, و د تلطنت عشتمان ‏٨٨٢ ا»‏ ٩‏٠زا ر. :ب ١ ٠ 77 ١ ٤ ارا ‏.٢ م/ ے م؟ مل,١٨ . ي(‎ه‎ =, ٥ ». ١ ا ز ك 2 و:ز : 2ل اجره . ١ : ٦-.١ 1 3 / 2 3 مان _ ٠. 1و ‏١ وزارة التزاثالموئىوالثقافنْ ‏ ١ا بح.من العلامة سعيدبن بشخبرانصتيحي اتجزوالثالت م‏١٦_‏ ١٤٧ه ‏_ _ ٩ باب فى وصية االاتربين ولا تجب الوصية لأتربيه اذا لم يكن له أقارب ‏٠ ما تقولون فيمن أوصى لأقربيه بخمس محمديات وهم أخ وعمه وخال وخالة وبنؤ أعمام ثلاثة وبنو أخوال أربعة وبنو بنى أعمام ثمانية ما القسم الجواب :آول الدرجات الأخ وله ست صديات والدرجة الثانية العمة ولها ثلاث صديات والدرجة الثالثة الخال والخالة وبنو العم فى العطاء ‏٠ فكل واحد من هؤلاء الخمسة صدية ونصف ثم الدرجة الرابحة وهم بنو الأخوال الأربعة لكل واحد منهم ثلاثة أرباع صدية وتبقى نصف صدية ‏٠ قول :بينهم وتجعل فيما ينتسم ‏٠ ‏٠ تناله الورصبة :لأفنترهم ممنوقول وقول :ف فقير قريب لا تناله الوصية وآنت يما الشيخ آولى ‏٠بهذا بد :معضشأآلة : ترجم الى سائر هم آم الىالأقربينومن لم برد سهمه من وصية الورثة ؟ ..١٠ بتركير له أنبا لمتاسمة ولم :يؤخذأبى محمد‏ ١لشيخ :عجنالمجم ‏ ١ب الحق لأن الضياعمن وجوهقبوله ثم يجعل نصيبه حيث شاء لايجوز ‏٠ الجواب :الى سائر هم راجع وهو كالمعدوم ى ذلك ‏٠ وف كتاب الضياء نال :لا يسعه رد نصيبه من الأقربين والله أعلم. وان كان فى الأثر آنها راجعة الى الوارث فالأتر آولى ولا يتعرى من أنله ‏` ٠ان ضاءالاختاارف واذا كتب وبكذا لأقربى الذين لا يرثونى آيثبت آم لا ؟ الجواب :فقد ناظرت فى هذه المحسآلة السيخ الفقه الأخ أحمد ابن اللفظ"ان هذامن جوابهالله وكانالعاتى المنحى رحمهين آحمدسليمان من المعنى و الله أعلم ‏٠تام ولا يخرج :جده مسألة عم الأف عند الخال آو امن الخال ؟ ‏٠ مثلهيعطى:الجواب :مسألةه اذا خاف الانسان أن وصيه يتعذر عليه معرفة آتقربيه الذين تنالهم. ‏٠القسم بينهمعليه معرفةتكتعذركثير و ‏ ١نبشىءاذ ‏ ١آوصىوصته آله أن يقول له آن يقسمها على من يدرك معرفته ؟ _١١ الجواب :ف جميع ما وصفته يجرى الاختلاف ‏٠ قول :اذا حسر ذلك تسمت فى واحد منهم ‏٠ ‏٠وتول :لا يجزى قسمها فى آقل من ثلاثة منهم فصاعدا وقول :يسم على جميع من قدر عليه لا غير ذلك ‏٠ وتول :يتسم ف جميع من نالته الوصية من حاضر آو غائب ويبحث عنهم ولا يجتزى بأتل من ذلك ‏٠ والأحسن الوصية للؤقربين مجماا ويتسمها الوصى على من تناله الوصية لكل رحم له مكذا وكذاا ؟على - الجواب :ان أوصى به مجملا أجزآه ذلك وليس على الهالك تحديد لأنهم يزيدون وينقتصون ‏٠ وبلغتى أن السيخ خميس بن سعيد المرستاتى أوصى لكل رحم له بشىء معين ‏٠ :صسسلةج: وان أوصى لأحد دون أحد آيجزبه ذلك ويسقط عنه اذا كان لمعنى غقر من خصه ويعجبك هذا أو تركه ؟ الجواب :من الأثر آن من آوصى لبعض أقاربه بشىء دون بعض فانه قد أوصى ويجزيه ذلك ولو آوصى لثلاثة أنفس ‏٠ ‏٠.وقيل :ولو آوصى لواحد منهم فنانه يجزبه وقال من قال :لا يجزيه حتى يوصى لجميعيم ‏٠ _١٢ واذا كان فى الأقربين خال وعم أب كم يأخذ عم الأب مع الخال ؟ الجواب :يأخذ مثله على ما فى الأثر ولا ييعد آن يستحق نصف مثله ف النظر لأنهم درجتان ف المعتبر والأول أشهر. :مسألةبو عم الأب خال آب ما الحكم فبه ؟أرآأبدت ان كان مكان الجواب :لخال الأب نصف ما لخال الميت والخال غير العم ولعله ‏٠وأخو. اله أعمام‏ ١لأبأنه تنال أعماملا بيجعد أن يماثل ‏ ١لعم :مسألةجلو يكنولمآم خالآوآمعمالفخالمكانان كانسيد ىأرآبت ولا خال آب كيف القسم بينهم ؟عم آب لعممانصفالأفولخالما لعم الأفالأم نصفالجو؛اب :لعم ‏.٠ما لعم الأمالم نصف‏ ١لأب ولخا ل فان عدم لأب آخذ خاله نصف ما لخال الميت ‏٠ وان عدم خال الأب آخذ عم الأم ما آخذ خال القب لأنه يماثله فى اللخذ٠ ‎ ‏٠الأبما لخالالذم نصفأخذ خالو ان عدموا القسموآخوالها ماالأموآعمامالزب وآخوالهوان اجتمع أعمام بينهم حيث قيل ان أعمام الأب وآخواله أعمام وآعمام الكم وآخوالما ان شاء االله ؟أخوال قتسر ‏ ٥لى ماجورا .١٣ ماو عم الكم ولهما ضعفالما لخالضعف :لعم افالجو اب انه على كل شىءالله عليك بفغهمهكثير مناختلافهذاالأم وقلخال ‏٠قدير: ومن أوصى بثلاث لاريات لأقربيه وهم آبناء بنين اثنان وآخوان وعمان وثلاثة أخوال كيف قسمها ؟ ‏:٠والأخوالالأعمامدونوالأخوةالأو لادالوصية لولاد:الجواب الأقربين قامت التى تليها متامهامن درجاتواذا عدمت درجة ‏٠سهتمهاوأخذت وما ا معمولذلكنفسها كيف صفةسهمتقفوم مقامها وتأخذ:وقول به ى ذلك ؟ فى كتاب المصنف يضيقالجواب :هذه شرحها واختلافها فوجود الموضع ‏٠عنه هذا مثال ذلك خال و!ين عم فللخال سهم ولابن العم سهمان قام متنام أبيه قف الدرجة واالعطاء فان فرط 'الخال قرط اين العم وان نالت الخال نالت ابن العم ‏٠ وتول :ان لابن العم سهما فى درجة أبيه. وقول :له سهم ف درجة نفسه وان فرط ابن العم لم يفرط الخال لأنه آعلى منه ‏٠ جواب آخر :ومن ترك من تربيه ابن ابن وآخا وابن أخ وعما اليه الأخ ثلائةوخالا وابن عم وابن خال فاجعل ابن الابن اثنين وأضف _. ١٤ وأضفعثروضا عنهم أربعةسبعةابن الأخو ‏ ١د خل عليهمستةوضا عغهمم اليهم العم خمسة عثر ثم ضاعفيم فيكونوا ثلاثين وآضف اليهم الخال ‏٠العموابن لهمالموصىتذكرهالاشارةق:و التسيخ خلفسعردالشيخومثله :مسالةج ومن أوصى لأقربيه بقليل بقدر خمس محمديات وله مال يسوى جملة آلاف أيكفيه ذلك ويسلم عند الله آم لا ؟ :ودنالله التوفيق يجزيه ذلك و الله أعلم ‏٠الجو اب :مسسالةجل الوصية للأقرمينق‏ ١مسلمين يسنحبونانوهل على الكاتف أن يخبره أن تكون كذذا وكذا آم يكتب له ما ينول وهو أولى بنفسه ؟ ذاك و الله أعلم ‏0 ٠الكافلزم :فلاالجواب فيمن آوصى باربع لاريات فضه لأتربيه وهم آخوته ثمانية وبنوهم ثاائة وخال و:ابمن عم وليس له أحد من بنى الثخوال ‏٠ سالمين فيها ؟اابه عند‏ ١معمولوماتسمهاصحةصفةكف آبرهمقامالعم يقومابنالمسلمين :انبعضقتال :فندالجواب ‏٠وبأخذ سهم أبيه اذ!ا لم بكن أبوه موجودا وتال من تنال من المسلين :يقام مقام آبيه ويأخذ سهم نفسه ولا ‏٠سهم آيهيأخذ _١٥ وقتال بعضهم :لا يرفع ولا يأخذ ثيئا ق هذه المسألة ‏٠ فأما الشيخ عبد الله بن محمد بن بشيروتد ناظلرت ق ذلك أ ساي مقال :انه يآخذ من هذه الحسألة ‏٠ سهمه :انه يعطبهاللهرحمهبن سنانخلفا! شيخعنوبلغنى ٠منها‎ وآما السيخ سعيد بن بشير فلم ينله منها شيئا هكذا عرفت عنهم وخذ بما بان لك صوامه وأرجو أنه لا يخفى علك منه و االله أعلم ‏٠ أرأيت اذا كان له اين خال مع المذكورين وكانت الوصية بثمانى قسمها ؟صحةلاريات ونصف شاخه كيف صفة الجواب :ان هذه المسألة ينال منها ابن العم وابن الخال شيئا ‏٠درجة واحد 5و االله أعلملأنهما قولا يسقطان الدرجةابن مداد فيمن أوصى لأقريبه باربع محمديات وهمسئل فى أقل منفى تقطعهاوجهاآترىوثلاثونآحدوالثانيةالخولى واحد تصف شساخة بقليل ليلحق الجميم وبيعجبك ذلك آم لا ترى وجها لذلك ؟ ويعجبك اعطائها الواحد الذى هو أول درجة كلها ويسقط الباقون ؟ الجواب :أكثر ما جاء ى آثار المسلمين أنها تعطى الواحد ولا يخلو من الاختلاف على قول من يقول انها تقطع على أقل من دانق ولو ابتليت آنا بتقسمها لوزعتها بين الدرجتين طلب ما عند اللله و الله أعلم ۔ :مسالةجو قمختلفو ‏ ١لتنسبفثيا ليلد__وماوصيتهمللاقربين‏ ١ن دخولهم فيها على معنى ما يشبه هذا الباب عند المسلمين هذاا لمن آوصى لأترببه وآوصى لبنى فالان وآوصى بدر اهم لتفرق لسكان حارة كذا وكان أحد من أتاربه ومن بنى فلان ومن سكان تلك الحارة ؟ :مسألةج وما تقول ف الوصى اذا آنفذ وصية اإلكتربين على الورثة ونسى أحدا من الورثة هل عليه لازم أن يسلم له بتقدر نصبيه فيما بينه وبين الله تعالى وما بيعجبك آنت ؟ اللجواب :ان هذاا مما يختلف فيه : على القاسم آو ‏ ١لوصى ‏٠‏ ١لضمانبعض :آوجب وبعض :رآى القريب أن يدخل على سائر. الأقربين وآبر؟ القاسم ‏٠و االله أعلم الضمانالورصى من أو فيمن آوصى لأقربيه بعشر لاربيات وترك آختين وسبعة بنى أخوة وبنى بنى آخوة وخالة وأربعة بنى عم وان خاله ‏٠ هل ينال بنى العم وابن الخال آم لا ؟ الجواب :تد تفكرت فى هذه المسألة وشاروت من حضرنى فلم تر الى أنلبنى العم ولابن الخال شيئا من هذه الوصية لانا اذا مددناها تنالهم لم تبلغ الدراهم الى المقدار الذى جاء به الأثر فرجعنا بها الى 'ااخالة وما على من الققارب واللة أعلم ‏٠ _١٧ :مسألةند فيما يوجد ف وصية الأقربين آن عم الأب يأخذ مثل واحد من بنى من بنى اخعمام آيكون على هذا كان ينو الأعمام والمخوال قررياواحد آو بعيدا ولو كان مثلا ابن عم وابن خال وكان ابن ابن عم وابن ابن خال الى ما لا نهاية له ى اللسفل ولا فرق. فى ذلك ‏٠ وهل يآخذ عم الأف على ما تقدم من الصفة قف جميع هذه الأحوال آم لا ؟ الجواب :نعم هكذا عندى على ما فى الأثر ومعى اذ! ثبت ف الخال ‏٠ابن الخال وابن ابن الخالقو الاعلى لم ببعد عندى اليك مثل الخال لم سعد فى ابن ابن العم الى ماوان ثبت لعم لانه درجةابن الخالآوالخالالا كنصففأسفل ولعل بعضا لم بر له ‏٠ الخامسةالدرجةدونسادسة وان كنت لم أحفظها وقت كتابى فلا تبعد من هذا على ما آصلوه ‏٠ وانا أستغفر ألله من مخالفة الحقووصقوه٥‏ وعم الجد مع خال الأب مقارب لعم الأب مع خال الأب وما على ما آقرب الى انقضاء تحديدهم ‏٠ :]7.4 واذا كانت دراهم الوصية فاضلة آياخذ منها أعمام القب وآخواله وآعمام الأم وأخوالها وبنوهم وينو بنيهم الى أن ينقرضوا آم لذلك حد االله ؟عرفتنى رحمك ( ‏.٣ ح ‏ ١لكبير ! لجامع_‏٢م) __ ١٨ الجواب :ان كنت تعنى ق نزول الدرجات غلا نعلم انهم حدوا فه ذلك حدا على ما ى آثارهم ولا حفظنا عنهم ‏٠ وان كنت تعنى ق ارتفاع درجاتهم فند اختلفوا فهم وآكثر. قولهم الشرك بينهم ‏٠ق ذلك حتى بحولان لا حد وبعض :لا يبرى المشرك بينهم ويقول هذا غير الميراث ء :مسالةجو واذا كان عم وخال وعم أب ولم يكن بنو أعمام ولا بنو أخوال آيأخذ عم الأب مثل الخال أم كنصف ما يأخذ الخال ؟ ‏٠ ق مثل هذا :فد نقدمالجواب ومن أوصى لأتربيه بشىء من ماله من ضمان كيف قسمها بينهم ؟ درجة تتسم كانو ‏ ١تتليلا آو كئيراوعلى كم ويحلوعندىشيئا منصوصا ويحسنهذافق :فالا أحفظ‏ ١لجو اب أن تقسم بينهم باللسواء على غير قسم وصية الأقربين. وأما ما ترفع اليه من الآماء : فقول :الى أربعة آباء. ‏٠الى خمسة:وترول ‏٠عشرةالى:وتول وقول :الى عثسرين ‏٠ ‏٠بينهمالشركولم يقطع‏ ١لنسبصح :ماوقول وقول :الشرك لا يقطع بينهم فف هذا الموضع والله أعلم. س۔‏١٦٩ہ :مدسصسآنةج ومن أوصى لأتاربه بكذا محمدية فحسبها الوصى وعرف انه يقع لكل واحد منهم كذا :شساخه فسلم لبعضهم ما يتم له بحساب اصرف ولم يميز كل سهم منها على حدة ثم ولد مولود ؟ بحكم حاكم أو جماعه فعندتسمتأبى سعيد اذا :فعنالجواب انه قيل لا يدخل المولود ف تلك الوصية ولو لم يقبض الأتارب سهامهم على سيرل الحكم بذلك آو قالالهالكالحاكم أمره بقىسمها من مالوحكم قد حكمت لهم بتسمها فهذا عندى من معنى حكم قسمتها ‏٠ :بن :مسألة تلت واذا أمر بقسمتها من سبيل الحكم فولد المولود تبل القسم هل يدخل فى الوصية ؟ قال :هكذا عندى لان الحكم لم ينفذ معد ‏٠ قلت له :أرآيت ان كان القاسم لها غير الحاكم آو الجماعة وهو ققتسمها فقبل آن يسلمها الى الأقرب ولد المولود هل يدخلوصى الوصية ؟ ‏٠قال :عندى آنه يدخل فيها لان قسمة الميزان ليس بحكم قتلت له :فان كان قد قبض بعض الأقربا ء سهمه وبعض لم يقبض بتسمة هذا الوصى أو غيره ممن ييصر القسم غير الحاكم آيدخل المولود ‏٠.الأرحام حصتهقيضولد معدواذا القعسم ممن أبصر ‏٥لأنه قد جرىذلكلا يدخل ق :بعجيتى آنقال رودلم ما يكقنيضبعدمما اوستتمح لقه مهنذاسهمالهمولو‏٠:د ف الوصية شيئا فليس على من تبض ‏ ٧٢٣٠۔ وقد. أجينك نصا من الأثر وعندى آنه موافق وفيه استحسان الثسيخ آبى سعيد واعجابه. واذا ولد المولود بعد تمبيز سهام ذوى قرابه الميت ولم بقبض كل من هذهسهمه بعد فيختلف ق دخول هذاا ا مولود على من لم يآخذ الوصية بعد من الأقربين وهذا 'اذا كان هذا المولود حملا بوم مات للمالك ‏٠ وان كان قد حمل به بعد فأبعد آن لا يلحق معهم ويلحتنه الاختلاف ويقسم ما بقى تسمة أخرى ولا يبنتقض القسم الأول ولا يدخل على من آخذ من الأقربين شىء. ‏٠القولشى ء له على هذ:اسهمه فلاو ان كان قد أخذ كل هيسآلة :ه عمن أوصى بأربع محمدبيات فضة لأقربيه فوجد له من الأقربين ابن ابن واحد وثلاثون ابن عم. الجواب :أن عامة قول المسلمين يدفع الى ابن ابنه ‏٠ وقال الصبحى :آنا أحب آن تمد علييم جميعا وهو تول من يمدها الى أتل من دانق وينظر فى هذا القول والأول علبه الناس ‏٠ وآما الذى أوصى لفقراء آتتربيه ولم بوص لأتربيه بشىء ؟ على أقربى ‏ ١لميت الفقر !.ء و الأغتبا ء درجاتهتحسب :فهذهالجو اب . ٢١ فان كانت تنال الفتراء والأقربين فهى لهم وليس للأغنياء من الخقربين الأغنياء منهمتنالالفنتر٫اء‏ من الأقربين بللا تنالوان كانتمنها شىء خاصة فيعطى فقراء الأقربين ثلثها وللاغنياء ثلثاها يقسم بينهم مثل تسم وصنة الأقرمين ‏٠ وكذلك القسم لفقراء الأقربين بينهم على قسمة وصية الأقريين ولو وصيةقسمةحسابآأقربى الموصى قفتتراءمنالوصية وااحد.هذهنالت نالته خاصة دون بنية الفقراء منالغتير الذىالأقربين ثبتت كنها لذلك آثارمنحفظتهالقسم هكذاقلم تنلهم الوصيةالذينالقريبين المسلمين ‏٠ وآما اذا لم يوجد فى أقربيه فتراء بل كلهم أغنياء فهى موقوفة الورثة +أقرييه ولا يرجعقفتررأءلاموصىيصحالى آنبحالها كما انه لو أوصى لأقربيه فلم يوجد له أقربون فقد قيك آن الوصية بحالها الى أن بصح له تربون والثة أعلم ‏٠ ‏ ٢٢س باب فى الأوقاف وموال المساجد :مسالةج الصلاح وعلى قول من :لا يعدم من الجواز على نظرالجواب لا يجيزه يكون مثستريه كالداخل بسبب ‏٠ جيو معنأالة : وهل يجوز احداث ممراق فى جدار المسجد لگجل الروح للجماعة آم لا وكذلك سد ما سيق من ا لمماريق آيجوز آم لا؟ الجواب :لم آحفظ ف هذا كله شيئا وفيما عندى آنه لا يضيق على العمار. أن معلو:؛ا الذا رأو! فيه الصلاح ان شاء الله ‏٠ جيدا معنآلة : ما تقول ف رجل أعمى أراد آن يوصى بشىء من ماله ليكون وقفا كيف لفظ‏ ١للاناث دونمنهمالذكورتناسلو ‏١آولاد ‏ ٥ماآولاد ‏ ٥وأولادعلى الوكالة عليه ولفظ كتابة الوكيل لذلك ؟ وهل يجوز له أن يوكل أحدا من أولاده قى كتابة ذلك آم لا ؟ انهآقرالوكيل اذ:اانسروركوجددحبوركالهأد ام:الجو اف قد جعل مال فلان وهو المال المسمى وتفا على أولاده ما كانوا ثم أولاد فهذاقلانمن قلان ينالوكالةبحقالاناثمتهم دونالمذكورأولاد ه ‏٠كافلنظ _٢٣ ويثبت الموقف لاأولاد لكن الوقف لاثولاد لا يثبت لأنه وصبة الأولادانتتراضالوقف للفقراء يعدالا آن يسند هذاولا وصيه لوازث ‏٠قحينئذ يوقف على جميع الورثة يستغلونه ولا بيبعونه فاذا انقرض الأولاد رجع الوقف للفتراء. ق رجل ف ماله نخنة لمسجد وقايضه بنخلة له على ساقية آصلح لا تشربالماء ماؤهم عن الساقية وصارتأحال آهلذلكمنتها وبعد وصار القياض ليس فيه صلاح للمسجد. الصلاحنظرعلىيهلهمجروزممنالقتياضكان.اذ:ا..الجواب وكان صلاحا ف ذلك الوقت والحين فلا ضمان على من قابض به على نظر ‏٠الصلاح وغول :من أجازه ولو ضعف ذلك آو ضاع من بعد أو تلف ‏٠ ولبيس كل يجوز التياض به ف مال من لا بملك آمره بل يثبت ذلك على نظر الصلاح على تول من أجازه لا الحكم وهم حكام المسلمين آهل الاستقامة ق المدين أو من آقاموه لذلك آو من جماعة المسلمين مع عدم حكامهم ‏٠ وهذا النوكيل لمن لا يملك آمره ويجوز رضاه لا يثبت الا من هؤلاء الذين ذكرناهم ق آكثر قول فقهاء المسلمين. وعمارة الجامع على من تلزمه الجمعة ‏٠ فانماالفقهاء. ان كل ما عمر يه المسجدعن بعض :روىالجواب ذلك نفع لعماره وليس للمسجد فيه نقع ه _‏_ ٢٤ :مسألةج فيمن أفطر من فطرة المسجد وذهب يشرب من خارج عن المسجد أو ساننية آو فلج بجانبه ورجع يغطر من المسجد بعد ذلك ؟ الجواب :فيه اختلاف. قال من تال :غيره ذلك اذا لم يخرج من المسجد وأما اذا خرج منه بعبدا أو تقربيا فلا يجوز له آن يرجع يفطر ثانيا ‏٠ :هيد مسألة أولها منقطع معه مضافا االى مال عماره ولم نتنم بينة فى الحكم ولا يوجد له كتاب يقرب بيانه فى الاطمتنانة كيف يصنع به ؟ قال :يجمع مونوفا بحاله ويحفظ ما جاء من كل نخلة آو تسجرة على حده ولا يطنى مجموعا ولو مالا واحدا كان آو منازل اذا التيس آمره ‏٠وخفى فرقته حتى يصح أحد الحكمين فيه حكم التضاء وحكم الاطمتنانة ومال عماره غير مال عماره الموقوف عليهم. قلت له :عمار المسجد الثقاة أم المثتاة وغيرهم ؟ قال :بل الصالحون المطيعون القائمون بحقوق اللله وعلى المضبيعين ان يتوبو! ويعدلو! ‏٠ وقال الله تعالى ( :ان أولياؤه الا المتقون ) ‏٠ قلت له :كم عدد العمار ؟ تال :قيل حد الجماعة من الائنين فصاعدا ‏٠ وقيل :ثلاثة فصاعدا ‏٠ قلت له :ذالو! حد الجماعة ؟ قتال :الله أعلم لم أحفظ فيه ثسبگا ‏٠ ‏ ٢٥س۔ وقيل :ان الامامة تقوم بالواحد ويثبت حكمها به ف الصلاة وفى ‏٠الدعوة وتال :لا يؤخذ من تولى الا الحق ‏٠ جنة ميساألة : ومسجد جدره قائمة وبعض اطرافها من آعلى منهدم كذلك سطحه و اتم على القرض وآوصى له بوصية ه يجوز انناذها فى جدره المذكورة ام لا؟ الوصيةهذهمنما ذكرتاصلاحوبالله التوفيق مجوز:الجو.اب على هذه الصفة معنا واللة أعلم ‏٠ :ابية مسألة لاأملهمأولاد ‏ ٥ونسولهم أيثيت :الوتفعلى4مالا وقفومن ‏.٠و:اذ:ا كان لا يئيت لمن تكون غلقه مادام أولاده أحياء كيفآولادوآولادأولادلهوبقىآولاد ‏٥يعضماتانآرآيت بين ولاده وآولاد هميكون المحكم ف غلة ذلك وما يكون تمييز قسمه عرفنى ذلك وصرح لى الحكم فيه يرحمك انثة ؟ الجواب :وبانله التوفيق الذى وجدته فى الأثر وحفظته عن أولى العلم بالله والبصر أن الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد وما تناسلوا لا يثبت على أكثر تول االلسلمين والمعمول به لأن الوقف عندهم ثشسببه الوصية + لا وصبة« :االله عليه وسلمالتبى صلىلقولولا وصية لو:ارث للفقر اء أو لشىء منالوقف مجعولا» الا آن يكون آخر. هذاالوارث ‏٠آو لييت المالالمساجد . ٢٦ فاذاا كان على هذه الصفة فقى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرآى‎ لا بالدين٠ ‎ فقال بعض المسلمين باجازة ذلك وبثبوته اذا كان على هذه الصفة. ‎ ولم يجز ذلك آخرون ورآوه وصية ولاجازة ذلك احب الى"‎ ٠ واله أعلم‎ :مسألة‎و سئل ابن عبيدان فيمن طلب الى رجل :صرما ليقسله وكان ذلك المساجد فأخذ منهاآمو ال منيده شىءقاليه الصرمالرجل المطلوب . سىصرما فكيف خلاه ؟ الجواب :ف ذلك اختلاف بين المسل١٢مين‏ وأكثر قول المسلمين أن عليه قيمة الصرم فيما ينفذ فيه غلة ذلك المال على أكثر تول المسلمين. وفيه تول لبعض المسلمين :أن. الصرم بيكون من الأصل واللة أعلم ‏٠ .. 7مسألة وعنه :تال بعض المسلمين أن الصرم يكون من الأصل وعلى ه_ذا التول يجعل ف صلاح المال المتلوع منه الصرم والله أعلم ‏٠ :صسآلةنو واذا لزم آحدا ضمان من الصرم هل ينغذ ذلك ف شراطة النخل ؟ق 7أم عندىحسنالنستى فذلكقآنفذه جائز وانذلك :كلالجواب والله أعلم ه .٢٧ : :هسآنة الخوصفلهالخوصله منا لمعلم وغىما يجوزمنوآما ما ذكرت ‏.٠قا 4ذلكغير رأهمنالزوروما انكسر منانيابس الصرم للتلادد اذا كان متخذا للغسل فلا يجوز له آخذهوآما تلب المدرسةصرم لا ثمن له ولا تحتاجالا آن يكونعلى الصرملأنه مضرة الى فسل فله ذلك والله أعلم ‏٠ ان بعضا لا يرى السماد لمال المسجد لعدم صحة بيانوتد سمعت ‏٠المسجد.للمالالصلاح وعندى انه اذا صح الصلاح ف مال المسجد من أجل فجائز ذلك ‏٠عندنا والله أعلم جهة مدسالة : صرمعلىالزبوناذ ‏ ١وقف: مد :أدبنمحمدسليمان منالتاضىعن ولاعليهوقفلمنفحكمهآخرمسجد‏ ١لوكيل بأخذ ‏ ٥للمالوآر ادأ لمسجد يأخذه الا آن يزيد عليه ‏٠ :انة معسآلة اذا أفطر وسرب وآكل ما لم يهبط من المسجد آو يصلى فأكثر. القول ‏٠بمجوازه ‏٤:أبة مسألة وهل يجوز احداث الحصبا من المسجد اذا لم يكن له ذلك من تبل من ماله أو مما يوصى له آو صلاحه ؟ ‏ ٢٨س لعما ر٥‏ ققيه‏ ١ليه يه لصلاحه آوأو مما آوصىماله :آما من‏ ١لجم اب اختلاف وجائز من مال المتبرع لذلك اذاا لم يكن ضرر على المسجد وعندى ‏٠الحصرأنه بمنزلة :تدا مسألة أما الوقف لاولاد هكذا فقير جائز لأنه وصية ‏٠ وآما اذا وقف لأولاده ونسولهم فعندى أن قسمه على عددهم فحصة واالله فلهمالخسولوحصةفلورثنهمنهمماتومنالورثةبنالولاد ‏٠أعلم مة منسسألة : وتحويل بساط المسجد من داخل الى الصرح لغير الصلاة يجوز فيه الجلوس آم لا وهل فيه تول أنه جائز آم لا ؟ ولمقالواوهكذاالصلاةلغيرالمسجدمساطيخرجلا:الجواب ‏٠هذ:ا غير ذلك.آحفظ ق ولو قال قائل بجواز اخراجه ليقعد فيه من يذكر انثة ويخوف الناس من الآخرة ويتلو آثار السالفين لم يتعر من العدل على ما عندى ولم ‏٠شيئاهذاقأحفظ :مسألة.جيو فيمن وقف غلة مال تنفذ ق أولاد فلان فانترضوا ‏٠ ‏٠الى الررئةفتول :برجع وتنيل :تكون موقوفة بحالها ‏٠ . ٢٩ ‏٠منزلة الذى لا يعرف ريهوقرل : قف عمل خل قف خروس معلومة وتلفتوان وتف ما لا تنفذ غلته الى ورثة الموصىالخروس فهى على ما تقدم من التوقيف آو الرجوع ولا يجوز أن يعمل من تلك الغلة خروس الا آن يوصى الموصى بذلك. علىالوصيةوقعتاذ اآخرخروسقالغلةبعمل هذ هلاوكذلك ‏٠٠الممدود الوصية بالعتق فيها قول انها من رأس المال وعلى هذا فيلحقها أن لا رجوع شبيها. ه والتنور اذا لم بيكن له وقف ففى جوازا تحويله من موضع الى ‏٠النارقيهوأوتدللشوىيصلحصاراذ.أواحبائهاختاادفموضع وان كان مجعولا لأهل محله وله وقف فلا يجوزا لغيرهم آن يشوى ..فيه النار مالمنازلك أووان كان ق موات وأحدث تربه منازل وآضرت ثانى ‏٠النار حدثلأنمآهلها فالضر مصروف لما يحناجستا معلوماعلى كل شو ىسنتهم يجعلونو ان كان اللخصبفةجعل علىو انغيرهممشو هآن يخلطلأحديجوزا!نيه فلا قجائز. :مسا لة‎ ١عبو ومنها أةر فلان بالمال الذى ايتنا فيه البيت المشرف على الطريق قدفيه الا الكتف والسلاح فانهوماالقالانى بأرضه وسماتهالمالوهو منموجهليس للأحد قيها تصرف‏ ١لييتحذ.".ا7موقوفةجعلها ‏٠اأإوجوه _!٢٣٠_ هل يجوز القراءة من هذه الكتب وتحويلها من هذا البيت وان كان يخاف عليها الذهاب فى هذا البيت أم تركها أسلم ؟ الجواب :وأما من أتر. بالبيت أو بالمال آو بالسيف فيذا لفظ بعض ‏:٠ ‏ ١لمسلمين يمضعفه وبيطله ما لم بضفه ‏ ١متر الى نقيعس٩ وبعضهم :لا يرى به بأسا ولا أحب انفاذ ذلك الا بحكم ثابت ‏٠من حاكم عدل وكانواحتيباسا وضعاالبيتقوالسلاحالكتباستثناءواما يعجبنى أن يعان بمنافع الكتب متعلموا آهل عمان وبالىسلاح محاربوا آهل عمان ممن يحاربهم ويجوز عليهم. :جية مسألة ما تقول آيها الامام ف هذا الوقت وثبوته على حاله أم بجواز تحويله عن رسمه الى ما فيه منافع المسلمين والدولة العزيزة نظرا وترخيصا منافعالنيتقوضعهاوقالمتقدمةالعللبثبو ته لجليحكملا : وهل ف ترك قول المستثنى على أن تكون فى هذا البيت أو على آن لا يخرج من هذا البيت علة آم لا ؟ يزرعها البرجاوابآو :علاىنى أنوجلادت يزرفعيمهاا أالكارىبرا أراضخه لزراعة بر ولم يتل على آن ‏٠ تلافا اذا زرعها غير البر انه لم ينهه ‏٠ :أثبتها له وثنالواخبيعض ‏٠وبعض :لم يثبنتها نه اذ ا خالف وكذلك اذا آمر الولى من يزوج حرمنه بكذا ولم يقل على آن ‏٠ااختاادفذاكلحقالحقيزوجها يكذ ‏ ١من _ ٢٣١ منعند.. الى هذ ‏ ١لم ييعد.حكمهرد.لو‏ ١لاستثناءهذاآنوأحسب ويوجمه غيهأ لييت دائماشيوته قتضعفالعللالنظر. فيه فهد هآيصر حكم الرأى عند من آبصر ذلك والله أعلم ‏٠ تم انى نظرت فى لفظ وقف الكنب وا للسلاح فلم أجده مسمى لأحد. ولا لباب من آبواب المير فشككت ثى ثبوته ‏٠ وف الأنر :ان الوقف اذا لم يسم والوصية والقرار لأحد لم يثبت الزكاة أو كفارة صلاة أو كفارة يمين آو بحجة ‏٠ وما أنسبه هذا فهذا يثبت بلا تسمية وآعلم آيها الشيخ ان آصل ‏.٠قومناعنالوقف على الأولاد وبعض :يثبته اذا آسند لباب من آبواب البر ‏٠ ثم انى أقول ان ثبت هذا الونتف فى هذا البيت كيف اذا وقع البيت منهدما آين يكون هذا الوقف وهذه علة تدخل عليه ثم انى أقول ان ثبت هذا الوقف ف هذاا البيت فلابد له من طريق يتطرق اليه لان أصلك الوقف نفعه لغيره لا لنفس الموقوف ‏٠ المعتل و الله آعلم ‏٠الأحكام دونالثايت منمن يحكم بخطه قولايه عند استعمالها فى موضع معلوم لا. يجوزوقف كتب موتوفة لمن بريد _٣٢ نتلها عن الموضع الذى جعلت فيه للقراءة والنسخ ولا أعلم ف ذلك اختلافا ‏٠ ‏٠. ومن أخذها من موضعها كانت أمانة فى بده وان نقلها عن غير موضعها كان لها ضامنا وبتعديه آثما. فان أخذها من غير موضعها ولم يصبها شىء فيعجبنى آن يردها الى ‏٠ عدل آن يقبضها منه ليخرج من ضمانها وف بعض القول :يسلمها الى الحاكم ولا يجتزئ بالعدل ولا يخرج من ضمانها الا بهذاا وهذا والله أعلم ‏٠ باب فى الدواب مأ :مسألة : أما الدابة اذا خربت ما يؤكل خضرة مثل الغجل وسائر البقول ‏٠وما بشبه ذلك فتيل :على صاحبها اذا صح ذلك قيمة ما أكل حين الأكل. السماد فلعله يختلفوتيل :على صاحبها بقدر ما غرم عليه ما سوى واما ما كان يزرع للحب فقيل فيه ما تقدم من الاختلاف ‏٠ وقيل بينظر الى مثل فيعطى صاحبه ما يحصل من مثله حبا. وقيل :يسقط عنه بقدر المؤونة من وقع الفساد الى آن يدرك ‏٠ وق بعض القول :وأما ما كان مثل القت وما يجز فعليه قيمته عند الخر.اب فبه ‏٠ وقيل :ينظر. ما فيه من العناء والغرم على ما تقدم. وقيل :يزرع للحب فالاختلاف فيه واحد ‏٠ .‏٢٣جا لجامع الكبمر‏ ٢٣۔( م :مسألة2 يديهواذا كسر توائم دابة أو عور عينها أو كسر رجل عبد آو قطع ‏٠ عينيه فعليه قيمتهعورآو ويختلف فيه لمن يكون منهما ‏٠ وان أعطى صاحبه فضل ما بين قيمتيه فقريب من الحق ولعل يوجد ‏٠فى ذلك بحد الرحائل :جإذ مسألة ومن أعطى آخر دابة يعلفها بجزء مما يزيد قف ثمنها وكذلك :ان كان المناممة وينتقض عند المناتضة ‏:٠ : 3مسألة وما تنول فيمن وجد دابة ق زرعه فأخذها وربطها مثل ما يربط مثلها فتلفت من رباطها هل يضمنها ؟ الجواب :أرجو انه ضامن لها ولا يعذر بوجودها ف زرعه لأنهم نالوا ليس له امساكها وانما له سباقتها والله أعلم.. صاحبآعنىأناس على تخربورآها بو اليها خادمه‏ ٥2ايه لهوفيمن الدابة هل يلزمه ضمان ما أكلت دابته ؟ _ ٢٣٥ الجواب :فيما عندى أن بعضا يوجب عليه :الضمان بصحة الأكل ولو وقع الأكل من ياب الخطا كنه قال من تال :ما آكلت الدواب بالنهار فعلى صاحبها الضمان ولو انطلتت من وثاتها وتد كانت موثوننة ‏٠ وتال من قال :لا ضمان على صاحبها حتى يطلقها هو لذلك وان استحتها مملوكة وكان يؤمن عليها فنفذت من يده ففى رتبته الضمان وكله راجع على صاحبها ‏٠ ومن لا برى الضمان الا فى أكل الليل وكان هذاا الأكل نهارا فلا ‏٠٨ و االله آعلم عليهضمان :مسلةه عن السيخ صالح بن سعيد الزاملى :فى الابل والحمير لا تدرى لمن هى توجد تخرب حروث الناس آيجوز أن يسنأجر لها من يقوم بها ويسقيها ويحسب قيمة طعامها وآجرة التائم بها على آهلها آم لا ؟ الجواب :اذ! كان ذلك بعد الاحتجاج عند حاكم من حكام المسلمين لم يضق ذلك عندى لان هذا المحتسب الذى حبسها عن خراب زروع الناس لم يفعل الا الصلاح واذا كان فعله صلاحا لم يكن عليه آن يغرم عليها من ماله ولكن يكون ذلك بأمر الحاكم ‏٠ ‏ ١ليقر كله على‏ ١لحمير و ‏ ١لايل وا لركوب على جائزو ‏ ١لميس و ‏ ١لزجر .حائزاةبر وسألته عن الزجر على الابل ولويس عليها ؟ _ _ ٣٦ تال :معى ان كانت تحمل ذلك وتطيقه بلا ضرر عليها لأنها خلقت منافع العباد ‏٠ تلت له :وكذلك الحمير هل يجوز فيها ما يجوز فى الابل ؟ قال :معى ان التول واحد ه تلت له :هل بيجوز الركوب على البقر والحمل عليها ؟ قال :هكذا عندى اذا كانت تطيق ذلك بلا ادخال ضرر عليها والثة أعلم ‏٠ به مسالة : وعندى أن الدابة الجموح لا تهان بتلة الطعام ولا بثقل الحمل الذى لا تطيقه ولا يعجبنى ربط الهر فى النخلة ولا ف الشجرة خوف الغار ان يضر بحمل النخلة ولو طعمت الهرة ‏٠ : 3مسلة وآما ضالة الغنم اذا صارت بحد لا يقدر عليها صاحبها ؟ ‏٠وحل أكلهاقيل :باياحة آخذهافد الا بحجة ‏٠ :لا يجوز ذاك وليس له أخذهاوتدل عن الشيخ ناصر بن خمبيس ف تقتل انكلاب مربوبة آو غير مربوبة ...ءأ مضرة آو غير مضرة ما كان منها شىء لحرس ولا صيد ‏٠ قال :أما المربوبة الضارية فانه يوجد أربابها بذلك وآما التى لا يعرف ربها فلا بأس بذلك ‏٠ وتد رآينا ف زماننا يفعلون ذلك وبقنلونها والله أعلم ‏٠ ‏٠ :تقنل على كل حال وتنول ٢٣٨ باب فى الطرق والمنازل والنخل والأنهار والأودية والرموم ومعانى ذلك بد مسالة : ومن حفر حفرة لم يمهها ثم حفرها غيره وآماهها لمن يكون حكنمها ؟ قتال :فيه الختلاف ‏٠ قول :حكمها للأول ولا شىء عليه للنانى ‏٠ وقول :حكمها لمن آماهها وعليه للذى خدمها قبله أجرة عنائه فيما ‏٠خدم بيد مسألة : الملك المتصل بالوادى الى نصفه آو ثلثهف قول من برى لصاحب ذلك معناه قف جميع الأشياء ويحجر على غيره منه ما يحجر من الأملاك من سماد يقع فيه من الدواب المارة فيه ومن السيل على قول من يحجر: آخذ السماد والمواقع فى الأملاك مما يطرحه عليها السبل من الوادى آم ذلك خاص ى معنى دون معنى ‏٠ تيل :ان لا يحدث عليه فيه حدث يضر بماله وثسبه ذلك بين لتنا ماان معىوالذىأ مفسرشسئاالمسلةحذهق أحثئظلا :الجواب _ _ ٣٨٢ جاز فيه شىء من المنافع جاز فيما يشبهه من انأسياء المياحه التى يحسن اطلاق جوازها فى هذا بلا ضرر على آحد ‏٠ وأصل المسألة مختلف فى !طلاتها واطلاق بعضها ه وبعض :لا يرى من ذلك ثسيئا ويرى آنيا سبل الله لمائه اذا انزله من سماته ‏٠ وبعض :يرخص ف ذلك. وآنت أيها السيخ لا يخفى عليك ما جاء فى الأثر والله علم. جه مسألة : ا.. :.من الشجرة بين االنخلتين ان أبا سعيد يعجبه أن تقطع القياس ‏٠ وقال بعض :أنها تقايس النخل والشجر ‏٠ وتال بعض :لا تقايس النخل والشجر ‏٠ وقال بعض :أنها تقايس الشجر دون النخل والله أعلم ‏٠ جيو :مىساآلة : ومن فتح مصابيح فى بيته يقابان بيتا لغيره غير مسكون ونوى متى ‏٠مصابيحهآيوا اب لبسدعنه‏ ١لستر عليهيجبا لبيت أحدذلكسكن مذ لك آم لا ؟أبسعه ذلك وعليه الوصية وحجةا لوصعةذ لك لا بلزمهوسعهعليه و أ نآنه لا يضيق د لكآرجو من عليه الفتح قائمة متى طلبها والله أعلم ‏٠ _٤ ٠__ :‏٠لةمسا22 ر الساتية اذا كانت بين مالين وهى لأحدهما أتكون قاطعة آم ليس من القواطع ؟ لا يكونلأحد هما آنكانتاذاوبعجيه :فيها اختاافالجو. ا ب قواطع. :مسالةجو ف أناس وقفوا الوالى على فلج محدث ف نظر العين ووجده جاريا انهمالتى يريدون احيائها بماءه وادعوامنتهاه الى الأرضمأنعلى هم الذين أحدثوا هذا الفلج ولم يتفوه عليه من نبل آن يخدموه لينظر المكان الذى هو محدث فيه وأرنادوا منه آن يكتب لهم فيه ورآى الأرض التى ليسيح عليها مواتا لا شبهة فيها والأرض التى هى حول الفلج من ‏٠ه فيها شبيه 4مو ات لوأعلى وأسفل أرضوشمالممبن أتجوز له الكتابة لهم فى هذا الفلج وف أرضه التى يسيح عليها على هذه الصفة آم لا يجوز له ذلك حتى يصح عنده أن الموضع الذى قمرها ؟لا شيهةمواتالفلج هو أرضهذاقيههو جار والحكمالكتابة جوازوآرىشيئاهذ'اقحغنلت ما:الجراب فيه وف أرضه أن من ف يده شىء آولى به من غيره ‏٠ بما قالحكم للناسعنيحجرهالحاكم فآى شىءلم برتبو!ذا وتد ثبت قى القديم أن كل من قى يده شىء فانه محكوم له به ق حياته اختلافا ‏.٠هذامرنه والمدعى علبه مدرع ولا أعلم قوبعد _٤١ وأنت يا شيخنا رآيك هاد الى الصواب واستحسانك متبوع فيه ومجاب وتد عرضنه على الشيخ خلف بن سنان وكان جوابه بالوقوف عن ماعلىعندكموجوابهاليكمجوابىوهذايعجبه ماعلىالكتاية تال لى ‏٠ أرأيت سيدى ان كان لا تجوز له الكتابة فيه حتى يصح عنده أن الموضع الذى هو جار فيه كان قبل ذلك مواتا كالأرض التى هى حوله ولم يصح عنده ذلك الا ببينة عادلة بل بخبر من يطمئن قلبه بخبره من ثقة أو غير ثنة ‏٠ أتجوز له الكتابة فيه على الاطمئنانة على هذه الصفة ؟ الى آن تصحالدخولعنالحكم بالوقوف :لو ثبيتالجراب فىالحكم والا فمنعدل عندمن العلل لم يصح الا بشساهدىسلامته يده شىء فانه أولى به يقبل منه ف حياته ويورث منه بعد موته ‏٠ وان آكل آمر شىء من الأملاك وسع الوقوف حتى يزول الريب لان المسكوك موقوف ‏٠ وقول :العدل الواحد يجوز ف الواسع ان توسع به المبتلى. جد مسألة : أرآيت ان وجد قربه حفرة فى الوادى الذى سار فيه غرزها قدر ذراع آو آتل آو أكثر وفيها ماء وتال ! 4من قال آنهم حفروها ليرووا منها ‏٠ان حافرها لم يبرد اتخاذها ملكاوالقلب مطمئن ‏ ٢س ايكون بمنزلة البئر ف أحكامها والفسح عنها أم لا حكم لها على هذه الصفة ؟ الجواب :لم أحفظ ف هذا ثسبئا من الأثر. والذى آداه جمدى آن لا يمنم جوازه ولا يجتنب مباحه بهذه الحفرة حتى يصح أنها ملك متقدم لأحد يراد بها المنافع ويطلب منها صرف المضار ويصح أن هذا النهر مما يضر بها فحينئذ لا يجوز الدخول فيه الا بزوال هذه العلة والله آعلم. فان بان عدل هذه المسائل والا فالرفض بها أولى لانها قيلت بلا علم ‏.٠ و استنبطت من عير آهل الفهم تبعد ‏٥آو‏ ١لفلج تيلأنها‏ ١لعئر ولم يصحلها حكمان كانأرأيت ما الحكم فيها وفى الفلج وجواز الكتابة فيه ؟ اد عى آريماب ‏ ١لفلتجانفرا سا وآتنوللم أحفظ :وأيضاالجو اى أن فلجهم تبل هذه الحفرة ان ثبت لها حكم دعاهم الحاكم بالصحة الواضحة٠ ‎ وان ادعى آهل الحفرة تقدم حقرتهم دعاهم بالبينة العادلة ‏٠ وان لم يكن عند احدهم بينة ونزلا الى ايمان بعضهما بعض فأيهما ‏٠الحاكم الوقوفوسعآمر ‏ ٥و ان نكلا جميعاحلف جاد وان لم يثبت لهذه الحفرة حكم أجاز الحاكم آهل النهر الى نهرهم واحياء أرضهم ودخل بالحكم بينهم ومنع عنهم من بتعدى عليهم وآنت أولى بالنتول فى هذه الفتوى ‏٠ ._ ٤٣ اذا فسل رجل صرمة فيما دون الفسح وكان المغسول عليه حاضرا ‏٠ اتقلايا فالا انكار له ولم يعير حتى تعمسعت وكانت تزجرثاائمائة ذراعآتنل منفلج قحريمق بئر داخلةوف من قبل منجورين وأراد أصحابها آن يزجروها ثلاثة مناجير فأنكر عليهم آصحاب الفلج وقالو ا لا نرضى آن تزجروها ثلاثة مناجر ؟ الجواب :على ما وصفت جائز لهم أن يزجروها ثلاثة مناجير اذا لم بيبحدثوا ق برهم خدمة حدث والله آعلم. جه مسألة : وف الساتتية التى ف مال آحد وعليها نخل لغير رب المال ورب المال يتطرق لاله فوقها فوق. غماء آو سمام حجر معروض للمرور آيتطع ذلك قياس انتى خلف ذلك الغما أو السمام من الجانبين ولا تستحق النخلة ما خلف ذلك ولو دخل ف الذرع الموصوف ‏٠ أرأيت وان لم يكن عليها غماء ولا سمام غير آن آهل المال يتطرقون مالهم فوقها يتتحمون أيتطع ذلك التياس آم لا ؟ :اذا كان الممر طريقنا لهذا المار من قبل ولم يكن محدناالجواب فعندى آنه يقطع القياس ‏٠ وآما اذا < يكن. هذا الممر طريقا لهذا المال الا آنه يتطرق فيه الى ماله فلا يقطع هذا الممر القياس من أجل اللسمام والغغماء واللله آعلم ‏٠ ان لم بكن ى هذا الممر سمام ولا غماء الا آن هذا الماروكذلك يتقحم فوق هذه السانية فعندى آنه لا يقطع هذا القياس والله آعلم ‏٠ : 3مسألة وفيمن له نخلة وأراد أن يغسل قربها هل يختلف فق الفسح عنها الجواب :يفسح عنها ثلاثة أذرع لانه لا شىء له من الأرض وانما ‏٠ فسح حريم الفىسلة :جو مىسألة على آملاك الغيرالزا تكد من نياف النخل والشجرفيمن يحكم بصرف .الرفعان معد لا يملك أمر ‏٥من على ماك من يملك آمر ه ويينناف يبن مافقرقهل من مسجد آو ما آسبهه ؟ الجواب :سمعت بعض الثسايخ يقول لا فرق ,فى ذلك ‏٠ :يب مسالة وفيمن بجنب ماله ساقيته جائز خلفها طريق جائز وليس له ف وجينما الذى بجانب الطريق شىء من النخل والشجر ‏٠ ايجوز له أن يجدر ف وجينها الذى بلى الطريق وتدخل الساتتية فى ماله 'ذ! نم يكن ضرر على آحد من ادخال الساقية ؟ ._ ٤٥ الجواب :حكم انوجين للطريق وليس لأحد بسط يد فيه بلا حجة الا أن يكون له سبب غيه مثل نخلة أو شجرة آو جدار آو شلك متتقدم والله أعلم ولا أعلم ق هذا غر ما ذكرته ‏٠ ‏٠لمزارعان الزرعتنال من قالفظد وقال من تنال :هو لأهل الرم وهو آحب الى. :بيد مسالة عن الحمراسدى :ونحن تد رأينا بعض كتاب الحسلمين يكتبون فى وتحن تد كتبناذالك قورأينا آور اننا منهمترية تنوفالفلج آ لحنقى من فيه وبانله التوفيق. :مسألةجو وكذلك من اثسترى بيتا منهدما على الطريق فبناه ولم يعرف آين كان ميز ابه فقال للبانى :ركب له ميز ابا ‏٠ ولم يحفظ أنه تال له كما كان من قبل آو لم يقل له كذلك الا أنه لم يأمره بتركبيه ف موضع معروف فركبه البانى على الطريق فتتال له حين أراد تركيبه على الطريق. أركبه على وجه الاستفهام فقال له ركبه ولم يقل له ركبه هناك ولم يعرف آين كان ميزابه من تبل ولم يعرف أن منائه مثل البناء الأول آم زاد غيه شىء ‏٠ _٤٦ أيسعه ذلك ولا يلزمه من تقبله شىء آم لا ؟‎ الجواب :لا أحفظ لمثل هذا ثسبئا والتماسها من الأثر حسن ه‎. و الله أعلم ‏٠‏ ١لمسألة ترخيص وننسديد :قا مرتبتال :مسا لغه‎٨- ومن فتح مصباحا يقابل بيت غيره آله تركه مع حاجته للضوء اذ لا غنى له عنه مم اجتهاده فى غض بصره عن نظر بيت جاره مع اعتتاده صرفه متى طلب منه جاره صزفه مع رخى ساكنى بيت جاره له بذلك أم لا ؟ وأحبله فتحهفلا أحبلا يجوزا لفنحهذا :ان كانالجواب ‏٠ورده على ما كانخنمه :مسألةج وف المصابيح السالفة الميت محدثها اذا آحدث قربها يناء ينظر البناء صرفها آله صرفها آم لا ؟. هذاجوفه منها وطلب محدث الجواب :أرجو أنها تصرف اذا تبين منها الضرر. اذ. لا ضرر فف الأثر هقهذه كالميز اب حكذاصرفها ولدلست :مسألةم و القائم بالغلج اذا كان غبر ثقه و الفلتج فيه لمن لا يملك أمره ومقعد منه خبائر لبا لا يجوز تقعد الفلج غيه ‏٠ ‏ ٤٧۔ ماالىيلتفتاليه ولايلتفتولاذلعنالاعراضالمتور.عأيسع صحةذل'لكلم يصح معهوكذ ا مالكذاآتعدالفلجانالكلاممنيسمع يوجب عليه الحكم ولائسك عليه ف مائه الأصل اذا انقلبت أو اد الفلج ‏٠التعادةقبل هذهمن آم كيف يصنع هذاا الضعيف المبتلى ؟ فعل ذلكصح معهمنالأمر الا عندهذاانكار :لا يلزمالجواب ‏٠تعبيرهمنقدرةعلىويكونينتيناصحة له ولميتعدفآمر منلمالهماءلتعادةالمتورعهذاااحتاجوان الخيائر ‏.٠المأموم يتتتعد له من هذهانمفسر له وعنده آله ذلك ولا شىء علبه آم لا و ‏ ١لمأموم غير ثننة ؟ الجواب :لا يعجبنى آن يسبب على نفسه ولا على من يأمره بذلك. رهن :مسالة : فهل له أنكذاالى وقتكذاوقتمنذالكاتتعدتالمأمورلهو.ان قال لا ؟ويسقى يمه آميرده الجواب :يسعه السقى به بنفسه ونرك هذا أولى لأنى أخاف أنا يكون هذا ومثله تصوبيا لفعل هذا المتعدى المرتكب ما نهى عنه. انة مسالة : وفيما يفعله آهل البلك فى طرق بلدهم ومساجدهم عند الخوف .٤٨ الخوفزوالعندوبيردوه٥‏ذالكمنكانمامصفقةاد والو حسبة‏ ١لاشآ عليهم أنفسهم ؟عندذلكأم ¡ يكفيهم اعتتاد :فاذا خافوا أن يثبت ما أحدثوه فى هذه المساجد ازمهمالجواب ‏٠الاشهاد ‏٠عدونظر منعن المضرةصرفواذا ‏٠ :لا يصرفتال:الجواب :مسآلةخ .المسلمينعلى عا المضرةمنهنخافالذىمرور.عنالطلريبققطعق ‏٠ :جائز و الله أعلمالجواب بد مسألة : ف تخطيف فلج فوق فلج أو تحته ف الظواهر والصحارئ ويجعة ‏٠عليهليتمكن ذلكبالصاروج‏ ١وسر ادقعتودله الجواب :قال من قال :آن ذلك لا يجوز وهو قول الأكثر من ‏٠آصحاينا وقال من قال :أن ذلك جائز اذا لم يكن هنالك ضرر يقع من تخطيف ال غخلج على النلج المخطف عليه آو الطريق ولم يخش عليه فسادا من ‏٠ذك _٤٩ ويخرج هذا التول على المعنى والصفة عن آبى على موسى بن على الصقربنعزانوآبى معاويهالكندىابراهيمبنالله محمدوأبى عبد الفلافقتى رحمهم الله وهم علماء المسلمين وقادتهم ق الدين ‏٠ بها الفلج كذا وله فرضة متروحة جبلا أى منق دراهم موضا رأسه فيها ماء فيجوز أن يؤتجر بهذه الدراهم من يخدم بها قرحا لهذا الفلج من رأسه الى أن يجرى الماء من هذه الغرضة ويتصل بماء هذا الفلج كانت من وصية أو ضمان أو من غلة مال الفلج فالتول ف ذلك واحد وان لم يكن على من رأسه فرضه ‏٠ آيجوز آن يؤتجر بدراهم هذا الفاعج لقرح فرضة له آعلى من رأسه ؟ضمانمنآووصيةمنآوغله مالمدر ‏ ١منأوجيلا كانتٹت الجواب :ق ذلك اختلاف بين المسلمين والذى يعجبنى من التول التى ذكرتهاالفرضةههذهللخلج من قرحالصلاحاذا تبينصواياوآرا٥‏ فجائز ذلك ‏٠ وان لم يكن صلاح فعلى من أنفذ مال الفلج الضمان. :جا مدسألة الماء من هذه الغرضةوان هلك القائم بهذه الخدمة قبل آن يجرى ؟ويتصل بماء ذاك الجواب :آنه لا يكون هالكا غيما بينه وبين الله اذا كان متحربا ( م ‏ _ ٤الجامع الكبر ج ‏) ٢٣ فى الخدمة وكان ق النظر آن الخدمة فبها صلاحانصلاح ركان عنده صلاح للفلج فلا يكون هالكا. وان ثبت شىء من النواشى ف الأرض التى وقعت عليها المغاسل ؟ الجواب :غللفاسل حصته منها اذا وقعت فى الأرض التى تصح له بالسم ‏٠ نخلة متمايلة على مال الغير ولم ينكرها سنين ومات ولم ينكرها الوارث سنين ثم أنكر ونال أريد أن أجدر على مااى ؟ الجواب :ليس له انكار على هذه الصفة فى أكثر ما عرفناه عن )‏٠المسلمينفتهاءيعض :صسألةج فى قوم خدموا فلجا ف واد وسط قرية عرضه عشرون ذراعا أو أقل او أكثر وفى القرية آبار تزجر ولم ييق عليها مضرة فى ذلك ا!وقت واه توت على هذا الفلج بلدة من نخيل وأشجار ان ورث انسان آو !ثشترى من هذه ابادة آو الفلج أموالا وآمواها ‏٠ الجواب :أنه حلال له من أثر أنه من هذين البلد والنهر ولا أعلم ممنوورثما الخه۔_ل حر اماقكاناو!و منهما مائهعايهيحجروجها هما ق بده كانا له حلالا حتى يصح بتتاء الحرمة ‏٠ ._ ٥٢١ والأضل الذى أخرج. منه هذا النوى وأحيى. به هذ! الموات حتى صار بلدا ففيما عندى غير مجتمع على تحريمه وانما يختلف ف استخراج أصل النهر من قيعان الأودية ‏٠ عليه مناغعهوما لحق آصله الاختلاف وتوسع به متوسع لم يضق ولا على وارثه ولا مشتريه منه الا آن يحكم عليه بتركه فيمتنعم عن الحكم بعد ثبوته عليه ممن له الحكم ق المختلف فيه ‏٠ : 0مسالة فوق. ساتبهانذول وخطفوهموضعهعنأحالو أ فلجهمآهل بلدوقف فلج آخر لقوم آخرين آو تحتيا من آجل أنها أقرب من سانيتها الأولى ولم ينكر عليهم آهل هذا الفلج ‏٠ ؟الشبهة تدخلهاآمالذلولحالهاعلىالبلد حلالاتئدت هذههل الجواب :هذا بلدا حلال والأكل منها حلال لمن جاز له الأكل منه ولا أعلم ف تحريمه اختلافا الا أنه حلال ‏: ٠ يعجبنى ذ لكفلاأسفل منهاسنا تره آوظهرعلى‏ ١لماءوآما مرور ‏٠عند الامكانوخصوصا لحقهمما ان هذاوأحسبعلى حجرهمجتمعهذااأنتولولا ‏٠معانى الاختلاف ويجوز قيه الرأى وعندى :ان شبه هذا موجود فى آثار المسلمين ‏٠ :جز مسالة فلج من قديم. ق الزمان أراد آهله أن يحدثوا فيه ثتابا من أعلاه ٥٢۔‏_ ويمرو' بها قرب واد فيه قبيل لاناس آخرين يجرى مائه ف زمان الخصب ؟مضرتهلتتعرفالوق تت ليس يه ماء بجرىذاكالشرعى وفالففستحدون زيادة ق فلجهمانجواب :انه ليس لهم ذلك وان فعلوا ذلك وصحت من غير مباح لم أغل ان الزيادة حلال لن انتفع بها وخصوصا ان كان أصحاب الفلج الذى استبيح حربمه أيتاما آو آغيابا آو من لا يملك أمره فيه وممن لا تقوم بحجته المناكرة ‏٠ :مسألةجيو بعضالتتبيلهذاما ءوجرىالخصبوجا عاللهتندروانأرأيت قلهمنآم‏ ١لفلتجهذهمضرة منببانسهسرعةيعلمولمويبيس‏ ١لأبا م ‏٠الخصب هل تدخل هذاا الفلج نسبهة على هذا المعنى أم هو على حالته الأولى فبها ‏٠بقينا لاثكالمضرةحتى بصح قال :فعلى قول من بقول بالقياس فتند قلنا اذا لم يصح القياس ‏٠لم تحل تاك الزيادة ‏ ١مضرةفان صحث‏ ١مضرة الحكم مصحةرآىالقياسبرمن لموآما بشاهدى عدل حكم بتوقيف ما زادا ورد الخدمة على ما كانت عايه من قبل فهذا وجه صحيح تند جاء به الأثر وعمل به من عمل من هل النظر. والتول الأول الذى يرى الزرع أشهر ولعل عليه من أهل المعلم الأكثر ورآى المسلمين متبوع والله أعلم. :مسألةعمك لهلمعنى اراده قيهعن موضعهااجالة من ساتية جائزحولومن __٥٢٣ منغعة ولا مضرة ف حينه ذلك على أرباب الساقية فجاء البيدار بالفلج‎ وخلن أن الاجالة باقية على حالها ولم يلتفت اليها فذهب الماء فيها ؟‎ الجواب :فآخاف آن يلزم المحول لها الضمان والله أعلم ‏٠ :مسألة3: ان الترك لا يختلف فيه والفعل فيه اختلاف قال قاثلون بالاجازة ومنع آخرون والله آعلم ء ومن أحدث ساتية فى مال غيره ورآها المحدثة عليه ولم بين منه رضى ولا انكار ثم آنكر من بعد ء آله ذلك مادام محدثها حيا آم تند ثبتت علبه ؟ أعلم قولا والانكار التغييرلم يمت آحد هما فالله :ماالجواب ‏٠اختلافاهذا واذا مات أحدهما ففيه اختلاف واالله أعلم ‏٠ :بة مسألة وحيث قيل ف الطريق الجائزة ق القرية اذا وجدت أكثر من ثمانية أذرع آنه يصرف عنها ما دخل ف الثمانية وما بعدها لا يصرف فما المعنى ف ذلك ؟ اليست هى أولى بما اتصل بها ويكون حكمه حكمها كان ما بعد الثمانرة كان موتا لا تأثير فبه ‏٠وقيه تأثير شىء 0٥٤ وما يكون حكمه والقول فيه وان أحدث فيه حدث ما التول قيه ؟‎ الجواب :ان ذلك رم للطريق ولا ضرر على الطريق فهما ناف على رمها وكذلك يجوز ا لانتفاع لمن انتفع برمها 'اذا كان لا يخاف بثبوته عليهما ‏٠آعلمو اللهحفظلتهكذاسو اءالطريق كنهاوهذهالصحراءوطريق :مسألةج هلا ازر ‏ ١عةومساللستىمضرةعنلينائهحريمايتركلمومن على جاره أن يمنع المضرة كان البانى حيا أو مينا أم لا ؟ ‏٠ :عليه ذلكالجواب :جدا مسألة وف النخلة الوقيعة آو الشجرة اذاا طلعت فيها صرمة أو ثسجرة ‏٠ الجواب :فان كانت الصرمة منها فهى لصاحب الذخلة وان كانت من الأرض وتصرف على حال عند الطلب متهما وعندهالأرض فمى لصاحب ‏٠آن الشجرة مثلها :مسألةجو أخذوما صفة المصرم الذى لا يصلح للفسل من كبره والذى )مفاسله ‏٠ يصير نخلا ويسمى بذلك اذا أخذ مغاسله ؟ بيساذاوذلكلا نزبدصارتاذ!امفاسلةآخذوصفة:الجواب كربها وصار جذعها لا زيادة له ء ‏ ٥٥0س أرآيت اذا كان الفلج بعض يعرف نصييه من جملته وبعض لا بيعرف نصيبه والتيس أمره هل يكون لمن يعرف نصيبه آن يآخذ منه بتدره من جملة الفلج ؟ وهل يكون هذا كالمياه والحبوب التى يخلطها الجبار ويكون هذا ؟قرق7آمسواءوذاك عرفه وأخذ منهبعينه ومن لمأخذهمنه نصبهعرف :منالجواب بقدره فله ذلك فى تقول بعض فقهاء المسلمين والله آعلم ‏٠ ِ14هفدالنااسوتضعمسجدموضعوكانهد اثرموضعق ؟سمادفيهواجتمعو الحطب الجواب :اذا لم يكن نه رب يطلبه وجرى فيه حكم المباح فما خرج ‏٠مباحا جاز للغنى والفقير :مسألةة اذا ضلت طريق الساقية ووجدت من أعلى وأسفل ذراعين ؟ الجواب :يحكم بها ف العرض على ما وجدت عليه من أعلى وأسفل ‏٠ردفمرها :هسألةجيو ان الأيدى مرفوعة عن حريم الأنهار والآبار ى البناء والغسل والاحياء والأنهار والآبار ولا آعلم غير هذا قى هذا الباب. _٥٦ وان ادعى جباة الفلتج ان عادته يتعد لما يعنى من دولة وغيرها ولم ‏٠يعارضهم أحد اذا احتمل ق منالتهم الصوات ولا يصوبويسع الحاكم التغاضى عنهم ماا أن يعينهم ولا يشركهم ‏٠ امرهم :مسألةج واذا أحدث اناس فلجا قرب طريق الصحراء ولم يتركوا للطريق :حريما على ما جاء الأثر من كل جانب عرين ذراعا أو أربعين ذراعا وعمروا وفسلوا وجاء من يعد عامل غير العامل الذى آحدث ذلك ق زمنه ووجد انعمارة نائمة على جانب الطريق ‏٠ أيحكم بالطريق على هذه الصفة كطريق البلد ولا يجعلها كطريق الصحراء اذ قد ثبتت كذلك من تقبله وما الحكم فيها ؟ حريمويكونوغيرهاالطرقعنفقمصروف :اذ:ا صح الحدثالجواب ‏٠أعلمعلى فاعله والللهلم بصح فالداطلالأثر واذاالطريق على ما جاء : :مسألة هذاساقيةالى قربالمذكورةالطريقهذهمنتفرقطريق‏ ١وجدتو.اذ الفلج وماتت هناك وبان شخطها أيضا من الجانب الآخر آعنى جانب الساقية واتصلت الى مكان بعيد آو الى طرق جائز ‏٠ آمجميع آحكاميافىجائزاطريقاالصفةهذهعلىحكمهاآيكون آنيمايصححتىالعساقية ووجىناهاتطعتيااذ تديحكم مها طريقال طربق عرمنناه ؟ الجواب :اذا صح أنها كانت طريقا قبل الساتية فمى أولى وف ازالة الساقية اختلاف اذ كانت بعد ‏٠ :مسا لةجو وف الشخوط البينة ف الصحارى ما الحكم فيها حتى تكون طريقا اذا كانت بعض يتصل بشىء من الطرق وبعض منها يموت قبل آن يلتى شيئا من الطرق ؟ علىثابتة وهى أنها طرق" الأثر قتجىءالشخوطان:الجواب تغييرها والله أعلم ‏٠ولا بجوزما كانت :جية :مسالة واذا وجد القائم بالأمر طريقا تفرق من طريق جائز وتلقى طريتا واتصلت آيضا من بعد الأرض المزروعة ‏٠ أيحكم بها آنها طريق ويحكم على الزارع أن يخرجها اذ هى متصلة من جانب زراعته آم حتى تصح آنها طريق متصلة تمر ف آرضه هذه عرفنا ؟ ٠ ١حق‎ _٥٨ :مسأئةج المريويهالجائزالطريقعلىحدثاالميزابيتركيبالوالىاذن وعليما باب لبيت المال ما الوجه ف ذلك ؟ على بيتالطريق مربوبة ولا مضرة :تال :اذا كانتالجواب المال فلا بأس بذلك ‏٠ وأقول :اذا اذن الوالى ليس بشىء اذا كان هناك ضرر على الطريق ‏٠ هذا مسألة : النخلتين المعاضدتين على السانية حكم ما بينهما من المسافة ؟ الجواب :بينهما نصفان كان سبعة عثسر ذراعا آو أقتل على أكثر القول كانت حملانا آو جائزا ‏٠ بهز مسالة : ف حفر الطوى ما الحد حتى يكون بينها وبين ما لا يكتب يعجبك ؟ الجواب :خمسمائة ذراع وفيه قول ثلاثمائة. وتول :على نظر العدل ‏٠ وتول :ما وطئه الخف والمحافر ‏٠ وتول :ثلاثون ذراعا ‏٠ ‏٠ :ثاائه أذرعوتقول _ ٥٨٩ ٠ :ما لم يدخل فى مال جاره‎وترل وعن الساتية اذا كان وجيناها مرتفعين آكثر من ثلاثة آذرع عن ضرب الماء ف العلو وق رآسر ,الوجينين نخل ‏٠ أتكون هذه النخل عاضدبة على هذه الصفة وتستحق هذه 'النخل هذين الوجينين ويجوز لأرباب هذه النخل زيادة قبل ف هذين الوجينين بين الماء آم لا ؟النخل ا متقدم وبين ضرب الجواب :هذه نخل عاضدية وكيف لا تكون عاضدبة وهو لها من المرض ما تحتها الى الأرض السابعة السفلى ‏٠ وآما قف جواز الفسل لرب التخل بين النخل فبعض آجاز وبعض لم ‏٠يجز :مسلةو والنخل العاضدية على الساقية اذا كان بينها وبين ضرب الماء من ‏٠تل من ثاائة آذرعا لىساتة يجوز لرب النخل أن بغسل بين نخلة وبين الساقية زيادة الغسل الساقية آم لا ؟يماء يضرحكم ذلك له اذا كان قسلهوبكون الجواب :له أن يغسل فيما لا يضر بضرب الماء على بعض .٠ ١نول‎ _٩٦١٠ وتقبل :ليس له ذلك الا يدل النخلة نخلة فى آمكنتهما٠ ‎ واستقرعت ذرعيامواتمالويجنالجائزالطريقبينكاناذا ١ليا تى موقوف آم يقسم بينهما على أعدل الأتو ال٠ ‎ الجواب :يعجبنى وقوفه ‏٠ ٠ . م" --ل‎ :ش مسألة.٠ المالصاحبالطريق ادعاهق ذرعحضاراأرأيت ان كان جد ارا آو انه له وأراد تجديده آينغاضى له آم حتى يصح آنه له ؟ ‏٠لبس بحجةوالحضارحجةالجد ار:الجواب جيد صدسأآلة : ‏ ١موضع جدار ‏١هذاقانهم يحفظونشهر ّشهودشهداذاأرأبدت آوالطريقذرععنخارجاالموضعذلككانا لاللصاحبوحضارا ‏٠قيهداخلا يعجب التغاضى عنه آم منعه حتى يصح بالبينة العادلة ؟ الجواب :يعجبنى التغاضى عنه فى انجدار على تتول. أنحتى دشهدواكافية آمليس يحجة وهذ ‏ ٥النهاد :احضاروآما _٦١ كان بينالمراد وسواءالمال حصلأنه صاحبله ذلك اذا شهدوا المال والطريق شىء من القواطع آم ليس بينهما شىء من القواطع آم .ليس بينهما شىء آم لا ؟ الجواب :ف اعتبارى سواء ‏٠ :مسالةجنو فى السانية الجائزة :اذا انتهيت من أسفل لتل من أربعة أموال ما حدها حتى لا يجوز الفتح ميما أعلى تمن الحسغل ؟ اجالة ‏٠ :سعد :تولالجواب وتول :بعد ثلاث غير الفوارق ‏٠ ونتول :بعد أربع ‏٠ :مسألة2 للما ءو النسارقة تجوزللا التى‏ ١مضرة‏ ١لاجا لهفنتحصفةوما ‏.٠ الماءمن سرتنتها :التى تعسر سدهاالجواب يها مسالة : واذا اشتبه ذلك على القائم بالأمر أيمنع من الفتح حتى يصح آنه لا ضرر ف ذلك آم لا يتعرض للمنع حتى يصح الضرر ؟ الجواب :حتى يتبين الضرر ‏٠ _٦٢_ :مسألةجز أرأيت اذا كانت قد فتحت واشتبه عليه آمرها ما الأولى به ؟ ‏٠ :الوقوفانجواب جه مسألة : وكذلك. فتح الأبواب ف طرق المنازل ما حد ذلك ليكون آعلى منه وأسفل ؟ الجواب :اذا كانت الطريق فيها أربعة آبواب فصاعدا فهى جائزة وجائز فتح الأبواب الأصحاب بيوتها حيث لا يقابل باب جاره ولا يضره ‏٠ :جيا مسألة قدخلت فى مال الجار وهى بعد لم نثمر. وادعى من نافت على ماله انه كان )غائبا ولم يرها من تنبل + وادعى ربها أنه حاضر ولم يغير ما الحكم بينهما ف جميع ذلك ؟ الجواب :فعلى ما وصغت فاذا مالت هذه الصرمة على مال غير ربما وكان فسلها قف موضع يجوز فيه الغسل فيخرج قى بعض القول أنها تعام حين يتف عليها الحاكم. القول آنها اذاغان زادت عاى ما وجدت عليه تقطعت ويخرج ق بعض ف المحالماننة على مال غير أربابها وداخلة ى ملكهم أنها تصرفوجدت والأول اسير ف معنى الحكم والعمل وسواء أثمرت او لم تثمر.. _٦٣ هى وانما بصرفان كان مال منها الزور فمعى أنما لا تصرفوأما كان حكم ما يجب لهاهى بنفسها فاذا دخلتاذا لم تدخلالزورمنها وعليها والله أعلم ‏٠ جبة :هصسسآلة : والنخئة اذا كانت على وجين الفلج واتكت على الوجين الآخر ولم الاءتابعكانوانالماءجرىحتى تمنعآمأنصرفالماءتمنع جرى لا يقدر على المرور الا أن يتقحمها الا وكانت الساقية حجه فى صرفها على هذا أم لا ؟ الجواب :على هذه الصفة انها لا يحكم بصرفها عن الساقية اذا لم . ‏٠الاءجرىتمنع التطرقعنالجائزومنعتعليهانكتقاذ ‏١التابعطريقوآما ‏٠ذلكعلىانها تصرفلها غمعىمنهاالانقحاممتدراوكانقيها مأمعنىعلىذلكعلىالحجةولهميتتخحمأنللتابعولا يلزم ‏٠عرفقث والموات خلف الجدار بينه وبين المال لمن حكمه ويستحق الجدار منه بكا آم لا ؟ وان تنطعت بين الموات والمال ساتية لوذا المال آيكون هاهنا قواطع آم لا ؟ ‏ ١للمالربان فسلوكذلكالوجوهكااعلىالمراتقالحكموما س‏`٦2 ف هذا الموات وفسح ثلائة أذرع عن أصل الجدار ما يكون فسله عرفنا الحكم ف جميم ذلك يرحمك الله ؟ الجواب :فمعى أنه قيل فى الموات اذا كان خلف جدار أو مال وخلف الجدار مال آخر انه قد تيل ف ذلك باختلاف ‏٠ فنال من تال :الجدار تناطع ولا شىء لصاحبه من الخراب وهو لصاحب المال الثانى ‏٠ وتال من قال :أن الجدار يكون هنالك بمنزلة العمارة القاتمة ويكون ذلك الخراب بينبہا ‏٠ وقال من قال :ليس لأحدهما ويدعيان على ذلك بالبينة فأيهما صح القول قيه اذاعلبه حكم له به فان أصحا جمبعا كان بينهما نصغان وكذلك كان بين ساقية ومال أو ساتية وطريق. وأما تولك ف الفسل فذلك على أصل ما مضى من التول أن بثبت له شىء من ذلك كان له آن يغسل ‏٠ ‏٠ و ‏ ١ن لم بثت له هنالك شىء بطل حكم ذلك الفىسل وأما قولك وما الحكم فى الموات على كلا الوجوه فان القول فى الموات قليل من أن يحصى لكثرة المعانى فيه ولا أحيط بذلك علما والله أعلم فيذا ما قدر الله من المعانى ولا بؤخذ مما كتبته ف الورق الا بالحق ‏٠ _٦٥_ :مسألةجيو واذا كان لرجل سطحان ف بيته آحدهما يمر سيله على طريق جائز والآخر يطرح ف بطن بيته فعرض لأحد بكلام يقرب معناه من آن يود آن يكون سيل سطحه الذى يطرح فى البيت يمر فوق السطح الآخر الذى يطرح سيئه ف الطريق فعلمه ذلك كذلك وصار يطرح فى ف السطح الآخر. ثم يطرح بعد ذلك فى الطريق أهذا كالأول أم هذ! مما يمكن فيه احتمال الحق والباطل ويسعه ذلك ويكون سالما عند الله آم لا ؟ السبل بسبب التعريض من هذاالجواب :اذ وقع تحويل هذ! ‏.٠ح ليهعلى ما كانالتائل فيعجبتي ( رد٥‏ ‏ ١لناسمنآحديكعلىثيت تحويلهو ان التعريضهذامن غير فىواحتمل الحق ق تحويله وسع ربه التغاضى عنه على معنى ما جاء والله أعلم ‏٠الآثاريبعص :مسألةجو الحقمن وجوهموجهالجائزة قعادتهالفلجمن ماءالتعادةوآما به غير آمين ؟غب ان ا وانالله أسلموتسليم ثمنهامنهالتعادةعن :الوقوفالجواب بعضذالكأجازالامين فقدغرأقعدهمماالنااسمنآح_دمناتتعد و الله أعلم ‏٠قتخهاء المسلمين ولم بجزه آخرون { ‏٢٣ح‏ ١لك بيرالجامعم‏٥م) _٦٦١ فى ثلاثة نفر شركاء فى بئر وخبها ومصبيا ولكل واحد منهم زجر بوم فأراد آحد هم أن يسقى من سهمه أرضا لم تكن تسقى منها من قبل ‏٠من ذلكنمنعاه صاحياه قف الخبأنهما شريكانلأجلالصغةآيمنع من ذلك على هذه الجواب :وبالله التوفيق اذا كان ذلك كله فى ماله ولم يمحق آحد ‏٠علم وغنه واللهفله ذلك قضررمن ذ!كالشركاء واذا كان لناس تنور قف موات يخبزون فيه آيكون ذلك يدا ويمنع من آراد آن يحدث قربه ما يضره آم لا ؟ الجواب :يعجبنى ثبوته لهم والمنع عن الحدث حيث يضر به ولا يتعرى من الاختلاف ‏٠ :جيو مسآلة الظفر مثل الجدار ف الموات يثبت هو ويختلف فيما بينه وكذلك المىطاح اذا سوى حتى يسطح عايه تمره وحاطه بحصى قوق بعضه بعض على سبيل البناء وكذلك خيبة الشوى وهى حرة ق الأرض يوتدون فييا النار ويرمون فيها لحميم ويدقنون عليه وتتد تقدمت فى الموات وآراد أحد أحياء هذا الموات آيمنع من الأحياء حيث يضر بهذه الحفرة 7أم لا ؟ _(٦٦ ١ الجواب :انى لا أحفظ فى هذا شيئا وف الأثر من حفر حفرة ولم ‏٠له ملكيمهها قى وتد قيل :حتى يممها ‏٠ ذلك وقدمنلم يمنعه آحداذاا لتننورهذايثيت له :آنويعجبتنى ‏٠و الله عام له ذلكمباح يجوزقخدم :جو صسسآلة وان آحدث قربها عمارة منازل آو غيرها ولحق ذلك ضرر. من النار يالعمارةالنار فيها التى تضرا لخية آيمنع من وتنيدالتى توتد قى هذه المحدثة آم لا ؟ الجواب :هذا يدرك بالنظر وتد تكلم ف ذلك السيخ آبو سعيد فاعتبر ‏.٠معنا٥ :جيدا مسألة وما حد المال الذى يغشاه السيل وما يجوز لصاحبه أن يزيد فيه ‏:٠غير ما تقدمفقسلا علىعملولاآغلب آوتناته وعاداتهقالمسليغشاهالذىآهو الجرفات اننادرات الخاصات آم كيف صفة ذلك ؟ الجواب :وبالله التوفيق لا عمل على الجوائح والجراف فى هذا ‏٠ والله أعلمومثله عندنا السيل قِغث.اهآنه المالهذاالذين آمو !ليم محذاوان ادعى ‏ \٦٨س غالب أوقاته وأراد منع صاحبه عن الزيادة فيه وآنكر صاحبه ذلك وكان ف النظر والاعتبار انه على ما ادعوا يمنعه الحاكم عن الزيادة فيه ولا يلتفت الى قوله أم لا يمنعه حتى يأتى المدعون ذلك صحة على دعواهم تلك ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا خرج ف التحرى ونظر آهل العدل والمعرفة به أنه يتولد منه الضرر. فواسع للتائم بالعدل من المسلمين منعه عن ذلك فبما عندنا واالله أعلم. :نو مسالة وهل ق هذا ايمان ورد ايمان قى هذا آم لا؟ الجواب :وبالله التوفيق لا نعلم فى هذا ايمانا على هذه الصغة ‏٠: و الله أعلم ومن ورث أو اثسترى مالا وقربه صرم نابت ف مال جاره دون الشرعى ولم يثمر بعد والجار حى ان الها!ك والبائع لم يطلبالفسح صرف هذا الصرم وطلب ذلك الوارث والمترى ‏٠ آله صرف ذلك بلا اختلاف أم فيه قول آنه لا يصرف الا ما زاد من هذا الصرم بعد الثسراء والميراث ؟ الجواب :وبالله التوفيق :لعله لا يعدم على هذه الصفة واذا ثبت على قول من أثبته وزاد بعد ذنك صرفت الزيادة منه والله آعام. الصرمةفبه هذهالذىالالصاحبالجارماتآسدىأرأيت لو باعها وطلب صاحب المال الآخر صرف هذا الصسرم المذكور على يثمرلممعد وهوهكذاااشتر اهورثه آوفاحتج آنهالمشترىآوالوارث آله صرفه عاى هذه المصغة آم لا ؟ فى صرفه منالجواب :وبالله التوفيق اذا لم يصح طلب الجار الموروث أو البائع قبل موت الموروث منه أو بيع البائع له فلا نعلم ‏٠ فيما بيين لنا و الله أعلمعنه هذاحجة تصرفللمشترى جهد مسألة : اليسؤ!ال مننقطع ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق ان النخيل المعضدة على غير السواتى ‏٠ ‏٠قال بعض فقهاء المسلمين :انهن بمنزلة العواضد ولهن ما للعواضد ونال بعضوم : ,انهن بمنزلة الحياض ‏٠ أر.ادمنالحياضذواتالغسح عنق‏ ١لمسلمين فتتهاءاخنلفوقد آن يغسل بتربين ‏٠ فقال بعضهم :اذ:ا لم بكن بين النخلتين من ستة عثر ذراعا فصاعدا فلا يفسل بينهن ‏٠ وقتال بعضهم :آنه يفسح عنها ستة أذ رع لها ثلائة ولتخلته ثلاثة ‏٠أذرع وآما اذا كانت خارجة عن القياس فهى مذلك و الله أعلم ‏٠ ‏ ٧٥٠۔ ‏٥٠ مسألةاجد ومن أراد احداث نهر ف ملكه قرب نهر لغيره تسقى بنهر ليس لها مادة ماء من أسفل عليه كم عليه من الفشسح عن ملك غيره وان ادعى صاحب النخل أن لنخله مادة ماء أسفل تعيش عليه وأنكر ذلك الآخر ما الحكم ق جميع ذلك ؟ الجواب الكول :وبالله التوفيق فذلك على نظر العدول من المسلمين حيث لا يرون مضرة على آصحاب النخل وعلى صاحب النخل البينة أن لنخله مادة ماء من أسفل واللله أعلم. الجواب الثانى :كمثل ما تتدم. :جهدا مسألة وما تقول سيدى رحمك الله ق وكيل الفلج اذا كان غير ثقة ولا آمين واحتاج أحد لقعادة ماء لماله فأمر أحدا أن يقتعد له ماء لماله ولم يسم له آن يقتعد من هذا الوكيل بعينه ولا من غيره فنال له انه اقتعد له وفيما عنده انه اقتعد له من عند هذا الوكيل من هذا الغنج وسلم لمن اقتعد له ثمن ما تنال انه اتتعد له وسقا له بيداره ماله بذلك الماء من غير أن يأمره آن ببسقى له بذلك الماء بعينه هل يسعه ذلك ويكون سالما من الاثم والضمان أم لا ؟ الجواب :وبالله التوقيق الذى حفظته من آثار المسلمين ومن جوابات من ماء هذاآأشسعياخنا ‏ ١متأخرين رحمهم الله تعالى آن ليس لأحد آن يتتعد ‏ ١لمسجد. يطنى من مالله آن كته وكذ لك ليسغير‏ ١نفلجاذ ‏ ١كان وكيل ‏ ١لغلتج اذ! كان وكيله غير ثقته ‏٠ ‏_ _ ٧١ وأما أن يطنى آو يقتعد من عند من أطنا أو اقتعد من ذلك ويسلم أليه القيمة ذلك فيه اختلاف ‏٠ يعض :أجاز له ذلك ‏٠ وبعض المسلمين :لم يجز له ذلك ‏٠ وحرامهاالدنيا حلالها حسابالسلامة من ذلك لأنوتعجبنى ‏٠عتتا ب وتد قتيل عن بعض فقهاء المسلمين :ولعل ذلك عن بعض الفضلاء من النبى صلى الله عليه وسلم انه قال « :كنا نترك سبعين باباأصحاب من الحاال مخافة آن نقع ق باب من الحر ام }» ؤ نحسآل االله لنا ولك سلامة الخمرين وراحة الدارين انه ولى كل خير وكافى كل بؤس وضير ‏٠ :اجو :مسألة ومن وتم ظفره آو جداره على مال جاره فاستاجر من وقم علبى ماله أجيرا يخرجه عن ماله بغير حجة على صاحبه هل تلزم صاحبه الأجرة آم يكون ممنزلة المتطوع ؟ ‏٠أعلم و اللله كالمتطوعلنا آنه يكونبيبنالذى:الجواب :هة :مسألة ف الطريق المؤئر فيما المشى أقل من ذرعها المذكور وحوله خراب آيكون حكم الخراب الى تمامها مثل المحجة المؤثر فيما المشى ف الصلاة فيه ؟الفيسح عنهوق ‏٠هكذ إ :قالالجواب ‏ ٧٢۔ .‏=-.٠.۔٠ .4هل. 7 من أراد حدث بئر فى ماله يفسح عن الحد الذى بينه وبين جاره ‏٠ لا تنهام فليس علبه فسحوان كانتتنامان كانت الأرضثلانه أذرع عمن يعلم أن ف ملكه طرينا هل عليه آن يثشسهد بها اذا خ_اف من الوارث الاستيلاء عليها ‏٠ ‏٠يفعل ذلكذلك وأنا ممن :بعجبتىالجر ‏ ١ب قلت له :فالثسجرة اذا كانت فيما دون ستة أذرع على الساقية أهى عاضدية كما آن النخلة اذا كانت على الساقية فى أقل من ثلائة أذرع ؟ حريم الشجر.على ما قتيل قمما يختلف فيهان هذا :معىالجو اب ‏٠أذرعسنةالحريملهيثبتمنوعندوتياسه آن يكون عاضديا على ما آحسبفاذا كان آتل من ستة أذرع حسن قى مثل هذا. فلعلهذ دع تسعةحريمهيجعلومن‏ ١لترط شجرق‏ ١لذرولوكذنك ياحت بوذا التول على من يرى له الحريم والقياس والله أعلم ‏٠ ‏٠مسا:.م التسجرة القياس فيما بينها وبين النخلة على تول منوان استحنت الأثر والنخلة حريميهاعلى ما جاء بهحريمياتناييس يعطى الشجرةر آنا ويكون المقياس بينهما فيما بين ذلك ‏٠ ‏ ٧٣س انجواب :هكذا عندى وهو كذنك عند من يثبت القياس والحريع ‏٠و ‏ ١النه أعلمشجر آنآحدوأرادفيها فسلوليسالتى تزرعلضواحىالخآعنىأل وتفان يغسل وقيفغه ويقع من فسله ضرر على من بةربه ‏٠ الضواحى قمسمبت علىتلكلم يعلم أنو اذاالغنسليمنع منه ؟ذلكلهالغسل ان كانيفسح من أرادهولمغير ذلكالغسل آورفعط الجواب :اذا لم يقع عند القسم ثسرط ف رفع الغسل فليس على و الله أعلم ‏٠الا الفسح ق النخل والشجرمن أراد آن يغسل وف فلج مركبة عليه رحى للطحين وهذه الرحى لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره ثم انأحدا من أرباب الفلج آراد ان يحل ه_ذا الفلج عن سانيته الأولى التى تمر على الرحى من اعلى الرحى ويلاقى به ساتيته الأولى من آسغل الرحى ‏٠ هل له ذلك ؟ آم لايذلكآريد آله حجةواذا تنال آنا آولملى بمائى آصرفه حيث عرفناادركتالفلج قيل افتراق الاجائل منه هكذااارحى ى هذاوهذه ‏٠بذلك وهل يلزم التاثم بالأمر الانكار على من فعل ذلك ولو لم يرفع اليه حتى يطلب ل الحكم قى ذلك ؟ .٧٤ الجواب :.ان هذه الرحى تكون على ما كانت عليه من قبل على, هذه الصفة وعلى القائم بأمر المسلمين انكار الحدث الباطل قف الفلج الذى له فيه من لا يملك أمره ‏٠ قف الدينويجوز رضاه فيما وجدت ق آثار المسلمين آهل الاستقامة و الله آعلم ‏٠ وما تقول ف فلج ما بين أملاك وهو نازل كثيرا آو قليلا فشكى أرباب الأموال من أرياب الخلج ان لا بزيدوا فيه حدثا ‏٠ فقال أرباب الفلج :نحن نريد احالة فلجنا ناحية عن مال الثساكى ف أرض ليذا الفلج ويلاتوا به ساقيته الأولى من أعلى من مال الثساكى ألهم احالته على هذا المعنى ولا حجة للشاكى على هذه الصفة آم لا ؟ الجواب :ان احال مائه منه قف ساقية من ماله آو مال من رضى له احالته منه ولمممن يجوز رضاه وكانت الاحالة منه له حيث يجوز يكن لتلك النخل آو الشجر شرب من ذلك الماء المحال فلا بأس على من أراد أن يحيل مائه عاى ما ذكرنا هنا ‏٠ مذلكيرصمن لمآو رضاهفلا يجوزأمرهاحالة من لا مملكو اما التى هى عن المفتهاء الأيرارذلك على أكثر ما عرفنا من الآثارفلا يجوز ‏٠ و الله أعلمالأخيار وان جاز لهم احالته على هذه الصفة آللهم تغريزه قى الأرض التى احالوه ميما على ما يريدو' من التغريز أم ليس لهم ذلك اذا كانوا اذا _٧٥ غرزها يجذب الماء عن الأموال التى مى على الفلج من أعلى من هذا الموضع وكيف القول ق ذلك ‏٠ ولا ضررفالا يجوزالاحانه يتولد منها ضرر :اذا كانتالجواب ولا اضرار ق الااسلام. وحيث قيل قف فتح الاجائل ق السواتى الجوائز ‏٠ فتول :بعد اجالة ‏٠ وتول :بعد ثلاث ‏٠ وتول :بعد أربع ‏٠ :مسالةج ما تفسير الاجالة هى كل ساقية فرقت من الساقية الجامعة للفلج الفتحجائز ‏ ١آيجوزبيكونما تسقىالقارققةهذهولو صارتاجاله سمى على قول من تنال :مالواحدة آم الاجالة اذا كانت تسقى ما لا تصيريحدها به جائز فتط ‏٠ ‏٠ اجالةالا بعدالأنهار لا يجوز :ان الفتح قف آولالجواب وقيل :بعد ثلاث غير الفوارق ‏٠ اذا آريد الفتح عليها وانفوارق هىفى الفوارقالجوابوكذلك ‏٠ الكبيرةالسواتى وتيل :من آربع ‏٠ ‏٠خمس :منوقبل ‏ ٧٦سہ واذا كانت الساقية جائزة فما حدها من أسفل اذا انتيت كم مالا ‏٠الأقوال عندك ‏٠الثاادث جائز :سعدالجواب وقيل :بعد الأربع ‏٠ ‏٠الخمسيبعد:وتل ولم أحفظ أعدل الأقوال فيما وقيل اذا كان أولها جائزا كان آخرها تبعا ولها وجاز الفتح أولها وآخرها ‏٠ :جب :مسالة قوشمائها يمينهاعنلمسجد وفسلنخلةتلهبيستنا نهرجل‏٢ ‏٠صرقهما‏ ١لىسجد'وكيليثمر ان وآر:ادالنخلتانقياسها ومات وصارت ‏٠الورثة :انما وجدناهما هكذاوتال وهل لهذه القلة قياسها من الأرض ؟ الجواب :تتاس النخلة التى تليها ق هذا الاجيل ان صح ان الفال لها بين الخسلتين فسليما ى غير موضع نخل كانت من قبل وكان الغسل دون ستة أذرع عن نخلة المسجد حكم بقشعهما وان لم يصح ذاك ومات الفاسل لم أتو على قشعهما ان كانتا أخذتا مفاسلهما آو اثمرتا وما كان دون ذلك حكم بصرفه اذا تقارب من النخلة فيما دون ستة أذرع كانت النخلة لمسجد آو لمن يملك آمره ‏٠ وقف القياس لهذه القلة اختلاف والله آعلم. _ ٧٧۔‏_ والنخل التى هى ف رأس وجينى الساقية اذا كان الوجينان عاليين الماء الى آصول النخلمن تقضى منتصبان أو متساندان ووجد خرب علىالنخلة عاضدبةالعلو هاهنا وتكون هذهيعدمن ثلاثه أذرع فصاعدا لا ؟الصفة آمهذه :اذا كان مرادك زيادة الذرع التى من تبل العلو فانهاالجواب الماء فىغير محسوبة وان آردت انها خارجة عن ثلائة أذرع من ضرب المساواة فهى عاضدية ‏٠ وان كان معنى هذبن فالخادم لم يفهم تغضل اشرحه مرة آخرى اوللله أعلم. :مسألةجه وف مال لرجل بجنب ساقية وعلى الموجين الذى بين المساتية والمال نخلتان لغير رب المال وبينهما أكثر من سبعة عشر ذراعا فعلى ة_ول :ان كل واحدة منهما ترجع الى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرعمن يقتول على قول من قنال بالثمانية ‏٠ أيكون الباقى بعد استحتاتها لصاحب المال خاصة آم يكون بينه وبين صاحب النخلتين اثلاثا على قول من لم يجعله موتوفا ‏٠ ‏٠الجراب :هذا مما يجرى فيه الاختلاف ‏٠العمار ات :لمن سيق ‏ ٦من آصحاب‏ ١لقولقفى بعض وقف بعض القول :بينهما اثلاثا ‏٠ وف بعض التول :موقوف بحاله ‏٠ _٧٨ ‏٠النخا تينالتول :لأصحابيبعضصون ويجوز ف بعض القول :أن يجعل اذهل البلد عامة والله أعلم. وما الذى يعتمد عليه آهل العلم فى هذا ؟ منذكرناهماللنخلتن دونوفتواهآدركناهمنحكم:الجواب ‏٠و الله أعلمالاراء يملك آمر ه٥ه‏ ورباحداهماوعلى قول من يجعل الوجين للنخلتين ورب لن بملك آمر ‏ ٥آن يآخد ما تستحته نتخلتهالأخر ى لا نماك أمر ه هل يجوز مما يليها ويتصرف فيهم من غير آن يقاسمه آحد وجد من يقاسمه آو لم ؟بجد ولايتقاسم نفسهآنلهفلييسبقاسمهمنوجداذاأما:امجو.ابف ‏٠اختلافاهذاأعلم ق ويختلف ق شسمه لنفسه اذا لم يجد من يتناسمه ‏٠ ‏٠و الله آعلم الى قسمهولعل أكثر القول ليس له سبل :حعسأآلة‏٦. “٠ المال ا مشاعفعلى قول من لم يجز قسموان كان أحدهما مسجدا جوز ؟قسمه آم هدابين المسجد واحد من الناس هل هذا مثله لا يجوز _ ٧٨٩ ؟هذاقوما التول ‏٠الاختااف من :فنعم كما وصفتالجواب و الله أعلم ‏٠ :هذا أجوز لأن القياس معروفوقول :هه مسألة وعلى تول من قال :ان النخلة العاضدية لا حق لها من خلقها ق طريق ولا عمارة وكانت العمارة تصل الى قرب جذرها ففقسح رب العمارة من منتهى عمارته ثلائة أذرع وفسل نخلا آو شجرا غير عظيم الساق أيكون فسله هذا جائزا آم حتى يكون بين فسله وبين هذه النخلة ستة ‏٠آذ رع عرفنى ذ!ك الجواب :فسله جائز اذا فسح فى ملكه فسح ما يغسله ولا عليه أكثر من فسح ما يفسله لأجل النخلة التريبة من ملكه اذ لا حق لها فيه والله أعلم ‏٠ :مسألةج عنها‏ ١لشرعى ا لفستحد ونفسلةوغسلرجلمالقنخلهلهومن .هو صرفها فادعى انه لم نفثسلهاالالربالنخلة من7قطلب أتكون ثابته حتى يصح أنه قسلها هو أو ان فاساها بعد حى لم يمت الجواب :آرى ان يؤخذ صاحب المال بما فسل فى ماله مما هو يقرب نخلة الغير ولو لم يقر بالفسالة اذا لم يثمر النسل قى حضرة من صاحب النخلة اذا لم يكن أعمى آو لا عقل له فهذان لا يثبت عليهما الحجة و الله علم ‏٠ ‏ ٨٠ب۔ :مسالة م وهل عليه يمين أنه ما فسلها بنخسه ولا أمر يغسلها ولا يعلم آني فسلت بباطل وهكذا يكون لفظ اليمين أم كيف لفظه ؟ الجواب :لا أرى له حجة ف تركها ويعتصم باليمين وانما اليمين من له الحجة اذا تذرع بها وهذا مأخوذ بتعثسها الا آن يثبت اه ما يدعيهعالى حق متقدم ويصح ذلك آو يرد عليه خصمه اليمين فيحلف من ثبوت الحق المتقدم ‏٠ أرأيت اذ اتسعت اتلابا أثمرت أو لم تثمر فادعى المفسولة عليه انه كان غائبا من البلد أو يتيما وليا حضر أو بلغ غير وانكر.. ا دعىماحتى يصح خلافاهد هذهدعوتوله مع دمدنه ق‏ ١اقول أيكون الجواب :ان كان فى الأصل من الغرباء والسفار فالتول توله ‏٠ وأن كان من القاطنين بالبلد فعليه ا!بينة لما يدعيه من الغيبة ‏٠ واختلف ف نسع الاقلاب اذا كان حاضرا وكذلك اختلف فيما فيها اذا دارت ف الأرض ما لم تثمر والله آعلم ‏٠ جا مسألة : أن السانية بين مالين مستوية بينهما ولاحد رب المالين نخل على وجينها والوجين الآخر ليس فيه نخل لرب ذلك المال ه _ ٨١ ايستحق كل مال من الساقية الى نصفها فلا فرق بين الوجين الذى‎ فيه نخل والذى فيه ق ذلك أم بينهما فرق وما الفرق فى ذلك ؟‎ الجواب :فيما عندى لكل جانب الى نصف بطن السانية وطلبت‎ الأثر فلم التها بعد فآعجبنى ارسالها لاجل حضور المتاصد٠ ‎ الوجين الذى فيه النخل جمبع الساقية وةالادعى صاحبوان ذلكأدركتومافيهابمالىولا الساقيةقيمالهآدرىلا آنا الآخر الا هكذا والساقية بين المالين وأريد بما يستحته مالى من الساقية ى حكم الشرع. ما التول والحكم بينهما فى ذلك ؟ الجواب :نطلب بيانها من الأثر ان قدر الله سلامة ‏٠ جي :مسألة : ووجدت آيضا جوابا ف الطريق ,اذا كانت تمر فوق ساقية فلج وتقحم الساتية من غير قنطرة عليها ان هذه الطريق لا تكون من المتواطع ‏٠ وسمعت أيضا بعض المشايخ يقول انها من القواطع وتتطع قياس النخل من هاهنا وهاهنا فهل قى ذلك اختلاف عندك آم بعضه غلط وما تولك آنت فى ذلك ؟ القو. ا طعآنها منوحسبلا آحغظهالثول‏ ١لتقول :آنالجواب ‏٠علمو االله ‏) ٣_ الجامع الكبر ج( م ‏٦ ‏ ٨٢م تسعهنشط الغلتج قفلج واذاببيته سمامالمحسآلة فيمنهذهوجدت سماميوسعآنا لفلجمنه أربابوطلبالنسمامضيقالساقية من أجل لامايقدريرقعهآنقعليهوكيسه!لماعءبردكاناذا:الجواب يضر الماء وكبسه والله أعلم أهكذا سيدى ولو كان هذا تديما قد مات محدثه 6لم أحنظ فيه شيئا وانا طالب فيها الأثر ‏٠ ومن احدث مبزابا لبيته بطرح ق أرضه ومن بعد أرضه بسيل على الطريق أو مال أحد وفى النظر انه تتولد منه مضرة على الطريق والمال من التراب الذى يحمله الماء وربما يخرق المكان. ايمنع من ذلك ويحكم عليه بصرفه أم لا ؟ الجواب :أنه يرفعه عن الطريق ويحكم عليه بذلك ‏٠ :جب :مسألة وما تتول ق فلج بلد من البلدان قد قل ماءه وصار لا يصل الل_اء الى كل ذى ماء الى ماله وفى العادة المتقدمة اذا صار الفلج الى هذا الحال يترك الماء ق ساقية جائز يمر على حارة البلد لأجل الصلاة ومنافع بيومها الى أنالفلج جملة لمصالح الفلج كل بومماءآهل الحارة ويقعد ييبس ماء الفلج أو يأتى الله بالغيث ويزداد الماء ويكون اذا طلع الفلج ‏٠ لييدآ يه آول من أطلق مائه ‏_ _ ٨٣ التعادة من هذا الماء لمن أراد أن يقتعد من هذاحل تجوز هذا المعنى آم لا ؟الماء عى الجواب :انى لا آحفظ فى هذا ثسيئا وأقول ان كان :هذا المغنج ‏٠المحلة فهو كذلكعلىوحب4٩..‏ثابنة وأجمع آهل البلد على طناگهسنة وان كان عن رآى غيرهم ولآراء الجبهة فلا أقول ثسبئا والله اعلم. وما تقول شيخنا فى حفرة فلج ف أرض لبيت المحال والفلج يتال انه لبنى فلان وهى نبيلة معروفة والفلج منهدم لا ماء فيه واعله بعده ما ساح على أرض وزرع الناس آرض بيت المجال مع هذه الحفرة فما خااص هذا الانسان تمن زرع هذه الحفرة ‏٠ هل يجزيه ان يفرق حبا بتدر ما أصاب من هذه الحفرة على الفقراء اذا لم يعرف آصحاب ذلك الفلج بأسمائهم يعنى كل واحد باسمه ؟ تلكمنمن الحبمبلغ ما أصابلم يعرفالزارعهذاكانواذا الحفرة هل يجوز آن يخرج حبا بالتحرى ؟ واذا كان الحب وليديا هل يجزيه آن يخرج شعويا ؟ أو تأويلالجواب :يلزمه كراء مثل هذه الحفرة ان كان زرع بسبب ‏٠الزرعمنحصلما لزمهالمغتصبحكم الىالزارعهذاخرجوان ‏٠بذره :للهوقول ‏+٠لله :لا مذ 9 ود قول _٨٤ وان عرف ربه فالخااص اليمم وان لم يعرف ربه تخلص للفقراء ف بعض القول ‏٠ ‏٠وقبل :الى بيت الال ونيل :موقوف بحاله ‏٠ ‏٠الجنس و الله أعلممثله من ذلكآخرجبدهتلف منالحبكانوان .:مسألةج علىسب۔و ربناءعلىرآييماجنمعحارةأهلقاللهرحمكافتنا عدوهم وبناء آحد هم معد آن تعانتدواحارتهم ليتحصنوا فيها عن حرب على البنا ء ثم رغب أحد هم أن يتخلف عن البناء بعد آن بنى آحد هم هل الحارةييت قلهمن النسوربناءوهل يلزمالعناءعنمن تخلفيجبر. من غائب ويتيم ونساء ؟ وهل فيه قول من أتوال المسلمين يلزم على المسجد اذى يكون الحريم واذاداخل الحارة خوفا من العدو على البلاد والعباد وانتهاك كانت الطريق بين الحارة وبين ساتية جائز وعرض الطريق أكثر من ثمانية أذرع ‏٠ هل يجوز أن يجعل جدار السور بين الطريق والساتنية آو على وجين الساتية مما يلى الطريق اذا لم يوجد مكان السبور غير ذلك ومن آجل ا'اضرورة من خوف العدو ؟ وهل بجوز أن بجعل أبواب على الطريق وسقف عليها ويركب .النخل وا احسانولك‏ ١مذكورهذااجميعافتنا قآيو اب علبها الجواب :أما اذا تعاتدوا على بناء هذا السور عن تراض بينهم _٨٥ وكان ف ذلك صلاح وآخذوا ف بنائه ورجع من رجع عن ذلك فوجدت ما!أخذ هم باتمامالحكامان بعض‏ ١لمساجدجز ءقالشرعبيان ق اتفقوا على بنائه فالله أعلم كيف آخذه لهم على سبيل للحكم اللازم أم على سبيل الوفاء لعتودهم ‏٠ بين المطريق والساقية فلا اقدر ان أقول بجواز:وآما بناء الجدار بنائه الا أن يكون بنائهم لهذا الجدار عند الضرورة على الدينونة بما يلزمهم من بناءه لهم ‏٠ قرخصمنلومرخصخقدبنائهمآزالوااالضرورةز التفاد ‏١ البناء على الطريق عند الضرورات والشدة حتى انى حفظت عن بعض المشايخ المتأخرين وهو السيخ محمد بن عمر بن مداد جواز قطع الطريق ف حال الشدة مع الدينونة بزوالها ‏٠ وآما تركيب اأبواب ؟ ‏٠وحكمهالسوربناءقنتندمعلى ماذلكق:فالجواب وآنت شيخنا لا يخغى عليك ان شاء الله ما هو آكثر من هذا زادك ‏٠وزهداالله علما :اند :مسالة ما تقول ف فلج القرية اذا آخذه آصحاب الأصول بالقعادة بعدل من السعر وفروا المقعادة عللى الفقراء بعد اياسهم من آصحاب الماء آيكون ذلك حلالا لهم ولا وصية عليهم فيما فرقوه على تول من بتقول لا وصية على من قرق المال الذى لا يعرف له رب على القتراء. ‏ ٨٦س انجواب :بأى وجع خرجوا من لازم دفعهم ووافتوا الحق ى. ‏٠لهم السلامةآدائهم رجوت وف ثبوت الوصية اختلاف وان أدوا ذلك من أموالهم من غير قعادة جاز لهم ان شاء الله والله أعلم. :مسألةغ آوالى ظفر بالحجارةالبئرواحتاجتورجلبئر بين مسجدوف بالصاروج فظفرها الرجل بغير مشورة وكيل المسجد وجماعته فلما كمل الظفر تال للوكيل صح على سهم المسجد كذا وكذا فسلم له الوكيل ما قال له وهذا الظفر صلاح للبئر ‏٠ هل يجوز لهذا الرجل أخذ الأجرة من وكيل المسجد على ما ينوب سهم المسجد من أجرة الظفر ولا يعلم هذا الرجل أن البئر تكفى بغير الظفر آم لا ولكن الظفر صلاح للبئر من أجل خوف انهدامها ‏٠ الظغر بعدالجواب :كان الذى أحبه واعتمد عليه أن بكون هذا الحجة. بهمممن نقومكانواالمسجد اذاآو جماعةالحكامطلب من وان فات هذا وهذا خفت أن لا يجب لهذا الشريك على هذا المجد شىء والله أعلم بلا حفظ حفظته ‏٠ وسمعت من يروى من الأثر ان لا توى على مال مسلم ولا عنا قان لحق هذا السبب وعلم من هذه البئر لأجل الصلاح الظاهر فعسى أن ُ‏٠ما غرمالشربكمثيت لهذا ‏ ٨٧س :جبا :هسة وف فلج اتترح بموضع مباح من الظواهر والمصحارى واقتطم به ‏٠مائه ووصل يه الى فلج مملوكحتى جرىالذرضهنالك هل يجوز له أن يمر هذا الفلج فوق ذلك الفلج آو تحته ويجعل له عتودا وسرادق بالصاروج لينمكن ذلك عليه وكل ذلك قى غير الاملاك وانما هو بالظواهر من انؤأرضين الحادث والمحدث عليه الذى يخطف فوتته آم لا ؟ معانيهمبينا بجميعذلكجميعق‏ ١لقول وماأ لجائز‏ ١لطريق.وكذلك عن تمام ‏٠ معنى ما يخرجقأنه تد قيلخاحسب :فعلى ما وصفتالجواب ‏٠ماختلافأصحابنامذاصفمن ‏٠ ا لأكثر من أصحايناتقول وهولا يجوزآن ذلك:فقتال من تال وقال من قال :آن ذلك جائز ما لم يكن هنالك ضرر يقع من تخطيف الفلج على الفلج المخطف عليه آو الطريق ولم يخش عليه فساد من علىبنعلى ‏ ١لمعنى و اللصقة عن أبى على موسىالتولهذاويخرجذلك الصقرعز ان بنوأبى معاويةالكند ىابر ‏ ١هيمهنأ لله محمدعندوآبى ‏٠الدينالمسلمين وقادتهم قعلماء وهمألهالغلافقى رحمهم ومن آخذ بقول من أقاويل المسلمين لم يملك ولم يسع أحدا أن الرآىايقاع المتخطئه فيما كان مخرجه مخرجيخطئه لأنه لا يجوز ولا أعلم ى ذلك اختلافا على مذاهب أصحابنا ولا يؤخذ بما كتبته هنا الا ما وافق الحق والصواب ‏٠ :لةمدسئا , الخلج من الظواهرالفلج فوقفى تخطيفتلت له ما تقول ؟ذلكهل يجوزوالصحارى ‏٠ذلك :لا يجوزتال ‏٠كان ذلك التخطيف من فوقه آو من تحتهقلت له :سواء قال :هكذا عندى ‏٠ ولايهعتقولوليا ما ذاكوكانفاعلذلكان فعلآرأدت:لهقلت يكون على منزلته آم ينتقل عما هو عليه ؟ قال :معى أنه يحسن أن بيكون على ولايته ويحسن به الظن. ‏٠ومعى :انه قد قيل آنه بوقف عنه وتوف الرآى والسلامة قتلت له :ولا نبرآ منه ؟ قال :لا أقدر أحمل نفسى البراءة منه ‏٠ قلت له :ووقوف الرآى لا ينتض من ولاية الدين بئا ‏٠ قال :معى انه لا ينقضها بل يزيدها ثبوتا ‏٠ آحد منىرآ‏ ١نآر آيت :خلت له تكونذالك مافاعلمن أولائك منزلته عندك ؟ قال :معى أنه حتيق بالبراءة ‏٠ وان تنال قائل مالوقوف عنه كان حتيتقتا فهذا ما حفظته عنه واانم_ا جئته من جهة البراءة والولاية لا عرف توله الحق من ذلك والباطل لكنه ‏ ٨٨٩ب ان كان يخرج منه شىء من معانى الحق فلا يقدر ان يتول نبر منه فظهر الحق بحمد الله ومنه فلينظر ف عدل ذلك ولا يؤخذ منه الا الحق.. :مسلةجن وما تقول ف وجين بين مالين متساند قليلا أو غير متساند ادعى صاحب آحد الالين ان ذلك الوجين طريق. لهما وانكر الآخر فمن القول قوله منهما ‏٠ واذا أراد صاحب المال الا عاى ان يجدر على ماله فى نصف هذا الوجين اذا أنكر صاحب المال الآخر آم لا وان جدر ف نصف الوجين فقها يلزمه ؟ ‏٠ ذلك اختلاف :قالجواب قول :انه موقوف فعلى هذا لا يتبل قول من قال :انه طريق بينهما ‏٠ وقال من قال :بين آصحاب المال نصفين فعلى هذا اذا أراد احدهما ان يجدر ماله جاز له ان يجدر فى النصف الذى يلى ماله ولو ‏٠ أعلمواللهصاحبهكره :ميو. معسآلة تقول ثسيخنا ف فلج بلد له ساقيتان مفترقتان من اعلى الفلج فواحدة تسنى شرقى البلاد والأخرى تسقى غربى البلاد من وجينها الشرتى والوجين الغربى منها بموضع خراب من الأرض ليس فيه اجائل آراد. أحد من الناس بأن يغتح اجالة له ف الموضع الخراب من هذا الوجين الغربى الذى ليس فيه آجائل من تبل بعد خمس اجائل أو أكثر ق الوجين الشرقى من هذه الساتية ليحى أرخا موانا ويستى أرضا له من قبل بعيدة عن هذا الوجين أو قريبة منه. ‏ 4٩٠۔س رضواآم الساقيةأصحابكرهالوجوههذهعلىله ذلكأيجوز اذا لم تكن الاجالة تسرق ماء الننس وهل فى ذلك اختلاف آم لا ؟ ان له ان يفتح اجاله على هذه الصفة ولو لم يكنالجواب :عندى ى هذا الوجين فتح اذا كان أعلاه آجائل ف الوجين الآخر وتد التمست المحفظ فلم آجدهامعناها من الاثر حين الكتاب زيادة على ما تندم من ‏‘٠مشروحة وارجو انى وجدتها من قبل وآحسب انى ساورت السيخ ناصر !بن. خميس ف وقته وأحسب ان جوابه جواز ذلك ‏٠ وعندى ان معنى الأثر جواز ذلك ‏٠ :جيه مسألة والطريق المرتفعة عن االگمو:ال اذا كانت من النوافذ ‏٠ الجواب :فقيل على آهل الأموال التى هى بينها اصلاحها كنا على قدر ما ينوبه ‏٠ وتبل :هى ف بيت المال والله أعلم ‏٠ وقيل :على أهل البلد والله أعلم ‏٠ :مسالةج وفيما يروى ان ما يؤذى العين يؤذى الطريق فيخرج ان رما رام ق الطريق هدب عين هل يلحقه معنى المؤذى أم ذلك رمى ما يؤذى المارين ‏٠فيها ويضرهم الجو اب :ق ذلك تد ترو ى ذللك عاما ‏٠ _ ٩١ ٠ :ما يضر بالمارين و االله آعلم‎ من قالوتتال فيمن وجد موضعا قف أرض خراب محاط عليه بحصى يدل على انه لنخلا يضيق ماكهاذ.ا لم يصح أنه محى بالماءبنى آدممن عمل ‏.٠بالماءو الحياءذلكأراد وف الاثر :ان الظفر بالحجارة لا يستدل به على الملك حتى يجعل ‏٠ عليه الطين والله أعلم ومن غيره الشيخ سعيد بن أحمد الكندى :عن الحصى الذى قمشد ظفر به فتتال أولا لا أرى به بأسا ه شم قال بعد ذلك لا اقدر. أن أقول فيه شيئا اذا كان للحصى قيمبة ف ذلك الموضع والله أعلم. 3.١ ٨٢‎ك“‘:ه‎ وأما ف حال الطريق التى ف الوادى فعن الشيخ ناصر بن خميس ‏٠ الحد اث مثل غيرهافيهااختلافا وآقول لا تجوزان ق ذلك وقول :ان كان يغيرها السيل فجائز التغاضى للوالى عمن احدث فيها. :مسآلة‎ ١بو ق مسيل من الجبل يجتمع الماء ف موضع منه اذا جاء السيل فعمل له أحد سدا بالصاروج من الجانب الأسغل منه ليجتمع أكثر ‏ ٩٢ب مما كان يجتمع من قبل وأراد ان يسكن 5قربه ويم :نع شغيره ه م منً‘ الذ دا الناس ٠‏٠.. ن له ذلك ولا يثببيتت له ملكه وبهذا حت1ى: الملك ثمفيه ما بثيتملكا وعملسسهلي نفعتنخدذىهمحعل للجهواب مكا :نا فيقمدا ا جره ليملكه ويحرزه عن غيره ‏٠ ترلهوعغرههدا داوال 1له أعلم و -قولى :قممنزلة الاناءعندىفهذا ‏٠السسلمين __ ٨٩٣ باب ف والأحكامالدعاوى جب مسألة : منهم ان يحلفهكل واحدوآرادواحدفى الجماعة يدعون دعوى ‏٠ىمىنا الجواب :فيه اختلاف وأكثر القول يمين واحد ‏٠ والمدعى على جماعة أراد أن يحلف كل واحد يمينا ‏٠ علبه بمينان ق معنيين فأرادوجب :فله عليهم ذلك وواحدالجواب ان يحلفه على كل معنى يمينا قى اعتباره واحدة آوجب عليه يمينخصمه اذنه مدعى عليه ويمين من تبل رد خصمه اليمين عليه وأراد آن يحلفه لكل معنى يمينا ‏٠ فيمن سلم الأب زوجته صداقها وادعى بعد موتها انها أعطته اباه آو انتزعه منها أو آتلفه أو أبر نفسه منه. تفقسانتزاعه واير اءمقبولة ودعواه٥‏العطية غير :قدعوا٥ه‏املجو.اب ‏٠الجميعقمدعهروغيرهسعردالشيخقولمنهذ ‏١كلمقبول _ ٩٤ لجا مىسآلة: ‎ وعلى الحاكم الحكم بين الناس الى وقت القائلة٠ ‎ الجواب :تيل جميع نهاره. ‎ عد مسألة: ‎ ومن طلق زوجته وبيدها حب من ماله وقالت أنه أعطاها اياه٠ ‎ قال هو :ما أعطبتها اياه الا لنآأكل منه ‏٠ الاتولهبالعطية معلأنه آترمن منهماقولا لقولآخذهوأر اد لتأكل منه ؟ الجواب :عندى أن القول تقولها وعليه هو البينة على ما يدعيه ويحسن جواز قوله لأن استثناءء موصول بعطيته ‏٠ جي؛ مسألة : وآتامت عندهولدا وخلفزوجهاماتامرآة:وضاحبدنضالحعن سنين لم تطلب صداقها الى آن مات فان تكن تطلبه بصداتتها ق حياته وصح بينه أو اقرار أو كتاب يثبتان الحق لها فلها صداتها من المثسيخ محمد بن عبد الله بمن مداد :لها صداتها الا أن يأتى الورثة ييينة ان هالكهم أوناها. وعن النسيخ أحمد بن مداد :لها صداها فى مال زوجها الهالك اذا كان وصيه حيا ‏٠ وان لم يكن له وصى فصداقيا ثابت ق مال الهالك على الحى من ٩٥ ورثته بقدر ميراثه ولا يثبت على الميت منهم شىء من نصيبه الا آن يصح‎ انه باق على الوارث الميت ف أكثر التول ه‎ ٠الوفاء‎الميت آيضا الا ان بصحآنه ثابت على:وقول البيع والابتياعأنه جائز وكذلكالمئةالنارالحكم بالليل عندان ‏٠اختلافاهذ.اولا أعلم قالعقودوجميع ومعى :ان الكتابة ضرب من الشسنادة والشهادة جائزة على ما مضى ‏٠والعتودالأحكاممن القمر,على شعاعما ذكرناهوفعلمونندهنارتكنلماذ:اراما كصحهوالشاهدوالبائعالحاكممنالحكموصحالنجوموشسعاعات ‏٠هذه الوجوهذالك ممن كان منه آحدالمنار وعرف ‏٠الأحكامفتنال من تنال :يجواز ذلك ومضه ق الا بالنهار. أوالأحكامهذهمنشىء :لا يجوزقال من قالوتد النار وتونتدها والافلا والله أعلم ‏.٠التضاء ‏٠ولا نجومغير قمر.الليل قظلامقذلكوقعاذاأرأيت قال :ذلك يلحقه الاختااف آيضا اذا عرفوا بعضهم بعضا كمعرفت:م ‏٠النهارق _ ٩٦١ :إو صالة‎ و ‏ ١د عىوماتضمانلها منيهأوصىأويمشى ءلأمهرجلأترأ ذا ورثته ان ذلك الجاء فانكرت المرآة وأرادوا يمينها ‏٠ المجاء وان ردت :فعليها بيمين علم أنها لا تعلم ان ذلكالجراب عليهم اليمين وهم قاطعون أنهم يعلمون أنه الجاء ‏٠ الوصيةآوالاور اقهذاو ألله اناليمين بالقطععليهم‏ : ١أنفشعندى لله من فلان لأمه هو الجاء منه اليها ‏٠ :جا مسالة تال أبو المؤثر :اذا خاف القاضى أن يكون قد زل فى حكمه ثم رأى أو حفظ أثرا وهو أعدل من ا لحكم الذى كان حكم به فله آن برجع عن ‏ ١لى ‏ ١لحكومة ‏٠حكمه وبرد اللخخصمرر قال :ان هذا وج ه ولا برد على أبى المؤثر ما قال به والمشهور عننه لا يرجغيره و لغلطأ لخط"قوبرجع‏١هد٥متلعنع بماويحكم عرف عدله فيما ياتى ‏٠ : ٣4مسألة‎ اذا قال وارث البت أنا لا أريد شيئا مما خلفه ولا آدخل فيه آبدا وكذ!ك فى المقاسمة اذا قال آنا أعلم آن عليه حقوقا لا أقدر على قضائها ولا دخل فيها ولا أريد من ماله شيئا ‏٠ آوصحبحقه أوآقر ل_٩ه‏انعلبه شسئا‏ ١دعىلمندل عليه حجة _٩٧ الجواب :قال أبو سعيد :لا يلزمه وتد برأ مما يلحن المال من الدعاوى والعلاتات اذا لم يقبله والله أعلم ‏٠ :جيو مسالة من مائه مع ماله ولم يعلم ان ذلكنخلة قف مال رجل أدركت تسقى ثابت لها أم لا يثبت أم حتى يصح أنه لها ‏٠ ‏٠آن لنها نسبيا ق ف مائه باتر أر و بينة :مسألةجو ومن أرسل اليه الحاكم لموافاة خصمه فى وقت معلوم فتخلف ولم يحضر للاجل ‏٠ فقد قيل :انه لا يحبس لتخلفه عن موافاة خصمه ولو لم يصح عذره فان ذلك الارسال مما لا يلزم الحاكم وانما على الحاكم أن يكتب للشاكى مدة يدعو بها خصمه فان اجابه وإالا جاء للحاكم حبسه اذا لم يكن له عذر الا ان يرى الحاكم مخصوما من علمه من تخلف الخصم عن موافاة خصمه وكان الحاكم من أهل الشورى فحينئذ الحاكم ينزل الى علمه ‏٠ ولأن من الحكام ما لهم من الرآى والنظر فى الأحكام ومنهم من لم ‏٠ يقم ق حكمه وتد:در أمر ه ا لايمشور ة آهل ا لاسلام الجامع الكبر ج ‏!, ٣( م ‏٧ ‏ ٩٨۔ جيد مسالة : وف رجلين محتكمين فى ثىء ‏٠ فتال أحدهما :ان هذا الشىء مع هذا الرجل وهو مخلف هانكى الذى أنا وارثه ‏٠ وتال من هو بيده :أنه لى وأنا كنت ما مننه هالك _ من التول توله ومن ألى به ؟ الجواب :الامانة لا تخرج بدا لمن أةر له انه امنه اياه وان أقر له انه كان فى يده فقيل اليد توجب الملك وقول لا توجبه ه :مسألة17 هالكه هو مثلهاثنا ه منوأنهله بيد ه أنه هوأرأيت ان نال من أم لا ؟ الجواب :فهذا يثبت له اليد ويصير لورثة الهالك حتى بصح ما ادعاه من المشراء ‏٠ :يز مسالة ى تناض حضر ورثة وتسموا أموالهم وفيها ارهان من الهالك ثم طلب أحدهم النقض لأن سهمه مرهون وفيهم أيتام ‏٠ الجواب :لا نتض فى ذلك لأن القضاة لا يدخاون الا فى صحيح ذالك ولعلهم لم يعلموا مذلك ‏٠غاب آمرهم قاذا وأما اذا دخلو! فى ذاك على معنى لا يثبت بعلم منم بذنك فلا غرق بينهم وبين غيرهم ف ذلك ولا يثبت ف ذلك من فعلهم ‏٠ ٩٩ :مسآلةعم عن ابن عبيدان :أن الحجر يدخل فيما استفاده ولا يجوز لمن كتب عليه الحجر ان يبيع ما استفاده والبيع باطل مردود ‏٠ عن السيخ صالح بن وضاح :حكم ف أرض حمل السيل نخلها وأتلفها ثم حمل عليما أرضا بنخلها والرها عليما فالزم صاحب الأرض الأصلية ثمن انثرض والنخل المحمولة عليها لصاحبها. الشيخ ورد بن أحمد فكأنما جعلوها مثل.عنوتنال :هكذا حفظت رأس الغنم اذا أدخل رأسه ف جرة صبى ونشب رأسه فيها وهو حى ان على من كان قيمته أكثر ثمن الانل ويتصرف بعد تسليمه فيه كيف أراد ان ثساء يذبح رأس الغنم أو يكسر الجرة ان كانت هى ثمنها الأقل ‏٠ :اجو مسألة ق امرآة ادعت على زوجها الطلاق ‏٠ فتال :انى قلت لها أنت طالق :ان اعطيتنى كذا وكذا ‏٠ ولم يفصلمنه بالطلاق‏ ١لاقر ارمممنه ‏ ١لاستثنا ء كان ان :الجو اب بينه وبينه شىء بقطعه فالقول قوله مع يمينه على بعض قول فقم_اء ‏٠المسلمين : 3:صسألة فمن آراد من الحاكم أن يحجر فى جميع مال زوجته الا لما تحتاج ‏ ١٠٠۔ خيفأرمالهبيذرممنكا نتااذافريسةحجأووصيةأومؤونةمن منها ذلك نفله ذلك الا لا لابد لها منه ‏٠ :مسالةج فى امرأة قالت ان لم أبع أمتى فلانة الى كذا والا فهى حرة ثم باعتها عنى يتيم وبالغ تبل الوقت ‏٠ الجواب :ففى وتوع العتق عليها يخرج معنى الاختلاف على هذه ‏٠عندناالدفة :مسالةه اذا قال الزوج انها ردت عليه شسبئا وبقى شىء فالقول قول المرأة ان لم يبق له شىء. رددمتهة_دالمرآةوقالتعلبه شيئاترد2انهاالزوجقالوان عليه جميم ما شرط على فالقول تول الزوج ‏٠ :جوا مسآلة من صدق من بدعى على من هو وارثه حتا بغير بينة اذا بدا له الرجوع ففى ذلك اختلاف بعد التسليم وقبل التسليم جائز :وفيه أيضا اختلاف والله آعلم. والشاهد اذا تقال سهد بما ف هذه الورقة مجملا من غير آن يقرأها ‏٠ _١٠١ ‏٠.قول :عليه أن يشهد مكل معنى مفىرا وقول :تجوز ثسهادته بها مجملا ويحكم الحاكم بذلك ‏٠ وفعل الحاكم وادعى أنه لم يعلم مالتقدمهالحاكم ق شىءتندماذا واتهمه ا لحاكم آن مكرن عالما آله حبسه ؟ ‏٠الجواب :هكذا عندى ومن اتهمه الحاكم أنه أحدث حدثا ق مال من لا يملك أمره ولم يرفع عليه أحد يتهمه بذلك ويطلب منه ما يجب عليه للحاكم حبسه بتهمته له ؟ ٠ :له ذلك‎ ١لجو ١ ‎ب انطالقآنتلهاقتلتفقالالطلاقعلى زوجهاادعتامرأةعن ‏٠ بيقولى فلاناحدثت ‏٠ولكن قال :آنت طا لقأ لقول :لم أسمع هذاققالت الجو.اب :القول تمولها وعليه هو البينة لأنه أقر بالطلاق ‏٠ ة :منسآلة : هل فيه نولان القول قوله لانه لم بتر آنه طلتها واما قال لها كذنك تولا متصلا ؟ ‏٠ :قيه اختاافالجواب _١٠٢٣ جد هسألة : وهل فرق بين اذا قدم قوله أنى قلت لها آنت طالق اذا فعلت كذا آو قال انى قلت لها اذا فعلت كذا فأنت طالق ؟ الجواب :فيه اختلاف : قول :كله سواء ‏٠ وتقول :اذا قدم الطلاق فلا يقبل قوله ‏٠ جد مسالة : وكذلك ااذ'ا ادعى استثناء فعلين وأقرت هى باستثناء فعل واحد ؟ الجواب :فقول يتبل قوله ‏٠ وتول :لا يتبل ‏٠ هة :مسالة : ‏ ١لآنية آو سائر ‏ ١لسلاحسيفا آو ثسبئا منأنه آر هن آخر‏ ١دعىفيمن فقال من فى يده السيف أو الشىء أنه باعه عليه بريم قطع التول تقول من منهما ؟ الجواب :فعلى ما وصفت فى ذلك اختلاف ‏٠ وأكثر التول :قول من ف يده السيف والسلاح انه اشتراه بيع القطع والله أعلم ‏٠ ج :مسالة : وعن ابن عبيدان :آرآيت ان قال صاحب الشىء انه باعه بيع خيار ؟ الجواب :قال :من بيده الشىء آنه بيع القطع ‏٠ _١٠٣ جهد مسألة : أووارثوهومالهمنكذايانتاذأوصاهالهالكانادعىفيمن أجنبى وأنكره ذلك سائر المورثة وأنغذ ذلك علانية مع انكارهم ما يكون ‏٠االله وعند من علم منه ذلكحاله عند انجواب :لا يلزمهم دعواه وان ثبت ذلك فلا يجوز له فى الاعلان وانما عليه فى حصنه ما يخصه من ذلك ‏٠ و ا لله أعلم ‏٠مقيما ورث :عليه جميع ذلكوتقول وكذلك من ادعى شيئا لنفسه على من يملك أمره أو لا يملكه واخذه عنه ما يكون حاله عند الله وعندمدعواه٥‏ مع انكار المدعى عليه آو سكوته ‏٠ علم منه ذلكمن الجواب :لا يجوز له أخذ ذلك الا بحجة ولو كان فى علمه وعلم من و 1لمحجوجحجةو لامحجوحجظلا هر الأمرلأنه قيسعهذلكعلم منه أعلم. جيا مسألة : وان حازه بنفقسه على هذه الصفة وسكت عنه من ادعى عليه ذلك ما يكون حكم ذلك عند من اطلع منه عليه ؟ الجواب :حكمه للمأخوذ منه اذا لم يؤخذ منه بحجة والله أعلم. جهد مسالة : ومن اشترى مالا لم يصح انه فى بد بائعه أيكون بائعه ذا يد ببيعه _١٠٤ ويجرز ذلك نلمشترى وهن ادعى فيه دعوى من غير صحه لم يكن على المشترى حجة ولا شبهة بدعواه آم كيف واذا لم يصح المال ف يد آحدهما فمن قال لا يحكم بالايمان فكيف يكون ذلك بتركهم هكذا الجواب :فلا يتركهم بل يحلفمم لبعضهم بعض ويقطع حبة يعضهم عن بعض ‏٠ :مسألةو وان تخالفوا أيكون ذلك حكما آم لا ؟ الجواب :لانه لم يكن ى المال شىء وانما قطع حجتهم عن بعض ولايحكم لهم ولا لأحدهم بالمال ولا يكون ذلك منه حكما ‏٠ ج مسألة : ومن اشترى شاة وولدت عنده ثم غير منها بوجه يجوز له قيه الغير وادعى ان الولد تلف من غير اتلاف منه له ‏٠ ‏٠البائع :لم أعلم أن الولد تلفوقال له المغير القول قوله انه تلف من غير اتلاف منه له ويجوزهل بكون الجواب :اذا صح أن لها ولدا فهو مدع لاتلاغه بعد ذلك قيما يبين ا علم ‏٠ ؟! وا ‏١لله :. أرآيت اذا نر البائع باتلاف انولد غير أنه ادعى ان المشترى هو _١٠٥ اتلافمن عيرآنه تلفا مشتر ىعبر ذلك وتالبيع أوآتلفه بذبح اوالذ ى منه له _ من التول شوله منهما ىْذ!ك ؟ البينة انهتلفه تعليهالولد وانه لمحياةصحصح :اذاالجواب تلف من غير اتلاف منه له والله آعلم ‏٠ له الغرووجبمن ‏ ١مستر ىغير ‏ ١تااف‏ ١لولد مناتاادفأر أيت اذ ‏ ١صح هل عليه قيمة الولد للبائع آم لا ؟ كانوانلهماقبل الشراءمولوداوكانأتلغهاذاذلك :لهالجواب قبل ذلك ففى ذلك يخرج معنى الاختلاف والله آعلم ‏٠ : مسا لةكلة فيمن هلك وترك زوجته وصية وعليه لها حنتوق وأوصى لها بنفقة وكسوة وخلف أيتاما ؟ الجواب :ترفع الى الحاكم فان قضاها بنفسه آو وكل من يقضيها فجائز ومع عدمه جماعة المسلمين وتد يوجد ق آثارهم ان تقضى نفسيا كما آن لو حكم الحاكم لها ‏٠ هسا لة :جنو ان الشريكين لا تلحقها التهمة فيما اشتركا به خاصة ولا يمين عليهما لبعضهما بعض فيما اتهما فيه بعضهما بعضا ‏٠ وقد تقال بعض المسلمين :عليهما اليمين اذا اتهم أحدهما صاحبه ‏٠ ١٠٦ ‏٠وان نكل فعليه الحبس ف مالهماواما المنساكنان تلحقهما المتهمة حتى يصح لبعضهما بعض فيكون حكمهما حكم الشريكين فى قول بعض المسلمين ‏٠ قالثسايف والبيدارالمفاوضة كالمشاركهتقال بعضهم :ليستوتد اذا قوحلعا بجزء من عملهما فهما كالمشريكين فى آكثر القول ولا تلحقهما اذاأآجيران تلحقهما التهمةفهمابأجر معلومالتهمة واذا كانا يعملان كانا من آهليا ‏٠ :هه مسالة منع بيع البقولات بالتمر لاجل صلاح الرعية آما ف مطلق التول فلا أعلم ذلك ‏٠ ‏٠وان بان عدل آمر عند الحاكم جاز له الحكم بالعدل :مسألةعو اذا كان المسفل لاحد والعلو لاحد وانهدم غماء السفل فعماره على صاحب السغل وقيل بينهما ‏٠ :مسألةج الشهادة بغير الحكاية بل على المعنى ف عامة تول المسلمين منع ذلك ‏٠ وقد قتيل :بجواز ذلك ‏٠ آن يكونفعسىقبضا واذ ‏ ١تعمدلا يكونشمئا بر حجالهومن وطىء استعمالا ‏٠ واذا ادعى آحد انه اتتعد آرضا ليزرعها وهاسها وجاء آخر وبذرها وترزها ومنعه منها وادعى الآخر انه اقتعدها آيضا من رجل غير الذى ادعى الاول انه اتتعدها منه ولم تصح الارض عندنا للدول ولا للاخر من التاعدين لها ‏٠ أيحكم بين المقتعدين هذين فى هذه الارض ام لا تسمع دعاويهما ويكون الحكم فيها بين من ادعيا انيما اقعداها ‏٠ الجواب :اذا لم يصح امرها فهى ف يد من هى فى يده. ومن ادعى عليه فيها حققتا فعليه الببنة و االله أعلم ‏٠ المتتعدين كيف صفتها وكيف صفةوان كان بينهما أحكام فيها اعنى ايمانهما لبعضهما بعض فى ذلك ‏٠ ادعى عليه خلاف ذلك فعليه المبينة :ان الزراعة يد ومنالجواب واما اذا كان كل واحد يدعيها لصاحبه وليس احدهما له فيما يد فعلى واحد البينة ‏٠كلن ا لبرنة احدهمادبنهما وان صحتلهما كليهما بينة قسمتقان صحت فليس له وان لم يصح لاحدهما بينة فهى موقوفة ويمنع الحاكم التعدى على بعضهما بعض والله آعلم ‏٠ :مسألةجبو ويوجد ق آثار المسلمين ان المشاهد لا يمين علبه وقد ذكر الله فى _١ ٠.٨ سورة المائدة فى أمر شهود الوصية ما يدل على اليمين ف ذلك أذلك‎ منسو خ أم ثابت وما ١ ‎لمعنى خيه انه غير منسوخ ؟‎ منسوخا ؟‎ان كاننسخهوما :أنه لا بمين علبه و ان الآية منسوخة و أيا طالب ما نسشها+ ‎| لجواب شهيدين من) واستشهدوانارسخها قوله تعالى : :لعلالمرتبقال رجالكم ) وقوله تعالى ( واشهدوا ذوى عدل منكم ) ‏٠ وقيل :غير منسوخة لما ورد ان المائدة ليس فيها منس وخ واحسبه حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم فاحلوا حلالا وحرموا ‏٠اتيت بمعناهحرامها :ها مسالة من ثسكا من رجل وادعى عليه أنه فسل نخلة أو شجرة بقرب ماله ‏ ١لمدعمى فتالالسيلعلبهوتصرفوادآوالشرعىالفنسحدونقيما الة_ولعليه بذلك لم احدث ذ!ك بنفسى بل ورثته وهكذا آو اشتريته قول من ؟ وأرجوعلى قولادعاهحتى يصبح ماويصرفمدع :فهو‏ ١لجو ‏ ١ب ‏٠ان قمه قولا انه لا يصرف ‏٠سحدد :ا لتول قوله مع ممرنه ولا يصرف‏ ١لشيخوعن ج :مسالة : من ادعت عليه زوجته انه جامعها قف الحيض عامدا وانها اعلمته _١٠١٨٩ بذلك غاحتنج انها لم تعلمه وأقر بالوطىء ف الحيض وادعى انه نغير متعمد ولم يعلم بذنك ‏٠ اليمين :فالتول قوله مع يمينه انه غير متعمد وفيه ردالجواب على أكثر التول ‏٠ ‏٠ :مثلهالشيخ سعيدوعن آم لا اذا كان المحمول عنهالشهادة من غير ا لولى آيجوزق تحمل عنهللمحملما يجرزللحاملجازالشىءفى ذلكشهادتهتجوزممن و اداها قفستهحالقتحملها عنهوانوجوهقعلى وجوهوالشهادة حال جواز ثسهادته ‏٠ آيجوز ذلك ويتبل منه آم لا ؟ فاسق ثم يقطع بها حقا أوعنتحملهالهيجوز :كيفالجواب ‏٠من عدلعدلخير وأسلم و الشهادةهذاسطله وتركحكما آوآو بيطله :جو :مىسألة ومن قال شاك من فلان أطلبه بكذا لارية فضة فهذه دعوى مسموعة آم لا ؟ الجواب :فيما عندى لا يضيق سماعها منه وان كانت تتجه هذه اللفظة الى الاستقبال فلعلها تحتمل الحال أيضا آو مجازا على اتساع اللغة ‏٠ _ ١¡٠ ومن اصح عند ا! حاكم وكانة له من فلان بن فلاان ف مخاصمة فلان ابن فلان وما يتولد من مخاصمته فى ذلك من ايجاب حق وابطاله ولم بعرف الحاكم الوكيل وأقر الخصم ان هذا هو الوكيل الذى صحت له هذهالحاكم ويحكم بينهما ف ذلك بما تقتضيهالوكالة أيقتبل ذلكهذه الوكالة آم لا ؟ الجواب :لا يقبل من المدعى عليه ان هذا وكيله لأنه لو آنكر المدعى عليه الوكالة ثبت حقه على من عليه الحق على ما كان ‏٠ :مسألةجنو فيمن عليه حق لأحد ورفع عليه صاحب الحق عند القائم بالأمر انالحقالحق الحبس ولم يقل صاحبمنه صاحبوأرادالعدم فادعى الحق الذى له على صاحبه من عوض الا قوله يريد منه الحبس الحق من عوض آم من غير عوض آم مكون. أسأله القائم آن هذا ‏ ١لخصمتلقنقالاختلافعلى ما جا ء منتلتين حجة للخصم ويكون.هذا ‏٠هذاتالخصمينيجيببالأمر ماذاالقائمعنعرفنىالحجة وان ادعى احدهما من عوض وانكر من عليه الحق أعليه يمين آم لا ؟ كلها " فى المعنى والوجوب على من لزمت 7كانت من عوض آو من غير عوض فلا سال على الحاكم ق هذا ولا يجب عليه ذلك فيما ‏٠عمنا +ا ختلافد إلكقتيلأنه تمداا لصفة غمعىهذهعاىحسهرأما ق _. ١١١ فقال من قال :لا يحبس حتى يصح عناه ‏٠ ونال من تنال :يحبس حتى يصح فقره ‏٠ وتنال من قال :ان كان من عوض يحبس حتى يصح فقره وان كان من غير عوض لم يحبس حتى يصح غناه وهذا القول لعله هو تقول أكثر الصفة فيعجبنى للحاكم آن يسأله ‏٠أصحا بنا فعلى هذه الحكم وان لم يقربما يجب عليه قأخذهعوضأقر أنه منفان أنه من عوض لم يحبس والايمان بينهم على بعض القول والله أعلم ‏٠ :جيو! مسالة وان ادعى على أحد انه فسل فسلا دون الفنسح الشرعى عن ماله ويريد منه صرفه آيكفى الحاكم ان لا يحضر عند الفسل ويحكم بينعما ‏٠ ق موضعه فان أقر ‏ ١للمدعى عليه أمره بمصرفه المدعى بالبينة فان آعدمها حلف له خصمه انه ماوان أنكر دعى فسل فسلا ولم يترك له حريما عن ماله ويجب عليه صرفه أم لا يكفى الا بحضرة الفل ورويته ؟ ما نعدىی مه واذاآمر بزوالأقر الخصم يانتعدىاذا :اماالجواب لم يقر وادعى هذاا فسلا قائما طولب بالبينة ه الغسل وان لم يحضرهاكان الحكم والشهادات عندفاذا آحضرها ‏٠الاحكامقنظر:اغيرهيخرجآو معهيخرجفللحاكم آنعدمهاآجل وان :عبة¡ مسألة اقلايافسلهعليه حاضر وقد نسمعالمغسولالفاسل انادعىوان وقال خصمه آنه غير حاضر -التول قول من منهما ؟ ‏ ١١٢س الا أن يصح عامهالمغسول عليه أنه لم بعلم با لغسلفالتول قول ولم يصح منه نكير حبن الغسل يلا نكير فند تال من قتال :وان صح 5 ٠عله‎نبثدتثت -.٠`٠٠ ولمورآ٥‏ من معدحضرالنسل الا آنهيومأنه غير حاضرصحوان يطلب ازالته مذ رآه وطلب من بعد ها للقول فيه ؟ الجواب :فقد قيل تبطل حجنه اذا لم يطلب من حينه. ونيل :له حجته اذا لم يصح رضاه هكذا حفظنا وقد اختلف فى هذا. فقال من قال :اذا لم ينكر من حينه ‏٠ وقال من تنال :حتى ينسع ‏٠ وقال من تتال :حتى يدور ف الأرض ‏٠ وقال من قال :حتى يأخذ مفاسله ‏٠ وقال من قال :حتى يثمر ‏٠ وخال من تنال :له حجته ولو أثمر ما لم يموتا آو أحدهما ‏٠ المحدثبموتيئيتوانماالمحدثبموت :لا يثيتقالمنفتال ٠4.عل‎. المطالبةمنولوارثه مالهبموتهالحجةتموت :لا يقولبعضاولعل :مسا ةق وان صتح انه حضر ف البلد مذ مدة بعد أن فسل الغسل وحين فسله انه رآه أيكون القول توله انه لم يره وله صرفهكان غائبا ولم يصح ولو مخى ونسع اتلابا أو اثمر آو يكون حكمه كالحاضر حين الخسل قى هذه المدة التى قدم عليها ولايصرف حتى يصح انه لم يره. .١١٣ الجواب :فمعى انه اذا لم يثبت عليه آحكام العام لعدمه فى يأمل‎ ووجود الجهل فيه٠ ‎ فعلى هذا له حجته ومطالبته حتى يصح عليه حكم الرضى والله أعلم٠ ‎ چد مسأنة: ‎ الحاكمالى تعمل ان يرفعولا رضهر آ٥‏لا اليمين أنهمنهطلبوان آله عليه اليمين كذلك أم كيف صفتها ؟ الجواب :فمعى ان عليه اليمين انه ما رضى بيذا الغسل الذى عليه لأن بعضا لا يثبت عليه ا لحجة برؤيتهويختلف فى آنه لم يعلم بهذ ا الخسل ؤ الله أعلم. :جد مسالة الحكم فيه زور واتنلاب وتنال فاسله انه تسع ذلك سعدفان كان حين ‏٠فس_لهآن ونال الآخر :انه فسله وهى فيه ولم ينسعها من بعد وقال لا ادرى الحكم فيه ؟انه ننسعها من بعد ان فسل _كيف حذه الاتالاب بعد فسله مضى له من المدة قليل آو كثير ؟ به حتى يصح ثبوته بحجة بينه من بعض قول المسلمين على ما وصفنا.. ‏} ٢٣ج الكبر_ الجامع‏٨ ( م ‏. ١١٤س :مسألة: ‏ ١قلايا نىسعيعد آنلايز ‏ ١ل‏ ١لغسل أنهقو | لأصوب االأذعدلوأما الجواب :كلا القولين صواب أما مزال حتى يصح رضى المحدث عايه وان ازيلت قبل أن تثمر فهذا هو الوسط بين القولين وهو حسن ان ‏٠اللهشاء :جدا مسالة ويتهمهفى سفرهو وأخوهانه تصاحبادعى على رجلى رجل انه تصاحيابتنتل آخيه ولكنه اعترفيقتله فانكر الآخر. دعوى خصمه انى مكان قرب بلد معروف وهما فوق جيل واراد الهبوط من الجبل الى ذلك البلد ‏٠ وتعلق بين :انه تردى من ذلك الجيلممتال المتهم يتتل صاحبه حصاتين فيعود صاحبه يمنى قدامه نهارا فناداه بعد آن وقع ليثييه فلم واهيطوهأناسا وناداهم وجاعرهوبعد سمعآين ذهبيجبه ولم بعرف كلاممن ذلك الموضع ونظروا الى صاحبه فرآوه ميتا تحت الجبل هذا المتهم وانهما يسيران وحدهما وليس معهما غيرهما ‏٠ أتنحنه التهمة بهذا السبب ويجوز حبسه وتقييده ثسك القاب قيه أنه قتله أو لعله استمسك به حين خاف الوتوع آو لم يسك ف ذلك عرفقنى بما يجوز فعله للقائم بأمر المسلمين فى هذا المدعى عليه. الرجل المدعى متهم لذلكفمعى أن هذاالجواب فعلى ما وصفت الرجل وعليه البينة بما يدعى من تقبل آخيه ‏٠ _١١٥ فان آصح البينة عليه بما يدعى آخذ بما يجب عليه ف حكم المسامين ‏٠ لهفعلمهقتله ماانه‏ ١ليمينمنهوطلب‏ ١لهينه علبه لم يصحو ‏ ١ن اليمين ف موجب الحكم. ئثيتتوانالقائم بالأمر من تتل وغيرهالحبس على ما بر اهوآما الشهرة بقتل هذا الرجل من المدعى عليه القتل ولم تمنع من ذلك علة النظر ذلك ٥ن‏ الننائمان اوجبوتيدهتخص ق حكم ذلك فجائز حدسه وان لم يئسهر عليه الا بقول هذا المدعى عليه فانسلامة من العتوبات أسلم والدخول فيها بلا علم والله أعلم ‏٠ :مسألةجب واذا شكى أحد من صبى يدعى عليه دعوى آن لو كانت على بالغ للصبجىمدرةالمدعىيعطىأنالسمينبأمرلقائمالحضارهمجاز ليجىء اليه أو يرسل اليه من يأتيه آم حتى تصح الدعوى عرفنى بالوجه الذى يجوز للتائم بالأمر احضاره ‏٠ أو لم تصح ؟ذلك أولها ءلهكانانالصبىأولياءعلىيحتجالحاكمان:الجو'اب وان لم يكن لبه أولياء أقام الحاكم له وكيلا يخاصم عنه ويكون الوكيل آو الولى بمنزلة من يحاكم عن غيره من البالغين ‏٠ فان أصح المدعى البينة على الصبى بحق آو ارشس كان فى مال الصبى ويؤمر الوكيل أن يسلمه من ماله آو الوصى ويظلب هذا الوكيزا ١١٦ اليمين من المدعى على الصبى أن هذا ا!حق باق على الصبى الى الوقت الذى يطلبه ‏٠ الصبىمال ماله منأخذحلفوانبشىءيحكم للهامتنع لموان لا يؤخذ‏ ١لصبىالأن‏ ١لصبىمعنى لاحضارو لاحجنهللصبىو استثنا باقراره ولو أقر لم يثبت عليه اقراره لأنه لا يقبل توله ‏٠ وان صح عليه حق لم يؤخذ بتسليمه وانما ذلك يكون عاى يد الولى أو الوصى أو الوكيل ‏٠ ويعجبنى آن يكون على هذا الحاكم الخلاص لما عنى اليه فيه الصبى من الارسال الميه والله أعلم ‏٠ :. ٨همسالة‎ وف ضعيف المسلمين المبتلى ببعض القيام بأمر المسلمين من الأحكام بردلمخاصةالزمانهذاأهلدعاوىأكثركاناذاوغير ذلكوالحبس أنلم بعرفا مبتلى اذالا وهذاأنها مسموعة أممنصوصةيها الأثر قلننهالمدعى وسكنمرادفهمها أعنى فهمانهالابعينهاالدعوىهذه الدعوىهذهالمدعى قاننصااذا لم يعرفوكذلكالى استماعها بعينها. قال :فالقول قول من قال :كذا الا انه فيما يتحراه ويسكن اليه قلبه آن التول قول من قال كذا اولبينة على من تقال كذا ‏٠ وكذلك لا يحفظ ان فيه يمينا ورد يمين آم لا ولكن فيما عنده آن بما بر أھويحافذلكقوغيه ردها وكذلك لم محفظ اللغظفىه ا!يمبنهذا ‏٠من عندهااانظمن ‏ ١١٧۔ الا علىالحال انه يجوز حبسهالحبس لا يحفظ قى هذاوكذلك ق معنى ما يحفظ من الأثر جواز حبس من جرمه مثل هذا أو آتتل وكان هذا على هذه المعانى الا على ما عنده ويسكن قلبه اليه علىمنه جميع ‏٠ عبره من الأحكامقمعانى ما يجىعء ولعل دعاوى هل زماننا غير العارفين لم توجد مصرحة بعينها ولم يكن هذا ممن ينزل بمنزلة من يجوز له التول بالرأى بل هو ضعيف لم يعرف الأصول بل يعرف تتليلا من مسائل الفروع ‏٠ آما االذخولى هذا أن لا يدخل ق شىء من مثل هذا آبدا حتى يعرف جوازه من أثر منصوصا بعينه ويكون معذورا ولو ضاعت الحقوق أم مدخل فيما يسكن تليه اليه وفيما عنده 'انه كذلك لكنه لم بحفظه ‏٠ جميع أتواله وأفعاله وحركاتهقوكذلكذلكخادمكعرف ‏٠وسكونه وربما لا يستغنى عن الكلام ف أشياء لا يدرى جواز ,ذلك فاشرح لى سيدى معانى هذا تؤجر ان ثساء الله وكذلك الكتابة بين الناس اذا لم يحفظ لفظا منصوصا فكتب لفظ من عنده فيما يراه انه يثبت الا أنه لم يحفظ ذلك نصا وأكثرت عليك وآنا أستغفر الله من الخطأ ‏٠ الجواب :فعلى ما وصفت من حكم الحاكم باطمئنانة قلبه وسكون ذلك منه فمعى آنه قد تيل آنه لا يجوز للحاكم آن يحكم الا بعلم منه ينفذه ف معانى الأحكام من معرفة المدعى والمدعى عليه ومن يكون القول قوله وعليه وله اليمين وما يلزم فيه اليمين وما لا يلزم فيه من معنى المتر افعين عند الحكام ومعرفة حقيقةالدعاوى والحكومات مين الخصوم الأحكام بمعانيما. ١١٨ باطمتنانةوالدعاوىالذحكاممنللحاكم أن يدخل ف شىءولا يجوز قلبه وما يوافق نفسه من الووى الأن ذلك مجانب للحق وخارج من طريق الحق خارج على سبيل الظن والحدس. والظن مجانب للحق. وتد نال الله تعالى ( :ان الظن لا يغنى من الحق ثسيئا ) ‏٠ فلا يجوز للحاكم آن يحكم بشىء من الأحكام الا بعد آن يعرف معانى ذلك الحكم من المدعى ومن المدعى عليه ‏٠ وتبول الدعوى ومن ردها فيما يروحبه الحكم من ذلك الحادث عند المسلمين وفيما يلزم فيه اليمين من لم تلزمه اليمين ومن لا تلزمه وفيمن قف الحكم. تلزمه اذ أردت ومن لا تلزمه وما يخرج من معنى ذلك المسلمينمنيبحضرنهمنفعليه أن نئسا ورذلكمعنىفان لم يعرف ‏٠ من الحكمالحادثالمعبرين له ذلك فان لم يكن آحد بحضرته يثشساوره ويناظره آجل القضية حتى يناظر . ودهرهعلبه من مصره٥‏ ق عصرهمن يقدر الا بعلم بعلمه وكل شى ء علمهمن ‏ ١لأحكامينفذ كاله آنولا يجوز من معانى الأحكام جاز له الحكم فيه. وكل شىء لم يعلمه لم يجز له الحكم فيه حتى يعرف المحكم فى ذلك هكذا ‏٠ معنى ذلك وأما ق معانى الحبس وما تعلق به خذلك اذا بان له شىء من التظر. قف ذلك وجائزو استراب ثسيئا من أحد من الناس وأراد حبسه فله النظر _١١١٩ له ذلك اذا رأى شيئا يستحق فاعله الحبس عليه من تهمة أو غيرها وأما الكتابة بين الناس فمعى أنه اذا كتب الكاتب لغظا يثبت به الحكم خارجا فى المعنى لاقتتضاء المعنى واستتتامة اللفظ ‏٠ وان كان موجزا فهو جائز وثابت وجائز الحكم به على معنى ما عرفنا ‏٠ وأما معنى الدعاوى من المدعين عند الحكام اذا لم يحسبوها بجهلهم قمعى آنه اذا اطمآن تلب الحاكم الى ذلك واستفهمه لتأكيد الدعوى بما يدعى وآقر عنده بالاستقهام بالدعوى المقبولة فجائز ذلك للحاكم وجائز له الحكم بذلك ‏٠ وان لم يستخيمه واطمأن قلبه الى ذلك وحكم بذلك فجائز له ذلك على لغة الناس ف معنى الدعاوى والله أعلم ولا يؤخذ من هذا الا ‏٠الحق عند الرهائن وادعى بعتها لغيره ومن ادعى لهومن كتب له صحة حاضر. وادعى بذلك انه يقبل توله ‏٠ ف النقوص والنواشى فقد ذهب من ذهب فيها الى أنها بمنزلة الصرم المغروس وحكم لها بذلك ه: وذهب من ذهب فيها الى نها بمنزلة الزرع وآجراها على ذلك. من ماز؟قى الوارث اذا قال للورصى لا تبع نصب :ان صارتوآقول ‏ ١٢٠۔ الهالك وآنا أسلم ما ينوبنى غلم يلتفت اليه وباع وعلم الوارث بالبيع فلم يغيره من حينه على الوصى ‏٠ الموقت ما يضعفمنبلا عذر حتى مضىا ن سكت :أرىالجواب حجته‌خفت أن لا يكون له حجة وليسه بأقرب ممن يباع ماله ولم يظهر ‏٠انكار حتى مضى البيعمنه آمر ‏ ٥أيحتاج لا دملكفيهم منوكانباتمامهالوارثو ان بطل ورخى ان ينادى عليه مرة ثانية ويكون الأول كانه لم يكن شيئا ك فكأنه لم يجعل شيئا عليه ومثله الرتقاء اذا ادعى العنين انه أصلح نفسه فعن۔ده انه ة :همسآلة : عليهادعىبغلاناشكوأرردوقتالأحدآنا ‏٥اذ؛ا الحاكموغير كذا حقا أو شيئا من الأفعال ويريد منه آن يعلمه لفظ الدعوى المسموعة ‏٠قى ذلك آله تعليمه ولو كان غير ثقة أم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق اذا عميت عليه الدعوى وخاف عليه بطلان حقه من قلة اننامتها لتكون مسموعة فلا تعدم اجازة ما ذكرت من تقول ‏٠ فتتهاء المسلمين والله أعلمبعض :مسآلةمو واما البائع اذا قال آخذت كذا وكذا ولم يقل بى لى فعليه البينة ‏٠بقى ه.7 ‏. ١٦٢١س وتد حكم به الشيخ محمد بن عبد الله ف رجلين أحضر صاحب الطلابة خط الئسيخ محمد بن عبد الله على خصمه وقال :يا محمد آعطانى كذا فأ!زمه بينة حيث الذى قال الذى عليه الحق أنه سلم الجميع وتال هو ما آعطانى وهكذا الحكم فيمن أقر أنه قبض من حقه كذا نصخغه أو أقل أو أكثر ‏٠ القول قوله حيثسلم ا لجميع آبكونانهالحقعليهمنوادعى أقر له من له الحق بقبض بعض حته ويصير من له الحق. مدعيا فى بتاء ما لم يقر بقبضه آم كيف صفة المعنى فى هذه المسألة ؟ وكيف الموجه الثابت لمن له الحق اذا قبض بعضه وأراد منه من عليه الحق آن يكتب له قبض ما قبضه وكيف تكون دعواه عند الحاكم ليكون القول توله ؟ المسألة ‏٠معانى هذهلى سيدىصرح ‏٠ والثمنبالبيعآننرا اذ ‏١ المتبابعينانالتوفيقويالله:الجواب وقال البائع :انى قبضت من ثمن المبيع كذا وكذا. وتنال المشترى :انى آوفيته الجميع ‏٠ وان كان المبيع ف بد المشترى فالقول توله مع يمينه وهذا هو أكثر رأى المنتهاء من أهل العلم ‏٠ وف بعض التول :ان من يدعى الوفاء هو المدعى وكذلك من يدعى ‏٠المدعىهو البتقاء .. ١٢٢ وقيل :القول تول البائع ولو كان ف يد المشترى ‏٠ وقيل :القول قول المشترى ولو كان فى يد البائع وهذا اسد الاتتاويل ‏٠ الحق آواذا لم تصح اليينة وان كانت بينة قوكل ذلك مم الايمان الحق مكتوب ف صك فالقول قول البائع انه استوف كذا وبقى كذا على آنعلبهولهعليهالنهىوجربتمع‏ ١مسلمينعلماءمناتفاتتاحالكل قبضه واالله أعلم ‏٠يكتب له استقباض :مسالةجو ومن له حق على أحد فأراده منه فادعى من عليه الحق العسر ‏٠ وتال من له الحق :أن حقه من عوض ‏٠ وقال من عليه الحق :انه من غير عوض ‏٠ عليه يمين انه من غير عوض اذا أراد منه ذلك من له الحق. ‏ ١لمسلمين والله أعلم ‏٠ :له ذلك علبه ق تول فقهاءالجواب :مسألة, فى الأثر فيمن ادعى مالا قى مد آخر قطعا فأنكره ذلك وعدموجدت المدعى البينة ان اليمين على المدعى عليه بالقطع ان هذا المال له ما لهذا انرجل فيه حق ‏٠ اهذابالقطع ماقالاذاالحنثمنويسلمصحيحعندكأهذا مذايعلمماالمال لههذااناليمينوتكونغلطهذاأمقيهالرجل الرجل فبه حتا ؟ _١٢٣ الجواب :لا يعدم اجازة ذلك ف تول بعض فقهاء المسامين ويكون مخصوصا بعلمه فيه ويحسن به الظن والله آعلم ‏٠ :مسألةعة وان جيل الحاكم وحلفه على اللفظ الأول ما يلزمه وهل ينتتض الحكم آم لا ؟ الجواب :لا أعلم عليه ثسيئا على تقول من تال بذلك على هذه الصفة :اجو مسألة وكذلك ما أثسبه هذا من العروض والحيوان وغير ذلك أيكون مثل الأصول على ما تندم من التول فيه آم لا ؟ ذالك والله أعلم ‏٠ :لا آعلم فرقتا قاللجواب د مسالة : ؟الشهرةشهادةفيهيما تجوزالحاكم شهرةعند.شهداذا الجواب :انه يصير بذلك بمنزلة العلم عنده ويجوز له آن يحكم به على قول من يرى له الحكم بعلمه ‏٠ جبا مسالة : منشكا ية كلمن آصحا بى يستمعآن أجعل آحداسدىأشاورك ‏٠شاكبا من آحد يدعى علبه حتتا أن تعطيه مدرة خصمهيجىء ‏ ١٢٤س أنكون أحكامهم على يدى ينفسى ومهرادى بذلك رفقا بالناس ليكون الشساكى متى أراد يشكو من أحد ويأخذ له مدرة وجد ذلك أى وقت راد ويحضر خصمه ف الموقت قعودى آنا ليم اذا أبصرته بذلك ‏٠ وقلت له :ليشاورنى فيما يرد عليه من الشكاوى التى لم آبصره بها وان لا يقدم على ما لا أبصره له وأثبته على ذلك دون الحكم بينهم عرقنىمن جعلنى آو بغير رآيهلى برآىأيعجبك لى ذلك ويجوز ‏٠ مذلك الجواب :ان هذا على هذا الوصف لا يضيق ‏٠ وفيما تيل ف حكم الحاكم يعلمه أذلك كان علمه بذلك من قيل علمه به بنفسه عيانا آو سماعا أو من قبل سماعه لذلك من حديث الناس يذلك آو من قبل ثسهادة من سهد بذلك وكل ذلك سواء لا فرق فيه ولا تختلف معانيه من حيث ما نادى اليه العلم جاز له الحكم به على تمول من يرى انحكم له بعلمه ‏٠ ‏٠ له آن يحكم يه و الله أعلم :مسالة_ واذا شهد عند الحاكم شيود شهرة بموت أناس من غير آن يطلب منمطلتو انمابموتهممشهودأولياء من أحدبذلكالسهاد :منممعه )الحاكم واطمان قلبه بذلك ولم يرتب ميه ‏٠ .١٢٥ آله قبول ثسهادتهم والحكم بها على هذه الصفة آم حتى تكون شهادتهم جمطلب آحد من أولياء المشهود بموتهم آو بمحضر منهم بين لنا شرح ذلك ؟ الجواب :اذا صح عند الحاكم موت ميت صحة ل يرتاب فيها تع طنب منه انغاذ الحكم جاز له آن يحكم بما صح معه والله أعلم ‏٠ ا للسهر همما تقبل فيه شهادةبشىءشهرةشهودعندهومن شهد مشهد مذلك عندله آنأيجوزالشهرةبذلك منامشهادتهم عندهأتقوم غيره ويصدق ذلك كما يصدق الثسهرة التى تبلنه من أفواه المخبرين الناقلين لذلك من غير آن يشهدوا بذلك ويكون كل ذلك سواء لا فرق ؟... - الجواب :اذا صح معه ما يئسمد به هؤلاء صحة لا يرتاب فيما جاز له آن يشهد بها وينقلها ويرفعها ويحكم بها كما لو علمها من الأخبار: المتواترة ‏٠ هر :جي؛ مسالة اذا تقال الشاهد أشهد ولم يقل أنا أيكخى ذلك آم لا؟ ولو لم مؤكد بأنا ‏٠ :كافالجواب :عبد مسألة واذا شه د آحد بنسب أحد وقال هذا فلان بن فلان بن فلان انفلانى ولم يقل أنا أشهد أيكفى ذاك آم لا ؟ الجواب :كله سراء وشهادتهم جائزة ولا تنتخض بترك التأكد ‏٠ ‏. ١٢٦۔ ومن عليه حق لرجل ورفع عليه عند الحاكم وآراد من عليه حق اجلا عليه ‏٠اهما يجبمن له الحقليببع مالا له وأراد يجوز حبسه الى انقضاء الأجل اذا كان لا يخاف منه العرب أم لا يحبس حتى يتمادى بعد انقضاء الأجل ؟ الخجلوطلبالحق عليهصحاذأالغريم‏٤ قيلأنهمعى:الجواب ليييع نسيئا من ماله ليقضى به ما وجب عليه ان له ذلك ولا حبس عنيه و انما لهم الكغيل علبه ‏٠حبسهالغرماءاذا طلب ق ذلك ‏٠وأحسب أنه فى بعض قولهم انه جائز حبسه حتى يبيع ويوقف وأحسب أنه ق بعض التول :انه لا حبس عليه ولا كفيل الا أن .الكغيل وحبسهجائز آخذمنه الهرب فعند ذلكيخاف جيد مسألة : ومن فسل صرمة قرب مال غيره حيث لا يجوز الفسل له الا آن يكون موضع نخلة له من قبل فاحتج انه موضع نخلة وقال رب المال أنا لا آعلم له موضع نخلة هنالك وأريد منه صرفها ‏٠ يكفى تول رب المال بالعلم انه لم يعلم موضع نخلة ويدعى الفاسل بالبينة على ذلك ؟ فان عدمها حكم عليه بصرف فسلته آم حتى يقول رب المال تتطما انه ليس هنالك موضع نخلة أم كيف الحكم قى هذا يرحمك الله ؟ .١٢٧ الجواب :قوله لا أعلم لهذا موضع نخلة كاف ولا يكلف قطعا لانه غيب والناس لا يؤخذون ف الأحكام ولا ف دعاويهم الا بما يعرفونه بينهم ‏٠ ‏٠ ولعل لهدا يدا متقدمه من فسل ونحوه لا يعلمه هذا وكذلك ان أعدم الفاسل البينة أعلى رب المال يمين انه ما يعلم هنالك موضع نخلة وان حلف كذلك حكم باز المتها أم حتى يحلف قطعا ؟ ‏٠ :ليس عليه الا يمين علمالجواب :جا مسألة وان كان الحاكم لما تال رب المال انه لا يعام للفاسل موضع نخله هنالك ‏٠ تال له الحاكم :آنا لا آعرف ذلك ان كنت تقول. قطعا قل لنا ‏٠ قال :ليس له هنا موضع نخلة ‏٠ ايلزم المحاكم شىء ق قوله ذلك آم لا وكذلك اذا آراد منه اليمين فحلف بالقطع ان ليس للفاسل هنالك موضع نخلة ما تقول فى هذا ؟ وما يفعل المحاكم فى ذلك صرح لى بيانه. وكذلك ان تال رب المحال لما قال له الحاكم ليحلف قطعا رد اليمين ده ممن تمل أنموض-۔عمهنا'كلهآنالفاس لوحافالغالعلى _١٢٨. ق جميعباطلحكمآم هذاالمعانى وبكون :ذلك ضذزاياالحكم بجميع هذه هذه المعانى المذكورة وما الحكم عندك ؟ التطع ق موضع العلمالجواب :ليس للحاكم أن يجبره على دعوى الحاكمفان امتنع المدعى عن دعواه حتى ثبت عليه ما لا يازمه ضمن فان صح ذلك انتقض الحكم وكذلك اليمين بالتطع ف موضع العلم .‏٠بها الحكمويننة. لا يجوز فان لم يحلف حتى فات الحق لزم الحاكم الضمان ف ماله وان حلف انتقض الحكم وحكم بينهم واثم الحاكم بمخالفة الحق. والله أعلم والحذر الحذر يا أخى من تبديل الأحكام ومخالفة الشرع بين الأنام ‏٠ تهي :مسألة : وما القول فى حال ما آنا فيه اذ قد جعل لى من جعلنى الحكم بين اذ قد جعل له هو ا لامام آن بجعل للحكم يين الناس منالنااس بالحق ‏٠عاملا فيهااليملد الذى جعاتقأراد من المئقاة ولم يكن حاكم غرى أيلزمنى الحكم على هذه الصفة بلا اختلاف أم يختلف فى لزومه لى ؟ الجواب :اعلم هداك الله انه مما يختلف ف ثبوته وجوازه ولك الذى جاء به الآئر ‏٠السعة لأجل التخيير قال من قال :لا يجوز قبول الحكم ولا يلزم الا من امام عدل دون عدمهعندين ا لها متامه منيتومقدمنآو‏ ١لحكام جحل له منقدمن أعنى ا لامام ‏٠ ‏. ١٢٨٦س -ونال من تال :يجوز لمن أجاز له الامام أو يجيزه نغيره أن يحكم و الله أعلم ‏٠و معموممخصوصبمنتزلته قوبكونالنا سبين و اذا نزل فى حكم لا آعرف الوجه قيه أو كان فيه اختلاف ولم أعرف الخصومرقعتاذامعذوراسالماهل أكونالأقوالمنانذعدلآميز ا لحكم قى هذاالحكم بينهم الى أن أسآل عن وجهالمسلمين وآخرتالى ولو تعطل شىء من الحقوق من أجل أن الطالب يشق عليه الخروج الى ‏٠اليهرفعتهممن المطلوبآو ربما يغيبيخرجولاومطلبهدعواهبتركويستحب الثشىء وليسلهذانفسىاذا عرضتهالكاضامنامضيعاالمعنى معطلا عندى فيه معرفة فاشفنى سيدى بالجواب ‏٠ الأحكام اذذا لم تعامها ولم تميزها :نعم سالم ولك تآخيرالجواب ولك السعة وخاصة فى ما لا تتوم به الحجة من العقل ‏٠ السؤالقولا ينفىسالعقل فلا يسعمنالحجةبهما ةتقومو آما طرفة عين وهو مثل من يثسك فى الجملة آو ف شىء منها آو يردها بانكار آو يشك فيذا الفصل لا يسع تأخيره عما يجب عليه من تنفيذ الأحكام فيه من التتل وبعد الاستتابة وما يجب عليه من المحاربة والخلع والمفارقة. وكذلك السك ف الشاك فيه لا يسع الا مفارقته. والدعاوىالأموالمنالأحكاممعنىمنما خرجوآما معنىق ‏) ٣ -الجامع الكبر ج‏٩( م _١٣٠م‎ النفقات والسرق والجراحات وما خرج معناه من الدعاوى بين الاسلام فهذا لا يضيق تأخيره الى مصاب العلم ‏٠ واذا زال الفهم والحكم وكذلك ما كان من معنى العقوبات الخارجة عنى معنى ازثدب والنظر من الحكام وا لله آعلم ‏٠ :مسألةئ واذا وسعنى ترك ذلك الى آن أسال آيلزمنى الخروج للسؤال بأسرع غاية لذلكولالا خروجآمذلكآتوانا قوليس لى أنالخروجما يمكن الى آن أجد من يبلغنى علم ذلك ؟ سعةقفأنتتأخيرهفيما وسع‏ ١لخروجليس عليك:‏ ١لجو ‏ ١ب له ولا غاية. وسع نآخيره ا لى ما لا ونت‏ ١لى وقت اذا ما وسع تأخيره ‏٠جه_دالا يقصر ولا تآلواعلى حالالا أنهالأحكامجمروهكذا وقيل :اذا آراد الله بعبد خيرا ابتلاه وأعظم ما ابتليت به اذا أتيت به على وجهه ووضعته فى مستحقه على ما أمرت ببه ولا توفيق ٠ ١لله‎من‎ ١لا :جز هسمآلة‎ الاختلاف آيازمنىواذا كنت لا آعلم آنى أجد أحدا يميز لى عدل أعدمأن الىذلكدونأعذرولاالعلماليهينىسبممنذلكالتماس علام ذلك من الجميع وكيف صفة المعنى قيما يلزمنى من طلب ذلك ؟ المعانى وبكئثر فبيماالتى تخنثف فيها :آما العوانىالجواب _. ١٧٣٢١ الى آولىتمييزهابين العلماء والأسلاف فمردودالتنازع والاختلاف الثمر بيها ‏٠ فق عدلها ان كان له نظر بتمييزهاالمبتلى الناظركانفان عدموا والا لحته معنى التخيير فيها علئ قول بعض المسلمين حتى يفرج الله على المبتلى بها والله أعلم ‏٠ :جية مسألة بعد ذلك أن أحكم بما أريد من الأقوال وأتخذه وأحكم به فى جميع أحكامى لمبالحكم قى هذا مامعذور ‏ ١عن الدخولوأكونالأعدلآم حتى أعرف يبن لى الأعدل ولو تعطلت الحقوق أم كيف المعنى فى هذا ؟ ها :معى انه يختلف ق ذلكالجواب ولا يسع أ لحكم يمختلف فيه الا أن يصح :لا يجوزمن تالفقال يعلم عدله لأنه ممكنقيه الا آنالدخوللا يسع أحدموقوفوهوالأعدل ‏٠ يمغضه وخطأ معضهصو ايه كله وخطأه كله وصو اب ‏ ١لسلمينآثاراذولا يضيق :يسع ما لم يعلممن قالوتال الرأىمعمول بها كلها حتى يصح خطاها وأنها وان خرجت فخرج الدين وتد آثبتها الدين رأبا ولا نحب الاهمال على كل حالقالرآى من فيما تعبد من العبد وينال ‏٠ :وا مسالة عدله ولم أشماورواذا حكمت بتول مما قيه الاختلافة ولم أعرف ‏ ١٣٢٣س ذلك وأكون سالما عند ا له أم لا؟ منيخرجلماذا علنكشىءولامهالمأمورتركتانك:الجواب الدين ‏٠الاستقامة قأهلأ مس }لمين رآى :مسألةجو ما تقول ق رجل وكيل لمسجد شكى من آحد انه عارض مال المسجد ونال هذا الرجل ان هذا المال له ورثة من أمه أو غيرها وشهد أحد من أكابر البلاد ان ذلك المال للمسجد أوصت به أم هذا الرجل آو من هو وارثه وذلك ف غبر حضرة المال ‏٠ فعرض له الوالى بكلام نال له ان عارضت مال المسجد وأخذت منه ولو خلالة فيما يجب عليك وسار عنهم الوالى ثم بعد ذلك وصل هذا الرجل الى الوالى يريد الأحكام فى المال ‏٠ فقال الموالى لأحد من شراته يحضر عندهم فحضر عند هذا الرجل الشهادةولم يحسنو ا لفظشهرةشيودمحضرة ذ !ك وأتى ا لرجل بخمسة فكتب الهم الشارى لفظ شهادة الحوز والمنع وعاد الشهود يقرون بعضهم معضا !لى أتند۔هدوا بتنك الثسهادة ‏٠ فقال لهم الشارى :آنا لا آعرف ولا أقدر أقول بشىء لكن أخبركم أنه يوجد فى انثر آن ثسهادة الهرة تجوز فى الحوز والمنع وانها تصبح ‏٥٠شهودمخمسة وهذهوحدهله المالالمشهودالرجلاعترضلهم بذلكقالغلما _١٣٣ البلاد لا يدخل فيها المسلمون بالكتابة وذلك يغير محضر وكيل المسجد الذى ينازع له. والآن هذا الرجل يحوز هذا المال ولم يصح من وكيل المسجد تغيير ولا انكار وكلهم أحياء الى اليوم غماذا يلزم الشارى ف جميع ما تقدم ذكره من ضمان آو رجوع عن شىء آو لا يلزمه شىء فبين لى جميع ذلك كل معنى منه بعينه ؟ الجواب :أن الموال التى لا يدخل فيها المسلمون بحكم ولا كتابة عنلد٥‏حتى يصح‏ ١خو اننا من فيها أحد7قيل لم يعجبنى ) آنقيما ‏٠ مثلها عادلة آو شهر ة قاضية لا تدفعها شهرةبيينةانتتالها من حال فاذا انتقلت جاز له ما يجوز ف غيرها وكان حينئذ التول قول من ‏٠الاليدهف وسواء كان يجاز لمسجد آو يتيم آو معتوه آو بحوزة بالغ صحيح ‏٠ فق هذا المال البينة العادلةق ذلك وعلى من عارضهالمعتل لا قرق وان لم يكن هذا المال يدخل فيه المسلمون فان الحاكم يمنعهم التعدى عن بعضهم بعض. عندهمفالشسهرةالمدعين مشهرةأحدبحوزةالمالهذاولو صح آن جائزة وثابتة على آكثر قول المسلمين ‏٠ وأما قولك هل للحاكم آن يكتب للشهود لفظ ما يشهدون يه نعم فجبائز. ‏. ١٣٤س بن :فلانفلانالمال نحوزهان هذاتشهدونلهم أهكذاقالوان ‏٠ذلكيفعلونأشسياخناوآدركنافجائزنعمفلاان فالواملكقآو :جد مسألة وما تقول ف المدعى على خصمه عند الحاكم اذا كان كلامه غغير منالنااسقيما يتعارقهمعناهمفهومالا آنهمعنى ‏ ١لأحكامثابت ق لا ؟الحاكم آممسموعة عنددعوا ه تلككلامهم آتكون الجواب :على الحاكم سماع دعواه اذا عرفها ‏٠ وان استفهمه الحاكم بلفظ صحيح جاز له ذلك والله أعلم ‏٠ ية صسآلة : الا آنه مفهوم معناه قى تعارف معانى كلام الناس أنه منكر :دعصوى خصمه أيكون ذلك كافيا آم لا ؟ الجواب :فيما عندى أنه كاف اذا عرف منه الانكار وان استقيمه :مسألة‎٠٠ 7.٢ وكذ!'ك اتراره بدعوى خصمه اذا كان على ما وصفته لك آيجزى ذ!ك ويحكم به عليه آم لا ؟ _١٣٥ الجواب :ف ذلك اختلاف وأحب الى أن لا يحكم عليه الا باقرار‎ ٠ و الله أعلم‎الأحكامقصحيح وهذ ١ ‎أحوط جيه مسالة: ‎ ق الحكم وكذ!ك كلام المنكر‎واذا كان كلام المدعى غير مسموع ‏٠ الانكارثيوتيقتضىلا مما كأنه منكر ما تريد منه ‏٠فتال الحاكم :للمدعى ان خصمك فنال :اليمين ‏٠ فتنال للخصم :أتحلف له ‏٠ ‏٠قال :نعم وتحالنا على ذلك آيكون ذلك بمنزلة الحكم من الحاكم له فيه المعانى آم لا ؟ما للحاكم وعليه فيه ما على الحاكم من جميع الجواب :آحب الى" أن يستفهم الحا كم الطالب بلفظ مسموع كذلك| الحاكم لجواز ما عليه الناس من لغتهم لم يضيق عليهالمطلوب وان ذهب ى بعض التول ‏٠ المدعىوآجابهمسموعةالمدعى دعوىالحاكم اذا ادعى عندهوق ‏٠عليه بانكار صريح ١٣٦ ٠ ١لحاكم للمدعى :ما تريد منه‎فقال‎ قال :اليمين ‏٠ فقال للخصم :أتحلف له ‏٠ ‏٠تال :نعم وحلف له على هذا. آيكون هذا بمنزلة الحكم من الحاكم ويثبت منه ما يثت من حكم الحاكم ويلزم قيه ما يلزم قى ذلك من ضمان خطآأه وغير ذلك من معانيه أم كيف المعنى فى هذا ؟ الجواب :اذا آملى عليه الحاكم اليمين آو حكم عليه الحاكم باليمين فقد وقع الحكم ‏٠ وان قال له الحاكم أتحلف يا فلان فقال تعم ثم حلف من غير أن يملى المحاكم عليه اليمين فلا أحفظ ق هذا شيئا ه :صسألةجو انصبعةابنتهزوجهانهرجلو اد عىمعتوهاآخا وتركقتلوفيمن وآتى‏ ١لمعتوه أوليا ء ارثا من ماله وأنكرهلهاقبل أن يدخل بها وطلبومات انحاكمغيرلم ‏ ١أ منضعيفحاكم آوعناوشيدواشهرةينسهود فلانة زوجة الهالك فلان وآتوا بتسبهما من غير آن يقام للمعتوه وكربل يسمع عنيه البينة ‏٠ ولما شهدوا قال لهم من حضروا عنده بمحضر من أولياء المعتوه فلانان فلانة زوجةطريق الشهرةمنأنه تقد صح معىالا أنهم عير ثتاة _١٣٧ ون أنسياخنا المتأخرين عملوا بثبوت تزويج الأب لابنته الصبية واكتتوا منه بذلك واقتسم أب هذه الصبية وأولياء هذا المعتوه ما خلقه هذا الرجل ‏٠اللصقةهذه على ظلنوهاذولا يضره هذ.امقوله هذ ‏١تعريضهعنده ١مشهود هذ ‏١يسع يقمماوتسليمأ لصبةهذ ‏٥آبمتاسمةمنهم وسعهما لحكمبيهأنه نها انيه على هذه الصفة من غير حكم ثابت الا هذا القول اذا اطمأنت قلوبهم بذلك ‏٠ آيسعهم ذلك من غير آن يحكم بثبوت التزويج وصحته حاكم عدل وهل تكفى تسهادة الشهرة هاهنا ويحكم بها الحاكح 2 الجواب :آما ذكرت من ترك الأحكام بالشهرة فذلك وآنت لا يخفى. ‏٠عليك معانى الأحكام ز:ادك الله علما وحرصا وأما ما تتاسمه ولى المرآة وآولياء المعتوه ولم ينكر عليهم واحتمل حقهم فى ذلك فهذا لا يضيق على القادرين التغاضى لأجل احتمال الحق ‏٠ الاطمئنانةشيبه من وجهدخاوا غيما ‏٠الاطمئنانة اذ ا لم يتهمو ا بخيانة ولا تقصرمن بابجوازهوما آشيه ذلك والحكم غير ذلك فان آخذ الحاكم بالحكم ومنع هؤلاء من الدخول فى هذا الارث لم يضق عليه وقد أصاب اذا آخذ بالحجة الظاهرة وان تركهم و احتمى لهم ما لم يحتسب محتسب للمعتوه ذلك عليك ‏٠ واما توله انه قد صح معه من طريق الشهرة أن فلانة زوجة غلان _. ١٣٨٨ وان مشايخنا المتأخرين عملوا بثهوت ترويج الاب لابنته الصبية فالشهرة ‏٠ ق النكاح مقبولة والحاكم يحكم بثيوتها ق صحة النكاح وأما الميراث ففى أكثر التول لا يحكم بثبوته من طريق الشمرة الا تول من يرى له جواز الحكم بعلمه ‏٠ ‏١ وأما توله ان الثسايخ المتاخرين آجازوا تزويج الصبية من آبيما وأثبتوا تزويجها فهكذا جاء الأثر وعمل به من عمل من المسلمين ولم ير لها نقضا بعد بلوغها وان حاز أولياء المعتوه جميع الميراث لأجل لم يحكم عليهم حاكم بثبوت ميراث الصبية مم عدم البينة لم يضق ذلك عليه ‏٠ االله و االله أعلمان شاء وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ مما كتبته اليك الا ما وافق الحق والصواب ‏٠ :مسالةج وف انسان فقير اشترى فن رجل غريب شاة بثمن معلوم فلما طالبه بالثئمن ادعى العسر فشكى منه عند الوالى يريد ثمن اته فادعى عند الوالى العسر ‏٠ فقال له الوالى :اما تسلم له قيمة شاته آو اعطه ثاته والا حبستك ۔ فما يلزم الوالى بقوله هذا المشترى الشاة آم لا شىء عليه ؟ الجواب :قد أصاب الوالى ق قوله وحكمه وهكذا جاء الأثر يمثتا هذا الحكم ق هذه المسلة ه _. ١٣٨١ .... ؤقى الحاكم اذا. كان.له.حق على انسان ومكتوب له هذا. الحق فى. ورقة بخط من يجوز خطه عند المسلمين وآراد هذا الحاكم آن يكتب بنسبه لنفسه حجرا فى مال من عليه الحق يقدر حقه ‏٠ حل يجوز له ذلك ويثبت له هذا الحجر آم لا ؟ التى تمنعه ؟قما العلةوان كان لا يجوز الجواب :ان الحجر حكم ولا يجوز آن يحكم الانسان لنفسه فكذلك لا يجوز له آن يحجز على غريمه لنفسه ‏٠ فالحاكم لا يكون حاكما لنفسه على غيره بذلك :جاء الأثر والسنة والاجماع من آهل العدل ولا آعلم فى ذلك اختلافا ‏٠ والجار.لولدهوالوالدلعدهوالسيدموكلهالوكيلحكموكذلك لنفسه بحكمه مغنما والدافع عنها مغرما وما يشبه ذاك. فهؤلاء حكمهم ‏٠ايةنفسهم و االله آعلم لا يثيت :جنو مسألة لا يثبت حكم المرآة معنا ولو على شأنها وجل تقدرها ولا آعلم قبه اختلافا بين المحتين وان قال قائل بالتول الذى يثبت حكمها فيما تجوز شهادتها فيه لم آتل أنه باطل لثبوت قول المسلمين من جازت ثىهادته قى شىء جاز حكمه فيه. ‏ ١ :٠۔ :مسألةج آنىعهالمدعىوقتال انها لهالكهعندهدابةرجلعلىادعىومن ‏٠اشتربتها من هالكك الجواب :فهذا ليس باترار منه للهالك بالدابة واتما قال اشتريتها ٠منه‎ فان كان ما يقول حقا فانه يجوز بيعها من الهالك بوكالة من غيره آو بينبه4المحت على دعواهأحضر و'ارثفانقيها هكذ.االعلةهذهفمنبأمر فانها لهالكه فقد اختلف فى قيولها. اذا لم يشهدوا أنها اعارة أو غصب ٠١هد‎مد وان قال من فى يده الدابة كانت لفلان الهالك و:اشتريتها منه فعليه البينة ى هذا الموضع لأنه أقر بها وادعى شرائها ‏٠ منهولا يبعد من الحق أن يتبل قوله اذا كان موصولا ياشتريتها كانت هذه الدعوى فى دابة آو مال قلافرق قى ذلك ‏٠ :جهد مسألة ومن ادعى شيئا ى يد آخر يحوزه ويمنعه ويدعيه انه له وآقشام المدعى بينة بخط من يجوز خطه آنه له آيحكم له به على قول من يحكم له مالورتة على هد ‏ ٥الصفة ؟لا حجهآممالأور اق علىبيينة آو بخط عدلبدهقهوممنالاقرارصح :فاذاالجواب _١٤١ قول فلا يضيق الحكم به على ما اختاره بعض المتأخرين ان كان موافقا ‏٠.ا لد منلأصو ل واذا أقام المدعى شاهدى عدل أيحكم له بما شهدوا يه آم حتى ذلككان شيمهة ذلكوآو منحةبمغخصبيدهق هومنيدقمشهد و | انه مالا أصلا أو حيوانا ؟ أوأصلاكان وسو اءصحيحكلهو هذ:اهذ ا قيلفقد:الجو اب ‏٠ حر ضا م :مسألةجنو وما صفة الحوز الذى يبطل حجة المدعى ولو كان عنده بينة أهو اهمال آو الشىء ق بد فالان بحوزه ورمنعه ويدعيهان هذاالشهرةاذا شهدت ملكا له بحضرة فلان هذا ولم يغير ولم ينكر ‏٠ وصحأذ:ا كان يئيت علبه الحوزالحوزصفة :نعم هكذاالجواب بالبينة العادلة آو الشهرة المستقيمة على قول من يجيزها ق هذا. واذا لم يشهدوا قطعا وهو المختار فى هذا وقالوا لم يعلموا منه تكيرا آو هم مثساهدون الوقت الذى يثبت عليه فيه ترك النكير وهم أصحاء التقوى وهى اسمع :والبصر والعقل لم تقدر على رد شهادتهم اذا شبدو! آن الدعوى كانت بحضرة المدعى يحوز المال ق بده ‏٠ _. ١٤٢ ::وان كان ف يد المدغى علنه ففى ذلك اختلاف ء" , ‎ :مملة‎ج ويمنعه ويتصرفقف يد هذا يحوزهالمالان هذاأرأيت اذا شهدوا ى ملكه ولم نعلم آن أحد ‏ ١غير علبه ولا أنكر آنكفغى ,‏ ١مالكفيه تصرف البينةبينة حتى تشهدعندهكانولوخصمهوتنتطع عنه ححةهذه الشهادة أنه ق يد هذا بغخصب أو منحةأو شبه ذلك ؟ علىالشهادة تكونالحاكم الا آنالثسهادة الجواب : :. لا يكتفى بهذه ‏٠ صحهة غرائزهم ومشاهدتهم ‏ ١للمدعى عليهما وصفنا من :ب :مسألة عن الشيخ ابراهيم بن محمد السعالى :فى الزوجة تدعى صداقا على المالك ولم تصح مها بينة عادلة غير صك وشوهرد غير عدول ؟ الجواب :فالصك على الهالك ليس هو حجة انما هو تذكرة للشسهود ‏٠عدول‏ ١لا أن يشهد بما فنه شردو لا يثبت الصك من صدق من يدعى على من هو وارثه حا بغير بينة اذا بدا له الرجوع ؟ الجواب :ففى ذلك اختلاف بعد التسليم وقبل التسليم جائز؛ وفيه آبضا اختلاف والله أعلم +: _. ١٤٣ أنمن غيراذا تال آشهد بما فى هذه الورقة مجملاوالشاهد بترآها ؟ الجواب :قول :عليه آن يشهد بكل معنى مفسر! ‏٠ وقول :تجوز شهادته بها مجملا ويحكم الحاكم بذلك ‏٠ جنة :مسألة : ولا يلزم المدعى عليه بالضرب والجراح ارس الا بالبينة العادلة امرآة متعلقة مرجل وتدعى عليهوهى اذا وجدتواحدةخصلةالا ق ‏٠ما يوجب عليه لها الصداق فهنالك يجب علبه وتكون مصدتة عليه :مسالةجن هل بين الحاكم والقاضى فرق ؟ قال :ان معناهما واحد ولو افترتا ى التسمية ‏٠ م ل س ين آز و ج ي ل هى ض ا ت ل له ت ل غى ذ ل اقلت له :فالمال لى منا جعله الامام آو الجماعة حاكما ؟ تقال :هكذا عندى اذا كان وليا متأهلا لما جعل له من المعرفة والعدالة والجاعل له امام. فعندى :ان له ما للتاضى العدل اذا لم يكن هنالك شبهة ولا رببة ‏٠ قلت نه :ان كان الامام نم يفونس اليه تنفيذ الأحكام يل شرط ‏٠العلمآهلمشورة علىفكيف‏ ١لامامعلىفرضيضر ‏ ٥وا مشورةلا :هذاتال الحماكم. ‏٠عليهما و االله أعلم‏ ١مسلمون يشسترطهاحتى :ليس بغرضوتيل :جلو مسألة عن المسجونين بحق يلزمهم فى حكم المسلمين آهم فى يد الامام بمنزلة الأمانة أم الضمانة وكذلك حكامه ‏٠ ال :معى أنهم بمنزلة الأمانة ولا شىء على الامام ولا حكاه عن ‏ ١لامام وحكامه ‏٠حبسهم والضمان مرفوعلان الحق وقول :على معنى ها قيل انهم بمنزلة الشىء المذمرن ف أمواله. وقيل :انما يلزمهم الحبس بحكم من المسلمين والمسلمون غير معينين فالضمان ف بيت مالهم لان هذا المال يجمعهم جميعا فاذلك بيت الضمان الذى يخطأه ااحاكم فى الحدود والتعزير والحبس ق هذا المال ليكن المال يجمعهم ‏٠ وتد تال من تال :لاشىء لهم ف هذا المال وآن الحق قتلهم وأصابهم والله أعلم ‏٠ والغرق بين الحق والحكم حيث وجد لا يسعه تضبيم حق. ١٤٥ والمنعلقوالاقتراراتالدينأن الحق. مثلعندىحكموالابطال منببعضباضهمالحاكم النااس أن يضروالحكم مثل منعآحدعى وما آأناف من اشجارهماطلاق دو ابهم والفنسل ق أموالهم بلا حريمهم الى الحاكماذا رفعواوما نال من حيطانهم ونخلهم على بعضهم بعض ذلك واله أعلم. .حكهعلىجبر هم :لهكهول ‏٠جبرهمم والله. أعلملييس لهه:وتولى :هسألةعر الحقذاكفيه.صكاعليهوأحضرنمأنكرهرجلعلىحتاادعىومن" الا انه قد انتضت مدته فحلفه ان حته باق عليه فطلب ان تمدد فى التسليم ‏٠ ‏٠الله أعلموآنه لا ممددحسبت:الجواب :مسالةجد واما جبر الرعية على الخروج الى صلاة العيد فلا أعلم هذا مما قيل به ولا وجدت يحكمون على رعاياهم به. ويعجبنى :آن يوزع عليهم من غير حكم. ‏٠والله آعلمفلا أعلم و اجب اوآما جبرهم على الغزو (‏٢حج‏ ١لكبيرالجامع‏١.) م .١٤٦ باب قى الاتمة والولاة والجهاد ومعانى ذلك جه :مسالة : وف آثار المسلمين ان لامام المسلمين جبر من يجب عليه الجهاد من رعيته اذا خرجت عليه خارجة من البغاة ولم يقدر علبى كسر شوكتهم الا بالاستعانة باهل مملكته وتفسير ذلك اذا لم يكن عنده من المدافعة والشراة ما يقويهم اذا كان عنده من هؤلاء ما يوحى به كسر شوكتهم لم يكن له جبر رعيته ى هذا الموضع وقد اكتفى بغيرهم. وكذلك ان كان بيده سعة من بيت مال الله كان الاعتماد على المال واتجر به الرجال وملك تتوته ء وهكذ ا قال الله فى كتانه ) واعدوا اوم ما استطعتم من قوة ومن رباط مال وجمعه قفمن أجل هذا يجب على ‏ ١لملوك خزنالخيل ( تمام ‏ ١لانة عمارة حصونهم وليس لها جبر رعيتها الا ى مواضع الجبر ولا يسعها ‏٠غير ذلك رسولهوسنةكتامهوحكمالله حكمعلى ‏ ١لامجامعتهايسعناولا اوجماع المحقين ‏٠ قف مواضعهوايضا لا يجوز تبذير مال الله وانفاته الا بالمعروف _١٤٧ ف أهل. الفاقة والفقراء وأعزاز الدولة :وأهل العلم الذين بهم :الغنى فى ذلك ولا اشراف 6ه 'آهل العلم بلا تغريط قمم مشورةالدين والفتوىآمر واذا. جاء الى الامام آحد طالبا من مال الله. آو :يريد آكثر من آجر حاكماآو والياآوالشراةعلى‏١ عقدكانولوذلكالاماميعطيهفلا مثله العلم ولاأهلومشورةالمسلميننظرعلىبالمعرو فالاذلكولا يكون ۔: 3‏٠غر ذلكيجوز وكذلك اذا آراد الامام تقديم حاكم آو وال على التفويض ف رعيته ومملكته فلا يكون ذلك الا ف أهل لعلم والعدل والورع والزهاد والولاية تى الدين ‏٠ وكذلك اذا آراد الامام تقديم وكيل ف مال مسجد أو يتيم أو من لا يملك آمره فيجعله فى هل العدل والصدق والشفقة ف دينه والله أعلم ‏٠ :جنا مسألة اذا كنا نأكل من بيت المال اذا سرنا أكثر مما نأكله ف بيوتنا لا تجوزحيلةهذهأهمكثيراكانجائز ,ولوآهذ ‏١وندفع من بنستحق !:‏٠ :تال لا ميخصبيق؛ ذلكالجواب ١.,‏٠ونتال السيخ سعيد ¡ لا يعجبه ذاك .. ١6م‎ :جيدا مسألة وكذلك ق العطاء من مال المسلمين بعض نعطيه كثيرا اذ تمو قريب ١٤٨ ق‎ولكنلذ لك ا لا أنه مستحقنعطهلم ونستحى منه ولو لم يكن كذلك القلبي انه لو لم يكن كذلك لم نعطه٠ ‎ اذلك جائز ولا نؤاخذ يتلك الوسوسة آم ذلك لا يحل غيما بيننا‎ ومين الله ؟‎ ‏٠.عنهالشطانذلك ويدافع وساوس :يجوزالجواب مسالة :جا وجدت أن الصبى لا يقبض من الزكاة فكيف ف حال الصبيان الذين ياتون يطلبون من بيت المال ‏٠ آم لا ؟‏ ١عطائهم وبيرآ منه ولو ضعوهأبجوز الجو اب :اذا كانوا يؤمنون عليه فجائز والا فلا ‏٠ :جو :مسألة وف الوالى اذا أتاه كتاب الامام لوا آخر ولاء الامام على تاك القرية ليجوز للوانى ان يخلص الأمانة التى اتتمنه عليما الامام للوالى له الامام بتخليصها آم لا ؟الامام اذا لم مكتىيالذ ى ولاه الجواب :فعلى ما وصفت اة! لم يعلم الوااى من الوالى الثانى, لخبانة ف دينه وأمانته فجائز له تخليص الامانة لن حكم وآلى الامام عاى ثتنه رآمانته وعدالته لأن الامام لا يولى على آمانته التى اتتمنه الله علديا:الا أهل الثتة و اارثمانة والله أعلم. _. ١٤٩ :مسألةرعلة. ما حكم خطوط الامام المعزول من حدث. الجواب :فى حال استقامة الامام فخطوطهم ثابتة ‏٠ وان زال أمر الامام بحدث فلا يضر ما مضى من خطوطهم اذا كانو! لذلك آهلا عند من يثبت الخطوط وكتابتهم يعد زوال امامتهم بحدث فلا يحكم بها وعليهم أن لا يتعرضوا للكتابة مخافة اتلاف حقوق الناس بخطوطهم هكذا عندئ. عن زياد بن أحمد بن راشد :سألنى الامام العادل محمد ين سليمان عن العدو اذا آراد الخراب وهدم دار المسلمين وأراد الامام أن يمنع الدار: العدو وأر اد الامام يشترى قوما ليمنع بهم الرعيةوالرعية عن مضرة ‏٠ولا عنده بيت مالو الامام ق ضعف كيف يجب للامام على الرعية ؟ الجواب :ف ذلك أن الواجب والموجود ف الأثر عن آهل البصر على الرعية آن يساعدوا الامام بأموالهم وأنفسهم لاصلاح الرعية ولسلامة الدار متهم كمثل المركب اذا خريه الخب فعلى آهل المركب آن يطرحو! ما ق المركب لسلامة الانفس لأن اتواجب على الانسان ان يفدى نفسه ولو بجميع ما يملك من ماله ‏٠ الرفيععلىويكونوأموالهمأنفسهمعليهم غداءالد اروكذلك آهل والوضيع والقليل بقلة والكثير بكثرة ولو لم يملك آحد منهم الا منزلا _,١٥٠: فعليه بتقدر منزله بتسط الثمن هذا الذى أعرفه من قول المسلمين واعتمد‎ والله أعلم٠ ‎علبه لة هسالة: ‎ ذلكعلى والاعلامهو اتفقاذ!االشسارىالامامعزلقوتنال :‏٠ القولفجائز على أكثر ‏٠وتيل :لا يجوز نفسه برأيه أو يخلعه الاعلام بغيز رضاه فلا يجوز + وأما أن يخلع وآما امام الدفاع ففى جواز عزل الجماعة له بغير رأيه آو اعتزاله هو بغير رآى الجماعة يختلف فيه ‏. ٠ واما اذا اتفق هو والجماعة على ذلك فجائز ولا أعلم فيه اختلافا. جيه مىسالة : قال المؤلف :سمعت الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله يعنى ان بين من كانفلا جزية علبه ولم بغرقالمسلمينمن حمىخرجالذمى اذا له أهل بعمان أو لم يكن له آهل ه لمن آخذ مه كتيبتهووا سمتقولذلك :انفالأ لمسآلةهذ هلهقذكرت على ‏ ١لمعنى لا اللفظ بعينه + جية هىسألة : عن الشيخ عدى بن سليمان :ان البحرين هى الاحساء والله آعلم ان البحرين هذه هى تتطر منها أو آنها غيرها ه ‏ ,١٥١س ‏٠ المعروفه اليومالبحرين :هذهالمرتبتال وقال فى االقاموس :تسمى جزيرة اوال كسحاب وكانها غيرها وأطلق عليها مع المتاخرين اسم البحرين ‏٠ :جوة مسالة ولا يجب الجهاد حتى تكونوا كتصف العدو وباجماع آم فيه قول بوجوب ذلك على الأربعين ‏٠ الجواب :فقال لا يجب باجماع المسلمين ولا يجب على الرجل ان يجاهد أكثر من مثليه وهكذا فرض اه على عباده ه :جو :مسلة وفيمن أجاز له الامام ما يجوز له أن يجيزه ف بيت مال المسلمين ودولة المسلمين ق بلد كذا ورعاياها واشتهر عند الناس انه والى تلك البلد على المجاز لا الحقيقة لأن الامام لم يوله بل آجاز له آيكون حكمه حكم الوالى فيما يجب من ولاية الوالى على قول من تاك :بذلك آم لا يكون بمنزلة الوالى ولا تجب ولايته من قبل تقديم الامام له ويكون ف حال الولاية كسائر الرعية ‏٠ آم كيف الحكم ؟ الجواب :أن الامام اذا جعل واليا أو قاضيا قفى ثبوت ولايتهما ‏٠١على اخت_لاقف واما اذا أجاز الامام لأحد انفاذ الأحكام وجع له التصرف فى بينتة مال المسلمين من غير ثبوت عتقد ولاية عليه فلا أعلم له ثبوت ولاية . ١٥٢ هذا‎قيستعمل!ننهلا يجوز ١لامامعر أن‎الأجل هذا ١نرعةعلى‎ ٠ومثله الأولداء‎ فمن أجل هذا الحرف أن قال قائل بثبوت ولايته لم يبعد فيما عندى والله أعلم بالصواب ‏٠ :مسألةه ما يجوزواللفظ قد اجزتله الامامآجازالذىأجاز لى هذاوان لى أن أجيزه لك من القيام بالعدل قف بيت مال المسلمين ودولة المسلمين ولم يقل والأحكام بين الناس ‏٠ ايجوز لى على هذا اللفظ جميع ما يجوز لمن أجاز لى على قول من عمل باثبات الاجازة منه لى آم الذى يجوز له لكنه قال ودولة المسلمين الزكاة ويانفاذالخدمة وعاد يآمرنى بقبضقىوان دخلت عند هذا شىء من بيت المال وغير ذلك من أموال المسلمين ولم اطلع على آجازة ‏٠البلدةحذه٥ه‏بأمرللقيامأرسلهالامامآنمعروفلنهلهالامام أيجزينى ذلك من غير اطلاع منى على آجازة الامام له ؟ الجواب :لا يضيق لك ذلك على معتى التعارف ‏٠ وأما ى الحكم فلا يجوز ذلك الا بالصحة والله أعلم ‏٠ :مسألةجو وان كنت فعلت شيئا لم يجعل لى فعله وكان الذى فعلته يجوز _١٥٣ له آن يجيز لى غعله ولم أعلمه بالذى فعلته لأنه كثير من قبض وانفاذ‎ ١٠لى اتمامه لك‎ما مجوزلى تد آتممت لكقتالوأحكام أآيجزينى ذلك ولو لم أعلمه يجميع ما فعلته ؟‎ له أن يتمه لك و الله أعلم٠ ‎. بئيت لك اتمام ما يجوز ١لجوااب جند صهمسألة : وان لزمنى ضمان لبيت المال منه أو مما مرجعه لبيت المال على الامام قد دفعت لك لكل ما لزمك أو يماقول فقال لى هذا الذى آجازه لزمك من الضمان لبيت المال ‏٠ آيجزيتى ذلك ان آبى أن يدفع لى دراهم لادفعها عما لزمنى ؟ الجواب :اذا ثبت عليك ق ذمنك فلا ينحل عنك الا بتاديته وليس له أن يبريك من حق وجب عليك ف بيت مال المسلمين ‏٠ وله آن يدفع لك ثسيئا لتتخلص به عما لزمك اذا كنت تستحق ذلك ‏٠و ائله أعلمعند٥‏ دا منسأآلة : وان أردت الدخول ق خدمة المسلمين عند أحد. من عمال الامام العامك آو اجازة من جعلها لامام لذلكاجازةلى حتى آر ىآنلا يجوز ‏٠ الامام آحد من عمالهنالك اذا كان من تحت وما الذى يجوز لى الدخول فيه من ذلك وما الذى لا يجوز حتى آرى الاجازة عرفنى هداك الل وأغدتى من بحر علمك مآجورا مثابا مشكورا ه ‏ ,١٥٤ہہ الجواب لا يضيق لك ذلك فيما الناس عليه ‏٠ وأما ف الحكم فغير جائز فيما عندى والله آعلم ‏٠ :مسألةو وان عنا النائم بالأمر انفاذ شىء من بيت الال ف وجه لا. يدرى انفاذ بيت المال فيه أو لا يجوز أو كان يعرفه آنهالقائم أنه يجوز لا يجوز فدفع بشىء من بيت المال لمن يستحق ذلك من قبل فقر أو غنا وأنه مساو وردها ذلك الى القائم بالأمر فانغذها القائم بالمر ف ذلك الوجه المذكور ‏٠ أيكون مثل ماله وجائز له انفاذها ق ذلك ولو كان ذلك يخصه بنفسه آو كان لزمه ضمان ودفعها عما لزمه من الضمان لبيت المال آو لغيره أيكون جميع ذلك جائزا حلالا واسعا وسالم من فعل ذلك فيما بينه وبين الله تعالى آم لا؟ فعلمنئى سيدى بمعانى جميع ذلك وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ونك الأجر العظيم ه ‏٠ :جميع ما ذكرته جائز وا له أعلم بالصوابالجواب :مسالة1 دبها لمسلمين وتر. اضوااأفاضلمناماما قدموا اذاالمسلمينعن المسلمون وكان قدله عليهم امام فاختار المسلمون عزله نظرا منهم لدولة ‏ ١لمسلمين ولاصلاح الاسلام ويبيت مال الله و اعلموه بذلك ‏٠ دل له أن بتمىىىك بأمر ! مسلمين ؟ ‏. ١٥٥ب قال :لا يبين لى ذلك وحكم المسلمين واجب عليه وعلى غيره وعليه ‏٠المتد م عليه وعليه معونته ونصرتهآن يطيع أ لامام فان لم يفعل وتمادى ف غيه حبس اذا خيف منه الشر ‏٠ امتناعه منمعدقتلهوحلحاربوهذالكالمسلمين لأجلحاربوان طاعة المسلمين والله أعلم ‏٠ قلت له :ان كان له مال يغل من آصل وغيره كيف يفعل المسلمون به ؟ آن ينزع منه و السلامةاستود عه وكيلا له فلا آحب :ان كان تدتال ف تركه علئ ما هو عليه الا أن يخاف المسلمون من هذا الوكيل أن يمده منه ويتويه على المسلمين فحينئذ يجوز للمسلمين آن يجعلوه ف يد عدل يحفظه له آو لورثته ان استحته الوارث منه والله أعلم ‏٠ تلت له :هل للمسلمين آن يستقرضو ا من هذ:ا المال عند! من هو. المسلمون الى القرض منه ‏٠ق مده اذا احتاج قال :لا يبين لى ذلك لأن حكم صاحب هذا المال مانع من ترضه لما به من الغصب والغيض فى حال محاربته ومكابرته على المسلمين ‏٠ يجوز اقلت :لا لقرض من هذا المال ولا يحل ؟ وأرجو آنلهف. قال المسلمين و ‏ ١لاماماللهيغنى ‏'٠قبضهوعنعنه مدق ويتركهولا حفظيعترضه يقرضانالعدللامامولا آحب الامام وأحب السلامةوكيله الذى أقامه له فيه أو أقامه له هذا منه وهكذا تتولى ومحبتى فيه واله أعلم ‏٠ ‏ ١٥٦س المسلمونيهمنه وضمن‏ ١لترضا لىسلموناأ حتاج :انلهقلت ى خالص آموالهم دون بيت مال المسلمين هل لهم ذلك ؟ قال :لا ببين لى ذلك والسلامة ف تركه وهذا لا يرجى به الظفر واسعواللهوحولهبطولهونصرهعنها مسلمينالله امام والنصر آغنى عليم وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ‏٠ قلت له :أترى هذا المال آشد من مال المساجد والأموال الموقوفة على مصالح المسلمين ؟ قال :هكذا عندى وهذا مال تد حرمه صاحبه على من يخاصمه أ ويحاربه وتد أغنى الله المسلمين عنه ‏٠ من غيره من الأموال الموتوفة وآنا لافلذلك قلت له :هذاا آشد لجميع ‏ ١لموقوفات وأرجو آن يغنى اله آهل ا لالسلام مجودهأحب التعرض ‏٠حميدو االله غنىوفضله ولت له :آيعجبك الترك والتنزيه عن القرض من جميع الموقوفات أ وجميع أموال الناس لأئمة الصدق وأهل الحق من المسلمين ؟ قال :هكذا عندى والسلامة أسلم والامام لا ييسآل رعيته القرض لأن له التقية علييم ولا خير ف مال اجتلب بالتتية والغصب والغيض . والله الموفق للصواب ‏٠ تلت :على ما ترى ويعجبك وجاء به الأثر تروك القرض من جميع تال :هكذا عندى ‏٠ _١٥٧ ويعجبنى :أن يتام العدل ولو ساعة من النهار كما فعل الملون مثل الأئمة الصادتين كالجلندى الباذل نفسه لله رب العالمين الذى المسلمون قد أجمعوا على ولايته وكذلك الامام سعيد بن عبد الله رضى الله عنهما وجزاهما عنا آفضل ما جزى اماما عن رعنته وما آحتهما بذلك اذ كانا امامى عدل وقتلا ثسهيدين باذلين أنفسهما رجاء ثوابه والسلامة ‏٠عا بهمن العدل أهل الصدقأصحابه من أئمةهذا ما سلكهلامامناوأحب والوفاء وما التوفيق الا يالله رب العالمين لنا وله ولجميع المسلمين رفعهم النه شرفا رفيعا فالله انله فى ترك ما نهى المسامون عنه والسلام عليكم أبها المؤمنون ورحمة الله وبركاته ‏٠ جعلنا الله واياكم ممن سلك سبيل الأبرار واحتذى طريق الاخيار فى هذه الحياة القليلة ‏٠ وتال :ان هذا توله ومذهبه وما يعتمد عليه وما يحبه للمؤمنين والمؤمنات وآهل الصدق والوفاء. الذين حكموا بكناب الله وسنة رسول الثا صلى الله عليه وسلم وآثار المحتين من عباد الله ‏٠ ونتا غيره :لا يحل القرض ‏١من الأمانة الا برضى الكمين لأنه ضامن .|ذا اقرض. آيد ‏ ١وليس هذاالقرضعلىجبره :لا يسعغيرهتال من. حكم المسلمين و الله أعلم وبالله التوفيق ‏٠ خمنومذهبهمقالههذا:الصبحىوقتال سمعه فانمابدله بعد ما أن مه على الذين بيدلو نه ان الله سميع عليم ‏٠ -١٥٨_ اذا أتى قوم الى الحصن وخافوا منهم أنهم سيعدون عليه متى يجوز لهم قتاله اذا رآوهم يريدون التسنور للحصن آم اذا رآوهم احتج عليهم بالرجوع | واذا الم يرجعوا أجاز لهم محاربتهم وكيف صفة .الحجة عليهم؛ قال :يجوز ويلزم الذب عن حريم البلد وحصون المسلمون بامام ١‏٠اماموغير ومن كان علبى أمر متقدم ثم جاء حرب جاز له الدفع عن الأمر الذى كان عليه ان كان من عدو المسلمين آو من آهل الشرك لأجل الأمانة ‏٠امامالمتقدم حتى يقومالتى عليه وهو على آمرهوالعهدةالتى عنده فان قام امام فله الخيار فيمن كان على آمر من الأمور ‏٠ ‏٠حالكلعلىواجبو.الأمانات فالذبالحريمعنوآما :تهز مسألة عليه صعحاولا ازاله عما كانلخأحد أمرهولم يحددامامتقامفان ورآوهوأبى آخرونلتوليعضق‏ ١ذولالأمرلهجازبهمنهعلم خصيبهمنر اشدمذتعويش‏ ١لرضيةالعا ل_ه4‏ ١لشسيخةأسأل_موقتوفا ‏٠له ما صفة تسيرتهو اخوانها من بملى حيث قيل لا دعوة ‏٥٠أعلمواللهللمسلمينمحاربفانهالتوفيقوبالله:الأولالجو اب ‏٠الثانى :كمثل مما تتقدمالجواب .١٥٨ :عب مسألة عنها والذين يقصدون البلد للظلم ف الأموال والانفس معروفون بذلك بلد شك ولم يمكن أهل البلد تامة الحجة عليهم واذا أمكنوا البلد لم يقدروا. على الامتناع م منهم آلهم أن يتلتوهم قبلآن يدخلوا دخول البلد ويبدآوهم بالتنال أم لا ؟ الجواب الأول :وبالله التوفيق فيجوز لهم آن يجتمعوا ولا يبدأوهم بالقتال الا اذا ابتدآوهم على أكثر التول والثة أعلم ‏٠ الجواب الثانى :وبالله التوفيق فجائز لهم آن يجتمعوا عليهم ويمنعوهم عن دخول بلدهم اذا كانوا معروفون بالظلم لاعباد بلا ان ببادلوهم بالقتال الا اذا بدأوهم وذلك موجود ‏٠ وف فرض الجهاد على الانسان أنيقاتل اثنين آذلك كانمطلبهم تفىسه آو ماله ويلزمه المجهاد عن ماله كما يلزمه عن تفسنه آم ذلك مذله ؟أوالمالعنالجهادقالنفس ومخبرعنلزومهخاص الجواب الول :وبالله التوفيق :فخاص ذلك ف نفسه ومخير فى ماله والله أعلم ‏٠ بلانقسهعنفىلزمه الجهادالك وفيق :ويالله الثانىالجو اب اختلاف ‏٠مع الاثنين وق لزومه عن ماله اختالاف قال آيو سعبد :انه لازم عليه آنيجاهد عن ماله ‏٠ وقال آبو محمد :لا يلزمه الجهاد عن ماله فرضا واله أعلم. \٦١٠‎ا_. : مسا ل3 وف لزوم الدفم عن الحريم أهو مثل الجهاد حتى يكونوا ف شرائط لزوم الجهاد أم هو لازم كانوا قليلا آو كثيرا. أ الجواب :وبالله التوفيق فيلزم الدفع عن الحريم كان العدو قليلا أو كثيرا والله أعلم ‏٠ جيذ مسالة : ذلك ولو خانوا استيصال العدو لهم واهلاكهم وأنهم لا يقدرون على دغعه آم كبف التول فيه ‏٠ وهل لهم عذر ق الترب فى هذه الصفة آم لا ؟ الجواب :فلازم عليهم ذلك وان هربوا بنسائهم وآولادهم فجائز لهم والله أعلم ‏٠ جهة مسألة : ويلزمه فرضا قتال الاثنين كان يطمع بالظفر بهما آو كان عنده أنه لا قدرة له على قتالهما ولا بد له من ذلك وان ترك قتالهما وقتل كان ومعناه ؟كيف تفسيرهآمهالكا خرجاالله فيمن رحمه محبوبالشيخ محمدعنالموجودمعنىوما عليه اثنان أو ثلائة تقال :ان كان يرى أنه بطيق قتالهم تنانتهم وامتنع ‏٠ منهم وان خاف أن يظفروا به ولا يطيتهم فلا بيذل نفسه للقتل ولم يغرق بين الاثنين والثلاثة ‏٠ ‏. ١٦١ہ ففسروا لى هذه المعانى تفسيرا واضحا شافيا كافيا ‏٠ كنصفهالمقاتلكاناذا النتالالتوفيق فيلزم :وبالله الولالجواب العدو والظفر لا يعلمه الا الله ‏٠ اللهرحمهوتال من قال :كما قال ا نشميخ محمد بن محبوب والله أعلم ‏٠ الجواب الثانى :كمثل ما تقدم ‏٠ تال المرتب :انقضى ما وجدته عن العالمة ابنة راشد ولعل الجواب الثانى للصحبى رضى الله عنهما ‏٠ جه :مسالة : وقيل :ان عمر بعد ما تقدم يوم القيامة بين يدى الله ويحيا له شعاع له فسأل عن أبى بكر ‏٠ ١فيقال له :زفته الملائكة الى الجنة والله أعلم٠ ‎ تقال المرتب :ق الحديث آول من يعطى كتابه بيمينه عمر :بن التطاب٠ ‎ قيل :بيا رسول الله واين أبو بكر. ‎ ١تال :هيهات زفته الملائكة٠ ‎ ية :مىسآلة: ‎ ومن عذر الامام فى دفع المطالبات من بيت المال ظاهر أو باطنا‎ ‏) ٣_ الجامع الكبر ج‏١١( م لهالعذرمنهكذ ‏١للميارعينوفرائضوتبايعدبيورن‏ ١لمسلمينمالوعلى ‏٠ آعلمالعلل و اللهلهذهالردعلىالسائلين نحبردف :هو مسألة وما تقول اذا أوفانى آحد محمديات لى آو لبيت المال فقركتها أعنى جلوتها بياطن اصبع الابهام مع ريق أضعه فيها جلاء جيدا الى آن يبين لى جوهرها فان كانت جيدة أخذتها وان بان لى بها شىء من الصفر والزيف تركتها. فهذا جائز لى بغير رآى من اوفانيها آم لا ؟ الجواب :ان هذا لا يجوز فى الحكم. وان خرج معنى تعارف حسن فيه الاختلاف ‏٠ جدا مسالة : وان كان من تبل فعل بها ذلك غير ظاهر بها ذلك وربما أن يعض النلس يأخذها فلما فعلت بها ذلك ظهر ما كان مستترا من غييها صارت لا يأخذها آحد وضاعت على ربها ‏٠ أعلى شىء من قبل ذلك أم لا ؟ ‏٠الجواب :لا يعجبنى شيخنا لك هذا ويعجبنى :أخذ الدراهم عى ظاهرها. واما الضمان لم احفظ فيه ثسيئا وأقول ان تخلص من نقصانها الذى أجزاه أن شاء الله ‏٠من قتيل حكمه ان كانت نقصت ء ١٦٣‏=- ‏٠وكذابتيمة كذاوتومتهالمالييتمنثسيتااذ ‏ ١أخذت قتال لى الوالى :دافم لك بذلك أو دافع لك بكذا لاريه قيمة ما ؟أخذته آيجزبنى ذلكعماالماللبيتلاردهالى دراهميدفعولمأخذنه الحاكم أنعلىيضيقغائيا فلاكانالتوفيق أذاوبالله :الجواب يدفع ذلك على الصفة اذا كان غائبا واذا كان حاضرا على العيان ‏٠ :جنة مسألة واما الدراهم اذا كانت اذا شاورت الوالى ف انفاذ شىء منا بيت المال أو حبسو أحد أو غير ذلك من الأمور فقال لى الوالى بيعجينى ١أيوعجبنا بما يجوز من ذلك أو فعل ذلك ‏٠ آيجوز لى فعل ذلك بهذا آم حتى يأمرنى قطعا ؟ للجواب :يجوز فعل ذلك اذا كان ذلك جائزا وان لم بيعرف ان ذلك جائز فلا يبرآ بدفع الحاكم حتى يسلم اليه الحاكم من يده ‏٠ :نجد :مسألة واذا لزمنتى ضمان لبيت المال ودفع لى الوالى بدراهم بقدر ما لزمنى وأكثر ورددتها اليه وتلت له هذه الدراهم دفعتها لبيت المال من ضمان لزمتى منه ولم انويها من الضمان الذى لزمنى أآبرآ مما على بها آم حتى أنويه بعينه ؟ ‏_. ١٦٤س انجواب :بيرا يذلك نوى به لضمان معلوم أو لم ينو يذنك كان ذاكرا لذلك أو ناسيا الا أن يخرج ذلك الذى هو له ذاكر :من بيته والله أعلم ‏٠ : 3مسألة منوكذايجيز ه له فى كذاله أنوفيمن أجازز له ا لامام ما يجوز يد ولتهم. تقمياام آو‏ ١لمسلمينمالقتنصرفأوالنااسوكتا. نه بينأحكا م ‏٠يمشساورة ‏ ٥غيرهآونفسهيصردذلكله جعلأنهتدر ىولاذاكغير الصفةلذا المجاز له على هذه الشريطة وهذهما الذى يجوز عنده آن ا لامامقف شىء من ذلك حتى يصحله الدخولأم لا يجوز منزلة من يجوز له فعل ذلك بيصر نفسه أو آنه جعل له ذلك بمسورة من يكون حجة له ق ذلك ولا يسعه الاقدام على شىء من ذلك حتى يصح ‏٠عنده ذلك وهل يكون حكم الامام عنده موتتوفا لا يحكم عليه بمعرفة وعلم وبصر ولا بضد ذلك أم لهذا يجوز له جميع ما يجوز للامام العالم البصير ويكون حكمه عنده كذلك آم كيف حكم المسلمين ودينهم ومذهبهم ق ذلك قانى آسآلك سؤال محناج واتع فى المحنة ودائن بدين المسلمين ق ذلك أوضحه لى ‏٠ الجواب :فمعى آن الامام اذا ثبت اماما لأهل العدل جاز التوسع منه من آجازه قىبأمره وقبول الحكم منه وامتثال آمره الذى يجوز حكم أو امارة على مصر آو تسليط جيس على آهل حرب وجاز تصديق وله وتبول دعواه على ما يجوز ى الحق. _١٦٥ فىشكوااماما ولمالسمينالعلم منآهلمنثيتاذاوهذا وجهعلىآتوهاذاهذاقالحجةهمثبوته لأنهمقولم يتنازعواامره ‏٠مطاعتهدائنينالاماملهذامسلميناظهر هم فوجدهمببنناشنثاآأو قرهالا اختلاطعدلدارودارهمتعبيرولاانكارمنهميعلمولم ولا جور جاز لهذا الناشىء الدخول ف طاعته هذا الامام ووجبت عليه نصرته ومعونته اذا استعان به فيما يقدر عليه ‏٠ وان كان هذا المستعان به من العاتدين كان ألزم وأقوم ظيورا أن يعين هذا الامام الذى آقامه فيما أقامه ولا يعذر به ‏٠ ومن نكث فانما ينكث على نفسه وعليهم ان يجعلوا الأمر ف موضعه ‏٠العلمأهلمن فان لم يكن شرطوا عليه المشورة فيما يأتيه من استعمال عامل أو تجهيز جيس آو ولاية وال وجميع الأحكام وكذلك ما يدر من ا لأحكام ويترك فهذا عند الضرورة ولم يجدوا عنها بدا ‏٠ فان استعمل هذا الامام أحدا فيما يجوز استعماله له ان كان عاملا برآيه وان كان ضعيفا فعلى مشورة المسلمين جاز لهذا المستعمل للامام آو المسلمين ما يجوز لهم ‏٠ما يجوز وجاز لمن أجاز له هذا المجاز له من اجازة الامام العالم آو الضعيف عن مشورة المسلمين عند الضرورة ‏٠ وان خفى أمر هذا الامام على هذا الضعيف فان أقامه العلماء ‏٠المنازلعلى أحسنبهم الظن ويه وأنزلآحسن _. ١٦٦ :" مسألة مصالحقوالعامل اذا كان معدا ما يحصل ق يده من الزكاة وغيرها بيت المال وأجازة المستأجرين من بيت المال وربما ينفذ منه ف أثسياء لا يعرف حقيقتها ويحتاط بدفع ما ينفذه لذلك لمن يستحق والمعنى معروف انه ما يريده من ذلك حيلة منه على آجازة ذلك ‏٠ وان سأله بعض الفقراء أعطاه قليلا ليس يكفيه لمؤونته ليكون اعتماد الفقراء ‏ ٠على ما يعطيهم لا بل يعطيهم قليلا وربما يتغانل عن اعطاء يعضهم وكذلك أبناء السبيل فبعض يعرفه ويستحى منه وبعض تربيه لابد .ردهمعرفه ولا يستحى منهلا يعرفه آوفيعطيهم و الذ ىمنهلع وان لم يعطه وليس الذى يعطيه فيه عز للاسلام آكثر. ممن منعه وكذلك الفتراء ليس الذى يعطيه باحق ممن لا يعطيه أو يعطيه منه عند ‏٠من تصفح الأمور وعرف معانيها وكذلك آصحاب الديون والمكاتبون لا يعطيهم ليقضوا. ديونهم والكل ممن ذكرت لك مستحتقون فاعطى بعضا ومنع بعضا واوفر ذلك ينفذه فى وانتمييزولاولا حسابغير قسمهمنوكل ذلكالمسستتعمليناجارات ‏٠جعلهلمن شى ع ر فقعهفضل منه أهذا جائز له ويكون سالما عند الله آم هذا غير جائز ق فعله هذا ولا يسعه ذلك ؟ ق دين المىنمين عرقنى ذلك يرنحمك الثه ‏٠وما الذى تراه ى هذا _١٦٧ ؟ذلكقسمةوكيف صفةذلكمنيجوزالذ ىفمالا يجوزكانوان الجواب :اما انفاذ مال المسلمين ف عز دولتهم فجائز بلا شك وأمر ‏٠ وثيت‏ ١لا آنه ما وضع فيه جازوصفهلا يمكننىمعانعلىالدولة واما وضعه فيمن يستحق ثم ينزع منه ليجعل قيمن لا يستحق أو آمر مرتاب لا يعلم صوابه فلا يعجبنى الدخول فيه ولعله لا يضيق فى بعض القول اذا لم يكن تقية ‏٠ واما اعطاء بعضهم وحرمانه العطاء بعضا دون بعض من المستحقين فلا يضيق عليه والتسوية أفضل فيهم ان أمكن فلعل هذاا لا يمكن لكثرة ‏٠اممسسةتحقنين ولا يعجبنى آن يخص قرابته لتر ابتهم منه بل لفترهم واستحتاتهم وتسليمه ما يبتى فى يده الى ثقة من المسامين جائز ليجعل ف مصالح لأنهم مأمونون الا ان يصح منهم خلافأو عالماالمسلمين كان ضعيفا للدين والباطل مردود. العلماءوجودمعالضعفاءاقامةكانوان عليهم ففىيلا مشورة ‏.٠٨كيوته اختلاف قام بالعدلاذا تامالقومكان ضعيفا آو عالما وان لم يعلم آى هذااحتملالمنزلتين هوويآى ‏٠للجوابأوضحوهذ ‏ ١والخطأ :جنة هىساآلة رآىاذاعاملامام أومنو القائم بالأمر تتصيرارعيتهبعضمن منتهبريد ههماشى ء.ق يمشى ءعليهآمرأنهمثل ذلكغيرآووخالفه _. ١٦٨ مما يرى فيه صلاحا للاسلام وعزا لأهله الا آنه ليس بواجب ذلك عليهم الزاما ‏٠ هل له آن يحجر عليهم دخول أملاكه وآملاك بيت المال من آسواق وغيرها ردعا لهم ليستقيموا على جميع ما يراد منهم مما يجوز للقائم بالأمر ان يأمرهم به الا انه لا يلزمهم ذلك حتما ؟ آم هذا لا يجوز ولا يجوز له معاقبتهم ان دخلوا ما حجر عليهم دخوله من الأمااك ء وهل بيسع الانسان بحجر أملاكه على هذه الصفة اذا كان لا؛ مضرة على آملاكه من المرور فيها ؟ هذا اذا خرج ردعا لهم وادياالجواب :مع أنه تد تيل يجوز مخالفتهم ولعل بعضا يشبهه بالزوجين اذا طلبا ما يجوز لهما من بعضمما من النفقة والخدمة والكسوة لها ومن القرار فى المنازل وترك العملبعض والتضاغل وغير ذلك مما يجب عليما والله أعلم ‏٠ :مسالةة وما صفة الثسارى الذى يجوز جبره على الجهاد ق غمان وقف البحر. أهو البائع نفسه أم حتى المستأجر بالكرا من بيت المال ؟ اليه عرقتىالخروجعلىالجيريجوز:الذىالجهادوما صفة برحمك الله ؟ بآد اگهشيئا آخذعلى تقيهآشرنتامنوكلسوأء :فكلاهماالجواب من شار أو مدافع اذا لم يكن ثم سبب يحجرهم من ديون لا يجدون _. ١٦٩٨١ الخلفاءلهميجدون لاعبالأوأداءلهايجدونلامؤونةأووفاءلها وما ثبت من الحقوق الواجبة ‏٠ شروطهتركه اذا حصلت| لجميعلا يسعالكنايةعلىفرضو الجياد اذاالكتابآهلأو الحربونابذواعاندوااذا التلةآهلمنيحرر.آوحر امتنعوا وأبوا الصلح أو هشركى العرب اذا لم يسلموا لا يقبل منهم ‏٠صلح ولا جزية اذا لم يكن من تبل ه :جن :مىسألة أهل الدعوة هم أهل الاترار بالاسلام من آهل القبلة وغيرهم أم ‏٠آهل نحلة الحق عرفنى بهمحم الجواب :فأهل الدعوة هم المحقون فى دينهم السالكون سبيل ربهم المحتذون سنة نبيهم الداعون الى كتاب ربهم لا آهل الخلاف لهم فى مذهبهم المارقون ق دينهم المستوجبون سخط ربهم برآ الله منهم وجميع المسلمين من ضلالتهم ‏٠ :مسالةجيو ومن أتاه اثنان يريدان سلب ماله آله اذا خاف منهما ان يدفع اليهما ماله اذا كان يخاف آن لم يفعل ذلك أن يقتل آم عليه فرضا آن يقاتلهم دون ماله كما عليه فرضا قتاليما دون ننه ولو كان فى الب خلنه انه لا تدزة له على ذل ‏٠ _١٧٠١ ذلكهوقتهقوالسلاحالعدةفىمثلهماأن مكونمن شرطهوهل كشرط الجهاد ام هذا. بمنزلة الدفع وعليه تتالهما على كل حال ؟ الجواب :عن محمد محبوب ف رجل واحد خرج عليه رجلان آو ثلاثة ۔ قال :ان كان يرجو آن يطيق قتالهما قاتلهم وامتنع منهم وان خافه أن يخلفروا به ولا يطيتهم فلا بيذل نفسه للقتل والله أعلم ‏٠ :جهد مسالة المادة لهما عليهأرآيت اذا كان يقدر على قتلهما الا أنه يخاف اذ لهم ناس كثير مساعدون لهم عنى ظلمهم ذلك له عذر أم لا ؟ ‏٠الواسع والله أعلمالعذرمن :هذاالجواب :بة مسالة وكذلك من كان له عذر عن الجهاد بيعض الأسباب أله بذلك عذر عن قتالهما وله دفع ماله اليهما أم ا بهالجواب :اذا كان ى حال لا يجوز له القتال فلا يقاتل وأولى الوقوف والله آعلم ‏٠ :بية مسالة ومن كان به سلس البو ولا يمكنه ان يكون كلما جاءه البول ذهب له فاذا حبسه يضر به ضررا لا يحتمله ‏٠ -١٧١ اهذا من المرضى المعذورين عن الجهاد أم لا ؟ الجوااب :لا احفظ فيه شيئا وهو يشبه المرضى فيما عندى والله أعلم ‏٠ :هية مسألة وهل يلزم هذا قتال الدفاع عن البلد أو بيته اذا لم يقدر على الخروج من بيته لأجل العذر الذى به ‏٠ الجواب :اذا قدر على القتال تقاتل والا فالله أولى بالعذر ‏٠ ج مسألة : . وما تقول ف جبار أو تبيلة أرادوا ان يغزوا بلدا من بلدان القبائل أو بلدا من المدائن ليقتلوا آهلها ويفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسك الحريم +وينهبوا هل يجوز لأحد من القبائل آو آهل المدائن آن يسيروا اليهم ويعينوهم على حرب هذا المعتدى عليهم بمطلب منهم أو غير مطلب ويتاتلوا معهم ‏٠نتالهم آر ادمن وهل يجوز لأهل البلد والمعينين لهم اذا علموا انهم توجهوا اليهم ليقتلوهم دون البلد ويتاتلوهم دون البلد فاذا قاتلوهم خوف أن يدخلوا البلد ويقتلوا من قيها من الناس وينتهكوا الحريم ويسلبوا ما فيها وتكون قتالهم هذا دفعا عن الحريم والميلاد ويكون هذا من التعاون علىنيتهم البر. والتقوى :ه: _١٧٢ الجواب :اذا كان هذا الجبار معروفا بقتل المسلمين وانتهاك حريميم وكان خروجه لطلب القتال والحرب على من حرم الله قتله وحربه باغيا على الدين والمسلمين وغيره من آعداء الله فلا باس بحربه وقتله لمن ذكرته ‏٠ القيائل وأهل اليلدان ومن آعانهم على ذلكمن ‏٠الدعوةظهوريعدالتتال والاالمسلمين ‏ : ١لا يجوزيعضوقد تال عرفها وقد قامت الحجةولا لمنللجبابرة :لا دعوةقالمنوقال وظهرت الدعوة والأخذ بالوثيتة آولى وآحرى. :مسألةع ا لشيخالىبن سلطانبن سيفالمسلمين سلطاناما ممن خط القاضى عدى بن سليمان :ما تقول ف مال لم بعرف ربه آيجوز حوزه لبيت المال آم لا ؟ الجواب :وفقنا الله واياك للصواب وهدانا واياك لموافقة السنة والكتاب فنعم سيدنا ومولانا يجوز لامام المسلمين رحمه الله ورضيه حوز كل مال لم يعرف ربه لبيت الهال ولعز دولة المسلمين بعد الاياس من معروفة ربه على أكثر تول المسلمين والمحمول به عندنا والله أعلم. :مسأنة: يه للامامالجائر آيجوزالسلطانف آيدىالتى وجدتالأمرالوف العادل حروزها لييت المال آم لا ؟ الجواب :أما الأموال من الأصول التى توجد قف آيدى الجائز من أهل القبلة ولم يصح غصبها فحكمها لهم ولورثتهم من بعدهم. _ ١٧٣ وأما ما صح غصبه منها وجهل ربه فجائز لامام المسلمين رحمه الله المسلمينآئارمنحفظتهماعلى‏ ١مسلميند ولهلعز‏٥ وحوزقبضهورضه من أصحابنا مؤثرا يعينه والله أعلم ‏٠ :هة مىسأآلة كان من أهلاذاالمشركأنالمحاربةجزءققيما وجدناهتقولما الحرب وتدر المسلمون على ماله من غير محاربة أن لهم غنيمة ماله. قان صح هذا فهل يكون لهم سبى ذريته آم لا كما جاز لهم غنيمة ماله آم لا ؟ بعض.المسلمين لأنآثارقموجودةالمسالةهذهان:الجواب المسلمين يجيز غنيمة أهل الحرب للمسلمين ويحل أموالهم بلا محاربة. وكذلك عندى القول فى ذراريهم اذا كانوا حربا للمسلمين حتى أن المسلمين آجاز بيع أولاد آهل الحرب من آبائهم ى المجاعة ‏٠بعض ‏٠ملوكهم و الله آعلم :ان ذلك برآىوتنال من تال المسلمين لم يتتل و لم يؤخذالىألقى بيدهاذامنصفةوما يشىء. وما صقة من يقتل ولا يعفى عنه ؟ علبهممايؤخذمنصفةوما أصارماعت هوهدرحارب المحاربة ؟ ق _١٧٤‏_ اذا ما آصابهجميععنهآهدرتائياآلقى يردهالذىان:الجراب ‏٠كا ن مستحلا اذا آلقىوهذاعنه اختلافالاهدارففى جوازوان كان محرما بنفسه تائبا قبل آن يقدر عليه ولم يكن قتل آحدا بنفسه ولا لزمه حد من ‏٠أنلهحدود فهذا الذى يهدر عنه ما أصار ف المحاربة من غير القتل والحد ه وأما ان كان قنل وألقى بنفسه تائبا فللامام فيه التخيير بين القتل ‏٠ والعفو و الله أعلم : 3مسألة وما الفرق فيمن يلقى بيده قبل أن يقدر عليه ومن يلقى بيده بعد اضطرار ‏ ١ولا صعدلم يتبتائيا فوذ ‏ ١مفهومألقى بنفسهعلبه منالقدرة أن قبض ‏٠ والذى تاب بعد آن قدر عليه هو الذى تاب بعد الظفر والسبى ‏٠أعلمواللهوالقهر جه :مسألة : ما تفسير لا رق على عربى ؟ وما صفة العربى عربى الأصل آم عربى اللسان.. المعتو] ‏٠النناسرهعريا وكذالكوأولادههوو ‏ ١معتق منى يصبر _١٧٥ عن السيخ حبيب :ان المشركين من العرب اذ! تهودوا أو تتصروا صاروا فى بعض النقول ففى حكم من دخلوا ف دينه من اجازة ذبيحتهم فالانجيل ذ بيحة الا من قر!ولم يجزومنع بعض العلماء ذلك بعض القول. وقيل :ولو قرأوا الانجيل لم يجز منهم ذلك ولا عليهم رق فا ‏٠ المحاربة ‏.٠ فجائز عليهم ذلكاليمودية و النصرانيةوآما نسلهم ق وهم الذين قال المسلمون فيهم ذلك من اجازة الرق وقيول الجزية عليهم ف أكثر ما عرفنا من آثار المسلمين ‏٠ وقالوا :ان حكم الدين هو المنقل لأحكامه من حالة الى حالة آخرى واله أعلم ‏٠ الصبحى ‏٠ارجع الى جوابالصمصبحى عنها. ووقف قلت له :هل للامام أن يأخذ الأجر من بيت المال وكذلك حكامه ؟ قال :هكذا عندى ولهم ذلك بالمعروف كان على سبيل الجبر أو غير الأجر :‏٠ قلت له :ولا يبين لك ان هذا آجر على طاعة لازمة ‏٠ تال :الأجر على الطاعة اللازمة من مال اللة جائز ولهم فيه لتقول اله تعالى ) :والعاملين عليها ( ‏٠حصة ونصب _١ ٧ ٦_ الأجر ؟احد مننه :هل لهذتلث تال :اله أعلم وليس لهذا حد وانما هو خارج عاى تحرى العدل: دوله:ذلكولا يجعلعدلاالمسلمونعلى ما يراهاسرافولاضرربا( بين الأغنياء ‏٠ وقال رحمه الله عن الامام :اذا ولى وائيا على مصر فأنام فيه ما ثساء الله حافظا وراعيا حتى كان من الامام ما ثساء الله من الأمر المكروه ‏٠ هل لهذا الوالى آن يترك رعاينه ؟ . قال :لا بيين لى ذلك وهو آمين فيما جبا وما استحفظ من الأموال الناس وآمو الهم ‏٠وكذ!ك‏ ١موقوفة وليس له تركها سيدى وان ترك هذا على هذا الوصف أخاف عليه اللائمة وف الدين المذمة و النبعة وهو بحاله حافظا راعيا حتى يفرج الله له الشدة ‏٠ قلت له :هل للوالى أن يأخذ الأجر على حفظ ما استرعاه مثل آموال ‏٠المساجد والأيتام وسائر الأوقاف منلأنهذلكعلىالخجر.للوالىلى آنبيبنولاأعلم :االلهشال ‏٠عنهال <ز م مجوز آخذ الأجر على الطاعة انلازمة من بيت مال الله لأن له فيه حظ_ا وشركه فمن أجل ذلك ظهر الغرق بينهما ‏٠ -.١٧٧ جوا مسالة : دينآو والآوشار آوامامالنه منماليبيتمنعطاءله ومن ف يد ا لامام من ذلك فليس له أن بجعله فشىءمتقدم عليه فاذا حصل اعطياتهم الثابتة لهم والددن اللازمأحد دون آحد بل يساوى بينهم ق آر لها موضعا فيهم لانها من الكفر ‏..٠ الأثر مجملا ولا يسع الوالى الخروج من ولايته اذا خافوتد يرد ‏٠لا يحفظه فيها من عمن بيده حصن من حصون المسلمين مثل وال أو غيره فهل له أن يتركه تضجرا أو عزلا ؟ قال :معى انه لا يتركه الى غير المسلمين ومن لا يآمنه عليه لأن القوة به والمعقل فتركه الى من لا يأمنه تضييع منه لأمر المسلمين وتضعيف دولتهم وكذلك ما ق يده من جباية آو مال ‏٠ من حصنلم يخرجالقرنعبد الله من محمدا لاماموقد بلغنى عن بملى الا مكروها آو مسحوبا وهكذا ينبغى لهم ن لا يخالفوا الحق. -الجامع الكبر ج ‏) ٢( م ‏١٢ _.١٧٨ : 3مسألة عن الوالى والامام :هل لهما آن يحكما على من عليه حق لبيت اسال من بيع باعاه لهما أو غيرهما وكذلك كتابة الحجر عليه فيه اذ هما يتوليان القبض والانفاذ ؟ قال :هكذا عندى وليس هما يقتبضان الحق أنفسهما وانما يقبضانه لكافة المسلمين. وعليهما العدل فى انفاذه وقبضهما لهذا الحق والزكاة ممن وجبتة ‏.٥و فله أعلمالحكممخرجيخرج عليه جهة مسألة : قلت له :ما تقول ف الوالى اذا كان فى يده جموع من مال الله وأحدث الامام حدثا ‏٠ هل له آن يشهد المسلمين على ما ف يده من آمانة للمسلمين آصلا كانت أو عروضا ‏٠ قال :هكذا عندى اذا خاف أن يستولى على ما ف يده ذلك الامام الضمان على نفسه وأشهد المسلمين الذين همأو من يأمره وخاف لزوم لهرجوتبأمنه لا يليه من آن يد ‏ ٥خوفاقممااليهم‏ ١لله ويبرآحجة ‏٠ذاك و.الله أعلممنالسلامة و الخلاص :مسألةجو وفيما أظن وتد بلغنى أن عبدا أخذ من بعض آهل عمان وخرج به الصلت على ردهالى الأعاجم فأنفق عليه الامام غسان _ وق تسخة _ ١٧٩ أرمعة آلاف درهم من مال الله آو ما شاء الله فى أيام جمه من آهل ا لعنم قلم يعيبوا عليه ذلك ولا خطئوه وعلى كل امام حاضر ما عليهم وله ما لهم من النصرة من الرعية كما عنيه وليس آحد بأوجب من آحد ‏٠ :جنة مسألة لههن يحفظها عنه ويجوزرجل ف بد ه أمانة وآمو ال ليتيم لا يجدق عرهمنبمنزلةوهذاالجهادعنلهعذراهذاترىحتىاياهتقييضها دين آم لا ؟ الجواب :انى لا آحفظ فى هذه المسالة نصا ولا يبعد هذا من المديون لأنه بتضبيع آمانته يصير مديونا ‏٠ والمديون ساتط عنه فرض الجهاد لان الدين من حقوق العبباد والجهاد من حقوق الله فمتى اجتمعا على واحد سقط عنه الأوجب منهما ‏٠ انتهحقوقمنآولىالعبادحقوقاناللهشأءمنالا٦‏ جميعا:وقالوا وكل الحق لله ‏٠ عريفا قالامام آن يقدمالرحيم _ واذا آرادبسم الله الرحمن البلد يظهر الحق ويخمد الباطل قحسن جائز ‏٨ ولا يلزم ذلك من باب الدين وحسن فعل ذلك الا أن يكون يريده ‏٠فعليه ذلك وهو آهل لذلكبالعدلحاكما فعليه أن يقبل من الامام وأما زيادة بناء فوق السور وللسور مال يعمر: حه فاأحسب ق جواز ذلك اختلافا ‏٠ _١٨٠ يجعل ميهفلاالنااسوأموالصو! فويجنبين السورالذىأما أ لموات يرج والسلامة أسلم والأخذ بالوثيتة أحزم ( وما النصر الا من عند االله ). علىذ اكجو ازفلا أعلمالله ومساجد ‏ ٥بيوتابيوتيجعلآن7 ما جاء ف الأثر ولا حفظت عن أحد من آهل البصر جواز ذلك ‏٠ قالا يجوز ‏٠ ؤلا أعلم أن آحد آثار يذلك من آهل العلم والوفاء وكل شىء متروك بحاله مما جعل له وفيما علم الله لانسك انه نافذ فينا مما عليننا ماله فتد هدى الى صراط مستقيم ) ع ( ومنولنا ومنا ( ومن يعتصم يتوكل على انله فهو حسبه ) وقال الله تعالى ( :ان الحكم الا لله ). وما من خرج فى الدولة آجيرا وقام بها آسهرا فلا يستحق أكثر من هج_رةهل له أجرته الا آن تنقضىأر أبت اذا لم يج وفتدأجر ة شهر الله آم الرعيةالامام آم بيت مالالأجرةتلزم هذهقتده آو غيبته ومن من آى وجه يجب هذا ؟ وهل يحسن لن أقام ق العمل وحكم عليه بالغيبة مائة سنة ان ثبتت أجرته على الامام آو المسلمين ؟ والسنةالكتابيا آهلفاعتبرواصادقورآىموافق,حكمهذاوهل وأئمة العدل ومن تكلم بالحق واذا خرج من العدل صار ظلما وجورا قفكروا _. ١٨١ حكممم والبصرالغفتهأهلورآىالأثرصحيحالىوردو ‏٥هذاق ‏٠آهل الكتاب و النسنة والأثر ومن أفتى بغير ما ذكرنا فليوضح الدليل ان كان حفظه من كتاب أو سنة آو أثر والا فلن يتبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين والسلام عليكم ورحمه اله وبركاته ‏٠ انه ليس من آمر الدين ولا منعندىالرحيمائله الرحمنبسم يلا خ_وفالحصونقالحرسعلىالا نامالامامجيرا لمسلمينتول ‏٠على أهل الايمان 9لا هوان ولا اعلم أنه تيل به ف الآثار ولا سير أولى الابصار ولا حفظنا عمن آدركناه من الأخيار ولا من فقهاء قومنا المنتحلين دين الضلال بالتأويل من حكم التنزيل وانه لمن عمل الغش وقول الفحش وبيع النجش ولا أعلم فيه اختلافا بين آهل الدين أجمعين ‏٠ الذى حرمه الله تعالى فىوآخاف آن يكون من الاعتداء والظلم كتابه على لسان نبيه وأجمع على صحته المكلفون من عباده ف قوله ( :ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ) » وانه لا يحب الظالمينعز وجل وما حجره الكتاب كان ظلما واعتداء ‏٠ االلهفى الأموال فأموالهم حرام كدمائهم ق تولوان ثبت رسما تعالى ( :ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والباطل حرام محجور +مالدين _ _ ١٨٢ وقد تيل :ان للائمة وحكامها التتية على الرعية فليس لمم أن يسالوهم مالا يلزمهم ف دينهم لسبج التقية ه وكذلك الحياء المغرط لا يثيت عليهم ولا يجوز للحكام أن يسالو هم ما كان مخطوطا عنهم ق مذاهبهم ‏٠ وتد نيل :ان للامام أن يجبر الرعية على الدفع عن الحريم اذا خيف انتهاك الحرم وظهور الظلم عليهم. وقيل :ليس له ذلك وانما يذب هو عنهم ويدفع من طول واحتيال وسعة مال والله أعلم (ولينصرن الله من ينصره) وقال (وما النصر الا من عند لله العزيز الحكيم ) فافهموا معشر المسلمين الفرق بين الجبر الجائز وأحكامه والجبر المحرم وأعلامه وضعوا كل أصل ف موضعه ولا بيجرمنكم شنآن نقوم ان صدوكم عن المسجد اإحرام أن تعتدوا ونحن نعوذ بالله واياكم من قول الفجور وسبيل النار وسخط الجبار وسوء القرار ف دار. البوار وأن العبد المكلف بأداء حقوق الله أن القول توله اذا قال أنا لا يلزمنى الحج ولا الجهاد ولا أقدر على الصيام ولا الخسل بالماء ولا الصلاة قائما ولا الوضوء من شدة البرد ‏٠ الحكم ينبغى أن يكونوتال آيضا :ان جابى الزكاة على سبيل بمنزلة الامام ف زوال العاهات وصحة الأمانات لأنه علم من آعلامه وشمعبة ‏٠ أحكامه من ولا ينبعى آن يجعل ق أعمى لتعذره من معرفة ما يقبض ومن يقبض ولا يفرق بينماقبضعماذا تبيض ومماذامنه و! لا قى أصم لعدم سمعه _١٨٣ يتبضه لنغسه يحق له ولا يقبضه لغيره أمانة فى يده من جباية :و +رسالة منزلتهماعظمتعليه أد اء الزكاة ولووجبتويشق على منكذلك وجل تدرهما ورتبتهما ى الاسلام ‏٠ على المكلفينالدين و انما هو مشقةآمرق وليس آمر العاهات يعيب وأرجو ان يغنى الله أئمة المدى عن المرضى وأهل البلى بمن هو فوتهم من الاصحاء وآهل التقى وهذا مختلف فيه اذا ثبت قى امام آو حاكم. وعندى ان آمر الجباية مثل الامامة وأقرب للمنع لان الامام له آن يولى الأحكام من ييصرها من الانام وهذا ليس له آن يولى الجباية غيره لانه بولايته غيره لم يكن جابيا وكان غيره الجابى وهذا لا معنى له ف العقول ولا فائدة فيه ف أمر المعقول وانما الأمر الصحيح والحق الواضح الصريح أن يجعل الأمانة ف آهل العلم والسلامة وكتبته عن املاءه وعرضته علبه ‏٠ وقال :هكذا البغية الا :انا شاهدنا جابيا أصم فاحيبنا التنبيه على ‏٠ الحكم فبه ليزول حكم ا لضيق عن ا متمسكين وقال رحمه الله :قد قيل من كان ببملى والامام بنزوى ولم يقدر عليه كان ممتنعا وعليه ما على الجبايرة اذا امتنع بخللم وجور ‏٠و ألله آعلم وكذلك الممتنع بنزوى: الكندىالعلامهقال كمايها وكانوالامام ‏٠فكما وصفوصف . ,١٨٤ :جيب مسلة‎ وف قول اللواح ف قسمة الغنيمة التى يقول فيما عن قسم الغنيمة عن موسى سليل على الى المهنا :أتت نسقا الى الجمل فقال بعد أن ميز: تسحمها وبينما يقع لكل من له سهم منها : ‏ ١اعلىوالنترياأحمدوسهم ولقدسسهمهفلكلبقىوما للازلوالأمراختلفواأصحابنا فما هذا الاخنااف وفى أى شىء هو ؟ الجواب :الله أعلم ثسيخنا وانى لم آحفظ هذا الاختلاف المذكور. واليتامىالفقراءقالامامالأثر بما ذكر وان شاء جعلهوتد جاء ق وضعهآلته أووكمالالجهادأمر‏ ١مسلمين منمصالحمنشا ءما آو الى آهله ‏٠ فان كان يعنى بهذا الاختلاف فاته آعلم فانى لم آجد اختلافا قيه الاختاارف عن تومهم ‏٠عن أصحابنا وانما جاء واسم النه يمعتى التعظيم ‏٠ :سهم الله ليس بشىءقيل للكعبة ‏.٠وتدل :سهمه وقيل :يقسم على ستة أسهم ‏٠ -. ١٨٥. - ‏٠ وتبل :على خمسة ‏ ٠وقيل :باربعة ء وقيل :بثلائة والله أعلم بصحة هذا ‏٠ :مسألةد ولا يحل تقتل الانسان الطائر بسبب طيرانه وان رآئ ولده بعد آن مات ف يد من يتهم بالسحر فله قتاله على آخذه منه ان كان ‏٠صنا وان كان بالغا فباذنه وان رده عليه ذاهب العتك فليس له قتله ‏٠ عليه عتلهان لم يرد فلا يجوزوتيل له آنه أكله السحرةزوجة أو آخولد آولهماتوان له نبش قبره. :11جيد وحفظت ان رسول الله صلى الثة عليه وسلم أجلى آهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب. وتتال :لا أدع كتابيا يسكن الجزيرة ‏٠ وقال :لأنفى كل دين من المجزيرة الا دين الاسلام ‏٠ ويروى عن عمر رضى الله عنه :أنه أجل آهل الكتاب ثلاثة أيام ليخرجوا من الجزيرة ‏٠ _ :١٨٦ وكذلك عن على وغيره ويؤيد ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الله ف اجلاء بنى النظير هو الذى آخرج الذين كفروا من آهل الكتاب من ديارهم ‏٠ وف التفسير وكتاب الضياء من جزيرة العرب ولهذه المسالة شرح ف الضياء فى الجزء الثالث والله أعلم ‏٠ _١٨٧۔ہ۔‎ باب ‏4٤.٠۔‏.٠ نى الأمر والنهى والجنايات والعتوبات واذا نادى منادى القائم بالأمر قى مجمع الناس بمنع شىء ووجد ‏٠ معد ذلك من مفعل ذلك آله آن عاتبه على ذلك حتى يحتج انه لم تبلغه الحجة ولا عليه سؤاله آبلغته الحجة أم لم تبلغه ويكون عنده ان حجته بالغة حتى يصح ن أحدا لم تبلغه أم كيف ذلك ؟ الجواب :آحب ترك العقوبة حتى ينتطع عذره ثم العتوية بعده ‏٠ جه :مسألة : وان ادعى انها لم تبلغه آيكون صدقا ولا تجوز عقوبته حتى يصح أنها بلغته آم لا ؟ الجواب :عندى آن التول قوله ولا يطالب بالبينة وكل مؤتمن على‏٠دينه نبه مسالة : اتهم انه تقال لم تبلغه الا خوفا من العقوبة أيجوز حبسه على هذاوان م لا. ؟ _.١٨٨ الجواب :الحاكم الناظر ى رعيته ومصالحهم ولا يعجبنى تعجيل العقوبة والخطأ ف العفو خير من الخطأ فى العتوية جعلك الله بارا شقيقا محسنا رفيقا والسلام ‌ مسالة : ف ربط يد المخشب بسلسلة آو غيرها ؟ الجواب :يجوز اذا لم يكن ضرر عليه وأخاف أن لا يتعرى من الضرر وينظر ق ترك الضرر عليه ‏٠ جو مسألة : فى رجل ثنة احتسب ف بلاد فنام فيها بالعدل وأمر بالمعروف وذى ويقيمآهلهاويحكم بينآهلهابيجبى صدتاتثله أنآيجوز المنكر عن الوكلاء للايام والأغياب والمساجد ويعاقب من امتنع عن حكمه. وان جاز له آيجوز لأحد أن يعينه على ذلك ويكون بمنزلة الامام الجواب :اذا لم يكن امام قائم كان على من قدر أن يققوم بأمر المسلمين وجاز له ما يجوز للامام وجاز لن يعينه على ذلك وذلك من أفضل الأعمال لأن الأمر بالمعروف واجب على كل من قدر عليه ‏٠ وف هذا المعنى آتاويل واحتجاجات تركتها لأنيا ليس هنا موضعها وأتيت من ذلك ما هو ترب الى العدل والله أعلم. ‏ ١٨٨٩١۔ :مسألةة الوالى شراة يدورون برقع الضرر ويأمروا بالمعروفاذا بعث قلقوا غنما وحميرا مطلقة ق البلد ومنها مربوط فسآلوا عنها فلم يخبرهم ‏.٠آحدممعرقتها ويؤجر عاى طعامها الىالحصنالىأن تنساقشبخناقمل يعجبك لا ؟آملها ربتيصحآن الضرر على الناس والثه :نعم يعجبنى ما ذكرت خوفالجواب ‏٠أعلم كانتالمذكر عندنامنفسوالغناءاللهومخرجالقراءةخرجتاذا ‏٠نثراأوشعراآوقرآنا ومن أنكر عليه ذلك ولم ينته عن المنكر كان آهلا للعقوبة كان رجلا ‏٠آو امرآة كانت القراءة ق جماعه آو وحده وقال :ان النظر الى عورة الصبى والميت ومسها يختلف ف اجازته شىءبعلاتهممنحبساجازةلمعنىالعورةمكانالىالنظروقف ‏٠هنالك آيكون ذلك من فعل الضرورة ويجوز آم لا ؟ أوجبوانالضرورةمنهذاليس:قتال ذلكالنظر فعل د يصيتق٠ ‎ ..٠ : 3مسألة والجبر على الخروج لصلاة العيد والغزوة فلا أعلم هذاا مما ‏٠ تدل به ويعجبنى آن يوزع عليهم من غير حكم ‏٠ بهد هسالة : ويأمره تطع المنيف من سجره على من آناف عليه وطلب من الحاكم ذلك وحكم عليه بذلك ‏٠ ٠قال غيره :معناه لا يقول له اقطع هذه الشجرة بعينييا٠ ‎ :ة مسالة واذا وجد الشارى دابة مطلقة فقبضها وأرسلها الى الوالى باجرة ‏٠لا أعلم لها أجرة ولا يأخذها منه وينتول له شأنك وا: جه مسألة : واذا نتندم التائم بالأمر على آهل البلدان لا يطلقوا دوابهم وكانوا لا يمتنعون الا بالحبس ويجد القائم بالأمر دوابا مطلة_ة ولم بيعرفوا لهما ربا. هل له أن يأمر السراة بتيضها وآخذها للحصن ؟ وكذلك هل له أن يأمر من ثسراته أن كل دابة يجدوها مطلتتة آو _. ١٦٩١ الذىالوجه له وماأم كيفأخذوها للحصنمال غير ريهاوقمربوطة ويآمرهم به ق ذالك ؟سعه آ ن يفعله لناصرحبها يفعلكيفالصفةهذهعلىقدتىمضهاجاز وانعرفنى أالله ‏٠يرحمكذاك الجواب :ان تقدم الحاكم على آهل البلدان فى رفع المضار عن م بعض وان تعدى أحد بعد صحة المتقدمة معه بلا عذر يسعه جاز بعضه %‏٩4حرس. وان وجدت الدواب هملا سأل عن ربها. ولا يعجبنى آن يأخذها القوام بالحق ليطعموها حتى تستفزغ قيمتها آو يؤجروا عليما من يؤمن عليها ويجعلوا عليما من يقيم بها وانما هذا اذا ابتلوا على غير الاختيار وليس لهم أن يعترضوا دواب الناس ‏٠ . ولم أسمع باحد من الأئمة ولا حكامها فعل ذلك وانما جاء ى آثارهم ‏:٠الضواكراعيا ليرعىالمهنا جعلماأن رأى منه آو كيف كان و الله أعلم ‏٠ولعل ذلك :جهد مسألة واذ ا بلغنى ان العامل الذى كان تبلى يستعمل أناسا ف قبض الزكوات وأمثالها ولم أعرف أنه بصير بعدل ما يدخل فيه أم لا ولم يين لى منهم خيانة والعامل لم يصح عليه حدث يخرجه من الولاية ‏٠ هل لى أن استعملهم ق مثل ما بلغنى انه كان يستعملهم فقيبه حذذه الحكا ي ةه آم لا ؟ .١٨٩٢ البصراءوحكامهاالمسلمينأئمةمنأحداأنصح :اذاالجواب بامر الدين استعمل أحدا فيما يستعمل خيه آهل الولاية فان استعمالهم موجب لولايته ف بعض التول ‏٠ ه... وتيل :لا حتى تصح له ولايته بنفسه ‏٠ : 3مسآلة تفسيرهماالدوابوزجر:المرآةحدودأرسعةقالامكروهوالغناء مفعلهماالدوابوزجرلولدهامااهاتهاوالمرآةيحدتمامه فآشساروما البدو حين يجدون ابلهم عند المسير ‏٠ تة مىسآلة : المنيف على الطريق يعد آناذا آمر مصرفالقائم بأمر المسلمينوف نادى مناديه فلم يصرفه أربابه ولم يسآل عن مال مسجد ولا يتيم ولا غائب ولم يأمر بحفظ ما يصرف من أموال أهؤلاء ولم يأمر بصرف المنيف من أموال هؤلاء خاصة بل آمر بصرف المنيف مجملا ‏' ٠ آهذا واسع له وصواب آم لا وان كان غير صواب فكيف يفعل حتى الجواب :من الحزم أن يقام لمن لا يملك آمره وكيل يحتج لهم ان كانت لهم حجة وان آمر بصرف النايف بلا ان يفعل ما ذكرت ولا أمر. ‏٠ذاكوسعهلا مملك آمرهمنمالمنما نافمصرف _ ١٩٣ يعدا لا أمر هشى ء لا يملك صاحبهبأمر مصرفأن :ولا يعجبنى ..الححه مصروفا لم أره آثما و الحزم أولى ‏٠وان فعل ذلك وصرف :يز مسألة وهل تجد رخصة جائزة واسعة للقائم بالأمر ان يأمر بصرف المنيف عن الطرق النوافذ من غير حجة على رب ذلك ولا يلزمه حفظ ما يقطعه على هذه الصفة آم لا ؟ وكذلك اذا آمر مناديه ينادى للناس بذلك وآمر بتطعه بعد ذلك ولم يحتج على آحد بعينه ولم يعرف من بلغته الحجة ومن لم تبلغه وفيهم من لا تقوم عليه الحجه كالغائب واليتيم وشبههما ‏٠ وتد وجدت أنا مسألة تنسب الى الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزااملى ان ذلك يكفى لانه لا يمكن التائم بالأمر آن يحتج على كل واحد ‏٠ معارضةحجةولا طالهالمسألة معارضابرفيعتى لهذهولستوحده . ا فاعلم شيخنا أدام الله لك الخير وكناك المكروه والضير آما فى الحكم فلا يثبت على أحد الا بعد قيام الحجة عليه والانذار لديه كائن ‏٠ما كان ‏٠أمر ه ( م ‏ _ ١٣الجامع الكبير ج ‏) ٣ ‏ ١٩٤س اذا تعارف شىء من فعل الحاكم ق بلده مع رعيته فلا يضيقوأما منهمعليهم رسمه الذى ثبيت منه وعرف به فيمن عرفعليه بأن يجرى ذلك دون من لم يعرف ومن لم تقم منه حجه ‏٠ فان جاز هذا له أعجبنى أن يحفظوا المصروف لأنه لم نتتم عليهم حجة فيمتنعوا عنها فيلزمهم حكم المخالفة التى تبيح منهم المحجور لانه جاء الأثر المجتمع عليه من أهل العلم والبصر ان الحكم لا ينفذ الا بحجة يحتج بها على من تلزمه الحجة والله أعلم ‏٠ :جية مسالة أرايت سيدى اذا أمرت بالنداء لذلك وقلت للشراة لتسيروا للطرق ‏ ١لنايف علرها وأنا لم آمر هملقطعمسيرهمأنعند هممعروفاوكان ‏٠ذلك أيسعنى هذا وأسلم من مؤنة ذلك ولو قطعوا هم على هذه الصفة ؟سيدىما تتطعوه آم كيف ترى الجواب :يعجبنى أن يجعل لكل عمل من يحسنه ويقتيمه على وجهه .و لا يخالف فيه الحق ‏٠ ولا يلزم الحاكم الا ما يقدر عليه ومهما لم يقدر على شىء وضععنه فرضه ‏٠: ‏ ١معونة اختلافة على ففى جيره٥‏كرهوانمهاستعان‏ ١معين وجدو ان اذا كان تادرا عليما ‏٠ _. ١٨٩٥ على‎ما نافالحاكم صرفهذاالقيام بها ولا يلزمالحاكمويلزم ٠فعليه أن بلغه‎ ١انصافويسأله‎محتسبيحتسبأن ١لاا لطرق‎ فان آقر من فى يده ما ناف أنه له آخذ يزواله وان أنكر فعلى المحتسب‎. ‏٠البينة أنه لهذا امتنم جاز للحاكم صرفه وآخذ صاحبه بصرفه وغير لازمفان ‏.٠والسلاممآجور!‏ ١لحق كانو ‏ ١فق ووسيلة فانفضدلةبل :جهة مسالة منتتطع أو لهالك الذى قاله نرجوه له فعل ذلك على هذا القول أم كيف ترى وان فعله وكان يجوز على من منهما ضمانه ‏٠ الجواب :وبالله التوفيق ان هذا غير أمر منه صريح بل هو تلويح والحسن معنا آن بكون بأمر منه لا ريب فيه ها بصحلملثأحدوأدبقيد‏ ١لمسلمين بحبس أوآمر حاكمانوآما باطل آمره قيه فواسع امتثال أمره لانه يحسن يه الظن والله اعلم ‏٠ مسمآلة. :ج أودبرهاقعمد,يفرجهزوجتهوطىءأنهعليهشهدأوأقرومن ‏٠هما أرأيت اذاآيجوز للقائم بالأمر حبسه ويستحب له ذلك أو يتركه اعتل بجهله بحرمة ذلك عرفنى ما بيعجبك فيه ‏٠ .١٩٦١ الجواب :وبالله التوفيق يجوز أدبه على ما يراه امقائم بآمر المسلمين ‏٠أعلمو اللهالاسلامفولا جهل ولا تجاهلالصفةهذهعلى ذلكمن :مسألةجو وما تتول سيدى ف رجل جعلناه ف بلد لقب الزكاة ولملامر. بالمعروف والنهى عن المنكر فسمع منكرا مع آنالس فى حجرتهم ومعهم عرس فوصك اليهم فوجدهم يغنون ولم يعرفهم بأسمائهم وآعيانهم وبعد ذلك جاءه صاحب العرس ‏٠ فتنال له :من هؤلاء الرجال ؟ فقال :هؤلاء بنو الرجل أو بنو الرجال ولم يعرفه بهم فبعد ذلك عنهكسروا رمحه وطيحوه وآخذوا سيفه وعمامته وجاءه واحد يحجز ويكف عنه الضرب لئلا يضرب وهذا من تول الثسارى وهو آمين عندنا ولكنه ابى أن يعلمنا بالذين وجد معهم المنكر ويقول انه لا يعرفهم ونحن نتهمه أنه يعرفهم ‏٠ هل يجوز لنا حبسهم وتقييدهم الى ان يبين لنا الفاعل بنفسه ويجوز لنا أخذ جباههم وحبسهم ونقييدهم < الفعل القبيح ‏٠هذمأ:نقسم والغاعلين مالشارى الجواب :وباله التوفيق لا يضيق عقوبة الفاعل للباطل منهم والمتهم فيهم منالممسلمنرالقائم بأمرعلى ما برىعليهبه والمعاونبالرضى ‏٠ما ذكرتهوآحاه من كلللاسلامالصلاح _١٩٧ وأما أخذ الجباه الذين هم غير فاعلين لنباطل ولا المتهمين بفعله ولا الشادين على اعضاد فاعليه ولا المتهمين بفعله فلا نقول باجازة عقوبتهم واالله آعلم من ناصر بن خميس. :جية مىسالة فى ا لائم بأمر المسلمين اذا آراد أن يحجر دخولوما تقول سبدى الحجرة والأموال من بعد صلاة العتمة الى الغجر الا ن له حاجة يعذر بها آو يكون ممن لا يتهم بالفساد اذا خاف وقوع الضرر من السرقة فى والنخل ‏٠الببوت وكذلك يمنع البدو من دخول البلاد من بعد غروب الشمس الى طلوعها اذا خيف منهم الضرر ‏٠ أله ذلك أم لا كان للبدو ف البلاد نخل أو لم يكن لهم نخل اذا لم يكن سكونهم ف البلد وكانوا يسكنون خارجا عنها عرفنا ذلك ويحتاج أن يكون ذلك يمطلب من آهل البلد آم لو لم بطليو.ا ذلك ؟ ‏٠اللهمين لى معانى ما يعجبك لنا من جميع ذلك مأجور ‏ ١مثايا ان شاء الجواب :وبالله التوفيق اذا رآى القائم بأمر المهدلمين ذلك صلاحا لمأواليه أحدرفعذ! عنهم فلهضررلهم ورقعوعز ‏١وآهلهللاسلام يرفع وهو الناظر فى صلاح البلاد والعباد ورفع العيب والفساد ولا ضرر ولا اضرار قى الاسلام والله أعلم. :هحسأآلةإ منوعاتبآنه صلاحويرىفعل ذلكتدكانوان بالحبسخالفه آيلزمه شىء آم لا ؟ ‏. ١٨٩٨س الجواب :وبالله التوفيق لا نرى عليه بأسا على هذه الصفة فيما ‏٠وأئله أعلمعندنا جهة مسالة : وحيث قيل بوجوب انكار المنكر. على من قدر عليه وام يخف من ‏٠ذلك على نفسه ولا ماله فما يقول فيمن له فريضة من بيت مال المسلمين واذا أنكر خاف ان تقطم فريضته وهو محتاج فقير ويخاف الضرر. اذا قطعت فريضته ‏٠ ه_ذهعلىقيلهمن‏ ١لانكارتركوسعهعذراهذابكونفهل الصفة أم لا ؟ السائلهذاوان أمكن بسترأله‏ ١لمعانى رحمكهذهسيدىلىقسر ‏٠العوراتفأنت أهل لستر الجواب :وباللة التوفيق فالسعة هاهنا بالتتية عندى اذا كان يخاف على نفسه من الهلاك آو على ماله من التلف أو يخاف على نفسه من عتوية لا يحتملها اذا انكر وغير واسع ترك ذلك باليد واللسان. ‏٠الانكار.أضعفوهوذلكمنبعذر.فلابالتلبانكارهواما واما الانكار من مخافة سقوط المنزلة له أو قطع الفريضة فلا أتول طولهاليهيبلغآوقدرتهتنالهالمنكر مماانكاروعليهبسعهذلكان ‏٠و الله أعلمفهدأا٥‏وتدرهفنسوا٥‏خلتهالذى1علىورزته ‏ ١٩٩س مما ينبغى لمن يسحب الاختساب والمعاصر اذا آعلن بالطبل ايذانا لمن يستعين به فان استتنام أمره فمن رآى كف ضرب الطبول والجموم حتى يرجعوا ‏٠ انقضى آمر هم وعند المسلمين آن الطبلوهكذا فى رخصهم وتد للمسامين وطا عهعزفرهناموسآوجيشورحلةوعرسوحدهللايذ ‏ ١ن رب العالمين لا غير ذلك ‏٠ وكل من خرج من أفعالنا وأقوالئا من طاعة مولانا فهو كفر وقيسق لا شك فى ذلك ‏٠ :يز مسالة وسالته عن بيدار السكر والزرع هل له النظر من آهل العلم فى ‏٠ وضعفهاالدوابهزال ‏٠قوتهااذا هزلت ضعفتالدوابعندى لن :هكذاقال ` ومن كتاب الحيوانات :أن تقوة النقر. ى شحمها فاذآ زاد الشحم تقويت على المعمل فينظر المسلمون ف ذولكحكامهم ‏٠ 4 صاحبهامنملضحعفهاالعملعلئتقدرلاالدو ا٦ه‏كانثتانوآبضا ‏٠ من تكليفها ما لا تطيق والله أعلم عليهادو ايه ويحملهزلعلى من :أنا احكميقولالغافرىوسمعت ‏.٠ما لا تطيق بييعها و االله أعلم ‏٠ مثل ذلك والله آعلمانها أشد من العيد ويلحق العيد:وعتدى _٢ ٠٠ _ ‏٠بظلم أحدا مكانه يرضاهق جعل ,وحبسى.. فقال :جائز ف بعض التول وله الأجر ما لم يخف على نفيسه الضياع آو دينه النقصان ‏٠ :مسألةج والمحبوس بحق وعدل فلا يجوز ذلك من حبسه برضى اذ ليس له ذلك لقول الله ( انا اذا لظالمون ) ان فعلنا ذلك ‏٠ مذ مسألة : ثم زالرضىالوالى على تهمة فأخرجه بسببوآما من حبسه ‏٠الوالى وتقام غبره مقامه قال :يعجبنى ان لا يحبس الا بتهمة اخرى آو سبب ثانى والله أعلم ‏٠ :جية مسألة ومن مر على بيت آو موضع من المواضع ورائحته رائحة نتن. فى ‏٠ذلك الموضع حل يلزمه المسير اليهم آو الدخول الى بيتهم لينكر عليهم ذلك آم يسعه ترك ذلك ما لم يره عيانا ؟ وذلك لمعنى صلاحان آر ادالى حاكم المسلمينان ذلك:الجراب ق ا لاسلام وآهله ليس على غيرهم من الناس ولا يلزمهم ذلك والله أعلم ‏٠ -٢ ٠. ١ =, هدافنهاهبلعبصغيراصبياوجداذاالشارىوغيروالشارى الصبى ق ثيابه ‏٠الى ان بالعن ذاكو هذه ما يلزم الثسارى الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر ولم يتعمد على هذاوساراللتاط من الأموالالقائم حجر.الصبى لعبير معنى أو كانافز!ا ع وحدثلحتهآنالىالشارىفتبعهالشارىرآىلهاالصبىوانهزم الصبى بولا ف ثيابه ‏٠ المعانى ؟على هذهالثشارىما يلزم ‏٠اختلافاهذ ‏ ١ومثلهقالناهى للصبىلزومقأحسب:الجو اب فعلى تول من يلزمه فهو للصبى فان غاب عنه اسمه وصفته ولم ينتدر عليه فهو بمنزلة المال الذى لا بيعرف ريه ‏٠ وعندى :عليه الوصية على قول من يغول أنه موقوف والله أعلم ‏٠ :مصسألةجن ما تقول ف رجل تزوج امرأة زوجه بها غير أبيها فجاءت الى القائم بأمر ‏٠مها وأتت ملغظ ‏ ١لغير تاماتزوج‏ ١لمسلمين مغيرة من الذ ى يجوز للقائم بامر المسلمين أن يكتب لها خطا بالغير ويجوز لما صعد ذلك ؟التزويج وهل يجوز ذلك لمن يتزوجها ويسع القائم ترك الانكار عليها تبل -٢ ٠ ٢_ الاحتجاج على زوجها الأول الذى غيرت منه كان الفول حاضرا. ف البلد ‏٠. آو غائبا أم لا يجوز جميع ما ذكرته لك أو شيئا منه وما الذى يجوز للقائم بالأمر من التول والفعل للمرآة حين جاعت مغيرة عرفنى بوجه ذلك ‏٠ المسلمين وقالتالى حاكم من حكاماذا جاءت :ان المرآةالجواب ان أبى زوجنى برجل آو غير أبى مثل أخ وعم فأنا غير راضية بفلان زوجا ان لها ذلك ف قول المسلمين وغير ثابت ‏٠ فعلى ما ذكرت حتى تتر انها قد رضيت بهذا الرجل بعد الترويج أو يصح رضاها بشاهدى عدل بعد التزويج ‏٠ وللحاكم آن يكتب لها غيرها والقول قولها مع يمينها أنها غير راضية به زوجا اذا طلب منها هذا الرجل اليمين ‏٠ وجائز للحاكم التغاضى عنها وعمن تزوجها اذا احتمل حقهما فان كان هذا الرجل غائبا فله حجته عليما ولا بيطل تزويجها حجة الزوج الاول ۔ :اجو مسألة وان كانوا قد فعلوا ذلك من كتابة خط الخير من الحاكم للمرأة وتزويجها برجل ثانى وترك الحاكم الانكار عليهما تبل الاحتجاج على الذى غيرت منه المرآة لأنه غائب ‏٠ ما الذى يجوز للقائم بأمر المسلمين من العقوبة للزوج الثانى والمرآة وشهود التزويج عرفنا بذلك وما يكون حكم التزويج ؟ ٢٠٢٣ الجواب :ان كان هذا الرجل حاضرا احتج عليه فان كانت له حجة‎ والا فعلى ما مضى.٠ ‎ وان كانت هذه يتيمة فلها الغير قول اذا رآت الدم٠ ‎ وقول :لها حتى تطهر من الدم وهذا التول يعجبنى٠ ‎ وقول :لها حتى يصح رضاها به آو تمكنه من نفسها٠ ‎ فان كانت صبية زوجها أبوها فلا غير لها على أكثر :القول٠ ‎ ولا آرى عتوبة على المشاهدين ولا الزوج ولا المزوج ما احتمل كتنبيت مه لكماماالحال والله أعلم تدمر شيخنادسو ء يصححتىالحال ولا تأخذ منه الا الحق ‏٠ ‏‘٠ الةجد وما تقول ف طفل وجد فى فلاة ميتا وملوية عليه ثياب ‏٠ واثستهروتياللخب :ر أانقه ولدته فلانه من غير زوج ورمت به ف ذلك المكان البلاد بذلك فهل يلزم آهل البلد القيام على هذه المرأة وهل يلزمهم البحث عنها وان لم بيحثوا عنها فما يلزمهم أم ليس ليس عليهم شىء. ::لا يلزمهم شىء من آمرالجواب المرأة ولا البحث عن المرآة ولا الصبى والله أعلم. _٢٠٤ وما تقول شيخنا ف الحاكم اذا كان له حق على رجل مقر له به ذلكوهو بملك مقدرذلكق وتتهأنه معدموامتنع عن تسليمه بدعواه٥‏ ‏٠ المتاعالحق من عدمهعندهيصحآوحتهله يسلم‏ ١لى أنبحبسهله أنبجوزهل آم لا؟ الجواب :ان ف كتاب الاستقامة عن الشيخ أبى سعيد جواز حبسه آنت منما وصفتكاناذاوهذاالشرعبيبانكتابيفوجدتوهكذا معنى خطابك اللطيف والثة أعلم ‏٠ وفى الحاكم اذا وجد من يسرق ق ماله آو يخرب علييه زرعا أو مير ذلك ‏٠ ‏ ١لحبس آم لا ؟على ما بر.ا ه منبنفسهله أن يحيسههل يجوز الجواب :يجوز حبسه على ما جاء قى آثار السامين وذلك ان للحاكم حبس من يتسور عليه منزله والله آعلم ‏٠ :مسألةجل ف الأمر بالمعروف والنمى عن المنكر على من قدر آن يستعين على ذلك و الله آعلم ‏٠الثتاةمنمهله آن مستعبنمجوز‏ ١معين ممنوجداذا __ ٢٠0٥_ باب ‏٤ الجبابرةمماملة ‏٠انفاذآو آو قبضزكا ‏ ٥ومعنى أحكاماذ ‏ ١سآلو ‏ ١عن معنى وجوب هل يجوز ان يخبروا أن هذا يجب فيه كذا ويجوز كذا آم بيكون هذا تتىسييا لهم ولا يسع ؟ ‏٠الجواب :يجوز 3منسأآلة : وحضر معهمتخهتقية علىمنكاناذاالجبابرةدواهقالخروج عند قتلهم من يتتلونه ظلما وهو شاهر سلاحه تقية على نفسه اذا لم يشهر ‏٠يذلكولم يرضسلاحه أيكون شريكا لهم وضامنا أم هو سالم ولا بلس عليه ؟ الجواب :الاشارة منه ان لا شىء عليه ‏٠ .ألة :جيو رآيت اذا آمر الجبار :رجلا أن يحكم بين الناس آيجوز للمأمور عندحجةهومنله ذلكغير أن يجعلمنيحكم الجيار وحدهآن ‏٠عليهالمسلمين وان جاز له آيجوز له ان يحكم بالمختلف غيه آم بالمجتمع عليه ويجوز له آيضا أن يعاتب من امتنع عن حكمه بالحبس ‏٠ وما يجوز للحاكم ان يعاتب ؟ .٢٠٦ الجواب :يختلف ف ذلك٠ ‎ قال من قال :يجوز ذلك٠ ‎ ٠لا يجوز ذلك ان يحكم بالمختلف فيه بالرآى‎وقال من تقال : فعلى قول من يتول :آن له آن يحكم بالمختلف فيه يجيز له أن يجبر على ذلك لانه ما جاز ان يحكم به جاز له الجبر عليه ف المختلف فيه والمجتمع عليه ‏٠ واذا جاز له هو جاز لغيره الحكم بذلك وجاز لمن يعينه عليه ‏٠ واذا لم يجز له لم تجز الاعانة له ‏٠ ويعجبنى أن يجوز له ولن يعينه لأن كلا مخاطب بالاتامة بالعدل من بار وفاجر والله أعلم ‏٠ ه مسالة : ومن ولاه السلطان على قرية وآتام فيها وجبا صدقات آهلها طوعا المسلمين وأرادلتلة عامه برآىلاهان ذلك جائزاعتتادهوفوجيرا التوبة من ذلك ما يجب عليه وان وجب عليه ضمان آيكون لأرباب الأموال أم للفتراء بين لنا وجه الصواب فى ذلك ؟ عليه وعليه التوبة ‏٠الجواب :ان كان مستحلا لذلك فلا غرم وان كان محرما فعليه الخلاص لأرباب الأموال ان عرفهم وقدر ‏٠ عنيهم وان لم يقدر عليهم ولا على ورثتهم سلم ذلك للنتتراء ‏٠ _٢٠٧ الدينونةمم ذلكمننفسهلنفسه وابرآجعلهفقيراوان كان والاعتتاد متى وجد أرباب الأموال خيرهم بين الأجر والغرم والله أعلم ‏٠ وهذا ما تيسر من عبد الله بن على وعبد الله النهدى ‏٠ :جيه مسألة ومن رما عليه جبار كسرة فأراد من أحد أن يسلم عنه وقال لله ان بل الجبار منه عروضا بقيمة ما طالبه به ليكون عليه هو له قيمة العروض كما حلولب بها فسلم هذا للجبار ما رضى به من العروض تسوى آو أقل منها ‏٠ا لقيمة تلك أله آخذ تلك القيمة ممن ضمن عنه وسلم عنه اذا بايع هو الجبار الجواب :فيما عندى لصاحب العروض تيمة عروضه ولا توى على مال مسلم ‏٠ وان سلمه له المأخوذ بذلك ما آخذ به وقال له أنا أريد :هذا عوضا عما سلمته عنك فان كنت تعطنى اباه عطية لوجه الل قبلتها منك فأعطاه اياه عطية آيطيب له ذلك على هذه الصفة المتتدمة أم لا ؟ الجواب :فيما عندى لا يضيق ذلك ‏٠ : مسألةج وهل هذا مما يكفى فيه الحل آم لا؟ الجواب :هذا يكفى فيه الحل عن تر اض منهما ‏٠٨ _٢٠٨ جد مىسألة : ومن خاف الجور على نفسه وعياله وماله فى بلده الذى هو ساكنه أن ينتتل الى حيث يرجو أنه آهون عليه آمأعليه لازم أو مستحب بقعد ق مرضعه ويستسلم لأمر الله ‏٠ الجواب :ان بقى فى مكانه متوكلا على خالته وسعه وان هاجر الى غير بلده فقد هاجر أنبياء ا له محمد وابراهيم ولوط والله أعلم ‏٠ :جد مسألة واذا كان آمنا على نفسه وعيانه فى بلده من آهل بلده اذا لم يأتمم من يطلب ظلمهم واذا أتاهم من يظامهم ممن يغلب عليهم لا يقدر هو على الدفع عنهم ‏٠ هل له آن يتركهم فى بيته ويسافر عنهم فف حاجة دين أو دنيا ويسعه ذلك آم عليه الكون معهم حتى يكون خروجه فى لازم لابد منه ‏٠ الجواب :لا آحفظ فى ذلك تسيئا ويعجبنى خروجه برضاهم وان ‏٠ و االله أعلم عندهخرجواشاءوا وفيمن عنده دراهم آمانة لمسجد آو ليتيم آو غائب وطالبه جبار ‏٠ليسلمها له بعد أن حبسه آو قبل آن يحبه هل بيرآ منها فيما بينه وبين الله آم لا ؟ أعلمولا تقبله آو الحبسمعدسلمهامنهالهبراءةلا.الجراب ى ذلك اختلافا ولا اثم عليه ان سلمها ليندى بها نفسه والضمان علبه والاثم غير الضمان والله أعلم ‏٠ ٢٠٩٨ ما معنى قول من أجاز أخذ العطاء من السلاطين ومن بيت المال وما حجته كان المعطاء لفقير أو لكاتب يكتب بين الناس آو غير ذلك من ‏٠المسلمينمصالح‏٥وكو وما معنى تول من لم يجز ذلك وما حجته فسر لى سيدى جميع ذ!ك ‏٠ فيهاالتصرففلهمالجبابرةالعطاء من آموالان كان :أماالجواب ‏٠ منهمذلكوللمعط ( قبولتكباا لأن لهيقبله من الجبابرةانته فذلمسلم آنمالالعطا ء منو ان كان كتابتصفحتاالله وندمالييدت‏ ١لمسلم آولى من الجبارولأنقبه حتا الله وقدمالبيتمنالعطا ءقبول‏ ١‏٦ل جو ازمنهخذهمثفما‏ ١لشرعيبان آخذ ذلك جابر بن زيد من بد الحجاج وابن عباس من معاوية والمرداس ‏٠ا لمسلمينآئمةالجيابر ة و هؤ لاء<حمعتهاتندمن أمر ‏ ١لوآصحابيه وان كان ؛الجبار اغتصب شيئا من أموال الناس فلا يجوز لأحد .قبو لها منه ولعل معنى قول القائل :لا تجوز جائزة الجبار اذا كانت من المظالم اذا كانت العطية من مال الجبار ما اغتصبه وصار مختلطا ففى جواز ‏٠والله أعلممنه اخنالارفآخذه مسالة :ج وهل قبل أثسياخنا الأمر بالكتابة منهم واستتاموا ف الكتابة وهل قبلوا أخذ ما فرض لهم من بيت المال؟ م‌لا؟ الجواب :آما حجة الكتاب فلم تكن عند المسلمين من قبل. _ الجامع الكبر ج ‏) ٣( م ‏١٤ ٢١٠ وأما أن جاء أحد الى كاتب يريد أن يقرآ ويعترف بلازم فالكتابة لا تضيق بذلك والحجة على من حكم يالكتائب بلا حجة ولا دليل هذا آمر عام ف الكتابة واما ثبوت حجتها من جواز الجبابرة فلا أحفظ قف ذلك ثسيا وانما جاء الأثر بجواز الحكم منهم وقلت للشيخ خلف ف هذا فتال لى الكتابة شعبة من الأحكام وآنا ‏٠ولا يضيق ذلكأكتب وأما قبول ما جعلته الجبابرة للمسلمين من كاتب وغيره فلا يضيق قبوله اذا كان من بيت مال اللة ‏٠ :مسألةجز وليس على الجبابرة الجزية اذا تابوا على من آخذت منه على قوئا من تال :ان الخطاب فى محاربة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عام لأعل القبلة وان صالح أهل الذمة وأخذها منهم فلا تحرم عليه لأنهما من الفىء على المسلمين للغنى والفقير والبار اولفاجر :‏٠ ‏٠ الجبابرةمم وآما فى الأثر عن بعض المسلمين أنه لا يجوز لامس لمين أن يحاربوا مع المجبابرة آهل الشرك لأنهم يتوصلون بها الى آخ_ذ الفىء والغنيمة والامام آولى بذلك وهذا القول يجب عندى عليهم الضمان ‏٠لأنه متعد ضامن والذول آحب الى ان لا ضمان عليهم واللة أعلم بالصواب ‏٠ أنببعضهادافعه اذ ‏١ ورجاغبرهأوجيار منأمانتهعلىخافومن ‏ ٢١١س يقبل منه وسلم بقية الثمانة فليس له أن يسلمها الى من لا يؤمن عليما ‏٠وما نسلم من أمانته الى الجبار ضمنه نفسه واعتقد ضمانالجبار وفدىعلى نفسه سطوةوان خاف ما دافعه به متى تدر عليه على غير تقصير رجوت له السلامة ‏٠ :جبة مسألة واذا نزل البغاة قرب البلد ف زمن القيظ وقالوا لأهل البلد اما البلدان اذا نزلواوعليكم فرآى آهلكذا والا فالتوم عندكمسلموا منهمنخيلهم وزروعهم أكثر مما طلبثمرةملد هم خريوا عليهم من طليو ‏ ١ويجعلو ا ذلكأن يكافئوهم يماوآحبوا لأن الضررعلى الأموال ذلك الوقت يقع عليهم ف ثمارهم ومساطيحهم وقعدوا افلاجهم لينوب كل واحد من بالغ ومسجد وبتيم بقدر ماله ‏٠ حل لهم بذلك رخصة وسعة على هذه الصفة اذا وقم ف نظرهم أم هذا لياجوز أبدا ؟آن هذا صلا .ح ح'م ‏٠ذلك صلاحاقرآوا بأموالهم اذاأحل الدلد أن يد افعوا:الجواب وقول :يجوز ف مال اليتيم ‏٠ :جيد :مسألة . وجواز التقية على الخوف على المال القليل منه والكثير كجوازها عند الخوف على النفس آم لا فرق بينهما ‏٠ الجواب :التقية على النفس الزم من التقية على المال ‏‘ ٠ و ألله أعلم ‏٠ :هما سواء7 ‏ ٢١٢س باب ق التصاص والارؤش والحدود والتعزيز وانديات :مسالةم التصاص فلا تنقطع يداه ورجلاه. وانما يضربعليهومن وجب عنقه بالسيف ‏٠ منإل`٦‏ مجور.لا الحرةكرأسالبالغة وهمائمةرأسوحلق خوف على:تلف النفس أم ذلك جائز ‏٠ الجواب :لا أحفظ فيه شيئا وأظنها بمنزلة الحرة فى التعبد قى حلق'. امرألس ‏٠ : مسألةحب ‏٠ امرآة زنت فحملت فوضعت وتتلته فتيل :لأسده الزانى بها ‏٠ وقيل :الأرحامها ٭ وميل :لعصبتها. ‏ ٢١٧٣س :ج مسألة تجىء‏ ١لروح‏ ١لا أن‏ ١لموتحدقصارحتىرجلاضربقيمن وتذهب فيه ثم وقع عليه آخر فقتله من يقاد به منهما ؟ آليس ذلك شبهة فى الأول لأنه يمكن أن يحيا وربما أحد يظنه الناس ميتا فحى وربما دقن قحى بعد ذلك ‏٠ ف موضعهضامن ويلزمهما القتودأن كلاهما :عندىالجواب اذا كانوللوارث الخيار فيهما اذا لم يكونا سافكين والله أعلم وهذا ضرب الأول فيه مخوفا وجناينه عليه يموت بها ‏٠ جند :مسألة : أولداءث٥ه‏ ثم رجعواوتتبلهاعمداالمتنولديةالتاتلآولباءسلموان ا القاتل تصاصا لصاحبهم بعد آخذ الدية ‏٠وتتتلو التتل ؟والدية وما يسمى هذايجب عليهم من التودماذا الجواب :ان قبلوا الدية بدلا من القصاص وعغوا عن الجانى لم ‏٠لهم قتله ولا يسعهممكن فان قتلوا تتلوا به ولو جماعة ‏٠ وق بعض :لا عفو عنهم ف هذا ولا أحفظ ما يسمى الا آنه ان خرج ‏٠فكذلكالنايرةعلىوانالفتك فقتك على ‏.٠الصير فكذلكعاىوالغدرعلىخرجوان ‏ ٢١٤ل : مسألة.ج وأسألك عن صفة الرجم والتعزير كيف هو وبآى فعل يجب التعزير. ‏٠ الننساءللبلوغ وعلىالمراهقينالمماليك والصبيانعلى يجبوهل )أم لا ؟ الجواب :وبالله التوفيق أنا أضعف عن دون هذا فكيف عن هذا غير أنئ أذكر ثسيئا مما تلتفته من آثارا المسلمين وثسفاها عن العارفين. أما التعزير فهو ضرب بالدرة والدرة لم أجدها مفسرة ‏٠ :مسألةجو على آثر مسائل عن ثسايق بن عمرو ‏٠ قلت :ى حال الدرة وصفتها فأعلم انا لم نجدها مصرحة لكن قد اتفق رأينا والشسينخ عبد الله بن مداد ومحمد بن سليمان أن يكون طولها ‏٠ونصفا وعرضها أربع أصابعذر اعا وآما الضرب بالكوش فالموجود ق آثار المسلمين آنه مجز' وكذلك السوط وأما الخشب فلا والله أعلم ‏٠ وأما التعزير فلا يكون الا بالصحة ولا يكون الا على البالغين وآما الحبس فجائز بالتهمة ولا فرق بين الاحرار :والعبيد اذا كانوا . ٢١٥ بالغين وكذلك الصبيان على بعض قول المسلمين فى التيمة والصحة‎ ويحبسون فى السجن٠ ‎ التعزير مثل قولكغيهحجة ع !ليهم وآما ما يجب :لاوقتال من تال يا كلب يا حمار يا ثور اذا كان المشتوم من آهل الاقرار. التعزير كأتلانه يعرز على حال وحدأن فيه قولا آخروأحسب الحدود وهو حد العبد قول أربعون جلدة ‏٠ وف بعض التول :خمس وثلاثون جلدة ‏٠ وتول :لا حد عليه أعنى العبد وهذا ف شرب الخمر وآما أل التعزير الى الخمس أو الثلاث والامام الناظر فى قوة المعزر. وضعفه ‏٠ وآما الرجم فلا يكون الا من الزنا ولا بكون الا بعد الاحصان. وقد اختلف فى الاحصان ‏٠ قول :اذا ملك الرجل بالمرأة فتد أحصن ‏٠ وتقول :حتى يطآها ويحصن الحر الحرة المسلمة وتحصن الحرة الحر المسلم وما عدا هذا فمختلف فيه والله أعلم ‏٠ واما صفة الرجم فهو أن يحفر حفرة ويدفن فيها الزانى المحصن قول يدفن الى حتتويه. وتقول :اللى منكبيه وتكتف يداه ويرميه الامام ان كان مقرا. ‏ ٢١٦س وان تان مشهودا عليه رماد تشاهد بعد شاهد ويقول من يرمبه أشهد بالله أنك زان ولا يقرب النساء ولا العبيد ولا الصبيان والله أعلم وينظر قف هذا كله ولا يؤخذ منه الا العدل ولسنى للسؤال آهلا وهذا منك تكريم. علىنعدىالتعزير على منالتعزير :يجبصفهق1وتنال رحمه ‏ ١لحبسقيهيجوزوما‏ ١لحدود فوهلا تجببماقذفآو-غيره +من آنواع المعاصى كلها ‏٠السكران فثمانون جلدة اذا سكر من الشراب المحجوروآما حد وأما الخمر فعلى ثساربه الحد ثمانون جلدة وهذا لعله راد أن يفرق عليهما الضرب فى جميع بدنهما ‏.٠ من حد المسكران ثم حد الزانى من تلك المحدودوحد القذف آشد .على جملة يدنهالضربولا يفرق وتيل :يضربه عشرون رجلا ‏٠ وقيل :عشرة رجال وآما التعزير فأتله ثلائة الى ما دون الأربعين العبد ف شرب المخمر والله المستعان على موت الأخيار وفقد الأبرار ‏٠حد وقدما لهقعلبه محجورلغرما تهتضائهقبسسعىدينعليهومن تنل نفسا يلزمه القصاص بها فيحكم الحاكم بقتله اذا طلب ولى ‏ ٢١٧س جميع ماهااكه لأنالدين خوفلأجل ما علبه منولا يؤخرهذالك. الدم عليه من حقوق العباد والقصاص لا ينفذ الا بحكم ق أكثر القول لانه ‏٠ و االله أعلممن الحدودضرب ومن أتر أن عليه دية قتل نفس تشبه العمد وهو قتل فلان على ما يوجبه المسلمون وآوصى بتضائها من ماله بعد موته ‏٠ تال :معى ان هذا اقرار ثابت وعليه الدية فى ماله خمسة وعشرون من بنات المخاض ومثلها من بنات اللبون ومثلها من الحقائق ومثلما من الجذع لازمة له ق ماله الا آن يحكم مها السلمون دراهم لأن الدية آصلها من الابل ‏٠ وتال من تقال :من خرج من القتل على سبه العمد فهو عمد وخارج ١‏٠ العمد وقيه النودمخرج وقال من تال. :.من المسلمين سبه. العمد من باب الخطا ويحكم به ‏ ٠اغنى جكم الخطا فيه والله أعلم ‏٠ ويه العمد هو آن يضربه لا يريد قتله بما لا يقتل مثله ف التعارف ‏٠ وقيل :أنه بمنزلة العمد وفيه التود أو الدية المغلظة على ثلاثة ‏٠ وقيل :أنه بمنزلة الخطأ لا قود فيه وفيه الدية المخففة على خمسة ه _٢١٨ ومثله‎حعهوعشرونخمسأربعةالوسطى على ١لديةفيه‎:وتىل جذع ومثله بنات لبون ومثله بنات مخاض. ‎ :مسألة‎ج عمن قتل آولاد المشركين. ‎ قال :معى أن علبه الدية منهم عمدا كان خطا وله ساهم دون قتلهم٠ ‎ زهو مسالة: ‎ ف علة الجدرئ رايت بعض المسلمين يسموا الى أنها تعدو وبعضهم ‏٠ينفى ذلك ولا براه ومما بسنهأكله وشريهالعلة قيهأنها تعد وخالط منصحفا ن .وجماعه عمدا منه لبصيبه نحو ما أصابه ان أصابه الجدرئ ومات متنه علبه الدية ‏٠فأخاف فاذا ثبت العدو منه وصح ذلك وكذلك القول ف الحصبة وان تعمد لمقيمنتؤثر.وصح آنهاالعلةمهذ هالصحيحهذاعلى قتلالعليلهذا يصطحب بها خفت عليه التود ء وكذلك التول فيمن به علة الجذام الا أن علة الجذام لا تقتل سريعا مثل الجدرى والحصبة ‏٠ فيعجبنى أن تلزم الدية ولو لم يمت لأن الدية تجب للانسان وهو ‏.٠و ا لجماعآ لتروسذ هابمنعند ىقرماو هذ ‏ ١أجدكثيرةيأشيا ء‏ ٠حى _٢١٩ ‏٠الكيرىالديةذلك :فوتالوا .وتالوا :يجب فى الرجل خمس وعشرون وف الانثى سبعة وعخشرون وهما حيان ولم يذكروا الجذام فعندى انه آشد من كثير مما ذكروا فيه الدية ولم يذكروا آيضا الجدرى ولا الحصبة فاحببت الحاق؛ جميع ذلك بالأثر ‏٠ تال العلامة سعيد بن أحمد الكندى :وهل ينقاس على هذا علة الافرنج فينظر فيها. مزة :مسالة : واالنافذة من الجانبين فق الحلق والذكر :واليطن والأنف من أعلى ارشس نافذتين ‏.٠لها الرش نافذة آم الجواب :أن نافذة الانفاذ انفذت ف ورقتين آو :ثلاثا فلكل ورقة نافذة وبتية المذكور أحسب أن فيه اختلافا ‏.٠ ‏٠واحدة :بجعلها نافذةيعض وبعض :يجعلها نافذتين ‏٠ :مسألةة دونالعاقلة على2عتدىخطأبراهامنعنكا'المحمدشبهودية ‏٠القولهذاالجانى على ‏ ٢٢٠س :جو مسألة منأ تخصآوفماتأحدبهفعثرأ لطريققحجر ‏١وضعومن جرحه فمات من ذلك ‏٠ أتكون الدية علبه آم على عاننلته ؟ الجواب :يجرى فى ذلك معنى الاختلاف بين لزومها على نفسه أو على عانلته ‏٠ : 3مسألة ومن تص شارب رجل فقرض المقص فيه فاثر فيه أثرا آزال ‏٠ :الجلد ولم بظهر دم الجواب :لعل هذا بمنزلة الدامى ان لم يكن أسد لأنى وجدت ‏٠ فارشسه دامىالجلد يسيب ,أذ ا مات جية مسألة : ولا تلزم المدعى عليه بالضرب والجراح ارس الا بالبينة العادلة امرآة متعلتة برجل وتدعى علييهالا قى خصلة واحدة وهى اذا وجدت ‏٠عايه وتكون مصدتة علبهما يوجب عليه لها الصداق فينااك يجب ٠7ِ‏. ‏٠حما ل:ج . .الأئرق ماعلىشىءالعتل والمتقسامةحمنالقيريلزمولا ‏ ٢٢١س :مسألةج ان الجماعة اذا اجتمعوا على تنل واحد آو أكثر على سبيل الفتك وقد فتكوا به أخذوا به جميعا قود أو تصاصا ‏٠ وان رجعوا الى الدية فعلى كل واحد من الجماعة دية تامة لهذا التتيل اذا فتكوا به هكذا فى كتاب المصنف ‏٠ وان كاانلمتتول من سرايا الامام وقتل بسبب موافقة دين الامام أخذ به التاتل ولا عفو للامام عن التانل ولا لأولياء دم المتتول ولكل واحد قتل هذا القاتل من امام أو سار أو ولى آو غير ولى ولا عفو قى ذلك ولا أعلم ف ذلك اختلانا ‏٠ ومن أنتر بقتل عبد أو ذمى فلا يبين لى ان له ان يرجع عن اتراره كما قيل من الاختلاف فيمن أقر بقتل حر واقراره بالعبد حق عليه قف ‏٠ماله دون نفسه اذا لا يلزمه قود وانما عليه ديته فى ماله خاصة فان أقر بقتل من خطأ فلا يبين لى آن له الرجعة وعليه الدية قى ماله دون عانلته الا آن تصدقه العاقلة أو يصح ان القتل وتم منه على الخطا ‏٠ :بية مسألة انتراره. وحللبعنالرجوعوآرادعمداحربقتلأقروان أولياء المقتول العبادفى حقرقمنه الدين ان عليه الدية ق ماله ولا رجعة له واتما له الرجعة ق حق اله وهو التود ى بعض التول ‏٠ ما أتر -يه ‏٠ :ل_١‏ رجعهة له ولازمه انقاذوتل ‏ ٢٢٢س باب ق وآلنيات السنن والاداب والحقوق :ج :مسألة ومن جواب ابن مداد أن صفة التقى مما ينبغى أن يشرب على الريق حسوة من البر. والسمن والسكر والزنجبيل والعسل ممزوجات بعضها ببعض ثم يغسل القدمين الى الكعبين واليدين الى الايطين بالماء الساخن ثم يدخل مسواكا ف حلقه ليخرج ما فى معدته كله ثم يدخل المسواك ثانية ليخرج ما بتى ف معدته من بقية تبقى يفعل ذلك مرتين فى كل شهر ‏٠ نبه هسالة : وتد أكثرت عليك ف صفة الجوار على قول من تال انه انى أربعين: ذراعا آذلك عام ف المنازل وغيرها ولو استكمل الأربعين من كل جانبه ‏٠بعد ذالكواحد وينتطع الجوارمنزل هو كذلك على هذا القول وأنت شيخنا أكثر فهما وأجل علما وهذا منك تنبيه جزيت خيرا ‏٠ :چة مسألة وتحية الناس لبعضهم بعض كقول الانسان لصاحبه مساك الله ٢٢٣ بالخير وأصبحك الثة بالخير وكذلك يمسيك الله بالخير ويصبحك الله بالخير. هذا جائز ان يقال لكل آحد من الناس من مسلم وغيره باعتتاد نية ويغير ‏٠تيةاعتتاد وا لمستقبلالماضىفلا يضيقنيهالى اعتقاديحتاجكانوان والماضى أرخص اذا آراد به الاخبار عن آمعال الله ‏٠ وما تفسير ما قيل فيمن خرج من بيته بغير نية انها كبيرة آذلك ولو خروجه لمعنى من المعانى وف نفسه أنه خارج اليه الا أنه لم يقيد ذلك بنية منه يلفظ بها بلسانه أو يؤكدها بتلبه الا أنه مثلا لو سأله أحد الى آين ذاهب لقال له الى كذا وكذا عرفنى بتفسير ذلك والنية اللازم ٠ ١ ٩عتتاد ها‎علذ‎ الجواب :اذا خرج من بيته لا يقصد مكانا ولا يتللب شيئا هذا ولو لمأو طلت شىءتضاء حاجةفلا يفعله ‏ ١لؤمن وآما اذا خرجالذ ى ‏٠ فهذ ‏ ١غير خارج بلا نيةيظهر. ذلك بلسانه ونية المؤمن ف قليه ه ج :مسالة ؟ وما معنى تقنسيح قولا المسلمتن حيث قالوا ان مت دينهم آن لا يردوا ‏٠المعذ,ة م _٢٢٤ وتد يجىء ف بعض المعانى كان المعتذر بارا أو فاجرا وقول الشاعر : ابر عندك فيما قال آو فجرا فاذا لم يصدقه ولم سكن قلبه الى صدقه آبدا ولم يزل تهما فيما ‏٠رد هامنمعذرته وما لا يجوزقبولمنيلزممافيه فكيف صفةيعتذر تلهوف آى شىء هذا وما معناه حتى لا يكون رادا اذا لم يساعده ‏٠ذلك منه وتصديقه فيهعلى تبول المعنذررد االمعذرة كانمنالله علبه وسلم » ليس مناصلىقال صادقا أو كاذبا » كما انه لا يجوز رد التوبة على آحد وكذلك لا يجوز ‏٠العورةنجسيسالمعذرة وكما انه لا يجوزرد أ ؤلا أعلم فى هذا كله اختلانا الا أنه حرام لا يجوز قعله ‏٠ يهتقامقدموضعقالجهادعننتصبرهمنمعتذراعتذرهفان غبره :لم يجز الا آن. يقبل منه كذلك لو تخلف عن تشييع جنازة آو قنبيام لميت. آو مؤافاة خصم عند الحاكم ففاعتذر بعذر لم دجز الا آن يعذر :فيه_! 5‏٠ هكون القول قوله المعاصى.أتى هنالمواضع "كذلك :اوهذهقنوبةولا أعلم وجوب الىوبرجعيقبل من 4هالا أنتائيا ما جاءفجاءالتومةعلبه فيهما تجب اختلافا ‏٠ولايته ولا أعلم ق هذا كذاك هذا المعتذر اذا جاء معتذرا لم يسع رد عذره عليه. فان كان مما تجب عليه فيه التوبة لم ترد عليه التوبة. _٢٢٥_ وان كان مما لا يلزمه التوبة أجزته معذرته ورجع بها الى حالته آهل العقد ولا عندعندولا يسع غير هذاوقفولاية آوله منالمتقدمة آهل العدل والفضل وأنت أولى وأحرى بالحق ‏٠ :مسألةج وفيمن خير زوجته بين المقام عنده على أن يأمر. عليها ويستعملها فيما يريد من حوائجه التى تتدر هى على فعلها مما لا يجب عليما له وأن يطلتها ويعطيها صداتقتها فاختارت المنام معه على ذلك ‏٠ أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله اذا كانت كارهة لذلك الا أنها اختارته ‏٠عاى المطلاق قال :لا يعجبنى استطابة عمل هذه المرآة اذا علق بوجوب الطلاق. وآخاف آن بلزمه أجر مثل عملها وهذا من الاساءة ‏٠ فابا ‏٥هذ امثلسئل عنوقدسعردآبىعلى:أحسيههذ.اونحو .همهوكر قلت :وان لم تختر شسئا من ذلك ؟ أردتومتىيمكبهذ ‏ ١وتيمة معى فمرحياراضيةمادمتلها:فتنال الطلاق فاخبرينى اطلتك وأعطيك صداتك ‏٠ فأقامت عنده وهو يستعملها ويأمر عليها بما هو غير واجب عليما وتتبعه كارهة كذلك فى قلبها الا أنها لم تختر الطلاق ‏٠ ( م ‏ - ١٥الجامع الكبير ج ‏) ٣ _. :٢٢٦. فى غائب أحوال النساء وأيضا فقد ثبت منها هذا العمل بتعلق أحكام المد عليما من ثبوت الطلاق اذا لتمعمل ‏٠ وف الأصل غير واجب عليها وترك ذلك أولى والله آعلم ‏٠ هو مسالة. : والتعريض بفعل ما لا يجوز فعله أهو كالأمر بفعله ف وجوب الاثم والضمان أم فيه اختلاف كان المعرض بذلك حاكما أو من. سائر الناس ‏٠ الجواب :اذا أراد بتعريضه الفعل ومن عادته يفعل بتعريضزه خفت عليه الاثم وان فعل بتعريضه ما لا يخل ‏٠ واما الضمان :فأخسب آن ف ثبوته اختلافا أذا تعلق المال أو فلا يعجبنى التعريض على حال وأنسده ف الحكم ومن يؤخذ بقوله ‏٠ كمثل من قال لمن يمدحه متى ما ينشر. نحو.والمدح بما لا يجوز ‏٠ الكلاممنوأمثال هذا‏ ١لىدروينخسفا لسماع مكنه تخر له الشعر ى أيجوز هذا على كل حال ان كانت لتقية آو غرض أو طلب شىء من: تكونحتىجوازهوجهصفةكيفآم متقدملشىءمكافآة الدثيا آو الحياة قائنة ماثوما ولا كاذبا أم هذا لا يستحيل عن الكذب ‏٠ _٢٢٧ وان قاله وهو صائم آو متوغى ماذا يلزمه اذا خرج لهذا المادح ] مخرج يحتمل فيه عند أهل العلم وجه حق ولو لم يعلمه هو جاز له ذلك ولم يضق عليه غانتقية مخرج والمصانع مخرج وما يجوز من الاستعارة فى التول وما يستعان به علئ أمر الدين والدنيا وكل هذا مما فيه السعة لتنائله ‏٥ فا لعقولمما تحاربن سنانشيخنا خلفديو انمنسمعتوقد مدائحه واستعاراته ويقول حكاية. وتال :وى كلام العرب جائز وصواب والله أعلم ‏٠ وترك هذا أحب. الى" لضعفى وقلة علمى وبلادتى ولا يحمل الساس ‏٠والسعةعما فيه المخارجمن ضعفعلى ضعف :` ٠ :مسألةبو بهالقيامورثتهآيلزميمهيقوممناالى دماءواحتاجمرضضومن الصحيحالبدن ودو اءصلاحوالنفتةبكافدهالا أحفظ:فقال صلاح البدن. فبهعلبه الجميع وقولهذين شتانه من ثبت عليه آحدفحسب قيل,:بذلكوقدعلى زوجهاللزو جهةالحكمهذاقواشيهالمسلمينقول ‏٠و االله أعلم :مسالةعبو والساكن ق الخصن اذا قص اظنازه هل يجوز لرهميها فى موضع 'ة‏.٠من الحصن حيث عنده أنه لأ مضرة فيه آم لا يجوز ذلك. ٢٢٨ وكذنك ان أكل تمرا ورما بالنوى ف موضع سكنه آو غيره وكذلك‎ غر هذا مما هو مثله عرفنى ؟‎ ‏٠واللله أعلمذلكمنهولا يخافمنه :لا يضيق حيث لا ضررقا ل ومن تال :حد الجوار أربعون ذراعا اذلك ولو كان فى المنازل ولو استكمل الأربعين ببيت واحد ويخرج ما بعد ذلك عن الجوار على هذا التول آم لا ؟ المتولانجواب الأول :وبالله التوفيق فنعم هو كذلك على هذا و االله أعلم ‏٠ الجواب الثانى :كمثل ما تقدم. :ميو مسألة ومن تال :حده أربعون ذراعا أو بيتا أيكون ذلك من كل جانب أربعون آم من كل جانب عشرة ‏٠ الجواب الأول :نعم هو من كل جانب أربعون والله أعلم ‏٠ الجواب الثانى :كمثل ما تتدم. :مسلةج ومن تال :حده نباح الكلام آذلك خاص ف السيوح والبوادى أم فيما وف المنازل وحد نباحها الى حيث يسمع نباحها آم كيف تفسيره ؟ _٢٢٩ :وهالله التوفيق غانا نحغظ كما ذكرت والله أعلم ‏٠الجو اب اخول الجواب الثانى :وبالله التوفيق فيختص ذلك بالسيوح وانبوادى وانله أعلم ‏٠ :هي مسألة وهل يكتب لن لا يتولاه الشيخ الخجل الأعز الأفضل ويكتب له السلام هذ ‏ ١علىبجوزله هلألله وغغرله رحمهوبكنبالله ويركاتهورحمةعليكم الاطلاق من غير تقييد نية أم لا ؟ وان كان لا يجوز كذلك فما يكون اعتقاده فى كل كلمة من هذا بين لى ‏٠اللهومعناها يرحمكيعينهاكل لفظة الجواب :وبالله التوفيق أما قوله الأجل الأعز الأفضل وكتب له السلام عليك ورحمة الله وبركاته فلا يضيق ذلك عندى على التائل ‏٠ السترعنا بالمغفرةالدنيا آوبها رحمةعناامله فاذا وأما توله رحمه السترلأن اشستتاق. المغفرة منعليه فيى الد نيا فلا يضيق ذلك عليه عندى والله أعلم ‏٠ و:الاعتقاد فى مثل هذا عندى أوكد وأجلى والله أعلم ‏٠ :جبة مسألة وفيمن جرت بينه وبين كثير من الناس مخالطات ومعاشسرات ومصاحبات وزالت مصاحبتهم ورجع كل الى موضعه ويقنيت بينهم المكاتبات وقضاء الحاجات والمحبات والمودات وصارت تصله منهم مكاتبات فائقات مآلفاظ لاتقات تقتضى معانى الولاية ‏٠ ٢٢٣٠ وان كتب لهم جوابات خطوطيم بألفاظ دون الفاظهم يخاف أن يدخل عليم الجفوة أن بدخل عليهم الجفغوة من قبله وكذلك ان كاتبهم ق تضاء التقاصر عن قضاءمنمفى الألفاظ يخافمن الحاجات وقصرشىء حاجاتهم الدنياوية أو ما كان يدخل فيه معنى صلاح فى الدين أو ما كان منه ابتداء من غير حاجة بل يرى لهم كرامة وأداء لحتوتهم ‏٠ فهل يجوز له مثل هذه المعانى أن يكتت لهم ألفاظا حسنة جميلة تختفى الولاية اذا كان هو ضعيفا عن الولاية ببصر نفسه ولم ينو بذلك قونيتهاعتتادهما يكونأولكذكرته مامعنىعلى لهم الاولاية ذلك ؟ وهل يكون سالما بذلك ولو خاف أن يقتدى به غيره وأن يقعل كفعله من غير علم من المتتدى به بما هو عليه آو أن يتوهم أحد أنه بتولاهم بذلك فيتولاهم بولايته هو آو لا يضره جميع ذلك عرفنى سيذئ واشرح لى كل معنى من هذا بعينه وما يجوز منه وما لا يجوز .وما يكون معناه ونيته واعتتاده ف هذا فاشفنى بالجواب آلهمك الله طريق .انحق والصواب. الجواب :وباله التوفيق آنه اذا أجابه بجواب حسن لائق لفظه مما يتوجه فيه من المنالات لأهل الولاية وكان له قى ذلك اعتقاد وذيته أنه . ينوى بذلك المقال لمن هو آهله لا لمن يخاطبه فلا يضيق. ذلك عندى على ما حفظته من آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم الثة ‏٨ وقد وجدت فى آثار المسلمين من أصحابنا ف جواب ينسب الى _٢٣١ كتابا لرجل من رؤسا ء بهاى وكانالله أنه كان يملكرحمهآبى ‏ ١مؤثر‏ ٢لنسب لله أما بعد حياك الله أو تال حياك الله وكان بحضرته السيخ أبو الحوارى رحمه الله ‏٠ فقال له السيخ أبو الحوارى رحمه الله :آليس حياك الله ولاية. قال :فأقبل عليه السيخ أبو المؤثر رحمه الله مغضبا ‏٠ وتال :اما تعلم آن للجار تقيه وللرحم نتشيه آو كلام هذا معناه والله أعلم ‏٠ هذا على بعض القول وفيه تول آخر غير هذا والله أعلم ‏٠ جنب همسائة فيما يتكلم به الانسان من فضولات الكلام وما لا يعنيه بما لا كذىم وأينصنعتايشأحداومثل سؤالهفبهلا كذبيماالمزاحقيه ومثل ‏٠ذلكمن ا!لى شىءحاجةوالى أبن تسير وليس 1.سرت وكذلك اذا سار لمكان آو صنع ثسيئا يقول سرت الى المكان القلانى وصنعت كذا ويخبره بجميع ما جرى عليه. أيكون مثل هذا مباحا وتصلحه النية اذا نواه طاعه لله تعالى وما معنى نية طاعة انثة قهذا عرفنا هداك الملهعانى هذا وما يشبهه وما يجوز منه وما لياجوز مثابا. الجو اب :لا نعلم على هذا ومثله اذا أراد به وجه اش وادخال السرور. الجغا ق آهله والله أعلم ‏٠ء! ى أهله ونترك ‏ ٢٣٢س قال الناظر :نعم الا اذا كان ذلك منه على سبيل الحكاية وتضحيك اللهطاعةقصرفهانالمرءجوهرةهوالذىالوتتوتضييعالحاضرين فليس ذلك من أفعال أهل العتول ولا ذوى الألباب ولا من أخلاق آهل اليقظة والمناب اذ ذلك من الخوخ فيما لا يعنى وقد نهى عن ذلك.. ا سلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بضد ذلكومن علامة حسن أولى وا لاعتناء بغيره آحجا وننظر فى ذلك رجم.. :صسألة. منهاالمرآة مع غبر ذ ى محرمما معنى ما يذكر ى حجر جواز سفر اذا كان فوق ثلاثة أيام فما العلة ف الثلاث وما أكثر منها لو أتل ؟ عندهمله حدوهلومنعهوجوازهقف هذاالعدلآهلتولوما الضرورة ؟سوى الجواب :لا نعلم العلة ف هذاا والمسلمون محمولون على أحن الأتوال والأعمال ومأمونون على ما حملوه من الآثار عنالأحوال فى العلماء الأخيار واالله أعلم ‏٠ االلهالله صلىعن رسولالتحديد حديث :ورد فى هذاقال المرتب ‏٠الثالثالجزءقالربيع راجعه من شرحهصحبحعليه وسلم ق :مسألةج! والمرآة اذا كانت تعمل لزوجها طعامه وضيعة بيته بطيب نفسها صلاةالمعشا ء قربوخاصة عملهوعلى ما يعجيهذلكالا أنها لم تعمل المغرب وآغلب أوقاته لم يتفرغ لصلاة المغرب قى أول وقتما وصار يغضب _٢٢٣٦٣ عليما من أجل ذلك ويظهر لها الغلظة ف القول لترجع عن طبعها ذلك ‏٠ولم ترجع وكذلك غير ذلك مما لم يعلمه على مراده هو وكان فى الأصل غير واجب عليما عمله آييسعه أن يظهر اليها الغضب وغلظة القول فى ذلك لترجع .آم لا يسعه ذلك ؟ائى مراده ولو رأى على نفسه ضرورة وعلى القيام بتدبير ضيعته ضياعا فان هذاعرفنى ما يسمويعطيها حقهاو ‏ ١لا بطلتهاعلى ذلكأ حتمل وصير .المبتلى وما لا يسعه الجواب :أخاف الغضب فى هذاا الموضع ‏٠ ويعجبنى له أن يحتمل ولا يطلق ولأنه لا يدرى ما سيكون بعد منها ومن غيرها ‏٠ عندىما فقالوغيره لازمقيه منالاحسانولدهأذ ‏ ١سآلو الوالد لك من الاحسان شىء أترى هذا من العقوق ‏٠ قال :هكذا عندى انه من أعظم العقوق وقد أمر ال الولد بالاحسان, ف والديه ف توله تعالى ( :وبالوالدين احسانا ) فمن استخف بأوامر: عصيانه و ألله آعلم ‏ْ:٨قالله فلا جك ‏ ٢٣٤س خاتمة قف هذاقال العبد الفقير لله تعالى سعيد بن بشير الصبحى ينظر الجواب وى غيره من الأجوبة التى صدرت عنه اليه من أول ما أجاب انى آخر وقته وانتضاء عمره ولا يؤخذ منه الا العدل وانه أوصى باصلاح قاسده ورد باطله وانه تائب من مخالفة الحق ومجانبته الصدق وان قوله ف جميع الأمور وثبوت الأحكام ونقضها مذ خلق الله السموات والأرض الى ذهابهما تول الله ورسوله وقول المحتين من عباده ‏٠ ‏ ١لرآ ى شسىئا لأتكلم يه ومن بابهذارحمه االله :انى لا أحفظ قوقال .ما رآه المنىلمون حسنا فهو عند الله حسن المعتبروما رآه المسلمون قبيحا فهو عندى قبيح هكذا فى كتاب ويروى ف ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روايات وأنا صغيركم قليل المعرفة بهذا لأنى لا أشاهد آهل السوق والبضائع وأولى بهذا منى أهل المعرفة والبصر بالدين وحكم ذلك ولم أقطع ف ذلك مخافة على نفسى وشفقة عليها لأن من تكلف الأمور وقع ف المحجور والله أعلم. الله من قول وعملوقال رحمه الله وأنا أستغفر الله من جميع ما خالغت ‏٠ذلكاله من جميعوتائبونة واعتتاد علينا يالرحمةيمن‏ ١لمسلمين آنوجميعولكمالنه لىأسآلوآنا والنجاة من النار والعصمة والعافية والسلامة والتناعة وخير الدنيا والآخرة وواالنسلالام يجعلعيلك موصريبحتمنةا ف ديننا وأن يتوفانا مسلمين ويلحتنا بالصالحين الله وانا دائنون بآداء ما يلزمنا أداءه من حتتوق _٢٢٣٥ لثه وحتوق عباده وبالسؤال الواجب علينا وبالتوبة المغترضة عما ٭.٠‏ رحيمالله غفوروانالأموروقمنا به من جمبعواعنتتدناهضيعناه الحمد لله على التمام والصسااة والسلام على نبى الرحمة وهادئ ويوم الدوامعلىانصرامولالهنانقطاعلا وسلاماوصلاة‏١ حمد‏ ١نأمة الحباة الدنيا والآخرة والسلام علىالخاقن من آهلآنفاسالتيام ويعدد بد مرتبه العبد الضعيف الراجى عفو ربه اللطيف سالم بن حهد ابن ٠٠‏١٣سليمان بن حميد الحارثى ق يوم ‏ ٣شو ال عام العالمينلله ربوالحمدالمصلعلىعزضناه ذ ٢٣٦ فهرس صفحةالوضوع ‏٧باب :ف وصية الأقربين ‏٢١ :فى الأوقاف وأموال المساجدباب ‏٣باب :ف الدواب وااأوديةوالأنهاروالنخلوالمنازلبباب :فى الطرق ‏٣٨والرموم ومعانى ذلك ‏٩٣ :فى الدعاوى والأحكامباب ‏١٤٦باب :فى الائمة والولاة والجهاد ومعانى ذلك ‏١٨٧باب :فى الأمر. والنهى والجنابات والعقوبات ‏٢٠٥ :ق معاملة الجبابرةهاب ‏٢١٢و الدبات والتعزيروالحدودوالاروشسالخصاصق:ياب ‏٢٢٢والنيات :فى السنن والاداب والحقوقباب ٢٣٤الخاتمة‎ العربمطابع سجل