائةجد وهوالأعلى يسمى نادىجدهملأننادىابنسمىأحدو.اذ ‏ ١كان بعيد بينه وبينه أجداد فهل يكتبه الكاتب ابن نادى على تسميتهم. وهل بثبت ذلك اذا كتبه كذلك آم لا؟ وبينه :لا يسمى مدادبن بشيرعيد الله بن محمدا لشيخذلكومثل وبين مداد أجداد فكتبه الكاتب ابن مداد كل هذا ثابت أم لا ؟ _١٥٣ الجواب :اذا لم يكتب الآباء متوالية واسقط بعضها قلا نقول مائيات ذلك ‏٠ ‏٠وا لنه آعلمفلان فذلك أوسع‏ ١مسمى بنكتبوان :مسأئة2: عليهالكاتبفكتبلغيرهاحالتهوآر ادالخيارببيعمالامشترق الورقةهذهصدركتبومببححقنمكلفلانأترمحالةمكتبولماتر ارا ‏٠غير مسمى أعنى ‏ ١لحقمسمى آوآو بعير حقبحقنلغا دن أيكفى هذا ويجوز كتابته اترارا على هذه الصفة ويصير هذا المال للمقر له وتحل له غلته وله ما للمقر من جميع الأباء ‏٠ وثابتجائزالصكهذاقبمالهواترارهعندىهكذا:الجواب ‏٠آم لامعه أله ما للشولعلبه ولعله دتختلف :جنوا مىساآنة والخلطالزيادة والنقصانالله بعديستغفرونالننساخوآرى عنالاستغفار والتوبة من الغلط والنسيان وهو مرغوعوالنسيان آيجوز الأمة آم لا وان كان لهذا معنى فبينه لى يرحمك الله ‏٠ الجواب :أن الاستغفار من الذنوب واجب ومن أفعال الخط؟ المعفو أفضل ما لم يلزمه نغسه ‏٠ والخط خطآن عمد وغفلة ولعل استغفارهم من العمد وثسبهه آو ربهسألفكآنهالسترمعناهلأنالغفلة احتياطامن معناهكانوانالستر اللهم لا خطا فأخطأ فليس عليه فى هذا استغفار. .١٥٤ جهد مسألة : فيمن أقر على نفسه أنه ان طلعت ورتقتا قرطاس مكتوب له فيهما بيع بيوت من فلان بن فلان فلا عمل عليهما وتد رفع مطلبه وحجته مما كنب له فيهما ثم آظهر هذا المقر ورقة مكتوبا له فيها بيع بيت من فلان هذا وتمسك هذا المقر بهذا الميم المكتوب له فيهما واحتج أن الابطال ‏٠المتتند م منه فى بيم بيوت أيثبت له هذا البيت ويكون خارجا مما أبطل منه حجته ؟ أم يكون هذا داخلا فيما آتر بابطاله وثبت عليه ذلك ان أبطل هذا ‏٠ا لميطل حجنه من شى ع معروف موصوف فيتما أبطله عن نفسه من حق وان آلتببس :لم آر له حجةالجواب ورجعنه قرما يئثيتدعواه له ان كانتالأمر نظر الحاكم قيما فبه الحجة ‏٠و االله أعلم الحاكمعندحجةله واذا كتب أقر فلان أنه ان طلعت ورقة مكتوب له فيها حق على خلان فند أبطل حجته ودعواه منها ولا حجة له عليه فيها ولم يذكر أنه أبطل حجته من الحق المكتوب له فيها أبيطل حته فيها على هذا اللفظ آم لا ؟ الجواب :لا أحفظ فيها ثسيئا وأنتم تطالعون الآثار أكثر منى وآنا أآترب منكم ‏٠الى الضعف علىاقراره ثيتمعروفحقعلىوابطالههدمهزفان ٠4‏.. _١٥٥. وان لم يوقعه على شىء معروف واحتمل انكاره فيما أنكره وصوابه خا يدعيه نظر الحاكم قى دعواه واللله أعلم ‏٠ واذا أريد منى شهادة بخط آنه خط يد فلان وكان فيما عندى آنه خطه فشهدت آن هذا الخط فيما عندى انه خط يد فلان بن فلان ‏٠ وبجزبهالشهادةيتيعل منى هذهأنعندهشهدتللذىبجوزهل ذلك آم لا ؟ اذا :عرفته وعليكخطهأنهخط فلانعلىتشهد :الك آنالجو ‏ ١ب الحكم اذا كان عندكوامضاءعنده تبول تسهادنكوعلى من ثسهدتذلك شاهد آخر ‏٠ وتد جاء الأثر بجواز الثسهادة على الخطوط اذا عرفت ولم يجعلو ها من المغيب الذى لا تجوز فنها الشهادة والله أعلم ‏٠ وان كان لا يجزيه حتى اثسمد قطعا وأنا لم آعاينه حين يكتبه هل لى أن أشهد عليه قطعا ؟ و السلكهعليه ئالقبولعنده :لك أن تشهد تطعا ولمن شهدتالجواب بالكسر قى كتاب القاموس و االله أعلم ‏٠ امة مىسآلة : وان قلت خط فلان ولم أتل خط يد فلان أيكفى ذلك آم لا ؟ .٥٦ فلان بيده لا غير هذا معقولالجواب :كلا انلفظين واحد وخط النااس و.أالله أعلم ‏٠عند :نه مسألة وهدذاالعوضوهدأالحقهذاتبتيةقعليهمصدنناجعلهوقد صفةعرفنىهذ أغيرآمالمذكوراتآمالورثةهذهقالمذكورالبيع ‏٠الأتساءهذهجميع سبمعت‏١ هكذجائز اوتوحيد هابها‏٥ولىالجمع أن:‏ ١لجو أ ب همدذا٠.‏ق :مسالةانو وصل تعريفك الى ان تريد أن أطالع لك مسألة ق الدين اذا مات من ‏٠عليه ومن له وما كان فيه التصديق آو الوصية وذكرت ان أعرفك ما أجده من الجوابات ق ذلك عن المشايخ المتقدمين آو المتأخرين فاعلم آنى ضعيف حقير ولست من اهلية ذلك ونحن نرجع الى رآيك ‏٠ منكتتييهولعل هذاذكرتمايمر ‏ ١ضعأعلم‏ ١لشيخأنهاوآنت للخا دم وفيما عندى آن ذلك لا يخغى عليك وآنا سأذكر ما حفظته يشرط ‏٠علك آن ترشدنى اذا غلطت ‏٠فالذى حفظته اذا مات من عليه الحق ومن له اختلاف تال من قال :ان الحق ثابت ويحكم به حتى يصح وفاؤه. وممن تال بهذا التول أبو مروان سليمان بن الحكم والى صحار وهذه المسالة بعينها عنه نقلتها من جزء الأحكام من المصتف ‏:٠ _١٥٧ حكم سليمان بن الحكم والى صحار فيمن كان له دين على رجل سنونآتى على ذلكوقد‏ ١لآخر بينة مهآولاد ‏ ٥علىفأتنامجميعاخماتا فحكم لهم بدين أبيهم على والد هؤلاء فى مال أبيهم ‏٠ وقال من تال :اذا مات من له الحق ومن عليه أنه لا يحكم بالدين عليهم ولهم ‏٠ الجارح والمجروحمعنى موتعلىالتولهذالمعنىعندىويخرج المصنفمن الدماءجزءوا لمسألة بعينيها قوآرشىهاا مجروحببطل حنآنه وأنت تحفظها وهى فى باب موت الجارح والمجروح ‏٠ يطلبولمالجارحمارتأذ ‏١بالحقالحكمقيختلفمعىوكذلك المجروح أو طلب بعد ذلك أو مات المجروح ولم يطلب وطلب ورثته بعد ‏٠ذلك :مسألة.. ماترجلو قمدادهينعمربنمحمد‏ ١لسيخجو ايمن وترك آوراتنا عند رجل آمانة وخلف هو الميت ولدا يتيما قلما بلغ الولد وتام بعد بلوغه عشر سنين اطلع هذا الرجل الأوراق التى خلفها والده ‏٠ الذمةوقفخيارببوعاتمن هل يثبت منهن شىء آم لا بعد هذه المدة ؟ الجواب :فان كانت هذه الأوراق بخط ثنة من المسلمين آو حاكم من حكام المسلمين وكان الذى عليه الحق حيا فلعل أكثر قولهم أنها ثابتة ‏٠ وان مات الذى له الحق والذى عليه الحق وكانت المدة قد انقضت فلعل عندهم لا يثبت على الذى مات لأنه مات وماتت حجته ‏٠ _ ١٥٨ وأما بيوعات الخيار اذا انقضت المدة وكانت فى يد البائع الى آن مات فعندهم لا يثبت فالأوراق تثبت والأملاك تنتقل والله أعلم ‏٠ المناظرة7كانأيام مانحن واياكفيها نناظرناالمسائل قدوهذه ‏٠وضحهابيننا ميسوطا ورسمنا ها و هذا :هية مسألة وفيمن أقر لآخر بحق وأنسهد بذلك أو كتيه بخط جائز ثم مات المتر والمتر له ما القول ف ذلك اذا طلبه ورثة المقر له به ؟ الجواب :فعلى ما وصفت اذل مات المتر والمتر له أنه لا يحكم على المتر وورثته بعد ما مات ومانت حجنه لمن آثر له على أكثر قول الحسامين الا أن يصح أن المتر له مات وهو مطالب لمن أقر له حتى مات على الطلب فحينئذ يثبت له ذ!'ك ‏٠ وآما اذا لم يصح له ذلك فلا يثبت ذلك فيما عليه العمل ‏٠ ‏٠شيل بثيونه حتى يصح وفاؤهوقد ولا بحجبنى ذلك قى معنى الحكم وآما اذا مات أحدهما المقر والمقر له ‏٠ حى فقد تيل ان الحق ثايدت ويحكم له به حتى يصح وفاؤه وقيل :لا يثبت والمعمول بثبوته وان مات المتر له والمقر حى فالاختالاف فيه أيضا ‏٠ والأسهر ثبوته هذا اذا كان الحق حالا ‏٠ وان كان الحق الى آجل ومات من عليه ومن له الحق فى الجل تبل مضيه فهو ثابت حتى يصح أنه زال بوجه حق لئن أجله لم يحل وان كان تدخله العلة ف زواله وبطلانه لعلل يعرفها آهل العلم ‏٠ _١٥٩٨٦ وآما اذا كان هذا الحق أجله الموت مثل صداق النساء والدين اذا مات من عليه على قول من بتقول يحل آجله ‏٠ فهذا اذا مات من عليه -مات من له يعد ذلك آو مات آحد الزوجين فلا يكون موت من يحل الدين لورثنه بموته علة لبطلانه حتى يموت الورثة الذين حل لهم دين موروثهم بموته فيما ببين لى لأن من له الحق لا يملك قيه ثسيئا ق حياته وانما هو حق للوارث هكذا يخرج عندى. وأما الوصية ف الحقوق فلا آحفظ فيها بطاان الحق بموت من له الحق ومن عليه وهو ثابت ‏٠ وأما للتصديق فى الحقوق. فلا يخفى عليك مقال المسلمين فيه فانعم على بالارثشساد ان كنت غلطت أو ضعف فهمى آو خالغت ى شىء مما رسمته هنا ولك عظيم الأجر وان كان صوابا عرفنى وان كان معك زيادة فى ذ!ك علمنى ولك الذجر ‏٠فتفضل :اجيد :مسالة بدراهمامالاانتعد :قيمنمدادآحمد بنالسيخمن جواب خطهيجوزممنا مسلمين: ثتذا ةمنثتنه بخطللسورالدر ‏ ١همعليهوكف الذى عليه الدين والورقة بعدها باقية ‏٠المسطمين وأنام نم ماتعند أيكون ما فيها من الدرا هم ثابتة للسور على ورثته من يعده آم حتى يصح بالبيئة انها باقية الى أن مات آم لا ؟ :حكمها بانية وثابتة للسور على ورثة الذى عليه المدينالجواب ان كان ترك مالا ذاك اذا مات من عليه الدين لمن يجوز له قبض كالرجل الصحيح البالغ ‏٠ _ ١٦٠ فاذا مات من عليه الدين فأكثر القول أنها غير ثايتة حتى يصح ‏٠أنها يباتية الى آن مات وآما من لا يجوز له تنبض مثل السور والمسجد واليتيم والمعتوه فحكم ما يصح لهم بالبينة العادلة وبأوراق المسلمين هو ثابت لهم. ولو مات الذى عليه الدين فحتى يصح أنه سلم ذلك لوكلائهم الذين ‏٠المسلمونأقامهم الفقيه جدىوبين المسآلتين فرق هكذا حفظته ووجدته ف جواب عيد الله ين مداد والله أعلم ‏٠ وآرادحياعمروامالفلانى مادمالهغلهلعمروكتبزيدقنقولوما زيد الغير مما كتبه لعمرو لجهالته بالحال هل له غير أم لا ولفظه الكتابة اترار ‏٠ أنالاقريهرجوعلا+1انالآثارقجاءماأكثر:الجواب يكون الاقرار بحق آو ضمان فحينئذ له آن يرجع عن اقراره ويأخذ المقر ان يقر بشىء بدل غالة النخل وعليه اليمين لذلك والله آعلم ‏٠ :همسسأنةم نظ وصية وبكفارتى صلاة كفارة كل صلاة منهما اطعام ستين مسكينا من ماله بعد موته ثم مات الموصى هل يثيت هذا ؟ وهل للكاتب أن يصلحه بعد موت الموصى اذا كان يعلم آن الموصى صلاتين ؟عليه كفارةأن يكتبآمره __٦ ٦ ١ _ ‏٠اللفظعلى هذا :تثبيت كفارة واحدةالجواب وتول :بثبوت كفارتين والله أعلم ‏٠ الكاتب لهذه اللفظة فان كان تد أملى عليه كقارتينوأما اصلاح أصلحهما على ما آملى عليه ‏٠ منها لكاتب صحيح وسمع ذلكوأوصى ملفظو ‏ ١ن لم يمل علبه ذلك جاز للكاتب أن يكتب ما صح معه منه والله آعلم ‏٠ مزة :مسالة : لفظ وصية كفارتى صلاتان وصيام شهرى زمانا هل يثبت هذا أم لا ؟ الجواب :بعض المسلمين لم يثبت ذلك لأجل تبديل الاعراب ‏٠ وبعض :آثبت ذلك ‏٠ وان شاء الله لا يخفى عليك وهذا لك تشريف واحسان زادك اله علما وحلما ‏٠ جيا ممسآلة : وقف رجل لى عليه حق فسألنى عن كميته فأخبرته فكتب ف وصيته باعطائى كل ما أدعيه فسألنى الوصى فآخبرته بالذى لى فأعطانى ه هل يسعه ويسعنى آخذ ذلك ؟ الجواب :ذلك جائز أن تأخذ ما يعطيك وصى هذا الهالك وما جعله لك من تصديق دعواك فذلك ثابت ى الحكم ق بعض القول ‏٠ وقيل :حتى يجعله محدودا من كذا الى كذا ‏٠ [ م ا.ا _. الجامع الكبر ج ‏). ٦. ‏ ١٦٢س وقيل :لا يحكم به الا ان يصح بالهينة ولا يخفى عليك ان الله ‏٠شاء جهة :مسألة : وما تنول ف لفظ وصية على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة بنت فالان وكسوتتها مادامت فى عدة المميتة وبزوليةه صوف من ضمان عليه لها تثبت هذه النفننة والزولية لهذه الزوجة من مالك زوجها على هذا اللفظ أم لا ؟ الزولية اذ أثيتت ؟هذهوما نكون صفة الجواب :فيما عندى آن هذا اللفظ ثايت فى الجميع ولها زولية ‏.٠ العدةتلبسهن مدةآثوابأربعةالكسوةولها منوسطه وتول :ستة آثو اب لم تردهن الى نركه الهالك واالله أعلم ‏٠ لفظ وصية على نسق وصية وبمائة محمدية يؤتجر بها من يقر! القر آن العظيم عند نبره بعد موته ثم وجد ف وصية أخرى أوصى بها هذا الرجل آوصى فلان ين فلان الفلانى بغلة ماله الفلاني عثر سنين يؤتجر بها من يرا القرآن العظيم عند قبره بعد موته ولم يكتبع زيارة نبل ‏٠على ما أوصى به من قما الذى يثبت من هاتين الوصيتين آم يثبتان جميعا ؟ وهل يلزم الوصى القيام أن يأتجر بغلة هذا المال الى آن تتتضى المدة آم لا ؟ _ ١٦٣ الجواب :سمعت الثسيخين خلف بن سنان وناصر بن خميس رحمهما الله يقولان قف مئل هذا أنها وصة مختلفة وآنها كنها ثابتة ه. وأما تيامه بغلة هذا المال يعجبنى آن يقوم لأنها محدودة تنقضى ٠ ٥٠ هم‎.. ى المدة السيرة وقالوا :ما لا ينقضى لم يلزمه القيام به وعسى آن يلحق المحدود بما يلحق غيره والله آعلم ‏٠ ولذا وجد ورقتان مكتوب قى كل واحدة منهما مائة لارية صداق 7أو متنفتةآجالالىوالحقيومنأوو احديومقو الحد ‏٥امرآة يثبتان جميعا آم لا ؟ ‏٠ ذلكقآنتيعجيكوما الجواب :اذا اختلفت الآجال يثبت المحق كله اذا كان آحد المحقين انى مدة سنة آتسهر وحدهما الى مدة سنة ‏٠ واذا ما اتفقت آجالها فقول :يثبتان جميعا ‏٠ وقول :يثبت واحد منهما ‏٠ وقال آبو سعيد :يعجبنى ثبوت أحد الاتتراربين والله أعلم ‏٠ :مسألة2: وفيمن طلب من زوجته أن تكتب له جميع مالها مادام حيا وكتبتها بعد بدعواها أنه طلبها اليها وكتبت له تقية منه. _ ١٦٤ هل له رجعة آم لا ؟ الجواب :انى لا أحفظ فى هذا شيئا ولا يعجبنى له آن يتمسك بهذا ‏٠ أعلمو اللهالمكتوب قالرجعهلهاكانتمنهأنها آأعطنه عن طلبصحأن:الأثروق بعض القول ‏٠ وف بعض القول :أنه لراجعة لها ‏٠ وبعض قال :ان ادعت التقنية تبل منها ذلك وآما ان آقرت له من ‏٠ و اللله أعلم ثسمئاذلكقأحفظفلا ضمانأوصت له منأوضمان :اذا مسالة فيمن آثر لانسان بغلة ماله الفلانى مادام المقر حيا وآراد المتر من بعد الغير آعنى الرجعة بجهالته بالمال آو لورئته من بعده بجهالة والدهم طلب والدهم للغير ف حياته أم لم يطلب لهم ذلك أم لا ؟ الجواب :أكثر القول لا رجعة فيما آقر به ولو ادعى ق ذلك الجهالة بالاترار اذا ادعى الجهالة بمدة موت المقر له والله أعلم ‏٠ نجية مىسأنة : وف المكاتب اذا جاء له انسان يريد آن يكتب عليه ورقة وقتال الكاتب لذلك الانسان لا أعرفك فقال له كيف لا تعرفنى آنا فلان بن فلان والكاتب من قبل يعرفه لكن نسيه ء ولما أن عرفه باسمه عرقه لأنه من قبل يعرفه هل له آن يكتب علبه هو فلان بن فلان الذى كانياا تسهرد اذا اطمأن تليه آن ذلك الشخص يعرفه من تقبل ؟ ‏ ١٦٥س الجواب :لا يضيق عليه أن يكتب عليه على معرفته وهذا لا بيعد عنه حناغابقدقيليعلمه منالذىعلمهوهذاالناسمن آمور ‏٠و االله آعلم اجد :همىسآلة : وما تتول اذا وجد مكتويا بخط هالك ممن لا يجوز خطه عند المسلمين اتنترضت عشرين محمدية من دراهم مسجد كذا وآوصيت بانفاذهن من مالى كتبه فالان بن فلان بيده ‏٠ هل يلزم الوصى انقاذ هذا من مال الهالك فيما بينه ويين الله تعالى اذا ترك آيتاما ‏٠ لم يسعه الوقوف عن تسليم هذا من مال الهالك ويكون ساما من الضمان فيما يبنه وبين الله تعالى وما يعجبك أنت فى هذا ؟ ولا يخفى عليكم ما جاء فى آثار المسلمين وبعض يكتب أقررت وأنا قلان بن فلان الفلانى بآنى اقترضت أو على كذا وكذا كتبته بيدى وقرأته ‏٠ بلىسانى وآنا فلان بن فلان وهذا اللفظ آشسهر من الأول عند ا متأخرين ما تقول شيخنا ى لفظ ورقة أقر فلان بن فلان الفلانى بأن عليه زكاةومثلا لقلانية مائة لاردة فضةفلانينتفلانةلمز وجته حليها من _ _. ١٦٦ ذهب وفضة مادامت زوجة له صداقا دينا آجلا مؤجلا لها عليه الى أن تبين منه بوجه حق اقرارا منه لها بذلك بتاريخ كذا على هذا اللفظ ثابت وتكون الزكاة عاجلة آم آجلة مثل الصداق آم لا ؟ آم فيه وجه آن الزكاة. عاجلة على هذا اللفظ ؟ تأخير!بوجبو اقر ارهأقر يهأكثر مماأقولأنأقدر :لاالجو اب ‏٠الزكاة لأن اللغظ واحد وم7لاأ مغهومآنحفغظلتوتندذ لكأ لمعنى بوجبآنوعند ى المنطوق به فافهم ذلك ‏٠ وفيمن عليه حقوق مكتوبة فى أوراق بخط من يجوز خطه عند المسلمين لاغياب ومساجد ومات وخلف مالا وأوصى بها وصبين ثقتين عدلين وعائسا ما نساء الله من الزمان وماتا ولم يعلم أنهما سلما هذه الحقوق من مال الهالك آم لا والأوراق مكتوبة فيما هذه الحقوق بانية شم أراد ورثة هذا الهالك تسم ما خلفه هالكهم من المال ‏٠ الال!هذاالررثة منميدمنالأصولمنالأكل والشراءهل يجوز أم لا ؟ الجواب :أنى طالعت ما ثساء الله من الأثر فيان لى واتضح لى تنا ء صحبحها لأنه ان لو كانمع 7ينا ء الحقوقوآحب ‏١الاختاا(فمعانى من له الحق حيا فالتول توله فى بتاء الحق ‏٠ اللهشاء‏ ١ن لا يخفىو هذاأبقى وآثيتلم يملك أمر ه فحجننهغمن القلب حجة كمالميتلى وسكون‏ ١لىفذلكالى شىءسكنت التنوبو ان الأثر ‏٠و النه أعلم والعمل علىحجةوحشتهآن ١٦٧ :مسألة.. فى امرأة أقرت ولفظ اترارها آقرت فلانة بنتوما تقول شيخنا فلان ابن فلان الفلانية لفلان بن فلان بن فلان الغلانى بحقها الذى آل الفلانى كائنا ما كانابنها فلان بن فلان بن فلانمناليها ويالارث اقرارا منها له بذلك ثم أوصى موص ليذا الهالك بشىء من الحقوق بعد ما أخرت هذه المرآة لمن أقرت له بسنين من ضمان عليه له ‏٠ هذهورثتهماودخلالهالكمالأصلقالورصبةهذهتدخلحل المرآة من ابنها وتكون هذه الوصية لمن آقرت بميراثها من ابنها وتكون الورصية مثل أصل مال الهالك آم لا ؟حذه الجواب :آنى لم أحفظ فى هذا شيئا على اللفظ المذكور ‏٠ بما له لغيرهمن 3آن‏ ١لتى لا تخفى عليكا لآثارقجا ءوتد ‏٠أنها تدخلالذممقوله ديون منماكهجميماقرارهقدخلأنتر بماكوانتدخللا:وقيل ٠وغيره‎ ١قرا ا ر٥ وهذه تد آترت بحقها الذى آل اليها بالارث من ابنها كائنا ما كان وق عين الاترار لم يرجع اليها ماله من دين أو ذمة ‏٠ ‏:٠الوصية للمقر له بالارث من اينها على حسب ما عندى'من ومتاع وومأعينى قولها كائن ما كان يحتمل ما كان من آصول وحيوان ونقود ‏٠للأزماتضا دحتمل ودين ووصايا فعلى هذا لا يخلو معنى المسألة من الاختلاف على ما أرجو وانت _.١٦٨ سيدنا آولى من أفقر الناس وآضعفهم بالفتوى وهذا منك تنبيه وقد عنا مثل هذا ببلدك نزوى وذلك آن رجلا يسمى غريب بن آحمد الغريبى نالنزوى الشك منى آقر اما بحته ونصيبه واما بماله وارثه الذى آل اليه من ابنته سعيدة بنت عبد الله الغرييية لزوجها سليمان بن محمد بن بلعرب سوى كيت وكيت ثم ان الامام سيف بن سلطان آتر آو آوصى بحق لهذه المرآة أظن الحق أربعة آلاف وأحسب أنهما تشاجرا أعنى الوارثين قى هذا الحق ورفع طالب الانصاف غريب بن آحمد فبلغنى أنهما نزلا الى الصلح وان غريبا رضى بألف ونصف ألف عن ألفين وهذا لا يدفع اهلها دون الجميع. الواجب قى الأحكام والحكايات والمصالحات تخص ويعجبنى :ألا يتنازلا الى حكام آهل العدل والنظر حتى لا يضيع ‏٠ حقنولا يبطل لازمخادمكم برآبه الضعف واجب حقن وعلى الحاكم الاجتهاد ف موافقة الحق ورضى الله ومشورة أهل ‏٠الحدوداالله ويعلمون النظر الذين يخافون ونيةوعمل قول ا لله منالقتماجميعالله من‏ ١سنغفروآنا ‏٠٨واعتتاد وما تتول ق ورة مكنوب فيها حق واترار بمال على هالك لمن يملك ؟لاآمهل بثيت هذاقيها تاريخلمن لا يملك آمر ‏ ٥ولم بوجدآمر ‏ ٥آو الجواب :فيما عندى ثبوتها أقرب من بطلانها الا أن يصح على المالك أوراق فيها حتوق لأحد مستغرق ماله وفيها شىء من المحجورات والله أعلم ‏٠ _١٦١ بهد :مسالة : لفظ ورقة أقر فلان بن فلان الغلانى بأن عليه خدمة فلج قرية كذا هىالنى الثقبةالى أفوا٥‏الغلجهذاسمامصدرمنوسمامهوظغره على نفسهباترارهعليه لفلج قرية كذااللسمام بحقهذهأعلى من بتاريخ كذا. هل تثيت عليه هذه الخدمة مادام حيا وتكون لازمة عليه ؟ هذا مجهول ويدخله النقض اذا أنقضه التترفق ماله موان مات يكون الفلج آم هذا ليس فيه نقض لأنه أقر ار ؟وأصحاب أرآيت وان امتنع هذا المقر عن خدمة ما أقر بخدمته فما يلزمه حكم عليه الحكام بخدمة ما أقر عالى نفسه بخدمته أم لا ؟ الجواب :انى لا أحفظ ف هذه المسالة شيئا وعندى انه يحكم عليه بخدمته مرة كما أقر وان حدث فى هذا الفلج شىء من الكبس مرة آخرى ‏.٠عندىالخدمة لم يحكم عليه هكذامن و احتج يما يعذره المحتين من عباد الله ‏٠انته ورسوله وقولى هذا وغيره قولوقولى بمحمدية‏ ١لمدرسةلمسجدفلانبينفلانأوصىالكاتيو أذ ‏ ١كتب فضة ولم يكتب للمسجد المدرسة هل يثبت هذا اللفظ أم لا ؟ الجواب :ان كان هذا المسجد يسمى المسجد المدرسة فقصر عن لفظه ففى الحكم لا دلت وف معنى الجائز يلحق ثبوته الاختلاف ‏٠ المدرسةوان كان هذا المسجد يضاف الى المدرسة فالصواب مسجد بلا تعريف وأما التعريف هاهنا اضافة الى المدرسة ‏٠ _١٧٠ ٠ بم‎ واذا جاء رجل الى الكاتب وقال له اكتب على" لفلان عشر محمديات ‏٠وكتب الكاتب عليه ثم تال هذا المتر بل على له عثر. لاريات عثشسر٢‏ لهويكتبالمحمد با تعشريبد مرأنللكا تبيجوزهل لاربات ؟ الجواب :يعجبنى أن يكتب عليه الزيادة التى بين العشر المحمديات والعسر المادريات ‏٠ انه يشدد فى ذلك ‏٠ومن ببجعل اللفظين مخنلفين فأ حسب العشرتعيرالكاتفعلىبوسعاءسومعناهماالىيذهبومن المحمديات واثبات العشر اللاريات ‏٠٨ مخنلخهواللفظواحدالمعنىأنالاوهذاهذ ‏١يجوزولعله هذ مىساآاثة : ‏ ١لقلانى لولد ه ببيتهمن فلانتتر فلاناللفظهذ:اسيد نا قما تقول الذى بحارة بلد كذا وبما فيه من جميع الأشياء كائنا ما كان وسيقه الحديد وبما عليه من طاعة ونعل وبنود وسيور وحايه اترارا منه له بذلك ووجد ف البيت دراهم بعد موت المقر لمن تكون للمتر له أم للمقر على هذا اللفظ ‏٠ وهل ق هذا اختلاف مثل الوصية ؟ الجواب :البيت وما فيه للمقر وكذلك السيف وما تعلق به والدراهم والدنانير والحيوان داخل فى الانترار. _١٧١ وان تنال الوارث انها لم تكن عند الاقرار فى البيت فعليه اليبينه الاختلافمنالوصيةفيه ما يلحقالأثر بعينه ولعله يجرىفىهكذا ‏٠والله آعلم تال المناظر :وجدت فى الأثر عن أبى محمد ‏٠ الدار وقتالدار وفمداره بما قيها منله :أرآبدت ان آوصىتلت آوصى عبيد وحيوان ودرا هم وغير ذلك ما الحكم فيه ؟ قال :آما الدراهم فليس للموصى له منها شىء بلا اختلاف ‏٠ وأما العبيد والحيوان ففيه اختلاف والآنية والحب وغير ذلك للوصى له ‏٠ :نيج مسألة كللجمبع ورثتهكانماكائنا بجميع أملاكهأقرفيمنتتولما منهم على تندر ميراثه منه بعد قضاء ما عليه من الحقوق والوصارا ثم آدان دينا أو جنى جناية بعد اتراره هذا ثم مات هذا المقر وآتام آهل الديون والجنايات عند الحاكم يريدوا حقوتهم. هل يحكم لهم يمشىء آم لا ؟ الجواب :لا يدخلون آصحاب الحقوق والجنايات ف أملاكه التى أقر بها ورثته اذا ثبت الاقرار لهم ويدخلون فيما حدث له من مال بعد هذا الاترار والله آعلم ‏٠ واتراره لوارثه غير معين فيه نظر لأنه لا يدرى من برثه ولا يعلم ‏٠لا٦‏ يعلم على مجهولمه وكأنه وقع قان أثبته مثبت من أهل العلم فعسى أن يجوز ذلك ‏٠ _١٧٢ هذ اك‏ ١لعلم فعسى أن يجوزأ هلمنمضعفضعفهو ‏ ١ن قى هذهالجوابعنالمسلمبن فتباعدواالله منمن ثناءناظلرتوتد ممنوآنا ١لمسآلة فوقفو ‏١‏٥هذقالجو ‏ ١بمنشى ءولعل لم يكن معها مسألة يقف عن الحكم بها لعدم منصوصها وقلة عبارتى بمفهومها وما توفيقنا واياكم الا بالله ‏٠ : 3:مسألة ما تقول فيمن أقر لآخر بجميع أملاكه من القرية الفلانية ونواحيها لهذهوهلالنواحى كلهاجمبعمنبهادارماهىنواحتهاصفةقما لا غابةامالمقر.أملاكقالاغراراثباتقو البعدالقربقالنواحى حد لذلك ‏٠ وهل يكون للمقر له جميع أملاك المتر كائنا ما كان من جميع الدنيا أم ماذا الوجه فى ذلك ؟ الجواب :لا آحفظ فى هذا شيئا وعندى آن ناحية البلد ما قرب منها كغذرق والحيلى وكمه من نزوى. المفرسخين ولعلقى كل يلد ولعل ذلك ما دون :أن كذلكوعندى ناحية الشىء غير حوله ‏٠ وف تفسير أم القرى وما حولها قال المشرق والمغرب والله أعلم ‏٠ :فانى لم آتنف علىبن بشيرتال ا لشسيخ عبد الله بن محمد هذه المسألة بعينها مشروحة من أثر بعينه ولعل غيرى أكثر منى مطالعة قى ‏ ١مسلمين و آكثر حفظا وتعلدما ودر اسة وفهما ‏٠آثار والذى يتجه لى من طريق النظر والقياس ان ناحية الشىء القريب _ ١٧٣ منه فيما دون الفرسخين وما زاد عن الفرسخين فغير. داخل ف ناحية‎ ٠النواحى‎جمبفالفرسخينالوطنعنو الجمعالمسفرحدلأناليلد الاملاك‎هذهمنالاقرارهذاقالدنيا تدخلجميعانأولولا ما لم يخص آو يعم ما آر اده من اقراره ف ذلك و الله أعلم٠ ‎ زيي :مسالة: ‎ ومن أقر بجميم ماله بعد وقت الاقرار وله بيدارة بالعذق لم يستحقها ؟معد. وقت الاقرار الجواب :ان لم يثبتها مثبت من أهل العلم لم أقل انه خطأ وان اعتادجائز وآما ماله فذلكالئايرتبعناء اقرارهوآماسعدمناستحتتها أخذه من العذوق فذلك لا يثبت الا عند المتاممة ه الجهالةآثشيت فيهالصداقفآمرقبل صدااقمنالاننراروقعوان حتى تال من قال :ان المال الحادث يدخل ق ذلك وهو شاذ ‏.٠ جهة :همسالة : .‏ ١لممسجو ن ففى ثبوته عليه ‏ ١ختلافوآما ‏ ١فنر ‏ ١ر فقال من تنال من المسلمين :لا يجوز اتراره ى كل شىء حتى يخرج من السجن. وقال من قال من المسلمين :يجوز اقراره ف كلا شىء. جرن:ا! بهتحق.فيما ,اقرارهالمسلمين :لا بجوزقال منمنوقال وهو أحوط واالله أعلم ‏٠ _.١٧٤ ماله ثم أحضر ورتة آنها قد قضت منه عشرين تومانا ‏٠ الجواب :فيما عندى دخولها فى اقرارها بما قبضت حتى يصح بتاؤها عليه لها ويحسن بناؤها لها حتى يصح آنها تبضتها فيما آقرت به ‏٠ القبض من ومن آقر بماله لاورثه هكذا ولا يعلم من يرثه ؟ ‏٠ الجراب :أن له آن يرجع عن انذراره ‏٠ :ليس له ذلكوتول وأما ف الواسع فله أن يرجع اذا لم يكن عليه حق لأحد وذلك ان سائلا سآل عمن اثسترى مالا وآتر بجزء منه لوارثه ولم بسم ثم أراد الرجوع آو ببيعه فكان جوابى هكذا فيها. جد :صهساآلة : وان كتب على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة مادامت قى العدة منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه ويسكنها ف بيته الفلانى مادمت لزوجته فلانة هذه من ضمان عليه لها. آيثبت اكون والثانى على هده الصفة بكتابه ق الثالث مت ضمان آم لا مثيت الا الثالث الذى كتب من ضمان ؟ _,١٧٥ الجواب :أنه كله يثبت على هذه الصفة فيما عندنا والله أعلم. ‎ :جن صسألة من أر بأن المال الذى ف يده يحوزه ويدعيه هو لفلان بن فلان تاريخه آول يوم من رمضان ثم أقر بأن ماله الفلانى لفلان بن فلان رجل ‏٠آخر شم أقر بآنه تتد باع ماله الغلانى لفلان بن فلان رجل آخر ثم أوصى بحق وضمان لفلان بن فلان وكلا الصكوك متفاوتة الا أنها كلها جائزة وكان التاريخ قى يوم واحد ‏٠ أيهم أولى ؟ الجواب :لصاحب الاعتراف المال ولهؤلاء القيمة لأنهم لم يقبضوا وآيهم قبض كان آولى ويحسن بطلان هذه الصكوك كلها. ويحسن بطلان حق. المقر له بالبيع اذ لم بكن له ثبوت حق باقرار البائع بقبخه ولا قيمة معلومة يثبت بها البيع. زم مسالة : ومن آتر يمحمدية لمساجد عمان آو لمساجد الدنيا ؟ الجواب :لم أحفظ فيها شيئا وأجلت فيها الفكر فاستجليت من عتلى تضعيفها قحسن عندى ثبوتها للفقراء استشعارا من سمها ‏٠ ‏.٠ لوارثه للمقر آو عتد ىوحسن وحسن عندى آن تجعل ق جامع بلده و االله أعلم ته: وعندى آنه لا يجوز الاقرار لمن لا يدرك ‏٠ ‏ ١٧٦۔ :مسالةرن ومن أقر بما يملكه لأحد يصير ملكا للمقر له به من حين ما آتر له به )ولو لم يقبضه آم لا ؟ ‏٠الاقرارقالاحرازبرىمنتولعلىلاكذلكهو:الجواب وأكثر التول الاحراز وهو بنفس الاقرار منتقل للمتشر له +و االله أعلم جبهة مسالة : وهل يسم الانسان آن يقر بجميم ملكه لأحد فيمن يظن فيه أنه أولادولهبير هاوآر ‏ ١دآملهمنمثليآخذ ‏ ٥لنفسهعليه و لايقسمها لتآخذمآمو.الهلهايقرأنفآر ادلولاد ‏٥القياممنهاويرجو!صغار 7يضيقلئلاو لاد همؤونةالباقى قوتنفذلنفعسهامنهتحتاجما فى آمر الگيتام اذا رجا منها ذلك ‏٠ كاذياولا بكونبهأقرماحبنمنهاملكاويصير ذلكذلكسعه ؟اقرارهق الجواب :ان ترك الانترار أحب الى" وأما قى ظاهر الحكم آنه اقرار ‏٠و الله أعلمثابت :جد مسآلة وف كتابة الصكوك والأحكام ف الليلك على التار آو المقمر تاتى قى الأحكام ان ثساء اللة تعالى ‏٠ .١٧٧ واذا أقر يلارية فضة للفلج الفلانى وللفلج الفلانى فمى لهما جميعا وكذلك لقلج كذا وفلج كذا ‏٠ :صساآلةجو على أنقعسهمآقروااذااالعبيد ليس بشىءاقراارانهل قيل الملكة أم لا ؟ :انترار العبيد ثابت على أنفسهم اذا أقروا أنهم كحدالجواب ‏٠ محدالنااس آو ملكمن وأما اذا كانوا ق ملك آحد فآتروا لأنفسهم لغيره ‏٠ فقال من تال :لا يتبل اتترارهم ‏٠ وتنال من تال :اترارهم ثابت على أنفسهم لمن أقروا له وهذا أحب الى" الا أن يصح من ف يده أنهم له ‏٠ نهج مسالة : فيمن يكاتب بين المسلمين اذا آحدث حدثا يخرجه من الولاية وأمره الامام بالوقوف عن الكتابة ثم أحدث توبة ولم يجز له الامام فى الكتابة ثانية ‏٠ هل يحكم باوراته الماضية ؟ الجواب :أرجو آن هذا مما يجوز فيه الاختلاف ‏٠ جدو مسمآلة : ف نقصة أو باب بين شريكين فأقر أحدهما بنصبيه وحقه منهما لثالث. ‏: ٢ الجامع الكبير ج‏١٢(م _١٧٨ ‏٠ قال :يجوز وف الأنر :أنه لا بجوز ‏٠ والعمل على التول أنه جائز والقول الثانى لا يتعرى من الحق وقد يجىعء ف الآثار مجماا ومغسرا ويحتمل فه هذاا وهذا ‏٠ بيه مسالة : وفيمن آتر بشىء منتبه بغيره كالسيف والكتاب والعيد ‏٠ الجواب :ففى ثبوت ذ!ك الاقرار اختالاف ‏٠ بعض :يثيت ذلك ويجعل الوسط منه أو بالاجزاء ‏٠ وبعض :لا بثبته ى الاقرار وكله عن آبى سعيد ‏٠ وأما الوصايا فبعض يثبته ويرده الى أهل العلم ‏٠ وبعض :أثبته بالاجزاء ‏٠ فتنال بعضهم :الأوسط من ذلك ‏٠ وبعضهم قال :الأفضل ‏٠ وبعضهم تال :الأدون وكذلك النقول فى الاتتراار ء وبعضهم :لم يئيت جميع ذلك حتى يقع الاقرار واا لوصبة على شىء ‏٠أعلم و اله معين وفيمن أوصى أو أنر ببيته آو بمندوسه بما فيه وكان فيه آوراق فيمن ثسراء آصول ومكتوب فيهن حقوق. انجوااب :لا أعلم أن الأصول والمنتود التى ف الذمة تدخل فى هذا المعنى وانما تدخل الأوراق نفسها واالله أعلم ‏٠ _. ١٧٩ :عبو مسألة وفيمن آتر لرجل بنفقة سنة نغمات قبل السنة ه: الجوااب :ان تيت له الاترار بالنفقة ثبت الباقى للورثة ‏٠ وعن ابنة راشد :فيه الاختلاف ‏٠ :نجية مسألة ومن أقر لزوجته فلانة بنفقتها وكسوتها وسكنها ف بيته اللاتى من ضمان عليه لها ‏٠ مالهجملهقالنفقة والكسوةمنبهأغر لهامالها:الجواب ‏٠التضاءمخرجو السكن بيت لها ق بيته كما آر وهذ ‏ ١خارج وقف بعض القول :مخرج الاترار ‏٠ عن التتر اذنا قال على" درهم لفلان فأنكر فاان الاقرار وقال ما عليك مى درهم ثم رجع يطلبه ‏٠ الجواب :نال :قد قيل فى ذلك اختلاف ‏٠ ‏٠بتكذبيهوردهاقر ارهكذبقدلأنهله ذلك :ليسقالقال¡ من وقال من تنال :له ذلك ولو أنكر المتر اثقراره بعد ذلك ‏٠ ولعل التول 'الذول أكثر والله أعلم ‏٠ غزة ممسألة : بهآقتررت ‏ ١فكهمحدودوقتامسمىمعينازرعازرعتأنمالومن _١٨٠ بجميعآتررتوزنت كذ ‏ ١فقدكذ ‏ ١أوان تال ان ربحتوكذلككذامسجد البر +آبو اب منذلك لكذا هل يثبت هذا الانترار عليه مع وجود الثسرط ؟ الجواب :تال :معى ان فى ذلك اختلاف ‏٠ ‏٠ :يثبت الاتر ار والشرطقتال من تال وقال من تال :يثبت الاقرار ويبطل الشرط والله أعلم. وتنال من تقال :اذا كان الاتنرار للأبوين آو من آحد الزوجين فذنك ثابت لأنه لا احراز بينهم وذلك على تول من يقول ان الاتتر;ار الصريح ‏٠العطيةمخرجيخرج ‏٠الأمدونلهبوقتال من تال :ذلك وعلى قول من قال :ان الاقرار يخرج مخرج الاعتراف فالأبوان ‏.٠ و الله أعلماءوغيرهم ىسوو الأزواج :مسالةجو مختلخةمتفخة آوالى آجالو الحقومينو احد آويومقو. احدةأ مرآة يثبتان جمنيعا آو لا وما يعجبك آنت فى ذلك ؟ الجواب :اذا اختلفت الآجال ئثيت الحق كله اذا كان آحد الحقين الى مدة ستة آشهر وحدهما الى سنة ‏٠ واذا اتفقت آجالهما فتتول :يثبتان جميعا ‏٠ وتنول :يثبت واحد منهما. _١٨١ وقال آيو مسعرد :يعجبنى ثيوت آحد ١ ‎لاقر الرين و الله أعلم٠ ‎ :مسألة‎رم. وهل للمتر الرجوع عن اننراره ؟ لمن أقر له يه فأكثر ما جاءالحقعلى وجهاقراره :اذا ثمتالجواب ولا جهالة فبه و الله آعلم ‏٠الاقرارقلا رجوع.سلمين المآئارق وورثهامانت تله دمسنينلامرآنه فمدعليه صكووجدرجل ماتو ق هذا الزوج وأخت لها بانية الى الآن ‏٠ !ذا مات من لهأهل التعليم آن الحقوق :تنال بعضالجواب وعليه ولم يكن موتهما متتابعا ان فى ثبوت هذه المحقوق اختلافنا ولعل أكثر قولهم بضعفيا ‏٠ وهذه المسألة ليست عندى كذلك لكن الحق اذا كان صداتا لم يحل ق حياة من له الصداق لنه آجل ووارث هذه المرأة حى وآنا قلت لا متقدم ويالله التوفيق ‏٠مذ اكر أ ومتيدايهذا :مسآلة.و لمااقرارهولا يجوز أن.الا٦‏ يعدلا يملكه ولا بثت عليه اذ ا ملكه يقر بمال معروف أو بنخلة انها لفلان بن فلان ثم لعله ينتقل اليه بميراث البه بالشراءما أنتقلدونالاققر:ارفانها تئيت للمقر له بهذا والهيبة ‏٠ _١٨٢ :جد مسالة‎ كذا. ‎فيمن أوصى أو آقر يشىعء من الدرا هم لاصلاح أموال مسجد التى بعمر مغلتها‎الأمرالاصلاحالوصيةدهذهيخص :انهالجو اب دون أموال الفطرة وغيرها وما آصلح منها أجزأ ان شاء الله٠ ‎ :جو صسآلة‎ انمالهمنآيهبمثل نصيبضمانأقر آو أوصى لأحد منفيمن ؟لو كان أبوه حبا أنثشت ذلك من الأثر ‏٠ :لم أحفظ فيها باالجواب وسمعت ناصر بن خميس وعدى بن سليمان أنهم يرفعون عن اين عبيدان آن ذلك لا يثبت اذا آوصى به من ضمان لأن ذلك من المجهول ‏٠ ولأن الضمان كان قد وجب تبل الموت وهذا الموصى به مجهول لأنه لا يدرى من برثه ولا كم يقع لمثل الموصى بسهمه ‏٠ ونتال الشيخ خلف بن سنان :ما بال الضمان والاتمرار لا يثبتان كأنه يشير الى ثبوتهما والله أعلم ‏٠ معدومعلىوتعااذاوالبيعو الوصيةالاقر.ارآنوعندى:وقتال آوصديةآولاريةآودر هماكذ ايكذ ‏١بوصىيمر آوآن مثل آوعبادسبية ‏ ١لوصبةوأستحقاقا لاقتر ارعندمعد ومهوالنصل مماهذاما بشعه ويرجع فيه الى القيمة آو الوزن وكذلك البيع وجميع العتود وهذا فى الحكم اذا تناقضا ‏٠ ‏.٠التعارفمن طربقوان تتامما وسعهماالفتوىأيضا قويجوز _١٨٣ وجاز ى بعض التول ما لم تثبت عليهم حجة تزيل ما توسعوا به ‏٠ فان رجعوا الى الوزن وخرج صوابا كانت اللارية مثتالا وربما من الغضه والدرهم ثلثى مثقال وسدس سدس وخمس سدس سدس من الفضة خمس وعثسرون وخمس حبة ان كان المثقال ستا وثلاثين على الاسلام وهى الدنانير العريية ‏.٠قما وصفه عيد الملك بن مروان وآما الصدية فلم أعرف فيها شيئا وان خرجت على شىء معروف .. ه‎-٨ ٠حتما‎ وان خرجت على معدوم بطلت وان خرجت على مجبول انتقضت. وكذلك المساحة معنا ‏٠ الصدبة والمشساخة ربع محمدية كانت واحدةفان تال قائل :انا نعرف ‏٠معاملانناقمعنا قلنا له :لكم جائز ف معروفكم وعليكم الأحكام ان سالتموها ورجعتم اليها وما توفيقنا واحد من الخليقة الا بالله ‏٠ عا مسالة : فيمن طلعت عليه ورقة ف اقرار منه لولده بمال معروفوجدت موتهبعدولدهفطلبماتالى آنويمنعهبحو زهالوالدبدقوالمال والده ذلك المال وتنال :لم اعلم بما أقر لى والدى بعد موته ‏٠ :لا تسمع له دعوى بورقة وجدها وفيها شهود قد ماتواالجراب ‏٠ تبقى و الأملاك تنتتل‏ ١ور ‏ ١قلأن على منكر ,وانماوتد جاء قى الأثر أن التعالات لا حجة يها مدع الحجة بشهادة الشهرد عليها آذ كانوا عدولا » _.١٨٤ عرفكلمدع ولوالحكمالحاكمييسمعلمموتأوبغيبةعدمو ‏١و اذا مسبيد ىلىفقفعسراختلافاف.ذلك اعلم قولا‏ ١مذكورينو أالنهود!الخحلوط ‏٠المسألةهذه الجواب :لا أعلم ف ذلك اختلافا أليس الورقة تقوم مقام الصحة على قول من يحكم بالأوراق ‏٠ وآيضا اختلف ف حوز المقر لما آتر به. وأقول :انه ليس بحجة لورثنه على المقر له ويحتج الولد المقر له ‏٠والده وحبن علم طلبأيضا انه لم يعلم بالاتر ار الا بعد موت قينهذاقالغرق.صفةوماو الشهودهاهنا ببن الورقةوهل فرق ككيرااالله خيراالمسالة أفادكهذهلى فائدةالحكم وصفصفةلى سدى ‏٠وحرير اجنهدما تتقولوآثاركوضيرايؤساوكفاك هذاآنوعلماوحكماوفهمااالله حلمازادكشيخنافاعلم:الجواب ونعلم يرنهماد اد.القيلهآهلجمبعمنوعليهالمختارالثابتالصحيح.همو سنة خبيهم وآجمعربهم و انفقو ‏ ١عليه منكنابمنآأصلوهاختلافا على ما عليه علماؤ هم وهو تقوله تعالى ( :يآيها !لذين آمنوا شهادة يينكم اذا ‏٠اثنان ذوا عدل منكم (الوصيةحبنأحدكم ‏ ١لموتحصر اذا تداينتم بدين الىوكذلك توله تعالى ( :يأيها الذين آمنوا للشهادة ( ‏٠آحل مسمى ( الى تقوله تعالى ) وآقوم حكمعلىوالعدلامتغنسعرتأهلمنوالمحققوونالمغعسروونوأجمع ‏٠لذاكححمذه _١٨٥ الأثر عن المسلمين مضارعا لهذه الآيات ومن ذلك أن انخطوجاء وحده ليس هو بكلام ليشهد على قائله ولا حكما ليثبت على تائله وانما هو تذكرة للثساهد ودلالة على القاعل وانما الحجة شهادة المشاهدين العدلين وفيما تجوز تسهادتهما فيه. آو اترار المقر على نفسه بما يثبت عليه ى حكم المسلمين ‏٠ وتد أجاز بعض أصحابنا المتأخرين الحكم بخط العدل الولى المجوز خطه لما آن تل العدول ف القرى ترفقا منهم بضعفائمم ولا أراه خارجا عن مقاييس آصول دينهم لأن بعضا آجاز شهادة من يأمره الامام آو من يقوم مقامه يقاص بين الاثنين وحده وقبلوا منه قوله وسماع من أخر نفسه ولم يمكنه الحضور عند الامام من امرأة مخدرة أو بكر تستحى آو غيرهم اذا ثبت فيهم وهذا لا ببعد من الحق ‏٠ آنتو الهم لأن منلا يخرجأنهفأبعد وأشد وأرجووحدهالخطوآما بعضا برى الكتاب كلاما ‏٠ ‏٠فان ثيت كااما فالشمهادة كلام مثله :الأخذ بالثقة لكنه أثبت وأقوى حكما وأصلا وأرجوويعجبنى المذهب ‏٠قولا هذاهذاأن لا فيصبق ‏ ١لا ماله ‏٠ التوقيقوماوو صفت‏ ١لمنر فكما تلتوآما حوز والفرق بيتن بين الشهود والخط كما بين الحق والباطل وان كنا ‏.٠باطلا بالدينلا نتول اذا كانت الصكوك لرجل واحد فله أكثر ما حل منها وأكثر ما تاجل؟ ‏٠مختلفوالآجلوالحالمنتها _١٨٦ فاآجل متفق كله ولو اختلفت آحو'له ‏٠ والحال متفق كله كذلك الا آن يكون أحد الحقوق لاريات وآحدها ‏٠اختلافففى ذلك. محمديات ‏٠ :انه منفقتقول وقول :انه مفترق الأن أربع اللاريات خمس محمديات فتقارب المعنى ‏٠ ‏٠ ‏ ١لتسمية و | الله آعلماختلافهما قيدنهمامن يغرقو هناك :نجية مسالة وان آنر له بمائة لارية فضة وأوصى له ف الوصية بمائة لارية من ضمان عليه له ما يثبت له من ذلك ؟ كاناذلاالمالجملهمنجميعاوالوصيةالاتر:اربئثيت:الجواب مفظ الانترار أقر فلان بن فلان بمائة لارية لفلان + واذا أقر له بحق علبه له « فتال من تقال :هذا اقرار ‏٠ ‏٠قضاء يثيت أحدهماوتال من تال :هذا وعلى تول من يجعله اقرارا يثيتهما جميعا لأجل التناقض بينهما. :جو هصسآلة وآشسباهالائةوآفردمائهسبعآوأربعمائةكنباذ.االكاتبوق ‏٠ ذلك الجواب :آنه يختلف قيه ويعجبتى :كله ثابنتة وان كتب حرف .١٨٧ حرفا غير مشدد. ‏٠.لم يحكم يهولم ببن قيه الصواببغيرهالتبس الحرف :اذاقال وآما النقط والتشديد والعراب فعليه عمل مثل يكتب تفك فنقط العين فلا بينيت ذلكمثلالفاءحرفكتبأون‏٢قطتينو الفاءنتطةالتاف والله أعلم ‏٠ :مسآلةعو ان ف نتل الأوراق اختلاف ‏٠ العدل ‏٠اوحدقول :يكفى الم :اثنان وعليه العمل ويكتبان ما فى الورقة حرفا حرفا كلوتول ‏٠ولا يسجل على كتاب صاحبهعلى حدةواحدة :جذا مسالة أقرت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بصداقها الأجل الذى عليه لها ان ماتت قبله من ضمان عليها له وجعلته وصبها بعد موتها ه. ضعيف وآظنه حسن مستقيم٠ ‎أن هذا :فلا أحسب ١لجو أ ف وآما من قبل ثبوت الصداق بوجود الشرط ففى ذ!ك اختااف ومثل ‏٠ وآلفاظهمهذاقالناسعادةعلىبهيوته والحكميضيقلاهذا آقر أن عليه لزوجته نفقة أولادهاثابت عليه واذا :فذلكالجواب ولم يقل بمثل فأحسب أنه لا يثبت حتى يقول ان عليه مثل نفننة أولادها ‏٠ ١٨٨ وبعض تال :حتى يتول وذلك من صداها الذى نزوجها عليه فذلك يثبت حينئذ عليه لها ولا له ف ذلك نقض يالجهالة على أكثر تقول المسلمين ‏٠ ‏٠شيت له النقض ج مصسنآلة : ‏٠حفلانهذ ‏١لشى 2آووكذاكذ ‏١وحفلان فلان حا لعلىتنالومن الجواب :هذا ثابت على قول بعض المسلمين ‏٠ :جا مسالة والكتابة ف الفلج الذى له نصيب منه ‏٠ ها :جائز له الكتابة وبيطل نصبيه من ذلكالجو'اب وقيل :ببطل الجميع ه ويعجبه أن يكون باعلام من يكتب له والمخوف بالخبر من غير آولى ‏٠ألأمر جهة هسآلة : اذا قيل له ان لم يقر سيره فلا خفنا عليك كذا وكذا فأقر ما القول ؟اقرارهق ‏٠ ضعيف ولا يعجيتى شوته اذا كان خائثا :أتترارهالجو اب .` ٢مىنآ آة‎ ٥ي‎.-- ٠ وقيمن له وارث غائب هل يجوز له أن يقر بماله لورثته الحاضرين _١٨٩ أو ييايعهم اياه ويدفع لهم الثمن ويتروا هم له بالغله مادام حيا خوفا انه اذا مات يعتل المال الغائب ‏٠ وانما الله يفعل ما يشاءاقراره :لا يجوزالجواب فعسىالغائبحصةواخراجقتسمنهعلىوالوارثهواتفقوان آن يجوز ذلك اذا آتم الغائف ‏٠ رجل له ثلاثة أولاد آتر لولده الكبير منهم بألف درهم الا نصف ولولده الصغيرولدهمالالا ثلثدرهمبألفوللألوسطالأوسطولدهمال ‏٠الكبيرولدهمالالا ربعالصغير بألف درهم ستمائةللكبيرهمدرومائنادرهمآلغاالاقرارهذ ‏١ان جملة:الجواب وللصغيردرهموعشروندرهمسيعمائةوللأوىسطدرهماوأربعوندرهم ‏٠درهماثمانى مائة درهم وأربعون ئااثمائهلالوسط وهومامن الألف نصفاذا سقطذلكصحةوبيان وستون ببقى للكبير ستمائة وأربعون ه. واذا سقط من اللف ثلث ما للصغير وهو مائتان وثمانون يبقى للوسط سبعمائه وعشرون واذا سقط من الألف ربع ما للكبير وهو مائة وستون بنتى للصغير ثمانى مائة درهم وأربعون درهما ‏٠ قال الناسخ الأول :اما خط الثقة فهو محكوم باثباته فى محياء وبعد مالأمانة وهذ ‏ ١الذ ىمشهوركانبطله موته اذاولامماته بهيحكم ‏٠واالله أعلمآشسماخنا : ربو ضسألة وهل تجوز كتابة الصكوك بغير التلم العربى ف مثل عثسرين ومائة ‏ ١١٢٠آم لا يجوز ولا يجزى حتى يكتب بالقلموألف سنة ليكتب هكذا العرهى ‏٠ الجواب :عندى أنه يجوز بغير القلم العربى الأن هذاا قلم واصطلاح معروفان ‏٠ أنهوالعباسيات والمحمديات واللاريات والشاخ وآثسياهه آحسب ‏٠‏ ١لمعنى متفق الألفاظ وعسى أنه قثا يت ومختلف ق مة مسالة : يكذ ا ‏٠أوصيت آو آتررتالكانف أذ ا لفظ كذا الجواب :فيقول نعم جائز ذلك الا أن يكون الموصى أعمى فينبغى آن يستقهمه باسمه ليعلم أن الاتسارة له ‏٠ :بة مسالة ‏٠ ق الاقرار للمساجد الجواب :الذين قالوا انه بمنزلة الوصية فأرجوا انه من ثلث مال الموصى بعد الدين ‏٠ ومن عليه حقتوق للعباد كتبها بخطه واعترف بها ؟ _ ١٨٩١ الجواب :أن عليه آن يشهد على كتابته عدلين من السلميين فحينئذ‎ يرجى له السلامة :اذا لم يسلم عنه من ماله٠ ‎ أو غير جائز!سلامته على ما جاء فى الأثر كان جائزا خطهوف ‏٠واحدقيهغالقول ا لمسلمينعنداخنلادفوثيبوتهالزضذى ففى جوازهوآما الكتابة يخط »ا‏ ١لا أن يكون وليا للمسلمين آنه لا بئثيت خطه وحدهوعندى .١٩٢ باب قى الوصايا والاوصياء :به مسألة ف التى أوصت بنخلتها لمن يقر القرآن على قبرها هكذا لفظ الوصية ‏٠ الجواب :ففى ظاهر اللفظ آن من قرآ القرآن على قبرها استحق ‏٠يهاحتى يؤّتجر‏ ١لتعارفوعلىغير آمر آحد‏ ١لوصبة ولو من وان بيعت هذه النخلة واستؤجر بثمنها من يقر؟آ جاز وان استغلت وجعلت وفا واستؤجر بغلتها من يقرآ جاز. ‏.٠المعنى القولالمعتيان أولى منوهذان مها مسالة : تيل موتمنهاانتتلقمنخلة نخل لفترا ء يلد من ضمان‏ ١لوصية الموصى لا يحرمه انتقاله وهى للأحياء بعد موت الموصى دون من مات. ‏٠اذا كان من ضمانلهم عتد الوصيةبرىولعل 77 وان سكنها أحد بعد موت الموصى فيشير آن لا يدخله معهم ويدخل ‏٠ قريه يدخلهمالمماليك فلاسوىوالكبيرالذكر والأنثى والصغيرفيهم قريهأحفظفلا‏ ١املةحضورقبل‏ ١موصىموتبعدما تومن ‏٠شسگا له معهم وقره قولآتولآن‏ ١لقسم فلا آقدرتيلاستغن7٭ ‏٠نه هلا _١٨٩٣ }. مذ :مسألة : ومن أوصى باصلاح مال مدرسة ؟ فالماءوالا يها المحاطالجدارقانقاذهالنظر آوجفان:الجواب والخسل والقيام الذى يحكم به أولى وأحوط على بعض المعنى لا اللفظ التحريف ‏٠قى هذا كله بنخلر فيه خوف زبة! مسالة : ومن أوصى بغلة مال له على رآى عمار مسجد ‏٠ هذهفالمسجدوعمارةوالفطرةالوقوفيقتضىرآيهمان:فتدل الوصية٠ ‎ وقال من تال :يقتضى حكم السائل لمن سآل العمار ‏٠ وقال من تال :يقتضى رأيهم كل شىء يجوز ف آمر هذه الوصية ما لم يخرج باطلا والله آعلم. البالغين من ورثته فعمن أوصى ولم يترك وصيا واحتسب بعض انفاذ وصيته وتضاء ما عليه وباع ثسيئا من آصل مال الهالك وكان غير ثقة الا آن القلب يطمئن آنه لا يبيع لغير ما على الهالك ‏٠ هل يجوز لأحد آن يشترى منه على نية اعتقاد التخيير للايتام ق حصتهم بعد بلوغهم واعتقاد الدينونة مما يلزمه لهم فى ذلك ؟ ‏٠ :لا يعجبنى الا 9يكون ثتةالجواب :جو مسلة ومن آوصى بكذا كذا. لارية فضة من ماله يشترئ بها طعام وادام الجامع الكبر ج ‏) ٢ا( م ‏.١ _١٩٤ ياكله من ثساء الله من الناس ولم يقل أيام عزائه وماتمه وف الظن ان‎ ٠الوصال‎وانقطعوطالالزمانمذلكوتقادموالوصالالعزاءبذلكمرلده هل يجوز للورثة آخذ ما بقى من تلك اللاريات المحدودة على هذه‎ الصفة آم لا ؟‎ عليكم٠ ‎لا يضيق :عندىالجواب :مسالة‎هد العظيم‏ ١لقرآنتثير ها 7بزورلنينخلةا لتى أوصتا مرآةوأما ى كل سنة مؤبدا الى يوم القيامة ثم ماتت وغلة تلك النخلة تسوى أو أنل آو أكثر. ‏٠لاربتين فضة القرآن علىغلة تلك النخلة اذا قنرآو! :فجائز للاورثة حرزالجواب ‏٠كل سنة كما أوصتتبر,ها ق وان ترآ القارىء على القبر شيئا من القرآن آجزآ ذلك لأنها لم تنل ف وصيتها لمن يقر على تبرها ختمة القرآن العظيم. هھ_ذه٥‏7تتبر هماعلىيثثر؟أحد أالورثةآوالورصىاستأجروان النخلة ختمة آو خنمتين أو آكثر فجائز ذلك وهو آفضل والله آعلم. :مساآنة‎١و وعن الثسبخ سعيد حن آبى معاوية :فيمن آعطى أو أوصى لولده بحق فمات الولد تبل التبض أنها ترجع الى الأب ‏٠ ‏٠ لا ترجعآنها:موضعو ق _١٦٩٥ وعن رجل أعطى ولده مالا يحق واستثنى مأكلته فمات الولد وله ورثة غير الموالد هل يكون لهم آخذ المال ‏٠ بينهمفالمالماتفاذا الألبالى موتلهم ذلكأرى :ماالجواب والله أعلم ‏٠ :مسألةيو ومن حضره الموت ولم يجد وصيا ثقة يوصى اليه ولا مودا عدولا يشسهدهم بما عليه. أيكفبه أن يشهد اثنين من اقرب ما يرجو فيه أنه آولى من غيره فى الأمانة ولو كان فى القرية غير مسافر ويجعل أوصياؤه الثقاة من ‏.٠بموصيته على وجه العدلآنه لا يقامالمسلمين ولو خاف آم كيف بصنع هذا المبتلى اذا لم يجد غير هذا ولم يجد وصيا كامل الئتشة ؟ الجواب :يشهد جميع من قدر عليه وأرجو آن يهجم الله به على الصواب ‏٠ وقيل :لا يجترىع بأقل من ذلك واللة أعلم ‏٠ تة مسالة قيمن آوصى لبعض أولاده بدر اهم عوضا عما آعطى آخا هم ؟ البدل لما أعطى آخاهم ‏٠سيرلعلىالموصى لهمالىلأنه صارو الوصايا .١٩٦ ومثل ذلك اذا هلكت امرآة وتركت أياها وولدين ذكرين وثلاث بنات وأوصت أولادها بخمسمائة لارية فضة عوضا عما آعطت آخا هم وتركت مثلا مالا قيمته ألف لارية فضة وعليها حقوق وؤصايا وجاء لها مائة لارية فضة آعنى الحقوق وآخرج ثلثها للوصابا ثلاثمائة لاربة فضة بقيت ستمائة لارية أعطى الذب سدسها مائة لارية بقيت خمسمائة لارية للثولاد الموصى لهم بالعوض والله أعلم ‏٠ هة مسالة أمعنهيكغر كمصلو اتخمسكفار اتأومكفارةفيمن أوصى لا مثيت ؟ الجواب :أما اذا قال بكفارة خمس صلوات فهى كفارة واحدة ‏٠ وآما اذا قال بكفارات خمس صلوات فقول :كفارة واحدة. ‏٠ :ثلازلث كفار اتالقولوآكئر وان قال نائل :هن خمس كفارات على ذكره الخمس لم ييعد من الصواب. مة مسألة ومن وجد منه وصية بمال له معلم لبيت المال من ضمان ووجد ‏ ١موصى ويدعبه ملكا له مالشراا ءق حياة هذاف بد آحد يحوزهالالهذا من هذا الموصى ولم تدر الوصية تبل أو البيم ‏٠ صحيحة ق حكمهم ‏٠ فقال من تال :الوقوف أولى وهو لبيت المال على هذا نوصف٠ ‎ _١٩٧ وقال من تال :بينهما نصفين بمنزلة الأمر الملتبس وان عشمد حدلان آن البيع كان بعد الوصية من ضمان ولم يحدوا آنه وقع ف سنة كذا ولا ف شهر كذاا ولا ف يوم كذا معى ان شهادتهما متبولة فى هذا المحدودين بالوتفما لم يقع لبس بيدل الأحكام كالافلاس والحجر المسمى وما أشبه ذلك والله أعلم ‏٠ وأما الشهرة فمعى أنه لا يحكم بها ف الحتوق ولا التقديم والتأخير الا أن يتشجع الحاكم ويقضى بعلمه فلا لوم عليه اذا اتضح له الصق ق ذلك وارتفع الريب والله أعلم ‏٠ ‏.٠على نسق الوصية ويمائة وخمسين لارية فضةاذا كتب فى المائة اللارية اذاالخمسون ولعله يختلف :آنه تثبتالجواب سمى اللارية اذا لم يبين أنها فضة وان لم يسم لم يثبت شىء ء وان كتب وبخمسين ومائة لارية فضة ثبتت مائة ولعله يختلف فى الخمسين اذا سمى بها لارية ولم يسم فضة ‏٠ وان لم يسم لارية لم تثبت ‏٠ لعلهلارية فضةوعشرونخمساعليه لفلانفالان أن أقركتبوان يختلف فى الخمس اذا لم يسم أنها فضة ‏٠ مسالة. وصية الهالك ‏٠انفاذاذ ‏ ١دخل ق الوصىق _١٩٨ الجواب :لزمه انفاذها وليس له أن يعتذر :من انفاذها على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا كان الوصى عارفا بما فف الوصية آو غير ‏٠ عارف وفيه قول لبعض المسلمين :أنه جائز له أن بعتذر من انفاذها بقى ‏٠من الوصية اذا لم يكن تنال للفوصى ف حيانه انه وصيه وبالتول الأول أعمل وبالله التوفيق. :مسالة3 بثلث المال اذاا كان يحقوأما الاقرار بثلث المال والوصايا وضمان فمذان الوجهان من جملة المال ثم الوصايا من ثلث ما بقى بعد اج مسألة ولو آثر متر بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو.. الجواب :كان لزيد ثلث جميع ماله قبل الدين والوصايا من باب الاترار يالمغصول وكان لعمرو ثلث ماله الباقى بعد اللوازم ه} ": زج :مسالة وآما الاترار بالئلث فمخرجه مخرج الشركة فى ماله والثسريك أولى بالاجماع. وا الستر ى والبيعالتضاءمخرجقمخرجهابالضمان‏ ١لوصبةو آما أولى بما اشترى من سائر الغرماء اذا لم يكن ثم مانع وحجر أو وقف ‏٠حاكممن _١٨٩٩ مسالةح ومن أوصى بوصايا وأقر ياترارات ثم آوصى آو أقر لرجل بثلث الوصاياآوالحقوقمنشىءوبطلواانتر!اراتهوصاياهانقاذيعدمال ‏٠والاترارات بقى منما و.الوصبة ثلثالاقرارالثلث من جهة :فلصاحبالجواب بعد انفاذ الديون الواجبة والوصايا الثابتة الا آن يوصى أو يقر بثلث ما يبقى بعد ما أوصى به وأقر به فعندى آن له ثلث ما بقى بعد وصاياه هكذاا عندى مما يشبه معنى ما قيل فى هذا الباب ‏٠ وان آوصى آو آتر بثلث ماله لشىء بعد انفاذ وصاياه واتراراته هذه المكتوبة هنا معينة وبحلل شىء منها فيرجع ما بطل من ذلك الى الوارث وحكمه له لأنه الم يثبت لمن آتر له به ولا لمن آوصى له به فينتل حكمه الىأمن صير اليه وبالله التوفيق. اذا جعل لوصيه آجرا على قيام ما أقر به وأوصى له به وبط_ك من الاقرار آو الوصايا شىء فى حكم المسلمين سيما الباقى وسيما الجميع ونظر ما يستحق المنفوذ من جملة هذه الأجرة سوما صحيحا مقدار العناء والشتاء. الجواب :هكذا عندئ من غير حفظ فيه بعينه ‏٠ _٢٠٠ مسآلة‎3 ومن أوصى بزكاة آو كفارة صلوات أو صيام أو آيمان مغلظا ت آو‎ مرسلات أو نذور من ماله بعد موته أعنى ورثته٠ ‎ ألازم ومحكوم عليهم اخراج جميع ذلك باجماع آم يخرج فيه‎ . الجواب :عليهم ذلك يما لا اختلاف آعلمه بين آهل العلم.٠ ‎ وعندى :أنهم مجيورون علنى اخراج ذلك وليس هم كهالكهم. ‎ وأما اذا أقر الهالك ف حياته بهذه الحقوق ولم يوص بها. ‎ ٠آد؛اؤها‎ بصححتىمالهمناخراجهاالورثة على:تالمنفقال ٠والله آعلم‎بوصبيهم يهاحتىعليهمشىء لا:تنالمن. وتال اجو مسالة‎ الشيخ ناصر بن سليمان بن مداد‎واذاا كتب مثلا آتر آو آوصى ذلكأيثبتاسم محمدالكتابفىفأسقطالنزوىالعفرىالمدادى آم لا ؟ وكذلك اذا أقر :آو آوصى له أحد بشىء فكتب ناصر بن سليمان ابن مداد على ما تندم من اللفظ آيثبت ما كتب له وعليه على هذه لا ؟المعانى آم الجواب :اذا ذكر المتر أو الموصى المتر له آو الموصى له باسمه لهتثيت للمتر,الوصيةوهذهالاقرارهذافغمعى آنالفلانىأبهواسم آو الموصى له ولو لم يذكر الجد على ما حفظته من آثار المسلمين واللة أعلم ‏٠ .٢٠١ مسآلةحت . ومن كتب وصيه بيده وكتب وقد جعلت فلانا وفلانا وصبى“ بعد. موتى ف كذا وكذا آيثبت هذا اللفظ آم لا ؟ اللفظ يثبت ‏٠ :معى أن هذاالجواب وان كنب وقد جعلت فلانا وفلانا وصيين لى فمعى آنه يثبت ذلك أيضا والله أعلم ‏٠ وف هالك أوصى لبعض ورثته بشىء عوض ما آعطى الآخرين وكان ف كتابة الوصية غلط هما يبطلها هل يسع من اطلع على هذاا اللفظ كتمانه أمورهما لورثة يملكونبقيةيملكه وكذ لكلاآمر ‏ ٥أويملكلها موصىكا ن ‏٠مبهم من لا يملك آمرهآو أحكامقحير ثابتالوصيةقماكانمعى آنه اذ'االذى:الجو:اب الشرع فعلى من اطلع على ذلك الاعلام بذلك ولا أقول أنه يسعه كتمانه ‏.٠االله آعلمو :مسألةعبد أيكونستين هر كى\ :لاطعاممنهنصلاةكقار اتمثلالثآوصى‏ ٩اذ'ا لمكمنمعناهويرجعآخرهقالغلطيضرهولاتاماالول مالكغارةيسم ‏٠بالصيامانفاذهن بالاطعام آوقوللموصى الخيار ‏٠مسكناستينمنهنواحدةكبالاطعامانفاذ هنملزمهآم _٢ ٠ 1٦_ أم يضره الغلط ويقع فبه ليس ولا يثبت ؟ الخو:اب :فيما عندى أن كفارة واحدة بينهن ما سمى وما لم يسم يلحق فيه التخپير. :جو مسألة ومن أقر أو أوصى لأحد بحق ولم بعرف فوقف له الوصى آو الورثة من مال الهالك بغدر ما يقم له وأراد آحدهم أن يآخذ ذلك الموقوف لنفسه ويلتزم تسليم ذلك من ماله متى أمكنه ق حياته ويوصى به ان لا ؟ألهم جميعا ذلك آمبذاكسائر الورثةورضى‏ ١لوت حضره الجواب :انى لا يعجبنى ذلك وأخاف أن لا يجوز لهم ما فعلوا وحبسه على ما يوجبه الشرع أو تفريقته آولى مما فعلوا. زهد مسالة : ومن أوصى بعنتق وهو من سائر الناس أيكتب ولأن يعتق الله منه ‏٠ما لم يكن ولياذلكيتركآمالنار ا منيكل عضو منه عضو وكذ'ك ق لفظ العتق عنه هل يجوز قول ذلك آم لا ؟ سا ‏٠قف هذا :لا أحفظالجواب ‏٠. يضيقلاآنهالمعتق كذلك فعندىار ادةحكاية عنكتبهوان اذا لم يكنتركهفيعجبنىالدعاء للمعتقعلى معنىكتبهوان للمعتق ولايه ‏٠ :زبة مسآلة يدعو ىخيانةولامترعةبعرفلمهالكوصىهنمالااشترىومن _٣‎ء ٢ على‏ ١مستر ىمناطلاعغير‏ ١لهالك منعلىمالتضاءآنه بيعهالوصى اذااللهويينبنه:ذلكلهأبطيبالهالكمالبيعميهيجوزما كان فى ورثة الهالك من لا يملك أمره ‏٠ وهل قى هذا رخصة ؟ دعو هالحكم قفولا يصدق7يضيق.أنفاذ ‏ ٥فلايجوزقيما الوصاية٠ ‎ عمد مسالة : اه_الذلكقلغيرهالدخوليجوزهلوفنعوحازهذافعلوان بشراء منه أو كتابة فيه ما لم يصح باطل ما دخلوا فيه أم لا يجوز احتملاذاغيرهاولافيه يبكتايةالدخوليضدق :لاالجواب ٠+:جو‎ ١ ‎.ز٥ واذا كان عمل الناس عندنا اذا مات الميت وظهرت له ورقنة وصية آخذ الوصى ف انفاذها من غير آن يعرضها على من هو حجة ف الفتيا وباع ‏٠ما باع من مال الهالك ويسعالصفةهذهعلىالوصىهذاييدعهأ لثشرا ء متماأييسع الدخول مع الثسترى فيما اشتراه بشراء منه أو كتابة فيه أم لا ؟ الجواب :هذا لا علم لى به اذ لا أعلم ما هو ثابت او غير ‏٠ثا دعت _٢٠٤ فاذ! احتمل فيما فعلوه الحق جاز اتباعه وان لم يحتمل الا الباطل ٍ‏٠و الله أعلمالباطل منروكآنفلا شك :مسألة3. وما الأحسن فى كتابة الوصية بكفارات الصلوات ان يكتب اطعاما أم يكتب فيها التخيير بين الاطعام والصيام. الجواب :كل هذا جائز وما أراد به المومى ثبت وتم وكتب له اختياره ‏٠ مهد مسألة : اذا آمنهماختلافآو نصرانىالى يهودىالوصايةجوازوف على ذلك ‏٠ الجواب :ما نسق على غير ثابت فبعض يثبته ويعض لا يثبته. :مسألةعبو قبلله ا موصىماتثم أخوتهآعطىمابعوضلولد ‏٥ أوصىمن أبيه + الجو آب :انه يثبت ما آوصى له به من العوض لورئته ‏٠ وقف الوصى اذا لم ينفذ وصية موصيه وآوصى بانفاذها من ماله ماله مثل دينه ‏٠من رأسآتخرج ؟تحاصص وصاياهمن ثلثهآم _٢٠٥ الجواب الأول :اذا أوصى بلزومها عليه آو أقر بها ف ماله أخرجت من جمله ماله مع لوازمه ‏٠ وان جعلها وصية فمى وصيه مع وصاياه. الجواب الثانى :فان أوصى بانفاذها من ماله فمى من ثلث ماله ‏٠وصاياهمم غمموصبهمن وصيةلزمهعمامالهمنبأد ‏ ١تهاأوصىو ‏ ١ن ‏٠لوازمه و الله أعلممممالهرأسمن :مسألة. ومن لم يترك وصيا واحتسب بعض ورثته ف انفضاذ وصيته آو حج أوصى به الهالك وف ورثتهقاستاجر غيره من المورثة على صوم من لا يملك أمره ‏٠ متتام الوحى آم لا ؟ذلك ويقومآله ولمن استآجره -الجو:اب :فعلى تول من يجيز الحسبة فى الوصايا يجيز جميع ذلك ‏٠و الله أعلمالجوابمنما تقدمصحيح :جية مسآلة مماالفلانيةفلانمنتفلانةأوصتامرآةوصيةقوجدو اذ ‏١ ونىسقاولعله غلطموتهمن مالها بعدأ ليه من ماله معد موتها أوتحتاج على مقرة الوصية أييطلها ذلك آم لا؟ :الجو اب الكول :لا أحفظ فيها شيئا ولعلك تلتمس معناها من النثر ‏٠ المسألةقف معنى هذهوسمعت السيخ خلف بن سنان يذكر اختلاقا ‏٠ _‌٢ ٠ ٦ _ الجوانب الثانى :فيجرى. الاختلاف فى اثبات هذه اللفظة ‏٠ عليها من اللفظالاختلاف فيما نسقفعلى قول من ييطلها فيجرى ‏٠الصحيح و الله أعلم اجو مسأثة : واذا عرضت على ضعيف وقال لا أقدر آن أقول باثباتها فظنوا أنه ‏٠أيطلها فآبطلو ها يسيب قوله ذلك ما يلزمها ق ذالك ‏٠القيامهبومالسلامةحكمالاذلكقملزمه :لاالجوااب ومن أقر أو أوصى لأحد بننىء من ماله من ضمان عليه له آو يحق عليه له آو أقر أن عليه له كذا وباع له بذلك شيئا من ماله ثم وتقع منه قف ذلك الشىء بيع لغيره أو اقرار به لغيره بحق ومات وذلك كله بيده وحوزه وظهر ذلك بعد موته وكان ذلك آو لو طلب النقض فبه لكان له الا آنه لم يظهر منه ذلك آنه؛ طلب نقضهذلك بالجهالة اذا ادعى ذلك آيكون ما أحدثه فيه آخرا يقوم مقام النقض ويبطل الول وبكون للئول قيمته ؟ آم يكون الأول ثابتا ويكون لاخر قيمته كان الأول والآخر يملكون ‏. ٠علمالمآمأحدهماحياته آويد لك قمنهعلمالا مملكرونآمر هم آو واذا أقر اإلگول آنه لم يعلم باقتراره له وتضائه وبيعه الا أنه قالك انا قابل ذلك منه الآن أو علمت ولم أرض قيه مت بعد ما الحكم ق 7الوجوهعلى جميعحذا _٢٠٧ القضاء والوصية ولمن أقر له بذلك الشىء آخرا له مثله آو ثمنه وكذلك ف الوصية والاترار + ولم أعلم أن اتلافه بعد ما أتر له به أو أوصى به يكون رجوعا ولو كان ق الأصل له قره الرجعة ‏٠ ولم أعلم فرتا بين معرفة صاحب الاترار وعلمه بهذا الاترار آو ‏٠ و االله أعلمعنه واختفاؤهاستتاره الجواب الثانى :اقراره الآخر من بعد اقراره الأول فيجرى ‏٠قيهالاخكحاادف وقاله من قال من المسلمين :ان اقراره بما أقر به لا بثبت للثانى وهو للأول من آتتر. وتال من تقال من المسلمين :ان الاقرار للثانى ثابت ممن أقر له به ‏٠اخرا والقول الأول هو الأكثر. وعلى قول من يثبت الاترار الآخر يثبت فقدهاالبيع والوصية فلم بحضرناالحق وقالاقرارالقيمة للأول اذا كان ‏٠ حفغخل والله اعلم مة :مسالة : وقيقمن آوصى لرجل بجل نخله آو بجل غنمه أو بجل عبيده أو باجل نخله آو باجل غنمه آو باجل عبيده آنه يكون له ما زاد على نصف نخله وما زاد على نصف غنمه وما زاد على نصفة عبيده واللة اعلم ‏٠ فيمن اعتق صبية بعد موته ومات وأوصى لها بمؤنتها من ماله بمد موته الى آن تبلغ وتزوجت تبل بلوغها ‏٠ ‏_. ٢٠٨۔ :ان كان مؤنتها الى آن تبلغ تخرج من تت ماله فانها لهاالجواب ‏.٠ غيره ولو استنفقتت من زوجها آوأنها استحقتها من ماله بالوصابة ::مسألةعب آن ب فيمن أوصى بمائة لارية لمن يحج عنه ثم اتجر هذا الوصى بها الى لغت وربحها بقدر ما يحج بها ۔ الجواب :ان كانت ميزها الموصى فى حياته وعيئها فمى وربحها الوصى آو الوارث وكان ذلك يرضى من الورثة وكانوان كان ميزها ال ولا يعدم‏١ الا رأسلا بضمنبذلك فالخحسن معنا آنرضاهيجوزممن الاختلاف ق كل ما ذكرناه فيما بيين لنا ‏٠ هد مسالة : فيمن آوصى لابن ابنه بمثل نصيب آبيه من ماله لو كان حيا وأوصى ‏٠ ألف لارمة وثمانى مائةو هى أربعمائة وتركبوصايا الجواب :على هذه الصفة أن تجعل وصية ابن الابن ثلث المال وهو ستمائة لارية وللوصايا الموجودة أربعمائة لارية فيكون ذلك كله لارية ‏٠ستونقيصير لكل مائهلغلا فلصاحب الوصية ثلاثمائة وستون وللوصايا مائتان وآربعون سمما ‏٠ وقيل :للموصى له ها بقى بعد الوصايا ولا يشاركها ‏٠ انه +الأول آشهر وهو تقولنا ان شاءالتولولعل _٢٠٩ فى خروج الحاج بالأجرة من بيت الموصى وصلاته فيه ركعتين استحباب لا ايجاب ‏٠ وان خرج بها من بلد الموصى آجزاه ذلك ‏٠ :جيدا مسألة آبضا آنهاو فى ذلك اختااففى صلاحهان كان يبنيها ما أو رما أعطاها تعطى الفتراء ‏٠ وان كان آصولا تباع وتشترى وان كان بحق. عليه لحقه فى الفلج خذلك لأرباب المال الذى لزمه لهم وان لم يعرفهم صرفه فى الفقراء وآوصى لهم آيضا. ‏٠انما هو أوصى للفلج دفع كما أوصىوان كان ان لم يقبل الوصية ولم يعلم الموصى حتى مات ورجح فقبلها فله ‏٠وهى ثابتةذلك :مسآلةة وأراد أيتامورثتهقميتمنالهوصارةيدعىالذىوآما شىءبيع من ماله ؟ قلبه الى صدقتهاطمآنولومنه بدعواهالشراءبجوزفلا:الجواب ‏٠هغقيما بزرل آمو ال النااسالاطمگذانة لا تج وزمخن ‏) ٢ :الجامع الكبير ج‏١٤( م ‏ ٢١٠س جه مسألة : آغلعته حتىبيعهافلم لفقر ‏ ١ءثمنهاويعطىتبا عأوصى بنخلةومن ‏٠ غله الجو اب :فثمرتها للفتتراء ‏٠ إيه مسالة : من أوصى أنله على فلان دراهم وهى للفقراء وفلان فتيرا ‏٠ الجواب :فتؤخذ منه وتدفع اليه ولا تدفع له عما عليه نبك قتبضها ‏٠منه اهد مسألة : ومن أوصى للفتتراء بشىء من ماله ؟ منبما لممكل واحدالفقراءويتبعالمال :فللورثة قىسممالجواب ‏٠وليس لهم برعهبدهقالذىالجزء ‏٠وقد تيل :بياع ويقسم المثمر. :هدا مسالة ‏٠ ومن أوصى لرجل بدابة فلم يدفعها الورصى حتى نقبت الجواب :تال الربيع :ان كان طلبها الموصى له فلم يدفعها اليه فأراه تضامنا ‏٠ نة مسألة : ومن أوصى الى رجل ف ماله وأوصى بوصايا ف البر وادعى أنه أنفذها وأنكر ذلك الورثة ‏٠ ‏ ٢١١س الموصى والا فعليهمن مالآنه آنفذهاعدل :فعليه شاهداالجواب آن يرد ما أنتر آنه آنغذه من مال الموصى ‏٠ :مسألةصة ‏٠ذا مات فجارينه حرة ولها من ماله كذا وكذا وصبةرجل تال ‏٠ :فتتال بعضهم :انها تقع الوصية بعد العتق والموتالجواب ‏.٠ :پوم آوصىوتال بعضهم قال بشير :وكذلك وجدت عن والدى، فيمن آوصى لوارث وهو على من قالو البينةان الوصبةوارثغيروهوماتثميعلم أنه وارث ‏٠عارفأنه :جدا مسالة وفيمن أوصى لوارث له يتيم بقطعه من ماله وقال هذا طهارة لنفسى يما تد كان ق حجرى وكان ماله ‏٠ ‏٠آنه يجوز :عندىالجواب ان آوصى بثوب ؟ خضر ‏١آوكتانقطن أومنيسمىيئثيت حتى :لافقيل:الجو ‏ ١تب ‏٠زرتناآو . جائز يكونوقيل من ا ‏٠العدوللوسط على ما يرى ‏٠تيدا مسالة ومن أوصى بحج ة آو بيمين أو بصلاة. الجواب :فهو ثابت. ‏ ٢١٢سہ :مسألةض واجمعوا أن له أن يرجع عن جميع ما يوحى به الا العتق فانهم ‏٠قي 4نلفو ا أخخذ بيهو مسألة : عليها فمالها لقيامهمنبجزءأوصت لزوجها عند موتهاامرآة ‏٠المرض الجواب :فلا يثبت ولا يستحق نسيئا بعناه عليها ق المرض الا آن ‏٠ وغيره ىسوأءالمخل والزوجفله كراء أجرةقد اتفتنا علىيكون بهد هيسألة : ومن أوصى بمندوسه لأحد من ضمان عليه له ثم أوصى بعد ذلك كبير يعدله مندوسالكبير من ضمان عليه له فوجدلآخر بمندوسه .موته هذ:غيرله مند وسصح آنه كانمنهمالمن يكون لمآصغر منه آو آوالموجودالمندوسهذ!االموصى لهما قتداعىتصح مجم.قماتسالما ى ذلك ؟ وآرجو آنا مشورةعدمتشتا وتدفق ذلك :لا أحفظالجو اب ماآووسطثمن مندوستمندوسه‏ ١لوصبةلصاحبآنوآ حسبت ‏٠الورثةيقول الجواب الثانى :عندى آن المندوس للاول منهما وللثانى قيمة المندوس الأول آو قيمة مندوس وسط نؤن الكبير يتفاضل ‏٠ _٢١٧٣ :مسألةرع. وحيث قيل يجعل ثلث هذل الئلث للفقراء أو خمس الخمس أيجطل ذلك وصية من ضمان احتياطا آم يكون هذا من غير ضمان ؟ والذى يجعله من الضمان لا يدخل فيه هذاا وان لم يوص للفتراء بشىء يكون منه تقصير اذا كان نيته توفير ماله لورثته ؟ لازماالجواب :لا بجعل ما أوصى به لأتربيه اترارا ولاحقا ‏٠ الفتتر اء والله أعلمولا تلزمه وصية زم مسالة : فلجمنمائه من ما ء أكثركذ ‏ ١معدستا نسمىامالهمخلهوآورصى ‏٠حيامادام كذا الجواب :نان غالة آثر الماء تثبت على أثر نسق الوصية الأولى الأثر يعينه ‏٠قوذالك موجود ميد مىسأالة : اذا كتب بما يبقى من حبه وتمره لزوجته من ضمان عليه لها ولم يكتب بعد موته. الجواب :يختلف فى ثبوث هذا اللفظ حتى يقول بعد موته ‏٠ وفسر لى الحالة التى تلزم القيام بامر من لا يملك أمره وانتيام بانفاذ وصية من لم يترك وصيا وقضاء دينه ‏٠ ‏ ٢١٤س مخضرةآوآمرهمال من لا دمكبضياع فالحاكم :اذا علمالجراب ى نفس آو جسمه فعليه آن بوفيه اذ خيف عليه منه ‏٠ ا لوصبة وطلب أهلهالها فعليه اذاا| صحتوآما انقاذ وصية لا وصى ‏٠منهاما بستحقوه وان كانت من حقوق الله فعليه هو آن يخرجها من مالك ا!هالك ‏٠ :زهو مسألة آم حتى يصحايند اء آم حتى يسمع بذلكعن ذلكوهل عليه السؤال عنده ذلك ؟ وصحتهشبههتركغير حجةمنوسماعه :سؤ اله فذسلةالجواب ‏٠فريخ ة وهذا على من قدر وآلزم نفسه وجاز له الدخول بالحكم ‏٠ وكيف من مات ولم يعلم أنه ترك وصيا ق قضاء دينه وانفاذ وصاياه يلزم القائم بالأمر القيام بذلك آم حتى يرفع اليه ؟ صفةكيفكذ!كو ان كا نوصيالم بتركأنهعندهحتى يصحآم ‏٠الشهادة فى ذلك وهل يكفى الشهرة فى ذلك آم لا ؟ الجراب :اذا طلب آهل الحقوق حقوقهم وصحت لهم البينة العادلة .وصلهم الى ما بجب لهم ق مال الهالك وكان عليه اذا قندرح على ذلك فان صح للمالك وصئ أمره بانفاذ ما أوصى به على ما يوجبه الحق ‏٠المالكبوصله مالعلبه آنوكان ٢١٥۔‏. وان لم يصح له وصى فليس عليه وصى غائب ولا معدوم ولا ينزم الورثة ولا أصحاب الوصايا بينة آن ليس للمالك وصى أوصى اليه فى انقاذ ‏٠‏ ١لمسلمين من‏ ١الحجةتنالهحاضر!وصيالهبعلمونلا‏ ٥آووصايا وليس كل وصى جائز توصيله الى تنفيذ الأحكام. جزا مىسالة : معطر هاللاخر ىو اح دكلبعضلبعضهما‏ ١لمرأتينوصاباآمرق وما يبقى من كسوتها بعد موتها وماتت احداهما قبل الأخرى كيف دفة واحدةكلمما ينوبمانت اخرامنببن ورثه من مانت وآولادتسم ذلك من الأخرى وما تستحنه الأخرى من نبل هذه الوصية ‏٠ الجواب :ان فيه معان مفيدة ولم أجد من بحفظ ذلك حفظا تاما ‏٠ فان آمكن ذلك عرفنى بما بتآدى اليك اذا كانت كل واحدة ترث ‏٠اخرى وكذلك ان كاننا لا ينواارثان وماتت احداهما وجب ذلك للاخرى ثم ماتت الأخرى من بعدما يجب لورثة الأولى مما للاخرى ‏٠ بكسوتها لابنتها بحق علرها لهاامرآةاذا آوصتذلكصفةوكيف ‏٠ ويمثل هذا أوصت ا لابنة لأمها فماتت الأم من قبل الجواب :فالكسوة لاينتها التى تركتها بعد موتها ‏٠ وقيل :لها الكسوة التى ملكتها بعد للوصية لها ‏٠ _٢١٦ :مسألة‎جب شم بعد ذلك ماتت الابنة عن هذه الكسوة وما عندها من غيرها من ‏٠الكسوة الجواب :ان كسوة الابنة لأمها بالوصية قول :جميعها. وتول :التى آلت اليها بعد الوصية مقسومة بين ورثة الأم وللابنة ميراثها منها ‏٠ وكذلك القول اذا مانتالابنة قبل أمها واالله أعلم. :مسألة. آنثملها عليهاضمانمنلابنتها بكسوتهاامرأةآوصتو اذا الابنة أوصت لأمها بنحو هذا فماتاتلأم تبل ابنتها ‏٠ الجواب :للبنت كسوة أمها التى أوصت لها بها ‏٠ وأما كسوة البنت التى أوصت بها لأمها فعلى قول من بقول :ان الوصية اذا كانت بحق وضمان تثبت من حينها للموصى له بها غللبنت كلتا للوصيتين التى من أمها لها والتى من قبلها لأمها ‏٠ وعلى قول من لا يثبتها فى للوقت ونوى آنها من المبهم وپثبتها يعد ٠ ١لابنة‎ آمهاالتى لها من قبلوالكسوةالاينة كان جميع مالهاماتتفان والتى لها من غير ذلك لأمها ولها ميراثها منها والله اعلم فهذا الذى حضرتى ‏٠ذ! ى ه ‏ ٢١٧س بهن مسألة : وفلج كذاكذاوفلجمكذ ‏ ١لفلج كذافلانأوصىاللفظهذوف المساجدقزادلأنهالسم بينهنبكونماكذاولمىىجدكذاومسجد `-‏٠المات ‏ ١لربع ولكلللأفلاجآمالنصفلنصف وللمساجدللأفلاجأيكون ربع ‏٠.مسجد الجواب :نفضل طالعها من الجزء الحادى والستين لأنى لم ‏٠آأضبطها الوصية ‏٠ق قسم هذه :ان كلمن سواءوقتال من قال :مسالةزة ولمآو للمسجد بلامينلمسجد بلام و احدأقر بشىءومن أوصى أو يبينه ولم نعرف ما الذى يخرج عندك فى ذلك من جميم ما يخرج فيه كان ‏٠البلد جامع أو لم بكنق وهل فيه وجه أن بيطل وهل فيه وجه أن يكون موتقوفا وهل فرق بين الوصية والاقرار قى ذلك ‏٠ الجواب :اذا آلغظها بلامين كانت للجامع ‏٠ وان لفظ بلام واحد ففى ثبوتها اختلاف والله علم. ‏.٠‏ ١لمساجد اليهلأقربي.جعلها يثبتها :ف. ومن :مسألةعبو ببيتهآوسمى كذ ‏١‏١ مالهبنصفأوصىقيمن . بيتهيثبتأ لغالانى .نصفهآم كله ‏ ٢١٨س فتيل :يدخل بيته كله ‏٠ ولم أحفظ آنه قال فيه قول لا يدخل الا نتصخغه ام لا فأفدنى الجواب :عى يدخل كله ولعل يجرى فيه معنى الاختلاف فى ‏٠التحرى : 3.مسألة عن أهى معاوية من أوصى لابنه بنخلة آو بشىء معين بحق له عليه ولم يسم الأب الحق ولم يقبض الابن ما آوصى له به حتى مات الابن قبل ‏٠أبيه :فلا شىء للابن 7الجواب ‏٠ حى أو ماتبه لهأوصىمالهغير أبى معاوية بثيتولعل :مسألةج أيثيت آصلهافى حياته وماتبنخلة ما يستحق وتطعهاآوصىومن لا ؟ آملهوما تستحق للموصى الجواب :اان قطعها ف حياته رجوع عن الوصية الا آن يكون بحق ‏٠فعليه غرمها والله أعلمآو ضمان :مسألةاجو عمن أوصى بكتاب لجد ما يصنع به ؟ ونحو هاعمار ة‏ ١لمسجد منصلاحققيل بجعل :معى آنه قدقا ل ‏٠الثايت له. يمنز لمة ماله منهالكتاب على عمار ة ويترؤنه ويننسخونتدل يوتف :هللهقلت ؟ذهبحتى قال :لا يبين لى ذلك الا أن يكون محمولا لهم وقفا كان كما جعل يرجعقحينئذالمسجدذهابانقر اضهم آوالى فنائه أوولمن يجبىءلهم الى جاعله ووارثه ‏٠ وأحسب أنه يخرج فى بعض القول قول المسلمين آنه يجعل فى عمار ‏٠مسجد آخر وان تال تتائل :يرجع الى الفتراء لم يبعد من الصواب اذا ذهب المسجد وبتى الكتاب ‏٠ قلت له :هل لهم أن يترأوه ف غير المسجد ما لم يجد من أوصى به حدا ؟ تال :هكذا عندى اذا آوتفه على عماره ‏٠ قلت له :هل لهم أن يسلموه الى غيرهم من الناس ينسخه ويقرآه ويرده اليهم ؟ قال :ليس لهم ذلك لئن الحق لغير واحد فيثبت رضاه وانما هو لأولياء هذاا المسجد ومن يجىع من بعدهم الى أن يعدم ‏٠ تلت له :فان مات عماره كيف يصنع بهم ؟ قال :يوقف بحاله حتى يقدر الله له عمارا ‏٠ قلت له :فان لزمتنى تباعة من هذا الكتاب ما خلاصى منه ؟ قال :اجعلها ى صلاحه بالقيمة واالله أعلم. وقتال لا يؤخذ من هذا الجواب ومن جميع الاجوبة المنسوبة الو“ الكتاب ‏٠الا يما وافق حكم _٢٢٠ تنه مسألة: ‎ تذكرة الموصى لهم بمثل نصيب ابيهم ان لو كان حيا لهم نصبييم‎ منه ف وصية الأقربين٠ ‎ نبه مسألة: ‎ فيمن مات وصيه ومات هو بعد ذلك٠ ‎ الجواب :فعلى الورثة انفاذ وصيته ان كانوا بالغين ‏٠ وان كان فيهم من لا يملك أمره وطلب آهل الحقوق حقوقهم فعلى مال الهالك وان كانت الديون تحيط بماله كانت الاجرة من بيت المال ‏٠ 7 والوصيان اذا أنفذ أحدهما جميع الوصية أو شيئا منها بغير رأى شربكه وأتم له شريكه ذلك يجوز ذلك ؟ اللصغةهذهعلىذلكلهيجوزالتوفيق! .والله أعلم :مسألةنجو ومن آذن لأحد يجعله وصيه بعد موته ولم يطلع على جملة ما أوصى به الموصى واراد الرجوع عن ذلك وترك الوصية بعد موت الموصى. ذلك ؟آنه الرجعة بوجه من الوجوه آم قد ثيت 7 الجواب :وبالله التوفيق اذا كان الاذن منه مطلتا نه فلعل أكثر للقول لا رجعة له بعد موت الموصى والله أعلم ‏٠ ‏ ٢٢١س عم. :‏٥مما لة‏.٠ <۔. سم -. ومن وجد وصيا فلم يوص اليه وأوصى الى المسلمين آيجزيه ذلك ؟ الجواب :فاذن! لم يوافق فى ذلك الحق فلا آراه يسعه ولا ييرأ ‏٠ :مو مسألة لا و ماذالم يفسر أيثيت آمومآنمه هكذايدر ‏ ١هم لعز اهومن آوصى يكون وكيف بفعل بها ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق ان العزاء معروف وف بعض تول أهمل السيخرآىوهووالاطمئنانوالتعارفالعادةعلىننفذ الوصاياآن العلم رحمه أ لله وكذ لك حكم ‏ ١لمأتم ‏٠بن محيوبمحمد لم يعين لشىء ولم يوص بها لمعنى وهذا فى الحكم. ‏٠الله و الله آعلمان شاءالمقتولين صوابوكا( :صسألةجد دىذهالموصى من غير حجه على الوارث لتضأءو.اذا باع الوصى مال وانفاذ وصيته ولم يرض الوارث ببيعه وقال انه يسلم ما ينوبه أو يريد شبراء الجميع وآرسل على الوصى أنه غير راض بالبيع ولم يسلم ثمن المبيع خلت ثلاثه آيام ‏٠وما ينويه أو ما ينويه منه ا لى أن آيمضى البيع على كراهيته ولا حجة فى نقضه بعد ذ!ك على هذه الصفة أم لا ؟ .٢٢٢ الجواب :وباله التوفيق فلا يثبت بيع الوصى مال الهالك الا يصد الحجة على الوارث البالغ وف الأجل على الوارث ف تسليم الثمن اختلاف مثل أجل انتسفعة والحجة على الوارث ف بيع الروض ببتحب والله آعلم ‏٠ ‏٠الثانى :مثل ما تندمالجواب : 3مسألة وعلى تنول من أجاز للوصى شراء ما يباع بالنداء من مال الموصى اذاا وقف ثمنه آيأخذه بثمنه الذى وقف به آم يزيد عليه قليل ؟ الجواب ازول :وبالله التوفيق فجائز له أن يأخذ بما وتف ثمنه وان ثمنه ز اد فحسن والله أعلم ‏٠ الجواب الثانى :وبالله التوفيق فعلى تقول من يجيز له ذلك فلا يكون الا يعد طية نفس الذ ى وقف علبه ورضاه و االله آعلم ‏٠ |٠ ٠مسةآنة‎جو ما آعطى ا خوتهمومن أوصى لأولاده من ذكور :واناث بشىء عوض أيكون بينهم بالسوية أم للذكر مثل حظ الانثبين ؟ الجواب :وبالله التوفيق فاذا كانت وصية عن لازم قد تتدم لأولاده ‏.٠ ا لانثيين و االله أعلممثل حظللذكرهذهوصينهأعطا هم فنكونمما :مسالةعو ومن أوصى بعتق رنبة فاعتق وصيه عنه صبيا آيلزم الوصى نفقة الصبى ف ماله الى أن بيلغ أم يكون ف مال الموصى ؟ الجواب :وبالله التوفيق فنفقته على الوصى لانه لا يجوز له آن يعتق صبيا هكذا قى جزء بيان الشرع والله أعلم ‏٠ واذا باع الوصمى من مال الموصى ليقضى به دين الهانك فمر شهر زكاة امهالك قبل أنفاذ ثمن ما باعه ‏٠ آى ذلك الزكاة م لا ؟ انقاذالهالك تبل زكاة وقتجاءفاذاومالله التوفيق:الجواب ثمن ما باعه الوصى من مال الهالك فعليه الزكاة على قول من تقال بذلك ‏٠آعلمو الله للجواب الثانى :كمثل ما تقدم. :مسألةة وهل يؤخذ الموصى باخراج ذلك كما يؤخذ بانفاذ دين المالك ام لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق فيؤخذ باخراج ذلك فى ونت امام العدل الذى يجوز له الجبر. على ذلك على قول من قال فى الفائدة أنزكاة قبل النح_ول والله أعلم ‏٠ ‏٠الثانى :كمثل ما تتقدمالجواب :جبة مسألة وغيمن قبض ورقة وصية لأحد من الناس والموصى ند هلك والتابض قبضها من يد غير ثته وآراد ردها الى من قبضها منه ولم يجده فأرسنها له عند رجل ثقة آمين وقال له قبضها فلانا الرجل الذى قبضها منه ‏٠ ‏ ٢٢٤س ذلك وكانبعداذا لم يعلم لها يخبرالصفةهل بيرأ منها على هذه فبها حقوق لن لا يملك آمره عرفنى ذلك برحمك الله ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا سلمها الى اليد التى قبضها منها أو اياه فهو عندى وجه خلاصأرسلها البه عند ثتنة وقال له الثقة انه قد أعطاه /بعض ‏ ١مسلمين واالله أعلم ‏٠عنى قول :مسألة.ج ولم يذكر اطعاما ولا صياما آيكونصلاةومن آوصى مكفار ة يمين آو للوصى الخيار ف انفاذ ذلك كما كان الموصى مخيرا فى ذلك ؟ الجواب :وبالله التوفيق آما كفارة اليمين قول :تلزم كفارة يمين ‏٠مرسلة ونتول :كفارة يمين مغلظة واالله أعلم ‏٠ :بة مسألة عن الشيخ عدى بن سليمان :فى الوصى يجوز له أن يأكل من مال لا ؟ عر أءه قيها أمالتى حدالأيامقآو مر.ارامرةمن أوصاه الجواب :وبالله التوفيق فنعم يا ومدى يجوز لمن يحضر العزاء والمأتم من الناس الأكل من مال الموصى ف أيام العزاء لنوصى وغير الوصى من الناس على ما حفظت من آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم اله والله أعلم ‏٠ :بية مسالة وعنه فيمن أوصى لأولاد ولد ه بمثل نصيب آبيهم من ماله ان لو كان أبوهم حيبن. _ ٢٢٥ أيكون ذلك بينهم بالسرية أم لا وهل تخرج من انثلث ؟ الجواب :وبالله التوفيق والهادى الى طريق الحق والصواب انى نم ‏٠يعينهعلى آثر منصوصآتف لهذ ه ا لمسآلة يا ولد ى وأما على معانى ما جاء ق سائر الموصايا فان تكون بين أولاد آولاده على الرؤوس وآن هذه وصية ليست بميراث ولأن هذه الوصية لا يكون مخرجها الا من ثلث مال الهالك بعد الوصايا على ما وجدته وحفظته من أثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الله والله آعلم ‏٠ :مسماآأنةجب ما أعطى اخوتهم ‏٠قبل له :فماذا أوصى نذولاد ‏ ٥عوض آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الله آنه تكون هذه الوصبة بين أولاده على هذا اللفظ بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى اذا لم يقل ف وصيته الانثيين و الله أعلم ‏٠هذه للذكر مثل حل :مسألةة آمو اللاصلاحيكذ ‏ ١وكذ | محمد بة فضة3أومالهمنأوصىوفيمن مسجد كذا من قرية كذا ولم يذكر لاصلاح وكانت لهذا المسجد أموال شتى منها لعماره ومنها لفطرته وشىعء منها على رآى عماره وكانت أمواله والكبير ؟الصغيرقيها الجواب :وبالله التوفيق اذا كانت الوصية لأموال هذا المسجد مسجدلاصلاحالموصى 7الدراهمأصلح بهذهاذا فانه من قريةكذاا لم تكناذاذلكشسمئا من أمواله فانه يجزيهكذا مالالرصة لاصلاح ( م. ‏ - ١٥الجامع الكبير ج ‏) ٢ --`٢ ٢ ٦ _۔۔‎ على معنى ما وجدته وحفظته منالمجدمعين يعينه من أموال هذا جوايات أنسياخنا المتأخرين والله أعلم. وأما اذا كانت الوصية للأموال من غير ضمان وآن تلك الوصية لا تثيت للمال أو لأموال مسجد كذا اذاا كانت من غير ضمان هكذا وجدته ‏٠أعلموالله وتضا ءوصايا هاانقاذوجعلتوحقوقبوصاياأوصت‏٥‏ ١مروق أصحابناهن ‏ ١لمعسامينآثار قوجدنهالذىالنوفيقوبالله:الجواب ‏,٠هذاوهوااللهرحمهم وقيل عن القاضى أبى زكريا رحمه الله :فى الذى يوصى بوصايا فى ماله ثم يجعلها بعد ذلك ق موضع محدود من ماله فان الوصى بالخيار ان ساء أنفذها من جملة المال وان ثساء من ذلك الموضع المحدود ‏٠ وأما اذا أوصى بوصايا ف موضع محدود لم تنفذ من جملة المال ذكر ان الوصى لا ينفذها الا من ذلك الموضع المحدود ‏٠ وأما الحتوق اذا أقر بها وجعلها ف موضع معروف من ماله فنلموصى آن ينفذها من حيث نساء من المال هكذا وجدت هذه المسالة مؤثرة يعينها والله أعلم ‏٠ :جب مسألة سآل سائل من المسلمين ف رجل مات وترك زوجة واينى ابن وآوصى ‏ ٢٢٧س لأحدهما بمثل نصيب أبيه من ماله ان لو كان آبوه حيا هن ضمان .‏٠علبه له آهلواخواننامشايخنابين الحسآلةهذهالقول من :كانالجواب ‏.٠ المسألة من ثمانيةهذهآصلرحمهم الله بأن جعاوانزوى فالثمن من ذلك للزوجة سهم بقيت سبعة أسهم جعلوها لاموصى له ى حال وجود آبيه ان لو كان حيا. ثم جعلوا للولد الآخر أيضا سبعة سهم فوق الثمانية الأولى فصارت فجعلو اسهماثلائينصارتحا لينفىضريو هاتمسهماعشرخمسة لنزوجه منها سهمين. وبقى من المسألة ثمانية وعثسرون سهما فللموصى له من قبل الوصية ؛ لباقى فتخصبرسهما وله أيضا سبعة أسهم من النصفتصفها أربعة عشر الزوجة منها سهمين ‏٠ وبقى من المسألة سيعة أسهم جعلوها لمولد الآخر والله أعلم ‏٠ ووصى الهالك التارك أيتاما وبالغين اذا لم تصح ثفته ولا خيانته الجهالة مماما عليه بيعا تدخلهللقضاءالهالكمالوباع منالحاكممع يتم بالمتاممة وينتقض بالمناتضة فهل لمحتسب عن اليتامى أن ينتضه ‏٠ الجواب :فيو ماض حتى يصح فيه الغبن الفاحش على قول بعض فنهاء المسلمين لأن الموصى آمنه على ذلك والله أعلم ‏٠ :مسألةجد اذا نقص ثمن المال بمحل أو زاد بخصب وظهر الغبن هل بينهما فرق ؟ _٢٢٨ الجواب :لا ينظر اى ما بعد ذاك اذا كان البيع لتضاء وانفاذ دين الامنه‏٦الورقة ولااهذهمشايخنا وأحبائنا ما كتيناه قالهالك تديروا الحق وآنا أستغفر الله من مخالفة الحق وناصر بن خمييس ‏٠ :صساألةج عليه له منتى يتوصلومن أوصى بنخلة له من ماله لفلان من ضمان اليها ؟ غال :معى ليس له عليما سبيل وهى ف يد الموصى بما انى أن يموت ‏٠ لهثم يحكم له بها ان طلبها وصحت ولا أعلم أنه يحكم له بها فى حياة الموصى لن االموصية لا تكون الا ‏٠الموتيعد ولم‏ ١خنتلافاا مسالمةهذ ‏٥قيرفعخميسدنناصر‏ ١لشيخوسمعت أجده فى آثار هم ولعل الذى بلغه آكئر مما بلغنى فانظروا فيه ‏٠ ‏٠ تنال :وكذلك ان كانث معينة آو دراهم لهعليهاضمانمنالآجلمصدانتهالزوجهاأوصتامرأةقوقتال ‏٠له يهأوصتاذ ‏ ١لم يعلم يما‏ ١اوصى صد اتهااليهاوسمالزوجخمات وقال :معى آنه لا يغزع منها وانما يحجر عليها اتلافه حتى بستحته الموت وان اتفقالا يعدالزوج منها بموتها لأن الوصية لا تكونورثة ورثة اموالك والمرآة أن يشتروا به اصلاحا لهم ذاك وللهرآة عليه. قلت له :وان طلبت تسليمه الى الموصى وامتنع عن تسليمه الأجل ‏٠أنها أوصت به لزوجها نال :فعلى ما وصفت أنه يحكم لها بتسليمه لأنه لم يخرج من ماكها ‏٠بموتهالزوجحكمعنوتد زالبعد ‏ ٢٢٩س :جنو مسألة عن السيخ ناصر بن خميس :هل للوصى أن ينفذ الوصية من غير آن يعلم المورثة بذلك ويبيع لها من مال الهالك ‏٠ :الأحسن عندنا ذلك با طااع منهم من غير وجوب وآم_االجواب الأصول فلا الا بعد الحجة عليهم والقيام بآمر من لا يملك أمره منهم والله آعلم. جنة مسسألة : ومن آوصى بشىء لمسجد قرية فلانة القديم وكان فيها مسجد واحد لا يسمى القديم ما حكم هذه الوصية ؟ الموضع فالروصبةذلك مذلك قيسمىمسجدلم يكنان:الجواب فواسع للوصى الأخذ بالاطمئنانة على تول بعض فقهاء المسلمين والله أعلم. ج :مسالة : آأرآيت ان كان فيها من مسجدين فصاعدا وليس شىء يسمى القديم أتنفذ قف الذى بنى قبل منها آم لا؟ الجواب :ان خرج قى الاطمئنانة عى قول من قال بذلك غلا بأس بذلك والله أعلم ‏٠ .٢٣٠ اذن مسالة: ‎ والموصى اذا جعل وصيا له ف قضاء دينه وانفاذ وصاياه ولم يجعله ق اقتضاء ديونه فهل لهذا الوصى اقتضاء دون الهالك لانفاذ الوصابا ؟ :انه يحكم له باتتضاء هذه الديون على هذه الصفة لقضاءالجواب حالةمال الهالك لقضاء ما عايه وله ديونالمهالك ولا يباع أصلما على غير آجلة فيما بيين لنا من هذا والله أعلم ‏٠ :هة مسالة منويبيعالديوناستيفاءعنالاعراضالورصىلهذابجوزوهل اذخ.صل ‏٠ الصفةهذهذلك علىعنالاعراضله :لا يعجينباالجواب ‏٠أعلموالله :هوا مسألة تعدامالهمنللناسليآكلهوحلاءوادامالموصى لطعامآوصىواذا عبرمنواداماطعامابعطى 7الورصى أنفآرادوصهموته على رآى ‏٠ غير اداممنطعاما وحلاءأوحااء الجميع آم لا ؟آله ذلك دون الجواب :له ذلك ان جعل على رآى وصيه وان لم يجعل له ذلك ١فليس له ذلك فيما يهين لنا نى هذا والله أعلم ‏٠ جرة مىسألة : ومخحسلوا الميت وحافروا قبره اذا كانوا كثيرا ويصح من آح_دهم ‏ ٢٣١سہ أكثر عماا من الآخر أيكون ما أوصى به للمغسل وحافرى القبر بينهم بالسوية أو كل واحد منهم يستحق اسم مغسل وحافر عمل من ذلك قليلا أو كثيرا آو لكل واحد بقدر عمله ولو شق تمييز ذلك ‏٠ | قال يعض فتهاء المسلمين :ان الوصية تكون للمخسل دون المعين له ‏٠ و الله ‏ ٥هبذ ‏١وآشباالحافرونوكذ لكلهم كليم:بعضهمتنا ل ‏٠أعلم :جنة مسألة واذا باع الوصى مالا من مال الهالك ومات فنال بعض الورثة لم شىء باعه ‏٠المال تبل مونه ولم نعلم لأىنعلم ببيع الورصى هذا ثمنه حتى يصح باطلنقتضه ولا ققأآبمضى ببيعه و لا حجة للورثة يصح باطله ولو لم يصح آنهحتىذلكلهم ق :لا حجةالجواب أنفذ سيئا من الوصية لأنه آمين فى ذلك وعليهم هم انفاذ وصية هالكهم وان لم يصح عندهم انفاذها ولا بقائها ففى لزوم انفاذها عليهم ‏٠أختلاف :نة مسالة ‏٠ دينه آو وصيتهقالهالك و.انه أنفذه أيكون قوله مقبولا ولا. شىء عليه أم حتى يصح دين المالك ووصيته ؟ _ ٢٣٢ أنقمبذ.انهمقبولفقولهووصتهالهالكدينصح :أما اذاقال علبهالورصىيتبل قولفالاد ذالكعلبهيصحو ا,ن :لمد :بنه ووصبنهقدذلك و االله أعلم ‏٠يبيعه لذلكولا يصحبذلك يبنىفيمايذ اا وآوصانىصحهعند ىآنا ماو ان تا ل:فقيل له وبينه ما القول فيه فى ثبوت ذلك وما حالته عند آوليائه ق فعله ذلك مادعائه ذلك وفعله له علانية ؟ قال :فلا يقبل توله وبينه وبين الله واسع له ولا تترك ولايته ‏٠ قيل له :وان ادعى حقا لنفسه على الهالك وأنه باع ذلك واستوف به حقه ما تكون منزلته عند أوليائه ق فعله ذلك ولا يقبل قوله فيما بينه وبين الله ؟ قال :يجوز له ذلك سريرة وف العلانية لا يجوز له ذلك ويآمرونه ‏٠مرده غان رده والا برعءا منه ‏٠فلا يلزمه شىءاالله ان كان محاوآما فيما بينه ويب :الغوطة المعوز سيدنا الصبحى من آوصى لأحد يغلةوعن ابنة راد ماله مادا م حيا فيجعل كأنه ثلث المال ‏٠ ردور ا دوواننقصما فلهنقصنما نفيعتبرمعلو مهسننكا ن وان الزيادة لسائر الوصايا ‏٠ ..ل يملك آمره"أذا كانتا وصانالحقوق. ,وينفذمن ينفذ جية مسألة : تقطحايه‏ ١لوصية للفقر اء أيعجبك بوصىمنسلموناوما ! ستحسننه _٢٣٣ اأحتياطاهكذا! ولا يعتنتده لشىعء آم بجعله عن ضمان لزمه من حقه لفقتراء ؟منه الجواب :ان كان لزمه شىء ليكون عن اللازم والا ليقع موقع الوصية ان كان يتخوف على نفسه ثبوت ضمان عليه جعله لذلك والا فهو :مسألةجل والذى يوصى به لبيت المال من الوقف الذى ذكرته لك كيف يفعل الوحى ف تسليمه ليكون منفذا لوصية الموصى ؟ للفتنراءسلمهشاعوانالامامقيامالىآخرهشاءان:الجواب اوللله أعلم. ومن أوصى لرجل بماله المسمى كذا ووجد له ثلاثة آموال متفقة الاسماء لكنها تلى بعضها بعضا وبين المالين جدار رفيع آو وضيع. له‏ ١موصىكلهاواحد ا ويستحقهامالاالأمو الالثلاثةهذهتنحسب آم تحسب ثلاثة أموال ويكون له منها ما جاء به الاختلاف هن أفضلها وآدونها وآونسطها وبالأجز اء منها ؟ وهل قرق بين ان كان طريق هذه طريقا واحدا وبين آن يكون كل منها على حدة ؟واحدة عائجمعاثلثهاآو الأمو الهذ هأخذلهالموصىلهذ.ا:الجواب هذ ‏١ ‏٠عندىتيماالوصف _. ٢٣٤. يقرآوبأحد ها‏ ١ليينةتقومأو منها شسثايثبت له:وبعض ‏٠الو رارث :مسآلةجو ومن أوصى بدراهم لفنتراء قرية آو حارة آو قبيلة آيستحق منها كل من استحق اسم الفقر من أصل ذاته كمثل امرأة المغنى الفقيرة وكا!ولد الصبى اذا كان أبوه غنيا ويكون هذا مخالفا لما يوصى به للفة_راء مجملا ؟ الجواب :ان امرأة الغنى لا يحرمها غناه ما استحقته بالغتر وكذلك ولد الغنى وسواء استحقاه بدخولهما فى النسب أو ف البلد أو بالفتر ٠وحد٥ ‎ جهة مسألة : ومن أوصى بننىعء لمن يحضر عزائه وماتمه هل يستحق منه من حضر. أحدهما آم حتى يحضرا جميعهما ؟ الجواب :فحتى يحضر جميعهما فيما عندى ق ظاهر الأحكام. :جني صسألة عمن آوصى باوعيته آيدخل فيها المندوس والسفتورية آم لا ؟ عت دففيماالأوعبةمنوهذاعندىقيمايدخل :الجواب والله أعلم. :مسآلةج ومن أوصى بشىء لفتقتراء بلد أو قبيلة من ضمان عليه لهم ,وحتن انفاذ الوصية صار غنيا من كان منهم فقيرا حين الوصية آو حين موت الموصى أبدخل معهم ويأخذ سهمه آم لا ؟ ‏٠ و الله آعلم فتره حالقلم يقبض :لا يدخل فيهم اذاالجواب وان كان مات تقبل الانفاذ أيكون لورثته ؟ الجواب :ليس له فيما عندى ولعله يدخل فيه معنى الاختلاف فى اللذى لم يقبض حتى استغنى أو مات و الله أعلم ‏٠ :مسالةجو وان حدث أحد بعد موت الموصى قبل تسم ذلك أله سهمه أم لا ؟ الجواب :ان كان هذا يجوز فيه ما يجوز ف وصية الأقربين فوصية الأقربين بلحتها 'الاختااف بين المسلمين والله أعلم ‏٠ ما تقول فيمن آوصى أو آر بماله الفلانى أو باع ماله الفلانى وكان هذا المال قطعا متميزة عن بعضها بعض بوعب متصل بين القطعتين أو ظفر من غير جدر وكل القطع تسمى باسم واحد ‏٠ أتدخل كلها ى الوصية آو الاقرار أو البيم وتجعل كلها مالا واحدا على هذه الصفة أم تجعل أموالا ولا تثبت الا واحدة من القطع وكل تقطعة بينها ويين الأخرى وعب متصل أو ظفر حاجز يسمى مالا على. حده حى البائع آو مات تداعى ف ذلك البائع والمشترى آو ورثتهما والموصى له _ ٢٣٦ أد المقر له وورثة المتر آو الموصى أو تسالموا وجعلوا الحكم للفظ فهذه مسألة عانية فاشرح لنا بيان الحق فيها بجميع وجوهها ومعانيها ؟ الجواب :انى لا علم لى بهذه المسألة وآنت بذلك آولى وآتول ان كان البائع حيا فالقول قوله مع بمينه ‏٠ وكذلك النقول فى المقر اذا ادعى ف ذلك شيئا وبعدهما فورثتهما يقومون مقامها وكذلك ورثة الموصى يقومون مقامهما ومثل هذا فى الأثر ‏٠واالله أعلم ولا بخفى عليك ذلكموجود وان تال قائل :ان هذا لا يثبت لاحتمال كل مال على حده وادخل جمبعمن‏ ١الأصول ق لم يبعد ذالكفيه‏١لشسدهةا للبس لحصولعليه :‏٠المذكور بارسمه فكانهنمال تقامجميع ذلك لان كلتنال تنائل بثبوتوان مال واحد لم برد قوله لاحتمال ذلك فيمن قال عبده حر وامرآته طالق وله عبيد ونساء ‏٠ ‏٠الجميع عنهفتد تال من تال :بخروج ‏٠ذلك.7 :وتتال من تال :.مجبو مسألة لا يجوز بيع مال الهالك فى الحكم بنداء آقل من ثلاث جمع وبياع قى المرامعة ولا أعلم قيه اختلافا ى معانى الحكم اذا كان ق مال الهالك علائق من ديون ووصايا وتد عجز هذا المال عن وفائهن ف موجب الحكم الا برضى من عليه المضرة ان كان له رضى ‏٠ ويجوز ف بعض القول اذا رآى الوصى ! لصلاح فى السوم ورآبه وافق الصواب والا تملا ‏٠ ‏× ٢٣٧۔ہ قيل :لا يجوز آبد! وهو على ما قدمناه من النداء والوصى "ذ! أراد بيع مال الهالك لما فيه من الديون والوصايا ‏٠ تال :أيبسع مال الهالك وهو المال المسمى كذا كذا من الثمن على فلان لقضاء دين الهالك والتسوود والمشترى منتقرون الى تصحيح دين الهالك المسلمبن وحكامهم ‏٠ وكذلك جماعه وان كتبوا فيه كنابا جاز ذكر صحة ما على الهالك وجاز تركه ‏٠ وان قنال هذا الوصى مالى لفلان لم يثبت بيعه ولا الاشهاد عليه ولهذه المعانى فصول ومبانى لا تجوز مجاوزتها علوا ‏٠ وعمن آوصى بعثسرة دراهم لمن ينوم به ‏٠ بينهمالثلث على ما أوصى موزعةمنأنها ثامتة :فمعىالجواب ‏٠بالس واء لمن يقوم بها ف مرضة موتها وذلك بقيامهيكسوتهاامرآة أوصتوعن ٠علها‎ .٠ الجواب :فاكثر ما جاء ف آثار المسلمين أنها ثابتة من رآس المال خارجة على سبيل القضاء ‏٠١ أؤقد :قتيل :آنها لا تثبت لأنها وصية مجهولة وروى عن أبى معاوية ررحمه اللة :وقيل على ما فى آثارهم نها لا تثبت لأن القيام يتفاضل. ‏ ٢٢٣٨سہب ‏٠عنائه وما بغى للورثه و االله أعلمان له بندروقيل : وان قام بها جماعة من النساء والرجال وفيهم من يحضر الليل والنهار مقسومةآجر ة فا لجر ةكانت‏ ١ن فغمعىليااا لا نهار | أووفيهم من لا يحضر على قدر العناء والخدمة اذا أدركت والا كانت بحالها حتى يصطلحوا وان كانت وصية فهم فيها بالسواء ‏٠ :جو مسألة ومن أوصى بعبده لمن يتوم به ى مرضة موته وتد كان آوصى له_ذا له يه وكلالوصية يا لعيد جا ز ة وللعيد ما آوصىفان‏ ١لعيد بعشرين در هما ‏٠الثلثمنالوصايا وان كان فى القائمين صبى وعبد ووارث وغيرهم من الأجنبيين فان الوصية لا تثبت لوارث ولا لعبد وارث وتثبت لمن سوى ذلك من الأجنبيين أ ليت وذ لكوورثهالوصيةتذبت لهمن لموحصةصيباناالعين آوكانوا على تنول من لم يثبت الوصية للعبد من سبده ‏٠ و آما على قول من أثيت له الوصية من سيده فذلك ئايت ‏٠ لمن يقوم بها وذ لك بقيامهم عليها وفيممو ا ن أوصت بغله مالها سنة .وأقاربوالأجنبيونعبدها وزوجها الجواب :غمعى أن تثبت هذه الوصية من وجه آيضا فللزوج حصته منها وحصة عبدها لورثتها لأن هذا الفعل وقع منه وهو عبد وللاجنبيين اختلفو!وانالقيامقوالأقربين حصصهم على عددهم ان تىساووا خعحسايه ‏٠ _٢٣٨٢ وان ثبتت وصية خرج الزوج منها ولعله تد قيل هذا وهذا لاحتمال الأجرة عليها أو القيام وذلك اذا لم تتل وذلك بقيامه عليها وان قالت خرجت مخرج القضاء وأثبتت من جملة المال ‏٠ ية مىساآلة : ومن يخاف منه لقلة علمه وبصره أن يدخل فيما. يجوز له لظنه أنه جائز من غير عمد منه مثل هذا يجوز ويجزى ما يجعله آحد وصيه عند الضرورة اليه آم لا ؟ الجواب :ما وصفت فهذا غير مبين معى لانه متهم فما يغيب به آن يخالفه بجهل أو باتباع هوى والأمين ف الشىء آمين آبدا لا يخالف الحق بآتنمن عليه و االله أعلم ‏٠قيما : جيد مسألة لاآن‏ ١لمسلمين ويخاف أوصيائههذ ‏ ١وجعلغيروعدمو ان لم يجز تنفذ وصيته بالعدل وان المسلمين القائمين بالعدل لا سبيل لهم الى القيام ‏.٠موضعهقبالعدل أيكون هذا كافيا له وهذا غاية اجتهاده أم كيف ترى سيدى ؟ الجواب :يشهد على وصيته عدلين ولا يلزم أكثر من الاشهاد اذا لم يجد عدلا يوصى اليه ‏٠ شىءكعلىوهوينصرهمااللهالسمين فلعلالىأوصىو ان قدير ‏٠ وان كتب وصيته هكذا وحفظها عنده وأشهد على ما فييا من قدر عليه ولم يقبضها غيره ولم يدل عليها أحدا ‏٠ ‏ ٢٤٠۔ب. ايجزيه ذلك ما لم يجد ثقة يامنه على حفظها آم كيف يفعل بها ؟ جائز ومن أحفظ منه لأمر دينه وان خاف :هذا منه حسنالجواب ااثسهود آو عدلا منعلى نفسه الموت وخاف عليها من الورثة استحفظها ‏٠الللىسلمبن : 2مسالة وكذلك من كان له مال قليل مئل دراهم ولم يجد ثقة يأمنه عليما فى حفظها ووضعها ى موضعها ‏٠ كيف يفعل وما الوجه له ى سلامته وف ورثته من لا يملك آمره ؟ الجواب :يودعها ثقة آو يعلمه بها ولو من غير بلده وان لم يجد وأوصى ف وصيته نعتها موضعها ورجوت له السلامة بذلك ‏٠ :هة مسالة ق حياته الا آنه توسبععلى انفاذ وصيتهوان كان هذا قادرا بالرخصة ف سعة ذلك الى الموت ولأنه ريما يحتاج الى ماله ف حياته ولم ‏٠اليهالحاجةخوفهماد ام حباوصتهانفاثذماله قتسمح نفسه باذهاب أهذا واسع له ويكون عذرا له عن انفاذها ى حياته على هذه الصفة ‏٠آم لا اذا لم يكن عليه شىء من المظالم مما لا يسعه تأخيره العباد وما يشسيه ذلكالجواب :اذا كانت وصيته لازمة من حقوق من حقوق المساجد أو الفتر!ء وما جرى مجرى هذل وهو قادر على انفاذها ‏٠انفاذهالزمه ٭له االسلامة التأخير رجوتهقعذر لهكانوان _ ٢٤١ مية هسالة: ‎ واذا آوصى رجل لرجل بثلث جميع ما يخلفه بعد انفاذ وصاياه‎ ٠. علبه له‎من ضمانمنه ماذا يجب له على هذا اللفظ ؟‎ وتنفذ ‏ ١وصايا وليس له غيرهمالهله ما يقى من ثلث :يجب‏ ١لجو ‏ ١ب ‏٠الثلثهذاجملهمن وعندى :أنه قيل اذا لم يفضل من هذاا المثلث شىء لم يكن للموهى. ‏٠له تبقيه الثلث شىء :جنب مسألة واذا كتب اقر آو آوصى فلان بن فلان بادون سيوفه الحديد ولم له آم لا ؟ وكذلك اذا كتب أوصى أو أقر فلان بنفقة الحديد وما ركب عليه من خشب وغيره آم يثبت هذا ؟ الجواب :لا يبين لى باطل هذا اللفظ ويعجبنى ثبوته ‏٠ واذا أوصى له أو آتر بالخأضعف من تفاته ولم يوجد له الا واحد خفت أن لا يثبت له شىء وكذلك ما دون سيافه لأن هاتين اللفظتين خارجتان على دون جملة موصوفة ‏٠ فاذا لم توجد الجمله الموصوفة رجوت آن لا يثبت له شىء الا أنى أ ١مهر ) ‏٠‏١ من آثارنم آحفظ قبه شبئا منصوصا (م ‏ _ ١٦١الجامع الكبير ج ‏) ٢ _٢٤٢ب‎ بهذ مسالة : ونيمن أومى بنخلته الفلانية للطرة لم ينل بثمرتها ولا بغلتها يكون يخافهالا آنغيرهاطنائها وشر اءبثمرتتها ولا يجوزكا موصىحكمها ضياعها أم يكون حكمها الموصى بغلتها ويجوز طنائها وشراء غيرها من ‏٠الأطعمة بقيمتها ‏٠اللفظ عرفنى سيدىعلى هذاولو آمكن أكلها بنفسها الجواب :ان ثبتت هذه الوصية بالنخلة لمن أوصى له بها جاز بيعها ف بعض القول وانغاذ ثمنها فيه وجاز ثمرها فيما فيه الوصية والفطرة الخلقة وهذا لا يخفى عليكم جوازه ‏٠ :مسألةهبوا تقطحامونه فلم يسمح لهتعدوصيهبجعلهآنأحدمنوفيمن آر ‏ ١د ‏٠وصئثهالنفاذمنيتعذرهذ ‏ ١آنفأر ادوماتفكتيه وصباتطعاولم ينفه أله عذر آم يثبت عليه ذلك على هذه الصفة ؟ الجواب :أما ى ظاهر الأحكام فلا يثبت عليه ف هذه الوصية لازم وفيمن أثر أو أوصى لأحد. بما ق بيته من آنية صفر آو فراش وغير ذلك ‏٠ أيثبت للموحى له و المتر له جميع ما ف بيته من الأتسياء على هذا _ ٢٤٣ اللفظ أم لا يثبت له الا آنية المصفر والفراس وقوله وغير ذنك لا يفيد شسيئا هاهنا آم لا ؟ للجواب :ان غيں ذلك مجهول ولا أعلم آنها توجب له شيئا من ماله الا أن يقر الوارث بشىء آو يطلب الموصى له ويصح على مطلبه بينة ‏٠عادلة :جن صسألة واذا كان فيه فرس كثيره أتثبت كليا على هذا اللفظ آم لا ؟ فيها نسبثا ‏٠. لم أحفظالجواب ومن أوصى عليه بكفارات وكان الحب ف بلده غاليا فأخذ دراهم من مال الموصى واعتقدها ترضا على نفسه واتسترى بها حبا من بلد آخرى ممالثمنتقام بهدماباعه لأحدالحبوصلولمامنهاحملهكراءوسلم ‏٠الموصىعنوآنفذهللكراء أتكون هذه حيلة جائزة على نظر الصلاح اذا كان آن لو اشتراه من بلده ليلغ هذه القيمة أو آكثر ‏٠ تےد٥‏علىالثوابويرجى لهللورصىجائزهذاآن :عندىالجواب ‏٠الاخف :صسأآلةعبو منه آن بكونقصداهكذا آرأآبيت اذا لم يشتره منه آحد يل أنفذه ‏٠جهالة منه يظن أن ذلك يجزىالدراهم التى للتترضهاعوض _ ,٢٤٤ آيكتفى بذلك وبيرآ من نلك الدراهم على هذه الصقة آم لا ؟ الجواب :فيما عندى أنه مما يختلف فى اكتفائه بذلك ف الواسع ‏٠ الحكم و االله أعلمدون ومن أوصى بدر اهم يشترى بها مسحاة أو هببا للمقبرة وآوصى آخر بدراهم أيضا لمثل ذلك أو كانت نخلة موصى بغلتها يشترى به_ا ‏٠كبيرا هيراأوكبيرةمسحاةتبلغلاالدراهمهذهوكانتللمقبرةحديد آوواحدةدسحاةبهمادرا هم الوصبتين ويثنترىخاطهل يجوز الصلاح من ا!إجماعةمع درا هم من غلة النخلة على نظرهبيا وتخاط آم لا ؟ الجواب :انى لا أحفظ فى هذا نسيئا وان كانت الوصية تكنى لمسحاة صغيرة ينتفع بها فيعجبنى آن يجعل ف مسحاة ‏٠ وان كان لا ينتفع بها فلا يتعرى من الحق آن تخلط الدراهم كلها وتجعل ف شىء واحد كما لو أوصى بدراهم ينسترى بها نسمه آو يحج بها. ‏٠لها مثلغيرها ان وجدفلم تف خلطت مع قال أبو عبد الله :من أوصى بكفارة يمين مرسل فانها اطعام عث.رة ‏٠فقيرا‏ ١موصى غئيا آوكانأهكذ ‏ ١سيدىمساكين وهل فيه غير ذلك آم لا ؟ ق حياته مثل ما يلزمه بعد موتهما يلزمه :قال :عندىالجواب ١‏٠ و انله أعلم _ ٢٤٥ وكذلك ف جوابات المشايخ فيمن أوصى بكفارة صلاة ولم يذكر فما المعنى فى هذا وهو ف الأصل مخير. م.: >. -ممهص` هه وما الفرق بين حياته وموته عرفنى قول المسلمين فيه ؟ الجواب :عندى أنه يلحق ف انفذها تخيير بعد الموت مثل ما لحق ‏٠كذلكآنى وجدتالمخبر وأحسبالوصى هووانالحياةق :مسألةجو فيمن أوصى لمن بحفر قبره فلم يعرف الموصى جملة الحفار هل له عتبد٥‏ما صحآنه متىالنيةاعتتنادمم يصح معهماعلىذلكانفاذ غيرهم آنه حاغر معهم ليعطيه من عنده ما ينو به ؟ بوصية لمن حفر قبره فان جاء أحد يطلبها دعاه بالبينة أنه هو الذى حفر مير.+ ٥ ‎ حسنذكرته وماالواسعقمهابجتنزىو الشهرةالجماعةوكذالك ف التسليم والاعتقاد وهذا أوثق خوف الاحداث لئلا يلتزم وصيه.. :جيد :مسألة ما تقول شيخنا فى امرأة كتبت وصية وآوصت فبها لزوجها فلان _٢٤٦ بصداقها الآجل الذى تزوجها عليه ان ماتت قبله من ضمان عليما له وأعطته الزوج هو ولى وامتتع منالوصية ثم تثساننا وطلهتها منه وان كان هذا هل تستنط ولايته وهل له منعها ؟ أوصتواذا :عبيدانبينمحمدالقاضىجوابمنمسألةوهذه المرآة بصداتها الآجل الذى لها على زوجها فلان بن فلان ان ماتت قبله من ضمان عليها له ثم مات الزوج قبل زوجته هذه آو طلننها ‏٠ آلها صداتها علبه آم لا ؟ الجواب الأول :فعبلى ما وصفت لها صداتها على قول بعخ المسلمين والله أعلم هل معنى هذه المسآلة مثل معنى المسالة المتقدمة ‏٠ عندالوصيةهذهقرجعةالمرآةلهذهليس: الثانىالجواب الحكام وللزوج حجته فى هذه الوصية والتمسك بها الى أن تثسهد له بما ‏٠شهادة آخر ى ولا تنعسننط ولاينه متمسكه بهذ ‏ ٥الوصية وان طلبت منه صداقها حكم عليه بتسليمه لتنتفع به ويحجر عليما فان ماتت تبله رد "اليه الصداق وان مات قبلها فلا شىء لورثتبه وما أفتى به الثسيخ محمد فى هذه المسألة فذلك وجبه من الثسرع و السلام عليك ‏٠ :بيو مسالة والهالك اذا لم يوص ببزار للعزاء هل يجوز آن يبزر اللحم من مال .٢٤٧ الهالك وما المانع عن جوااز ذلك لأن اللحم لا يصلح الا بالبزار أم فيه تول من أقوال المسلمين بجواز ذلك ؟ الجواب :لا أحفظ ف هذا شيئا يحسن شوى اللحم وترك البزار ولعله يطبخ بلا بزار ولا يضيع عند المترفه ‏٠ ؤ:الى الضعفوالله أعلم وانىالتعارفقيجوزولعل ما ذكرت ‏٠جميع آمورى :ه :مسألة آوصى فلان بن فلان بن فلان الفلانى بعشرينوف لفظ وصية ‏٠ المسلمين من عمانمحمدية فضة من ماله معد موته لفتتراء فما بيعجبك فى هذه الوصية تجعل ف بيت مال المسلمين آم تفرق على الغقر,اء ؟ المالبيتقتجعلوأعجيه آنالمسلمينامامالىآمرهاردوان ؟الورصى آم لا وما يعجبك أنتهل ييرآ الجواب :تجعل للفقراء كما آوصى بها الموصى وان رد أمرها !لى لا يفعلا ىسامينامامو انعليه‏ ١لمعرولونعمفحسن‏ ١مسلمينا مام ‏٠اللحقالا ‏ ١مسلمين واختاربرآى‏ ١حسلمينعمل امام :وانالآثارقوما جاء من رأيهم رآيا عادلا فند أخذ بالحزم وليس للامام رآى الا رآى المسلمين وهو من المسلمين والمرجوع اليه والمعول لديه متعنا الله واياكم بحياة وهالله للتوفيق ‏٠وعصر هامام ‏ ١لمسلمين مسالة :ية وفيمن أوصى لفلان بن فلان الفلانى الساكن بلد كذا بكذا وكذا .٢٤٨ وجد ‏٥آبيهاسممثلوجدبليوجدولم عليه لهضمانمنفضهلاربة .‏٠ ا لبلددذلكئوقبيلته ق فما يفعل بهذه الوصية ؟ عن الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيد ان توقيف‏ ١الجواب :حفظت جو! ازالمشايخجو اباتا الأثر ومنأيضا منوحفخظلتالوصيةهذهمثل انفاذ الوصايا بحكم الاطمتنانة اختلاف ‏٠ وأما من مات منهما فلا أحفظ فيه ثسيئا لأن مطلبه قد انقطع اولله أعلم ‏٠ :جو مسألة كذا سنةا لفلانى كذاوفيمن أوصى بجميع غله ماله لفلان بن فلان بعد تضاء ما عليه من الحقوق وانفاذ وصاياه من ضمان عليه له وآوصى بوصايا وحقوق قبل هذه الوصية آو بعدها وخلف حيوانا من دواب وغيرها. هل بياع الحيوان وتنفذ قيمة ما عليه من الحقوق والوصايا وما تصر بياع فيه من المال الموصى بغلته ‏٠ وان آراد الورثة أن يترك الحيوان ويباع من المال الموصى بغلته بقدر ما على الهالك من الحقوق والوصايا كره صاحب الغلة آم رضى هل يجوز ذلك آم لا ؟ وان كان للمالك بيوت هل تباع هى والمحيوان تبل المال آو بهاع الحيوان قبل البيوت وما يقصر يجوز أن يباع من المال ‏٠ البيوت نخلة هل تدخل قى غلة المال آم لا ؟و ان كان ق _ ٢٤٩ وان لحتاج المال الى سقى وزجر أو سماد آو اصلاح شيع هل يكون من الغلة وما يمععجحهبك آنت من الاختلاف فى ذلك ؟ :تنفذ وصاياه وديونه من نتده وآثائثه ومتاعه وحبوانه ثمالجواب من ماله وما بقى فلصاحب الوصية الغلة غلة ما بى من أموال ومباه ومنازل اذا لم يفعل الغلة من مال معين وسقى الموال من الغلة ‏٠ وأما السماد فلا يحكم له الا أن يكون ف موضع لا تصلح الغلة الا الغلة برآيه لا بحكم علبه و الله آعلم ‏٠باللسماد فانها تكون من مال صاحب وصية وبشساختى فضةنىسق,وصية على‏٩ لفلجوسنة عشر محمدية كذا من ضمان عليه له هل يثبت هذا آم لا ؟ الجواب :آما الثساختان يثبتان وآما المحمديات فاذا لم يوص بستة عثسر محمدية فأرجو أنه لا يحكم بثبوتها ولا يضيق انفاذها قى الاطمتنانة ‏٠ و االله أعلمو التعارف به مسألة : الغلانى بعتق عبده فلان بعدولفظ وصية أوصى فلان ابن فلان قعندهيبيعآنالموصىوآر ادالعقعةولاتتحامتعالىاللهلوجهموته ‏٠ حناته الجواب :ان هذاا من الوصية بعتقه على ما عندى ‏٠ ِ وف الأثر :آن له الرجعة فيما أوصى به من عنق وغيره ولا أعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ ‏ ٢٥٠٥٠س لهواختلفوا ف الرجعة ق التدبير وأهر قولهم انه لا رجعه والله أعلم ‏٠ :جهة مسألة فيمن مات ولفظ وصيته وبعشر محمديات غضة تفرق على الفقراء من قرية نزوى من ضمان عليه لا يعرف ريه ‏٠ هل يجوز أن تفرق هذه الوصية على الفقراء من سكن نزوى وغيرها من قرى نزوى وهل فيه اختلاف ؟ وان فرقتها الوصى ف قرية نزوى على من سكن نزوى وغيرها هل قيه تقول أنه تد يرى عء من هذه الوصية آم يلزمه الغرم ؟ الجواب :تفرق الوصية على الفقراء الساكنين نزوى من أتم منهم ‏٠يتم كم يعطومن لممن الصلاة وتتول :يجوز آن ببعطى و. االله أعلم ‏٠ :هسا نةجو ما تتول فى المرآة اذا آوصت بصداتها الآجل لزوجها الذى توجها عليه ان ماتت قنبله من ضمان عليها له ومات الزوج تبل زوجته هل قد بر من صداق زوجته هذه آم للزوجة آن تآخذ من مال زوجها الهالك ويكون لها حلالا ويحكم على الوصى آو الورثة أن بيسلموا لها ‏٠ وما يعجبك أنت قى ذلك ؟ الجواب :عندى أن هذا مما يختلف فيه وأكثر ما ذهبوا الى ثبوت ‏٠الشرط ممنمعجبا‏ ١لمشايخ علىيتخلفسالمبندرويش سانتسبتخوكان م .٢٥ ١. أثبت الشرط وأستط الضمان ويذهب الى تعليل من يسقط الضمان ‏١والله أعلم. ومن لفظ وصية على نسق وصية وبصداتها الآجل لزوجها فلان ابن قاان الغلانى الذى تزوجها علبه ان ماتت تدله باحسانه اليها ‏.٠ هل يثبت هذا اللفظ للزوج بعد موت زوجته آم لا ؟ وصية والوصيةآن هذهعندىنصا والذىهذاق :لم أحفظالجواب والله أعلم ‏٠ لا تئيت للوارث جهد. مسألة : وما تقول غيمن جاء الى وصى وقال له انى قلت لفلان ليعقد على ثسهرا بشرطذم أوالمعتدالأجر عندبه وشرطأوصىالهالك عماعنآصومآن وآتمه الوصى. فلما صام هذا الرجل ثمر أسلم له الوصى أجر مثله هل يتم هذ! الله تعالى الاشم عئدمنالهالك ويكون الوصى سالماعنويجزىالصيام الجواب :يتم اذا آتمه الوصى وللوصى أن يتم ذلك ويسلم الأجر من مال الهالك ويجزى عن الهالك هذا الصوم والله أعلم ه :جنو مسألة وما تقول ف لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلانى بنفتقة كل زوجة له بعد موته. من ضمان عليه لها من ماله بعد زوجته وترك زوجة أو زوجتين لا ؟ آو ثلاثا هل لهن نفتات من ماله آم ‏ ٢٥٢سم الجواب :فيما عندى أن هذا لفظ صحيح وجائز وثابت وسواء ترك زوجة أو زوجات والله اعلم ‏٠ :هد مسالة وما تنول فيمن مات وترك خمسة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل وخمسهسهمسنمائةيصح منالمسالةان نسم هذه:الجواب ا وسبعين سهما لكل أحد من البنين مائة سهم وتسعة أسهم ‏٠ وللموصى له بمثل نصيب أحد بنيه وسبعة أتساع ما بيتى من االله ‏٠ان شاءومائة سهم فمن ذلك يصحسهماالخمس ثلاثون رؤرسقفاضربا لمسألةهذهنسمالأصل منمعرفةأردتفان ما تهفذ لكثلاثونو هوو اللسسدس‏ ١لخمسمخرجقخمسةانو لاد وخمسون سهما ثم ف تسعة فذلك ألف وثلائمائة وخمسة وسبعون قمانصفأحدلكلسهماوخمسة وسبعينوينقطلع من ستمائةسيما ‏٠و الله أعلميده : :مسألة امرء هلك وترك ثلائة بنين وآوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه وأوصى لآخر بثاائة أرباع ما يبقى من الثلث ‏٠ و احدسهما فلكلوسبعيننينمنتصبحأ مسالةهذه‏ ١ن:لجو ‏ ١ب ‏ ١لا مثل خصبب‏ ١ا لله بربعسهما و لمن آوصىسنة عشرالصلبأولادمن أحد البنين سهمان وللموصى له بمثل نصيب أحد البنين الا ثمن جميع .٢٥٢٣ !. لمال سيعة أسهم وللموصى له يثمن المال تسعة أسهم ولاموصى له بثلاثة أرباع ما ييقى من الثلث ستة أسهم ‏٠ وان أردت ثسيخنا معرفة الدخول ف قسم هذه المسألة فخذ مخرجا يخرج منه ثمن وثلث وربع وثلانة أرباع وهو أربعة وعثسرون ‏٠ فاضرب فيه رؤوس أولاد الصلب الثلاثة فصح من اثنين وسبعين سهما فثمنها تسعة وربعها ثمانية عشر وثلثها أربعة وعشرون ‏٠ فاذا أردت أن تعرف الجذر وهو تصيب احد البنين فخذ روس ثاائة الأولاد مع اثنين من الموصى لهم يصيرون خمسة فاضربهم ف الثلث يصير ذلك خمسة عشر ثم زدها سهما لأجل الاستثناء تبلغ ستة عشر فذلك نصبب آحد البنين ‏٠ ثم ارجع الى تسم الوصية فاعط من أوصى له بربع جميع المال الا مثل نصيب آحد البنين ربع المال ثمانية عسر سهما أسقط عنه منهما ستة أحدهم يبقى له سهمان كما بينا ‏٠نصيبعر واعط الموصى له بمثل نصيب أحد البنين الا ثمن المال ستة عشر أسقط عنه منها ثمن المال تسعة أسهم يبتى له سبعة أسهم كما قلنا ثلث جمبعارفعثم‏ ١الله يثمنأوصىمنالأسهمالمتسعةهذ هو اعط المال وهو أربعة وعشرون سهما فاسقط عنه مثل نصيب لأحد البنين ستة عشر سهما تبقى منه آعنى الثلث ثمانية أسهم فثلائة آرباعها ستة أسهم وهى لمن أوصى له بثلاثة أرباع ما بيقى من الثلث والله علم ‏٠ أرباع ما يبقى منثلاثةمخرجتعرفأنأردتفان الناظر :تال الثلث فانظر الى ثلث المال وهو أربعة وعشرون أسقط منه الثلاث الوصايا _٢٥٤ المتقدمات وهى ثمانية عشر سهما يبقى من الثلث ستة أسهم ليس فيمن ثلائة أرباع ‏٠ هلك وتركوتال الناظر :قى قسم هذه المسألة المذكورة وهى رجل ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد أولاد ه الا ثمن جميع ماله ولآخر بثمن جميع ماله ولآخر بربع ماله الا مثل نصيب أحد أولاده ولآخر بثلاثة أريا ع ما ببقى من الثلث ‏٠ اليهم الرجل الموصىفحسابها أصل فريضة الأولاد من ثلاثة آضف له بمثل نصيب أحد أولاده ويكونوا أربعة ‏٠ استتط ربع المال ستة أسهم بقى ثمانية عثسر بين تلاتة الأولاد لكل ثمانية فذلك آربعة وعشرون ‏٠ .اسنط ربع المال سنة أسهم بقى ثمانية عشر بين ثلاثة الأولاد لكل ‏٠ستة أسهمواحد الأولادآحدنصيبأسهم مثلمن ربع المال وهو ستةوأستط للرجل الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد فلم يبق لصاحب الربع شىغ فاضرب أربعة وعثسرون ف أربعة ثم فى ثلائة لأجل اخراج ثلائة أرباع ما يبقى من الثلث فذلك مائتا سهم وثمانية وثمانون سهما ‏٠ فان أردت اخراج النصيب فاضرب ستة أسهم وهو سهم الابن من ‏٠سهماوسيعون‏ ١ثنا نئالائة فذلكقشم أربعةقو عشرونأربعة اسقط منهن ستة أسهم وهو نصيب الابن من آربعة وعثسرين بقى ‏٠سهما فذلك هو النصيبستة وستون _٢٥٥ البنين الا ثمنالموصى له بمثل نصيب آحدفان أردت آن تعطى سهما بيقىوثلاثونستةوهوالمالجميعئمنعنهاسقطمالهجميع ‏٠سهماله ثلاثون واعط الرجل الموصى له بثمن جميع المال هذه الستة والثلاثين واعط الرجل الموصى له بربع المال وهو اثنان وسبعون سهما من ثلث ‏٠وتسعونوهو سةالمال بقى من الثلث آربعة وعثسرون سهما فثلاثة آرباعهن ثمانية عشمر؛ ‏ ١لوصانبا تسعونجميعما يبقى من المثلث صحتثلاثة آربا عالموصى له سيما الباتى من المال مائتا سهم الا سهمين لثلاثة البنين لكل واحد منهم سنة وستون سهما كما ذكرنا أولا والله أعلم ‏٠ ولعل ما قسمه الشيخان من هذه المسالة هو ليس بوجه لمتسمتها واالله أعلم. لأجلالثلثمنالورثةمن أحدسهامأسقطأحدانعلم أنولم استخراج ثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث بل يخرج جميع الوصايا المتقدمات من الثلث ويخرج ثلاثة الأرباع مما بقى من الثلث بعد اخراج جميم الوصايا أيضا ‏٠ تناله الناظر فى هذه المسألة المتقدمة والله أعلم ه. :رجل هلك وترك خمسة بنين وآوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد _)بنيه وبسبعة أتساع ما يبقى من الخمس ؟ _٢٥٦ بعدالخمسقالناظر ليسهنا قتالقريبا وزاد :تقدمتللجواب الشيخ و.اللله أعلم ‏٠سبعة أتساع على ما قسمهاما طلع منه النصب :مسالةهد منهمو احد لكل‏ ١لفالانى لبنى أخيهفلانبنفالانآوصىلغغل وصبة ‏٠بعشر محمد بات فضةولم بكفموتهمعدمن مالهفضةعسر محمديا ت فمل يثبت هذا على هذا اللفظ أم كلا اللفظين يثبتان ؟ الجواب :لا يتعرى ثبوته والله أعلم ‏٠ جا مسالة : فبهالز وجهاوأوصتوصيةكنيت‏٥ ‏ ١مرآقشيخناتنولوما بصداتتها الاجل الذى تزوجها عليه ان ماتت قبله من ضمان عليها له من هذه زوجها ثم انهأجل احسانه اليها قى ذلك الوقت ثم آمنت وصيتها اليه ‏٠وهى محسنةعداليها من أساء ثم أرادا آن يتخالعا فابرآته من صداتها الآجل لذى تزوجها عليه من أجل اساءته اليها وطلقها ثم أرادت منه أن تعطيها وصيتها التى به له من صداتهااياها لأجل ما أوصتآمنته اياها فأبى آن يعطيها بعد موتها. عليها و صنتتهاهل له ان يحجرمنه :ان صد'تى لا آيريكلهنالت وان لا يعطيها اياها آم لا ؟ الوصية فيما بينه وبين الله آم لا وهى تقول فى حباتها لا آبريك من ._ ٢٥٧ ضمانمنالآجلبصداتهالزوجهاالمرآةحذ هوصيةمالجواب عليها له من آجل احسانه اليها ى ذلك الوقت ثابتة عليها وجائزة له على جميع الثسروط المتقدمه. فان اختلعت من صدالقها وآبرآته منه لم يثبت يرآنها من ذلك اليهالا آن تكون سلمتالحق ولم يقع بينهما خلع وكان هذا طلاتا شيئا غيره ولو قل هكذا عندى ‏٠ ولهذا انزوج أن يتمسك بيذه الكتبة وان ماتت قبله بر منه على هذه الصفه ‏٠ ذلكقف حياتها كان لهاالمصداق لتنتفع بهوان طلعت منه هذا ويحجر عليها الحاكم زواله ان طلب الزوج ذلك ‏٠ وتد عنى بذلك الشيخ خلف بن سنان خالع امرآة هكذا من صداقها وآراد أن يفعل ق هذه المسألة ما وصفت لك ثم اتفقا على شىء ‏٠ و الله أعلم :جد مسألة محمديةله بعشرينعبده بعد موته وآوصىبعنقوفيمن. أوصى ‏ ١لناسمنآحدوجا ع‏ ١موصىوماتمنهالعتقيستحقأنبعدفضة أريدفلانعلىوآرهنهسيفاالمعتقالعيدهذ ‏١سلمتانىوقالللوصى أن تفديه لى بهذه الدراهم التى أوصى بها للعبد ففداه الوصى بغير ‏٠للعيدمشورة الرصىهذاسلموانالمدعىهذادعوىالعيدلا تلزم:للجواب _٢٥٨ له ما سلم الا آن يتم العبد ويتفتقا علىلهذا المدعى مال المعبد ضمن 7 ‏٠والله آعلمشىء :هه مسألة وفيمن آوصى بعتق عبده فلان بعد موته وعليه ديون تستغرق جميع ماله ولا يفى بما عليه من الديون هل يجوز بيع هذا المعبد لوفاء دين الهالك آم بعنق العيد ويستشسعى بئمنه لوفا ء دبين الهالك ‏.٠ ؟بغخعل بهمايهيستسسعىماوفا ءعلىلا يقدرالععدكا نو ‏ ١ن الجواب :لا يعتق االعبد بهذه الوصية وعلى الموصى دين يستغرق كانلوذلكالديونالعبد أربابحنقالورصيةهذهيشاركولاماله ‏٠دخل يثمنه على أرباب الدينللعيد مديرا التولهذاالمال فعلى :أن تدبير المرض من رأسوتال من قال ‏٠على الغرماء يئمنه واالله أعلمبدخل :جيدا مسالة ومن آوصى بوصايا وحقوق تنفذ من ماله على يد وصى وأراد آحد ‏٠تصرآوأ لز مانطالسسعكهعلىوينفذ هانفسهعلىيكتبهاأنالورثة هل يسع ذلك ؟ الجواب :لا ينبغى للوصى تاخير شىء من الوصايا الا من عذر يسعه فى حكم الله ولا ينبغى لاوارث تأخير انفاذ الهالك الا من عذر ‏٠واضح ‏٠ذاكوأكثر منسنةشهر ا وسعانغاذ هاتتركأذ ‏ ١وسعوآقول وأتول :لا أحب تآخيرها الا بوجه ثم أنى أقول لا يجوز تأخيرها _ ٢٥٨٩ فضلعليكيخفىلاالشيخأيهاوأنتأنله تعا لىعندو اسعمحق‏ ١لا ه:‏`٠التأخيراثمالتعجيل ولا :مسالة3 وفيمن أوصى بجر ى حب بر لمسجد كذا من قرية كذا ولم يقدر الوصى على تبليغه وخاف ضياعه ‏٠ فما الحيلة ى ذلك ؟ الجواب :يعجبنى أن يرسل لوكيل المسجد ليقبض هذا الحب منه أو يأمر من يتبضه منه ‏٠ وان لم يكن له وكيل أقام الامام له أو الوالى وكيلا ودفع اليه ‏٠ وان لم يكن هذا فالوصية ف مال المالك كما أوصى بها الموصى وان ولزومهبرحعه جو ازففىالضياعالورصىعليهوخافقبضهالمنظرأوجب ‏ ٠على الوصى اختلاف والله أعلم ‏٠ لزمهمافلانلورثةآ وصىغيمنتعريفقكواحببتمدذاكرةوقعتقد فالان ين فلان كيف قسمتها ؟من7 الجواب :قال بعض المسلمين وهو الشيخ خلف بن سنان أنها بينهم باللسسواء ‏٠ وقال صغيركم الخادم :أنها على قدر الميراث من ابيهم لأن ‏٠لأبيهمالضمان نمهة مسالة : وأيضا رجل آوصى لزوجته بنفنتها مادامت فى عدة المتوفى عنما _ ٢٦٠. زوجها من خمان عليه لها ومات الزوج وآنفق على "لزوجة اوصى أربعة أشهر وعثسرا ثم استبان بها حمل من الزوج ‏٠ هل لها نفقة من مال الهالك بهذه الوصية الى آن تضع الحمل ؟ الجواب :قنال بعض المسلمين :عسى لها النفتة ‏٠ وتال صغيركم الخادم :لا نفقة لها بعد انقضاء أربعة أسمر ٨ ٠.وعسر‎ ؤ صسالة : كذا تنفذ غلته قىوما نتنول فيمن أوصى بماله من بلد كذاا لمسجد يه صائموايقطرمن غلته عن صلاحهالمسجد وما يفضلهذاا صلاح ثسهر رمضان ف هذا المسجد آو تنفذ على رآى جماعته ومات هذا الموصى الوارثوتصر ثلث ماله عن قضاء ما عليه من ا!احتوق والوصايا وتحرى ما ناب هذا المال من القصران وحاز قدر أربع نخلات من هذا المال ‏٠نتع‏.٠ الموصىوباعوحقوقبوصاياالوارث وأوصىهذا. }.ثم مات انفاذ ما عايه منقيمته عنالهالك من المتاع والحيوان وتصرتما خلف أصلح للو ارثالمالهذامنالها!لكبيع نصدبورآىوالوصاياالحتوق ثلثأنهيعلملمالا لهذامنالهالك تصيبلانما اهمبيع 7من آو ربع أو أنتل أو أكثر. هل يجوز للوصى بيع نصيب الهالك من هذا المال عنى نظر الصلاح للورثة ؟ وهل يجوز شراؤه لهذا المسجد من غلة ماله على نظر الصلاح لمسجد على تول من اجاز الشراء للمسجد على نظر الصلاح آم لا ؟ ٢٦١ انجواب :فيما بان لى وعندى أن لوصى هذا الهالك بيع هذا اننصيب اذا وقع فيه القسم على سبيل الصواب ‏٠ ‏٠‏ ١ختاافذ لكففى‏ ١لصلاح7علىللمسجد‏ ١لشر اءوآما النصيبالله قسمشاءانعليك ذ'كلا يخفىوآنت شيخنا ‏٠المسجدولا حكم لها لغلانى بما يحتاجعمربنبن محمدخلفأوصىولفظ وصية من ماله بعد موته لعطره وكفنه وحنوطه وغير ذلك من جميع جباز الموتى الى آن يدفن ف قبره بينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأى وصيه وأوصى حموصايا غير هذا ‏٠ هذ ا فلان بن فلان وصيهبن محمدثم كتب الكاتب تند جعل خلف ولم يكتب خلف بن عمر بن محمد هذا ثم مات الموصى ونظر الوصى فى اللفظة وآنفذلهذهيغطنثابت ولمأن لفظهاعندهفيهافوجدالوصية الوصية من مال الموصى ‏٠ با لاطمتئنانةاللفظةهذهقيؤخذأنو مل يجوزذلكلهيجوزهل . آم لا ؟ أرأيت وان كان الورثة بلغا وأتموا للوصى ما نفذه من وصية :حالكهم من ماله آرآيت أن كان فيهم آيتام قما يلزمه ؟ :ان وصاية هذا انوصى غير ثابتة فى الحكم ون أتمواالجواب ‏٠ اللهشاءانوتمجازالوصيةلهذهالنافاوصىلنهذاالور. اث .٦٢٦٢ ۔ >- وان لم يتم الومى ما أنفذه من مال الهالك فعلى الوارث والحاكم ‏٠الوصيةبهذهالقيام الاحتسابغفى جوازهذافالانالوارث يتيما واحتسبكانوان لانفاذ وصابا الهالك اختلاف ‏٠ ذاليكنب ھ‏ ١لولدصغيركأمرتوقدعلكيخفىلاولعل ذلك الجواب ثقة بغهمك انها لا تخفى عليك معرفة كتابه وطلبى تعليمه ودم سالما. :مسألةاجو من جواب القاضى محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان وقف آم لا ؟للكاتب للوصية اذا غلط حدا لم يكتبه آأنثبيتالوصية اذا كان هذا الكاتب على نقسه الوصيةالجواب :فعلى ما وصفت الأوراقوكذلك جمبعريب قذلك ثابتولامعروفا. انه هو معينه لا شك والله أعلم ‏٠ :مسألة3: ما تقول شيخنا فى هالك أوصى بمائة محمدية فضة تفرق علبى فقراء المسلمين من ضمان لزمه ولم يعرف له ربا وقبض االوصى من الوزثة :ما الوصبةوة هبت ورقةالفقر اءعلىوفرتهاالدر اهمالمالك منمهأوصى من عند الوصى وأراد أن يكتب للورثة كتابا مما يبطل الوصية التى كتبها ‏٠الهالك على تقىسه بسكون لفظ المكجا مه ؟فما ٢٦٣ ابنوصية فلانأنفذتداالورصى شاهدين أنهآشهد :اذاالجواب . غلان الموصى اليه من مال فلان الموصى اليه جاز ذلك وثبت وبرآ المال من العلاقة ‏٠ ابنوصية فبلانآنفذانه تدعليه أقر فلان ين فلانكنبو ‏ ١ن فلان الموصى اليه من مال فلان هذا ما يوجبه الشرع ثن ى الأصل الله. القول قول الموصى فى انفاذ ما أوصى اليه ف جميع حتوق قف حقوق العباد اذا نزلو! الى الخصام فالتول قول من أوصىوأما انه لم يسلم اليه ‏٠له ‏٠و الله آعلم ينفذهامايندرعاشاذاوذلكننفذلمالوصيةآنيصح :مسألةجبة وما تنول ف الوصى اذا لم يقدر أن يستوف ديون الهالك من أجل آن الذى عليه الحق معدما أو ميتا يخلف وفاء آو راكب البحر ‏٠ هل له عذر ق هذا ويحل له أخذ أجرته تامة ؟ الجواب :ان هذا له عذر وترجى له السلامة واما آخذ الأج_رة تامة فالله أعلم لم آحفظ فيها شيئا ‏٠ وما تقول شيخنا ف لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلانى بكذا كذا لارية فضة تفرق على الققراء من قرية كذا من ضمان عليه لا يعرف ان نجعل هذه الدراهم ف بيت مال المسلمين ولا ضمانربه هل يجوز ‏٠على الورصى قى ذلك - ٦٢٦٤ وان كان فيه اختلاف فما ببعجبك ؟ وان جعلها الوصى ف بيت المال هل يبرأ منها فيما بينه وبين الله آم لا ؟ الجواب :علمك الله ما لم تعلم وهداك وايانا الطريق الأقوم والرآى ويعجبينىوآر. هبهوأتولعندىالذ ى‏ ١انالأصرمو ا لحكمالأسلم ولا تبدل‏ ١موصىبهاأوصىللغقر اء كماأ لوصبةهذهتجعل‏ ١نوأستحسنه عما آوصى بها ‏٠ ‏٠وان كان ق الاصل مالا بعرف ريه فقيل هو للفقراء ونيل :لبيت المال ‏٠ التعبد بالخروج منه النظر :موتتوف بحاله وكان للموصىوقيل اختارآنخلماالوجوههذهيجنالابرارالعلماءمشورةمموالاختيار الرآىالحاكمأحدها ثبت ما اختاره لنفسه وعليها كما يثبت ااختيار على من وقع عليه وله حكمه ‏٠ فمن هاهنا استحسنت وآئبت وأوجبت ما أوصى به للغقتراء وللفقراء ‏٠خاصه وما آوصى به لبيت المال فهر :لبيت المال خاصة وما آوصى به لؤأحد من الناس فهو له خاصة ‏٠ تغييرهولاتبدبلهيجوزلاقائم ينفنسهأصلللفقر اءو الوصية بدولةالقائمينآجرولاالجهادأحكامولاالأغنياءفيهمدخلولا ‏٠ الأغنياءالغارمونولاأ مؤلفةولا‏ ١لمسلمين ذكرنامنفيهيدخلعلى حدهقائم بنفسهآصلالمالوبيت وغيرهم وآمثالهم. _٢٦٥ مهأوصىماجو ‏ ١زلهاللهغفرسنا نبنخلفنا 7شس-خ :عنفحظتو حم للفتتراء أن يجعل فى اعزاز دولة المسلمين وتقوية كلمتهم ونصر دعوتهم ‏.٠واحداولعله د جعل ,معناهما ونقول :ان آموال بنى نبهان حكم بها نازعوها من آهلها والمشاهدون المسلمينلدولهالمسلمينمناتخذهامنفاتخذهاحا! الفقراء: والله أعلم بما ذهبوا اليه ‏٠ وتولى فى هذا وغيره قول الله ورسوله وقول المحقين من عباده. محمداأ+لثسديخعنبرفعهخلف دن سنانيخ ل14ش دعنحفظتهثسىثا مماعنه ابن عبد الله بن جمعه بن عبدان ه وتيل :آن موسى بن سليمان آوصى بغلة شىء من الأموال بسمائل. لمختراء المسلمين فتنيل ان !مام المسلمين سلطان بن سيف أعزه الله شاور ق ذلك آو رآى هو ذلك ‏٠ بغلة آمواله سنهين سسف آوصى‏ ١لمسلمين سلطانامامجدهأنوحسب خلهأوصىسلطانبنالشيخ ملعربعمهوآنسنن للخغتر ءثلازلثآو أمواله على ما أوصى بها أبوه فاحسب أنها استغلت ؤجعلت غلتها فى ‏٠مرةاننقتراء آول أعلمواللهدولتهماعز ازبجعل قآنبعضهمآورآوااولعلهم ما ذهبوا اليه واستحسنوه وما هم عليه حتى ماتوا وانترضوا ‏٠ 4مخالف‏!٦أذوأوفقوأحسنوآليقأولىكتايناآولذكرناوما فيه للموصى المتبرع ولا مقر ملزم نفسه ولا معترف دائن بما عليه وأرج,ر وناصريهم.7‏ ١لمسلمين وآتمتهممالألله بيتيغنىن أوصىعما ‏ ٦٢٦٦۔ به للفقراء وفى بيت مال المسلمين متسع لأهله حفظ الله آهل دعوته وآغنى منرقبعاالله جمرعا ورفعهم شرغارحمهمآهل متنالته وأبقى أهل طاعته صغيركم الأقل وعبدكم الأذل سعيد بن بشير بن محمد الصبحى. . وأحسب أنى حفظت عن الثسيخ أبى سعيد فى كتاب الاستقامة أن ما أوصى به للفقراء فلهم وما أوصى به لاعزاز دولة المسلمين فلاعزازها خاصه لا يبدل آحد الحكمين عن ثبوت آصليته ‏٠ :مسألةج لابن ابنه بمثل نصيب‏ ٠عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى ‏٠عندهبختالبنين أتتر أحدحيا وقد.أبوهمن ماله ان لو كانآبه فللموصى. :ان هذ ه ا مسألة تصح من مائة سهم وخمسة أسهم‏ ١لجو ‏ ١با له يمثل نصيب آبيه من ماله ان لو كان أبوه حيا أحد وعثرون سهما وهو ‏٠االخمس ولكل واحد من الابنين المنكرين للأخت ثمانية وعشرون سهما وهو خمس المال وئلث خمس المال ‏٠ وللابن التتر بأخت عنده أربعة وعشرون سهما وهو سبع خمس المال ‏٠ وللاخت المتر بها هذا الابن آريعة أسهم لتمام نصبيه كاخوته المال وسبع خمساللنكرين لها وهو سبع نصبيه وهو آيضا سبع خمس ثلث المال وافله أعلم ‏٠ آو لا منفاجعلهاالمسألةهذهقىالدخولأصلمعرفةأردتوان الوصية من أبيهمالخخت وعدمانكارهممعالصلبأولاديتبينثلائة ‏. ٢٦٧س لاينه حياسهمه‏ ١موصى بمئل نصيب!الهالكآ خا هم‏١اجعل‏ ١بنه تملابن اثنىتبلغثاائةقواضريهاأردعةمن‏ ١لمسألةفتلللأختمنكروند هم منهم ثلائةو احدو ‏ ١لاخنع كلا لصلبأولادببنفا قسمهاسهماعشر ‏٠آ سهم فاذا عرفت نصيب الاخنع ثلاتة فاجعلها مثلها فوق المسألة لابنه الموصى له بمثل نصبيه ان لو كان حيا تبلغ خمسة عشر سهما وارجع ‏٠كل واحد منهم أربعة أسهمالصلبالاثنى عشر على آولاد أولا كهم مقرنفاجعلهمالبنين بأآخت معهالى اقرار أحدرجعنا بيا فالسآلة من سبعة وعلى آنهم منكرين لها فالمسألة من ثلاثة فاضرب سهملأختمنكر‏ ١ينفلكلسهماوعشرونأحدفذلكسبعةقثلاتة سيعةمنالمتر بأخت معه سهمانسبعة وللأاخسبعة فذاكمن ثلاثة قى ثم وفق بين المسآلتين فقد يتفقان بالاثلاث فاضرب الخمسة عثر وخمسة أسهم كما قدمناسهممائةفذلكوالعثسرينالأخرىثلثق والله أعلم ‏٠ :جد مسلة عن رجل هلك وترك ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه مارباعثلاثةلآخرمتنوعه وآوصئ؛.نصبماله ‏ ١لا منبربع من الثلث ‏٠ سهما فلكل واحداثنين وسمعينأ لمسآلة تصح منهذهان :الجواب من أولاد الصلب ستة عشر سهما ‏٠ _ ٢٦٢٨ و.لمن أوصى له بربع المال الا مثل نصيب أحد انينين سهمان وللموصى وللمروصىستعهة أسهم‏ ١للمالجميعثمنا لا! سنينأحدبمثل نصبه عدداوان أردت شيخنا معرفة الدخول ف قسم هذه المسألة فخذ يخرج منه ثمن وثلث وربع وثلانه أرباع وهو أربعة وعشرون فاضرب فيه رؤوس أولاد الصلب الثلاثة فتصح من اثنين وسبعين سهما فثمنها تسعة وربعها ثمانيه عشر وثلثها أربعة وعشرون ‏٠ أحدنصبوهوالجذرتعرفأنأردتفاذا رؤوس:البنين فخد مخر حفاضربهم قخمسةلهم يصيرون‏ ١ل وصىاننجن. منممالأولادثلائهة ‏٠عشرخمسةاللكث يضير ذ لك تنصيبه آحدعشر فذلكستةتبلغالخجل أ استثناءسهماز دهاتم ‏٠النننين عشرستةمنهاأمسقط عنهعشر سهماالمال ثمانيةا لينين ربعأحدنصب بيقى له سهمان كما يينا ‏٠أحد دمنصب نصيب أحد اا!بنين ربع المال ثمانية عشر سهما أسقط عنه منها ستة عشر اسقط عنه منها ثمن المال تسعة أسهم كما قلنا واعط هذه التسعة !لاسهم من أوصى له بثمن المال ثم ارفع ثلث جميع المال وهو اربعة وعشرون سهما فاسقط منه مثل نصيب أحد البنين ستة عشر سهما ييقى منه آعنى انثلث ثمانية آسيم فثلاثة أرباعها ستة أسهم هى لمن آوصى له يثلاثة أرباع ما ييقى من المثلث والله أعلم. _ _ ٢٦٩ . آما من أوصى لورئة فلان عما لزمه من آيييم فلان بن فلان ففى ‏٠احنالارفذلك قول :انهم فيما أوصى لهم به بالسوية على اللفظ الأول ويكون اللفظ الأخير لغوا ‏٠ وتول :انه يكون الموصى لهم به بينهم على قدر ميراثهم من أبيهم القول عندى أعدل لأن اللفظ الآخر تفسير للغظعلى اللفظ الآخر وهذا الخول وانثة أعلم ‏٠ وأما من أوصى لزوجته بنفقتها من ماله على ما ذكرت من اللفظ ففى ذلك اختلاف أيضا بين المسلمين ‏٠ فتول :لها النفنة الى أن يضع حملها لأن عدتها أبعد الأجلين لتول الثه عز وجل ( :وآولات الأحمال آجلهن آن يضعن حملهن ) ‏٠ ‏ ١لوفا ‏٥ :عدأ نخضثفقدوعشر ‏١أشهرأربعةتربصت‏ ١ذ ‏١:وتقول ٠منه‎ ومدة وضع الحمل ليست من عدة الوفاة وانما وضع الحمل لكى تحل ووطىءتحضالحامل حتىوطىءعن السلامالنبى عليهلنهىللأزواج لحسنعند ىالتول وهذ ‏١الزوجةغيرقحملها و هذتضعالحامل حتى ‏٠وعدل ولا يخط من تنال بانئول والله أعلم ‏٠ :بد مىسآلة فيمن آوصى بعتق عبده وله مال ودرا هم وحيوان ؟ _‎ا6م٦٢٧ الجواب :قال بعض فقهاء المسلمين :أنه للسيد ‏٠ ا ونال بعضهم :أنه له وقد فرق من فرق بين المال الظاهر والياطن ولم بعضهم ق ذلك ‏:٠يفرق :.. سسسآلة فيمن آوصى لأحد بعطره ولآخر بابازيره ؟ المعنيينوكلاالأيازير والعطوراتفيدخلالميل :أماالجواب .حسن وأما الجوز والترنفل فانهما لا يخلو منهما جميعا ولعل أغلب الأمر منهما الشبه بالعطر ‏٠ الميل من الأيازير :آنهما من العطر وآنقال ا لشيخ خلف بن سنان و الذى يدخل فى هذا وهذا بينهما نصفين ‏٠ وتال أيضا :الذى يتجه لى أن الميل والقرنفل والجوزة من ‏٠.هجى وتال الشيخ خلف ين سنان :أقول من طربق الاجتهاد والرآئ انه يعجبنى آن يكون الورس الذى غير معمول ليس هو من العطر. وأن القرنفل العطر وأنهما أقترب الى المعز :ار ‏٠و لميل ليس هما من و الصندلوالصمغالمكذاىالحلالعطر وانالىأقتربالجوزةان كل ذلك منالأزرق والمبلوع والاذن والياس والوردوالكافور والعنبر العطر ولن التقزح والفلغل والجلجلان والترفا من البزار وان الزوالى ٢٧١ اللحف وانمنالجوذرىوانالفرشمنوالقبيبوالخراسبيجوالتمادى اللازورد ليس من الخزف ‏٠ لهم‏ ١موصىوماتاخوتومما أعطىآولاد ‏ ٥عوضأوصى ‏ ١لبعضومن قبله فلا ييطل ما أوصى به الموصى له قبل موت الموصى لان العوض :باق عليه وان كان اقرارا فئابت من حينه ‏٠ من نجعللهم من أبيهم فعلى قولا لعطبة‏ ١لاخو ‏ ٥الآخ رون أنكرو ان ‏٠ذلكفثارتاالغظعلى آول العمل ءا وعلى قول من يجعل العمل على آخره فلا يثبت ذلك مع انكارهم لانه معلق بالعطية. :مىسآلةجنو فيمن أقر أو أوصى لأحد من ضمان بمثل نصيب آبيه من ماله ان لو ؟آبثبت ذلكآبو ‏ ٥حناكان الجواب :لم آحفظ فيها شيئا من الأثر ‏٠ وسمعت ناصر بن خميس وعدى بن سليمان آنهم يرفعون عن ابن المجمول منلأن ذلكضماناذ.ا آوصى يمه منلا يئثيتعيدان ان ذلك الموصى به مجهول لأنهالموت وهذاولأن الضمان كان قد وجب قبل لا يدرى من يرثه ولا كم يقع لمثل الموصى بسهمه ‏٠ وتتال الشيخ خلف بن سنان :ما بال الضمان والاترار لا يثبتان ‏٠كأنه يشير الى ثبوتهما و الله أعلم بجميع ذلك ٢٧٢ ف :هالةحد شساخهكذ ‏ ١آوآنها صديةيسمولميثساخهلأحدموصأوصىواذا كذا ؟ الجواب :فعندى آن ق زماننا هذا يجوز آن يعطى من صفر آو من ‏٠دواكرى وأما السيف اذا أوصى به موض لأحد فقد جاء فيه الأثر انه يثبت النصل و الحلية وما على الحلية من اختلافهم ف الغمد وما عليه والخنجر ‏٠مثله الا أنى لم آحفظه بعينه وقمقسنه يه لأنه مماثل لهعندى وأما التفق فلم أحفظ ثسبئا أيضا وأتول أنه له بخشبه وصفائحه وينظر فى المدك لانى لم أحفظ فيه سيئا بعينه. ويعجبنى برآى أن يكون تبعا للتغق وهو الموصى له ‏٠ جد مسألة : والتخليق الذى يكتب ف الوصايا فهو الاقرار بجملة الاسلام واعتقاد ما على العبد ق دين الله ودين رسوله ودين آهل الاستقامة من الأمة من ‏٠ ‏ ١لمعسلمتنناظرته منمنوعندعندىهكذ:ا عباده ألله وحقوقحتوو ال منوبجراب تمر يأكله من شاءأن يكتبويعجبنى ومناظرى الناس بعد رجوع تتابرى الميت ‏٠ ومن آوصى بشىء لمسجد قريه فلانة القد بم ولم يكن بها مسجد يسمى القديم تالوصية موقوفة حتى يصح اسم هذا المجد آم تبطل ؟ _٢٧٢٣ الجواب :فما حال له حول فهو قديم لنتول الله تعالى ( :كالعرجون ‏٠قديم فالوصية ل'وارثالقديم ( وان م يكن قيها مسجد وان كان فيها مسجدان نفذت فى الذى بنى تبل ‏٠ وان كانا قديمين جعلت فييما ‏٠ لم يخرج من آتوال المسلمين اذا حال عليهما آو على أحدهما حول ‏٠تخصاعدا وهذ!ا اذا لم توحد الصفة ق أحدهما والحاكم اذا جعله أحد وصيه فى انفاذ وصيته وقضاء دينه أينزك بمنزلة انوصى ويجوز له ما يجوز للوصى من الوفاء لدينه بغير يمين آو هو منزلة الحاكم وعليه ما على الحاكم ‏٠ من كتابالحفظمنصوصة من سبيلهذهق :فأنا لم أحفظااللجو ‏ ١ب ‏٠ سنة آو آشر متبعآو ماوالوكلاءالأوصياءمنغيرهمامنزلةوجاعلهالحاكمانوأقول مخرجالانفاذمهذ.ايخرج‏ ١لا أن والوكالةالوصيةأمرمنكغيرهماخرجا الحكم منهما والا فهما كغيرهما من أحد المسلمين ‏٠ وتد يقول الحاكم ويفعل ويقتى ويثسير ولم نرهم يثبتونه عليه حكما وما التوقيق الا دالله ‏٠ :و مسالة من آوصى بعتق رتبة وهو فى عمان أيجوز شرائه وعتته بالمند أو السواحل ؟ ( م ‏ _ ١٨الجامع الكبير ج ‏) ٢ ‏ ٢٧٤۔ الجواب :فاما الجواز فارجو أنه يجوز ولا ينبغى له آن يطلب !...:‏٠.حي ثث لرخص الثمن و الله أعلم ه :مسآلةجبو الموصى ؟له قيل موت‏ ١موصىماتواذا ‏٠ اللهالا لزىسول : :فعن الصبحى لا ومذشتالجواب وعن السيخ حبيب :غيه وجه ‏٠ :جيد مسالة ومن قتل من آوصى بشىء ؟ الجواب :عن الصبحى لا يثبت قتله عمدا أو خطأ ‏٠ ‏٠ :قده اختلافوعن حبيب هد مسسآلة : المصنف. :غيه فرق كما جاء ف :تال الصبحىالجو ا :مسالةجبو واذا انتقل الكاتب من وصية الى اقرار فكتب أقر فلان هذا :وآوجى فلان هذا فان هذا جائز مكتفى به ‏٠ :مسآلةج لييس للوصى أن ينقض بالجهالة ما باعه لتضاء دين الهالك وانفاذ ولأنهغيره عانىبمدخل اأضررنهالجهالةادعىقو له اذاأولا يقيلوصاياه ليس له أن ببيع مجهولا وانما بييع معلوما من مال الهالك لقضاء ما عليه .٢٧٥ نعد الصحة وطلب :من له الحق وحكم الحاكم بشهادة شهود المدعى و'جازة الحاكم وأمره يانفاذ ما على الهالك وجماعة المسلمين يتومون مقام الحاكم اذا لم يوجد ‏٠ وعلى كل حال لا يقبل تول الوصى فيما باع بالجهالة كان بيعه بحكم ‏٠ و الله آعلمبغير حكممن حاكم آو :مسألةجب وسألت الصبحى عن غلة نخلة أوصى بها لمن بيستقى الماء ق خرس هل بئثيت ذلك ويجوز ؟معروف قال :هكذا عندى وهو على ما أوصى به الموصى ‏٠ قلت له :هل يجوز أن يحمل من ذلك الخرس ماء ليشرب فى غير ‏٠الوضع تال :الله أعلم والتعارف غير ذلك وآما فى الحكم لذا لم بحجره الموصى ويجعله قف مكان معلوم ويشرب ف ذلك المكان فلا يضيق على الحامل حمله اذ أصل الماء الاباحة ‏٠ البارد بأخذ منآحد آنوأراادالحجر بالمكانثيت قيهأن: لهتلت ويجعل بدله مثله أو أكثر منه من المحار هل له ذلك ؟ قال :معى آنه لا يجوز له ذلك ولا أعلم فى ذلك اختلافا على هذا قلت له :فان آخذ على هذه الصفة وآرا د الخلاص هل ترى أن بجعل ‏٠مثله من الحار قى الاناء؟ _ ٢٧٦ قال :اته أعلم واذا لم تتفاضل فيه القيمه فلعله لا يضيق عليه ذلك فيما مضى ولا يفعله فيما يأتى. ولعل بعضا لا يجيز له فعل ذلك الا آن يرد المثل أو القيمة وذلك أن الماء يتفاضل ‏٠ وان لو كان يباع هذا وهذاا لم يستر المشاربون الحار على البارد الموضع و االله أعلم ‏٠لم يعجبنى غير ا مخل ان نفذاضل ق ذلكقلهذا وتولى ف هذا قول المسلمين والتوفيق بالله رب العالمين ‏٠ ‏٠قلت :فيمن أوصى لمنعلمى القرآن والأثر بغله نىء يغل عالى الابد سنهمناالله آوكنابمن متعلممنآولى يهاآهلها.ا نمعى:قا ل اله أو من آثار ‏ ١لمحتين من عياد الله ٭رسول قلت :وف قسمها بينهم بالسواء أو التفضيل على قدر منازلهم. تال :معى ان عامة تول أصحابنا ف قسم المشتركات بالسواء بلا ‏٠تفضيل ولا محاباة وهممن متعلمى القرآنتلت :واذا استحق هذه الوصية آحد فىقال :ان الوصية للصبيان مخظلف فى ثبوتها لهم على ما تيل الزكاة والكنار ات وما يشبه ذلك وهذه مثل ذلك والاشسياه تتكاف؟. وان استحقوا القبض وثبت لهم اسم المحفظ لأموالهم لحق. جواز ‏٠ التسليم اليهم معنى الاختلاف وان لم ينزلوا بهذه المنزلة كان التسليم الى آبائهم آولى وآحزم وأقول ان كان اآبائهم ثتاة جاز التسليم اليهم كان المال قليلا أو كثيرا ‏٠ وان كانوا غير ثتاة فقال من قال لا يدفع اليهم مال أبنائهم كا المال قليلا آو كثيرا ‏٠ وتنال من قتال :يجوز اللتنتسساليم اليهم اذا كان المال قليلا ولا يجوز ‏٠ القولصاحب هذاالكثر عندق وف جواب بعض المشايخ :آن التسليم الى آبائهم جائز كان قليلا أو كثيرا وان امتنع الصبى عن تنبض حقه من هذه الوصية فحقه بحاله ‏.٠ واجبميراثآودين لازممنالوصية آوكان من هذه وآما البالغ منهم من آذهب حته بامتناعه ومنهم من آذهب حق ‏٠ يقبضه من يستحقهومؤخر ! !.لى آن يقيصهور آ٥‏ا لحالقأننتتسليم وان امتنع الآباء عن قبض حق آبنائهم فلا يبين لى سقوط حقهم وحقهم بحاله ولا يبطله امتناع ممتنع ‏٠ ولاا يبعد تمبيز هذا القسم على ثبوت منازلهم من كمال صفاتهم ف التعليم وهو رآى أمير المؤمنين آبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله ‏٠على هذ!اوافقه من وافقه من الصحابية ؟ ذلكق الحجة االقمسم ماهذاقالتنفخصللا برى :ومنح!5نت تال :الله أعلم ‏٠ وتد قيل عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه :آنه آعطى الصحابة .٢٧٨ وجعل أهلمنازلهمبينهم على حكمولم يغخلسواءالفىءقسمةى ‏٠واحدبنوابعليهم وهملا فضلوقالالواحداللأىيمنزلةالاسلام ‏٠. الوصية لا يحصون :فان آهلقلت انالنول.ببعضقأنفاحسبذلكقأنه يخنلفمعى::قال الوصية غير ثابتة وهى راجعة الى الوارث ف بعض التول ‏٠ ‏٠أن تعطى من الثلاثه فصاعداوأحسب آن بعضا ير ى وأحسب أن بعضا يجعلها لمن قدر علينه من أرباب الوصية ويسكت ‏٠ذلكعما سوى أنه يستحق من كلتىوان كان آحد يتعلم القرآن والأثر فعندى الوصيتين ف بعض القول ‏٠ وصسهةتمل قكماو احدله الا من بافآن بعضا لا برىوأحسب الأقربين من تدلى فى الميراث بنسبين ‏٠ المنقطعوقف وصية أهل الأثر :ومن يستحقها بالتعليم هل يعطى عليه دون من لم ينقطع آم يستحق الجميع من ذلك ‏٠ قال :معى آن الجميع أهل لها ويستحتونها بحكم التسوية لأنه ليس للاثر غاية ولا لتعليمه نهاية وآن تفاضلت منازلهم فحكم التسمية ‏٠يجمعهم وعليهآهلهاوجداذ ‏١ا لوصيةهد هتآخيريسعلا آنهمعى:وقال باسرع ما قيل فيها وان كان آحد من التعلمين قى اليلد حاضراأنفاذها أو أحدهم سافر لغير البلد :ان له حته بترك الى مجيئه ‏٠ وهذه الوصية باحقها من باب السنة معنى المحدود وغير المحدود على مثل ما قيل فيمن أوصى لأهل قرية بكذا آو معمار مسجد ‏٠ . ٢٧٨٧٩ ‏٠ المحدودالوصية منفقيل :أن هذه وتل :أنها من غير المحدود وهذا غير بعيد ‏ ٢مثل ' هذه الوصية ومن يرى. التسوية فيها :يلزمها حكم المحدود ولعله آشبه القولين والله أعلم ‏٠ :بيز مسألة وأشارمنهنارنجه فيثبت له ثمرتهامبا ‏ ٥آوآوبوصةواذ ‏ ١أوصى ‏٠يسمرهد لك له مشسجر ةحتى يوصىمن ذاكلا يثبت شجر ةيه آن واذا آوصى بفاكهة. ان الحج والبطيخ والانبا يسمى من الفاكهة وآما الاترج من البقل والجوز والبوت والنمت والشسوع والنبق من ‏٠الجنا اذ ممسألة : ممن قتله ‏٠ وقد تسافهت فيها الشيخة بنت راثسد والشيخ حبيب بن سالم فاجازوا )ذلك وأبا ذلك الصبحى ‏٠ وف الأثر :أنها باطلة وأرجو أنهم قاسوها على الميراث وآخاف الذين لا يتولون بالقياس بيرون :جواز الوصية للقانل مجملا فانظر فيها ‏٠ ضمان‏ ١لمسلمين من ماللبيتتمرمنبمائةأوصىومن لزمه له ‏٠سنبينثاادث-انفاذ ها قوجعل _٢٨٠ اللازمة لا تؤخر‎قال الصبحى :انفاذها و:اجب ف سنة لأن الوصايا ولو آوصى بها مؤخرة. ‎ آميل الى قولوآناالموصى :يمتثل بها آمروعن !ا لشيخ حبيب ‏٠الصيحى :جو مسالة آمنه آم‏ ١تعتق‏ ١موصىولد وماتوله منهابامته لأحدومن آوصى تجب للموصى له بها ؟ :ان الأمة للموصى له ما خرجت من ثلث مال الهالك وماالجواب لم يخرج من الثلث وصار منها ثسيئا موروثا ولو قد خرجت من الرقيق. :مسألةجب وفيمن أوصى بغله نخل تنفذ فى نىع من الأوقاف ان الوصى ان يتونى ذلك مادام حيا دون سائر المسلمين ؟ حيا مما يعلمبها مادامالقيامالرصىأنه لا بيلزم :أرجوالجواب ‏٠المسلمين آو جماعاتهمانوصى حكام ‏٠ هكذ ‏ ١فغير جائز لأنه وصيه‏ ١لوتف للثولادوآما قحصهآن قسمه على عددهموأما اذا وتقف لأولاد ‏ ٥وتسولهم فعندى فلعما لنىسولوحصةفلورثتهمنهمماتومنالورثةببنأ لأولاد والله أعلم ‏٠ نبين مسالة : ومن أوصى بكذا كلا منا تمرا من ماله ليقظر به صائموا شمير _ ٢٨١ رمضان كل سنة تدور فهل قيل بجواز قسم مال الهالك لورثته وأن يكرن على كل واحد من تلك الوصية بقدر ما ينوب سهمه من مال الماك آم لا ؟ موقوفابحالهوهويقسملاالمالهذأآن فاحسب:الجواب ‏٠وتقسم منه الغلة بعد أداء ما فيه على ما بوجيه الشرع :مسآلةم ومن آوصى بننىعء لورثة فلان بن فلان البروانبين وكان لفلان هذا زوجة ليست ببروانية والوصية من ضمان عليه لهم أو لهالكهم لمن تجب الجواب :كما أوصى الهالك تثبت الوصية كما آوصى الموصى على ما آوصى ‏٠ وثيتت كلهاالوصيةمن حكمخرجالصفةفيهلم توجدومن للموصوفين منهم ‏٠ :جي مسالة واذا كتب فى الوصية وبطعام وادام وحل وحرض لمن يحضر ذاكمصبية موته ينفذلهم فالى آهله معزيامآتمه آو بصلعز اته آو ‏٠على رآى وصيه فاذا آنفذ الموصى المحل لمن يحضر المآتم والحرض لمن يحضر العزاء اللفظ منفذاوالطعام والاد:ام والحلاء للوصال آيكون على هذا للوصية ؟ هؤلاءعلىالوصةهذهمنالوصىأنفذما:الجواب المذكورين _٢٨٢ أجزاعدلامنهم على حده. كما يراهلكل. واحدآو على الانفراد.جميعا الله ه.آن شاء وعندى أنه لا يلزمه آن ينفذ على كل واحد بعينه شيئا من ه_ذه الوصية الا آن مشاء هو ذالك وكيف أنفذ آجزا ان شاء الله ه. قبرهلمغخسله وحافربشىءالأحسن للموصى بين أن بوصىوما وبين ترك ذلك ؟ الجواب :لا أحفظ ف هذا سيئا وان أوصى فحسن ورجى نه ثو!به وان لم يوص فالأحياء المخاطبون بدفنه وحفر قبره وغحسله ‏٠ ويعجبنى للكاتب أن يكتب اذ!ا سئل الكتابة ولا يمتنع منها. :جو مسألة ومن أوصى بشىء الفلج فلان أو لاصلاحه من ضمان لزمه له وكان ‏٠مالك آمرهفلان هل يجوز انفاذ ذلك ق فلجه بدون رآيه ؟ الجواب :آما الوصية لفلج فلان آو لماله فهى لفلان ان قبلها وان كانت لاصلاح فلجه و ماله ففى ثبوتها اختلاف الا آن يتم سبب يزيل عنها حكم الاختلاف ‏٠ وبعجبنى ثبوته ‏٠ :مسألةرم ‏.1٦ وان قال فلان هذا أنا لا أريد انغاذ هذا ف فلجى وآريده لنفسى ؟لاوصية موصبه آمبذالك ممتئلايكونهل‏ ١دا ها لوصىفأعطاه . ٢٨٣ الجواب :على قول من يثبتها لاصلاحه فمى. موقوفة عليه :الى آن المال انتزاعها :ويجعلهايحتاج لها فى نظر العدول وليس لصاحبلح ‏٠ ٠لنفسه‎ :مسألةجل وما معنى ما يوجد فى الأخذ بالاطمئنانة ف الوصايا أذلك اذا لم التلف بآناللفظ ما يمنع من ا لحكم به و ‏ ١طمانوقع قاذاآم ذلك ؟ شىءآىوفوما معناهذلك تفسيراماذلكائثياتالموصىمراد الجواب :لا ببعد ما ذكرته من تفسير ذلك وعندى لن وقعت الاطمتنانة على الموصى له آو الموصى به من الأشياء لا فرق فى ذلك فى الجواز على تقول بعض المسلمين والله علم ‏٠ :جيد مسألة وهل الاقرار مثل الوصايا. ف معرفة الوصى له اذا لم يعرف يقينا. أو ف اللفظ أم الاقرار لا بجوز فيه ذلك أبدا ؟ الجواب :لا أحفظ ق ذلك ثسيئا من الأثر ‏٠ وف جواب الشيخ صالح بن سعيد ما يقرب التثسابه ف ذلك ا والله أعلم ‏٠ جيد :همدسآلة : وان وقع انفاذ الوصية على يد حاكم آو وكيل من تبله آهو مثل ‏ ٢٨٤س الأخذمسحهالحكم لمسبنلعلىالانفاذوقم :اذاالجواب بالاطمئنانة ه الخحكام كان كغيره من الناس وآما من يقيمه منوان وقع على غير النااس والله آعلم ‏٠الوكلاء فهم كسائر :" مسألة انوصيهقرجوعاذلكأيكونأعطا ‏ ٥أحد اثمبشىءأوصىومن . وتصير للمعطى باا اختلاف آم فيه غير ذلك ؟ عن الوصية و انته أعلم ‏٠الجواب :آنه رجوع لهبكيت للموصىفتقولالذوللصاحبهيعينهالشىءو ان رجع هذا به وتول لا يثبت ه :جلو مسألة فيمن أقر لغير وارث بمال وآوصى له به من ضمان ومات وادعى الوارث أنه ألجآه اليه بغير حق له :عليه وآراد منه اليمين ما بعلم آنه آلجأه اليه بغير حق له عليه ‏٠. ٠ آله عليه يمن آم لا ؟ اليمين يمجنالموت فعليهعندالاترار والقضاء :فاذا كانالجواب +والضمانالتضاءاليه وكذلكولا آلجآهله بباطلانه 3يعلمعلم ما قضا 7آو لتر ارآوبيعمنله‏ ١لمتر وقبض‏ ١لصحةقكانو ان هذل ا موضع و ألله أعلم وآنت لا يخفى عليك و ‏ ١صلحقفاد أعلم عليه يمين عنى ما ضعف من جميع ما يملى على۔. .٢٨٥ :جو مسألة وا ن صح أنه آلحآ أبيبطل آم لا ؟ مواضع ما تثيت فبه الوصية منالا ق :لا بئيت الالجاءالجواب آنه يوجد فى شىء من المواضع و الله أعلم ‏٠الثلث هكذا أحسب :هيد :مسالة ومن عليه ضمان من بيت المال هل يوجد اختلاف انه يخرج من الجواب :لا أعلم فى ذلك اختلافا الا أنه مخرجه من رأس المال آو وقف فانه ثابتلمسجدالعباد وكذلك من عليه حقبمنزلة حتوق ‏٠أعلمو اللهالمالرأسمن :بد :صسألة وان قدر الوصى على متبض ينبضه أجرته من الوصية من وارث أو. حاكم كان آحب الى وهو الحزم. وان لم يجد أحدا قضى نفسه والله أعلم ‏٠ واذا كان بيع الوصى متعلنا اتمامه باتمام الوارث فلا يتم الا ‏٠ماتمامه والله أعلم وأرجو أن بهديه الله الى غيره والله أعلم ‏٠ جعلوقدبعدهآوا موصىتبل موتأحدهماماتاذاوالوصبان ‏٠على الانقاذ‏ ١موصى أجرةلما هل فيه قول انه يجوز للباقى منهما الانفاذ وله الاجرة تامة ؟ الجميع بالو صاية. والحسبة.ه :له انقاذالجواب :ليس له ذذلك ولا يآخذ جميع | لأجزة ‏ ٥و الله اعلم ةوقول ) :صسألةجو وفيمن أوصى أو أقر بنخلتيه الفرض من ماله االغلانبى ثم آوصى نخلاتأربعوفقيه. الذول |‏ ١مالالفلانىمالهبنخلته منلمعنى آ خر ‏٠فرض أنثيت الأربع كاهن لهذين ا معنيين على هذه الصفة ؟ الجواب :انه يثبت الجميع للمعنيين جميعا والله أعلم ‏٠ :عبو صساألة ومن أراد آن يترك آحدا وصيه وقال له اما دلنفى على من يجوز لى ‏٠ أن آوصى اليه و اما توصى الى فلم يقدر بدله على أحد 'التبعة والا فقبولآو يخافالا آن لا بقدر :انه يتوصى لهالجواف انفاذ الوصايا من فروض الكفاية وهو فى سعة ما لم بيعلم من آهل المصرة ‏٠الوصايةتضبيعا لقبول :جده مسألة هلمهانه يثقوقالبتركه وصياأر اد أحداذابالسرتنةالمعروفو ‏١ ؟أن يكتبه وصيهللكاتف الجواب :قال :لا يكتب له ‏٠ :بد سلة ذلك بلا اختااف ؟ _٢٨٧ الجواب :فيه اختلاف وكذلك المرأة اذا كان لها صداق وكانت هى الوصية ‏٠ :يو مسألة ف الوصى أو الوارث يعلم بدين على موصيه آو موروثه ولم يعلم ؟ سواءآهمابتتضائه :الدين باق حتى يصح وفائه ‏٠الجواب :فتول لم بوصيتنائه وهد ا. اذامعهمحتى يصحيلزمهم :لاوتول ‏٠انهالك مانغاذه ‏٠اذا قيل له منتضاء دينه :جدا مسألة والمحتسب فى الوصية يصير كالوصى ف جميع أموره من انقاذ بعلمه وغير ذلك ‏٠ الجواب :قال هكذاا عندى ف بعض التول ‏٠ وأما ف بيع الأصول ففيه ااختلاف ولا بيعجبنى آن يكن المحتسب أو الوكيل أحدا ف مال الموصى اليه أو مال المسجد الا ف حال لا يشك فيه ‏٠الصحيح وكذلك هومما يشيه وفمن أوصى لمسجد بنخلة حوضية ووقت الوصية أنباه نابتة قرب وكبرتأذرعثلانها موصى مها 7النخلة ‏٠الأنياة وتعظمتة وأثمرت _٢٨٨ الجواب :انها تستحق هذه النخلة ثلاثة آذرع وما يدخل ف حريمما |من الشجر النايف عليها يحكم بصرفه عنها ‏٠ :به مسالة كذ١‏سمى‏١مالهوينصف“كذ.االمسمىمالهينصفأوصىوفيمن. وببيته الفلانى آيثبت بيته كله آم نصفه ؟ فقال :يدخل بيته كله ولم أحفظ آنه قال لى آنه فيه قول انه لا يدخل الا نصفه ‏٠ .. ‏ ١لتحر ىققيه معنى ا لاختاافولعل بيجرىيدخل كلهعسى :هو مسألة ومن أوصى بجميم منازله هل تدخل المتامات التى ف الأموال فى الوصية ؟ الجواب :لا أقدر آن أخرجها عن حكم البيوت ود وقعت ق بعض زماننا فأثبتها من آثبتها وأحسب أن بعضا لم يثبتها وتال هذه تنزل قف وقت من الزمان لحاجة قبض النخل ‏٠ جه مسألة : واختلف فى الوصية للحمل ‏٠ فتيل :أنها جائزة ‏٠ وقيل :لا تجوز ‏٠ وكذنك الاترار والعطية قيل ان الاقرار جائز للحمل اذا كان قد ‏٠استبان فان ضرب فى بطنها فالاترار موقوف حتى تطرحه أو تموت امه ‏٠ فان طرحته حيا فهو له وان طرحته ميتا فهو لورثته. _٢٨٨٩ قطلدهولعآمه فالاتقرار لورثته وان لم أوصى له يشىءماتتوان أقل من ستة أثسهر فالوصية راجعة لورثة الموصى. الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم ما لمآبو سعدد :لا يرثوتتا ل يخرج من بطن آمه حيا. :هد مسألة وجدت فى امرأة آوصت لبنى اينها بمثل ميراث ابنها منها ان لو كان آيو هم حيا آنه لا يثبت لأنها لم تقل من مالها آو من ميراثه من مالها ان لو كان حيا أهكذا ولا تقوم قوله منها متام من مالها آم لا ؟ لم تذكر آنها من مالهاعلى ما قال اذاكذلكأنه :أحسبالجو اب ولا وصية منها لهم بذلك ‏٠ ولعل مثل هذا يجرى نيه الاختلاف فخذ بما بان لك صوابه. :جه مسألة ومن أوصى بحجة وحجج ف حياته ونال ورثته أنه رجع عن تلك الوصية وطمسوا كنابها ولم يننذوها. التىآمو الهمقالدخولغير ثتنا ‏ ٣ويسعولو كانواتصديقهمآييسع ورثوها من هالكهم بكتابة آو غيرها اذا صحت الوصية من الهالك آم لا ؟ الله فبها ‏٠ ما شاءفكرتقى هذا شبتا وتد :لا أحفظالجو اب آو وارثهآو وكلوصىلم تعارضهم حجة منبان لى اذاو.امذ ى واحتمل الصواب ف قولهم فلا يضيق تصديتهم ولا الدخول فيما خلفه ‏٠هالكهم و.الله آعلم ( م ‏ - ١٩الجامع الكبير ج ,‏) ٢ ‏_ ٢٩٠۔ جو مسألة. : ومن أوصى لبنى فلان وفلان له بنو بنين وبنو ينات من ذكور واناث يسمون كلهم. بنو بنين على تقول من نقول آن من أوصى لبنى فلان وكانوا ذكورا و اناثا آن الاناث يدخلن معهم آم هذا مفترق معناه ؟ الجواب :لا أحفظ ف هذا شيئا وأحسب انه يثسبه الأعلى من البنين والله أعلم ‏٠ جد مسالة : ولذا أوصت المرآة لورثة أمها من ضمان عليها لهم ‏٠ ‏. :٠٠هل للموضى منها نضببه آم لا ؟ حافظ فى هذا ثسبئا ‏٠أى لالجواب :ان الاقرارقن قال أ قائل من آهل العلم أنه ليس لها من ذلك 5شء قلنفسه وهكذابيروصىولالنفسهيقر المقرل١‏أذفحسنوال ه‏٠ التعارف وأن نال تائل أيضا ان ليا نصييها من اترارها ووصبتها لورثة آمما اذ لم تخرج نفسها من جملتهم فعحساه٥ه‏ صوايا ‏٠ . وتولى ف هذا وغيره قول المسلمين ولا تأخذ من جميع التول !لا ما وافق الحق والصواب منى ومن غيرى ‏٠ يكونالوصبةهذه :انالكندىأحمدبنالعالم سعبدالسيخوقال الورثة فيها باللسوية الا أن يتول الموصى كل بقدر ميراثه. :مسألةج: والورثة لا تعطى مما أوصى به للفقراء لكنه لو أراد ذلك تركه لهم _ ٢٨٩١ وأما نخلة الايمان فجائز أن تعطى الى كل فقير وانما لا يدفعها الى من ‏٠يعول :اذا مات فليسن عليه لتورثة عول ‏٠ ‏.٠أنةجيو فانه بسقط من أجرةمثل انه أوصى لوارثمن الوصاياواذ ‏ ١بطل شىء الوصى بتدر ما بطل ‏٠ ومن أوصى بكذا من تمر يفطر به صائموا شهر رمضان أحب الى أن ١)بوزن غير المكنوز ‏٠ وان وزن المكنوز جعل له بقدر زيادة الماء وربما غير حكم المكنوز الأجل الزيادة وغير االمكنوز أبعد من الشبهة وآحلى للعمى ه: .. ولعل بعضا يقول انه ليس له ‏٠ :مسألة‎ ١عبو ومات الولد فا حتجحا لفلانى من ضمانلأمه يما لهآوصىفيمن أقر آو الورثة انه انا آتر لها أو أوصى الجاء عن أن يبيع ماله خوفا منهم على وأرااد'الوصبة معدا موتهيتلف. ماله. وتمسكت الأم مالاتر:ار. أو. الولد أن الورثة يمينها ؟ الجواب :فعن ناصر ابن خميس :عليما يمين علم وان ردت اليمين ‏٠اليمين بالقطعقعليهم وعن الصيحى :عليها مين علم وليس ف هذا رد ولا يمين عليهم ‏٠ _٢٨٩٢ ومن أوصى بطعام ليأكله الناس من ماله بعد موته على رآى وصيه الرجاء ان قصده يذلك للوصال المعزين لأهله فبه فلم يأتهم أحدوف ‏٠ مطلق على ما تقدمللتعزبة ولفظه ايلزم الوصى أن يخرج شيئا من الطعام ويطعمه من ثساء ولابد له من ذلك آم يجوز ترك ذلك ؟ الجواب :آما ف الحكم فلابد من انفاذ شىء امتثالا الأمر الهالك ‏٠لوصيتهو.انخاذ:ا وأما فى الاطمئنانة فذلك الى :الوصى ‏٠ :صنألةجو وكذلك ان أوصى بحل وحرض يغسل بهما الناس من ماله بعد موته على رأى وصية هكذا لفظه وف الرجاء ان قصده بذلك وقت غسلهم من عزاثه وماتمه فلم يتيسر للوصى اخراج هذا ذلك الوقت لعذر آو غير ‏٠حدر عليه احضار ذلك ويدعو له من يريد ليغغسل به ولو طال الزمان ومضىولو طالخلاهر الحكم.ذلك قترك :لا يسم الوصىالجواب له ما مضى ما لم يجعل الهالك لذلك حدا. وأما ى حكم الاطمتنانة فذلك الى الوصى والثة أعلم ‏٠ صج ::مسالة وصيهوآر. اد رمضانصا تمو ‏ ١تسهرنخلة ليفطر يهايثمر :أوصىود. _ _ ٢٨٩٣ آن يطنيها لأجل الطنا أحصد لها خوف ما يعتريها من !لرياح والأمطار ويشترى بثمنها غيرها من خبز آو تمر أو رطب ‏٠ أله ذلك جائز :آم لا ؟ الجواب :فلا يثبت ف الحكم وأما ف نظر الصلاح فجبائز واتثه آعلم ‏٠ جد مسالة : وكذلك ان قال بغلتها وهل فيه تول أن قوله يغلتها وبثمرتها سواء لا فرق فمه أدركت ف شهر رمضان آو غيره ‏٠ :لا أحفظ فرتتا و اللله أعلم ‏٠الجواب :جو مسألة وان تال أوصى بها ولم يذكر ثمرة ولا غلة أيكون كالذى يوصى بغلتها م اذا وصى بنخلته يفطر بها صائموا شهر رمضان ! الجواب :فعلى النظر يفطر مثمرتها و انظر ف مسألنك ولفظها ‏٠ :صسألةعبو ورفع لى وفيمن أوصى بخمس وعشسرين لارية فضة اختلاف ‏٠ :يثبت الجميع ‏٠تنول على الخمس وا لخمسالعشرين :يبطل ) الجميع لأجل نسقوقول غير معروفة ه وتقول :ببطل [ لخص ى وتكثيت العشرين ‏.٠ :بمثله القرآن قولهجاءوتديلحقه هذاوكيفصحيحكلهآهذاا ( تسع وتسعون نعجة ) وما المعنى فى هذا فى قول من بيطله ؟ _ ٦٢٨٩٤ ` ٠ ٠الحجة والله ١ ‎علم‎ولم أعرف :هكذا وجدنهالجواب |:جهد مسالة شىءمنهبيعرفما هو آبد. ‏ ١آوتعطيل لا يعزف‏ ١لوصبة قكانو اذ.ا غير مسنتنيم اذ بعضه لا يعرف وبعد التعطيل شىء معطل وهو مستنيم المعنى على النسق الأول أيكون هذا الذى بعد التعطيل ثابتا ويجعل المعطل مضرهولاغيرهآوا موصىمنغيرهأوالكانبالتعطيل منكانكالعدم منتشىعءالمعنى لتعطيلغير مستقيمهذاالتعطيل اذا كانمنما يتتنعرى معناه ويلحق ذلك بالمعطل ‏٠ والثانى غير مستقيم والثالثالوصية مستقيما :اذل كان آولالجواب مستقيم اختلاف ف اللفظ الثالث والله أعلم ‏٠ :هه مسألة والموصئ أذا كان يعلم مالا فأيذ المالك آو رفع اليه أنه هذا الممالك للمالك فباعه لانفاذ وصية الهالك من غير أن يقف المشترى على حدوده ‏:٠ ولا علم منه هو بمنتهى حدوده .أبسعه ذلك ويمضى بدعه آم لا ؟ الأثر ان الرصى لا يبيع من مال الهالك الا ماقالجو:اب :الموجود كان عالما على من به عائم والله أعلم ‏' ٠ :صسآلةجو والومى اذا لم يقل له موصيه اتتض عنى كل حق تعلمه على ولم تعلم أنى قضيته وكان يعلم أن عليه حقا ولم يعلم آنه تضاه. ٢٨٩٥ له قضائه من ماله فيما بينه وبين الله لذا كان وصيه ف تضاء دينه:.. :لا ؟.م ‏٠آن هذا مما يختلف فيه للوصىالجواب :حسبت فبعض :آجاز له ‏٠ وبعض. لم يجز له ولله اعلم ‏; ٠ جد. مسالة '::‏٠ وان قضاه علانية بدعواه تلك ولم تتتنم عليه حجة حق تدفعها 5عن ذلك ما تكون منزلته عند من علم منه ذلك ه " وهل علبه توبة من اظهار ذلك وان تابب ولم يرد ذلك أيكون "سالما ‏.. ٠.عند الله قى دينه ؟:. . الجواب :لا يبين لي أن عليه شيئا من ذلك والله أعلم ‏٠ مسالة :ت وان شهد عنده ا شتان ؛بحق على أهالكه آو كان ذلك ف ورقة ة بخط من يجوز خطه ولفظ ثابت ‏٠ أله انفاذ ذلك أم حتى يحكم بصحة ذلك حاكم ؟ ا الجواب :آما ف الحكم فليس له انفاذها الا بعد الحكم من حاكم امتحن فيمالم يرتبا ميتلى 5نالىفد لكالتعارفقو آماحكمهمجوز ‏٠و الله أعلممه ‏.٠ألةجد وان عرضت على الحاكم ورآها ثابتة اللفظ آله أن يحكم ثبوتها فيها ويها ؟سأله الوصى عما يفعلويأمر بانفاذها أذ 1 _ _ ٢٨٩٦ :فالحاكم لا يحكم الا معدل ميين له وما لم بين له عدلهالجواب السعة من أمر دينهق حالفانهسعه مخالفتهاولا قامت علمه حجة لا والله أعلم. .ا4 5جو وان عرضت على فقيه وقال انه لم بيين له فيها ما ييطلها أيكتفى الجواب :اان كان لا يصح أمرها الا بفتوى العالم فالفتوئ توله واائله آعلم ‏٠وهذا ثابت آو نحر ثايتيجوز .- :بهد مسألة الققيه ق موضعه ذلك وابنلى يها آينفذها حتى يحلم قيهاواذا عدم الحكمالمسلمبن قياطاا ويسعه ذلك عند الله وافق ,ما يجوز ويثبت عند ‏٠ آو ضد ذلك ولم بيعلم هو ذلك الجواب :لا يقدم المؤمن الا على ما لا شك فيه من دلاتك الحق والا فالوتوف واسع له والله أعلم ‏٠ :صسألةعبو وهل عليه خروج وعرضها علبى آهل العلم ومن يأمره بانفاذه كما عليه الخروج للسؤال عما يعنيه من أمور دينه ؟ هذهقىالقياممنفيما آلزمه نفسه :ان علبه الخروجالجواب الوصية وذلك اذا لم يين له الحق فيها من 'الخطآ والله اعلم... جد :مسآلة : ٢٨٩٧٢ مكاتبها وهو أيضا لا تمييز له بمعرفة من يجوز الأخذ بكتابه الا آنه عارف آن كاتبها يكاتب بين الناس ‏٠ كيف يفعل وما الذى يجوز له فيما عى هذه الصفه ؟ ! :ذا كان قول الفتيه خارجا على العدل جاز التبول منهالجواب والأخذ يفتواه والله أعلم ‏٠ وانى آسألك أن تحب لى ما تحبه لنفسك من السلامة والعافية ويالله التوفيق ‏٠ ‏٠ على ما عليهمشهد هماعدلثقه ولا شاهدىوصيالم مجدومن آيجوز له قتال الدفع عن البلاد اذا كان على نية تأدية ما عيبه آم لا ؟ الجو:اب :قال الشيخ أبو محمد :يجوز لهذا القتال ‏٠ وتال غيره :لا بجوز ذلك ‏.٠ ولا أعلم ان أحدا أوجب علنه لزوم ذلك والله أعلم ‏٠ الحديد والذهب والفضة ووجد فىوفيمن آوصى بما ف بيته سوى البيت تفاق عليه خشب وسياف عليها آغماد وسكاكين عليما نصب خشب ما الذى يثبت من هذا ؟ المغمد وهمالا يئيت مع الحديد وكذلكأن الخشب :أحسبالجو اب غير هذلا ‏٠ _ _ ٢٨٩٨ :هد مسألة : ومن أوصى بكفارة صلوات وأجرة من يصوم عنه ثم أرادا آن يزيد ‏ ١لقلانىفلانبنفلان:آوضىكا تب:أ لأولى. فكتب‏ ١لوصيةكا مهمعصد وصيةرآىعلىرمضانشهروبصياممسكينا !بستيناطعامصااةيكفارمم زيادة غلى ما أوصى به من تتيل ‏٠ أآيجزى. ذلك ويك ن كله الأول. والآخر ثادتا آم حتى يكتب على آثر: ‏٠ذلككل معنى من وكذلك ان كتب الزيادة معان كثيرة وكتب ق آحر ذلك زيادة على على آئر كل معنى مندذاكح<تى بكتبآمقبل آيكفى دذاكيه منما أوصى ؟ذالك وحده نأ الجواب :يكفى ذلك ويجب انقاذه معه ولو كان فى كتاب آخر. :جيد مىسألة واذا كتب قد رجع فلان عن وصايته لفلان وجعل فلانا وصيه بعد موته ولنم يكتب وقد جعل فلان هذا فلانا ‏٠ قثاني_,هيذكر.حتىآمالرجوعق‏ ١متقدمفلانذكرأيكغى الجعل ؟ معناهمنيخرجلملأنههذاالأولكتابهقيكفى:. :.الجواب اولله أعلم ‏٠ ,همننألة : وأوصى بهن ليونز :وقفا اليخ للبنيته خروسوفهلكرحلاوق .٢٨٩٩ وكسرت. خروس الخل وبقيت. النخل. يجوز أن يسترى من غلة هذه النخل. خروس للخل آم كيف الوجه ؟ ويعملغلتهن خروسمنأن دئستر ىلا يجوز ::فيما عندىالجو اب هذهزوال معدخروسغلتهنمنيشترىآن المالكبوصىالا آ نخلغبها .‏٠القائمةالخروس ‏٠غلنتهنمنآن بنسف زىيجوزتعلى ( هدا وآما الأول الذى لم يوص بشر ا ء خروس من غلتهن فلا آر ى ذلك سواء جعل الغلة للخروس أو يشترى بها تمرا ويعمل ف :الخزوس. فاقول فى ذلك واحد والله أعلم ‏٠ المعنيين أن ترجع الى الوارثأن الغلة اذا لم تثبت لأحدوآتحرى قولىمناعادتها و الله أعلم ولا دؤخذتنكمسر لم يدجمعد آنالخرويسلأن ‏٠الا للمحل :عل ا مسالة ومن آوصى لنزوى ؟: تقرل الوصية باطلة ‏٠ وقيل :الوصبة ثابتة لأهل اليلد ‏٠ جهد مسألة : . ومن اوصى لمن لا يحصئ بوصية ؟ ‏٠‏ ٠الوصية ماطلةقيل ‏٠الواحد فقصاعد'اوقرل :يعطى من _٢٣٠٠ ‏٠الاثنين فصاعداوتل :من ‏٠ فصاعداالثلاثةوتل :من وقيل :على ما يتدر عليه الوصى ‏٠ وان أوصى من ضمان أو اقرار لمن لا يحصى ؟ فهو بمنزلة المال الذى لا يعرف ربه وجائز ف بعض القول أن عطى ثلاثة فقرا ء منهم آو من غيرهم وهم آولى من غيرهم ه. :هه مسألة ومن لزمه ضمان من ساقية فلج من أعلى مفرق' ,الاجائل ‏٠ الجواب :لا يجوز أن يصلح به غير الساتتية ‏٠ :جد مسألة لهلازمآو محقمعلومة من ماله من ضمانأوصى لأحد بوصيةومن عليه آو واجب له عليه ثم حدث للوصى مال. الجواب :فهو داخل ف الوصية ف بعض القول والوصية بغير.ضمان مثلها ‏٠ وآما الاترار فلا تدخل فيه الزيادة كما لا تدخل فيه الجهالة وهو ثابت من حينه ‏٠ وتل :الاقرار بمنزلة العطية والمجهالة تدخله ومن آوصى يغلة نخئة تؤكل ف موضع معلوم فلا يجوز بيع الثمرة والثراء بالثمن غير الثمرة. وان أوصى بثمرتها فلا يجوز بيع الثمرة الا آن يخاف عليها القساد ٠ ‏١يجوزمة ع.. _٢٣٠١ ا اختلامهجو.٠ز‏بالئمنالثمرغيرشر اءقفيحسنبيعتفا ن فيما ممى. وف الوصية بلفظ صحيح وف وسطها قدر سطرين ممحا لا يمكن أن يعرف من قبل طمسه وكان بعده كلام تام لم يحول معناه ولا حكمه. بعضو الحكم وسمعتهذلكثبوتأبى سعيدعن :بوجد‏ ١لجو ‏- ١ ولعلهم بئيتون ذلكالذين أدركتهم بعللون ذلك آحيبانا‏ ١مشايخ آحنانا ‏٠ وف الوصى اذا أعتق عبد من أوصى اليه ثم صح دين على الموصى ما اجتاح آثمان العبيد أيضمن آم يرجع العبيد الى الرق ؟ الجوات :قال الله أعلم وآقول ان العبيد اذ:ا لم بيق من أثمانهم شىء وانما الدين يغشى جميم المال وكان عتق الماليك من باب الوصايا لم بعتتقوا ويرجعون الى الرق على ما كانوا عليه والله آعلم ‏٠ وان قال قائل ان العبيد قد عتنوا بعتق الوصى اياهم ويضمن الوصى من الصو اب ان شاءلم يخرجقه تهم ولم أقلماالله على حسب ما عندى ‏٠مخالقهاعدلها واتركوابأثر فانظرو ا ق :مسألةعب ثيوتها معنىقيجرىفهذ ه لفظهو المصاحفوآما توله آوصى با لكتب الاختوف وأما توله التى يخلفها فقد خلف الدنيا وما فيها ولا أراه بمزيد المحاكمة ‏٠عنادالثيوتق .٢٣٠٢٣ وف ثبوت جملة هذا الاقرار والوصايا اختلاف بين المسلمين ‏٠ وأكثر ما جاء ف آثار المسلمين ثبوت ما تأخر من الوضابا كان آقل أو أكثر وهذا اختپار الشيخ أبى سعيد ‏٠ واختار من اختاز من أثسياخنا المتاخرين ثبوت أكثر الوصايا ‏٠ . وأما النترار فقال من قال ;:. بثبوت الأكثر وهو اختبار النسيخ أبى سعيد وبعض مثسايخنا المتأخرين وتد اعتنوا بمثل هذه المسألة وذلك أن السيخ عمر بن محمد الجعفرى صحت عليه اقرا رات فحكم شى خ القاضى ناصر بن سليمان بأكئرهن بمحضر من الشيخ ناصر بن خميس والشي محمد بن خلف والشيخ أحمد بن محمد وسجلوا على حكمه وعملوا به ‏٠ 7تقال :بثبوت ما.أننر به المقر ه.وقال من وهكذ:ا قيل ق الوصايا وما أقر به لشيخ عمر بن محمد اجامع ازكي ولم يكن عندهم فرق بين مسجد وغيره ‏٠ ‏١7‏ ١لاننر ار ات بجميع.يحكمأنبحسن:منهمقالمنوقتال منهمآ مر ‏ ٥فلم يكنلم يملكومنيملك آمرهمن‏ ١لغفرق ينا لمسجد وئيوت تقريب انى الفرق بينالمكلفين وغيرهم والله اعلم ‏٠ الة -" ف رجل أوصى بأن كل من يدعى عليه حتنا بعد موته فهو مصدق فيما يدعى عليه حد فى تصديتته الى كذا وكذا آو لم يحد ‏٠ من. ماله يمدعليهحق يدعىكلو ان :أوصى يتضاء ء و انقاذ‏ ٠رأيت فيما يدعيه عليه ‏٠عليه وانه مصدقموته لمن بدعه _٢٣٠٣ أتجوز هذه الوصية ويثبت هذا اللفظ آو ها اللفظ الثابت فى ذلك ؟‎ الجواب :كلا اللفظين ثابت جائز علىى قول من يثبت التصديق والمبهم‎ تول من يثيت التصديق٠ ‎سواء قو. محدود ٠محدودا‎يكونيثثببتت حتى قتال :لا بمنوتنال ٠٠وقال من تقال :لا يثبت حتى تقوم ؛به البينة‎ أ وتال من تال :لا يعجبه التصديق ولا يجيزه خوفا دعون جمله‎ المال ف الديون وثلثه ف الوصايا ‏٠ ولعل ثسيخنا ناصر بن خميس غفر الله له آوصى بتصديق كل مدع عليه حتنا وآوصى باثباته وآثبته على نفسه وتد فعل له ذلك ‏٠ واما شيخنا خلف ببن سنان :غفر اله له فكان لا يجيز هذا ويقول ‏٠الول يالخشبفثوالوصسةالخزفمنليسو الصينىاللزوردآ نيهان يثبتهوالاتترا رالتسميةعلىمعناالمسفاتيرالمناديس ولافبهايدخل لا 1يوم. الاتترار والوصية من ضمان.. ‏٠الاقرار :بمنزلةبعضتقال الموصى و الله أعلم ‏٠مو مت|الو صايا معدمنزلة:وتتال بعض آ.رآمت ارن أقر له بمائة لارية فضة وأوصى له فى الوصية بمائة لاربة ء '؛ ‏٨٢من اتتمان عله له ما يثبت له من ذلك ‏٠ _٢٣٠٤ الجواب :يثيت الاقرار والوصية جميعا من جملة المال اذا كان لفظ الاقرار أقر فلان بن فلان بمائة لارية لفلان آو بأن علييه مائة لارية ‏٠لفلان ‏٠اتترإار :هذاقالمنعليه له فقالأآتر له يحقواذا وتنال من قال :هذا قضاء ‏٠ من بجعلهقولوعلىأحد همايثبتقضاءيجعلهمنفعلى تول اقرارا يثيتيما جميعا لأجل التناقض بينهما ‏٠ :مسألةجو الحكمعن موقعه آوصى بها للمسلمين فلم تخرج من الثلث كيف فى ذلك ؟ الجواب :قال معى لمن خرج نصفها فللو ارث الانتفاع بها يوما ولكافة ‏٠‏ ١لمسلمين يوما وعندى أن الوارث يدخل فى قوم المسلمين وهذه وصية لغير وارث. وكذلك القول ف النخلة واليئر والبناء لمذا لم يخرج من الثلث والرحى ‏٠أعلموالله ييعهاففى جوازوصيةهذا وقفا فلا بياع وان جعلوان جعل ‏٠والله أعلماختلاف لأنها لم تقمسم الا بالأيام والساعات :صسألةجلو الغلةعلره ثلثماله آو ياع له ماله وشرطوفيمن أوصى لآخر 7 ‏٠الغلة كلهاآو الشجرمنآن بقطع شبئاما الذى يكون من الغلة وهل للمشترى أو ألنخل أو ثسيئا ما يعل ؟ _٣٠٥ الجواب :فان كان الشرط لسنة معلومة فان كل شجرة آو نخلة مغلة ى هذه السنة فليس للمشترى أن يغير شيئا مما فيه غلة ولو عوده ‏٠ وان كان لغير سنة معلومة هذا الشرط فليس للمشترى آو من له امال الذى فيه هذا الشرط شيئا مما يرجى آن يغل ولو تطاول انزمان وله غلة كل شىء مما غل من شجر ونخل ‏٠ وآما ما يدخل فى الغلة فالحطب ما كان منه والزرع والحشيش وورق الحناء والآس وف الصرم المدرك اختلاف ‏٠ وأكثر القول انه من الغلة والله أعلم ‏٠ ان السيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان :آفتى ف ورقوأحسب الموز من الغلة الذى لا مضرة فى تطعه وهذ! الرطب منه واليابس والشخاخير فانهما من الغلة ‏٠ وكذلك يختلف ف الاشجار المغروسة للخشب. تول :من الغلة ‏٠ وقول :من الأصل ‏٠ وأما الجذوع من الأصل والله أعلم ‏٠ وعمن أوصى بأوعيته ما يثبت له ؟ الجواب :فمعى أنه قد قيل ان الأرض وعاء للاحياء والأموات لثول الوعاءالكفارات( اتا وأم,أحياءكفاتاالأرضنجعلآلم):وجلعر أنته له أرضه وماله ويىته و آنيته ‏٠الجامع فعلى هذ:ا ويخرج ف بعض القول أن له بيته الذى يجمعه ويجمع متاعه وهو وعائه ومتاعه ويحسن ويخرج آنيته وظروفه ‏٠ الكبر -. _ الجامع. ‏٢) م (‏٢ _٣٠٦ عليه آن تثشدت له الگو انى وما يتمتع بهاليه ويعتمد :وأكثر ما يذهب‏٠ وما :أشبهوالصفارىوالتصاعو الخفافكالصضحالفةتأنيهنممنالناس ذلك.. وأما الأوانى المخصوصة لمخضوصن من الأمؤر كالابريق للماء والستاء له والدبه للحل والغرشة لماء الؤرد والسلف لازعفران والطبل ‏٠ االلخصوصاتمنآأشنه ذلكوماالمتفقللكافور: :و آآلة ‏٠الأوعيةالأوعية ويلحتما ما بلحقمنفنال من تال :هذه } وقال من تنال :هذه أوعية مخصوصة غير ثابتة فى الوصية ‏٠ واختلفوا ف الطابج وما أثسبهه الله أعلم وبه التوفيق. :مسألةجو اللهوعن ميت مات عن أموال ورثه وتد أوصى بوصايا من حقوق وحقوق عباده ويمين الوصى من المال بقدر الوصايا وقبضه ف بده ورد ‏٠ما بقى للوارث فتلف شىء من دراهم الوصايا قبل انفاذه الوصايا على مال الميت آم لا كان التالف من دراهمآيرجع صاحب ؟النااس ما كان لأحد منأوالدرمن آبوابغيرهاالحجه أو الجواب :فالذى عندى فى هذا أن للوصى ان أيرجع بما تلف على الورثة الأن تسمه غير ثابت على آصحاب الوصية الا أن يقع حكم :من حاكم لأضحاننلا رجعه ةالتمييز بحكم منه فحينئذووتعاالهذاعلى قسم الوصايا ولا الوصى على الورثة فى انصبائيم ووانه أغل ه: جد صسسألة : ما تقول فيمن أوصى لغير وارثه بشىء من العروض آو الأصول أو _.٣ ٠ ٧٢_ له مذلك.أقرلم بتل آوآومن ضمانقالمرضهآوصحتهقالدراهم ‏٩آومىالهالكيعلم أناليمين أنه مامنهالورثهيحالها وأر أدو المسألة "بذلك و آثر له الحاء :اعن ورثته ؤ ‏٠ ١ لوجوه آو فى شىء من ذلك دونآلهم عليه ذلك ع ى جميع هذه شىء فسر لى كل معنى من ذلك بعينه ؟ الجواب : :وباله التوفيق أما اذا وصى له بوصية. فنتال من تتال :علبه اليمين ‏٠3 مين عليه ‏٠وقتال من قال :ي لا !المورثةاليمينمعلمهله باترااررقروضمانملهاوعىاذ اوا أولله أعلم ه : أما الاقرار اذا لم يقبضه المقر له ف حياة المقر فعليه اليمين كان ‏٠ أجنبياآو وار ثا وان قبضه فى حبانه فلا يمين علبه ‏٠ ١ ا وأما ما خرج من رأس المال من الوصايا فعلى الموصى له اليمين. ‏٠ا للمالثالثمنخرجفىتماو ا لاختاافاختلافاقيهأعلمولا وأما اذا قال الورثة أو بعضهم :نريد اليمين من الموصى له آو المتر اقر أرنهم ة لأنآوتطعاالجاءذالكيدعو ‏ ١اناللييمميينن ولو لمفلهم علبهه ١‏. ٠ق مال الوارثالليت وقضائه ولو كان المتر حيا وطلب يمين من أقر له كانت عليه اليمين ما يعلم أنه غلق ف المراره ولا فز له فيما لا يسعه واشذ ام. _٢٣٠٨ :جد هالة جميعمن ضمانووصاناهوانترار.اتهديونهاسنتفرغتاذ.ا الميتوف ‏ ١لمقروقصر عنها وطلبماله‏ ١ستفقرغت وصايا ه ثلثملله وقصر عنها أو ‏٠الموصى لهم ايمان بعضهم بعضالهم أو أعليهم ذاك آم لا ؟ الجواب :عندى آن اليمين واجبة عليهم لبعضهم بعض فيما خرج من جملة المال وإالاختلاف فيما خرج من ثلث المال والله أعلم ‏.٠ :مسألةجد ونخلودواب وعبيدومن أوصى لرجل بغلة ماله وكان له أروض وأشجار للموصى له آن يكرى الدواب والعبيد ويقعد الأرضين آم ليس له الا غلة ما يأنى من ماله بعد استعمال ولا استتجار آم كيف القول فى ذلك ؟ الجواب :ان كان له وصى تولى القيام به والا آتام الحاكم فيه وكيلا يقوم به وبدفم الغلة الى مستحتها الى انقضاء المدة وله غلة من الثمار وكرىما حصل من الدواب والعبيد دون الانتجة وما حصل ‏٠المنازل والأرضين ومختلف ف نفقة العبيد والدواب وكذلك سقى النخيل والأشجار. ‏٠ الغلة :على صاحبوقول وقول :على صاحب الأصل اذا كان لانتضائه وقت ‏٠ :جد مسألة ان شاء الوصى البراده وحفر البئر من ماله هل بجوز اصلاحها _!٣٨٩. اذا احتاجا الىالمسجدمن هذه الوصية الموصى بها لاصلاح هذا ‏٠ :لا يجوز ذلكالجواب قال امشميخ سعيد بن بتسير رحمه الله :فيه اختلاف ‏٠ :و مسألة وقف رجل أوصى بوصايا وأقر لرجل أو آوصى له بثلث ماله بعد موته من ضمان عليه له أو كان من غير ضمان ولم يف ثلث مال الموصى لجميع وصاياه ‏٠ الله ؟ الثلث أم ثلثه كامل افتنا برحمكعلى صاحبأيدخل الوصايا الوصية بثلث المالعبادتك أنوشكرسعادتكالله آدام:الجواب وغي ذلك من الوصايا كل ذلك من الثلث وراجع ف الثلث القليل بقلته والكثير بكثرته. وآما الاقرار بثلث المال والوصايا بثلث المال اذا كانت بحق وضمان فهذان الوجهان غير الأول وهما من جملة المال ثم الوصايا من ولو آتر مقر بثلث ماله لزيد ثم آوصى بثلثه لعمرو فكان لزيد ثلث من باب الاقرار بالمغخصول وكان لعمروالدين والوصاياجميع ماله قبل جهة :صسألة : وما تقول أيضا فيمن اقر آو أوصى لرجل بثلث ماله وكانت عيه ‏٠ولم يف ماله مجملة الحقوقللناس حقوق _٢٣١ + لا ؟7يبالحصص الجواب :اذا أثر بثلث ماله وأومى به من ضمان فلا بذخلون ‏٠الديون والووصايا اللازمةعلبه أصحاب مح<ہ۔. فحم أولى٠ ‎ آولىماله والثسربكقة الشركةبالثلث فمخرجه مخرجو آما الاقرار )بالاجماع. وأما الوصية بالضمان فمخرجها مخرج القضاء والبيع والمشترى أولى بما اشترى من سائر الغرماء اذا لم يكن ثم مانع من حجر أو وقوف من حاكم على حسب ذلك عرفنا من آهل العلم وأرجو آنه لا يخفى عليكم :ذلك ‏.٠ لرجلوما تقول فيمن آوصى بوصايا وأقر باقرار.ات وأوصى وتر الحة_وقمنوبطل | شىءواتقراراتهوصاياهانفاذمثلث ماله ببعد أو االوصايا أو الاترارات..يرجع ما بطل من ذلك الى الورثة آم الى ))الثلث ؟صاحب الجواب :لصاحب الثلث من جهة الاقرار والوصية ثلث ما بقى بعد ديقىيقر. بثلث دايوصى آوالئامتة الا أنالواجبة والوصاناالديوناأنفاذ ‏٠ما أوصى به وأتشرمعد فعندى :اان له ثلث ما بى بعد وصاياه التى آوصى بها وما لم ثبت _ ٣١١ منها رجع الى الوارث هذا عندى مما يشبه معنى ما قيل فى هذا ١الباب ‏٠ : 3:مسألة ‏٠وصاياانغاذما له معدالرجل مثلثأوصىأوأقر.ان :أرأيت واتراراته هذه المكتوبة هنا معينه وبطل ثسىء من اقتراراته ووصاياه. يرجع ما بطل من ذلك الى من وما الحكم فيه ؟ له دهأتر يثبت لمنلأنه لمله.وحكمهالو ارثالىيرجع:اللجىاب ولا لمن أوصى له به فينتتل حكمه الى من صبر اليه وبالله التوفيق زادك الأنام ‏٠يكويبانا وأرشسدكالله هدى جهة متشاآلة : آجرةاقرار اته أبنتص منمنالموصى آووصايامنشىءواذ ‏ ١مطل منغير ثابتكانأواللفظيطلانه من تد_۔للا كانآمشىءالوصى أصله ؟ الجواب :معى آنه لمن جعل له آجرا على قيام ما أقر به وأوصى به وبطل من الاترار والوصايا شىء ف حكم المسلمين سيما الباقى وسيما الجميع ونظر ما يستحقا المنفوذ من جملة هذه الاجرة سوما صحيحا مقدار العناء والشتاء هكذا عندى من غير حفظ فيه بعينه ق اجرة الوصادا ‏٠ بدهوترش دونالى الحمق تصيبوهفقردوه٥‏لكم خطؤهبانوان ‏٠علبهوتسعد ون ؟متآلةة وفيمن آتر باترارات وأوصى بوصايا وأوصى لرجل واقر له _٢٣١٢ الهالك قبلمثلث ماله من ضمان أو غير ضمان آيكون له ثاث ما خلفه انفاذ جميع الوصايا والقرارات أم بعد ذلك كان ثلث ماله يفى باموصايا آو لم مف ؟ الجواب :له ثلث ماله ف الاقرار والوصية اللازمة قبل الديون المتعلقة ف الذمة والوصايا المتعلقة بالذمة اذا لم يكن شىء بعينه كالسيف المعنى والكتاب وإالبيت ‏٠ الخادم عما يلائمه منوقد تقدم هذا السوال الكريم الذى عجز ‏٠الرجيحالعدلذووأنتالواضح الصريحوالقولالصحيحالرد جيد مسالة : واذا أوصى الموصى بزكاة وكنارة صلوات آو صيام أو ايمان مغلظات ومرسلات أو نذور من ماله بعد موته أعلى ورثته لازم ومحكوم معفىفبهيخرجامباجماعمالهمنذلكجمبعالخراجعليهم الاخة لاف ؟ ‏٠ أهل العلمأعلمه ييناختلافبما لا :عليهم ذلكالجو اف وعندى :أنهم مجبورون على اخر اج ذلك وليس هم كهالكهم وانما لا يجبر هالكهم ف حياته على حتنوق الله اذا. صحت علبه سوى الزكاة أيام الامام ‏٠ وأما اذا أقر الهالك فى حياته بهذه الحقوق ولم يوص بها فقال من قال :على الورثة اخراجها من ماله حتى يصح ٥دائها‏. وقال من قال :لا شىء علييم حتى يوصييهم بها والله أعلم. _ ٣١٣ بهد مسالة : فيمن كتبه رجله وصيه ولم يرض له ف حياته ان يجعله وصية ثم |مات الموصى ولم يرض بها آيضذا بعد موت الموصى. هل تثبت عليه دخل ف شىء منها أو لم يدخل بعد موت الموصى ؟ الجواب :اذا لم يرض بالوصية فى حياة الموصى فلا يلزمه انفاذها. وان يبسط فيها يده وآنفذ ثسيئا منها ثم أراد اللجوع عنها فقة_د قيل ان له الرجعة ولا شىء عليه لأنه لم يقبلها لتثبت عليه. وتد تيل :لا رجعة له بعد أن دخل فيها وأنفذ ما أنفذ منها متتام التمول لها ‏٠يقومودخوله واذامالهفما أنفذ منهاويلزهه عنهابرجعله أن:ثالثوتقول يثبت انفاذ الوصية على وصى فقد قيل يلزم الحاكم والوارث وأيهما ‏٠أتتام يها فشد أصاب مال المالكلانفاذها منالحاكم بنفسه أنتام لها وكيلالم يقدروان بعد آن يصح عنده موت الهالك والاختلاف ف حكمه بعلمه ‏٠ وبياع من مال الهالك ما استغنى عنه الوارث مع اجتهاد النظر لليتام وفى الأثر ييدآ بالحيوان الاما لابد منه ثم الطعام الا ما يحتاجون اليه ثم العروض ثم النخل ثم الأرض ثم الماء وعلى المبة۔لى حسن المنظر مع مش_.بورة العدول ‏٠ ... ۔.به 7 جميعها أولى وأحوطانقاذ من مال الهالك قبلالمجرةآخذوترك وآوثق٠ ‎ _ ٣١٤. أوصىمماما أنفذأجرته يحسا بيأخذ :للوصى أنتالوا ل هن يه الهالك وأقر به ‏٠ وتال من تال :ليس له ذلك حتى ينقذ جميع ما آوصى به ‏٠ الى عدل من المسلمينوقال من قال :ان سلم حصة ما لم ينفذ اذا لم يمكنه انفاذه ف حينه جاز له أخذ أجرته ‏٠ وتال من تال :حتى يسلم بحكم ‏٠ الة -و الوصيهالحى ‏ ١آنأحد هما. و اد عىوفيمن أوصى على وصبين وما ث ة.بانية لم تنفذ أو ادعى اان شيئا منها انفذ وشيئا باق ‏٠ النصف دونقالوصية أم يصدقالقول توله فى انفاذ جميعأيكون 9النصف الآخر ويكون حكم النصف الآخر منفوذ ؟ ‏ ٠الجواب :اذا لم يكن لكل واحد منهما ماليما جميعا وكان لا يصح انفاذ الا عن رأيهما وقتال الحى انها باقية أو بعضها آعجبننى قبول قوله ‏٠ انقذهاعدالمالكيكونأنواحتملعلى جدهوصيامنهماكلكانوان متتا ءهايصبحمنفوذ :حنىتكونآعجبنى آنجعل له ذلكتمداذرأهعن ‏٠و الله أعلم يالصوابئالمعنبينقعندىماحسبتعلى وقد قتيل :حكم الحقوق والوصايا باقية على كل حال. ووصصا هاكالحىسا جدآمر ‏ ٥ياقلا مملكأوصى يه لمن :ماثالثوتول 7آعلمواللهذاكأشبهوالحج وماالكغاراتالىر مثل _‏٣١٥ذ :مسالة : . اذا أوجد للموصى وصيتان وكل وصية جعل فيما وصيا آخر أيكون الوصيان شريكين فى انفاذ ما ثبت على الهالك من الوصية ‏٠ ويثبت لكلاأحدهما اذ:ا لم ير جع عنالحقوقوما يصح علبه من ما أوصى له به من الأجرة على انفاذ ما عليه خاصة دونواحد صاح. ه ؟ :قالمنوصى منهما وصيا فيما آوصى يه فقالكان :اذالجو اب ‏٠كاا(هما وصى . ١.٠0 /‏7 وقتال من قتال :الوصاية لاخر منهما ‏٠ وآما اذا جعل كل واحد وصيا له فى انفاذ وصيته هذه فكل وصى ‏٠قيما فيه وصى وله أجرتهحدهعلى واحدفاكلوصيبنيجعلهه امنفعلى قبولالولعلىواما ‏٠أجرته . وعلى قول من يجعل الآخر وصيا فانه بيطل الأول وما آوصى له ١١بنه والله أعلم ‏٠ |بزة مسألة : تكقبنهاوكسوتها مع_دعطرهاا مرآة أوصت يما ببقى منوعن وتحنيطها منهما لمن يقوم بها. فمعى :انه قيل انه ثابت لمن ثبتت له الوصية منها ولا تثيت الوصية لوارث ولعيد وارث ‏٠ ٣١٦ يح خوفيهم منا مرآه تقام مها جماعة من النساءهذهوقلت. ان ‏٠لاآو لالليل والنهار وفيهم من لا يحضر الا نهار:ا العنا ع و الخدمةقدرعلىهتسومةفاللأجرةأجرةكازيتان:غمعى بالىسواء ‏٠ :مسألةج وعن امرأة أوصت بفراشها لمن يقوم بها ما الذى ترى الفراش ‏٠الفراشمنو النسمةالحصيربكونوھ_ل قال :نعم انهما من الفراش وآن جميع ما يفرس للقعود والمنام فهو هذا فراثشا ؟ وقتلت :انها تركت ثوبا محثسوا بالقطن تتدثر به من البرد هل يكون هذا فراشا ؟ قال :فاعلم آن كل ثسىعء منخذ للفراش فهر فراس وكل شىء متدثر به وترتدى فهو رداء ولحباف فانظر فيه فيمن يخرج. يتيامه علرهايها وذلكبقوملمنسنةمالهاأوصت مخله‏ ١مرآ ةعن وفيهم عبدها وزوجها وآجنبيون وآقارب كيف الحكم فى ذلك ؟ حصتنافللزوجالتضاءالوصية من وجهانه ان ثينت هذه :معىتنال منيا وحصة عبدها لورثتها لأن هذا الفعل وقع منه وهو عبد وللاجنبيين والاتربين حصصهم على عددهم ان تساووا فى القيام. وان لم يتساووا فبحسانه وان ثبت وصية خرج الزوج والملوك ‏٠منها ولعله قد قيل :هذا وهذا لاحتمال الجرة عليها والقيام. _ ٣١٧ قلت له :فان لم يقتل شىء من هذا المال الذى أوصت بغلته سنة ميتبع ق سنة آخرى ؟ قال :هكذا عندى اذا لم تعين السنة والله أعلم. قتال الناسخ الأول :هكذا وجدته عن بى سعيد فان خرج تضاء ‏٠المالمن رأسخت وان خرج وصية ثبت من الثلث على رؤوسهم لا على عنائهم ولم يكن لوارث منهم نصيب ورجع نصبيه للورثه ‏٠ وان تال :بقيامه لم يثبت الا من الثلث ‏٠ چة مسالة : وفيمن يوصى بوصية كفارة وأجرة صوم وحج وأتربين وناب تلك الوصية شىء من الكسور مما لا يتجزى ولا ينقسم مثل شساخة نحاس آو أقل أو أكثر ‏٠ الجواب :فيعجبنى آن يشترى به شىء مما ينقسم مثل حب أو غيره ويتسم كما جاء ى الشىء المشترك الذى لا ينقسم أنه بياع ويقسم ثمنه لدفع ‏٠ الشركا ء وكان محكوما ببيعهعنالضرر اذا قسمت ويتى شىء لا ينقسم فانهوكما قيل قف وصبة الأقربين يشترى ببقية الكسور بشىء مما ينقسم وقسم يينهم كل على تدر سهمه على قول من قال بذلك ويجعل لكل نوع من الوصية ما ينوبه ‏٠ ان كان من نوع ما يجوز :انقاذهق مستحتهاقما تاب الكفارة جعل ‏٠قيها وان كان من غير ذلك بيع واشترى به حب وانقذ فى ستين مسكينا الله ‏٠رحمهالشيخ آبى سعبدوهبو اختيارتام _ _ ٣١٨ وأما ما ينوب أجرة الصوم فيؤتجر به ولو يؤم واحد وجو لتل ما يتجزى وينوى به عما آوصى به الهالك من الصوم ‏:٠ يوم فيعجبنى آن ينتظر بنه وصيةوان كان لا يكفى الأجرة صوم أخرى ناقصة لاجرة صوم ويشترك على سبيل ما جاء ف الحجة ٠الناتصة‎ وما ناب الأقربين فيجعل لوم ويقسم بينهم كل على قدر سهمه من الحقوافقماإلامنهايؤخ_ذدولاالتوفيقويهأعلمواللهدرجته :مضسآلة3 الغى عليه ؟تكفى للحقوقوالليث اذا كانت أملاكه ل الجواب :ان أجرة انخاذها من بيت مال المسلمين وف :زهن غير الامام فمن الصوافى أو الزكاة.. ‏ ٠وان كانت تكفى لهنا :ولأجرة الانفاذ قمن مال الهالك ‏٠ غزقتنهآوالفسلانىجد ارهبهدمواذ ‏ ١أوصى : :آحدالغافرى :نننئگل :ميز امه الفلانى ‏٠الفلانية أو صرف لعلهبنفسه وحا! لنهلأنه أعلموصينها متثالفيعجبنن.‏ ١لجو. اب ‏٠غير وجه جائزعلىمنا هن منبيتهمنغرفهدمييسليما نمن‏ ١لهعيد‏ ١لشيخأوصىوقد ‏٠وصيهلأنى آناأنا بهدمهاأزكى فأمرت -. ٣١١ ‏ ٠وأوصى الوالى مسعود بن سعيد اندذري بحرف ميزاب له من قرية ‏ ١لمسلميناما موصحته بادريمنى غافر وكنت أنا انقائم ب نذادداد انمنسى ‏٠بحہرفغهفارتوحسههو لانهمالك منسيفينسلطان جن :همسآلة : ومن أوصى لرجل بوصية فمات الموصى والموصى له مشرك ‏٠ :-. الجواب :اذا كان أصله مشركا فالوصية نه ثابتة وان كان مرتدا ففى ثبرونها له اختلاف ‏٠ ب مسألة : ووصايته بالعتق لعبده جائزة وثابتة وما وصايته نه فى غير عنته َ‏٠خشبه اختلاف وان جعله وصيا له وآؤصى بعتقه فجائز له ان يعتق نغسه. .... مسا لةع . من قفيل دراسهيمل أووصىجائحبهها أولاصرلفاعح حمصتبارةة تنسفذقطتف هالخراب الواقع بها ن آعلى أو شجرة حصره بها أو وجد فيها حفر جديد من ساقية أو بئر لا يدرى فاعله آو جدر بها متقدمة فخربت لا غنى عن المتبرة بدون ذلك وهذا باب يتسم ‏٠ :بيج مسألة لخ د ي فلي و ل اا م أ ه ز ي ر ا ب أ بر خ آ ل وه ر ط ع فيمن أوصى لأحد ب فى الأباريز والعطورات وكلا المعنيين حسن. _!٢٣٢٣٠ واما الجوره والقرنفل فانهما لا يخلو منهما جميعا ولعل أغلب الأهر منهما الشيه بالعطر ‏٠ قال الشيخ خلف ين سنان :انهما من العطر وآن الهيل من اثأيازير والذى يدخل فق هذا وهذا يكون بينهما نصفين ‏٠ :ج :مسالة وف امرأة أوصت لابنها بغلة شىء من نخلها من ضمان عليها مادام حيا ثم رجعت عن وصابتها له بالجهالة ‏٠ وقالت :ليس له على ضمان ‏٠ الجواب :فان قال قائل :أن القول تقولها قى الضمان انه كذا وكذأ ‏٠ وجهالكان هذا ولعله يوجد ف الأثر وان قومت الغلة كل سنة قيمة عدلا لج,از ذلك ولم يبعد من الصواب. وان قال قائل من آهل العلم لم يقبل قولها لكان هذا أئيت التتولين ‏٠ وان قال قائل :هذا من باب القضاء ولها الرجعة بالجهالة لكان هذا وجها ‏٠ :مسالةجو وآما من عليه الحق الهالك وكان الوصى وصيا ف اتتضاء الدين ‏٠ذلكنفس _ه4آلزمقد بنفسه بلا مونة من مالآن يخرجالجواب :فعندى آنه يحسن الهالك لأنه قد ألزم نفيسه ذلك ‏٠ . ٣٢١ وآما تضاء ديون الهالك فيحسن آن يخرج الوصى يقنسى عن المانك الديون والحقوق التى ف الأماكن النازحة لأنه قد ألزم نفسه قضاء الحقوق التى أوصى بها الهالك ‏٠ ويحسن آن لا يلزمه خروج فيما عندى وهكذا القول فى الهالك نفسه الخروجمغتصبا لهذه ائحة_وق فانما عليهالا آن يكون الهالك معه ‏٠منهاوااخلاص ‏٠ والله أعلمذلك جية مسالة : أ لمصرق‏ ١مصر أومنغا تبميت له وصىوصيةفانفذ‏ ١حتسبتبومن ود ا منفذالرصىلهاذ ‏ ١أتمفارجوبتامىأوبالغونورثهولهتنالهوالحجة ‏٠ ما عندىحسبلذلك لم يضق علىآهل جيد مسالة : ومن أوصى لرجل أو أقر له بنصف بيته وبثيابه ‏٠ الجواب :ان هذا كله يختلف فيه ف ثبوت نصف الثياب أو انثياب كلها وبثيابه قرب الى ثبوتها كلها ‏٠ ًمسالةعو أنفذ ما حصل للوصايا بالقسط وآر اد الوصى آن يمتنم من قبض ما أقر به هذا المتر استثتنالا منه لذلك ‏٠ ( ٢لجامع ١ ‎لكبر ح‎ ٢١ا) ٣ _٢٣٢٢ على تقسسطهقد زرعليه فان لازموتيضهليس له ذ لك :فمعى أنا لجو ‏ ١ب بين الوصايا تشسطه والا تركه بحاله ‏٠ هة مسالة : ومن أوصى بغلة ماله انفذ كيف شاء القائم به ان ثساء يطنيه آو ببيعه ويشترى به غيره جاز ذلك ‏٠ ا ختةتبل١افه‏ الثمر ‏ ٥بعينها وغيرهافهذ. ‏ ١ينفذمالهيثمر ةأوصىومن مثل الغلة ‏٠ ة مسالة : ومن أوصى بكذا لمن يغسله بعد موته غسل الموتى :‏٠ الجواب :قال الشيخ حبيب :هى للمغسل لمن يعركه ومن قلببنه وتقيضه للغسل ‏٠ وأما الحاملون فلا شىء لهم ‏٠ ني :مسالة : وهل للكاتب أن يكتب ولده وصيا لغيره ؟ الجواب :جائز ولا يكتب له كتابة الأجرة ‏٠ جو مشضشاآلة : بأمر ‏٥‏ ١موصىعلىوكتبللموصىولد ‏ ٥وصيا‏ ١لكا تنفكتب أذ ‏١وآما . ٢٢٣ وبكذا كذا محمدية فضة لمن ينفذ وصاياه واقراراته هل تثبت هذه الوصية‎ ٠وصعه‎جعلهلانهالكاتالموصى ولدوصيةأنفاأذ١ ‎المحمدىاتهذه ‏٠الجواب :ان هذا ثابت ولو آنفذه الكاتب نفسه 777 ومن أوصى بوصايا ف أبواب البز ثم اشهد واقر وبانه جعل ما أزصى قرارا منه من مال لمن أوصى له مه. مه الجواب :مع أن هذه الوصايا تنتقل من حكم الوصايا الى حكم الاترار باقراره على نفسه كانت لأحد مسمى من الناس أو لباب من أبواب ‏٠ أعلمواللهوالجهاد.والمساجدالفتراءالين مثل 3:مناآلة ؟ المصاحف معهاالاختلاف فق دخرلعندىومن أوصى يكتبه فيحسن أذا لم تذكر ‏٠ ومن. جعل كتبه وتفا ولم يسم لأحد من المسلمين فيحسن عندى انها لا تثبت ‏٠ آشر4 : للحد فلا أت _درولم يسم.وقفاسلاحهجعلاذهاوكذلك على الوارث يلا حجه ه جو هصسمألة : | فى تسمة ما أوصى به لمن يقوم به ق مرضة الموت وأنا واقف عن ذلك ضعفا ثم انه اتضح لى من كة;اب الله مع قوله :إ والعاملين عيها ( ٣٢٤ب‏_ فجاء ف الثر ان تسم هذه الوصية للقائدين على قدر عنائهم وقيامهم على ذلك وهكذا القول فى جميع المشتركات على حسب ما معنى أنه قيل والله أعلم ‏٠ : 3:مسالة ومن أوصى لن يعلم القرآن فى موضع كذا انها تدفع على سبيل الوصية لا الأجرة والله أعلم ‏٠ وكذلك من أوصى بثسىعء لمن يحج عنه أو يزور قبره فهذه وصية ثابته ويعطى من يقوم بذلك على سبيل الوصية لا الأجرة الا أن يستحيل المعنى ‏٠حكمآو‏ ١لى الأجر 5يمعنى مفهوم‏ ١لوصبةمن هة مسالة : ‏٠لاتقر يبهمن أوصىممنزلةفانهأوصى لفقر. اءهومن 7مسالةمهو .منماتمنقماتضمانمنقري ةه كذالفقراءأوصى بشىءواذا ١‏٠الوصيةانفاذالموصى تبلموتاستغنى معدأوالفقر,اء هل يجب له سهمه من هذا الوصية ويكون له ولورثته ان مات ؟الوصية خاصةانفشاذحبنللفقراءهذ.ايكونام يختلف فبه ‏٠ :عندىالجواب فلمن مات ؟ و اسنلغنىفعلى قول من بجعل فراء القرية محدودين ‏٠سهمه منها بومعاىهذاقفالعملمحدودينالخر أء غريجعلمهنتولوعلى ‏٠آعلمواللهالانفغاذقيلاستغنىأوماتمنمنهاولا دمستحقالانفاذ .٢٣٢٥ ؟‎مسآلة3 بهذ ‏٥ما بصنعوموضعهارحىلصلاحأوصىعمنوسألته الوصية ؟ لهالابدالتىآلتهاصلاحهامنحفظلنه وأيضاحفظملاو البردو ‏ ١لشمس منها ولعل ضربها من صااحها ‏٠ البرادهمكانهاآنقويخرجتنامت مهانذىالموضعانمكانهاوآما ‏٠غمائها وجدرها على حسب ما عندىالنى هى فيها وصلاح الرحى.ح _ذهالرحى وموضعها لصلاحيينمتسومةوالوصية وما لا تقوم إلا به ‏٠ وان ضعفت آو رقت أو انكسرت فعليه آن يثسترى من هذه الوصية رحى. كلقوهكذ ‏١الأخر ىالرحىهذهصلاحقالوصيةهذهيجعلوأن وعمار موضعها عمارا بعد عمار وبناء بعد بنساء.بعد واحدةواحدة والله أعلم ‏٠ 3 هل"عليه يهمن ماله محقبشسىءوسألئه عمن أوصى للأولاد فلان يثبت ف حياة الموصى بها ؟ ولا أر ىوصية موتالوصيةهذهانالله أعلم وآقول :تنالالجو اب ‏٠التضاءثامتة من بابالموصى مها وهذهحياةشيوتها ق ق. احفظفلالهم‏ ١لوصيةماتو ‏ ١قبل وقوعلفلان أولادكانو أن جواز دخولهم ف الاقرار اختلاف ‏٠دخولهم فيها شيئا و ٢٣٢٦ مراءةوف لا يدخلهم فنهائعيةمن برى الاترار بمنزلةوعندى ٭يدخلهم فبهفعسى آنا لاعترافمنزلةمراهمن واما القضاء فلا أحفظ فيه ثسيئا ومن نقدم منهم فلا آرى له من حلذه الوصية شبئا لأن هذا أمر يتسع ‏٠ جهة مسالة : أرأيت لو أوصى لأهل نزوى بهذه الوصية هل يدخك فيها من مات قبل الوصية والى كم من المدة ولو مات قبل الوصية بسنة أو مائة ‏٠السوقلأهلحسنه كذلك لو أوصى ‏٠ :واحد فيما عندىالجواب جية مسالة ؟ آكر ى وغد ‏ ١لبرآبو ابمنلشىءما ءله آوغلة أرضأوصى. ومن ذلكالكراء آو لم يقيض ثم مات بعده_ذه الأرض أو الماء وقبض ‏٠ننقضصلمو التعادة للموصى وهذ ‏١الكراءآنالشيخ أحمد بن مداد :ففى جوابالجواب ‏٠متثبضه و اللله أعلملمقبضه آوالكر,ا ءعنرجوع وأرجو ان هذا مما يخنلف فيه يجوز فيه آن يحاسب الموصى بالغلة +الموصى لبه ويجوز :أن تجعل كلها للموصى ويجوز أن تجعل كلها للموصى له ‏٠والله أعلم _٣٦٢٧ :ج مسألة فى الاترارات والوصانا ؟الضمان والحق متفق آم مختلف الجواب :هما سواء ى اللزوم وف مخرجهما والله أعلم. وف الأعمى يوصى لزوجته بسكنى بيته مادامت حية من غير وكيل ائشته اذا نتضه٠‏ انلم اقدر ‏٠ ابطله اناقدرلمأوصى يه وماتقاذا 3مسالة : ومن آوصى لآخر بسكن بيته أو بسكنى بيته ؟ الجواب :فقول :يجوز له ان يسكن فيه غيره. وتول :لا يجوزا + والائسهر جواز ذلك ‏٠ وأما ان سكن بيته فليس له آن يسكن غيره ولا أعلم فيه اختلافا ‏. ٨ وان خرب هذا البيت أو طاح كله أو بعضه فقول :يكون عماره ويناءه على الموصى له بالسكن ‏:٠: وتول :على صاحب الاصل ‏٠ } وكذلك البستان الموصى بغلته قول :يكون ستيه وعماره على من. أوصئ له بغلته ‏٠ وتول :يكون على صاحب الأصل ‏٠ _ ٣٢٨ : 32مسألة‎ وسألته عن الوصية بالدواب هل يدخل فيها العبيد ؟‎ فمن طريق!فيه الاخة_لافقال :الله أعلم ومعى أن هذا مما يحسن التعارف لا يدخلون ويدخلون من طريق التسمية لقول الله تعالى : ) ان شر الدواب عند الله الصم البكم ( ‏٠ والطير وغيرها ؟الأنعام الوصنة جمبع دوايه منهذه :فيدخل ققلت الأرواحلجميع دوابالسم جنس عاموهذاعندى :هكذاتال ‏٠ والطيرالدوابفبهمدخ_ل قلت له :قاسم الدواب يدخل فيه الطير آم لا ؟ ‏٠ذلكبيختلف فقتال :معى جهة مضالة ة ومن وتف نخلة لصلاح مسجد وما فضل من غلتها لفلان فذهب ‏٠ لا ترجى عمارتهالمسجد ذهايا الجواب :ان الغلة كلها لفلان ‏٠ 5منبآلة : درهم وزوجة وآما وعليه دبين آلف درهم.فيمن ترك اربعة آلاف در هملاينين له لكل و احد منهما يما تهبثلث ماله وأوصىوأوصى لرجل عوض ما آعطى أخا هم. . ٢٣٢٩ الجواب :قال يقضى الألفة ثم يعطى الموصى له بالثلث ألفا ثم تأخذ العوضيخرجثمنهما ثمالزوجةالباتيين وتأخذالألفينسدسالأم ‏٠ من الباقى ثم يتسم الباقى بين الأولاد ‏٠ نا در 5 مسآلة حسنةهذه:أبو سعيدوتتا ل باب :ف ١باب :فى الوكيل والمحتسب والأيتام ٢٨ باب :ى الاجارات والعطابا والمنحة والعدالة بين الولاد ٤٥ :ف البيوع والشفعة والاننالةباب ٨٥باب :ف الديون والگمانات والضمانات ٨٣٢ :ف الكتابة والصكوك والاترارباب [\٩٢والأوصماء الوصايا :قباب العرب مطابع سجل