الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  له، ونشهد أن محمدا ً عبده ورسوله، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيسر مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ُ ممثلا ً بقسم الفتوى أن يقدم للقارئ المتعطش للعلم والمعرفة فتاوى العبادات لسماحة الشيخ ا لعلامة/ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، وقد تفضلت (الأجيال للتسويق) مشكورة بالإخراج ُ والتصميم والطباعة والنشر. وهذه الفتاوى تشتمل على أبواب العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج، وروعي فيها أثناء جمعها وتصنيفها: الابتعاد عن التكرار، إلا ما دعت الحاجة إليه إذا كان في الجواب الآخر مزيد من ا لفائدة. التركيز على القضايا التي يعم نفعها الجم الغفير من المسلمين من كافة ا لشرائح. وضعنا في آخر الكتاب ملاحق تضمنت بعض البحوث القيمة التي أعدها سماحته لطلبة العلم والباحثين عن ا لحقيقة. والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يعيننا على إخراج فتاوى سماحته في مختلف أبواب العلم وأن يعم نفعه جميع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا لعظيم. iƒ``à`ØdG º`°ùbAÉ``à`aE’G ÖàμªH :äGQÉ¡£dG إذا تيقن من نجاسة بقعة فهل تصح الصلاة على فراش فرش عليها؟ إذا كان الفراش كالسمة(١) المعروفة بعمان في عدم تواصل الأجزاء فلا يضير وجود النجاسة على جانب منه إذا لم يكن المصلي عليه، وأما إذا كان كالبساط(٢) فإن وجود النجاسة ولو بطرفه يضر المصلي لاتصال خيوطه. والله أعلم. هل يتنجس الفلج باغتسال المجوس فيه؟ روى الإمام ا لربيع بن حبيب 5 عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس ^ الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب عليه » : عن ا لنبي ژ أنه قال وهذا مجمع عليه في الماء الجاري والماء « فغير لونه أو طعمه أو ريحه الكثير ولو كان راكدا ً . ومختلف فيه في الماء القليل، وبهذا يتضح لك أن الأفلاج لا ينجسها اغتسال المجوس فيها. والله أعلم. هل تتنجس ملابس الجنب بعرقه؟ وهل تتنجس ملابس الحائض والنفساء بعرقها؟ ليس جسم الجنب نجسا ً حتى تتنجس الملابس الملتصقة به، وكذلك الحائض والنفساء، وأمرهم بالاغتسال ليس لنجاستهم وإنما هو أمر تعبدي كغسل أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، والأدلة على ذلك كثيرة منها أن الرسول ژ كان يصلي في الثوب الذي يطأ(٣) فيه. ومنها قوله لعائشة # ١) السمة هي فراش مصنوع من خوص ا لنخيل. )٢) البساط المصنوع من النسيج بحيث تكون خيوطه متصل بعضها ببعض. )٣) يطأ فيه: أي يجامع فيه ا مرأته. ) « ليست حيضتك في يدك » : فقالت: إنني حائض. فقال لها « ناوليني الخمرة »وكان صلوات الله وسلامه عليه ينام مع نسائه في حالة حيضهن ويتصل جسده بأجسادهن. والله أعلم. ما حكم الاستجمار؟ وهل يكون من البول فقط أم من البول والغائط؟ ذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى وجوبه للأمر به في الحديث، والأصل أن يحمل الأمر على الوجوب، وذهب غيرهم إلى أنه مندوب إليه، والقول الأول أحوط وأولى بالاتباع، ولا فرق في ذلك بين الأخبثين والله أعلم. ما حكم مياه الأودية طاهرة أما لا مع تغير أحد أوصافها وهو اللون بسبب ما تجرفه من أتربة؟ الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه، على أن يكون الغالب نجسا ً ، وأما التراب فليس نجسا ً بل هو مشارك للماء في وصفيه وهما الطهارة والتطهير فلا يسلبه أحدهما. والله أعلم. ما حكم الوضوء من المياه الراكدة إن لاقتها نجاسة؟ إن كان الماء كثيرا ً قد ّ ر قلتين فجائز اتفاقا ً ، وإن كان دون ذلك ففيه خلاف هذا إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. والله أعلم. ما الفرق بين المني والمذي والودي. وما حكم كل منهم؟ المني: الماء الأبيض الغليظ الخارج بتدفق وتنتهي بخروجه اللذة سواء خرج من الرجل أو المرأة، ويعقب خروجه من الرجل انكسار ذكره وهو الذي يجب به ا لغسل. المذي: ما يخرج في حال التشهي والملاعبة من غير انكسار للشهوة وهو أرق من ا لمني. الودي: ما يخرج بعد البول أو بسبب غلبة طبع البرودة عليه. وهذان الماءان الأخيران ينقضان الوضوء ولا يوجبان الغسل من الجنابة. والله أعلم. هل يجزي الاستجمار بالحجارة دون الماء لأداء ا لصلاة؟ لا تجزي الحجارة عن الماء عندنا بل لا بد من الجمع بينهما وذلك صنيع أهل قباء الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ CBA T S RQ P O N M LK J I H G F E D U ﴾ [ [التوبة: ١٠٨ . والنبي ژ قد أمر أن يصنع مثل ما صنعوا، وقد جاء إليهم ا لنبي ژ وسألهم بم استحقوا هذا الثناء من الله؟ فقالوا: إنهم يتبعون الحجارة الماء، وعليه فإن على الذي نسي استعمال الماء أن يعيد صلاته لأن صلاته غير تامة. والله أعلم. هل يلزم استعمال الصابون عند الاغتسال من الجنابة وغسل النجاسات. وهل يجزي عند الغسل أقل من ثلاث عركات؟ لا يلزم استعمال الصابون في الغسل من الجنابة وكذلك في غسل النجاسات، إلا إن لم تزل بدونه، والعرك في غسل النجاسات إلى أن تزول. والله أعلم. هل يلزم على من سقطت عليه جنابة أن يغسل سائر جسده؟ فإن كان مرادك أنه « سقطت عليه جنابة » : لا أدري ما هو مرادك بقولك أصابه مني في جسده فإنه يجب عليه في هذه الحالة غسل الموضع الذي أصابه المني فحسب وليس عليه غسل سائر بدنه. والله أعلم. رجل استرسل عليه الريح أثناء الطواف بالكعبة ولم يعد الوضوء لكون الريح سيستمر خروجها لمدة طويلة فما عليه؟ إن كانت الريح يستمر خروجها منه بحيث لا يجد فرصة للطواف بدون خروجها فعليه ما على صاحب السلس وهو أن يتوضأ عندما يقوم إلى الطواف ولا يضيره بعد ذلك خروجها وهكذا يصنع في قيامه إلى الصلاة وعليه تجديد وضوئه لكل صلاة ولكل طواف. والله أعلم. أعاني من خروج غازات من المعدة على شكل لزوجة وتترك أثرا ً في الثوب فهل يجوز أن أؤم الناس في ا لصلاة؟  إن كنت موقنا ً خروج شيء فلا تجوز إمامتك بالناس، بل إن كان ذلك مستمرا ً بحيث لا ينقطع فعليك أن تتوضأ لكل صلاة عند القيام إليها وصل غير إمام بالناس، ولا يضرك ما خرج في أثناء صلاتك تلك لأن حكم ذلك حكم السلس. والله أعلم ما حكم الصلاة بالثياب إن كانت كريهة ا لرئحة؟ إن لم تكن متنجسة فالصلاة بها جائزة، ولكن الأولى أن تكون ثياب الصلاة طيبة الرائحة. والله أعلم. :¬eÉμMCGh áHÉæédG øe π°ù¨dG إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل شيئا ً من المني فهل عليهما غسل؟ هكذا ثبت في « إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل الرجل أو لم ينزل » منسوخ. والله أعلم. « الماء من الماء » الحديث. وحديث أنا شاب أبلغ من العمر ١٩ سنة وقد قرب موعد زواجي وعندما سألت أحد أصدقائي المتزوجين عن الطهارة بعد مجامعة الزوجة أجابني بصورة غير واضحة، أرجو الإفادة عن الطهارة بعد ا لجماع؟ الطهارة بعد الجماع هي نفس الغسل من الجنابة الذي يجب بالاحتلام ونحوه، وهي الاستنجاء أولا ً ثم الوضوء أو الاقتصار على المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الرأس وتعميم الجسد بالماء مع إيصال الماء باليد إلى مغابن الجسد كالسرة والرفغين (١) والإبطين. والله أعلم. هل يجوز التلفظ بالبسملة والنية أثناء الغسل من الجنابة؟ وهل يجوز للإنسان أن يغتسل وهو عار الجسد في مكان ساتر سواء كان هذا الغسل واجبا ً أو مسنونا ً؟ لا داعي إلى التلفظ بالبسملة عند الغسل، والنية بالقلب مجزئة، ولا مانع من الاغتسال عاريا ً في المكان الساتر. والله أعلم. هل تصح الصلاة بوضوء الاغتسال من الجنابة بعد مضي بعض ا لوقت؟ نعم تصح به الصلاة إن لم ينقضه شيء. والله أعلم. ١) الرفغان تثنية رفغ بضم الراء وهو ما حول الفرج، وقد يطلق على ا لفرج. ) إذا تيمم الجنب للصلاة فهل يجوز له قراءة القرآن ولمس المصحف الشريف؟ اختلف في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، والراجح الثاني، والأولى أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة وقراءة القرآن ولمس المصحف. والله أعلم. ما حكم الماء الخارج من فرج المرأة بلذة؟ إن كان منيا ً أوجب الاغتسال وإلا ففيه الوضوء بعد الاستنجاء. والله أعلم. هل يجزي المرأة تبليل الأصابع بالماء وإدخالها في الشعر عند الغسل من الجنابة بدون غمر الرأس بالماء؟ لا بد من أخذ كمية من الماء بكفيها وذلك لغمر قرونها به كما جاءت السنة. والله أعلم. هل يجزي تعميم الجسد بالماء عند الغسل من الجنابة دون إمرار اليد عليه؟ اختلف في ذلك والراجح الإجزاء إن تتبع مغابن جسده. والله أعلم. رجل أصابته جنابة فلما أراد الاغتسال وجد الماء باردا ً جدا ً فنسي أن يسخنه وإنما قام بغسل مكان النجاسة واغتسل من السرة إلى الركبة ثم تيمم فصلى بذلك. فما حكم ذلك؟ إن نسي ثم تذكر فعليه إعادة ما صلاه من الصلوات بغير غسل إلا إن خاف الضرر إن اغتسل بالماء فلا مانع من التيمم إلى أن يقدر على استعماله والله أعلم. ما قولكم فيمن ترك الاغتسال من الجنابة بسبب برودة الماء فصلى بغير اغتسال. فماذا يلزمه؟ لا تجوز الصلاة بدون غسل من الجنابة فإن تعذر الغسل لبرودة الماء وجب تسخينه إن أمكن فإن تعذر تسخينه مع عدم احتمال استعماله بحاله وجب المصير إلى التيمم، ومن صلى بغير غسل ولا تيمم فصلاته باطلة. والله أعلم. على « ليست حيضتك بيدك » ما قولكم فيمن استدل بقول الرسول ژ طهارة بدون الحائض والجنب فقام يصلي ويصوم من غير اغتسال حتى تبين له الحكم في المسألة، فماذا يلزمه في الصلوات والصيام ا لسابقة؟ عليه قضاء ما صلاه وصامه في حال الجنابة لاشتراط رفع الحدث الأكبر لصحة الصلاة والصوم. والله أعلم. ما قولكم في امرأة رأت ما يراه الرجل في المنام فلم تغتسل جهلا ً منها بذلك ومضى عليها يوم كامل حتى تبين لها الحكم فماذا عليها أن تفعل؟ عليها الاغتسال والتوبة وإعادة الصلاة والصوم، إن صامت ذلك اليوم، وذلك إن رأت الماء. والله أعلم. ما قولكم في امرأة تركت الغسل من الجنابة جهلا ً بحكمه، وكانت تصلي ومضت فترة طويلة من زواجها حتى الآن فماذا يلزمها؟ عليها قضاء جميع الصلوات التي صلتها بجنابة، فإن لم تعرف تحديدها فلتقض الصلوات من يوم زواجها إلى اليوم الذي بدأت تغتسل فيه من الجنابة. والله أعلم. امرأة توضأت للصلاة وصلت، ثم رأت في ثوبها السائل الأبيض (المني)، هل تعيد وضوءها وصلاتها، أم ماذا تفعل؟ إن كان لا يحتمل خروجه بعد الصلاة فعليها أن تعيدهما. والله أعلم. فيمن ترك المضمضة والاستنشاق عند غسل الجنابة جهلا ً منه بوجوب ذلك، وبقي على ذلك مدة من الزمن، فما حكم الصلوات التي صلاها على هذه ا لحالة؟ إن كان يتوضأ لصلاته ويتمضمض ويستنشق فيعذر في الماضي، وعليه الاحتراز في المستقبل. والله أعلم. :AÉ°ùØædGh ¢†FÉëdG ΩÉμMCG ما الحكم فيمن أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين، هل يعتبر اليوم من ذلك الوقت حتى الغروب أم أنه حتى نفس الوقت من اليوم التالي؟ وهل يكون حسابها من ذلك الوقت أم من غروب ا لشمس؟ ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والانتظار غروب الشمس، وإنما اختلفوا في الحد الذي يفصل بين ما يعتبر من الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل، فقيل: طلوع الفجر وقيل: طلوع الشمس، وقيل: الزوال، وذهب ا لقطب 5 في (الشامل)(١) إلى اعتبار  الأيام بالساعات فمن ساعة لمثلها يوم، وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل، وانتقد القائلين بالغروب لما يترتب عليه من الزيادة على اليوم ما ليس منه ونقص ما هو منه، وهذا القول أقرب إلى النظر. والله أعلم. اغتسلت امرأة من الحيض، ولكنها فوجئت في اليوم التالي بوجود شيء من الكدرة في ثوبها، فهل يجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل ا غتسالا ً كاملا ً أم تتوضأ فقط وتغسل ثوبها ثم تصلي؟ لا يجب بالكدرة وحدها إلا الوضوء مع غسل ما لحقت من البدن أو الثياب. والله أعلم. ١) شامل الأصل والفرع: تأليف ا لعلامة قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفش، كتاب فقهي رد ) فيه القول إلى دليله من الكتاب والسنة وهو متوسط بين شموله لأبواب الفقه المختلفة وبين اقتصاره على الأدلة الفقهية دون التوسع في الأقوال العديدة إلا بما يتناسب مع المبتدىء كما أراده مؤلفه رحمة الله تعالى عليه، وهو يصلح للمتوسط والمنتهى لعمق دليله وفريد عبارته ورفيع مصطلحه وأسلوبه، بل لعل الطالب قد لا يتحصل على فائدته المرجوة إلا على يد واصل قد سبق، وخلاصة القول فيه كلام مؤلفه في ا لمقدمة: وبعد فهذا كتاب وضعته للمبتدىء يشمل أصولا » ً وفروعا ً ، وليس فضله على المتوسط والمتناهي ممنوعا ً .« متى تطهر المرأة إذا أسقطت علقة؟ وإذا لم ينقطع الدم لمدة تزيد على عشرين يوما ً فما ا لحكم؟ اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن وضعت، فقيل: تكون بالعلقة نفساء، وقيل: حتى تكون لا يذوبها الماء الحار لو ألقيت فيه، وقيل حتى يكون ما وضعته مضغة، وقيل: بل مضغة مخلقة، وقيل: حتى يكون كامل الخلقة، وقيل: حتى يميز أذكر أم أنثى، وقيل: لكل مرحلة قدرها من أيام النفاس. وإذا اعتمدت قولا ً من هذه الأقوال عذرت لأن المجال مجال اجتهاد. والله أعلم. إذا طهرت المرأة من حيضها وكان بها جرح في رأسها يتضرر إذا أصابه الماء فغسلت موضع النجاسة والرجلين وتيممت لبقية الأعضاء جهلا ً منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحة، وبأن التيمم لا يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسل، فماذا يلزمها؟ علما ً بأنها اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها؟ إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها، وصلت مع تقصيرها في الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلتها ولو طالت المدة، والخلف في الكفارة. والله أعلم. امرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام، وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر وبعد الخمس، وغالبا ً ما يعاودها في اليوم التاسع أو العاشر، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم ا ستحاضة؟ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره » : ثبت في الحديث عن النبي ژ أنه قال وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها « عشرة أيام إلى نهايتها، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض، فإن رأت طهرا ً بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى فلا تلتفت إليه، بل تستمر على صلاتها وصومها، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة، أخذا ً من ثاب يثوب بمعنى ُ رجع، والهمزة للتعدية، ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية، ولكن إعطاؤها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط: أولاها: أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام، وذلك بأن تكون مثلا ً أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوما ً أو يومين أو ثلاثة أيام، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ً ورأت الطهر يوما ً أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم. ثانيها: أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد، وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في ا لاختبار. ثالثها: أن لا تتفاوت أيضا ً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوما ً وتارة يومين أو ثلاثة. وإنما تتكرر على وتيرة واحدة. والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما، وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكورة، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكما ً ، وإن كانت تصلي وتصوم فيها، وقيل: لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مرارا ً كثيرة، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا. والله أعلم. امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط؟ تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضا ً وعشرة أيام طهرا ً ، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا ً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم. هل يجوز للمرأة الحائض أن ترتدي حليا ً من ذهب أو غيره مكتوبا ً عليها اسم الله أو آية قرآنية كريمة؟ إن كان الحلي المكتوب عليه آية من القرآن غير مباشر لجسد الحائض فلا مانع منه، وذلك أن يكون فوق ثوبها، وإن كان مباشرا ً لجسدها فغير جائز. والله أعلم. هل يجوز للحائض أن تستعمل الخضاب والكحل؟ وهل صحيح أن المرأة النفساء إذا لمست شيئا ً يجب أن يغسل؟ تمنع الحائض من الزينة كالكحل والخضاب لما في ذلك من إغراء الزوج على مواقعتها، وأما وجوب غسل ما لمسته النفساء فلا أساس له في الشرع. والله أعلم. هل يجوز للنفساء عمل شيء في منزلها قبل مضي أربعة عشر يوما ً ، كطهي الطعام وغسل الأواني وتنظيف المنزل والأولاد؟ لها أن تعمل كل شيء، وإنما تؤمر بترك الصلاة والصوم وعدم الجماع وما يمنع منه ذو الحدث الأكبر. والله أعلم. عن امرأة حامل وفي أثناء الحمل جاءها نزيف، وظل هذا النزيف يومين أو ثلاثة ثم انقطع وقد يتكرر هذا أكثر من مرة، فهل يصح للمرأة أن تصلي بعد أن تغسل ذلك النزيف أم تترك الصلاة؟ وإذا كانت صائمة فهل تفطر وتبدله في وقت آخر أم صيامها صحيح وتستمر فيه؟ هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون تتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت في أيام أخر. والله أعلم. ما القول في امرأة انقطع عنها الحيض لمدة شهرين، وفي الشهر الثالث أتاها الدم لمدة خمسة أيام فظنت أنه حيض فتركت الصلاة، لكنها في اليوم السادس سقطت منها علقة من دم واستمر بها الدم بعد ذلك سبعة أيام ثم انقطع. فهل حكمها حكم الحائض في هذه المدة؟ أو حكمها قبل إلقاء المضغة حكم الحائض وبعد إلقائها حكم النفساء؟ أو هي نفساء منذ بدأها الدم؟ وما حكم تركها للصلاة في هذه الفترة كلها؟ وهل حكم المضغة في الأيام كحكم الوضع (الولادة)؟ اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن أسقطت، فقيل: ولو كان دما ً إن كان لا يختلط بالماء الساخن، وقيل: بالعلقة، وقيل: حتى تكون جامدة لا يذيبها الماء، وقيل: بالمضغة المخلقة، وقيل: حتى تكتمل الخلقة، وقيل حتى يتميز أذكر هو أم أنثى. وذهب قطب ا لأئمة 5 في الشامل إلى أن عدة النفساء بعد الإسقاط تختلف باختلاف الأطوار التي وصل إليها الحمل عندما سقط، ففي الدم أربعة أيام وفي العلقة سبعة، وفي المضغة أربعة عشر، وفي المضغة المخلقة أحد وعشرون، وفي تام الخلقة أربعون، ولست أدري على أي شيء بني هذا التفصيل، ولم أطلع على أدلة الأقوال السابقة لذلك أجدني عاجزا ً عن الترجيح بينها. وعلى أي قول ن هذه الأقوال فإنها إن رأت الطهر قبل الوقت المحدد فعليها أن تغتسل وتصلي بلا خلاف، كما أن عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها عندما رأت الدم قبل الإسقاط، فإن الحيض والحمل لا يجتمعان، والنفاس إنما هو بعد الوضع لا قبله. والله أعلم. ما حكم قراءة الحائض للقرآن كالمعوذتين مثلا ً إذا أحست بالخوف؟ إن خافت فلها أن تقرأ ما يؤنس وحشتها. والله أعلم. ما قولكم في دخول الحائض مدرسة تقع تحت ا لمسجد؟ ليس للحائض أن تدخل المسجد إلا لضرورة كالفرار من عدو أو نحو ذلك، وعليه فإن كانت عندما تأتي إلى المدرسة تجتاز داخل المسجد فإن ذلك لا يجوز لها، وإن كانت لا تلج المسجد فليس عليها في ذلك حرج. والمسجد له أعلاه وأسفله فإن كان المبنى أسس بنية المسجد واستعمل أسفله مدرسة فلتلك المدرسة حكم المسجد، والله أعلم. فيمن خرجت مع زوجها وهي حائض، فحضرت الصلاة فدخل الزوج المسجد لأداء الصلاة فهل يصح أن تدخل معه أو تنتظره عند مدخل قسم ا لنساء؟ إن كان ذلك في أفنية المسجد لا حيث تقام الصلاة فلا حرج. والله أعلم. هل يباح للمدرسات والطالبات قراءة القرآن وحفظه وهن حائضات؟ الذي أراه وأعتمد عليه وجوب تجنب ذي الحدث الأكبر حيضا ً أو نفاسا ً أو جنابة قراءة القرآن الكريم لقدسية كلام الله تعالى، وهو الذي يدل عليه ما رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله ژ في الجنب لا يقرأون القرآن ولا يطأون مصحفا » والحائض والذين لم يكونوا على طهارة ً أي متطهرين الطهور المشروع للعبادة. وهو « بأيديهم حتى يكونوا متوضئين وإن كان مرسلا ً فإن لمراسيل جابر حكم الوصل، على أنه معضود بروايات أخرى منها ما أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه أيضا ً ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه أيضا ً كل من ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة عن علي بن أبي طالب كان رسول الله ژ يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن » : كرم الله وجهه قال ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه من القرآن شيء ليس كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا » ولفظ الترمذي .« من الجنابة ً « وقد بالغ أهل العلم في تعظيم هذا الحديث حتى قال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالي: وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. ومن المعلوم أن الحيض والنفاس لا يختلفان عن الجنابة فكل منهما حدث أكبر كالجنابة، ولا يقال إنه مجرد ترك من النبي ژ لا يستدل به على حكم، كيف وراوي الحديث وهو الإمام علي يصرح أن الجنابة هي الحاجز بينه وبين قراءة القرآن، وليس من المعقول أن يقول ذلك الإمام علي ا عتباطا ً فإنه ليس ممن يرمي الكلام على عواهنه خصوصا ً فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وقد روى رأيت رسول الله ژ توضأ ثم قرأ شيئا » : أبو يعلى عنه أنه قال ً من القرآن ثم وهو نص في الموضوع، « قال: هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا أية وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ^ لا » : عن النبي ژ قال يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا ً ومهما قيل في إسناده فإن ابن سيد ،« من القرآن الناس وهو من كبار أئمة الحديث صحح بعض طرقه، وروى الدارقطني عن جابر ƒ قال: قال ا لنبي ژ : لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن » شيئا ً ..« وهذه الروايات لم يثبت ما يعارضها وذلك يقتضي عدم جواز إسقاطها، وإذا علمتم ذلك فعليكم أن تعلموا أن قراءة الطالبات والمدرسات القرآن أيام حيضهن لأجل الامتحانات ليس له مبرر، فالصوم فرضه موقوف وقفه الله في القرآن وقد عذرت الحائض والنفساء منه وأمرتا بتأخيره إلى وقت طهرهما، فما بالكم بشيء وقته البشر، وإنما على المسؤولين أن لا يضيقوا وقت الإمتحان، بل الأحرى أن تكون له فترتان. والله أعلم وبه ا لتوفيق. هل يجوز للطالبة أن تكتب قرآنا ً إذا كان ذلك لأجل الامتحانات وهي في حالة ا لحيض؟ لا تكتب قرآنا ً كما أنها لا تقرؤه، ويجب اتخاذ احتياطات لامتحانات الطالبات في مادة القرآن في غير أيام الحيض، وإن اضطرت وضعت الورقة على الطاولة وحملها غيرها بعد الكتابة، والله أعلم. هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته وهي في حالة ا لاستحاضة؟ نعم يجوز جماع المستحاضة لا الحائض. والله أعلم. أرجو أن توضحوا لي كيفية جمع الصلاتين بالنسبة للمستحاضة؟ تصلي الظهر والعصر بين الوقتين تامتين من غير قصر، وكذلك المغرب والعشاء. والله أعلم. ما قولكم في امرأة انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك راجعها مدة يومين قطعت فيهما الصلاة، وفي اليوم الثالث أسقطت حملا، ً فهل تعتد عدة النفاس، وماذا تفعل في اليومين اللذين قطعت فيهما ا لصلاة؟ تعيد الصلاة التي تركتها قبل الإسقاط، وتعتد بعد ذلك عدة النفاس بحسب السقط الذي أسقطته. والله أعلم. النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، هل تغتسل وتصلي أم لا بد أن تكمل الأربعين يوما ً؟ عليها أن تغتسل وتصلي فور ما ترى الطهر ولو في يومها. والله أعلم. ما قولكم في النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين، هل تغتسل وتصلي ويباشرها زوجها، أم لا؟ إن أتمت أربعين يوما ً ولم تر الطهر فلتغتسل ولتصل ولتصم، ولا حرج إن باشرها زوجها. والله أعلم. ما حكم تغسيل الحائض والنفساء للميت من ا لنساء؟ لا حرج في ذلك. والله أعلم. ما علامة الطهر من ا لحيض؟ إذا رأت القصة البيضاء فهي علامة الطهر وعليها الاغتسال والصلاة والله أعلم. امرأة أسقطت جنينا ً ميتا ً وهي في شهرها الرابع، فهل تعتبر بذلك نفساء وتترك ا لصلاة؟ تنفس بذلك وتترك الصلاة حتى ترى الطهر أو تتم الأربعين إن لم تكن لها عادة من قبل. والله أعلم. ما قولكم في امرأة عندما تغتسل من الجنابة لا تقوم بغسل شعرها، وقد مضى عليها زمن وهي على هذه الحالة، فما حكم صلاتها وصيامها؟ إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا » ثبت في الحديث عن ا لنبي ژ أنه قال وهو يدل على وجوب تعميم الشعر بالغسل، فمن ،« الشعر ونقوا البشر أضاعت ذلك فعليها التوبة مع إعادة ما صلت من الصلوات بهذه الحالة، وما صامته من الصيام الواجب. والله أعلم. من ولدت بعملية قيصرية هل ت عطى ُ حكم ا لنفساء؟ يحكم على المرأة الوالدة بعملية قيصرية بحكم غيرها في النفاس، فليس لها أن تصلي مع خروج دم منها، وإنما تجب عليها لصلاة إن لم تر الدم، والله أعلم. ما قولكم في النساء اللائي يستعملن موانع الحمل مما يؤدي إلى استمرار خروج الدم أكثر من شهرين وبصورة غير منتظمة، ويكون الدم أحمر فاتح وليس له رائحة، فهل تقطع الصلاة والصوم لذلك؟ لا يعد هذا حيضا ً لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف، أما من حيث الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام، وما جاوز ذلك فهو استحاضة، وأما من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة، وما كان رقيقا ً أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة، وعليه فإنه تؤمر بأن تصلي وتصوم في حال رؤيتها هذا الدم، إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض. والله أعلم. :¬°†bGƒfh Aƒ°VƒdG هل يجوز التطيب بعد الوضوء للصلاة؟ نعم، يجوز التطيب بعد الوضوء قبل أداء الصلاة ولا حرج فيه، بل هو الأولى. والله أعلم. هل يلزم المشتغل بالوضوء رد السلام إذا سلم عليه؟ لا ينبغي التسليم على المشغول بوضوء أو غيره، ومن رد السلام في حال الوضوء فلا يضيره شيئا ً ، وإن أخ ّ ر الرد إلى فراغه من وضوئه جاز. والله أعلم. ما قولكم فيمن توضأ لصلاة الميت، فحضرته فريضة من الفرائض، هل تصح صلاته بذلك ا لوضوء؟ الوضوء يراد به رفع الحدث، والحدث هو معنى قائم بالنفس مانع من الصلاة، فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة، ولا داعي إلى تجديد الوضوء. والله أعلم. ما قولكم فيمن نسي مسح الرأس أثناء الوضوء، هل يمسحه ويصلي أم يستأنف الوضوء من جديد لاختلال شرط ا لترتيب؟ قيل: يجزي من نسي مسح رأسه حتى فرغ من وضوءه أن يمسحه عندئذ، بناء على القول بعدم وجوب الترتيب كما هو قول أبي عبيدة 5 وقيل: لا بد من إعادة مسح الرأس وغسل ما بعده بناء على لزوم الترتيب. والله أعلم. رجل توضأ للصلاة في بيته، ثم سعى إلى المسجد فقابل بعض النساء في الطريق فبادلهن التحية، فما حكم وضوئه؟ إذا كانت التحية شفوية من غير مصافحة، ولم ينظر إليهن بشهوة، فلا بأس عليه، وإلا فليستغفر الله وليعد وضوءه. والله أعلم. فيمن صافح امرأة أجنبية وهو متوضئ ونسي إعادة الوضوء فصلى، ثم تذكر بعد الصلاة فماذا عليه؟ يستغفر الله من مصافحته للأجنبية، سواء كان على وضوء أم لا، والأحوط له إعادة صلاته التي صلاها بدون إعادة ذلك الوضوء. والله أعلم. يذهب أصحابنا إلى منع المسح على الخفين، وذكر الشيخ الجيطالي إجماعهم على ذلك مستدلين عليه بنسخ آية الوضوء للأحاديث الواردة في المسح، أخذا ً من قول الإمام علي كرم الله وجهه : سبق الكتاب » ولكن .« ما مسح رسول الله ژ بعد المائدة » : وقول ابن عباس ،« الخفين القائلين بالمسح لهم إجابات وردود منها: ١) أن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، ومسحه ژ في غزوة تبوك، لحديث المغيرة بن شعبه المتفق عليه، قال: كنت مع النبي ژ فتوضأ فمسح « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » : فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليهما، فكيف ينسخ المتقدم ا لمتأخر؟ ٢) قد عارض حديثي علي وابن عباس ما هو أصح منهما، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي لما روي عنه أنه رأى رسول الله ژ يمسح على خفيه، فقيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهو حديث صحيح. ٣) وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا ثمانين صحابيا ً. ٤) أن المسح على الخفين يتمشى وروح التشريع الإسلامي المبني على التيسير ﴿ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ﴾ [ [البقرة: ١٨٥ فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ نرجو منكم البيان والفصل فيها بما يشفي الغليل ويروي الظمأ. أثابكم الله ثواب المحسنين. آمين. إن آية المائدة صريحة في غسل القدمين، كما أنها صريحة في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وإذا ثبت ما روي من طريق ا لمغيرة بن شعبة ومن طريق جرير أن ا لنبي ژ مسح على خفيه بعد نزول المائدة، فروايتهما لا تتجاوز أن تكون من الروايات الأحادية التي لا تقوى على معارضة القرآن، كيف وقد استقر أصحاب رسول الله ژ على التحرز من الروايات التي يحدث بها الصحابة أنفسهم مع نزاهتهم وقرب عهدهم به ژ ووردهم من المنبع الصافي عندما يشتمون منها ما يخالف ظواهر القرآن، كما صنع عمر ƒ بحديث فاطمة بنت قيس، وكما صنعت عائشة بحيث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وكما صنع ابن عباس ^ بحدث الحكم بن عمرو الغفاري في تحريم ذوات الناب من السباع والمخالب من الطير، وهكذا كانوا @ يزنون الروايات التي يتلقاها بعضهم من بعض مع أمانتهم جميعا ً وولاية بعضهم بعضا ً بموازين الكتاب، وإذا كان ذلك في ذلك العهد الذهبي القريب من عهد النبوة، فما بالك ونحن بيننا وبين ذلك العهد أربعة عشر قرنا ً ، هاجت فيها أعاصير الفتن، وماجت فيها تيارات الأحداث، واشتعلت نيران البدع، فأخلق الدين بعد جدته، وتكدرت النفوس بعد صفائها، ألسنا الآن أحوج ما نكون إلى اتباع هذا المنهج في الاحتراز وأخذ الحيطة والبعد عن الريب والتمسك بما أجمع عليه؟ وما يذكرونه من الروايات عن نحو ثمانين صحابيا ً هو سابق على نزول المائدة، فلا مجال للتمسك به بعدما نصت آية المائدة على غسل القدمين، ولو جاز المسح على الخفين لأجل رفع الحرج ودفع المشقة، لجاز لأجل ذلك المسح على القفازين والكمين بدلا ً من غسل اليدين، ولجاز المسح على العمامة والقلنسوة ونحوهما، فتفطن لذلك، وأعلم أن السلف الصالح كانوا أحوط لدينهم وأرعى لذممهم، وأطوع لربهم ولرسوله ژ. والله أعلم. ما حكم وضوء من صافح امرأة وهي في حالة حيض أو نفاس؟ إذا كانت أجنبية منه انتقض وضوؤه سواء كانت حائضا ً أم غير حائض، أما الزوجة وذات المحرم فإن مباشرتهما لا تنقض الوضوء ولو كانت في حالة الحيض أو النفاس أو الجنابة لأنها لا تتنجس بشيء من ذلك. والله أعلم. هل يجوز التلفظ بنية الوضوء داخل الحمام أو بنية الغسل من الجنابة، أو يعقد نية الوضوء أو الغسل قبل دخوله الحمام ويظل صامتا ً داخل ا لحمام؟ النية المطلوبة هي عقد العزم بالقلب، والتلفظ باللسان ليس من النية في شيء، وإنما اختاره من اختاره من العلماء ليكون عونا ً للعوام على الاستحضار، وليس واجبا ً إجماعا ً ، ولا بأس به داخل الحمام. والله أعلم. فضيلة الشيخ: هل يفسد الوضوء بالكلام أثناءه؟ لا يفسد الوضوء الكلام في أثنائه، وإنما قيل فيه بالكراهية إن كان بغير ذكر الله إلا ّ لحاجة. والله أعلم. هل ينتقض الوضوء بالضحك؟ الضحك ينقض الوضوء والصلاة عندنا وعند الحنفية إذا كان في الصلاة لا خارجها. والله أعلم. إذا سال الدم من أسنان شخض أثناء الوضوء، ثم رجع واستأنف وضوءه إلا أن الدم استمر ينزف، فماذا عليه أن يفعل إذا أراد ا لصلاة؟ خروج الدم من الجسم ينقض الوضوء عندنا، للحديث الذي أخرجه الربيع 5 إنه دم عرق نجس ينقض » أن ا لنبي ژ قال: في دم الاستحاضة وهكذا كل ما كان من الدماء نجسا « الوضوء ً وخرج من الجسم، وإذا استمر خروج الدم أو أي نجاسة أخرى من جسم الإنسان بغير انقطاع، فعليه أن يتوضأ عند قيامه إلى الصلاة مع توقيه إصابة النجاسة لجسمه أو ثيابه بعازل، ولا يضره في هذه الحالة خروج النجاسة ولو في أثناء صلاته، وله أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء من أجل هذه الضرورة. والله أعلم. وقال فضيلته في جواب على سؤال مشابه: حكم من يسترسل منه الدم كحكم من يسترسل منه البول ونحوه، وهو أن يتوضأ ويصلي بوضوئه فرضا ً واحدا ً ويجدد بعده الوضوء لكل فرض، إلا أن يجمع الصلاتين، ولا يضيره خروج الدم منه، فقد كان أصحاب رسول الله ژ يصلون وجروحهم تثعب دما ً. والله أعلم. هل خروج القيح الممتزج بالدم من جرح الجسم يبطل ا لوضوء؟ إذا كان القيح أكثر من الدم فلا ينقض الوضوء، أما إذا غلبه الدم فهو ناقض. والله أعلم. ما حكم من لمس عورته بيده من بين سرته إلى ركبتيه وهو متوضئ؟ هل ذلك ينقض وضوءه أم لا؟ ليس كل ما بين السرة والركبة ينقض الوضوء مسه، وإنما ينقض من مس ذكره » الوضوء مس الذكر من الرجل والفرج من المرأة، لحديث رواه ا لربيع « فليتوضأ 5 من حديث بسرة بنت صفوان، ورواه جماعة من المحدثين عنها، وله شواهد عن كثير من ا لصحابة @ حتى قيل إنه أيما رجل مس ذكره » أصح ما ثبت في الباب، وجاء في بعض الروايات وقاس أصحابنا على القبل « فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ الدبر في ذلك، وقالوا بانتقاض الوضوء بمس القبل أو الدبر أو ما بينهما، ليس » ويؤيد ذلك مفهوم المخالفة من حديث ابن عباس عند الربيع على من مس موضع الاستحداد وضوء وليس على من مس عجم الذنب فإنه يدل بمفهومه على انتقاض الوضوء بمس ما كان أسفلهما. ،« وضوء والله أعلم. هل تقبيل الزوجة ينقض ا لوضوء؟ لقد ثبت أن النبي ژ كان يقبل بعض نسائه ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن يعيد الوضوء، وقد كانت إحدى أزواج عمر ƒ تشيعه عندما يقوم إلى الصلاة إلى الباب وتقبله، وفي ذلك ما يكفي دليلا ً على أن تقبيل الزوج لامرأته لا ينقض وضوءه. والله أعلم. هل ينقض الوضوء النظر إلى ا لمرآة؟ لا ينقض الوضوء النظر إلى المرآة. والله أعلم. رجل توضأ ثم ذكر اسم كلب. ما تقول في وضوئه؟ لا ينقض ذكر الكلب وضوء ذاكره إلا إن شتم به أ حدا ً من المسلمين. والله أعلم. هل فرقعة الأصابع تنقض ا لوضوء؟ فرقعة الأصابع لا تنقض الوضوء وإن كرهت ، إذ ليس كل مكروه ناقضا ً للوضوء. والله أعلم. ما الحكم في وضوء من وجد في ثوبه دما ً ولم يكتشفه إلا بعد أن أتم وضوءه؟ ليس لذلك أثر على وضوئه إن لم يكن الدم في جسده لكن لا يصلي بذلك الثوب ما لم يطهر. والله أعلم. هل يجوز للابن أن يوضئ أباه وأمه العاجزين عن الوضوء بسبب ا لشلل؟ إن كان السائل يقصد بالوضوء وضوء الصلاة المعهود فلا مانع من ذلك مطلقا ً. والله أعلم. ما هي الحكمة من تقديم المضمضة والاستنشاق على الأعضاء الواجب غسلها مثل الوجه واليدين؟ الحكمة في رأي بعض العلماء أن الماء إما أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وتغير اللون هو أكثر تأثيرا ً على الماء من تغير الطعم أو الريح، لأن تغير اللون دليل على ما خالط الماء من غيره، فالإنسان إذا وضع الماء في يديه وقربه من عينيه يشعر بتغير لونه، فإذا وضعه في فيه فإنه يشعر بطعم الماء، فإذا وضعه في أنفه يشعر بريحه، والحديث عن الرسول ژ يبين أن الماء باق على أصل خلقته وهو الطهورية والتطهير ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الربيع 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ^ الماء طهور » : عن رسول الله ژ أنه قالهذه هي الحكمة « لا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه التي استظهرها بعض العلماء، وقد تكون هنالك حكمة قد خفيت علينا، والوضوء نفسه إنما هو أمر تعبدي. والله أعلم. ما حكم ترتيب أعضاء الوضوء والموالاة فيه؟ اختلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء هل هو واجب أم لا؟ ذهب فريق من العلماء إلى وجوب الترتيب، وهذا مذهب الإمام الربيع بن حبيب 5 فإنه قال: نبدأ بما بدأ الله تعالى به. ومن العلماء من لا يرى وجوب الترتيب، فالذين قالوا بوجوبه نظروا إلى أن الواو في قوله تعالى: ﴿ ( ) * + , - ./ 1 0 ﴾ [ [المائدة: ٦ تقتضي الترتيب، وهذا رأي طائفة من علماء العربية وهو رأي الإمام الشافعي، كما حكي ذلك عن غيره. والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب نظروا إلى أن الواو لمطلق الجمع، فإنه يقال: جاء زيد وعمرو، مع احتمال أن يكون زيد جاء قبل عمرو، ومع احتمال أن يكون عمرو جاء قبل زيد، ومع احتمال مجيئهما معا ً. كما تأتي الواو في الموضع الذي لا يمكن معه الترتيب فيقال تشارك محمد وعبد الله في التجارة، مع أن هذا التشارك لا يمكن أن يكون بالترتيب، وإنما هو فعل اثنين، ويقال: اقتتلت قبيلة كذا وقبيلة كذا، مع أن هذا الاقتتال لا يمكن أن يكون بالترتيب لأنه فعل طائفتين. وينبني على وجوب الترتيب وعدمه: أن الذي يترك غسل عضو من الأعضاء كاليدين مثلا ً ثم يتذكر فعليه أن يبتدئ غسل ذلك العضو ثم يغسل ما بعده من الأعضاء، هذا على رأي من يرى وجوب الترتيب، وإلا فيجوز له غسل ذلك العضو الذي ترك غسله نسيانا ً في آخر الوضوء على رأي من لم ير وجوب ا لترتيب. أما عن حكم الموالاة، فإن بعض العلماء يشترط الموالاة في أعضاء الوضوء، والبعض لا يشترطها، فمن يشترط ذلك يقول ببطلان الوضوء إذا تأخر غسل عضو من الأعضاء حتى جف الماء الذي غسل به العضو الذي قبله، وعليه أن يستأنف الوضوء من جديد، وعلى رأي من لا يشترط الموالاة لا يبطل الوضوء بل يمكن غسل ذلك العضو بدون موالاة. والأحوط للإنسان أن يلتزم الترتيب والموالاة، وذلك لأن رسول الله ژ لم يؤثر عنه التنكيس في الوضوء بل الترتيب والموالاة، والإنسان يجب عليه أن يكون حريصا ً صلوا » : على التأسي برسول الله ژ والرسول ژ قال وبناء على هذا فإذا نسي الإنسان عضوا ،« كما رأيتموني أصلي ً من الأعضاء وتذكر بعد جفاف الأعضاء التي غسلها قبله فعليه أن يستأنف وضوءه من جديد، أما إذا صلى فعليه أن يعيد وضوءه وصلاته. والله أعلم. ما معنى إسباغ الوضوء على ا لمكاره؟ معناه الإتيان بالوضوء كاملا ً غير منقوص في حال كراهة النفس مباشرة الماء بسبب البرد ونحوه. والله أعلم. هل يجزي المسح على العمامة بدل المسح على الرأس؟ وما معنى ما يروى عن عمر بن الخطاب ƒ ؟« من لم يطهره المسح على عمامته لا طهره الله » لا يجزي المسح على العمامة، فإن الله خاطبنا بمسح الرؤوس لا العمائم، وما روي عن عمر لم يصح عنه .ƒ والله أعلم. ما حكم الوضوء قياما ً؟ يكره كراهة تنزيه الوضوء قياما ً ، وإن تعذر القعود أو تعسر زالت الكراهة. والله أعلم. ما حكم الدعاء أثناء الوضوء. هل هو فرض أم سنة؟ الدعاء أثناء الوضوء ليس بفرض ولا سنة، إذ لم ينص عليه الكتاب ولا السنة، ولم يثبت من فعله ژ بل ولا من فعل أحد من الصحابة، وإنما استحبه بعض أهل العلم لأن الوضوء عبادة وقربة إلى الله فهو مظنة استجابة الدعاء. والله أعلم. أشعر في بعض الأحيان وخاصة بعد الانتهاء من الوضوء بخروج قطرات من البول، وعندما أنظر لأجل التأكد أرى في بعض الأوقات وأحيانا ً لا أرى شيئا ً . فهل يلزمني إعادة الوضوء كلما أحسست بذلك؟ إن كنت اعتدت أن تجد شيئا ً من البول عندما تنظر فلا بد من أن تتطهر بغسل الموضع الذي أصابه البول من البدن والثوب وإعادة الوضوء، وإن كنت اعتدت خلاف ذلك فلا يلزمك حتى تتيقن من خروج شيء عندما تقوم للصلاة. والله أعلم. كيف يكون وضوء من ابتلي بسلس البول. وهل يصح له أن يؤم الناس وما هو علاج حالته؟ ليضع على قضيبه عازلا ً يقي جسمه وثيابه ما يتقاطر من البول بعد ما ينظفه، وليتوضأ لكل فريضة عند قيامه إليها، ولا يؤم الناس في صلاتهم وليسأل الله العافية. والله أعلم. ما حكم من ابتلي باستمرار خروج الريح إذا قام للصلاة؟ وهل يصح أن يصلي السنن والنوافل بوضوء ا لفريضة؟ على من ابتلي بسلس أو استمرار الريح، أو امرأة ابتليت بالاستحاضة أن يتوضأوا للصلاة عند القيام إلى صلاة الفرض، وينووا فتاوى ا لصلاة ٣٧ بوضوئهم استباحة الصلاة، لأن الحدث مستمر بهم، ويصلوا الفرض وما حضر من الرواتب والنوافل بوضوئهم ذلك، ولا يضيرهم خروج النجاسة أو الريح في أثناء الصلاة، وإن حضر فرض آخر فلا بد من وضوء جديد، ويجوز جمع الصلاتين من أجل هذه العلة بوضوء واحد. والله أعلم. والثاني: « لا وضوء من طعام أحل الله أكله » : ما معنى الحديثين الشريفين ؟« من أكل لحم الجزور فليتوضأ » اعتبر أصحابنا رحمهم الله أن الحديث الأول ناسخ للأحاديث التي تأمر بالوضوء من الطعام، وثبت عن رسول الله ژ أنه أكل كتف شاة ومضمض ولم يتوضأ. وأما الحديث الثاني فإنه على رأي أصحابنا من الأحاديث ا لمنسوخة. وذهب سائر أصحاب المذاهب إلى أن الحديث الثاني باق على حاله وهو مخصص للحديث الأول، وهؤلاء اختلفوا: منهم من قال بأن الوضوء على من أكل لحم الجزور واجب لأن لحم الجزور ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، ولكنهم استحبوا الوضوء لمن أكله. والله أعلم. فيمن احترقت يداه فعجز عن استعمال الماء (الوضوء) وعن التيمم فكيف يعمل إذا حضرته ا لصلاة؟ العاجز عن التيمم والوضوء يصلي دونهما، لأن اشتراطهما يسقط بعجزه فتصح صلاته دونهما، ولا يسقط عنه فرض الصلاة بعجزه عن ممارستهما، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعدل عنهما إلى ضرب الهواء بيديه، واختلف هؤلاء فيما ينويه بذلك، قيل: ينوي التيمم، وقيل: الوضوء، وليس على ذلك من دليل، وإنما مصدره المبالغة في الاحتياط. والله أعلم. ما حكم الاستغفار بعد الوضوء وبعد الصلاة، حيث إننا وجدنا بعض العلماء يمنعه لكون الإنسان غير قائم على معصية في تلك الحالة. بين لنا الحق في ذلك؟ ثبت عن ا لنبي ژ أنه كان يستغفر الله ثلاث مرات بعد صلاته، وما الاستغفار إلا طلب المغفرة من ا لله 8 ، والعبد بحاجة إليه في كل وقت، وبعد الصلاة والوضوء ترجى إجابة الدعاء، فكيف يقال بمنعه بعدهما، على أن الإنسان قد يقصر في صلاته نفسها لكثرة عوارضه فيكون بحاجة إلى الاستغفار. والله أعلم. رجل وجد في ثوبه نقطة حمراء، وغلب على ظنه أنه دم فهل عليه الإعادة؟ إن لم يتيقن أنه دم بقدر الظفر فلا إعادة. والله أعلم. هل يجوز نزع الجلد الميت بعد ا لوضوء؟ إن لم يكن به زهومة(١) فلا حرج. والله أعلم. ما قولكم فيمن توضأ ثم ذهب إلى المسجد، وفي الطريق أخذ يغني أغاني عاطفية، ثم دخل المسجد فصلى. فهل تعتبر صلاته باطلة؟ إن كان تغنى بطريقة خلاعية ماجنة فعليه إعادة وضوئه عند من يرى نقضه بالمعصية فإن صلى أعاد الصلاة. والله أعلم. ١) ليونة الرطوبة. ) هل رؤية التلفزيون تنقض ا لوضوء؟ العبرة بما يشاهد فيه، فإن كان ناقضا ً لوضوء المتوضئ إن شاهده على الطبيعية فهو ناقض وإلا فلا. والله أعلم. ما حكم وضوء من صافح مشركا ً؟ من صافح مشركا ً وهو على وضوء انتقض وضوءه إن كانت يداهما رطبتين أو إحداهما، وإن كانتا يابستين فلا حرج عليه في وضوئه. والله أعلم. ما قولكم فيمن صافح امرأة أجنبية وهو متوضىء جهلا ً منه بحكم المصافحة وصلى بذلك الوضوء، فماذا عليه؟ الاحتياط بإعادة تلك الصلاة أولى، وإن توسع ولم يعد بناء على أن المعصية غير المنصوص على نقضها الوضوء لا تنقضه فأرجو أن لا يكون عليه حرج، وإنما عليه الحذر في مستقبله. والله أعلم. فيمن تيقن بعد الصلاة أن بعض رجله لم يصله الماء فماذا عليه؟ يعيد وضوءه وصلاته. والله أعلم. هل تخليل الأسنان ناقض للوضوء؟ لا إن لم يخرج منها دم. والله أعلم. هل يجوز التلفظ بالبسملة داخل الحمام لأجل ا لوضوء؟ إن كان المكان نظيفا ً فلا حرج، ولا بد من ذكر اسم الله على الوضوء بأي صيغة كانت. والله أعلم. فيمن صلى بغير وضوء ولا تيمم بسبب مرضه وصلى قاعدا ً بغير سجود، فهل عليه شيء في ذلك؟ إن كان غير قادر على الوضوء ولا التيمم ولا على القيام ولا الركوع ولا السجود فليس عليه إلا ما فعل، والله يتقبل منه، وإن كان قادرا ً على ما هو أكثر منه فعليه أن يأتي بما قدر عليه، فإن لم يفعل كان عليه القضاء. والله أعلم. امرأة مضى عليها أربعون عاما ً لا تمسح رأسها عند الوضوء جهلا ً منها بفرضيته، فهل تجدون لها رخصة في عدم إعادة الصلوات التي صلتها على هذا ا لحال؟ ماذا عسى أن أقول في ذلك، فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء، اللهم إلا على قول من يقول بأن تارك الصلاة لا يلزمه قضاؤها إن تاب. والله أعلم. ما الحكم إذا فاجأ المصلي القيء أو الرعاف أثناء ا لصلاة؟ القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة وإنما ينقضان الوضوء فحسب، لحديث ابن عباس ^ عند الربيع 5 : القلس والرعاف ينقضان الوضوء » « دون الصلاة، فإذا انفلت بهما المصلي من صلاته فليتوضأ وليبن على صلاته وإنما يشترط على المنفلت بهما أن لا يتكلم في أثناء انفلاته، ولا يستدبر القبلة إلا للضرورة. والله أعلم. :Iôà°ùdGh ¢SÉÑ∏dGh á∏Ñ≤dG هل تصح صلاة المرأة بالمكسي وتحته لباس غير السروال؟ وما حكم لباسه لغير ا لصلاة؟ إن كان اللباس ساترا ً لما يجب ستره فلا مانع من الصلاة به. والله أعلم. هل تجوز صلاة المرأة التي تكشف مقدمة رأسها في الصلاة وتلبس ملابس رقيقة وقصيرة تشف عن جسمها؟ لا تجوز صلاة المرأة بهذه الهيئة، وعليها أن تلزم تمام الستر المفروض. والله أعلم. هل يجوز للمسلم جر إزاره في الصلاة أو خارجها؟ جر الإزار منكر وكبيرة من كبائر الإثم، وهو من صفات الفساق، ولا يقبل الله صلاة من صنع ذلك، وسواء كان ذلك في الصلاة وحدها أو في الصلاة وخارجها ﴿ ij k l m ﴾ [ [المائدة: ٢٧ ، وكالإزار سائر الثياب، وإنما غلب الإزار في الحديث لأنه الغالب. والله أعلم. هل النهي عن لبس الساعة في الصلاة إن كانت من حديد هو نهي تحريم أو كراهة؟ نهى ا لنبي ژ عن الصلاة بالآنك والشبه، وقيست بقية المعادن عليها بجامع الانطباع، واختلف في هذا النهي قيل: للتحريم لأنه الأصل في النهي وهو الذي رجحه الإمام ا لسالمي 5 وقيل: للتكريه. والله أعلم. ما حكم من صلى وهو يلبس ساعة من حديد في يده؟ وإذا كان لبسها أثناء الصلاة ممنوعا ً شرعا ً ، فما الحكم إذا تذكرها المصلي بعد أن أحرم للصلاة؟ لا أرى الصلاة بالساعة وهي في اليد، لما ثبت في المسند الصحيح للإمام ا لربيع بن حبيب 5 من نهيه ژ عن الصلاة بالآنك والشبه، فإن بقية المعادن حكمها كحكمها قياسا ً عليها هذا إن كانت الساعة معدنا ً مباشرا ً للجسم. والله أعلم. وفي فتوى مماثلة أضاف فضيلته: وإن كانت ثم ضرورة للمحافظة على المال أي عليها فلا بأس بالصلاة بها وكذلك الناسي، وإن تذكر أثناء الصلاة نزعها، كما فعل ا لنبي ژ حين ألقى نعله في الصلاة لما أخبره جبريل ّ أن فيها دم حلمة. والله أعلم. وفي فتوى أخرى قال فضيلته: ولكن ذلك لا يمنع أن يحملها المصلي في جيبه أو على أي موضع بحيث لا تلامس جسمه. والله أعلم. ما حكم وضع السترة للمصلي؟ وأين يضعها؟ وكم ا رتفاعها؟ يجب ذلك مع الإمكان، ويضعها في مكان قبلته، وارتفاعها شبران أو ثلاثة. والله أعلم. ما حكم الصلاة مع النائم والمتحدث والمرأة والحيوان والتصاوير والماء الجاري والقبر؟ تكره الصلاة مع النائم والمتحدث، وأما المرأة وما بعدها إن كانت بين يديه فيضع بينه وبينها ستر وكفى. والله أعلم. ما حكم الصلاة إذا مر أمام المصلي كلب أو حمار؟ في ذلك خلاف، فأكثر العلماء على أن الصلاة تبطل بذلك إن لم يكن المرور بعد السترة، وذهب بعضهم إلى عدم بطلانها، لأن الصلاة ليست حبلا ً ممدودا ً ينقطع بمرور المارة، وإنما هي صلة بين العبد وربه، يصلها بر القلب ويقطعها فجوره، وهو قول طائفة من علمائنا وهو الراجح، لعدم اطلاعنا على ما يفيد ثبوت دليل من السنة بمقتضى البطلان، وإنما كل ما ورد في السنة يفيد المنع من مرور المار بين يدي المصلين والأمر بدفعه إن مر لا زيادة، والقول بالبطلان يتوقف على الدليل ولا دليل إلا ما ذكرنا، وهو غير كاف للاستدلال به عليه. والله أعلم. ما قولكم في المار بين يدي المصلي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ فقد قال الإمام نور الدين السالمي في المعارج أن أكثر قول أصحابنا يقطع، ثم وجدت عنه فتوى في العقد الثمين أنه لا يقطع إلا المشرك والحائض والكلب والخنزير وأمثالهما فيما دون خمسة عشر أو سبعة عشر ذراعا ً . وفي كتاب القواعد ج ١ ص ٢٥٢ قيل: لا يقطعها شيء ونسب هذا القول ليست الصلاة حبلا » إلى الربيع وابن محبوب وهاشم وبعض المغاربة ً ممدودا ً كل ما جاء يقطعها. وإنما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب فلا يقطعها شيء من ذلك ونحوه ولو مر بينه وبين .« ويقطعها فجوره سجوده إلا إن مس نجاسة، نعم نهي عن المرور بين يدي المصلي والمار آثم إن تعمد، وللمصلي أن يمنعه ويدفعه وأن يعنف. ورغم ذلك لا يؤثر في صلاته لأنها صلة روحية بينه وبين ربه؟ في هذه المسألة خلاف كثير، وبالجمع بين الروايات أرى وجوب دفع المصلي إن مر أحد بينه وبين سترته إن كانت له سترة أو بينه وبين سجوده إن لم يكن له سترة ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، وأما انتقاض الصلاة فلم أجد ما يفيد ثبوته، لذلك أجدني أميل إلى رأي الربيع وهاشم وابن محبوب، ومن قال بقولهم من أهل المغرب رحمهم الله جميعا ً ، وهو أن الصلاة ليست حبلا ً ممدودا ً فتقطع بمرور المارة، وإنما هي صلة بين العبد وربه، يصلها بر القلب ويقطعها فجوره. والله أعلم. إنني أعمل في دائرة عسكرية وألبس بنطلونا ً يفصل جسمي، والمسافة بين البلد والعمل حوالي ٩٥ كلم، فهل يجوز لي أن أصلي بذلك ا للباس؟ إذا تعذرت الصلاة إلا بهذه الحالة فلتصل ولا حرج عليك، فإنه يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار. والله أعلم. ما مدى صحة الأحاديث النبوية التي تبين جواز الصلاة بالنعلين؟ هي صحيحة، لكن تشترط فيها الطهارة وعدم ارتفاع الأصابع عن الأرض في حال السجود. والله أعلم. ما قولكم في الصلاة بالإزار الرطب؟ وهل يلزم لبس الدشداشة فوقه أم يكفي عقدها عليه؟ لا مانع من الصلاة بالإزار الرطب إذا كان فوقه ثوب يمنع ظهور أجزاء الجسم التي تتمثل بالتصاق الثوب الرطب عليها، وكذلك يكفي الثوب الواحد في الصلاة، وإنما يؤمر بعقده حذرا ً من انكشاف العورة. والله تعالى أعلم. ما قولكم فيمن يصلي حاسر الرأس هل صلاته تامة؟ لا ينبغي لغير المحرم أن يصلي حاسر الرأس، لأنه يناجي ربه في صلاته، فينبغي أن يكون على أكمل هيئة وأحسنها لقوله تعالى: ﴿ %$ &' ( ﴾ [ [الأعراف: ٣١ ، ومن صلى حاسرا ً لم تفسد صلاته. والله أعلم. ما حكم لبس الحذاء في الوقت الحاضر في حال أداء الصلاة، خاصة إن كان هذا الحذاء غير متيقن من طهارته؟ بما أن الحذاء المعاصر يرفع القدمين عن الأرض في حال السجود لا تجوز الصلاة به، فضلا ً عما إذا كان متلبسا ً بنجاسة. والله أعلم. فيمن أم بالناس ولباسه غير كامل بسبب ارتدائه بنطلونا ً وقميصا ً لا تصل أكمامه إلى المرفقين، وبدون غطاء للرأس؟ من ستر العورة التي هي بين السرة والركبة فلا مانع من إمامته، وقيل: لا بد مع ذلك من ستر الصدر والبطن والظهر والعاتق. والله أعلم. هل تجوز الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ذهب فريق منهم إلى تحريم الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الربيع وأخرجه الشيخان وغيرهم من أئمة الحديث، أن رسول الله ژ جاء إلى بيت عائشة # وكانت قد اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله ژ تلك النمرقة وقف خارجا ً ولم يدخل، فقالت له عائشة # : يا رسول الله أتوب إلى الله مما فعلت، فقال لها عليه أفضل الصلاة والسلام : فقالت: اشتريتها لك « ما بال هذه النمرقة » إن أصحاب هذه الصور ليعذبون يوم القيامة ويقال » : للتتكئ عليها فقال .« لهم: أحيوا ما خلقتم ومنهم من ذهب إلى استثناء الثوب، لأجل حديث أبي طلحة ƒ إلا » ما كان رقما ً ولكن الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب الذي فيه ،« في ثوب تصاوير، وإنما يبيح إبقاء الصورة على ما هي عليه لئلا يفسد الإنسان ثوبه خلافا ً لمن رأى ذلك كما روي عن الإمام أبي أيوب وائل ا لحضرمي 5 ، وإذا كان ا لرسول ژ أبى أن يصلي في البردة التي أهداها إليه أبو جهم وردها عليه لأنها شغلته في صلاته عن الخشوع، فكيف بالثوب الذي فيه تصاوير، وكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه وهو ژ أخشع الناس قلبا ً وأرسخهم يقينا ً ، وأكثرهم ا ستحضارا ً لما يتلو في صلاته، وغيره ژ يجب أن يكون أكثر ا حتياطا ً ، لأن التأثير عليه من قبل الوساوس الشيطانية أكثر. والله أعلم. هل يجوز للإنسان أن يصلي بثوب لم يستر ذراعيه؟ الواجب المتفق عليه في الصلاة هو ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا ستر الإنسان من سرته إلى ركبته فقد ستر عورته، واختلف هل عليه مع ذلك أن يستر بطنه وظهره وعضديه، قيل: بوجوب ستر هذه المواضع، وقيل: باستحسان سترها، وعلى كل فإنه لو صلى في ثوب لم يستر ذراعيه فصلاته صحيحة تامة بالإجماع. والله أعلم. سماحة الشيخ: وجدت في جواب لأحد العلماء المنع من التعري في حال الاستتار عن أعين الناس؟ ووجدت قولا ً آخر بجوازه بحجة أننا لم نؤمر بالاستتار عن الملائكة. فما قولكم. حفظكم ا لله. التعري ينافي الحياء من الله تعالى ملائكته، وأقل ما يقال فيه أنه مكروه، إن كان في مكان ساتر ومن غير عذر. والله أعلم. فتاوى ا لصلاة ٤٧ :äÉbhC’G هل كراهة التنفل بعد صلاة العصر تنتهي بدخول وقت فريضة المغرب أم بعد الانتهاء من أداء فريضة ا لمغرب؟ لا صلاة بعد » نص الحديث الثابت في النهي عن الصلاة بعد العصر وهو كاف في الدلالة على أن النهي إنما ينتهي ،« العصر حتى تغرب الشمس بالغروب. والله أعلم. دخلت المسجد قبل أذان المغرب بحوالي نصف ساعة فهل أصلي ركعتي التحية أم لا؟ بما أن الشمس في ذلك الوقت تكون قد أذنت بالاصفرار فلا تركع ركعتي التحية، ويكفيك أن تأتي بالباقيات الصالحات قبل جلوسك. والله أعلم. ما هو آخر وقت صلاة ا لفجر؟ آخر وقتها بداية ظهور شعاع الشمس. والله أعلم. هل تجوز الصلاة على الميت في وقت استواء الشمس في كبد ا لسماء؟ يجب تأخير الصلاة عن وقت الاستواء في الحر الشديد إلى وقت الزوال. والله أعلم. رجل يدرس في دولة أوروبية، ولا يوجد مسجد في المنطقة التي يقيم فيها، ولا يوجد بها مسلمون يسألهم عن اتجاه القبلة وعن أوقات الصلوات فماذا يفعل؟ عليه أن يستعين على معرفة القبلة ببوصلة تحدد له جهة القبلة وهي موجودة ميسرة والحمد لله، وأما أوقات الصلوات فيستعين على معرفتها بالطلوع والغروب والزوال. والله أعلم. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو إلى أكثر من ذلك؟ في جواز ذلك خلاف، وتركه أولى. والله أعلم. هل يجوز التنفل بعد أذان الفجر أم لا؟ لأننا وجدنا عن السلف لا صلاة بعد أذان الفجر إلا السنة وركعتي ا لفرض؟ ليست العبرة بالأذان، وإنما العبرة بطلوع الفجر الصادق، فإن كان الأذان بعد ما طلع الفجر الصادق فلا صلاة قبل الفرض إلا سنة الفجر، وإن كان قبله فلا مانع من التنفل.. والله أعلم. من الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وقت توسط الشمس في كبد السماء، متى يكون ذلك في الصيف أم ا لشتاء؟ ذلك في الحر الشديد دون الشتاء. والله أعلم. هل تجوز الصلوات التالية في الأوقات التي تكره فيها الصلاة: قضاء الفوائت، صلاة الجنازة، ركعتا ا لطواف؟ لا مانع من ذلك، إلا في وقت الطلوع والغروب والاستواء. والله أعلم. كم دقيقة للانتظار بين الأذان والإقامة لصلاة ا لمغرب؟ لا بأس بالانتظار بعد الأذان نحو خمس دقائق. والله أعلم. هل حدد العلماء فترة انتظار المصلين لفريضة المغرب؟ وإذا كان الجواب نعم فما سر الاستعجال لإدراك ا لسنة؟ فتاوى ا لصلاة ٤٩ ينبغي التعجيل في أداء صلاة المغرب لضيق وقتها، وقد شدد بعض العلماء فقال وقتها مقدار ما تصلى، وتعجيل سنتها لترفع مع الفرض كما قال بعض العلماء، ولم أجد في ذلك سنة. والله أعلم. رجل أتى المسجد ويعلم أن الفجر قد طلع والصبح قد بان، ثم بدأ بتحية المسجد وانتظر حتى قبل قيامه لصلاة الفريضة بقليل فصلى سنة الفجر، فهل هو في صواب؟ لا، بل يصلي سنة الفجر فور وصوله، وتغنيه عن تحية المسجد. والله أعلم. متى يبدأ وقت صلاة العيدين وإلى متى نهايته؟ بداية صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى ما قبل استوائها. والله أعلم. :áeÉbE’Gh ¿GPC’G ما هو الصحيح في حكم الأذان والإقامة؟ الصحيح أنهما سنتان مؤكدتان، وسنة الأذان على الكفاية وكذلك الإقامة إن أقيمت الصلاة في جماعة فإنه يجزي أن يقيم واحد لها، وأما المنفرد فلا بد له من أن يقيم لنفسه، إلا إن دخل المسجد فوجد الجماعة قد صلت وصفوفهم لا تزال متراصة فقيل يكتفي بإقامتهم. والله أعلم. ما الحكم فيمن ترك الإقامة للصلاة متعمدا ً؟ إن تعمد ذلك وهو منفرد فعليه إعادة صلاته، اللهم إلا إن وجد صفوف الجماعة التي صلت لم تنتقض فقد رخص له بأن يكتفي بإقامتها، وحكم الجماعة إن تركت الإقامة حكم المنفرد. والله أعلم. ما الحكم فيمن نسي الإقامة حتى دخل في ا لصلاة؟ لا حرج عليه إن نسيها، ويجزي على رأي بعض العلماء إن وجد صفوف الجماعة لم تنتقض أن يكتفي بإقامة الجماعة ولو تعمد ذلك. والله أعلم. ما حكم تمديد الحروف عند الأذان إلى حد المبالغة، وهل في ذلك كراهة؟ روى الدارقطني عن ابن عباس : ƒ إن الأذان سهل سمح فليكن أذانك » سهلا ً سمحا ً وهو يدل على أن الكراهة إنما هي مع ،« وإلا فلا تؤذن لنا الخروج عن حدود الاعتدال، أما تحسين الصوت من غير تكلف ولا خروج عن حدود السماحة فلا حرج فيه. والله أعلم. رجل يؤذن في مسجد تقام فيه جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة، ولكنه لا يتقن ألفاظ الأذان، فيقول مثلا :ً أشهد أن محمد ٌ رسول الله، وللأسف لا أحد من جماعة المسجد ينتقده على ذلك رغم أن فيهم من هو ذو معرفة بعلوم الدين.. وربما لو نصحه أحد لا يقبل منه ذلك فما حكم أذانه؟ هذا الرجل لا يصلح أن يكون مؤذنا ً ، لأن الأذان شعار المسلمين وهو واجب في الجملة، سنة على كل أحد وحده. أي إذا أراد أحد من المسلمين الصلاة بنفسه فالأذان له على انفراد سنة. فيؤخر هذا الذي لا يحسن الأذان ويقام عنه من يحسنه هل يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر أذانان؟ ليس في الأذانين لصلاة الفجر ما يستنكر، فقد كان لصلاة الفجر في إذا أذن بلال فكلوا » : عهد رسول الله ژ أذانان، وكان يقول لهم في رمضان فإنه رجل أعمى » : وفي رواية « فإنه يؤذن بليل وإذا أذن ابن أم مكتوم فكفواهذا ولا يزال أصحابنا من أهل ،« لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت المغرب يلتزمون الأذان مرتين للفجر إلى يومنا هذا عملا ً بالسنة، وهكذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهذا كله يؤكد أنه ليس في تكرار الأذان للفجر ابتداع. والله أعلم. ما قولكم فضيلة الشيخ فيمن أذن قبل دخول الوقت بساعة إلا ربع، فهل يكتفى بذلك الأذان عند دخول الوقت أم يرفع أذان ثان؟ إن كان في البلد أذان آخر فلا حرج إن اكتفوا به، وإلا فلا بد من أذان بعد دخول الوقت. والله أعلم. كيف يصلي من أدركته صلاة مكتوبة ولكنه لم يسمع ا لأذان؟ إذا كان في بلد يؤذن فيه فليس عليه أذان إن أراد أن يصلي منفردا ً ، أما لو كان في صحراء أو في بلد لا يؤذن فيه كبلاد الكفر ففي بعض الأقوال يلزمه أن يؤذن لنفسه، بناء على أن الأذان فرض كفاية، وليس هناك من يقوم ً بهذا الواجب غيره. والله تعالى أعلم. إذا أغمي على المؤذن أثناء الأذان. هل يكمل عنه ا لأذان؟ في هذه الحالة يعاد الأذان من أوله. والله أعلم. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء ثم يتوضأ بعد ا لأذان؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. ما حكم الأذان عند الخسوف والكسوف؟ هو بدعة، وإنما المشروع الصلاة، وأن يقال (الصلاة جامعة). والله أعلم. لو أقام رجل للصلاة ثم تكلم بعد الإقامة! فهل يؤثر ذلك على الإقامة بشيء؟ التكلم بعد الإقامة لا يؤثر على الصلاة ولا على الإقامة شيئا ً. والله أعلم. إذا تأخر المؤذن عن الأذان بربع ساعة أو أكثر، فهل يستخدم مكبر الصوت أو يؤذن بصوت منخفض؟ لا مانع من رفع الصوت بالأذان ولو تأخر أذانه عن أول الوقت. والله أعلم. هل على المرأة أن تقيم ا لصلاة؟ الأذان والإقامة خاصان بالرجال دون النساء، فعلى المرأة أن تصلي وليس عليها أن تقيم للصلاة. والله أعلم. جماعة مسافرون دخلوا مسجدا ً لأداء الصلاة، وقد أقيمت الصلاة في ذلك المسجد فهل يلزم هؤلاء المسافرين أن يؤذنوا للصلاة أم يكتفوا بالأذان الأول؟ لا يلزمهم أذان آخر، وإن أذنوا فلا حرج عليهم. والله أعلم. ما حكم الصلاة إذا كان المؤذن أو المقيم مسبلا؟ ً لا يؤثر ذلك في الصلاة، وغيره أولى. والله أعلم. فيمن يؤذن للصلاة وهو ابن عشر سنين فهل في ذلك حرج؟ بما أنه مميز فلا حرج في ذلك. والله أعلم. هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان وعلى ا لصلاة؟ هما عبادة، ولا أجرة على العبادة من قبل الناس، وإنما له أن يأخذ ما خ ُ صص للمؤذن أو الإمام من الوقف أو بيت المال. والله أعلم. هل يصح الأذان بالنعال إذا كان ذلك في صرح ا لمسجد؟ لا حرج في ذلك. والله أعلم. أشهد أن محمدا » ما قولكم في مؤذن نقص من أذانه ً وعندما ،« رسول الله نبهه الجماعة بعد الأذان أصر أنه لم ينقص شيئا ً منه، بل حتى لو لم ينطق بذلك فأذانه تام على زعمه، أرجو أن تبينوا لنا الحق في هذا؟ على المؤذن أن لا يصر على موقفه إن أخطأ، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة والإصرار على الباطل رذيلة، وإن أصر فإن لم يكن أحد في البلد أذن غيره فليعيدوا الأذان، وإلا اكتفوا بأذان من أذن أ ذانا ً كاملا ً في البلد. والله أعلم. حي على الصلاة » هل يجوز للمقيم أن يلتفت عن يمينه وشماله إذا قال ؟« حي على ا لفلاح نعم ذلك جائز، فإن حركته هذه إنما هي قبل الصلاة وليس داخلها فإن الدخول في الصلاة بالإحرام. والله أعلم. عند إقامة الصلاة هل الأولى الاستمرار في التكابير بحيث تكون متتالية أم الأولى أن يفصل بين كل تكبيرتين؟ الاستمرار أولى. والله أعلم. :¬«LƒàdGh á«ædG هل تجزئ في الصلاة نية واحدة(١) ؟ ومتى يؤتى بها قبل التوجيه أم بعده؟ ألفاظ النية غير واجبة مطلقا ً ، وإنما الواجب نفس النية وهي قصد القلب وإرادة وجه الله تعالى بالعمل، وإنما استحب بعض العلماء تأكيد ذلك باللفظ للاستحضار، ولم ترد بذلك سنة. والأولى عدم الفصل بين التوجيه والإحرام بمثل هذه الألفاظ. والله أعلم. ما حكم التوجيه قبل الفرائض والسنن هل هو واجب أم سنة؟ التوجيه قبل الإحرام مما اتفق عليه عندنا، لحديث جاء من طريق عائشة # . واختلف فيه هل هو واجب أو سنة مؤكدة أو نفل(٢) ، ولا فرق فيه بين السنن والفرائض إلا من حيث تأكيده في الفرض. والله أعلم. ما الدليل على أن التوجيه قبل تكبيرة ا لإحرام؟ الدليل على أن التوجيه قبل الإحرام ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن عائشة # أن النبي ژ إذا استفتح الصلاة ،« سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » : قال وروى الدارقطني مثله من رواية أنس. ورواه الخمسة من حديث أبي سعيد، وروى مسلم في صحيحه عن عمر ƒ كان يجهر بهذه الكلمات، وروى سعيد بن منصور عن أبي بكر أنه كان يستفتح بها، وروى مثله الدارقطني ١) قول السائل: (نية واحدة) بناء على ما اعتاده كثير من الناس من التلفظ بالنية مرتين: مرة ) ً قبل التوجيه ومرة بعده. ٢) بعد مراجعة فضيلة الشيخ ذكر أن القول الراجح عنده في حكم التوجيه أنه سنة مؤكدة. ) عن عثمان، وابن المنذر عن ابن مسعود @ ، ومن حيث إن تحريم الصلاة التكبير حمل أصحابنا رحمهم الله هذه الروايات على ما قبل الإحرام، إذ لو كان التكبير سابقا ً عليها لما صدق أن الاستفتاح بها. والله أعلم. فضيلة الشيخ: مما تعلمناه وجرى به العمل عندنا أن نأتي أولا ً بتوجيه نبينا محمد ژ ثم نأتي بتوجيه النبي إبراهيم 0 فهل هذا هو الأفضل، أو الأفضل أن نقدم توجيه النبي إبراهيم 0 على توجيه نبينا محمد ژ أفتنا ولكم ا لأجر؟ التوجيه المشروع هو توجيه نبينا محمد ژ لثبتوته في الأحاديث، وإنما يضم إليه توجيه أبينا إبراهيم استحبابا، ولا ضير إن تقدم أو تأخر. والله أعلم. هل يجوز ترك ا لتوجيه؟ التوجيه من سنن الصلاة التي لا يجوز تعمد تركها. والله أعلم. فيمن أم جماعة للصلاة ونسي استحضار النية وتذكرها أثناء الصلاة، فماذا عليه؟ بما أنه تقدم ليؤم الناس فلا ريب أنه مستحضر لنية الإمامة وكفى. والله أعلم. هل التوجيه للفريضة دون السنة أم فيهما معا ً؟ بل فيهما معا ً. والله أعلم. هل يلزم التوجيه عند القيام للصلاة، وهل يجوز الدعاء في سجود الفريضة؟ التوجيه من السنة، ولا يجوز الدعاء في الفريضة في السجود. والله أعلم. فتاوى ا لصلاة ٥٧ هل تكبيرة الإحرام قبل التوجيه أم بعده؟ الإحرام بعد التوجيه إذ لا كلام بعد الإحرام إلا المأثور. والله أعلم. ما قولكم في جواز التلفظ بنية الصلاة لأجل تأكيد نية ا لقلب؟ لا يترتب على من فعل ذلك عقاب، بشرط أن لا يعتقد وجوبه، وأن لا يخطئ من لم يفعل كفعله، وأن يجعل النطق وسيلة للاستحضار بالقلب لا نفس النية. والله أعلم. شخص يصلي بالناس ويقول بدلا ً الله » والثانية « الله اكبر » :« الله أكبر » من فما قولكم في ذلك؟ « وأكبر إن كان المراد في الأولى أنه يسقط الهمزة من لفظ الجلالة أو من أكبر فإن ذلك مع العمد مبطل للصلاة، ولا يعذر الجاهل في ترك تعلم الصواب، ومثله زيادة الواو بين لفظ الجلالة ولفظة أكبر، ولا يجوز تقديم إمام يرتكب هذا الغلط. والله أعلم. :IÓ°ü∏d ΩÉ«≤dGh IPÉ©à°S’G هل تشرع الاستعاذة عند القراءة في صلوات السنن والنوافل، أو هي مشروعة عند القراءة في الفرائض فقط؟ ليست الاستعاذة مقصورة على صلاة الفريضة، كما أن القراءة في الصلاة ليست قاصرة على الفرض، والله تعالى يقول: ﴿ rqponm st ﴾ [ [النحل: ٩٨ . فالآية تبين مشروعية الاستعاذة عند كل قراءة في صلاة أو غيرها. والله أعلم. هل تجب الاستعاذة في كل ركعة من ركعات ا لصلاة؟ القول المتفق عليه في المذهب أن الاستعاذة إنما هي في الركعة الأولى من الصلاة، ولا استعاذة في سائر ا لركعات. ما قولكم في رجل يصلي جالسا ً وسط الصف وهو يستطيع المشي لمسافة ثلاثة كيلومترات، فهل يجوز له ذلك؟ لا يصلي قاعدا ً إلا العاجز عن القيام، فإن القيام من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عنه، ومن يمشي هذه المسافة غير عاجز عن القيام للصلاة، فلا تقبل منه صلاته قاعدا ً. والله أعلم. فيمن عجز عن الكلام بسبب مرض مزمن فكيف تكون صلاته وصيامه؟ عليه أن يكيف الصلاة بقلبه، وأن يأتي بما قدر عليه من ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وما عجز عنه فهو معفو عنه، ويلزمه الصيام إن كان قادرا ً عليه ، وإن كان غير قادر فليطعم عن كل يوم مسكينا ً ، هذا إن كان عقله سليما ً وإن فقد العقل سقط عنه التكليف. والله أعلم. ما الحكم إذا كان الإنسان مريضا ً ، ولا يستطيع أن يصلي قائما ً ولا قاعدا ً بل يصلي مضطجعا ً ؟ ولا يستطيع الوضوء إلا بلفظ من أهله أو يمسح عليه أحد منهم، وهو يتلفظ بالنية والدعاء ومضت عليه أيام على هذا الحال فماذا عليه؟ الوضوء لا يشترط له التلفظ بالنية ولا بالدعاء، وإنما يكفي ذكر اسم الله تعالى أوله أي أول الوضوء ، ومن عجز عن إقام الصلاة فليصلها كما أمكنه، سواء قاعدا ً أو مضطجعا ً أو على أي حال، ولا يكلفه الله ما لا طاقة له به ﴿ ¨§®¬«ª© ﴾ [ [البقرة: ٢٨٦ . والله أعلم. :IAGô≤dG هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة، أي هل يجوز أن يقرأ المصلي إماما ً كان أو منفردا ً في الركعة الأولى سورة من قصار السور ثم يقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة البقرة كآية الكرسي أو أواخر السورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فهل هذه الطريقة صحيحة أو يجب عليه الترتيب كما ورد في ا لمصحف؟ الأولى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي إماما ً كان أو منفردا ً الترتيب المصحفي، بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من أواخر القرآن ثم يقرأ في الثانية من أوله أو وسطه، وإنما قلت إن ذلك هو الأولى للخروج من الخلاف والعمل بالمجمع عليه، وإن كان جواز خلافه هو الأصح، ولأن في العمل بخلافه إحراجا ً للمأمومين الذين يرون وجوب التزام الترتيب. والله أعلم. ذكرتم سماحتكم بأن جواز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة هو الأصح. فهلا تكرمتم علينا بتوضيح ذلك بالدليل؟ لقد أخرج الترمذي عن أنس ƒ قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب : حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان « قل هو الله أحد » وما » : يصنع ذلك في كل ركعة، فلما أتاهم النبي ژ أخبروه الخبر، فقال حبك » : قال: إني أحبها. قال « يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال الترمذي حسن صحيح غريب. وأخرجه البزار .« إياها أدخلك الجنة والبيهقي والطبراني. وأخرجه البخاري بمعناه تعليقا ً. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي ژ ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا ..ً الحديث. إذ لا يعقل أن يلتزم من كان يواظب على قراءة الإخلاص قراءة المعوذتين بعدها في كل مرة، وسورة آل عمران سابقة في الترتيب على سورة النساء، وقد قرأها رسول الله ژ بعد النساء في نفس الركعة حسبما رواه حذيفة .ƒ والله أعلم. هل هناك آيات من القرآن الكريم ورد فيها نهي عن قراءتها في ا لصلاة؟ لا يمنع من قراءة شيء من القرآن في الصلاة، لعموم قوله تعالى: ﴿ ]\[ZY ﴾ [ [المزمل: ٢٠ وهذا مما لا خلاف فيه. والله أعلم. ما الدليل على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر؟ دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس ^ الذي رواه أبو داود والنسائي وأحمد: أن النبي ژ لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي إلا ّ يقرأ فيها لا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به(١) . والله أعلم. هل تجوز القراءة في الصلاة بالقراءات ا لسبع؟ تجوز الصلاة بالقراءات السبع لشهرتها بل وبسائر العشر لصحة أسانيدها وموافقتها المصحف الإمام المجمع عليه(٢) . والله أعلم. حكم قراءة السورة » ١) بسط سماحة الشيخ الكلام عن هذه المسألة في رسالة خاصة بعنوان ) وهي ملحقة في آخر هذا ا لكتاب. « في قراءة السر ٢) هو مصحف عثمان الذي أجمعت عليه ا لأمة. ) ما حكم الصلاة مع وجود لحن جلي أو خفي في ا لقراءة؟ على المصلي أن يتجنب اللحن الجلي والخفي(١) ، وأن يتعلم النطق السليم بالحروف وأشكالها، وإذا أدى اللحن إلى فساد المعنى بطلت الصلاة ولو لم يتعمده المصلي. والله أعلم. هل ترك كلمة أو آية أثناء القراءة في الصلاة والانتقال إلى آية أخرى يؤثر في صحة ا لصلاة؟ إن كان ذلك غير عمد وكان غير مخل بمعنى الآية أو الآيات، فلا حرج عليه في صلاته. والله أعلم. ما حكم قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟ وهل هي من القرآن وما الأدلة على ذلك؟ مذهبنا أن ا لبسملة(٢) جزء من الفاتحة بل آية منها، ولا بد من جهر الإمام بها، وهو مذهب الشافعية، وذهب إلى عدم الجهر بها الحنفية والحنابلة، ومذهب المالكية أو أكثرهم عدم مشروعية قراءتها، وقولنا هو الذي تؤيده الأدلة من السنة الثابتة كما يؤيده المصحف العثماني المجمع عليه. والله أعلم. كيف تكون قراءة المأموم للفاتحة هل يسبق إمامه ثم يستمع أم عليه أن يتابعه؟ يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام من غير أن يسبق الإمام، وإنما يتابعه في القراءة. والله أعلم. ١) الجلي: الظاهر الفاحش. الخفي: المستتر الذي لا يتنبه له. )٢) ينظر تفصيل ذلك: جواهر التفسير ج ١ ص ١٨٢ وما بعدها. ) بدلا « يهدنا » هل يجوز قراءة ً وهل يصح الائتمام بمن هذه « أهدنا » من قراءته؟ بدلا « يهدنا » لا تجوز قراءة ً ومن أصر على هذه القراءة « أهدنا » من فصلاته باطلة، ولا يجوز الائتمام به. والله أعلم. لقد أطلعنا على مسألة من كتاب قاموس الشريعة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان ا لخروصي 5 ونود رأيكم فيها مع الدليل، وهي جواز إبدال حروف القرآن الكريم وقراءتها بالعكس على ما ذكر في المسألة أو على عدم الجواز؟ فكثير من الإخوة يتلون الفاتحة الشريفة على هذا الأسلوب، ويقولون هذه الطريقة تفتح الأقفال في حالة عدم وجود المفاتيح، ولها رياضة بهذه الطريقة أيضا ً استنادا ً على هذه المسألة، وعلى ما ورد في ذلك من كتب ا لأسرار؟ تلاوة القرآن توقيفية لا مجال للرأي والنظر فيها، ولذلك لا يسوغ فيها التقديم والتأخير والزيادة والحذف، وعليه فإن عكس سورة من سوره لا سيما أم الكتاب لا أرى له وجها ً ، فإن ذلك يخرج آيات الكتاب عن كونها بلسان عربي مبين كما وصفه الله إلى كلام ليس له معنى، وإن كان له معنى فهو لا يتفق مع معاني القرآن الكريم من قريب ولا بعيد، وهذا هو عين التحريف الذي عيب في الكتاب على أهل الكتاب فمالنا وله؟ على أنه ربما صادف مع العكس معنى باطلا ً لا يليق بقدسية القرآن، الذي وصفه الله بقوله: ﴿ f e d c lkjihg ﴾ [ [فصلت: ٤٢ وما استدل به الشيخ ابن أبي نبهان على الجواز لا دليل فيه، أما أولا :ً فقد وهم في القصة إذ نسب ذلك إلى النبي ! وإنما هذه قصة وقعت لعبد الله بن رواحة ƒ عندما شاهدته امرأته يواقع إحدى جواريه فأنكر ذلك، فطالبته بقراءة القرآن، فتلا عليها أبيات ذكر فيها بعض ما جاء في الكتاب من وصف ا لله 8 بالمعنى، وقد أراد بذلك إيهامها أنه تلا قرآنا ً وما هو بقرآن، ولم يقصد قلب ألفاظ القرآن، وأما ثانيا ً فإن أبيات عبد الله بن رواحة ذات معنى هو حق في ذاته بخلاف تلاوة الفاتحة أو غيرها بعكس ترتيب حروفها، وأما ثالثا ً : فإنني أستبعد صحة هذه القصة نفسها وذلك لأمرين أولهما: أنه يبعد على امرأة عربية مسلمة في الرعيل الأول وقد طبعت على اللسان العربي أن لا تفرق بين الشعر والقرآن، وهل كان إيمانها بالإسلام إلا نتيجة إدراكها لمعجزة القرآن؟! ثانيهما: أنه لم يكن لرسول الله ژ أن يقر عبد الله بن رواحة على الكذب، إذ جاء في قصته المروية أنه أنكر وطء الجارية، وأقره ژ على تحايله في الإنكار، ونسب ابنة عمه إلى الفقه، وبالجملة فإن هذه الرواية بحاجة إلى مراجعة أسانيدها وتأمل مدلولها ولم أتفرغ لذلك الآن، فاكتفيت بهذا القدر. والله أعلم. في قوله تعالى: « مالك » نرجو أن تبسطوا لنا القول في مسألة قراءة ﴿ . 0/ ﴾ وأي القراءتين أفصل بالألف أم بدونها؟ وما الدليل الذي اعتمد عليه صاحب كل قول؟ وما هو الراجح عندكم؟ اعلم أن من اختار قراءة من القراءات السبع فقرأ بها في الصلاة أو خارجها لم ينكر ذلك عليه، ولا يكون ذلك مخلا ً بصلاته لشهرة هذه القراءات وصحة أسانيدها وتلقي الأمة لها بالقبول، إلا من شذ، ولم يكن خلافه مخلا ً بما انعقد عليه الإجماع، وقد أفردت مؤلفات خاصة بهذه القراءات كما فعل ذلك الإمام الشاطبي في منظومته، وألحق جماعة من أهل العلم من بينهم الإمام الجزري بها بقية القراءات العشر، وعليه فما زاد على السبع من قراءات الثلاثة القراء الذين هم بقية العشرة المشهورين له نفس الحكم من جواز القراءة في الصلاة وغيرها، ومما لا خلاف فيه بين في الفاتحة قراءتان سبعيتان متواترتان، « ملك » و « مالك » أهل العلم أن قراءتي فبالمد قرأ عاصم والكسائي من السبعة ويعقوب وخلف في مختاره من بقية العشرة، وقرأ سائرهم بعدمه، وعزا جماعة من المحدثين والمفسرين كل جواهر » واحدة من القراءتين إلى عدد من الصحابة والتابعين، كما بينته في بتفصيل لا يحتمله المقام. ولئن كانت القراءتان متواترتين فلا داعي « التفسير إلى المفاضلة بينهما، لأن كل واحدة منهما حق لا يحتمل الباطل وصواب لا يشوبه الخطأ، لذلك عدلت عن الخوض في ترجيح إحدى القراءتين وإن اقتحم لجة هذا الأمر جماعة من العلماء المحققين وما أراهم إلا أنهم اعتنوا بما لا طائل تحته إلا الإطالة في البحث ولا بأس بإيراد ملخص ما جاءوا به مع اختلافهم في ذلك إلى مذهبين: فريق ذهب إلى ترجيح قراءة بدون ألف، ومن هؤلاء المبرد وأبو عبيد من علماء العربية، وطائفة « مالك »من المفسرين كابن جرير الطبري والزمخشري والسيد الجرجاني والقرطبي وقطب الأئمة والإمام أبي نبهان والسيد محمد رشيد رضا، وفريق آخر ذهب ومن هؤلاء أبو حاتم وابن العربي وابن عطية « مالك » إلى ترجيح قراءة والشوكاني والإمام محمد عبده. بدون ألف بما يلي: « ملك » احتج الفريق الأول وهم المرجحون لقراءة هي قراءة أهل الحرمين وهم أجدر بالاتباع، إذ هم « ملك » ١ أن قراءة أحرى أن يقرأوا القرآن غضا ً طريا ً كما أنزل. واعترض بأن قراءة أهل الحرمين لا تدل على الرجحان، لأنه لو سلم أن أوائلهم أعلم بالقرآن لم يسلم ذلك في عهد القراء المشهورين، ثم إنه لا فارق بين القراءة والرواية، مع أنه مما اتفق عليه المحدثون وغيرهم أن صحيح البخاري مقدم على موطأ مالك مع أن مالكا ً هو عالم المدينة، على أن كلت القراءتين متواترتان كما سبق، وبعد التواتر المفيد للقطع لا يلتفت إلى أصول ا لرواة. وقول بعضهم: لا يخفى أن أهل الحرمين قديما ً وحديثا ً أعلم بالقرآن والأحكام، غير مسلم، إذ لو كان كذلك لقدمت روايتهم على كل رواية، وكان رأيهم أولى بالاعتبار دون أي رأي، على أنه سبقت الإشارة بأن هي « مالك » الروايات التي نقلها المحدثون وأثبتها المفسرون تفيد أن قراءة قراءة كثير من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم بل هي معزوة إلى العشرة السابقين منهم، وقد بسطت ذلك في جواهر ا لتفسير. تعتضد بقوله تعالى في وصف يوم الدين ﴿ « ملك » ٢ أن قراءة Ê ÍÌ Ë ﴾ [ [غافر: ١٦ . واعترض بأن ذلك يمنعه قوله سبحانه: ﴿ }|{z ~ ے¡ ﴾ [ [الانفطار: ١٩ وهو وصف لذلك اليوم نفسه، ونفي المالكية عن غيره يقتضي إثباتها له لأن السياق لبيان عظمته تعالى، ويعضده قوله إثره ﴿ £¢ ¤ ﴾ [ [الإنفطار: ١٩ إذ المقصود بالأمر واحد الأمور لا الأوامر. تنطبق مع قوله تعالى: ﴿ « ملك » ٣ أن قراءة VU ﴾ [ [الناس: ٢ وهو في سورة الناس التي هي آخر القرآن ترتيبا ً. واعترض بأن ما في سورة الناس يختلف عما في سورة الفاتحة، لأنه لو لتكرر معناه مع ما في ﴿ « مالك الناس » قرئ هنالك SR ﴾ [ [الناس: ١ وأما هنا فلا تكرار لاختلاف ا لمقام. ٤ أن نفوذ الملك أعم من نفوذ ا لمالك. واعترض بأن ذلك غير مسلم، بل بينهما العموم الوجهي، وذلك ظاهر في الملك الذي يشمل سلطانه مدينة فيها كثير من الناس والممتلكات ولكن ِ لا ملك بالكسر له فيها فهو ملك غير مالك بالنسبة إليها، وأصحاب ِ الملك بالكسر هم الذين يتصرفون فيما يملكون دونه. نوع تكرار لأنه بمعنى ا لرب. « مالك » ٥ أنه يلزم على قراءة واعترض بأن دعوى التكرار مدفوعة لأن كل واحد من الوصفين أضيف إلى ما لم يضف إليه الأخر فاستقل كل منهما بفائدة، على أنها لو سلمت بناء على ما ذكره الجوهري من تفسير الرب ،« ملك » فهي لا زمة على قراءة بالملك ومن شواهده قوله ا لنابغة: تخب إلى النعمان حتى تناله فدى لك من رب تليدي وطارفي وقول ا لآخر: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب ٦ أن الله سبحانه وصف ذاته بالملك ممتدحا ً بذلك في قول ﴿ Y Z ﴾ [ [آل عمران: ٢٦والملك ِ متصرف ا لملك بالضم بخلاف المالك فأنه َُ ِ من ا لملك بالكسر ، واعترض بأن قوله تعالى ﴿ ZY ﴾ أدل على المالكية منه على الملكية، فإن إضافة مالك إلى الملك تدل على أن المالك أبلغ من ا لملك، لأن الملك بالضم هو مما اشتملت عليه مالكيته. ُ بما يلي: « مالك » واحتج الفريق الثاني وهم المرجحون لقراءة حرفا « مالك » ١ أن في قراءة ً زائدا ً ، ولكل حرف في التلاوة عشر حسنات، فقد أخرج البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وصححاه عن ابن مسعود ƒ من قرأ حرفا » أن ا لنبي ژ قال ً من كتاب الله فله حسنة أكثر ثوابا « مالك » وهو يفيد أن قراءة «... والحسنة بعشر أمثالها ً. ٢ أن المالك أقوى تصرفا ً في ملكه من الملك في ملكه، لأن الملك هو الذي يدير شؤون رعيته العامة ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة، قال الإمام محمد عبده (وإنما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان فلا ريب أن مالكه هو الذي يتولى جميع شؤونه دون ا لسلطان). ِِ ٣ أن ا لملك ملك للرعية والمالك مالك للعبيد، والعبد أدون حالا ً من ََ ِ الرعية فوجب أن يكون المالك أعلى حالا ً من ا لملك. َ ِ ٤ أن الرعية بإمكانهم التخلص عن كونهم رعية ملكيهم باختيارهم أنفسهم وذلك بانتقالهم عن مملكته إلى مملكة أخرى وانتمائهم إلى جنسية سياسية غير جنسيتهم السابقة، وهو متعذر في المملوك فلا يمكنه إخراج نفسه أن يكون مملوكا ً لمالكه، وهو يدل على أن القهر في المالكية أكثر منه في ا لملكية. ٥ أن المملوك مطالب بخدمة المالك وليس له أن يستقبل بأمره دونه، ولا يجب على الرعية خدمة الملك، وهو دليل على أن الانقياد والخضوع في المملوكين أبلغ منهما في ا لرعايا. ٦ أن المالك له الحق في بيع مملوكه ورهنه بخلاف الملك، فلا يحق له بيع رعيته. ٧ أن المالك يضاف إلى العاقل وغيره فيقال مالك الناس والدواب ِ والشجر والأرض والمتاع، وأما الملك فلا يضاف إلا إلى العقلاء كالناس، َ اللهم إلا أن يكون على طريق المجاز، وهو دليل بارز على أن المالكية أبلغ في السلطة وأقوى في النفوذ، فإن للعقلاء حرية في التصرف والاختيار ليست لغيرهم، فضلا ً عما يفيده الشمول من عمق ا لمعنى. هذا ولا أظنك مع أقل نظرة وإمعان تخفى عليك قوة الوجوه التي على الوجوه التي تقابلها، فقد شاهدت كيف « مالك » رجحت بها قراءة تتساقط أمام الاعتراضات « ملك » أخذت تلك الوجوه التي رجحت بها قراءة التي وجهت إليها حتى لم يبق منها وجه سالم من الاعتراض، بينما ظلت هذه الوجوه شامخة الأنوف لم يحم حولها أي اعتراض، ومع ذلك كله فإني لا أجد داعيا ً إلى كل هذا البحث كما أسلفت من رأيي، إذ إن القراءتين متواترتان صحيحتان بالإجماع، وقد قرأ بكل واحدة منهما من قرأ بها من القراء المجمع على صحة قراءتهم وجواز الصلاة بها، على أن أي قارئ أخذ يقرأ بإحدى القراءات السبع أو العشر كان عليه أن يراعي جميع مفرداتها، وأن يحافظ على كيفية أدائها، ليكون قد وفاها حقوقها، فمن كان يقرأ بقراءة نافع مثلا ً كما هو المتبع عند أهل المغرب سواء اعتمد رواية ورش أم بدون مد، وهكذا لو قرأ بقراءة أبي عمرو أو « ملك » قالون فمن حقه أن يقرأ ابن عامر أو حمزة أو ابن كثير، أما إن كان يقرأ بقراءة عاصم كما هو المتبع بالمد المتكون « مالك » في بلاد المشرق ومن بينها بلادنا عمان فليقرأ ُ من حركتين حتى لا يشذ عن القراءة التي انتهجها، أما أن يقرأ بقراءة أحد القراء ثم يأخذ ينتقي بعض الحروف من القراءات الأخرى فهو مما لا يقر عند علماء المقارئ، فقد ذكروا فيمن أراد أن يقرأ بأكثر من قراءة ثلاثة أوجه: أولها: أن يقرأ القرآن كله بإحدى القراءات مع مراعاة ما تستلزمه، فإذا فرغ بدأ في تلاوته بقراءة أخرى حتى يأتي على جميع القراءات السبع أو العشر أو ما أراده منها. ثانيها: أن يقرأ السورة بقراءة أحد القراء، فإذا فرغ منها أعادها بما يريد القراءة به من القراءات وهكذا حتى يختم القرآن كله. ثالثها: أن يكرر الآيات آية آية كل آية يقرأها بكل ما يريد القراءة به من القراءات السبع أو العشر، وهكذا يصنع في جميع ا لقرآن. أما أن يخلط ما بين القراءات في التلاوة الواحدة، بحيث يقرأ هنا بقراءة عاصم مثلا، ً ويقرأ هناك بقراءة الكسائي أو حمزة أو نافع أو أبي عمرو أو ابن عامر أو ابن كثير أو أبي جعفر أو خلف أو يعقوب فذلك مما لا يقر عند ذوي الاختصاص بعلوم القراءات، لأنه يؤدي إلى عدم انضباط التلاوة، بل يؤدي إلى أن تتعدد القراءات إلى أن تفوت الحصر، وبما أنك كسائر أهل ع ُ مان تتلو القرآن برواية حفص عن عاصم ا تباعا ً لما في المصاحف المنتشرة بيننا أرشدتك إلى أن تلتزم ذلك في قراءة ﴿ ./ 0 ﴾ [ [الفاتحة: ٤ لئلا تشذ عن النهج المتبع عند القراء. أما لو علمتك تتلو بقراءة نافع مثلا ً بدون « ملك » كما هو الحال في بلاد المغرب لنصحتك أن لا تقرأ إلا مد لتكون غير خارج عن قراءة نافع، ولكن أنى لك بقراءة نافع، وهي من حيث الأداء تختلف عما ألفناه، ففيها تفخيم اللام في نحو الصلاة، وضم ميم الجمع إن وليتها همزة كما في قوله تعالى: ﴿ ÀÁ  ﴾ [ [آل عمران: ١٦٤ ، وتشديد ذال يكذبون في قوله تعالى ﴿ ^]\[Z _ ﴾ [ [البقرة: ١٠بدلا ً من التخفيف الذي نقرأ به، وضم سين سد ّ في قوله ﴿ § ¦ ¨ª © ﴾ [ [الكهف: ٩٣ ، وكذلك قوله: ﴿ l k j i p o n m ﴾ [ [يس: ٩بدلا ً فدية » من فتحها في قراءتنا، وكذلك قرأ بالجمع بدلا « طعم مساكين ً بالإفراد في قراءتنا، وبتشديد الدال « مسكين » من من قوله تعالى ﴿ « عدلك » في >? @ A ﴾ [ [الانفطار: ٧ وقراءتنا بالتخفيف، وقرأ أيضا ً نشرا بالنون من الباء في قوله 8 ﴿ ¶µ ¸ ¾½ ¼ » º ¹ ﴾ [ [الاعراف: ٥٧ ومثل هذا كثير. هذا وقد أسفت أن وجدت أكثر أهل عمان فيما مضى لم يلتزموا قراءة ُ بقصر الميم « ملك يوم الدين » قارئ معين في جميع القرآن، إذ كانوا يقرأون من ملك، مع أن تلاوتهم في سائر القرآن بقراءة عاصم المتبعة عند أهل المشرق، ومما يقرب من ذلك عدم التزامهم رواية حفص عن عاصم في كفوا » موضع آخر وهو واو ً « ولا ريب أن في ،« كفؤا » فإنهم يهمزونها فيقرأونها قراءتها ثلاثة أوجه: ضم الكاف والفاء مع الهمزة في آخره، وبه قرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر، إلا أن أبا جعفر سهل الهمزة، وقرأها ّ الباقون بالتحقيق مع اختلاف في الروايات عنهم أو عن بعضهم. وضم الكاف مع إسكان الفاء والهمزة، وهي قراءة حمزة ويعقوب. وبضمها مع إبدال الهمزة واوا ً وهي قراءة حفص عن عاصم. وبما أننا نلتزم في سائر القرآن رواية حفص عن شيخه عاصم بن أبي النجود لا ينبغي لنا العدول عن ذلك، هذا ما أردت بيانه، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فيمن شك في قراءة الفاتحة بعدما جاوز موضعها فرجع إليها، وقرأها فهل تبطل صلاته؟ بعد أن تجاوز موضع العمل لا يرجع إليه من أجل الشك فيه، فمن جاوز موضع قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إليها فيقرأها بسبب الشك فيها، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، وإذا صلى فخرج من الصلاة ثم شك في شيء ولم يتيقن تركه فإن عليه أن يكتفي بتلك الصلاة، وليس عليه أن يعيدها. والله أعلم. ما قولكم فيمن يقول بأن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة إذا أدركه في الركوع ا لأول؟ هو قول مرجوح، للأدلة الكثيرة الدالة على أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وبهذا يتبين أن الراجح وجوب استدراكها على من فاتته وأن الإمام لا يحملها. والله أعلم. ما حكم قراءة السورة بعد الفاتحة، وهل القراءة ركن من الصلاة وواجب الاتيان بها؟ قراءة السورة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة الشريفة واجبة وليست بركن، إذ ليس كل واجب ركنا ً ، ولذلك تجبر هذه القراءة إن نسيها بسجود السهو. أما الركن فلا يجبر بسجود السهو كالفاتحة مثلا، ً فمن نسيها أعاد الصلاة، وأما تعمد ترك الواجب فتبطل به الصلاة. والله أعلم. فيمن أم الناس في صلاة المغرب، ولما قام للركعة الثانية قرأ الاستعاذة جهرا ً فهل تفسد صلاته بذلك وماذا عليه أن يفعل؟ إن كان ساهيا ً فليسجد لسهوه، وإن كان متعمدا ً فليعد صلاته. والله أعلم. ما قولكم فيمن أم قوما ً بدلا « وفتحت السماء فكانت سرابا » فقرأ ً من أبوابا » ً « فهل يؤثر ذلك في صلاته وصلاتهم؟ لا يؤثر غلطه ذلك في صلاته شيئا ً إن لم يتعمده، وكذلك صلاة المأمومين. والله أعلم. ما قولكم في الإمام إذا أحدث وهو يقرأ السورة واستخلف أحدا ً من المأمومين فهل يقرأ من حيث وصل الإمام الأول أم يبدأ من أول ا لسورة؟ يبدأ من حيث وصل الإمام. والله أعلم. :º«∏°ùàdGh ó¡°ûàdGh Oƒé°ùdGh ´ƒcôdG ما حكم من لم يقم الركوع والسجود في ا لصلاة؟ لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في » جاء في الحديث الشريف عن النبي ژ وفي حديث المسيء صلاته أن ا لنبي ژ أمره أن يركع ،« ركوعه وسجوده حتى يطمئن راكعا ً ، وأن يسجد حتى يطمئن ساجدا ً ، وعليه فمن لا يتم ركوعه وسجوده بالطمأنينة فصلاته باطلة. والله أعلم. هل تجوز الزيادة في الركوع والسجود؟  أما زيادة الركوع أو السجود في الصلاة عما شرع فلا، وأما زيادة التسبيح فيهما على الثلاث فلا مانع منه. والله أعلم. إذا كان الإمام يطيل في الركوع والسجود، فهل يصح للمأموم أن يزيد في التسبيح عن ثلاث مرات؟ لا مانع من ذلك، وإنما الثلاث هي أقل ما يجزئ، كما يفيد حديث أخرجه النسائي، وعليه ا لعلامة نور الدين السالمي 5 في جوهر النظام حيث قال: أقل ما يجزي من التسبيح ثلاث مرات على الصحيح والله أعلم. ماذا تقول فيمن يصلي ويضع كفيه على نصف ساقيه عند ركوعه أي تحت ركبته ، وقد أمر أن يضع كفيه على ركبتيه، أتنتقض صلاته أم لا؟ إذا سوى ظهره معتدلا ً فصلاته تامة. لعل له عذرا ً في عدم جعل يديه بركبته عند الركوع، فله عذره. والله أعلم. عند القيام من الركوع هل يقال شيء بعد قوله (سمع الله لمن حمده ربنا ولك ا لحمد)؟ نعم، يجوز بل يستحب أن يقال بعد ذلك: (حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً فيه). والله أعلم. هل يجوز للمصلي بعد قوله (سمع الله لم حمده) أن يقول (ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك)؟ الأولى أن يقول (ربنا ولك الحمد، حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً فيه كما يحب ربنا ويرضى)، حسبما جاء به الحديث. والله أعلم. ما حكم السجود الذي يأتي به كثير من الناس عقب فريضتي الظهر والعشاء وعقب سنة الفجر، علما ً بأنهم يزعمون أن هذا مما عهدوه عن علمائنا ا لسابقين؟ السجود بعد الفريضة لم تثبت فيه سنة قولية ولا فعلية عن النبي ژ إلا في حالة السهو في الصلاة، وإنما روي عن ابن عباس ^ بغير إسناد متصل. وقد استحب جماعة من علمائنا السجود احتياطا ً عن السهو وشكرا ً لله تعالى على إتمام الصلاة. وذهب بعض علمائنا المتأخرين إلى ترك السجود مخافة أن يعتقده العوام من نفس الصلاة، وعلى هذا استقر العمل عندنا. وقال سماحته في جواب آخر: الرواية موقوفة على ابن عباس ^ ذكرها أبو غانم 5 في المدونة بلا ،« من استطاع ألا يصلي صلاة إلا ويسجد بعدها سجدتين فليفعل » سند بلفظ وقول الصحابي إذا لم يرفعه إلى النبي ژ لا يكون حجة إلا إذا أجمع الصحابة عليه. ولأجل ذلك كان عمل كثير من أصحابنا بالسجدتين على نية الشكر لله تعالى. والله أعلم. ما قولكم في رجل قصد أحد الجوامع الكبيرة لتأدية فريضة من الفرائض، فوجد الجماعة يصلون، فدخل الجامع وهو مستقبل القبلة ووجه وأحرم واستعاذ وقرأ الفاتحة وهو يمشي ووصل صف الجماعة وهم يركعون، فركع حتى أتم صلاته. أصلاته تامة لأنه مشى لأجلها أم باطلة لأنه مشى بعد ا لإحرام؟ قد فعل ذلك أحد أصحاب النبي ژ فقال له رسول الله ژ (زادك الله حرصا ً ولا تعد)، فالعودة إلى صنع ذلك مخالفة لنهي ا لنبي ژ ، فمن صنع ذلك فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها. والله أعلم. ما هو الخشوع بالنسبة للصلاة؟ وكيف تكون القعدة الصحيحة للتشهد وفيما بين ا لسجدتين؟ الخشوع روح الصلاة وحياتها، وهو تعظيم المقام واستحضار المقال، فهو في القلب وأثره في الجوارح. والقعدة الصحيحة في التشهد وفيما بين السجدتين هي اعتدال الظهر من غير ميل إلى الأمام أو الوراء ويؤمر بنصب يمناه وافتراش يسراه. والله أعلم. أيهما أفضل: التسليم بلفظ السلام عليكم أم بلفظ سلام عليكم؟ الأولى: السلام عليكم بالتعريف. والله أعلم. هل يجزي التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة فقط؟ قيل: يجزي مرة واحدة، والصحيح أن الثلاث هي أقل ما يجزي كما دل عليه الحديث. والله أعلم. إلى كم يمكن أن يسبح المصلي في الركوع والسجود؟ يمكن أن يزيد حتى إلى أكثر من عشر مرات، والإيتار أولى، فإن الله وتر يحب الوتر. والله أعلم. سبحان ربي العظيم العلي الكبير » هل يصح أن يقال في الركوع سبحان ربي الأعلى السميع العليم » وأن يقال في السجود ،« وبحمده ؟« وبحمده ينبغي الاقتصار على المأثور. والله أعلم. هل السجود على إصبع أو إصبعين من أصابع القدم يجزي في ا لسجود؟ أقل ما يؤمر به السجود على ثلاثة أصابع من كل رجل. والله أعلم. أم عليه ا لإتمام؟ « عبده ورسوله » هل للمصلي أن يقتصر التشهد الأخير إلى الأفضل له إتمام التشهد، وإن اقتصر على الأول فلا حرج، لأن تلك الزيادة غير واجبة. والله أعلم. ما هو الدعاء الذي يقال في التشهد الأخير من ا لصلاة؟ لا مانع من الدعاء بعد التشهد الأخير بأي شيء من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن باطلا، ً اللهم أني » : وخير الدعاء ما أثر عن ا لنبي ژ ، ومن ذلك أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك وفي بعض الروايات ،« من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال والله أعلم. .« ومن المأثم والمغرم » زيادة هل يقرأ دعاء التشهد في الصلاة الأولى عند الجمع بين ا لصلاتين؟ ذلك جائز. والله أعلم. هل يصح الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركوع والسجود للمأموم إذا كان الإمام يتعجل في صلاته؟ الاكتفاء بتسبيحة واحدة إنما هو رأي لبعض أهل العلم، والراجح خلافه لدلالة الحديث أن أقل ما يجزي ثلاث تسبيحات، فينبغي للمأموم أن يسبح ثلاثا ً ولو مع الاستعجال. والله أعلم. ماذا يقول المصلي بين السجدتين في صلاة ا لفريضة؟ لا يقول في الفرض شيئا ً. والله أعلم. هل يقول المصلي حمدا ً كثيرا ً طيبا ً مباركا ً فيه. بعد قيامه من ا لركوع؟ نعم، يقول ذلك لورود السنة به. والله أعلم. ما حكم من لا يلامس أنفه الأرض في سجوده؟ في ذلك خلاف، والأصح فساد صلاته إن لم يلحق أنفه الأرض قط في سجوده. والله أعلم. ما حكم صلاة من ينقر في سجوده وركوعه؟ النقر في الصلاة غير جائز وهو مبطل لها، وعلى الناقر أن يعيدها. والله أعلم. بصيغة ا لغيبة؟ « السلام على النبي » ما قولكم فيمن يقول في التشهد ذلك جائز، وهو رأي ابن عباس ^ وأخذ به أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى . والله أعلم. هل يجوز الدعاء في سجود ا لفرائض؟ يجوز ذلك في النوافل لا في الفرائض. والله أعلم. :áYɪédG IÓ°Uh áeÉeE’G ΩÉμMCG يوجد كثير من الناس يتصدرون لإمامة الناس في صلاة الجماعة، ولكنهم يجهلون شروطها، فهل لفضيلتكم أن توضحوا لنا أهم الشروط التي ينبغي توفرها في إمام ا لجماعة؟ ينبغي أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأوسعهم فقها ً وأدقهم دراية، وأورعهم سلوكا ً ، لأن الإمام وفد القوم إلى ربهم، فلا ينبغي لهم أن يختاروا لهذه المهمة إلا من كان أكفأ لها، ومما ينبغي ملاحظته اختيار الإمام الذي لا يأخذ أجرا ً على إمامته، لأن الإمامة قربة إلى الله، والقربات لا يقصد بها غير وجه الله، عكس ما انتشر في أوساط الناس في وقتنا هذا من الحرص على أخذ الأجور على الإمامة، ورفض الصلاة بالناس إن كانت بلا مقابل، ومع الإمكان يجب الاحتراز من الصلاة خلف هؤلاء اللهم إلا ّ أن يأخذ المحتاج ما خ ُ صص له من بيت المال أو الوقف مع قصده بإمامته وجه الله تعالى. والله أعلم. ما القول فضيلة الشيخ في من طلب منه سكان قريته أن يكون إماما ً لهم في صلاتهم، وليس عنده معرفة كافية لكي يؤمهم ولا معرفة بأدعية رمضان ولا بصلاة الميت ولا بنحو ذلك مما ينبغي عليه معرفته... فماذا يفعل؟ عليه أن يؤم المصلين إذا طلبوا منه بما معه من العلم، وليس له أن يعتذر، لأن ترك الجماعة ترك لواجب من واجبات الإسلام. والله أعلم. ما الحكم إذا جاءت جماعة إلى المسجد وليس فيهم من يحسن أن يكون إماما ً لهم فيقدمونه، هل لهم أن يصلوا فرادى أم يلزمهم أن يختاروا واحدا ً منهم ولو لم يحسن ا لإمامة؟ إن حضر جماعة من الناس وجب عليهم أن يقدمو أحدهم ليؤم بهم، وليس  لهم أن يصلوا فرادى ولو كانوا جميعا ً أميين، لأن إمامة الأمي جائزة إن كانت بمثله ، وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان لا يصح تركها. والله أعلم. ما قولكم في إمامة الفاسق وخاصة إذا كان المأمومون يعرفون عنه ارتكابه لشيء من ا لفواحش؟ الفاسق ليس بأهل أن يؤم المسلمين في صلاتهم إذا وجد غيره، أما الصلاة جائزة خلف كل بار » إن لم يوجد الغير فنقول هنا كما في الحديث ما لم يدخل فيها ما يفسدها. والله أعلم. « وفاجر فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف من لم يجهر بالبسملة؟ لقد اختلف الرواة عن النبي ژ في البسملة: هل كان يبسمل سرا ً أم جهرا ً ؟ ولا ريب أن رواية الجهر تمتاز بالإثبات والمثبت مقدم على النافي، وقد أوضح رجحان رواية الجهر كل من قطب الأئمة في ا لهيميان (١)والعلامة محمد رشيد رضا في (المنار) بما لا مزيد عليه. ولكن ذلك لا يعني أن المسألة تخرج عن كونها رأيا ً ، لأن القائلين بالإسرار يتعلقون بأدلة أيضا ً ، لذلك لا يعتبر الإسرار بالبسملة مانعا ً من الصلاة خلف من يسر ما دام يلتزم الصلاة المشروعة بواجباتها ويتجنب إدخال النواقض فيها. والله أعلم. وفي جواب على سؤال مماثل قال فضيلته: إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فلا مانع من الصلاة خلفه، ومن كانت صلاته أتم وأكمل فهو أولى. والله أعلم. ١) قطب الأئمة هو لقب اشتهر به الشيخ العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحمه الله وهو من ) بهيميان الزاد إلى دار » أعلام المذهب الأباضي وقد أبان هذه المسألة في تفسيره المسمى .« المعاد ما قولكم فيمن صلى الفرض منفردا ً ، ثم جاءت جماعة فطلبوا منه أن يصلي بهم فأجابهم إلى ذلك واعتبر الصلاة الأولى نافلة فما حكم صلاتهم وما حكم فعله؟ صلاتهم صحيحة، وإن كان الأولى به أن يصلي معهم لا أن يصلي بهم. والله أعلم. ورد في كتاب (مختصر البسيوي) أنه لا يصلى خلف العبد والأعمى ومن انتمى إلى غير عشيرته أو ادعى إلى غير مواليه فما قولكم في ذلك؟ هذه الآراء لم يتفق عليها، وعملي بخلاف ذلك، لعموم قول ا لنبي ژ : والله أعلم. .« صلوا خلف كل بار وفاجر » هل تصح إمامة البالغ عمره ثلاث عشرة سنة؟ نعم تصح إمامته، خصوصا ً إن كان أقرأ القوم. والله أعلم. هل تسقط الإقامة عن الإمام إذا أقام المؤذن بغير إذنه؟ وهل الإقامة واجبة أم أنها سنة؟ إذا أقام المؤذن سقطت الإمامة عن الإمام والمأمومين إجماعا ً ، سواء كان ذلك بإذن الإمام أم لا، ولكن الإمام أملك بالإقامة، أي ينبغي للمؤذن أن ينتظر بها إذن الإمام، وفي حكم الإقامة خلاف، فمن العلماء من يرى وجوبها، ومنهم من يرى سنيتها، والراجح عند كثير من العلماء تأكيدها(١) . والله أعلم. إذا دخل المصلي المسجد ووجد أن صلاة الجماعة قد فاتته فصلى منفردا ً وقبل أن ينتهي من صلاته قامت جماعة أخرى، فهل عليه أن يقطع ١) تأكيدها: أي كونها سنة مؤكدة. ) صلاته ليصلي معهم أم يكملها؟ وإذا قامت الجماعة بعد انقضائه من الصلاة فهل يصلي معهم أم يكتفي بصلاته منفردا ً؟ نعم يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة، لقول ا لنبي ژ : إذا أقيمت » أي المكتوبة التي أقيمت، وإن « المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة أقيمت المكتوبة في جماعة بعدما صلاها فيؤمر أن يصليها مع الجماعة لقول النبي ژ : وهذا « إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن صليت في أهلك » في الجماعة الأصلية لا في الجماعات المتكررة. والله أعلم. هل يجوز إقامة جماعتين مختلفتين كالمغرب والعشاء في مكان واحد في نفس ا لوقت؟ أما في مكان متقارب فلا يجوز إقامة جماعتين ولو اختلفت الصلاتان، وأما إن كان بينهما بعد فلا مانع من ذلك. لذلك أرى أن يبعد الذين يصلون المغرب بجماعتهم عن جماعة العشاء. والله أعلم. أمي ُ لا يرضى إلا أن يكون في الصف الأول عند السترة، وهو جاهل ّ بشروط الصلاة وأركانها وجميع هيئاتها فما يصنع به؟ الأولى أن يكون خلف الإمام أولاهم بالإمامة بعد الإمام، لقوله ! وغير ذلك « ليليني ذوو الأحلام منكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »خلاف الأولى، ولا يضير بالصلاة، وإنما ينبغي للعالم أن يعلم الجاهل واجباته في الصلاة وغيرها. والله أعلم. فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا كان الإمام يصلي بالناس جماعة فخرجت منه ريح فماذا يجب عليه أن يفعل؟ اختلف العلماء في الحدث الذي لا تنبني معه الصلاة وهو ما عدا القيء والرعاف والخدش(١) فقيل: لا يصح معه الاستخلاف وعلى المأمومين أن يستأنفوا صلاتهم كالإمام الذي أحدث، وهذا الذي عليه أصحابنا المغاربة ورجحه الإمام نور الدين السالمي 5 في المعارج، وقيل: لا تنتقض صلاة المأمومين بمثل هذا الحدث وإن انتقضت صلاة الإمام، وعليه أن يستخلف لهم، وعليه جمهور المشارقة. والله أعلم. ما هي طريقة الاستخلاف في ا لصلاة؟ طريقة استخلاف الإمام أن يجبذ إليه من خلفه ليحل محله، فإن أبى فالذي يليه وهكذا، وعلى القول بجواز استخلاف المأمومين لأنفسهم إذا لم يستخلف الإمام فإنهم يدفعون من استخلفوه. والله أعلم. هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين في الصلاة؟ وأيهما الأولى بالإمامة؟ لا مانع من ذلك، وإنما عليهم أن يتموا الركعتين الباقيتين خلفه فرادى، والرجل المقيم هو أولى بالإمامة، لأن حكم المسافر القصر. والله أعلم. رجل صلى فرضا ً من الفروض منفردا ً ، ثم دخل المسجد جماعة من الناس فأرادوا أن يصلي بهم إماما ً فهل له ذلك؟ من صلى الفرض منفردا ً ثم وجد جماعة فليصل معهم ولا يصلي بهم. والله أعلم. ما قولكم في إمامة الأبرص هل فيها كراهة؟ لا كراهة في إمامة الأبرص. والله أعلم. ١) الخدش: الجرح. ) وقفنا على حديث (أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة إمامه) فما معناه؟ وما دليل من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل، ومتى يكون ذلك؟ ليس في ذلك حديث، وإنما هو قول طائفة من العلماء، وتدل عليه أشياء، منها عدم جواز تقدم المأموم إمامه، وحمل الإمام عنه بعض الواجبات، كقراءة ما زاد على الفاتحة، ووجوب إتمام المسافر خلف المقيم، وقول ا لنبي ژ : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياما » ً فصلوا قياما ً وإذا صلى قاعدا ً فصلوا قعودا ً حيث أسقط القيام وهو ركن متابعة للإمام، ومن ،« أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل فحجته حديث معاذ، والمانعون يرون الحديث خاصا ً لأجل تعليم الصلاة، ولا مانع من العكس. والله أعلم. ما قولكم فضيلة الشيخ في رجل مسافر عين إماما ً في مسجد ليصلي بالناس جماعة وفيهم المقيم والمسافر، فأخذ يصلي بهم الظهر والعصر جمعا ً وقصرا ً وكذلك المغرب والعشاء، مما أدى إلى انقسام الجماعة فمنهم من يصلي معه ومنهم من يصلي كل صلاة في وقتها منفردا ً أو مع إمام آخر؟ الأولى له إفراد كل صلاة في وقتها، وهذا الذي يتفق مع عمل الرسول ژ ، والمقيم يصلي خلفه ركعتين ثم يتم ما بقي من صلاته منفردا ً . والله أعلم. ما الحكم في رجل لا يصلي في جماعة، ويرى أن صلاته منفردا ً في هذا الزمن خير من الصلاة في جماعة لعموم الفساد وكثرة المنافقين، الذين لا يطمئن بالصلاة خلفهم فما حكم ظنه هذا؟ وهل تقبل صلاته منفردا ً؟ صلاة الجماعة فرض عين على القول الصحيح الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، فالله تعالى يقول: ﴿ op q ﴾ [ [البقرة: ٤٣ وقال » سبحانه ﴿ öõôóòñðïضم ❁ # " ! '&%$,+*)( ﴾ [٤٣ ، [القلم: ٤٢ ، فإن كثيرا ً من التابعين قالوا إن هذا الوعيد خاص في المتخلفين عن صلاة الجماعة من بعد الأمر، ونصوص السنة تدل كذلك على فرضية الجماعة على الأعيان: منها قوله ژ : لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر »رجلا ً يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم وتركه ژ لتحريق ،ƒ رواه الربيع والشيخان عن أبي هريرة « بيوتهم بالنار بيوتهم بعدما هم اشفاق منه على الأطفال والنساء الذين في البيوت، كما ّ ومنها ،« لولا ما في البيوت من النساء والذرية » : جاء في رواية أحمد بلفظ حديث ابن أم مكتوم عند مسلم وأحمد وأبي داود والشافعي وابن حبان، فقد جاء إلى رسول الله ژ وكان أعمى فشكى إليه شسوع الدار، وعدم القائد، وكثرة الهوام والسباع في طرق المدينة، فقال له النبي ژ : هل » ،« أجب إذا فإني لا أجد لك رخصة » : قال له: نعم. فقال له «؟ تسمع النداء وإذا كانت الرخصة لا توجد لمثل هذا، فأحرى ألا تكون للمبصرين الذين يتمتعون بوافر الصحة. وروى أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس ^ من » : عن رسول الله ژ أنه قال قيل له: وما « سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والأحاديث في هذا كثيرة وآثار ،« خوف أو مرض » : العذر يا رسول الله؟ قال السلف من الصحابة والتابعين أكثر من أن تحصى، منها ما روى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن مسعود ƒ من سره أن يلقى الله غدا » : قال ً مسلما ً يعني « فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها لمن سنن الهدى، » في الجماعات ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم محمد ژ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولو ضللتم لهلكتم، ولقد رأيتنا مع رسول الله ژ ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل اه. وبالجملة ..« يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقيماه في الصف فإن التهاون بصلاة الجماعة والإعراض عنها ليس من شيمة المؤمن، وإنما ذلك من درن المنافقين والعياذ بالله ، فهذا الرجل المعرض عنها بدعوى اختلاف حكمها باختلاف الزمن ليس من العلم والإيمان في شيء ليت شعري هل هذا أنزل عليه شرع جديد ناسخ لحكم وجوبها؟ وإنما عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله وملازمة صلاة الجماعة لأن لا يلقى الله بدون إيمان ولا عمل، أسأل الله السلامة في الدارين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والله أعلم. ما قولكم فضيلة الشيخ في رجل يترك صلاة الجماعة قبيل أو عند إقامتها ربما لشيء بينه وبين ا لإمام؟ فعله هذا غير جائز، فإن عليه أن لا يترك الجماعة لشيء بينه وبين الإمام، والدخول مع الجماعة واجب، لقول ا لنبي ژ : إذا جئت والناس » والله أعلم. .« يصلون فصل معهم هل يجوز إقامة صلاة الجماعة في المساجد التي تقع على بعد خمسة كيلومترات عن المسجد ا لجامع؟ نعم، تباح الجماعة في المساجد الصغيرة إلا في يوم الجمعة، فعليهم أن يصلوا الجمعة حيث تقام إن كانت تقام في المسجد الجامع. والله أعلم. روي أن ا لنبي ژ افتقد عليا ً في صلاة الصبح فدخل على فاطمة، فقال: ما شغل ابن عمك؟ فقالت: بات يصلي فلما طلع الفجر صلى واضطجع. فقال: لو صلى في الجماعة لكان أفضل. انتهى. قال الذين يرون أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الأعيان: إن هذا الحديث يدل على أن صلاته تامة حيث اعتد بها وأثبتها وفضل عليها صلاة الجماعة، قال محشي الإيضاح: ولو كانت شرطا ً أو ركنا ً لما صحت صلاة الفذ، ولم يكن فيها فضيلة، وقد ثبت الفضل، لأن أفعل التفضيل يدل على التفاضل، وكذلك قالوا في حديث محجن حيث أنكر عليه الرسول ژ أولا ً عندما لم يصل معهم، ثم لما أخبره بأنه قد صلى في أهله أثبت صلاته ولم يأمره بالإعادة، وكذلك لم يلزم عليا ً التوبة، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لألزمه. هذا كلامهم. فما الرد عليهم؟ أوضح لنا ذلك ولك الأجر والمثوبة من الله. وهل الأصح أنها شرط كما يقول الظاهرية أو لا؟ إنا وإن قلنا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان لا نقول إنها ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط صحتها، وإنما نرى الجماعة واجبا ً مستقلا، ً وهذا هو الذي ذهب إليه كل من قال بوجوبها، ما عدا الظاهرية القائلين بأن الجماعة شرط صحة الصلاة، ولم يوافقهم على ذلك أحد، فمن ترك الجماعة وصلى منفردا ً أثم ولم تلزمه الإعادة، وليس في قول النبي ژ : دليل على عدم الوجوب، فإن الصلاة نفسها ذات فضل « أفضل » نية » ولكن تأديتها على وجهها المشروع أفضل، مثل ذلك مثل قوله ژ مع أن العمل الخالي من النية غير متقبل عند الله، « المؤمن خير من عمله على أن صيغة التفضيل تأتي حتى فيما بين الخير والشر المحض، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ RQPONML ﴾ [الفرقان: [٢٤ مع أن مستقر أصحاب النار ليس فيه شيء من الخير، ومقيلهم ليس فيه شيء من الحسن، ومنه قوله تعالى: ﴿ VW X Y Z [ ]\ ﴾ [ [البقرة: ٢٢١وقوله ﴿ ON M L K J I H ﴾ [ [البقرة: ٢٢١ ولا خير في مشرك ولا مشركة، وليس في قصة النبي ژ مع علي ما يدل على إقراره على ترك الجماعة، بل في ضمن رده عليه أفضل الصلاة والسلام على فاطمة إنكار لطيف لما صنع، على أن عليا ً كرم الله وجهه لم يعتمد ترك الجماعة وإنما ألجأه ما أصابه من إرهاق من قيامه الليل، وأما قصة محجن فغاية ما فيها أن ا لنبي ژ أنكر عليه عدم صلاته مع الجماعة اعتدادا ً بصلاته في أهله وليس فيها أنه أقره على صلاته منفردا ً مع سماعه النداء وإذا كان عدم دخول المصلي في جماعة وجدها بعد صلاته مما ينكر فما بالك بالتخلف عن الجماعة ممن لم يصل، على أنه من المحتمل أن يكون محجن أدى تلك الصلاة في أهله جماعة، ويستأنس لذلك بقوله ومنه قوله تعالى: .« صليت في جماعة » كما يقول القائل « صليت في أهلي »﴿ lm n ﴾ [ [الشعراء: ٢١٩ ومع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاعتماد على مثل هذه الحجة، فإن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولا نترك النصوص الصريحة في وجوب الجماعة على الأعيان لمثل هذه الاحتمالات الضعيفة. والله أعلم. إذا انتقضت صلاة الجماعة لسبب من الأسباب، هل تعاد مرة أخرى جماعة أم تصلي فرادي؟ لا مانع من إعادتها جماعة، بل أرى ذلك واجبا ً مع الإمكان، لوجوب صلاة الجماعة على الأعيان. والله أعلم. إذا كانت جماعة قائمة تصلي فارتمى أحدهم على الأرض ميتا ً ، فهل يواصلون صلاتهم أم يخرجونه من الصف إلى خارج ا لمسجد؟ يواصلون صلاتهم ما لم يقطع عليهم صلاتهم باعتراض الصف. فإن وقع معترضا ً أعاد الصلاة الذين وقع بين أيديهم دون غيرهم ولا بد أن يسعفه بعضهم. والله أعلم. ما تقولون في الذين يصلون في بيوتهم القريبة من المسجد ويسمعون النداء؟ لا صلاة لهؤلاء، لقول ا لنبي ژ : من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب » ،« مرض أو خوف » : قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال « فلا صلاة له إلا من عذر أي في بيته. والله أعلم. « لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى » : وفي رواية إن أتينا المسجد ووجدنا الجماعة الأولى قد انتهت فهل علينا أن نقيم للصلاة؟ عليكم أن تقيموا إلا إن كانت صفوف الجماعة الأولى لم تنفض ، فلا ّ عليكم إن اكتفيتم بإقامتهم. والله أعلم. رجل دخل المسجد ووجد الصف مكتملا ً فماذا يفعل؟ يجر معه رجلا ً من إحد الطرفين. والله أعلم. إن أقام المؤذن للصلاة واكتمل الصف وصف الباقون في طرف الميمنة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل يجب أن يبدأ الصف الثاني من الوسط؟ أمر النبي ژ بتوسيط الإمام في الصفوف، ولكن إن امتد الصف من الطرف إلى الوسط فأرجو ألا يكون عليهم إعادة. والله أعلم. إن كان جماعة يجمعون بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وأردت التنفل بالصلاة معهم، فهل أصلي ثلاثا ً عندما يصلون المغرب أو أزيد عليها ركعة رابعة عملا ً ؟« لا وتران في ليلة واحدة » بحديث تصلي معهم كما يصلون على الصحيح، متابعة للإمام. والله أعلم. ما قولكم فضيلة الشيخ في إمام أحدث في الصلاة فسمعناه وبعض المأمومين، ولكنه واصل صلاته غير مبال بذلك فماذا علينا أن نفعل؟ إذا تيقنتم أن المحدث هو الإمام، فعليكم إعادة الصلاة التي أحدث فيها، وإذا أيقنتم أنه لا يبالي بالحدث في الصلاة فليس لكم أن تصلوا خلفه. والله أعلم. هل يجوز أن ينوي المقيم صلاة سنة الظهر خلف الإمام المسافر وهو قائم ليصلي العصر قصرا ً وجمعا ً مع ا لظهر؟ لا مانع أن يصلي المتسنن خلف المفترض، فلا مانع أن يصلي أحد سنة الظهر خلف من يصلي فرض العصر، أو سنة المغرب خلف من يصلي فرض العشاء. والله أعلم. كيف يصلي المقيم فريضة الظهر مع جماعة مسافرين يصلون الظهر والعصر جمعا ً وقصرا ً؟ لا مانع من صلاة المقيم خلف المسافر، على أن يصلي خلفه ركعتين ثم يتم الركعتين الأخريين بنفسه، وينبغي للمسافرين بعد فراغهم من الظهر إن أرادوا القيام للعصر أن ينتظروا بقيامهم لها فراغ المقيم من صلاة الظهر، ويتعين ذلك إن كان المقيم في وسط الصف. والله أعلم. نلاحظ كثيرا ً من المصلين يصلون بجنب السواري بحيث تقطع صفوفهم فما حكم ذلك؟ وما حكم صلاة من صلى في صف هذا حاله من غير تعمد منه بل ا ضطرارا ً؟ هذه المشكلة تعود إلى جهل الناس بأمر دينهم وعبادة ربهم، فلو عبدوه بفقه في الدين وبصيرة من العلم لانحلت المشكلة، فإن الصلاة ما بين السواري منهي عنها في الحديث، وإنما يتوسع في ذلك عندما يضيق المسجد بالمصلين ولا يكادون يجدون متسعا ً لأداء الصلاة، وذلك كما في الجمع والمناسبات التي يكتظ فيها المسجد بالمصلين، ولكن بما أن الناس لا يفقهون هذا لم يتقيدوا فيه بالقيد الذي ذكرناه، بل الأشد من ذلك أنهم كثيرا ً ما يتركون الصف حيث يمكنهم الاتصال ويصفون بين السواري، بل نجدهم يبتدئون الصف الأول فيما بين السواري ويتركون الفراغ، وبما أن الإنسان لو حاول تجنب هذا الأمر بنفسه لوقع في إشكال كبير بسبب جهل سائر المصلين، نرى أن تطبق فيه قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. والله أعلم. هل يجوز أن يصف الأطفال وسط الصفوف، وخاصة عند بداية ا لصلاة؟ لا يمنع وقوف الأطفال المسلمين في وسط الصفوف، وإنما الأولى أن يكونوا في المؤخرة ا تباعا ً للسنة. والله أعلم. هل يصح أن يقف الأطفال في الصف الأول في صلاة ا لجماعة؟ الأولى بالأطفال أن يكونوا في مؤخرة الصفوف، فهكذا كانت السنة المتبعة في عهد رسول الله ژ ، يقف في الأمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. والله أعلم. فضيلة الشيخ: إذا كان المسجد ضيقا ً ولم يجد المصلون مكانا ً يصطفون فيه إلا بين الأعمدة، فهل ترى لهم ذلك أم الأفضل أن يصطفوا عن يمين الإمام؟ وإذا كانت الصلاة تكره بين الأعمدة فيما هي علة ا لكراهية؟ الأولى للمأمومين أن يصفوا خلف الإمام ولو كانت الصفوف أو بعضها تتخللها السواري وإن صف بعضهم عن يمين الإمام فلا مانع، غير أن وقوف الإمام يجب أن يكون متقدما ً على موقف المأمومين، ولا ريب أن التقدم يتحقق باصطفاف المأمومين خلف الإمام أكثر مما لو كانوا على جنبه، وكراهية الصلاة بين السواري لئلا يتخلل صف المصلين قاطع. والله أعلم. فيمن أتوا مسجدا ً فصلوا جماعة فيه قبل حضور الإمام الذي يصلي بالناس جماعة ثم أتى الإمام فهل يصح له الصلاة بمن معه من ا لجماعة؟ لا مانع من تكرار الجماعة على الصحيح، وإنما منع من منع تكرار الجماعة في المساجد المعمورة مخافة أن يتساهل الناس في الإسراع إلى إجابة الداعي إلى الصلاة فيسبب ذلك تفرق الجماعة، وهذا ينافي الحكمة التي لأجلها شرعت الجماعة، أما إذا انتفت هذه العلة فإن المعلول يرتفع بارتفاعها، وعليه فإذا جاءت جماعة إلى المسجد ووجدوا المصلين قد صلوا وقد كانوا يريدون أن يصلوا معهم فلا مانع من أن يصلوا جماعة ثانية. والدليل على ذلك: أن رجلا ً جاء إلى المسجد في عهد رسول الله ژ فوجد الناس صلوا فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : هل من أحد يتصدق على هذا » وهو نص في الموضوع يجب ألا يتجاوز إلى غيره. والله أعلم. « فيصلي معه ما الحكم في جماعة يصلون فرضا ً من الفروض فتوفي إمامهم أثناء الصلاة؟ موت الإمام في أثناء الصلاة يقطع على المأمومين صلاتهم، وعليهم أن يستأنفوها من جديد لارتباط صلاتهم بصلاته على الصحيح. والله أعلم. ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يسرع في صلاته؟ إذا كانت سرعته مخلة بالاطمئنان في الصلاة فلا تصح صلاته، ومن صلى خلفه أعاد. والله أعلم. ما قولكم فيمن يصلي في الجماعة فأصيب بإغماء فسقط واعترض الصف فهل على المصلين انقاذه أم يتركوه إلى نهاية ا لصلاة؟ إن أمكن إنقاذه فورا ً فعليهم ذلك، واختلف هل يبنون على صلاتهم أو يستأنفونها؟. والله أعلم. ما قولكم في إمام مسجد يرى منه عدم الاستقامة ويمن ّ بإمامته على ُ الناس، فهل يصح أن يتقدم الناس ليصلي بهم وهل تصح الصلاة خلفه؟ أما هو فليس له أن يتقدم إماما ً من غير أن تقدمه الجماعة، وأما أنتم فإن والله أعلم. .« الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر » : تقدم فصلوا خلفه لحديث ما قولكم في الصلاة خلف من يشرب السجائر إذا كان في المأمومين من هو أفضل منه؟ عليهم أن يقدموا أبرهم وأتقاهم، وشرب السجائر من المحرمات، فلا ينبغي أن يقدم من ابتلي بذلك، أما إن تقدم بنفسه فصل خلفه لعموم ُ والله أعلم. .« الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر » : الحديث ما قولكم في الإمام الذي يطيل القراءة في الصلاة مع وجود المريض وصاحب العمل وكبير ا لسن؟ إن كانت الإطالة تؤدي إلى التنفير فهي ممنوعة. والله أعلم. مسافر صلى المغرب ثم أم الناس في صلاة العشاء جمعا ً والمأمومون  كلهم يصلون خلفه سنة المغرب، فهل تتم صلاته على ذلك؟ نعم، صلاته تامة ولو كانوا جميعا ً متسننين وهو وحده المفترض. والله أعلم. فيمن يصلي بالجماعة بغير رضاهم مع أنه ينكر وجوبها، ولا يحضر سوى الصبح والعشاء، ومع ذلك فهو لا يحسن القراءة، فما حكم صلاته والصلاة خلفه؟ صلاته غير مقبولة ولا يصلى خلفه. والله أعلم. فيمن تعين إماما ً لمسجد، فهل يجوز لغيره أن يؤم الناس ويؤذن من غير إذنه؟ وهل لمن يفعل ذلك ونصح أن يرد ا لنصيحة؟ إن وجد الإمام الراتب في المسجد فليس لغيره أن يؤمن إلا بإذنه، وكذلك حكم الأذان، ويجب على الكل قبول النصيحة. والله أعلم. هل يجوز للإنسان الجاهل أن يؤم الناس في الصلاة؟ وإن كان لا يجوز فهل عليهم الإعادة إن ائتموا به؟ إن كان جهله يفضي به إلى الإخلال بالصلاة فلا يجوز له أن يؤمهم ولا يجوز لهم أن يأتموا به، وإن أمهم فليعيدوا صلاتهم. والله أعلم. هل يجوز للصبي غير البالغ أن يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي جماعة بالناس إن تعذر وجود ا لإمام؟ نعم، ذلك جائز على الراجح إن تأهل للصلاة. والله أعلم. عتب أحد المصلين على الإمام أنه يفصل في تسليمة الصلاة بسكتة بين (السلام عليكم) وبين (ورحمة الله) فهل أصاب المعاتب ا لحق؟ ليس في ذلك حرج. والله أعلم. إذا سل ّ م الإمام من ركعتين فسبح له من خلفه ولم يرجع هل للمأمومين أن يتموا صلاتهم بأنفسهم، أو يتقدم أحدهم يتم بهم صلاتهم أم ليس لهم ذلك؟ إذا نسي الإمام وسل ّ م من ركعتين وسبح له من خلفه فعليه أن يستقبل الركعتين الباقيتين ويصليهما، كما فعل ا لرسول ژ ، أما إذا أتى بناقض بعد ذلك فإن صلاته تبطل، والخلاف في صلاة ا لمأمومين. ومثار الخلاف: هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه أم هي غير مرتبطة؟وإذا تأملنا الأدلة وجدنا ما يدل على الارتباط، فمن هذه ا لأدلة: أن المأموم ليس له أن يتقدم إمامه في شيء، فليس له أن يتقدمه في قراءة ولا في فعل ولا أي قول من ا لأقوال. أن الإمام يرفع بعض الأشياء عن المأموم في الصلاة لولاه لما ارتفعت عنه كقراءته السورة بعد فاتحة ا لكتاب. أن المأموم إذا كان مسافرا ً فإنه يصلي خلف المقيم أربعا ً بالإجماع مع أن فرضه ركعتان فقط، وليس وجوب الأربع عليه خلف المقيم إلا لأجل وجوب متابع الإمام، وهذه المتابعة تدل على ارتباط صلاته بصلاة إمامه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما » : أن ا لرسول ژ قال ً فصلوا قياما ً ، وإذا صلى قاعدا ً فصلوا قعودا ً « وهو يدلنا دلالة ظاهرة على ارتباط صلاة المأموم بإمامه، وإلا لما سقط عن المأموم ركن من أركان الصلاة وهو القيام لأجل متابعته للإمام إذا كان الإمام معذورا ً. وإذا كانت صلاة المأموم ترتبط بصلاة الإمام في هذه المواضع فإن نقض صلاة الإمام يفضي إلى انتقاض صلاة المأمومين على الصحيح، فليس لهم أن يستخلفوا لأنفسهم من يؤمهم، وليس لهم أن يتموا صلاتهم فرادى بل عليهم أن يعيدوا الصلاة من جديد. والله أعلم. فيمن صلى بالناس إماما ً ، وبعد يوم تبين له أن الثوب الذي صلى به قد أصابه دم. فهل عليه فساد ومتى يقضيها. وهل عليه أن يخبر المأمومين بذلك؟ إن كان الدم أقل من قدر ظفر فليست عليهم إعادة، وإن كان قدر ظفر فصاعدا ً فليعد وليخبر من وجده من المأمومين بذلك، ولا يكلف إخبار من لم يجده، وقضاء الصلاة لا يتقيد بوقت، فله أن يقضي صلاة الليل بالنهار وكذا العكس، اللهم إلا أنه ينهى عن القضاء في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، وهي عندما يطلع قرن من الشمس حتى تستكمل طلوعها، وعندما يغرب منها قرن حتى تستكمل غروبها، وعندما تقف في كبد السماء في الحر الشديد، هذا إن لم يحتمل أن الدم أصابه بعد صلاته. والله أعلم. أيهما أولى أن يقف وراء الإمام المسافر سترة، هل المسافر مثله أم المقيم الذي يصلي النافلة مع ا لإمام؟ إن كان المقيم متنفلا ً والمسافر مفترضا ً ، فالمسافر أولى بقافية الإمام. والله أعلم. هل تصح الصلاة برجل مسبل ثوبه؟ لا يضر الإمام فساد صلاة من خلفه، لكن فساد صلاته يضر بصلاة من خلفه، وعليه فإن أم مسبلا ً فإن فساد الصلاة لا يتجاوز المأموم المسبل إلى الإمام غير المسبل. والله أعلم. رجل يتأخر عن حضور الجماعة فيأتي حين يفرغ الإمام فيصلي بمن لم يدرك الإمام الأول. هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، فإن الجماعة شرعت لجمع الكلمة وتأليف القلوب، وهذا العمل مناف لهذه الحكمة، وقد كان الواجب عليه أن يسعى إليها بعد النداء فورا ً ، فإن لم يسع فلا صلاة له. والله أعلم. فيمن أتى المسجد لصلاة المغرب فوجد الجماعة قائمة، فبدلا ً من أن يستدرك معهم أقام الصلاة هو ومن معه لوحدهم، قبل أن تنتهي الجماعة الأولى. فهل يصح لهم ذلك؟ لا تقام جماعتان في وقت واحد، وإن وقع ذلك فالثانية باطلة. والله أعلم. فيمن أقام الجماعة قبل أن ينتهي الإمام الأول من الصلاة وهي صلاة المغرب. فهل على من صلى مع الإمام الأول وأراد جمع العشاء معها أن ينتظر انتهاء الجماعة الثانية، علما ً بأنهم كذلك في سفر وقد شرعوا في فريضة ا لعشاء؟ بما أن الجماعة الأخيرة باطلة فلا مانع أن يصلي المسافرون الصلاة الثانية في جماعة قبل أن تنتهي الصلاة الأخيرة التي أقيمت على فساد من أول الأمر. والله أعلم. جماعة دخلوا المسجد فصلوا الفريضة ثم بعد فترة قصيرة حضر جماعة المسجد فأقيمت صلاة الجماعة. فهل تبطل صلاة المصلين أو لا؟ لا تبطل صلاتهم بذلك، إلا إن كانوا قصدوا شق العصا فإن الطاعة لا تجامع المعصية. والله أعلم. رجل دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر وقد أدى الفريضة فوجد الجماعة قائمة. فهل يصح له أن يدخل معهم؟ لا مانع من أن يصلي معهم بعدما صلى الفجر أو العصر إن وجدهم يصلون، بدليل أن ا لنبي ژ أمر الرجلين اللذين حضرا صلاة الفجر في مسجد الخيف بعدما صليا في رحالهما بصلاتهما مع الجماعة. والله أعلم. جماعة تفرقوا بسبب أمور دنيوية فصارت كل فرقة تصلي بنفسها بعد أن كانوا يصلون جماعة واحدة. فما الحكم في ذلك؟ وما حكم صلاة من صلى خلف إمام إحدى هذه ا لفرق؟ عليهم أن يقدموا الأصلح والأبر والأعرف بكتاب الله تلاوة وفقها، والأتبع لسنة رسول الله ژ عملا ً وفهما ً ، فإذا اجتمعوا على ذلك زال الشقاق وردمت الفجوة وحصل الوئام إن شاء الله ومن شذ بعدئذ خرج عن الجماعة وكان من المتعنتين. والله أعلم. في بعض الأوقات لا أقدر على متابعة الإمام في الصلاة، مما يضطرني أن أتأخر عنه بعض الشيء في الركوع والسجود فهل تبطل صلاتي بذلك؟ إن لم يكن بينك وبين الإمام حد في تأخرك عنه لم تبطل صلاتك. والله أعلم. ما قولكم فيمن دخل الصلاة منفردا ً فجاءت جماعة فأقاموا الصلاة، فهل عليه أن يقطع صلاته ويدخل معهم أم عليه أن يواصل منفردا ً؟ نعم، يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة، لقول رسول الله ژ : إذا أقيمت » أي المكتوبة التي أقيمت. « المكتوبة في جماعة، فلا صلاة إلا المكتوبة والله أعلم. فيمن سها عن قراءة الإمام في الصلاة فماذا عليه؟ إن كان المراد بالسهو عدم الاستحضار وكان ذلك بدون إرادة منه فليس عليه حرج، وإنما عليه أن يكابر خواطر النفس حسب استطاعته. والله أعلم. فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير فدخل معه فهل عليه حرج؟ إن أدرك التشهد مع الإمام فلا حرج عليه. والله أعلم. فيمن عليه قضاء صلاة فوجد جماعة تصلي نفس تلك الصلاة، فهل يصليها معهم أم يصليها منفردا ً؟ لا مانع من أن يصلي القضاء في جماعة. والله أعلم. إنني طالب في إحدى المدارس، ينتهي وقت الدراسة بعد الساعة الواحدة وتكون صلاة الظهر جماعة قد فاتت، فهل لي عذر أن أصلي منفردا ً؟ إن كنت تجد من يصلي معك من الطلبة أو غيرهم فصل في جماعة وإلا فأنت معذور. والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف من ينتمي إلى غير عشيرته؟ هو آثم بانتمائه إلى غير عشيرته، ولكنه يدخل في عموم قول النبي ژ : فلا مانع من الصلاة خلفه. والله أعلم. ،« الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر » يؤمنا رجل لا يجهر بالبسملة، وإني أجد كراهة من الصلاة خلفه، كون البسملة آية في القرآن فهل أصلي خلفه أم أصلي في مسجد آخر؟ لا مانع من الصلاة خلفه، فإنه متأول في إسراره بالبسملة، وإن تركت الصلاة خلفه وذهبت للصلاة وراء من يجهر بالبسملة فلا حرج، بل ذلك حسن. والله أعلم. هل يجوز المرور أمام ا لمصلي؟ لا، إلا من وراء السترة. والله أعلم. هل من مسؤولية الإمام أن يختار من يقف في السترة أن يكون غير مسبل، وهل يجب على الإمام أيضا ً أن يتحرك من مكانه إن وقف في سترته رجل مسبل؟ ينبغي له أن ينبه على ذلك بالمرونة والحكمة، ولا يجب عليه تتبع أحوال الناس. والله أعلم. رجل يؤم الناس وهو لا يجيد القراءة ويقلب معاني الآيات ولا يعلم من أحكام الصلاة شيئا ً ، ويوجد في الجماعة شاب درس العلوم الشرعية، وقد طلب منه أن يأمهم في الصلاة فامتنع بدون عذر، فهل يجوز له ذلك مع عدم وجود الأكفأ منه لهذا ا لأمر؟ لا عذر له في ذلك، وعليه أن يؤم إن كان هو الأكفأ من الآخرين لقراءته وفقه، وإن رفض فهو آثم. والله أعلم. جماعة دخلت المسجد فوجدوا الجماعة قائمة، فشرعوا في إقامة صف آخر علما ً أن الصف المتقدم لم يكن مكتملا ً فهل تفسد صلاتهم؟ أخطأوا وخالفوا السنة، ولكن صلاتهم صحيحة إن لم يتعمدوا مخالفة السنة. والله أعلم. ما حكم صلاة من يقف مائلا ً عن الصف في صلاة ا لجماعة؟ إن كان ذلك لضرورة فلا حرج إذ يجوز في الاضطرار ما لا يجوز في الاختيار، وإن كان لغير ضرورة فهو مبطل لصلاتهم. والله أعلم. ما قولكم في وقوف الإمام داخل المحراب بسبب ضيق ا لمسجد؟ بما أن ذلك لضرورة التوسع لكثرة المصلين في المسجد فلا مانع منه، أما مع السعة فالأولى أن يقف خارج المحراب في المسجد، ولا مانع من أن يكون سجوده داخل المحراب. والله أعلم. فيمن أدرك الإمام بعد فراغه من الفاتحة، فهل عليه قضاء الفاتحة وحدها أم يقضي معها ا لسورة؟ يستدرك الفاتحة التي فاتته وحدها. والله أعلم. إذا سهى الإمام عن التشهد الأول فاعتدل قائما ً فسبح له المأمومون، فهل يعود إلى التشهد أم يواصل صلاته؟ إن كان قد اعتدل في قيامه فلا يعود إلى الجلوس للتشهد، وإنما يجبره بسجود السهو. والله أعلم. إذا صليت خلف إمام مقيم وأردت أن أجمع معها الصلاة الأخرى، فهل انتظر حتى يفرغ الإمام من دعائه أم أقوم مباشرة للصلاة بعد تسليم الإمام؟ في حال الجمع بين الصلاتين عليك أن تقوم إلى الثانية بعد التسليم من الأولى، ولا تنتظر حتى يفرغ الإمام من دعائه وأذكاره. والله أعلم. ما شروط الإمامة للصلاة؟ من شروط الإمامة الإسلام والعقل والبلوغ على قول، والذكورة إن كان في المصلين ذكر والحرية، وقيل: إن أذن السيد لمملوكه بالإمامة فله أن يؤم. والله أعلم. رجل صلى بالناس فقام للركعة الثالثة قبل أن يقعد للتشهد سهوا ً منه، فسبح له الجماعة فرجع بعدما استوى قائما ً ، علما ً أنه يأخذ بقول من يرى عدم الرجوع بعد الانتصاب فما حكم صلاته وصلاتهم؟ عليه وعليهم إعادة صلاتهم. والله أعلم. ما قولكم فيمن يؤم الناس في الصلاة وهو كثير اللحن في القراءة، مما يؤدي إلى تغيير المعنى، وقد وجه إليه النصح ولكن بدون فائدة، فهل تصح الصلاة خلفه، وهل الأفضل للمرء أن يصلي منفردا ً أم يصلي خلفه وهو على هذه ا لحالة؟ لا صلاة له ولا صلاة لمن صلى خلفه، فعلى الجماعة أن يقدموا غيره ليؤمهم، وإن صلوا خلفه الفرض أعادوا، ولأن يصلي الإنسان منفردا ً إن لم يجد جماعة غير هذه خير له من أن يصلي معهم الفرض. والله أعلم. رجل صلى بالناس، وفي التشهد الأخير التفت إلى المأمومين بالدعاء من غير أن يسلم، فما حكم صلاة الجماعة في هذه ا لحالة؟ لعله نسي التسليم، وفي تركه نسيانا ً خلاف، وفي هذه الحالة على المأمومين أن يسلموا بأنفسهم، والله يتقبل منهم. والله أعلم. ردوها علي » ما قولكم في الإمام إذا حصر في القراءة فقرأ ... لأجل « الآية ّ تنبيه الجماعة ليفتحوا عليه فهل عليه حرج في ذلك؟ إن فعل ذلك فلا حرج عليه. والله أعلم. ما قولكم في الإمام إن قرأ سورة العصر ﴿ -0 / . ﴾ [ [العصر: ٣ فقدم وأخر فيها بغير عمد فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل بذلك صلاته إن لم يتعمده. والله أعلم. المصلي إن صلى في أحد الجوامع الكبيرة بحيث لا يرى فيها الإمام، فكيف تكون نيته هل يقول أصلي بصلاة الإمام. أم بلفظ آخر؟ يكفيه أن ينوي في قرارة نفسه أنه يصلي صلاة إمامه. والله أعلم. ما قولكم في إمام مسجد يصر على مصافحة النساء ولا يمتنع عن ذلك، وقد نصحه كثير من الناس فلم يقبل ا لنصح؟ ذلك رجل مستهتر بالدين متلاعب به، وما كان ينبغي أن يقدم إماما ً ، وإن كانت الصلاة لا تحرم خلفه إن لم يدخل فيها ما يفسدها لعموم حديث والله أعلم. .« الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر » ما قولكم فيمن يؤم الناس ويسلم بهم تسليمتين؟ ليس في ذلك حرج، وقد قال به بعض أصحابنا. والله أعلم. الإمام إن أخطأ في قراءة الفاتحة وصحح له في حينه، فهل يلزمه سجود السهو؟ ليس في ذلك سهو، لأنه لم يأت بتبديل في نفس صلاته. والله أعلم. رجل يؤم الناس، وفي أثناء الصلاة فقد معرفته بالناس وحتى بأقاربه، فما حكم الصلاة التي صلوها خلفه؟ إن كان فاقدا ً لوعيه فلا تجوز الصلاة خلفه. والله أعلم. هل يصح للإمام إذا التفت إلى المأمومين بعد الفراغ من الصلاة أن يقول لهم: صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير. أم الأفضل أن يقول: السلام عليكم؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. رجل دخل مسجدا ً ونوى جمع المغرب والعشاء في وقت العشاء، فصلى المغرب في صرح المسجد ثم لما فرغ منها دخل أناس فأقاموا المغرب جماعة فدخل معهم، ثم بعد ذلك أدرك العشاء مع جماعة المسجد فهل عليه حرج فيما فعل؟ إن كان نوى بصلاته مرة ثانية فرض المغرب فصلاته صحيحة. والله أعلم. ما قولكم في الصلاة خلف رجل يعترف على نفسه بالكذب وأنه يرى نفسه بين الناس كمقام النبي عيسى بين اليهود، وقد اعترف بأنه يرى الجماعة الذين يصلون خلفه بأنهم منافقون وليسوا بمؤمنين، وقد نصح هذا الرجل ليرتدع عن عما هو عليه فلم يقبل ا لنصح؟ بئس الإمام ذلك الذي لا يراعي مأموميه ويتهمهم بالنفاق ويجعلهم كاليهود، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعليه أن يتقي الله ويدع عنه هذه الأعمال، ويستبدل بها القول الطيب والعمل الصالح، ولا حرج في الصلاة خلفه لمن شاء، عملا ً الصلاة جائزة » بقول ا لنبي ژ والله أعلم. .« خلف كل بر وفاجر ما قولكم في رجل إذا أقيمت الصلاة يبتعد عن شخص معين حتى لا يصف بجانبه فهل يصح له ذلك؟ إن كان ذلك لداع بحيث يتأذى منه فلا حرج عليه، وإن كان لغير سبب فالمسلم لا يبتعد من أخيه المسلم. والله أعلم. رجل كبير في السن وبسبب عدم تمكنه من الاستواء في الصف يترك بينه وبين من يليه في الصف فرجة بمقدار شبر، فما حكم صلاة من يصف بعده؟ إن وجدت فرجة في الصف بهذا المقدار بطلت صلاة من وراءها في جهة الصف. والله أعلم. نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الأجنبية، ويتقدم للإمام رجل مسبل، وقد ناقشنا هذا الموضوع معه ولكن دون فائدة، فهل ننقطع عن صلاة الجماعة أم نصلي معهم ونظل نعيد الصلوات مدة بقائنا هناك التي قد تطول إلى ثلاث سنوات؟ لا تنقطعوا عن صلاة الجماعة مهما كانت الأحوال، وإن لم يتبين لكم إسبال الإمام فلا إعادة عليكم، أما إن كان الإمام مصرا ً على الإسبال ولم يقبل النصح فلا بد من الإعادة. والله أعلم. مسجد توجد به سارية تقطع الصف الثالث فهل يصح عند الصلاة أن يصف حولها، فقد وجدنا في فتوى لسماحتكم عدم صحة ذلك، وقد أخبرنا الناس بذلك، ولكن بعضهم أخذ يجادل ولم يقتنع علما ً أن المسجد به متسع وليس ثمة ضرورة لذلك، فأرجو أن تبينوا لنا ا لجواب؟ إن كانت السارية وسط الصف بحيث تأخذ قافية الإمام فلا يجوز أن فتاوى ا لصلاة ١٠٥ يصف حولها، لأنها تقطع الصف من الوسط ولا تكون له سترة، وإن كانت لا تقطع الصف من وسطه ولكن من جوانبه فالصلاة هنالك مكروهة، إلا إن ضاق المسجد، أما أولئك الذين يجادلون في ذلك فجدالهم ينادي عليهم بحماقتهم وجهلهم بأمور الدين. والله ا لمستعان. ما قولكم في رجل يؤم الناس وهو من هواة كرة القدم. هل تجوز الصلاة خلفه؟ لا تمنع الصلاة خلف هواة كرة القدم، إن كانوا مستقيمين في دينهم عاملين بأمر ربهم، عارفين بالتلاوة الضرورية في الصلاة وأحكامها، ففي وفي الحديث أيضا « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » : الحديث ً : الصلاة » وإنما الواجب على هذا الرجل الرياضي « جائزة خلف كل بار وفاجر أن يستر عورته عند ممارسة الرياضة، وحدها من السرة إلى الركبة، كما يجب عليه ألا تكون رياضته على حساب صلاته وسائر واجباته. والله أعلم. :IÓ°üdG ∑GQóà°SG كيف يفعل من أدرك الإمام في صلاته بعد تكبرة الإحرام؟ ولو أدركه مثلا ً في الركعة الثانية فكيف يتم صلاته؟ إذا دخل المأموم على الإمام وقد سبقه الإمام بجزء من الصلاة فعلى المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع في الصلاة، بادئا ً حيث وصل الإمام، ويتابع الإمام في صلاته حتى تنتهي إلى السلام، فإذا سلم الإمام لم يسلم معه، وإنما يقوم بلا تكبيرة، فإذا استوى قائما ً شرع في قراءة الفاتحة والإتيان بكل ما فاته من الصلاة مع الإمام، فإذا انتهى إلى حيث أدرك الإمام جلس وسلم، فلو أدرك الإمام مثلا ً في أول الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام بلا تكبيرة، فإذا استوى قائما ً قرأ ثم ركع وسجد، فإذا انتهى من السجدة الثانية قام بتكبيرة، لأن هذا القيام من ضمن ما فاته مع الإمام، ثم يقعد بلا تكبيرة ويسلم، فإذا فاته الإمام بركعة وقراءة من الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام وقرأ وركع وسجد، وقام وقرأ ثانية ثم يقعد ويسلم وهكذا. والله أعلم. متى يستعيذ المستدرك لصلاة ا لإمام؟ اختلف في استعاذة المستدرك متى تكون؟ قيل: عندما يقوم للاستدراك، وقيل: عندما يشرع في القراءة وهذا أصح، لأنها شرعت للقراءة كما هو صريح قوله تعالى: ﴿ mn o p q r s t ﴾ [النحل: [٩٨ ، فإن أخرها إلى الاستدراك كان ما يقرؤه مع الإمام غير مسبوق باستعاذة، وذهب قطب ا لأئمة 5 إلى أن الإمام يحملها عن المستدرك. والله أعلم. ما حكم صلاة المأموم إذا فاتته الفاتحة مع الإمام ولم يقرأها بل لم يقضها بعد تسليم الإمام، على أن هناك من يقول بأن الإمام يحمل عن المأموم قراءة ا لفاتحة؟ قراءة الفاتحة واجبه على الجميع، ولا يعذر منها مأموم ولا غيره ولا تصح بدونها صلاة. والله أعلم. ماذا يقول المسلم عندما يدرك الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر؟ ينوي أنه يصلي ما أدرك من صلاة الإمام ويقضي ما فاته، فإذا سلم الإمام قام المستدرك فصلى ما فاته إلى حيث أدرك الإمام. والله أعلم. ماذا يقول المستدرك عندما يقوم لإكمال ما فاته من الصلاة، هل يكتفي بقراءة الفاتحة وسورة أو يعمل شيئا ً آخر كالإقامة أو ا لنية؟ يقضي ما سبقه به الإمام من قراءة، إن كانت الصلاة جهرية قرأ الحمد وسورة وإن كانت سرية قرأ الحمد وحدها، وأتى بجميع ما فاته كما سبق في الجواب السابق، أما الإقامة فلا تلزمه لأن إقامة المؤذن تكفي جميع المصلين، والله أعلم. ماذا يفعل من أدرك الإمام في أول قراءته للسورة بعد ا لفاتحة؟ من أدرك الإمام في قراءة السورة فلينصت لقراءته، وليستدرك الفاتحة من بعد. والله أعلم. ما قولكم في الذي يصليه المستدرك مع الإمام أهو أول صلاته وما يأتي به من من بعد هو آخرها أم العكس؟ وهل عليه أن يقرأ السورة إن فاتته؟ اختلف في الذي يصليه الداخل مع الإمام، هل هو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أو العكس؟ ذهب إلى الأول صاحب القواعد من أصحابنا وجمهور أصحاب المذاهب الأخرى، وإلى الثاني أكثر أصحابنا وبعض علماء غير مذهبنا، وقد تعلق كل واحد من الفريقين برواية، فالأولون وكلتا الروايتين « فاقضوا » والآخرون برواية « ما فاتكم فأتموا » يتعلقون برواية صحيحتان، وللإمام نور الدين السالمي ƒ بحث في الموضوع خلاصته أن لا دليل في الروايتين لكلا الفريقين، لأن القضاء في اللغة ليس محصورا ً في الإتيان بالعمل بعد وقته استدراكا ً لما فات، وإنما ذلك اصطلاح طارئ لا تحمل عليه الآيات والأحاديث، ويدل لذلك قول الله تعالى: ﴿ 8 9 : ﴾ [ [الجمعة: ١٠وقوله ﴿ no p ﴾ [ [البقرة: ٢٠٠ فليس المراد بالقضاء في الآيتين استدراك الفائت، وإنما المراد به نفس ما يسمى في عرف الأصوليين والفقهاء بالأداء، وإنما يكمن الدليل في قوله »¼ ½ فإن التعبير بالفوات دليل على أن ما يصليه الداخل مع الإمام هو ،« آخر صلاته، وإذا تبين لك رجحان هذا القول لم يشكل عليك رد فروع المسألة إلى هذا الأصل، كوجوب قراءة السورة مع الفاتحة على من فاته الركعتان الأوليان من الصلوات الجهرية عندما يقوم لاستدراكها. والله أعلم. ما تقول فضيلة الشيخ: في رجل أدرك مع الإمام ركعتين في صلاة رباعية وقرأ معه التشهد الأخير إلى (عبده ورسوله)، فهل إذا قضى ما فاته من الصلاة يلزمه أن يقرأ التشهد مرة أخرى من أوله أم من حيث وقف سابقا ً ، أم أنه يجلس ويسلم وليس عليه قراءة شيء؟ إذا أراد استدراك ما بعد التشهد الأخير من الدعاء والصلاة والتسليم على رسول الله ژ فذلك أفضل، وإن سلم في جلوسه بعد الاستدراك فلا عليه شيء. واختار ا لقطب 5 أن يأتي المستدرك التشهد الأخير تماما ً خلف الإمام. والله أعلم. فيمن دخل المسجد فوجد رجلين يصليان جماعة، فأراد أن يدخل معهما. فكيف يفعل لأجل أن يصف معهما؟ يجر المأموم إلى الخلف ليصفا معا ً ، أو يدفع الإمام إلى قدام ليكونا معا ً خلفه. والله أعلم. إذا أتى رجل على جماعة يصلون فوجد الإمام ومعه واحد عن يمينه، فهل له أن يصف بجنب الرجل الواقف عن يمين الإمام، أم يلزمه أن يجر المأموم إلى الخلف ليكونا صفا ً وراء الإمام؟ وإذا جر المأموم ألا يؤثر ذلك نقضا ً في صلاته (أي صلاة ا لمجرور)؟ عليه أن يجر المأموم إلى الخلف، ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاة المجرور. والله أعلم. وأجاب سماحته على سؤال مشابه بما نصه: إن كانوا في المسجد فله أن يدفع الإمام إلى المحراب، وله أن يجذب المأموم نحوه. والله أعلم. فيمن دخل المسجد فوجد الصف مكتملا ً فأراد أن يجر أحدا ً معه. فهل يأخذ من أول الصف أم من وسطه؟ الأولى أن يأخذ من طرف الصف، لئلا تبقى فرجة في الصف ولا يسدها أحد، وأما إن كان الناس ينتبهون لسدها، فلا مانع من الأخذ من وسطه ما عدا الذي يكون وراء ظهر الإمام. والله أعلم. ما حكم من وجد الجماعة قائمة، والصف مكتملا، ً ولم يجر أحدا ً معه، وإنما صف وحده في وسط ا لصف؟ لا صلاة لمن وقف وحده خلف الصف. والله أعلم. ما حكم صلاة من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير؟ وإذا انتقل المأموم من مكانه بعد أن سلم الإمام ليكمل صلاته فهل عليه شيء؟ دخوله على الإمام بعد أن صار في التشهد الأخير مختلف فيه، والراجح وأما انتقاله عن مكان صلاته بعد ،« ما أدركتم فصلوا » جوازه لعموم حديث تسليم الإمام فهو مبطل لصلاته، وعليه أن يستأنفها من جديد بعد أن أبطلها. والله أعلم. ما حكم من دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة والصف الأول مكتملا ، ً هل له أن يدخل من بين المأمومين ليصف بجنب الإمام، أم يصلي بنفسه خلف الصف (منفردا ً )، أم ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه، أم ماذا يفعل؟ الأولى أن يجر أحد المأمومين حتى يصطف معه ويصليا جميعا ً خلف الصف الأول. وإن أمكنه أن يتقدم حتى يحاذي الإمام بلا إيذاء لأحد من المأمومين فلا حرج عليه في ذلك. والله أعلم. وفي إجابة لفضيلته على سؤال مشابه قال: عليه أن يجر أحد المصلين من طرف الصف ليصف معه، ولا يصف بنفسه. والله أعلم. فضيلة الشيخ: ما تقول فيمن يدخل المسجد فيجد الجماعة قائمة فلا يدخل معهم بل يجلس حتى إذا كان الإمام في التشهد الأخير قام يصلي بنفسه؟ وإذا أذن المؤذن فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يخرج لغرض دنيوي قبل أن يصلي مع ا لجماعة؟ جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ژ : إذا جئت والناس يصلون » وهو يدل على عدم جواز التخلف عن الجماعة إذا أقيمت، لأن « فصل معهم أمره ژكأمر الله للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك (أي عن الوجوب)، وصح عن النبي ژ ما يدل على وجوب استدراك الفائت من الصلاة على وفي « ما أدركتم فصلوا » : من دخل مع الإمام وقد فاته شيء منها وهو قوله وهو كما يدل على وجوب الاستدراك يدل على وجوب ،« فأتموا » رواية الدخول، لذلك لا يصح لمن وجد جماعة تصلي أن ينتظر أو يخرج ليصلي بنفسه أو مع جماعة أخرى. وكذلك من دخل المسجد وقد أذن للصلاة ليس له أن يخرج قبل أن يصلي إلا لضرورة لا محيص عنها، أو كان يمكنه أن يعود فيصلي. والله أعلم. وأجاب عنها أيضا ً فضيلته بما نصه؟ لا يعذر المسلم في عدم الالتحاق بالإمام في الصلاة إن سبقه، لقوله ژ : والأمر « فأتموا » وفي رواية أخرى ،« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا »للوجوب بما لم تصرفه قرينة، ومن جهل ذلك فعليه أن يتعلم، على أن الاستدراك ليس له أحكام خاصة إلا ما دل عليه الحديث المذكور. والله أعلم. إذا دخلت المسجد فوجدت الجماعة قائمة، فهل اقرأ التوجيه أو لا أم أدخل بتكبيرة الإحرام مباشرة؟ اقرأ التوجيه ولو في حال مشيك، فإذا وصلت إلى الصف فكبر تكبيرة الإحرام، وصل ما أدركت مع الإمام، فإذا سلم فقم لاستدراك ما فاتك بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام. والله أعلم. فهل يدل هذا على ،« من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة » : في الحديث منع الاستدراك على من لم يدرك ا لركوع؟ له أن يستدرك إن أدرك الركوع، والخلاف فيما بعد ذلك، والراجح ولم يخصص ،« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » : الجواز، لعموم حديث هذا العموم مخصص. والله أعلم. إذا أدرك المصلي الإمام في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل يقضي الفاتحة في الركعتين الفائتتين وحدها أم الفاتحة مع السورة؟ وهل إذا قام للقضاء يقوم بتكبيرة؟ ومتى يقرأ ا لتشهد؟ لا بد في استدراك الركعتين الأوليين اللتين سبق بهما الإمام في صلاة العشاء من قراءة الفاتحة وسورة، لأن السورة فاتت المستدرك أيضا ً ، ويقرأ التشهد عندما يجلس عند الإمام، وعندما يقوم إلى الاستدراك يقوم بلا تكبيرة. والله أعلم. إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة المغرب مثلا ً وقد سبقه بركعة فكم مرة يقرأ التشهد في هذه ا لحالة؟ عند أكثر أصحابنا يقرأ التشهد مرتين، وعند غيرنا يقرأ مرة ثالثة قبل التسليم وبعد الاستدراك. والله أعلم. فيمن أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين لصلاة الظهر وهو قاصد الجمع بين الظهر والعصر. فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما مع الإمام لصلاة الظهر ثم يقوم ليصلي ركعتي العصر أم عليه أن يتم صلاة الظهر أربع ركعات حسب صلاة ا لإمام؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام، سواء دخل معه من أول صلاته أو في أثنائها، ولو في الركعتين الأخيرتين، لأنه يجب عليه أن يأتم بإمامه فيصلي صلاته. والله أعلم. فتاوى ا لصلاة ١١٣ استدركت مع الإمام صلاة المغرب، ولم أتمكن من قراءة الفاتحة وسورة، فماذا علي إذا لم أبدلهما؟ ّ في هذه المسألة خلاف، قال بعض العلماء: إن الإمام يحمل عن المأموم القراءة إذا فاتته القراءة فقط ولم يفته غيرها، وقيل: بل عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام سواء كان ما فاته القراءة وحدها أم القراءة مع ما بعدها من الركوع والسجود، أو مع الركوع فحسب، بدليل قوله ژ : ما أدركتم فصلوا وما » .« فاتكم فاقضوا ومن العلماء من يرى أن الإمام إذا سبق المأموم بالقراءة فتلك الركعة بأصلها فائتة للمأموم وعليه أن يستدركها. والله أعلم. عمن دخل على الإمام في الركعة الثانية، فمتى يأتي بالاستعاذة، وإن كان في المسألة خلاف فما الراجح عندكم؟ في ذلك خلاف، والراجح أنه يأتي بها في أول قراءة يقرأها مع الإمام، لأن الاستعاذة شرعت للقراءة، قال تعالى: ﴿ rqponm st ﴾ [ [النحل: ٩٨ ، فلو أخر الاستعاذة كانت قراءته مع الإمام خالية منها، والقول الآخر أنه يؤخرها إلى القيام للاستدراك، ووجهه أن محلها الركعة الأولى وتلك هي الأولى، ولكن الراجح ما تقدم. والله أعلم. :∫óÑdGh ¿É«°ùædGh ∂°ûdG »a سماحة الشيخ: صلى جماعة فريضة الظهر، وبعد تسليم الإمام قال بعضهم: صلينا ثلاث ركعات فقط، وقال آخرون: بل صلينا أربعا ً ، ثم اتفقوا على إعادة الصلاة، هل يلزمهم إعادتها بمجرد ا لشك؟ لا إعادة على الشاك في الصلاة بعد تمامها، وإن أراد الشاك الاحتياط فذلك خاص به دون غيره ممن لم يشك، لأن المصلي على يقين فلا يترك يقينه لشك غيره. والله أعلم. سماحة الشيخ: ا ستدراكا ً لسؤالنا السابق هل يعيدون الصلاة جماعة في الحال السابق أم يعيدونها فرادى؟ وما الحكم إذا خرج وقت ا لصلاة؟ لا مانع من إعادة الصلاة جماعة على الصحيح إن كان هنالك موجب للإعادة، وسواء كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت، إذ لا دليل على المنع من إعادة الصلاة جماعة، وإن قاله بعض العلماء والله أعلم. رجل أم جماعة لصلاة العصر، وبعد انتهاء الصلاة اختلفت الجماعة فمنهم من يقول صلينا أربعا ً ومنهم من يقول صلينا خمسا ً ، والذين قالوا خمسا ً سبحوا للإمام ولم يلتفت إليهم، بل استمر في صلاته حتى أتمها فما حكم صلاتهم؟ إذا كان الإمام أو غيره مطمئنا ً إلى أنه لم يزد في صلاته على أربع ركعات فلا يلتفت إلى تشكيك من أراد تشكيكه في صلاته، وكذلك إن شك نفسه في هذه الزيادة بعد خروجه من الصلاة فلا يلتفت إلى الشك، ومن كان على يقين بأنه زاد ركعة متابعة للإمام عمدا ً فليعد صلاته. والله أعلم. فتاوى ا لصلاة ١١٥ ما حكم من صلى فريضة العشاء وبعدها سنة الوتر، وأثناء تأديته الوتر داخله الشك هل سلم من فريضة العشاء أم أنه نسي التسليم، ولكنه مضى في صلاته. فهل يلزمه إعادتها؟ من شك في التسليم بعد مجاوزته محله فليس عليه شيء، وكذلك من جاوز أي حد من الحدود ليس عليه أن يرجع إليه. والله أعلم. رجل أم جماعة لصلاة الفجر، ثم سافر عن بلده فوجد أن ثوبه كانت فيه نجاسة، ولم يرجع إلى بلده إلا بعد أسبوع، فماذا يفعل في صلاته وصلاتهم؟ يلزمه أن يبدل صلاته، لأن الصلاة بالثوب المتنجس لا تصح، وعليه أن يخبر الجماعة الذين صلوا خلفه إن أمكنه، فمن شاء منهم أبدل صلاته ومن شاء أخذ بالرخصة. والله تعالى أعلم. ما الحكم إذا كان إنسان يصلي إحدى الصلوات الرباعية، وفي أثناء صلاته سهى ولم يدر كم صلى من الركعات، فأراد أن يبدل صلاته، هل يلزمه التسليم إذا أرادا لخروج من هذه ا لصلاة؟ إذا نسي صلاته ولم يدر كم صلى فعليه أن يعيدها من جديد، وليس عليه أن يسلم لفساد صلاته. والله أعلم. نسي رجل صلاة العصر ولم يتذكرها إلا في أثناء صلاته المغرب جماعة، فهل يلزمه أن يخرج عن صلاته مع الإمام ليقضي صلاة العصر، أم يتم صلاته وبعدها يقضي فريضة العصر؟ وإذا قضاها بعد المغرب هل يلزمه إعادة قضائها مرة أخرى في وقت العصر من اليوم التالي؟ الأرجح أن يتم فرض المغرب، فإذا فرغ صلى العصر التي نسيها، ولا إعادة عليه(١) . والله أعلم. ما حكم من نسي فرض الظهر ولم يتذكرها إلا والإمام يقيم لصلاة العصر، فماذا يفعل؟ من نسي صلاة مفروضة ثم تذكرها مع حضور صلاة غيرها تقام في جماعة فعليه أن يصلي التي نسي في مكان لا ترتبط فيه صلاته بصلاة الإمام، ثم يستدرك مع الإمام الصلاة الحاضرة. والله أعلم. رجل أصابته جنابة، ثم قام واغتسل وصلى الفجر، ثم نام في المسجد حتى طلوع الشمس، ولما استيقظ وجد شيئا ً من الجنابة في فخذه، وشك أنها متبقية من السابق فهل يعيد صلاته؟ عليه أن يعيد صلاته إن غلب على ظنه أنها من بقايا جنابته الأولى، أما الغسل فالأولى أن يعيده ا حتياطا ً لئلا يكون المني خرج بعد ا لاغتسال. رجل أصابت ثوبه نجاسة ولم ينتبه لها إلا بعد أن صلى بثوبه النجس خمس صلوات. فهل يلزمه أن يبدل تلك الصلوات؟ وإذا كان يلزمه أن يبدلها فهل يبدلها حين انتباهه أو يبدل كل صلاة في وقتها من اليوم التالي؟ وهل يبدأ بالصلاة الحاضرة أم بالبدل؟ عليه أن يبدل الصلوات الخمس جميعا ً على الترتيب حالما ينتبه(٢) ، وإذا كان في وقت الحاضرة متسع فليبدأ بالفوائت كما فعل ا لرسول ژ لما ١) أي لا يلزمه أن يعيد قضاءها بل لا يشرع له ذلك، لأنه أداها عندما تذكرها وذلك وقتها ) .« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » : لحديث ٢) أي بعد إزالة النجاسة من ثوبه يبدل تلك الصلوات ولا يشرع له أن يؤجلها إلى اليوم ) التالي ليبدل كل صلاة في وقتها. حاصره المشركون، فقد قضى الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء. والله أعلم. مرض رجل وكان في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام، فماذا عليه بالنسبة للصلاة؟ عليه أن يقضيها إن أفاق. والله أعلم. ما الحكم في رجل ابتلاه الله بمرض، وبقي مدة شهر كامل لا يدري ما يحدث منه من حدث ولا ما يتكلم به، ولم يصل الصلوات الخمس،  ثم عافاه الله من مرضه وعادت إليه صحته، فماذا يلزمه نظير ما فاته من الصلوات؟ اختلف العلماء في الإغماء هل سبيله سبيل الجنون أو هو مجرد مرض؟ فمن رآه جنونا ً لم ير على صاحبه قضاء الصلوات التي استغرق وقتها في الإغماء، اللهم إلا إن أغمي عليه وقد دخل وقت صلاة، أو أفاق حال دخول الوقت فعليه في الحالتين القضاء، ومن رآه مرضا ً ألزمه قضاء جميع الصلوات التي فاتت بسبب الإغماء، وهو أحوط وعليه الأكثر، ولا يلزم معها شيء من الكفارات أو الصيام، وإنما يكتفي بالقضاء فحسب، سواء كان قضاء صلاة عند كل صلاة أو جمعا ً لصلوات متعددة في القضاء. والله أعلم. فضيلة الشيخ: لقد قدر الله علي حادث سيارة فتكسرت أضلاعي ورقدت بالمستشفى مدة طويلة، وكنت أصلي كافة الصلوات، إلا أن البول كان يسترسل بصفة مستمرة، والآن والحمد لله شفيت من ذلك المرض، وأريد أن أوزع للفقراء أرزا ً لكي أكفر عما ضاع مني من الصلوات، فهل هذا يكفي أم يلزمني إعادة تلك ا لصلوات؟ لا تلزمك إعادة الصلوات ولا التكفير، لأنك لم تكن قادرا ً على أكثر مما فعلت، والله تعالى يقول: ﴿ wx y z ﴾ ] التغابن: ١٦ [ ويقول سبحانه: ﴿ ¨§ ®¬«ª© ﴾ [ [البقرة: ٢٨٦ ويقول: ﴿ ،« ZYXWVU \[ ﴾ [ [الطلاق: ٧ ويقول ا لنبي ژ : ،« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وقد كان الصحابة يصلون وجروحهم تثعب دما ً . هذا وإن أردت التصدق على الفقراء لجبر ما كان من تقصير لا يكاد يسلم منه إنسان على أي حال فحسن ذلك، والله يؤجرك عليه ويجزيك خيرا ً. والله أعلم. شيخنا العلا مة حفظه الله تعالى : وجدت في جامع الشيخ أبي محمد 5 ج ١ ص ٤٧٣ ما نصه: أجمع الناس على أن من صلى بصلاة إمام جاهلا ً بحاله ثم تبين له أنه من أصناف المشركين أن عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت، وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أن رجلا ً صلى بقوم في  بعض أسفارهم نحو سنة ثم تبين لهم أنه كان مشركا ً ، فأوجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلوا خلفه. اه. وقد أشكل علي ّ فضيلة الشيخ إلزامهم بالبدل، فهم قد صلوا خلفه على حسب الظاهر، وهو الذي تعبدنا به ا لله 4 ، ومن قواعد الشرع الشريف التيسير، ولما كان البدل فيه مشقة على الحائض عذرها الشارع، فلماذا لا يقال هنا بما قيل في مسألة الحائض؟ أرجو التوضيح من شيخي مع ذكر الدليل والله يؤجرك. الصلاة خلف المشرك لا تنعقد، ولذلك ألزم الفقهاء من صلى خلف مشرك جاهلا ً بشركه قضاء صلاته ولو استمر على ذلك مدة من الدهر، وهذا أمر واضح لا غبار عليه، أرأيت لو أن إنسانا ً صلى عاما ً كاملا ً بثوب متنجس جاهلا ً بنجاسته ألا يلزمه قضاء تلك الصلوات؟ ولا تقاس هذه المسألة على مسألة الحائض، فإن ذمة الحائض غير مشغولة بالصلاة من أول الأمر، وذمة هذا المصلي لا تزال مشغولة لأن الصلاة التي أداها لم تكن على وجهها الشرعي، وإن خفي عليه ذلك ولم ينكشف له إلا من بعد، لذلك كان الراجح وجوب إعادة الصلوات التي صلاها خلف المشرك كاملة. والله أعلم. رجل ترك الصلاة في مقتبل عمره عدة سنوات لا يعرف عددها فماذا يلزمه؟ وكيف يقضي الصلوات التي ضيعها؟ على من أضاع صلوات في شبابه أو مشيبه أن يتحرى مقدارها ويقضيها، وليحتط في هذا بالتحري، واختلف في الكفارة، وعلى القول بوجوبها فقيل: هي خمس كفارات، وقيل: واحدة، وقيل: لكل صلاة كفارة. والله أعلم. وأجاب أيضا ً : أوسط الأقوال أن عليه أن يقضي ما أضاع، ولو قضى مع كل مكتوبة نظيرتها حتى يطمئن قلبه إلى أنه قضى كل الفوائت، وله أن يقضي عددا ً من الصلوات في وقت واحد، سواء كان وقت صلاة أم لا، ما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وينبغي أن يكفر مع ذلك خمس كفارات لما أضاع من الصلوات. والله أعلم. وفي فتوى مماثلة قال فضيلته: يلزمه أولا ً التوبة ثم قضاء الصلوات التي يتحرى أنه أضاعها، وعليه مع ذلك خمس كفارات احتياطا ً كل واحدة منها إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ً . والله أعلم. إذا شك المصلي في تكبيرة القيام فهل يرجع إليها؟ إن كان قبل أن يتجاوز موضع التكبير فليكبر، وإلا فلا يرجع بسبب الشك، بل ولو تأكد النسيان فلا يرجع إلى السنن ومنها تكابير الانتقال بعد مجاوزته موضعها. والله أعلم. ما قولكم في رجل وجبت عليه الصلاة ولم يسارع لأدائها، وهو بقلبه لم يقصد التهاون فيها، وإنما فاته وقتها دون قصد التقصير فماذا يلزمه؟ تأخير الصلاة ليس من ديدن المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الصلاة أعظم ما يهم المسلم، وله بذلك في رسول الله ژ أسوة حسنة، ولقد أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة # أنه يكون يحدثهم ويحدثونه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، وقد جاء التأكيد على الصلاة في الكتاب والسنة أكثر من التأكيد على أي شيء آخر، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر يلزمه القضاء والكفارة عند جمهور أصحابنا ، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ورود النص على كفارة الصلاة، وهو الذي جنح إليه الإمام نور الدين السالمي 5 في أجوبته، ونفسي تميل إليه، ولكن الكفارة أحوط لمن أراد أن يستبرئ لدينه. والله أعلم. :IÓ°üdG ¢†bGƒf ما هي الأحوال التي تجب فيها إعادة ا لصلاة؟ إن صلاها بغير طهارة في جسمه أو في ثوبه أو في المكان الذي صلى فيه، وذلك أن يصليها مثلا ً بلا وضوء أو بغير اغتسال من الحدث الأكبر أو مع التلبس بنجاسة في جسمه يمكن التخلص منها، أو في ثوبه أو مكانه أو أتى بناقض سواء كان فعلا ً أو تركا أو أخل ّ بشيء من وظائفها الواجبة فعليه في جميع ذلك إعادة الصلاة. والله أعلم. هل تجوز الصلاة إذا كانت باتجاه قبلة المصلي صورة فوتغرافية؟ إن لم يقصد المصلي تعظيم الصورة لم تبطل صلاته، وإلا فسدت، وترك ذلك أحوط على أي حال. والله أعلم. ما حكم صلاة من يلبس سنا ً من ا لذهب؟ لبس الذهب حرام على الرجال، ولا تصح صلاة لابسه. والله أعلم. هل تشبيك الأصابع في الصلاة يبطلها؟ كل عبث في الصلاة ينافي الخشوع فيها هو من مبطلاتها. والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف العبد العاصي لسيده؟ إن كان لا يزال مملوكا ً وهو عاص لسيده فلا صلاة له، ولا تجوز الصلاة خلفه. والله أعلم. ما سبب جواز الصلاة خلف من يقول آمين في الصلاة، وعدم جوازها خلف من يقنت وكلا الحالتين فيها من كلام الآدميين، والحديث يقول: ؟« صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام ا لآدميين » لأن القنوت يطول به التكلم فيبقى المأموم في فراغ. والله أعلم. ما قولكم فيمن صلى خلف إمام مسبل لم يعلم بإسباله إلا بعد الانتهاء من ا لصلاة؟ إن كان لم يره قبل أن يدخل في الصلاة، ولم يعلم بإسباله حتى صلى فلا حرج عليه. والله أعلم. هل تبطل الصلاة إذا ابتسم الإنسان في صلاته؟ قال كثير من العلماء: إن الابتسام ينقض الصلاة إذا كان أثناء الصلاة، ولكن ذهب بعض المحققين ومنهم ا لقطب 5 إلى أن الابتسام لا ينقض الصلاة؛ لأن رسول الله ژ ابتسم في صلاته، وعندما سئل عن سبب ابتسامه أجاب: بأنه تبسم له جبريل فابتسم له، ولهذا رأى القطب 5 عدم نقض الصلاة بالابتسام فيها، بخلاف الضحك أو ما زاد على الضحك كالقهقهة مثلا .ً هل تصح الصلاة خلف من يكثر العبث بثيابه وبأصابعه ويرفع رأسه ؟« صلوا خلف كل بر وفاجر » : ويخفضه، وهل يدخل ذلك في عموم حديث هذه الأعمال ناقضة للصلاة، وعليه فلا تجوز الصلاة خلف من يأتي بها، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، وأما جواز الصلاة خلف البر والفاجر فهو مشروط بأن لا يدخل فيها ما يفسدها. والله أعلم. رجل صلى الظهر ثم ذهب إلى صلاة العصر فشاهد في ثوبه دما ً يابسا ً ، فغسل ثوبه وصلى الظهر ثم العصر فهل صلاته صحيحة؟ إذا غسل الدم فصلاته صحيحة تامة، ولكن اختلف العلماء في وجوب إعادته للصلوات الخمس إذا كان الدم يابسا ً ، فمن قال بذلك فقد بنى رأيه على الاحتياط فحسب، وإلا فمن المحتمل أن ييبس الدم في الوقت الذي بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، ولذلك لا أرى عليه وجوبا ً أن يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة التي تيقن أنه صلاها وقد كان الدم في ثوبه. والله أعلم. رجل انتبه وهو في الصلاة بوجود دم في ثوبه فماذا يفعل؟ يخرج من صلاته ويغسل الدم ثم يستأنف صلاته، وإن أمكنه خلع الثوب الملوث بالدم في أثناء صلاته فقد أجيز له البناء عليها بعد خلعه له. والله أعلم. ما العلة في فساد صلاة المصلين إن كان سترة الإمام مسبلا؟ ً العلة في ذلك أن فراغ قافية الإمام من أحد من المصلين يؤدي إلى بطلان الصلاة، فلو لم يكن وراءه إلا سارية مثلا ً أو مجنون لا يميز أو من لا يصلي رأسا ً لما صحت صلاة المأمومين، وبما أن صلاة المسبل باطلة بنص الحديث فحكمه كحكم هؤلاء. والله أعلم. ما حكم سرط النخامة في ا لصلاة؟ في ذلك خلاف إن تعمد سرطها، والأحوط إعادة الصلاة. والله أعلم. هل كثرة التثاؤب في الصلاة يفسدها، وماذا عليه أن يفعل أثناء ا لتثاؤب؟ إن كانت غالبة على الإنسان وهو لها كاره فلا حرج عليه في صلاته، وينبغي أن يضع يده على فمه أثناءها. والله أعلم. نحن نعمل في جهة عسكرية، وقد تبين لنا أن بعض القطع المعدنية الموجودة في الملابس مطلية بالذهب، فهل تجوز الصلاة بهذه الملابس، وإن كانت لا تصح فما حكم صلاتنا؟ لا، إلا في حالة الضرورة التي لا مناص عنها، وما عليكم حرج في الصلوات التي صليتموها قبل أن تكتشفوا ذلك. والله أعلم. رجل نسي في مخبئه قطعة خرقة وبها دم، فهل تبطل صلاته؟ أرجو أن لا تكون عليه إعادة إن لم يتعمد ذلك. والله أعلم. ما حكم صلاة من أدرك صلاة الجماعة وهو في حالة سهو؟ وهل يلزمه أن يعيد صلاته؟ ليس للإنسان إلا ما عقل من صلاته، ومن صلى وهو غير حاضر القلب في كل صلاته فلا صلاة له، لأن صلاته فقد روحها وهو الخشوع. والله أعلم. ما قولكم فيمن يتلفت دائما ً في صلاته؟ الالتفات في الصلاة ناقض للصلاة، لأنه مخل بالخشوع فيها، فقد جاء في الحديث عن النبي ژ : وسألت ،« إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة » عائشة # هو اختلاس » : رسول الله ژ عن الالتفات في الصلاة، فقال وناهيك بهذا تحذيرا ،« يختلسه الشيطان من صلاة العبد ً منه. والله أعلم. إذا حد ّ ث أحد مصليا ً وهو في صلاته هل تنتقض صلاة المصلي أم لا؟ نعم، إن أصغى إليه، لا إن لم يصغ. والله أعلم. هل صحيح أنكم أفتيتم ببطلان صلاة المصلين إذا كان سترة الإمام مسبلا؟ ً إذا كان ذلك صحيحا ً فما ذنب من كان في آخر الصف وهو غير مسبل إزاره؟ ثم إننا قد ابتلينا برجل من كبار السن يكون سترة دائما ً وهو مصر على إسبال ثوبه، ويقول إن بطلان صلاة المسبل لم يكن في عهد الأئمة، ويقول بأن الإسبال محرم إذا قصد به الخيلاء فما ردكم عليه؟ الفتوى صحيحة، وهي مما لا ينبغي أن يختلف فيه، لثبوت فساد صلاة المسبل بالأدلة التي لا ريب في صحتها، والذي يأخذ بقافية الإمام جميعا ً إن فسدت صلاته فسدت صلاة صفه بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا شاركه أحد صحيح الصلاة في الأخذ بقافية الإمام ولو قليلا، ً وسؤال ما هو ذنب الآخرين ممن هم في أطراف الصف من صنيع من يقف خلف الإمام؟ سؤال ساقط، فإن صحة الصلاة وفسادها مما يعود إلى خطاب الوضع لا إلى خطاب التكليف، فلذلك لا يشترط فيها العمد، كالحدث الناقص للوضوء وإن لم يتعمده المحدث، أرأيت لو صلى أحد بنجاسة من حيث لا يدري، فإنه غير مسؤول عن ذلك إن استمر على عدم درايته لسقوط خطاب التكليف عنه، إلا أنه لا يسقط عنه القضاء متى علم لفساد صلاته، لأن فسادها من خطاب الوضع، فكذلك الشأن في هذه المسألة، ودعوى ذلك المصر الأهوج أن هذا القول لم يكن معهودا ً في عهود الأئمة كذب بحت يدل على جهل قائله، وإصراره على الإخلاد إلى الباطل، فهذه آثارهم شاهدة على خلاف مدعاه، وكفى بسنة رسول الله ژ الفاصلة التي هي حجة في ذلك، ودعوى ّ أن حرمة الإسبال مقيدة بالخيلاء دعوى باطلة وقد أبن ّ ا بطلانها في البحث الذي خصصناه لذلك كما أبن ّ ا أن نفس الإسبال خيلاء فارجع إليه. والله أعلم. إذا دخل رجل المسجد وسلم على الناس وهم في حال الصلاة، فهل يجوز رد السلام عليه سرا ً؟ لا يسلم على المصلي، وليس عليه رد السلام بعد تسليمه لأنه أضاع سلامه بنفسه. والله أعلم. من صلى وهو صائم، وفي أثناء صلاته نزل إلى فمه شيء من البلغم أو البصاق فكيف يفعل؟ عليه أن يلفظ ما بداخل فيه من البلغم ونحوه عن يساره أو على ثوبه، وليمض بعد ذلك على صلاته، وله أن يخرج خرقة أو نحوها من جيبه ليبصق فيها مع الاضطرار. والله أعلم. هل تجوز الصلاة على بساط النايلون المصنوع من البلاستيك أم لا؟ لا مانع من الصلاة على بسط النايلون وغيرها من كل الفرش الطاهرة، لعدم قيام الدليل على المنع. والله أعلم. إذا انتقض وضوء المصلي وهو في الصلاة، فهل يخرج فورا ً ويتخطى رقاب المصلين أم يتم صلاته مع الإمام ثم يعيدها فيما بعد؟ إذا انتقض وضوء المصلي في حال الصلاة فلينصرف فورا ً ، ولا ينتظر الفراغ ولو كان مع إمام جماعة. والله أعلم. ما قولكم فيمن عطس في الصلاة هل، يتلفظ بكلمة (الحمد لله) أم يكره ذلك؟ من عطس في حال الصلاة فلا مانع من حمده لله سرا ً. والله أعلم. :ÉgDhÉ°†bh IÓ°üdG IOÉYEG هل تصح إعادة الصلاة المنتقضة في جماعة أم تعاد فرادى؟ لا أجد مانعا ً من إعادة الصلاة جماعة لو بطلت، وإن ذهبت طائفة من العلماء إلى خلاف ذلك، ففي بعض الآثار عن عمر ƒ أنه أعاد الصلاة جماعة في غير وقتها، كما صنع ذلك ا لنبي ژ في غزوة الخندق عندما صلى الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء جماعة، ولا أرى الذين ذهبوا إلى خلاف هذا الرأي إلا أنهم واقعون في التقليد من غير إمعان فيما بنوا عليه رأيهم، وذلك أنهم رأوا في الأثر عن بعض أهل العلم كراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، ولم يقصدوا بلك إلا قطع دابر الفرقة بين الجماعات خشية أن يجد روادها سبيلا ً إليها من خلال تعدد الجماعات، بحيث يتعمد بعضهم التأخر عن الصلاة في الجماعة الأولى من أجل إنشاء جماعة ثانية، وهكذا يتمزق الصف وتتشتت الكلمة وتفوت الحكمة التي من أجلها شرعت الجماعة، وهي وحدة الصف ورأب الصدع وتأليف القلوب، ولا ريب أن رأيهم هذا مبني على أصل أصيل في الفقه وهو سد ذرائع الفساد، وهو أمر ملحوظ في مقاصد الشرع الحنيف، فلا غرو إن أخذ به أصحابنا وكثير من أصحاب المذاهب الأخرى، ولكن هذه العلة لا وجود لها فيما إذا أعادت الجماعة نفسها صلاتها من أجل فسادها في جماعة، فإن الجماعة الأولى هي عين الثانية ولا محذور في هذا الأمر، فكيف يصلون مع ذلك فرادى والأحاديث عن ا لنبي ژ تحض على إقامة الصلوات في الجماعات، وتدل على البون الشاسع بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد في الفضل، على أن الصحيح بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لأدلة لا تقاوم، وقد بسطتها في غير هذا الموضع، فكيف يسوغ مع ذلك أن يصلوا فرادى؟ هذا والذي أذهب إليه أنه لا مانع من تعدد الجماعات في المسجد الواحد، ولو لم يكن لإعادة الصلاة السابقة مع الأمن من قصد تشتيت الجماعة، لما صح عن ا لنبي ژ أنه رأي أحدا ً هل » : لم يدرك الجماعة فقال وكفى بذلك حجة، وإذا جاء نهر الله ،« من أحد يتصدق على هذا فيصلي معه بطل نهر معقل. والله أعلم. استغرقت في النوم حتى فات وقت صلاة العصر، فاستيقظت وقت صلاة المغرب، فقدمتها وأخرت العصر بعدها، فهل أصبت في ذلك، وهل علي إعادة صلاتها في اليوم ا لتالي؟ لقد كان الأولى أن تصلي العصر ثم المغرب، ولكن بما أنك قدمت المغرب ثم صليت العصر فنسأل الله لك القبول، ولا داعي إلى صلاتها في اليوم التالي، وإنما تصلى بعد الاستيقاظ. والله أعلم.   ما قولكم فيمن ترك الصلاة لفترة وذلك بسبب مرضه، حيث أجريت له عملية جراحية في عضو من أعضاء الوضوء، مما يجعله يشعر بآلام شديدة إذا أراد الصلاة أو الوضوء، فهل عليه شيء؟ قد كان عليه أن يصلي على أي حال ولو مستلقيا ً ، فإن لم يقدر على الوضوء تيمم، وإن لم يقدر عليهما صلى بدونهما، وبما أنه لم يصل فعليه قضاء ما فوت من الصلوات مع التوبة إلى الله. والله أعلم. امرأة أصابها مرض الشلل، وتركت الصلاة والصوم حتى توفيت، فكيف يقضى عنها الصوم والصلوات؟ قد كان عليها أن تصلي حسب استطاعتها ولو مضطجعة، وأما الصيام فعليها أن تطعم عن كل يوم منه مسكينا ً ، وبما أنها لم تطعم في حياتها فليطعم ورثتها عنها. أما الصلاة فقد فاتت ولا يصلي أحد عن أحد. والله أعلم. ما قولكم فيمن أخر الصلاة حتى انتهى وقتها؟ عليه التوبة والقضاء، والخلاف في الكفارة، وعلي القول بوجوبها فهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. ما قولكم في قضاء ركعتي سنة الفجر، هل يجب على من فاتته قضاؤها، ومتى يجب ذلك؟ بما أن هذه السنة ليست في أصلها واجبة، وإنما هي مؤكدة فقضاؤها كذلك مؤكد وليس بواجب، ويجوز قضاؤها بعد الفرض وبعد طلوع الشمس. والله أعلم. ما قولكم فيمن أجريت له عملية جراحية، فترك الصلاة بسبب عدم انقطاع الدم واستمرار البول، فلما عوفي قام بقضاء الصلوات التي تركها. فهل يلزمه شيء لتركه الصلاة في حالة مرضه؟ عليه التوبة لتأخيره الصلوات عن أوقاتها، لأن الواجب عليه أن لا يفوت الوقت مع الإفاقة ولو كان جرحه يتصبب دما ً وبوله مسترسلا، ً وفي الكفارة خلاف، والأصح عدم وجوبها. والله أعلم. ما قولكم في امرأة لم تصل في حياتها إلا وتجمع بين صلاتين، سواء كانت في الحضر أو في السفر. فماذا عليها؟ عليها أن تتم صلاة الحضر، وما صلته قصرا ً من فروض الحضر فعليها قضاؤها تماما ً. والله أعلم. ما قولكم فيمن أخر صلاة إلى وقت صلاة أخرى بسبب بعض الأعمال. فهل يصلي الفائتة أولا ً ثم يصلي الحاضرة، أم يصلي الحاضر أولا؟ ً ليس له أن يفوت الصلاة من أجل أي عمل، بل عليه أن يصلي ولو في حال مواقفة العدو في الجهاد، أو حال التداخل بالسلاح، كما شرحه الفقهاء، وكذلك إن تعذرت عليه الطهارة عليه أن يصلي كيفما أمكنه، وإذا لم يفعل ذلك فعليه القضاء والتوبة، ويبدأ بالفائتة قبل الحاضرة إن لم يخش فوات الوقت. والله أعلم. فيمن سمع بالقول القائل بحرمة الإسبال، ولكنه لم يتأكد من صحته لعدم اطلاعه على الدليل، فلما تبين له ذلك ترك الإسبال، فهل يلزمه قضاء ما مضى من صلاته؟ إن كان تائبا ً توبة نصوحا ً فالله يقبل منه، إن كان غير مصر على الإسبال مع قيام الحجة عليه بحكمه، والله واسع المغفرة. والله أعلم. فيمن مضى عليه زمن وهو يصلي مسبلا ً ثوبه جهلا ً بحكم الإسبال، فهل يلزمه قضاء تلك ا لصلوات؟ إن لم يتعمد الإسبال فيما مضى مع علمه بحكمه فعليه التوبة إلى الله، وتأتي التوبة على معصيته ولا يجب عليه القضاء فيما فات. والله أعلم. رجل أصيب بالشلل، ولم يقدر على أداء الصلاة مدة أربعة أشهر، والآن يرغب أن يكفر عن تلكم الصلوات التي لم يصلها، فماذا عليه؟ الصلاة لا تعوض بكفارة ولا بغيرها، وإنما عليه أن يصلي على أي حال، ولو كان مستلقيا ً على فراشه، بل ولو لم يستطع أن يفعل شيئا ً إلا أن يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات فعليه ذلك، ولا يعذر منه، وبما أن هذا لم يفعل شيئا ً من ذلك فعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أضاع من الصلوات، والخلاف في الكفارة هل تجب عليه أو لا؟ وعلى القول بوجوبها قيل: لكل صلاة كفارة، وقيل: خمس كفارات، وقيل: واحدة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً . والله أعلم. ما قولكم في امرأتين لم تصليا فرضا ً من الفرائض حتى ذهب وقته، وكان زوج إحداهما قد صلى في الوقت. فماذا على المرأتين؟ وهل يأثم الرجل في هذه ا لحالة؟ الكل آثم فالمرأتان آثمتان بتركهما الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها، والرجل آثم بإقرارهما على ذلك، وعليهم جميعا ً التوبة إلى الله، وعلى المرأتين قضاء صلاتهما، كما أن عليهما الكفارة في قول أكثر ا لعلماء ، وهي إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. :¬eÉμMCGh ƒ¡°ùdG ما حكم سجود السهو وسجود ا لتلاوة؟ حكم سجود السهو الوجوب، لفعل ا لنبي ژ له عندما سها، ومثل هذا الفعل منه ! محمول على الوجوب، لأنه بيان لفريضة أجملت في القرآن، وما كان بيانا ً صلوا » لفرض فحكمه حكمه، ويتأكد ذلك بقول النبي ژ وكذلك حكم سجود التلاوة لملازمة ا لنبي ژ له ،« كما رأيتموني أصلي حتى في صلاة الفرض، كما أخرجه أ بو داود الطيالسي عن ابن عباس ^ أن ا لنبي ژ قرأ في صلاة الفجر سورة السجدة فسجد في الصلاة، وكفى بذلك دليلا ً على وجوب سجود التلاوة، ويقويه أن الله 8 أنكر على من لا يسجدون بقوله: ﴿ ³´ µ ¶ ¸ ¹ ﴾ [ [الانشقاق: ٢١ . والله أعلم. متى تكون سجدة السهو هل قبل السلام أم بعده؟ وما قولكم في رجل صلى وخرج من صلاته بالتسليم، ثم تذكر أن صلاته لم تتم، فهل يقيم الصلاة مرة أخرى أم يتم ما بقى من صلاته، أم ماذا يفعل؟ في سجود السهو خلاف، قيل: هو قبل السلام وقيل: بعده، وقيل: إن كان لنقص فقبل السلام وإن كان لزيادة فبعده، وهو أحسن ما يجمع به بين الروايات المختلفة، ومن سها قبل أن يتم صلاته فسلم فليتم صلاته وليسجد لسهوه ما لم يأت بما ينقضها. والله أعلم. إذا سها الإمام في الصلاة وسجد سجود السهو، هل يسجد المأموم الذي ٍ سبح للإمام مع أنه متأكد أنه غير ساه، أو يختلف عن الإمام في عدم لزوم سجود ا لسهو؟ إن سجد الإمام للسهو قبل التسليم سجد المأمومون معه لارتباط صلاتهم بصلاته ووجوب متابعتهم له، وإن سجد بعد الصلاة لم يكن عليهم سجود، وإنما ذلك جائز لهم إن أرادوا. والله أعلم. ما حكم سجود السهو لمن صلى الظهر والعصر جمعا ً ، فوقع منه السهو في كلتا ا لصلاتين؟ اختلف في الذي يجمع الصلاتين هل يسجد لكل واحدة منهما للسهو إن سها فيهما بعدها، وذلك أن يسجد للأولى بعد التسليم، إن سها فيها، وكذلك يفعل في الثانية، أو يسجد لهما جميعا ً بعد الثانية، والأول أصح. والله أعلم. زدت في الصلاة السرية سورة مع الفاتحة سهوا ً ، فتذكرت وأنا في منتصف القراءة فماذا أفعل؟ اقطع القراءة واركع، وبعد فراغك اسجد لسهوك. والله أعلم. فيمن أم جماعة في صلاة المغرب فسها عن القراءة بعد الفاتحة فركع، فلما سبحوا له رجع إلى القراءة وأكمل صلاته، فلما انتهى قال له أحد المأمومين بأنه أفسد صلاته بسبب إعادته ركنا ً مرتين، فهل ترى سماحتكم في صلاته بطلانا ً؟ من ترك قراءة ما زاد على الفاتحة في ركعة جهرية نسيانا ً فنبه أو انتبه بعدما خر راكعا ً ، ففي عودته إلى القراءة خلاف، والصحيح أنها تجبر بسجود السهو، لأنها وإن لم يسع بحال تعمد تركها لا ترقى إلى حد الركنية، فإذا انتقل عنها إلى الركوع نسيانا ً لم يكن له أن يرجع إليها كما هو الشأن في الأركان ، أما لو وقع في ذلك من لا يتمكن من ترجيح قول على قول فرجع ليها فقد أخذ برأي من آراء علماء الأمة، فلا ينبغي أن يلزم إعادة الصلاة، اللهم إلا أن يكون ذلك من الاحتياط في الدين، والحرص على الخروج من عهدة الخلاف، وهو من الورع الذي على العالم أن لا يحمل الناس بفتواه عليه. والله أعلم. ما قولكم في الإمام ذا أخطأ في القراءة، فهل يلزمه سجود ا لسهو؟ إن كان مجرد خطأ في القراءة لسهو فيها، من غير سهو عن شيء من أعمال الصلاة فليس عليه أن يسجد لسهوه. والله أعلم. فيمن استدرك مع الإمام بعد الفاتحة، فهل يلزمه سجود السهو بعد ا لقضاء؟ إن لم يسه فلا سجود عليه. والله أعلم. فيمن سلم من ركعتين في صلاة الظهر، وتذكر بعد أن سجد سجدتين بعد التسليم، هل يستأنف الصلاة أم يبني على ما مضى؟ أما لو سلم ولم يسجد سجدتين فله أن يقوم ويبني على صلاته، والدليل على ذلك حديث ذي اليدين فإن رسول الله ژ سلم من ركعتين، فقيل له: يا كل » : رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له ذو اليدين: بل كان يا سول الله، فقال عليه أفضل ،« ذلك لم يكن الصلاة والسلام : قيل له: نعم، فاستقبل القبلة ژ « أكما يقول ذو اليدين » وأتم الصلاة. ولقد تحدث ا لرسول ژ في أثناء الصلاة لأجل العذر ولأجل الاستطلاع على ما يقوله ذو اليدين، وذهب أصحابنا في هذه المسألة إلى أن حديثه ژ كان في الوقت الذي لم يحرم فيه الكلام في الصلاة بعد. وأما الحديث بعد أن حرم الكلام في الصلاة وبعد أن جاء عن ا لنبي ژ قوله: فهو حديث ناقض « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين »للصلاة، ويجب أن تستأنف من جديد. وأما السجدتان فهما ليستا من الصلاة، ولذلك فإن إتيانهما عمل خارج فتاوى ا لصلاة ١٣٥ عن الصلاة، وتبطل الصلاة بهما، ويجب استئنافها من جديد والله أعلم. ما قولكم في الرجل إذا سها في صلاته ولم يدر كم ركعة صلى، وإنما انتبه في التشهد الأخير، فهل تكون صلاته صحيحة على هذه ا لحال؟ بما أنه لم يكن عارفا ً بصلاته، ولا بما أتاه منها وما لم يأته فليعد صلاته من أولها، إذ العبادات تؤدي باليقين لا بالشك، واليقين بعيد في مثل هذه الحالة. والله أعلم. :IhÓàdG Oƒé°S هل يسجد المصلي سجود التلاوة إذا قرأ آية السجدة؟ وما حكم سجود التلاوة؟ اتفق علماؤنا على مشروعية سجود التلاوة للمصلي إن قرأ السجدة أو سمعها من إمامه. وإنما اختلفوا في ميقات أدائه، فمنهم من قال: يسجد بعد فراغه من الصلاة إن كان ذلك في الفرض، وذلك لمكان الفريضة حتى لا يتخلل أعمالها عمل هو في الأصل أجنبي عنها، وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل المغرب من أصحابنا رحمهم الله وهو المنصوص عليه في الإيضاح وحواشيه والنيل وشرحه وفي القواعد وغيرها من كتبهم. « الإيضاح » قال صاحب 5 : وكذلك المصل إن قرأها أو قرئت عليه » فإنه يسجد إذا فرغ من صلاته، وقال بعضهم: يسجدها إذا قرأها قي صلاة ا ه .« النافلة وذلك عندي لأنهما بمنزلة واحدة، أعني أن ذلك نفل كله وأيده العلامة ا لسدويكشي 5 وجرى مجراه الإمام ا لثميني 5 في وقال الشيخ إسماعيل ،« النيل » 5 وقد وجدت أنهم أجمعوا » :« القواعد » في على أنه يتوجه على القارئ لها في الصلاة كان أو غيرها، إلا أن أصحابنا أجازوا ا ه .« سجودها في النافلة ومنعوه في الفريضة، وأجازه غيرهم في الحالتين وقال قطب ا لأئمة 5 وإن سجد في الفرض أعاد، » : في شرح النيل وقال بعض قومنا وبعضنا يسجدها إذا قرأها ولو في صلاة الفرض، اه ، ثم ذكر ما في التاج وهو خلاف ما .« والصحيح عند المغاربة منا الأول تقدم وسيأتي نقله إن شاء ا لله. وذهب أصحابنا من أهل المشرق والجمهور من غيرنا إلى مشروعية السجود للتلاوة عند قراءة الآية في صلاة الفرض أو النفل، وهو منصوص عليه في جامع ابن جعفر وآثار أبي سعيد وجامع أبي الحسن وبيان الشرع والمصنف ومنهج الطالبين ومعارج الآمال وجوهر النظام وجامع أركان الإسلام وغيرها من كتب أهل المشرق من أصحابنا، ويفهم من كلام أبي سعيد 5 أنها تعد من جملة أعمال الصلاة لأن الاتفاق واقع على سجودها بنصه: « بيان الشرع » في الفرض، ودونك المحكي عنه في إنه ثبت في قولهم أنه إذا قرأ السجدة في الفريضة أن يسجد، ولولا أنها »لازمة في الصلاة لما جاز إدخالها في الصلاة، وقد قال كثير من أهل العلم أنه حد أعني السجدة ويخرج معنى الاتفاق أنه لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة حدا ً من الحدود ليس هو فيها، فلما ثبت بمعنى الاتفاق إجازتها في صلاة الفريضة ثبت أنها من الصلاة غير القراءة لها، وأنها ليست زيادة في ا ه ، ونقل صاحب المصنف عن الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم وهو « الصلاة من تعمد لترك سجودها في الصلاة ففيه » : من علماء عمان ا لمتقدمين أنه قال اختلاف والإمام إذا ترك في الصلاة سجودها له فلم ينتبه فيأخر سجودها وإذا اه .« سلم سجدوا وإن أعلمه أحد في الصلاة فجائز أن يسجد بعد الكلام وقال العلامة الشقصي 5 من قرأ سجدة القرآن » :« منهج الطالبين » في في فريضة أو نافلة فلم يسجد فقيل: عليه النقض في العمد وقيل: إنه أساء ولا وقارئ السجدة في الصلاة » :« جامعه » اه وقال العلامة البسيوي في « نقض عليه وقال أيضا « يسجدها ً : ا ه .« ومن كان خلف الإمام وسجد الإمام وجب عليه اتباعه » وقال الإمام نور الدين السالمي 5 اعلم أن المصلي » :« معارجه » في إما أن يقرأ آية السجدة بنفسه، وإما أن يسمعها من غيره، وعلى كل حال فهو عند أصحابنا المغاربة لا يسجدها في الصلاة حتى يفرغ فإذا سلم سجدها، وإذ لو سجد لزاد في الصلاة ولو تركها رأسا لترك السن ّ ة، فاحتاطوا في الكل، فقالوا: لا يسجد في حال الصلاة ا حتياطا ً ويسجد بعدها ولا يضر ذلك الفصل لأنه للضرورة، وقال بعضهم: يسجدها إذا قرأها في صلاة النافلة لأنهما في منزلة واحدة، لأنه نفل كله، وأما المشارقة فعندهم تفصيل وهو: إما أن يقرأها أو يسمعها من غيره، وذلك الغير إما أن يكون إماما ً له في تلك الصلاة وإما أن يكون غير إمام، فإن كان إماما ً فحكمها معه كما لو قرأها بنفسه إذا سجد الإمام فإنه يلزمه أن يسجد لوجوب اتباعه، وإن لم يسجد الإمام فليس للمأموم أن يسجد، وإن تركوا السجدة جميعا ً أو تركها القارئ لها إن كان منفردا ً فقيل: تفسد صلاة من تركها إذا كان في فريضة؛ لأنها بمنزلة حد من الصلاة، وقيل: إن تركها عمدا ً فسدت صلاته، وإن تركها ناسيا ً لم تفسد ويسجدها إذا سل ّ م، ثم يسجد للوهم، وقيل: لا فساد عليه مطلقا ً اه ثم ذكر حكم ما إذا سمعها في .« ويسجد للوهم، وقيل: لا وهم عليه صلاته من غير إمامه وسيأتي إن شاء ا لله. وقال في جوهر ا لنظام: وإن قرأت آية السجود فواجب تسجد للمعبود لو كان في صلاته قراها فرضا ً ونفلا ً لازم أداهالأنها تكون مثل حد منها فلا يترك بالتعدي من هاهنا قيل عليه نقض بتركها وقيل ليس نقض وقال العلامة الشيخ سيف بن ناصر ا لخروصي 5 في جامع أركان فالقارئ لها ولو في الصلاة إماما » : الإسلام ً أو مأموما ً يسجدها على الصحيح ا ه .« فإن تعمد تركها ففي فساد صلاته قولان وقطب الأئمة « التاج » هذا؛ وقد وافق الإمامان ضياء الدين الثميني في مذهب المشارقة في مشروعية سجودها في « الشامل » رحمهما الله في الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد، أما الإمام الثميني فقد قال في من قرأ آية السجدة في الصلاة فلم يسجدها انتقضت قيل: » : ما نصه « التاج »وقال أ يضا « إن تعمد وقيل: لا وأساء ً : إن قرأ السجدة مصل فلم يسجد فسدت » صلاته وقيل: لا، ويسجد للوهم إن نسي، وإن قرأها الإمام فسمعها منه بعض من خلفه لزم الكل سجودها تبعا ً له، فإن لم يفعلوا أعادوا صلاتهم، وقيل: اه. وقال أيضا « لا ً : ومن وقف على السجدة في آخر قراءة في ركعة خر » ّ ساجدا ً لها، ثم يقوم حتى يعتدل ثم يركع، وقيل: لا يلزمه أن يقرأ بعد القيام منها، وقيل: يلزمه ولو آية ثم يركع إلى أن قال ومن تعمد تركه في الصلاة ففي انتقاضها قولان، وإن تركها الإمام وسبحوا له فلم ينتبه أخ ّ روه ّ حتى سل ّ ا ه .« م، وإن أعلمه أحد فيها فله أن يسجد ولو بعد الكلام وهذا كله منصوص عليه في كتب المشارقة من أصحابنا، وما قاله فيما نقلته أ خيرا ً أنه حكاه عن ا لأصم. « المصنف » هو عين ما سبق ذكره عن صاحب وأما قطب الأئمة فقد قال 5 من قرأ آية سجدة في صلاة » : في شامله فرض ولم يسجد فإن صلاته فاسدة إن تعمد، وقيل: لا تفسد ولكنه أساء، وقيل: إذا قرأها في صلاة فرض أخ ّ ر السجود إلى التسليم أو إلى تمام التحيات، إن قرأها في نفل فإن شاء أخ ّ ر سجودها إلى ذلك وإن شاء سجد في حينه، قال أصحابنا المغاربة يسجد في النفل ويؤخر إلى أن يسل ّ م في الفرض ا حتياطا ً للفرض من أن يزاد فيه، وفصلوا للضرورة بين آيتها وسجودها، ومن قرأ في الصلاة ولم يسجد فلا فساد عليه ويسجد للسهو سواء تذكر في الصلاة فسجد أو تذكرها وأخرها أو لم يتذكرها إلا بعد التسليم وبعد كلام طويل قال: والصحيح وجوب سجودها على قارئها في الصلاة فرضا ً أو نفلا ً في حينه؛ لأنه ژ قرأها فسجد ولم يرو عنه أنه قرأها وأخ ّ ر السجود، ولأن أحاديث الأمر بالسجود جاءت عامة ولم تستثن منها الصلاة، ولا نسل ّ م أن السجود للتلاوة زيادة محضة في الصلاة لأنها تبع للقرآن وهو في الصلاة واجب فهي من تتمة القرآن وهذا مذهب مشارقتنا ومالك والشافعي، وقد ذكر أبو داود في كتاب الشريعة أنه ژ قرأ في صبح يوم الجمعة ﴿ ! ﴾ السجدة و ﴿ ¬®¯ ° ﴾ [ [الإنسان: ١ غدوت على » : وسجد لما قرأ آية السجدة، وعن ابن عباس ا ه .« النبي ژ يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها السجدة فسجد وقال أ يضا ً وفي الأثر من تعمد تركه أي سجود ا لتلاوة » :« الشامل » في في الصلاة ففي انتقاضها قولان، قلت والقائل القطب الأصح انتقاضها ا ه .« لأنها فرض فتركه كترك فرض من فروض الصلاة هذا؛ وأما من كان في صلاة فسمع آية السجدة من غير إمامه وسجد قارؤها فهل يسجد معه وهو في صلاته؟ صرح العلماء القائلون بمشروعية السجود للتلاوة في أثناء الصلاة بأن المتنفل يقطع صلاته ويسجد مع القارئ وإن لم يكن إماما ً له إن هو أنصت لها، وذلك بخلاف المفترض، قال الإمام السالمي 5 : وإن سمعها من غير إمامه فلا يسجد اتفاقا ً ، وخرج أبو سعيد ذلك في الفرائض والسنن اللازمة قال: فإن سجد فعليه الإعادة، قال: وأما ا ه .« النافلة فيجوز له سجود فيها وقد حكى ذلك صاحب بين الشرع عن الإمام أبي سعيد 5 وأضاف إليه أنه قال: وعندي أنه إن وافق سجود الصلاة الاستماع للسجدة فسجد للفريضة أن ذلك يجزيه في بعض القول؛ لأنه قد سجد عند استماع السجدة وأرجو أن يجوز له إدخال اعتقاد السجدة هنا ولا أحب له ذلك، فإن فعل ا ه .« رجوت له أنه يسعه غير أنه ذكر أن تأخير ذلك إلى أن يتم « منهج الطالبين » ومثل ذلك في صلاته أفضل. وظاهر كلام أبي الحسن في جامعه مشروعية سجود التلاوة للمصل لمن استمع آية السجدة في صلاته إطلاقا ً إذ لم يفرق بين أن تكون الصلاة فريضة من أنصت لاستماعها في » : أو سنة واجبة أو مؤكدة أو نافلة، وذلك في قوله ُ اه ، وهذا القول محكي عن الحكم وحماد، وهما من علماء « الصلاة سجد للإمام الثميني ما « التاج » الأمة المتقدمين وليسا من علماء المذهب، غير أن في وإن صغى مصل لقراءتها من غير الإمام ولو خلفه خيف عليه النقض إن » : نصه ولم يعزه « شامله » ا ه ، ونقل قوله هذا قطب الأئمة في .« اشتغل بها عن صلاته قلت: هو كمن أصغى في صلاته لغيرها قطع القراءة » : إليه وإنما قال على أثره أو لم يقطعها، وفيه خلاف، وإن قطع القراءة ففيه الخلاف السابق في من سكت ا ه .« في صلاته بلا عذر متى تنتقض، فقيل: إذا زاد على قدر التنفس فإن » : وهو علماء الحنابلة ما نصه « المغني » وقال ابن قدامة صاحب كان التالي في صلاته والمستمع في غير صلاة سجد معه، وإن كان المستمع في صلاة أخرى لم يسجد معه إن كانت فرضا ً رواية واحدة، وإن كانت نفلا ً  فعلى روايتين، الصحيح أن لا يسجد ولا ينبغي له أن يستمع بل يشتغل لصلاته كما قال ا لنبي ژ : ا ه .« إن في لصلاة لشغلا » هذا؛ ومنشأ الخلاف في سجود التلاوة للمصلي هل هو فرض أو سن ّ ة مؤكدة أو غير ذلك، فقد قال ا لقطب 5 : الأصح انتقاضها لأنه فرض، » ومن قال لا تنتقض يراه سن ّ ة غير واجبة، ولا أكيدة، بل فضيلة، وقيل: سن ّ ة أكيدة، وعليه فتنتقض أيضا ً .« اه فكلامه واضح أن القول بمشروعية السجود في صلاة الفريضة مبني إما على القول بفرضية سجود التلاوة أو القول بتأكيده وأن القول بعدم مشروعيته في أثناء الصلاة إنما هو مبني على خلاف هذا، ويؤيده كلام تلميذه شيخنا أبي إسحاق إطفيش 5 فقد بنى ترجيحه ،« جوهر النظام » في تعليقه على عدم السجود في أثناء صلاة الفريضة على أنه لا دليل على وجوبه. ولئن كان الخلاف في هذه المسألة مبنيا ً على هذا الأصل؛ فإنه ولا ريب لا يخفى ما في أدلة القرآن والسن ّ ة المطهرة من حجة ظاهرة لترجيح وجوب سجود التلاوة ويترتب عليه ترجيح مشروعيته في الصلاة، أما في القرآن فحسبك قوله تعالى: ﴿ ¯® °± ٭ ¹¸¶µ ´³ ﴾ [٢١ ، [الانشقاق: ٢٠ ، فإن الله سبحانه قرعهم على تركهم السجود إذا قرئ عليهم القرآن كما قرعهم على عدم إيمانهم، وهو ظاهر في دلالته على وجوب ا لسجود. فإن قيل: بأن الذم كان على ترك السجود مطلقا ً أو على عدم اعترافهم به. قلنا: لا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف الذي يأباه ظاهر الدليل، فإن الله سبحانه إنما ذمهم بسبب عدم إتيانهم بسجود معين وهو السجود على تلاوة القرآن، ولو كان الذم بسبب عدم اعترافهم به أو بمطلق السجود لجيء بما يدل على هذا المعنى من العبارة، ولما كانت العبارة بخلاف هذا، وقد أخذنا من هذا الدليل الحكم الذي تبادر منه، وقال تعالى: ﴿ = ?> HGFEDCBA@ ﴾ [ [الإسراء: ١٠٧ ، وقال بعد ذكره جماعة من المرسلين: ﴿ srqponml ﴾ [ [مريم: ٥٨ مع أنه قال في هؤلاء: ﴿ ÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾ [ [الأنعام: ٩٠ ، فلا ريب أن الخروج عن سن ّ تهم في ذلك غير سائغ شرعا ً. وأما من السن ّ ة فقد دل ّ ت الروايات على سجود النبي ژ عندما يقرأ آية سجدة في صلاته حال تلاوتها، ولم تأت رواية بعكس ذلك، فتقوت بذلك دلالة الآيات على وجوب السجود، على أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة رأي لا تسوغ فيها التخطئة ولا الشقاق، والله أعلم. ما قول سماحتكم في قراءة آية السجدة في الصلاة هل يلزم السجود؟ ومتى يكون ذلك أثناء الصلاة أم بعدها؟ من قرأ آية السجود في صلاته لزمه أن يسجد عند قراءتها على الصحيح، وهو رأي أصحابنا من أهل المشرق، كما نص عليه الإمام السالمي في معارجه وقطب الأئمة في شامله، وقد نص على وجوب السجود في الصلاة إمام المذهب أبو سعيد 5 ، ومثله في منهج الطالبين وجامع ابن جعفر، وصحح هذا الرأي قطب الأئمة 5 في الشامل، وعد ترك السجود مبطلا ً للصلاة، وهو مبني على أن قراءة آيته تجعله حدا ً من حدود الصلاة، ويدل على صحة هذا القول ما رواه أبو داود الطيالسي أن ا لنبي ژ قرأ في صلاة الفجر سورة السجدة فسجد وسجد الناس معه في الصلاة، والرواية من طريق ابن عباس ^ ، وذهب أكثر أصحابنا من أهل المغرب إلى التفرقة بين الفريضة وغيرها، فقالوا بالسجود في غير الفريضة أثناء الصلاة وفي الفريضة بعدها، والأول هو الصحيح لما علمت. هذا ولا معنى لما قيل من أن تعمد قراءة آية السجدة مكروه في المكتوبة، فإن النبي ژ كان يدأب على قراءة سورتي السجدة والدهر في فريضة الصبح يوم الجمعة. والله أعلم. هل يسجد لسجدة ا لعلق؟ فيها خلاف، وبعض علمائنا المحققين يرى سجودها. والله أعلم. من قرأ آية السجدة في الصلاة فمتى يسجدها؟ يسجد في أثناء صلاته إن قرأ آية السجود. والله أعلم. هل يصح أن يسجد للتلاوة بالإيماء؟ لا، إلا في حالة الضرورة. والله أعلم. :ᩪédG IÓ°U ما الأدلة على جواز إقامة الجمعة في ا لقرى؟ أمر ا لله 4 بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، ولم يخصها بمكان دون غيره ولا بحال دون أخرى، ولم تأت السنة القولية مبينة شيئا ً من ذلك، وإنما أقامها ژ في المدينة المنورة وثاني جمعة كانت بجواثي، وقد قالوا إنها قرية بالبحرين، ومصر لها عمر ƒ الأمصار، ولكن لم يأت بحال ما ّ يدل على نهيه عن الصلاة في غيرها بل روي عن ا بنه ƒ أنه كان يمر على المياه التي بين مكة والمدينة وأهلها يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم، ونقل محبوب 5 عن صحار أو ضمام أنه قال: لو كانت الجمعة بخراسان لكانت أهلا ً لأن تؤتى، لذلك كله نرى أن لعلماء المسلمين أن يجتهدوا، وإذا رأوا إقامتها في مكان ما ونودي لها وجب السعي إليها، ولم يسع التخلف عنها لحصول النداء، وتعليق الأمر في الآية عليه. والله أعلم. ما هي الحجة التي حملت علماء هذا العصر للإفتاء بوجوب إقامة صلاة الجمعة في جميع مدن ع ُ مان، مع أنه في عصر الأئمة والعلماء السابقين لم تكن تقام إلا في مدينتي نزوى وصحار، ولم يأمروا بإقامتها في غيرهما؟ وهل يأثم من تركها في غير هاتين المدينتين؟ أفتنا ولك ا لأجر. صلاة الجمعة من الفروض الثابتة بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على حصرها ببلدان معينة، وإذ كانت الظروف سابقا ً قضت بصلاتها في نزوى وصحار من عمان، فإن ذلك لا يطرد في كل زمان، وهل هناك نص أو إجماع على ُ حصرها في بقاع معينة، على أننا نجد أن المسلمين لم يصلوها بنزوى في أيام الإمام ا لوارث بن كعب ƒ وقد أقامها فيها الأئمة رحمهم الله من بعده، كما أقامها الإمام العدل الشهيد عزان بن قيس 5 أينما حل من أرض ع ُ مان، وما التمصير الذي يذكر عن ا لفاروق ? إلا واقعة حال، وما أحسن ما قاله الإمام نور الدين السالمي ƒ في ذلك، فقد قال في جوهره: ﺽﺮــﻤﻳﻭ ﺓﺭﺎــﺗ ﻢﻴﻘﺘــﺴﻴﻓ ﺎــﻤﻧﻷ ﺮﻴﺼﻤﺘﻟﺍ ﻝﺎــﺣ ﺽﺮﻌﻳ ﺎــﻬﻧﻷ ﻲــﻓ ﻩﺮــﺼﻋﻕﻭﺮــﺗ ﻕﻭﺭﺎــﻔﻟﺍ ﺎــﻬﻨﻴﻋ ﺎــﻤﻧﺇﻭ ﺎــﻬﻨﻴﻋ ﺎــﻨﻟ ﻲــﺒﻨﻟﺍﻰﻔﻄﺼﻤﻟﺍ ﻮــﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫ ﻦــﻴﻴﻌﺘﻟﺍ ﺎﻤﻣﺎﻔﻗﻭ ولهذا يتضح أنه بعد أن رأى العلماء أن تقام الجمعة في مدن عمان ُ الرئيسية، وأمر بذلك سلطان البلاد، لا يجوز التخلف عنها في أي بلد أقيمت، ومن صلى الظهر بدلها من غير عذر فلا صلاة له. والله أعلم. لقد نظرت في كتب السلف والخلف منذ مبعث ا لرسول ژ إلى عهد العلماء المتأخرين فوجدتهم يحجرون صلاة الجمعة في ع ُ مان إلا في صحار ونزوى، وعلى هذا سارت أسلافنا وعلماؤنا الذين نقتفي أثرهم ونقتدي بهم، ولا أدري ما الذي غير الأمر، أشريعة جديدة أم قوم ارتكبوا مخالفات الأمر؟ فأرشدني وأفتني وأعوذ بالله من ا لرياء. من أين جئت بهذا الادعاء؟ ومتى رأيت أن الجمعة من عهد رسول الله ژ لا تقام إلا في صحار ونزوى؟ وبأي كتاب وأي سنة قيدت بهذين الموضعين، فالله تعالى يقول: ﴿ !" # $ % & ' ( ) * +, - ﴾ [ [الجمعة: ٩ ولم يقيد ذلك بصحار ونزوى، والنبي ژ يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن »من ترك ثلاث جمع تهاونا » : وقال « من الغافلين ً ،« بها طبع الله على قلبه والمسلمون لم يختلفوا في أصل وجوبها، وإنما اختلفوا في شروطها، وآراؤهم كلها مبنية على اجتهادات لا على نصوص، وقد صلاها المسلمون في أماكن متعددة في عمان، ففي عهد الإمام عمر بن الخطاب ا لخروصي 5 في القرن التاسع الهجري أقيمت في جميع أنحاء عمان، وقد نص الإمام محمد بن ُ سليمان المفرجي على إقامتها حتى في القرى والمسافي(١) ، ورسالته في ذلك موجودة، وفي عهد الإمام العدل عزان بن قيس 5 صلاها بمسقط ونزوى وسمد وفنجا وجعلان، وكل مكان نزل فيه فصادفته به، وفي عهد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي 5 أمر بإقامتها بجعلان، وقد كان من رأيه الموافقة على إقامتها في جميع أنحاء عمان، كما نص على ذلك في رسالته ُ التي وجهها إلى الشيخين ماجد بن خميس وإبراهيم بن سعيد العبريين، وإن كان التبس عليك في ذلك ما ذكر في كتب الأصحاب من تمصير عمر بن الخطاب ƒ الأمصار لها فإن ذلك نظر منه حسب ما يقتضيه الحال ولم تكن نزوى من جملة الأمصار، وقد أقامها فيها أئمة العدل، واسمع في ذلك ما قاله الإمام ا لسالمي 5 في بيان حكمة ا لتمصير: لأنما التمصير حال يعرض فيستقيم تارة ويمرض وهذه صحار بعد العزة وبعدما كان بها من قوة صارت كأدنى بلد يعتبر ومسكدا مكانها قد عمروا وإنما عينها الفاروق لأنها في عصره تروق وقال: لو كان ذا التعيين مما وقفا عينها لنا النبي المصطفى فمن أين جئت بهذه الدعوى أن المسلمين حجروا الجمعة في غير نزوى وصحار، حتى أنك جئت شيئا ً إدا ً عندما قلت: أشريعة جديدة أم قوم ارتكبوا ١) المسافي جمع مسفاة وهي كلمة ع ) ُ مانية يراد بها القرية المحصورة بين ا لجبال. مخالفات الأمر؟ فهل ترى أن هذه شريعة جديدة، أو أن الجهل حجب الحقيقة عنك. وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار هل يجوز أن تقام صلاة الجمعة في عدة مساجد في المدينة الواحدة؟ حيث إن جماعة كانوا يقيمون الجمعة في مسجد، ثم بني آخر فأراد بعضهم إقامة الجمعة في المسجد الثاني، فهل يشرع لهم ذلك؟ إذا كان المسجد الأول يتسع لكل المصلين فلا معنى لإقامة جمعة ثانية، لأن المراد من الجمعة الاجتماع، والتفرق ينافي هذا الغرض، ومن المعلوم أن الناس كانوا على عهد رسول الله ژ يسعون إلى الجمعة التي تقام في مسجده الشريف، فلو كانت الجمعة كغيرها من الصلوات لأمرهم أن يقيموها في أمكنتهم كما يؤدون سائر الفروض، وإنما أباح العلماء التعدد في حال الضرورة لا غير. والله أعلم. وفي فتوى مماثلة أجاب سماحته: تقام الجمعة في المسجد الجامع، لأن المراد بها جمع الناس، وإظهار كثرة المسلمين، وإبراز وحدتهم وإعلاء كلمتهم، ولا ريب أن الجامع بذلك أولى. والله أعلم. لقد كثر تعدد صلاة الجمعة في الولايات. فما حكم ذلك؟ إقامة الجمعة في الولايات أمر محمود لما في ذلك من جمع الناس على ذكر الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتآخي الناس في ظل شعائر ا لله 4 . والله أعلم. لما جاء الأمر بإقامة الجمعة في القرآن مجملا، ً ولم يقيد بمكان ولا شرطه بحال، وكذا السنة، فما الذي خصت به جواثي حتى كانت البقعة الثانية بعد المدينة أقيمت فيها الجمعة في عهده ! ولم تقم في مكة التي صارت بعد ا لنبي ژ من الأمصار السبعة بالإجماع؟ إقامتها في جواثي دون مكة في عهد رسول الله ژ مع تمصير مكة بعد ذلك فيما مصر بالإجماع، إنما هو راجع إلى النظر في الظروف والأحوال، ولذلك اتضح أن أمر الجمعة في تحديد أماكن إقامتها راجع إلى الاجتهاد، حسب ما تقتضيه الظروف ويستلزمه النظر. والله ولي ا لتوفيق. هل على المسلم أن يصلي تحية المسجد إذا دخله أثناء خطبة الإمام من يوم الجمعة؟ وإذا تأخر الخطيب يوم الجمعة بعض الوقت فهل عليه شيء إذا تخطى رقاب المصلين ليصل المنبر، لعدم وجود باب يوصله إلى المنبر من غير تخطي رقاب ا لمصلين؟ اختلف العلماء في صلاة من دخل المسجد والإمام يخطب، والراجح جوازها بل استحبابها، لحديث سليك الغطفاني عند الشيخين، ولا بأس بتخطي الرقاب للخطيب يوم الجمعة إن جاء إلى المسجد متأخرا ً. والله أعلم. ما حكم الذين يتخلفون عن حضور صلاة الجمعة؟ وما حد المسافة التي يعذر عندها الإنسان عن حضور الجمعة؟ وهل للإمام أن يناقش من تخلف عنها؟ وهل يتبرأ من المتخلف عن حضور الجمعة بغير عذر؟ أفتنا فضيلة الشيخ والله يجزيك خير الجزاء وأحسنه. قال الله تعالى: ﴿ !" # $ % & ' ( ) * ,+ -6543210/. ﴾ [ [الجمعة: ٩ ، وصح لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو » في الحديث عن ا لنبي ژ أنه قال وقال أيضا ،« ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ً : من ترك » وجاء عنه في رواية أخرجها ابن ،« ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه ماجه عن جابر بن عبد الله ƒ واعلموا أن الله قد افترض عليكم » : أنه ژ قال الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا ً بها أو جحودا ً لها فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا بر له، حتى يتوب، فمن وذكر الإمام أبو سفيان محبوب ابن الرحيل .« تاب تاب الله عليه 5 أن أهل عمان كتبوا إلى الإمام أبي ا لشعثاء ƒ يستفتونه عن الجمعة، هل يلزم ُ السعي إليها من لم يسمع نداءها؟ فأجابهم: لو لم يسع إليها إلا من سمع نداءها قل الساعون إليها، بل يسعى إليها من فرسخين وثلاثة. هذا وقد ثبت عن ا لنبي ژ أنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة كما هم ّّ أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة. وما هم ! بتحريق بيوتهم إلا ّ لتركهم واجبا ً عليهم، وفي هذا ما يدل على أن للإمام أن يسائل الناس عن أسباب تخلفهم عن الجمعة والجماعة، بل له أن يعاقبهم على ذلك، ومن أصر على ترك الجمعة من غير عذر وجبت البراءة منه لتركه واجبا ً عليه. والله أعلم. وإتماما ً للفائدة نورد فتوى سماحته على سؤال مشابه يقول فيها: والعلماء وإن اختلفوا في شروطها أي في شروط صلاة الجمعة فإنهم لم يختلفوا في أصل وجوبها، وعليه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وما جاء من خلاف في شروطها يرفعه أمر الحاكم المسلم بإقامتها، وعليه فإذا أقيمت بأمر السلطان لم يجز لأحد أن يتخلف عنها، وتجدر العقوبة بالمتخلفين، إذ النبي ژ هم تبحريق بيوت المتخلفين عن الجمعة بالنار. والله أعلم. هل تجوز صلاة الجمعة باثني عشر شخصا ً؟ لصلاة الجمعة شروط، منها: المصر، بحيث تقام في مصر كبير ولا تقام في القرى الصغيرة، ومنها: إذن الحاكم، ومنها: وجود الجماعة التي تقيمها. واختلف في العدد الذي تنعقد به، فقيل: تنعقد باثنين وقيل: بثلاثة وقيل: باثني عشر، وقيل: بثلاثة عشر، وقيل: بأربعين وهو أكثر الآراء، وقيل: بخمسين، وليست لهذه الأقوال أدلة يمكن التعويل عليها. والله أعلم. هل خطبة الجمعة خطبتان أو خطبة واحدة على عهد ا لرسول ژ ؟ الاقتصار على الخطبة الواحدة إنما هو اقتصار على المفروض، وزيادة   الخطبة الثانية عند من يعمل بذلك إنما هو عمل بالسنة، فقد ثبت عن ا لنبي ژ أنه كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما، وقد كان العمل به عند الأئمة الرستميين رحمهم الله كما في جواهر البرادي، ونص عليه غير واحد من العلماء، منهم وقال الإمام ،« وهما خطبتان بينهما جلسة خفيفة » : صاحب القناطر في قوله والذي يخطب فيه خطبتان أربع » : أبو إسحاق الحضرمي في مختصر الخصال وقال الإمام ا لسالمي « خصال أحدهما الجمعة.. إلخ 5 في مدارج ا لكمال: لجمعة عرفة عيدين يخطب فيهن بخطبتين ويستحب سكتة بينهما حتى تكون تلك فصلا ً لهما وحكى ا لعلامة أبو الحسن البسيوي في الجزء الثاني من جامعه أن الإجماع انعقد على مشروعية الخطبتين والجلوس بينهما، وأورد كلامه بنصه وفصه العلامة أبو مسلم في نثار الجوهر، ونص على الخطبتين الإمام الثميني في النيل، والشيخ عامر في الإيضاح، والشيخ إسماعيل في القواعد، وكثير غيرهم، وقد بحثت هذه المسألة بحثا ً واسعا ً في رسالة كتبتها خصيصا ً فيها، وأزلت ما علق ببعض الأذهان من لبس في هذه المسألة والله أعلم. هل يصح لإمام راتب في مسجد أن يترك الإمامة بالناس ظهر يوم الجمعة لأجل السعي لصلاة ا لجمعة؟ إذا كان في مكان تصلى فيه الجمعة فلا يصح له أن يبقى في المسجد ليؤم المصلين ظهرا ً ، إذ لا ظهر يوم الجمعة في بلد تقام فيه الجمعة، اللهم إلا إذا كان ثم عذر يمنع من السعي، فللمعذور أن يصلي الظهر، وفي الأثر عن أبي سفيان محبوب بن الرحيل 5 قال: كتب أهل ع ُ مان إلى جابر بن زيد 5 يستفتونه في الجمعة هل يلزم السعي إليها من لم يسمع نداءها؟ فأجابهم: لو لم يسع إليها إلا من سمع نداءها لقل الساعون إليها، يسعى إليها من فرسخين أو ثلاثة. وقد عرف عن السلف رحمهم الله الحرص التام على شهود الجمعة، فهذا صحار بن العباس ا لعبدي 5 كان يسعى إليها من بعد صلاة الفجر، وبعد قضائها يقفل راجعا ً إلى بيته، ولا يصل إليه إلا عند صلاة المغرب، وقريب من هذا يذكر عن جابر وأبي عبيدة وحاجب رحمهم الله ، فلا معنى لتهاون المتهاونين بأداء الجمعة، فإن في ذلك وعيدا ً شديدا ً جاءت به الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. ما تقول سماحة الشيخ في رجل يؤم الناس للجمعة وهم له كارهون، يكرهون سماع خطبته لما فيها من ألغاز ومضايقة لمشاعر المسلمين، ويكرهون الصلاة خلفه لسيرته غير المرضية، فهل يجوز للمصلين أن يخرجوا إلى بلد آخر تقام فيه الجمعة، أم يلزمهم أن يصلوا خلفه وهم غير راضين عنه ولا عن صلاته؟ الجمعة يجب أن تكون جامعة غير مفرقة، ومؤلفة غير منفرة، فإنما شرع الاجتماع في الجمعة وغيرها لتأليف القلوب واستلال السخائم، والقضاء على أسباب الخلاف، واستئصال جذور الأحقاد، واستغلال خطبة الجمعة لتنفير الناس وغرس الأحقاد والعداوات أمر لا يرضاه الإسلام ولا يقره، وجدير بمن كان هذا ديدنه أن تكون الصلاة خلفه مكروهة لكراهة إمامته. وفي الحديث عن ا لنبي ژ : ثلاثة لعنهم الله: » رجل أم قوما ً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل وعليه فإنني ،« سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب أرى أن يطلب من الجهة المختصة منع من يستغل خطبة الجمعة هذا الاستغلال السيئ، وأن يقام بدلا ً منه من عرف بالاحتراز فيما يقوله في الخطبة. والله ولي ا لتوفيق. سماحة الشيخ: هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين لصلاة الجمعة؟  وهل من بأس إذا قال الإمام للمؤذن بعد الخطبة (أقم الصلاة)؟ وإذا وجد من هو أفصح من الإمام فهل له أن يخطب بدلا ً عن الإمام؟ وما حكم ذكر راوي الحديث عقب ذكر الحديث في خطبة ا لجمعة؟ اختلف في إمامة المسافر في الجمعة، فذهب فريق من العلماء إلى المنع، وهو الذي ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي ƒ في (الحجج المقنعة) نظرا ً لأن المسافر لا تلزمه، وقيل بالجواز وهو الذي ذهب إليه العالمان الجليلان هاشم (١)وموسى(٢) رحمهما الله واعتمده المحقق ١) العالم الجليل هاشم بن غيلان من علماء أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري ) وهو من بني هميم من قرية سيجا من ولاية سمائل. ٢) موسى بن علي بن عزرة من بني سامة بن لؤي بن غالب وهو تلميذ هاشم بن غيلان توفي ) عام ٢٣١ ه. الخليلي ƒ وهو أصح عندي، لأن المسافر وإن لم تلزمه الجمعة فإن ذمته مشغولة بصلاة سواء أداها ظهرا ً أم جمعة، وإذا حضرت الجمعة وأقيمت صارت واجبة عليه، وبهذا تختلف إمامته عن إمامة المتنفل بالمفترض. وأما أمر الخطيب المؤذن بالإقامة بعد الفراغ من الخطبة فلا مانع منه. وأما أن يخطب رجل ويؤم غيره لغير عذر، فهذا مما اختلف فيه، والمذهب ا لجواز. ورواية الحديث عن ا لنبي ژ في الخطبة غير ممنوعة، والأولى في ذلك حذف الإسناد للاختصار إذا كان الحديث صحيحا ً وذكر الإسناد لا يؤثر في الخطبة شيئا ً. والله أعلم. نحن جماعة نقيم صلاة الجمعة في مسجد المعبيلة وعددنا ثلاثون فردا ً ، فهل نصلي فيه صلاة الجمعة أم نذهب إلى السيب إلى أقرب مسجد تقام فيه الجمعة، أم نصلي يوم الجمعة صلاة ا لظهر؟ عليكم أن تسعوا إلى صلاة الجمعة حيث تقام، ولا يسعكم أن تصلوا الظهر ما دامت الجمعة تقام، بل يجب عليكم السعي إليها ولو إلى فرسخين أو أكثر كما قال جابر 5 : ولا تتوانوا ،« يسعى إليها من فرسخين وثلاثة » في ذلك، ولا تنفردوا بأنفسكم بإقامة الجمعة، فإن الجمعة ليست كغيرها فلا تتعدد إلا للضرورة التي لا محيص عنها، لأنها شرعت لجمع الناس، ٍ والتعدد تفرق مناف للجمع(١) . والله أعلم. ١) هذا الحال يصدق على الوضع السابق للمعبيلة أما الآن فقد أصبحت مدينة كبيرة وأقيم ) فيها جوامع كبيرة وأقيمت الجمعة فيها. تقع منطقتنا على بعد ١٤ كيلومترا ً عن جامع ولاية صحم، فهل نلزم شرعا ً بأداء صلاة الجمعة في الولاية؟ علما ً بأنه لا تقام صلاة الجمعة في بلدتنا. يسعى إلى الجمعة من فرسخين وثلاثة كما قال جابر 5 . والله أعلم. يبلغ عدد الرجال في قريتنا ثلاثون رجلا ً فهل نستطيع أن نقيم الجمعة فيها؟ نظرا ً إلى صغر هذه القرية وقلة سكانها أرى أن تصلوا الجمعة في أقرب مكان تقام فيه، وأن لا تنفردوا بأنفسكم بإقامتها، وإن تعذر ذلك لبعد المكان فأنتم معذورون وصلوا الظهر. والله أعلم. ما قولكم عن صلاة الجمعة، تقام في معسكر المرتفعة وتقام في مسجدين، وبين هذين المسجدين مسافة خمس دقائق بالسيارة أو أقل من ذلك، فهل تقام أم لا؟ تقام في مسجد واحد من المسجدين، والأولى بذلك أوسعهما، ولا تعدد الجمعة لغير داع. والله أعلم. ما قولكم فيمن كان قادرا ً على السعي إلى الجمعة، في بلد تقام فيه ولم يسع، وصلى الظهر إماما ً بمن معه، ما حكم صلاتهم جميعا ً؟ من كان قادرا ً على السعي إلى الجمعة، في بلد تقام فيه ولم يسع، وصلى الظهر، فلا صلاة له ولا لمن صلى خلفه. والله أعلم. ما حكم إقامة صلاة الجمعة في حال اجتماع الجمعة والعيد؟ صلاة الجمعة فريضة، وصلاة العيد سنة، والسنة لا تسقط الفريضة، وعليه فلا بد من إقامة الجمعة ولو صادفت يوم عيد، هذا هو القول الراجح. والله أعلم. ما حكم صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة، بسبب فواتها على الفرد من غير تعمد؟ إن كان ذلك التخلف لضرورة لا محيص عنها، فلا مانع من أن يصلوا صلاة الظهر في جماعة، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى التهاون بالجمعة. والله أعلم. هل يصح للإمام أن يأمر المأمومين في صلاة الجمعة بعد انتهائه من الخطبة بتسوية الصفوف والتراص؟ أمر الإمام المأمومين بتسوية الصفوف هو من السنة، لثبوت ذلك عن النبي ژ سواء في جمعة أم غيرها، كما أن للمأموم أن يأمر غيره من المأمومين بتسوية صفوفهم، لأن ذلك من التعاون على الخير. وجاء عن ابن محبوب 5 أن للمأموم أن يقول بين الإقامة والصلاة يوم الجمعة تقدم أنت يا فلان أو تأخر أنت إذا رأى خللا ً في الصف ، وأن ذلك لا يؤثر في صلاته. والله أعلم. عندما أذهب لأداء صلاة الجمعة أشعر بمضايقة شديدة أثناء الجلوس لاستماع الخطبة، بسبب مرض في جسمي، ولا أستطيع أن أجلس كهيئة جلوس التشهد، لذلك أحتاج إلى تغيير هيئة الجلوس لأكثر من مرة، فهل يجوز لي ذلك، أم يعد ذلك من العبث؟ وهل النهي عن الكلام أثناء الخطبة للتحريم أم التنزيه؟ وهل يشمل الكلام ذكر الله، أم ما يدور بين شخص وآخر من ا لكلام؟ لا مانع من الجلوس على خلاف هيئة الجالس للتشهد، وبما أن المراد من الخطبة وعظ الحاضرين فإن التكلم يمنع في أثنائها إن فاته الإنصات من قال لأخيه والإمام » إليها والنهي للتحريم، ولذلك جاء في الحديث وذكر الله ينبغي ،« يخطب صه أي اسكت فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له أن يكون بالقلب حال الخطبة لا باللسان. والله أعلم. ما القول في المأمومين إذا أمنوا على دعاء الإمام في خطبة ا لجمعة؟ اختلف العلماء في التأمين على دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، والذي نختاره جواز ذلك، ولكن الأولى عدم رفع الصوت. والله أعلم. فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة النفل نصف النهار ساعة كون الشمس في كبد السماء وذلك في يوم ا لجمعة؟ ينهى عن الصلاة وسط النهار عندما تكون الشمس في كبد السماء، وذلك في الحر الشديد، ولكن يستثنى من النهي يوم الجمعة لدلالة السنة على ذلك والحكمة في ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله وفي يوم الجمعة يسكن هذا الفيح. والله أعلم. ما الحكم إذا صلى الشخص الجمعة بنية أنها (سنة) جاهلا ً بحكم وجوبها؟ وهل يلزمه شيء؟ عليه أن يبدلها ظهرا ً أربع ركعات، فإن الجمعة لا تنعقد إن نواها سنة، وعليه التوبة إلى ا لله 4 لجهله الواجب عليه. والله أعلم. صلى رجل ما أدرك وأبدل ما فاته من صلاة الجمعة، ولم يستمع إلى الخطبة، فهل يعيد فرض الظهر أم لا؟ إن أدرك الركوع صلى معها ركعة وأجزاه ذلك، وإن أدرك أقل من ذلك صلى ما أدرك، واستدرك ما بقي من أربع ركعات. والله أعلم. ما تقول سماحة الشيخ في الركعتين اللتين بعد صلاة الجمعة هل ننويها سنة الجمعة أم سنة ا لظهر؟ الركعتان سنة على المشهور، وبما أنهما بعد الجمعة فهما سنة الجمعة، وليستا سنة الظهر. والله أعلم. سماحة الشيخ: رجل جاء لصلاة الجمعة، وأثناء استماعه للخطبة تذكر أنه جنب فقال في نفسه أستمع للخطبة، ثم بعد الانتهاء اغتسل وأبدل الصلاة، ولكنه نسي أن يبدلها وتذكر بعد ثلاثة أيام فماذا عليه؟ افتنا ولك ا لأجر. من ذكر أنه جنب وهو في المسجد لصلاة الجمعة أو غيرها فعليه أن يخرج فورا ً ليغتسل، لأن الجنابة تمنع شرعا ً من دخول المسجد أو البقاء فيه، وبقاؤه فيه لاستماع الخطبة يأثم به من وجهين: أولهما لانتهاكه حرمة المسجد ببقائه فيه وهو جنب، ثانيهما: لتفويته الجمعة الواجبة عليه، لأنها لا تصح مع التلبس بالأحداث، وهو متلبس بالحدث الأكبر في هذه الحالة، وعليه فإنه يلزمه قضاء صلاته والتوبة إلى الله مما صدر منه. والله أعلم. ما قولكم فيمن يحضر مسجلا ً يوم الجمعة في المسجد ويضع فيه شريط فهل « الله الله يا شيخ » قرآن يرد خلف المقرئ جماعة بعبارة الإعجاب هذا جائز؟ هذه الحالة من البدع التي يؤمر الناس بتركها، لما فيها من التشويش على من يريد أن يصلي تحية المسجد، ومن يريد ذكر الله من الحاضرين، وإنما الأولى أن يقرأ كل منهم القرآن على انفراد. والله أعلم. ما قولكم في جواز إقامة صلاة الجمعة في مسجد كتيبة الحدود الشمالية، واستيطان المنطقة من قبل الجنود العاملين في الكتيبة، وهي منطقة عسكرية يحظر دخولها إلا بتصاريح من القائد أو ضابط العمليات، علما ً أنه لو أقيمت فريضة الجمعة فسيقيمها الجنود فقط وهم مسافرون كلهم؟ لا يجوز للإنسان أن يوطن إلا حيثما يستقر ويطمئن، قال الإمام السالمي 5 : ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن يراه خير منزل لا يخرجه منه سوى أمر عظيم يزعجه وهذه الصفات لا تنطبق على الكتيبة التي ذكرتها، فاستيطان من لم يكن من سكان منطقتها غير جائز، والأصل في هذا عمل النبي ژ والصحابة رضوان الله عليهم إذ لم يكونوا يتمون إلا في موضع استقرارهم وطمأنينة أنفسهم، والجمعة إنما تجب على الموطنين ويسقط بها عنهم فرض الظهر إجماعا ً ، أما إن كانوا جميعا ً مسافرين فإنها لم تشرع لهم إقامتها، بدليل أن النبي ژ لم يقمها في أسفاره، وقد صادفته يوم عرفة في حجة الوداع ومعه جماهير المسلمين، فصلاها ظهرا ً وصلوها معه كذلك. والله أعلم. ما رأيكم فيمن يقول: إن صلاة الجمعة لا تصح في دولة خاضعة تحت حكومة غير إسلامية مثل تنزانيا؟ يكفي أن يكون على رأس الدولة أحد يدين بالشهادتين وإن لم يعمل بهما في مشروعية صلاة الجمعة، وناهيك أن السلف صلوها في ظل دولة بني أمية وهم الذين بدلوا أحكام الله، وساموا عباده الصالحين الخسف والهوان، وقد يطلق الإمام حتى على الكافر الملي، فقد قال تعالى في فرعون وحاشيته: ﴿ |} ~ ے ¡ ¢ ﴾ [ [القصص: ٤١ . والله أعلم. ما قولكم فيمن لا يشهد الجمعة، ويعتذر ببعد الجامع عن منطقته، ووجود خلافات قبلية بينهم وبين أهل المنطقة التي يوجد بها ا لجامع؟ يجب السعي إلى الجمعة إذا نودي لها في أي أرض لا يفضي الذهاب إليها إلى قصر الصلاة، فعندما سئل جابر 5 عن الجمعة هل تلزم من لم لو لم يسع إليها إلا من سمع نداءها لقل الساعون » : يسمع نداءها؟ أجاب وكان صحار بن عباس ا لعبدي .« إليها، يسعى إليها من فرسخين وثلاثة ƒ يسعى إليها من بعد الفجر ويعود إلى أهله عند المغرب، فما بال هؤلاء يعتذرون عن السعي، وأما الخلافات القبلية فلا دخل لها في شؤون العبادات، لأنها شرعت لجمع الشتات وتوحيد الصف ولم الشمل، وعلى كل حال فإن هؤلاء إن لم يسعوا إليها مع النداء إليها أضاعوا فرضا ً وأهملوا واجبا ً. والله أعلم. هل يلزمنا السعي لصلاة الجمعة إذا كان الجامع الذي تقام فيه الجمعة يبعد عنا مسافة ( ٥٣ ) كيلومترا ً؟ في هذه الحالة تعذرون إن لم تسعوا إليها، وإن سعيتم إليها فذلك خير. والله أعلم. وإن من البدع في العبادات صلاة » : سمعنا في بعض خطب الجمعة الداخل إلى المسجد بعد جلوسه والإمام يخطب، والحق أن من نرجو توضيح المقصود « جلس لا يقوم إلا لأداء صلاة الجمعة بذلك؟ نعم، يشرع للداخل في المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، ولكن بعد جلوسه ينهى عن القيام للصلاة حال الخطبة. والله أعلم. ما حكم تسليم الخطيب على الجماعة في خطبة ا لجمعة؟ يستحب السلام على الجماعة من قبل الخطيب قبل الأذان عندما يصعد المنبر، فمن ترك ذلك لم يقدح تركه في خطبته. والله أعلم. ما حكم إمام يخطب بغير العربية لمأمومين لا يعرفون العربية، ولا أحد يستطيع أن يخطب غيره، وهو يأتي بالآيات القرآنية والأحاديث ثم يفسرها باللغة غير ا لعربية؟ إن أتى بأركان الخطبة بالعربية وهي الحمد لله والشهادتين والصلاة والسلام على نبينا محمد مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فلا حرج إن كان سائر الخطبة بلغة أخرى يفهمها المصلون. والله أعلم. فيمن يخطب لصلاة الجمعة، فمر على آية سجدة فكيف يسجدها؟ قيل: يسجدها على المنبر إن أمكنه، وقيل: ينزل ويسجد، وقيل: لا سجود عليه، لأنه أتى بها ا ستشهادا ً لا تلاوة. والله أعلم. إذا أحدث الخطيب في خطبة الجمعة فما عليه أن يفعل؟ يستخلف غيره ليكمل الخطبة ويقيم بهم الصلاة. والله أعلم. ما قولكم في رجل مسافر، وجد جماعة تصلي الظهر في يوم الجمعة وهم من أهل تلك البلدة وتقام فيها الجمعة، فهل يصلي معهم أم لا؟ إن كانوا معذورين فنعم، وإلا فلا. والله أعلم. رجل استمر مدة طويلة يصلي الجمعة ناويا ً بها أنه يؤدي السنة وليس الفريضة، فماذا عليه؟ عليه أن يعيدها ظهرا ً. والله أعلم. فيمن فسدت عليه صلاة الجمعة، هل يعيدها أربعا ً أم ركعتين، وهل من فرق في كون المصلي مقيما ً أو مسافرا ً؟ الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وفي وقتها المحدد، من غير أن تتقدمها جمعة أخرى، لذلك أرى على من فسدت عليه أن يعيدها أربعا ً إن كان مقيما ً ، وركعتين إن كان مسافرا ً ، سواء في الوقت أو بعده. والله أعلم. إذا فسدت صلاة الإمام في صلاة الجمعة فهل تعاد ظهرا ً أم جمعة؟ قيل: تعاد ظهرا ً ، وقيل: جمعة، وقيل: بالتفرقة بين ما إذا كان ذلك في الوقت أو بعده، والأول أرجح. والله أعلم. دخل رجل المسجد ليؤدي صلاة الجمعة، ولكن جاء متأخرا ً فوجد الخطيب يخطب الجمعة. فهل يصلي ركعتي التحية أم لا ويستمع إلى خطبة ا لخطيب؟ الأصل فيمن يدخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، كما ثبت ذلك عن رسول الله ژ بلفظ الأمر وبلفظ النهي عن الجلوس قبل أن يؤدي هذه التحية، قال ژ : ،« إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس » وقد جاء هذا الحديث بلفظه في مسند الإمام ا لربيع بن ،« حتى يركع ركعتين حبيب 5 ، وقد رواه الشيخان من طريق أبي قتادة ? . واختلف العلماء فيما إذا كان الإمام يخطب لصلاة الجمعة ودخل داخل، هل يصلي ركعتين أم لا؟ مع اتفاق الجميع على أن الإنسان لو كان داخل المسجد من أول الأمر، وشرع الخطيب في الخطبة، يمنع في ذلك الحال أن يصلي شيئا ً من الصلوات، والخلاف في هذه المسألة على أقوال متعددة: القول الأول: المنع مطلقا ً: فقد ذهب إلى المنع مطلقا ً جماعة من العلماء، وقد نسب إلى كل من الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، كما ينسب إلى أكثر السلف من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك وأبي حنيفة وقتادة وشريح الكندي وعروة وجماعة آخرين من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، ونسبه الإمام السالمي 5 إلى ا لمذهب. القول الثاني: ا لإباحة: وذهب إلى القول بالإباحة، بل إلى إطلاق ندبية هذه الصلاة لمن دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب جماعة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وهو القول الذي قال به أكثر المحدثين، وذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد، ومال إليه بعض الميل أبو سعيد الكدمي 5 . القول ا لثالث: تخيير الداخل إذا دخل المسجد والإمام يخطب بين الجلوس وأداء تحية المسجد، وهذا القول نسبه الإمام نور الدين السالمي 5 في المعارج إلى بعض أصحابنا وبعض أصحاب المذاهب ا لأخرى. القول ا لرابع: وفيه تفصيل، فإن كان الإمام توقف هنيهة ليصلي الداخل صلى وإلا جلس، حكاه الشيخ إسماعيل في قناطره عن بعض أصحابنا. القول ا لخامس: إذا صلى الإنسان في بيته قبل أن يذهب إلى المسجد، ثم ذهب ووجد الإمام يخطب لم يكن له أن يصلي، وأما إذا لم يصل في بيته فلا مانع من الصلاة ولو كان الإمام يخطب، وهذا القول للأوزاعي، وحكاه الشوكاني عن صاحب ا لمنتقى. وإذا جئنا إلى استعراض الأدلة وجدنا أصحاب كل قول من هذه الأقوال يستدلون بدليل قويا ً كان الدليل أو ضعيفا ً ، واكتفي هنا بذكر أدلة القولين الأول والثاني. فالذين يقولون بالمنع مطلقا ً يستدلون بأدلة منها: ١ قول ا لحق 4 : ﴿ ©ª « ¬ ® ¯ ﴾ [الأعراف: [٢٠٤ولا ريب أن الخطبة تشتمل على كثير من الآيات ا لقرآنية. ٢ قول ا لرسول ژ في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة : ƒ فإذا كان ،« إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت »الإنسان يمنع أن يقول لصاحبه والإمام يخطب أنصت، مع أن في ذلك أمرا ً بمعروف ونهيا ً عن منكر، فالأولى أن يمنع من الصلاة، لأن الصلاة تتنافى مع الإنصات لخطبة ا لخطيب. ٣ ما رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة » : رسول الله ژ أنه قال .« ولا كلام حتى يفرغ ا لإمام ٤ ما رواه النسائي وأبو داود أن رجلا ً جاء إلى المسجد ورسول الله ژ في الخطبة، وكان الرجل يتخطى الرقاب، فقال له ا لنبي ژ : اجلس فقد » ولم يأمره ژ أن يصلي. ،« آذيت وقد تعقبت هذه الأدلة بالآتي: أما الآية الكريمة فقد قالوا فيها: إنها ليست نصا ً في الموضوع، إذ ليست الخطبة كلها قرآنا ً ، وكذلك فإن العمومات تخصص بكثير من المخصصات، وقد خصص عموم هذه الآية الكريمة بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام ولو كان الإمام يقرأ، إذ قال عليه أفضل الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام ا لربيع ژ : .« لا تفعلوا إلا بأم ا لقرآن » أما الدليل الثاني فقد رد ّ عليه: بأن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، فقد جاء في افتتاح الصلاة من حديث ابي هريرة أنه قال: فأطلق على القول «؟ يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه »سرا ً السكوت. وأما الدليل الثالث فقد تعقب بأن الحديث ضعيف، لأن من رواته أيوب بن نهيب، وهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وأقر تضعيفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والشوكاني في نيل ا لأوطار.  وأجابوا عن الدليل الرابع بأنه واقعة عين، ولعل تلك القصة وقعت قبل مشروعية تحية المسجد، ومن المحتمل أن يكون الرجل قد صلى ثم أخذ يتخطى الرقاب ليقترب من النبي ژ ليسمع خطبته، كما يحتمل أن يكون أمر صلوات الله وسلامه عليه إياه بالجلوس لأجل بيان جواز ترك تحية المسجد، ولقد أضاف ابن حزم في المحلى جوابا ً آخر إلى هذه الأجوبة، وهو أن الحديث ضعيف لأجل أنه من رواية معاوية بن صالح وهو غير ثقة، ولكن رد عليه المعلق على المحلى ا لعلامة المحدث أحمد محمد شاكر إذ قال: إن الحديث صحيح، والرجل الذي ضعفه ابن حزم هو ثقة، وثقه غير واحد من أئمة الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن ابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث قد صححوا هذا الحديث وعلى كل فهو حديث فيه ما فيه من الاحتمال، على أن ترك أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه لذلك الرجل أن يصلي ركعتين يحتمل أن يكون بسبب أنه ژ قد شاهد منه الإيذاء، فأمره أن يجلس، واستحب له الجلوس من صلاة ركعتين مع إيذائه للناس، ويحتمل أن يكون أمره ژ بالجلوس مع شرط ا لصلاة. والذي قالوا باستحباب صلاة الركعتين أثناء الخطبة استدلوا بأدلة منها: ١ الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما من أئمة الحديث، عن جابر بن عبد الله أن رجلا ً هل » : دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ژ يخطب، فقال له ولقد جاء بيان اسم هذا الرجل في ،« قم فصل » : فقال له: لا، قال له ،« صليت رواية لمسلم أنه سليك الغطفاني، وجاء في بعض روايات مسلم أن الرسول قال: لا، قال: ؟« هل صليت ركعتين » : صلوات الله وسلامه عليه قال للرجل وجاء في رواية أخرى أن الرسول « قم فاركعهما » : وفي رواية ،« قم فصلهما »إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب » : عليه أفضل الصلاة والسلام قال أخرج هذه الرواية مسلم من طريق جابر بن عبد الله، وقد ،« فليركع ركعتين ذكر الحافظ في فتح الباري وغيره من أئمة الحديث أن الحديث متفق عليه. ولقد أجاب المانعون بكثير من الأجوبة منها: ١ أن القضية واقعة حال، ويحتمل أن يكون ذلك الأمر خاصا ً بسليك، ويؤيد ذلك أن أصحاب السنن وغيرهم رووا عن أبي سعيد ƒ أن رجلا ً دخل المسجد ورسول الله ژ يخطب، وكان على حالة بزة فأمره ژ أن يصلي ركعتين وحض له على الصدقة، وجاء في رواية لأحمد عن أبي سعيد ? إن هذا الرجل » : أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال دخل المسجد وهو على حالة بزة، فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو وأيدوا ذلك برواية ذكرها ابن حبان أن ،« أن يفطن له رجل فيتصدق عليه لا تعودن لمثل » : الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لذلك الرجل وذكر ذلك أيضا ،« هذا ً ابن بركة في جامعه، قال إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أمر الرجل أن لا يعود لمثل ذلك. ولكن تعقبت هذه المناقشة كلها بأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقصد مجرد الحث على التصدق على ذلك الرجل، وإنما قصد مع ذلك مشروعية الصلاة، والدليل على هذا رواية مسلم التي تنص على أن كل من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب يشرع له أن يصلي ركعتين، ويؤيده أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كرر الأمر لسليك الغطفاني بالصلاة مرتين أو ثلاثا ً ، كما في رواية أحمد وابن حبان والنسائي وغيره من أئمة ا لحديث. ٢ أن ا لرسول ژ قطع خطبته لما دخل سليك وانتظره حتى يتم صلاته، ولكن تعقب ذلك بما ثبت في بعض الروايات عن أبي سعيد ƒ أن سليكا ً كان يصلي والرسول ژ مستمر على خطبته. ٣ أن أولئك المعترضين على الاستدلال بهذه الرواية قالوا: إن الرسول ژ لما أمر سليكا ً بأداء ركعتين انقطع عن خطبته، وفي وقت الانقطاع سقط عن سليك فرض لإنصات، ولما سقط عنه فرض الإنصات صحت له ا لصلاة. وقال ابن العربي: إن هذا الجواب هو أقوى الأجوبة، وتعقب ذلك الحافظ العسقلاني في فتح الباري بأنه من أضعف الأجوبة، فإن الرسول ژ بعدما أمر سليكا ً عاد إلى الخطبة، وكان سليك يصلي والرسول ژ يخطب. ٤ أن ا لرسول ژ أمر سليكا ً بالصلاة قبل أن يشرع في الخطبة، لما جاء إن الرجل دخل والنبي ژ قاعد » في رواية الليث في حديث جابر عن مسلم .« على ا لمنبر وأجيب: بأن هذا القعود يحتمل أن يكون بين الخطبتين، مع أن ذلك القعود قعود لا يتسع لمقدار ركعتين، والرسول ژ يستمر بعده في الخطبة الثانية، ويكون بذلك سليك مؤديا ً للركعتين في أثناء أداء ا لنبي ژ للخطبة الثانية، على أن هذه الرواية يحتمل أن تكون من باب ا لتجوز(١) ، لأن معظم الروايات ناصة على أن الرجل دخل والنبي ژ يخطب. ٥ إن الداخل إذا دخل والإمام يصلي سقطت عنه تحية المسجد، والخطبة صلاة. وأجيب: بأن الخطبة ليست بصلاة، لما هنالك من الفارق بين الخطبة وبين الصلاة، والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه، بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت إذا أقيمت الصلاة فلا » : يحصل به المقصود، هذا مع تفريق الشارع بينهما فقال ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. ،« صلاة إلا المكتوبة ٦ إن الإمام تسقط عنه سنة التحية، لأنه إذا دخل جلس على المنبر فكذلك ا لمأموم. وأجيب: بأنه قياس مع النص، والقياس مع النص لا يعول عليه، وأيضا ً فإنه قياس مع الفارق لأن الإمام عندما يدخل يشتغل بالخطبة وجلوسه على المنبر يعتبر من مقدمات الخطبة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . ٧ ما قاله بعض المالكية من أن ّ أهل المدينة كانوا لا يصلون تحية المسجد في حال الخطبة، والحديث الآحادي عندهم يرد لمخالفة أهل المدينة له. وأجيب: بأنه لا نسلم أن الحديث الآحادي يرد إذا خالفه أهل المدينة في العمل، وإنما ذلك رأي للمالكية، وليس بمجمع عليه عند المسلمين، وأن أبا سعيد ا لخدري ƒ من أهل المدينة، وقد صلى هاتين الركعتين، ولما لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل « قاعد » : ١) أي: أن الراوي تجوز في قوله ) والنبي يخطب. أرادت شرطة مروان أن تمنعه من ذلك قال: لم أكن لأدعهما وقد سمعت رسول الله ژ يأمر بهما. ٨ أن هذا الرجل يحتمل أن يكون قد ترك فريضة من الفرائض وفاتته الفريضة، وقد كوشف النبي ژ بذلك، ولذلك أمره أن يصلي ركعتين قضاء لهذه ا لفريضة. ورد هذا: بأنه تكلف في التأويل، مع أن الظاهر خلاف ذلك، إذ حديث جابر بن عبد الله الذي ينص على أن من دخل المسجد والإمام يخطب يؤمر أن يصلي ركعتين يرد كل الرد على هذا التأويل، مع أنه مردود أيضا ً بما ثبت أن ا لرسول ژ أمر سليكا ً بذلك مرة بعد هذه المرة أو مرتين بعدها، ولم يكن في كل أحواله هذه تاركا ً لفريضة أن لو صح ما يقولون. وبالجملة فإنه يتضح من هذا البحث أن الحجة التي يعتمد عليها القائلون باستحباب الركعتين هي من أقوى الحجج وأظهرها، ولقد قال الإمام أبو سعيد 5 : وإذا كان ا لرسول ژ أمر الرجل بذلك وثبت عنه ذلك فهو أولى، مع أن كثيرا ً من الأدلة تقتضي استحباب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، ولا يبعد أن يقال بتأكيد هاتين الركعتين، وإسقاطهما يحتاج إلى دليل، ولقد تعقب الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري نقول الناقلين عن ا لصحابة @ أنهم كانوا يمنعون هاتين الركعتين في حال أداء الخطبة، وقال: لم أجد ذلك صريحا ً عن أحد من أصحاب رسول الله ژ ، ولقد بسط المقال في ذلك في شرح حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، ومن أراد الإطلاع على كلامه فليرجع إليه، والله 4 أعلم، وبه ا لتوفيق. ما قولكم في جواز إقامة صلاة الجمعة في إحدى معسكرات الجيش، حيث لا يسمح لدخول الناس من خارج المعسكر إلا لعدد قليل منهم وفي حالة الطوارئ يمنع ذلك منعا ً مطلقا ً ، والمسجد مع ذلك لا يتسع لجميع من تجب عليه الجمعة، فهل ترون جواز إقامتها في هذا ا لمعسكر؟ الأسلم والأحوط في هذه الحالة عدم إقامة الجمعة داخل المعسكر، اللهم إلا ّ أن يتعذر على من في المعسكر السعي إلى الجمعة حيث تقام، والله أعلم. بلد تقام فيه صلاة الجمعة في مسجدين مختلفين أحدهما للأصحاب والآخر لملخالفين، ومسجد الأصحاب يخطب فيه إمام لا يحسن الخطابة من حيث عدم إفصاحه وطلاقة لسانه، مما يؤدي إلى عدم فهم مضمون الخطبة، وكذلك عدم إسماعه لقراءة القرآن أثناء الصلاة، وأما مسجد المخالفين فهو بخلاف ذلك تماما ً ، فهل يصح لنا أن نترك الصلاة مع الأصحاب ونصلي مع المخالفين لأجل ما ذكرنا في ا لسؤال؟ يجب اختيار الخطيب والإمام، وأن يكون أفصح القوم لسانا ً ، ففي الحديث عن ا لنبي ژ : وصلاة المسلمين ،« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » ببعضهم جائزة وإن اختلفت مذاهبهم ما لم يأتوا فيها بناقض. والله أعلم. هل يجوز أن أترك صلاة الجمعة في الجامع الأقرب، وأصليها في الجامع الأبعد لعدم استقامة الإمام وظهور فسقه، الأمر الذي يجعلني بعيدا ً عن الخشوع والاطمئنان في ا لصلاة؟ إن كنت لا تنوي بذلك تفريق الجماعة، ولم يؤد ذلك إلى فرقتهم، وإنما هو من أجل الاطمئنان في صلاتك وخشوعك، فلا حرج عليك في ذلك. والله أعلم. :ICGôªdG IÓ°U ما الفرق بين صلاة الرجل والمرأة من حيث ا لأداء؟ الرجل يقيم لصلاته، والمرأة ليست عليها إقامة، والرجل يجافي يديه عن جنبيه في سجوده والمرأة تضم نفسها، والمرأة لا تنحني كثيرا ً من أجل الستر بخلاف الرجل وذلك في الركوع، وفي السجود لا ترفع عجزها عن رجليها كثيرا ً بخلاف الرجل، وقيل: هي كالرجل. والله أعلم. هل يصح للنساء أن يصلين في المسجد. وما الأدلة على ذلك؟ نعم يصح لهن أن يصلين في المسجد، وقد نهى رسول الله ژ عن منع إماء الله بيوت الله، ولكنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمرهن أن يخرجن تفلات أي غير متبرجات بشيء من الزينة ، وأن يتصلبن في حديثهن، فلا يلن الكلام للرجال خشية الفتنة عليهم وعليهن، ولقد نهى رسول الله ژ المرأة إذا أصابت بخورا ً أن تشهد الصلاة في المسجد، مع المحافظة التي كانت في الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ، قالت أم المؤمنين عائشة # : لو رأى رسول الله ژ ما أحدثت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، ولقد ذكرت أم المؤمنين عائشة # أن النساء في عهد ا لرسول ژ كن يخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن، فإذا التزمت النساء المسلمات هذا الشرط وخرجن إلى المساجد وهن متحفظات محافظات على أمر الله تعالى غير متبرجات بزينة ولا مميلات بحديثهن، ولا متعرضات لشيء من الفتنة، فلا مانع من ذلك، وينبغي أن يكون بين النساء وبين الرجال فاصل، بحيث لا يرينهم ولا يرونهن، وإنما يصل إليهن الصوت. والله أعلم. هل تصح صلاة المرأة إن لم تفرق شعرها؟ لا دليل على عدم صحة صلاتها، وإنما تؤمر بالفرق. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تظهر قدميها في حال ا لصلاة؟ اختلف العلماء في قدمي المرأة هل هما عورة أم لا؟ وعلى ذلك الاختلاف في جواز إبرازهما في الصلاة وغيرها، واستثناء الوجه والكفين يدل على عدم جواز إظهارهما. والله أعلم. وقال سماحته في جواب لسؤال مماثل: الحوطة في سترهما، للخروج من عهدة الخلاف، وحديث أم سلمة # يرجح ذلك. والله أعلم. ما حكم شهود المرأة صلاة عيدي الفطر والأضحى ا لمبارك؟ شهود المرأة صلاة العيد في يومي الفطر والأضحى مما ثبت بالسنة، فقد أمر ا لنبي ژ بإخراج العواتق والحيض في ذلك اليوم، وأمر من لم تكن عندها جلباب أن تستعير جلبابا ً من جارتها، ولكن ذلك مشروط بعدم اختلاط الجنسين، وعدم الإتيان بما يخل بالآداب الإسلامية. والله أعلم. امرأة كانت تصلي بغير تكبيرة الإحرام، فلما تبين لها الحكم شرعت في قضاء تلك الصلوات، وهي الآن في حالة السفر، فهل تقضيها سفرية أم حضرية؟ تقضيها بحسب الحالة التي كانت عليها عندما أضاعتها، فإن كانت أضاعتها في حال الحضر فعليها قضاؤها حضرية ولو في السفر، وكذلك إن كانت أضاعتها في حال السفر تقضيها سفرية ولو في الحضر. والله أعلم. امرأة توفي زوجها وبقيت في بلده، فهل يلزمها إتمام الصلاة أم ا لقصر؟ بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر، والله أعلم. فتاة عمرها ثلاث وعشرون سنة، ولدت وهي معوقة ولا تستطع النطق، ولكن عندها شيء من الفهم، ولكن أهلها لم يهتموا بتعليمها الصلاة، فما يجب على هذه الفتاة وعلى أهلها؟ عليهم أن يعلموها الصلاة، ولتصلها ولو بتكييف ألفاظها في قلبها، مع الإتيان بحركاتها، فإنها لا تعذر عن ذلك مع القدرة عليه. والله أعلم. امرأة عمرها سبع وعشرون سنة، كانت تصلي فيما سبق من غير أن تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها بهذه الحالة منذ بلوغها، ولو كان ذلك بإعادة صلاة مع كل صلاة. والله أعلم. امرأة لزوجها وطنان، وكانت تصلي في أحد أوطانه سفرا ً فماذا عليها؟ عليها أن تتم الصلاة حيثما يتم، وقصرها حيث يتم خطأ عليها جبره بالقضاء. والله أعلم. امرأة وقع عليها حادث، مما أفقدها الوعي لعدة أيام، فلما أفاقت كان بها كسور في بعض أعضائها، ولم تستطع الحركة من مكانها، فأرادت أن تقضي الصلوات التي فاتتها، فكيف يكون قضاؤها وهي على هذه الحالة، وإن عجزت عن الوضوء فيكف تفعل؟ تقضي تلك الصلوات ولو بالإيماء، فإن قدرت على الوضوء توضأت، وإن لم تقدر تيممت، وإن لم تقدر سقط عنها الوضوء والتيمم، وتصلي كما أمكنها. والله أعلم. ما حكم ائتمام النساء بالإمام في المصليات المنفصلة عن المسجد، كما هو الحال في بعض ا لمساجد؟ أما النوافل فيتسامح فيها ما لا يتسامح في الفروض، فلا بأس بصلاتهن مع الجماعة في النوافل في هذه المصليات، مع كونها وراء المسجد أو محاذيات له، وأما في الفروض فلا مانع من صلاتهن أيضا ً مع الجماعة مع تقارب الصفوف لا مع تباعدها. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تأتم بالإمام وهي في بيتها إن كان بيتها بجوار المسجد وتسمع صوت الإمام بواسطة ا لمكبر؟ لا، إلا إن كانت خلف الصفوف ولم تكن المسافة بينهما سحيقة. والله أعلم. هل يصح للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة كالحدائق مثلا؟ ً المرأة مأمورة بالستر على أي حال، فينبغي أن تختار مكانا ً ساترا ً في حال صلاتها، فإنها تركع وتسجد هناك وهي مأمورة بالاستتار، وإن كانت في مكان ليس بساتر فعليها أن تبتعد حسب وسعها عن الرجال، وأن تصلي في المكان البعيد عن أنظار الرجال، حيث لا تتبين لهم حركاتها ولا يكتشفون تفاصيل جسمها عندما تركع وتسجد. والله أعلم. سماحة الشيخ: هل تصح إمامة المرأة لبنات جنسها في ا لفرائض؟ اختلف العلماء في إمامة المرأة، فقيل: تصح في الفرض وفي النفل، وقيل: في النفل دون الفرض. وقد جاء في بعض الروايات عن ا لنبي ژ ما يدل على الإذن للنساء بالإمامة، والأصل الإطلاق حتى يثبت التقييد، وعليه فلا مانع من إمامتها ببنات جنسها، على أن يكن بعيدات عن أنظار الرجال، وتكون في وسط الصف الأول من صفوفهن. والله أعلم. ما حكم إمامة المرأة بالنساء؟ لا خلاف عندنا في جواز إمامة المرأة بالنساء في النفل، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة. وإنما الخلاف في إمامتها في الفرض، فذهب بعض أصحابنا إلى الجواز وهو الراجح لعدم قيام دليل على التفرقة بين فرض ونفل، فقد أذن ا لنبي ژ لأم ورقة ا لأنصارية # أن تؤم النساء في دارها في فرائض الصلاة، وأم ّ ت كل من عائشة وأم سلمة ^ النساء في صلاة العصر، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومنهم من كره إمامتها مطلقا ً وهو قول: سليمان بن يسار، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال نافع مولى ابن عمر: لا اعلم المرأة تؤم النساء، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا ً ، وكره أصحاب الرأي ذلك فإن فعلت تجزيهم وتقوم وسطا ً من الصف، والله أعلم. :ôØ°ùdG IÓ°U هل صلاة السفر عزيمة أم رخصة؟ وما مسافة القصر؟ وما الأدلة على ذلك؟ من العلماء من يرى أنها عزيمة من العزائم أي لا يراها مجرد رخصة، وهذا هو القول الذي عليه مذهبنا والذي عليه الحنفية وجماعة من الحنابلة، وهناك من يراها سنة ومن يراها رخصة من الرخص، والقول بأنها عزيمة يتأيد بأدلة كثيرة منها: ١ حديث عائشة # فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة » .« السفر وزيد في صلاة ا لحضر ٢ قول جابر بن عبد الله : ƒ صلاة السفر ركعتان تماما » ً لا قصرا ً على .« لسان نبيكم ژ ٣ ما رواه الإمام أبو غانم الخراساني في مدونته عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ^ أن النبي ژ خطب فقال في ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعا » : خطبته ً وقصرها ركعتان إلا وأن تقام .« الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع أما أدلة من قال بأنها مجرد رخصة أو بأنها سنة يصح تركها: ١ قوله ژ : .« صلاة السفر صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته » ووجه الاستدلال: أنها مجرد صدقة وليست زيادة على ذلك، والجواب: فاقبلوا » : أن الحديث لا يدل على إسقاط وجوب صلاة السفر، فالنبي ژ قال والأمر للوجوب، وكون صلاة السفر صدقة ككون يوم العيد ضيافة من « صدقته الله سبحانه، فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم عيد الفطر أو النحر بإجماع ا لمسلمين. ٢ قوله ژ : ووجه « إن الله قد وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة » الاستدلال: أن وضعه الصيام ليس بعزيمة بالإجماع وكذلك قصر ا لصلاة. ويمكن أن يجاب: بأن وضع الصيام ووضع شطر الصلاة إنما عطف أحدهما على الآخر بمجرد النظر إلى الوضع، مع غض النظر عن الاتفاق في الأحكام، فشطر الصلاة الذي وضع عن المسافر لا يلزم أحدا ً من المسافرين أن يقضيه بالإجماع، بينما الذين يفطرون في شهر رمضان بأي سفر يلزمهم القضاء بالإجماع. أما تحديد مسافة السفر، فإن القول المأخوذ به عندنا أنها فرسخان، والفرسخان اثنا عشر كيلومترا ً تقريبا ً ، والحجة لهذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ƒ أن ا لرسول ژ : أقام في ذي الحليفة في » سفره إلى حجة الوداع يوما ً .« وليلة وكان يقصر ا لصلاة وتحديد بعض المذاهب المسافة بأربعة برد، ومنهم من يحدد المسافة بمسير ثلاثة أيام، ومنهم من يقدر المسافة بغير ذلك من ا لتقديرات. وذهب بعض العلماء في الوقت المتأخر إلى أن قصر صلاة السفر إنما يصح لكل من جاوز فرسخا ً ، لاعتباره أنه يصدق عليه اسم مسافر، وهذا المذهب قريب من مذهب الظاهرية، الذين يرون أن القصر يصح لكل من يطلق عليه اسم مسافر من دو تحديد بحد، ولكن إذا ورد التحديد من الشارع فالأولى الأخذ بذلك التحديد بل هو الواجب. والله 4 أعلم. ما تقول سماحة الشيخ في من يخرج من بلده للعمل وطلب الرزق، ويستمر فترة من عمره خارج وطنه، فهل يقصر صلاته أو يتمها؟ وهل القصر واجب أو مباح؟ وإلى متى حد ا لسفر؟  اختلف المسلمون في قصر الصلاة في السفر هل هو عزيمة أو رخصة؟ والأدلة الثابتة عن النبي ژ تؤكد أن القصر ليس مجرد رخصة وإنما هو عزيمة أي واجب ، فإن ا لنبي ژ لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في سفره، وما روي عنه من ذلك لم يصح في النقول الصحيحة، كما قاله ا لعلامة ابن القيم، ونحن مأمورون أن نصلي كما كان ژ يصلي، ولو كان القصر رخصة لأوضح ذلك ا لنبي ژ بقوله أو فعله ولو مرة واحدة، أضف إلى ذلك أن السنة القولية جاءت معززة لما ثبت من فعله عليه أفضل الصلاة ا لسلام ، فقد روى الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة # أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ورواه عنها أيضا ً البخاري ومسلم، وروى مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﴿ ÙØ×ÖÕÔÓ ßÞÝÜÛÚ ﴾ [ [النساء: ١٠١ فقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ژ عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها » « عليكم فاقبلوا صدقته ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعا » ، وروي عنه ً ،« وقصرها ركعتان، ألا وأن تقام الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع وناهيك بعمل ا لصحابة @ الذي هم خير القرون وأعلم الناس بهدي خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام ، وقد ثبت عنهم الإنكار على إمامهم وخليفتهم عثمان بن عفان عندما أتم الصلاة بمنى، حتى قال ابن مسعود صليت خلف رسول الله ژ بمنى ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف »وقد اعتذر إليهم أي ،« عمر ركعتين، فليت لي من أربع ركعتين مقبولتين عثمان بأن إتمامه في منى لأن له فيها حكم المقيم، من حيث إنه له أهل فيها، ومن كان كذلك فهو مقيم حسبما سمعه من رسول الله ژ. هذا وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في تحديد مدة السفر، فقد جاء في بعضها تحديده بأربعة أيام، وفي بعضها بثلاثة أيام وفي بعضها بخمسة عشر يوما ً ، والسنة لم يأت فيها تحديد، فقد أقام ژ بمكة ثمانية عشر يوما ً وهو يقصر الصلاة، كما أنه أقام في غزوة تبوك شهرا ً أو أكثر وهو يقصر الصلاة، وكان أصحابه @ يقصرون بالمقام في الأسفار ولو إلى سنتين، وبهذا يتضح أن العبرة بالاستقرار لا بغيره، فمن رأى أنه مستقر في بلد هو مقيم فيه إقامة غير محدودة، عازم على استمراره في الإقامة به فليتم صلاته، وإلا فليقصرها. والله أعلم. أرجو التكرم علينا ببيان مسافة القصر وما اختلف فيها؟ مسافة القصر فرسخان، وهي أربعة وعشرون ألف ذراع، واختلف العلماء في هذه الأذرع، فقيل: بالذراع العادي وعليه فهي اثنا عشر كيلومترا ً ، وقيل: بالذراع الهاشمي، وعليه فهي ثمانية عشر كيلومترا ً. والله أعلم. إنني مقيم في مسقط للعمل، هل يجوز لي أن أصلي وطنا ً فيها؟ إذا أقمت في مكان فإن الأفضل لك أن تفرد كل صلاة في وقتها، فإن الجمع غير واجب بل جائز فحسب، والأفضل منه الإفراد، وإنما الواجب على المسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ما دام لم ينو استيطان البلد الذي سافر إليه، أما إذا نوى الاستيطان فعليه أن يتم الصلاة، والمقيم في بلد إذا كان مطمئنا ً إليه لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة يعتبر من المواطنين فيه، وعليه فإن كنت تعمل في مسقط وأنت راغب في الاستمرار فعليك أن تصلي تماما ً ، أما إذا كنت غير راغب في البقاء فعليك أن تقصر الصلاة، والإفراد خير لك من الجمع. والله تعالى أعلم. ما قولك فضيلة الشيخ في رجل مقيم في مدينة روي ويعمل في بوشر، هل يصلي في بوشر تماما ً أم قصرا ً ؟ وهل له ا لجمع؟ مسافة القصر هي فرسخان، فمن جاوزهما وجب عليه قصر الصلاة، لأن ا لنبي ژ صلى بالمدينة الظهر أربعا ً وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين كما في حديث جابر ƒ عند مسلم ، وبين ذي الحليفة والمدينة فرسخان، هذا والمسافة من بوشر إلى روي أكثر من فرسخين، لذلك يجب القصر على من كان مقيما ً بإحدى البلدتين وسافر إلى الأخرى، إلا إذا امتد العمران وتداخلت البلدان، أو نوى توطين حوزة تشملهما معا ً ، ومن وجب عليه القصر جاز له الجمع، والإفراد أفضل لمن كان مقيما ً بالبلد. والله أعلم. إنني أعمل في مسقط وساكن بالإيجار أنا وعائلتي، ولا أذهب إلى مسقط رأسي إلا في الإجازة الأسبوعية، فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ في مثل هذه الحالة أرى أن تتم الصلاة في مسقط، ولا يمنع ذلك الإتمام أيضا ً في مسقط رأسك، ما دمت مبقيا ً على وطنك الأول. والله أعلم. وحول سؤال ورد لسماحته عن رجل من ع ُ مان ويعمل بالإمارات، وقد مضى عليه سبع سنوات يقصر الصلاة، وهو يذهب إلى بلده كل شهر أو شهرين مرة فهل يستمر في الجمع أو يتم صلاته؟ أجاب سماحته بما نصه: صلاة السفر عندنا واجبة وليست رخصة، ما دام الإنسان مسافرا ً لم ينو الاستيطان في البلد الذي انتقل إليه، أما إذا نوى اتخاذه وطنا ً وجب عليه الإتمام، وليست للسفر عندنا مدة، وإنما ذلك يعود إلى قصد الإنسان، فمتى نوى الإقامة في بلد مع الطمأنينة وعدم المزعج وجب عليه الإتمام، وإلا فلا، ولكن صلاة السفر لا تقتضي وجوب جمع الظهرين والعشاءين، وإنما الجمع مجرد رخصة، والأفضل لمن أقام في بلد ولو لمدة قصيرة أن يفرد كل صلاة في وقتها، غير أنه لا يتمها إلا إذا صلى خلف متم. وبهذا يتضح أن حكم صلاة المسؤول عنه عائد إلى قصده، فإن كان نوى الإقامة في الإمارات من غير قصد للانتقال فعليه أن يتم، وإن كان لم يقصد ذلك فعليه أن يقصر الرباعيات إلى ركعتين، والإفراد أولى من الجمع. والله أعلم. رجل من بلد غير البلد التي يعمل بها، وهو يوميا ً يغادر إلى بلده بعد انتهاء وقت العمل، حيث لا يملك بيتا ً في البلد التي يعمل بها، وتجب عليه صلاة الظهر في البلد التي يعمل بها قبل مغادرته إلى بلده، وتجب صلاة العصر عليه في بلده فماذا يفعل هل يصلي سفرا ً أو تماما ً؟ عليه أن يقصر صلاة الظهر إذا صلاها خارج أميال وطنه، وإذا صلى العصر داخل وطنه فليصلها تماما ً. والله أعلم. وللفائدة فقد أجاب سماحته على سؤال مشابه بما نصه: من جاوز مسافة القصر وهي فرسخان عندنا أي اثنا عشر كيلومترا ً وجب عليه أن يقصر الصلاة، ولو صلاة واحدة. والله أعلم. نحن موظفون من سكان منطقة الحاجر التي تبعد عن مقر عملنا حوالي ثلاثين كيلومترا ً ، وحد السفر كما علمنا فرسخان، علما ً بأننا ننتهي من العمل الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فهل علينا أن نجمع الظهر مع العصر أم نصلي تماما ً لا نقصر ولا نجمع؟ إن كنتم مقيمين في الحاجر وقد وطنتموها وحدها دون سائر مناطق مسقط فيجب عليكم قصر الرباعية في مقر العمل، والإفراد أولى لكم من الجمع، وإن كان الجمع جائزا ً. والله أعلم. ما تقول في مسافر يصلي بالناس ويتم صلاته في سفره، هل له ذلك؟ وهل نصلي خلفه؟ قصر الصلوات الرباعية في السفر واجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم، إذ لم يتم النبي ژ في سفره قط، ولم يحدد مدة للسفر، وقد  ً متفاوتة في الطول كان أصحابه @ يقيمون في أسفارهم في البلدان أوقاتا والقصر، منهم من يقيم أ ياما ً ، ومنهم من يقيم أ شهرا ً ، ومنهم من يقيم سنوات، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة، وروي عن الحسن أنه قال: مضت السنة أن يقصر المسافر ولو إلى عشر سنين، وعليه فليس للمسافر أن يتم، ولا يصلى  خلفه إن أتم، اللهم إلا أن يكون متأولا .ً والله أعلم. أنا من العاملين في دولة قطر مقيم فيها مع أهلي لمدة العقد الذي بيني وبين الدولة وهي خمس سنوات، أقطن الدوحة ومقر عملي يبعد عن الدوحة بخمسة عشر كيلومترا ً ، فتجب علي بعض الصلوات في الدوحة مقر السكن، وتجب علي بعضها في مقر العمل. فلا أعرف كيف أصلي في المكانين، هل أتم الصلاة أم أقصر وأفرد أم أجمع؟ ما دامت إقامتك محدودة، وأنت لا تنوي الاستمرار على العمل بعد انتهاء المدة، بل تنوي العودة إلى بلدك فعليك أن تقصر الصلاة، وأما إن كانت إقامتك غير محدودة وكنت مطمئنا ً راغبا ً في الاستقرار، أو كنت نويت اتخاذ تلك الدار وطنا ً ثانيا ً لك، فعليك الإتمام حيث أنت مقيم، وإذا خرجت من ذلك الموضع الذي حددته وجاوزته بقدر مسافة القصر وهي فرسخان أي اثنا عشر كيلومترا ً فعليك القصر، والإفراد أفضل لك من الجمع إلا في حال جدك في السير فالجمع عندئذ أفضل. والله أعلم. أنا رجل أعمل في الجيش وأتنقل بحكم عملي من مكان لآخر، فما هو الواجب علي في صلاتي القصر أم ا لإتمام؟ حكم قصر الصلاة في السفر لا يتغير بتغير وسائل الانتقال ما دام المسافر مجاوزا ً مسافة القصر، ذلك لأن قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس مجرد رخصة، كما تدل على ذلك الأحاديث. والله أعلم. كيف تكون صلاة من خرج من بلده صباحا ً وتجاوز الفرسخين، وعند عودته وجبت عليه صلاة الظهر فيما دون الفرسخين، فهل يصليها حضرا ً أم سفرا ً؟ في ذلك خلاف، والراجح أن القصر داخل الأميال حال العودة من السفر تابع للقصر خارجها، فمن لم يقصر الصلاة خارج الأميال، وعند عودته  حضرته الصلاة داخل الأميال فعليه أن يتمها، على الراجح من أقوال العلماء. والله أعلم. ما تقول فيمن خرج من بيته قاصدا ً السفر في وقت حضرت فيه صلاة مكتوبة رباعية، ووصل المكان الذي سافر إليه قبل خروج وقت تلك الصلاة فهل يصليها قصرا ً أم تماما ً؟ اختلف في الذي يخرج من داره وقد حضر وقت الصلاة، فقيل: يصليها أربعا ً ، وقيل: ركعتين وهو الصحيح، لأن الوقت كله وقت أداء، ولأجل مراعاة العكس، وهو ما إذا دخل عليه الوقت في السفر ودخل وطنه ولم يصل فإنه يتم إجماعا ً وكذا العكس في العكس. والله أعلم. ما حكم الصلاة خلف إمام يتم الصلاة في مكان يجب عليه القصر فيه لكونه مسافرا ً ؟ إذا أتم المسافر حيث يجب عليه القصر فلا يصلى خلفه، إلا إن كان متأولا .ً والله أعلم. فضيلة الشيخ: إذا صلى الإنسان في بلده صلاة المغرب، ثم رحل إلى بلد آخر فهل يصلي العشاء قصرا ً أو تماما ً؟ إذا صلى الإنسان في بلد أولى الصلاتين ثم سافر منها ولم يحضر وقت الثانية إلا وقد جاوز عمران بلده فعليه أن يقصرها، إن كان سفره تقصر فيه الصلاة(١) بلا خلاف. وإنما الخلاف فيما إذا سافر بعد حضور الوقت وتعدى أميال وطنه أو قصد تعديها ولم يصل ِ إلا بعد خروجه من حدود بلده، فقيل: ُ عليه الإتمام، وقيل: بل يقصر وهو الراجح، لأن العبرة بالحالة التي هو عليها عندما يصلي، فكما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في سفره فعاد ولم يصل ِ ُ إلى حضره والوقت باق لزمه الإتمام إجماعا ً ، فكذلك العكس في العكس، لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره. والله أعلم. مسافر أتم الصلاة في حال سفره جهلا ً منه بوجوب القصر في السفر فماذا عليه؟ من صلى تماما ً في سفره جهلا لزمه أن يبدل جميع الصلوات التي صلاها تماما ً ، لأن قصر الصلاة في السفر عزيمة، وليس مجرد رخصة، وعليه فمن أتم في سفره كمن قصر في حضره، وإلى ذلك يشير حديث ابن عباس ^ الذي رواه أبو غانم الخراساني 5 في المدونة عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضوان الله عليهما ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعا » : قال: خطب النبي ژ فقال في خطبته ً ١) احترازا ) ً من السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة وهو السفر الذي يكون دون مسافة ا لقصر. .« وقصرها ركعتان، ألا وأن تقام الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع قال ا لقطب 5 : المراد من الحديث أن من صلى أربعا ً في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر، وقيل: تلزمه الكفارة مع القضاء، وقيل: لا قضاء ولا كفارة، لأنه أتى بالواجب وزاد عليه، والقول الأول (أي القول بوجوب القضاء فقط) هو أوسط الأقوال وأعدلها، والله أعلم. ما حكم من كان مسافرا ً ، وعند عودته نسي أن يصلي قبل دخوله بلده، وكان وقت الصلاة الأولى قد انتهى ووقت الثانية حضر، فماذا عليه وكيف يؤدي الصلاتين وهو داخل بلده؟ عليه أن يصلي في بلده كلتا الصلاتين تماما ً ، لأنه كان ناسيا ً فتذكر في وطنه، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها فذلك وقتها هكذا يستفاد من السنة، ولا يبعد أن يقال بأنه يتم ولو كان ذاكرا ً وتعمد التأخير، بناء على القول باشتراك وقت الصلاتين، وهو قول قوي تؤيده السنة وإن قل العمل به . والله أعلم. رجل رجع من سفره بعد فوات صلاة المغرب فجمع الصلاتين (المغرب والعشاء) في بيته، فهل يصليها تماما ً أو يقصر الصلاة ا لثانية؟ من رجع من سفره وجمع الصلاتين في بلده فعليه أن يصليها تماما ً ولو فات وقت الأولى على الراجح، وبعض العلماء يميلون في هذه الحالة إلى وجوب خروجه من بلده ليصليها خارجها. ولكن لا أرى التشدد لثبوت الجمع عن رسول الله ژ ، فقد روى الإمام الربيع 5 عن أبي عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ^ قال: صلى رسول الله ژ الظهر والعصر معا ً والمغرب والعشاء معا ً ، من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. وقد رواه الشيخان(١) وغيرهما من طريق عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس ببعض تغيير في اللفظ. والله أعلم. كيف ينوي المسافر صلاته إذا أراد الصلاة خلف إمام مقيم؟ المسافر إن صلى خلف مقيم ينوي أن صلاته بصلاة إمامه، لوجوب المتابعة عليه للإمام، وذلك يكفيه، ولا يلزمه التلفظ بالنية. والله أعلم. ما قول فضيلتكم في المسافر إذا عقد نية جمع الصلاتين عند بداية الصلاة الأولى، فكيف يعقد النية عند بداية الصلاة الثانية هل يذكر الصلاتين جميعا ً أو ماذا يفعل؟ النية هي القصد بالقلب، وليس التلفظ من النية في شيء، ولم تكن هذه الألفاظ معهودة في عهد النبي ژ ولا في عهد الصحابة @ ، وإنما استحسنها بعض من جاء من بعدهم، نظرا ً إلى أن كثيرا ً من الناس العوام لا يدركون المعاني التي تنوى، وإنما يستعينون بترجمتها إلى ألفاظ على استحضارها في القلب، وإذا استحضر المصلي عند القيام للثانية النية بقلبه فذلك أولى. والله أعلم. ما تقول في رجل مسافر صلى بأناس مقيمين صلاة الظهر، وأخبرهم إذا أتممت ركعتي الظهر وقمت لصلاة العصر فأتموا صلاتكم عندي، فهل صلاة المقيمين تامة أو لا؟ على المقيمين أن يتموا صلاتهم فرادى بعد أن تنتهي صلاة الإمام المسافر، أم أن يصلوا ركعتين من صلاة الظهر خلف المسافر، ثم يتموا صلاتهم خلفه وهو يصلي العصر، فذلك مما لا يصح بحال. والله أعلم. ١) الشيخان: أي الإمامان البخاري ومسلم. ) هل للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في الوقت الذي بينهما، أم يؤجل أولادهما إلى وقت ا لثانية؟ له أن يجمع الصلاتين متى شاء، من أول وقت الأولى إلى آخر وقت الثانية. والله أعلم. هل يجوز لنا نحن الإباضية في حال سفرنا أن نصلي صلاة الجمعة خلف غيرنا؟ وهل يجوز أن نصلي معهم وننويها قصرا ً؟ إن أقاموها في بلاد الإسلام، ولم يلابسها شيء مما يخل بأحكامها، فالواجب أن تنووها معهم جمعة، وإن أقاموها في بلاد الكفر وكانوا في إقامتهم لها متأولين، فلا حرج عليكم إن نويتم أداء فرض الظهر وراءهم، لأن الفرض الذي أنتم مخاطبون به ركعتان كالجمعة. والله أعلم. كيف ينوي من أراد أن يصلي بالناس التراويح وهو مسافر، وكيف يعقد لفظ ا لنية؟ من أم في صلاة السفر أو غيرها، فعليه أن ينوي أنه إمام لمن يصلي ّ بصلاته، وكذلك ينوي في صلاة التراويح، أنه يصلي قيام رمضان إماما ً لمن يصلي بصلاته إن كان إماما ً ، والتلفظ بالنية غير مشروط، وإنما النية المطلوبة القصد بالقلب، فعليه أن يستحضر بقلبه ما يصليه سواء تلفظ أم لم يتلفظ. والله أعلم. ما قولكم في المسافر إذا وجد الجماعة المسافرين يجمعون العشاءين والوتر، وقد دخل عليهم في الركعة الثالثة من المغرب، فمتى يقضى الركعتين المتبقيتين من المغرب، هل بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب أم إذا فرغوا من الصلاة كلها؟ يؤدي الركعتين الفائتتين بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب، وإذا فاته شيء من صلاة العشاء فليستدركه بعد تسليم الإمام منها كذلك. والله أعلم. إذا لم يستطع المسافر تحديد أوقات الصلاة في بعض البلاد الأجنبية كالسويد مثلا، ً حيث تطلع الشمس وتغرب في وقت قصير جدا ً ، وكذلك الصائم هناك، فماذا يفعل المسلم في هذه ا لحالات؟ إذا كان البلد يتعذر فيه إقامة الصلاة في مواقيتها لقصر الزمن، ليلا ً كان أو نهارا ً ، كما إذا كانت الشمس تطلع ساعة من نهار أو تغرب نحو ذلك، وجب الرجوع في أمر الصلاة إلى المواقيت الزمنية حسب المناطق الاستوائية المحاذية لذلك البلد، التي لا يخرج فيها تفاوت الليل والنهار صيفا ً وشتاء عن حدود الاعتدال، وكذلك في الصوم. والله أعلم. ً رجل سافر من بلده (فنجا) إلى مسقط، وعند عودته وجبت عليه صلاة الظهر في مطرح، ورأى أنه يمكنه الوصول إلى فنجا قبل خروج وقت صلاة الظهر ليصليها تماما ً ، فاستمر في السير حتى وصل بلده قبل خروج وقت الظهر فصلاها تماما ً لا قصرا ً ، فهل ما فعله موافق للحق أم كان يلزمه أن يقصر ا لصلاة؟ من أدركته صلاة في سفره، ولم يصلها حتى عاد إلى وطنه والوقت باق، فعليه أن يصليها تماما ً لا قصرا ً. والله أعلم. هل يشرع لمن جمع الصلاتين المغرب والعشاء في سفره أن يصلي بعدهما سنة ا لمغرب؟ لقد صلى ا لنبي ژ المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا ً ، ولم يصل بينهما شيئا ً ، ولم يؤثر عنه أنه قضى بعد العشاء سنة المغرب، وفي ذلك ما يكفيك حجة ودليلا .ً والله أعلم. ما القول في رجل مسافر أم ّ جماعة مسافرين لصلاتي المغرب والعشاء، وبعدما انتهى من صلاته تذكر أنه قد صلى المغرب في وطنه، فماذا عليه هو وهل يلزمهم إعادة ا لصلاة؟ من أم قوما ً في صلاة، فإذا هو قد صلاها من قبل لزمتهم إعادتها دونه. ّ والله أعلم. كيف يصلي المسافر على متن الطائرة، إذا كان لا يعرف القبلة، ولا يستطيع أن يؤدي الصلاة بكامل أركانها من ركوع وسجود؟ المسافر على الطائرة إن أمكنه أن يصلي قائما ً ولم يدر جهة القبلة، فعليه أن يتحراها ويقيم الصلاة بكل أركانها، وإن لم يستطع فليصل على مقعده إلى حيثما اتجهت به الطائرة. والله أعلم. رجل مسافر دخل مسجدا ً ونوى أن يصلي جمعا ً صلاتي الظهر والعصر، فقام وصلى الظهر، فجاءت جماعة أيضا ً مسافرون وأرادوا أن يصلوا جميعا ً صلاة الظهر والعصر، فقام الرجل وألغى صلاة الظهر أي جعلها نافلة بعد الانتهاء منها، فدخل في صلاة الجماعة بنية فرض الظهر والعصر جمعا ً ، هل هذا الرجل أصاب الحق أم أخطأ؟ وقد جاء في لا يصلي أحدكم فرضا » : الحديث ً .« مرتين لا حرج عليه في ذلك، فقد أخذ برأي مشهور. والله أعلم. ما تقول في رجل خرج من بيته مسافرا ً ، وعند عودته في الطريق إلى بيته أدركته صلاة الظهر ولم يصلها، وقال أصلي فيما بعد حتى نسي أن يصلي إلى أن وصل بيته، فتذكر أنه لم يصل الظهر، وقد حان وقت صلاة العصر، فقام وصلى الظهر أولا ً كاملة أي أربع ركعات ولم ينوها قصرا ً ، ثم قام وصلى العصر كذلك، فهل هذا صواب أم خطأ؟ لقد أصاب حين صلى الظهر أربعا ً بعدما ذكرها عندما وصل بلده، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا تذكرها، بحسب ما هو عليه من حضر أو سفر عند الذكر. والله أعلم. أتممت عدة صلوات وكان حكمها القصر، فماذا علي أن أفعل؟ عليك قضاء الصلوات التي أتممتها قصرا ً مع الاستغفار. والله أعلم. رجل يعمل بالعاصمة وغير مقيم بها ويقصر الصلاة، فإذا صلى خلف إمام مقيم هل يقول (أصلي فريضة عشاء الآخرة أربع ركعات) أو لا يذكر عدد الركعات؟ وهل يقول صلاتي بصلاة إمام ا لجماعة؟ لا داعي إلى ذكر الركعات، وعليه أن ينوي صلاته صلاة إمامه. والله أعلم. كيف تصلي المتزوجة من بلد بعيد عن بلد ا لزوج؟ يجب على المرأة أن تتبع زوجها في القصر والإتمام، إلا إن اشترطت سكنى في بلاد أهلها. والله أعلم. ما قولكم سماحة الشيخ فيمن تزوج من بلد تبعد عن بلده مسافة تقدر بخمسة وثلاثين كيلومترا ً أو أكثر، وكثيرا ً ما يذهب لزيارة أهل زوجته ويصلي قصرا ً ، فما الحكم إذا أراد أن يستوطن تلك البلد بحيث يتم صلاته فيها؟ لا حرج عليه من توطينه بلدا ً تزوج منه. والله أعلم. إذا دخل المسافر مسجدا ً به موط ّ نون ولا يوجد من بينهم من يؤمهم، فطلبوه أن يتقدم لإمامتهم فكيف يصلي بهم؟ يصلي بهم ركعتين، وهم يتمون خلفه، كما فعل رسول الله ژ عندما يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا » : صلى بأهل مكة ركعتين، ثم قال لهم والله علم. .« صلاتكم رجل يصلي بالناس وهو مسافر، فكيف تكون إمامته في الصلوات الرباعية؟ إن كان غير مستقر في تلك البلدة، فعليه أن يصلي بها صلاة المسافر، وإن أمهم فليصل بهم ركعتين في الرباعية. والله أعلم. إذا صلى مسافر خلف مقيم، وفسدت صلاة المسافر، فهل يصليها تماما ً أم قصرا ً ؟ وهل يختلف إن كان في الوقت أو بعده؟ يصلي صلاة إمامه في الوقت وبعده، إلا ّ إن دخلها بمفسد لها وقيل: بعد الوقت ركعتين. والله أعلم. هل القصر في السفر واجب؟ وهل يأثم من لم يقصر؟ قصر الرباعية في السفر واجب، إلا إن صلى المسافر خلف المقيم فعليه الإتمام، والمتم آثم لمخالفته السنة، وعليه الإعادة والتوبة، واختلف في الكفارة، ذلك إن كان عمدا ً. والله أعلم. فيمن سافر وأراد جمع المغرب والعشاء، فدخل المسجد فوجد الجماعة قائمة لصلاة العشاء. فماذا عليه أن يفعل؟ يصلي المغرب بعيدا ً عن الجماعة، ثم ينضم إلى الجماعة ويصلي العشاء، وإن كان لا يدرك ذلك فليصل مع الجماعة نافلة ثم يصلي الفرضين. والله أعلم. رجل وجبت عليه صلاة المغرب في حال السفر، فهل يجوز له الجمع مع العشاء إذا وصل مشارف وطنه قبل انتهاء وقت ا لمغرب؟ ليس له الجمع، إلا إن استصحب حكم السفر، وذلك مشروط بأن يكون قد صلى صلاة رباعية قصرا ً ، أما إن لم يصل قصرا ً ، لعدم حضور صلاة خارج الأميال، أو لكون الصلاة التي صلاها لا تقصر وهي المغرب أو الفجر، أو صلى رباعية تماما ً لكونه صلاها خلف الإمام المقيم، أو كانت امرأة وكانت حائضا ً أو نفساء قبل أن تعود إلى أميال وطنها، ففي جميع هذه الأحوال يلزمه الإتمام، ولا يباح له الجمع من أجل السفر. والله أعلم. ما حكم فيمن أراد جمع صلاة الظهر والعصر معا ً ، فوجد جماعة فصلى معهم ظنا ً منه أنهم يريدون الجمع، فلما سلم الإمام لصلاة الظهر لم يقم لصلاة العصر مباشرة بل مكث بعض الوقت، فاعتقد الرجل أنهم لن يجمعوا الصلاتين، فقام بنفسه لصلاة العصر، فلما أتم منها ركعة كاملة قام الجماعة لصلاة العصر، فجعل هذا الرجل تلك الركعة نافلة، وأعاد الفريضة مع الجماعة، فهل من بأس في صلاته وصلاة ا لجماعة؟ إن لم يكن الفاصل بين الوقتين مقدار الصلاة الثانية فلا حرج، والأحوط إعادة الثانية في وقتها على أي حال. والله أعلم. رجل مسافر صلى المغرب والعشاء جمع تأخير فانتقضت صلاة العشاء، فهل يعيد الصلاتين أم العشاء وحدها؟ يعيد العشاء وحدها. والله أعلم. هل ينتقض الجمع إذا تكلم المصلي بينهما؟ في ذلك خلاف، والأصح عدم انتقاض الجمع بالكلام بين الصلاتين. والله أعلم. فيمن يجمع الصلاتين وهو مقيم في سفره بدون عذر، وإنما لأجل مشاهدة التلفاز أو لعب الكرة. فهل يجوز ذلك؟ لا ينبغي للمقيم الجمع بين الصلاتين إلا لأمر داع كمرض أو حاجة، وهؤلاء الذين يجمعون الصلاتين من أجل الراحة مخالفون للسنة. والله أعلم. هل يصح جمع الصلاة لمن ابتلاه الله بسلس ا لبول؟ من به سلس البول يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة إلا إن جمع الصلاتين، ويجوز له الجمع لهذا العذر من غير سفر، ولكن مع الإتمام. والله أعلم. ما قولكم في رجل أجنبي مقيم في أحد المساجد لإمامة الناس، فهل يصح للموط ّ نين أن يصلوا معه الفرائض؟ وما تقول في مواطن من الداخلية استقر في السيب، هل يصح له أن يؤم المصلين في الفرائض؟ الصلاة لا فرق فيها بين مواطن وأجنبي، لأن المعيار هو الموافقة للشريعة وأحكامها أو عدم ذلك، والتوطين الذي يترتب عليه الإتمام هو أن يقصد الموط ّ ن الإقامة الدائمة في البلد الذي وطنه، ولا مانع في هذه الحالة أن يؤم المصلين هناك. والله أعلم. ما قولكم في رجل اتخذ مسقط وطنا ً ثانيا ً له، وله ولد يعمل في مسقط أيضا ً ، فهل على هذا الولد أن يتخذ وطن أبيه وطنا ً له أم عليه ا لقصر؟ إن كان الولد غير بالغ فهو تبع لأبيه، وإن كان بالغا ً فهو مستقل بنفسه، وحيثما وطن لزمه الإتمام. والله أعلم. فيمن طال سفره أكثر من أربعة عشر عاما ً . فهل يلزمه القصر أم ا لإتمام؟ إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام. والله أعلم. ما قولكم فيمن تقدم لطلب وظيفة إمام مسجد، على أن ينوي الاستيطان في المنطقة التي يعين بها بعد حصوله على الموافقة على توظيفه؟ لا بد من التوطين من أول الأمر. والله أعلم. هل يجوز خلع الوطن؟ وكيف يتم ذلك؟ نعم، لمن أراد الانتقال من ذلك الوطن إلى غيره، على أن يكون خلع الوطن بعد الخروج منه إلى مسافة القصر. والله أعلم. أسكن في المنطقة الداخلية، وأدرس في الجامعة، ومقيم حاليا ً في السيب، فهل يجوز لي أن اتخذها وطنا ً لي وأتم الصلاة فيها؟ إن كنت ناويا ً الاستقرار الدائم في السيب حتى بعد التخرج فأتم فيها الصلاة، وإلا فلا، والفيصل في ذلك طمأنينة القلب وعدمها. والله أعلم. رجل تزوج من بلد غير بلده، فهل يصح له أن يستوطن فيها ويتم الصلاة بها؟ إن كان يرى نفسه مطمئنة في تلك البلدة راغبا ً في الإقامة بها، فلا حرج عليه في توطينها. والله أعلم. صلى بنا رجل مسافر عدة سنوات، وكان يتم بنا الصلاة جهلا ً منه بحكم صلاة السفر، فهل تلزمنا الكفارة والقضاء أم لا؟ لا تجب عليكم الكفارة، ولعسر القضاء وأنتم لم تقصدوا مخالفة السنة أرى الأخذ برأي من لا يوجب القضاء. والله أعلم. جماعة مسافرون يجمعون الظهر والعصر، أدركهم رجل مسافر أيضا ً في صلاة العصر فدخل معهم، ولكن فصل بينه وبين الصف رجل يصلي نافلة، فهل تصح صلاته على هذه ا لحالة؟ إن لم تكن هناك فرجة بين المتنفل والصف، ولا بين مصلي العصر والمتنفل، ولم يكن المتنفل آخذا ً قافية الإمام فصلاته صحيحة، لأن المتنفل في هذه الحالة سادا ً للفرجة، ولكن إن خرج من الصف فعلى هذا المصلي مع الجماعة أن يسد الفرجة فورا ً ، فإن لم يسدها بطلت صلاته. والله أعلم. هل تصح الصلاة خلف من يتم في السفر بغير تأويل، وماذا يلزم من يأتم به؟ لا، وعلى من صلى خلفه الإعادة. والله أعلم. رجل وجبت عليه فريضة المغرب في السفر، وسوف يرجع إلى وطنه قبل صلاة العشاء، فهل يصلي جمعا ً أم قصرا ً؟ يجوز له الجمع، وأما القصر فالمغرب لا تقصر، وإنما تقصر الرباعية إلى ركعتين في حال السفر. والله أعلم. فيمن رجع من سفره، ولم يتمكن من أداء صلاة المغرب في وقتها حتى دخل أميال وطنه وقد فات وقت المغرب، فماذا يفعل؟ يجمع الصلاتين هناك مع إتمام العشاء، إن كان لم يقصر خارج الأميال، ومع قصرها إن كان قصر خارجها. والله أعلم. جماعة سافرت إلى بلد، فلما حضرت الصلاة صلى أحدهم تماما ً ، فلما سألوه عن السبب أخبرهم بأن له أختا ً تسكن في ذلك البلد، ولذلك فهو يتم الصلاة فيها، فهل يصح له ذلك أم لا؟ إن كانت إقامته في غير ذلك البلد، بحيث تصل المسافة حد القصر، فلا يجوز له الإتمام وعليه القصر، ولا يسوغ له الإتمام أن فيه أخته، إذ لا ربط ّ بين وجود أخته وبين التوطين. والله أعلم. إنني من سكان مسقط وأعمل في وزارة الدفاع، ومقيم حاليا ً في محافظة صلالة لأجل العمل، وأسكن مع أهلي في بيت مستأجر، ولا أدري متى يتم نقلي من مكان عملي الحالي، فهل يلزمني القصر في صلالة أم ا لإتمام؟ وطن الإنسان موئل استقراره وطمأنينته، فإن كنت ترغب في الاستقرار بصلالة والاستمرار بها فأتم الصلاة، وإلا فلا. والله أعلم. رجل تزوج امرأة، وعندما يذهب هو وزوجته إلى زيارة أهلها كانت تتم الصلاة هنالك جهلا ً منها بأن المرأة تابعة لزوجها في قصر الصلاة وإتمامها، وبقيت على هذه الحالة مدة خمسة وعشرين عاما ً فماذا يلزمها؟ عليها أن تصلي بصلاة زوجها، والخلاف فيما صلته من قبل تماما ً حيث يقصر، والأصح أن عليها قضاء تلك الصلوات. والله أعلم. عند جمع الصلاتين، هل يجوز أن يفصل بينهما بحديث أو بدعاء؟ يكره ذلك لغير ضرورة. والله أعلم. هل تصلى سنة المغرب عند الجمع ا لصوري؟ تسقط سنة المغرب بالجمع بين العشاءين، سواء مع القصر أو الإتمام. والله أعلم. نحن طلبة مدارس، يبدأ وقت الدراسة قبل صلاة الظهر، وينتهي بعد صلاة العصر، ولا نتمكن من الصلاة خلال فترة الدراسة، فماذا نفعل؟ لا بد لكم من الصلاة، وإنما لكم الجمع بين الظهر والعصر في مثل هذه الحالة ولو كنتم مقيمين، وإنما عليكم الإتمام في حال الإقامة. والله أعلم. رجل يعمل في المستشفى، وعمله يتطلب أن يسجل حالات المرضى في جهاز الحاسوب أولا ً بأول، وتتوقف على ذلك حياة المرضى، وفي بعض الحالات تفوته بعض الصلوات بسبب ذلك، فماذا يفعل في مثل هذه ا لحالة؟ في هذه الحالة يباح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء جمعا ً من غير قصر في غير حالة السفر. والله أعلم. :πaGƒædGh øæ°ùdG ما هي السنن المستحبة من غير السنن الراتبة التي عقب ا لفرائض؟ السنن كثيرة، منها: سنة العيدين وقيل: بوجوبها على ا لكفاية(١) ، وسنة الخسوف وسنة الكسوف وسنة تحية المسجد وقيل: بوجوبها، لثبوت الأمر بها والنهي عن الجلوس قبلها من قوله ژ. ومنها: سنن التهجد، وصلاة الضحى، وصلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات المأثورة. والله أعلم. ما حكم صلاة تحية ا لمسجد؟ تحية المسجد فيها خلاف، قيل: بوجوبها وقيل: بسنيتها، وأقل ما أرى أن يقال فيها إنها مؤكدة، لقول ا لنبي ژ : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع » وهو دليل وجوب إتيانها قبل الجلوس، إذ الأصل ،« ركعتين قبل أن يجلس إذا دخل » : في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وفي رواية أخرى وهو نهي عن الجلوس قبل ،« أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ركوعهما، والأصل في النهي التحريم ما لم تصرفه عنه قرينة. والله أعلم. مة: ما رأيكم في رجل أراد أن يصلي ركعتين نافلة قبل صلاة  شيخنا ا لعلا المغرب؟ وما القول في صلاة النفل جلوسا ً؟ ورد في حديث البخاري عن ابن عباس ^ : أن النبي ژ أمر بصلاة » وقد ذهب كثير من ،« لمن يشاء » وفي بعض الروايات ،« ركعتين قبل المغرب ١) فرض الكفاية: هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويأثم الجميع بتركه، ففرضيته ) باقية حتى يقوم به بعض ا لمسلمين. العلماء إلى عدم استحباب الصلاة في ذلك الوقت خشية أن تطول فيضيق وقت المغرب. والله أعلم. ولا بأس بصلاة النفل جلوسا ً ، ولكن الأولى القيام فيها، فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هكذا ورد في الحديث. والله أعلم. عن امرأة تريد أن تعتاد أداء سنة الضحى كل يوم، إلا أن لديها أولادا ً يمنعونها عن الصلاة في كثير من الأحيان لكون بعضهم رضعا ً .. فكيف تفعل؟ الصلاة خير موضوع فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل، هذا في النوافل، أما الفرائض فلا يصح الإقلال منها، وإنما على الإنسان أن يأتي بها تامة، وصلاة الضحى من ضمن الصلوات المسنونة المرغب فيها، وقد كان النبي ژ يصليها، وإن كانت عائشة # لم تطلع على ذلك. ولذلك نفت أن يكون ! سبحها، ولكنها قالت: (إني لأسبحها)، وهذا يدل على أن المرأة كالرجل في صلاتها، وعليه فلا مانع أن تصليها المرأة ولو كانت مرضعا ً ، اللهم إلا أن يمنعها منها زوجها إذا كانت تمنعها من أداء حقوقه ، فإن طاعته أولى لأنها واجبة، وسنة الضحى مندوب إليها ولا يترك الواجب للمندوب. والله أعلم. رجل يصلي الضحى وبعض الأحيان يشتغل عنها بسبب العمل، هل عليه شيء؟ لا حرج على من يصلي الضحى إن اشتغل عنها بسبب الأعمال، والله يتقبل منه، وهكذا حكم جميع النوافل. والله أعلم. إذا صلى المسلم الوتر، ثم بدا له أن يتنفل بشيء من الركعات، فهل له ذلك؟ لا يصح التنفل بعد الوتر، ومن شاء التنفل بعد الإيتار فلينم قبل أن يتنفل، وإلا أخ ّ ر الوتر وقد ّ م النفل، عملا ً بحديث جابر بن عبد الله ƒ عن أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن » : النبي ژ أنه قال وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءته محضورة(١) وذلك رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. .« أفضل وروى الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر ^ اجعلوا » : أن ا لنبي ژ قال آخر صلاتكم بالليل وترا ً وبالجمع بين هاتين الروايتين يتضح امتناع التنفل ،« بعد الوتر على من لم ينم بعده، لا على من نام. والله أعلم. كيف تصلى صلاة ا لتسبيح؟ صلاة التسبيح هي أربع ركعات تجوز ليلا ً ونهارا ً ، والأولى صلاتها ظهرا ً ، يصليها الإنسان في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل شهر أو في كل عام أو مرة في العمر، من صلاها ليلا ً فليفصل بعد التشهد الأول بسلام، ومن صلاها نهارا ً جاز له الوصل والفصل، يأتي فيها بالباقيات الصالحات في كل ركعة خمسا ً سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا » : وسبعين مرة، وهي يقول ذلك بعد الفراغ من القراءة خمس عشرة مرة، وفي ،« الله والله أكبر الركوع عشر مرات، وبعد الرفع من الركوع عشر مرات، وفي السجدة الأولى عشر مرات، وبين السجدتين مثل ذلك، وفي السجود الثاني مثل ذلك، وعند الرفع منه قبل القراءة أو التشهد مثل ذلك. والله أعلم. ما هو القول الراجح في حكم صلاة العيدين هل وجوبها أم سنيتها؟ وأين تؤدى؟ صلاة العيدين سنة مؤكدة، وقيل: إنها فرض كفاية، والدليل على أنها سنة مؤكدة ملازمة الرسول ژ لها، وبالجمع بين صنيعه هذا وحديث حصر ١) تحضرها الملائكة. ) الصلاة المفروضة في الصلوات الخمس، يظهر أنها سنة مؤكدة، ويستحسن أن تصلى في مكان خارج البلد تأسيا ً بالرسول ژ. والله أعلم. كيف تؤدى صلاة العيد على أرجح الأقوال؟ حيث نرى ا ختلافا ً في كيفية تأديتها بين بلاد وأخرى. في صلاة العيد وجوه شتى كلها جائزة إن شاء الله ، والمعمول به عندنا أن يكبر لها ثلاث عشرة تكبيرة، ولأصحابنا في ذلك وجهان الأول أن يكبر خمسا ً بعد الإحرام وخمسا ً بعد القراءة من الركعة الثانية وثلاثا ً بين الركوع والسجود في نفس الركعة، والثاني أن يكبر بعد الإحرام ستا ً ، وبعد القراءة من الركعة الثانية سبعا ً ، ولا يكبر بين الركوع والسجود، وهذا الذي أعمل به. والله أعلم. ما حكم من ترك السنن المؤكدة، وهل يأثم بذلك؟ من ترك السنن المؤكدة فهو خسيس المنزلة وأمره إلى الله. والله أعلم. ما قولكم فيمن يؤدي السنن والنوافل وهو مقيم، وذلك أثناء تأدية الجماعة لصلاة الفريضة في حالة ا لجمع؟ إذا أقيمت المكتوبة » : شدد في ذلك جماعة من العلماء، لأجل حديث ولكن يتجه لي القول بالجواز، نظرا ،« في جماعة في صلاة إلا المكتوبة ً إلى أن النهي في الحديث من أجل المحافظة على جمع الشمل ومنع التفرقة، وهنا لا يفترق الشمل، لأن المتنفلين قد أدوا فرضهم، وهم غير متعبدين بالحال بالصلاة التي يصليها الإمام وجماعته. والله أعلم. صلاة الضحى كم ركعة تصلى؟ وهل يفصل بالتسليم بين كل ركعتين؟ أقلها ركعتان، وأكثرها ثماني ركعات، وإن صلاها أربعا ً جاز الوصل والفصل فيها، وإن زاد فالأفضل الفصل بتسليمة بعد كل ركعتين. والله أعلم. ما هو الصحيح في صلاة الوتر الوصل أم ا لفصل؟ كلا الأمرين ثابت بالسنة. والله أعلم. ما حكم تحية المسجد بعد أذان ا لفجر؟ إن كان الأذان بعد انشقاق الفجر فركعتا السنة تجزيان عن تحية المسجد، ولا يصل الداخل غيرهما. وإن كان الأذان قبل الفجر فليركع ركعتي التحية. والله أعلم. هل يجوز الاقتصار على سنة الوتر بعد فريضة العشاء دون صلاة السنة قبلها؟ سنة العشاء ليست واجبة، فمن اقتصر بعد الفريضة على الوتر فلا حرج عليه. والله أعلم. هل يجوز أن تصلى ركعتي الإحرام جماعة، وهل القراءة فيهما سرية أم جهرية؟ يجو صلاتهما جماعة وفرادى، وإن صليتا جماعة فالقراءة فيهما جهرية ليلا ً أو نهارا ً. والله أعلم. فيمن أراد أن يفصل بعد الركعتين في صلاة الوتر. هل عليه أن يعيد التوجيه في الركعة الأخيرة، وكيف الحال إذا أراد أن يصلي الوتر خمسا ً أو سبعا ً؟ إن اكتفى بالتوجيه الأول أجزأه، وإن أعاده فذلك جائز، وكذلك فيما زاد إلى خمس ركعات أو سبع ركعات. والله أعلم. هل تصح صلاة الاستخارة بعد أداء الوتر؟ وكيف تكون علامات الاستجابة أو عدمها؟ بما أن صلاة الاستخارة صلاة ذات سبب فلا مانع من أن تكون بعد الوتر، ويمكن للإنسان أن يستدل على أن الخير في الإقدام على الأمر الذي استخار فيه بانشراح صدره له أو رؤيا صالحة تشجعه عليه، والعكس في العكس. والله أعلم. هل يصح لي أن أتنفل بثلاث ركعات؟ لا تتنفل بثلاث ركعات، إلا إن وجدت جماعة تصلي فرض المغرب وقد صليته، فصل معهم نافلة. والله أعلم. ما قولكم في صلاة التنفل هل يفصل بين ركعاتها بالتسليم أم يوصل بين ركعاتها؟ الأولى في صلاة الليل الفصل، وفي النهار الوصل. والله أعلم. ما حكم صلاة التطوع قبل صلاة ا لعيدين؟ ينبغي أن لا يصلى قبلها ولا بعدها شيء. والله أعلم. وجدنا في كتاب الزمرد الفائق: أنه يروى عن الشيخ حميد بن خميس بن علي الحجري أنه كان عالما ً وعليه مدار الفتوى في بلد الواصل، وكان يروى عنه أنه كان ينكر على من يقدم النوافل قبل الفرائض، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ نعم، ما ذكر هنا عن الشيخ إنما هو رأي ينسب إلى بعض العلماء، ولكن الراجح ما دلت عليه السنة، وهو ثبوت التنفل قبل الفرائض، فإن النبي ژ كان يصلي قبل الظهر وقبل العصر وقبل العشاء، وسنة الفجر ثابتة مؤكدة عند الكل بإجماع، ولاحظ للنظر مع الأثر. والله أعلم. ما حكم صلاة التطوع بعد أذان العصر مباشرة؟ لا مانع من التطوع بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة. والله أعلم. ما الراجح عندكم فيمن صلى الفجر أو العصر، ثم وجد جماعة يصلون،  هل يصلي معهم نافلة، أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ژ : وثبت أيضا ،« إذا جئت والناس يصلون فصل معهم » ً في الحديث الصحيح عنه ژ : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » والحديثان كل واحد منهما عام « ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من وجه وخاص من وجه. فقول الرسول ژ : عام في « إذا جئت والناس يصلون فصل معهم » من أدوات العموم، وخاص في الصلاة، لأن الصلاة التي « إذا » الوقت، لأن يؤمر بصلاتها هي الصلاة التي صلاها الإنسان في بيته أو مكان آخر ثم وجد جماعة تصليها. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : لا صلاة بعد الصبح حتى » عام في الصلاة « تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وخاص في الوقت، لأن الصلاة المنهي عنها بمقتضى عموم الحديث كل صلاة، ولكنه خاص في الوقت لأنه يتقيد بالصلاة بعد العصر، وبالصلاة بعد الصبح، وفي مثل ذلك يقول العلامة ابن رشد: إذا تعارض دليلان، كان أحدهما خاصا ً من وجه وعاما ً من الوجه الآخر، والآخر على العكس منه، ينبغي النظر في الخصوصية والعمومية، فإن كان أحد الخصوصين أقوى من الخصوص الآخر، كان الخصوص الأقوى مخصصا ً لعموم الدليل الآخر، وإن كان أحد العمومين أضعف من العموم الآخر كان ذلك العموم مخصصا ً للخصوص ا لآخر. فإذا وقع التعارض وكان الدليلان متساويين من قبل القوة والضعف، بحيث لا يرجح أحد الخصوصين على الآخر، ولا يرجح أحد العمومين على الآخر، فإنه يلتمس له مرجح من الخارج، ونحن نجد أن المرجح في الموضوع من الخارج، وأن النهي عن الصلاة بعد العصر كالنهي عن الصلاة بعد ا لصبح. ولقد جاء في رواية أخرجها بعض أئمة الحديث، أن رسول الله ژ كان بمنى فوجد رجلين لم يصليا مع الناس صلاة الصبح، فطلبهما فجيء ما بالكما لم تصليا مع الناس ألستما » : بهما ترجف قلوبهما، فسألهما قالا: بلى، ولكننا صلينا في رحالنا، فقال ژ « بمسلمين : إذا جئتما » « والناس يصلون فصليا معهم ولو صليتما في رحالكما، هي لكما نافلة والحديث وارد في الصلاة بعد الصبح، ويحمل الأمر بالصلاة بعد العصر على هذا، لتساوي النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وعموم الأمر بالصلاة لمن وجد جماعة تصلي، وهنالك من العلماء من يستثني الصبح وحدها من عموم الأمر بالصلاة لمن وجد جماعة تصلي، ومنهم من يستثني المغرب لأن المغرب وتر النهار، والوتر لا يتكرر، ومنهم من استثنى الصبح والمغرب ومنهم من استثنى الصبح والعصر والمغرب، وهذه الخلافات ينبغي ردها إلى ما ثبت من الدليل والثابت هو ما قدمناه. والله أعلم. فيمن اعتاد على صلاة الليل، وفي إحدى الليالي نام عنها ولم يستيقظ. فماذا عليه أن يفعل؟ يكتب له أجر نيته، ونومه صدقة من الله عليه، وإن قضى صلاة ليله بالنهار ضوعف له الأجر. والله أعلم. ما الراجح عندكم في صلاة الكسوف والخسوف، هل هما ركعتان بركوعين كسائر الصلوات أم لكل ركعة ركوعان؟ ثبتت صلاة الكسوف عن رسول الله ژ بصفة مخالفة لسائر الصلوات، فقد روى الإمام ا لربيع 5 بسنده عن ابن عباس والسيدة عائشة ^ أن كسفت الشمس على عهد رسول الله ژ فصلى بالناس » : كل واحد منهما قال فقام قياما ً طويلا، ً فقرأ نحوا ً من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا ً طويلا، ً ثم قام قياما ً طويلا ً وهو دون القيام الأول ثم سجد ثم قام قياما ً طويلا ً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا ً طويلا ً وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما ً طويلا ً .« وهو دون القيام الأول ثم سجد ثم ا نصرف ولقد دل حديث ابن عباس ^ أن صلاة الخسوف كصلاة الكسوف، وذلك لأنه كان ممن صلى مع رسول الله ژ صلاة الكسوف، فلما كان واليا ً في البصرة وخسف القمر صلى بهم كما رواه عن رسول الله ژ في صلاة الكسوف، وبهذا يتبين أن صلاة الكسوف والخسوف تصليان كما دلت عليه السنة. والله أعلم. ما هو التهجد؟ ومتى يبدأ؟ قيام الليل هو التهجد، ويبدأ من منتصف الليل إلى ما قبل بزوغ الفجر، وقيل: بل هو من بعد صلاة العشاء مباشرة. والله أعلم. ما حكم ما يفعله الناس من تقديم الطعام أثناء خروجهم لصلاة الاستسقاء؟ الأولى اتباع السنة في ذلك، وقد وردت السنة بالصدقة والصيام لدفع البلاء وطلب الخير قبل الخروج إلى المصلى، ثم الخروج والدعاء. والله أعلم. في حال صلاة السنن كالوتر والتراويح، هل يوجه بعد كل تسليم، وهل يستعيذ بعد كل إحرام أم تكفيه الاستعاذة ا لأولى؟ هو مخير بين أن يوجه قبل كل إحرام وأن يقتصر على التوجيه الأول، ولا بد من الاستعاذة بعد كل إحرام قبل القراءة. والله أعلم. فيمن دخل المسجد لصلاة الفجر، ولم يبق إلا مقدار ما يصلي ركعة واحدة من سنة الفجر قبل أن تقام الجماعة، فهل يبدأ في صلاة السنة أم ينتظر حتى تقام الفريضة، ثم يصلي السنة بعد ذلك؟ إن كان موقنا ً أنه لا يتمكن من إتمام السنة حتى تقام صلاة الفريضة فلينتظر لئلا يعرض صلاته للقطع، وإن شرع في السنة وأقيمت الفريضة فليقطعها ويدخل مع الجماعة. والله أعلم. هل تصلى صلاة السنن متصلة الركعات أم يفصل بالتسليم بين كل ركعتين، وهل يقرأ فيها مع الفاتحة شيء من القرآن، وهل يجتزى بالتوجيه الأول أم لا بد منه بعد كل تسليم؟ لا بد من الفصل في الليل بعد كل ركعتين، ويجوز في النهار الفصل، والقراءة في السنن والنوافل هي قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن في كل فتاوى ا لصلاة ٢٠٧ ركعة، ويجوز الاقتصار على التوجيه أول قيامه إلى الصلاة، كما تجوز إعادته بعد كل ركعتين. والله أعلم. ما هو الراجح عندكم في صلاة الكسوف، هل هي ركوعان وقيامان لكل ركعة، أم هي ركوع واحد وقراءة واحدة؟ الراجح ما دلت عليه السنة، وهو أنه لكل ركعة ركوعان وقيامان. والله أعلم. هل تصلى سنة المغرب في صلاة السفر أم لا؟ في حال إفراد كل صلاة في وقتها تصلى سنة المغرب بعد فرضه، سواء في السفر أو الحضر، وأما في حال الجمع بين الصلاتين فتسقط سنة المغرب كغيرها، إذ لا يمكن أن تتخلل الفرضين صلاة أخرى حال الجمع. والله أعلم. هل تصح سنة تحية المسجد بعد غروب الشمس وقبل فريضة ا لمغرب؟ إن كانت الشمس غربت فلا مانع من ذلك. والله أعلم. فيمن صلى السنة والنوافل عقب الفريضة، فهل يكتفي بتوجيه الفريضة في السنة والنوافل أم لا بد أن يأتي به في كل واحدة؟ يجزيه ذلك في السنة والنوافل. والله أعلم. هل تصلى سنة الزوال يوم الجمعة بعد الأذان الأول، أم يتحرى زوال الشمس؟ إن صلاها بين الأذانين فذلك خير. والله أعلم. فيمن يصلي السنة خلف المفترض فما هو لفظ النية في ذلك؟ النية هي القصد بالقلب، وينوي من صلى سنة راتبة خلف مفترض أنه يصلي تلك السنة بصلاة الإمام، أي مرتبطة بصلاة لإمام. والله أعلم. ما هو آخر وقت لأداء صلاة ا لوتر؟ ما بين صلاة العشاء إلى مطلع الفجر الوقت كله وقت أداء للوتر، وإن صلاه بعد ذلك صلاه قضاء إلا ّ إن نام عنه أو نسيه. والله أعلم. عمن طلع عليه الفجر وهو لم يصل الوتر بعد، فدخل المسجد ولم يبق عن الإقامة إلا بقدر ما يصلي السنة أو الوتر، فأيهما يقدم، وماذا ما لو أقيمت ا لفريضة؟ يصلي الوتر أولا ً فالسنة فالفرض، وإن أقيمت الفريضة قدمها. والله أعلم. ما الراجح عندكم في قضاء سنة الفجر لمن لم يتمكن من أدائها قبل الفريضة، هل يكون بعد الفرض أم بعد طلوع ا لشمس؟ يصليها على الراجح بعد الفرض. والله أعلم. فيمن كان يصلي سنة الفجر، فأقيمت الصلاة فماذا يفعل؟ إن أحرم الإمام قطع هو صلاته، ودخل معه. والله أعلم. ما حكم من كان يصلي الوتر في جماعة في حال السفر جهلا ً منه؟ يعذر فيما مضى، وليترك ذلك في المستقبل. والله أعلم. هل يجوز للإنسان أن يتهجد بعد فريضة العشاء، إن خشي أن لا يقوم آخر ا لليل؟ نعم ذلك جائز. والله أعلم. فتاوى ا لصلاة ٢٠٩ رجل يؤذن لصلاة الفجر، فإذا فرغ من الأذان قعد حتى يحين وقت الفريضة فإذا حان وقتها قام وصلى السنة فهل عليه في ذلك شيء؟ ليس عليه من ذلك شيء، وإنما ينبغي إن كان دخوله المسجد بعد انشقاق الفجر أن يصلي السنة قبل أن يقعد. والله أعلم. هل يجوز أن تصلى النوافل قعودا ً؟ لا مانع من أن يصلي أحد صلاة النفل قاعدا ً. والله أعلم. رجل يصلي نافلة فنادته أمه، هل يقطع صلاته ويجيب والدته أم يتم صلاته؟ إذا كان نداء الوالدة ضروريا ً فوريا ً فليقطع صلاته، وإلا فليتمها ثم يستجب لندائها. والله أعلم. ما قولكم في الدعاء حال السجود في صلاة النافلة هل يمنع أم لا يمنع؟ لا يمنع الدعاء في صلاة النفل في السجود وغيره. والله أعلم. :¿É°†eQ ΩÉ«b سماحة الشيخ: نظرا ً لكثرة الترغيب في قيام رمضان (التراويح) والحث على ملازمته، توهم بعض عوام الناس أنه من الفرائض، وأن تاركه آثم إثما ً كبيرا ً . نرجو التكرم ببيان حكم قيام رمضان ومنزلته من الفروض والسنن الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس، وما عداها فليس فرضا ً ، كما جاء ذلك في حديث الأعرابي، وأما الوتر وكذا سنة المغرب على رأي أصحابنا وسنة الفجر فهي سنن مؤكدات، وإن كان هناك من العلماء من يرى وجوب الوتر، أما قيام رمضان فهو من السنن التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وقد صلاه ا لنبي ژ في جماعة بضع ليال، ثم امتنع من الخروج إلى أصحابه خشية أن يفرض عليهم، وقد كانوا يقومون رمضان فرادى أو جماعات متفرقة، فجمعهم عمر ƒ على إمام هو أبي بن وأجمع المسلمون على استحسان هذا الصنيع، وقالوا فيمن تركه ،ƒ كعب خسيس الحال. والله أعلم. ما القول الصحيح في عدد ركعات قيام رمضان؟ وأيهما الأفضل في سنة العشاء أن تصلى ركعتين أم أربعا ً؟ لقد صلى ا لنبي ژ قيام رمضان المعروف بالتراويح ثماني ركعات ثم زاد الخليفتان عليها، وهذه الزيادة من الخليفتين الراشدين ^ دليل على عدم الحصر، ولقد مضى أكثر أهل عمان على صلاتها ثماني ُ ركعات، وإنما يبدأون بسنة العشاء أربعا ً كما كان النبي ژ يصلي أحيانا ً بعد العشاء أ ربعا ً ، وقد التبس الأمر على كثير من الناس، فظنوا الكل قيام رمضان، لذلك رأى بعض جهابذة المتأخرين أن تصلى بعد الفرض سنة العشاء ركعتين ثم يصلى بعدها قيام رمضان ثماني ركعات، حسبما فعل النبي ژ ، وكل ذلك جائز: ﴿ ! " # $ % ﴾ [ [الأنعام: ١٣٢ والله تعالى أعلم. الملاحظ أن الناس يؤدون صلاة التراويح بسرعة شديدة خشية الإطالة على الناس، ويرون أن أداء عشرين ركعة بسرعة خير من ثمان ركعات ببطء، مع أن السرعة تذهب بالخشوع، فما الذي تراه سماحة الشيخ في هذه ا لحال؟ الصلاة لا بد لها من الخشوع لأنه روحها، وبفقده تفقد تأثيرها على النفس وسلطانها في الحياة، لذلك أرى ثماني ركعات يخشع فيها القلب وتطمئن فيها الجوارح خيرا ً من عشرين ركعة لا يكاد يحضر فيها القلب، ولا تستيقظ فيها النفس، على أن الثابت عن رسول الله ژ في التراويح أنه صلى ثماني ركعات، وإنما زاد عليها خلفاؤه الراشدون، والاقتصار على ما صلاة النبي ژ مع الخشوع، أولى من الزيادة التي تصحبها سرعة لا يبقى معها الخشوع. والله أعلم. هل تنوى فريضة العشاء وسنة الوتر من صلاة التراويح في شهر رمضان، أم أن نية كل منهما مستقلة؟ ليست فريضة العشاء والوتر من التراويح، وإنما التراويح سنة القيام. والله أعلم. ما قولكم سماحة الشيخ في الأدعية التي تقال بعد كل أربع ركعات من صلاة ا لتراويح؟ الأدعية التي تردد في التراويح عندنا ليست واجبة وليست جزءا ً من الصلاة، وإنما يستحسن للإنسان أن يدعو الله بعد كل صلاة لقوله تعالى: ﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ﴾ [٨ ، [الشرح: ٧ وقد درج الناس عندنا على استعمال الدعاء بعد كل أربع ركعات من التراويح، أو الإتيان بالباقيات الصالحات، وليس ذلك من الوجوب في شيء، كما أنه لا توقيف في ذلك على شيء بعينه. والله أعلم. هل يلزم الإتيان بالتوجيه عند كل ركعتين في قيام رمضان؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والأولى الاقتصار على توجيه نبينا محمد ژ. والله أعلم. ما هو الأفضل في قيام رمضان أن يصلى بقيامين أم ثلاثة؟ في كل فضل، ولكن ا لرسول ژ صلى قيام رمضان ثمان ركعات، فالاقتداء به أولى. والله أعلم. فيمن فاتته التراويح جماعة. فهل يجب عليه قضاؤها؟ لا يجب عليه قضاؤها، وإنما يستحب له ذلك. والله أعلم. ما قولكم فيمن يصلي بالناس في صلاة التراويح بثلاث قيامات، ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة فهل يصح ذلك؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. :⫪dG IÓ°U ما حكم صلاة الجنازة في ا لمساجد؟ ذهب بعض العلماء إلى كراهة صلاة الجنازة في المساجد لغير عذر، والراجح جوازها، لثبوت ذلك عن ا لنبي ژ. والله أعلم. أمر رجل بالصلاة على ميت فصلى عليه، غير أنه لم يقرأ التوجيه، هل صلاته تامة؟ تصح الصلاة على الميت وإن لم يوجه لها قراءة. والله أعلم. إذا خرج المولود من بطن أمه ميتا ً ، هل يصلى عليه؟ لا يصلى عليه، إلا إن بانت دلائل حياة بعد الخروج. والله أعلم. هل تجوز الصلاة على الميت في سبلة بنيت قرب المقبرة، أعدت لحاجة الناس إليها عند حدوث المطر أو الحر، لأن الأرض التي قرب المقبرة متلوثة؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. هل من مانع من الصلاة على الغائب؟ وكيف تؤدى؟ لا مانع من الصلاة على الغائب، والصلاة عليه كالصلاة على الحاضر هي أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويأتي بالصلاة على النبي ژ بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. والله أعلم. هل يجب الغسل على من غسل ميتا ً أم أنه مندوب؟ يسن الغسل لغاسل الميت، ولا يجب ذلك عليه. والله أعلم. فيمن وجد قتيلا، ً هل يغسل ويصلى عليه؟ ُ نعم تجب له جميع حقوق الموتى من غسل وتحنيط وصلاة ودفن، إلا إن كان معروفا ً بأنه غير مسلم. والله أعلم. هل يصلى على تارك ا لصلاة؟ إن كان منكرا ً للصلاة فلا يصلى عليه، وإن كان غير منكر، وإنما تركها انتهاكا ً ففي ذلك خلاف، والراجح ألا ّ تسقط الصلاة عليه وإنما يصلي عليه غير المنظور إليه من المسلمين. والله أعلم. هل يعطى مكان دفن الجنين، سواء كان الجنين متخلقا ً أو غير متخلق حكم القبر من ا لحرمة؟ إذا ولد ميتا ً فليس لقبره حرمات القبور ولكن ينبغي احترام قبره، وإن ولد حيا ً فمات كانت له حرمات القبور. والله أعلم. ما قولكم فيمن قتل نفسه. هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ « صلوا على كل بر وفاجر » : يغسل، والخلاف في الصلاة عليه، وحديث الربيع يدل على الصلاة عليه، وإنما الأولى أن يصلي عليه غير المنظور إليه. والله أعلم. هل تصح صلاة المرأة على الميت مع ا لجماعة؟ لا مانع من صلاتهن على الميت وراء الرجال، مع عدم اختلاطهن بهم، فإن صلاتهن على الأموات شفاعة ودعاء. والله أعلم. هل تجوز الصلاة على الميت بالحذاء؟ لا مانع من الصلاة على الميت بالحذاء الطاهر. والله أعلم. إذا لم ينقطع الدم من جرح الميت، فهل يكتفى بالتيمم له أم لا بد من تغسيله؟ إن أمكن غسله فلا بد من تغسيله ولو سالت جروحه دما ً ، وإن تعذر غسله عدلوا إلى التيمم له. والله أعلم. ما قولكم في مسافرين يجمعون بين الصلاتين، فحضرت صلاة جنازة بعد فراغهم من الصلاة الأولى، فهل يصلون معهم على الميت، أم ينتظرون ثم يتمون صلاتهم؟ في هذه الحالة عليهم الانتظار، إذ لا يجوز في حال الجمع بين الصلاتين الفصل بينهما بصلاة، ولو كانت صلاة الجنازة. والله أعلم. من أولى بالصلاة على الميت أبوه أم أخوه أم ا بنه؟ الأب هو أولى بذلك لعظم حقه. والله أعلم. كنا في حال دفن ميت، فحضر وقت صلاة الفريضة فصليناها داخل المقبرة مستدبرين للقبور، فهل صلاتنا تامة أم لا؟ إن كنتم لم تصلوا على القبور، ولم تستقبلوها في صلاتكم، فهي تامة إن شاء الله . والله أعلم. هل يصح لمن قام بتغسيل الميت أن يتركه مدة ساعة قبل أن يكفنه، وذلك بسبب ذهابه إلى منزله ليقوم بتبديل ملابسه؟ ذلك خلاف الأولى. والله أعلم. إلى أي جهة يوجه رأس الميت أثناء الغسل، وكم شخص ينبغي أن يقوم بتغسيله؟ إن أمكن توجيهه إلى القبلة فذلك أولى، فتجعل رجلاه إلى القبلة ورأسه في الجهة المقابلة وإلا فلينظر ما هو أسمح في تغسيله ويشارك في تغسيله العدد الذي يحتاج إليه من غير حد. والله أعلم. هل تجوز الصلاة على المدين، وما معنى امتناع ا لنبي ژ عن الصلاة على من مات وعليه دين؟ يصلى على المدين كما يصلى على غيره، لعموم قوله ژ : الصلاة على » وقوله « موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واجبة، فمن تركها فقد كفر وامتناع ا لنبي ژ عن الصلاة على من مات ،« صلوا على كل بر وفاجر »وعليه دين ولم يوجد له وفاء إنما هو لعظم قدره ژ مع أنه كان يأمر غيره بالصلاة عليه. والله أعلم. هل يجب الاغتسال على من غسل ميتا ً؟ يجب عليه الوضوء للصلاة، وأما الاغتسال فهو مسنون وليس بواجب. والله أعلم. ما قولكم فيمن يزعم أن الميت لا يغسل حتى يحضر رجل دين يقرأ عليه نية الغسل، فهل ذلك صحيح؟ ذلك قول باطل، وجميع المسلمين رجال دين، وحسبهم النية بقلوبهم. والله أعلم. :äÉ«∏°üªdGh óLÉ°ùªdG ΩÉμMCG في منطقتنا مسجد، وقبلة هذا المسجد منحرفة عن القبلة الصحيحة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل صلاتنا السابقة مقبولة؟ وهل يجوز الاستمرار في الصلاة بهذا المسجد إذا لم يغير اتجاه القبلة المنحرفة؟ وإذا وجب تغيير الاتجاه المنحرف إلى الاتجاه الصحيح، من المسؤول عن هذا ا لعمل؟ أما صلواتكم السابقة على اكتشافكم الخطأ في الاتجاه فما عليكم قضاؤها، والله يتقبلها ما دمتم متحرين للصواب، أما استمراركم على الخطأ بعد اكتشافه فغير جائز، وعليكم أن تتجهوا الوجهة الصحيحة ولو لم يعد تصميم المسجد على النحو الصحيح والاتجاه القبلي، بل يكفي أن تكون الصفوف متجة نحو القبلة، أما المسؤولية فهي على كل مصل، لمطالبة الكل بأن يتحرى الصواب، وأما تغيير المسجد إلى الاتجاه الصحيح فمسؤولية المسؤولين. والله أعلم. هل تجوز الصلاة في أرض اغتصبت من أشخاص وأقيم عليها مسجد؟ اختلف في صحة الصلاة في الأرض المغتصبة، والأحوط ترك ذلك خشية أن تحمل الصلاة فيها على إقرار الغصب. والله أعلم. عن إمام يصلي بالناس ويتأخر عن المحراب إلى الخلف بدرجة، وعندما يسجد لا يضع رأسه داخل المحراب، وعندما سألناه عن ذلك قال لا يجوز أن أدخل في المحراب. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ افتنا ولكن ا لأجر. المحراب من المسجد على الصحيح فحكمه حكم المسجد، فله أن يصلي فيه ولا مانع من ذلك. والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يذهب إلى الجامع للصلاة ويترك المسجد القريب منه؟ إن كان القريب لا يتعطل بذهابه إلى الجامع، فأرجو ألا يكون بذهابه إلى الجامع حرج، لأن اجتماع الناس في جامع البلد مما يقوي وحدتهم وتضامنهم في ظل عبادة ا لله 8. والله أعلم. تخاصم رجل مع زميل له، وبسبب هذا الخصام هجر أحدهما المسجد وذهب يصلي في مسجد بعيد، فهل يأثم الذي ترك المسجد ا لأقرب؟ ليس لأحد أن يهجر مسجدا ً بسبب خصومة مع أحد، فإن المساجد لله، ولا دخل لخصومات الناس في شأنها. والله أعلم. فضيلة الشيخ: يوجد في بلدنا مصلى قديم لصلاة العيد جدرانه ومحرابه باقية واستغنى عنه الناس بمصلى آخر جديد، وأرادوا الاستفادة من أرض المصلى القديم ببناء بعض المحلات على أرضه، فهل يجوز ذلك؟ أفدنا حفظك ا لله. لا يجوز أن يقام أي مبنى في أماكن المصليات، لأن حكم المصليات حكم المساجد، اللهم إلا أن تحول إلى مساجد يذكر فيها اسم الله أكثر. والله أعلم. ما القول في المصليات التي تصلي فيها النساء، هل يجوز نقلها من مكانها إلى مكان آخر؟ قال العلماء: حكم المصليات كحكم المساجد في كل مباح أو ممنوع، بجامع أن كلا ً من المصليات أو المساجد إنما أسست لذكر الله وللتقرب إليه بصنوف العبادات، وعليه فلا وجه لنقل المصلى عن مكانه إلى مكان آخر. والله أعلم. هل يسمح بجعل الساعات المنبهة في المساجد، والتي في تنبيهها ترنيمة كالجرس أم لا؟ الأولى والأحوط عدم جعل مثل هذه الساعات في المساجد، إذا كانت تشغل المصلين، وإن لم تشغلهم فلا حرج في ذلك. والله أعلم. المساجد في الصيف تكون في قرانا بدون كهرباء عامة. فهل تجوز الصلاة في غير المسجد لشدة الحر داخل المسجد، كأن تكن خارجه أو في المصلى حيث الهواء أكثر والجو ألطف؟ لا مانع من الصلاة خارج المسجد في الصيف، على أن لا تعطل الجماعة، فصلاة الجماعة واجب عيني، سواء أقيمت في المسجد أو في غيره. والله أعلم. هل تجوز كتابة آيات القرآن الكريم على جدران المساجد أم لا؟ تكره كتابة القرآن الكريم في الجدران، سواء المساجد وغيرها، كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، وعليه فالتنزه عن ذلك أولى، ومن فعله لا يعد آثما ً ، وإن لم يكن من ذلك بد فالأولى كتابة قوله تعالى: ﴿ k j i x w v u t s r q p o n m l ~ } | { zy ے ¡ ﴾ [ [التوبة: ١٨ أو قوله تعالى: ﴿ G NMLKJIH ﴾ [ [الجن: ١٨ والله ا لموفق. هل تجوز الصلاة في حجرة فيها صور؟ لا بأس بالصلاة في غرفة فيها صور، مع عدم استقبال الصور في الصلاة. والله أعلم. قد يضطر الإنسان أحيانا ً أن يصلي في مكان فيه تماثيل ومجسمات، فإذا تنحى عنها جانبا ً ، أو واراها بكرسي أو ما شابهه فهل عليه من بأس؟ لا بأس بالصلاة في مكان توجد فيها تماثيل إن واراها المصلي جانبا ً ولم يدل الحال على تعظيمها، وإن كان يجد مناصا ً عن الصلاة فيه فالأولى له أن يختار لصلاته ما هو أليق بها من البقاع. والله أعلم. هل يجوز للمصلي أن يصلي وعلى قبلته مصباح يضئ الغرفة، ويمكن الاستغناء عنه بآخر موجود في جهة أخرى من ا لغرفة؟ لا يؤدي ذلك إلى فساد الصلاة مع سلامة العقيدة، وإن كان خلاف الأولى. والله أعلم. ورثت والدتي منزلا ً قديما ً من الطين مرفقا ً به مبرزا ً مطابقا ً للمنزل تماما ً تحيط به ثلاثة جدران بارتفاع ذراع تقريبا ً ، ولا ينفصل هذا المبرز عن المنزل بشيء وهو مكشوف ليس له سقف، ومعرض لدخول الأطفال وأحيانا ً الحيوانات، ويتجمع فيه الجيران أثناء الليل للسهر والسمر حتى وقت النوم، ولكن بعض الناس عندما يتأخرون عن الصلاة في المسجد يصلون فيه. فهل تجوز الصلاة في هذا ا لمكان؟ الصلاة في المكان غير ممنوعة شرعا ً أينما أدركتك » ، لعموم حديث وإنما يمنع التعمد في عدم إجابة الداعي إلى الصلاة ،« الصلاة فصل... إلخ في المسجد، ومن كان له عذر شرعي عن حضور صلاة الجماعة فلا يمنع من الصلاة في هذا المكان. والله أعلم. هل يجوز أن يترك مسجد من المساجد دون أن يصلى فيه، وذلك لمدة معينة كشهر رمضان مثلا؟ ً إن كان مسجدا ً عامرا ً بالصلوات في جميع الأوقات، فلا يجوز هجره في بعض الأوقات. والله أعلم. هل يجب على من يحج أو يعتمر رجلا ً كان أو امرأة أن يصلي بمسجد رسول الله ژ فترة إقامته بالمدينة ا لمنورة؟ لا يجب ذلك على الحاجة ولا على الحاج، وإنما في الصلاة بمسجد رسول الله ژ فضل عظيم، إذ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، كما ثبت في الحديث عن ا لنبي ژ. والله أعلم. ما قولكم في اصطحاب الآباء لأبنائهم إلى المسجد بقصد تعويدهم على الجماعة، ولكن في بعض الأوقات تصدر من هؤلاء الأطفال حركات تضايق المصلين. فهل في هذه الحالة يمنعون من حضور المسجد؟ إن كان بإمكان هؤلاء الأولاد أن يعوا ويفهموا، فعلى الآباء أن يزجروهم ويؤدبوهم، لأنهم مأمورون بأن يأمروهم بالصلاة لسبع، وإن كانوا لا يعون ولو حاول آباؤهم توعيتهم ولا يمكنهم أن يتأدبوا ولو حاولوا تأديبهم وذلك لصغرهم وعدم استعدادهم الذهني لوعي ما يؤدبون به، فالأولى منعهم خشية شغلهم المصلين عن صلاتهم وخشوعهم. والله أعلم. هل تجوز الصلاة في مسجد من طابقين بإمام واحد في نفس ا لوقت؟ نعم خصوصا ً إذا كانت بينهما فتحة. والله أعلم. يريد أحد الإخوة زيادة طابق في مسجد قائم حتى يتسع لعدد كبير من المصلين، إلا أن زيادته تلك سوف تؤدي إلى كشف ما في البيوت المجاورة للمسجد من عورات. فهل يجوز ذلك؟ إن كان المصلون في الطابق الأعلى يرون ما لا تجوز رؤيته فذلك غير جائز. والله أعلم. ما حكم الصلاة في مسجد يسكن بجواره أهل الكتاب، ويستقون من بئره (أي بئر ا لمسجد)؟ لا مانع من الصلاة به، ولا يضيره أن أهل الكتاب جيرانه وإن استقوا من بئره. والله أعلم. لدينا مصلى للعيد منذ القدم، وأصبح موقعه الآن بين المساكن وضاق بالمصلين. فهل يجوز بيعه للمصالح العامة كالفلج أو المساجد، أم يغير ّ إلى مسجد أو مدرسة للقرآن ويبنى مصلى للعيد جديد؟ لا يجوز ذلك، وإنما يجوز أن يبنى في موضعه مسجد، إذ المصليات لها حكم المساجد، أما المدرسة فلا مانع من بيعها إذ تعينت المصلحة في ذلك ّ على أن يشتري بثمنها البديل الأنفع، والله أعلم. لدينا مسجد قديم ونريد إعادة بنائه من جديد. فهل يجوز لنا أن نبني مسجدا ً آخر من المواد غير الثابتة ليتسنى لنا الصلاة فيه أثناء إعادة بناء المسجد ا لأصلي؟ أما أن تبنوه مسجدا ً ثم تحولوه إلى شيء آخر فذلك غير جائز، ولكن ابنوه مصلى مؤقتا ً ، ولا بأس بعد ذلك أن تستعملوه في مصلحة أخرى. والله أعلم. لقد شاهدنا في هذا العصر كثيرا ً من المساجد تبنى من طابقين، فيجعل  الطابق العلوي للصلاة، والطابق الأسفل مجلسا ً للمناسبات، أو مدرسة للقرآن الكريم. فهل هذا جائز؟ المسجد له أرضه وسماؤه أي أعلاه وأسفله، فإن أنشئ من طابقين بحيث كان أحدهما مسجدا ً للصلاة والآخر غير مسجد لم يعط كله حكم المسجد، وإن كان من قبل مسجدا ً ، ثم جدد بهذه الطريقة كان لجميعه حكم المسجد، ولم يجز أن يدخله جنب أو حائض أو نفساء، كما لا يجوز في أي طابق منه عمل أي شيء لا يجوز في المساجد. والله أعلم. ما قولكم في بناء مسجد بجوار آخر مما يؤدي إلى تفرقة المصلين، مع العلم أن ما بين المسجدين لا يتجاوز ثمانية بيوت طولا ً ويفصل بينهما طريق؟ المساجد لا تبنى إلا من أجل جمع الشمل وتوحيد الكلمة والقضاء على نعرات الشقاق والنزاع، وذلك عندما تجمع المصلين على كلمة الله المؤلفة بين القلوب الجامعة على الخير. أما إن بنيت من أجل تشتيت وتفريق الكلمة فإنها لا تكون لها حرمة المساجد باتفاق أهل العلم، بل يكون حكمها حكم مسجد الضرار الذي نهى النبي ژ عن القيام فيه بنص القرآن، وأقر هو ! أن يحرق ويهدم على من فيه، ويدل على ذلك أن الله ذكر التفريق بين المؤمنين من جملة الأسباب التي اقتضت هذا الحكم، وكل سبب منها مؤثر في الحكم بذاته، فهو مستقل بذلك عن غيره، كما يدل عليه قوله تعالى إثر نهي نبيه ژ عن القيام فيه ﴿ A B C D E F G H I J LK ﴾ [ [التوبة: ١٠٨ وهو يدل على أن ما أسس على غير تقوى ليس له حكم المساجد قط، وكيف يكون مؤسسا ً على التقوى ما بني للتفريق والشقاق؟ لذلك نص أهل العلم سلفا ً وخلفا ً على أن ما كان كذلك من المساجد لم تكن له حرمة المسجد، بل يجب هدمه وتمنع الصلاة فيه. والله أعلم. ما قولكم في ما يفعله عامة الناس اليوم من الجلوس في المسجد وإقامة العزاء فيه والقهوة بعد ا لصلاة؟ أمر الله سبحانه بتكريم المساجد في قوله: ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô ÚÛ Ü ﴾ [ [النور: ٣٦ إشارة إلى أمرين: « أذن » وفي التعبير ب الأول: عدم جواز التجرؤ على أي عمل فيها بدون إذن من الله لأنها بيوته. ثانيا ً : أن ما ينافي رفع هذه المساجد وذكر اسم الله فهو غير مأذون به فيها وأكد النبي ژ ما دلت عليه الآية، في نهيه عن اتخاذ المساجد طرقا ً أو أسواقا ً أو إنشاد الضوال فيها، وناهيك بما في هذا النهي دليلا ً على حظر كل اجتماع في المسجد يؤدي إلى اللغو وهجر المقال وقبيح الفعال، وذلك ما لا تخلو منه مجالس العوام، سواء كانت لعزاء أو غيره. والله أعلم. لقد وجدت جوابا ً للشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان في الصفحة ٨١ عن وقوف الرجل وحده خلف الصف « جواهر الآثار » من الجزء الأول من فيه خلاف، وبالجواز نأخذ هكذا حفظته عن » في صلاة الجماعة جاء فيه ووجدت الشيخ صالح بن علي يميل إليه، ووجدت عن ،« أبي سعيد بعض العلماء بأن إقامة الصفوف مستحبة وليست واجبة، فما قولكم في جواز الأخذ بهذا ا لرأي؟ القول بأن تسوية صفوف المأمومين في الصلاة مستحبة وليست واجبة قول مرفوض وإن قاله من قاله لمخالفته السنة الصحيحة الثابتة عن ا لنبي ژ الصريحة في وجوب تسويه الصفوف، وقد أورد القول هذا إمامنا نور الدين السالمي 5 ولس بشيء، لأنه مخالف للسنة قولا » : في معارجه وأتبعه قوله ً وفعلا .«ً والأحاديث الدالة على وجوب تسوية الصفوف والتراص بين المصلين جاءت من طرق شتى، منها الصحيح ومنها الحسن وإليكم طائفة منها: ١ أخرج مسلم والنسائي عن ابن مسعود ƒ قال: كان رسول الله ژ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، » : يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول ووجه « ليليني منكم أولو الأرحام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دلالته على وجوب التسوية أمران: أ الأمر بالاستواء، والأمر للوجوب ما لم تصرف عنه قرينة. ب النهي عن الاختلاف، والنهي للتحريم ما لم تصرف عنه قرينة أ يضا ً ، وقد أكد هذا النهي بذكر ما يترتب على مخالفته، وهو اختلاف القلوب، والنهي عن اختلافها ثابت بالكتاب والسنة. ٢ أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود ƒ أن ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم » : رسول الله ژ قال ثلاثا ً وفي رواية أبي داود والترمذي زيادة: « ، وإياكم وهيشات الأسواق ومراده بهيشات الأسواق « وإياكم » : قبل قوله « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم »ما يكون فيها من أصوات أو ا ختلاط. ٣ روى البخاري ومسلم عن ا لنعمان بن بشير قال سمعت ا لنبي ژ وروى مسلم عنه أنه ،« لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله وجوهكم » : يقول قال: كان رسول الله ژ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما ً فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا ً باديا ً ،« عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم » صدره، فقال وأخرج ذلك عنه أيضا ً أبو داود والترمذي والنسائي، وفي رواية عنه لأبي أقيموا صفوفكم ثلاثا » : داود: أقبل رسول الله ژ على الناس بوجهه فقال ً ، قال: فرأيت الرجل منا « والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه، وأخرج عنه أ يضا ً في رواية أخرى: كان رسول الله ژ يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استوينا كبر. فانظر كيف كانت عناية ا لنبي ژ بتسوية صفوف المصلين ومباشرة ذلك بنفسه، بجانب أمرهم بذلك بقوله، وتحذيرهم من مخالفة ذلك بتوعدهم عليها أن يخالف الله بين وجوههم أو بين قلوبهم. ٤ روى البخاري ومسلم عن أ نس بن مالك ƒ قال: قال رسول الله ژ : وهذا يعني أن صلاة من « سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة »لا يسوون صفوفهم لا تتم. وأخرج عنه البخاري ومسلم أيضا ً مرفوعا ً : أتموا صفوفكم فإني أراكم » وأخرج عنه البخاري قال: ،« أقيموا الصفوف » وفي لفظ ،« من وراء ظهري أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن » أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله ژ فقال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب » : وزاد في رواية « أراكم من وراء ظهري وأخرجه النسائي أيضا « صاحبه وقدمه بقدمه ً. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها » : وأخرج عنه أ بو داود أن رسول الله ژ قال وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم ويدخل وفي رواية له: قال محمد بن السائب صليت ،« من خلل الصف كأنها الحذف إلى جانب أنس يوما ً فقال: هل تدري لم جعل هذا العود في القبلة؟ قلت: استووا وعدلوا » : لا والله، قال: كان رسول الله ژ يضع يده عليه فيقول وفي أخرى: إن رسول الله ژ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيده ،« صفوفكم أتموا » : وأخرج عنه أن رسول الله ژ قال « سووا صفوفكم » ثم التفت فقال « الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر استووا، استووا، استووا، » : وأخرج النسائي من طريقه أن النبي ژ كان يقول وفي ،« فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي .« رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق » : رواية أخرى ٥ أخرج أبو داود عن ابن عمر ^ أقيموا » : أن رسول الله ژ قال الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا ً وصله الله، ومن قطعه قطعه من وصل صفا » وأخرج منه النسائي قوله «.. الله ً «... إلخ. ٦ روى أبو داود والنسائي عن ا لبراء بن عازب ƒ قال: كان رسول الله ژ يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا إن الله وملائكته » : قاله وكان يقول ،« لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » : وهو يقول .« الصفوف ا لمقدمة » ولفظ النسائي « يصلون على الصفوف الأول ٧ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ƒ أن رسول الله ژ قال: .« أقيما الصف فإن إقامة الصف من حسن ا لصلاة » وبالجملة فإن الرواية في ذلك مستفيضة، فلا مجال للعدول عنها إلى آراء الرجال، وقد عقل الصحابة @ عن النبي ژ حكم هذه المسألة، فلذلك كانوا حراصا ً على اتباع طريقته وتطبيق سنته، فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر ^ أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، وأخرج أيضا ً عن أبي سهل نافع بن مالك الأصبحي قال: كنت مع عثمان، فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعليه، حتى جاء رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت، فقال لي: استو في الصف ثم كبر. هذا وفي روايتي أنس والبراء ^ عند أبي داود دلالة على فضل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، كما أن في رواية أنس ما يدل على وجوب إتمام الصفوف الأول فالأول، وقد وردت بكل ذلك روايات شتى، منها ما أخرجه الإمام ا لربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ : لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم » يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا ورواه البخاري « إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا مع اختلاف يسير في لفظه وتقديمه وتأخيره في جمله. لو يعلمون أو » : وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ژ قال وروى أبو داود عن عائشة ،« تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة # أن النبي ژ كان يصلي على الصف الأول ثلاثا ً لا يزال قوم » : ، وقال وروى النسائي من ،« يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار طريق ا لعرباض بن سارية أن رسول الله ژ كان يصلي على الصف الأول ثلاثا ً ، وعلى الصف الثاني واحدة. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري ƒ أن رسول الله ژ رأى في أصحابه تأخرا ً ، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن سمرة ƒ قال: قال رسول الله ژ : ألا تصفون » كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: .« يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في ا لصف وكثيرا ً ما رأينا عوام الناس لا يبالون أن يصفوا صفا ً ثانيا ً وثالثا ً ورابعا ً قبل أن يتموا الصف الأول، وهذا من جهلهم بالسنة وعدم مبالاتهم بالخطأ في الدين، وكثيرا ً ما رأيناهم يرجحون مياسر الصفوف على ميامنها، مع ما استقر في الإسلام من ترجيح الميامن، وقد كان من سنة النبي ژ حب التيامن، وروى أبو داود عن عائشة # إن الله وملائكته » : أن النبي ژ قال .« يصلون على ميامن ا لصفوف وأعظم من ذلك خطأ وأشد مخالفة للسنة عدم التزامهم إنشاء الصفوف وراء الإمام، فكثيرا ً ما يبدأون الصف الثاني والثالث في طرف الصف وغالب بدايتهم من الطرف الأيسر إمعانا ً في مخالفة السنة، وإرضاء الشيطان والعياذ بالله ، والسنة صريحة في توسيط الإمام، فقد روى أ بو داود عن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول الله ژ : وأفظع ،« وسطوا الإمام وسدوا الخلل » من ذلك كله أن يدخل أحدهم المسجد فيرى الجماعة قائمة، وفي الصف الذي أمامه متسع، ولكن تأبى عليه نفسه أن يخطو خطوات يسيرة ليقف في الصف مع المصلين، وإنما يقف صفا وحده، فيأتم بالإمام ولا يبالي أن يقف وراء الصف على اليمين أو على اليسار، وصلاة مثل هذا باطلة، بل تبطل على الصحيح صلاة من يقف صفا ً وحده، ولو لم يجد متسعا ً في الصف الذي بين يديه وكان مستقبلا ً لظهر الإمام، لما رواه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة عن وابصة بن معبد ƒ أن النبي ژ رأى رجلا ً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته، وروى نحوه ابن لا » : خزيمة وابن حبان من حديث علي بن شيبان، وفيه أن النبي ژ قال وقد شدد في ذلك بشير بن المنذر ،« صلاة لمنفرد خلف الصف 5 وهو أحد حملة العلم إلى عمان فقد روى عنه هاشم بن غيلان أنه سئل عن ُ رجل دخل والناس في صلاتهم فقام خلفهم وحده ولم يجر أحدا، ولم يدخل في الصف وصلى بعض صلاته،، ثم جاء واحد فقام معه؟ فقال بشير: صلاة الأول فاسدة وصلاة الداخل معه فاسدة، لأنه صلى مع رجل ٍ لا صلاة له. قال هاشم: فأخبرت بذلك سليمان يعني ابن عثمان فقال: الذي دخل أصلح للأول صلاته، وتعقبه الإمام السالمي 5 بقوله: إن دخل بعد أن أحرم فلا صلاح، وكيف يصلح الفاسد؟ وإن دخل قبل أن يحرم فلا فساد أصلا .ً وقال بعض علمائنا: إن تعذر عليه أن يجر معه أ حدا ً فليلتصق بالصف في قيامه، فإذا أراد الركوع والسجود تأخر بقدر ما يمكنه الركوع والسجود، فإذا انتهى منهما عاد إلى موقفه الأول ملتصقا ً بالصف، قال الإمام نور الدين السالمي: وإنما أمروه بذلك لوجوب الصف عليه، ولأنه منهي عن المقام وحده، ولم يمكنه الصف، فأمروه أن يلزق بالصف حال القيام، ثم يتأخر للركوع والسجود لتعذرهما عليه إلا بالتأخر، فإذا قام لصق بالصف مرة أخرى لوجوب الصف عليه، وهو وجه من الحق ولا يشبه اللعب، خلافا ً لزاعم ذلك. ورخص له بعضهم أن يبقى مكانه بعد ركوعه وسجوده، من غير أن يعود إلى الالتصاق بالصف، وقيل: يجوز له أن يقف صفا ً وحده في حال الضرورة، بشرط أن يكون مستقبلا ً للإمام، ورخص له بعضهم ولو وقف على جانب، وهذان القولان مردودان بحديثي وابصة وعلي بن شيبان المتقدمين. احتج المرخصون بحديث أبي بكرة عند البخاري وهو أنه انتهى إلى النبي ژ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ژ زادك الله حرصا » : فقال ً ووجه الاحتجاج به أن ا لنبي ژ لم يأمره ،« ولا تعد بالإعادة وقد ركع دون الصف، والركوع جزء من الصلاة، وما جاز في الجزء جاز في الكل، وحمل هؤلاء الأمر بالإعادة في حديث وابصة لأجل ارتكاب المكروه وقال بعضهم: إنما أمره بإعادة الصلاة تغليظا ً وتشديدا ً. وتعقب ذلك الإمام السالمي بقوله: ولا معنى للوجهين، لأن الأمر بالإعادة دليل النقض لا الكراهية، وليس الإغلاظ في تكرار الصلاة، وإنما الإغلاظ في المبالغة في الزجر، على أن الجمع بين الحديثين ممكن بطريق أولى وأسهل، وذلك أن تحمل حديث أبي بكرة على الفعل قبل ثبوت النهي، وتحمل حديث وابصة عليه بعد ثبوت النهي، فإن القدوم على الفعل قبل النهي عنه لا يفيد فسادا ً ، بخلافه بعد النهي عند من جعل النهي دالا ً على الفساد . أن « لا تعد » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: واستنبط بعضهم من قوله ذلك الفعل كان جائزا ً فلا يجوز العود إلى ،« لا تعد » ثم ورد النهي عنه بقوله ما نهى عنه ا لنبي ژ . هذا ومن غرائب استدلال المجيزين، ما استند إليه طائفة من أهل العلم منهم ابن بطال في دعوى الجواز، وهو صلاة أم سليم خلف الصف، كما في حديث أنس عند الربيع والشيخين وغيرهم، وقد تعقب استدلالهم ابن خزيمة بقوله: لا يصح الاستدلال به، لأن صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق من يقول تجزئه أو لا تجزئه، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق، فكيف يقاس مأمور على منهي؟ بهذا تبين لك أن الصحيح وجوب تسوية الصفوف وتراصها، وعدم جواز وقوف الرجل وحده خلف الصف، والله أعلم، وبه التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قولكم في مسجد بجواره مصلى للنساء، فأراد جماعة هذا المسجد هدم المصلى لبناء دورات مياه للمسجد مكانه، لعدم وجود مكان آخر لذلك، ولأن هذا المصلى مهجور منذ زمن بعيد، وغير مستغل لغرض آخر هل يجوز ذلك؟ قال أهل العلم: إن للمصليات أحكام المساجد، وعليه فلا يجوز أن تبنى دورات مياه في مكان هذا المصلى ولو تقادم عهده. والله أعلم. نريد تحويل مصلى العيد من مكانه المعهود إلى مكان آخر، ذلك لوجود الحرج والمشقة في الوصول إليه، حيث إنه يقطع بيننا وبينه وادي سمائل، فلربما سال ونحن لم نصل إلى المصلى، ولربما سال ونحن فيه، وكم مرة صلينا في أحد المساجد لتعذر الوصول إليه، إضافة إلى أن طريقه غير معبدة، وفي قطعها كثير من الصعوبات والعراقيل، فما قولكم في ذلك؟ لا حرج في ذلك لأجل مراعاة هذه الظروف، ويبقى المصلى السابق إلى أن تتبدل الأحوال، فلعله يقام في مكانه مسجد مع اتساع العمران. والله أعلم. ما قولكم فيمن تبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد، واتفق مع المقاول على بنائه في مدة محدودة، وعند الإخلال في المدة تكون على المقاول غرامة مالية تعادل مائة ريال ع ُ ماني، وما قولكم في مسجد بني وبقي مبلغ للمقاول بذمة القائم على بنائنه، فما قولكم في الصلاة فيه؟ هذا الاتفاق لا يجوز شرعا ً لما فيه من الجهالة، فقد تعترض المقاول ظروف تمنعه من الاستمرار في العمل، ومن ذا يدري هل يمكنه إنجاز العمل في وقته المحدد أو لا يمكنه؟ لذلك أرى على المتبرع أن يعف عن أخذ شيء على المقاول في مقابل تأخر العمل، أما إن تمادى المقاول عن عمد فعلى القاضي الشرعي أن يردعه بما يراه من وجوه الحق، وفي حال تعذر وجود من يردعه يجوز الإتفاق على أن يحسم من أجره مقدار الضرر بالعمل في المسجد، وأما الصلاة في مسجد بني بهذه الطريقة، وتعلق بذمة القائم على بنائه حق للمقاول الذي نفذ البناء فلا تمنع، لأن الحق إنما هو في ذمة ذلك الشخص. والله أعلم. شخص لديه مبلغ من المال حق لمسجد وأراد أن يسافر، وأمن المال شخصا ً آخر إلى أن يعود، وعند عودته سأل عن المال وطلب إرجاعه، فأجابه أن المال أدخله في عمل تجاري (مشروع تجاري)، وعنده الاستعداد لدفع مبلغ معين شهريا ً لصالح المسجد، مع الاحتفاظ بالمبلغ الأصلي للمسجد فما قولكم في ذلك؟ لا يجوز ذلك، إلا إذا أتم عقد مضاربة بينه وبين وكيل المسجد، وعليه أن يسلم المال إلى الوكيل بدون تردد. والله أعلم. ما حكم الكلام في المسجد بغير ذكر ا لله؟ إن كان تعلما ً للخير أو تعليما ً له، أو أمرا ً بالمعروف أو نهيا ً عن المنكر، فهو مباح محمود، وإن كان حديثا ً دنيويا ً فهو محجور مذموم. والله أعلم. ما حكم الشرع الشريف في إقامة مناسبات العزاء في ا لمساجد؟ ينبغي تنزيه المساجد عن مثل ذلك، لما في هذه التجمعات من رفع الأصوات في المساجد بأحاديث الدنيا، إلى غير ذلك مما يستنكر شرعا ً . والله أعلم. هل يجوز ترميم مسجد للنساء من أموال مسجد آخر تعود عليه من التبرعات، ومن ثمن طنى ا لنخيل؟ يتبرع الإنسان بماله الذي يملكه لا بمال غيره، فكيف بمال الوقف، فإنه لا ينتقل عن الوقفية، وإنما يجوز إن كان الوقف لمسجد وفضل ريع الوقف أي غلته عن حاجة ذلك المسجد، أن ينفق الفاضل في عمارة مسجد آخر، مع بقاء الأصل للمسجد الموقوف له. والله أعلم. ما قولكم في مسجد قريب من مسجد جامع كانت تقام فيه صلاة الجماعة، وذهب عنه الناس إلى الصلاة في الجامع، وأصبح المسجد مغلقا ً ، فلما قولكم في جعل المسجد للنساء يؤدين فيه الصلاة بدلا ً من إغلاقه؟ لا مانع من ذلك لأنه عمارة للمسجد بذكر الله. والله أعلم. يوجد في بلدة سناو مصلى للعيد، عليه سور وبه محراب، وقد تركه أهل البلدة الآن وانتقلوا إلى غيره، بسبب وقوعه في وسط البلد، نرى الآن أن بعض الأولاد أخذوا يلعبون فيه كرة القدم، فهل ذلك جائز؟ وهل يسعنا السكوت عنهم؟ إن كان محاطا ً بسور فله حرمة، ولا يجوز أن يترك مسرحا ً للعب. والله أعلم. ما حكم إقامة مصليات النساء بمساجد أحياء مسقط، حيث الكثافة السكانية وحيث حاجة الأسرة المسلمة داعية إلى وجود هذه المصليات، للاستماع إلى الدروس الوعظية والمحاضرات الدينية التي تلقى في بعض المناسبات العطرة، فضلا ً عن فضل الصلوات للخاليات من الواجبات المنزلية العائلية، كالنساء الكبيرات أو من يجدن من ينوب عنهن في إدارة شؤون المنزل في تلك اللحظات ا لثمينة؟ إنشاء هذه المصليات هي من الضرورة بمكان، فعلاوة على الأسباب المذكورة في السؤال، هنالك كثير من الدواعي إليها، كحضور كثير من الرجال الوافدين بعائلاتهم إلى مسقط في أيام العطل، ولا تجد نساؤهم أماكن للصلاة ومستلزماتها، فيضطرهن ذلك إلى مزاحمة الرجال في المساجد، وفي دورات المياه بها، وهي مشكلة عويصة لا يحلها إلا وجود هذه المصليات ومرافقها. والله ولي ا لتوفيق. لقد قرأت في بعض الكتب أن زخرفة المساجد هي من علامات الساعة، فهل يعني هذا عدم جواز زخرفة المساجد، بالرغم من أنها بيوت الله، التي ينبغي أن يكون مظهرها حسنا ً ولائقا ً ، كبيت الله الحرام والمسجد النبوي مثلا؟ ً نعم، الزخرفة في المساجد ممنوعة، وأقل ما فيها الكراهة، وليس حسن مظهر المساجد بالزخرفة وإنما بدوام الذكر فيها، فقد كان مسجد النبي ژ عريشا ً ، وكانت سواريه من جذوع النخل، ومع ذلك أشرق منه النور الذي بدد الظلمات من أرجاء الأرض. والله أعلم. هل يجوز تعليق اللوحات التي ترشد الأطفال لكيفية الصلاة في المسجد مع وجود صور توضيحية بها؟ لا داعي إلى ذلك، فتركها أولى. والله أعلم. قرأت في بعض كتب الشافعية أنه ليس للمسجد الواقع في حريم البحر ركعتي تحية، وأن ذلك المسجد مستلزم للهدم، لأنه وضع في أرض هي ملك مشاع لجميع المسلمين، فهل هذا القول ثابت في المذهب الشافعي، وهل وافقهم غيرهم من العلماء على هذا ا لحكم؟ هذا قول مبني على حرمة إحداث شيء في حريم البحر، وهو مشهور عند المسلمين حتى عند غير الشافعية وقد قال به كثير من علماء مذهبنا. والله أعلم. جرت العادة في مناسبات الأعياد كالأضحى والفطر وباقي المناسبات، بأن تقام ولائم الغداء جماعة داخل المسجد، وذلك لضيق متسع بيوت الجماعة من أجل اجتماع شملهم فهل يجوز ذلك أم لا؟ إن لم يكن لهم مناص من ذلك فلا مانع منه، على أن يتجنبوا كل لفظ قبيح، وأن يتجنبوا إيذاء المسجد بأي أذى. والله أعلم. ما حكم الإسلام في تعليق إعلانات المعاهد التدريبية وحملات العمرة والحج على أبواب المساجد بغرض جلب ا لزبون؟ المساجد هي بيوت الله، ولا يجوز فيها إلا ما أذن الله به، قال تعالى: ﴿ ÜÛÚÙØ×ÖÕÔ ﴾ [ [النور: ٣٦ فالمأذون به فيها عبادة الله من صلاة وذكر وتلاوة ودعوة إلى الحق وتعلم وتعليم، أما الإعلانات المذكورة فهي بعيدة عن المأذون به. والله أعلم. هل يجوز إدخال المقابر في المسجد ودفن الموتى فيه؟ لا يجوز إدخال المقابر في المسجد، ولا دفن موتى داخل مسجد. والله أعلم. ما حكم المذاكرة في المسجد، والكتاب الذي يذاكر فيه به صور بشرية؟ إن كانت هذه الصور غير خلاعية، وكانت المطالعة لأجل ما في هذه الكتب من العلم، فلا مانع من ذلك، وأما إن كانت الصور خلاعية فلا. والله أعلم. امرأة تسكن بقرب مسجد، وتريد أن تقوم بتنظيفه وكنسه، فهل يصح لها؟ لا مانع من ذلك لغير الحائض. والله أعلم. ما قولكم في جواز إعلان دعوات الزواج بعد صلاة ا لجمعة؟ إن كانت هذه الدعوات يعلن عنها في المساجد فذلك مكروه، كيف وقد نهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وإن كان الإعلان عنها بعد الخروج فلا مانع. والله أعلم. ما قولكم في إغلاق أبواب المساجد ما بين الظهر والعصر، وما بين العشاء والفجر؟ إن كان في إغلاق أبواب المسجد في غير أوقات الصلوات صون له فلا مانع منه. والله أعلم. ما قولكم فيمن قام يوم الجمعة بعد الفرض وقبل سنة الجمعة معلنا ً في مكبرات الصوت بالجامع عن شهر البلديات وعن المقابر والمغاسل وقعادة الماء بالبلدة فهل يجوز ذلك؟ المساجد بنيت لما بنيت له، فلا يجوز فيها شيء من أمور الدنيا، حتى أن الحديث الصحيح شدد في إنشاد الضالة بالمسجد، فكيف بالقعادة وغيرها، فذلك لا ريب أنه باطل يجب تغييره. والله أعلم. ما قولكم في نقل ما فضل عن حاجة المسجد من أثاث وأدوات، والمسجد في غنى عنها إلى مسجد بحاجة إليها؟ لا مانع من نقل ما فضل عن حاجة المسجد واستغنى عنه من أثاثه وأدواته، لأن الغاية منها واحدة. والله أعلم. ما قولكم فيمن يجفف تمرا ً فوق سطح المسجد، هل يجوز له ذلك؟ بنيت المساجد لما بنيت له، ولا يجوز استغلال سطوحها لتجفيف التمور أو غيرها. والله أعلم. هل يجوز أن يبني المسجد غير ا لمسلمين؟ قال تعالى: ﴿ ij k l m n o p q ﴾ [ [التوبة: ١٨ ، وهذا النص وإن كان في العمارة المعنوية فإن العمارة الحسية التي هي التشييد والبناء يجب أن لا يقوم بها إلا المسلمون، فلا يمك ّ ن الكفار من ممارسة بناء المساجد وتشييدها، لما في ذلك من منافاة تعظيمها والمحافظة ُ على حرماتها، على أن المسجد إذا ارتفع بناؤه أعطي حكم حرمة المسجد القائم بناؤه، ومن المعلوم أن ّ أولئك العمال يترددون إليه للقيام بعملهم مع أنهم بجانب ما هم متلبسون به من رجس الشرك لا ينفكون عن الأحداث الكبرى لعدم اغتسالهم من الجنابة ولا يحل دخول الجنب إلى المسجد ولو كان مسلما ً فكيف بمن كان كافرا ً ؟. والله أعلم. ما قولكم في رجل وقع عليه حادث اصطدام سيارة وتكسرت أعضاؤه وتغير شعوره، وله حوالي خمس سنوات في المستشفى، ولا يعقل من الليل إلى النهار ولا يعرف أولاده ولا أهله، وهذا الرجل كانت بيده أموال مساجد بلدته يطنيها ويقبض ثمن غلتها من الدلال(١) ويسجل الخارج والداخل من الأثمان سنويا ً فطلبنا من أهله الكتب التي يسجل فيها فلم نجد شيئا ً يدلنا على ضبط أموال هذه المساجد، فهل على المذكور ضمان في ماله أم يعذر من قبل الله، فإذا قلتم بالضمان فما مقدار الذي يقوم أهله بإخراجه، بين لنا ذلك مأجورا ً؟ لا نقوى على القول بضمانه، ما لم يثبت الضمان بحجة شرعية، هذا فيما بينه وبين الناس، أما ما بينه وبين ربه فالله أولى به، لأنه العليم بسرائر عباده. والله أعلم. ١) هو الذي ينادي على البضاعة ويكون وسيطا ) ً بين البائع والمشتري. فتاوى ا لصلاة ٢٣٩ هل يجوز بيع شيء من أصول أموال المساجد، إذا كان هناك اضطرار إلى ذلك بسبب خراب؟ يجوز ذلك مع الضرورة، لمصلحة المسجد أو ماله، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم. لمسجد أموال تزيد عن حاجته، فهل يجوز الأخذ منها في عمل مدرسة لتحفيظ القرآن، وكما له فائدة زيادة سنوية من الأموال الموضوعة في البنك، فماذا يفعل بها؟ أفتنا ولك ا لأجر. لا مانع من إنفاق الفاضل من غلة مال المسجد على أي باب من أبواب البر التي تتفق عليها جماعة المسجد الموقوف له المال، والمراد بالفاضل ما زاد عن حاجة المسجد بحسب مقتضى وقفية المال، أما الإيداع في البنوك بحسب النظام الربوي فهو حرام، سواء كان المال المودع لمسجد أو غيره، ومع الاضطرار إلى الإيداع فيها، فيجب أن يكون بموجب نظام الحساب الجاري لا حساب التوفير. والله أعلم. :áYƒæàe …hÉàa ما الحكمة في جعل صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية، ما عدا الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة من صلاة ا لعشاء؟ هذه تعبدات خفية لا يعلم حكمتها إلا الله، مثلها مثل اختلاف عدد الركعات في صلوات الفروض. والله أعلم. ركعتا الوضوء، هل هما الركعتان اللتان تقدمان تحية المسجد أم غيرهما؟ وهل ركعتا الوضوء لهما وقت محدد في تأديتهما؟ إن دخل المسجد بعد الوضوء أجزت ركعتا التحية عن ركعتي الوضوء، وإلا صلى ركعتين قبلهما إثر الوضوء. والله أعلم. هل رائحة الدخان في ثيابنا تنقض ا لصلاة؟ لا يؤثر دخان السجائر تنجسا ً على الملابس التي يصلي بها، وإن كان محرما ً شرابه. والله أعلم. هل يجوز الإسراع في ا لصلاة؟ الإسراع في الصلاة إن كان مخلا ً بالطمأنينة فهو غير جائز. والله أعلم. ما حكم ترك العصي والبنادق ونحو ذلك أمام المصلي، وهل تؤثر نقضا ً في صلاته؟ لا مانع من وضع الأسلحة أمام المصلين، فإن الأصل الإباحة، والمنع لا يكون إلا عن دليل، بل الأدلة تدل على خلاف ذلك(١) . والله أعلم. ١) أي: أن الأدلة تقتضي جواز ترك العصي والبنادق ونحو ذلك أمام ا لمصلي. ) لقد اختلف الناس في كيفية تأدية الصلاة، فكيف كان الرسول ژ يؤدي صلاته؟ وهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ وما رأيكم فيها؟ هذا إنما يفهم بتمحيص الروايات ودراسة متونها وأسانيدها وملابساتها، وعملنا في الصلاة مبني على الاحتياط، ولذلك كانت صلاتنا صحيحة بالإجماع. والله أعلم. هل التسبيح بالمسباح مأمور به أم بدعة مستحبة؟ حمل السبحة من البدع الحادثة، وإنما يجوز اتخاذها للأذكار المحصورة بعدد من الخلوات. والله أعلم. هل الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، اعتمادا ً على قوله تعالى: ﴿ ª« ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹ ÃÂÁÀ¿¾½¼»º﴾ [ [العنكبوت: ٤٥؟ معنى ذلك أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته لم تكن على الوجه المشروع، فهي غير مقبولة عند الله. والله أعلم. ماذا على التي لا يصلي زوجها؟ على المرأة التي لا يصلي زوجها أن تنصحه بأي طريقة حتى يثوب إلى رشده. والله أعلم. هل يجوز أن يتكئ الرجل العاجز على عصاء أثناء صلاته الفريضة، أم الأفضل أن يؤديها قاعدا ً؟ ذهب أبو عبيدة ƒ إلى جواز الاستناد للعاجز حال تأديته الصلاة، وذهب الجمهور إلى أن القعود أولى، وللاتكاء على العصي حكم الاستناد. والله أعلم. ما قولكم فيمن زاد في صلاته ركعة أو أكثر نسيانا ً؟ عليه أن يسجد سجدتي سهو بعد السلام. والله أعلم. إذا كانت اليد اليمنى متعطلة، فهل يجوز المسح على الوجه باليد اليسرى، وذلك عند التلفظ بالشهادتين؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. هل يصح الالتفات بالسلام إلى المأمومين بعد أداء فريضة المغرب مباشرة؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. هل يجوز للإنسان المسلم أن يصلي ركعات نفلا ً على أرواح الأولياء، أو أنه يعتبر شركا ً بالله؟ أفتني سماحة الشيخ ولك عند الله تعالى خير الجزاء. العبادات أمور توقيفية ليس للإنسان أن يزيد فيها ما لم يشرع، قال رسول الله ژ : من » وفي رواية ،« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » عمل عملا ً وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ،« ليس عليه أمرنا فهو رد : وشر الأمور ،« إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ژ ».« محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكان ضلالة في النار وصلاة ركعتين على أرواح الأولياء إما أن تكون قربة إليهم أو قربة عنهم، وكل ذلك باطل، فإن كانت قربة إليهم فذلك عين الشرك، لأن العبادات لا يتقرب بها إلا لله، ومن فعل ذلك فقد جعل لله ندا ً وذلك هو الشرك بعينه، وإن كانت قربة عنهم فهي بدعة وضلالة، لأن الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد حيا ً كان أو ميتا ً والله أعلم. هل يلزم التلفظ بالنية أم هي بالقلب كافية، وذلك في حال الاغتسال من الجنابة أو أزالة النجاسة أو الوضوء أو في حال القيام للصلاة؟ نرجو منكم التكرم بالإفادة. النية هي قصد الشيء بالقلب، يقال: كان فلان ناويا ً أن يفعل كذا أي كان عاقدا ً عزمه على فعله، سواء أخبر عن هذا العزم أم لا، وتقول: نويت اليوم أن أزورك. أي عقدت العزم على زيارتك، وهذه هي النية الشرعية المعنية بقوله ژ : وليس التلفظ ،« إنما الأعمال بالنيات ولكل امرگ ما نوى » ركنا ً منها ولا شرطا ً لها، وقد ثبت أن النبي ژ لم يكن يتلفظ بما يعبر عن نيته عند قيامه للصلاة، ولا عند وضوئه أو تطهره من نجاسة، وهكذا كان الصحابة والتابعون، وإنما أحدثت هذه الألفاظ من بعد لأجل عون العوام على استحضار معانيها، وقد نص المحققون من العلماء أنها غير لازمة، ومن هؤلاء قطب الأئمة في شامل الأصل والفرع، والإمام نور الدين السالمي في معارجه، وقد أطالا في بيان ذلك بما فيه مقنع للمستبصر، هذا والنية التي هي القصد بالقلب إنما تجب في غير معقول المعنى من الأعمال، وذلك كالصلاة والوضوء، أما ما كان معقول المعنى كالتطهر من النجاسة فلا تجب له النية، فلو فعله الإنسان ساهيا ً لم يكن عليه حرج ولم تلزمه الإعادة. والله أعلم. ما حكم صلاة الخوف؟ هل الوجوب أم ا لجواز؟ الصلاة واجبة بل هي فريضة على أي حال، وإنما التخفيف من وظائفها لأجل الخوف جائز ليس بواجب. والله أعلم. هل تصح الصلاة وراء المخالف الذي يضم يديه في الصلاة ويتم في موضع ا لسفر؟ بما أنه متأول فيما يعمل فلا حرج في الصلاة خلفه. والله أعلم. رجل لديه أولاد وهم بالغون سن الرشد، لكنهم قاطعون للصلاة ولا يرتادون المسجد، فماذا يكون واجب والدهم تجاههم؟ ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، هكذا ثبت عن النبي الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا يدل على أنه لا نصيب في الإسلام لمن أضاع الصلاة، والواجب على الأب إن حصل من أولاده أو بعضهم إضاعة الصلاة ألا يتساهل في تأديب هذا المضيع لصلاته إن كان قادرا ً على ذلك، وإلا فما عليه إلا ما كان في مقدوره، وإن لم يحصل ارتداع من أولاده فعليه أن يقاطعهم، لأن في صلتهم تشجيعا ً ضمنيا ً لهم على هذا المنكر العظيم، اللهم إلا ّ إن كانت المقاطعة تؤدي إلى فساد أكبر. والله أعلم. ما المقصود بكلمة الأهل في قوله تعالى: ﴿ ¡¢ £ ¤ ¦¥﴾ [ [طه: ١٣٢ ؟ وما مدى مسؤولية الرجل عن عبادة زوجته؟ وهل تسأل المرأة عن عبادة زوجها؟ الأهل هم الخاصة الذين يرعاهم الزوج كالزوجة والأولاد ومن يقع تحت مسؤوليته، فعليه أن يأمر هؤلاء بالصلاة وأن يصطبر هو نفسه عليها، ولا ريب أن الرجل مسؤول عن امرأته، كما جاء في حديث رسول الله ژ : فإن انحرفت عن الطريق السوي فعليه ،« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته »أن يقومها، فإن تركت الصلاة فعليه أن يدعوها إلى إقامتها وأن لا يتساهل معها في ذلك، والمرأة أيضا ً عليها حسب جهدها أن تأمر زوجها بحسن العبادة والاستقامة على طريق الحق، أما إن عجزت عن ذلك فإن ذلك لا يقع تحت مسؤوليتها، إذ لا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها، اللهم إلا إن كان انحرافه عن الطريق السوي يخرج به عن ملة الإسلام، وهنا لا يجوز لها المقام معه. والله أعلم. ما هو أفضل الذكر في آخر الليل وآخر ا لنهار؟ جاء في الحديث عن ا لنبي ژ : لا » أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي » وهو دليل على أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر، لأن العقيدة ،«« إله إلا الله تنبني عليها، والأعمال لا تصح إلا بها، ويليها التسبيح والاستغفار للأمر بها في القرآن، وكذلك سائر الأذكار المحمودة كالتكبير والحوقلة(١) . والله أعلم. من المسائل التي لم يتفق عليها المسلمون مسألة التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد كثر القيل والقال بين فئة المثبتين وفئة المانعين لها، وأكثر ما استدل به القائلون بجوازه ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار حيث يقول: وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي (إن هذه صلاتنا لم يصح فيها شيء من كلام الناس)، ولا شك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوي بعضها بعضا ً على تخصيص حديث واحد من الصحابة، مع أنها مدرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة، لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة، فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في إثبات ذلك، على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم ١) أي: قول الإنسان (لا حول ولا قوة إلا بالله). ) لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم، ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث... إلخ نرجو من سماحتكم التكرم ببيان رأي علماء المذهب في استدلال المثبتين للتأمين في الصلاة بتلك الأدلة، والله يجمع شمل المسلمين ويؤلف بينهم، ويأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه. ١ لا ينبغي للمسلمين أن تشتد الخصومة بينهم في مسائل فرعية، للاجتهاد فيها مجال رحب، ما دام كل مجتهد يتعلق فيها بما يراه حجة ويرتضيه دليلا، ً وأنت تدري أنه لا يقطع عذر أحد في رأي رآه إلا إن خالف دليلا ً شرعيا ً اجتمع فيه وصفان، قطعية متنه ونصية دلالته، ولا تثبت قطعية المتن إلا بالتواتر دون الآحاد والشهرة، ولا تكون نصية الدلالة مع احتمال معنى آخر ولو مرجوحا ً ، فإنه يخرج بالاحتمال عن النصية إلى غيرها كالظهور، وتنزل دلالته عندئذ من القطع إلى ا لظن. ٢ لا يسلم ما قاله الشوكاني أن منع كلام الناس في الصلاة لم يرد إلا حديث واحد وهو حديث معاوية بن الحكم ا لسلمي ƒ بل جاء ذلك في العديد من الروايات، منها حديث زيد بن أرقم عند الشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي بألفاظ متعددة، وحديث ابن مسعود عند الشيخين وأبي داود والنسائي. ٣ حمل الكلام في حديث معاوية على التكليم كما ذهب إليه الشوكاني إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة » : مدفوع بما دلت عليه خاتمة الحديث وذلك بعد أن قال ژ ،« القرآن : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام » في صدر الحديث، فإنها أعم ا لعمومات. « شيء » ويؤكد ذلك ورود عبارة ،« الناس ٤ الاتفاق على مشروعية التشهد في الصلاة ليس حجة على من منع التأمين فيها، لأن للتشهد وضعا ً خاصا ً ، فقد كان رسول الله ژ يعلمه أصحابه على أن ،ƒ كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء في حديث ابن مسعود معظم عبارات التشهد هي في حقيقتها تسبيح لله لما في طواياها من التنزيه له سبحانه عن الشريك في الألوهية والربوبية، وقد أجمعت عليه الأمة، وليس المجمع عليه كالمختلف فيه. ٥ ما روي عن ا لصحابة @ من أحاديث التأمين محمول عند القائلين بمنعه على ما كان قبل نسخ الكلام في الصلاة، فهي مندرجة في ضمن المنسوخ، ولا ريب أن الأخذ بذلك أحوط ما دام نسخ كلام الآدميين متيقنا ً وهو داخل ضمنه. والله أعلم. ما قولكم فيمن يسرع في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا يتدبر فيها ولا يخشع؟ الصلاة المقبولة هي صلاة الخاشع، قال تعالى: ﴿ ! " # $ %& ' ( ) ﴾ [٢ ، [المؤمن: ١ ، وقال: ﴿ I H G F MLKJ ﴾ [٥ ، [الماعون: ٤ ، وقال ا لنبي ژ : لكل شيء عمود، » والله أعلم. .« وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع يؤ ُ منا إمام يقنت في صلاة الفجر ونحن لا نقنت، فما حكم صلاتنا وما َ علينا أن نفعل؟ بما أن القنوت كلام خارج عن الصلاة وهو في عداد المنسوخ، فإن صلاة الفرض خلف القانت لا تجوز، فصلوها معهم نفلا، ً وليعد كل منكم فرضه إن لم تتمكنوا من إقامة جماعة بأنفسكم في صلاة الفجر وهذا من باب الاحتياط وإلا ّ فمن أصحابنا من أجاز الصلاة خلف من يقنت إن كان قنوته لا يتعدى الدعاء المأثور عن رسول ا لله ژ . والله أعلم. لقد اطلعت على فتوى لسماحتكم لشخص حنفي يصلي خلف إمام شافعي فأمرتموه بإعادة صلاته بسبب قنوت الإمام الشافعي. فهل معنى هذا أن صلاة الإمام الشافعي ليست صحيحة بسبب القنوت؟ نرجو منكم التكرم بالإفادة. لم أتعرض في جوابي لصلاة الشافعي ولا غير الشافعي جوازا ً ولا بطلانا ً ، وما كان لي أن أحكم ببطلان صلاة أحد يتمذهب بمذهب ويؤدي صلاته طبق تعاليم ذلك المذهب، فإن علماء المسلمين لهم اجتهادات وآراء في الصلاة وغيرها من العبادات، ولا يعد الخلاف في ذلك من القضايا المفضية إلى الإشكال، لأنه اختلاف فرعي يكون حتى في المذهب الواحد، وإنما بنيت الجواب على ما يقتضيه مذهب السائل من أن الوقفة الطويلة في الصلاة من غير عمل تؤدي إلى بطلان الصلاة، وما استقر عليه الرأي في هذا المذهب باتفاق من أن مشروعية القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحتها وإن اختلف في ثبوت النسخ بها وتتلخص دلائل النسخ في ثلاثة أمور: أولها: تحريم الكلام في الصلاة بما ليس قرآنا ً ولا تسبيحا ً ولا تكبيرا ً ، بعد أن كان ذلك مباحا ً أول الأمر، وهو الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعا ً ، وهذه الأحاديث ا لناسخة: ١ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم ƒ قال: (كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت: ﴿ & '( ﴾ [ [البقرة: ٢٣٨ ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) ورواه أبو داود بلفظ قريب منه، والترمذي بلفظ آخر كذلك. ٢ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود ƒ قال: (كنا نسلم على ا لنبي ژ في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله: كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، ،(« إن في الصلاة لشغلا » : فقال ً وروى مثله النسائي، وفي حديثه أ نه ژ قال: إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي ».« لكم، وأن تقوموا لله قانتين ٣ روى مسلم وأبو داود عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي ژ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح » : قال له .« والتكبير وقراءة ا لقرآن ومن الواضح الجلي أن القنوت خارج عما ذكره، بل هو معدود في كلام الناس الذي دل الحديث على منعه، ولا يرد على ذلك التشهد في الصلاة، فإن للتشهد حكما ً آخر لأنه كلام مأثور ومحصور، فقد كان النبي ژ يعنى به عناية خاصة حتى كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء في حديث ابن مسعود ƒ وليس القنوت كذلك. ثانيها: الروايات الدالة على عدم بقاء مشروعية القنوت، كحديث أنس قنت شهرا » عند أحمد أن النبي ژ ً وفي لفظ عند أحمد ومسلم ،« ثم تركه قنت شهرا » : والنسائي وابن ماجه ً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم وحديث أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت ،« تركه خلف رسول الله ژ وأبي بكر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا ً من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث، أي ما كانوا يفعلوه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي، ورواه النسائي بلفظ: صليت خلف رسول الله ژ فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف .« أي بني بدعة » : عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال وقد روي نحو هذا عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم، وعن أم سلمة عند ابن ماجة، وحكى الترمذي أن عدم مشروعية القنوت هو قول أكثر أهل ا لعلم. ثالثها: أن روايات القنوت لم تخص صلاة الفجر وحدها، فعن أنس ƒ عند البخاري قال: (كان القنوت من المغرب والفجر)، ونحوه عن ا لبراء بن عازب عند أحمد ومسلم والترمذي، فكيف يخص القنوت بالفجر لو لم يكن منسوخا ً ، مع أن الروايات جاءت به فيها وفي المغرب؟ فإما أن يكون باقيا ً حكمه فيهما، وإما أن يكون منسوخا ً فيهما، والقول ببقائه في إحداهما ونسخه في الأخرى تحكم. وعلى أي حال فإني لا أمنع من القنوت من كان مستندا ً في عباداته إلى مذهب يقتضي بقاء مشروعية القنوت، ولكن ينبغي أن لا يتعجب أحد إن أفتيت من كان مذهبه الذي يتعبد به يقتضي عدم القنوت لثبوت نسخه بإعادة الصلاة التي يصليها خلف القانت وهو يعلم منه ذلك، فإن ذلك لقصد الاحتياط لا غير، فإن الحوطة في أمور العبادات مسلك اتبعه كثير من العلماء، فالشافعية أنفسهم كثيرا ً ما يعيدون الظهر بعد الجمعة ا حتياطا ً لاختلال بعض شروط الجمعة التي يرونها، وقد رأيت جماعة منهم يفعلون ذلك في المسجد ا لحرام. هذا والله أسأل أن يهدينا وإياكم سواء، السبيل وأن يرينا الحق حقا ً ويوفقنا لاتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ً وأن يعيننا على اجتنابه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ % $ # " !﴾ [ [البقرة: ٢٣٨ فما المقصود بالصلاة ا لوسطى؟ في الصلاة الوسطى خلاف، والراجح أنها صلاة العصر، للأدلة الدالة على ذلك. والله أعلم. سماحة الشيخ: نسأل عن حكم التلفظ بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما سبب ترك علمائنا لها؟ اعلم أن آمين ليست من القرآن إجماعا ً ، لعدم وجودها في المصحف الإمام الذي أجمع ا لصحابة @ على كتب كل ما كان قرآنا ً بين دفتيه، وإبعاد ما ليس بقرآن عنه، وقد انتشرت نسخه في الأمصار وتوزعت على الأمة، ولم يكن نكير من أحد على شيء منه، وقد اعتمد على هذه النسخ في إيصال القرآن إلى أجيال الأمة جيلا ً بعد جيل إلى زماننا هذا. وقد صرح بعدم قرآنيتها الفقهاء والمفسرون وغيرهم، وإليك ما قاله وكذلك تكلموا » :« البحر المحيط » المفسر الشهير أبو حيان في تفسيره الكبير يعني المفسرين على آمين ولغاتها، والاختلاف في مدلولها وحكمها في الصلاة، وليست من القرآن فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحا ً .« وليست من القرآن إجماعا » :« روح المعاني » وقال الألوسي في تفسيره ً .« إلى أن قال حتى ذكر غير واحد أن من قال: إن آمين من القرآن كفر وإذا كانت لفظ آمين من غير القرآن فهي من كلام البشر، وكلام البشر ثبت منعه في الصلاة بعد أن كان مباحا ً من قبل، فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم ƒ كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل » : قال صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت: ﴿ &' ( ﴾ [ [البقرة: ٢٣٨ فأمرنا وجاء ذلك بلفظ آخر قريب من هذا عند أبي ،« بالسكوت ونهينا عن الكلام داود وبآخر عند ا لترمذي. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود ƒ كنا نسلم » : قال على ا لنبي ژ وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة ،« فترد علينا؟ فقال إن في الصلاة لشغلا ً ونحوه عند النسائي، وفي حديثه إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر » : أنه ژ قال وفي حديث معاوية بن الحكم ،« الله وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين إن هذه الصلاة لا يصلح » : السلمي عند مسلم وأبي داود أن النبي ژ قال له ومن ،« فيها شيء من، كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن المعلوم أن التأمين ليس مما ذكره في شيء، لذلك قال أصحابنا والزيدية إنه داخل فيما نسخ من الكلام في الصلاة، وما ورد فيه من الأحاديث فهو محمول على ما قبل النسخ، وإنما خفي ذلك على من رأى بقاء مشروعيته كما خفي على طائفة من الناس نسخ القنوت في الصلاة، مع تصريح غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن القنوت منسوخ. ولا يعترض علينا ببقاء مشروعية التحميد والتشهد في الصلاة، لأن التحميد من جنس التسبيح، والتشهد وإن لم يكن قرآنا ً فإنه كله تمجيد لله 8 ، وله وضع خاص، فإن ا لنبي ژ كان يعتني به عناية خاصة، كما يدل عليه قول ابن مسعود : ƒ كان رسول الله ژ يعلمنا التشهد كما يعلمنا » وهو واضح في أن له حكم القرآن في تلاوته في الصلاة، « السورة من القرآن وناهيك بإجماع الأمة على عدم نسخ التحميد والتشهد في الصلاة حجة ودليلا ً على عدم دخولهما ضمن المنسوخ من الكلام، وليس المجمع عليه كالمختلف فيه. هذا واعلم أن مسلك أصحابنا في الصلاة الاحتياط بعدم الأخذ إلا بالروايات التي لا يحوم حولها أي ريب في المسائل المختلف فيها، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الذي يلي العقيدة مباشرة، والمحققون من العلماء على اختلاف مذاهبهم لا يقبلون الحديث الآحادي حجة في المسائل الاعتقادية، لعدم إفادته القطع، فكانت الصلاة المجاورة للعقيدة في الترتيب حرية بالحيطة، على أن من العلماء من قال في صلاة أصحابنا إنها ثابتة بالإجماع، لأن ما يتركونه من الأعمال فيها مختلف فيه عند غيرهم، ومن قال به لا يرى تركه يؤدي إلى بطلان الصلاة، وكفى بهذا دليلا ً على صحة صلاة من لا يؤمن. ّ وإن كان هناك من يشنع علينا ترك التأمين فجوابه أنه أولى به أن يشنع على من ترك البسملة وهي آية من كتاب الله، مثبتة في جميع المصاحف بالإجماع، من تشنيعه على من ترك التأمين وهو من غير القرآن إجماعا ً . والله أعلم. بماذا يرد على من يقول ببطلان صلاتنا، وعلى من يطالبنا بالبرهان على صحة هيئة الصلاة التي نأتي بها من عدم الرفع والضم والقنوت وغيره؟ أولئك الذي يقولون ما يقولونه من بطلان صلاتنا هم أنفسهم غير متفقين في شيء مما خالفونا فيه، فالرفع منهم من يراه مع كل انتقال، ومنهم من يراه في وقت الإحرام فحسب، ومنهم من يراه مكروها ً في جميع الحالات، وهو قول لمالك إمام المالكية من المذاهب الأربعة، وقد ذكره عنه من المالكية القرطبي المفسر المشهور في تفسيره لسورة الكوثر، وقال اللخمي من المالكية بأنه بدعة، والضم هو مكروه في الأشهر عن مالك، وهو الذي نص عليه في كتابه المدونة، وألف أحد المفتين المالكيين كتابا ً في بيان سنية السدل، والقائلون بالضم مختلفون كذلك في كيفيته اختلافا ً كثيرا ً ، واختلفوا كذلك في البسملة وفي تحريك السبابة وفي القنوت إلى غير ذلك، فقبل أن يدعوا بطلان صلاتنا عليهم أن يحاسبوا أنفسهم في اختلافهم هذا، مع أن صلاتنا والحمد الله صحيحة بالإجماع، فإن من خالفنا في شيء من صلاتنا من أصحاب المذاهب الأربعة لم يقولوا في كتبهم بوجوب فعل ما لم نفعله، ولا بفساد الصلاة بفعل ما نفعله ولا يفعلونه، بل ما خالفونا فيه يعدونه من السنن والمستحبات، وأصحابنا رحمهم الله آخذون بالأحوط في كل شيء. والله أعلم. فيمن يصلي ويزكي ويعمل أعمال البر، ولكن مع ذلك يرتكب الفواحش كالنظر إلى المحرمات والغيبة فما مكانته عند ا لمسلمين؟ من أصر على كبيرة من الكبائر فهو خليع عند المسلمين لا ولاية له، وإن أتى بعض الطاعات فأن الطاعات تحبطها الكبائر، قال تعالى: ﴿ i m l k j ﴾ [ [المائدة: ٢٧ والمصر على الكبيرة ي ّ تبرأ منه بعد تتويبه إن لم يتب. والله أعلم. ما قولكم في رجل من أهل الاستقامة، إذا صلى بأهل الاستقامة وافقهم في صلاتهم، وإذا صلى بالمخالفين صلى مثل صلاتهم فهل يصح ذلك؟ هذا رجل متذبذب، والتذبذب مذموم في الدين، وإنما عليه الثبات على مذهب أهل الحق والاستقامة. والله أعلم. ما حكم المسح على الوجه بعد الانتهاء من ا لصلاة؟ مسح الوجه بعد التسليم جاءت فيه روايات لا تخلو من مقال، والأولى أن يكون بعد الدعاء، لأن الروايات التي جاءت بالمسح بعد الدعاء أقوى. والله أعلم. ما قولكم فيمن له زوجة لا تصلي، وهو دائم النصح والزجر لها، ولكنها لا تصغي إليه فماذا يلزمه في ذلك؟ لا خير في امرأة لا تصلي ولا في رجل لا يصلي، فإن وافقت على الصلاة فبها ونعمت، وإلا فليسرحها سراحا ً جميلا .ً والله أعلم. ما الحكمة في تقديم السنة قبل الفريضة في صلاة ا لفجر؟ ذلك أمر توقيفي، فلا مجال للبحث فيه. والله أعلم. فيمن فاتته صلاة الجماعة في المسجد، فهل يصح له أن يصلي بأهله في منزله، وهل يصح له كذلك أن يصلي بهم صلاة سنة قيام رمضان؟ كلا الأمرين جائز. والله أعلم. هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة في سجود التلاوة، وهل يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ de gf ml k j i h ﴾ [ [البقرة: ١١٥ وقوله: ﴿ 876543210/﴾ [ [البقرة: ١٤٢؟ اختلف العلماء في اشتراط الوضوء واستقبال القبلة مع الإمكان لسجود التلاوة، والراجح اشتراطهما، فلا تسجد إلا بوضوء مع ا لإمكان ، فإن لم يمكن فبتيمم، وكذلك لا بد من استقبال القبلة في حال السعة لا في حال العذر، وقد جاءت روايات مبينة سبب نزولها وهو يؤكد ذلك. والله أعلم. هل تجوز الصلاة خلف أهل الخلاف، حتى وإن كانوا لا يفون بحق الطهارة في بعض ا لمسائل؟ إن الأصل الذي درج عليه السلف الصالح هو جواز الصلاة بل وجوبها خلف أي واحد من أهل القبلة الدائنين بوجوب الصلاة إن لم يأت فيها بما يبطلها فعلا ً أو تركا ً ، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محبوب ƒ وهو من علماء النصف الأول من القرن الثالث الهجري : فالذي نحن عليه ومضى عليه أسلافنا من الفقهاء أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمة قومنا إذا أقاموا الصلاة لوقتها، فمن خالف في ذلك كان في الصدر منه حرج، ولا تسقط ولايته حتى يزعم أن جابرا ً وغيره ممن لم ير بالصلاة خلفهم بأسا ً ليسوا على صواب، وأنهم كانوا في ذلك على غير الحق، فإذا صار إلى هذه المنزلة استتابه المسلمون من ذلك فإن تاب وترك ما اختاره من رأيه لم تسقط ولايته، وإن أصر وأدبر كان حقا ً على المسلمين البراءة منه. ونحو كلامه هذا جاء في كلام صاحب الإيضاح 5. وذكر الإمام نور الدين السالمي 5 في معارجه أمثلة من فعل الصحابة @ ، إذ كانوا يصلون وراء أصحاب الأهواء والضلال ثم قال: وكان ابن عباس وجابر بن زيد وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب @ يصلون معهم الجمعة وغيرها ما صلوها لوقتها، يرون ذلك عليهم حقا ً واجبا ً وفرضا ً لازما ً ، لما جاء في ذلك من الأحاديث عن رسول الله ژ. والأصل لهذا الذي عولوا عليه ما رواه الإمام الحافظ الحجة ا لربيع بن ّ حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس @ عن النبي ژ أنه وأدرج الربيع ،« صلوا خلف كل بر وفاجر » : قال 5 ما » في الحديث زيادة وعليها عول أكثر العلماء بناء على ارتباط صلاة ،« لم يدخل فيها ما يفسدها ّ المأموم بصلاة إمامه وهو الحق للأدلة الكثيرة الدالة عليه، منها عدم جواز تقدم الإمام في شيء، من أقوال الصلاة وأعمالها، ولو لم يكن ارتباط بين صلاتيهما لما منع المأموم أن يتقدم إمامه في شيء، ومنها أن الإمام يرفع عن المأموم بعض ما كان واجبا ً عليه لو لم يكن وارء الإمام، وذلك كالقراءة بعد الفاتحة، وحتى الفاتحة نفسها في بعض الأقوال، ومنها أن على المسافر إن صلى خلف المقيم أن يتم إجماعا ً ، خلاف ما لو لم يصل خلفه، ومنها إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما » : ما جاء في الحديث الصحيح ً فصلوا قياما ً ، وإذا صلى قاعدا ً فصلوا قعودا ً ... فتراه أسقط ركنا ،« إلخ ً من أركان الصلاة وهو القيام لأجل متابعة الإمام، ولو لم يكن ارتباط لما كان شيء من ذلك، ويؤخذ من كل ما تقدم جواز الصلاة خلف جميع أهل ملة الإسلام، إلا من يأتي في صلاته بما يخلها من غير أن يكون متأولا، ً وذلك كالالتفات في الصلاة وعدم إقامة الركوع والسجود فيها، ومثله الإخلال بطهارة البدن أو الثياب أو ا لمكان. أما الحركات التي يأتي بها الإمام متأولا ً فلا تضير من صلى خلفه، والأصل في المسلم الالتزام التام بكل ما يدين به من الواجبات كالطهارة ونحوها، وإذا علمت عن أحد بعينه عدم الالتزام في الطهارة أو غيرها فلا يجوز لك أن تصلي خلفه إلا نافلة، سواء كان من أهل المذهب أو من أهل المذاهب الأخرى. والله أعلم بالصواب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أو على أي فراش لم تنبته « النايلون » هل تجوز الصلاة على فراش من الأرض؟ الأصل في الصلاة جوازها في كل مكان إلا الأماكن التي استثنيت، وقد استثنى ا لرسول ژ بعض البقاع كالمقبرة والمجزرة وقارعة الطريق، وهذا يدل على جواز الصلاة على كل شيء إلا أن يكون الفراش أو البقعة نجسة، من جملة الفرش الطاهرة إذا لم تلتبس بنجاسة، فلا بأس « النايلون » وحصر ُ بالصلاة عليها، وكذلك كل ما لم تنبته الأرض، فإن الصلاة على غير ما أنبتت الأرض غير محجورة على الصحيح ، والذين منعوا الصلاة على غير ما أنبتت الأرض إنما احتجوا بقوله ژ : جعلت لي الأرض مسجدا » ً « والاحتجاج بالحديث ضعيف جدا ً لأسباب منها: ١ أن الحديث وارد مورد الامتنان، والكلام إن سيق منطوقه مساق الامتنان لا يحتج بمفهومه المخالف، نحو قول الله سبحانه في بيان آلائه على بني آدم: ﴿ «¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ [النحل: [١٤ فإنه لا يستظهر من هذا المنطوق مفهوم يقتضي تحريم ما عدا الطري كالقديد والمشوي من لحوم البحر، بل الآية واردة مورد الامتنان، وما كان كذلك فلا عبرة بمفهومه، وكذلك هذا الحديث فإن ا لنبي ژ إنما ذكر فيه بعض خصائص هذه ا لأمة. ٢ أن المفهوم في الحديث الشريف هو أضعف المفاهيم لأنه مفهوم لقب، وهو أضعف المفاهيم لا يحتج به عند جمهور العلماء، وإن قال بالأخذ به طائفة قليلة من علماء المسلمين، لذلك أرى أن الأرجح والأصح هو جواز الصلاة على حصر (النايلون)، وعلى الفرش ما لم تكن متنجسة. والله أعلم. هل يجوز جمع الصلوات كما جاء في الحديث الذي رواه جابر بن زيد عن ابن عباس عن ا لنبي ژ : أنه صلى الظهر والعضر جمعا » ً والمغرب والعشاء جمعا ً ؟« ، في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر هذا الحديث صحيح، وقد رواه الحافظ الحجة الإمام ا لربيع بن حبيب 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ƒ قال: صلى رسول الله ژ ،« الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر وقد رواه الشيخان وغيرهما من رواية عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن صلى رسول الله ژ الظهر والعصر » : وفي رواية الشيخين زيادة هي ،ƒ عباس معا ً قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ « والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر قال أراد أن لا يحرج أمته. وفي روايتهما أيضا ً عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: أظنه أخ ّ ر الظهر وعجل العصر، وأخ ّ ر المغرب وعجل العشاء، ولكن من تأمل كلام جابر ƒ وجد كلامه لا يعدو أن يكون ظنا ً ، فإنه قال في جوابه لعمرو بن دينار حينما قال له: أظنه أخر الظهر وعجل العصر. بقوله: وذلك لا يتجاوز أن يكون ظنا ،« وأظن » ً من ا لظنون. وأما الرواية فهي مطلقة في الإباحة، وقد قال الرسول ژ : صلوا كما » وأفعاله ژ كلها تشريعات لأمته إلا ما قام الدليل على « رأيتموني أصلي خصوصيته به. وقول ابن عباس ^ : أراد أن لا يحرج أمته، لا يقتضي حصر إباحة الجمع في وقت الحرج فقط، وإنما يدل على أن الإسلام يعنى برفع ُ الحرج عن الناس، ورسول الله ژ كان منهجه نفي الحرج عن أمته، ومع هذا كله لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيجمع الصلاتين من غير عذر باستمرار، أما إن وقع ذلك في بعض الأحيان لأسباب تؤدي إليه فلا يقال إن فاعله قد أخطأ، ويجب أن يعلم المسلم أن هذه الحادثة لا تعدوا أن تكون دليلا ً للجواز، من غير أن يتكرر ذلك من الإنسان. والله أعلم. فيمن نوى إتمام الصلاة وهو يصلي خلف مسافر فما حكم صلاته؟ إن كان مقيما ً فإن عليه أن ينوي أنه يؤدي الفرض خلف الإمام، وإن كان مسافرا ً ولا يعرف الإمام هل يتم الصلاة أم يقصرها فإن عليه أن ينوي أنه يصلي بصلاة إمامه، أما أن ينوي التمام وهو مسافر ثم يقصر إمامه الصلاة فذلك يستلزم الإعادة. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تحضر المغسلة التي يغسل فيها الميت، وهل لها أن تغسل زوجها بعد موته أو يغسلها زوجها بعد موتها؟ حضور المرأة تغسيل الرجل الأجنبي منكر، ويجوز تغسيلها لزوجها بعد موته والعكس. والله أعلم. إلى أي يوم من أيام التشريق يستمر التكبير في عيد الأضحى، وكم عدد الصلوات التي يكبر بعدها؟ يبدأ التكبير من صلاة الظهر في يوم النحر إلى آخر يوم من أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة بعد صلاة العصر. والله أعلم. ما قولكم في التكبير أيام التشريق عقب الفرائض، هل يجهر به الإمام وحده، أم يجهر به المأمومون كذلك؟ وما حكمه؟ التكبير أدبار الصلوات في أيام التشريق يجهر به الإمام والمأمومون. والله أعلم. ما حكم الخشوع في الصلاة وما هي الطريقة لاستجلاب الخشوع لأنني كثيرا ً ما يكون فكري مشتتا ً أثناء ا لصلاة؟ الخشوع روح الصلاة، وبدونه هي هيكل لا روح له، ومما يقوي الخشوع استدامة ذكر الله واستشعار عظمته وجلاله وفضله ونعمته وثوابه وعقابه، والنظر في آياته في الأنفس والآفاق. والله أعلم. ما قولكم فيمن يشغله الشيطان عن صلاته بالوسوسة؟ يكابر الشيطان وليتعوذ منه قبل دخوله في الصلاة، وليستشعر جلال المقام، وليستحضر حقيقة المقال. والله أعلم. ما حكم من يشغله فكره عن فهم الصلاة واستحضار معانيها، وما معنى قوله تعالى: ﴿ IJ K L M ﴾ [ [الماعون: ٥؟ إن استحضر ما أمكنه من قراءته وذكره في الصلاة، ولم يأل جهدا ً في دفع حديث النفس فلا حرج عليه، والله يقبل منه، وأما الساهون عن الصلاة فهم الذين يغرقون في الأفكار حتى لا يستحضروا شيئا ً منها. والله أعلم. نحن موظفون في إحدى الوزارات وقد خصصنا أحد المكاتب للصلاة فيه، غير أنه توجد دورة مياه في جهة القبلة، مما نضطر إلى استقبالها أثناء تأدية الصلاة، فهل تجوز الصلاة في هذه ا لغرفة؟ لا مانع من صلاتكم فيها، ولكن الأحوط لكم أن تنصبوا بينكم وبين الجدار سترة عملا ً بقول من قال بأن للكنيف سترتين، وذلك للخروج من عهدة الخلاف. والله أعلم. فيمن اقترض مالا ً بالربا وبنى به بيتا ً ، فهل تقبل الصلاة فيه؟ تقبل الصلاة فيه مع التوبة. والله أعلم. نحن طلبة ندرس في إحدى الدول الأوروبية، وتحضرنا الصلاة في بعض الأيام ونحن موجودون في مبنى به مطعم تشرب فيه الخمور وبه مكان للرقص والغناء وأصناف المنكرات، فهل تصح الصلاة في هذا المكان، خاصة أن أصوات الموسيقى تصل إلى الغرفة التي نصلي فيها، مما يشغلنا ذلك عن الخشوع بينوا لنا طريق ا لصواب؟ إن وجدتم مكانا ً آخر تطمئنوا في صلاتكم به فذلك أولى لكم، وإلا فصلو حيثما أدركتكم الصلاة. والله أعلم. هل يعتبر تطويل كم القميص من ا لإسبال؟ إن خرج عن المألوف فهو مكروه، ولكن لا يحرم حتى يلامس الأرض أو يقصد به الخيلاء. والله أعلم. متى يكون ثلث الليل في فصل الصيف وفي فصل ا لشتاء؟ الثلث الأخير من الليل عندما يمضي ثلثاه ويبقى منه الثلث، وهذا الضابط أدق من الساعات، لأن ما بين دخول الصيف ودخول الشتاء فوارق يومية، والله أعلم. رجل مصاب بمرض الكلى، ويقوم بعملية غسيل مما يؤدي إلى فوات صلاتي الظهر والعصر وأحيانا ً المغرب والعشاء فماذا يفعل؟ بما أنه يعي الصلاة فعليه أن يصليها ولو بمجرد قراءتها إن لم يستطع إلا ذلك، وإن عجز عن النطق فليكيفها بقلبه. والله أعلم. رجل أصيب بالشلل، فلم يتمكن من الصلاة حتى توفي، وقد أخبرني قبل وفاته أن أسأل عما يلزمه، فهل يصح لنا أن نصلي عنه بعد وفاته؟ قد كان عليه أن يصلي على أي حال ولو كان مضطجعا ً ، بمجرد قراءة ألفاظها مع قصد أداء فريضة الله عليه، وبما أنه لم يفعل ذلك فقد فات الأمر بإفضائه إلى ربه، إذ لا يصلي أحد عن أحد والله أولى بعباده. والله أعلم. رجل مبتلى بالوسوسة إذا قام إلى الصلاة ولا يكاد يعقل منها شيئا ً بسبب ذلك فماذا يفعل؟ عليه أن يستجمع فكره عند قيامه إلى الصلاة وتكبيره للإحرام، ثم لا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان على باله من الوسوسة، وليكابر خواطر النفس بقدر المستطاع. والله أعلم. :º∏°ùªdG ™ªàéªdGh IÉcõdG s متى شرعت ا لزكاة؟ مشروعية الزكاة إجمالا ً في العهد المكي على الصحيح بدليل الآيات المكية التي نصت على ذلك، كقوله تعالى في سورة المزمل: ﴿ ^ _ ` fedcba ﴾ [ [المزمل: ٢٠ ، فهي من أول السور القرآنية نزولا، ً وما قيل من أن هذه الآية مدنية ليس بصحيح، لأنها لو كانت مدنية لما كان هذا الجزء وحده مدني، ولكانت كلها مدنية، مع أن الجزء الأول منها هو ناسخ لما كان مفروضا ً من قبل في صدر السورة من قيام معظم الليل، وهذا مما كان في العهد المكي، فذلك دليل واضح على مكية هذا الآية ا لكريمة. ومن أدلة ذلك قوله تعالى في سورة المعارج: ﴿ cd e f jihg ﴾ [٢٥ ، [المعارج: ٢٤ والسورتان مكيتان، وقوله 4 في سورة المؤمنون وهي مكية : ﴿ )('&%$#"! * + , - . / 4 3 2 1 0 ﴾ [ [المؤمن: ١ ٤ . وقوله تعالى في سورة فصلت وهي مكية: ﴿ ]\[ZY ^_ ﴾ [٦ ، [فصلت: ٥ وما نزل في سورة النساء من قوله تعالى: ﴿ X h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y i j k l m n ﴾ [ [النساء: ٧٧ . فإن هذه الآية وإن كانت مدنية تحكي حالة كانت في العهد المكي، فإن المؤمنين قيل لهم: كفوا أيديكم في ٍ العهد المكي، وعندئذ قيل لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد فرض عليهم ٍ بعدما انتقلوا إلى المدينة المنورة الجهاد ولم يؤمروا عندئذ بكف أيديهم، وهذا يعني أن الزكاة كانت مفروضة، ولكنها موكولة إلى ضمائر الأغنياء أنفسهم، ويؤدي كل واحد منهم من ماله بمقدار ما يسد به حاجة الفقراء بقدر استطاعته، وعندما استقرت الأوضاع في المدينة المنورة أنزل الله تعالى تفاصيل أحكام الزكاة، واستمرت على ما هي عليه، أما فرضها إجمالا ً ففي مكة المكرمة. والله أعلم. ما هي النية التي ينبغي أن يستحضرها كل من المزكي والآخذ للزكاة؟ إن معطي الزكاة ينوي بزكاته العبادة، طاعة لله تعالى الذي من عليه بما ّ أعطاه من المال، وفرض عليه هذا الجزء من المال يخرجه، وينوي المزكي تزكية نفسه وتطهيرها من آثار الشح، وينوي الرحمة بالفقراء والمساكين، وأما الآخذ فيأخذها ليسد بها حاجته، ويعف بها نفسه، حتى لا يأخذ شيئا ً من أموال الناس، والله أعلم. ما هي الشروط العامة في المال الذي تجب فيه ا لزكاة؟ الزكاة حق مخصوص يجب في أصناف مخصوصة، وقد مضى عليه وقت مخصوص وهو الحول، فمن شرط وجوب الزكاة في المال أن يكون من الأصناف التي تجب فيها لزكاة، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول بعد بلوغه النصاب وذلك في غير الثمار فإنها تجب فيها بحصادها. والله أعلم. ما العلاقة بين الزكاة والصدقة والضمان الاجتماعي، وهل الضرائب من ضمن ا لزكاة؟ الزكاة تدخل ضمن الصدقة، وهي تتميز عن سائر الصدقات بكونها فريضة محكومة في أصناف مخصوصة من المال، تجب فيها إذا بلغت قدرا ً مخصوصا ً ، وعندما يمضي على ذلك زمن مخصوص وهو الحول، هذا هو حكم معظم الأصناف التي تزكى، اللهم إلا الثمار فهي تزكى في أوقاتها من غير نظر إلى الحول، والصدقة أعم من ذلك، فتشمل ما كان مفروضا ً وغير  مفروض، وجميع الأنواع التي يتصدق بها الإنسان كالثوب أو قطعة أرض أو الخيل أو السلاح أو... إلخ، فالصدقات أنواعها متعددة، وكل من الزكاة وعموم الصدقة من الممكن أن يفسر بأنه ضمان اجتماعي، بحسب سنن الله 4 في شريعته التي أنزلها على خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ، وإنما هذه التسمية مستجدة طارئة، وإلا ففي الزكاة والصدقة ما يسد مسد هذا الضمان الاجتماعي، هذا وأما الضرائب فهي لا تدخل في الزكاة ولا تتعلق بجانب الدين قط، أما من حيث جوازها وعدمه، فإن الأصل في مال المسلم عدم جواز أخذه إلا بإباحة منه، وأخذ الضريبة في مقابل خدمة تقوم بها الدولة مع عدم إجحاف بحق المواطن، وإن كانت بقدر الخدمة فلا مانع منه، وإلا فهي ممنوعة. والله أعلم. ما مدى تأثير الزكاة في المجتمع ا لمسلم؟ الزكاة تثمر في نفس المزكي الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين، وتطهر قلبه من آثار الشح، وذلك هو المعنى من قوله تعالى: ﴿ kj l mn o p ﴾ [ [التوبة: ١٠٣ ، فهي تطهر النفس من آثار الشح وتزكيها أي تنمي ما فيها من أخلاق فاضلة فهي داعية الرحمة والعطف، وتقضي حاجة المساكين، وتجعل قلوبهم تميل نحو إخوانهم الأغنياء، وتستل ما في القلوب من السخائم والأحقاد تجاه الطبقة التي من الله عليها بالمال. والله أعلم. ما عقوبة من ترك الزكاة عمدا ً أو تكاسلا؟ ً عقوبة من ترك الزكاة نص عليها القرآن الكريم، فالله تعالى يقول: ﴿ Z Y X W V U T S R [ \] ٭ _ ` h g f e d c b a ji k l m n o p q r ﴾ [٣٥ ، [التوبة: ٣٤ . ودلت السنة النبوية أن من أتاه الله تعالى مالا ً ولم يؤد زكاته صفح له يوم  القيامة صفائح من نار، يكوى بها جنبه وظهره ووجهه، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة والعقوبة الدنيوية ترد إلى ولي الأمر القائم بشئون المسلمين، فلو ألحوا في الامتناع عن أدائها ولم يجد فيهم إلا القتال وجب عليهم ُ أن يقاتلهم كما فعل ا لصديق 3 وأصل ذلك قول الله تعالى: ﴿ ¨© «ª ¬ ¯® ° ﴾ [ [التوبة: ٥ وقول ا لنبي ژ : أمرت » أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ّ الله وأن محمدا ً رسول الله ويقيموا والله أعلم. .«... الصلاة ويؤتوا الزكاة هل يجوز الأكل من ولائم من لا يخرج الزكاة، وهو يمتلك أموالا ً كثيرة من الإبل والغنم؟ أما الأكل من الولائم فلا يمنع، وإنما تبقى الزكاة حقا ً في ذمته. والله أعلم. ما هي الفروق الأساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في الشرائع الأخرى؟ الكل إسلام، فإنه ما من نبي إلا وجاء بالإسلام، وإنما هنالك اختلاف في الشرائع وليس هناك اختلاف في الدين، فالأنبياء بنو علات لأن دينهم واحد وهو الإسلام، وشرائعهم متعددة بحسب اختلاف الظروف التي تنزلت فيها تلك الشرائع، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم، لكن ينبغي أن يقال: ما هو الفرق بين الزكاة الواجبة على هذه الأمة وبين ما كان يجب من فتاوى ا لزكاة ٢٦٩ زكاة على الأمم السابقة في شرائع أنبيائها؟ والجواب عن هذا: بأن هذه الأمة اتضح لنا من خلال النصوص الشرعية كيفية أداء الزكاة فيها، أما ما كان في الأمم السابقة لم يتضح لنا، فعلينا أن نقف عند هذا القدر من المعرفة، ولا نتجاوز ذلك بمجرد التخمين والظنون. والله تعالى أعلم. :zºæ¨dG ,ô≤ÑdG ,πHE’G{ ΩÉ©fC’G IÉcR ما هو نصاب زكاة الإبل وزكاة الغنم. وهل هناك فرق إذا كانت هذه الحيوانات مربوطة ويشترى لها طعام في أغلب أيام السنة في أيام القحط، أو كانت مطلوقة ترعى من الصحراء بنفسها؟ النصاب في الإبل خمس، وفي الغنم أربعون، واختلف في اشتراط السوم في الزكاة، فمن اشترطه لم ير الزكاة في المعلوفة، ومن لم يشترطه أوجب فيها الزكاة، والأول الأصح. والله أعلم. ما مقدار الخارج من زكاة النعم: الإبل والبقر والغنم؟ أما الإبل ففيها في كل خمس شاة، إلى أن تصل خمسا ً وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي بلغت عاما ً فإن لم توجد فابن لبون وهو ابن عامين حتى تبلغ ستا ً وثلاثين ففيها بنت لبون، حتى تبلغ ستا ً وأربعين ففيها حقة وهي التي بلغت ثلاث سنوات حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي بلغت أربع سنين ، حتى تبلغ ستا ً وسبعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وابنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والبقر كالإبل في العدد والسن وإنما الاختلاف في الأسماء فقط، وأما الغنم ففيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، فتاوى ا لزكاة ٢٧١ وتجب فيها شاة واحدة إلى مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة إلى ما لا غاية له، وقيل في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. والله أعلم. توجد لدينا غنم قد بلغت النصاب تشرب وتبيت في مكان واحد، ولكن كل واحد منا يتصرف في غنمه. فهل فيها زكاة؟ إن كانت مشتركة في المرعى والمحلب والفحل ففيها الزكاة، لأنها في حكم المال الذي يملكه مالك واحد وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة ، وإن لم تكن كذلك فلا زكاة إلا فيما بلغ بنفسه قدر النصاب. والله أعلم. معي ثلاث من الإبل، ومع أخي ثلاث أخر، ونحن في بيت واحد، ولكن كل واحد منا مختص بإبله، فكيف تكون الزكاة فيها؟ ليس فيها زكاة، لأن كل واحد مستقل بملكه، ولم يبلغ ملك أحدهما النصاب. والله أعلم. هل في صغار المواشي (الفصيل) زكاة؟ نعم فيها زكاة، وتجب إذا استغنت عن رضاع أمهاتها، وقيل: إذا بلغت شهرا ً ، وقيل: شهرين، وقيل: إذا تجاوزت الوادي. والله أعلم. رجل وجبت عليه زكاة في خمس من الإبل، وليس عنده شاة فماذا يفعل؟ يشتري الشاة ويخرجها ليصيب السنة، ويخرج من عهدة الخلاف. والله أعلم. رجل عنده عدد من الخيول، فهل فيها زكاة، وما ا لدليل؟ لا زكاة في ذلك، بدليل إسقاط النبي ژ الزكاة من الخيل، كما جاء الحديث الشريف الصحيح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام(١) . لماذا لم يأخذ ا لنبي ژ الزكاة من بعض الأموال النامية في عصره كالخيل من الحيوانات، والخضروات من ا لمزروعات؟ الزكاة فرضها الله تعالى في المال، وقد جاء الحكم بذلك عاما ً في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يقول: ﴿ gfedc ٭ i j ﴾ [٢٥ ، [المعارج: ٢٤وقال: ﴿ gh i j k ﴾ [ [الذاريات: ١٩ ، ولكن النبي ژ بين بعلمه للناس أصناف المال التي تجب فيها الزكاة، وذلك أنه ژ أخذ الزكاة من الأموال التي تتوق إليها النفوس لأنها قوام حياتهم، فالمواد الغذائية المستهلكة التي تقتات وتدخر هي قوام حياة الأمة، كذلك ما تقضى به المصالح ويتوسع به إلى سداد الحاجة وهو الذهب والفضة، لأنهما قيمة للسلع، وكذلك الماشية التي تؤكل وهي بهيمة الأنعام، فإن هذه ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة » : ١) يشير سماحة الشيخ إلى حديث النبي ) والجبهة هي الخيل، وقد روى هذا الحديث الإمام الربيع والبيهقي « ولا في الجبهة صدقة رواه الإمام الربيع « ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة » : في سننه، وفي رواية والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وآخرون. فتاوى ا لزكاة ٢٧٣ هي الأموال التي تتوق إليها النفوس ويحتاج إليها البشر، ومن المعلوم أن الخيل من الأمور الكمالية وليست من الأمور الضرورية في حياة البشر، إذ هي تتخذ للركوب ولا تؤكل في الغالب بخلاف بهيمة الأنعام التي تسد حاجة الناس في طعامهم. والله أعلم. :çôëdG IÉcR تعددت الأقوال في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، فيرى البعض أنها تجب في الأقوات الأربعة فقط، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويرى البعض أنها تجب في كل ما يقتات ويدخر، والبعض يرى وجوبها في كل ما أخرجت الأرض، ويرى البعض وجوبها في كل ما ييبس ويكال، فأين الحق وما ا لدليل؟ في كل حق إن شاء الله ، لأن هذه مسائل رأي وليست مسائل قطعية، فالخلاف فيها لا يخرج عن حدود الحق، ولكن الأرجح أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر، لأن الحاجة إلى ذلك أدعى وتطلع النفوس إلى ذلك أكثر، وما تطلعت إليه النفوس لحاجتها إليه تجب الزكاة فيه، كما يفهم ذلك من خلال النظر في أنواع الأموال التي أوجب ا لنبي ژ فيها الزكاة، فقد أوجب الزكاة فيها لتطلع نفوس الفقراء إليها، لأن الحاجة إليها داعية. والله أعلم. في أي المحاصيل الزراعية تجب ا لزكاة؟ تجب الزكاة في كل ما يقتات به ويدخر كالأرز والبر والشعير والزبيب والتمر. والله أعلم. هل تجب الزكاة في المال ا لأخضر(١) ؟ وكيف ذلك مع ا لتوضيح؟ أما الثمار التي هي التمور وكذلك الزبيب فتجب فيهما الزكاة، كما تجب في أنواع الزرع إن كان الزرع مما يقتات به ويدخر، وذلك ببلوغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع والله أعلم. ١) المال الأخضر هو ما يغرس ويزرع. ) ماذا تقول سماحة الشيخ فيمن يقول بأن الزكاة في الزروع تجب في القليل والكثير، لعموم قوله ژ : لأنه لا يعتبر ،« فيما سقت السماء العشر » له حول فليس له نصاب؟ القول الراجح أن الزكاة تجب في خمسة أوسق لنص الحديث على ذلك(١) ، والحديث العام يحمل على الحديث الخاص، كما هو معروف عند الأصوليين والله أعلم. ما هو نصاب الحبوب والثمار؟ وما مقدار الصاع؟ وكيف يقدر بالمكاييل والأوزان ا لعصرية؟ تجب في خمسة أوسق أي في ثلاثمائة صاع ، فهذا هو نصاب هذه الحبوب، والصاع هو خمسة أرطال وثلث بالأرطال البغدادية، والرطل البغدادي هو نصف من ّ من أمنان نزوى التي كانت متداولة أولا ً بعمان ، والصاع من الأرز يساوي كيلوين وخمسين غراما ً. والله أعلم. كيف يمكن معرفة النصاب في غير المكيلات كالقطن والزعفران مثلا؟ ً القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما، وإنما الزكاة في المدخر المقتات، اللهم إلا إن كانت اتخذت من أجل الاتجار، فتزكى زكاة عروض التجارة. والله تعالى أعلم. متى يعتبر النصاب في الثمار قبل الجفاف أم بعد الجفاف؟ ولماذا؟ وما الدليل؟ يعتبر النصاب بعد الجفاف، بدليل ما مضى عليه العمل منذ عهود رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي .« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (١) وأبو داود والترمذي وغيرهم. السلف بأن تزكى النخيل بعد الإثمار، وهكذا سائر المزكيات إنما تزكى عند الحصاد، فالله تعالى يقول: ﴿ ¥¦ § ©¨ ﴾ [ [الأنعام: ١٤١ ، والحصاد إنما يكون بعد اليباس. والله أعلم. ما هو مقدار زكاة ا لنخيل؟ إن كانت تسقى بالأنهار أو الأمطار ففي غلتها العشر، وإن كانت تسقى من الآبار فنصف العشر. والله أعلم. ما مقدار الزكاة في ثمار تسقى بالأفلاج، علما ً بأن هذا الماء يشترى ويبذل الإنسان فيه جهده، وقد يكون بقيمة كبيرة ولا سيما في الصيف؟ الأفلاج حكمها حكم الأنهار، فالواجب فيم سقته من الثمار والزروع العشر، ولكن يسوغ أن تعتبر تكاليف شراء مياهها في أيام الجدب إذا كانت بأثمان غالية مسقطة للزكاة من العشر إلى نصف العشر. والله أعلم. كيف تكون زكاة الأرض التي تزرع مرتين في ا لعام؟ زكاة الزروع والثمار لا تتوقف على مرور الحول، فعندما يكون الحصاد تجب الزكاة، إذا بلغ الحاصل مقدار النصاب. والله أعلم. هل يجوز أن تزكى الثمار بعد بيعها ويخرج ذلك؟ لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف. والله أعلم. هل تجب الزكاة في غلة النخيل إذا كان يصل النصاب، غير أنه يصرف في إيجار سقيه وعماره أكثر من غلته، ويبقى صاحب الأصل بدون شيء تقريبا ً؟ الزكاة حق واجب في المال وإن كانت تكاليف المال باهضة، وفي مثل هذه الحالة تنتقل الزكاة من العشر إلى نصف العشر في زكاة الزروع والثمار. والله أعلم. يوجد مال يسقى بالفلج، ولكن دخل هذا المال أقل من مصروفه. فهل تجب على صاحبه زكاة؟ إن كانت جميع غلة المال تحتاجها نفقاته فليس عليك زكاة، إذ لا زكاة إلا عن ظهر غنى. والله أعلم. رجل ربح من الطني(١) أو بيع البسور ألف ريال مثلا ً ، في حين أنه أنفق فيها ما يقارب تلك القيمة في أجور العمال والإصلاحات، وقد يكون ربحه أقل من التكاليف. فهل عليه حينها زكاة؟ إن كانت النفقات أكثر من الريع أو مثله فلا تجب فيه الزكاة. والله أعلم. « مبسلي » ما قولكم في رجل عنده نخل(٢) فبسله، فأنزل الله عليه المطر وضاع البسر، وصارت عليه مغارم كثيرة ولا تفي قيمة البسر بتلك المغارم، فهل عليه زكاة في هذا ا لبسر؟ إن كان لم يقصر في الزكاة، وإنما أخ ّ ر إخراجها بعد الحصاد لانتظار من يجبيها أو لالتماس من يأخذها من مستحقيها فلا حرج عليه لأنه أمين فيها ١) الطني بيع تمر النخل على رؤوس النخل وعادة يكون بالمزايدة. )نوع من النخيل يجنى بعد اصفراره وقبل إرطابه ويجفف في الشمس أو :« المبسلي » ٢) معنى ) يطبخ ثم يجفف. وهي شريك في المال فتذهب معه بذهابه، وأما إن كان قصر في إخراجها ّ بحيث تمادى في دفعها إلى مستحقيها فعليه ضمانها وتبقى متعلقة بذمته والله أعلم. رجل أج ّ ر أرضه لآخر، فعلى من تكون زكاة ا لمحصول؟ القول الذي عليه أصحابنا والجمهور أن زكاة الزروع تجب على من له الزرع لا على من له الأرض، لأن الزكاة حق الزرع وليست حق الأرض، بخلاف رأي الحنفية. والله أعلم. أعطى رجل رجلا ً « البيدار » آخر ماله ليقوم بإصلاحه وأخذ غلته(١) فعلى من تكون الزكاة في هذه ا لحالة؟ تكون على الذي يأخذ المال لإصلاحه ويأكل الغلة، أي على الثاني (البيدار). والله أعلم. رجل لديه زروع وثمار يسقى في نصف السنة الأولى بكلفة ونصف السنة الأخيرة بغير كلفة. فكم يخرج منه؟ وما الحكم إذا سقي بأحدهما أكثر من الآخر؟ وما الحكم إن جهل مقدار السقي بأحدهما؟ في مثل هذه الحالة يؤخذ بالمحاصصة، فما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي بدونها ففيه العشر. والله أعلم. رجل يمتلك مالا ، ً وغالب شربه من بئر خاصة به، وتارة يشرب من فلج البلاد بالشراء، فكيف تكون زكاته هل العشر أو نصف ا لعشر؟ زكاته بالمحاصصة على الراجح فإن كان الماء الذي يسقى به المال ١) البيدار: هو العامل ويطلق غالبا ) ً على عامل ا لنخل. فتاوى ا لزكاة ٢٧٩ أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة، فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر. والله أعلم. متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه؟ الخرص هو التقدير، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية، فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة، دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب. والله أعلم. هل في غير النخيل والأعناب خرص كالزيتون مثلا؟ ً نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه. والله أعلم. ما قولكم فيمن يملك أشجارا ً ونخيلا، ً ولكنه يبيع ثمارها ويزكي من قيمتها نقودا ً ، فهل يصح له ذلك؟ لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار، وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف والله أعلم. :øjó≤ædG IÉcR كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال ا لعماني؟ ُ لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالا ً في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب، لأن الرصيد المعتبر في مقابلتها حقيقة أو اعتبارا ً ، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالا، ً أي خمسة وثمانون جراما ً ، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه، وارتفاع العملة وانحطاطها. والله أعلم. بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة، وما هو ا لسبب؟ يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معيارا ً لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها، فلذلك يعول على نصابه في تحديد نصاب هذه الأوراق. والله أعلم. هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغا ً ثابتا ً لا يقبل الصعود أو الهبوط ولماذا؟ الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلا ً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية، وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالا ً بنص حديث رسول الله ژ(١) ، وعليه عمل الأمة، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم. هل تجب الزكاة في المبلغ ا لمد ّ خر للحاجة، كبناء منزل أو للزواج إذا حال عليه ا لحول؟ نعم، تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، ولو بالإضافة إلى مبلغ آخر من المال. والله أعلم. ما قولكم فيمن يعمل ويتقاضى رابتا ً مقداره مائتا ريال أو أكثر، فكيف يكون حسابه للزكاة؟ إذا اجتمع عنده من المبلغ بقدر النصاب وحال عليه الحول زكاه، ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول، ويضم الزيادة إلى الأصل والله أعلم. قام جماعة من المسلمين بعمل صندوق للأعمال الخيرية كالمساعدة المالية وإعمار المساجد ومساعدة المنكوبين من الكوارث والحوادث، وقد يصل المبلغ في الصندوق آلاف الريالات العمانية، فهل على هذه ُ ً رواه الإمام الربيع، وفي رواية: أن النبي كان يأخذ « ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة » (١) من كل عشرين دينارا ً نصف دينار، ومن الأربعين دينارا ً دينار. رواه ابن ماجة والدراقطني وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى » : وابن أبي شيبة وهي ضعيفة. وفي رواية يكون لك عشرون دينارا ً رواه أبو داود. ومن ذلك « وحال عليها الحول ففيها نصف دينار أن امرأته سألته عن طوق لها فيه عشرون مشتغلا » : ما روي عن ابن مسعود ً من الذهب. قالت كم؟ قال: خمسة دراهم، سنن الدارمي ج ٢ ص ١٠٩ « نعم » : فقالت: أزكيه قال . رقم ٤ المبالغ زكاة عندما يحول عليهن الحول، أم أن الزكاة تجب على المبلغ المجتمع في هذا ا لصندوق؟ إن كان ذلك تبرعا ً من غير تملك من قبل هؤلاء المشاركين فلا زكاة فيه، لأنه خرج من حيز ملكهم، ولكن تجب الزكاة فيما كان ملكا ً لهم من المبلغ المجتمع إن بلغ النصاب وحال عليه الحول فتؤخذ الزكاة من المجموع، فتنوب كل من شارك بقدر حصته والله أعلم. ما قولكم فيمن أراد أن يخرج زكاة نقوده، وقد سبق أن اشترى بيتا ً بألف ريال ع ُ ماني وأجره لرجل آخر. فما الحكم في الألف ريال الذي اشترى بها البيت هل تكون من جملة نقوده أم من أمواله المستغلة؟ إذا كان شراؤه للبيت بألف ريال بعد أن حال الحول على نقوده لزمه أن يزكي عن الألف كما يزكي سائر النقود، وأما إذا كان شراؤه قبل أن يحول عليها الحول فهي من ضمن الأموال التي يستثمرها والله أعلم. هل تجب الزكاة في الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول، على أن هذا الادخار الشهري إنما هو لتغطية المعيشة وحاجيات الأسرة؟ إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك فالزكاة فيه لازمة، وإن كان مدخرا ً للإنفاق على الأسرة ، فإن الشارع لم يفرق بين ما كان للنفقة أو لغيرها إن كان من جنس ما يزكى وبلغ النصاب وحال عليه الحول، والمال كله منفعته الإنفاق والله أعلم. تشارك أفراد بمبالغ نقدية في شركة تجارية، ووصلت هذه المبالغ بمجموعها النصاب فهل فيها زكاة؟ على أن حصة كل فرد لا تبلغ النصاب؟ مع ا لتوضيح؟ نعم، تجب فيها الزكاة، لأن الذين اشتركوا في هذه المؤسسات أصبح مالهم كمال واحد، فتجب الزكاة ولو كانت حصة كل واحد منهم لا تبلغ النصاب، سواء كانت هذه الشركة عملية كما في السؤال أو كانت أمرا ً واقعا ً من غير أن يكون لأحد عمل فيه، كأن يرث الكل مالا ً ويصبح المال مشتركا ً فيما بينهم، فإن الزكاة تجب في المال كله من غير اعتبار لحصة كل واحد منهم والله أعلم. ما قولكم فيمن عنده ألف ريال ع ُ ماني جعله في تجارة وأخذ به سلعة، وبقيت السلعة عنده إلى أن حال عليها الحول ولم يبعها ولو أراد بيعها لزادت عن ألفي ريال فما حكم زكاتها؟ هل هي على ما جعلت عليه أو فيها زكاة ا لزائدة؟ « ألف ريال » اختلف العلماء في زكاة التجارة، هل هي على التأسيس أو بحسب ما تكون عليه عند الحول، والثاني هو الأرجح. والله أعلم. رجل معه ٣٠٠٠ ريال ع ُ ماني وحال عليها الحول، ولكنه في نصف هذا الحول زاد ماله ٢٠٠٠ ريال ع ُ ماني، فهل في هذا الزائد زكاة رغم عدم حولان الحول عليه؟ يضيفه إلى الأصل ويزكي الجميع والله أعلم. هل على الصراف زكاة في نقوده التي يتعامل بها؟ نعم، على الصراف تزكية جميع نقوده. والله أعلم. :äÉ«©ªédG IÉcR مجموعة من الناس قاموا بإنشاء جمعية تعاونية وهي ليست تجارية، الغرض منها خدمة أعضائها لأجل بناء مسكن أو زواج وما إلى ذلك، على أن يلتزم كل واحد من الأعضاء بدفع مبلغ من المال شهريا ً حسب ما اتفق عليه، فبعض الأعضاء يدفع مائة والبعض مائة وخمسين والبعض مائتين وعمر هذه الجمعية خمس سنوات تقريبا ً ، حتى يستوفي كل عضو ما دفعه للجمعية. سماحة شيخنا نتساءل عن بعض الأمور المترتبة على هذه الجمعية ونرجو من سماحتكم الجواب الشافي حتى نكون على بصيرة من أمرنا. كيف تؤدى زكاة الأموال المودعة في الجمعية، هل تخرج من أموال الجمعية أم كل عضو عليه أن يؤدي زكاة ماله في ا لجمعية؟ الجمعية المشتركة حكمها حكم المالك الواحد، فتزكى جميعا ً زكاة المالك الواحد. والله أعلم. إذا كانت الزكاة تجب أن تؤدى من أموال الجمعية، فكيف إذا كانت هذه الأموال المودعة تسلم لأحد أعضاء الجمعية كل ستة أشهر وربما قبل ذلك، بحيث لا يحول عليها ا لحول؟ يزكى باسم الجمعية ما كان مجتمعا ً ، وما انتقل إلى أحد الأعضاء كان عليه والله أعلم. اتفق خمسة من الشباب على تكوين جمعية أساسها القرض الحسن، بحيث يدفع كل واحد منهم مائتين وخمسين ريالا ً ع ُمانيا ً في نهاية كل شهر، على أن تؤول إلى أحدهم لمدة سنة، وفي السنة التالية تؤول إلى آخر منهم، والخلاصة أن كل واحد منهم يأخذ ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان. وقد جرت العادة ألا يطالب المشترك في الجمعية بماله قبل حلول دوره تقدم أو تأخر، وقد يتشارطون على ذلك كتابة. هل تجب الزكاة على الدائنين في مثل هذه الحالة، لا سيما أن أغلبهم لا يملك من النقد إلا نصيبه من ا لجمعية؟ الذي أراه أن من أخذ نصيبه من هذا القرض عليه أن يزكيه إن بقي في يده نقدا ً لم يستهلك حتى حال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكى من قبل ّ فتجب زكاته بحول أصله، أما الذين دفعوا منابهم ولم يحن وقت أخذهم نصيبهم من الجمعية فلا زكاة عليهم إلى أن يؤول إليهم حقهم، لأن حكم هذا القرض حكم الدين المؤجل، ومما قاله علماؤنا رحمهم الله في الدين المؤجل أن زكاته على المدين لا على الدائن إلى أن يحين أجله. والله أعلم. اتفق عشرة أشخاص لعمل جمعية، يدفع كل شخص منهم مائة ريال ع ُ ماني من راتبه الشهري، وكل ثلاثة أشهر يستلم أحدهم مبلغ ثلاثة آلاف ريال ع ُ ماني علما ً بأن المدة تستغرق ثلاثين شهرا ً . فهل في هذا المبلغ زكاة؟ نعم، تجب الزكاة في المبلغ النقدي السائل إن بلغ النصاب وحال عليه الحول إن بقي عنده مقدار النصاب حتى حال عليه الحول، وكذلك المبلغ الذي على الوفي الملي إن كان حالا، ً وأما ما عدا ذلك فلا زكاة فيه. والله أعلم. :á«dɪdG ¥GQhC’G IÉcR سماحة الشيخ/ هل في الأوراق النقدية زكاة؟ ولماذا؟ لا يشك عارف بطبيعة البشر أن نفوسهم مجبولة على حب المال بدافع من حب المنفعة لأنه قوام الحياة، والقرآن الكريم ينص على ذلك في قوله تعالى: ﴿ ®¯ ° ± ﴾ [ [الفجر: ٢٠ ، وقوله: ﴿ ¡¢ £ ¤ ﴾ [العاديات: [٨ ، وإذا كانت هذه غريزة بشرية، والإسلام الحنيف دين الفطرة، فإنه لا يصطدم معها، ولكن يوجهها الوجهة المرضية لتعود بالمنفعة والخير إلى الإنسان فردا ً ومجتمعا ً ، وذلك من خلال فرض القيود والواجبات فيما يتعلق بكسب المال والانتفاع به، إذ لو تركت هذه الغريزة وشأنها لعادت قوة عارمة تسيطر على كل ما في الإنسان من هواجس إنسانية تشد الفرد إلى مجتمعه، وتجعل من المجتمع جسدا ً واحدا ً يتألم أي عضو منه، وماذا عسى أن تكون حيلة هذه الهواجس إذا هيمنت غريزة حب المال على العقل والقلب، واستحكمت في الفكر والوجدان، فأصبحت داء عضالا ً ومرضا ً فتاكا ً يستعصي علاجه ويتعذر ٍ استئصاله، فلا يلبث الإنسان عندئذ أن يكون المال جماع همه، يلهث وراءه واطئا ً بقدميه على جميع القيم، وملقيا ً وراء ظهره جميع الفضائل، غير مبال في سبيل إرواء هذا السعار المتأجج في نفسه بإتلاف الأرواح، وقطع الصلات وحل الروابط، وربما أفضى به الأمر إلى الاعتداء على أخص خاصيته، وأقرب قرابته طمعا ً في احتواء تركته، وفي مثل هذه الأجواء المسممة بهذا الطبع الفتاك تنضب عواطف الرحمة، وتغور مشاعر الإحسان، فلا يرق قوي لضعيف، ولا يعطف كبير على صغير، ولا يحنو والد على ولد، ولا يجل ويبر ولد والدا ً ، ولا يهتم قريب بقريب، وإذا بالإنسان الذي حمل أمانة الخلافة في الأرض وحش ضار أشد خطرا ً على بني جنسه من سباع ا لحيوان. والله خالق الإنسان هو العليم بكل ما اشتمل عليه طبعه، وانطوى عليه وجوده جسما ً وروحا ً ، قلبا ً وعقلا، ً وجدانا ً وفكرا ً ، غريزة وضميرا ً ، فهو العليم بمنافعه الشخصية والنوعية ومضاره، وقد شرع له في دينه ما يحميه من هذه المضار ويحوط منافعه بسياج محكم من العبادات والأحكام، فلذلك شرع الله إنفاق الأموال في أبواب البر، وعلى رأس ذلك الزكاة المفروضة فيها، ففي هذا الإنفاق تحرير للنفس من سلطان حب المال إذا هي اعتادت عليه، ويشير القرآن الحكيم إلى الحكمة العالية في قوله تعالى: ﴿ jk l mn o p ﴾ [ [التوبة: ١٠٣ فالصدقة تطهر النفس من الشح وحب الاستئثار، وتزكيها بما تغرس فيها من خصال الخير، كحب الإيثار والرحمة والشفقة، وبهذا يتمساك المجتمع المسلم متحدا ً في المشاعر والأحاسيس، والآمال والآلام، والمباديء والغايات، ويصدق عليه قول ا لنبي ژ : ترى » المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه « عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر(١) ، ولا غرو في ذلك، فإن الإسلام دين الفطرة: ﴿ ©ª « ¬ ® ¯ °± ³ ² ´ µ ¶¸ ¹ ﴾ [ [الروم: ٣٠ وهذا كله من دواعي الفطرة، فالناس خلقوا متفاوتين في المواهب الفطرية والكسبية، ولا غنى لأحد منهم عما اختص به غيره من زيادة موهبة، حتى تكون حياة هذا الجنس من الخلق حياة تعاونية اجتماعية لا يستقل فيها أحد بمصالحه عن بني جنسه، واختصاص الإنسان من بين سائر الكائنات في الأرض بشدة افتقاره إلى بني جنسه طبيعة ملازمة له منذ بداية وجوده، فالمولود من البشر أحوج من المواليد الأخرى إلى عظيم العناية والمبالغة في رعايته، وهذا الأثر النفسي للزكاة ليس محصورا ً في نفس المزكي فحسب، بل يتجاوزها إلى نفس المنتفع بالزكاة وهو الفقير ١) رواه البخاري ومسلم وأحمد. ) والمسكين، فإن من شأن الإحسان أن يكون ذا أثر على نفس المحسن إليه، إذ النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، فإذا دفع الغني زكاته إلى المحتاج زال ما في نفس المحتاج من السخيمة والحقد الناتجين عن شعوره بالحرمان، فتتلاحم القلوب وترتبط النفوس بعضها ببعض، والوحدة بين الأمة فقرائها وأغنيائها وأقويائها وضعفائها مطلب أساسي من مطالب الإسلام، ويظهر أثر ذلك في كل عبادة من العبادات المشروعة فيه. أما إن ظلت الثروات تنصب في خزائن الأغنياء، ولم يكن فيها نصيب للفقراء والمعوزين، فإن ذلك داع بلا ريب إلى أن تتأجج نار الحسد في قلوب الفقراء ويطغى طوفان الحقد على صدورهم، وهو من أسباب انحلال عرى الوحدة بين الأمة، وقد يصل اكتظاظ الصدور بالحقد إلى انفجار مدمر لا يبقي ولا يذر، وهو الذي وقع فعلا ً في المجتمعات التي سادها النظام الرأسمالي الجائر، وانحصرت فيها الثروات عند طائفة مخصوصة من الناس، بينما السواد الأعظم منهم يتضور جوعا ً ، ويعاني الشدائد، فأدى الأمر إلى انفجار أحقاد الجماهير عن ثورات حمراء أفرزت نظاما ً معاكسا ً جهنمي الطبع يأتي على الطارف والتليد، ويلتهم الأحضر واليابس، ألا وهو النظام الشيوعي الذي ذاقت الإنسانية ويلاته ردحا ً من ا لزمن. ومعظم ثروة الناس في العالم المعاصر هي هذه الأوراق النقدية، التي تقضى بها المصالح، وتتبادل بها المنافع، ويشبع منها الجائع، ويكتسي بها العاري، فماذا عسى أن تكون حالة الأمة إن كانت د ُ ولة بين الأغنياء يضاعفون رصيدهم منها في المصارف الربوية، لأجل امتصاص ما تبقى عند غيرهم من الثروات التي لا تكاد تذكر من قلتها؟ أليس في ذلك ما ينافي حكمة الله البالغة من مشروعية الزكاة لسد حاجات المحتاجين، ورأب صدع الأمة، وتطهير نفوس الأغنياء من الأثرة والشح، ونفوس الفقراء من البغضاء والحقد؟ أليست هذه الحالة هي التي جاء القرآن الكريم ليقضي عليها من خلال أحكامه العادلة، وقد نبه على أنها مبدأ مرفوض في الإسلام، عندما قال تعالى بعد تبيان أحكام الفيء : ﴿ hi j k l m n ﴾ [ [الحشر: ٧ أليست هذه هي الطبقية الممقوتة، والفجوة السحيقة الفاصلة بين الطبقات؟ والقرآن الكريم أفاد وجوب الزكاة في الأموال، ولم يميز بين صنف وآخر منها، بل جاء بما يفيد عموم الحكم فيها، وذلك في قوله 8 : ﴿ jk l m n o p ﴾ [ [التوبة: ١٠٣ ، فإن الأموال جمع مال، وهو كل ما يجوز تملكه والتصرف فيه، وتعريف الجنس بالإضافة كتعريفه بالتنكير في إفادة عموم الحكم، ويتأكد ذلك بصيغة الجمع، إلا أن النبي ژ عندما أخذها من صنوف المال التي يحتاج إليها الناس في قوام حياتهم وهي ما يدخر ويقتات به من الزروع والثمار، وكذلك الأنعام من الماشية، وإنما كانت هذه الأصناف من قوام الحياة لأن الحياة تتوقف على الأقوات، وغالب أقواتهم آنذاك من هذه الحبوب ومن بهيمة الأنعام، وأما النقدان فقد كانا وسيلة تبادل هذه المنافع وغيرها فلذلك عد ّ ا من ضرورات الحياة، فشرعت الزكاة فيها، ومما هو جدير بالانتباه أن نفوس البشر جميعا ً تتطلع إلى النقدين وإلى هذه الأصناف الأخرى أكثر من أي نوع آخر من صنوف المال، لحاجتها الملحة إليها، فكان من حكمة الله تعالى البالغة أن شرع بواسطة نبيه ! أخذ الزكاة من هذه الأصناف لسد حاجات الفقراء بها وفي الأخذ من هذه الأصناف دون غيرها تنبيه للناس بأن كل ما كان على صفتها فالزكاة فيه واجبة، وإنما أخذ ا لنبي ژ الزكاة منها آنذاك لأنها وحدها هي الأموال التي كانت متوفرة عند العرب من هذا النوع، وقد ألحق علماء الأمة بحكمها كل ما كان على صفتها، فلذلك أوجبوا الزكاة في الأرز وما أشبهه من الحبوب المدخرة المقتاتة، ولم يحصروها في تلكم الأصناف بعينها. ومما لا يرتاب فيه عاقل أن الأوراق النقدية حلت محل النقدين في الثمنية، وأن حاجة الفقراء إليها في زماننا أشد من حاجتهم إلى نفس النقدين، بل ومن حاجتهم إلى أي صنف من أصناف المال، فإسقاط زكاتها يعني هدما ً لهذا الركن الاجتماعي المالي من أركان الإسلام من أهم جوانبه، لأن قضاء مصالح الناس متوقف عليها. هذا وقد أجمع المسلمون جميعا ً على وجوب الزكاة في التجارة، استلهاما ً لهذا الحكم من إشارات النصوص الشرعية وفهم مقاصد الشريعة، وإذا وجبت في التجارة فكيف لا تجب في وسائل الاتجار، وقد انحصرت في عصرنا هذا في هذه الأوراق وحدها. وبالجملة فإنه لا مناص عند من فهم مقاصد الشرع من القول بوجوب الزكاة في هذه الأوراق، ولا يكابر في هذا إلا جاهل متعنت. هذا وقد استلهم جمهور الأمة وفيهم أصحابنا رحمهم الله وجوب الزكاة في كل ما كان من أصناف المال ينطبق عليه ذلكم الوصف الذي أشرنا إليه، وجعلوا من عمل ا لنبي ژ بيانا ً للمقصود من الأموال في الآية الكريمة، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وذهب الحنفية إلى الأخذ بعموم الآية فأوجبت الزكاة إذا حال الحول مع كمال النصاب على كل ما يسمى مالا ً نظرا ً إلى أن السنة لم تأت بما يفيد ا لحصر. وإذا كان مقصد الشارع الحكيم في مشروعية الزكاة في الأموال ما سبق بيانه من الحكم البالغة التي تعود مصلحتها إلى الإنسان فردا ً ومجتمعا ً ، سواء كانت هذه المصلحة تتعلق بتهذيب نفسه أو قضاء حاجاته، فإن هذه الحكم نفسها هي القطب الذي تدور عليه أحكام الربا، فما كان تحريم الربا إلا لكبح جماح الشهوة المالية في النفس، وإيجاد جو إنساني تسود فيه الرحمة والعطف والحنان والمودة والوئام بين أفراد الأمة أغنيائهم وفقرائهم، فالأغنياء يقضون حاجات الفقراء بالصدقات والإقراض، ولا يجعلون من تلكم الحاجات شباكا ً لاصطياد أموالهم وانتزاع ثرواتهم، حتى يخرجوا منها صفر الأكف، ولم يقتصر الشارع الحكيم في تحريم الربا على جنس دون آخر، وما كان ذكره لبعض صنوف المال إلا لكون ٍ تلك الأصناف هي مدار حاجة الناس يومئذ، ولا يعني ذلك بأي وجه من وجوه الدلالة الشرعية تخصيص حكم الربا بها، والأمة فهمت من قوله: « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(١) أن اتحاد الجنسين أي جنس المبيع والثمن موقع في الربا، إن لم يكن البيع يدا ً بيد، حتى أن علماءنا رحمهم الله شددوا في بيع الأجناس المتقاربة في الوصف بعضها ببعض وإن لم تكن من نوع واحد إلا أن يكون البيع يدا ً بيد، قال الإمام السالمي 5 : ولا يباع التمر بالزبيب نسيئة والأرز بالحبوب والسمن بالأوداك والورس بما شابهه كالزعفران فاعلما مع أنه من المعلوم أن السمن والأوداك، والورس والزعفران لم ينص عليها بأعيانها في ا لحديث. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا » : ١) رواه الإمام الربيع ورواه مسلم وأبو داود وأحمد بلفظ ) كيف شئتم إذا كان يدا ً .« بيد وأما ما يعتور هذه الأوراق من التذبذب في قيمتها نتيجة التضخم تارة والانكماش أخرى، فإنه لو كان له أثر شرعي على هذه الأوراق لكان ذلك الأثر هو حرمة تداولها في المعاملات لما في ذلك من الغرر، لا أن تسقط زكاتها ويباح رباها، في حين أن الناس يعتمدون عليها في قضاء مآربهم، وتبادل مصالحهم، ونجد أن الناس اليوم عالمهم وجاهلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم قد أطبقوا إطباقا ً تاما ً على جعل هذه الأوراق القطب الذي تدور عليه جميع معاملاتهم الخاصة والعامة، فإنهم جميعا ً متواطئون على تبادلها في بيعهم وشرائهم، ودفعها في جميع المعاوضات والتخلص من التبعات، فهل تدفع اليوم ديات القتلى وأروش الجرحى وصدقات النساء، وسائر الحقوق إلا منها؟. بم تقدر الأوراق المالية بالذهب أو بالفضة؟ وما العلة في ذلك؟ وما شروط إخراج زكاة هذه الأوراق ا لنقدية؟ تقدر بما قدرت به رسميا ً ، فإن كانت مقدرة بالذهب كما هو الشأن في غالب العملات في وقتنا هذا فإنها تقدر به، وإن كانت رسميا ً مقدرة بالفضة فإنها تقدر بالفضة، وشروط زكاة هذه الأوراق كشروط سائر الزكاة، فلا بد من أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول عليها. والله أعلم. ما أدلة وجوب الزكاة في النقود، وما الحكمة من إيجابها، وما القول إذا ثبت حقا ً أن هذه الأوراق النقدية المتداولة اليوم ليس لها قيمة حقيقية ذهبا ً أو فضة في البنوك. فهل فيها زكاة أم لا؟ النقود التي كانت متداولة في العصور السابقة هي الذهب والفضة، فمن الذهب صيغت الدنانير ومن الفضة صيغت الدراهم، وقد جاء الإسلام الحنيف بما يدل على وجوب الزكاة في هذين النقدين، فالذهب تجب الزكاة فيه إذا بلغ عشرين مثقالا ً والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله ژ(١) . وإذا جئنا إلى الحكمة فإننا نستطيع أن نستشف ذلك من خلال اطلاعنا على ما نصت السنة على وجوب الزكاة فيه، ذلك لأن القرآن الكريم أوجب الزكاة إجمالا ً في المال قال الله تعالى: ﴿ gfedc ٭ i j ﴾ [٢٥ ، [المعارج: ٢٤وقال: ﴿ gh i j k ﴾ [ [الذاريات: ١٩ فأوجب القرآن الكريم الزكاة في المال من غير أن يفصل أنواع المال التي تجب فيها الزكاة، وجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ناصة على صنوف من الأموال تجب فيها الزكاة، من بين هذه الأموال الماشية، التي هي من ضمن ما تتطلع إليه النفوس، لأنها من ضرورات الناس في معايشهم، وكذلك الحبوب التي يتخذها الناس مادة لغذائهم، وكذلك جاءت الزكاة في نص حديث رسول الله ژ في الذهب والفضة، مع ما جاء من دلائل القرآن العامة والمجملة التي تدل على ذلك. ومن المعلوم أن هذه الأشياء التي وجبت فيها الزكاة بنص حديث رسول الله ژ من الحبوب والماشية وغيرها، إنما هي أشياء تتوقف عليها ضرورات الحياة، فكل من الماشية التي هي النعم، والحبوب التي هي مادة غذائية من الأمور التي تتوقف عليها معايش الناس، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة فيها أمرا ً واجبا ً ، لأن النفوس تتطلع إليها، ولئن كان هذا هو ليس فيما دون خمس أواق » : ١) الحديث عن الذهب تقدم تخريجه ص ٢٧٧ ، أما الفضة ) صدقة، والأوقية أربعون درهما ً « رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما » : وغيرهم، وفي رواية ً ، وليس في تسعين ومائة، رواه مالك والبخاري والنسائي وأحمد والترمذي « فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم وأبو داود وغيرهم. السبب في وجوب الزكاة في أمثال هذه الأشياء، فلا ريب أن الذهب والفضة بما أنهما وسيلة لتبادل المنافع بين الناس وقضاء الحاجات جعل الله تبارك وتعالى فيهما الزكاة وهي فريضة واجبة لا يجوز التردد فيها، وجاء القرآن الكريم ناصا ً على أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله متوعدون بعذاب أليم. يقول سبحانه: ﴿ R S T U c b a ` _ X Y Z [ \ ] ٭ W V n m l k ji h g f e d r ﴾ [٣٥ ، [التوبة: ٣٤ . q p o وعندما حصل تبادل المنافع بهذه الأوراق النقدية التي اتخذت الآن وسيلة لقضاء الحاجات وأداء الحقوق ورد المظالم وغير ذلك من أنواع المعاملات بين الناس، حلت هذه الأوراق محل الذهب والفضة، فلا ريب أن الزكاة واجبة فيها، لأن الأمة تتطلع فقراؤها إلى هذه الأوراق النقدية، كما كانت تتطلع سابقا ً إلى الذهب والفضة وإلى المواد الغذائية وإلى الماشية التي هي من قوام الناس في معايشهم، فلذلك كانت الزكاة فيها أمرا ً لا مناص عنه، فهي واجبة ولا تجوز المماحكة في ذلك، ولو لم تكن مؤمنة ّ بذهب أو بفضة، والله تعالى أعلم. :»∏ëdG IÉcR للدكتور يوسف « فقه الزكاة » ماذا ترى سماحة الشيخ فيما جاء في كتاب القرضاوي من ترجيح عدم وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا حليا ً لامرأة، ورده على أدلة القائلين بالوجوب؟ الزكاة عبادة من العبادات فرضها الله في أصناف مخصوصة من المال، ومعظم العبادات في الإسلام يوقف بها عند النص، ولا يتجاوز بها حدوده إلى القياس والنظر، كما هو الشأن في جوارح الوضوء ووصفه ونواقضه وعدد ركعات ا لصلوات. وقد أوجب الله الزكاة في الذهب والفضة، وتوعد من منعها في كتابه بقوله: ﴿ RS T U V W Z Y X [ \ ] ٭ g f e d c b a ` _ q p o n m l k ji h r ﴾ [٣٥ ، [التوبة: ٣٤ لا يدل « يكنزون » والآية مطلقة في الذهب والفضة، ولفظ على أن القصد به ما كان مستورا ً لدلالة الحديث على أن الكنز ما لم تؤد زكاته وإن كان ظاهرا ً ، وأن ما أديت زكاته ليس يكنز وإن كان مستورا ً ، وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ƒ أن النبي ژ قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة »« صفائح، ثم أحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره وهو مبين لمعنى الآية ومفيد بإطلاقه شمول حكمه لكل عين، سواء كانت مسككة أو غير مسككة، وبهذا تعلم عدم خروج الحلي من عموم هذا الحكم. أما القاعدة التي استند إليها الدكتور القرضاوي بانيا ً عليها قوله بعدم وجوب زكاة الحلي: وهي أن الزكاة تجب فيما كان ناميا ً من الأموال، دون ما لا يصلح للنماء، فهي قاعدة غير متفق عليها، لأن جعل النماء وعاء للزكاة ً إنما هو رأي طائفة من الفقهاء فحسب، ونازع في ذلك آخرون، والمسائل المختلف فيها لا يرفع خلافها إلا الرجوع إلى القواعد المجمع عليها دون المتنازع فيها، وكيف يلزم أحد قولا ً مبنيا ً على أصل لا يسلم له، على أنا نقول: إن الذهب والفضة بطبيعتهما مؤهلان للنماء، ولا يخرجهما عن ذلك استعمالهما حليا ً ، لأن الحلي لا ينتقص من قيمته مرور الزمن ولا يستهلكه الاستعمال، وبإمكان صاحبه عند حاجته إلى إنمائه أن يتصرف فيه ببيع، فينمي قيمته أو يحول عينه إلى نقد إن كان ذهبا ً أو فضة، هذا عندما كانت  العملة المتبادلة في البيع والشراء لا تخرج عن كونها من أحد ا لصنفين. هذا كله لو سلمنا لتلك القاعدة، ونحن لا نسلم لها، لأن الزكاة ضرب من ضروب العبادات ومناطها التوقيف، فإذا فرضها الشارع في جنس لم يكن لأحد أن يخرج شيئا ً من أفراد ذلك الجنس عن حكمها إلا بتوقيف .« ولا حظ للنظر مع ا لأثر » ، آخر هذا وتعتضد أدلة الوجوب العامة التي أشرنا إليها بأدلة خاصة ناصة على ما تفيده تلك بعموماتها منها: ١ ما رواه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي عن عائشة # ما هذا » : أنها قالت: دخل علي رسول الله ژ فرأى فتخات من ورق، فقال «؟ أتؤدين زكاتهن » : فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال «؟ يا عائشة .« هو حسبك من النار » : قالت: لا، أو ما شاء الله. قال قال الحافظ ابن حجر إسناده على شرط الصحيح، وأورد عليه أن عائشة # الراوية لهذا الحديث كان من مذهبها عدم تزكية الحلي، فقد روى ابن أبي شيبة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة، وكانت تزكيه إلا الحلي، ومثله عن عمرة. وهذا الإيراد مردود من أوجه: أن العبرة عند تعارض مذهب الصحابي وروايته بروايته دون مذهبه، فإن رأيه لا يوجب حكما ً بخلاف روايته ولو نقل رأيه تواترا ً ، وهو معنى .« العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى » : قولهم أما روايته فثبوتها بالإسناد الصحيح شاغل للذمة ومثبت للحكم، ولا يعارض الموقوف المرفوع، ولا تقدح مخالفة الصحابي لما رواه مرفوعا ً في صحة تلك الرواية شيئا ً ، ولو كان ثم قدح لكان القدح في عمله، وإنما يتعذر له باحتمال نسيان الرواية بعد ما أداها إلى الثقة الذي نقلها عنه. أن روايتها مثبتة ورأيها ناف، والمثبت مقدم على النافي عند التعارض كما تقرر في ا لأصول. أن روايتها قول محكي عن المعصوم ژ ، والقول أقوى دليلا ً وأوضح حجة من العمل ولو ثبت رفعه، والعمل أقوى وأوضح من الترك، وما زعم أنه رأيها لم يستند إلا بمجرد ما ظهر للراوين عنها أنها كانت لا تزكي حليهم. أنه يحتمل أنها كانت تتبرع بتزكية حلي أولاد أخيها من مالها، من غير أن يعلموا بذلك، ومن الذي يستطيع الجزم بنفيه، فإن الشهادة على النفي شهادة تهاتر عند ا لفقهاء. أن روايتها تعتضد بالأدلة العامة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة، بخلاف ما قيل إنه رأيها، وما اعتضد بالعموم أولى بالأخذ به مما خالفه. أن الدليلين إذا تعارضا وكان في أحدهما شغل الذمة وفي الآخر براءتها، أخذ بما شغل الذمة للاحتياط، ولتحقق اشتغالها به، واليقين لا يرفعه إلا اليقين، هذا إذا جاز تناسخها، فكيف والنسخ هنا متعذر إذ الموقوف لا ينسخ المرفوع. وأورد عليه أيضا ً أنه في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو مختلف فيه، ويرد على هذا الإيراد بأنه ممن احتج به البخاري ومسلم وآخرون، وهم أوثق في الرواية وأدق في الدراية من الرافضين له، ولو أخذنا نرد الأحاديث بمثل هذه التجريحات لما كاد يسلم منها إلا القليل، ولقل التعويل على السنة في بناء ا لأحكام. ٢ ما رواه أبو داود عن أم سلمة # قالت: كنت ألبس أوضاحا ً من ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي » : الذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال وقد أعل بعتاب بن بشير وتفرد ثابت بن عجلان بروايته عنه، .« فليس بكنز والاثنان من رجال البخاري، وهو مما يوهن تجريحهما. ٣ ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه النسائي وابن أبي شيبة وأبو عبيد أن امرأة أتت إلى رسول الله ژ «؟ أتعطين زكاة هذا » : ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان، فقال لها قال « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار » : قالت: لا، قال .« هما لله ورسوله » : فخلعتهما فألقتهما إلى ا لنبي ژ وقالت وقد أعل بالاختلاف في اتصاله وإرساله. وذهب من ذهب من العلماء المسقطين لزكاة الحلي على حمل هذه الأحاديث على ما إذا جاوز الحلي حد الاقتصاد المعتاد إلى حد الإسراف والتبذير، بوصف المسكتين اللتين كانتا في يدي المرأة بأنهما غليظتان، وبأن الفتخات فسرت بالخواتم الكبار، ومن ناحية أخرى فإن أزواج ا لنبي ژ لهن أحكام خاصة إذ لم يكن كأحد من النساء، فلذلك كن مطالبات بالتقشف والخشونة، وهو تحكم من قائله، فإن ا لنبي ژ لم يترك الناس في لبس من أمرهم، فلو كان حلي المرأة لا يجوز إلا ّ بمقدار لبينه عليه أفضل الصلاة والسلام ولكان حريا ً بأن ينهى عن الإسراف مع بيان حده، لا بأن يوجب فيه الصدقة، فإن الصدقة لا تبيح المحجور، وما كان للنبي ژ أن يقر أحدا ً ّ على معصية، ثم إن في إقراره ژ أزواجه على الزينة المحرمة عليهن مع تزكيتها مخالفة صريحة للواجب عليه من إقامتهن على المنهج السوي، على أنه لا دليل ولو ضعيفا ً على أن لأزواج النبي ژ أحكاما ً خاصة في باب الزينة، فما هذا القول إلا افتئات من قائله، وخوض فيما لم يأذن به الله ﴿ x z y { |} ~ ے ¡ ﴾ [ [يونس: ٥٩ ومتى كانت الصدقة تبيح المحجورات، ولو كان الأمر كذلك لجاز للرجل أن يتحلى بالذهب ويلبس الحرير مع تزكيته لهما. ومهما قيل في هذه الأدلة فإن اعتضادها بالعمومات الصحيحة الثابتة يقوي الأخذ بها والاستناد إليها، وليت شعري ما هي الروايات التي تقوى على معارضة هذه الروايات أو التي تصلح لتخصيص تلك العمومات، فإن كل ما أستند إليه القائلون بعدم وجوب زكاة الحلي أوهى حجة وأضعف سندا ً من هذه الأدلة، إذ لا يوجد لديهم نص على إسقاط زكاة الحلي إلا حديث واحد أخرجه ابن الجوزي عن جابر ƒ ليس » : أن ا لنبي ژ قال وهو معلول بعافية بن أيوب، الذي نص البيهقي على ،« في الحلي زكاة ما نعلم فيه جرحا » : أنه مجهول، ولا عبرة بقول ابن الجوزي ً « ولا بقول فإن مثل هذا القول لا يعد ،« لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه » : المنذري تعديلا .ً وهو حديث واحد معارض بثلاثة أحاديث هي أصح منه سندا ً وأقوى متنا ً وأوضح دلالة، ومن القواعد المتبعة في الترجيح تقديم المثبت على النافي وليس لديهم نص آخر. أما استدلالهم بقول ا لنبي ژ : ،« يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن » فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأن الصدقة في الحديث غير محصورة في صدقة الفرض، ومن الواضح جدا ً أن النساء حريصات على زينتهن ضنينات على استبقائها، لما جبلت عليه المرأة من حب الزينة، والحديث ورد مورد تحذير النساء من عقاب النار وحثهن على التوقي منه بالصدقة، ولو مما هو أحب شيء في نفوسهن، ا ختبارا ً لن » : لإيمانهن وهو من باب فالحديث مستحث لهن إلى إيتاء الصدقة ،« تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولو من أعز ما يملكنه بعد أداء حق الزكاة منه ا تقاء لسخط الله، وهو كما ً لو قلت لأحد: تصدق ولو من كرائم أموالك، وليس فيه ما يدل أن الكرائم لا تزكى. وأما استدلالهم عليه بأن الأصل براءة الذمة، فجوابه: أن هذا الأصل قد ارتفع بثبوت وجوب الزكاة في عموم الذهب والفضة، من غير تمييز بين حلي وغيره بالأدلة العامة، وبوجوبها في الحلي خاصة بالأدلة ا لخاصة. وأما استدلالهم بما روي عن عدد من الصحابة @ من إسقاط زكاة الحلي كعائشة وابن عمر وابن عباس، فهو مردود بأن رأي الجماعة من الصحابة عورض برأي جماعة أخرى، منهم عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود، فقد أخرج البيهقي عن شعيب بن يسار أن عمر ƒ كتب إلى أبي .« أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن » : موسى الأشعري وهو وإن أعل بالإرسال لأن شعيبا ً لم يدرك عمر، فإن الظاهر أنه لا يقوله إلا بعد ثبوته عنده بالشهرة. وأما ما روي عن الحسن(١) من قوله: لا نعلم أحدا ً من الخلفاء قال في الحلي زكاة. فهو مجرد إخبار عن علمه، وليس عدم علم أحد بأمر دليلا ً على عدمه، ولو أن روايته جاءت جازمة بعدم وجوب زكاة الحلي عند الخلفاء لكانت رواية شعيب أرجح منها، لوجوب تقديم المثبت على ا لنافي. وأخرج ابن حزم وغيره عن علقمة قال: قالت امرأة لعبد الله بن مسعود: .« إذا بلغ مائتين ففيه زكاة » : قال « لي حلي » وروى ابن حزم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه. ولعمري ليس رأي تلك الطائفة أولى بالقبول من رأى هذه الطائفة، وإنما الاحتكام إلى الدليل، ولو لم يكن ثم دليل لكان قول الموجبين أرجح لثبوت ذلك عنهم نصا ً بخلاف الآخرين، فإن غاية ما روي عنهم هو عدم تزكيتهم، وهو لا يدل على ثبوت رأي عنهم في ذلك، إذ هو مجرد ترك، والترك لا يعارض الفعل فكيف يعارض القول الذي هو أقوى من العمل، وقد تتبعت ما روي عنهم في ذلك فوجدته لا يعدو أن يكون ظنا ً من رواته، اللهم إلا ما روي عن جابر بن عبد الله ƒ ،« ليس في الحلي زكاة » : أنه قال وذكر الشافعي أنه روي مثله عن أنس وابن عباس، غير أنه شك في صحة ذلك عنهما حيث قال: ولا أدري أثبت عنهما. أما المروي عن عائشة فهو ما أخرجه مالك في الموطأ أن عائشة زوج النبي ژ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي فلا تخرج عن حليهن الزكاة، وروى مثله ابن أبي شيبة عنها وعن عمرة. ١) ما روي عن الحسن: رواه ابن أبي شيبة. ) وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ^ كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة، وروي عن أسماء كذلك أنها كانت لا تزكي(١) الحلي، وهذه الروايات كلها لا يمكن الاعتماد عليها في اعتبار ذلك رأيا ً لهؤلاء ا لصحابة. إما أولا :ً فإن الرواة لم يصرحوا بالطريق التي علموا منها ذلك عنهم، ومن المحتمل أن يكونوا بنوا هذه الرواية على عدم اطلاعهم على تزكية أولئك الصحابة لحليهم، فظنوا ذلك مذهبا ً لهم، مع أن الزكاة لا يتقيد أداؤها بساعة معلومة يمكن للراوي أن يلازم فيها المروي عنه، فيحكم عليه بعدم أدائها إن لم يره أداها، وإنما وقتها مطلق فيتأتى أداؤها في حال مفارقة الراوي للمروي عنه، وإن كان كثير التلبس به كنافع مع ابن عمر، وما الذي يمنع أن يكون ابن عمر يؤدي هذه الزكاة في غيبة نافع عنه، وأن تكون عائشة تؤديها عن أولاد أخيها من مالها من غير علمهم، على أنها قد روي عنها # لا بأس بالحلي إن » : نص في زكاة الحلي، فقد روى عنها البيهقي أنها قالت ورواه عنها ابن حزم في المحلى، كما روي من طريق حسين .« أعطيت زكاته المعلم عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمره بذلك كل عام، وهاتان الروايتان أرجح في الاعتبار من رواية النفي، لأن المثبت مقدم على النافي، ولا ريب أن سالما ً أكثر ا طلاعا ً على خاصية أبيه عبد الله من نافع مولاه، وأن عروة الراوي عن عائشة # أدرى بأحوالها من القاسم وعمرة لكثرة روايته عنها، وما وافق الحديث المرفوع من رأى الراوي هو أرجح مما خالفه. واستدل المسقطون للزكاة في الحلي بأن الحلي قد يكون من الجواهر الغالية التي تفوق الذهب والفضة، فلماذا تسقط منها الزكاة وتجب إن كان ١) وروي عن أسماء أنها كانت لا تزكي. رواه ابن أبي شيبة. ) ذهبا ً أو فضة، وبأن الأصل في الزكاة أن تكون من عين المزكى وذلك متعذر هنا. وهذا مدفوع، لأن الزكاة عبادة وهي تتوقف على التوقيف، ولاحظ للنظر مع الأثر، على أنه لا يبعد أن تكون الزكاة في الحلي الذهبي والفضي دون ما إذا كان من سائر المعادن لأجل أن الذهب والفضة تتوق إليهما الأنفس أكثر من غيرها لأنهما الأصل في الثمنية، ومن ناحية أخرى فإن معرفة عامة الناس بهما أكثر من معرفتهم بغيرهما، ففي تزكية الحلي منهما جبر لخواطر الفقراء المحرومين، وهذا كما حرم التأني بهما دون غيرهما مما هو أغلى منهما، وعليه فيكون أداء زكاتهما من غير الحلي مما هو من جنسه أو بقدر الثمن يعتبر حقا ً واجبا ً في ذمة صاحب الحلي، كوجوب حق زكاة الفطر وهي زكاة الأنفس من غير جنس المزكى عنه والله أعلم. امرأة عندها حلي منذ عشرين سنة ولم تؤد زكاته، ثم باعته بخمسمائة ريال ع ُ ماني وأرادت التوبة، فهل عليها أن تؤدي الزكاة عن السنين الماضية، أو يجزيها أن تؤدي زكاة سنة واحدة. وما هو الراجح عندكم في وجوب الزكاة في ا لحلي؟ الراجح وجوب الزكاة في الحلي للأحاديث الناصة على ذلك، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، فإن عمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تؤيدها، بخلاف الأحاديث والآثار المسقطة للزكاة في الحلي، فإنها مع ضعفها معارضة بالعمومات، ومن ترك الزكاة أعواما ً فعليه أن يزكي عن كل عام على الراجح، لأن الزكاة حق مالي ولا يسقطه مرور الزمن، وقيل: بل يجب عليه أن يزكي زكاة عام واحد، وقيل: تجزؤه التوبة، والأول هو الراجح. والله أعلم. ما قولكم في حلي قيمته في الزمن السابق خمسون قرشا ً ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها، فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعا ً فماذا يلزمها؟ اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو هي شريك في المال، فمن رآها حقا ً واجبا ً في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعواما ً أداء زكاة تلك الأعوام، ولو استهلكت جميع المال، ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب، فإن نقص لم تجب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي في قوله: وفي تيعة عامين ما زكيت لهم خلاف لأصلين التشارك والذمم والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكا ً ، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عام، ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته. والله أعلم. ما هو الحل الأمثل لمن لم يعرف أسعار الذهب والفضة في السنوات الماضية، وتجب عليه الزكاة في تلك ا لسنوات؟ يرجع في هذا إلى طمأنينة القلب. فالبر ما اطمأن إليه القلب. والله أعلم. أراد رجل أن يخرج زكاة حلي زوجته، حيث إن من شروط عقد الزواج أن يتحمل الزوج زكاة ذهب زوجته. فهل يصح ذلك؟ وهل له أن يأخذ من هذه الزكاة لنفسه بسبب فقره وديونه؟ وهل يجب في حلي البنات الزكاة؟ هذا شرط لا يخلو من جهالة، فإن استمر على تحمله فذلك، وإلا فعليها زكاة حليها، وإن دفع هو زكاتها لم يكن له أن يأخذها لنفسه، أما إن دفعتها هي فيجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مستحقا ً للزكاة، وحلي البنات تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب، فإن كان مشتركا ً مشاعا ً بينهن ففيه الزكاة إن بلغ النصاب، وإلا فنصاب كل واحدة منهن مستقل برأسه. والله أعلم. هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة الع مانية، وكم قيمة ُ العشرين مثقالا؟ ً وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولا ً أم الثمن ا لحالي؟ نعم، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، فإن كان ذهبا ً فنصابه عشرون مثقالا، ً وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراما ً من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما ً بحسب معايير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات، وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي، ويمكن أن يكون بالقيمة، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها، فإن كلا ً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أ حيانا ً وتنزل أحيانا ً. والله أعلم. هل في الأحجار الكريمة كالماس وأمثاله زكاة إذا كانت للاستعمال وليست للتجارة؟ الزكاة تجب في الحلي إن كان ذهبا ً أو فضة، لحديث عائشة وغيرها من الأحاديث الموجبة للزكاة في الحلي، وهي وإن كانت لا تخلو من نقد عند صيارفة الحديث، فإن اعتضادها بعمومات الأحاديث الصحيحة الموجبة للزكاة في مطلق النقدين كاف لترجيحها على الروايات المعارضة لها، على أن هذه الأخيرة هي أوهى من الأولى إ سنادا ً ومتنا ً ، ولذلك قال أصحابنا رحمهم الله بوجوب زكاة الحلي إن كان ذهبا ً أو فضة، ووافقهم على ذلك الحنفية وغيرهم، ولكنهم لا يوجبون الزكاة في غير العين من الحلي كالأحجار الكريمة، وخالفهم في ذلك الإمام زيد ومن وافقه على قوله من أهل البيت، فأوجبوا الزكاة في كل حلي ولو لم يكن ذهبا ً أو فضة، أما إذا كانت يقصد بها التجارة ففيها الزكاة إجماعا ً . والله أعلم. هل الزكاة تكون عن قيمة الشراء بالنسبة للحلي أو عن وزنها؟ يجوز إخراج جزء من الحلي المزكى في الزكاة بعد وزنه، أو إخراج ربع عشر قيمته بعد اعتبار القيمة. والله أعلم. امرأة لديها ذهب في حد الزكاة، وعليها دين أكثر من حد الزكاة. فهل تزكي أم لا؟ إن كان الدين غير منسأ سقطت زكاة ذهبها بقدر الدين. والله أعلم. ما قولكم في الزكاة التي تخرج من الحلي. هل تنقص قيمته بقدر الزكاة المخرجة، أم تظل القيمة نفسها وتخرج نفس القيمة كل سنة؟ إن كان الحلي موجودا ً قائما ً فلا تنقص قيمته بالزكاة، فيخرج منه كل عام نفس المقدار، ولكن لا بد من اعتبار قيمته في كل عام، فقد ترتفع وقد تنخفض. والله أعلم. امرأة لم تزك ذهبها منذ سنين فماذا تفعل؟ تزك ما وجب عليها من زكاة تلك السنين. والله أعلم. ما الحكم في زكاة الذهب المخلوط بالفضة؟ يقدر الذهب بنفسه والفضة بنفسها، ويحمل بعضهما على الآخر، فإن كانت الفضة مثلا ً بمقدار مائة وعشرين درهما ً ، والذهب بمقدار ثمانية دنانير حمل بعضهما على الآخر وزكي الجميع كل بحسابه، وإن كانت الفضة أقل من الذهب كأن تكون بمقدار خمسين درهما ً والذهب بمقدار خمسة عشر دينارا ً فإنه يحمل بعضهما على بعض، وتخرج زكاة الجميع من كل بقدره. والله أعلم. ما هو السبب في وجوب الزكاة في حلي النساء المستخدم في الزينة، وعدم وجوب الزكاة في اللؤلؤ والماس والجواهر الثمينة التي قد يقدر الفص الواحد منها بالآف ا لدنانير؟ لأن الزكاة أمر تعبدي، وقد تعبدنا الله تعالى بالزكاة في الذهب والفضة، ولم يذكر الأموال الأخرى كاللآلئ وغيرها، وكذلك أحاديث رسول الله ژ دلت على هذا، فلذلك قلنا بعدم وجوب الزكاة في هذه المجوهرات، مع أنها تجب في الذهب والفضة، ولو كانت قيمتها دون قيمتها. والله أعلم. ماذا تقول سماحة الشيخ... فيمن يقول بأن المقصود من قول ا لرسول ژ : « وفي الرقة ربع العشر »(١) إنها الدراهم المضروبة، ولا تطلق على الحلي المصوغ؟ قال ذلك جماعة من أهل العلم، ولكن ذهبنا إلى خلاف هذا الرأي، بدليل ما جاء في حديث مسلم أن ا لنبي ژ استعمل خاتما ً من ورق، أي من الفضة، فالرقة والورق بمعنى واحد، والذين قالوا بأن الرقة لا تطلق على المصوغ قالوا مثل ذلك في الورق، والحديث دل على خلاف ذلك، ١) رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والشافعي وآخرون. ) فحملنا معنى الحديث على ما دل ّ عليه الحديث، وخير ما يبين السنة السنة. والله أعلم. كانت عائشة # تخرج زكاة بنات أخيها من غير أموالهن ولكنها لم تخرج زكاة حليهن ما هو السبب في ذلك؟ من المحتمل أن يكون رأى عائشة # عدم وجوب الزكاة في الحلي، ومن ناحية أخرى يجب النظر في صحة هذه الرواية(١) وثبوتها، فإن هنالك رواية أخرى عن عائشة دلت على خلافها(٢) ، ومع تعارض الروايتين عن الصحابي يؤخذ بما يتفق مع السنة المرفوعة إلى ا لنبي ژ ولا يؤخذ بالرواية الأخرى والله أعلم. هل تجب الزكاة في التحف الذهبية واللآليء والجواهر الموضوعة للزينة والتي لا نماء فيها؟ أما الذهب والفضة فنعم، وأما إن كانت من الجواهر الأخرى فلا تجب فيها الزكاة كأن تكون من لؤلؤ أو زبرجد أو ياقوت أو عقيق أو أي جوهر آخر. والله أعلم. هل من يقول بالزكاة في غير المعد للنماء، ولا يقول بزكاة العوامل من الدواب يعد مفرقا ً بين متماثلين مع ا لتعليل؟ لا ريب أن الحلي إن كانت ذهبا ً أو فضة تجب فيه الزكاة على الراجح، ١) الرواية التي تدل على عدم زكاة الحلي عند عائشة: أن عائشة زوج النبي كانت تلي بنات ) أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج الزكاة، رواه مالك والشافعي والبيهقي في الكبرى. والدارقطني والبيهقي. « المستدرك » ٢) الرواية عند أبي داود في السنن والحاكم في ) لدلالة الأحاديث المروية عن النبي ژ على ذلك، واعتضادها وإن كان فيها مقال بالأصل العام، وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة كما دل على ذلك القرآن الكريم، ودلت على ذلك الأحاديث العامة الموجبة للزكاة في هذين النوعين في المال، وكذلك الزكاة تجب في الماشية إن كانت سائمة بلا خلاف أما إذا لم تكن سائمة ففيها خلاف، ذلك لأن الحديث عن النبي ژ جاء بالإطلاق وبالتقييد، والأصل في المطلق أن يحمل على « في خمس من الإبل شاة » : المقيد، فالرسول ژ يقول(١) في خمس » : ويقول « من الإبل سائمة شاة(٢) ومن المعلوم أن الأصوليين يقولون: عندما يجتمع المطلق والمقيد فالإطلاق يحمل على التقييد، كما يحمل العموم على الخصوص عندما يجتمع الخاص والعام، أي عندما يأتي في المسألة الواحدة دليل عام ودليل خاص، وبهذا يتبين أن الراجح بأن هذه الماشية عندما تكون غير سائمة أي معلوفة لا تجب فيها الزكاة، لأجل دلالة هذا الحديث، فإن كانت هذه العوامل سائمة فالراجح وجوب الزكاة فيها، لعدم وجود الدليل ليس » : الذي يخرج العوامل من الماشية عن حكم وجوب الزكاة وأما حديث ّ فهو محمول حسب ما « في ا لجارة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة ّ أرى على ما إذا كان في عمل العوامل زكاة، وذلك لأن لا تجتمع زكاتان ٍ في مال واحد، وأما إن كانت معلوفة أي غير سائمة فلا زكاة فيها، وبهذا يتبين أن من قال بوجوب الزكاة في الحلي إن كان من ذهب أو فضة، وقال بعدم وجوب الزكاة في العوامل ولو كانت سائمة فرق بين متماثلين، ولكن عندما يفرق بين السائمة وغيرها فهو لم يفرق بين متماثلين، لأنه أخذ رواه البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد وآخرون. « في خمس من الإبل شاة » : ١) الحديث )رواه الحاكم والنسائي وابن حبان في موارد « في خمس من الإبل سائمة شاة » : ٢) الحديث ) الضمان والبيهقي وغيرهم. بإسقاط الزكاة من غير السائمة من الماشية بما دل عليه الحديث المقيد، والدليل المقيد مقدم على الدليل المطلق. والله تعالى أعلم. هل يعطى الذهب الأبيض المعروف حاليا ً حكم في تحريم لبسه على الرجال وفي إخراج الزكاة منه أم لا؟ إن كان الذهب الأبيض أصله الذهب المعروف هو مال مزكى إذ لا يناط حكم الزكاة بلونه وإنما يناط بعينه وإن كانت مادته تختلف عن مادة الذهب فهو كسائر المعادن التي لا تجب الزكاة فيها. والله أعلم. :IQÉéàdG ¢VhôY IÉcR ما هي شروط زكاة عروض ا لتجارة؟ تزكى عروض التجارة بعد أن تصل قيمتها النصاب في أحد النقدين، ويشترط لزكاتها مرور الحول، وهي كغيرها من الأموال الناضة، فعندما تكون غارقة في الدين أو غارقا ً بعضها في الدين فإن الزكاة لا تجب فيها، إلا أن يكون ما فضل عن مقدار الدين يصل إلى النصاب، فيزكى الفاضل عن مقدار الدين، على أن يكون الدين المسقط للزكاة حالا، ً أي: واجبا ً على المدين أداؤه. والله أعلم. تاجر لديه بضاعة مخزنة للبيع. هل تجب فيها ا لزكاة؟ بما أن تلك البضاعة معروضة للبيع، ومتى جاء المشتري من أجل أن يشتريها باعها صاحبها، فإن الزكاة فيها واجبة كسائر ما في متجره من عروض التجارة والله أعلم. هل في السيارات التي تؤجر لنقل الركاب أو البضائع زكاة؟ الزكاة في دخلها إن حال عليه الحول مع بلوغ النصاب لا فيها. والله أعلم. هل في المتجر (مكان التجارة وما فيه من آلات) زكاة، وما الحكم إذا كانت عليه ديون؟ نعم، تجب الزكاة في رأس مال التجارة النقد، والمواد المتجر فيها، بعد إعطاء كل ذي حق حقه، وإسقاط الديون الحاضرة من رأس مال التجارة، وأما الآلات التجارة وهي الأدوات التي يستعملها التاجر فلا زكاة فيها. ّ والله أعلم. إذا أجر رجل مزرعته لآخر نظير مبلغ من المال شهريا ً ، وزرعها ذلك المستأجر، فعلى من تكون الزكاة على المالك أم ا لمستأجر؟ على الزارع لا على صاحب الأرض على الراجح وإنما صاحب الأرض يزكي النقود عندما يحول عليها الحول، أو تضم إلى ماله المزكى عند بلوغ الحول. والله أعلم. تاجر لديه ثروة تجارية في صورة عروض وبضائع، اشتراها بثمن ولم يبعها بعد، فكيف يزكيها: وما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض ا لتجارة؟ تزكى عروض التجارة بقدر قيمتها في الوقت الذي تجب فيه الزكاة أي عندما يحول عليها الحول والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة النصوص العامة الدالة على ذلك، مع الإجماع المنعقد على وجوب الزكاة في التجارة. والله أعلم. تاجر يبيع ويشتري بالسعر الحاضر، وآخر يتربص حتى ترتفع الأسعار ثم يبيع (أي أنه محتكر) وقد تمكث عنده السلعة أعواما ً كثيرة. فكيف تكون زكاة كلا ا لتاجرين؟ كل منهما عليه أن يحسب ما عنده من عروض التجارة على رأس كل عام، ويزكيها مع النقود. والله أعلم. هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزءا ً منها، أم من قيمتها نقودا ً ؟ وأيهما الأفضل وما ا لدليل؟ كل ذلك جائز، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز، وإن أخرج قيمتها بقدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضا ً ، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر إلا عندما تكون حاجة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر، فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى. والله أعلم. جماعة أرادوا الاشتراك في تجارة، حتى يكون الربح بينهم بالسوية، فدفع كل منهم مبلغا ً معلوما ً ثم هم يدفعون كل شهر مبلغا ً حتى يكتمل المبلغ المطلوب للتجارة. فكيف تزكى الأموال إذا حال عليها ا لحول؟ حكمه حكم المال الواحد، فيزكى كما يزكى المال الذي يملكه شخص واحد، وينوب كل واحد من الشركاء قدر نصيبه. والله أعلم. كيف يزكي صاحب الدكان عروض تجارته. وهل هناك فرق بين كساد البضاعة ورواجها من حيث ا لزكاة؟ تقوم زكاتها عندما يحول عليها الحول، وتخرج الزكاة بقيمتها في ذلك الوقت، سواء كانت رابحة أو كاسدة. والله أعلم. ما قولكم في الآلة التي يستخدمها الإنسان في عمل من الأعمال. هل تجب فيها ا لزكاة؟ لا زكاة فيما يتخذه الإنسان آلة لعمل من الأعمال، وقد اختلف العلماء في الإبل إذا كانت عوامل هل فيها زكاة أم لا، وكذلك البقر، فقيل: لا زكاة في العوامل، وقيل: بل فيها زكاة كمثل غيرها من الإبل وهي السوائم، وقيل: إن كان دخلها بمقدار ما يزكى فلا زكاة فيها وإلا ففيها زكاة، وإلى هذا يشير المحقق ا لخليلي 5 عندما قال: وفي الأخذ من غير السوائم ق رروا خلافا ً لهم عم العوامل حين طم وإذا كان ذلك فيما يزكى أصلا ً كالإبل والبقر، فكيف إذا كان مما لا يزكى أصلا ً كالآلات فلا زكاة فيها. والله أعلم. :äGóæ°ùdGh º¡°SC’Gh äGQÉ≤©dG IÉcR هل تجب الزكاة في العقار أم في دخله؟ وما ا لدليل؟ الزكاة تجب في دخل العقار لا في أصله، وذلك ببلوغه النصاب واستكماله الحول والله أعلم. هل تجب الزكاة في الأراضي التي يقصد صاحبها الاحتفاظ بها للاستثمار العقاري أو الاحتفاظ بغية ارتفاع قيمتها؟ لا زكاة فيها إلا أن يريد بها الاتجار، فمتى أراد إدخالها في التجارة ففيها الزكاة بعد مضي عام. والله أعلم. شخص لديه منزل يعيش فيه، وآخر قد أجره لغيره، وعنده كذلك سيارة ولكن لا يزال عليه ديون كثيرة فهل عليه زكاة؟ الزكاة هي في دخل السيارة ودخل المنزل إن بلغا نصابا ً وحال عليه الحول، لا في نفس المسكن والسيارة، وإذا كان المالك مدينا ً والدين حاضر غير آجل سقط من زكاة ماله بقدر ما عليه من ديون، فإن كان الدين مستغرقا ً لماله الذي يزكى فليس عليه أن يزكيه. والله أعلم. رجل باع قطعة أرض ثم قبض نصف ثمنها وبقي عنده عاما ً كاملا .ً هل تجب الزكاة في ثمن القطعة كاملا ً أم في النصف الذي ملكه؟ إن كان النصف الباقي منسأ إلى وقت معين ولم يحضر ذلك الوقت عندما حال الحول على ما وصل إليه من الثمن، فإن الزكاة تكون فيما قبض لا فيما لم يقبض إن بلغ النصاب أما إن كان ذلك دينا ً عاجلا ً وليس بآجل أي لم يكن منسأ إلى وقت فإن الزكاة تجب في الجميع، بشرط أن يكون هذا الدين على وفي ملي. إلا إن اتخذت للتجارة، بحيث كانت للبيع ويستعاض عنها بأمثالها عندما يبيعها البائع التاجر، ففي هذه الحالة تجب فيها زكاة عروض التجارة، وإنما يزكى دخلها إن عمرها وأجرها فعندما يحول ّّ على دخلها الحول وقد اكتمل النصاب يزكى وإلا فلا. والله أعلم. هل تجب الزكاة لمن عنده عقارات، كالذي يشتري أرضا ً ثم يبنيها ثم يعرضها للبيع، والبعض من الأراضي لم يبنها. فهل فيها زكاة؟ وكيف؟ إن كان اتخذ ذلك تجارة بحيث يشتري الأراضي من أجل بيعها أو من أجل بنائها وبيعها، وكانت هذه طريقة مطردة فعليه زكاة التجارة فيها، وإن كان لم يقصد الاتجار، وإنما عرض له بيعها لعارض فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة في ثمنها إن بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ضم إلى مال يزكى من قبل. والله أعلم. هل في الأسهم والسندات زكاة، وما مقدارها؟ وكيف تزكى؟ نعم إن بلغت النصاب، وتقوم بسعرها في ذلك الوقت، فيخرج منها واحد من أربعين أي اثنان ونصف في المائة ، وزكاتها زكاة التجارة، وتجب زكاة التجارة في رأس المال وربحه بالقيمة الحقيقية وقت الزكاة. والله أعلم. رجل يمتلك أسهما ً في شركات تجاربة. فهل عليه زكاة في قيمتها أم في دخلها فقط؟ الزكاة في المواد التي يتجر فيها، لذلك تجب تزكية الشركات حسب قيمتها. والله أعلم. هل تجب علي الزكاة في قطعة أرض أنوي بناءها والسكن فيها مستقبلا، ً ّ وهل تجب علي الزكاة في قطعة أرض ا ستثمارية؟ ّ لا زكاة في العقار سواء كان أرضا ً خالية أو مبنية، وإنما الزكاة في دخلها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إن كنت تتجر في الأراضي وذلك ببيعها وشرائها واتخذت ذلك مهنة لك فعليك زكاة التجارة، وإلا فزكها بعد البيع. والله أعلم. كيف يزكي أصحاب مقاولات البناء أموالهم وهي تدور باستمرار في استثماراتهم وقد تستغرق أعمالهم أكثر من عام؟ يعدون ما بأيديهم من النقود وسائر العملات، وما لهم من الأجور في ذمم غير المعسرين وغير المماطلين، ويزكون الجميع والله أعلم. مبنى له دخل سنوي معلوم مؤجر، هل تجب الزكاة على هذا الدخل، علما ً بأنه لا يكفي لتسيير أمور صاحبه في حياته؟ أكثر العلماء على عدم وجوب الزكاة في المباني المؤجرة إلا إذا مضى حول على إيجاره وهو في يد صاحبه، ويعني ذلك أن حكم الإيجار حكم سائر الأموال النقدية، وذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن ما أعد للإيجار من المباني حكمه حكم المال المتجر به في الزكاة، واختار الدكتور يوسف وجوب الزكاة في الإيجار فور استلامه، كما « فقه الزكاة » القرضاوي في كتابه تزكى الثمرة حال حصادها، على أن تكون زكاته كزكاة النقد والتجارة أي ربع العشر والله أعلم. :øjódG IÉcR فيمن قرض دراهم وحال عليهن الحول، ولا تزال بيد المستقرض، فهل على القارض فيهن زكاة؟ القرض دين، وزكاة الدين على الدائن إن كان حالا ً وكان علي وفي ملي، أما إذا فقد شرطا ً من هذه الشروط سقطت عنه الزكاة. والله أعلم. ما قولكم في القروض هل تجب فيها زكاة؟ ومن يؤديها؟ زكاة الدين على الدائن إن كان غير مؤجل، أو مؤجلا ً حان أجله، وعلى المدين إن لم يستهلكه إن كان مؤجلا ً لم يحن أجله. والله أعلم. هل تجب الزكاة في القرض الذي لا يرجى رجوعه؟ لا زكاة فيه حتى يستوفيه، لأنه ميؤوس منه. والله أعلم. من له دين لا يرجو سداده ثم سدد له بعد سنوات. كيف يزكيه؟ وكذلك إذا رجا سداده وإذا شك في سداده هل عليه بأس في انتظار ذلك حتى يسدد له؟ تجب الزكاة في الدين إذا كان الدين على وفي ملي، وبشرط أن يكون حاضرا ً ، فأما إن كان غير حاضر فلا زكاة فيه حتى يحضر، وإن كان الدين على مفلس فإنه في كلتا الحالتين لا زكاة على الدائن، وعندما يستوفي دينه ولو بعد سنين فليزكه زكاة عام واحد، والله تعالى يتقبل منه. والله أعلم. رجل عليه دين يقوم بتسديده وفق برنامج زمني، وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف أو ثلثي الدين تركه لأعمال المضاربة، هذا وقد حال الحول على المبلغ المخصص للمضاربة، فهل تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب، وإذا كان كذلك فهل يجوز له أن يسدد من الزكاة شيئا ً من الدين الذي عليه؟ إن كان الدين حالا ً فإن القول المعتمد عليه عندنا أنه يسقط من زكاة ماله إن كان ناضا ً أو تجارة بمقدار ذلك الدين الحال، وأما ما لم يحل فلا يسقط من الزكاة شيئا ً ، وعليه أن يزكي الباقي من ماله. والله أعلم. تاجر يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين، وليس له مال، ثم يدفع لهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره؟ نعم، عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب، وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها. والله أعلم. هل زكاة الدين على الدائن أم المدين، سواء كان الدين حالا ً أو مؤجلا ، ً وسواء كان على وفي ملي أم على معسر؟ أكثر القول أن زكاة العاجل على الدائن إن كان المدين وفيا ً مليا ً ، وإن كان آجلا ً فعلى المدين، إن كان باقيا ً في يده لم يستهلكه. والله أعلم. ما الفرق بين القرض والدي ن وما الفرق في زكاتهما وكيفية ذلك؟ ّ القرض هو أن يأخذ أحد من أحد شيئا ً ما ليرد مثله، بحيث لا يكون هناك تبايع ما بين الجانبين، وإنما يكون اقتراضا ً كما هو معروف، كأن يأخذ ذهبا ً ليرد ذهبا ً مثله، أو يأخذ فضة ليرد فضة مثلها بنفس ذلك المقدار، أو حيوانا ً ليرد حيوانا ً أو برا ً ليرد برا ً أو شعيرا ً ليرد شعيرا ً بنفس ذلك المقدار. والفرق بين الدين والقرض أن الدين يحدد له وقت بينما القرض في قول أكثر العلماء لا يحدد له وقت، وقيل: يحدد له وقت، وهو الأرجح لعدم الدليل على ما يمنع منه، فإن كان القرض غير محدد بوقت كما هو رأي جمهور أهل العلم ففيه الزكاة على المقرض ولا زكاة على المقترض، بشرط أن يكون هذا القرض على وفي ملي، وإن كان محددا ً بوقت بناء ً ّّ على جواز تحديد القرض بوقت ، فهو كالدين المنسأ الذي لم يحضر وقته، فتجب الزكاة فيه على المدين لا على الدائن ما دام الدين لم يحضر وقته، إن كان باقيا ً في يده لم يستهلكه. والله أعلم. هل يشترط في الزكاة أن يكون المزكي غير مدين لغيره؟ يختلف الدين، فإن كان مستغرقا ً للمال حتى لا يبقى مقدار النصاب منه غير مشغول بالدين، وكان حالا ً أي واجبا ً أداؤه فالزكاة تسقط عن المدين، وإن كان الدين غير مستغرق للمال كله، بل بقي منه مقدار ما يجب فيه الزكاة، أو كان الدين غير حال ففي الأولى يزكي ما تبقى، وفي الثانية يزكي الجميع. والله أعلم. :ô£ØdG IÉcR ما هي زكاة الأبدان، وكيف تحسب، ومتى تخرج، ولمن توزع؟ زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس، فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوبا ً عليه، فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعا ً من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين، ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى، فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم. ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار ا لمحدد؟ مقدار الواجب هو صاع من الطعام، من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط، كما نص على ذلك الحديث(١) ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالبا ً ، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .ً والله أعلم. هل تفر ق زكاة الفطر على الأصناف ا لثمانية؟ ّ تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة. والله أعلم. ١) عن عائشة أم المؤمنين ) # قالت: سن رسول الله ژ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا ً من تمر أو صاعا ً رواه « من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط الإمام الربيع ورواه أيضا ً مالك، والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. ولفظه معهم: فرض رسول الله ژ » .(... هل تجب زكاة الفطر عن ا لجنين؟ لا زكاة عن الجنين حتى يولد. والله أعلم. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات ا لفقراء؟ إن كان الأولاد بلغا ً قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجبا ً عليه عولها، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم، لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله. والله أعلم. هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى، لبعد إقامة مستحقيها؟ ُ لا مانع من ذلك، فقد قيل: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والله أعلم. ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم ا لطعام؟ الأفضل اتباع السنة بإخراج الطعام والله أعلم. والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر، ونحن نعمل وقادرين على أدائها، ولكن الوالد لا يرضى ذلك، وخوفا ً منه لأنه يمكن أن يبقى في نفس شيء ومأكلنا ومشربنا واحد، ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون؟ إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم مع موافقتكم فلا حرج والله أعلم. :ô«¨dG ∫GƒeCG IÉcR قال بعض العلماء بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. فما أدلتهم؟ وما رأي سماحتكم في ذلك وما ا لدليل؟ القول الذي نعتمده أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما أنها واجبة في مال البالغ والعاقل، لأن الزكاة حق واجب في المال، وليس حقا ً متعلقا ً بالذمة، وعمومات الأدلة تدل على ذلك، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ j k l m n o p ﴾ [ [التوبة: ١٠٣ وقال النبي ژ : من غير ،« أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم » تفرقة بين بالغ وصبي أو بين عاقل ومجنون، فهي حق في المال على الرأي الراجح، والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في أموال هؤلاء نظروا إلى أن ذمتهم غير مشغولة، فهم اعتبروا الزكاة مما يجب على الذمم وليس حقا ً واجبا ً في المال، فلذلك أخذوا بهذا الرأي، فكما لا تجب عليهم الصلاة والتعبدات الأخرى لا تجب عليهم الزكاة، ورأيهم له وجه من النظر لو كانت الزكاة حقا ً واجبا ً في الذمة كما يقولون، ولكن بما أنها حق واجب في المال، فالراجح خلاف رأيهم. والله أعلم. هل للإنسان وهو أمين أيتام أن يزكي نقود الأيتام ما داموا غير بالغين أم يمنع من تنفيذها حتى يبلغوا رشدهم؟ الزكاة واجبة في مال اليتيم كما هي واجبة في مال البالغ، لأنها حق في المال لا في الذمة على الصحيح . والله أعلم. هل يجوز أن يتكفل الزوج بدفع زكاة حلي زوجته؟ وهل يجوز أن يشترط ذلك في ا لعقد؟ تلزم الزكاة صاحبة الحلي، وليس على زوجها أن يزكي عنها، لأن الزكاة عبادة من العبادات التي تحتم على الإنسان في خاصة نفسه، ولا ينتقل وجوبها إلى غيره، إلا إذا رضي الزوج أن يزكي عنها، وأدى الزكاة من تلقاء نفسه سقطت عنها مع تفويضها له أن يؤديها، وأما اشتراط أداء الزكاة عنها على الزوج في حالة العقد فهو اشتراط باطل، لأن الشرط مجهول. والله أعلم. مات والدي وأنا أعلم أنه لم يؤد زكاة ماله، فهل يجب علي إخراج الزكاة ّ نيابة عنه؟ إذا لم يوص الهالك بحقوق الله الواجبة عليه ففي وجوب أدائها على الوارث من تركة مورثه خلاف، والراجح الوجوب لقوله ژ للرجل الذي أرأيت أن لو » : سأله عن حجة أخته التي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج .« فدين الله أحق بالقضاء » : قال: نعم، قال « كان على أختك دين أكنت قاضيه والله أعلم. استلمت عشرة آلاف ريالا ً من وكيلي بعد مضي أربعة عشر عاما ً من وفاة الوالد، حيث كنت طفلا ً قبل ذلك، ولا أدري هل زكيت أم لا؟ وهل أسأل الوكيل وأصدقه أم لا؟ سل الوكيل وصدقه إن أجابك بالسلب أو الإيجاب والله أعلم. :IÉcõdG ±QÉ°üe هل يجوز دفع الزكاة لأحد الزوجين؟ وما الحكمة من عدم جواز دفع الزكاة لأصول المزكي وفروعه؟ يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير، وأما هو فإن كان يدفع الزكاة إليها فيما كلف بأن يتحمله عنها من نفقتها وكسوتها فلا يجوز ذلك، لأن مصلحة الزكاة تعود عليه، وأما إن كان يدفعها فيما لا يعود بالمصلحة عليه فلا حرج في ذلك، كأن يعطيها الزكاة لأجل قضاء ديونها التي تحملتها في غير النفقة الواجبة عليه لها، وأما الأصول فنظرا ً إلى أن الإنسان مكلف بعول أصوله وفروعه عندما يكونون غير قادرين على عول أنفسهم قيل: بعدم جواز دفع الزكاة لهؤلاء، وقيل: بأن للإنسان أن يدفع زكاته إلى أولاده إن أبانهم عنه أي إن كانوا مستقلين بأنفسهم عنه . والله أعلم. هل تستحق الأخت والبنت ا لزكاة؟ نعم، إن كانتا في معزل عنه، ولم يكن مسؤولا ً عن عولهما، وكانتا فقيرتين، لأن صرف الزكاة إلى الأقارب الفقراء مما يضاعف الأجر، فاصرفها إلى أقاربك الفقراء يجتمع لك أجر الصدقة والصلة. والله أعلم. هل يجوز لمن يقدر على الكسب لصحته وقوته أن يعطى من ا لزكاة؟ لا يصح، لأن ا لنبي ژ قال في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس ^ : لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، » ولا لمتأثل مالا .«ً والله أعلم. هل يجوز للإنسان إخراج جزء من زكاة ماله لتعمير مسجد من المساجد، أو استكمال أشياء ناقصة كالمصاحف؟ الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن، وليس منها بناء المساجد، ولا يصح التعدي في الزكاة، لما رواه ا لربيع 5 بإسناده عن ابن عباس ^ عن ا لنبي ژ : والمراد ،« لا صلاة لمانع الزكاة، والمتعدي فيها كمانعها » بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهلها. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مبلغ الزكاة عن أموالها لسداد دينه؟ نعم، إن كان لا يجد وفاء لذلك ا لد ّ ين. والله أعلم. قام الإخوة الأجلاء بزنجبار بإنشاء معهد إسلامي يستقبل الطلبة من مختلف مناطق تنزانيا، تدرس فيه علوم القرآن الكريم والفقه والسنة الشريفة، ويتم التركيز على علوم اللغة العربية بمختلف فروعها، وليس للمعهد مورد ثابت حتى الآن لتسيير أعماله، فهل يجوز صرف الزكاة في توفير التغذية لهؤلاء ا لطلبة؟ إن كان هؤلاء الطلبة من الفقراء فهم أحق بالزكاة، لأنهم يستحقونها لفقرهم، ومن ناحية أخرى فهم في جهاد ما داموا في طلب العلم، والله يوفقكم للخير. والله أعلم. أي » هل يجوز صرف أموال الزكاة في شراء كتب مفيدة، ثم صرفها إلى مستحقيها من طلبة ا لعلم؟ « الكتب لا، وإنما يصرف المبلغ من الزكاة لطالب العلم المحتاج، وهو الذي يشتري به ما يحتاجه من كتب وغيرها. والله أعلم. كيف نعرف الذي يستحق الزكاة من غيره؟ الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء زيادة على دخله من حيث نفقاته الضرورية، فمن كانت نفقاته الضرورية يكفي دخله لتغطيتها فهو من الأغنياء، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة، وكذلك لو كان قادرا ً على الكسب وإنما يهمل القيام بهذه المسؤولية من أجل إخلاده إلى الدعة وحبه للراحة، فإنه لا يعد من الفقراء الذين يستحقون الزكاة. والله أعلم. هل الأولى دفع الزكاة إلى الجباة أو إلى الفقراء والمستحقين مباشرة، وهل يمكن أن توزع قيمتها؟ يجب دفع الزكاة إلى القائم بالأمر الذي يأخذها بحقها ويضعها في مستحقها إن وجد ، وإلا دفعها كل أحد بنفسه إلى من يستحقها، وفي دفع الثمن خلاف والأولى غيره، إلا مع تعذر قبول الأصل. والله أعلم. رجل فقير الحال محتاج، ولكنه يتناول الدخان ويلعب الميسر، فهل يجوز أن يعطى من ا لزكاة؟ مساعدة أمثال هؤلاء الفساق مما يدفعهم إلى المضي في سبيل العتو والفجور والفساد، والزكاة إنما تعطى الغارمين في غير معصية، ومن كان مصرا ً على فسقه فليس حقيقا ً بأن يعطى من الزكاة ولا من الصدقات، اللهم إلا إن تاب وأقلع عن غيه فإن إعطاءه من الزكاة مساعدة له على التوبة، وإن كان أسرته في ضياع بسبب عدم إنفاقه عليها وتعذر عليها الانتصاف منه فلها أن تأخذ من الزكاة بقدر ما يسد حاجتها والله أعلم. من مصرف سبيل ا لله؟ « الحج » هل وإن قيل ذلك، فإنه ينبغي للإنسان أن يحج من خالص ماله، لا من الجزء الذي يخرجه زكاة. والله أعلم. هل يعطى الفقير ما يكفيه من المال، أم أنه يعطى مقدارا ً محددا ً فقط؟ يعطى الفقير مقدار ما يكفيه من المال، والعلماء مختلفون كثيرا ً في مصارف الزكاة التي يصرفها الإنسان فيها، فمنهم من قال بأنه يقتصر في ذلك على ما لا بد منه، فله أن يأخذ بمقدار ما يستر عورته وما يتقي به البرد والحر من اللباس، ويأخذ بقدر ما يسد جوعه، وليس له أن يلبس ما فضل عن الحاجة من اللباس، وأن يأكل ما زاد على سد الجوع كالحلوى والفاكهة من الزكاة، ومنهم من رخص أكثر من ذلك، وقال لا بأس بأن يأكل بالمعروف بقدر ما يأكل الناس في زمانه، وأن يلبس بالمعروف بقدر ما يلبس الناس في زمانه من غير إسراف ولا مخيلة، ومنهم من وسع أكثر من ذلك، فأباح له أن يكرم ضيفه، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له إن كان طالب علم أن يشتري بها كتبه وما لا بد له منه في طلب العلم، ومنهم من وسع له أن يتزوج بها، ومنهم من وسع له أن يحج بها، فالناس في ذلك مختلفون بين موسع ومضيق، وخير الأمور الوسط، فالإنسان ولا ريب تراعى حاجته، والناس يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوت ظروفهم الاجتماعية، فإن من الناس من يتحمل مسؤوليات جمة، فقد يكون الإنسان مقصودا ً من قبل الناس فلا بد له من أن يقوم بضيافتهم. ومثل هذا ينبغي أن يوسع له في الزكاة، ومنهم من تكون حاجته محصورة في نفسه وفي عياله فقط، ولا تتعدى هذا الإطار إلى ما وراءه، فمثل هذا ينبغي أيضا ً أن يقدر له قدره، ويدل على ذلك أن الله تعالى قد جعل للغارمين نصيبا ً من الزكاة، وفي ذلك إشارة إلى ما قد يصرفه الإنسان بسبب اقتضاء الظروف الاجتماعية صرفه من الأموال. والله تعالى أعلم. ولماذا يعطون من ا لزكاة؟ « المؤلفة قلوبهم » ما معنى هم قوم دخلوا في الإسلام من غير أن يرسخ الإيمان في قرارة نفوسهم، وقد كان لهم تأثير في مجتمعهم بسبب مكانتهم الاجتماعية، ومن بين هؤلاء أبو سفيان صخر بن حرب، ويعلى بن أمية، فقد كان ا لنبي ژ يعطيهم نصيبا ً من الزكاة من أجل تأليفهم، لما لهم من مكانة في مجتمعهم القرشي، وهؤلاء كانوا يعطون لأجل مصلحة الإسلام حتى لا ينقضوا ضده. ولا يعينوا ّ خصومه عليه، بسبب أن أيمانهم لم يرسخ في قرارة قلوبهم وإنما إسلامهم يوم لات حين مناص، عندما أصبح الإسلام قاهرا ً متمكنا ً ولم يجدوا مفرا ً عن الدخول فيه، واستمر الحال كذلك إلى أن قوي الإسلام وعظمت شوكته واشتد عوده، فرأى عمر بن الخطاب ƒ الاستغناء عنهم، وأدرك أنهم لا يؤثرون في الإسلام شيئا ً إذ لا مقدرة لهم على التأثير، كيف والناس من حولهم صقل الإيمان نفوسهم، وقطع صلتها بجميع علائق الجاهلية، فلم ير لهؤلاء أي تأثير أن لو لم يعطوا، وأجابهم أنهم كانوا يعطون من الزكاة عندما كان الإسلام ابن لبون أما الآن وقد بزل فلا، وهذه نظرة منه إلى مقصد الشارع من فرض هذه الفريضة لهم، فإن مقصد الشارع النظر في مصلحة الإسلام وسد حاجته، وعندما أصبح الإسلام غنيا ً عن هذا الجانب لم تكن هناك حاجة إليهم، ولذلك رأى عمر ƒ أن يرد سهمهم إلى بقية المخارج التي دفعت الزكاة فيها. والله أعلم. في آية الزكاة ومن هم ا لغارمون؟ « في الرقاب » ما المقصود ب فيراد بها الذين كانوا أرقاء، ولكنهم يسعون إلى فك « في الرقاب » أما رقابهم من الرق بالمكاتبة، التي أرشد إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ KJIHGF ﴾ [ [النور: ٣٣ ، فإن المكاتب يعان على فك رقبته بإعطائه من الزكاة مقدار ما يمكنه من سداد ما عليه، حتى ينعم بالحرية التامة، أما الغارمون فهم الذين أنفقوا نفقات تحملوا بسببها الديون، من أجل إصلاح ذات البين، ومن أجل الأمور الحسنة التي ليس فيها إسراف ولا مخيلة، ولا شيء من معصية الله تعالى، فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر ما يتمكنون من سداد ديونهم. والله أعلم. ما رأي ا لأصحاب @ وفي » في معنى المطلب السابع من مطالب الزكاة فمن هم أهله الذين عنتهم الآية الكريمة، وأين يصرف هذا « سبيل الله السهم في عصرنا ا لحاضر؟ سبيل الله تعالى يراد به الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء ينفق عليهم من الزكاة بقدر ما يسد حاجتهم، وبقدر ما يتمكنون من القيام بمهمتهم، ويدخل في سبيل الله عند البعض شراء الأسلحة وإعداد الوسائل التي تمكن المسلمين من دحر أعدائهم الكافرين، ويدخل في ذلك كل ما يعود بالعزة على الإسلام والمسلمين، ومن المعلوم أنه عندما تكون الدولة الإسلامية هي التي تتبنى مشروع الزكاة، ويتوسع وعاء مصرف الزكاة بسبب ما تتحمله هذه الدولة من التبعات، فكل ما يعود بالخير على الأمة الإسلامية فمثل ذلك، ومن ذلك إنشاء المدارس من أجل نشر العلم الشريف النافع، وبناء المستشفيات التي تعود بالمصلحة على الناس، وهذه من الأمور المستجدة في هذا العصر، أما أصحابنا رحمهم الله فإنهم يجعلون سبيل الله الجهاد، الذي هو سبب لتقوية هذه الأمة ونشر دين الله في الأرض. والله أعلم. ولماذا يعنى به في الإسلام؟ وهل هناك من شرط « ابن السبيل » من هو لإعطائه من مال الزكاة؟ وكم يعطى؟ وهل اللقيط يدخل في ابن ا لسبيل؟ ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله في غير معصية لله تعالى، فإنه يعطى من مال الزكاة لسد حاجته، إن كان فقيرا ً في سفره، ولو كان غنيا ً في حضره، وإعطاؤه من الزكاة حتى لا يبقى ضيعة، لأنه مع افتقاره في سفره لو أهمل ولم يعط من الزكاة، ولم ينفق له من المال ما يسد حاجته، لأدى ذلك إلى ضياعه، والإسلام يرعى حقوق البشرية، ولذلك فرض هذه في مال المسلمين من أجل تلافي هذا الأمر، وإغناء ابن السبيل بقدر ما يسد حاجته، وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام يشجع على السياحة من أجل التفكر في آيات الله في الأنفس والآفاق، ومن أجل الاستفادة من المعارف المتبادلة بين الناس، ودراسة أوضاعهم الاجتماعية وغيرها، أما اللقيط فإن له نصيبا ً من بيت مال المسلمين، وهو يستحق من الزكاة إن كان فقيرا ً ، ولكنه يختلف عن ابن السبيل، لأن ابن السبيل ينتقل من مكان إلى مكان، ولذلك أضيف إلى السبيل، فهو بمثابة من جعل السبيل أباه وأمه، بسبب التزامه السير في الطريق. والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يعطى غير المسلمين من الزكاة أو صدقة التطوع أو زكاة الفطر؟ أما الزكاة المفروضة في الأموال فإنها لفقراء المسلمين دون غيرهم، والدليل على ذلك قول ا لنبي ژ : أمرت أن آخذها من أغنيائهم وأردها إلى »« فقرائهم(١) ، وهذا يعني أن الكافر ليس له حق من هذه الزكاة، ولا يعطى منها شيئا ً ، وإنما قال علماؤنا بأنه عندما يتعذر وجود أي موحد بر أو فاجر موافق رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي :« تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » : ١) الحديث ) وغيرهم. أو مخالف، ولا يتمكن الإنسان من وجود من يستحق الزكاة من المسلمين، في هذه الحالة يعطي لفقراء أهل الذمة، ويقدم فقراء النصارى على فقراء اليهود في ذلك، وعمل بذلك عمر بن عبد العزيز ƒ عندما سدت الزكاة حاجة جميع الفقراء المسلمين، وصارت تفضل عن حاجتهم، أمر أن يعطى وعلى ذلك أصحابنا عندما ،ƒ منها فقراء أهل الذمة، وهذا اجتهاد منه تكون الزكاة سادة لحاجة المسلمين، ولا يوجد في المسلمين من يستحق الزكاة بسبب غنى الكل وعدم حاجة أحد إليها. أما زكاة الفطر فهي أيضا ً لفقراء المسلمين، وليست لغيرهم، وإنما أباح الإمام أبو سعيد ƒ إعطاءها لفقراء أهل ا لذمة. وصدقة التطوع لا مانع من أن يعطى منها غير المسلمين بقصد تأليف قلوبهم، ودفع المخمصة عنهم، عندما يكونون مضطرين في حالة عدم حربهم للمسلمين والله تعالى أعلم. عندي مجموعة من النقود كان أصحابها قد أحضروها إلي للمساهمة بها ّ في المشاريع الخيرية، ويوجد شاب يتيم في كفالة إخوته وهم ميسورو الحال، وهو لا يزال طالبا ً ويريد الذهاب للحج فهل تحق له هذه الأموال باعتبارها زكاة بعد أخذ رأي أصحابها؟ أم أنني أقوم بتوزيعها للفراء أم ماذا أفعل بها؟ الزكاة تدفع إلى الفقراء والمساكين لسد حاجاتهم، والحج فريضة تجب على المستطيع وتسقط عن العاجز، فلا داعي إلى أن يعال قاصد الحج بالزكاة. والطريق المشروع في ذلك توزيع هذه المبالغ على الفقراء والمساكين. والله أعلم. هل يجوز إعطاء الصدقة لفقراء غير المسلمين، علما ً بأن في أفريقيا الكثير من الفقراء فهل نختار منهم ا لمسلمين؟ أما الصدقة فتختص بالمسلمين إلا عندما يكونون جميعا ً أغنياء، ٍ فعندئذ تصرف إلى فقراء أهل الذمة، وأما التبرعات الأخرى فلا حرج في صرفها لغير المسلمين، إن كانوا لا يتقوون بذلك ضد الإسلام والمسلمين. والله أعلم. هل يجوز قضاء دين الميت من ا لزكاة؟ أما دين الميت الذي استدان لمصلحته بنفسه فإنه لا يقضى من الزكاة، وإنما يمكن أن يقضى من الصدقات، لأن الأحياء هم أحوج إلى الزكاة، ولكن إن كان استدان هذا الدين لمصلحة المسلمين فإنه يقضى من الزكاة، نظرا ً إلى كونه استدانه لا لمصلحته الشخصية. والله أعلم.  لماذا عب ؟« في » وبعضها ب « اللام » ر القرآن الكريم عن بعض المصارف ب  المصارف التي عبر عنها باللام فهي تملك الزكاة، وأما المصارف التي « فالرقاب » ، فهي لا تملك، ولكن تنفق الزكاة في مصلحتها « في » عبر عنها ب مثلا ً لا يملكون، ولكن يعطون من الزكاة لأجل فكاك رقابهم أي يكاتبون ، لأن سبيل الله تعالى وعاء عام يشمل كل مصلحة « في سبيل الله » وكذلك إسلامية، فالإنفاق هنا في سبيل الله وليس تمليكا ً لسبيل الله. والله أعلم. هل يجب توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية، أم يجوز صرفها إلى واحد فقط؟ كل من أعطي من الزكاة من هذه الأصناف سقط الحق الواجب لعطائه. والله أعلم. توجد مدرسة لعلوم الدين والشريعة بزنجبار؟ وأقيمت على نفقة المحسنين، فهل يجوز أن تدفع الصدقات والكفارات الموصى بها والزكاة لهذه المدرسة وتكون كالصدقة ا لجارية؟ أما الزكاة فلا، لأنها خصصت بنص القرآن، فلا يتجاوز بها المنصوص عليه، وكذلك الكفارات إذ لا تعطى إلا المساكين، وأما الصدقات وسائر النفقات التي يراد بها البر فنعم. والله أعلم. يقول البعض: بأن مصرف المؤلفة قلوبهم قد نسخ، وأن الله قد أعز الإسلام فاستغني عن هؤلاء بانتشار الإسلام فهل هذا صحيح؟ أما النسخ فلا، ولكن ينظر في الحكمة لماذا شرع هذا النصيب في الزكاة، فإن مشروعيته من أجل قوام أمر المسلمين، فهؤلاء لا يستحقون الزكاة لفقرهم، ولا لكونهم قائمين على الزكاة، فهم ليسوا من الجباة، ولكنهم يعطون منها لأجل كفاف شرهم. واجتلاب خيرهم، وعندما يكون نظام المسلمين قائما ً من غير حاجة إلى هؤلاء، لا يكون هنالك داع لإعطائهم، ولذلك منعهم عمر ƒ ما كانوا يعطونه من قبل، بسبب أنهم استغني عنهم بقوة الإسلام. والله أعلم. ما هي شروط العاملين وكم يعطون؟ أما العاملون على الزكاة فهم الذين يقومون بجباتها ودفعها إلى المستحقين عند أمرهم بذلك، ويعطون بقدر عنائهم، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان. والله أعلم. إخراج القيمة في الزكاة كثيرا ً ما يكون أنفع للفقير لا سيما في صدقة الفطر، هل هو جائز أم لا؟ وماذا ترجحون؟ دفع القيمة في الزكاة بدلا ً من العين المزكاة ذهب إلى جوازه أكثر أصحابنا والحنفية، وذهب بعض أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى إلى منعه، ومن راعى أن الحكمة في الزكاة سداد حاجة المضطر أباحه، وهو رأي سديد، أما زكاة الفطر فمع وجود من يتقبل الطعام لا يسوغ العدول عنه إلى ّ القيمة. والله أعلم. وقال سماحته في جواب آخر لسؤال مماثل ما نصه: هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهور أصحابنا والحنفية » يقولون بجواز إخراج القيمة، وجمهور أصحاب المذاهب الأخرى مع بعض أصحابنا يقولون يجب إخراج الزكاة من نفس النوع المزكى، أما الذين قالوا بجواز إخراج القيمة فإنهم نظروا أن الحكمة من مشروعية الزكاة هي سداد حاجة الفقراء والمساكين، مع ما تعقبه في النفس من آثار الخير، وهذا يحصل بدفع القيمة كما يحصل بدفع الأصل، ولربما كانت القيمة في بعض الأوقات أجدى من دفع الأصل، وأما الآخرون فجعلوا هذا الإخراج أمرا ً تعبديا ً ، ولذلك رأوا عدم تجاوز ما دلت عليه النصوص من فرض مقادير معينة في نفس صنوف الأموال التي تزكى. ومما استدل به أصحابنا ومن معهم من الذين قالوا بجواز إخراج القيمة: حديث معاذ(١) حيث كان يدفع لرسول الله ژ من اليمن بعض العروض التي يحتاج إليها المسلمون من غير أصناف الأموال التي تزكى، وذلك من الزكاة التي كان يخرجها أهل اليمن من أموالهم، وإنما أعل الحديث بأن الذي رواه وهو طاووس لم يدرك معاذا ً ففيه انقطاع، ولكن هذه العلة تنجبر إذا ما نظرنا إلى علة مشروعية الزكاة والحكمة من ذلك. والله أعلم. ١) رواه البخاري وابن أبي شيبة. ) هل هنالك شروط لمن يعمل في توزيع الزكاة؟ ولماذا؟ لا بد من أن يكون هذا العامل أمينا ً ، والأمانة لا تكون إلا بالإسلام، فمن لم يكن من المسلمين فليس بأمين، وهذا يعني أن المشرك لا يؤتمن عليها، كذلك الخائن ولو كان من الأمة الإسلامية لا يؤتمن، كما قيل: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا ً لخائن أو يكون أمينه خائنا ً ، والعدالة بحيث يوزعها بطريقة عادلة لا يحابي أحدا ً على غيره. والله أعلم. هل يجوز جبر الناس على أداء الزكاة؟ وما الفرق بينها وبين سائر الفروض كالصلاة والصيام والحج؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام يتعلق بها حقان، حق لله وحق للعباد، وجبر الناس عليه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما واجبان على كل مسلم حسب وسعه، ويجب حمل الناس على جميع الواجبات لا الزكاة فقط، وإلا فلا معنى للأمر والنهي والأحكام والحدود، أرأيت إن ترك الناس الصلاة والصيام هل يسوغ للقائم بالأمر تركهم وشأنهم؟ على أن الحديث الصحيح ورد بقتل تارك الصلاة، وروى سعيد بن منصور أن ِ عمر ƒ هم بضرب الجزية على كل ذي جدة ولم يحج. والله أعلم. رجل ضيع إحصاء ماله وتقويم تجارته للزكاة سنوات عديدة، وأراد أن يستدرك ما فاته. ماذا يفعل؟ عليه أن يتحرى بقدر ما تطمئن نفسه ويسكن قلبه، ويخرج ما عليه من « استفت قلبك » : الزكاة، وفي مثل هذا يقال(١) . والله أعلم. ١) رواه أحمد والدارمي وعبد بن حميد والطبراني والبخاري في تاريخه وأبو نعيم وغيرهم. ) هل للأب إعطاء زكاة ماله لأحد أبنائه البالغين ا لمديونين؟ لا حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين من زكاة ماله إن كان منفصلا ً عنه مستقلا ً بشؤون معيشته، لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات، فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعا ً والله أعلم. كيف نعرف المسكين المستحق للزكاة؟ من كان واجدا ً لنفقة عياله فهو غير مسكين وإن كان دخله قليلا ، ً ومن لم يكفه دخله فهو مسكين وإن كثر دخله والله أعلم. هل للصدقة حد أدنى معلوم أو يترك هذا للمتصدق؟ وهل يجوز إخراج الصدقة وجزء من الزكاة إلى الجماعات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والجهاد ا لإسلامي؟  ليس لصدقة النفل حد، وإخراجها وجزءا ً من الزكاة إلى المجاهدين والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية محمود، فإن ذلك مما يدخل في مفهوم في سبيل الله، ولو أخرجت الزكاة كلها في هذا السبيل لكان ذلك حسنا ً ، خصوصا ً مع شدة الحاجة إلى مثل هذا العون والله أعلم. علي ديون أكثر من ( ٣٧٠٠٠ ) ريال لبناء منزل خاص للسكن، وقد مضى أكثر من ٣ سنوات ولم أتمكن من رد هذه الديون إلا القليل، وذلك لتلبية متطلبات الحياة، علما ً بأني أستقطع معظم راتبي لهذه الديون، وذلك لكونها من أشخاص وليس من البنك، والدائنون يحتاجون إلى أموالهم الآن، خصوصا ً بأنهم يدفعون زكاة هذه الأموال، فهل تجوز لي الزكاة لأرد على الناس حقوقهم، علما ً بأنني أنوي الحج، ولكن هذه فتاوى ا لزكاة ٣٣٧ الديون تمنعني؟ نعم تحق لك الزكاة، لأنك مدين في أمر ضروري وهو السكنى، فخذ من الزكاة والله يعينك والله أعلم. هل يصح إعطاء الزكاة الواجبة للأب والأم والجدة؟ الوالدان إن كانا فقيرين وولدهما في سعه لزمه عولهما، فلذلك لا يصح له دفع الزكاة إليهما والله أعلم. هنالك سماحة الشيخ.. شبهة يثيرها المستشرقون، وهي أن فريضة الزكاة وصرفها للفقراء والمساكين يعني وجود الفقر بصورة دائمة ووجود الفقراء باعتبارهم طبقة فرض لها حق الزكاة، فكيف نرد عليهم؟ إن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين عباده بعدله وبحكمته، فهو تبارك وتعالى أعطى كل أحد ما أعطاه مما يتفوق به على الآخر، ليكون هنالك تكامل في البنية البشرية، وقد فضل بعضهم على بعض في الرزق، وفضل بعضهم على بعض في القوة، وفي موهبة العقل، وفي السلطة، وفي شتى المزايا التي يختص بها من يشاء من عباده وهو القائل سبحانه: ﴿ ¯ ° ± ¹¸¶µ´³² º ¼» ﴾ [ [الزخرف: ٣٢ ، وقال سبحانه: ﴿ º » ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ [النحل: [٧١ ، وهذا يعني أن وجود التفاضل في الجنس البشري أمر لا محيص عنه، تقتضيه الفطرة البشرية ليتم التكامل بين الناس، وليكون هنالك ما يكون من أسباب الترابط والاجتماع فيما بينهم، ومصارف الزكاة ليست منحصرة في الفقراء والمساكين وحدهم، بل مصارفها متعددة، والله تعالى يقول: ﴿ qr s t u v w x y z {| } ~ ے ¢¡ £ ¤ ¦¥ ﴾ [ [التوبة: ٦٠ ، فالزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية بأسرها، وإنما قدم الفقراء والمساكين لأجل ردم الهوة التي تفصل بين طبقات الناس، حتى لا تكون هذه الهوة واسعة، فيكون بذلك التقارب ما بين الطبقتين الطبقة الغنية الواجدة، والطبقة الفقيرة المحتاجة المعدمة، وهذه سنة الله تعالى في خلقه في جميع المجتمعات البشرية، فهل يمكن أن يقال في هذه المجتمعات البشرية الراقية الآن بأنه لا يوجد فيها فقراء، فهل في الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد فقراء؟، وهل في الدول الأوروبية لا يوجد فقراء؟، هذا وقد ضمن الإسلام للمسلمين ما ضمنه من الحقوق على اختلاف طبقاتهم ومواهبهم، وفرض على بعضهم للبعض حقوقا ً بقدر ما منح الله سبحانه أولئك الذين فرض عليهم. فالإسلام لم يحرم الإنسان من الملكية الخاصة بل أباح له التملك، ولكن مع تقييد هذه الملكية بقيود وضوابط أخلاقية، حتى لا يطلق الإنسان لنفسه العنان فيكون إثراؤه على حساب بني جنسه، وهذا بخلاف ما يوجد في المجتمعات الرأسمالية، وقد شاهدت بنفسي تباين الأوضاع في المجتمعات الرأسمالية، فهونكونج عندما كانت مستعمرة بريطانية شاهدت فيها العمارات الشاهقة التي هي كأنما تعانق السحاب وتناغي النجوم، وقيل لي: إن فردا ً قد يملك أكثر من عمارة من هذه العمارات، وإيجارها إيجار مرتفع جدا ً ، بحيث قيل لي: بأن الشقة الواحدة يصل إيجارها في ذلك الوقت إلى ما يساوي أربعة آلاف ريال عماني في الشهر الواحد، بينما ُ وجدت طائفة من الناس هناك لا مأوى لهم إلا أن يأووا إلى قوارب الصيد في البحر أو إلى هياكل السيارات المتحطمة، وهذا مما يدل على أن الفجوة ما بين الطبقتين فجوة سحيقة جدا ً ، وهذا أمر لا يقره الإسلام، فالإسلام يأمر بالعطف والرحمة، ولا يأمر بالقسوة والشدة، ونجد أن انفجار الثورات الشيوعية في المجتمع الغربي ما كان إلا بسبب نتيجة القسوة التي كابدها الناس في ظل النظام الرأسمالي القاسي الشديد، فماركس نفسه عانى ما عانى من الحرمان، وتسجل ذلك امرأته في رسالة بعثت بها لصديق لها تقول: بأنهم اجتمع عليهم مبلغ من المال لصاحبة المسكن الذي كانوا يسكنونه بسبب الإيجار وبعض القروض، فما كان منها إلا أن باغتتهم في ليلة مطيرة شديدة البرد بالشرطة فأخرجوهم من المسكن، وحاول زوجها بكل جهد أن يقنع أحدا ً أن يتقبل إيواءهم ولم يحصل، وتحدثت عن ابنة ولدت لهم، وكابدت من مرض ثم توفيت قالت: وظللنا نبكي عليها ولم نجد لها ثوبا ً نكفنها به، ثم قالت: واأسفاه لقد وفدت ابنتنا إلى الدنيا ولم ترزق مهدا ً وغادرتها ولم ترزق كفنا ً . هذا هو النظام الرأسمالي، فهل قضى على هذه الفجوة ما بين تلك الطبقات هناك، وما هي أسباب مشكلات العمال والإضراب الذي يقع منهم إلا شعورهم بالحرمان، فالإسلام الحنيف فرض الزكاة وحقوقا ً غيرها من أجل سد حاجات الفقراء والمساكين، فالله تعالى يقول: ﴿ % $ # " 10/ .-,+ *)( '& <; :9876543 2 => ? @ ﴾ [ [البقرة: ١٧٧ ، فقد جعل إيتاء المال واقعا ً في تسلسل درجات البر إثر العقيدة فورا ً ، وهذه حقوق من غير الزكاة، بدليل قوله من بعد: ﴿ AB C D ﴾ [ [البقرة: ١٧٧ والمجتمعات الإسلامية عندما طبقت نظام الزكاة كاد ينعدم الفقر، ففي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ƒ لم يجد جباة الزكاة لها من يستحقها من الفقراء، فأمر عمر ƒ أن يزوج بها العزاب، ثم أمر بعد ذلك بأن يبنى بها مساكن للذين لا يملكون مساكن، ثم أمر بعد ذلك أن يواسى بها فقراء أهل الذمة والله أعلم. إذا أخطأ المزكي في صرف الزكاة. فماذا يفعل؟ إن وضعها في غير موضعها خطأ، لزمه أن يعيد دفعها إلى مستحقيها. والله أعلم. سماحة الشيخ.. ماذا تقول فيمن لا يوجب النية في الزكاة لأنها دين؟ ّ فهل هذا صحيح ولماذا؟ القول الراجح أن الزكاة كسائر العبادات لا تؤدي إلا بنية خالصة، لأنها من جملة الأعمال، وقد قال ژ : ولا أعرف للقول ،« إنما الأعمال بالنيات » الآخر وجه إلا أن قائليه جعلوا الزكاة من العبادات المعقولة المعنى، لأن المراد بها سداد عوز المحتاجين، ولكن ذلك لا يكفي لإسقاط اشتراط النية، لأن كثيرا ً من التعبدات المتعلقة بالزكاة ليست معقولة المعنى، كالنصاب والحول والمقدار المخرج، وتحديد الأصناف التي تزكى. والله أعلم. أيهما الأصل تعجيل الزكاة أو تأخيرها؟ وهل يجوز التأخير وما حده؟ الأصل إخراجها حال وجوبها من غير تأخير، واختلف في جواز تأخيرها بناء على الاختلاف في الأمر المطلق هل يفيد الفور أو التراخي، والأولى بالمسلم أن لا يتراخى في أدائها، على أن التشديد في المطالبة بها من قبل أولي الأمر إلى حد المقاتلة عليها دليل على عدم جواز تأخيرها، كما كان ذلك من الصديق رضوان الله عليه وأقره وتابعه عليه الصحابة رضوان الله عليهم . والله أعلم. ما الفرق بين الخراج والزكاة؟ الخراج قد يكون بسبب صلح بين المسلمين وأعدائهم الكافرين فيما يتعلق بأرض يملكونها، وهو أمر يعود إلى النظر في مصلحة الدولة الإسلامية، وأما الزكاة فهي عبادة توقيفية حددها الشارع. والله أعلم. هل يجوز نقل الزكاة في حالة الاستغناء وعدم ا لاستغناء؟ يجوز نقل الزكاة من بلد استغنى أهله إلى بلد آخر به الفقراء المحتاجون والله أعلم. وقال سماحته في جواب آخر: اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من منع نقلها ورأى أنها تصرف في نفس البلد، ومنهم من قال بجواز نقلها لأجل سد الحاجة في البلد الآخر، وهذا القول أرجح نظرا ً إلى أن الأمة الإسلامية أمة واحدة متكافئة متكاملة. والله أعلم. إذا أسقط الإمام الدين عن المعسر، فهل يعتبر ذلك الإسقاط زكاة؟ لا أدري معنى إسقاط الإمام الدين عن المعسر وكيف يسقطه؟ فإن الدين إن كان لغير الإمام فلا معنى لإسقاطه له بدون إذن رب الدين، وإنما يمهل إلى إيساره، وإن كان لدولة الإسلام وأسقطه الإمام لاستحقاق المدين لفقره، فإنه لا زكاة في ملك الدولة. والله أعلم. إذا أخرج رب المال زكاته، ولكنها سرقت قبل التسليم، فماذا يعمل؟ عليه أن يعوضها ما لم تصل إلى مستحقها. والله أعلم. لماذا لم يوجب الشارع الزكاة على غير المسلمين؟ وما الفرق بين شرط الصحة والوجوب مع ا لتمثيل؟ نحن لا نقول بأن الزكاة لا تجب عليهم، بل نقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها، لدلائل كثيرة من القرآن الكريم تنص على ذلك، منها قول الله تعالى عندما حكى عن أهل النار أنهم يسألون ما سلككم في سقر فحكى إجابتهم بقوله : ﴿ íî ï ð ñ ò ó ô ö õ ضم ü û ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم فىفي ﴾ [ [المدثر: ٤٣ ٤٧ ، فهم مع كونهم معذبون لأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين وكانوا يكذبون بيوم الدين حتى أتاهم اليقين، أيضا ً يعذبون بسبب كونهم من غير المصلين وكونهم لم يطعموا المسكين، فهم متعبدون بفروع الشريعة كما أنهم متعبدون بأصولها، وكذلك من أدلة ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ KJIHGFEDCBA@ [ZYX WVUTSRQ PONML ihgf edcba`_^] \ jk l m n o p q ﴾ [ [البقرة: ٤٠ ٤٣ بجانب كون الله تبارك وتعالى خاطبهم بالإيمان وبقبول هذا الدين وبالانضمام إلى هذا المعتقد، خاطبهم أيضا ً بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن لا تصح منهم الصلاة ولا تصح منهم الزكاة إلا باعتناقهم الإسلام، فهنالك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فالمحدث أخل بشرط من شروط الصحة إن صلى بحدثه وهو قادر على الوضوء، ولا يعني ذلك أن الصلاة غير واجبة عليه، كذلك إن كان محدثا ً حدثا ً أكبر وصلى بحدثه ذلك، فقد صلى متلبسا ً بما يخل بصحة الصلاة بتركه الاغتسال مع قدرته على الاغتسال، ولا يعني ذلك أنه ما لم يغتسل فالصلاة غير واجبة عليه، وهكذا يقال في كل العبادات التي تتوقف على شرائط لصحتها، لا يعني ذلك عدم وجوبها على من لم يوف بتلك الشرائط، وإنما هذه شرائط لصحة العمل لا لوجوب العمل، وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال الواجبة في الإسلام، مما يتوقف على عقيدة الإسلام يعد الإسلام شرطا ً لصحتها ولا يعد شرطا ً لوجوبها. والله تعالى أعلم. هل في العسل زكاة؟ جمهور الأمة لا يقولون بتزكية العسل، وهناك من يقول بتزكيته، ورأى الجمهور أن العسل ليس من الأموال الضرورية لقوام الحياة. والله أعلم. ما الحكمة من اشتراط الحول في ا لزكاة؟ الزكاة فرض تعبدي، والفروض التعبدية المؤقتة تجب في أوقات مخصوصة، فالصلاة شرعت في أوقات مخصوصة، والصيام والحج شرعا ً في وقت مخصوص، لو فرضت الزكاة في كل الأوقات لكان ذلك أمرا ً فيه كلفة على الناس، والله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فلا يكلفهم إلا ما يطيقون، فليس في اشتراط الحول في الزكاة اجتياح لحق الفقراء، ولا فيه كلفة على الأغنياء. والله أعلم. ما قولكم فيمن أخرج مبالغ من المال صدقة للمضطرين من أهل مذهبه، ولم ينوها من الزكاة حال الإخراج، ثم تذكر بعد ذلك بأن عليه زكاة، فهل يصح تجديد نيتها بعد دفعها إلى ا لمستحقين؟ الزكاة فرض واجب، وإخراجها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، والنية لا تكون بعد العمل وإنما قبله، لذلك يجب على من عنده مال تجب فيه الزكاة، وأعطى الفقراء من غير أن يقصد الزكاة، أن يعيد دفعها مع النية والله أعلم. من شروط المال الموجب للزكاة أن يكون فاضلا ً عن الحوائج الأصلية، فما هي هذه الحوائج في هذا ا لعصر؟ ما كان مستهلكا ً من قبل ميقات الزكاة فلا زكاة فيه، فإن الزكاة لا تجب فيما أكل من النخيل مثلا ً بسرا ً ورطبا ً ، وإنما يأخذ المزكي مما بقي ولم يستهلك وكذلك بالنسبة إلى الاستهلاكات التي يستهلكها الإنسان من ماله قبل ميقات الزكاة، فإنها لا تدخل في الزكاة والله أعلم. هل يجوز التبادل شرعا ً بالزكاة المخرجة من الحلي، حيث تجب الزكاة على المرأة الأولى فتعطيها المرأة الثانية وتجب على المرأة الثانية فتعطيها ا لأولى؟ هذا هو عين التحايل على الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فلا تسقط عنهن الزكاة بهذا الصنيع، إذ كل واحدة تسترد ما أعطت بحيلتها هذه، فليتقين الله وليؤدين الزكاة إلى الفقراء المحتاجين والله أعلم. أقرضت صديقي مبلغا ً من المال، وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ، فلم يستطع إعادته بسبب الإعسار، فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك، وإذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب إبلاغه أم أكتفي بالسكوت؟ أعطه الزكاة في يده، ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به والله أعلم. هل للرجل أن يمنع زوجته من أداء ا لزكاة؟ ليس للزوج أن يمنع زوجته من أداء الزكاة، وليس للمرأة أن تطيع زوجها لا طاعة لمخلوق في » ، في ذلك، فإن الزكاة فريضة واجبة لا تصح إضاعتها والله أعلم. « معصية الخالق ما هي الطريقة المتبعة في معرفة النصاب؟ ضع لي في هذه المسائل أساسا ً أبني عليه؟ لا بد من بلوغ النصاب، ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ، فإن نقص في أثناء الحول عن النصاب أعاد الحساب بعد بلوغه مرة أخرى، إلا ما سبق له أن زكاه من قبل فإنه يبني فيه على الحول الأول، وإن نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة أخرى قبل تمام الحول، والله أعلم. ما قولكم فيمن يخرج زكاة أمواله مقسطة شهريا ً على إمام جماعة يصلي بالناس، فأيهما الأولى التقسيط لكل شهر أو سنويا ً؟ إن كان الرجل فقيرا ً مستحقا ً للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته، وذلك أولى من أن يقسط له في كل شهر والله أعلم. هل المعتبر في الزكاة هي السنة القمرية أم السنة الشمسية، وكيف يكون الانتقال من الشهر القمري إلى الشهر القمري الآخر كمن المحرم إلى رمضان ا لمبارك؟ الأحكام الدينية ترتبط بالأشهر القمرية، لقوله تعالى: ﴿ ~ے ¨§¦¥¤£¢¡ ﴾ [ [البقرة: ١٨٩ ، فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية، ولا أرى وجها ً لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه إلى شهر آخر يوقت لها، فإنها كسائر العبادات تؤدي في مواقيتها والله أعلم. هل تجب الزكاة في ا لسلاح؟ تلزم الزكاة في السلاح إن كان محلى بذهب أو فضة بقدر النصاب والله أعلم. :∫Ó¡dG ájDhQ فيمن رأى الهلال بمفرده وردت شهادته، هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟ الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، إما بالمشاهدة أو بشهادة عدلين أوبالشهرة، واختلف في العدل الواحد، وعليه فإن رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما رآه، ولا يجوز له أن يكذب نفسه، فيلزمه الصوم والإفطار، وإنما يفطر مختفيا ً حتى لا يساء به الظن، وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات، هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء ا لأمة. وذهب الحنابلة إلى أنه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم، فإن ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس، وحجة هؤلاء حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم تحجون)، ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العلم، فإن اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فأخ ّ روا الصيام بناء على أمر الرسول ژ بأن يكملوا ً العدة، فإن الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه، فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما ثبت عندهم. وليس المراد بالحديث أن يمتنع الإنسان عما هو متعبد به في خاصة نفسه، وأي حجة أثبت وأقوى وأبلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار وهو الهلال بأم عينيه، فالله تعالى يقول: ﴿ u v w xzy ﴾ [ [البقرة: ١٨٥والرسول ژ وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال، « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » : يقول فهو متعبد بما رآه. والله أعلم. ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟ لا بد من أن يكون عاقلا ً بالغا ً عدلا ً في دينه، وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع. والله أعلم. ما حكم من صام على توقيت أهل ع ُ مان، ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوما ً فأفطر معها، رغم أنه صام تسعة وعشرين يوما ً فقط، فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت ع ُ مان ثلاثين يوما ً ؟ وما حكم من صام ثلاثين يوما ً ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم. فهل يصوم معها هذا اليوم ليكون صومه واحدا ً وثلاثين يوما ً أم يفطر؟ إن صام تسعة وعشرين يوما ً ، ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها، وثبت عنده أن الصيام كان مبنيا ً على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم، أما إن كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الآن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهي فرضه ا لمحدد. وإن صام ثلاثين يوما ً ، وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر، وصام على هذه الرؤية، أو على شهادة الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال، ولم تكن شهادتهم مشكوكا ً فيها، فليس عليه زيادة على الثلاثين إن انتقل إلى بلد تأخر صيامه، والله أعلم. ماذا يفعل من صام في بلد، ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟ إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما ً فقط، لأن الصوم لا يزيد على ثلاثين. أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة، فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه، لأن ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت، والله أعلم. من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع، فكيف يكون إفطاره؟ من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب، فليس له أن يفطر إلا عندما تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه، سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر. والله أعلم. رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم أفطر ثلاثة أيام منه لمرض ألم به، وعاد إلى ع ُ مان قبل نهاية الشهر، ووجد أن الصوم في ع ُ مان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم، فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير، أحد الأيام الثلاثة التي أفطرها بسبب ا لمرض؟ يجب عليه صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على أنه آخر يوم من رمضان. والله أعلم. ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟ من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه. والله أعلم. لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان ا لمجاورة؟ صوموا لرؤيته » : نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن ا لنبي ژ يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا » : ويقول كذلك ،« وأفطروا لرؤيته حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ً .« وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا ً ، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله 4 الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ژ : نحن أمة أمية »وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من ،« لا نكتب ولا نحسب يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، ينبغي أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة، فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، ً وعندما يثبت ثبوتا ً جازما ً بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رأى فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل: (والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض). والله أعلم. وفي كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوروبية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من  هذه البلدان يمك ّ ن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟ وهل تجوز الاستعانة بالمراصد، وقبول قول الكفار المشرفين عليها، علما ً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه ا لأمور؟ الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو إتمام العدة ثلاثين يوما ً ، وقد استفاضت بذلك الروايات واعتمده السلف والخلف، وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة، حيث يندر الصحوة لكثرة الضباب والغيوم، لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها، شريطة أن تكون بأيدي مسلمين تقوم بهم الحجة في الصوم والفطر. والله أعلم. سماحة شيخنا العلا مة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم اعتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بأن بلدا ً ما أحرى بتمثيل الإسلام لمكانها بين سائر الأقطار، فهلا فندت لنا هذا ا لإشكال؟ الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي، فالنبي ژ ،« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » : قال والحديث مروي من طرق متعددة وبألفاظ متنوعة مؤادها واحد، ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها، فلذلك ٍ لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناء يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار، إما تقدما ً وتأخرا ً أو طولا ً وقصرا ً ، ذلك لأن المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها، والاختلاف مانع عند التحقيق، إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة حيث إن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حيث التوقيت، فالصلاة نيطت بالزوال ظهرا ً ، وبكون ظل كل شيء قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصرا ً ، وبالغروب مغربا ً ، وبغيبوبة الشفق عشاء، وببدو الفجر الصادق فجرا ً ، وذلك معتبر في كل مكان ً بحسبه، فلا يجوز لأهل بلد مثلا ً أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد، أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا، ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيح، فإن الإسلام يمثل حيثما حل، وما ذكرته في أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن كريب قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، ّ فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألني عبد الله بن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟)، فقلت: (رأيناه ليلة الجمعة)، فقال: (أنت رأيته)؟ فقلت: (نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية)، فقال: (ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين)، فقلت: (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟) قال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ژ)، وهو صريح في الحكم، وقول الصحابي أمرنا رسول الله ژ له حكم الرفع بإجماع، ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما، فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأي السديد، ولا تلتفتوا إلى ما يثير الجهلة من الشبه والشغب، والله المستعان وهو ولي ا لتوفيق. ما قولكم سماحة الشيخ فيمن يقول: باختلاف الأهلة باختلاف المطالع؟ اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته النظر والأثر، أما النظر: فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور، فزوال الشمس في بلد ما لا يقتضي حضور وقت الظهر في كل بلد، وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقا ً معه في الوقت، وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض، ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان، ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض، وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية، ولا تجري تلك الحالة في أي بقعة، وإنما تختلف العبادات وجوبا ً وارتفاعا ً باختلاف هذه الحالات، ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات ا لطبيعية. وأما الأثر: فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس ƒ قال: (أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبد الله بن عباس إلى معاوية بالشام، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فلما قضيت ّ حاجتها ورجعت سألني ابن عباس فقال: (متى رأيتم الهلال؟) فقلت: (رأيناه ليلة الجمعة)، فقال: (أنت رأيته؟) فقلت: (نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية)، فقال: (ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوما ً أو نرى الهلال)، فقلت: (أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه)، فقال: (لا، هكذا أمرنا رسول الله ژ)، لا يقال بأن هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس، لأن قوله: (هكذا أمرنا رسول الله ژ) صريح في رفع الحديث، كيف وقول الصحابي: (أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا) أو (كنا نعمل كذا) يضفي على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث. والله أعلم. نحن طلبة ندرس في الخارج (الهند) ولا ندري متى نصوم، لأن المسلمين هنا يصومون إما ا تباعا ً للسعودية وإما ا تباعا ً للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال، فماذا نفعل؟ عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي أنتم فيه، كما تصلون حسب توقيته. والله أعلم. رجل أصبح مفطرا ً في أول يوم من رمضان، ثم علم أن الهلال رؤي البارحة، فهل يجزؤه صوم ذلك ا ليوم؟ بما أنه أصبح مفطرا ً فإن عليه أن يعيد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف، والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم، على أنه إن كان من رمضان فهو صائم لرمضان، وإن كان من غير رمضان فهو صائم احتياطا ً ، فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا، ومنهم من لم يكتف به، والراجح عدم الاكتفاء به، لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه عن رسول الله ژ والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة، فمنها قوله ژ : لا تصوموا حتى ترو » فتاوى ا لصوم ٣٥٧ فقد جعل الصيام منوطا ،« الهلال ولا تفطروا حتى تروه ً برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى، وفي هذا ما يؤكد على أن صيام ذلك اليوم حرام، وكذلك ما ثبت من نهيه ژ عن تقدم صيام رمضان بيوم أوبيومين، وإنما استحب الناس الإمساك عندما يكون غيم حتى يأتي الخبر من الأطراف البعيدة، وذلك حتى يأتي الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس، ويصدقه العقل والقلب بأنه رأى الهلال إن شهد برؤيته، ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعا ً على القول الراجح، فأحرى أن لا يعتد به إن صامه الإنسان مجازفة، على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة، لا على النية التي يتردد فيها، فلا يكتفي بصيامه لو أصبح على نية الصيام إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن من غيره فهو احتياط. والله أعلم. :ôØ°ùdG »a Ωƒ°üdG أيهما أفضل الفطر أم الصوم في ا لسفر؟ جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام ا لربيع 5 من طريق أنس ƒ أنه قال: (سافرنا مع رسول الله ژ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم)، وروى الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ: (فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)، وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع، فأما على رواية الربيع فإنه نفى أن يكون رسول الله ژ عاب صائما ً من مفطر ولا مفطرا ً من صائم، أي: لم يقرهم على الصوم وحده دون الإفطار، ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم، بل كانوا جميعا ً سواء في الحكم، وبذلك أقرهم ژ على ما هم عليه. ً أما على الرواية الأخرى فإن الحديث يدل على أنهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معا ً ، وكان ذلك باطلاع ا لنبي ژ إذ السفر كان بصحبته، وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم أقره ژ وتقريره ژ كفعله وكقوله، فيعطى الحديث حكم ا لرفع. أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك، فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى: ﴿ _ ` f e d cba ﴾ [ [البقرة: ١٨٤ ، ولكن الآية ليست نصا ً في الموضوع، فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقا ً للصيام، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء، حتى أنهم اختلفوا في هذه الفدية: هل حكمها باق أو هو منسوخ؟ كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه. أما الذين قالوا بتفضيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها: وهو حديث صحيح أخرجه ،« ليس من البر الصيام في السفر » : حديث الإمام البخاري من طريق جابر بن عبد الله، ولكن في رواية الحديث ما يدل على السبب، وذلك أن ا لنبي ژ رأى رجلا ً قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقى في صيامه، فقال ژ : أي: إذا بلغ ،« ليس من البر الصيام في السفر » الإنسان إلى مثل هذه ا لحالة. والحديث وإن استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا: (من صام في سفره كمن أفطر في حضره) أخذا ً بهذا الحديث، وأمر ا لنبي ژ أصحابه أن يفطروا في عام الفتح، إلا أنه لا حجة في الروايتين على ذلك. فهو وإن ورد بسبب خاص « ليس من البر الصيام في السفر » : أما حديث وكان بصيغة عامة، وقد قال العلماء: (لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ)، إلا أن هنالك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى، هذه القرائن هي: أن ا لنبي ژ نفسه صام في السفر وأفطر، والصحابة كانوا يصومون ويفطرون، فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذه الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره، فليس من البر أن يصوم، ومن العلماء من قال بأن ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال، ولا يعني أن ضده فجور، ومثله مثل قوله تعالى: ﴿ !" # $ %& ' ( ﴾ [ [آل عمران: ٩٢ ، مع أن الإنسان إذا أنفق في نفقات التبرع من رديء ماله لا يقال بأنه ليس من الأبرار، وأن عمله هذا من الفجور، ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال. وفعله ژ في عام الفتح وأمره لأصحابه بأن يفطروا إنما كان لأجل مواجهة العدو، وقد كان ژ في بداية الأمر أقر أصحابه من أراد منهم الصيام، فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر، وأمر أصحابه بادئ الأمر بالإفطار فكانت رخصة كما يقول إنكم مصبحو عدوكم فأفطروا » : أبو سعيد الخدري ، ثم قال بعد ذلك أي: تحولت الرخصة إلى عزيمة من أجل ،« فالفطر أقوى لكم فكانت عزيمة مواجهة العدو، ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادرا ً على الصوم بل هو مخير بين الإفطار والصيام، وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة، ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة، لأن مشروعية الفطر في السفر من أجل دفع الضرر ونفي الحرج، ومع انتفاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم، حرصا ً على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام. والله أعلم. وقال سماحته في جواب آخر: المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالبا ً بقصر الصلاة، واختلف في الأفضل من الصوم والفطر، وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال، لأن إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: ﴿ §¨ © ª « ¬ ® ¯ ﴾ [ [البقرة: ١٨٥والله أعلم. ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان وهو مقيم بالعاصمة مسقط، وعندما يدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر، ثم يقضي رمضان في أشهر الشتاء ا لبارد؟ إن كان مقيما ً بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك، وعليه الكفارة عن كل شهر يفطر فيه، اللهم إلا أن يكون مريضا ً مرضا ً يباح له معه الفطر، وذلك بأن يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء، لقوله تعالى: ﴿ PO N M L K J I H G F E ﴾ [ [البقرة: ١٨٤ ، أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال. والله أعلم. بعض الأقطار في شمال أوروبا يقصر فيها الليل كثيرا ً ويطول فيها النهار كثيرا ً حيث تصل ساعات الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائدة في الصيام. فهل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماده إذا كان جائزا ً ، وهل يكون التقدير بساعات الصيام في مكة أو بساعات النهار في أقرب البلدان ا عتدالا، ً أو بماذا؟ الأصل في الصيام أن يكون جميع نهار رمضان، لقوله تعالى: ﴿ PQ UTSR ﴾ [ [البقرة: ١٨٧ ، وإنما يستثنى ذلك ما إذا بلغ قصر الليل وطول النهار إلى قدر ما لا يحتمل معه صوم جميع النهار عادة، فيرجع في هذه الحالة إلى تقدير وقت الصوم بالساعات، والأولى اتباع أقرب بلد يتيسر فيه صوم النهار كله. والله أعلم. هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا ً؟ استحب له بعض الناس الإمساك، ولكن لا دليل على هذا، والقول الراجح بأنه لا مانع من أن يفطر، إذ الإمساك لا يجديه شيئا ً وقد أصبح مفطرا ً ، وفطره كان بوجه شرعي سائغ له، وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد ƒ رجع من سفره وكان مفطرا ً ، ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان، وهذا يدل على أنه ترجح عنده القول بعدم الإمساك. والله أعلم. وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة السفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهارا ً وهو مفطر، فلا عليه حرج إن واصل الإفطار. والله أعلم. من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر، ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه، فهل يمسك أم يفطر؟ يلزمه قضاء يومه على كل حال، لأنه لا صيام لمن لم يبي ت النية من ّ الليل، وهذا قد بيت الإفطار، وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف، والأرجح ّ جوازه، والأحوط تركه. والله أعلم. رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره، ثم رجع إلى بلده وصام ما فاته من السنوات تقريبا ً ، فهل عليه كفارات؟ لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما أفطر، والله أعلم. :Ωƒ°üdÉH á«°UƒdGh IQÉLE’G ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟ لم أجد دليلا ً في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت، وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما ً عن رجل أجنبي هالك؟ يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة. والله أعلم. إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟ إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا ً واحدا ً ، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته. والله أعلم. هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علما ً أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟ ليس ذلك واجبا ً عليك، والصدقة عنه أولى. والله أعلم. امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟ لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين، وهم ستون مسكينا ً. والله أعلم. امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوع عنها، فما قولكم؟ لا تؤجر، ولكن تتصدق بما أرادت التأجير عنه، فذلك خير لها. والله أعلم. استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف الشهر، ويصوم هو (المستأجر) ا لباقي؟ عليه أن يتم الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق. والله أعلم. هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم (أي الصيام عن وليهم)؟ نعم يجوز ذلك بل هو الأصل، ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم، بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق. والله أعلم. امرأة كبيرة في السن ومريضة، فهل يجوز لوليها أن يصوم عنها؟ إن عجزت عن الصيام فلتطعم عن كل يوم مسكينا ً ، وإن عجزت عنهما سقطا عنها، لقوله تعالى: ﴿ ¨§ ®¬«ª© ﴾ [ [البقرة: ٢٨٦ ، ولا ينتقل الفرض إلى غيرها إلا أن شاء أن يطعم عنها. والله أعلم. امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما ا لأفضل؟ إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا ً . والله أعلم. ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في فتاوى ا لصوم ٣٦٥ المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء ا لمسلمين؟ يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم. والله أعلم. وفي جواب آخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم. هل من مانع في إبدال الصيام بالإطعام في الوصية لتنفيذها؟ لا مانع من الإطعام بدلا ً من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه. والله أعلم. ألا يمكن أن نقوم بإطعام المساكين دفعة واحدة، بدلا ً عن إطعام مسكين في كل يوم؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. :QòædG ΩÉ«°U ما قولكم في رجل نذر أن يصوم شهرا ً كاملا، ً فهل له أن يفطر خلاله ثم يتابع؟ عليه أن يتابع صيام نذره إلا لضرورة، فإن لم يكن مضطرا ً للإفطار فلا يفطر. والله أعلم. رجل نذر أن يصوم شهرا ً واحدا ً ولكنه بسبب الظروف (كالمرض) لم يستطع صوم ذلك الشهر. فماذا عليه. عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين، إن لم يوقت زمنا ً معينا ً لصيامه. والله أعلم. وقال الشيخ حفظه الله في جواب لسؤال مماثل: عليه أن ينتظر إلى أن يقدر على الصيام، فإن عجز وآيس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا ً. والله أعلم. نذر رجل أن يصوم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان، ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل بين شعبان ورمضان، فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟ من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له أن يصومهما متفرقين، وإن فصل فاصل لزمته الإعادة. والله أعلم. ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلا؟ ً أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوما ً ، لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما. والله أعلم. من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟ قيل: يصوم يوما ً مكانه، وقيل: بل فات صيامه بفوات اليوم، بناء على أن ً الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء، وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير، والرأي الأول أحوط وفي الكفارة خلاف. والله أعلم. من نذر صيام أيام متوالية، كأن قال: (نذرت لله أن أصوم يوم السبت والأحد والإثنين) ثم أنه أفطر في اليوم الثاني ماذا يلزمه؟ إن أفطر لعذر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك، وإن كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده. والله أعلم. هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضي بعد عودته؟ اختلف في صوم النذر، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين لا يبيحونه إنما يرون أن النذر إلزام من العبد لنفسه، ومن ألزم نفسه شيئا ً ألزم إياه، وأما المبيحون فإنهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان الذي فرضه الله. والله أعلم. ما قولكم فيمن عجز بسبب أو بدون سبب عن صيام ا لنذر؟ إن كان عجزا ً موقوتا ً فإلى أن ينتفي ثم عليه الصيام، وإن كان عجزا ً مستمرا ً فليطعم مسكينا ً مكان كل يوم. والله أعلم. امرأة نذرت أن تصوم شهرا ً ، فهل لها أن تصومه متقطعا ً؟ عليها صومه متتابعا ً . إلا إن نذرته متقطعا ً. والله أعلم. امرأة نوت بأن تصوم شهرا ً إذا حصلت على جواز سفر، وقد تحقق لها ما كانت تطلبه، فهل يجب عليها صيام هذا ا لشهر؟ مجرد النية وحدها لا يكفي لإيجاب ذلك، حتى تنذر به لله تعالى. والله أعلم. نوى رجل صوم شهر قضاء من باب الاحتياط، فصام سبعة أيام فاعترضه ً مرض ثم أفطر، ولم يواصل مباشرة مخافة رجوع المرض، فهل يلزمه استئناف الصيام من جديد أم يبني على الأيام التي صامها؟ بما أن هذا الصيام من أجل الاحتياط فلا يلزمه استئنافه من جديد، وإنما يبني فيه على ما تقدم. والله أعلم. :Ωƒ°üdG øY õLÉ©dGh ¢†jôªdG ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن، هل له تأجير من يصوم عنه؟ لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا ً إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته، ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ RQ WVUTS ﴾ [ [البقرة: ١٨٤ . والله أعلم. امرأة كبيرة السن عقدت النية على صيام شهر رجب كاملا، ً وصامت الأيام العشر الأولى فلم تستطع أن تكمل، فهل يجوز لها أن تفطر؟ وهل عليها كفارة إذا لم تكمل الشهر الذي نوت أن تصومه كله؟ إن كان هذا الصيام الذي نوته نفلا ً فلا يلزمها إتمام غير اليوم الذي أصبحت فيه صائمة، وفيما عدا ذلك هي أميرة نفسها، إن شاءت صامت وإن شاءت أفطرت. والله أعلم. رجل عليه قضاء أيام من رمضان، ولا يقدر أن يصومها متتابعة فماذا عليه؟ عليه أن يقضي ذلك متفرقا ً ، إن لم يستطع قضاءه متتابعا ً. والله أعلم. ما قولكم في رجل يعاني من فشل كلوي، ويعمل له غسيل كل أسبوع مرتين وكل غسلة تستغرق أربع ساعات، فماذا يجب عليه في حالة الصيام إذا لم يطق ذلك؟ إن اقتضى الأمر الإفطار فليفطر، ثم ليقض بعد ذلك ما أفطره، وإن كان ٍ الغسيل نفسه يستلزم أن يلج إلى جوفه شيء من خارجه فهو بذاته مفطر. والله أعلم. رجل يعاني من مرض القلب، فصام من رمضان خمسة عشر يوما ً ثم منعه الطبيب، ماذا يفعل؟ ليس عليه الصوم في هذه الحالة، فإن كان يرجو برءا ً فليقض عندما يبرأ، وإلا فليطعم عن كل يوم مسكينا ً. والله أعلم. رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض، ولم يستطع صيام شهر رمضان، لأن عليه أن يتناول أدوية في النهار، فماذا يلزمه؟ عليه إن كان المرض لا يرجئ برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ً. والله أعلم. رجل مريض في شهر رمضان، وبعد مضي عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله، فماذا يلزم ولده في هذه ا لحالة؟ إن كان أفطر الأيام العشرة من رمضان قبل وفاته ولم يطعم عنها، فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكينا ً. والله أعلم. رجل كبير في السن وهو مريض بالمستشفى، لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطيع الإطعام، فماذا عليه؟ إن عجز عن الإطعام مع عجزه عن الصيام فالله أولى بأن يعفو، إذ لا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها. والله أعلم. ما قولكم فيمن كان مسافرا ً فمرض في سفره، فنصحه طبيب مسلم بعدم الصيام في رمضان وغيره، لأنه مضر بصحته، فبماذا تأمرونه؟ يفطر ثم يقضي بعدما يمن الله عليه بالعافية. والله أعلم. ّ ماذا يجب علي تجاه والدتي، حيث إنها لم تصل ولم تصم في رمضان ّ لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟ أما الوجوب فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء، وأما الاستحسان فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكينا ً واحدا ً ، وأما الأيام التي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضا ً أن تتصدق عنها وتكفر عنها حسب إمكانك. والله أعلم. مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار. فماذا عليه؟ عليه قضاء يومه فقط. والله أعلم. ذهبت امرأتان مشيا ً من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلومترات تقريبا ً ، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟ إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا ً عاديا ً ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم (١) شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ً . والله أعلم. رجل كان صائما ً قضاءا ً فأفطر لسبب ما، وآخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟ ١) بناء على ما كان يفتي به سماحته سابقا ) ً أن الكفارة على ا لتخيير. أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا ً ، لقوله تعالى: ﴿ ¤£¢ ¦¥ ﴾ [ [البقرة: ١٨٥ . والله أعلم. امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علما ً بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة ا ليوم؟ بما أنها أفطرت من أجل العطش، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها. والله أعلم. امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة، وما القول في صلاتها؟ هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي، إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام أخر. والله أعلم. رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علما ً بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟ لا طاعة لأحد في معصية الله، ﴿ ÆÅÄÃÂÁÀ¿ ÉÈÇ ﴾ [ [المائدة: ٢ . والله أعلم. :πØædG ΩÉ«°U ما حكم صوم شهر رجب، وماذا على من نوى صومه فلم يصمه؟ هو كغيره من الأشهر، ومن نوى صومه فلم يصمه فلا عليه حرج، إلا اليوم الذي أصبح فيه صائما ً فعليه أن يتم صومه أو يقضيه إن أفطره. والله أعلم. وقال الشيخ حفظه الله تعالى في جواب لسؤال مماثل: صيام رجب لم تأت به سنة خاصة، فهو كسائر الشهور في كونه جائز الصيام، وليست له خصوصية، والأحاديث التي وردت في صيام شهر رجب كلها أحاديث ضعيفة الإسناد، وينبغي لمن أراد أن يصوم رجب أن يصومه لا على أساس أن صيامه سنة، ولا على أساس خصوصية فيه، بل هو كسائر الشهور. والله أعلم. ما هي أفضل أيام الصوم في شهر شعبان؟ ليس في السنة تحديد أيام معلومة يستحب فيها الصوم من شهر شعبان، وما ورد في صوم اليوم الخامس عشر غير صحيح، وإنما صح عن عائشة # أن ا لنبي ژ كان أكثر ما يصوم بعد رمضان في شهر شعبان. والله أعلم. هل يجوز صيام شهرين متتابعين بقصد التقرب إلى الله تعالى؟ لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بصيام ستين يوما ً متتابعة، إذ ليس ذلك كصيام الدهر، وإنما ينهى عن صيام الدهر. والله أعلم. ما قولكم في صوم الستة الأيام من شوال، هل يلزم أن تكون بعد يوم عيد الفطر مباشرة أم لا بأس أن تؤخر، كأن يبدأ بعاشر أو قبلها أو  بعدها؟ وهل يلزم تتابع الأيام أم يجوز الفصل؟ فإن قلتم يلزم صوم النفل في شوال بعد العيد مباشرة، فما معنى العطف (بثم) في الحديث: ،« من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله »والقاعدة: أن العطف (بثم) على ا لتراخي؟ الحديث مطلق غير مقيد بالفورية ولا بالتتابع، لذا لا أرى حرجا ً في تأخير صومها ولا في تفريقها، وليس ذلك ا ستدلالا ً بما تدل عليه (ثم) من المهلة، لأنها كما تأتي للمهلة الزمنية تأتي للمهلة الرتبية، وهو الغالب عليها في عطف الجمل، كما في قوله تعالى: ﴿ ]\[ZYXW ^ ﴾ [ [مريم: ٧٠ مع أن علمه تعالى سابق غير مسبوق لأنه علم أزلي، وقوله تعالى: ﴿ kl m n ﴾ [ [مريم: ٧٢ مع أن نجاتهم كانت قبل أن يصلى غيرهم النار، وكذلك قوله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± ³ ² ´µ ¶ ﴾ [ [الأعراف: ١١ ، مع أن قوله للملائكة: ﴿ µ¶ ﴾ [ [الأعراف: ١١ سابق على خلقه فضلا ً عن خلق ذريته، بدليل قوله تعالى: ﴿ Á À ¿ ¾ ÆÅÄà﴾ [ [الحجر: ٢٩ ، بل قال بعض النحويين: إن (ثم) إن عطفت الجمل لا تكون إلا للمهلة الرتبية، لذلك استدللت بمجرد الإطلاق لا بالمهلة المفهومة من (ثم). والله أعلم. ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام من شوال، وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر، فماذا عليه؟ إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فأفطره فليبدله، وإلا فليس عليه بدل. والله أعلم. رجل لم يكمل صوم الست من شوال بسبب السفر، فماذا عليه؟ صائم النفل أمير نفسه، فإن شاء استمر على صيامه وإن شاء قطعه، ويجوز في الستة من شوال صومها غير متتابعات. والله أعلم. لو أراد الإنسان أن يصوم الستة الأيام من شوال، فهل يصوم من أوله أو وسطه أو آخره، وهل يصومها متتابعة أم متفرقة؟ يجوز صومها في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة. والله أعلم. ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير ا لحاج؟ أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي مكروه صيامها للحاج وغيره إلا ّ إن لم يجد الهدي. والله أعلم. ما حكم من صام تطوعا ً وعليه قضاء؟ العلماء مختلفون في ذلك، منهم من قال: لا يصوم تطوعا ً من كان عليه قضاء لأن القضاء ألزم، ومنهم من قال: لا مانع من التطوع ممن عليه قضاء، وهذا هو الراجح، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة # كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه ژ يصوم غالب شهر شعبان، حتى يكون صيامها موافقا ً لصيامه ژ ولا يعقل أن تبقى عائشة # طوال أيام العام لا تصوم تطوعا ً ، مع حرصها على الفضل ومع كونها في بيت النبوة، والنبي ژ كان كثير الصيام، وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء. والله أعلم. ماذا تقولون في صوم يوم عرفة للحاج وغيره؟ وما ا لدليل؟ يسن صيام يوم عرفة لما فيه من الفضل، وقد دلت عليه السنة ورغبت فيه، إلا لمن كان واقفا ً بعرفات، فالأفضل له الفطر من أجل التقوى على الوقوف، والدليل أن ا لنبي ژ لم يصمه في حجه، مع حرصه ژ على أعمال الخير. والله أعلم. ماذا يجب على من أفطر في صوم النفل بدون سبب؟ قيل: عليه قضاؤه، وهو قول جمهور أصحابنا، عملا ً بعموم قوله تعالى: ﴿ YXWVUTSRQP ﴾ [ [محمد: ٣٣ ، وقيل: لا قضاء عليه، عملا ً والله أعلم. .« صائم النفل أمير نفسه » : بحديث :Ωƒ°üdG ó°ùØj Ée ما حكم استخدام قطور في العين في نهار رمضان، وهل يؤثر على الصيام؟ يؤثر ما وصل إلى الجوف، أما ما لم يصل إلى الجوف فلا يؤثر، ولكن من المعلوم أن العين مفضية إلى الجوف فينبغي أن يكون التقطير في حال الاضطرار بقدر الضرورة، أي بقدر ما تكون العين تمتص تلك القطرة ولا تبقى بقية منها لتصل إلى الجوف، هكذا ينبغي أن يكون الاحتياط، وذلك في حالة الضرورة فقط لا في حالة السعة، ففي حالة الضرورة يباح ما لا يباح في حال الاختيار، والله أعلم. رجل أحس بألم في عينه فوضع لها دواء دهنيا ً (مرهما ً ( قرابة الساعة ّ الرابعة فجرا ً وأحس بطعم الدواء في حلقه صباح اليوم التالي، فما حكم ّ صيام ذلك ا ليوم؟ أرى أن المرهم يختلف عن القطرة، لأن المرهم جامد ولربما أحس ّ به لكن من غير أن تسيل عينه إلى الداخل، ويمكن أن يكون الإحساس بسبب سريان طعم هذا المرهم من موضعه، وما لم يتبين له أنه ولج إلى جوفه شيء، فلا نقول بلزوم القضاء عليه، أما إن تبين أنه ولج إلى جوفه شيء فعليه القضاء، ولكن مع هذا ننصحه ألا يفعل ذلك إلا ّ في الليل، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والعين يمتد أثر ما يقع فيها لا سيما إن كان سائلا ً فإنه سرعان ما يلج إلى الحلق ومن الحلق إلى الجوف، فلذلك كان من الأحوط أن يتجنب الإنسان التقطير فيها، وينبغي أيضا ً أن يتجنب وضع حتى نحو هذه المراهم في العين خشية أن يتسرب شيء منها إلى داخل الجوف، لأنه من الممكن أن يذوب هذا المرهم مع الدمع ويصل إلى الجوف فذلك أمر محتمل، والله أعلم. هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم، علما ً بأنه يشعر بها في ا لحلق؟ إن كان استعمال هذه الأدوية أكلا ً أو شرابا ً أو بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجوف أو الحلق فهو ناقض، وإن كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجلد فلا. والله أعلم. ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شيء غير الطعام، كأن يبتلع دبوسا ً أو قطعة صغيرة من ا لورق؟ قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم كالمطعوم وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق. والله أعلم. ما حكم بلع ما نزل منعقدا ً من الرأس في شهر رمضان، إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقدا ً من ا لصدر؟ ما ابتلعه عامدا ً من هذا أو ذاك نقض صومه، وما كان خارجا ً عن إرادته وقصده فلا نقض به. والله أعلم. هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟ إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه، وإن كان ذلك عمدا ً فليعد يومه. والله أعلم. هل القيء ينقض الصوم، وخاصة إذا خرج طعام من ا لمعدة؟ القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيء إلى جوفه شيئا ً مما خرج بعد استطاعته على إبانته، هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيء، أما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف. والله أعلم. ما حكم استعمال ا لتحاميل(١) عن طريق الشرج أو ا لمهبل؟ أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه، وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس كتناول الطعام أو الشراب، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق، ولم يجد فيه مانعا ً من استعماله. والله أعلم. رجل زنى بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره، فهل لذلك تأثير على صيامه؟ نعم، إنما يكون التأثير من حيث إنه لا يقبل صيامه ولا تقبل أعماله، لأن الله تعالى يقول: ﴿ ij k l m ﴾ [ [المائدة: ٢٧ ، وهذا ليس من التقوى في شيء، ولكن إن تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله، ورد إليه أجورها. والله أعلم. ماذا على من كذب مازحا ً في نهار رمضان؟ الكذب من الكبائر، سواء كان جدا ً أو هزلا، ً لأنه جاء وعيد شديد عليه، ويل للذي يحدث » : ونفس الكذب الهزل جاء وعيد فيه، فالنبي ژ يقول فمن فعل ذلك فعليه أن يعيد ،« الناس ليضحكهم فيكذب ويل له ويل له صيام يومه، وعليه التوبة إلى الله من صنيعه، وليست عليه كفارة، لأن الكفارة كالحدود تدرأ بالشبهات. والله أعلم. ١) دواء يتناوله المريض عن طريق (الدبر) ا لشرج. ) هل يجوز الغناء في رمضان؟ الغناء في رمضان وغيره حرام لأنه رقية الزنى ومزمار الشيطان. والله أعلم. عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة، فما حكم صوم وحج من يسبل متعمدا ً؟ أما الصيام فإن كان الصائم مصرا ً على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل، لإصراره على كبيرة أثناء الصوم، وأما الحج فمن أسبل في إحرامه فعليه فدية. والله أعلم. شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية، فما حكم صومهم؟ عليهم التوبة إلى الله، والخلاف في وجوب قضاء صيامهم، بناءا ً على الخلاف في انتقاض الصيام بالمعاصي. والله أعلم. رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان، ما قولكم فيه؟ من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله، كما جاء في الحديث عن رسول الله ژ ، وليس يغني عنه شيئا ً أن يصوم رمضان ويصلي فيه، فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزءا ً ، وشهر رمضان إنما تمحى فيه خطايا من أناب إلى الله، لا من أصر على كبائر الإثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات، فإن الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر، فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام. والله أعلم. هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟ في ذلك خلاف، وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية، إن كان في نهار الصوم والله أعلم. في أول أيام رمضان نظرت إلى قطط وهن في حالة نكاح وعمقت النظر، مما أثار نفسي، فما الحكم في ذلك؟ النظر بشهوة إلى مباشرة الحيوانات بعضها لبعض معصية، فإن كنت أمنيت انتقض صومك، وعليك القضاء والتوبة والكفارة، وإن كنت لم تمن فعليك قضاء يومك. والله أعلم. ماذا على من قصر لحيته نهار شهر رمضان؟ من باب الاحتياط ينبغي له أن يعيد صيام يومه. والله أعلم. هل العبث بالذكر تلذذا ً دون الإنزال يفسد ا لصوم؟ نعم هو ناقض للصوم، لأنه معصية، وهو طريق الإمناء الذي هو الغاية من الجماع. والله أعلم. ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم ا لصوم؟ لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم، سواء في الصباح أو ا لمساء(١) . والله أعلم. ما قولكم في استعمال ا لسقاية(٢) والإبرة في نهار رمضان؟ أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر. والله أعلم. امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط؟ ١) المراد مساء الصوم لا الليل. )٢) كيس يحتوي مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق ا لإبرة. ) تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل، فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضا ً وعشرة أيام طهرا ً ، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا ً بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف، وقيل: يجب غسل النجاسة والوضوء فقط. والله أعلم. إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى ا لمغرب؟ لا يجتمع الصوم والحيض، فإن حاضت فقد انتقض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر. والله أعلم. ما حكم استعمال الصائم للبخاخ؟ البخاخ حكمه في حال الاضطرار كحكم القطرة، إنما يكون بقدر الضرورة فقط، أي بقدر ما يقضي على أثر ضيق التنفس من غير زيادة على ذلك، على أن يكون ذلك في حال الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. فتاوى ا لصوم ٣٨٣ بالنسبة للمصابين بمرض الربو الذين يستعملون البخاخ، هل يؤثر على الصيام؟ إن كان البخاخ لا يلج إلى الجوف ما يخرج منه من الندى بحيث إنه يكون في الحلق فلا مانع منه. أما إذا كان يغذي الجوف فهو يؤدي إلى انتقاض الصوم، وقد رخ ّ ص بعض الباحثين وبعض المناقشين في مجمع الفقه الإسلامي في البخاخ باعتباره غير مؤثر على الصوم لأنه لا يغذي الجوف حسبما رأى، والله أعلم. رجل ابتلى بالربو ويستخدم البخاخ بمعدل مرة كل ساعتين فكيف يصوم؟ صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بأن استعمال البخاخ لا يؤثر على الصيام، وبما أن الحكم على الشيء فرع تصوره، فإني لا أدري هل تصل نداوة رطبة إلى الجوف من خلال البخاخ أو لا، فلذلك قلت من باب الاحتياط ينبغي لمن ابتلي بالاضطرار إلى استعمال البخاخ أن يستعمله في صيامه، وأن يحتاط بإطعام مسكين لكل يوم إن كانت هذه العلة عنده مستمرة بحيث لا يمكنه قضاء الصوم، والله أعلم. :Ωƒ°üdG ó°ùØj ’ Ée هل ينقض الرعاف ا لصيام؟ لا ينقض الرعاف الصيام. والله أعلم. ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها، واضطر إلى أخذ الحقن وفحص الدم، فهل في ذلك نقض لصيامه؟ إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة، ولا بواسطة السقاية فلا نقض عليه بالحقن غير المغذية أو بأخذ الدم منه. والله أعلم. هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار، وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد ا لصوم؟ لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم. والله أعلم. هل يجوز أن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار؟ لا مانع من ذلك، وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار لأجل منفعة طبية. والله أعلم. هل يجوز شم الأزهار والورود الطبيعية، والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟ لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت، ولا تخرج بطيبها وزينتها أمام الرجال الأجانب. والله أعلم. ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه، إذ يقول البعض: بعدم الجواز لأنه بخور ا لأنبياء؟ إن لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه، ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليها، وهب ذلك صحيحا ً ، فإن الماء أيضا ً شراب الأنبياء، فهل يحرم إدخاله دورات المياه والتطهر به. والله أعلم. ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام ا لخارجي؟ الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئا ً فلا مانع منه، والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعا ً. والله أعلم. هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟ لا مانع من السواك للصائم، لعدم وجود دليل يدل على منعه، وإن كرهه من كرهه للصائم، فإن عموم قوله ژ : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم » يندرج فيه سواك الصائم، مع دلالة « بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء بعض الروايات على سواكه ژ في حال صومه. والله أعلم. إذا خرج دم من فم الصائم باستمرار، ولم يتمكن الصائم من الاحتراز عن بلعه؟ لا يضر الصائم ما خرج من دم الفم إلا إذا بلع شيئا ً منه مع إمكان الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها. والله أعلم. ما حكم صوم من سال دم جسمه لأي سبب كان (كالسواك أو ا لحلاقة)؟ صومه صحيح إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه. والله أعلم. امرأة عجوز كبيرة لا تعرف ما تقول ولا تحسن تصرفاتها فتخلع ملابسها تارة. فهل المرأة التي تقوم بمساعدتها والعناية بها وهي صائمة وتشاهد عورتها تكون مأثومة ويبطل صومها أم ماذا؟ لا ينقض الصوم مشاهدة ما لا تحل مشاهدته إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها كما في هذا السؤال، وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما يحصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها، وإنما عليها أن تغض بصرها بحسب الإمكان. والله أعلم. امرأة متزوجة بزوج كبير في السن لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها (أي زوجته)، فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته، فما حكم صيامها؟ لا يبطل بذلك صيامها. والله أعلم. هل مصافحة المرأة الأجنبية تبطل ا لصوم؟ إبطال الصوم يتوقف على الدليل، ولا دليل على أن المصافحة تبطله، ولو كانت مصافحة الأجنبي لأجنبية معصية. والله أعلم. ما حكم من احتضن زوجته وهو صائم، مع العلم أن ذلك من غير شهوة؟ إن لم يؤد ذلك إلى ما يبطل الصيام فلا يبطل بنفس هذا الفعل. والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته أو يعانقها في رمضان؟ ذلك مكروه خشية الإثارة التي تؤدي إلى المحرم، أما إذا كان ضابطا ً لغريزته مهيمنا ً على نفسه فلا مانع من ذلك. والله أعلم. هل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان؟ لا مانع من بلع الصائم ريقه إن كان خالصا ً غير مختلط بدم، ولا بأي شيء آخر. والله أعلم. هل يجوز للصائم أن يبل ثوبا ً ويضعه على جسده في شهر رمضان، وذلك من شدة ا لحر؟ ليس على الصائم حرج في بل ثيابه لأجل الراحة، فالرسول ژ صب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم. والله أعلم. ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن ا لستين؟ القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي آيس، وليست في حكم من يأتيها الحيض، فإن رأت الدم حمل ذلك على أنه دم استحاضة، فعليها أن تصوم في هذه الحالة. والله أعلم. امرأة حامل في أول شهرها، وصامت وكانت كثيرة التقيؤ، ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره، فما حكم صيامها؟ وهل عليها قضاء؟ لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ، ولم ترجع شيئا ً منه إلى جوفها. والله أعلم. من دخلت في حلقه بعوضة وهو صائم هل ينتقض صوم يومه؟ لا نقض، لأنه لم يتعمد ابتلاعها. والله أعلم. هل قلع الأسنان يفطر ا لصائم؟ لا يفط ّ ر قلع الأسنان إن لم يبتلع الدم. والله أعلم. ما قولكم في صوم الصائم وهو ببلد أجنبي، وهو يرى ما عليهم من تعر فاضح وانحلال مشين؟ الصائم في البلد الأجنبي وغيره إن رأى المنكرات عليه أن يغض بصره، ويتقي الله ربه، والله يتقبل منه. والله أعلم. هل ينتقض الصوم برؤية الصائم لعورة ا لطفل؟ لا ينتقض بذلك، إلا إذا تعمد الصائم النظر باشتهاء. والله أعلم. ما قولكم فيمن اغتابت في لحظة غضب امرأة ظالمة متسلطة وهي صائمة، فماذا عليها؟ الظالم المتسلط المجاهر بظلمه لا غيبة له بنص الحديث، فلا نقض على من اغتابه. والله أعلم. هل الكذب يبطل الصوم مع اضطراره إليه؟ إن كان لدفع ضرر فلا. والله أعلم. :¿É°†eQ »a ´ÉªédGh áHÉæédG هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم؟ وما قولكم في قول الإمام الصنعاني في سبل السلام: (إن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عائشة)(١)؟ الجنابة حدث أكبر كالحيض، وكما لا يصح صيام الحائض كذلك من أصبح جنبا » : الجنب، ودليله حديث ً أصبح مفطرا ً أما دعوى النسخ ،« فتحتاج إلى دليل ولا دليل لمدعيه، والأصل في تعارض دليلين يدل أحدهما على مشروعية حكم والآخر على عدمه أن يقدم ما دل على المشروعية في العمل، لأن الدليل الآخر استصحب الأصل، وقد ثبت رفع حكم الأصل بالدليل الناص على مشروعية الحكم، ولم يثبت أن ذلك الحكم نسخ بعد مشروعيته، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الحكم يعتضد في هذه المسألة بالنظر، من حيث إن الصيام عبادة بدنية خالصة، فإن لم تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر فلا بد لها من الطهارة من الحدث الأكبر، ويؤكده اشتراط الطهارة له من الحيض والنفاس، والجنابة كالحيض والنفاس في حكم الحدثية، فهي إذا ً مثلهما في منافاتها لصحة الصوم. والله أعلم. وقال الشيخ حفظه الله في جواب آخر لنفس ا لسؤال: حديث أبي هريرة يترجح في هذه المسألة على حديث عائشة وأم سلمة ^ بأمرين: أولها: أن تعارض الدليلين المختلفين في شغل الذمة وبراءتها يقضي كان النبي يصبح جنبا » ١) حديث عائشة الذي يشير إليه السائل ) ً من جماع ثم يغتسل ويصوم، من أصبح جنبا » : وحديث أبي هريرة قال رسول الله ً أصبح مفطرا ً .« بترجيح ما شغل الذمة، لأن البراءة هي الأصل قبل ورود الدليل، فإذا ورد الدليل الشاغل للذمة كان الشغل هو الأصل، وحمل ما عارضه على الأصل السابق قبل التعبد بما شغل الذمة، لأن رفع هذا الشغل يحتاج إلى دليل يثبت نسخ الحكم، والنسخ لا يكون بالاحتمال، فكيف يرفع الحكم بما يحتمل أن يكون وروده مقارنا ً للبراءة الأصلية لا بعد الاشتغال. ثانيها: أن الجنابة حدث أكبر كالحيض، وقد أجمعت الأمة على عدم صوم الحائض فكذا الجنب. والله أعلم. سماحة الشيخ: ما قولكم فيمن نام في ليالي رمضان عن صلاة العشاء، فلم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس، وعندما انتبه وجد في ثوبه جنابة، فماذا عليه؟ من أصبح جنبا » : عليه أن يبادر إلى الغسل من الجنابة، لحديث ً أصبح مفطرا ً ثم يؤدي الصلاة المفروضة العشاء والفجر عند فراغه من الطهارة ،« ولو بعد طلوع الشمس ، والراجح أنه لا قضاء عليه، لأنه أصبح جنبا ً على غير عمد، وليست الجنابة بأشد من الأكل، مع أن الأكل من غير عمد لا ينقض الصوم. والله أعلم. رجل شك أنه احتلم بين أذان الفجر وطلوع الشمس، وآخر احتلم في نهار رمضان وأخ ّ ر الاغتسال إلى أن يبس البلل الذي بثوبه، ففي أي الحالتين ينتقض ا لصوم؟ من احتلم بعد الفجر فأخ ّ ر الغسل عامدا ً وهو صائم بطل صومه، ولزمه إعادة يومه، لأن حكم النهار يشمل ما بعد الفجر إلى الليل، وكذلك من أخ ّ ر الاغتسال عمدا ً من الليل فأصبح جنبا ً. والله أعلم. امرأة أرادت الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، لكنها سمعت أذان الفجر وهي تبدأ بصب الماء على جسدها، ولم تكمل الاغتسال بعد، فماذا يلزمها؟ رخ ّ ص بعض أهل العلم في أن لا يلزمها القضاء إن كانت أدركت غسل رأسها وفرجها قبل طلوع الفجر، وإن كانت لم تدرك غسلهما فعليها قضاء يومها. والله أعلم. عن صبي بلغ أربعة عشر سنة احتلم في أول يوم من رمضان، ونظرا ً لجهله وعدم معرفته بأنه أصبح مكلفا ً بذلك لم يصم من ذلك الشهر إلا ثلاثة الأيام الأولى كغيره من الأطفال في تلك المنطقة، فما حكمه؟ كان عليه أن يصومه، وبما أنه أفطر فعليه أن يقضي صيام ذلك الشهر جميعا ً ما عدا الأيام التي صامها، وعليه بجانب ذلك كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، وعليه مع ذلك التوبة إلى الله مما أتى. والله أعلم. رجل صائم كفارة شهرين متتابعين، وفي إحدى الليالي نام وهو جنب وكان ناويا ً الاغتسال أثناء الليل، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهل عليه بدل هذا اليوم، وإن كان عليه ذلك فمتى يقضيه؟ نعم عليه بدل ذلك اليوم، وليقضه بعد انتهاء الشهرين فورا ً. والله أعلم. فيمن أصبح وهو جنب فماذا يلزمه؟ إن أصبح جنبا ً مختارا ً لزمه القضاء، وإن كان غير مختار وإنما انتبه من نومه ووجد نفسه جنبا ً فعليه أن يسارع إلى الغسل، وليس عليه غير ذلك. والله أعلم. ما قولكم فيمن صام ثلاثة أيام، ثم وجد في ثوبه جنابة، وهو لا يعلم متى أصابته؟ إذا وجد أحد في ثوبه جنابة ولم يدر متى أصابته فليعتبرها من آخر نومة نامها، وليبدل الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة، وأما الصيام فقيل: عليه أن يبدله إن مضى النهار كله وهو لم يعلم بجنابته، وقيل: إن مضى أكثره، وقيل: ولو بعضه، وهذه الأقوال كلها مبنية على الحديث الصحيح عن رسول الله ژ : من أصبح جنبا » ً أصبح مفطرا ً.« والله أعلم. وفي جواب آخر لسماحته: بما أنك مضى عليك أكثر النهار وأنت جنب فلتعد صوم ذلك اليوم. والله أعلم. امرأة وطئها زوجها في نهار رمضان. ما الحكم إذا وافقته أو لم توافقه؟ بئس ما فعل، وعليه التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً . أما هي فإن كان أجبرها بحيث لم تطاوعه قط ولكنه غشيها كرها ً ، فليست عليها كفارة وعليها قضاء يومها، وإن كان ذلك بموافقة منها له ومطاوعة فعليها ما عليه من التوبة والقضاء والكفارة. والله أعلم. ماذا يلزم المرأة الصائمة إذا وقع عليها زوجها في نهار رمضان وجامعها وهي نائمة؟ إن كانت مكرهة أو نائمة ولم تمك ّ نه ولم تساعده بشيء فليس عليها شيء. والله أعلم. ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان مع علمه بعدم ا لجواز؟ فسد صومه، وعليه التوبة وقضاء ما أضاع بالجماع والكفارة، وهي عتق رقبة، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. ماذا يلزم من داعب زوجته في نهار رمضان وهو صائم ثم أمنى؟ إن استمر على المداعبة مع إحساسه بثوارن الشهوة لزمته الكفارة مع التوبة والقضاء. والله أعلم. وقال الشيخ حفظه الله في جواب لسؤال مماثل: إن كان استرسل في ذلك عن عمد وهو يحس بغليان الشهوة، وتمادى حتى خرجت منه النطفة لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وإن كان بخلاف ذلك فعليه قضاء يومه. والله أعلم. رجل أفسد صومه بالاستمناء في ثلاثة رماضين، ماذا يجب عليه إن أراد التوبة إلى ا لله؟ عليه التوبة إلى الله تعالى وقضاء ما أضاع والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، واختلف في عدد الكفارات الواجبة عليه، فقيل: لكل يوم أفسده كفارة، وقيل: لكل رمضان كفارة، وقيل: تجزية كفارة واحدة للكل، إلا إن عاد بعد التكفير. والله أعلم. ما قولكم فيمن كان صائما ً في رمضان فتعمد الإنزال بالاستمناء فماذا عليه؟ تعمد الإنزال (الاستمناء) حكمه حكم الجماع على القول الراجح، فعليه القضاء والكفارة: وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. فعلت العادة السرية في نهار رمضان، فماذا علي؟  عليك التوبة إلى الله، وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. هل يجوز للصائم أن يلامس عورة زوجته بحائل وبدون حائل، وهل يجوز ا لتقبيل؟ أما في ليل رمضان فلا يمنع من ذلك ولا يمنع من الجماع، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ <; = DCBA@?> ON M L K J I H G F E ﴾ [ [البقرة: ١٨٧ . وأما في نهار الصوم فإن الجماع ممنوع، ومقدماته مكروهة خشية أن تدفع بالإنسان إلى الوقوع فيه، وإنما تجوز هذه المقدمات كالقبلة واللمس، ولا تؤثر على الصيام شيئا ً ، إن كان المباشر أو المقبل مطمئنا ً من نفسه، واثقا ً بأنه لا تبعثه شهوته إلى الوقوع في المحذور. والله تعالى أعلم. رجل جاء من سفره مفطرا ً في شهر رمضان، وصادف يوم رجوعه اليوم الذي تطهر فيه زوجته من حيضها، فهل يجوز له جماع زوجته في نهار ذلك ا ليوم؟ لا مانع من مواقعتها في هذه الحالة، وإلا فلا. والله أعلم. :IQÉØμdGh ΩÉ©WE’Gh AÉ°†≤dG  هل يشترط في القضاء ا لتتابع؟ يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة، كالسفر أو المرض أو الضعف. والله أعلم. ما قولكم فيمن لم يتمكن من صيام رمضان لمرض ألم به، فأراد أن يقضيه ولكنه لا يستطيع أن يصومه متتابعا ً؟ من شق عليه أن يقضي رمضان متتابعا ً فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعا ً . والله أعلم. ما قولكم فيمن عليه صيام يومين متتاليين من شهر رمضان المبارك وصامهما متفرقين؟ لا بد من تتابع قضائهما على الراجح إلا لعذر. والله أعلم. رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزأها على فترتين، عن جهل باشتراط التتابع، فماذا عليه؟ نظرا ً إلى أنه قضى ما أفطره لا أرى عليه الإعادة، وإن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي أفطرها. والله أعلم. أنا طالب ع ُ ماني أدرس في بريطانيا، واليوم في أيام الصيام في شهر رمضان طويل يبلغ ١٩ ساعة ونصف، فهل يجوز لي الإفطار والبدل فيما بعد؟ إذا ثبت حكم السفر جاز الفطر في رمضان، لقوله تعالى: ﴿ FE PO N M L K J I H G ﴾ [ [البقرة: ١٨٤ ، وإنما يلزمكم القضاء عندما تعودون إلى وطنكم. والله أعلم. صام رجل كفارة رمضان، وبعد مضي نصف المدة عزم على أن يطعم عما تبقى منها، فهل ذلك جائز؟ لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام، فإن قدر على الصيام فليصم، وإن عجز فليطعم ستين مسكينا ً. والله أعلم. رجل عليه صوم قضاء رمضان فصام بعضه، وفي خلال صومه عرض عليه عيد الأضحى، فهل يواصل الصيام أيام ا لتشريق؟ من كان عليه صيام قضاء رمضان فعليه أن يتحرى الزمن العاري من القواطع لوجوب تتابع صوم القضاء عند الأكثرين، اللهم إلا لعذر كمرض أو سفر، ومنهم من لا يرى السفر عذرا ً ، أما أيام التشريق فالصوم فيها مكروه، والعبادة يشرع أداؤها في غير الزمن المكروهة فيه، فإن صامها فليس عليه أن يعيد ما صامه فيها. والله أعلم. ما حكم من أسلم وسط النهار في شهر رمضان، هل يجب عليه قضاؤه؟ من أسلم في نهار رمضان فليمسك عن المفطرات في سائر اليوم الذي أسلم فيه ثم ليعده. والله أعلم. من أسلم في منتصف رمضان هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان؟ في ذلك خلاف، بناء على الاختلاف في رمضان، هل هو فريضة واحدة ً أو أن كل يوم منه فريضة مستقلة؟ فعلى الأول يلزمه، وعلى الثاني لا يلزمه وهو الأرجح. والله أعلم. ما قولكم في صائم تمضمض لغير الوضوء، فساغ شيئا ً من الماء بغير اختيار. هل عليه قضاء يومه أم لا؟ اختلف في إساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطأ، هل يلزم بمثله القضاء أم لا؟ والأحوط القضاء في غير الوضوء. والله أعلم. وجب علي قضاء أربعين يوما ً من عدة رماضين ثم قضيتهن، ولم أدفع ّ الكفارة، فهل يجب علي ذلك لأجل التمادي في ا لقضاء؟ ّ القضاء واجب، وفي الكفارة خلاف إن تمادى المفطر في القضاء إلى رمضان آخر، والراجح وجوبها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك نصف صاع لكل مسكين. والله أعلم. رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام، ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما أفطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة، فماذا عليه؟ من أفطر في سفره أو مرضه ثم عاد أو بريء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر، وجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ً كفارة لتهاونه، وذلك للحديث الذي أخرجه الدارقطني من طريق أبي هريرة ƒ ورواه البخاري موقوفا ً. والله أعلم. هل يرخص في تأخير صيام القضاء من رمضان؟ وهل يجوز تجزئة صيام ا لكفارة؟ إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه، وإنما يؤمر بأن يطعم عن كل يوم مسكينا ً احتياطا ً عندما يأتيه رمضان ثان. وأما صيام الكفارة فلا بد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس، وكذلك السفر على ٍ الراجح، ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن . والله أعلم. ما قولكم في جمع أيام القضاء من رمضان مع الست الأيام من شوال بنية واحدة؟ لا بد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل. والله أعلم. هل الكفارة المغلظة هي ا لإطعام؟ الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا ً إطعام ستين مسكينا ً ، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا ً وقد يكون تدريجيا ً ، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القرآن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، وتجب لفطر المتعمد من غير عذر في نهار رمضان، وهي أيضا ً بالترتيب المذكور آنفا ً. والله أعلم. ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعا ً كاملا، ً فهل عليه حرج؟ لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو غرام وأربعة وعشرين غراما ً ، ومن ضاعف ضاعف الله له. والله أعلم. ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى ا لقيمة؟ الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم. قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية، كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما ً ، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو ا لكسوة؟ ما دمت قادرا ً على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الإطعام، لقوله تعالى: ﴿ PO N M L K J I H G F E ﴾ [ [البقرة: ١٨٤ ، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في عام شهرا ً واحدا ً ، والله يعينك على الخير. والله أعلم. امرأة وجبت عليها كفارة الصيام وهي لا تستطيع الصوم، لأنها بين حمل ورضاعة لا تنفك عنهما، وهي كذلك غير واجدة للرقبة، فهل لها أن تطعم؟ نظرا ً إلى حالها يجوز لها الإطعام في الكفارة. والله أعلم. امرأة وضعت حملها بداية شهر رمضان، وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟ عليها أن تقضي ما أفطرته وليس عليها أن تكفر. والله أعلم. سماحة الشيخ: امرأة لديها ولد ترضعه، هل يجوز لها الإفطار؟ وكذلك الحامل إذا كانت في شهرها ا لأخير؟ يباح للحامل والمرضع الإفطار مع الفدية والقضاء، إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور، فإن الصوم واجب عليهما. والله أعلم. امرأة عليها بدل صيام تسعة أيام من شهر رمضان ولم تقض حتى رمضان الثاني، وصامت الثاني فماذا يجب عليها؟ عليها أن تقضي الأيام التسعة، وأن تطعم عن كل يوم مسكينا ً. والله أعلم. امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان، فصامت يومين ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم ب َن َ ت وصامت اليومين الأخيرين، فهل عليها شيء؟ كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا يتخللها الحيض، أما وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض، ثم بنت على ما صامته بعد طهرها، فلا إعادة عليها. والله أعلم. امرأة نفست في أول شهر رمضان فأفطرت، ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى، فهل عليها مع القضاء ا لإطعام؟ عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فاتها من بعد، ولا حرج عليها لأنها ناسية، ولا حرج على الناسي. والله أعلم. هل يجوز أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟ قد جعل الله لهن مخرجا ً وهو القضاء، فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض، وفي هذه الحبوب ما لا يخفى من المضار. والله أعلم. رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه، وكذلك عن حج بيت الله الحرام، والسبب في ذلك خوفا ً على رضيعها؟ إن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ً ، والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك، وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها. والله أعلم. طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي، فأفطرت في إحدى الأيام صباحا ً من أجل مشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها إلى مسقط، فما حكم إفطارها مع أنها جاهلة للحكم؟ بما أنها جاهلة للحكم، وقد أفطرت لأجل السفر، فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه. والله أعلم. ما قولكم فيمن صام شهر رمضان، وفي ليلة استيقظ لتناول السحور ثم أحس بغثيان فقاء ما في جوفه، وكان الفجر قد بزغ ضوؤه، فنوى الإفطار، فماذا يلزمه؟ إذا كان مضطرا ً إلى الإفطار لمرض أو جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه إلا قضاء يومه، وأما إذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد، وعليه فيلزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي أفطر فيه(١) ، كما تلزمه الكفارة لهتك حرمة صومه. والله أعلم. رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه؟ عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. ١) هذا القول بناء على ما كان يفتي به سماحته سابقا ) ً أن رمضان فريضة واحدة. ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا ً بعد صحة ا لخبر؟ من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل في رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ً(١) ، هذا إن أكل عامدا ً مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم. رجل في سن الخمسين أفطر يوما ً من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه؟ عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. ما قولكم في الرجل الكبير في السن والملازم للمرض، ورمضان مقبل على الأبواب فكيف يفعل في حالة الإطعام، وما هو المقدار الذي يوزعه على الفقراء من الطعام، وإذا أراد دفع مبالغ فما هو المقدر مع سماحتكم لكل يوم. نرجو الإفادة ولكم من الله عظيم الأجر والثواب. إن عجز عن الصيام فليدفع فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداءه وعشاءه أو فطوره وسحوره، وإن أعطى له طعاما ً ما فمقداره نصف صاع لكل واحد ويقدر بكليو جرام وثمانين جراما ً ، وإن أراد دفع النقد فذلك مما ينبغي الاحتياط فيه، لأنه لم يقله أحد من العلماء السابقين فهي رخصة والرخص تحتاج إلى احتياط، لذلك نرى أن يدفع لكل مسكين ريالا ً عمانيا ً ونصف ُ ريال. والله أعلم. ١) هذا القول بناء ) ً ما كان يفتي به سماحته أن الكفارة على ا لتخيير. :ΩGôME’G فيمن قدم بالطائرة إلى جدة قاصدا ً مكة المكرمة، هل له أن يحرم من الميقات الذي يحرم منه أهل جدة أم لا؟ الصحيح أن يحرم من قبل، لأن جدة داخلة في المواقيت. والله أعلم. إذا سافر الرجل المريد للحج أو العمرة من ع ُ مان إلى جدة بالطائرة، ثم ذهب مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من آخر مطار يطير منه، فإن كان يطير من مسقط ولا ينزل في أي مكان بعد ذلك إلا في جدة فليلبس ثوبي إحرامه في مسقط وليتجرد من ثيابه المعتادة، وإن كان يطير من الرياض كذلك، وإن كان يطير من البحرين فكذلك، ولا يعني ذلك أنه يجب عليه أن يحرم قبل الميقات، ولكن هذا من باب الاحتياط لئلا يجاوز الميقات وهو على غير إحرام، وإن كان يعرف مكان الميقات وهو على ظهر الطائرة ويتمكن من التجرد من ثيابه المعتادة قبل أن يتجاوز الميقات فلا حرج عليه في ذلك، وعلى أي حال فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج قبل أن يتجاوز الميقات. والله أعلم. ما قولكم فيمن أراد العمرة، فذهب بالطائرة إلى جدة ثم المدينة ثم عاد بالطائرة إلى جدة، ثم عن طريق البر إلى مكة المكرمة، من أين يحرم هذا المعتمر، وإذا أحرم في الميقات الثاني ولم يحرم بالميقات الأول هل عليه شيء؟ يحرم في حال انطلاق الطائرة من المدينة المنورة. والله أعلم. حسب ما علمنا فإنه لا يمكن لشخص دخول مكة إلا وهو محرم بالعمرة، ولكننا سمعنا بالأمس بعد أن اجتمعنا مع المقاول أنه سيخرج بنا من المدينة ذاهبا ً إلى مكة يوم التروية وسنفرد بالحج فقط، فهل تلزمنا العمرة وهل يلزمنا الاعتمار بعد ا لحج؟ لا يلزمكم التمتع فأفردوا الحج، وإن شئتم الاعتمار من بعد فبعد أيام التشريق. والله أعلم. خرج رجل لأداء الحج بنية التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما وصل الميقات أحرم من الميقات وردد تلبيته: (لبيك اللهم بحجة وعمرة) ثم طاف وسعى وقصر وحل إحرامه وبقي حتى يوم التروية، ثم أحرم بالحج وفعل مناسك الحج جميعها بما فيها الهدي، فما الحكم في ذلك؟ هو متمتع ويلزمه هدي التمتع، فإنه ولو أحرم بالحج والعمرة يجوز له التحلل من إحرامه بعمرة، كما أمر ا لنبي ژ أصحابه في حجة الوداع. والله أعلم. رجل أراد السفر إلى الحج أو العمرة من ع ُ مان إلى جدة، ثم ذهب من جدة إلى المدينة المنورة بالطائرة لقضاء الزيارة ثم عاد إلى جدة بالطائرة ليذهب بعدها إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة، من أين يحرم هذا ا لرجل؟ يحرم قبل ركوبه الطائرة من المدينة، ولا حرج إن لبى بعدما تسير به الطائرة، ولكنه يتجرد من ثيابه المعتادة في ثوبي إحرامه قبل ركوب الطائرة، لئلا تمر به الطائرة على الميقات وهو في غير حالة الإحرام. والله أعلم. هل يجوز الاستحمام أو تبديل ملابس الإحرام بعد النية للذهاب إلى منى وعرفة وقبل ا لنحر؟ نعم، ذلك جائز مع اجتناب ممنوعات الإحرام. والله أعلم. هل يجوز شك الإحرام بإبرة كي لا يقع؟ يكره ذلك لما فيه من التشبه بالمخيط. والله أعلم. هل للمسلم الإفراد بالحج ولم يسبق له أداء ا لعمرة؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة، هل تكون قبل الصلاة أو بعدها؟ الأولى الشروع في التلبية بعد صلاة سواء كانت فرضا ً أو سنة. والله أعلم. ما هي الطريقة الصحيحة في لبس الرجل ا لإحرام؟ لبس الإحرام يكون بالاتزار والارتداء، وترك المخيط والمحيط، والارتداء بمخالفة جانبي الرداء على المنكبين، والاضطباع الذي اعتاده الناس في الإحرام خطأ إلا في حال الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، وصفته تعرية المنكب الأيمن وإدارة الرداء تحت المنكب. والله أعلم. رجل نسي مالا ً بمكة المكرمة وتذكر بعد توديعه وخروجه من مكة، فهل يرجع مكة محرما ً ولو كان ذلك اليوم من أيام التشريق، ثم إذا تأخر صاحب المال فتبعه رجل آخر فهل عليه ما على الأول من إحرام؟ لا يلزمهما أن يحرما لدخول مكة إن لم ينويا العمرة. والله أعلم. ما قولكم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر ا لحج؟ قيل: إن أحرم بالحج في غير أشهره تحول إحرامه إلى عمرة، وقيل: بل يبطل. والله أعلم. هل توجد نية لفظية على الحاج أو المعتمر عند وصوله إلى الميقات الشرعي ويريد الإحرام، سواء عن نفسه أو عن غيره، وما هي إذا كانت موجودة؟ النية هي بالقلب لا باللسان، وإنما التلبية تكون نطقا ً لا استحضارا ً . والله أعلم. هل يجوز لبس الساعة والحزام للمحرم؟ لا يلبس المحرم الحزام إلا إن اضطر إليه لشد إزاره وحفظ نقوده، والأحوط له أن لا يلبس الساعة، وإن ترخص بعض العلماء فيها مع الحاجة إليها لمعرفة الوقت. والله أعلم. هل يجوز طبخ الطعام بماء الورد والزعفران للمحرم؟ إن كان الطبخ استهلك الطيب في المأكول والمشروب فلا مانع منهما للمحرم، وإن كان أثرهما ظاهرا ً فيحرم استعمالها عليه. والله أعلم. هل يجوز التطيب قبل الإحرام وهل يعمل به عند أصحابنا، فقد روت السيدة عائشة # قالت: كنت أطيب رسول الله ژ عند إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت؟ نرجو توضيح ذلك لنا عند الإحرام وقبل طواف ا لإفاضة؟ القول المعمول به عند أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى أن الطيب قبل الإحرام لا يمنع إن غسل، وذلك أن ا لنبي ژ عندما طيبته عائشة # في ليلة مبيته بذي الحليفة بحجة الوداع واقع نساءه جميعا ً واغتسل من الجنابة بعد الوقاع، وبهذا يجمع مطلق الروايات ومقيدها. والله أعلم. فتاوى ا لحج ٤٠٩ أرغب أن أعتمر في شهر رمضان المبارك لما لها من فضل، وأنويها عمرة واجبة متمتعا ً بها للحج، ثم أعود إلى بلدي، وعند عودتي للحج في اليوم الثامن منه أحرم بالحج ولا أعتمر، فهل يلزمني هدي، لقوله تعالى: ﴿ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ فهل يجوز لي ذلك؟ تكرموا علينا بالإجابة أكرمكم الله بثوابه. لا يلزمك الاعتمار إن قصدت الإفراد بالحج وقد اعتمرت من قبل، ولا تكون متمتعا ً باعتمارك في رمضان، لأن رمضان قبل أشهر الحج، فلا يجب عليك الهدي. والله أعلم. ما قولكم في المتمتع إذا أراد أن يخرج إلى جدة هل يصح له ذلك، وهل جدة من الحل أم من الحرم، فإذا كانت من الحل فماذا يفعل إذا أراد الرجوع إلى مكة؟ لا مانع من ذلك، وليس عليه إحرام لدخوله مكة، وإن كانت جدة من الحل. والله أعلم. :±Gƒ£dG سئل أبو عبيدة 5 عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فأجاب بأنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف، ولا يجزؤه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط، وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعا ً إنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو. فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في الشك؟ قيل: لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر، وقيل: بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة 5 ، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلا ً يدل عليها. والله أعلم. رجل أو امرأة بلباس الإحرام لمسا الحجر الأسود والركن اليماني وكساء الكعبة، ما حكم لمس الطيب من هذه ا لأشياء؟ أما الحجر الأسود والر كن اليماني فبما أنه يسن لمسهما فإنه لا حرج ّ عليه إن لمسهما مع عدم تيقنه وجود الطيب المؤثر فيهما، فإن علق به شيء فليغسله ولا حرج عليه. والله أعلم. وقع في يد زميلي كتيب أثار فيه مؤلفه شبهات حول الحجر الأسود، فقد وردت أحاديث تحث على استلامه وتقبيله، زاعما ً أن هذه الأحاديث تنافي دعوة الإسلام للتوحيد ونبذ الأوثان، فما رأيكم في هذا ا لموضوع؟ تقبيل الحجر الأسود واستلامه أمران ثابتان بالسنة الصحيحة عن رسول الله ژ الذي لم نعرف الإسلام إلا عن طريقه، ولذلك فرض الله تعالى علينا اتباعه وجعله من مقتضيات الإيمان، حيث قال سبحانه: ﴿ !" # 543210/. -,+*)('&% $ 67 8 9 ﴾ [ [الأحزاب: ٣٦ وقال: ﴿ ÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÊË Ì Í Î Ï Ð Ñ ﴾ [ [الأحزاب: ٢١ ، وقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر ولمسه، وعليه فدعواه أن ذلك ينافي دعوة الإسلام لنبذ الأوثان ضلال وكفر، فشتان ما بين من يأتي ذلك طاعة لله ورسوله وهو معتقد أن الحجر لا ينفع ولا يضر وبين من يقدس الأوثان التي نهى الله عن الاقتراب منها، والفارق بين الوثنية والإسلام أن المسلم لا يفعل شيئا ً إلا بقصد الطاعة لله، ا نطلاقا ً من أوامره، فطوافنا بالكعبة المشرفة وصلاتنا إليها إنما هي عبادة لله لا لها، فالله هو الآمر بذلك، وأما الوثني فيأتي ما يأتيه من غير شرع من الله، ولا لقصد عبادته بل لعبادة الوثن، الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يضره أو ينفعه أو أن يقربه إلى الله. والله أعلم. ما معنى الرمل؟ وهل يجب على الحاج أن يرمل وكيف؟ الرمل هو المشي بقوة وإسراع، وهو من السنن الثابتة في السعي بين العلمين الأخضرين، وثبت أيضا ً عن ا لنبي ژ في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى، واختلف في بقاء حكمه، فقيل: به وقيل: بعدمه، لأن ا لنبي ژ فعله ليري المشركين القوة والنشاط. والله أعلم. هل يكون هناك رمل في العمرة ممن يعتمر وهو يسكن بمكة وليست عمرة ا لقدوم؟ نعم، لأن حكمه حكم طواف القدوم. والله أعلم. ما حكم ا لرمل؟ وفي أي الأشواط يكون؟ ّ هو مسنون على الراجح في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. والله أعلم. ما قولكم في ركعتي الطواف هل يصح أداؤهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس؟ أفتنا ولك ا لأجر. نعم، إن طاف في هذين الوقتين، لأنها صلاة ذات سبب، ولا مانع من الصلاة ذات السبب في هذين الوقتين. والله أعلم. هل يجوز تأخير ركعتي الطواف إذا كان ذلك الوقت لا تجوز فيه ا لصلاة؟ لا مانع من تأخير ركعتي الطواف بل هو الواجب، إن لم يكن الوقت تباح فيه الصلاة. والله أعلم. ما هي الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة إطلاقا ً حتى سنة ا لطواف؟ هي الطلوع والغروب والاستواء في الحر الشديد. والله أعلم. ما قولكم في الطواف بالطابق ا لثاني؟ لا ينبغي أن يطاف في الطابق الثاني إلا مع تعذره في الطابق الأرضي. والله أعلم. هل يجب على من أراد الطواف بالبيت العتيق خلع نعليه، وأن لا يطوف إلا حافيا ً ، ويمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه في حال ا لطواف؟ لا يلزم الطائف بالبيت أن يخلع نعليه، ولا يمنع من حملهما في يده أو تحت إبطه. والله أعلم. ما قولكم في الطواف بالبيت بالحذاء للحاج والمعتمر؟ ٍ لا مانع إن كان طاهرا ً غير مغط للقدم في حال الإحرام. والله أعلم. ما حكم الاضطباع وفي أي الأشواط يكون؟ قيل: في الأشواط الثلاثة الأولى، وقيل: في جميع أشواط الطواف. والله أعلم. هل عند الإحرام بالحج أو العمرة وأثناء الطواف يكشف المحرم عن كتفه الأيمن، ثم بعد الطواف يغطي كتفه أم يظل الكتف مكشوفا ً؟ الاضطباع المسنون هو في الثلاثة الأشواط الأولى لا في الأشواط الأخرى. والله أعلم. ما قولكم في الطواف والسعي فوق سطح ا لحرم؟ أما الطواف في سطح المسجد الحرام فإن الطائف لا يحاذي فيه شيئا ً من البيت الحرام، إذ المطاف يكون أعلى من البيت، لذلك لا أرى وجها ً له، وأما السعي فإن لم يجد سعة للسعي في الأرض فلا حرج عليه أن يسعى في ّ السطح. والله أعلم. هل يجوز الطواف بالبيت الحرام والإمام يخطب ا لجمعة؟ هو خلاف الأولى إن قصد ا لتجميع(١) . والله أعلم. هل المفرد بالحج يطوف طواف القدوم؟ وهل يمنع من لم يسق الهدي أن يجعل حجه إفرادا ً؟ اختلف في طواف القدوم للمفرد، والراجح مشروعيته من غير سعي، ١) أي أراد أن يصلي الجمعة معهم. ) إن أتى إلى مكة قبل ذهابه إلى منى، ويجوز الإفراد لمن لم يسق الهدي. والله أعلم. هل يجب تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه من بعيد، وكذلك الركن اليماني؟ أما الحجر الأسود فيقب ل، فإن تعذر فليمسح، فإن تعذر أشير إليه، وأما ّ الركن فيمسح مع الإمكان، ولا يقبل ولا تجب الإشارة إليه. والله أعلم. ّ :á°VÉaE’G ±GƒW ما هو الوقت المحدد لطواف ا لإفاضة؟ هو بعد التحلل يوم النحر، ولا بأس بتأخيره ولو عشرة أيام. والله أعلم. ما قولكم في تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم ا لنحر؟ لا مانع من تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر، بل حتى ولو بعد أيام التشريق. والله أعلم. ما قولكم فيمن طاف طواف الإفاضة، ثم نام في مكة في النهار، ورجع في المساء إلى منى؟ ذلك خلاف الأولى، ولا يلزمه شيء. والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يأكل بعد طواف ا لإفاضة؟ لا مانع من الأكل والشرب بمكة بعد طواف الإفاضة، وإنما شدد بعض العلماء في القيلولة، والراجح جوازها، لعدم وجود الدليل الدال على المنع. والله أعلم. رجل حج، ولما وصل إلى بلده تبين له أنه طاف طواف الإفاضة ستة أشواط فقط، فماذا يلزمه؟ إن كان لم يجامع أهله ورجع إلى الحرم وأعاد طواف الإفاضة في عامه تم حجه على رأي بعض العلماء ، وهو أرخص ما قيل في المسألة، وإن ّ كان غير ذلك فلا بد من إعادة الحج. والله أعلم. ماذا على من لم يطف طواف الإفاضة جهلا؟ ً من لم يطف طواف الإفاضة حتى رجع بطل حجه، وعليه الحج من قابل، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والله أعلم. فيمن أحرم مقرنا ً وقد جاء متأخرا ً يوم عرفة في آخر النهار، ولم يدخل مكة لكي يطوف بالبيت، فما حكم عمرته وحجه؟ قيل: يجزؤه طوافه لحجه وعمرته، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة # . والله أعلم. :´GOƒdG ±GƒW . ما قولكم فيمن زار مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، ولكنه عند مغادرته مكة لم يطف طواف الوداع، فماذا عليه أفدنا أفادكم الله من واسع علمه؟ ودمتم ذخرا ً ومرجعا ً للأمة ا لإسلامية؟ الأرجح أن العمرة كالحج من هذه الناحية، فمن لم يطف طواف الوداع عند مغادرته للبيت بعد العمرة فعليه دم. والله أعلم. امرأة لما انتهت من أداء مناسك الحج رجعت إلى بلدها دون أن تودع. فماذا عليها؟ على من لم تطف طواف الوداع دم ترسله إلى الحرم ليذبح هناك. والله أعلم. ماذا على من ترك طواف ا لوداع؟ عليه دم، وإنما يرخص للحائض. والله أعلم. ماذا على من طاف طواف الوداع للحج ولم يكمل سبعة أشواط؟ عليه أن يعيد طوافه، وإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم. والله أعلم. ما قولكم فيمن ود ّ ع البيت ثم رجع إلى محل إقامته فأكل وشرب ونام فماذا عليه؟ عليه أن يعيد طواف الوداع، فإن لم يعده حتى سافر فعليه دم ّ والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يشتري ويأكل ويشرب بعد طواف الوداع في داخل الحرم؟ أما الشراء فلا يشتري في داخل الحرم بعد الوداع، وأم ا الأكل والشرب ّّ ففيهما خلاف، والأحوط تركهما. والله أعلم. هل يمنع شرب الماء من مكة المكرمة على من طاف طواف الوداع قاصدا ً الرجوع إلى وطنه؟ القول الصحيح أنه لا مانع من شرب الماء بعد طواف الوداع. والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يشتري من مكة بعد طواف ا لوداع؟ يمنع الحاج من البيع والشراء بعد طواف الوداع، لأمر ا لنبي ژ الناس عند الانصراف أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والبيع والشراء بعده مخالفة لهذا الأمر. والله أعلم. إذا أتى الحاج إلى بيت الله الحرام وودع، ولما خرج أحس بالرغبة إلى الأكل والشراب، ولكنه لم يجدهما إلا بالشراء، فاشترى وأكل، فهل عليه شيء؟ البيع والشراء ممنوعان بعد الوداع، ومن فعلهما أو أحدهما أعاد الوداع إلا ّ لحاجة كتزود الزاد لطريقه. والله أعلم. إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة المكرمة وأتى إلى البيت وودع، وخرج من المسجد الحرام وأكل وشرب، من غير أن يشتري فهل عليه شيء؟ لا حرج على المودع إن أكل أو شرب على الراجح، وإن شدد بعضهم في ذلك، وإنما يمنع من البيع والشراء. والله أعلم. هل يجوز شراء المأكولات والمشروبات بعد طواف ا لوداع؟ للمودع أن يشتري زاده فقط. والله أعلم. ما قولكم فيمن طاف طواف الوداع، وقبل أن يخرج من مكة اشترى شيئا ً من المرطبات فشربها. فهل يلزمه شيء؟ من اشترى بعد طواف الوداع فعليه إعادة الطواف إلا ّ لحاجة. والله أعلم. ما قولكم فيمن ود ّ ع البيت الحرام ونام في منزله، وبقي إلى وقت الظهر، واشترى طعاما ً لغدائه، هل في ذلك من بأس؟ من ودع البيت ليس له أن يبقى بعد ذلك إلا لضرورة لا محيص عنها، ذلك لأنه يؤمر أن يكون آخر عهده في مكة بالبيت الحرام. والله أعلم. هل يصح بعد وداع البيت الحرام الأكل والشرب للحاج وهو في مكة، لأن سيدنا عمر بن عبد العزيز ƒ ود ّ ع البيت، ثم كتب رسالة ثم أعاد طواف الوداع، فما قولكم في ذلك؟ إعادة الطواف من باب الاحتياط، وقد بالغ بعض العلماء فأوجبوا الدم على من أكل أو شرب، والراجح عدم وجوب ذلك. والله أعلم. إذا كان الحاج مريضا ً ولا يستطيع أن يطوف طواف الوداع، فهل يلزم أن يحمل ويطاف به، أم يدخل البيت الحرام ويشير بيده إلى البيت فقط؟. أفتني ولك ا لشكر. طواف الوداع لا بد منه للحاج، وإنما رخص رسول الله ژ للحائض في تركه، كما جاء في حديث ابن عباس عند الشيخين، ولا تغني عنه الإشارة إلى البيت الحرام، ولا بأس بحمل المريض في حال الطواف. والله أعلم. امرأة خرجت لأداء فريضة الحج وأدت جميع المناسك والحمد الله ، إلا أنها أدركتها الحيضة عند طواف الوداع، فهل عليها دم؟ ليس عليها دم، لأن الحيض عذر يمنع من الطواف، ويسقط به طواف الوداع بنص الحديث. والله أعلم. من طاف ثلاثة أشواط ولم يستطع إكمال الأشواط السبعة من طواف الوداع بسبب الزحام ماذا عليه؟ عليه أن يتم ما بقي ويبني على ما تقدم إن لم يفسد وضؤوه ، فإن فسد أعاد الطواف. والله أعلم. ما رأيكم فيمن طاف أربعة أشواط من طواف الوداع ثم خرج خارج المسجد ليستريح ثم عاد ليتم الأشواط الباقية، ولم يستطع لشدة الزحام الطواف في صحن الطواف، وطاف في المسجد فهل عليه شيء؟ لا حرج عليه كما تقدم. والله أعلم. بعدما يطوف الحاج بالبيت طواف الوداع ويبقى متهيئا ً للرحيل، هل له أن يصلي سنة الضحى أو يتصل هاتفيا ً أو يزود سيارته بالوقود؟ كل ما ذكر في هذه المسائل الثلاث مباح بعد طواف الوداع، فالصلاة ولو نفلا ً والاتصال بالهاتف لا يؤثران على طواف الوداع، وكذلك شراء ما يحتاج إليه في السفر من وقود وغيره. والله أعلم. هل يجوز وداع البيت الحرام قبل صلاة الجمعة، بحيث أن المودع يغادر بعد صلاة ا لجمعة؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. فتاوى ا لحج ٤٢١ ما حكم من اشترى نعالا ً وهو ناس ٍ بعد طواف ا لوداع؟ إن كان مضطرا ً إليها ليلبسها في طريقه فلا حرج عليه والله أعلم. ما حكم من اشترى ماء بعد طواف الوداع وهو غير ناس ٍ ولكنه في حالة ً عطش؟ لا حرج عليه والله أعلم. عن جماعة من المسلمين ذهبوا إلى الديار المقدسة لأداء العمرة وأدوا جميع المفروضات والمسنونات ما عدا طواف الوداع، لأجل أن واحدا ً من بين هؤلاء الجماعة قال لهم لا يلزم علينا ذلك، فرجعوا إلى وطنهم، فهل يلزمهم شيء لعدم تأديتهم طواف ا لوداع؟ عليهم دم لتركهم طواف الوداع والله أعلم. :IhôªdGh ÉØ°üdG ø«H »©°ùdG ما قولكم في الحاج أو المعتمر إذا طافا بالبيت وسعيا، هل لهما الارتياح خلالهما لكبر سن أو مرض؟ ليس عليه في ذلك حرج، وإن طال الفاصل بين الطواف والسعي. والله أعلم. إذا طاف طائف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة وزاد شوطا ً أو شوطين، خطأ لا عمدا ً ، هل في ذلك بأس؟ إن كانت الزيادة خطأ فلا حرج عليه، وإنما استحسنت الإعادة ا حتياطا ً والله أعلم. ما حكم الإسلام فيمن ترك السعي أثناء تأدية ا لحج؟ . اختلف في حكم السعي، قيل: هو فرض، وقيل: سنة واجبة، وقيل: نفل، وعلى الأول فمن تركه فسد حجه، وعلى الثاني فعليه دم وهو رأي أكثر علماء المذهب، وعلى الثالث لا شيء. والله أعلم. رجل أغمي عليه بعد طواف الإفاضة، فلم يتمكن من السعي بين الصفا والمروة؟ فما حكم حجه؟ علما ً بأنه رجع إلى وطنه، وهو لم يسع بين الصفا والمروة؟ ذهب أكثر أصحابنا إلى أن السعي سنة تجبر بالدم، وعليه فحجه تام وعليه دم. والله أعلم. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟ نعم يجوز ذلك، لعدم اشتراط الوضوء في السعي. والله أعلم. ما قولكم في صحة عمرة من طاف بطهارة، وسعى بدون طهارة؟ لا تشترط الطهارة في السعي، وإنما تشترط في الطواف، وعليه فعمرته صحيحة. والله أعلم. ما حكم من سعى بادئا ً بالمروة مختتما ً بالصفا ثم تحلل بعد ذلك؟ يعود إلى إحرامه، ويكمل سعيه ملغيا ً الشوط الأول الذي بدأ من المروة إلى الصفا، وعليه فديتان إحداهما للبسه المخيط والثانية لحلقه أو تقصيره. والله أعلم. ما حكم من سعى في جهة واحدة من الصفا إلى المروة ذهابا ً وإيابا ً؟ لا مانع من ذلك، فإن تقسيم المسعى إنما هو من أجل التيسير، وهو أمر حادث لم يكن من قبل. والله أعلم. إذا سعى خمسة أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن تحلل فماذا عليه؟ يعود إلى إحرامه ويتم سعيه وعليه فدية. والله أعلم. هل الصعود على جبلي الصفا والمروة من شروط السعي؟ وهل فرق بين الذكر والأنثى؟ هو من السنة للذكور. بقدر ما يرى أحدهم الكعبة. والله أعلم. إذا لم يستطع الساعي بين الصفا والمروة قراءة الذكر المأثور على جبلي الصفا والمروة، فهل يقرؤه أثناء سيره بينهما؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. ما حكم سعي المرأة التي حاضت بعد الطواف هل يجوز أم لا لكون مكان السعي الآن داخل المسجد ا لحرام؟ أما السعي فلا تمنع منه الحائض، وأما دخول المسجد فهو المحجور عليها، وينبغي النظر في المسعى هل هو داخل في المسجد أو لا. والله أعلم. :ô«°ü≤àdGh ≥∏ëdG فيمن اعتمر وبعد أن انتهى من مناسك العمرة لبس المخيط سهوا ً ، وبعد مدة قصيرة أسرع إلى الحلق والتقصير، ولكنه لم يخلع لبس المخيط بل قصر به. فماذا عليه؟ من أحرم لحج أو عمرة ولبس المخيط بعد المناسك قبل الحلق لزمته فدية. والله أعلم. ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام بالحج أو ا لعمرة؟ لا مانع من ذلك، مع أنه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم بذلك من غير المحرمين. والله أعلم. هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه بنفسه؟ وإن فعل ذلك عمدا ً ماذا عليه؟ لا حرج على المحرم إن حلق أو قصر لنفسه بعد أداء المناسك. والله أعلم. هل يمكن للحاج أو المعتمر الحلق أو التقصير لغيره قبل أن يحلق أو يقصر وإذا حلق أو قصر لغيره ماذا عليه؟ لا يحرم ذلك، وإنما يكره كراهة تنزيه. والله أعلم. حلق بعضنا بعضا ً بعد انتهاء العمرة، ا ستنادا ً على فتوى الإمام محمد بن عبد الله الخليلي 5 إذ يقول: (يحلق المحرم « الفتح الجليل » من كتاب محرما ً بعد الانتهاء من أعماله، وكذلك يحلق لعلة في رأسه) انتهى ماذا أنتم قائلون؟ لقد أصاب الإمام 5 ، إذ لا دليل على المنع من ذلك، وفي المنع حرج شديد. والله أعلم. ما الذي يحل أو يصح أن يفعله الحاج بعد الحلق والتقصير؟ كل شيء إلا الجماع. والله أعلم. ماذا على من قد ّ م الحلق على الهدي والرمي؟ في ذلك خلاف بين العلماء، قيل: من فعل ذلك ناسيا ً فلا حرج عليه، وقيل: يلزم من فعل شيئا ،« ارم ولا حرج » : وهو الراجح لحديث ً من ذلك دم على أي حال. والله أعلم. :¢ùμ©dGh ≈æe ≈dEG áμe øe êhôîdG هل يلزم المبيت في منى لأهالي ا لحرم؟ يلزم المبيت بمنى كل أحد، إلا السقاة والرعاة. والله أعلم. إذا أردت التأخير وأنا حاج، ففي أي يوم أخرج من منى ومتى؟ إن كنت لم تتعجل في يومين فابق بمنى إلى اليوم الثالث عشر بعد زوال الشمس ورمي الجمار. والله أعلم. متى يخرج الحاج من مكة إلى منى، صباح يوم ثامن الحج أم بعد الزوال من ذلك ا ليوم؟ يصح لمن أحرم بالحج أن يخرج إلى منى في يوم التروية صباحا ً أو بعد الزوال، لا حرج عليه في ذلك كله، وإنما يسن له أن يصلي جميع الصلوات الخمس بمنى. والله أعلم. ما قولكم في أناس أحرموا للحج من مكة، وأفاضوا في ليلة ثامن وأصبحوا في منى من كثرة الزحام في ذلك اليوم، فهل جائز ذلك كونهم قدموا ا لإفاضة؟ لا مانع من تقديم الإحرام للحج قبل يوم التروية، كما أنه لا يمنع أيضا ً مبيت ليلة التروية بمنى. والله أعلم. وجدنا أناسا ً يحرمون في اليوم السابع من ذي الحجة بعد صلاة المغرب في يوم التروية، ويبيتون في منى محرمين، فهل هذا جائز أم عندهم رخصة في ذلك، أم فيه خطأ؟ لا إثم عليهم إن أحرموا في اليوم السابع أو ما قبله، كما لا إثم عليهم في مبيتهم بمنى قبل يوم التروية. والله أعلم. هل يجوز للحجاج مغادرة منى في الساعة الحادية عشر صباحا ً ، للعلم أنهم وكلوا ناسا ً ليرموا عنهم الجمرات، وذلك في يوم ١٢ من ذي الحجة؟ لا يجوز للمتعجل أن يخرج من منى ثاني أيام التشريق إلا بعد الزوال، وكذلك المتأخر في آخر أيام التشريق والله أعلم. هل يجوز الأكل والنوم والصلاة في مكة في النهار في أيام التشريق، وذلك بعد رمي الجمار؟ أفدنا جزاكم الله خيرا ً. لا مانع من الأكل والشرب والصلاة بمكة للحاج عندما يذهب إليها من منى لطواف الإفاضة أو لغرض آخر من الأمور الجائزة، وإن كانت الصلاة في منى في خلال تلك الأيام أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وكذلك النوم نهارا ً ، وإنما يمنع المبيت خارج منى. والله أعلم. :áaô©H ±ƒbƒdG ما معنى الوقوف بعرفة؟ وكيف يجب أن يكون؟ وإلى أي وقت؟ الوقوف بعرفات هو الوجود بها للدعاء والذكر، وبدايته من بعد الزوال وأداء فرضي الظهر والعصر قصرا ً وجمع تقديم، ونهايته غروب الشمس، كل ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة، ومن أدرك قبل غروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات إجماعا ً ، واختلف فيمن أدرك ذلك ليلا ً في ليلة النحر، والصحيح أن من أدرك الوقوف بعرفات ليلا ً أو نهارا ً ثم وقف بجمع ليلة النحر وأدرك ثم صلاة الغداة فقد أدرك الحج، لحديث عروة بن مضرس المشهور. والله أعلم. ما حكم من لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب، ولحق الجمع بمزدلفة؟ تم حجه والله أعلم.  ما المقصود بعدم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، هل المقصود عدم الخروج من عرفة أم عدم مغادرة المكان الذي أقام فيه الحاج حال وقوفه؟ تمنع الإفاضة قبل غروب الشمس من عرفات، وشدد علماؤنا في الانتقال من مكانه إلى غيره للإفاضة قبل الغروب، وجعلوه من الإفاضة. والله أعلم. ما قولكم في الحاج إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يجاوزها ولكن في حدودها، وما رأي المذاهب ا لأخرى؟ ذهب أصحابنا والمالكية إلى أن الإفاضة قبل غروب الشمس تبطل الحج، وذهب غيرهم إلى أنه يترتب على ذلك دم، ونص علماؤنا على أن الشروع في الإفاضة ولو لم يخرج من حدود عرفات تعد إفاضة له حكمها. والله أعلم. ما قولكم فيمن نزل من عرفات قبل غروب ا لشمس؟ من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قيل: فسد حجه، إلا إن رجع إلى عرفات ووقف بها قبل غروب الشمس، ولو مقدار ما يأتي بالباقيات الصالحات، وقيل: بعدم فساد حجه، ولكن عليه دم. والله أعلم. عند الدفع من عرفة بعض الحجاج يقدمون النساء، فهل ذلك جائز؟ الرجال والنساء في الإفاضة من عرفات سواء. والله أعلم. ومن فاته الوقوف بعرفات فعل بمنى ما » : عن قول صاحب الإيضاح يفعل الحاج ويرحل إلى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج هل عن أثر أو عن نظر، وهل هذا القول معتبر لدينا أم أنه « من قابل متروك؟ القول المذكور في الإيضاح في الذي يحرم بالحج ولا يقف بعرفات لعدم إدراكه ذلك أنه يأتي بما يدركه من أعمال الحج ولا يصيب النساء ولا الصيد هو قول لبعض أصحابنا، وليس عليه من دليل معروف عندنا، لذلك نرى الأخذ بخلافه. والله أعلم. ما قولكم في ا لع مانيين الذين لم يقفوا في مخيمهم بعرفة في اليوم ُ التاسع ووقفوا في مكان آخر من عرفات، وذلك لكثرة ا لزحام؟ قال ا لنبي ژ : فمن وقف في أي ،« وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف » فتاوى ا لحج ٤٣١ مكان من عرفات فقد أدى ما عليه من الوقوف، والله يتقبل منه، ولا يختص بجزء من أرض عرفات دون آخر. والله أعلم. هل يمكن للحاج أن يدعو بأدعية مأثورة، أو الأفضل أن يلبي يوم عرفة؟ كل ذلك جائز، وفي التلبية خير، فلا ينبغي قطعها قبل رمي الجمرة يوم النحر. والله أعلم. ماذا يفعل المريض إن لم يتمكن من الوقوف بعرفة؟ الحج عرفة، فمن لم يتمكن من الوقوف يوم عرفة ولا ليلة النحر فعليه أن يعيد حجه، أما إذا تمكن من الوقوف فوقف عشية يوم عرفة بعد الزوال وفي الليل قبل الفجر ولو بمقدار ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد تم حجه، مع الإتيان بسائر المناسك. والله أعلم. رجل ذهب مع حملة حج مكونة من ستين فردا ً ، وهم في عرفات خرجوا قبل غروب الشمس من المكان الذي وقفوا فيه، وضلوا في السير من زحمة الحجاج إلى نهاية عرفات ولم يخرجوا من حدود عرفات إلا بعد غروب الشمس، وعند المبيت بالمزدلفة خرجوا منها بعد منتصف الليل، ورموا جمرة العقبة الكبرى يوم عاشر الساعة الثانية والربع من الليل، فهل عليهم شيء في هذا ا لعمل؟ إن كانوا نووا بخروجهم من مكانهم الشروع في الإفاضة فعليهم دم من أجل ذلك، وعليهم دم لتركهم المبيت بالمزدلفة. والله أعلم. :É¡æe êhôîdGh áØdOõe متى يمكن للحاج أن يغادر المزدلفة؟ وماذا عليه أن يفعل هناك قبل أن يغادر؟ يغادر المزدلفة بعد صلاة الفجر، ويؤمر هناك بجمع المغرب والعشاء تأخيرا ً ، وأن يصلي هناك الفجر، ويذكر الله عند المشعر الحرام. والله أعلم. هل يجوز للصحيح القادر كامل القوى أن يغادر المزدلفة قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ وهل يجوز للحاج سواء القادر الصحيح أو غيره أن يرمي جمرة العقبة في ليلة العاشر من ذي الحجة، لأن المعروف أن ابتداء الرمي يكون صباح يوم عاشر؟ وهل هناك فرق بين الأصحاء وبين أصحاب ا لأعذار؟ يغادر المزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ويباح للنساء والضعفاء الإفاضة من المزدلفة بعد غروب القمر، وفي رميهم قبل طلوع الشمس جمرة العقبة خلاف، والأولى أن لا يرموا إلا بعد الطلوع. والله أعلم. عمن ضل عن أصحابه في المزدلفة، فجعل يلتمسهم حتى أوشكت الشمس على الشروق أو كادت ولم يقطع وادي محسر ماذا عليه؟ على من لم يجاوز وادي محسر إلى أن طلعت الشمس دم إلا ّ إن كان مضطرا ً. والله أعلم. عندما يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة بعض الناس لا يبيتون بالمزدلفة، وإنما يبيتون بمنى ويصلون بها الفجر، فهل ذلك جائز؟ وماذا على من يفعل ذلك؟ إن كانوا ضعفاء أو مصطحبين لنساء فلا مانع من إفاضتهم من المزدلفة إلى منى بعد غروب القمر، كما جاء في حديث أسماء وغيره. والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يخرج من المزدلفة للجمرات قبل صلاة ا لفجر؟ يجوز للنساء والضعفاء مغادرة المزدلفة إلى منى ليلة النحر بعد غروب القمر، بعد أن يذكروا الله عند المشعر الحرام، على أن يرموا بعد طلوع الشمس. والله أعلم. هل يجب على الحاج الذكر عند المشعر الحرام، وفي حالة عدم الذكر هل يجب عليه شيء؟ وهل المشعر الحرام مكان معين في مزدلفة أم مزدلفة كلها؟ نعم يجب عليه الذكر، لقوله تعالى: ﴿ LM N O UT S R Q P ﴾ [ [البقرة: ١٩٨ والأمر للوجوب ما لم تكن قرينة صارفة عنه، ولا قرينة، ويجزي أي ذكر كدعاء وتهليل وتحميد وتلبية، فإن فعل أي شيء من ذلك سقط عنه الواجب، وما زاد فهو فضل، وإن لم يفعل شيئا ً قط فعليه دم. والله أعلم. رجل أصابته نجاسة في مبيته بالمزدلفة ولم يدرك الماء ليغتسل، هل يصح له التيمم لصلاته ودعائه عند المشعر ا لحرام؟ من أصابته النجاسة ولم يجد الماء فعليه أن يزيلها بما تمكن به إزالتها، والتيمم بعد ذلك لصلاته، ولا يمنع في هذه الحالة من ذكر الله بالمشعر الحرام أو بأي مكان آخر، فإن الذكر لا تشترط له الطهارة التامة، بل لو كان المسلم جنبا ً فإنه يباح له الذكر. والله أعلم. :äGôªédG »eQ هل توجد رخصة للحاج أن يرمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال، وكذلك إذا لم يجد فرصة في النهار، فهل يصح له الرمي بعد صلاة العشاء؟ إن رمى بالليل فلا حرج عليه، وأما قبل الزوال فلا يخلو من حرج. والله أعلم. ما هو الوقت المحدود لرمي ا لجمار؟ رمي جمرة العقبة في أول يوم وهو يوم النحر من بعد طلوع الشمس فصاعدا ً ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق من الزوال فصاعدا ً. والله أعلم. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يزداد الزحام فيما بعد الزوال، فهل يباح مع وجود هذا الزحام والمعروف في الحج أن يرمي الحاج قبل الزوال ولو بوقت مبكر؟ الرمي بعد الغروب لضرورة الزحام أهون وأولى من الرمي قبل الزوال، لما فيه من تقديم الفريضة المؤقتة قبل الوقت. والله أعلم. هل يجوز رمي الجمار في الصباح في يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي ا لحجة؟ رمي الجمار في أيام التشريق أوله منذ زوال الشمس، كما حدد فعله ژ وهذا هو الذي عليه الجمهور، والرمي قبل الزوال رخصة قال بها بعض العلماء، والسنة تدل على ما تقدم. والله أعلم. ما رأيكم في رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال بسبب كثرة الزحام والمشقة والتعب للحجاج، والله يقول: ﴿ LK J I ﴾ [ [النساء: ٢٩ ، وقوله: ﴿ yx w v u ¯ ﴾ [ [البقرة: ١٩٥؟ تأخير الرمي إلى الليل أولى من تقديمه قبل الزوال، لما في ذلك من تقديم العبادة على وقتها. والله أعلم. هل يجوز رمي الجمار قبل الزوال خلال أيام ا لتشريق؟ لا ترمى الجمار أيام التشريق قبل الزوال عند الجمهور، وإنما رخص في ذلك بعض العلماء، وهو من الشواذ. والله أعلم. هل يجوز رمي الجمرات بالليل، وكذلك طواف ا لإفاضة؟ طواف الإفاضة لا بأس به إن كان بليل، وأما رمي الجمار فيجوز بالليل لمن كان خائفا ً أو كان من الرعاة. والله أعلم. هل يباح رمي جمرة العقبة ليلة النحر، ولمن يباح من ا لناس؟ يباح للنساء والضعفاء رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل الفجر وبعد غروب القمر لحديث أسماء في الصحيحين، وحديث ابن عباس ^ ، فمن رمى في ذلك الوقت وهو يشعر بضعف في جسمه عن تحمل الزحام فلا حرج عليه، أما من رمى قبل ذلك فعليه الإعادة في وقته، فإن لم يتمكن أو تهاون لزمه دم. والله أعلم. هل يجوز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة ا لنحر؟ لا يجوز رمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع شمس يوم النحر، وإنما رخص في رميها قبل الفجر للنساء والضعفاء. والله أعلم. فيمن استأجر حجة عن الغير وفي الرمي ذكر نفسه ولم يذكر الغير، هل يجزيه ذلك؟ إن كان نوى ذلك بقلبه أجزاه. والله أعلم. رجل ذهب للحج مستأجرا ً وعند رمي الجمرات أخذ معه جمرات ليرمي ٍ عن رجل آخر وهو ناو أن يرمي عن الاثنين، وعندما وصل إلى الجمرة الأولى رمى أربعة عشرة حصاة، ولكنه ذكر ا سما ً واحدا ً منهما ونسي الآخر، أو أنه أخطأ بسبب الزحام، ثم أكمل رمي الجمرة الوسطى والكبرى، وبعد انتهائه تذكر فعاد ليرمي عن الرجل الذي نساه في الجمرة الأولى، رغم أنه رمى أربعة عشر حصاة في الجمرة الأولى فهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، وليعد الرمي عمن نسي. والله أعلم. رجل استأجر الرمي عن خمسة أفراد، فلما اشتد عليه الزحام عمد إلى الحصى فصر في كل صرة خمسة جمرات بعدد من استأجر عنهم، ثم ّّ رمى الجمرة بسبع صرر من صرره تلك، فهل يكفيه ذلك؟ أم لا بد من الرمي جمرة فجمرة؟ لا يجزيء ذلك، ولا بد من رمي كل حصاة على حده. والله أعلم. هل يجوز للمستأجر أن يأج ّ ر أحدا ً في رمي الجمار عمن أج ّ ره دون أن يتفق مع من أج ّ ره؟ نعم، إن اضطر إلى ذلك. والله أعلم. إذا لم يستطع المستأجر رمي الجمار لأمراض ونحوها وأناب عنه غيره في ذلك، فهل عليه من بأس؟ لا بأس بإنابة الحاج عن غيره أحدا ً يرمي عنه الجمار مع عجزه عن ذلك. والله أعلم. هل تجوز النيابة في رمي الجمار عن السائقين والطباخين المشتغلين بمصالح الحجاج وهم أصحاء؟ إن لم يتمكنوا من الرمي بأنفسهم لاشتغالهم بمصالح إخوانهم الحجيج فلا بأس بالنيابة عنهم، وإن تمكنوا من ذلك فليرموا بأنفسهم ولو ليلا ً في أيام التشريق. والله أعلم. قصدت إلى أداء فريضة الحج وأنا بصحة جيدة وأكملت كل الواجبات ما عدا اليوم الأخير عند رمي الجمرات كلفت أحد الزملاء بالرمي عني خوفا ً من الزحام وشدة الحرارة، هل هذه الحجة تامة أم لا، نرجو الإفادة؟ أرجو أن تكون حجتك تامة. والله أعلم. الحاج الذي يذهب إلى رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، وحمل معه إحدى وعشرين حصاة، ولما وقف عند الجمرة الأولى رمى جميع حصياته ناسيا ً ثم رجع في نفس الوقت بالطريق الذي جاء منه حتى وصل تحت الجبل وأخذ من تحته إحدى وعشرين حصاة ورجع وأعاد الرمي، هل عليه شيء بسبب نسيانه وبسبب الحصى التي أخذها من مسافة كيلومترين من مكان ا لرمي؟ ليس عليه في ذلك حرج. والله أعلم. إذا وصل الحاج إلى الحاجز الذي على النقصة التي يرمى عليها الجمار، هل من اللازم وصول الحجر إلى محل النقصة، أو يرميه سواء أصاب المكان أم لم يصبه؟ لا بد من إصابة الجمرة في الرمي، ومن لم يصبها فكمن لم يرمها. والله أعلم. هل التحقق من وصول الجمرة والنظر إليها حين رمي الجمار شرط في تمام الرمي أم لا؟ وإذا لم يتحقق الحاج من ذلك، فهل رميه تام أم غير تام وماذا عليه؟ لا بد من تحقق وصول حصى الرمي إلى الجمرة، وإلا كان في حكم من لم يرم. والله أعلم. ما قولكم فيمن رمى الجمرات الساعة ١١ صباحا ً ولم يغادر منى حتى صلى ا لظهر؟ لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. والله أعلم. :…ó¡dG ما قولكم في الأضحية التي فيها عيوب، مثل القرناء والجدعاء والخرماء ومقطوعة الأذن، علما ً أن الأغلب في الأغنام التي توجد عند البادية أكثرها مقطوعة الأذنين أو مشروخة الأذنين وتلك يجعلوها علامات ورمز لأغنامهم، فإذا لم يجد صاحب الأضحية للتطوع أو للتمتع أو للقران إلا هذه الأنواع ما الحكم فيه؟ هذه كلها عيوب لا تجوز في أنواع الأضاحي المذكورة في السؤال، اللهم إلا  ّ أن تكون هذه علامة لها من قبل أربابها ولا ينقص ذلك من قيمتها. والله أعلم. ما قولكم فيمن حج متمتعا ً وهو في سن السابعة عشر، وأهدى هديا ً يتذكر أن في دبرها عوار وكانت هزيلة، وقد مضى على ذلك سنوات عدة، فماذا تأمرونه أن يفعل؟ يحتاط بإرسال هدي مع هديه، وإن أعاد الحج فذلك أعظم لأجره. والله أعلم. رجل حج وفي يوم النحر اشترى الهدي، ولكثرة الزحام سلم الهدي للذباح ولم يره فيما بعد، الأمر الذي جعله لم يسلم الذباح أجرته؟ أن اطمأن بأن الجزار ذبح الهدي فما عليه إعادة الهدي، وإنما يدفع أجرة الذبح إلى فقراء المسلمين. والله أعلم. ما قولكم في تكفل البنك الإسلامي بذبح هدي المحرم بالحج، وذلك بإعطائه قيمة ا لأضحية؟ من أين للحاج أن يعلم عند التحلل أن الهدي بلغ محله، مع أن الله يقول: ﴿ ¯° ± ³ ² ´ ¶µ ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ ، فدعوا المشكل، وامشوا في الطريق الواضح. والله أعلم. هل يجوز للحاج أن يشتري هديا ً عن طريق البنك الإسلامي، حيث إنه لا يدري متى يذبح ولا يدري هل هو صالح أم لا؟ وإذا كان جائزا ً متى يحل إحرامه؟ لا يجوز ذلك، لأن الإحلال من الإحرام للمتمتع موقوف على النحر، ولما في ذلك من الريبة. والله أعلم. ما قولكم في الهدي عن طريق البنك الإسلامي، وكذلك عن الجمال التي لم يرها الشخص وقد يشترك عدة أشخاص، ولكن مع عدم حضورهم شخصيا ً ؟ ٍ لا بد من تأكد الحاج أن الهدي بلغ محله بالنحر، وعندئذ يتحلل من إحرامه، وهذا لا يتأتى حال تكفل البنك بالإهداء. والله أعلم. ما قولكم في تقديم النحر للهدي في اليوم السابع أو الثامن من ذي ا لحجة؟ لا يجوز نحر الهدي قبل ميقاته الزماني، كما لا يجوز في غير ميقاته المكاني، وميقاته الزماني يوم النحر، فمن نحره قبله فليعده. والله أعلم. ما حكم الهدي قبل يوم العاشر من ذي الحجة، حيث إنني رأيت بعض الحجاج يهدون في اليوم السابع، منهم في مكة، ومنهم في الحديبية، ويزعمون بأنه صحيح؟ قد وقت للهدي يوم النحر بالسنن القولية والفعلية، ومن نحر قبل يوم النحر لم ينحر في ميقاته، فلا هدي له، وعليه إعادته. والله أعلم. هل يجوز تأخير النحر للمتمتع بالحج إلى اليوم الثاني أو الثالث ويحل إحرامه قبل الذبح، وذلك نظرا ً لغلاء الذبائح في اليوم الأول بدون أن يستفيد منها أحد، حيث يتعذر الأكل والإطعام منها في ذلك اليوم. وهل يجوز الذبح خارج الحرم كيوم عرفة في عرفة، حتى يكون منفعة أكل النسك تحصل في ذلك ا ليوم؟ لا يصح للمتمتع أن يحل إحرامه قبل ذبح هديه، وإن لم يتمكن من النحر في يوم النحر بقي على إحرامه إلى أن ينحر، ولا يصح الذبح قبل يوم النحر ولا خارج الحرم، فالنبي ژ كانت أعماله في حجة الوداع ترجمة دقيقة لمناسك الحج، وكل ما كان من المناسك أوسع حكما ً من وقفت ها هنا وعرفة » : فعله ژ بينه لأمته، حتى لا يتقيدوا بعمله، كقوله كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف، ونحرت ها هنا ومنى ،« ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر » وفي رواية أخرى « كلها منحر وقد كان النبي ژ يتمنى حجة الوداع أن لم يسق الهدي حتى يجعلها عمرة كما أمر أصحابه، ولو أن الهدي يبلغ محله قبل يوم النحر لنحر النبي ژ هديه قبل يوم النحر وجعلها عمرة كما كان يتمنى، وكذلك تحديد النبي ژ مكان النحر، دليل على عدم جواز النحر خارج حدود الحرم. والله أعلم. هل يجوز نحر الهدي قبل يوم ا لنحر؟ الراجح أن هدي التمتع يجب أن يكون يوم النحر لا قبله، لأن النبي ژ وقد نحر يوم النحر، ولأن التمتع لا يتحقق إلا ،« خذوا عني مناسككم » : قال بالإحرام للحج، فلا وجه لتقديم فديته عليه، وما يعمله الناس رخصة قالها بعض العلماء، ولا دليل عليها. والله أعلم. هل يأخذ المضحي من أضحيته شيئا ً ؟ وهل يستوي ذلك في الحرم وفي الحل؟ لا يمنع الإنسان من أكل بعض ضحيته، سواء في الحرم أو في الحل. والله أعلم. هل يجب على الحاج أن يذبح ضحيته بنفسه؟ وكيف يوزع ا للحم؟ يجزيه إن ذبح بنفسه أو ذبح له غيره، وليأكل بنفسه وليطعم غيره. والله أعلم. فيمن اعتمر في شهر شوال وعاد إلى بلده، ثم عاد لأداء فريضة الحج مفردا ً ، هل عليه هدي؟ لا يلزم من عاد إلى بلده هدي، لخروجه عن حكم المتمتع. والله أعلم. ما قولكم في القارن بالحج والعمرة هل عليه هدي، وهل من حرج على من أناب غيره في الهدي، وما قولكم أيضا ً في الرمي من بطن ا لوادي؟ اختلف في القارن هل عليه هدي أو لا؟ والراجح أنه لا يلزمه، ولا حرج على من أناب غيره في الهدي، والرمي من بطن الوادي مأمور به، فليحتل الإنسان جهده حتى ينفذ هذا الأمر. والله أعلم. فيمن تمتع بالحج وليس معه هدي قيل: يحرم بالحج في اليوم السادس ويصوم فهل يكون هذا الصوم في نفس اليوم أم في اليوم السابع من ذي الحجة؟ نعم، يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، وسبعة أيام بعد الفراغ من أعمال الحج. والله أعلم. هل يجوز للمتمتع والقارن أن يذبحا هديهما في مكة المكرمة؟ لأن بعض العلماء فرق بين هدي التمتع والجزاء، فقالوا إن هدي التمتع والقران يكون في منى، وأما الذي يلزم بسبب قتل الصيد أو قطع الشجر وأمثاله يكون بمكة، وما هو الدليل على ذلك؟ مع أن الحديث جاء أن فجاج مكة كلها منحر، وقد أشار صاحب الإيضاح إلى جواز الذبح في مكة لهدي التمتع والقران، أفيدونا أفادكم الله تعالى. الصحيح جواز نحر كل هدي في جميع فجاج الحرم، كما جاء في وإنما اقتصر ،« ومنى كلها منحر » : بعد قوله « وفجاج مكة كلها منحر » : الرواية وفجاج مكة كلها » بعضهم على منى في نحر هدي التمتع والقران لأن زيادة لم تأت في جميع الروايات، وإنما في بعضها. والله أعلم. « منحر عن الهدي في الحج يقولون إن رأس البقر عن سبعة أشخاص، ورأس الجمل عن سبعة أيضا ً ، فهل للبقرة والناقة المجزية عن سبعة أفراد عمر معين، أم يجزي ما ذبح ولا يشترط سنها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة؟ لا يجزي من الإبل عن سبعة إلا الثني، وهو ما أتم خمس سنوات، ومن البقر ما أتم السنتين وقيل: الثلاث. والله أعلم. ّ فيمن كان مقيما ً في مكة المكرمة منذ سنة هل عليه هدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج أو أقرن بينهما؟ لا يجري على المقيم بمكة حكم التمتع، ولا يلزمه هدي. لقوله 8 : ﴿ íìëêéèçæå ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ . والله أعلم. هل يجوز للحاج بعد اليوم العاشر أن يهدي ثم يحلق ثم يخلع إحرامه ثم يرمي؟ يبدأ الرمي ثم النحر ثم الحلق، فإن قدم وأخر لنسيان أو جهل عذر. والله أعلم. ما قيمة الهدى الذي ينبغي أن يهدي في يوم ا لنحر؟ لا يحدد بالقيمة، وإنما هي الجذع من الضأن أو الثني من الماعز. والله أعلم. وجب علي دم بسبب خطأ في عمرتي، فاتفقت مع الذابح إن يأخذ ّ اللحم بدون أجرة، وعندما ذبح قال أنا لا أريد لحما ً أريد أجرتي، فما الحكم في ذلك وأين يكون ا لذبح؟ لا يجوز أن يعطى اللحم للذابح في مقابل ذبحه، وإنما يعطى أجرة مستقلة، والذبح في منى أو في أي مكان من الأرض الحرمية. والله أعلم. :ájóØdG ما حكم المعتمر إذا رأى الدم في لباس إحرامه بعد تحلله من العمرة، ولا يعلم متى أصابه؟ لا يؤثر ذلك في عمرته شيئا ً. والله أعلم. الشعر المتساقط من وجه أو رأس المحرم، هل له عدد معين حتى تلزم به فدية؟ إن تساقط بنفسه فلا شيء فيه. والله أعلم. إذا وجب دم على الحاج أو المعتمر، هل يحق له أن يأكل منه، وإذا أكل منه ماذا عليه؟ إن كان دم فدية فلا يأكل منه، وإن أكل أعاده. والله أعلم. إذا امتخط المحرم فخرج دم من أنفه، فهل عليه شيء من ذلك؟ من امتخط فجرى من أنفه دم لم يلزمه فدية، لعدم ارتكابه ما يوجبها. والله أعلم. إذا خرج من الإنسان الحاج دم ليس عن عمد وهو محرم، ماذا عليه؟ إن تسبب له من غير داع فعليه فدية، إن كان قليلا ً فإطعام مسكين، وإن كان كثيرا ً ففدية، وإن لم يتسبب فلا عليه. والله أعلم. إذا انتهى المحرم بالعمرة من عمرته ولبس المخيط وغطى رأسه قبل أن يحلق أو يقصر نسيانا ً ، هل عليه من بأس؟ من لبس المخيط أو غطى رأسه قبل الحلق أو التقصير نسيانا ً لزمته فدية إن بقي على ذلك من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل، وكذلك إن استمر على اللبس بعد ولم يبادر إلى الخلع فور تذكره، أما إن بادر إلى الخلع فليس عليه شيء. والله أعلم. ما قولكم في استياك المحرم إن أدمى ذلك فاه، فهل يجب عليه شيء؟ اختلف العلماء في استياك المحرم إن أدمى فاه، هل تجب به فدية أو لا؟ وبما أن الاستياك سنة مشهورة، وهو من الأشياء التي تكاد تكون من ُ الأمور الضرورية للإنسان، أميل إلى ترجيح رأي من لا يلزمه فدية، وعلى القول بوجوبها فهي دم واحد لإحرامه كله. والله أعلم.  فيمن دفع من عرفات إلى منى فاشتبه عليه الأمر، هل قطع وادي محسر قبل طلوع الشمس أم بعدها ماذا عليه؟ الأصل عدم وجوب الفدية حتى يثبت ما يوجبها، وعليه فمن لم يتأكد أنه طلعت عليه الشمس قبل أن يقطع وادي محسر لم تلزمه فدية. والله أعلم. رجل أدركه البرد في أثناء مبيته بالمزدلفة فوضع لحافا ً على جسده ولم ِ يغط رأسه، فهل عليه بأس في ذلك؟ ِ إذا غطى جسده من البرد ولم يغط رأسه فلا بأس عليه. والله أعلم. ما قولكم في الحاج الذي ضل عن رفقته ولم يبت بالمزدلفة ولا بمنى، وترك رمي جمرة العقبة ماذا عليه؟ إن كان بقي بالمزدلفة إلى غروب القمر ليلة النحر فليس عليه دم لترك المبيت بها، ولكن يلزمه دم عن ترك رمي جمرة العقبة، وآخر عن ترك المبيت ليلة بمنى. والله أعلم. إذا لم يتجاوز الحاج بأي حال من الأحوال وادي محسر قبل طلوع الشمس. هل عليه دم؟. إن كان قادرا ً على تجاوزه ولم يتجاوزه لزمه دم. والله أعلم. رجل معتمر، وأثناء الطواف تلاصق جسمه بامرأة بغير عمد منه ثم خرج المني منه، فما المطلوب منه أن يفعل بعد ذلك، وإن فعل متعمدا ً فماذا يلزمه في كلا ا لحالين؟ الذي يطوف ببيت الله الحرام إنما يتجه بعقله وقلبه وأحاسيسه ومشاعره إلى الله العزيز الحكيم، فيبعد جدا ً من مؤمن يخشى الله ويتقيه ويستشعر عظمته أن يستشعر في مثل ذلك الموقف لذة ملامسة امرأة، حتى يفضي به إلى الإنزال، إنما هذا شأن الذين لا يخشون الله ولا يتقونه، ولا يعظمون شيئا ً من حرمات ا لله 8 ، ومن فعل ذلك عمدا ً فلا ريب أنه تفسد عمرته، بجانب ما يجب عليه من التوبة إلى الله 8 من صنيعه هذا، فإن هذه معصية والمعصية يضاعف وزرها بمكة المكرمة، فضلا ً عن كونها بجوار بيت الله تعالى الحرام. وبجانب هذا أيضا ً تلزمه إعادة العمرة، كما تلزمه بدنة لأنه أفسد إحرامه بما يشبه الجماع وهو الإنزال عمدا ً مع ملامسة امرأة أجنبية، أما الذي يقع ذلك منه عن كره وهو غير راض بذلك فإنه لا يكلف ما لا يتحمله، فعليه إن يسارع إلى التطهر، وعليه أن يرجع ليبدأ الطواف من جديد، ولكنني كما قلت أستبعد جدا ً أن يحدث ذلك لمؤمن يخشى الله ويتقيه، ويعظم حرماته ويستشعر عظمة وجلالة مثل ذلك الموقف العظيم، إذ من البعيد جدا ً أن يشتغل مؤمن في مثل ذلك الموقف بشهوة النساء. والله أعلم. ما قولكم فيمن نفر لطواف الوداع من منى إلى مكة قبل ا لزوال؟  عليه دم لنفره من منى قبل الزوال. والله أعلم. ذهب رجل لتأدية فريضة الحج وكان مفردا ً بالحج وأدى جميع المناسك ولكنه لم يسع بين الصفا والمروة، ولم يطف طواف الوداع فماذا عليه؟ عليه دمان، دم لتركه السعي، ودم لتركه طواف الوداع، وإن من الله عليه بالحج في القابل فليجعله ا حتياطا ً. والله أعلم. ما حكم من أخ ر الرمي في اليوم الثاني عشر إلى بعد غروب الشمس ولم يبت بمنى؟  عليه دم لتركه المبيت بمنى مع غروب الشمس عليه بها. والله أعلم. ماذا على من خرج من منى قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام ا لتشريق؟ من أفاض من منى قبل الزوال في النفر الأول أو الثاني لزمه دم. والله أعلم. :Iôª©dG هل يجوز للحاج أن يعتمر قبل أن يحج من تاريخ الحادي إلى اليوم السابع من ذي ا لحجة؟ نعم، إن كانت هي عمرة التمتع أو عمرة القران، وأما أن يعتمر في أثناء التمتع فلا يجوز ذلك. والله أعلم. هل يجوز للحاج الاعتمار في اليوم الثالث عشر صباحا ً؟ لا يعتمر في أيام التشريق، وإنما تبدأ العمرة من ليلة الرابع عشر. والله أعلم. ما قولكم فيمن اعتمر عن أمواته مثل أمه وأبيه وغيرهم، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك. والله أعلم. هل هناك عدد من العمرات تكفي عن حجة ا لفريضة؟ لا يغني عن الحجة المفروضة الاعتمار ولو تكرر، فلا بد من أداء فريضة الحج. والله أعلم. ما قولكم فيمن قصد مكة المكرمة حاجا ً ، فأحرم بعمرة، وبعد إحلاله من العمرة بدا له أن يخرج إلى المدينة المنورة لأمر ما، فهل له عند رجوعه إلى مكة أن يحرم بعمرة عن أحد أقاربه، أم ماذا عليه أن يفعل؟ لا تتكرر العمرة في أشهر الحج، وإن أراد العودة بإحرام إلى مكة فليكن إحرامه بالحج. والله أعلم. هل يجوز اعتمار عمرتين خلال أسبوع؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. ما رأيكم فيمن أدى العمرة عن نفسه، وفي نفس الوقت استأجر عمرة عن شخص آخر، هل يجوز أم لا؟ ُ إن كان أجر ليعتمر عن غيره عمرة ينشؤها من الحل القريب إلى الحرم ّ بعد فراغه من عمرته، فلا حرج في ذلك مع التزامه جميع واجبات العمرة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل العمرة تجارة. والله أعلم. هل تجوز عمرة التطوع بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟ وهل تجوز بعد الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر؟ الاعتمار ينافي التمتع، فلا يجوز إلا بعد أيام التشريق. والله أعلم. ما قولكم فيمن خرج لأداء العمرة، وبعد انتهاء عمرته اعتمر الثانية والثالثة والرابعة، هل يصح تكرار هذه العمرات أم لا يصح، سواء كان مستأجرا ً أو متطوعا ً أفدنا آجرك الله تعالى؟ اختلف أصحابنا وغيرهم في جواز تكرار العمرة، والقول الصحيح الجواز، لعدم قيام دليل على المنع، لأن العمرة ليست موقوتة بوقت كالحج بل هي كسائر أعمال البر غير الموقوتة، فحكمها كحكمها في جواز التكرار، والحديث دال على الترغيب فيها، فقد قال ا لنبي ژ : تابعوا بين الحج » والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب وما دامت العمرة ممكنة في جميع الأوقات فيحمل الترغيب في ،« والفضة الحديث على ذلك بخلاف الحج، لعدم جوازه إلا في ميقات زمني معين، وفي حديث آخر عنه ژ : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج » والله أعلم. .« المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ما قولكم فيمن قصد العمرة من ع ُ مان وأحرم من ذي الحليفة، أيجوز له أن يعتمر بعدما أحل من عمرته بما شاء من العمرات عنه أو عن غيره، وهكذا من قضى الحج عنه أو عن غيره، أيجوز له أن يعتمر ليلة الثالث عشر من ذي الحجة عنه أو عن من ا ستأجر؟ من قصد مكة للعمرة فلا مانع بعد قضاء مناسكها أن يكرر العمرة متى شاء، وأما الحج فيقضي مناسكه أولا، ً ثم إن شاء الاعتمار عن الغير فليعتمر من ليلة الرابع عشر فصاعدا ً ، أي بعد أيام التشريق. والله أعلم. هل تجوز العمرة قبل ا لحج؟ العمرة جائزة قبل الحج وبعده، وإنما يمنع المتمتع من العمرة إلى الحج أن يفصل بينهما بعمرة أخرى. والله أعلم. ما هي صفة العمرة؟ وكيف تتم زيارة قبر ا لرسول ژ ؟ إذا أردت العمرة فاغتسل غسل الإحرام وتوضأ وصل ركعتي سنة الإحرام، وإن حضرت صلاة مكتوبة أجزأت، ثم قل: اللهم إني أردت العمرة فأعني عليها وتقبلها مني، ثم تلبي وصيغة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتقول معها أحيانا ً : لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا ا لله. وتستمر على هذه التلبية إلى أن تدخل المسجد الحرام، ويستحب لك أن تدخل من باب السلام، وتقول في حال دخولك : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام، فإذا رأيت البيت الحرام قلت: اللهم زد بيتك هذا شرفا ً وتعظيما ً وبرا ً وتكريما ً ، وزد من حجه أو اعتمره هداية وفضلا ً وبرا ً وتقوى. ثم تشرع في الطواف مبتدئا ً بتقبيل الحجر الأسود إن أمكنك، وإلا لمسته إن أمكنك وقبلت يدك بعد اللمس، وإن لم يمكنك أشرت إليه بيدك، ثم تطوف جاعلا ً البيت على يسارك، وتأتي في طوافك بالباقيات الصالحات وتدعو بما شئت، وليس في الدعاء حصر، وإنما استحب بعض العلماء الدعاء بالآتي: اللهم إني أسألك إيمانا ً بك، ووفاء بعهدك، وتصديقا ً بكتابك، واتباعا ً لسنة نبيك ژ ، اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسوء المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، فحرم لحمي ودمي وشعري وعظمي وكل شيء مني على النار، واستحب حال محاذاة الميزاب الدعاء الآتي: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والعفو والتيسير عند الحساب، والفوز بالثواب والنجاة من العذاب يا كريم يا وهاب. وعندما تحاذي الركن اليماني تلمسه إن أمكنك وتقول بعده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا حتى يتم طوافك، ثم تصلي ركعتين خلف المقام وتدعو بما شئت، ثم تتجه إلى زمزم وتشرب من مائها وترش منه على وجهك ورأسك، ثم تتجه إلى الصفا، فإذا رقيت عليه كبرت ثلاثا ً أوسبعا ً ، وقلت: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وتصلي على ا لنبي ژ ، وتدعو بما تيسر لك، ثم تنحدر ماشيا ً وأنت تقول في حال مشيك : اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل شيء كرهته مني ولم ترضه مني، فإذا وصلت إلى الإشارة الضوئية الخضراء هرولت في مشيك حتى تصل إلى الإشارة الأخرى، وقلت في هرولتك: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي وأنت الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم، حتى تصل إلى المروة وتفعل مثل ما فعلت على الصفا، وهكذا إلى انتهاء سبعة أشواط، تبتدئ بالصفا وتختتم بالمروة، ثم تحل إحرامك بحلق شعرك أو التقصير منه. أما الزيارة فإنك تأتي لزيارة قبر النبي ژ إلى مسجد رسول الله ژ وأنت تتلو: ﴿ |} ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ± ° ¬ ¨ § ¦ © ª ٭ ® ¯ ³ ² ´ μ ¶¸ ¾ ½ ¼ » º¹ ﴾ [١٢٩ ، [التوبة: ١٢٨ ، فإذا دخلت المسجد صليت المكتوبة إن كانت حاضرة وإلا صليت ركعتين تحية المسجد، ثم تأتي إلى قبر النبي ژ وتستقبل القبر وتستدبر الكعبة: وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفوة خلق الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله عنا وعن جميع أمتك خير ما جزى نبيا ً عن أمته، وتصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه، ثم تتأخر قليلا ً وتسلم على أبي بكر ƒ قائلا :ً السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا صديق، السلام عليك يا عتيق، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن رسوله ودينه وأمة رسوله خير ما يجزي به عباده الصالحين، ثم تتأخر قليلا ً وتسلم على عمر ƒ قائلا :ً السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا حليف المحراب، السلام عليك يا شديد الغار في ذات الله، جزاك الله عن رسوله ودينه وأمة رسوله خير ما يجزي به عباده الصالحين. وليست للتسليم صيغة محدودة، ولكن هذه من الصيغ المستعملة. والله أعلم. متى يكون أداء العمرة أفضل في رجب أم شعبان أم رمضان؟ العمرة في رمضان أعظم أ جرا ً إذا » : ، لقول ا لنبي ژ لأم سنان الأنصارية والله أعلم. .« كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى في يوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال، وأتى مكة المكرمة العصر وأراد أن يعتمر في تلك الليلة، هل يصح له ذلك؟ إن اعتمر فلا حرج عليه، لأنه قد أكمل مناسك الحج بتعجله في يومين، ولكن الأولى له أن يعتمر في اليوم الثاني أو ما بعده. والله أعلم. ما قولكم في رجل حاج سواء كان عن نفسه أو مستأجرا ً عن الغير، إذا قضى عمرة التمتع وبقي في مكة المكرمة إلى أن يحرم بالحج، هل يباح له أن يعتمر بين تمتعه وحجه، إذا أراد أن يتبرع عن أهله أو يستأجر عن غيره؟ نرجو التكرم بالجواب. ليس لأحد في خلال مدة التمتع أن يعتمر، لما بين عمرة التمتع والحج من الارتباط. والله أعلم. هل هناك وجه لمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن يأتي بالعمرة إلى أن يأتي اليوم الثامن للإحرام بالحج؟ قال تعالى: ﴿ ËÌ Í Î Ï ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ ، ومن اعتمر خلال التمتع فتاوى ا لحج ٤٥٥ لم يتمتع بالعمرة التي أحرم بها إلى الحج، لذلك لا أرى وجها ً للعمرة في خلال هذه المدة. والله أعلم. ما قولكم في العمرة فريضة أو سنة، وإن كانت فريضة فهل تكرارها مرتين أو ثلاث يعدل عن حجة، كما أخبرنا ا لنبي ژ أم معناه الترغيب ولا يسقط بها ا لفرض؟ اختلف العلماء في العمرة هل واجبة أو مسنونة، ولكل من القولين أدلة، وعلى القول بالوجوب فهي واجب مستقل عن الحج، لا تسقط فريضة الحج ولو تكررت، وإنما جاءت الأحاديث مرغبة في الإكثار من العمرة للأجر، فقد أخرج الإمام ا لربيع 5 العمرة إلى » : في مسنده عن النبي ژ أنه قال وروى ،« العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان » : الترمذي وغيره عنه ژ أنه قال الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج والله أعلم. .« المبرور جزاء إلا الجنة هل تلزم العمرة كل مسلم كما يلزم الحج أم لا؟ اختلف فيها على قولين والراجح أنها واجبة لقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¦¥¤ ﴾ [ [البقرة: ١٩٦ وللأحاديث التي نصت على أنها فريضة مع الحج. والله أعلم. :Iôª©dGh èëdG »a IQÉLE’G  أرغب في الذهاب إلى الحج، على أن أعطي مبلغ الأجرة بعد عودتنا من الديار المقدسة للمقاول، بموافقة منه على ذلك؟ إن وافق المقاول على ذلك، وكان عندك وفاء الدين إن مت فلا حرج ُ عليك. والله أعلم. ما قولكم فيمن أجر رجلا ً للحج عنه، يعطيه نصف المبلغ عند ذهابه، والنصف الآخر يعطيه له عند عودته؟ لا حرج عليه في ذلك. والله أعلم. هل للرجل الموسر أن يستأجر حجة عن غيره، وإذا صح له ذلك، فماذا يفعل بالمبالغ، هل له أن يدخلها في ماله، وإذا كان غير ذلك فهل يردها إلى من استأجر منه، أو الأفضل أن يتصدق بها على فقراء الحرم، أويصرفها على فقراء بلده أو في بلد المحجوج عنه؟ إن كان ثقة أمينا ً بصيرا ً بأمور الحج فلا حرج عليه، وأما الأجرة فمرد حكمها إلى كيفية الاستئجار، فإن استأجر ضامنا ً فعليه ما زاد على الأجرة من مؤنة الحج وله ما فضل، وإن شاء صرفه إلى فقراء المسلمين أو في أي وجه من وجوه البر، وإن استأجر أمينا ً فله بقدر نفقاته فقط، سواء زادت الأجرة أو نقصت. والله أعلم. رجل ضعيف النظر والسمع والبصيرة، لا يقدر على المشي وتدهورت حالته الصحية، هل يجوز له تأجير شخص آخر للحج عنه، وكم مقدار الأجرة بالريالات؟ لا مانع من ذلك، والأجرة حسبما يتفقان عليه، ولا تحد بسعر معين. والله أعلم. ما قولكم فيمن استأجر عدد ست حجج تقريبا ً عن أشخاص أموات بدون أن ينفذ حجة عن نفسه أولا، ً وتظاهر مع ذوي الهالكين أنه جائز من أجل الاستيلاء على أموالهم، فهل يجوز له ذلك، وكيف يتخلص من ذلك؟ هذا عمل غير جائز، وعليه التوبة إلى الله، ورد كل ما أخذ من المؤجرين إليهم، وأن يحج عن نفسه. والله أعلم. ما قولكم فيمن استأجر حجة عن غيره، واصطحب معه ابنه الطفل، هل يجزيه ذلك الحج الذي حجه؟ إن كان مراد السائل بهذا أنه يطوف بالبيت ويصطحب معه ابنه، ويقف بعرفات ويصطحب معه طفله، وكل هذه المناسك يؤديها ومعه طفله، فإن ذلك يجزيه بطبيعة الحال، لأن الطفل واقف عن نفسه، وهو واقف عن نفسه، فيجزى كل واحد منهما صنيعه. والله أعلم. ما قولكم في رجل أمي ُ أراد أن يستأجر حجة، علما ً أن هذا الرجل يجالس العلماء والحجاج ويعرف شروط الحج والعمرة، وقد حج عن نفسه وأهله. فهل هذا يصح له الاستئجار على هذه ا لحالة؟ نعم، بشرط أن يسأل عن كل ما لا يعلم حكمه، حتى لا يقدم على شيء بجهل. والله أعلم. ما قولكم فيمن حج عن نفسه، وأراد أن يستأجر حجة عن شخص آخر، وهو غير عالم بأمور الحج، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له أن يستأجر حجة عن الغير، حتى يكون عارفا ً بمناسك الحج معرفة تمكنه من أدائها على الوجه المشروع، وإلا كان مخاطرا ً بنفسه معرضا ً لها للتلف. والله أعلم. هل يجوز استئجار عمرة عن رجل أو امرأة وهما حيان؟ العمرة عن الحي القادر لا تجوز، إلا أن تكون نافلة ففيها خلاف، وقد ترخص العلماء في أخذ الأجرة على ذلك، إلا أن الأحوط الترك، لما في ذلك من الخطورة، فإن التقصير غير مأمون. والله أعلم. رجل أج ّ ر بحجة من مكة أو المدينة لأحد الأموات، لقصد تخفيف تكاليف الأجرة وذلك لعسر حاله، وهل هناك فرق بين إن كان ميسورا ً أو معسرا ً؟ فمن عمل ذلك لعسره ،« إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » وهو ينوي ما هو أفضل لو كان موسرا ً أثيب على نيته، ﴿ ÌËÊ Í ﴾. والله أعلم. ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج، فهل يصح له أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد ا لبنوك؟ الوافد إلى الله يجب عليه أن يتطهر من جميع الأرجاس، ومنها رجس الربا، حتى يحسن الوفادة إلى الله، ويطلب ممن أراد أن ينيب أحدا ً في الحج أن يختار البر التقي. والله أعلم. رجل سافر إلى الحج، وعندما وصل المدينة المنورة أج ّ ر أحد المواطنين السعوديين بالحج عن أحد الأموات، فهل يصح ذلك، وإذا كان المستأجر من مكة فهل عليه أن يذهب إلى المدينة للزيارة؟ نعم ذلك صحيح، ولكن أجر هذه الحجة أقل من أجر الحجة التي تكون من بلد المحجوج عنه، ﴿ ! " # $ % ﴾ [ [الأنعام: ١٣٢ ، وإن كان العقد على الحج وحده من غير ذكر الزيارة، فلا تدخل الزيارة في العقد. والله أعلم. عمن استأجر حجة، هل يلزمه أن يصلي سنة الوداع في منزل المستأجر عنه، أم يكفي أداؤها في مسجد بلد ا لمستأجر؟ تستحب الركعتان ولا تجبان. والله أعلم. ما قولكم في امرأة كبيرة في السن ترغب في تأدية فريضة الحج، ولكنها تجد مشقة لكبر سنها في ركوب السيارة، فهل يجوز لها أن تؤجر من قوم بتأدية فريضة الحج بدلا ً عنها؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. أجرت امرأة بحجة وصوم رمضان وقراءة ختمة في حياتها، فاعترضها قائلون بعدم جواز ذلك إلا بعد موتها، وهي عاجزة لا تستطيع الذهاب للحج، فما قولكم في ذلك؟ لا يحج أحد عن أحد في حياته إن كان المحجوج عنه قادرا ً على الحج بنفسه ، وأما الصوم فللوارث أن يصوم عن موروثه العاجز في حياته، وأما قراءة القرآن فلا يؤخذ ولا يعطى عليها أجر، وعليه فأرى أن يقرأ كل واحد لنفسه، فإن لم يستطع فلا يؤجر غيره. والله أعلم. ّ هل يلزم الحاج المستأجر عن أحد إذا قضى جميع مناسك الحج والزيارة أن يتصدق بشيء من الدراهم من غير لوازم الحجة، وإذا تصدق هل يكون الأجر له أم للمؤجر؟ لا يلزمه التصدق، وإن تصدق فأجر ذلك له. والله أعلم. ما قولكم في رجل استأجر حجة عن رجل متوفى، والمستأجر من سكان ع ُ مان الداخل والمؤجر من مسقط، هل على المستأجر أن يصلي الركعتين في بيت المؤجر أم يصلي في المسجد حيث يشاء، وإذا كان يجب عليه أداء الركعتين في بيت المؤجر هل له الصلاة قبل سفره إلى الحج بأيام، أم عليه الصلاة في وقت السفر؟ أفدنا جزاك الله خيرا ً. يبدأ السفر بصلاة ركعتين في بيته أي بيت الميت أو في مسجده الذي كان يصلي فيه، ولا عليه أن بقي في بيته أياما ً بعدما أنشأ نية السفر في دار المحجوج عنه، وليست الركعتان واجبتين على أي حال. والله أعلم. ما قولكم في رجل أراد أن يستأجر حجة عن رجل هالك، وهو لا يفهم شيئا ً من مناسك الحج وأركانه ولا أحكامه، فهل يجوز له أن يستأجر أم لا؟ وهل على المؤجر ذنب في ذلك؟ إن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، والحج ليس تجارة كما يظن كثير من الناس فيسابقون إليه، ولا يجوز لمن كان بمثل هذه الحالة أن ينوب عن غيره في الحج بأجرة. والله أعلم. ماذا ترى فيمن استأجر حجة وهو لا يفقه من الحج شيئا ً؟ هو مخاطر بدينه. والله أعلم. فتاوى ا لحج ٤٦١ ما هي الشروط الواجب توافرها في المستأجر للحج؟ الأمانة والفقه والقدرة على أداء المناسك على الوجه المرضي. والله أعلم. حجت امرأة في العام الماضي، وأرادت أن تحج عن أمها العاجزة في ُ العام القادم مع العلم أنها أمية، هل يجوز لها ذلك؟ لا مانع من نيابتها عن والدتها العاجزة في الحج، إن توفر كل ما يجب توفره في السفر إلى هناك، مع استنادها إلى أهل المعرفة فيما تأتيه من الأعمال. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تستأجر حجة عن أحد من الناس غير أهلها؟ قيل: إن المرأتين تنوبان عن رجل واحد في الحج، وقيل: بل امرأة واحدة، وهو الذي يقتضيه حديث الخثعمية. والله أعلم. هل يلزم من استأجر حجة عن غيره أن يخرج من بيت المؤجر، إذا كان كلاهما في بلد واحد أو في بلدين مختلفين؟ يصح من بيت المحجوج عنه أو من مسجده، والأولى العمل بحسب المتفق عليه. والله أعلم. إنني أعمى ولا استطيع أن أدبر نفسي في الحج، فهل يحق لي أن استأجر من ينوب عني في ا لحج؟ إذا أمكنك أن تحج بنفسك فذلك ما يجب عليك، وإلا فلا مانع من أن تؤجر من ينوب عنك في الحج. والله أعلم. رجل يذهب إلى الحج عدة مرات بالإيجار ولم يحج عن نفسه، ماذا عليه؟ إذا كان موسرا ً فعليه أن يحج أولا ً عن نفسه، وفي المعسر خلاف، هل له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. والله أعلم. هل يجوز لمستأجر الحجة أن يعتمر في العشر قبل الذهاب إلى منى، سواء هذا الاعتمار عنه أو عن غيره بالأجرة مثلا؟ ً لا عمرة أثناء التمتع من العمرة إلى الحج، وإنما العمرة سائغة بعد الانتهاء من مناسك الحج. والله أعلم. ما قولكم في رجل يعمل بالجيش، استأجر حجة عن غيره، وقبل سفره كل ّ ف من قبل الجيش ليذهب مع الحجاج العسكريين مرشدا ً لهم، وبذلك تتكفل الحكومة بجميع مصاريفه، فهل ينفذ الحجة التي استأجرها أم لا؟ إذا كان قد اتفق مع أحد أن يحج عن ميته فليس له أن يذهب في رفقة مكفولة النفقات كرفقة الحجاج العسكريين، لأنه سوف يأخذ عناء سفره ممن أجره بالحج عن الميت، وبعثة الحج العسكرية ما أريد بها إلا تشجيع العسكريين للحج عن أنفسهم، فلا وجه لجعلها وسيلة للاستغلال. والله أعلم. ما قولكم في الحاج الذي يستأجر عدة عمرات ويحمل سلاما ً للرسول ژ مقابل عشرة ريالات. هل في ذلك حرج؟ لا حرج من الاعتمار عن الغير للحاج بعد أداء مناسك الحج، ولو تكرر ذلك مرة بعد أخرى، أما التسليم على ا لنبي ژ عن الغير مقابل أجرة كالتي في السؤال فذلك أمر في صدري منه حرج. والله أعلم. ما قولكم في رجل استأجر حجة بكمية من المال فحج، وبقي معه بعض المال فهل يرجعه إلى المؤجر أو يأخذه لنفسه؟ إذا كان الحاج عن الغير أعطي الأجرة فله أن ينتفع بالباقي منها، أما إذا أعطي نفقات سفره فعليه أن يرد الباقي إلى الوصي أو الوارث. والله أعلم. هل يحق لرجل عاجز عن الحج أن يؤجر من يحج عن والدته، وهو لم يحج عن نفسه؟ الأولى له إن كان عاجزا ً عن الحج بنفسه أن يؤجر من يحج عنه، قبل أن يؤجر من يحج عن أمه، وإن عجز فلا حرج عليه. والله أعلم. هل يحق للرجل أن يحج عن غيره بعد أن حج عن نفسه، وهو لا يقرأ من القرآن سوى قصار ا لسور؟ الأولى أن لا يستأجر من لا يعرف أمور دينه الحج عن غيره. والله أعلم. ما الحكم في رجل ذهب ليحج عن غيره، وقد استأجر مجموعة من الحجج، وفي مكة أج ّ ر الحجج الباقية بعد أن حمل هو حجة؟ لا يصح لمن استأجر ليحج عدة حجج إلا أن يستأنف سفرا ً جديدا ً لكل حجة من الموضع الذي كان فيه الاتفاق. والله أعلم. رجل حج عن نفسه وهو ميسور الحال، فهل يحق له أن يستأجر حجة حيث إنه يطمع في الأجر والأجرة؟ لا يمنع الموسر أن يحج عن غيره، إن كان حاجا ً عن نفسه. والله أعلم. هل يصح لرجل أن يؤجر رجلا ً آخر لأداء فريضة الحج، وهو يسمع عنه بأنه يتناول المشروبات ا لمحرمة؟ لا يصح أن يؤجر للحج عن أحد إلا الأمين، ولا يكون مرتكب الكبيرة أمينا ً ، لا سيما السكير الذي يؤدي به السكر إلى فقدان عقله. والله أعلم. رجل صحيح البدن وتتوفر فيه كل شروط الحج، ولكنه أراد أن يؤجر بحجة بسبب أنه لا يستطيع تحمل التعب ومشاق الطريق، ويعاني بعض الألم في الرأس أثناء السفر البعيد، وفي حالة ركوب السيارة يخرجه هذا الألم في بعض الأحيان عن صوابه بنقص في العقل ويصبح كالمجنون، فهل له أن يؤجر من يحج عنه؟ لا مانع من ذلك، إن كان لا يجد وسيلة لأداء الحج بنفسه. والله أعلم. عندي أخوان أحدهما كان يسقي زروع الحنطة في العوابي ومعه إخوانه من البلد فهجم عليه جماعة في الزروع اعتداء منهم يريدون ذبحهم ً وسلبهم وسلب النساء، فدافعوا عن أنفسهم، وجاء الخبر أن المعتدين يريدون ذبح أخيك ومن معه ولم يرض على ذلك، وخرجت البلاد كلها معه فقاتل حتى قتل فهل يجوز الحج عن هذا ا لرجل؟ إن كان خرج دفاعا ً عن أخيه ولم يعتد، وإنما اعتدي عليه فلا حرج إن حج عنه أحد، وإن كانت له سابقة استقامة على الحق من قبل فليدع له، ولا حرج في ذلك. والله أعلم. توفي رجل وهو سكران، ويريد والده الحنون أن يؤج ّ ر بحجة عنه، فهل يصح له ذلك؟ إن كان هذا الميت غير مرضي السيرة فلا مانع من الحج عنه، على أن لا يدعو له الحاج، وإنما يدعو لعامة المسلمين. والله أعلم. ما قولكم في نيابة الزوجة عن والدة زوجها في الحجة عنها وبمالها، وذلك لعجزها عن ا لحج؟ لا مانع من ذلك، وكل منهما مثاب إن شاء الله . والله أعلم. إنني امرأة توفي أبواي وأجتهد وأعمل بما في وسعي لكي أرد لهما بعض الشيء، وإن كان لا يساوي أي شيء إطلاقا ً مقابل ما قدماه لي من تربية وتعليم وتأديب، فقد قمت بعد وفاتهما بالتصدق عنهما وقراءة القرآن والحج عنهما، مع العلم أنهما لم يوصيا بذلك لضيق السعة، وحيث إني ميسورة الحال قمت بذلك ولم أحج عن نفسي بعد، فما قولكم في ذلك؟ حجي عن نفسك، ويقبل الله منك ما فعلته عن أبويك، وفي الصدقة عنهما خير كثير. والله أعلم. توفي جدي وكان مدرسا ً ، فأراد ورثته الحج عنه فهل يجب عليهم أو يجوز لهم ذلك، وهو لم يوص بحجة؟ أما الوجوب فلا يجب على ورثته أن يحجوا عنه إن لم يوص به، سواء ً كان مدرسا ً أو غير مدرس، وأما الجواز فلا مانع من ذلك، بل هو مستحب، ويؤجرون عليه إن شاء الله . والله أعلم. رجل انكسر من أعلى ركبته وأدخل له قضيب من حديد في رجله، مما جعله غير مستطيع لأداء فريضة الحج، فما قولكم في الإنابة عنه للحج؟ لا مانع من أن ينيب أحد غيره، ليحج عنه بسبب عجزه. والله أعلم. امرأة توفي زوجها وترك لها أولادا ً صغارا ً ، فأرادت أن تحج عن زوجها، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم، يجوز لها ذلك، إن حجت من مالها لا من مال اليتامى. والله أعلم. هل جائز الحج عن الهالك المقتول عمدا ً كان القتل أو خطأ بالدية المسل ّ مة إلى ورثته؟ نعم كل ذلك جائز، إن دفع أي أحد منهم ذلك من نصيبه من تلك الدية، أو اتفقوا على دفع ذلك من نصيبهم، وكانوا جميعا ً بل ّغا ً عق ّالا .ً والله أعلم. ما قولكم في رجل لديه ناقلة باص ، وفي كل سنة ينقل عليه أشخاصا ً بمبالغ إلى الحج، وفي نفس الوقت يستأجر حجة ليؤديها عن أحد الهالكين، فهل تلك الحجة تعتبر مجزية عن ا لهالك؟ نعم لا مانع من ذلك، ما دام ذلك الذي أجره أن يحج عن ميته عارفا ً ّ بقضيته ومطلعا ً على أمره، فإن التجارة والسعي في الحج لا يبطلانه، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ IHGFEDC KJ ﴾ [ [البقرة: ١٩٨ . والله أعلم. رجل أج ّ ر بحجة عن ولده المتوفى، وأج ّ رت الأم عن نفسها بحجة أيضا ً ، وبعد رجوع الرجلين المستأجرين قالا إنهما حجا عن الولد، فهل يسقط ذلك فرض الحجة الواجبة عن ا لأم؟ بما أن الحجة لم تكن عنها وإنما كانت عن ولدها، فإن ذلك لا يسقط الفرض الواجب عليها، فإن استطاعت الحج بنفسها فلتحج، وإن لم تستطع فلتنب غيرها. والله أعلم. إنني أود القيام بأداء مناسك الحج والعمرة عن ابني المتوفى، الذي قد ترك سبعة آلاف ريال، ولم يوص بذلك؟ إن تبرعت عنه بالحج فذلك حسن، ولو لم يوص بذلك. والله أعلم. هل يجوز الحج عن طفل عمره من ثمان سنوات إلى إحدى عشرة سنة؟ لا مانع من الحج عن الطفل، وعسى أن يكون في ذلك خير للحاج. والله أعلم. ما قولكم فيمن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ أما السنة فهي تقتضي منع الإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وإنما أباح بعض العلماء ذلك للمضطر، وقد أخذ بذلك بعض الصالحين. والله أعلم. ما قولكم في رجل أراد أن يحج عن أمه، وهو غير متزوج ولم يحج عن نفسه؟ ُ يحج أولا ً عن نفسه، ثم يحج عن أمه، سواء كان متزوجا ً أو غير متزوج. والله أعلم. ما قولكم في امرأة تستأجر الحج عن غيرها، سواء من الرجال أو النساء، وقد سبق لهذه المرأة من قبل أن أدت الفريضة عن نفسها، وهي ملمة بشروط الحج. فهل نيابة هذه المرأة جائزة؟ أما نيابة المرأة عن الرجل في الحج فالصحيح جوازها، وقيل: تحج امرأتان عن رجل، والدليل للقول الأول حديث الخثعمية التي أجابها رسول الله ژ بإجزاء حجها عن أبيها عما فرض الله عليه، وأما الاستئجار ففيه من الخطورة ما يجعل الرجل يحذر منه فضلا ً عن المرأة، وذلك لما يخشاه الإنسان من التقصير في أداء المناسك. والله أعلم. وهو مريض في ظهره، وتريد أن تحج « ابن » ما قولكم في امرأة لديها عنه، فهل يجوز لها ذلك؟ إن كان عاجزا ً عن الحج، وسبق لها أن حجت عن نفسها، فلا مانع من ذلك. والله أعلم. رجل أراد أن يحج عن والديه اللذين لم يحجا في حياتهما، فما قولكم في ذلك؟ إن حج عنهما قبل الله ذلك منه وآجره وآجرهما، ود َ ين الله كد َ ين خلقه، كما جاء في الحديث. والله أعلم. إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج، فهل يجوز أن أنيب عنهما أحدا ً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ لا مانع من نيابة أحد عن الميت أو العاجز في الحج، لا سيما القريب كالولد عن والده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب والمنوب عنه ذكرين أو انثيين أو أحدهما ذكرا ً والآخر أنثى، والدليل عليه حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله ژ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزيا » : فقال لها ً قالت: نعم، «؟ وحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله ژ وسأله عن أخته « فذاك ذاك » : قال التي نذرت أن تحج ولم تحج، فأمره ا لنبي ژ أن يحج عنها. والله أعلم. جدتي كبيرة في السن وعاجزة عن المشي، وترغب في الذهاب للحج، ولكن ليس لديها استطاعة، فهل يحق لها أن ترسل حجة عنها؟ النيابة في الحج تجوز عن العاجز، سواء كان رجلا ً أم امرأة، بدليل ً حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله ژ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا ً كبير لا يستطيع الثبوت أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته » : على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها أكان مجزيا ً والله أعلم. .« فذاك ذاك » : قالت: نعم، قال ؟« هل يجوز للمرء أن يحج عن غيره بإيجار قبل أن يحج عن نفسه إذا كان غير ميسور ا لحال؟ السنة تدل على المنع من نيابة أحد عن غيره في الحج قبل أن يحج عن نفسه وكفى بها حجة، ومن العلماء من يرخص في ذلك للمحتاجين، ولكن الرأي الأول أحب إلينا لموافقة السنة وللاحتياط. والله أعلم. هل تحج المرأة عن غيرها؟ لا مانع من ذلك، فقد أباح ا لنبي ژ للخثعمية أن تحج عن أبيها. والله أعلم. أيحق للفقير أن يحج عن غيره، مع أنه لم يحج عن نفسه، لعدم توفر المادة لديه، والحاجة هي التي تدفعه إلى استئجار الحج عن غيره؟ اختلف العلماء في النيابة عن الغير في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فمنهم من منع مطلقا ً أخذا ً بالحديث، ومنهم من رخص لمن كان لا يمكنه الحج عن نفسه، وكان بحاجة تدفعه إلى استئجار الحج عن غيره. والله أعلم. هل يلزم الولد أن يحج عن والدته المتوفاة التي لم توص ِ بحجة عن نفسها، لكونها لم تكن تملك نقودا ً؟ لا يلزمه أن يحج عنها، وإن حج عنها كان ذلك برا ً منه بها يثاب عليه، كما يكون طاعة لله، ويرجى لها الثواب إن كانت من أهل الخير. والله أعلم. هل يجوز للعاجز عن الحج أن ينيب عنه غيره ليحج عنه؟ يجوز للعاجز أن ينيب عنه غيره من الأبناء فيحج عنه ولو في حياته، والدليل على جواز النيابة عن الحي العاجز في الحج حديث الخثعمية التي جاءت إلى النبي ژ فقالت له: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ً كبيرا ً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزيا » : قال لها ً قالت: ؟« عنه والله أعلم. .« فذاك ذاك » : نعم، قال ما رأيكم في غني حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ ينهى الإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه خصوصا ً الغني، ومن فعل ذلك فقد أساء، ولا أستطيع القول بأن حجه عن الغير باطل، ولكن عليه أن يبادر مستقبلا ً بالحج عن نفسه. والله أعلم. رجل استؤجر أن يحج عن امرأة، فلما خرج من بيته نسي اسم المرأة وحج عن رجل ثاني هو من أقارب المرأة، وأدى جميع مناسك الحج، ولما رجع اعترف بخطئه، فهل عليه أن يعيد الأجرة إلى أصحابها، أم تكون الحجة باقية عليه إلى السنة ا لقادمة؟ لقد خان هذا الرجل أمانته، فعليه أن يرد الأجرة إلى أربابها، وعليهم أن يؤجروا غيره لهذه المهمة. والله أعلم. امرأة كبيرة السن، لا تستطيع ركوب السيارة ولا الطائرة وتريد الحج، فهل يمكن أن يحج عنها أم لا؟ نعم، لا مانع من ذلك، بدليل حديث الخثعمية التي استفتت رسول الله ژ في الحج عن أبيها فأفتاها بذلك، وكان يمنعه عن الحج كبر سن، وعدم استطاعته الثبوت على الراحلة. والله أعلم. إذا رجل أستأجر حجة، فهل العمرة والزيارة تكون تبعا ً لهذه ا لحجة؟ إن كان الناس متعارفين فيما بينهم بأن العمرة والزيارة تدخلان في الحج في التأجير فالعرف متبع، وعلى المستأجر أن يأتي بهما مع الحج والله أعلم. رجل ذهب إلى الحج مستأجرا ً من امرأة تسمى سالمة، وهناك عند التلبية عنها بالحج والعمرة ذكرها باسمها هذا والناس شهود، ولكن عند الفراغ من أداء المناسك أمر أحدهم أن يكتب له كتابا ً إلى الرجل المؤجر يشهد بأني أديت الحج عنها، ولكن الكاتب كتب سلامة بدل سالمة خطأ منه فلما وصل الكتاب عند المؤجر غضب، وادعى أننا لم نحج عن سالمة وإنما حججنا عن سلامة، فهل له ذلك، وهل حجتنا غير تامة بسبب خطأ ذلك ا لكاتب؟ أما فيما بينه وبين الله فقد أد ّ ى ما عليه، وأما في الحكم الظاهر، فبما أن الشهود شهدوا أنه حج عن غيرها بموجب التسمية التي سماها فإن الحكم بمقتضى الشهادة التي ثبتت إن خاصمه الطرف ا لمؤجر، والله أعلم. ّ ما تقول فيمن أج ُ ّ ر بحجة بأجر معلوم، ثم جعل على الحجاج رسوم، ما ِ تقول في هذه الرسوم أتكون على ا لمؤجر أو ا لمؤج َ ر؟ الأجير بالخيار إن علم بحدوث الرسوم التي لم تكن معهودة من قبل سفره إلى الحج، فإن سافر كانت الرسوم عليه دون المؤجر، وإن رجع على المؤجر قبل سفره واتفقا على أي شيء فهما على ما اتفقا. والله أعلم. امرأة توفي عنها والداها الأم ثم الأب، وأرادت أن تؤجر بحجة عن أمها بنصيبها الذي ورثته من أبيها، على أن تضيف إليه شيئا ً من مالها لعدم كفايته، علما ً بأن هذه المرأة لم يسبق لها أن حج ّ ت عن نفسها، فهل يصح لها ذلك؟ إن كان ذلك لا يعطل حجها عن نفسها بحيث تجد ما تؤدي به فرضها فلا حرج، وإلا فعليها أولا ً أن تؤدي فرضها والله أعلم. رجل توفي، وكان في حياته يشرب الخمر ويقيم الصلاة في شهر رمضان، أما باقي الأيام فيعلم الله إن كان يصلي أم لا، وبعد وفاته أراد أهله أن يحجوا عنه فهل الحج مقبول أم لا؟ ِ إن كان لم يوص بالحج فالأولى لهم أن لا يحجوا عنه، بسبب حالته السيئة التي كان عليها حسب ظاهر أمره، وإن حجوا عنه فالدعاء يكون لعامة المسلمين، فإن كان مات على توبة فيما بينه وبين ربه دخل فيهم والله أعلم. توفي والدي في حادث سيارة ووجبت له الدية كاملة، وقيل: لنا بأنها حرام فهل يجوز أن أحج أو أتقرب منها في أنواع البر لوالدي الهالك؟ وهل يجوز للورثة أن ينتفعوا منها؟ نرجو ا لإفادة. الدية حق بينه الله في كتابه، فلا يصح لأحد أن يحرمها، ومن حر مها فقد ّّ افترى على الله إثما ً عظيما ً ، وهي حق للمقتول يستحقه وارثه، فللورثة أن يتصرفوا فيها في أبواب الخير كما أرادوا، فإن شاءوا أمسكوها وانتفعوا بها، وإن شاءوا تقربوا بها إلى الله حسبما أرادوا. والله أعلم. فتاوى ا لحج ٤٧٣ رجل توفي في حادث سيارة، وقد حصل أولاده على ديته، ويريدون أن يأجروا بحجة من تلك الدية التي حصلوا عليها، فهل يجوز ذلك؟ الدية هي من ضمن الميراث، تقسم على الورثة كسائر التركة، فإن تبرع بها الورثة أو بجزء منها لحجة فلا مانع من ذلك. والله أعلم. ما قولكم في رجل أوصى بوصية حجة ، هل يؤجر وهل له أجر على كتابتها؟ نعم إن أراد بها وجه الله، ولم يتهاون في أداء الحج بنفسه. والله أعلم. علما ً أن استفسارنا كان يتعلق بوصية حجة النافلة، حيث إن السائل قد أدى الفريضة، هل يؤجر على كتابة وصية ا لنافلة؟ تجعل هذه الحجه حجة احتياط لئلا يكون قد أخل بشيء من واجباتها. والله أعلم. :á«FÉ°ùf ihÉàa أيجوز للمرأة الذهاب إلى الحج مع جملة النساء الذاهبات، وليس لواحدة منهن محرم؟ إن لم يكن مع إحداهن زوج ولا ذو محرم فلا يجوز لهن السفر مع الرجال الأجانب، نعم يجوز لهن ذلك إن وجد مع بعضهن أزواج أو محارم أمناء. والله أعلم. ما هي الشروط التي يجب توافرها في المحرم الذي يصاحب المرأة في الحج؟ يشترط في المحرم المصاحب أن لا يكون كافرا ً ولا فاسقا ً ، أي أن يكون مسلما ً مستور الحال على الأقل. والله أعلم. هل يجوز أن يعطيني ولدي مالا ً لأحج به؟ لا مانع من السفر إلى الحج بإنفاق ولدك، فإن ذلك من بره بك. والله أعلم. ترغب أختان في تأدية فريضة الحج، على أن يتولى أمرهن زوج بنت إحداهن أثناء تأدية شعائر الحج، فهل يجوز ذلك للأخت، أم يحرم عليها السفر مع زوج ابنت أختها، أرجو توضيح ذلك؟ زوج بنت الأخت ليس بذي محرم من خالة زوجته، بل هو أجنبي منها، ولكن إن لم تجد ذا محرم يرافقها، ولم يكن لها زوج يرافقها إلى الحج، فلا حرج في سفرها مع أختها المرافقة لزوج ابنتها. والله أعلم. امرأة ترغب في أداء فريضة الحج، ولديها مال تريد أن تبيعه لابن ابنها لأداء مناسك الحج، علما ً بأن لهذه المرأة إخوان هل يجوز بيع هذا المال؟ لا مانع أن تبيعي مالك أو شيئا ً منه للحاجة، لا سيما لأجل السفر إلى بيت الله المحرم وأداء المناسك العظام، وكذلك لا يمنع بيعك لابن ابنك أو غيره، ما دام البيع ليست فيه محاباة، ولو مع وجود إخوة للمبيع له. والله أعلم. هل يصح للمرأة أن تسافر للحج مع ابن عمها، لأنها لا تجد محرما ً تسافر معه. أفتنا ولك ا لأجر؟ ليس ابن العم من ذوي المحارم، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ژ : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا » ّ ،« ومعها محرم فقال له رجل (إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة)، فقال له النبي ژ : وإنما رخص بعض العلماء للمرأة ،« اذهب وحج مع امرأتك » غير الواجدة لذي المحرم ولا للزوج أن تحج مع جماعة المسلمين، شريطة أن يكونوا ثقات أمناء، وأن تكون معهم نساؤهم، واستدلوا لذلك بإذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ في آخر عام خلافته لأمهات المؤمنين أزواج النبي ژ أن يحججن مع رفقة المسلمين، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم فكان إجماعا ً. والله أعلم. هل يصح للمرأة أن تحج بدون زوجها؟ وإن كانت أرملة أو مطلقة، هل لها أن تحج بدون محرم إذا أمنت على نفسها؟ جاء في الحديث الصحيح عن ا لنبي ژ : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم » وسواء في ذلك سفر الحج أو ،« الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم غيره من الأسفار، وإنما إذا تعذر على المرأة أن تجد زوجا ً أو ذا محرم فهنا يجوز لها أن تحج في رفقة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم، وذلك بأن يكون العديد من الناس قد اصطحبوا معهم زوجاتهم أو اصطحبوا معهم ذوات محارمهم، وهي تأمن أولئك وتطمئن إليهم في أمانتهم وثقتهم واستقامتهم على الحق، فلا حرج عليها أن تحج في هذه الرفقة. والله تعالى أعلم. إذا أدرك الحيض المرأة بمنى ماذا تفعل، مع العلم أنها تذهب في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى عرفة ثم ترمي في العاشر الجمرة الكبرى، ثم تهدي ثم تقصر وتذهب لطواف الإفاضة، وفي هذه الحالة يلزمها طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أرجو ا لإفادة؟ تفعل الحائض من مناسك الحج كل شيء، ما عدا الطواف بالبيت فتؤخره مع السعي إلى أن تطهر. والله أعلم. امرأة ذهبت إلى الحج وهي على خصام مع زوجها ولم تستأذنه في الذهاب، وهي تحج أول مرة فهل يجوز ذلك؟ عليها أولا ً أن تصالح زوجها لتفد إلى الله وهي متخلصة من جميع شوائب الأوزار. والله أعلم. امرأة تملك ذهبا ً يقدر ب ( ٦٠٠ ) ريال، أرادت أن ترهن هذا الذهب بمبلغ ٤٠٠ ريال لتؤدي بهن الحج، وهي ليس عندها أحد هل يحق لها ذلك؟ وإذا لم يحق لها ذلك، فهل يمكنها بيعه والذهاب بقيمته للحج؟ لا مانع إن باعت المرأة حليها أو رهنته لأجل الحج، شرط أن يكون الرهن شرعيا ً. والله أعلم. هل يجوز للمحرمة بالحج أن تخضب بالحناء؟ فقد وجدنا رواية في منهج الطالبين أن زوجات ا لنبي ژ يختضبن بالحناء وهن محرمات ما صحة هذه ا لرواية؟ لم أطلع على سند لهذه الرواية، وصحة الروايات موقوف على معرفة أسانيدها صحة وضعفا ً ، وأظن أن المراد بالرواية أنهن يحرمن وأثر الخضاب في أيديهن وأرجلهن وهذا غير ممنوع، والحناء من الزينة وليس من الطيب فلا يحرم على المحرمة. والله أعلم. ما حكم استعمال المرأة الأدوية لمنع الحيض في أيام الحج، وماذا تفعل الحائض في أيام ا لحج؟ لا مانع من ذلك لأجل التمكن من طواف الإفاضة قبل مغادرة رفقتها، وتأتي الحائض جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت. والله أعلم. من أحق بمرافقة المرأة لتأدية فريضة الحج من غير والدها وأخيها وابنها وابن أخيها وعمها والزوج؟ يجوز لها أن ترافق كل ذي محرم، كابن زوجها وأبيه وخالها. والله أعلم. ما حكم المرأة التي تبتلى بدم الحيض والنفاس خلال مناسك ا لحج؟ الحائض والنفساء تأتيان جميع مناسك الحج ما عدا الطواف بالبيت، فإنه لا يطوف به إلا طاهر، فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة وكانت ناوية التمتع ولم تطهر قبل التروية نوت القران، وأدخلت الحج في العمرة وكفاها طواف وسعي لحجها وعمرتها، ولو استمر بها دم الحيض بعد يوم النحر أخرت طواف الإفاضة إلى أن تطهر. والله أعلم. امرأة تنوي الذهاب للحج، ولكنها تريد الذهاب بمبلغ أودعته في البنك بدون ربا فهل يصح ذلك؟ عليها أن تتوب إلى الله من الإيداع في البنوك، لما في ذلك من التشجيع على المعاملات الربوية، وإن كانت لا تأخذ من الربا شيئا ً ، فلا حرج عليها إن حجت بالمبلغ المودع. والله أعلم. ما شروط الحج بالنسبة للمرأة؟ لا تختلف شروط حج المرأة عن شروط حج الرجل، وإنما تزيد المرأة بشرط واحد وهو أن يصحبها زوج أو ذو محرم، لحرمة سفرها بنفسها، والطاعة والمعصية لا يجتمعان. والله أعلم. ما هي محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة؟ محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة هي نفس ما يحظر على الرجل، فالجماع ومقدماته، والطيب والصيد وحلق الشعر محظور على المحرم، رجلا ً كان أو امرأة. وإنما لها أن تلبس المخيط وتغطي رأسها، بل ذلك واجب عليها للستر، ولكنها لا تلبس القفازين ولا النقاب. والله أعلم. ما أحكام إحرام المرأة، والشروط التي يجب مراعاتها في ملابس المرأة ا لمحرمة؟ أحكام إحرام المرأة كأحكام إحرام الرجل في المنهيات، غير أنها تلبس المخيط وتغطي الرأس وتكشف عن وجهها وكفيها فقط. والله أعلم. فيمن لم تتمكن من طواف الإفاضة ولا الوداع بسبب المحيض، ولم ينتظرها أصحاب الحملة ماذا عليها؟ الحائض تعذر عن طواف الوداع، كما دل ّ عليه حديث عائشة وابن عباس ^ ، ولا تعذر عن طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، فإن لم تطف حتى عادت إلى أهلها فلا حج لها، وعليها أن تحج من قابل. والله أعلم. امرأة لا يوجد لديها أحد من الأقارب الرجال سوء زوج مدين بمبالغ ولا يستطيع الذهاب إلى الحج، فأذن لزوجته الذهاب إلى الحج، والزوجة لديها استطاعة، فهل يحق لها أن تحج مع شخص من الجماعة أو من جيرانها؟ يجوز لها على رأي بعض المسلمين الحج برفقة جماعة المسلمين الذين اصطحبوا نساءهم. والله أعلم. امرأة رهنت صوغا ً لابنتها وتريد الذهاب إلى الحج، والمبالغ التي تريد الذهاب بها إلى حج البيت من مبالغ هذا الرهن، ولا يوجد لديها ما تفدي به الرهن إلا أن ابنتها أبرأتها من قيمة الرهن، ويوجد لديها مال أخضر لسداد قيمة الرهن، هذا مع العلم أن الصوغ تابع لها وليس لزوجها؟ لا مانع من سفر هذه المرأة إلى الحج، لاختلاف حال الرهن عن الدين، لأن الرهن مضمون في المرتهن، وكذلك حكم الدين إن كان عند المدين وفاه ولم يكن حاضرا ً ، وكانت عند الدائن وثيقة تثبته، فلا مانع بسببه من السفر إلى الحج. والله أعلم. هل تلزم المرأة بالصلاة في الحرم حيث تكثر فيه زحمة الرجال والنساء؟ لا يلزم المرأة الحاجة أن تصلي في المسجدين الشريفين، وإنما يستحب لها ذلك إذا كانت في مأمن من الزحام مع الرجال، ولم تكن على حالة تخشى معها الفتنة، أما إذا لم يتوفر لها هذان الشرطان فصلاتها في بيتها ألزم. والله أعلم. إذا أحرمت المرأة بالعمرة في أيام الحج، وأتاها الحيض عند دخولها مكة المكرمة، واستمر بها حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة، إذ رأت الطهر فيه، فهل يلزمها طواف العمرة وطواف الإفاضة، أم يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها؟ يكفيها طواف واحد لحجها وعمرتها ووداعها إن لم تبق بعد الطواف. والله أعلم. ما قولكم في أخوين لهما أم عاجزة، وكل منهما عازم على أداء فريضة الحج عنها، فالأكبر يقول إن نيتي سابقة، والأصغر يقول أنا كذلك، فما رأيكم في ذلك، وهل يصح أن يحج الاثنان عنها فريضة الحج في عام واحد؟ لا يحجان عنها جميعا ً في عام واحد، ولهما أن يحجا عنها حجتين واحدة تلو الأخرى، على أن ينوي الأول حجة الفريضة وينوي الثاني نافلة أو احتياطا ً لما عسى أن يكون في الحجة الألى من التقصير، وإن اختلفا فليرجعا إلى القرعة. والله أعلم. رأيت دما ً فتبينت أنه ليس بحيض فطفت طواف الإفاضة وسمعت عن شيوخ في السعودية أن الحائض تحتشي بخرقة وتطوف طواف الإفاضة، لأن بدونه يبطل حجها فما ترون في هذا؟ إن كنت لم تتيقني الحيض قبل طواف الإفاضة فحجك صحيح، ولا يجوز طواف الإفاضة للحائض بحال وإن أفتى به من أفتى لدلالة السنة والإجماع على خلافه، وإنما أول من أفتى بالجواز شيخ الحشوية ابن تيمية فتابعه على ذلك من تابعه من أهل نحلته. والله ا لمستعان. أريد أن أحج عن والدتي ولي إخوان وأخوات، وهنالك خلاف بيني وبينهم، حيث تقدم رجل إلى خطبتي ولم يوافقوا، فدفعت إليهم الشيوخ والوالي والقاضي ولم يوافقوا حتى كلفهم الشرع، وتزوجت عن طريق القاضي، والآن رموني بالخصامة ولم يسلموا علي، هل إذا حججت ّ يلزمني شيء؟ قام فاعلوا الخير ليصلحوا بيننا، فرفضوا ولم يوافقوا على ذلك؟ إن أمكنك أن تصالحيهم قبل السفر إلى الحج فذلك أولى، وإلا فما عليك من حقدهم وأنت لم تسيئي إليهم، فحجي على بركة الله. والله أعلم. امرأت أحرمت من الميقات للحج أو للعمرة، ثم جاءتها الدورة الشهرية وذلك في الخامس من ذي الحجة كيف تؤدي هذه الحجة أو ا لعمرة؟ تؤدي جميع المناسك إلا الطواف بالبيت فتؤخره إلى أن تطهر من حيضها، وإن كانت محرمة بعمرة للتمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليها أن تنتظر حتى تطهر بإحرامها، فإن وصل ميقات الحج وذلك بدخول يوم التروية قبل أن تطهر فلتدخل الحجة في العمرة، وتكون قارنة بينهما بإحرام واحد، ويجزيها طواف بالبيت بعد الطهر لحجها وعمرتها. والله أعلم. امرأة معتمرة تحللت بقص أظافرها هي وجملة نساء، فماذا عليهن؟ أخطأت في ذلك خطأ بينا ً ، فالتحلل إنما يكون بالأخذ من شعر الرأس لا من الأظافر، وبما أنها لم تفعل ذلك فإنها يلزمها أن تدفع فدية عن كل مرة دم ينحر هنالك في البلد الحرام، وكذلك كل امرأة فعلت مثل فعلها، عليها أنه تفتدي بمثل هذه الفدية. والله أعلم. امرأة أحرمت بالعمرة فأحست بوجود بعض الدم القليل وكانت تشك بأنها الدورة الشهرية، ولم تكن متأكدة فذهبت للحرم وأدت المناسك، وفي المنزل أدركت بأنها العادة الشهرية، فما حكم عمرتها؟ إن تيقنت خروج الدم منها وطافت بالبيت وهي على تلك الحالة فطوافها باطل، لأن الطهارة مشترطة في الطواف، فإن لم تعد وانتهت عمرتها  فعليها إعادة العمرة مع الفدية لفساد عمرتها ا لسابقة. والله أعلم. امرأة ذهبت للحج وتركت أولادها في منزلها، ومنهم بنت كبيرة فذكر لها الناس أن الحج باطل ما دامت تركت الأولاد بأنفسهم؟ لا معنى لقولهم ببطلان حجها، فإنه افتئات وجرأة على الله، وإنما ينظر في أولادها، هل بقاؤها عندهم ضرورة أو بإمكانهم الاستغناء عنها؟، فعلى الأول تكون مقصرة في المحافظة عليهم، ولكن مع ذلك تكون مؤدية لفرضها، وعلى الثاني هي موفية بما عليها. والله أعلم. هل يجوز للمرأة الحاجة المشاركة في حفلات الزفاف؟ حيث إنها تتخالط مع جميع ا لأجناس؟ إن لم يكن في ذلك ما يحرم شرعا ً فلا حرج، وإلا ّ فتمنع منها الحاج ة ّ وغيرها. والله أعلم. هل يلزم المرأة أثناء زحمة الحج الصلاة في الحرم، وكما أنه في ذلك الوقت تتلامس أجسام الرجال والنساء من كثرة الحجاج والزحام، وأيهما أفضل الصلاة بالمنزل أو الحرم في ذلك ا لوقت؟ لا يلزمها ذلك، وصلاتها في البيت أفضل لها تفاديا ً للزحام. والله أعلم. ما حكم المرأة التي تغير ملابس الإحرام قبل أن يصلها خبر النحر عنها؟ ّ تغيير الملابس لا يؤثر على إحرامها، وإنما تمنع من الطيب وسائر محظورات الإحرام قبل النحر. والله أعلم. هل يجوز للمرأة زيارة قبور الصحابة وأهل بيت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ؟ اختلف في ذلك، والجواز مشروط بأن تكون الزيارة للاتعاظ بالموت، ولا يصحبها عويل ولا غيره من المنكرات. والله أعلم. ماذا يلزم المرأة إن غطت وجهها ويديها؟ أما المرأة فلا تتعمد تغطية الوجه في إحرامها إلا لضرورة، وإن غطته عمدا ً فعليها فدية، وإن كان خطأ أو نسيانا ً فعليها نزعه عندما تتذكر فورا ً ، وتمنع من لبس القفازين في يديها. والله أعلم. امرأة ذاهبة إلى الحج وعندما وصلت إلى هناك لم تؤد أي منسك من مناسك الحج بسبب الدورة الشهرية، فما حكم حجها، وما المفروض عليها فعله؟ عليها دم لتحللها من الإحرام بغير أداء المناسك، وعليها الحج من قابل، ولتسأل الفقهاء عندما تعزم الحج عن واجبها عندما تواجه مثل هذا الظرف، فإن شفاء العي السؤال. والله أعلم. امرأة زنت فاعترفت بذنبها وتابت إلى الله، وتريد أن تحج فما حكم الشرع في ذلك؟ تحج، والله يتقبل من المتقين، والتائب بإخلاص من المتقين. والله أعلم. امرأة رفعت صوتها بالدعاء في طواف أو سعي أو غيره، وذلك حتى يسمعها ويردد خلفها نسوة لا علم لهن بالقراءة والكتابة، فما حكم ذلك؟ إن كان ذلك بقدر ما تسمعها النسوة اللاتي حولها فلا حرج. والله أعلم. هل يجوز للمرأة إذا أرادت الإحرام للحج أو العمرة أن تغسل جسمها بالصابون، علما ً بأن رائحته لا تلبث أن تزول بعد ذلك؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. لي زوجة طالبتني بالطلاق، وقد صرفت عليها مصاريف لتأدية فريضة الحج هي وأمها، فهل لي المطالبة بهذه المصاريف، وهل للطلاق تأثير على ا لحج؟ لا علاقة للحج بالطلاق، فلا تأثير للطلاق على الحج، وما أعطيتها إياها من مال سواء كان ذلك لحج أو غيره فلا تحق لك مطالبتها به. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها في الإحرام بالحج أو العمرة؟ وإن كان في ذلك خلاف، فما الراجح لديكم؟ أما تغطية الرأس فواجبة على المرأة في الإحرام وغيره، ولعلك تبحث عن تغطية الوجه في حال إحرام المرأة، ولئن كان كذلك فإنها لا تغطي وجهها إلا عند محاذاتها الرجال، فإنها تسدل من خمارها على وجهها من غير أن تتنقب، كما دل عليه حديث عائشة # . والله أعلم. هل يلزم المرأة الحاجة أو المعتمرة أخذ شيء من شعر رأسها، وإن لم تفعل ذلك فماذا عليها؟ عليها أن تأخذ من أطراف شعرها عند التحلل قدر أصبعين وقيل: قدر أربعة أصابع عرضا ً ، فإن لم تفعل وتحللت بدون ذلك فعليها دم. والله أعلم. رجل صافح امرأة وهو محرم هل حجته باطلة؟ مبطلات الحج محصورة، وليس منها مصافحة المرأة. والله أعلم. امرأة أرادت الذهاب إلى الحج فوافق زوجها، ولكن لا يستطيع الذهاب معها، فطلبت أخاها أن يكون لها محرما ً فوافق الأخ بشرط أن تتنازل الأخت عن ميراثها من والدها، وقالت الأخت سأنظر في ذلك بعد الحج، فأصر الأخ على ّ أن يكون ذلك قبل الحج، وأخذ يهددها بالنزول من كل حملة تصعد إليها وهو فيها، فما قولكم في ذلك؟ وما الحل لذهابها إلى الحج مع تأخر ا لأخ؟ بئس الأخ هذا الذي يجعل من الواجب شراكا ً لصيد المطامع، وأكل أموال الناس بغير حق، وبئس الصنيع صنيعه، هذا وإن خرجت في رفقة جماعة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم أو ذوات محارمهم فلا حرج عليها في ذلك، والله يتقبل منها. والله أعلم. كثير من الحجاج يحصل معهم اختلاط النساء بالرجال، وبالأخص في السكن حيث يأتي الرجل ويجلس مع زوجته وسط نساء أجنبيات، وكذلك في الركوب في السيارة، فما قولكم في ذلك؟ للنساء حرمات، فلا يجوز اختلاطهن بالرجال الأجانب في السكن ولا في المركب، وعليهم أن ينظموا أنفسهم فبدون ذلك لا تستقيم أحوالهم. والله أعلم. أثناء الطواف تتلاصق الأجسام من شدة الزحام، وكثير من الناس يضعون زوجاتهم أو محارمهم أمامهم ويحاولون حفظهن عن الملاصقة، فهل في ذلك شيء، وما هي الطريقة ا لأفضل؟ تلك حالة ضيق فيوسع فيها ما ضاق حكمه في غيرها، فإن الشيء إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع، وإنما يتخذ الإنسان أنجح الوسائل لاتقاء التلاصق بين الرجال والنساء. والله أعلم. امرأة، أثناء تأدية مناسك الحج وهي محرمة كانت مختمرة خوفا ً من الفتنة، حيث كساها الله الجمال، فهل عليها شيء أو حجها تام، ومن المعلوم بأن الخمار يلاصق الوجه أحيانا ً حيث إنه متحرك؟ إن أسدلت على وجهها من خمارها من غير أن تتنقب فلا حرج عليها، وذلك لدفع الفتنة. والله أعلم. هل يجب على المرأة التسليم على قبر النبي المصطفى وصاحبيه من الخارج، دون الوقوف أمام القبر ا لشريف؟ لا يجب عليها ذلك، ويجزي تسليمها على النبي ژ وعلى صاحبيه ولو من بعيد، أي لا يشترط أن تقف حيال القبر. والله أعلم. هل حج المرأة من مسؤولية الزوج أم لا؟ هو غير مسؤول عن ذلك، فإن الحج إنما هو على من استطاع إليه سبيلا، ً وهي عبادة يستقل بها كل إنسان في خاصة نفسه، فالمرأة تستقل بها والرجل يستقل بها، وعلى أي حال إن تبرع زوجها، بمؤونة حجها فإن عليها أن تحج في هذه الحالة من مال زوجها. والله أعلم. ما قولكم في امرأة تستأجر حجا ً وتسافر بدون محرم؟ ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، على أن استئجارها الحج عن الغير فيه من المحاذير ما لا يخفى. والله أعلم. هل يصح لزوج المرأة أن يمنعها عن أداء فريضة ا لحج؟ ليس للزوج أن يمنع زوجته عن حجة الفريضة، كما أنه ليس له أن يمنعها عن الصلاة والصيام والزكاة. والله أعلم. إن ما يلاقيه الحاج من المتاعب في هذا الوقت كثير، فهل هناك رخصة للنساء إذا أقمن أيام التشريق بمنى، وأخرن طواف الزيارة وطفن طوافا ً ّ واحدا ً للزيارة والوداع؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. هل يصح للنساء أن يؤج ّ رن أحدا ً على رمي الجمار، سواء كن مستأجرات أو عن أنفسهن؟ لا مانع من ذلك لأجل الضرورة. والله أعلم. ما قولكم في امرأة تريد الذهاب إلى الحج نافلة من مال ولدها، والذي عليه ديون كثيرة، وكذلك لهذه المرأة زوج مريض ومصاب بالشلل، ولا يوجد من يرعاه في حال غيابها أحد سوى زوجة ابنه، فهل يصح حجها على هذه ا لحالة؟ قيامها بزوجها أعظم أجرا ً لها من حج النافلة، وقضاء دين ولدها أولى من حج الفرض والنافلة. والله أعلم. امرأة ذهبت لأداء الحج والعمرة، فأتتها الدورة الشهرية فكيف يكون أداؤها للمناسك؟ إن كانت محرمة بالعمرة أخرت الطواف إلى طهارتها إن كانت لم تطف، وإن كانت محرمة بالحج فعلت كل المناسك إلا الطواف فتؤخره إلى طهرها، وإن كانت متمتعة أدخلت الحج في العمرة، وأخرت الطواف إلى طهارتها. والله أعلم. ما الحكم في نساء ذهبن لأداء فريضة الحج بدون أن يكون معهن محرم؟ إن كان لواحدة منهن زوج أو ذو محرم فلا حرج عليهن على بعض القول، وإلا فقد عصين بسفرهن وحدهن، والأحوط إعادة الحج. والله أعلم. امرأة كبيرة السن ولا تعقل، وقد ادخرت أموالا ً عند أمين لها، وكانت تريد الحج أيام صحتها ولكنها لم تتمكن، فأراد بعض الأولاد أن يأخذ من هذه الأموال لكي يحج عنها، فتشاجر الأولاد في ذلك، بعضهم يقول نحج من هذه وبعضهم معارض، فما قولكم في ذلك؟ إن كانت أدخرت هذه المبالغ للحج فلا مانع من الحج عنها بها، والأحوط والأفضل أن يتبرع أحد أولادها فيحج عنها. والله أعلم. ما قولكم في رجل توفي ولم يوص بشيء وقد ترك مالا ، ً والبنات يرغبن في تأدية حجة وصوم وكفارات فهل يجوز لهن إخراج ذلك، وإذا لم يرض الأبناء فماذا يفعلن؟ تكرموا بالإجابة. آجركم الله خيرا ً. يجوز لهن ذلك، وإذا رفض قبول ذلك شركاؤهن في الإرث، فليخرجن مؤونة ذلك من حصتهن. والله أعلم. هل للمرأة أن تستأجر حجة أو عمرة عن ا لغير؟ الأحوط والأسلم للرجل أن لا يستأجر عن الغير، فما بالك بالمرأة؟ والله أعلم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحج عن أختها ا لمسلمة؟ إن كانت المحجوج عنها عاجزة عن السفر إلى الحج لمرض أو هرم فلا مانع من ذلك. والله أعلم. امرأة تنوي الذهاب للحج وهي لا تتجاوز الثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمرها وتنجب أولادا ً ، فهل يجوز لها أن تحج وتطوف أم لا؟ هذا السؤال غريب، فإن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى الشباب والعجوز إن استطاع إليه سبيلا، ً وكيف يقال إنه غير جائز للشابة مثلا ً وهو عبادة كالصلاة؟ وهل يقال بسقوط فرض الصلاة عنها في شبابها، أو  إنها غير جائزة لها؟ والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج بدون محرم، وهل تعدد النساء في الرفقة في سيارة واحدة يكفي عن وجود محرم لكل امرأة، وهل على صاحب السيارة ذنب إذا سمح لمرأة لا محرم لها بالذهاب؟ لا يجوز لامرأة أن تحج ولا أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن لم يكن ذو محرم وأرادت الحج فلتصحب جماعة المسلمين المصطحبين لنسائهم، ولا تسافر مع نساء لا محرم لواحدة منهن ولا زوج. والله أعلم. لدي أخت تكبرني في السن وهي تعاني من أمراض من حين لآخر، فهل يصح أن تؤجر أحدا ً يحج عنها وهي على قيد الحياة، لعدم استطاعتها الذهاب لتحمل أعباء السفر ومشقته، وهل الأفضل لها أن تحج بنفسها رغم عدم قدرتها، أم توصي بذلك بعد موتها، نرجو منكم إرشادنا للصواب ولكم ا لأجر؟ هذه المرأة إن كانت غير قادرة على الحج بنفسها، فلا حرج عليها إن أنابت غيرها في حياتها. والله أعلم. أرادت امرأة كبيرة في السن الذهاب لأداء فريضة الحج فاستأذنت زوجها ولم يسمح لها بالذهاب، بالرغم أن ولد ابنتها وابنتها سيقومان بمساعدتها هناك في الأراضي المقدسة، وستتحمل كل المصروفات دون اللجوء إليه، وهو مصر على كلامه، وهي تقول ذلك منذ أربع سنوات؟ فما رأيكم في ذلك. ليس له أن يمنعها من ذلك، لأن الحج فريضة واجبة على الذكر والأنثى كالصلاة، وإن أصر على المنع فلها أن تسافر لأداء هذا الفرض بدون إذنه. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تتعاطى حبوب منع الحيض أيام الحج، حتى تستطيع أن تؤدي الحج وترجع مع الحملة؟ وهل الحاجة عن نفسها والمستأجرة سواء؟ لا مانع من ذلك لأجل الضرورة، ولا فرق في ذلك بين الحاجة عن نفسها وعن غيرها. والله أعلم. امرأة ذهبت إلى الحج، وعند وصولها مكة المكرمة وهي محرمة للعمرة أدركها الحيض فماذا تفعل؟ في مثل هذه الحالة تبقى على إحرامها، ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإن طهرت طافت وسعت، وإن استمر بها الحيض إلى أيام الحج أدخلت الحج في العمرة، وطافت في يوم النحر أو بعده وسعت، طوافا ً واحدا ً وسعيا ً واحدا ً لحجها وعمرتها. والله أعلم. إحدى النساء المسلمات تنوي الحج، وهي قادرة وليس لها ذو محرم، فهل تسافر مع المقاول وعنده مجموعة من النساء، أم عليها أن تؤجر من يحج عنها؟ إن لم تجد المرأة ذا محرم فلا جناح عليها أن تحج مع رفقة من المسلمين المصطحبين نساءهم، ولا تصح إنابتها للغير مع قدرتها على الحج بنفسها. والله أعلم. امرأة علمت عن وفاة زوجها وهي في الحج قبل الوقوف بعرفة، فهل تكمل مناسك الحج أم تعتمر وتترك ا لمناسك؟ تكمل مناسك حجها، ولا يجوز لها أن تتخلف عنه بعد إحرامها، وهو لا ينافي عدتها، بل تستمر على أداء مناسك الحج وهي معتدة. والله أعلم. إذا حاضت المرأة ولم تطف بعد طواف الإفاضة، وفي نفس الوقت قرب موعد ذهابها إلى بلدها ولا تستطيع التأخر عن رفقتها، وإلا ذهبوا عنها فماذا تفعل؟ لا حرج إن عادت إلى أهلها، ثم عادت في عامها من أجل الطواف الباقي عليها وذلك قبل أن يباشرها زوجها، وإلافسد حجها. والله أعلم. إذا امرأة أتاها الحيض في يوم التروية فكيف يكون حجها، للعلم أنها لم تطهر حتى نهاية الثاني عشر من ذي ا لحجة؟ تأتي بجميع أعمال الحج إلا الطواف بالبيت، فحتى تطهر من حيضها. والله أعلم. :áYƒæàe ihÉàa ما هي أركان ا لحج؟ هل ثلاثة: الإحرام، والوقوف بعرفات، وطواف الإفاضة بالبيت العتيق. والله أعلم. يقول الله تعالى: ﴿ !" # الحج؟ $ ﴾ [ [البقرة: ١٩٧ ، فما هي أشهر شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة على الصحيح. والله أعلم. ما فضل ذي الحجة على غيره من الشهور، وبخاصة الأيام العشر منه؟ شهر ذي الحة شهر عظيم، فهو شهر حرام، وقد اختصه الله تعالى بأن فرض فيه الحج، وأقسم بلياليه العشر في قوله: ﴿ ! ٭ # $ ﴾ [٢ ، [الفجر: ١ ، ولكن ليس بأفضل من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرض على الكل صيامه. والله أعلم. ما قولكم في رجل هو وولده يعملان ويقيمان في بيت واحد، راتب الأب يصرفونه للبيت وراتب الولد يدخرونه، إذا أراد الأب أن يحج من هذه الدراهم التي يدخرونها من راتب ولده، هل حجه صحيح؟. نرجو التكرم بالرد مشكورا ً. لا مانع من ذلك، ما داما متفقين على ذلك. والله أعلم. ما رأيكم في رجل اقترض مبلغا ً كبيرا ً لبناء منزل من مؤسسة حكومية خال من الربا، وهو يعلم بأنه غير قادر على تسديد المبلغ في أقل من سبع أو ثمان سنوات، حيث إنه يدفع أقساطا ً شهرية من راتبه، وأراد أن يحج هل عليه من بأس؟ إذا كان الدين موثقا ً ، وكان عنده ما يمكن قضاؤه من التركة لو توفي، فلا حرج عليه. والله أعلم. رجل استدان مبلغا ً لمدة سنة واحدة، وقبل انتهاء الفترة بثلاثة أشهر أراد أن يذهب لأداء فريضة الحج ولم يدفع المبلغ الذي عليه فهل يصح له ذلك؟ ِ َام(١) ، إن كان الدين في وثيقة شرعية، وكان عنده قضاؤه لو فاجأه الحم فلا مانع من الحج. والله أعلم. رجل مدين لبنك ولأشخاص، فهل يصح له تأدية فريضة ا لحج؟ إذا كان الدين خاليا ً من الربا وكان عنده وفاؤه فلا حرج عليه إن حج، شريطة أن يكون موثقا ً ، وأما إن كان متلبسا ً بالربا فعليه أ ولا ً التوبة. والله أعلم. ١) الحمام: الموت. ) رجل أوصى بعد موته بحجة ورماضين وهو لم يحج من قبل، هل تثبت له الوصية أم لا؟ إن كان يملك من المال ما يكفي لمؤونة الحج فلا يعذر عن الوصية إن حضره الموت قبل أن يحج. والله أعلم. رجل ذهب إلى الحج متأخرا ً وأحرم بالحج وأدرك الناس في عرفات، فإذا رمى جمرة العقبة هل يحلق ويفسخ إحرامه؟ وهل عليه طواف الإفاضة؟ نرجو أن توضح لنا. نعم، يحل من إحرامه بعد الرمي، وما عليه غير طواف الإفاضة، وإنما عليه دم لعدم مبيته بمنى ليلة عرفة وهو من باب الاحتياط لأن الحديث لم يتعرض له. والله أعلم. امرأة توفي زوجها وولدها في حادث سير، ولم يتركا إرثا ً يستحق ذكره، وأخيرا ً قامت المرأة بتأجير اثنين ليحجوا عن زوجها وولدها، رغم أن ولدها تارك أطفالا، ً والمتوفيان لم يوصيا بحج، وليس لدى المرأة سعة من المال حتى تؤدي حجتين، ولكنها أصرت وسلمت كل ما تملك مقابل الحج، وتركت الأطفال بدون شيء من ورث أبيهم، هل يحق لها ذلك؟ ليس لها أن تتصرف في تركة الهالكين إلا برضى الورثة إن كانوا بلغا ً عقالا، ً وإلا فهي ضامنة لما أخرجته في مالها. والله أعلم. هل يحق للحاج أن يتقاضى مبلغا ً معينا ً مقابل السلام على رسول الله ژ ؟ أخذ الأجرة على التسليم على النبي ژ لا ينبغي، إذ لا يكلف ذلك عناء. والله أعلم. هل يجوز للباصر أن يحج من المال الذي يجمعه من ا لتنجيم؟ لا. والله أعلم. إذا نوى رجل الحج وكان قد رهن مالا ً له لرجل آخر، فهل يصح له الحج قبل أن يفدي ماله، مع العلم أنه يمتلك التكاليف التي يستطيع أن يذهب بها إلى الحج؟ افتنا ولك ا لأجر. ما تسمونه الرهن هو بيع الإقالة، فإن كان على وجهه الشرعي فهو جائز، ولا مانع من حج من باع مالا ً بالإقالة، لأن حق المشتري ليس في ذمة البائع، وإنما هو في المال المبيع. والله أعلم. هل على الحاج أن يستعمل أدعية معينة أثناء تأدية فريضة ا لحج؟ لا، وإنما يؤمر بمطلق الذكر، إلا ما ورد من بعض الأذكار عن إلخ بين الركنين في الطواف. «... ربنا آتنا في الدنيا حسنة » : النبي ژ كقول والله أعلم. هل الشرب من ماء زمزم واجب أو مستحب للحجاج؟ الشرب من ماء زمزم ليس من مناسك الحج وليس بواجب، وإنما هو ماء مبارك، وقد جاءت فيه روايات بعضها صحيح وبعضها دون ذلك، وشفاء » : أخرجه مسلم، ورواه غيره بزيادة « زمزم طعام طعم » : وأصحها حديث والله أعلم. .« سقم إذا غادر الحاج المتمتع مكة قبل تأدية الفريضة وبعد العمرة إلى جدة أو الطائف مثلا ً ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. والله أعلم. ماذا ينبغي للمسافر إلى الحج أن يفعله وهو في طريقه، منذ خروجه من منزله حتى مكان ا لإحرام. يؤمر قاصد الحج بالتخلص من التبعات وقضاء الديون، وأداء الحقوق وصلة الأرحام والجيران وإحسان معاملتهم، وتدارك تقصيره في حقهم، ثم باختيار الرفقة، وعند بدء السفر يودع منزله بركعتين، فإذا ركب سيارته أو أي وسيلة للنقل غيرها أتى بالآيتين الكريمتين: ﴿ F G H K J I LM N ٭ P Q R S ﴾ [١٤ ، [الزخرف: ١٣ ، ثم بالورد المأثور: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى.. إلخ، ويذكر الله في حله »وترحاله وسيره ووقوفه وينيب إلى الله في كل حالاته. والله أعلم. ما حكم الإسلام في الممتنع عن الحج مع القدرة المالية والبدنية والأمن؟ وما ا لدليل؟ حكمه ا لكفر(١) ، ودليله: ﴿ §¨ «ª© ¬® ﴾ [ [آل عمران: ٩٧ . والله أعلم. حجوا قبل أن تنبت بالبادية شجرة لا أكلت منها » : قال في كتاب الوضع نرجو ما عندكم حول هذا ا لحديث. ؟« دابة إلا هلكت الحديث لم يبلغ مرتبة الصحة عند أهل الحديث، ففي إسناده مقال. والله أعلم. أريد الذهاب إلى الحج لتأدية الفريضة، وعلي دين لبنك الإسكان مقسم ّ إلى فترات لمدة خمس وعشرين سنة، فهل يجوز لي الذهاب إلى الحج؟ تفضلوا بالإجابة مأجورين. ١) أي: كفر نعمة إن لم يكن منكرا ) ً لوجوبه. إن كان الدين مشوبا ً بالربا كما هو المعروف عن بنك الإسكان فيجب لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه » : عليك التخلص من الربا، ففي الحديث يعني في الإثم، فعليك التخلص من معاملة الربا « هم سواء » : وقال « وشاهده أولا، ً حتى تفد إلى الله طاهرا ً. والله أعلم. هل يجزي الحج عن الكتابة في الوصية لعدد من ا لكفارات؟ الحج فرض برأسه، والكفارات فروض مستقلة على من لزمته، ولا يجزي فرض عن فرض، فمن كانت عليه كفارة فعليه أداؤها ولا يجزي عنها الحج، والأصل أداؤها في حياته، وأما الإيصاء بها بعد موته فهو مجرد احتياط، لئلا يفاجأه الموت قبل أدائها، وهي تجب بحسب ارتكاب أسبابها من إضاعة الصيام أو الصلاة عند من يرى فيها الكفارة قياسا ً على الصوم أو قتل الخطأ أو الظهار أو الحنث في اليمين، ولكل كفارة من هذه حكمها. والله أعلم. فضيلة الشيخ البعض يزعم أن يوم الثامن من ذي الحجة في ع ُ مان يوافق معهم يوم عرفة ففي ذلك اليوم يستحب الصوم لمن أراد، ويوم التاسع في ع ُ مان يزعمون أنه يوم العيد وصومه حرام، تفضل علينا بالإفادة؟ ليس قولهم هذا بشيء، فإن هذه العبادات منوطة بالأهلة، لقوله تعالى: ﴿ ~ ے ¨§¦¥¤£¢¡ ﴾ [ [البقرة: ١٨٩ ، وباختلاف الأهلة تختلف الأحكام بين بلدة أخرى. والله أعلم. رجل حج بيت الله الحرام عن نفسه، وفي العام التالي نوى أن يحج عن والدته التي لا تستطيع الذهاب إلى الحج وحدها، فلما اقترب موسم الحج قالت الوالدة لولدها لا تتعب نفسك، فالأفضل أن لا تحج عني ولست بحاجة لأن تذهب عني للحج، وهناك بعض الخلافات بين الوالدة وولدها، هل يلحق الولد ضمان لتأخره عن الذهاب إلى الحج، لأنه عقد النية بذلك، وهل يلحق الوالدة ضمان لأنها أخرته هي بنفسها؟ ليس عليه في ذلك حرج، إلا من حيث إسخاطه لأمه، فليرض أمه وليبرها وليتق الله، وليحج عنها من بعد. والله أعلم. لقد طلب مني أحد الإخوة أن أسوق عنه سيارته وهو قاصد الحج، فهل يلزمني أن أحج إذا ما وصلت معه الديار المقدسة؟ أم أن ذلك يعود إلى رغبتي؟ تكرم بالإجابة ولك الأجر والثواب إن شاء الله . ليس من المعقول أن يرضى ضمير مسلم بأن يصل إلى الأماكن المقدسة في وقت الحج ويتقاعس عن أداء المناسك، وهل ذلك إلا دليل انطفاء حرارة الإيمان في النفس. نسأل الله ا لعافية. هل يجوز للرجل أن يستلف مبلغا ً ليكمل به المصاريف المتوخاة لحجه، وهو يعمل وله من المكافآت لنهاية الخدمة ما يكفي لسداد المبلغ ا لمستلف؟ إن كانت السلفة مضمونة في مال المستلف، وأوصى بها المستلف، فلا حرج عليه إن حج في هذه الحالة. والله أعلم. إذا وصل الحاج المدينة ومكة هل يصلي سفرا ً أم لا؟ السفر إلى مكة والمدينة لا يختلف عن السفر إلى غيرهما في حكم قصر الصلاة، فالنبي ژ بقي بمكة ثمانية عشر يوما ً يا أهل » : يقصر الصلاة، ويقول والله أعلم. .« مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم ما قولكم في رجل ربح ربحا ً وفيرا ً من دراهمه عن طريق الرهن، وأراد  أن يحج، فهل عليه شيء إن حج بنقوده ا لأصلية؟ إن كان الربح من طريقة مشروعة فلا حرج عليه، ولو حج من الربح نفسه، وإلا فعليه التوبة أولا .ً والله أعلم. ما الحكم في قيمة حجة جهزها أحد المسلمين ليحج بها، هل يجب فيها الزكاة في تلك السنة التي يحج فيها؟ على المكلف أن يزكي عن النفقة التي أعدها للحج ما لم يستعملها إن حال عليها الحول. والله أعلم. ما قولكم في امرأة قالت إن زوجت فلانا ً من ابنتي فبالله علي أن أذهب إلى الحج ماشية حافية، وزوجها قال إنه سيزوج ابنته بذلك الإنسان.  فهل يصير على المرأة شيء من ضمان أم لا؟ أفتونا مأجورين. عليها أن تحج، ولا يلزمها المشي ولا أن تذهب حافية. والله أعلم. عن رجل صلى خارج مسجد الرسول ژ في المكان المحيط بالمسجد، ويقصد أنه مع الجماعة، فهل صلاته تامة أم لا؟ إذا كان خلف الإمام أوبجانبه مع اتصال الصفوف فلا مانع من ذلك. والله أعلم. وجبت علي غرامة في حادث، وقام الإخوان والأقارب بالمساعدة وجمع بعض المبالغ لكي أدفعها لأصحاب الغرامة، ولكنهم عفوا عنها وبقيت المبالغ المجموعة في يدي، هل يصح أن أحج بها أم لا؟ الأولى أن ترجع إلى الذين ساهموا في المساعدة، فإن أباحوا لك التصرف فيما بقي بيدك فلا مانع من أن تحج به، وكذلك إن كنت مطمئنا ً إلى رضاهم بذلك. والله أعلم. رجل مسلم كان قد حج وأقام الصلاة وصام رمضان وأدى الزكاة وأقام الواجبات كلها، ثم أشرك بالله، ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية، فهل تلك الأعمال الخيرية التي عملها سابقا ً يعطى ثوابها أم لا؟ وإن كان في المسألة خلاف فما ا لراجح؟ جاء في الحديث عن ا لنبي ژ : من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب » وقوله ،« جدد له العمل ! هو الفيصل في كل النزاع، وهو ظاهر في أن الله سبحانه يعطي ثواب العمل لمن تاب وآمن وعمل صالحا ً من المرتدين، ولكن مع ذلك يلزمه أن يعيد الحج إن كان قد حج في الإسلام الأول، وكانت لديه استطاعة على الحج عندما رجع إلى الإسلام من جديد، هذا ما رجحه الإمام نور الدين السالمي رضوان الله تعالى عليه ، نظرا ً إلى أن كل ركن من أركان الإسلام يتكرر بخلاف الحج، فإذا عذر عن الحج بعد إسلامه الثاني ا عتمادا ً على سابق حجه، كان إسلامه الأخير خاليا ً من ركن من أركان الإسلام، وهو رأي حسن، ولا ينافي أن يثيبه الله على حجه الأول إذا أحسن القول والعمل. والله أعلم. هل الأفضل لزائري قبر رسول الله ژ أيام قيامهم بالمدينة أن يصلوا جمعا ً أم قصرا ً؟ المسافر إلى مكة أو المدينة أو غيرهما مطالب بالقصر للصلوات الرباعية، ما لم يصل خلف مقيم، فإن صلى خلف مقيم أتم، والقصر ّ لا يقابله الجمع حتى يقال أيهما أفضل، وإنما يقابله الإتمام ويقابل الجمع الإفراد، لأن القصر هو قصر الرباعيات سواء كان المسافر يجمع أو يفرد، والإفراد هو أفضل للمقيم في البلد ولو يوما ً أو يومين، والجمع هو أفضل للجاد في السير. والله أعلم. هل يجوز للرجل في طواف العمرة أن يتكلم بغير الذكر والتسبيح، كأن يعرف أهله بأركان الكعبة والحجر الأسود وغير ذلك من أجزاء ا لكعبة؟ لا مانع من ذلك ما لم يخرج عن مصالح الدين. والله أعلم. رجل أراد الذهاب إلى الحج، ولا يملك المال الذي يستطيع به الذهاب إلى الحج، وقد تكفل أحد من أصحاب الخير بإعطائه المبلغ لوجه الله، مساعدة له لتأدية الحج، هل يكون حجه صحيحا ً؟ إن كان ذلك العطاء عن طيب خاطر، من غير طلب ومن غير إلجاء، فلا مانع من أن يحج به والله تعالى أعلم. إنني رجل فقير حصلت على زكاة فهل أحج بها؟ الزكاة لا يحج بها، وإنما تدفع في النفقات الضرورية، والله يوفقك للخير، والحج يجب على من استطاع إليه سبيلا، ً لا على غير المستطيع. والله أعلم. ادعى بعض الشباب أن فريضة الحج لا تؤدى إلا بعد الزواج وتحصين النفس، بالرغم من توفر الاستطاعة العلمية والبدنية والمالية لديه، فما قولكم في هذه ا لمسألة؟ هذه دعوى مردودة، وهي لا تصدر إلا من أهل الجهل المركب الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، وكفى بذلك إثما ً مبينا ً ، وما الحج إلا ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، فلايتوقف وجوبه ولا أداؤه على الزواج، كما لا يتوقف عليه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. والله أعلم. رجل اقترض مبلغا ً لأداء فريضة الحج، على أن يتم سداد المبلغ فيما بعد فما قولكم في حجه؟ ليس ذلك مشروعا ً. والله أعلم. رجل طلب مساعدة لأداء فريضة الحج وذهب بها، فما رأيكم في حجه؟ الحج لا تطلب من أجله مساعدة مادية، لأنه فرض على القادر ببدنه وماله، وإن فعل ذلك ووجد اليسر فالأولى له والأسلم أن يعيد حجه. والله أعلم. إنسان يستطيع الذهاب إلى الحج، ويملك الصحة والمال، وإذا قيل له: لما لا تذهب للحج يقول كتبتها في وصيتي، كيف تكون حجة هذا الرجل؟ الوصية لا تغني عن الحج، فإن الواجب على القادر أن يحج بنفسه، وإنما الوصية ا حتياطا ً لئلا يفاجئه الموت قبل حجه، وإن نوى أن لا يحج فهو مخالف لأمر الله، وهو مصر على ترك فريضة من فرائضه. والله أعلم. والدي أقرضني مبلغا ً من المال لأجل الذهاب إلى الحج، وسأرد المبلغ، وما القول إذا منحني إياه؟ أما القرض من أجل الحج فلا داعي إليه، لأن الحاج يؤمر بأن يتخلص من التبعات، ومنها القروض قبل سفره. والله أعلم. أعمل مديرا ً بالبنك، فهل يجوز أن أعطي والدي مبلغا ً من النقود ليتمكن من الذهاب لأداء الحج من الراتب الذي استلمه من ا لبنك؟ أما المبلغ فلا مانع من أن تعطيه أباك، وإنما يقع عليك الإثم إن كانت المعاملة في البنك ربوية. والله أعلم. ما قولكم في رجل حاج لبيت الله الحرام، هل يجوز له أن يشارك أصحاب الملاهي كأصحاب الطبول والفنون التقليدية والأعراس؟ لا يجوز ذلك لحاج ولا لغيره. والله أعلم. رجل يريد الحج وله أخت تريد الحج أيضا ً ، وهي متزوجة وزجها لا يذهب معها، لأنه لا ينوي الحج، وقام الأخ بمنعها إلا أن تسافر معه، وطلب منها أن تسترضيه (بسبب بعض الخصومات)، وهي تريد الذهاب وتسترضيه بعد رجوعها من ا لحج؟ حسن ما يريده أخوها من سفرها معه، ولكن لماذا يفرض عليها أن تكون مبادرة الاستعطاف من قبلها، فلماذا لا يبادر هو إلى استعطافها، أليس هو مطالبا ً بما هي مطالبة به من القضاء على الأحقاد والإحن، وتطهير الصدر منها، مع أنه رجل ومن شأن الرجل أن يكون أقوى على التحكم في عواطفه، وأقدر على ضبط النفس، فلئن كانت هي ملومة مرة على إهمالها حق التراضي بينها وبينه، فهو ملوم على ذلك عشر مرات، وعليه فليسارع إلى إرضائها وليحجا معا ً ، يظفر بخير السبق إلى الخير والسلام. والله أعلم. ما قولكم فيمن حج بمال تكفل به ابنه العامل في بنك ربوي؟ إن كان يعلم أن ابنه جاءه بالنفقة من مصدر محرم فليعد حجه، وإلا فكل ذي يد أولى بما تحت يده. والله أعلم. إنني دائما ً في موسم الحج وفي كل عام أحج عن الغير، وهذا العام قال لي صاحب الراحلة إنك معفى عن الكرى، فهل لي رخصة وأنا مستأجر طبعا ً ، علي إيجار المنزل والأكل فقط؟ لا حرج عليك إن كان ذلك من طيب خاطر. والله أعلم. هل من الجائز أن أذهب إلى الحج سائق سيارة، ثم أحج وآخذ مقابل السياقة ١٣٠ ريالا؟ ً لا مانع من ذلك. والله أعلم. ما قولكم فيمن حج بيت الله الحرام، ومن بعد ذلك أذنب وعصى، فهل تجب عليه إعادة ا لحج؟ من تاب تاب الله عليه، ولا تجب إعادة الحج بسبب مقارفة المعصية. والله أعلم. ما قولكم فيمن حلف بأن يمشي إلى الحج حافيا ً ، أو قال صومي وصلاتي باطلة إذا عملت كذا وكذا، هل هذا قسم أم لا؟ وإذا كان كذلك فماذا عليه؟ قيل: عليه ما ألزمه نفسه من المشي إلى الحج حافيا ً ، وقيل: يجزيه أن يحج، وقيل: تجزيه كفارة يمين، ومن قال: إن عمل كذا فصومه باطل أو صلاته باطلة أو هما باطلان فعمله لزمته التوبة والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ً. والله أعلم. ما قولكم في رجل عليه دين لأحد البنوك، فحصل هذا الرجل على مساعدة مالية من غير البنك فسدد منها ما عليه للبنك، كما أعطى منها لوالديه ليستعينا بها على أداء فريضة الحج، هو هل يصح الحج بهذا المبلغ الذي حصلا عليه؟ لا حرج إن حج الوالدان مما منحهما إياه الولد، وإن كان الولد مدينا ً بطريقة ربوية، فإن إثم الربا على المتعاملين به، دون الذين لا يتعاملون به. والله أعلم. هل يصح الحج عن ا لمجنون؟ لا مانع من ذلك. والله أعلم. يقول بعض الناس إنه يجب لمن أراد الحج أن يمكث في المدينة المنورة ثمانية أيام، وصلاة خمسة وأربعين فرضا ً . فهل هذا من السنة؟ هذه كله لا أساس له من الصحة، إذ لم يأت بهذا دليل من السنة ولا عرفه السلف. والله أعلم. هل يجب على من يريد الحج أن يصلي في بيته أو مسجده قبل سفره؟ لا يجب عليه ذلك وإنما ذلك مستحب، وهي صلاة الوداع من أجل الحج. والله أعلم. أنا شاب في سن الدراسة، هل يصح لي أن آخذ مبلغا ً من المال من أهلي وأقوم بأداء فريضة ا لحج؟ نعم يجوز لك الحج. والله أعلم. ما قولكم فيمن نوى الحج وهو كافل لشخصين في أحد البنوك العاملة في السلطنة؟ وما قولكم في الإجازة الممنوحة للحاج من الدولة هل تجزي لأداء ا لمناسك؟ عليه التوبة إلى الله 8 إن كانت هذه المعاملة ربوية، فإن من شارك في المعاملة الربوية يدخل ضمن الذين لعنهم الله، بنص حديث رسول الله ژ ، إذ الرسول ! هم » : ثم قال « لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده » : يقول يعني في الإثم، وتجزي الإجازة الممنوحة من الدولة لأداء مناسك « سواء الحج ما دامت متسعة لها. والله تعالى أعلم. هل تجب زيارة المساجد الصغيرة الموجودة في المدينة على ا لح ُ ج ّ اج؟ زيارة المساجد التي اعتاد الناس زيارتها في رحلتهم إلى الحج بالمدينة غير واجبة وغير مسنونة، ففي الحديث الصحيح عن ا لنبي ژ : لا تشد » « الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد أيلة يعني بيت المقدس، اللهم إلا مسجد قبا فقد روى أن ا لنبي ژ كان يذهب إليه ماشيا ً وراكبا ً. والله أعلم. هل اختيار الصاحب في الذهاب إلى الحج واجب؟ ينبغي للمسافر إلى حج أو غيره أن يختار الرفيق الصالح، الذي يرشده إلى الخير، ويقومه إذا اعوج، ويعينه إذا احتاج، ولا بد في الأسفار من رفيق، لما يعرض للمسافر من أحوال يحتاج فيها إلى المعين والمؤنس، ولذلك والله أعلم. .« الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة رفقة » : روي ماذا يجب أن يتصف به الصاحب في السفر إلى ا لحج؟ عليه أن يتصف بالإخلاص وسعة الصدر، وحسن المعاملة والصراحة فيها. والله أعلم.  ماذا على من أساء في صحبته على أصحابه؟ عليه أن يتراجع عن الإساءة، ويعدل سيرته ويسترضي إخوانه. والله أعلم. هل واجب على الحاج زيارة المدينة خاصة إذا كان الوقت ضيقا ً لديه؟ فهل هذا حديث ،« من حج ولم يزرني فقد جفاني » : فبعض الناس يقولون صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح، والزيارة للحاج غير واجبة. والله أعلم. قال ژ : هل ينال هذا الثواب لمن أ « العمرة في رمضان تعدل حجة »ج ُ ر عنه؟ يرجى له ذلك. والله أعلم. هل يجوز للشخص الذي سبق وأن حج مرة واحدة أن يحج مرة أخرى بنية الفرض بعد أن شك في الحجة ا لأولى؟ إن نوى بذلك الاحتياط عن الفرض فلا حرج. والله أعلم. شخص عليه دين للبنك منذ فترة طويلة، ويسدد دينه حسب الاتفاق مع البنك شهريا ً ، أراد هذا المقترض أن يذهب إلى الحج من غير المبلغ الذي اقترضه من البنك علما ً بأنه ليس لديه دين مع أي شخص آخر، فهل يصح له الذهاب إلى أداء فريضة ا لحج؟ التائب إلى الله يجب عليه التخلص من آثار المعصية، ومن أراد الوفادة إلى الله بحج أو عمرة فعليه أولا ً أن يتوب ويتخلص من آثار المعاصي، ومن المعلوم أن التعامل بالربا أخذا ً أو عطاء في مقدمة كبائر الإثم، لذلك كان على الحاج أن يتخلص من ذلك قبل حجه، وإن حج قبل ذلك خشية أن يفاجئه ريب المنون مع اعتقاده التوبة، فإني استحسن له أن يعيد الحج بعد تخلصه إن من الله عليه باليسر. والله أعلم. إذا لم يتمكن الحاج أو المعتمر عند ذهابه لزيارة قبر ا لرسول ژ التسليم عليه بالقرب منه، فهل يصح من أي مكان من المسجد النبوي ا لشريف؟ يجوز له ذلك. والله أعلم. أفدنا أفادكم الله في تفسير الآية: ﴿ |} ~ ے ¡ ¢ £ ¦¥¤﴾ [ [آل عمران: ٩٧ ما المقصود بالاستطاعة في الآية الكريمة، وجزاكم الله خيرا ً؟ الاستطاعة هي مؤونة الحج، مع القدرة البدنية والأمان. والله أعلم. ما حكم من ذهب إلى الحج وعليه ديون للبنك ولبعض الناس، وكذا من  كان راهنا ً لماله؟ أما من حج وهو متلبس بقروض ربوية فالأحوط له والأسلم أن يعيد الحج بعد ما يتخلص من هذه القروض، حتى تكون وفادته على الله وهو طاهر من رجس الربا، وأما الرهن فإن كان رهنا ً شرعيا ً وهو مجرد وثيقة تبقى بيد الدائن إلى أن يستوفي حقه من المدين، من غير أن يستفيد من وراء الرهن شيئا ً فلا يمنع من الحج، بخلاف ما إذا كان من التحايل على الربا، وأما الدين الخالي من الربا فإن كان مؤجلا ً غير حاضر، وكان عند المدين ما يكفي لسداد دينه لو مات، فلا يمنع من الحج إن كان موثقا ً والله أعلم. من المعلوم أن الحاج لا بد أن ينضم إلى مقاول، حيث يقوم المقاول بتسجيل المنضمين معه في كشف لوزارة الأوقاف، وكشف آخر للسلطات المختصة ويطلب المقاول من كل حاج خمسة ريالات ع ُ مانية مقابل كفالة أو بالأحرى مقابل توقيع المقاول على الكشوفات المذكورة، فما حكم هذه الريالات الخمسة التي يأخذها ا لمقاول؟ إن كان يأخذها في مقابل جهد يقوم به أو مغرم يغرمه فهي له حلال، وإن كان يأخذها هكذا من غير أن تكون في مقابل أي شيء فهي حرام، إلا إن طابت نفوسهم له. والله أعلم. هل يجوز للإنسان أن يحج حجة واحدة وينوي بها لأمه وأبيه؟ لم أجد في السنة ما يدل على ذلك، وإنما جاء في الأثر ما يشبه هذا إذا لم تكف النفقة، والذي أختاره أن يحج عن كل واحد منهما حجة مستقلة، فإن تعذر ذلك عليه فليبدأ بالحج عن أمه لعظم حقها. والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يذهب للعمرة مع ابن عمه، وابن عمه هذا ميسور الحال، فيقوم عنه بتحمل جميع تكاليف السفر من (تذكرة وإقامة وغيرهما من الطعام والشراب)؟ إن كان ذلك بغير طلب منه فلا حرج عليه. والله أعلم. رجل أخذ سلفة من وزارة الدفاع لبناء منزل، ويدفع لوزارة الدفاع أقساطا ً شهرية، فهل يجوز له أن يذهب إلى ا لحج؟ إن كان الدين موثقا ً وعنده وفاؤه لو مات، وقد أدى أقساطه الواجبة عليه، فلا مانع من أن يحج. والله أعلم. إذا امرأة عملت عملية جراحية لمنع الولادة المسماة بعملية ربط، هل يجوز لها أن تذهب إلى الحج، لأن بعض الناس قال لها لا يجوز هذا؟ لها أن تذهب إلى الحج، بل عليها أن تحج الفريضة. والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة الوجه في المسجد ا لحرام؟ لا مانع من ذلك، حيث تكون آمنة من نظر من يرغب في التفرج عليها من الرجال. والله أعلم. ورد في الحديث بشأن الصلاة في المسجد الحرام أنها تعادل مائة ألف صلاة، فهل هذا خاص بالمسجد الحرام أم في جميع المساجد التي داخل حدود ا لحرم؟ هذا حكم خاص بالمسجد الحرام دون غيره من المساجد. والله أعلم. من المعلوم أن فريضة الحج واجبة على كل مسلم، وهي ركن من أركان الإسلام، وتلزم المسلم مرة واحدة في العمر، فإذا أداها المسلم بأحسن وجه ممكن، وبعد رجوعه من الحج ارتكب المعاصي، فهل يعتبر حجه باطلا ً ويلزمه إعادة الحج الواجب، وتكون هذه الحجة تطوعا؟ إن تاب تاب الله عليه وقبل حجه. والله أعلم. ماذا ينوي من أراد أن يحج عن نفسه حجة ثانية؟ فريضة الحج لا تتكرر إلا لسبب كنذر، وعليه فإنه ينوي بالحجة الثانية التنفل. والله أعلم. :∫ÉÑ°SE’G  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فإن صدق الإيمان يبعث الإنسان المؤمن إلى أن يصوغ حياته وفق المبادئ التي آمن بها، ولو كان في ذلك خروجه من أحب شيء إليه، وأشد الأمور ا تصالا ً ببيئته التي نشأ فيها وتقلب في أكنافها، ومن ثم كانت تلكم النقلة البعيدة للمؤمنين الأولين من حياة الجاهلية التي نشأوا عليها، إلى حياة الإسلام التي صاروا إليها، فقد أداروا ظهورهم لكل ما هو جاهلي، وأقبلوا بوجوههم إلى كل ما هو إسلامي، مهما كانت ألفتهم لما أداروا له ظهورهم ومشقة ما أقبلوا عليه بوجوههم، ولا غرو فقد رضوا بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد ژ رسولا ً وبالقرآن حجة ودليلا :ً ﴿ !" # 543210/. -,+*)('&% $ 67 8 9 ﴾ [ [الأحزاب: ٣٦ ، وما كانوا يفرقون في الدين بين ما هو جزئي وما هو كلي، أو بين ما هو جوهري وما هو شكلي، لأن الكل من الدين الذي فرضه الله، فلا مناص عن تقبله والرضوخ له، وبهذه الروح الإيمانية الدافقة بالحياة العملية المجسدة لشرع الله كان ذلكم السلف العظيم أمة مثالية خضعت لها رقاب الأمم، وأسلمت لهم الدنيا قيادها، وعندما أخذ ذلك المد الإيماني ينحسر في الخلف الذين حملوا أمانتهم فلم يحملوها حق حملها، ولم يقدروها حق قدرها أخذوا يفرطون في كثير من واجبات الدين، مدعين تارة أنها من شكلياته وليست من جوهرياته، وتارة أنها لا تتلاءم مع روح العصر ومقتضيات الحضارة الحديثة، كأن الإسلام دين الله الحق الذي وسع السموات والأرض لم يتسع لمتطلبات هذا العصر ومقتضيات حضارته، مع أننا جميعا ً موقنون أن رسول الله ژ لم يغادر هذه الأمة إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن حل لها كل مشكلة، وبصرها بكل ما تأتي وما تذر في الأمور الخاصة والعامة، والقضايا الكلية والجزيئة، فقد عل ّم ژ الإنسان المسلم كيف يأكل وكيف يشرب، وكيف يلبس وكيف ينتعل، وكيف يركب، وكيف يمشي، وكيف يقضي حاجته السرية، وكيف يفرز فضلات جسمه، وهو في ذلك كله: ﴿ +, - . ٭ 3 2 1 0 4 ﴾ [٤ ، [النجم: ٣ . وقد ألف الناس كثيرا ً من العادات المنكرة، فسرت في أوساطهم سريان النار في الهشيم، وتعمقت في المجتمعات حتى أصبحت كالخصال الفطرية المطبوعة، وصار المخالف لها شاذا ً في مجتمعه محتقرا ً بين قومه، ومن بين هذه العادات التي يعاني منها مجتمعنا ما استحسنه كثير من رجال عصرنا من الإسبال المذموم شرعا ً ، فقد تفشت ظاهرة إسبال الثياب، حتى أتت على العامة، وشملت كثيرا ً من الخاصة، وبلغ من ألفة الناس لها واستحسانهم إياها أن صاروا يستخفون بمن عمل بالسنة النبوية فلبس إلى أنصاف ساقيه، كأن رجولة الإنسان لا تكمل عندهم حتى يغطي قدميه، ويمسح الأرض بفضل ثوبه، وإذا ذكر أحدهم بما في ذلك من وعيد ثابت عن رسول الله ژ أخذ يتملص تارة بدعوى أنه خاص بإسبال الإزار دون سائر الثياب، وأخرى بأنه فيمن قصد به الخيلاء ولسنا منهم، هكذا يسول لهم الشيطان ويملي لهم، إلى أن عاد عندهم المنكر معروفا ً والمعروف منكرا ً. ومن حيث إن كثيرا ً ممن يؤمون المصلين غشيتهم غاشية من هذه الفتنة، فاحتملهم سيلها الجارف، ورمت بهم أعاصيرها الهوجاء في مكان سحيق من قعرها، أقبل كثير من الذين نور الله بصائرهم بالإيمان، وشرح صدورهم للحق على السؤال عن حكم الصلاة وراء هؤلاء الأئمة المسبلين، وعندما أجبتهم ببطلان صلاتهم وصلاة من صلى خلفهم داريا ً بحالهم عارفا ً بحكمهم، استنكر ذلك كثير من الناس، ورأوني قد جئت شيئا ً إد ّ ا، لا يعدو أن يكون مصدره عقم التفكير وسوء الفهم لروح التشريع، وما ذلك إلا لأنهم حك ّ موا العادة في الدين وآثروا الهوى على الدليل، وركنوا إلى التقليد الأعمى، وجنفوا إلى المماحكة الرعناء، وما أبلغ قول ا لقائل: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم وقد وجه إلي أخيرا ً بعض الشباب المتقين حرسهم الله من كل سوء ّ سؤالا ً طلبوا فيه جوابا ً شافيا ً في هذه المسألة، مدعوما ً بالحجج الساطعة، مستأصلا ً للشبه التي يماحك بها من ماحك فيها، فحررت له هذا البحث مقسما ً على العناوين ا لتالية: ١ التشديد في ا لإسبال ٢ لا فرق بين الإزار وغيره في حكم ا لإسبال. ٣ الخيلاء صفة لازمة للإسبال. ٤ صلاة المسبل والمؤتم به. وقد يتساءل بعض الناس لم هذه العناية بهذه القضية التافهة؟ أو ليس الواجب أن تصرف هذه العناية إلى القضايا الأساسية في ا لدين؟ والجواب: أن رسول الله ژ قد عنى كل العناية بهذه القضية وأمثالها، ولم يكلها إلى فهوم الناس أنفسهم، وقد بلغت عنايته عليه أفضل الصلاة والسلام بها أنه كان كلما رأى مسبلا ً سارع إلى الإنكار عليه، وقد شغلت هذه القضية جانبا ً لا يستهان به من أحاديثه ژ وستقف على جانب منها إن شاء الله في هذه العجالة ، فلو كانت قضية تافهة لما استحقت هذه العناية البالغة منه ژ في وقت كان يواجه فيه جحافل الجاهلية، وتحديات المشركين، ومكائد أهل الكتاب، ومؤامرات المنافقين، ولنا فيه ژ أسوة حسنة، وإذا شاع المنكر وجب الحزم في مقاومته، والجد في مناهضته، وتصحيح المفاهيم الخاطئة دين في ذمة كل قادر، والله أسأل أن يوفقنا جميعا ً لقول الحق والعمل به، وأن يجنبنا كبوات الأفهام، ومزلات الأقدام، وعثرات الألسن والأقلام. :∫ÉÑ°SE’G »a ójó°ûàdG الإسبال لغة: إرخاء الشيء وإرساله، يقال أسبلت السحابة ماءها إذا أمطرت، وأسبلت العين دمعها إذا جرى، وأسبل الفرس ذنبه إذا أرخاه(١) . ويطلق في العرف الفقهي على معنى لا يخرج عن مدلوله اللغوي، وهو إرخاء الثياب حتى تجاوز الكعبين، وهو من منكرات اللباس، لما فيه من البطر والخيلاء المحرمين شرعا ً ، وقد شدد فيه رسول الله ژ ، فزجر عنه وتوعد عليه بما لا يدع مجالا ً للريب في كونه من الكبائر المردية والعياذ بالله . وإليك طرفا ً مما نقل عنه في ذلك: ١ روى الإمام الحافظ الحجة ا لربيع بن حبيب 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد ا لخدري @ قال: سمعت رسول الله ژ يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما »أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات ، ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا ً وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، والإمام أحمد في مسنده، ،« ّ وأبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم، عن ا لعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي سعيد وصححه أبو عوانة وابن حبان، وقال الحافظ في الفتح ورجاله رجال مسلم(٢) . ولفظه عند مالك سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، » : بعلم، سمعت رسول الله ژ يقوللا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ّ ١) راجع لسان العرب ج ٣ ص ١٩٣٠ ١٩٣١ ، دار ا لمعارف. )٢) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٥٦ ، ط المطبعة السلفية. ) بطرا ً ولفظه عند أبي داود، سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير ،« سقطت، قال رسول الله ژ : إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج » أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا ً ورواه الطبراني من طريق ،« لم ينظر الله إليه ّ زيد بن أبي أنيسة عن العلاء عن نعيم المجمر عن ابن عمر ^ ، وأخرجه النسائي عن محمد بن عمرو ومحمد بن إبراهيم التيمي جميعا ً ، عن وصحح النسائي الطريقين معا ،ƒ عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة ً ، ورجح الدارقطني ا لأول(١) . ٢ روى البخاري والنسائي عن أبي هريرة ƒ ما » : عن ا لنبي ژ أنه قال .« أسفل من الكعبين من الإزار ففي ا لنار ٣ أخرجه من طريقه أيضا ً مالك في الموطأ والبخاري ومسلم أن لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا » : رسول الله ژ قال ً .« ّ ٤ روى الإمام الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك @ قال رسول الله ژ » : قال : لا ينظر الله يوم القيامة » .« إلى رجل يجر ثوبه خيلاء ٥ روى النسائي من طريق ابن عباس ^ إن الله » : أن ا لنبي ژ قال .« لا ينظر إلى مسبل ٦ روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر ^ أن فقال ،« من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » : النبي ژ قال أبو بكر : ƒ يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له ١) المرجع السابق. ) رسول الله ژ : وليس في قوله هذا عذر لمن ،« إنك لست ممن يفعله خيلاء » تعمد الإسبال، مدعيا ً أنه لم يرد به الخيلاء، لأن أبا بكر ƒ ما كان يتعمده، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في محله. ٧ قال البخاري في صحيحه: حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر ^ يقول: قال رسول الله ژ : من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم » فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ،« القيامة ً ولا قميصا ً ، قال البخاري : تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن ا لنبي ژ ، وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله، وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن ا لنبي ژ : .« من جر ثوبه خيلاء » ٨ روى مسلم في صحيحه عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه » : كلهم يروون عن ابن عمر أن رسول الله ژ قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه » : وعن نافع عنه بلفظ ،« خيلاء وعن سالم عنه بلفظ: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه ،« يوم القيامة وروى من طريق شعبة قال سمعت من مسلم بن يناق يحدث ،« يوم القيامة عن ابن عمر أنه رأى رجلا ً يجر إزاره، فقال له: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا من جر » : رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال: سمعت رسول الله ژ يقول .« إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم ا لقيامة وكفى بهذه الأحاديث الناصة على حرمان المسبل من نظرة الله إليه زجرا ً بالغا ً وتقريعا ً رادعا ً: ﴿ = < ; : 9 8 7 6 5 ﴾ [ [ق: ٣٧ ، فأشفق على نفسه من عقاب الله عن التلبس بهذه الفعلة المهلكة، والروايات في هذا أكثر من أن تحصيها هذه العجالة، وسيأتي بعض ما لم أذكره إن شاء الله في أثناء فصول هذا البحث، ولعل أشد ما روي في ذلك وعيدا ً وأبلغه تخويفا ً وتحذيرا ً ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق أبي ذر ƒ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » : أن ا لنبي ژ قال قال أبو ذر قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد « ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خابوا وخسروا، فأعادها ثلاثا ً المسبل » : ، قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال .« والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو ا لفاجر ولشدة غضب الله على المسبل ربما لم يمهله إلى الآخرة، بل يعجل عليه العقوبة في الدنيا، فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة وابن عمر ^ بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به » : أن رسول الله ژ قال فما الذي يؤمن المسبلين من أن ،« فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة يهلكهم الله بعذاب من عنده في الدنيا قبل ما توعدهم به في ا لآخرة. :∫ÉÑ°SE’G ºμM »a √ô«Zh QGRE’G ø«H ¥ôa ’ إن كثيرا ً من الذين زين لهم إسبال الثياب يماحكون في ذلك، بدعوى أن حرمة الإسبال والوعيد عليه منحصران في الإزار دون غيره من الثياب، ومن المعلوم أنه لو لم يذكر إلا الإزار وحده في الحديث لما كان فيه دليل على انتفاء حكمه عن غيره من الثياب، إذ لا يخرج ذلك إلا مخرج الاستدلال بمفهوم اللقب، وهو أضعف المفاهيم باتفاق الأصوليين والفقهاء، ولذلك لم يأخذ به إلا قلة نادرة من الفقهاء، فما بالك والأدلة متضافرة على انطباق حكم الإزار نفسه على سائر الثياب، ودخول كل مسبل فيما جاء من الوعيد، ومن ذلك ما سبق الاستشهاد به فيما تقدم، كحديث أنس عند الربيع ولفظه: وحديث ابن عمر عند ،« لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء »وحديثه ،« من جر ثوبه خيلاء... إلخ » : البخاري وأبي داود والنسائي، ولفظه قلت لمحارب » : وفيه « من جر ثوبه من مخيلة... إلخ » : عند البخاري بلفظ أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ً وأحاديثه عند مسلم منها بلفظ: ،« ولا غيره إن الذي يجر ثيابه من » : ومنها بلفظ ،« لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء »من جر ثوبه من الخيلاء لم ينطر الله » : وآخر بلفظ ،« الخيلاء لا ينظر الله إليه ّ .« إليه يوم ا لقيامة وروى من طريقه الطبراني أنه قال: رآني رسول الله ژ أسبلت إزاري وأخرج ،« يا ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار » : فقال الإسبال في » : من طريقه أبو داود والنسائي وابن ماجة أن النبي ژ قال الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا ً منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم وهو حديث صحيح السند، صححه النووي في كتاب الإيمان من ،« القيامة شرحه على مسلم، وأحال عليه في كتاب اللباس، ولا يطعن فيه ما قيل في عبد العزيز ابن أبي رواد من رجال سنده، فإنه من رجال البخاري، وهو مولى للمهلب بن أبي صفرة، فلا يقدح فيه عدم معرفة أبي بكر بن أبي شيبة له. وروى أ بو داود عن ابن عمر ^ قال: ما قال رسول الله ژ في الإزار فهو القميص، ويؤكد ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا من رسول الله ژ الوعيد في إسبال الإزار فهموا انطباق حكمه على كل ثوب، وأقرهم ژ على ما فهموا، ومن أدلة ذلك ما أخرجه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد ا لخدري @ أن رسول الله ژ لما ذكر الإزار قالت أم سلمة # : ترخي شبرا » : والمرأة يا رسول الله؟ قال ً ،« قالت: إذا ينكشف عنها، قال رسول الله ژ : فذراعا » ً وروى ،« لا تزيد عليه نحوه الإمام مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة، ورواه من طريق أم سلمة أيضا ً أبو داود والنسائي، وروى الترمذي والنسائي من طريق نافع عن ابن عمر ^ أن فقالت ،« من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » : رسول الله ژ قال يرخين شبرا » : أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ً فقالت أم سلمة ،« إذا ً تنكشف أقدامهن، قال: فيرخين ذراعا ً وفي رواية أبي داود ،« لا يزدن عليه عنه: رخص رسول الله ژ لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ً فاستزدنه فزادهن شبرا ً ، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا ً. ووجه هذه الدلالة أن أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهمن من ذكر الإزار شمول حكمه لجميع الثياب، وإلا لما استفهمن عن حكم النساء مع أنه يجررن ذيول قميصهن، وقد أقرهن رسول ا لله ژ على ما فهمن، واستثنى النساء من عموم هذا الحكم، فأمرهن بإرخاء شبر، فاستزدنه فزادهن شبرا ً آخر فكان ذراعا ً ، ولو كان حكم الإسبال خاصا ً بالإزار لما أشكل عليهن ذلك، ولأبانه ژ في جوابه. وإجازة ا لنبي ژ الإسبال للمرأة للضرورة التي يقتضيها الستر الواجب عليها، قال ا لعلامة الباجي  وهذا يقتضي أن النبي ژ إنما أباح ما أباح منه للضرورة » :« المنتقى » في إليه، وهذا لفظ أفعل وارد بعد الحظر، ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوب، لأنه نهى عن إرخاء الذيل، ثم أمر المرأة بإسبال ما يسترها منه وذلك على « الوجوب، ولا يحل للمرأة أن تترك ما تستتر به(١) ، وقال الإمام نور الدين السالمي 5 : وإنما جاز لها ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، » وهذا التعليل مستفاد من قولها، (إذا ً ينكشف عنها)، فإن فيه إيماءا ً إلى أن « العلة في ذلك ا لستر(٢) ، وما ورد من النص في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن ماجة على الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، لا يدل على أن ما عداها من الثياب لا ينطبق عليه حكمها، لأن ورود الحكم في مطلق الثوب في روايات صحيحة لا يخصصه ذكر بعض أنواع الثياب في روايات أخرى، إذ لا يخصص الحكم العام ذكره لبعض أفراد ما يدل عليه وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى » : عمومه، ولذلك قال ابن حزم « الكعبين لا أسفل البتة(٣) ، ونص ابن رسلان على دخول الطيلسان والرداء والشملة في حكم الإسبال(٤) . والثوب عام في الثوب والإزار » : وقال الآبي الإسبال للإزار والقميص والعمامة من جر شيئا » وفي المصنفات حديث ً منها ١) المنتفي شرح موطأ الإمام مالك للإمام الباجي، ج ٧، ص ٢٢٧ ، ط دار الكتاب العربي، ) بيروت. لبنان. . ٢) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام ا لربيع بن حبيب الجزء الأول ص ٤٠٢ ط ٢ )٣) ابن حزم المحلى ج ٤ ص ٩٩ ط، مكتبة الجمهورية العربية لصاحبها عبد الفتاح مراد شارع ) الصنادقية بجوار الأزهر بمصر. ٤) نيل الأوطار ج ٢ ص ١١٤ ، نشر وتوزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ) بالمملكة العربية السعودية نقلا ً عن ابن رسلان. « لم ينظر الله إليه(١) . وسئل ابن تيمية عن طول السراويل إذا تعدى الكعب هل يجوز؟ فأجاب: طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن يعني نهي « الإسبال في السراويل والإزار والقميص » : رسول الله ژ ، وقال « عن ا لإسبال(٢) . وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ » : وقال ابن القيم : وفي السنن عنه أيضا ،« من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ً ژ الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا » : قال ً منها خيلاء لم وفي السنن عن ابن عمر أيضا ،« ينظر الله إليه يوم القيامة ً ما قال » : عنه قال « رسول الله ژ في الإزار فهو في ا لقميص(٣) . وذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم أن الحديث الصحيح دل على أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة(٤) . وقال الإمام نور الدين السالمي 5 لا ينظر الله يوم القيامة إلى » : في شرحه حديث أنس أي كان إزارا « رجل يجر ثوبه خيلاء ً أو غيره كما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن ماجة مرفوعا ً : الإسبال في الإزار والقميص » والعمامة، من جر شيئا ً قيل: ومثل ،« منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ١) الآبي في شرحه على صحيح مسلم المسمى إكمال إكمال المعلم، المجلد الخامس، ) ص ٣٨٤ ط دار الكتب العلمية، بيروت. . ٢) مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد ٢٢ ص ١٤٤ )٣) ابن القيم زاد المعاد في هدى خير العباد ج ١ ص ٣٧ ط المؤسسة العربية للطباعة ) والنشر بيروت لبنان. ٤) النووي شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٦٢ ط المطبعة المصرية ومكتبتها. ) « ذلك الطيلسان والرداء والشملة(١) وبما ذكر يتبين شمول هذا الحكم لما كان كالبشت والجبة أيضا ً ، وقد نص على الجبة ابن العربي(٢) . وذكر الإزار في وإنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن » : أغلب الروايات لما ذكره الطبري في قوله أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في ا لنهي(٣) هذا » : ، وتعقبه ابن بطال بقوله قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك(٤) . وما أورده الطبري لا ينافي ما قاله ابن بطال، لأن أغلب الروايات نصت وإنما خص » : على الإزار للمعنى الذي ذكره، وقد أوضح ذلك الآبي بقوله « الإزار في بعض الأحاديث لأنه أكثر ما كان الجر فيه في عهده ژ(٥) . قال الحافظ ابن حجر: وفي تصوير جر العمامة نظر إلا أن يكون المراد ما جرت به عادة العرب من إرخاء العذبات فمهما زاد على العادة في ذلك كان من الإسبال، وقد أخرج النسائي من حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: كأني انظر الساعة إلى رسول الله ژ على المنبر وعليه عمامة قد أرخى طرفها بين كتفيه، وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نظر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعل بعض الحجازيين دخل في ذلك، قال شيخنا في شرح الترمذي: ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه، قال: ولو قيل بتحريم ما . ١) شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع الجزء الأول ص ٤٠٥ ط ٢ )٢) ابن العربي عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ج ٧، ص ٢٣٦ ، ط دار العلم للجميع. )٣) فتح الباري ج ١٠ ص ٣٦٢ المطبعة السلفية ومكتبتها. )٤) المرجع السابق. )٥) [ ٢٤٢ ] الآبي إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم المجلد الخامس، ص ٣٨٤ ، ط دار ) الكتب العلمية ببيروت. زاد على المعتاد لم يكن بعيدا ً ، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل  الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع، ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة(١) . هذا وقد يقول قائل: إن كان الأمر كما تدعون، فما بال بعض كبار علماء السلف رحمهم الله تعالى نص على خصوصية الإزار بحرمة الإسبال مستندا ً في قوله إلى أن الوعيد إنما في الإزار وحده؟. وجوابه، لا يخلو من قال بهذا من علماء السلف، إما أن يكون لم تبلغه الروايات التي ذكرناها في غير الإزار من الثياب، وإما أن يكون مطلعا ً عليها إلا أنه ذهل عنها حال صدور هذا القول عنه، وهو في كلا الحالين معذور، ويعد قوله هذا من جملة الخطأ المعفو عنه، ولا يعذر من قامت عليه الحجة باطلاعه على شيء من هذه الروايات في الإعراض عنها، وتقديم رأي الرجال عليها، لوجوب التسليم لما جاء عن الله أو عن رسوله ژ. وليس خفاء بعض أحاديثه ژ على أكابر العلماء فيفتوا بخلافها أمرا ً مريبا ً ، فإن إحاطة الإنسان أيا ً كان بجميع سنته ژ متعذرة، وناهيك أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم خفي عنهم الكثير منها، ولربما كان أحدهم يجد ما خفي عليه من الأحاديث عند من هو أقل منه علما ً وأدنى منه في الفضل رتبة، غير أنهم @ ما كانوا يتثبطون عن اتباع السنة والاحتكام إليها عندما تثبت عندهم روايتها، وتقوم عليهم حجتها، وقد نقل ا لعلامة ابن تيمية صورا « دفع الملام عن الأئمة الأعلام » في رسالته التي سماها ً من ذلك. ١) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٦٢ ط المطبعة السلفية ومكتبتها. ) بحوث ٥٢٧ والعالم وإن بلغ من مراتب العلم لا يكون قوله مع خلوه عن الدليل حجة يستدل بها في الأحكام، فضلا ً عن جواز ترجيح قوله على ما ثبت من سنته عليه أفضل الصلاة والسلام ، فإن قوله ژ نفسه حجة يستدل بها، أما قول غيره فهو بحاجة إلى أن يستدل له بما يبين حقه وصوابه، وقد أمرنا الله تعالى أن نحتكم عند التنازع والخلاف إليه وإلى رسوله ! حيث قال: ﴿ á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò âã ä ﴾ [ [النساء: ٥٩ ، فما لنا وللمراء والجدال وحجة السنة قائمة، وأعلامها خفاقة، ودلائلها صريحة. :∫ÉÑ°SEÓd áeR’ áØ°U AÓ«îdG إن العاقل لينأى بنفسه عن موارد الإثم ومراعي الوباء ومنازل التهم، ومن سولت له نفسه أنه وإن ركب متن الدواهي واقتحم لج الأخطار في مأمن من السوء وسلامة من العطب، فهو امرؤ غرور لنفسه أو مغرور بها، وما من خطر يهدد سلامة الإنسان أخطر من عوامل الشر في نفسه، وناهيك أن عمر ƒ قد أشفق على نفسه من نفسه فلم يأمن عليها النفاق، وكان يسأل حذيفة ƒ صاحب سر رسول الله ژ إن كان عنده نبأ عن ا لنبي ژ بأنه أحد المنافقين، مع ما سمعه من رسول الله ژ من بشائر الخير له، وما كان يتلى على ألسنة المسلمين من الثناء عليه بما هو أهله، وما هم إلا شهود الله في أرضه، فأنى لأحد أبناء عصرنا أو غيره من العصور الزاخرة بالفتن، المتعفنة من أمراض النفوس أن يزكي نفسه ويأمن عليها من هواها، فيمد لها حبل رغباتها في إسبال الثوب أو غيره، مدعيا ً أنها بمنأى من الريبة، مأمونة من الخيلاء والبطر؟! ألا ما أقتل هذا الغرور وما أعظم هذه المصيبة! وما أشر هذه البلوى. أيرى هذا المغرور نفسه أبر وأطهر وأتقى وأزكى من نفوس أصحاب رسول الله ژ الذين مثلهم في التوراة والإنجيل، وقد عطر القرآن الكريم أرجاء الكون بنشر محامدهم، وتخليد ذكرهم بحسن ثناء الله عليهم، وهم خير القرون قطعا ً بشهادة أصدق خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، فأين لعمر الله الغزالة من الذبالة، والثريا من الثرى، والضراح من الضريح؟! وهيهات أن تعلو التخوم النجوم، أو يفضل الرعديد الصنديد، ونحن نجد فيما دون من أخبار رسول الله ژ وصح بالنقول الثابتة عنه أنه ّ لم يكن يتسامح مع هؤلاء الصحابة الأطهار إن وجد أحدهم مسبلا ً ثوبه، بل كان يتشدد في النكير عليهم في ذلك كما سنقف عليه إن شاء الله قريبا ً ، مع أنه ژ أخبر الناس بهم، وأعلمهم بطهر سرائرهم وسلامة طواياهم، وبعدهم عن البطر والاختيال، فما بال هذا الذي يحرص على سمات أهل الخيلاء وصفات أهل الكبر، فيرسل ثوبه يكتسح بفضله الأرض، أو ليس حرصه على ذلك دليلا ً بينا ً على تلبسه بالخيلاء من حيث يعلم أو لا يعلم؟ وإلا فما الذي دعاه إلى التشبه بالمختالين إلى حد أن يرى مخالفتهم في هذه الصفة نقيصة يتحاشاها ووصمة يربأ بنفسه عنها، مع أنه يدعي عدم الانخراط في سلكهم والتأثر بطبعهم، فما أبعد البينة عن الدعوى، وما أدل فما بالك ؟« من تشبه بقوم فهو منهم » الواقع على عكس المدعى، أو ليس بالمصر على التشبه الملازم لهذه ا لصفة؟. فإن قيل: إن النهي عن الإسبال والوعيد عليه قد اقترنا في أغلب الروايات بالخيلاء أو البطر، وهو دليل تقييدهما بهما، وإن كانا مطلقين في روايات أخرى، لوجوب حمل المطلق على المقيد، كما اتفق عليه جمهور الأصوليين وفرع عليه الفقهاء أكثر المسائل الفقهية ، ويؤيده أن كثيرا ً من شراح السنة ذهبوا إلى أن النهي والوعيد في الإسبال مقيدان بالخيلاء، ويعضده قول رسول الله ژ لأبي بكر : ƒ .« ليست ممن يصنعه خيلاء » فالجواب: نعم يحمل المطلق على المقيد مع انتفاء القرائن الدالة على غير قصد التقييد، وقد دلت القرائن هنا على أن ذكر الخيلاء أو البطر في كلام الشارع لأجل التأكيد دون التقييد كما سأبينه بمشيئة الله تعالى ، أما أقوال الشراح الذين حملوا ذكر الخيلاء على التقييد فتعارضها أقوال غيرهم ممن خالفوهم في ذلك، كما أن بعض أولئك المرخصين قد ناقضوا أنفسهم، بأنفسهم كما سأبينه إن شاء الله ، مع تحكيم الحجة والدليل في أقوال الفريقين، وإلى القارئ الكريم أقوال الفريق الأول الذي ترخص في ا لمسألة: وظواهر الأحاديث » : ١ النووي في شرحه على صحيح مسلم قال في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء، وقد صح عن ا لنبي ژ الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا ً والله أعلم، وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، »فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا « ما أسفل من ذلك فهو في النار كراهة ما تحته إلى الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها ما كان للخيلاء، لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد « والله أعلم(١) . ودل الحديث على » : ٢ الآبي في شرحه على صحيح مسلم، قال أن النهي إنما يتعلق خبره لهذه العلة، فمن استعجل فجر ثوبه خلفه أو كان إزاره لا يثبت على كتفه فلا حرج إلى أن قال لأنه مطلق فيرد إلى « المقيد(٢) . وإن لم يكن خيلاء فهو » : ٣ السنوسي ذكر نحو هذا الكلام، ثم قال « مكروه(٣) . ١) النووي شرح صحيح مسلم ج ١٤ ص ٦٢ ط المطبعة المصرية ومكتبتها. )٢) الآبي إكمال المعلم شرح صحيح مسلم المجلد الخامس ص ٣٨٤ ٣٨٥ ط دار الكتب ) العلمية ببيروت. ٣) السنوسي مكمل إكمال الإكمال المجلد الخامس ص ٣٨٥ ط دار الكتب العلمية بيروت ) لبنان. وهذا مطلق يجب » : ٤ العيني، قال في شرحه على صحيح البخاري حمله علىالمقيد وهو ما كان للخيلاء(١) . وهذا الإطلاق محمول » : ٥ القسطلاني في شرحه على البخاري، قال على ما ورد من قيد الخيلاء، وقد نص الشافعي 5 على أن التحريم « مخصوص بالخيلاء، فإن لم يكن للخيلاء كره للتنزيه(٢) . قال العلماء » : ٦ العلامة السهرنفوري في شرحه لسنن أبي داود، قال المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع « منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه(٣) . وقد عرفت ما في حديث الباب » : ٧ الشوكاني، قال في نيل الأوطار وهو تصريح بأن « إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء » : من قوله ژ لأبي بكر  مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، فلا في حديث جابر بن سليم على أنه « فإنها من المخيلة » : بد من حمل قوله خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها ً إلى من فعل ذلك ا ختيالا، ً والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا ً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله، ويرده ما تقدم من قوله ژ لأبي بكر لما عرفت، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به ١) العيني عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ج ٢١ ص ٢٩٧ ط دار إحياء التراث ا لعربي. )٢) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ج ٢١ ص ٤١٨ ط دار الكتب العربية ببيروت ) لبنان. ٣) خليل أحمد السهرنفوري بذل المجهود في حل أبي داود ج ١٦ ص ٤١١ ط دار الكتب ) العلمية. في الصحيحين، وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا ً ، وأعظم ما تمسك به حديث جابر، وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل، وحديث الباب مقيد بالخيلاء، وحمل المطلق على المقيد واجب، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد « الخيلاء، فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث ا لصحيحة(١) . وسيأتي إن شاء الله ذكر الأحاديث التي أشار إليها وبيان دلالتها على حرمة الإسبال مطلقا ً. وبعد هذا الذي نقلته من نصوص المترخصين أضع بين يدي القارئ الكريم بعض نصوص الفريق الآخر، وهم المتشددون من غير مراعاة لقيد الخيلاء: لا » : ١ ابن العربي، قال في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه، لأن النهي قد تناوله لفظا ً وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما ً ، فيقال إني لست ممن يمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنه مخالفة للشريعة ودعوى لا تسلم له، ّ «(٢) بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره، فكذبه معلوم في ذلك قطعا ً . ٢ الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال في فتح الباري بعد نقله كلام ابن العربي ملخصا ً : وحاصله أن الإسبال جر الثوب، وجر الثوب يستلزم » الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع ١) نيل الأوطار ج ٢ ص ١١٣ ط إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة ) العربية ا لسعودية. ٢) [ ٢٥٢ ] ابن العربي عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ج ٧ ص ٢٣٨ ط دار العلم ) للجميع. وإياك وجر الإزار فإن جر » : من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة بينما نحن مع ،« الإزار من المخيلة رسول الله ژ إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة: إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله ژ يأخذ بناصية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك بن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله أني أحمش الساقين، فقال: يا وأخرجه « عمرو إن الله أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روايته: عن عمرو عن فلان، وأخرجه الطبراني أيضا ً فقال: عن عمرو بن زرارة، وفيه ضرب رسول الله ژ ثم ضرب « يا عمرو هذا موضع الإزار » : بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال ،« يا عمرو هذا موضع الإزار.. الحديث » : بأربع أصابع تحت الأربع فقال ورجاله ثقات وظاهره أن عمرو المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء وقد منعه من ذلك لكونه مظنة، وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي ژ رجلا ً فقال: إني أحنف تصطك ،« إرفع إزارك » : قد أسبل إزاره فقال وأخرجه مسدد وأبو بكر بن ،« إرفع إزارك فكل خلق الله حسن » : ركبتاي، قال أبي شبيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم، وفي آخره ...» ذلك أقبح وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان ،« مما بساقك يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني أحمش الساقين، فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه، ومع ذكل فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة والله أعلم، وأخرج النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان من حديث رأيت رسول الله ژ أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: » : المغيرة بن شعبة « يا سفيان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين(١) . ١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج ١٠ ص ٢٦٤ ط المطبعة السلفية. ) ٣ قال الحافظ أيضا ً بعد ذكره حديث ترخيص رسول الله ژ لأمهات المؤمنين شبرا ً ثم استزدنه فزادهن شبرا ً ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء وبعد أن ذكر كلام النووي في ذلك قال: ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا ً سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال لتقريره ژ أم سلمة على فهمها، إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص، لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن، كما بين ذلك في حق الرجال، والحاصل أن للرجال حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالات، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر ذراع إلى أن قال: ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه(١) . ٤ نقل الحافظ جانبا ً من كلام النووي الذي سبق نقله عنه، وما تضمنه من نسبة القول بالتفريق بين أن يكون الجر للخيلاء أو لغير الخيلاء إلى الشافعي، وقال عقبة: والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي، في مختصره عن الشافعي، قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها . ١) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٥٩ ) خفيف، لقول ا لنبي ژ لأبي بكر، ثم أتبعه الحافظ بقوله: وقوله (خفيف) ليس صريحا ً في نفي التحريم، بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا ً على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه من الأول، وقد صحح الحاكم في حديث أبي هريرة أن رسول الله ژ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء اسم أبيه سليم المحاربي عن عمته واسمها رهم بضم الراء وسكون ُ الهاء، وهي بنت ا لأسود بن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال: « ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى » : كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل ّ « أما لك في أسوة » : فنظرت فإذا هو ا لنبي ژ فقلت: إنما هي بردة ملحاء فقال ّ قال: فنظرت فإذا إزاره أنصاف ساقيه، وسنده قبلها جيد، وقوله ملحاء بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدود أي فيها خطوط سود وبيض، وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وقد تقدم في المناقب، ويتجه المنع أيضا ً في الإسبال من جهة أخرى وهو كونه مظنة ا لخيلاء (١) . ٥ أفتى المحقق ا لخليلي 5 بوجوب رفع الثوب في أثناء الصلاة على من ارتخى ثوبه فيها بدون قصد، وسيأتي نص كلامه إن شاء ا لله. . ١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص ٢٦٣ ٢٦٤ ) والخلاصة أن الذين فرقوا بين حالتي الخيلاء وعدمها استندوا إلى دليلين: أ ذكر الخيلاء في كثير من روايات النهي والوعيد، وجعلوا ذلك من باب التقييد، فحملوا الروايات المطلقة عليه، تمسكا ً بقاعدة حمل المطلق على ا لمقيد. ب عذره ژ لأبي بكر ƒ عندما قال له: إن إزاري يسترخي إلا أن .« إنك لست ممن يفعله خيلاء » : أتعاهده، فرد عليه ژ بقوله والذين لم يفرقوا بين هذه الحالة وتلك استدلوا بما كان من رسول الله ژ من إنكاره على كل مسبل، من غير بحث عن قصده، حتى أنه لم يقبل عذر عمرو بن زرارة عندما اعتذر إليه بأن إسباله لتغطية حمش ساقيه، بل قال له: ،« يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل »ارفع إزارك فكل خلق » ومثله قوله للذي اعتذر إليه بأنه أحنف تصطك ركبتاه مع ما يستلزمه الإسبال من ،« ذاك أقبح مما بساقك » وفي رواية ،« الله حسن التشبه بالنساء لأنه من خصائصهن، ومن التشبه بأهل الخيلاء، وكونه مظنة لها، وبجانب هذا كله فإن رسول الله ژ أقر أم سلمة على ما فهمت من عموم تحريمه، وإنما رخص لهن رسول الله ژ في الإسبال ذراعا ً لضرورة تغطية القدمين، ولا يعقل أن يكون هذا الترخيص مع الخيلاء، فتفريقه بين الرجال والنساء في الحكم دليل على حرمة الإسبال مطلقا ً على ا لرجال. ومن استقرأ أدلة القولين، وأمعن النظر في ما روي عن رسول الله ژ في هذه المسألة لم يشك أن مذهب المتشددين هو أقوم قيلا ً وأصح دليلا، ً فقد تضافرت الروايات عن ا لنبي ژ بالإنكار على كل مسبل من غير أن يبحث عن نيته في ذلك، بل المفهوم من كلامه ! أن نفس الإسبال من الخيلاء المذموم، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر ^ قال: مررت على فرفعته، ثم « يا عبد الله ارفع إزارك » : رسول الله ژ وفي إزاري استرخاء، فقال قال (زد) فزدته، فما زلت أتحراها بعد، قال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف ا لساقين. وروى الترمذي عن حذيفة ƒ قال: أخذ رسول الله ژ بعضلة ساقي هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فلا » : أو ساقه فقال الإزار إلى أنصاف » : وأخرجه عنه النسائي بلفظ ،« حق للإزار في الكعبين الساقين العضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق، لا حق .« للكعبين في ا لإزار أخبرني أبي أوكان » : وروى أبو داود عن قيس بن بشر التغلبي قال جليسا ً لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب ا لنبي ژ يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا ً متوحدا ً قلما يجالس الناس إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله وذكر عنه حديثا ً طويلا ً جاء فيه : ،« نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره » : أن ا لنبي ژ قال فبلغ ذلك خريما ً فعجل فأخذ شفرة فقطع به جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. فهل ترى أن رسول الله ژ عندما كان ينكر على أصحابه الإسبال كان يرى فيهم من البطر والخيلاء ما الناس اليوم منه براء؟، كلا والله، فإن أولئك كانوا أبر قلوبا ً وأرسخ إيمانا ً وأعدل سيرة وأنقى سريرة وأزكى عملا، ً وإنما هو تشريع عام بدأ فيه رسول الله ژ بأقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه وأرفعهم منزلة عند الله، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذي اتبعوهم بإحسان @ ورضوا عنه، أو يظن ظان أن أولئك أولى بتهمة الخيلاء والبطر من المسبلين في هذا العصر؟ ومن بين أولئك الذي حذرهم النبي ژ من الإسبال حذيفة، الذي ا ختاره ! لأن يكون مستودع سره ومؤتمنه فيما أخفاه عن غيره. إني لأربأ بأي عاقل أن يظن ذلك. هذا وقد صرح رسول الله ژ بكون نفس الإسبال من ضروب الخيلاء، ولذلك حذر منه، وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححاه والطبراني عن جابر بن سليم في حديث طويل اشتمل على وارفع إزارك إلى نصف » : نصائح جمة وجهها إليه رسول الله ژ جاء فيه الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن وهو نص فيما قلته من أن الإسبال نفسه من الخيلاء، ،« الله لا يحب المخيلة وأن ما ورد من ذكره الخيلاء مقرونا ً به ليس من باب التقييد الذي يحمل عليه مطلق النهي في الروايات الأخرى، وإنما هو من باب تأكيد الذم وتغليظ الزجر لفاعله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: ﴿ ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾ [ [البقرة: ٦١ ، وقوله: ﴿ ¥¦ § ¨ © ª « ¬ ® ﴾ [ [آل عمران: ٢١ ، وقوله: ﴿ ts r q p o n m l k j ﴾ [ [آل عمران: ١١٢ ، إذ لا يتصور أن يكون قتل الأنبياء حقا ً في أي حال، حتى يكون قوله بغير حق في هذه الآيات تقييد الحكمة لاستثناء الحالات التي يكون فيها قتلهم حقا ً منه. ومثله قوله تعالى: ﴿ Z Y X W [ \ ] ^ _ ` fe d c b a ﴾ [ [الأنعام: ١٤٠ . إذ لا يتصور أن يكون قوله: ﴿ \] ^ ﴾ تقييدا ً للوعيد بالخسران للذين قتلوا أولادهم، فتخرج منه طائفة قتلت أولادها من غير سفه ولا جهل، وكذلك لا يتصور أن يكون قوله: ﴿ e d c ﴾ تقييدا ً لوعيد الذين حرموا ما أحل الله لهم من رزقه، ومن هذا الباب قوله 8: ﴿ PQ R S T U V W X Y Z [ \ ] ﴾ [ [الأعراف: ٣٣ ، فإنه من غير المعقول أن يكون قوله: ﴿ \] ﴾ تقييدا ً لتحريم الإثم والبغي، إذ لا يتصور أن يكون حقا ً في أي حال، وإنما تخرج هذه الأوصاف كلها مخرج تغليظ الزجر وتأكيد الذم على ما اقترفت به، ويتعين أن يحمل عليه ذكر الخيلاء في أحاديث الإسبال لأمرين: أولها: نص حديث جابر بن سليم المتقدم على أن الإسبال من ا لمخيلة. ثانيهما: زجر النبي ژ لكل من رآه مسبلا ً من أصحابه وهم أنزه من غيرهم عن الخيلاء، ويؤكد ذلك حرمة الخيلاء على الإطلاق، سواء في حال الإسبال أو عدمه، فلو لم يكن الإسبال نفسه محرما ً لكان الأجدر أن يكون الزجر والوعيد على الخيلاء من غير ذكر ا لإسبال. هذا ولو سلمنا أن الإسبال قد ينفك عن الخيلاء ويكون المسبل غير مختال، لما سلمنا دلالة ما ورد من أحاديث النهي عن الإسبال مقرونا ً بالخيلاء على عدم شمول حكمها غير المختال، لأن هذه الدلالة هي من باب مفهوم المخالفة، ومن شرط الاستدلال بالمفهوم أن لا يكون منطوقه واردا ً مورد الأغلب المعتاد، لأن ما كان كذلك ليس له مفهوم يعتد به، نص على ذلك الأصوليون، وعول عليه الفقهاء، قال الإمام نور الدين السالمي 5 (١) : وشرطه أن لا يكون مقتضى يمنع من تخصص الحكم ا لرضى وذاك مثل عادة للعرب في نحو أن يجري مجرى الأغلب ولذلك لم يعتبر المفهوم في قوله تعالى: ﴿ fg h i ﴾ [ [النساء: ٢٣ ، فاتفق على حرمة الربائب على أزواج أمهاتهن ١) طلعة الشمس لنور الدين السالمي. ) ولو لم يكن في حجرهم، لأن ذكر الحجور في الآية وارد مورد الأغلب المعتاد، وما يذكر من خلاف في ذلك في الصدر الأول كاد يكون منسيا ً لشذوذه، والاتفاق من بعد على العمل بخلافه، ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ ½¼ » º ¹¸ ¶ µ ´ ³ ﴾ [ [الأنعام: ١٥١ . وقوله في سورة الإسراء: ﴿ J K Q P ON M L SR ﴾ [ [الإسراء: ٣١ . إذ لا قائل بتقييد النهي عن قتل الأولاد بحالتي الإملاق أو خشيته، وبهذا يسقط كل ما تعلق به من قال إن أحاديث الباب المطلقة محمولة على قيد ا لخيلاء. وأما قول رسول الله ژ لأبي بكر : ƒ ،« إنك لست ممن يصنعه خيلاء » فلا حجة فيه لمن أدعى عدم حرمة الإسبال على من لم يتلبس بالخيلاء، لأن أبا بكر ƒ ما كان يتعمد الإسبال فلا ينطبق حكمه على من تعمده، وإنما كان استرخاء إزاره ƒ لنحافة جسمه، فكان لا يستمسك إلا أن يتعاهده، وما كان رضوان الله عليه يدعه مسترخيا ً بل كان يرفعه كلما استرخى، بدليل وقد دل على ،« إني لأتعاهد ذلك منه » : ما أخرجه أبو داود في سننه أنه قال هذا ما ذكر من أوصافه رضوان الله عليه ، فقد روى ابن سعد من طريق طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن عائشة # قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حقويه، ومن طريق قيس ابن أبي حازم دخلت على أبي بكر وكان رجلا ً نحيفا ً. قال العيني: وسبب استرخائه كون أبي بكر رجلا ً أحنى نحيفا ً لا يستمسك، فإزاره يسترخي عن حقويه، قال الكرماني: يصح أحنى بالحاء المهملة والجيم، يقال رجل أحنى الظهر بالحاء المهملة ناقصا ً أي في ظهره احديداب ، ورجل أجنأ بالجيم مهموزا ً أي أحدب الظهر، ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدام نظرا ً إلى الاحديداب، وأن يكون من اليمين أو الشمال نظرا ً إلى النحافة، إذ الغالب أن النحيف لا يستمسك إزاره على السواء(١) . وقال ابن القيم في التهذيب: وكان رجلا ً نحيفا ً قليل اللحم، وكان لا يستمسك إزاره إذا شده على حقويه، فإذا سقط إزاره جره، فرخص له رسول الله ژ في ذلك وعذره(٢) . فهو ،« إنك لست ممن يفعله خيلاء » : وبهذا يتضح مراد النبي ژ بقوله بمعنى لست ممن يفعله قصدا ً ، وغاية ما يدل عليه أنه لا يأثم من استرخى إزاره بغير قصد، وإنما عليه أن يرفعه كلما تفطن له. لا حرج على من انجر إزاره من غير قصد » : قال الحافظ ابن حجر مطلقا ً وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار ،« على كل حال، فقال ابن بطال: هو من تشديداته، وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم، قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا ً ، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتدارك، وهذا متفق عليه، ّ وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو ا لتنزيه(٣) . ومثل هذا في الحكم من أذهله أمر فجر ثوبه بدون قصد، وقد وقع ذلك لرسول الله ژ كما في حديث أبي بكر عند البخاري قال: خسفت الشمس ١) العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ٢١ ص ٢٩٥ ط دار إحياء التراث ا لعربي. )٢) ابن قيم الجوزية التهذيب مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن لأبي سليمان ) . الحضرمي المجلد السادس ص ٥٩ ٣) فتح الباري الجزء العاشر ص ٢٥٥ ط المطبعة السلفية. ) ونحن عند النبي ژ فقام يجر ثوبه مستعجلا ً حتى أتى المسجد، فإنه ! أذهله ما وقع واستعجل الذهاب إلى المسجد، فلم يشتغل بغير ما هو مقبل عليه، ولذلك قال الحافظ: لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء، حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله(١) . هذا وإنك لتجد بعض أولئك الذين أباحوا الإسبال لمن لم يقصد به الخيلاء ناقضوا أنفسهم بأنفسهم فيما قالوا، فهذا القسطلاني يقول في: من :« فتح الباري » ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في « إرشاد الساري »غير أن يعزوه إليه وما هو إلا دليل أنه قد ارتضاه وأقره إذ عزاه إلى نفسه، ونص كلامه: (وقد جرت العادة بإرخاء العذابات، فما زاد على العادة في ذلك فهو من الإسبال، وكذا تطويل الإكمام إذا مست الأرض وقد حدث للناس اصطلاح بتطويلها للتمييز، ومهما كان ذلك للخيلاء أو أوصل إلى جر الذيل الممنوع فحرام)(٢) ، فإن قوله: (فما زاد على العادة في ذلك فهو من الإسبال) يوحي إلى منع ما خرج عن المعتاد في إطالة العذبات والأكمام لاعطائه حكم الإسبال المحرم، ثم صرح بما أوحى إليه في قوله: (ومهما كان ذلك للخيلاء أو أوصل إلى جر الذيل الممنوع فحرام)، حيث عطف على ما كان للخيلاء ما أوصل إلى جر الذيل الممنوع بأو المفيدة للتقسيم والتنويع، وجعل كلا القسمين حراما ً ، وهو بين التناقض مع ما نقلناه عنه من قبل أن ما لم يكن للخيلاء كره للتنزيه. ومثل هذا صنع الشوكاني، فقد قال قبل ما نقلته عنه: (ويدل على عدم التقييد بالخيلاء ما أخرجه أ بو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم) وذكر حديثه السالف الذكر، وحديث ١) المرجع السابق. )٢) إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ج ٨ ص ٤٢٠ ط دار الكتاب العربي بيروت ) لبنان. أبي أمامة عند الطبراني في قصة عمرو بن زرارة ثم قال: (والحديث رجاله ثقات، وظاهره أن عمرو لم يقصد ا لخيلاء)(١) . ولا ريب في مناقضة هذا الكلام لما سبق نقله عنه ومنه قوله: (فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة)، وقد فاته أن غاية ما في تلك الأحاديث من ذكر الخيلاء تأكيد الذم وتغليظ الزجر كما سبق، وكون عمرو ابن زرارة ما قصد الخيلاء ليس ظاهرا ً فحسب وإنما هو صريح في اعتذاره إلى رسول الله ژ عن الإسبال بأنه أحمش الساقين، ولم يقبل منه النبي ژ اعتذاره هذا، كما لم يقبل اعتذار من اعتذر إليه بأنه أحنف تصطك ركبتاه، ولئن كان رسول الله ژ لم يقبل عذر هذين، فأحرى أن لا يقبل عذر من لم يكن به ما بهما. هذا ويترخص في الإسبال للضرورة، كمن يؤذيه البرد أو البعوض في قدميه ولم يجد ما يرفع به الأذى إلا أن يسبل عليهما ثوبه، قال الحافظ في ويستثنى من إسبال الإزار مطلقا ) :« الفتح » ً ما أسبله لضرورة، كمن يكون بكعبيه جرح مثلا ً يؤذيه الذباب مثلا ً إن لم يستره بإزاره، حيث لا يجد غيره، واستدل على ذلك بإذنه ژ لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحريري من أجل الحكة، والجامع بينهما جواز تعاطي ما نهى عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي)(٢) شرح » ، وقال القطب في ويجوز جره خوف البرد أو ناموس أو نحوه من المضار) ) :« النيل(٣) . ومثله قول الإمام السالمي في معارجه: (وكذلك إذا لم يسبله خيلاء، وإنما أسبله لعذر كخوف البرد والبعوض، ففي كلام بعضهم أنه لا بأس به)(٤) . . ١) الشوكاني نيل الأوطار ج ٢ ص ١١٢ ١١٣ )٢) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٩٧ ط المطبعة السلفية ومكتبتها. )٣) شرح النيل الجزء الثاني ص ٥٣ ط دار الفتح. )٤) معارج الآمال على مدارج الكمال ج ٦ وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ) ُ مان. :¬H ºJDƒªdGh πÑ°ùªdG IÓ°U الصلاة هي أم العبادات، ورأس الأعمال الصالحات، فهي وقفة العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، الذي عنت له الوجوه وخشعت له القلوب،  وخضعت لعزته الرقاب، وسجدت لجلاله الجباه، وولهت من هيبته النفوس: ﴿ dcb rqponmlkjihgfe tsu v w x ﴾ [ [الإسراء: ٤٤ ، فلا غرو إذا كان من شرائطها الطهارة المطلقة ظاهرا ً وباطنا ً ، حسا ً ومعنى، لأنها عبادة يشترك فيها الجسم والروح، والعقل والقلب، والفكر الوجدان، فهي تنافي التلبس بمعاصي الله ظاهرا ً أو باطنا ً ، كما تنافي التلبس بالنجاسات أو الأحداث، وكيف تكون الصلاة وهي أم العبادات صحيحة مع اقترانها بمعصية العبد المصلي، والله تعالى يقول: ﴿ j i h kl m n o ﴾ [ [البينة: ٥ ، وأين إخلاص الدين من هذا الواقف بين يدي الله في صلاته، وهو مكابر لأمره، صاد عن طاعته آت في صلاته بما حذره الله منه من الأعمال، ومن ثم نجد الفقهاء المحققين يفتون ببطلان من صلى من الرجال وهو لابس ثوب حرير أو متحل بالذهب المحرم على غير الإناث، وما أحراه بذلك، فإن صلاته بهما إن دلت على شيء فلا تدل إلا على عدم مبالاته بعبادته وعدم اكتراثه بحرمتها. وإذا اتضح لك حكم من صلى بالذهب أو الحرير المحرمين، لم يشكل عليك ما أفتيت به من بطلان صلاة من تلبس فيها بالإسبال، الذي هو رمز الكبر والبطر والخيلاء، وإن كنت لم تقتنع بذلك، فهلم إلى ما أنقله لك من نصوص السنة وأقوال السلف، لعلك تجد فيها طمأنينة قلبك وسكون نفسك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبان حدثنا :« سننه » قال أبو داود في يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا ً إزاره إذ قال له رسول الله ژ : فذهب فتوضأ، ،« اذهب فتوضأ » فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن ،« اذهب فتوضأ » : ثم جاء، فقال يتوضأ ثم سك َ إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل » : ت عنه قال َ في إسناده أبو جعفر » : وهو وإن قال فيه الحافظ المنذري ،« صلاة رجل مسبل رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه(١) ، فإن ذلك لا يقدح في الاستدلال به، « التهذيب » ولذلك عول عليه المحققون كابن القيم في(٢) ، وابن العربي في « العارضة »(٣) حتى أنه قال فيه: رواه ،« رياض الصالحين » ، والإمام النووي في أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم(٤) . ويعتضد بما رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود ƒ أنه رأى أعرابيا ً المسبل في الصلاة ليس من الله في حل » : يصلي قد أسبل فقال  « ومثل هذا لا يقال بالرأي » : قال الحافظ ابن حجر ،« ولا حرام(٥) ، يعني أنه لا يبعد من أن يكون قد استند في قوله هذا إلى أثر عن الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام ، فهو مرفوع حكما ً ، وإن كان موقوفا ً لفظا ً. من طريقه، فقد قال: حدثنا « سننه » ويؤيد ذلك أن أبا داود قد رفعه في زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن من أسبل إزاره في صلاته » : ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ژ يقول ١) المنذري مختصر السنن المجلد الأول ص ٣٢٤ والمجلد الخامس ص ٥١ توزيع، دار ) الباز. ٢) ابن القيم التهذيب بذيل مختصر ومعالم السنن المجلد الخامس ص ٥٠ توزيع، دار ا لباز. )٣) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ج ٧ ص ٢٣٨ ط دار العلم للجميع. )٤) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ص ٢٧٥ ط نشر وكالة المطبوعات الكويت دار ) القيم، لبنان. ٥) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٥٧ ط السلفية ومكتبتها. ) قال أبو داود: روى هذا ،« خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام جماعة عن عاصم موقوفا ً على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبو معاوية(١) . وهو في مسند » : قال ا لعلامة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر  الطيالسي رقم ( ٣٥١ ) عن أبي عوانة وثابت عن عاصم، وهذا إسناد صحيح « ولا يضره وقف من وقفه، فرفعه زيادة ثقة وهي مقبولة(٢) . وليس في حديث أبي هريرة ƒ أن ا لنبي ژ اكتفى بإعادة المسبل وضوءه دون صلاته، إذ الصلاة أحرى أن تعاد، ولكن أمره بإعادة الوضوء تغليظا ً ، لأنه أيضا ً عبادة منافية للتلبس بالمعاصي، ولذلك قال طائفة من أصحابنا بأن المعصية تهدم الوضوء، قال ا لعلامة ابن العربي بعدما ذكر ثم قال « يعني ويعيد الصلاة » : الحديث : ومعناه أن الصلاة حال تواضع، »  وإسبال الإزار فعل متكبر متعارضان، وأمره له بإعادة الوضوء أدب له وتأكيد، عليه ولأن المصلي يناجي ربه، والله لا ينظر إلى من جر إزاره ولا يكلمه « فكذلك لم يقبل صلاته(٣) . كان يقال من مس » : عن مجاهد أنه قال « المحلى » وحكى ابن حزم في فهذا مجاهد يحكي ذلك » : قال ابن حزم ،« إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة عمن قبله وليسوا إلا الصحابة @ ، لأنه ليس من صغار التابعين بل من ١) سنن أبي داود مع شرح سهر ا نفوري بن المجهود ج ص ٢٩٦ ٢٩٧ ط دار الكتب العلمية ) بيروت لبنان. ٢) المحلى لابن حزم ج ٤ ص ١٠٠ الشيخ محمد أحمد شاكر رقم ٣ ط مكتبة الجمهورية ) العربية. ٣) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي الجزء الثاني ص ٢٣٨ دار العلم للجميع. ) « أوسطهم(١) ، وحكى أيضا ً كان يقال: من » : عن ذر بن عبد الله المزهبي قال ولا نعلم لمن ذكرنا » : وأتبع ابن حزم ذلك بقوله ،« جر ثوبه لم تقبل له صلاة مخالفا ً من الصحابة @ :« فمن فعل في » : وعلل ابن حزم هذا الحكم بقوله صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة « له(٢) ولا تجزي الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال، » : ، وقال قبل ذلك وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا ً لا أكثر، فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها، وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين، لا أسفل البتة، فإن أسبله فزعا ً أو نسيانا ً فلا شيء عليه(٣) . وقد صرح كثير من علمائنا ببطلان صلاة المسبل، وإليك بعض نصوصهم في ذلك: ومن أسبل إزاره في الصلاة خيلاء » : ١ قال الإمام أبو محمد بن بركة فلا تجوز صلاته لما روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله ژ : من أسبل » وقوله ژ ،« إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام : فضل الإزار » ما تحت الكعب من » : ومن طريق أبي هريرة أن النبي ژ قال ،« في النار وفي نهاية رواية ابن مسعود رأى رجلين يصليان أحدهما ،« الإزار في النار ينقر سجوده والآخر يرخي إزاره في الأرض فقال: أحدهما لا ينظر الله إليه، وفي الرواية أن الذي لا ينظر الله إليه صاحب الإزار ،« والآخر لا يغفر الله له « وصلاته مقرونة بالوعيد غير جائزة(٤) . ١) ابن حزم المحلى الجزء الرابع ص ١٠٠ ط مكتبة الجمهورية ا لعربية. ). ٢) ابن حزم المحلى ج ٤ ص ١٠١ ). ٣) ابن حزم المحلى ج ٤ ص ٩٩ )٤) ابن بركة كتاب الجامع الجزء الأول ص ٤٨٥ ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ) ع ُ مان. وقد أورد كلامه هذا كل من صاحب بيان الشرع وصاحب منهج الطالبين والإمام ا لسالمي 5 تعالى في معارجه وأقروه. ٢ قال الشيخ عامر 5 وكذلك من يجر إزاره » : تعالى في الإيضاح خيلاء في الصلاة فلا تجوز صلاته وذكر بعض ما روي في ذلك ثم قال: « ولا تجوز الصلاة بهذا لما فيه من ا لوعيد(١) . ٣ سئل المحقق الخليلي رحمة الله عليه عمن ارتخى إزاره في الصلاة حتى صارت طرته إلى الكعب من الرجل أو أسفل من الكعب، أيؤمر وجوبا ً أن يرفعه وهو فيها؟ وهل هذا من مصالح الصلاة أم لا؟ فأجاب: وجوبا » ً ، وإن أبى فصلاته فاسدة لأنه معصية، للرواية النبوية الصحيحة قيل له: وإن كان لا يشغله أن يتركه ،« بالوعيد الشديد ولا صلاة لعاص مرتخيا ً بل يجد راحة في نفسه ونشاطا ً في بدنه في تركه كذلك، إلا أنه كاره بقاءه مخافة دخوله في النهي عن تذييل الإزار، فيحتمل به ما لا يحمله فوق طاقته من الوزر، فعلى هذا ما الأولى له لزوما ً ، وإن تركه كيف يكون عليه، « أم لا شيء عليه؟ فأحال على ما سبق من جوابه(٢) . ٤ قال قطب الأئمة رحمة الله عليه : وأفسد بعضهم الصلاة بجره » « فيها ولو بغير خيلاء(٣) . وقد علمت مما مضى أن التحقيق كون كل إسبال خيلاء، وبهذا يندرئ عنك أي شك في بطلان صلاة المسبل، إلا من كان معذورا ً بنحو ما تقدم ذكره، وناهيك بقوله ژ : نصا « إن الله لا يقبل صلاة المسبل » ً صريحا ً على ١) الإيضاح الجزر الأول ص ٤٢٥ ط دار الفتح. )٢) تمهيد قواعد الإيمان ج ٥ ص ٤٣ ، ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ) ُ مان. ٣) شرح النيل ج ٢، ص ٥٣ ط دار الفتح. ) فإنه بمعنى ،« ليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام » : ذلك، ومثله قوله ليس من الله في شيء، وفي هذا من الزجر الوعيد ما ليس بعده، وقال النووي: معناه قد بريء من الله وفارق دينه، وقال ابن رسلان: مراده لا يؤمن بحلال ولا حرام، وقيل: لا يجعله في حل من ذنوبه ولا يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، وقيل: لا يحل الله له الجنة ولا يحرم عليه النار، وقيل: ليس هو في فعل حلال، ولا له احترام عند الله تعالى(١) . أما المؤتم بالمسبل فيسري البطلان إلى صلاته من صلاة إمامه، لارتباط صلاته بصلاته، ولا عبرة بقول من قال: إن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، للأدلة الدالة على الارتباط وهي: أ أن المأموم ليس له أن يتقدم إمامه في شيء من أفعال الصلاة أو أقوالها، فلا يحرم قبله، ولا يقرأ قبله، ولا يأتي بالركوع أو السجود أو القيام أو القعود قبله، وإن فعل ذلك متعمدا ً بطلت صلاته، فلو لم تكن صلاته مرتبطة بصلاته لما قيد به فيما يأتي به من أعمال الصلاة وأقوالها. ب أن الإمام يحمل عن المأمومين قراءة ما عدا الفاتحة إجماعا ً ، بل والفاتحة في رأي بعض المذاهب، كما يحمل عنه قوله سمع الله لمن حمده، ولو لم تكن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه لما حمل عنه شيئا ً. ج أن فرض المسافر ركعتان بلا خلاف، وإن صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم الرباعية إجماعا، ولم يكن ليجب عليه ذلك لولا ارتباط صلاته بصلاته. إنما جعل الإمام ليؤتم به » : د أنه مما اتفق على ثبوته عن ا لنبي ژ قوله ١) انظر السهر نفوري بذل المجهود في أبي داود التعليق عليه ج ٢ ص ٢٦٧ ط دار الكتب ) العلمية. بيروت. فإذا صلى قائما ً فصلوا قياما ً وإذا صلى قاعدا ً فصلوا قعودا ً«(١) ، فلولا ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه لما سقط عنه ركن من أركانها وهو ا لقيام. فإن قيل: أولستم تجيزون الصلاة خلف مرتكب الكبيرة؟ وقد روى الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس @ وفي ،« الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر » : أن ا لنبي ژ قال فما بالكم تناقضون ذلك بمنعكم الصلاة « صلوا خلف كل بر وفاجر » : رواية خلف المسبل؟ وما الفارق بين المسبل وحالق اللحية الذي أبحتم الصلاة خلفه وكل منهما عاص لربه؟ فالجواب: أن المسبل مدخل في صلاته ما يفسدها بإسباله، وقد قيد الربيع 5 « ما لم يدخل فيها ما يفسدها » : إطلاق الحديث بقوله(٢) . ولا ريب أنه استند في هذا التقييد إلى ما ذكرنا من الأدلة وأمثالها، والفارق بين المسبل وغيره من العصاة كحالق اللحية بين، لأن المسبل متلبس ّ بالمعصية في أثناء الصلاة، كلابس الذهب والحرير من الرجال، فكما لا تصح صلاة من لبسهما ولا تجوز إمامته فكذلك المسبل، وتوبة من تلبس بشيء من ذلك موقوفة على التخلي عنه، وحالق اللحية لم يباشر معصيته في أثناء الصلاة بل قبلها، ولو شاء التوبة في أي وقت لما لزمه نزع شيء هو فيه، وإنما تجب عليه النية الصادقة أن لا يعود إلى حلقها، وهو كاف في التفريق بين حكميهما. هذا ما أردت بيانه نصرة للحق وإحياء للسنة ومقاومة للبدعة، والله ولي التوفيق هو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١) رواه الربيع وأحمد والشيخان من طريق أنس رضي الله عنهما وقد روي عن طريق أخرى. ). ٢) مسند الإمام ا لربيع بن حبيب مع شرح الإمام نور الدين السالمي ج ١ ص ٣١١ ، ط ٢ ) IÉcõdG ∫GƒeCG ô«ªãJ á«Yhô°ûe الزكاة عبادة مالية اجتماعية، ومدلول لفظها من حيث اللغة إما النماء ّ الزكاء ممدود النماء ) :« مادة زكا » والبركة، وإما الطهارة والصلاح، ففي اللسان المال تنقصه » والريع، زكا يزكو زكاء وزكوا، وفي حديث علي كرم الله وجهه فاستعار له الزكاء إن لم يكن ذا جرم، ،« النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق وقد زكاه الله وأزكاه، والزكاء ما أخرجه الله من ا لثمر)(١) . وفيه أيضا ً : (والزكاة الصلاح، ورجل تقي زكي أي زاك من قوم أتقياء أزكياء، وقد زكا زكاء وزكوا إلى أن قال فالزكاة طهرة للأموال، وزكاة ،« زكاة الأرض يبسها » : الفطر طهرة للأبدان، وفي حديث الباقر أنه قال يريد طهارتها من النجاسة كالبول وأشباهه، بأن يجف ويذهب أثره) انتهى. ومن أصول دلالات لفظها تتبين الحكمة الربانية في مشروعيتها، فهي تحقق النماء والطهارة، وتعود فائدتها على معطيها وآخذها وعلى مجتمعهما. أما معطيها فإنه يستفيد بها طهارة نفسه ونماء فضائلها، لأنها تخلصه من حب الأثرة والاستبداد بالمال، والشهوة المالية الجامحة، التي لا تلبث عندما تستحكم في النفس أن تسيطر على أحاسيسها ومشاعرها، وتستولي على جميع تصرفاتها وأعمالها، حتى يتحول الإنسان إلى سبع ضار لا يبالي بما يأتي به من الإجرام في سبيل إشباع هذه الشهوة المسعورة، وما جرائم قط ّ اع الطرق والعصائب الإرهابية التي تشيع الذعر وتهدد الأمن إلا نتائج استحكام شهوة المال في الأنفس، ولا تقف خطورتها عند حد، بل كثيرا ً ما ١) ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر. ) تؤدي إلى نضوب العواطف وجفاف المشاعر، حتى لا تراعى حرمة للحمة القرابة والنسب، فكم سمعنا باغتيال ولد لوالده، وعدوان قريب على قرابته، طمعا ً في الاستئثار بما في أيديهم من المال، وما من علاج لهذا الداء أنجح وأجدى من تربية النفس على إنفاق المال فيما يعود بالخير والإحسان على الأمة، ونجد في نظام الزكاة المشروعة في الإسلام المرهم النافع والمبضع المستأصل لهذا الداء، وبتعود الإنسان إيتاءها تتفجر في نفسه مشاعر الرحمة، وتغمرها عواطف الإحسان، فلا يشعر بهدو بال ولا استقرار نفسي ِ مع تصاعد أن ّ ات الفقراء والبؤساء حتى يفيض عليهم من صلاته، ويغمرهم بشفققته وحنانه، وهذا هو ما أشار إليه الحق تعالى في قوله: ﴿ lkj mn o p ﴾ [ [التوبة: ١٠٣ . وأما آخذها فإنها مع دفعها لخصاصته وسدها لعوزه، وتمكنه بها من مقاومة لأواء الحياة ومواجهة عسر مطالبها تطفئ في نفسه سعير الحقد ولهيب الحسد، اللذين تؤججهما مشاهدته للتباين الكبير بين وضعه ووضع الغني المستأثر بالثروات، الذي يتقلب في أعطاف النعيم، غير مبال بصيحات أولي المسغبة التي تصعدها حاجتهم الملحة إلى ضرورات الحياة، إلا أنه عندما تردم هذه الهوة السحيقة بالزكاة التي تجسد المشاركة المالية الاجتماعية بين طبقتي الأغنياء والفقراء يتلاشى ما في نفوس الفقراء من حقد وكراهية لطبقة الأغنياء، فلا تلبث قلوبهم أن تفيض بالمودة لهم، وألسنتهم أن تلهج بالثناء عليهم والدعاء لهم، وباجتماع هاتين الطبقتين على كلمة سواء يجتمع الشمل وتتآلف القلوب، وتتوحد المشاعر والأحاسيس، وينعم المجتمع بأسره بالهدوء والاستقرار، والراحة والسكينة والرحمة والمودة، ويتجسد فيه معنى قول النبي ژ : ترى » المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه « عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر(١) المؤمن للمؤمن » : ، وقوله «(٢) كالبنيان يشد بعضه بعضا ً . ولئن كان الإنفاق في جميع وجوه الخير وسبل الإحسان مطلبا ً من مطالب الإسلام، حضت عليه آيات جمة من الكتاب العزيز، وتظافرت على العناية به أحاديث الرسول ژ ، فإن الزكاة وهي على رأس ضروب الإنفاق المأمور به ركن من أركان هذا الدين، التي يقوم عليها صرحه ويشمخ بها ِ بنيانه، كما نص على ذلك حديث ابن عمر ^ : بني » َ ،« الإسلام على خمس ُ ويؤكده اقترانها في الآي القرآني بأهم ركن عملي من أركانه وهو ا لصلاة. ويلحظ أن الزكاة في الإسلام لم توكل إلى ضمائر الأغنياء، فتتفاوت قلة وكثرة بقدر ما في نفوسهم من قوة الدوافع على السخاء أو ضعفها، بل بين الشارع مقاديرها ليتساوى الناس كلهم فيها، ولا يكون بينهم تفاوت إلا بقدر تفاوتهم في الأملاك التي فرضت فيها، كما يلحظ أن الأصناف التي أجمعت الأمة على تعلق حق الزكاة بها هي من صنوف المال الذي تتوقف عليه ضرورات حياة الإنسان، من أنواع الحبوب المدخرة المقتاتة، والأنعام والتجارة، والنقدين اللذين هما أهم وسيلة لتبادل منافع الحياة، كما أنهما المعيار لقيم ا لأشياء. وباستقراء ذلك يتبين أنه يتنازع فرضية الزكاة حقان، حق رباني وحق إنساني، فالحق الرباني هو حق التعبد الذي هو صلة بين العباد وربهم، يتميز ١) روى بنحوه، البخاري عن طريق النعمان بن بشير في كتاب الأدب، الباب ٢٧ ، رقمه ) ٦٠١١ ومسلم بعدة طرق من طريق النعمان أيضا ً في كتاب البر والصلة والآداب. ٢) رواه البخاري عن طريق أبي موسى في كتاب الأدب، الباب ٣٦ ، رقمه ٦٠٢٦ ، وفي كتاب ) المظالم والغضب، الباب ٥، رقمه ٢٤٤٦ ومن نفس طريق أبي موسى رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. بحسن أدائه لوجه الله الطائع من العاصي، ومن هذه الناحية لا فرق بين الزكاة وبين سائر العبادات كالصلاة والصيام والحج. وأما الحق الإنساني، فهو عون الأقوياء للضعفاء على القيام بمطالب العيش ولوازم الحياة، وما يستلزم ذلك من جيشان القلوب بالشفقة والرحمة والحنان، وما يستتبعه من تكافل الأمة، وتراص صفوفها، وشيوع المودة بينها، وانحسار البغضاء عنها، وقد تتفاوت أنظار الفقهاء في الأصل الذي يبنون عليه اجتهادهم في فروع مسائل الزكاة الجزئية من هذين الأصلين، ولذلك يختلفون تسامحا ً وتشددا ً في بعض المسائل الفرعية من هذا الباب، كما سيتضح ذلك إن شاء الله من خلال تعرضنا لأقرب المسائل شبها ً بموضوع البحث، فإن من راعى الحق الإلهي أحجم عن التوسع، لأنه عد الزكاة كالصلاة والصيام في وجوب الالتزام فيها بقيود الأدلة الشرعية النصية، ومن راعى الحق الإنساني توسع في النظر في حدود مصلحة الفقراء وسائر المستحقين للزكاة، نظرا ً إلى أنها شرعت من أجل سد خلتهم وقضاء مآربهم في ا لحياة. :≈cõªdG ¢ùæL ô«Z øe IÉcõdG êGôNEG لا خلاف بين الأمة في أن الأصل في إخراج الزكاة أن يكون المخرج من جنس ما يزكى، اللهم إلا فيما دون الخمس والعشرين من الإبل، حيث تدفع شاة عن كل خمس منها، فإن بلغت خمسا ً وعشرين وجبت فيها بنت مخاض، وكذلك البقر عند من يجعل حكمها كالإبل في الزكاة، وإنما اختلفت الأمة في العدول عن هذا الأصل بحيث يكون الثمن بديلا ً عن العين الواجب أداؤها بالنص، وهذا الخلاف إنما يعود إلى اختلاف الأنظار في ترجيح أحد الأصلين اللذين أشرنا إليهما من قبل على الآخر، فمن ترجح عنده جانب التعبد على جانب المصلحة شدد في المسألة، وألزمه أن يكون المدفوع من جنس المال الواجبة زكاته، كما يتقيد في أداء الصلاة بمواقيتها وعدد ركعاتها وسائر ما فرض فيها من قول وعمل، وكما يتقيد في الصيام بزمنه المحدود وأحكامه المشروعة، وكما يتقيد في الحج بمشاعره المعلومة وسائر أحكامه المرسومة، كيف والمال نفسه إنما هو مال الله، ولئن أضيف إلى من أورثه الله إياه فليست تلك الإضافة إلا مجازا ً ، إذ غاية ما في ذلك أن الإنسان مستخلف فيه ومؤتمن عليه، قال تعالى: ﴿ QPONML ﴾ [ [النور: ٣٣ ، وقال: ﴿ ih g f e d ﴾ [ [الحديد: ٧ ، ولئن كان الشارع الحكيم بين للناس كيفية هذا الإنفاق، فإن التقيد بما بينه أمر لا مناص منه، ومن ّ ترجح عنده جانب المصلحة التي من أجلها شرعت الزكاة، ورأى أنها تتحقق بدفع البديل عن الجنس كما تتحقق بدفعها من الجنس، تتحقق بهذا العطاء سواء روعي في ذلك جانب المعطي، وهو تطهير نفسه من رجس الشح، وتخليصها من آثار حب المال، وغرس الفضائل والقيم فيها بالتعويد على البر والإحسان، أو روعي جانب المعطى، وهو ذو الخصاصة، والمصلحة في جانبه هي دفع الخصاصة عنه وإذهاب آثار الحقد والحسد والكراهية عنه. ولعلماء الإباضية كغيرهم رأيان في المسألة، فبعضهم قال بعدم الجواز كما هو مذهب الأئمة، مالك والشافعي وأحمد، والأكثرون منهم يرون الجواز كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة(١) ، قال الإمام نور الدين السالمي 5 : (ثم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم لا يعطى فيها غير الذهب والفضة، وقال الأكثر منهم يعطى باعتبار القيمة والعروض وغيرها كالتمر والزبيب عن ا لحب) (٢) . وأعاد الإمام السالمي الخلاف إلى اختلافهم في ترجيح أحد الأصلين المتقدم ذكرهما، قال: (فمن قال إنها عبادة، قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم تجزئ لأنه أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة، ومن قال هي حق للمساكين لا فرق عنده بين القيمة والعين)(٣) . وذكر الإمام السالمي إثر هذا مناقشة للمانعين ملخصها، أنه بثبوت مشروعية الزكاة لأجل الأصلين المذكورين، لا ينبغي أن ينسى أدقهما من أجل أجلاهما، فلعل الأدق هو الأهم، فإن سد خلة المحتاج أسبق الاعتبارين إلى الأفهام، وجانب التعبد في اتباع التفاصيل مقصد شرعي، وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام، وما من شك أن على المكلف جهدا ً في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته، ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أن الشرع أوجب في خمس من الإبل شاة، فعدل عن الإبل إلى الشاة لا إلى ١) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج ١٦ ص ٢٠٩ ، ط وزارة التراث ) القومي والثقافة سلطنة ع ُ مان. ٢) معارج الآمال على مدارج الكمال نور الدين السالمي . )٣) معارج الآمال على مدارج الكمال نور الدين السالمي . ) النقدين أو التقويم، وإن قدر أن ذلك لقلة النقود في أيدي العرب فهو مدفوع بذكره عشرين درهما ً في الجبران مع الشاتين، فلم لم يذكر في البران قدر النقصان من القيمة، وما الداعي لتقديره بعشرين درهما ً والشاتين إن كانت الثياب والأمتعة في معناها. ونسب الإمام السالمي إلى أصحاب هذا الرأي قولهم: فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما هو الشأن في الضحايا والهدايا، فإنه لا تجزيء القيمة فيهما، لأن الشرع أوجب ذلك علينا، والواجب ما لا يسع تركه، ومتى ساغ غيره وسع تركه فلا يكون واجبا ً. وأجاب الإمام السالمي عن هذا كله: بأن تخصيص الزكاة بأعيان الأموال إنما هو تسهيل على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال يسهل عليه الإخراج من النوع الذي في يده، ثم إن الأمر بالأداء إلى الفقير إيجاب للرزق الموعود، بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم، وهي لا ت ُعق َ ل، ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول، على أن ذكر الدراهم في الجبران يدل على جواز إعطاء القيمة عن الغير، إذ لولا ذلك لكان الجبران من جنس المال، كما وجب في الخمس من الإبل شاة)(١) . وهذا الجواب ينم عن ميل الإمام السالمي إلى مذهب القائلين بجواز دفع القيمة، وإلى هذا جنح الإمام البخاري، وأفرد لذلك بابا ً في صحيحه وهو (باب العرض في الزكاة)، ذكر أوله الأثر الذي رواه طاوس عن معاذ ƒ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب ا لنبي ژ بالمدينة. . ١) معارج الآمال على مدارج الكمال ٢١٠ ٢١١ ) قال ابن رشد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك ا لدليل(١) . وقال الحافظ ابن حجر في أثر معاذ: (هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب، وقد روينا أثر طاوس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار فرقهما كلاهما عن طاوس(٢) . وأجاب الإمام السالمي في معارجه عما ذكره الحافظ من انقطاع سند هذا الأثر لأن طاوسا ً لم يسمع من معاذ بما حكاه الحافظ بنفسه في التلخيص عن الإمام الشافعي أنه قال: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه، (٣) لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا ً ، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ً . وأجاب البدر العيني عما قيل من انقطاع سند الأثر وسماه إرسالا ً بأن المرسل حجة عندهم أي ا لحنفية(٤) . وحمل بعض المانعين هذا الأثر على أنه في الجزية لا في الصدقة، ١) الحافظ ابن حجر، فتح الباري، ج ٣ ص ٣١٢ ، ط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. ) البدر العيني، عمدة القارئ، ج ٩ ص ٤ ط! دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. . ٢) ابن حجر، فتح الباري ج ٣ ص ٣١٢ )٣) ابن حجر ( ٣٣ ) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج ٢ ص ١٥٢ ط دار ) . المعارف بيروت لبنان. وانطر الإمام السالمي معارج الآمال ج ١٦ ص ٢١٢ . ٤١ ) ص ٤ ) ٤) البدر العيني، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ج ٩ ) كما ذكره البيهقي وقال: هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره به النبي ژ من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله من ثياب اليمن في الجزية، وأن يرد الصدقات إلى فقرائهم لا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة (١) . قال الحافظ: فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذ كان يأخذ العروض في ا لصدقة(٢) . ونقل الحافظ عن عبد الوهاب المالكي قوله: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها(٣) . وأجاب البدر العيني على من حمل الصدقة على الجزية بأربعة أوجه: أولها: أنه قال مكان الشعير والذرة، وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع، وهذا الوجه سبقه إليه الحافظ ابن حجر(٤) . ثانيها: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة كما في لفظ البخاري، والجزية صغار لا صدقة، ومسميها بالصدقة مكابر. ثالثها: أنه قال حين بعثه رسول الله ژ لأخذ زكاتهم، وفعله امتثال لما بعث من أجله وسببه وهو الزكاة، فكيف يحمل على ا لجزية. رابعها: أن الخطاب مع المسلمين، لأنه يبين لهم ما فيه من النفع ١) نور الدين السالمي، معارج الآمال ج ١٦ ص ٢١٢ نقلا ) ً عن ا لبيهقي. . ٢) فتح الباري، ج ص ٣١٢ ). ٣) فتح الباري ص ٣١٣ )٤) المرجع السابق. ) لأنفسهم وللمهاجرين والأنصار، فلولا أنهم يريدون المهاجرين والأنصار لما قال خير لأصحاب ا لنبي ژ بالمدينة وهم المهاجرون والأنصار، لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصار (١) . مة العيني ذكر بعض الإيرادات التي تعقب بها على الاستدلال ثم إن العلا بأثر معاذ وأجاب عليها. منها: قولهم مذهب معاذ عدم جواز نقل الصدقات، أجاب عليه بأنه لا أصل له، لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله ژ. ومنها: ما نسب إلى الإسماعيلي من أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره ژ أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم.  وأجاب عليه العيني: بأن ذلك ليس على إطلاقه، وإنما هو خير للفقراء منهم، وهو من باب حذف المضاف وإقام المضاف إليه مقامه، وما كان نقل الزكاة إلى المدينة إلا بأمر رسول الله ژ الذي بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم هم أحوج من الفقراء الذين هم هناك، وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المسلمين في ذلك ا لوقت (٢) . وذكر الحافظ بأنه أجيب هذا الإعتراض: بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها، وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد (٣) إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا ً . . ١) العيني، عمدة القارئ ج ٩ ص ٥٠٤ ). ٢) المرجع السابق ص ٥ ). ٣) فتح الباري، ج ٣، ص ٣١٣ ) ٍ ثم قال العيني: فإن قلت قد قيل إن الجزية كانت يومئذ من قوم عرب باسم الصدقة، فيجوز أن يكون معاذ أراد ذلك في قوله في الصدقة. قلت: قال السروجي قال هذا القاضي أبو محمد، ثم قال: ما أقبح الجور والظلم منه، وما أجهله بالنقل، إنما جاءت تسمية الجزية بالصدقة من بني تغلب فقال هي جزية فسموها ما ،ƒ ونصارى العرب بالتماسهم في خلاف عمر شئتم، وما سماها المسلمون صدقة قط. فإن قلت قال الطرطوشي قال معاذ: للمهاجرين والأنصار بالمدينة، وفي المهاجرين بنو هاشم وبنو المطلب ولا تحل لهم الصدقة، وفي الأنصار أغنياء لا تحل لهم الصدقة، فدل على أن ذلك جزية، قلت: قال السروجي ركة ما قاله ظاهرة جدا ً ، وهو تعلق بحبال الهوى وخبط العشواء، لأنه أراد بالمهاجرين والأنصار من تحل له الصدقة لا من تحرم عليه، وكذا الجزية لا تصرف إلى جميع المهاجرين والأنصار بل إلى مصارفها المعروفين فافهم، فإن قلت إن قصة معاذ اجتهاد منه فلا حجة فيها، قلت: كان معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له ا لنبي ژ لما أرسله إلى اليمن ما يصنع به(١) . « الفتح » وقد أجاب بعين جوابه على الإعتراض الأخير الحافظ ابن حجر في(٢) . وحمل بعضهم ما فعله معاذ على أنه كان واقعة حال لا دلالة فيها، لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك، وأجاب عنه الإمام السالمي: بأن الحاجة لا تبيح ما كان ممنوعا ً ، على أنه يمكنه أن يبيع الحب ويشتري الثياب فتندفع ا لحاجة(٣) . . ١) العيني، عمدة القارئ ج ٩ ص ٥ ). ٢) فتح الباري ج ٣ ص ٣١٣ ). ٣) معارج الآمال ج ١٦ ، ص ٢١٣ ) وأنتم ترون أن محور الاستدلال لجواز دفع البدل عن الجنس في زكاته الأثر المروي عن معاذ ƒ وهو مذهب صحابي، والخلاف بين الأصوليين والفقهاء في حجية مذهب الصحابي مشهور، ولكن بما أن ما كان من معاذ لم يكن بعد عهد النبوة وإنما كان في زمن رسول الله ژ وكان ما يأخذ من الأثواب في مقابل الحبوب الواجبة في الزكاة يبعثه إلى المدينة  المنورة، حيث مستقر ا لرسول ژ لا يخامر العقل شك في أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان على علم بصنيعه، وهذا يعطي الدليل دفعة من القوة لا يستهان بها، كيف وعند علماء الحديث أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا يعطي حكم الرفع، لأن قوله هذا يدل على أن الأمر والنهي المعنيين قد كانا في عهد النبوة، حيث يتلقى الكل الأوامر والنواهي التشريعية عنه صلوات الله وسلامه عليه ، غير أن انقطاع السند بين طاوس ومعاذ يوهي حجية هذا الأثر، أما ما أورده الإمام البخاري إثره من الروايات الصحيحة لعضد ما استدل به عليه، فإن دلالتها على ذلك أوهى من دلالة الأثر إذ لا تشتم إلا من بعيد. هذا، ويبدو واضحا ً من أقوال علمائنا الذين جوزوا إعطاء البدل في الزكاة أنهم راعوا مصلحة الفقير وسد حاجته، والصور المحكية عنهم في ذلك توحي بأنهم متفاوتون في توسيع دائرة الرخصة وتضييقها. ومن أمثلتها ما في منهج الطالبين للعلامة الشقصي قال: (وسأل أبو الحواري 5 عن رجل معه زكاة مثل حب أو تمر، فيرى فقيرا ً أو يتيما ً فقيرا ً عريانا ً فيأخذ له ثوبا ً فيعطى ثمنه من ذلك الحب أو التمر كما يكون السعر في البلد، فإن كان الذي تجب عليه الزكاة يشتري الثوب من عند غيره أو يعطي كراء النساج فلا بأس بذلك، وهو جائز في بعض القول، وإن أعطى الثوب من عنده أو عمله بيده وحسب ذلك من زكاته فلا يجوز، وقد قيل في  بعض القول إن أعطى فقيرا ً ثوبا ً وحسبه من زكاته أن ذلك جائز، ويروى أن معاذ بن جبل ƒ قد فعل ذلك، وسواء كانت الزكاة من الحب أو التمر أو الورق، أشار بذلك على الفقير أو لم يشر عليه، أعلمه بذلك أو لم يعلمه إذا قبضه الفقير وصار إليه، وكذلك إن طحن من حب الزكاة أو خبزه وأطعمه الفقراء وابن السبيل فجائز ذلك كله، ولو كان في يوم العيد واشترى للفقير لحما ً أو ضحية في يوم الأضحى جاز ذلك إن اشترى من عند غيره، وأما إن أعطاه من عنده وحسب ثمنه من زكاته فلا يجوز له ذلك على القول الذي نأخذ به، وأما فيما يروى عن معاذ بن جبل ƒ فهو جائز كان ذلك من عنده أو من عند غيره، وقول إنه لا يجوز من هذا كله شيء إلا أن يسلم الزكاة للفقير كما وجبت، ثم يفعل الفقير فيها بعد ذلك ما يشاء(١) . ويتلخص من هذا أن في المسألة ثلاثة أقوال: أولها: عدم جواز إعطاء البديل مطلقا ً. وثانيها: جوازه بشرط أن يشتريه صاحب المال من غيره، مراعاة منه لمصلحة الفقير لا أن يدفعه من عنده ابتداء، والظاهر أن هؤلاء نظروا إلى أن الجنس هو الأصل، وأن دفع غيره معاوضة، والمعاوضة لا تكون إلا بين متعاوضين، فلا يجوز أن يكون البائع هو عين ا لمشتري. ١) الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ج ٥ ص ١٩٠ وزارة التراث القومي والثقافة ) سلطنة ع ُ مان. وانظر كذلك بيان الشرع للعلا ّ مة محمد بن إبراهيم الكندي ج ١٩ ، ص ٢٠٥ ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ُ مان. وكتاب المصنف للعلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي ج ٦ ص ٢٤٨ ٢٤٩ ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ُ مان. وثالثها: الجواز مطلقا ً ، أخذا ً بما دل عليه الأثر المروي عن معاذ . ƒ أيضا « منهج الطالبين » وفي ً ما نصه: (وفي جواب موسى بن محمد ما تقول فيمن وجبت عليه زكاة شعير، فأتاه فقير فقال: تأخذ مني بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشعير لك ذرة، أو وجبت عليه زكاة بر وأراد أن يفرقها فقال للذي يعطيه تأخذ مني بالذي أعطيك من زكاة البر شعيرا ً ، ففعل ذلك الفقير: قال: إن فعلا ذلك برأيهما فلا بأس بذلك، إن كان ذلك بعدل من السعر، وقول إن ذلك لا يجوز، وقيل: إنه يجوز أن يدافع الفقير من عليه زكاة بما على الفقير له من الدين ويبرأ من ذلك، وكذلك يجوز أن يقترض الفقير من صاحب الزكاة بالدراهم عروضا ً على ما اتفقا عليه، وقيل: إذا أقام الفقير وكيلا ً يقبض له الزكاة جاز ذلك لمن يسلم له من الزكاة، وقيل: لا يجوز ذلك على حال، وقيل: يجوز ذلك إذا صار للفقير من يد الوكيل، وقيل: إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير حيث يأمره بإنفاذه جاز ذلك، وقيل: لا يجوز أن يدافع الفقير بما عليه من الدين بالزكاة، ولا يأخذ بالدراهم عروضا ً ولا بالعروض دراهم من صاحب الزكاة، وأجاز ذلك من أجازه، ويروى أن معاذ بن جبل ƒ قال ٍ يفترض الثوب وغيره من العروض من الزكوات وهو وال على اليمن، وكان فقيه الأمة على عهد رسول الله ژ)(١) . وفي هذا الكلام المحكي هنا تأكيد لما سلف من اختلاف العلماء في إعطاء الفقراء بدل ما يستحقونه من زكوات الأموال بسعره، مع إيراد الاختلاف في المقاصصة بين الفقير وصاحب المال، وذلك بأن يحط الغني عن الفقير من دينه الذي عليه له بقدر ما يريد أن يعطيه من الزكاة، فقيل: ١٩١ ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ١) منهج الطالبين ج ٥ ص ١٩٠ ) ُ مان. وانظر بيان الشرع ج ١٩ ص ٥٣ ٥٤ ، ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ُ مان، والمصنف ج ٦ ص ٢٥٠ ٢٥١ ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة ع ُ مان. بجوازه مطلقا ً ، وقيل: بعدمه على الإطلاق، وقيل: بجوازه بشرط أن يكون للفقير وكيل يقوم مقامه، ولم يتبين وجه هذا الاشتراط فإن ما يمكن أن يقوم به الوكيل يمكن أن يقوم به الأصيل، والذين جوزوا ذلك لا ريب أنهم نظروا إلى مصلحة الطرفين، فإن صاحب المال يستفيد بذلك اقتضاء دينه، والفقير يستفيد به فكاك رقبته من رقبة ا لدين. أيضا « المنهج » وفي ً : (سئل أ بو محمد 5 عمن يمسك زكاته حتى ينزل به ضيف يطعمه منها يريد بذلك توفير ماله؟ فقال: الذي حفظناه أن الزكاة لا يراد بها توفير المال ولا مكافأة، فإن نزل به أحد ممن يستحق الزكاة وأطعمه منها، وعرفه أنه من الزكاة من قبل أن يطعمه، فأرجو أن لا يكون عليه غرم إن شاء الله ، وقال أبو سعيد 5 : إن من وجبت عليه الزكاة في حبوب مختلفة رديء ووسط وجيد، فقيل يجوز أن يعطى من الرديء والوسط بقيمته عن الجيد، وقيل: لا يجوز إلا أن يخرج من الجيد عن الرديء مكوك بمكوك وكذلك من الوسط، لأنه يخرج الأفضل عن الأدون عند صاحب هذا القول، ولا تجوز عنده القيمة، وكذلك فيمن معه شيء من زكاة ماله، فأراد أن يأخذه ويعطي بدله، قال إذا ميز ذلك من ماله ليؤديه ّ ولم يكن أنفذه، فله الخيار إن شاء أمسكه وأعطى مكانه أفضل منه وإن شاء أنفذه، قيل له: وإذا كانت الزكاة من عنده، وأبدل منه ما هو أدون منه، إلا أنه أكثر منه هل يكون سواء؟ قال: إذا لم يكن مثلا ً من الزكاة أو أفضل منها خرج بمعنى العروض في بعض ما قيل، ويختلف في أداء الزكاة من غير ما يلزم من العروض بالقيمة من الدنانير والدراهم، فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه آخرون إلا أن يكون القابض إماما ً أو والي إمام، لأن لهم الزكاة خاصة، فإن كانت لهم دون غيرهم فإن شاءوا أخذوها، وإن شاءوا أخذوا بها ما « شاءوا ن غيرها، وليس كذلك الفقير في معاني هذا ا لقول(١) . ويستفاد من هذا الذي نقلناه أن من العلماء من يفرق بين أن يكون قابض الزكاة إمام المسلمين أو واليه، وبين أن تعطى الفقراء مباشرة، فيترخص في الحالة الأولى أن يكون الدفع من غير الجنس ا لواجبة فيه الزكاة، ولا يترخص في ذلك في الحالة الثانية، لأن الإمام أولى بالنظر في مصالح المسلمين جميعا ً ، ومن بينهم الفقراء الذين تجب لهم الزكاة، فينظر في القبول والرفض ما يعود عليهم بالمصلحة، وهذا معنى كون الزكاة لهم دون غيرهم، إذ الإمام وولاته ليس لهم الاستئثار بالزكاة، وإنما غاية ما يخولونه فيها وفي غيرها النظر في مصالح ا لأمة. ١) منهج الطالبين ج ٥ ص ١٩١ ١٩٢ ، ط وزارة التراث والثقافة سلطنة ع ) ُ مان. وانظر المصنف ج ٦ ص ٢٥١ ٢٥٢ ، ط وزارة التراث والثقافة سلطنة ع ُ مان، بيان الشرع ج ١٩ ص ٥٤ ٥٥ د ط وزارة التراث والثقافة سلطنة ع ُ مان. حدد الله في كتابه مصارف معينة للزكاة في قوله عز من قائل: ﴿ q { z y x w v u t s r ﴾ [ [التوبة: ٦٠ ، ولا يجوز لأحد ¦¥ ¤ £ ¢ ے ¡ ~ } | صرف الزكاة في غير هذه المصارف المشروعة بنص الكتاب، وما من شك أنه لا يتسنى لأي أحد أن يضعها بفسه في جميع هذه المصارف، لتوقف ذلك في بعضها على وجود ولي أمر للمسلمين، يضع كل شيء في نصابه الشرعي، فيأخذ الزكاة بحقها ويضعها في مستحقها، إذ من هذه المصارف سبيل الله، وهو مصرف واسع يشمل وجوها ً شتى من مصالح الأمة في دينها ودنياها، والقائم برعاية ذلك كله هو ولي أمر المسلمين، الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقيم فيهم حدود الله وينفذ فيهم أحكامه، فإنه أجدر برعاية مصالحهم، وأحق بجمع صدقاتهم ووضعها حيث أمر الله، فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها وسائر الأصناف المفروضة لهم مستحقاتهم منها بحسب ما يقتضيه ميزان العدل، أما مع انفراط عقد المسلمين وعدم وجود من يقوم برعاية مصالحها، فإن كل واحد منهم مطالب بأن يتحرى الأمانة والعدل في أداء ما فرض الله عليه من زكاة ماله. هذا، ولم أجد في شيء من كتب الفقه السابقة تعرضا ً لاستثمار أموال الزكاة قبل وضعها في مواضعها، وإنما أفادت مراجع الفقه وغيرها ما ذكرته من قبل من اختلاف نظرة الفقهاء بين التوسعة والتضييق في بعض المسائل، بناء على اختلاف نظرتهم في ترجيح أحد الأصلين على الآخر، فمن راعى جنب التعبد شدد في ذلك، ومن راعى جانب المصلحة كان بخلافه. ولئن كانت المصلحة هي المحور الذي يدور عليه الفقهاء الموسعون، فإن قضية الاستثمار يجب أن تكون موضوعة في إطار المصلحة، فيحكم بجوازه أو منعه بناء على ثبوتها أو انتفائها، إلا أنه لا يمكن أن يترك الحبل على الغارب في ذلك، فيباح لكل أحد أن يتصرف وفق ما يدعيه من المصلحة التي يراها، وإنما ولي أمر المسلمين الأمين هو بمثابة الوكيل الشرعي لهم جميعا ً في رعاية مصالحهم، فإن وجد أن الزكاة قد سدت حاجة الفقراء والمساكين، وكانت بيده فضلة منها لو تركت لاستهلكت، فلا مانع في هذه الحالة حسب نظري من استثمار هذه الفضلة الزائدة عن حاجة أهلها فيما يعود عليهم بالنفع ا لأعم. وربما كان في صنيع عمر ƒ عندما حبس الفيء على المسلمين لينتفعوا بريعه من غير أن يقتسموا أصله ما يستأنس به لصحة هذا النظر وسلامة هذا الاتجاه، وكذلك صنيعه رضوان الله عليه عندما رأى الإسلام اشتد عوده وعظمت منته، وبسقت دوحته، ولم يكن بحاجة إلى استعطاف المؤلفة قلوبهم لاستدرار نفعهم واتقاء ضرهم، وقف عنهم سهمهم من الزكاة، وليس ذلك إلا لما أبصره من حكمة التشريع، وأدركه من أبعاد المصلحة، فإن مشروعية إشراكهم في الزكاة ما كانت إلا لاجتلاب نفعهم ودفع ضررهم، وبما أن المسلمين أصبحوا في غنى عن ذلك لما آتاهم الله تعالى من قوة، ووهبهم من تمكين، رأى ذلك الخليفة الراشد البصير أن بقية مصارف الزكاة هي أولى بالتوفير، فوقف عنهم هذا السهم، وكان ذلك على مرآى ومسمع من سادة الأمة المهاجرين والأنصار @ ، ولم يكن منهم نكير، فكان ذلك إجماعا ً سكوتيا ً. ولئن ساغ اجتهاد ولي الأمر في ذلك عندما يرى مصلحة الفقراء والمساكين متعينة في استثمار نصيبهم من الزكاة، بعد سداد خلتهم وإشباع مسغبتهم، فإنه لأحرى أن يجوز في نصيب المصرف السابع وهو سبيل الله، لأنه من أصله موكول إليه ومردود إلى نظره، وقد نص الفقهاء على أن له أن يشتري به ما يراه مصلحة للمسلمين لأجل إعلاء كلمتهم وحماية بيضتهم، ففي الإيضاح ما نصه: (وكذلك جائز له أي للإمام أن يشتري من الصدقة العدة والسلاح والخيل للجهاد)(١) ، لأنه قال الله تعالى: ﴿ |} ~ ﴾ [ [التوبة: ٦٠ . بل نص على أن عامل الإمام في الزكاة يجتهد وسعه فيما يعود بالمصلحة على أصنافها بعدما تكون في يده إلى أن يدفعها إلى إمامه، ففي أيضا « الإيضاح » ً : (وكذلك العامل هو الناظر فيما استعمل عليه، وفي جميع ما يصلح له البيع، وفي شراء ما يصلح له ا لشراء) (٢) . وشرحه « النيل » ونحوه في(٣) . ويقال مثل ذلك في سهام بقية المصارف، ما عدا العاملين، فإن ولي أمر المسلمين هو الناظر لمصلحتهم جميعا ً ، والراعي لحقوقهم، والمؤتمن على دينهم ودنياهم، ولا بد له من استشارة فقهاء الأمة وذوي الخبرة والحنكة في مصالحها.  وخلاصة القول أن استثمار أموال الزكاة إنما ينبني جوازه على رأي الذين غلبوا الجانب المصلحي فيها، ولا بد في نظري من أن يكون القائم بذلك هو ولي أمر المسلمين، نظرا ً لما هو الأصلح، وحرصا ً على ما هو الأوفر لمستحقي الزكاة، مع استشارة لأهل النظر من خبراء وفقهاء، والله ولي التوفيق الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١) العلامة الشماخي الإيضاح ج ٢ ص ١٢٠ ، ط دار الفتح. )  . ٢) المرجع السابق ص ١٢٠ ١٢١ ) ، ٣) [ ٣٢٥ ] انظر شرح النيل وشفاء العليل للإمام ا لعلامة محمد بن يوسف اطفيش ج ٣ ) ص ٢٤٧ ، ط مكتبة الإرشاد جدة دار الفتح بيروت. ᩪédG »àÑ£N »a áæ°ùdG »Mh الحمد الله وكفى، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد المصطفى، وعلى  آله وصحبه وسائر عباده الذين أصطفى أما بعد. فإن خير قدوة عرفه التاريخ، وأفضل إمام سار على هديه الراشدون هو رسول الله ژ باب الهداية ومفتاح السعادة، لذلك كان التأسي به عليه أفضل الصلاة والسلام آية الإيمان وكمال التصديق، قال الله تعالى: ﴿ ÉÈÇÆ Å Ä Ã Â Á Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴾ [ [الأحزاب: ٢١ ، ومن ثم كانت سنته ژ مصدرا ً هاما ً من مصادر التشريع، فإنها مرآة تعكس معاني التنزيل، ومعالم يهتدى بها إلى حقائق التأويل، وما أحوج العالم والعامل إلى جعل السنة نصب أعينهما، يستوحيان بها الدراية، ويستمدان منها الهداية، وهذا شأن كل من أراد السلامة لنفسه، ولكن السنة قد تشتبه أحيانا ً بالبدعة، بسبب التباس بعض الروايات ببعض، حتى يعرض الناس عنها حرصا ً على سلامة دينهم من المحدثات ويلوموا من عملها كأنما ارتكب فجورا ً أو أخل بلازم، ومن ذلك سنة تثنية الخطبة يوم الجمعة والجلوس بين الخطبتين، فقد ظنها بعض أصحابنا رحمهم الله من محدثات معاوية بن أبي سفيان، فتركوها ولم يعملوا بها، بينما هناك فريق آخر عرف المسألة حق المعرفة، فحض على اتباع السنة فيها، وكلا الفريقين من أهل نحلة ا لاستقامة. وفي هذا العصر وقع الاختلاف فيها بين مشايخ العلم بقطرنا، حتى بقي في نفوس بعض الناس خواص وعوام حرج على من عمل بها لعدم إيلافهم إياها، ولا غرو، فإن الطباع تشمئز مما لم تألفه، والقلوب لا تطمئن إلا إلى ما كان معروفا ً عندها، ومن حيث إن إظهار الحجة ودرء الشبهة في هذه الحالة مما يلزم القادر، رأيت ضرورة كشف الستار عن حقيقة الموضوع، بحوث ٥٧١ بنصب الأدلة وأظهار العلة، فإن الأقوال إن لم يؤيدها الدليل وتصدقها الحجة وإن جلت منزلة من قالها لا قيمة لها عند من رام التحقيق، فما هي إلا كالهياكل التي فقدت الأرواح، أو كالمصابيح التي نضب منها الوقود وما أبلغ قول من أجاب وقد سئل فيم لذتك ؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا ً ، وشبهة تتضاءل ا فتضاحا ً ، هذا وإلى القارئ الكريم ما فتح الله على عبده في المسألة والله ولي ا لتوفيق. :ɪ¡æ«H ¢Sƒ∏édGh ᩪédG Ωƒj ø«àÑ£îdG ºμM  إن الخطبتين في الجمعة والجلوس بينهما مما ثبت عن رسول الله ژ ، وعمل به أصحابه @ ، فقد روى البخاري عن ابن عمر ^ قال: (كان رسول الله ژ يخطب خطبتين يقعد بينهما)، وروى النسائي والدارقطني من هذا الوجه (كان يخطب خطبتين قائما ً يفصل بينهما بجلوس)، وروى الجماعة عن ابن عمر أيضا ً ^ قال: (كان ا لنبي ژ يخطب قائما ً ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون اليوم)، ولفظ البخاري (كما تفعلون الآن)، وهو يدل على أن ذلك قد استقر عليه عمل ا لصحابة @ وقوله: (ثم يقوم) يعني يقوم خطيبا ً مرة ثانية، كما تدل عليه الروايات الأخرى، وأقوى ما يوضع ذلك حديث جابر بن سمرة ƒ الذي أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة (أن رسول الله ژ كان يخطب قائما ً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما ً ، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا ً فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة)(١) ، وروى مسلم وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة أيضا ً قال: (كانت للنبي ژ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس)، هذا كلام من صلى مع رسول الله ژ أكثر من ألفي صلاة كما أخبر بنفسه، ويعني بقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس حال الخطبة لا حال ١) ربما اشتبه الأمر من خلال قول جابر بن سمرة أنه صلى مع النبي أكثر من ألفي صلاة فظن ) من ظن أنه أراد بها صلوات الجمعة، مع أن ّ النبي لم يبق في المدينة ألفي أسبوع حتى يصلي َّ ََ « صلاة » ألفي صلاة جمعة، هذا اللبس إنما يعود إلى عدم اتقان قواعد أصول الفقه فإن لفظ هو نكرة في سياق الإثبات فله حكم المطلق والمطلق يعود إلى قسم الخاص فلا َ يقيد بالسبب كيف وقد ذهب المحققون من الأصوليين والفقهاء إلى أنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ وإذا كان السبب يضعف عن تخصيص عموم الألفاظ مع ضعف العموم فكيف يقوى على تقييد الإطلاق مع أن المطلق هو من قسم الخاص الذي هو أقوى من ا لعام قطعا ً !؟ َ الجلوس بين الخطبتين، لما جاء في رواية ابن عمر التي أخرجها أبو داود قال: (كان ا لنبي ژ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب)، فقد استفيد من هذا الرواية أن ا لنبي ژ لا يتكلم بشيء حال الجلوس بين الخطبتين، ورواية أبي داود لحديث ابن عمر هذا وإن ضعفت بعبد الله العمري فهي صالحة للتقوي بها على إيضاح إبهام الرواية الصحيحة، وأيضا ً فإن ذلك يتأيد بما ألف عند الجميع أن قراءة القرآن والتذكير إنما يكونان حال الخطبة لا حال الجلوس بين الخطبتين. هذا ما ثبت عن الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام في الصحاح والسنن وكفى به حجة ودليلا ً لمن أراد التأسي به عليه صلوات الله وتسليماته امتثالا ً لأمر الله سبحانه الذي يحض على اتباعه ژ وينص على جعل ذلك من مقتضيات الإيمان برسالته، فالله تبارك يقول: ﴿ Á Â Ç Æ Å Ä Ã É È Ê Î Í Ì Ë ﴾ [ [الأحزاب: ٢١ ، ويقول سبحانه: ﴿ ¬® ¯ ° ± ³ ² ´ µ ¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [ [النساء: ٦٥ ، ويقول عز شأنه: ﴿ xwvutsrqp ﴾ [ [الحشر: ٧ ، وقد أتت في تركت فيكم ما » : هذا المعنى أحاديث صحيحة عن رسول الله ژ ، منها قوله إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا ً ، كتاب الله فما لم تجدوه في كتاب الله ففي .« إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد... إلخ » : وقوله ،« سنتي ومن هنا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على التأسي به عليه أفضل الصلاة والسلام واتباع سنته والاستضاءة بنوره واستمداد المعارف من فيضه وهذه هي طريقة أهل الاستقامة في الدين، إذ لم يكونوا يعدلون بسنته ژ سنة أحد من الناس، ولا يرضون بتقليد غيره في أمور دينهم، فهذا الإمام شمس الدين أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني رضوان الله عليه حكي عنه أنه لما حج وزار قبره ژ قال مشيرا ً لا تقليد إلا لصاحب هذا القبر، » : إلى القبر الشريف وأما الصحابة فهم أولى بالاتباع لعهدهم برسول الله ژ ، وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال، حكى هذه القصة ا لعلامة ابن أبي نبهان نقلا ً عن والده  البحر الزاخر الإمام أبي نبهان رضي الله تعالى عنهما ، وناهيك بما قرره في ذلك حامل لواء السنة إمامنا نور الدين السالمي رضوان الله تعالى عليه في غير ما وضع من مؤلفاته الفائقة، ومن ذلك قوله في أنوار ا لعقول: والأصل للفقه كتاب الباري إجماع بعد سنة المختار والاجتهاد عند هذي منعا ً وهالك من كان فيها مبدعا ً وهذه مقتطفات مما قاله في جوهره في ا لموضوع: نقدم الحديث مهما جاء على قياسنا ولا مراء حسبك أن تتبع المختارا وإن يقولوا خالف الآثارا ً فنحن حيث أمر القرآن لا حيثما قال لنا فلانلأنني أقفوا الدليل فاعلما لم أعتمد على مقال العلماء فالعلماء استخرجوا ما ا ستخرجوا من الدليل وعليه عرجوا فهم رجال وسواهم رجل والحق ممن جاء حتما ً يقبل وهكذا شأن فحول العلماء، الذين لا يأسرهم التقليد ولا يمتلكهم الهوى فكيف يلام بعد هذا من عمل بسنة ثابتة لأجل مخالفة فلان أو فلان، على أنك تعلم أن الحديث إذا ورد عمل به على الصحيح في خصوصه وعمومه، وإن خالف مذهب الصحابي الذي رواه، لأن الحجة في روايته لا في مذهبه، مع احتمال أن يطرقه الذهول والنسيان وإذا كانت مخالفة الصحابي الراوي للحديث لا تلغي شيئا ً من دلالة الحديث، ولا تسقط العمل بموجبه، مع أن الصحابي أدرى بموجب الرواية وملابساتها، فكيف بمخالفة من عداه، ولعمري لا أعجب إلا ّ ممن يرضى بتقليد من يخطئ ويصيب، ويعروه الذهول والنسيان، ويدع تقليد رسول الله ژ المؤيد بالوحي، المحفوف بالعصمة الموصوف بقول الله 8﴿ : +, - . ٭ 210 34 ﴾ [٤ ، [النجم: ٣ ، وهل عرف الدين إلا به، أم هل برزت الشريعة إلا من بابه عليه أفضل الصلاة والسلام وهل يكون غيره ژ وإن امتطى السماء أو ناطح الجوزاء إلا مدينا ً له ومتعبد باتباعه، إذا لا يمكن أن يهتدي إلا بهداه ولا أن يستضيء إلا بشمسه، فكيف يعارض قوله ژ بقول غيره أو  عمله بعمل سواه، ولله در نور الدين السالمي 5 حيث قال: ولا تناظر بكتاب الله ولا كلام المصطفى الأواه معناه لا تجعل له نظيرا ولو يكون عالما ً خبيرا وحكم فعله في ذلك كحكم قوله، فإن أقواله ژ وأفعاله وتقريراته تشريعات لأمته، على أ نا نقول ليس في الخطبتين ولا في الجلوس بينهما ما يخالف طريقة أسلافنا رحمهم الله فهذه آثارهم بحمد الله ناطقة بأن للجمعة خطبتين، وممن نص على ذلك الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي 5 في مختصر الخصال حيث قال: والذي يستحب فيه خطبتان أربع خصال إحداها الجمعة... إلخ، وتابعه الإمام نور الدين السالمي 5 في مدارجه حيث قال: لجمعة عرفة عيدين يخطب فيهن بخطبتين وتستحب سكتة بينهما حتى تكون تلك فصلا ً لهما وبمثل هذا صرح في الحجج المقنعة، ونحو ذلك للشيخ إسماعيل والإمام ضياء الدين ،« الإيضاح » في القواعد والقناطر، والشيخ عامر في رحمهم الله تعالى جميعا « النيل » عبد العزيز الثميني في ً ، غير أن الإمام نور الدين السالمي 5 حكى عن أصحابنا أن المفروضة هي الخطبة الأولى، والثانية سنة يجوز تركها، وهو ظاهر كلام الإمام أبي إسحاق 5 في خصاله، وهو الذي حكاه العراقي في شرح الترمذي عن مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وأحمد بن حنبل « نيل الأوطار » في رواية ، قال وإليه ذهب جمهور العلماء، كذلك في للشوكاني، وذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايات ومالك في رواية ابن المجاشون عنه إلى اشتراط الخطبتين، وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء، وليس هذا موضع بحث أدلة القولين، وأما الجلوس بين الخطبتين فقد اختلف فيه أصحابنا رحمهم الله ، منهم من استحسنه ومنهم « الإيضاح » و « القواعد » و « النيل » و « الذهب » من كرهه، والخلاف مذكور في قد اختلف أصحابنا في الجلوس بين الخطبتين قال :« الإيضاح » ونص عبارة بعضهم: يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وقد روي عن ابن عباس ^ أنه خطب خطبتين وجلس جلستين، ولعله ذكر الجلسة قبل أن يخطب منتظرا ً لفراغ الأذان، ولذلك ذكر الجلستين والله أعلم. وما ذكر احتماله في الرواية عن ابن عباس ^ هو عين ما صرح به حديث ابن عمر ^ في بيان خطبة رسول الله ژ على حسب رواية أبي داود المتقدم ذكرها، وعلى القول بالجلوس بين الخطبتين اقتصر الشيخ إسماعيل 5 حيث قال: (وهما خطبتان بينهما جلسة خفيفة)، « القناطر » في ولم يذكر قولا ً آخر. وأنت إذا أوسعت المسألة بحثا ً لم تجد للقول بكراهة الجلوس بين الخطبتين مستندا ً إلا توهم بعض السلف أن ذلك أمر محدث، لم يفعله رسول الله ژ ولا أبو بكر وعمر وعلي، وإنما أحدثه عثمان حينما كبر وشق عليه الاستمرار على أداء الخطبة قياما ً ، ومنهم من نسب ذلك إلى معاوية حينما كثر شحم بطنه ولحمه فشق عليه القيام، وقد صار هذا الظن متداولا ً في الأسفار ينقله الآخر عن الأول، وهذا ما قاله الإمام ابن بركة 5 في جامعه: ولم يرفع إلينا أن أبا بكر ولا عمر ولا عليا ً كانوا يجلسون، وإنما فعل ذلك عثمان في آخر سنه للكبر، وقال بعض معاوية هو الذي أحدث الجلوس اه. وقد حذا حذوه في ذلك جميع العلماء الذين لم يروا الجلوس، وهذا نص كلام الإمام نور الدين السالمي ƒ بعد أن « الحجج المقنعة » في ذكر الاختلاف فيمن أحدث الجلوس هل هو عثمان أو معاوية قال: وأنت خبير أنه إذا كان الجلوس بين الخطبتين محدثا ً فالمندوب تركه، أما أولا ً فالتأسي بالسنة أولى من العدل إلى البدعة وإن كانت جائزة، وأما الثانية فلأن عثمان أو معاوية إنما أحدث الجلوس لما حصل له من العذر، فلا ينبغي للصحيح الغير المعذور أن يتأسى بالمعذور، وإن كان فعل المعذور جائزا ً مثلا ً إذا كان المشروع خلافه والفضل في غيره ا ه. فأنت ترى أن مدار احتجاجهم في عدم استحباب الجلوس على ظن حدوثه، ولكن من طلب الحقيقة من مظانها بالرجوع إلى كتب الحديث وتتبع الروايات الواردة في الموضوع ظهرت له بخلاف ما ظنوه وعرف منشأ هذا الظن الذي تداولته الألسنة وتناقلته الأقلام، حتى جرى من أفهام بعض مشايخ عصرنا مجرى اليقين، وخلاصة الأمر أن الجلوس بين الخطبتين قد سنه ا لرسول ژ لم يحدثه عثمان ولا معاوية، وقد أسلفنا ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، ولكن قد التبس الأمر على بعض العلماء بسبب ما أحدثه عثمان وما أحدثه معاوية، أما عثمان فإنه لما تقدم في العمر استرخت قوائمه فلم يقدر على القيام حال أداء الخطبة فكان يتخلل خطبته جلوس غير الجلوس المشروع بين الخطبتين، وأما معاوية فإنه لما كثر شحم بطنه ولحمه شق عليه القيام فخطب جالسا ً ، واقتدى به في ذلك بعض عماله وقد استجر ذلك إنكار أصحاب رسول الله ژ عليه وعلى من اقتدى به من عماله وبفعل هؤلاء يعرض جابر بن سمرة حينما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا » قال بعدما وصف خطبة ا لنبي ژ ً فقد وروى مسلم عن كعب بن ،« كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة عجرة ƒ أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا ً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا ً ، وقال الله تعالى: ﴿ J I H QP O N M L K ﴾ [ [الجمعة: ١١ ما رأيت » : ، وفي رواية ابن خزيمة كاليوم قط إ ماما ً يقول ذلك مرتين، ولعل « يؤم المسلمين يخطب وهو جالس بعض الروايات التي وردت في قصة معاوية كانت سببا ً لل ّ بس الحاصل، لعدم وضوح ألفاظها، كرواية ابن أبي شيبة عن طاوس: خطب رسول الله ژ قائما ً وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية، فقد يوهم قوله: (وأول من جلس على المنبر معاوية) أن مراده به الجلوس بين الخطبتين، ولكن الرواية الأخرى تدفع هذا الإيهام، فقد روى ابن أبي شيبة عن طاوس أيضا ً : (وأول من خطب قاعدا ً معاوية حين كثر شحم بطنه)، قال إمام المحدثين الحافظ ابن حجر في الفتح: هذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: (أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيى جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا ً معاوية)، وروي عن معمر عن قتادة: (أن النبي ژ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما ً ، حتى شق على عثمان القيام، فكان يخطب قائما ً ثم يجلس، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا ً والأخرى قائما ً )، هذه الروايات تجلو الحقيقة وتكشف اللبس مع أن المبصر إذا رأى رواية طاوس الأولى طالعته الحقيقة من ثناياها بعد دقة الإمعان، فإن قوله: (وأول من جلس على المنبر معاوية) مسبوق بقوله: (خطب رسول الله ژ قائما ً وأبو بكر وعمر وعثمان)، وهي تقتضي أن جلوس معاوية حال الخطبة لا بين الخطبتين، فإنه بذلك يكون التضاد بين فعله وفعلهم، وبهذا كله تعلم أن ما نقله الإمام نور الدين السالمي 5 عن طاوس أنه قال: (الجلوس يوم الجمعة بدعة، وأول من فعله معاوية، ثم ردوه من بعد) يريد به الجلوس حال الخطبة لا بين الخطبتين كما حمله عليه الإمام ، وهو ظاهر فيما نقله عن الشافعي أنه قال إنما خطب معاوية جالسا ً حين كثر شحم بطنه ولحمه، ثم إن الإمام نور الدين السالمي 5 بعدما قرر في حججه أن الجلوس بين الخطبتين محدث التفت إلى قول من يراه سنة وإلى رأي من استحبه من أصحابنا رحمهم الله ومن خلال ذلك استشف حقيقة ما أحدثه معاوية، وإليك عبارته بتمامها قال: وما ذكرته من أن الجلوس بين الخطبتين محدث هو عين ما صرح به الأصحاب رحمهم الله وقيل: إنه أنه كان ژ ) « كشف الغمة » غير محدث وأن النبي ژ قد فعل ذلك ففي يخطب قائما ً ويجلس بين الخطبتين ويقرأ القرآن ويذك ّ ر الناس)، ولعل ٍ الشافعي استدل بهذا الحديث فأوجب الجلوس بين الخطبتين، وحينئذ فيشكل ما قاله من وجوب الجلوس بين الخطبتين، مع قوله إنما خطب معاوية جالسا ً حين كثر شحم بطنه ولحمه، ويجمع بين قوليه بأن يقال: إن الذي حكاه عن معاوية هو الجلوس في حال الخطبة وأن الذي أوجبه هو الجلوس بين الخطبتين والله أعلم. وذكر صاحب القواعد عن بعضهم استحباب الجلوس بين الخطبتين، ولعله لأجل ما روى من الحديث المتقدم ذكره، ففي استحباب الجلوس ٍ حينئذ قولان لأصحابنا، وعلى القول باستحبابه فهو جلسة خفيفة لا يتكلم فيها الخطيب بشيء والله أعلم ا ه. كلامه 5 . وإذا استقر أن في المذهب قولين في المسألة، فهل الأجدر بالعاقل أن ينساق وراء القول العاري من الدليل إلا مجرد وهم اصطبغت به أفكار بعض العلماء، أو الوقوف مع السنة الثابتة عن رسول الله ژ . هذا ولا ريب أن كثيرا ً من الناس يقولون: كيف تخفى هذه السنة على جهابذة العلماء المتبحرين، وتظهر لأمثالكم ن الضعفاء، وشتان بين الأرض والسماء، وأين الغزالة من الذبابة؟ والجواب: أن من استقرأ أحوال العلماء لم يدر بباله هذا الإشكال، فكم رأينا عالما ً خفي عليه ما ظهر لمن هو أقل منه علما ً بمراحل، والإحاطة بسنته ژ مستحيلة حتى على أكابر المحدثين، كما بينه ا لعلامة ابن تيمية في دفع الملام عن الأئمة الأعلام، كيف وهؤلاء ّ  أصحاب رسول الله ژ الذين كانوا أكثر الناس التصاقا ً به واطلاعا ً على أحواله، وحفظا ً لسنته، قد كانوا بحيث يخفى على أحد كبرائهم من سنته ژ ما يرويه له من هو أقل منه صحبة، وأدنى منه مرتبة وأيسر منه علما ً ، وناهيك بالعمرين اللذين كانا ^ بحيث لا يجهل قدرهما علما ً وعملا ً وملازمة للرسول ژ ، وعدم الانفكاك عن صحبته، ومع ذلك فقد خفي عنهما كثير من سنته ژ ، مما حفظه غيرهما ممن لا يعتبر من كبار الصحابة، وقد اضطرا إلى البحث والسؤال عما حفظ عن النبي ژ مرارا ً عديدة، فوجدا ضالتهما عند من لا يقاس ما عنده بعشر ما عندهما، ولم يكن في ذلك حط لقدرهما ولا خفض لمنزلتهما، وأيضا ً فإن الذهول والنسيان مما جبل عليه البشر، فقد يطلع العالم على حديث ثم ينساه ويعمل بخلافه، ولذلك تجد كثيرا ً من أئمة الحديث تخالف آراؤهم ما رووه وصححوه عن سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام ، ومن بين هؤلاء بعض كبار أئمتنا، فهذا الإمام المحدث أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي رضوان الله تعالى عنه نجد له في المدونة وغيرها من الأسفار من الآراء ما يخالف ما ثبت من طريقه في المسند الصحيح من أحاديث لا مرية في صحتها، كتحديد مدة الحيازة  بعشرين عاما ً . مع أنه روى تحديدها بالعشر بإسناد صحيح، وكقوله بكراهة التنزيه في ذوات الناب من السباع والمخالب من الطير، مع أنه روى عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ^ أكل ذوات الناب من » : عن ا لنبي ژ أنه قال ومثل ذلك وقع لتلميذه الإمام الحافظ ،« السباع والمخالب من الطير حرام الحجة ا لربيع بن حبيب رضوان الله عليه فيما رواه في المسند الصحيح من الأحاديث، ونقل عنه من الآراء، فهل يظن بهما أنهما يتعمدان مخالفة السنة، أو أنهما يدلسان في روايتها، كلا والله، بل هما أورع من ذلك وأنزه، وأحرص على اتباع الحق وأبعد من الحوم حول الباطل، وما علينا إلا أن نحملهما على حسن الظن، وأن لا نشك في صحة ما روياه وفي وجوب العمل به. وباستقراء هذه الحقائق يتجلى إمكان خفاء سنة الجلوس بين الخطبتين على بعض أسلافنا رحمهم الله ، وأن ذلك لا يخل بمقامهم ولا ينقص من أقدارهم، كما أن ذلك لا يقتضي ترك هذه السنة عند من ثبتت عنده، ولا يقتضي القدح في رواية من رواها، فإن الإحاطة بجميع السنة أمر مستحيل كما قلنا والله 4 قال في كتابه: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [ [الإسراء: ٨٥ ، ومن رجع إلى آثار السلف وجد فيها ردا ً لأحاديث رواها الإمام الربيع بن حبيب 5 بأصح إسناد عندنا، فهذا ا لعلامة ابن مداد 5 قال: إن حديث العرنيين غير صحيح مع أن الحديث في المسند الصحيح للإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك ^ عن ا لنبي ژ ، وقد تجاسر ابن مداد عفى الله عنه على إنكاره لعدم اطلاعه عليه فالله المستعان، ووقع مثل ذلك لكثير من العلماء كالإمام ابن أبي نبهان الذي أنكر حديث سنة الزوال الثابت في المسند الصحيح وغيره من كتب الحديث المعتبرة، وقد جره إنكار الحديث إلى القول بكراهة هذه السنة الشهيرة، وكالإمام ابن بركة الذي ،ƒ وعزا ذلك إلى أبيه العلامة الكبير أبي نبهان قال: إن أبا عبيدة ومالكا ً كانا متعاصرين وكانا يطعنان في حديث أبي هريرة في تحريم ذوات الناب من السباع، وهو الحديث المتقدم ذكره، مع أنك تعلم أن أبا عبيدة هو الذي روى هذا الحديث بإسناد أشهر صحة من الشمس في رابعة النهار، وكذلك رواه أئمة الحديث عند قومنا من طرق صحيحة، حتى أن بعضهم وصفه بأنه متواتر، وإنما أوهم ابن بركة أن هذين الإمامين يطعنان في الحديث ما روي عنهما من القول بكراهة السباع فقط، مع أن ذلك لا يعني طعنهما في الحديث، على أن الإمام مالكا ً قد صدر كلامه في هذه المسألة في المدونة بالتحريم حسبما جاء به الحديث، وقد تابع ابن بركة على هذا الظن الإمام نور الدين السالمي 5 في المشارق، مع جلالة قدره وعلو كعبه في علم الحديث وسائر علوم الشريعة، ثم أنه ƒ انتبه لهذا الخطأ فرده في شرحه الحافل على مسند الإمام ا لربيع بن حبيب 5 ، ومثل هذا يقع كثيرا ً من العلماء المحققين للدلالة على نقص البشر وعلى انفراد الله بالكمال.  وبعد: فإني لا أظن شكا ً يبقى في مسنونية الخطبتين للجمعة والجلوس بينهما، لذلك أهيب بمشايخ العلم وأئمة الجمع أن يحيوا هذه السنة، ليحرزوا أجرين: أجر إحيائها وأجر إرشاد الناس إليها، وإبادة الشك الذي لابسهم فيها، وإن كنت لا أقول بوجوبها إلا أن في ا تباعه ژ ما لا يجهل من الفضيلة التي يجب الحرص عليها والمسابقة إليها، ولا يظنن أحد أنني بحوث ٥٨٣ أردت بما كتبت الرد على أحد أو النيل منه، فتالله لم يكن ذلك من مقصدي، ولكنني أردت إزالة الحرج الذي وجده بعض إخواننا في صدورهم على من عمل بهذه السنة، والنصيحة لهم ليعيدوا ويمنعوا النظر فيها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  الوصية لا تغير حكما ً من أحكام الشريعة، فلا ت ُ حل حراما ً ولا تحرم  ِ حلالا، ً ولا ت ُحق باطلا ً ولا ت ُبطل ُ حقا ً ، فكما لا يجوز للإنسان أن يعتدي في حياته على ملك غيره فيبني في أرضه مسجدا ً بغير إذنه، كذلك حكم الإيصاء به، فلا تثبت به الوصية إن أوصى به بعد مماته، وكما لا يجوز بناء مسجد ُ يؤدي إلى مضارة أحد بعينه أو بمصلحة عامة للناس، فكذلك الوصية به بعد الوفاة، وكما لا يحل لأحد أن يبني في حياته مسجدا ً بجوار مسجد يضر به ويفرق جماعته، كذلك الوصية به لا تصح ولا يجوز إنفاذها، إذ لا فرق في مثل هذه الأمور بين أن يفعلها الإنسان بنفسه أو يوصي بها بعد موته، لأن الوصية شرعت لتكون قربة ً إلى الله يستدرك بها الإنسان بعد مماته ما فاته من صنيع الخير  في حياته، ليكون رصيدا ً يحسب له يوم الحساب، فكيف ُُ يباح ويصح ا لإيصاء بما خالف الحق؟! ُ وبناء المساجد من القربات التي تزيد في الإيمان، ويرتقي بها صاحبها ُ أوج معارج الفضل، قال تعالى: ﴿ onmlkji | { zy x w v u t s r q p }~ ے ¡ ﴾ [ [التوبة: ١٨ ، وفي الحديث عن ا لنبي ژ : من بنى »لله مسجدا ً بنى الله له بيتا ً « في الجنة(٢) ، وبما أنه من القربات إلى الله فإنه يجب أن يكون مضبوطا ً بضوابط الشرع، غير خارج عن حدود الله، فإن كل عمل خرج عن حدود الله أدى إلى سخطه والعياذ بالله ، من أجل ذلك نزل ما نزل من التشديد في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في عهد ١) أصل هذا البحث جواب عن سؤال فيمن أوص ) ّ ى ببناء مسجد بقرب مسجد عامر. ٢) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني والبزار وغيرهم. ) رسول الله ژ ، فقد نهى الله نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام عن الصلاة فيه والقيام به، قال تعالى: ﴿ '&%$#"!  65 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( G F E D C B A @? > = 78 9 : ٭ <    LKJIH ﴾ [١٠٨ ، [التوبة: ١٠٧ ، وفي قوله تعالى هذا ما يؤذن بأن كل مسجد لم يؤسس على التقوى لا يعطى حكم المساجد الشرعية، ولا تحل الصلاة به، لأنه لاحق في حكمه بمسجد الضرار، والصفات الأربع التي كانت لمسجد الضرار، وكانت مقصد الذين اتخذوه وهي: الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله كل منها علة  مؤثرة في الحكم، مستقلة بترتب امتناع الصلاة في المسجد الذي تلبست  به عليها، ولا يلزم اجتماعها جميعا ً ، أرأيتم لو بني المسجد لمجرد الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، من غير أن يكون معه تفريق بين المؤمنين ولا غير ذلك مما ذكر، هل يقال بجواز الصلاة فيه؟ كلا وألف كلا، فكيف يقال بجواز الصلاة في مسجد بني لتفريق الجماعة؟! وقد فهم ذلك أهل البصائر من علماء السلف والخلف على اختلاف مذاهبهم الفقهية، فألحقوا بمسجد الضرار كل ما كان له شبه به، وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الكرام @ ، وإليكم بعض نصوص أهل العلم في ذلك: قال قطب ا لأئمة 5 ١٥٢ ): وعن عطاء لما فتح /٥) « تيسير التفسير » في الله الأمصار على عمر ƒ أمر المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه، وروي عن عمر بن الخطاب ƒ أنه كتب إلى عماله وأمرهم أن يهدموا كل مسجد ضار آخر يعني هدم المسجد الحادث ا لضار لسابقه . قال القطب أيضا ً ج ٧ ق ٢ ص ٢٥٧ ): وكل ) « هيميان الزاد » في مسجد بني ضرارا ً أو رياء وسمعة ً أو لغير الله مطلقا ً فحكمه حكم مسجد ً الضرار. ثم ذكر قصة عمر. وذكر ذلك أ يضا ً كلا ً ١٤٨ )، والخازن في / من البغوي في تفسيره ( ٣ ١٤٨ ) ط. مصطفى البابي ا لحلبي. / تفسيره ( ٣ وذكر مثل ذلك أيضا ً غرائب القرآن » نظام الدين النيسابوري في ١٨ ) ط. دار المعرفة للطباعة والنشر. /٧) « ورغائب الفرقان ٢١٤ ) ط. دار المعرفة: وقيل: كل /٢) « كشافه » قال الزمخشري في مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاءه وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار، وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد، فقال: لا أحب  أن أصلي فيه، لأنه بني على ضرار. وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا ً ، ثم ذكر حكاية عطاء .ƒ لقصة عمر ٢٥٤ ) ط. دار /٨) « الجامع لأحكام القرآن » قال القرطبي في تفسيره إحياء التراث العربي: قال علماؤنا لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه والمنع من بنائه، لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا ً ، وذكر بعده منع تعدد الجوامع التي تصلى فيها الجمعة في المصر الواحد وأورد قصة شقيق إلى أن قال : قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. (٣٩/١١) « المنار » قال العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره ط. دار المعرفة عند تفصيله أغراض بناء مسجد الضرار : ٣) التفريق ) بين المؤمنين الذين هنالك، فإنهم كانوا يصلون جميعا ً في مسجد قباء، وفي ذلك من مقاصد الإسلام الاجتماعية ما فيه، وهو التعارف والتآلف والتعاون وجمع الكلمة، ولذلك كان تكثير المساجد وتفريق الجماعة منافيا ً لمقاصد الإسلام إلى أن قال : وهذا يدل على أن بناء المساجد لا يكون قربة مقبولة عند الله إلا إذا كان بقدر حاجة المؤمنين المصلين، وغير سبب لتفريق جماعتهم... إلخ. ٢٦ ) ط. دار ،٢٥/ وتابعه على ذكر ذلك ا لعلامة المراغي في تفسيره ( ١١ إحياء التراث ا لعربي.  « أحكام القرآن » بين ابن العربي الحكمة مما ذكر بقوله في كتاب ١٠١٣ ) ط. دار المعرفة: وهذا يدلك على أن المقصد الأكثر والغرض /٢)الأظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة، حتى يقع الأنس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الأحقاد والحسد. ١٥٧ ) ط. دار الكتاب /٣) « أحكام القرآن » قال الجصاص في كتاب العربي: قوله تعالى: ﴿ < = > ? @ G F E D C B A LKJIH ﴾ [ [التوبة: ١٠٨ فيه الدلالة على أن المسجد المبني لضرار المؤمنين والمعاصي لا يجوز القيام فيه، وأنه يجب هدمه، لأن الله نهى نبيه ژ عن القيام في هذا المسجد المبني على الضرار والفساد، وحرم على أهله قيام النبي ژ فيه، إهانة واستخفافا ً بهم، على خلاف المسجد الذي أسس على ا لتقوى. ٤٤ ): ولا تجزي الصلاة في مسجد /٤) « المحلى » قال ابن حزم في أحدث مباهاة أو ضررا ً على مسجد آخر، إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد ُ الأول، ولا حرج عليهم في قصده، والواجب هدمه وهدم كل مسجد أحدث لينفر، فيه الناس كالرهبان، إلى أن قال : وعلى قدر ما بناها ‰ بالمدينة لكل أهل محلة مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه، وما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله ‰ فباطل ومنكر، والمنكر واجب تغييره، ثم قال: وقد هدم ابن مسعود مسجدا ً بناه عمر بن مسعود بظهر الكوفة، ورده إلى مسجد ا لجماعة. قال الإمام نور الدين السالمي 5 ٦٦ ): وينهى عن /٦) « المعارج » في تكثير المساجد وتقاربها في البلد الواحد، لما يؤول في ذلك من تشتت الجماعات وتفرق الأصحاب، وتقليل العمارة للمساجد، وتفويت الأجر الحاصل بكثرة الجماعة، وقال في موضع آخر منه (ص ٦٨ ) بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في فضل بناء المساجد : ولعمري إن ذلك العموم مخصص، فلا يصح إبقاؤه على ظاهره، إذ لو جاز ذلك للزم أن يجوز بناء المساجد على عدد البيوت في القرية، ولا قائل بذلك، وما هو إلا منكر لو فعله أهل قرية وجب الإنكار عليهم. ولا يسمع تعللهم بأنهم لم يريدوا ضرارا ً . هذا ونصوص أهل العلم في هذا أكثر من أن يحصيها يراع أو يتسع لها سفر، وما أوردناه كاف في تبيان منهجهم الحق، ولئن كان الحكم الشرعي فيما بني من المساجد مجاورا ً لغيره بحيث يؤدي إلى تفريق جماعته هدمه إن كان قائما ً ، فكيف يسوغ إنشاؤه من جديد؟ إنه لمنكر لا قرار له في حكم الإسلام، ولو أوصى به من أوصى، فإن الوصية كما قلت لا تحق باطلا، ً فكيف إن كانت أرضه غير مملوكة للموصي، ولم يقره مالكها على وصيته فيها، أو كان مع ذلك يؤدي بناء المسجد فيها إلى مضرة أحد بعينه، أو مضرة لمصلحة عامة للناس؟ وقد نص العلماء على حرمة بناء المسجد في الأرض المغتصبة، على أن كل ما كان بخلاف مقتضى الشرع فهو مردود، لقول ا لنبي ژ : من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) من » : ، وفي رواية « أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(٢) ورفع المضار أيا ً كانت من « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » : مقاصد الشريعة الغراء، وفي الحديث(٣) ، ولا داعي إلى إيراد ما قالوه في ذلك لشهرته. هذا، ولأن المساجد بيوت الله المقدسة التي لم يأذن سبحانه فيها إلا بما يؤذن بقدسيتها، كان بناؤها في رأي أهل العلم موقوفا ً على التشاور بين أهل الصلاح والنظر والاتفاق عليه. قال الشيخ عامر 5 ٥٦٠ ): وإن أرادوا أن يبنوه /٢) « الإيضاح » في فليشاوروا أهل دعوتهم بعد اتفاق من أهل المنزل على ذلك، وإن لم يتفق خيار أهل المنزل على بنيانه فلا يبنوه حتى يتفقوا. ٢٣٥ ): (وإن أرادوا / وشارحه رحمهما الله ( ٥ « النيل » وقال صاحب بناءه شاورا فيه أهل) أي خيار أهل (دعوتهم وإن غير منزلهم بعد اتفاق) خيار (أهله) أي أهل المنزل (عليه لا إن لم يتفق عليه خيار أهله) ولا يعتبر فيه غير ا لخيار. وقال شيخنا ابن جميل 5 .(٥٠/٢) « سلك الدرر » في ّ يبنونه من بعد الائتمار على اتفاق الصلحا الأخيار ١) رواه الربيع (باب في الولاية والإمارة) رقم ٤٩ ، ورواه مسلم (باب نقض الأحكام الباطلة ) .( ومحدثات الأمور) رقم ( ١٧١٨ ٢) رواه البخاري (باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود) رقم ( ٢٦٩٧ ) ومسلم ) .( (باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور) رقم ( ١٧١٨ ٣) رواه مالك في الموطأ (باب القضاء في المرفق) رقم ( ١٤٣٥ ) وابن ماجه باب (من بنى في ) .( حقه ما يضره بجاره) رقم ( ٢٣٣٢ وبناء على هذا كله فهذه الوصية باطلة لا تصح، وإنما يسوغ للورثة مع ً اتفاقهم أن ينقلوا هذا المبلغ الموصى به إلى حيث تكون الحاجة داعية إلى بناء مسجد على رأي الصلحاء الأخيار واتفاق أهل المحلة، من غير إضرار بمسجد ما أو مصلحة ما، وفي ذلك المثوبة والأجر إن شاء الله . هذا ولم أرد بإيراد ما أوردته من كلام أهل العلم مع الدليل الشرعي من كتاب الله إلا التنبيه على خطأ ما يقع فيه الناس من تكثير المساجد في الحي الواحد، مما أدى إلى فرقة الجماعات وتشتتها، ولئن ساغ شيء من التسامح في ذلك في المدن المكتظة بالعمارات الغاصة بالسكان الذين تضيق بهم المساجد القائمة، فكيف يمكن التسامح بمثله في القرى، مع أن المساجد التي بها تكفي لأضعاف المصلين، على أن كثيرا ً من هؤلاء يشحون ببناء المساجد في الأماكن التي هي أحوج إليها وما أكثرها فيستحبون أن ينفقوا أموالهم حيث يأثمون بدلا ً من إنفاقها حيث يؤجرون، وهذا كله ناشئ إما عن الجهل وإما عن الحمية، فلا يرضى أحدهم أن يبني مسجدا ً إلا في قريته أو عند عشيرته، وذلك مناف لهدي الإسلام الداعي إلى التلاحم والتآلف بين جميع أتباعه، من غير التفات إلى هذه العصبيات الباطلة الممقوتة، ومما زاد الطين بلة سكوت أهل العلم في عصرنا عن هذا المنكر، وهو مما يجب عليهم تغييره، وتعريف عوام الناس به، والله أعلم وعليه قصد السبيل، وهو المستعان على كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ô°ùdG IAGôb »a IQƒ°ùdG IAGôb ºμM   أفتى أحد المشايخ من أصحابنا بوجوب قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة الشريفة في صلاتي الظهر والعصر، وشدد في ذلك على الناس،  حتى قال بأنهم كانوا معذورين قبل قيام الحجة عليهم، أما وقد قامت عليهم الحجة بهذه الفتوى المستندة إلى ما روي في الصحاح من فعل رسول الله ژ فلا يسوغ لأحد أن يخالف ذلك، ومن ترك القراءة وهو إمام أو منفرد بحيث اقتصر على الفاتحة وحدها فلا صلاة له؛ كما قال تعالى في الربا: ﴿ = JIHGFEDCBA@?> RQPONMLK ﴾ ] البقرة: ٢٧٥ [ ، وبما أن أصحابنا  َِ ألفوا ترك قراءة ما عدا الفاتحة الشريفة في صلوات السر حيرتهم هذه الفتوى، حتى أدى بهم الأمر إلى الاضطراب، لذلك رجعوا إليكم راغبين في الإجابة الشافية فيها بما يشفي الصدور والله يوفقكم للخير. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلك سبيله، اعلم أن أصحابنا رحمهم الله أطبقت كلمتهم سلفا ً وخلفا ً على أن المشروع في كل ركعة يسر ُ بالقراءة فيها الاقتصار على أم القرآن وحدها، وهم في رأيهم هذا معولون على ثلاثة أمور: أولها: أن الأصل فيما لا يجهر بالقراءة فيه الاقتصار على الفاتحة الشريفة وحدها، كما يكون ذلك في الصلاة الواحدة، إذ في العشاءين يقتصر في المشهور فيما عدا الركعتين الأوليين على قراءة الفاتحة وحدها مع قراءة ما تيسر من القرآن معها في الركعتين الأوليين، فجعلوا هذا الحكم مطردا ً في جميع الصلاة التي يسر بالقراءة فيها. ُ ثانيها: أن حكم المأموم فيما عدا الفاتحة الشريفة الإنصات لقراءة الإمام، وكيف ينصت لقراءة لا يسمعها عندما يسر بها ا لإمام؟. َ ثالثها: ما رواه أبو داود في سننه وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن  عباس عن عمه أي: عبد الله بن عباس ^ أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسول الله ژ يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، قيل: لعله كان يقرأ في نفسه قال: هذه شر من الأولى، كان عبدا ً مأمورا ً بلغ ما أمر به، وروى  أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس أكان رسول الله ژ يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله يقرأ في نفسه فقال: خمشا ً هذه شر من الأولى... إلخ وقد حملوا هذا النفي على ما زاد على الفاتحة الشريفة؛ لثبوت وجوب قراءتها في كل ركعة من جميع ا لصلوات. ُ وذهب جمهور الأمة إلى مشروعية قراءة ما تيسر من القرآن مع فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، غير أنهم لم يقولوا بوجوب ذلك، بل قراءة ما زاد على الفاتحة لا يعدو أن يكون حكمها الندب عندهم، وعليه فلا يترتب فساد صلاة من اقتصر على الفاتحة وحدها عندهم، بل حكى غير واحد منهم الإجماع على عدم وجوب الزيادة على فاتحة للأمير « الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » الكتاب في مطلق الصلاة، ففي قال أبو حاتم: الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في » علاء الدين الفارسي ما نصه الصلاة أمر فرض، قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته، ذكرناها في غير موضع من كتبنا، والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض دل الإجماع « الإقناع في مسائل » اه ، وقال ابن القطان الفاسي في كتابه « على ذلك ُ ومن قرأ أم القرآن في صلاته فصلاته تامة مجزئة بإجماع من » الإجماع المفهم لما أشكل من » اه ، وقال أبو العباس القرطبي في كتابه « المصلين ولا » : وهو شيخ القرطبي المفسر المشهور ما نصه « تلخيص كتاب مسلم قائل أعلمه يقول بوجوب قراءة السورة زيادة على أم القران وإنما الخلاف اه ، ونسب تلميذه القرطبي المفسر المشهور « في وجوب أم القران خاصة في تفسيره القول بعدم وجوب الزيادة على الفاتحة إلى جمهور أهل العلم،  « شرح المهذب » وقال النووي في .« الفتح » وبمثله قال الحافظ ابن حجر في مذهبنا أنها سنة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته » : في السورة بعد الفاتحة ُ الصلاة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وكافة العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص ا لصحابي ƒ وطائفة، أنها تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن ا لخطاب ƒ إلى أن قال: دليلنا قوله ژ : لاصلاة لمن لم يقرأ » بأم ا لقرآن « وظاهره الاكتفاء بها... إلخ. وفي صحيح البخاري حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة ƒ يقول: (في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله ژ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير) ومثله عند مسلم من غير أن يشير إلى « المنتقى » وبهذا قال الإمام الباجي في ،« صحيحه » في خلاف فيه. ومستند القائلين بمشروعية الزيادة على أم القرآن في الأوليين من الظهر والعصر الأخبار الواردة بذلك، ومن ذلك حديث أبي قتادة قال: (كان ا لنبي ژ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا ً ، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى) رواه البخاري ومسلم ورواه بمعناه أبو داود والنسائي. وحديث خباب بن الأرت ƒ المروي من طريق أبي معمر قال: (سألنا خبابا ً : أكان النبي ژ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته) رواه البخاري وأبو داود. وحديث جابر بن سمرة عند أبي داود والترمذي والنسائي (أن رسول الله ژ كان يقرأ في الظهر والعصر ب ﴿ !"# ﴾ ] البروج: ١ [ ﴿ ! " ﴾ ] الطارق: ١ [ ونحوهما من السور). وعند مسلم وأبي داود والنسائي عن جابر بن سمرة أيضا ً قال: (كان ا لنبي ژ يقرأ في الظهر ب ﴿ hgf ﴾ ] الليل: ١ [ ، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك)، وعنه عند مسلم وأبي داود: (كان يقرأ في الظهر ب ﴿ qpo  r ﴾ ] الأعلى: ١ [ ، وفي الصبح بأطول من ذلك)، وفي رواية النسائي عن البراء بن عازب ƒ كنا: (نصلي خلف رسول الله ژ فنسمع منه الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات)، وعن أنس عند النسائي: (أنه صلى الظهر فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله ژ صلاة الظهر، فقرأ بهاتين السورتين ب ﴿ rqpo ﴾ ] الأعلى: ١ [ و ﴿ 4 765 ﴾ ] الغاشية: ١ [ ،( وروى أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري : ƒ (أن النبي ژ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك). ُ على هذا عول القائلون بمشروعية الزيادة على أ م القرآن في فرضي الظهر والعصر، وإن كانوا لا يقولون بأن هذه المشروعية ترقى إلى درجة الوجوب حتى تفسد صلاة من لم يأت بهذه الزيادة، وقد علمت أن من هؤلاء من ُ حكى الإجماع على هذا، ومعنى هذا أن صلاة من اقتصر على أم القرآن  وحدها صحيحة بالإجماع، والقول بعدم صحتها لا يعدو أن يكون شاذا ً. أما أصحابنا رحمهم الله فإنهم لم يعملوا بهذه الروايات؛ لما رأوا فيها من الاضطراب، فإن من هؤلاء الرواة من حكي عنه أنه عول على الحدس لا اليقين، كما هو عند أبي سعيد الخدري، ومنهم من روي عنه أنه ما علم قراءته ژ إلا من اضطراب لحيته في الصلاة كما في حديث خباب، وهو مطلق؛ إذ لم يعين ما كان يقرؤه، على أن اضطراب اللحية لا ينحصر في قراءة ما زاد على الفاتحة الشريفة، بل هو مما يكون فيه وفيها، على أنه يبعد كل البعد أن يكون أصحاب ا لنبي ژ وهم المشهورون بالإخبات والخشية والخشوع وإجلال مقام الربوبية، باستشعارهم هيبة جلال الله وكبريائه في مناجاته يعنون برفع أبصارهم لتفقد حال لحيته ژ في صلاته وما يعروها من الاضطراب في قراءته أو ليسوا أولى الناس باتباع أمر الله وأمر رسوله ژ والانتهاء عن كل ما حذروا منه؟ كيف وقد شدد رسول الله ژ في رفع البصر في الصلاة والالتفات فيها، حتى قال في الذين يرفعون أبصارهم: » لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم « كما جاء في حديث أنس ƒ عند البخاري وأبي داود والنسائي، ونحوه في حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي، وحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود، وسألت أم المؤمنين عائشة # َُ رسول الله ژ عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان » « من صلاة ا لعبد رواه البخاري ومسلم والنسائي. ولا يخفى مكان الإمام في الصلاة، فهو يتقدم المأمومين ولا يكاد يتمكن من رؤية اضطراب لحيته إلا من كان مواجها ً له، ولو أمكن ذلك لبعض المصطفين خلفه فإنه لا يتيسر لهم إلا برفع أبصارهم إليه مع التفاتهم إليه إن كانوا في أطراف الصف الذي خلفه، ولو أن نحو هذا كان من أحد عوام الناس وجهلتهم لانهال الناس عليه توبيخ ً ا وتقريعا؛ لمجانبته الخشوع ً الذي هو روح الصلاة التي تحيا بها، ومناط فلاح من أتى بها، فناهيك بمن أثنى الله عليهم في كتابه إذ قال فيهم: ﴿ -/. 3210 ;:987654 ﴾ ] الفتح: ٢٩ [ أويظن بأمثال هؤلاء أن صلاتهم كانت صلاة الجهلة الذين لا يأتونها إلا دبارا؟ فلا يستشعرون فيها لذة المناجاة، ولا يذوقون فيها طعم التذلل بين يدي كبرياء الله، ولا تعرج أرواحهم بمعارج الفكر والتدبر لما يتلونه من آيات الله، حتى تفنى عن هذا العالم إلى عالم لا استشعار فيه إلا بما هم مقبلون عليه من أنس المشاهدة لحقيقة الوحدانية، أولم يسمعوا قول رسول الله ژ في الإحسان: أن تعبد الله » « كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.؟ هذا وقد اختلف الذين روي عنهم تحديد القراءة في عين ما كان يقرؤه ومقداره، فإن السور المذكورة في هذه الروايات غير متحدة، ومقاديرها غير متقاربة، فكما رأيت أنه في بعض الروايات كان يقرأ في الأوليين من الظهر في كل ركعتين قدر ثلاثين آية، وفي بعضها ما يدل على أنه يقرأ في الثانية قدر نصف ما يقرؤه في الأولى، وقد نص في بعضها على قراءة سورة لقمان والذاريات، وفي غيرها على سورتي البروج والطارق، وفي أخرى على الأعلى والغاشية، كما جاء في بعضها أنه يقرأ في الظهر والليل وفي العصر مثل ذلك، وجاءت روايات مفرقة بين الظهر والعصر في مقدار ما يقرأ، وهذا وإن احتمل أن يكون الاختلاف فيه بتعدد الأحوال إلا أن قول بعض الرواة يفهم منه الاستمرار على الحالة التي يرويها، وبالجملة فإن الرواة في ذلك اختلفوا اختلافا ً كثيرا ً منهم من عول على الحدس، ومنهم من استدل باضطراب اللحية، ومنهم من حكى سماع الآية والآيتين، ومنهم من حكى سماع الآية بعد الآيات من سور حددها، ولا يخفى أنه مع مثل هذا الاختلاف لا تبقى النفس مستقرة على شيء، فلا غرو إن لم يعول أصحابنا على هذه الروايات وعولوا على رواية ابن عباس الجازمة بعدم القراءة أي: لأكثر من الفاتحة  الشريفة فإن قيل إن ابن عباس ^ نفسه ما كان مستقرا ً على الجزم في  ذلك؛ لما رواه عنه أبو داود أنه قال: لا أدري أكان رسول الله ژ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ قلت: يبعد أن يصح ذلك عنه لوجوه: أولها: لو كان ذلك صحيحا ً لما قال لسائله عندما قال له: (لعله كان يقرأ في سره: هذه شر من الأولى)؟ وقد ثبت ذلك عنه من رواية ابن أخيه عبد الله  بن عبيد الله كما رواه أبو داود، ورواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة كما رواه أبو داود والنسائي، فإن هذه الإجابة منه قاطعة لدابر الشك وقاضية على زعم التردد منه، وإلا فما باله جعل هذا التساؤل شرا ً لو أنه كان في نفسه غير جازم بما أجاب به، ويعزز ذلك قوله: كان عبدا ً مأمورا ً بلغ ما أرسل به.   ثانيها: أنه (قال لسائله: خمشا ً ( كما في رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو دعاء عليه بخمش وجهه أو جلده، وأنى لابن عباس في سعته وحلمه وأناته أن يدعو بهذا على من اعترض عليه بسؤاله في أمر لم يستيقن فيه الحق، ولم يستبن فيه ا لرشد؟ ثالثها: أنه يبعد كل البعد أن يكون ابن عباس الذي تضرب إليه أكباد الإبل من آفاق الأرض، وترد إليه عويصات المسائل، ويحتكم إلى رأيه عند الاختلاف والجدل، يجهل من مسائل صلاته ما يلقنه الصبية أول ما يمرنون على الصلاة، ويدربون على أدائها، أوليس هو الذي دعا له ابن عمه ژ بقوله: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ليت شعري أيكون هذا مبلغ فقهه في ُ الدين الذي تمناه له ابن عمه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو له ربه؟! أم أنه لم يستجب فيه دعاؤه صلوات الله وسلامه عليه حتى كان قدر فقهه في أقدس عبادة وأعظم ركن من أركان الإسلام لا يتجاوز مراتب أخس الجهلة العوام الذين لا يفرقون في عباداتهم بين الصحيح والفاسد؟ ليت شعري كيف كان يؤدي صلاته وقد عاش ما عاش وهو يجهل هذه المسألة المشهورة من مسائلها؟ لقد أجاد لعمر الحق شيخ الشريعة والأدب العلا ّ مة أبو مسلم دفاع « نثاره للجوهر » رحمه الله تعالى، حيث قال في ً ا عن حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله ژ : إن أحق ما يعتقد في جانب حبر الأمة نفي » هذا الشك عنه، ورد الرواية به أصلا ً ؛ إذ إضافة هذا وأمثاله إليه سوء أدب وسوء ظن وقدح في أضوء نجم من نجوم ا لاهتداء @« اه . وما جاء في بعض تلكم الروايات من كونه عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيان ً ا أو يسمعون منه الآية بعد الآيات هو مثار تساؤل؛ لأنه يستلزم تجاوزه عليه الصلاة والسلام في صلاة السر حدود الإسرار إلى الجهر، وهذا مما يؤدي إلى إباحة الجهر في موضع السر، فلا يبقى فرق بين صلاتي السر والجهر، ولمنافاته ما روي عن خباب أنهم كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، وهو يفيد أنهم ما كان لهم دليل على قراءته إلا هذه القرينة، إذ لو كان عندهم ما هو أقوى منها من الدلائل لكان أولى بخباب أن لا يدع الدليل الظاهر إلى القرينة الخفية، التي لو ثبتت لكان فيها أكثر من احتمال، فلو كان ژ يسمعهم الآية أو الآيات مما يقرأ لما كان داع إلى عدم ذكر هذا الدليل والتعويل على تلكم القرينة الضعيفة، على أن سماع نحو هذا لا يختص به ذو سمع دون غيره ممن كانوا يصطفون بقربه صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك داعيا ً للاشتهار بما ينقله القريب إلى البعيد. وأترك هنا الميدان لفارس المقام المجلي شيخ الشريعة والأدب ليسبح ثم هؤلاء » :« نثاره » فيه بيعبوبه السباق الذي لا يجارى فقد قال رحمه الله في الصحابة الذين أسندوا إليهم روايات قراءته فيهما لم ينقلوا عنهم أنهم قالوا في صلاتي العصرين أنهما جهريتان، بل نقلوا عنهم مجرد قراءته، فمنهم من عين القراءة بالحزر والتخمين، ومنهم من عينها نصا ً ، فقال قرأ فيهما كذا وكذا، ومنهم من استدل على ما كان يقرؤه ببعض الآيات التي كان يسمعهم إياها أحيان ً ا، فهؤلاء الرواة ولا شك أنهم أو أغلبهم كانوا يصلون معه صلاته تلك، فهم في تلك الصلاة على أحد أمرين: إما أن يكونوا منصتين لما يسمعون، وهنا لا بد قد استحالت الصلاة عن حكمها عجماء وعن حكمها سرية إلى حكمها جهرية فانخرق الإجماع، وإما أن يكونوا غير منصتين لما يسمعونه فقد عطلوا فرض الإنصات، وهنا لا بد لهم إما أن يكونوا غير منصتين يتابعونه في قراءته تلك فقد نازعوه في قراءته وقد نهاهم عن منازعته فيها، كما في حديث(١) ، وإما أن يكونوا لا يتابعونه مع عدم إنصاتهم لقراءته فقد خرجوا من عمل الصلاة بعدم الإنصات، فلا بد لهم من لزوم حال من هذه الأحوال في تلك ا لصلاة.  وعلى كل حال فلا بد من كون تلك الصلاة جهرية؛ لأن قرآنها مسموع للمأمومين، ولا يكون معقولا ً أن يكون قرآنها مسموعا ً وهي في حكمها سرية، إذ المنطوق به إذا تجاوز إلى سمع الغير لم يبق في حكم الإخفاء والإسرار، بل قد انتقل إلى حكم الإظهار والجهر، والسر والجهر ضدان لا يجتمعان ولا يتصف بهما منطوق واحد في حال واحدة، فبطل أن يكونوا سمعوه، وهو مسر بمنطوقه، وبطل أن يكون منطوق به يخرج من فم الناطق فيتصل بأذن سامع فيتكيفه ذلك السامع ويفهمه ويؤديه عن الناطق إلى ١) كذا في ا لأصل. ) غيره ثم يحكم العقل بأنه باق في حكم السر، والنتيجة أن تلك الصلاة التي نقل سماع قراءته فيها قرآنا ً غير الفاتحة لا شك في أنها جهرية بحكم الصفة التي تلبست بها تلك، وهم مجمعون معنا على أن العصرين لا يجهر  فيهما، فأين السر في صلاة سمع فيها عدول الصحابة تارة ﴿ qpo r ﴾ ] الأعلى: ١ [ وتارة ﴿ 7654 ﴾ ] الغاشية: ١ [ وتارة ﴿ ! " ﴾ ] الطارق: ١ [ ﴿ !"# ﴾ ] البروج:  ١ [ وتارة يسمعون منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، وتارة يقال: (عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة) وتارة يقال: (عن أبي سعيد الخدري كنا نحزر قيام رسول الله ژ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على النصف من ذلك) في رواية بدل قوله: (تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك) وتارة كما في حديث أبي قتادة المتفق عليه معهم (أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) وتارة يقال عن سمرة بن جندب: (أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر ﴿ hgf ﴾ ] الليل: ١ [ وفي العصر نحو ذلك). ِ فأهل الروايات المعينة هل يقال: إن تعي َ ن َ المقروء تأدى إلى أسماعهم وهو في حالة الإسرار وهو محال؟ أم يقال: تأدى إلى أسماعهم وهو جاهر به ولا بد منه؟ وقد قلت: إن هذه الحالة تخرج الصلاة من حكمها سرية إلى حكمها جهرية، وأهل روايات التخمين والحزر كرواية أبي سعيد المذكورة هنا وكروايته الثانية (كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البيقع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد والرسول ژ في الركعة الأولى) وكرواية خباب المتقدم ذكرها، وكرواية ابن عمر الآنفة هنا، كلهم لم   ينصوا على مقروء معين؛ ذلك لأن المقروء لم يسمعوه إنما كانوا يستدلون على وقوع قراءة لهذه القرائن، تارة يحزرون مقدارها بتنزيل السجدة، وتارة بثلاثين آية، وتارة يستمر مقدارها زمنا ً يتمكن فيه الرجل من مسيره إلى البقيع وقضاء حاجته ومسيره إلى أهله للوضوء؛ أي: وللطهارة ثم يرجع إلى المسجد والرسول ژ في الركعة الأولى، فهذا الزمن يكاد أن تستغرقه سورة البقرة، فليت شعري أولئك المصلون خلفه كيف قضوا ذلك الزمن؟! هل كانوا يقرؤون معه عين ما يقرؤه فيكونون قد نازعوه قراءته؟ أم كانوا يقرؤون غير ما يقرأ فيكونون قد ضيعوا واجب المتابعة وإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به؟ أم كانوا لا يقرؤون غير الفاتحة في زمن قراءته تلك؟ فيفترق ً هنا حكمهم وحكمه أعني: في القراءة تجب عليه ولا تجب عليهم، وإذا لم تجب عليهم فلماذا تجب علينا؟) ا ه. هذا ومن المعلوم أن الصلاة عبادة يشترك في أقوالها وأعمالها الإمام والمأموم، والمأموم فيها تبع لإمامه كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » حتى أن المأموم المسافر يتبع إمامه المقيم ً فيصلي صلاته تماما ولو كان أصل فرضه ركعتين، ا للهم إلا ما قام الدليل ًُ على استثنائه من هذه القاعدة، بحيث لم يلزم المأموم أن يأتي بما يأتي به إمامه اكتفاء بفعل الإمام وهو قول: سمع الله لمن حمده، فإن المشروع للمأموم أن يقول وراء إمامه: ربنا ولك الحمد، كما نص عليه حديث » وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك ا لحمد « وكذلك قراءة ما زاد على الفاتحة الشريفة كما جاء في حديث عبادة (أن رسول الله ژ قال: » « لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا: أجل، قال: »لا تفعلوا إلا بأم ُ القرآن لأنه لا صلاة إلا بها وما يعززه من الروايات الأخرى الدالة على هذا؛ ،(«  لأن المشروع للمأموم فيما زاد على الفاتحة الشريفة الإنصات لقراءة إمامه، وكيف يكون الإنصات عندما يسر الإمام بالقراءة؟ أوليس سكوت المأموم فترة من الوقت غير قارئ ولا منصت لإمامه مدعاة لتشتت فكره وخروجه عن الاشتغال بالصلاة بما يلقيه بباله الشيطان من وساوس تذهب بعقله كل مذهب ليلبس عليه دينه ويفسد عليه صلاته؟ وإن كان لا يقتصر على قراءة الفاتحة في هذه الحال ويتابع إمامه في القراءة كما قيل بأن الإنصات وترك الزيادة على الفاتحة إنما هو في قراءة الجهر دون السر، قلنا: أنى له بالمتابعة مع إسرار الإمام؟ أم أنه جرى العمل بأن يخبر الإمام مأموميه قبل شروعه في صلاة السر بما سوف يقرؤه فيها ليتابعوه في سرهم؟ فإن قيل: لا يتعين أن يتفقوا معه فيما يقرأ بل لهم أن يقرؤا ما شاؤوا، قلنا: وهل يتفق هذا مع ما يطلب منهم من ائتمامهم به؟ أوليس في ذلك انفلات المأموم عن الإمام في الصلاة حتى تكون صلاة كل منهما مستقلة عن صلاة الأخر؟ فلا يبقى معنى لارتباطه به وتقيده بحركاته في الركوع والسجود والقيام والقعود. هذه هي وجهة نظر أصحابنا عندما تركوا الأخذ بتلكم الروايات، أردت   شرحها في هذا الجواب لئلا يظن ظان أنهم أرادوا العدول عن ا لسنة وارتضوا عنها بديلا ً ، أو يتسرع متسرع إلى تخطئتهم والحكم ببطلان صلاتهم مع أنهم في هذا لم يكونوا شاذين عن مسلك علماء الأمة في التعامل مع المروي عن الرسول ژ عندما ينقدح في نفوسهم ريب في ثبوته عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، فكأين من عالم رأيناه يقف عن الأخذ بروايات جاءت عنه ژ بطرق صحيحة لا لشيء إلا للارتياب الذي يتراءى له فيها، ومن بين هؤلاء أئمة المذاهب الأربعة، فهذا الإمام مالك عرف عنه أنه كان لا يأخذ بالحديث الآحادي ولو صح سنده إن خالف عمل أهل المدينة، ولربما ترك العمل بالحديث لسبب آخر كان في رأيه التعويل عليه، ومن ذلك أنه يرى ترك العمل بحديث: » من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان له كصيام الدهر « إذ « الموطأ » حتى قال بكراهة صيام هذه الست، كما نص عليه في قال يحيى: وسمعت مالك » جاء فيه ً ا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إني لم أر أحدا ً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن َ أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل اه ، فأنت ترى أنه ترك الأخذ بهذا الحديث « العلم ورأوهم يعملون بذلك مع أنه جاء من طرق شتى، فقد رواه من ا لصحابة @ أبو أيوب الأنصاري وثوبان وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس والبراء بن عازب، وقد بلغ بعض هذه الطرق مرتبة الصحة وبعضها دون ذلك، ولا ريب أنها يقوي بعضها بعضا، ومع هذا فإنه كره العمل بهذا الحديث لرأي رآه، وأيده عليه ً وإنما كره » :« المنتقى » كبار علماء مذهبه، فقد قال الباجي في شرحه الموطأ ذلك مالك لما خاف من إلحاق الناس ذلك برمضان وأن لا يميزوا بينها ا ه « وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضا . ً ونص خليل على كراهة صيامها في مختصره وهو المعول عليه في إنما كره مالك » : الفقه المالكي ونقل شارحه الحطاب عن مطرف قوله ا ه « صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لئلا توصل بيوم الفطر . ما « عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي » وقال ابن العربي المالكي في وصل الصوم بأوائل شوال مكروه جدا » : نصه ً ؛ لأن الناس صاروا يقولون تشييع رمضان وكما لا يتقدم لا يشيع إلى أن قال: وروى ابن المبارك والشافعي أنها من أول الشهر، ولست أراه، ولو علمت من يصومها من أول الشهر وملكت ا ه « الأمر أدبته وشردت به؛ لأن أهل الكتاب بمثل هذه الفعلة غيروا دينهم . الجواهر » وممن نص على كراهة صيامها من المالكية ابن شاس في   وزكى القرطبي قول « الذخيرة » والقرافي في « الثمينة في مذهب عالم المدينة وقد وقع ما خافه، حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان » : مالك هذا بقوله ا ه « يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان . فانظر كيف بلغ بأصحاب مالك التشدد في هذا حتى جعلوا صيام هذه الست طريقا ً إلى البدعة وحدثا ً في الدين يعاقب فاعله بالتأديب والتشريد مع ثبوت الحديث الصحيح المرغب في صيامها؟ والنبي ژ هو أولى بالغيرة على الدين الذي جاء به أن يكدر صفوه بشوائب البدع، على أن تزكية القرطبي لما ذهب إليه إمامه مالك في هذا ليست بشيء، فإن قيام ليل هذه الست ليس من البدعة في شيء بل هو كقيام سائر الليالي إذ لا يختص القيام بليالي رمضان وحدها، كيف وقد أثنى الله على عباده الصالحين بقوله: ﴿ ^]\ _`a ﴾ ] الذاريات: ١٧ [ ووصف المتقين بقوله: ﴿ . 210/ ﴾ ]آل عمران: ١٧ [ وقال تعالى: ﴿ ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÑÐÏ ﴾ ] الأحزاب: ٢١ [ وكان من دأبه عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ولم يمنع من ذلك أصحابه، فقد قام معه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما بات عند خالته ميمونة، فتبع ا لنبي ژ في قيامه، وهكذا كان شأنهم في اقتدائهم بالنبي ژ في عبادته، ولا يسل ّ م لابن العربي ُ أن بهذه الفعلة غير أهل الكتاب دينهم، لأن تغييرهم لدينهم ما كان باتباعهم ّ أنبياءهم ولكن بعصيانهم لهم، وفي صيام هذه الست بعد رمضان إتيان بما رغ ّ ب فيه رسول الله ژ. على أن كراهة صيام هذه الست لم تكن في مذهب مالك فحسب بل هي محكية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، بل وعن شيخه أبي حنيفة أيضا ً. ومثل هذا إباحة مالك لإفراد يوم الجمعة بصيام النفل من غير كراهة، وقال يحيى: سمعت مالك » « الموطأ » فقد جاء في ً ا يقول: لم أسمع أحدا ً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، اه ، مع أن النهي « وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه عن صيامه وحده اشتهر من طرق كثيرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام،  فقد أخرج أحمد والشيخان (عن أحمد بن محمد بن عباد بن جيفر قال: سألت ُ جابرا ً أنهى النبي ژ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ( وفي رواية نعم ورب هذا » للبخاري (أن يفرد بصوم) وزاد أحمد ومسلم وغيرهما وفي رواية النسائي (ورب الكعبة) وروى الجماعة إلا النسائي (عن « البيت أبي هريرة ƒ قال: قال رسول الله ژ: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله » « يوم أو بعده يوم ومن طريقه عند مسلم مرفوعا ً لا تختصوا ليلة الجمعة » بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن « يكون في صوم يصومه أحدكم وعند أحمد من طريقه » يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوم يوم ً ا قبله أو بعده « وروى أحمد والبخاري وأبو داود (عن جويرية # أن رسول الله ژ دخل ِ عليها في يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: » أصمت أمس قالت: لا، قال: «؟ » أتصومين غدا ً قالت: لا، قال: «؟ »فأفطري (« وروى أحمد عن ابن عباس ^ (أن النبي ژ قال: »لا تصوموا يوم الجمعة وحده (« وأخرج أحمد والنسائي والحاكم عن جنادة ا لأزدي ƒ (دخلت ُ على رسول ژ، يوم َ جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال: » هلموا إلى الغداء « فقلنا: يا رسول َ الله إنا صيام. فقال: »أصمتم أمس «؟ ِ قلنا: لا. قال: »فتصومون غدا ً قلنا: لا. «؟ ّ ُُ ِ قال: »فأف َْطروا .« قال: فأكلنا مع رسول ا لله ّ ژ قال: فلما خرج وج َ ل َ س على المنبر، دعا بإناء ماء، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون إليه، يريهم ُُ أنه لا ي َ صوم ي َوم َ الجمعة) ومع هذا فإن بعض أصحاب مالك احتجوا لما ُ ذهب إليه أن يوم الجمعة لا يمنع صيامه مع غيره فلا يمنع صيامه وحده،   ولا يخفى أن هذا قياس في مقابل النص ورد لما ثبت بالسنة لمجرد ا لنظر. ومن أمثلة هذا أن مالكا ً والثوري وأبا حنيفة وأصحابهم قالوا بأنه لا ينفع المحرم أن يشترط في حجه إذا خاف أن يحصر بمرض أو عدو، وهو الأ » الذي ذهب إليه الشافعي في ُ مع صحة حديث بضاعة بنت ا لزبير بن « م عبد المطلب الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق ابن عباس ^ (أن النبي ژ قال لها: » أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني (« وقد أخذ بذلك رواه بإسناده إلى « الأم » جماعة من الصحابة والتابعين بل الشافعي نفسه في عائشة # وعلل عدم أخذه بالحديث أنه لم يصح عنده؛ لأنه رواه من طريق عروة مرسلا، ً أيضا « الأم » وذكر أنه لو ثبت لم يعده، وأنكر الشافعي في ً صحة حديث عائشة # الذي أخرجه الشيخان من طريق سليمان بن يسار أنها (قالت في الثوب تصيبه الجنابة: كنت أغسله من ثوب رسول الله ژ إن هذا » :« الأم » ثم يخرج للصلاة وأثر الثوب فيه بقع الماء) فقد قال في ليس بثابت عن عائشة وهم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون إنما هو رأي سليمان بن يسار كذا حفظه عنه الحفاظ غسله أحب إلي، وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ولم يسمع سليمان فيما علمناه من عائشة حرفا ً قط ولو رواه عنها كان مرسلا ً « اه ، على أن دعوى أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة حرفا ً قط منقوضة بما جاء في صحيح البخاري (قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب.. إلخ) فأنت تراه صرح في إحدى هاتين الروايتين بسماعه عن عائشة وفي الأخرى بأنه هو الذي سألها   ً عنها؟. عن ذلك فمن أين جاءت دعوى من قال بأنه لم يرو حرفا قوله: » : وقد أجاد الحافظ ابن حجر حيث قال في شرحه الحديث (سمعت عائشة) وفي الإسناد الذي يليه: سألت عائشة فيه رد على البزار،  حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، على أن البزار مسبوق عن غيره، وزاد أن الحفاظ قالوا: « الأم » بهذه الدعوى، فقد حكاه الشافعي في إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه، وإنما هو في فتوى سليمان. انتهى. وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع ّ سليمان منها، وأن رفعه صحيح، وليس بين فتواه وروايته تناف، وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين، حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة؛ لأن كلا منهما سأل شيخه، اه كلام الحافظ .« فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، وكلهم ثقات ومما يبعد دعوى عدم سماع سليمان من عائشة # أن سليمان كان من كبار التابعين بالمدينة المنورة حيث كانت أم المؤمنين، فيبعد أن لا يتصل بها للاستفادة من علمها، والارتشاف من معين السنة النبوية، الذي كان يتدفق من لسانها، فقد كانت عيبة سنته ژ؛ لكثرة ما حفظت عنه وأفادت ُ به ا لأمة. أما الإمام أبو حنيفة فلا يخفى على أحد ممن مارسوا فقهه وعرفوا منهجه ترجيحه جانب الدراية على جانب الرواية، ناهيك أنه كان يرى ترك العمل بالرواية وإن صحت إن خالفها مذهب راويها، فضلا ً عن ترجيحه القياس على الحديث الآحادي، ولذلك عرفت مدرسته بمدرسة الرأي، وفيما ذكرناه من بعض آرائه وآراء أصحابه شاهد على أنهم تركوا الأخذ بأحاديث صحت أسانيدها لاعتبارات عولوا عليها.  وأما الإمام أحمد الذي هو إمام مدرسة الحديث، فقد رد ّ أحاديث رويت بأسانيد صحاح، أخرج بعضها بنفسه كما أنها عند الشيخين وغيرهما، وذلك من أجل اعتبارات انقدحت في ذهنه فاستساغ بها رد ّ تلكم الأحاديث، ومن شواهد ذلك أنه روى بنفسه وروى الشيخان من طريق أبي هريرة ƒ (أن ا لنبي ژ قال: » يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ،« » لو أن الناس اعتزلوهم (« فقد قال ابنه عبد الله: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث؛ فإنه خلاف الأحاديث عن رسول الله ژ، وكذلك اشتد إنكاره حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم » ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ُ ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل « وقد حكى عنه إنكاره لصحة هذا الحديث رأسا « شرحه على صحيح مسلم » النووي في ً . هذا مع أن الحديثين يؤيدهما الواقع، ويتفقان مع دلائل القرآن، وينسجمان مع أصول الإسلام. وكان من مذهبه استحباب صيام يوم الثلاثين من شعبان وهو المعروف بيوم الشك إن حال دون رؤية الهلال قبله قتر أو غيم، حتى أن كثيرا ً من أصحابه كانوا يرون أن مذهبه وجوب الصوم في هذه الحالة، مع ما ثبت من الروايات المتعددة التي وردت بشتى الطرق وقد بلغت مبلغ الصحة، مشددة في صيام هذا اليوم وآمرة بإتمام العدة ثلاثين في حال الغيم. وقد أطال في الانتصار لمذهب إمامه أحمد أن صيام ذلك اليوم « فتاواه » ابن تيمية في مستحب في حال الغيم، وكل مستنده إنما هو القياس والنظر. وإذا علمتم هذا فأي غرابة تبقى من صنيع أصحابنا إذ لم يأخذوا بالروايات الواردة بقراءة ما زاد على أم القرآن في الظهرين، مع ما في تلك الروايات من الاضطراب والاختلاف وما يدعو إلى الشك والريبة فيها، ولو أخذنا نتأمل ما بين هذا الذي عولوا عليه في عدم الأخذ بها، ومع ما عول عليه غيرهم في ترك الأخذ بروايات صحيحة الأسانيد حسب معايير أهل الحديث لوجدنا بون ً ا شاسع ً ا، فإن معول أصحابنا في تركهم العمل بتلكم الروايات كان أقوى مأخذا ً وأجلى تعلة، بينما رد ّ غيرهم للكثير مما ردوه كان مبنيا على ما هو أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة، على أن ما ورد ً في قراءة ما زاد على الفاتحة لا يعدو أن يكون فعلا ً يحكى عن النبي ژ، وما ذكرناه من ترك العمل بروايات صحت أسانيدها معظمه أقوال منقولة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يخفى ما بين أقواله وأفعاله ژ من التفاوت في قوة الدلالة، إذ لا خلاف أن القول أدل على الحكم، وأبين حجة من الفعل، ومع هذا كله فإنا نقول: بأن هذه الروايات كلها لم تتجاوز مرتبة الآحاد، ولا يسوغ فيها وفي أمثالها أن يفرض أحد قناعته على غيره؛ لأن ما ينقدح في الأذهان تجاهها يتفاوت بتفاوت التفكر والإمعان، ويترتب على ذلك أن يكون في وجدان مجتهد ما ليس في وجدان غيره، وإنما الكل يطالب أن يتبع النهج الذي يراه أصح وأسلم وأوفق لمقتضيات العقول وأصول الشريعة، وقد أشار إلى هذا الأستاذ الإمام محمد عبده حيث قال: ليس لهؤلاء أي: الذين ثبتت عندهم الرواية بعد التحري والتمحيص » أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم؛ فإن ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له عن المنقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه، فلا بد أن يكون عارفا ً بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه، ونحو ا ه. « ذلك مما يطول شرحه وتحصل الثقة في النفس بما يقول القائل وقال العلا ّ مة السيد محمد رشيد رضا بعد ما نقل هذا الكلام عن شيخه ما نصه: معنى هذا أن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من ثبتت عنده » واطمأن قلبه بها، ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بها، ولذلك لم   يكن الصحابة @ يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث، ويدعون إليها  مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به، وبالسنة العملية المتبعة المبينة له   إلا قليلا ً من بيان ا لسنة؛ كصحيفة علي كرم الله وجهه المشتملة على بعض الأحكام: كالدية، وفكاك الأسير، وتحريم المدينة كمكة، ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشيد أن يحملا الناس على العمل بكتبه  وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية « الموطأ » حتى  ودلالة، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشيء منها أن يأخذه عنه، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا ً عاما ً « اه. ومن رجع إلى ما قاله أهل الحديث، وما بينوه من وسائل فهم الحديث الصحيح وغيره، يجد أن مسلك أصحابنا في هذا لم يخرج عن قواعد :« الفقيه والمتفقه » مصطلحهم، فإليك ما قاله الخطيب البغدادي في كتابه (وإذا روى الثقة المأمون خبرا ً متصل الإسناد رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. الثاني: أن يخالف نص الكتاب والسنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو أنه منسوخ. الثالث: أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له.  الرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. الخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية). ا ه. وأنتم تدرون أن أمر الصلاة تشريع عام ينطبق على جميع المسلمين، فيدخل فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير، والنبي ژ متعبد بأن يعلمهم أحكامها، ويبين لهم كيفية أدائها، فيبعد كل البعد أن لا يكون منه هذا ّ حتى لا يتوصل إلى فهم أحكامها إلا من خلال رؤية اضطراب لحيته ژ، أو سماع بعض الآيات التي يرتفع بها صوته أحيان ً ا ليسمعها من كان أقرب المصلين في الصف الأول إليه صلوات الله وسلامه عليه، فلو كانت هذه القراءة مشروعة لأنبأ بذلك ا لنبي ژ جميع المصلين، ولنقل عنه ذلك نقلا ً مستفيضا ً كما نقل عنه ما قاله في قراءة الفاتحة الشريفة؛ لأن هذا أمر يتكرر عند كل مصل ّ وليس هو كالمسائل التي يقل وقوعها. ولست أزعم أن هذه المسألة من مسائل الدين، وأن حجتنا فيها قطعية، كلا، فهي إحدى مسائل الرأي التي للاجتهاد فيها مجال واسع، وكل مجتهد مخلص لله تعالى في اجتهاده بحيث لا ينشد إلا الحق ولا يعول إلا على الدليل يثاب على اجتهاده ولا يعنف فيه، على أن لا يجعل من اجتهاده سهما ً يطعن به في اجتهاد غيره، ويدعي بطلان عمله لهذا تملكني العجب من قول ذلك الشيخ الذي أفتاكم بهذا، بأن صلاة من لم يزد على قراءة الفاتحة الشريفة باطلة، وإنما يعذر فيما مضى لجهله ولا يعذر في المستقبل، لقيام الحجة عليه على حد قوله تعالى في الربا: ﴿ = BA@?> HGFEDC .. ﴾ ] البقرة: ٢٧٥ [ فليت شعري من أين جاء بهذا الحكم؟ وكيف سوغ لنفسه أن يقول هذا القول؟ مع أن الأمة جميعا على ً خلاف هذا الرأي، فقد تبين لكم أن غير واحد من علماء المذاهب الأخرى ّ ُ نقل الإجماع على صحة صلاة من اقتصر على قراءة أم القران، ولئن كان بفطنته الوقادة ونظره الثاقب انفرد في هذه المسألة بما لم يسبق إليه من علماء مذهبه أولا يكون حريا ً به أن يقول كما قال فحول العلماء المجتهدين َ من قبله الذين نقل عن غير واحد منهم أنه قال فيما أداه إليه اجتهاده: هذا قولي وهو عندي صواب يحتمل الخطأ وما قاله غيري خطأ يحتمل ا لصواب ! والأدهى من هذا كله أن يجعل هذا الأمر نظيرا ً للربا الذي أنزل الله فيه ما أنزل، فليت شعري أجعل المظنون كالمقطوع به؟ وأنزل رأيا ً رآه وفتوى أفتى بها منزلة حكم رباني نزل به نص قرآني من عند الله لا مساغ للشك في  ثبوته ولا في دلالته؟ ولئن كان حريصا ً على إقناع الناس برأيه الذي ارتآه ألم يكن له في سائر الوسائل متسع عن الدخول في هذه المضائق وركوب َ هذا المركب الصعب؟ أويرى أن فتواه هذه خرجت بهذه المسألة عن حدود َ الرأي؟ وارتقت بها إلى أوج مسائل الدين القطعية؟ أسأل الله تعالى لي وله ولكل مسلم البصيرة في الدين، والسلامة من عثرات القول وزلات الأفهام وكبوات الرأي، وهو ولي التوفيق، أومن به وأتوكل عليه، وأفوض أمري كله إليه، وأستغفره وأتوب إليه من كل ما خالفت فيه الحق وجانبت فيه الصواب عن إصرار أو عن خطأ، وهو حسبي وكفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ø«JÓ°üdG ø«H ™ªédG    قد شاع عندنا جمع الصلاتين من غير عذر حتى بلغ الأمر ببعض الناس أنهم لا يتصورون صلاة المسافر إلا بالجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبلغ التمادي بهم في ذلك أنهم قد يصلون عندنا الظهر فيجمعون معها العصر، ثم يظلون في المسجد إلى أن تقام صلاة العصر، منهم من يكون متحلقا ً مع الآخرين وهم عاكفون على حديث الدنيا فترتفع قهقهاتهم والجماعة تصلي العصر، ومنهم من يكون  غاطا ً في نومه في المسجد والناس يصلون، وأمثلهم طريقة من يكون مشغولا ً عندما تقام الصلاة الثانية بمطالعة دروسه وقلة منهم هم الذين يفردون الصلوات فيصلون كل صلاة في وقتها، وقد رأيتم بأنفسكم كيف يحرصون على جمع الصلوات في المساجد عندما يجتمعون للمحاضرات وتستمر المحاضرة إلى أن يؤذن للثانية فإذا هم يخرجون أفواجا ً من المسجد بعد الأذان، وقد يكون من بين هؤلاء من هم منظور إليهم بين الناس وتقتدي بهم العامة، لذلك أردنا منكم جوابا ً مفصلا ً في هذه المسألة والله يوفقكم للخير. الحمد لله كما هو له أهل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن مما يؤسف أن تتفشى عادة الجمع بين الصلاتين في الناس حتى يظن عوامهم أنه لا تصح الصلاة في السفر إلا جمعا ً بين الظهرين وبين العشائين، مع أنه لا قائل بوجوب الجمع في السفر ولا بتأكيده اللهم إلا ُ في عرفات للحاج عندما يقف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة فإنه يسن له بتأكيد أن يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال اقتداء بالنبي ژ ، ليتفرغ بعدهما للذكر والدعاء إلى المغرب، وكذلك يسن له بتأكيد أن يجمع بين المغرب والعشاء من غير أن يصلي بينهما شيئا ً في جمع، ليلة النحر في وقت الثانية منهما، أما في بقية الأحوال فلا يتأكد وإنما يسن بدون تأكيد للجاد في السير، ومن كان مقيما ً ولو يوما ً واحدا ً فالإفراد أفضل له؛ لأن ذلك كان دأب ا لنبي ژ إلا في غزوة تبوك فقد كان فيها يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كما رواه ا لربيع 5 من حديث معاذ ƒ ونحوه عند مالك وأبي داود والترمذي والنسائي، ولعل ذلك كان من أجل الرباط، فلا ينبغي لمن أخلد إلى الراحة أن يجعل من صنيعه عليه الصلاة والسلام تكأة يستند إليها في تبرير جمعه الصلاتين من غير داع .ٍ هذا وما نرى عليه الناس اليوم من التهافت إلى الجمع لأجل حكم السفر، وإن أقاموا حيث يجمعون أشهرا ً لا أجد ما يبرره، وجمع الصلاتين في المساجد أوقات الصلوات أمر يترتب عليه الكثير من مخالفات للأحكام الشرعية: منها أنهم قد يلبثون في ا لمسجد مثلا ً بعد صلاة المغرب لأجل محاضرة تمتد إلى أذان العشاء وبعد الأذان يتهافتون للخروج منه، وهم بهذا مخالفون لهدي ا لنبي ژ فقد نهى عن الخروج من المسجد بعد أن يؤذن للصلاة حتى تقام، فقد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي الشعثاء 5 قال: (كنا قعود ً ا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ژ ( وهو عند أبي داود في سننه بلفظ: (كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة: أما هذا رأى أي: أبو » : فقد عصى أبا القاسم ژ) ورواه الترمذي في سننه بلفظ هريرة رجلا ً .« يخرج من المسجد بعدما أذن فيه للعصر فقال: إلخ ولئن كان هذا بمجرد الخروج بعد البقاء في المسجد لعبادة من تلاوة أو  ذكر أو استفادة علم أو سماع موعظة فما بالك بمن يقضي وقته في المسجد لاهيا ً أو مشغولا ً بحديث الدنيا وقد جمع الصلاتين حتى إذا أذن للصلاة للثانية انهمك في حديثه أو لهوه، مع ما عساه يصدر منه قهقهات تشغل ََ المصلين، فأين هذا من رعاية حق المساجد والحفاظ على حرماتها فإنها بيوت الله في أرضه لا يسوغ فيها إلا ما أذن به وقد بي ّ نه بقوله: ﴿ ÖÕÔ áàßÞÝÜÛÚÙØ× ٭ !"# 3210/.-,+*)('&%$ 4 ﴾ ] النور: ٣٦ ٣٧ [ . وقد شدد عليه أفضل الصلاة والسلام حتى في إنشاد الضالة فيها ففي مسند الإمام الربيع بن حبيب 5 : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ژ قال: » طهرت المساجد من ثلاثة:، من أن ينشد فيها بالضوال أو يتخذ فيها طريق أو يكون فيها سوق « ونحوه ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: » نهى رسول الله ژ عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيها الأشعار وأن تنشد فيها الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل ا لصلاة .« ولم يذكر النسائي إنشاد ا لضالة. هذا ولا يفيد ذكر يوم الجمعة وقبل الصلاة جواز ذلك بعد الصلاة أو في غير يوم الجمعة فإن المنطوق في مثل هذا إنما هو من أجل تعليم الجاهل ولربما كان هذا يحصل يوم الجمعة قبل الصلاة فنهى عنه رسول الله ژ ومثل هذا لا يعتد بمفهومه المخالف على أن حلق الذكر والعلم غير داخلة في ا لنهي. ومن تلكم المخالفات التي تنشأ عن الجمع بين الصلاتين ما يكون في المساجد المزدحمة بالمصلين، من المرور بين أيدي المصلين من قبل  الذين يأتون من أطراف المسجد للصلاة مع الإمام الذي يصلي بهم الثانية، فإن المسافرين الذين يجمعون الصلاتين لا يجتمعون في ناحية واحدة في المسجد، وإنما يتفرقون في أطرافه، فإذا أقيمت الثانية هبوا من كل جانب وأخذوا يشقون الصفوف شقا ً لينضموا مع الذين يصلون الثانية، ويمرون بين أيدي المصلين الذين قاموا للراتبة، وأنتم تدرون ما في هذا من النهي فقد أخرج ا لربيع 5 في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس @ عن ا لنبي ژ قال: » لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر « وفي رواية عن جابر قال: قال رسول الله ژ: » لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين، خيرا ً له من أن يمر ّ بين يديه « قال جابر: قال بعض الناس: يعني أربعين خريفا ً ، وقال آخرون: أربعين شهرا ً ، وقال آخرون: أربعين يوما ً ، ورواه الجماعة بمعناه من حديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري وقد عد النبي ژ المار بين يدي المصلي شيطانا ً وأمر بدفعه حتى بالقتال، فقد روى الربيع بإسناده إلى أبي سعيد ا لخدري ƒ قال: قال رسول الله ژ : » إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا ً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان « رواه الجماعة إلا الترمذي، وابن ماجه من طريقه بلفظ: » إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان « فليت شعري كيف يرضى عاقل لنفسه وقد جاء إلى بيوت الله لأداء فرائضه أن يتحول إلى شيطان يأمر الشارع بقتاله؟! ومنها أن الذين يجمعون الصلاتين في المساجد المزدحمة قلما يتسنى لهم تنظيم صفوفهم ، لما يتخللها من صلاة الذين يصلون الراتبة وكثيرا ً ما تعتريها الفرج بسبب ذلك، فقد توجد في الصف الواحد جماعة تصلي في الجنوب، وأخرى في الشمال وبينهما الذين يصلون الراتبة، ولا يلبث هؤلاء  أن ينتهوا من صلاتهم وينسحبوا ويبقى ذلك الصف منقسما ً إلى قسمين، بينهما فرجة قد تتسع لعشرات من المصلين، ولئن كان ا لنبي ژ شدد في الفرجة، تكون في الصف ولو كانت ضيقة، فما بالكم بفرجة تتسع للعشرات أقيمت الصلاة فأقبل علينا » : من الرجال؟ روى البخاري عن أنس قال رسول الله ژ فقال: » أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري زاد في رواية وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ،« ومن طريقه عند أبي داود أن رسول الله ژ قال: » رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم، ويدخل من خلل الصف كأنها الحذف « وليت شعري أنى يرص صف شطره بالشمال وآخر بالجنوب؟ ولئن كان السلف ا لصالح @ يتقون أن يصفوا بين السواري، لئلا تكون فاصلة جوانب الصف، فكيف بما يكون بين الصف من فراغ لا يملأ بشيء؟ ُ فقد روى الترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود قال: » صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد ا لنبي لأجل هذا أمر بوصل الصف ،« ژ المنقطع حتى في أثناء الصلاة، وما ذلك إلا لأن هذا فرض لا تصح الصلاة بدونه، ومن هذا الباب ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر ^ أن رسول الله ژ قال: » أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا ً وصله الله ومن قطعه قطعه الله وأخرج النسائي منه قوله: ،« » من وصل صفا ً.. « إلخ وروي من طريق ا لبراء بن عازب ƒ مرفوعا:ً » ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا ً .« ومنها أن الجمع بين الفرضين كثيرا ً ما يؤدي إلى الفوضى في إقامة الصلاة ، فقد يقيمون صلاتهم جماعة في حين أن جماعة أخرى لم تدرك الصلاة الأولى مع الإمام فتقيم الصلاة الأولى في جماعة وإذا بجماعتين تقامان معا ً في مسجد واحد بل في مكان يقرب بعضه من بعض، يشوش إمام كل جماعة على الآخر في قراءته وتكبيره، وهذا ما لا يسوغ أبدا ً فقد روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ژ قال: » إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا لمكتوبة أي: التي أقيمت، ولا يسوغ ؛« إقامة صلاة غيرها لما فيه من التفرق فضلا ً عن التشويش والبلبلة، ولئن كان المتنفلون ينهون عن رفع أصواتهم لئلا يشغل بعضهم بعضا ً فكيف يسوغ ذلك في الفرائض؟ فقد أخرج الربيع من طريق ابن عباس ^ قال: (خرج رسول الله ژ ذات يوم فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: » إن المصلى يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم (« وهو عند أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري وعند مالك وأحمد من رواية فروة بن عمرو بن ورقة الأنصاري، ولئن كان هذا التشديد في رفع الصوت بالقرآن فكيف بأولئك الذي يشغلون الناس عن صلاة الفرض التي تقام جماعات بغطيط نومهم أو قهقهات ضحكهم، أو بتعالي أصوات المزاح الفاحش؟ أين هؤلاء من هدي رسول الله ژ الذي كان يربي عليه صحابته، والعجب من هؤلاء كيف تسمح لهم أنفسهم أن يظلوا في المسجد إلى أن تقام الصلاة فلا يصلوها مع المصلين بدعوى أنهم جمعوا الصلاتين؟ وأي مسوغ للجمع في هذه الحالة مع أنه يدري أنه سيظل في المسجد حتى تقام الصلاة الثانية، والرسول ژ لم يعذر من صلى الصلاة بوجهها الشرعي ثم حضر جماعة تصلي تلك الصلاة نفسها إلا أن يصليها معهم، كما جاء في حديث محجن الذي رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله ژ جلس ذات يوم وفي مجلسه رجل يسمى محجنا ً فأقيمت الصلاة قال: فقام رسول الله ژ فصلى فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه، فقال له رسول الله ژ : » ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ « قال: بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله ژ : » إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في أهلك « ورواه بمعناه مالك والنسائي من طريق محجن نفسه، وروى نحوه أبو داود من طريق يزيد بن عامر في شأنه بنفسه كما حدث لمحجن، ومثل ذلك عند أبي داود والنسائي والترمذي من طريق يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله ژ حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال: » ما منعكما أن تصليا معنا؟ « فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: » فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة .« هذا ولما يؤدي إليه الجمع بين الصلاتين من مثل هذه الأحوال الشائنة أدعو جميع المصلين لا سيما أهل العلم والفضل ومن يقتدى بهم بين الناس أن يحرصوا على عدم الجمع إلا لداع ملح وأن يحرصوا على توعية الناس بهذا، ليكون الناس على بصيرة من دينهم، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ¢Sô`````¡`Ø`dG á```eó≤e IÓ°üdG ihÉàa الطهارات ....................................................................... ٩ الغسل من الجنابة وأحكامه .................................................. ١٣ أحكام الحائض والنفساء ..................................................... ١٧ الوضوء ونواقضه ............................................................. ٢٧ القبلة واللباس والسترة ....................................................... ٤١ الأوقات ...................................................................... ٤٧ الأذان والإقامة ............................................................... ٥٠ النية والتوجيه ................................................................. ٥٥ الاستعاذة والقيام للصلاة ..................................................... ٥٨ القراءة ........................................................................ ٦٠ الركوع والسجود والتشهد والتسليم .......................................... ٧٣ أحكام الإمامة وصلاة الجماعة .............................................. ٧٨ استدراك الصلاة ............................................................ ١٠٦ في الشك والنسيان والبدل ................................................. ١١٤ نواقض الصلاة ............................................................. ١٢١ إعادة الصلاة وقضاؤها ..................................................... ١٢٧ السهو وأحكامه ............................................................. ١٣٢ سجود التلاوة: ............................................................ ١٣٦ صلاة الجمعة ............................................................... ١٤٤ صلاة المرأة ................................................................ ١٧٠ صلاة السفر ................................................................ ١٧٥ السنن والنوافل ............................................................. ١٩٧ قيام رمضان ................................................................ ٢١٠ صلاة الميت ................................................................ ٢١٣ أحكام المساجد والمصليات ............................................... ٢١٧ فتاوي متنوعة ............................................................... ٢٤٠ IÉcõdG ihÉàa الزكاة والمجتمع المسلم ................................................... ٢٦٥ « الإبل، البقر، الغنم » زكاة الأنعام .......................................... ٢٧٠ زكاة الحرث ................................................................ ٢٧٤ زكاة النقدين ................................................................ ٢٨٠ زكاة الجمعيات ............................................................. ٢٨٤ زكاة الأوراق المالية ........................................................ ٢٨٦ زكاة الحلي ................................................................. ٢٩٥ زكاة عروض التجارة ....................................................... ٣١١ زكاة العقارات والأسهم والسندات ........................................ ٣١٤ زكاة الدين .................................................................. ٣١٧ زكاة الفطر .................................................................. ٣٢٠ زكاة أموال الغير ............................................................ ٣٢٢ مصارف الزكاة ............................................................. ٣٢٤ أسئلة متنوعة في الزكاة ..................................................... ٣٣٨ Ωƒ°üdG ihÉàa رؤية الهلال ................................................................ ٣٤٩ الصوم في السفر ........................................................... ٣٥٨ الإجارة والوصية بالصوم ................................................... ٣٦٣ صيام النذر ................................................................. ٣٦٦ المريض والعاجز عن الصوم ............................................... ٣٦٩ صيام النفل ................................................................. ٣٧٣ ما يفسد الصوم ............................................................. ٣٧٧ ما لا يفسد الصوم .......................................................... ٣٨٤ الجنابة والجماع في رمضان ............................................... ٣٨٩ القضاء والإطعام والكفارة .................................................. ٣٩٥ èëdG ihÉàa الإحرام ..................................................................... ٤٠٥ الطواف ..................................................................... ٤١٠ طواف الإفاضة ............................................................. ٤١٥ طواف الوداع ............................................................... ٤١٧ السعي بين الصفا والمروة .................................................. ٤٢٢ الحلق والتقصير ............................................................ ٤٢٥ الخروج من مكة إلى منى والعكس ........................................ ٤٢٧ çƒ``ë`H الوقوف بعرفة .............................................................. ٤٢٩ مزدلفة والخروج منها ...................................................... ٤٣٢ رمي الجمرات .............................................................. ٤٣٤ الهدي ...................................................................... ٤٣٩ الفدية ....................................................................... ٤٤٥ العمرة ...................................................................... ٤٤٩ الإجارة في الحج والعمرة ................................................. ٤٥٦ فتاوى نسائية ................................................................ ٤٧٤ فتاوى متنوعة ............................................................... ٤٩٢ الإسبال ..................................................................... ٥١٣ التشديد في الإسبال ........................................................ ٥١٧ لا فرق بين الإزار وغيره في حكم الإسبال ................................ ٥٢١ الخيلاء صفة لازمة للإسبال ............................................... ٥٢٨ صلاة المسبل والمؤتم به .................................................. ٥٤٤ مشروعية تثمير أموال الزكاة ............................................... ٥٥١ إخراج الزكاة من غير جنس المزكى: ....................................... ٥٥٥ تثمير أموال الزكاة: .......................................................... ٥٦٧ وحي السنة في خطبتي الجمعة ............................................ ٥٧٠ حكم الخطبتين يوم الجمعة والجلوس بينهما: ............................. ٥٧٢ مسجد الضرار .............................................................. ٥٨٤ حكم قراءة السورة في قراءة السر ......................................... ٥٩١ الجمع بين الصلاتين ...................................................... ٦١٣