الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي ا لأ ُ مي وعلى أزواجه الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسر مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ُ ممثلا ً بقسم الفتاوى أن يقدم للمسلمين الكتاب الثاني من فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، ُ وقد تفضلت (الأجيال للتسويق) مشكورة بالإخراج والتصميم والطباعة والنشر. ويتضمن فتاوى تختص بشؤون الأسرة من نكاح وطلاق ورضاع وخلع ونفقة وغيرها. كما اشتمل الكتاب على بعض البحوث القيمة والفتاوى الموسعة، وكان عملنا في هذا ا لكتاب: • • • تجميع الفتاوى وتبويبها وتصنيفها. عرضها على سماحة الشيخ، والقيام بالتعديل بناء على توجيهات سماحته. مراجعة المطبوع على ا لأصول. ولا شك أن القضايا المطروحة في هذا الكتاب لها وضعيتها الخاصة التي تتطلب نوعا ً من المصارحة التي لا يستحيى منها. إذ لا حياء في تعلم هذه القضايا في إطار القيم الإسلامية ا لعليا. والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل خالصا ً لوجهه الكريم، والحمد لله رب ا لعالمين. iƒ``à`ØdG º`°ùbAÉ``à`aE’G ÖàμªH êGhõdG ihÉàa :áÑ£îdG p ما هو حكم الإسلام في تختم الرجل بالذهب، وخصوصا ً الدبلة التي اعتاد الناس أن يتبادلها الخطيبان قبل عقد ا لزواج؟ الإسلام دين الفطرة أنزله الله ليوجهها في طريقها الصحيح، ولذلك جاءت أحكامه متفقة مع مقتضياتها، ملبية لحاجاتها، ومن الأمور الواضحة بدهيا ً أن لكل من الرجل والمرأة خصائص فطرية تستلزم اختلاف أحكامهما، نظرا ً إلى اختلاف احوالهما نفسيا ً وجسميا ً واجتماعيا ً، ولذلك حرم الإسلام على كل منهما أن يلتبس بخصائص الجنس الآخر، كما نجده في قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال »(١) ، لأن في ذلك خروجا ً عن الفطرة، واصطداما ً بنواميس الحياة، واعتداء على خصائص ً الغير، ولا ريب أن الرجل الباقي على سلامة الفطرة تأبى عليه شهامة الرجولة أن يتحلى بالذهب لمخالفة ذلك سمات الرجولة وخشونة الذكورة، وملاءمته لليونة الأنوثة وغنجها، ومن ثم نجد في صحائف السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام من قوارع الإنكار وروادع الوعيد على لباس الذهب للرجال، ما لا يدع لأحد مجالا ً للتردد في قبول هذا الحكم، وكثير منها جاء نصا ً في الخاتم، وإليك نماذج من ذلك تستبصر بنورها في سبيل ا لمعرفة. ١ روى الإمام ا لربيع 5 عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نهاني رسول الله ژ عن لبس القسي وعن لبس المعصفر، وعن » قال وأخرجه النسائي .« خاتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود حديث » : وكذلك الترمذي ما عدا ذكر القراءة في الركوع والسجود، وقال .« حسن صحيح ١) رواه البخاري. ) ٢ أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ نهى عن خاتم الذهب، وفي رواية للنسائي أن ا لنبي ژ نهاني عن تختم الذهب. ٣ روى الترمذي عن عمران بن حصين ƒ قال: نهى رسول الله ژ عن التختم بالذهب. ٤ روى مسلم عن ابن عباس ^ أن رسول الله ژ رأى خاتما ً من ذهب في يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها » : يد رجل فنزعه وطرحه، وقال فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ژ خذ خاتمك انتفع به، ،« في يده فقال: لا والله لا آخذه أبدا ً وقد طرحه رسول الله ژ . ٥ روى النسائي عن أبي سعيد ا لخدري ƒ أن رجلا ً قدم من نجران إلى رسول الله ژ وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله ژ وقال: .« إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار » ٦ روى النسائي عن ا لبراء بن عازب ƒ أن رجلا ً كان جالسا ً عند ا لنبي ژ وعليه خاتم من ذهب، وفي يد النبي ژ مخصرة، فضرب بها أصبع ألا تطرح هذا الذي في » : الرجل، فقال الرجل: مالي يا رسول الله؟ قال ما » : فأخذه الرجل فرمى به، فرآه ا لنبي ژ بعد ذلك فقال « إصبعك ما بهذا أمرتك إنما أمرتك أن تبيعه » : قال رميت به، قال «؟ فعل الخاتم ومهما قيل في الحديث فإنه يعتضد بغيره من ا لصحاح. « فتستعين بثمنه ٧ روى النسائي عن أبي ثعلبة ا لخشني ƒ أن ا لنبي ژ أبصر في يده خاتما ً من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل ا لنبي ژ ألقاه .« ما أرانا إلا قد أوجعناك أو أغرمناك » : قال إن هذه الروايات كافية ﴿ 5= < ; : 9 8 7 6 ﴾ [ [ق: ٣٧ في ردعه عن التختم بالذهب واستعماله، ﴿ !" ' & % $ # 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( 9 ﴾ ] الأحزاب: ٣٦ [ ، وإذا ثبت أن خاتم الذهب حرام على الرجل بهذه النصوص القاطعة، فإن الدبلة تتضاعف حرمتها لما فيها من تقليد المشركين والتأسي بهم، وذلك ما لا يصدر إلا من مرضى القلوب الذين تزلزلت نفوسهم وتقلص إيمانهم، فإن التشبه بهم ترجمة عملية عما وقر في قلوب هؤلاء المتشبهين من إكبارهم والإعجاب بعاداتهم وحب الانخراط في سلكهم، وتلك عين موالاة الكفار التي حذر الله منها عباده المؤمنين. وهل أدلكم على أصل ا لدبلة؟ إن أصلها خرافة رومانية ساذجة، فقد كان الرومان يعتقدون أن إلباس الرجل المرأة والعكس إبان الخطبة خاتم حديد في البنصر اليسرى له أثر في حفظ المودة بينهما، لما يعتقدونه من الصلة بين البنصر اليسرى والقلب، فكأنهما بذلك يأسر كل منهما قلب صاحبه، ثم تطورت هذه العادة في أوروبا فأصبح الذهب بدلا ً من الحديد، وقد فتن بها كثير من مرضى القلوب في بلاد الإسلام (وتعظم في عين الصغير صغارها) وأصبحت من عناوين التقدم وشارات الرقي، وما هي لعمري إلا من دلائل التأخر وشواهد الانحطاط. ما بال المسلمين والأوهام التي أفرزتها الجاهلية الرومانية القديمة وورثتها الجاهلية الأوروبية الحديثة؟ وقد أثبت الواقع بطلانها، فكم من زواج كان معه تبادل الدبلة بين الزوجين حال الخطبة وانقلب إلى مصدر شقاء لهما، وظلا يصطليان حر مشاكل لا تنتهي وشقاق لا يطاق، وما أكثر السعادة التي صاحبت حياة كثير من الأزواج، مع عدم اتباع هذه العادة ا لجاهلية. ليت شعري إلى متى يظل المحسوبون على الإسلام أذنابا ً للآخرين يقلدونهم في جميع توافه العادات وسفاسف ا لأمور؟ هذا وطريقة أكثر الناس اليوم في التختم مخالفة لهدى رسول الله ژ فهم يتختمون في البنصر اتباعا ً لعادات الآخرين، وهدي رسول الله ژ بخلاف ذلك، فالروايات تدل على أنه كان يتختم في الخنصر، وروى مسلم عن علي كرم الله وجهه قال: نهاني رسول الله ژ أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، ونحوه عند أبي داود والنسائي والترمذي، فلينتبه المسلم لهذه الدقائق، وليحذر مزالق الأقدام ومزلات الأفهام، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم. هل يباح للرجل أن ينظر من المرأة في حال الخطبة إلى ساقيها وساعديها وبعض مواضع الزينة منها؟ له أن يرى الوجه والكفين فقط، دون ما زاد على ذلك والله أعلم. ما الحكم فيمن خطب امرأة وهي معتدة من طلاق بائن؟ إن خطبها في العدة فأكثر علمائنا يرون حرمتها عليه، وذهب بعضهم إلى أنها لا تحرم عليه بمجرد الخطبة، إن كان العقد في حال انسلاخ العدة، ولا خلاف في كون نفس الخطبة في العدة حراما ً والله أعلم. امرأة مستقيمة خطبها رجل يرتكب المعاصي، وهي ترغب في الزواج منه، فماذا تفعل؟ أرى أن تشترط عليه الاستقامة والتقوى، وأن تختبره في ذلك، فإن رأت صدقه واطمأنت إلى استقامته فلتتزوجه والله أعلم. امرأة مستقيمة ترغب في الزواج من رجل غير مستقيم، فبماذا تنصحها؟ إن كانت قادرة على التأثير عليه حتى يستقيم فلتتزوجه، وإلا ففي غيره ما يغنيها عنه، والله أعلم. ما حكم الدبلة في الزواج الذي انتشر في مجتمعاتنا، وكذلك في المال الذي يدفعه الزوج لزوجته في ليلة ا لزفاف؟ الدبلة فيها تشبه بالكفرة فيجب تركها، أما ما يقدم في ليلة الدخلة إلى  العروس من زوجها فهو مكروه، لما في ذلك من التشبه بالزناة وما يعطيه الزاني لمزنيته، وحسبها الصداق المفروض لها، والنفقة الواجبة عليه لها والله أعلم. رجل تبين له من الفحوصات الطبية أنه عقيم، ثم تقدم لخطبة امرأة فهل يلزمه إبلاغها بمرضه، أم يكتفي بموافقة وليها؟ لا بد من إبلاغها والله أعلم. « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ما حكم النهي في قوله ژ(١) ، وهل يدخل في ذلك إذا كان الخاطب فاسقا ً؟ النهي للتحريم، واختلف هل يشمل ما إذا كان الخاطب فاسقا ً أو لا والله أعلم. طلقت زوجتي بالثلاث، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر، غير أنها أخبرتني أنها تريد أن ترجع إلي وسوف تطلب الطلاق من زوجها، وبعد إلحاح منها وافقتها فيما تريد وتم طلاقها فتزوجتها بعد خروجها من العدة، فهل يصح ذلك؟ بئس ما كان منكما، فإذا كانت المواعدة على الزواج تحرم المرأة على ١) رواه الإمام ا لربيع. ) الرجل الذي واعدها على الزواج في أثناء العدة، فكيف بالمواعدة وهي في عصمة رجل فزواجكما باطل والله ا لمستعان. خطبت امرأة من أهلها وكان ما بين الخطبة والعقد فترة من الزمن كنت ألتقي بها وأقبلها فهل تحرم علي بهذا ا لفعل؟ بما أنك لم تجامع تلك الفتاة وإنما قبلتها فلا يحرم عليك الزواج العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك » بها، لحديث  « ويكذبه ا لفرج(١) ، ولكن عليك أن تتجنب الخلوة ما لم تعقد عليها قرانك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا » لأن الخلوة بالأجنبية محرمة لحديث « يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم (٢)والله أعلم. « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » ما حكم النهي في قوله ژ(٣) وما هي علة النهي، وما حكم من وكل أحدا ً ليتزوج له وتصادف وقت إحرام ا لموكل؟ النهي للتحريم، وعلته أن الإحرام عزوف عن كل ما يتصل بشؤون النساء، ويشمل ذلك كون الموكل بأن يتزوج له محرما ً ، فإن ذلك الإنكاح له يدخل في الحديث والله أعلم. ما قولكم في رجل خطب امرأة في عدتها وسألنا أب المرأة قبل ذلك فأفادنا بانتهاء المدة وسلمناه المهر. ثم تبين لنا بعد ذلك عدم انتهاء العدة. فما رأي سماحتكم؟ إن كان لم يقصد الخطبة في العدة ولم تنعم المرأة بالموافقة فلا تحرم عليه والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع وأحمد. )٢) رواه احمد والطبراني عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه ا لذهبي. )٣) رواه الإمام الربيع وأبو داود. ) ما قولكم في رجل خطب امرأة، واشترط أن يراها ورآها ودخل عليها ورأى امرأة غير التي اختارها؟ وهل ترجع الهدية التي أهداها لزوجته مع الخطبة إذا لم يدخل عليها؟ إذا تزوجها على أنها هي التي رآها فإذا هي غيرها فالعقد غير ثابت، وما أهداه لخطوبته لا يرجع إليه إلا إن ف ُسخت ْ الخطبة والله أعلم. فيمن أراد أن يتزوج من بلد يعرف عن نسائه عدم العفة، فهل يجوز له أن يختبر من يريد أن يتزوجها ليتثبت من عفتها؟ إن كان الاختبار بمراودتها عن نفسها فلا يسوغ ذلك والله أعلم. رجل خطب امرأة لصلاحها فأبى أهلها تزويجه فلما آيس من موافقتهم عمل لهم عملا ً حتى وافقوا وزوجوهما علما ً إن المرأة موافقة على الزواج من أول الأمر فهل على هذا الرجل إثم في ذلك وهل زواجه بهذه المرأة صحيح؟ أخطأ في عمله ذلك وليستغفر الله من خطئه، وزواجه بها صحيح والله أعلم. ما قولكم فيمن خطب امرأة فوافق جميع أهلها غير أن أباها اعترض على ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل الخاطب وهو كفء أن يكتب له كتابة محبة أو لا؟ ليس للأب أن يعترض على زواجها بالكفء الصالح، وأرى اللجوء إلى الدعاء خيرا ً من الكتابة وأنفع، هذا إن كانت الكتابة لا تعدو أن تكون آيات من القرآن أو دعاء جائزا ً ، أما إن كانت طلاسم فهي حرام شرعا ً والله أعلم. ٌُ تعارف الناس على أنه إذا خطبت امرأة من خارج الأسرة قام وليها فاستشار أبناء عمومتها وأبناء اخوالها إن كانوا يرغبون في الزواج منها قبل أن يزوجها. فهل يدخل هذا في النهي عن خطبة الإنسان على خطبة أخيه أم أنه من لوازم صلة الأرحام وما حكم ذلك؟ هذه من العادات التي يراد بها المحافظة على الكيان الأسري، وإذا لم يكن ذلك على حساب رغبة المرأة ورضاها فلا بأس به والله أعلم. رجل خطب امرأة وهي في عدة الطلاق من رجل قبله، هل له أن يتزوجها بعد تمام ا لعدة؟ إن سكتت ولم ترد بالموافقة فلا حرج، وإن وافقته فلتجعل بينها وبينه لجة البحر، والله يغنيه بغيرها ويغنيها بغيره والله أعلم. É°VôdG هل يصح للأب أن يكره ابنته على الزواج إن امتنعت بسبب رغبتها في مواصلة دراستها؟ الزواج بغير رضى المرأة لا يصح، فعلى الأب أن يرغبها في الزواج لمصلحتها من غير إكراهها والله أعلم. تقدم رجل صالح لخطبتي فرفضت والدتي هذا الرجل، حيث إنها تريدني أن أتزوج بشخص آخر، علما ً أن هذا الشخص يشرب الخمر وهي غير راضية أن أتزوج بغيره فماذا أفعل وهل يصح لي مخالفتها؟ تزوجي بالرجل الصالح وإياك والزواج بشارب الخمر فإنه غير مأمون على مال فضلا ً أن يكون مأمونا ً على نفس، وليس عليك في هذا حرج إن خالفت أمك فإن في ذلك طاعة ربك، والله يوفقك ويجمع بينكم على خير، والسلام عليكم. لقد تزوجت رجلا ً برضاي وإذن ولي وقد رضيت من الزوج دينه وخلقه، ّ ثم قام بعض إخوتي وأقاربي بمعارضة هذا الزواج بحجة أن الرجل ليس من قبيلتنا، فهل يجوز لي أن أطلب فسخ هذا الزواج لهذه ا لأسباب؟ الزواج موقوف على رضى المرأة وإذن الولي وصداق وبينة، ولا وجه لاشتراط أن يكون الزوجان من قبيلة واحدة، وبما أنك رضيت بهذا العقد وأذن به وليك فالزواج ثابت، ولا يحق لإخوتك وأهلك إنكاره، ولا يجوز لك طلب فسخه بدون مسوغ شرعي ولا مسوغ فيما ذكرت، على أنك ذكرت بأنك رضيت من الزوج دينه وخلقه فاستمسكي به، والله يبارك في حياتكما ويؤلف بينكما، والسلام عليك. ما قولكم فيمن زو جها أبوها بغير رضاها برجل سكير، وقد أكل ّ هذا الأب مهرها وقد أبدى الزوج موافقته على تطليقها على أن ترجع إليه المهر الذي دفعه لها، وقد عرضت امرأة من أقاربها أن توفر لها هذا المبلغ بشرط أن توافق على أن تتزوج بأخيها فما الحكم في هذه المسألة؟ إن كانت رفضت هذا الزواج من أساسه بحيث لم ترض به زوجا ً منذ أول وهلة فالزواج غير منعقد لافتقاده شرطا ً من شروط صحته، وعليه فلو خطبت في هذه الأثناء لم تحرم على خاطبها، وإنما الورع في ترك ذلك، والله أعلم. فيمن خطبها رجل فوافق والداها غير أن جدتها لأبيها رفضت هذا الزواج وماتت على ذلك، فهل ترون تزويجها بهذا الرجل الخاطب بعد موت جدتها أم لا؟ إن كانت الابنة نفسها راغبة في هذا الرجل فلا مانع من تزويجها به، لأنها هي العمدة في الرضى مع إذن وليها والله أعلم. رجل خطب امرأة فزوجه إياها أبوها، غير أن المرأة لم توافق على هذا الزواج بداية الأمر، وبعد العقد كان يجلس معها ولم يظهر له منها عدم رغبة فيه، وقد مضى على زواجه سنوات وله منها أولاد، فهل يعتبر عقده عليها صحيحا ً مع عدم توفر رضاها قبل ا لعقد؟ بما أنها لم تغي ر هذا الزواج وأقرته بعد العقد بسكوتها فهو عقد صحيح، ّ فهي إن كان لم ترض به قبل وقوعه رضيت به بعد الوقوع وسكوتها رضى منها والله أعلم. رجل تزوج بغير رضى والديه فهل يصح هذا ا لزواج؟ عقد زواج الذكر الحر البالغ لا يتوقف على موافقة أبيه، فالعقد صحيح ولو لم يوافق أبوه عليه، وإن كان هو عاصيا ً بمخالفة أبيه أو أمه والله ا علم. أنا شابة في الثامنة عشرة من عمري، وأسعى جاهدة في نيل رضى المولى 4 ، تقدم لخطبتي ابن عمي وهو على غير استقامة في الدين ولا صلاح فهل من نصيحة توجهها إلي؟ ّ علما ً بأن موافقتي عليه ستكون سببا ً لقطع الخلاف بين العائلتين، ولي أخ صالح سعى في نصحي إلى عدم ا لموافقة؟ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن كان هذا الشاب لا يرجى صلاحه واستقامته لإدمانه الفساد، فالأولى الابتعاد عنه، فإن الرسول ژ « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » : يقول(١) ومفهومه أن من لا يرضى دينه وخلقه بخلاف ذلك، على أن للزوج تأثيرا ً على زوجته، والمرأة الصالحة عندما تكون عند رجل غير صالح لا يؤمن منه أن يعرضها لضغوط من أجل أن تنحرف أو على الأقل يعرقل عليها مسلكها الديني، بخلاف الرجل الصالح، لذلك أرى أن توافقي أخاك على رأيه السديد، والله يقيض لك القرين الصالح الذي يعينك على دينك ودنياك والله ا لموفق. أكرهني والدي على الزواج بمن لا أرغب الزواج بها وهي كذلك، وأريد أن أتزوج امرأة ترغب في الزواج بي وواجه والدي ذلك بالرفض فما قولكم في ذلك؟ لقد أخطأ والدك في إكراهك بأن تتزوج من لا ترغب فيها، ويكرر الآن الخطأ في إصراره على أن تمسكها من غير أن تكون راغبا ً ، وهذا يؤدي إلى تقصيرك فيها وإضاعتك لحقها، فإن رأيت نفسك غير قادر على توفية حقها فسرحها بإحسان، فإن ذلك هو الواجب، وما عليك من إصرار أبيك على الباطل والله أعلم. ما قولكم فيمن تزوج امرأة بدون رضاها وإنما أجبرها أهلها على الزواج، والزوج يعلم عدم موافقتها فهل يصح هذا ا لزواج؟ إن كانت المرأة غير راضية بالزواج فالزواج من أساسه غير ثابت، وإن دخل بها الزوج مع عدم رضاها وعلمه بذلك فهو زان، وبعدم رضاها يفصل بينهما والله أعلم. ١) رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. ) ما قولكم فيمن زوجها أبوها دون علمها ولما علمت رفضت قبول هذا الزواج، فلما أخبر الزوج بذلك أصر على التمسك بها ورفض طلاقها فما الحكم في ذلك؟ لا يصح الزواج إلا ّ بشروطه، ومن بين الشروط رضى المرأة، فإن كانت غير راضية فالنكاح باطل والله أعلم. هل يجوز للوالدين إجبار ابنتهم على الزواج بمن لا ترغب فيه أو أن يمنعاها من الزواج بمن ترغب فيه؟ لا يجوز لهما أن يجبراها على الزواج ممن لا ترغب فيه، ولا أن يمنعاها من الكفء الذي ترغب فيه والله أعلم. رجل أراد أن يجبر ابنته على الزواج من ابن أخيه الذي يصغرها بأربعة عشر عاما ً ، علما ً ان الولد غير موافق أيضا ً على هذا الزواج غير أن البنت تستحي ان تذهب إلى المحكمة وتشتكي على أبيها، فنرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك وإبداء نصحكم لولي هذه ا لبنت؟ لا يجوز إجبار البنت على الزواج بمن لا تريده، كما أنه لا يجوز إجبار الولد أيضا ً على الزواج بمن لا يريدها، لأن من شرط الزواج رضى الطرفين، فإن لم يكن رضى فلا زواج ويعد الاتصال بينهما زنى، ولا رضى مع الإكراه، وعليه فإن على أب البنت أن يتقي الله وأن يقلع عن الإصرار على هذا الخطأ الفاحش، وإلا فإنه هو الذي سيؤدي ضريبة فعله في الدنيا ويبوء بجزائه في الآخرة والله أعلم. هل يجب على الولد أن يطيع والده بتزوج امرأة هو لا يرغب في الزواج منها أم يخالفه الرأي أفيدونا أفادكم ا لله؟ الزواج هو ربط مصير بمصير وهو نتيجة انسجام المشاعر بين الجانبين، ولذلك لا يرغم أحد الزوجين على قبول الزواج مع كونه غير راغب فيه، ُ وكما أن الأنثى لا ترغم على الزواج بمن لا تقبله مع أن لوليها دخلا ً في أمر تزويجها فالذكر أولى أن لا يرغم، فإن كان يخشى هذا الولد أن يصل الأمر إلى إضاعة حقوق تلك المرأة وتعريض مستقبلها للضياع، فعليه أن يصارح والده من أول الأمر بأن هذه القضية قضية ليست هينة، وأنه لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها في المستقبل والله أعلم. هل يجوز للأب أن يكره ابنته على الزواج بمن لا ترغب، وما حكم هذا الزواج إن وقع؟ ذلك لا يجوز، ولا يعد هذا زواجا ً شرعيا ً فإن من شروط صحة الزواج رضى المرأة والله أعلم. ما قولكم فيمن زوج ّ ها أبوها قبل البلوغ، فلما دخل عليها زوجها بعد البلوغ غيرت الزواج ورفضته، فهل يحق لها ذلك بعدما دخل بها؟ ّ قيل عليها أن تغير فورا ً ، وقيل لها الغير(١) ما لم تطهر من حيضها، وقيل ما لم تمكنه من نفسها أو تعترف أنها رضيته زوجا ً والله أعلم. رجل خطب امرأة فأجابه وليها بالموافقة، وقبل العقد أراد الخاطب أن يسمع رأي المرأة بنفسها فلم يتمكن من ذلك واكتفى بكلام أهلها، ّ وبالفعل كانت المرأة موافقة على الزواج، فهل العقد يكون صحيحا ً من غير أن يسمع رأيها بنفسه؟ بما أن البنت موافقة على العقد فهو صحيح، مع استكمال بقية الشروط وهي رضى الولي والصداق والبينة والله أعلم. ١) الغير: أي ا لتغيير. ) ما قولكم فيمن تزوج امرأة وعند دخوله بها تمنعت عنه وأبدت عدم رغبتها فيه، وإن أباها قد أجبرها على الزواج منه، ثم إن هذا الزوج أجبرها على المواقعة فهل يعد ذلك ا عتداء منه وماذا يلزمه لها؟ ً كان الواجب عليه أن يعتزلها بعدما أخبرته أنها غير راغبة فيه، فإن رضى المرأة شرط من شروط صحة العقد، ودخوله بها بعدما أخبرته بعدم رضاها يعد ا غتصابا ً منه لها، وعليه لها الصداق في مقابل الاغتصاب والله أعلم. ّ ما قولكم فيمن خطب امرأة فوافقت غير أن أباها زوجها بابن عمتها بغير رضاها، ثم أن الخاطب الأول حرضها على فسخ الزواج فما زال بها حتى طلقها زوجها، فهل يجوز للخاطب الأول أن يتزوجها بعد تلك ا لحال؟ إن زوجت إياها كرها ً ولم ترض به في يوم من الأيام فلا حرج في ذلك والله أعلم. فيمن عنده بنت ترفض كل من يتقدم لخطبتها بدون أي سبب وهو يخشى عليها الفتنة وبما أن الإسلام لا يبيح إكراه النساء على الزواج فما هو الحل الأنسب في هذه ا لحالة؟ إن خشي عليها الفتنة فليستعن عليها لإقناعها بالزواج بمن يمكن أن يؤثر عليها من قرابتها أو مدرساتها أو زميلاتها والله أعلم. لقد أوصت والدتنا بأن يكون زواج أولادنا من بعضنا البعض، وقد رفضت إحدى بناتنا الزواج من أحد أبناء عمومتها، واختارت لنفسها زوجا ً ليس له بها قرابة فهل إجبارها بالزواج بابن عمها جائز أخذا ً بوصية ا لوالدة؟ الزواج من شروطه رضى المرأة المتزوجة، ولا يصح الزواج بإجبارها وإنما عليكم أن تزوجوها بمن أرادته بنفسها والله أعلم. شاب ع ُ ماني رغب في الزواج من فتاة غير ع ُ مانية، وعلم أنها مقيمة في ع ُ تحت « بصفة زوجة مواطن » مان بالتصريح من وزارة الداخلية كفالة ابن عمها العماني، وبالرجوع إلى تفاصيل الموضوع اتضح أنها ُ جاءت إلى ع ُ مان قادمة من زنجبار وعمرها لا يتجاوز الثالثة عشر سنة، ولما وصلت إلى عمان عرفت أنها قد زوجت إلى ابن عمها ا لعماني، ُُ حيث ضيق المعيشة هناك وقلة الحيلة في أهلها، ولفارق السن الكبير، ولأسباب عديدة، رفضت الفتاة الارتباط به، وبما أنها في حالة رفضها سوف ترجع إلى زنجبار، ولكثرة معارفها في ع ُ مان من العم والعمة والخال والخالة وغيرها، وتعاطفا ً من ابن عمها وتقديرا ً لشعورها في عدم الارتباط فقد استقرت في ع ُ مان في ظل كفالته، وظلت وسكنت حتى تاريخ كتابة هذه السطور أي ما يربو على خمس سنوات تقريبا ً في بيت أختها المتزوجة أيضا ً من ع ُماني. سماحة الشيخ الموقر/هل يجوز الزواج منها؟ وهل لها أن تطلب الطلاق قبل الزواج منه؟ وهل تعتد إذا طلقت؟ الزواج من شروطه إذن المرأة إن كانت بالغا ً وإن كانت قبل البلوغ وزوجت فلها الغير عند بلوغها فورا ً ، وبما أن هذه الفتاة عقد زواجها بأحد الرجال فلا بد من حل هذه المشكلة أولا ً ولا يجوز تزويجها بغيره من ٍ الرجال حتى تنحل هذه العقدة، لذلك أرى أن تسعوا إلى حلها أولا ً وعندئذ يكون الأمر فيه متسع والله أعلم. »dƒdG أحضر شغالة من الهند وزوجها برجل « دبي » ما قولكم في رجل من أهل من أهل محضة بدون ولي من أوليائها ولا بوكالة منهم ثم مات الزوج. سؤالي: هل هذا الزواج فاسد لعدم وجود الولي؟ وهل يسعني السكوت عن هذا الزواج كما يروى عن موسى بن علي بسبب إنه دخل عليها ومات وهي عنده؟ وماذا لو كان الزواج فاسدا ً أو يسع السكوت عنه، فهل لها من الميراث في الحالتين؟ وهل تلحق ابنته به؟ وإذا كان هناك خلاف فما الراجح عندكم؟ وإذا ثبت الزواج فمن أحق بالحضانة أخت البنت من أبيها أم أمها، علما ً بأن أمها تعيش في دبي مع كفيلها بصفة مؤقتة كما ان عمر البنت خمس سنوات؟ قول أكثر العلماء أن النكاح باطل لأن إذن الولي شرط من شروط صحة العقد، لقول ا لنبي ژ : (لا نكاح إلا بولي)(١) وقوله: (أيما امرأة تزوجت بدون إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل)(٢) وعليه فيفرق بينهما ويعزران كما يعزر العاقد، وهو الذي عمل به عمر ƒ وأخذ به الجمهور، وعليه فليس بينهما توارث، وقيل بالسكوت عنهما بعد الدخول، ومن حيث إنه مضت مدة على هذا العقد إلى أن مات الزوج، ولا يبعد أن يكون الولي أتم هذا الزواج وإن كان احتمال ذلك ضعيفا ً أرى أنك إن عملت بهذا الرأي فلا جناح عليك، والولد على كلا القولين لاحق بأبيه لأجل الشبهة والله أعلم. ١) رواه الربيع والبخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. )٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ) هل يصح أن يأذن الأخ بتزويج أخته إذا كان أبوها يعيش في تنزانيا ويصعب الاتصال به؟ بما أن أباها غير موجود في حدود السلطنة ولا فيما حولها، بل هو بمنأى عنها حيث تقطع بينهما لجج البحار فلا مانع إن أذن أخوها بتزويجها والله أعلم. ما قولكم فيمن لها أب مدمن على شرب الخمر، وقد عضلها عن الزواج ورفض أن يزوجها بمن تقدم لها، وهو الآن رهين السجن فهل يصح لها أن تلي تزويج نفسها بمن أرادت؟ عليها في هذه الحالة أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي وعلى القاضي الشرعي أن يحل مشكلتها، إما بإرغام وليها إن أمكن ذلك بأن يزوجها بالرجل الصالح الذي تريده، وإما بأمر ولي أبعد بتزويجها والله ا لموفق. ما قولكم فيمن كانت في كفالة جدها وأراد أن يزوجها بابن عمها فلم توافق عليه، ثم إنها هربت مع شخص أجنبي وتزوجها عن طريق المحكمة، وقد قاطعها أهلها ومضت سنوات عديدة، ثم إن الزوج والزوجة ندما على ما حصل منهما وتابا إلى الله تعالى مما ارتكباه، والآن يسألان عن حكم هذا الزواج الذي تم بدون إذن الولي ويرغبان في نصيحتكم في كيفية إرضاء جدها والاعتذار إليه؟ عليهما أن يستغفرا الله ويتوبا إليه من كل ما خالفا فيه الحق جملة وتفصيلا، أما الزواج فإن كان وليها امتنع من تزويجها بمن أرادته فزوجها ّ به قاض شرعي أسند إليه هذا الأمر من قبل حاكم يدين بالإسلام وإن كان لا يعمل به وكان الزوج مسلما ً فهو ثابت، وعليه فليستمرا على زواجهما ويمكن الاعتذار إلى جدها بأن الذي حصل إنما كان استجابة لنزوة حصلت، وبما أنهما اقترنا بناء على حكم قاض شرعي فينبغي له أن يوسع لها صدره ً وأن يعفو عن هفوتها ويقيل عثرتها، فإن لكل إنسان في حياته عثرات ولكن الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وما دام الحق تعالى فتح باب التوبة لعباده فلا ينبغي لأحد أن يقف في سبيل تائب والله ا لمستعان. لقد تقدمت للزواج من إحدى الفتيات، ولكني فوجئت بالرفض من قبل أهلها رغم موافقة البنت نفسها. فبماذا تنصحني؟ أرى أن تحاول إقناع ولي البنت بشتى الطرق، وأحسنها توسيط العقلاء من المقربين إليه الذين لهم تأثير عليه، فإن تعذر ذلك وسدت جميع الأبواب فلا مناص من أن ترفع البنت نفسها أمرها إلى القضاء الشرعي، وهو الذي بيده كلمة الفصل، وأسأل الله لكم التوفيق لما فيه الخير والسلام عليكم. رجل تزوج منذ ثلاث عشرة سنة، وقد جاء إلينا يطلب ورقة زواج فتبين لنا ان الذي أمر بعقد الزواج هو زوج امها بسبب عدم وجود أولياء لها في السلطنة، فما قولكم في صحة هذا ا لزواج؟ هذه امرأة زوجت بغير ولي، والولي شرط من شروط صحة الزواج، ففي « لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة » الحديث عن النبي ژ(١) إيما » وفي آخر « امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل(٢) وقد فرق بينهما عمر ƒ وجلدهما مع من زوجهما فاشدد به يدا ً والله أعلم. ١) رواه الربيع والنسائي وأبو داود. )٢) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ) امرأة وليها متوفى، ولها أخ عمره عشر سنوات، زوجتها أمها بحضور جماعة المسلمين، فما قولكم في صحة هذا ا لزواج؟ إن كان أخوها حضر العقد ورضي به أو رضي به ولو بعد وقوعه وقبل الدخول فهو عقد صحيح إن كان مميزا ً ، لأن الصبي المميز يعتد به في ولاية النكاح، وإن لم يكن شيء من ذلك ففي المسألة خلاف، والراجح التفريق وإن قال من قال بالسكوت بعد الدخول والله أعلم. رجلان تزوجا أختين بإذن أخيهما من الأم، حيث إن أباهما متوفى وقد رضي جميع الأهل بهذا الزواج فما ترون في صحة ا لعقد؟ الأخ من الأم ليس بولي، فإن كان أحد من عصبة هاتين الفتاتين وافق على الزواج فهو عقد صحيح وإلا وجب النظر فيه والله أعلم. رجل أراد أن يتزوج بابنة عمه، وليس لها أب أو أخ أو عم يلي أمر تزويجها، فهل له أن يزوجها نفسه؟ إن لم يكن لها ولي آخر أقرب منه أو في مرتبته فله أن يزوجها نفسه ّ برضاها والله أعلم. فيمن لها ابن عمره أربعة عشر عاما ً وأخ لأم وزوج أم وأبناء عمومة أشقاء فمن أحق بولاية هذه المرأة من هؤلاء؟ الابن هو أولى بولايتها ومن بعده أولاد أعمامها الأشقاء والله أعلم. هل يصح تزويج المرأة بإذن ابنها مع وجود ا لأخ؟ لا بأس بتزويج المرأة بإذن ابنها ولو مع وجود أخيها، فقد قيل إن الابن أولى وإن كان الأخ أكرم والله أعلم. فيمن أرادت الزواج وليس لها ولي حاضر فمن أولى بتزويجها؟ إذا أمكن التوصل إلى الولي بيسر فليستأذن في تزويجها، وإلا فالسلطان وليها فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي. والله أعلم حصلت على ابنة لقيطة فربيتها إلى أن كبرت فإلى من تنسب، وقد تقدم رجل إلى خطبتها مني وهي راغبة وراضية فهل يحق لي تزويجها بحكم إني قد ربيتها أم لا؟ هي مجهولة الأب، ولا يجوز نسبها إلى غير أبيها، لقوله تعالى: ﴿ W XY Z ﴾ [ [الأحزاب: ٤ إلى قوله: ﴿ kjihg u t s r q p o n ml ﴾ [ [الأحزاب: ٥ وعلى هذا فإن لم يكن بد من نسبها إلى أحد فلتنسب إلى عبد الله، لأن أباها من عباد الله، ومما تجب معرفته أن ذلك الذي رباها ليس له أن يزوجها بنفسه لأنه ّ غير ولي لها، وإنما وليها السلطان مع عدم وجود ولي لها، وعليه فلا بد ّ من ّّ رفع أمرها إلى القضاء الشرعي ليتولى القاضي الذي هو ممثل السلطان من الناحية الشرعية تزويجها والله أعلم. امرأة توفي زوجها وهي في ريعان الشباب، وترغب في الزواج وتقدم لها عدة أشخاص ليخطبوها من أبيها، فلم يوافق بسبب الراتب الشهري الذي تستلمه من زوجها المتوفى، فهل هذا يجوز شرعا ً؟ هذا الأب ليس من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ العضل يتنافى مع الإيمان بدليل من القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ ]\[ZY ^ _ ` l k j i h g f e d c ba ﴾ ] البقرة: ٢٣٢ [ ، ثم إنه يحرم عليه أن يستأثر بشيء من حقها، فلا يجوز له أن يأخذ راتبها، وإنما يأكله ظلما ً ، فليتق الله ربه، وليزوجها ويدفع إليها حقها، وإلا ّ فعقاب الله بالمرصاد والله ا لمستعان. هل يجوز أن يكون شقيق المرأة وليا ً لها في حالة رفض أبيها؟ يجوز ذلك بعد رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، وإصرار الأب على الرفض، وتخويل القاضي الأخ أن يقوم بذلك والله أعلم. ما قولكم في امرأة أرادت الزواج، فشرط الأب على الموافقة أن يكون مهرها له ليزوج به ابنه الأصغر، على أن يكون تزويجها وتزويج الابن الأصغر في وقت واحد، فلما ا ستبد ّ الأب برأيه أرادت أن تفوض شقيقها الأكبر في أمر نكاحها فما الحكم في ذلك؟ إن أصر الأب إلا ّ على استبداده برأيه وإصراره على موقفه، فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وعندئذ يفوض القاضي أخاها في تزويجها بمن ترغب فيه والله أعلم. فيمن خرج أبوها من بلده منذ خمس سنوات ولم يعرف مكانه، وأرادت الزواج ولها جد ّ لأب وأخ شقيق، فمن منهما يقوم بأمر زواجها؟ يزوجها أخوها الشقيق برضاها والله أعلم. أريد الزواج وليس لي ولي ، غير أنه يوجد لي خال أبي، فهل يعد خال ّ الأب وليا ً ؟ ّ لا يكون الخال ولا خال الأب ولا الأم وليا ً يلي الزواج، وإنما يليه ّ العاصب ولو بعد، فإن كان لك أخ ولو دون البلوغ فهو يلي ذلك إن كان مميزا ً ، وإن لم يكن فالعاصب ولو من بعيد، وإن لم يكن عاصب فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي ليتولى تزويجك والله أعلم. هل يصح للأخ أن يزوج أخته برضاها، إن كان أبوها في بلد آخر؟ ولم يعطه وكالة شرعية بذلك؟ نعم إن كانت المسافة بينها وبين والدها بعيدة والله أعلم. ابنة بالغة عاقلة تزوجت من غير أن يأذن ولي من أوليائها، بقريب لها سبق أن خطبها إلى أبيها فرفضه؟ روى الإمام الحافظ الحجة ا لربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن وروى ،« لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة » زيد عن ابن عباس عن ا لنبي ژ أحمد وأصحاب والسنن وابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي موسى وروى أحمد وأبو .« لا نكاح إلا بولي » : الأشعري عن النبي ژ أنه قال داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وأبو عوانة عن عائشة # أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها » : أن ا لنبي ژ قال باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وروى ابن ماجة والدارقطني ،« فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا ً لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة » والروايات في ذلك كثيرة يعتضد ،« نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ضعيفها بقويها، وهي متضافرة على عدم جواز النكاح إلا بولي، وعلى ذلك استقر رأي الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد ذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، ونسبه الحاكم إلى ثلاثين من الصحابة منهم أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن وعنهم أجمعين ، وممن ذهب هذا المذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وقال به كثير من التابعين منهم جابر بن زيد والحسن وابن المسيب، ونسب إلى عامة أهل العلم ومنهم ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي، وعليه فقهاء العترة وبه قال جمهور أصحابنا، وذهب إلى خلافه أصحاب الرأي فروي عن الإمام أبي حنيفة عدم اشتراط الولي مطلقا ً ، وروي عن صاحبيه أن للولي الخيار في غير الكفء وعليه الإجازة في الكفء، وروي عن الإمام مالك اعتبار الولي في الرفيعة دون الوضيعة، وعن الظاهرية اشتراطه في البكر دون الثيب، وتردد ابن بركة من أصحابنا المشارقة بين قول أبي حنيفة وقول الظاهرية وهو إلى قول الظاهرية .« المدونة » أميل، وسبقه إلى ذلك ابن عبد العزيز تلميذ أبي عبيدة كما في واحتج أصحاب الرأي لعدم اشتراط الولي بقياس النكاح على سائر المعاملات، وبحديث ابن عباس ^ عند الربيع والجماعة إلا البخاري الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها » : أن النبي ژ قال وهما بمعنى، وفي رواية « الثيب » بدل « الأيم » ورواية الربيع « وإذنها صماتهاوفي أخرى لأحمد ،« والبكر يستأمرها أبوها » لأحمد ومسلم وأبي داود وفي رابعة لأبي داود والنسائي ،« واليتيمة تستأذن في نفسها » والنسائي وحمل هؤلاء ،« ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها »أحاديث اشتراط الولي على الصبية ومن لا تملك أمرها. والقول الذي لا غبار عليه قول الجمهور، فإن ا لله 4 جعل أمر النساء إلى أوليائهن لما طبعن عليه من الانسياق وراء العواطف. فقد يؤدي بهن ذلك إلى عدم المبالاة بمن يربطن به مصيرهن، وكثير ممن سلكن هذا الطريق أدى بهن الأمر إلى تجرع الغصص ومكابدة المكاره، ولله في كل حكم حكمة، وحمل الروايات الناصة على اشتراط الولي على الصبية ومن لا تملك أمرها مخالف لما يدل عليه ظاهرها ويؤيده سياقها، ولا حجة فيما استندوا إليه فلا حظ للنظر مع الأثر، وأين النكاح الذي هو ربط مصير بمصير من سائر المعاملات؟ وغاية ما تدل عليه الروايات التي عولوا عليها أن الولي ليس له أن يفرض على وليته من لم ترض به زوجا ً ، ولا يعضلها عمن ارتضته لنفسها ممن لا يخشى عليها من قبله في دينها ولا دنياها، ولا يعضلها عمن ارتضته لنفسها ممن لا يخشى عليها من قبله في دينها ولا دنياها، وقد فرقت بين الثيب والبكر فأعطت الثيب في حرية الاختيار ما لم تعطه البكر لسابق تجربتها، وعلى أي حال فإن من الخطأ الفادح أن يفرض الولي على وليته من لم ترض به، كما أن من الخطأ أيضا ً أن يحول بينها وبين من رضيته إن لم يخش عليها من قبله في دينها ولا دنياها. وإن وقع الزواج بلا ولي فإن لم يدخل بها أجازه الولي إن لم يخش عليها من قبله وصح بذلك النكاح، وإن دخل بها فأكثر علمائنا على التفرقة بينهما وهو المروي عن عمر ƒ ، فقد أخرج الشافعي والدارقطني عن جمعت الطريق ركبا » : عكرمة بن خالد قال ً فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد « نكاحها @ ، وذكر المحقق الخليلي 5 قولا ً لبعض علمائنا بجواز إتمام الولي بعد الدخول وهو ضعيف. وقال ابن بركة: وقال كثير من أصحابنا إن المرأة إذا وضعت نفسها في كفء لم يكن لوليها فسخ ذلك النكاح ولا يفسخه الحاكم، ولكن يأمرون بتجديد النكاح بحضرة الولي إذا لم يقع الدخول، وهذا يدل من قولهم على حسن السياسة والتأديب، لئلا يجرأن على الخروج من آراء أوليائهن والاستخفاف بحقوقهم. وذهب الإمام موسى بن علي 5 من علمائنا ا لع ُ مانيين في أول القرن الثالث الهجري إلى السكوت عن المتزاوجين بدون ولي إن وقع الدخول بينهما، ولا يفرق بينهما، وهو مبني على الاحتياط لشبهة الخلاف بين الأمة في المسألة، وقد جنح إلى هذا الرأي جماعة من علمائنا ا لعمانيين، وما سبق ُ أولى بالصواب لاعتضاده بمدلول الروايات والأثر المروي عن عمر .ƒ وبالجملة فإن الخلاف في القضية موجود، وما حدث عندكم مما أوردتوه في السؤال ما هو إلا ثمرة عدم التزام الآباء بما أمرهم به رسول الله ژ من استئمار بناتهم في تزويجهن وعدم عضلهن عمن يرتضين، وإكراههن على من لا يرضين، فعالجوا هذه المشكلات بترياق السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. لقد ابتليت بابنة رغبت بالزواج من رجل لا أراه صالحا ً لها في دينها ولكنها مصرة على الزواج منه، وأنا لم أوافق ولن أوافق لأنني أعتقد أنه سوف يضرها في دنياها وآخرتها، وهي ترفض أي رجل آخر غيره، وقد عملت كل ما يلزم من النصح والإرشاد، واستعنت بجميع الأقارب والأرحام في ذلك: ١ إذا أضرت هذه البنت بنفسها من جراء عدم موافقتي على هذا الرجل للزواج بها، كأن تؤذي نفسها أو تنتحر لا سمح الله، هل يلحقني ذنب وإثم عند الله تعالى. ٢ وكذلك هل أنا آثم إذا خرجت من البيت دون إذني وتصرفت بحياتها وأمورها، وربما ترتكب ما هو عار في الدنيا والآخرة؟ ٣ هل لي أن أؤدبها بالضرب ونحوه حتى ترتدع عن هذا الأمر الذي أصبح يقض مضجعي ومضجع والدتها؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه » ١ جاء في حديث رسول الله ژ ومفهومه عدم الأمر بالزواج إن كان لا يرتضي دينه ولا خلقه، ،« فزوجوه وعليه فإن كنت مراعيا ً في تصرفك أمر الله تعالى وارتكبت هي بحماقتها ما أدى بها إلى الهلكة فأنت لا تعد سببا ً لما ارتكبته، وإنما هي التي تتحمل مسؤولية ذلك والله أعلم. ٢ وكذلك لا إثم عليك إن أصرت على الخروج وارتكاب ما يتقى، فإنك أديت ما عليك وليس عليك من فعلها شيء. ٣ وبما أنك وليها فلك تأديبها بالمعروف بقدر ردعها عن تصرفها الأهوج، لأن هذا مما يدخل في مصلحتها والله أعلم. ما قولك في امرأة أرادت الزواج وليس لها ولي، ولها ابن عمره سبع سنوات فهل تأذن بالزواج بنفسها أم يأذن به هذا ا لولد؟ إن كان الابن مميزا ً فهو وليها وهو الذي يأذن بزواجها ممن تريد الزواج به، وإن كان غير مميز فوليها السلطان، وعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزوجها، لأنه مخول من قبل الحاكم العام بذلك والله أعلم. فيمن أرادت الزواج ولها عم فامتنع عن تزويجها، فهل يصح لأخيها الذي يبلغ عمره أربعة عشر سنة أن يلي تزويجها؟ الأخ أقرب من العم وأولى بتزويجها والله أعلم. هل يصح أن تزوج المرأة بإذن أخيها إن كان أبوها يعيش في دولة أ خرى؟ الأولى أن يوكل أبوها أخاها ليقوم نيابة عنه بهذه المهمة والله أعلم. امرأة مطلقة ولديها ولد عمره اثنا عشر عاما ً ، فهل يمكن لهذا الولد أن يأمر بتزويجها إن رغبت في ا لزواج؟ لا حرج في ذلك فإن ابن اثني عشر عاما ً مميز مراهق بل يحتمل البلوغ والله أعلم. يقول ا لرسول ژ : « والأيم أحق بنفسها من وليها »(١) فهل المقصود بذلك أن لها أن تزوج نفسها من غير إذن وليها؟ أحق للتفضيل، وذلك يعني أن لها ولوليها حقا » ليس كذلك فإن ً وحقها أوفر، ولكن لا بد ّ من إذنه والله أعلم. ما قولكم فيمن تزوجت بإذن أخيها وبرضاها مع وجود الأب والإخوة الكبار، فهل يتم الزواج بذلك؟ إن أتم الأب هذا العقد قبل الدخول فهو صحيح، ويعجبني بعد الدخول أن يسكت عن هذا الزواج نظرا ً إلى أنه كان بأمر ولي وإن يكن أبعد والله أعلم. ما قولكم فيمن زوج شقيقته البالغة برضاها، وفي البلدة نفسها والد والدها أي جدها، ووالدها خارج البلد، فهل يفرق بينها وبين زوجها على هذه الصفة، لأنه لم يدخل بها وإن أتم الجد تجديد العقد فهل يكفي ذلك؟ إن أتم الجد العقد مع غياب الأب ثبت العقد ولا داعي إلى عقد جديد والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. ) هل ينفذ أمر الولي وهو الأب في زواج ابنته التي بلغت اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة؟ لا مانع من ذلك شرعا ً خصوصا ً إن كانت بالغة ورضيت بذلك والله أ علم. ما قولكم في امرأة تريد الزواج وليس لها سوى إخوة وعمومة من الأب ومن الأبوين، لمن يرجع أمرها بالإذن لزواجها، ومن أولى بأمرها في الزواج؟ وهل لها الحق أن تتزوج بدون رغبتهم أم لا؟ الأولى بزواجها الأخ الشقيق ثم الأخ الأبوي ثم أبناؤهما بحسب الترتيب ثم العم الشقيق ثم الأبوي والله أعلم. توفي والدي ولدي جد لأم وكلما خطبني شخص وأوافق عليه يرفض ّ جدي أن يوافق عليه، بل يريد أن يزوجني بمن لا أرغب فيه، فهل يحق له ذلك؟ اعلمي أولا ً أن الجد أبا الأم ليس بولي لأنه ذو رحم، والولاية لا تكون إلا لعاصب، واعلمي أيضا ً أن الولي ليس له أن يجبرك على الزواج بمن لا تريدينه، وليس له أن يمنعك من الزواج بمن تريدينه من الأكفاء، فإن أردت زوجا ً صالحا ً وأرادك وامتنع وليك من تزويجك به فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا ً والله ا لموفق. فيمن وكل أحدا ً تزويج ابنته برسالة عادية فهل يثبت هذا ا لتوكيل؟ إن كان الكاتب معروفا ً وكتابته معروفة وهو ثقة عدل فلا مانع من الاعتماد على كتابته طمأنينة لا حكما ً والله أعلم. فيمن زوجها جدها لأبيها وأبوها موجود ولكنه مشغول بأموره الخاصة، وهو يسكن في بيت آخر والجد هو الذي يقوم بشؤون هذه المرأة وتربيتها منذ صغرها فهل يثبت هذا ا لتزويج؟ قيل لا بد من موافقة أبيها وهو أحوط، وقيل: إن زوجها الجد أ بو الأب أجزى ذلك برضاها والله ا علم. عندي أخت من الأم وهي تسكن معي في البيت وقائم بالإنفاق عليها، فتقدم رجل لخطبتها فأخبرت والدها فلم يوافق، علما ً بأن منزله يبعد حوالي ثلاثين كيلومترا ً فهل يصح أن أزوجها ذلك ا لرجل؟ ليس لك أن تزوجها لأنك غير ولي لها، وإنما وليها أبوها فإن امتنع فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وعلى القاضي أن يكلفه ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل حلف أن لا يأمر بملكة ابنته فهل يصح لأخي البنت أن يأمر بملكتها بذلك إن رضيت البنت أم ماذا عليه أن يفعل؟ كفارته أن يطعم عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام وذلك بعد الحنث، وإن عقد الأب بنفسه أو وكل الابن بأن يأمر بالعقد لم يحنث، وكل ذلك جائز والله أعلم. ما قولكم في امرأة بكر تقدم إليها رجل كفء ليتزوجها فوافقت غير أن أباها رفض، بحجة أن الرجل له زوجة أخرى فهل يعتبر ذلك عضلا ً عن تزويجها؟ نعم ذلك عضل وهو غير جائز فعليه أن يزوجها به والله أعلم. تزوج رجل امرأة هندية وقد عقد عليها بأمر وكيلها الشرعي في ع ُ مان، غير أن هذا الوكيل ظل يماطل في إحضار المرأة من الهند حتى وصلت القضية إلى والي المنطقة، وفي هذه المدة توفي الرجل وقام والده بمتابعة الموضوع فتم الصلح بينه وبين وكيل المرأة على أن يتنازل هذا الوكيل عن المطالبة بحق المرأة في ميراث الزوج الهالك. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أيحق لهذا الوكيل إسقاط نصيب موكلته من ا لميراث؟ إن كان الزواج مستكملا ً لجميع شرائطه الشرعية وهي رضى المرأة وإذن وليها وصداق وبينة ولم يتلبس بشيء من الموانع الشرعية فهو ثابت، وللمرأة ميراثها ولو لم يدخل بها الزوج، ولا يملك أحد إسقاط حقها سواء كان وكيلا ً أو وليا ً ، اللهم إلا أن تتنازل عنه بنفسها مع أهليتها للتنازل، وذلك بأن تكون حرة بالغة مختارة غير مكرهة، وتنازل وكليها لا يعد شيئا ً والله أعلم. فيمن وكله شخص في تزويج ابنته فهل يصح له أن يتزوجها بنفسه إن رغب فيها؟ ليس للوكيل أن يزوج نفسه بالمرأة التي وكل بتزويجها، لأنه من المعلوم أن الولي عندما وكله لم يقصد ذلك ولا بد من اعتبار المقاصد في العقود وهي تقيد إطلاق ألفاظها، اللهم إلا إن ينص على ذلك في التوكيل هذا ما ظهر لي والله أعلم. امرأة حلف أبوها أن لا يزوجها ابن عمها وقد توفي أبوها بعد ذلك فهل يلزمها شيء على هذا ا لحلف؟ الحلف لا أثر له على غير الحالف نفسه ولها أن تتزوج بمن ترتضيه من الأكفاء والله أعلم. :¥Gó°üdG ماذا يقصد بالعاجل والآجل عند ذكر صداق ا لمرأة؟ العاجل من الصداق هو ما يدفعه الرجل إلى امرأته عند زواجهما، والآجل هو الذي يبقى عليه دينا ً منسأ(١) إلى أن تبين منه بوجه من وجوه الفراق، ولا مانع إن اتفقا على تعجيل جميع الصداق أو تأجيله والله أعلم. كيف السنة في تقديم المهر (الصداق)، وهل المعمول به الآن في تقديم المهر العاجل والآجل من السنة عنه ! ؟ لم أجد سنة في ذلك، وإنما الثابت وجوب الصداق للزوجة سواء ً عجل أم أجل أو عجل بعضه وأجل بعض، وهذا هو الذي جرى عليه العمل واستحسنه الناس لتقوية الرابطة بين الزوجين ببقاء حق لها عليه والله أعلم. فيمن تزوج امرأة منذ سنة ونصف ولم يدفع لها صداقها حتى الآن، فهل يصح له تأخير دفع ا لصداق؟ إن كانت تطالبه بصداقها فليس له تأخيره، وإن كانت راضية بالتأخير فلا حرج عليه والله أعلم. تقدم رجل لخطبة إحدى بناتنا ووافقناه على ذلك وقد دفع الصداق، ثم إنه أخذ يؤخر العقد يوما ً بعد يوم حتى طالت الأيام، وبعد فترة جاء . ١) مؤجلا ) ً يطالب باسترجاع الصداق الذي دفعه وأنه قد أخر عن الزواج، علما ً بأن ما دفعه قد صرفناه لتجهيز الزواج وذلك بإذن منه، فما قولكم في التصرف الذي صدر من هذا الرجل وهل يبقى له حق في الصداق أم لا؟ لقد أساء في ذلك، أما الصداق فمرده إليه إن كان لم يعقد عليها، ولئن كان ألجأكم إلى خسارة مالية فعلى القاضي إن لم تتفقوا أن يقدر الخسارة والله أعلم. رجل عليه مال لشخص ولم يقدر على دفعه إليه، ثم إن صاحب الحق خطب ابنة هذا الرجل، فهل يجوز له أن يجعل صداقها مقابل ما عليه من حق له؟ الصداق إنما هو للمرأة لا للأب، فإن رضيت بطيب نفسها أن يكون صداقها ما بيد أبيها من حق للزوج فلا حرج في ذلك والله أعلم. رجل تزوج امرأة ودفع لها جزءا ً من الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها، فما يحق لها من الصداق؟ علما ً أنه كان يختلي بها؟ إن كان الزوجان اتفقا على أنه لم يجامعها في خلوته بها فلها عليه نصف الصداق كله عاجله وآجله، فإن كان ما بيدها أكثر من النصف ردت إليه ما زاد، وإن كان دون ذلك زادها ما نقص، إلا إن عفت فأسقطت جميع الصداق أو عفا فأتمه والله أعلم. ما قولكم في جواز تأخير جزء من الصداق يدفع للمرأة عندما تنحل عقدة الزواج بينهما؟ مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الصداق يجوز أن يعجل كله وأن ي ُؤ َ جل ُ كله، وأن يعجل بعضه ويؤجل بعضه، وليس في شيء من ذلك حرج، وإنما هو بحسب اتفاق الطرفين، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً والله أعلم. وقعت في فترة من فترات حياتي في بعض المخالفات الشرعية كالزنى ببنات قبل بلوغهن واللواط بالأطفال، وقد تبت من ذلك وندمت على ما وقعت فيه، فهل يلزمني شيء من الحقوق تجاه هؤلاء، وهل يجزي أن أتصدق عنهم من غير أن أخبرهم عن ذلك، خوفا ً من الوقوع فيما لا يحمد عقباه؟ إن كنت وطئت أنثى صبية أو مجنونة أو أمة أو مكرهة وهي بكر فعليك عقرها وهو عشر ديتها، وإن كانت ثيبا ً فنصف عشر ديتها، هذا إن كان الوطء في القبل، وإن كان في الدبر فمثل الثيب سواء في الذكر أو الأنثى والله أعلم، هذا ولا مخلص لك إلا بدفع هذا الحق إلى مستحقيه أو من يقوم مقامهم، إلا إن تنازلوا عنه بطيب نفوسهم عندما يكونون يملكون حق التنازل، ولا يغني عن ذلك التصدق عنهم إذ لا يسوغ لأحد أن يتصدق من مال الغير إلا بإذنه، ولا يلزمك أن تخبر عن وجه استحقاقهم هذه الحقوق عليك، بل يكفيك أن توصل حقهم إليهم وإن لم يعرفوا مصدره إن تيقنت بلوغه إليهم والله أعلم. هل يجوز تطليق الزوجة قبل الدخول بها، وماذا يجب لها من جهة ا لصداق؟ لا مانع من تطليق الزوجة قبل الدخول بها، ويجب على الزوج لها نصف الصداق الذي اتفقا عليه عاجله وآجله، إلا إن تنازلت عن الكل أو أتم هو لها جميع الصداق، وذلك لقوله تعالى: ﴿ ¯° ± ² μ ´ ³ ¶ ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ ﴾ ] البقرة: ٢٣٧ [ والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في قول الجمهور والله أعلم. فيمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فهل يرجع إليه المهر الذي دفعه لها أم يكون ذلك حق للمرأة بمجرد ا لعقد؟ إن طلقها ولم يدخل بها فلها عليه نصف الصداق المسمى حاضره وآجله، إلا إن عفت فأسقطته أو عفا فأتمه لقوله تعالى: ﴿ ± ° ¯ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ÊÉÈÇÆÅÄà﴾ ] البقرة: ٢٣٧ [ والله أعلم. هل يصح أن يدفع الرجل لزوجته الصداق الآجل وهي ما تزال في عصمته؟ ليس في ذلك حرج والله أعلم. فيمن توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، وهو فقير لا يملك شيئا ً فكيف تحصل المرأة على صداقها ا لأجل؟ الصداق الغائب من جملة الديون، فتحاصص به الديون في التركة والله أعلم. تم الاتفاق بين العائلتين أن يتزوج ابني بنت عمته بمهر وقدره ٢٥٠٠ ريال، وقد تم دفع مبلغ ٥٠٠ ريال وعقد قرانه بها، إلا أن ابني توفي قبل دخوله بها، والسؤال هل يجب علينا دفع المبلغ المتبقي من ا لمهر؟ نعم يجب دفع الصداق من تركة الميت إلى امرأته كاملا ، ً فإن الوفاة كالدخول والله أعلم. فيمن تزوج امرأة منذ زمن بعيد، وقد جعل مؤخر صداقها خمسمائة قرش، والآن طلق هذه المرأة وأراد أن يدفع لها ريالات بدل القروش، حيث إن القروش قد ارتفع سعرها الآن، والمرأة تطالبه بالقروش فهل يلزمه ذلك؟ عليه أن يدفع إليها قروشا ً كما اتفقا على ذلك من أول الأمر، فإن لم يجدها فبقدر قيمتها، إلا إن تنازلت عن ذلك والله أعلم. فيمن طلبت أن يكون صداقها حلق لحية خاطبها، فما الحكم في ذلك؟ ذلك زواج باطل، إذ لا زواج إلا بصداق، ولا يكون الصداق معصية الله والله أعلم. فيمن زنت زوجته وثبت ذلك عليها، وقد طلبت منه الطلاق، فهل يحل له أن يسترد تكاليف الزواج التي أنفقها، وكذلك المهر هل يسقط بسبب ا لزنى؟ أما التكاليف فلا ريب أنه لا يمكنه استدراكها لأن النفقة لا تسترد، وأما الصداق فقيل: يبطل صداقها بزناها، وقيل: لا وهو الذي يدل عليه الحديث، ولا يرفع الخلاف إلا حكم قاض شرعي والله أعلم. فيمن طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها فهل له مراجعتها، وإن كان ليس له ذلك فهل يحق له استرداد ا لمهر؟ بانت منه بالثلاث فلا يملك رجعتها ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وأما الصداق فإن كان لم يرخ عليها سترا ً فالقول قوله إنه لم يجامعها، ولها عليه نصف الصداق إلا أن يعفو فيتمه أو تعفو فتحطه، وإن كان أرخى عليها سترا ً فالقول قولها، فإن صدقته أنه لم يطأها فالقول قولها ولها عليه نصف الصداق، وإن ادعت الوطء فعليه الصداق كاملا ً والله أعلم. رجل خطب امرأة واتفقوا على المهر والتكاليف الأخرى، ثم تراجع هذا الرجل عن الزواج فهل له أن يسترجع ما دفعه إليها أم لا؟ إن كان لم يعقد عليها الزواج فنعم يسترجع ما دفعه إليها، وإن كان تم العقد بينهما ثم طلقها قبل الدخول فعليه لها نصف ما اتفقا عليه من الصداق عاجله وآجله، إلا إن عفت فأسقطت الجميع أو عفا فأكمل لها الصداق والله أعلم. هل يصح أن تدفع المرأة صداقا ً للزواج بها؟ أما أن تصدق المرأة الرجل فذلك مسلك مناف للفطرة ومخالف للشرائع، فإن الله تعالى يقول: ﴿ st u v ﴾ ] النساء: ٤ [ وقال النبي ژ عندما أراد أن يزوج رجلا ً التمس ولو خاتما » : بامرأة ً « من حديد(١) ، فلم يأمر الله النساء بأن يؤتين الرجال صدقاتهم، ولم يأمر ا لنبي ژ المرأة بأن تلتمس ولو خاتما ً من حديد لتصدق به الرجل، أما أن تهب المرأة الرجل مالا ً من أجل ان يتزوجها به ويصدقها منه فلا حرج في ذلك والله أعلم. هل يجوز للأب أن يطلب من الخاطب سيارة أو ما شابه ذلك إن كان الخاطب قادرا ً على ذلك؟ لا، فإن ذلك من الجشع الذي يؤدي إلى عرقلة الزواج، والصداق إنما هو للمرأة وليس لأبيها والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. ) رجل خطب بنتا ً من أهلها وطلب مشاهدتها وبالفعل تم اللقاء بينهما بحضور أهل الطرفين، بعد ذلك تم قبول الزوج واتفقا على المهر بإذنها وإذن وليها واستلم والد الفتاة المهر المتفق عليه، وطلب الخطيب تجهيز خطيبته، وصرف المهر في مستلزمات التجهيز من ذهب وملابس وما شابهه، ولم يبق من المهر شيء من المبالغ النقدية، وفيما بعد أبدى عدم رغبته في الفتاة أي رفض الزواج منها بدون عذر كان، وبعد ذلك حاول والد الفتاة إرجاع الذهب والملابس المشتراة للخطيب إلا أن الخطيب لم يوافق على ذلك، وأصر على رجع مبالغ المهر نقدا ً وعدا ً ، فما رأي سماحتكم بذلك، علما ً بأنه لم يتم عقد زواج بينهما؟ ذلك من إخلاف الوعد وهو قبيح على أي حال، لذلك عده ا لنبي ژ من خصال النفاق، وهو في مثل هذه الحالة أقبح، وبما أن ولي المرأة تصرف في المبلغ بإذن الخاطب فما له إلا ما اشتراه الولي مع ما تبقى والله أعلم. شاب خطب فتاة ودفع لها المهر، وقبل الزواج بأيام اعتذر عن إتمام الزواج، وادعى بأن أحدا ً ما قد عمل له عملا ً حتى يرفض هذا الزواج، فهل يحق لهذا الشاب أن يسترجع المهر الذي دفعه للفتاة بعدما صرف هذا المهر في تجهيز مستلزمات ا لزواج؟ إن كان لم يعقد عليها الزواج فما لها صداق عليه، وإن كان عقد زواجه بها وأراد تطليقها وقد سمى لها صداقا ً فلها عليه نصف ما سمى عاجله وآجله، إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وعفوها هو إسقاط الصداق كله، واختلف في الذي بيده عقدة النكاح، قيل هو الولي وعفوه إسقاط الصداق أيضا ً ، وذلك فيما إذا كانت المرأة غير مالكة لأمرها وهي الصبية والمجنونة، وهو قول لبعض العلماء، وقيل هو الزوج وعفوه إتمام ما سمى من الصداق وهو قول الأكثر وعليه العمل، والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ ¯° ± ³ ² ´ μ ¶ ¸ ½ ¼ » º ¹ ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ ﴾ ] البقرة: ٢٣٧ [ والله أعلم. هل يصح للأب أن يأخذ شيئا ً من مهر ابنته بدون إذنها، علما ً بأنه لا يأخذه كله بل يأخذ بعضه؟  لا يحل له منه شيء إلا بإذنها، فكل ٌ أولى بماله والدا ً كان أو ولدا ً ، والصداق للمرأة لا لوليها، قال تعالى: ﴿ s t u v ﴾ ] النساء: ٤ [ ولم يقل: آتوا أولياء النساء... والله أعلم. تزوجت رجلا ً فتبين لي أنه عاجز عن المعاشرة، فصبرت عليه واحتسبت الأمر عند الله، ولم أكشف أمره خوفا ً على كرامته، ولكن بدلا ً أن يجازيني بالإحسان إحسانا ً أخذ يسيء معاملتي ويتهمني أمام أهله أن عدم الإنجاب سببه راجع إلي وراح يفضحني أمام الناس، ثم بعد ذلك جاء إلى والدي وأخبره بأنه يريد أن يطلقني لأنني لست قادرة على الحمل، وأنه يريد أن يرجع إليه المهر الذي دفعه لي. أرجو من سماحتكم أن توجهوني بالنصح وهل يلزمني أن أرد إليه الصداق الذي دفعه أم لا؟ إن طلقك وهو لم يباشرك فلك عليه نصف الصداق بنص القرآن ﴿ ¯° ± ² ³ ´ μ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ﴾ ] البقرة: ٢٣٧ [ ، والأولى أن تكشفي أمره إن لم يتجاوب معك بالمعروف والله أعلم. لمن يكون الصداق للزوجة أو للأب أو للأم؟ قال تعالى: ﴿ st u v ﴾ ] النساء: ٤ [ فليس الصداق للأب ولا للأم، وإنما هو للزوجة وحدها والله أعلم. امرأة توفي زوجها ولها صداق آجل مقداره ثمانون قرشا ً فكم تعادل هذه القروش بالصرف ا لحالي؟ يرجع في تحديده إلى الصاغة فإنهم هم الذين يعرفون قيمة الفضة، وليقدرها بقيمتها يوم الدفع والله أعلم. رجل طلق زوجته، فلما انتهت عدتها أراد أن يتزوجها بعقد جديد، ولكنه لم يكن يملك مالا ً ليمهرها إياه، فوهبته المرأة عشرين ريالا ً ليصدقها إياه، فهل في ذلك حرج؟ وهل له إن أراد طلاقها أن يطالبها بشيء مما دفعه لها؟ لا حرج في أن تهب المرأة رجلا ً مالا ً ليصدقها إياه، سواء كان سبق له ً أن تزوجها أم لا، وإن أراد طلاقها فليس له أن يطالبها بشيء ولو أصدقها من ماله الشيء الكثير، لأن الله تعالى يقول: ﴿ !" # $ % 1 0 / .- , + * ) ( ' & < ; : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 = > ﴾ ] ٢١ ، النساء: ٢٠ [ والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تعطي بعض مالها لرجل على أن يقدمه لها مهرا ً دون أن يدفع هو شيئا ً من عنده؟ لا مانع من أن تهب المرأة لرجل مالا ً على أن يصدقها إياه والله أعلم. ما قولكم في الصداق الآجل للمرأة هل يجب لها في حالة موت ا لزوج؟ نعم، الصداق الآجل يجب بخروج المرأة عن عصمة الرجل بموت أو طلاق والله أعلم. هل يجوز للعم أو الأخ أن يأخذ شيئا ً من صداق وليتهما إن سمحت لهما بذلك؟ ليس للعم ولا للأخ أن يأخذ من صداقها شيئا ً إلا إن أعطتهما من طيب قلبها، من غير إكراه ولا استحياء والله أعلم. ما قولكم في رجل تأخر عن الزواج لعدم استطاعته توفير المهر، فهل يجوز له أن يقترض من البنك بالربا، إن خاف على نفسه ا لعنت؟ في هذه الحالة يجوز له السؤال، والأخذ حتى من زكوات الناس من أجل ضرورة المحافظة على الدين بالزواج الشرعي، وأما الربا فلا والله أعلم. هل يحق للزوجة أن تطالب زوجها باستبدال ورقة الغائب(١) إن كانت الورقة السابقة غابت منها؟ إن كان الصك غائبا ً فعليه إبداله بغيره والله أعلم. توفيت زوجتي قبل أن أدخل بها، فماذا يلزمني لها، وماذا لي منها؟ عليك أن تؤدي لها ما اتفقتما عليه من الصداق العاجل والآجل، ولك الميراث وهو نصف التركة التي خلفتها، حتى الصداق الذي أصدقتها إياه إن كانت لم تستهلكه والله أعلم. ١) هي ورقة يثبت فيها الصداق الآجل للمرأة. ) :êGhõdG »a IAÉØμdG رجل خطب امرأة فرفضه وليها بحجة أنه مولى، فهل هذه الفروقات النسبية ثابتة في الكتاب والسنة، وهل هناك تفاضل في هذا ا لجانب؟ أما من حيث التفاضل فلا تفاضل إلا ّ بالتقوى، وأما من حيث مشروعية ّ الولاء فهو ثابت بنص الحديث، فقد قال ا لنبي ژ : الولاء لحمة كلحمة » « النسب لا يباع ولا يوهب(١) ، كما ثبت الملك بالكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: ﴿ A @ ? > C B D E F G H IJK ﴾ ] النحل: ٧٥ [ ... الآية وأما جواز التزاوج بين الجانبين فلا خلاف فيه، وإنما الخلاف في اعتبار ذلك في التفاوت في الكفاءة والله أعلم. أردت أن أخطب امرأة فلما استشرت أمي في ذلك لم توافق، بسبب أن هذه المرأة من قبيلة البلوش، فحاولت جاهدا ً إقناعها بكون هذه المرأة التي أرغب فيها امرأة صالحة وموافقة لنا في المذهب الإباضي، فأحسست أن أمي موافقة عليها ولكن دون أن تصرح بذلك، فهل اعتبر ذلك موافقة منها وأقدم على هذا الزواج، وإن امتنع أولياؤها وهم إخوتها عن تزويجها فهل يصح أن يزوجها ابنها الذي يبلغ سبع سنوات أم أنها تزوج نفسها، بينوا لي الطريق جزاكم الله خيرا ً؟ عليك أن تبر أمك بطاعتها فيما تأمرك به وعليها هي أن تعينك على برها، فرحم الله والدا ً أعان ولده على بره، لذلك أرى أن تحاول جهدك بأن تقنعها أي أمك بقبول زواجك من هذه المرأة ما دامت برة مستقيمة، ّ فإن العبرة بالاستقامة على التقوى لا بالأنساب والأحساب فالله تعالى يقول: ١) رواه الإمام الربيع والبيهقي والدارمي وابن حبان والحاكم وغيرهم. ) ﴿ EF G L K J I H M N PO Q R S TU ﴾ ] الحجرات: ١٣ [ لا فضل لعربي على أعجمي » : ، والنبي ژ يقول إلا ّ « بالتقوى(١) وأما الزواج فقد حث فيه ! باختيار ذات الدين فقد قال: تنكح المرأة لدينها وحسبها ومالها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت »« يداك(٢) والبلوش هم أحرار ليس بهم شيء من العار الذي قد يلصق بمن صاهرهم فلا داعي إلى النفور من التزوج منهم، كيف والنبي ژ تزوج من غير العرب فقد تزوج صفية بنت حيى الإسرائيلية وكانت سبية في غزوة خيبر، ومن هو أعرق نسبا ً وأرفع حسبا ً من النبي ژ الذي هو سيد العرب والعجم، فأقنع أمك بأنه لا مكروه في هذا الزواج. أما تزويج المرأة لنفسها بدون إذن وليها فلا يجوز، ولكن يجوز أن يزوجها ابنها إن كان مميزا ً والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من ا لموالي؟ هي حرة وإن كانت مولاة، إلا إن كانت مملوكة ويجوز الزواج بها، أما المملوكة فلا يجوز للحر أن يتزوجها إلا ّ بشرطين وهما خوف العنت ّ وعدم وجود الطول إلى نكاح الحرائر وذلك لأن أولادها تبع لها في الرق والله أعلم. ما قولكم في الكفاءة الدينية والنسبية في ا لنكاح؟ لا بد ّ من الكفاءة الدينية، واختلف في الكفاءة النسبية والله أعلم. ١) رواه أحمد ورواه أبو داود والترمذي. )٢) رواه البخاري ومسلم والبيهقي والنسائي. ) أنا شاب أرغب في الزواج بامرأة مستقيمة صالحة ولكنها من الموالي، وأخاف من المجتمع الذي يرفض مثل هذا الارتباط، فما حكم هذا الزواج، وما هي نصيحتكم لي؟ وهل يعتبر ذلك عيبا ً على الأولاد؟ لا حرج عليك في الزواج بها شرعا ً ولا يعد ذلك عيبا ً ﴿ R Q ST U ﴾ ] الحجرات: ١٣ [ أما الأعراف السائدة فالتغلب عليها أمر يتوقف على قدرات الإنسان نفسه، فانظر بنفسك لنفسك، واستخر الله ربك والله أعلم. هناك صيحات من قبل كثير من المفكرين تنادي الرجل بأنه لا يقدم على الزواج من امرأة كما تنادي المرأة كذلك إلا بعد مراعاة المستوى الطبقي والاجتماعي والتعليمي، فينصحون مثلا ً أن من لديه مؤهل جامعي ألا يقدم على الزواج من امرأة لا تتكافأ معه في هذا الميدان، ما رأيكم في مراعاة ا لمستويات؟ لا عبرة بالشهادات التي يحملها الناس وقد يكون الكثير منها شهادات زور والعياذ بالله ، وإنما العبرة بالدين والأخلاق، فالنبي ژ إنما رد الناس « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » إليهما(١) ، وعندما ذكر ما تنكح فاظفر بذات الدين » : لأجله المرأة من المال والجمال والحسب والنسب قال « تربت يداك(٢) ، ولا عبرة أيضا ً بالمستوى الاجتماعي مع الخلو من الدين، فهذه الأمور يجب أن نكون على بينة منها والله أعلم. ١) رواه الترمذي وابن ماجه. )٢) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود. ) يقول البعض بأن الإسلام يراعي جانب التكافؤ في النسب مثلا ً من أجل المحافظة على تركيبة المجتمع وخشية أن يحدث خلل بسبب هذه الطبقية، فلماذا لا يراعى المستوى التعليمي على أنه تحدث نفس ا لمشلكة؟ نفس مراعاة التكافؤ في النسب أمر فيه خلاف بين الفقهاء، وهو أمر غير مجمع عليه، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر سببا ً في إحداث قيود لم يشرعها الإسلام من قبل والله أعلم. :êGhõdG ó≤Y رجل تزوج بامرأة وبعد أن بنى بها علم بحملها ولم يعلم إن كان لها زوج سابق أم لا فطلقها، فلما وضعت أراد أن يتزوجها من جديد فهل يجوز له ذلك؟ العقد في حالة الحمل فاسد من أساسه فلا داعي إلى الطلاق بعده، وإنما الخلاف في حلها لمن تزوجها في الحمل بعقد جديد بعد وضعها، قيل تحرم عليه حرمة أبدية، وقيل تحل له بأربعة شروط: وهي أن لا تكون عالمة بالحمل، وأن لا يكون هو عالما ً وأن لا يطأها بعد علمهما، أو علم أحدهما بالحمل، وأن يكون الحمل تابعا ً لزوج سابق والله أعلم. فيمن تزوج بامرأة فتبين أنها حامل وبعد الترافع لدى القاضي حكم ببطلان العقد فتزوجها أخوه بعد ذلك ثم طلقها فهل تصح للزوج الأول إن أرادها؟ اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة تزوجها وهي حامل فقيل بأنها تحرم عليه بذلك حرمة أبدية، وقيل تحل له بعد وضع حملها أن يتزوجها زواجا ً جديدا ً بأربعة شروط: وهي أن لا تكون هي عالمة بالحمل، وأن لا يكون هو عالما ً به، وأن يكون لم يطأها بعد علمهما أو علم أحدهما بالحمل، وأن يكون ذلك الحمل تابعا ً لزوج سابق شرعا ً ، ومع اختلال أحد هذه الشروط لا يجوز له الزواج بها والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يتزوج بامرأة تسبب في طلاقها من زوجها؟ لا وألف لا، فإن من تعجل شيئا ً قبل أوانه عوقب بحرمانه والله أعلم. ما حكم من تزوج امرأة وبعد عشرة أيام من العقد ولدت له؟ الزواج في أثناء الحمل باطل، وإن تعمد الزوجان ذلك حرم كل منهما على الآخر والله أعلم. رجل عقد قرانه على امرأة واشترطوا عليه الزواج بعد سنتين لأجل إكمال المرأة دراستها فهل يلزم بهذا الشرط إن أراد الزواج قبل هذه ا لمدة؟ الزواج هو نفس عقد القران، وأما الدخول فهو أمر يترتب على الزواج الذي هو العقد، والشروط المتفق عليها في العقد ثابتة ما لم تكن باطلة من أساسها إلا أن تنازل عنها المشترط والله أعلم. هل يصح للولي أن يعقد بنفسه الزواج على وليته أم لا؟ لا مانع من ذلك بل ذلك هو الأصل والله أعلم. أنه يجوز للرجل :« تلقين الصبيان » وجدت في باب النكاح من كتاب أن يزوج نفسه من امرأة متى استكمل وفهم الشروط والأركان المطلوبة شرعا ً . فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا؟ إن كان وليا ً للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها، سواء كانت ثيبا ً أم بكرا ً ، وإن كان وليها غيره وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك والله أعلم. رجل يعيش في بريطانيا لأجل الدراسة فأراد الزواج ولكنه لا يتمكن من الرجوع إلى ع ُ مان لإتمام العقد، فهل له أن يوكل من ينوب عنه وما هي ألفاظ العقد في هذه ا لحالة؟ عليه أن يوكل من ينوب عنه في قبول العقد ثم يشهد هو شاهدين بأنه  زوجت فلان بن فلان... فإن قبلها وكيله » : قد قبل ذلك العقد، والعاقد يقول الشرعي فلان بن فلان فكونوا عليه من الشاهدين، ويقول الوكيل: قبلت فلانة بنت فلان بنت فلان زوجة لموكلي فلان بن فلان... إلخ والله أعلم. هل يلزم من يقوم بعقد الزواج أن يتأكد من المرأة نفسها عن رضاها، أم يكتفي بأمر الولي، وإن اكتفى بذلك فهل تقع عليه المسؤولية إن تبين له بعد ذلك عدم موافقتها؟ يكتفي بأمر ا لولي له ما لم يتبين له عدم موافقتها، وإن اكتشف بعد ّ العقد أنها غير موافقة فما عليه من مسؤولية في ذلك، لأن لها الغير إن رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي والله أعلم. هل وجود شاهدين وبدون حضور قاض أو عالم دين، مع إعلان كل من الرجل والمرأة الموافقة على الزواج أمام الشاهدين، يجعل مثل هذا الزواج صحيحا ً حتى لو أحيط بالسرية بعد ذلك؟ نظرا ً لما لعقد الزواج من أهمية، وما يترتب على الزواج من آثار وحقوق، فإن الشريعة الإسلامية أحاطت الزواج بسياج يحفظ له أهميته ويعطيه قدره. هذا السياج ما هو إلا شروط لا بد من الإتيان بها جميعا ً ، حتى يكون الزواج شرعيا ً أي صحيحا ً يترتب عليه أثره. هذه الشروط هي لا نكاح إلا بولي وصداق » : أربعة نصت عليها أحاديث رسول الله ژ كقوله ّ « وبينة(١) ، فهذا الحديث ينص على ألا ّ زواج معتبر شرعا ً إلا بموافقة ولي المرأة بعد رضاها ثم الإشهاد على ذلك، أما شرط المهر فقد نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ s t u v ﴾ ] النساء: ٤ [ ، وما شرع شرط من هذه الشروط إلا لحكم عظيمة ومقاصد شريفة تمنع العابثين من الاحتيال والخديعة. ومن هنا ترى بأن السؤال ذكر شيئا ً هو ليس من الشروط وأهمل ما هو شرط معتبر، فحضور قاض أو عالم دين ليس شرطا ً لصحة الزواج، ولكن لا بد من إذن الولي وهو ما لم يذكر في السؤال ، والزواج بدون موافقة الولي باطل لحديث رسول الله ژ : أيما امرأة أنكحت » « نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل(٢) . أما فيما يتعلق بالشهود فإن الاثنين متى ما كانا عدلين فهما الحد الأدنى المعتبر في الشهادة، والأولى كما دلت السنة إكثار الشهود وإشهار العرس والوليمة له والله أعلم. ما قولكم في عقد الزواج الباطل أو الفاسد بسبب القرابة المحرمة أو لسقوط ركن من أركانه، فما هي الآثار المترتبة على هذا العقد كالميراث والصداق والعدة والنسب؟ إن كان الزواج باطلا ً بسبب الحرمة المجمع عليها أو لسقوط شرط مجمع عليه فلا يترتب عليه توارث بين المتزاوجين، وأما الصداق والعدة فيجبان بالدخول، وكذلك نسب الأولاد من أجل شبهة النكاح والله أعلم. ١) رواه الإمام ا لربيع. )٢) رواه النسائي وأبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجه والبيهقي. ) هل « أنا ملك يمينك » أو « وهبتك نفسي » ماذا لو قالت امرأة حرة لرجل يعطى هذا الرجل الحق في معاشرتها...؟ وإذا كانت الإجابة بنعم هل يشترط وجود شهود على ذلك؟ لا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لرجل، بعد أن كان هذا الحكم مشروعا ً في حق النبي ژ فقط أي هو من خصوصياته ! لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما غيره ژ فلا يشرع لهم ذلك، ولا يترتب على مثل هذه الكلمة إن صدرت من امرأة أية آثار. أما أن تملك نفسها لرجل فهذه غاية الجهل وهو ما حرمه الإسلام ولم يبحه قط، كيف يباح لحر أن يملك نفسه لغيره، إن هذا إلا غاية في الجهل وإتباع للشيطان وغواياته، عصم الله منه المسلمين والمسلمات والله أعلم. رجل خطب امرأة فاشترط عليه أهلها أن يبني لها بيتا ً بجوار بيت أهلها فوافق على ذلك، فهل يثبت هذا ا لشرط؟ المسلمون على شروطهم إ لا » ّ شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا «ً والله أعلم. ما قولكم في رجل تزوج بامرأة واشترطت عليه أن يكون سكنها عند أهلها ولم يكتب هذا الشرط في عقد الزواج فهل يلزمه على هذه ا لصورة؟ المسلمون على شروطهم إلا شرطا ً أحل حراما ً أو حرم حلالا ً والله أعلم. جاءني شخص خاطبا ً ابنتي وقد وافقت بشرط أن لا ينقلها إلا بعد إتمام دراستها فهل يلزمه هذا الشرط وهل له أن ينقضه بعد أن يرضى به؟ إن اشترط على نفسه فالمسلمون على شروطهم إلا إن تنازلت هي عن شرطها والله أعلم. ما قولكم فيمن لا يعرف الكلام ويريد وليه أن يزوجه فكيف يتم عقد نكاحه؟ إن كان أعجم قبل عنه وليه وأشار نفسه إلى القبول والله أعلم. هل يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد ا لزواج؟ يكفي ذكر اسم المرأة واسم أبيها في عقد زواجها، إلا إن كان ثم لبس لمشابهتها غيرها في اسمها واسم أبيها مع عدم وجود القرينة المانعة من قصد غيرها، ففي هذه الحالة يتعين ذكر ما يميز المرادة منهما كاسم الجد أو النسب لدفع اللبس والله أعلم. ما قولكم فيمن قام بعقد قران لرجل وقد استأذن العاقد والد البنت وكان لا يعرف اللغة العربية ولكنه فهم منه أنه موافق. فهل يتم العقد على هذه الحالة؟ إن فهم العاقد موافقة الولي أو ترجم له الأمين فلا حرج عليه إن اعتمد هذه الموافقة ف َعق َ د الزواج بناء على ذلك والله أعلم. َ من المعروف أن عقد القران في بعض قرى وولايات السلطنة لا يتم عن طريق الكتابة وإنما يتم بطريقة التلقين حيث يقوم أحد رجال الدين بقراءة بعض الكلمات ويقوم الزوج بترديدها من بعده وبعد ذلك يتم الزواج... فهل هذا الزواج يعتبر صحيحا ً من وجهة نظر سماحتكم؟ وما هو الواجب اتباعه في مثل هذه ا لحالات؟ هذا هو الأصل في الزواج الشرعي، وهو الذي مضى عليه رسول الله ژ وصحابته والتابعون لهم بإحسان، فقد كان العقد في النكاح وغيره نطقا ً باللسان والله أعلم. هل يلزم لمن عقد النكاح أن يسأل المرأة سواء كانت بكرا ً أم ثيبا ً أم ً يتيمة عن رأيها في الزواج أم يكتفي بإذن ا لولي؟ يجوز له أن يزوجها بإذن وليها إن لم يعلم أنه أكرهها على ذلك، واليتيمة لا رأي لها حتى تبلغ وينتهي اليتم والله أعلم. فيمن تزوج امرأة وانتسب إلى غير عشيرته أثناء العقد فهل يعتبر العقد في هذه الحالة غير تام؟ إن كان مزوجا ً بعينه فهو يأثم بانتسابه إلى غير عشيرته، ولكن لا يقدح ذلك في صحة الزواج لأنه هو المعني بالعقد والله أعلم. ما قولكم في خروج المرء مع زوجته بعد العقد والخلوة بها؟ وهل يحق للولي أن يعترض على ذلك؟ وخاصة إذا كان الخروج في أعمال الطاعة كحضور الدروس ونحوها؟ إذا عقد الرجل الزواج على امرأته فهي حليلته، يباح له منها كل ما يباح للرجل من أهله، فلا مانع شرعا ً من أن يخلو بها ويحملها معه، ولا ينبغي للولي أن يعترض على ذلك إن لم يكن يخشى محذورا ً من وراء ذلك، خصوصا ً عندما يكون ذلك داعيا ً لاستفادتها وإفادتها والله أعلم. لي أربع زوجات وطلقت واحدة منهن طلاقا ً رجعيا ً ، وفي اليوم الثاني عقدت على امرأة أخرى بدلا ً منها ولم أدخل بها حتى الآن. فهل يثبت هذا العقد أم أنه عقد باطل؟ العقد باطل، لأن الطلاق الذي طلقته المرأة الرابعة رجعي، وهي ما تزال في العدة، فهي في حكم الزوجة ترثها وترثك لو مات أحدكما في خلال عدتها، وتجب عليك نفقتها وسكناها في العدة ويلحقها طلاقك إن طلقتها ثانية أو ثالثة قبل انسلاخ العدة، فتزوجك أخرى قبل انتهاء عدتها في حكم الجمع بين خمس زوجات، وهو عين السفاح فدع هذه المرأة فإنها ليست لك بزوجة والله أعلم. فيمن أراد الزواج من بلد غير بلده ولكنه لا يقدر على السفر، فهل يصح أن يسافر أحد أقاربه ويختار له زوجة وينوب عنه في قبول الزواج حيث يتم العقد في بلد ا لزوجة؟ يوكل من ينوب عنه في قبول الزواج، ثم يشهد هو على قبول ذلك والله أعلم. ما قولكم في يتيمة ابنة ثلاثة عشر عاما ً ، أراد جدها والد أبيها تزويجها لمصلحتها وحفاظا ً عليها حسب نظره ، فهل يصح تزويجها قبل أن تبلغ مبالغ النساء؟ وهل يصح للعاقد أن يعقد عليها؟ وإن وقع العقد بأمر جدها فهل تسلم نفسها للزوج للمعاشرة أم لا حتى تبلغ؟ تزويج اليتيمة فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكون تزويجها بعد البلوغ لا قبله، تفاديا ً للمشاكل وخروجا ً من عهدة الخلاف، وإن وقع العقد قبل البلوغ فالأولى أن يكون الدخول بعده حتى ترضى بمن زوجت به زوجا ً ، ولها الحق أن تفسخ العقد فور بلوغها ولو دخل بها الزوج، وإنما يلزمه لها الصداق بالدخول لأن لكل موطوءة صداقا ً ، أما لو لم يدخل بها وفسخت العقد لم يلزمه شيء والله أعلم. امرأة طلقت، وبعد ثلاثة أشهر تزوجت بآخر، فإذا بها حامل من الزوج الأول، وبقي معها الزوج الثاني مدة أربعة أشهر حتى بلغ حملها ثمانية أشهر، فقيل لزوجها إنها حامل من غيرك ولا تحل لك، فردها إلى أهلها بأمر قاضي المنطقة على أساس أن الزواج باطل، ولما وضعت ردت عليه بنكاح جديد من غير علم من القاضي، بل باتفاق من الزوج وأهل المرأة، فما حكم ذلك؟ العقد على الحامل باطل، لقوله تعالى: ﴿ À¿¾½¼ Á ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وهل تحل بعد وضع حملها لمن تزوجها في الحمل وغشيها؟ ذلك مما اختلف فيه، فذهب أبو عبيدة الكبير من أئمتنا @ إلى تحريمها للأبد، جريا ً على طريقة أصحابنا رحمهم الله الذين يحرمون كل موطوءة بغير حق على الواطئ، وإيصادا ً لباب الفساد في وجوه المفسدين، وذهب كثير منهم إلى إباحتها له بعد وضع حملها بعقد جديد مع كل لوازمه من ولي وشهود وصداق ورضى المرأة، وذلك بشروط أربعة: أولها: أن لا يكون الزوج عالما ً بحملها، وثانيها: أن لا تكون هي عالمة به، وثالثها: أن لا يباشرها بعد علمهما أو علم أحدهما به، ورابعها: أن يكون ذلك الحمل من نكاح تقدم، بحيث يلحق زوجا ً قبله، وهذا الرأي هو الذي اختاره الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني ƒ وعزاه إلى الأكثر، وهو الذي يقتضيه الدليل، فإن تحريم الزانية على من زنى بها إنما هو عقاب إجرامهما، ولا إجرام إن كانا غير عالمين بالحمل، ولا ارتكبا أي محظور بعد علمهما، والأصل في النكاح الإباحة إلا ما تناوله نص التحريم، لعموم قوله تعالى: ﴿ . / 0 1 2 ﴾ ] النساء: ٢٤ [ ، والقول الأول أحزم وأحوط، هذا وقد مال أحد أشياخنا المتأخرين إلى إسقاط الشرط الرابع من الشروط السالفة، لاحتمال أن تحمل من غير زوج وهي غير زانية في الحكم، كأن تؤتى غصبا ً أو مناما ً ، وحكى ا لقطب 5 فيما إذا علمت بالحمل ولم يعلم هو أنها تحل له ويحرم عليها، وهو من الإشكال بمكان، فإنه إذا ثبت عنده علمها لم يسعه أن يحملها أو يواقعها على ما لا يسعها، ورابطة الزواج رابطة شرعية مقدسة، يجب أن تبرأ من كل الشوائب والله أعلم. ما قولكم فيما يقوله بعض الناس من عدم جواز الزواج أو عقد النكاح في شهر صفر، وما بين عيدي الفطر والأضحى؟ بئس ما يقول هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، فيصادمون أحكامه ويناقضون شرعه ويفترون على الله الكذب، أما صفر فالتشاؤم به من عادات المشركين أهل الجاهلية، وقد جاء النبي ژ بنسف عاداتهم « لا هامة ولا عدوى ولا صفر » وعقائدهم، فقد قال(١) ، وكذلك الزواج بين الفطر والأضحى، فإن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، وقد خالفهم رسول الله ژ فتزوج أم المؤمنين عائشة # في شوال وبنى بها في شوال، وكانت أحظى نسائه عنده، فمن تشاءم من الزواج بين العيدين فقد اقتدى بأهل الجاهلية وترك الاقتداء برسول الله ژ ، وكفى بذلك إثما ً مبينا ً فإن كل أحد يحشر مع إمامه والله المستعان. نسمع من بعض الناس أنهم يتشاءمون من شهر صفر ويمتنعون من الزواج فيه وينظرون عند رغبتهم في الزواج في المنازل الفلكية زعما ً منهم أنها تتوقف عليها علاقتهم الزوجية؟ فما حكم الشرع في ذلك؟ « لا هامة ولا عدوى ولا صفر » قال النبي ژ(٢) فالمسلم لا يتشاءم بشهر صفر، وإنما هذه عادات أهل الجاهلية وكفى به ضلالا ً مبينا ً ، على أن النظر في المنزلة من أجل الزواج ليس من شأن المسلمين وإنما ذلك من عادات المجوس والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. )٢) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم. ) ما رأيكم في الزواج بين العيدين، إذ يقول بعض الناس إنه لا يجوز الزواج ولا العقد بين العيدين، وإلا يكون زواجا ً مشؤوما ً؟ الامتناع عن عقد الزواج والبناء بالمرأة فيما بين عيدي الفطر والأضحى والتشاؤم من ذلك من عادات الجاهلية ومعتقداتها، وقد هدم ذلك النبي ژ بفعله، فقد تزوج ا لنبي ژ أحب نسائه إليه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال، وهي عائشة الصديقة بنت ا لصديق @ ، وقد كانت تقول كما جاء تزوجني النبي ژ في شهر شوال وبنى بي في » في صحيح مسلم وغيره وفي هذا ما يكفي المؤمن « شهر شوال، وأي نسائه كانت أحظى عنده مني أسوة حسنة، وزجرا ً عن التلوث بشيء من عادات أهل الجاهلية ومعتقداتها، عملا ً بقوله تعالى: ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ÑÐÏÎÍ ﴾ ] الأحزاب: ٢١ [ والله أعلم. ما قولكم فيمن له أربع زوجات ثم عقد على زوجة خامسة، فما ترون في العقد الأخير من حيث الصحة وعدمها؟ العقد باطل، ويفرق بينه وبين هذه المرأة الخامسة ولا تحل له أبدا ً والله أعلم. امرأة طلقت من زوجها قبل الدخول بها، ثم تقدم لخطبتها رجل آخر فرفض أهلها تزويجه، وادعوا بأنه كان السبب في تطليقها من زوجها، غير أن المرأة والخاطب ينكران ذلك وينفيانه نفيا ً قاطعا ً ، فهل يجوز تزويجه على هذه ا لصورة؟ الأصل في الناس براءة ذممهم من التهم، ولا يقبل في ذلك قول أي قائل، والواجب حسن الظن بالمسلم ما لم تقم حجة مقبولة شرعا ً على خلافه، وعليه فلا مانع من التزاوج بين هذين ما لم تثبت هذه الدعوى ضد هذا الرجل والله أعلم. هل يمكن أن تشترط المرأة على زوجها أن تكون العصمة الزوجية بيدها؟ أما أن تنتقل العصمة منه إليها فلا، ولكن لها أن تشترط إن رأت منه ما يسوؤها أن يكون لها حق تطليق نفسها والله أعلم. تقدم رجل لخطبة أختي وهو ذو خلق، فوافقت عليه جميع الأسرة بما فيهم أختي المخطوبة غير أن أمي اعترضت على هذا الزواج، وأصرت على موقفها عنادا ً وتعصبا ً لرأيها فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض ا لأم؟ لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها، فإن أصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله وبركته والله أعلم. هل يصح أن يكون طلاق المرأة بيدها؟ ذلك حق للرجل إلا إن جعل طلاقها بيدها والله أعلم. Qô`¨dG رجل تزوج امرأة على أنها بكر فظهر له خلاف ذلك فبماذا تنصحونه؟ الأولى له أن يمسكها ولا يذكر ذلك لأحد، لاحتمال أن تزول البكارة بغير وطء، نحو القفز والركوب الطويل، ولئن كان زوالها بوطء فيحتمل أن يكون باغتصاب من غير أن ترضى أو أنها أتيت وهي طفلة، فلا يحكم بعدم عفتها إن لم يجدها الزوج بكرا ً ، وإن لم يسمح فله المطالبة بالفارق بين صداق البكر وصداق الثيب والله أعلم. رجل وجد في ليلة النقلة أن زوجته قد زالت بكارتها فاتهمها بأنها ليست ابنة بيت فما الحكم في ذلك؟ ليس زوال البكارة شاهدا ً على الزنا فقد تزول البكارة بأسباب أخرى كالركوب الطويل والقفزة وغيرهما، وعليه فإن كان الرجل لم يقذفها بالزنا فلا مانع من رجوعها إليه وعليه إحسان الظن بها والله أعلم. ما قولكم في امرأة خطبها جماعة لشخص، وأخبروا أباها بأن هذا الرجل مرضي في دينه وخلقه وأنه لم يسبق له الزواج من قبل، فوافق الأب على تزويج ابنته وانخدع بكلامهم، ولما تم العقد تبين له أن الرجل الذي زوجه على خلاف ما وصفوه له وزيادة على ذلك فهو رجل مدمن للمسكرات، فهل يحق للمرأة والحال كما ذكرنا أن تطلب الطلاق من هذا ا لرجل؟ إن قامت الحجة أن الخاطبين خدعوا أباها، فلها الحق في تغيير هذا الزواج والله أعلم. ±É``aõdG ما قولك في الذين يقيمون حفلات الزفاف، ويحضرون فيها المغنين والمغنيات في بلد مليئة بالمسلمين، ويبثون هذا الغناء عبر مكبرات الصوت، فيؤذون بذلك المسلمين في سائر البلد. فما قولك أولا ً في إقامة الغناء في حفلات ا لزفاف؟ ذلك من فعل أهل الفسوق، الذين أغواهم الشيطان وأضلهم عن ذكر الله وصدهم عن الحق، وإلى مثل ذلك يشير قول الله 8 ﴿ @ A B C KJIHGFED ﴾ ] لقمان: ٦ [ كما فسره ترجمان القرآن وإمام المفسرين ابن عباس ^ والله أعلم. « الرزحة » أو « العزواة » ما قولك في إقامة بعض حفلات(١) في الأعراس وتكون للرجال فقط، ويكون فيها شعر الافتخار والوعظ؟ إن كانت غير ملهية عن ذكر الله وعن الصلاة فلا بأس بها، شريطة أن لا تكون مصحوبة بمنكر والله أعلم. وإن صحبت هذه (العزاوي أو الرزحات) بضرب الطبل للرجال، فهل في ذلك حظر؟ نعم يحجر ذلك، إلا ّ ضرب الدف في الأعراس، وفيما يستوجب الإشهار والله أعلم. وهل يمكن أن نطلق على أولئك الذين يقيمون الغناء كما في السؤال الأول أنهم من جنود إبليس، وأنهم مفسدون في ا لأرض؟ إن أصروا على ذلك فنعم والله أعلم. وهل يعد الغناء كبيرة من كبائر الإثم، بحيث يكون مرتكبها كافرا ً كفر نعمة؟ إن أصر على ذلك فاعله فإصراره كبيرة والله أعلم. ينتشر في بعض المناطق ظاهرة طلب المرأة من زوجها في ليلة العرس مبلغا ً من المال يفوق بعض الأحيان ما دفعه لها من مهر، ١) هي رقصات ع ) ُ مانية شعبية تؤدى في ا لمناسبات. وسبب هذه الظاهرة تحريض أمهات هؤلاء العرائس، وكما تعلمون سماحتكم تكاليف الزواج وما يتبعه من مصاريف باهظة فتزيد هذه على تلك. فنرجو أن تبينوا لنا إن كانت هذه الظاهرة موافقة للتعاليم الإسلامية أم لا؟ هذه بدعة مخالفة لهدي الإسلام الذي يحض على تيسير تكاليف الزواج، ويحصر الحق المادي الذي يجب على الزوج أثناء الزواج في الصداق، فإذا آتاه زوجته لم يجز لها أن تمنع نفسها منه، ولم يجز لأحد أن يحضها على الامتناع، وما تأخذه من بعد لأجل تمكينه من نفسها سحت إن كان لا يدفعه إليها إلا ّ اضطرارا ً ، فإن الذي يحلها له الصداق الشرعي لا ما تأخذه بالتحايل والامتناع من تمكينه من حقه، فلتتق الله العرائس في ذلك، ولتتق الله أمهاتهن اللواتي يحملنهن على هذه العادات السيئة والله أعلم. في كثير من الأعراس اليوم ينتهجون برامج عدة في أفراحهم، ومن تلك البرامج تدريب بعض الفتيات الصغيرات على الرقص المصحوب بالأناشيد مع تنوع الرقصات والملابس خلال الحفل، وبرنامج آخر هو التصفيق للعروس عند رقص الفتيات وعند دخول الزوج لأخذ عروسه. ما حكم الرقص الموضح سالفا ً ؟ وما حكم ا لتصفيق؟ التدريب على الرقص هو تدريب على الفساد، ولا سيما الرقصات المثيرة، إذ لا يؤمن أن يكون الرقص فيما بعد هواية لهؤلاء الفتيات المدربات، لذلك كان منع ذلك حتى على الفتيات الصغار من باب سد ذرائع الفساد، فيجب المنع، وأما التصفيق فهو من عمل الشيطان، فإن الله ّ أنكره مع الصفير على المشركين بقوله: ﴿ <;:98 = >? ﴾ ] الأنفال: ٣٥ [ فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق، على أنه روي عن ابن عباس ^ أنه من عمل قوم لوط، وكفى به دليلا ً على حرمته والله أعلم. هناك ثوب شهرة معروف عند الناس باسم (فيلي) وهو ثوب أبيض واسع الأطراف، ضيق على الجسم ولونه أبيض تلبسه العروس ليلة زفافها، وهو غالي الثمن في أكثر الأحيان، حيث يصل أقل سعر له حوالي ( ٣٠٠ ريال)، ويلبس لليلة واحدة، ثم يؤجر بعد ذلك لمن أرادت، والإيجار ربما ب ( ٢٠٠ ريال أو أكثر). هل يجوز لبس هذا الثوب بالنسبة للمرأة ا لمسلمة؟ أولا :ً الإسراف في الثمن من التبذير المحرم، والثوب الذي يصف لا يجوز للمرأة لبسه، وإرخاء الذيل أكثر من ذراع لا يجوز للمرأة المسلمة، لذلك كان على المسلمة تجنب مثل هذا الثوب والله أعلم. رجل تزوج امرأة وما زال أهلها يطالبونه بما اعتاده أهل مجتمعه من إظهار الخرقة التي بها أثر دم البكارة، والرجل يرفض ذلك فمن المحق منهما؟ هذا أمر لا ينبغي أن يخرج عن اطلاع الزوجين وحدهما، ولا يجوز إظهاره لأهله ولا لأهلها، لأنه من الأسرار الزوجية، فهو المحق وهم المخطئون والله أعلم. ما هو ضابط استعمال الدف في ا لأعراس؟ أن يكون ذلك بين النساء من غير أن يخرج شيء من أصواتهن إلى الرجال، وأن لا يكون إنشادهن مثيرا ً للفساد، وإنما باعث على المعروف والخير، ويحبب النساء في البر والإحسان، ويجب أن يكون من غير اختلاط بين النساء والرجال، وأما إن كان في ذلك الإنشاد شيء من مزامير الشيطان فهو ولا ريب حرام، كما جاء في الحديث عن ا لرسول ژ والله أعلم. متى يباح ضرب الدف في الأعراس للرجال والنساء؟ أما للرجال ففي العقد للإشهار، وللنساء بينهن عند الزفاف والله أعلم. ø«LhõdG ¥ƒ≤M ما هو حق الزوجة على زوجها؟ إن الإسلام الحنيف دين جاء بالحق، فأعطى كل ذي حق حقه، لأنه دين حق وهو من عند الحق تعالى الذي لا يظلم أحدا ً من خلقه، فقد وفى الإسلام حق الرجل وحق المرأة، وجعل من مجموعهما شخصية زوجية متكاملة، وهي التي أشار القرآن إليها عندما قال: ﴿ 67 8 9 : ﴾ ] النساء: ٢١ [ والمرأة أعطيت ما أعطي الرجل من حقوق، وإنما ميز الرجل فقط بالقوامة، هذه الميزة إنما هي لأجل أن الفطرة تقتضيها لا لأجل هضم حقوق المرأة، بل لأجل المحافظة على الحياة الزوجية حتى تسير سيرا ً طبيعيا ً ، لأن طبيعة المرأة طبيعة انفعالية وتشنج ولا سيما عندما تتعرض للكثير من العوامل الطبيعية التي تؤدي بها إلى أن تكون سريعة الانفعال، ومنها حالة الحمل والطمث، والله 4 بين مجمل هذه الحقوق عندما قال: ﴿ kjih ponml ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ، هذا ولقد جاء في أحاديث الرسول ما يدل على وجوب استيصاء الرجال بالنساء خيرا ً ، فقد كان في وصيته استوصوا بالنساء خيرا » عليه أفضل الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع ً « فإنهن عوان في أيديكم(١) ، يعني بذلك أنهن أسيرات في أيديهم، فعليهم أن يستوصوا بهن خيرا ً ، وقد بين ژ ما لكل واحد من الاثنين من الحقوق، فبين أن حق المرأة أن يطعمها الرجل إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى وأن لا يخدش كرامتها، فلا يقبح ولا يضرب وجهها، ولهم عليهن أي على النساء الطاعة بالمعروف وأن لا يوطئن فرشهم من يكرهون، وعليهن أن يكن مريحات لألباب أزواجهن بسبب تفاعلهن مع الحياة الزوجية في حدود ما أذن به الله تبارك وتعالى وما شرع، لا في حدود ما لم يأذن به، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام نفسه كان آية في رقة المعامة عند نسائه ژ كما تصف ذلك أم المؤمنين عائشة # ، هذه الرقة في المعاملة فيها الأسوة لسائر الرجال المؤمنين، فإن الله تعالى يقول: ﴿ ÁÂ Ç Æ Å Ä Ã ÈÉ Ë Ê Ì Í Ï Î Ð Ñ ﴾ ] الأحزاب: ٢١ [ وهو عليه أفضل « خياركم خياركم لنسائهم » : الصلاة والسلام يقول(٢) ، وبين ا لنبي ژ طبيعة المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقومه كسرته، والشاعر أخذ هذا المعنى عندما قال في وصف ا لمرأة: هي الضلع العوجاء لست ت قيمها على أن تقويم الضلوع ا نكسارها أتجمع ضعفا ً واقتدارا ً على ا لفتى أليس غريبا ً ضعفها واقتدارها ما قولكم في امرأة تشتكي من زوجها ضعفه الجنسي حيث إنه لا يشبع نهمتها ولا يطفئ غلتها، وهي تعاني من شدة رغبتها وزهده في مواقعتها ما لا يعلم حقيقته إلا ّ الله، فما الحل في قضيتها وما خلاصها من ذلك؟ على زوجها أن يحرص على إعفافها بإشباع رغبتها قدر استطاعته، فإن ١) رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي في ا لعشرة. )٢) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والطبراني والبيهقي. ) ذلك من حقها عليه لقول الله تعالى: ﴿ hi j k l ﴾ ]البقرة: ٢٢٨ [ « إذا أتى أحدكم أهله فليصدقها » وفي الحديث عن النبي ژ (١)أي فليستوف ّ طاقته في إرواء غللتها، ولئن كان يشعر بضعف فعليه أن يستعين بما يقويه من العلاج، وهذا أمر ميسور والحمد لله فإن في الأدوية المستعملة في علاج هذا الضعف ما يحول الضعف إلى قوة ويجعل من الرعديد مقداما ً ، فما عليه إلا أن يستعين على ضعفه بما يتيسر له من العلاج، وهو مأجور على ذلك لأنه من حسن المعاشرة والتعاون على التقوى والله أعلم. ما قولكم فيمن باع ماله بالإقالة لأجل الزواج لابنه، ولما تزوج الابن ودخل على زوجته جاءه أبو الزوجة وطلب منه أن يخرج من بيت أبيه ويسكن في بيت مستقل أو يسكن معه في بيته، فاستجاب الزوج لذلك وخرج عن أبيه وإخوته فهل له ذلك؟ لو لم يخرج من بيت أبيه وطالبت بذلك زوجته فربما حكم الحاكم به، ولذلك رأى الولد أن يستجيب للطلب قبل أن يحكم به عليه والله أعلم. ما قولكم فيمن تزوج امرأة وأسكنها في بيت أهله فطلبت منه أن يسكنها في منزل مستقل، فاعترض أبو الزوج على ذلك ولم يرض لابنه بالانتقال، فماذا يفعل هذا الرجل، هل يوافق زوجته ويخرجها في بيت مستقل أم عليه أن يطيع والده؟ السكن المستقل حق عليه لزوجته فإن لم تتنازل عن هذا الحق فعليه توفيره لها، وليس للأب اعتراض على ذلك وإن اعترض فليس لاعتراضه مكان والله أعلم. ١) رواه أبو يعلى وعبد الرزاق. ) هل يجوز العزل عند الجماع بموافقة الزوجة وذلك لأجل المباعدة بين الولادة؟ نعم مع الضرورة والله أعلم. ما قولكم فيمن يعامل زوجته معاملة سيئة ويتهمها بالزنى كلما خرجت من ا لبيت؟ عليه أن يمسكها بالمعروف أو يسرحها بإحسان، فإن رفض ذلك فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي والله أعلم. ما قولكم في امرأة يعاشرها زوجها معاشرة سيئة فيهينها ويشتمها أمام أهله، ويقوم بضربها بدون حق أو سبب، ثم إنها خرجت إلى بيت أهلها لما ضاق بها الحال فتركها هناك دون أن يسأل عنها، والآن مضى عليها في بيت أهلها أربع سنوات دون أن يطلقها أو يردها ولها منه ابنة لم يسأل عنها كذلك ولم ينفق عليها. فما هو الحل في هذه القضية؟ الحل في ذلك أن يسرحها بإحسان إذ لم يمسكها بمعروف، فإن هذه المعاملة ليست من الإمساك بمعروف فإن أصر على حيفه وجوره فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي والله ولي ا لتوفيق. طلقت زوجتي وهي حامل فراجعتها قبل أن تضع حملها غير أنها رفضت الرجوع إلى البيت وبقيت في بيت أهلها مدة تسعة أشهر، وضعت خلالها ولدا ً وقد منعتني هي وأهلها عن رؤية أولادي منذ وقوع الطلاق، وكلما حاولت أن أتفاهم معهم عن طريق بعض الأهل لا أجد إلا الرفض بل أصبحوا يساوموني الطلاق مقابل رؤية الأولاد، علما ً أن هذه الزوجة تعمل في إحدى الوزارات فهل يحق لي شرعا ً أن أمنعها عن العمل، وهل تعتبر مراجعتي لها شرعية فيترتب عليها القيام بالحقوق ا لزوجية؟ بما أنك راجعتها بطريقة شرعية قبل أن تضع حملها وأبلغتها بالمراجعة قبل الوضع فهي زوجتك وعليها أن تتبعك ولا يحل لها النشوز عنك، ولك أن تربي أولادك وأن ترعاهم بنفسك كما أنك تملك شرعا ً منعها من العمل، وإن أردت ما لك من حق في ذلك فارفع قضيتك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا ً والله أعلم. ٍ امرأة أصيب زوجها بمرض معد فخافت على نفسها فخرجت بأولادها إلى بيت أهلها بغير استئذان منه فهل يجوز لها ذلك؟ وهل تعذر عن القيام بشؤون زوجها وهل يلزم بنفقتها إن بقيت في بيت أهلها؟ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن كانت المضرة متيقنة إن أقامت عند زوجها فلا حرج عليها إن توقت المضرة بخروجها، وإن آثرت الخروج عنه فليس عليه نفقتها وإنما عليه نفقة أولاده والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟ ليس له أن يضربها بغير حق والله أعلم. كيف كان هدي ا لرسول ژ في التعامل مع أزواجه؟ يعاملهن بالحسنى ويلين لهن الجانب والله أعلم. رجل متزوج ولكنه يسهر مع أصدقائه حتى منصف الليل للعب الورق، علما ً بأنه قد يوجد بينهم بعض المدخنين، ما رأي سماحتكم؟ بئس الزوج ذلك الذي يدع زوجته وأولاده في قلق ووحشة، ويركن إلى قرناء السوء يقضي معهم ليله ويضيع وقته الثمين، فهو مرتكب لأكثر من منكر، وكفى بإضاعة وقته الثمين في حديث اللغو بين المدخنين، مع أن كل أحد مسؤول عن وقته، فإنه جوهرة ثمينة لا يعوضها شيء، وكل لحظة منه إنما هي على حساب العمر، وقد ثبت في الحديث عن النبي ژ أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عمره فيم أفناه وشبابه فيم أبلاه(١) ، ومن ناحية أخرى يجب عليه تجاه زوجته وأولاده أن يوفر لهم الأمن ويؤنسهم بنفسه، فضلا ً عما عليه لزوجته من حق المعاشرة، فالتقصير في هذه الحقوق من المنكرات التي لا يقر عليها المرء والله أعلم. ّ امرأة بعد عشرة دامت أربعين سنة، يتهمها زوجها بالخيانة ويسيء إليها ويشهر بها ويتهمها بالزنا مع أكثر من رجل، وكم من مرة تركت المنزل وبعد توسط الأقارب تعود إليه ولقد قام بطلاقها وراجعها في عدتها فلم ترض أن تعود إليه. ما حكم عدم عودة المرأة إلى زوجها؟ وما حكم اتهام الزوج لزوجته والتشهير بها؟ الرجعة لا بد أن تكون إمساكا ً بمعروف كما نص عليه القرآن، واتهامها بالفاحشة مخالف للإمساك بالمعروف، بل من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة تحرم على زوجها بمجرد قذفه لها. لذلك أرى في هذه الحالة أن لها الحق في الامتناع من الرجوع إليه، ولا ريب أنه بقذفه إياها مرتكب لكبيرة جل ّ ى، فالله تعالى يقول: ﴿ m l k j i h g f no p q r ﴾ ] النور: ٢٣ [ والله أعلم. فيمن خطب امرأة ودفع لها جزء من المهر، على أن يكمله قبل الدخول، ً فلما عقد عليها أراد أن ينقلها إلى بيته، فامتنعت حتى يكمل لها المهر ١) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ) حسب ما اتفقا عليه، فهل امتناعها ذلك يعد نشوزا ً أو لا، وهل عليه نفقتها وهي في بيت أهلها؟ لا تعد ناشزا ً حتى يدفع إليها صداقها المتفق عليه فيما بينهما، وأما أمر النفقة فمرده إلى القضاء الشرعي إن لم يصطلحا والله أعلم. رجل أخبره بعض الناس أن زوجته تخونه في نفسها فطلقها، ثم بعد ذلك راجعها بقصد أن يتأكد من الخبر بنفسه، ثم خادعها بالسؤال فأقرت بأن ذلك الرجل التي اتهمت به قد اغتصبها ولم يكن برضاها، فهل يجوز له أن يمسكها بعد هذا ا لإقرار؟ عليه أن يتوب إلى الله من سوء ظنه ومن تجسسه عليها، وبما أنها ادعت الاغتصاب وعدم الرضى فلا مانع من إمساكها والله أعلم. رجل له زوجتان، أصابه العجز عن معاشرة الزوجات، وحاول العلاج فلم يفد، فماذا يلزمه تجاه زوجتيه؟ يخيرهن بين الصبر والطلاق والله أعلم. رجل ابتلى بزوجة لا تراعي حقوقه وتكلفه ما لا يطيق من مظاهر الترف والكماليات، وكثيرا ً ما تنشأ الخلافات بسبب ذلك فتقوم بشتمه وشتم أهله وتتكلم بكلام غير لائق، وكثيرا ً ما ينصحها عن التبرج والتزين لغير محارمها وهي مع ذلك غير ملتفتة إلى نصحه، فهل ترون أن من الأفضل له الصبر على ما يلاقيه منها أم يطلقها؟ إن وجد قدرة على الصبر واحتمال الأذى منها فليصبر، وإن لم يطق ذلك فليطلقها على أن يكون الطلاق موافقا ً لما يقتضيه حكم الله ورسوله من حيث وقته ونوعه، فمن حيث نوعه فليكن الطلاق طلقة واحدة فقط، بحيث يقول لها: أنت طالق، أو فلانة طالق، من غير أن يضيف إلى ذلك أي شيء مما يقوله الجهلة، وقد يفضي بهم إلى الكفر والعياذ بالله كالتحليل والتحريم بغير بينة من الحق، وأما من حيث الوقت فليطلقها في طهر لم يباشرها فيه دون سائر الأوقات والله أعلم. هل يحق للمرأة أن تطلب فسخ عقد النكاح إن تبين لها عدم استطاعة الزوج على ا لوطء؟ نعم إن ثبتت عنته، وإنما يمهل عاما ً للعلاج، فإن لم يعالج نفسه أو لم يفده العلاج فسخ العقد بعد مضي المهلة والله أعلم. إذا ثبت للزوجة بشهادة الأطباء العدول بأن زوجها مصاب بعقم دائم، فهل يجوز لها أن تطالب بالطلاق بسبب هذا العيب الذي يمنع من تحقيق أهم مقاصد ا لزواج؟ هذه المسألة فيها خلاف حسبما يبدو، وهي بحاجة إلى مزيد من النظر، ِ فإن اقتضى نظر القاضي الشرعي ا لغير فله وجه شرعي والله وأعلم. ما قولكم في رجل يتكلم على امرأته أمام الناس بأنها عاشقة فلان وفلان، وقد ولدت منهم وأنه يراقبها في كل حركاتها. فهل يجوز لهذا الرجل أن يشهر بامرأته؟ وهل تخرج عنه زوجته بذلك؟ ليس له التشهير بها ولا يجوز له ذلك بحال، فإن تاب من ذلك وامتنع عنه فليمسك عليه زوجه وليتق الله ربه، وإلا فلترفع أمره إلى القاضي الشرعي، وكفى به فاصلا ً والله ا لموفق. هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كان هذا الزوج غير قائم بحقوق الزوجية ومن ضمنها الجماع، وهو مع هذا تارك للعبادة ومرتكب للفواحش؟ نعم لها الحق في ذلك، لأنه مطالب إما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان والله أعلم. ما قولكم فيمن يسيء معاملة زوجته ويطردها من البيت حتى في أوقات الليل، ويفحش لها في الكلام قائلا ً ؟« اذهبي إلى فلان يفعل بك كذا وكذا » لها بئس ما يقول وساء ما يعمل، فإن عليه أن يمسكها بالمعروف أو يسرحها بالإحسان، فإن أصر على صنيعه هذا فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وكفى به فاصلا ً والله أعلم. فيمن ضربها زوجها بسبب منعها نفسها منه فهل يحق لها الادعاء عليه؟ ليس لها أن تمتنع مما يريده منها من قضاء الوطر إلا إن كانت حائضا ً أو نفساء أو كانت مريضة لا تقوى على الوقاع، وإن ضربها لامتناعها بغير عذر فلا حرج عليه، بشرط أن لا يكون الضرب مؤثرا ً ولا مبرحا ً ، فإن كان مؤثرا ً أو مبرحا ً فلها حق الإدعاء عليه والله أعلم. رجل يبلغ من العمر سبعا ً وتسعين سنة وله زوجة في الخمسين من عمرها، وقد أصبح هذا الرجل عاجزا ً عن الجماع، فهل يأثم إن أمسك زوجته وهو على هذه الحال، علما ً بأن الزوجة لم تطلب منه ا لطلاق؟ لا إثم عليه في ذلك، وإن وقع في صدره حرج فليخيرها بين أن تبقى على تلك الحالة أو يطلقها والله أعلم. ما هي واجبات الزوج تجاه زوجته، وما هو الحل الأنسب إذا لم يستطع الزوج أن يوفر لها هذه الحقوق وخاصة حق ا لمبيت؟ تجب لها عليه النفقة والكسوة والمسكن والمعاشرة الحسنة، وإن قصر وتصالحا من بعد فعلى حسب ما يتصالحان، والأولى لهما أن تبرئه من العشرة ويبرئها من المبيت عنده، إن لم يمكن القيام بجميع الحقوق تجاهها والله أعلم. امرأة لها زوج لا يوفيها حقوقها ولا ينفق عليها وأولادها، وهو عاطل عن العمل ويقضي أكثر وقته في معاكساته الهاتفية، وقد نصحته هي وأهله ولكنه لا ينتصح، ويمنعها من حضور المحاضرات الدينية ودروس العلم، ومع هذا هي حريصة على عدم إسخاطه خوفا ً من غضب الله عليها، فكيف تتصرف مع هذا ا لزوج؟ ذلك مسقط لحقه بصنيعه، وإنما في الصبر على أذاه خير لها، ولها حضور ما لا بد لها منه من تعلم أمر دينها ولو منعها والله أعلم. عقدت زواجي بابنة عمي وقد اتفقنا على شرطين قبل العقد وهما: ١ أن يتم العرس بعد عامين. ٢ أن نستقل في بيت خاص بنا. فهل لي في هذه الفترة أن اصطحب معي زوجتي إلى بعض الأماكن كالتسوق والتنزه، واصطحابها لزيارة أهلي في منزلهم؟ وهل يصح لها أن تخرج من بيتها أو تسافر مع أهلها دون أن تستأذن مني؟ لا مانع من أن تصحبك إلى حيث أردتما من الأماكن المباحة برضاها، وإن وافقتك على التنازل عن شرطها فذلك إليها، وعليها أن تستأذنك إن أرادت السفر مع أهلها والله أعلم. ما رأي سماحتكم في رجل مدمن خمر لا ي فيق من سكره، أو يفيق ُ أحيانا ً ويسكر أحيانا ً ، ويؤذي امرأته ويضربها، ومجملا ً هو غير مستقيم فهل يعامل معاملة المجنون في أنها لا تجبر على المعاشرة وعليه النفقة لعدم الأمان وحسن المعاشرة، وتبقى هي في بيت أبيها أو يجبر على طلاقها، ومن المعلوم أنه لا يقلع عن شرب الخمر والأذى والضرب لزوجته، بل كلما أدب عاد مرة ثانية. نرجو من سماحتكم التكرم بالبيان الشافي الفصل في هذه المسألة لأعمل به كقاض شرعي؟ إن إمساك الزوج لزوجته يجب أن يكون بالمعروف، فإن لم يمسكها بالمعروف فليسرحها بالإحسان، كما قال تعالى: ﴿ yz { | } ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ ، وليس من الإمساك بالمعروف أن تكون المرأة عند سكير أشبه بالسبع الضاري لا تأمن معه على راحتها ولا على حياتها، وما قصة الرجل الذي قتل أمه ببعيد، لذلك لا أرى أن تكلف المرأة أن تعاشر سكيرا ً لا يقلع عن غيه ولا يتوب من حوبه، وإذا لم تكلف بمعاشرته فلا أرى وجها ً لبقاء العصمة الزوجية بينهما، فإن للمرأة حقا ً في المعاشرة كما أن للرجل حقا ً فيها، ويجب على كل منهما أن يوفر للآخر حقه من غير أن يكون مشوبا ً بأخطار تهدد أمنه، لذلك أرى أن تخيروا هذا الرجل بين التوبة والإقلاع عن الخمر وبين تطليق المرأة، وأمهلوه لاختباره حتى تتضح توبته، فإن لم يتب وأبى التطليق فأجبروه على الطلاق ولو بالسجن، ولو قيل بأن الحاكم يتولى تطليقها بنفسه بعد اليأس من إقلاع هذا الغوي ورشده لم أعده بعيدا ً عن الصواب، فقد قال ابن تيمية إن الفاسق لا يكون كفء لعفيفة، وأطال في تحرير هذا القول والله أعلم. ما قول فضيلتكم هل يلزم المرأة القيام بشؤون منزلها من نظافة وطبخ وغير ذلك أم لا يلزمها ذلك، فإن كان يلزمها أرجو بيانا ً شافيا ً في ذلك مع الدليل وشكرا ً؟ هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، فأكثرهم على أن المرأة لا يلزمها طبخ ولا تنظيف للمنزل ولا غسل ولا شيء من هذا القبيل، ومعنى ذلك أنها غير مكلفة بشؤون المنزل وإنما عليها أن تشتغل بشؤون نفسها فقط، وإن كانت ممن يخدم فعلى زوجها أن يوفر لها الخادم أو يخدمها بنفسه، وذهب ُ ابن القيم في زاد المعاد وإمامنا نور الدين السالمي 5 في جوهره إلى أنها مطالبة بخدمة منزلها فيما كان من الشؤون الداخلية، كالطبخ والغسل والتنظيف ا عتمادا ً على ما مضى عليه السلف الصالح وهم الرعيل الأول، فقد انتظمت حياتهم الاجتماعية باقتسام المرأة والرجل خدمة بيتهما، فكان الرجل مسؤولا ً عن الأعمال التي هي خارج المنزل، والمرأة مسؤولة عن أعماله الداخلية، ولم تشذ عن ذلك حتى ابنة سيد الخلق فاطمة # التي طلبت من أبيها عليه أفضل الصلاة والسلام خادما ً تعينها على شؤون المنزل، فأحالها ! على الذكر الذي يقربها إلى الله، وهذا القول هو الذي أراه وأعتمد عليه والله أعلم. امرأة عاملة ومتزوجة من رجل يسيء معاملتها، ولها طفل منه عمره عامان وشهران، ويقوم بضربها وقذفها بأقبح الكلام (كلبة وحمارة) وقال لزميل لها في العمل: إنها على علاقة بزميل لهما آخر، وإذا أرادها هذا الآخر فليدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال ليتنازل له عنها... والكثير الكثير من الكلام الذي لا تستطيع ذكره في هذه الرسالة... كما أنه يقوم بمشاهدة الأفلام الخليعة وعندما تقوم بنصحه بترك هذه الأفعال يقول لها: إذا أردت مشاهدة هذه الأفلام أحضر لك صاحب هذه الأفلام لتعقدي معه صفقة لجلب الأفلام لك وله... وأخيرا ً قال لها: أن تدفع مبلغا ً معينا ً مقابل تطليقها، وهي لا تملك هذا المبلغ، ويقوم بتهديدها بأخذ الطفل منها، تريد معرفة حكم الشرع في كل ذلك؟ وهل يحق له أخذ مبلغ منها مقابل الطلاق؟ وهل الطفل من حقها؟ إن كان الأمر كما تقولين فبئس الرجل هذا الزوج، فإن في الحديث « خيركم خيركم لأهله »(١) وللمرأة حقوق على الزوج كما أن للزوج حقوقا ً عليها، قال تعالى: ﴿ hi j k ml p o n ﴾ ]البقرة: ٢٢٨ [ وهي درجة القوامة، وقد أوجب الله على الرجل أن يمسك امرأته بمعروف أن يسرحها بإحسان وليس من الإمساك بالمعروف أن يشتمها أو يضربها لغير سبب ، أو يرزأها شيئا ً من مالها أو يقصر في شيء من حقوقها، وقذفها من الكبائر التي توعد الله العقاب عليها، ورضاه بأن تمارس الفحشاء من باب الدياثة، والديوث لا يريح رائحة الجنة، ولا يجوز له أن يعضلها لتفتدي ولو بأقل قليل مما آتاها من الصداق، قال تعالى: ﴿ ¦ § ¨ © ª «¬ ® ¯ ° ± ﴾ ] النساء: ١٩ [ وأما حضانة الطفل فأنت أحق بها ما لم تتزوجي والله أعلم. ما قولكم فيمن لا يستطيع القيام بمعاشرة النساء هل له أن يتزوج؟ الذي لا يستطيع مباشرة النساء ليس له أن يتزوج، إلا أن يشترط على المرأة، لأن زواجه بها لا يكون من ورائه متعة، وإنما يكون مجرد تعاون بين الزوجين فقط، وذلك لأن للمرأة مطلبا ً في مباشرة الرجل لها كما أن للرجل مطلبا ً في مباشرته للمرأة، فلا يجوز أن يحرم المرأة من مطلبها، ولا يجوز ١) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. ) له أن يغشها مع علمه بحاله، فالأولى له أن يمتنع عن الزواج إلا أن يشترط ذلك على المرأة التي يريد أن يتزوجها لتكون ملمة بحاله والله أعلم. ما قولكم في امرأة ناشز هل يتقبل الله منها أعمالها كالصلاة والصوم، وماذا يجب على ولي أمرها إن علم بنشوزها؟ القبول وعدمه أمرهما إلى الله، والنشوز إن ثبت معصية كبيرة تجب التوبة منها، وعلى الولي إن ثبت عنده نشوز وليته عن زوجها ردعها عن ذلك بحسب إمكانه والله أعلم. ما قولكم في رجل متزوج بامرأة منذ ثلاث سنوات، ولكن هذا الرجل لم يقربها من يوم زواجه بها لعدم استطاعته على الجماع، فإذا طلبت المرأة الطلاق فهل عليها أن ترجع المهر الذي أمهرها إياه أم ليس عليها ذلك؟ إن طلبت فسخ النكاح وأمهله القاضي الشرعي عاما ً كاملا ً فعجز عن الجماع فعليه صداقها إن كان حاول ممارسة الجماع معها فعجز، وإما إن لم يصل الأمر إلى القضاء الشرعي واتفقا على الفدية أو أنها لم تصبر حتى تنقضي المدة التي يحددها الشرع للعلاج ومحاولة قضاء الوطر، فاتفقا على الفدية فذلك على حسب ما اتفقا عليه والله أعلم. فيمن تزوجت برجل فتبين لها أنه غير قادر على المعاشرة الزوجية فهل يحق لها أن تطلب ا لطلاق؟ لها الحق في طلب فسخ العقد، ويمهل عاما ً بعد الطلب فإن عالج نفسه وقدر على المعاشرة فبها وإلا ّ فسخ العقد، وله ما دفع من الصداق إن لم يأت معها بما يستوجب الصداق والله أعلم. هل حق الاستمتاع في الوطء هو حق للزوج وحده أم هو حق للزوجين معا ً ، فقد وجدنا أهل العلم مختلفين في ذلك، فما هو مستند كل منهم، وما هو القول الذي تعولون عليه؟ مذهب جمهور أهل العلم أن للمرأة حقا ً في الوطء كالرجل وعليه أصحابنا رحمهم الله كما هو ظاهر تفريعاتهم، وذهب الشافعي إلى أنه مغني » حق للرجل دونها، وقريب منه قول القاضي من الحنابلة كما في حيث قال: إنه لا يجب على الرجل إلا « ابن قدامة ّ إن قصد بتركه الإضرار. والقول الحق في ذلك هو أن لها حقا ً فيه ولا يجوز للرجل أن يمتنع منه لغير عذر، ذلك لأن الله سبحانه بين أن حقوق الزوجين متساوية إلا في أمر القوامة التي هي من اختصاص الرجل دونها، وذلك في قوله: ﴿ i h ponmlkj ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ومعنى هذا أن لهن عليهم مثل الذي عليهن لهم، ودرجة الرجال عليهن درجة القوامة، ومن المعلوم أن للمرأة من الرغبة في الوطء ما للرجل، فهي تشاركه في غرائز الحياة كما تشاركه في العواطف والمشاعر، وإلا فما الذي يجعلها ترضى أن تخرج من بين أبويها، من عشها الذي درجت فيه، وبيئتها التي نشأت في أكنافها، مع أن أبويها أبر بها وأرحم وأحنى وأرأم؟ فما الذي يجعلها ترغب وتصر على انتقالها عنهما إلى كنف رجل لم تعهده من قبل، ولا تربطها به رابطة دم أو قرابة إلا الرغبة في الاستجابة لداعي الفطرة وإشباع نهم الغريزة؟ وقد تضحي في هذا براحتها، وتتحمل مسؤوليات كان لها بد منها، فما بالها َ يقال لها لا حق لها في الاستمتاع بثمار ذلك كله؟ أليس في هذا تجاهل َ لمشاعرها، وكبت لغريزتها، وحرمان لها من أحسن متع الحياة وأطيبها؟ ثم من المعلوم أن في هذا ضررا ً نفسيا ً وعصبيا ً يزعجها، وقد قال تعالى: ﴿ , -. / ﴾ ] البقرة: ٢٣١ [ وأي ضرر أشد عليها من هذا الضرر الذي إما أن تبقى معه في حرمان مستمر، وكبت دائب، ومعاناة لا تقف عند حد، وإما أن تطيع هوى نفسها، وتستجيب لشيطانها، فتنغمس في الفحشاء وتبوء بأوزارها؟ هذا ومن المعلوم أن الله فرض إمساكها بالمعروف عندما قال: ﴿ y }|{z ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ وقال أيضا ً: ﴿ ³´ ﴾ ] النساء: ١٩ [ وليس من المعروف إبقاؤها معطلة لا تنتفع بثمرة زواجها، وقد قال تعالى: ﴿ KL M N O P ﴾ ] النساء: ١٢٩ [ . هذا وإن من أقوى الأدلة دلالة على ثبوت هذا الحق لها أن الله سبحانه جعل للزوج أ جلا ً محدودا ً فيما لو حلف أن يمتنع عن أدائه لها، حيث قال: ﴿ 1 C B A @ ❁ >=<;:9876 5432 DE F ﴾ ] ٢٢٧ ، البقرة: ٢٢٦ [ فما بالها تخرج عنه بطلقة عندما ينتهي هذا الأمد لولا ثبوت حقها في الوقاع؟ وقد جعل الله ذلكم الأمد بقدر ما يمكن للمرأة الصبر عن معاشرة الزوج، كما دل عليه جواب أم المؤمنين حفصة لأبيها أمير المؤمنين ^ عندما سألها عن ذلك بسبب سماعه أثناء تجواله في الليل امرأة تنشد: ألا طال هذا الليل وأسود جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه وعندما بحث عنها وجدها ذات زوج طال عليه الأمد في الغزو، فأمر أن لا يحبس عن امرأة زوجها في الغزو أكثر من أربعة أشهر، وما كان الداعي إلى هذا القرار منه لولا أن للمرأة هذا الحق على زوجها، على أن أقضية السلف رضوان الله عليهم كلها دالة عليه، كما كان ذلك في قضاء كعب ابن سور بأمر أمير المؤمنين عمر ƒ ، عندما شكت إليه امرأة أن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار، فقال في قضائه: إن لها عليك حقا ً يا رجل في ليلة من أربع لمن عقل  فأعطها ذاك ودع عنك الحيل ذلك كله شاهد ودليل على صحة ما قلناه والله أعلم. هل القوامة تعني أن يتسلط الرجل على المرأة يحكمها كما يشاء، لأن الأعراف والتقاليد التي نجدها عند شريحة من الناس تجعل الرجل يتحكم في مصير المرأة، ولربما يجرؤ على ضربها ضربا ً مبرحا ً ، فكيف نفسر ا لقوامة؟ نعم، الرجل قوام على المرأة، ولكن ما هي هذه القوامة حتى نكون على بينة من أمرها، وبصيرة من حكمها، إن ا لله 4 بين أن كل واحد من الزوجين إنما هو بعض من حقيقة واحدة، فالرجل بعض من هذه الحقيقة، والمرأة بعض من هذه الحقيقة، وباجتماع هذين البعضين يكون تكامل هذه الحقيقة، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ 4 5 6 7 8 9: ﴾ ] النساء: ٢١ [ ، وهنا تظهر دقة التعبير القرآني، بحيث لم يقل 4 وقد أفضيتم إليهن، وإنما قال: ﴿ 67 8 9 : ﴾ ]] النساء: ٢١ [[ فهو بعض هذه الحقيقة الواحدة، وهي البعض الآخر، فهذا البعض الذي هو الرجل أفضى إلى البعض الآخر الذي هو المرأة، فإذا على الإنسان أن ينظر إلى المرأة على أنه يمين وهي يسار أو على أنه يسار وهي يمين، (ولا خير في يمنى بغير يسار)، فلا يمكن لليمنى وحدها أن تؤدي دورها المطلوب في الحياة إلا إذا كانت هنالك يسار تشد من أزرها، وتعينها على مهامها، فهكذا الرجل والمرأة. ونرى أن الحقوق مشتركة ما بين الرجل والمرأة، بدليل نص القرآن الكريم، فالله تعالى يقول: ﴿ hi j k l ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ أي لهن من الحقوق على الرجال مثل الذي عليهن من الحقوق للرجال، فكل واحد من الاثنين عليه من الحقوق للآخر مثل ماله على الآخر من الحقوق، وإنما تميز الرجل بدرجة القوامة التي رفع إليها، هذه الدرجة أوتيها الرجل لأسباب، ذلك لأن المرأة سريعة هيجان العاطفة، فهي تتأثر بأدنى مؤثر، وذلك يعود إلى طبيعتها النفسية من ناحية، ويعود أيضا ً إلى طبيعتها الجسدية، لأن المرأة تتعرض لحالات جسدية تنعكس آثارها على نفسها، فهي تكون حاملا، ً وتكون حائضا ً ، وهذا كله مما ينعكس آثاره على نفسيتها، فلذلك لم تجعل القوامة بيدها، ونرى أن بعض الباحثين من الغربيين يؤكد بأن المرأة تختلف عن الرجل عندما تشب عاطفتها، فقد ذكرت باحثة اجتماعية فرنسية، بأن عاطفة المرأة تشغل كلا جانبي دماغها عندما تشب، فلا يبقى من دماغها ما يصلح للتفكير المجرد من أثر العواطف، بينما عاطفة الرجل تشغل جانبا ً واحدا ً من دماغه، والجانب الآخر يبقى صالحا ً للتفكير بحيث ينظر في المستقبل، فمن هنا كانت الضرورة بأن تكون القوامة بيد الرجل، إذ لو جعل الطلاق مثلا ً وهو أثر من آثار هذه القوامة بيد المرأة لكانت مسارعة إلى التطليق عندما تشب عاطفتها، ونحن رأينا أن المرأة في كثير من الحالات تصر على طلب الطلاق من زوجها بشدة وإصرار، فإذا ما وقع الطلاق كانت هي المسارعة إلى الندم، وهي التي تلتمس الحل لهذه المشكلة، وعلى أي حال فالرجل لم يعط هذه المرأة لتكون عنده حيوانا ً يتصرف فيه كيفما يشاء، وإنما جعلت هذه المرأة في يده على أنها إنسان لها خصائص الإنسانية، فهي ذات جسم وروح، وعقل وقلب، وضمير وغرائز، وفكر ووجدان، لا تختلف من هذه الناحية عن الرجل، وتنوء بالتكاليف الشرعية التي ينوء بها الرجل نفسه من غير فرق، ولا فرق أيضا ً بينها وبينه ُ من حيث الجزاء على هذه التكاليف بحسب ما يكون من وفاء بها أو تقصير فيها، فالله تعالى يقول: ﴿ OP Q S R T U V W XY Z [ \ ] ^ ﴾ ] النساء: ١٢٤ [ فالمرأة موعودة بالجنة على العمل الصالح مع الإيمان كالرجل، وكذلك هي متوعدة عندما تكون مقصرة في حق الله تبارك وتعالى مهملة لما فرض الله عليها كالرجل، فكل واحد منهما موعود ومتوعد، وكل واحد منهما مطالب بأن يفي بالواجبات من غير تفريط فيها، ولم تجعل القوامة بيد الرجل من أجل أن يهين هذه المرأة ويجعل عواطفها تبعا ً لعواطفه، وتفكيرها تبعا ً لتفكيره، فهي كائن مستقل بتفكيره وعواطفه، ويجب عليه أن يراعي تفكيرها ومشاعرها، كما يجب عليها أيضا ً أن تراعي مشاعره، أما مسألة التأديب فهذه قضية تعود إلى بعض الحالات التي تنشز فيها المرأة نشوزا ً يجعل الرجل غير قادر على علاج مشكلتها بأي وسيلة من الوسائل الأخرى، فقد شرع له أولا ً أن يعظها ثم بعد ذلك أن يهجرها في المضجع، ثم إذا استمرت على نشوزها وإصرارها وركوبها غلوائها، في هذه الحالة يباح له أن يضربها ضرب تأديب، الضرب الذي قال فيه العلماء: بأنه غير مؤثر وغير مبرح، أما أن يهين كرامتها ويضربها ضربا ً مبرحا ً فهذا شيء لا يجوز قط، على أنه جاء في الحديث « خيارك خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » عن ا لرسول ژ(١) ، فالنبي يبين أن خيار الرجال هم من كانوا خيارا ً لأهلهم، بحيث يعاملون نساءهم بالمعاملة الطيبة، وهو عليه أفضل الصلاة والسلام كان خير الرجال لأهله، لأنه يعامل أهله أحسن معاملة والله أعلم. سماحة الشيخ كما تفضلتم الباحثة الفرنسية أثبتت أن المرأة عندما تثور عاطفتها تشغل كامل دماغها بخلاف الرجل الذي تشغل العاطفة ١) رواه الترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم. ) نصف دماغه، لكن أيضا ً هناك بحوث أخرى تقول إن المرأة ربما يغلب عليها هرمون البرجسترون وهو الهرمون العاطفي والرجل أيضا ً هرمون التسترون الذي يدفع إلى الغضب، في وقت الصباح ينشط وفي وقت المساء يضعف، تقول الباحثة معنى هذا أننا لا يمكن أن نتعامل مع الرجل في وقت الصباح لأن هرمونه الذي يدفعه إلى الغضب ينشط في وقت الصباح، وتبقى المعاملة معه في وقت المساء. هل يمكن الاعتماد على هذه البحوث للتدليل على ما أتى به الإسلام من قوانين؟ على أي حال مهما كانت البحوث فهي لا تعدو أن تكون نظريات، والنظريات هي غالبا ً قابلة للتبديل والتعديل والتغيير، ولذلك تختلف النظريات بين وقت وآخر، إذ النظريات لا ترقى إلى أن تكون حقائق ثابتة، فالحقائق شيء والنظريات شيء آخر، ولذلك لا تتناسخ الحقائق بينما تتناسخ النظريات، سواء كانت هذه النظرية متعلقة بالناحية الفيسيلوجية للإنسان أو الناحية السيكولوجية، كما أن النظريات المتعلقة بالكون هي قابلة للتغيير والتبديل بين فترة وأخرى، ولكن ما جاء به القرآن الكريم هو حقائق من عند الله، وليس لنا أن نطوع ما جاء به القرآن ليكون موافقا ً للنظريات التي يدلي بها الآخرون، وإنما علينا أن نطوع هذه النظريات لتكون موافقة للقرآن، وأن نزنها بموازين القرآن، إذ هو المعيار الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون به شيء من التبديل قط، وهو المعيار الدقيق الذي وصلت دقته إلى حد لا يتصوره العقل البشري والله أعلم. قضية فهم النصوص قضية تحتاج إلى كثير من التوضيح، ففي الوقت الذي ترد فيه نصوص بالإحسان إلى الزوجة كما تفضلتم، هذا النص الذي استشهدتم به مثلا ً يتوهم البعض أنه يجعل من الزوجة شماعة تعلق عليها الأخطاء التي تحدث في الأسرة، فهي مخلوقة من ضلع أعوج، فبالتالي الأخطاء التي تحدث إنما مردها إلى المرأة، في حين أن الزوج هو الذي يمكن أن يكون منشأ الخطأ فكيف نفهم هذا ا لنص؟ النص لا يقتضي أن يكون الخطأ من المرأة، ولكن كل ما في الأمر أن الرجل مأمور بأن يقدر طبيعة المرأة، لأن المرأة كما قلنا عرضة لكثير من الانفعالات بسبب الأحوال التي تعتريها وهي لا تعتري الرجل، فلهذه الحالة كانت جديرة بالمراعاة، من أجل هذا جعل الله القوامة بيد الرجل ولم يجعلها بيد المرأة، إذ لو كانت القوامة بيد المرأة لسارعت لحل عقدة النكاح لأي انفعال من الانفعالات التي تطرأ، بخلاف الرجل الذي يمكن أن يضبط أفعاله، ونحن نأسف كثيرا ً أن نرى الرجال في وقتنا هذا لم يقدروا هذه المسؤولية التي ألقاها الله على عواتقهم، والتي جعلها من اختصاصاتهم، فالمسارعة إلى الطلاق كثيرا ً ما تحدث في وقتنا هذا من قبل الرجال، بل من أقبح الأعمال التي تكون من قبل الرجال مما يجب أن ننبه عليه ويجب على الرجال جميعا ً أن ينتبهوا له أن تكون المرأة عرضة للطلاق بسبب خصام يدب بين أب وابنه، وبين أخ وأخيه، وبين جار وجاره، وبين صديق وصديقه، فكثير ما يحصل الخصام ما بين هؤلاء فيجمع أحدهم إلى إثم عقوق الوالد وقطيعة الرحم والإساءة إلى حق الجوار وإلى حق الصداقة التي يجب أن تكون رباطا ً ما بين المسلم والمسلم جعل المرأة عرضة للطلاق، بحيث يقول أحدهم للآخر إن دخلت بيتك مثلا ً أو إن جئتك في طلب حاجة، أو إن كان مني لك كذا فامرأتي طالق، وكثير منهم لا يكتفون بذلك حتى يقول أحدهم هي طالق بالثلاث، وهذا أمر خطير جدا ً ، وهو ينافي ما أمر الله فإمساك » ، به من أن تكون الصلة بين الزوجين صلة بر وإحسان ّ بمعروف أو وكذلك أ يضا ،« تسريح بإحسان ً مما يؤسف له أن نجد كثيرا ً من الرجال تصدر منهم الإساءات إلى نسائهم، والإيذاء الذي لا يحتمل لهن، والمضايقة التي لا تقف عند حد، حتى تلتجئ المرأة إلى الافتداء من الزوج لتتخلص من هذا السعير الذي لا يطاق، مع أن ذلك حرام وسحت، فليس للإنسان أن يأخذ من امرأته أي شيء من الصداق الذي أعطاها إياه بسبب مضايقته لها أو بسبب رغبته في التخلص منها لأجل أن ينتقل إلى امرأة أخرى، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ !" # $ % & ' ( ) 654 ❁ 2 1 0 / .- , + * 9 8 7 : ; < = > ﴾ ] ٢١ ، النساء: ٢٠ [ وينبغي أن نقف مع هذه الآية الكريمة لنتأمل هذا التوجيه الرباني، فالله تبارك وتعالى يحذر الرجال عندما يكون أحدهم قد مل حياته مع امرأة ما وأراد أن يستبدلها بأخرى أن يضايقها حتى يسترد منها شيئا ً مما أعطاها إياه، ولو كان أعطاها مقدار قنطار من الذهب والقنطار اختلف فيه العلماء ا ختلافا ً كثيرا ً ، هل هو ملء جلد ثور من الذهب أو هو مائة رطل أو هو غير ذلك ومهما يكن أعطاها فإنه لا يحل له أن يسترد من ذلك شيئا ً ، كيف يفعل ذلك وقد وقع الإفضاء بينهما، والله تعالى يقول: ﴿ 67 8 9 : ﴾ ] النساء: ٢١ [ ، ولم يقل وقد أفضيتم إليهن، لأجل أن يبين للناس أن العلاقة الزوجية هي علاقة اندماج وانسجام، علاقة تجعل الزوجين يشكلان حقيقة واحدة، فالرجل بعض من هذه الحقيقة والمرأة هي البعض الآخر، فهو عندما أفضى إليها كأنما أفضى بعض من شيء إلى بعضه الآخر، إذ كلاهما يشكلان حقيقة واحدة وشيئا ً واحدا ً ، ثم لم يكتف بذلك، فقال: ﴿ <; => ﴾ ] النساء: ٢١ [ والمفسرون اختلفوا في هذا الميثاق الغليظ، فمنهم من قال هو ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال 4 : ﴿ yz { |} ﴾ ]] البقرة: ٢٢٩ [ ، وهذا التسريح الذي يرزأ المرأة شيئا ً من المال ليس هو تسريحا ً بإحسان، والمضايقة في المعاملة ليست هي أيضا ً من الإمساك بالمعروف، ومنهم من قال بأن المراد بالميثاق الغليظ الذي أخذته المرأة على الرجل ما يكون من الشروط التي تفرض على الرجل، وأحق الشروط أن يوفي بها ما استحل بها الفروج كما جاء في حديث ا لرسول ژ ومن المفسرين المحققين من قال بأن المراد بهذا الميثاق الغليظ هو ميثاق الفطرة، وذلك لأن المرأة ولو كانت مرفهة مدللة بين أبوين حانيين كريمين تشعر بنقص عندما تكون غير ذات زوج، فهي لا يقر لها قرار أن تبقى عانسا ً بين أبويها، بل تحب أن تنتقل إلى بيت الزوجية، ولو كلفها ذلك البعد عن أبويها والخروج من المحضن الذي درجت فيه والعش الذي نشأت بين أكتافه، فيأتيها رجل غريب لم تكن لها به صلة ولا معرفة، ومع ذلك تطمئن إليه وتلقي بنفسها إليه، راغبة ً في أن تندرج في كنفه وتعيش تحت رعايته، لأنها تشعر أن ذلك مما يجعل حياتها حياة هانئة كريمة، فهذا ميثاق فطري تأخذه المرأة من الرجل، فليس للرجل في مقابل هذا الميثاق الفطري أن يغدر بهذه المرأة ويسيء إليها، ويحاول عندما يريد التخلص منها أن يرزأها في شيء من المال، باسترداد شيء مما دفعه إليها، بل عليه أن يحسن معاملتها، كيف وهي لها حق الإمتاع بجانب حق توفية الصداق، بدليل النص القرآني ﴿ ^]\[ZY_ ﴾ ] البقرة: ٢٤١ [ فليس له أن يرزأها شيئا ً من هذه الحقوق الواجبة عليه لها والله أعلم. الرجل يحب زوجته أن تتزين له في كل حال حتى تكون محط نظره، لكن هو في المقابل لا يتجمل لها، في حين أنه عندما يخرج من البيت يتجمل لأصدقائه وخلانه، فهل على الرجل أن يتزين لامرأته؟ المرأة لها الحق في أن ترى زوجها ملء بصرها وملء سمعها، كما أن الرجل يحب أن يرى امرأته ملء سمعه وبصره، حيث تكون في منتهى الزينة التي تتطلع إليها نفسه وترضى رغبته، فالمرأة كذلك، ومن هنا كان على الرجل أن يتجمل لهذه المرأة، وحبر الأمة الذي هو ترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس ^ استنتج ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ﴿ hi j k l ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ، وعلى هذا فإن الرجل مطالب أن يتجمل لزوجته في حدود الزينة المشروعة، ومن ذلك أن الرجل مطالب بأن يحلق عانته، وينتف إبطيه، ويحف شاربه، وأن يستحم ويستاك، وينفي عنه الأذى، وأن تكون ثيابه نقية، ورائحته رائحة طيبة، فهذا كله من التجمل للزوجة، ومما يقرب المرأة إلى الرجل، ويجعل العشرة بينهما عشرة سعيدة هانئة، وكذلك المرأة هي مطالبة بأن تتجمل للزوج بقدر المستطاع، وإنما تختلف زينة الرجل وزينة المرأة بحسب فطرة كل واحد من الاثنين، فزينة الأنوثة تختلف عن زينة الذكورة، وكذلك بالنسبة إلى الطيب، فقد يكون نوع من الطيب أولى به الإناث، ويكون نوع آخر أولى به الذكور، فكل من ذلك يجب أن يراعى والله أعلم. الفتاة العصرية الآن تتطلع إلى أن يكون لها من خلال دراستها واطلاعها على الثقافات الأخرى بيت مرفه وعيشة مرفهة، فهي قد تكون من أسرة فقيرة وتلك ظروفها، فهل في هذه الحالة تراعي حالتها وتبقى على ما هي عليه؟ من الأمور التي يجب شد الانتباه إليها والاهتمام بها وعلاج مشكلاتها قضية الحياة الاجتماعية في هذا الوقت، ونظر الكثير من الناس إلى ما يعيش فيه من كان فوقهم، فإن ا لإنسان مطالب أن ينظر في أمر الدين إلى من هو أعلى منه وأن ينظر في أمر الدنيا إلى من هو أدنى منه، ويرغب كذلك في القناعة، فإن القناعة كنز لا يفنى، ومن المعلوم أن هذا التطلع الذي وقع فيه الكثير من الناس إلى البذخ في العيش، والإسراف في الحياة، أوقعهم في الكثير من المشكلات، ودفعهم دفعا ً إلى ما لا تحمد عقباه، بل هذا مما يدفع إلى الترف والعياذ بالله ، والترف هو مصدر الشقاء كله، فهو مصدر شقاء الآخرة، فإن الله لم يذكر المترفين في كتابه إلا بالشر، فقد ذكر المترفين في معرض الحديث عن عذاب الآخرة، فإنه عندما ذكر أصحاب الشمال في سورة الواقعة أول ما وصفهم به الترف، فقال تعالى: ﴿ ¼½ ¾ ¿ À ﴾ ] الواقعة: ٤٥ [ ، وذكر عذاب الدنيا وقرنه أ يضا ً بالترف، حيث قال: ﴿ $ # " ! ❁ 210/. -, ❁ * ) ( ' & % <;:987654 = ﴾ ] الأنبياء: ١١ ١٣ [ وقال: ﴿ RS T U V W X Y ﴾ ] المؤمنون: ٦٤ [ ، وذكر عموم العذاب الذي يأخذ الجميع، ويبيد القرى ويقطع دابر الأمم، فبين أن منشأه َ إنما هو فساد المترفين، حيث قال: ﴿ ÉÈÇÆÅÄÃÂÁ ÊË Ì Í Î ﴾ ] الإسراء: ١٦ [ ، وذكر تكذيب المرسلين وبين أن منشأه الترف، فقد قال سبحانه تعالى: ﴿ Y[ Z \ ] _ ^ ` p o n m l k j i h g f e d c b a q ﴾ ] المؤمنون: ٣٣ [ ، وقال: ﴿ WX Y Z [ \ ] ^ _ ` a bc d ❁mlkjihgf ﴾ ] ٣٥ ، سبأ: ٣٤ [ وقال: ﴿ '&%$#"!,+*)(0/.54321 ﴾ ] الزخرف: ٢٣ [ ، وذكر أيضا ً معارضة المصلحين، والوقوف في وجوههم، والتنكر لدعوتهم، فبين أن منشأه الترف، فقال سبحانه: ﴿ ´ à  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ÇÆ Å Ä È É Ê Ë Ì Í ﴾ ] هود: ١١٦ [ وقد سبقت لي كلمة قبل سنين عن الترف، فقلت: إن التقارب اللفظي بين كلمتي الترف والتلف موح بما بينهما من الترابط السببي، والتآخي المعنوي، وعلى أي حال فإن المرأة كالرجل تطالب أن تكون راغبة في القناعة، وهذا الذي يشترط على الكثير من الرجال الآن من أنواع البذخ، كوجود المسكن الواسع، ووجود السيارة الضخمة، ووجود الأثاث الذي يشد الانتباه إلى غير ذلك، ذلك كله هو مما سبب عنوس الفتيات وعرقلة الزواج، وسبب وقوع الرجال والنساء جميعا ً في الفساد، ثم إنه من المعلوم أن الإسلام الحنيف إنما جاء بتحرير الإنسانية من ربقة الاستعباد، سواء كان هذا الاستعباد استعباد رجال أو كان استعباد عادات، فكل من ذلك إنما جاء الإسلام لتخليص الإنسانية منه، وعندما سأل رستم الفارسي الجندي المسلم ربعي بن عامر ƒ إن » : ما الذي جاء بكم قال الله قد ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان وترون أنه قدم ،« إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الدنيا على الآخرة، وهذا يعني أن الإسلام جاء لإخراج الناس من الضيق الذي هم فيه إلى سعة الدنيا أ ولا ً ثم إلى سعة الآخرة ثانيا ً ، ومن المعلوم أن سعة الدنيا التي يخرج الناس بالإسلام إليها إنما هي بالاستعلاء عن هذه العادات التي تجعل الإنسان أسيرا ً مقيدا ً. فإغراق الناس في اتباع هذه المظاهر مظاهر زينة هذه الحياة الدنيا هو الذي يؤدي إلى الغرق في الفساد، وإلى الوقوع في الموبقات، ويؤدي إلى مشكلات لا يكاد الإنسان يخرج منها، كأنما دخل في نفق له أول وليس له آخر والله ا لمستعان. يجب على المرأة أن تستجيب لزوجها إذا دعاها للفراش، لكن قد يكون لدى المرأة ثورة جنسية كما يعبر عنها، فتحاول أن ترغب زوجها في المجيء إليها، لكنها لا تجد مستندا ً فقهيا ً أو شرعيا ً يوجب على الزوج أن يأتي إليها، فما لحل لهذه ا لقضية؟ الحل في هذا ما ذكره الفقهاء أن الرجل مطالب عندما يشعر بالضعف الجنسي أن يتناول العقاقير التي تقويه من أجل إشباع رغبة زوجته، حتى لا يعرضها للفساد، بل النبي ژ يقول (وفي بضع أحدكم صدقة)(١) ، وسئل أرأيتم أن » : أيصيب أحدنا شهوته ويؤجر، قال » عليه أفضل الصلاة والسلام « لو وضعها في حرام ألم يكن يوزر(٢) ، هكذا بين ژ أن من لبى هذا الداعي  وأشبع رغبة زوجته كان ذلك بمثابة المتصدق، كل ذلك من أجل الترغيب في قضاء الرجال الوطر لنسائهم، حتى لا يعرضوهن للفساد أو المشكلات النفسية والعصبية، ثم إنه جاء في الحديث عن ا لنبي ژ أيضا ً نهى الرجل أن يعجل امرأته عندما يواقعها(٣) ، وذلك يعني أنه إن قضى وطره منها بحيث صب المني، فيؤمر أن لا ينزع عنها حتى تستكمل هي رغبتها، لأن ذلك مما يؤذيها، وكذلك دلت الروايات على النهي عن العزل عن المرأة، اللهم إلا أن يكون ذلك عن تراض بين الزوجين، وهذا يدل أيضا ً على أن للمرأة الحق في المواقعة ﴿ lkjih ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ والله أعلم. يظن البعض بأن الإسلام يزهد في الشهوات كلها، فالعزوف والخروج خارج البيت لسنوات عديدة لطلب العلم مقدم على حق الزوجة، وكذلك الذهاب إلى أي غرض من أغراض ا لإسلام؟ ليس الأمر كذلك، فأولا ً دل القرآن الكريم على أن المرأة لها حق الوقاع، حيث إن الله تعالى شرع مدة معينة لئلا تخرج المرأة بعدها من عصمة الزوج عندما يستمر على الامتناع عن مواقعتها، فالله تبارك وتعالى ١) رواه مسلم وأحمد. )٢) رواه مسلم. )٣) رواه أبو يعلى في مسنده. ) يقول: ﴿ <;:987654321 = > ❁ @ A B C D E F ﴾ ] ٢٢٧ ، البقرة: ٢٢٦ [ ، فنجد أن الله حدد مدة هنا وهو العليم بمقدار ما تصبر المرأة عن زوجها ، وقد جاء في فقه هذه المسائل ما يدل على أن ما أشار إليه القرآن هو الذي يتفق مع الفطرة، فإن عمر بن الخطاب ƒ كان له جولات بالمدينة المنورة ليتحسس أحوال الناس، وليعرف مواطن الخير والشر، وفي إحدى جولاته في بعض الليالي سمع امرأة تنشد أبياتا ً: ألا طال هذا الليل واسود جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يعفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه ... إلخ ما قالته، فلما عرف ذلك بحث عن هذه المرأة واستطلع ما عندها، فوجد أنها طال عليها غياب زوجها في الجهاد، فطلب على الفور أن يرد عليها زوجها، ولم يكتف بذلك بل اجتمع بالسيدة أم المؤمنين ابنته حفصة # وهي امرأة رسول الله ژ ، فسألها عن مقدار ما تصبر المرأة عن زوجها، فأخبرته أن المرأة تصبر عن زوجها شهرين، ويشتد عليها ذلك بعد الشهر الثالث، وتفقد صبرها بعد أربعة أشهر، فأمر ألا يبقى في الغزو أحد أكثر من أربعة أشهر، ونحن استنتجنا من هذا بأن المرأة عندما يسافر زوجها هذه المدة ويكون مستمرا ً في سفره بحيث لا يعود إليها لها الحق بأن تطالب بالطلاق، وهي التي تعرف في الفقه الإسلامي بالمرأة المغيبة دفعا ً للضرر، وعملا ً بما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ lkjih ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ وما دل عليه قوله سبحانه: ﴿ }|{zy ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ والله أعلم. هناك أمور تتبع فيها المرأة زوجها كالاستئذان مثلا، ً وصلاة النوافل، وصوم النوافل، فهل تتبعه بمجرد العقد الذي يعبر عنه العمانيون ُ (بالملكة) أو بانتقالها إليه؟ أولا ً بالنسبة إلى الإتمام والقصر فهي ما دامت في بلد أبويها لم تنتقل عنه لا تقصر الصلاة حتى تخرج عن ذلك البلد، وبعد خروجها مع زوجها تكون تبعا ً له، وعندما تعود إلى بلد أهلها تقصر الصلاة إن كان زوجها لا يتم الصلاة هنالك ، وأما بالنسبة لمسألة الاستئذان فينظر فيها بالمعروف، ٍ أما إن كانت تسافر إلى بلد ناء فلا بد لها أن تستأذن، لكن بما أنها لم تنتقل إلى الزوج وما زالت في بيت أبيها ولم يبن بها زوجها، ففي هذه الحالة يكون استئذانها من أبيها، ما لم يكن المكان الذي تذهب إليه لا يرغب الزوج في ذهابها إليه، وأما في صيام النوافل فتنظر الحكمة، لماذا كانت المرأة مأمورة بأن لا تصوم إلا بإذن زوجها، ذلك لئلا تفوت عليه فرصة الاستمتاع بها، وفي هذه الحالة لا يكون استمتاع بها ما دامت هي لم تنتقل إليه، فلا مانع أن تصوم نافلة والله أعلم. الزوجة مأمورة أن تظل في بيت زوجها، وأن يخدمها زوجها ويوفر لها الخادمة وهي لا يلزمها أن تعمل في البيت، وإنما يوفر لها الزوج كل ما تحتاجه هذا ما تحكيه بعض ا لكتب؟ قال كثير من الفقهاء بأن المرأة لا يلزمها غزل ولا طبخ ولا تغسيل الملابس ولا تنظيف الأواني، ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما على الزوج أن يوفر لها الخادم التي تقوم بهذه المسؤوليات، أي عليه أن يخدمها بنفسه أو بمن يفوض إليه خدمتها، من غير أن تعنى هي بشيء من هذه الأمور، هذا ما قاله الكثير من الفقهاء، ولكن للعلماء المحققين نظر في ذلك، ومن الذين زاد المعاد في هدي خير » أجادوا القول في هذا ا لعلامة ابن القيم في كتابه وكذلك الإمام نور الدين السالمي ،« العباد 5 ، فكلا الشيخين كان رأيهما واحدا ً ، وهو أن المرأة والرجل كل منهما يعمل بحسب طبعه، فالمرأة لها طبيعة والرجل له طبيعة، والمرأة لا يمكن أن تعمل الأعمال الشاقة، بحيث تقوم مثلا ً بالأعمال الخارجية التي فيها مشقة، والتي هيئ الرجل بأن يقوم بها، كما أن الرجل أيضا ً ليس من مسؤوليته تربية الأولاد وطبخ الطعام وتغسيل الملابس وتنظيف البيت، لأن ذلك لا يرجع إلى طبعه، فإذن لتكن المرأة مسؤولة عن الأعمال الداخلية، وليكن الرجل مسؤولا ً عن الأعمال الخارجية، واستدل على ذلك بما كان عليه السلف الصالح، فإن السلف  الصالح كان بينهم التعاون بين رجالهم ونسائهم، ولم تكن النساء عندهم يبقين طول الوقت يقضين سحابة نهارهن وهن في فراغ أو في عزوف عن العمل المنزلي، بل كن يبادرن إلى الأعمال، ولم يكن من أحد نكير على ذلك، ولم يتهمهم أحد بأنهم ظالمون لنسائهم، وفي مقدمة ذلك بنات  الرسول ژ ومن بينهن السيدة فاطمة التي أخبر ا لرسول ژ بأنها بضعة منه يؤذيه ما يؤذيها، ومع ذلك تأثرت يداها من أثر الحبل بسبب حمل قربة الماء، وطلبت من أبيها خادما ً يخدمها، والنبي ژ أحالها إلى الذكر ليكون ذلك خيرا ً لها وأبقى، ففي هذا ما يدل على أن المرأة في جهاد ما دامت تخدم زوجها وتقوم بشؤون بيتها وتراعي أولادها وتربيهم والله أعلم. لدي زوجة أصيبت بمرض منذ فترة، وحيث إنني رجل فقير ودخلي محدود، وبما أنها تملك مالا ً من النخيل وبعض آثار ماء يسقي هذه النخيل، فهل يجوز علاجها بالتصرف من هذا المال، أم على نفقتي علاجها ما دامت في عصمتي؟ إن وافقت على ذلك فلا حرج فيه، وإن لم توافق فمرد ذلك إلى الشرع الشريف، لأنه اختلف في علاج الزوجة، هل يجب أن يكون من مال الزوج أو لا؟ والله أعلم. فيمن تزوج امرأة وبعد أيام من زواجه نفرت نفسه منها، ولم يطق العيش معها ولم يستطع على معاشرتها، فكلما اقترب منها انطفأت شهوته مع أنه لم يقصر في حقوقها الأخرى، ثم بعد ذلك تزوج بأخرى فوجد فيها من أسباب السعادة مما جعله يعيش حياة هانئة فهل يجوز له أن تبقى زوجته الأولى في عصمته لأجل أولادها أم الأفضل له أن يطلقها؟ إن رضيت بالبقاء معه بدون جماع جاز له إمساكها، وإلا فعليه أن يريحها بالطلاق والله أعلم. إنني أعيش مع زوج مدمن خمر وتارك للصلاة والصيام ويتقلب في محارم الله تعالى، وهو مع هذا أغلب حياته في السجن لا يخرج منه إلا ويدخل فيه ثانية، كما انه لا يؤمن على إفساد أولاده، الذين أحاول أن أربيهم التربية الصالحة فهل يجوز بقائي في عصمة هذا ا لزوج؟ بئس الرجل من لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويأتي المنكرات، ولا ينبغي لامرأة مسلمة أن تبقى معه خوف فتنتها في دينها، وعليه فاقتراحي عليك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي مع إقامة البينات على الذي تقولينه، وكفى بالشرع فاصلا ً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لزوجي ابنا ً قد توفيت أمه فربيته منذ كان طفلا ً وعوضته حنان الأم الذي افتقده، وعندما كبر كان مني بمنزلة الابن من الأم، فلما رأى زوجي اهتمامي بابنه أنكر مني هذه المعاملة واتهمني بأني أتعامل معه بما لا يرضي الله 4 ، وأنا من ذلك بريئة والله شهيد على ما أقوله، هل يجوز بقائي في عصمة هذا الزوج بعدما رماني بما رماني به زورا ً وبهتانا ً؟ بئس الصنيع هذا الذي يصدر من هذا الزوج المأفون الذي لا يراعي حق حرمة ولا حكم الله في العلاقة بين النساء وأبناء بعولتهن، مع أن هذا الحكم صريح واضح في قوله تعالى: ﴿ x w v u t yz { | } ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ ] النور: ٣١ [ حيث ساوى بين أبنائهن وأبناء بعولتهن من هذه الناحية في الحكم، وعليه فإن لم يتراجع هذا الرجل عن غيه فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا ً والله ولي ا لتوفيق. ما حكم العزل إن كان برضى الزوجة، وما حكمه إن كان استجابة للدعوات التي تنذر بانفجار سكاني وشحة مصادر ا لرزق؟ العزل هو الوأد الخفي، كما جاء في الحديث عند مسلم، والله تعالى يقول: ﴿ => ? ❁ C B A ﴾ ] ٩ ، التكوير: ٨ [ ، لذلك لا ينبغي القول بجوازه إلا في حالات الضرورة والله أعلم. فيمن تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من بلد أهلها وقد قبل ذلك، والآن يريد أن يخرجها إلى بلد آخر فهل له ذلك إن رفضت الزوجة ا لانتقال؟ إن كان ألزم نفسه ذلك فعليه أن يلتزمه والله أعلم. رجل تزوج امرأة أجنبية ثم طلقها فهل يلزمه أن يدفع إليها حقها بعد الطلاق؟ المطلقة تدفع إليها حقوقها كاملة لا فرق في ذلك بين أجنبية ومواطنة، إذ لا اعتبار لهذه الفروق فيما يتعلق بالحقوق الواجبة المشروعة في الإسلام والله أعلم. ما قولكم في زوجين بلغ بهما من شدة الخلاف ما بلغ، وتعذر حصول الوفاق بينهما فالمرأة دائما ً توجه إلى زوجها الكلام السيئ، وعندما يحاول إصلاحها تزعل وتذهب إلى بيت أهلها وتفعل كل ما تريده، وتقول أنا حرة أفعل ما أشاء، وأحيانا ً تطلب بيتا ً مستقلا، ً وإذا توفر ذلك تبقى هي على حالتها السابقة فما ترون سماحتكم الحل في هذه القضية؟ نظرا ً إلى الشقاق المتناهي بين الزوجين أرى أن الطلاق فيه المخرج من هذه الأزمة، والمخلص من هذه الشدة، وقد أباحه الله من أجل أمثال هذه الملابسات فهو الحل الأمثل والله أعلم. :äÉLhõdG Oó©J شخص متزوج بأكثر من ا مرأة: ما معنى القسمة في المبيت؟ وهل يلزمه قضاء الليل فقط وفي النهار يمكن للرجل زيارة من يشاء من نسوته وجماع من يرغب منهن؟ ولو قسم مدة المكوث عند كل واحدة يوما ً أو يومين أيعني ذلك أنه يقضي كل تلك المدة مع صاحبة الدور دون الأخريات (أي لا يزورهن أو يأتيهن)؟ وهل يلزمه في كل مرة يبيت مع إحدى نسائه أن يجامعها من باب العدل بين الزوجات أم أن الزوج في هذا مخير قياسا ً على الأكل والشرب (حسب رغبته)؟ وإذا لم يجامعها في ذلك اليوم أو وقت قسمتها هل يلزمه تعويضها في وقت آخر؟ تعدد الزوجات مشروط بالعدل، لقوله تعالى: ﴿ de f g h ﴾ ] النساء: ٣ [ ، والأصل في العدل أن يكون في كل شيء من المطعم والمشرب والملبس والمسكن والوطء، حتى في نظرات العين، وقد روي عن الإمام أبي ا لشعثاء ƒ أي ،« لي امرأتان وأعدل بينهما حتى أني أعد القبل » : أنه قال كان يوزع القبلات بينهن بحساب معلوم، ولكن الله من فضله تجاوز عما لم يكن مستطاعا ً للرجل وهو التحكم في العواطف وميل النفس، وذلك قوله تعالى: ﴿ M L K JIH G F E D C B N ﴾ ] النساء: ١٢٩ [ ، ولذلك كان النبي ژ يقول في قسمته بين نسائه: « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك »(١) ، وماذا عسى أن تستفيد المرأة من مجرد مبيت الزوج معها من غير أن يواقعها؟ أهي تريد جثة تكون بجنبها، أم تريد رجلا ً يؤنسها ويشبع رغبتها ويقضي وطرها، وذلك وإن كان لا يقتضي أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به، إلا ّ أنه ولا ريب ليس من المعقول أن يبيت الرجل مع إحدى زوجاته ولا يحل لها إزارا ً ، ثم يغدو إلى أخرى وليس ذلك اليوم من نوبتها ليجامعها، فإن هذا هو الحيف والظلم، وقد اختلف أهل العلم في قسمة الجماع فمنهم من قال هي واجبة، ولا يحل له أن يعاود التي جامعها حتى يجامع الأخرى، ومنهم من أباح المعاودة مع عدم حرمان الأخرى منه، إلا إن نزلت عن حقها برضاها والله أعلم. ١) رواه النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم. ) ما هو الحل في نظركم للقضاء على مشكلة العنوسة، مع مراعاة الحاجة إلى التعدد عند بعض الرجال ورفض النساء لمسألة تعدد الزوجات، إضافة إلى التكاليف الباهظة والمغالاة في المهور من قبل أولياء ا لأمور؟ الحل أن يكون هناك تسامح من قبل النساء أنفسهن، ومن قبل أولياء امورهن ومن قبل الأهلين، وأن يتعاون الكل على البر والتقوى والله أعلم. تزوجت بزوجة ثانية من غير علم أهلي ولا علم زوجتي فهل زواجي صحيح، وهل من حق الزوجة الأولى أن تطلب الطلاق إن علمت بهذا الزواج؟ إن كان الزواج مستوفيا ً لجميع أركانه وشرائطه فهو زواج شرعي صحيح وليس بحرام، ولكن من السنة إشهار الزواج لا كتمانه، وليس للمرأة الأولى طلب الطلاق من أجل زواجك بأخرى إن كنت بينهما عادلا ً وموفيا ً بما عليك من حقوق الزوجية، أما إن جانبت مسلك العدل فلها ذلك والله أعلم. أريد الزواج من امرأة أخرى وأرى أن سعادتي التي فقدتها بسبب الزواج الأول مرهونة بهذا الزواج، لما تتصف به هذه المرأة من الدين والخلق والجمال، ولكنني متردد في هذا الزواج خوفا ً من حصول المشكلات مع الأهل، فما ترون هل أقدم على هذا الزواج أم لا؟ زواجك بتلك الفتاة أمر قراره بيدك أنت فأنت ولي أمرك، وإنما ينبغي لك التفكير في عواقبه الإيجابية والسلبية فتعد لكل شيء عدته والله أعلم. هل تعدد الزوجات واجب مع ا لقدرة؟ تعدد الزوجات ليس بواجب، وإنما هو مباح مع شرط العدل بينهن والله أعلم. لقد أجبرني والدي بالزواج من ابنة عمتي التي توفي والدها وقد كنت في السادسة عشر من العمر، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار النفسي مع هذه المرأة، وفي كل وقت وأنا أفكر أن أتزوج بأخرى حتى وجدت المرأة المناسبة، فأخبرت والدي بذلك فأبديا الموافقة، غير أن أبي آثر أن لا يتدخل في الموضوع حتى لا يكون سببا ً في إفشاله فما إن خطبت المرأة من أهلها حتى غير أبي رأيه وأبدى معارضته لهذا الزواج، محتجا ً بأن هذه المرأة ليست كفأ لنسبه وأنه غير راض على هذا الزواج، وأنه سوف يتبرأ مني إذا ما تم ذلك. فما رأي سماحتكم في هذا الأمر وعلى أي أمر ترشدني؟ إن كنت ترى ضرورة زواجك بهذه المرأة بحيث تتوقف عفتك وسلامة دينك عليه فلك أن تتزوج بدون موافقة أبيك، وإلا فلا وحاول إقناع أبيك بكل وسيلة والله أعلم. فيمن تزوج بامرأة ثم أصيبت بالشلل، فتزوج من امرأة أخرى وأبقى الزوجة الأولى في بيت أهلها، فهل يجوز له تطليقها أم عليه أن يبقيها في عصمته؟ إبقاؤها في عصمة الزوجية مع الإحسان إليها أولى، وإن طلقها لم يأثم والله أعلم. رجل متزوج بامرأتين وقد حرم الزوجة الأولى من حقوقها الزوجية، فهل لو طلبها لنفسها يجوز لها أن تمتنع عنه بسبب ذلك؟ لا ترفض المبيت عنده، ولكن لها أن تطالبه بالعدل وأن يوفر لها حقوقها والله أعلم. ما نصيحتكم لمن تزوج ولم يستطع ا لعدالة؟ نقول لقد كان جديرا ً بهذا الإنسان الذي لا يستطيع العدالة ألا ّ يقدم على الزواج إلا ّ بعد أن يستوثق من نفسه أنه سيعدل، فإن الله تعالى يقول: ﴿ d h g f e ﴾ ] النساء: ٣ [ قد كان جديرا ً به أن يفعل ذلك، ولكن بما أنه وقع فيما وقع فيه، فهنا يؤمر تجاه المرأة التي لم يستطع أن يقوم بالعدل تجاهها وإعطاءها حقها بعد حرصه بحسب مستطاعه على توفير الحق أن يتبع معها إرشاد القرآن الكريم: ﴿ !" # $ % & ' ( )* + , - . / 6 5 4 32 1 0 ﴾ ] النساء: ١٢٨ [ فلا بد من أن يكون هنالك شيء من التسامح مع عرض القضية على المرأة نفسها، فإن وافقت على البقاء على هذه الحالة التي لا يمكنه أن يقاومها ولا يمكنه أن يغالبها فلا حرج عليه إن رضيت، وإن لم ترض واختارت الفراق فليسرحها تسريحا ً حسنا ً ، لئلا يكون حجر عثرة في سبيل تحقيق رغبتها النفسية والله تعالى أعلم. هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته ومباشرتها بعد العقد وقبل ا لزفاف؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يمص ثديي زوجته؟ وهل يجوز للمرأة أن تمص ذكر زوجها؟ يباح للرجل أن يمص ثديي زوجته ولا كراهة في ذلك، إذ لا محذور فيه فإن من جاوز عامين من عمره لم يؤثر عليه الرضاع، وللمرأة أن تداعب ذكر زوجها من غير أن تمصه خشية أن تلج إلى فيها رطوباته وهي نجسة والله أعلم. ماذا يحل للرجل من زوجته بعد عقد قرانه بها؟ عقد القران هو الذي يحلها له، فبمجرد ما يعقد قرانه عليها حل له منها كل ما يحل للرجل من امرأته لأنها أصبحت امرأته، وإنما ينبغي مراعاة الظروف الاجتماعية والعادات المتبعة التي لا تخالف الشرع لئلا تحمل منه وهي في بيت أهلها فتساء بها الظنون والله أعلم. ما حكم النظر إلى العورة بواسطة المرايا خلال الجماع وغيره؟ إن كانت هذه العورة هي عورة الرائي نفسه أو عورة زوجه فلا إثم عليه إن رآها مباشرة أو بواسطة المرآة والله أعلم. ما هو حد الاستمتاع بين الزوج وزوجته في فترة عدتها من الطلاق الرجعي؟ ليس له أن يستمتع بشيء منها قبل المراجعة، فإن أراد أن يستمتع بها فليشهد شاهدين أنه راجعها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن يمسها والله أعلم. هل يصح للرجل أن يداعب زوجته أثناء حيضها حتى ينزل؟ الممنوع في الحائض هو المجامعة دون غيرها، وتجوز مداعبتها بما دون الجماع ولو أدت إلى قذف المني والله أعلم. ما قول الشرع في مص الزوجة ذكر زوجها أثناء ا لجماع؟ مص الذكر مظنة امتصاص النجاسة، وذلك لأن التفكير في الجماع مدعاة إلى الإمذاء، فضلا ً عن الملاعبة والتهيؤ للمواقعة، والمذى نجس، والفم موضع لذكر الله، ولتناول فضله من الطعام والشراب، فلا يجوز للمرأة امتصاصه، كما لا يجوز للرجل أن يلحس فرجها كل ذلك من أجل الحرص على الطهارة ﴿ ²³ ´ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ ] البقرة: ٢٢٣ [ والله أعلم. رجل أراد الاغتسال بعد إتيان أهله مباشرة، إلا أنه لم يستطع التبول لتطهير مجراه من بقايا المني، بسبب مبالغته في التبول قبل العملية، فهل يجزيه الاغتسال بدون تبول؟ يغتسل ويصلي بغسله، فإن سال منه سائل من بعد ففي إعادته للغسل خلاف، ولا إعادة عليه للصلاة التي صلاها بذلك الغسل، وإعادته للغسل أحوط، وإن كان عدم وجوبه أرجح والله أعلم. ماذا يقول الرجل إذا أراد الدخول على زوجته؟ يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والله أعلم. هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته في كامل جسدها؟ نعم، إلا الموضع الذي هو مظنة النجاسة والله أعلم. هل يجوز أن يمص الرجل من ثدي زوجته لبنا ً؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. هل يجوز إتيان المرأة من ظهرها في قبلها؟ لا مانع من ذلك، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ ¶μ´³² ¸¹ ﴾ ] البقرة: ٢٢٣ [ والله أعلم. هل يجوز أن يقبل الرجل فرج زوجته؟ يمنع من مص موضع النجاسة، ويباح ما عداه والله أعلم. هل يجوز أن تقبل الزوجة ذكر زوجها؟ وهل يصح أن تمصه دون أن يقذف؟ لا يجوز لها مص مخرج النجاسة، ويجوز ما عداه والله أعلم. هل يجوز أن يداعب الرجل فرج زوجته بيده؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. هل يجوز للزوجين أن يناما عاريين في حجرة شبه مظلمة؟ يكره ذلك، حياء من الله وملائكته والله أعلم. ً هل يجوز أن يحك الرجل ذكره في جسد زوجته حتى يقذف؟ يباح ذلك حال حيضها، من أجل الترويح عنه والله أعلم. هل يصح مص كل من الزوجين لسان بعضهما؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. هل يمنع الزوج من مقابلة زوجته بعد عقد قرانه بها، وما حكم أهل المرأة إن فعلوا ذلك؟ بعد أن عقد قرانه عليها فهي زوجته، لا يمنع شرعا ً من أن يكون بينها وبينه ما يكون بين الزوجين، ولكن للناس أعراف تراعى ويؤخذ بها ما لم تخالف الشريعة والله أعلم. ما الذي يباح للرجل من امرأته حال صومه أو حال حيضها؟ يباح للرجل ما عدا ما يدعوه إلى الجماع أو الإنزال من امرأته في حال صومه، ومع ذلك فإن عليه أن يحتاط، فإن الملاعبة المفضية إلى الإنزال غير ممنوعة حال الحيض وهي ممنوعة في حال الصوم والله أعلم. فيمن تزوج امرأة وقد ركب أنبوبة في فتحة ذكره لأجل العلاج مما يسبب للمرأة آلاما ً عند الجماع، وهذه الأنبوبة لا يمكن أن تزال إلا بعملية جراحية، والرجل غير موافق على إزالتها. فهل يصح للرجل أن يجامع زوجته بهذه الحالة؟ وهل يحق لها طلب الطلاق لهذا السبب؟ وهل يلزمها رد الصداق لأجل تطليقها؟ الضرر مرفوع، وبما أنه يضرها أثناء المواقعة فلها أن تطالب بالطلاق، وليس عليها رد الصداق فإن لكل موطوءة صداقا ً والله أعلم. هل يجوز أن تتعرى المرأة أمام زوجها إن تطلب منها ذلك؟ لا يمنع أن يتعرى أي واحد من الزوجين أمام الآخر، وإنما يكره ذلك تنزيها ً لغير حاجة، ولا ينبغي للزوج أن يكره زوجته عليه لغير حاجة، وإن كان في ذلك إشباع رغبته منها فلا ينبغي لها أن تخالفه والله أعلم. ما تقول عن رجل يجامع زوجته فوق سطح المنزل وليس عليه سقف، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجماع فوق السطح كرهه جماعة من العلماء، وذكروا أنه مما يكون بسببه النفاق، وعزوا ذلك إلى النبي ژ ، ولم أجد سندا ً لهذه الرواية حتى أعرف حكم الحديث قوة ً وضعفا ً ، وبعض العلماء لم ير بذلك بأسا ً ، ومن هؤلاء المحقق ا لخليلي 5 ، ولعل ذلك يعود إلى عدم ثبوت رفع ذلك إلى النبي ژ ، ومثل هذه الأحكام موقوفة على ما ثبت بالنقل والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يسلم على زوجته بعد عقد قرانه بها؟ له أن يجامعها فكيف يمنع من التسليم عليها؟ :á≤ØædG فيمن طلق زوجته وهي حامل فهل يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها؟ نعم يجب على المطلق أن ينفق على مطلقته الحامل حتى تضع حملها، وعليه أجرة الإرضاع من بعد، لقوله تعالى: ﴿ ,. - / 0 1 :98765432 ﴾ ] الطلاق: ٦ [ والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق زوجته وتصالحا على دفع نفقة لأولاده من غير حكم حاكم، ثم بعد ذلك نكث في عهده وقطعها عنهم فهل يلزم بدفعها لهم؟ بما أنه ألزم نفسه ذلك في صلح يعترف به، نرى لزوم ذلك عليه، الصلح جائز إلا صلحا » لحديث ً أحل حراما ً أو حرم حلالا «ً (١) وهذا الصلح ليس فيه أحد هذين الأمرين، لذلك رأيت إمضاءه حكما ً والله أعلم. توفي زوجي وله أولاد من غيري فهل تحق لي النفقة، وهل لي شيء من الميراث، ولي دين على زوجي فهل يحق لي استرداده بعد وفاته؟ أما النفقة فلا نفقة للمعتدة عدة الوفاة، وأما حقك من الإرث فهو الثمن مع الأولاد إن لم يكن له زوجةأخرى، وأما ما لك عليه من دين فإن ثبت ذلك بالحجة المقبولة شرعا ً فهو يخرج من التركة قبل قسمة الميراث والله أعلم. ١) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم. ) هل تستحق المسلمة المطلقة النفقة من زوجها طوال حياتها لعدم وجود مصدر آخر لها؟ مع تأويل آيتي ٢٤١ و ٢٤٢ من سورة البقرة وهما: ﴿ ^]\[ZY_❁a b c d ef g ﴾ ] ٢٤٢ ، البقرة: ٢٤١ [. النفقة للمطلقة واجبة على المطلق في خلال العدة فقط، وذلك في الطلاق الرجعي دون البائن، اللهم إلا أن تكون المطلقة المبتوتة حاملا، ً ففي هذه الحالة تجب لها النفقة إلى أن تضع حملها، بدليل قوله 4 : ﴿ ,876543210/.<;:9=DCBA@?> ﴾ ] الطلاق: ٦ [ والدليل على عدم النفقة للبائن إن لم تكن حاملا ً حتى في العدة، حديث فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها فبت طلاقها، فأتت النبي ژ « فلم يجعل لها نفقة ولا سكنى » تسأله عن النفقة(١) وهو ثابت عند أئمة الحديث وعليه العمل. نستخلص من كل ذلك أنه لا نفقة للمطلقة بعد العدة، وإنما استحقت النفقة والسكنى في خلال العدة للعلاقة الباقية بينهما، وذلك أن الزوج أملك بها في خلال العدة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ _cba` ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ، وإذا لم تكن نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا للبائن غير الحامل أثناء عدتهما مع أنهما مأمورتان بالانحباس عن الزواج حتى تنتهي العدة، فمن باب أولى أن لا تكون النفقة للمطلقة بعد عدتها. أما آيتا ( ١٤١ و ١٤٢ ) من سورة البقرة فمدلولهما لزوم المتعة للمطلقة من قبل مطلقها، وهي عبارة عن شيء من المال يمكن الاستمتاع به من ١) رواه الربيع والبخاري ومسلم. ) غير تحديده بمقدار، ولا يعني ذلك أنها مدد دائم بل هي عطية مقطوعة، من غير خلاف بين علماء الأمة، على أن كثيرا ً منهم حصر وجوب المتعة للمطلقة فيما إذا كانت غير مدخول بها ولا مسمى لها صداق، تخصيصا ً لهذا العموم بقوله تعالى: ﴿ tsrqzyxwvu ~}|{ ے «ª©¨§¦¥¤£¢¡ ¬ ﴾ ] البقرة: ٢٣٦ [ والله أعلم. ما قولكم فيمن توفي عنها زوجها وهي حامل، فهل تحق لها النفقة من تركة الزوج أم لها نصيبها من التركة وتنفق على نفسها؟ الأشهر أنه لا نفقة لها من تركة الزوج، وإنما النفقة من مالها وإن كانت حاملا ً والله أعلم. إذا أبت المطلقة المكوث في بيت زوجها وخرجت منه، فهل على زوجها نفقتها أيام عدتها؟ إذا خرجت فقد أسقطت نفقتها، والله أعلم. سافر زوجي منذ خمس سنوات ولم يترك لي ولا لأولاده في كل هذه المدة شيئا ً من النفقة، ثم جاءه مال أثناء غيابه من جهة معينة، فهل يجوز أن آخذ منه ولأولاده بقدر حاجتنا منه أم لا؟ نعم، لك أن تأخذي قدر نفقتك ونفقة أولادك والله أعلم. ما قولكم في رجل طلق زوجته وهي حامل، فماذا يلزمه تجاهها؟ عليه نفقتها حتى تضع حملها، فإن أرضعت له فعليه أجرتها مع نفقة الطفل والله أعلم. فيمن طلق زوجته وهي حامل، وينفق عليها نفقة شهرية، فهل يلزمه شيء بعد وضع حملها؟ عليه نفقتها ونفقة مولودها إن قامت بإرضاعه والله أعلم. إنني امرأة مطلقة ولي ولد يبلغ من العمر سنة ونصف السنة وحامل في شهري الثالث فهل لولدي الرضيع نفقة وللجنين؟ وكم تقدر؟ لك نفقة إلى أن تضعي، وللولد المحضون نفقة وتقدير ذلك إلى القاضي والله ا لموفق. ما قولكم فيمن طلقها زوجها واتفقا على أن تكون الأم هي حاضنة الأولاد ظنا ً منها أن الشؤون الاجتماعية ستجري لهم راتبا ً شهريا ً ، غير أنها لم تقدمت بذلك رفض طلبها لوجود أب لهؤلاء الأولاد، فأصبحوا كلا ً عليها وخاصة أنها امرأة ضعيفة لا تجد ما تنفقه عليهم. فهل في هذه الحالة يحق لها أن ترجع عما اتفقت عليه مع زوجها؟ نعم، لها أن ترجع عما اتفقت عليه مع زوجها لأجل الجهالة، وعليه أن يقوم بالإنفاق على أولاده والله أعلم. عن امرأة تزوجت منذ خمسة عشر عاما ً ، وزوجها لم يحسن عليها ولم يدفع النفقة الواجبة عليه لها، والآن هو تارك لها في منزل أبيها ولم يؤد شيئا ً من حقوقها، هل يحق لها المطالبة بنفقتها خلال الأعوام الماضية؟ نعم لها ذلك والله أعلم. فيمن طلق زوجته وبقي الأولاد عندها، فهل على الزوج أن يوفر لهم النفقة والسكن أو لا؟ على أبي الأولاد أن يوفر لهم النفقة والسكنى، ولئن كانت أمهم أحق بحضانتهم فلتكن عندهم والله أعلم. ماذا يلزم الأب تجاه ابنه عندما يكون جنينا ً في بطن أمه؟ عليه أن ينفق على أمه حتى تضعه، ثم عليه نفقته وأجرة الرضاع لأمه إن كان قد طلقها والله أعلم. فيمن توفي زوجها في ليلة العرس وقبل أن يطأها، فهل يحق لها النفقة من تركة زوجها في فترة ا لعدة؟ لا نفقة للمعتدة إن لم تكن حاملا ً اتفاقا ً ، وإنما لها الإرث والله أعلم. هل يجبر الأب على الإنفاق على أولاده بعد بلوغهم إن كان طلبهم لمعاشهم يشغلهم عن مواصلة دراستهم، كما هو مشاهد في هذا ا لعصر؟ أرى ذلك وجها ً وجيها ً إن كان الأب صاحب ثروة تتسع لذلك والله أعلم. ما قولكم في المعتدة من طلاق بائن هل لها سكنى أو نفقة؟ لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا والله أعلم. فيمن تزوج امرأة وبقيت في بيت أهلها أربع سنوات ولم ينقلها إلى بيته، فهل يلزم أن يدفع لها نفقتها؟ إن امتنع من نقلها وهي تطالبه به فعليه نفقتها والله أعلم. التفريق في النفقة بين الغنية والفقيرة ما مبرر هذا التفريق أولا؟ ً والسؤال الثاني إذا كانت المرأة غنية وتزوجها رجل لم يكن في مستواها هل تراعى حالة الزوج هذا أم حالة ا لزوجة؟ أما التفريق بين الغنية والفقيرة والمتوسطة فإنما هو راجع إلى ما كانت عليه المرأة من قبل أن ترتبط برباط الزوجية مع الرجل، فالمرأة التي درجت في بيت غنى وعاشت في كنف والدين غنيين كريمين ينفقان عليها بسخاء، ليست كالمرأة التي درجت في شظف العيش والفقر والشدة والتعب، وكذلك المرأة المتوسطة الحال تكون بين هذه وتلك، وحتى لا تكون هذه المرأة الغنية التي عاشت في كنف أبوين غنيين في رغد العيش وبحبوحة من الحياة معرضة فيما بعد عندما تنتقل إلى الزوج لنكد العيش أمر الزوج بأن يراعي حالتها، لئلا تحس بفجوة ما بين الحياة التي كانت عليها من قبل والحياة التي انتقلت إليها من بعد، وهذا لا يعني أن يكون هذا الزوج غامطا ً للمرأة الأخرى حقها إن كانت تلك المرأة من أسرة فقيرة، فهو من حيث النفقة يؤمر أن يعدل. ولكن مع هذا كله إنما أمر أن يراعي الحالة التي كانت عليها الزوجة الغنية لئلا تشعر بفجوة بين حالتيها التي كانت عليها من قبل والحالة التي انتقلت إليها من بعد، أما الذين راعوا جانب الزوج فإنهم راعوا قول الله: ﴿ QPONMLKJIHGF a`_^]\[ZYXWVUTSR ﴾ ] الطلاق: ٧ [ ، وهذه الآية الكريمة نزلت في المطلقات والنفقة عليهن، سواء كانت هذه النفقة في الطلاق الرجعي إلى أن تنتهي العدة الشرعية أو كانت بسبب قيام هذه المرأة بإرضاع الأولاد وتربيتهم، فإنها لها النفقة، والنفقة تعود إلى حالة الرجل وينظر فيها إلى يساره وإعساره، فإن كان موسرا ً أمر أن يتوسع في الإنفاق، وإن كان معسرا ً أمر أيضا ً أن ينفق بقدر استطاعته، ولا يكلفه الله إلا ما كان قادرا ً عليه، ومن المعلوم أن النفقة التي هي للمطلقات إنما هي امتداد للنفقة التي تكون في أيام الحياة الزوجية، ولما كانت امتدادا ً للنفقة التي كانت في أيام الزوجية فلا ريب أن مراعاة هذا الجانب أولى، وهو جانب اليسر والعسر في الرجل، ولذلك أميل إلى اعتبار حالتي اليسر والعسر في الرجل، فماذا عسى أن تكون حالة الرجل الذي دخله قليل وقد تزوج امرأة موسرة عاشت من قبل في رغد العيش، أيكلف أن يوفر لها ما لا تطيق حالته، مع أنها هي نفسها رضيت أن تكون له زوجة مع معرفتها بحالته، بحيث لم يغرر بها وإنما كانت دارية بفقره عندما تزوجته، وهذا مما يقوي أنه يجب أن يراعى هذا الجانب جانب الإيسار والإعسار في الرجل، لأجل أن لا يكلف ما لا يطيق كما قلت، والنص دل على ذلك، بينما الذين قالوا بالرأي الآخر وهو الرأي السابق إنما عولوا على النظرولم يعولوا على النص، وإن كان النص واردا ً في المطلقات إلا أن المطلقات إنما النفقة عليهن تكون ا متدادا ً للنفقة أيام كن في حكم الحياة الزوجية والله تعالى أعلم. هل للحاكم في النفقة الشرعية جبر الزوج لزوجته أن يؤديها بالمبالغ النقدية كل شهر، أو كل يوم كذا كذا حسب وسعه يتحرى العدل في ذلك، إذا قالت الزوجة: لا يأتيني بالنفقة، وهو يقول آتيها كل يوم أو كل شهر ولكن تسرف به، وقالت أريد مبالغ نقدية، ورأى الحاكم ذلك قطعا ً للشقاق؟ إن اقتضت ذلك الضرورة، ورأى القاضي فيه حلا ً للمشكلة فلا مانع منه والله أعلم. :ôHódGh ¢†«ëdG »a A•ƒdG ôKCG فيمن عدتها سبعة أيام ورأت الطهر بعد خمسة أيام وجامعها زوجها فرأت بعد الجماع أثرا ً للدم فما الحكم في ذلك؟ قد أساءا بالجماع قبل انتهاء المدة المعتادة، فليستغفرا الله ولا حرج عليهما والله أعلم. ما قولكم في رجل في بداية زواجه تفاجأ بأن زوجته حائض ولم يقاوم رغبته النفسية وباشر الجماع كاملا ً مع زوجته مستخدما ً مانعا ً طبيا ً ، وتقدم بالسؤال إلى أحد المشايخ في الولاية وكان الجواب كفارة قدرها خمسون ريالا ً ع ُمانيا ً للفقراء والمساكين، وقام الزوج بدفع الكفارة وبعد مضي سنة تقريبا ً غلط نفس الغلطة وجامع زوجته وهي حائض وندم على ما فعل، وقصده التوبة إلى الله من قلبه وعدم الوقوع في الخطيئة، علما ً بأن الرجل عنده أطفال من زوجته ولا يستغني عنها. فما هو الحل من سماحتكم وإن كانت قد طلقت من رقبته فهل له رجعة؟ من قال بأنها تنفصل عنه فإنه يقول بحرمتها عليه إلى الأبد وليس ذلك طلاقا ً فالطلاق تحل إثره الرجعة إن كان رجعيا ً ، وتزوجها من جديد إن كان بائنا ً بينونة صغرى(١) ، وبعد أن يتزوجها رجل آخر إن كان بائنا ً بينونة كبرى(٢) ، وأما المحرمة فلا تحل بوجه من الوجوه، ولكن القول الذي نأخذ ١) البينونة الصغرى: هو الطلاق الذي لا يمكن للزوج معه مراجعة زوجته إلا بعقد زواج ) جديد بجميع شروطه. ٢) البينونة الكبرى: هو الطلاق الذي لا يملك الزوج بعده الرجوع إلى زوجته إلا إذا نكحت ) زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه. به هو وجوب التوبة والكفارة اللهم إلا إن كان مصرا ً على ما فعله فإن ذلك ينافي الإمساك بمعروف وعلى القاضي الشرعي في مثل هذه الحالة أن يخلصها منه بالفراق والله أعلم. ما قولكم في الموطوءة في الحيض هل تحرم على زوجها أم لا؟ وماذا يلزم من فعل ذلك؟ الآية الكريمة: ﴿ yxwvutsrqp }|{z ~ ے¡ «ª©¨§¦¥¤£¢ ¬® ¯ ° ﴾ ] البقرة: ٢٢٢ [ وهي دالة على تحريم الوطء في الحيض، وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله مع كفارة وهي دينار الفراش(١) على الأحوط، ولكن لا يؤدي ذلك على الراجح إلى أن تحرم المرأة عليه والله أعلم. ما حكم إتيان الزوجة في الفم والدبر والحيض؟ وما يلزم من يفعل ذلك؟ أما الوقاع في الفم فهو بطبيعة الحال مناف للطبيعة، ولكن مع هذا لم يأت نص عن الشارع فيه بشيء، إلا أنه لا ريب بأن الفم موضع يجب أن ينزه، فهو من ناحية مولج الطعام والشراب، ومن ناحية أخرى موضع لذكر الله، فيجب أن لا يدنس بأي دنس، ومن المعلوم أن إدخال الذكر في الفم في ِ ذلك الوقت لو لم يمن قد يؤدي إلى أن تخرج إلى الفم إفرازات منه، وهذه ُ الإفرازات لا شك في نجاستها، فلذلك نقول بحرمة هذا الصنيع، ولكن ١) دينار من الذهب: هو المسمى بدينار الفراش ويقدر بأربعة غرامات وربع غرام من الذهب ) أو قيمتها. لا نقول بترتب شيء عليه، وأما الوطء في الحيض فقد جاء في روايات يشد بعضها بعضا ً أنه يترتب عليه مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى وجوب كفارة وهي ما يسمى بدينار الفراش، أي أن يوزع الرجل قيمة دينار على الفقراء والمساكين، وقيس على ذلك الوطء في الدبر بجامع الحرمة في كل واحد من الأمرين والله تعالى أعلم. ما قولكم فيمن جامع زوجته وهي حائض وقد أخبرته بذلك قبل جماعها؟ بئس ما فعله فقولها حجة عليه لأنها مؤتمنة على دينها، وأما حكمها عنده فإن تاب إلى ربه وأقلع عن غيه فلا حرج عليه إن أمسكها، وأما إن أصر على فعله فعلى الحاكم أن يفرق بينهما، لأن إمساكه لها ليس إمساكا ً بمعروف والله أعلم. امرأة يكرهها زوجها على مباشرتها في أيام حيضها فرفعت أمرها إلى القاضي الشرعي، فهل يمكن أن ترد إلى زوجها إن ثبت ذلك منه بمجرد أن يدفع الكفارة التي تترتب على هذا ا لفعل؟ الوطء في الحيض حرام لا يحله دفع الكفارة، وإنما الكفارة من تمام توبة التائب منه، وإصرار الزوج على فعله هذا من غير الإمساك بمعروف كما هو مشروع، فلا يجوز أن ترد إليه امرأته معه والله أعلم. امرأة مكنت زوجها من معاشرتها في ليلة زفافها وهي حائض، وكانت جاهلة بحرمة ذلك الفعل والزوج لم يعلم بأنها حائض، فماذا يجب عليها وهل يؤدي ذلك إلى حرمتها على زوجها؟ يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى ربها 8 ، وعليها دينار من الذهب تدفعه أو تدفع قيمته إلى فقراء المسلمين تكفيرا ً لخطيئتها، ولا تعذر بجهلها إذ لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، وأما الحرمة على الزوج فهي وإن ذهب إليها جمهور العلماء من أصحابنا إلا أنا لا نقوى على القول بها لعدم وجود نص دال عليها والله أعلم. رجل جامع زوجته من دبرها جهلا ً منه بعقوبة ذلك، وعندما سأل قيل له: إن زوجته تحرم عليه بفعله ذلك. والبعض قال: إنها تطلق ويعيدها مرة أخرى. فأرجو أن تبينوا حكم ذلك؟ أما قول من قال: إنها تطلق منه ويعيدها مرة أخرى، فهو قول لم أجده عن أحد من علمائنا ولا عن أحد من علماء الأمة ولا وجه له، فما هو إلا من تخبط قائله، والأقوال الموجودة عن السلف في هذه المسألة لا تتعدى قولين أولهما: أن المرأة تحرم على من أتى ذلك منها حرمة أبدية، لمخالفته حكم الله 8 وشذوذه عن الفطرة، بإلقائه بذور الحياة في أرض عقيم غير صالحة للحرث، وهذا القول مبني على الإيالة(١) في حياة الأمة ومستمد من قاعدة سد الذرائع على أهل ا لفساد. وثانيهما: عدم حرمتها عليه لعدم الدليل عليها، وقد ثبت زواجه بها بحكم شرعي فلا يرفع ثبوته إلا حكم شرعي آخر، وهذا القول أرجح عندي وأسلم من الخطر، فإن تحريمها عليه لا يؤدي إلى التفرقة بينهما فحسب بل يبيحها لغيره من الأزواج وأنى تباح للغير؟! وقد ثبتت زوجيتها للسابق بحكم الكتاب والسنة والإجماع، ولم يأت في أصل من هذه الأصول الثلاثة ما يدل على انحلال هذه الرابطة الزوجية بينهما، وما ثبت بالنص لا يرفع بآراء الرجال، فليتب إلى الله توبة نصوحا ً وليمسك عليه زوجه وليتق الله ربه والله أعلم. ١) الإيالة هي السياسة ا لشرعية. ) يقول ا لله 8 : ﴿ ²³ ´ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ ] البقرة: ٢٢٣ [ فهل يجوز وطء المرأة في دبرها؟ وإن كان ذلك لا يجوز فهل يترتب عليه تحريم ا لزوجة؟ الآية الكريمة ﴿ ²³ ´ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ ] البقرة: ٢٢٣ [ وهي دالة على جواز الوطء بأي كيفية شريطة أن يكون المأتى موضع الحرث وهو الفرج، ولا يجوز في موضع ا لفرث(١) بحال، ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرة ويجب عليه ما يجب على الواطئ في الحيض من التوبة والكفارة والله أعلم. من المعلوم أن ناكح زوجته من دبرها تحرم عليه حرمة أبدية ولكن ما قولكم فيمن فعل ذلك جهلا ً بحرمته؟ تحريم المأتية في الدبر حرمة أبدية غير مبني على دليل فقهي غير الإيالة التي اعتمدها بعض الفقهاء وهي سد ذرائع الفساد وقطع طرقه على المفسدين، وهو أمر حسن لو لم يترتب عليه من الإشكال ما لا نجد له حلا، ً وذلك أن تحريمها على زوجها يؤدي إلى تحليلها لغيره، وما دامت عقدة الزواج ثبتت بنص فإن التفريق الذي يحلها لغيره لا بد من أن يكون ثابتا ً بنص أيضا ً ، وإلا فما يحلها للآخر؟ لذلك أرى أن التوبة مجزية في ذلك مع إخراج دينار الفراش، فإن المسألة خطيرة والله المستعان وهو أعلم بالصواب. ما قولكم فيمن واقع زوجته في دبرها عالما ً بحرمة فعلته أو جاهلا؟ ً إن كان وطئها في الدبر فذلك حرام قطعا ً ، وإن كان وطئها في القبل ولكن من جهة الدبر فهو مباح، لقوله تعالى: ﴿ ¶μ´³² ¸¹ ﴾ ] البقرة: ٢٢٣ [ وإن ارتكب الحرام بجهل فهو غير معذور، إذ الجهل ١) موضع الفرث هو ا لدبر. ) لا يكون ردءا ً لصاحبه من الإثم، فعليه التوبة إلى الله مع دينار الفراش كفارة عن فعله والله أعلم. جامعت زوجتي في الفرج وهذه أول مرة يقع ذلك بيننا، وقد ندمنا على ذلك ندما ً شديدا ً واستغفرنا الله، وعزمنا على عدم العودة فما يلزمنا من هذا ا لفعل؟ إن كنت جامعتها في الفرج وهي غير حائض فذلك جائز، لأن الجماع لا يكون إلا في الفرج، ولعلك تقصد أنك جامعتها في الدبر فإن كان الأمر كذلك فعليك مع التوبة كفارة وهي دنيار الفراش، وهو مثقال من الذهب تدفعه أو تدفع قيمته إلى فقراء المسلمين والله أعلم. زوجي يواقعني من جهة الخلف فما حكم ذلك؟ وما حكم العلاقة الزوجية؟ إن كان يولج في القبل فلا حرج إن أتاك من جهة الخلف، لأن العبرة بالمولج  لا بالكيفية، وقد قال تعالى: ﴿ ¸¶μ´³² ¹ ﴾ ] البقرة: ٢٢٣ [ ، بشرط أن يكون إلقاء البذور في موضع الحرث، وأما إن كان يولج في الدبر فذلك عين الحرام ولا يجوز لك البقاء عنده اللهم إلا إن تاب من فعلته وأقلع عنها والله أعلم. فيمن جامع زوجته بعد عشرين يوما ً من نفاسها اعتقادا ً منه أنها بعد خروجها من المستشفى قد طهرت فماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله تعالى، وأن يدفع إلى الفقراء ما يسمى دينار الفراش، هذا إن كان وطئها في الدم، وإن كان في غير دم فليستغفر الله والله أعلم. هل تطلق المرأة من زوجها إن جامعها وهي حائض؟ أما الطلاق فلا يقوله أحد، وإنما قال كثير من العلماء إنها تحرم عليه حرمة أبدية، والذي نأخذ به خلاف ذلك شريطة التوبة إلى الله وعدم العودة، ويؤمر بدفع دينار الفراش إلى فقراء المسلمين والله أعلم. ذكر الشيخ بيوض في فتاويه أن كفارة جماع الحائض هي دفع كل من الزوجين دينار الفراش إلى فقراء المسلمين، وهذا قول ا لمغاربة(١) ، فما قول ا لمشارقة(٢) في هذه ا لمسألة؟ أكثر المشارقة لا يقولون بدينار الفراش، وإنما يقولون بحرمة المرأة على زوجها بوطئه إياها في الحيض، وإنما لم نأخذ بهذا الرأي لعدم الدليل على الحرمة، وبما أن العقد ثابت في الأصل، فإن إخراجه عن هذا الأصل يتوقف على الدليل الثابت لا على مجرد الاجتهاد، على أنه وردت بدينار الفراش روايات لا نرى إهمالها، وإن قيل ما قيل في أسانيدها، فإنها يشد بعضها بعضا ً ، والأصل فيه إجزاء الدينار الواحد والله أعلم. فيمن أدخل ذكره في دبر زوجته أثناء جماعها بدون عمد منه، ومن غير قصد ارتكاب المحظور فما عليه؟ لا يترتب على ذلك شيء، لأنه لم يتعمد ارتكاب المنهي عنه والله أعلم. ١) المغاربة: يقصد بهم في الفقه الإباضي الإباضية الذين وجدوا في المغرب العربي كتونس ) والجزائر وليبيا. ٢) المشارقة: يقصد بهم في الفقه الإباضي الإباضية الذين وجدوا في المشرق العربي كعمان ) والبصرة وخرسان واليمن. فتاوى ا لزواج ١٢ فيمن جامعها زوجها وهي طاهر ثم تبين لها دم الحيض عند الاغتسال فماذا عليهما؟ ليس عليهما حرج، لأنهما لم يقدما على الجماع إلا وهي طاهرة وإنما تبين الحيض من بعد والله أعلم. هل يحل مباشرة الزوج لزوجته النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين أم لا؟ يمنع من ذلك، إلا إن استقرت لها عادة أن تطهر قبل الأربعين فلا مانع عندئذ والله أعلم. ما قولكم فيمن أتى زوجته في أيام آخر الحيض طاهرة غير متطهرة، ماذا عليه؟ وإذا أتاها في أوله أو أوسطه، بين لنا الأحكام في ذلك؟ اختلف العلماء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقيل تحرم عليه، وهو قول أكثر أهل المشرق، وقيل لا تخرج منه، وهو قول أبي نوح صالح الدهان وموسى بن أبي جابر من قدامى علمائنا المشارقة ، وهو قول أكثر أصحابنا من أهل المغرب وأئمة قومنا، واختلف هؤلاء في وجوب الكفارة عليه، فقيل بوجوبها مع التوبة إلى الله بكامل شروطها، وقيل بإجزاء التوبة، واختلف من أوجبها في مقدارها، فقيل درهم وقيل دينار وقيل نصف درهم وقيل نصف دينار، وقيل بالتفرقة بين أول أيام الحيض وآخرها، وتوقف جابر وأبو عبيدة والربيع، هذا ولست أقوى على التفريق بسبب المباشرة في الحيض، لأن العقد ثابت بحجة شرعية، وحله لا يتم إلا بدليل شرعي، ولأنه يترتب عليه تزوج المرأة برجل آخر إن فرق بينهما، وفي هذا من الخطر ما لا يخفى على اللبيب، فإنها إن كانت في حكم الله زوجة الرجل الأول، فكيف يحل تزويجها بآخر؟، لذلك أرى إن لم يتورع الرجل فيطلقها من تلقاء نفسه أن يفتى بالكفارة، فإنها وإن كانت ُٰ الأحاديث الموجبة لها ضعيفة، يستأنس لإيجابها بعدم ورود ما يعارض تلك الأحاديث، وليس هذه الكفارة تقتضي تحليل المباشرة في الحيض كما توهم ابن النضر، وإنما هي عقوبة هذا العمل الشنيع، وإلا فإن الوطء في الحيض من أكبر الكبائر، لقول الله تعالى: ﴿ {z y x w |} ~ ے ﴾ ] البقرة: ٢٢٢ [ ، وللأحاديث الصحيحة الصريحة في وعيد من أتى هذا الأمر الشنيع والله أعلم. :AÉ°ùædG øe äÉeôëªdGh äÓ∏ëªdG هل يجوز أن يتزوج الرجل بربيبة أبيه أم لا؟ لا مانع من أن يتزوج بربيبة أبيه، وإنما يكره له ذلك كراهة تنزيه والله أعلم. هل يجوز أن يتزوج الرجل أم زوجة أبيه؟ لا مانع من ذلك، لعموم قوله تعالى: ﴿ ./ 0 1 2 ﴾ ] النساء: ٢٤ [ ، ولم يدل دليل على تخصيصها من هذا العموم والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت أخيه؟ إن كانت بنت أخته لا تحل له، وإن كانت بنت أخت أخيه ولم تكن بنت أخته هو فلا حرج والله أعلم. فتاوى ا لزواج ١٢٥ امرأة خرج زوجها عن عقيدة أهل الحق والاستقامة فهل تحرم عليه؟ لا يخلو إما أن يخرج من الملة وذلك بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، وإما أن لا يصل إلى هذا الحد، ففي الحالة الأولى تحرم عليه حرمة أبدية إلا أن يعود إلى الإسلام لأنه مرتد عنه، وفي الحالة الثانية لها أن تقيم معه مع اتقاء متابعتها له على ضلالته والله أعلم. أنا امرأة دخلت في دين الإسلام قريبا ً وبقي زوجي على دينه السابق وأصر على ذلك فهل عصمة الزوجية باقية بيننا؟ لا تحل مسلمة لغير مسلم: ﴿ ² ± ° ¯ ®µ ´ ³ ﴾ ] الممتحنة: ١٠ [ ، وعلى هذا فإن أصر هو على البقاء على ملته فأنت منفصلة، وإنما تعتدين عدة الطلاق وبعدها تحلين لمن شئت الزواج به من المسلمين والله أعلم. هل يصح زواج الرجل بأرملة عمه؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. فيمن تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ لا تحل لأبيه، لأنها صارت بالعقد حليلة لابنه وقد قال تعالى: ﴿ wx ﴾ ] النساء: ٢٣ [ والله أعلم. إن اتفقنا على الزواج أنا وامرأة، على أن أقوم بتزوجها بعدما أطلق عمتها فهل في ذلك حرج؟ لا يجوز لك الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، بل ولا يجوز أن تتزوج الثانية منهما في عدة الأولى، ولا الاتفاق على هذا الزواج مع الثانية في حال كون الأولى في عصمتك والله أعلم. فيمن طلق زوجته وبعد مدة أراد أن يتزوج بأختها فهل يصح له ذلك؟ إن كانت عدة المطلقة قد انتهت فلا حرج في ذلك والله أعلم. رجل عنده زوجة مصابة بمرض السرطان فتشاور مع أهلها على أن يطلقها ويتزوج بأختها بعد موافقتها، على أن يقوم بالإنفاق على الزوجة الأولى هي وأولادها فما ترون سماحتكم في ذلك؟ إن كانت لا يرجى لها برء ولا يتمكن من قضاء وطره منها فليس عليه حرج إن طلقها، وإنما يؤمر بأن يراعيها ويحسن إليها ويكرمها ﴿ Ì Í ÎÏ ﴾ ] البقرة: ٢٣٧ [ ولا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها منه والله أعلم. ما حكم من طلق زوجته وتزوج بأختها قبل أن تنتهي عدة الأولى فهل زواجه بها صحيح أم باطل؟ لا يجوز الجمع بين الأختين بنص القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى في تعداد المحارم: ﴿ |} ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ ] النساء: ٢٣ [ ولا ريب أن مطلقة الرجل ما دامت في عدتها منه هي في حكم الزوجة من هذه الناحية ما دام الطلاق رجعيا ً ، ومن أجل ذلك كان أحق بها بنص القرآن، حيث يقول الله تعالى: ﴿ _cba` ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ، وهما يتوارثان بالإجماع إن مات أحدهما قبل انتهاء عدتها منه، وعليه فإنه لا يحل أن يعقد زواجا ً بأختها قبل انتهاء عدتها، فإن تزوجها فزواجهما باطل، ومن تعجل شيئا ً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومثل ذلك حكم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والله أعلم. هل يجوز أن أتزوج على زوجتي ابنة ابنة أخيها؟ لا يحل لك أن تجمع بين امرأتك وبين ابنة ابنة أخيها، للحديث الصحيح لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها لا الصغرى على الكبرى »« ولا الكبرى على ا لصغرى(١) وقد انعقد الإجماع أن عمة الأب وعمة الأم وكذلك خالتاهما لهن هذا الحكم، كما أن تحريم العمات والخالات في القرآن يصدق على عمات الأبوين وخالاتهما بلا خلاف، وقد ضبط أصحابنا رحمهم الله حكم الجمع بين المرأتين بأن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا ً لما حلت له الأنثى يحرم الجمع بينهما، إن كان ذلك بسبب النسب، فدع عنك هذه المرأة فإنها حرام عليك، وفيما أحل الله لك غنى عما حرم عليك والله أعلم. ما قولكم علماء المسلمين في رجل أراد أن يتزوج أرملة عمه، علما ً بأنه متزوج من ابنة هذا العم فهل يجوز أن يجمع بينهما؟ أما علماء المسلمين فنحن دون مستواهم، وإنما نحن من ضعاف طلبة العلم المسلمين، ولكن ابتلينا بما لسنا أهله من الإفتاء، والذي عرفناه في هذه المسألة أنه لا مانع من الجمع بين زوجة الرجل وابنته وإنما يكره ذلك كراهة تنزيه والله أعلم. ١) رواه أبو داود والترمذي وبنحوه عند الإمام الربيع ومالك وأحمد. ) فيمن طلق زوجته وتزوج أختها قبل أن تنتهي عدة الأولى، ودفع لها صداقها فهل يصح له ذلك؟ عقده عليها قبل أن تنتهي عدة أختها التي طلقها يعد باطلا ً فليدع سبيلها، فإن أرادها فلينتظر إلى أن تنتهي عدة أختها، فإذا انتهت فليتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. ما قولكم فيمن له زوجتان ثم تبين له أنهما أختان من الرضاع فماذا يفعل معهما؟ يمسك الأولى ويدع الثانية والله أعلم. ما رأي سماحتكم في الزواج من مطلق ا لخالة؟ لا مانع من ذلك، كما لا يمنع الزواج من مطلق العمة، وإنما يمنع الجمع بين بنت الأخت وخالتها وبين بنت الأخ وعمتها، كما في قوله ژ لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها لا الصغرى على الكبرى »« ولا الكبرى على ا لصغرى(١) وذلك من أجل الحفاظ على حسن العلاقة بين الأسر والله أعلم. ما قولكم في جواز الزواج من فتاة سبق وأن طلقها ابن الأخت، وهي ابنة عمه، فهل يجوز لخال الرجل المطلق أن يتزوجها؟ لا مانع من تزوج الخال مطلقة ابن الأخت أو تريكته وكذا العكس، وإنما كره ذلك كراهة تنزيه فقط والله أعلم. ١) رواه الإمام ا لربيع. ) فتاوى ا لزواج ١٢٩ هل يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها؟ يباح ذلك مع كراهته كراهة تنزيه لئلا تكون قطيعة بين الأقارب والله أعلم. رجل متزوج من ابنة عمه وأراد الزواج من ابنة عمه الثاني فهل يجوز له ذلك؟ يكره ذلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم والله أعلم. :´É°VôdG فيمن رضع من امرأة مع ولدها فهل يجوز أن يتزوج كل منهما أخت الآخر؟ الذي رضع من أم الآخر تحرم عليه مرضعته وجميع بناتها، لأنهن أخواته من الرضاعة، سواء كانت ترضع معه أو التي قبلها أو التي بعدها، وكذلك تحرم عليه جميع نسيباتها اللواتي يحرمن عليه من قبل أمه التي ولدته، كبنات أبنائها وبنات بناتها وأمها وخالاتها وعماتها وأخواتها، وكذلك تحرم نسيبات زوجها صاحب اللبن الذي رضعه، كبناته ولو من غير المرضعة وأمه وأخواته وعماته وخالاته وبنات أبنائه وبنات بناته، وبالجملة فإن الرضاع مثل النسب سواء من كان من قبل المرضعة أو من قبل زوجها صاحب اللبن، وأما إخوة الراضع وأخواته الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع فلا يسري عليهم حكمه، فلأبناء المرأة التي أرضعته أن يتزوجوا من أخواته، كما أن لإخوته أن يتزوجوا ببنات مرضعته والله أعلم. امرأة آيس ألقمت ثديها ابن ابنها لأجل إسكاته عن البكاء، فهل يعد ذلك رضاعا ً ، وهل يجوز لأولاد بنت الراضعة ان يتزوجوا من أخوات الابن ا لمرضع؟ إن كان لم يمص منها لبنا ً ولا ماء، وإنما مص حلمة ثديها فقط فلا ً يعد ذلك رضاعا ً ، ولا يؤدي إلى حرمة زواج كان مباحا ً من قبل، وإن كان امتص منها لبنا ً أو ماء وساغ ذلك في حلقه إلى جوفه فقد أصبح ابنها من ً الرضاع، ولكن لا مانع من أن يتزوج أبناء عمته بأخواته اللواتي لم يرضعن من جدتهن، لأن رضاعه لا يسري حكمه عليهن والله أعلم. أرضعت عمتي أخي وأختي، ثم أرضعت ابنة عمي، فتقدم أخوها لخطبتي فهل يجوز زواجي منه، أم أنه يعتبر أخي من ا لرضاع؟ لا يكون ابن عمك في هذه الحالة أخاك من الرضاع، فلا مانع من أن تتزوجيه وإنما أخوك وأختك هما أخوا أخته من الرضاع، وحرمة هذا الرضاع لا تسري إليكما، فتزوجا باسم الله وعلى بركة الله والله أعلم. تزوجت ربيبة أبي، فقامت أمها بإرضاع أحد أبناء هذه الريبية، فهل لهذا المرض َ ع أن يتزوج ابنة عمه أم لا؟ إن كان اللبن الذي رضعه ابنك من جدته هو لجده أبيك، بمعنى أنها لم تكن زوجة لغيره في ذلك الوقت، بحيث كان ذلك الوقت في وقت الزوجية أو بعد الزوجية قبل أن تتزوج بآخر فهو أخوك من الرضاع وإن كان ا بنك وأخو إخوتك، فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة من بنات أعمامه أو عماته والله أعلم. فيمن رضع من امرأة، فهل يصح لأولاد المرضعة أن يتزوجوا من أخوات المرض َ ع؟ لا مانع أن يتزوج الرجل أخت رجل أرضعته أمه، لأن الذي رضع من أمه أخوه، أما إخوته الذين لم يرضعوا من أمه فلا تسري عليهم هذه الحرمة، لأن الرضاع كالنسب، وللرجل ان يتزوج أخت أخيه من النسب إن لم تكن أختا ً له فكذا الرضاع والله أعلم. فيمن رضعت من جدتها، فهل يجوز التزاوج بين إخوتها وبين أولاد أخوالها وخالاتها أم لا يجوز ذلك؟ لا مانع من ذلك، وإنما تلك الابنة الراضعة وحدها هي أخت أخوالها وخالاتها من الرضاع، بسبب إرضاع جدتها لها، فلا تحل لأي أحد من أبنائهم والله أعلم. أرغب في الزواج من امرأة وقد رضعت من أمي رضعة واحدة، وقد استفسرت عن جواز زواجي بها عدة علماء من مختلف المذاهب، فكانت إجابتهم متباينة فبعضهم حرمها علي وبعضهم حرمها ّ بثلاث رضعات، وآخرون قيدوها بخمس رضعات مشبعات، وكلهم يستدلون بروايات عن ا لنبي ژ فما سبب هذا الاختلاف؟ وما قولكم في ذلك؟ قطع الخلاف متعذر، فإن تلك هي سنة الله في خلقه، ولكن على الإنسان أن يتحرى السلامة لنفسه ﴿ ÀÁ Â Ã Ä ﴾ ] القيامة: ١٤ [ ، ولك في غير هذه الفتاة التي أرضعتها أمك غنى، فكيف والله تعالى يقول: ﴿ ab c ﴾ ] النساء: ٢٣ [ فاطلق ولم يقيد، على أن في الروايات ا ضطرابا ً بالغا ً ، فكيف يرضى أحد الأخذ بالمضطرب، فاتق الله واستغن بما لا شبهة عليك فيه يبارك الله لك في حلالك والله أعلم. فيمن تزوج ابنة عمته، وقد رضعت أمها من زوجة أبيه، فما حكم هذا الزواج، وما حكم الأولاد الذين ولدوا على هذه الصورة من الزواج؟ هذا زواج باطل، فإن عمته تلك بسبب رضاعها من امرأة أبيه أصبحت أخته من الرضاع، فلا تحل له أي واحدة من بناتها لأنهن بنات أخته، وعليه ّ فإنه يجب عليه أن يخلي سبيلها، وأما الأولاد فهم أولاده من أجل صورة  النكاح الفاسد الذي حصل والله أعلم. أرضعت شيخة محمدا ً على ابنتها فاطمة، ثم إن محمدا ً هذا تزوج عائشة ابنة شيخة التي هي أخته من الرضاع، حيث إن شيخة لما أرضعت محمدا ً أرضعته رضاعا ً قليلا ً فظنوا ان ذلك لا يحرم الزواج، فما ترون في هذه القضية علما ً أن لهما الآن أولادا ً عدة؟ قليل الرضاع وكثيره يحرم الزواج على الصحيح، وهو مذهبنا ومذهب ،« عمدة القاري شرح صحيح البخاري » الجمهور كما أفاده ا لعلامة العيني في ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بنص الحديث، وعليه فإنه لا يحل له أن يستمسك بهذه المراة لأنها أخته ويجب عليه تسريحها ولأجل شبهة الخلاف أرى أن يكون التسريح بطلاق، هذا والأولاد أولاده للشبهة الحاصلة من عقد الزواج والله أعلم. زوجتي أرضعت ابن أختي، وترغب أختي أن تخطب ابنتي لولدها الثاني (أخ ا لمرض َ ع) فهل يجوز له أن يتزوج من ابنتي رغم إرضاع زوجتي لواحد من إخوانه؟ نعم يجوز له ذلك، لأنه لم يرضع من زوجتك، ورضاع أخيه منها لا يسري إليه حكمه، وإنما يحرم على الراضع وحده أن يتزوج بأي واحدة من بناتك، ولو من غير مرضعته ومن بناتها ولو من غيرك والله أعلم. امرأة أرضعت أخي الأصغر، ثم إن هذه المرأة ولدت ابنة، فهل يجوز لي الزواج منها، وللعلم فإن أمي لم ترضع أحدا ً من أولاد تلك ا لمرأة؟ لا مانع من زواجك بها، لأن أمها أرضعت أخاك ولم ترضعك، فهي أخت أخيك وليست أختك، فتزوج بها على بركة الله، والله يوفقك لما فيه الخير والسلام عليك. امرأة أرضعت بنتا ً مع ابنها الأصغر، ثم أراد الابن الأكبر أن يتزوج هذه البنت التي أرضعتها أمه، فهل يجوز زواجه بها؟ هي أخته من الرضاع، ولا تحل له بحال والله أعلم. امرأة ولدت ولدين أرضعت هذه المرأة ابنة أحد أولادها. فهل يجوز للبنت ا لمرض َ عة أن يتزوجها ابن عمها؟ وهل يجوز أن يتزاوج أبناء الآخرين بعضهم من بعض؟ أما الذي رضع من جدته فبنات عمه حرام عليه، لأنهن بنات أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بنص الحديث، وأما إخوته وأخواته الذين لم يرضعوا من جدتهم فلا يصدق عليهم هذا الحكم، فلا مانع من التزاوج بينهم وبين أولاد عمهم والله أعلم. ما قولكم في أخوين اسم الأول عامر والثاني حمود، وهذا له زوجتان، فأرضعت إحدى زوجتي حمود ابنة عامر واسمها عائشة، والآن يرغبان في تزاوج أولادهما. فهل ذلك جائز؟ تحرم الراضعة من امرأة عمها على جميع أولاد عمها، لأنه أبوها من الرضاع، وعلى أولاد مرضعتها لأنها أمها من الرضاعة وأولادهما إخوتها، ولا يسري هذا الحكم على إخوتها وأخواتها الذين لم يرضعوا والله أعلم. هل يجوز أن أتزوج بامرأة أرضعتني أمها رضعة واحدة مع ابنتها الكبرى علما ً أنني على مذهب ا لشافعي؟ الشافعية والحنابلة لا يرون حرمة الرضاع إلا بخمس رضعات فصاعدا ً ، أما أصحابنا والحنفية والمالكية فيرون الرضعة الواحدة محرمة، ونسبه صاحب العمدة من الحنفية إلى الجمهور والله أعلم. فيمن عنده زوجتان فهل يصح أن ترضع كل واحدة منهما أولاد الأخرى؟ نعم، ولكن مع الاحتراز في أمر الزواج، لأن من رضع من امرأة فإن تلك المرأة تكون أمه وجميع أبنائها يكونون إخوته، وجميع بناتها يكن أخواته وجميع أخوتها يكونون أخواله، وأبوها يكون جده وهكذا، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك بالنسبة إلى زوج المرأة المرضعة إن لم يكن والدا ً للطفل من حيث النسب فإنه يكون والدا ً له من حيث الرضاع، وجميع نسيباته يحرمن على ذلك الطفل الراضع إذا ما كن يحرمن ّ عليه من قبل أبيه الذي ولده والله أعلم. امرأة أرضعت طفلا ً وبعد عدة سنوات أرضعت طفلة أخرى لا تقرب إلى الولد المرضع السابق، فهل يجوز التزاوج بين هذين المرضعين إن كانت أم الولد ليست متأكدة إن كان ابنها رضع من تلك المرأة أم لا؟ هي أخته من الرضاع، ولا تحل له بحال ولو كان بين رضاعه من تلك المرضعة ورضاعها منها مائة عام أو أكثر وعدم تأكد أمه أو أمها من الرضاع ليس بحجة، بل ولو أنكرتا لما كان لقولهما أثر في الحكم مع قول ِ المرضعة بأنها أرضعت والله أعلم. فيمن ادعت إرضاع رجل ثم أنكرت ذلك الإرضاع، فهل يقبل كلامها الأخير أم لا؟ علما ً أن ابنتها تثبت هذا ا لرضاع. اختلف العلماء في قبول رجوع المرأة عن قولها بعدما ادعت إرضاع أحد من الناس، فقيل يقبل وقيل لا، والأحوط الخروج من عهدة الخلاف، فإن ا لبر ما اطمأنت إليه النفس » ، ويتأكد ذلك بتأكيد ابنتها أن الرضاع واقع ّ والله أعلم. « والإثم ما حاك في الصدر هل يجوز لرجل متزوج من امرأة أن يتزوج عليها امرأة أخرى قد رضعت من أم ا لأولى؟ لا يجوز له الجمع بينهما لأنهما أختان، وللرضاع حكم النسب، فكما يحرم الجمع بين الأختين من النسب يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع والله أعلم. هل يجوز أن يتزوج الرجل أخت أخيه من ا لرضاع؟ إن كان قد رضع هو من أم تلك الفتاة أو من زوجة أبيها فلا تحل له بحال، لأنها في هذه الحالة أخته من الرضاع، وإن كان أخوها رضع من أمه هو أو أرضعتهما امرأة أجنبية فلا مانع من زواجه بها، لأنها في هذه الحالة ليست أخته من الرضاع والله أعلم. امرأة أرضعت مجموعة من أولاد أختها، وتشك في واحد منهم إن كانت أرضعته أم لا، فهل يجوز له أن يتزوج إحدى بناتها؟ أما الحرمة فلا تقع حتى يتيقن أنها أرضعته، لأن الأصل عدم ذلك، ولكن ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في » الورع باب واسع « الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم. « والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر » هذا عندي أولاد أكبرهم رضع من جدته من أبيه، كما أن لدى أخي سعيد أولادا ً كذلك، أرضعت والدتي منهم الأكبر، وكانت رضاعة ولدي وابن أخي من قبل الوالدة مع أخي الأصغر وهو راشد. هل يجوز لأولادي الذكور الزواج من بنات أخي؟ وهل يجوز لأولاد أخي الزواج من بناتي؟ وهل يجوز لأولاد أولادي الزواج من أولاد أولاد أخي إذا لم يكن فيما بينهم رضاع؟ ابنك الذي رضع من أمك هو بمثابة أخيك وأخي أخوتك (أعمامه) من الرضاعة، فلا تحل له أي واحدة من بنات أعمامه لأنه عمهن من الرضاعة، وأما إخوته وأخواته وأولاد عمومته وأولادهم فلا يسري عليهم هذا الحكم إذ لا يؤثر عليهم رضاعه فلا يمنع أبناؤك الآخرون من الزواج من بنات أعمامهم، ولا أبناء إخوتك من التزوج من بناتك ولا أولاد أولادكم من التزاوج بينهم على طريقة الشرع الشريف وكذلك ابن أخيك الذي أرضعته جدته ليس له أن يتزوج من بنات أعمامه أو بنات عماته ولا يسري هذا الحكم على إخوته وأخواته لأنهم لم يشاركوه في الرضاع من جدتهم، والله أعلم. أريد الزواج من ابنة خالتي غير أن أمي تقول إن جدتي أرضعتني مع ابنها، فلما سألت جدتي عن ذلك أخبرتني أنها حاولت إرضاعي في إحدى الليالي، وكانت تظن أنني ابنها، ولكنها انتبهت لذلك قبل أن تقوم بإرضاعي، ولكن أمي ما زالت مصرة على قولها فما ترون في جواز زواجي بهذه ا لمرأة؟ كلام أمك يورث قضيتك شبهة، فترك هذه المرأة خير لك، وفي غيرها من فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديه وعرضه ومن وقع في الشبهات » النساء سعة والله أعلم. « فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه فيمن أرضعت أخ زوجها مع ولدها فهل يجوز أن يتزاوج أولادها وأولاد أخوة ا لمرضع؟ لا مانع إن أرضعت امرأة طفلا ً أن يتزاوج أولادها وأولاد إخوته، لأن رضاعه هو لا يسري حكمه على إخوته وأولادهم والله أعلم. إنني أرغب أن أزوج ابنتي بابن أختي، غير أن أمي أرضعت ابن أخت لي أخرى غير الأولى التي يريد ابنها الزواج من ابنتي فهل يصح ُ الزواج؟ لا مانع من ذلك، لأن أمك لم ترضع هذا الذي تريد أن تزوجه ولم ترضع ابنتك، ولا يكون رضاع إحدى بنات إحدى أخواتك مانعا ً من ذلك، وإنما هي التي تحرم على أبناء أخوالها وأبناء خالاتها والله ا علم. هل يصح أن أتزوج رجلا ً رضعت أخته من أمي؟ بما أنه لم يرضع هو من أمك، وإنما أخته هي التي رضعت منها، فلا مانع من أن تتزوجيه والله أعلم. تزوجت برجل وبعد مدة تبين أنه أخي من الرضاع، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ إذا كان هذا الزواج عن جهل لا عن عمد بحيث لم تعرف أنه أخوك من الرضاع ولم يعرف هو ذلك، ثم اتضح لكم ذلك بحجة مقبولة شرعا ً فسخ العقد ولحق به الأولاد، وليس عليكم إثم فيما مضى لعدم ثبوت هذه الأخوة عندكم والله أعلم. امرأة حلبت جزء من لبنها ومزجته بكوب عصير، فجاء ابن أختها فشرب من ذلك الكوب فهل يحرم التزاوج بين هذا الطفل وبين بنات خالته؟ الحوطة في مثل هذه الحالة أن لا يكون تناكح بين الجانبين، فإن بعض العلماء يشدد في ذلك والله أعلم. رجل تزوج بامرأة أرضعتها أمه عدة مرات، وكان يعلم ذلك قبل العقد غير أنه يحتج بأن المسألة خلافية، ويجوز له على ذلك الزواج بها، فما ترون سماحتكم في هذا؟ هي أخته من الرضاع ولا تحل له، ويجب التفريق بينهما، وأي خلاف في ذلك ما دامت الرضعات متعددة كما يقول أبواه، مع أن الصحيح أن الرضعة الواحدة كافية في التحريم، وهو الذي عليه أصحابنا والجمهور والله أعلم. فيمن أرضعت أمه طفلة مرة واحدة فهل يجوز له أن يتزوجها أو أن يتزوج أختها التي لم ترضع من أمه؟ أما تلك التي أرضعتها أمه فلا تحل له ولو أرضعتها مرة واحدة، وأم ا ّّ أختها التي لم ترضعها أمه فلا حرج إن تزوجها، لأنها أخت أخته وليست أخته والله أعلم. فيمن أرضعت ولدا ً مع ابنها، فهل يجوز لأخ ا لمرض َ ع أن يتزوج ابنة مرضعة أخيه؟ نعم يجوز له ذلك، وأما الذي رضع منها فهو ولدها، فتحرم عليه المرضعة ونسيباتها جميعا ً اللاتي يحرمن عليه من قبل أمه التي ولدته والله أعلم. فيمن رضع من امرأة فما حكم التزاوج بين إخوة المرضع وأولاد مرضعة أخيهم؟ أما الراضع فتحرم عليه بنات مرضعته جميعا ً ، وكذلك بنات زوجها صاحب اللبن ولو من غيرها، بل تحرم عليه نسيبات المرأة المرضعة ونسيبات زوجها صاحب اللبن اللواتي تحرم أمثالهن عليه من قبل أبيه وأمه، وأما إخوته الذين لم يرضعوا من تلك المرأة فلا يشملهم هذا الحكم، فلا ّ مانع من التزاوج بينهم وبين أولاد المرضعة والله أعلم. أريد الزواج بابنة خالتي علما ً أن خالتي هذه رضعت من أمي مع أختي فهل يصح هذا ا لزواج؟ هي بنت أختك ولا تحل لك والله ا علم. أرضعتني خالتي على ابنها فهل يجوز لابن خالتي هذا أن يتزوج بأختي؟ إن كانت أختك هذه لم ترضع من خالتك وإنما أنت الراضع منها فلا حرج أن يتزوجها ابن خالتك وإن كان أخاك أنت من الرضاع لأن حكم رضاعك من خالتك لا يسري إلى أخوتك وأخواتك والله أعلم. هل يصح أن أتزوج بامرأة رضعت أمها من أمي؟ هي بنت أختك ولا تحل لك والله أعلم. ما قولكم فيمن أرضعت ابن عمها خطأ فهل يجوز أن يتزوج إحدى أخوات الراضعة من جهة ا لأب؟ هن خالاته من الرضاع فلا يحل له أن يتزوج بأي واحدة منهن، ففي والله أعلم. « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » الحديث الصحيح فيمن أراد أن يتزوج ابنة خالته، وقد رضع أخواه من جدته التي هي أم والدته، فما حكم هذا ا لزواج؟ لا مانع من ذلك، لأن حكم رضاع أخويه لا يسري إليه والله أعلم. ما قولكم في امرأة أرضعت ابنة ضرتها، وهذه الأخيرة أرضعت ابن المرأة الأولى، فهل يجوز لأخ المرأة أن يتزوج من بنات المرأة ا لثانية؟ يجوز لأخيها أن يتزوج غير التي أرضعتها أخته من بنات ضرتها والله أعلم. ما الحكم المترتب على الرضاعة، وما مقدار الإرضاع الذي يثبت به حكم ا لرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولو كان رضعة واحدة والله ا علم. هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاع، إذا كان أخي هذا ليس شقيقا ً وإنما هو أخ من ا لأب؟ إن كانت هذه التي تريد الزواج بها أرضعتها امرأة أبيك فهي أختك من فتاوى ا لزواج ١٤١ الرضاعة، لأن أباك هو صاحب اللبن الذي رضعته، فهو أبوها في حكم حرمة الزواج، وإن كانت لم ترضع من امرأة أبيك، وإنما أخوك رضع من أمها فلا مانع من زواجك بها والله أعلم. ما قولكم فيمن أرضعت بنت ابنتها، ثم توفيت هذه ا لمرض َ عة، فهل يصح لابن خالها أن يتزوج إحدى أخواتها؟ لا مانع من ذلك، لأن رضاع أختهن لا يسري إليهن حكمه والله أعلم. ما قولكم في أختين أرضعت كل منهن ابن الأخرى، فهل يصح التزاوج بين الأبناء الآخرين الذين لم يشاركوا في ا لرضاع؟ التزاوج بين الآخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع غير ممنوع والله أعلم. هل يصح أن أزوج ابن أختي بابنتي، إذا كانت أمي أرضعت ابنة أخت لي أخرى غير التي أريد أن أزوج ا بنها؟ لا مانع من أن تزوج ابن أختك الذي لم يرضع من أمك، ولو أرضعت أخاه أو ابن خالته، فإن حكم ذلك الرضاع لا يسري عليه والله أعلم. ما قولكم فيمن أرادوا الزواج من بنات امرأة، وقد أرضعت أم هؤلاء البنات ربيبة أبيهم؟ فهل يجوز ذلك؟ نعم لا مانع من ذلك، لأن رضاع ربيبة أبيهم لا يسري حكمه عليهم، بل حتى رضاع أخيهم لا يتجاوزه حكمه إليهم والله أعلم. فيمن أراد أن يتزوج امرأة وقد رضع أخوه من أمها مع إحدى بناتها، وهي غير البنت التي يريد الزواج بها فهل يصح ذلك؟ إن كان هو لم يرضع من تلك المرأة التي رضعت أخاه، فلا حرج إن تزوج ابنتها، سواء قارنت أخاه في الرضاع أو سبقت أو تأخرت والله أعلم. ما قولكم فيمن أراد أن يتزوج بامرأة قد شربت حليبا ً من أمه مخلوطا ً بدواء، فهل تحرم عليه بذلك أم لا؟ إن كان ساغ إلى جوفها شيء من لبن أمه ولو مخلوطا ً بالدواء فهي أخته، ولا تحل له، أ ما إن كان لم يسغ في جوفها فلا حرج في زواجه بها والله أعلم. ّ ما قولكم في امرأة عجوز ألقمت ابن ابنها ثديها، فهل يصح لهذا المرضع أن يتزوج من بنات مرضعته؟ لا يتزوج من بنات مرضعته ولا بنات زوجها صاحب اللبن، إلا ّ إن كانوا واثقين أنه لم يرضع منها لبنا ً ولا ماء والله أعلم. ما قولكم فيمن أرضعته امرأة، ولا تعرف إن كان خرج من ثديها لبنا ً أم لا، فهل يجوز لهذا المرضع أن يتزوج إحدى بنات مرضعته؟ وعليه فيؤمر هذا الرجل أن « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » في الأثرفمن رعى حول الحمى يوشك » لا يتزوج ممن يشتبه أنها أخته من الرضاع والله أعلم. « أن يقع فيه ما قولكم فيمن أرضعت أختها الصغيرة، فهل يجوز لابن الصغيرة أن يتزوج ابنة ا لكبيرة؟ لا يجوز لابن الصغيرة أن يتزوج بابنة الكبيرة في هذه الحالة، لأنها خالته من الرضاع، فقد أرضعت أمها أمه فصارت أختها وخالة « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ولدها، وفي الحديث الصحيح والله أعلم. بعد ثماني سنوات من زواجي اتضح أخيرا ً أن زوجتي هي أختي من الرضاعة، حيث تبين لنا أنني وزوجتي أرضعتنا امرأة واحدة، وقد أجمع الشهود على رضاع زوجتي من هذه المرأة، غير أنه لا يوجد شهود على رضاعي منها غيرها، ولم تزعم ذلك إلا ّ بعد مرور هذه السنوات مع علمها بزواجي بداية، وكما نعلم أن من زعم ذلك بعد الزواج يحتاج إلى شهادة شاهدي عدل ولا شاهد، بالإضافة إلى وجود أولاد منها، ّ وقد استفسرنا عن هذه القضية عند سماحتكم سابقا ً فأفتيتم بالانفصال، فأرجو إعادة النظر في هذه القضية على ضوء ما شرحت لكم؟ اتضح أخيرا » : تعبيرك بقولك ً يدل على ثبوت « أنها أختي من الرضاعة ذلك عندك، وعليه فإن المعول على ما ثبت، وقولك هذا إقرار، ومن القواعد التي يأخذ بها الفقهاء أنه لا إنكار بعد إقرار والله أعلم. فيمن أرضعته امرأة وهو ابن ثمان سنين فهل يجوز له أن يتزوجها؟ إن كان في حال الرضاع هو ابن ثمان سنوات فلا يحرم هذا الرضاع شيئا ً ، وله أن يتزوجها والله أعلم. أريد الزواج من ابنة عمي غير أن جدتي أرضعت ابنة عمتي، فهل يجوز هذا ا لزواج؟ نعم ذلك جائز لك، ولا يؤثر إرضاع جدتكما لابنة عمتكما على زواجكما والله أعلم. أرغب في الزواج من امرأة رضعت أختها الكبرى مع أمي فهل يصح هذا ا لزواج؟ بناء على ما ذكرته فهي أخت خالتك من الرضاع وليست خالتك، فلا يحرم زواجك بها والله أعلم. رجل تزوج ابنة أخته من الرضاع فما حكم هذا الزواج ولمن ينسب الأولاد الذين ولدوا على هذا ا لعقد؟ هذا الزواج باطل ويجب التفريق بينهما، والأولاد أولاده من أجل شبهة الزواج والله أعلم. رجل تزوج امرأة من مسقط ودخل بها، ثم بعد مدة تزوج امرأة أخرى من صحار، ثم مات عنهن، ثم تبين بعد موته أن الزوجتين أختين من الرضاعة، ما حكم الإسلام في هاتين المرأتين، مع العلم أن الهالك وهو زوج هاتين المرأتين لم يعلم أنهن أختين من ا لرضاعة؟ بما أن ذلك لم يكن عن قصد فلا إثم عليهم، ويثبت نسب الأولاد إن ولدتا لأجل نكاح الشبهة، وإنما بقي النظر في ميراث الثانية منهما وهي مسألة تحتاج إلى تأمل والله أعلم. امرأة أرضعت ولدا ً من أولاد امرأة ثانية، فهل جائز التزويج بين هؤلاء الأولاد مع العلم بأن المرأة أرضعت ولدا ً واحدا ً فقط مع بنت واحدة من بناتها؟ الراضع من تلك المرأة هو كأحد أبنائها تحرم عليه مرضعته لأنها أمه، وأمها لأنها جدته، وأخواتها لأنهن خالاته، وعماتها لأنهن عمات أمه، وخالاتها لأنهن خالات أمه، وبناتها لأنهن جميعا ً أخواته، وبنات أبنائها لأنهن بنات أخوته، وبنات بناتها لأنهن بنات أخوانه، وكذلك يحرم عليه من قبل زوجها صاحب اللبن ما يحرم عليه من قبل أبيه الذي ولده من النسب، يحرم من » لأنه في حكم أبيه من قبل حرمات النكاح، وأصل ذلك حديث وأما إخوته فلا يسري عليهم هذا الحكم، لأن ،« الرضاع ما يحرم من النسب ّ الراضع من تلك المرأة أخوهم ولم يرضعوا منها والله أعلم. يوجد لدي أخ من أ م، ُ ولديه أولاد ذكور وإناث، وأرغب في زواج ولدي ّ من إحدى بنات أختي، ولكن بنتي أرضعت مع أحد أولاده ا لذكور. علما ً بأن ابنتي المرضعة متزوجة بأحد أولاده غير الذي أرضعت معه، ولكن لم يدخل عليها بعد. هل يجوز زواج ولدي من إحدى هذه ا لبنات؟ إن كانت ابنتك أرضعتها زوجة أخيك، فأخوك أبوها من الرضاع، وزوجته المرضعة أمها من الرضاع، ولا تحل ابنتك لأي واحد من أبناء أخيك زوج المرضعة، ولو كان من غير المرأة التي أرضعتها، كما لا تحل لأي واحد من أبناء المرأة التي أرضعتها ولو كان من زوج آخر، وذلك أن الرضاع مثل النسب، يحرم منه ما يحرم من النسب بنص الحديث عن ا لنبي ژ ، فانظر أ ولا ً في زواج ابنتك بابن أخيك فإن سؤالك يوحي بعدم جواز هذا الزواج، وأما تزوج ابنك بابنة أخيك فإن كان هو لم يرضع من أمها ولا من زوجة أبيها، وهي أيضا ً لم ترضع من أمه ولا من زوجة أبيه، وإنما أخته أرضعتها أمها أو زوجة أبيها، ولم يكن ثم سبب آخر للتحريم فلا حرمة بذلك والله أعلم. تزوجت امرأة ثم تبين لي أنها أختي من الرضاع، فهل الأولاد الذين ولدتهم هم أولادي ويجب علي نفقتهم؟ وإن كان ذلك فكم تقدر النفقة بالريالات؟ ّ نعم هم أولادك، وعليك نفقتهم بالمعروف، وتقديرها يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن لم يكن خلاف بين الجانبين فليتفقا على ما فيه رضاهما، وإن اختلفا فالقاضي الشرعي هو الذي يحددها بعد مراعاة ذلك كله والله أعلم. عن امرأة أرضعت طفل في سن الرضاعة، فهل يجوز أن تزوج ابنها من أخت الطفل الذي أرضعته؟ لا حرج في ذلك، لأن رضاع أخيها من أم الذي يخطبها لا يسري إليها، فلا يؤثر عليها شيئا ً ، وإنما الراضع وحده هو الذي يحرم عليه أن يتزوج ببناتها أو بنات أولادها وهكذا والله أعلم. فيمن تزوج امرأة وبعد ثمان سنين جاءت امرأة من نفس المنطقة وتزعم أنها أرضعت الزوج والزوجة، علما ً أن هذه المرأة كانت حاضرة في فترة عقد الزواج ولم تخبر بذلك فما حكم علاقته ا لزوجية؟ إن صدقها الزوج فليدع المرأة، وإن لم يصدقها فهي غير حجة عليه إلا ببينة والله أعلم. ّ فيمن تزوج امرأة ثم تبين له فساد الزواج بسبب رضاع بينهما، فهل يجوز لهما أن يعيشا في بيت واحد لتربية أولادهما؟ نعم والله أعلم. زوجت رجلا ً بابنتي، وكانت له زوجة سابقة وقد أنجبت كل واحدة منهما بنتا ً ، فأردت الزواج بابنة ضرة ابنتي، لكن أمها رفضت ذلك بحجة أنها أرضعت ابنة ابنتي على ابنتها، وقد أنكرت ابنتي ذلك وكذلك زوجها، فهل كلامها هذا يمنعني من الزواج بها؟ علما ً بأن عمر البنت ستة عشر عاما ً وهي تصغر ابنة ابنتي بتسعة أشهر. أما الحرمة فلا تحرم عليك بما ذكرت، ولكن لا ينبغي لك أن تتزوج بفتاة هي أصغر من ابنة ابنتك، لما قد يؤدي إليه هذا الزواج من التنافر بين الجانبين خصوصا ً مع عدم رغبتها، وفي نصيحة عمر ƒ لينكح الرجل تربه » هذا ما أختاره لك والله الموفق « من النساء، ولتنكح المرأة تربها من الرجال للخير والسلام عليكم. يحرم من الرضاع ما يحرم من » ثبت في الحديث عن ا لنبي ژ أنه قال وظاهره أن جميع الصور التي تقع فيها حرمة النكاح بسبب ،« النسب الأنساب تحرم نظائرها من أجل الرضاع، إلا أن من العلماء من استثنى في الرضاع بعض الصور، فما القول الفصل عندنا في ذلك؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الربيع والشيخان وغيرهم  من طريق عائشة # يحرم من الرضاع ما يحرم من » : أن النبي ژ قال وفي رواية أخرى من ،« ما يحرم من الولادة » وجاء في رواية ،« النسب طريقها أيضا ً وهذه الروايات كلها تفيد قاعدة ،« إنما الرضاع مثل النسب » فقهية ينضبط بها حصر المحارم من قبل الرضاع، إلا أن من الفقهاء من استثنى بعض الصور، وهي التي كانت الحرمة فيها في الأنساب لعلاقة خاصة بين الذكور والإناث ولا تتحقق في الرضاع، من حيث إن تلك العلاقة هي مناط حكم الحرمة بينهما، فإن انعدامها في الرضاع ينعدم به ذلك الحكم وتبقى على أصل الإباحة، وهي صور عديدة، إلا أن الشائع منها صورتان وهي: أخت الابن وأم الأخ، فلا ريب في حرمتهما من قبل الأنساب، لأن أخت الابن في النسب لا تخلو إما أن تكون ابنة وإما أن تكون ربيبة، وأم الأخ إما أن تكون أما ً وإما أن تكون حليلة أب، وفي كلتا الحالتين في كل واحدة من الصورتين لا مناص عن التحريم، أما في الرضاع فالكل من ذلك منتف فانتفت الحرمة بانتفائه، فأخت الابن إن كان هو الراضع من أمها أو  أرضعتهما امرأة أجنبية ليست ابنة لأبيه ولا ربيبة له، فلا موجب لحرمتها عليه، وكذلك مرضعة الأخ ليست أما ولا حليلة أب فلا مسوغ لتحريمها، وقد اقتصر على ذكر هاتين الصورتين جماعة من أهل العلم والتحقيق، منهم الزمخشري في الكشاف، وأبو حيان في البحر المحيط، وصاحب كنز الدقائق من علماء الحنفية، ونظم ذلك شيخنا ا لعلامة إبراهيم بن سعيد العبري فقال: أم أخ وأخت ابن ذي حسب « الرضاع كالنسب » واستثن من حكم  أم أخيه أمه في النسب أو لا فإنها حليلة الأب وأخت ابنه فإما ابنته بنفسه أو أنها ربيبته من ثم تحرمان بالإجماع من جهة الأنساب لا الرضاع هذا وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا داعي إلى الاستثناء، وذلك راجع حسب رأيي إلى ما ذكرته من أن العلاقة المقتضية للحرمة في النسب غير موجودة في الرضاع أصلا، ً فأخت الابن لم تحرم في النسب لمجرد كونها أخت ابن، وإنما حرمت لأنها بنت ّ أو ربيبة، وكذلك أم الأخ في النسب ليس منشأ حرمتها كونها أم أخ وإنما منشؤها أنها لا تخرج عن كونها أما ً أو حليلة أب، وهو مما يدل بداهة على أن الخلاف بين هؤلاء ِ وأولئك لا يعدو أن يكون لفظيا ً ، فإن الفريقين مجمعون على ا لحل في الرضاع والحرمة في النسب، وإن سرى إلى فهم بعض أئمة العلم المتبحرين خلاف هذا، إذ ظن أن الخلاف معنوي فحكى القول بالمنع في الصورتين المذكورتين بسبب الرضاع كالنسب، وذلكم هو قطب ا لأئمة 5 في إلى « التيسير » تفسيريه تيسير التفسير) و(هيميان الزاد)، وقد عزا ذلك في الشافعية، ويلمح من كلامه في الهيميان أنه يميل إليه، ونص ما في التيسير: ولا يجوز تزوج أخت ابنك إذا ولدتها المرأة من رجل آخر، لأن وطء الأم » يحرم البنت، وولدت أنت منها هذا الابن، وشهر المنع للمصاهرة لا للوطء لفقده، ويجوز إذا كان هذا الابن من رضاع ومنعته الشافعية، وفي أم أخيه فقيل لا دليل يخص » : أما نص كلامه في الهيميان ،« من الرضاع القولان منه أخت ابن الرجل من الرضاع وأم أخيه من الرضاع، وزعم بعض أنه يجوز لك أن تتزوج أخت ابنك من الرضاع ولو لم يجز أن تتزوج أخت ابنك من النسب، ويجوز أن تتزوج أم أخيك من الرضاع ولو لم يجز أن تتزوج أم أخيك من النسب، والزمخشري ذكر جواز التزوج في المسألتين، وقال كالمتبرئ منه : ويلمح ما ذكرته من الميل ،« إنهم قالوا ذلك... إلخ » إلى التشدد في كلامه، حيث عبر بالزعم عن القول بخلافه وأشار إلى تبرؤ الزمخشري منه إذ حكاه بقوله: قالوا ذلك، وليس في كلام الزمخشري ما يدل على تنصله مما حكاه وأنه يذهب إلى خلافه، فإن مثل هذا القول معهود في عباراته لغير هذا القصد، ولست أرى ما حكاه عن الشافعية من القول بالمنع في المسألتين كما في التيسير إلا أنه سرى إليه ظنه مما ذكرته من أنهم لا يرون داعيا ً إلى الاستثناء لتباين الحكم ما بين الصورتين في النسب والرضاع ولوجود ما يقتضي التحريم فيهما في النسب دون الرضاع، وهو ما تشهد به دواوين الفقه عند الشافعية، فقد نص الشيرازي في المهذب وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية على عدم سريان حرمة الرضاع إلى أصول الطفل الراضع ولا إلى الفروع المساوية له، وإليك وتنتشر حرمة الرضاع من الولد إلى أولاده وأولاد أولاده ذكورا » : نصه ً كانوا أو إناثا ً ، ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه وإخوته وأخواته، ولا يحرم على المرضعة أن تتزوج بأبي الطفل ولا بأخيه، ولا يحرم على زوج المرضعة يحرم » الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم الطفل ولا بأخته، لقوله ژ وحرمة النسب في الولد تنتشر إلى أولاده ،« من الرضاع ما يحرم من النسب وأقر ،« ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه ولا إلى إخوته وأخواته فكذلك الرضاع ذلك شارحه صاحب التكملة الثانية للمجموع، بل ن َجد ُ فيما نقله القطب نفسه في شرح النيل عن الحافظ ابن حجر وهو من كبار أئمة الشافعية ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، » : ما يؤكد هذا، ونصه فليست أخته من الرضاعة أختا ً ولا بنتا ً وقد أقر ،« لأبيه إذ لا رضاع بينهم ذلك القطب ولم يتعقبه بشيء، وفي كلام الشيرازي ما يدل على مرادهم بعدم الاستثناء، وأنه لا يعني إلا أن التحريم في النسب إنما هو لأجل سبب لا يوجد في هذه الصور في الرضاع، وهو الذي يوحي به كلام ابن كثير في تفسيره وهو من علماء الشافعية أ يضا ً ، فبعد أن ذكر عن بعضهم استثناء والتحقيق أنه لا يستثنى » : أربع صور، وعن غيرهم استثناء ست صور، قال شيء من ذلك، لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا «ً اه. هذا وقد أومأ الإمام نور الدين السالمي 5 إلى الصورتين المذكورتين فالرضاعة في باب التزويج » : في معرض ذكره ما يحرم بالرضاع، حيث قال كالنسب، لا فرق بينهما في شيء من الأمور، وقد استثنى بعضهم صورتين يجوز النكاح فيهما مع الرضاع دون النسب ولم يحضرني ذكر الصورتين، وتعقب بعضهم ذلك الاستثناء، لأن الصورتين المذكورتين غير داخلتين في ا .ه. « حكم التحريم حتى مع النسب فلا يحتاج إلى استثنائهما لأن الصورتين المذكورتين غير داخلتين في حكم التحريم » ولا يخلو قوله أن يكون قصده به ما ذكرناه في توجيه كلام من لا يقول « حتى مع النسب بالاستثناء، وهو أن التحريم في النسب ليس لمجرد هذه العلاقة القائمة في الرضاع وإنما هو بسبب شرعي آخر كما ذكرناه، أو يكون قصده به عدم وجود ما يقتضي التحريم أصلا ً حتى في النسب كما هو ا لمتبادر ، فإن كان الأول مراده فهو كلام سليم لا غبار عليه، وإن كان الثاني فلا يعدو أن يكون توهما ً ناشئا ً عن عدم استحضاره للصورتين مع ما ارتسم في ذهنه من كلام من لا يرى الاستثناء، إذ كيف يتصور أن تكون الصورتان في النسب لا حرمة  فيهما، مع أن إحداهما لا بد من أن تكون ابنة أو ربيبة، والأخرى لا بد من كونها أما ً أو حليلة أب، وكل من هؤلاء حرام بالنص القطعي والإجماع. ومن عجيب الملابسات أن أحد أشياخنا الأجلاء سرى إلى ذهنه من كلام الإمام السالمي هذا أنه يرى عدم جواز النكاح في الصورتين المذكورتين في الرضاع، وكان ذلك سببا ً لتوقف ذلك الشيخ عن الإفتاء بجواز النكاح فيهما، مع أن كلام الإمام السالمي بعيد عن هذه الدلالة كما هو واضح بداهة. هذا وبناء على الاستثناء لأجل رفع اللبس، فإن ذكر هاتين الصورتين ً لا يعدو أن يكون من باب التمثيل لا الحصر، لوجود صور شتى ينتظمها حكمهما، وقد سبق أن ابن كثير ذكر عن بعضهم استثناء أربع صور وعن استثنى « البحر الزخار » غيرهم استثناء ست صور، وفي ذاكرتي أن صاحب ست صور وهو من فقهاء الزيدية، وهي كلها تعود إلى أن الحرمة في نظائرها من حيث النسب ناشئة عن أسباب لا توجد في الرضاع، ولعل أكثر العلماء استقصاء لهذه المسائل المستثناة وتفاصيلها هو ا لعلامة ابن نجيم الحنفي في كتابه القيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق)، فقد تتبع ما استظهره من قبله، كما استظهر هو أيضا ً صور أخرى لم يسبق إلى استظهارها فبلغت جميعا ً إحدى وثمانين، ومن أجل إفادة الراغبين أحكي في هذا الجواب من كلامه ففي أم أخته ثلاث صور: » : ما انتظم سلكه درر هذه الفوائد الثمينة، قال الأولى: الأم رضاعا ً والأخت نسبا ً بأن أرضعت أجنبية أخته نسبا ً ولم ترضعه، والثانية: عكسه أن يكون لأخته رضاعا ً أم من النسب، الثالثة: أن يكونا رضاعا ً بأن أرضعت امرأة صبيا ً وصبية ولهذه الصبية أم أخرى من الرضاع لم ترضع الصبي، وفي أخت ابنه ثلاث أيضا ً ، الأولى: أن تكون الأخت رضاعا ً فقط، بأن كان له ابن من النسب، ولهذا الابن أخت من الرضاعة ارتضعا على غير امرأة أبيه، والثانية: أن يكون الابن رضاعا ً فقط وله أخت من النسب، والثالثة: أن يكونا رضاعا ً ومراده من الابن الولد فيشمل ا لبنت. إن أريد بالأم الأم رضاعا « إلا أم أخته » : وفي شرح الوقاية: فإن قيل: قوله ً وبالأخت الأخت رضاعا ً لا يشمل ما إذا كانت إحداهما فقط بطريق الرضاع، وإن أريد بالأم الأم نسبا ً وبالأخت الأخت رضاعا ً أو العكس لا يشمل الصورتين ا لأخريين. قلنا: المراد ما إذا كانت إحداهما بطريق الرضاع أعم من أن تكون إحداهما فقط أو كل منهما ا .ه. قال ابن نجيم: ولا شك أن السبب في استثناء هذين عدم وجود العلة، فإنها في التحريم من الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب، ولم توجد في هذين، أما في الأولى فلأن أم أخته من النسب إنما حرمت لكونها أمه أو موطوءة أبيه، وهو مفقود في الرضاع، وأما في الثانية فلأن أخت ابنه ن سبا ً إنما حرمت لكونها بنته أو بنت امرأته، ولم يوجد في الرضاع، فعلم أنه لا حصر في كلامه، وقد ثبت ذلك الانتفاء في صور أخرى فزاد على الصورتين في الوقاية أ ربعة(١) ، أم عمه وعمته، وأم خاله وخالته، لأن أم هؤلاء موطوءة الجد الصحيح أو الفاسد ولا كذلك من الرضاع، وفي شرحها: ولا تنس الصور الثلاث في جميع ما ذكرنا ا.ه. يعني من اعتبار الرضاع في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط أو فيهما. .« أربعا » ١) كذا في البحر ولعل في الأصل ) وزاد الشارحون صور أخرى الأولى: أم حفدته رضاعا ً ، بأن أرضعت أجنبية ولد ولده فله أن يتزوج بهذه المرأة بخلافه من النسب، لأنها حليلة ابنه أو ابنته ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع، والثانية: جدة ولده من الرضاع، بأن أرضعت أجنبية ولده ولها أم فإنه يجوز له التزوج بهذه الأم بخلافه من النسب، لأنها أمه أو أم امرأته، الثالثة: عمة الولد من الرضاع بأن كان لزوج المرضعة أخت فلأب الرضيع أن يتزوجها بخلافه من النسب لأنها أخته، ولم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا ً لأنها أخت زوجته، الرابعة: يحل للمرأة التزوج بأبي أخيها من الرضاع، أو بأخي ولدها من الرضاع، أو بأبي حفدتها من الرضاع، وبجد ولدها من الرضاع، وبخال ولدها من الرضاع ولا يجوز ذلك كله لما قلنا في حق ا لرجل. قال: ثم اعلم أن ما ذكرناه من صحة اعتبار الرضاع في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط يطرد في جميع الصور كما ذكره ابن وهبان في  وأفاد أنها تبلغ نيفا « شرح المنظومة » ً وستين مسألة ليس هذا المختصر موضع ذكرها وأحال إلى الذهن في حل بعضها، وتبعه في الإضراب عن حلها العلامة عبد البر بن الشحنة، وأقول والقائل ابن نجيم في بيان حلها: إن مسألتي الكتاب أربع وعشرون صورة لأن أم أخيه بتذكير الأخ وبتأنيث الأخت صورتان، لجواز إضافة الأم إلى الأخ والأخت، وكل ّ منهما بالاعتبارات الثلاثة فهي ستة، ولأخت ابنه بتذكير الابن وتأنيث البنت صورتان، لجواز إضافة الأم إلى الأخ والأخت، وكل منهما بالاعتبارات الثلاثة فهي ستة، ولكل من الاثني عشر صورتان، إما باعتبار ما يحل للرجل أو ما يحل للمرأة، فإنه كما يجوز له التزوج بأم أخيه يجوز لها التزوج بأبي أخيها، فهي أربع وعشرون، وأما الأربعة الثانية وهي: أم عمه وعمته وأم خاله وخالته فهي أربع وعشرون صورة أ يضا ً ، لأن الأربعة بالاعتبارات الثلاث اثنا عشر ولكل منهما صورتان، إما باعتبار ما يحل له أو لها فإنه كما يجوز للرجل التزوج بأم عم ولده رضاعا ً يجوز لها التزوج بأبي عم ولدها رضاعا ً إلى آخر الأقسام، وأما الثلاثة الأخيرة أعني أم حفيدته وجدة ولده وعمة ولده، فهي بالاعتبارات الثلاث تسعة، ولكل منها صورتان باعتبار ما يحل له أو لها، فإنه كما يجوز للرجل التزوج بأم حفيدته يجوز للمرأة التزوج بأبي حفدتها من الرضاع كما قدمناه، لكن لا يتصور في حقها عم ولدها لأنه حلال من النسب أيضا ً لها لأنه أخو زوجها، ولكن العدد المذكور لا ينتقص به، لأن بدله خال ولدها، لأنه كما قدمناه جائز لها من الرضاع دون النسب لأنه أخوها، فصارت الثلاثة ثمانية عشر، فسار الكل ستا ً وستين صورة، فالمراد بالنيف في كلام ابن وهبان ست. قال: وهذا البيان من خواص هذا الكتاب بحول الله وقوته، قال ثم تأملت بعد قول ابن الهمام إذا عرفت مناط الإخراج أمكنك تسمية صور أخرى، ففتح الله تعالى بتسمية صورتين، الأولى: بنت أخت ولده حلال من الرضاع حرام من النسب، لأنها إما بنت بنته أو بنت ربيبته، وتصح فيها الأوجه الثلاثة، وكل ّ منها إما أن تكون الأخت مضافة إلى الابن أو البنت فهي ستة، وكل منها إما باعتبار ما يحل للرجل أو لها، فإنه كما يجوز له التزوج ببنت أخت ولده رضاعا ً يجوز لها التزوج بابن أخت ولدها رضاعا ً ، فصارت اثني عشر، الثانية: بنت عمة ولده جائزة من الرضاع حرام من النسب، لأنها بنت أخته وفيها الوجوه الثلاثة فقط، باعتبار ما يحل له ولا يتأتى هنا باعتبار المرأة، فإنه يحل له التزوج بابن عمة ولدها من النسب والرضاع جميعا ً بخلاف المسألة الأولى، فإنه لا يجوز لها التزوج بابن أخت ولدها من النسب، لأنه إما أن يكون ابن بنتها أو ابن بنت زوجها وهو يحرم عليه التزوج بحليلة جده، فالحاصل أن هاتين الصورتين على خمسة عشر وجها ً ، فصارت المسائل المستثناة إحدى وثمانين مسألة أ.ه. المراد من كلام ابن نجيم، وقد حذفت منه ما يمكن الاستغناء عنه من الشرح والبيان. وأقول: بأن الاستثناء لا ينحصر في هذه الصور التي ذكرها، إذ كما تستثنى بنت أخت ولده من الرضاع تستثنى كذلك بنت أخي ولده، فإنها تحل إن كانت من الرضاع دون النسب، وكما يتوجه في تلك تخريجها على اثنتي عشرة صورة فهذه كذلك، ومثلها بنت أخي حفيده وبنت أخي حفيدته وبنت أخت كل منهما(١) ، ويتوجه في كل منها تخريجها على الوجوه المذكورة، وكذلك يحرم على المرأة أن تتزوج بابن خالة ولدها من النسب دون الرضاع، لأنه ابن أختها في النسب ولا علاقة لها به في الرضاع، وفيه الوجوه الثلاثة التي ذكرها في ابنة عمة الولد بالنسبة إلى الرجل، وعلى هذا فالوجوه التي يمكن أن تستثنى تزيد على المائة، لذلك أرى أن تكون هذه الصور كلها أمثلة لما يستثنى، وأن يعول في ذلك على ضابط كلي تندرج ضمنه هذه الجزئيات جميعا ً ، وهو أنه يخرج من تلك القاعدة ما كان تحريمه في النسب منوطا ً بما لا وجود له في الرضاع من الأسباب، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ١) ثم اتضح لي أن بنت أخي حفيدة وبنت أخت حفيدته نسبا لا تحرمان عليه على أي ) ّ حال، إذ يمكن أن تكونا ربيبتين لابنه أو لابنته، وربيبة الولد لا تحرم على أبيه (سماحة ا لشيخ). :êGhõdG ≈∏Y √ôKCGh ÉfõdG سماحة الشيخ أكتب إليكم هذا البحث حول موضوع الزواج من الزانية، وقد سبق وأن أعلمتومني بأنه حرام، ولكن في المذاهب الأخرى هو جائز، وهذا هو رأي الجمهور، فهل من الممكن أن ترسلوا إلي الأدلة ّ القاطعة أو حتى أسماء الكتب التي يمكن أن تفيدني بخصوص هذا الموضوع؟! فقد قرأت كتابا ً لصاحبه الشيخ محمد « تفسير آيات الأحكام » يدعى علي الصابوني... جاء فيه: أن الزنى في اللغة هو وطء الرجل المرأة في الفرج من غير نكاح ولا شبه نكاح. وأيضا ً عندما زنى بجارية فذهب إلى « ماعز بن مالك الأسلمي » في قصة الرسول ژ ، وقال له: (إني زنيت فطهرني)، فقال له الرسول ژ : لعلك » قال لا. فسأله ا لنبي ژ باللفظ الصريح الذي « قبلت أو غمزت أو نظرت !؟« حتى غاب ذلك منك في ذلك منها » : معناه (الجماع)، قال: نعم. قال قال: !؟« كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر » : قال: نعم. قال نعم. فسأله النبي ژ : قال: نعم، أتيت منها حراما ؟« هل تدري ما الزنى » ً ما يأتي الرجل أهله حلالا ...ً إلى آخر ا لحديث(١) . فهل هذا دليل على أنه إذا لم يدخل الرجل على المرأة، ولم يقع مثل إذا لم يحصل « حتى غاب ذلك منك في ذلك منها » قول الرسول ژ هذا، هل هذا دليل على جواز زواجهما بعد التوبة ا لنصوح؟ ١) رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. ) وما رأيكم في حديث عائشة، أن الرسول ژ سئل عن رجل زنى بامرأة أوله سفاح وآخره نكاح، والحرام لا يحرم » : وأراد أن يتزوجها فقال .« الحلال أراني شبه مقتنعة بهذا الحديث، لأنه كيف للحرام أن يحرم الحلال، وهذا يشبه من دخل بستانا ً ثم سرق ثمرة وبعد ذلك أتى صاحبه واشترى منه ثمرة، فما سرق حرام وما اشترى حلال، والسرقة لم تحرم الشراء والحلال، فما ردكم؟ وهذا الحديث مما أخذ به الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين، وسبق وأن قلتم إنه الأفضل للتائبة أن تتزوج العفيف، إن العفيف لن يرضى بهذا وليس ببعيد أن يطلقها في اليوم التالي ويفضحها إذا كانت قد فقدت غشاءها، وإن أبقاها فلن يوجد هناك شيء اسمه الطمأنينة وسيشك فيها في أقل التصرفات، فما مصير الزانية؟ إنه عدم ا لزواج فكيف التوفيق « لا ينكح المجلود إلا مثله » وهناك حديث ينص على أنه بين القولين؟! أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا ً. وإذا لم يدخل الرجل على المرأة ولم ينزل فهل يجوز لهما التزاوج؟ ولكم جزيل ا لشكر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد/فقد اطلعت على هذا البحث حول زواج الزاني بالتي زنى بها، والذي أقوله: إن ما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله هو القول الأحوط والأسلم والأقطع لشأفة الفساد، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أم المؤمنين عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب، فقد روي عن كل من هؤلاء أن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا ً ، وهو الملائم لقاعدة من تعجل شيئا ً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا هو الذي يتفق مع ما أشار إليه الكتاب العزيز من روح العلاقة الزوجية حيث قال تعالى: ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ ] الروم: ٢١ [ فالعلاقة الزوجية سكون وطمأنينة، وأنى يسكن قلب رجل أو امرأة إلى من بلاه بنفسه وقاسمه الفحشاء؟ أتعزب عن أحدهما تلك الساعات الماجنة التي انغمسا فيها جميعا ً في حمأة الرذيلة وتعاطيا فيها كؤوس الهوى، استجابة لنداء الشيطان؟ أو لا يمكن أن تكون بين أحدهما وبين آخر نفس تلك العلاقة الشهوانية التي كانت بينهم من قبل؟ أو لا تنتاب كلا ً منهما هذه الوساوس فتقض عليه مضجعه وتؤرق ليله وتشغل نهاره؟ بلى وألف بلى ولا يماري في ذلك إلا غمر أو غوي. ولا ريب أن إباحة التزاوج بين الزانيين يفتح باب الفحشاء على مصراعيه عند عباد الشهوات ما دام الأمر ميسورا ً إلى هذا القدر، بحيث يمكن للشاب والفتاة أن يلتقيا في ظل الفحشاء وعلى بساط الشهوات فيستمتعا ما شاءا ثم يختتما صفحتهما بالزواج، وكم من ذئب من ذئاب البشر افترس العديد من الفتيات بمخالب هذا الأمل الخادع فرزأهن في أغلى شيء في حياتهن، ثم رفسهن برجله باحثا ً عن أخريات، بعدما كانت كل واحدة منهن تأمل بأن يكون في يوم من الأيام شريك حياتها وفارس أحلامها، فإذا بهذا الأمل الحلو الذي كان يداعب خيالها باستمرار يتحول إلى ألم مر، وهم يملأ جوانب الصدر يقض عليها ليلها، بعد أن رزأها ّ في كرامتها وخلف في أحشائها جنينا ً إما أن يواجه الدنيا منبوذا ً هجينا ً ، وإما أن تكون نهايته الوأد في مصحات الإجهاض، أو ليس مثل هذا القول ّ الصارم هوالترياق النافع لمثل هذا التلاعب بالأعراض والتغرير بأمثال هذه الفتيات الأغمار، خصوصا ً في هذا العصر الذي استشرى فيه داء الفساد ففتك بالفضيلة وأمات الأخلاق؟ على أن باب سد الذرائع من أبواب الفقه الواسعة التي تتسع لكثير من القضايا، وقد ولج منه كثير من الفقهاء منذ الصدر الأول لعلاج كثير من ا لمشكلات. هذا؛ ومما يجب أن لا يغرب عن البال أن الرابطة الزوجية رابطة مقدسة يجب أن لا يحوم حولها دنس وأن لا تلتصق بها ريبة، وفي مواقف السلف  الصالح من العديد من القضايا ما يؤكد ذلك، ففي موطأ الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب ƒ فرق بين رجل وامرأة تزوجها واقترن بها قبل انسلاخ لا يجتمعان أ بدا » : عدتها وقال ً وقد أخذ بمذهبه هذا مالك والليث ،« عن ابن شهاب » والأوزاعي، ونص ما في الموطأ من حكم عمر في ذلك عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب ƒ أيما امرأة » نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم كان الآخر خاطبا ً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا ً « المنتقى » وذكر ا لعلامة أ بو الوليد الباجي في شرحه أن القول بتأبيد تحريم المدخول بها في العدة على الداخل « على موطأ مالك بها قاله أيضا ً أحمد بن حنبل، واستدل له الباجي بحكم عمر ƒ وأتبع ذلك قوله: وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع، قال القاضي أبو محمد: وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره وهذا حكم ا لإجماع. وليس هذا فحسب بل لمالك قول بتحريمها عليه ولو دخل بها بعد العدة، وهو منصوص عليه في المدونة، بل حكى ابن الجلاب عنه أنها تحرم عليه بمجرد العقد نقل ذلك القرطبي، وإذا كان هذا الحكم في وطء بني على عقد وإن كان غير صحيح بل في نفس العقد غير الجائز، فما بالك بالزنى الصريح أليس أحق بالحرمة الأبدية مع لزوم الحد الشرعي به؟ وقد علمت أن عمر ƒ لم يقم الحد الشرعي على الذين فرق بينهما فرقة أبدية لتزواجهما في أثناء العدة، بل اكتفى بتعزيرهما للشبهة ا لحاصلة. لا يجتمعان إلى يوم » وقد ثبت عن ا لنبي ژ أنه قال في المتلاعنين « القيامة(١) وإذا كان هذا الحكم في اللعان مع إمكان أن تكون المرأة بريئة فكيف بالزنى؟ أما ما يروى: من أن أوله سفاح وآخره نكاح. فهو محكي عن ابن عباس ^ وليس عن عائشة، والله أعلم بصحته عنه، ومع تقدير صحته فالأولى أن يحمل على ما لو زنى رجل بامرأة في جاهليتهما، فإن زناه بها لا يحرمها عليه في الإسلام، لأن الإسلام جب لما قبله، وعلى أي حال فإنه قول ّ موقوف على صحابي خالف غيره من الصحابة فلا تنهض به حجة. لا يقتضي بحال حصر النكاح « لا ينكح المجلود إلا مثله » وحديث في الذي جلد بسببه، حتى يعد دليلا ً على جواز نكاح الزاني للمزني بها، وإنما يعني أن المحدود على الزنى ليس كفء لغير المحدود، وأما قياس ً الزنى على السرقة من البستان، فكما لا يحرم على السارق شراء البستان الذي سرق منه لا يحرم كذلك على الزاني أن يتزوج مزنيته، فهو قياس فاسد للبون الشاسع بين الأصل والفرع، فإن الإنسان لا يحرم عليه امتلاك ١) رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود. ) بستان سرق منه أبوه أو ابنه، ويحرم عليه تزوج المرأة التي زنى بها أحدهما، ويجوز له أن يمتلك بستانا ً كان ملكا ً لأبيه أو ابنه ولا يجوز له أن يتزوج من كانت حليلة لأحدهما. هذا والزنى المحرم هو الذي يجب به الغسل ويثبت به الحد الشرعي، وهو غيبوبة الحشفة أو مثلها من فاقدها في فرج المرأة والله أعلم. إنني رجل متزوج وكنت أرتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله ثم إني تبت إلى الله تعالى وندمت على ما كان مني فهل ما مضى مني يحرم علي زوجتي؟ ّ هي زوجتك ولا يحرمها عليك ما كنت تفعله في سرك، وعليك التوبة إلى الله ربك واستتر بستره فلا تكشف ستر الله عليك والله أعلم. ما قولكم في رجل أراد أن يتزوج امرأة كان قد قبل ّ ها ورأى عورتها ولامس ذكره فرجها، جهلا ً منهما بحكم ذلك لصغر سنهما، ثم تابا فهل يجوز زواجه بها بعد ذلك؟ إن كان لم يولج الحشفة في فرجها، وإنما هو مجرد مس فلا تحرم عليه، ّ ولا حرج عليهما إن تزوجها والله أعلم. فيمن خرجت مع شخص أجنبي عنها وكشفت له عن جميع جسدها، ثم بعد مدة تزوجها وبقيت عنده ست سنوات، فتابت مما كان منها قبل الزواج، فما حكم بقائها عنده بعد ذلك؟ تتوب إلى الله من كشف سوءتها(١) لغير زوجها، ولا حرج عليها في البقاء عنده بعد ذلك الزواج لأنه لم يجامعها قبل الزواج والله أعلم. ١) بمعنى عورتها. ) سماحة الشيخ: لقد اختلى بي خطيبي ودخل الشيطان بيننا وكان ما كان، حيث دفعني دفعا ً إلى الزنا رغم أني كارهة لذلك، وحاولت مقاومته بكل ما أستطيع فلم أفلح، فما شرعية هذه الخطوبة، وهل يجبر الشرع هذا الشاب بالزواج مني؟ ما خلا رجل بامرأة إلا » قال رسول الله ژ ّ « كان الشيطان ثالثهما(١) ومخالفة أمر رسول الله ژ لا تؤدي إلا ّ إلى المأساة، ومن الذي يأمن الاشتعال إذا اجتمع الوقود والنار، والزواج رابطة مقدسة لا تدنس بأي شائبة فإنه لقاء روحي قبل أن يكون لقاء جسديا ً ، لذلك كان من شرطه أن يكون ً مبنيا ً على الطهر والعفاف لا على الرجس والفحشاء، فإن الله تعالى يقول: ﴿ e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y f ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، والسكون هنا سكون القلب وطمأنينته، وهل يسكن قلب زوج إلى زوجه بعدما بلا كل واحد منهما الآخر بنفسه، لذلك قال جماعة من ا لصحابة @ أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا » ً«(٢) وهذا الذي عليه أصحابنا رحمهم الله بلا خلاف، فآيسي من الزواج به وتوبي إلى الله واستغفريه لذنبك، والله يعوضك القرين الصالح، واحذري الوقوع في هذه الأخطاء، فماذا عسى أن تكون عاقبة تعرض النعجة للذئب إلا الافتراس والله المستعان. فيمن اعترفت أمام زوجها بالزنا وقدمت له ما يثبت كلامها، فطلقها الرجل ثم قام بمراجعتها فهل يجوز له ذلك؟ إن صدقها فيما قالته فهي حرام عليه والله أعلم. ١) رواه الترمذي وأحمد بن حنبل والحاكم. )٢) رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والترمذي. ) ما حكم الإسلام في الزاني إذا ثبتت عليه جريمة الزنا والعياذ بالله بحيث زنا بفتاة بكر وأنجب منها مولودا ً عن طريق الحرام، هل يجوز له أن يتزوج من فتاة عفيفة؟ وهل يجوز للبنت الزانية الزواج من رجل عفيف؟ وما حكم الإسلام إذا حدث ذلك دون أن يسأل أهل العلم هل عليه إثم؟ وما حكم أولاده هل هم إخوة للمولود الذي أنجب من ا لزنا؟ يجوز لكل منهما أن يتزوج من هو متصف بالعفة إن كان لا يدري بما حصل، وكذلك إن تابا إلى الله وصارا عفيفين، وليستترا بستر الله فلا يكشفا صفحتهما للناس، وولد الزنى لا يكون ولدا ً شرعيا ً للزاني فلا ولاية له عليه ولا توارث بينهما، وذلك لقول ا لنبي ژ : ،« الولد للفراش وللعاهر الحجر » وعليه فلا تكون أخوة بينه وبين أولاد الزاني الشرعيين، ولا يترتب شيء من ّ أحكام ا لأخوة بينهم إلا ّ حرمة الزواج والله أعلم. ّ ما حكم الإسلام في رجل متزوج ولديه أولاد، هل له أن يتزوج من امرأة زانية ثبتت عليها جريمة الزنا والعياذ بالله ؟ وإذا تزوجها فهل لهؤلاء الأولاد الذين أنجبهم من المرأة الزانية أن يتزوجوا من أولاد ا لمسلمين؟ لا يجوز له ذلك، اللهم إلا ّ إن تابت وثبتت عفتها، ولا مانع من التزاوج بين أولاده وسائر أهل الإسلام والله أعلم. أقر رجل لامرأته بالزنا بعد نكاحها فصدقته، ولحقت بأهلها بعد مد ّ ة لما رأت منه من إمارات دالة على صدق إقراره، منها أن إقراره صدر ّ على جهة الندم مع وعده بعدم العودة وطلبه الكتمان عنه، وذلك إثر عثورها عنده على رسائل ودية موجهة إليه من بعض النساء ومعها صور شمسية لبعضهن، كما أنها عهدته فاسد السيرة سكيرا ً يبيت ليالي في غير منزله، وطالبه أهلها بطلاقها بعد ذلك وهي مقيمة عندهم وحامل، فأبى الطلاق، فما برحت المرأة بيت أهلها حتى طلقها القاضي منه بعد ولادتها، ثم زوجها أهلها برجل آخر بعد تسعة أشهر من وضعها دون أن ترى الحيض لكونها مرضعا ً. فهل الحرمة الواقعة بينها وبين زوجها الأول بإقراره بالزنى كافية في إثبات عدتها منه، فيكون واسعا ً لها زواجها الأخير بعد وضع حملها أم لا بد من التفريق بينهما بالطلاق؟ وإن كان لا بد من التفريق فما المخرج للزوج الثاني علما ً أنه قد أنجب منها أولادا ً؟ هذه مسألة مشكلة، فإنها إن كانت عولت على حرمتها عليه باعترافه بالزنى بصريح العبارة، فلم الطلاق الذي حكم به القاضي عليه؟ وقد كان الواجب عليها أن تعتد إثره، وإن كانت عولت على انفصالها عنه بالطلاق فلم لم تعتد عدة الطلاق؟ وإنما يمكن أن يكون لها مخرج من هذه الورطة بالرأي الذي يراه أصحابنا، وهو أن الزاني من الرجل أو المرأة ليس بكفء لغير الزاني بدليل قوله تعالى: ﴿ QPONMLKJIH R S T U ﴾ ] النور: ٣ [ ، ونسخ جواز نكاح المشركات وإنكاح المشركين من أهل التوحيد لا يؤثر على حكم الزنى، ويعتضد ذلك بمفهوم قوله تعالى: ﴿ ª« ¬ ® ¯° ± ³ ² ´ µ ¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ﴾ ] المائدة: ٥ [ فاشترط لجواز حلهن الإحصان، والمراد به هنا العفة والطهارة في العرض، وهو يدل بمفهومه على أن غير المحصنات وهن الفاجرات لا يحللن للمحصنين وكذلك العكس، ولئن كان ذلك لا يحل ابتداء فكذا الاستمرار بعد ثبوت الزنى بالمشاهدة أو الشهادة أو الإقرار، والآية الأخيرة هي في سورة المائدة، وسورة المائدة محكمة ليس فيها منسوخ، وعليه فإنها قد حرمت على الزوج الأول باعترافه أمامها بالزنى وتصديقها إياه. وطلاق القاضي على هذا ما جاء بشيء إلا تحصيل حاصل، فلا يترتب عليه وجوب العدة، ولا بد ّ من أن يكون الزواج الأخير ما أراد به الرجل والمرأة مخالفة الشرع في شيء، فبناء على ذلك كله لا يمنع أن يستمسكا ً بذلك العقد، ويلمح من كلام الحافظ الحجة ا لعلا ّ مة ا لقنوبي(١) حفظه الله تعالى أنه يستحسن أن يجدد العقد من جديد دفعا ً للشبهة، وليس هو إلا ّ من باب الاحتياط فقط فإن أخذتم به فحسن، والأولاد الذين ولدوا على فراش الزوج الأخير هم له على أي حال والله أعلم. قام زوج أختي بالدخول إلى منزلي وقت غيابي، فهجم على زوجتي واغتصبها، فلما وصلت إلى منزلي وجدت هذه الجريمة البشعة قد  انتهت، والآن أسأل عن حكم زوجتي وحكم أختي التي علمت بفعلة زوجها؟ أما زوجتك فتؤمر أن تعتزلها حتى تحيض حيضة واحدة(٢) لئلا يختلط ّ الماءان، وأما شقيقتك فإن اعترف زوجها بما كان منه أمامها فقد حرمت ّ عليه وحرم عليها والله أعلم. رجل اغتصب امرأة في مكان خالي لا يوجد فيه أحد ينقذها منه، وقد أبدت مقاومتها له، وفي النهاية تغلب عليها وقضى حاجته منها، وبعد عودتها إلى البيت أخبرت زوجها بما حدث لها، فماذا يجب على الزوج ١) هو الشيخ ا لعلامة المحدث سعيد بن مبروك القنوبي، له عدة مؤلفات منها السيف الحاد ) والإمام الربيع والطوفان والرأي المعتبر وقرة العينين حفظه الله وأمد ّ في أيامه. ٢) هذا على الاستحباب، وينظر رأي الشيخ في الجواب الذي يليه. ) فعله، وهل تبقى معه على الحالة السابقة حلالا ً له أم تحرم عليه؟ مع العلم بأنها حامل؟ لا تحرم على زوجها بذلك، لأنها لم تخبره بأنها زنت راضية غير مكرهة، وإنما أخبرته بأنها أجبرت وقاومت ولم تستسلم، هذا وقد قال العلماء: إن من زني بامرأته كارهة فليستبرئها بحيضة أي ينقطع عن معاشرتها حتى تحيض خشية أن تحمل من ذلك الزنى، ولست أرى وجه هذا الاستبراء، مع أن الولد يلحق به على أي حال، إذ جاء في الحديث والله أعلم. « الولد للفراش وللعاهر الحجر » الصحيح رجل له زوجتان وله منهن بنات، ولكن هذا الرجل سيء الخلق، يتحرش ببناته ويريد منهن الفاحشة، وقد سجن بسبب ذلك، ولكنه لا يزال على عادته السيئة هذه، هذا فضلا ً عن مضايقته لزوجتيه وعدم إنفاقه على أهله. هل تحرم عليه زوجتاه بذلك؟ إن ثبت زناه بواحدة منهن حرمت عليه زوجتاه وإلا ّ فلا، وإن كان من شأنه التحرش بذوات محارمه فلا ينبغي لامرأتيه البقاء معه، خشية على البنات فضلا ً عن وقوع الزنى منه بهن والله أعلم. كيف يتوب من ارتكب كبيرة الزنى مع كثير من الزانيات، مرات لا تحصى على فترات طويلة من عمره؟ وهل يجب عليه شيء من الكفارات؟ وهل يجب عليه الجهر بتوبته؟ الزاني يتوب إلى الله 8 بإخلاص التوبة له، والله يقبل توبته ويغفر حوبته، فإنه القائل: ﴿ !" # $ % & ' ( ) * + < ; : 9 ❁ 7 6 5 4 3 21 0 / . - , JI HGFEDCB ❁ @ ? > = KL M ﴾ ] الفرقان: ٦٨ ٧٠ [ ، وفي الحديث الذي رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جماعة من ا لصحابة @ أن ا لنبي ژ قال: (الذنب ذنبان، ذنب بين العبد وربه وذنب بين العبد وصاحبه، فالذنب الذي بين العبد وربه من تاب منه كان كمن لا ذنب له، والذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة منه حتى يرد المظالم)، وعليه فإن كان زنى بنساء عاقلات بالغات حرائر مختارات، فعليه التوبة وكفى، وإن كان زنى بمجنونة أو صبية أو أمة أو مكرهة فعليه مع التوبة العقر لكل واحدة في كل مرة، وهو نصف عشر دية المرأة للثيب، وعشر ديتها للبكر، وإن كان زناه معلوما ً فعليه إعلان التوبة، وإلا تاب سرا ً والله أعلم. شخص ارتكب كبيرة الزنا وأراد التوبة لله 8 ، وبعد إصراره على التوبة والنية بعدم العودة لارتكاب المعاصي، ظلت المرأة التي ساعدته على الفواحش تلاحقه باتصالاتها وتهديدها بافتعال المشاكل له ولزوجته وأولاده، بل توعدته بأن تتعدى محيط أسرته إلى العمل، بحجة حبها الشديد له وعدم تحمل بعدها عنه، وأنها عانت الكثير من المشاكل لأجله وأنه خانها بزواجه من غيرها، مع العلم بأنها متزوجة ولديها أولاد، وقد نصحها وأوضح لها بأنه تاب إلى الله 8 وأنه عليها التوبة مثله، فردت عليه بأن ا لله 4 لن يغفر له لأنه تسبب في إيذائها وأولادها وإيذاء الكثير من الناس، ولأنها الآن تعاني الكثير من المشاكل ورجوعه إليها يحل لها تلك المشاكل. ماذا يجب عليه أن يفعل لكي تكون توبته خالصة لله 8 ؟ وماذا عليه ليصلح من خطأه تجاه تلك المرأة؟ وهو يعلم أن رجوعه إليها معصية لله 8 ؟ ١ عليه أن يتوب إلى الله بالندم والإقلاع عن معصيته، وعقده العزم على عدم العودة إليها مع استغفاره الله تعالى، وتلك هي توبته إن كانت التي ِ زنى بها حرة بالغة عاقلة مختارة، وإن كانت بخلاف ذلك فعليه أن يصدقها(١) ُْ والله أعلم. ٢ يجب عليه أن يبتعد عن تلك المرأة مهما كلفه ذلك، ولا يلتفت إلى إغراءاتها وتهديداتها، ﴿ jk l m n o ❁ vutsrq ] ٣ ، الطلاق: ٢ [ والله أعلم. أنا فتاة مخطوبة وأخرج مع خطيبي فأغوانا الشيطان فوقعنا في الرذيلة، ولكن كلها أشياء خارجية ولم يباشرني مباشرة الأزواج، نود أن نتوب إلى الله ونتزوج، ما رأيكم؟ قال النبي ژ : فما أخطر ،« ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » الخلوة بين الذكر والأنثى، وما أضل عقل من يرضى لوليته أن تخرج مع رجل، قريبا ً كان أو بعيدا ً سواء في حال الخطبة أو غيرها، وتوبتكما إلى الله تتوقف على أركانها الأربعة وهي الندم والإقلاع عن المعصية وعقد العزم على عدم العودة إليها والاستغفار، فتوبا إلى الله يغفر الله خطيئتكما، ولا مانع من زواجكما إن كان ما دار بينكما لم يصل إلى حد المواقعة والله أعلم. ما الحكمة من تحريم زواج الزاني بمن زنى بها حتى وإن تابا؟ الحكمة في ذلك ان الزاني يبقى قلقا ً إن تزوج مزنيته غير مطمئن إلى أمانتها في نفسها، لأنه اختبرها بنفسه، وكذا العكس، والزواج علاقة مبنية على الثقة والاطمئنان، قال تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ ` ab ﴾ ] الروم: ٢١ [ والله أعلم. ١) يدفع العقر وهو نصف عشر دية المرأة إن كانت ثيبا ) ً وأما إن كانت بكرا ً فعليه أن يدفع عشر ديتها. فيمن زنى بامرأة فحملت منه، ثم تزوجها وبقيت عنده ثمان سنين، ولدت له خلالها عدة أولاد، ثم أنه ندم بعدما عرف أنه كان مخطئا ً بزواجه بها، وأراد التوبة إلى الله فماذا يجب عليه أن يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله ويدع هذه المرأة، ويستعيض عنها بمن لا يعلم عنها إلا خيرا ً والله أعلم. ما قولكم في امرأة حملت من سفاح، فتزوجها رجل قبل أن تضع حملها فهل يجوز ذلك؟ قال تعالى: ﴿ H I J K L M N O P Q R S T Z Y X W VU ﴾ ] النور: ٣ [ ، فلا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية ولا العكس، على أن المرأة الحامل لا يجوز تزوجها إلى أن تضع حملها، سواء حملت من نكاح أو سفاح والله أعلم. ما قولكم في امرأة غير متزوجة تبين بها حمل، فادعت أن ذلك بسبب تعرض رجل لها، فهل يصح له أن يتزوجها إن هي تابت من هذه المعصية؟ وهل يصح لمن علم منها ذلك السكوت عنها دون أن يرفع أمرها إلى الجهات ا لمعنية؟ إن كانت تزعم أنه هو الذي زنى بها فإن ذلك يحرمه عليها، للأثار المروية عن الصحابة كعلي وعائشة وابن مسعود والبراء @ بأن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا ً ، كما روي عن عمر ƒ تحريم المرأة التي تزوجت في عدتها إن دخل بها المتزوج على ذلك الزوج، وهذه الآثار تقوى بإشارات من القرآن كقوله تعالى: ﴿ ^]\[ZY _ `a b ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، فإن السكون المذكور هو سكون القلب وطمأنينته، ولا يمكن أن يطمئن قلب رجل إلى امرأة بلاها بنفسه، فاكتشف خبيئتها الخبيثة وتقاسما الأوزار على فراش الفحشاء، وكذا العكس، كما أن تحريم كل واحد من المتلاعنين على الآخر الثابت بالسنة يؤيد ذلك، فإن الزواج طهر وعفاف، والبناء الصالح لا يشاد على قواعد الفساد، وإن هي تابت قبل أن يرفع أمرها إلى المعنيين بمثل هذه القضايا جاز تركها وشأنها، من أصاب شيئا » ففي الحديث عن النبي ژ ً من هذه القاذورات فليستتر « بستر الله، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب ا لله (١)والله أعلم. امرأة ارتكبت الزنى وافتضت بكارتها، ثم تزوجت بعد توبتها وندمت على ما كان منها، والآن لم يدخل عليها زوجها بعد، هي محتارة كيف تواجه زوجها بذلك هل يلزمها أن تعترف له بما كان منها أم لا؟ لا داعي إلى اعترافها، وإن اعترفت أفسدت زواجها، وإنما توهمه أن بكارتها زالت بسبب آخر سترا ً لنفسها والله أعلم. رجل له زوجتان وعنده خليلة يعاشرها بالحرام، وقد اعترف أمام زوجته بذلك، ولما نصحته لم يزد إلا عنادا ً ، بل أخبرها أنه لا يمانع أن يكون لابنته أو لزوجته علاقة برجل أجنبي إذا أرادا ذلك، ثم قال لزوجته: إن تحدثت مع فلانة تكوني طالقة، فما الحكم الشرعي في هذه ا لقضية؟ بئس الصنيع صنيعه، واعترافه بالزنى أمام زوجتيه يحرمهما عليه، وكذلك إن اعترف أمام إحداهما حرمت تلك التي اعترف عندها، وما قاله عن عدم ممانعته أن تكون لزوجته أو لابنته علاقة برجل أجنبي دليل على أن الله مسخه، فهو أقرب إلى الخنازير منه إلى البشر، قاتله الله ما أضله وأفجره، ١) رواه الحاكم والبيهقي ومالك في ا لموطأ. ) ولئن تحدثت زوجته عند من علق طلاقها على الحديث معها وقع طلاقها والله أعلم. رجل زنى بابنته فهل تحرم عليه أمها وماذا يلزمه؟ بئس ما فعل، وتحرم عليه أمها، وعليه التوبة إلى الله مع العقر لابنته إن كان اغتصبها، وهو عشر ديتها إن كانت بكرا ً ونصفه إن كانت ثيبا ً ، أو صداق مثيلاتها، وعقوبته إن انكشف أمره القتل بالسيف والله أعلم. فيمن قبل عورة طفلته بلذة فهل تحرم عليه أمها؟ بئس ما صنع هذا الجاهل المغرور، وقد اختلف في حرمة أم البنت بذلك فقيل تحرم عليه إلى الأبد، وقيل لا تحرم حتى يواقع الابنة، إذ ليس المس والنظر كالوقاع، وهو أرجح، ولكن إثم ذلك عظيم إن لم يتب إلى ربه ويقلع عن غيه إلى رشده، فليتدارك نفسه بالتوبة والخلاص قبل لات حين مناص والله ولي ا لتوفيق. فيمن زنى بأخت زوجته، واعترف أمامها بذلك، ثم إنه طلب أهل المرأة من الرجل أن يطلقها فطلقها، ونطق عليها طالق طالق طالق، فهل تجوز له المراجعة إن أرادها؟ أما إن اعترف أمام زوجته بالزنى فإن زوجته تبين منه بذلك بحرمة أبدية، وأما إن لم يعترف أمامها وهو زان بأختها، ففي حرمتها عليه خلاف على قولين، وبما أنه طلقها فلا أحب مراجعتها له، بل السلامة في تركها، ويتأكد ذلك مع تكراره لفظ الطلاق ثلاث مرات، فإنه إن قصد به التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة لا ريب أن زوجته تبين بذلك بالثلاث، فترك المراجعة أسلم للجميع وفيه الخروج من مأزق الخلاف والله أعلم. رجل زنى بزوجة أخيه، فهل يجوز التزاوج بين أولادهما؟ يكره لأولاد الزانيين الزواج بينهم إن كان أولاد الزانية ولدوا بعد الزنا ، إلا أنه إن جاءت بهم بعد فترة لا يحتمل معها أن يكونوا من الزاني فلا حرج في ذلك والله أعلم. رجل زنى بأخت زوجته وقد حكم عليه بالسجن، وقد اعترفت المرأة بذلك غير أن الرجل منكر ما اتهم به، ولهذا الرجل زوجة فهل تحرم عليه بهذا ا لفعل؟ بما أنه لم يشهد عليه أربعة شهود عدول أنهم رأوه يزني ورأوا الآلة في الآلة كالميل في المكحلة، ولم يعترف هو بالزنى، ولا صارح بذلك زوجته، فلا تحرم عليه بذلك زوجته، وإن كانت التي أتهم أنه زنى بها هي أختها، والله أعلم. فيمن وجد زوجته في مكان مريب، فلما سألها عن سبب وجودها في هذا المكان اعترفت أنها كانت مع شخص، فلم يتمالك نفسه مما سمع، ثم إن القضية وصلت إلى الشرطة فاعترفت ،« أنت طالق طالق » : فقال لها المرأة بجريمتها فهل يصح بعد ذلك لهذا الرجل مراجعة زوجته إن أرادها؟ إن كان لم يصدقها في اعترافها أو أنها كذبت نفسها فله أن يراجعها إن كان لم يطلقها من قبل قط، وإن كان طلقها طلقتين من قبل فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان طلقها طلقة واحدة طلقتين، فلا تحل له أ يضا « طالق طالق » : وقصد بقوله ً حتى تنكح زوجا ً غيره، وإن قصد واحدة وأراد بالتكرار التأكيد فله أن يراجعها بما بقي من طلاقها، كل ذلك إن كذبت نفسها في اعترافها أو كذبها الزوج، أما إن كانت باقية على اعترافها وكان الزوج مصدقا ً لها فإنها تحرم عليه حرمة أبدية، وهذا إن كان اعترافها صريحا ً لا غبار عليه والله أعلم. فيمن اعترف لزوجته أنه ارتكب الزنى قبل زواجه بها، ولم يكن يدري ما يترتب على هذا الاعتراف من أحكام شرعية، فما ترون في حكم بقائها في عصمته بعد اعترافه لها؟ أساء إساءة بالغة باعترافه لها أنه زنى، وما كان ينبغي له ذلك والله المستعان، ولئن كان اعترافه مقرونا ً بالندم على ما حصل منه وليس اعتراف مجاهر بمعصية الله، وأخبرها أن ذلك كان قبل زواجه بها ولكنه تاب مما وقع فيه، وغير مجرى حياته من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح، ّ فقد رخص له في هذه الحالة أن يمسكها، ورخص لها أن تبقى معه مع استمرار التوبة والندم مما فات والله أعلم. رجل أحب امرأة ومن شدة تعلق بعضهما ببعض اختلى بها، وتعانقا وقبلها من جميع جسدها ونظر إليها ونظرت إليه حتى أنهما في بعض الأحيان أدى بهما الحال إلى الإنزال، فهل يجوز لها أن يتزوجها بعدما وقع منهما ما وقع؟ بئس ما فعلا وساء ما ارتكبا من أفعال تتنافى مع المروءة والأخلاق، فضلا ً عن الدين والإيمان، وما لهما وهذه الأوساخ وبين أيديهما طريق نظيف طاهر يمكن من إشباع كل منهما رغبته في الآخر بالمتعة المحللة التي يؤجران عليها بدلا ً عن أن يأثما، وذلكم الزواج الشرعي الذي فيه سكن للنفس ومتعة للجسم واستقرار للحياة، هذا وبما أنهما انغمسا في هذه الرذيلة، فإن كانت المباشرة أدت إلى ولوج حشفته في فرجها إلى حد ّ الغيبوبة فلا ريب أنها تحرم عليه بذلك، ولو كان ذلك من وراء ثوب، لأن ذلك هو عين الزنا الذي يترتب عليه الحد ّ الشرعي، وإن كانت ملامسة فقط من غير ولوج للحشفة فلا يصل الأمر إلى حد الحرمة، أي حرمة الزواج بينهما، وإن كان فعلهما الذي ارتكباه حراما ً ، وأي حرام يبوءان بإثمه إن لم ّ يتوبا والله أعلم. فيمن زنى بامرأة وهي ذات زوج فهل تتوقف توبته على استرضاء زوجها أم تكفي توبته بينه وبين خالقه؟ الذي اختاره في هذا أن يستر نفسه بستر الله، ويتوب إلى ربه بإخلاص نية وصفاء طوية، وأن لا يكشف صفحته للناس، عملا ً بقول رسول الله ژ : من أصاب شيئا » ً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا وليس في السنة ولا في كتاب الله أن من زنى ،« صفحته نقم عليه كتاب الله بذات زوج تتوقف توبته على استرضاء زوجها، وإن ذهب إلى ذلك بعض جهابذة أهل العلم، فإن كلا ً يؤخذ منه ويرد، والمزني بها وإن كانت فراشا ً لأحد الرجال فإن من شاركها في الفحشاء منتهك لحرمة ربه، ورضى الزوج بذلك لا يسقط حقا ً ، ولذلك لا يسقط به الحد عن أحدهما، على أن في اعترافه أمامه بذلك تكديرا ً لصفو العلاقة الزوجية بين الزوجين وهو مما يجب تفاديه والله أعلم. تزوجت ّ امرأة عندها ولد، وقد أوهمني وليها بأن ذلك الولد من زوج سابق، ثم تبين أنه من سفاح فما الحكم في ذلك، وهل يجوز لي أن أبقيها في عصمتي على هذا الحال، والله تعالى قد قال: (إن الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثون)؟ إن ثبت أنها زانية فسرحها، فإن الله تعالى يقول: ﴿ H M L K J I ZYXWVUTSRQPON ﴾ ] النور: ٣ [ هذا إن لم تتب، أما إن تابت توبة نصوحا ً فما عليك في الاستمساك بها، فإن التوبة طهارة من الذنب، هذا والآية التي أوردتها ليست كما كتبتها، وإنما نصها ﴿ «¬® °¯±³² ´ ﴾ ] النور: ٢٦ [ فاحرص على إيراد ألفاظ القرآن كما هي والله أعلم. حدثت علاقة غير شرعية بين والدتي وبين ابن عمي وذلك بعد وفاة والدي، حيث كنت في سن الثامنة، وبعد مضي خمس سنوات تزوجني ابن عمي هذا بدون رضاي، وإنما أجبرني عمي ووالدتي وابن عمي لتغطية الجرم الذي وقعوا فيه، فهل يعتبر زواجي منه صحيحا ً ، بالرغم ما كان بين أمي وابن عمي الذي هو زوجي ا لآن؟ لا نكاح إلا برضى المرأة، ولا يجوز لمن فجر بامرأة أن يتزوج ابنتها، وليتك من أول الأمر رفعت دعواك إلى القضاء الشرعي، وأرى إن لم يرض هذا الزوج أن يسرحك بأن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي، لعله يجد لك حلا ً والله ا لمستعان. ما قولكم فيمن زنى بامرأة من دبرها أو من فرجها هل يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك؟ كل ذلك حرام والزواج بعده لا يجوز، للأثر المروي عن علي وابن ّ مسعود وعائشة والبراء بن عازب @ من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان » أبدا ً « ولذلك أصل في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ ^ ] \ [ Z Y _` b a ﴾ ] الروم: ٢١ [ والسكون هو سكون القلب، وذلك متعذر بين رجل وامرأة اختبر كل منهما الآخر بنفسه والله أعلم. هذه إجابة الشيخ الطالب أحمد بن الزين حول حكم زواج الزاني بمزنيته وحكم التوارث بينهما والعدة بعد وفاته؟ هو أن من زنى بامرأة وبعد استبرائها من مائة الفاسد يجوز له أن يتزوجها، بلا خلاف بين كافة أهل العلم، وإذا تزوجها ثم توفي بعد أن عقد عليها تقرر مهرها وإرثها منه بموته وتعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا ً . فما رأي سماحتكم؟ اطلعت على هذا الجواب وأقول: إن تحريم الزانية على من زنى بها قول مشهور قاله جماعة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن مسعود والبراء بن ّ عازب @ ، ويعضده أن الإمام مالكا ً روى في الموطأ عن عمر ƒ أنه فرق بين رجل وامرأة تزوجها قبل انتهاء عدتها وحرمها عليه حرمة أبدية، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا، واستدلوا له ببعض الإشارات من القرآن، كقوله 8 ﴿ b a ﴾ حيث حملوا السكون على سكون القلب، مع تعذره بين رجل وامرأة خبر كل منهم الآخر بنفسه، واستدلوا له بتفريق النبي ژ بين المتلاعنين، مع الأخذ بقاعدة سد الذرائع، ولكن إن كان الرأي المتبع في مذهب المستفتي بخلاف هذا فلا معارضة عندنا إن عمل بمقتضى مذهبه والله أعلم. فيمن زنى بامرأة متزوجة، ثم ولدت بنتا ً وهو لا يدري إن كان حملها منه أم من زوجها، فهل يجوز لأولاد ذلك الزاني أن يتزوجوا ببنات المزني بها أم لا؟ منع العلماء ا حتياطا ً أن يتزوج أولاد الزاني ببنات مزنيته التي حملت بهن بعد زناهما، خشية كونهن تولدن من مائة، وعند الأمن من ذلك لا أجد مانعا ً شرعيا ً من هذا الزواج والله أعلم. هل يجوز لمن ثبت عليه الزنى أن يتزوج بالمرأة العفيفة؟ وما معنى الآية: ﴿ UTSRQPONMLKJIH﴾ [ [النور: ٣؟ إن اعترف ا عترافا ً صريحا ً ، أو قامت البينة العادلة وهي شهادة أربعة شهود عدول أنهم رأوه يزني، بحيث رأوا الآلة في الآلة، أي أن تقوم الحجة عليه بما يوجب الحد الشرعي، فلا تحل له عفيفة اللهم إلا إن تاب إلى الله وثبتت توبته، وذلك المراد من الآية الكريمة والله أعلم. رجل وجد عند امرأته صورة لشخص أجنبي ورسائل غرامية من نفس الشخص، فاعترفت الزوجة بأنها تبادل الرجل نفس الشعور ونفس الرسائل، ثم إن الزوج لما تبين له ذلك من زوجته طلقها، فهل يمنع أن يتزوجها الرجل الذي كانت بينها وبينه تلك العلاقة، علما ً أنها اعترفت أمام زوجها بأن ذلك الرجل لم يزن بها؟ أما في حكم الظاهر فلا يمنعان من الزواج إن لم يثبت أنه زنى بها، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فهما أدرى بحالهما إن كان سبق بينهما زنى أو لا، فإن كانا يعلمان وقوع الزنى بينهما فعليهما أن يتقيا الله، وأن يتوبا من خطيئتهما، وأن لا يقدما على الزواج، وإن كانا واثقين أن ذلك لم يقع منهما فلا حرج في زواجهما والله أعلم. السائل يقول: امرأة زنت فسترها الله ثم تابت توبة نصوحا ً فلما تقدم إليها الخاطبون احتارت في أمر البوح لهم أو الكذب عليهم، فماذا تصنع؟ إن النبي ژ أمر بالاستتار بستر الله، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: (إذا أصاب أحدكم شيئا ً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن ِ من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)(١) ، هذا وقد جاء فيما يذكر من سير ُ الفاروق ? أن رجلا ً جاء إليه وقال له: يا أمير المؤمنين إن لي ابنة أصابت حدا ً من حدود الله وأرادت بعد ذلك أن تقتل نفسها، ولكنها أمسكنا بها ثم تابت توبة نصوحا ً ، وقد جاء الخاطبون يخطبونها فهل أخبرهم بما كان من أمرها؟ فقال له عمر ? : أنكحها كما تنكح العفيفة وإلا ّ جعلتك نكالا. يعني إن أخبرتهم بما كان من أمرها وهتكت سترها جعلتك نكالا، بحيث إني أعاقبك على هذا الفعل. ومن المعلوم أن زوال العذرة إن كان هو الذي يقف في سبيل ستر نفسها لا يلزم أن يكون بارتكاب الفاحشة، فالمرأة تزول عذرتها بأسباب منها: الركوب الطويل، ومنها: القفزة، إلى غير ذلك مما يكون من الأسباب التي تؤدي إلى زوالها، فهي بإمكانها أن تستعمل المعاريض، فقد قيل إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، عليها أن تستعمل معاريض الكلام لتتوقى بذلك الكذب، ولتكون أيضا ً ساترة لنفسها بستر ا لله 4 ، والله أولى بستر عباده والعباد أيضا ً هم جديرون بأن يستر ّ بعضهم على بعض وأن يستروا على أنفسهم والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة من زنى بها؟ من زنى بامرأة لم تحل له أصولها ولا فروعها، فإن الوطء المحرم كالوطء المباح من حيث آثاره في حرمة النكاح، وعليه فلا تحل لهذا الزاني ابنة مزنيته كما لا تحل له ربيبته بعد وطئه لأمها، وقد روي « إن الله لا ينظر إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » عن النبي ژ (٢) والله أعلم. ١) رواه الحاكم والبيهقي ومالك في ا لموطأ. )٢) رواه البخاري. ) زنيت بأخت زوجتي وقد تبت إلى الله وندمت على ذلك وقد علمت زوجتي بما فعلت فماذا علي أن أفعل؟ ّ كان عليك أن تستتر بستر الله وأن لا تبوح بما كان لزوجتك ولا لغيرها، عملا ً من أصاب شيئا » بحديث رسول الله ژ ً من هذه القاذورات فليستتر ولا يخلو علم زوجتك ،« بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله بذلك أما أن يكون باعترافك أو لا، فإن لم يكن باعترافك فلا حرج في ّ إمساكها، وإن كان باعترافك فالأولى لك تكذيب نفسك أمامها فيما اعترفت به والله أعلم. مسلم زنى بامرأة نصرانية ثم أسلمت فهل يجوز لذلك الرجل أن يتزوجها؟ بما أنه مسلم عندما زنى بها لا تحل له أبدا ً والله أعلم. هل يجوز لابن الزاني أن يتزوج بابنة مزنية أبيه التي ولدت بعد زناه؟ شدد أصحابنا في نكاح ابن الزاني ببنت مزينته التي ولدت بعد زناه بها، وإن طال الزمن أو فصل بين زناه بها وولادتها لتلك البنت أولاد، وهذا لا يعدو أن يكون من باب الاحتياط، وإلا ّ فالأصح الجواز لعموم قول الله تعالى: ﴿ ./ 0 1 2 ﴾ ] النساء: ٢٤ [ ، فإن لم تكن تولدت من نفس ذلك الزنى فالحل فيها ظاهر والله أعلم. فيمن وقع بينهما زنى وهما طفلان فهل يجوز لهما التزاوج بعدما يكبران؟ لا يؤثر زنى الصبيان شيئا ً ، فلا يحرم التزاوج بسببه إن كان كل من الزانيين صبيا ً والله أعلم. الصبي إن زنا بالصبية قبل بلوغها وأرادا الزواج بها بعد أن بلغا، فهل يحرمها عليه؟ وهل يلزمه شيء تجاه فعله؟ من المعلوم أن الصبي والصبية قبل بلوغهما الحلم غير مخاطبين خطابا ً تكليفيا ً بالأحكام الشرعية، ولذلك إن كان منهما زنى قبل أن يبلغا رشدهما فلا يحرم التزاوج بينهما بعد بلوغ الرشد على القول الصحيح؛ لأن الحرمة إنما تتبع حكم الزنى، وهما لا ينطبق عليهما إثم، ولعل القائلين بحرمة تزاوجهما عدوا هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف فلذلك ألحقوهما بالبالغين في خطر الزواج بينهما. واختلف فيما يجنيه الصبي هل يلزمه ضمانه بعد بلوغه، قيل بعدم الضمان على الإطلاق وأن ذلك على وليه إن علم به، وهذا القول مبني على أن الأصل أنه غير مخاطب بخطاب التكليف فتدخل في ذلك الأحكام المالية، وقيل يضمن على الإطلاق لأن قصارى ما في الأمر سقوط العقوبة عنه ولا يدرأ ذلك الضمان، وقيل إنما يضمن في ماله ما أكله في بطنه أو ارتكبه بفرجه، ولعل هؤلاء نظروا أن هذا إنما يعود إلى فعله بنفسه فأكله انتفاع منه بالمأكول وجناية فرجه تؤدي إلى تلذذه بما ارتكب ولذلك كان ضمان ذلك عليه، وبناء على هذا القول فإنه إن واقع كان عليه عقر ما فعله إلا إن كان المأتي حرا ً بالغا ً عاقلا ً مختارا ً ، والعقر هو صداق المثل بالنسبة إلى الأنثى وقيل عشر دية البكر ونصف عشر دية الثيب، والوطء في الدبر هو كإتيان الثيب سواء كان في الذكر أو في الأنثى، وهذا من ضمن الإصلاح بعد التوبة بجانب إحساسه بوخز الضمير والندم على ا رتكب. إن وقع الزنا بين بالغ وصبية أو العكس بحيث كان أحدهما بالغا ً والآخر لم يزل فهل تترتب عليه أحكام ا لزنا؟ فتاوى ا لزواج ١٨١ إن وقع الزنا بين بالغ وصبية أو العكس ترتبت عليه أحكامه من حرمة النكاح بينهما وسريان أثر حكم هذا الوطء على أصولهما وعلى فروعهما كما تترتب على البالغ العقوبة الدنيوية والأخروية، لأنه محرم عليه الإقدام إلى ما أقدم إليه. فيمن رأت زوجها يرتكب فاحشة اللواط هل تحرم عليه زوجته؟ إن رأت الميل في المكحلة، حرمت عليه في قول أصحابنا اتفاقا ً والله أعلم. هل يجوز الزواج من امرأة زانية؟ إن كانت زانية معترفة بزناها أو مجاهرة به أو أنها شهد عليها أربعة شهود فلا تحل إلا لزان مثلها والله أعلم. ما قولكم في امرأة رأت زوجها يرتكب الفاحشة في بقرة هل تحرم عليه زوجته بهذا الفعل ا لشنيع؟ إن كانت رأت الميل في المكحلة فهي حرام عليه، وتبين منه عن حكم الزوجية، ولا تحل له من بعد، ولا يجوز له أن يتزوجها إن كانت غير زوجة له عندما أبصرت الذي أبصرته والله أعلم. رجل يريد الزواج من امرأة وقد زنا بعمتها، فهل يجوز له ذلك أم يحرم هذا الزنا الزواج من هذه ا لمرأة؟ الزنى بالعمة لا يحرم بنت أخيها على من زنى بها، إنما عليه أن يتوب بينه وبين ربه، وأن لا يخبر التي يريد الزواج بها بما حصل والله أعلم. ما قولكم فيمن زنا بشقيقة زوجته فهل يقع على زوجته من ذلك شيء؟ إن لم يعترف بذلك أمام زوجته فلا تحرم عليه إن كان ذلك سرا ً على الصحيح، وقيل تحرم والله أعلم. فيمن حدث بينها وبين زوجها نزاع وتكلمت عن أهل الصلاح بكلام فاحش واتهمتهم بالزنى، فرد عليها الزوج: هل زنى بك أحد منهم؟ قالت: نعم، وهي كاذبة ثم بعد ذلك ندمت إلى ربها من سوء ما قالت. فما ترى عليها؟ وما حكم العلاقة الزوجية بعد إقرارها بالزنى؟ عليها التوبة إلى الله 8 من قذفها المحصنين، وبما أن الزوج لم يصدقها في دعواها الزنى فلا تحرم عليه والله أعلم. فيمن ارتكب فاحشة اللواط هل يؤثر ذلك في صحة عقد زواجه؟ عليه التوبة بينه وبين ربه، ولا يؤثر ذلك في زوجته إن لم يعترف عندها بفعله والله أعلم. رجل أراد الزنى بامرأة تعيش معهم في البيت فدخل في الغرفة التي تنام فيها، فلما قضى منها وطره تبين له أنها زوجته، وقد تعمدت أن تنام في تلك الغرفة بعدما عرفت بنية زوجها؟ فهل يعتبر الرجل في هذه الحالة زانيا ً؟ يبوء بإثم الزنى لقصده إياه، ولكل امرئ ما نوى، والخلاف في حرمة زوجته عليه بسبب ذلك والله أعلم. فيمن اعترفت له زوجته مختارة بأنها زنت بعد زواجهما وهي نادمة أشد الندم وباكية أشد البكاء، وذلك على سبيل طلب العفو منه، حيث إنها كانت جاهلة لحكم اعترافها له بذلك، وقد صدقها لشدة بكائها وطول تألمها وتحسرها وحرصها على استعطافه ونيل عفوه، فهل من رخصة في عدم تحريمها عليه؟ وهل يجوز لكل منهما المقام مع صاحبه إذا كان مذهب أحدهما لا يحرمها عليه بذلك؟ بئس ما أقدمت عليه أولا ً وآخرا ً ، ونظرا ً إلى الخلاف في المسألة لا يسد عليهما الباب مع توبتها والله أعلم. امرأة نامت في فراش رجل أجنبي، فجامعها هذا الرجل ظانا ً أنها زوجته فهل يعتبر الرجل في هذه الحالة زان؟ ليس هو بزان، وإنما الزانية هي وتبوء بإثمه وإثمها والله أعلم. أرغب في الزواج من ابنة عمي، ولكن هناك مشكلة وهي أن أبي زنى بأمها فهل ذلك يمنع زواجي منها؟ بما أن خطأ أبيك وأمها كان بعد ولادتها، فلا شبهة في زواجك بها فأقدم على بركات الله والله يجمع بينكما في خير والسلام عليكم. فيمن واقع ابنته يظنها زوجته، فحملت منه فما حكم الولد وهل تحرم عليه زوجته بذلك؟ الولد ولد أمه ولا يلحق بالواطئ، وفي حرمة أم البنت عليه قولان والله أ علم. فيمن نظر إلى فرج ابنته فهل تحرم عليه أمها بذلك؟ بئس ما فعل هذا الذي تعمد النظر إلى سوءة ابنته، فإن النظر إلى العورات حرام ولو كان ذلك من امرأة أجنبية، بل ولو كان ذلك من رجل فكيف ينظر رجل إلى سوءة ابنته؟ واختلف في حرمة أمها عليه فقيل: بأنها تحرم عليه. وقيل: لا ما لم يواقع الابنة والعياذ بالله بناء على أن النظر ً ليس له حكم الوقاع، والأخذ بالقول الأول أحوط، على أن يدع الأم بطلاق، والقول الثاني من حيث الدليل أرجح والله أعلم. فماذا يجب عليه؟ « إني زنيت بأمك » : فيمن قال لزوجته يجب عليه حد ّ القاذف(١) لأنه قذف َ أم ّ زوجته، إلا ّ إن اعترفت هي بصحة ما قاله، ويجب عليه إن لم يتراجع عن اعترافه القتل بالسيف، لأنه اعترف بأنه زنى بذات محرم، وتحرم عليه زوجته إن استمر على هذا الاعتراف والله أعلم. إذا زنى رجل بامرأة في دبرها ثم تزوجها، فهل زواجهما صحيح؟ وإذا كان صحيحا ً ، فهل يقاس عليه إذا أخبرها بأنه زنى بامرأة في دبرها أو أنه لائط؟ بئس الصنيع ذلك، وهو محرم للنكاح كالزنى في القبل، واعترافه به مبطل للزواج إن صدقته ولم يكذب نفسه قبل وطئها كما هو الشأن في الزنى في القبل والله أعلم. إذا أخبر الرجل زوجته بأنه ارتكب فاحشة الزنا منذ زمن، فماذا عليه؟ وهل هناك فرق بين أن يخبر بذلك وهو تائب نادم وبين حالة ا لإصرار؟ يجب على من تورط فوقع في شيء من هذه القاذورات أن لا يهتك ما ١) حد القاذف هو ثمانون جلدة. ) أرخى الله عليه من ستره، عملا ً بقول ا لنبي ژ : من أصاب شيئا » ً من هذه « القاذورات فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله(١) ، ولئن كان استتاره أمرا ً مطلوبا ً شرعا ً فيما بينه وبين أي أحد من الناس، فإن ذلك آكد فيما بينه وبين حليلته، لتستمر العلاقة بينهما قائمة على الصفاء وحسن الظن، فماله ولتكدير هذا الصفو بهتك ستره، والكشف عن طوايا قبح صنيعه؟ فإن كان قصده بذلك التوبة فإن التوبة غير موقوفة على ذلك، وحسبه الإقلاع والندم والاستغفار وعقد العزم على عدم العودة إلى الوقوع في هذه المستنقعات الخبيثة الوبيئة مرة أخرى، ليكون بذلك في عداد التائبين ا لمطهرين من رجس الآثام، اللهم إلا أن يتعلق بذمته حق لأحد من عباد الله، كوجوب العقر(٢) للتي زنى بها، فإنه لا بد ّ له من التخلص من تبعة ذلك الحق، إلا في حالة ا لمحاللة(٣) بينه وبين ذي الحق بشرط أهليته لذلك،  ً من ففي مسند الإمام ا لربيع بن حبيب 5 : أبو عبيدة قال: سمعت أناسا الذنوب على وجهين ذنب بين العبد » : الصحابة يروون عن النبي ژ قال وربه، وذنب بين العبد وصاحبه، فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما ذنب بينه وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد وهذا مما لا خلاف فيه. ،« المظالم إلى أهلها هذا وأما حكم حليلته التي اعترف عندها بمقارفته الفحشاء، فقيل تحرم عليه إن كان ذلك بصريح العبارة بحيث لا يحتمل قوله معنى آخر، وذلك لأن الله 8 لم يجعل الزاني أهلا ً لنكاح غير الزانية وكذا العكس، فقد قال تعالى: ﴿ W VU T S R Q P O N M L K J I H ١) رواه مالك والحاكم والبيهقي. )٢) العقر هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة أو بغير وجه حق. )٣) المحاللة: العفو عن الحقوق من صاحب ا لحق. ) XY Z ﴾ ] النور: ٣ [ ، وفي الآية ما يدل على انتفاء صفة الإيمان عن الزانيين، فلا يكون أحدهما أهلا ً لأن يدخل في رباط الزوجية المقدس إلا مع نظيره، غير أن نكاح الزاني الموحد للمشركة وإنكاح الزانية الموحدة للمشرك نسخ حكمهما بقوله تعالى: ﴿ H GF E D C B WVUT SRQPONMLK JI X Y Z [ \ ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ ، وبما أن المنسوخ إنما هو هذا الجزء من الآية، فإن ما عداه باق على أصله، على أن الحياة الزوجية حياة استقرار وطمأنينة، وهي تتنافى مع القلق النفسي المتولد من آثار الخيانة الزوجية، قال تعالى: ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، وهيهات السكون مع الاعتراف بالفحشاء، فإن المعترف له يبقى أسير الشكوك تجاه قرينه الذي أدين باعتراف لسانه، وقيل: إن كذبته فيما قال أو كذب نفسه قبل أن يواقعها فله إمساكها ولها البقاء معه، لانتفاء الشكوك في هذه الحالة، وكذا إن كانت هي التي اعترفت له بالفحشاء فكذبها أو كذبت نفسها قبل أن يواقعها، وقيل: إن كان اعترافه حكاية لحالة مضت على سبيل التحسر والتندم على ما أسلف من سوء مع إعلان التوبة النصوح فلا يحرمها عليه، لأنه بتوبته عاد إلى صفة الإيمان، وهو رأي وجيه ودلالته ظاهرة، ّ ولكن لا ينبغي له بحال أن يحوم حول هذا الحمى، فإن عثرات اللسان أخطر من عثرات القدم، وما أغناه عن الولوج في هذه المضايق المدلهمة، والمرور بهذه المزالق الخطرة، فقد جعل الله له مخرجا ً بالتوبة النصوح بينه وبينه، وكفى بها حلا ً لمشكلته وأنسا ً له من وحشته والله ولي ا لتوفيق. ما حكم إتيان الرجل الرجل؟ وما هو ا لحد ّ الشرعي فيهما؟ بئس الصنيع ذلك، فإنه من الفواحش الموبقات، وقد أنكره الله على قوم لوط إذ كانوا يأتونه متنكرين للفطرة السوية التي فطر الله عليها خلقه، وصب عليهم من العذاب بسببه ما أباد خضراءهم واستأصل شافتهم، وجعلهم عبرة لأولي الألباب، وحكى قصتهم في كتابه بما فيه ردع ومزدجر لكل من كان له قلب، وكان فيما حكاه من مجادلة لوط ‰ لهم قوله: ﴿ D E G F ❁ T S R Q PO N M L K J I ﴾ ] الشعراء: ١٦٦ ،١٦٥ [ ، وقال فيما أصابهم من العذاب ﴿ tu v ❁ yx ~}|{z ﴾ ] ١٧٣ ، الشعراء: ١٧٢ [ ، وقال في هلاكهم: ﴿ !" . ❁, + * ) ( ' & % $ # / 6 5 4 3 2 10 ﴾ ] ٨٣ ، هود: ٨٢ [ ، ولا ريب أن فحش هذه الجريمة أعظم من فحش الزنا الذي هو من الكبائر الموبقات، فإنها مع استيفائها قبائحه تزيد عليه بما فيها من الشذوذ عن الفطرة، ولذلك تنفر عن الانحدار إلى دركاتها الهابطة طبائع الحيوانات، فما للإنسان وقد أكرمه الله بمزايا ترفع قدره وتسمو بنفسه يرضى أن يتساقط إلى ما دون قدر البهيمة العجماء، فيرتكس في حمأة هذه الرذيلة، ويلتطخ برجسها وينقلب بنارها وعارها؟ ما هو والله إلا مسخ للطبيعة، وتعفن في الفطرة، والله ا لمستعان. وأما عقوبة من ارتطم بهذا المنكر، وانغمس في هذا الرجس، ففيها خلاف بين أهل العلم، قيل: هي حد الزنا نفسه بنوعيه في المحصن والبكر، وقيل: هي أن يرمى به من شاهق، فإن لم يمت رمي بالحجارة حتى يموت، لأن الله أهلك قوم لوط بحجارة من سجيل منضود، وقيل بل يقتل حدا ً ، سواء كان بكرا ً أم محصنا ً ، وهو الأصح للحديث. فقد روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس ^ أن ا لنبي ژ « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » : قال(١) ، ويعتضد الحديث بما روي عن جماعة من ا لصحابة @ من القول بذلك وتطبيقه فالأخذ به أولى والله أعلم. طلق رجل زوجته ولكن بحكم القرابة ظل يتردد على بيت أهل الزوجة لرؤية الأولاد، ثم إن مطلقته حملت واتهمته بهذا الحمل الآثم، ومع إنكار الزوج تم أخذ عينات من الطرفين وفحصت وكانت الفحوصات كلها تثبت تورط هذا الرجل في هذه الفعلة الشنعاء. ما رأي سماحتكم في توافر الأدلة العلمية على ثبوت التهمة وإنكاره الدائم للقيام بهذا العمل؟ وهل هذه الأدلة تثبت جرمه شرعا ً؟ لا عبرة بكل ذلك في إثبات زنى ذلك الرجل بمطلقته، إلى أن يعترف بذلك ا عترافا ً أو يشهد أربعة من الشهداء العدول أنهم أبصروا بأم أعينهم ذكره في فرجها كالميل في المكحلة ﴿ \[ZYXWVU ] ﴾ ] النور: ١٣ [ ، وما هي في حكم الشرع إلا قاذفة له، وأما لحوق الولد به فإن كانت لم تمض مدة اللحوق المعتبرة عند الفقهاء وهي عامان فهو لا حق به نسبا ً ، لأن الله يحب الستر والله أعلم. ١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ) خطبت امرأة من أبيها فوافق بشرط أن أقايضهم بأختي فرضيت بالشرط غير أن أختي عارضت منذ البداية هذا الزواج فهل يجوز لنا إرغامها عليه؟ القياض يجوز في الأمتعة والأموال لا في النساء، ولا يجوز تزويج المرأة بمن لا تريده، فإن الزواج له شروط ومن بينها رضى المرأة والله أعلم. ما قولكم في القياض في الزواج إن كان ذلك من غير تشارط ويتم ذلك برضى ا لمرأتين؟ القياض إنما هو في الأمتعة والأموال لا في النساء، والزواج على الطريقة المذكورة في السؤال إن كان من غير تشارط بين الجانبين أي أن لا يكون زواج كل واحد من الابنتين مشروطا ً بزواج الأخرى وكان بتراض واستيفاء بقية شروط الزواج فلا بأس به والله أعلم. ما قولكم في رجلين تزوج كل منهما بأخت الآخر، واشترى كل واحد منهما لأخته بنفس المبلغ الذي اشتراه الآخر، واشترطوا أن عقدهما وزفافهما في نفس اليوم فهل ترون صحة هذا العقد أم بطلانه؟ إن كان ذلك مشروطا ً بحيث لم تتم موافقة تزويج أحد الأخوين أخته للآخر إلا بشرط أن يزوجه هو أيضا ً بأخته، فذلك عين الشغار المنهي عنه ١) نكاح الشغار: الشغار بالكسر هو نكاح كان في الجاهلية، أن يقول الرجل لآخر زوجني ) ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع .« لا شغار في الإسلام » الأخرى، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه، وفي الحديث (راجع مختار ا لصحاح). بنص الحديث، وما دفع كل واحد منهما لأخته ما صورته صداق إلا خديعة تضفى على هذا العمل الشائن، كيف ونفس الشرط جزء من الصداق حتى ولو أصدقها الزوج نفسه، فما بالك والزوج لم يصدق، فليس في ذلك وجه للنكاح الصحيح لأن كل واحدة منهما كان بضعها صداقا ً للأخرى فضلا ً عن حرمانهما من صداق المثل، وما قد يكون من فرض هذا الزواج عليهما بدون اختيار منهما، لذلك أرى فسخ مثل هذا العقد والله أعلم. اتفق رجلان على أن يزوج كل منهما ابنه بابنة الآخر بنفس المهر أي يكون مهر هذه مهرا ً للأخرى فما الحكم في ذلك؟ هذا هو عين الشغار، فإن دفع الصداق إنما هو أمر صوري، والزواج لا بد له من شروط وهي رضى المرأة وإذن وليها وصداق وبينه فلا بد من مراعاة هذه الشروط جميعا ً ، ولا بد من أن تكون كل واحدة من الابنتين راضية بالصداق الذي تعطاه من قبل زوجها، وأن لا يكون بضع إحداهما صداقا ً لبضع الأخرى، وعليه فاشتراط أن يكون زواج كل واحد منهما معلقا ً بزواج الأخرى مما يدخل في اعتبار كون الأبضاع بعضها صداقا ً لبعض والله أعلم. تزوجت ابنة عمي بالمقايضة حيث تزوج أخوها من أختي، وقد حدثت مشاكل بين أختي وزوجها، مما جعله يطلقها بالثلاث، وبسبب ذلك أجبرني الأهل بأن أطلق أنا أيضا ً أخته بالثلاث، وقد وقع ذلك رغما ً مني فما الحكم في ذلك؟ بئس الزواج وبئس الطلاق، إذ المقايضة ليست زواجا ً وإنما هي عين الزنى، ولم تشرع المقايضة في النساء وإنما هي في المتاع والبهائم، وأما الطلاق الصادر من كل منكما فهو طلاق بدعة لا يصدر ممن يخشى الله ويتقيه، فدع هذه المرأة عنك وتزوج غيرها زواجا ً شرعيا ً لا شبهة فيه والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يزوج ابنته لولد أخته وابنة أخته يزوجها ا بنه؟ إن لم يكن ذلك مشروطا ً في الزواج، وكانت كل واحدة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداقها يدفع إليها فلا حرج والله أعلم. رجلان تزوج كل منهما أخت الآخر وأصدق كل منهما زوجته بمهر غير المهر المدفوع إلى الزوجة الأخرى وتم العقد في ليلة واحدة وكذلك العرس فما الحكم في هذا ا لزواج؟ إن كان ذلك بتشارط بينهما فهو غير جائز على الراجح، لأن الشرط جزء من الصداق، ولا يجوز أن يكون بضع صداقا ً لبضع والله أعلم. رجل زوج ابنته بستة آلاف وتزوج لابنه بستة كذلك، غير أن الأب أخذ ثلاثة آلاف من مهر ابنته وكمل بها المهر الذي تزوج به ابنه، ثم إن الأب توفي فما يلزم الابن في ذلك؟ إن كان الأخ موقنا ً بذلك فعليه أن يرد إلى أخته الذي أخذه منها أبوه بغير حق والله أعلم. π∏ëªdG ìÉμf فيمن طلق زوجته طلاقا ً بائنا ً بينونة كبرى فتزوجها شخص آخر لأجل تحليلها، فحكم القاضي على ثلاثتهم بالسجن، ثم إن المرأة تزوجت برجل فطلقها بعد ثلاثة أسابيع مما أثار حوله الشبهة، وهي أن هذا الزواج الأخير كان لنفس الغرض وهو التحليل، فهل على هذه الحالة تجوز لزوجها الأول أم لا؟ الذي يتجه لي أن إقدامه على محاولة التحايل لتزوجها من غير أن تحل له يحرمها عليه، فإن من تعجل شيئا ً قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا رأي شيخنا سعيد بن خلف الخروصي حفظه الله تعالى والله أعلم. طلقت زوجتي بالثلاث، فهل يجوز لي أن أتفق مع رجل على أن يتزوجها على سنة الله ورسوله، ثم يطلقها ثم أتزوجها بعد ذلك بعد انتهاء عدتها؟ بئس ما قصدت فإن ذلك اشتراك في الزنى، فإن فعلتموه كان كل منكم زانيا ً ، فالرجل الذي تدعوه إلى ذلك يكون زانيا ً ، إذ ليس ذلك نكاحا ً شرعيا ً على سنة الله ورسوله كما تزعم، فإن الزواج الشرعي هو إحصان وليس ذواقة بين المرأة والرجل، قال تعالى: ﴿ 67 8 ﴾ ] النساء: ٢٤ [ والمرأة تكون زانية مع كل منكما، وأنت كذلك بل تكون بدعوتك إلى هذا الأمر شر الثلاثة، فاتق الله ودع منك ما حرمه والله أعلم. كررت على زوجتي الطلاق ثلاث مرات، وقد خرجت من عدتها فهل يصح لي مراجعتها بدون محلل؟ إن كنت قصدت َ بقولك هذا التأسيس بتكراره، وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل لك بعقد جديد مع لوازمه الشرعية، أما الذي تسمونه المحلل فهو لا يحللها وإنما يحرمها إلى الأبد لأن صنيعه هو عين الزنى، وقد ناط الله حلها بنكاح زوج لا بوطء زان، وذلك بأن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه وأن تتزوجه هي لأجل العشرة الزوجية، وهذا كله لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن لم تقصد به التأسيس حمل التكرار على التأكيد، ولا مانع من مراعتها في هذه الحالة لأن قصدك بالثاني والثالث عين الأول والله أعلم. :(1) á«HÉàμdÉHêGhõdG s ما قولكم في زواج المسلم بالنصرانية، هل يجوز ذلك في شرع ا لله 8 ، ومن يتولى العقد المسلم أم ا لنصراني؟ جاء نص الكتاب الكريم محلا ً لنكاح الكتابيات، فإن الله 8 يقول: ﴿ ª º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ÇÈ É Ê Ë Ì Í ﴾ ] المائدة: ٥ [ ، والآية الكريمة نزلت عندما كانت سيطرة المسلمين تهيمن على الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وكان تعامل المسلمين في ذلك الوقت مع من كان في جزيرة العرب، إذ لم يكونوا يخرجون عن جزيرة العرب، وهذا يعني أن النساء اللاتي يحل الزواج بهن من الكتابيات هن النساء اللاتي في بلاد الإسلام وتحت ذمة المسلمين وتحت توجيه الدولة الإسلامية، أما ما عدا ذلك فإن الأمر يقتضي عدم إباحتها، نظرا ً إلى عدة أسباب منها: أن هذه المرأة قد تكون حربية وعندما تكون حربية يكون سبيها مشروعا ً ، وكيف تسبى امرأة رجل مسلم. ١) اليهودية والنصرانية. ) الأمر الثاني: أن هذه المرأة قد تحرص على أن تستقل بتربية الأولاد سواء كان أبوهم حيا ً أم كان ميتا ً ، والإنسان غير مضمون بقاؤه فإن الموت ً يغشى كل حي وكل إنسان موعود به، فلا يدري الإنسان متى يفجؤه ريب المنون، وربما كان أولاده في حالة الصغر، وعندما تكون أمهم على غير ملة الإسلام ولا تكون تحت سيطرة الدولة الإسلامية فإن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى أن تربيهم وفق هواها وتنشئهم على حسب عقيدتها وعلى حسب ملتها، إلى غير ذلك من الأسباب الأخرى، ونحن نعلم أن هذه الإباحة إنما كانت في ذلك الوقت من أجل أن تكون سببا ً لإقناع غير المسلمين بالإسلام، فإن الله تبارك وتعالى جعل المخالطة تغري على الإتباع، فالمسلم عندما يتزوج غير المسلمة أي عندما يتزوج كتابية ويكون تعامله معها بالحسنى يؤدي ذلك إلى اقتناعها بالإسلام، ويؤدي بالتالي إلى اقتناع أسرتها بالإسلام، ولكن عندما تكون القضية بعكس ذلك، عندما تكون المراة هي المؤثرة ولا يكون الرجل هو المؤثر، وعندما يكون غير المسلمين هم المؤثرين سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأخلاق، فإن الحكم ينبغي أن ً يكون بخلاف ذلك، ومما يؤسف له أن كثيرا ً من الناس اندفعوا إلى تزوج غير المسلمات غير مبالين بأفلاذ كبدهم وما يترتب على نشأتهم في أحضان غير المسلمات من الانحراف، وقد أدى الأمر فعلا ً إلى الانحراف، فكثير من هؤلاء خرجوا عن ملة الإسلام واعتنقوا ديانات أخرى والعياذ بالله وذلك أمر فيه خطورة كبرى، ونجد عندما كانت الدولة الإسلامية مهيمنة منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ بعض أكابر الصحابة من تزوج غير المسلمات، فقد تزوج حذيفة بن اليمان امرأة كتابية فكتب إليه عمر ƒ ،« إن الله أحلها لي ولا أحب أن أطلقها » فأجابه حذيفة « طلق هذه المرأة »فكتب إليه عمر ? يا حذيفة أنت صاحب رسول الله ژ ولقد خشيت أن » يندفع الناس بسببك إلى جمال أهل الكتاب ويتركوا نساء المسلمين أيامى فطلقها ا متثالا ،« فأقسمت عليك بالله أن لا تضع كتابي هذا حتى تطلقها ً لأمر أمير المؤمنين قبل وضع الكتاب، وهذا من باب سد الذرائع، ولئن كانت هذه نظرة عمر بن الخطاب ? في ذلك الوقت مع هيمنة دولة الإسلام، فكيف والأمور في وقتنا هذا انقلبت رأسا ً على عقب؟ وصار بإمكان المرأة الكتابية أن ت ُ ربي أولادها على غير الإسلام في حياة والدهم ولا يكون لأبيهم عليهم أي سلطان، فأحرى إذا ً أن يمنع المسلم الآن من أن يتزوج غير المسلمة والله تعالى أعلم. ما قولكم فيمن أسلمت وبقي زوجها على النصرانية، فهل يفرق بينهما لكونها لا تحل له، بناء ً على قوله تعالى: ﴿ S R Q P T﴾ [ [البقرة: ٢٢١؟ نعم لا تحل له بحال، إذ لا تحل مسلمة لكتابي، فإن أسلم قبل أن تتزوج فهي زوجته بالنكاح الأول والله أعلم. رجل يدعي أنه مسلم، غير أنه تارك للصلاة جاحد لفرضيتها وكذلك الصيام، وهو مع ذلك ينكر وجود الجنة والنار، وقد تزوج بامرأة مسلمة وهو غير منكور عليه في عشرته الزوجية، وقائم عليها حق القيام ولا يمنع أولاده عن الصلاة بل يحثهم على المواظبة عليها. فما حكم هذا الرجل؟ وما حكم بقاء المرأة في عصمته؟ ومن أولى بالأولاد منهما؟ حكم هذا الرجل حكم أهل الشرك، لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة، والله تعالى يقول: ﴿ PQ R S T ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ ويقول: ﴿ ® ¯° ± ³ ² ´ µ ﴾ ] الممتحنة: ١٠ [ . فيجب على هذه المرأة أن تنفصل عن هذا الرجل، ولا يجوز لها المقام معه، وهي أحق بالأولاد وليس له شيء من حقوق الزوجية والله أعلم. فيمن أسلمت وبقي زوجها على كفره وهو من أهل الكتاب، فهل تبقى العلاقة الزوجية بينهما أم َ ْ تنقطع بمجرد دخولها ا لإسلام؟ لا تبقى علاقة زوجية ما بين مسلمة وكافر، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ TSRQP ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ ، ولفظة المشرك تصدق على الكتاب وعلى غيره، ويقول 4 : ﴿ ®¯ ° ± ³ ² ´ µ ﴾ ] الممتحنة: ١٠ [ فإذا أسلمت المرأة انقطعت علاقة الزوجية بينها وبين زوجها الكافر، ولكن مع ذلك فإنه إن أسلم قبل أن تتزوج بغيره فقيل: هو أحق بها، ولكن لا بد من عقد جديد، وقيل: يبقى معها بالعقد السابق وهو الراجح المأخوذ به عندنا في المذهب، لأن ا لنبي ژ أبقى ابنته بعدما أسلم زوجها بعد زمن غير قصير أبقاها معه بنفس العقد اسابق، فيؤخذ بهذا الرأي، وإن كان تجديد العقد أحوط، ولها هي أن تتزوج بعد أن تعتد منه لأنه بحكم إخلاده إلى الكفر محرم عليها، فلا تمنع من الزواج ا نتظارا ً لإسلامه والله أعلم. هل يجوز لرجل مسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب قبل دخولها الإسلام، وإن تزوجها فما حكم زواجهما؟ أبيح زواج المسلم بالكتابية الذمية لا المحاربة، عندما كانت الدولة الإسلامية مهيمنة على الأوضاع قادرة على المحافظة على جميع قيم الأمة وعقيدتها، بحيث لا يمكن أن تؤثر الكتابية على أولادها فتحرفهم إلى عقيدتها أو إلى سلوك قومها، أما الآن فالأمر بالعكس، فجميع الكفار اليوم حرب على الإسلام وأهله، وكأين من امرأة تدعي أنها كتابية استلبت من المسلم أولاده فهودتهم أو نصرتهم، فأصبحوا حربا ً على الإسلام ولذلك صور مشاهدة، ومع هذا كله لا نرى جواز تزوج المسلم بغير المسلمة، ويجبر إن وقع الزواج على فسخه والله أعلم. ما حكم المذهب في زواج المتعة؟ وما حكم زواج رجل من الشيعة بامرأة من أهل السنة زواج متعة؟ الذي نذهب إليه ونعتمده أن نكاح المتعة قد نسخ، لأن النكاح إنما هو ربط مصير بمصير وليس النكاح مجرد تذاوق للشهوات ما بين المتزاوجين، والله 4 يقول في النكاح: ﴿ 8 7 6 ﴾ ] النساء.: ٢٤ [ أي لا يقصد بالنكاح مجرد سفح الماء وإنما يقصد به بناء أسرة وإنشاء عش للذرية، وقد جاء في الروايات الكثيرة من طرق شتى بعضها عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن ا لنبي ژ أن نكاح المتعة قد نسخ، وعليه فإنه لا يعمل بالمنسوخ، ولو وقع ذلك بين الشيعة أنفسهم الذين يرون جواز نكاح المتعة فلا اعتراض عليهم لأن كلا الطرفين يقول بالجواز، أما أن يتزوج أحد الزوجين زواج المتعة ومذهبه لا يبيح ذلك فلا والله أعلم. ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ :; < = > ? @ E D C B A F G H I J ﴾ [ [النساء: ٢٤ دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه ا لمسألة؟ الآية ليست في نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع هو ما يستمتعه الرجل من زوجته الشرعية، وأجرها هو صداقها الشرعي الذي فرضه الله لها، والقرآن الكريم في معرض ذكر هذا الحكم نفسه بين الغاية من مشروعية الزواج حيث قال ﴿ 67 8 ﴾ ] النساء.: ٢٤ [ فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت، فإن الإحصان لا يحصل به ولا يستفاد منه إلا سفح الماء وحده، وأحاديث نسخ نكاح المتعة مشهورة جاءت من روايات عدة لا يتسع المقام لذكرها فارجعوا إلى الكتب التخصصية والله أعلم. أيضا ً هناك أنواع أخرى كالزواج العرفي وزواج المتعة، مع رجاء إلقاء الضوء على الصورة الصحيحة التي كان قائما ً عليها زواج المتعة في صدر الإسلام قبل أن يمنع، وهل يصح تحديده بفترة محددة؟ حتى تكون صورة الزواج صحيحة ً في الإسلام لا بد من توفر أربعة شروط وهي: الولي والمهر والرضى والشهود، واختلال شيء من شروطه يجعل منه عقدا ً فاسدا ً ، والزواج العرفي هو عقد يفتقر إلى الولي، فهو بدون ذلك زواج فاسد، وهنا من المناسب أن نبين أن اشتراط الولي ليس معناه الحكر على الفتاة أو التسلط على رغباتها، كلا وإنما لكون المرأة أشد تأثرا ً بالجوانب العاطفية ويمكن أن تنساق وراء عاطفتها دون روية أو تفكير، فيؤدي بها ذلك إلى ما لا تحمد عاقبته، كما أن الولي مأمور بمراعاة مصلحة ابنته أو موليته، فلا يجوز له أن يعضلها عن الزواج بالكفء من الرجال، ففي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا » : الحديث عن ا لنبي ژ قال « تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(١) . ١) رواه الترمذي والطبراني في الأوسط والبيهقي في ا لكبرى. ) فتاوى ا لزواج ١٩٩ هذا، وأما نكاح المتعة فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: ﴿ 67 8 ﴾ ] النساء.: ٢٤ [ وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت وتحديده بفترة زمنية يبطله والله أعلم. فيمن يعتقد في مذهبه بجواز زواج المتعة فما حكم توارث الزوجين إن مات أحدهما، وما حكم العدة على المرأة إن مات عنها زوجها عند من يرى مشروعية هذا ا لنكاح؟ يلزم القائلين بانعقاد نكاح المتعة أن يتوارث الزوجان إن مات أحدهما قبل انحلال عقد الزوجية، وأن تعتد منه إن مات والله أعلم. عدد من النساء يعانين من العنوسة، وتمر بهن ظروف صعبة للغاية، كأن تكون إحداهن مطلقة أو أرملة أو كافلة أيتام، وقد لاح في الأفق زواج ليست له تسمية قديمة عند الفقهاء ولا في اللغة العربية، وإنما هو مأخوذ على رأي من سماه من اليسر وسمي بالمسيار، وهو مستوف لأركان العقد الصحيح وشروطه، إلا أن المرأة فيه تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة، فتترك الحرية في ذلك للزوج، يقول البعض عنه إنه ساهم في حل مشكلات عديدة، وينظر إليه البعض على أنه ظلم للمرأة، إلا أن عددا ً من المهتمين بهذا الموضوع يطلبون فتوى فاصلة في هذا ا لأمر؟ المرأة لها الحق في أن تتنازل عما هو من حقها، فلها أن تتنازل عن حقها في السكنى أو النفقة أو المعاشرة، أو عن أي حق من حقوقها، ولذلك نرى في كتاب ا لله 4 ما يدل على أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا ً أو إعراضا ً يجوز الصلح بين الطرفين ﴿ !" # $ % & ' ( )* + , - . / 6 5 4 32 1 0 ﴾ ] النساء: ١٢٨ [ ، ولكن تتفادى المشكلات، فإن لم تترتب على هذا الزواج مشكلة اجتماعية، وكان فيه حلا ً للمشكلات الاجتماعية فهو سائغ، أما إن كانت تترتب عليه مشكلات فإن الشريعة الإسلامية إنما جاءت من أجل درء المضار ودفعها، ويدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر والله تعالى أعلم. :¥Ó£dG á«æH êGhõdG الزواج بنية الطلاق، ما حكمه، فيما لو ذهب شاب إلى بلد تكثر فيه المفاتن، فأراد أن يتزوج بنية أن يطلقها حالما انتهت دراسته أو مهمته؟ لا، بل يتزوج على نية الاستمساك، لأن الزواج ربط مصير بمصير، على أن هذه المرأة لو كانت تعلم أن هذا الزواج من أجل طلاقها ربما كانت لا ترضى بذلك، ففي هذا تدليس عليها، ثم من ناحية أخرى نرى في القرآن الكريم ما يدل على أن الزواج إنما هو إحصان وليس هو من أجل سفح الماء، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ qr s t u v ﴾ ] النساء: ٢٥ [ ، فلا يجوز أن يكون بهذه الحالة التي فيها تدليس والله تعالى أعلم. فيمن سافر خارج وطنه، فأراد الزواج من هناك على أن يطلقها إذا رجع إلى وطنه، فهل يصح الزواج على هذه ا لنية؟ الزواج ليس هو مجرد قضاء شهوة، وإنما هو ربط مصير بمصير، ولا يجوز لرجل أن يتزوج من أجل أن يطلق، فإن ذلك مناف للمطلب من الزواج والله أعلم. ما قولكم فيمن أراد السفر فتزوج بقصد أن يعف نفسه في مدة سفره الطويلة، ناويا ً طلاقها بعد العودة فهل يصح ذلك؟ يجب عليه أن لا يتزوج من أجل الطلاق، ولكن ينوي التمسك بها فإن دفعته الظروف من بعد إلى طلاقها فالله لم يعسر عليه الأمر والله أعلم. ما حكم نكاح الإماء في الإسلام، وما معنى قول ا لله 4 : ﴿ SR ] \ [ Z Y X W V U T ^_ ` a ﴾ [ [النساء: ٢٥ .  الجواب: إن الله تبارك وتعالى شرع نكاح الحرائر من النساء للأحرار من الرجال، وفي قصر إباحة النكاح عليهن حكمة بالغة، منبثقة من روح الإسلام العالية، التي تتمشى بتشريعات الإسلام في دروب مصلحة البشر، هذه الحكمة تتجلى لمن نظر في حكم إلحاق الأولاد بالأمهات في الحرية ِ والرق، وأن من واجب المسلم الحر أن يربأ بقرة عينه وفلذة كبده عن النزول في حضيض الرق الذي طالما حرص الإسلام على إبادته، ولذلك شرع عتق الرقاب في شتى الملابسات، ومن تحذير الإسلام من نكاح الإماء ما جاء في سنن ابن ماجه عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن مالك يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا » : سمعت رسول الله ژ يقول ً مطهرا ً فليتزوج ْ « الحرائر(١) ، ورواه أبو إسحاق الثعلبي من حديث يونس بن مراد وكان خادما ً الحرائر صلاح البيت » : لأنس وزاد فقال أ بو هريرة سمعت رسول الله ژ يقول « والإماء هلاك البيت أو قال فساد ا لبيت(٢) ، وعن عمر ƒ (أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه)(٣) يعني يصير ولده رقيقا ً ما نكاح » ، وقال سعيد بن جبير ُ قال الله تعالى: ﴿ ،« الأمة من الزنى إلا قريب ¬® ¯ ° ﴾ ] النساء: ٢٥ [ أي عن نكاح الإماء، ولكن الإسلام الذي هو دين السماحة واليسر من ١) رواه ابن ماجه. )٢) رواه الديلمي في فردوس ا لأخبار. )٣) رواه سعيد بن منصور في سننه. ) شأنه الاستجابة لضرورات البشر، ووضع الحلول السليمة لجميع مشاكلهم الناجمة في الحياة، لذلك أباح نكاح الإماء مع الضرورة المركبة من أمرين عدم حصول الطول إلى نكاح المحصنات وخوف العنت، وهو الزنى في قول القرطبي، وقال ا لقطب : ƒ إنه الزنى أو المشقة والجهد الحاصلات من كبت الغريزة ومعاكسة الفطرة، وبهذا فسره السيد محمد رشيد في وقال: ذلك أن مقاومة هذه الداعية التي هي أقوى وأرسخ ،« المنار » تفسيره شؤون الحياة تفضي إلى أمراض عصبية وغير عصبية إذا طال العهد على مقاومتها ا.ه. وقول القرطبي هو الذي ذهب إليه الجمهور، ولكن الثاني أقرب إلى يسر الشريعة وسماحتها بل وأقرب إلى مدلول الكلمة اللغوي، وأما الطول في الآية فإن العلماء ذهبوا فيه ثلاثة مذاهب: :« المذهب ا لأول » أنه بمعنى السعة والغنى، وهو رأي ابن عباس ومجاهد « المدونة » وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد، وذهب إليه مالك في والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، ومرادهم بذلك المقدرة على صداق الحرة مأخوذ من قولهم طال يطول طولا ً في الأفضال والقدرة، ومنه قولهم: الجامع » أي ذو قدرة في ماله، قال القرطبي في تفسيره « فلان ذو طول »قال أحمد ابن المعذل: قال عبد الملك: الطول كل ما يقدر :« لأحكام القرآن به على النكاح من نقد أو عرض أو دين على ملي، قال: وكل ما يمكن بيعه أو إجارته فهو طول، قال: وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طولا، ً وقال: وقد سمعت ذلك من مالك، وقال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها، إذ ليست بمال، وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول فقال: أرى أن يفرق بينهما، فقيل: إنه يخاف العنت، فقال: السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك ا.ه بلفظه، وبمثل هذا الذي قاله عبد الملك ورواه عن شيخه مالك، صرح قطب الأئمة رضوان الله وهو عكس ما يفهم من كلام صاحب « شرحه على النيل » تعالى عليه في « النيل » ? . :« المذهب ا لثاني » أن الطول هو الحرة فمن كان تحته حرة أو أمكنه التوصل إليها اندفعت ضرورته إلى الأمة فصارت حراما ً عليه، إذ هي كما يقول مسروق وغيره كالميتة تباح للمضطر فقط، وهذا الرأي هو المفهوم من كلام صاحب النيل 5 ، وقال جابر بن عبد الله : ƒ من وجد صداق الحرة لا ينكح أمة. وعنه: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، وقال الحسن: من جمع بين حرة وأمة في عقدة فرق بينه وبين الأمة، وفي مدونة أبي غانم : ƒ سألت أبا المؤرج عن نكاح الأمة، هل يجوز للرجل الحر أن ينكح أمة؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابربن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا يحل نكاح الأمة إلا لمن خشي العنت منكم، ولا يتزوج الحر إلا أمة واحدة ا.ه وهذا هو قول وتبعه على رأيه هذا ،« المدونة » الإمام مالك في كتاب محمد، عكس ما قاله في ابن حبيب من أصحابه، وقال اللخمي: وهو ظاهر القرآن ورجحه الطبري، وروي عن أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، وقد أجاد الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في بيان الطول هنا حيث قال: فسروا الطول بالمال الذي يدفع مهرا ً ، وهو تحكم ضيقوا به معنى الكلمة وهي من مادة الطول بالضم، فمعناها الفضل والزيادة، والفضل يختلف باختلاف الأشخاص والطبقات، وقد قدر بعضهم كالحنفية المهر بدراهم معدودة فقال بعضهم: ربع دينار، وقال بعضهم: عشرة دراهم، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يؤيده، بل ورد أن ا لنبي ژ قال لمريد التمس ولو خاتما » : الزواج ً وهو في الصحيحين والسنن، وروي أن « من حديد بعضهم تزوج بتعليم الزوجة شيئا ً من القرآن مهرا ً وتزوج بعضهم بنعلين، ولم يقدر السلف المهر بقدر معين، وتفسير الطول بالغنى لا يلائم تحديد المحددين، فإنه لا يكاد أحد يجد أمة يرضى أن يزوجها سيدها بأقل من ربع دينار أو عشرة دراهم أو نعلين، وفسره أبو حنيفة بأن يكون عنده حرة يستمتع بنكاحها بالفعل، أي ومن لم يكن منكم متزوجا ً امرأة حرة مؤمنة فله أن يتزوج أمة، فحاصله عدم الجمع بين الحرة والأمة، قال: والطول أوسع من كل ما قالوه وهو الفضل والسعة المعنوية والمادية، فقد يعجز الرجل عن التزوج بحرة وهو ذو مال يقدر ِ به على المهر المعتاد لنفور النساء منه لعيب في خ ُ لقه أو خلقه، وقد يعجز عن القيام بغير المهر من حقوق المرأة الحرة، فإن لها حقوقا ً كثيرة في النفقة والمساواة وغير ذلك، وليس للأمة مثل تلك الحقوق كلها، ففقد استطاعة الطول له صور كثيرة ا.ه كلامه، وقال القرطبي فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوج أمة، وقال أصبغ: ذلك جائز إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه ا.ه وأنت إذا تدبرت سماحة الإسلام ويسره وتناوله الأوضاع البشرية تناولا ً أتى على كل جليلة ودقيقة، ووضعه الحلول السليمة لجميع المشاكل في غير إفراط ولا تفريط، أدركت ترجيح ما قاله الأستاذ الإمام، إذ العوائق عن تحصيل الحرة ليست هي مجرد عدم صداقها، ولعل هذا هو مراد من قال: إن الطول هو الحرة، يعني أن إمكان حصولها مانع من نكاح الإماء، غير أن الأستاذ جاء بمزيد إيضاح لم يسبق إليه، وقد رأيت قطب ا لأئمة ƒ ذهب وإن كان له مال ولم يجد :« شرح النيل » نفس هذا المذهب وهذا نص كلامه في حرة أو لم تقبله الحرائر تزوج أمة فصاعدا ً حتى يكتفي لأن المدار على رفع ا .ه. « العنت وعدم الطاقة على الحرة :« المذهب الثالث » أن الطول هو الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار بذلك غير قادر على نكاح غيرها، فإن له أن ينكح الأمة إذا لم يقدر على زم(١) هواه عنها، وخشي الوقوع في المحظور بسببها، وإن    ١) زم ) : الشيء يعني شده ُ ويقال ذم الجمل أي جعل له زماما ً. كان قادرا ً على نكاح الحرة بالنظر إلى المقومات المادية، وهو قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان الثوري، وعليه حمل العلامة أبو زكريا والبدر أبو ستة رحمهما الله ما روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد ƒ  أن امرأة استشارته في رجل يخطب إليها أمتها، فقال جابر: لا. فعاد الرجل فعادت تستشيره، فقال: لا. فعاد فعادت فقال: لا. فقال الرجل إن لم تزوجينها زنيت بها، فعادت إلى جابر وحدثته بما قال الرجل، فقال: زوجيه لهذا العنت، وتعقب ا لقطب 5 حملهما كلام جابر على هذا المذهب، لأن جابرا ً يعلم فقر الرجل وبقي أن يعلم خوفه من العنت، وقد علم ذلك من مراودته مولاتها مرة بعد أخرى، حتى قال إن لم تزوجينها زنيت بها، وبناء ً على هذا المذهب يكون قوله تعالى: ﴿ ¦§ ¨ © ª ﴾ ] النساء: ٢٥ [ بيانا ً لعدم الطول، وهو على المذهبين السابقين ثاني شرطي جواز نكاح الإماء، وهذا هو الحق الذي يتألق نوره أمام كل متأمل، فإنه سبحانه قال: ﴿ RS T U V W X Y Z ﴾ ] النساء: ٢٥ [ ، ولم يقل ومن لم يستطع منكم طولا ً أن يترك نكاح الإماء، والعجز عن ترك نكاح الأمة شيء غير العجز عن نكاح ا لحرة. :« مذهب رابع » وفي المسألة روي عن مجاهد أنه قال: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا ً ، وممن قال بذلك أبو حنيفة، إذ لم يشترط خوف العنت إذا لم تكن تحته حرة، قالوا إن كل ما يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة، فالآية على هذا أصل في جواز تزوج الأمة مطلقا ً ، قال مجاهد: وبه يأخذ سفيان، وذلك أني سألته عن نكاح الأمة، فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي كرم الله وجهه قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم، قال: ولم ير علي به بأسا ً ، ويقرب من هذا قول ابن وصاف شارح دعائم الإمام ابن ا لنضر 5 حيث قال: إن اشتراط عدم الطول وخوف العنت في الآية تأديب لا إيجاب، وأنه يجوز تزوج الأمة مع القدرة على الحرة لأن النظر يوجبه وحجة العقل تؤيده، ولأنه يجوز للحرة تزوج العبد ولو وجدت الحر، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك واحتج بقوله تعالى: ﴿ !" ﴾ ] النور: ٣٢ [ ولم يقل وأنكحوهن لمن لا يستطع الحرة وخاف العنت، ومن حجتهم عموم قوله تعالى: ﴿ ./ 0 1 2 ﴾ ] النساء: ٢٤ [ ، وحملوا قوله تعالى: ﴿ R S T U V W X Y Z ﴾ ] النساء: ٢٥ [ إلى قوله: ﴿ ¦§ ¨ © ª ﴾ ] النساء: ٢٥ [ ، على نحو قوله تعالى: ﴿ d cb a ` _ ^ ] \ [ Z ef g h ﴾ ] النساء: ٣ [ ، إذ الكل متفقون على جواز نكاح الأربع لمن خاف أن لا يعدل، وعليه فله أن يتزوج أمة من وجد الطول ولم يخش العنت، وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا ً لحرة أن يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة، وقال مرة ما هو بالحرام البين وأجوزه، وقال القرطبي إن ذلك ضعيف من قوله، والحق أن هذا المذهب من الضعف بمكان، فإنه يقتضي إلغاء القيود الشرعية وسلب كثير من نصوص الشريعة دلالاتها، وذلك يتنافى مع إيجابية الشرع الشريف، ولا حجة لهم في شيء مما تمسكوا به، فدعوى ابن وصاف أن النظر يوجبه وحجة العقل تؤيده واهية جدا ً ، إذ الشريعة لا تستورد من العقليات، وإنما تستقي من مناهلها التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح هنا قياس نكاح الحر الأمة على نكاح الحرة العبد لوجود الفارق، وهو حرية أولاد الحرة من العبد ورقية أولاد الأمة من الحر، وأيضا ً فإن القياس إنما يصح مع عدم ورود النص، والنص واضح كما ترى، أما احتجاج ابن القاسم بقوله تعالى: ﴿ !" ﴾ ] النور: ٣٢ [ فهو احتجاج بمطلق مع وجود المقيد، مع أن الأصوليين كادوا يتفقون على حمل المطلق على المقيد إلا خلافا ً شاذا ً لبعضهم وهو ضعيف جدا ً ، وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿ ./ 2 1 0 ﴾ ] النساء: ٢٤ [ فهو احتجاج بعموم وردت عليه عدة مخصصات، كتحريم الجمع بين الخالة وبنت الأخت أو العمة وبنت الأخ، وتحريم الملاعنة على الزوج الملاعن، ولا غرو في تخصيصها بالقيدين الواردين في الآية التي نحن بصدد بيانها، ودليل الخطاب له دوره الفعال في تخصيص عمومات الأدلة الشرعية. وأما احتجاجهم باتفاق العلماء على إباحة القدوم على نكاح الأربع لمن خاف عدم العدل بينهن مع قوله تعالى: ﴿ d e f g h ﴾ ] النساء: ٣ [ ، فهو مردود بأن اتفاق العلماء على نكاح الأربع لمن خشي عدم العدل بينهن محمول على العدل فيما لا تستطيعه الطاقة البشرية، وهو ما عرف من عادة الناس أنهم لا تتساوى عواطفهم القلبية بين أزواجهم، وذلك أمر فطري غير مستطاع دفعه، لذلك عفا الله عنه بقوله: ﴿ BC D E F G NMLKJIH ﴾ ] النساء: ١٢٩ [ ، على أنك تجد الفارق واضحا ً والبون شاسعا ً بين خوف الحيف بين النساء الذي علق على عدمه جواز تعددهن، وبين وجود الطول الذي شرط عدمه في جواز نكاح الإماء مع خوف العنت، فإن خوف العجز عن العدل لا يعدو كونه أمرا ً توقعيا ً ، ووجود الطول واستشعار الأمن من العنت كلاهما أمر واقع، ولا يرد علينا أن الأمر بالاقتصار على واحدة معلق على خوف عدم العدل لا على وقوعه، لأن الخوف ههنا غير مقصود لذاته في الحكم وغير محذور في الأمر، وإنما غاية ما في الآية تحذير المسلم من التعرض لما قد لا يفي بواجباته، وإلا فالخوف من ترك العدالة أمر وتركها أمر آخر وليس أحدهما لازما ً للآخر ولا ملزوما ً له، فإنه قد يعدل الزوج مع خوفه من ترك العدل وقد يحيف مع أمنه من الحيف، وبما قررناه هنا يتجلى ضعف قول من ألغى الشرطين في جواز نكاح الإماء أو أحدهما وصحة قول من التزمهما، وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس ومكحول والزهري، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر وغيره، وهو مذهب مالك من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد، وقاله « المدونة » في أصبغ من أصحابه ومطرف وابن الماجشون وصححه القرطبي، وباعتبار هذين الشرطين يتبين ترجيح قول من قال إن من كان تحته حرة أو كان قادرا ً في « ال » عليها بالوسائل المادية والمعنوية ليس له أن ينكح أمة بحال، فإن المحصنات من الآية داخل على جنس غير محصورة أفراده، وذلك يقتضي صدق الحكم سلبا ً وإيجابا ً على أقل ما يصدق عليه الجنس من أفراد مدلولاته، ألا ترى أن من حلف أن لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد يحنث بتزوج واحدة من النساء وشراء واحد من العبيد، ومن حلف أن يتزوج النساء ويشتري العبيد يبر كذلك بتزوج واحدة وشراء واحد، وهكذا من أمكنه نكاح محصنة واحدة صدق عليه أنه وجد طولا ً إلى نكاح المحصنات وامتنع في حقه نكاح الإماء. هذا والخلاف في هذه المسألة يستتبع كذلك الخلاف في مسألتين لاحقتين بها: • الأولى: هل له أن ينكح أكثر من أمة واحدة، قيل: ليس له ذلك لأنها أبيحت للضرورة والضرورة تندفع بنكاح واحدة، وهو قول ابن عباس ƒ كما تقدم، وقال به مسروق وجماعة وذهب إليه الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق، وهو ظاهر كلام الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني ƒ في حيث قال ما نصه: ولحر نكاح أمة بعدم طول وخوف عنت ،« النيل »وبهما جازت واحدة، وقال القطب رضوان الله تعالى عليه في شرحه: وإن لم تكفه واحدة ولم تمنعه من العنت تزوج حتى يخرج من العنت أو تتم أربعة ا.ه كلامهما، وقول القطب مبني على ما سبق عنه أنه لا يرى الحرة طولا ً إذا لم تمنعه من العنت وكان به حاجة إلى المزيد ولم يجد طولا ً لغير أمة، وبمثل قوله في جواز التعدد إلى أربعة قال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب والحارث العكلي، وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين، ومن المعلوم أن نكاح الإماء إنما يسوغ في حال الاضطرار لا في الاختيار، وما كان كذلك فلا يجوز أكثر مما تندفع به ضرورة ا لمضطر. • الثانية: هل تبقى زوجية الأمة إن تزوج عليها حرة، قيل ببقائها، وهو قول سعيد ابن المسيب وعطاء وابن أبي ليلى والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو مقتضى ما تقدمت روايته عن الإمام علي كرم الله وجهه ، حيث قال: للحرة ليلتان وللأمة ليلة. ولم يفرق هؤلاء بين أن تكون الحرة عن « المدونة » عالمة بالأمة أو غير عالمة، وظاهر ما نقله أبو غانم في شيخه ابن عبد العزيز بقاء النكاح إن علمت بها الحرة لا إن لم تعلم، وذلك أنه قال: لا أفرق بينهما ولا أوجب عليه فراقها لأنها تقدمت على علم وذلك برضى منها ا.ه وقيل: للحرة في ذلك الخيار إن علمت، وعليه ففي أي شيء يكون لها الخيار؟ فقيل: في القيام مع الزوج أو مفارقته، وهو قول الزهري ومالك وأحمد وإسحاق وروي أيضا ً عن سعيد بن المسيب، وقيل: في إقرار نكاح الأمة أو فسخه، وعليه ابن الماجشون من أصحاب مالك، وقال النخعي: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان لا يفرق بينهما، وقال مسروق: يفسخ نكاح الأمة لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة، وهو مقتضى ما رواه أبو غانم في مدونته عن أبي المؤرج قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة، وهو ظاهر كلام القطب ƒ فيما كتبه على وللفرقة وجه » : حيث تعقب ما سبق عن ابن عبد العزيز بقوله ،« المدونة »« ظاهر هو أن لا تحل له الأمة إذا وجدت الحرة فيفرق بينه وبين الأمة وقال الإمام الثميني 5 ولا تنكح حرة على أمة وجوز إن :« النيل » في رضيت وكانتا بتثليث في الأيام، ومن تزوج حرة على أمة بلا علمها فلها أن تنكر بعده، وقيل نكاح الحرة طلاق الأمة... إلخ ما قاله. وهنا يجمل بنا أن نقف لحظة لنمعن النظر في وصف الفتيات بالمؤمنات في الآية، هل اتصافهن بالإيمان شرط في إباحتهن فلا تحل الكتابيات منهن أم لا؟ نجد اشتراط الإيمان في إباحتهن أمرا ً ضروريا ً في سلامة بناء الأسرة المسلمة، والحكمة في ذلك جلية، وهي وجوب محافظة المسلم المعتز بإسلامه المعتد بإيمانه على أفلاذ كبده عن سيطرة الكتابيين عليهم بحيث  يكونون لهم أرقاء، إذ أولاد الأمة تبع لسيدها ﴿ @A B C DE F ﴾ ] النساء: ١٤١ [ وهذه الحكمة مما استجلاه من أعماق أسرار التشريع العلامة الكبير المحقق الخليلي رضوان الله تعالى عليه ، وبناء على رعاية هذا الشرط يمنع من نكاح الإماء الكتابيات منعا ً باتا ً لا هوادة فيه، وهو قول أصحابنا رحمهم الله وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما والثور والأوزاعي والحسن البصري ومكحول ومجاهد وعليه جمهور السلف والخلف، وذهب طائفة منهم أصحاب الرأي إلى أن نكاح الأمة الكتابية جائز، قال ابن عبد البر: ولا أعرف لهم سلفا ً إلا أبا ميسرة عمرو ابن شرحبيل، فإنه قال: إن إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهن، وحملوا قوله تعالى: ﴿ k ﴾ على معنى الوصف الفاضل لا على أنه لا يجوز غيرها، واحتجوا بالقياس على الحرائر، وذلك أنه لما لم يكن وصف المحصنات بالمؤمنات مانعا ً من تزوج الكتابيات فكذلك الإماء، وأيد مذهبهم من المتأخرين الإمام محمد عبده، فإنه قال: والمؤمنات ليس بقيد في الحرائر ولا في الإماء وإن قيل به، وإنما هو لبيان الواقع، فإنه كان نهاهم عن نكاح المشركات في سورة البقرة وهن أولئك الوثنيات اللواتي لا كتاب لقومهن، وسكت عن نكاح الكتابيات، والنهي عن نكاح المشركات لا يشملهن فكان الزواج محصورا ً في المؤمنات فذكره، لأنه الواقع أي ولأنهم لم يكونوا معرضين لنكاح الكتابيات، ثم صرح بحل زواجهن في سورة المائدة وهي نزلت بعد سورة النساء بلا خلاف، وفي الوصف بالمؤمنة إشارة إلى ترجيحها على الكتابية عند التعارض ا.ه كلامه، وأنت إذا تأملت آية المائدة التي استدل بها على إباحة الكتابيات من الإماء وهي قوله تعالى: ﴿ ª« ¬ ® ﴾ ] المائدة: ٥ [ إلى قوله: ﴿ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ﴾ ] المائدة: ٥ [ وجدت دلالتها على المنع أقوى منها على الإباحة، فإن المراد بالمحصنات الحرائر في قول أكثر المفسرين وإن سلمنا ما يقوله بعضهم أن المراد بالمحصنات العفائف فتشمل الحرائر والإماء فإنا لا نسلم جواز نسخها لقيد الوصف بالإيمان في سورة النساء، فإن آية النساء خاصة وآية المائدة عامة، والخاص قطعي الدلالة فلا ينسخه العام الذي هو ظنيها، وإن كان قطعي المتن، اللهم إلا عند الحنفية الذين يعتبرون دلالة العام قطعية ويبنون على ذلك جواز نسخه الخاص وهو ضعيف عند الجمهور، وقد سبق أن دليل الخطاب له دوره الفعال في تخصيص عمومات الأدلة الشرعية، وذلك باستقراء عمل الصحابة فمن بعدهم، وحكمة اشتراط الإيمان بينة كما أوضحناها، على أن في قوله تعالى في آية النساء: ﴿ h g fe d c  i ﴾ ] النساء: ٢٥ [ إيماء إلى اعتبار مفهوم الصفة كما قاله العلامة الكبير السيد محمد رشيد رضا، ويجمل بنا أن ننقل هنا قصة حكاها ابن العربي المالكي إتماما ً للفائدة قال درسنا أبو بكر الشاشي بمدينة السلام، قال: احتج أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى: ﴿ H IJ K L ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ ، ووجه الدليل من الآية أن الله خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة، فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خير الله بينهما لأن المخايرة إنما هي بين جائزين لا بين جائز وممتنع، ولا بين متضادين، والجواب أن المخايرة بين الضدين تجوز لغة وقرآنا ً لأن الله سبحانه قال: ﴿ LM N O P Q R ﴾ ] الفرقان: ٢٤ [. الرجوع إلى الحق خير من التمادي » : وقال عمر في رسالته لأبي موسى جواب آخر قوله تعالى: ﴿ « في الباطل H ﴾ لم يرد به الرق المملوك وإنما أراد به الآدمية والآدميات، والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه، قاله والعجب ممن يستدل ،« كلامه » القاضي بالبصرة أبو العباس الجرجاني ا.ه بقوله تعالى: ﴿ H I J K L M N ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ على جواز نكاح الأمة غير المسلمة، كيف لا يتأمل ما بعده في الآية؟ فقد وليه قوله تعالى: ﴿ LKJIHGFEDCB N M ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ فلئن كان ذلك دليلا ً على جواز نكاح الأمة غير المسلمة فهذا دليل على جواز إنكاح العبد غير المسلم، إذ لا فرق بين دلالة في الجملتين، مع أن هذا لم يقله مسلم جاهل بله العالم، وليس « خير » كلمة إتباع النهي في الوضعين بهاتين الملتين إلا للتنفير عن المنهي عنه فيهما في أي منهما معنى ا لتفضيل. « خير » والترغيب في ضده، ولا تفيد كلمة وأما الوثنيات وغيرهن من المشركات فكما لا يجوز نكاح الحرائر منهن فكذلك الإماء من باب الأولوية وذلك مما لا خلاف فيه، هذا ما حضرني من الجواب على هذه المسألة من غير استقصاء لأبحاثها ولا تتبع لدقائقها، فإن ذلك فوق طوقي فانظر فيه أيها الشيخ بإمعان، فما كان من حق فاقبله وما كان من باطل فرده، وإلى الله أبرأ من الحول والقوة، وحسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. روى الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن لا تطأوا الحوامل حتى » : النبي ژ نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال .« يضعن ولا الحوائل حتى يحضن فهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وما معنى الحوائل؟ وهل النهي عام للحرائر والإماء أم أنه خاص بالإماء؟ هذا الحكم في السبايا، فإن كانت السبية حاملا ً لا يجوز لمن دخلت في ملكه بالسبي أن يواقعها حتى تضع حملها، إذ لا يجوز له أن يسقي زرع غيره، لذلك قال ا لنبي ژ في الرجل الذي أراد أن يواقع جاريته قبل أن تضع لقد هممت ان ألعنه لعنا » حملها ً « يدخل معه قبره(١) ، وأما الحوائل فهن غير الحوامل من النساء، والحوائل جمع حائل وهي التي يأتيها الحيض حالا ً بعد حال، ولا يجوز لمن دخلت في ملكه حائل أن يواقعها حتى يستبرئها بحيضة وقيل بحيضتين قياسا ً على عدة الأمة، ولا تدخل الحرائر في هذا الحكم، إذ الحرائر لا توطأ بملك يمين وإنما بالنكاح الشرعي، وهو لا يكون إلا بعد عدة إن كانت ذات زوج من قبل، ولا يجوز تزوج الحامل، فإن عدتها أن تضع حملها فلا معنى لاستبرائها، وبما تقدم تعلمون أن النهي للتحريم لا للكراهة فحسب والله أعلم. ما تقولون في رجل اشترى أمة، ثم دخل بها من دون عقد النكاح سوى ١) رواه مسلم وأبو داود وأحمد. ) عقد البيع والشراء المتقدم، فولدت له ولدا ً ذكرا ً واعترف به أبوه، وهلك أبوه مخلفا ً مع ذلك الابن إخوة، فخاصماه الإرث وزعما بأنه لا حق له في إرث أبيه، فما قولكم في ذلك؟ أجاب عليها الشيخ ا لعلا مة إ براهيم بن سعيد العبري المفتي السابق للسلطنة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات، والصلات والسلام على سيد البريات، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فهذا جوابك عن الذي اشترى  الأمة فوطئها قبل أن يستبريها فحملت بولد منه، فإن ولدته بعض مضي ستة أشهر بعد وطئه إياها فالولد ولده وهو لاحق به، يرثه كسائر أولاده، وهو حر غير مملوك، واستعجاله في الوطء قبل الاستبراء لا ينفي عنه حكم الولد، فهو كمن تزوج الحرة في عدتها، بل هي أخف في أمرها من وطء الحرة في عدتها، فلو حملت منه الحرة وجاءت بولد بعد ستة أشهر للحقه حملها، وهو معنى قولهم إن النكاح الفاسد يثبت إلحاق الولد بالمتزوج ويثبت به النسب والله أعلم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ هاشم بن عيسى: هذا الجواب مطابق للحق والصواب. قال الشيخ محمد بن راشد بن عزيز: هكذا. قال الشيخ إبراهيم بن سيف: هذا الجواب صحيح إن شاء الله . قال الشيخ محمد بن علي الشرياني: نظرت جواب الأشياخ قضاة المحكمة الشرعية بمسقط فهو مطابق للحق، والميراث ثابت كغيره من إ خوته. قال الشيخ أحمد بن ناصر السيفي: نظرت جواب حملة العلم، وما بعد مقالهم مقال. وأجاب عليها سماحة الشيخ بقوله: لقد اطلعت على جواب مشايخ العلم في ثبوت نسب من ولدته أمة وطئها سيدها قبل الاستبراء ولحوقه بالسيد الواطئ إن أتت به بعد ستة الولد » أشهر، وهو حق لا غبار عليه، يدل على صحته الحديث الصحيح والفراش إنما يكون بالملك مع الاعتراف بالوطء ،« للفراش وللعاهر الحجر في الإماء، كما يكون بالعقد الشرعي مع إمكان الوطء في الحرائر، وقصة عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص من أوضح الأدلة على ذلك، حين اشتجرا مع رسول الله ژ على غلام ولدته أمة زمعة، وكان قد ادعاه أخو سعد وعهد به إلى أخيه، فطالب به سعد أمام ا لنبي ژ ، فقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي، فقال ! « الولد للفراش وللعاهر ا لأثلب »(١) بعدما أمر عبدا ً أن يأخذه، ولكن الذي لاحظته أن سؤال السائل ليس فيه ما يدل على أن الوطء كان قبل الاستبراء، إنما غاية ما فيه أن السيد باشر الأمة بدون عقد نكاح، وكأن هذا السائل يحسب أن حكم الإماء كالحرائر، والواقع أن عقد النكاح لا يكون بين الرجل وأمته، وإنما عليه استبراؤها فقط، لقول ،« لا تطأوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن » رسول الله ژ وعلى كل حال فإن لحوق الولد بالسيد في هذه القضية لا بد منه، سواء كان ً وطؤه الأمة قبل الاستبراء أو بعده والله أعلم. ١) الأثلب: التراب والحجارة. ) :á«ÑW πFÉ°ùe مرض العوز المناعي « الإيدز » في حالة إصابة أحد الزوجين بمرض وامتناعه عن إعلام شريكه بمرضه، فكيف يكون السبيل الذي يمكن اتباعه في حماية الطرف السليم؟ أو بمعنى آخر هل يجوز المعاشرة بين الزوجين إذا كان أحدهما مصابا ً بهذا ا لمرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد،،، فإن الحمية مطلوبة في الإسلام،، ولذلك شرع في الإسلام التوقي من كل أسباب الهلاك والأمراض، وقد جاء في الحديث عن ا لنبي ژ الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، كذلك جاء في أحاديث رسول الله ژ ما يدل على التوقي من أسباب الهلاك والأمراض المعدية والفتاكة كلها، فمن أجل ذلك كان لزاما ً على الإنسان أن يتوقى الإصابة بهذه الأمراض، وعندما يكون أحد الزوجين مصابا ً بهذا المرض الفتاك مع معرفته أن المعاشرة تؤدي إلى نقل المرض إلى الطرف السليم في ذلك فلا ريب أن المعاشرة تكون في مثل هذه الحالة محرمة، اللهم إلا إذا كان من الممكن اتخاذ الحواجز الوقائية دون الإصابة كاتخاذ العازل ونحوه، إن كان ذلك يؤدي إلى عدم وقوع الإصابة للطرف السليم بنفس هذا المرض، أي عدم انتقال العدوى إليه، فلا مانع من المعاشرة في هذه الحالة. والله أعلم. مع العلم بأن ،« الإيدز » ما حكم جواز حمل المرأة المصابة بمرض احتمال إصابة جنينها بالمرض كبير، فهل يجوز لها أن تحمل؟ نحن لا نقول بأنه لا يجوز الحمل إذا كان من المحتمل أن لا يصاب الجنين بهذا المرض، وكان احتمال الإصابة احتمالا ً خفيفا ً . أما عندما يكون احتمال الإصابة بنفس المرض أي انتقال العدوى إلى الجنين ا حتمالا ً قويا ً ففي مثل هذه الحالة يمنع الحمل، حتى لا يتعرض الجنين لنقل العدوى إليه والله تعالى أعلم. « الإيدز » دلت التجارب على أن الجنين في رحم امرأة مصابة بمرض غالبا ً ما يصاب بتشوهات خلقية، فما هو الحكم الشرعي في إجهاضه؟ الله تبارك وتعالى نهى عن قتل الأولاد، والجنين مصيره أن يكون ولدا ً ، وبما أن الله 8 أوجده فلا سبيل شرعا ً إلى القضاء عليه، وليس الإنسان مسؤولا ً عن الجنين وما يصيبه وما يقع عليه، فإن كل مخلوق عرضة للبلاء، ولكنه مسؤول عن الاعتداء عليه أو على غيره، فلا يجوز الاعتداء على الجنين بالإجهاض مهما كان الأمر، فإن إصابته بالمرض ليست بسبب الإنسان الذي تسول له نفسه أن يعتدي عليه بالإجهاض، حتى يكون هو مسؤولا ً عن هذه الإصابة، وإنما ذلك قدر الله تعالى، فليس له بحال من الأحوال أن يقضي على حياة الجنين فإنه مسؤول عن ذلك والله تعالى أعلم. علما « الإيدز » هل يجوز قتل الطفل متى ثبتت إصابته بمرض ً بأن فترة حياته لا تتجاوز الأربع سنين على حسب ما دلت عليه التقارير ا لطبية؟ نهى الله تعالى عن قتل النفس المحرمة بغير حق، وتوعد على قتلها بالعذاب الشديد، فإن الله 8 يقول: ﴿ kjihgfed ﴾ ] الإسراء: ٣٣ [ ، ويقول: ﴿ !" # $ % & ( ' ﴾ ] النساء: ٩٢ [ ، ويقول: ﴿ cd e f g h i j kl m n o p q r ﴾ ] النساء: ٩٣ [ ، كل ذلك يدل على أن قتل النفس المحرمة بغير حق أمر فيه خطورة كبرى، وهذا الطفل ما هي جنايته حتى يقتل؟ وما هو سبب العدوان عليه في حياته؟ إن كان أصيب بهذا المرض فإن إصابته لا تسوغ بحال من الأحوال أن يعتدى عليه، إذ ذاك ابتلاء من الله تعالى، والابتلاء لا يخول أحدا ً من الناس أن يجرؤ على المبتلى فيقتله. والله تعالى أعلم. من حيث العمل والدراسة « الإيدز » ما هي حقوق المصاب بمرض والتعامل؟ إن كان ذلك لا يضر بالآخرين، بحيث اشتغاله بأي عمل من الأعمال أو انخراطه في سلك الدراسة أو تعامله مع الجنس البشري لا يسبب نقل العدوى إليهم، فحكمه كحكم غيره من هذه الناحية. أما إن كان ذلك يؤدي إلى العدوى فلا ريب أن صاحب العدوى مأمور بأن يجتنب الناس لئلا ينقل إليهم علته ووباءه، كما يؤمر بعزل المجاذيم ونحوهم من المصابين بالأمراض المعدية. والله تعالى أعلم. ؟« الإيدز » ما هو دور الإسلام في الوقاية من مرض الإسلام يحض على التوقي من كل هذه الأمراض الفتاكة، وله علاج لكل مشكلة، وقبل كل شيء هو ينهى عن الفحشاء ويمنع الإنسان من الاقتراب منها، فالله تعالى يقول: ﴿ b a ` _ ^ ]\ [ Z ﴾ ] الإسراء: ٣٢ [ ثم إنه يقطع السبيل على الشيطان ويسد عليه المنافذ، فهو يحرم النظرة إلى المرأة الأجنبية، ويحرم الاختلاط الذي يؤدي إلى وقوع الفحشاء، ولذلك حرم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ففي الحديث عن النبي ژ « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم »(١) ، وفي الحديث أيضا ً من » ١) رواه البخاري ومسلم. ) « كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم(١) ، وفي « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » حديث ثالث(٢) ، وجاء أ يضا ً إياكم والدخول » في حديث آخر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال « على ا لنساء(٣) فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال ژ ومن هذا الباب ما يأمر به الإسلام الحنيف المرأة ،...« الحمو الموت »المسلمة من الحجاب الشرعي والتمسك بآداب الإسلام والتقيد بقيوده، وعدم تجاوز حدود فضائله، ومن هذا ما جاء في سورة النور من قوله 4 : ﴿ `a b c d e f g i h j k yxwv ut srqponml ~ } | { z ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § Å Ä Ã Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ÓÒÑÐÏ Î ÍÌËÊÉÈ ÇÆ Ô ﴾ ] النور: ٣١ [ ، وكذلك يأمر الإسلام بالزواج لقوله سبحانه: ﴿ ! - , + * ) (' & % $ # " . / ﴾ ] النور: ٣٢ [ يا معشر الشباب من استطاع منكم » وفي الحديث عن ا لنبي ژ الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه « بالصوم فإنه له وجاء(٤) وفي هذا علاج لهذه المشكلة، ولو أن المسلمين أخذوا بهذه التعاليم الربانية ووقفوا عند حدود الله 4 لما وجدت هنالك ١) رواه البخاري ومسلم. )٢) رواه البخاري ومسلم. )٣) رواه البخاري ومسلم. )٤) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. ) هذه الأمراض، التي تنشأ عن الانحراف الخلقي والارتماء في أحضان الرذيلة والفحشاء. والله تعالى أعلم. ما رأيكم في زواج شخص مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من فتاة مصابة بنفس المرض، مع العلم أن الطبيب المتابع لحالتهما لا مانع لديه، وإذا كان الجواب بنعم فما رأيكم في مسألة الإنجاب، أي هل يجوز لهم إنجاب ا لأطفال؟ لا مانع من زواجهما، والأولى لهما أن يتقيا الولادة، لما يخشى على الأولاد من الإصابة بنفس المرض والله أعلم. ما حكم إجراء الفحوصات الطبية على الزوجين قبل الزواج للتأكد من سلامتهما من الأمراض ا لوراثية؟ لا أجد داعيا ً إلى هذا الأمر إن لم تكن هنالك ريبة، وإنما على الإنسان أن يتوكل على ربه 4 ، وما قدره الله تعالى لا بد أن يكون، وإن كانت هنالك ريبة ويخشى أن تترتب عليها مضرة في الزوجة أو النسل فلا حرج في إجراء الفحوص والله تعالى أعلم. ما حكم الفحص الطبي الذي يقوم به الزوجان قبل الزواج للتأكد من خلوهما من ا لأمراض؟ لا داعي إليه فهو مكروه إن لم تدع إليه الضرورة والله ا علم. امرأة لا تستطيع الإنجاب نظرا ً لوجود مشكلات في الرحم، وكانت الطريقة الوحيدة هو أخذ البييضة من هذه المرأة مع حيوانات منوية من زوجها وتلقيحها به، ثم وضع هذه البييضة الملقحة في رحم امرأة أخرى قادرة على القيام بأعباء الحمل ومتطلبات الجنين. ما رأي الإسلام في هذا العمل وهل يعتبر هذا من باب الزنا ا لمحرم؟ نعم إن ذلك زنى وإن لم يترتب عليه الحد الشرعي بسبب الشبهة، وإلا فكيف يسوغ شرعا ً نقل حيوان منوي من رجل إلى امرأة هي غير حليلة له، وبأي وجه يستحل ذلك، وليس إدعاء أن الإسلام يواكب التطور بمجد شيئا ً في تحليل ما حرم الله، وإنما هذه مقالة من يسعون إلى حل عراه ونقض قواعده بأمثال هذه الدعايات، وإلا فإن الإسلام طيب لا يقبل إلا طيبا ً ، فلا يقر من التطورات إلا ما وافق طهارته وصفاءه والله أعلم. ما قول سماحتكم في امرأة لديها طفل رضيع لم يتجاوز عمره بضعة شهور وهي الآن حامل في شهرها الثاني، ولكنها تعاني بعد ولادتها الأولى من دوار شديد لا يذهب عنها إلا بعد تناول دواء معين وقد نصحتها الطبيبة بعدم تناول الدواء أثناء فترة الحمل لخطورته على الجنين، وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل؟ هل تستمر بالحمل رغم المتاعب الصحية التي ستلم بها أم يجوز لها إسقاط ما في بطنها؟ إن كان استمرار الحمل ينذر بالخطر على حياتها فلها التخلص منه لأن المحافظة على الأصل أولى، وإن كان يسبب إرهاقا ً وتعبا ً لها من غير أن يؤدي ذلك إلى هلاكها فلا يصح لها التخلص منه، لأن الحمل له حرماته وحقوقه إذ هو نسمة خلقها الله، وقد قال 8 : ﴿ )* + , - 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . 9: ; ﴾ ] المائدة: ٣٢ [ فلا يضحى بحياته من أجل راحتها هي والله أعلم. ما حكم إنجاب المرأة من زوجها المتوفى عن طريق التلقيح الصناعي من حيواناته المنوية المحفوظة في مراكز المني أو التلقيح الصناعي؟ وما رأي سماحتكم بمطالبة بعض الأطباء العرب بإنشاء مراكز المني والتلقيح الصناعي بالعالم العربي والإسلامي؟ الإنجاب الفطري الذي أباحته شريعة الله تعالى الغراء هو ما يكون بين زوجين مترابطين برباط الزواج المقدس ولم ينحل، ولا ريب أن هذه الرابطة تنحل بينهما بمجرد موت أحدهما أو بما يقتضي حلها بينهما في الحياة من طلاق أو غيره، وعليه فحمل المرأة من زوجها المتوفى بعد وفاته من منيه المحفوظ لدى المصحات المختصة يعد من ضروب الزنا، ولا يكون هذا الحمل شرعيا ً فلا يلحق المولود به نسبا ً ، أما ما ينادي به بعض الأطباء العرب من إنشاء مراكز للمني للتلقيح الصناعي فهو أمر يؤدي إلى اختلاط ّ الأنساب، وانحلال نظام الأسرة وتقطع العلاقات والوشائج بين الناس، وما هو إلا شبيه بالإباحية الجنسية الممقوتة والله ا لمستعان. ما حكم تنظيم النسل بواسطة تحديد أيام الدورة الشهرية للمرأة؟ إن كان ذلك بتوقي الوقاع في فترة معينة وبتوافق الزوجين على ذلك فلا مانع منه، وأما إن كان باستعمال الموانع فإن ذلك لا يصار إليه إلا مع الضرورة القصوى، ومع استشارة الأطباء المهرة الذين يؤتمنون على هذه الصنعة، وبشرط أن يكون ما يتخذ من الوسائل أقل ضررا ً من غيره والله أعلم. :AÉæªà°S’G ما حكم ا لاستمناء؟ أمر الله سبحانه بحفظ الفرج إلا عن الأزواج أو ما ملكت الأيمان، قال تعالى: ﴿ 9876 ❁ <; = A@?> D C B ﴾ ] ٦ ، المؤمنون: ٥ [ ، ثم بين بعد ذلك أن من جاوز ذلك  أي من استعمل فرجه في غير زوجة وما ملكت اليمن فهو ملوم، حيث قال: ﴿ LKJIHGF ﴾ ] المؤمنون: ٧ [ ، لأنه ع َد َ ا حدود الله 4 فكان جديرا ً بالعقاب والعياذ بالله 8 ، ومن المعلوم أن اليد ليست زوجة ولا مما ملكته اليمين، فلا يحل استعمال الفرج بها، ويؤكد ذلك قول ا لنبي ژ : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه » أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(١) ، فلو كانت في الاستمناء رخصة لبينها ! ، ولكنه ژ لم ير إليه من قريب ولا بعيد، فضلا ً عن التصريح به، بل أحال العاجز عن الزواج إلى الصوم، لما فيه من ضبط النفس وترويضها على الطاعة ونهيها عن ا لمعصية. ومن المعلوم أن شريعة الإسلام جاءت بأحكام تساير المصلحة الإنسانية، فهي تدور مع جلب المنافع ودفع المفاسد، والاستمناء من أسباب المفاسد لما فيه من المضار الجسدية والنفسية التي شرحها الأطباء، فجدير بالعاقل أن يردع عنه نفسه. وما روي عن السلف مما يوحي بإباحته لا تنهض به حجة للمبيح، لأن أقوال السلف وإن علت منزلة قائلها إن لم تؤيدها الأدلة كالدعاوي التي ١) رواه البخاري ومسلم ومعناه عند الإمام ا لربيع. ) أعوزتها البينات، فالصحابي ليس قوله حجة مع مخالفته لغيره من الصحابة، إلا أن ترجح بالدليل، فضلا ً عن غير الصحابي، على أن صحة نسبة هذه الأقوال إليهم تتوقف على الأسانيد الصحيحة التي تثبت بها هذه الآراء عنهم، وأين هذه ا لأسانيد؟! هذا، وعلاج من وقع في هذا الأمر التوبة إلى الله تعالى بالتزام العفة التي أمر الله بها في قوله: ﴿ < ; : 9 8 7 6 5 = > ﴾ ] النور: ٣٣ [ ، وعليه بالصوم فإنه علاج الشهوة، وتوبته مقبولة ولو عاد مرارا ً إلى معصيته، وإنما عليه أن يقوي عزيمته، ويجعل مخافة الله نصب ّ عينيه، والله ا لموفق. هل يجب الغسل بالاستمناء؟ وهل هنالك فرق بين إن خرج المني أو لا بعدما انفصل من مقره؟ يجب الغسل بالاستمناء كما يجب بالاحتلام، واختلف هل يجب بخروج المني أو بانفصاله من مجاريه والله أعلم. إذا كان من يفعل الاستمناء إماما ً يؤم الناس في الصلاة، فما حكم صلاة المأمومين معه؟ « الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر » في الحديث الصحيح (١)والله أعلم. هل يفسد الصوم بالاستمناء؟ وإن كان يفسد، فهل يكتفي بالقضاء أم تجب عليه الكفارة؟ وإن وجبت عليه كفارة، فهل هي مغلظة أم مرسلة؟ الاستمناء ناقض، ويجب به ما يجب بالجماع من الكفارة، ولا إرسال هنا وإنما الإرسال في الأيمان والله أعلم. ١) رواه الإمام ا لربيع. ) هل يفسد الاعتكاف بالاستمناء؟ وإن ْ كان يفسد فماذا عليه؟ نعم يفسد الاعتكاف بالاستمناء كالجماع والله أعلم. هل يفسد الحج بالاستمناء؟ وإن كان يفسد، فماذا عليه؟ نعم يفسد الحج به إن كان قبل التحلل، وتلزم به بدنة والحج من قابل كالجماع والله أعلم. هل يجب في الاستمناء التعزير؟ وكم مقداره؟ من أصر على الاستمناء أدبه الإمام بما يراه رادعا ً لأمثاله والله أعلم. ájô°SC’G äÉbÓ©dG أخوة في بيت واحد وعندهم زوجات وكل واحد يأمر زوجة الثاني وكذلك ذهابهن للمستشفيات وغير ذلك. ما جوابكم في ذلك جزاكم الله خيرا ً؟ إن كانت هذه النساء لا يظهرن لأحمائهن إلا مستترات، ولا يخلو بهن أحماؤهن إلا مع زوج أو ذي محرم، ولا يدخلون عليهن إلا بإذن فلا حرج في ذلك، وإن كان الأمر بخلاف ذلك ففيه حرج وأي حرج، ففي َ قيل له: أرأيت الحمو يا « إياكم والدخول على النساء » الحديث عن النبي ژ « الحمو ا لموت » : رسول الله؟ قال (١)والله أعلم. إنني امرأة ملتزمة بالتعاليم الإسلامية ولي زوج يرتكب وينتهك حرمات ١) رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم. ) الله 4 ويتعاطى المسكرات ويمارس فاحشة اللواط، وما من شعب من شعب الضلال إلا وهو هائم فيه، وقد طلب مني الوطء في غير الموضع الطبيعي وقد قاومته ولكن أبى إلا أن يطاوع شيطانه، فهل يا سماحة الشيخ أكون حراما ً عليه بهذه الفعلة وبماذا تنصحني؟ بئس الحالة حالة زوجك التي ذكرتها في السؤال، وكان ينبغي أن إذا أتاكم من ترضون » : تختاري الزوج الصالح من أول الأمر، ففي الحديث وعلى أي حال فإن الخروج عنه خير من البقاء معه « دينه وخلقه فزوجوه إلا إن تاب، وفي حرمتك عليه بإتيانك من غير المأتى الطبيعي خلاف، والصحيح أنك لا تحرمين عليه لكن تجب عليك مقاومته إن أراد ذلك ثانية، والفاحشة التي ذكرتها عنه لا تضيرك شيئا ً إن لم تكوني رأيت ذلك بنفسك أو اعترف هو بها عندك بلفظ صريح، اسألي الله له الهداية ففي ذلك حل لمشكلتك إن شاء ا لله. نرى بعض الأخوة يتشددون كثيرا ً في مصافحة النساء الأجنبيات، حتى صار يحكى عن بعضهم أنهم يمتنعون عن مصافحة ذوات المحارم، ويحكى عن العلماء المتقدمين أمثال الشيخ الرقيشي والشيخ أبي زيد والإمام الخليلي رحمهم الله يحكي عنهم من عاصرهم أنهم ما كانوا يمتنعون عن مصافحة الأجنبيات، ولم يزجروا أحدا ً عن ذلك فبين لنا الحكم الشافي في ذلك؟ أما ذوات المحارم فلا تمنع مصافحتهن، وأما غيرهن فلا تجوز مصافحتهن، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن » لقول النبي ژ « يمس امرأة ليس له عليها سبيل(١) وقد امتنع ا لنبي ژ من مصافحة النساء عندما ١) رواه الطبراني في ا لكبير. ) « إني لا أصافح النساء » : جئن إليه لمبايعته، وقال(١) ، والله تعالى يقول: ﴿ "! ' & % $ #( * ) + -, . / 3 2 1 0 4 ﴾ ] الممتحنة: ٦ [ ، وقد أخبرت أم المؤمنين عائشة # أن ا لنبي ژ لم يصافح أجنبية قط، وما ثبت عن ا لنبي ژ قولا ً أو فعلا ً لا يعارض بقول غيره أو فعله، وفي آثار أصحابنا رحمهم الله التشديد في مصافحة الأجنبيات، حتى أن صاحب النيل وشارحه رحمهما الله قالا في رضاع الشبهة: تمتنع به المناكحة ولا تباح به المصافحة، فلا شبهة لمن تمسك بما عسى أن يجده في الأثر من جوازها والله أعلم. رجل دخل في الإسلام وتزوج بامرأة مسلمة، ولكنه تبين أنها تشرب الخمر ومصرة على ذلك، فهل ترون استبقاءها خيرا ً له أم تطليقها؟ إن كانت مصرة على شرب الخمر فلا خير في استبقائها، وتطليقها خير له من إمساكها والله أعلم. فيمن لعن زوجته فردت عليه بالمثل فهل يؤثر ذلك على الزوجية شيئا ً والله أعلم. باء باللعن أحدهما والبادئ أظلم، ولا يؤثر ذلك على الزوجية شيئا ً والله أعلم. ما قولكم في امرأة تعاني من سوء عشرة زوجها لها وقد هجرها أكثر من خمس سنوات، وبقيت في بيت ابنها، فهل يحق لها أن ْ تطلب الطلاق أم تبقى في بيت ابنها ما دام الزوج ساكتا ً عنها؟ إن طالبت بالطلاق لتقصيره في حقها من العشرة فلها ذلك، وإن بقيت مع ابنها مع سكوت زوجها عنها وسكتت عن طلب الطلاق فلا حرج عليها والله أعلم. ١) رواه النسائي والترمذي واحمد وابن ماجه وابن جرير وعبد الرزاق وآخرون. ) ما قولكم فيمن يزوج أبناءه الذكور من ماله فهل يلزم أن يعدل بينهم وبين ا لإناث؟ اختلف في تزويج الرجل لأبنائه إذا بلغوا قيل هو واجب عليه مع القدرة وقيل هو إحسان منه، فعلى الأول لا يجب عليه العدل بينهم وبين أخواتهم، وعلى الثاني يجب عليه والله أعلم. ما رأي الإسلام في عمل المرأة، وهل الأفضل لها وللمجتمع الإسلامي أن تعمل خارج المنزل، أم الأجدى والأنفع أن تتفرغ لرعاية بيتها وتربية أولادها؟ لا ريب أن عمل المرأة الطبيعي هو داخل البيت، ولكن بجانب ذلك هنالك أعمال لا يمكن أن يقوم بها الرجل مع المحافظة على تعاليم الإسلام كتعليم الفتاة، فإن تعليم الفتيات يجب أن يكون من النساء لا من الرجال حتى لا يكون بينهن وبين الرجال اختلاط، وكذلك معالجة النساء فإن الطب النسائي يجب أن تقوم به النساء لا أن يقوم به الرجال، وكذلك ما يدخل في هذا الإطار كالتضميد والتمريض، فإن ذلك أيضا ً مما يجب أن تقوم به النساء لا أن يقوم به الرجال، فهذه الأعمال الضرورية التي لا بد منها يجب أن تقوم بها المرأة في الإطار النسوي، لا أن يقوم بها الرجال والله تعالى أعلم. إذا فعلت المرأة قضية وهي في عصمة زوجها فعلى من تقع المسؤولية على الأب أم على ا لزوج؟ هي مسؤولة عما ارتكبت، وليست المسؤولية على الزوج ولا على الأب إن كانا لم يقصرا في الواجب عليهما من أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر فإن الله يقول: ﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ ] الأنعام: ١٦٤ [ ويقول: ﴿ × ÚÙØ Û ﴾ ] المدثر: ٣٨ [ والله أعلم. فيمن علم أن زوجته تخرج بصحبة رجل أجنبي هل تحرم عليه بذلك؟ لا تحرم الزوجة على زوجها إن عصت ربها بخروجها مع أجنبي، وإنما على الزوج أن يردعها عن ذلك والله أعلم. ما رأي سماحتكم في المرأة التي تكتب التمائم (الحروز) لزوجها حتى يحبها وتعيش معه حياة سعيدة، وهي عبارة عن آيات قرآنية؟ الأولى والأحوط أن تكتفي بالدعاء، وإذا كان ما تكتبه آيات من القرآن فأرجو أن لا يضيق ذلك، بشرط أن لا يترتب عليه ضرر على الزوج والله أعلم. ّ فيمن طلب من والده أن يزوجه، ولكن الأب يعتذر في كل مرة بحجة واهية والابن يخاف على نفسه مزالق الشيطان، فهل على هذا الابن إثم إن تزوج من غير موافقة أبيه؟ إن كان يخشى على نفسه العنت فليتزوج على بركة الله وإن لم يرض بذلك والده ، لأن الزواج في حقه واجب عليه لإحصان نفسه، وما عليه من عدم موافقة أبيه على ذلك والله أعلم. سماحة الشيخ نحن أسرة أصلها من أخوين شقيقين، وعدد أفراد هذه الأسرة حوالي ( ٢٠ ) فردا ً بين ذكر وأنثى من كبير وصغير، وكل من توظف وتزوج من أبناء هذه الأسرة ينفرد في بيت مستقل بنفسه هو وأسرته. وأحيانا ً تجتمع كافة الأسرة في بيت واحد لمناسبة ما، على سبيل المثال لوجبة غداء أو وجبة عشاء، أو في مناسبات الأعياد تجمعنا جميعا ً أضحية واحدة، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، والصغير مع الكبير، من أجل التفاف الشمل الأسري. كما أن حال حصاد المحاصيل الزراعية من رطب وتمور وغيره من المحاصيل يحصل فيه اشتراك جميع الأسرة من ذكور وإناث صغيرهم وكبيرهم كما هو معتاد من عهد الآباء والأجداد، بنفوس راضية وبضمير طاهر، وتعاون صادق بالوفاء والإيمان الطاهر الزاكي النابع من صميم القلوب والله علا ّ م الغيوب ، سماحة الشيخ إنه يوجد فرد من أبناء هذه الأسرة وكأنه متدين مثل الأولاد الجدد المتدينين، ومتشدد في كثير من الأمور مثل منع مصافحة ذكور الأسرة المذكورة بإناثهم، ومنع أسرته من الاشتراك في جمع وحصاد المحاصيل الزراعية كسائر الأسر، ومنع أسرته من المشاركة في عمل ما مع أفراد الأسرة في مناسبة جامعة لكافة أفراد الأسرة، وإنه يعتقد إن مثل هذا لاتجمع والاشتراك في الأسرة عمل غير جائز دينيا ً . سماحة الشيخ بماذا تنصح كافة هذه الأسرة؟ وبماذا تنصح هذا الفرد من هذه ا لأسرة؟ ملاحظة: شيخنا الجليل إن في سورة النور آية رقمها ( ٦١ ) قوله 4 : ﴿ Z Y X W V U T S R Q \ [ ] ^ j i h g f e d c b a ` _ t s r q p o n m l k ~ } | { z y x w v u ے ¡ ¢ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ «﴾ ، نرجو توضيح دلالة ا لآية؟ يجب أن تخضع عادات الناس لأحكام شرع الله لا العكس، ولا حكم مع الاختلاف إلا القرآن والسنة النبوية الثابتة، فإن ا لنبي ژ بين لنا أنهما الحصنان الواقيان من الهلكة اللذان تركهما لنا، بل ا لحق 4 قال: ﴿ Ò â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ãä ﴾ ] النساء: ٥٩ [ ولا مجال لاتباع هوى النفس أو الركون إلى العادات والتقاليد مع مخالفتها شرع الله ﴿ !" # $ % & ' 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( 9 ﴾ ] الأحزاب: ٣٦ [ . وفيما أنزله الله في كتابه ونطق به رسول الله ژ من الواجبات الاجتماعية والآداب الأسرية ما يكفي رادعا ً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وما يكفي لصون الأسرة والمجتمعات من التفكك والتصدع والفساد والانحلال، ناهيكم أن الله سبحانه أمر الجنسين بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفروج، وما ذلك إلا لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفروج، فمن أطلق لبصره العنان تردى والعياذ بالله في الموبقات، ثم أمر المؤمنات بالاحتشام التام في اللباس بحيث لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومحارمهن، وكذلك في الحركات والمشي بحيث لا يسمع جرس حليهن ولا تصدر منهن أية إثارة لهواجس النفوس وخيالاتها، لأن حس الرجل مرهف تجاه المرأة وكذا العكس، فبالله عليكم هل تمكن المحافظة على هذه الآداب مع اختلاط الجنسين في الأعمال ومزاولتهما الأشغال المشتركة بينهما؟. هذا وقد جاء في الحديث الصحيح عن ا لنبي ژ النهي عن الدخول فقال « إياكم والدخول على النساء » : على النساء بمنتهى التحذير، حيث قال « الحمو ا لموت » له رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال(١) وهو كاف في الدلالة على أن هذه الآداب لا يجوز التساهل فيها حتى بين الأسرة الواحدة، وقد شدد ا لنبي ژ في مصافحة النساء حتى جعل الطعن ١) البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم. ) بمخيط من حديد في الرأس أهون منه، وامتنع ژ نفسه من مصافحة النساء حتى في المبايعة، وقد جعل الله فيه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكم وقع الناس في شر العواقب بسبب تساهلهم في هذه الأوامر والتوجيهات القرآنية والنبوية، ولو أني كنت أسجل القضايا التي مرت بي من هذا القبيل لجاوزت ألف قضية، منها أن فتاة حملت من زوج خالتها، وأخرى مارست معه الفحشاء ولم يصل الأمر إلى الحمل، وامرأتين تآمرتا على قتل زوجيهما مع خليليهما في أسبوع واحد من شهر رمضان المبارك، َ أولا يكفي ذلك كله داعيا ً إلى التمسك بهذه الأخلاق الشرعية والتزام هذه القيود الدينية؟! فكيف ينعت المتمسك بها بالتشدد؟!. أما آية النور فهي دليل على جواز الأكل من بيوت أولئك، لا على التساهل في الاختلاط بين الجنسين من غير أن يكونوا محارم، على أن جميع من ذكروا في الآية من ذوي المحارم والله أعلم. هل يمكن أن تحدثنا عن الهيكل الداخلي للأسرة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقا ً عجيبا ً ، وفضله على غيره تفضيلا، ً وسخر له منافع هذا الوجود، وخلق له الكائنات التي في هذه الأرض، وهذا الإنسان إنما فضل تفضيلا ً على غيره، وأتي ما أتي من الملكات والطاقات لأجل أنه يضطلع بأعباء ومسؤوليات الخلافة التي شرفه الله تعالى بها، وهذه الخلافة لا يمكن أن تقوم مع تشتت الإنسان في حياته، فحياة الإنسان حياة اجتماعية، لذلك كان لا بد من انتظام أفراده في سلك واحد يجمعهم، ومن أجل هذا شرع في الإسلام ما شرع من الزواج ومراعاة الحقوق الزوجية بين الزوجين، ومراعاة حقوق الآباء والأمهات على الأبناء والبنات والعكس، ومراعاة حقوق القرابات على اختلافها، فإن الأسرة إنما هي نواة للمجتمع، بل هي المجتمع الأصغر، وبما أن الإنسان كائن اجتماعي فلا بد أن يكون عاملا ً في إطار أسرته ومجتمعه وأمته، حتى يكون هنالك التكامل، وتكون الأسرة أسرة واحدة مترابطة يشد بعضها على يد بعض، ويرعى بعضها بعضا ً ، ويحرص البعض على مصلحة البعض الآخر، وكذلك المجتمع، لأن هذا التكامل عندما يكون بين المجتمع يكون المجتمع مجتمعا ً راقيا ً ناهضا ً ، وكذلك الأمة، فإن الأمة إنما تتحد وتتكامل إذا اتحدت آلامها وآمالها ومبادؤها وغاياتها، وصارت كما قال الرسول ژ ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى »« منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(١) ، فلذلك كان لزاما ً أن يصلح شأن الأسرة، والله 4 أوجد ما أوجد من الأحكام التي أقرها على رسله في كتبه، وجاء بيانها فائقا ً كل بيان فيما أنزل على قلب نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ، لأن الفطرة التي فطر عليها العباد إنما هي من عند الله، والدين الذي بعث به رسله إنما هو أيضا ً من عند الله، ونحن نرى كيف جاء الامتنان في كتاب ا لله 4 بما هيئه لعباده من المناخ الأسري الذي يجد فيه الإنسان الطمأنينة وقرة العين واستقرار النفس وراحة البال، فالله سبحانه يقول: ﴿ ^]\[ZY lkjih gfedcba` _ m ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، وقال عز من قائل: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù á ﴾ ] النحل: ٧٢ [ فترون أن الله تعالى في آية سورة الروم يمتن على عباده بهذه الآية الكبرى، وهي أنه خلق لهم من أنفسهم أزواجا ً من أجل السكون إليها، وترون دقة التعبير ١) رواه البخاري ومسلم. ) في قوله سبحانه: ﴿ Ö× ﴾، ذلك لأن المرأة إنما هي من جنس الرجل، فلم يجعل الله سبحانه الرجل جنسا ً والمرأة جنسا ً آخر، وإنما جعل الاثنين نوعين يرجعان إلى جنس واحد، كل واحد منهما مكمل للآخر، ثم لم يكن مجرد هذا الخلق فحسب، بل أوجد 4 ما أوجد بينهما من أسباب الترابط والتراحم والتعاون على الخير، والتكامل في شؤون الحياة، وذلك أنه جعل في قلبي الاثنين المودة والرحمة، فالرجل يحمل في قلبه مودة ورحمة لامرأته، والمرأة أيضا ً في قلبها مودة ورحمة لزوجها، وبدون هذه المودة لا يمكن أن تكون الأسرة أسرة سعيدة، فلذلك كان من الضرورة بمكان أن يكون بين الزوجين التفاهم والتواد، وهذا يعني أن يكون كل واحد منهما متقربا ً إلى الآخر، بحيث يعمل من الأعمال ما يجعل الآخر يحس بأنه ساع إلى اكتساب وده وراغب في نيل محبته، وأن تكون هذه المعاملة ليست حبا ً عاطفيا ً فحسب، بل هو حب إيماني، ولذلك تفيض هذه المعاملة بالرحمة التي جعلها ا لله 4 فيما بين عباده ا لمؤمنين. هل يلزم الرجل عدالة إذا تزوج لأحد أولاده، فيعطي الآخرين مثله، وللأنثى نصف ذلك، وإذا كان هذه التزويج قبل حدوث الآخرين هل تلزمه ا لعدالة؟ العدالة بين الأولاد في العطية واجبة بنص الحديث وتركها ظلم، واختلف فيها فقيل هي بحسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل لا فرق بين ذكر وأنثى، لأن هذه عطية وليست ميراثا ً ، واختلف في تزويج الأولاد الذكور هل هو حق لمن بلغ منهم على والدهم أو لا؟ وعلى الأول فإن زوج من بلغ منهم فليس عليه لمن لم يبلغ ولا للإناث في مقابل ذلك شيء، لأنه حق لمن بلغ دون من لم يبلغ، وللذكر دون الأنثى، وإنما عليه أن ييسر للإناث تزويحهن بالأكفاء، وأن لا يرزأهن من مهورهن شيئا ً ، وعلى الثاني تجب العدالة بينهم وفق ما ذكرناه من قبل والله أعلم. هل يجوز التقبيل بين أفراد العائلة ا لواحدة؟ لا يجوز التقبيل من الرجل للمرأة ولا العكس في غير المحارم على الإطلاق، أما بين المحارم فيجوز إن كان للتوقير والتعظيم أو للحرمة والإشفاق، كتقبيل الولد للوالد أو العكس على أن لا يكون في موضع إثارة الشهوة، وإنما يجب أن يكون حيث لا يكون مظنة للإثارة كتقبيل الرأس مثلا .ً :áfÉ°†ëdG وجدنا في شرح النيل للإمام القطب هذه ا لأبيات: ً ﻊــﻔﺗﺭﺍﻭ ﺭﺬــﻌﻟﺍ ﺩﻮــﻌﺗﺍﺪــﺑﺃ ﺎــﻣﻭ ﺎﻬﻃﻮﻘــﺳ ﺭﺬﻌﻟ ﺪــﻗ ﺍﺪﺑ ﻥﺎﻛ ﺎﻬﻃﻮﻘــﺳ ﺞــﻳﻭﺰﺘﺑﻥﺮﻗ ﻲﻫﻭ ﻰﻠﻋ ﺭﻮﻬﺸﻤﻟﺍﻻ ﺩﻮﻌﺗ ﻥﺇ ﺎﻤﻓ ﻩﺩﺍﺮﻣ ﻦﻣ ﻦﻳﺬﻫ؟ﻦﻴﺘﻴﺒﻟﺍ مراده بذلك أن الحضانة إن سقط حق المرأة فيها لسبب عذر ثم ارتفع السبب عاد حقها فيها، وإن كان سقوطها من أجل الزواج ثم طلقت لم يعد وهو رأي المالكية والعاصمي صاحب النظم مالكي المذهب، وأكثر العلماء على أن حقها يعود إليها بالطلاق أو موت الزوج، ومنشأ الخلاف هل المراد « أنت أحق به ما لم تنكحي » بقول النبي ژ(١) التوقيت أو التعليل والثاني أرجح والله أعلم. ١) رواه أحمد بن حنبل وأبو داود. ) المرأة المطلقة إن تزوجت فهل يبقى لها حق حضانة ولدها؟ هي أحق بحضانته ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها من الحضانة إلا إن كان هنالك ما يدعو إلى بقائه معها والله أعلم. ما قولكم في فتاة توفي أبوها فأصبحت تحت ولاية عمها، فصار هذا العم يعاملها بقسوة مما جعلها تكره العيش معه ولا تطيق البقاء عنده. فهل يصح أن تنتقل ولايتها إلى خالها فيقوم بجميع شؤونها وحتى تزويجها؟ الولاية للعم وبإمكانها أن تسكن عند خالها، إذ الخال أيضا ً له حق الحضانة، ولا بد من مراعاة مصلحتها في أولوية الحضانة، ولا يلزم أن يكون الحاضن وليا ً والله أعلم. ما هي مدة حضانة الأم لأولادها ذكورا ً وإناثا ً؟ تراعى في ذلك مصلحة المحضون ذكرا ً كان أو أنثى، ومع التشاجر يجب أن يجتهد القاضي في رعاية مصلحة الطفل والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق حضانة ابنته لأمها إن تزوجت بعده مقابل أن تتحمل هي نفقتها؟ لا مانع من تنازله عن حضانة ابنته لأمها المتزوجة، سواء تحملت نفقتها أو لا والله أعلم. هل يجوز اشتراط التنازل عن حضانة الأولاد مقابل ا لفدية؟ إن تراضى الطرفان بذلك فلا حرج في ذلك فمرد ذلك إليهما والله أعلم. رجل طلق زوجته طلاقا ً بائنا ً ، ولديهما طفل صغير، فما مدة الحضانة وما  مقدار النفقة اللازمة على ا لزوج؟ الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج حتى يجاوز سن الحضانة، وقد اختلف في سن الحضانة والراجح أن العبرة لا بالسن ولكن بمصلحة الطفل، فمن كان أحسن تربية له ورعاية لمصالحه وتوجيها ً له في أمور دينه ودنياه كان أولى بأن يكون تحت كفالته، والنفقة تختلف في المقدار باختلاف البيئة ومتطلبات الإنفاق فيها والله أعلم. إذا تزوجت المرأة بقريب من الطفل كعمه مثلا ً فما هو الراجح في المذهب هل تسقط الحضانة أم لا؟ لم أجد من أصحابنا من فرق بين كون زوج الأم نسيبا ً للطفل أو غير نسيب في إسقاط حقها من الحضانة بزواجها، وإنما هو رأي لبعض المالكية والحنفية والحنابلة على اختلاف بينهم، هل هو مطلق النسب أو شرط أن يكون ذا رحم أو شرط الولادة؟ والله أعلم. ما معنى قول الشيخ السالمي في جوهره: وقال بعض أمه أولى به في كل حال وهو من صوابه يرى الإمام ا لسالمي 5 أن الأم أحق بحضانة الولد على أي حال ولو تزوجت، وهو قول مروي عن الحسن البصري، وذهب إليه ابن حزم وهو رواية عن أحمد في الطفلة دون الطفل أي في الأنثى دون الذكر ، ولم أجد قول الإمام السالمي لأحد من قبله من علماء المذهب، وإنما كان يذهب مذهبه من شيوخنا العلامة الجليل الشيخ إبراهيم بن سعيد ا لعبري(١) حسب ما سمعت منه مشافهة والله أعلم. ١) هو مفتي سلطنة ع ) ُ مان سابقا ً توفي سنة ١٣٩٥ ه. ِ فهل تحد « أنت أحق به ما لم تنكحي » جاء في الحديث عن ا لرسول ژ هذه الأحقية بمدة معلومة؟ لم يأت في السنة دليل على أن أحقية الأم بالحضانة موقوتة بزمان من عمر الطفل، وإنما تلك اجتهادات من العلماء، والأخذ بما دلت عليه السنة أولى، إلا إن كانت في ذلك مصلحة متعينة للطفل كالتعليم وحسن التربية، فإن مدار الأحكام الشرعية على مراعاة مصالح البشر والله أعلم. هل رواية تخيير الطفل بين أبويه صحيحة؟ وهل تحد بزمن؟ رواية تخيير الطفل بين أبويه أكثرها موقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد روى ذلك موقوفا ً على أبي بكر وعمر وعلي ولم أجده مرفوعا ً إلا في رواية أبي هريرة والله أعلم. إذا كان المولود ذكرا ً أو أنثى مقيما ً مع أمه وهو بالغ وأبوه يطلبه وهو يختار البقاء مع أمه، فهل يجبر أن يذهب مع أبيه أو يترك مع أمه على حسب اختياره، ما لم تتزوج الأم أو يصح تقصيرها؟ الأنثى أولى بها أمها حتى تتزوج لحاجتها إلى رعايتها وتعليمها ما يتعذر على الأب أن يعلمها إياه، والذكر إن بلغ فهو حر إن أراد البقاء مع أمه أو الانتقال إلى أبيه أو الاستقلال بنفسه والله ا علم. في يتيمة عمرها ثمان سنين تزوجت أمها وعندها جدة لأم وجد لأب فمن أحق بحضانتها من هؤلاء ا لثلاثة؟ ينظر القاضي الشرعي أيهما أرعى لمصلحة الطفلة فمن كان منهما أرعى لمصلحة الطفلة فهو أحق بها والله أعلم. ما تقول في رجل قد توفي وترك أطفالا ، ً منهم من بلغ سن الرشد ومنهم من لا يزال صغيرا ً ، فالأولاد الآن عند أمهم وأخيهم البالغ، وجد الأولاد يرغب أن يكونوا تحت رعايته وذلك بعد أن تزوجت أمهم زوجا ً آخر، وكذلك أخوهم البالغ يرغب أن يكونوا تحت رعايته، فمن الأولى برعايتهم؟ الأم أولى بالحضانة ما لم تتزوج، فإن تزوجت أسقطت حضانتها، ِ « أنت أحق به ما لم تنكحي » لحديث(١) ، اللهم إلا أن يتفق الجميع على أن يظلوا مع أمهم فلا مانع من ذلك، ولست أدري ما القصد بالجد في السؤال، هل المراد به أبو الأب أو أبو الأم؟ فإن كان المراد به أبا الأب فهو أولى من الأخ البالغ بالحضانة، وإلا فالأخ أولى في بعض القول، وبالجملة فإن في المسألة خلافا ً طويل الذيل لا يطويه إلا حكم القاضي الشرعي، أو اتفاق الجانبين على رأي والله أعلم. فيمن طلق زوجته وله منها ابن بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة، أدبه أبوه وعلمه مبادئ العلوم، وأخذته أمه إلى أهلها، ولما طلبه أبوه أصر أن يبقى مع أمه، فبقي معها وأضاع علمه الذي تعلمه وتخلق بأخلاق سيئة، فهل يجبره الشرع الشريف أن يكون عند أبيه نظرا ً إلى مصلحته؟، وقد زوجه أبوه بابنة خاله ودفع مهرها، فهل يجبر أبوها على تسليمها إلى الولد عند ا لأب؟ إذا كان بقاء الولد مع أمه المطلقة تترتب عليه مفاسد خلقية لفساد البيئة، فإن إجباره على السكنى مع أبيه من ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، وعليه فيجب على من ِِ تولى فصل الأحكام الشرعية أن يعين الوالد على إنقاذ فلذة كبده من الهلكة، ١) رواه الإمام ا لربيع. ) فتاوى ا لزواج ٢٤١ لدخول هذه الإعانة تحت مدلول قول الله تعالى: ﴿ ¿À Á  ﴾ ] المائدة: ٢ [ ، وأي بر وأي تقوى أعظم من إنقاذ الإنسان نفسه وولده وأهله من نار الآخرة، والله تعالى يقول: ﴿ °¯²± ﴾ ] التحريم: ٦ [ ، أما إجبار الأب على تسليم ابنته إلى زوجها وهو في بيت والده، فإن كان التزويج تأسس على ذلك ولا مضرة دينية أو دنيوية تترتب على ذلك فهو سائغ، وإلا فلا والله أعلم. :Ö°ùædG ما قولكم في ابنة الزنى هل يصح أن تنسب إلى من زنى بأمها، خاصة أن بعض المعاملات الرسمية تتطلب إثبات شخصيتها، علما ً أن ذلك يتم بموافقة الرجل نفسه؟ « الولد للفراش وللعاهر ا لحجر » قال ا لنبي ژ(١) ، وهذا يعني أنه لا حق للعاهر أي الزاني في ولد الزنى ولو تكون من مائة، فلا ينتسب إليه ّ ولا يرث أحدهما الآخر، ولا ولاية له عليه سواء كان الولد ذكرا ً أم أنثى، يعني أن حظ الزاني الرجم، وقيل المراد به أنه « وللعاهر الحجر » وقوله ژ خائب من كل شيء فلا نصيب له في الولد، وقد أنكر المسلمون على معاوية استلحاقه زياد بن أبيه ونسبته إلى أبي سفيان بسبب الزنى، وعدوا ذلك من مخالفاته لأحكام الله وأحكام رسوله ! والله أعلم. رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم وضعت حملها، وقد جاء هذا الرجل يطلب الطفلة، علما ً بأن المرأة قد تزوجت برجل آخر. فهل له المطالبة بهذه ا لطفلة؟ إن كانت حملت منه سفاحا ً فالابنة التي وضعتها ابنة أمها، لأن الولد فإن ،« الولد للفراش وللعاهر الحجر » من السفاح لا يلحق المسافح لحديث كانت المسافحة فراشا ً لأحد ألحق به ما ولدت من السفاح، وإلا ألحق بها وحدها، وبما أن هذه الأم عندما حملت لم تكن فراشا ً لأحد فالابنة ابنتها وليس للزاني إلا ّ الحجر والله أعلم. ١) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ) امرأة هربت مع أحد الهنود إلى بلده وتزوجها هناك، وقد حملت منه، والمرأة قد طلبت الطلاق من هذا الرجل، فلمن ينسب الولد الذي حملت به؟ إن كانت تزوجت بذلك الهندي ولو كان الزواج مشتبها ً فيه فالولد للفراش أي ينسب إليه ، ولا بد من طلاق حتى تنفصل عنه والله أعلم. فيمن زنى بامرأة وولدت منه فهل يصبح المولود ا بنا ً شرعيا ً له ويكون بينهما توارث؟ حيث إن الرجل تزوج المرأة بعدما تبين حملها؟ « والولد للفراش وللعاهر ا لحجر » ، لا يصح الزواج في حالة الحمل(١) بنص الحديث، وعليه فلا يكون ذلك المولود ا بنا ً شرعيا ً للزاني، وليس بينهما توارث والله أعلم. هل يجوز أن ينسب ابن الزنى إلى الزاني أو أن ينسب إلى زوج أمه الذي تزوجها بعد وقوع ا لزنى؟ بنص الحديث، فلا مجال لنسب ابن « الولد للفراش وللعاهر الحجر » الزنى إلى الزاني ولا إلى زوج أمه الذي تزوجها فيما بعد، أما زوجها الذي ولد على فراشه فهو الذي ينسب إليه في الحكم الشرعي ولو تكون من غير مائه، وإن لم تكن الأم ذات زوج عندما ولدته فهو ابن أمه والله أعلم. امرأة طلقها زوجها، ثم تزوجت برجل آخر، وبعد ستة أشهر وضعت مولودا ً فلمن يكون هذا الولد هل للزوج الأول أم الثاني؟ وهل تبقى علاقة بين الزوج الأول وبين هذه المرأة بسبب هذا ا لولد؟ أما المرأة فلا علاقة لمطلقها بها، فإن كانت ولدت بعد ستة أشهر من ١) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ) زواج الثاني بها فهي زوجته والولد ولده، وإن ولدته قبل مضي ستة أشهر منذ زواجه بها فالزواج باطل، والولد ولد الأول والله أعلم. رجل سافر عن زوجته ثلاث سنوات وعند رجوعه وجدها حامل في الشهر السابع، فقاما باجهاضه ثم قتلاه وقاما بدفنه فما يلزمهما، وما حكم العلاقة الزوجية بينهما؟ بئس ما فعلاه، وعليهما التوبة إلى الله مع دفع دية الولد(١) إلى غيرهما من الورثة، وأما المرأة فإن كانت لم تعترف عند الزوج بالزنى فإنها لا تحرم عليه، لأن الولد للفراش والله أعلم. رجل زنى بامرأة مطلقة فحملت منه، فهل يلحق الولد بالمطلق أم بالزاني؟ وعليه « الولد للفراش وللعاهر الحجر » جاء في الحديث عن ا لنبي ژ فإن هذا الولد لا يلحق الزاني، وإنما يلحق بالمطلق إن كانت مدة اللحاق لم تنته وهي سنتان على رأي أكثر العلماء الغابرين وإن انتهت المدة فالولد ولد أمه، ولا علاقة للزاني به شرعا ً وإن كان من مائة والله أعلم. رجل متزوج منذ ثلاث سنين ولم ينجب، فلما ذهبا للطبيب تبين له أنه مصاب بالعقم، ثم بعد سنة حملت المرأة فشك الزوج واتهمها بالزنا، وقال لها: اذهبي إلى بيت أهلك وحاولت الزوجة تبرئة نفسها ولكنه لم يقتنع، والآن قاربت المرأة على وضع حملها والرجل متحير بين الطلاق والإمساك. فهل إذا طلقها يعتبر الولد ولده وتلزمه نفقته أم لا، وهل له أن يلاعنها؟ هذا هو الحكم الثابت عن النبي ژ ، « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ١) هي غرة عبد أو أمة. ) وقد أجمعت الأمة عليه، فلا مخلص له من الولد سواء طلقها أم لم يطلقها، فهو ولده تلزمه نفقته ويرث كل منهما الآخر إذا مات، ولا يجوز له أن يتخلص من الولد باللعان، لأنه لم يشاهدها تزني وإنما يبني لعانه على قول طبيب لا يؤمن منه الكذب والخطأ والوهم، فليتق الله وليمسك عليه زوجه وليحسن إليها وإلى ولده والله أعلم. فيمن زنى بامرأة نصرانية فولدت له ولدا ً ثم توفي بعد مدة، فهل يلحق هذا الطفل بأبيه؟ وهل يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر النصارى؟ هو ابن امه لأن الولد لا يلحق إلا ّ بنكاح شرعي، أما الزنى فلا يثبت به اللحوق وهو في الحياة الدنيا تبع لأمه في الأحكام فإن مات دفن في مقابر أهل ملتها والله أعلم. إلى من ينسب ابن الزنى سواء عرفت أمه أو لم تعرف؟ ولا ينسب إلى أب معين، ولو « فلان بن أبيه » يقال في الحالين هو كان الزاني بأمه معروفا ً الولد للفراش وللعاهر » ، للحديث الصحيح فإن كانت أمه معروفة كان بينه وبينها من العلاقة النسبية ما « الحجر يكون بين سائر الأولاد وأمهاتهم، وإلا ّ كان مجهول النسب من الجانبين والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق زوجته مرة واحدة فراجعها، ثم طلقها طلقة ثانية فراجعها كذلك، ثم إنه طلقها طلقة ثالثة فلما رأى أنها خرجت عنه وأنه لا سبيل له إليها، تحايل في الفتوى حتى راجعها فطلبه القاضي هو والمرأة واعترفا بالمعاشرة بعد وقوع الطلاق الثالث، فقام القاضي بسجنه، غير أن المرأة حملت منه بمعاشرته بعد الطلاق فلمن يكون هذا الولد هل لأمه أم ينسب للزوج؟ تستمر مدة اللحوق إلى عامين. وعليه فالولد ولده لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر والله أعلم. رجل عقد الزواج بامرأة في شهر مايو من عام ١٩٩٩ م، وبنى عليها في شهر سبتمبر من عام ٢٠٠٠ م، أي بعد سنة وشهرين، وبعد مضي ١٩ يوما ً من دخوله عليها وضعت طفلا ً ذكرا ً في منزل أهلها أثناء غيابه، وعندما علم الزوج بهذا الأمر طلقها، وبعد الأخذ والرد تبين أن رجلا ً آخر زنا بها واعترفت المرأة بذلك. لمن يكن الولد هل للزاني أم الأم أم الرجل الذي طلقها؟ وهل يلزم المطلق أي نفقة؟ العبرة في الأحكام الشرعية بالشهور القمرية لا بمايو ولا سبتمبر ولا غيرهما، قال تعالى: ﴿ ~ ے ¦¥¤£¢¡ ¨§ ﴾ ] البقرة: ١٨٩ [ وقال: ﴿ tu v w x y z { | } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª ﴾ ] التوبة: ٣٦ [ ، أي أشهر حرم في سبتمبر أو مايو أو نحوهما، وأما من تزوج فولد له بعد مدة قصيرة، فالنظر أولا ً في إمكان لقائه بها بعد العقد، فإن أمكن اللقاء وولدت بعد ستة أشهر قمرية منذ العقد فالولد ولده، لاحتمال أن يكون باشرها بعد العقد عليها، وإن كان متعذرا ً لقاؤهما فالعبرة بالدخول، فمن ولدته بعد ستة أشهر منذ الدخول بها فهو ولده، ومن ولده قبل ستة أشهر في الصورتين فهو ابن أمه، ولا يلحق به ولا بالزاني، فإن اللحوق لا يكون إلا بالزواج دون الزنا، لقول النبي ژ : (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، اللهم إلا أن تكون ذات زوج من قبل، ولم تنقضه مدة اللحوق منذ فارقها إلى أن ولدت، فالولد في هذه الحالة ولده حكما ً والله أعلم. فيمن تزوج امرأة، وبعد خمسة أشهر من دخوله عليها وضعت ولدا ً ، فما الحكم في هذه ا لقضية؟ إن وضعته قبل مضي ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكنت خلوته بها فالولد يتبع الزوج الذي قبله، إن كانت المرأة مطلقة أو مميتة ولم تنقطع مدة اللحوق، ويتبع أمه إن كان الأمر بخلاف ذلك، ولا خلاف في هذه الحالة أن زواجه بها باطل، لأنه ثبت أنه تزوجها وهي حامل، وإنما الخلاف في جواز تجديد عقده عليها، فقيل تحرم عليه إلى الأبد، وقيل يحل له تزوجها من جديد إن كان كل منهما غير عالم بالحمل، ولم يطأها بعد علمهما به أو علم أحدهما، وكان الحمل يتبع زوجا ً سابقا ً وبدون ذلك تحرم عليه إلى الأبد والله أعلم. امرأة قذفها زوجها قبل الدخول بها وقد مضى على العقد سنة ونصف، وهي الآن حامل وتطالبه بالنفقة والرجل ينكر الدخول وينفي عنه الولد فما ا لحكم؟ إن كان في وضع يمكن معه أن يلتقي بها ويعاشرها فالولد يلحقه بمجرد العقد، ولا مناص له منه إلا إن تخلص منه بلعان والله أعلم. رجل زنى بامرأة ثم تزوجها، وبعد سنة وضعت بولد فما حكم هذا الزواج ولمن يكون هذا الولد علما ً أنه تكون قبل ا لعقد؟ إن كانا معترفين بالزنا فالنكاح باطل، وأما الولد فللفراش ولو كان الأمر كذلك : إن جاءت به بعد ستة أشهر من الزواج، لأجل الشبهة والله أولى بأمرهما والله أعلم. عن رجل تزوج بامرأة وبعد خمسة أشهر وخمسة عشر يوما ً من عقده عليها وضعت بولد فما قولكم في ذلك؟ الزواج باطل، والولد لأبيه إن كان يلحق زوجا ً سابقا ً وإلا فهو ابن أمه، واختلف في جوازها لمن تزوج بها في الحمل بعقد جديد بعد وضع حملها، فقيل: تحرم عليه حرمة أبدية، وقيل: تجوز له بأربعة شروط وهي: أن لا يكون عالما ً بالحمل وأن لا تكون عالمة به، وأن لا يطأها بعد علمهما أو علم أحدهما بالحمل، وأن يكون الحمل تابعا ً لزوج سابق والله أعلم. رجل تزوج ابنة عمه فولدت له ولدا ً ، ثم حملت بآخر والزوج في سفر، ثم أن الزوج رجع من سفره بعدما وضعت زوجته، فقام بتطليقها ولم يعترف ببنوة الولد بحجة أنه لم يباشرها قبل سفره، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ ما دام ولد على فراش ذلك الرجل الذي تزوج أمه فهو ولده شرعا ً ، ولا محيص له عنه والله أعلم. فيمن ساءت العشرة بينه وبين زوجته وله منها خمسة أولاد، وقد زعمت بأن اثنين من الأولاد ليسا منه، وإنما هما من الزنى، والآن تطلب منه الطلاق فهل يصح إمساكها بعد ذلك، وما حكم الولدين اللذين زعمت أنهما من ا لزنى؟ فالولد للفراش وللعاهر » ، قولها ذلك لا ينفي عنه الولدين بل هما ولداه وإن لم يصدقها في دعواها الزنى فليمسكها ولا حرج عليه والله أعلم. « الحجر فيمن تزوج امرأة بإذن خالها ودون وليها فولدت له ثم طلقها فهل ينسب الأولاد إلى هذا ا لزوج؟ هم أولاده، لأن نكاح الشبهة يترتب عليه اللحوق والله أعلم. رجل تبنى ابن أخت زوجته الذي ولدته بالزنى من شخص آخر فهل تبنيه لهذا الطفل يحرم عليه زوجته؟ التبني باطل، والزوجة لا تحرم بذلك والله أعلم. ما قولكم في امرأة تزوجت برجل في شهر رمضان وقد سافر عنها ولم يدخل بها، وبعد انقضاء عشرة أشهر منذ العقد ظهر بها حمل، فقالت غصبني فلان في شهر الحج وهذا الحمل منه، وفعلا ً حاكمته مع القاضي فحكم بينهما بأن حلف المدعى عليه الغصب بعد عدم البينة يمينا ً بالله أنه ما غصبها، فبقي الحمل هل حكمه لأبيه الشرعي حيث إنها فراش له وللعاهر الحجر، أو حكمه لأمه حيث إنها اعترفت بعدم الدخول وادعت الغصب وأن الحمل من الغاصب والمرأة بكر، أرأيت لو اتفق الزوج مع المرأة على عدم الدخول والمواقعة، فهل ينتفي الولد عن أبيه في الحكم أم لا ينتفي؟ اختلف العلماء في إلحاق الولد بالفراش، هل يكون بالعقد أو بالدخول؟ والجمهور على القول الأول، وهو الصحيح، غير أنه لا بد من التقييد بأن يمكن اللقاء بينهما، فمن تزوج امرأة وكان هو في بلد وهي في بلدة أخرى، ولم يسافر إليها ولم تسافر إليه لم يلحق به الولد، وفي هذه المسألة ينظر هل بقي بعد عقد الزواج عليها مدة في البلد بحيث يمكنهما اللقاء؟ فإن كان كذلك ألحق به الولد، وإن سافر فور العقد بحيث لم يمض من الزمن مقدار ما يمكنهما فيه اللقاء لم يلحق به والله أعلم. :êGhõdG »a áYƒæàe πFÉ°ùe فيمن اندرجت من مذهبنا إلى المذهب الشيعي فأرادت الزواج برجل من نفس مذهبها فلمن ترجع في إتمام الزواج؟ هل لمذهبها السابق أم لمذهبها الذي عليه ا لآن؟ أما أمر الولاية إن كان لأوليائها موقف فيرجع إلى القضاء الشرعي، وأما طريقة الزواج فكل يعمل بمذهبه والله أعلم. خرج رجل وزوجته للنذر لمسجد أو لعين جهلا ً منهما، فهل تحرم عليه زوجته؟ إن سارا معا ً معتقدين نفعا ً من العين أو قدرة على رفع الضراء فهما معا ً مرتدان عن الإسلام، وإن عادا إلى الإسلام فقيل يبقيان على زواجهما بالعقد السابق، وقيل يجددان العقد، وأما إن أسلم أحدهما وظل الآخر على ردته فتنحل بينهما عقد النكاح، وكذلك إن كان المسير من أحدهما وظل الآخر على ردته فتنحل بينهما عقدة النكاح، وكذلك إن كان المسير من أحدهما مع استمساك الآخر بالإسلام، فإن المرتد لا يحل للمسلمة ولا العكس والله أعلم. هل يجوز النوم بعد الجماع مباشرة بدون غسل ولا وضوء؟ يكره ذلك، وإنما يؤمر بالاستنجاء والوضوء، واستكفى بعضهم بالمضمضة والاستنشاق بعد الاستنجاء والله أعلم. هل يجب غسل الذكر والفرج لإعادة ا لجماع؟ يندب ذلك، وهو أطيب لهما والله أعلم. فتاوى ا لزواج ٢٥١ ما حكم الإسلام في زواج ا لأقارب؟ جاء في بعض الروايات الترغيب في الإبعاد في الزواج لئلا يضعف الولد، ولكن الرواية بذلك ضعيفة عند علماء الحديث، فلذلك لم يأخذ بها الفقهاء والله أعلم. فيمن جامعها زوجها وهو سكران فهل يلحقها إثم من ذلك؟ لا إثم عليها، وأما الرجل فلا يأثم بالجماع وإنما يأثم بالسكر والله أعلم. :»©LôdG ¥Ó£dG  زوجي كان يستعد للسفر فذهب إلى البيت لكي يأخذ بعض الأغراض وينقلها إلى بيت أهلي، فحدثت مشاجرة بينه وبين أختي فقالت له: ماذا تعمل بأغراض أختي؟ هل يعني هذا أنك طلقتها؟ فسكت عنها فكررت عليه السؤال، فرد عليها بغضب نعم طلقتها، علما ً أن ذلك تم في غيابي، فهل يثبت هذا ا لطلاق؟  ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق » جاء في الحديث ولا يتوقف الطلاق على حضور المطلقة ولا الإشهاد، وعليه فإنك « والعتاق قد طلقت بكلام زوجك هذا طلقة واحدة، فإن لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل فلا مانع من أن يراجعك، وطريقة المراجعة أن يشهد شاهدين في خلال العدة قبل انتهائها أنه راجعك بصداقك وعلى ما بقي من طلاقك ويخبرك الشاهدان بذلك قبل الجماع والله أعلم. فيمن ادعت على زوجها أنه طلقها بالثلاث فأنكر طلاقها البتة، وقال: إن كانت تريد الطلاق فأنا الآن أطلقها فهل تطلق بذلك ثلاثا ً أم طلقة؟ طلقت بذلك طلقة واحدة إلا إن كانت صادقة في قولها أنه طلقها ثلاثا ً ففي هذه الحالة تكون طالقا ً بالثلاث من حيث الدينونة وأما من حيث الحكم الظاهر فالقول قوله مع يمينه إلا إن تعززت دعواها ببينة، والله أعلم. وذلك في غيابها بحضور أشخاص ولا أنكر ذلك، « زوجتي طالق » : قلت فهل تطلق بهذا علما ً أنني لم أطلقها وهل يصح لي مراجعتها؟ كيف تقول إنك لم تطلق وقد قلت امرأتك طالق فما هو الطلاق في نظرك؟ ولا فرق بين أن يكون الطلاق أمام المرأة أو في غيابها، وإن كانت لا تزال في العدة والطلاق رجعي فلك مراجعتها في أثناء العدة بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها وذلك بإشهاد شاهدين على ذلك والله أعلم. فيمن طلق زوجته طلاقا ً واحدا ً وبعد أن مضى شهر من طلاقها أراد مراجعتها فهل يصح له ذلك؟ إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل فله أن يراجعها بأن يشهد شاهدين أنه راجعها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها ويخبرها الشاهدان بالرجعة قبل أن يجامعها الزوج، ولا بد من أن تكون الرجعة قبل انتهاء عدتها، أما بعد العدة فهو كواحد من الخطاب لا تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، وعدة المطلقة الحائض أي التي تحيض عادة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض وقبل انتهائها تجوز للزوج مراجعتها كما ذكرنا، أما الآيس والصبية فعدتهما ثلاثة أشهر، والحامل عدتها وضع حملها سواء طالت المدة أم قصرت والله أعلم. طلقت زوجتي وأنا في حالة غضب شديد، حتى أني لا أدري أطلقتها مرة واحدة أم أكثر فهل لي مراجعتها على هذه ا لحالة؟ الأصل في الطلاق أنه طلاق واحد حتى يثبت خلاف ذلك، وعليه فلا مانع من مراجعتك إياها ما دمت لا تعلم أنك طلقتها أكثر من طلقة ولم تقم عليك الحجة بخلاف ذلك، ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل، وإذا كانت هي لا تزال في عدة الطلاق فلك أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك ردتتها إلى عصمة الزوجية بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها، أما إن كانت العدة قد انتهت فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والعدة هي ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض على الراجح والله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم راجعتها بعقد جديد، وبعد مدة حدث سوء تفاهم بيني وبينها فكتبت إلى إخوتها بطلاق أختهم فهل يصح لي بعد ذلك مراجعتها؟ الظاهر أنك طلقتها أولا ً طلقة واحدة ثم طلقتها مرة أخرى طلقة ثانية، وعليه فإن كانت لا تزال في عدتها فلا عليك إن شئت أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن تباشرها، وأما بعد عدتها فلا بد من عقد جديد مع جميع  لوازمه الشرعية والله أعلم. فيمن طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها ثم كتب لها رسالة كتب فيها فهل تطلق بذلك مع « تحرمين علي وتحلين على أي رجل من بعدي »قصده الطلاق وهل له مراجعتها؟ تطلق بهذا طلقة ثانية، وقد افترى على الله مرتين مرة بتحريمها على نفسه ومرة بتحليلها لغيره، فإن في كلا الأمرين ردا ً لحكم الله الذي جاء به قوله: ﴿ S R Q P O N ML K J I H c b a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ فمن أين صارت حراما ً عليه؟ ومن أين صارت حلالا ً لغيره؟ فعليه التوبة إلى الله من كلا الأمرين وأن يكفر كفارتين ولا مانع من مراجعتها والله أعلم. رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم تبين له أنها ليست بكرا ً وأنها مصابة بالصرع فطلقها فهل يحل له المطالبة باسترجاع ا لمهر؟ بما أنه طلقها فقد ملك السهم قصده ولا دعوى بينهما، وإنما عليه أن يوفيها حقها والله أعلم. هل يجوز للرجل تطليق زوجته وهي حامل؟ يجوز تطليقها وهي حامل، فإن أراد ذلك فليطلقها طلقة واحدة بقوله لها: وذلك بحضرة شاهدين وكفى والله أعلم. « أنت طالق » حلفت على زوجتي يمين الطلاق قائلا ً فهل يجوز « أنت طالق طالق » : لها لي مراجعتها؟ هذا إنشاء للطلاق وليس يمين طلاق، وتطلق به المرأة تطليقتين إن قصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في الثانية لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وتطلق به طلقة واحدة إن لم تقصد به التأسيس حملا ً له على التأكيد، وعلى الأول فتحل لك مراجعتها إن لم تطلقها قط قبل هذه الطلقة، وعلى الأخيرة تحل لك إن كنت لم تطلقها تطليقتين والله أعلم. .« والله إن خرجت من باب البيت اعتبري نفسك طالقة » : قلت لزوجتي وكنت أقصد بذلك تهديدها وتخويفها عن الخروج فهل يعتبر ذلك طلاقا ً؟ الأحوط لك أن تراجع زوجتك رجعة شرعية، لأن قولك: اعتبري نفسك طالقة يحتمل الإنشاء أي إنشاء طلاق، وفي هذه الحالة تعد هذه طلقة واحدة والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق زوجته وبعد خمس سنوات أراد أن يتزوجها من جديد فهل يصح له ذلك؟  إن كان لم يطلقها ثلاثا ً فلا مانع أن يتزوجها بعقد جديد مع جميع  لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة (١)والله أعلم. وقع خلاف بيني وبين زوجتي بسبب أحد الأولاد، وكنت أنصحه لأمور  دينه والمواظبة على الدراسة فرد علي بكلام غير لائق وغضبت عليه فضربته، فتدخلت والدته تدافع عنه، وأنا في حالة غضب شديد قلت لها:  علما « طالق بأربع » ً أنني أعاني من مرض الضغط والسكر، وأثناء ذلك اشتد علي المرض فقلت بذلك اللفظ، وكان قصدي أن أطلقها طلقة واحدة، وهذا لأول مرة يحدث بيننا علما ً أنني لدي منها عشرة أولاد  أرجو الإفادة من سماحتكم هل يعتبر هذا طلاق وهل لي ا لرجوع؟ فانفلت منك كلمة لم تقصد « أنت طالق » : إن كنت قصدت أن تقول لها النطق بها فإنها تطلق واحدة كما قصدت، ولك أن تراجعها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل، وإن قصدت النطق بقولك بأربع ولو لم تقصد معناه فقد بانت منك بالثلاث وما زاد فوزر عليك، وفي هذه الحالة لا تملك رجعتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ً آخر نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. مطلقة فلانة بنت فلان تحرمي علي » : فيمن قال لزوجته وتحلي على أي والآن يريد مراجعتها فهل له ذلك؟ « زوج تريدينه بئس ما قال فقد جاء أمرا ً إدا إذ تجرأ على الله بالكفر مرتين، مرة بقوله: ١) البينة: الشهود. ) تحرمين علي » « ومن حرم ما أحل الله فقد كفر، كيف والله يقول: ﴿ _ ` a b c ﴾ ]البقرة : [٢٢٨ وتحلين » : فما باله يزعم تحريمها عليه؟! ومرة بقولهفمن أين له ذلك؟! والله فرض عليها عدة شرعية لا تحل « لأي رجل تريدينه لرجل آخر إلا بانتهائها، وذلك ما نص عليه قوله تعالى: ﴿ IH JK L ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ قتل » ؟ فهل يسقط هو ما فرض الله من عدة ألا فليتب هذا الأرعن من هذه الورطة الكبرى وليشفق على « الإنسان ما أكفره نفسه من عذاب ربه، أو لم يقرع مسامعه قول الله تعالى: ﴿ }|{ ~ ے «ª©¨§¦¥¤£¢¡ °¯®¬ ±² ³ ﴾ ] النحل: ١١٦ [ وأما مراجعته لها فحكمها مبني على قصده من الهراء الذي جاء به، فإن قصد بالتحريم طلاقا ً ثانيا ً فهي طلقة ثانية، وإن قصد به بينونة كبرى بانت به بالثلاث ولم تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره، وإن قصد به ظهارا ً فهو ظهار وعليه كفارته قبل وطئها ولو راجعها، وإن لم يكن له قصد  فحكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين، وله في هذه الحالة مراجعتها إن لم يكن هذا الطلاق مسبوقا ً بطلاقين من قبل والله أعلم. .« فلانة مطلقة بتاريخ كذا بلا رجعة » : رجل كتب لزوجته رسالة جاء فيها فهل له مراجعتها؟ إن قصد بذلك أنها طالق بالثلاث فهي ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان لم يقصد ذلك فهي طلقة واحدة وله أن يراجعها إن كانت غير مسبوقة بطلقتين من قبل والله أعلم. فيمن طلقها زوجها طلاقا ً رجعيا ً ولها أولاد فهل تبقى في بيت زوجها مع أولادها إن سمح لها بذلك أم ليس لها ذلك؟ أما في أثناء العدة فتبقى في بيت الزوج، وأما بعد ذلك فلا إلا إن خصص لها ولأولادها مكانا ً خاصا ً بحيث لا يختلط بها، فلا مانع من أن تقيم حينئذ مع أولادها لأجل الحفاظ على مصلحتهم والله أعلم. تزوجت امرأة على حسب رغبة الأهل مع عدم اقتناعي بهذه الزوجة، وبعد مرور الأيام ظهرت المشكلات التي كانت متوقعة، وفي لحظة غضب رفعت سماعة الهاتف وأضمرت في نفسي أن أقوم بتطليقها، ولا أدري هل تلفظت بذلك أم لا ثم تراجعت ولم أخبرها بما وقع فهل يقع بذلك طلاق؟ إن كنت نطقت بما يدل على تطليق امرأتك بصريح العبارة فهي منك طالق، وذلك إن كنت فهت بالطلاق بلسانك ولو لم تكن هي حاضرة ولم يكن أحد سواك حاضرا ً ، فإن نطقك بالطلاق حل للعقدة التي تربط بينكما، وإن أردت في هذه الحالة إعادتها إلى عصمة الزواج فلا بد من أن تراجعها بإشهاد شاهدين على الرجعة ويخبرها بذلك الشاهدان ويكون ذلك في خلال عدتها، وإن كنت لم تنطق بالطلاق فلا يقع الطلاق ولو أضمرته في نفسك والله أعلم. ما قولكم في رجل متزوج وقد عاش مع زوجته سنين طويلة، ثم تزوج الرجل بامرأة أخرى وطلق زوجته الأولى، وكان قصده من طلاقه حرمان زوجته من ميراثه، وقد أقر أمام أهل الزوجة بذلك. فهل يثبت الطلاق وهو على هذه ا لنية؟ يقع الطلاق وإن إثم المطلق بسوء نيته والله أعلم. :çÓãdG ¥ÓW ما قولكم في رجل طلق زوجته وحرمها وحللها وكان في حالة سكر، ولديه بعض الإحساس يعرف الشرق من الغرب حسب كلامه، وتلفظ بطلاق الثلاث والمرأة في حال ا لحيض؟ ما أضل هذا الرجل وأغواه وأحيره وأعماه، فقد شرب الحرام وافترى على الله الكذب إذ ادعى تحريم ما يشاء على نفسه وتحليل ما يشاء لغيره، كأنما هو الخالق العظيم والشارع العليم، فإن التحليل والتحريم أمرهما إلى الله لا إلى الخلق: ﴿ }|{ ~ ے ¥¤£¢¡ ¦§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ ] النحل: ١١٦ [ ، هذا مع وقوعه في بدعتين محرمتين وهما طلاق الثلاث والطلاق أثناء الحيض، كل ذلك ناتج عن اتباعه هوى نفسه وعدم تقواه لربه، وقد بانت امرأته بالثلاث فلا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وعليه أن يتوب إلى ربه من خطاياه قبل لات حين مناص والله أعلم. ما الفرق بين طلاق الثلاث بلفظ واحد وبين التكرار، وما هي الأدلة على ثبوت طلاق الثلاث بلفط واحد، ومن حلف بالطلاق فهل يقع طلاقه؟ الطلاق الذي يحق للزوج الرجعة بعده هو الأول والثاني، فإن طلقها الثالثة فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والثلاث دفعة كالثلاث المتفرقات من ألزم نفسه شيئا » على الراجح وعليه العمل، لأن ً وللروايات « ألزمناه إياه الكثيرة الدالة عليه، والحلف إن كان بصيغة التعليق فبوقوع المعلق يقع المعلق عليه، وإن كان بصيغة القسم ففيه خلاف، والأصح أنه يترتب عليه الإثم دون الطلاق والله أعلم. ؟« طالق طالق طالق بالثلاث » ما قولكم فيمن قال لزوجته ثلاثا » إن كان صرح بكلمة ً « فقد بانت منه بالثلاث، فلا يملك رجعتها ولا تحل له أبدا ً حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان لم يصرح بها وإنما قال لها: أنت طالق طالق طالق. فمرجع ذلك إلى نيته في الطلاق، فإن قصد به التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منه بالثلاث، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المراة في العدة وإن لم يقصد به التأسيس حمل على التأكيد وطلقت واحدة والله أعلم. ثم بعد « أنتما مطلقتان » : ما قولكم في رجل له زوجتان، فقال لهما فترة حضر معه بعض أباليس البشر، فقالوا لا يكفي ما قلته، فقال لكل والآن هو يسأل إن كان له .« أنت فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث » زوجة مراجعتها أم لا؟ بئس ما قالوا له وبئس ما عمل، فهم من أباليس البشر وهو من أتباعهم، وشياطين الإنس والجن لا يدعون إلا إلى ما فيه الندم والحسرة، وقد بانت كل واحدة من الزوجتين بالثلاث فلا سبيل له إليهما، ولا تحلان له حتى تنكحا زوجا ً غيره، نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. قد سألتكم عن طلاق الثلاث دفعة واحدة فأجبتموني على سؤالي بالجواب التالي: اطلعت على هذا السؤال وعلى خلفيات هذه القضية، والذي نعمل به ونعتمده في الفتوى هو أن طلاق الثلاث دفعة واحدة كالثلاث المتفرقات في كونها تبين بها المرأة، ولا تحل أبدا ً حتى تنكح زوجا ً آخر نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وهو الذي عليه جمهور الأمة، ولكن إن أخذ الزوجان بالرأي المخالف لهذا الرأي فلسنا نعترض عليهما، فإن كان صاحبا العلاقة في هذه القضية استفتيا فأفتيا بجواز الرجعة، واطمأنا إلى الأخذ بالرأي الآخر الذي أفتيا به فلا نعترض عليهما والله أعلم. فأرجو زيادة التوضيح هل الرأي المخالف هو القائل بأن طلاق الثلاث دفعة واحدة واقع مرة واحدة؟ وهل هذا جائز شرعا ً في الشريعة الإسلامية، وكما فهمت من الرسالة التي استفتيت بها مفتي مصر والسعودية أنها مؤكدة بحديث شريف، وهذا الرأي يأخذ به مئات الملايين من المسلمين وإنكم لم تعترضوا على الأخذ بهذا الرأي فلو تزوجنا على هذا الأساس هل تعتبر زوجتي على سنة الله ورسوله؟ ذهب جمهور الأمة إلى أن طلاق الثلاث دفعة له حكم الثلاث المتفرقات في حرمة مراجعة المطلق للمطلقة، وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وعلى هذا كان العمل في عهد الصحابة والتابعين، وممن صرح بذلك ابن العربي المالكي حيث قال: مضى العصران الكريمان ولم يكن مخالف لهذا القول. وقد أطبق المسلمون على القول بذلك قرنا ً بعد قرن، إلى أن جاء ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا برد الثلاث إلى واحدة، فالذين يعولون على فتواهما هم الذين ترخصوا فأباحوا مراجعة المرأة لمن طلقها ثلاثا ً دفعة، وأما الذين أخذوا برأي السلف فهم الذين أغلقوا هذا الباب، وبهذا نأخذ وعليه نعول والله أعلم. ما حكم طلاق الثلاث دفعة واحدة؟ وهل هناك اختلاف بين المذهب الإباضي وبين المذاهب الأربعة في حكم هذا ا لطلاق؟ طلاق الثلاث دفعة كطلاق الثلاث متفرقات، تبين بذلك المرأة بينونة كبرى فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ولا فرق في ذلك بين مذهب ومذهب فأئمتنا وأئمة المذاهب الأربعة متفقون على ذلك وبه نأخذ، وقد مضى على ذلك عصرا الصحابة والتابعين والله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم بعد فترة جاء أبوها فطلب مني أن أطلقها بالثلاث وأن أحرمها وأحللها فأجبته فيما طلب، والآن أرغب في مراجعتها فهل يجوز لي ذلك؟ بئس ما فعل الأب وما فعلته أنت، وقد بانت منك بالثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وتبوء بإثم تحليل ما حرم الله فإنها لا تحل لغيرك َ إلى انتهاء ثلاثة قروء والله أعلم. عندي زوجتان طلقت أحدهما طلاق الثلاث وحرمتها علي وحللتها ّ لغيري دون أن أنطق باسمها فهل يلحق هذا الطلاق زوجتي ا لثانية؟ بئس ما قلت وساء ما صنعت، فقد تطاولت على الله بالتحليل والتحريم من تلقاء نفسك، وسوف تبوء بوزر ذلك إن لم تتب إلى ربك، مع ارتكابك مخالفة السنة بتطليقك إياها ثلاثا ً ، وفي الواحدة كفاية لو كنت تعقل، وقد بانت هذه المرأة المطلقة بالثلاث ولو لم تذكر اسمها ما دامت هي المقصودة بالطلاق، أما ضرتها فلا يلحقها حكم الطلاق إذ لم تطلق، ولكني لا أراها تسلم من عجرفتك وجهلك والله ا لمستعان. ولم أحرم ولم أحلل، « أنتن طالق بالثلاث » طلقت زوجتي الاثنتين بلفظة وكان ذلك دون إرادتي وإنما كنت في حالة غضب؟ أما التحليل والتحريم فأمرهما إلى الله مالك الملك لا إليك ﴿ { | } ~ ے «ª©¨§¦¥¤£¢¡ ¬ ®¯ ° ± ² ³ ﴾ ] النحل: ١١٦ [ ، وأعجب منكم أنكم لا تعرفون الطلاق إلا بالتحريم والتحليل، فهل عندكم برهان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ مع أن تحريم ما أحل الله أو العكس كفر صريح، وأما طلاق الثلاث دفعة فهو كالثلاث المتفرقات تبين منه الزوجة فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وعليه فإنهما بدون زواجهما من غيرك زواجا ً صحيحا ً لا تدليس فيه لا تحلان لك، وأما قولك بأن ذلك لم يكن بمحض اختيارك، فهل أشهر أحد في وجهك سلاحا ً ليرغمك على ما فعلت؟ والله أعلم. فهل يجوز له مراجعتها؟ .« أنت مفارقة بالثلاث » : فيمن قال لزوجته بمعنى مطلقة في عرف أهل ع « مفارقة » : قوله مان، بحيث لا يفهم منه ُ في حكم « أنت مفارقة بالثلاث » : عند الإطلاق إلا الطلاق، وعليه فإن من قال أنت طالق ثلاثا » : من قال ً إن قاله لزوجته بانت منه بالثلاث فلا تحل له ،« حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. فوجئت بزوجتي وهي في حالة عصبية شديدة تطلب مني الطلاق بدون سبب، وقد حاولت تهدئتها ولكن دون فائدة، بل زاد ذلك من عصبيتها فأغلقت علينا الباب وقالت: إذا لم تطلقني فسوف أقتل نفسي وأحملكم المسؤولية، وحفاظا ً على حياتها اضطررت أن أطلقها بالثلاث فقلت ثم أنها ندمت على ما صار منها وطلبت مني ،« أنت طالق بالثلاث » : لها أن أرجعها، وكما علمتم أنني لم أطلقها إلا ا ضطرارا ً فهل يصح لي مراجعتها على هذه ا لحالة؟ ليتك طلقتها طلقة واحدة ففيها كفاية، ونحن نعتمد على ما درج عليه السلف من الصحابة والتابعين @ أن طلاق الثلاث دفعة كالثلاث المتفرقات، ولكن إن وجدت من يجرؤ على الإفتاء بالقول الآخر فلا اعتراض لنا على عملك به والله يوفقك والسلام عليك. في حالة غضب شديد طلقت زوجتي بالثلاث وأعطيتها ورقة شرعية على ذلك، ثم إني ندمت ندما ً شديدا ً ولمت نفسي على تطليقها، فأصبحت في حيرة من أمري وأرغب في مراجعة زوجتي، علما ً أن زوجتي لم تسمع لفظ الطلاق مني فأرجو منكم النصح والإرشاد وإيجاد مخرج لي من هذه ا لحيرة؟ ماذا عسى أن أعمل لك وقد أوقعت نفسك في شباك المحنة وأوردتها المستنقع الكدر، فماذا عسى أن أقول وقد اعترفت بنفسك في المحكمة أنك طلقتها ثلاثا ً ولا أعدل من شهادة الإنسان على نفسه، فاذهب فقد انكفأ الإناء وابتلع ما في جوفه الثرى، ولو أنك اتقيت ربك لجعل الله لك مخرجا ً ، فإن الله يقول: ﴿ o n m l k j ﴾ ] الطلاق: ٢ [ ولكنك ركبت الأحموقة وأسلمت قيادك لهواك فلا تلم إلا نفسك التي أردتك والله ا لمستعان. سبق أن طلقت زوجتي طلقة واحدة منذ سنوات ثم راجعتها، ثم إنه حدث شجار بيني وبينها فلفظت عليها الطلاق ست مرات وقد حرمتها وحللتها فهل لي مراجعتها؟ المحلل والمحرم هو الله وقد تطاولت على الله سبحانه بتحليلك وتحريمك بدون هدى من الله، وقد بانت منك امرأتك بالثلاث، وما زاد فوزر عليك والله أعلم. طلقت زوجتي بالثلاث ثم تبين لي أنها حامل، فهل يقع طلاقها وما مصير الجنين الذي في بطنها؟ نعم يقع عليها الطلاق وإن كانت حاملا ، ً فالحامل وغيرها في الطلاق سواء، وإلا لما جعل الله عليها عدة، وقد قال سبحانه: ﴿ ¾ ½ ¼ ¿À Á ﴾ ] الطلاق: ٤ [ وأما مصير الجنين فبيد الله سبحانه وليس بيد أحد من عباده، وإنما يلزمك شرعا ً أن تنفقها حتى تلد، فإن تكفلت بحضانته وإرضاعه فعليك أن تؤتيها أجرها لقوله تعالى: ﴿ , . - / 0 1 23 4 ﴾ ] الطلاق: ٦ [ والله أعلم. فيمن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث أو أنه كرر الطلاق ثلاثا ً فهل تطلق بالثلاث أم يلحقها طلاق واحد فقط؟ إن قال لها: أنت طالق ثلاثا ً بانت منه بالثلاث ولم تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن قال لها: أنت طالق وكررها فمرد ذلك إلى نيته بالتكرار، فإن قصد به التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة لحقها الطلاق بحسب تكراره، فإن كرر ذلك ثلاثا ً بانت منه بالثلاث، وإن لم يقصد به التأسيس حمل على التأكيد وطلقت بذلك مرة واحدة والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق زوجته ثلاثا ً عن طريق ا لهاتف؟ تطلق منه ثلاثا ً والله أعلم. عبد الرحمن الجزيري « الفقه على المذاهب الأربعة » ذكر مؤلف كتاب ٣٠٣ دار الكتب العلمية في مبحث تعدد الطلاق ما يلي: / في الجزء ٤ يملك الرجل الحر ثلاث طلقات ولو كان زوجا » ً لأمة، ويملك العبد طلقتين ولو كان زوجا ً لحره، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ً دفعة واحدة بأن قال لها أنت طالق ثلاثا ً لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور، وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين كطاوس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن عباس فقالوا إنه يقع به واحدة كان الطلاق على » : لا ثلاث، ودليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال عهد رسول الله ژ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم وهذا الحديث صريح في أن المسألة ليست إجماعية وهو « فأمضاه عليهم كذلك، فإنه رأي ابن عباس وطاوس وعكرمة وبعض المجتهدين، ومن القواعد الأصولية المقررة أن تقليد المجتهد ليس واجبا ً فلا يجب الأخذ برأي مجتهد بعينه، وحينئذ يجوز تقليد أي مجتهد من مجتهدي الأمة الإسلامية في قول ثبتت نسبته إليه، ومتى ثبت أن ابن عباس قال ذلك فإنه يصح تقليده في هذا الرأي كتقليد غيره من الأئمة المجتهدين، على أننا إذا قطعنا النظر عن التقليد ونظرنا إلى الدليل في ذاته فإننا نجده قويا ً لأن الأئمة سلموا جميعا ً بأن الحال في عهد ا لنبي ژ كان كذلك ولم يطعن أحد منهم في حديث مسلم، وكل ما احتجوا به أن عمل عمر وموافقة الأكثرين له مبني على ما علموه من أن الحكم كان مؤقتا ً إلى هذا الوقت فنسخه عمر بحديث لم يذكره لنا، والدليل على ذلك الإجماع لأن إجماع الصحابة يومئذ على الرضا بما عمله دليل على أنه أقنعهم بأن لديه مستندا ً ، وليس من الضروري أن نعرف سند الإجماع كما هو مقرر في الأصول، ولكن الواقع أنه لم يوجد إجماع فقد خالفهم كثير من المسلمين، ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين فتقليده جائز كما ذكرنا ولا يجب تقليد عمر فيما رآه لأنه مجتهد، وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده، على أنه يجوز أن يكون قد فعل ذلك لتحذير الناس من إيقاع الطلاق على وجه مغاير للسنة، فإن السنة أن تطلق المرأة في أوقات مختلفة على الوجه الذي تقدم بيانه، فمن تجرأ على تطليقها دفعة واحدة فقد خالف السنة، وجزاء هذا أن يعامل بقوله زجرا ً له، وبالجملة فإن الذين قالوا: إن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة لا ثلاث لهم وجه سديد وهو أن ذلك هو الواقع في عهد الرسول وعهد خليفته الأعظم أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ƒ ، واجتهاد عمر بعد ذلك خالفه فيه غيره فيصح تقليد المخالف كما يصح تقليد عمر والله تعالى لم يكلفنا البحث عن اليقين في الأعمال الفرعية لأنه يكاد يكون مستحيلا .ً ا.ه المراد منه. إذا قال رجل لزوجته طلقتك بالثلاث وذهبت الزوجة إلى بيت أهلها، وعندما طهرت من الحيضة الثالثة ذهب وعقد عليها بعقد جديد بجميع لوازمه الشرعية، من صداق وولي وبينة واعتبر طلاقه لها طلقة واحدة، أخذا ً بقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وابن إسحاق وغيرهم ممن خالف رأي الجمهور فما حكم فعله؟ كان الطلاق طلاق الثلاث... » رواية ابن عباس التي أخرجها مسلم بلفظ « السيف الحاد » ضعفها جماعة من أئمة الحديث كما هو مبسوط في .« إلخ لمحدث العصر ا لعلا « الربيع بن حبيب مكانته ومسنده » و  مة القنوبي  حفظه الله، وذكر ذلك أيضا ً كل من الحافظ ابن حجر والعلامة ابن العربي وغيرهم، وقد أجاب جمهور العلماء على « أضواء البيان » والشنقيطي في أضواء » و « تفسير القرطبي » و « الفتح » الاستدلال به بأجوبة أخرى كما في وغيرها، وليس هذا هو المشهور من رأي ابن عباس إذ لم يروه عنه « البيان من أصحابه إلا طاوس، وسائر أصحابه حكوا عنه ما يتفق مع رأي الجمهور، هذا وأما لو عمل أحد بذلك الرأي المخالف لرأي الجمهور من غير أن يحكم عليه بخلافه قاض شرعي فإنه لا يفرق بينهما إذ لا حكر في الرأي والله أعلم. رجل طلق زوجته منذ خمس سنوات أنسته هذه المدة ألفاظ الطلاق التي لفظها على زوجته بحضور شاهدين عدلين، أحدهما والدها ويقول بأن اللفظة كانت كالتالي: (فلانة بنت فلان مطلقنش تحرمي علي وتحلي ّ لآخر تبغينه) وهذا اللفظ أقرب أن يكون هو الذي قاله الزوج ولكنه غير فلانة » : متأكد منه التأكيد القاطع، في حين يقول الشاهد الآخر أنك قلت وهذا ،« بنت فلان مطلقنشن بالثلاث تحرمي علي وتحلي لآخر تبغينه ّ اللفظ متيقنة منه الزوجة كما تقول علما ً بأن الأول أكثر ثقة عند الزوج دون ا لآخر؟ التحريم نفسه هو جرأة على الله قد تصل إلى الكفر الأكبر، لأن من حرم ما أحل الله فقد خرج من ملة الإسلام إن لم يكن متأولا ً ، وكذلك من أحل ما حرم الله، وقد جمع هذا الأرعن الأفاك بينهما، فيا ويله من عقاب ربه إن لم يتب، فمن أين له التحريم والله يقول: ﴿ _ `a b c ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ومن أين له تحليلها لغيره، والله تعالى يقول: ﴿ HI J K L ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ألا ما أتعس الجهل وأضل أهله، ألم يسمع بقول الله تعالى: ﴿ {| } ~ ے ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ²³ ﴾ ] النحل: ١١٦ [ ، وعلى هذا الرجل بجانب توبته إلى ربه أن يحتاط لنفسه بأن يدع هذه المرأة والله أعلم. أنا امرأة تزوجت رجل منذ أكثر من عشرين سنة، وولدت منه ثلاثة بنات، وهذا الرجل يشرب الخمر ويحصل بيني وبينه سوء فهم وشجار، حيث يسبني ويضربني دائما ً ويهددني بالطلاق، وحسب العادة بدأ يتشاجر معي فلفظ الطلاق ثلاث مرات أمام بناتي، وطردنا من المنزل، وفي اليوم الثاني ذهب إلى مكتب قاضي المحكمة الشرعية، وأقر بأنه طلقني وحصلت على صك صادر من المحكمة الشرعية. ولكن الآن بعد هذه المدة جاء يطلب مني أن أرجع، ويقول إني لا أزال زوجته، ويدعي بأنه كان سكرانا ً وبدون وعي، ولم يكن ناويا ً الطلاق، ونادم على ما فعله، وإنه سيتوب ويترك الخمر والمنكرات أرجو ا لإفادة؟ لا ريب أن طلاقه ماض، لأنه ذهب بنفسه إلى المحكمة، واعترف بالطلاق، ولا يصدق في دعواه عدم الوعي عندما أنشأ الطلاق، لأن قرائن الحال تكذبه، ولكن إن كان الطلاق رجعيا ً ولم يكن مسبوقا ً بطلاقين من قبل فله الحق في مراجعتك، إن كانت العدة باقية لم تنته، إلا أن الشرع الشريف يفرض عليه إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، فليس له أن يمسكك ضرارا ً فقد قال تعالى: ﴿ , -3210/. <;:987654 ﴾ ] البقرة: ٢٣١ [ ، وإن ثبتت الحجة عندك بأنه يضارك فارفعي أمرك إلى القضاء الشرعي، واطلبي التفريق بينك وبينه، وإن كان زوجك راجعك في أثناء عدتك، وكان الطلاق رجعيا ً بحيث لم يطلقك تطليقتين قبل هذه المرة، فأنت زوجته ولا داعي إلى عقد جديد والله أعلم. طالق » ملكت على امرأة ولم أعاشرها فقلت وأنا مشتعل الأعصاب والآن لا أريد أن أطلقها فهل لي مراجعتها؟ ،« بالثلاث إن كان كلامك متصلا ً وقلت لها: أنت طالق ثلاثا ً أو طلقتك ثلاثا ً أو هي طالق ثلاثا ً ففي هذه الحالات كلها تطلق ثلاثا ً ، ولا رجعة لك حتى تنكح زوجا ً غيرك ولو كنت لم تدخل بها، أما إن كان غير متصل وذلك بأن قلت لها: أنت طالق ثم أتبعت ذلك قولك: ثلاثا ً بعد سكتة وكنت غير داخل بها طلقت واحد، وجاز لك تزوجها بعقد جديد والله أعلم. ؟« أنت طالق مائة في ا لمائة » : فيمن قال لزوجته الظاهر من كلامه أنه أراد أنه طلقها أقصى حدود الطلاق وعليه فإنها تبين منه بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. « طالق بالثلاث » ثم سكت عشر دقائق فقال « طالق » : عن رجل قال لزوجته فهل له مراجعتها؟ إن كانت هذه المرأة غير مدخول بها فلا يلحقها إلا الطلاق الأول، وإن كانت مدخولا ً بها فتطلق بالثلاث ولا تحل له أبدا ً إلى أن تنكح زوجا ً غيره، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في عدتها والله أعلم. « طالق بالواحدة، بالاثنتين، بالثلاث » : قلت لزوجتي في حالة غضب فسألت الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي في المسألة فأفتى لي بجواز مراجعتها بسبب عدم ذكر اسم المطلقة. فأرجو من فضيلتكم الجواب الشافي في ذلك؟ من أخذ برأي عالم من علماء المسلمين أفتاه في مسألة بما لا يخالف النص أو الإجماع القطعيين فلا اعتراض عندنا عليه، أما إن سألت عن رأينا فإنا نرى الأخذ بالاحتياط والاعتماد على الدليل، وبما أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا لا يشترطون ذكر اسم المطلقة فإنا لا نرى اشتراطه، وإن أخذت بما أفتاك به فضيلة الشيخ فلا اعتراض عليك والله أعلم وبه ا لتوفيق. ما قولكم فيمن طلق زوجته، وقد ظن أن هذا الطلاق الأخير هو ثالث طلاق، غير أن أهل الزوجة يؤكدون أن الطلاق هو الطلاق الثاني فقط، علما ً بأن الزوج كثير النسيان وقد بقي متحيرا ً في ذلك، فهل الأفضل له مراجعتها باعتبار أنه طلقها طلقتين؟ أم الأفضل له الاحتراز في دينه؟ عليه أن يستفتي قلبه في ذلك، فإن كان واثقا ً بما قالوه من أن هذه هي الطلقة الثانية فله مراجعتها، لا سيما وأن الأصل عدم ثبوت إلا ما ثبت، وإن كان يجد في نفسه حرجا ً فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فالبر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر والله أعلم. تجهزي » : ما قولكم فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته فقال لهاأوسعي » : فوقفت أمه أمامه لكي تمنعه فقال لها « لأحملك إلى أهلك إن ابنتكم » : فأخذ زوجته إلى أهلها فقال لهم « لي الطريق وإلا بالثلاث ظنا « مطلقة ً منه أنه قد وقع منه الطلاق في المرة الأولى فما حكم الطلاق في كل مرة؟ بئس ما فعله هذا الأرعن السفيه الذي لم يرع حق أم ولا زوجة، هذا وأما قوله بالثلاث من غير ذكر للطلاق فلا يقع به الطلاق، فإن قصد بقوله: هذا الذي قاله أي قصد حكاية ما جرى فليس ذلك بطلاق، .« ابنتكم مطلقة »وإن لم يقصد الحكاية طلقت بقوله مطلقة ولو لم يقصد به إنشاء طلاق والله أعلم. فين طلق زوجته طلاق الثلاث، ثم تزوجها آخر فمكثت عنده ما شاء الله فطلقها فهل تحل للأول بعد أن تنقضي عدتها من زوجها ا لأخير؟ إن كان زواج الثاني بها زواجا ً شرعيا ً لا تدليس فيه وذاق منها ما ذاق منها الأول ثم افترقا وانسلخت عدتها الشرعية، فإنها تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. :¥Ó£dG ßØd QGôμJ إنني رجل أعاني من مرض نفسي، وقد سبق أن طلقت زوجتي ثلاث تطليقات متتابعات من ستة أشهر، وقد كانت المرأة حاملا ً ووضعت حملها فهل لي مراجعتها؟ إن كانت كررت لفظة الطلاق ولم ترد به إنشاء طلاق جديد في كل مرة فهو محمول على التأكيد، وتطلق به المرأة طلقة واحدة، وعليه فلك أن تتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية لأن العدة انتهت والله أعلم. ثم أردف قائلا .« مفارقة مفارقة حرمتك حرمتك » : فيمن قال لزوجته :ً ؟« مفارقة، مفارقة، مفارقة » تكرار الطلاق يعود إلى نية المطلق فإن قصد به التأسيس وهو إنشاء طلاق  جديد في كل مرة بانت منه بالثلاث إن كرر ذلك ثلاث مرات، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن لم يقصد التأسيس حمل على التأكيد وخرجت عنه بطلقة واحدة، وكذلك التحريم إن نوى به طلاقا ً فهو طلاق جديد وإن لم ينو به شيئا ً كان يمينا ً ولزمت به كفارة يمين، وهو في حقيقته افتراء كذب على الله فإن التحريم ليس من وظيفة البشر وإنما هو من اختصاص الله سبحانه، ﴿ }|{ ~ ے ª©¨§¦¥¤£¢¡  « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ ] النحل: ١١٦ [ والله أعلم. مفارقة مفارقة مفارقة تحرمي علي وتحلي لكل زوج » : فيمن قال لزوجته ثم ذهب إلى منزل والدها وقال له: تعال وخذ ابنتك، وطلقها « تريديه بلفظ المرة الأولى. فما الحكم في ذلك؟ إن أراد بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة طلقت ثلاثا ً حسب تكراره، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن قصد به التأكيد طلقت واحدة، ولكن قوله حرمت علي دليل على قصده ّ التأسيس فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. كررت على زوجتي الطلاق ثلاث مرات، وقد خرجت من عدتها فهل يصح لي مراجعتها بدون محلل؟ إن كنت قصدت بقولك هذا التأسيس بتكراره، وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل لك بعقد جديد مع لوازمه الشرعية، أما الذي تسمونه المحلل فهو لا يحللها وإنما يحرمها إلى الأبد لأن صنيعه هو عين الزنى، وقد ناط الله حلها بنكاح زوج لا بوطء زان، وذلك بأن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية لا لتحليلها لمن حرمت عليه وأن تتزوجه هي لأجل العشرة الزوجية، وهذا كله لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن لم تقصد به التأسيس حمل التكرار على التأكيد، ولا مانع من مراجعتها في هذه الحالة لأن قصدك بالثاني والثالث عين الأول والله أعلم. طالق طالق طالق حرام علي » : قلت لزوجتي ؟« وحلال على غيري ّ بئس ما فعلت وساء ما صنعت، فمن أين لك أن تحل ّ شيئا ً أو تحرمه من تلقاء نفسك؟ أظننت نفسك إله السموات والأرض حتى تفعل ذلك؟ أو لقد » أنك أردت أن تنازع الله في سلطانه فادعيت ما لا يملكه غيره؟ يا هذا جئت شيئا ً إد ّ ا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد ّ ا ً « أما رحمت نفسك وأشفقت على ضعفك من عقاب الله؟ ولو دريت عظم ما ارتكبته لسفحت الدموع دما ً ، وتمنيت أنك لم تلدك أمك، فتدارك نفسك بالتوبة النصوح والرجوع إلى عقيدة الإسلام التي هدمتها بتحليلك ما حرم الله، فمن أين تحل لغيرك مع ما فرض الله عليها من العدة الشرعية؟ ومن أين حرمتها مع أنك كنت أملك برجعتها لولا هذه العجرفة التي ارتكبتها والحماقة التي تلبست بها، إلى متى يقودكم الشيطان فتنقادون ويدفعكم إلى المهالك فتندمون؟ أما تكرارك الطلاق فأمره راجع إلى نيتك فإن أردت به ّ التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة فقد بانت منك بالثلاث، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، ودعواك التحريم تدل على هذا القصد وإلا فما معناها، أما لو قصدت بالتكرار التأكيد لكانت طلقة ّ واحدة لا تمنع من مراجعتها من بعدها في أثناء العدة، وتزوجها بعقد جديد بعدها والله أعلم. ؟« طالق طلاق ا لسنة » : فسكت ثم قال « طالق، طالق » : فيمن قال لزوجته إن قصد بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة ثم أراد بالمرة الثالثة طلاقا ً ثالثا ً فهي ثلاث طلقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره، وإن قصد به التأكيد فهي واحدة والله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم راجعتها ثم بعد فترة طلقتها ثلاث تطليقات متتابعة فهل يصح لي مراجعتها بعد ذلك؟ إن كنت قصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بثلاث طلقات وهي الطلقة الأولى وثنتان بعدها ولم تصادف الثالثة محلا، ً ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك، وإن كنت لم تقصد التأسيس حمل على التأكيد، وخرجت منك بطلقة مضافة إلى الطلقة السابقة، وتجوز لك مراجعتها بما بقي من طلاقها وهو طلقة واحدة والله أعلم. وحرمت وحللت. فما الحكم في ذلك؟ « طالق طالق طالق » : قلت لزوجتي إن كنت قصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة فقد بانت منك بالثلاث ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك، وأما التحليل والتحريم فهما من شأن الله ولا دخل لك في ذلك، ولكنك متطاول على الله لأنك لا تخشاه ولا تقدره حق قدره فالله ا لمستعان. طلقني زوجي ثلاث تطليقات متتالية وقد اعتبرت طلقة واحدة باعتبار قصده من التكرار، فراجعني ثم طلقني مرة أخرى بنفس اللفظ السابق، فما حكم رجوعي إليه وهل لي الاختيار في ا لرجوع؟ إن كان قصد بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة فإنك تبينين بذلك منه ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان قصد به التأكيد فهي طلقة واحدة مضافة إلى الطلقة السابقة، وله أن يراجعك ما دمت في العدة بما بقي من طلاقك وهو طلاق واحد، ولا يتوقف ذلك على رضاك، وبعد العدة يكون كواحد من الخطاب يجوز له أن يتزوجك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. فأثارته الزوجة بكلامها فقال لها مرة ،« أنت طالق » فيمن قال لزوجته فطلب منها أن تخرج من الغرفة وعند خروجها قال ،« أنت طالق » : أخرى فما حكم تكرار الطلاق في هذه ا لحالة؟ ،« أنت طالق » : مرة ثالثة إن أراد في كل مرة طلاقا ً جديدا ً فهي طالق ثلاثا ً ، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في عدتها، وإن أراد في المرتين الأخريين تأكيد ما أنشأه من طلاق في المرة الأولى تطلق واحدة، وله أن يراجعها، إن كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلقتين من قبل والله أعلم. ثم بعد مدة تبين ،« يا فلانة أنت طالق.. طالق.. طالق » : قلت لزوجتي أنها حامل والآن أرغب في مراجعتها، فأرجو أن تبينوا لي الجواب على مذهب الإمام ا لشافعي؟ لا خلاف في ذلك بين مذهب الإمام الشافعي وغيره من أئمة المسلمين، فالمرجع في ذلك إلى قصدك، فإن كنت قصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن كنت لم تقصد به التأسيس فهو محمول على التأكيد، وتطلق واحدة ولك أن تراجعها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل والله أعلم. فيمن طلق زوجته طلاقا ً واحدا ً فراجعها، ثم طلقها ثلاث تطليقات متتاليات ولكنه كان في حالة سكر، غير أنه لما صحا من سكره اعترف أنه طلقها، فهل له مراجعتها إن أراد ذلك؟ إن كان طلقها ثلاثا ً وقد كان طلقها واحدة من قبل بانت باثنتين بعد الواحدة السابقة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. إنني أعاني من نوبات نفسية وأتناول الحبوب المهدئة لأجل العلاج، غير أني توقفت عن الحبوب بسبب صيام شهر رمضان، مما جعلني أطلق زوجتي طلاق الثلاث وأنا في حالة غير طبيعية، فهل يثبت الطلاق بذلك؟ طلاق الثلاث دفعة كالثلاث المتفرقات على الراجح، تبين بها المرأة فلا تحل لمطلقها إلا أن تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، فإن كنت واعيا ً عندما طلقتها بالثلاث بانت منك بها، وإن كنت غير واع لأثر نفسي أو نحوه فالطلاق غير واقع، وكذلك إن قصدت طلقة واحدة فزلت لسانك ونطقت بالثلاث عن غير قصد فهي طلقة واحدة، ولا تمنع من مراجعتها إن كانت غير مسبوقة بطلقتين من قبل والله أعلم. وبعد « إن فعلت كذا فأنت والله العظيم طالق بالثلاث » : فيمن قال لزوجته مدة أراد الزوج أن يتراجع ويلغي هذا التعليق فهل له ذلك، والزوج والزوجة على المذهب ا لشافعي؟ تعليق الطلاق إنشاء لا يملك أحد الرجوع عنه كتنجيزه وكسائر الإنشاءات الأخرى، اللهم إلا إذا استثنى المنشئ حال الإنشاء من غير تأخير، وهذا مما أخذ به علماء المذاهب الإسلامية قاطبة والله أعلم. رجل طلق زوجته بالثلاث وكان في حالة غضب شديد وفقدان الشعور بسبب شدة الغضب فهل يقع طلاقه أو لا؟ إن كان واعيا ً لما صدر منه فطلاقه ماض، وتبين منه بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان لم يع قط وإنما علم به من إخبار غيره به فلا يقع طلاقه والله أعلم. حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقمت بضربها، فتدخل أخوها للصلح بيننا ونصحني بعدم ضربها، ولكني لم أقبل منه هذه النصيحة، فغضب إن أخذتها فهي طالق. طالق. » : وقال: سوف آخذ أختي معي. قلت له أختك » : فقال لي: قل لا إله إلا الله، فرفضت أن أقول بل قلت له « طالق فما حكم مراجعتها بعد « طالق. طالق. طالق، خذ أختك فأنا طلقتها هذا؟ بئس ما قلت وساء ما صنعت، وما أنت بأهل لأن تكون زوجا ً لمسلمة وأنت ترفض كلمة لا إله إلا الله، فضلا ً عن رفضك نصيحة أخيها لك بعدم ضربها، أو تظن أن المرأة طبل تلهو بضربه متى شئت، وما أرى إلا أن تجعل بينك وبينها دأماء البحر والحمد لله الذي خلصها منك. فيمن كرر لفظ الطلاق ثلاثا ً ، وادعى أنه أراد بذلك التأكيد ولم يرد التأسيس، فهل يقبل قوله، أم عليه أن يحلف يمينا ً أنه ما أراد غير ذلك؟ إن اتهم فعليه أن يحلف يمينا ً بالله سبحانه أنه ما قصد به إلا التأكيد والله أعلم. أنني طلقت زوجتي بقولي لها (طالق طالق طالق حرمت علي وحللت ّ لأي رجل تبغينه)، حيث كنت في حالة (انهيار نفسي) غضب شديد وبكاء حاد، إثر خلاف كان بيني وبين أهلي حول زوجتي، مما جعل غضبي وحمقي ينصب على زوجتي وطلقتها، ولكنني لم أذكر اسمها أثناء لفظي بالطلاق، ولم أشهد أحدا ً بأني قد طلقتها. فهل لي رجعة؟ علما ً أني كنت جنبا ً؟ أما تكرارك الطلاق فحكمه عائد إلى قصدك، فإن قصدت به التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة فإنه يقع بعدد ما كررت إلى أقصى الطلاق وهو ثلاث مرات وعليه ففي هذه الحالة تبين منك بالثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا ً آخر نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن لم تقصد به التأسيس كان محمولا ً على التأكيد، وخرجت منك بطلقة واحدة، ولا مانع في هذه الحالة من مراجعتها، إن لم يكن هذا الطلاق مسبوقا ً بطلاقين من قبل، وأما تحريمك إياها فهو افتراء كذب على الله تعالى، فإن التحليل والتحريم إلى الله ولا دخل للعباد فيهما قال تعالى: ﴿ | { } ~ ے §¦¥¤£¢¡ ¨ ª© « ¬ ³²±°¯® ﴾ ] النحل: ١١٦ [ ، وتجب عليك التوبة من ذلك، وأما تأثيره على الزوجة فبحسب نيتك أيضا ً ، فإن قصدت به الظهار أو الإيلاء فكذلك، وإن لم يكن لك قصد فعليك بجانب التوبة كفارة يمين والله أعلم. وعندما سئل عن قصده قال ،« طالق طالق طالق » رجل قال لامرأتهلا أدري لأنني كنت غضبان، فما قولكم في ذلك؟ يحمل تكراره على التأكيد إلا إذا قصد التأسيس، لأن من شأن المنفعل تكرار الكلام تأكيدا ً والله أعلم. طالق » ما قولكم في رجل أمي لا يعلم التأسيس من التوكيد فقال لامرأته فهل له مراجعتها؟ « طالق طالق إن كان لا يميز التأسيس من التوكيد فتكراره محمول على التوكيد، وتطلق به المرأة طلقة واحدة وله أن يراجعها على سبيل المراجعة الشرعية، إن كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلاقين من قبل والله أعلم. ما الحكم فيمن قال لزوجته: أنت طالق ومفارقة والعيشة معك حرام؟ طلاقا « طالق » بعد قوله « مفارقة » إن قصد بقوله ً جديدا ً فهما تطليقتان « حرام » : وإن قصد به تأكيد الطلاق الأول فهي طلقة واحدة، وكذلك قوله إن قصد به إبانتها فهو كما قال تبين منه بالثلاث، وإلا فهو افتراء كذب على الله وعليه التوبة والكفارة، وسواء قصد بقوله مفارقة طلاقا ً جديدا ً أو لا فلا مانع إن كان لم يقصد بالتحريم إبانتها من مراجعتها، وإنما تبقى عنده على الاحتمال الأول بطلقة وعلى الاحتمال الثاني بطلقتين، أما إن قصد بالتحريم إبانتها فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. رجل طلق زوجته مرتين وراجعها في كل مرة ثم بعد ذلك تلفظ بطلاقها من غير أن يسمعه أحد فما الحكم في هذه ا لمسألة؟ طلقت بمجرد ما تلفظ بطلاقها ولو لم يسمعه أحد، وبما أن هذه هي الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. ما قولكم فيمن قال لزوجته بعد العقد وقبل الدخول عليها: (فلانة بنت فلان طالق، فلانة بنت فلان طالق، فلان بنت فلان طالق) هل له مراجعتها؟ تطلق طلقة واحدة والله أعلم. فتاوى ا لفراق ٢٨٥ :¥Ó£dÉH ójó¡àdG امرأة يهددها زوجها بالطلاق إن لم تتناول حبوب منع الحمل فماذا تفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون ما أجهل هذا الزوج وأحمقه وأكفره لنعمة ربه، وأما هذه المرأة المسكينة التي طوح بها سوء حظها إلى هذا الزوج العنيد فإن كانت تخشى سوء المغبة بالطلاق فلها استعمال ما لا يضر بصحتها من وسائل منع الحمل والله أعلم. إذا لم تتأدبي » حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي ما جعلني أقول لها فما الحكم في ذلك؟ « فسوف يكون طلاقك بالثلاث هذه تهديد بالطلاق وليس بطلاق، ولكن إياك والتلاعب بهذه الألفاظ فإن انزلاق اللسان أخطر من انزلاق القدم، ولا ريب أن انزلاق القدم يعقبه السقوط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فاحذر مما مغبته الندم والله أعلم. إن لم تأت الآن فسأرسل ورقة » : فيمن اتصل بزوجته بالهاتف وقال لها فلم تذهب إليه ولا هو أرسل لها الورقة .« الطلاق في الصباح بالثلاث فما حكم ذلك؟ فهذا « إن لم تأت فهي طالق » ولم يقل « سأرسل ورقة الطلاق » إن قال وعد بالطلاق فإن أتمه تم وإن لم يتمه لم يتم والله أعلم. فدخل .« والله إن دخل أهلك بيتنا فسوف أطلقك » : فيمن قال لزوجته أهلها البيت ولم يطلقها فهل يقع الطلاق بذلك؟ إن كان قال لها بهذه الصيغة التي في السؤال فذلك وعد بالطلاق ولا يقع به الطلاق، وإنما عليه أن يكفر يمينه(١) ويتوب إلى ربه لأن في كلامه داعية القطيعة، وهو دليل أنه لا يخاف الله فبئس الزوج هو وبئس ما يقوله والله ا لمستعان. إذهبي إلى بيت أبيك تراني بطلقش، وأرسلي أحدا » : قال لي زوجي ً فذهبت إلى بيت أهلي وقد مضى على ذلك مدة، ولم .« يأخذ ملابسك يأت إلى بيت أهلي ليردني إليه فهل يعد ذلك طلاقا ً منه؟ ما قاله إنما هو وعد بالطلاق وليس هو طلاقا ً ، فلا تطلقين به حتى يطلقك، وإنما لك الحق في مطالبته، إما بأن يؤدي حقوقك كلها وإما بأن يطلقك والله أعلم. يكرر ذلك عليها بسبب « أطلقش أطلقش » فيمن يكرر على زوجته لفظ وبدون سبب فهل تطلق منه بذلك؟ هذا وعد بالطلاق، فإن طلقها طلقت وإلا فلا، ولا ريب أن ذلك مناف للأخلاق التي يجب على الزوج أن يعامل بها زوجته، فهو آثم لعدم حسن عشرتها والله أعلم. ليس لك دواء إلا الطلاق » : فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته فقال لها فهل تطلق بذلك؟ .« ولكنه لن يحصل طلاقا « ليس لك دواء إلا الطلاق » : ليس قوله ً ، بل تبقى زوجته ما لم يطلقها، وعليها طاعته والقيام بكل ما له من الحقوق الزوجية، وعليه لها أيضا ً كل ما للمرأة على زوجها من الحقوق والله أعلم. ١) كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن لم يجد فصيام ثلاثة ) أيام. فتاوى ا لفراق ٢٨٧ إذا لم تمش ابنتك على الطريق القويم والله » : فيمن قال لوالد زوجتهفما قولكم في ذلك؟ « لأطلقها طلاق الثلاث هل يقع به « والله لأطلقنها طلاق الثلاث » : إن كان سؤالك عن قوله الطلاق؟ فالجواب: أن الطلاق بذلك لا يقع حتى يوقعه لأنه مجرد وعد مؤكد بالقسم فإن قصد عدم تطليقها فليكفر يمينه، ولعمر الحق إن هذا الرجل من الهوس والحماقة بمكان والله أعلم. ما قولكم فيمن قال لزوجته: لازم أطلقك.. لازم أطلقك. فهل يقع بذلك طلاق؟ هذا توعد منه لها بالطلاق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلقها والله أعلم. إذا ذهبتي الوادي » لقد صارت خلافات بيني وبين زوجتي، قلت لها فذهبت ولكن لم أطلقها، فقيل لي: إن الطلاق بذلك واقع. « تراني أطلقك وأما الثالثة ،« طالقة » فرجعتها بلا شهود، والطلاق الثاني لفظت عليها فهل ،« طالق » كنت في حالة نفسية وأتعالج في المستشفى ولفظت عليها خرجت من عصمتي؟ فليس بطلاق منجز، وإنما هو « تراني أطلقك » : أما قولك في المرة الأولى توعد بالطلاق فلا يعتد به، وإنما العبرة بما كان منك في المرتين الأخريين، فيقع كلا الطلاقين إلا إن كانت الحالة النفسية التي ذكرتها في المرة الأخيرة أدت بك إلى فقدان وعيك، إذ لا اعتداد بتصرفات فاقد الوعي، هذا واعلم أن مراجعة الزوجة بعد الطلاق الأول أو الثاني تتوقف على إشهاد شاهدين، لقوله تعالى: ﴿ XY Z [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ ولا يعتد بما يكون من المراجعة بين الرجل وامرأته من غير إشهاد، وعلى الشاهدين أن يبلغا المرأة ِ قبل أن يعاشرها الزوج عشرة َ الأزواج وقبل انتهاء عدتها، ولئن خرجت من عدتها قبل ذلك فهي أملك بنفسها، فإن أرادها الزوج فبعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. :¥Ó£dÉH ∞∏ëdG  رجل حلف إن دخلت أخته بيت فلان أو فعلت الشيء الفلاني بطلاق الثلاث، فدخلت المذكورة وفعلت المحلوف عليه، ماذا ترون في زوجته؟ في الحلف بالطلاق خلاف بين العلماء، فذهب المتقدمون إلى وقوع الطلاق بحنث الحالف بالطلاق، وهذا هو المعول عليه عند أصحابنا من أهل المغرب رحمهم الله ، وعليه تفرعت أقوالهم في كثير من المسائل التي لها صلة بهذه المسألة، وذهب بعض المتأخرين من أشياخنا  العمانيين إلى عدم وقوع الطلاق بذلك، لأن غاية ما فيه أنه حلف بغير ُ ََ الله تعالى يأثم صاحبه ولا تنعقد به اليمين على الصحيح فلا كفارة عليه مع الحنث، وقالوا إن ذلك لا يعدو الحلف بالمصحف والكعبة والأرض والسماء، أو الحلف بالعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فكما أن الحلف بهذه الأشياء لا يترتب عليه حكم غير الإثم لتعظيم غير الله بالقسم، فكذلك الحلف بالطلاق، وهذا هو رأي العلامة الصبحي والمحقق الخليلي ونور الدين السالمي @ ، وقد خالفهم في ذلك الإمام العدل ا لعلامة محمد بن عبد الله الخليلي رضوان الله تعالى عليه محتجا ً عليهم بأن الحالف لم يقصد إلا إيقاع طلاق زوجته بحنثه، ولا يدور ببال أحد أنه قصد مجرد تعظيم الطلاق بالقسم، قال ومن الدليل على ذلك أن من صدر منه هذا الحلف سرعان ما يتجنب زوجته إذا حنث، ولا يرى إلا أن الطلاق واقع عليها، وقال إنه ليس بأقل من كنايات الطلاق، وقد كنت أميل إلى تأييد رأي ا لإمام 5 في رد حكم هذه المسألة إلى نية الحالف مع يمينه إذا اتهم، وذلك لما دل عليه حديث ركانة عندما طلق زوجته البتة، فإن رسول الله ژ حلفه أنه ما أراد إلا واحدة، أخرج ذلك أ بو داود والحاكم وآخرون، ولكنني اطلعت بعد ذلك على بحث نفيس لإمامنا نور الدين السالمي رضوان الله عليه في أجوبته لم أتمالك مع تحقيقه البالغ إلا أن أتراجع عما كنت أميل إليه، ومما قاله فيه 5 إن كنايات الطلاق لها ألفاظ تدل عليه من بعيد، وجعل الحلف بالطلاق منها تحميل للكلام ما لا يتحمله، فإنه لا يفهم لا من قريب ولا من بعيد أن الحلف بالطلاق، يعني به الطلاق، اللهم إلا من مقاصد الناس، والمقاصد وحدها لا تكفي في هذا الباب، فإن اعتبارها وحدها يشبه اعتبار وقوع الطلاق بنحو قول سبحانه الله مع قصده، هذا معنى كلامه، وهو في منتهى النفاسة والله أعلم. رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يعود امرأة معينة في حالة مرضها، ثم شب حريق في المنزل التي تسكنه تلك المرأة، فذهب الرجل مع من ذهب ودخل المنزل لإخماد الحريق، فلما رجع إلى منزله خرجت زوجته مغاضبة، وتدعي أنه علق طلاقها بمجرد دخوله إلى المنزل، والزوج ينكر ذلك فما قولكم؟ ينبغي النظر في هذه المسألة من وجوه، أولها: هل كان الحلف بصيغة إن » : التعليق أو بصيغة القسم، فإن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول كان فعل كذا فامرأته طالق مثلا «ً فإنه إن فعل ما علق عليه وقع الطلاق، ،« بطلاق زوجته لن يفعل كذا » : وإن كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول ففي ذلك خلاف إن حنث، قيل بعدمه وهو الأصح، لأنه مجرد قسم بغير الله لا يترتب عليه إلا الإثم لحرمة القسم بغيره تعالى، فهو كالقسم بسائر الأعراض أو الأجسام تجب عليه منه التوبة ولا يحنث به أي لا تجب عليه به كفارة ثانيها: هل حلف بأنه لم يدخل أو لن يدخل، لأن هنالك فارقا ً « لم يدخل » : بين الصيغتين يترتب عليه الاختلاف في الأحكام، فقوله إنما هو « لن يدخل » : في الماضي ولا يضيره الدخول في المستقبل، وقوله في المستقبل ولا يضيره الدخول في الماضي، ثالثها: إن الدخول لإطفاء الحريق ليس هو دخول عيادة، فلا يحنث به إن أقسم أنه لن يعود صاحبة البيت والله أعلم. فيمن حدث بينه وبين أخيه شجار بسبب سيارة، فحلف أحدهما بأن لا يحرك الآخر السيارة من مكانها قائلا ً بسبيل وطلاق تحمل السيارة » : له نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه ا لمسألة؟ .« إلى الجراج الحلف بالطلاق إن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول الحالف مثلا :ً ففي هذه الحالة يقع الطلاق بوقوع ،« إن فعل كذا فامرأته طالق » المعلق عليه، وإن كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول مثلا :ً بالطلاق »ففي ذلك خلاف والراجح عدم وقوع طلاق بذلك، ومن ،« لا يفعل كذا هذا الباب ما نطق به السائل وهو قوله: بسبيل وطلاق.. إلخ فإن الراجح عدم وقوع الطلاق بوقوع المحلوف عليه، وإنما يأثم الحالف لحلفه بغير الله 8 والله أعلم. بيني وبين ابن عمي سوء تفاهم مما جعلني أحلف بالطلاق أن لا أدخل منزله، ثم بعد أربع سنوات أخبرت أن أبي قد توفي فخرجت لأشيع جنازته، ووقفت خارج منزل ابن عمي مما جعل والد زوجتي يأمر ابنته كي فتاوى ا لفراق ٢٩١ تبحث عن أحد ليقول: إنه رآني داخل منزل ابن عمي، فما الحكم في ذلك؟ ،« إن دخلت فهي طالق » : إن كان حلفك بصيغة التعليق وذلك بأن قلت فتطلق بدخولك الذي علقت عليه الطلاق، وإن كان بصيغة القسم وذلك فإن الطلاق لا يقع على الراجح، غير أنك تأثم « بالطلاق لا أدخل » بأن قلت بحلفك بغير الله، فتب إلى الله يتب عليك والله أعلم. حلفت على زوجتي بالطلاق إن دخلت منزل فلان، ثم بعد مدة طويلة أردت أن أسمح لها بذلك بسبب ظروف ملحة فهل يصح ذلك أم لا؟ إن دخلت بيت فلان » : إن كان حلفك بصيغة التعليق، وذلك بأن تقول فإنها تطلق بدخولها سواء كان ذلك برضاك أو بدون رضاك، « فهي طالقلأن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، وأنت لم تقيد في تعليقك الطلاق على دخولها ذلك البيت بكونه بغير رضاك، وإن كنت حلفت « بطلاقك لا تدخلين ذلك البيت » : بصيغة القسم وذلك بأن تكون قلت لها أو نحو هذا من القول ففيه خلاف، والراجح عدم وقوع الطلاق بمثله لأنه مجرد قسم بغير الله تأثم به وتلزمك التوبة لحرمة الحلف بغير الله، ولكن لا يقع به طلاق حتى مع الحنث، فافهم الفرق بين الصيغتين وحكميهما والله أعلم. حلفت بطلاق زوجتي أن لا أشرب الخمر، ولكن بعد مدة عدت إلى شربه فما الحكم في ذلك؟ بئس ما فعلت وساء ما صنعت، فقد حلفت بغير الله وعصيت ربك بشرب الخمر المحرمة، فبؤت بالإثم العظيم والوزر الثقيل إن لم تتب، ما الذي دعاك إلى أن تعرض العلاقة الزوجية بينك وبين زوجتك للصرم(١) من غير سبب يدعوك إلى ذلك، ويحك أما بك بقية من عقل وفضلة من رشد؟ أم أن الخمر لم تبق لعقلك باقية للتفكير؟ هذا وأما حلفك بالطلاق فإن كان بصيغة التعليق وذلك بأن تقول مثلا :ً فإنها تطلق بمجرد ،« إن فعلت كذا فزوجتي طالق » ارتكاب ذلك، وإن كان بصيغة القسم وذلك بأن تقول مثلا :ً بالطلاق لا أفعل » ففيه خلاف، والذي نأخذ به عدم وقوع الطلاق لأنه مجرد حلف بغير « كذا الله، وإنما يأثم الحالف بمجرد حلفه بغير الله للتشديد في ذلك والله أعلم. فيمن حلف بالطلاق أنه لا يصالح في أمر ما، ثم إنه اضطر إلى المصالحة فصالح فهل تطلق زوجته؟ إن كان حلفه بصيغة القسم وذلك بأن يقول مثلا :ً بطلاق زوجته »ثم صالح فإن الطلاق لا يقع على الراجح، لأن ذلك مجرد قسم « لا يصالح بغير الله يأثم به الحالف ولا تطلق امرأته، وعليه التوبة إلى ربه لأن الحلف بغير الله معصية لله ولرسوله ژ ، وإن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول مثلا :ً ثم صالح فإن الطلاق يقع بذلك والله أعلم. « إن صالح فزوجته طالق » ما قولكم في رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يزوج أحدا ً من نفس قبيلته، ثم جاءه خاطب لابنته من نفس القبيلة فرفض الرجل أن يزوجه بها، وكانت البنت موافقة عليه. فلو قالت البنت لابن عمها مر العاقد عن أمري ورضاي فهل يحصل ا لطلاق؟ الحلف بالطلاق فجور وفسوق لثبوت النهي عن الحلف بغير الله تعالى، فعلى من صدر منه التوبة إلى الله 8 ، ولا يمنع هذا الحلف أن يزوج وليته ١) للانقطاع والانفصال. ) بمن حلف أن لا يزوجه بها، فإن كان حلفه بصيغة التعليق وذلك بأن يقول: مثلا « إن زوجه بها فامرأته طالق » ً وقع الطلاق بحسب ما علق إن زوجه بها، ّ وإن كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول مثلا :ً ففي « بالطلاق لا أزوجه بها » وقوع الطلاق مع الحنث خلاف، والأصح عدم وقوعه لأنه مجرد قسم بغير الله 8 يأثم ولا يقع الطلاق والله أعلم. « بطلاق الثلاث ما تروحي بيت أهلك إلا بعد يومين » : قلت لزوجتي وفعلا ً المرأة لم تذهب إلا بعد ذلك فهل يقع الطلاق بذلك؟ بئس ما قلت، فإنك أقسمت بغير الله تعالى ومن أقسم بغير الله فقد كفر، ﴿ <;:987 ﴾ ] الإنفطار: ٦ [ ما بالك تنسى ربك فتجعل له أندادا ً ؟ فإن قسم العبد لا يجوز بغير معبوده، فاتق الله وتب إلى ربك عن جعل الشريك والند له، وأمسك عليك زوجك والله أعلم. حلف زوجي بالطلاق أنه سوف يقوم بإلغاء تأشيرة زوجة أبيه وهي هندية الجنسية خلال أربعة عشر يوما ً ، وذلك بسبب المشاكل التي تثيرها والتي خلفت خلافات بيني وبين زوجي، والآن وقد مضى أكثر من أسبوعين ولم يلغ التأشيرة فما الحكم الشرعي في حلفه؟ لا يخلو إما أن يكون بصيغة التعليق أو بصيغة القسم، فإن كان بصيغة ،« إن لم يلغ تأشيرة زوجة أبيه فأنت طالق » التعليق وذلك بأن يقول لك فالطلاق يقع في هذه الحالة بمضيء المدة التي حددها لإلغاء التأشيرة، وإن فإنه يأثم في ،« بالطلاق لألغين تأشيرتها » كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول هذه الحالة بقسمه بغير الله، ولكن لا يقع بذلك طلاق ولو لم يلغ التأشيرة على الراجح، لأنه مجرد حلف بغير الله تعالى كما لو حلف بالصيام أو الزكاة أو الحج والله أعلم. حلفت على ابني بطلاق أمه بسبب شربه للدخان فما الحكم في ذلك؟ بئس ما فعلت فأنت شر زوج وبئس العشير، وإلا فما الذي يعني الأم وطلاقها في أمر بينك وبين ولدك؟ ألا ما أجهلك بحق العلاقة الزوجية وقداستها، فتب إلى الله أولا ً مما ارتكبته، وأما حكم ذلك فيتوقف على معرفة نص العبارة التي قلتها والله ا لمستعان. فيمن حلف بالطلاق أنه لا يفعل الشيء الفلاني فهل يقع الطلاق بهذا؟ إن كان حلف بصيغة التعليق وذلك بأن يقول مثلا :ً إن فعل كذا فامرأته » فالطلاق واقع بفعله ما علقه عليه، لأن هذا من الطلاق المعلق، وإن » طالق كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول مثلا :ً ففي وقوع « بالطلاق لا أفعل كذا » طلاق امرأته إن حنث خلاف، والراجح عدم وقوعه، وإنما يأثم لحلفه بغير الله فليتب إلى ا لله 8 مما فعل فقد قال قولا ً محظورا ً ، إذ الحلف بغير الله من الكبائر وليمسك عليه زوجه وليتق الله ربه والله أعلم. حدث خلاف بيني وبين والدي فحلفت بطلاق زوجتي أن لا يبيت إخوتي في بيته، فلو أنهم رجعوا إليه رغما ً عني فهل تطلق زوجتي بذلك؟ بئس ما فعلت فما الذي يعني الزوجة من خلافك مع أبيك، وإنما جمعت بين عقوق الأب والإساءة إلى الزوجة فمثلك لا يستحق أن يزوج، ولكن يا لسوء حظ هذه المرأة التي رمت بها الأقدار إلى عصمتك وأردتها إلى كنفك، ولو كنت تعلم حقوق الأبوة وحقوق الزوجية لجأرت من هذا العمل الأرعن الذي صدر منك، فيا لك من أحمق جهول، هذا وإن كنت علقت طلاق زوجتك على مبيت إخوتك في بيت أبيك وقع الطلاق بمجرد مبيتهم عند أبيهم، أما إن كان ذلك بطريقة القسم وذلك بأن تقول مثلا :ً  فقد ارتكبت أمرا « بطلاق زوجتي لا يبيت أخوتي في بيت أبي » ً إدا بقسمك بغير الله، وهو كفر كما جاء في الحديث فعليك التوبة منه، ولكن اختلف في وقوع الطلاق بذلك مع الحنث والصحيح عدم وقوعه، وبناء على وقوعه ً إن كنت جئت بالتعليق كما ذكرنا في الصورة السابقة فلك أن تراجع زوجتك إن كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلاقين من قبل، وذلك في أثناء عدتها بعد وقوع طلاقها وذلك بأن تشهد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها والله أعلم. أنا شاب كنت متزوج ثم طلقت زوجتي منذ عدة أشهر، والآن أريد الزواج من فتاة ولكن هنالك مشكلة وهي أن في يوم من الأيام حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي السابقة وفي منزل والدي، فاضطر والدي إلى اتخاذ قرار ضد المشكلة التي حصلت وحلف بالثلاث بطلاق أمي لو تقدم معي لخطبة أي فتاة، فهل يجوز أن يأتي معي لكي يتعرف على أحد من أهل الفتاة مثل خالها وبدون التدخل في موضوع الخطبة فقط للتعارف بينهما، هل ذلك يثبت طلاق والدتي من والدي؟ بئس ما قال هذا الأرعن الهزيل البعيد عن مدارك ذوي الأحلام، فهو وإن كان متقدما ً في السن يعد طائشا ً لا حلم له ولا بصيرة في قلبه، وإنما في قلبه عمى عن الحقيقة، وقبل كل شيء الحلف بغير الله تبارك وتعالى محظور، ثم ما الذي يعني المرأة من خلاف بين والد وولده أو بين ولد ووالده أو بين أخ وأخيه أو بين الجار وجاره أو بين زوجها وأي أحد كان، فما الذي يعني المرأة حتى تقحم في هذه الخلافات وتكون عرضة للطلاق من أجلها؟ إن هذا التصرف تصرف الطائشين الذين بعدوا عن حلوم الرجال كل البعد، ولا يكون إلا من الذين في قلوبهم مرض وفي بصائرهم عمى، وهذا الحلف إما أن يكون بصيغة القسم وإما أن يكون بصيغة التعليق، فإن كان بصيغة القسم فهو حلف بغير الله والحلف بغير الله لا يصدر من مؤمن بالله، لأن الحلف نوع من التعظيم، وهذا التعظيم لا يجوز أن يكون من الإنسان إلا لربه 4 ، وقد شدد النبي ژ في الحلف بغير الله 8 ، وقد جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود ƒ لأن أحلف بالله كاذبا » قال ً أهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا ً ، فعليه التوبة إلى الله بسبب وقوع ذلك منه، وعلى القول الراجح لا يترتب عليه طلاق إن وقع المحلوف عليه وهو الخطبة لك، وأما إن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول: أنها طالق ثلاثا ً إن هو خطب لك تلك المرأة ففي هذه الحالة إن شارك في الخطبة بأي شيء ولو بالحضور إن كان هذا الحضور يعد مشاركة منه فإن امرأته التي علق طلاقها على فعل هذا الأمر تكون طالقا ً ثلاثا ً والله تعالى أعلم. رجل متزوج من امرأة وعنده أولاد منها، وأراد الزواج من امرأة أخرى  وعندما ذهب لخطبة المرأة الثانية قالت له: هل أنت متزوج من قبل. فقال: نعم تزوجت وطلقت، فقالت له: احلف بالله بذلك. فحلف الرجل على ذلك، ولكن الرجل حلف بدون قصد أو نية بالزوجة الأولى ولم يكن له النية الصادقة على طلاقها، ولم يذكر اسم زوجته الأولى ولم يحرم ولم يحلل ولم يذكر كلمة الطلاق في وجه زوجته الأولى، فما الحكم في ذلك هل تطلق زوجته الأولى منه؟ وإذا كانت تطلق فهل له أن يراجعها وماذا عليه إذا أراد أن يراجعها؟ علما ً أن الرجل نادم ويريد استرجاع زوجته ا لأولى؟ التحليل والتحريم أمرهما إلى الله، ولا دخل لأحد فيهما في طلاق ولا غيره ﴿ }|{ ~ ے ¦¥¤£¢¡ §¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ ] النحل: ١١٦ [ ومن حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل فهو كافر لا صلة له بالإسلام، وأما ما كان من هذا الرجل من الحلف بأنه طلق فإن كان قصد أنه طلق فيما مضى وهو لم يطلق فهو كاذب وعليه كفارة حنثه، وأما إن كان أوهم سامعه بأن منشئ طلاق زوجته بذلك فقد طلقت منه زوجته ولو لم يكن قاصدا ً طلاقها، لأن ثلاثا ً جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة، وإن كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلاقين من قبل فله أن يراجعها على سنن المراجعة والله أعلم. حلفت لك بالطلاق لا أعطيك شيئا » : ما قولكم فيمن قال لآخر ً مما فهل تطلق زوجته بذلك؟ « تطلبه هذا فاسق، لأن الحلف بالطلاق من شيمة الفساق، فعليه التوبة إلى الله، وبما أن حلفه بصيغة القسم لا يقع به طلاق والله أعلم. ما قولكم في شخص حلف بطلاق زوجتيه الاثنتين أنه ما يدخل منزل والده، بسبب مشكلات بينهما فهل يصح هذا الحلف وماذا يلزم ا لابن؟ بئس ما قال وساء ما صنع، فقد جمع بين معصيتين كبيرتين وهما عقوق والده بالتأكيد على قطيعته وحلفه بغير الله، مع أن الحلف بغير الله كفر، لما فيه من تعظيم غير الله تعظيما ً لا يليق إلا بالله، فما أخسر صفقته وأعظم خيبته، ويله إن لم يتب إلى الله نادما ً مما اقترف، ويصلح بينه وبين ربه وبينه وبين والده، هذا وأما طلاق زوجتيه بحلفه فمرده إلى ما يأتي من التفصيل، ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون حلفه بصيغة التعليق وإما أن يكون إن دخل بيت أبيه » : بصيغة القسم، فإن كان بصيغة التعليق وذلك بأن يقول فإن الطلاق يقع بمجرد دخوله بيت أبيه، وإن لم يدخل .« فامرأتاه طالقتان فلا طلاق، وهذه عاقبة الحماقة والجهل وسوء التصرف، فهو إما أن يظل قاطعا ً أباه بما قاله محروما ً من بره، وإما أن يخسر زوجتيه وتنقطع صلته بهما، وليت شعري ما جرمهما. فإنهما لم ترتكبا شيئا ً فتستحقا هذا الجزاء، فقيل .« بالطلاق لا يدخل بيت أبيه » : وإذا كان بصيغة القسم وذلك بأن يقول حكمه كسابقه، والصحيح أن لا يقع به الطلاق لأنه مجرد قسم بغير الله يبوء المقسم به بأوزار الذنوب إن لم يتب، ولكن لا طلاق به ولا يمين تنعقد به والله أعلم. فيمن حلف بطلاق زوجته أن يعمل عملا، ً وكان ذلك العمل محرما ً بحكم الكتاب والسنة، ولما راجعه صوابه علم أن العمل من المحرمات شرعا ً فامتنع من عمله ولم يقدم عليه، فماذا عليه في أمر زوجته والحالة هذه؟ ليس له أن يقدم على محرم وينبغي النظر في أمر زوجته، لاختلاف الحكم باختلاف لفظه، فإن كان لفظه لا تعليق فيه، وإنما هو مجرد قسم بالطلاق ففي وقوع الطلاق بالحنث خلاف شرحناه لك في جوابنا الأول، أما إن قال إن لم يفعل ذلك الأمر فامرأته طالق طلقت من حينها، إن كان ما علق على تركه الطلاق من المحرمات فإن القصد عليها من الموبقات والله أعلم. :¥Ó£dG ≈∏Y √GôcE’G ما حكم طلاق المكره وما يترتب عليه؟ اختلف أئمة المسلمين وعلماؤهم منذ الرعيل الأول في وقوع طلاق المكره، والذي تقتضيه الأدلة عدم وقوعه فيما بين المكره وبين ربه وفيما بينه وبين الناس إن ثبت الإكراه والله ﴿ BC D E F G ﴾ ] غافر: ١٩ [ وإليك نبذة مما دونه علماء المسلمين في ذلك: وطلاق المكره :« المحلى » قال العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه غير لازم له، وقد اختلف الناس في هذا، فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو ضربته » : قال عمر بن الخطاب ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة ،« أو أوثقته أن رجلا » : الجمحي حدثني أبي ً تدلى بحبل ليشتار عسلا ً فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني فناشدها الله فأبت فطلقها فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال عمر: ارجع إلى امرأتك فإنه هذا ليس أن » : وعن عبد الرحمن بن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ،« بطلاق ومن طريق سفيان بن عيينة ،« علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ً : ومن طريق الحجاج بن المنهال ،« ليس بشيء » نا هشيم نا عبيد ا لله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدني عن ابن عباس ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن ،« ليس لمكره ولا لمضطر طلاق » : قال أنه كان لا يرى « المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس طلاق المكره شيئا ً وصح عن الحسن البصري طلاق المكره لا يجوز، وهو ،«  أحد قولي عمر بن عبد العزيز، وصح أيضا ً عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء جابر بن زيد، وعن ا لحجاج بن المنهال نبأنا عوانة عن المغيرة عن إبراهيم وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن ،« الطلاق ما عني به الطلاق » : قال حي والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم وأحد قولي ا لشافعي. • وروي خلاف ذلك عن عمر كما روينا عن سعيد بن منصور نا فرج ابن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلت سيفا ً فوضعته على بطن زوجها وقالت والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا ً ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها، وعن ابن عمر روينا عنه أنه سأله رجل فقال له: إنه وطئ فلان على رجلي حتى أطلق امرأتي فطلقتها فكره له الرجوع إليها، وهذا يخرج على أنه لم ير ذلك إكراها ً ، وروي أيضا ً كل الطلاق » : عن عمر بن عبد العزيز وروينا عن علي بن أبي طالب وقد روينا عنه قبل إبطال طلاق المكره، وروي ،« جائز إلا طلاق المعتوه أيضا ً عن إبراهيم وصح عن أبي قلابة والزهري وقتادة وسعيد بن جبير وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه. • وقول ثالث: وهو أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه وأن أكرهه السلطان لزمه ورويناه عن ا لشعبي. • وقول رابع: روينا عن إبراهيم أنه قال إن أكره ظلما ً على الطلاق فورك إلى شيء آخر لم يلزمه، فإن لم يورك لزمه، ولا ينتفع الظالم بالتوريك، وهو أحد قولي سفيان ا.ه كلامه. وقال الإمام ضياء الدين ا لثميني ƒ المختار عندنا أنه لا يلزم » : في النيل مقهورا ً ومكرها ً طلاق، لقوله ‰ وفي ،« ليس على مقهور عقد ولا عهد » .« مغصوب » : أو قال « لا طلاق على مغلوب » : رواية وفي ديوان الأشياخ رحمهم الله : طلاق الإجبار منها أو من غيرها ليس شيء، وعلى هذا درج ا لقطب 5 في شرح النيل، ولهذا الرأي الوجيه الذي قال به جم غفير من ا لصحابة @ والتابعين ومن بعدهم أدلة كافية في ترجيحه على غيره من ا لآراء: منها: عدم ترتب شيء من الأحكام على المكره إن اضطر إلى قول شيء يتنافى مع قواعد الإيمان ولو نطق بالشرك، لاستثناء الكتاب له في قوله عز من قائل: ﴿ ST U V W X ﴾ ] النحل: ١٠٦ [ ، وليس تطليق الزوجة أعظم من قول الشرك الذي يترتب عليه في حكم الظاهر الخروج من الملة وإباحة سفك الدم وما يتبعه من الأحكام الخطيرة التي لا تدرأ عنه لولا ثبوت الإكراه، هذا وقد ثبت من طريق عائشة # إن الله وضع عن أمتي الخطأ » : عنه عليه أفضل الصلاة والسلام « والنسيان وما استكرهوا عليه(١) والطلاق مندرج تحت هذا الحكم لعموم الحديث. « لا طلاق في إ غلاق » ومنها ما جاء في السنن عنه ژ(٢) وهو وإن اختلف العلماء في معناه اختلافا ً كثيرا ً ، فلا مانع من الاستدلال به على عدم وقوع ِ طلاق المكره، لشمول لفظة الإغلاق له، على أن ا لقطب 5 صوب حمله على معنى الإكراه وحسبنا أن هذا الرأي قال به من أجلة الصحابة والتابعين من تقدم ذكره، وركن إليه ا لجمهور. أما أدلة من خالفه فهي لم تسلم من الطعن، إما في صحتها، وإما في وجه الاستدلال بها، ومن هذه ا لأدلة: ١) رواه ابن ماجه. ) .« لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » ٢) رواه أحمد والبخاري وأبو داود بلفظ ) ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة ƒ ثلاث جدهن جد وهزلهن » « جد النكاح والطلاق والرجعة(١) . وأجيب بأن المكره غير هازل، ولو سلم أنه هازل فهو مخصوص من هذا العموم بحديث الإكراه، على أن ابن حزم لم يسلم لصحة هذه الرواية، إنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن :« المحلى » فقد قال في أدرك، وهو منكر الحديث، لأن قوما ً قالوا: عن عبد الرحمن بن حبيب، وقوما ً قالوا: حبيب بن عبد الرحمن وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته، ثم تعرض لروايات نظيرة لها في هذا المعنى عن أبي بردة والحسن وأعلها جميعا ً ، منها ما أعله بالإرسال، ومنها ما أعله بالانقطاع الفاحش، ومنها ما أعله بوجود من ذكر بالكذب في إسناده، وهي مع هذا كله لم تتعرض لذكر ا لإكراه. ومن أدلتهم: ما رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث صفوان بن عمرو الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله ژ أن رجلا ً جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له: طلقني أو لأذبحنك. فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها ثلاثا ً لا قول له » : ، فذكر ذلك للنبي ژ فقال .« في ا لطلاق وأجيب بأن الحديث لا يصلح للاستدلال، لأن صفوان الراوي ضعيف منكر الحديث، وقد رواه عنه ا لغافري بن جبلة وصفه ابن القيم باللين، وقال عنه ابن حزم مغموز، ورواه عن العازي بقية وهو موصوف بالضعف والتدليس. ومنها: رواية عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس ^ عن ١) رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود. ) « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله » : النبي ژ أنه قال(١) . وأجيب بأن عطاء بن عجلان مذكور بالكذب فلا تقوم بروايته حجة، وأيضا ً فإن المحتجين به وهم الحنفية قد خالفوا بهذا الاحتجاج أصلهم في ترك العمل بالروايات إن خالفها رواتها من الصحابة @ ، فإن الحديث من رواية ابن عباس ^ ، والثابت عنه إبطال طلاق المكره، فما بالهم هنا أخذوا بروايته وعدلوا عن رأيه. أما من فرق بين إكراه السلطان وغيره فلعله يبني مذهبه على اعتبار إكراه السلطان حكما ً منه يجب امتثاله، غير أنه من المعلوم أن الأحكام لا عبرة بها ممن صدرت إلا إذا كانت مبنية على قواعد الشرع مستمدة من حكم الله وحكم رسوله الأمين ژ ، وقد صح في الحديث عنه عليه أفضل الصلاة من عمل عملا » والسلام ً .« ليس عليه أمرنا فهو رد أما من فرق بين أن يورك المكره أو لا يورك فالظاهر أنه بنى رأيه على رعاية المقاصد، عملا ً إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما » بقوله ژ غير أن أدلة القول الأول لم تفرق وهي أقوى من هذا ا لاستظهار. « نوى هذا واختلف في حد الإكراه فروي عن الإمام مالك اعتبار خوفه على نفسه أو ولده أو ماله وبذلك قال أكثر أصحابه، وقال ا لقطب 5 ليس الرجل أمينا » : واختلف في حد الإكراه فقال عمر ً على نفسه إن أوجع وقال شريح: إن القيد كره والوعيد كره والسجن كره، وقال ،« أو ضرب بعض: إن خاف قتلا ً أو قيدا ً أو ضربا ً فإنه يعذر ولا يلزمه الطلاق وليس بعد الإيعاد إلا ا لفعل. ١) رواه الترمذي باب ما جاء في طلاق ا لمعتوه. ) هذا ما حضرني من الجواب على هذا السؤال النفيس، ومن الله استمد العون على قول الحق والعمل به، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي مما جعلها تهجم علي وتمسكني ّ من الرقبة بإحدى يديها ومسكت بالأخرى الخصيتين حتى شارفت على الهلاك، فلم أجد منها فكاكا ً غير أن أطلقها بالثلاث. فهل تطلق مني على هذه ا لحالة؟ إن كنت لم تجد لنفسك فكاكا ً من قبضتها المهلكة إلا بقول ذلك فطلاق المكره غير واقع، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم. ما قولكم فيمن هدده أبوه بالسلاح إن لم يطلق زوجته فطلقها فهل يقع طلاقه بذلك؟ إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد أي الزوج أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة والله أعلم. فيمن أكرهه والداه على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه، فهل يقع طلاقه في هذه ا لحالة؟ بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة والله ا علم. :»YƒdG óbÉah ∫RÉ¡dG ¥ÓW دون أن يقصد ذلك، وإنما « مطلقنها » : رجل سأله صاحبه عن زوجته فقال قالها دون أن يدرك ما يترتب على اللفظ، وقد مضى على هذه القضية أعوام طويلة، والرجل يسأل عما يلزمه في ذلك؟ فإن كان ،« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة » طلقها من قبل ولم يكن قصد إنشاء طلاق آخر حمل على الطلاق الأول وإلا طلقت، هذا إن تعمد النطق بهذه الكلمة وإن كانت انفلتت منه بدون قصد النطق بها فلا عبرة بها ولا يقع بها طلاق والله أعلم. على سبيل المزاح، « طالق » : امرأة تقول إن زوجها اتصل بها وقال لها والرجل ينكر أنه قال ذلك، وإنما اتصل بها ليبارك لها بالزواج لا غير فما الحكم في ذلك؟ فقد وقع عليها الطلاق ولو كان ذلك مجرد ،« أنت طالق » : إن كان قال لها مزاح، وإن كان لم يقل ذلك فلا طلاق، وإن اختلفا بحيث ادعت عليه وأنكر فالقول قوله مع يمينه والله ا علم. فيمن تزوج بامرأة، وقبل الدخول بها خطب امرأة أخرى فسألوه عن زوجته الأولى فأخبرهم بأنه طلقها علما ً أنه لم يطلقها، وإنما قال ذلك لأجل أن يوافقوا على تزويجه فهل تطلق زوجته بذلك؟ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح » جاء في الحديث عن النبي ژ « والطلاق والرجعة(١) يقع به الطلاق والله « إنه طلقها » أو .« إنها طالق » : فقوله ١) رواه الترمذي والسيوطي في الجامع ا لصغير. ) المستعان، وبما أنه طلقها قبل الدخول فعليه لها نصف ما اتفقا عليه من الصداق عاجله وآجله إلا إن عفت فأسقطته أو عفا فأتمه والله ا علم. ما قولكم فيمن طلق زوجته الطلاق الثالث وهو سكران، وقد كانت المرأة حاملا ً ثم وضعت حملها، والآن يريد الرجل مراجعتها فهل له ذلك؟ أما إن كان الطلاق الثالث واقعا ً فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ولكن إن كان عندما طلق فاقدا ً وعيه بحيث لم يع أنه طلق امرأته، فقيل: إن طلاقه غير ثابت لأنه لا يثبت حله في هذه الحالة كما لا يثبت عقده، وعليه فلينظر في أمرهما فإن كان يدعي هو كذلك وصدقته المرأة في ذلك فهي زوجته، بناء على هذا القول وهو الراجح والله أعلم. تشاجر أخوان فحلف أحدهما بطلاق زوجته إن دخلت بيت أخيه، وكان فاقد العقل ثم ندم على ذلك وتاب وتصالح مع أخيه، فهل يبقى عليه شيء مع زوجته؟ لا أدري معنى قولك فاقد العقل، فإن كان مجنونا ً فلا عبرة بحله ولا عقده، وإن لم يكن مجنونا ً فطلاقه ماض، وبمجرد دخولها بيت أخيه تطلق ولا يجدي رضاه شيئا ً والله أعلم. رجل تنتابه حالة من الجنون وأصبح يكثر من ترديده كلمة الطلاق في حال صحوه وفي حال جنونه، والزوجة لا تستطيع أن تحدد حالته في حال الطلاق، ولها منه عدة أولاد ما زالوا صغارا ً فهل يقع طلاقه أم لا؟ إن طلقها في حال وعيه فطلاقه ماض، وإن طلقها في حال جنونه فهو غير ماض، وهو الذي يستطيع في حال صحوه تحديد ما إذا كان ذلك في حالة وعي أو عدمه، ولا فرق في هذا الحكم بين صاحب الأطفال وغيرهم قل ّ وا أو كثروا والله أعلم. رجل وقع عليه حادث فأصيب في رأسه مما أثر في عقله، ثم بعد ذلك قام بتطليق زوجته فهل يقع طلاقه أم لا؟ وهل يحق للزوجة أن تبقى في بيته بعد تطليقها؟ إن كان طلق وهو فاقد الوعي فطلاقه غير ماض، وإن كان واعيا ً فهو ماض، وسكنى المرأة في بيته حق لها إن كان طلاقه غير ماض وعليها أن تؤدي حقوقه، والعكس في العكس والله أعلم. طلقت زوجتي بالثلاث وكنت في حالة غضب شديد فقدت فيه السيطرة على أعصابي وفقدت خلاله وعيي، وأقسم بالله إنني كنت في حالة لا أدري ما أقول فيها؟ إن ثبت أنك كنت فاقدا ً لوعيك فطلاق من لم يكن ذا وعي بما يقول غير واقع والله أعلم. قلت لامرأتي طالق من غير أن أقصد تطليقها، ولم أذكر اسمها ولا حللت ولا حرمت فما قولكم فيما قلت؟ فالطلاق ماض ،« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة » ولو لم تقصده ما دمت تلفظت به ووجهت الخطاب إليها ولو لم تذكر اسمها، وأما قولك: لا حللت ولا حرمت فما هو إلا دليل على جهلك المركب، فهل الطلاق يتوقف على التحليل والتحريم ومن أخبرك بهذا؟ ألا تدري أن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كفر، وأن التحليل والتحريم ليسا من شأن العبد وإنما هما من شأن الله سبحانه ﴿ {| } ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ ] النحل: ١١٦ [ فاتق الله ودع عنك التلاعب بدين الله والله أعلم. فيمن أراد أن يخطب امرأة وسألته عن زوجته الأولى فقال لها: طلقتها، وهو لم يطلقها ولم ينو بذلك طلاقها، يقصد بذلك عدم معارضة المرأة الثانية على الزواج به فهل تطلق زوجته بذلك؟ نعم تطلق بذلك امرأته، فإن ثلاثا ً جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة والله أعلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح » جاء في الحديث الشريف فهل لو سألت امرأة زوجها عن صيغة الطلاق بقصد « والطلاق والعتاق طالق » التعلم فقال: الطلاق أن يقول أنت فلانة بنت فلان اسم زوجته فهل يساق ذلك مساق الجد وتطلق منه زوجته بلفظه هذا؟ « بالثلاث إن كان كلامه سيق مساق تعليمها بصيغة الطلاق لم تطلق، ولكنه كلام فيه مخاطرة، والعاقل لا يحوم حول الريب ولا يرعى حول الحمى، على أنت طالق ثلاثا » : أن قوله: إن الطلاق هو أن يقول لامرأته ً « خطأ محض إذ لا داعي لكلمة ثلاثا ً فإنه طلاق بدعي، وإنما طلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يباشرها فيه، فالعجب من الناس لا يعرفون الطلاق إلا ّ من طريق البدعة سعيا ً منهم إلى تضييق ما وسع الله عليهم وإغلاق ما فتحه لهم، ولو كان طلاق الثلاث مشروعا ً ومحبوبا ً إلى الله لقل فاعلوه، ولكن بما إنه بدعة مخالفة لشرع الله وهو بغيض إلى الله تهافت الناس إليه، حتى إنه ليندر أن يقع طلاق بغير الثلاث لأن نفوس الناس مشغوفة بالمحظور والله المستعان. طلقت زوجتي وأنا في حالة نفسية صعبة، حتى أنني بعد وقوع الطلاق فقدت الوعي وحملت إلى المستشفى، ولا أذكر الطلاق إلا أنني كنت أكرر لفظ الطلاق بدون قصد، وأخبرت بعد ذلك أنني نطقت بكلمة: مائة تطليقة، غير أنني لا أذكر ذلك أبدا ً فما حكم هذا ا لطلاق؟ من غير قصد إنشاء طلاق جديد في كل « طالق » : إن كنت كررت كلمة مرة، وأفلتت منك لفظة مائة تطليقة من غير قصد فهي طلقة واحدة والله اعلم. دخل زوجي البيت وهو سكران فقال: إذا خرجت من باب الشقة فاعتبري نفسك طالق، وبسبب الخوف الذي أصابني اضطررت أن أخرج إلى بيت أهلي وبعد الأخذ والرد في القضية رجعت إلى بيت زوجي باعتبار إن الطلاق حصل وهو سكران فلا يثبت، وبعد مدة من هذه القضية اعترف زوجي أمامي بأن الطلاق الذي حصل كان وهو واع فما الحكم في هذه ا لقضية؟ بما أنه اعترف أنه كان واعيا ً عندما نطق بطلاقك المعلق فالطلاق واقع لوقوع المعلق عليه، وبقاؤك عنده بدون رجعة يعد زنا وتحرمين عليه به والله أعلم. فيمن طلق زوجته طلاقا ً واحدا ً فراجعها، ثم طلقها ثلاث تطليقات متتاليات ولكنه كان في حالة سكر، غير أنه لما صحا من سكره اعترف أنه طلقها، فهل له مراجعتها إن أراد ذلك؟ إن كان طلقها ثلاثا ً وقد كان طلقها واحدة من قبل بانت باثنتين بعد الواحدة السابقة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله ا علم. رجل طلق زوجته بالثلاث وكان في حالة غضب شديد وفقدان الشعور بسبب شدة الغضب فهل يقع طلاقه أو لا؟ إن كان واعيا ً لما صدر منه فطلاقه ماض، وتبين منه بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان لم يع قط وإنما علم به من إخبار غيره به فلا يقع طلاقه والله أعلم. :∑ô°ûªdG ¥ÓW إذا طلق المشرك زوجته طلقة أو طلقتين أو ثلاثا ً ثم أسلما، فهل يهدم  إسلامه طلاقه فيستأنف الطلاق من جديد، أم يحسب عليه، فإن كان طلقها واحدة بقيت عنده بطلقتين وإن كان طلقها طلقتين بقيت معه بطلقة واحدة، وإن كان طلقها ثلاثا ً حرمت عليه حتى تنكح زوجا ً غيره. نرجو من سماحتكم بسط القول في هذه المسألة إذ لم نجد فيها جوابا ً موسعا ً عند أصحابنا، حتى أن الشيخ السالمي 5 ذكر في جوابه للشيخ المالكي أنه لم يجد هذه المسألة في الأثر إذ قال: إن الجواب بابه قد أغلقا ولم أجده أثرا ً منمقا نعم سأل شيخنا العلا مة أبو مالك إمامنا نور الدين السالمي رحمهما الله عن ذلك فكان من جوابه له: إن الجواب بابه قد أغلقا ولم أجده أثرا ً منمقا لكنني أقول فانظر مشفقا خوف الخطا وحققن ودققا التوب جب للذي قد سبقا ولو يكون مائة قد طلقا فإن ذا الخطاب ما تعلقا عليه ما دام بشرك علقا فحال من عن شركه قد عتقا كحال من عن أمه قد فرقا يغفر عنه كل شي سبقا فاحكم عليه بابتداء مطلقا في آية الكتاب عفو أطلقا والقيد يحتاج له من فرقا واستأنفوا الطلاق من قد طلقا أو لم يطلق من مضى موفقا فذا دليل يدخل ا لمطلقا حيث الخطاب لم يكن تعلقا وأنت ترى أن الإمام 5 أجاب نظرا ً وأبان أنه لم يجد القول في المسألة عن أحد، وكان من اجتهاده أنه لا عبرة بما كان إبان شركه من الطلاق، لأن الإسلام جب لما قبله، وقد قال تعالى: ﴿ vuts z y x w{ | ﴾ ] الأنفال: ٣٨ [ ، وجعل إطلاق الآية للعفو شاملا ً للطلاق وعليه ينهدم بالإسلام ما سبق من طلاق في حال الشرك سواء طلق ً واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ً ، ويستأنف ثلاث طلقات من جديد، والخلاف في المسألة مشهور، وبما قاله الإمام قال عبد الرحمن ابن عوف ƒ من الصحابة وبهذا ،« ليس طلاقك في الشرك بشيء » كما رواه عنه قتادة، إذ قال لسائله كان يفتي قتادة، وقال به الحسن وربيعة، و هو قول مالك وأبي سليمان وأصحابهما، وأيده ابن حزم مستدلا ً له بقول الله تعالى: ﴿ A @ ? EDCB ﴾ ] الطلاق: ١ [ من عمل عملا » ، وبقول ا لنبي ژ ً ليس عليه « أمرنا فهو رد(١) ، قال: فصح بهذين النصين أن كل من عمل بخلاف ما أمر الله 8 به أو رسوله ژ فهو باطل لا يعتد به، ولا شك في أن الكافر مأمور بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ملزم ذلك، متوعد على تركه بالخلود بين أطباق النيران، فكل كلام قاله وقد ترك الشهادة المذكورة فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه فهو غير معتد. ١) رواه الربيع والبخاري ومسلم وأحمد وآخرون. ) ثم قال: فإن قيل: فمن أين أجزتم سائر عقوده التي ذكرتم، قلنا أما النكاح فلأن رسول الله ژ أقر نكاح أهل الشرك وأبقاهم بعد إسلامهم عليه، وأما بيعه وابتياعه، فلأن رسول الله ژ كان يعامل تجار الكفار، ومات ! ودرعه مرهونة عند يهودي في أصواع من الشعير، وأما مؤاجرته، استأجر ابن أرقط ليدل به إلى المدينة وهو كافر، وعامل يهود خيبر على عمل أرضها وشجرها بنصف ما يخرج ا لله 8 من ذلك. وأما هبته وصدقته وعتقه، فلقول حكيم بن حزام: يا رسول الله أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة. فقال له رسول الله ژ « أسلمت على ما أسلفت من خير »(١) ، فسمى ! كل ذلك خيرا ً ، وأخبر أنه معتد به، فبقى الطلاق لم يأت بإمضائه نص فثبت على أصله المتقدم. فإن قيل فقد قال الله تعالى: ﴿ ª« ¬ ® ¯ ° ﴾ ] المائدة: ٤٩ [ ، قلنا نعم، وهذا الذي حكمنا به بينهم هو مما أنزل الله تعالى كما ذكرنا. ا.ه كلامه، ومدار احتجاجه كما ترى على عدم الاعتداد بتصرف ا لمشرك. وذهب إلى أنه يعتد بطلاقه في الجاهلية أي قبل إسلامه كما يعتد به في الإسلام في جميع أحكامه عطاء وعمرو بن دينار وفراس الهمداني والزهري والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، وتوقف في ذلك عمر بن الخطاب ƒ فقد روى عنه قتادة أنه سأله رجل طلق امرأته طلقتين في الجاهلية وطلقة في .« لا آمرك ولا أنهاك » الإسلام فقال له والخلاف في المسألة مشهور في كتب المذهب كما في المصنف وغيره من كتب أصحابنا، والقول باعتبار طلاقه هو قول ابن محبوب ١) رواه مسلم وأحمد ابن حنبل والبيهقي وآخرون. ) رحمهما الله ، والقول الفصل هو الاعتداد بطلاقه قبل إسلامه وإجراء جميع الأحكام التي تجري على طلاق المسلم عليه، كما يعتد بجميع عقوده من نكاح وبيع وإجارة وغيرها، وما احتج به الإمام السالمي عفا الله عنا وعنه لا أراه وجيها ً في هذا المقام، فإن جب الإسلام لما قبله وعفو الله تعالى عما سلف من الذين كفروا إن ينتهوا، إنما هو في الأمور التكليفية من فعل المناهي وارتكاب المحارم وترك الأوامر، ولا يدخل فيه ما كان راجعا ً إلى خطاب الوضع كالنكاح والطلاق، وإلا لساغ لرجل تزوج في شركه امرأة أن يتزوج في الإسلام أصولها وفروعها، كما يترتب عليه أ يضا ً أن لا يلتفت في الإسلام إلى ما كان قبله من رضاع وغيره من أنواع أسباب تحريم الزواج، وأنى ذلك والأحاديث ترده، كما يقتضي إطلاق ذلك جواز أن يتزوج الرجل في الإسلام من تزوجها أبوه أو ابنه قبل الإسلام ولا يقول ذلك قائل، وبهذا يتضح لك عدم وجاهة ذلك الاستدلال، والتفرقة بين النكاح والطلاق في ذلك لا أعرف وجهها. وأما استدلال ابن حزم بالآية والحديث لما ذهب إليه فقد أبعد فيه النجعة، إذ لا دليل فيهما من قريب أو بعيد على صحة قوله، فدلالة الآية الكريمة لا تعدو وعيد من تعدى حدود الله، ولا إشارة فيها إلى طلاق المشرك، بل سياقها ليس في الشرك إ طلاقا ً وإنما هو في إخراج المطلقة وخروجها من بيتها بعد الأمر بطلاق المرأة لعدتها ونصها ﴿ # " ! 0/.-,+*) ('&%$ @?>= <;:987654 3 21 NMLKJIHGFEDCBA ﴾ ] الطلاق: ١ [ فأي علاقة بينها وبين ما ذهب إليه من إلغاء طلاق المشرك وعدم الاعتداد به؟ إن هذه كبوة لا تليق بصغار الطلبة فكيف بالعلماء ا لمحققين. وأما الحديث فغاية ما يدل عليه أن العمل المخالف لتعاليم الإسلام وأوامر ا لنبي ! لا اعتداد به في موازين الحق، ومن الوضوح بمكان أنه لا يعني طلاق المشرك من قريب ولا من بعيد، وما تفريق ابن حزم بين طلاقه وعقوده وسائر أحكام معاملاته إلا ّ كالتفرقة بين الضأن والمعز في أحكام الزكاة وبين الذهب والفضة في أحكامها وأحكام الربا، وما هو إلا ّ تفريق بين الشيء ونفسه فكفى بذلك دليلا ً على ضعف استدلاله، والخلاصة: أن القول الصحيح أن ما كان من طلاق المشرك إبان شركه معدود في الطلاق الذي يبينها منه فلو طلق تطليقتين في الشرك وواحدة في الإسلام أو العكس لكانت ثلاثا ً تحرم عليه المطلقة إثرها حتى تنكح زوجا ً غيره والله أعلم. :¥Ó£dG äÉjÉæc حدث خلاف بيني وبين أخت زوجتي مما جعلني أمنع زوجتي عن إذا دخلت منزل أختك فاعتبري ما بيني وبينك » : دخول بيتها وقلت لها ؟« منتهي هذه كناية لطلاق معلق على دخولها بيت أختها، فإن دخلت وكنت قاصدا ً بذلك الطلاق طلقت وكان لك الحق في مراجعتها بإشهاد شاهدين على الرجعة وذلك في أثناء عدتها، إلا إن كان هذا الطلاق مسبوقا ً بطلاقين من قبل والله أعلم. فهل تطلق زوجته بذلك؟ « طلاق. طلاق. طلاق » : رجل قال لزوجته وحدها لا تفيد شيئا « طلاق » كلمة ً يمكن اعتماده، لذلك أرى أي طالق « أنت طلاق » الرجوع إلى قصد المتكلم بها، فإن أراد بها من باب إقامة المصدر مقام اسم الفاعل فطلاقها واقع، وتكراره يعود أيضا ً إلى قصده، فإن أراد به التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في المرة الثانية فيتكرر الطلاق كذلك، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة وإلا فلا، وإن لم يقصد بقوله هذا طلاقا ً فليس هو بطلاق والله ا علم. ؟« إذا ذهبت إلى منزل فلانة بطلاق » : ما قولكم فيمن قال لزوجته هذا كلام غير تام إلا بضرب من التأويل، وهو إن فعلت كذا فعلته مصحوبا ً بطلاق، فتكون الباء للمصاحبة، فإن كان هذا مراده عندما قاله لزوجته وقع الطلاق إن فعلته والله أعلم. « إن زوجتي حرام. حرام. حرام » : ثم قال لأبيه .« مطلقة » : فيمن قال لزوجته فما الحكم في ذلك؟ إن قصد بالتحريم طلاقا ً جديدا ً فهو حسب قصده، وإن أراد بالتكرار تأسيس الطلاق في كل مرة طلقت ثلاثا ً ، وإن لم يقصد ذلك ولم تكن له نية بالتحريم فعليه كفارة يمين مع التوبة، ولا تطلق إلا تلك الطلقة والله أعلم. رجل طلق زوجته طلقتين وقد وصلت القضية إلى القاضي، فحلف مالك رجعة في » : الرجل أنه لم يطلقها، وبعد أربعة أشهر قال لها كررها ثلاث مرات. علما ،« بيتي ً بأن له منها طفلة فكم يحدد النفقة لهذه ا لطفلة؟ إن كان مراده بقوله هذا إنشاء طلاق طلقت منه طلقة ثالثة، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وإن كان لم يرد به الطلاق فهي غير طالق، هذا على ثبوت الطلقتين ووجود رجعة بعدهما ومع الحكم بعدم ثبوتهما فهذه تعد الطلقة الأولى إن قصد بقوله الطلاق وعليه في كلا الحالين الإنفاق على ابنته، وإن لم يتفق الطرفان على قدر الإنفاق رد ذلك إلى القضاء الشرعي والله ا لموفق. إذا ذهبت إلى بيت » وقع طلاق بيني وبين زوجتي فقلت لها في حالة غضب فذهبت المرأة فهل يقع طلاق بهذا ا للفظ؟ « أهلك فأنت طايحة من رقبتي هذا القول من كنايات الطلاق، فإن كنت قصدت به الطلاق وقع طلاقها بذهابها إلى بيت أهلها، لأن النية هي المعتبرة في الكناية والله أعلم. زوجي رجل كبير في السن وهو طريح الفراش، وفي يوم من الأيام قام من فراشه مغضبا ً أبعدي عني أنت حرام » : دون أن يثيره أحد فقال لي فهل أكون بذلك .« علي أن تكوني زوجتي في الدنيا إلى يوم القيامة ّ طالق منه؟ مرد ذلك إلى نيته، فإن قصد بقوله هذا الطلاق فهو طلاق، إن أراد به واحدة فواحدة وإن أراد به ثلاثا ً فثلاث، وإن لم يرد به طلاقا ً فعليه كفارة يمين مع التوبة والله أعلم. والله العظيم إذا خرجت من بيتي من غير » ما قولكم فيمن قال لزوجته ثم خرجت هي وأخو زوجها بحثا « إذن مني لن تكوني زوجتي ً عن ابنها المفقود، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟ إن كان قصده بذلك أنها تطلق منه فهي طالق، وإن لم يكن قصده ذلك وإنما قصده التوعد بالطلاق فإن لم يطلقها حنث ولكنها لا تطلق، وإنما تلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم. ما أريدك وأنت مفارقة وحرام علي » : قلت لزوجتي .« علما ً أنه سبق لي أن ّ طلقتها طلقة واحدة فهل يجوز لي مراجعتها؟ طلقة ثالثة بانت بها، ولم تحل لك « أنت حرام » : إن كنت قصدت بقولك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كنت لم تقصد ذلك وإنما أرسلت الكلمة هكذا جاز لك أن تراجعها مع كفارة يمين بسبب تحريمها والتوبة إلى الله والله أعلم. واحد » : رجل غضب على زوجته فذهب بها إلى بيت أهلها وقال لها اثنان ثلاثة أنت حرمت علي .« والآن يسأل: هل تطلق زوجته بهذا ا للفظ؟ ّ قوله واحد واثنان وثلاثة ليس بطلاق إن لم يصحب ذلك ما يدل على الطلاق من قريب ولا من بعيد، وإنما قوله حرمت فإن قصد به الطلاق فهو طلاق وإن قصد به الظهار فكذلك، وإن لم يقصدهما فعليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله لتحريمه ما أحل الله والله أعلم. أنت حرمت علي » فيمن قال لزوجته فهل « مطلقة » : ثم بعد ذلك قال لها ،« ّ يصح له مراجعتها؟ فإن قصد به الطلاق فهي طلقة واحدة، وقوله ،« حرمت علي » : أما قوله ّّ طلقة ثانية إن قصد به إنشاء طلاق آخر، وإن قصد به « مطلقة » : من بعد تفسير التحريم فتخرج بطلقة واحدة مع وجوب كفارة اليمين والتوبة لتحريمه ما أحل الله، وعلى غير الوجه الأول تكون طلقة واحدة وتحل له مراجعتها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل، وأما على الوجه الأول فتطلق طلقتين وتحل مراجعتها إن كان لم يطلقها قط من قبل والله أعلم. « إنني لا أريدك لي زوجة » : حدث شجار بيني وبين زوجتي فقلت لها علما ً أنني سبق وأن طلقتها طلقتين؟ فهو من كنايات الطلاق، فإن أردت به « لا أريدك زوجة لي » : أما قولك الطلاق وقع وبانت منك بالطلقة الأخيرة بعد التطليقتين السابقتين ولم تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، ثم تخرج منه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل لك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وإن كنت لم تقصد به الطلاق لم يقع الطلاق وهي لا تزال في عصمتك والله أعلم. « إذا لم تذهبي إلى بيت أهلك يوم السبت تكوني محرمة » : قلت لزوجتي فلم تتمكن من الذهاب في ذلك اليوم فما حكم ذلك؟ ليس لأحد أن يحرم شيئا ً مما أحله الله، لأن ذلك مخالفة صريحة لأمر الله، قال تعالى: ﴿ }|{ ~ ے ¥¤£¢¡ ¦§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ ] النحل: ١١٦ [ ، ولا يخلو إما أن تقصد بالتحريم الطلاق أو الظهار أو لا تقصد أحدا ً منهما، فإن قصدت به أحدهما فكما قصدت، وإن لم تقصدهما فعليك التوبة إلى الله مما قلته، وعليك أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وأمسك عليك زوجك واتق الله ربك والله أعلم. ويقصد بذلك « محرمنش من الجمعة إلى الجمعة » : فيمن قال لزوجته الوقاع، وقد واقع زوجته أثناء ذلك قبل أن يسأل عن الحكم، فما قولكم في ذلك؟ إن كان قصد بذلك ظهارا ً أو طلاقا ً فذلك كما قصد، وإن لم يقصدهما فعليه التوبة من تحريمه ما أحل ّ الله، وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وإن واقعها قبل أن يكفر مع عدم قصد الظهار أو الطلاق فلا إثم عليه، وإن امتنع عن المواقعة إلى أن مضت أربعة أشهر عمدا ً خرجت منه بالإيلاء والله أعلم. أرادني زوجي أن أذهب إلى المستشفى للعلاج فرفضت، فقال لي: اخرجي من بيتي أنت محرمة علي إذا لم تذهبي مع فلان إلى » ّ فلم أذهب في ذلك اليوم، بل ذهبت في اليوم الثاني مع ،« المستشفى شخص آخر غير الذي قصده زوجي، فهل أطلق منه بذلك؟ إن قال إنه حرمك وقصد بذلك طلاقك أو الظهار منك فعليه ما نوى، وإلا فعليه التوبة وكفارة اليمين والله أعلم. فهل ،« إن رأيتني أشرب الخمر مرة أخرى فأنت طالق » : فيمن قال لزوجته إن رجع إلى بيته وهو سكران يقع طلاقها؟ إن كانت لم تره يشرب الخمر فلا يقع طلاقها، إن كان علق طلاقها على رؤيتها إياه يشرب الخمر والله أعلم. قلت لزوجتي يوما ً إنك إذا ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان » من الأيام وفي مناسبة فرح في هذا البيت ،« فاعتبري نفسك طايحة من رقبتي استأذنت مني فسمحت لها، ولكنها ترددت في ذلك، ثم كررت لها القول أن تذهب فأنا راض عنها رضى تاما ً ، وبعد مضي فترة سنة كاملة ً أو أكثر رجعت إلى نفسي وأردت السؤال عن هذا الموضوع، وأؤكد لكم بأنني لست قاصدا ً الانفصال عنها ولكن للتخويف والتهديد؟ يركب أحدكم الأحموقة فيقول ما يقول ثم يتصرف بحسب هواه من غير أن يسأل عن حكمه الشرعي، وتلك هي نتيجة الجهل والله المستعان، أما ما قلته لها فهو من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق تختلف عن صريحه، فصريحه يقع به الطلاق على أي حال بحسب إنشائه من تنجيز أو تعليق، وكناياته تتوقف على النية، فإن قصد اللافظ بها الطلاق فتطلق بها المرأة وإلا ّ إن ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان فاعتبري » فلا، وعليه فقولك يعود حكمه إلى القصد، فإن قصدت به الطلاق « نفسك طائحة من رقبتي وقع بوقوع المعلق عليه وهو ذهابها إلى بيتها، وإن لم تقصد به الطلاق فلا يقع والله أعلم. واحد اثنان » : فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته بحضور أهلها فقال فهل يقع بذلك ا لطلاق؟ ،« ثلاثة وعليكم أن تأخذوا ابنتكم أما العدد فلا يدل على الطلاق إن لم يقترن بما يدل عليه بطريقة فهو من كنايات .« عليكم أن تأخذوا ابنتكم » : التصريح أو الكناية، وأما قوله الطلاق، فإن قصد به الطلاق وقع كما قصد والله أعلم. فهل يعتبر هذا .« اذهبي لا أنت زوجتي ولا أعرفك » : فيمن قال لزوجته طلاق منه، وإذا كان كذلك فهل له مراجعتها، وهل تلزمه كفارة؟ إن قصد به الطلاق فهو طلاق واحد تجوز المراجعة بعده، إن لم يكن مسبوقا ً بطلاقين من قبل، وإن لم يكن ناويا ً به الطلاق فهو لا شيء، ولا كفارة في ذلك إلا التوبة من الكذب والله أعلم. « جاءك طلاقك » : رجل طلق زوجته طلاقين من قبل، ثم بعد ذلك قال لها فهل يعتبر هذا اللفظ طلاقا ً آخر؟ إن كان قصد بما قاله طلاقا ً فهي طلقة ثالثة بلا ريب، وإما إن لم يقصد به إنشاء طلاق، وإنما قصد به التهديد بأنه سيأتيك طلاقك، كما يقول القائل لآخر: جاءك حتفك تهديدا ً له بالقتل فلا أرى أن الطلاق يقع بذلك والله أعلم. فخرجت فهل « أنت بريئة من ذمتي إذا خرجت من الغرفة » : قلت لزوجتي ذلك طلاق أم لا؟ هذه العبارة من كنايات الطلاق، فإن قصدت بها الطلاق فذلك طلاق، وإن لم تقصد بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق والله ا علم. فهل يعتبر ذلك طلاقا .« أنت منفصلة عني » : قلت لزوجتي ً؟ إن كنت قصدت بذلك الطلاق فهو طلاق وإلا فلا، لأن ذلك مما يدخل في كنايات الطلاق والله أعلم. قال لي زوجي (أنت لحمك محرم علي ( فهل يعتبر هذا منه طلاقا ً ؟ ّ كلامه هذا يحتمل معنيين، فإنه إما أن يقصد بحرمة اللحم حرمة طعمه، فهذا لا يقع به طلاق، ولا ريب أنه محق في ذلك، فإن لحم الآدمي حرام على أي حال، وإن كان يقصد به حرمة الاستمتاع فهو يعود إلى نيته، فإن قصد بذلك الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد به الطلاق فعليه كفارة يمين، لتحريمه ما أحل الله، وعلى أي حال فإني أرى أن تستقريه عن قصده بهذا الكلام وتعولي على قصده والله أعلم. قلت لزوجتي وفي حالة غضب واحد اثنان ثلاثة. فهل تطلق زوجتي بذلك؟ قولك واحد اثنان ثلاثة ليس بشيء إذ ليس هو من صريح الطلاق ولا من كناياته، اللهم إلا أن يكون مقرونا ً بألفاظ أخرى هي من باب صريح الطلاق أو كناياته، فإن كان مقرونا ً بما يدل على الطلاق صريحا ً أعطي حكم الطلاق ولو لم تقصده، وإن اقترن بما يدل عليه كناية أعطي حكم الطلاق مع قصده، وإن لم يقترن بهذا أو ذاك فليس من الطلاق في شيء والله أعلم. لقد لفظت على زوجتي في حالة غضب وبلهجتي المحلية قائلا ً لها: فهل تطلق بذلك؟ « أنت خلاص واحد اثنين وثلاث » لا أدري ما مرادك بذلك، فإن كنت قصدت به الطلاق فالطلاق واقع، وإن كنت لم تقصده فلا يقع والله أعلم. قلت لزوجتي: طالق طالق طالق قولا ً لا رجعة فيه. علما ً أني لم أقصد إلا طلاقا ً واحدا ً فما الحكم في ذلك؟ ما معنى هذا القصد مع قولك: لا رجعة فيه؟ فإن كنت قصدت به إيضاح قصدك التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة ، فقد بانت منك بالثلاث، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن قصدت به نفاذ الطلاق فقط مع أنك لم تقصد التأسيس فهي واحدة كما قصدت والله أعلم. فيمن قال لزوجته أنت طليقة ولم يكن يقصد الطلاق فما ا لحكم؟ ليس ذلك من صريح ألفاظ الطلاق، فإن كنت نويت به الطلاق فهو طلاق وإن لم تنو به الطلاق فليس بطلاق والله ا علم. فيمن كان يطالب أباه أن يقتسم مع أخيه ميراث أبيهم، والأب يعرض عن ابنه قائلا ً له إن في الوقت سعة، وإنك عقدت على ابنة عمك ولم تبن بها بعد، وربما تبدي إعراضا ً عنك وعدم رغبة فيك متى علمت بتحريضك هذا، فقال الابن بعد وقت: يوم ما تبغاني بس. والولد يزعم أن هذا القول خرج منه عفوا ً ولم يقصد به طلاقا ً ، فهل ترون عليه باسا ً تحمل محمل ا لكنايات؟ « بس » في التمسك بزوجته، وهل كلمة بناء على ما يقوله الابن من أنه لم يقصد بذلك الطلاق فلا تطلق به ً محمل كنايات الطلاق فهو يتوقف على « بس » امرأته، وأما حمل كلمة القرائن اللفظية أو الحالية التي تهيئ دلالتها على ذلك، وعند توافر هذه القرائن تحمل على هذا المحمل وتعطى أحكام الكنايات والله أعلم. إذا ذهبت إلى مكان كذا فليس لك رجوع داخل » فيمن قال لزوجته فهل يعد هذا طلاقا « البيت ً؟ مرد ذلك إلى قصده، إن قصد به الطلاق فهو طلاق وإلا فلا، لأن هذا اللفظ أقرب إلى أن يكون من كنايات الطلاق والله أعلم. طالق إن أردت اثنين أو » : أخبرت أخي أن يذهب إلى زوجتي ويقول لها فاكتفت بالطلاق ولم تختر غيره فما الحكم في ذلك؟ .« ثلاث أو أربع إن قصدت بذلك التخيير فلتختر هي، وإن قصدت بذلك إضافة طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث والله أعلم. فهل هذا طلاق؟ .« إن فعلت كذا فلا أعرفك ولا تعرفيني » : فيمن قال لزوجته هذا ليس بطلاق، إلا إن كان نوى به الطلاق فيمكن أن يحمل على أنه من كناياته والله أعلم. ما قولكم في امرأة طلبت نقودا ً من زوجها فرفض فقالت له: لماذا لا تعطيني ألست زوجتك والمسؤول عني؟ فرد عليها قائلا :ً لا أنت ما » وكررها ثلاث مرات بنفس اللفظ. فهل يعتبر ذلك طلاقا « حرمتي ً؟ يرجع حكم ذلك إلى قصده، فإن قصد بقوله ذلك الطلاق طلقت، وإن لم يقصد به الطلاق فهو كذب يؤثم عليه ويجب عليه أن يتوب منه والله أعلم. قاصدا ،« واحد اثنان » : ما قولك فيمن قال لزوجته ً بذلك طلاقا ً فهل تطلق بذلك وهل له مراجعتها؟ إن كان سبق بينهما حديث فيه ذكر للطلاق وكان قوله واحد اثنان يفهم منه بناء على ذلك الكلام إنه تطليقة وتطليقتان فهي ثلاث تطليقات، ً ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، أما إن نطق به مبتورا ً فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته والله أعلم. « إذا دخل فلان بيتي بخروجك من البيت » ما قولكم فيمن قال لزوجته فدخل. فهل يعتبر قوله لها طلاقا ً إذا لم يقصد بذلك الطلاق؟ فلو حاكمته فهل عليه يمين أنه لم يقصد ا لطلاق؟ ليس هذا طلاقا ً ، فلا يقع به الطلاق ولا يمين عليه والله أعلم. وطردها ثلاث مرات « اخرجي من بيتي » ما قولكم فيمن يقول لزوجته وفي الرابعة طردها وأعطاها صداقها الغائب فهل يعد هذا طلاقا ً؟ إن أراد بذلك الطلاق طلقت، وإن كان لم يرده لم يقع، لأن قوله: اخرجي من البيت مع إعطائها الصداق الغائب يدخل في باب الكنايات. فهل تطلق بذلك؟ وهل .« واحد اثنان ثلاثة أنت طالق » : قلت لزوجتي يحق لي مراجعتها إن خرجت مني؟ نعم تطلق بذلك، وأما مراجعتها فحكمها راجع إلى قصدك بذكر الأعداد، فإن كنت قصدت بها تعداد الطلاق الذي طلقتها إياه فقد بانت منك بالثلاث ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كنت لم تقصد ذلك وإنما جعلت قولك: أنت طالق مستقلا ً عن ذكر الأعداد قبله طلقت واحدة، وفي هذه الحالة تجوز لك مراجعتها إن كان هذا الطلاق غير مسبوق بتطليقتين من قبل والله أعلم. يقصد بعوده إلى .« علي الطلاق الثلاث أن لا أعود مرة أخرى » : رجل قال ّ الاستمناء، وقد عاد إلى الاستمناء، وقد سأل في هذه المسألة شخص فقال له: عليك كفارة وقدرها عشرون ريالا، ً وكان هذا منذ عشر سنوات، ولكن قلبه لم يطمئن إلى ذلك الرأي. فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ هذا كلام غير صريح فإن كان قصد به تعليق طلاق زوجته ثلاثا ً إن هو عاد فيعطى ذلك حكم التعليق وتطلق زوجته ثلاثا ً إن هو عاد، وإن كان لم يقصد ذلك وإنما ما دل عليه ظاهر اللفظ وهو إن فعل ذلك فعليه أن يطلق زوجته ثلاثا ً فالطلاق لا يقع بذلك والله أعلم. زين » : فيمن قال لزوجته وقد أرادت أن تذهب لزيارة أخوانها المرضى فهل تعتبر بذلك طالق؟ ،« اذهبي ولا تعودي لمنزلي إن كنت قصدت بذلك الطلاق وقع وإلا فلا والله أعلم. فخرجت، « إذا دخلت بيت أهلك تعتبري خارجة مني » : فيمن قال لزوجته فهل يعتبر ذلك طلاقا ً؟ الطلاق فالطلاق واقع وهو طلقة واحدة، « خارجة مني » إن قصد بقوله وإن لم يقصد الطلاق فالطلاق غير واقع والله أعلم. حدث شجار بين زوجي وبين الجيران مما جعله يمنعني عن دخول فما .« إذا دخلت بيت الجيران الذي بيني وبينك ينتهي » : منزلهم وقال لي الحكم لو أني دخلت حيث يمنعني؟ إن كان قصده بذلك تعليق طلاقك على دخولك بيت جيرانك فإن دخلته وقع الطلاق والله أعلم. ما قولكم في رجل طلب منه تعبئة استمارة، وكان من ضمن بنودها معرفة إن كان متزوجا ً أم أعزبا ً ، فكتب أعزبا ً مع أنه متزوج، ولكن لم يدخل بها بعد فهل يؤثر ذلك على زواجه وهل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع بذلك طلاق إن لم ينوه، ويحتمل أن يكون قصده بقوله أعزب أنه في ذلك الحال ليست عنده امرأته، فيكون صادقا ً والله أعلم. حرمتك ما دمت حيا » : ما قولكم فيمن قال لزوجته ً قاصدا ،« ً بذلك تطليقها طلقة واحدة، فهل تحرم عليه حرمة أبدية أم تجوز مراجعتها؟ إن قصدت بذلك طلقة واحدة فتطلق واحدة، وتحل مراجعتها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل والله أعلم. ما قول علماء المسلمين رحمهم الله عن رجل تشاجر مع زوجته، وفي أثناء المشاجرة قالت الزوجة لزوجها: طلقني، فقال لها الزوج: طلاقك معك، ثم سكتا قليلا ً فقالت له: زدني فقال لها: ثلاثين، فهل فيما قاله يقع طلاق أم لا؟ قوله طلاقك معك من كنايات الطلاق، فإن قصد به الطلاق وقع، وإن لم يقصده لم يقع والله تعالى أعلم. فيمن قال لزوجته: طا طا طا فهل يقع ا لطلاق؟ لا يقع الطلاق حتى ينطق بالكلمة التي تدل عليه تامة والله أعلم. عن رجل حصل بينه وبين زوجته شقاق بسبب شك الزوجة في أن زوجها متزوج عليها بدون علمها، فحلف الرجل بطلاقها إن كان متزوج عليها، وعلى مر الأيام أخذ الرجل يردد أنت تقولين مطلقة مطلقة لماذا لا تذهبين إلى بيت أخيك، فما قولكم في هذه ا لمسألة؟ فيه مجرد « مطلقة » إن كان مراده بتكرار « أنت تقولين مطلقة مطلقة » قوله حكاية قولها فالطلاق غير واقع، وإن أراد إقرار طلاقها فهي طالق حسبما نوى بتكراره والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق امرأته ثلاث مرات، وادعى أنه طلاقان، وذلك لأن واحدا ً كان بدون وعي منه فهل تقبل دعواه؟ لا تقبل دعواه أنه كان غير واع عندما طلق، حتى يثبت ذلك ببينة تطمئن إليها النفس ويسكن إليها القلب والله أعلم. شخص لفظ كلمة الطلاق عدد ثلاث مرات أمام زوجته ووالدته، وبعد انتهائه من لفظ كلمات الطلاق احتجت والدة الشخص المطلق، وقالت إذا أخرجت زوجتك من البيت فأنا أخرج برفقتها، ثم رد عليها: طلقة عشر مرات وليس ثلاث فقط، علما ً بأن الشخص لفظ كلمات الطلاق دون أن يوضح من يقصده بذلك، نرجو إفادتنا هل تحل له هذه الزوجة أم ثبت طلاقها؟ لا يشترط ذكر اسم المرأة المطلقة ما دام القصد واضحا ً ، والقرائن تدل عليه، وقد جاء في السؤال أنه عندما اعترضت عليه والدته في خروج زوجته من البيت أجاب أنها مطلقة عشر مرات لا ثلاثا ً فحسب، إن ذلك ليوضح تمام الإيضاح أنه لم يقصد غيرها، هذا وهي بذلك تبين منه ولا تحل له أبدا ً حتى تنكح زوجا ً غيره والله أعلم. فيمن يكرر دائما ً إن فعلت كذا احملي حقي على » : على زوجته قوله فهل تطلق المرأة بهذا ا للفظ؟ « رقبتك وإن فعلت كذا أعطني حقي ليس هذا طلاقا ً فلا يقع به طلاق والله أعلم. فهل يقع ا لطلاق؟ ،« تالق » ما قولكم فيمن قال لامرأته لفظة إن كان من عادته قلب الطاء من طالق تاء، أو كانت تلك لغة قصدها، وقع الطلاق والله أعلم. ثم بعد .« لو بطلاق زوجتي ما أزوج أختي لفلان » : رجل قال لزوجته ذلك زوج أخته لفلان هذا، فهل تطلق زوجته بذلك؟ لا تطلق امرأته بمجرد هذا القول، إذ هو ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا من كناياتها والله أعلم. فيمن قال لزوجته طلاقك معك هل تطلق بذلك؟ قوله طلاقك معك يفيد الطلاق فتطلق به المرأة والله أعلم. :ìÉμædG πÑb ¥Ó£dG s فيمن حرم على نفسه أن يتزوج بامرأة فهل يصح زواجه بها إن رغب فيها وأرادها؟ المحرم هو ا لله 8 وليس العبد ﴿ }|{ ~ے ¡ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ³ ﴾ ] النحل: ١١٦ [ فعليه التوبة إلى الله مع اعتقاد الحق وهو أنه لا حرام إلا ما حرم الله ولا حلال إلا ما أحل الله، وليتزوج المرأة وليكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام والله أعلم. رجل خطب امرأة من وليها فوافق الولي على التزويج على أن يتم العقد بعد شهر، فقال الولي للخاطب: أخاف إن زوجناك أنك تطلق. فقال الخاطب بلفظ المتعجب: أطلق، فبقي الرجل تداخله الوساوس خوفا ً من أن تكون هذه الكلمة لها تأثير على علاقته بزوجته بعد العقد؟ « لا طلاق قبل نكاح » لا يقع طلاق قبل عقد الزواج، لقول النبي ژ(١) ولو صرح به ونواه، فكيف وكلمة: أطلق، إن قصد بها معنى إيجابيا ً لا تعني الطلاق منجزا ً وإنما تدل على مجرد وعد بالطلاق، والوعد لا يقع به الطلاق حتى ينجزه، مع أنه لم يقصد بها إلا مجرد الاستنكار، فليدفع عن نفسه الوساوس وليتزوج على بركة الله والله أعلم. ١) رواه الإمام ا لربيع. ) أنه لا يقع طلاق قبل « لا طلاق إلا بعد نكاح » هل معنى قول ا لنبي ژ عقد النكاح ولو تكرر ذلك منه؟ نعم، الطلاق لا يقع على غير الزوجة، فلو طلق أحد امرأة قبل زواجه بها لم يكن ذلك الطلاق شيئا ً ، ولو كرره ألف مرة والله أعلم. :áHÉàμdÉH ¥Ó£dG ما قولكم فيمن طلق زوجته بالكتابة، فهل طلاقه واقع؟ اختلف العلماء في الذي يكتب طلاق امرأته دون أن يتلفظ به، هل يكون له حكم الطلاق أم لا؟ والراجح أن الطلاق يقع بالكتابة كما يقع بالقول، لأن القلم أحد اللسانين، وهو يعبر عن كل ما يعبر عنه اللسان ويفهم عنه ما يفهم عن اللسان، فلا مناص عن وقوع الطلاق، واحتجاج القائلين بخلاف ذلك بقول الله تعالى: ﴿ ab c d e f gh i ﴾ ] آل عمران: ٤١ [ مردود بأن الآية أدل على الطلاق منها على خلافه، فإن الاستثناء دليل على أن المستثنى من جنس المستثنى منه، وإذا كان ذلك في مطلق الرمز فكيف بالكتابة التي هي أكثر دلالة وأبين معنى؟ والله أعلم. ما رأيكم في من كتب إقرارا ً بطلاق زوجته، ثم مزق هذا الإقرار بعد شهر، علما ً بأنه لم يعلم به أي أحد، فهل يعتبر هذا الإقرار طلاقا ً؟ نعم يثبت طلاقه، والقلم أحد اللسانين فهو حجة على صاحبه والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق زوجته بواسطة رسالة دون تلفظ منه، أيقع الطلاق أم لا؟ الطلاق واقع على الصحيح، وإن لم يكن هذا الطلاق مسبوقا ً بطلاقين من قبل فلا مانع من مراجعتها، وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة قبل انتهاء عدتها، ويخبرها الشاهدان بالرجعة قبل أن يواقعها الزوج والله أعلم. ما قولكم في رجل كتب طلاق زوجته في رسالة، ثم ندم على ذلك وتدارك الرسالة قبل وصولها إلى زوجته فهل يقع طلاقه على ذلك؟ القلم أحد اللسانين، والكتابة كالنطق فتطلق المرأة سواء وصلتها الرسالة أم لم تصلها، هذا هو القول الصحيح والله أعلم. :¥Ó£dG »a π«cƒàdG حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب أهلها، وكنت على أهبة السفر فقلت لوالدي: أنا مسافر وافعلوا ما تريدون وأنا راض به. فذهب والدي بعد ذلك وطلق المرأة فهل يقع الطلاق على هذا، أو لا بد أن أصرح له الأمر بتطليقها حتى يقع ا لطلاق؟ إن كنت أردت بما قلته لأبيك تفويضه في طلاق امرأتك فالطلاق واقع، وإلا فالطلاق غير واقع إلا إن أتممت ما فعله والله أعلم. فيمن قال أمام جماعة من الناس: الذي يقوله فلان أنا أتمه. فقال هذا الفلان: زوجتك طالق. فهل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع بذلك طلاق إلا إن أتمه الزوج بعد تطليق الآخر لها، أو يكون قصد الطلاق بما قاله من قبل، هذا ما أراه فلينظر فيه والله أعلم. ما قولكم في رجل أوكل إلى آخر أن يطلق له زوجته، فأخبر هذا الأخير أم الزوجة بأن فلان أمرني أن أطلق فلانة، ولكن الوكيل لا يدري إن كان موكله أمره أن يطلق طلقة واحدة أم ثلاثا ً ، ثم بعد مدة توفي الوكيل والآن الرجل يريد أن يرد زوجته فهل يصح ذلك؟ الأصل في الطلقة أنها طلقة واحدة حتى يثبت خلاف ذلك، وعليه فله أن يراجعها في العدة إن لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل والله أعلم. :á«ædÉH ¥Ó£dG اطلعت على الاختلاف في مسألة طلاق النفس هل هو واقع أو لا، وقد إن الله » استدل القائلون بعدم وقوعه بالحديث المروي عن النبي ژ فهل هذا ،« تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل الحديث ثابت عن ا لنبي ژ ؟ نعم هو حديث ثابت، على أن الطلاق حل لما عقد بالقول فلا يكون إلا بالقول، كما أن العقد لا يكون إلا بالقول والله أعلم. فيمن نوى أن يطلق زوجته، وقد أخبر أخاها بذلك وعلمت هي بنيته، فهل يقع الطلاق بنيته؟ أو نحو هذا من القول فالطلاق غير واقع « طلقتك » : إن كان لم يقل لها بها والله أعلم. فيمن يجول بخاطره طلاق زوجته، وأحيانا ً يخبر عما ينويه، فهل تطلق الزوجة بذلك؟ إن كان أخبر عن مجرد النية ولم يقل أنه طلقها، فلا تطلق بمجرد النية أو بإخباره عنها والله أعلم. :ºcÉëdG ¥ÓW فيمن سافر مع زوجته إلى إحدى الدول فتركها هنالك ولم يسأل عنها، فاضطرت إلى العودة إلى بلدها ومضت سنوات دون أن يتصل بها، فأبلغت المحكمة فتم الاتصال به عن طريق المراسلة، وطالبوه بالرجوع غير أنه لم يستجب لهم وعاودوا الكرة مرة بعد مرة لكن دون فائدة، فاضطرت المحكمة بأمر القاضي إلى تطليق المرأة، ثم أنها اعتدت عدة الطلاق وبعد عامين رجع الزوج وعاشر زوجته، ولما أخبر قال إنه لم يطلق زوجته وإنما المحكمة هي التي طلقتها، علما ً أن أغلب المحاكم في تلك الدولة غير شرعية فهل يثبت طلاق هذه المرأة وما حكم تصرف ا لزوج؟ إن كان الحاكم بالطلاق اعتمد على أصل شرعي وبنى حكمه عليه وكان عارفا ً بالأحكام الشرعية فطلاقه ماض، وليس للزوج في هذه الحالة أن يعود إلى المرأة إلا بأن يتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وإن كان الحاكم بالطلاق جاهلا ً بأحكام الفقه أو تعمد بناء حكمه على قوانين وضعية لا على أسس شرعية، ففي هذه الحالة لا يعد حكمه شيئا ً ، وللرجل أن يتمسك بزوجته، وعليه أن يجبر تقصيره في حقها بحسن الوفاء لها وجميل صحبته معها والله أعلم. ما قولكم في امرأة جاءت تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثا ً والزوج ينكر طلاقها، فأتت بثلاثة شهود وهم والدي زوجها وامرأة أخرى، المرأة شهدت والأب والأم كتما الشهادة، فقام القاضي بسجن الأب والزوج فاعترف أنه طلقها مرة واحدة، فما الحكم في ذلك فإن قلت عليه يمين فيحتمل تجاسره على الحلف كما تجاسر على نكران الطلاق أول الأمر، فكيف يمكن للمرأة أن تعيش مع رجل قد طلقها بالثلاث هذا إذا أراد ردها إليه؟ إن قامت بينة عادلة بموجب دعواها فذلك، وإلا فلها عليه أن يحلف يمينا ً بالله تعالى بأنه لم يطلقها إلا واحدة، فإن حلف كان أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها، والله أولى بأمره والشرع لا يحكم إلا بما ظهر، وعليها أن تتخلص منه بما يمكنها من فدية، وإن انتهت عدتها فهي أملك بنفسها والله أعلم. لقد قام القاضي بتطليق زوجتي بدون رضى مني، وذلك بسبب عدم ً استطاعتي على مواقعة النساء علما ً بأني مصاب بهذا المرض قبل الزواج، وقد قمت بإجراء عملية جراحية وأنا بصدد العلاج فما الحكم الشرعي في ذلك؟ سبق السيف العذل، وقد كان الأولى بك أن تعالج نفسك قبل الزواج حتى لا تدخل الهيجاء بغير سلاح والسلام عليك. إذا طلق القاضي المرأة من زوجها، فهل تلحقها بعد ذلك تطليقات زوجها إن أوقعها الزوج في عدتها من تطليق القاضي أم لا تلحقها، فيجوز له مراجعتها ولو تمت بها ا لثلاث؟ يلحقها الطلاق في العدة عندما يكون للزوج الحق في رجعتها، والتي يطلقها القاضي لا حق للزوج في مراجعتها، لأن المراجعة في هذه الحالة مصادمة لحكم القاضي الشرعي، وبهذا تعد بائنة بينونة صغرى، لذلك لا أرى وجها للحوق طلاق الزوج لها فيما بعد والله أعلم. ً تقدمت إلى المحكمة الشرعية امرأة تطلب الطلاق من زوجها لعدم إنفاقه عليها وعلى أولادهما، وعدم توفيره سكنا ً لهم وتقصيره الشديد في حقها وحق أولادهما، وكل ذلك بسبب تعاطيه المسكرات ولهوه وعدم مبالاته، كما أنه لا يمتلك شيئا ً يمكنه الإنفاق منه، علما ً بأنه قد تعهد عدة مرات بأداء ما عليه من واجبات تجاه زوجته وأولاده، إلا أنه لم يف بما وعد، ولم يشعر بالمسؤولية، وهو رافض أن يطلق زوجته ولو تم حبسه مدة طويلة، إذ أن أكثر وقته داخل الحبس فلا تأثير للحبس عليه في إجباره على الطلاق، وهو على هذه الحالة منذ عدة سنوات، والآن هذه المرأة ما زالت تتردد إلى المحكمة لإنهاء قضيتها فما رأي سماحتكم في ذلك؟ يرفع عنها الضرر، ويطلقها القاضي الشرعي، وذلك من باب رفع الضرر، وهو من واجبات القاضي والله أعلم وهو ولي ا لتوفيق. إن اختلف الزوجان وحكموا الحكمين فاتفق الحكمان على تطليق الزوجة من زوجها فهل يلزمهما حكم الحكمين أم لا؟ اختلف العلماء في الحكمين هل لهما أن يطلقا أو أن مهمتهما الصلح فقط، وبما أن المسألة خلافية فإن حكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف فيها والله أعلم. هل الطلاق الذي يتم في محكمة شرعية من قاض شرعي يعتبر طلاق ً ا ماضيا، وهل للمحكمة التراجع عنه بعد إمضائه؟ ً إن كان هذا الطلاق مبنيا ً على أسس شرعية لرفع الضرر عن المرأة فهو ماض شرعا ً ، ولا سبيل للزوج إليها اللهم إلا أن تزوجها بعقد شرعي مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وشاهدان، وليس للمحكمة التراجع عن ذلك الطلاق بعدما أمضته بحكم شرعي، فإنه تراجع عن الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال والله أعلم. هذا الاستفتاء ورد من قاضي محكمة سمد الشان، حضر عندي أحد المواطنين ومعه فتوى منكم في قضية طلاقه لزوجته، وقد أحضرت والد المرأة وقال ما عندي مانع ولكن الرجل طلق طلاق الثلاث على حضرة شاهدين، من أجل هذا توقفت عن رد هذه المطلقة على زوجها حتى أسمع كلام الشاهدين، فحضرا على يد الشيخ نائب القاضي بالمحكمة فشهدا بطلاق الثلاث، والآن الذي أشكل علينا أن الرجل يقول لم يطلق إلا طلاقا ً واحدا ً ، والمرأة تقول ما طلقت إلا واحدا ً ، فهل يسعنا السكوت أم لا، علما ً بأن الشاهدين من مستوري ا لحال؟ إن كان الشاهدان عدلين فلا تصغ إلى كلام الزوجين، فإن في هذا حقا ً لله 8 والله أعلم. :(1)≥«∏©àdG قال رجل إنه طلق زوجته طلقتين وبعد ذلك قال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت فما الحكم في ذلك؟ بما أن الرجل اعترف أنه طلقها طلقتين، ثم علق طلاقها على خروجها فخرجت فقد بانت منه بالثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. ١) هو ربط الطلاق بحدوث شيء معين فيقع الطلاق بوقوعه. ) والله العظيم لو جامعتك خلال شهر » : ما قولكم في رجل قال لزوجته ثم إنه جامعها قبل انقضاء الشهر، فماذا عليه في ذلك؟ « فأنت طالق تطلق منه بمجرد إيلاجه الحشفة في فرجها، فإن استمر بعد ذلك على جماعها فذلك زنى يحرمها عليه، وقد كان المخلص له في طعنها طعنة مغيبة للحشفة، وفي أثناء ذلك يشهد شاهدين على المراجعة قبل أن يزيد، على أن يكون فعله ذلك في حال الستر والشهود من وراء الستر والله أعلم. إذا قلت زوجي ما يعطيني فلوسا » : قلت لامرأتي ً « فاعتبري طالقة بالثلاث كان زوجي ما أعطاني فلوسا » : فقالت ً « فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ إن قلت إن زوجي » : الظاهر من أمركما أنك قلت لامرأتك فيما قلته لها ما يعطيني فلوسا ً فأنت طالق ثلاث ً كان ما » وهي لم تقل ذلك وإنما قالت ،« فاختلفت الصيغتان الصيغة المعلق عليها والصيغة التي قالتها، لأن ،« أعطاني الأولى بلفظ المضارع والثانية بلفظ الماضي لذلك لا نرى وقوع الطلاق بما قلته والله أعلم. ،« إذا خرجت من البيت فأنت طالق » قلت لزوجتي على إثر خلاف بيننا وكان قصدي بالخروج خروجها الذي يكون كردة فعل منها بسبب النزاع لا مطلق الخروج، ثم اصطلح الأمر بيننا وبعد مدة خرجت بسبب نشوب الخلاف في أمر آخر غير الأمر الأول، فهل تطلق بذلك وهل لي مراجعتها؟ بما أنك أطلقت القول من ناحية، ومن ناحية أخرى خرجت هي بسبب كلامك فالطلاق واقع، ولكن إن كنت لم تطلقها طلقتين قبل هذه الطلقة فلك أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك رددتها إلى عصمة الزوجية بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن تواقعها وذلك خلال عدتها، أما إن انتهت عدتها فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. إن صافحت رجلا » : قلت لزوجتي ً أجنبيا ً فأنت حرام علي « فهل يقع ّ بذلك طلاق؟ حر ام علي » إن كنت قصدت بقولك « الطلاق أو الظهار فذلك مرده إلى ّ نيتك، فإن قصدت به الطلاق وصافحت رجلا ً أجنبيا ً أي غير ذي محرم منها طلقت منك طلقة واحدة، وتجوز لك مراجعتها في أثناء العدة بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها، وإن كانت عدتها انتهت فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وإن كنت قصدت به الظهار فعليك أن تكفر بعتق رقبة فإن لم تجدها فصيام شهرين متابعين فإن لم تستطع فبإطعام ستين مسكينا ً ، وذلك كله قبل المسيس، وإن كنت لم تنو به طلاقا ً ولا ظهارا ً فحكم ذلك حكم اليمين، وعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وعلى العاجز عن جميع ذلك صيام ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين، وذلك الذي ذكرناه كله بعد مصافحتها لرجل أجنبي والله أعلم. أردت أن أمسح المخاط عن ابني بثوب زوجتي فلم ترض بذلك، فقلت: فلم ترض غير أني سحبت ثوبها « إذا لم أنظفه بثوبك فأنت طالق »ونظفته به فهل يقع بعد ذلك طلاق؟ ما الداعي لهذا الشقاق والتلاعب بالطلاق؟ أهذا هو الإمساك بالمعروف الذي أمر الله به في قوله: ﴿ yz ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ ، والعشرة بالمعروف التي حض عليها بقوله: ﴿ ³´ ﴾ ] النساء: ١٩ [ ، أو أن هذه هي الغطرسة والعناد؟ فمالك ولثوبها تدنسه بالمخاط هلا استعملت في ذلك ثوبك؟ أو أنك اغتررت بقوتك وتطاولت على ضعفها؟ فحسبك الله ذو القوة المتين الذي ينصف المظلوم من ظالمه، ثم لم تكتف بذلك حتى أقحمت الطلاق في هذه التفاهة، أين العقول معشر ا لرجال؟ هذا وأما الطلاق فهو غير واقع لأنه علق على عدم شيء وقد كان ذلك الشيء وإن كان معصية فلا يقع طلاقها، وإنما عليك إصلاح ما أفسدت من ثوبها، كما عليك أن تجبر خاطرها وأن ترضي ضميرها والله أعلم وهو ولي ا لتوفيق. زوجتي طالق إن دخلت » : فيمن وقع خلاف بينه وبين صديقه، فقال له فهل يقع الطلاق إن دخل بيت صديقه؟ « بيتك ثانية بئس ما فعله هذا الأرعن الذي لا يقدر العلاقة الزوجية حقها، فيعرضها للإنفصام لأسباب تافهة لا ناقة لزوجته فيها ولا جمل، ومثل هؤلاء الحمقى ليسوا أكفاء للاقتران بالنساء الفضيلات، والواجب على من أراد الزواج أن يتعلم الحقوق الزوجية، وأن يعرف لماذا شرع الطلاق ومتى يسوغ شرعا ً وعقلا ً إيقاعه، هذا ويقع الطلاق المعلق بوقوع المعلق عليه، فتطلق امرأة هذا القائل بدخوله بيت صديقه كما قال والله أعلم. إذا ركبت زوجتي سيارة فلان في هذا اليوم فهي طالق » : فيمن قال ولم تركب المرأة في ذلك اليوم وإنما ركبت في يوم آخر، « بالثلاث فظن الرجل أن زوجته قد طلقت بذلك، فذهب إلى المحكمة وقال لهم وقد مضى على ،« بأني طلقت زوجتي بالثلاث وأريد شهادة على هذا »ذلك عدة أشهر، ويسأل إن كان الطلاق واقعا ً بهذا أم لا؟ يركب أحدكم الأحموقة ثم يسعى إلى الناس في طلب حلها، لم تكتف بارتكابها أول مرة إذ علقت طلاق الثلاث على ركوب زوجتك السيارة في ذلك اليوم، بل ارتكبتها مرة أخرى بتطليقها ثلاثا ً مع عدم ركوبها في نفس اليوم كما قلت، والإنسان مؤاخذ باعترافه، أما من حيث الحكم فيما بينك وبين الله فالطلاق غير واقع إن كنت لم ترد إنشاء طلاق باعترافك، وأما في الحكم الظاهر فأنت مؤاخذ باعترافك كما قلت والله أعلم. وبعد مدة قلت لها ،« بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت أهلك » : قلت لزوجتي وأقصد بذلك منزل ،« بالطلاق زوجتي لم تسكن هذا المنزل » : مرة أخرى أخي، فهل يعتبر ذلك طلاقا ً؟ بئس ما صنعت وساء ما عملت، قبح الله الجهل والجاهلين، ما أراك إلا تركت زوجتك شبحا ً للطلاق من غير بصيرة ولا وعي، أما من حيث الحكم فهو أشبه بالهذيان منه بالكلام « بالطلاق إذا ذهبت بيت أهلك » : فقولك المفهوم. فإن كنت قصدت به تعليق طلاقها على ذهابها إلى بيت أهلها فإنما بالطلاق زوجتي لم تسكن هذا » : تطلق إن ذهبت لا إن لم تذهب، وأما قولك فالراجح في مثله عدم وقوع الطلاق، لأنه مجرد قسم بغير الله يأثم « المنزل صاحبه من غير أن يقع به طلاق، ولا تنعقد به يمين، وبالجملة فلا أراك إلا متهورا ً والله أعلم. طلقت زوجتي مرتين وذلك بسبب الخلافات التي تنشب بيننا باستمرار، وكانت تصر دائما ً على طلب الطلاق، وفي المرة الأخيرة قلت لأولادها فهل هذا الطلاق واقع أو لا؟ « إن كانت هي مصرة على الطلاق فهي طالق » هذا طلاق معلق على إصرارها على طلب الطلاق، فإن كانت مصرة على ذلك فالطلاق ماض، وتبين منك بهذه الطلقة لأنها ثالثة، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن لم تكن مصرة فلا والله أعلم. « إن رسب أولادك في الدراسة هذه السنة فأنت طالق » : فيمن قال لزوجته وقد رسب بعض أولادها في بعض المواد فقط وليس رسوبا ً تاما ً فما الحكم في ذلك؟ الطلاق يقع إن أوقع بصريح العبارة ولو لم ينوه المطلق ففي وفي ،« ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة » الحديث هذه المسألة المرجع في الحكم إلى قصده فإن قصد بما قال تعليق طلاقها على رسوب جميع أولادها أو بعضهم فبحسب قصده يقع الطلاق، وكذلك إن قصد مطلق الرسوب ولو في بعض المواد أو في جميعها، والأحوط أن يراجعها بإشهاد شاهدين في عدتها على المراجعة إن كان هذا الطلاق لم يسبق بطلاقين من قبل والله أعلم. إن أمرت أحدا » : فيمن قال لزوجته ً من أبنائي أن ينام في غير بيتي فأنت فماذا على الزوجة أن تفعل للخروج من هذا ا لمأزق؟ » طالق في هذه الحالة عليها أن تتفادى أمر أي واحد من أبنائه بأن ينام في غير بيته، وإن شاءوا الخروج فليخرجوا بأنفسهم لئلا تعرض نفسها للطلاق والله أعلم. رجل له زوجتان حصل خلاف بينه وبين إحداهما، وعندما حاول إرضاءها شرطت عليه بعض الشروط وكتبتها في ورقة، ومن ضمن هذه الشروط أنه إذا ذهب إلى زوجته الأخرى تطلق هي منه، والزوج لم يطلق وإنما وافق على هذا الشرط، فما الحكم في ذلك؟ إن كان علق طلاق زوجته الأولى على ذهابه إلى بيت زوجته الثانية بلسانه أو قلمه فطلاقها يقع بوقوع المعلق عليه، وإن كان لم يكن ذلك منه فلا يقع طلاقها والله أعلم. « زوجتي طالق ثلاث مرات إن أتى أبي بشيء إلى بيتي » : فيمن قال وذلك لأن إخوته يعيرونه بمساعدة أبيه له؟ بئس ما قاله الابن، فقد عق أباه وأساء إلى زوجته، و ما الذي يقحم هذه الزوجة المسكينة في أمر بينه وبين إخوته، ولكنها الحماقة وعدم مراقبة الله ومراقبة الذمم التي فرض على عباده مراقبتها، هذا وحكم طلاقه هذا أنه معلق على إتيان أبيه بشيء إلى بيته فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق، إن أتى أبي بشيء » : وإنما النظر في نوع الطلاق فهو إما أن يكون قال لهم إلى بيتي فزوجتي طالق ثلاثا ً وفي هذه الحالة تبين منه بالثلاث إن أتي ،« أبوه بشيء إلى بيته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً إن أتى أبي بشيء إلى بيتي فزوجتي » : لا تدليس فيه، وإما أن يكون قال لهم وكرر ذلك ثلاث مرات فهنا تطلق واحدة إن لم يقصد بتكراره ،« طالق التأسيس والله أعلم. ما قولكم في رجل يمنع زوجته عن أشياء ويعلق طلاقها بفعله كأن إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق وإن تكلمت بالهاتف » : يقول لها وهذا دأبه ثم يسمح لها بعد ذلك، وفي يوم من الأيام قال ،« فأنت طالق إذا لم تعودي من عملك إلى البيت الساعة الثامنة والنصف فاعتبري » لها نفسك طالقا ً ، وقد قصد بذلك تهديدها، وقد تأخرت الزوجة عن الوقت الذي حدده لها زوجها بسبب عدم وجود السيارة مما اضطرها إلى أن تذهب إلى بيت أمها وتأخر وصولها إلى بيتها، فهل بتأخرها هذا وهي مضطرة تطلق من زوجها؟ أفتونا مأجورين. إذا علق طلاقها على أمر ففعلت ما علق عليه الطلاق طلقت منه وإن سمح لها أن تفعله إذ لا عبرة بسماحه لها، ولا يعدم ذلك إنشاءه الطلاق المعلق على فعل ما سمح لها أن تفعله، اللهم إلا إن كان قيد في تعليقه وقوع الطلاق بما إذا فعلت ذلك الأمر بدون إذنه، ثم أذن لها في فعله ففعلته بإذنه، فهنا لا يقع الطلاق لعدم وقوع المعلق عليه كما هو، ولا ريب أنه إن علق طلاقها على عدم عودتها إلى البيت إلى ساعة معينة فلم تعد إليه إلى تلك الساعة فطلاقها ماض، ولو كان قصد به مجرد التهديد إذ لا هزل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح » في الطلاق، كما ثبت في الحديث والله أعلم. « والطلاق والرجعة ما قولكم فيمن حدث بينه وبين زوجته شجار في حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا ً إن بت في هذا البيت اليوم فأنت طالق » : فقال لها ستين طلاقا ً « فخرجت المرأة من الغرفة التي كانا فيها ونامت في غرفة أخرى، ثم إنه حملها إلى بيت أهلها في الساعة الثالثة ليلا ً من نفس اليوم، فما الحكم في هذه ا لمسألة؟ إن باتت أكثر الليل في ذلك البيت بحيث مضى نصف الليل ولم تخرج بانت منه بالثلاث، وما زاد فوزر عليه ولو خرجت من نفس الغرفة وباتت فتاوى ا لفراق ٣٤٥ في غرفة أخرى، لأن البيت نفس البيت الذي علق طلاقها على مبيتها فيه والله أعلم. ما حكم من قال لزوجته وهو في مرض موته: إذا أنا مت فأنت طالق؟ لا أثر لهذا الطلاق، وعليها عدة الوفاة ولها الميراث الذي تستحقه بالزوجية والله أعلم. بالطلاق وتمشي مكان ما، والطلاق وتطلعي من الباب إلا » قلت لزوجتي وبعد أن هدأت النفوس واستغفرت الله سمحت لها بالخروج من » بإذني غير إذني إذا أرادت، فهل يقع ا لطلاق؟ إن كنت قصدت بهذا أنها إن مشت إلى أي مكان وقع طلاقها، فإن مشت إلى أي مكان فالطلاق واقع لا مناص منه، وإن كنت أضمرت في قرارة نفسك أنها إن فعلت ذلك بدون إذنك وقع طلاقها ودلت القرائن على هذا الإضمار فطلاقها يقع إن خرجت أو مشت بدون إذنك، وإن أذنت لها فلا طلاق يقع عليها، والخلاصة أن مرد هذه القضية إلى نيتك وضميرك والله أعلم. والرجل عنده متجر، « إن بايعت الرجال بطلاقك » : فيمن قال لزوجته فجاء شخص ليشتري من ذلك المتجر فامتنعت المرأة عن مبايعته، ولكنه أخذ حاجته بنفسه ووضع النقود على الطاولة، فهل يقع الطلاق على هذه ا لصورة؟ بما أنها لم تبايعه، وإنما أخذ حاجته بنفسه كما جاء في السؤال فإن الطلاق لم يقع والله أعلم. إما أن تأتي » : رجل غضب على زوجته وقت ذهابها إلى بيت أهلها، وقال فخرج الرجل من ساعته من .« الآن وتطبخي لي الغداء أو تطلقي بالثلاث بلده إلى مسقط، وعندما بلغ الزوجة قوله بادرت فورا ً بالمجيء إلى بيته فلم تجده، فما قولكم في هذا التطليق هل يقع؟ وهل يؤثر عدم تمكنها من طبخ الغداء لزوجها لكونه غير موجود في ا لبيت؟ إن لم يتحقق الطبخ والمجيء فالمرأة طالق بالثلاث، كما علق بنفسه ذلك على عدم فعلها الأمرين، وبما أنها فعلت أحدهما وقع طلاقها والله المستعان، هذا ما ظهر لي فانظر في ذلك والله أعلم. « إذا سرت بيت فلان أو كلمتيهم محرمنش بالثلاث » : فيمن قال لزوجته وقد كرر هذا اللفظ مرتين، وبعد مدة اتصل أحد أهل البيت الذين نهى الرجل زوجته أن تكلمهم بالهاتف فكلمته المرأة، فهل يقع الطلاق بذلك؟ لقد أجبت عن هذه المسألة أكثر من مرة، بأن تكليمها لذلك الرجل يؤدي إلى حرمتها على الزوج كما علق بنفسه، وأمر الطلاق من خطاب الوضع لا عبرة فيه بالعمد وعدمه والله أعلم. وبعد مدة .« إن دخلت بيت زوج أختك فأنت طالق » : فيمن قال لزوجته حصل زوج أختها على بيت آخر فدخلته، فهل تطلق بذلك؟ بيتا « بيت زوج أختك » : مرد ذلك إلى نية الزوج، فإن قصد بقوله ً معينا ً ، فلا يقع الطلاق بدخولها غيره، وإن قصد به أي بيت يملكه فتطلق بدخولها أي بيت يملكه ولو لم يسكنه، وهذا لأن الإضافة تأتي لما تأتي له الألف واللام من المعاني والله أعلم. حضر إلينا في المحكمة رجل وقال: قبل قرابة شهرين قلت لزوجتي وقد انتقلت أختي ،« إذا انتقلت أختي إلى المعمورة وزرتها فبطلاقك »إلى المعمورة قبل حوالي أسبوعين، وذهبت لأزورها بعد انتقالها مرتين، وقد جامعت زوجتي بعد أن ذهبت لزيارة أختي مرتين، وكنت أقصد إذا انتقلت أختي إلى بيت معين في المعمورة، وهي لم توفق في استئجار ذلك البيت وإنما استأجرت بيتا ً آخر في المعمورة، ولم أنطق ذلك بلساني وإنما كنت أقصده في قلبي فما رأيكم، هل يقع الطلاق؟ أرى أن تدعو الزوجة وتسألها هل فهمت من قوله الذي قاله لها الإطلاق أو التقييد حسب دعواه في كلامه الأخير، فإن كانت فهمت منه التقييد فالمسألة أهون لأنها مصدقة له في دعواه، وإن كانت فهمت منه الإطلاق أي إن انتقلت أخته إلى أي بيت في المعمورة ففي حكم الظاهر طلقت منه، ووطؤه لها قبل مراجعتها يحرمها عليه والله أعلم. والله إذا عملت » : حصل نزاع بيني وبين زوجتي بسبب العمل، فقلت لها فهل يتم الطلاق بمجرد مباشرتها للتسجيل أم بمباشرة ،« فأنت طالق العمل؟ وهل له أن يتراجع عن هذا الطلاق أم لا؟ لا يمكن تدارك التعليق للطلاق، فمتى وقع المعلق عليه وقع الطلاق، وبما أنك علقت طلاقها على عملها فمتى عملت وقع طلاقها، وذلك بمباشرتها للعمل والله ا علم. إن ذهبت إلى غير هؤلاء » لزوجتي أعمام وعمات وأخوال فقلت لها ولم أقصد بهذا المنع الجيران القريبين من البيت، وقد « فأنت طالق دخلت المرأة بيت أحد الجيران، فذهبت إلى الشيخ قاضي جعلان فأخبرني بأن المرأة طلقت بذلك، فأرجعنا المسألة إليك لبيان الجواب فيها؟ من الأحوط لك أن تشهد شاهدين على مراجعتها قبل أن تنتهي عدتها، وذلك للخروج من عهدة الخلاف والله أعلم. إذا نظرت إليك فلانة مرة أخرى ولم تنازعيها تراه » : قلت لزوجتي فما الحكم في ذلك؟ ،« بطلاقك إذا نظرت إليها فلانة ولم تنازعها طلقت والله أعلم. فيمن قال لزوجته: إذا كلمت فلانا ً أو دخلت بيته فأنت طالق وقد دخلت الزوجة ذلك البيت وكلمت الرجل فهل تطلق بذلك؟ تطلق طلاقين بدخولها وبتكليمها إياه والله أعلم. حرام علي » : ما قولكم في رجل قال زوجتي بالثلاث إن لعبت الورق أو ّ ثم بعد مدة حضر مجلس تلعب فيه هذه الأوراق فهل تطلق ،« لمستها زوجته بذلك؟ بئس ما قال فإنه خاطر بأهله، ولكن إن كان لم يلعب بهذه الأوراق ولم يلمسها، فلا تطلق امرأته بحضوره مكان اللعب بها والله أعلم. إذا » رجل حدث بينه وبين زوجته خلاف حول كيس أغراض، فقال لها فأطلقته فما قولكم في ذلك؟ « لم تطلقي الكيس فأنت طالق إذا أطلقت الكيس لم تطلق والله أعلم. إن لم تمتنعي عن » ما قولكم في امرأة أثارت ضجة مع زوجها، فقال لها فسكتت وأخذت تبكي فهل يقع الطلاق في ،« ذلك فأنت طالق بالثلاث هذه ا لحالة؟ إن لم تستمر على ضجتها فالطلاق غير واقع، وعلى هذا الرجل أن يحذر من التلاعب بالطلاق، فليس في كل مرة تسلم الجرة والله أعلم. بطلاق الثلاث إذا لم تسافري معي إلى » ما قولكم فيمن قال لامرأته فأبت أن تسافر إلى صحم فهل يقع الطلاق في هذه ا لحالة؟ « صحم الظاهر من هذه العبارة أن قائلها قصد تعليق الطلاق ثلاثا ً على عدم سفرها معه إلى صحم، والقرينة تدل على قصده ذلك السفر بعينه، وعليه فإنها بعدم سفرها معه تطلق ثلاثا ً ، ولا سبيل له عليها ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كان لم يقصد ذلك السفر بعينه فإن ذهبت معه إلى صحم قبل انقضاء أربعة أشهر منذ قال ذلك لم يقع طلاقها بقوله هذا والله أعلم. إذا قمت بالخروج من باب » حصل خصام بيني وبين زوجتي فقلت لها وبحكم العمل فإن معظم .« المنزل إلى الخارج بدون إذني فأنت طالق أوقاتي أكون خارج المنزل فأحيانا ً يخرج الأولاد خارج المنزل ويتطلب الأمر إرجاعهم، وأنا لست موجودا ً لتطلب الإذن مني، والآن وبعد سماحي لها بالخروج ورضائي عنها هل تعتبر هذه المرة طالقة أم يعتبر الأمر منتهي بمجرد سماحي لها بالخروج، أو يتطلب السماح لها في كل مرة تريد الخروج من ا لمنزل؟ إن كنت أذنت لها إذنا ً مطلقا ً بأن تخرج متى شاءت لم يقع الطلاق بخروجها والله أعلم. ما قولكم في رجل وقع بينه وبين والده بغض من سوء التفاهم، وحلف الولد أنه لا يقبل شيئا ً من والده أي من العطاء في حياته ولا بعد مماته، وإن قدر الله موت أبيه قبله لا يقبل شيئا ً من ميراثه، وأكده بطلاق زوجته إذا هو أخذ ميراثا ً من أبيه، فهنا هل تطلق الزوجة إذا أخذ زوجها ميراثه من أبيه ا لمتوفى؟ إن كان علق طلاق زوجته على قبوله إرث أبيه فإن قبل إرثه طلقت زوجته، وبئس ما فعل هذا الأرعن العاق لأبيه والمسيء إلى أهله والله أعلم. إذا كنت تريدين الطلاق فأنت » : ما حكم من قال لزوجته بواسطة الهاتف ؟« طالق بالثلاث إن أرادت الطلاق عندما قال لها ذلك وقع طلاقها ثلاثا ً ، وبانت منه بالثلاث والله أعلم. حدثت مشاجرة بيني وبين أخي بحضور زوجته والتي هي أخت إذا دخلت بيت أخي فأنت » زوجتي، فلما اشتد النزاع بيننا قال لزوجته والآن تم الصلح بيننا وأريد أن تدخل زوجتي بيت أخي. فكيف « طالق السبيل إلى ذلك؟ دعها تدخل، وبعد دخولها أشهد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان قبل أن تباشرها والله أعلم. فخرجت المرأة ،« إذا خرجت من البيت فأنت طالق » رجل قال لزوجته بعد أن استأذنت من عمها ووالد زوجها، ولما علم الزوج بخروجها قال لها: ألم أقل لك إذا خرجت من البيت فأنت طالق؟. وعندما يسأل الزوج يقول هي مطلقة فما الحكم في ذلك؟ إن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته وقع طلاقها، وعليه فهي طالق بخروجها إلى ذلك المكان طلقة واحدة، وأما قوله لها من بعد: أنت مطلقة. فمرده إلى نيته فإن أراد إنشاء طلاق جديد وكان ذلك في عدتها طلقت طلقة ثانية، لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت العدة باقية، وإن أراد به الإخبار عن الطلاق الواقع بخروجها إلى المكان الذي علق طلاقها على خروجها إليه فلا يعد ذلك طلاقا ً جديدا ً ، وإنما هي طلقة واحدة وإذا لم تصل الطلقات إلى ثلاث فله مراجعتها في خلال عدتها منه، وأما بعد العدة فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. ما قولكم فيمن كتب رسالة إلى والد زوجته، أنه يرغب في طلاق زوجته إن قبلوا برد المهر الذي دفعه إليها؟ إن علق طلاقها على رد المهر فلا يقع الطلاق حتى يرد الصداق، فإن رد وقع لأن الطلاق المعلق على شيء لا يقع إلا بوقوع ذلك الشيء والله أعلم. إذا عدت لمثل » ما قولكم في رجل زوجته تأخذ من مال الغير، وقال لها ولم ير بعد ذلك ما يكره ماذا عليه أفدنا مأجورا « هذا فأنتي طالق ً؟ هذا رجل جاهل لا يحسن التصرف، فإنه أدخل نفسه في مأزق، فلعل الزوجة تأخذ بدون علمه فماذا عسى أن يصنع؟ وبما أنه وقع في هذا الأمر يلزمه أن يسألها كلما أراد جماعها هل أخذت أو لم تأخذ؟ والله أعلم. فيمن قال لزوجته: أنت طالق في آخر يوم من عمري. فما حكم هذا الطلاق؟ وهل لها ا لميراث؟ تطلق في آخر يوم من عمره، ولا يجوز له وطؤها إذ لا يدري ما هو آخر أيام عمره، وإن كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلاقين من قبل فلها الميراث وعليها عدة الوفاة والله أعلم. حصل نزاع بيني وبين زوجتي وبعدها خرجت إلى عملي، وبعد ذلك تفاجأت بزوجتي وهي تحضر إلى مكان عملي في المحكمة فقلت لها: فهل يعتبر ذلك طلاقا .« لقد فضلت الطلاق بنفسك » ً؟ إن كنت لم تعلق طلاقها على خروجها من البيت أو مجيئها المحكمة لا بصريح العبارة ولا بكنايتها فلا يقع بذلك طلاق والله أعلم. أخوان تخاصما وحلف كل منهما لا يدخل منزل الآخر وربط كل منهما فعل ذلك بطلاق زوجته فما الحكم في قضيتهما؟ بئس ما فعلا فقد جمعا بين أمرين منكرين، وهما قطيعة الرحم وتعريض العلاقة الزوجية مع زوجتيهما للانفصام، وعليهما أن يتوبا إلى الله وأن يتواصلا بالبر والتقوى، وأن يراجعا زوجتيهما إن كان هذا الطلاق رجعيا ً والله أعلم. وبعد « إن فعلت كذا فأنت والله العظيم طالق بالثلاث » : فيمن قال لزوجته مدة أراد الزوج أن يتراجع ويلغي هذا التعليق فهل له ذلك، والزوج والزوجة على المذهب ا لشافعي؟ تعليق الطلاق إنشاء لا يملك أحد الرجوع عنه كتنجيزه وكسائر الإنشاءات الأخرى، اللهم إلا إذا استثنى المنشئ حال الإنشاء من غير تأخير، وهذا مما أخذ به علماء المذاهب الإسلامية قاطبة والله أعلم. :á©LGôªdG ما قولكم في رجل تزوج امرأة وبقيت عنده عشرة أشهر، ولم يكتب ورقة بحقها الغائب ثم إنه طلقها وقد مضى على طلاقها شهران وأراد أن يراجعها وهي غير راغبة في الرجوع فما قولكم؟ إن كان أصدقها جميع الصداق المتفق عليه فيما بينهما سواء كان كله عاجلا ً أو كان بعضه عاجلا ً وبعضه آجلا ً ولم يرزأها منه شيئا ً وكانت عدتها لم تنته بعد وهي ثلاثة قروء أي ثلاث حيض فإن له أن يراجعها في هذه ّ الحالة رضيت أم أبت، وإن كانت قد حاضت ثلاث حيض منذ طلاقها فلا رجعة له عليها لانسلاخ عدتها، إلا ّ أن يتراضيا على عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، من رضا المرأة وإذن ا لولي وصداق جديد، وإن كان رزأها ّ شيئا ً من الصداق العاجل أو الآجل فلا رجعة له عليها، إلا أن يتفقا على رد ما أخذه منها ويراجعها برضاها والله ا علم. ما قولكم في رجل طلق زوجته قبل سنوات ثم راجعها ثم طلقها مرة ثانية، ولكنها لم تخرج من منزله، فذهب إليه والده وأخوه وطلبا منه أن يراجعها فأبى، وقال قد انتهيت منها ولا أريدها، وجاءها بعد هذا الكلام وأعطاها صداقها الآجل المتبقي لها عليه، وقال لها لم أنت جالسة وأنا قد فلتك، فخرجت من بيته وقد مضت مدة لا تقل عن شهرين ثم جاءها يطلب مراجعتها. فهل له ذلك على هذه الحالة أفيدونا ولكم جزيل الأجر وعظيم ا لثواب؟ طلقت بذلك طلقتين، ولا مانع من مراجعتها في خلال عدتها بإشهاد شاهدين على الرجعة وإخبارهما لها قبل دخوله بها، وإن كانت عدتها قد انتهت فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والعدة هي ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات إن ّ كانت ممن يحيض ولم تكن حاملا، ً وإن كانت حاملا ً فتنتهي عدتها بوضع حملها، وإن كانت آيسا ً من الحيض أو كانت صبية فثلاثة أشهر والله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم رغبت في مراجعتها فلم يوافق أبوها إلا ّ بدفع مهر جديد فما الحكم الشرعي في ذلك؟ إن كانت لا تزال في عدتها فلك أن تراجعها ولو لم يرض والدها، وأما بعد عدتها فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة وبعد مرور شهر على طلاقي لها ندمت على ذلك فطلبت أن ألتقي بها فوافقت وبينت لها أسباب الطلاق، واتفقنا على تجنب تلك المشاكل وقد أخبرتها بأني قد راجعتها وأنها أصبحت زوجتي كما كانت، وكانت المراجعة بأن قلت لها أرجعتك، وبدون شهود ولم يعلم أهلها بذلك، وقد مر على مراجعتي لها ثمانية أشهر، ّ فهل تعتبر مراجعتي لها والذي تم بيني وبينها رجعة شرعية أم لا؟ الرجعة موقوفة على إشهاد شاهدين لقوله تعالى عندما بين أحكام الرجعة في سورة الطلاق ﴿ XY Z [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ ، وعليه فإن وليس معكما شاهد لا يعد شيئا « أرجعتك » : قولك لها ً ، وإن أردتها الآن بعد انقضاء عدتها فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، فإن رفض وليها ووافقت هي فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وهذا كله إن كنت لم تواقعها بعد قولك لها أرجعتك، أما إن كنت قد واقعتها فقد حرمت عليك والله ا لموفق. رجل طلق زوجته وأراد مراجعتها فأخبر الشاهدين بأنه ينوي مراجعة زوجته وكان إخباره لهما وهما متفرقين ولم تعلم الزوجة بذلك إلا ّ بعد معاشرته لها فما ترون في صحته هذه ا لمراجعة؟ يجب إحضار الشاهدين معا ً وإخبارهما بالمراجعة لا بنية المراجعة فحسب، لأن النية شيء آخر غير عين المراجعة المطلوبة، وليس بمجرد النية يتم العمل فمن نوى الزواج لم يتم له الزواج حتى يتزوج، وكذا من نوى الصلاة والصيام أو الحج لا تكفيه نيته بها عن الأعمال التي تثبت ماهيتها، وعليه فإني أرى أن هذه المراجعة لم تتم، ومباشرة الرجل مطلقته قبل المراجعة يحرمها عليه والله أعلم. طلقت زوجتي طلاقا ً رجعيا ً وبما أن الطلاق الرجعي يكون الرجل أحق بزوجته لقوله تعالى: ﴿ _dcba`fe﴾ [البقرة: [٢٢٨ لذلك قمت بمعاشرتها لمدة خمسة أشهر تقريبا ً ، وفي خلال تلك المدة سألت أحد المشايخ في هذه القضية فأجابني بأن الموافقة تجعلها زوجتي فما الحكم في هذه ا لمسألة؟ ما أجهلك وما أجهل من سألته فأجابك، ألا قاتل الله الجهل والجاهلين، من أين لك أن للزوج أن يستمتع بزوجته إبان عدتها ولو كان الطلاق رجعيا ً ؟ ومن أين لذلك الأرعن الهزيل الأحمق التعيس أن الموافقة تجعلها زوجتك؟؟ وما معنى الطلاق إذا ً ؟ ولئن كنت في عدتها أحق بردها كما قال تعالى فإن ذلك هو الرد الشرعي، الذي يكون بنطق وإشهاد، كيف والله تعالى يقول ﴿ ST U V W X Y Z [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ ، ألا إن مواقعتها هي عين الزنا وكفى بذلك إثما ً مبينا ً والله أعلم. طلقت زوجتي طلاقا ً واحدا ً وراجعتها بغير إشهاد وإنما جامعتها ظنا ً مني أن المراجعة تكون بالجماع فما قولكم في ذلك هل هذه المراجعة صحيحة أو لا؟ ماذا عسى أن أقول لك؟ إنما هذه عاقبة الجهل وثمرة التهور ونتيجة الاندفاع الغاشم، ليت شعري كيف تكون مراجعتك لها بالفعل دون القول وبغير إشهاد؟ هل طلاقك لها إلا ّ قول ّ نطقته، فكيف تكون مراجعتك لها بمجرد الوقاع؟؟ أو لم تقرأ في كتاب الله ما اشترطه الله سبحانه من الإشهاد على المراجعة حيث قال في سورة الطلاق: ﴿ X Y Z [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ إني لا أرى لك مخرجا ً ، فإنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ً ، ومواقعتك لها بدون رجعة زنا فتحرم عليك به إلى الأبد والله المستعان. فدخل السجن قبل أن يراجعها فأرادت « طالق طالق » : فيمن قال لزوجته المرأة المراجعة فكيف تتم؟ الذي يراجع هو الرجل لا المرأة، فإن كانت لا تزال في عدتها وأراد مراجعتها فليشهد شاهدين على الرجعة ولو كان في السجن والله أعلم. رجل طلق زوجته كتابيا ً فوصلتها الرسالة واستقبلت العدة، ثم تدارك وراجعها قبل انقضاء العدة بحضرة شهود فكتب إليها الرد مع الشهود، فلما وصلتها رسالة الرد إذا هي قد تزوجت بعدما انتهت عدتها فهل المراجعة صحيحة، وهل هناك فرق بين أن وصلتها الرسالة وهي متزوجة أو وصلتها وقد انتهت العدة ولم تتزوج بعد؟ أفتونا مأجورين؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء على أقوال عدة، فقيل: إن وصلها الخبر بعد انتهاء العدة لم يدركها الزوج وإن لم تتزوج بغيره، وهو مروي عن بعض السلف وانتصر له ابن حزم في المحلى كما أطال المحقق الخليلي 5 في تأييده، وقيل: لا يدركها إن تزوجت الزوج وعليه أكثر أصحابنا، حتى أن الإمام نور الدين السالمي 5 تعالى ذكر أنه ما كان يدري أن في المسألة خلافا ً حتى أطلعه عليه سائله، وقيل: يدركها ما لم يدخل بها الثاني ذكره ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني والإمام الثميني 5 في النيل، وقيل يدركها وإن دخل بها الثاني وعليه مالك والشافعي وانتصر له ا لقطب 5 تعالى في شرح النيل، ونفسي تميل إليه، ذلك لأن مراجعتها في العدة غير موقوفة على رضاها فعلمها بها وعدمه في ذلك سواء، على أن الرجعة في خلال العدة حق ثابت للزوج لقوله تعالى: ﴿ _cba` ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ونكاح الزوج الثاني ساقط الاعتبار عفي عن أمتي » بشغل ذمتها بالزوج الأول، فيندرج تحت قول ا لنبي ژ « الخطأ والنسيان(١) وقد قاس القطب هذه المسألة على مسألة تزويج المرأة من قبل وليين لزوجين مختلفين فهي للسابق منهما، وهو قياس جلي وإن لم يره نورد الدين السالمي، وفي المسألة قول خامس نسبه ابن حزم إلى عطاء وهو أنها إن أصيبت لم يدركها الأول، وإن لم تصب فهو أولى بها والله أعلم. فيمن أشهد على مراجعة زوجته شاهدا ً واحدا ً فقط فما حكم ذلك؟ لا بد للرجعة من شاهدين ولا تجوز بشاهد واحد، لقوله تعالى: ﴿ XY Z [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ والله أعلم. ١) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. ) فيمن طلق زوجته طلقة واحدة وأعطاها الصداق الآجل، وسلمها أمتعتها ثم إنه راجعها من غير مهر ولا عقد فهل مراجعته صحيحة. إن كانت لا تزال في عدتها وأشهد شاهدين على الرجعة وأخبرها الشاهدان بها فالمراجعة صحيحة والله أعلم. ما قولكم فيمن طلق زوجته طلاقا ً واحدا ً وردها إلى عصمته بغير إشهاد جهلا ً منه بحكم المسألة وقد واقعها بعد هذه ا لمراجعة؟ الجهل ليس عذرا ً ، والإشهاد لا بد منه في الرجعة لقوله تعالى: ﴿ X YZ [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ ، وبما أنه واقعها بدون إشهاد فهي حرام وليخل سبيلها فإن ذلك أحوط له، وإلا ففي المسألة خلاف فإن أغلب أصحاب المذاهب الأخرى لا يشترطون الإشهار على الرجعة والله أعلم. طلقت زوجتي طلاقا ً رجعيا ً ، فلما أردت مراجعتها رفض أبوها فما الحكم الشرعي في هذه ا لمسألة؟ إن كانت عدتها باقية فأشهد شاهدين على المراجعة، وليخبرها الشاهدان بذلك قبل أن تواقعها وقبل أن تنتهي عدتها، وليس لأبيها اعتراض والله أعلم. فيمن طلق زوجته طلاقا ً رجعيا ً فرفضت المراجعة فهل من حق الزوج أن يسترد المهر الذي دفعه إليها؟ إن راجعها في أثناء عدتها فالمراجعة ثابتة وإن لم ترغب هي فيها إن كانت تجوز له الرجعة، وإن استمر طلاقها فعليه أن يصدقها ما بقي لها من الصداق والله أعلم. رجل طلق زوجته ثم راجعها بنفسه، وكان بحضرته عندما راجعها أخو المرأة وأمها وأختها وإخوة لها صغار، فأرجعها بهؤلاء الشهود فقط فهل يكفي ذلك أم لا؟ إن كان ردها بحضور شاهدين أو شاهد وشاهدتين فالمسألة هينة والرجعة صحيحة، وإنما يؤمر أن يخبرها الشهود بالرجعة قبل أن تنتهي عدتها وقبل أن يباشرها، وأما إن كان راجعها بنفسه من غير إشهاد فالمسألة عويصة، لأن الله تعالى قال في المراجعة: ﴿ XY Z [ ﴾ ] الطلاق: ٢ [ والله أعلم. سألنا الشيخ محمد الخزرجي مفتي دولة الإمارات العربية المتحدة عن رجل طلق زوجته طلقتين ثم مسكها في بيته وجامعها ظنا ً منه أن ذلك مراجعة منه لها، فأجاب الشيخ بأنه إذا نوى بوطئها مراجعتها فالمراجعة صحيحة. فما قول فضيلتكم في ذلك؟ المراجعة عندنا بالقول لا بالوقاع، ولكن إن كان المراجع آخذا ً بمذهب من المذاهب الإسلامية فلا اعتراض لنا عليه والله ا لموفق. منعت زوجتي من دخول بيت أختها، وبعد مدة سألتها إن كانت دخلت أو لا؟ فقالت إنها لم تدخل. فقلت لها إن كنت كاذبة في كلامك فاعتبري نفسك طالق، وبعد شهر أقرت لي بأنها كاذبة في كلامها وأنها قد دخلت بيت أختها. ثم أني قد قمت بمسح رأسها تداركا ً لما وقعت فيه، علما ً أنه قد تمت المعاشرة بيننا بعد هذه الحادثة فما الحكم في ذلك؟ بئس ما قلت وساء ما صنعت، وماذا يجديك مسحك لرأسها أو تظن أن الحرام يحل بمسح الرأس؟ وعليه فإن كنت تعني بذلك أنها طالق إن كانت قد دخلت فقد طلقت بذلك، فإن باشترها بغير مراجعة شرعية فحكمكما أنكما زانيان والله ا لمستعان. هل يجزئ إشهاد الأب والولد في ا لرجعة؟ نعم والله أعلم. فيمن قال لمطلقته قد راجعتك دون إحضار الشهود، ثم مسها على ذلك، فهل من رخصة في عدم تحريم امرأته في هاتين ا لحالتين: الأولى: إن كان جاهلا ً لحكم الإشهاد على ا لرجعة. الثانية: إن كان مذهب أحدهما لا يحرمها عليه بترك ا لإشهاد؟ إن كان الزوجان على مذهب يسوغ عدم الإشهاد على الرجعة أو كانا جاهلين بفرض الإشهاد عليها، فلا يحكم بتحريمها عليه، بخلاف ما إذا كان حالهما عكس ذلك والله أعلم. فيمن علق طلاق زوجته على زواجه بامرأة أخرى غيرها، وبعد أعوام عديدة وقع الشيء المعلق عليه الطلاق، فجامع الرجل زوجته وهو ناس ٍ تعليقه طلاقها، ثم تذكرت المرأة موضوع الطلاق، فافترقا بسبب ذلك ثم أنها تزوجت بعد ذلك برجل آخر وبعد فترة طلقها، والآن هل يصح للزوج الأول أن يتزوجها من جديد؟ ٍ إن كان جامعها وهو ناس تعليقه طلاقها على زوجه بامرأة أخرى فإن تلك المواقعة لا تحرمها عليه إذ لم يقصد الزنى، اللهم إلا إن كانت هي ذاكرة ووافقته على الوقاع، وأما إن تذكرا معا ً بعد الوقاع فلا مانع من أن يتزوجها من بعد والله أعلم. طلقت زوجتي طلاقا ً رجعيا ً و راجعتها في عدتها وأشهدت خمسة أشخاص وذلك بحضورها غير أن الشهود أبوا أن يشهدوا فما الحكم في ذلك؟ وهل تعتبر المراجعة صحيحة؟ إن أشهدتهم على الرجعة فالرجعة صحيحة، وعليهم أن يشهدوا والله أعلم. :á≤∏£ª∏d ¿É°ùME’G طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن ولم تنجب، ولدي زوجتان وأولاد، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءا ً من المنزل، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك وهل لهم حق الاعتراض؟ قال الله تعالى: ﴿ ÌÍ Î Ï ﴾ ] البقرة: ٢٣٧ [ وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته أن يحسن إليها في معاشها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب أن لا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك والله أعلم. هل للمطلقة متعة وما مقدارها؟ في ذلك خلاف، والراجح نعم لعموم الآية ولا تحد بحد إلا المعروف والله أعلم. امرأة بانت من زوجها ببينونة كبرى فهل يصح أن تبقى في بيته لكي ترعى أطفالها؟ إن كانت تكون في معزل عنه ولا يخلو بها إلا مع حضور ذي محرم منها فلا حرج والله أعلم. هل يصح أن تسكن المرأة في بيت مطلقها مع أولادها؟ لا مانع من سكون المرأة في بيت مطلقها بمعزل عنه مع أولادها، بحيث لا تخلو به بنفسها والله أعلم. ما قولكم في رجل كبير في السن وقد طلق زوجته التي تقاربه في السن طلاق الثلاث، وقد طلب ابنهما الذي يسكن مع والده أن تبقى معهم في البيت، فهل يصح لها ذلك بعد طلاقها وكيف تفعل لترضي ا بنها؟ إن كان معهما ولدها أو ذو محرم منها فلا مانع من بقائها معه، مع عدم خلوته بها إلا مع وجود ذي محرم منها، أما خلوه بها في المنزل وحدهما فذلك غير جائز، لأنه أجنبي منها، ويجب على الولد أن يرضى بحكم الله ورسوله، ﴿ ! &%$#" ' ,+*)( -. / 9 8 7 6 5 4 3 2 10 ﴾ ] الأحزاب: ٣٦ [ وقد ثبت في « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » الحديث (١) والله أعلم. ١) رواه احمد والترمذي والحاكم والشافعي وغيرهم. ) :¥Ó£∏d »fÉãdG êhõdG Ωóg :(1)™∏îdG فيمن طلق زوجته طلقتين، ثم تزوجها رجل آخر فمات عنها، وأراد الأول أن يتزوجها فهل تحسب عليه الطلقتان ا لأوليتان؟ نعم على قول أكثر العلماء لأن الزوج الثاني عندهم لا يهدم إلا الثلاث، وقيل بخلافه، والأول هو الذي عليه العمل والله أعلم. فيمن طلق زوجته طلاق الثلاث، ثم تزوجها آخر فمكثت عنده ما شاء الله فطلقها فهل تحل للأول بعد أن تنقضي عدتها من زوجها ا لأخير؟ إن كان زواج الثاني بها زواجا ً شرعيا ً لا تدليس فيه وذاق منها ما ذاق منها الأول ثم افترقا وانسخلت عدتها الشرعية، فإنها تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ الخلع ما كان بعوض من المرأة المختلعة، والطلاق ما كان بدونه، ويملك الرجل في عدة امرأته من الطلاق الرجعي رجعتها ولو بدون رضاها وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة، وأما المختلعة فهي من أول يوم أملك بنفسها ليس له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها، وكلتاهما بعد العدة تتزوجان من شاءتا والله أعلم. ١) الخلع هو أن يتفق الزوج والزوجة على أن تفتدي المرأة من زوجها برد ما دفعه لها من ) صداق أو أقل منه. هل الخلع طلاق أو فسخ للعقد؟ ذهب الأكثر إلى أنه طلاق، وقيل بأن الخلع هو فسخ للعقد وليس طلاقا ً ، وهذا رأي ابن عباس وجابر بن زيد ^ ومال إليه الإمام نور الدين السالمي 5 من المتأخرين والله أعلم. فيمن طلق زوجته مرتين ثم في الثالثة افتدت منه، فهل تصح له مراجعتها بعد ذلك إن أرادها؟ الخلع هو طلاق في رأي جمهور أهل العلم وبه نأخذ وعليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. هل يجوز أن يخالع الرجل زوجته في طهر مسها فيه؟ وهل تصح مراجعتها بعد ا لخلع؟ الخلع كالطلاق في وجوب أن يكون في طهر لم تمس فيه المرأة، وتجوز مراجعة المختلعة بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ وما عدة كل منهما؟ الطلاق هو أن يطلق الرجل المرأة من غير أن يأخذ منها شيئا ً ، وأما الخلع فهو أن يفسخ العقدة في مقابل أن ترد إليه ما دفعه إليها من الصداق أو بعضه، وعدتهما واحدة على الصحيح وهي ثلاثة قروء، وقيل: بل عدة الخلع حيضة والله أعلم. ما قولكم في رجل يسيء معاملة زوجته بالضرب والشتم ويهددها بالطلاق لولا أن والده يمنعه، ثم إن الزوجة لم تستطع أن تحتمل أذاه فطلبت منه الطلاق، فوافق على أن تدفع له ضعف المهر الذي دفعه لها فهل يحق ذلك؟ ليس للرجل أن يلجئ زوجته إلى أن تفتدي منه بسوء معاملته لها، فإن فعل ذلك فإن كل ما ياخذه منها ولو فلسا ً واحدا ً فهو سحت، قال تعالى: ﴿ ! * ) ( ' & % $ # " 7654 ❁ 2 1 0 / .- , + = < ; : 9 8 > ﴾ ] ٢١ ، النساء: ٢٠ [. وقال: ﴿ ¦§ ¨ © ª « ﴾ ] النساء: ١٩ [ وعندما يكون النشوز منها فله أن يخالعها على أن تدفع له مثل ما أعطاها من الصداق أو أقل لا أكثر منه، بدليل قول الله تعالى: ﴿ ¶ μ ´ ³ ² ± ½¼»º¹¸ ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ « أما الزيادة فلا » مع قول ا لنبي ژ (١)والله أعلم. طلقت زوجتي ثلاث تطليقات في طهر مجامع فيه، وذلك مقابل أن تعيد إلي نصف المهر الذي دفعته لها فهل لي مراجعتها إن اتفقنا على ّ المراجعة؟ إن كنت تعني بالتطلقيات الثلاث أنك قلت لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقصدت بالتكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وفي هذه الحالة لا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وإن كنت لم تقصد به التأسيس حمل على التأكيد وخرجت ١) رواه الإمام الربيع والإمام مالك في الموطأ (كتاب الطلاق) والدارقطني. )  منك بطلقة واحدة، وفي هذه الحالة لك أن تراجعها في خلال عدتها بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها بشرط رضاها ورد الفدية إليها إن كنت أخذت منها فدية ولو فلسا ً واحدا ً ، أما بعد العدة فإن أردتها فبعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة والله أعلم. حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي أدت إلى الطلاق، على أن يرد إلي الصداق الغائب وهو ألف ريال، ولكني رفضت أن أتسلم هذا المبلغ بعد موافقتي على تسليمه وأريد أن أرد زوجتي فهل يصح لي ذلك؟ لك أن تتزوجها بعقد جديد، وأما مراجعتها بدون عقد جديد فإن كانت عدتها انتهت فلا سبيل إليها لأنها أملك بنفسها بعد العدة، وإن كانت لم تنته فقيل بجواز مراجعتها إن رضيت برد الفدية إليها، وقيل لا بد من عقد جديد ولو في أثناء عدتها والله أعلم. ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاقا ً رجعيا ً ، ثم إن هذه الزوجة أبرأته من صداقها الحاضر والمؤجل لئلا تبقى له رجعة عليها، ثم أراد الرجل أن يرجع زوجته فذهب إلى القاضي، ولكن القاضي قال: إن الرجل إذا طلق زوجته بحضور الشهود وأبرأته من صداقها فلا تصح له مراجعتها إلا بعقد جديد وشاهدين وصداق. فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم في هذه المسألة ولكم ا لثواب؟ إن كانت أبرأته من صداقها فهي أملك بنفسها، وإنما قيل: إن له أن يراجعها إن أبرأته منه شريطة أن تكون راضية بذلك، وقيل: لا بد من عقد جديد مع كافة لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة. والله أعلم. رجل أراد أن يطلق زوجته ولكنه اشترط على ولي المرأة استرجاع المهر الذي دفعه لها، فكتب الولي على نفسه صكا ً في ذلك لإعساره في ذلك الوقت، فقام الرجل وطلق المرأة وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه وهل لها نصيب من تركته؟ حكم هذا الطلاق حكم الفدية وعليه فليس لها ميراث ولا عدة وفاة تلزمها، وإنما عليها الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها من الرجال والله أعلم. طلقني زوجي مقابل رد ّ الصداق إليه فهل يجوز أن يراجعني إن أراد ذلك؟ أما الطلاق المبني على رد الصداق فهو خلع، والأرجح في الخلع أن تكون المراجعة بعده بعقد جديد مع كافة لوازمه الشرعية وهي رضى المرأة وإذن الولي وصداق جديد وبينة، وقيل: تجوز المراجعة المألوفة بينهما على أن يرد إليها ما اختلعت به ويشهد على ذلك شريطة أن يكون ذلك برضاها والله أعلم. طلقت زوجتي بناء على رغبتها مقابل فدية فهل يحق لها بعد ذلك أن ً تطالب بصداقها ا لآجل؟ ذلك يعود إلى الاتفاق الذي بينكما، فإن كنتما متفقين أن الآجل من الصداق داخل في الفدية فلا مطالبة لها، وإن كنتما اتفقتما على أن الفدية بما دفعته إليك فقط فلها المطالبة والله أعلم. إذا أرادت المرأة أن تفتدي نفسها من زوجها فهل يجوز لها أن تدفع له أكثر مما أصدقها إياه؟ السؤال جاء مقلوبا ً ، فإن ّ الذي ينبغي السؤال عنه هل يجوز للرجل أن يأخذ فدية من زوجته أكثر مما أصدقها؟ لا عن جواز دفع المرأة أكثر مما أخذت من الزوج، ولا ريب أن الزوج ليس له أن يضار زوجته فيأخذ منها شيئا ً مما آتاها فضلا ً عن أخذه أكثر منه لأن الله تعالى يقول: ﴿ §¦ ª © ¨ « ﴾ ] النساء: ١٩ [ ويقول سبحانه: ﴿ ! " .- , + * ) ( ' & % $ # 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / = < ; : > ﴾ ] ٢١ ، النساء: ٢٠ [ ، وإن كانت المضارة منها فله أن يأخذ ما أصدقها، وفي الزيادة خلاف والراجح المنع، لحديث والله أعلم. « أما الزيادة فلا » فيمن طلبت من زوجها أن يطلقها فطلب منها أن تبرئه من صداقها، وقال لها: أنت طالق بالثلاث. وقد مضى على ذلك سبعة أشهر، والآن يريد أن يراجعها إن كان يصح له ذلك؟ إن كان طلقها ثلاثا ً فقد بانت منه بالثلاث فلا يملك رجعتها ولا تحل له حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه، وأما إن كان بارأها فأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها ثم طلقها بعد ذلك فلا يلحقها الطلاق بعد البرآن، سواء كان الطلاق طلقة واحدة أو ثلاثا ً وله أن يتزوجها بنكاح جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. حصل خلاف بيني وبين زوجتي فطلبت مني الطلاق وأبرأتني من صداقها الآجل فقلت لها: أنت طالق بالثلاث. وقد مضى على ذلك عام كامل فهل يجوز لي مراجعتها إن أردت ذلك؟ إن كانت افتدت منك فقد خرجت منك بالفدية، وتطليقك إياها لم يصادف موضعا ً لإن الفدية أبانتها منك، وعليه فلا مانع من أن تتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، أما إن كنت طلقتها ثلاثا ً من أول الأمر من قبل الفدية فقد بانت منك بالثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا ً غيرك نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه والله أعلم. طلقت زوجتي واحدة وكنت في حالة سكر ثم راجعتها، ثم إنها بعد مدة افتدت نفسها وقد تبت إلى الله تعالى من كل معصية وحججت إلى بيت الله الحرام والآن أرغب في مراجعة هذه المرأة فهل يجوز ذلك؟ إن أردتها فلا بد من موافقتها، على أن يكون ذلك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة والله أعلم. اختلعت مني زوجتي مقابل مبلغ ألف ريال وقد دفعت جزءا ً منه، ثم إن المرأة ندمت وطلبت أن ترجع إلى عصمتي على أن أرد لها ما دفعته لي، وهي الآن في العدة فهل يحتاج إلى عقد جديد أم مجرد ردي للمبلغ هو إرجاع لها؟ إن رجعت لها المبلغ فلك أن تتزوجها بعقد مع جميع لوازمه الشرعية، وقيل: يجوز في العدة أن تراجعها برد ما افتدت به إليها، والأول أحوط والله أعلم. تزوجت من امرأة وبعد عدة أيام من زواجي منها طلبت مني الخلع لترك سبيلها وإرجاعها إلى بيت أهلها مقابل ذهبها، ومحاولة مني لتهدئتها تظاهرت لها بالقبول وأخذت منها الذهب، ثم بعد عدة أيام أوصلتها إلى بيت أبيها لزيارة أهلها وأبلغتها أنني على سفر إلى خارج البلاد، وسألتها إن كانت تريد الخلع أم لا، وردت أنها لا تريد الخلع في الوقت الحاضر، وسوف تنظر بعد عودتي من السفر، وبعد يوم واحد ذهبت إلى منزل أهلها وأبلغت أباها بأنها إن ذهبت إلى منزل إحدى أخواتها فإنها طالق مني بالثلاث (وقصدت التهديد فقط)، وللأسف الشديد أخذها والدها إلى منزل إحدى أخواتها ليتم ا لطلاق. هل تم الخلع بيني وبينها بعد استلامي الذهب أم لا؟ وهل الطلاق يقع ولم أقصد الطلاق إنما التهديد فقط؟ وهل يجوز لي مراجعتها إن حصلت إحدى ا لحالتين؟ نعم تم الخلع بينكما، لأنك أبديت موافقتك عليه والحكم كالطلاق في كون جده جدا ً ، وهزله جدا ً وبوقوع الخلع لا يلحقها الطلاق، فلك أن ترجع إليها بزواج جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق وشاهدان والله أعلم. أنت مطلقة بالثنتين على تربية أولادك ثلاث » فيمن قال: لزوجته أنت » : وبعد أربعة أشهر جاءها وأبرأها من الشرط، ثم قال ،« سنوات فهل يصح له مراجعتها، وهل طلاقه الأخير واقع عليها؟ « طالق أما الطلقتان السابقتان فهما ماضيتان، ولا تأثير عليهما مما يقوله من بعد، وأما الطلقة الثالثة فإن كانت بعد عدتها من الطلقتين السابقتين فلا تلحقها، وكذلك إن كانوا اتفقوا على أن تفتدي منه بتربية الأولاد، لأن الطلاق بعد الخلع لا أثر له، وبناء على ذلك تبقى بينهما طلقة واحدة، ً ويجوز له إن أرادها أن يتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة والله أعلم. رجل متزوج ولديه ابنة وقد حصل خلاف بينه وبين زوجته، وقد حاول أهل الخير الصلح بينهما لإعادة الأمور إلى مجاريها، ولكن الزوجة رفضت وأصرت على الطلاق، وكان الزوج قد دفع لها مهرا ً قدره أربعة آلاف ريال ونصف، وأهل الزوجة مصرون على أن يردوا مبلغ ألفي ريال فقط مقابل الطلاق، والزوج يريد المهر كاملا ً لإتمام الطلاق، نرجو من سماحتكم توضيح حق الزوج من المهر في حالة إذا كانت الزوجة هي التي تطلب ا لطلاق؟ إن كان الزوج هو الذي يريد طلاقها فليس له أن يسترد شيئا ً مما أعطاها، لقوله تعالى: ﴿ ! " # % $ ' & ( ) 7654 ❁2 1 0 / .- , + * 9 8 : ; < = > ﴾ ] ٢١ ، النساء: ٢٠ [ ، وإن كانت هي الراغبة عنه من غير أن يقصر فيها حتى يلجئها إلى الافتداء، فلا مانع من أن يسترد منها ما اتفقا عليه ولو جميع الصداق والله أعلم. إذا اختلف الزوجان، فهل يجوز جبر الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوج إذا كانت الزوجة تخشى وتخاف على نفسها من انتقام الزوج، بالإضافة إلى كراهيتها للزوج ورغبتها في الانفصال عنه؟ وهل يحق للزوجة أن تختلع من زوجها، إذا تحقق خوفها على نفسها من انتقام الزوج وكراهيتها له، مقابل فدية تدفعها؟ أما إن كان الزوج يريد الانتقام منها وبدا ذلك منه فلا يمكن من ذلك، إذ للأنفس حرمات، وقد شرع الله تبارك وتعالى أمرين للزوج، إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بالإحسان، وليس الإمساك للانتقام من الإمساك بالمعروف، أما إن لم يبد ذلك منه فالأصل أن عليها طاعة الزوج، والخلع جائز ولكنه يتوقف على رضى الزوجين به، فإن لم يرض به الزوج لم يكره عليه، وإن ضارها وثبتت مضارته لها حمل على طلاقها والله أعلم. ّ رجل عقد على امرأة بعد حيضتين من اختلاعها من زوجها الأول، فهل تحرم عليه بذلك؟ بما أن من علماء الأمة من يرى أن العدة من الخلع حيضة واحدة ويستند إلى حديث(١) ، لا أرى أنها تحرم بالعقد عليها بعد حيضتين، وإنما يجد ّ د عقد نكاحها بعد الحيضة الثالثة والله أعلم. حدث شجار بيني وبين زوجتي حتى وصلت القضية إلى فضيلة القاضي، وطلب مني أن أقبل منها فدية، ثم إن القاضي أخبرني أن المرأة افتدت نفسها بمبلغ ثمانمائة ريال، وليس لي عليها سبيل علما ً بأنني لم أطلقها فما الحكم في ذلك؟ إن وافقت على الفدية ودفعتها إليك خرجت منك بالخلع، ولو لم تطلقها فلا سبيل لك عليها والله أعلم. ما قولكم في رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها بناء على رغبتها ً مقابل أن تدفع له ضعف مهرها الذي دفعه لها فهل يجوز له ذلك؟ إن علم أنها كارهة ولم يضطرها إلى الفدية بسوء خلقه فلا حرج فيما أخذه منها من الفدية بشرط أن لا تزيد على الصداق والله أعلم. افتدت زوجتي مني وقد قبلت منها الفدية ولكن بدون أن ألفظ عليها، فهل تعتبر ذلك كطلاق الثلاث؟ وهل لي مراجعتها إن أردت ذلك؟ هذا خلع وليس هو طلاق الثلاث، ولا هو كالطلاق الرجعي بل المرأة تكون أملك بنفسها فإن أردتها فبعقد جديد مع كافة شرائطه وهي رضى المرأة وإذن وليها وصداق جديد وبينة والله أعلم. .(٦/ ١) رواه النسائي ( ١٨٦ ) فيمن تغاضبت مع زوجها فخرج عنها إلى بيت آخر ولم يعد إليها، وقد مضى عليه أكثر من خمسة عشر سنة، والمرأة الآن تعيش مع أولادها وهي تخشى أن يلحقها إثم من جهة زوجها، رغم أنها كارهة له فهل يجوز لها أن تفتدي منه؟ لعله يرضى بالفدية فلتعرضها عليه، فإن رفض فلتطلب تحكيم حكم من أهلها وحكم من أهله والله ا لموفق. إذا دفعته لي ألف » : ما قولكم فيمن طلبت طلاقها من زوجها، فقال لها فقالت: أدفع. فطلقها فهل تلزم بدفع ا لمبلغ؟ .« ريال أطلقك إن سبق طلاقه الدفع الذي وعدت به فذلك وعد منها، لا يتوقف عليه مضي طلاقه إن لم يعلقه به والله أعلم. افتدت ابنتي من زوجها بناء على رغبتنا بسبب المشاكل التي بينهما، ً وقد فديناها بجميع المهر الذي دفعه إليها، وقد بقي لدينا صك بالصداق الآجل فهل المبلغ الذي فيه من حق الزوجة أم لا؟ إن كنتم اتفقتم على الفدية بجميع الصداق فلا يبقى لها شيء، وإن كانت ببعضه فهو على حسب ما اتفقتم والله أعلم. ما قولكم في امرأة تزوجت من رجل، وقبل أن يدخل بها اكتشفت فيه خصالا ً يجعل الحياة الزوجية معه مستحيلة، فطلبت منه الطلاق على أن ترد إليه الصداق، فهل من حق الزوج أن يتمسك بعدم الطلاق بعد إصرار الزوجة على ذلك؟ أم أنه يجبر على طلاقها؟ بعدما تم عقد النكاح بينهما مستوفيا ً جميع شرائطه الشرعية فالرجل أملك بالأمر، وهو الذي بيده عقدة النكاح، وإنما يراعى في الأحكام الشرعية وعندما يكون الضرر ،« إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » رفع الضرر عنهالا محيص منه فلا بد من تدخل القضاء للحيلولة دونه والله أعلم. ما قولكم في امرأة طلبت من زوجها الطلاق لما تعانيه منه من ضرب وشتم وهي فقيرة لا تملك من أمرها شيئا ً ، فاشترط الزوج أن تغرم أربعة آلاف ريال فيطلقها، فوافقت لأجل الخلاص منه بالطلاق، فهل تلزم بدفع هذا الغرم، علما ً بأن المرأة ليس لها مأوى وتسكن مع عمها في مسكن من المساكن الشعبية، ولها منه طفل يبلغ سنة وخمسة أشهر وهي حامل في الشهر ا لثالث؟ قال تعالى: ﴿ ! " # % $ ' & ( 4 ❁ 2 1 0 / .- , + * ) 9 8 7 6 5 : ; < = > ﴾ ] ٢١ ، النساء: ٢٠ [. في هذه الآيات التحذير الشديد من أن يضطر الرجل المرأة إلى الفدية ولو كانت شيئا ً قليلا ً وقد آتاها من الصداق شيئا ً كثيرا ً ، لأن الصداق حق واجب على الرجل للمرأة لا يجوز له أن يحتال عليها ليسقطه أو يسقط شيئا ً منه، وذلك بما استحله منها مما كان حراما ً عليه لولا عقدة النكاح التي من شروطها الصداق، فكيف يحل له أن يأخذ منها هذا المبلغ الكبير وقد اضطرها إلى الافتداء، فليتق الله هذا الرجل في صنيعه هذا والله أعلم. ما قولكم في امرأة تغاضبت مع زوجها فخرج عنها إلى بيت آخر ولم يعد إليها منذ اثني عشر عاما ً ، وهي تعيش الآن مع أولادها وتخاف الله من تقصير في حق زوجها، فهل لها أن تفدي نفسها منه؟ وهل يلزمه قبول الفدية وهل لها حق النفقة هي وولديها منه في الاثني عشر عاما ً الماضية؟ إن كان هو الذي خرج عنها ولم يكن تسبب في ذلك منها فهو الذي قصر في حقها، ومن قبلها لم يكن تقصير حسبما يبدو من السؤال، وليس عليها حرج إن افتدت منه، إما إلزامه قبول الفدية فلا أقوى على القول به، وإنما الأولى في ذلك أن تحل مشكلتها صلحا ً ، وما دخل الرفق شيئا ً إلا زانه والله أعلم. حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي فذهبت إلى بيت أهلها، فلما أردت إرجاعها لم يوافق على ذلك أهلها، فتم بيننا صلح على يد شيخ المنطقة على أن يدفعوا لي ألفي ريال يدفعونها مقدما ً والألف الآخر بعد ستة أشهر، وبعد فترة تبين أن المرأة حامل ولم يقروا بذلك من قبل. فهل الخلع ثابت بذلك أم يجوز لي أن أردها بعدما تبين حملها؟ الخلع ثابت وعدتها أن تضع حملها، وإن أردتها فلا بد من موافقتها برضاها، والأحوط أن يكون ذلك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم. حدث خلاف بيني وبين زوجتي التي لم أدخل بها حتى الآن، وقد امتنعت عن ذهابها إلى بيت الزوجية مما استدعى الأمر دخولها السجن حتى تذعن لزوجها، وقد تدخل شيوخ المنطقة لأجل الصلح على أن تخرج من السجن فتانصح وتقنع لتعدل عن رأيها، وإن لم توافق يرجع المهر الذي دفعته إليها وأطلقها فقبلت بهذا الصلح راجيا ً رجوعها إلى رشدها. والسؤال هو: هل لي أن أرجع عن هذا الصلح وأطالب بحقي في عودة زوجتي إلى بيتي؟ أرأيت لو أني طلقتها هل لي أن أمنعها عن الزواج بمن كانوا سبب ا لخلاف؟ إن كنت اتفقت معهم على الفدية اتفاقا ً منجزا ً أو معلقا ً على شيء ووقع المعلق عليه فليس لك رجوع، وإن كان مجرد وعد فذلك له حكم آخر، وأما معارضتك لأن تتزوج برجل ما بعد خروجها عنك فليس لك ذلك، لأن ذلك يعود إليها وإلى أوليائها والله أعلم. رجل تزوج امرأة برضاه ورضاها ورضى ولي أمره وولي أمرها، وتم الزواج ودخل بها، وظلت معه في بيته فترة ثمانية أيام، أرجعها بعدها إلى أهلها وقال لها: أنت طالق. كما قال لها أن تغرم حقه، فهل يجوز أن تغرم الزوجة له حقه في هذه الحالة؟ أم على الزوج أن يعطيها صداقها ا لغائب؟ بئس ما يفعل الرجل أن يكره هو امرأته ويفرض عليها مع ذلك أن تفتدي منه، فإن ذلك مناف للتسريح بإحسان الذي أمر به الله في قوله: ﴿ y }|{z ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ وقد جاء في كتاب الله نهي صريح عن أخذ الرجل شيئا ً من المرأة إذا أراد أن يستبدل بها غيرها، فقد قال 8 ﴿ : ! , + * ) ( ' & % $ # " 8 7 6 5 4 ❁2 1 0 / . = < ; : 9 > ﴾ [٢١ ، [النساء: ٢٠ وحسب العاقل تنفيرا ً عن ذلك وتحذيرا ً قوله سبحانه: ﴿ /2 1 0 ﴾ ] النساء: ٢٠ [ وقال تعالى: ﴿ ¦§ ª © ¨ « ﴾ ] النساء: ١٩ [ بهذا كله يظهر أن ما يفعله الأزواج من مضايقة النساء إذا أرادو ا طلاقهن ليفتدين منهم سحت، وإنما يأكلونه نار والعياذ بالله والله أعلم. طلقني زوجي طلاقا ً بائنا ً وكتب علي بأن أرد عليه مبلغا ً وقدره ألف ّ ريال وذلك دون علمي وبدون علم والدي، علما ً بأن الطلاق لم يكن برغبتي ولا افتديت منه حتى أرد له هذا المبلغ، فهل هذه الكتابة ثابتة علي ومعتمدة؟ ّ إن كان طلقك فعليه الصداق كاملا ً ولا فدية له، وإن كنت افتديت منه فعليك ما ألزمته نفسك والله أعلم. رجل تزوج بامرأة فساءت العشرة بينهما، فطلبت منه الطلاق فوافق بشرط أن تدفع له المهر الذي أمهرها إياه، وترد له كل ما أنفقه عليها من ملابس وحلي وغيره. فهل يحق له ذلك؟ إن اتفقا على الفدية فإنها تقع على ما دفعه من صداق دون النفقة التي أنفقها عليها، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر من الصداق الذي دفعه إليها، والله أعلم. « أما الزيادة فلا » لقول ا لنبي ژ ادعى الزوج أمام المحكمة أن زوجته تعاني من أمراض نفسيه ولم يخبره وليها بذلك قبل الزواج، وقبل حكم المحكمة اتفقا على الفدية بأن تدفع له ألف ريال، خمسمائة بعد خمسة أشهر والخمسمائة الأخرى بعد زواجها أو كنفقة حيث أنها حامل، وقال لها الزوج: مطلقة، فهل قوله لها طالق بعد أن اتفقا على الفدية صادف محلا؟ ً علما ً بأنها لم تدفع له شيئا ً بعد؟ الفدية ماضية بعد اتفاق الجانبين عليها، والطلاق لم يصادف محلا والله أعلم. ما قولكم في امرأة افتدت من زوجها وقبل الزوج الفدية، ثم طلقها بالثلاث ثم أراد أن يتزوجها بعد سنتين، ولم تنكح بعد طلاقه إياها زوجا ً آخر فهل له ذلك؟ لا طلاق بعد الفدية، لأنها خرجت منه بالفدية فلم يصادف تطليقه إياها موضعا ً ، لذلك جاز له أن يتزوجها بعقد جديد والله أعلم. :(1)AÓjE’G دون أن .« إذا لم يتزوج ابني من ابنة عمته فزوجتي طالق » : فيمن قال يحدد فترة لذلك؟ بئس ما فعل هذا الأرعن الذي جعل الطلاق عرضة لهوسه، وإن لم يتزوج ابنه ابنة عمته طلقت امرأته بمرور أربعة أشهر، وهي مدة ا لإيلاء ، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه زوجته، أما إن تزوج الابن ابنة عمته في خلال أربعة أشهر بقيت زوجة الأب في عصمته والله أعلم. ما قولكم فيمن حلف بالله أن لا يجامع زوجته؟ حلفه بالله أن لا يجامعها هو الإيلاء الذي نص على حكمه في القرآن الكريم، وحكمه أن يمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت خرجت منه بتطليقة، قال تعالى: ﴿ <;:987654321=>❁@ FEDCBA ﴾ ] ٢٢٧ ، البقرة: ٢٢٦ [ والله أعلم. ١) هو حلف الزوج على اعتزال الزوجة وترك جماعها ومثل الحلف الكلام المانع من وطئها. ) فتاوى ا لفراق ٣٧٩ إن لم أدفعها إليك في » قال رجل لزوجته وهي تطالبه في مبالغ لها عليه فالآن تبحث « بالطلاق إن لم أدفعها إليك » ثم كرر « أول واحد بالطلاق المرأة عن الحكم في هذه ا لمسألة؟ يبدو أن في عبارته قصورا ً ، ولكن هذا هو ديدن العوام كثيرا ً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوبا ً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها والله أعلم. إذا لم » رجل تشاجر مع زوجته فذهبت إلى بيت أهلها، فقال لها الزوج فلم تعد فما الحكم في ذلك؟ « تعودي إلى منزلي فأنت طالق إن لم تعد في ذلك الوقت فلم تعد « إن لم تعودي » : إن كان مراده بقوله طلقت، وإن تكن له هذه النية أعطى قوله حكم الإيلاء فإن عادت في خلال أربعة أشهر لم تطلق وإن لم تعد طلقت والله أعلم. ما حكم ا لنكول(٢) عن ا للعان؟ إن نكل الزوج بعدما قذفها فعليه حد ّ القذف، وإن نكلت هي بعدما لاعنها الزوج فعليها حد الزنى على الصحيح والله أعلم. هل اللعان يمين أم شهادة؟ هي شهادة من الزوج تضمنت يمينا ً والله أعلم. هل للزوج أن يلاعن إذا أقام الشهود على ا لزنى؟ لا داعي للعان، ولا معنى له، إن كانت الشهادة مستوفية لجميع شرائطها والله أعلم. هل الفرقة الحاصلة باللعان طلاق أم فسخ؟ ومتى تقع؟ ومن يبدأ بالملاعنة؟ هي فسخ، لأنها تحرم عليه للأبد، وتقع بمجرد ملاعنة الزوج، وقيل حتى تلاعنه المرأة، وذهب أبو المؤثر 5 من علمائنا إلى أنها تبين منه بمجرد القذف منه، وهو محكي عن بعض التابعين ولعله مجاهد والله أعلم. فيمن اتهم زوجته بالزنا، ولما ترافعا إلى المحكمة الجزائية حكمت المحكمة ببراءة الزوجة من التهمة الموجهة إليها، فهل يجوز لهذا الزوج أن يراجع زوجته بعد ذلك؟ إن كان قذفها وتلاعنا حرمت عليه باللعان، وإن كانا لم يترافعا إلى ١) هو يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه. )٢) النكول: الرجوع والنكوص وفي الشرع: هو الإمتناع من حلف اليمين المطلوبة شرعا ) ً. القضاء الشرعي فقيل تحل له إن تاب إلى الله من قذفه إياها، وقيل غير ذلك والله أعلم. رجل متزوج منذ سنين ولا زالت زوجته موجودة لديه، ولكنه في الآونة الأخيرة اتهمها بالخيانة مع رجل أجنبي وهو مصر على ذلك: ما الحكم الشرعي في هذا الاتهام، هل تكون زوجته أم أنها انحلت عقدة الزواج بينهما؟ وما حكم وجود هذه المرأة في المنزل الذي يسكنه زوجها، فيما إن رأى الحكم الشرعي أنها غير زوجته بعد هذا ا للفظ؟  وهل الشرع يلزمها بالخروج من المنزل التي هي شاركت فيه طوال فترة الزواج، علما  ً بأنه لا يوجد لديها أحد سوى الزوج أو الأولاد المتزوجين في حال وقوع الطلاق بينهما؟ هذه المسألة خلافية ولا يرفع خلافها إلا ّ حكم من قاض شرعي، فإن جمهور أهل العلم يرون أن التفرقة بينهما تتوقف على الملاعنة، فإن لم تكن ملاعنة فالعلاقة الزوجية باقية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه بمجرد القذف، والاعتماد على القول الأول، شريطة أن يتوب إلى الله من قذفه إياها ويصلح ما بينه وبينها والله أعلم. فيمن طلق زوجته ورماها بالزنا، وأنكر طفلته أن تكون منه فما حكم ذلك؟ بينهما اللعان فيما يتعلق بالطفلة إن كان ذلك في خلال عدتها منه، وإلا ّ وجب عليه حد القاذف والله أعلم. :(1)QÉ¡¶dG سوف أرجعها ولكني إن » : فيمن طلق زوجته ولما أراد مراجعتها قال فذهبوا إلى أحد الناس فسألوه عن حكم ذلك .« جامعتها فقد زنيت بأمي فأجابهم بأن عليه صيام سبعة أيام، وعلى زوجته أن تذبح ذبيحة بقيمة ثلاثين ريال توزعها على ستين مسكينا ً . فما قولكم في ذلك؟ هذا هو الظهار، وعليه كفارة الظهار قبل أن يوقعها، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً كل ذلك قبل المسيس، وإن مسها قبل التكفير حرمت عليه وعليه التوبة مما فعل، أما ما صدر من إفتاء فهو بدعة وضلالة وزيغ وجهالة والله أعلم. ّ ما الحكم فيمن قال لزوجته: إن نمت معك في الفراش فأنت مثل أمي؟ إن لم ينم معها ولم يواقعها حتى مضت أربعة أشهر خرجت منه بالإيلاء، وإن نام معها من غير مواقعة انتقل الحكم إلى الظهار ولم تحل له حتى يكفر قبل المسيس، وذلك بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يكفر خرجت منه بالظهار والله أعلم. إن جاءها فكأنه جاء » سألني رجل عن مسألتين، الأولى أنه قال لامرأته ثم تاب من قوله وكفر كفارة الظهار وترك زوجته حتى بانت منه، « أمه فالجواب في المسألة خلاف، ويرى الشيخ محمد بن شامس لما سألناه عن هذه المسألة جواز ردها إليه، والمسألة الثانية أنه طلقها تطليقتين ثم ِ ١) الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. ) ّ تزوجت ثم طلقت ثم تزوجها الزوج الأول وطلقها واحدة، فالجواب في المسألة خلاف، واختار الشيخ موسى أن التزويج لما كان يهدم الثلاث فمن باب أولى يهدم الطلقتين والواحدة، ووصل عندي هو وأبو المرأة قائلين أنها راضية بردها إلى زوجها، وهي قد خرجت من العدة، وعملا ً بفتوى الشيخ موسى وقول غيره من العلماء، وعموم قوله تعالى: ﴿ Ù ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [ [البقرة: ٢٣٠ فقد زوجته إياها تزويجا ً جديدا ً والله الموفق، هذا ما حصل فما رأيكم شيخنا في هذا نرجو التعليق عليه صحة وفسادا ً وكتبه أخوكم سالم بن حمد بن سليمان ا لحارثي؟ أما المسألة الأولى فلا إشكال فيها من حيث إن الرجل كفر كفارة الظهار قبل المسيس، وفي لزوم الكفارة إن خرجت عنه المرأة بمضي أربعة أشهر بعد الظهار خلاف بين أهل العلم، فقيل بلزومها ولو خرجت سواء تزوجها من بعد لم لم يتزوجها، لأن الكفارة تجب بنفس الظهار، وهو الذي عليه أهل المغرب من أصحابنا، قال ا لقطب 5 ويجدد التكفير بحسب حاله » مما قدر عليه من عتق أو صوم أو إطعام سواء تزوجها أو تركها، وهذا يلزم كفارة الظهار من ظاهر سواء فاتته أو حرمت بعد الظهار أو تركها هو بلا ً تكفير حتى تمت الأربعة، وبالجملة فإنها تلزم بنفس الظهار، وقيل إنما تلزم شرطا ً ا.ه. وقيل لا تلزم إن خرجت ولو تزوجها « لإدراكها ومذهبنا الأول من بعد بعقد جديد وعليه الإمام السالمي 5 ، والقول الأول أرجح وأحوط للنص على الكفارة في القرآن ولم ينص على التوقيت بالأربعة الأشهر، وإنما قال به أصحابنا رحمهم الله حملا ً للظهار على الإيلاء، وهو من باب حمل المطلق على المقيد مع عدم اتفاقهما في الحكم والسبب معا ً ، وفي ذلك خلاف حسب أصول أصحابنا وقومنا، ولا ينبغي ترك ما نص عليه لأجل الحمل على غير ا لمنصوص. وأما المسألة الثانية فقد أخذ شيخنا فيها برأي اعتمد فيه على ترجيح ّ بآية من كتاب الله حسبما فهمه من تأويلها، فلا حرج عليه في ذلك، وما قاله موسى 5 هو الذي ذهب إليه إمامنا ا لسالمي ƒ وقال به ابن عباس ^ من الصحابة وشريح من التابعين وعليه الحنفية، وهو أن الزوج يهدم مادون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث، وقيل لا يهدم ما دون الثلاث وعليه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل من الصحابة رضوان الله عليهم ، وقال به ابن محبوب والقطب رحمهما الله وعليه المالكية والشافعية، وهؤلاء أخذوا بظاهر النص إذ لم يرد إلا في الثلاث وأولئك عولوا على القياس والله أعلم. طلقت زوجتي طلقة واحدة فتدخل الأهل لإقناعي بمراجعتها فقلت: إذا رجعت زوجتي فأكون قد عاشرت وعاملت والدي » « فهل يصح لي ّ مراجعتها على هذه ا لحالة؟ بئس ما قلت وساء ما صنعت، فما الذي دعاك إلى هذا القول الزور الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا يرضاه لعباده؟ وما الذي دعاك إلى إقحام أبويك في خلاف بينك وبين أهلك؟ إنها الحماقة التي أعيت من يداويها، لقد كان لك فيما تقوله مجال واسع ولكنك أبيت إلا أن تدخل في هذا المضيق وتندفع إلى هذه الهوة السحيقة التي لا تنتهي إلى قرار، وأما الحكم ّ الشرعي فيما قلته فهو لزوم كفارة الظهار إن راجعت هذه الزوجة وذلك قبل مسيسها، وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ً والله أعلم. ما قولكم فيمن خرجت عنه زوجته بالظهار هل يصح له أن يتزوجها بعقد جديد بعدما تخرج من عصمة رجل آخر؟ يجوز له أن يتزوجها، ولكن لا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، كل ذلك قبل المسيس والله أعلم. وهو « أنت طالق حرمتش، إذا أمي تحل لي تحلي أنت » رجل قال لزوجته أنت طالق بثلاث حرمتش إذا تحل أمي » في حالة غضب. أو إذا قال لها وهو في حالة غضب، وبعد ثلاث أشهر أراد أن يسترجعها « تحلي أنت فما رأيكم؟ في الصورة الأولى هي طالق واحدة مع الظهار، وفي الصورة الثانية هي طالق ثلاثا ً مع الظهار، ففي الصورة الأولى له أن يراجعها إن كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلقتين من قبل، على ألا ّ يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ، وإن مضت أربعة أشهر منذ ظاهر ولم يكفر بانت منه بالظهار، وفي الصورة الثانية تحرم عليه حتى تنكح زوجا ً غيره نكاحا ً صحيحا ً لا تدليس فيه ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، ولكن لا يحل له أن يطأها حتى يكفر كما سلف، وإن مضت أربعة أشهر منذ تزوجها ولم يكفر بانت منه بالظهار أيضا ً والله أعلم. يقول الحق 4 : ﴿ 5 >=<;:9876 ? @ I H G F E D CB A ﴾ [ [المجادلة: ٢ . ما معنى هذه الآية؟ وما هو التلفظ الذي يتم به الظهار وما حكمه؟ وماذا على من عاد في قوله؟ معنى الآية الكريمة أن المظاهر كاذب في قوله حيث جعل زوجته كأمه وهي ليست أمه ولا تعطى حكمها بأي وجه من الوجوه، وأما لفظه فهو أن يقول ّ لامرأته: أنت علي كظهر أمي. هذه هي عبارة الظهار الصريحة، فيقع بها الظهار ّ وإن لم يقصده إن نطق بها عن قصد، وما عداها فهو من الكنايات كأن يقول لها: أنت كأمي. لاحتمال أنها كأمه في الاحترام والتقدير فإن قصد به الظهار فهو ظهار وإلا ّ فلا، وحكمه أنه يحرم به وطء الزوجة حتى يكفر، فإن كفر قبل مضي أربعة أشهر منذ ظاهر منها فليمسكها ويباشرها، وإلا ّ فلا بد من أن يتزوجها بعقد جديد عندنا، والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً كل ذلك قبل المسيس والله أعلم. ولم يقصد بذلك شيئا « يا أمي » : فيمن قال لزوجته ً ، وإنما سبقت لسانه إليها فماذا عليه؟ ليس عليه حرج، وليحذر ذلك في المستقبل والله أعلم. إن أتيتك يقصد الجماع كأني جامعت إحدى » : رجل قال لزوجته فما الحكم في ذلك؟ « أخواتي هذا هو الظهار، وتجب عليه الكفارة قبل المسيس، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً والله أعلم. رجل ظاهر من زوجته ثم عاد، وقد صام كفارة الظهار ولكن انتهت الأربعة أشهر قبل أن يتم الكفارة بسبعة أيام. فهل تكون قد فاتته زوجته في هذه الحالة أم أنه له مراجعتها ما دام بدأ في الكفارة قبل انتهاء فترة ا لظهار؟ ما دام قد بادر إلى الصيام قبل انتهاء المدة وهي أربعة أشهر فهي امرأته، ولا تفوته بذلك إن شاء الله والله أعلم. أنت يا فلانة حرام اذهبي إلى أهلك إن كانت والدتي » : فيمن قال لزوجته فهل يعتبر كلامه ذلك طلاقا .« تحل لي أنت لي ً؟ اذهبي إلى أهلك أنت علي » : كلامه الأخير دل على أنه قصد بقوله « حرام ّ الظهار منها، وعليه فإنه تجب عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً وذلك كله قبل المسيس والله أعلم. إن كانت تجوز لي والدتي تجوز لي ابنتك » : فيمن قال لوالد زوجته  فما حكم هذه ا لمسألة؟ .« وهي طالق اجتمع في هذه المسألة ظهار وطلاق فالمرأة طالق، وإن راجعها لم يحل له أن يطأها حتى يكفر، والكفارة هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين  متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً كل ذلك قبل المسيس والله أعلم. لن أعود إلى شرب الخمر إن شاء الله وإن عدت » : فيمن قال لزوجته ثم بعد شهر أو شهرين عاد إلى « تحرمي علي كما تحرم علي أمي معاقرة الخمر مرة أخرى فماذا عليه؟ عليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً كل ذلك قبل أن يمسها، فإن مضت أربعة أشهر منذ فعل هذه الفعلة خرجت منه زوجته بظهاره، ولا بد له من التكفير ولو أرادها بعقد جديد والله أعلم. أنت أبي وأمي وأحبك مثل محبة أبي » ما قولكم فيمن يقول لزوجته وكذلك تقول له زوجته فهل في ذلك من حرج؟ « وأمي إن كان مراده أنها كأبيه وأمه في الحب فلا حرج، ولكن لا ينبغي هذا القول وتركه أسلم، وأما قوله: أحبك مثل محبة أبي وأمي وقولها ذلك له ليس فيه شيء من الريبة والله أعلم. :Oƒ≤تdGh ÖFɨdG ΩÉμMCG جماعة غرقوا في سفينة منهم من نجا ومنهم من مات وقد عرفوا بصورهم، والصنف الثالث لم يعرفوا بسبب تغير أجسادهم، والصنف الرابع لم يعثر عليهم فما الحكم في الصنف الثالث والرابع؟ أما من لم تعرف صورته فيكفي أن يستدل عليه بالقرائن الدالة عليه وإن كانت ثيابا ً أو غيرها إن وجدت وإلا كان لهم حكم المفقودين، وأما الصنف الرابع فهم مفقودون ينتظر بهم أربع سنين ثم يحكم القاضي الشرعي بوفاتهم ويطلق أولياؤهم نساءهم ويعتدون عدتين عدة الوفاة وعدة الطلاق، وتقتسم أموالهم بين ورثتهم بعد الحكم عليهم بالوفاة والله أعلم. امرأة فقد زوجها في موسم الحج بعد حادث انهيار نفق المعيصم ولم يعرف عنه شيء فما حكم زوجته في هذه ا لحالة؟ حكم هذه الزوجة لا يتغير عنه قبل وقوع هذه الحادثة حتى تتبين سلامة زوجها أو وفاته، فإن لم يتبين شيء من ذلك حتى مضت أربع سنين فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وهنا يحكم القاضي بوفاة زوجها ويأمر وليه بأن يطلقها، وعليها عدتان عدة الطلاق وعدة الوفاة، ويقتسم ماله بين ورثته، فإن ظهر حيا ً بعد ذلك رجعت إليه زوجته وماله، إلا أن تكون المرأة تزوجت بزوج آخر دخل بها فهنا يخير الزوج المفقود إن ظهر بينها وبين أقل الصداقين، فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير وعادت إلى الأول وإلا فهي للأخير، وفي حال انتظارها في الأربعة الأعوام لا يحرم عليها شيء مما كان يحل لها، ولها النفقة من ماله لأن حكم الزوجية باق بينهما والله أعلم. رجل خرج من بلده منذ خمسة وستين عاما ً ولم يعرف عنه شيء وبحث عنه في البلدان المجاورة فلم يتبين خبره، فهل هذه المدة كافية للحكم بموته، فتقسم تركته وتعتد زوجته منه أم لا؟ أرى أن أربع سنوات كافية للحكم عليه بالموت كما ذهب إليه الإمام الخليلي رضوان الله عليه (١) ، بناء على عدم التفرقة بين الغائب والمفقود وهو رأي وجيه يستند في هذا العصر إلى ما حصل من قرب البعيد وإمكان تقصي الحقائق ولو مع تنائي الديار والله أعلم. شيخنا الجليل ما قولكم فيمن حج بيت الله الحرام ووقع حادث نفق المعيصم فلم يعرف عن هذا الرجل أين آل مصيره ولم يظهر عنه شيء، وقد مضى عليه أربع سنوات فكيف تكون حالة زوجته؟ بناء على ما قرره الفقهاء أرى أن تذهب امرأته إلى قاضي الولاية، ويدعو ً القاضي بوليه فيطالبه أن يطلق امرأته أي المفقود ويحكم القاضي بوفاته، وعندئذ تعتد عدتين عدة الطلاق وعدة الوفاة والله أعلم. فيمن غاب زوجها، فكم المدة التي يحكم بعدها بموته ويحل لها ا لزواج؟ ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لينظر القاضي هل غائب أو مفقود فيعطي كلا ً حكمه، ويطلقها بعد أن يحكم عليه بالموت، ويأمرها بأن تعتد عدتين عدة للطلاق وعدة للوفاة والله أعلم. ١) هو الإمام العادل محمد بن عبد الله الخليلي، كان إمام علم ودولة، له أجوبة مجموعة ) توفي سنة ١٣٧٣ ه. « الفتح الجليل » بعنوان :Ió©dG هل يجوز أن يدخل على المعتدة أولاد أختها وأولاد خالتها وأولاد عمتها؟ لا فرق بين المعتدة وغيرها من النساء فيما يحل ويحرم إلا في ثلاث حالات وهي: أن المعتدة تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها الذي اعتدت فيه، أما بقية الأمور فهي فيها كغيرها يحرم عليها ما يحرم على غيرها ويحل لها ما يحل لغيرها، ودخول الرجال ذوي المحارم أبناء الأخ وأبناء الأخت والربيب ونحوهم عليها جائز، سواء كانت معتدة أم غير معتدة، وأما الرجال غير ذوي المحارم فلا يجوز خلوتهم بها إلا مع حضور ألا لا يخلون » ذي محرم منها، سواء كانت معتدة أو غير معتدة، لحديث « رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (١)والله أعلم. ما الحكمة في كون عدة الوفاة أطول من عدة ا لطلاق. عدة المطلقة ليست بالأشهر وإنما هي بالقروء أي الحيض سواء طالت مدتها أو قصرت، إلا أن تكون صبية أو آيسا ً فعندئذ تعتد ثلاثة أشهر، وقد جعل الله عدة المميتة أربعة أشهر وعشرا ً لأن من حكم العدة استبراء الرحم، وقد عرف أن الجنين يتحرك بعد أربعة أشهر، وزيد عليها عشرة أيام للاحتياط، لأن من الأجنة ما يكون ضعيفا ً والله أعلم. المرأة المعتدة كغيرها من النساء حلا ً وحرمة إلا في ثلاث: تمنع من الزينة ومن التطيب ومن المبيت في غير بيت زوجها، فما ترى سماحتكم ١) رواه البخاري ومسلم. ) لو زادت في ذلك كعدم لمس التراب وعدم النظر في المرآة وما شابه ذلك مما هو معمول به عند العامة، هل عليها حرج في ذلك؟ إن اعتقدت وجوب ذلك عليها فهي عاصية لربها، وهالكة إن لم تتب من هذا الاعتقاد الفاسد والله أعلم. ما هو الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق من حيث التزين والطيب والنفقة والسكن والمبيت؟ أما عدة الوفاة فلا نفقة للمعتدة فيها إلا إن كانت حاملا ً على رأي لبعض أهل العلم وإنما لها السكنى حيث بلغها نعي زوجها وعليها المبيت هنالك ويجب عليها ترك الزينة والطيب، وأما عدة الطلاق فإن كان الطلاق رجعيا ً فلها النفقة والسكنى وتؤمر بالتطيب والتزين ترغيبا ً للزوج في المراجعة وليس لها الخروج من البيت إلا لحاجتها ولا يجوز للزوج إخراجها، وإن لم يكن رجعيا ً فهو بائن وفي هذه الحالة لا نفقة لها ولا سكنى وهي بالخيار في أمر الطيب والزينة إن لم تكن مع المطلق ولها الخروج متى شاءت والله أعلم. ما المراد بالتربص في قوله تعالى: ﴿ !" # $ % &' ( ) * ﴾ [ [البقرة: ٢٣٤ وبما تدل السنة في ذلك، وما ترون في مفهوم النساء الآن من أن المتربصة لا تخرج من بيتها أبدا ً حتى تنقضي المدة لأي شأن من شؤونها؟ المراد بالتربص في قوله تعالى: ﴿ & % $ # " ! '( ) * ﴾ ] البقرة: ٢٣٤ [ نفس المراد بالتربص في قوله: ﴿ HI J K L ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ وهو التأني والتبصر عن النكاح، وليس في القرآن ما يدل على غير ذلك، وإنما دلت السنة على منع الطيب والزينة للميتة، كما دلت على التزامها المبيت في بيت الزوج، فقد أمر رسول الله ژ الفريعة بنت مالك بن سنان أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ومع ذلك أجيز للمعتدة أن تخرج لحاجتها والاستئناس بصواحبها من وقت انتشار الناس إلى وقت هدوئهم. بهذا يتضح أن ما اعتادته النساء من الغلو إبان العدة أمر خارج عن الدين، وإنما هو من العادات التي تعمقت في المجتمع نتيجة الجهل وسوء الفهم للأدلة الشرعية نسأل الله ا لعافية. هل يجوز للمعتدة أن تكشف عن وجهها إن أرادت أن تكتب وكالة لأحد؟ ذلك جائز، ولا فرق بين المعتدة وغيرها في ذلك والله أعلم. ما أقل مدة تصدق فيها المرأة إن ادعت الخروج من عدتها ا لشرعية؟ أرى أن أقل مدة تصدق فيها المرأة إن ادعت الخروج من عدتها الشرعية تسعة وعشرون يوما ً ، بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة، كما هو رأي أكثر أصحابنا رحمهم الله ، وأن القروء في قول ا لله 4 : ﴿ HI L K J ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ هي الحيض، كما هو قول جم غفير من أساطين الفتيا من لدن الصحابة رضوان الله عليهم ، وممن روي عنه ذلك من الصحابة عمر وعلي، ورواه بعضهم عن أبي بكر وعثمان، وهو قول أبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس آخرين، وقال به من التابعين ومن بعدهم أكثر من أن يحصوا عددا ً ، وعليه جمهرة أصحابنا العمانيين، واتفق عليه الأحناف، وقال به أكثر الحنابلة، وانتصر ُ وإنما رجحت هذا ،« زاد المعاد » له أتم الانتصار ا لعلامة ابن القيم في الرأي لشواهد ظاهرة تشهد له، منها أن المراد الرئيسي من العدة استبراء الرحم وهو إنما يكون بالحيض دون الطهر، ومنها قوله تعالى: ﴿ N O WVUTSRQP ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ، والحيض وجودي بخلاف الطهر فإنه عدمي، وقول ا لنبي ژ : الرجل أحق بزوجته ما لم تغتسل من » « الحيضة ا لثالثة(١) « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » : ، وقوله(٢) ، وغير هذا مما لا يمكنني الآن استقصاؤه، وحاصل ما في الأمر أن العدة ثلاث حيض يتخللها طهران، فإن حاضت أقل الحيض وطهرت أقل الطهر، وكانت حيضتها الأولى فور طلاقها أمكن أن تخرج من عدتها بمضي تسعة وعشرين يوما ً ، وعدة الخلع هي نفس عدة الطلاق باتفاق أصحابنا، غير أن أصحاب  ،« اعتدي بحيضة » الحديث يرون الاكتفاء بحيضة واحدة في الخلع، لحديث وهو ما لا نعرف أحدا ً من أصحابنا قاله والله أعلم. عمن لم تحض منذ صغرها واعتدت بالأشهر ثم تزوجت بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، فإذا بها تضع حملا ً بعد مضي ستة أشهر من زواجها؟ يجزي المراهقة وغيرها ممن لم يحض الاعتداد بثلاثة أشهر، وليس هذا مقصورا ً على الصبية فقط، لعموم قوله تعالى: ﴿ ¬« °¯® ±² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وإنما ذهب من ذهب من أصحابنا رحمهم الله إلى أنها تعتد عاما ً للاحتياط فقط، إذ اعتبروا ثلاثة أشهر للعدة وتسعة للحمل، وقد بين الإمام الكبير أ بو نبهان ƒ في أجوبته أن ذلك من باب الاحتياط وليس هو من باب الحكم، والآية ١) رواه الإمام ا لربيع. )٢) رواه أبو داود والترمذي. ) ظاهرة في الشمول، فلا معنى للزيادة على مدلولها، ومما يقوي هذا الرأي أن إمامنا المحقق الخليلي ƒ استظهر لمن قال إن المبتلاة تعتد ثلاثة أشهر فقط، من قوله تعالى: ﴿ ¬«´³²±°¯® µ¶ ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، حيث بين سبحانه أن اعتداد الآيسات بالأشهر للارتياب، وقال إن الريب كما يحصل في الآيس يحصل في المبتلاة، أما وضعها الحمل بعد ستة أشهر منذ زواجها بالأخير فإنه يقتضي إلحاق الولد به، لأن الستة الأشهر هي أقل مدة يثبت بها لحوق الولد والله أعلم. رجل طلق زوجته طلاقا ً واحدا ً قبل أن يدخل بها، غير أنه كان يختلي بها ثم بعد أربعة عشر يوما ً تزوجت برجل آخر فما حكم هذا ا لزواج؟ ليس لها أن يتزوجها رجل آخر إلا أن تقاررا هي والزوج الأول الذي طلقها بأنه لم يمسها قط، فقيل لها أن تتزوج في هذه الحالة وذلك عند من يقول بأن العدة حق الزوج والله أعلم. ما مدة العدة الشرعية للمعتدة عدة الطلاق؟ وما حكم مراجعة الزوج لزوجته في عدتها إن كان الطلاق رجعيا ً؟ إن كانت هذه المرأة ممن يحيض فعدتها ثلاث حيضات، لقوله تعالى: ﴿ HI J K L ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ أي ثلاث حيض ، ولا مانع من أن يراجعها زوجها ما لم تنته الحيضة الثالثة، وإن كانت حاملا ً فإلى أن تضع حملها، لقوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾ ] الطلاق: ٤ [ وإن كانت آيسا ً فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿ ¬«® ¯° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وللزوج أن يراجعها على جميع هذه الأحوال ما لم تنته عدتها والله ا لموفق. امرأة زوجها أبوها وهي صبية، ولما بلغت طلقها زوجها قبل أن يتمكن من الخلوة بها، فهل تلزمها عدة الطلاق أم لا إن أرادت الزواج من غيره؟ إن كان لم يدخل بها الأول فلا عدة عليها، لقوله تعالى: ﴿ Q R `_^]\[ZY XWVUTS ab ﴾ ] الأحزاب: ٤٩ [ والله أعلم. ما قولكم فيمن طلقها زوجها وبعد أربعة أشهر توفي عنها فهل تلزمها العدة؟ إن كانت ممن يحضن ولم تحض ثلاث حيض منذ طلقها وكان الطلاق رجعيا ً ثم مات عنها لزمتها عدة الوفاة، لأنه مات في أثناء عدتها، وإن كانت ممن لا يحيض لصغر أو كبر بلغ سن اليأس فعدتها للطلاق ثلاثة أشهر وبعدها إن مات الزو ج لم تلزمها عدة الوفاة والله أعلم. امرأة وقع طلاقها في يوم ١٧ ربيع الثاني ١٤٢١ ه وفي يوم ١٧ جمادى الآخرى ١٤٢١ ه أكملت شهرين فقط، فقالت بأنها حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات وطهرت منها، وأنها لا تحس بحمل فيها، وتقول أيضا ً إذا يلزمها يمين بالله في ذلك فهي مستعدة لأدائه، فأولا ً هل تجبر شرعا ً هذه المرأة على الرجوع إلى مطلقها دون رضاها، ثانيا ً هل يبيح لها الشرع الزواج بعد انقضاء المدة ا لمذكورة؟ إذا مضى من الزمن ما يمكن أن تحيض فيه ثلاث حيضات وادعت أنها حاضتها فهي مصدقة في دعواها، لأنها أمينة على أمرها مسؤولة عنه بينها وبين ربها، لقوله تعالى: ﴿ WVUTSRQPON ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ولا داعي إلى تحليفها، ومن المعلوم أن الشهرين من المحتمل جدا ً أن تحيض المرأة فيها ثلاث حيضات، كيف وهي تصدق أنها حاضتها في تسعة وعشرين يوما ً نظرا ً إلى احتمال أن تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام وتطهر أقل الطهر وهو عشرة أيام، فيكون حيضها كله تسعة أيام يتخلله طهران، كل طهر منهما عشرة أيام والله أعلم. هل يجوز لمن طلق زوجته طلاقا ً واحدا ً أن يراجعها قبل انقضاء ثلاثة أشهر من طلاقها، وإذا راجعها هل تعتبر تلك الطلقة باطلة، وماذا يقول إذا أراد مراجعتها، وهل للزوجة الحق في ا لرفض؟ فيما ذكرته خطأ من ناحيتين، أولاهما: أنك جعلت العدة ثلاثة أشهر وليس الأمر كذلك فإن أصل العدة ليس بالشهور وإنما هو بالقروء قال تعالى: ﴿ HI J K L ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ أي ثلاث حيض وقد تكون الثلاث الحيضات في أقل من ثلاثة أشهر، وقد تكون في مدة أطول منها، وإنما الشهور بدل من الحيض فيمن لا تحيض لبلوغها سن اليأس أو لصباها، قال تعالى: ﴿ «¬ ® ¯ ° ± ² ³´ µ ¶ ¸ ¹ º ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ثانيتها: أنك ذكرت أن الطلاق يكون باطلا ً بالمراجعة وليس كذلك، فإن تلك الطلقة تبقى معدودة من ضمن طلقات المرأة، ولكن المراجعة تنسخ حكم الطلاق في منع الاستمتاع، والمراجعة هي أن يشهد الرجل شاهدي عدل أنه راجع زوجته بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها وذلك قبل انتهاء عدتها، فإن حق المراجعة ينتهي بانتهاء العدة ويكون عندئذ المطلق كواحد من الخطاب، ثم يخبرها الشاهدان في أثناء عدتها قبل أن يباشرها الزوج بأنه راجعها، وليس لها حق الرفض لقوله تعالى: ﴿ _ cba` ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ والله أعلم. تزوجت امرأة وطلقتها قبل الدخول من غير علمها، وبعد مشورة أهل الصلاح راجعتها، والآن هي حامل فأرجو أن تبينوا لي الحكم الشرعي فيما فعلت؟ لا مراجعة إلا في إبان عدة الطلاق ولا عدة إلا على الممسوسة، فإن الله تعالى قال: ﴿ [ZYXWVUTSRQ ^]\_ba` ﴾ ] الأحزاب: ٤٩ [ ، وعليه فإن كنت لم تتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها قبل المسيس، وإنما اكتفيت بالمراجعة فمراجعتك لها باطلة ومباشرتك لها تعد زنا والعياذ بالله والله أعلم. طلقني زوجي من غير تحريم ومن غير شهود، ولم يدفع لي الصداق المؤخر، ثم توفي بعد ذلك فهل تلزمني العدة أم لا؟ التحريم بيد الله وليس بيد المخلوق، ومن حرم من تلقاء نفسه فقد كفر بالله، ويثبت الطلاق ولو لم يكن معه شهود، وعلى المطلق الصداق الغائب، ولئن كانت عدة الطلاق انتهت فلا عدة وفاة عليك ولا ميراث لك والله أعلم. امرأة طلقها زوجها الطلاق الثالث ثم توفي بعد أيام، وقد زعموا أن أهل هذه المرأة قد سألوكم فيما يلزمها من العدة فأفتيتموهم بأنه إن لم يمض على طلاقها أربعون يوما ً فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ً ، فهل يصح هذا الكلام عنكم أم لا وهل لها الميراث منه أم لا؟ هذا كلام باطل، فإن عدة الطلاق أولا ً ليست أربعين يوما ً وإنما هي ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ، إلا إن كانت المرأة حاملا ً فعدتها أن تضع حملها، أو تكون صبية أو آيسا ً فعدتها ثلاثة أشهر، والطلاق البائن لا ترث بعده المرأة مطلقها ولو مات في نفس اليوم الذي طلقها فيه، ولا عدة عليها في هذه الحالة إلا عدة الطلاق، والمطلقة ثلاثا ً تبين بينونة كبرى فلا ترث بحال ولا عدة عليها إلا عدة طلاقها التي يجب عليها أن تستمر عليها والله أعلم. امرأة حصل بينها وبين زوجها شقاق وطلبت منه الطلاق ولكنه رفض ووصل أمرهما إلى القضاء، وحكم عليها بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وبعد خروجها من السجن قررت عدم الرجوع إلى زوجها، وافتدت منه بخمسة آلاف ريال. فهل يجوز لها أن تتزوج من رجل آخر قبل أن تنتهي عدتها، لأن زوجها لم يعاشرها معاشرة ا لأزواج؟ العدة واجبة عليها ما دامت قد دخل بها الزوج ولو افترقا سنين قبل الطلاق، والعدة ليست ثلاثة أشهر كما جاء في السؤال وإنما هي ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ، فإن حاضت ثلاث حيضات جاز تزويجها بما أنزل الله من أحكام الزواج والله أعلم. عن الأثر: رجل آلا من امرأته « اللباب » سماحة الشيخ: مسألة من كتاب وكانت حاملا، ً فمضت أربعة أشهر ولم تضع هل تبين بالإيلاء قال: هكذا عندي، قلت: هل لها أن تزوج حين بانت بالإيلاء أم ليس لها أن تزوج حتى تضع؟ قال: عندي أن ليس لها أن تزوج حتى تضع، قلت له: وإن تزوجت قبل أن تضع ولم يدخل بها حتى وضعت، ثم دخل بها بذلك النكاح الأول هل يثبت التزويج ويجوز ذلك ولا يفرق بينهما، قال: معي إنه قيل في ذلك باختلاف: قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما، وقول لا يثبت ذلك ويفرق بينهما، لأن النكاح وقع قبل أن تنقضي منها أسباب الحمل من الأول، قلت له: فإن وطئها قبل أن تضع هل تحرم عليه، قال: معي أنه قيل: تحرم عليه بذلك، ولا أعلم في ذلك ا ختلافا ً ، قلت له: فعلى قول من يقول إن النكاح لا يثبت ويفرق بينهما إذا جاز بها بعد وضع الحمل، هل يملك الزوج ردها، قال: معي أنه لا يملك الزوج ردها، لأنها باينة منه بعد الأربعة أشهر والله أعلم. قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما إذا » البحث الأول: عن وجه قوله وهل هذا القول يطرد على المتوفاة « تزوجها وهي حامل قبل أن تضع والمظاهر منها إذا انتهى أجل الوفاة وأجل الظهار قبل وضعها؟ البحث الثاني: إن وطئها قبل أن تضع، هل يسوغ الخلاف بعدم تحريمها بناء على القول بأن كل وطء حصل بشبهة لا يحرم المرأة، أو على القول بتنزيل الجاهل منزله الناسي، حكاه أبو نبهان في بعض مباحثاته؟ عن الأثر، وأقول بأن القول « اللباب » قد اطلعت على ما حكاه صاحب بجواز العقد على من آلى منها زوجها وهي حامل بعد مضي أربعة أشهر وقبل أن تضع حملها هو من الخطأ بمكان، ولا يجوز الأخذ به لمخالفته دلائل القرآن ومقاصد الشريعة ا لغراء. وليس كل خلاف جاء معتبرا ً إلا خلاف له وجه من ا لنظر وأي وجه لهذا القول من النظر، مع قول الله تعالى: ﴿ ¼ ½ ÁÀ¿¾ ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وهو عام ولا يجوز تخصيصه مراعاة لحرمة الجنين، ولئن كانت الحامل من سفاح لا يجوز العقد عليها باتفاق أصحابنا ولو تزوجها زان مثلها، مراعاة لحرمة جنينها، فما بالك بجنين النكاح الذي هو أولى بالحرمة؟ ولئن كان هذا قولا ً باطلا ً من أساسه فما بني على الباطل باطل، على أنه لا خلاف في الحامل المميتة أن عدتها لا تنقضي إلى أن تضع حملها، ولو قيل بعدم لزوم الحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشر، فإن من لا يقول بأن عدتها تنتهي بوضع حملها إن وضعته قبل أربعة أشهر وعشر يقول بأبعد الأجلين، وأبعدهما هنا الوضع، أي عندما يتجاوز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ الوفاة، فلا وجه للتخريج الذي أشرت إليه، ومع ظهور بطلان هذا القول، يظهر ظهورا ً أوليا ً بطلان القول بعدم حرمتها عليه إن وطئها قبل الوضع، ولو خرج على مراعاة أنه حصل شبهة أو على تنزيل الجاهل منزلة ا لناسي. هذا ولا ينبغي ذكر هذه الأقوال وإظهارها لعوام الناس لما فيها من المفسدة. والله ا لمستعان. لقد توفي زوجي واستقبلت العدة، فأخبروني بأنه لا يجوز أن أمس التراب أو الذهب والفضة أو استعمال الصابون أو رؤية الرجال الأجانب، فما حكم ذلك شرعا ً؟ أحسن الله عزاءك في مصابك وعظم لك الأجر وعوضك ما هو خير وأبقى، هذا والمعتدة عدة الوفاة كغيرها من النساء في باب الحلال والحرام، ولا تمنع مما يباح لغيرها من النساء إلا ثلاث حالات، وهي: أنها تمنع من الزينة والطيب والمبيت في غير بيتها، أما سائر الأحكام فهي كغيرها فمس التراب لا وجه لمنعها منه وكذلك مس الذهب والفضة من غير أن تتزين بهما، والصابون غير المعطر لا تمنع منه بخلاف المعطر، وتمنع من الخلوة بالأجانب لا من رؤيتهم والله أعلم. هل يجوز للمعتد عدة الوفاة أن تغتسل بالصابون وتستاك بالمعجون أو تكلم محارمها أو صديقاتها بالهاتف؟ المعتدة ليست لها أحكام تختلف عن أحكام سائر النساء إلا في ثلاث حالات، وهي: أنها تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها، أما في سائر الأحكام فهي كغيرها، وإنما يحرم عليها ما يحرم على سائر النساء مع ما ذكرته، وبهذا يتبين لك أن كل ما ذكر في هذه المسائل مباح لها، اللهم إلا الاستحمام بالصابون فيشترط فيه أن لا يكون معطرا ً والله أعلم. ما قولكم فيمن وضعت حملها بعد شهرين من وفاة زوجها هل عليها أن تكمل العدة أم تنتهي بوضع حملها؟ انتهت عدتها بوضع حملها لقوله تعالى: ﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ Á ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ولحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام فقال لها رسول الله ژ : « حللت فانكحي » (١)والله أعلم. هلك رجل عن زوجتين فاعتدت إحداهما في بيت أولادها ومكثت الأخرى في بيت زوجها، علما ً بأن هذا البيت كبير جدا ً ويمكن تأجيره بمبلغ ستمائة ريال شهريا ً ، والورثة بحاجة إلى هذا المال، فهل من حق هذه المرأة أن تعتد في هذا البيت مع ثبوت الضرر ببقية الورثة، خصوصا ً وأن هناك بيوت أخرى يمكن أن تكمل فيها عدتها، وفي حالة إصرارها على البقاء هل تلزم بدفع إيجار للبيت؟ أفتونا مأجورين؟ نعم من حقها أن تقيم بذلك البيت، فإن من السنة أن تعتد المرأة حيث ١) رواه الربيع والبخاري ومسلم والنسائي ومالك. ) بلغها نعي زوجها، فالتي خرجت من البيت أخطأت والتي بقيت أصابت، ولكن من جهل الناس وطمعهم في الدنيا صوبوا المخطئ وخطأوا المصيب، ألا ما أعجب أمركم وحرصكم على الدنيا كأنكم ترون أنكم مخلدون فيها، أما تعلمون أنكم عما قريب صائرون إلى ما صار إليه، ولعل ذلك قبل أن تنتفعوا من التركة بشيء. تفانى الناس في الفاني ضلالا وما خلقوا له ولوه ظهرا توفي زوجي وحصلت على إجازة من جهة عملي مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية حيث إنني أعمل مدرسة، علما ً أنني حامل والآن الإجازة التي حصلت عليها قد انتهت فكيف الحكم في مباشرة عملي ومتى تنتهي عدتي؟ تنتهي عدتك بوضعك الحمل، لقول الله تعالى: ﴿ ¾ ½ ¼ ¿À Á ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وإنما يجوز الخروج لما لا بد منه، فلا حرج عليك في الخروج في النهار للتدريس وغيره على أن يأويك الليل في بيتك، والله يوفقك للخير والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. انتشر بين النساء أن المرأة إذا توفي زوجها تؤمر بالاغتسال في كل أسبوع ما دامت في عدتها، وعندما نقوم بنصحهن لا يقبلن ذلك، ويقلن أن هذه العادة موجودة منذ خلق الدنيا. فما قولكم في ذلك؟ أما كون تلك العادة منذ خلق الدنيا فهو مجرد اجتراء في القول جزافا ً ، فإن الدنيا خلقت قبل آدم ‰ بما لا يحصيه من القرون إلا الله 8 ، وإن كان مرادهن منذ وجود الإنسان على الأرض فهو أيضا ً قول باطل لأنه يتوقف على الدليل ولا دليل، وإنما هذه بدعة من من عمل عملا » المحدثات وفي الحديث ً « ليس عليه أمرنا فهو رد (١)والله أعلم. فيمن توفي زوجها فهل يجب عليها الترك أم هو سنة فقط؟ إن كان مرادك بالترك العدة الشرعية التي فرضها الله سبحانه على النساء بنص قوله: ﴿ '&%$#"!)( * ﴾ ] البقرة: ٢٣٤ [ فهي فريضة بهذا النص القطعي، وإن كان مرادك ما حمله الجهلة المعاندون المرأة المعتدة من الآصار التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي ليست من الدين في شيء، وإنما هي بدع وضلالات ففي الأثر « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » المجمع عليه (٢)والله أعلم. ما هي مدة العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها؟ إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ﴿ !" # $ % & ' ( ) * ﴾ ] البقرة: ٢٣٤ [ إلا إن كانت حاملا ً فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ولحديث سبيعة الأسلمية حللت » التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام فأتت ا لنبي ژ فقال لها والله أعلم. .« فانكحي ما قولكم من توفي عنها زوجها، هل يصح لها أن تلبس في عدتها لباسها المعتاد حيث إنه من المعلوم أن لباس النساء ا لعمانيات يكون ُ ١) رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم. )٢) رواه النسائي والبيهقي. ) عليه الزري والسجاف، ويكون الثوب مختلط به أكثر من لون واحد فهل يجب عليها أن تلبس اللون ا لأسود؟ تلبس أي لباس كان إلا لباس الزينة، فليس لها التزين في لباسها كما ليس لها التزين بالحلي، وعليه فما ذكرته من السجاف والزري(١) ممنوع عليها، أما السواد فلا يجب عليها التقيد به، بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان من غير لباس الزينة والله أعلم. ما قولكم في العادة الموجودة عند نساء أهل ع ُ مان، وهي أن المرأة إذا خرجت من عدة الوفاة حضرت النساء وقمن بتغسيلها وقت المغرب، وتقام الذبائح للعشاء وتسمى هذه العادة بالغسالة؟ كل ذلك من البدع المحرمة والله أعلم. هل يلزم المعتدة الغسل بعد خروجها من عدة ا لوفاة؟ لا غسل من العدة فإن العدة ليست حدثا ً فيغتسل منها والله أعلم. امرأة توفي زوجها وطلب منها أهلها أن تبقى في العدة أحد عشر شهرا ً ، وطلبوا من أهل الزوج أن تعتد في بيتهم أي في بيت أبي الزوج. فهل يصح ذلك أم لا؟ تعتد أربعة أشهر وعشرا ً ، إلا إن كانت حاملا ً فتعتد إلى أن تضع حملها، وتؤمر بالاعتداد في حال الاختيار في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها والله أعلم. ١) السجاف والزري زخارف ونقوش توضع في ملابس ا لمرأة. ) هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تغتسل بالصابون؟ إن كان الصابون غير معطر فلا مانع منه، والاستحمام بالماء وكل منظف غير معطر مباح والله أعلم. ما قولكم في المعتدة المميتة هل يجوز أن يدخل عليها زوج ابنة أ خيها؟ المعتدة كغيرها من النساء من هذه الناحية، وزوج بنت الأخ أجنبي من عمة زوجته فلا تجوز لها الخلوة به سواء كانت في العدة أو في غيرها من الأحوال، وأما مع وجود ذي محرم منها مع استتارها فلا حرج إن دخل عليها في العدة أو في غير العدة والله أعلم. هل يلزم المرأة المعتدة عدة وفاة أن تلبس ا لنقاب؟ المعتدة كغيرها من النساء في جميع الأحكام إلا ثلاثة، وهي: أنها تمنع من الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها، وفيما عدا ذلك لا تختلف عن غيرها، فلا يلزمها التنقب إلا حيث يلزم غيرها، وذلك في مظان الفتنة والريبة والله أعلم. امرأة مصابة بالصمم وقد توفي زوجها، فلما أراد أهلها أن يلقنوها نية الاعتداد لم تسمع منها شيئا ً فما الحل في ذلك؟ التلفظ باللسان ليس من النية في شيء، وإنما النية هي القصد بالقلب، فإن قصدت العدة أجزاها ذلك وإن لم تتلفظ بلسانها والله أعلم. ما قولكم فيمن يقول إن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تبدأ عدتها حتى يحضر رجل دين يقرؤها نية ا لاعتداد؟ ذلك قول باطل، فإن العدة كغيرها من العبادات يؤديها الإنسان بينه وبين ربه، وحسبه أن ينويها بقلبه والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم. هل يجب على المعتدة عدة وفاة لبس ا لسواد؟ لا يجب عليها ذلك، وإنما عليها أن تتجنب ثياب الزينة كالحرير إلا إن لم تجد غيرها والله أعلم. في المطلقة إذا توفي زوجها فهل تعتد عدة الوفاة أم تكمل عدة ا لطلاق؟ إن كان الطلاق رجعيا ً اعتدت عدة الوفاة من يوم وفاته، وإن كان بائنا ً أتمت عدة الطلاق، وليس عليها غير ذلك والله أعلم. فيمن توفي زوجها وله زوجة أخرى، فلما أرادت الاعتداد في بيت الزوج منعها أحد أولاد الزوجة الثانية وأراد أن يضربها، وحدثت مشاجرات بينهم حتى أدى الأمر إلى حضور الشرطة، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تعتد في بيت أهلها إن خافت على نفسها في بيت زوجها؟ إن كانت غير آمنة في بيت الزوج فليس عليها حرج إن اعتدت في بيت آخر والله أعلم. ما قولكم فيمن توفي زوجها ولم تستقبل عدتها، زاعمة أن المتوفى لم يكن زوجها إلا في الظاهر، ذلك لأنه زنى بها وحملت منه، ولما خاف أن يظهر الأمر تزوجها فبقيا على تلك الحال، فهل تسقط عنها العدة بذلك أم لا، وإن كانت تلزمها فهل يسع القاضي السكوت إذا رفع الأمر إليه؟ تجب عليها العدة إن كانت في الظاهر زوجة له، ولو كانت السريرة بخلاف ذلك، والله هو يتولى السرائر، ولا يحل للقاضي السكوت عنها إن رفضت إن كان قادرا ً على ذلك والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تتبع جنازة زوجها حتى مكان غسله؟ وكيف تكون نية ا لعدة؟ إن كانت ترافقه بغير نواح ومن غير أن تزاحم الرجال الأجانب فلا مانع، وإلا فهو ممنوع، ونية العدة كسائر النيات للأعمال هي القصد بالقلب إلى أداء العمل قربة إلى الله والله أعلم. ما قولكم فيمن توفي زوجها وترك محلات تجارية وعقارات، فهل يجوز لها وهي في العدة أن تتصل بالهاتف بالعاملين في هذه المحلات، أو تجتمع بهم في بيتها بحضور ابنها، وذلك لتتابع معهم مواضيع ا لعمل؟ نعم، لها أن تخاطبهم بالهاتف أو تكلمهم بحضور ذي محرم منها مع تسترها كما يجب والله أعلم. امرأة توفي عنها زوجها ليلة العشرين من شوال بعد صلاة المغرب، ولم تلفظ بنية عدتها على ما جرت عليه العادة إلا في الصباح حيث أجل دفنه إلى ذلك الحين. هل يكون يوم التاسع والعشرين من صفر هو آخر يوم من عدتها، على اعتبار أن يوم التاسع والعشرين من صفر هو تمام أربعة أشهر وعشرة أيام أم غير ذلك؟ أولا :ً على كل أحد أن يعلم أن النية هي غير التلفظ باللسان، وإنما النية هي قصد التقرب إلى الله بالعمل، وذلك هو عين الإخلاص وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، كذا جاء في بعض الروايات عن حديث قدسي رباني ، والنبي ژ ما كان هو ولا أصحابه يأتون بألفاظ النيات في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرهما، وإنما كانوا يكتفون بما وقر في نفوسهم من قصد التقرب إلى الله سبحانه بأعمالهم، وضبط تلك الأعمال بضوابط الحق، وقد حدثت هذه الألفاظ من بعد عندما تفشى في الناس الجهل وكثر بينهم العوام الذين لا يدرون ما ينوون وكيف ينوون، فأحدث بعض أهل العلم لهم هذه الألفاظ لتكون لهم عونا ً على استحضار ما تترجمه من المعاني التي هي عين النية، وهذا يعني أنها أريد بها أن تكون وسيلة للعوام للتوصل إلى النية، ولكن مع الأسف وقف الناس عند الوسيلة ولم يصلوا إلى المقصد، إذ كل ما يهمهم أن يرددوا هذه الألفاظ ولو لم يستحضروا معانيها، فضاعت بذلك النية التي هي روح ا لعمل. ثانيا ً : تجب النية فيما كان أ مرا ً تعبديا ً محضا ً أي غير معقول المعنى، وتندب فيما كان معقول المعنى، واختلف في العدة من أي القسمين هي، فالجمهور من العلماء أنها معقولة المعنى وأن مشروعيتها لاستبراء الرحم والوفاء بحق الزوج بعد موته، ولذلك لم يشترطوا لها النية، واعتبروا أن الدخول فيها بمجرد موت الزوج في نفس اللحظة حتى ولو لم تكن المرأة بذلك عالمة، بل إن علمت بموته بعد انتهاء المدة المقررة للعدة وهي أربعة أشهر وعشر تكون قد أدت ما عليها من عدة، ولا يجب عليها أن تعتد من جديد، وعلى هذا فإنه في مثل الساعة التي مات فيها الزوج في اليوم العاشر بعد أربعة أشهر تنتهي عدتها، وعليه فإن عدة هذه المرأة تنتهي بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثين من صفر أو أول ليلة من ربيع الأول والله أعلم. ما رأي سماحتكم في الرجل الذي يقوم بالعقد على المرأة المتوفى عنها زوجها، أي بمعنى قراءة نية عدة الوفاة عليها؟ أولا :ً علينا أن ندرك أن النية هي عقد العزم بالقلب وليست نطقا ً باللسان، وذلك مفهوم من نفس دلالتها اللغوية، فإنه لو قال قائل: نويت بالأمس أن أزورك لم يفهم السامع منه إلا قصد الزيارة، ولا يمكن أن يفهم منه أنه كان يردد أنه سيزور فلانا ً ، والنية المطلوبة شرعا ً إنما هي أن يقصد الإنسان بعمله وجه ربه، وذلك هو الإخلاص المراد في قوله تعالى: ﴿ l k j i h mn o ﴾ ] البينة: ٥ [ ، والإخلاص سر بين العبد وربه، والنية ضرورية في الأمور التعبدية، التي هي غير معقولة المعنى، كالوضوء فإنه غسل لجوارح معينة من الجسد من دون أن تكون ملتبسة بنجس أو دنس، ولا تلزم في الأمور المعقولة المعنى كغسل النجاسات، وإن كانت تنبغي، والعدة هي في أكثر أقوال أهل العلم من النوع الثاني، فلذلك لو مات رجل ولم تعلم امرأته بوفاته حتى مضت أربعة أشهر وعشرة أيام لأجزأها ذلك عن الاعتداد فيما بعد على قول أكثر أهل العلم، ومن يرى خلاف ذلك لا يشترط التلفظ بل يجزيها القصد بالقلب إجماعا ً ، على أنا لو سلمنا ما يقوله العوام من ضرورة التلفظ فكيف لا تتلفظ بنفسها؟ ولماذا يتوقف ذلك على أن يدخل رجل يقرؤها النية؟ وهل العدة أشد من الصلاة والصيام والزكاة والاغتسال من الجنابة والحيض والوضوء؟ ولماذا لا يدخل عليها رجل ليقرئها النية في هذه الأحوال؟ حتى أن العوام يظنون أن العدة لا تصح لو قرأت النية بنفسها أو أقرأتها امرأة مثلها، فالله المستعان إن منشأ ذلك كله الجهل وعدم فهم الدين والله أعلم. هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تبخر نفسها أو بيتها باللبان؟ بما أن اللبان له رائحة طيبة فلتجتنبه والله أعلم. نسمع بأن المرأة المعتدة عدة وفاة لا يجوز أن يراها الرجال بعد خروجها من العدة حتى تمضي عليها ليلة كاملة فهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة والله أعلم. فيمن جاءها خبر نعي زوجها وهي في غير بيته، فهل يلزمها أن تسافر إلى البلد الذي فيه بيته فتعتد فيه أم لا؟ تعتد حيث بلغها نعيه أي حيث كانت مقيمة عندما بلغها نعيه ولا يجب أن يكون البيت مملوكا ً له، كما يدل عليه حديث الفارعة بنت سنان، والله أعلم. ما قولكم فيمن اعتدت لوفاة زوجها في بيت أهلها، وليس في بيت الزوج فهل يلزمها إعادة ا لعدة؟ أساءت بذلك، وليس عليها أن تعيد الاعتداد والله أعلم. امرأة توفي عنها زوجها فعلى من تجب نفقتها أثناء عدتها؟ نفقتها على نفسها، إلا إن تحمل نفقتها غيرها من والد أو ولد، لأن المعتدة عدة الوفاة لا نفقة لها إلا إن كانت حاملا، ً فقيل نفقتها من مال زوجها الميت، وقيل أيضا ً من مالها والله أعلم. المعتدة إن ماتت في عدتها هل تعطر أم لا؟ اختلف في ذلك على قولين قيل تطيب وقيل لا، والأصح جواز التطييب، لأن تعبدها بالعدة انتهى، ولا تقاس على المحرم لأنه يحشر ملبيا ً بخلافها والله أعلم. ما حكم الشرع فيما يتمسك به الناس في مجتمعنا من عادة ذبح الذبائح، وصنع الطعام، ودعوة النساء عند خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من عدتها؟ ذلك من البدع المنافية للسنة، فإن إقامة الولائم في المصائب أمر ينافي الفطرة ويصطدم مع الشريعة، ولئن كان السلف الصالح شددوا في إقامة الولائم إبان المصاب، فما بالكم بتجديد ذلك بعد مضي أربعة أشهر وعشر، على أن أعمال المؤمن يجب أن تكون محكومة بهدي القرآن والسنة، وقد قال ژ : من عمل عملا » ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) إن أصدق » : ، وقال الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ژ ، وشر الأمور محدثاتها، « وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في ا لنار (٢)والله أعلم. فيمن توفي زوجها، وعلمت بذلك في وقت الظهر، فمتى تبدأ حساب عدتها؟ تبدأ عدتها من ساعة وفاة زوجها، وقيل بل من ساعة علمها، والأول أرجح والله أعلم. امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة في المستشفى، وقد أجريت لها عملية خطيرة في الرأس ولم يخبروها عن وفاة زوجها خوفا ً على صحتها، فهل يصح أن تبقى في المستشفى من غير عدة؟ هي في العدة سواء كانت في البيت أو في المستشفى، وسواء كانت ًً واعية أو فاقدة للوعي، فإن العدة هي التربص عن الزواج، وتؤمر المميتة مع التربص بترك الطيب والزينة، ولا ريب أنها ستجتنب ذلك كله أو ستجنبه والله أعلم. هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تذهب إلى المستشفى لتلقي ا لعلاج؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. ١) رواه الربيع والبخاري ومسلم. )٢) رواه النسائي والبيهقي. ) وهل يصح أن تذهب بولدها إلى ا لطبيب؟ لا مانع من ذلك أيضا ً والله أعلم. فيمن توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، فهل تجب عليها ا لعدة؟ نعم عليها العدة ولو لم يدخل بها والله أعلم. فيمن توفي زوجها وهي مرقدة في المستشفى وليس لديها الوعي الكامل، فهل تلزمها العدة أم لا؟ العدة هي الامتناع عن الزواج إلى انقضائها، وتؤمر المرأة بالحداد في عدة الوفاة وذلك بترك الزينة والطيب، ولا فرق في ذلك بين كونها في المستشفى أو خارجه، وإن قصرت في شيء لعدم تكامل وعيها فهي معذورة، وإنما يؤمر أولياؤها بمراقبتها والله أعلم. هل يجوز أن أدخل على أرملة أخي بحضور الوالدين وزوجتي إذا كنت أنا العائل لهذه الأرملة ولأولادها؟ لا حرج في ذلك إن لم تخل بها والله أعلم. فيمن توفي زوجها وهي حامل ووضعت حملها في اليوم الرابع من عدتها، فهل تنتهي عدتها بذلك أم تكمل العدة كاملة؟ القول الراجح أن عدتها تنتهي بوضع حملها، فمتى وضعته حلت، بدليل قوله تعالى: ﴿ ¼½ ¾ ¿ À Á ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وقوله ژ ،« حللت فانكحي » لسبيعة الأسلمية وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام ولا وجه لحصر هذا الحكم في سبيعة، فإن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الراوية للحديث هي أم سلمة # زوج ا لنبي ژ روته في مقام فض النزاع الذي كان في المسألة بين ابن عباس القائل بأبعد الأجلين وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي سلمة القائلين بوضع الحمل، و لو كانت ثم خصوصية لما جهلتها هي وعلمها من بعدها، ولأن في رواية النسائي للحديث أن النبي ژ بعدما قال لها ذلك تلا قوله تعالى: ﴿ À¿¾½¼ Á ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، ولأن في بعض الروايات التصريح بعموم هذا الحكم والله أعلم. فيمن طلق زوجته في حملها وهي موجودة في بلد، ولم يبلغها طلاقها وقد وضعت حملها، فهل يجوز له مراجعتها أم أنها انتهت عدتها بوضع حملها؟ انتهت عدتها بوضع حملها عند من يرى العدة عبادة معقولة المعنى، لذلك أرى أن يتزوجها إن أرادها بعقد جديد مع كافة شرائطه الشرعية والله أعلم. امرأة توفي زوجها ولها ربيبة أي بنت زوجها من غيرها فهل يجوز لزوج البنت الدخول عليها أثناء ا لعدة؟ لا يجوز لزوج الربيبة أن يخلو بها سواء كانت معتدة أو غير معتدة لأنه ً من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة » أجنبي منها، وقد قال ژ وهذا الحكم غير محصور في العدة، وإنما جهل الناس ،« إلا مع ذي محرم أدى بهم إلى التهاون في غير حال العدة والتشدد على المعتدة، فأفرطوا في ناحية وفرطوا في أخرى، ولا فارق بين المعتدة وغيرها إلا في ثلاث حالات أولها: عدم التطيب، والثاني: عدم الزينة، والثالث: عدم المبيت في غير بيتها، وفي سائر الأحوال هي كغيرها، ولقاؤها الرجل الأجنبي مع ذي المحرم منها لا يمنع في عدة ولا غيرها مع تمام الاحتشام والله أعلم. ما قولكم في رجل توفي عن زوجته وهي حبلى فوضعت بعد وفاته بأيام أو ساعات هل تنتهي عدتها أم لا؟ علما ً أن أكثر قول أصحابنا يقولون بأبعد الأجلين عملا ً بالدليلين وهما الآية التي في سورة البقرة ﴿ () * ﴾ [ [البقرة: ٢٣٤ والثانية التي في سورة الطلاق ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ [ [الطلاق: ٤ لكن وجدت عن شيخنا عدة أحاديث عن النسائي وهي مرفوعة، وقصة « وفاء الضمانة » القطب في سبيعة الأسلمية، وكما تعلم لا حظ للنظر مع وجود ا لأثر؟ ذهب جمهور أصحابنا رحمهم الله في هذه المسألة مذهب علي وابن عباس @ ، وهو الاعتداد بأبعد الأجلين جمعا ً بين دلالة الآيتين، وذهب جمهور الأمة وقليل من أصحابنا إلى أنها تنتهي عدتها بوضع حملها سواء طالت مدة الحمل أم قصرت، وهذا هو الأصح بدليل حديث سبيعة الأسلمية المخصص لعموم آية البقرة، وقد أخرجه الربيع والشيخان وأصحاب السنن، وتخصيص عمومات القرآن بأحاديث الآحاد أمر مشهور عند الأمة، ويعتضد ٌ ذلك هنا بآية الطلاق ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وقول أكثر أصحابنا أن حديث سبيعة خاص بها ينظر فيه من أربعة أوجه، أولهما: أن الأصل في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية فعلى مدعيها ا لدليل. ثانيهما: إن راوية الحديث أم سلمة # روته حجة على من قال بأبعد الأجلين، لأنها حدثت به عندما اختلف في المسألة أبو هريرة وابن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فقال: ابن عباس بأبعد الأجلين وقال أبو هريرة وأبو سلمة بمجرد وضع الحمل، فأرسلوا إليها من يسألها فروت لهم الحديث، فلو كان الحديث خاصا ً لكانت هي أولى بمعرفة ذلك. ثالثها: أن في رواية النسائي أن ا لنبي ژ تلا الآية بعدما ذكر لها ا لحكم. رابعها: أن في بعض الروايات أنه صرح بعموم الحكم والله أعلم. هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تخرج من بيتها لتقضي بعض شؤونها إذا لم يوجد معها من يخدمها؟ نعم ذلك جائز لها والله أعلم. ما رأي سماحتكم فيما تقوم به المعتدة عدة وفاة من تغطية كل جسمها ويديها وأرجلها، وصب الزيت وعدم مقابلة الأطفال، والنياحة والتعري وحمل السيوف، وزيادة أيام العدة وغيره من ا لبدع؟ إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي » يقول رسول الله ژ محمد ژ ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل « ضلالة في ا لنار(١) صدق رسول الله ژ ، ويقول أيضا ً ژ : من أحدث في » « أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(٢) . «(٣) ويقول ! : لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا » ً أو أوى محدثا ً . هذه الأحاديث كلها تفيد أن كل ما خالف كلام الله تعالى، وهدي محمد ژ من بيان، وامتن على الناس بإتمام النعمة وإكمال الدين بعد أن بلغ رسول الله ژ الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، فقد قال الله تعالى فيما أنزله على عبده ورسوله ژ في عرفة في حجة الوداع: ﴿ LK MN O P Q R S T U ﴾ ] المائدة: ٣ [ ، ولم يبق بعد يومئذ شيء يستحق البيان، بل كل شيء بينه لنا رسول الله ژ ، وقد اكتمل ا لدين. ١) رواه النسائي والبيهقي. )٢) رواه الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود. )٣) رواه الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ) وإجمالا ً أقول: بأن كل ما ذكر في هذا السؤال فهو من البدع والضلالات التي لا تجوز في ا لإسلام. أما من ناحية الستر فإن المرأة مطلوب منها أن تستر بدنها عن أنظار الرجال سواء أكانت في العدة أم في غير العدة، ومطلوب منها أيضا ً أن لا تجلس مع الرجال إلا إذا كان هناك داع للجلوس، بشرط أن لا تكون في خلوة معهم. فقد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل على وجوب الستر: فالله تبارك وتعالى يقول مخاطبا ً للنبي ژ : ﴿ srqponm ~ } | { z y xw v u t ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ ] الأحزاب: ٥٩ [ ، ويقول الله 4 ﴿ : edcba` t srqponmlk jihgf uv w x y z { | } ~ ے ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂÁ À ¿ ÔÓÒÑÐÏÎ ﴾ ] النور: ٣١ [. وهذا الحكم ليس خاصا ً بالمعتدة، فإن المعتدة ليس لها أن تتزين حتى تمنع عن إظهار الزينة لطائفة من الناس، بل هي ممنوعة من الزينة رأسا ً ، فمن هنا يتبين لنا أن حكم الستر ليس مختصا ً بالمعتدة، وتشديد الناس على المعتدة مع التساهل في غير حالة الاعتداد إنما يعد إفراطا ً وتفريطا ً ، وكل من ذلك ممنوع في الإسلام، فالإسلام اعتدال إن ا لنبي ژ منع المرأة أن تختلي بالرجل الأجنبي، ومنع الرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية: فقد قال رسول الله ژ : « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم »(١) ، ويقول ژ : إياكم والدخول على النساء، فقال له رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا »رسول الله؟ والمقصود به قريب الزوج فقال صلوات الله عليه وتسليمه : « الحمو ا لموت »(٢) ، فإذا كان ا لرسول ژ يشبه حما المرأة بالموت لما في دخوله عليها، واختلاطه بها، وخلوته معها من المحذور، فكيف بغيره؟ رغم أن من عادة الناس أن يغاروا على نساء أقاربهم. ويقول رسول الله ژ : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »(٣) ، فمن العجيب أن يتسامح الناس إذا لم تكن المرأة معتدة ويتساهلون حتى يدعوا الرجل يدخل عليها وهو الذي لا يجوز أن تختلي به أو يختلي بها فيجلسا منفردين هذا ترك لما فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ژ. وبجانب ذلك يتشدد على المرأة في حالة الاعتداد إذا كانت عدتها عدة وفاة بحيث تمنع من مقابلة الأطفال، وهذا التشدد ليس له أساس من كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله ژ. إن المرأة مع النساء المسلمات المؤمنات الصالحات يجوز لها أن تبدي ما فوق السرة وما تحت الركبة سواء في الاعتداد أو في غير الاعتداد، لأن عورة المرأة مع المرأة المسلمة البرة كعورة الرجل مع الرجل، وهي ما بين السرة والركبة! فكيف يتشدد على المرأة في حالة الاعتداد، ويقال إنه لا يجوز لها أن تصافح المرأة إلا من وراء حجاب؟ وعليها أن تستر مع ١) رواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد. )٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي والدارمي. )٣) رواه الترمذي وأحمد. ) النساء يديها، وتستر وجهها... هذا أمر لا أساس له من كتاب ربنا وسنة ومن عمل عملا » نبينا ژ ً « ليس عليه أمرنا فهو رد(١) كما قال نبينا ژ. كذلك الإدهان بالزيت وعدم ملامسة المذكر من الأشياء والتقوقع في مكان واحد داخل حجرة مظلمة، كل ذلك ليس له أساس من كتاب أو سنة ولا قال به أحد من علماء ا لمسلمين. وإجمالا ً يجوز للمعتدة كل ما يجوز لغيرها من النساء ما عدا ثلاثة أشياء وهي: الزينة، والطيب، والتردد خارج البيت بغير ضرورة، فالمعتدة لا يجوز لها أن تتزين أو تتطيب، أو تبيت خارج بيتها إلا في حالات الضرورة ا لقصوى. ويجوز للمعتدات إذا كن ذوات عدد وكل واحدة منهن لم تكن تجد من يؤنسها في بيتها أن يجتمعن في بيت واحد في النهار، ولكن يفترقن في الليل وتعود كل واحدة منهن إلى بيتها تنام فيه، كما جاء بذلك نص عن رسول الله ژ ، فقد أباح ذلك رسول الله ژ للنساء ا لمتأيمات(٢) ... أما النياحة فممنوعة شرعا ً لقول ا لنبي ژ : صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة صوت مزمار عند نعمة » « وصوت مرنة عند مصيبة(٣) . فهي من البدع المنكرة، بل من الكبائر لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فالنائحة مرتكبة لكبيرة، وقد جاء في رواية ابن عمر @ عن رسول الله ژ : « أن الرجل ليعذب ببكاء أهله عليه »(٤) ، وتحمل هذه الرواية إذا لم ينه هذا الرجل عن هذا العمل على ما سوى البكاء المعتاد الذي أباحه الشرع فعلى الإنسان أن يحذر أهله من النياحة أو أن يقر نواح نائحة بعد موته، لأن ذلك مما يخالف هدي الإسلام الذي أمر به ا لرسول ژ. ١) الإمام الربيع والبخاري ومسلم. ) .٧/ ١٠٢ ومجمع الزوائد ٥ /١٠١/ ٢) يراجع في ذلك نيل الأوطار ٧ )٣) رواه الإمام ا لربيع. )٤) رواه مسلم والبخاري والترمذي. ) شيخنا ما حكم ما يذكره البعض أن المرأة إذا كان يوم انتهائها من عدتها يخرج الرجال من بيتها والحوامل ويعتبرون في ذلك سلامة لهم؟ إن الموت والحياة بيد الله 4 ، فلا يكون خروج الرجال مع خروج المعتدة من عدتها سببا ً لموتهم، ولا تكون غيبتهم أيضا ً سببا ً لسلامتهم ﴿ w v u t s rqp o n ﴾ ] آل عمران: ١٨٥ [﴿ ، êéèçæåäãâáà ﴾ ] فاطر: ١١ [ ، وكذلك الحوامل لا يدني موتهن، ولا موت أجنتهن حضورهن عند المعتدة، ولا يسلم أجنتهن ولا يسلمهن من الموت خروجهن من عندها وغيابهن عن المكان الذي تكون فيه المعتدة عند خروجها من العدة وأدهى من ذلك وأمر أن تجتمع النساء عندها في يوم خروجها من العدة، وأن تذهب بها امرأة إلى مكان الاغتسال، وخلفها امرأة أخرى تحمل سيفا ً وترفعه فوق رأسها، فذلك من البدع والضلالات التي يجب محاربتها وأعظم من ذلك كله أن تعرى أمام النساء فإن أية امرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى، كما لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة امرأة وكما لا يجوز لرجل أن ينظر إلى عورة رجل آخر: فقد قال رسول الله ژ : لعن » نعم يجوز ذلك في حالات الضرورة القصوى ،« الله الناظر والمنظور إليه كالعلاج ونحوه وأنصح المسلمين والمسلمات بأن يتبعوا كتاب الله وسنة رسول الله ژ ، وأن لا يجعلوا للمعتدة حكما ً يختلف عن غيرها، اللهم إلا في الأشياء الثلاثة التي ذكرتها: الزينة، والتطيب، والتردد خارج بيتها بغير ضرورة. وعلى المسلمين أن يحاربوا البدع والخرافات التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله ژ. وإذا دعا داع لدخول رجل أجنبي عليها وكان معها ذو محرم فلا مانع من ذلك. وكذلك يجب أيضا ً على النساء أن يلتزمن الستر الذي فرضه الله تعالى عليهن في غير حالة العدة، وأن يلتزمن بما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ ` l k j i h g f e d c b a m ﴾ ] النور: ٣١ [ ، إلى آخر الآية، وقوله تعالى: ﴿ qponm rs t u v w ﴾ ] الأحزاب: ٥٩ [ ، إلى آخر الآية، وذلك في غير حالة الاعتداد، فإن الحرمة في ذلك لا تختلف بين حالة الاعتداد وغيرها والله تعالى نسأله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. امرأة معتدة عدة الوفاة أجريت لها عملية جراحية في عينها ولم تستطع الاعتداد في بيت زوجها لسوء حالتها الصحية ولعدم وجود مستشفى هناك، فهل يجوز لها أن تعتد في بيت أهلها لأجل هذه ا لأسباب؟ لا مانع من ذلك مع الضرورة والله أعلم. إذا طلقت المرأة كم تكون عدتها؟ وقد قال ا لله 4 : ﴿ H IL K J ﴾ [ [البقرة: ٢٢٨ ، هل هذه القروء هي ثلاثة أشهر أم أنها ثلاث حيضات؟ وهل للأمة نصف ما للحرة من العدة؟ وهل تكفي العدة حيضتان؟، وإذا لم تحض وصار لها عشرة أشهر دون حيض، فما حكمها حينذاك؟ قال الله تعالى ﴿ HI J K L ﴾ [ [البقرة: ٢٢٨ والقروء جمع قرء بفتح القاف وضمها ويطلق لغة على الحيض والطهر، وهو من باب المشترك، ومن أمثلة مجيئه بمعنى الحيض قول ا لشاعر: يا رب ذي ضغن وضب فارض له قروء كقروء الحائض ومن أمثلة مجيئه بمعنى الطهر قول ا لأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا ً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا ولأجل اشتراك معنى الحيض والطهر في لفظ القرء اختلف في المراد منه في الآية، فقيل: هو بمعنى الحيض، وقيل: بمعنى الطهر، والخلاف في ذلك من عهد الصحابة @ ، ولكل رأي حجته، ولكن الراجح الذي تسكن إليه نفسي أن القروء هي الحيض، بدليل قوله تعالى: ﴿ Q P O N WVUTSR ﴾ ] البقرة: ٢٢٨ [ ، والحيض وجودي والطهر عدمي، وقوله للمستحاضة ،« طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » وقول النبي ژ ولحديث عائشة ،« اتركي الصلاة أيام أقرائك » # عند الربيع 5 الرجل » ولأن العدة يقصد بها بجانب ،« أحق بزوجته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة التعبد استبراء الرحم، والاستبراء بالحيض لا بالطهر، إلى ما وراء ذلك من الأدلة الكثيرة، وعدة الأمة نصف عدة الحرة، ولما كان انتصاف الحيضة متعذرا ً كانت عدتها حيضتين، والآيس والصبية عدتهما ثلاثة أشهر، وأما من انقطع عنها الحيض قبل الإياس فعدتها ثلاثة قروء ولو أبطأ حيضها والله أعلم. ما هو الراجح عندكم في عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها؟ الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما دلت عليه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وإليك ما جاءت به ا لسنة: روى الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس @ قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال فقلت: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت، فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة. فبعثنا كريبا ً مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك وروى القصة مالك في الموطأ والشيخان ،« حلت » : لرسول الله ژ فقال والترمذي والنسائي من رواية أم سلمة # كما في المسند. وروى البخاري ومسلم حديث سبيعة من طريق سبيعة نفسها، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق أبي السنابل، ومالك والبخاري والنسائي من طريق المسور ابن مخرمة، والنسائي من طريق زفر بن أوس ابن الحدثان النصري، والبخاري وأبو داود والنسائي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكثرة طرق هذا الحديث ترتفع به إلى درجة الشهرة. أما ما قيل من أن هذا الحكم خاص بسبيعة، وأن كل مميتة حامل سواها تعتد بأبعد الأجلين فهو مدفوع بأوجه: أولها: أن الأصل في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية، ومن ادعاها عليه الدليل، على أن يكون نصا ً ثابتا ً عن الشارع كما في سائر أدلة ا لخصوصيات. ثانيها: أنه لم يرو عن أحد ممن روى قصة سبيعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا الحكم خاص بها، بل كان استدلالهم بما رووه على شمول هذا الحكم لكل مميتة حامل، كما هو واضح في سياق رواية أم سلمة # للحديث، عندما اختلف في المسألة أبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن القائلان بانتهاء العدة بوضع الحمل، وابن عباس القائل بأبعد الأجلين، فلو كان الحكم خاصا ً لما جهله أولئك الصحابة وعرفه من بعدهم. ثالثها: ما جاء في بعض الروايات أن النبي ژ بعدما أجاب سبيعة في قضيتها تلا قوله تعالى: ﴿ ÁÀ¿¾½¼ ﴾ ] الطلاق: ٤ [ ، وكفى به دليلا ً على أن هذا الحكم في جميع ذوات ا لأحمال. رابعها: ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب ƒ أهي « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » قال: قلت للنبي ژ المطلقة ثلاثا ً هي المطلقة ثلاثا » : أو المتوفى عنها؟ قال ً قال .« والمتوفى عنها الحافظ ابن حجر: وهذا الموضوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده من مقال، لكن طرقه تشعر بأن له أصلا، ً وتعضده قصة سبيعة. خامسها: أن هذا هو الذي انتهى إليه عمل ا لصحابة @ ، واتفق عليه رأيهم ما عدا أبا السبطين كرم الله وجهه ، أما ابن عباس فقد روي عنه رجوعه عن القول بأبعد الأجلين، وروايته قصة سبيعة في معرض ذكر خلافه مع اللذين اختلف معهما في المسألة مؤذنة بذلك. ورأي الصحابة أولى بالاتباع، بهذا كله تعلم أن آية الطلاق مخصصة لآية البقرة، وأن أجل الحوامل وضع حملهن، سواء كن مطلقات أو مميتات، وسواء طالت مدة الحمل أم قصرت والله أعلم. رجل طلق زوجته في مرض موته وطلب منها أن تبرئه من مؤخر صداقها، فوافقت على ذلك بعد إلحاح منه، بأن المرأة لم ترد الطلاق، وخاصة إن الزوج كان في حاجة إلى من يعتني به في مرضه، علما ً أن الزوج لم يتمكن من مباشرتها منذ تزوجها فهل تلزمها العدة وهل لها ا لميراث؟ إن كان أرخى عليها سترا ً فعليها العدة، وبما أنه طلقها من تلقاء نفسه وهو الذي طلب أن تبرئه من صداقها نرى أن لها الميراث منه ولو خرجت من العدة، بل قيل ولو تزوجت والله أعلم. امرأة تركها زوجها سنوات عديدة ثم توفي، وقد أخبرها رجلان من أهل البلد بطلاق زوجها لها، وهي لم تعلم بهذا الطلاق من قبل، فهل يثبت هذا الطلاق وهل تلزمها ا لعدة؟ إن كانا شاهدي عدل مأمونين فالطلاق ثابت، وعليها عدة الطلاق منذ وقوعه، وإلا فهي زوجته عليها عدة الوفاة من ساعة الوفاة والله أعلم. êGhõdG ÉjÉ°†b øe الحمد لله على آياته الظاهرة، وهباته الغامرة، أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، واستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى وله الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله، أرسله الله بالطريقة السواء، والشريعة السمحاء، والملة الحنيفية البيضاء، فبلغ رسالة ربه، وأدى أمانته، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله، ودعا إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى أتاه ا ليقين ژ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن كثيرا ً من الناس يقعون في أخطاء كثيرة بسبب عدم إلمامهم بمعارف القرآن الكريم، ومعارف السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، وسيكون موضوعنا منصبا ً على بعض الأخطاء المتعلقة بقضية من أهم القضايا والتي تشغل بال كل أحد، ألا وهي قضية الزواج، الذي هو ربط مصير بمصير، فالله 4 كرم الإنسان تكريما ً مع ما جعل في نفسه من الميل الفطري إلى الجنس الآخر فكل من الذكر والأنثى يميل بفطرته إلى الجنس الآخر، ولا يستغني عنه بحال من الأحوال، فإما أن يلبي داعي الفطرة بالطرق السليمة، وإما أن يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى انفجار تتلاشى معه الأخلاق، وتتحطم معه ُ الفضائل، لذلك كان تأطير الزواج في إطار من أحكام الله 4 مطلبا ً شرعيا ً مدنيا ً لا يستغني عنه أي إنسان كان، ولا ريب أن الزواج جعله ا لله 4 من تكريم هذا المخلوق، إذ لم يكن هذا اللقاء الفطري بين الذكر والأنثى غير مضبوط بضوابط شرعية كما هو شأن الحيوانات العجماء ، بل جعله 4 يتم في إطار من القيود الاجتماعية والخلقية التي ميز ا لله 4 بها الإنسان، وجعل من ثماره امتداد هذا الجنس البشري، مع تسلسل الأجيال جيلا ً بعد جيل كحلقات في سلسلة واحدة، يشد كل جيل منها إلى الأجيال السابقة، هذا التكريم إنما خص الله به الإنسان لأنه تبارك وتعالى جعله خليفة ً له في الأرض، ولأن الإنسان بطبيعته يرغب في أن يكون له امتداد بعد فنائه، ورغم أن كل إنسان له عمر محدد في هذه الحياة، إلا أن هذا الامتداد جعله الله 4 في الذرية التي تتعاقب جيلا ً بعد جيل، فالإنسان يحس أنه في انتقاله إلى الدار الآخرة لا ينقطع وجوده في هذه الدنيا، متمثلا ً هذا الوجود في الذرية الصالحة المتعاقبة، وقد امتن الله 4 على عباده بنعمة الأزواج ونعمة الذرية، فهو 8 يقول: ﴿ !" # $ % & ' ( ) : 98 7 6 5 4 3 21 0 / . - , + * ;< = > ﴾ ] النساء: ١ [ ، ويقول سبحانه: ﴿ ^ ] \ [ Z Y lkjih gfedcba` _ m ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، ويقول عز من قائل: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó áàßÞÝÜÛÚÙ ﴾ ] النحل: ٧٢ [ ، كل ذلك يدعو الإنسان إلى أن يفكر في هذه الآلاء العظيمة الغامرة من آلاء الله 4 ، وأن يحرص دائما ً على الارتباط بأحكام الله التي أنعم عليه بها، والزواج باعثه كامن في فطرة كل أحد من الناس خلقه الله 4 سليما ً ، وهو بجانب ذلك مطلب مدني اجتماعي، لأن المدنية تتوقف عليه، ومن آيات ٌَ الله تعالى الظاهرة أن جعل الإنسان يتيمز عن غيره من الحيوانات، بأن جعل الحيوان يشتهي بقدر قوته فقط، أما الإنسان فرغبته في الجنس الآخر تفوق قوته، وما ذلك إلا لأجل أن تكون حياته حياة مدنية، وقد أطر هذا اللقاء بالإطار الشرعي الذي فيه التكريم البالغ للإنسان بكل نوعيه، الذكر والأنثى، فالله 4 حض أولا ً على الزواج، فهو 8 يقول: ﴿ # " ! - , + * ) (' & % $ . / ﴾ ] النور: ٣٢ [ ، وجاء ذلك في حديث رسول الله ژ : يا معشر الشباب من استطاع منكم » الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه « بالصوم فإنه له وجاء(١) ، وفي معرض الحث على ابتغاء الولد يقول الرسول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم » عليه أفضل الصلاة والسلام « يوم ا لقيامة(٢) ، ونجد في كتاب ا لله 4 أيضا ً ما يدل على أن ولي المرأة لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقف عائقا ً في وجه تحصينها بالزواج، فهو 4 يقول: ﴿ ]\[ZYXWVUT nmlkjih gf edcba` _^ wvutsrqpo ﴾ ] البقرة: ٢٣٢ [ ، فترون أن الله 4 في هذه الآية الكريمة يخاطب أولياء أمور النساء بأن لا يقفوا سدا ً في طريقهن للحيلولة دون الوصول إلى رغبتهن من نكاح أزواجهن، وهي وإن كانت في المطلقات اللاتي يرغبن في الرجوع إلى أزواجهن بعد أن تنتهي المدة المقررة للاعتداد الشرعي منهم، إلا أن معناها يشمل كل ولي يقف في وجه وليته بأن لا تتزوج، وفي معرض هذا الأمر الرباني يبين ا لله 4 أن هذه الموعظة هي موجهة إلى كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعنى ذلك أنه من لم يتعظ بها فليس هو من الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنه خالف إيمانه في عدم الامتثال لأمر ا لله 4 : ﴿ !" & % $ # 7 6543210/. -,+*)( ' 89 ﴾ ] الأحزاب: ٣٦ [. ١) رواه الربيع والبخاري ومسلم. )٢) رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وأحمد. ) • ثم إننا نجد في أحاديث الرسول ژ ما يدل على أن للمرأة الحق في اختيار شريك حياتها، فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها » يقول « صماتها(١) ، وهنا تتجلى عظمة الإسلام واستجابته لداعي الفطرة، فإن الإسلام الحنيف ينزل كل شيء منزلته، فالمرأة قد تختلف في وضعها بين حالة كونها بكرا ً وحالة كونها ثيبا ً ، أما الثيب فقد مارست الحياة وجربت الأمور، ولذلك كانت أحق بنفسها من وليها، وإنما وليها يأذن بالزواج الشرعي الجائز عندما تختار هي شريك حياتها، أما البكر فهي بخلاف ذلك، وإنما لها حق الاستئذان، وإذنها صماتها، لأنها من شأنها أن تتجلل بالحياء. فقد لا تستطيع أن تصرح بمبتغاها، لذلك كان سكوتها دليلا ً على رضاها. وهذا يعني أن أولياء أمور النساء ليس لهم أن يجبروا ولياتهم على التزوج بمن يريدون، بل عليهم أن يقدروا شعورهن، ويحترموا أحاسيسهن، فإن المرأة هي التي تشارك الرجل تكاليف الحياة، وهي التي تعيش معه، فمن هنا كان هذا التكريم في الإسلام للمرأة إذ لم يكن الأمر برمته موكولا ً إلى ولي أمرها، أما مشروعية الولاية للرجل على المرأة فذلك أيضا ً من تكريم الإسلام للمرأة، لأنه من المعلوم أن المرأة تجيش عاطفتها جيشانا ً يملأ جميع جوانب دماغها، حتى لا يبقى هنالك مجال للتفكير عندما تتأثر بدافع عاطفي بخلاف الرجل، وهذا الكلام تقرره البحوث الحديثة التي يحررها الباحثون الاجتماعيون، فقد ذكرت باحثة فرنسية اجتماعية أن العاطفة عندما تشب في المرأة تشغل كلا جانبي دماغها، فيصبح لا يوجد مجال صالح للتفكير، أما العاطفة عندما تشب في الرجل فإنها تشغل جانبا ً واحدا ً من جوانب ١) رواه الإمام ا لربيع. ) دماغه، ويصبح الجانب الآخر من دماغه صالحا ً للتفكير، فالمرأة مع هذا الهيجان العاطفي لا يؤمن منها أن تندفع وراء عاطفتها، فتربط مصيرها بمن لا تحمد عاقبة مصاحبته فيما بعد. فمن أجل ذلك جعل الله 4 للرجل حق الولاية عليها، ولئن كان الأمر كذلك فإنه لا يستغرب أن يكون الزواج في الشريعة الإسلامية منوطا ً برضى الولي، وهذا الذي تشير إليه الآيات القرأنية، ويصرح به حديث الرسول ژ عندما يقول « لا نكاح إلى بولي » عليه أفضل الصلاة والسلام (١) ، ثم بجانب ذلك نرى أن الإسلام عندما يأمر بالتزويج لا ينظر إلى جانب الغنى والفقر، فالغنى والفقر أمرهما إلى الله 4 : ﴿ 12 3 4 5 6 7 8 ﴾ ] النساء: ١٣٥ [ . فمن كان عائلا ً فإن ا لله 4 هو المتكفل بإغنائه بقدر ما كتب ا لله 4 له من رزق، فلا معنى للحيلولة بين أن ترتبط المرأة في زواجها بالرجل الفقير، ونجد في حديث رسول الله ژ أن العبرة في اختيار الرجل لشريكة حياته وفي اختيار المرأة شريك حياتها بالتقوى، إذا أتاكم من ترضون دينه » فهو عليه أفضل الصلاة والسلام يقول « وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير(٢) ، وقال تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها » عليه أفضل الصلاة والسلام « ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك(٣) ، فيؤمر الرجل أن يحرص على المرأة الصالحة ا لدينة، وتؤمر المرأة أن تحرص على الرجل الصالح ّ الدين، لأن كل واحد منهما بصلاحه وتقواه يشد أزر الآخر، ويعينه على ّ تقوى ا لله 4 ، وهذا هو المطلوب في العشرة الزوجية، لأن المطلوب ١) رواه الإمام ا لربيع. )٢) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. )٣) رواه مسلم والبخاري والترمذي وآخرون. ) من الزوجين التكامل فيما بينهما في حياتهما الخاصة، وفي تربيتهما لأولادهما، فهما عندما يكونان متقيين لله 4 يحصل هذا التكامل على أحسن وجه. ولربما وقف بعض أولياء الأمور حائلا ً دون رغبة ولياتهم من الارتباط بهذه الرابطة المقدسة بسبب أو بآخر، وأعمال هؤلاء منافية للإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الموعظة في كتاب الله وجهت إلى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولئن كان الحافز إلى ذلك الطمع الذي هو في نفوس كثير من الآباء، بحيث يرون بناتهم يشتغلن في أعمال تدر عليهن مداخيل، فيحرصون دائما ً على أن يكون هذا الكسب لهم دونهن، وعندما يخرجن من أيديهم يصبح هذا الكسب لهن ولأزواجهن دونهم فإنه مع الوعيد الشديد الذي يترتب على عضلهن من الزواج يترتب عليهم أيضا ً وعيد الظلم، لأنهم ظالمون لهن بأكلهم أموالهن بغير حق، يقول الله سبحانه: ﴿ m l k y x w v u t s r q p o n z{ ﴾ ] البقرة: ١٨٨ [ ، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ 9: ; < I HG F E D C B A @ ? > = X W V U T S ❁ Q P O N M LK J _ ^ ] \ [Z Y ` ﴾ ] ٣٠ ، النساء: ٢٩ [. ولئن قارفن أية معصية بسبب عضلهم لهن فإن إثم ذلك يعود عليهم معهن، لأنهم هم الذين دفعوهن إلى المعصية، لأن الرغبة في الزواج فطرة موجودة في كل من الذكر والأنثى، ومعاكسة الفطرة تؤدي إما إلى الأمراض النفسية والعصبية، وإما إلى انفجار تتحطم معه جميع الأخلاق وتتلاشى معه جميع القيم كما تقدم ، ويحل العار بالأسرة كلها، فعلى كل من كانت له ولية أن يسارع بتزويجها بمن رضيت به زوجا ً من الأكفاء المؤمنين بالله واليوم الآخر، فإن ذلك أصون لهم ولهن، ولكن هناك الكثير من الأمور التي تقف عوائق دون تحقيق هذه الرغبة من قبل الشباب أو الفتيات، من بينها المغالاة في المهور، فالمغالاة فيهن من أخطر الأمور، لأنها تؤدي إلى ارتكاب الفحشاء والعياذ بالله ، فهي تحول بين الشاب ومبتغاه وبين الفتاة ومبتغاها، كما يقول إمامنا ا لسالمي 5 : فيشتهي النساء وهو لم يجد وتشتهي الرجال وهي لم تجد فتحمل الشهوة في الصنفين على ارتكاب فاضح وشين فتيسير الصدقات من المطالب الشرعية من أجل تلبية داعي الفطرة، على أن الصداق المفروض فرضه الله 4 من أجل التمييز بين الحلال والحرام، وجعله رمزا ً لقوامة الرجل على المرأة، فلذلك لا عبرة بالمغالاة في المهور، فإنها لا تدل على قيمة المرأة، ولو كانت المغالاة دليلا ً على قيمة المرأة لكانت أولى بذلك بنات ا لنبي ژ مع علو أقدارهن وعظم مرتبتهن، لأنهن ينتسبن إلى النبي العظيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وشرفه على الخلق أجمعين، وأي أحد لا يجد شرفا ً في الارتباط به ژ عن طريق المصاهرة؟! ولو كان الأمر كذلك لتسارع الناس إلى المغالاة في مهورهن من أجل نيل هذا الشرف العظيم، ولكن كانت صدقاتهن من أيسر الصدقات، وهكذا كانت صدقات نساء المهاجرين والأنصار، فلم تكن هناك مغالاة في الصدقات، على أن هذه المغالاة ليست ناشئة عن رغبة الفتيات أنفسهن، وإنما هي ناشئة عن رغبة أوليائهن الذين يريدون أن يثروا من هذا الطريق، وهذا عار ليس بعده عار، ولئن كانت العرب في جاهليتها ترى من العار أن يثري الرجل من وراء الدية التي ينالها بسبب العفو عن قتل قريبه، فإن هذا العار أعظم وكأنه يبيعها بيعا ً وهي بضعة منه، على أن هذا الصداق ليس للولي حق فيه، فإنه حق للمرأة وحدها، بدليل أن الله 4 قال: ﴿ wvuts ~ } | { z y x ے ¡ ¢ ﴾ ] النساء: ٤ [ ، ولم يقل وآتوا أولياء النساء أو آباء النساء صدقاتهن نحلة، وإنما قال: ﴿ st ﴾ ] النساء: ٤ [ ، ثم دونهم، ومحاولة  جعل العفو عن جزء منه يعود إليهن لا إليهم، فهو حق لهن الاستكثار من الصداق من أجل الإثراء من قبل هؤلاء الأولياء أمر يتنافى مع شريعة ا لله 4 السمحة. • ومن الأمور التي تقف عائقا ً دون تحقيق الرغبة الفطرية التي تشغل بال الشباب والفتيات إغراق الناس أنفسهم في الترف، فإن الترف طريق إلى التلف والعياذ بالله والتقارب اللفظي ما بين الترف والتلف يوحي بما بينهما من الترابط السببي، والتآخي المعنوي، فإن الترف مفض إلى التلف، ولذلك لم يذكره الله 4 في كتابه العزيز إلا مقرونا ً بالشر، فقد ذكر ا لله 4 عذاب الدنيا وبين أن من أسبابه الترف عندما قال: ﴿ R ST U V W X Y ﴾ ] المؤمنون: ٦٤ [ وقال: ﴿ ! " # 1 0 / . - , ❁ * )( '&%$ <;:987654 ❁ 2 = ﴾ ] الأنبياء: ١١ ١٣ [ . وذكر عذاب الآخر وبين أن سببه الترف، فعندما ذكر أصحاب الشمال قال: ﴿ ¼½ ¾ ¿ À ﴾ ] الواقعة: ٤٥ [ ، وذكر عموم العذاب الذي يشمل الجميع فبين أن سببه فساد المتفرفين، فقال: ﴿ Ä Ã Â Á ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ ﴾ ] الإسراء: ١٦ [ ، وذكر تكذيب المرسلين وبين أنه ناشئ عن الترف، فقال سبحانه: ﴿ Y Z i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ jk l m n o p q ﴾ ] المؤمنون: ٣٣ [ ، وقال: ﴿ W ` _ ^ ] \ [ Z Y X a b c d ﴾ ] سبأ: ٣٤ [ ، وذكر معارضة المصلحين والوقوف في وجوههم وبين أنه ينشأ عن الترف، فقال تعالى: ﴿ ´ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ Î Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á • Ï ﴾ ] هود: ١١٦ [ ، فالترف يقع عائقا ً دون تحقيق هذه الرغبة، فكثير من المترفين يرون أن من السعادة لبناتهم أن يتمرغن في أوحال الترف كما تمرغوا، ومن ذلك أن الواحد منهم إذا خطبت إليه كريمته اشترط لها المنزل الفخم، والأثاث الحديث الغالي النفيس، والسيارة الفخمة وغير ذلك مما يشترط ولا داعي إليه، وهي في قرارة نفسها تريد أن تحصن نفسها، وتريد أن تستجيب لداعي فطرتها، فما الداعي إلى هذه الأمور التي لا علاقة لها بهذا ا لمطلب؟ وعندما تتحقق هذه الأمور وتتيسر بمشيئة الله لا بد أن يكون هذا اللقاء كما قلت مؤطرا ً في إطار الشريعة السمحة، ومن هنا يجب على الإنسان قبل أن يقدم على أمر الزواج أن يكون على بينة من أمره وبصيرة مما يأتي ومما يذر، لكيلا يقع في الندم ولات ساعة مندم، فقبل كل شيء أباح الله 4 هذا الزواج بين مسلم ومسلمة، وحذر من تزويج المشركين كلهم من غير استثناء، ومنع تزوج المشركات، عندما قال الله 4 : ﴿ B PONMLK JIHGFEDC ^ ]\ [ Z Y X W V UT S R Q lkj ihgfedcba `_ n m ﴾ ] البقرة: ٢٢١ [ ، فالله 4 حذر في هذه الآيات من نكاح المشركات ومن إنكاح المشركين، لأن هذه الرابطة رابطة مقدسة فلذلك يجب أن تكون بين مؤمن ومؤمنة، ولأن المفاسد التي تترتب على إنكاح المشركين أو نكاح المشركات تفوق الحصر، وإنما أباح ا لله 4 فيما سلف أن يتزوج المسلمون من الكتابيات، لأن أهل الكتاب أقرب إلى الإيمان من خلال معرفتهم بالنبوات واطلاعهم في كتابهم على ما جاء من أوصاف ا لنبي ژ ، وهذا الحكم ينبغي أن يكون منوطا ً بغلبة المسلمين وظهور أمرهم ونفوذ سلطانهم، لا في أي وقت من الأوقات، فإن هذه الإباحة كانت لحكمة، فإن الله 4 يريد لعباده الخير، ومن ضمن هذا الخير الهداية، وهذه الهداية قد تحصل لأهل الكتاب من خلال الاحتكاك بالمسلمين، والاطلاع على محاسن الإسلام والمعرفة بأدلته وبراهينه، فقد يفضي ذلك إلى أن تسلم المرأة التي تعيش في كنف الرجل المسلم، ثم قد يفضي ذلك إلى أن تسلم أسرتها بسبب الاطلاع على محاسن الإسلام من خلال هذه الممارسة واللقاءات المستمرة، التي تكون بعلاقة المصاهرة التي تكون بين المسلمين والكتابيين، وذلك ميسور عندما يكون سلطان المسلمين قائما ً ودولتهم غالبة ورايتهم خفاقة ضاربة في الأرض، أما عندما تكون الغلبة للكفار على المسلمين، فإن الأمر قد ينقلب إلى عكس ذلك، ولذلك نحن نقول بأن تزوج المسلم في وقتنا هذا بغير المسلمة أمر لا يجوز، ومفاسد ذلك ظاهرة، فقبل فترة، جاءني رجل عماني من قبيلة ُ عمانية ومعه خاله وقد بلغ خاله من الكبر عتيا، بحيث جاوز السبعين أو ُ الثمانين من العمر، لإدخاله في الإسلام، وسألته عن سبب ذلك، فأجابني بأن أب هذا الخال جد الذي جاء به تزوج امرأة نصرانية فولدت له هذا الولد، ثم طلقها، فاحتوت على الولد وربته في الكنيسة، ونشأته على النصرانية، وذريته ما زالت على النصرانية، ومن عجيب الأمور أ يضا ً أن جاءني شاب مسلم متدين بابن عمه ليدخله في الإسلام، وهو كاثوليكي نصراني وجنسيته بلجيكية، وحرت في هذا الأمر، فأخبرني أن السبب في ذلك أن جده كان يتزوج من كل ملة من الملل من غير مبالاة. وكانت الأمهات يربين أولادهن على ملتهن، وحدثني أن عمة ً له وهي كاثوليكية قد تزوجت يهوديا ً في فرنسا، وهم من قبيلة عمانية عريقة، وأنا كنت أعرف ُ أب جد هذا الشاب، أي أب هذا المزواج الذي يتزوج حسب شهوته من أي ملة كانت ، وحدثني(١) أن في أسرته نحو أربعين من هم على المذهب الكاثوليكي النصراني! فكيف مع ذلك يباح للمسلم في مثل هذا الوقت أن يتزوج من غير المسلمة، مع أن الإنسان لا يتوقع وفاته، فقد يفاجئه ريب المنون وهو في ريعان شبابه، وفي أوج طموحاته وآماله، وفي هذه الحالة تتحكم الأم في تربية أبنائها على غير الإسلام عندما تكون غير مسلمة فعلى الآباء أن يتقوا ا لله 4 في فلذات أكبادهم، وأن لا يلقوا اختاروا لنطفكم فإن » بأبضاعهم إلى النار، وفي الحديث، عن ا لنبي ژ « العرق دساس(٢) إياكم وخضراء الدمن، قيل » ، وجاء في الحديث عنه ژ « وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت ا لسوء(٣) ، هذا ونجد أن مراعاة المصلحة كانت من شأن أهل القيادة في الإسلام، حتى في حالة نفوذ الدولة الإسلامية وقوتها وانتشار سلطانها في أرجاء الأرض، فقد جاء عن عمر بن الخطاب ƒ قائلا :ً يا حذيفة أنت صاحب رسول الله ژ وقد خشيت أن يندفع الناس بسببك إلى جمال الكتابيات ويتركوا نساء المسلمين أيامي، فأقسمت عليك بالله أن لا تضع كتابي هذا حتى تطلقها. فلم يضع حذيفة كتاب عمر بن الخطاب ƒ عندما قرأه حتى أن طلق تلك المرأة، ا متثالا ً لأمر ا لخليفة. ١) أي ذلك الشاب المتدين السابق ذكره. )٢) روي في مسند ا لشهاب. )٣) رواه الدارقطني في ا لأفراد. ) وهناك أيضا ً ضوابط تتعلق بالأنساب والأسباب لا بد من مراعاتها، فالتحريم جاء منصوصا ً عليه في كتاب الله 8 لطائفة من النساء منهن من حرمن تحريما ً أبديا ً بنص القرآن، ومنهن من كانت حرمتهن مؤقتة، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ @A B C D E F G H I KJ L M N O P Q ﴾ ] النساء: ٢٢ [ ويقول الله 8 : ﴿ ST U _ ^ ] \ [ Z Y X W V b a ` k j i h g f e d c v u t s r q p o n m l ~ } | { z y x w ے ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ © ª ﴾ ] النساء: ٢٣ [ ، فلا بد من مراعاة الحرمة التي تكون بسبب النسب كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، أو التي تكون بسبب، والسبب قد يكون مصاهرة أو رضاعا ً ، فتحرم مثلا ً بالمصاهرة زوجة الأب وكذلك الجد وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل، وأم الزوجة وإن علت وبنت الزوجة، إن سفلت بشرط الدخول، وهنالك حرمة بسبب الرضاع، وقد نص القرآن الكريم على صنفين من النساء يحرمن بسبب علاقة الرضاع، وهن الأمهات والأخوات، ثم جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لتضيف أصنافا ً أخرى منها ما يتعلق بعلاقة المصاهرة، ومنها ما يتعلق بعلاقة الرضاع، فمن حيث المصاهرة دل الكتاب العزيز على تحريم الجمع بين الأختين، و لكن السنة النبوية أضافت إلى ذلك حرمة الجمع بين البنت وعمتها والبنت لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها، لا الصغرى » ، وخالتها « على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى(١) ، وكذلك جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ببيان المحرمات بسبب الرضاع، فقد أخرج الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب رحمة الله تعالى عليه في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أم المؤمنين عائشة # قالت: إن أفلح أخ أبي القعيس هو عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت ائذني له فإن الرضاع مثل » : أن آذن له، فلما جاء رسول الله ژ أخبرته، فقال وقد أخرج الحديث الشيخان البخاري ومسلم من طريق عائشة ،« النسب # وفي روايتهما زيادة، وهي أن عائشة # قالت لرسول الله ژ : يا رسول الله أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : وفي بعض روايات مسلم زيادة: وكان أبو القعيس ،« إنه عمك فليلج عليك »زوج المرأة التي أرضعت عائشة، وجاء في بعضها أن أفلح أخ أبي القعيس عندما استأذن على عائشة قال لها: ائذني لي فإنني عمك، فقالت له: من أين صرت عمي، قال لها: أرضعتك امرأة أخي. فقالت له: أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني أبو القعيس، ومع هذا عندما أخبرت النبي ژ قال لها وفي رواية أخرجها الإمام الربيع والشيخان وغيرهم .« إنه عمك فليلج عليك »عن طريق عائشة # قالت: بينما رسول الله ژ في بيتي إذ سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت له: يا رسول الله هذا صوت رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا ً لعم حفصة من الرضاعة، فقلت له: لو كان عمي فلانا ً حيا ً .« نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : لدخل علي، فقال وجاء ،« يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » وجاء في رواية عند الترمذي أيضا ً في الصحيحين عن ابن عباس @ أن النبي ژ عرضت عليه ابنة عمه إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني » : حمزة ليتزوجها، فقال ١) رواه الإمام ا لربيع. ) وأخرج الإمام مسلم عن طريق علي كرم الله وجهه .« وأباها ثويبة الأسلمية أنه قال لرسول الله ژ : يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتتركنا، فقال: لا تحل » : قال: بنت حمزة. قال ،« من » : قال: نعم، قال « وهل يوجد فيكم »وأخرج البخاري وأبو داود وغيرهما عن أم .« لي إنها ابنة أخي من الرضاعة حبيبة # أنها قالت لرسول الله ژ : يا رسول الله هل لك في أختي، قال لها: قالت: لست بمخيلة وأحب «؟ أو تحبين ذلك » : قالت له: تنكحها. قال ؟« ماذا »أن يشركني في الخير أختي، فقال لها ژ : فقالت: أولسنا .« إنها لا تحل لي » قالت .« بنت أم سلمة » : نسمع أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال لها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي » : له: نعم. قال من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة الأسلمية، فلا تعرضن علي أخواتكن من خلال هذه الأحاديث الشريفة يتبين لنا أن حرمة الرضاع .« ولا بناتكن منتشرة كانتشار حرمة النسب، لا فارق بين الحرمتين، وعليه فإن المرأة لو أرضعت طفلا ً ذكرا ً فهذا الطفل يصبح ولدا ً لها، فهي حرام عليه لأنها أمه من الرضاع، تحرم عليه كما تحرم عليه أمه من النسب، وأمها وإن علت هي حرام عليه لأنها جدته من الرضاع، تحرم عليه كما تحرم عليه جدته أم أمه التي ولدته، وبناتها جميعا ً سواء التي رضعت معه أو التي كانت قبل ذلك بعشرات السنين أو التي ولدت من بعد رضاعه من تلك المرأة بعشرات السنين كلهن عليه حرام، لأنهن جميعا ً أخواته من الرضاع، فهن يحرمن عليه كما تحرم عليه أخواته من أمه التي ولدته، وخالات المرضعة هن خالات أمه، فهن حرام عليه، وبنات أبنائها هن حرام عليه لأنهن بنات إخوته سواء الذين رضع معهم أو الذين ولدو ا قبله بعشرات السنين،. أو الذين ولدوا بعده بعشرات السنين كما تحرم عليه بنات إخوته من النسب، وبنات بناتها هن بنات أخواته يحرمن عليه أ يضا ً كما تحرم عليه بنات أخواته من النسب، وزوج تلك المرأة يكون أبا ً له من الرضاع، والحرمة تنتشر في نسيبات ذلك الزوج كما تنتشر في نسيبات أبيه الذي ولده سواء بسواء، فأم ذلك الزوج هي جدته فهي حرام عليه، لأنها أم أبيه من الرضاع، تحرم عليه كما تحرم أم أبيه الذي ولده، وأخوات ذلك الزوج هن عماته من الرضاع فهن جميعا ً حرام عليه، وعمات ذلك الزوج هن عمات أبيه من الرضاع فهن حرام عليه. وخالات ذلك الزوج هن خالات أبيه من الرضاع فهن حرام عليه، وبنات ذلك الزوج ولو من غير تلك المرأة المرضعة هن أخواته من الرضاع فهن حرام عليه أيضا ً ، وبنات أبناء ذلك الزوج هن بنات إخوته، وبنات بنات ذلك الزوج هن بنات أخواته، فهن جميعا ً حرام عليه، وامرأة ذلك الزوج غير تلك التي أرضعته هي امرأة أبيه من الرضاع، تحرم عليه كما تحرم عليه امراة أبيه الذي ولده، ولو قدرنا أن المرأة أرضعت طفلة ً أنثى، فإن هذه الطفلة تكون بنتا ً لها، فتحرم على أبي تلك المرضعة لأنه جدها من الرضاعة، وعلى إخوة تلك المرضعة لأنهم أخوالها من الرضاعة، وعلى أعمام تلك المرضعة لأنهم أعمام أمها من الرضاعة، وعلى أخوال تلك المرضعة لأنهم أخوال أمها من الرضاعة، وعلى أبناء تلك المرضعة سواء الذي رضعت معه أو الذي ولد قبلها بعشرات السنين أو الذي ولد بعدها بعشرات السنين لأنهم جميعا ً إخوتها من الرضاعة، وأبناء بنات تلك المرأة هم أبناء أخواتها من الرضاع فهم كلهم حرام عليها، وزوج تلك المرأة المرضعة يكون أباها من الرضاعة، فهو حرام عليها، وأبوه جدها فهو حرام عليها، وإخوة ذلك الزوج هم أعمامها فهم حرام عليها كما يدل على ذلك حديث عائشة في قصة أفلح أخ أبي القعيس وكذلك أبناء ذلك الزوج من غير تلك المرأة هم إخوانها من الرضاع، وأبناء أبنائه هم أبناء إخوتها من الرضاع فهم حرام عليها، وأبناء بناته هم أبناء أخواتها من الرضاع فهم حرام عليها، وبالجملة فما يحرم على الراضع من قبل أبيه الذي ولده، ومن قبل أمه التي ولدته، يحرم عليه من قبل المرأة التي أرضعته، ومن قبل زوج تلك المرأة المرضعة، لأن الرضاعة كالنسب في انتشار الحرمة لا فرق بين الأمرين، ولكن مع هذا يخطئ كثير من الناس للأسف الشديد في هذا الأمر، فمن الجهلة من يقول: لا يحرم إلا الرضيع بالرضيع، أي الحرمة تقع بين الطفل والطفلة اللذين كان رضاعهما في وقت واحد، وهذا جهل عظيم، وهو مناف لما دلت عليه السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، ومنهم من لا يعتقد أن الحرمة تنتشر في أنساب ونسيبات زوج المرأة المرضعة، ويعتبرون أنه لا علاقة للزوج بهذا الرضاع، وهذا القول هو في منتهى الجهل، لأن الزوج بنص حديث ا لنبي ژ هو أب للطفل الراضع أو الطفلة الراضعة من امرأته، وكثير من الناس يقعون في المحظور بسبب هذا الجهل، ويتزوجون على غير بصيرة من أمرهم، وينتهي الأمر بعد ذلك إلى الفرقة التي تترتب عليها المشكلة بسبب الأولاد الذين يكونون ضحايا لجهل الأبوين وجهل الأسرتين، فلأجل ذلك يجب على الإنسان عندما يقدم على الزواج أن يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة مما يأتي ومما يذر. • وذهب أصحابنا @ ، إلى أن الرجل الذي يزني بالمرأة لا تحل له بعد ذلك بحال من الأحوال، وهذا القول روي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد روي عن كل من الإمام علي وعائشة أم المؤمنين والبراء بن عازب وابن مسعود @ أيما رجل زنى » : ، أنه قال بامرأة ثم تزوجها فهم زانيان أبدا ً ولم يكن ذلك إلا من أجل سد ذريعة ،« الفساد، ولئن كان هذا القول صدر من هؤلاء الصحابة الكرام في ذلك العهد الزاهر، عهد الطهر والعفاف، وعهد النزاهة والحشمة والوقار، وعهد الحرص على تعاليم الإسلام وتعاليم السنة النبوية، والاشمئزاز من الرذيلة وعدم الرغبة في الحوم حول حماها، فكيف بالحال في زماننا هذا، الذي انتشر فيه الفساد وغرق الناس فيه إلى الأذقان، أليس الأولى أن يوصد باب الذواقة بين الشهوانيين في حرمانهم من الزواج بعد ذلك، فإنه عندما يعرف كل منهم بأن هذه الذواقة تؤدي بهما إلى الحرمان يتأففان منه، ولو دفعتهم إليه الشهوة، على أن الزواج رابطة مقدسة يجب أن لا تشوبها ريبة وأن لا تحوم حول حماها، فإن القرآن الكريم يبين لنا أن الزواج اطمئنان، يقول الله 4 ﴿ : ^ ] \ [ Z Y kjih gfedcba ` _ m l ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، فالزواج جعله ا لله 4 كنف رحمة، يأوي إليه  الرجل والمرأة، وهو سبب للطمأنينة التي تغشى صدورهما، فيطمئن كل واحد منهما إلى الآخر، ولذلك عبر القرآن عنه بهذا التعبير عندما قال تعالى: ﴿ ab ﴾ ] الروم: ٢١ [ ، بحيث يسكن الرجل إلى المرأة أي يطمئن إليها طمأنينة كاملة، وتسكن هي إليه أيضا ً ، وأنى لرجل عاشر امرأة ً على بساط الدعارة والفجور، وقاسمها الفحشاء ونازعها الرذيلة أن يطمئن إليها في يوم من الأيام؟! وأنى لها أن تطمئن إليه ولو تابا معا ً ، ومن هنا نجد هذا العلاج علاجا ً ناجحا ً في إغلاق الأبواب أمام هؤلاء الشهوانيين، الذين لا هم لهم إلا شهواتهم، على أن كثيرا ً منهم كانوا ذئابا ً مفترسة، حيث رزؤا الفتيات في أعمار الزهور، وفي أعز ما يملكن وهو عفتهن وكرامتهن، بسبب اصطيادهم لهن بهذا الأمل الخادع، وهو أن يكون هذا الشاب لهذه الفتاة في يوم من الأيام فارس أحلامها وشريك حياتها، وإذا به بعدما يرزؤها في أعز ما تملك يرفسها برجله، ولا يبالي بمصيرها، ولربما يكون قد ملأ أحشاءها بجنين يؤرقها بأناته المتصاعدة، والتي تحسها بأحاسيسها ومشاعرها، بسبب المستقبل المظلم الذي ً ،ﻩﺮﻈﺘﻨﻳ ﺎﻣﺈﻓ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳﺍﺪﺋﻭ ﻲﻓ ﺕﺎﺤﺼﻣ ،ﺽﺎﻬﺟﻹﺍ ﺎﻣﺇﻭ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﻪﺗﺎﻴﺣ ﺎﻬﻠﻛ ﺐﻌﺗ ﺀﺎﻨﻋﻭ ﺭﺎــﻘﺘﺣﺍﻭ ،ﺀﺍﺭﺩﺯﺍﻭ ﻼﻓ ﺔﻣﺍﺮﻛ ﻪﻟ ﺪــﻨﻋ ،ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺟﺃ ً ﻚــﻟﺫ ﻥﺎﻛ ﺭﺬﺤﻟﺍ ـ ﻞﻛ ﺭﺬﺤﻟﺍ ـ ﻦﻣ ﻉﻮﻗﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺬﻫ ﻙﺎﺒــﺸﻟﺍ ﻉﺩﺎﺨﻟﺍﺍﺮﻣﺃ ً ، ﻥﺎﻛﻭ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻚﻟﺫ ﺙﺎﺜﺘﺟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﺎﻣﻵﺍ ﻡﺭﺍﻮﺼﺑ ﻩﺬﻫ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﻦﻣﺎﺑﻮﻠﻄﻣ ﻙﺍﺭﺩﻹﺍ ﻖﻴﻤﻌﻟﺍ ﺪﺻﺎﻘﻤﻟ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ.ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻦﻣﻭ ﺀﺎﻄﺧﻷﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﻊﻘﻳ ﺎﻬﻴﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻣ ﻰﻤﺴﻳ ﻲﻓ ﻑﺮﻌﻟﺍ ﻲﻋﺮﺸﻟﺍ ،ﺭﺎﻐﺸﻟﺎﺑ • ﺚﻴﺤﺑ ﻁﺮﺘــﺸﻳ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻙﺍﺫ ﻙﺍﺫﻭ ﻰﻠﻋ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﺝﻭﺰــﻳ ﻞﻛ ﺪﺣﺍﻭ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺮﺧﻵﺍ ،ﻪﺘﻴﻟﻭ ﺍﺬﻫﻭ ﺮــﻣﺃ ﺮﻴﻏ ،ﺰﺋﺎﺟ ﻥﺈﻓ ﻥﺎﻛ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﻕﺍﺪــﺻ ﻥﺈﻓ ﻕﺍﺪﺼﻟﺍ ًﺍﺮﻴﺜﻛً ﺎﻣ ﻥﻮﻜﻳﺎــﻳﺭﻮﺻ ،ﻂﻘﻓ ﺚﻴﺤﺑ ﻊﻓﺪﻳ ﻞﻛ ﺪﺣﺍﻭ ﻦﻣ ﻦﻳﻮﺑﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺘﻨﺑﺍ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺮﻴﺴﻴﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﺎﻬﻴﺿﺮﻳ ،ﻪﺑ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﻕﺍﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻲﻋﺮﺸﻟﺍﻻ ﻊﻓﺪﻳ ً ﻦﻣ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﻮﻟﺍ ﺎﻤﻧﺇﻭ ﻦﻣ ﻞﺒﻗ .ﺝﻭﺰــﻟﺍﺎﻀﻳﺃﻭ ﻥﺈﻓ ﻕﺍﺪﺼﻟﺍ ﺐﺠﻳ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﺐــﺴﺤﺑ ﺔﺒﻏﺭ ﺓﺃﺮﻤﻟﺍﻻ ﺐــﺴﺤﺑ ﺔﺒﻏﺭ ،ﻲﻟﻮﻟﺍ ﻼﻓ ﺡﺎﺘﺠﻳ ﺎﻬﻘﺣ ﻦﻣ ﻞﺟﺃ ﺓﺎــﻋﺍﺮﻣ ﺎﻬﻴﻟﻭ ﻭﺃ ﻦﻣ ﻞﺟﺃ ﺓﺎــﻋﺍﺮﻣ ﺎﻬﺒﻳﺮﻗ ﻦﻣ ﺥﺃ ﻭﺃ ،ﻩﺮــﻴﻏ ﺐﻧﺎﺠﺑﻭ ﺍﺬﻫ ﻪﻠﻛ ﻁﺮــﺸﻟﺎﻓ ﻮﻫ ﺀﺰﺟ ﻦﻣ ،ﻕﺍﺪــﺼﻟﺍ ﺎﻤﻛﻭ ﻪﻧﺃﻻ ﺯﻮــﺠﻳ ﻥﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻊﻀﺑ ﺓﺃﺮﻣﺍ ﻕﺍﺪﺻ ﺓﺃﺮﻣﺍ ،ﻯﺮﺧﺃ ﻚﻟﺬﻜﻓ ﻁﺍﺮﺘــﺷﺍ ﻙﻼــﺘﻣﺍ ﺍﺬﻫ ﻊﻀﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﺟﺃ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻚﻟﺫ ﻊﻀﺒﻟﺍ ﻮﻫ ﺮﻣﺃ ﺮﻴﻏ ،ﺰــﺋﺎﺟ ﻪﻧﻷ ﻞﺧﺪﻳ ﻲﻓ ﻕﺍﺪﺼﻟﺍ ﺭﻮﻈﺤﻤﻟﺍ ً ، ﺐﺠﻴﻓ ﻪﺒﻨﺘﻟﺍ ،ﻚﻟﺬﻟ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻧﺃ ﺎﻧﺪﺟﻭ ﺐﻗﺍﻮﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﺧﻮﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺐﺗﺮﺘﺗﺎﻋﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺍﺬﻫ ،ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﺎﻤﻓ ﺩﺎﻜﻳ ﺝﺍﻭﺯ ﻦﻣ ﺍﺬﻫ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺢﺠﻨﻳ ،ﻂﻗ ﻞﺑ ﻥﺎﻋﺮﺳ ﺎﻣ ﻥﻮﻜﺗ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺕﺎﻓﻼﺧ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﻕﺎﻘﺷ ﺎﻣ ﻦﻴﺑ ﺪﺣﺃ ﻦﻴﺟﻭﺰﻟﺍ ،ﺮﺧﻵﺍﻭ ً ﺐﺒﺴﺑﻭ ﺍﺬﻫ ﻕﺎﻘﺸﻟﺍ ﺹﺮﺤﺗ ﺓﺮــﺳﻷﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍﺎﻀﻳﺃ ﻰﻠﻋ ﻉﺍﺰﺘﻧﺍ ﺎﻬﺘﻨﺑﺍ ﻦﻣ ﺝﻭﺰﻟﺍ ﺮﺧﻵﺍ ﻥﺇﻭ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻓﻭ.ﻪﻌﻣ ﻦﻣﻭ ﺀﺎــﻄﺧﻷﺍ ﻥﺃ ﻲﻘﺘﻠﻳ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﺓﺃﺮﻤﻟﺎﺑ ﻲﺘﻟﺍ ﺪﻳﺮﻳ ﺝﺍﻭﺰــﻟﺍ ﺎﻬﺑ ﻞﺒﻗ ﺪﻘﻌﻟﺍ • من كان » من غير محرم، في حين أنه قد جاء في الحديث عن ا لنبي ژ ويقول عليه ،« يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم ،« ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » أفضل الصلاة والسلام وقال ! فقال له رجل من الأنصار: .« إياكم والدخول على النساء » أي .« الحمو الموت » : أرأيت الحمو يا رسول الله (أي أخو زوجها) فقال خطورته على زوجة أخيه كخطورة الموت، وذلك لأن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين مفضية إلى أن تتغلغل وساوس الشيطان في نفس كل منهما، فمن هنا كانت هذه الخلوة محرمة ً شرعا ً ، والناس كثيرا ً ما يتساهلون في ذلك بسبب أن هذا الرجل هو أخو زوج هذه المرأة، أو هو ابن خالها أو ابن خالتها، أو هو ابن عمها أو ابن عمتها أو هو زوج أختها، فالخلوة في أي حال من الأحوال محرمة لا تجوز، ولكن بمجرد وقوع الخلوة إن لم تكن مباشرة بالوقاع التي تغيب فيه الحشفة في العينان » الفرج لا تحرم المرأة على الرجل، لأن الحديث عن النبي ژ .« تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك أو يكذبه ا لفرج • كما أن هناك أخطاء كثيرة تقع في الطلاق، وعلى من يريد الزواج أن يتعلم أحكام الطلاق ويدرسها قبل أن يقدم على الزواج، لما في الخطأ في الطلاق من عواقب وخيمة يتجرع الكل مرارتها وغصصها، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأله أن يهدينا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ العلامة/ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي المفتي العام للسلطنة... حفظه الله ورعاه،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: فكثيرا ً ما تعاني المحاكم من دعاوي الشقاق بين الزوجين وفي كثير من الأحيان مما يظهر من مجريات الأحداث يكون من المرأة إما لبغض فيها أو مكابرة إلى غير ذلك، مما يؤدي إلى عجز المحكمة عن علاج الموضوع وردهما إلى العشرة السليمة، وهنا يأتي البحث: هل إذا لم يظهر للمحكمة الإضرار من الزوج بل الشقاق من الزوجة وعدم تقبلها الرجوع إلى زوجها لها أن تحكم بالتفريق؟ وفي حالة الحكم بالتفريق ماذا يترتب عليه بالنسبة للصداق؟ وهل الحاكم يطلق أم يجبر الزوج على ا لطلاق؟ وهل تحكيم الحكمين أمر واجب أم لا؟ فإن قلتم بالوجوب وطلق القاضي قبل تحكيمهما فهل ينقض حكمه أم لا؟ وهل يطلقان إن رأيا ذلك أم يطلق القاضي بناء على رأيهما؟ وهل هما حكمان أم وكيلان؟ وهل قصة ثابت بن قيس وزوجه كان الخلع فيهما حكما ً من ا لرسول ژ أم إرشاد ً « خذ الحديقة » ا فقط إذ وردت بعض الروايات بصيغة الأمر .« وتردين عليه حديقته « أترضى » وفي بعضها وإن كان الأمر يقتضي الوجوب وكان الشقاق منها أو تعذرت معرفته وقلتم بالتفريق فهل ترد عليه ما أخذت منه جميعه أو بعضه أم لا ترد كونه نال منها، ولكل موطؤة صداق؟ وهل نفس حكم القاضي بالتطليق يعتبر إمضاء؟ أم لا بد من مخاطبتها ِِ ؟« أنت طالق، أو أنت مطلقة بأمر ا لشرع » : كأن يقول لها فإن قلتم بلزوم مخاطبتها بذلك فهل إذا كتب القاضي مثلا ً حكمت » بتطليق المدعية أو المدعي عليها من زوجها طلقة بائنة للشقاق وتلا هذا اللفظ في جلسة النطق بالحكم دون أن يخاطبها يكون كافيا ً ويعتبر بمثابة مخاطبتها أم لا بد من ذلك؟ وإذا بحث القاضي عن مراده في كتابه هذه هل أراد إمضاء الطلاق أم الحكم به فقط ويمضي في وقت لاحق بناء على أن في التقاضي ثلاث درجات وحكمه في الأصل قابل للاستئناف والنقض وأجاب بأنه قصد إمضاء الطلاق من نفس الوقت الذي تلا فيه حكمه فهل يعتبر فعله هذا صحيحا ً أم لا؟ نرجو التكرم بإيضاح ذلك وتبصرينا بالرأي المختار مع تمنينا لكم من  الله جل وعلا دوام التوفيق والسعادة في ا لدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسحاق بن أحمد ا لبوسعيدي ١ بعد حمد الله تعالى وشكره وإزجاء أكمل الصلاة وأتم التسليم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، اعلم أن العلاقة الزوجية علاقة انسجام ووئام لأنها رابطة بين قلبين وواصلة بين روحين فهي تشد روح كل واحد من الزوجين إلى الآخر، وتعطف عليه قلبه قبل أن تجتذب إليه جسمه، وهذا ما دل  عليه قوله تعالى: ﴿ fedc ﴾ ] الروم: ٢١ [ بل هي امتزاج بين المشاعر واختلاط بين الأحاسيس، لذلك كان كل واحد من الزوجين بعضا ً من حقيقة يشملهما معناها كما أنبأ الله تعالى بذلك في قوله: ﴿ 76 :98 ﴾ ] النساء: ٢١ [ فإنه تجسيد لهذا المعنى البليغ الذي يصور هذه العلاقة المقدسة أتم تصوير ويؤكده تسميتهما زوجين، فإن الزوج هو ما ِ يكون به التكامل والاتحاد بين فردين، فإن كل واحد منهما مكمل للآخر ومكم َ ل به بما يتشاركانه مع ً ا بوصالهما من طيب الحياة ونعيمها. وبقدر هذه النعمة وجسامتها يتفاقم البلاء عندما يتكدر هذا الصفو وتسوء هذه العلاقة بينهما لما يكون من تنافر في طباعهما وحدة في مزاجهما، فلا تلبث حياتهما أن تتحول من وفاق إلى شقاق ومن نعيم إلى جحيم فلا يتشاركان منها إلا شوكا ً وعلقما ً. وبقدر عمق هذه العلاقة ومتانتها تكون مشكلاتها أعمق أ ثرا ً وأكثر تعقيدا ً وأصعب على من يسعى لحلها، فكثيرا ً ما يلتبس الأمر بسبب هذا الاختلاط في الحياة الزوجية الذي يجعل من الزوجين حقيقة واحدة حتى يتعذر أو يتعسر التمييز بين المسيء والمحسن منهما لأن ما يفضيه كل واحد منهما إلى الآخر لا يكاد يطلع عليه غيرهما، إلا أن صلة القربى التي تكتنفهما من أهليهما تمكن الأهلين أكثر من غيرهما من اكتشاف الغوامض واستظهار الخفايا، لذلك جاء التشريع الرباني العظيم متوائما مع هذا الواقع عندما أمر ً الله تعالى في قوله: ﴿ VUTSRQPON ^]\[ZYXW ﴾ ] النساء: ٣٥ [ بإشراك أسرتيهما في حل نزاعهما بتمثيل كل أسرة بحكم منها ليستقصي الحكمان أسباب الخلاف ويسبرا مثار الشقاق ويستكشفا عمقه وأبعاده لينظرا فيما إذا كان داؤهما ينجع فيه الدواء فيعالجانهما بما هو أشفى لعلتهما وأقطع لدابرها ليعود إليهما الصفو بعد الكدر والألفة بعد النفرة، أما إن استحكم الداء فيهما حتى استعصى على العلاج ولم يزده من بعضهما إلا استفحالا ً وانتشارا ً فإن الحل الوحيد في هذه الحالة هو الانفصال لإراحتهما من معاناة دائمة ونكد لا ينتهي إلى حد ﴿ ^]\[ _`a ﴾ ] النساء: ١٣٠ [ وهو وإن كان مرا ً مذاقه ثقيلا ً وقعه فإن الضرورة تلجئ إليه كما تلجئ المريض ّ بداء عضوي إلى بتر عضوه المصاب الذي استفحل داؤه فخيف منه على سائر الجسم لأجل المحافظة على سلامة سائر ا لأعضاء. هذا وقد اختلف أهل العلم في هذين الحكمين وصفة وظيفتهما الشرعية أهما محكمان في أمر الزوجين أم هما شاهدان عليهما وموكلان عنهما؟ وبناء على كونهما محكمين فإن لهما بل عليهما أن يفرقا بين الزوجين إن ً رأيا تعذر الوفاق بينهما كما أن عليهما أن يسعيا إلى الجمع في حال رجائهما الألفة بعد النفرة والوئام بعد الخصام، وأما على القول بأن وظيفتهما لا تعدو الشهادة على الزوجين أو الوكالة عنهما فلا يسوغ لهما التفريق بينهما لأن بعثهما لا يعدو أن يكون للإصلاح بينهما وتحديد وسائل كبح جماح المشاقق منهما كقطع النفقة عن المرأة حتى تستقيم بعد اعوجاجها وتحسن معاملة بعلها، وفرض النفقة على الزوج مع عدم تمكينه من المرأة إلى أن ينقاد لمطلب الشرع في رفع الإساءة عنها وإمساكها بالمعروف كما أمره الله تعالى، ولكل واحد من القولين نصراء من أهل العلم سلفا ً وخلفا ً فالقول الأول محكي عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد روي قضاء عن الخلفاء الثلاثة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي ً طالب، وهو مذهب ابن عباس، وقال به سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ٰ أبي سلمة والقاضي شريح والنخعي والشعبي وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع » : وبالغ ابن كثير حيث قال ودعوى الإجماع مردودة بما نقله ابن كثير نفسه كما رواه من ،« والتفرقة قبله ومن بعده من الرأي المخالف لهذا عن بعض السلف، وسيأتي ذلك أجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما » : إن شاء الله، وقال ابن عبد البر بغير توكيل من الزوجين، واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل .«؟ من الزوج أو لا « الأم » والشافعي في « المدونة » ومما جاء في هذا ما أخرجه مالك في وعبد الرزاق في مصنفه وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما وسعيد بن منصور في سننه وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه بأسانيدهم شهدت عليا » : المتعددة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال ً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما » : حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين ًً رضيت » : فقالت المرأة « إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا فقال علي: « أما الفرقة فلا » : فقال الرجل « بكتاب الله فيما علي ولي فيه .« كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به » قال: أخبرني معمر عن ابن طاوس عن « مصنف عبد الرزاق » وفي قال معمر: « بعثت أنا ومعاوية حكمين » : عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن » : بلغني أن عثمان بعثهما وقال ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الرزاق بإسناده « تفرقا فرقتما المتقدم وروى ابن جرير أيض ً ا عن محمد بن كعب القرظي؛ أن عليا ً كرم الله ّ .« الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق » : وجهه قال بإسنادهما « السنن الكبرى » والبيهقي في « الأم » وروى الشافعي في إلى ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة فقالت: أين عتبة بن ربيعة؟ أين » : فكان إذا دخل عليها قالت « اصبر لي وأنفق عليك » فشدت عليها ثيابها .« شيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت فجاءت عثمان بن عفان فذكرت له ذلك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، قال: فأتاهما فوجدهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما. ورواه ابن جرير الطبري باختصار. وروى البيهقي بإسناده إلى علي بن أبي طلحة أن ابن عباس ^ قال: وأخرج الطبري « إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز »في تفسيره والبيهقي في السنن عن الشعبي أن امرأة نشزت عن زوجها ابعثوا حكما » : فاختصموا إلى شريح فقال شريح ً « من أهله وحكما من أهلها ً فنظر الحكمان في أمرهما ورأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل فقال وأجاز «؟ ففيم كنا فيه اليوم » : وفي رواية البيهقي «؟ ففيم كانا اليوم » : شريح ما حكما من » : أمرهما. وروى الطبري في تفسيره عن إبراهيم النخعي أنه قال شيء فهو جائز، إن فرقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرقا بتطليقة فهو جائز، وإن حكما عليه بهذا من ماله فهو جائز، فإن أصلحا .« فهو جائز، وإن وضعا من شيء فهو جائز .« فما حكما من شيء فهو جائز » : وعن سعيد بن جبير أنه قال إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا، » : وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ٰ .« وإن شاءا أن يجمعا جمعا وأما القول الثاني فقد ذهب إليه جماعة منهم: الحسن وقتادة وعطاء وابن زيد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وهو المشهور عن أحمد وعليه الأ » عول الشافعي في ُ وحكي عن أبي ثور واختاره الطبري في تفسيره ،« م والبيهقي في سننه وبه قال أصحابنا. ومما جاء في هذا ما رواه الطبري في تفسيره قال: حدثنا بشار قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه، وأما الفرقة فليست في أيديهما، ولم يملكا ذلك. ورواه البيهقي في سننه بمعناه عن قتادة عن ا لحسن. والقول الأول هو أقوى حجة فيما أرى لأنه يعتضد بوجوه: أولها : أن الله سمى المبعوثين حكمين، والتحكيم يقتضي تفويض المحكم وإسلاس القياد له والرضى بقراره ونفاذ قوله بين المتخاصمين، وهو مما ألفته الأمم ومن بينها العرب قبل أن يكرمهم الله بالإسلام ويقضي على خصوماتهم بحكم القرآن إذ لم تكن لهم محاكم منصوبة لفض نزاعاتهم، ولكنهم مع ما عرف عنهم من الاحتكام في خصوماتهم إلى سيوفهم كانوا ينزعون أحيان ً ا منزع العقل ويفكرون في العواقب فيجعلون أمرهم إلى عقلائهم الذين عرفوا بسداد الرأي وتوقد البصيرة والتوسط بين الأطراف في دفع الخصومات ولا يجدون غضاضة في النزول إلى حكمهم والتزام ما يفرضونه عليهم، ولو كان على غير هواهم وهو مما تأصل في عاداتهم وسجله التاريخ عن أقدميهم حتى كانوا يوصون بذلك أبناءهم فيما لو وقع بينهم نزاع، وقد يعينون لهم من يحتكمون إليه من بعدهم كما أوصى نزار بن معد ابن عدنان أبناءه الأربعة وهم ربيعة ومضر وإياد وأنمار إن اختلفوا بعده أن يحتكموا إلى ملك نجران الأفعى الجرهمي وقد فعلوا ذلك، واحتكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بن سنان العبسي، وعندما تشاجرت بطون قريش في رفع الحجر الأسود إلى محله عندما جددوا بناء الكعبة المشرفة فكادت سيوفهم تنتضى ودماؤهم تسيل في البلد الحرام تراجعوا فاتفقوا على تحكيم أول داخل من باب بني شيبة فكان ا لنبي ژ هو الذي ساقه القدر ا لإل ٰ هي لرأب صدعهم وصون دمائهم وأرواحهم بقراره العادل الأمين الذي انقادوا له جميعا ً.  ومعنى هذا أن الحكم غير الشاهد، فلكل واحد منهما معناه الذي ينساق  إلى الذهن تطابقا ً مع اسمه ووظيفته الخاصة التي يقوم بها في عمله، إذ الشاهد لا يعدو أن يكون مصورا للقضية المتنازع فيها بحسب ما سمع ً وأبصر، وناقلا ً إلى الحكم حقيقتها الغائبة في حال الحكم، وأما الحكم فإنه  يقضي بين المتخاصمين بما يراه عدلا ً وصوابا ً بعد أن يسبرها وتتكشف   له حقيقتها إما باعتراف المدعى عليه أو بالبينة العادلة التي تعضد دعوى المدعي أو بما يراه بناظريه في حال الخصومة بين المتداعيين، وعليه فإن من جعل الحكمين في الآية شاهدين وسلبهما وصف التحكيم المعروف عند العرب الذين نزل بلغتهم القرآن قد أبعد النجعة؛ لأن الله خاطب العرب بلسانهم المعهود وشرفهم إذ جعل لغتهم وعاء كلامه المنزل للهداية والإعجاز فلا يسوغ حمل شيء من ألفاظ كتابه على خلاف المعنى المعهود في التخاطب بين العرب، اللهم إلا أن تدل القرينة على إرادة معنى مجازي ُ آخر وهو أسلوب معهود عند العرب أيض ً ا، ولكن أنى لهم بالقرينة الصارفة للفظ الحكمين عن حقيقته ا لمعهودة؟. وهذا نص من » : وقد أجاد القرطبي حيث قال بعد ذكره نص ما في الآية الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى وللحكم اسم في الشريعة ومعنى فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على ا لآخر. ثانيها : أن هذا القول محكي عن أربعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثلاثة منهم من الخلفاء الراشدين ولم أجد أثرا عن صحابي قط يدل ً على خلافه، ولا ريب أنه إذا تعارضت الأقوال فإن قول الصحابة أولى بالاتباع إذا لم يختلفوا لأنهم أعلم بكتاب الله وبهدي رسوله ژ ، وهو معنى ما حكي عن أبي يعقوب ا لوارجلاني 5 أنه قال مشيرا ً إلى قبر نبينا عليه لا تقليد إلا لصاحب هذا القبر وأما الصحابة فهم » : أفضل الصلاة والسلام « أولى بالاتباع لعهدهم برسول الله ژ وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال ثالثها : أن بعث الحكمين إنما شرع في الكتاب العزيز لاستئصال شأفة الخصام والشقاق ونزع فتيل الفتنة الهوجاء بين الزوجين أن يشب ضرامها وينفجر بركانها، ومن المعلوم أن المصلحة لا تكون دائما في الجمع بينهما ً فقد تتأصل علتهما ويستحكم داؤهما حتى لا يكون له دواء إلا التفرق، ولذلك شرع الطلاق لرفع الحرج عنهما وقد يكون بقاء العلاقة الزوجية أوغر للصدور وأنكى للجراح وأبقى للخصومة عندما يبلغ تنافرهما حدا ً يتعذر معه الوفاق بحيث لا يكون إلا مدعاة للاحتكاك المهيج للفتنة، فماذا عسى أن يكون قرارهما في مثل هذه الحالة أيلزمان أن يجمعا بين من لا يريان جمعهما إلا مدعاة لمزيد الخصومة والشقاق واستحكام البغضاء والكراهية؟ أوليس الواجب في مثل هذه الحالة أن يبتا بما يريانه أقرب إلى العدل وأوفق مع التقوى وأرضى لله سبحانه ثم للضمير الحي، ولا ريب أن الشريعة تدور مع جلب المصالح ودرء المفاسد وحيث ما كانت المصلحة فثم شرع الله كما قال ابن ا لقيم. رابعها : أن النص على أن يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها دليل على أن الحكمة في ذلك مراعاة استقصاء أسباب الوفاق والشقاق لأن الأهلين أمكن في ذلك من غيرهم إذ بإمكان الأقربين أن يطلعوا على مكامن الداء ومناشئ الشقاق التي لا يطلع عليها الأبعدون، ومن خلال ذلك يمكنهم سبر أحوال الزوجين ودراسة أسباب الشقاق بينهما والنظر في إمكان الوفاق  أو تعذره والحكم؛ كالطبيب لا بد له من استقصاء العلة لاستئصالها وعلاج كل أحد بما يلائمه فإذا رأى الحكمان أن اجتماعهما مع تنافر طباعهما هو منشأ علتهما المزمنة فلا مجال للعلاج في مثل ذلك إلا بالانفصال إذ ليس من الحكمة أن يعالج الداء بغير دوائه وفرضهما بقاء العلاقة الزوجية بينهما في هذه الحالة لا يعدو أن يكون من علاج الداء بالداء وأنى بمثل ذلك يكون ا لشفاء؟. وبما ذكرته في هذا الوجه يظهر أن الراجح عدم جواز تحكيم الأجنبيين منهما مع وجود من هو أهل للتحكيم من أهلهما، وإن ذهب جماعة من أهل العلم إلى خلاف هذا إذ حملوا ما في الآية من كون أحد الحكمين من أهله والآخر من أهلها على الاستحباب لا الوجوب، وليس ذلك بشيء لأنه يودي إلى إلغاء كثير من القيود الواردة في النصوص الشرعية، وذلك مفض إلى التعويل على الآراء في مقابل ا لنصوص. وبالجملة فإن هذه الوجوه شاهدة على صحة القول بأن للحكمين التفريق كما أن لهما الجمع بحسب ما يريانه من أحوال الزوجين المقتضية لاتباع أحد المسلكين، وبهذا يحل كثير من المشكلات الناجمة عن الخلافات الزوجية لو أحسن الناس الأخذ بهذا التوجيه الرباني وكان في الأسر من أولي البصيرة والفقه من هم أهل لتحمل هذه ا لتبعات. فإن قيل: ليس ما قلته مسل ّما فأما الآية الكريمة فإن الشافعي استدل في ً على عدم تسويغ تفريق الحكمين للزوجين بما جاء فيها من « الأم » كتابه توجيههما إلى الإصلاح مع عدم تعرضها للتفريق وذلك في قوله تعالى: ﴿ Y ^]\[Z ﴾ ] النساء: ٣٥ [ وأما ما روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمنه ما يحتمل أكثر من وجه، ولذلك استدل الشافعي في كذبت لا والله حتى تقر بما أقرت » : بقول علي كرم الله وجهه للرجل « الأم » ّ على أنه لا يسوغ التفريق إلا بإقراره من كلا الزوجين، كما استدل لذلك « به بقول علي لمن حضروا: ابعثوا حكما ً من أهله وحكما ً من أهلها حيث لم يقم وحده ببعث الحكمين وإنما أمر به الزوجين على أن بعض أصحاب وفي هذا الحديث » : الشافعي حكى عنه أنه قال في هذا المحكي عن علي لكل واحد من القولين دليل، أما دليل القول الأول وهو أنه بعثهما من غير  وأقل ما في « عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا » : رضى الزوجين وقال قوله: (عليكما) أنه يجوز ذلك، وأما دليل القول الثاني أن الزوج لما لم يرض توقف علي ومعنى قوله: كذبت أنك لست بمنصف في دعواك. قلت: تندفع هذه الاعتراضات كلها بحسن التأمل ودقة النظر أما النص على الإصلاح في الآية مع السكوت عن التفريق فلا يدل على عدم تسويغ التفريق، ذلك لأن المسكوت عنه لا يدل عليه حكم من حيث السكوت وقد فهمت من معنى التحكيم ما يدل أن للحكمين أن يجمعا وأن يفرقا وإنما اقتصر على ذكر الإصلاح لأجل الترغيب في الألفة والتنفير من الفرقة ما وجد إلى ذلك سبيل، وأما ما قاله علي كرم الله وجهه للرجل فقصارى ما فيه ّ أنه ما أراد به إلا زجره على تعنته حيث أبى أن يرضى بما حكم الله به، وإنما أراد به أن يرده للحق الذي أباه ولو كان ذلك من أجل أن التفريق لا يسوغ إلا برضاهما معا لما كان له أن يكرهه على قبول ما لم يرض به، فإن الصلح ً لا يكون بإكراه أحد ولو كان الحكمان وكيلين أو شاهدين لما كان معنى وإنما كان المناسب في ذلك أن يقول لهما: « أتدريان ما عليكما » : لقوله كما نبه عليه ابن عبد البر في الاستذكار وأما قوله: « أتدريان بما وكلتكما » (ابعثوا) فهو لا يدل على أنه خطاب للزوجين وإلا لقال ابعثا من أهلكما بصيغة التثنية مع إضافة الأهل إلى ضمير الخطاب المثنى دون ضمير الغيبة، وإنما قال ذلك ولم يكتف بأن يبعث بنفسه الحكمين لقصد إشراك من معه في القيام بهذا الأمر بانتخاب الحكمين الصالحين من أهليهما كما قصد بيان الحكم الشرعي في ذلك ليعرفه من لم يكن به عارفا ً. وقد يستدل للقول الآخر بأن الطلاق إنما هو من اختصاص الزوج فلا يكون بيد الحكمين إلا إن فوضهما فيه الزوج ولكن يدفع ذلك بأن الطلاق قد يصدر من غير الزوج في أحوال معينة فقد يكون بحكم من القاضي الشرعي لرفع الضرر عن المرأة وقد يكون من الولي في حال تعذر أن يقوم به الزوج إما لغيابه أو لعدم أهليته له وذلك فيما إذا طالبت به المرأة لتضررها ببقائها في عصمة ا لزوج. وبهذا التحرير تدرك أن قرار الحكمين يعد قضاء وبه تخرج المرأة عن ُ عصمة الزوج إن اتفقا على التفريق بينهما ولا يتوقف قرارهما على حكم من القاضي إن كانا أهلين لما وكل إليهما وذلك بأن يكونا عدلين صالحين فقيهين فإن اختلفا في الحكم فلا عبرة بقرار أحدهما حتى يوافقه ا لآخر. وليس لهما أن يطلقا أكثر من طلقة واحدة على الصحيح؛ لأن الغرض يتم بها ولبدعية الزيادة عليها في الموقف الواحد غير أنها تكون بائنة بها بينونة صغرى، كما لو طلقها القاضي وروي عن ابن القاسم من أصحاب مالك جواز جمعهما بين التطليقتين والثلاث إن اتفقا على ذلك، وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ من علماء المالكية وهو قول إبراهيم النخعي كما سبق ذكره. ٢ لا يصار إلى تحكيم الحكمين إلا عندما يلتبس أمر الزوجين بحيث لا يعرف المسيء منهما من المحسن أما لو عرف من أساء منهما وترافعا إلى القضاء الشرعي فإن على القاضي أن يردع المسيء منهما ويرده إلى الحق رغم أنفه ولذلك فإن تطليقه للمرأة قبل التحكيم إما لتبينه إساءة الزوج أو ٍ لا فإن كان بعد تبينه ذلك فحكمه ماض، لأنه بناه على أصل شرعي فلا وجه لنقضه وإن كان عكس ذلك فحكمه جائر إذ لا يسوغ له التطليق قبل أن تتضح له حقيقة أمرهما ويرد حكمه وينظر في أمرهما فإن اقتضى بعث حكمين لالتباسه بعثا وإلا فلا. ٣ الأصل في تطليق الحكمين إن طلقا ألا يكون مشروطا ً برد الصداق إلى الرجل أو بعض منه؛ لأن الصداق حق للمرأة على الزوج لا يجوز غمطها إياه اللهم إلا أن يكون ذلك برضاها على أن الطلاق إنما يكون بثبوت سوء ُ معاملة الزوج لها وفي هذه الحالة لا يسوغ للزوج أن يرزأها شيئا ً منه كما نص عليه القرآن في قوله تعالى: ﴿ §¦ ¨ «ª© ﴾   ] النساء: ١٩ [ وقوله: ﴿ ے §¦¥¤£¢¡ ¨ ª© «¬ ¯® ﴾ ] البقرة: ٢٢٩ [ لهذا ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يسوغ أن يحكما بالطلاق مع رد شيء مما آتاها إليه، وذهب إبراهيم النخعي إلى جواز أن يحكما بالطلاق مع رد جميع الصداق أو بعضه كما سبق نقل ذلك عنه، والذي أراه أنه يسوغ الحكم بالتفريق بشيء من المال سواء كان جميع الصداق أو بعضه في حالة واحدة وهي أن يريا تعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما لشدة نفور المرأة عن الرجل لسبب قهري لا تملك دفعه مع إحسان الرجل إليها وعدم تسببه في نفورها؛ لأن هذه الحالة تسوغ أن يسترد منها ما آتاها ليخلي سبيلها بخلاف ما إذا كان نفورها ناشئا ً عن سوء عشرته ومبالغته في القسوة عليها. ٤ إذا ترافع الزوجان إلى القاضي الشرعي وتبين له موجب التفريق ّ بينهما فإن الأصل أن يأمر الزوج بالطلاق ويجبره عليه إن امتنع إلا إن أصر على الامتناع أو تعذر أن يأمره بالطلاق لغيبته أو كونه يتعذر إحضاره للحكم عليه بسبب من الأسباب فإن القاضي في هذه الأحوال يوقع الطلاق عليها بنفسه. ٥ إذا حكم القاضي بالطلاق من قبله عد حكمه تطليقا ً للمرأة فلا يرد قضاؤه ولا تبقى للزوج عصمة النكاح على المرأة إلا إن كان قضاؤه ليس له مسوغ شرعا ً ، ولكنني أستحسن أن يصرح القاضي بإيقاع الطلاق دفعا ً للبس. ٦ أما حديث فاطمة بنت قيس وما فيه من الأمر بأخذ الحديقة منها فليس إلزاما لهما بالخلع وإنما أراد به رسول الله ژ الترفق بإرشادهما إلى ً ما فيه مصلحتهما لما رآه من نفورها عنه ولم يكن ذلك قضاء يوجب عليهما المخالعة وهو مما يتبين بالنظر فيما جاء من ألفاظه المروية عنه عليه أفضل ّ الصلاة والسلام. هذا ما وضح لي من جوابك أيها الشيخ على هذه الأسئلة التي تضمنها بحثك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله، والله أسأله لي ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه فإنه ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ¢Sô```¡ØdG á``````eó`≤e êGhõdG ihÉàa ِ الخطبة .......................................................................... ٩ الرضا .......................................................................... ١٦ الولي .......................................................................... ٢٤ الصداق ....................................................................... ٣٩ الكفاءة في الزواج ............................................................ ٤٩ عقد الزواج ................................................................... ٥٢ الغرر .......................................................................... ٦٣ الزفاف ......................................................................... ٦٤ حقوق الزوجين ............................................................... ٦٨ تعدد الزوجات .............................................................. ١٠٠ ما يحل للرجل من زوجته .................................................. ١٠٤ النفقة ........................................................................ ١٠٩ أثر الوطء في الحيض والدبر ............................................... ١١٦ المحللات والمحرمات من النساء .......................................... ١٢٤ الجمع بين القريبات ........................................................ ١٢٦ الرضاع ...................................................................... ١٢٩ الزنا وأثره على الزواج ..................................................... ١٥٦ نكاح الشغار................................................................. ١٨٩ نكاح المحلل................................................................ ١٩١ الزواج بالكتابية.............................................................. ١٩٣ نكاح المتعة ................................................................. ١٩٧ زواج المسيار ............................................................... ٢٠٠ الزواج بنية الطلاق ......................................................... ٢٠١ زواج الإماء ................................................................. ٢٠٢ مسائل طبية ................................................................. ٢١٧ الاستمناء ................................................................... ٢٢٤ ُ العلاقات الأسرية ........................................................... ٢٢٦ الحضانة ..................................................................... ٢٣٦ النسب ...................................................................... ٢٤٢ مسائل متنوعة في الزواج ................................................... ٢٥٠ ¥GôØdG ihÉàa الطلاق الرجعي ............................................................ ٢٥٥ طلاق الثلاث ............................................................... ٢٦٢ تكرار لفظ الطلاق .......................................................... ٢٧٥ التهديد بالطلاق ............................................................ ٢٨٥ الحلف بالطلاق ............................................................ ٢٨٨ الإكراه على الطلاق ........................................................ ٢٩٩ طلاق الهازل وفاقد الوعي ................................................. ٣٠٥ طلاق المشرك .............................................................. ٣١٠ كنايات الطلاق ............................................................. ٣١٥ الطلاق قبل النكاح ......................................................... ٣٣٠ الطلاق بالكتابة ............................................................. ٣٣١ التوكيل في الطلاق ......................................................... ٣٣٢ الطلاق بالنية ............................................................... ٣٣٣ طلاق الحاكم ............................................................... ٣٣٤ التعليق ...................................................................... ٣٣٧ المراجعة ................................................................... ٣٥٣ الإحسان للمطلقة ........................................................... ٣٦١ هدم الزوج الثاني للطلاق .................................................. ٣٦٣ الخلع ....................................................................... ٣٦٣ الإيلاء ...................................................................... ٣٧٨ اللعان ....................................................................... ٣٨٠ الظهار ...................................................................... ٣٨٢ أحكام الغائب والمفقود .................................................... ٣٨٨ العدة ........................................................................ ٣٩٠ çƒëH من قضايا الزواج ............................................................ ٤٢٧ تحكيم الحكمين ............................................................ ٤٤٦