 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد النبي الأمي الأمين، وعلى أزواجه وأصحابه وكافة المؤمنين إلى يوم الدين، أما بعد، فيسر قسم الفتوى بمكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع (الأجيال للتسويق) أن يقد ّ موا للمسلمين الكتاب الثالث من سلسلة فتاوى سماحة الشيخ ا لعلامة/ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى، المفتي العام لسلطنة عمان. ُ وهذا الجزء اشتمل على فتاوى (المعاملات)، وهذا المصطلح إنما استعملوه لبيان الفرق بينه وبين الشعائر التعبدية كالصلاة والزكاة والحج، وإلا فإن المعاملات لا تخرج عن نطاق التعبد، فالتزام المسلم في معاملاته المالية وغيرها بمنهج الإسلام هو تعبد منه لله تبارك وتعالى. وهذا الباب من الفقه هو محل النظر والاهتمام لتجدد مباحثه وظهور الكثير من المعاملات بفعل حركة الحياة، فكان لزاما ً على الفقهاء بذل الجهد في إنزال النصوص على واقع الحياة بمتغيراتها. وعملنا في هذا الكتاب كان: • • • • البحث عن فتاوى سماحة الشيخ وكتابتها. ثم تصنيفها وترتيبها. ثم مراجعتها من قبل سماحة الشيخ، وتعديلها وفق رؤية سماحته وتوجيهاته. كما يحتوي الكتاب بعض البحوث والفتاوى الموسعة المتعلقة بالمعاملات. والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا ً لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ا لعالمين. iƒ``à`ØdG º`°ùbAÉ``à`aE’G ÖàμªH ΩÓ°SE’G »a OÉ°üàb’G ìhQ الحمد لله خالق الخلق، وباسط الرزق، الذي له ملك السموات والأرض، وبيده الأمر والنهي من محظور ومكروه ومندوب وفرض، أحمده تعالى بما له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وأشهد ٌ أن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله، أرسله بالهدى سراجا ً للمهتدين، وإماما ً للمتقين، ونعمة على الخلق أجمعين، فبلغ الرسالة، وأد ّ ى الأمانة، ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى خير ما جزى نبيا ً عن أمته، ژ على آله وصحبه. أما بعد، فإن الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه هنا وهو الاقتصاد الإسلامي يعد موضوعا ً هاما ً جدا ً في حياة الأمم، لأن الاقتصاد في كل عصر من العصور هو عصب هذه الحياة، لذلك أصبح يحرك السياسات الدولية، ويبدل الأحوال من وضع ٍ إلى وضع، وقد لقي العناية البالغة في ّ الشريعة الإسلامية التي جاءت من العزيز الحميد، الذي يعلم ما في طوايا هذه النفوس، ويعلم ما في ا لكون. إن موضوع المال موضوع مهم جدا ً وجاء في أحاديث رسول الله ژ ما يدل على أن الإنسان يسأل عنه من أين اكتسبه، وفيم أنفقه(١) ؟ لأن منهج َُ الإسلام في الاقتصاد مبني على النظرة السليمة إلى المال، وهي أن هذا المال مال الله تعالى رب السموات والأرض، وإنما الإنسان مستخلف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ QPONML ﴾ [النور: ١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة، باب: في القيامة ( ٢٤٢٥ ) من طريق أبي برزة ) الأسلمي. [٣٣ ، ويقول سبحانه: ﴿ de f g h ﴾ [ [الحديد: ٧ ، ولما كان هذا المال مال الله كان الإنسان أمينا ً عليه، وحريا ً أن يتحرى فيه أمر الله، بحيث لا يقدم فيه ولا يحجم إلا ببينة من ربه، فلا يتصرف فيه تصرفا ً مطلقا ً كما يملي عليه هواه، وجاءت الآيات القرآنية محذ ّ رة من أخذ هذا المال من غير حله، فقد شد  د الله سبحانه في أمر الربا، وجعله حربا ً بين الله تعالى وبين العباد الذين يأكلونه، وحر .-,+* )( '&%$#  م جميع المكاسب الخبيثة، يقول الله تعالى: ﴿ !" @ ?> =<;:987654 3 210/ QPONML KJIH GFEDCBA ن تعالى أن الربا، وإن ظنه الإنسان نماء للمال،  R ﴾ [ [البقرة: ٢٧٥ ، وبي فما هو إلا ممحقة له، والصدقة التي يتصورها الإنسان نقصا ً في المال، ما هي إلا بركة ونماء فيه، فإن الله تعالى يقول: ﴿ XWVUT ﴾ [ [البقرة: ٢٧٦ ، ويقول عز من قائل: ﴿ }|{zyxwvu ~ ے ¡ ¢ ❁§¦¥¤¨¯®¬«ª©° ³²±¶μ´ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٨ ٢٧٩ ، ويقول سبحانه في معرض التحذير من أكل أموال اليتامى: ﴿ TU V W X YZ [ \ ] _^ ` a ﴾ [ [النساء: ١٠ ، ويقول: ﴿ kl m n o p q r s t u v w xy z { ﴾ [ [البقرة: ١٨٨ ، ويقول: ﴿ 9: ; < I HG F E D C B A @ ? > = X W V U T S ❁ Q P O N M LK J _ ^ ] \ [Z Y ` ﴾ [٣٠ ، [النساء: ٢٩ ، وجاء في أحاديث الرسول ! كثير من الروايات التي تبين مجملات الكتاب العزيز، والتي ّ تحذر مما حذ ّ ر منه الكتاب العزيز، من ذلك: قوله ! : لعن الله الربا وآكله » « هم سواء » : ثم قال ،« ومؤكله وكاتبه وشاهديه(١) اتقوا » : ، يعني في الإثم، وقال « السبع ا لموبقات(٢) القليل من أموال » : ، وذكر من بينها أكل الربا، ويقول « الناس يورث ا لنار(٣) ردوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه » : ، وقال « عار على أهله يوم القيامة(٤) ، وفي الحديث الذي أخرجه الربيع والشيخان من طريق أبي هريرة قال: سافرنا مع رسول الله ژ عام خيبر، ولم نغنم ذهبا ً ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يسمى رفاعة إلى ُ رسول الله غلاما ً أسود يسمى مدعما ً ، فتوجه ا لرسول ژ نحو وادي القرى، ُ فبينما مدعم يحط رحال رسول الله ژ إذ جاءه سهم غرب أصابه فقتله، فقال الناس هنيئا ً لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي » له الجنة، فقال ا لنبي ژ أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ً فلما سمع ،« شراك أو » الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله ژ « شراكان من نار(٥) . والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ً. وجاء في أحاديث الرسول ژ التحذير من الكثير من الأمور التي يكون منها كسب المال، ولكنه مكسب خبيث، فقد حرم ثمن الكلب، وحلوان ّ الكاهن، ومهر البغي، وعسب الفحل، وحرم الرشوة والإشارة إليها واضحة ّ في كتاب الله تعالى وجعلها من أسباب اللعن، وحذ ّ ر ا لرسول ژ من جميع .( ١) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: لعن آكل الربا ومؤكله ( ١٥٩٨ )٢) أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ) ظلما ً .(٢٧٦٦) .( ٣) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الإيمان والنذور، باب: في الوعيد والأموال ( ٦٩٠ ) .( ٤) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الإيمان والنذور، باب: في الوعيد والأموال ( ٦٩٤ ) .( ٥) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الجهاد، باب: جامع الغزو في سبيل الله ( ٤٧ ) بيوعات الغرر، وحذ ّ ر من الكثير مما يتصرف فيه الناس لمجرد أهوائهم رغبة ً في تنمية المال، وفي كتاب الله أيضا ً تحريم الميسر، وقد قرنه الله بالخمر والأنصاب والأزلام: ﴿ ! ) ( ' & % $ # " 7 6 5 4 3 2 1 ❁/ . - , + * BA @ ? > = < ; : 9 8 C D E ﴾ ، [المائدة: ٩٠ [٩١ ، فكسب المال إنما يجب أن يكون من طريق طيب نظيف، ومن وجه ٍ يفيض بالرحمة وتكتنفه الأخلاق الطيبة، لا من وجه يصبح الإنسان فيه أشبه بالوحوش المفترسة، فذلك يؤدي إلى سخط ا لله. هذا والنفوس جبلت على حب المال، فالله تعالى جعله قوام الحال، وجعل قضاء الحوائج والوصول إلى المطالب من خلاله، فلذلك أشربت هذه النفوس حبه، كما يقول الله في وصف الإنسان: ﴿ ¡¢ £ ¤ ﴾ [ [العاديات: ٨﴿ ، ®¯ ° ± ﴾ [ [الفجر: ٢٠ ، وهذا الحب عندما يتنامى في النفس البشرية يسيطر على جميع جوانبها، في فكرها ووجدانها وأحاسيسها فيصبح حب المال متحكما ً في الحياة بأسرها، فتقوده هذه الشهوة إلى الكثير من الأمور التي تؤدي إلى الإرهاب وإشاعة الرعب بين الناس، وتتلف الأنفس وتزهق الأرواح، وتسفك الدماء، وتستباح الحرمات من أجل تنمية المال، وربما وصل الأمر إلى أن تتقطع الصلات بسبب هذا الحب الجارف للمال بين الأقربين، فقد يعتدي الإنسان على أقرب خاصته، ليصل إلى ما بيد أخيه أو حميمه من الثروة، من أجل ذلك كله جاء الإسلام بالعلاج الصحيح الذي يجعل هذه الغريزة بناءة بدلا ً من أن تكون هدامة، ونجد ذلك واضحا ً في وضع القيود لاكتساب المال، فلا يباح للإنسان أن ُ يكتسبه من أي وجه من الأوجه، بل من الوجوه المشروعة فقط، كما جعل الله علاج هذا المرض بالإنفاق حتى يستعلي الإنسان على هذه الرغبة، وحتى تتفجر في نفسه مشاعر الرحمة، ويكون العطف على الغير من طبيعتها، وجاء القرآن الكريم مبينا ً قيمة الإنفاق، وما يؤدي إليه عدم الإنفاق من الخطر العظيم، فالله تعالى جعل الإنفاق في الخير من أسباب القرب إليه، ومن أهم الوسائل التي تبلغ رضوانه، وذلك في قوله تعالى: ﴿ wx y z ❁ | } ❁ ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © ❁ « ¬ ❁ ¯° ± ³ ² ´ ❁ ¶ ¸ ¹ ❁ » ¾ ½ ¼ ﴾ [ [الليل: ٥ ١٣ ، فالله تعالى يبين أن من اتصف بصفات الطائفة الأولى كان ذلك سببا ً للوصول ّ إلى ما يصبو إليه كل عاقل من التيسير للحسنى ومعناه أن يتبوأ خير دار، وكما ترون فقد ذكر الله تعالى العطاء مقدما ً على التقوى، وذكره مقدما ً على الإيمان والتصديق، وذكر في المقابل البخل الذي يؤدي به إلى الإعراض عن التقوى والاستغناء بما في يده عن طاعة الله تعالى، ويؤدي به إلى التكذيب بالحسنى وتكون عاقبته أن ييسر صاحبه للعسرى، نسأل الله تعالى ا لسلامة. ونجد أن الله تعالى عندما يتوعد الكفرة، لا يتوعدهم على مجرد الكفر، وإنما يتوعدهم على ما يفعلون من هذه الأفعال الخطيرة، فعندما توعد في سورة (ق) كل كفار عنيد قال: ﴿ v u t s r q ❁ zyx { ❁ } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [ [ق: ٢٤ ٢٦ ، فأول ما وصف به الكافر أنه مناع ٌ للخير، وكذلك عندما يسأل الذين يدخلون سقر، يكون جوابهم: ﴿ î ï ñ ❁ öõôó ﴾ [٤٤ ، [المدثر: ٤٣ ، فذكر أولا ً أنهم ليسوا من المصلين، وبجانب ذلك أنهم لم يكونوا يطعمون المسكين. فإذا ً من أهم واجبات الدين، ومن أهم أسباب النجاة والسعادة، إنفاق المال ومن المعلوم أن المال إنما هو مال الله سبحانه، ويجب أن يكون التصرف به مضبوطا ً بالضوابط التي أمر الله بها، ومقيدا ً بالقيود الشرعية حتى لا يخرج عن كونه إنفاقا ً شرعيا ً ، فتجد القرآن يوصي بالإنفاق في سبيل الله وهو وعاء يشمل كل أنواع البر ، قال تعالى: ﴿ MN O P a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T S R Q f e d cb ﴾ [ [البقرة: ٢٦١ ، ولكنه ضبط هذا الإنفاق بضوابط خلقية حتى لا يتلبس بما يحبط الثواب، فيقول تعالى: ﴿ lkjih ~}| {zyx wvutsrqponm ے ¡ ﴾ [ [البقرة: ٢٦٢ ، وبين خطورة المن والأذى فيقول: ﴿ ¤ ¥ ¬«ª © ¨ § ¦ ® ¯° ﴾ [ [البقرة: ٢٦٣ ، ثم يتبع قوله تعالى: ﴿ ²³ ´ μ ¶ ½ ¼ » º ¹ ¸ Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í × Ø Ù Ú Û ﴾ [ [البقرة: ٢٦٤ ، ففي هذه الآيات حذ ّ ر الله تعالى من إحباط العمل بالمن والأذى، فالصدقة يحبطها الرياء والمن الأذى، والذين ينفقون أموالهم منا ً وأذى لا يستطيعون أن يتوصلوا بإنفاقهم إلى شيء، لأنه مثل الصفوان وهو الصخر الصلب الذي عليه طبقة خفيفة من التراب لا يمكن أن ينبت عليه شيء، فإذا نزل عليه المطر كانت العاقبة أن يتكشف عن منظره الكالح بزوال تلك الطبقة الترابية التي تغطيه، فإذا بالأمر يؤدي إلى اليأس من أي فائدة، هذا شأن الذي ينفق ماله رياء ً أو منا ً أو أذى، فالله تعالى من ّ عليه بأن أعطاه المال، فكيف يمن على غيره؟ بل يجب عليه أن يشكر ربه على تيسير هذا المال، وعلى من ّ ه عليه أن أنفقه في سبيل ا لخير. والقرآن يحض على الإنفاق مذكرا ً بأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان، ففي معرض التذكير باليوم الآخر الذي تنقلب فيه علاقة المودة إلى عداوة إلا المتقين، يأمر بإنفاق المال فيقول: ﴿ h g f e d c b a ` _ qponmlkji ﴾ [ [البقرة: ٢٥٤ ، كذلك في معرض التذكير بالموت يأمر الله بالإنفاق قبل أن يأتي ذلك اليوم فيقول: ﴿ m n | { z y xw v u t s r q p o ¬«ª© ¨§¦¥ ¤ £ ¢¡ ❁ ~ } ¯® °¶µ´³²± ﴾ [١٠ ، [المنافقون: ٩ ، فجدير بالإنسان أن يستعد للقاء الموت بالإنفاق في سبيل الله قبل أن يبغته ويتمنى أن يمهل ولو لوقت قصير ليتصدق بشيء وأنى له ذلك؟ وقد أمر الله بإنفاق الطيب، أي المال الذي تتشوق إليه النفس ويميل له القلب، ولا ينفق مما يزهد فيه من رديء المال: ﴿ jihgfedc yxw vutsrqponm lk z¢ ¡ ﮯ ~ } |{ ﴾[ [البقرة: ٢٦٧، وقد بي ّ ن القرآن أن البر يكون في الإنفاق ما تميل إليه النفس من المال: ﴿ !" # $ % & (' - , + * ) . / 0 ﴾[ [آل عمران: ٩٢ ، وعندما ذكر خصال البر كان المذكور إثر العقيدة إنفاق الإنسان مما يحب من ماله على المحتاجين: ﴿ " /.-,+ *)( '&%$ # :9876543 210 > = < ; ?@ ﴾ [ [البقرة: ١٧٧ ، وهذه الحقوق من غير الزكاة بدليل أن الله تعالى أتبع ذلك قوله: ﴿ A D C B ،﴾ ومن المعلوم أن العطف يقتضي التغاير بين المتعاطفين، فلا يكون المعطوف عليه عين المعطوف، والله تعالى في معرض الدعوة إلى الإنفاق يبين لعباده أنه يغدق عليهم الخير الجزيل على الإنفاق فيقول: ﴿ ´ µ º ¹ ¸ ¶ »¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [ [البقرة: ٢٤٥ ، ويقول: ﴿ ¦¥¤ ¬«ª ©¨§ ³²±°¯® ﴾ [البقرة: [٢٦٨ ، فالشيطان يأمر بالفحشاء، والله يأمر بالخير والبر، ويعد المنفق مغفرة في الدار الآخرة وفضلا ً يشمل الآخرة والدنيا، ويبين الله أن كل نفقة فهو بها ّ عليم: ﴿ )* + , - . / 0 ﴾[ [آل عمران: ٩٢ ، والإنفاق في الإسلام متنوع، فمنه إنفاق مقيد وهو الزكاة التي تجب بمرور زمن مخصوص وهو مرور الحول، وهناك إنفاق مطلق، والقرآن يشير إلى أهمية الزكاة وأنها تضاع من قبل المشركين ويعدهم الله بالويل، وقد فرضت في بداية الإسلام ووكلت إلى الأغنياء ينفقونها بقدر ما يرون، ولم يجعل لها حدا ً ، وليس كما يقال إنها فرضت في المدينة، ويدل ّ على ذلك الآيات الكثيرة التي نزلت في مكة مثل سورة فصلت التي نزلت في مكة، وفيها: ﴿ YZ ❁ ^ ] \ _ ﴾ [٧ ، [فصلت: ٦ ، وفي سورة المزمل: ﴿ ^_ ` a ﴾ [ [المزمل: ٢٠ ، وما قيل إن هذه الآية من بين آيات السورة نزلت في المدينة غير صحيح، فصدر هذه الآية يدل على نسخ ما فرض في أولها من قيام معظم الليل، وكان ذلك في مكة المكرمة، ثم خفف على الناس وذلك قبل فرض الصلوات الخمس، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ويقول سبحانه بعد أن بين أعذار الناس الداعية إلى التخفيف عنهم: ﴿ ^ _ ` ّ edcba ﴾ [ [المزمل: ٢٠ ، وهناك الكثير من الآيات نزلت بمكة تدل على هذا الفرض، مثل ما في سورة الذاريات وهو قوله تعالى: ﴿ g k j i h ﴾ [ [الذاريات: ١٩ ، وما في المعارج وهو قوله 4 : ﴿ d g f e ❁ j i ﴾ [٢٦ ، [المعارج: ٢٥ ويدل على ذلك أيضا ً ما ُ أنزل في المدينة المنورة مما يدل على أن المرحلة التي أمر الله فيها الناس أن يصبروا على ما يلقون من أذى كانوا مأمورين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان ذلك قبل أن يفرض عليهم القتال، وكان ذلك كما هو معلوم بمكة. والزكاة تؤدي إلى تربية ضمائر الأغنياء حيث تتفجر هذه النفوس بمشاعر الرحمة والرغبة في الإحسان وتستل الأحقاد التي في نفوس الفقراء الذين يشعرون بالنقمة وحب الانتقام من الأغنياء، فمن حكمة الله أن يسن هذا الإنفاق ليكون هناك تواؤم وانسجام بين طائفتي الأغنياء والفقراء، وبين ّ أن كون المال دولة بين الأغنياء غير مرغوب فيه في الشرع، وأمر الزكاة  أمر خطير في الإسلام، والوعيد على ترك الزكاة كثير، وجاء في حديث الرسول ژ : « لا صلاة لمانع الزكاة والمعتدي فيها كمانعها »(١) أي الذي يضعها في غير موضعها الشرعي، وبين الله تعالى أن الزكاة تطهير، قال ّ تعالى: ﴿ jk l m n o p ﴾ [ [التوبة: ١٠٣ على أن تسمية الزكاة تدل على الطهارة والنماء، فمعنى زكا نما، وزكا أيضا ً طهر، فهي تربي النفوس على الفضائل وتبتعد بها عن آثار الشح، فترتفع بها ا رتفاعا ً. والإسلام بهذا النظام المالي يفارق النظامين المشهورين الشيوعي والرأسمالي، فالشيوعية تمنع الفرد من أن يتملك، أما الرأسمالية فتعطيه حرية التملك المطلق، فلا تفرض عليه قيودا ً خلقية ولا اجتماعية، بعكس الإسلام الذي أجاز للفرد أن يتملك، لأن هذه سنة الحياة، ولأن تقدم ُ عجلة الحياة لا يكون إلا بالتنافس على اكتساب الخير، ولكن هذه الملكية مضبوطة بضوابط، فالله تعالى فرض الإنفاق المطلق عندما تكون الزكاة غير سادة حاجة الفقراء ولا بد من إيتائهم المال لأنه جسر يصل الأفراد بعضهم ببعض، وبذلك يكون المجتمع الصالح، فتذوب الفوارق، وتتحطم الحواجز، وتكون الرحمة والإحسان، وعلى الإنسان أن يبادر قبل الموت بالإنفاق في سبيل الله، والنفقات المطلوبة كثيرة، فالزكاة المفروضة يجب أن تؤدي، ثم مع هذا هناك ميدان واسع للتنافس بين أهل الخير، فينفق المال على ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الزكاة، باب: الوعيد في منع الزكاة ( ٣٤٠ ) من طريق ابن ) عباس. المحتاجين من غير الزكاة المفروضة، وكذلك هناك مجالات أخرى، فإنفاق المال في إنشاء المدارس ولا سيما المدارس القرآنية والدينية من أعظم البر الذي يقرب إلى الله تعالى، وكذلك إقامة المراكز ولا سيما في عطل الصيف من أجل تنافس الطلاب على حفظ كتاب الله واقتناء المعارف الدينية، وكذلك طباعة الكتب، وإنشاء المكتبات، وإنشاء جميع مراكز البر، وإنشاء المؤسسات التي تقدم القروض الحسنة البعيدة عن التعامل بالربا.. إلخ، فليتنافس في ذلك المتنافسون، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. :§«°ù≤àdÉH ™«ÑdG في حالة الشراء بالتقسيط يدفع المشتري الدفعة المقدمة، ولنقل مثلا أنها خمسة آلاف ريال من أصل خمسة عشر ألفا، فالباقي هو عشرة آلاف، تقوم الشركة بعدها باحتساب فوائد قسطها بواقع ( ٨٪) سنويا، أي أن فوائد عشرة آلاف في السنة الواحدة هي ثمانمائة ريال تضاف للعشرة آلاف، وإن طلب تقسيطها على سنتين ضوعفت الفائدة السنوية، ثم قسمت على سنتين لتحديد مبلغ القسط الشهري وهكذا فما الحكم سماحة الشيخ في هذه ا لمعاملة؟ هذه المعاملة لا يخلو إما أن تكون دائرة بين طرفين فقط، أو تكون دائرة بين ثلاثة أطراف، فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري من غير أن يتدخل طرف طالب، وفي هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما ً من أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا، بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين، ويقل إن اتفقا على أن يكون إلى عام، مع الجزم بأحد الوجهين كما قلنا فإنه لا حرج في ذلك، فلا مانع مثلا ً من أن يبيع أحد سلعة بثلاثة بريالات نقدا ً ويبيعها نسئة إلى مدة عام بأربعة ريالات، ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة، بحيث لا يجزم بشيء، وذلك بأن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أ يا ً كان بعشرة آلاف نقدا ً وبخمسة عشر أ لفا ً نسئة إلى مدة كذا، فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة، وذلك مما يدخل في بيعين في بيع، وقد نهى ا لنبي ژ عن بيعين في بيع، كما جاء في رواية أخرى أنه نهى عن صفقتين في صفقة، وذلك لا يجوز، لعدم البت كما ذكرنا، وجواز هذه الزيادة مشروط بأن لا تكون مطردة، وذلك أنه قد يتأخر المشتري من تسديد الثمن لسبب من الأسباب فلا يحمل زيادة على السعر الأصل إن تأخر لعسر مثلا ً ، وإن تأخر لغير عذر فإنه يطالب بالحكم الشرعي أن يدفع، وإذا تأخر عن الدفع فالقضاء الشرعي يتدخل في هذه الحالة ولو ببيع  بعض ما يملك من أجل سداد دينه، أما إن كان هناك طرف ثالث، وذلك ٍ بأن يجتمع في هذه الصفقة بائع ومشتر وممول، والممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع إليه الأقساط، ففي هذه الحالة يكون الممول مقرضا ً ويستوفي ما أقرض بزيادة، وكل قرض جر نفعا ً فهو حرام، كما جاء في الحديث عن ا لنبي ژ ، ففي رواية الإمام الربيع 5 عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ا لنبي ژ أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وعن قرض كل قرض جر نفعا » جر منفعة، وقد جاء في بعض الروايات ً ،« فهو حرام ورواية الإمام جابر 5 وإن كانت مرسلة إلا أنه لثقته وضبطه وأمانته وكثرة من لقيهم من الصحابة رضوان الله عليهم يعد مرسله كالمتصل عند أصحابنا، فلذلك يأخذون بمراسيله ويعتبرونها حجة، هذا مع اعتضاد ذلك بالإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، سواء كانت منفعة مادية أو معنوية، بل حتى لو توصل المقرض إلى شفاعة من المقترض إلى أحد ولولا هذا الإقراض لم يتوصل إليها، فإن ذلك يعد حراما ً ، ولذلك حرمت ضيافة المقترض للمقرض إن لم يكن بينهما من قبل تداخل وضيافة بحيث يتزاوران وكل واحد منهما يضيف الآخر، وكذلك إن حمله على دابته أو على سيارته بسبب ذلك القرض، فإن ذلك أيضا ً يكون حراما ً ، جاءت بذلك الروايات عن ا لنبي ژ وهي وإن كانت لم تخل ُ من مقال إلا أنها تعتضد كما قلت بالإجماع، وتعتضد بالأقوال المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم ، وقد ثبت ذلك عنهم، وذلك أنهم جعلوا القرض قربة إلى الله تعالى لا يأخذ المقرض من المقترض بسببها أي نفع والله أعلم. في بعض الحالات بعدما يتفق المشتري مع البائع على السيارة وعلى القيمة يقول له: الدفعة المقدمة ألف ريال، فلا يكون معه ألف ريال، فيقدم سيارته القديمة كدفعة مقدمة، ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ بالتقسيط، فما الحكم في هذه ا لصورة؟ بيع السيارة بالسيارة لا بد من أن يكون يدا ً بيد، لأن بيع الشيء بمثله مع ا لنسئة(١) مما يدخل في الربا، فلا يجوز بيع الشيء من جنسه إلا يدا ً بيد، فبيع السيارة بالسيارة لا بد من أن يكون يدا ً بيد، فإن كان ذلك يدا ً بيد، بحث تجعل السيارة في مقابل ألف، لا على أن تكون هنالك صفقتان في صفقة واحدة، بحيث يشتري هذا سيارة هذا بألف على أن يبيعه سيارته الجديدة بعشرة آلاف، ولكن تكون هذه السيارة جزءا ً من الثمن من أول الأمر، فإن كانت جزءا ً من الثمن مع إضافة ما تبقى فلا مانع من ذلك، ولا مانع أيضا ً بعد ذلك أن يكون باقي المبالغ بالتقسيط، أما أن تكون مشتراة أو مشروطة في البيع والشراء، بحيث يشتري هذا من هذا وهذا يشتري من هذا، مع كون كل واحد من البيعين شرطا ً في صحة البيع الآخر، بحيث يكونان في صفقة واحدة فذلك غير جائز والله أعلم. لو إنسان أراد أن يشتري سيارة معينة اختارها وعينها ثم ذهب إلى إحدى شركات التمويل وطلب منهم أن يشتروها له بالنقد ووعدهم أنه بعد ذلك سيشتريها منهم، وفعلا قامت الشركة بشراء السيارة له ثم اشتراها منهم، فهل في ذلك من حرج؟ أما إن اتفقا من أول الأمر على صفقة البيع بحيث هو يشتريها من تلك الشركة الممولة قبل أن تشتريها هي من الشركة البائعة فذلك لا يجوز، للنهي ١) النسيئة والنسأة هو ا لتأجيل. ) أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، وللنهي أن يربح الإنسان ما لم يضمن، لكن إن كان ذلك مجرد وعد بحيث إن تلك الشركة تشتريها ثم تبيعها له بعدأن تحرزها بعد أن تمسك مفتاحها فلا حرج في هذه الحالة، لأنه اشترى ما صار ملكا ً لبائعه، وإنما ينهى أن يبيع البائع ما ليس عنده ويشتري المشتري ما ليس عند البائع والله تعالى أعلم. في بعض الأحيان بعدما يتفقان على السعر يتم دفع مبلغ الأقساط أحيانا باسم الشركة مباشرة وهذا لا إشكال فيه، وأحيانا يدفع لإحدى شركات التمويل التابعة لنفس الشركة كأن تكون بعض شركات السيارات عندها شركات تمويل تابعة لنفس المالك، فهل في هذه الحالة يصح ذلك أم لا؟ لا يخلو الحال من أحد أمرين: إن كانت شركة التمويل تقرض هذا فذلك غير جائز، لأنه قرض جر منفعة، بحيث تدفع مبلغا ً معينا ً للبائع ثم بعد ذلك تستوفي بعد فترة أكثر من ذلك المبلغ، وإن كانت الشركة التي يدفع إليها هي بمثابة الوكيل عن البائع فتستوفي حق البائع، ويعود ذلك إلى البائع، من غير أن يكون هناك وسيط بين الجانبين، هذا الوسيط يدفع قرضا ً ثم بعد ذلك يستوفي أكثر من ذلك القرض إن لم يكن الأمر كذلك فلا مانع والله أعلم. من الإشكاليات التي تدخل في الشراء بالأقساط إشكالية التأمين الشامل، فالكثير إن لم نقل جميع الشركات السيارات لا ترضى أن تبيع بالأقساط إلا بهذا الشرط؛ شرط التأمين الشامل، وكما تعلمون أن الكثير من الشباب ليس عنده القدرة على الشراء بالنقد فهو محتاج للسيارة ومحتاج للشراء بالأقساط، فماذا ترون إذا دخل في عقد البيعة اشتراط أن يؤمن على سيارته تأمينا شاملا؟ أولا ً قبل كل شيء التأمين التجاري سواء كان تأمينا ً شاملا ً أو غير تأمين ً شامل هو في الأصل غير جائز، وإنما يصار إليه بقدر الضرورة عندما يضطر الإنسان إلى أن يشتري سيارة، على أن يجعل هذه ضريبة يأخذها من يأخذها بغير حق منه، وهو عندما يقتضي الأمر أن يأخذ شيئا ً من شركة التأمين فإنه لا يأخذ أكثر مما دفع، وإن أعطي أكثر مما دفع جعل ذلك من المال الذي جهل ربه فيرده إلى فقراء المسلمين، إن كان بهذه الطريقة فلا حرج، فهذا إن كان مضطرا ً إلى السيارة، وهو ينوي أن يدفع لشركة التأمين لضرورته، على ألا يستوفي منها إذا اقتضى الأمر أن يأخذ شيئا ً إلا مقدرا ما أخذ فحسب، فنظرا ً إلى ضرورته إلى السيارة مع نيته هذه فلا حرج في ذلك والله أعلم. في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وإدخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانيا كوسيلة للترغيب في الشراء، فما الحكم في ذلك؟ ما دام هو غير راض بالتأمين، وهي بنفسها تدفع ذلك، فأمر ذلك إليها بنفسها والله أعلم. مسألة الرهن في بيع السيارات فإنه بعدما يتم البيع، يكتب في الملكية أن السيارة مرهونة لمصلحة كذا، وتكون السيارة في قبضة المشتري يستعملها كيف شاء، فما الحكم في ذلك؟ ينبغي ألا يكون شرط الرهن داخلا ً في صفقة البيع حتى لا يكون عقدان في عقد: عقد الرهن وعقد البيع، وإنما تكون صفقة الرهن بعد أن تتم صفقة البيع بسبب عدم قدرته على الوفاء وهذا للاحتياط، وإلا فقد أجاز أهل العلم أن يشترط الرهن للمبيع إلى أداء الثمن إن لم يكن حاضرا ً ، وتكون الملكية بيد المرتهن في هذه الحالة، والأصل في الرهن ألا يكون بيد الراهن ولكن بيد المرتهن، لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ، وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في جواز أن يكون الرهن في يد طرف ثالث غير المرتهن وغير الراهن باتفاقهما، ولكن عندما يكون الرهن من أمثال السيارات الأشياء التي فيها ملكية فالمقصود من الرهن الاستيثاق من إمكان استيفاء صاحب الحق من حقه، فلا مانع من أن يكون هذا الرهن رهنا ً غير منتقل، إنما يمنع بموجبه المالك من التصرف، وتكون ملكية العين المرتهنة بيد المرتهن، أو أنه يسجل فيها عدم إباحة التصرف في العين المبيعة إلى أن يؤدي ثمنها والله أعلم. من المتعارف عليه أنه إذا اشترى إنسان سيارة بالأقساط ثم أنه استطاع بعد ذلك أن يدفع المبلغ كاملا في أي وقت فإنه مباشرة يتم تنقيص المبلغ الذي اشترى به، فما الحكم في ذلك؟ إن كان ذلك مشروطا ً في صفقة البيع فلا يجوز، لأنه مما يدخل في بيعين في بيع، وأما إن كان غير مشروط في صفقة البيع وإنما ذلك يتم فيما بعد ففيه خلاف بين أهل العلم، مع أنه ورد أن ا لنبي ژ عندما أراد جلاء بني النضير عن المدينة المنورة تعلق بهم الأنصار لحقوق كانت لهم عليهم فأمر ا لنبي ژ الأنصار أن يحطوا ويتعجلوا، ولكن هذه الروايات طعن فيها وقيل بأنها لا تصح، إلا أن الأصل عدم المنع، ولا دليل يمكن أن يستند عليه يدل على المنع، وعليه فإن أصل الإباحة يقوي الرواية السابقة ويعضدها، فلا مانع من ذلك، ولكن بشرط ألا يكون تشارط على هذا في أثناء صفقة البيع كما تقدم والله أعلم. هل الشراء بالأقساط يعتبر ربا، مع العلم بأنه لو دفعت جملة واحدة لكان أقل تكلفة، أما بالأقساط فإنه يزيد ا لمبلغ؟ ليس ذلك ربا، ولا حرج فيه إن اتفق المتبايعان على السعر من أول الأمر والله أعلم. كنت أمتلك منزلا ثم بعته بسبب الديون، والآن أولادي يريدون شراء منزل لي عن طريق البنك وذلك على حسب الاتفاق الذي تم بيننا سيتم ٢ألف ريال) وسأشتري المنزل نفسه شراء منزل من قبل البنك بقيمة ( ٠ من البنك بقيمة ( ٢٥ ألف ريال)، هل يجوز هذا الشراء؟ أم لا يجوز؟ إن كان البنك يشتريه ويقبضه ثم يبيعه له بما يتفقان عليه من الثمن فذلك جائز، وإلا ّ فلا والله أعلم. هناك بعض الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل لأغراض البناء وشراء السيارات دون أن يكون ذلك ظاهرا على مسماها، وتقوم هذه الشركات بممارسة عملها كالتالي: يتقدم المشتري بطلب شراء سيارة معينة قيمتها ١٠,٠٠٠ ، علما بأن لديه . ٥٠٠٠ حاليا، طالبا أن تتحمل الشركة مبلغ ٥٠٠٠ يحضر البائع والمشتري إلى المكتب يوقع عقد بيع داخلي بين الشركة والبائع بمبلغ ١٠,٠٠٠ ويسلم الملكية إلى الشركة، تقوم الشركة . بتسليمه مبلغ ١٠,٠٠٠ يتم تحديد السعر الذي سيدفعه المشتري إلى الشركة بواقع المبلغ ٪ المتوفر ( ٥,٠٠٠ ) والمبلغ الذي تحملته الشركة ( ٥,٠٠٠ ) مضافا إليه ٧ سنويا ولمدة سنتين مثلا، وتكون النتيجة كالتالي: ٥٠٠٠ × ٪٧ = ٣٥٠ في السنة ا لأولى ٢٥٠٠ × ٪٧ = ١٧٥ في السنة ا لثانية المبلغ المستحق = ٥٠٠٠ × ٥٢٥ = ٥٥٢٥ ريالا . القسط الشهري = ٢٤ /٥٥٢٥ = .٢٣٠,٢٠٨ تكتب الشركة عقد بيع داخلي آخر من الشركة إلى المالك الجديد، ويقدم المالك الجديد شيكات شهرية بالمبلغ المطلوب وللمدة المتفق عليها، علما بأنه يدفع أيضا تأمينا . يتم تغيير الملكية من المالك الأصلي إلى المالك الجديد دون ورود اسم ا لشركة. عند سؤال ممث ّ ل الشركة عن الفرق عن الشركات السابقة يقول إن المفتي قد أفتى بذلك، وأن الله أحل ّ البيع وحرم ا لربا. والسؤال الذي يدور في ذهني، ما الفرق والنتيجة واحدة، فبالنسبة للشركات الأخرى تدفع أنت الخمسة آلاف للمالك الأصلي وتدفع الشركة له الباقي ثم تدفع أنت للشركة شيكات بالمبلغ المتبقي مع إضافة ٧٪، الفرق فقط هو العقد الصوري الداخلي، فالنتيجة واحدة وهي أن الشركة تحملت عنك ٥٠٠٠ وردتها لها بفائدة ٧٪ في ا لسنة. والنتيجة أننا نوهم أنفسنا بهذا التحايل على الدين بأن العملية بيع وشراء، ونحن نعلم أن المسألة فيها مستفيدون هما ركنا الربا هنا، وهم الشركة وهي في الحقيقة لم تشتر السيارة وإنما كان شراؤها بهدف التمويه وهو مرتبط بالشراء الثاني، والمشتري الأصلي الذي كان بحوزته ٥٠٠٠ وأخذ ٥٠٠٠ وردها بفائدة. فنرجو منكم التوضيح لما لهذا الأمر من أهمية للحياة اليومية للشباب المسلم، وحتى لا يستغل الشباب المسلم من حيث لا يحتسب، والله يوفقكم؟ ِ ُ لم أفت بجواز هذه المعاملة، فإن ذلك هو عين الربا، وإنما قلت بأن الطريقة السليمة أن تشتري ا لشركة ُ السيارة َ وتضمنها وتستلمها ثم تبيعها لمن أراد أن يشتريها، سواء نقدا ً أو نسيئة بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان، ويجوز رفع الثمن لأجل الإنساء أكثر من قدره عندما يكون نقدا ً ، ولا بد ّ من أن تكون الصفقة الثانية بعد الصفقة الأولى وبعد القبض والله أعلم. ما قولكم في شراء السيارة بالأقساط، حيث تبيع الشركة السيارة للبنك، والمشتري يدفع شيكات للبنك، ولكن يسلم الشيكات للشركة، والشركة تدفع للبنك، فهل يجوز ذلك؟ أما إدخال طرف ثالث في البيع وهو البنك فذلك غير جائز، إذ البيع إنما هو بين طرفين البائع والمشتري، وأما اتفاق المشتري والبائع على أن يشتري منه سيارة بالأقساط بقيمة معينة يحددانها من أول الأمر، وهي أوفر من قيمة النقد، فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم. يجيز بعض العلماء شراء السلع المختلفة بالأقساط وهو ما يعرف بالبيع الآجل. وفي هذه الحالة يكون سعر السلع أعلى من سعرها في حالة البيع نقدا، وهو ما يعرف بالبيع العاجل. فما قولكم في ذلك؟ لا مانع من ذلك بلا خلاف، إن كان السعر متفقا ً عليه من أول الأمر والله أعلم. رجل اشترى سيارة من الوكالة بخمسة آلاف ريال ع ُ ماني نقدا ، لكي يبيعها لشخص آخر بستة آلاف ريال أقساطا لمدة سنتين، هل هذا جائز؟ وإذا كان جائزا هل يلزم أن تكون أولا باسم المشتري الأول ثم تحول إلى المشتري ا لثاني؟ لا مانع من ذلك إن كان لا يبيعها إلا بعد قبضها، ولا فرق بين حكمي النقد والنسيئة في ذلك والله أعلم. اشترى بنك تجاري منزلا بمبلغ خمسة عشر ألف ريال ع ُ ماني، واتفق مع شخص ما على أن يشتري ذلك المنزل من البنك بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال، على أن يدفع خمسة آلاف ريال ع ُ ماني مقدما للبنك، والباقي على هيئة أقساط لمدة ست سنوات. هل يعتبر هذا من ا لربا؟ إن كان اشتراه بعدما تملكه البنك فلا حرج في ذلك، وإن كان اشتراه قبل ذلك فهو من باب بيع ما ليس عندك والله أعلم. أراد شخص بناء منزل، فقال له المقاول: إن كنت ستدفع لي المبلغ بعد شهرين فقيمة البناء بعشرة آلاف ريال، وإن كنت ستدفع المبلغ على هيئة أقساط شهرية فسيرتفع المبلغ إلى خمسة عشر ألف ريال، فما حكم هذه ا لمعاملة؟ أما أن تكون العقدة عائمة هكذا فذلك غير جائز، وأما إن تعاقدا على أحد الأمرين فهو جائز والله أعلم. شركة تقوم بأعمال البناء والخدمات على النحو ا لتالي: يتقدم الشريك بطلب بناء منزل له، ويتم تحديد السعر وإخبار العميل بأن سعر البناء نقدا كذا، وسعر التقسيط كذا مثلا؟ لمدة ٥ سنوات بمبلغ كذا، بشرط أن لا تزيد المدة عن ٩٠ شهرا . بعد ذلك تقوم الشركة بعد الاتفاق وإبرام العقد مع الشريك بأحد الأعمال التالية، بعد أن يدفع الشريك ٣٠ ٪ من قيمة المنازل كدفعة مقدمة. ١ تقوم الشركة ببناء المنزل بنفسها. ٢ تقوم الشركة بالتفتيش عن مقاول أو شركة تقوم بعملية البناء نيابة عن الشركة، وعمل عقد بين الشركتين على أن تتحمل الشركة الأولى الرقابة وضمان البناء، ودفع المبلغ نقدا للشركة أو المقاول ا لثاني. فهل يلزم إخبار الشريك طالب البناء بالمقاول وسعر البناء نقدا مع الشركة الثانية؟ وهل يجوز أن يرشح الشريك مقاولا لآخر يطمئن إليه ليتعامل مع الشركة لبناء بيته، بدلا أن تختار الشركة الأولى المقاول المنفذ؟ علما بأنه في بعض الأحيان تتحمل الشركة الأولى مثلا بعض الأعمال ويخصم من السعر، مثلا تتحمل أعمال الحفر أو الخشب أو بعض الآلات والمعدات وغيرها؟ ١ إن كانت الشركة هي التي تقوم ببناء المنزل فلا غبار على ذلك، مع التقيد بجميع الأحكام الشرعية في المعاملات، لأن حكمها في هذه الحالة حكم المقاول والله تعالى أعلم. ٢ أما إن اتفقت مع مقاول يقوم بالعمل مع دفعها المبلغ المتفق عليه نقدا ً إليه واستيفائها من الشريك أكثر منه بالأقساط، فإن كان ذلك الفارق لأجل الزمن وحده الذي تسدد فيه لأقساط فذلك من باب القرض الذي جر منفعة، وهو حرام بالإجماع، وإن كان لأجل وساطة الشركة بين الشريك ٍ والمقاول مع قيامها بالإشراف أو مشاركتها في العمل بجزء منه أو بشيء من المواد التي يتطلبها البناء فلا مانع من ذلك، وللشريك حق اختيار المقاول أو ترشيحه والله أعلم. ٣ أما شراء الشركة لبيت اختاره الشريك نقدا ً ، وبيعه له أقساطا ً بأكثر من سعره الذي اشترته به فهو جائز. بشرط أن يكون البيع الثاني بعد تمام البيع الأول، بحيث لا تتم صفقته إلا بعد الصفقة التي بين البائع الأول والشركة، ودخول البيت في ضمان الشركة واستحقاقها لمنافعه شرعا ً ، على أنه ينبغي أن يكون البيع الأول بإشهاد أو مكاتبة ولو بصفة عرفية بين البائع والشركة المشترية، ولا مانع من أن تكون الكتابة الرسمية ونقل الملكية بعد تمام الصفقة الثانية من البائع الأول إلى المشتري الثاني مباشرة والله أعلم. ما حكم التعامل مع بعض الشركات التي تقوم بتمويل بعض الأشخاص في عمل مشروع معين، مثال ذلك شخص يريد فتح مخبز بتكلفة وقدرها عشرون ألف ريال، حيث تقوم هذه الشركة بشراء أدوات المخبز بنفس التكلفة  (عشرين ألف ريال) وتدفعه إلى الشخص، على أن يقوم هذا الشخص بدفع أقساط شهرية لهذه الشركة خلال فترة محددة، ويقوم كذلك بدفع فوائد محددة إضافية لهذه الشركة، بحيث يصل المبلغ إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال تقريبا؟ إن كان العقد عقد بيع فلا َ مانع من ذلك إن كانت صفقة البيع تمت بعد َ ابتياع الشركة للأدوات وقبضها وأما وإن كان تم ذلك بطريق القرض فلا يجوز لأنه قرض جر نفعا ً والله أعلم. ّ إذا اشترى شخص سيارة بالأقساط، وبعد فترة من الزمن؛ أي بعد سداد عدة أقساط، حصل على مبلغ من المال، فأراد أن يذهب إلى البائع ويسدد له جميع الأقساط المتبقية جملة واحدة، وبما أن سعر النقد أقل من سعر الأقساط، فإن البائع يخفض من قيمة المبلغ المتبقي، فما قولكم في ذلك؟ لا مانع من ذلك على الراجح، لأنه من باب الحط والتعجل والله أعلم. ما حكم شراء السيارات بالأقساط الشهرية من الوكالة؟ وما حكم ذلك من طريق شركات التمويل ا لاستثمارية؟ مع العلم بأن كلا الجهتين؟ تأخذ أرباحا من المبلغ ا لمقسط، وهل هناك ّ شروط لصحة عقد شراء السيارات من ا لوكالة؟ إن اشتراها من الشركة مع الاتفاق على الثمن المقطوع فلا مانع منه، وأما شركات التمويل فإن اشترتها أولا ً وحازتها ثم باعتها له فذلك جائز، وإن ّ كانت تدفع الثمن وتأخذ زيادة عليه، فذلك قرض جر منفعة فهو ربا والله أعلم. ّ تقوم الشركة ببيع منزل أو سيارة بمبلغ معين، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط خلال سبع سنوات، وبعد مضي سنتين تيسر الحال عند العميل وأراد أن يدفع المبلغ نقدا، فتقوم الشركة بتخفيض المبلغ الذي عليه، ويقوم بالإذن بتخفيض المبلغ الإدارة التنفيذية، متمثلة في المدير العام، وذلك بتخويل من الشركاء له باتخاذ جميع المعاملات التي في صالح الشركة والعملاء؟ « حطوا وتعجلوا » رخص في ذلك جماعة من أهل العلم، وهذه هي مسألة المشهورة عند الفقهاء، ولا مانع من الأخذ بها، إذ لم يأت دليل على المنع، وذلك مشروط بأن لا يكون متفقا ً عليه عند عقد البيع والله أعلم. نود من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في شراء السيارات بالأقساط الشهرية ولفترة معلومة وبنسب سنوية ثابتة، حيث تقوم وكالة بيع السيارة بعرض مشروع تمويل عملية الشراء على أكثر من شركة تمويل، من بينها بنوك، ويبلغ المشتري بنسب الفوائد السنوية التي تعرضها ُ كل شركة على حده ليختار الأنسب أو ا لمتدنية من بينها، مع إمكانية ّ المساومة لتخفيض نسب الفوائد المعروضة، كما أن النظام المتبع أصبح يقتضي بأن يكتب المشتري السندات (الشيكات) الشهرية باسم البنك أو شركة التمويل التي ستسترد ّ الوكالة أموالها منها، مع أنه بحسب ما يتبادر فإن الجهة الممولة تقوم بشراء السيارة من الوكالة بالنيابة عن المشتري ثم تبيعها له بمبلغ أكبر في مقابل السداد الآجل، ويد ّ ون على ملكية السيارة بأنها مرهونة لجهة التمويل؛ أي أن ّ تلك الجهة شريك في امتلاك السيارة حتى سداد قيمتها كاملة، بمعنى أن التعامل وفق ما تقدم أصبح بين المشتري وجهة التمويل بشكل شبه مباشر، من ناحية أخرى فإنه من المتعارف أن ّ المشتري إذا استطاع تسديد كامل المبلغ أو جزء منه قبل موعده فإن جهة التمويل تقوم بتخفيض جزء من المبلغ المضاف على القيمة النقدية الأصلية للسيارة؟ وأخيرا، يلزم المشتري بالأقساط أن يقوم بتأمين السيارة على مدى ُ سنوات السداد تأمينا شاملا تحدد قيمته تبعا لقيمة ا لسيارة؟ التعامل على هذا النحو فيه كثير من الوجوه المحرمة، منها: أن هذه العقدة مترددة بين البيع والقرض، فإن التمويل في حقيقته قرض، فإن ترتبت عليه زيادة فذلك عين الربا، وإن كان بيعا ً فإنه لا يجوز لأحد أن يبيع ما ليس عنده، بل إن كان المبيع مما يقبض فليس له أن يبيع ما لم يقبض، لثبوت النهي عن ذلك في الحديث عن رسول الله ژ(١) ، ومن ناحية أخرى فإن الاتفاق على أن تكون السيارة مرهونة للممول حتى يستوفي حقه إن اعتبر الممول بائعا ً كان ذلك شرطا ً زائدا ً في البيع، وقد نهى ا لنبي ژ عن شرطين في بيع(٢) ، وكذلك تشارط الحط من الثمن مع تعجيل الوفاء إن دخل في صلب العقد كان حراما ً ، والحلقة الأخيرة في سلسلة هذه المعاملة اشتراط التأمين الشامل، وكفى به، فينبغي للعاقل تفادي هذا الأمر والله المستعان. ١) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ) ٢١٣٥ )، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١٥٢٥ ) من طريق )ابن عباس. .( ٢) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار وبيع الشرط ( ٥٦٩ ) ١ ما هو الحكم في رجل اشترى سيارة وتم التبايع بالطريقة ا لتالية: ّ ذهب هذا الرجل إلى الشركة الموردة للسيارة واختار منها نوع السيارة ودفع الدفعة المقدمة مبلغا وقدره ٦٠٠ ريال، وبعد ذلك قيل له ستدفع الأقساط عن طريق شركة للتأجير، وفعلا ذهب إلى تلك الشركة وتم توقيع الشيكات في تلك الشركة، وهي الآن تتقاضى الأقساط على أنها الشركة المالكة للسيارة، علما إنه لا يعلم أن السيارة قد انتقلت باسم الشركة. فما هو الحكم، وماذا عليه، وهو الآن يمتلك السيارة هل يبيع السيارة أم كيف يتصرف لكي يستبرئ لدينه؟ إن كانت الشركة تدفع إلى الجهة البائعة مبلغا ً من المال نقدا ً ثم تأخذ بالأقساط أكثر منه من مشتري السيارة، فذلك من باب القرض الذي جر ّ منفعة، وهو حرام بلا ريب، إلا ّ إن كان الدفع والاقتضاء سواء، ولا يمكن أن يقال بأن الشركة الممولة أصبحت مالكة للسيارة بتمويلها، لأنها لم تشتر هي السيارة ولم تقبضها من الجهة البائعة والله أعلم. ٢ ما هو الحكم إذا اتفق مع أخيه بأن يشتري السيارة من شركة، بحيث تنتقل السيارة باسم أخيه، وبعد ذلك يشتريها منه بالتقسيط، علما أن الأخ سيشتري نقدا بالمبلغ ا لمتبقي؟ إن كان أخوه يشتريها نقدا ً ثم يبيعها له بعد القبض بالأقساط، فلا حرج في ذلك والله أعلم. اشتريت سيارة جديدة من الوكالة، ودفعت جزءا من المبلغ، على أن أدفع المبلغ المتبقي بالتقسيط الشهري، وقالت لي الوكالة إن المبلغ المتبقي عليك سوف تقوم بدفعه إلى شركة مختصة بالتمويل، ولما ناقشت الأمر معهم قالوا لي بأن هذا هو النظام المعمول به الآن، وأن الشركة ستقوم بدفع المبلغ المتبقي عليك نقدا للوكالة، وأنت بدورك تسدد الأقساط للشركة، علما بأن الشركة زادت على قيمة السيارة مبلغا آخر نظير طول مدة ا لتقسيط. فما الحكم في ذلك، وكيف الخلاص إن كنت قد وقعت في ذلك؟ إن كنت اتفقت مع الشركة الممولة على أن تقوم هي بدفع الثمن نقدا ً على أن تدفعه إليها بالأقساط وبالزيادة فأنت في هذه الحالة واقع في الربا المحرم، وكذلك إن أبرمت هذا الاتفاق الشركة البائعة ورضيت أنت به، أما ّ إن كان اتفاقا ً مع الشركة البائعة على البيع بالأقساط من أول الأمر بالقيمة التي اتفقتما عليها، من غير أن تكون على علم باتفاقها هي مع شركة أخرى، فأنت إذا ً مشتر بثمن معلوم تدفع أقساطه في الأصل إلى البائع، فإن أمرك بدفعها إلى آخر فذلك مجرد إحالة، فإن كان بينهما اتفاق على ربا فإثمه على المتفقين والله أعلم. شخص أراد أن يشتري سيارة من إحدى الوكالات بقيمة أربعة آلاف ريال ع ُ ماني، على أن يدفع نصف المبلغ نقدا والنصف الآخر أقساطا شهرية. والطريقة المتبعة في الوكالة أن يتم الاتفاق بينها وبين المشتري بعد تعيين السيارة، على أن يدفع الأقساط من المبلغ المتبقي لطرف ثالث هي إحدى شركات ا لتمويل. ١ ما رأي الشرع في دخول الطرف الثالث في عقد ا لبيع؟ إن كان الطرف الثالث يمول ليتقاضى أكثر مما دفع فذلك لا يجوز قطعا ً ،لأنه قرض جر منفعة، وهو حرام بالنص والإجماع والله أعلم. فتاوى ا لبيوع ٣٧ ٢ هل يصح العقد شرعا إذا اشترطت الوكالة الزيادة في المبلغ المتبقي حالة التأخر في دفع أي قسط شهري؟ لا يجوز ذلك، وإنما يجوز اتفاق الطرفين على مقدار الثمن والأقساط من أول الأمر والله أعلم. ٣ ما حكم مجرد وجود هذا الشرط في عقد البيع ولو لم يضطر إليه المشتري؟ بما أنه عقد محرم فهو غير جائز والله أعلم. ٤ ما الحكم في وجود هذا الشرط عرفا دون التنصيص عليه في عقد ا لبيع؟ المتعارف عليه كالمتفق عليه فلا يجوز بحال والله أعلم. تشترط أغلب وكالات بيع السيارات في حالة الشراء بالأقساط، أن يتم عقد البيع أو الشراء عن طريق طرف ثالث في العملية وليس مباشرة، فما رأي الشرع في ذلك؟ إدخال طرف ثالث بين المتبايعين بالأقساط، من أجل دفع الثمن واستيفاء ما هو أكثر منه، يعد من ضروب الربا والله أعلم. شخص أراد أن يشتري سيارة من الوكالة فوجدها نقدا بمبلغ وقدره ٥,٧٠٠ ريال تقريبا، وبالتقسيط بمبلغ ٧,٥٠٠ ريال تقريبا، هل يصح لرجل آخر أن يشتريها نقدا ويبيعها للشخص السابق حسب الاتفاق بينهما، بحيث يستفيد الجميع من ذلك؟ وهل هناك فرق بين أن يتم الاتفاق بين الطرفين في الثمن قبل قبض السلعة أم لا؟ إن كان الرجل يشتري السيارة ويقبضها، فلا مانع أن يبيعها بعد قبضها لمن يشتريها بالأقساط، ولا قيمة لاتفاقهما قبل البيع، لنهي الإنسان عن بيع ما ليس عنده والله أعلم. إذا كان من البيوع المحرمة وشخص اشترى سيارة بهذه الطريقة، هل يقوم ببيعها ويخسر مبالغ كبيرة بسبب البيع؟ أو يبقى على سيارته ويتوب إلى الله حيث إنه لا يعلم بحرمته؟ إن كان أقدم على ذلك عارفا ً فعليه التوبة والله أعلم. رجل أراد أن يبني بيتا عن طريق بنك، على أن البنك يكون ممولا بين صاحب البيت والمقاول، بحيث إن البنك يعطي المقاول المبلغ ليبني البيت، ثم يدفع صاحب البيت للبنك المبلغ والزيادة في المبلغ قسطا شهريا، ما حكم ذلك وهل يعتبر ربا أفدنا أفادك ا لله؟ بما أن صاحب البيت هو الذي يتفق مع المقاول، والبنك هو قارض ومستوف فقط، فذلك عين الربا، والله قد حرم الربا أخذا ً وعطاء والله أعلم. ما حكم بيع السيارات بالتقسيط؟ حيث يشتري شخص ما سيارة ٍ بالتقسيط من إحدى الوكالات مباشرة دون تدخل وسيط أو جهة تمويل، وتحدد الفائدة من بداية الأمر بحيث يتم حساب القيمة الإجمالية التي سيدفعها المشتري خلال تلك المدة، إلا أن في هذه المعاملة ما يلي: أولا : يشترط أن تكون ملكية السيارة مرهونة للوكالة، بحيث تمثل شريكا للمشتري في السيارة لحين استيفاء كامل المبلغ منه. ثانيا : يشترط أيضا أن يؤمن المشتري على السيارة تأمينا شاملا إلى انتهاء فترة محددة، فإن لم يؤمن هو تأمينا شاملا أو حدث أو تأخر في إحدى المرات عن ذلك قامت الوكالة بهذه المهمة بصفتهم شريكا له، وأضافوا القيمة عليه إضافة إلى فائدة على قيمة التأمين هذه. ثالثا : تنقص الوكالة قيمة الفوائد إذا ما قام المشتري بدفع المبلغ كاملا قبل انتهاء المدة المحددة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الشرط في العقد، فهل هذه المعاملة داخلة في مسألة (شرطين في بيع) المنهي عنها؟ علما أن الوكالة إنما اشترطت ذلك لأجل الاستيثاق وهو إلى فترة تسلمها للمبلغ كاملا، أضف إلى ذلك أن المشتري وإن أمن تأمينا شاملا فهو في نيته أنه إن حصل حادث للسيارة مثلا لا يأخذ من شركة التأمين إلا ما دفع، ويقوم بنفسه بدفع الباقي للوكالة، فإن كان كذلك فما ترون من وقع فيها ظانا الجواز لكونه نظر إلى أن المعاملة مباشرة بينه وبين الوكالة دون أن ينظر إلى الشروط، وما مقترحاتكم في تصحيح هذه المعاملة إن أمكن تصحيحها للحاجة إليها؟ وما هي نصيحتكم في هذا الموضوع للشباب؟ هذه المعاملة فيها مخالفات للشريعة متعددة: أولا :ً أنه عقد اشتمل على أكثر من شرط، وقد نهى ا لنبي ژ عن شرطين في بيع(١) ، والشرطان في البيع يؤديان إلى بطلان البيع رأسا ً فلا يتم معهما، لذلك كان هذا العقد باطلا، ً والشرطان هنا ظاهران: الشرط ا لأول: أن تكون ملكية السيارة مرهونة للوكالة. الشرط الثاني: أن يؤمن المشتري على السيارة تأمينا ً شاملا .ً والأمر الثاني: من مخالفات أوامر الشريعة في ذلك اشتراط شرط لا يجوز شرعا ً وهو ما ذكر من التأمين، وهذا لأن التأمين مخالف لأحكام الشريعة الغراء لما فيه أيضا ً من الربا، فهو شرط باطل لا يصح. ١) تقدم تخريجه. ) الأمر الثالث: أن هذا العقد اشتمل على عقد آخر متفرع عنه، فإن اشتراط الرهن يعني أن يكون هناك عقدان عقد البيع وعقد الرهن وهذا أيضا ً غير جائز، إذ النبي ژ نهى عن بيعين في بيع(١) ، وحمل على ذلك كل عقدين يجتمعان في عقد واحد، فكل ما يدخل في نحو هذا الإطار يعد مخالفا ً لنهي ا لنبي ژ ، نعم لو كان هنالك شرط واحد فحسب وهو أن يشترط بأن الملكية لا تسلم من أول الأمر لا أن تكون مرهونة وإنما يشترط أن لا تسلم إلى المشتري حتى يستوفي ثمنه تاما ً لكان ذلك سائغا ً مع عدم وجود أي شرط آخر. وكذلك كون الوكالة تسقط شيئا ً من الثمن إن كان ذلك مشروطا ً أو متعارفا ً بيعين في » عليه من أول الأمر فهو لا يجوز، لأنه مما يدخل في بحيث يكون البيع بالنقد بسعر كذا وأن يكون عندما لا يتعجل في دفع ،« بيع هذه الأقساط بسعر كذا، فإن هذه العقدة هي باطلة من هذه ا لناحية. أما لو كان البائع لا يخبر قط المشتري، فضلا ً عن أن يشترط له ذلك، وإنما ينظر هو إسقاط بعض الثمن عندما يأتي المشتري بالثمن تاما ً من أول الأمر، أو عندما يقدمه قبل وقته، فذلك سائغ على رأي كثير من العلماء، وهي مسألة الحط والتعجل، هذا من غير أن يكون مشروطا ً ، ولا أن يكون متعارفا ً عليه، لأن ما عرف عرفا ً كالذي يشترط شرطا ً. وأما بالنسبة إلى البدائل فأنا أقترح أن تكون هناك شركة يقوم بها أهل الصلاح والخير لشراء السيارات وبيعها، فعندما يأتي أحد يعرض على هذه الشركة أنه يريد سيارة معينة فهي تشتري له هذه السيارة نقدا ً ثم تبيعها له بالأقساط، على أن يكون عقد البيع بعد أن تشتري هي وتمسك مفتاح السيارة، ١) أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة ( ٤٦٤٦ ) من طريق أبي هريرة. ) فذلك أمر لا حرج فيه، ولو كان الثمن ضعف الثمن الأصلي، لا حرج في ذلك عندما يتفق الجانبان، وتكون عقدة البيع الثانية بعد استيفاء جميع عقدة البيع الأولى بشروطهما، فلا حرج في ذلك، فهذا هو البديل الذي أراه. والله أعلم. هل يجوز شراء سيارة أو تأثيث منزل عن طريق البنك أو شركة ممولة لذلك؟ إن كان ذلك غير مشوب بربا ولا غرر ولا غيرهما من الممنوعات شرعا ً ، فلا حرج والله أعلم. ما حكم شراء السيارة بالأقساط (كما سمعت أنه نوع من بيع الأجل)، ولكن الوكالة تلزمك على أن تؤمن على السيارة تأمينا شاملا حتى تسدد ّ جميع قيمة ا لسيارة؟ إن كنت تتفق مع الشركة على سعر رفيع للسيارة، بدون أن تتفقا على التأمين، فليس عليك حرج ولو أدخلت في ذلك ما تدفعه على التأمين والله أعلم. أردت أن أشتري سيارة من الوكالة، وكلما أذهب إلى وكالة اشترط عليهم بأن لا ترهن لشركة التأجير، وفي أحد الأيام ذهبت إلى إحدى الوكالات ونسيت بأن اشترط عليهم هذا الشرط، وعندما استلمت الملكية من الوكالة وجدت السيارة مرهونة للشركة، فاحترت ماذا أفعل، فأرجو منكم أن ترشدوني إلى الحل، علما بأن راتبي بسيط، أرجو أن تنقذوني من هذه ا لحيرة؟ إن كنت لم ترض بذلك، ولم تجد مناصا ً عنه فأرجو أن تكون سالما ً إن شاء الله والله أعلم. ما حكم شراء السيارات بطريقة الأقساط؟ ونرجو التوضيح للطريقة الصحيحة، وقد ترهن السيارة لشركة من شركات ا لتأمين؟ بيع الأقساط إن كان بين البائع والمشتري لا مانع منه، فالإنسان له أن يبيع السلعة لمن يشتريها نقدا ً بعشرين ريالا، ً وأن يبيعها لمن يشتريها بالأقساط بخمسة وعشرين ريالا، ً لكن بشرط أن يتفق الجانبان من أول الأمر على أن يكون البيع بالأقساط بخمسة وعشرين أو بالنقد ويكون بعشرين، لا أن تكون الصفقة عائمة بين الأقساط والنقد، أما أن يدخل عميل ثالث أو شريك ثالث ما بين المتبايعين على أنه يمول هو ثم بعد ذلك يتقاضى أكثر مما دفع من المشتري فهذا هو الربا، اللهم إلا أن يشتري هو هذه السلعة بنفسه ويدفع ثمنها بنفسه، وتنتقل إليه ملكيتها، ثم بعد ذلك يبيعها للمشتري الآخر، فلا مانع من ذلك، أما الرهن فيكون مقبوضا ً ، ويمكن أن يكون القبض قبض ملكية حتى يكون حق صاحب الحق ثابتا ً في تلك السلعة، فإن كان ذلك بعد البيع أي بعد أن آلت إليه لا مانع من ذلك، أما قبل ملكه لها فليس للإنسان أن يرهن ما لا يملك والله أعلم. بضاعة معينة كسيارة أو بيت، يريد شخص شراءها، ولا يملك ثمنها نقدا، فيتفق مع جهة معينة أو شخص ليقوم بشرائها له، بحيث تقوم تلك الجهة بشراء تلك البضاعة على أن تبيعها له بأكثر مما اشترتها به، حتى تربح في تعاملها معه، ما حكم هذه ا لمعاملة؟ لا بد من أن يشتري ذلك الوسيط تلك البضاعة فتنتقل إلى ملكيته، ٍ وعندئذ يكون البيع، أما أن يتفق معه على أن يشتريها منه بثمن كذا قبل أن يكون قابضا ً ومالكا ً فلا، لأن ذلك من بيع ما ليس عندك، وهو مما نهي عنه والله أعلم. يأتي زيد إلى عمرو ويخبره بأنه يريد شراء سيارة مثلا وليس عنده مال، فيقول له عمرو أنا أشتري السيارة وأبيعها لك أجلا أو تقسيطا بزيادة، واشتراها عمرو وتملكها ثم باعها لزيد كما قال، على أن ذلك الاتفاق السابق وعد لا عقد، فيحق لزيد ألا يشتريها وإن صارت بيد عمرو؟ إن كان هذا الوعد وعدا ً غير ملزم وإنما قال له سأشتريها إن شاء ا لله ، فلا حرج إن باعها له فيما بعد على حسب ما يتفقان عليه فيما بعد. والله أعلم. ما هي شروط بيع التقسيط ليكون صحيحا؟ أولا :ً لا بد أن لا يكون المبيع من جنس الثمن، لأنه إن كان من جنس الثمن فذلك لا يجوز إلا أن يكون يدا ً بيد، الأمر الثاني: أن يتفقا على الأقساط من أول الأمر، بحيث لا تكون تلك العقدة عقدة عائمة بين الأقساط والنقد والله أعلم. عزم أبي على شراء سيارة من وكالة السيارات ودفع الدفعة المقدمة (ألف ريال ع ُ ماني) وأم ّ ن على السيارة في إحدى شركات التأمين، وكانت قيمة السيارة نقدا (ستة آلاف وثلاثمائة ريال ع ُ ماني)، وقيمتها بالأقساط (سبعة آلاف ريال ع ُ ماني). والآن يريد أبي أن يشتري هذه السيارة عن طريق شركة: ١ هل يجوز أن يتم البيع عن طريق هذه الشركة، علما بأن إجراءات اليبع لم تستكمل بين أبي ووكالة ا لسيارات؟ ٢ هل يجوز أن يشتري أبي السيارة بالأقساط، علما بأنه يتدخل البنك في هذه الحالة كممول للمشتري؟ إن كانت الشركة تشتري السيارة من المؤسسة التي تبيع وتقبضها ثم تبيعها للعميل بالأقساط فلا حرج في ذلك، وأما بيعها قبل أن تشتريها فهو  غير سائغ، وتمويل البنك حكمه حكم القرض، وكل قرض جر نفعا ً فهو ربا والله أعلم. ظهر في الآونة الأخيرة مشروع يقصد مساعدة الشباب بإقامة المهن، فيأمر الذي يريد أن يعد دراسة للمشروع الذي يريده والأدوات التي يحتاجها، وبعد ذلك يرفع تقريرا عن ذلك، فإن تمت الموافقة على ذلك يتم إرسالها إلى الشركة التي تبيع هذه السلع التي يحتاجها، فيستلم هو هذه السلع من تلك الشركة وتتولى هذه الجهة دفع المبلغ عنه ثم يدفع هو مقسطا بقيمة ترتفع عن المبلغ، مع العلم بأنه لا يعطى مبلغا في يده، وإنما تتولى تلك الشركة أو الجهة الحكومية بالتفاهم مع الشركة التي تبيع هذه السلع وتدفع لها المبلغ، ثم هو يدفع إلى الجهة الأولى أو الحكومة المبلغ مقسطا بقيمة أعلى، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ إن كانت الجهة الممولة سواء كانت جهة حكومية أم جهة غير ً حكومية هي تشتري أولا ً من الشركة البائعة ثم تبيع لهذا فلا حرج في ذلك، ولو أمر هو بأن يذهب ليستلم، ولكن كونه هو الذي استلم من أول َ الأمر قبل أن تشتري هي أي الجهة الممولة فذلك مما يدخل في الربا والله أعلم. :á∏ªédGh IójGõªdG ™«H ما قولكم في بيع الجملة، بمعنى أنك إذا اشتريت كمية أكبر أو عددا أكبر تكون قيمتها أقل من شراء نفس الكمية أو العدد عن طريق المفرد؟ إن كان ذلك بكيل محدود أو وزن محدود فلا حرج والله أعلم. في الشرع، حيث إن الدلال « المزايدة » ما حكم(١) يقول بسعر ثم المشترون يزيدون على هذا السعر حتى يتم البيع لأحد ا لمشترين؟ المزايدة فيما بيع بالنداء جائزة ولا م انع منها والله أعلم. ََ ما قولكم في رجلين يزابنان على شراء سلعة ما من الدلال في السوق، فقال الأول للثاني لا تزابن أنت بل أزابن أنا، وأعطيك النصف من هذه السلعة ما حكم هذه ا لمعاملة؟ ذلك غير جائز لما فيه من الإجحاف بقيمة المبيع والله أعلم. قام شخص بشراء مزرعة قائمة من صاحبها بمبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ع ُ ماني عن طريق ثلاثة دلا ّ لين، وقد دفع المشتري نصف المبلغ على أن يدفع الباقي بعد أسبوعين، علاوة على أنه دفع للدلالين الثلاثة حقهم في الدلالة (مبلغا وقدره أربعمائة ريال)، وبعد مضي المدة المتفق عليها تأخر المشتري عن دفع ما بقي عليه للبائع لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبا، وأخذ يماطل في ذلك، فقام البائع بترجيع المبلغ للمشتري، ١) الدلال: الذي يجمع بين ا لمتبايعين. ) وقد قبله دون اعتراض وأعاد له مزرعته، فالمشتري الآن يطالب الدلالين بإرجاع مبلغ الدلالة الذي دفعه لهم، فهل يحق له ذلك؟ قبوله لرد المزرعة إليه أمر لا يعني الدلال بعدما تم البيع، وإنما هو تصرف صادر عنه، وقد أنهى الدلال مهمته، فليس له أن يسترد شيئا ً من أجرته والله أعلم. :(1) áëHGôªdG™«H s ورد في فتوى لكم عن حكم المواعدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء إن كان هناك ضرر ما نصه: والوعد ملزم دينا وإنما الخلاف في الإلزام حكما، والراجح أنه إن أدى الأمر إلى التضرر فالضرر يرفع حكما، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار في ا لإسلام. السؤال ( ١): الخلاف في الإلزام حكما خلاف في المذهب أم أنه مع بقية المذاهب؟ السؤال ( ٢): الضرر متى يزال حكما وكيف؟ فمثلا إن تضرر المصرف وخسر من جراء انسحاب العميل عشرة آلاف ريال، هل يلزم العميل بدفع تكاليف الخسارة أم يلزم بإكمال الصفقة مع المصرف والتي سيربح فيها ا لمصرف؟ ليس هو خاصا ً بالمذهب، فجمهور العلماء من كل المذاهب يرون أنه لا يلزم حكما ً ، ولكن بما أن الأحكام الشرعية منوطة برفع الضرر عن الناس، أرى أن مع وقوع الضرر على الموعود يحك َ م بلزوم الوفاء به والله أعلم. ُ ١) بيع المرابحة هو بيع التاجر السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة قدر مخصوص بعلم ) المشتري منه. :(1)´É°ûªdG ™«H إذا باع رجل نصيبه من مال مشاع وهو ثلث المال، قيل بتمام البيع وأن الجهالة لا تفسد بيعه ولا تحرمه والجهالة بموقعه معروفة، ثم قالوا بصحة الغير، فبينما هم يثبتون البيع فإذا بهم يجيزون النقض بالغير بعلة الجهالة، فما القول في هذا؟ يرى كثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتتاممانه بعد زوال الجهالة، وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشاع لغير الشريك، مع إثبات النقض فيه عند من يرى ذلك والله أعلم. عن رجل يملك مالا هو وإخوته، فباع ماله دون أن تقسم الأموال بينه وإخوته، فأراد المشتري قبض مال البائع فرفض باقي الإخوة وطلبوا منه أن يأتيهم بوكيل من أخيهم أو تجعل المحكمة الشرعية وكيلا عنه، حيث إن البائع من زنجبار، فقال المشتري أنا أقاسمكم وليس لأخيكم شيء إلا إذا استقاله، فإذا قاسموه بدون وكالة شرعية من أخيهم واستقال أخوهم المال فهل له ذلك؟ وإذا الإخوة لم يوافقوا على مقاسمة المشتري إلا بوكالة من أخيهم ألهم ذلك شرعا؟ الأصح عدم جواز بيع المشاع وخصوصا ً للغائب، لما في ذلك من الجهالة، وقسمة الشاري لا تصح، لأن الشراء لم يثبت، وانتقال الملكية فرع مع ثبوت البيع والله أعلم. ١) بيع المشاع يقصد به بيع الإنسان نصيبه في مال مشترك لم يقسم بعد. ) للوسائل حكم المقاصد، هل هناك علاقة بين هذه العبارة وبيع ا لذرائع؟ نفس طريقة بيع الذرائع غير مباحة وإن لم تصحبها نية سيئة والله أعلم. رجل احتاج إلى دراهم، فاشترى من رجل عشر جواني أرز بمبلغ مائة وعشرين ريالا ع ُمانيا لمدة سنة كاملة، ثم إن المشتري رد هذا المباع إلى المشتري منه عن مائة ريال ع ُ ماني حاضرة، هل من بأس في مثل هذه الطريقة، وإذا قلت بذلك، فكيف تكون توبة المشتري ا لأول؟ هذا البيع من بيوع الذرائع المنهي عنها، وإنما سميت بيوع ذرائع لأن فيها تذرعا ً إلى الربا، وإذا كانت كذلك فلا ريب في حرمتها، وأما التوبة فإنما تكون بنقض المبيع ورد الزيادة والله أعلم. :∂∏ªj o ’ Ée ™«Hh ¢†Ñ≤dG πÑb ™«ÑdG ما قولكم في رجل فقير لديه قطعة أرض زراعية مشتركة بينه وبين أولاده القصر، ويرغب الآن ببيعها لسد نفقات أولاده وتلبية حاجاتهم المعيشية من المأكل والمشرب والملبس، ولم يجد مشتريا يشتري نصيبه فقط من ا لمزرعة. فما رأي سماحتكم ببيع الوالد نصيب أولاده وذلك لنفقتهم، وكيف يكون التصرف في ثمن ا لمبيع؟ إن اضطر إلى ذلك فلا حرج عليه، وهو القائم بشؤون أولاده والأولى برعاية مصالحهم والله ا لموفق. ١) بيع الذرائع هو البيع الذي يتوصل به إلى الربا ونحوه من ا لمحرمات. ) سماحة الشيخ: أنا عضو في شركة بمبلغ ٢٠٠٠ ريال ع ُ ماني، وهذه الشركة تقدم خدمات بناء منازل أو شراء مواد بناء أو شراء سيارات وأشياء أخرى. تقدمت إليهم بطلب خدمة شراء مواد بناء وقد تم الاتفاق المبدئي مع الشركة بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال ع ُ ماني وتم الاتفاق على النحو ا لتالي: دفع ٣٠ ٪ من قيمة المشروع: ١٠٠٠٠ × ٪٣٠ = ٣٠٠٠ ريال ع ُماني إذ علي أن أدفع مبلغ ١٠٠٠ ريال حيث إن مشاركتي العضوية ٢٠٠٠ ّ ريال ع ُماني. ثم تم طرح مبلغ ١٠٠٠ ريال ع ُ ماني من المبلغ ١٠٠٠٠ ريال ع ُ ماني بالباقي ٩٠٠٠ ريال ع ُ ماني وهو المبلغ الذي يتم الحساب عليه من حيث الفوائد للشركة. الشركة تأخذ ٦٪ في السنة الواحدة يعني ٩٠٠٠ × ٪٦ _ ٤٥٠ ريال ع ُماني. اتفقت مع الشركة بأن يتم السداد خلال سبع سنوات وأخبرتني الشركة بأني سوف أدفع مبلغ ١٥٢,١٠٠ شهريا لمدة سبع سنوات، يعني مبلغ ١٢٧٧٦,٤ ريال ع ُماني. كيف تتم عملية ا لشراء: تتم عملية الشراء بأن أذهب إلى الشركة واطلب المواد التي أريدها في استمارة خاص بالشركة. المثال الأول: أريد كمية ٥٠٠ كيس أسمنت، تقوم الشركة بمخاطبة شركة أخرى ويتم الاتفاق بينهما وتدفع هذه الشركة إلى الشركة الأخرى المبلغ ثم تقوم الشركة التي أتعامل معها بقيد المبلغ إلى حسابي الذي وضعته الشركة حتى أكمل مبلغ ١٠٠٠٠ ريال ع ُ ماني وهكذا. مثال ثاني: أريد أطقم حمامات أقد ّ م إلى الشركة استمارة الخاصة بالشركة ثم أذهب إلى شركة أخرى وأختار النوع الذي أريده ثم تقوم الشركة التي أتعامل معها دفع المبلغ للشركة الأخرى بعد أن يتم اختياري أنا للنوع. مثال ثالث: أنا من ولاية الرستاق أريد بعض المواد للبناء مستعجلة أقوم بشراء المواد من محل مواد البناء وأخبرهم بأن تكون الفاتورة باسم الشركة التي أتعامل معها، ولكن أنا الذي أدفع المبلغ نقدا للمحل ثم أذهب إلى الشركة فتدفع لي المبلغ الذي دفعته للمحل، ثم تقوم بوضع المبلغ في حسابي حتى يصل المبلغ ١٠٠٠٠ ريال ع ُماني. إذا اكتمل المبلغ إلى ١٠٠٠٠ ريال ع ُ ماني أقوم بسداده بالأقساط حسب الاتفاق ا لمبدئي. هل هذه المعاملات شرعية، وما الفرق بينها وبين شركة التمويل الأخرى حيث نذهب إلى شركة التمويل ونخبرها بالسيارة التي نريدها ثم تقوم الشركة بدفع المبلغ إلى الوكالة، ثم تبيع لنا شركة التمويل بالأقساط الشهرية، فما حكم هذه ا لمعاملة؟ أما على ما وصفت فهي غير شرعية، وإنما الطريقة السليمة في ذلك ّ أن تشتري الشركة ما أنت تريده وتقبضه، ثم تبايعك إياه بعد قبضه وضمانه بالقيمة التي تتفقان عليها والله أعلم. عميل طلب من تاجر أن يقرضه دراهم، فقال إنه ليس عنده نقود، وبايعه سلعة بمبلغ عشرين ريالا، ثم قال له اعرضها على من يرغب يشتري فما وجد لها غير خمسة عشر ريال، فاشتراها التاجر ثانية، علما بأنه لم ينقلها من مكانها، فهل في هذا حرام؟ نهى ا لنبي ژ عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن، وهذه المعاملة ضرب من ذلك والله أعلم. ٌ تقوم شركات التمويل في بعض الأحيان ببيع السيارات التي يتأخر أصحابها عن سداد أكثر من ثلاثة أشهر من أقساطها، فما حكم شراء هذه السيارات من هذه الشركات؟ مع العلم أن السيارة تبقى مقيدة باسم هذه الشركة لحين سداد ا لأقساط؟  إن كان وقع العقد عقد البيع بين الشركة والمشتري، فلا يجوز بيع هذه السيارات ولا شراؤها من الشركة إن باعتها، إلا إن حكم قاض شرعي بالبيع لسبب شرعي والله أعلم. هل يجوز للزوج أن يبيع مال زوجته دون إذنها؟ لا يجوز له أي تصرف في مالها بدون إذنها. والله أعلم. ٍ رجلان اشتريا أثر ماء إلا ربعا من بادة يوم الخميس، ثم قايض به أحدهما، ولم يعلم شريكه بالقياض،. فهل ذلك القياض ثابت؟ ليس لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، فإن أتم الشريك فذلك، وإلا رد القياض والله أعلم. لامرأة منزل، أراد شخص شراءه، فذهب لزوج المرأة ودفع له ألفي ريال، ثم أخبر الزوج زوجته فرفضت البيع، وعندما ذهب الزوج لرد المبلغ إلى صاحبه الدافع للألفين رفض استقبال ماله، فهل ينعقد البيع في هذه ا لحالة؟ الكل أولى بملكه حتى الوالد وولده والزوج وزوجه، فإن كانت الزوجة لم تفوض زوجها في بيع مالها فالبيع لا ينعقد، ولو باع الزوج من تلقاء نفسه والله أعلم. ما قولكم فيمن اشترى قطعة أرض في إحدى شوانب(١) زنجبار لأجل بناء بيته فيها، ثم تبين له أنها مما اغتصبته الحكومة، وعثر على صاحب الحق فيها وهو غير البائع لها، فأخبره بأنها جزء من الوقف الذي هو أي صاحب الحق آخر من بقي من الموقوف عليهم من جهة النسب، وأنها من بعده لفقراء المسلمين، ثم قال له: إنه راض على بنائه على سواء أعطاه ثمنها أم لا، فهل يكون رضاه بذلك سائغا شرعا، ومسوغا للشاري أن يستنفع بالأرض فيما أراد؟ بما أن هذه الأرض يتعلق بها حق لفقراء المسلمين فليس بوسع الباقي من الموقوف لهم الأصليين أن يتسامح فيها لأنها ليست له ملكا ً خالصا ً ، وإنما يملك منفعتها إلى حين، ولكن المخلص لهذا المشتري أن يبقي هذه الأرض موقوفة كما كانت ويدفع ريعها إلى مستحقيه، ويباح على رأي طائفة من أهل العلم أن يتملكها، شريطة التعويض عنها بما هو أجدى منها للوقف من الأصول، كأرض تستغل أو مزرعة أو مسكن، شريطة أن يتم ذلك بموافقة جماعة من الأمناء أهل النظر في مصالح الأوقاف والله أعلم. ما تقول شيخنا في رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما للآخر سيارة ويدفع قيمتها نقدا، بشرط أن يشتريها منه الآخر أقساطا وبفائدة اتفقا عليها، فما حكم هذا ا لبيع؟ نهى النبي ژ عن بيع ما ليس عندك، فهذا العقد منتقض لأن اتفاقهما على البيع الثاني بالأقساط وبثمن معلوم هو عقد للبيع فيما لم يكن مملوكا ً للبائع بعد والله أعلم. ١) الشانبة هي ا لمزرعة. ) ما قولكم في رجل باع مال امرأة دون توكيل شرعي، فهل يثبت ا لبيع؟ لا يثبت البيع إلا إن أتمته والله أعلم. تقوم المحاكم التجارية والجزائية ببيع بعض الأملاك من عقارات ومنقولات بالمزاد العلني أو المناقصات، وذلك بسبب إعسار صاحبها في سداد دين عليه، وقد يكون البيع لصالح بنك أو غيره، فما حكم شراء هذه ا لمبيعات؟ لا يجوز شراء شيء من ذلك، ما لم يحكم به قاض شرعي لموجب شرعي والله أعلم. ما قولكم فيمن كان لديه منزل ثم فاوضه رجل على البيع، وحددا مبلغا مشافهة دون عقد مبدئي أو تقديم عربون أو شهود، واتفق البائع أيضا مع رجل آخر على البيع ودفع عربونا وتم كتابة البيع للشخص المشتري، فهل يجوز للأول المطالبة بإتمام ا لاتفاق؟ إن كان عقد البيع لم يحصل بين الجانبين فلا مطالبة له بشيء، وإن كان البيع الأخير تم بعدما تم البيع بين المتبايعين الأولين فالبيع الأول هو المعتمد، والثاني لا يعد شيئا ً ، لأن البائع باع ما لا يملك والله أعلم. امرأة تربي مجموعة من الأغنام، وهي في نهاية الخمسينات، وتعاني آلاما في القدمين قد تصل في بعض الأحيان لدرجة العجز عن القيام من شدة الألم، وهي في معظم الأحيان تعتمد على الخادمة في إطعام وسقي هذه الحيوانات، هذا إلى جانب أنها تقوم بشراء العلف لها من السوق، وفي بعض الأحيان لا تتمكن من توفير الكمية الكافية لهذه الأغنام، علما بأنها ممن يتقاضون راتب الضمان الاجتماعي وتعتمد عليه بشكل كبير في تمويل تكاليف تربية هذه الحيوانات، حيث إن أولادها الذين يعملون يستطيعون تغطية التزاماتهم المالية بصعوبة، وقد نصحها أولادها كثيرا بالتخلص من هذه الحيوانات خوفا عليها من الذنب للأسباب المذكورة أعلاه، ولكنها ترفض ذلك بحجة أنها مرتبطة بهذه الحيوانات كثيرا ولا تتخيل حياتها بدونها، وأنها في السابق أسهمت في توفير أكثر من ذبيحة، علما بأن ما تنفقه على هذه الذبائح يفوق بكثير ما يمكن أن تتكلفه تلك الذبائح في حال شرائها من السوق، فما الحكم فيما تفعله هذه المرأة؟ وهل يجوز لأولادها بيع هذه الحيوانات دون رضاها؟ وإن كان الجوب لا، فما نصيحتكم لهم وكيف يتصرفون مع أمهم؟ لا يجوز لهم بيعها بدون رضاها، لأنها الأولى بما تملك، وإنما عليهم إقناعها إلى أن تقتنع والله أعلم. شخص اشترى سيارة من إحدى الشركات على نظام الأقساط، ثم باعها إلى شخص آخر، وعلى حسب نظام الشركة تكون ملكا للشاري والشركة إلى حين تسديد الأقساط، علما بأن الشخص ينوي في نفسه أن يسدد الأقساط المتبقية، فما ترون في ذلك؟ الظاهر أن هذا الرجل ما باع إلا ملكه، فلا حرج عليه فيم صنع والله أعلم. ما قولكم فيمن أراد بيع شيء من ممتلكاته كبيته الذي يسكنه، أو دكانه الذي يتجر به، أو مائه الذي يسقي به ماله الأخضر بيع إقالة لمدة معينة، فهل يلزم البائع تسليمه للمشتري أو لا؟ وهل يحل للمشتري أخذ خراجه قبل قبضه أو لا؟ ثانيا : إذا كان المباع جزءا من البيت أو الدكان، فهل يشترط فصله من المساحة والمساكن الأخرى لأجل معرفته وقبضه لوجود علة السكنى بالمتبقي بفاصل ما، أو تكفي الإشارة على علامة به أو بالذراع مثلا؟ ألا ترى إذا تعلل الطرفان للكاتب بقولهما اكتب الصك ونحن لن نختلف فيما بيننا، فهل يسع الكاتب ذلك إذا خشي عدم صحة المعاملة أو لا؟ وهل يعتبر الصك الشرعي قبضا للبيع حيث تعينت أوصافه فيه دون قبض الأصل، مع أنه عندما يأمرهما الكاتب بالتخلية يصرحان له بدفع العقد وذلك قبل كتابة الصك، وقد ظهر أيضا أن بعض الناس يبيع شيئا واحدا بيعين، وذلك بسبب دفع العقد وعدم القبض، وبعضهم يشتري ما لا يعرفه هو ولا من ينوب عنه، والمعاملة على تلك الورقة القرطاسية، فهل يحل للمشتري أخذ القعد قبل قبضه المبيع وتخلية البائع منه كما أسلفنا سابقا أو لا؟ وما معنى « الخراج بالضمان » الحديث(٢) ؟ وما هي المدة الكافية للتخلية؟ ثالثا : إذا كان المبيع المذكور مؤجرا لشخص آخر، فهل تسليم قيمة ١) بيع الإقالة: بيع اشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في إتمام هذا البيع أو الرجوع ) فيه إلى مدة معينة. ٢) أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به ) عيبا ً ١٢٨٩ ) وقال: حسن صحيح. ) الإيجار للمشتري قبضا له أو لا؟ وهل يشترط إعلام صاحب الإيجار بعقد البيع أو لا؟ نرجو الإفادة في ذلك، وتوضيح ما أشكل ولك الأجر من ا لله 8 . بيع الإقالة من البيوع المستحدثة التي لم تكن معروفة عند الرعيل الأول من هذه الأمة، وإنما حدث في القرن الخامس للهجرة بسمرقند، ومن هناك انتشر في بقاع كثيرة من الأرض، وقد اختلفت فيه الأمة بين موسع ومضيق، وكان اللجوء إليه من الحيل التي استعملها بعض الفقهاء للاستغناء به عن المعاملات الربوية الصريحة، ولا أراه حسب تعامل الناس به في عصرنا إلا ربا خفيا ً ، والله يعلم السرائر من عباده، وبما أن من الأصول المتبعة عندنا في المذهب وعند كثير من أهل المذاهب الأخرى سد الذرائع، فإني أرى منعه بتاتا ً من الضرورة بمكان لحماية الأمة من آفة الربا، ولا أدل على كونه من ذرائع الربا من أن أغلب عوام الناس المتعاملين به لا يعرفونه بيعا ً بل يسمونه رهنا ً ، وما هو إلا دليل واضح أن المتعاملين به لم يقصدوا إلا الإقراض الذي يجر نفعا ً باستغلال المشتري عين المبيع إلى أن يسترده البائع ٍ بالإقالة المعهودة، وفي هذا من وضوح الحقيقة ما لا يخفى على ذي ل ُب من كون المشتري لم يقصد إلا الغلة، مع أن أصحابنا الذين قالوا بأنه بيع منجز ٌ مع مراعاة شرطه اشترطوا في جواز استغلال المشتري للعين المبيعة أن يكون قصده الأصل لا الغلة، ونصوا على أن قصد الغلة هو الربا بعينه، هذا والأدهى من ذلك أنهم يبيعون من هذه المبيعات ما لا علم للمشتري بعينه، بل كثيرا ً ما تكون العين المبيعة مشغولة بعقد آخر، كأن تكون مؤجرة على أحد من الناس، فيكتفي المشتري بتحويل الإيجار إليه من غير قبض للمبيع، بل ولا علم به إلا بمقدار الأجرة التي تتقاضى عليه في الشهر أو العام، مع أن بيع ما لم يكن فارغا ً من العقود غير جائز، وكثير من المتبايعين يتفقون على أن يستأجر البائع العين المبيعة من المشتري من أول الأمر مع تحديد الإيجار، وذلك بطبيعة الحال داخل فيما يسمى بيعين في بيع أي عقدين في عقد وقد نهي عنه، وداخل أيضا ً في باب الشرطين في بيع وغير ذلك من المحظورات، لذلك أجنح إلى منع هذا النوع من البيع رأسا ً لما يكتنفه من المناهي، وقد اتفق علماء عمان في عهد أحد أئمة العدل على منعه، وهو ُ رأي وجيه حازم، ولئن كان أولئك الأعلام رأوا ذلك في تلك العصور التي كان الناس فيها أكثر ا حتياطا ً وتوقيا ً للمحجور، فما بالك بهذاا لعصر الذي لعبت فيه الأهواء بالناس وذهبت بنفوسهم كل مذهب، أما قاعدة الخراج بالضمان فهي فيمن ضمن شيئا ً فاستغله، ثم استحق عليه بوجه من الوجوه، فإن خراجه له، كالذي يشتري مالا ً ثم يشتفع منه والله أعلم. لقد اختلط في عصرنا هذا مفهوم الرهن مع مفهوم بيع الإقالة عند كثير من الناس، مما أدى بهم إلى الوقوع في المحظور، فنرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا المفهومين حتى نكون على بصيرة من ا لحق؟ الرهن هو توثيق مادي للدين، بتسليم المدين إلى الدائن عينا ً يمتلكها المدين، لتبقى في يد الدائن إلى أن يستلم حقه من غير أن يستغلها وينتفع بريعها، وإنما تبقى في يده ضمانا ً لحقه، وقد أرشد الله إلى ذلك في حال السفر عند فقدان الكاتب ﴿ "# $ % & ' ( ) * ﴾ [ [البقرة: ٢٨٣ وذلك في حال عدم الاطمئنان إلى المدين، بدليل قوله تعالى إثره ﴿ ,-3210/. ﴾ [ [البقرة: ٢٨٣ ، والفرق بينه وبين بيع الإقالة أن بيع الإقالة نقل ُ لملكية العين المبيعة من البائع إلى المشتري حالا ً عند من يقول بثبوته مع بقاء حق الإقالة للبائع إلى مدة يتفقان عليها، وبعد انتهاء مدة الإقالة عند من يقول ُ بوقفه في حال عدم مطالبة البائع بحقه في الإقالة إلى انتهاء مدتها والله أعلم. رجل باع بيتا بالإقالة واستلمه المشتري فقام بتأجيره، لمن يكون العائد من الإيجار للمالك الأول أم للمشتري بالإقالة؟ بيع الإقالة فيه خلاف كثير، ومن أباحه من علمائنا اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال بأنه بيع ثابت مع بقاء شرط الإقالة للبائع، ومنهم من قال بأنه موقوف، فمن قال بثبوته قال غنمه للمشتري وغرمه عليه، بشرط أن يكون قصده الأصل لا الغلة، وإن قصد الغلة فقد دخل في الربا، ومن قال بوقفه قال يوقف الغنم والغرم أيضا ً ، وإن استحق الأصل في النهاية كان له الغنم وعليه الغرم والله أعلم. ما حكم الرهن الذي يتعامل به الناس، وهو أن يرهن أحدهم بيتا أو مزرعة أو غير ذلك لآخر لمدة معينة، ويقوم المرتهن باستغلال هذا المال لنفسه، وبعد انتهاء المدة إذا لم يفك المالك الأول الشيء المرهون يمتلك المرتهن المال ويسمونه بالترم فما حكم ذلك؟   نعم هو صنف من أصناف الربا، فإن الرهن المشروع بالكتاب والسنة هو مجرد وثيقة في يد المرتهن، ولا يجوز له تملكه ولا استغلاله، وهو غير بيع الإقالة، وإنما بيع الإقالة أن يبيع أحد لغيره شيئا ً ، ونفس البائع متعلقة بالمبيع، ولذلك يشترط على المشتري الإقالة إلى مدة ما، وقد اختلف فيه فقيل بثبوته، وعليه فللمشتري غنمه وعليه غرمه، شريطة أن يقصد شراء ٍ الأصل واستيفاءه، لا مجرد الانتفاع بالغلة، لأن قاصد الغلال مرب، وما َ ُ ً إلا دليل على عدم قصد الأصل، وهذا هو عين الربا، تسمية الناس له رهنا وقيل هو موقوف، وعليه فغنمه وغرمه موقوفان إلى أن تنقضي مدة الإقالة، فيستحق المشتري المبيع مع غنمه ويكون عليه غرمه، أو يعود إلى البائع بسبب الإقالة، فيكون أيضا ً له غنمه وعليه غرمه والله أعلم. ما قولكم في رجل اشترى مزرعة بها نخل أو زراعة مثل القت وغيره بيع الإقالة لمدة عشر سنوات، وبعد انتهاء المدة أراد صاحب المزرعة أي ّ البائع أن يفدي ماله، وبما أن المشتري (المرتهن في عرف أهل ع ُ مان) قد قام بأعمال المزرعة ومصروفاتها، فهل على المرتهن أن يدفع الفائدة الزائدة على خدمة المال لمدة تلك العشر سنوات أم لا؟ نعم، على القول بأنه موقوف، أما على القول بثبوته فلا يلزمه ذلك. والله أعلم. ّ هل يجوز للرجل أن يبيع بيته بنية ا لإقالة؟ نعم على رأي من أجازه مع استيفاء شروط الجواز. وهي أن يكون الثمن بسعر عادل لا استغلال فيه لحاجة البائع، مع كون المشتري قاصدا ً تملك الأصل لا مجرد الانتفاع بالغلة، وأن يسلمه البائع إلى المشتري، لا أن يبقى فيه ويدفع إليه الإيجار والله أعلم. رجل أراد أن يحافظ على مبلغ معين من المال، واشترى بذلك المبلغ دكانا ببيع الإقالة، ثم هذا الدكان أجره لشخص ثان غير مالكه بمبلغ معين. ما رأيكم في ذلك؟ وهل هذا ينطبق على الماء والنخيل والبيوت؟ إن كان مراده من الشراء بالإقالة الغلة فذلك عين الربا، لأن قاصد الغلال ٍ مرب، وإن كان مراده الأصل لا مجرد الغلة وحدها فذلك جائز؛ عند من ّ يقول بثبوت بيع الإقالة، شريطة أن يتحمل صيانة المبيع بنفسه والله أعلم. ّ رجل باع ماله إلى شخص آخر بيع الإقالة إلى مضي عشرين سنة، وقبل انقضاء المدة توفي ذلك الرجل المشتري، والورثة يطالبون البائع في الفداء قبل انقضاء المدة المذكورة، فهل يحق لهم المطالبة في مال ذلك ا لرجل؟ نعم لهم ذلك والله أعلم. رجل أخذ خمسة آلاف مقابل أن يستثمر ا لمقرض ِ دكاكين معينة كخمسة ُ دكاكين محددة، هذه المعاملة لمدة عشر سنوات، لا يحق لمشتري الدكاكين الإقالة فيها، وإنما هي حق لآخذ الخمسة آلاف (البائع)، وكل فائدة هذه الدكاكين يأخذها المشتري، حتى إذا انقضت المدة وهي العشر سنوات، انتقلت ملكيتها إليه وللبائع الخمسة آلاف، بينما إذا أراد صاحب الدكاكين (البائع) أن يفك هذا الرهن أو بمعنى آخر أن يفسخ البيع أعاد المبلغ وهو الخمسة آلاف، وكل فائدة أخذها المشتري فهي له، ولو كانت ما كانت، فلا ترجع إلى (البائع) صاحب ا لدكاكين. ما الحكم في هذه ا لمعاملة؟ هذا هو الربا بعينه، فلا يجوز بحال، وليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، حتى لو كان سلاحا ً لم يجزله حمله، فكيف بالانتفاع بالريع، ومن أجاز بيع الإقالة لم يجزه إلا ّ مع قصد الأصل والله أعلم. رجل اشترى محلات تجارية من رجل بالإقالة بإخلاص نيته راغبا في الأصل، وبما هو جائز شرعا، وقبض هذا المبيع، ثم أجر هذه المحلات لأناس ومن بينهم البائع نفسه، وظل يستغل هذه المحلات سنين، ومدة الإقالة لا زالت باقية، فهل ما أخذه المشتري من الإيجارات هي حقه، أم للبائع الحق إذا أراد فك البيع أن يحسب جميع ما أخذه للمشتري ويسقطه من المبلغ الذي باع به؟ بما أنه أجرها للبائع فإن في الإيجار شبهة، وبيع الإقالة نفسه مبني على أساس متداع، فقد شبهه بعض أهل العلم بنكاح الربيبة، وآخرون بأكل الميتة ولحم الخنزير، فالورع في تركه والله أعلم. فيما يتعلق ببيوعات الإقالة إذا ما انتهت مدة الإقالة، وجاء المشتري للمحكمة يطالب بالمبلغ الذي دفعه، وكان من أمرهما أن اتفقا على مبلغ معين يعتبرانه إيجارا للعقار، ففي إطار هذه ا لقضية:؟ هل يجوز إجراء صلح بينهما يتفقان عليه، كأن يتسامحا عن المبالغ التي دفعت إيجارا ً مع عدم مطالبة البائع بالمبالغ التي دفعها إيجارا ً للمشتري، وينحصر الصلح في المبلغ الأصلي فقط؟ وفي حالة ما إذا طالب البائع بضم قيمة الإيجار إلى المبلغ الأصلي، ّ فهل يجوز في هذه الحالة تناسي قيمة الإيجار، وإجراء صلح في المبلغ الأصلي فقط مع إعطاء المشتري مدة لسداد ا لمبلغ؟ وإذا ما جاء الطرفان يتنازعان قبل أو بعد انتهاء مدة الإقالة، فهل يحول هذا العقد إلى عقد إثبات، باعتبار حرمة بيوع ا لإقالة؟ قال تعالى ﴿ ³²±°¯®¶μ´ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٩ وعليه فليس لمن دخل في هذه المعاملة إلا ّ رأس ماله فقط، اللهم إلا ّ على القول بجواز المحاللة بين المتعاملين، فلا مانع في هذه الحالة من التوسط بينهما من أجلها والله أعلم. إذا عرفنا أن ما يعرف اليوم بالرهن غير جائز إذا قصد المرتهن الغلة، فهل على الراهن من حرج إذا رهن شيئا من ممتلكاته في حال حاجته إلى دراهم إلى أن يمن الله عليه باليسر؟ نعم، لأنه يعلم ما جرت به العادة الفاسدة بين الناس والله أعلم. إذا باع رجل لآخر بيتا أو متجرا بيع إقالة لمدة معينة، هل يصح للمشتري استعمال ذلك البيت أو المتجر نفسه؟ نعم، إن كان قصد الأصل لا الغلة وحدها، وهو مبني على قول من يرى أن بيع الإقالة جائز وثابت والله أعلم. رجل باع محلات تجارية لرجل آخر بيع إقالة، وكتب ذلك البيع ومدته وشهد عليه شهود، فهل يجوز للمشتري أن يستغل المحلات بالاستعمال أو ا لتأجير؟ إن كان لا يقصد الغلة، وإنما قصد الأصل، وكان البيع عادلا ، ً فلا مانع من ذلك عند من يرى ثبوت بيع لإقالة والله أعلم. أحد يريد بيع أثر(١) ماء ببيع القطع والأصل بالإقالة لمدة عشر سنوات عن ثلاثة آلاف ريال ع ُ ماني لأحد، فما الحكم في ذلك؟ الأولى له والأسلم أن يبيع بيعا ً منجزا ً لا بيع إقالة والله أعلم. إن رفض البائع بعد فترة استغلال المشتري للمحلات فقال له: لا أسمح لك باستغلال محلاتي، ولو كنت بعتها لك بيع إقالة، فماذا يفعل المشتري؟ وهل يحق للبائع هذا؟ بناء على ثبوت بيع الإقالة فالمحلات للمشتري وليست للبائع، وعلى ً القول بالوقف فالبائع أولى بها والله أعلم. رجل وكيل أيتام، ومعهم مال نقدي ورثوه عن أبيهم، ويريد أن يرتهن لهم به مالا أو بيتا، هل يجوز؟ إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقارا ً أو مالا ً يستغلونه فذلك غير جائز قطعا ً ، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا والله أعلم. ما قول سماحتكم.. في شخص باع منزله بيع الإقالة (رهن) لأحد أقاربه لمدة عشر سنين، والآن مضى من الوقت أكثر من خمس سنين ولم يتفقا ١) الأثر: جمعه آثار وهو جزء من الوقت ناتج عن تقسيم الفلج إلى أجزاء. ) على إيجار، علما بأن المشتري لم يدخل المنزل ولم يستلم مفاتيحه عند البيع، والآن لو أراد إيجارا عن البيت كل شهر، فهل له الحق عن ذلك؟ وإذا أراد أن يخرجه من المنزل فهل من حقه ذلك، علما بأن البائع (الراهن) لا يملك سكنا إلا البيت المذكور وهو رجل فقير؟ نرى أن هذه العقدة مترددة بين البيع والرهن، لذلك نرى بطلانها، فالبيع باطل من أساسه، وبناء على ذلك لا نرى للمشتري إلا الثمن، ولا للبائع إلا ّ ً المبيع والله أعلم. عن شخص ارتهن قطعة أرض بها مزروعات نخيل أي (بيع الإقالة) عن مبلغ يفوق قيمة الأرض، وذلك لفترة معلومة من الزمن، ومن بعده أصبح الورثة تشكل عليهم عبئا ثقيلا للقيام والاعتناء بها طوال العام الواحد، وهي لا تعود عليهم بالنفع، فهل يمكن للورثة استرداد حقوقهم ومطالبة الراهن في المقابل بأخذ المال الذي يخصه؟ إن كان ذلك رهنا ً فنعم، وإن كان بيع إقالة ومضت مدة الإقالة فلا والله أعلم. قام رجل بفداء ربع مبلغ الرهن، حيث كان المنزل هو الرهان المقيد فيه بين الراهن والمرتهن، وبما أن ّ المدة المتبقية بينهما عند المكاتبة قليلة، فهل إذا انتهت هذه المدة يترم(١) المنزل، وهل من حق المرتهن أن يأخذ المنزل بعد أخذه ربع المبلغ، أم هل تجدد المكاتبة بينهما على المبلغ المتبقي؟ أما الرهن فلا يحدد بمدة يملك بعدها المرتهن العين المرهونة، وإنما ّ ١) الترم: هو انتقال الملكية من صاحبها الأصلي إلى المشتري بسبب انتهاء مدة ا لإقالة. ) هو مجرد وثيقة تبقى في يد صاحب الحق حتى يستوفي حقه، ولعل السائل لا يفرق بين الرهن وبيع الإقالة، وليس تعارف العوام أن بيع الإقالة رهن إلا ّ حجة قاطعة بأن ما يتعاملون به مما يسمى بيع إقالة حرام، فإنهم لا يقصدون به بيعا ً ، وإنما يتذرعون به إلى الربا المحرم شرعا ً والله ا لمستعان. سماحة الشيخ عندي بيت ورهنته بمبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال ع ُ ماني فطلب مني صاحب المبلغ شهريا أربعين ريالا، فهل هذا المبلغ جائز أم لا؟ بئس ما فعلتما فقد عرضتما أنفسكما لسخط الله تعالى، فإن هذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله ژ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال « هم سواء » (١)أي في الإثم، ولا يجوز لك أن تعطيه فلسا ً واحدا ً أكثر مما ّ أخذته منه والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل باع منزله بيع الإقالة عن ألفي ريال ع ُ ماني لمدة عشرة أعوام، والبائع لم يخرج من المنزل بل ظل ساكنا له، ويدفع للمشتري مبلغا وقدره ثلاثون ريالا شهريا، وقد دفع البائع خمسمائة ريال لهذا الإيجار، وحاليا يطلب استرجاع منزله، فهل يجوز للمشتري أخذ تلك ا لمبالغ؟ تعرض البائع والمشتري لسخط الله بهذه المعاملة المحرمة، فقد اتفقا على الربا الذي حرمه الله ولعن فاعله والله أعلم. رجل باع مزرعة بيع الإقالة (رهن) على شخص منذ أربع سنوات على مبلغ وقدره ألف ومائتا ريال ع ُ ماني، وطلب الشخص بدل الغلة مائة ١) تقدم تخريجه. ) وخمسين ريالا ع ُمانيا في السنة الواحدة، والآن وصل مجموع المبلغ الذي وصله ستمائة ريال ع ُماني. هل هذا المبلغ يسقط من قيمة الإقالة أو أني أعطيه المبلغ كاملا؟ هذا هو عين الربا، وليس للمشتري إلا ّ ما دفع من ثمن والله أعلم. باع شخص لأشخاص آخرين آثر ماء من مائه الذي يملكه من الفلج، بقيمة ألف وثلاثمائة ريال لمدة عشرين عاما بيع الإقالة للبائع ولورثته من بعده، ما حكم هذه المعاملة؟ وكيف يكون الخلاص منها إذا كانت محرمة؟ إن كان البيع بسعر عادل، وكان المشتري قصد الأصل لا الغلة، وقبض المبيع بنفسه ففيه رخصة لبعض أهل العلم، فمن ترخص بذلك لم يعنف، وإلا فهو عين الربا، وعلى المشتري الخلاص مما دخل في ذمته والله أعلم. رجل رهن بيتا لآخر لمدة عشرة سنوات، وبعد مضي المدة علم أحد أقاربه بذلك فاشتراه منه ببيع الإقالة، على أن يفكه من الأول، وبعد مضي مدة طلب منه إيجارا عن البيت لأنه يسكنه أو يخرج منه، فما حكم ذلك؟ بئس الصنيع صنيعهما، وهما شريكان في الباطل، والله المستعان، فإن أي مبلغ إضافي فوق قدر ما دفعه إليه إن دفعه إليه فهو ربا والله أعلم. ّ رجل رهن مالا لمدة عشرة سنوات، وقام المرتهن باستغلال الرهن وهو يقصد الأصل لا الغلة، ويأخذ المغنم ويدفع المغرم، وبعد انتهاء المدة المعينة أراد تمديدها، فما الحكم في ذلك؟ الأولى ترك ذلك رأسا ً ، وتمديد المدة بعد انقضائها مما يثير شبهة في هذا الأمر أكثر فأكثر، ولا نرى جوازه والله أعلم. رجل احتاج إلى مبلغ من المال، ولديه مبنى مكون من خمس شقق سكنية، وهي مؤجرة حاليا بمبلغ ( ٢٥٠ ريالا شهريا ( لكل شقة، فعزم أن يبيع إحداهن بيع إقالة ليسد حاجته، وينوي بإتمام عقد البيع أن ينقل إيجار تلك الشقة إلى المشتري، ولم يقصد بذلك معاملة ربوية، وقصد أن يكون البيع نافذا إن انتهت مدة الإقالة بينهما، فما حكم الشرع في ذلك؟ بما أن المبيع مشغول بالإيجار ولم تنته مدته، فإنه لا يجوز أن يشغل بعقد آخر، فضلا ً عن كون نية المشتري غير مأمونة أن تكون متجهة إلى الغلة لا إلى ابتغاء الأصل والله أعلم. ورثت من أحد أقاربي منزلا اشتراه بالإقالة، ولقد وجدته عند البائع قد استأجره، فصار هذا البائع يدفع لي إيجارا سنويا عن هذا المنزل، فهل يجوز هذا الإيجار أم لا؟  إن كان المتبايعان اتفقا على البيع، وكان المشتري قصد الأصل وأنت أيضا ً تريد أن يكون لك الأصل، فلا بأس إن أخذت بقول المرخصين في ذلك، على أن يكون عليك المغرم كما أن لك المغنم والله أعلم. رجل باع بيته بالإقالة على رجل آخر بمبلغ من المال لمدة عشر سنوات، وقبض المشتري البيت من البائع، ولكن نظرا إلى أن البائع لا يملك إلا ّ هذا البيت فقد سكن فيه ولم يخرج منه، وطلب من المشتري أن يؤجره عليه على حسب الإيجارات المتعارف عليها في البلد، فوافق على ذلك وأجر البيت بمبلغ من المال حسب الاتفاق بينهما، هل مبلغ الإيجار هذا يعتبر ربا؟ وهل يحق للمشتري أن يخرج البائع من اليبت ويسكنه بنفسه؟ نعم يعد من الربا، وهو داخل في باب البيعين في بيع أي عقدين في ُ عقد، وقد نهى عن ذلك ا لنبي ژ ، كما يدخل ذلك في ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه بالسنة، وكفى بذلك إثما ً مبينا ً والله أعلم. هل يحل للمرتهن ،« بيع الإقالة » فيمن يتعامل بما يسمى عند ا لعمانيين ُ أن يأخذ قيمة إيجار البيت المرهون الذي سكنه الراهن، إذا كان المرتهن ينقص ما يدفعه له الراهن من قيمة المال الأصلي الذي اتفقا عليه أثناء عقد الرهن؟ وإذا كان هذا المال لا ينقصه المرتهن فما حكم أخذه؟ لا يحل للمشتري الانتفاع بغلة ما اشتراه بالإقالة ما دام الأمر لا يعدو أن يكون رهنا ً كما هو متعارف عليه، إذ ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن، اللهم إلا  أن يحسب ذلك من الثمن والله أعلم.  وإذا قلتم لا يجوز أخذ ذلك المال، وعلم الراهن بذلك فلم يدفع للمرتهن قيمة الإيجار، ولكن المرتهن أصر على المطالبة بتلك الفائدة، ّ فكيف يكون ا لتصرف؟ عليه أن يتخلص من نفس عقدة البيع والله أعلم. شخص متورط في عملية الرهن، حيث أخذ من شخص ثلاث آلاف ريال على أن يبيعه بيته بيع الإقالة، ثم يستأجر من عنده على حسب المبلغ الذي أقرضه إياه، حيث يأخذ منه غلة ١٤ ٪، وحيث إن الراهن سوف يغلق بيته ويذهب عنه بمبلغ زهيد، فهل له أن يستعين بالقاضي الشرعي في فك هذه ا لمعاملة؟ نعم، يستعين بالقاضي الشرعي على منع الظلم، وهذه معاملة مبنية على حرام، وكلاهما حقيق بالعقوبة والله أعلم. شخص له مبالغ من المال في أيدي الناس، وقد أخذ في هذه الأموال صكوكا شرعية عن طريق بيع بالإقالة إلى مضي عشر سنوات، على أن يأخذ في الألف ريال ع ُ ماني مائة ريال ع ُ ماني في نهاية السنة، مع ثبات رأس المال لصاحبه، مع العلم أن البيت المكتوب بين الطرفين قيمته ثلاثة آلاف ريال ع ُ ماني على سبيل المثال، وهو لم يخرج من بيته عند كتابة العقد، فما الحكم في الفائدة التي يحصل عليها هذا ا لمشتري؟ هذا هو عين الربا، فبئست المعاملة وبئس البائع والمشتري والوسيط بينهما، وكلهم شركاء في لعنة الله إن لم يتوبوا والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل احتاج واضطر إلى رهن منزله بالإقالة، وتم الاتفاق فيما بينهم على أخذ أربعة عشر ريالا في كل مائة ريال، وبعد مدة وقع الخلاف بينهم في هذا المبلغ، فتقدم المرتهن بشكوى طالبا المبلغ المتفق عليه، فرفض صاحب المنزل دفع هذا المبلغ، فطلب القاضي من بعض المشايخ التدخل بالصلح، فوقع الصلح بينهم على أن يدفع صاحب المنزل خمسين ريالا مقدما، ثم في كل شهر يدفع ثلاثين ريالا من أول السنة، فرفض دفع ذلك المبلغ، وطلب صاحب المنزل الحكم الشرعي بهذا الرهن وصحته؟ فما قولكم في هذا الرهن، والصلح الذي قام به المشايخ نرجو ا لتوضيح؟ هذا هو الربا بعينه، ولا يجوز الصلح بتحليل ما حرم الله والله أعلم. رجل يمتلك محلا للتجارة، فباعه على الرجل بيع الإقالة لمدة شهرين، فهل يجوز استغلال هذا المحل في هذه ا لمدة؟ إن كان المشتري لم يقصد الأصل، وإنما قصد الانتفاع بالغلة فذلك عين الربا، وإن كان قصد الأصل وقبض المبيع فله الانتفاع على بعض الآراء والله أعلم. شخص رهن منزله لرجل آخر، وهذا المنزل اقتربت مدة الإقالة له فيه على الانتهاء (الترم)، وليس عنده مبلغ يفك به المنزل، ويريد أن يحيل رهن اليبت إلى رهن المزرعة، وهي أيضا مرهونة، واقتربت مد ّ ة الإقالة على الانتهاء (الترم)، وهي مزرعة كبيرة تصل إلى عشرين ألفا، وليس عنده ما يفك به المزرعة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ ما تسمونه رهنا ً هو معاملة مخالفة للشرع من أساسها، فالرهن الشرعي هو مجرد وثيقة في مقابل الدين، لا يغلق بما تسمونه الترم، فقد جاء في « لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه » الحديث(١) ، وهذا غير معمول به اليوم، لذلك أرى السلامة لك في بيع شيء من المال بيعا ً منجزا ً ، وفكاك اليبت بثمنه والله ا لموفق. رجل اشترى من رجل بيتا ببيع الإقالة إلى مضي عشر سنين زمانا ، فبعد مضي سنتين تلف البيت في يدي المشتري بالإقالة بحريق أو غير ذلك، ولم يبق منه شيء سوى الجدر، فماذا يكون على المشتري من ضمان للبائع، وماذا سيكون على البائع من المبالغ التي استلمها من ا لمشتري؟ في بيع الإقالة خلاف، قيل بثبوته وقيل بوقفه إلى انتهاء مدة الإقالة، وعلى الأول ما يصيب المبيع من تلف عائد على المشتري لأن المغنم بالمغرم، وعلى الثاني فذلك موقوف إلى انتهاء مدة الإقالة، فإن رجع البائع ١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الرهون، باب: لا يغلق الرهن ( ٢٤٤١ )، الدارقطني في كتاب: ) البيوع ( ٢٨٩٨ ) من طريق أبي هريرة. على المشتري بطلب المبيع فله المغنم وعليه المغرم، وإلا فهما للمشتري وعليه والله أعلم. اشتريت مطعما بالإقالة، واتفقت مع البائع على أن يدفع لي أجرة شهرية، فدفع أجرة أربعة أشهر مقدما، علما بأن قيمة الإيجار يدفعه عمال المطعم، وإنما البائع يتسلم هذه المبالغ ويعطيني إياها ما حكم هذا ا لبيع؟ هذا هو عين الربا، فلا يجوز ذلك بحال، والحرمة تدخله من عدة أبواب منها أنه يدخل في بيعين في بيع، لأن الصفقة اشتملت على بيع وإيجار، فهما صفقتان، ومنها أن هذا البيع يشبه بيوع العينة، إلى غير ذلك والله أعلم. ما قولكم فيمن اشترى بيتا بالإقالة وقصده الأصل، والبيت مستأجر من قبل أناس لا يعرفهم المشتري ولم يتفق معهم، وإنما الاتفاق جرى بينهم وبين البائع والمشتري يأخذ الأجرة مقدما كل ستة أشهر؟ لا يجوز بيع ما كان مشغولا ً بعقد آخر كإيجار، حتى تنتهي المدة المتفق عليها، ولا يجوز الانتفاع بإيجار بيت قبل قبضه والله أعلم. توجد نقود في المحكمة الشرعية لأيتام، ويريد القاضي أن يشتري لهم بيتا بالإقالة لكي يحصلوا منه على غلة شهرية من إيجاره المتفق عليه، فهل يصح ذلك أم لا؟ وما هو الأصلح لهم؟ ِ الأسلم والأحوط أن يشتري لهم عقارا ً أو ماء بالأصل لا بالإقالة، لما في معاملات الناس في بيوع الإقالة من الريب، فإن من شروط جواز أخذ المشتري للغلة في بيع الإقالة تحمله المغرم وكونه قصد الأصل لا الانتفاع ٍ بالغلة، لأن قاصد الغلال مرب، على أن الاتفاق على دفع البائع إلى المشتري إيجارا ً من قبل القبض هو من جملة علل هذه المعاملة، وهذا أمر شائع في هذه المعاملات، واليتامى يجب على أي حال رعاية مصلحتهم المادية والمعنوية، لقوله تعالى: ﴿ %& ' () * + , ﴾ [ [البقرة: ٢٢٠والله أعلم. ما قول فضيلتكم في عملية رهن المنازل والأموال الخضراء وغير ذلك علما بأنها تعود بربح؟ إن كان المراد بالرهن الإقالة التي تعارفت العامة في ع مان على تسميته ُ رهنا ً ، فهو مختلف فيه: قيل أنه موقوف إلى مضي مدة الإقالة، فإن رجع ٌ إلى البائع فله مغنمه وعليه مغرمه، وإن بقي للمشتري فله كذلك مغنمه وعليه مغرمه، وقيل هو ثابت وللمشتري غلته وعليه نفقاته قبل وقوع الإقالة، ولا بد مع ذلك أن ينوي المشتري أنه يريد الأصل لا مجرد الغلة. والله أعلم. ما قولكم في رجل يرتهن بيوتا ، ويشرط على الراهن بأن يخصم عليه عشرة ريالات في المائة وذلك لمدة سنة، وبعد انتهاء السنة إذا لم يفتد البيت يخصم عليه مرة ثانية كما سبق وهكذا، فهل هذا يجوز شرعا؟ وإذا لم يجز ذلك بين لنا الطريقة التي يجب على المسلمين ا تباعها؟ ما ذكرته في الصورة المسماة رهنا ً هو عين الربا، فكل قرض جر نفعا ً فهو ربا، وقد تعارف عوام أهل ع ُ مان على تسمية بيع الإقالة رهنا ً ، والرهن ٍ الشرعي يختلف عن بيع الإقالة، فالرهن هو ما يمسكه ذو الحق من عين مملوكة وثيقة إلى أن يؤدي إليه المدين حقه، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بتلك العين المرتهنة، وإنما تبقى في يده وثيقة في حقه، أما بيع الإقالة فهو أن يبيع أحد ٌ أحدا ً شيئا ً مما يملك، ويشترط البائع الإقالة إلى مدة معينة، فإن مضت المدة لم يبق له حق فيها، واختلف العلماء في ثبوت هذا ووقفه، وتتفرع جميع أحكامه على هذين الأصلين، وكذلك الغرم والغنم، فعند من يقول بثبوته يقول للشاري مغنمه وعليه مغرمه، فله غلته وعليه نفقاته، ولكن لا بد له أن يقصد الأصل من أول الأمر، فإن قصد الغلة ولم يقصد الأصل فهو مراب، كما قال الإمام السالمي 5 (لأن قاصد الغلال مرب)، وعند من يقول بوقفه فالغلة والنفقات موقوفة إلى أن تمضي مدة الإقالة، فإن مضت كان لمن صار إليه الأصل المغنم وعليه المغرم. والله أعلم. رجل ارتهن منزل صاحبه بعشرة آلاف ريال، واشترط المرتهن على صاحب المنزل أن يدفع له إيجارا عن سكن المنزل، أو أن يخرج منه ويأجره غيره، فهل هذا الإيجار حرام؟ بئس العقد والشرط فهذا هو الربا بعينه، وحسبك أن هذا العقد ينطوي على أربعة أشياء كلها محرمة شديدة التحريم، أولها: ربح ما لم يضمن، وقد صح النهي عنه على لسان الرسول ژ ، ثانيها: وجود أكثر من شرط في العقد، وقد نهى النبي ژ عن شرطين في بيع، ثالثها: اجتماع عقدين في عقد، وقد نهى النبي ژ عن بيعين في بيع، رابعها: التدرج المكشوف إلى الربا، وهو محرم بأي وسيلة كان والله أعلم. فيمن رهن بيته لرجل ثم اكتراه منه، وهو أي الراهن فيه، غير أنهما اتفقا على أن يسلم الراهن للمرتهن مبلغا معلوما، فكيف أمرهما في الشرع؟ يختلف الحكم بين كون الرهن المقصود في البيع رهنا ً مقبوضا ً أو بيع خيار حسبما شاع عند أكثر أهل زماننا بعمان من إطلاق اسم الرهن عليه اصطلاحا ً عرفيا ً : فإن كان الأول فليس للمرتهن التصرف فيه بحال، وإن كان الثاني فإن للعلماء أقوالا ً في بيع الخيار، منهم من يرى تحريمه على الإطلاق وهو الراجح، ومنهم من يجوزه، وبناء على جوازه اختلف ً  المجوزون في حكمه، منهم من يرى ثبوته ومنهم من يرى وقفه إلى انقضاء أمد الخيار، فإن بنينا على صحة بيع الخيار، فللمشتري الانتفاع بالمبيع سواء بسكناه إن كان بيتا ً أو بإيجاره، وعليه كل ما يتطلبه المبيع من ً إصلاح وغيره، ولكن ليس له أن يتواطأ مع البائع على أن يستأجره منه، بل على البائع أن يسلمه إليه، فإن شاء أن يستأجره منه بعد تسليمه إليه والتخلي منه بلا مواطأة من قبل فلا مانع منه على هذا الرأي ، وأما إن قيل بأنه موقوف إلى انتهاء المدة فالمنفعة والمغرم كذلك موقوفان إلى انتهاء المدة، ويؤولان إلى من ثبت له المبيع، أما ما شاع عند الناس اليوم من بيع بيت خيارا ً مثلا ً واستئجار البائع له من المشتري من غير تسليم له، فهو باب من أبواب الربا، إذ ليس مراد المشتري البيت وإنما مراده ما يستنزفه من ثروة البائع بالإيجار، مع تخلصه من كل مغرم يسببه إصلاح البيت، فهذا من القروض الجارة للنفع، وكل قرض جر نفعا ً فهو ربا. والله أعلم. فيمن باع بيته بيع إقالة وقبضه المشتري، ثم أراد البائع استئجار البيت من المشتري بأجرة يتفقان عليها؟ يشترط في استئجار البائع بيته الذي باعه بالإقالة أن يسلمه للمشتري، وأن لا يكون بينهما شيء من التواطؤ على الاستئجار، فإذا حصل الشرطان فلا بأس بهذا الاستئجار على رأي المرخصين، مع كون المشتري قصد تملك الأصل، والراجح منعه والله أعلم. أخي المتوفى كان قد باع بيته بيع الإقالة، وكان قد قام قبل وفاته مع أسرته باستئجار البيت لمدة ( ٨) سنوات، وتبقى له جزء من مبلغ الإيجار، فهل للمشتري الحق في المبلغ المتبقي من الإيجار إضافة إلى المبلغ المذكور في عقد البيع، أم يكفى بإعطائه المبلغ المتبقي من ُ الإيجار ونسترجع ا لبيت؟ إن تبايعاه وهما متواطئان على الإيجار، أو اتفقا على الإيجار قبل استلام آكله » المشتري للمبيع فهذا هو الربا الذي لعن الله على لسان رسوله ژ « ومؤكله وكاتبه وشاهديه(١) ، وليس للمشتري إن أراد الخلاص إلا ثمن المبيع من غير زيادة والله أعلم. فيمن له صكوك لبيع الإقالة لمدة ستين سنة، وقد انتهت المدة المحددة بمضي الستين سنة، فما حكم ا لبيع؟ ٍ ما مضت مدة الإقالة المحددة له فبيعه ماض والله أعلم. في رجل باع بيته بيع الإقالة، ثم خرج من البيت بضع أيام أو ساعات، ثم استأجره الراهن بمبلغ ثلاثين ريالا شهريا، فما القول في هذا الاستئجار مع بيع الإقالة هل يجوز ذلك؟ أما من باب الحكم فإن القضية مردها مع الشقاق إلى القضاء الشرعي، وأما من باب الجائز، فإن كان المشتري بالإقالة إنما قصد شراء البيت، ولم يكن بينه وبين البائع تواطؤ على الاستئجار، وقد استلم البيت من البائع فلا مانع من إيجاره بعد قبضه على رأي من يرخص، وإلا فلا، والراجح منع هذه المعاملة على الإطلاق والله أعلم. فيمن باع بيتا بالخيار لآخر، فطلب البائع من المشتري أن يؤجره إياه لأنه ساكن فيه، فعند اتفاقهما على ذلك، فهل ترى حرجا عليهما؟ ١) تقدم تخريجه. ) وفيمن اشترى نخيلا وشجرا بالخيار، فطلب المشتري من البائع أن يبقى عنده ويقوم بسقيه وتعميره كصفة بيدار له، وعند دراك الغلل يتصرف المشتري فيها، فهل ترى في هذا شبهة؟ إذا كان ذلك مشترطا ً وتواطأ عليه البائع والمشتري فلا يصح، أما إذا اتفقا على ذلك من جديد بعد البيع والقبض فقد رخص فيه بعض أهل العلم إن قصد المشتري تملك الأصل لا الغلة وحدها، والراجح أن ذلك لا يجوز على الإطلاق، أما قيام البائع بخدمة المال واستئثار المشتري بغلته فهو من الربا المحرم بالإجماع والله أعلم. فيمن باع مالا بالإقالة والمشتري يأخذ غلته سنويا ولم يصلح المال بشيء، والمال يحتاج للإصلاح وحرث الأرض وسمدها، ويريد المشتري أن يحمل ذلك البائع، أفتنا على من يرجع ا لمغرم؟ ّ من كان بيده المال ويأكل غلته فعليه مغرمه، وأما ما ذكرته فذريعة من ذرائع الربا المحرم والله أعلم. رجل باع لرجل آخر بيع الخيار، وصار بينهم موافقة أن لا يلزم المشتري شيء من الخسارة التي تحتاج إليه النخلة، وكتب له صكا بذلك، فهل يثبت هذا الشرط على صاحب الأصل، أم هل فيه خلاف؟ بئس ما اتفقا عليه، كيف يكون للمشتري المغنم خالصا ً وعلى البائع المغرم؟ وهل هذا إلا عين الربا؟ هذا بجانب كون البيع مشتملا ً على شرطين، وهما الإقالة وتكفل البائع بالقيام بشؤون المال، لأجل ذلك كان البيع معيبا ً والعقد باطلا ً والله أعلم. رجل باع ماله بالإقالة لمدة عشر سنوات بألف ريال ع ُ ماني، وقام بدفع  أقساط عبارة عن مائتي ريال ع ُ ماني في كل سنة، فما قولكم في المائتين هل هي غلة المال أو رأس المال، علما بأنه لم يكن بينهما اتفاق في الغلة وإنما بينهما بيع الإقالة فقط؟ ما أعجب هذا السؤال وما أعجب حال السائل، فالظاهر أنه ممن لا يفرقون بين الحلال والحرام والمباح والمحظور، وإلا فكيف سوغ عقله أن يأخذ المشتري مائتي ريال غلة في كل عام؟ وهل هذا إلا من أمر الربا المحرم الملعون هو وراكبه والعياذ بالله ، والذي يبدو أن هذا البيع باطل من أصله، من حيث إن المتبايعين تشارطا أن تكون الغلة بينهما، ٍ وهو شرط ثان فوق الإقالة، والشرطان في البيع يبطلانه، فضلا ً عما في ذلك من التذرع إلى الربا، ودخوله في بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن والله أعلم. رجل باع ماله بيع إقالة لمدة عشر سنوات عن مائة ريال، والمال يساوي عشرة آلاف ثم انتهت المدة المذكورة ولم يفد ماله بسبب العسر، وبقي المال لا يزال قيد الرهن وطالت المدة إلى عشر سنين أو أكثر، والمرهون عليه لا زال يستغله في هذه المدة المذكورة، والآن أراد صاحب المال أن يفدي ماله، فهل يثبت له ذلك من أنه لم يترمه عليه أي لم يفوته عليه ، أفيدونا ولكم ا لأجر؟   لقد فوت البائع حقه بتهاونه إلى أن مرت مدة الإقالة، فلا سبيل له إلى الفدية بعد مضي المدة المتفق عليها، إلا برضى المشتري، هذا من حيث الظاهر، وأما فيما بينهما وبين ربهما فلا ريب أن هذه معاملة ما أراد بها المشتري إلا أكل مال أخيه بغير حق، فليتق الله في ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل مرتهن بيوتا بالإقالة إلى مدة عشر سنوات، وبعد ذلك استأجر أهل البيوت بيوتهم وسكنوها ويدفعون إيجارا للمرتهن؟ إن كان المتبايعان بالإقالة اتفقا على البيع والإيجار معا ً فذلك حرام من أربعة أوجه أولها: أن ا لنبي ژ نهى عن بيعين في بيع أي عقدين في عقد، ثانيها: أنه نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن، ثالثها: أنه نهى عن شرطين في بيع، وقد اجتمعت في هذا العقد ثلاثة شروط وهي الإقالة والإيجار وتحديد الأجرة، رابعها: أن فيه تذرعا ً إلى الربا وكفى به إثما ً مبينا ً ،  أما إن اتفق المتبايعان على البيع، ولم يذكر الإيجار حتى قبض المشتري المبيع، ففي استحقاق المشتري في هذه الصورة الأجرة خلاف، مبني على ثبوت بيع الإقالة أو وقفه. فمن يراه ثابتا ً يرى جواز ذلك له، على أن يكون عليه غرمه، ومن يراه موقوفا ً يرد المغنم والمغرم إلى من استحق المبيع من المتبايعين إما بمضي مدة الإقالة وإما بالأداء والله أعلم. في رجل باع بيته بالإقالة لمدة عشر سنوات، على أن يكتري البائع البيت من المشتري باثنين وعشرين ريالا شهريا، وبعد مضي سنتين جاء المشتري وقال تزيد في الكراء أو ترد علي الدراهم؟ فما رأيكم فهل ذلك سائغ؟ هذا البيع غير شرعي من بداية أمره لالتباسه بالربا المحرم شرعا ً ، فإن العقد بينهما ليس هو إلا صورة تمويهية، أراد المتبايعان أن يتسترا بها ليتوصلا إلى الربا، فإن من الواضح في مثل هذه الصورة أن المشتري لم يرد البيت بالشراء، وإنما أراد ما يدره العقد الثاني عقد الإيجار من أرباح، فعلى كل منهما أن يرد إلى الآخر ما أخذه منه من نقود، وأن يتوبا إلى الله تعالى ويستغفراه من هذه الورطة التي رمت بهما في حمأة الربا الوبيئة، دع ما ارتكباه من أنواع المنهيات التي اشتمل عليها هذا البيع، منها الجمع بين بيعين في بيع، فإن الإيجار كالبيع في الحكم، ومنها أخذ الربح دون ضمان، وكل من ذلك نهي عنه بنصوص السنة، فقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عن بيعين في بيع، كما ثبت عنه النهي عن ربح ما لم يضمن الإنسان والله أعلم. عن رجل يريد بيع ماء بالإقالة على اثنين بصك واحد، فهل يجوز ذلك؟ لم أفهم هذه المسألة، فإن كنت تعني أنه باع نفس الماء بيعتين فذلك غير جائز بحال والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يبيع بيته بيع إقالة مع نيته أن يستأجر البيت بعد البيع، دون أن يعلم المشتري بذلك، سواء كان عن طريقه مباشرة أو عن طريق شخص آخر؟ هذا ليس بيعا ً سليما ً ، ما دام المشتري لا يستلم المبيع ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فيجب اتقاء ذلك والله أعلم. ما قولكم إذا اتفق البائع والمشتري في بيع الإقالة على الإيجار من أول الأمر، فما حكم ذلك؟ نفس بيع الإقالة فيه من الريب والش ُ به ما يحار منه اللب، فكيف إذا اتفق المتبايعان على الإيجار من أول الأمر، فإن ذلك هو الربا الصريح الذي لا ريب فيه والله أعلم. رجل توفي وترك أيتاما ، وقد باع بيته بيع الإقالة ثم استأجره عن طريق اتفاق مسبق بينه وبين المشتري، فهل تصح تلك الطريقة، وهل يصح لنا نحن كفلاء الأيتام أن ندفع تلك الأجرة للمشتري؟ الاتفاق بين المتبايعين بالإقالة على أن يستأجر المبيع البائع من المشتري هو من ضروب الربا المحرم، ويدخله النهي من وجوه شتى، فلا يجوز ذلك بحال، ولا يجوز لمن علم به أن يقره، فلا يجوز لولي الأيتام أو ُ وكيلهم دفع هذا الإيجار والله أعلم. رجل باع بيته بالإقالة ثم رأى غبنا في ثمن مبيعه كما هو معروف بأن ثمن بيع الإقالة أقل بكثير عن بيع القطع وحفاظا عن غياب الأموال ، فعلى ضوء ذلك هل يصح للبائع أن يبيعها بالقطع لرجل آخر عند عسره عن فكها؟ وهل من فرق إذا رضي المشتري أو لم يرض؟ وكذلك بصورة أخرى إذا أخذ البائع المبلغ ممن وعده بالشراء ففك بها مبيعه من المشتري، ثم عقد البيع للآخر الذي قبض منه الثمن، فهل هذا الصنيع سائغ شرعا؟ أو يعتبر قرضا حيث لم يعقد له البيع إلا من بعد ويكون داخلا في النهي عن قرض جر منفعة؟ وأيضا إذا رضي المشتري الأول بهذه الصورة التي بيناها وكانوا جميعا في مجلس واحد، واتفقوا على ذلك برضاهم جميعا، بأن أخذ البائع الثمن من الآخر ثم أعطى الأول في آن واحد ومجلس واحد، ما قولكم في ذلك؟ ليس للمالك الأصلي أن يبيع بالقطع ما باعه بالإقالة حتى يخلصه من الإقالة، وله أن يقترض من أجل تخليصه، ثم يبيعه للمقرض من بعدما يتم التخليص، على أن يكون عقد البيع بعدما يكون المبيع بيده والله أعلم. اشتريت دكانا بالإقالة من شخص وقد قمت بحيازة هذا الدكان وتسلمت مفتاحه، فإذا أردت تأجير هذا الدكان فماذا تقول في المبلغ العائد من الإيجار؟ وهل لي أن أؤجره إلى الشخص الذي بايعني إياه أم الأولى تجنبه؟ وهل هناك فرق عندما أقصد العائد الشهري الذي يأتي منه أو لا أقصده في نفسي؟ إن كنت نويت من أول الأمر أن مرادك الأصل لا الغلة، فقد رخص جماعة من أهل العلم بأن تستغله، ولكن إن أجرته فأجره غير الذي ابتعته منه حذرا ً من الريب، والسلامة في تجنب هذه المعاملة من أساسها والله أعلم. اشتريت منزلا من أحد الناس وأبلغني أنه مرهون، واتفقت مع البائع صاحب البيت أن نسدد الرهن أولا، وفعلا جهزت قيمة الرهن وتوقف الأمر على أن يحضر الراهن والمرتهن لاستلام قيمة الرهن، وأما عن ثمن المنزل فقد دفعته للبائع وتحرر في ذلك عقد ولم يتم نقل الملكة حتى يتم سداد الرهن أولا، وفجأة علمت أن البائع قام ببيع المنزل إلى شخص آخر، وتم نقل الملكية إليه؟ بعد رهن المنزل إلى شخص آخر غير المرتهن الأول الذي أخذ قيمته رهنه وحل محله المرتهن الجديد، مع العلم أن عقد البيع الأول الصادر لي من صاحب المنزل سابق على العقد الأخير، فما حكم البيع الثاني شرعا؟ إن كان المراد بالرهن بيع الإقالة، فإن المبيع بالإقالة لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره حتى يرجع إلى البائع، وإن كان المراد به الإثبات فإن الحق يتعلق بالعين المرتهنة، فلا يسوغ التصرف فيها والله أعلم. عند محاورتنا لبعض الناس في بيع الإقالة قال: لا يوجد أحد في هذا العصر يقرضك مالا ولا يريد فائدة، فماذا نرد عليه؟ هذا لا يقتضي جواز هذه المعاملة، بل على الناس أن يسعوا إلى إنشاء المؤسسات التي تقرض الناس قرضا ً حسنا ً ، من غير أن يلجأوا إلى المعاملات المحرمة والله أعلم. ما هو حكم الشرعي في بيع الإقالة المتعارف عليه الآن، إذا كنت هذه المعاملة خالية من وجود الغلة، وإنما باع له الأصل بالإقالة ولم يشترط عليه الغلة، فما حكم ذلك؟ إن كان البيع بسعر عادي ليس فيه غبن على أحد الجانبين، وكان بجانب ذلك المشتري لم يقصد الغلة وإنما قصد الأصل، وإنما يأخذ الغلة لأنه أراد الأصل بنفسه، واعتبر هذا البيع بيعا ً قائما ً على أسس البيوع الأخرى، ما عدا أن البائع اشترط الإقالة، فلا حرج عليه إن أخذ برأي من يجيزه له، وإن كان الراجح منع هذه المعاملة على الإطلاق والله أعلم. في بيع الخيار إلى مدة معينة، هل يجوز للمشتري أن يستغل ما اشتراه من البائع إلى تلك المدة المتفق عليها، وذلك كأن يبيع رجل لآخر خمسة آثار ماء بقيمة (عشرة آلاف ريال) خيارا إلى مضي اثنتي عشرة سنة، فهل يجوز للمشتري أن يسقي بذلك الماء طوال تلك الفترة، ولماذا؟ وماذا يستحق من يتعامل بهذه المعاملة في هذا ا لوقت؟ قيل هو بيع موقوف، والمغنم والمغرم تابعان للأصل، فمن كان له الأصل بعد مضي مدة الخيار فله مغنم المبيع في خلال تلك المدة وعليه مغرمه، وقيل هو بيع ثابت، ومغنمه للمشتري ومغرمه عليه، بشرط أن يكون مبتغاه الأصل لا الغلة وحدها، فإن كان قصده الغلة فذلك عين الربا، والقول الراجح عدم جواز هذا البيع على الإطلاق والله أعلم. مواطن باع منزلا بالإقالة، وصاحب المنزل لم يخرج منه ولم يسلمه للمشتري، وعندما سلم المشتري مبلغ الشراء أسقط المشتري إيجار سنة مقدما، فما الحكم في هذا ا لبيع؟ هذا هو عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله ژ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم. أحد إخواننا يريد بيع أثر ماء بيع القطع والأصل بالإقالة لمدة عشرة سنوات، عن ثلاثة آلاف ريال ع ُ ماني لأحد إخوانه، فما حكم الشرع في ذلك؟ الأولى له والأسلم أن يبيع بيعا ً منجزا ً لا بيع إقالة والله أعلم. :¬cGQO πÑb ôªãdG ™«H فيمن اقتعد نخيلا لمدة خمس سنوات، لكي يدفع الثمن أقساطا، فهل يصح أم لا؟ لا يجوز بيع الثمر قبل دراكه وأمن العاهات عليه، للأحاديث الثابتة عن رسول الله ژ في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو، وإذا كان هذا حكم الله ورسوله في الثمار التي لم تدرك، فكيف بالثمار التي لم تخلق، إن هذا إلا من أكل الحرام المحض، والتجاسر على أحكام الشريعة الغراء بالوطء عليها بدون مبالاة، نعوذ بالله من هذه الحالة ومن سوء مغبتها. ما قولكم في قعد الأموال لمدة سنة كاملة قبل أوان جناء ثمارها، هل ذلك جائز أم لا؟ لا يصح بيع الغلل قبل دراكها، لأن ذلك من بيع المعاومة، فإن كانت اتفاقية القعد مشتملة على الثمار التي تدرك كانت حراما ً والله أعلم. هل يجوز للوكيل أن يقعد ضواحي به نخيل وأشجار للمسجد، ويعين لها سقي بقيمة معينة ولمدة معينة خمس سنوات أو أكثر، أثمرت تلكم النخيل أم لم تثمر، على أن يدفع المستقعد سنويا مبلغا معينا لمدة معينة؟ هذا هو بيع السنين المنهي عنه بنصوص الأحاديث النبوية، فقد نهى ژ ً غ  عن بيع الثمرة قبل دراكها، فكيف إن كانت الثمرة لم تخلق رأسا، ولا يسو ذلك كون الغلة المبيعة غلة موقوف، فإن الوقف وغيره في ذلك سواء والله أعلم. هل يجوز قعد المال الموقوف سنويا ، وإذا منع ذلك فهل يجوز إعطاؤه من يكفله للمال عوضا عن عمارته؟ لا يصح بيع الغلة قبل حضورها، لأن ذلك من بيع السنين المنهي عنه بالأحاديث الصحيحة، وإذا كانت غلة الموقوف لا تفي بمصاريفه فلا بأس بإعطائها من يقوم بكل ما يلزم من عماره إلى أن يفتح الله والله أعلم. :äÉeôëªdG ™«H ما قولكم في بيع السجائر المعروف بالدخان وما حكم من يقوم ببيع ذلك؟ السجائر حرام لضررها بالجسم والمال، وفي استعمالها تبديل لنعمة الله، والله تعالى يقول ﴿ *+ , - . / 5 4 3 2 1 0 ﴾ [البقرة: [٢١١ ، وهي قتل للنفس لكثرة الأمراض المهلكة الناتجة عنها، وقد قال تعالى: ﴿ IJ K W V U T S ❁ Q P O N M L  Z Y X [\ ] ^ _ ` ﴾ [٣٠ ، [النساء: ٢٩ وبيع الحرام حرام وثمنه حرام، ولا أرى فارقا ً بين تجار السجائر وتجار المخدرات، لأن في الكل ضررا ً بالغا ً وخطرا ً شديدا ً ، كما لا أرى فارقا ً بين استعمال السجائر واستعمال المخدرات في الحرمة، وإني لأعجب من الذين يحاربون المخدرات ويحكمون على تجارها بالإعدام، ولا يرون في الاتجار في السجائر وفي استعمالها حرجا ً ، فإن ذلك من المفارقات التي يحار منها العقل والله ا لمستعان. ما حكم الإسلام في زراعة أشجار الغليون (التتن) حيث إن بعض الأسر تقوم بزراعته وتعتبره المصدر الرئيسي في الكسب؟ وما حكم بيعه؟ هو شجر خبيث، وثمنه خبيث، لا يحل بحال من الأحوال والله أعلم. هل يجوز بيع ا لد ّ خان في وقف ا لمساجد؟ إن كان المراد بالدخان السجائر فلا يجوز بيعه في أي مكان، وإن كان ّ شيئا ً آخر يرجى بيانه والله أعلم. هل يجوز الشراء من محل يبيع الخمر، علما أننا مجاورون له ومضطرون للشراء منه، لوجود سلع فيه لا تجدها في غيره؟ إن كان المبيع الذي تشترونه حلال العين، فبيع بائعه للحرام لا يحرمه، ويتأكد حله عندما تضطرون إليه ولا تجدونه في غير ذلك المحل والله أعلم. ما حكم بيع وشراء الدجاج ا لمستورد؟ إن كان مستوردا ً من بلاد الكفر فلا يحل أكله ولا بيعه ولا شراؤه، إلا إن قامت حجة مقبولة شرعا ً بأنه مذكى ذكاة شرعية، وإن كان مستوردا ً من بلاد الإسلام فبخلاف ذلك والله أعلم. ما حكم بيع الدم للمستشفيات؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك ضوابط لمثل هذه ا لقضية؟ لا يجوز بيع الدم لنجاسته، ولأنه جزء من جسم الإنسان، وإنما يجوز التبرع بما فضل عن حاجة المتبرع من دمه عند ا لحاجة والله أعلم. ََ  رجل لديه تجارة من ضمنها مواد مشتبه في أن تكون بعض مكوناتها شحوما خنزيرية، وقد علم بذلك بعد أن اشتراها وباع قسما منها، فما حكم ما تم بيعه؟ وماذا عليه أن يعمل بالباقي هل يرجعه إلى البائع، وإن رفض هل يبيعه للمشركين أو يوزعه عليهم؟ أم ماذا يفعل به؟ ليس عليه فيما سبق بيعه شيء، لأنه لم يكن على علم بما يحتويه المبيع، أما ما بقي عنده فإن تأكد احتواؤه على الحرام كشحوم الخنزير فعليه التخلص منه برده إلى البائع واسترداد الثمن منه، فإن رفض قبوله فعليه إتلافه ولا يصح  له بيعه ولو إلى مشرك، لأن ثمن الحرام حرام، ولا توزيعه على المشركين، لعدم أن رجلا » جواز إطعام الحرام ولو لمستحله، وفي الحديث ً « أهدى إلى ا لنبي ژ ألم تعلم أن الله حرمها؟ فقال أفأبيعها؟ فقال له: » راويتي خمر فقال له النبي ژ فقال أفأكرم بها اليهود؟ فقال: إن الذي حرم « إن الذي حرم شربها حرم بيعها شربها حرم أن يكارم بها ا ليهود(١) ، ولسائر المحرمات حكم الخمر والله أعلم. هل يلحقنا إثم وذنب من شراء مبيع حلال العين ولكنه يباع في محل تجاري يباع فيه أشياء حرمها ا لإسلام؟ لا حرج في ذلك إن لم يكن في ذلك تشجيع على بيع المحرمات والله أعلم. .( ١) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر ( ١٥٧٩ ) ما حكم من يشتري أو يبيع بعض المنتجات التي يكون لها مضرة بجسم الإنسان أو به مواد محرمة أو نحو ذلك؟ إن كانت ضرا ً لا نفع معه فلا يجوز بيعها ولا أخذ ثمنها لحرمة استخدامها رأسا ً ، وإن كانت فيها منافع مباحة شرعا ً ، والمشتري يشتريها من أجل منافعها ويتقي ضررها فلا منافع من بيعها وابتياعها وأخذ ثمنها، وذلك كالإسبرتو الذي هو مادة مسكرة، ولكنه لغير الشرب وإنما لمنافعه الأخرى والله أعلم. ما حكم بيع أحذية النساء ذات الكعب العالي، التي تحدث أصواتا عند المشي بها، وإن كان لا يجوز فماذا نفعل بالباقي؟ ما كان من هذه الأحذية تثير فتنة للرجال من قبل النساء اللاتي يلبسنها فلا يجوز الاتجار فيها، وذلك لأنه من التعاون على الإثم وقد نهينا عنه، وإن لم تكن من ورائه فتنة ولا فيه مخالفة لحكم شرعي فلا حرج فيه، وإن كان ّ يمكن تعديل ما بقي عندك حتى يتفق وضعه مع مقتضيات الشرع الشريف فذلك هو الواجب والله أعلم. ما حكم بيع ا لعربون؟ بيع العربون، جاء في الحديث عن ا لنبي ژ أنه نهى عنه، وقد أخذ جمهور العلماء وهم أصحابنا والشافعية والمالكية والحنفية بمنع بيع العربون، بينما يجيزه الحنابلة والله أعلم. اتفق رجل مع آخر على شراء منزل ودفع دفعة مقدمة (عربون) بما مقداره (ألف ريال ع ُ ماني)، وتم الاتفاق الشفهي بينهما بأنه عندما يتوفر لدى المشتري المبلغ الكلي لشراء المنزل فسيتم التكاتب بينهما، وإذا لم يتوفر المبلغ فيتوقف أمر البيع، وعقدا لذلك مدة وقدرها شهران، وبعد مضي المدة لم يستطع المشتري توفير المبلغ، وبناء عليه جاء للبائع وطلب منه رد مبلغ العربون وأخبره بأنه ينقض البيع لعدم استطاعته توفير المبلغ، إلا أن البائع أنكر عليه ذلك، مدعيا أن مبلغ (العربون) أصبح من حقه، وليس له المطالبة به، لكونه عطل عليه بيع المنزل، فهل ذلك من حقه شرعا أم لا؟ بيع العربون غير جائز، فقد نهى عنه النبي ژ ، وعليه فيجب رد ذلك المبلغ إلى صاحبه والله أعلم. إذا أراد الإنسان شراء سلعة أو عقار مثلا، فهل يجوز له أن يدفع مبلغا من القيمة مقدما لحجز تلك السلعة (العقار) وهو ما يسمى (عربونا)؟ نعم، على أن يكون ذلك جزءا ً من الثمن، ولا يستحقه البائع إلا بدفعه العين المبيعة إلى المشتري والله أعلم. ١) العربون: هو ما يدفعه المشتري من الثمن قبل قبض المبيع على أنه إن استلم المبيع أكمل ) الثمن وإن لم يستلم يأخذه ا لبائع. :√OQh ™«ÑdG ï°ùa سماحة الشيخ أفتونا في رجل اشترى منزلا من رجل أبكم، وأن هذا الأبكم بكامل قواه العقلية، والطرف المشتري اشترى المنزل عن طريق البنك بواسطة شخص وسيط بين البائع والمشتري، وأخذ الوسيط من المشتري مبلغ مائتي ريال ع ُ ماني كعربون وسلمها للبائع، وسلم البائع الملكية الأصلية إلى المشتري لكي يخلص الإجراءات المتعلقة بالبنك، وبعد ذلك تم إبرام اتفاقية بين المشتري والبائع تنص على أن أيا منهما ّ إن أراد فسخ البيع عليه دفع مبلغ ألفي ريال ع ُ ماني للآخر، ويشهد على ذلك شاهدين عدول. لقد تم الكشف الهندسي على المنزل بواسطة مهندس من البنك وتمت الموافقة على شراء المنزل عن طريق البنك، وبعد ذلك وقع البائع أمام البنك وأمام شهود من البنك على عقد البيع، وبعد ذلك كان المفترض أن يذهب البائع إلى دائرة الإسكان ليتم التنازل عن ملكية المنزل للمشتري، وهنا تدخل أخ البائع الأكبر وأرغمه على فسخ ا لبيع؟ لقد اشترى المشتري هذا المنزل بموجب قرض من البنك، وفقدانه لهذا المنزل يعني إلغاء القرض الذي يصعب الحصول عليه مرة أخرى؟ بما أن هذه الاتفاقية كانت بينهما بعد عقد البيع، فالبيع صحيح ثابت، والاتفاقية لا تعتبر شيئا ً ، فلا يلزم أحدهما أن يقبل فسخ العقد، وإن أرادا ٍ الفسخ فبحسب ما يتفقان عليه من جديد، سواء تراضيا أن يكون بعوض أو لا، والله أعلم. رجل اشترى قطعة غيار لسيارته من محل بقيمة عشرة ريالات مع قطع غيار أخرى، واشترى نفس القطعة التي بقيمة عشرة ريالات من محل آخر ولكن بقيمة تسعة ريالات؟ هذا الرجل استخدم فقط القطعة التي اشتراها من المحل الأول والتي كانت بقيمة عشرة ريالات ولم يستخدم باقي القطع مع القطعة الأخرى التي هي بقيمة تسعة ريالات والتي كانت من المحل ا لثاني. فذهب هذا الرجل لي ُ رجع هذه القطعة (التي من المحل الثاني بقيمة تسعة ريالات) إلى المحل الذي ابتاعها منه فرفض صاحب المحل بحجة أنه لم تباع منه، فوق ذلك إن هذا الرجل قد أضاع ورقة الشراء ولا توجد نسخة أخرى في ا لمحل. فذهب إلى المحل الأول حتى يرجع باقي السلع الأخرى التي اشتراها منه مع تلك التي كانت بقيمة عشرة ريالات والتي قد استخدمها، وأدخل تلك القطع الصغيرة مع تلك القطعة التي من المحل الثاني والتي رفض بائعها أن يسترجعها. فأخذها المحل الأول بقيمة عشرة ريالات، وهذا الرجل لم يخبر صاحب المحل الأول إن هذه القطعة قد ابتيعت من محل آخر. فهل على هذا الرجل من حرج فيما فعل؟ وإن كان عليه حرج فماذا يفعل؟ نعم عليه حرج في ذلك، ويجب عليه إخبار صاحب المحل بذلك وأن يدفع إليه فارق السعر والله أعلم. :™«ÑdG »a ܃«©dG رجل اشترى سيارة فظهر عيب في السيارة، فأراد المشتري أن يرد السيارة فهل له ذلك؟ وكيف يكون الرد هل يتم بمحض إرادة صاحب الخيار أم يشترط لحصوله وجود التراضي بين العاقدين أو الترافع للقضاء، وهل يختلف في رد السيارة، قبل القبض وبعد القبض، أم لا يوجد فرق بين وقوعه قبل القبض وبعده وكيف تكون صيغة الفسخ وإجراءاته؟ إن كان العيب مما لا يتسامح في مثل عادة عند الناس في تعاملهم فللمشتري الغير، وذلك بأن يرجع إلى البائع الذي لم يخبره بالعيب، وفي هذه الحالة إما أن يتفقا على الحط من القيمة بقدر العيب، وإما أن يفسخ ّّ العقد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل القبض أو بعده، إن كان فور ما علم المشتري بالعيب من غير تأجيل، وإن لم يتراضيا فليترافعا إلى القضاء الشرعي، وأما إن كان العيب مما يتغاضى الناس عنه عادة في تعاملهم ّ فلا عبرة به والله أعلم. رجل أتى برطب غير ناضج طبيعيا ، وإنما هو ناضج عن طريق دفنه في الرمل لينضج عن طريق الشمس، وأخبر الدلال بذلك ليخبر المشتري حتى يكون المشتري على علم به، فهل على البائع شيء؟ إن كان الدلال اشترطه وبين جميع عيوبه، واشتراه أحد على علم بكل أحواله، فلا حرج والله أعلم. يقام في نزوى سوق الجمع حيث تباع فيه السيارات المستعملة، فيقوم أصحابها بتسليمها إلى الدلال على أنها مجرد حديدة والمفتاح خير منها، دون توضيح العيب الذي فيها، مع العلم أنه ليس هناك مجال لفحصها، فما رأي الدين في ذلك؟ ذلك من الغرر المنهي عنه، ولا يجوز إلا ّ على مذهب أهل العراق والله أعلم. في مسألة العيوب في السيارات، بعض الناس عندما يبيع السيارة لا يذكر العيوب التي فيها ولذلك أسواق معروفة، وفي أحيان كثيرة لا تذكر العيوب وإنما يقول له أبايعك إياها حديدة أو أبايعك المفتاح ونحو ذلك من العبارات فهل هذا صحيح؟ وهل إذا اكتشف بعد ذلك عيوبا له أن يرجع إلى هذا البائع أم لا؟ السيارة كغيرها، فلا بد من تشخيص عيوبها إن كانت بها عيوب، وقوله أبيعك حديدة أو أبيعك مفتاحا ً ونحو هذا ليس بشيء، لأن المشتري ما قصد أن يشتري المفتاح، ولا قصد أن يشتري الحديدة، وإنما قصد أن يشتري سيارة، فلا بد من تشخيص عيوبها، هذا هو القول الراجح، وإن كان من أهل العلم من يقول بأنه إن قال له بأن كل عيب في هذا المبيع موجود ورضي المشتري فلا حرج، ولكن في هذا غرر، إذا لا يدري العيوب الموجودة في المبيع والله أعلم. ما هي العيوب التي يلزم إظهارها والعيوب التي يتسامح بها؟ فإن السيارة لا تخلو مهما كان من العيوب البسيطة، فهل كل عيب يذكر أم ما هو العيب الذي لا بد من الإخبار به؟ العيب الذي ينقص من قيمتها وينفر المشتري من أن يشتريها بتلك القيمة والله أعلم. إذا كانت السيارة قديمة، ومتعارف على أن القديم لا يخلو من عيوب وقد تكون العيوب كثيرة لا تحصر، فهل يمكن بيعها بغير ذكر هذه العيوب؟ لا بد من تشخيص العيوب، إلا إذا رضي الطرف الآخر بعدما عرف العيوب فلا مانع والله أعلم. :ø«©jÉÑàªdG ΩÉμMCG إنني رجل أعمى مصاب بالشلل، أمتلك بيتا قيمته أربعون ألف ريال، ولي زوجة لم أنجب منها ولي ورثة آخرون، فهل يجوز لي بيع هذا البيت لزوجتي؟ لك أن تبيعه لزوجتك من غير محاباة على حساب الورثة والله أعلم. هل يصح البيع أو الشراء مع الأطفال وقبول الهدية منهم؟ أما الهدية فلا، وأما مبايعتهم بما جرت العادة بين الناس أن يتسامحوا في التعامل مع الأطفال فيه فلا حرج، على أن يكونوا مميزين والله أعلم. هل يصح البيع والشراء لرجل لا ينطق الكلام ولا يقرأ ولا يكتب ولا يسمع إلا عن طريق ا لإشارات؟ تكفي الأعجم إشارته إلى قبول البيع والشراء، إذ ليس البيع بأشد من قبول النكاح، وتكفي فيه الإشارة وإن أضيف إلى ذلك قبول وليه أو وكيله فهو أولى والله أعلم. فتاوى ا لبيوع ٩ هل يجوز الشراء من أي محل أثناء تأدية صلاة الجمعة، سواء بذهاب الأطفال أو غيرهم؟ يحرم البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة على المخاطب بها دون غيره والله أعلم. امرأة آل إليها إرث، فهل يجوز لها بيعه لأحد الوارثين وهي فاقدة للسمع؟ لها أن تتصرف في مالها بالبيع والهبة إن كانت واعية قادرة على التصرف، ولا يمنعها من ذلك فقدانها للسمع والله أعلم. رجل باع مزرعته بدون استشارة أبنائه، فما قولكم في ذلك؟ هو حر في تصرفه، وليس عليه أن يستشير أولاده في بيعه وشرائه والله أعلم. شخص يملك بيتا واحتاج إلى بيعه ليذهب للعلاج في الخارج ومنعه أولاده من بيعه، فهل لهم الحق في ذلك مع العلم أنهم لهم رواتب ويستطيعون إعاشة أنفسهم هل يحق له بيع المنزل أم لا؟ لا مانع من بيعه لما يملكه، ولا يحق لأولاده الاعتراض عليه والله أعلم. :´ƒ«ÑdG »a ihÉYódGh IOÉ¡°ûdG إذا تم بيع أرض قبل ظهور الملكية للشخص البائع على أن يقوم بالإجراءات بعد ذلك المشتري، وتم هذا البيع بوجود شاهدين رجل وامرأة واحدة مع وجود البائع والمشتري، فهل تعتبر ورقة البيع مقبولة إذا عرضت على المحكمة مستقبلا بوجود الشاهدين، ذلك لأني أعلم أن شهادة الرجل تعادلها شهادة امرأتين، ومن حكم البيع: ﴿ ^ _ ` a bc ﴾ [ [البقرة: ٢٨٢ ؟ ثم وضع الله السبب في ذلك بقوله تعالى: ﴿ mlkjihgfed ﴾ [البقرة: [٢٨٢ وفي مسألتي إذا لم تكن هناك امرأتان للشهادة وذلك لعدم توافر امرأة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ وهل تعتبر شهادة المرأة مقبولة باعتبار أنها تتذكر الموقف وعقد البيع جيدا، وهذا قد يمحي السبب وهو امرأتان لكي تذكر إحداهما الأخرى، أرجو إفادتي في هذا ا لأمر؟ لا بد من شهادة رجل وامرأتين من الذين يرتضون من الشهداء، إن لم يشهد رجلان في القضية والله أعلم. شخص اشترى من آخر منزلا ولم يقبض المبيع ولا تصرف فيه بإيجار أو غيره، والبائع بعد مضي حوالي عشرين سنة من يوم البيع أضاف على المبني طابقا آخر وهو ساكن فيه، ثم إنه انتقل عنه وجعل يؤجر الجميع ويتسلم الإيجار ولا معارضة ولا استنكار من المشتري، ثم إن البائع مات وبقي ورثته يؤجرون المبنى ويستلمون الإيجار، وفي هذه الآونة الأخيرة قام المشتري بالمطالبة بنصيبه من المبنى والبائع مات وماتت حجته، والمشتري يحتج بصك معه فيه البيع والشراء ويقول إنه تسامح بسكنى المنزل لابن عمه وليس لديه حجة تثبت دعواه هذه، وعلى كل فهل هذا المشتري يثبت له الجزء الذي اشتراه بعد هذا كله أم يقال إنه لم يقبض والبائع مات ولا حجة له، لأنه مات وماتت حجته والصكوك تبقى والحقوق تقضى، أم كيف وجه الحكم في ذلك نرجو ا لإفادة؟ بما أن المشتري لم يقبض ما اشتراه، والبائع يتصرف في المبيع تصرف المالك في ملكه، واستمر على ذلك إلى أن مات، وظل ورثته من بعده على نفس الحال فلا حجة للمشتري على ورثة البائع، بل نرى هذا البيع معلولا ً من أساسه والله أعلم. في قضية عانية وهي أن أرباب فلج أخرجوا بادة(١) باتفاق منهم وتشاور بينهم لتباع في مصالح فلجهم وخدمته، وفعلا بيعت خيارا بعد أن أخرجت ومضى لها سنون يتصرف بها المشترون، وفي هذه الأيام اختصموا فيها، فالجمهور منهم يقولون إن هذه البادة اشتريناها أصلا بعد أن كانت خياراعن مبلغ ٢١٠٠ ريال إذا كان الخيار عن مبلغ ١٦٠٠ ريال ومن بينهم الوكيل والعريف، يقولون بعنا هذه البادة قطعا لخدمته، وأن هذا البيع وقع باطلاع أهل البلد، ومن لم يحضر حضر نائبه وهذا البيع وقع من أكثر من سنة، بينما يقول أهل البلد إن البادة باقية على بيع الخيار فقط ولم نحضر على بيع قطع فيها ولا نرضاه وإنا لا ننكر السوم في هذه البادة أي سوم بيع القطع اطلعنا على السوم في ذلك فقط، ولأنا لا نرضى بيع البادة إلا بالنداء، وعليه فطلبناهم أي مدعي بيع القطع الحجة على أن البيع وقع عن رضى الكل واطلاع على الشركاء فوعدوا ١) الباد ) ّ ة: هي وقت معين للفلج قد يستمر يوما ً كاملا ً ومقسم إلى أجزاء صغيرة تعرف بالآثار أو ا لسهام. إحضارها، فلو فرضنا إحضارها وما استقامت أو ما عدلت، فهل هنا أيمان على المعارضين لحسم مادة النزاع أم لا؟ لأن هذا من المشاعات، ورأيتم أن لو رد ّ وا اليمين على المشتركين هل يحلف الكل إن رضوا أن يحلفوا بعدد مق ّ در من الأعيان أم كيف؟ نرجو ا لإفادة؟ في الحديث عن رسول الله ژ : البينة على المدعي واليمين على من » « أنكر(١) وهو على عمومه، سواء كان المدعي فردا ً أو جماعة، وعليه فإن على ً المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البينة، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعى ّ عليهم، أن يختاروا من أكابرهم من شاؤوا ولهؤلاء أن يرد ّ وا اليمين على المد ّ عين، فإن رد ّ وها لزمت جميع المدعين لأن عددهم محصور والله أعلم. اجتمع أهل بلدي على تصريج عامد فلج ذلك البلد الذي كان غير مصرج من قديم الزمان، وعلى جوانبه نخيل كثيرة ثابتة ليس لها شرب إلا من سالة ذلك الفلج لكونه غير مصرج، هذه النخيل لمساجد وأيتام وهي تباع وتشترى بصفتها ثابتة لا تحتاج إلى سقي وليس له صوار ولا يمكن إصلاحها لكثرة كبسها، لأنه يحتاج إلى أضعاف قيمتها، ولعدم وجود بادة قعد بذلك الفلج، فهل هذا العمل جائز لأهل البلد، وهل يجوز لي الموافقة عليه بصفتي شريكا ووكيلا للمساجد وبعض ا لأيتام(٢)؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وأقترح لأجل الاحتياط في الدين أن .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الأحكام، باب: الأحكام ( ٥٩٢ ) ٢) التصريج: هو وضع الاسمنت أو الصاروج على أرضية مجرى الفلج وجوانبه، والعامد هو ) المجرى الأساسي للفلج وتتفرع منه فروع (سواقي صغيرة)، سالة الفلج: هي غطاء مجرى الفلج، الصوار فتحة في جانب الساقية تفتح وتغلق لمرور ا لفلج. ٍ يقف قاض شرعي على الفلج والنخل من حوله، فيحكم فيه بما أراه الله، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المختلف فيه بخلاف الفتوى، وإن تعذر ذلك واتفقت كلمة أهل البلد على التصريج فما عليك بأس إن وافقتهم، لأنهم آخذون برأي شرعي مشهور، ومن عمل بقول من أقوال المسلمين غير معارض لنص قاطع رجيت له السلامة والله أعلم. نحن نساء توفي والدنا قبل واحد وأربعين عاما، وترك لنا مالا فقام جدنا بضمان حقوقنا بعدما أخذ حصته من الإرث، وكنا عندما توفي والدنا صغارا، وحينما بلغنا الرشد لم يدفع لنا حقنا الذي ضمنه، ولم نسأله نحن، وذلك من باب الاحترام، والآن قمنا بمناشدته في مالنا الأخضر، فأجاب قائلا : إنني بعته وضمنت لكم حقكم نقدا، كل ذلك ونحن لا نعلم، فهل لنا أن نطالب جدنا مالنا الذي باعه دون علمنا، أم نرضى بما ضمن لنا من ا لحقوق؟ من باب البر بالجد ورعاية حقه الأبوي ينبغي عدم التشدد معه، والوصول إلى حل مرض لتزول الشحناء، وهذا يعني أخذ ما تيسر وترك ما تعسر والله أعلم. إنني شاب مسكين أكسب رزقي من بيع الملح، وسعر الجونية نصف ريال، هذا وقد اشترى مني عمي خمسا وستين جونية ملح، وانتظرت أن يدفع لي حقي فطال انتظاري، وطالبته بذلك فأنكر وجحد، فاندهشت وأقسمت بالله أن يدفع لي أو أشتكيه، فكلمت الناس ولكنه أصر على الإنكار، فشاورت جدي أي أباه في أن اشتكيه لكنه رفض لأنه يسيء إلى سمعته في المجتمع، فبماذا تنصحني؟ إن كنت تجد ا لبلغة(١) من غير أن تشكو بعمك فالإبقاء على حسن الصلة ١) البلغة أي: ما يتبلغ به من العيش. ينظر القاموس ا لمحيط. ) أولى رعاية للقرابة، وكف ّ ر يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصم ثلاثة أيام والله أعلم. رجل باع ماله لأحد أولاده ولا علم لباقي أولاده بهذا البيع ولم يعلموا به إلا بعد وفاة الوالد، فهل يحق للوالد هذا التصرف؟ وما قول الشرع فيه؟ إن أقام الشاري بينة على شرائه للمال في حياة الهالك ثبت له، لأن لصاحب المال في حياته حق التصرف في المال، سواء ببيعه لوارث أو غير وارث، وإذا كان في نفوس الورثة حرج فليرفعوا أمرهم إلى القاضي الشرعي والله أعلم. ما حكم الشرع في شهادة الحق أمام القضاء، وذلك بذكر أسماء المجني عليهم رغم أن ذلك قد يسئ إليهم؟ إن كانت الشهادة تتوقف على ذلك فليس في ذلك حرج، فالحق أولى أن يقال والله أعلم. هناك أراض باقية آثار من عمارتها وأفلاجها تسمى بوثيلة والشبيكة، هي ذات مساحة كبيرة، وهذه الأراضي حسب ما أخبرنا به آباؤنا بأنها ملك النوافل، ونحن لم نحفظها مزروعة، وعزز قولهم صلح الإمام الخليلي 5 ، والآن أردنا تثبيت الملكية لتلك الأراضي، فظهر لنا معترضون من قبائل مجاورة تدعي بشراكتهم فيها، وأن هذا الصلح ٍ لا يدل على كل هذه الأراضي بل على جزء منها، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ وبما تفسرون هذا ا لصلح؟ ما حرره ا لإمام 5 عليه الاعتماد، ولا مجال للعدول عنه، ولكن تحديد هذه الأراضي يتوقف على وقوف قاض شرعي على حدودها للتمييز بين الداخل فيها والخارج عنها والله أعلم. ادعى رجل على آخر أنه دمر ساقية له ورثها عن أبيه تمر في ماله أي ّ مال المدعى عليه وأشهد شهودا على دعواه، ثلاثة منهم يشهدون أن أباه كان يسقي منها، ولا يعلمون أنها له أو لغيره، وشهد الرابع أنها ملك له، ويقول المدعى عليه أن أبا المدعي كان يسقي من هذه الساقية ولكن ليس على سبيل التملك وإنما على سبيل المعروف والإذن من صاحب المال الأول الذي اشترى منه هذا المال، وأشهد على ذلك شهودا بأن أب المدعي كان يسقي من هذه الساقية على سبيل المعروف لا على سبيل التملك، علما بأن أب المدعي توفي منذ ما يقارب الأربعة عشر عاما، والمدعى عليه اشترى المال منذ سنتين فقط، فما الحكم في هذه الدعوى؟ قول المدعى عليه إن أبا المدعي كان يسقي من هذه الساقية على سبيل المعروف لا على سبيل التملك ينزله منزلة المدعي في هذه الدعوى لأنه اعترف بالسقي، ولكنه ادعى أنه على سبيل المعروف فعليه البينة، وبما أنه جاء بالبينة فقد ثبتت له دعواه، أما دعوى المدعي الأول فبينتها غير كافية لأنه لم يشهد له إلا شاهد واحد بحسب دعواه والله أعلم. توفي والدي وقد باع قبل موته منزلا وسيارة لإحدى بناته، ولكن لم يشهد أحدا على هذا اليبع، وإنما تمت كتابته بخط يده على ملكية المنزل بأنه قد باعه لابنته، وقد أخبرني وأخبر والدتي فقط بهذا البيع، فكيف يحكم في هذا البيع خاصة أن من الورثة من لم يبلغ سن الرشد؟ فهل نخرجه من المال ثم نقسم الباقي أم يقال بأن هذا البيع غير ثابت؟ نرجو ا لإفادة؟ القلم أحسن اللسانين، فاعتراف الإنسان بقلمه كاعترافه بلسانه، وهذا يعني أن كتابته حجة لكونها معروفة، ويتأكد ذلك بإخباركم بذلك والله أعلم. ( ما معنى قول الإمام نور الدين السالمي في مدارج الكمال صحيفة ( ١٠٥ ذكر الشرط في ا لبيع: والثاني نحو الرهن أو ما يحمل وكالتبري من عيوب تعقل وكون شاته لبونا أو ولد في بطنها فالبيع في الكل انعقد والشرط في صحة هذا الشرط هو كونه ذا ثمن بقسط وكونه ليس بمجهول فما قد كان مجهولا يرد فاعلما اختلف العلماء في البيع والشرط، هل يثبتان أو يبطلان، أو يثبت البيع دون الشرط على ثلاثة أقوال، ولكل قول من هذه الأقوال حجة، فمن قال بثبوتهما احتج بما ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ابتاع بعير جابر بن عبد الله ƒ فشرط جابر ظهره إلى المدينة فأقر ذلك عليه أفضل الصلاة والتسليم(١) ، كما استدل لذلك أيضا ً بالأحاديث التي ورد فيها ذكر الاشتراط معتبرا ً شرعا ً من باع نخلا » ، كقوله ژ ً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا رواه الإمام الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد ،« أن يشترطها المبتاع عن أبي سعيد ا لخدري ^ (٢) ، ورواه الإمام مالك والشيخان والترمذي والنسائي عن ابن عمر ^ (٣) ، والظاهر أن من أبطلهما معا ً يستدل لقوله بأن ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: في بيع الخيار وبيع الشرط ( ٥٧٠ )، والبخاري ) ،( في كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ( ٢٧١٨ .( ومسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه ( ٧١٥ .( ٢) كتاب: البيوع، باب: في بيع الخيار وبيع الشرط ( ٥٧٢ )٣) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا ) ً قد أبرت ( ٢٢٠٤ )، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: من باع نخلا ً عليها ثمر ( ١٥٤٣ )، والنسائي في كتاب: البيوع، باب: = الشرط والبيع كل منهما عقد فإذا اجتمعا صارا كبيعين في بيع، وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عن ذلك، وأما من أثبت البيع وأبطل  الشرط، فحجته حديث بريرة، فقد اشترتها أم المؤمنين عائشة # واشترط  أهلها ولاءها، فأثبت النبي ژ وأبطل الشرط، وهؤلاء يقولون في حديث جابر ƒ إن ا لنبي ژ أقر جابرا ً على ركوب البعير من طيب نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام إكراما ً لجابر لا رعاية للشرط، وهو خلاف ا لظاهر. وتحرير المقام أن الشرط يختلف حكمه باختلاف نوعه، فمن الشروط ما لا اعتبار له، كشرط يخالف حكما ً شرعيا ً ، ومن هذا الباب اشتراط الولاء، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب؛ كما أخبر بذلك الشارع الأمين ژ ، واشتراط ما يخالف حكما ً شرعيا ً لا يقره الشرع الشريف، وكذلك اشتراط المجهول، فإن المجهول كما لا يجوز بيعه لا يجوز اشتراطه، ومن الشروط ما هو سائغ اشتراطه، وذلك ما دلت عليه ا لسنة أو ما قيس على ذلك، وقد ذكر الإمام نور الدين السالمي ƒ مجموعة من هذا النوع في هذه الأبيات، من ذلك اشتراط بقاء المبيع في يد البائع رهنا ً إلى أن يدفع الشاري قيمته واشتراط حمل المبيع إلى مكان معهود، واشتراط أن المبيع خال من عيوب معهودة، واشتراط كون الشاة مثلا ً لبونا ً أو حاملا، ً وكما يشترط في الشرط أن يكون غير مجهول كذلك يشترط فيه أن يكون مما يزيد في قيمة المبيع، هذا وأما الشرطان في البيع فقد نهى عنهما رسول الله ژ(١) واتفق علماؤنا رحمهم الله على أنهما يبطلان مع البيع، إلا الإمام ا لربيع ƒ فإنه قال ببطلان الشرطين وثبوت البيع. والله تعالى أعلم. = النخل يباع أصلها ويستثنى ثمرها ( ٤٦٣٥ )، والترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في .( ابتياع النخل بعد التأبير ( ١٢٤٤ ١) تقدم تخريجه. ) رجل متقاعد يبيع بيته بثمن أقل من ثمن السوق، ويشترط على المشتري أنه سيستأجر منه البيت بإيجار رمزي قدره ريال واحد شهريا إلى أن يتوفاه الله، ثم بعد ذلك للمشتري أن يتصرف في البيت كيفما شاء؟ هذا بيع باطل، لاشتماله على عقدين وهو عقد البيع وعقد الإيجار، ٍ وعلى شرط مجهول وهو بقاؤه في يد البائع بأجر رمزي إلى مدة لا يعلمها إلا الله، لأنه لا يدري أحد بأجله أقريب هو أم بعيد والله أعلم. أنشأ شخص مبن ى ولم يكمل بناءه، فتكفل له أحد بإكماله وفق مواصفات مخطط البناء، على أن يستأجر بعد انتهاء بنائه مدة استيفائه ما أنفق على إكماله، فما حكم هذا ا لعقد؟ نهى النبي ژ عن بيعين في بيع(١) أي عقدين في عقد، وقد اشتمل هذا العقد على استئجار البناء وإيجار المبنى فلا يجوز الله أعلم. ما قولك في رجل يرغب أن ينتسب عضوا في إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع والخدمات وقروض البناء، ويقوم بأعمال السمسرة في المجالات العقارية، ويشترط من الراغب في العضوية أن يدفع مقدما ٢٠٠٠ ريال ع ) ُ ماني) حتى تقبل عضويته، وبالتالي إذا رغب هذا العضو في بناء أو شراء منزل ينتظر دوره أولا بأول إلى أن يصل دوره، وبالتالي يدفع من قيمة العقار الذي يرغب شراءه أو بناءه ٣٠ ٪ وما يتبقى عليه يدفعها على مسار القسط الشهري حسب المدة التي تحددها الشركة. وهنا يأتي السؤال، إذا كان هذا العضو الذي يرغب في البداية الانتساب إلى هذه الشركة لا يتوفر لديه المبلغ المطلوب للعضوية، وإنما تتوفر لديه قطعة الأرض التي يرغب في المستقبل بناء منزله عليها، فيبيعها .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الطلاق ( ٥٣٥ ) على الشركة بيع القطع عن مبلغ يتفق عليه مع الشركة، ويعتبر جزءا من ذلك المبلغ لاشتراكه في العضوية، والجزء الباقي من المبلغ يبقى وديعة لدى الشركة إلى أن يصل دوره لقرض البناء، ثم يقام له منزل على مساحة أرضه التي باعها سابقا على الشركة، وبالتالي يباع له العقار بالمبلغ الذي يتفق عليه مقابل دفع ٣٠ ٪ من قيمة ا لعقار؟ إن كان البيع مشروطا ً بأن تعاد إليه الأرض فهو غير جائز، وإن لم يكن مشروطا ً بذلك فلا حرج والله أعلم. قمت بشراء قطعة أرض بغرض البناء والبيع بعد ذلك، بمبلغ وقدره ١٦٠٠٠ ريال) على أن أقوم بدفع نصف المبلغ وهو ( ٨٠٠٠ ريال) في )ذلك الحين والنصف الآخر يؤخل دفعة بعد ستة شهور، وتم كتابة فصل دين بالمحكمة الشرعية بنفس المبلغ، كما أنه تم الاتفاق بيني وبين البائع بشرط جزائي داخلي على أن يدفع المشتري مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ريال) كفائدة في حالة مضى على المبلغ المذكور ثمانية شهور، على أن يدفع المشتري ( ١٠٠٠٠ ريال) بعد بيع المنزل الذي تم بناؤه على القطعة نفسها، وبالفعل تم الانتهاء من بناء المنزل قبل الموعد المحدد، ولكن للأسف الشديد لم يوفقني الله في بيع المنزل، وتم الاتصال بالبائع على تمديد مهلة الشرط الجزائي وقد وافق البائع على التنازل عن الشرط الجزائي على أن أدفع مبلغا ( ٧٠٠٠ ريال) المتبقية، حيث تم استلام مبلغ ( ١٠٠٠ ريال) مسبقا وقمت بإبلاغ الشهود الذي شهدوا على بيع الأرض وزوجة البائع وبالفعل قمت بتوفير المبلغ ( ٧٠٠٠ ريال) وتم المقابلة مع البائع بحضور الشهور لتسليمه المبلغ إلا ّ أنني للأسف الشديد فوجئت بعدم الموافقة من قبل البائع باستلام المبلغ بحجة عدم الموافقة على التنازل عن الشرط الجزائي ويطلب مبلغ وقدره ( ٩٠٠٠ ريال). علما بأنني لم أقم ببيع المنزل حتى الآن. ما رأي الشرع في هذا الموضوع من الناحية ا لشرعية؟ ذلك الشرط باطل، فإنه شرط أ حل ّ حراما ً وهو الربا المحرم شرعا ً ، وكفى  به إثما ً مبينا ً والله أعلم. عند شراء سيارة بالأقساط لمدة سنتين بمبلغ خمسة آلاف ريال، وبعد انتهاء سنة واحدة فقط من الأقساط تيسرت الأمور، وعند قيام المشتري بسداد المبالغ المتبقية نقدا يقوم البنك أو الوكالة أو الشركة بتخفيض مبلغ معين من تلك الأقساط، نظير الدفع النقدي، مخالفا للاتفاق الذي بينه وبين شاري السيارة ما رأيكم في ذلك؟ إن كان ذلك غير متفق عليه من قبل فلا بأس به والله أعلم. شخص يريد شراء سلعة معينة من إحدى الشركات وذلك عن طريق التقسيط، إلا أن هذه الشركات تشترط لقبول التقسيط أن يحضر الشخص ضمانا بنكيا، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إن كان هذا الضمان لا يترتب عليه شيء من الربا، فلا مانع منه والله أعلم. ا(٢) قمنا بشراء مال أخضر فشرط علينا البائع في هذا المال فطرة (١)من » ّ ثم بعناه لشخص آخر، فشرطنا عليه هذا الشرط، فهل يلحقنا إثم ،« وربعا إذا لم ينفذ هذا ا لشرط؟ بما أنكم اشترطتم ذلك على المشتري، فإن قص ر في ذلك فالمسؤولية واقعة عليه، وقد برئت من ذلك ذمتكم والله أعلم. ١) فطرة: ما يوقف لافطار ا لصائمين. )٢) المن: هو وحدة للوزن عند أهل ع ) ُ مان. لدي بيت وأردت بيعه لشخص آخر على أنه سيقترض من البنك لتسديد المبلغ إ لي وأنا عارف بذلك، فهل يجوز لي أن أعقد هذه الصفقة وإتمامها؟  أما عقد صفقتك على هذا الأساس فهو باطل، لأنه عقد مؤسس على أمر لا يجوز شرعا ً وهو القرض الربوي والله أعلم.  تابع للسؤال السابق: فإذا كان هذا البيت لم ا يتم بناؤه وهو عند السقف، هل لي أن أبيعه إياه على اعتبار أنه جاهز ويكون علي إتمام هذا البيع من بناء وتجهيز؟ وهل لي بيعه على هذه الحالة التي هو عليها؟ أما بيعه على ما هو عليه من غير شرط فهو جائز، وأما الشرط فيدخله الخلاف على ثلاثة أقوال إن كان شرطا ً واحدا ً فقط ، فقيل بجواز البيع والشرط، وقيل ببطلانهما، وقيل بجواز البيع وبطلان الشرط والله أعلم.  لقد اشتريت قطعة أرض من زميل لي وقد أعطيته من المبلغ الذي اتفقنا عليه  أكثر من النصف، ولكنه أراد أن يفض البيعة ويرد لي المبلغ الذي أعطيته إياه، علما بأن هناك شهودا على هذا اليبع، وقد شرطت عليه شرطا إذا أراد التراجع عن البيع أن يدفع لي مبلغ الأرض الحالي وليس المبلغ الذي اتفقنا عليه من قبل؛ بمعنى أنه أبايعه من جديد، فهل هذا حلال أم حرام؟ إن كان هذا شرطا ً اتفقتما عليه من قبل فهو من الشروط التي تعل البيع، فلا يصح معه البيع لما فيه من الجهالة، إذ لا يدري كم تكون قيمة الأرض عندما يريد ذلك والله أعلم. باع رجل مصنعا بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال ع ُ ماني، واشترط البائع على المشتري بأن يؤجره المصنع مقابل مبلغ قدره مائتان وثمانون ريالا شهريا، واشترط عليه أيضا أن يعطيه مبلغا قدره خمسة آلاف ريال ع ُ ماني لتشغيل المصنع بصفة قرض لمدة خمسة عشر عاما، علما بأن الأرض المقام عليها المصنع مستأجرة وليست ملكا للبائع؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا؟ هذا بيع فاسد لاشتماله على شرطين والله أعلم. رجل يملك عقارا يرغب في تأجيره لجهة حكومية، وبعد التفاوض أخبروه أن النظام المتبع عندهم يلزم المالك بتأمين المبنى ضد ا لحريق: ١ فإذا علم بذلك بعد توقيع العقد، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان العقد، لا سيما أن شرطهم ملزم له؟ ٢ إذا علم بذلك قبل توقيع العقد، فهل يجوز له تأجير المبنى لتلك الجهة، مع العلم أنه مستفيد ماديا لأنهم يدفعون له الإيجار مقدما لكل سنة؟ ١) هذا شرط يبطل صفقة العقد ما دام للمؤجر مناص عنه، والله يعوضه ما هو خير وأنفع: ﴿ jk l m n o ❁q r s t u ﴾ [٣ ، [الطلاق: ٢والله أعلم. ٢) الواجب ترك ذلك العقد إلى غيره، والله يعوضه ما هو خير له والله أعلم. شخص ذهب إلى محل من محلات بيع الذهب، ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى من هذه المحلات عادة يشتري بسعر أعلى، فمثلا عندما يأتيهم أحد بذهب قديم يريد بيعه لهم سيقولون له هل: ستشتري من عندنا ذهب غيره؟، فإذا قال نعم قدروا ذهبه القديم بقيمة أعلى، أما إذا لم يكن يريد ذهبا آخر منهم فيقدرونه بقيمة أقل، فما الحكم في هذا ا لتعامل؟ هم إن رفعوا السعر من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون هنالك تشارط، بحيث لا يشترط على نفسه أن يشتري من عندهم فلا مانع من ذلك، وإنما ينهى عن التشارط في هذا والله أعلم. :Iô°UÉ©e ájQÉéJ πFÉ°ùe شركة تسوق ميداليات ذهبية عن طريق سلسلة تسويقية، بمعنى أن من يشتري منها عليه أن يأتي بزبائن آخرين، فإذا أتى بعشرة زبائن أعطته الشركة عمولة نقدية. وللمشتري الحق في أن يختار إحدى الطرق التالية لشراء ا لميدالية؟ ١) أن يدفع قيمة الميدالية كاملة وهي ٧٠٠ دولار أمريكي ويستلم الميدالية مباشرة عن طريق البريد، وإذا ما أتى بعشرة زبائن قبض عمولة مقدارها ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن وهكذا دواليك ( ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن). ٢) أن يدفع قيمة الميدالية ناقصة وهي ٣٠٠ دولار أمريكي، وإذا ما أتى بعشرة زبائن استلم الميدالية، ثم إذا ما أتى بعشرة آخرين قبض عمولة مقدارها ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن وهكذا دواليك ( ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن). ٣) أن يدفع قيمة الميدالية ناقصة وهي ٣٠٠ دولار أمريكي، ويدفع بقية المبلغ وهي ٤٠٠ دولار عن طريق ٨ أقساط متساوية قيمة كل قسط ٥٠ دولارا ً ويستلم الميدالية بعد دفع القسط الأخير، ثم إذا أتى بعشرة قبض عمولة مقدارها ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن. ٤) أن يدفع قيمة الميدالية ناقصة وهي ٣٠٠ دولار أمريكي، وإذا ما أتى بعشرة زبائن استلم الميدالية، ثم إذا ما أتى بعشرة آخرين قبض عمولة مقدارها ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن وهكذا دواليك ( ٤٠٠ دولار عن كل عشرة زبائن) وللمشتري في الحالة الرابعة إذا لم يتمكن من جلب الزبائن الحق أن يسترد مبلغه كاملا ً ٣٠٠ دولار) ويخرج من العقد أو أن يستلم ) ميدالية أصغر ويستمر في محاولة جلب الزبائن للحصول على ا لعمولة؟ ثبت في الحديث عن ا لنبي ژ أنه نهى عن بيعين في بيع، ولهذا النهي صور متعددة، منها أن يتفق الطرفان على أن يبيع أحدهما عينا ً بثمن معلوم على أن يشتري هو من الآخر شيئا ً بثمن آخر، ومنها أن يبيع العين له بثمنين مختلفين، ثم أوفر إن اختار أن يبتاعها نسيئة ً وثمنا ً أقل إن اختار أن يشتريها نقدا ً ، ولا يجزمان بإحدى الصورتين، وإنما يبقى القعد عائما ً ، والخيار للمشتري فيما يختاره من الصورتين، ويدخل فيه كل عقدين كعقد بيع وإيجار معا ً ، ومن المعلوم أن الصور المذكورة في هذه المعاملة لا تخرج عن هذا النهي، فهي ِ تندرج في ضمن عقدين في عقد، وهو عقد البيع وعقد القيام بالعمالة للشركة، من قبل المبتاع فهي غير جائزة بسبب ذلك، فضلا ً عما فيها من الغرر والجهالة، إذ لا يدري هذا المبتاع هل يتمكن من الإتيان بعشرة من الزبائن أو لا، وهو مما يزيد المعاملة حرمة فضلا ً عما اشتملت عليه هذه المعاملة من الصورة الربوية الواضحة في بيع ميدالية الذهب بأوراق نقدية نسئة، مع أن الذهب والأوراق كلاهما جنس واحد، ولذلك يحمل كل ٌ منهما على الآخر في الزكاة فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا يدا ً بيد كالذهب والفضة، هذا ما أراه والله أعلم. دخلت في معاملة أود أن أسأل سماحتكم عن حكمها وتتلخص في ا لآتي: ( تقوم شركة ببيع بطاقات، بحيث يشتريها الفرد من شخص مقابل ( ٤٠ دولارا، ثم يقوم المشتري بإرسال مبلغ لشركة وقدره ( ٤٠ ) دولارا، مبلغا وقدره ( ٤٠ ) دولارا « المرتبة الأولى » ويدفع للشخص الذي في . ثم يرسل الشهادة التي اشترها للشركة فتقوم بالرد عليه بإرسال ثلاث شهادات بحيث يكون اسمه في المرتبة ا لسابعة. فيقوم الشخص ببيعها لثلاثة أشخاص مقابل ( ٤٠ ) دولارا لكل منها. وكلما اشتراها أي الشهادات أشخاص أكثر ارتفع اسم الشخص الذي في المرتبة السابعة إلى التي أعلى منها، وهكذا حتى يصل اسمه إلى المرتبة » المرتبة الأولى، وبالتالي سيدفع له كل من اشترى شهادة فيها اسمه مبلغا وقدره ( ٤٠ ) دولارا، فتصبح لديه ثروة من المال مقابل ذلك. « الأولى ماحكم هذه المعاملة؟ وماذا على من دخل فيها من متعلقات مالية؟ فإن قلتم بعدم الجواز ماذا يفعل من اكتسب أموالا عن طريق هذه ا لمعاملة؟ هذه معاملة محرمة من وجهين، أولهما: الربا الذي حرمه الله تعالى، فإن بيع النقد بالنقد نسئة ربا ولو مع عدم التفاضل، فكيف ببيعه كذلك َ متفاضلا، ً وقد حذر الله من الربا وجعله حربا ً بينه وبين العباد، وثانيهما: الغرر، إذ لا يدري أحد هل سينجح في بيع هذه الشهادات المتضمنة لهذه المبالغ حتى يتمكن من جمع هذا المبلغ، أو لا؟ والغرر حرام، وهو داخل في المقامرة والله أعلم. شاب معه شيك بمبلغ ٥٠٥ ريالات بتاريخ مؤجل، ثم احتاج للمال فذهب لأبيه، وقال أعطيك الشيك وتعطيني المبلغ نقدا .. فقال الأب أعطيك ٥٠٠ ريال فقط و ٥ ريالات لي. هل يجوز ذلك؟ هذا هو الربا بعينه، وإن تراضيا بذلك فهما ملعونان والله أعلم. مؤجل أو حوالة مالية مؤجلة، فهل له أن « شيك » رجل لديه سند مالي يبيعها بسعر أقل من قيمتها ا لأصلية؟ لا يجوز له ذلك، لأنه من باب بيع النقد باستيفاء ما هو أكثر منه بعد حين، وذلك عين الربا والله أعلم. ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا أعطيت لموظف المحل وقت البيع ولكن بتاريخ مؤجل؟ وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه ا لحالة. إن كانت مؤجلة فلا، وإن كانت غير مؤجلة فهي كالنقد والله أعلم. أجر زيد محله لعمرو والذي قام بالتجارة فيه حتى أصبح مشهورا ، ولما ّ انتهت مدة الإيجار وطالب زيد عمرا برجوع محله إليه اشترط عليه عمرو دفع قيمة الاشتهار، فما حكم ذلك؟ ذلك لا يسوغ، لأنه من أكل أموال الناس بغير حق والله أعلم. عن بطاقة الائتمان، ومن صور استعمالها أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يجده، ويسدد نفس المبلغ خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة يأخذ البنك فوائد بنسبة معينة حسب المبلغ المسحوب، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة عمولة معينة أو مبلغا معينا، ويحق لحاملها أيضا الشراء من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون السلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه خلال مدة معينة يأخذ البنك مبلغا معينا عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه ، فما حكم استعمال هذه البطاقة؟ وهل هنالك صورة أخرى صحيحة إن كانت هذه الصورة فاسدة؟ إن كان لهذا الشخص مال في البنك بحيث يقتطع من ماله، ولا يؤخذ في مقابل ذلك ربا فلا حرج في ذلك، أما إن لم يكن له مال في البنك وكان يدفع عنه مبلغ من المال، فإن كان بغير ربا فهو جائز، وإن كان بربا فالربا حرام بالنصوص القاطعة ولا يجوز التحايل على الربا بأي طريقة من الطرق، وإذا كان هو موقنا ً بأنه سيسدد المبلغ قبل المدة المحددة، وهو أيضا ً يوصي أحدا ً بأنه إذا مات يسدد هذا المبلغ بسرعة لئلا يؤخذ ربا، وكان في حالة ضرورة وحالة حاجة لهذه المعاملة فلا حرج عليه في هذه الحالة، على أن يتم التسديد عاجلا ً قبل أن يجد البنك فرصة لأخذ الربا من عنده والله أعلم. رجل مبتعث من قبل وزارة من الوزارت للدراسة في إحدى الدول، ومما يستحقه من هذه البعثة أن يصرف له تذكرة سفر، ولكنه قد يحبذ السفر برا بسيارته، ويريد أن يسترجع قيمة التذكرة، ولما كانت الوزارة لا تصرف قيمة التذاكر نقدا، فإنه يتفق مع مكتب للحجز والسفريات، والذي يقوم بالحجز عن طريق التذكرة بالتنسيق مع الوزارة أن يأخذ قيمة التذكرة من قبل مكتب الحجز السفريات مع ملاحظة: ١ أن الوزارة لا تصرف قيمة التذكرة لمكتب السفريات إلا بعد فترة (شهر أو شهرين أو أكثر)، وبالتالي فلا يعطي مكتب السفريات المبلغ للشخص إلا بعد استلامه المبلغ من ا لوزارة. ٢ أن مكتب السفريات يأخذ مقابل أتعابه نسبة معينة من مبلغ التذكرة الذي يستلمه من الوزارة (حوالي ١٥ ٪) من قيمة ا لتذكرة. ٣ أن المبتعث يختار مكتب سفريات معين قبل أن تحجز الوزارة التذكرة، وذلك لأنه يتفق مسبقا مع هذا المكتب على تعويضه قيمة التذكرة وعدم استعماله التذكرة، لأن بعض المكاتب الأخرى قد لا تتعامل بهذه الطريقة أو قد تصرف بعضها مبلغا أقل من البعض ا لآخر. فما الحكم الشرعي في هذه ا لمعاملة؟ إن كانت التذكرة حقا ً له حسب النظام فلا حرج في اتباع هذا الأسلوب لاستخراج حقه، على أن يكون ما يأخذه مكتب السفريات عناء على أتعابه، ً وليس من باب بيع النقد بالنقد متفاوتا ً والله أعلم. في عصرنا هذا ومع التقدم العلمي وكما يقال أصبح العالم قرية صغيرة وتطورت أساليب التجارة وأصبح بالإمكان شراء البضائع  والسلع بقراءة مواصفاتها ومميزاتها ورؤية شكلها فقط على شبكة فهل يمكن المتاجرة بهذه الطريقة، وتتم الصفقة ،« الإنترنت » المعلومات من غير أن يتلاقى البائع بالمشتري؟ نعم، تتم الصفقة بمثل هذه الطريقة نظرا ً لحاجة الناس إليها وتوقف مصالحهم عليها مع الأمن من الغرر، لأن معظم الشروط التي اشترطت لصحة المعاملات إنما تدور حول دفع الغرر عن كلا المتبايعين والله أعلم. نرى البعض يقوم ببيع شركته أو مصنعه، فيقوم بتقويم الموجودات من المعدات والآلات والمخزونات، ويضيف عليها قيمة أخرى للعلامة التجارية، أو مقابل العاملين والموظفين الذين قام بتدريبهم في السابق لأداء هذا العمل، ولولا تدريبه لهم لما نالوا هذه الخبرة، فما رأي سماحتكم في ذلك، علما بأن العلامة التجارية لها اعتبار عند الناس، إذ بعض العلامات التجارية المشهورة يثق بها الناس أكثر من غيرها، وهذا مما يجلب الزبائن للمشتري؟ إن كان ذلك بسبب ارتفاع قيمة الشركة وبسبب رواج ما تبيعه وما تنتجه، فإن ذلك يعتبر ويعتد به ويعد له قيمة والله أعلم. فتاوى ا لبيوع ١١ ما حكم بيع أو شراء قيمة المحل وشهرته دون جدرانه، أن قاعدته التجارية، أو ما يسمى بالخلو؟ هو من أكل المال بغير حق والله أعلم. فيمن يبيع محلا ويضيف إلى قيمته مبالغ أخرى لموقع هذا المحل المتميز، مما يعرف بخلو ا لرجل؟ إذا كان يبيعه وليس يتخلى عنه فقط بحيث تنتقل ملكيته إلى المشتري فليزد ذلك في قيمة المبيع والله أعلم. سماحة الشيخ، أحد الطلبة يدرس في المملكة المتحدة ويحصل سنويا على تذاكر سفر له ولزوجته ولثلاثة من أولاده إذا رغب في اصطحابهم معه إلى هناك، فهل يجوز له أن يستفيد من هذه التذاكر بالسفر مع أولاده إلى دولة أخرى في حالة عدم رغبته في اصطحابهم إلى المملكة ا لمتحدة؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. وبما أن هذا الطالب يحتاج إلى شراء عدد من التذاكر خلال العام نظرا إلى أنه متزوج، فهل يجوز له أن يستفيد من ذلك المبلغ عن طريق شراء تلك التذاكر وفي أوقات مختلفة؟ لا مانع من ذلك والله أعلم. من المعلوم أنه قد نهي عن البيع والشراء في المسجد، ونحن نرى في عصرنا الحالي أن بعض الناس يتصلون من داخل الحرم وفي أثناء الطواف بالبيت، فهل هذا الاتصال يعد من قبيل البيع والشراء بين الشخص المتصل وشركة ا لاتصالات؟ إن كان الاتصال لمصلحة دينية أو ضرورة دنيوية لا محيص عنها، فلا حرج والله أعلم. نرغب في طمأنة عملائنا بأن الشركة لا تتعامل مع عملائها بنظام الربا، ٍ فالتعامل مع الشركة خال من الربا، فإن التعامل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك، وها هو نص فتوى الدكتور علي محي الدين القرداغي، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر الوظيفة المعاملات المالية، ما حكم المعاملة المالية التالية: أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن/ نيويورك/ هونج كونج) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن حسب القواعد ا لتالية: ١ يتم فتح حساب لدى الوسيط في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ١٠٠٠٠ مارجن دولار). )٢ أقوم بشراء/ بيع العملات والذهب بواقع ( ٢٠٠٠ دولار لكل صفقة) حيث يتم تقسيم المبلغ ( ١٠٠٠٠ ) إلى خمسة صفقات، ويقوم الوسيط (٪ المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن ( ٢٠ على سبيل المثال من قيمة الأسعار بيعا وشراء . ٣ انتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحا، وأقوم ببيع الصفقة/ الصفقات وتوضع قيمة المعاملة في حساب في البنك، وأقوم بدفع مبلغ ٣٥ دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية مالية تم إنهاؤها للوسيط )المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية ا لشراء. ٤ لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه ( ٢٠٠٠ دولار) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هنالك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر ( ٢٠٠٠ دولار) ويأخذ ( ٣٥ دولارا عمولة) أيضا عن عملية البيع مع الملاحظة أيضا أنه لا يأخذ شيئا من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط. ٥ المبلغ الذي أملكه لا يكفي لتسديد قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل ( ١٠٠٠٠ دولار) لا مع عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته، ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه. ٦ أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئا لا يملكه، وأنا ملتزم بذلك، وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال فيه خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك، فما حكم ذلك إن حصل مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ ا لفوائد؟ ٧ إذا كانت تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة، فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي، أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط المالي معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ٣٥ دولارا ) ( أرجو ا لإفادة؟ جواب الدكتور: لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ بحيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه ا لرسول ژ : ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا ،« يدا بيد » تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي: ١) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط ا لتأجيل. ٢) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري. ٣) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير. ٤) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم. ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين: إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده، وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه ا لشروط. أرى أن من الضرورة التقيد بما قاله المجيب في جوابه، ومع هذا التقيد بالشرطين المذكورين أرجو أن لا تضيق هذه المعاملة والله ا لموفق. :ô«©°ùàdG :¢û¨dG ما رأي سماحتكم في التسعير؟ فقد ذهب البعض على أنه لا يجوز على أهل الأسواق، وأفتى البعض بجواز التسعير في الأقوات وفي زمان الاضطرار، وأجاز البعض التسعير العادل إذا احتاج الناس إليه؟ الأصل في التسعير أنه غير جائز، لأن ا لنبي ژ امتنع عنه، وقال: بأنه يريد أن يلقى الله وليست عليه ظلامة لأحد(١) ، فمعنى ذلك أن التسعير ظلم، « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » : وقد قال(٢) ، والتسعير هو مناف لهذه الحكمة، ولكن إن أدى الأمر إلى ضرر الناس، بحيث أخذ التجار يحتكرون المواد الضرورية التي تتوقف حياة الناس عليها وهي الأقوات ورفعوا أسعارها في وقت الاضطرار إلى ذلك، فإن للحاكم أن يتدخل هنا بقدر ما يرفع الضرر عن المسلمين والله تعالى أعلم. ما رأيك في رجل كان يبيع سلعته بالكذب في بعض الأحيان، مع العلم أن الرجال الذين كان يبيع سلعته عليهم منهم من يعرفه ومنهم من لا يعرفه ومنهم لا يذكره، ولكن الذي لا يذكره ربما يكون حيا، ومنهم قد توفي ولم يكن له وارث، ومنهم له وارث، وأراد هذا الرجل أن يتوب عن هذه الأمور التي سلكها من قبل، ولكن من شروط التوبة أن يرد ما أخذه بغير رضى صاحبه، وإذا طبق هذا الشرط على هذا الرجل ليس .( ١) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في التسعير ( ١٢٨٧ ) .( ٢) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي ( ١٥٢٢ ) عنده من المال الكافي لذلك، وما الحكم إذا تاب عن ذلك ثم رجع في هذا الأمر ثم تاب مرة أخرى ولم يعد؟ أما من يعرفه أو يعرف وارثه فإن طلب منهم المحاللة أو من ورثتهم بعد موتهم فوافقوا على ذلك فقد برئت ذمته بذلك مما لهم، وأما من لا يعرف ّ لهم وارثا ً ولا يعرفهم بأنفسهم فمرد ذلك إلى فقراء المسلمين، فإن أمكنه التخلص مما عليه لهؤلاء الفقراء فليفعل، فإن لم يمكنه فليوص به، لعل الله يهيء له سبب التخلص في حياته أو يقيض له من يقضي عنه هذا الحق بعد وفاته، فإن لم يكن شيء من ذلك فالله أولى بعذره، وهو يقضي عنه خصمه يوم القيامة إن علم منه صدق التوبة ، والله أعلم. ما قولك فيمن يشتري زبدا أجنبيا ، ثم يصنعه في بيته ويجعله في أواني خاصة، ويقول هذا سمن بقري بلدي، هل هذا يجوز أم لا؟ ذلك هو الغش بعينه، (ومن غشنا فليس منا) (١)والله أعلم. ما حكم من يقوم بترجيع عداد الكهرباء الخاص بالمنزل؟ وإذاكان الجواب غير جائز؛ كيف يحسب تلك الأموال من قيمة الفواتير؟ وبعد حسابها لمن تعطى؟ وإذا كانت هذه الأموال ترجع إلى الشركة مثلا، ولا يستطيع من قام بذلك بترجيع هذه الأموال للشركة كيف يتصرف بها؟ لا يجوز له ذلك، لأنه من أخذ أموال الناس بغير حق، وهو محرم   بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة، وعليه رد ذلك إلى الشركة نفسها، لأنها صاحبة الحق، ولو كان ذلك بإرساله إليها بواسطة البريد، ولو لم يذكر ََ اسمه في ا لرسالة التي يوجهها إليها والله أعلم. َ ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: في الربا، الانفساخ والغش ( ٥٨٢ ) ومسلم في ) .( كتاب: الإيمان، باب: قول النبي من غشنا فليس منا ( ١٠١ ما قولكم في قول التاجر الذي يقول هذه البضاعة بخمسة ريالات وتنزل قيمتها إلى أربعة ريالات؟ إن كان في ذلك كاذبا ً فهو آثم والله أعلم. بعض البائعين يقومون بترجيع عد ّ اد السيارة، فإن كانت القراءة تشير مثلا أنها قطعت خمسمائة ألف يرجعها إلى ثلاثمائة ألف أو مائتي ألف، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا من الغرر ومن الخيانة والمخادعة، ولا يجوز ذلك في المعاملة والله أعلم. أصبحت الشهادات الدراسية آفة هذا العصر، وذلك لارتباطها بكثير من الوظائف، من هذا المنطلق يسعى بعض الصالحين لنيل شهادة الماجستيثر أو الدكتوراه على اعتبار أنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، فما حكم الشرع في إنابة الغير لكتابة الرسالة الجامعية مقابل مبلغ مادي يتفق عليه ا لطرفان؟ ذلك من التمويه المحرم والتدليس الباطل فلا يجوز بحال، كيف وطلب العلم نفسه عبادة وقربة إلى الله تعالى، يجب أن يكون خالصا ً لوجهه الكريم، وأن لا يشاب بشائبة من حب السمعة والظهور، ففي الحديث عن ا لنبي ژ من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء لقي الله وهو خائب »« من الحسنات(١) ، على أن هذا الأسلوب المذكور في السؤال ليس هو رياء فحسب بل هو زور بين وخيانة واضحة، لما يترتب على ذلك من رفعه ّ ١) أخرجه الإمام الربيع في باب: في طلب العلم لغير ا لله ) 8 وعلماء السوء ( ٣٣ ) من طريق أنس بن مالك. إلى قدر لا يستحقه، وإيلائه ثقة ليس لها أهلا، ً وتحمله مسؤوليات ما كان ليحملها لولا هذا الزور، وهو مما يؤدي إلى ضرر ديني واجتماعي عظيم، وكفى به مفسدة والله ا لمستعان. وإذا كان المنيب يجمع المصادر والمراجع وكل ما يطلبه منه المستأجر لكتابة البحث، فهل حكمه نفس الحكم السابق أم لا؟ لا عبرة بجمع المراجع والمصادر، فإن ذلك لا يرفع الجاهل إلى مصاف أهل العلم، فلا فرق بين الحكمين والله أعلم. وإذا نال شخص شهادة علمية بغير وجه مشروع فكيف تكون توبته؟ عليه مع التوبة التخلص من تلك الشهادة، والتجرد مما أضفته عليه من ثياب الشهرة الباطلة، بكشفه خبيئة أمره والله أعلم. :QÉμàM’G ما قولكم في عين ماء تنزل من جبل وتسيل في الوادي، وهي ليست ملكا لأحد وليست قرب سكن لأنها في الفلاة، لكنها في بعض الأحيان عند المحل ينزل عندها أصحاب البادية ثم بعد ذلك يذهبون إلى مكان آخر، وأراد أحد من الناس أن ينتفع به حيث إنه يعمل لها حوضا، والماء الذي يفيض من الحوض ينقله إلى مكان آخر عن طريق الأنابيب، هل يجوز له ذلك؟ ليس له أن يحتكره عمن اعتاد الانتفاع به من الناس، بل ينتفع به هو وغيره والله أعلم. هل توجد نسبة محددة لربح التاجر في بيع بضاعة معينة أم لا؟ وهل للتاجر حرية البيع بأي ثمن أراد، فمثلا يشتري بضاعة بريال ويبيعها بعشرة؟ وما قولكم إذا كان يبيع بثمن يرهق المشتري لضعف الأحوال الاقتصادية في بلاد ا لتاجر؟ إن كان المشتري عارفا ً بالقيمة، ورضي من تلقاء نفسه أن يشتري البضاعة بأضعاف قيمتها فلا حرج في ذلك، وإنما يمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى مضاعفة البلاء وإرهاق الناس في معائشهم والله أعلم. :É¡eÉμMCGh Iƒ°TôdG ما تقول عن الرشوة في الإسلام؟ رجل رشى مجموعة من الناس لكي يحظى بالفوز على لقب رفيع، حيث إنه يدفع مبالغ باهظة وذلك للحصول على ذلك اللقب، فماذا على الراشي والمرتشي؟ قال تعالى: ﴿ ¹º ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ÆÇ ﴾ [ [القصص: ٨٣ ، فطلب العلو مقرون بالفساد، ناهيك إذا كان لعن الله » : ذلك عن طريق الفساد وهو الرشوة المحرمة، مع أن ا لنبي ژ يقول « الراشي والمرتشي(١) ، فلا ريب أن من سلك هذا المسلك ليس من الدين في شيء والله أعلم. ١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: في كراهية الرشوة ( ٣٥٨٠ )، والترمذي في كتاب: ) الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي ( ١٣٣٦ )، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، .( باب: التغليظ في الحيف والرشوة ( ٢٣١٣ ما قولكم في إغداق الهدايا سنويا من بعض الشركات لبعض المسؤولين ممن يحملون مناصب عليا ويناط إليهم مسؤولية اتخاذ قرارات مهمة في القطاع الخاص، وهذه الهدايا قد تكون غالية الثمن، وقد تكون بسيطة ورخيصة بأن لا تتعدى الثلاثين ريالا أو نحوه، فهل يجوز أخذ هذه الهدايا؟ وإلى أي حد يجب أن تقبل؟ هي من الر شا التي لا يجوز أخذها بحال، فلعن الله الراشي والمرتشي ُ والله ا لمستعان. :ájôμØdG á«μ∏ªdG ¥ƒ≤M .« حقوق الطبع محفوظة » توجد في بعض الكتب أو الأشرطة عبارة هل يجوز لي طباعة أو تصوير أمثال هذه الكتب أو الأشرطة، بهدف الاستعمال الشخصي لا التجاري، أم أن في فعلي هذا مخالفة وانتهاكا لحق الناشر أو المؤلف، وإن كان لا يجوز، ألا يعتبر هذا ا حتكارا من باب التحكم في ا لسعر؟ لا وجه لاحتكار العلم، فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع، ولا أصل لقول: إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة، وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعا ً « ولا ضرر ولا ضرار في ا لإسلام » ، للضرر، فإن الضرر مزال(١) فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره، بحيث يخشى لو لم يتقيد بهذا ُ النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها َ ١) أخرجه ابن ماجه وأحمد في مسنده. ) العلمية، فلا مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به، وهو مما يدخل ضمن َ المصالح المرسلة التي اعتمدها الفقهاء في ترجيح الآراء واستنباط الأحكام، َ وهذا إنما يكون في الذي يطبع أو يصور أو ينسخ لأجل الاتجار لا لمجرد الإفادة والاستفادة، أما من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه والله أعلم. نحن مؤسسة لإنتاج الأشرطة السمعية والمرئية وتوزيعها، نقوم بإصدار والذي دعانا إلى ذلك ،« حقول النسخ محفوظة » الشريط متضمنا عبارة كثرة التكاليف وخوف ا لخسارة. والأسئلة هي: هل مارسنا حقا مشروعا بمنع غيرنا من النسخ لأجل ما ذكرناه من أسباب؟ هل يجوز لغيرنا أن يقوم بنسخ ما ننتجه لغرض تجاري أو  غيره دون إذن منا؟ الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن بما أنكم لو لم تفعلوا ذلك ولا » « أن الضرر مزال » لترتبت عليكم مضار مادية، ومن القواعد الفقهية َ لا أرى مانعا ،« ضرر ولا ضرار في الإسلام ً من اتباعكم هذا الأسلوب الذي َ أصبح متعارفا ً عليه د َ وليا ً ، وأراكم مارستم حقا ً مشروعا ً لكم، ولا يجوز َّ لغيركم إيقاعكم في الضرر والله أعلم. سمعنا من أحد الأخوات أنك أصدرت فتوى في عدم جواز السحب من الأشرطة الأصلية، فإذا لم نقم بالسحب في سبيل الدعوة من الأشرطة الأصلية فسوف لا تنتشر الأشرطة بكثرة بين الناس، ولو أردنا أن نوزع الأشرطة الأصلية فقط فإن الناحية المادية لا تساعدنا على ذلك، فهل تسمح لنا بالسحب من الأشرطة الأصلية أم لا؟ الأصل في العلم أنه لا يحتكر، ولكن أجبنا بما أجبنا به من أجل دفع الضرر فقط عن أصحاب المكتبات، الذين ينفقون نفقات طائلة في إعداد آلات السحب وتهيئة أثاث المعرض وغير ذلك، ومع تفادي الضرر فلا مانع َ من السحب، لأن العلم كما قلنا لا يحتكر والله أعلم. :É¡eÉμMCGh áaGô°üdG هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى؟ رخص في ذلك بعض العلماء المعاصرين إن كان للشيكات ما يغطيها من المال والله أعلم. ما حكم عقد الصرف بين عملتين إذا قبضت الأولى في المجلس، وأحال القابض صاحبه على شخص في بلد العملة الثانية يقبض منه العملة ا لثانية؟ لا يجوز ذلك لاشتراط التقابض في الصرف، وإنما رخص بعض الفقهاء المعاصرين إن كان وكيل الطرف غير القابض يقبض من وكيل الآخر المبلغ في نفس اللحظة، في البلدة الأخرى عبر الاتصال بالهاتف والله أعلم. هناك الكثير من الإخوة الذين يرسلون أموالا إلى أقاربهم في شرق إفريقيا وذلك بصفة شهرية، ويتم ذلك عن طريق إعطاء المبلغ المراد توصيله إلى الأقارب لتاجر يملك محلات أو تجارة هناك، بحيث يذهب الأقارب إلى المحل لاستلام المبلغ، ووجه الارتياب في هذه المعاملات هو أن التاجر عادة ما يأخذ فائدة تفوق عناءه، وأيضا استلام المبلغ من قبل الأقارب يتم بعد أيام من استلام التاجر له، رغم أن بعض التجار باستطاعتهم الاتصال هاتفيا بوكلائهم في نفس ا ليوم. ما رأيكم في هذه المسألة، وماذا إذا لم يجد الشخص طريقة لإرسال المال إلى أهله إلا هذه؟ لا بد من التبادل الفوري بين المتعاملين بالصرف، وقد رخص علماء ِ العصر لأجل الضرورة أن يكون التبادل عبر الهاتف، وذلك بأن يحضر َُ طالب الصرف العملة التي عنده عند التاجر، ويتصل التاجر بوكيله في البلد ُ الذي يوجد فيه من تصرف إليه العملة الأخرى ليصرفها إليه فيتم التقابل في نفس الوقت، أما الزيادة في الثمن إن كانت لا لأجل التأخير وإنما هي ّ لأجل العناء فقد رخص فيها بعض المعاصرين، إذ اعتبروا العملات المتعددة كالذهب لا تجوز النسيئة في صرف أحدهما بالآخر، مع جواز تفاوت مقدارهما في التبادل لتفاوت قيمتهما، وأما مع عدم التبادل في نفس الوقت ّ فذلك غير سائغ، لأنه من الإنساء فيما يعد جنسا ً واحدا ً ، والله أعلم. هي نفس المسألة السابقة إلا ّ إن التاجر لا يأخذ أي ّ فائدة البتة وذلك لحاجته للعملة المحلية ليتخلص بها من عملة تلك البلدان، ولكن المشكلة فيها التأخير الذي في بعض الأحيان له أسباب، وبعضها ليس له مبرر؟ مفهوم مما تقدم، وإنما يلجأ المضطر إلى صرف عملته بعملة دولية كالدولار، ويرسل تلك العملة المطلوبة دوليا ً إلى حميمه في البلد النائي، أو يتبع طريقة السفتجة(١) التي أحلها بعض الصحابة كابن عمر ^ ، وذلك بأن ١) قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة فيهما: فارسي معر ) ّ ب. وفس ّ رها بعضهم فقال: هي معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا ً لآخر ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض نفسه أو نائبه في بلد آخر معين خوفا ً من مخاطر الطريق. وجمعها سفاتج. قال الزحيلي: وهي نوع من الكمبيالة المعروفة في الوقت ا لحاضر. يجعل التاجر أمينا ً في إيصال المبلغ إلى حميمه بأي عملة كانت، مع مراعاة أن يكون الدفع إليه بحسب السعر في يوم الدفع والله أعلم. ما حكم الحوالة المصرفية الصادرة أو ا لواردة؟ إن كان المحيل يدفع مبلغا ً من المال إلى مؤسسة لتتولى هي نقله إلى الجهة المحال إليها فلا مانع من ذلك، وإن كان مع ذلك صرف ٌ للعملة إلى َ غيرها فهنا تكمن المشكلة، لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، ولكن بعض المعاصرين ترخص في ذلك، أخذا ً بالمروي عن ابن الزبير في قضية ا لسفتجة والله أعلم. َُ عندي رغبة في مزاولة مهنة الصرافة، وهذه المهنة قابلة للربح والخسارة، حيث إن العملة التي باليد اليوم قابلة إلى أن تنخفض بالغد، فهل يجوز العمل في هذا؟ إن كان الصرف يدا ً بيد وبسعر يومه فلا حرج عليه، وإن لم يكن كذلك فهو أمر فيه حرج والله أعلم. ما حكم تحويل العملة وإرسالها بواسطة البنك، بحيث تسلم مثلا العملة العمانية في بنك مسقط لتستلم عملة إماراتية في بنك دبي، مع العلم أن ُ البنك يأخذ ثمن التحويل والإرسال؟ وهل الفترة بين التسليم والاستلام لها تأثير في ا لحكم؟ أما الاتفاق على الصرف فلا يجوز لاشتراط التقابض في الصرف، وإنما ّ يجوز تحويلها إلى بنك دبي على أن يأخذها المحولة له بحسب رغبته هناك، فإن أراد أن تكون بصرف آخر فلا حرج، بشرط أن يكون بسعر يومه، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، ولا مانع من أخذ البنك أجرة ً على عنائه والله أعلم. ما حكم تحويل العملة أي بيع الصرف في ا لبنك؟ يشترط التقابض في الصرف كما سبق والله أعلم. هل صرف العملة العمانية بأخرى أجنبية ربا، علما بأننا نضطر إليه عند ُ سفرنا إلى خارج ع ُ مان؟ أولا :ً لا بد أن يكون ذلك يدا ً بيد، فعندما يكون ذلك يدا ً بيد فلا حرج، أما التفاوت فأمر طبيعي، وقد عد العلماء في المجامع الفقهية الفرق بين العملات كالفرق بين الذهب والفضة، فيجوز فيها التفاضل يدا ً بيد ولا يجوز فيها الإنساء والله أعلم. كما تعلمون أن كثيرا منا يسافر إلى الخارج تارة للعلاج أو لمهمة يكلف بها أو لغيرها من الأسباب، ويقوم الفرد منا بصرف مبلغ ما للحصول على عملة تلك البلد المسافر إليها، وعندما يذهب إلى الصراف لصرف المبلغ لا يصرف له المبلغ كاملا وإنما يقوم الصرف بأخذ جزء منه فائدة له. ما قول سماحتكم في ذلك؟ إن كان ذلك نقدا ً ، ولم يكن نسئة، فلا حرج والله أعلم. هل العملتان المختلفتان هما جنس واحد أم جنسان مختلفان؟ هما جنس واحد كالذهب والفضة، لاشتراكهما في النقدية والله أعلم. حيث إن طبيعة عملي بيع وشراء العملات « شركة وساطة مالية » أعمل في عن طريق جهاز الكمبيوتر، الذي تأتينا عن طريقة الأسعار من بورصة أجنبية، حيث نقوم ببيع وشراء العملات ونحن بالمكتب، وتعتبر هذه تجارة، حيث إن الشخص الذي يريد أن يدخل في السوق عليه أن يدخل بمبلغ كبير من المال بعدها يتم التعامل مع البورصة، وهذه العملية بها ربح وخسارة، فيمكن للشخص أن يسحب ربحه في نفس اليوم من البنك الذي أودعت فيه الأموال الخاصة به، هذا بخصوص المشتري، أما مجال عملي فهو كوسيط بين رجل الأموال والشركة المنمية للأموال، ّ فأحصل على مبلغ من المال من جراء هذه ا لعملية؟ إن كان التبايع لهذه العملات يدا ً بيد أو كان في حكم ذلك على حسب سعر السوق لها فهو مباح، وإن كان بخلاف ذلك فلا يباح والله أعلم.  إذا باع شخص مبلغا من العملة ا لع مانية لشخص آخر بمبلغ من العملة ُ السعودية، ولكنه أي البائع قد استلم شيكا بقيمة العملة السعودية، فهل يعتبر قبض الشيك قبضا لقيمته من العملة السعودية، حيث إنه يشترط لصحة الصرف تقابض البدلين في مجلس ا لعقد؟ إن كان الشيك يقوم مقام العملة في المعاملة فلا حرج في ذلك، لأنه بمثابة شراء الشيك نفسه ولا َ بد من مراعاة جميع أحكام الصرف في ذلك كضرورة التقابض في المجلس يدا ً بيد والله أعلم. في رجل باع ماله الأخضر الذي في ع ُ مان وهو في إفريقيا بثلاثة آلاف شلنج بيع خيار، فأراد أن يفدي ماله من المشتري، فهل يصح فداؤه بالشلنجات التي شرى بها المال أم تصرف الشلنجات بالريالات نقد ع ُ مان ا لحالي؟ إذا كان الصرف الذي وقع به البيع غير موجود أو غير متعامل به في البلد الذي وجد فيه المتبايعان بالخيار، فلا حرج أن تكون الفدية بالصرف المتعامل به، شريطة أن يكون بسعر يومه كما جاء في الحديث (١) والله أعلم. ( ١) أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ( ٤٥٨٣ ) =  يشتري الشخص شيئا يسيرا، ولا يكون في يده إلا عملة خمسين ريالا، والبائع لا يملك ما يرده للمشتري كباقي في تلك اللحظة، فيأخذ البائع الخمسين ريالا ويقول للمشتري تعال لأخذ ما تبقى لك في وقت آخر، ما حكم هذه ا لمعاملة؟ هذه المعاملة غير جائزة، لأن الصرف يجب أن يكون يدا ً بيد، كما جاء في حديث طلحة بن عبيدة الله أنه جاء يريد أخذ ذهب مقابل فضة من عند رجل، فأخذ يقلب الذهب ويقول: حتى يأتي خازني من الغابة، فأنكر ذلك عمر بن الخطاب ƒ الذهب » : وقال: لا أبرح مكانكما، فإني سمعت رسول الله ژ يقول « بالورق ربا إلا هاء وهاء(١) أي خذو وأعط ، وفي رواية أن عمر ƒ قال لطلحة: الذهب بالورق » : لتردن إليه ذهبه ولتأخذن ورقك، فإني سمعت رسول الله ژ يقول فلا بد أن يكون الصرف يدا « ربا إلا هاء وهاء ً بيد، وبما أن هذا البيع فيه بيع وصرف فلا بد أن يكون الصرف يدا ً بيد، فإما أن يجد البائع ما يرده مما تبقى عن القيمة، وإما أن يترك الخمسين أمانة في يده ثم ينصرف، وعندما يأتي فيما بعد يرد إليه الخمسين التي دفعها كاملة إليه ثم يدفع الثمن مع استيفاء ما تبقى من حقه. ما حكم مبادلة حلي بحلي أخرى سواء بزيادة دراهم أو بدونها من غير ّ اعتبار لوزنيهما، كما تفعل النساء في محلات المجوهرات؟ وهل الحكم سواء في بيع سيارة بأخرى بزيادة دراهم أو بدونها؟ أما في السيارة فلا إشكال مع التقابض، وأما في الحلي فلا بد من = وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: في اقتضاء الذهب من الورق ( ٣٣٥٤ ) عن ابن عمر قال: يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: في الربا والانفساخ والغش ( ٥٧٧ ) التقابض مع التساوي، إلا إن عوضت الزيادة بنقد ولم يكن إنساء لشيء من ٌ ذلك، اللهم إلا إن كان البدل والمبدل من جنسين، كأن يكون أحدهما ذهبا ً والآخر فضة، فلا حرج في التفاضل في هذه الحالة مع التقابض والله أعلم. ما قولكم في الشيكات السياحية، حيث يدفع للصرف المبالغ الع مانية ُ مثلا فيعطيه شيكا بعملة أخرى يستلمه متى شاء، وهذا فيه أمان لصاحب المال خاصة مع كثرة السرقات وانتشارها؟ أباح علماء مجمع الفقه الإسلامي ذلك، باعتبار أن شراء الشيكات بأوراق النقد يعتبر نفسه صرفا ً ، وبقبض الشيكات يحصل التقابض المشترط في الصرف، وكذلك حكم صرف الشيكات وقبض المبلغ المتضمن في الشيك والله أعلم. أعمل في محل بيع ذهب بوظيفة مدير، وما يحيرني مسألة أنني في بعض الأحيان يأتيني شخص معروف وذو مكانة اجتماعية كبيرة راغبا في شراء بعض القطع الذهبية، وعند كتابة ورقة البيع لا يدفع يدا بيد كما ورد في الحديث الشريف، ويطلب أن يكون البيع بورقة على الحساب، وذلك برضاء وموافقة صاحب المحل، والسؤال هنا كيف يكون موقفي؟ علما بأن صاحب المحل لا يكون موجودا في معظم الأحيان، وهذه تعليماته في مثل هذه الحالات وفي التعامل مع مثل هؤلاء، وعلما بأنني أقوم بتسجيل أوراق الشراء على الحساب في بعض الأحيان بعد الاتصال بصاحب المحل وإبلاغه بذلك؟ لا بد من أن يكون البيع يدا ً بيد إن بيع ذهب أو فضة بأوراق النقد، فإن تعذر ذلك في المحل فعليك أن تجتنب مباشرة البيع وتسجيل الفواتير، وليتول ّ ذلك غيرك، وليكن منك الإشراف العام على التجارة، ومباشرة البيع والتسجيل فيما كان يدا ً بيد، تجنبا ً للمحارم والله أعلم. فتاوى ا لبيوع ١١ :™∏°ùdG »a ¢VÉ«≤dG إذا كان إنسان عنده سيارة قديمة وأراد شراء سيارة جديدة، تقوم وكالة السيارة بتقييم السيارة القديمة، ثم يقال له عليك أن تدفع مبالغ زيادة على قيمة سيارتك، فما حكم الإسلام في هذه ا لمعاملة؟ لا حرج في ذلك، بشرط أن يكون تبادل السيارات يدا ً بيد والله أعلم. لقد شاع بين الشركات التي تبيع السيارات نظام استبدال سيارة قديمة بأخرى جديدة، أي ترسل لهم سيارتك القديمة فيقيمونها لك بشرط أن تشتري منهم سيارة جديدة، وبدون أن يعطوك مبلغا عن سيارتك القديمة نقدا، فقط ينقصوا ذلك المبلغ من سعر السيارة الجديدة، فما رأيكم في ذلك؟ إن كان ذلك بطريق القياض مع دفع فارق السعر فلا حرج، وإلا ّ فلا يجوز بيعان في بيع والله أعلم. :(1)(á«dɪdG äÉ°ù°SDƒªdG »a) áÄ«°ùædG ÉHQ رجل قال لآخر أريد أن تبحث لي عن مبلغ قدره سبعون ألف ريال ع ُ ماني، وأعطيك من عشرة آلاف ألفا واحدا، وبعدما أقر المشترط على نفسه بذلك أبى أن َّ يدفع المبلغ الذي اشترط به. هل ملزم بدفع المبلغ أم أن هناك شيئا من ا لشبهة؟  الظاهر أن هذا مقرض له، فذلك إذا ً عين الربا أما إذا كان وسيطا ً بينه وبين طرف آخر يقرضه فهذه أجرة له على عمله وله ما اتفقنا عليه من الأجرة والله أعلم. أخذت من بعض الناس مالا يقدر بألف ريال ع ُ ماني، بشرط أن أرجع هذا المال لصاحبه بعد مضي حول بزيادة ( ٣٥٠ ) ريالا ع ُمانيا، بشرط أن أكتب هذا الحق في خالص مالي. هل أدفع المال كاملا مع الزيادة، أو أدفع الذي أخذته فقط؟ لا يجوز لك أن تزيده على ما أخذت منه شيئا ً ، فإن الزيادة ربا، وهو لعنة َ على آكله ومؤكله والله أعلم. هل إذا وافق المشتري بدفع مبلغ الربا يكون قد ارتكب إثما؟ نعم، فإن الربا ملعون آكله ومؤكله والله أعلم. هل إذا لم يدفع المقترض مبلغ الربا يكون قد خان ا لعهد؟ لا، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والله أعلم. رجل حصل على سلفة من صندوق لبناء منزل، ولكن طلب منه توقيع معاملة على زيادة ٢٪، علما أن ذلك لم يطبق بعد، فما قولكم بارك الله فيكم؟ التوقيع على ذك التزام بدفع الربا وهو حرام والله أعلم. ١) ربا النسيئة: هو بيع الجنس بجنسه مع ا لأجل. ) عن التعامل مع بنك لا يستزيد في الاقتضاء أكثر مما دان إلا بمقدار نسبة محدودة لا تضر المعطي ولا تنفع الآخذ، خصوصا مع اعتبار إنفاق الدولة على المشروعات الحيوية للبلاد، مع تصور أن هذه الزيادة تستهلك في أجور العاملين بالبنك؟ إن ا لله 4 حرم كثير الربا وقليله على عباده، وقد عده في كتابه حربا ً بينه وبين عباده الذين لا يتقونه في معاملاتهم، قال 4 ﴿ : u v wx y z { | } ~ ے ¡ ¢ ❁©¨§¦¥¤ ³²±°¯®¬«ª¶μ´ ﴾ [البقرة: [٢٧٩ ،٢٧٨ وتوعد عليه أشد الوعيد حيث قال ﴿ %$#"! 654 3 210/.-,+* )( '& IH GFEDCBA@ ?> =<;:987 RQPONMLKJ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٥ ، والربا قليلا ً كان أو كثيرا ً لا منفعة فيه لأحد المتعاملين به، وإنما مضرته عليهما معا ً مضرة بالغة، لأنه داء لكل خير، وممحقة لكل بركة، قال 4 ﴿ : TU ^ ] \ [ Z YX W V _ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٦ ، وفي تذييل الآية بقوله: ﴿ Z[ \ ] ^ _ ﴾ دليل بين على كفر وإثم آكل الربا، وهو كفر ّ نعمة إن كان دائنا ً بتحريمه، وكفر شرك إن لم يكن دائنا ً به ولكن اعتقد حليته. هذا وقد تضافرت الروايات عن النبي ژ على التحذير من أكل الربا والتنفير عنه، منها قوله ژ : « اتقوا السبع الموبقات »(١) وذكر من بينها أكل « لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده » : الربا، وفي حديث آخر(٢) ثم ١) تقدم تخريجه. )٢) تقدم تخريجه. ) يعني في الإثم، وفي حديث عن ابن مسعود « هم سواء » : قال ƒ مرفوعا ً : الربا ثلاثة وسبعون بابا » ً « أيسرها في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه(١) ، وحسب العاقل زاجرا ً عن الربا ومحذرا ً منه تشبيه أصدق البشر وأفضل من مشى على التراب صلوات الله وسلامه عليه أيسر باب من أبوابه بحالة تشمئز منها جميع طبائع الخلق، وتجمع على حرمتها شرائع الحق،  وهي إتيان الرجل أمه، وعليه فإني لا أجد مسوغا ً لإباحة التعامل مع البنوك بالطريقة التي جاءت في السؤال، وتبريرها بما ذكر فيه، إذ ليس من المقطوع َ  به أن جميع هذ الزيادة التي تؤخذ على المقترض تنصب في أجور العاملين َ ِ بالبنك لأجل هذا التعامل بعينه . وهبها كذلك فإن هذه الزيادة غير مقطوعة َ بل تستمر ما لم يقض المدين الدين الذي عليه، بل تتضاعف مع مرور الزمن َ ٪ حتى تتراكم، فتكون كمثل أصل الدين أو تزيد عليه، فإن كانت نسبتها ٥ مثلا ً فإنها بمرور عشرين ع َ اما ً تصبح كمثل أصل الدين، وإن كانت نصف ذلك فمرور ضعف هذه المدة يجعلها كأصل ا لدين، وهب المدين لا يتمادى  في قضاء الدين إلى هذه المدة، إلا أن احتمال ذلك وارد، ومن يدري لعله يفلس أو يخسر فتضطره الظروف القاسرة إلى ا لتمادي. وأما إنفاق الدولة على المشروعات التي تفيد المواطنين كالمدارس والمستشفيات وغيرها، فلا يسوغ بها أخذ الربا من أحد مواطنيها وإن َ قل ، فإن هذه المؤسسات تقام بميزانية الدولة، التي تعتمد على كثير من الموارد، من بينها الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن، وإن لم تكن لها َ موارد فبإمكانها فرض ضرائب بقدر ما يكفي لسد حاجتها في إنشاء هذه المؤسسات وتسديد طلباتها على المستفيدين منها من ا لمواطنين. ١) أخرجه الحاكم في ا لمستدرك. ) أما جعل ذلك ذريعة لأخذ الربا من الذين يقترضون منها، فلم نعلم أن أحدا ً من علماء الإسلام أباحه، ولو قال بإباحته أحد لكان قوله ردا ً عليه، َ لمصادمته النصوص القاطعة بتحريم الربا، والإنفاق في الخير لا يسوغ َ « لا يقبل الله صدقة من غلول » : الحرام، ففي الحديث(١) والغاية لا تبرر الوسيلة. وبعد، فإن انتشار الوعي الديني الذي يتبعه الالتزام في أوساط الشعوب َ المسلمة من أهم مقومات حياتها، لما يتبع ذلك من التزام الحكومات النظم الإسلامية في الأوضاع الاقتصادية وغيرها، عندما تجد نفسها مضطرة إلى ذلك، بسبب إباء شعوبها أن تنغمس في الحرام، ولكن التساهل هو الذي يجر الويلات، ومن تأخر خطوة تقهقر بعدها خطوات، نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  بنيت بيتا وأصبحت مدينا بمبلغ اثني عشر ألفا وخمسمائة ريال ع ُ ماني الربا والقرض في » لأناس اقترضت منهم ذلك المبلغ، وقرأت في كتاب بجواز الاقتراض بالربا عند الضرورة، فهل هذه الضرورة « الفقه الإسلامي تبيح لي ذلك لسداد هذا ا لدين؟ الضرورة لا تبيح الربا، فإن الضرورة التي تبيح بعض المحجورات هي التي تفضي إلى الهلاك، وهب أنك اقترضت بطريق الربا، فهل تنحل مشكلتك أو أنها تزداد تعقدا ً ؟! فإن الربا يضاعف ما تتحمله من دين فيزداد حملك ثقلا ً وكاهلك مشقة، فانظر في ذلك تجد رحمة الله بك عندما حرم الربا في تعاملك والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) فتاوى ا لربا ١٩ رجل أراد الزواج ولم يجد ما يكفيه لإتمام زواجه، فهل يجوز له الاقتراض عن طريق الربا، فهو كالمضطر إلى أكل الميتة خوف الهلاك، فإنه إن لم يفعل ذلك خاف على نفسه الوقوع فيما حرم ا لله؟ الربا نفسه كالزنى في الحرمة، فإنه إحدى الكبائر الموبقات، وإنما له أن يقترض وينوي في قرارة نفسه أن لا يدفع إلا قدر القرض من غير زيادة، على أن يلتزم ذلك بعون الله والله تعالى أعلم. تقدمت بطلب سلفة من مقر عملي وطلعت الموافقة بعد ست سنين، وهم يأخذون ١٠ ٪ للصندوق التقاعدي ويحسبونها خدمة للمستلف، وإذا كان لا يحق لي أخذها فهل لي التنازل عنها لشخص آخر؟ لا معنى لأخذ زيادة على المستلف لصندوق التقاعد، فإن الزيادة تعد من الربا ولو صرفت في مصرف من مصارف الخير، إذ لا يقبل الله صدقة من غلول، نعم لو كان الإنسان يدفعها من تلقاء نفسه بغير اشتراط عليه فذلك حسن، لذلك أرى أن تراجعهم فإن تنازلوا عن هذا الشرط فذلك المبتغي وإلا فاستغن بالله، ومن استغنى بالله أغناه الله، وما تركته لوجه الله لأجل حرمة أو شبهة فلا تتنازل عنه لغيرك، إذ الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك والله أعلم. فيمن له على أناس دراهم مؤجلة له إلى مدة سنين، يدفع كل شهر منها ألف ريال، واحتاج صاحب الدراهم إلى بيع تلك الورقة بالدراهم التي فيها إلى شخص آخر، على أن يسقط عنه الثلث، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه المعاملة من المعاملات التي يحرمها الإسلام، فإن بيع الدين بالدين مما ينهى عنه في البيوع، فكيف بشراء دين بأقل من قدره قبل حلول أجله، ثم استيفائه كاملا غير منقوص عند حلول أجله، إن صورة الربا في ذلك ظاهرة والله أعلم. هل يجوز أخذ سلفية من البنك لأجل ا لزواج؟ إن كانت السلفية بدون شيء من الربا فلا مانع منها، أما إن كانت ربوية فلا تجوز، والله أعلم. رجل يعيش في بيت بالأجرة، ثم أخذ قرضا بالربا بحجة الضرورة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وقال « لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه » ذلك حرام، لحديث « هم سواء »(١) . ما قولكم في التعامل مع البنك، للاقتراض من أجل بناء منزل أيجوز ذلك أم لا؟ إن كان البنك يقرض قرضا ً حسنا ً من غير ربا فلا م انع منه، وإن كان َ يقرض بالربا المحرم، فلعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، سواء كان الاقتراض لأجل بناء مسكن أو لغير ذلك والله أعلم. نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في اتفاق تم بين جهة مع ينة ّ وبنك معين على أن يقوم البنك بإقراض موظفي هذه الجهة قرضا ّ إسكانيا بفائدة ثابتة ووقت سداد معلوم؟ بما أن القرض يرد بزيادة فهو من باب الربا، الذي لعن الله على لسان رسوله ژ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) رجل أراد أن يأخذ قرضا من البنك لأنه وقع في ضيق من المال، وعليه دين، فهل يجوز ذلك؟ إن كان قرضا ً خاليا ً من الربا فنعم، وإلا فلا والله أعلم.   رجل لديه حساب بنكي وبه مبلغ من المال، وفي كل عام يحسب له زيادة بنكية، ومن المعروف أنها ربا، فإذا أراد أن يستلم هذه الزيادة  ويدفعها كمساعدة لهيئة رياضية، هل يجوز ذلك؟ إن أخذها فقد أكل المحرم بنصوص الكتاب والسنة، وكفى به إ ثما ً مبينا ً ، « لا يقبل الله صدقة من غلول » : ولا يجديه إنفاقها في أي باب، ففي الحديث والله أعلم. لدي حساب ودائع يدفع لي زيادة، ولكنني لا أستعمل المبلغ وإنما أعيد ّ إيداعه في حساب خاص لبنت أختي الصغيرة، هل يلحقني أي ذنب من هذه الأموال حاليا أو مستقبلا؟؟ نعم، لأنه قبول منك للربا، وكفى به إثما ً مبينا ً والله أعلم. رجل اشترى بضاعة بقيمة ألفي ريال ع ُ ماني، واستأجر محلا تجاريا، ثم باع هذه البضاعة لأحد العمال، على أن يدفع ذلك العامل أجرة المحل بالإضافة على دفع مائة ريال شهريا لصاحب البضاعة الأول، غير مخصومة من الثمن الأصلي، وإنما بمثابة ربح على المساهمة بالألفين السابقين؟ ذلك هو عين الربا فلا يجوز بحال، وإنما يجوز الاتفاق على أن يبيع البضاعة له بما يتفقان عليه من ثمن، من غير إضافة إلى ذلك والله أعلم. رجل وضع مالا في أحد البنوك الربوية ليست بكثرة ولكن لحاجة الزمان، هل الأرباح لهذه الأموال حلال أم حرام؟ وكيف يخرج الزكاة عن هذه الأموال، هل يسحب من نفس المال أم يخرج من الأرباح الزكاة؟ ليست هي أرباحا ً وإنما هي عين الخسارة، لأن الزيادة هي عين الربا، والربا ممحوق بحكم الله تعالى، وعليه فمن أخذ شيئا ً من هذه الزيادة فقد اقترف الربا الملعون آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده بنص الحديث، ولا يقبل لا » : الله زكاة منها، فإن الزكاة طهارة للمال ولا طهارة في الربا، وفي الحديث والله أعلم. « يقبل الله صدقة من غلول ما قولكم في الفتوى التي صدرت منذ مدة من بعض الناس بتحليل ما يسمى بفوائد البنوك؟ وأخذ أضعاف النفوس يستغلونها ويتحججون بها للانغماس والتعاطي مع (ربا البنوك)، وللأسف نجد بيننا من يروج لهذه الفتوى، هل من نصيحة لأولئك لعلهم ينتهون؟   الحلال بين والحرام بين » : ثبت في الحديث عن ا لرسول ژ أنه قال وبيهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثيرمن الناس، فمن اتقى الشبهات فقد « استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في ا لحرام(١) ، ونحن نقول لا شبهة في هذا الأمر بل حرمة ذلك واضحة بينة وضوح الشمس في رابعة النهار، فإن هذه المعاملة إنما هي من باب أخذ القرض ودفع أكثر منه، وكل قرض جر نفعا ً فهو ربا، جاء ذلك مرويا ً عن النبي ژ(٢) ، وقد انعقد الإجماع بأن كل قرض جر نفعا ً فهو ربا، ومن المعلوم أن ما ذكره العلماء ١) تقدم تخريجه. )٢) تقدم تخريجه. ) من الربا الذي أجمع عليه هو ربا الجاهلية، وربا الجاهلية كان بهذه الطريقة (أمهلني وأزيدك)، وهكذا فإنه بقدر ما تتأخر مدة الدفع تكون الزيادة، فعندما يأخذ أحد مثلا ً عشرين ألف ريال من بنك يؤدي ثلاثين ألفا ً ، أو يؤدي خمسة وثلاثين ألفا ً ، وقد يؤدي أربعين ألفا ً بحسب ما يبقى هذا الدين عنده فإذا ً هذا هو الربا المحرم بلا خلاف بين أهل العلم، بل جاء النص القطعي بتحريمه، أما التذرع إلى إباحة ذلك بكون البنك يتجر، وأن هذا الاتجار هو المضاربة، وأن المضاربة محللة فقبل كل شيء يجب علينا أن نتساءل هل بين البنك وبين من يودع فيه هذه النقود عقد مضاربة؟ أم إيداع يترتب عليه ما يترتب من الربا؟! إنما البنك بمثابة الأمين ينفق هذه الأموال في هذه الطريق المتنوعة، التي تعود بالدخل ليأخذ البنك نصيبه منه، ويعيد إلى الآخرين نصيبهم من الربا المحرم، بينما المضاربة الشرعية هي أن يتفق الجانبان على المضاربة في شيء معين، أو أن يكون المضارب يضارب مضاربة مطلقة في أي شيء، بحيث يأذن صاحب رأس المال إلى المضاربة أن يضارب في أي شيء، بحيث يوكله توكيلا ً تاما ً بأن يضارب فيما يرى فيه المصلحة أو في نوع من أنواع السلع، وعندما يكون ربح يقتسمه الجانبان، على أن تكون حصة صاحب رأس المال ليست هي نسبة مئوية مما دفع من رأس ماله، وإنما هي نسبة مئوية من الربح الذي عاد إلى المشروع من تلك المضاربة، ومن المعلوم أن صاحب رأس المال في معاملة البنوك الربوية يأخذ نسبة مئوية بقدر ما دفع من رأس المال، من غير نظر إلى الربح وعدمه، حتى ولو كانت خسارة، هذه النسبة مضمونة له، فمن أين صح أن تكون هذه النسبة بقدر رأس ماله مضمونة له؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يؤمن أن لو سلمنا أن هنالك مضاربة من أن تكون هذه المضاربة في المشاريع المحرمة في الخمور والرقص والزنا والفساد بأنواعه، لأن هذه البنوك ٍ لا تديرها أيد أمينة حتى تمتنع عن هذه الأمور. ثم إنه من المعلوم أن البنوك تقرض، وبجانب هذا القرض تأخذ ربا، هذا الربا من جملة الربح الذي يعود إلى صاحب رأس المال، فالمسألة واضحة لا غبار عليها والله ا لمستعان. إذا اشترى رجل كيسا من الأرز على أن يرجعها كيسين من القمح، فما حكم ذلك؟ هذا هو عين الربا، فالأرز والقمح جميعا ً من جنس الطعام، والطعام فيه الربا، ولا يجوز ذلك، بل ولا يجوز ولو لم يكن كيسا ً بكيسين إلا يدا ً بيد. هل يجوز أخذ قرض من بنك إسلامي؟ إن كان قرضا ً حسنا ً بغير ربا فلا مانع منه، وإلا فهو ممنوع والله أعلم. إنني مواطن اضطرتني ظروف الحياة إلى توفير مسكن لأسرتي عن طريق السلفة من البنك، وكنت أعلم بحرمة ذلك، ولكن كنت أظن بأن اضطراري إليه يدفع الحرمة، وقد استمعت لندوة سماحتكم مع بعض لعن الله » : المشايخ، وإلى ما دار في ذلك النقاش وخاصة الحديث فهممت بالتخلص من التعامل مع البنك، ولكن المبلغ كبير « الربا... إلخلا أستطيع توفيره بالسلفة من أحد، إلا ببيع البيت وبناء أو شراء آخر، وقد لا يتبقى لي من البيع ما يكفي ذلك، فهل تجدون لي عذرا بالبقاء على ذلك ما دامت النية هي الخلاص منه مع أي فرصة سانحة عندما يقدرني الله تعالى على ذلك أم ماذا أفعل؟ سل ِ الله 8 أن يمن عليك بالخلاص، وانو ِ التخلص في قرارة قلبك، ومتى واتتك الفرصة فلا تتوان في ذلك والله أعلم. :á«dɪdG äÉ°ù°SDƒªdG ™e πeÉ©àdG اتفقت مع شركة مقاولات لأشتري منها منزلا، على أن أدفع شيكات لهم عن طريق البنك الذي أتعامل معه، ثم تغير نظامها فطلبت مني تحويل المبالغ إلى البنك الذي تتعامل هي معه، والبنك يأخذ عمولة على كل تحويلة، فما حكم هذه العمولة هل هي جائزة أم لا؟ إن كانت في مقابل عنائه وجهده فلا حرج والله أعلم. ما حكم التعامل مع بنك لا يتعامل بالربا، لكن أرصدته مودعة في بنك يتعامل بالربا؟ إن كانت هذه ا لمعاملة الربوية تفضي إلى العميل الذي يتعامل مع البنك ََ فذلك حرام والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يضع أمواله في أحد البنوك الربوية ولكن بغير ربا؟ لا، لما في ذلك من التشجيع على المعاملات الربوية، إلا إن لم يجد لنقوده مأمنا ً في غير البنوك، فإن هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. ما حكم وضع المال في البنوك الربوية بدون ربا وبالحساب ا لجاري؟ لا يجوز ذلك لغير المضطر، لأن البنوك تتجر بهذا المال في طرق ربوية، وعلى غير النهج الشرعي الجائز، وإنما المضطر الذي لا يجد لماله مأمنا ً في غير البنك فله ذلك، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. ما تقول في رجل عنده دراهم وخاف عليهن من السرقة، وتركهن في البنك بلا ربا، هل يجوز ذلك، وكذلك إن تركهن وأخذ عليهن زيادة وأعطاها الفقراء، هل يجوز ذلك أم لا؟ لا يجوز له أخذ زيادة عليها وإن أعطاها الفقراء، فإن أخذها حرام ودفعها إلى الفقراء لا يؤجر عليه، ولا يجوز له أن يودع شيئا ً من المال بنكا ً يعامل بالربا، إلا إن كان لا يجد له مأمنا ً في غير البنك، فله الإيداع حتى ترتفع ضرورته، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. هل يجوز إيداع النقود في البنك الربوي بلا زيادة عند الخوف عليها من السرقة؟ يجوز ذلك بقدر الضرورة، وعند ارتفاع الضرورة يرتفع حكم الإباحة، ولا يجوز أخذ شيء من الزيادة عليها بحال والله أعلم. ٍ هل يجوز لنا حفظ الأموال في البنوك الربوية في حساب جار أي بدون ربا، وذلك خوفا من الحوادث التي تقع في المنازل كالسرقة أو ا لحريق؟ لا يجوز ذلك إلا في حالة الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. قام جماعة بإنشاء صندوق تبرعات ليكون سندا لهم في أوقات الحاجة والشدة، وحيث إن هذه المبالغ تزداد يوما بعد يوم، ولا يستطيع أحد من هذه الجماعة الاحتفاظ بهذه المبالغ لأسباب أمنية وأسباب أخرى، قامت الجماعة بإيداع هذه المبالغ في أحد البنوك، وتولدت من هذه المبالغ أموال تسمى عندهم بالفائدة، والسؤال ما حكم إيداع مبالغ الصندوق في البنوك، حيث إنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها عند أحدهم؟ لا يجوز إيداعها في البنوك الربوية إذا وجد لها مأمنا ً خارجها، اللهم إلا أن تعذر وجود مأمن لها، فتترك في البنك على أنها وديعة، لا يتصرف فيها ولا تأخذ عليها زيادة والله أعلم. فيمن لديه مبلغ وقدره مائة ألف ريال، وأراد أن يستودعها أحد البنوك، لخوفه من أن يضعها في منزله وتتعرض لا قدر الله للنهب أو الحريق أو غيرها من المخاطر، فهل يصح له ذلك، مع العلم أن البنك سوف يتاجر بهذا المبلغ، وسيختلط بالربا وسيحصل على زيادة من جراء إيداعه لهذا المبلغ بالبنك، وهل له أن ينفق تلك الزيادة على الفقراء والمساكين؟ لا يجوز له ذلك، إلا إن لم يجد له مأمنا ً في غير البنك، وعندئذ يجوز، بشرط أن يكون الإيداع على نظام الحساب الجاري والله أعلم. ما حكم استئجار صندوق في بنك ربوي لحفظ المال فيه؟ إن كان ذلك لمجرد الحفظ لعدم وجود مأمن لماله خارج البنك، فلا حرج والله أعلم. أنا عندي واحد وعشرون ألف ريال ع ُ ماني، وخفت الضياع على هذا المبلغ، فوضعته في البنك أمانة ليس فيها ربا، فهل هذا حرام؟ ليس لك وضعها في بنك يعامل بالربا، إلا إن لم تجد لها مأمنا ً في غيره والله أعلم. هل يجوز الاحتفاظ بأموالنا وهي الرواتب الشهرية والتي تأتينا ونحن ندرس في الغرب وذلك في البنوك علما بأنه من الصعب الاحتفاظ بها في ا لمنزل؟ لا مانع من ذلك في مثل هذه الحالات الضرورية والله أعلم. هل يجوز إيداع المبالغ المتبرع بها في البنك، والأخذ منها حسب الحاجة حتى يستكمل بناء ا لمسجد؟ إن وجد لهذا المبلغ مأمن في غير البنك لم يجز إيداعه في البنك، وإن لم يوجد مأمن آخر فتلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإن ارتفعت ارتفع حكمها، على أن تودع هذه المبالغ على الحساب الجاري، دون أخذ زيادة عليه والله أعلم. قام أحد الإخوة في إحدى المكتبات بفتح حساب للمكتبة في أحد البنوك تجمع فيه تبرعات أهل الخير، حيث يضع من يريد التبرع المال المتبرع به على هذا الحساب في البنك، ثم تقوم المكتبة باستخراج هذا المال في نهاية كل شهر، من غير زيادة، فما حكم ذلك؟ ذلك مقدر بقدر الضرورة، إذ لا يؤمن من البنك أن يتجر في الطرق غير المشروعة بهذه المبالغ والله أعلم. رجل حصل على ألف ريال، وأراد الزواج به بعد سنتين أو أقل، فلم يقدر على الاحتفاظ به في المنزل، واحتفظ به في البنك بدون ربا، فهل يجوز له ذلك؟ إن كان يجد مناصا ً عن البنك، بحيث يجد مأمنا ً لماله خارجه فلا يجوز له إيداع شيء في البنك، لأن البنوك تعامل بالربا، وفي هذا الإيداع تشجيع َ لها على ذلك، وإن كان لا مناص له، بحيث لم يجد المأمن فليجعلها أمانة َ وإن كان المؤتمن غير ملتزم ، ولكن للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت ارتفع حكمها والله أعلم. فما قولكم سماحة الشيخ في رجل لديه مكتبة، وجاءه مدير أحد البنوك واتفق معه على أن يبتاع منه بعض الأدوات القرطاسية الموجودة في المكتبة، وقال: افتح حسابا معنا فتصل إليك قيمة المشتريات على رقم حسابك، فما رأي سماحتكم في هذه المعاملة، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير؟ لا أدري ما وراء هذه الاتفاقية، فإن كانت خالية من المعاملة الربوية والغرر فهي مباحة والله أعلم. قمت بوضع مبلغ من النقود في أحد البنوك من أجل الحفاظ عليه، وبعد مدة أخذت المبلغ ولم يبق لي شيء سوى الزيادة الربوية، ولا زالت موجودة على اسمي، فكيف التصرف فيها؟ أرى رفض قبولها أسلم لك، إلا إن تعذر ذلك، فاصرفها على فقراء المسلمين للتخلص منها. والله أعلم. يعمد بعض أولياء الأمور إلى فتح حساب لأولادهم في البنك، فما حكم ذلك؟ إن كان هذا الحساب يؤدي إلى شيء من المعاملات الربوية أو شيء من المحرمات، فذلك عين الحرام الذي يجب أن يتقى. ُ رجل له عدة أبناء فتح لهم جميعا حسابا في البنك، وهذا النوع من الحسابات مخصص للأطفال، بحيث إذا بلغ الطفل يكون له رصيد ضخم في البنك، فما حكم هذا النوع من الحسابات؟ وإذا كان محرما فعلى من الوزر؟ وإذا بلغ الطفل فماذا عليه أن يفعل؟ إن كان ذلك مشوبا ً بشيء من شوائب الربا فهو حرام بالنصوص القاطعة التي لا جدل فيها، ويبوء بوزر ذلك ولي الصبي الذي وافق على هذه المعاملة المحرمة، فإن بلغ الصبي ووافق على صنيع وليه كان شريكه في الوزر، وإن لم يوافق فعليه التخلص من كل شائبة من هذه الشوائب، وإنما يأخذ رأس ماله خالصا ً والله أعلم. من يأتيه راتبه الشهري عن طريق البنك، هل يصيبه الربا؟ مع العلم أنه يقوم بسحبه عندما ينزل مباشرة؟ إن كان يأخذ حقه فقط من غير زيادة، بحيث لا يتمكن البنك من الاتجار بالطرق الربوية بذلك الراتب فلا مانع والله أعلم. لماذا لا تقومون بالتشجيع لإقامة البنوك الإسلامية إذا كانت البنوك التجارية تتعامل بالربا؟ الرأي لمن يملكه لا لمن يراه، وإن كان الأمر بالتشجيع فمستعدون للتشجيع إن شاء ا لله. احتج والدي بأن جمع أموال الموظفين ت ُسل ّ م إلى هذه البنوك، والتي بدورها تستثمرها في مشاريعها قبل أن تسلمها للموظفين، وبالتالي فإن جميع الموظفين تنطبق عليهم القاعدة، كذلك احتج الوالد بأن المسالة خلافية، فهنالك بعض العلماء من أفتى بحل ّ ية هذه الأموال التي تؤخذ من هذه البنوك، فكيف يمكن الرد على هذين ا لاحتجاجين؟ هذه ليست حجة مقبولة، فإن تسليم رواتب الموظفين إلى هذه البنوك لم يكن بموافقتهم، وإنما هو أمر يجري من ورائهم، على أنه لو كان ذلك ٌ برضاهم لم يكن ليغير حكم الله، فإن أهل الأرض جميعا ً لو اجتمعوا على ارتكاب حرمة من حرم الله لم يغير ذلك من حكمها شيئا ً ، وليس الخلاف المدعى شيئا ً ، فإن إجماع الأمة منعقد على أن كل قرض جر نفعا ً فهو ربا، ومحاولة لبس الحق بالباطل من قبل بعض أدعياء العلم من أجل التهوين من حكم المسألة لا يعد عذرا ً لأحد، فالحلال بين والحرام بين، وقد قامت حجة الله على عباده بما أنزله في كتابه وبينه رسوله ! . وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له وجه من النظر والله أعلم.  نحن مجموعة نقوم بجميع تبرعات خيرية لإنفاقها لوجه الله 4 ، وتبرعات أخرى من أجل بناء مسجد وتبرعات أخرى كثيرة كلها من أجل الأعمال الخيرية، وبناء عليه تم عقد اجتماع ونوقش فيه إمكانية فتح حسابات في البنوك مع تفادي المعاملات الربوية فيه حتى تسهل مهمة الجمع لهذه التبرعات، وأيضا خوفا من تعرض هذه المبالغ للتلف كالسرقة مثلا، نرجو فتوى سماحتكم حول موضوع إمكانية فتح الحسابات أم لا؟ علما بأننا نرى كثيرا من مثل هذه الحسابات ونتبرع لها! فهل بهذا التبرع نكون قد دخلنا ضمن المتعاونين على الإثم والعدوان؟ مع أننا لا نقصد إلا ا لخير؟ الضرورة تقدر بقدرها، فإن لم يكن لهذه التبرعات مأمن إلا في البنوك، فلا حرج في إيداعها بها مع تفادي الربا وجميع المعاملات المحرمة والله أعلم. هل يجوز للمواطن المتقاعد أن يأخذ راتب التقاعد، إذا علم بأن هذا الراتب يأتي عن طريق البنك، بحيث أن ما يدفعه المواطنون العاملون في الدولة من رواتبهم أثناء عملهم يذهب إلى البنوك وتأخذ الحكومة أو الهيئة المسؤولة من هذه الأموال، نسبة معينة من الربا على هذه ا لأموال؟ لا حرج عليه في ذلك، لأن ما يتقاضاه لا يأتيه من طريق الربا، وإنما هو كله حق له، وما يأخذه البنك منه فما هو إلا أجرة على عمله، والله أعلم. َ :ÉHôdG πcBG á∏eÉ©e  « كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به » قال النبي ژ(١) ، ولكن إذا أطعم رب الأسرة زوجته وأطفاله من الربويات وهم لا يعلمون، هل يكون حكم لحومهم كذلك؟ أفدنا جزاك الله خيرا . قال تعالى: ﴿ ²±° ´³ ﴾ [ [فاطر: ١٨ ، فمن أطعم أسرته من الحرام ولا علم لهم به فما عليهم من إثمه شيء، وما أطعمهم إياه فهو حل ِ لهم، إذ الأصل الحل فيما بيد أي أحد حتى تثبت حرمته، فكل ذي يد أولى بما تحت يده بحسب الظاهر، وعليه تبني الأحكام الشرعية، فلا يشمل الأسرة الوعيد الذي جاء به الحديث إن كانوا على غير علم بما أتى به رب الأسرة من الطعام والله أعلم. رجل أبوه يتعامل بالربا وهو يعيش معه في بيت واحد، فهل يجوز ذلك مع استنكار ذلك الرجل من فعل أبيه؟ ﴿ ´³²±° ﴾ [ [فاطر: ١٨ ، فما عليه من صنيع أبيه شيء وإن عاش معه والله أعلم. هل للرجل البالغ أن يأكل من مال أبيه الذي يتعامل بالربا، بحيث إن الابن لم يحصل على مصدر رزق أو عمل؟ إن لم يكن الربا متعينا ً فيما يرز َ قه، فلا إثم على الولد والله أعلم. ُُ لي صديق يعمل في إحدى البنوك الربوبة، وأقوم بزيارته، ثم أتناول معه في بيته القهوة وأحيانا وجبة الغداء، فهل يلحقني ذنب من وراء ذلك؟ ١) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة باب ما ذكر في فضل ا لصلاة. ) كل لحم نبت من سحت فالنار » وهل ينطبق علي حديث ا لرسول ژ « أولى به(١)؟ لا يحرم طعامه، فإن النبي ژ أكل من طعام اليهود(٢) وهم معروفون بأكل الربا، وإنما الحرام عمله، والأجر الذي يتقاضاه عليه والله أعلم. هل يجوز شراء المنزل الذي تم بناؤه عن طريق البنك ا لربوي؟ لا يحرم عين البيت لأنه بني بقرض ربوي، وإنما يحرم الربا نفسه والله أعلم. رجل بنى منزلا عن طريق الربا، فما حكم من يأكل من طعامه وشرابه وخاصة أقرباؤه كالوالدين والأرحام؟ ليس عليهم في ذلك إثم، إذ لا يحرم طعامه وشرابه، وإنما الإثم في نفس المعاملة الربوية المحرمة والله أعلم.  ٍ هل يجوز قبول شيء من شخص ٍ يعمل في مؤسسة ربوية وليس له دخل آخر إلا من هذه ا لمؤسسة؟ نعم، لأن الحرمة تتعلق بذمته، وقد قبل النبي ژ هدايا اليهود، وضيافتهم(٣) ، مع أن اليهود كما هو معلوم أكثر الناس إرباء، وقبل كذلك ما كان من المشركين من ا لهدايا(٤) مع أعمالهم المخالفة للشرع، لأن كل ذي يد أولى بما تحت يده، والله أعلم. .( ١) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب ما ذكر في فضل الصلاة ( ٤٢٨ ) ،( ٢) من ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين ( ٢٦١٧ ) ومسلم في كتاب: الطب، باب: السم من طريق أنس بن مالك. ٣) تقدم تخريجه. )٤) تقدم تخريجه. ) ما حكم الزواج بمال اقترض بدين ا لربا؟ الزواج لا يترتب عليه فسخ، ولكن ما كان بمهر محرم فإن الله تبارك وتعالى لا يبارك فيه والله أعلم. ما حكم معاملة أصحاب الحرام سواء كان الحرام قائما بيده أو فات من يده ولزم ذمته؟ أما إن كان ذلك المال بعينه حراما ً فلا تجوز معاملته فيه، وذلك بأن يسرق شيئا ً ويبقى بعينه في يده فلا تجوز معاملته فيما سرق، أو أن يغصب شيئا ً بعينه فلا تجوز معاملته فيما غصب، وأما إن كان الحرام متعلقا ً بذمته فلا مانع من أن يكون التعامل بينه وبين المسلمين، لا في غير العين التي هي حرام، وهناك رأي وقد سبق أن بحثناه بحثا ً موسعا ً في بعض ا لفتاوى(١) لبعض العلماء وهو أن المشرك إن اغتصب شيئا ً من المسلمين تجوز معاملته فيما غصب، لأنه تنتقل ملكيته إلى الغاصب المشرك، وهذا الحكم لا يتعدى المشركين والخارجين من ملة الإسلام إلى المسلمين، اللهم إلا من يرى أن المستحل من أهل التوحيد ملحق بحكم المشركين، ونحن اخترنا الرأي الآخر وهو حرمة معاملة الغاصب سواء كان مسلما ً أو كان مشركا ً ، وإن كان مسلما ً فسواء كان مستحلا(٢) ً أو منتهكا ً(٣) والله تعالى أعلم. في آخر هذا ا لكتاب. « معاملة الغاصب فيما اغتصبه » ١) انظر بحث ) ٢) المستحل: هو الذي يأتي الأشياء المحرمة في دين الله تعالى ا عتقادا ) ً منه أنها حلال متمسكا ً على ذلك بشبهة من كتاب أو سن ّ ة أو إجماع، فهو جازم بتلك الشبهة ومعتقد أنها الدليل القاطع ويلتزم بها تخطئة من خالفه في ذلك. ينظر في ذلك مشارق الأنوار للشيخ ا لسالمي. ٣) المنتهك: هو من يأتي الأشياء المحرمة في دينه على غير اعتقاد لها باستحلال. ينظر في ) ذلك مشارق الأنوار للشيخ ا لسالمي. :ÉHôdG πcBG áHƒJ ما حكم من وقع في الربا عن طريق بيوع الذرائع، ولكن لم يقصد ذلك، وإنما فعله بنية حسنة؟ عليه التوبة على أ ي حال، لأن النيات الحسنة لا تحول الحرام إلى حلال ّ والله أعلم. اضطررت لأخذ قرض من البنك، مع علمي بأنه حرام ولكن بعد ذلك  تراجعت، ولكن المبلغ كبير لا أستطيع سداده؟ سل ِ الله 8 أن يمن عليك بالخلاص، وانو التخلص في قرارة قلبك، َ ومتى واتتك الفرصة فلا تتوان في ذلك والله أعلم. ربا البنك موجود مع مبالغ صندوق التبرعات، فهل يصح أخذها وتوزيعها في وجه من وجوه البر، على أن الجماعة تتعامل بأنها لا تأكل هذه الأموال والمسماة بالفائدة، وإن ّ ما خصصت لدفع البلاء كالديات والغرامات؟ هذه ليست فائدة، لأنها ممحوقة البركة بنص القرآن: ﴿ T U V W Z YX [ \ ] ^ _ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٦ولا يجوز قبولها بحال، وإن دخلت في الحساب فيجب التخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، على سبيل التخلص لا الصدقة، فإن الصدقة لا تكون إلا من ا لمال الحلال والله أعلم. َ ما قولكم فيمن أودع نقودا في أحد البنوك، وبعد استرجاعها واستلامها وجد عليها زيادة تبلغ أربعة آلاف ريال، ثم عرف أنها ربا، فهل يردها إلى البنك أم هل له إحراقها أو تمزيقها؟ كان عليه أن لا َ يأخذها، أما وقد أخذها فلا يردها إليهم، وليس له إحراقها ولا تمزيقها ولكن يدفعها إلى فقراء المسلمين، تخلصا ً لا تصدقا ً والله أعلم. رجل أودع مبالغ في البنك، فأخذ زيادة من هذه المبالغ جهلا منه فماذا يفعل بهذه ا لزيادة؟ عليه في هذه الحالة أن يتخلص مما أخذ من الربا بدفعه إلى فقراء المسلمين والله أعلم. اقترض شخص من أحد البنوك بربا، وابن هذا الشخص أودع ماله في بنك آخر، وقام البنك بإعطائه مالا زائدا (ربا)، فهل يجوز لهذا الولد أن يتخلص من هذا الربا بإعطائه أباه بنية التخلص من الربا ومساعدة أبيه؟ أو هل يجوز أن يتخلص منه عن طريق إقامة ا لولائم؟ ذلك من أخذ الربا وإعطائه، فيجتمع للأب والابن الإثمان والله أعلم. قمت بإيداع مبلغ في أحد البنوك كأمانة فقط لا أستزيد عليه، وبعد فترة تحصلت على جائزة مالية كهدية أخذتها لحاجتي الماسة إليها هاربا من مغبة الاقتراض من البنوك، ونيتي التخلص منه بعد تحسن حالتي، سماحة الشيخ: هل توجد أدنى رخصة في ذلك، علما أن سماحتكم أبقاكم الله تدركون متغيرات العصر ومتطلبات ا لحياة؟ الخلاص فيما ذكرته، وهو التخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، فإن لم تتمكن في حياتك فالإيصاء بذلك والله أعلم. فيمن يريد الخلاص من الربا نتيجة الغلة في بيع الإقالة، ماذا يفعل؟ إن أرادوا لأنفسهم الخلاص فليجعلوه وفاء للدين ليسقطوا من الدين ً بقدره والله أعلم. ما قولكم فيمن أخذ ألف ريال ع ُ ماني، شريطة أن يدفع له كل سنة مبلغ مائة ريال ع ُ ماني، جهلا منه بأن ذلك ربا ثم تبين له ذلك، فكيف الخلاص إذا أراد ا لتوبة؟ يقول ا لله 4 ﴿ : ± ° ¯ ® ² ³ ´μ¶ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٩ ، وهذه الآية دالة دلالة قاطعة على أن على المربي أن يرد ما أخذ من الربا إلى صاحبه وليس له إلا رأس ماله، وعليه فإنه ليس لهذا القارض إلا ألف ريال، وعليه أن يرد الباقي إلى المقترض مع التوبة النصوح إلى الله والله أعلم. رجل توفي وترك أموالا وأولادا، وقام جد الأولاد بالمتاجرة بأموالهم بالربا والرهن الذي يأخذ عليه غلة، ثم أودع الأموال في البنوك الربوية، والسؤال: ١ ماذا يفعل الأولاد بهذه الزيادة في الأموال التي في البنوك، فهل يجوز لهم أن يعطوها لأحد أقاربهم ليبني بها بيتا له نظرا لشدة فقره وكثرة أولاده وليس عنده ما يكفيه لبناء منزل جديد له؟ وهل يجوز الانتفاع بهذه الأموال في تصليح بيت الأولاد نظرا لخراب نوافذه وبعض أجزائه؟ ٢ بالنسبة للزيادة الحاصلة من الرهن هل ترد الزيادة إلى أصحابها في الحال؟ ٣ هل يجب على الأولاد إخراج الزكاة المستحقة على هذه الأموال طيلة هذه السنوات مع العلم أنهم لم يفعلوا ذلك الآن فإن الأموال التي ستبقى لهم ستكون قليلة جدا، وهم الآن ما زالوا في مرحلة الدراسة وليس عندهم ما يعتمدون عليه بعد الله تعالى سوى هذه ا لأموال؟ ١ لا يجوز الانتفاع بالربا ولا النفع فكل سحت والله أعلم. ٢ ما زاد على ما دفعه المرتهن إلى الراهن مما دفعه إ يجارا ً يجب رده إليه والله أعلم. ٣ لا زكاة في المال الحرام فإنه يجب التخلص منه جميعا ً والله أعلم. سماحة الشيخ: أختي لديها قرض من بنك تجاري وكما تعلمون سماحتكم بأنه يعتبر ربا وهي تخاف الله، ولقد فكرت بأن تجعل البنك يستقطع راتبها كاملا ولكن لم تستطع، لأن زوجها عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، وهي معيلة لثلاثة أطفال أيضا، فماذا تفعل؟ عليها التخلص بحسب طاقتها، فما زاد على ضرورتها فلتتخلص به من هذا القرض الربوي والله أعلم. أنا شاب قبل الاستقامة اقترضت مبلغا من بنك ربوي وقدره خمسمائة ريال ع ُ ماني لتغطية تكاليف الزواج، ولم أستطع دفع ذلك المبلغ حتى ٍ الآن إلى البنك، وأنا تائب إلى الله، فهل أنا مراب؟ وهل يصح لي أداء فريضة الحج أو العمرة؟ وإذا كان الجواب لا، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تتقي الله وأن تتوب إليه توبة ً نصوحا ً ، وأن تنوي الخلاص من هذا الأمر، وما تنفقه في الحج أو العمرة فأنفقه أ ولا ً في الخلاص من هذا الشيء، لتتخلص من أوزاره، حتى تفد على الله تبارك وتعالى وأنت طاهر والله أعلم. رجل اقترض من البنك خمسة وعشرين ألف ريال بغرض شراء منزل، فعندما ردها ردها خمسين ألف، فإذا تاب هذا الرجل وقضى الدين فهل عليه بيع ا لمنزل؟ الصفقة المحرمة هي ليست في شراء المنزل، حتى يقال إن عليه أن يتخلص من ذلك المنزل، فالمنزل لا يحرم عليه، وإنما تحرم هذه المعاملة. رجل عامل بالحرام لسنوات عديدة حتى كون مالا عظيما، فماذا عليه إن أراد التوبة؟ وكيف إن كان قد خلط الحرام بالحلال؟ توبته كما قال الله تعالى: ﴿ ³²±°¯®μ´ ¶ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٩ ، فالتائب لا يأخذ إلا رأس ماله، وعليه أن يرد الحق إلى صاحبه، فإن تعذرت عليه معرفة صاحبه بسبب جهله به، وكان ذلك أمرا ً متعذرا ً لا يمكن أن يتوصل إليه بأي حال من الأحوال، ولا إلى ورثته إن كان قد مات، ففي هذه الحالة يعد هذا المال مجهول الأرباب، وما كان مجهول الأرباب ففقراء المسلمين أولى به والله أعلم. قد ذكرتم في بعض محاضراتكم أنواع البيوع الملتوية المحرمة، وقد اقتنعت بحرمة ذلك وأنا من ضمن الذين سلكوا هذه الأساليب المتخفية أسأل الله أن يغفر لي ذنبي فما هي نصيحتكم لي، وقد انغمست في هذا الباطل، وفي هذه البنوك الربوية ا لمعاصرة؟ عليك أن تتخلص، فإن كنت قد اشتريت شيئا ً بالإقالة وتقاضيت بسببه شيئا ً من الأجر الذي لا يجوز لك فعليك الخلاص من ذلك، بدفع ذلك إلى صاحبه إن عرفته وإن تعذرت عليك معرفته فإلى فقراء المسلمين، باعتباره مالا ً مجهول الأرباب، وإن كان الأمر بخلاف ذلك بحيث كنت أنت الدافع فعليك التوبة والله يتقبل منك، وبالنسبة للبنوك الربوية عليك إن كنت قد أخذت شيئا ً أن تدفع ما أخذته إلى فقراء المسلمين، لأنه أصبح مالا ً مجهول الأرباب، وإن كنت قد أعطيتها الفقراء فتب إلى الله وتخلص من هذه ا لمعاملة. رجل كان يتعامل بالربا أي يقرض الناس مبلغا من المال لنفترض ألف ريال ع ُ ماني فيأخذ عنها ألفا ومائتي ريال ع ُ ماني واستمر على هذه الحالة مدة طويلة من الزمن، وبعد أن هداه الله أدى فريضة الحج، فما حكم الشرع في هذا الحج؟ وهل يرد الأموال الربوية السابقة إلى أصحابها، وخاصة أنه تاب توبة نصوحا؟ نعم، عليه رد كل ما أخذه من الربا إلى أهله، لقوله تعالى: ﴿ ® ¯ °± ³² ´ ¶μ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٩ ، وقد كان الواجب عليه ردها قبل حجه، ليفد على الله وهو طاهر والله أعلم. :ø«eCÉàdG    ما حكم ا لتأمين؟ إن الذي يؤمن حياته حسب التعبير الشائع أو ماله أو أ ي شيء يمكن تأمينه حسب النظام المتبع، إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود إليه شيء منها، وقد يعود إليه ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة، على أن ّ ما يتلف من يديه إن لم يعد إليه شيء منه إنما يتحول إلى جيوب غيره، وما ينتقل إليه إن عاد إليه شيء أكثر مما دفع ما هو إلا من مساهمات سائر ا لمؤمنين في نفس شركة التأمين، وهذا يعني أ ن ّ المشارك َ في التأمين هو جاهل بما يعود إليه وما يتلف مما أعطى؛ فعقد التأمين إ ذا ً عقد على جهالة، فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام، ويضاف إلى ذلك أمران: أولهما: قد تعود إليه مساهمات غيره فتكون لصالحه وقد يكون العكس، وهذا ضرب من الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن، إذ الميسر ما هو إلا ّ أن ّ يدفع الناس مبلغا ً من المال كل منهم يسعى أن يربح بما دفع أضعافه، فإما ّ أن يعود بالأضعاف، وإما أن  ينقلب بخسرانه رأس ا لمال. ثانيهما: أن صفقة التأمين هي صفقة بيع مال بجنسه، إذ ا لمؤمن يدفع ّ عملة نقدية لشركة التأمين، وعندما يأتي التعويض يكون كذلك عملة نقدية، ومن المعلوم أن بيع الشيء بجنسه نسئة ً ربا ولو لم يكن تفاضل بينهما ولا جهالة ، فكيف مع التفاضل والجهالة بالثمن والمثمن؟ إذ لا يدري أحد ٌ السنين ولا مقدار ما يدفع إليه. ُ مقدار ما يدفعه على مر  وبجانب كل ما تقدم، فإن شركات التأمين تنمي حصيلة هذه المساهمات بالاتجار بها، ومن المعلوم أنها لا تتقيد في تجارتها بقيود الأحكام الشرعية، فلا يؤمن أن تتجر بالخمور والبغاء والربا وسائر المحرمات، لعدم انضباط تعاملها بضوابط الشرع، وريع كل ذلك يعود مع الأصل إلى الذين تعوضهم الشركة، والمسلم يحتاط لدينه، ويتقي الشبهات فضلا ً عن ا لمحرمات. على أنه جاء في كتاب الله التحذير الشديد من أخذ مال الغير بغير حق، فقد قال 8 ﴿ : tsrqponmlk uv w x y z { ﴾ [ [البقرة: ١٨٨ ، وقال تعالى: ﴿ 9 D C B A @ ? > = < ; : U T S ❁ Q P O N M LK J I HG F E _ ^ ] \ [Z Y X W V ` ﴾ ، [النساء: ٢٩ [٣٠ ، وقد أثيرت مسألة التأمين سابقا ً بإحدى دورات مجمع الفقه الإسلامي بمدينة جدة، فكان رأي الشيخ الزرقا شاذ ّا ً ما بين آراء سائر العلماء، وكان قرار المجمع مخالفا ً لرأيه والله أعلم. لقد صدر قرار يقتضي إلزام الناس بأن يؤمنوا سياراتهم، فهل يجوز للإنسان صاحب السيارة أن يتبع مقتضى هذا القرار فيؤمن سيارته، مع ما ّ هو معلوم من أن التأمين يقتضي أن يدفع إنسان مبالغ قد يخسرها جميعا وقد تعود إليه بعضها أو كلها أو أكثر منها، فما هو حكم الإسلام في ذلك؟ نظام التأمين المتبع لا يتفق مع ما تقتضيه الشريعة الإسلامية الغراء، َ من تحريم أكل أموال الناس بغير حق، يقول ا لله 8 ﴿ : m l k z y x w v u t s r q p o n { ﴾ [ [البقرة: ١٨٨ ، ويقول سبحانه ﴿ 9: ; < = J I HG F E D C B A @ ? > Y X W V U T S ❁ Q P O N M LK _ ^ ] \ [Z ` ﴾ [٣٠ ، [النساء: ٢٩ القليل من » ، وفي الحديث « أموال الناس يورث النار(١) لا يحل » ، ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام « لأحد أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه(٢) ، وقد حرم الله الميسر تحريما ً حازما ً لا هوادة فيه، وهو عبارة عن أكل أموال الناس بيسر، ولا ريب أن التأمين ضرب من الميسر، ولا أدل على ذلك من أن صاحبه لا يدري هل يسترد شيئا ً مما دفع فيه أو مثل ما دفع أو أكثر منه، أو يخسر كل ما دفعه، هذا فضلا ً عن كون شركات التأمين قد تنمي ثرواتها بطرق لا يبيحها الإسلام، كالاتجار في الخمر والمشاركة في محلات الرقص والفساد والتعامل بالربا، إلى غير ذلك من الشبه والمحرمات التي تترتب على التأمين، لذلك أرى ضرورة أن يجتهد كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر في طلب المسؤولين بأن . ١) رواه الإمام الربيع ص ١٦٨ رقم ٦٩٠ ) . ٢) رواه أبو داود ج ٤ ص ٣٠١ رقم ٥٠٠٣ والترمذي ج ٤ ص ٤٦٢ رقم ٢١٦٠ ) يلغوا هذا القرار، والله لا يضيع عمل عامل، وهو 8 ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت أن التأمين على السيارات لا يجوز شرعا فما هي عل ّ ة التحريم؟ علما بأن بعض الناس إذا وقع عليهم حادث يتطلب منهم دفع مبلغ من المال، ولا يجدونه بسبب العسر، فيكون التأمين نافعا لهم؟ علة التحريم الغرر، فهو نوع من المقامرة، وبجانب ذلك هو بيع نقد بنقد مع التفاوت والنسئية، وذلك عين الربا بالإجماع والله أعلم. إننا عازمون على شراء حافلة لنقل الركاب داخل وخارج السلطنة، ونظرا لتبعات العمل المتخلص في حركة النقل، ووفقا للظروف السائدة أن يتم التأمين على الحافلة والركاب جميعا أو بمصطلح (تأمين شامل)، كما أن خطوط الحركة تتعدى حدود الدولة إلى دول أخرى يحددها طلب التأمين، وعليه فهل هناك حرج في إقدامنا بالتأمين على الركاب والحافلة معا؟ التأمين ضرب من ضروب مع املات الربا والمقامرة، لذلك لا نقوى على َ إباحة ذلك، إلا في حالات الضرورة التي لا محيص عنها والله أعلم. حيث إن ابني قد توفاه الله 8 غرقا في سيارة كان يركبها وزميل له، وقد قمت بالتنازل عن أية مطالبات تجاه أولياء المتوفى الثاني، كونه سائقا للسيارة ومتسببا في إقحام السيارة في البحر، فقامت شركة التأمين باستدعائي وطالبتني باستلام الدية المقررة، فهل يجوز لي أخذ هذه الدية؟ وما وجه حرمتها إن كانت حراما؟ أنت تنازلت عن حقك الشرعي، فدع الدخول في مضايق قضايا التأمين، والله يعوضك ما هو خير لك، ويجزيك خيرا ً على ما قدمت، ﴿ ¨ ©  ٌَ «ª ¬ °¯® ﴾ [ [البقرة: ١١٠ والله ا لموفق. تسبب بعير في حادث سير وتوفي على إثره اثنان، وقررت المحكمة على شركة التأمين دفع الدية، فما حكم هذه الدية هل يجوز أخذها أم لا؟ ما كان من جهة التأمين ففيه ما فيه من الملابسات التي يجب أن تتقى، ََ وإنما الدية واجبة على ع َ اقلة المخطئ شرعا ً والله أعلم. رجل توفى في حادث سيارة، وبعد ذلك أقام ورثة الهالك القصر (الصغار) وكيلا شرعيا لكي يطالب بحقوقهم الشرعية، فتقدم الوكيل أمام المحكمة الجزائية مطالبا بدية من تلك السيارة التي وقع خطأ الحادث منها، فعندما وصلت الدية إلى المحكمة الشرعية تنازل الورثة الكبار عن نصيبهم من تلك الدية، ومنهم الأرملة، بحجة أن تلك الدية واردة من شركة التأمين، وقد طلب الورثة الآخرون من الوكيل أن يتنازل عن إخوانهم الصغار من تلك الدية فرفض الوكيل ا لتنازل. سماحة الشيخ هل هذه الدية حلالا أم حرام؟ وإذا كانت هذه الدية حلال فهل يمكن التصرف وإعاشة الصغار منها؟ وإذا أصر الورثة الكبار على التنازل عن نصيبهم من الدية، فهل يحق للورثة الصغار (الوكيل) أخذ الدية بالكامل؟ وهل يجوز أن تؤخذ هذه الدية والحج منها عن الهالك أو ما شابه ذلك؟ الدية حلال إن لم تكن من مصدر حرام كالتأمين، وحق الصغار متعلق بالجاني لا بالشركة، ولا يجوز أن يطعموا إلا الحلال، ومن تنازل عن حقه من الدية لم ينتقل إلى غيره، وإنما يسقط منها، والحج لا يكون إلا بالمال َ الطيب دون الخبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلاطيبا ً والله أعلم. رجل تعرضت زوجته لحادث دهس ونتج عن ذلك إصابتها بكسور أقعدتها في الفراش مدة طويلة، وذهب زوجها للمطالبة بحقها من الشرطة، فعرض عليه أمران: ُ إما الذهاب إلى شركة التأمين لأخذ التعويض، أو حضور المحكمة  التي بدورها سوف تستدعي ممثلا عن شركة التأمين، في كلا الحالتين مطلوب منه أخذ التعويض من شركة التأمين، فما حكم أخذ التعويض من شركة التأمين؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل للزوج أن يجبر زوجته على التنازل عن حقها؟ لا يجوز أن يأخذ أحد من شركة التأمين، إلا أن يكون اضطر إلى التأمين قسرا ً ، فله أن يأخذ مقدار ما دفع من نفس الشركة، وليس للزوج أن يجبر َ زوجته على التنازل عن حقها، ولكن يأمرها بعدم أخذه من التأمين والله أعلم. لقد أمنت سيارتي في إحدى شركات التأمين، بقيمة ١٧٥ ريالا ع ُ مانيا، وبعد فترة من الزمن حدث أن أصيبت السيارة بكسر في الزجاج الإمامي، وذهبت إلى شركة التأمين لتعويضي قيمة الزجاج الأمامية على أن أدفع مساهمة مقدارها خمسون ريالا ع ُمانيا، علما بأن قيمة الزجاجة مع التصليح في حدود مائتين وثمانين ريالا ع ُ مانيا، في هذه الحالة فإنني قد دفعت مبلغا من المال يوازي ( ١٧٥ + ٥٠ = ٢٢٥ ريالا ع ُ مانيا)، فما يكون حكم النقود التي سوف تدفعها شركة التأمين وهي بمقدار ٢٨٠ - ٢٢٥ = ٥٥ ريالا ع ُ مانيا، حيث إن هذه النقود تعتبر زيادة؟ لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر ما دفعت إليها لا غير، وإن زاد َ ما ََ أخذته منها فأعطه فقراء المسلمين والله أعلم. شخص قام بالتأمين على حياته وبيته، بمبلغ وقدره سبعة آلاف ريال  ع ُ ماني، ثم توفي، ُ هل يجوز للورثة أخذ الزيادة التي تأتي من شركة التأمين، وقدرها تسعة آلاف وسبعمائة ريال ع ُ ماني؟ عقد التأمين غير سائغ شرعا ً ، لما فيه من المقامرة والربا، أم ا المقامرة َ فإن المؤمن لا يدري هل يسترد شيئا ً مما دفعه أو لا، وإن استرد هل سيكون مثل ما دفعه أو أقل أو أكثر بكثير، وأما الربا فإنه يدفع نقدا ً ليسترد نقدا ً ، فهو َ َ من باب بيع النقد بمثله مع النسئة والتفاضل، لذلك لا أرى لورثة المؤمن َ إلا ما دفعه إلى شركة التأمين فحسب، وما عداه فحكمه حكم المال الذي ََ  جهل أربابه والله أعلم. أعمل في إحدى الدوائر، ومن ضمن اللوائح المعمول بها هو أن يتم ِ تأمين الموظف على الحياة من قبلها دون أن يتحمل أية رسوم، وعند َ وفاة الموظف يدفع للورثة تعويضا من شركة التأمين، هذا بالإضافة إلى حقوق الموظف من جهة العمل، ما حكم الشرع في هذا؟  التأمين غير ج ائز لما فيه من المخالفات لنظم الشريعة الإسلامية، ولكن َ بما أن الدائرة التي يعمل فيها هي التي تؤمن بدون تدخل من الموظف، فلا إثم عليه، إذ ﴿ ²±° ´³ ﴾ [ [فاطر: ١٨ ، وإنما على الموظف أن يوصي ورثته بأن لا يأخذوا شيئا ً من شركة التأمين لو مات والله أعلم. َ ما قول سماحتكم فيمن لديه عمال يشتغلون لدى مؤسسته من المسلمين وغيرهم من الملل الأخرى، هل له أن يؤمنهم لدى شركات التأمين، أو يرغمهم على تأمين أنفسهم، علما بأن القوانين في البلاد تحمل الكفيل كافة المسؤوليات تجاه المكفول؟ فهل يجوز ذلك؟ التأمين حرام، لا يجوز إلا في حالة الضرورة التي لا مناص عنها والله أعلم. َ ما قول سماحتكم عن رجل أمن نفسه في شركة التأمين وتوفي، والآن ورثته أرادوا توزيع المبلغ الذي حصلوا عليه من شركة التأمين على الفقراء، فهل يصح ذلك أم لا؟ وهل على الفقير شيء من الإثم إذا أعطي شيئا من المبلغ بعدما علم عن مصدره؟ هذا تخلص لهؤلاء من آثار الورطة التي وقع فيها موروثهم، ولا حرج ِ في هذا الخلاص على الوارث المعطي أو الفقير المعط َ ى، فإن كل م ال َ جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به، ولهذا المال حكم مجهول الأرباب َ  والله أعلم. رجل أرادت جهة عمله أن تقدم له قرضا بأقساط ميسرة دون أية زوائد، إلا أن إجراءات القرض تقتضي التأمين على المسكن الذي هو في أمس ّ الحاجة إليه، خاصة وأنه مقبل على زواج وليس لديه مسكن، فهل يجوز له الاستفادة من هذا القرض، مع أنه على يقين في قرارة نفسه أنه فيما إذا حدث أي حادث للمسكن فإنه لا يلجأ إلى شركة التأمين للحصول على التعويض، وإنما يتحمل التعويض بنفسه، فهل تجد من رخصة في ذلك؟ إن عد ما يؤخذ منه من جملة الضرائب، وكان في قرارة نفسه أن َ لا يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع إليها، فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك والله أعلم. سماحة الشيخ: إنني أعمل في وزارة، والوزارة تقدم لنا قروضا ميسرة لبناء أو شراء مسكن، والقرض خال من الربا، ولكن هناك ما يسمى بالتأمين على القرض وعلى المسكن ضد السرقة والحريق وما شابه ذلك، وهذا التأمين إجباري يخصم من راتب المستقرض سنويا بنسبة ما، وأنني متردد من أخذ القرض بسبب التأمين، مع العلم بأني محتاج إلى بناء مسكن لي ولعائلتي، ما رأي سماحتكم في هذا ا لقرض؟ إن كنت توافق على التأمين فهو غير س ائغ، وإن كنت غير موافق عليه َ ِ وإنما أمضي من ورائك فأنت غير مسؤول عما يفعله غيرك والله أعلم. َ رجل يعمل في شركة، واقترض منها مبلغا لبناء منزل، والشركة تؤمن هذا المبلغ سنويا، وتأخذه من راتب الموظف عند كل تأمين، ما الحكم الشرعي في حالة وفاة هذا الموظف في المبلغ المتبقي عليه، هل على  الورثة أن يقبلوا من الشركة إسقاط هذا ا لمبلغ؟ ليس له أن يرضى بالتأمين، وأما إسقاط الشركة حقها فذلك أمر جائز، َ ٌ ولا حرج على الورثة في تقبله والله أعلم. شخص يريد العمل لصالح شركة هاتف عالمية، وذلك كمروج وبائع لخدمات هذه الشركة للناس في مختلف أقطار العالم، ولكن سياسة الشركة تستدعي أن يفتح الزبون حسابا لدى الشركة، ليسدد ما عليه من مبالغ نظير استئجار أو شراء خدمات الشركة ببطاقة الائتمان المصرفية، فهل على هذا الشخص إثم إن هو عمل لصالح هذه الشركة، علما بأنه ليس عليه فتح مثل هذا الحساب لدى الشركة، لأنه لا يريد استئجار أو شراء خدماتها، إنما هو مجرد مروج وبائع لخدمات الشركة لغيره من الناس الراغبين في ذلك؟ أفتني ولكم الأجر والثواب؟ الترويج لمع املة فيها شيء من الملابسات التي لا يقرها الشرع غير َ ج َ ائز، لقول الله تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [ [المائدة: ٢ ، وعليه فإن كان يشترط للمتعامل مع هذه الشركة أن يكون بطريقة بطاقة الائتمان، فهو غير سائغ شرعا ً والله أعلم. َ لدينا طريقة لمن يشترك في نظام التأمين، كل شخص مشترك في نظام التأمين يدفع تأمينا سنويا، فلو نوى كل واحد من الأشخاص المشتركين في النظام أن لو حدث أي ضرر مالي لأي واحد منهم أن يتبرع بمبالغ التأمين التي دفعها لصالح الشخص المتضرر، فمثلا لو كان مجموع ما دفعته المجموعة في شركة التأمين ثلاثين ألفا، فوقع لأحدهم حادث، ودفعت الشركة عنه عشرة آلاف، فإنها تعتبر من ضمن ا لثلاثين؟ إن كانت هذه المجموعة وافقت على التأمين من تلقاء نفسها فذلك غير جائز، لأنها بنت معاملتها على ما هو محرم، وإن كانت غير موافقة عليه، َ ََ وإنما أكرهت عليه، وقد وقع التراضي بينها أن تنتصر من الشركة باسترداد حقها عندما يقع حادث على أحد منها، باسترداد ما أمكنها استرداده مما ََ َ أخذ منها، والسماح به لمن وقع عليه ا لحادث، فأرجو أن لا يضيق ذلك َ والله أعلم. جماعة من الناس اتفقوا على أن يؤمنوا في شركة تأمين واحدة كافة مركباتهم، ثم يعتبروا هذا المال (الذي تأخذه الشركة غصبا طبعا ( تبرعا من كل واحد منهم لأي واحد يحدث لسيارته عطب يستدعي أخذ النقود من الشركة، بمعنى أنه لو كانت المبالغ التي أمنوا بها سياراتهم قد بلغت ولعدة ّ سنوات ( ١,٥٠٠ ريال)، وحدث لسيارة أحدهم، وكانت مصاريف التصليح لها ( ١٠٠٠ ريال) فيأخذ صاحب السيارة من الشركة ذلك المبلغ، معتبرا تبرع زملائه له بذلك، وإن زادت مصاريف التصليح عن القيمة الموجودة ( ١,٥٠٠ ريالا)، أخذ تلك الزيادة بنية أنهم سيأمنون في هذه الشركة مستقبلا؟ إن أخذه ا نتصارا ً للكل، ووافق الجميع بعد الأخذ على تبرعهم بحقوقهم له، ففي ذلك سعة والله أعلم. لقد وقع حادث اصطدام بين سيارتين، وكان المخطئ أخي وقد توفي وتوفيت معه امرأة، وحكمت المحكمة الجزائية على شركة التأمين بدفع الدية للهالكين، فهل يجوز استلام هذه ا لدية؟ إن كانت الدية تؤخذ للتملك من قبل شركة التأمين فلا يسوغ، وإن أخذتموها على أنه مال مجهول الأرباب يصرف على الفقراء المضطرين فلا حرج والله أعلم. وقع حادث سير لسيارتي بقيادة أخي وكان المخطئ السيارة الأخرى، فاقتضى الأمر أن تدفع لي شركة التأمين غرامة مالية عوضا عن سيارتي، وقدرها ألف وأربعمائة ريال، وذلك بالحكم عن المخطئ من قبل المحكمة الجزائية، وقمت باستلام المبلغ من شركة التأمين، فما حكم هذا ا لمبلغ؟  لا يجوز أخذ الدية والغرامة من شركة التأمين إلا للفقير المضطر بقدر ضرورته فقط، ذلك لما فيه من معاملات مبنية على أسس غير مشروعة، وحكم المال الذي بيده حكم المال المجهول الأرباب، فيجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه بقدر حاجته والله أعلم. سيارة مؤمنة تأمينا شاملا وتحطمت كليا في حادث سير، وتوفي صاحبها ورجل آخر معه، وغرمت شركة التأمين مبلغ خمسة آلاف ريال، هل يجوز أخذ هذا ا لمبلغ؟ ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية مما كان السبب في تحطمها والله أعلم. لي أخ أخذ سلفة من بنك تجاري واستمر في دفع الأقساط مدة سنة تقريبا، وانتقل إلى الدار الآخرة، وأنا حاليا أرغب في سداد المبلغ  المتبقي إلا أن البنك أفادنا أنه قام بتأمين السلفة والتأمين هو ملزم حاليا بسداد باقي المبلغ، علما بأن البنك سوف يجمع المبلغ الذي أدفعه أنا إضافة إلى المبلغ الذي يدفعه التأمين وهذا قانون متداول لدى البنوك، أفدنا أفادكم الله ولكم الأجر والثواب؟ هذه المسألة مشكلة من أساسها، ولكن بما أن البنك هو الذي أ من ورضي أن يتنازل عن حقه عليكم بموجب التأمين، فيسعكم السكوت والله ا لموفق. ( ما قول سماحتكم في شركة تأمين، يقوم المؤمن بدفع مبلغ ( ٥٠  ريالا ع ُ مانيا شهريا لهم عن كل طفل وذلك لتأمين دراستهم العليا بعد  إكمال دراستهم الثانوية، حيث إن هذه الشركة ستتكفل بكافة مصاريف دراساتهم الجامعية، وفي حالة عدم رغبتنا في إكمال الدراسة عن طريقهم سيقومون بإعادة المبلغ التي قمنا بدفعها لهم؟ هذه معاملة فيها كثير من الغرر، والغرر محرم في الإسلام، ولذلك حرم الله الميسر، وجاءت ا لسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بتحريم بيوع الغرر وجميع المعاملات التي فيها غرر، لذلك لا أرى وجها ً لجوازها والله أعلم. لقد وقع حادث اصطدام مما تسبب في وفاة أم وابنتها، فقام وكيل الورثة بالمطالبة بحقوق الورثة فإن كانت شركة التأمين تقوم بدفع الدية دون علمه بالأحكام الشرعية في ذلك، وعلى ضوء المطالبة قررت المحكمة بإلزام شركة التأمين بدفع الدية للورثة، وبعد استفتاء وكيل الورثة عن حكم أخذ الدية من شركة التأمين اتضح له عدم جواز ذلك، ثم قامت الشرطة تطالب الوكيل بأخذ المبلغ المتفق عليه بصورة مستمرة لأنه قرار من المحكمة ولا بد من تنفيذه، هل يحق للوكيل أخذ المبلغ وصرفه في وجوه البر كتوزيعه على الفقراء أو إصلاح لطريق.. إلخ؟ نظرا ً إلى أن المبلغ تقرر دفعه من قبل الشركة فليأخذه وليصرفه إلى فقراء المسلمين تخلصا ً منه والله أعلم. رجل مات في حادث سير بسبب تدهوره ودفع لورثته دية ٌ من التأمين، فما الحكم الشرعي في هذه الدية؟ وهل يصح الحج منها؟ إن كانوا أخذوها من التأمين فليتخلصوا منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وإن أخذوها من القاتل فلا عليهم شيء وإن كان دفع إليه من شركة التأمين ما دفع لأن الحرام يتعلق بذمته والله أعلم. امرأة غير متزوجة في العقد الثاني من العمر، توفيت في حادث سير، وحصل أهلها على دية من شركة ا لتأمين: ١ هل يجوز التبرع بجزء من هذه الدية لصالح أحد المساجد لتكون صدقة جارية لها؟ ٢ وهل يجوز تأجير حجة عنها من هذه ا لدية؟ ٣ وهل يجوز لوالديها أخذ شيء من هذه الدية لصالحهما؟ المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا والله أعلم.    لدي سيارة قمت بشرائها عن طريق الأقساط، وقمت بتأمينها تأمينا شاملا، حيث إن النظام لا يسمح إلا بالتأمين الشامل في مثل هذه الحالات، وقد قدر الله أن أتسبب في حادث سير، وكان الخطأ علي حسب تقدير رجال الشرطة، فتم إصلاح السيارتين عن طريق تأمين سيارتي بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة ريال ع ُ ماني، وأنا حقيقة لم أدفع لشركة التأمين سوى مبلغ مائتين وخمسين ريالا، ولم يكن لدي من المال ما أصلح به السيارتين، وكنت في حاجة ماسة للسيارة، فماذا علي في مثل هذه ا لحالة؟ إن كنت في غنى فادفع هذه الزيادة التي أخذتها إلى فقراء المسلمين، ِ وإن كنت معسرا ً فانو الخلاص متى يسر الله لك والله أعلم. ما رأي سماحتكم في خمسة أشخاص من أسرة واحدة حصل لهم حادث سير، وكان الخطأ من سائق السيارة الأخرى التي اصطدمت بسيارتهم،  فتوفي نتيجة الحادث الأم أما أبناؤها فبهم كسور بالغة وهم طريحو الفراش بالمستشفى وربما تطول فترة بقائهم للعلاج بالمستشفى، المبالغ التي نحصل عليها من شركة التأمين كدية للمتوفين وتعويض للمصابين، هل هي جائزة؟ وإذا رغبنا في إنفاقها في أوجه الخير كبناء مسجد وغيره، هل يجوز ذلك؟ أما ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أن ينفق في بناء مسجد، لأن المساجد لا يحل بناؤها إلا بالمال الحلال الطيب، وقد قال العلماء بأن كل ٍ ٍ مسجد بني بمال حرام أو بأرض مغصوبة فهو لاحق بمسجد الضرار في ُ َ عدم جواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أن الاشتراك في التأمين التجاري في مؤسساته هو حرام لحرمة هذا التأمين، وإنما يجوز لمن اضطر إلى ذلك ولم يجد مناصا ً منه أن يؤمن بشرط أن لا يأخذ من الشركة إلا مقدار ما دفع من غير زيادة، وإنما يأخذ ذلك المقدار استردادا ً لماله بطريق الانتصار، وما زاد على ذلك فعليه أن يصرفه إلى فقراء المسلمين، لأنه مال مجهول الأرباب، أو أن يرده إلى أمثاله من الذين اضطروا إلى التأمين في تلك الشركة ا ضطرارا ً من غير رغبة منهم، هذا كله إن كان ولي أمر القتلى هو الذي يستلم من تلك الشركة، أما إن كان الجاني هو الذي يدفعها إليه فإنه في هذه الحالة يأخذ  حقه ممن عليه الحق، وما عليه إن كان ذلك الجاني أخذ ذلك المبلغ من التأمين، فإن الحرمة إنما تتعلق بذمته والله أعلم. في مسألة أخذ الديات من شركات التمويل، سبق وأن أفتيتم سماحة الشيخ بعدم جواز ذلك إلا أن يأخذ الإنسان مقدار حقه في ذلك، إلا أنه في بعض الأحيان يريد الإنسان ألا يدخل فيها إلا أنه يطلب منه أن يوقع على الورقة ورقة المطالبة أو الاستلام ثم الشخص المتسبب هو الذي يذهب إلى الشركة ويطالب بالمبلغ إلى أن يناله ثم يدفعه إليه، فهل له أن يوقع؟ لا يشارك في ذلك بشيء، إنما يطلب حقه منه وحده والله أعلم. :(1)π°†ØdG ÉHQ ما حكم ربا الفضل؟ وما دليله؟ الراجح ما مال إليه الإمام أ بو يعقوب الوارجلاني، وأشار إلى اختياره ََ القطب ورجحه الإمام الخليلي رحمهم الله جميعا ً ، وعليه في عصرنا إمام ١) ربا الفضل: هو بيع الجنس بجنسه متفاضلا ) ً يدا ً بيد.  المعقول والمنقول القنوبي حفظه الله ، وهو عدم جواز ربا الفضل، وذلك للأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم. ما حكم مبادلة حلي بحلي أخرى، سواء بزيادة دراهم أو بدونها، من ّّ  غير اعتبار لوزنيهما، كما تفعل النساء في محلات المجوهرات؟ وهل الحكم سواء في بيع سيارة بأخرى بزيادة دراهم أو بدونها؟ أما في السيارة فلا إشكال مع التقابض، وأما في الحلي فلا َ بد من التقابض مع التساوي، إلا إن عوضت الزيادة بنقد، ولم يكن إنساء في ذلك، ٌ اللهم إلا إذا كان البدل والمبدل منه من جنسين، كأن يكون أحدهما ذهبا ً والآخر فضة، فلا حرج في التفاضل في هذه الحالة مع التقابض والله أعلم.  فيمن باع ذهبا قديما واشترى جديدا ، لكنه لم يقبض الثمن، بل إنه دفع ما عليه من زيادة جهلا منه، ماذا عليه ا لآن؟   لا َ بد من التقابض حالا، ً وإن لم يمكنه استرجاعه فليتب إلى الله من َ صنيعه والله أعلم. هل يجوز أن تستبدل المرأة ذهبها بذهب آخر، فمثلا تبيع خاتما من ذهب وتأخذ مكانه سلسلة من ذهب، وإذا كان لا يجوز فهل يجوز أن تبيع خاتما من ذهب مثلا بعشرين ريالا وتأخذ آخر بعشرين ريالا أيضا؟ القول الذي نأخذ به أن الذهب بالذهب وسائر الأصناف لا تباع متفاضلة، كما لا تباع نسئة، وإنما يجب أن يكون بيعها يدا ً بيد ومثلا ً بمثل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إلى أن قال يدا » لقوله ژ ً بيد مثلا ً بمثل « فمن زاد أو استزاد فقد أربى(١) بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم » ، ولقوله ١) تقدم تخريجه. ) جنيبا ً(٢)(١) ، وعليه فيجب وزن الخاتم والسلسلة، فإن كان وزن ذهبهما واحدا ً جاز بيع أحدهما بالآخر يدا ً بيد، وإلا فلا بد من أن يكون البيع بإحدى   العملات والشراء كذلك والله أعلم. جاء في شرح الجامع الصحيح الجزء الثالث، عند الحديث عن مسألة أما إذا كان الربوي يشاركه مقابله في » : بيع الربوي بالربوي ما نصه ّ العلة، فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فإنه يشترط التقابض إجماعا، وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع ا لبر بالشعير أو بالتمر ُّ « أو العكس، فظاهر الحديث المنع وإليه ذهب ا لجمهور(٣) . والسؤال عن ما يلي: أ ما وجه التفريق بين الذهب والفضة وغيرهما من الأجناس، فيجوز بيع  أحدهما بالآخر مع شرط التقابض، ولا يجوز في غيرهما من ا لأجناس؟ ذلك لأن الذهب والفضة مشتركان في النقدية، فكلاهما ثمن للمثمنات، وقد نص حديث طلحة بن عبيد الله(٤) على عدم جواز العامل فيهما بالصرف  إلا يدا ً بيد، وعليه الإجماع والله أعلم. ب الجمهور يقولون بأن البر والشعير جنسان كما حكى عنهم ذلك الشيخ السالمي 5 فلم يمنعون بيع أحدهما بالآخر وقد اختلف ا لجنسان؟ لا يبين لي إ لا أن القول بأنهما كل منهما جنس ينبني عليه جواز ١) الجمع: الرديء أو الخليط من التمر، والجنيب: تمر جيد. ) ٢) رواه الإمام الربيع ص ٢٣٠ رقم ٢٧٩ والبخاري ج ٢ ص ٧٦٧ رقم ٢٠٨٩ ومسلم ج ٣ ) . ص ١٢١٥ رقم ١٥٩٣ . ٣) شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي ج ٣ ص ١٩٣ ) .( ٤) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: في الربا والانفساخ والغش ( ٥٧٦ ) الإنساء فيما بينهما، وإنما المنع مبني على أنهما جنس واحد والله أعلم. نلاحظ كثيرا من النساء يذهبن إلى محلات بيع الذهب، ويبعن الذهب القديم، الذهب بالذهب هل يجوز ذلك؟ نعم، إن كان يدا ً بيد ومثلا ً بمثل والله أعلم. ما حكم شراء وبيع العملة الصعبة بالريالات المحلية، مثل: شراء الدولار مقابل ثلاثمائة وخمسة وثمانين بيسة؟ لا يخلو هذا البيع، إما أن يكون نقدا ً أو نسئة، فإن كان نقدا ً فلا داعي إلى التشديد لجواز بيع الشيء بجنسه نقدا ً ولو متفاضلا، ً على رأي أكثر أئمتنا رحمهم الله تعالى ، وهب التفاضل غير جائز، فإن العملة الصحيحة هي قيمة السوق لا القيمة الرسمية الإجبارية، وإنما هذه تفرض فرضا ً من قبل السلطات التي لا تتقيد بأحكام الله ورسوله، وإن كان نسئة فهو غير جائز لحرمة بيع الشيء بجنسه نسئة ولو مع عدم التفاضل، ولا ينحصر ذلك في أصناف معينة، والعملات مع اختلافها جنس واحد لأنها تؤدي مهمة واحدة، كما أن الذهب والفضة جنس واحد بالإجماع لاشتراكهما في النقدية والله أعلم. رجل اشترى ذهبا بالأوراق النقدية نسيئة لمدة معلومة، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كانت غير جائزة فهل يكفي للتوبة أن يرجع المشتري قيمة الذهب للبائع؟ أو لا بد أن يرجع الذهب نفسه؟ وما قولكم إن كان الذهب قد ذهب من المشتري بأي طريقة كانت؟ اختلف أهل العلم في الأوراق النقدية، هل تعد مع الذهب جنسا ً واحدا ً فيحرم بيع أحدهما بالآخر، أو أنهما جنسان فيحل ذلك؟ والأول أرجح لاشتراكهما في النقدية كالذهب والفضة، فإن الذهب نقد بطبعه، والأوراق نقد اصطلحت عليه دول العصر، ولكن لا يقطع في المسألة عذر المخالف، ونختار لمن وقع في ذلك التوبة وكفى والله أعلم. امرأة لديها ذهب وتريد استبداله بذهب آخر، فطلب منها بائع الذهب وضع ما عندها من ذهب على الميزان وأعطاها بدلا منه كمية أقل، وقال ِ لها إذا أردت أكثر ادفعي ا لفرق؟ اختلف في ذلك، والأرجح المنع والله أعلم. رجل أخذ من آخر عشرة ريالات ع ُ مانية وأعطاه تسعة ريالات وتسعمائة وخمسين بيسة يدا بيد، ما قولكم في هذه ا لمعاملة؟ هذا هو ما يسمى بربا الفضل، وفيه خلاف أهل العلم والحوطة في تركه، والأدلة من الحديث تقتضي منعه. لذلك نميل إلى عدم جوازه والله أعلم. ما الحكم في رجل اشترى ذهبا ثم عاد إلى نفس المحل بعد أيام راغبا في استبداله، وقام موظف المحل بكتابة عقد بيع جديد واستلم من المشتري أو سلمه فرق السعر؟ وإذا كان ذلك غير صحيح، فما هي الطريقة الصحيحة في مثل هذه الحالات؟ وهل يأثم الموظف على ذلك علما بأن ذلك بمعرفة صاحب ا لمحل؟ لا بد ّ في هذه الحالة إن رد الذهب أن يسترد القيمة، ثم يكون بيع الذهب الذي أراده بعقد جديد وينقد ثمنه والله أعلم. شخص يريد أن يبيع الذهب، فاتفق مع المشتري بقيمة معينة وتراضيا على تلك القيمة، فهل يلزمهما في هذه الحالة معرفة وزن الذهب وقيمته ٍ بالسوق قبل أن يتم هذا البيع أم مجرد الاتفاق والتراضي كاف؟ إن كان ذلك بعملة غير الذهب فلا حرج إ ن بيع غير موزون يدا ً بيد والله أعلم. فتاوى ا لربا ١٧٩ ١ شخص يمتلك صيغة ذهبية، فذهب إلى الصائغ ليبيعها له، فقال له الصائغ إن هذا الذهب قيمته خمسمائة ريال، ولكن الصائغ لم يعطه قيمتها نقدا ً بل قال له بأن يأخذ صيغة ذهبية أخرى بما يعادل قيمتها خمسمائة ريال، فما حكم هذه ا لمعاملة؟ لا بد من أن يكون بيع الذهب بالذهب يدا ً بيد مثلا ً بمثل والله أعلم. ٢ وإذا كانت تلك المعاملة أعلاه جائزة، فما قولكم إذا اختار البائع صيغة قيمتها أكثر من خمسمائة ريال على أن يدفع للصائغ فارق القيمة فقط، فهل هذا جائز؟ ٍ في هذه الحالة لا بد من بيع كل واحد من الصيغتين الذهبيتين بقيمة مستقلة يدا ً بيد والله أعلم. نرجو: أن تبينوا لنا حكم الشرع الحنيف في هذه المسألة آجركم الله، ّ كان لرجل عند رجل مستحقات ولا يملك إثباتها، بل ملك الثاني ما  ُ تلك المستحقات عند الثاني؟ وأغلقت القضية على ذلك ثم كان أن استدع َ ى الثاني ا لأول َ في قضية أخرى لا تمت بصلة للأولى بطلب من المحكمة للتحقيق معه، بيد َ أن الشهادة الحقة التي يملكها الأول يلغي صحة ادعاءات الأول، وعليه فقد قضي بأن ليس للأول شيء من َْ فيما ا ست ُ دعي له هي كافية لو أدلى بها لتزج ّ به إلى السجن مما دعاه إلى الكذب على المحكمة، كذبه هذا أد ّ ى إلى حصوله أي الأول على مبلغ من المال من الثاني حكمت به المحكمة، فإذا علمتم سيدي ّ أن هذا المبلغ المحكوم فيه للأول على الثاني في هذه القضية الثانية يساوي ويزيد قليلا على المبلغ الذي كان مستحقا للأول على الثاني، ُ ولم يحكم به له قضاء، هل له حق الانتفاع به على اعتبار أنه استرد ماله من الثاني، أم يرجع القليل الزائد عليه إن كان ثم زيادة، أم ليس له حق الانتفاع به بتاتا، وعليه فهل يعيده إلى صاحبه أن يجوز له صرفه إلى أي ّ هيئة خيرية، بما أن المحكمة حكمت به له؟ هذه المسألة ترتبط بالمسألة المعروفة عند أصحابنا بمسألة الانتصار، وعند غيرهم بمسألة الظفر، وهي مقاصة ا لمماطل من ماله من غير علمه، ََ وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، فمذهب أصحابنا وطائفة من أصحاب المذاهب الأخرى جواز ذلك، وذهبت طائفة إلى المنع، وقد احتج المجيزون ١) الانتصار ويسمى الظفر وهو أخذ الإنسان حقه سرا ) ً ممن أخذه منه عندما لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه، مع عدم البينة التي تشهد به.  بأدلة، منها قوله تعالى: ﴿ ^]\[ _ dcba` gf e ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ وقوله تعالى: ﴿ ¯° ± ³ ² ´ μ ¶¸ ﴾ [ [الشورى: ٤١ ، وحديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، الذي أخرجه الإمام الربيع والشيخان من طريق ابن عباس ^ ، وجاء فيه أنها قالت َ ََ لرسول الله ژ : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني َ وولدي، أفآخذ من ماله بدون علمه؟ فقال لها رسول الله ژ : خذي ما » ََ « يكفيك وولدك بالمعروف(١) ، واحتج المانعون بأدلة لا تقوى على معارضة ُ أد الأمانة » أدلة المبيحين، أقواها حديث أخرجه أبو داود أن ا لنبي ژ قال َ « إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك(٢) وهو حديث ضعيف الإسناد وفيه انقطاع، على أنه لو سلم أنه صالح للاستدلال به فإن دلالته على ما ذهبوا ََ إليه غير واضحة، إذ المنتصر آخذ ٌ لحقه وليس بخائن، وما أوردوه على أدلة َ المبيحين يمكن رده بدون أدنى تكلف، ولولا الشاغل عن الإطالة لأوضحت ذلك، وإذا ثبت جواز الانتصار فللمظلوم أن يقاص ظالمه بقدر حقه من غير زيادة، ولو كان من غير جنسه؛ على الراجح، غير أنه لا يباح اتخاذ ا لوسائل َ المحرمة لذلك كالرشى والكذب وشهادة الزور، فإن اعتمد على شيء من هذه الوسائل فعليه التوبة من ذلك، كما أن عليه أن يرد ما زاد على حقه َ والله أعلم. في آية الدين في سورة البقرة وردت أوامر بشأن توثيق المعاملات المالية المختلفة، وما حكم الشرع في هذه الأوامر من حيث الإباحة أو الوجوب ١) رواه البخاري ج ٢ ص ٧٦٩ رقم ٢٠٧٩ وج ٦ ص ٢٦٢٦ رقم ٦٧٥٨ ومسلم ج ٣ ) . ص ١٣٣٨ رقم ١٧١٤ . ٢) رواه أبو داود ج ٣ ص ٢٩٠ رقم ٣٥٣٤ ورواه الترمذي ج ٣ رقم ١٢٦٤ ) أو الندب؟ خاصة في هذا العصر، وما حكم الكتابة والشهادة في آية الدين؟ ذهب جمهور العلماء ومنهم أصحابنا أن ذلك خارج مخرج الندب  والإرشاد، وذهب بعض علماء السلف أنه للوجوب وعليه الظاهرية، واعتمده بعض علماء الأمة المتأخرين، وهو إذا تؤمل له وجه وجيه من النظر، فإن الأصل في الأمر الوجوب، ويعتضد ذلك بالتأكيدات المتلاحقة في آية الدين، على أن في ذلك حكمة بالغة، فإن الكتابة أدعى إلى حفظ الحقوق، وسلامة الصدور من الظنون السيئة، والمجتمعات من التفكك والخلاف، الناتجين عن الخصام في الحقوق عندما يختلف فيها الأطراف والله أعلم. هل يلزم الإشهاد على الاقتراض؟ فإن كان المقترض منه أ مينا، هل يلزم هنا؟ نعم، على المقترض أن يشهد أو يكتب على نفسه صكا ً ،. خشية غشيان الموت والله أعلم. علي دين كثير، وجاءني رجل يريد أن أسلفه مبلغا من المال، وحسب ّ كلامه أنه في أشد الحاجة إليه، فهل يجوز لي أن أؤجل الد ّ ين إلى أجل غير مسمى، وأعطي السائل حاجته؟ إن كان الدين لم يحضر أجله فلك أن تقرضه، وإلا فعليك قضاء الدين َ أولا ً والله أعلم. أرجو توضيح الفرق بين الدين المؤجل والحاضر؟ الدين المؤجل هو الذي ضرب لوفائه أجل ولم يحضر ذلك الأجل، والدين الحاضر هو الذي لم يضرب لوفائه أجل، أو ضرب لوفائه أجل َ وحضر ذلك الأجل والله أعلم. ما حكم وفاء الدين في ا لمسجد؟ ينبغي تنزيه المسجد عن ذلك، خشية أن يصحب ذلك حديث يتعلق بالمداينة والله أعلم.  أيهم أفضل التصدق مع وفاء الديون؟ أم وفاء الديون أولا ثم ا لتصدق؟ إن كان الدين حالا ّ فلا يجوز تأخيره وتقديم الصدقة على وفائه، إلا ّ إن رضي صاحب الدين، لأن الفريضة لا تضاع من أجل النافلة والله أعلم. هل تعتبر الاستدانة لغير حاجة ضرورية أمرا محرما؟ إن كانت الاستدانة لمصلحة ولو لم تكن ضرورية لا تحرم والله أعلم. ما قولكم فيمن له على فلان دين، ويخجل بمطالبته، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك والله أعلم. ليس عندي مبلغ من المال الآن لسداد هذه الديون والكفارات وبالتالي أرغب في بيع منزلي الذي أسكنه لأنتهي من السداد وأستأجر منزلا أعيش فيه؟ إن لم تقدر على الوفاء في حياتك، فأوص به بعد موتك والله أعلم. إذاجهل أحد الورثة الدي ن وتجاهله، بحجة دعوى الحي على الميت ّ باطلة، لعدم ثبوته في صك، في حين يقره الآخرون، فما الحكم الشرعي في وفائه، وهل للمتجاهل إثم في ذلك أو ضمان لانفراده برأيه؟ وحجة الذين يقرون كون ذي الحقوق غير مشكوك في مطالبتهم. على الذين أقروا بالدين منابهم منه، وعلى الذين لم يقروا به أن يحلفوا بالله أنهم ما علموا أن على موروثهم هذا الحق، وقيل إن شهد عدلان من الورثة به ثبت على الكل، وهو الأظهر والله أعلم. عندما يقترض شخص من شخص، وينسى المدين إرجاع الدين، ويستحي صاحب الدين أن يطالبه بحقه، فهل يصح للدائن أن يقترض من المدين قدر ذلك المبلغ، ولا يرجعه له ولا يخبره؟ لا، بل عليه أن يذكره بدينه والله أعلم. رجل أقرض رجلا آخر مبلغا من المال بدون علم أحد من الناس، وشاءت الأقدار أن يتوفى الرجل المقترض قبل أن يسدد المبلغ الذي اقترضه، وقال الرجل المقرض في قلبه بأنني سامحت المتوفى من المبلغ ولم يبلغ أحد عن ذلك. فهل يلحق المتوفى وورثته أو المقرض شيء من الإثم؟ وهل يجب على الرجل المقرض أن يبلغ ورثة المتوفى عن ا لأمر؟ إن عفا عن حقه الذي عليه(١) ، فإن الله أكرم من أن يؤاخذه به، وليس على الورثة شيء إن كانوا غير عالمين بالحق، وإن كانوا عارفين به وأراد مسامحتهم فليخبرهم بذلك والله أعلم. أحد عليه دين لأحد، مبلغ قدره خمسة ريالات، وعندما أراد أن يوفيه دينه لم يجده فماذا يفعل؟ يبحث عنه، فإن أيس من معرفته فليعط ذلك الفقراء المسلمين، فإن وجده خيره بين الأجر وغرمه له والله أعلم. ّ ١) أي على المقترض الذي توفي. ) إذا اشترى رجل سلعة من تاجر بمبلغ مائة ريال مثلا دينا لمدة شهر أو أكثر، فهل يجوز للمشتري أن يدفع أكثر من مائة ريال عند سداد الدين؟ علما بأن البائع لم يشترط على المشتري ذلك؟  الزيادة على قيمة السلع للوفاء إن لم يشترطها الدائن غير ممنوعة، وقد «(١) ، اقترض ا لنبي ژ بكرا ً إن خير الناس أحسنهم قضاء » : وقضى رباعية وقال ً وفي هذا دليل الجواز والله أعلم. فيمن استدان قروشا منذ مدة، فهل عليه شراء قروش إن وجدها، أم يدفع قيمتها في هذا الوقت، وكم قيمة القرش الواجب بالريال؟ يدفع قيمتها في وقت قضاء الدين، ويسأل عنها ا لص اغة والله أعلم. هل يجوز لمن استلف ريالات ع ُ مانية أن يفي بدراهم الإمارات مثلا؟ إذا كان يقضي بسعرها وقت القضاء فلا بأس والله أعلم. عن رجل يعمل في إحدى الشركات، وتقوم هذه الشركة بتأمين عمالها على نفقاتها الخاصة، كما تقوم بقرض الموظفين لبناء المنازل بدون ربا، وإذا مرض المقترض أو عجز عن سداد المبلغ أو توفي تعفيه الشركة عن السداد ويبقى المنزل له ولأولاده، فهل في ذلك شيء على ا لمقترض؟ إن عفت الشركة عن قيمة البيت وأسقطته عنه أو عن ورثته بطيب خاطرها، فلا حرج في ذلك والله أعلم. يستبيح بعض العمال بأوروبا أخذ بعض الحاجات من المصانع، واستغلال بعض المصالح والأشياء مقابل شعورهم بأن حقوقهم ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: في الربا والانفساخ والغش ( ٥٨١ ) من طريق ) ابن عباس عن أبي رافع. مهضومة، وبدعوى أن الخيرات الموجودة بأوروبا نهبت قديما من بلدانهم زمن الاستعمار، فكأنهم يستردون حقهم المغصوب، فما حكم  هذا ا لتصرف؟ ما من شك أن اليهود والنصارى اليوم هم في حكم أهل الحرب، فإنهم ما فتئوا يوقدون نار الحرب على دين الله وأهله، ويكيلون لهم المؤامرات وينصبون لهم الدسائس، ولكن أين الكيان الإسلامي الذي يوجه إليهم دعوة ُ الحق ويقيم عليهم حجته، ويعلن عليهم الحرب إن واجهوه بالصد والعناد؟ فإن من واجب أهل الإسلام أن يدعوا قبل الحرب، وليس إعلان الحرب من قبل أفرادهم لما يؤدي إليه ذلك من الفوضى، وإنما يعلنها قائدهم الناصر للملة، وأنى لنا به؟ وليست إباحة أموال المشركين مطلقة في الإسلام، وإنما هي إبان جهادهم لإعلاء كلمة الحق ورفع راية التوحيد، وإلا لأبيحت كذلك نساؤهم بعد استبرائهن، وهل إلى ذلك من سبيل؟ وعليه فإني لا أرى وجها ً لاستباحة هذه الأموال إلا على سبيل الانتصار، إن صحت ظلامة لأحد بعينه فله الأخذ منها بقدر ظلامته والله أعلم. أخبرني صديق لي أنه ظ ُ لم من قبل جهة عمله ولم يرق لفترة طويلة من الزمن وفي إحدى المرات سنحت له الفرصة أن يستغل تلك الجهة، أي أن يحصل على مبالغ، فقد أوكلت إليه مهمة الإشراف على عمل ما وأودع تحت تصرفه الأموال اللازمة لذلك، على أن يوافي الجهة بالمستندات التي تثبت صرف تلك الأموال، ومن بينها مكافآت لأشخاص ساهموا معه، وقد وقع كل منهم أمام اسمه على أنه استلم مبلغ المكافأة المقررة له حسب القانون، ثم إن صاحبي زاد في المبالغ وكان هناك مبلغ فائضا وضعه في جيبه. والآن وبعد أن مضى على الحادثة مدة طويلة من الزمن، تقارب العشر سنوات استقام صاحبي وتاب َ إلى الله 4 ، وبقي له معالجة هذه المشكلة، فهو لا يعرف كم من المال قد أخذ ولا الأشخاص الذي صرف لهم، وقد أتلف الوثائق بعد أن مرت عليها خمس سنوات حسب القانون المعمول به في الدولة، هل يأخذ صاحبي بمقولة بعض لإحساسه بالظلم من جهة عمله، أم ماذا عليه أن يفعل؟ « مالنا وعاد إلينا » الانتصار إنما يباح للإنسان في حق متعين له إن ظ ُ لمه فلم يتوصل إليه إلا من طريقه، أما الحقوق التي هي غير مقدورة بقدر كالترقيات ونحوها فلا مجال للانتصار فيها، وعليه فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويدفع ما جهل ربه إلى فقراء المسلمين خلاصا ً ، أما ما علم ربه(١) فيدفعه إليه والله أعلم. ما حكم من اقترض مبلغا من المال بالعملة السعودية، وبعد فترة سدد هذا الدين بما يعادله بالعملة ا لعمانية حسب السعر يوم السداد وليس ُ  بالسعر السابق وقت استلام المبلغ، فما حكم هذه المعاملة، مع العلم أن أسعار تغيير العملة إلى أخرى غير ثابتة حسب ا لسوق؟ إن كان التسديد بحسب سعر العملة المسدد بها يوم السداد وكان ذلك نقدا ً فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. فيمن ظ لم ُ هل يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه، وإذا جاز له ذلك، فما الأفضل أن يأخذ حقه بنفسه أو أن يتركه حتى يحاكمه بين يدي الملك العدل؟ ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى جواز أن يأخذ الإنسان حقه بيده في ١) رب المال أي صاحبه. ) غيبة الظالم إذا لم يجد المنصف أو لم تكن له بينة في حالة إنكار الظالم، وهذا يسمى عندهم انتصارا ً ، أخذا ً من قوله تعالى: ﴿ ¯° ± ² ¸¶μ´³ ﴾ [ [الشورى: ٤١ ، ووافقهم على هذا الرأي أكثر الشافعية وبعض المالكية، والحجة لهم قوله تعالى: ﴿ ^]\[ _ gfedcba` ﴾ [ [البقرة: ١٩٤ ، وقوله تعالى: ﴿ | ~ } ے ﴾ [ [الشورى: ٤٠ ، ومن ا لسنة حديث هند زوج أبي سفيان التي  شكت إلى رسول الله ژ قائلة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما  خذي ما يكفيك » يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله، فقا لها رسول الله ژ « وولدك بالمعروف(١) ، وذهب الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الشافعية إلى منع ذلك مستندين إلى أحاديث تمنع أخذ الإنسان حقه بيده، وقد أجابوا عن الآيات بأنها عامة مخصصة بهذه الأحاديث، وعن حديث هند أنه خاص بنفقة الزوجة والأولاد، لتعذر إقامة الدعاوى والبينات كل يوم في الإنفاق، وبالجملة فإن المسألة تحتاج إلى بحث واسع لا يسع له المقام، هذا من ناحية الحكم في الانتصار، أما من ناحية الأفضلية بينه وبين تركه فلا ريب أن الترك أولى، أما أ ولا ً فلقوله تعالى: ﴿ ¢£ ¦ ¥ ¤ ¨§© ª « ¬ ﴾ [ [الشورى: ٤٠ ، وأما ثانيا ً فلأن ترك الدخول في المختلف فيه أسلم والله أعلم. إذا توفي المدين ونحن ورثته، هل يجوز إكراهنا فورا على ا لسداد؟ قيل تحل ديون المدين بمجرد موته إن كان ذلك دينا ً ، وهو رأي حسن. والله أعلم. ١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: من أجرى في أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ) .(٢٠٩٧)  توفي رجل في حادث سير، وقد عينني ورثته وكيلا عنهم، هذا وبذهابي إلى البنك المحول عليه راتبه الشهري، تبين أنه قد اقترض من البنك مبلغا من المال وقدره ستة آلاف وسبعمائة ريال ع ُ ماني سدد منها أربعة آلاف وعشرة ريالات مضافا إليها الربا، هذا وقد أفادني البنك بأنه يتبقى عليه مبلغ قدره ألفان وتسعون ريالا، لكن شركة المؤمن لها البنك ستقوم بدفع المبلغ لكون المقترض قد توفي، في حالة قيام المتوفى بدفع المبلغ المذكور ( ٤٠١٠ ) وإذا أضيف إليها الربا سيصبح المبلغ هو مجمل القرض أو يقل بقليل، هل يتم السكوت عن البنك في ذلك  ويتصرف البنك مع الشركة؟ وهل سيلحقني أي إثم فيما لو وافقت شركة التأمين بدفع المبلغ المتبقي؟ أم أنه من الواجب والأسلم تسديد مبلغ الدين، كالتصرف ببيع أية ممتلكات قد تكون للمتوفى؟ إن كانت الشركة تقوم بالتسديد من تلقاء نفسها، من غير طلب منك وتوسط لديها فلا َ إثم عليك، أما أن تتوسط لهم في ذلك فلا والله أعلم.  ُ علي ديون كثيرة ولا مال عندي لأسدد الديون المتراكمة علي ، فهل يجوز لي أن آخذ قرضا من بنك ربوي؟ مع العلم بأن أصحاب الديون يعجلونني بالدفع ولا خيار عندي غير ذلك؟ ُ البنك الربوي إن أقرضك تضاعف دينك، فما هذا الحل الأهوج؟! وإنما عليك أن تسعى في قضاء دينك حسب وسعك، ﴿ ¨§ «ª© ´³²±°¯®¬ ﴾ [ [البقرة: ٢٨٦والله أعلم. شخص له دين على آخر، وماطل المدين عشرات السنين ثم نزلت قيمة العملة وأصبح ثمنها بخسا وأراد أن يدفع الآن، فكيف يكون ا لدفع؟ إن الذي عليه أهل العلم من السلف والخلف واعتمده المعاصرون أن العملة وإن انحطت قيمتها تكون هي المعيار لوفاء الدين المبني عليها، ما لم ت ُ لغ أو تفقد جميع قيمتها والله أعلم. عن رجل له نقود على رجل آخر وهي ألف ريال ع ُ ماني، ولم يستطع الحصول عليها منه، فأتاه شخص آخر وقال له تنازل عن ثلاثمائة ريال وأنا أعطيك الباقي وأقوم بدوري بمتابعة الذي عليه الحق، سواء أعطاني أم لم يعطني، فهل يعتبر هذا ربا أم لا؟ وما حكمه؟ هذا من باب بيع الدين، وذلك منهي عنه، والتفاوت بين الأخذ والعطاء هو عين الربا والله أعلم. توفي رجل وترك زوجة وأولادا وكان قد اشترى سيارة من الوكالة بالأقساط، وبعد وفاته قررت الوكالة استرداد السيارة أو دفع المبالغ المتبقية على المتوفي، فقررت زوجته شراء السيارة بالدين من بعض الأشخاص، وأيضا قامت بكتابة السيارة باسم أحد إخوتها على أمل استرداد السيارة بعدما يكبر أحد أبنائها، وهذا ما هو متعارف عليه بينها وبين أهلها أن المالك للسيارة هي وليس أخاها، وبعد فترة توفيت الزوجة في حادث سير وبنفس السيارة، وبعد مدة من وفاتها طالب الأشخاص الدائنون بالمبالغ المستحقة عليها، في هذه الحالة من يتحمل سداد هذه الديون هي بوصفها المالك الحقيقي للسيارة بدون أوراق رسمية، أم أخوها بوصفه المالك في الأوراق الرسمية، مع العلم أنها تركت مبالغ كافية لسداد المبلغ ا لمطلوب؟ إن كانت هي المالكة الحقيقية للسيارة فالدفع من تركتها، وتؤول السيارة إلى ورثتها والله أعلم. هل يجوز للدائن أن يأخذ مبلغا أكثر من دينه؟ لا يجوز للدائن أن يأخذ أكثر من دينه، وإن أخذ أكثر منه فقد وقع في َ الربا والله أعلم. إنني مطالب بمبلغ لأحد الأشخاص مقداره ألف ريال ع ُ ماني واجبة السداد، ولا يوجد لدي مبلغ نقدي لكي أسدد هذا الدين سوى وجود صك شرعي أطالب فيه شخصا آخر بمبلغ خمسة آلاف ريال ع ُ ماني، فذهبت إليه راغبا إحالة ذلك الصك إليه وأتنازل له عن مبلغ خمسمائة ريال، ويعطيني ما بقي لي من المبلغ الذي بالصك قدره ثلاثة آلاف  ريال، فما حكم هذه ا لمعاملة؟ ٍ إن كنت تتنازل عن جزء من دين حاضر فلا حرج في ذلك، وإن كنت تحط جزءا ً منه في مقابل التعجل في اقتضائه ففي ذلك خلاف لأهل العلم، ومن ترخص وأخذ بالرخصة فلا يعنف، ومن احتاط فخرج من عهدة الخلاف فذلك أحزم والله أعلم. توفي رجل وترك أوراقا بخط يده ديونا على نفسه ودون أن يشهد فيها أحدا، وترك ورثة منهم البالغ وأكثرهم غير بالغين، والبالغون منهم والوصي يقرون أن ما كتب هو بخط الهالك، فهل تثبت هذه الديون عليه؟ إن ثبت أن اعترافه بخط يده، وكان اعترافه صريحا ً فهو حجة عليه والله أعلم. ما هو بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ؟ وما حكمه؟ هو أن يكون لأحد على أحد دين، ولشخص على آخر مثله، فيتفقان على أن يستوفي كل واحد من الدائنين حقه من المدين الآخر غير المدين الذي دانه هو، وحرم ذلك من أجل عدم التقابض والله أعلم. ما حكم توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة؟ وما تفسيركم لقوله تعالى: ﴿ !"&%$#')(* ﴾ [ [البقرة: ٢٨٢ ، إذ يرى بعض الفقهاء أن الأمر بهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط ولا يراد به ا لوجوب؟ جمهور العلماء على أن هذا الأمر أمر إرشاد، هذا الذي ذهب إليه الأكثرون، وذهب ابن حزم الظاهري وأظنه رأي الظاهري جميعا ً إلى أن الأمر للوجوب وأنه لا بد من تسجيل الدين وتوثيقه، والجمهور استدلوا بقوله الله تعالى: ﴿ ) ( ' & % $ # " ! * ﴾ [ [البقرة: ٢٨٢ ، ومعنى ذلك أن أمن بعض الناس من بعض بأن يقضي دينه أمر مشروع وجائز، وعلى من كان مأمونا ً أن يحرص على قضاء ما عليه من الدين، وأن يؤدي الأمانة التي أؤتمن إياها حتى يتخلص من تبعاتها، وفي هذه الحالة لا يلزم أن تكون هنالك كتابة إن كانت هنالك ثقة وطمأنينة، كذا فهم ابن عباس ^ وأخذ بذلك جمهور أهل العلم والله أعلم. في بعض مكاتب تأجير السيارات أو في بعض الوكالات إذا تأخر بعض العملاء عن تسديد ما عليهم يضطرون لرفع القضية إلى القضاء، وهذا قد يضطرهم إلى دفع مبالغ إلى مندوب الشركة الذي يتابع القضية أو إلى توكيل محام في بعضا لأحيان، وهذا يستلزم دفع مبالغ لهؤلاء، فهل يجوز شرعا أن يلزم الشخص المتأخر مبالغ هؤلاء الأشخاص ونحوهم؟ الأصل أنه عليه الدين الذي عليه فحسب، ولكن إن كان تمادى وامتنع من وفاء هذا الدين فسبب خسارة على الطرف الآخر بسبب تماديه مع قدرته على الوفاء وإنما كان مماطلا، ً فبسبب تعريضه الطرف الآخر للخسارة يتحمل هو هذه الخسارة التي تسبب لها والله أعلم. :¢Vô≤dG طلب رجل من عدة أشخاص أن يشاركوه في تشييد عمارة سكنية تجارية، على أن يساهم أحدهم بمبلغ من المال حسب الاستطاعة، وعلى صاحب المال أن ينتظر بعد الانتهاء من التشييد خمس سنوات، أي أنه لا يحق له أن يطالب بمبلغه قبل الانتهاء من المدة، وخلال هذه السنوات الخمس يحق لصاحب المبلغ أن يحصل على جزء من عوائد الإيجارات للعمارة، يتفق بشأنه مع المالك، وبعد خمس سنوات يعود إليه مبلغه كاملا، علما بأنه ليس له في العمارة أي اسم، أي أن الملكية باسم صاحب الأرض، فهل هذا حائز؟ هذا هو عين الربا، فإن كل قرض جر منفعة فهو ربا بالإجماع، ولا يجوز أن تكون الزيادة وهي الجزء الذي يتقاضاه في مقابل التأخير من العوائد التي من الإيجارات حلالا ً له، لأن المقرض يحتسب أجره عند الله تعالى، فلذلك حرم الله عليه أن يستزيد على ما أقرض ولو فلسا ً واحدا ً ، والنص القرآن صريح في ذلك، وذلك قوله تعالى: ﴿ ® ¯ °± ² ³¶μ´ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٩ ، وعليه فإن على هذا الرجل أن يقنع بما دفع فقط، وفي الحلال ما يكفيه عن الحرام والله أعلم. رجل بنى بينا بتمويل من أحد، وبعد الانتهاء من بنائه، يتم توزيع الدخل الشهري أو السنوي من الإيجارات بالتساوي بينه وبين الممول، علما بأنه سوف يكون شريكا معه في مدة سنوات الاستثمار، وهي إحدى عشرة سنة، هل يوجد في ذلك حرج أو شبهة شرعية تحرم هذا النوع من الاتفاق والشراكة؟ هذا قرض جر نفعا ً فهو ربا بالإجماع والله أعلم. عن أناس يقبضون مساعدة راتب من الضمان الاجتماعي، وإذا حصلوا على ألف ريال، يقرضونها الناس ويأخذون منها الربا سنويا، فهل تصح لهم المساعدة وهم على ذلك؟ لا وهؤلاء محتالون والله أعلم. يا سماحة الشيخ إنني على وشك عقد اتفاقية مع إحدى الشركات العاملة بالسلطنة، بمقتضى أن أقترض منها مبلغا لكي أبني منزلا لي، على  أن أسدد المبلغ في خلال خمسين شهرا، وعلى أن أعطي للشركة حق الانتفاع من المنزل بعد اكتمال بنائه حتى نهاية سداد المبلغ، علما بأن المبلغ المقترض بدون ربا، حيث إن الشركة لا تتاجر في المحرمات، ما حكم الشرع في هذا ا لعقد؟ كل قرض جر نفعا ً فهو ربا، وبما أنهم ينتفعون بالبيت المبني فهو عين الربا والله أعلم. نرغب في بناء منازل، وتقدمنا بطلبات قروض للشركة التي نعمل لديها، وقد وجهنا المسؤولون للتقدم إلى أحد البنوك للحصول على قروض سكنية، وتعهدت الشركة بدفع الربا المترتب على هذه القروض كمنحة منها، فهل يجوز لنا هذا ا لقرض؟ إن كان القرض خاليا ً من الربا فذلك سائغ، وإلا فلا يجوز، ولو تكفل بدفع الربا آخر والله أعلم. شركة تعمل في مجال الأسماك، طلبت من إحدى شركات التمويل مبلغا قدره خمسون ألف ريال ع ُ ماني، فطلبت هذه الشركة منهم عقارا أو أرضا تساوي قيمته مائة ألف ريال ع ُ ماني كضمان حتى سداد المبلغ، وبما  أنهم لا يملكون شيئا من ذلك طلبوا مني بأن أضع عقارا أملكه كضمان لهذه الشركة، على أن يعطوني نسبة من أرباحهم السنوية حتى انتهاء فترة ا لضمان؟ ذلك غير سائغ شرعا ً ، لأنك في هذه كأنك أقرضتهم العمارة بشيء من َ الفائدة وهذا لا يجوز والله أعلم. هل يجوز أخذ قرض من البنك لبناء بيت، على أن تقوم الشركة بدفع الفائدة من القرض للبنك؟ إن كان القرض خاليا ً من الربا فذلك سائغ، وإلا فلا يجوز ولو تكفل َ بدفع الربا آخر والله أعلم. هل يجوز أخذ قرض لأجل بناء مسكن، مع العلم بأن القارض لا يأخذ زيادة، ولكن يلزمك أن تؤمن على البيت حتى تدفع له كامل المبلغ، ولكي يضمن مبلغه من شركة التأمين إذا توفي ا لمستقرض؟   أما القرض فغير ممنوع، وأم ا التأمين فممنوع، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله أعلم. ما حكم الاقتراض من شخص يعمل بأحد البنوك، علما بأن القرض هو شخصي، وليس به أي زيادة ربوية؟ لا مانع منه والله أعلم. َ رجل اقترض من عند آخر مبلغا من المال، وعلى الشخص المقرض مبلغ من المال للمقترض، فأرسل المقترض ما عليه من المال للمقرض، مع خصم الدين الذي على المقرض للمقترض، فلم يرض ا لمقرض، فماذا ِ على ا لمقترض؟ بما أنه أخذ حقه الذي له، فليس عليه في ذلك حرج والله أعلم. أعطيت أحد الإخوة مبلغا قدره مائتا ريال ع ُ ماني، وذلك لدفعها كتأمين لقرض في بنك تجاري، على أن يرد المبلغ لي بعد شهر، وعندما طالبته بالمبلغ قال لي بأن التأمين حرام ولا أرد لك المبلغ حتى تأتيني بفتوى هل حرام أم حلال؟ فأنا أطالبه بحقي بغض النظر عن كيفية صرفه لذلك المبلغ؟ عليه أن يرد القرض الذي اقترضه، ولا يسقط هذا الحق كونه اقترضه للتأمين، فإن ممارسته للحرام لا تحل له أكل أموال الناس والله أعلم. هل القروض الإنتاجية التي ت ُ منح للأفراد وتؤخذ عليهم فائدة تعتبر ربوية؟ إن كان المقترض يدفع ما اقترض من غير زيادة فلا ربا، أما إن كانت زيادة فكل قرض جر نفعا ً فهو ربا. أراد رجل الخلاص من قرضه الربوي، وكان يمتلك عقارا فأراد بيع ذلك العقار، فاشترته زوجته، لكنها أخذت قرضا ربويا لشراء ذلك العقار، علما بأن زوجها على علم بذلك القرض الربوي، فهل يأثم على ذلك؟ نعم إن أقرها على الحرام، فإقراره إياها على الحرام هو حرام. ما رأي سماحتكم إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر؟ ذلك غير جائز لأنه مما يؤدي إلى التخفيف عن المقرض، والله تعالى أعلم. هل يجوز إقراض ا لمنافع؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف، هل ربا في المنافع كسكن الدار ونحوها، والاحتياط في الامتناع من ذلك، وإن توسع أحد بحيث أخذ برأي المجيزين فإنه لا يعن ّ ف والله تعالى أعلم. سماحة الشيخ ما رأيكم في الاقتراض من بيت المال أو مال الوقف، وهل هنالك شروط لذلك؟ بيت مال المسلمين هو لخدمة المسلمين جميعا ً ، ولكن القائم على أمر المسلمين هو الذي يوجه استغلال هذه المؤسسة المالية في الطرق المشروعة التي تعود بالمصلحة على الأمة، فإن رأى المصلحة تقتضي إقراض بعض المسلمين من بيت مال المسلمين لأجل درء مضرة عنهم فإن ذلك من السائغ، كما أنه يسوغ أن يعطي منه المضطرين، إذ هو في الأصل لمصلحة المسلمين، وأما الوقف فإنه يصرف فيما وقف له، ولا يجوز العدول عن ذلك، فإن كان القائم عليه أقرض أحدا ً منه فإنه يكون في هذه الحالة ضامنا ً لما أقرض والله تعالى أعلم. سماحة الشيخ هل يجوز الإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري إن لم يكن فقيرا في بلده بنية ا لقرض؟ هؤلاء كيف يكون إطعامهم في حالة ضرورتهم إلا وهم مضطرون، والضرورة تعد فقرا ً ، وهب هذا غنيا ً في بلده، ولكن لا يتوصل إلى ما عنده من الثروة لينتفع بها في هذه الحالة، فإن دفع ما هم محتاجون إليه أمر مشروع وضروري، ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قال في معرض ذكر أعمال البر: ﴿ 45 6 7 8 9 : ; < = >? @ ﴾ [ [البقرة: ١٧٧ ، ثم قال: ﴿ AB C D ﴾ [البقرة: [١٧٧ ، ومعنى ذلك أن إيتاء المال هؤلاء يجب أن يكون من غير أن يقرضوا، إذ هؤلاء في حاجة، نعم من كان يجد ثروة في بلده وهو في حال احتياج لا لمطعمه، وإنما لأمور أخرى في سفره، فإنه لا مانع من أن يقترض من الناس ويسدد القرض بعد ذلك عندما يتمكن منه، وذلك عندما يعود إلى أهله أو يتمكن من استيراد بعض ثروته لسداد هذا القرض الذي عليه والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إنني حاليا أسكن عند والدي في منزله الخاص به، حيث إن نصف البيت قائم بالطين والنصف الآخر بالأسمنت، وقد قمت بهدم الجزء المبني بالطين وغيرته بالأسمنت بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وستمائة ريال ع ُ ماني، وسؤالي هنا: هل لي الحق بأن أطالب والدي بصك شرعي يثبت حقي على العمل الذي قمت به فقط، حيث إن والدي يوجد لديه أبناء ذكور وإناث، الذكور يعملون والإناث متزوجات؟ إن كنت قمت بذلك تبرعا ً فهو غير جائز، لأن من تبرع بشيء فليس له أن يطالب به، ولو كان المتبرع له هو غير الوالد، فكيف إن كان الوالد؟ وإن كنت لم تتبرع له، ولكن كان ذلك بطريقة القرض، أو الاتفاق على أن تبني البيت ويحتمل هو الخسارة فذلك جائز، وتركه أفضل تقديرا ً لمقام الأبوة والله أعلم. رجل عليه دين وهو في نفسه يدفع قسط سيارة، ولكونه كان يعمل في صلالة بينما منزله في قريته مؤجر لمؤسسة حكومية فقد كانت حياته ِ ُ كفافا، لكنه أجبر على النقل من قبل جهة عمله إلى منطقة مسقط، حيث تكاليف المعيشة أصعب من ارتفاع أجور السكن، فتعقدت أموره وما يبقى من راتبه لا يكفي إلا لأيام معدودة، فحاول بيع سيارته ولو بالخسارة فلم يجد المشتري، ثم إنه حاول عمل جمعية فلم يجد من يشاركه للارتباط في جمعيات أخرى، ثم حاول الاستدانة ممن يتوسم فيهم الخير والصلاح فأخفق لعدم استطاعتهم، ثم إن أصحاب الحقوق واجب الوفاء لهم وحالته شاقة وحياته صعبة وأسرته تتكبد معه هذه المعاناة، وسط كل ذلك قطعت عنه خدمة الهاتف ثم قطعت خدمة ُ الكهرباء لعدم القدرة على السداد، وحتى ضروريات المعيشة يأخذها من البقالة على أن يسدد كل شهر ويعجز عن ذلك، فهل له أن يأخذ سلفة من البنك تساوي ما عليه فقط، وذلك بقسط أقل بكثير مما يدفع حاليا للسيارة، مما سيوفر له بعض ا لمال؟ إن كان القرض بدون ربا فهو مباح، وإلا فإن الربا سيضاعف الحساب عليه، ومن أين له القيام بتسديده فيما بعد؟ هذا من الناحية الدنيوية، فضلا ً عن الناحية الدينية. ﴿ §¨ © ª « ¬ ® ¯ ﴾ والله أعلم. هل يجوز شرعا أخذ قرض من البنك بقصد إقامة مشروع صناعي أو زراعي أو غيره، مع العلم أن البنك يأخذ رسوما إدارية بواقع ٣٪ فقط، وذلك عن الأعمال التي يقوم بها لإتمام المشروع من حيث دراسة جدوى المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع بإرسال مهندسين ومختصين للتوجيه والإرشاد، إضافة إلى أعمال إدارة القروض، علما بأن هذه الرسوم لا تغطي مصاريف البنك من رواتب وإيجار وغيره، وتتم التغطية من الدولة بواقع ٦٪ لكل مشروع، وقد أقامت الدولة هذا البنك بقصد التنمية وإيجاد فرص عمل، وليس بقصد الحصول على الفوائد من رأس المال، ونظرا لعدم الحصول على فتوى حول هذا الموضوع فقد أحجم الشباب الملتزم على الدخول في هذه المشاريع وانحسارهم عن ساحة التنمية وبروز غيرهم؟ إن كنتم على يقين بأن البنك لا يأخذ شيئا ً من الربا، وإنما يأخذ جزءا ً من نفقاته الضرورية، فلا مانع من ذلك، وإلا فكل ربا حرام والله أعلم. شخص يعمل بأحد أجهزة الدولة، وهذا الجهاز يعطي قرضا ماليا لبناء  منزل لكل العاملين، وهذا القرض يكون عن طريق البنك، في بداية قطع القسط الشهري المترتب على هذا القرض يتم استقطاع الربا، ولكن في نهاية كل سنة يتم تعويض الموظف عن ذلك الربا الذي استقطع من راتبه وي ُ سلم المبلغ، (الربا تتحمله جهة العمل)، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟ الموافقة على الربا والاتفاق عليه حرام، ولو كان الدافع غير المقترض والله أعلم. أنا امرأة مطلقة ولدي ابنتان وولد، وأسكن في منزل الورثة الذي تركه لنا والدي، حيث إن لدي إخوة متزوجين ويسكنون معي في نفس المنزل، والبيت صغير ولا يسع كل هذا العدد، لذا أود أن أتقدم بطلب قرض إسكاني إلى البنك، لأنني في حاجة ماسة لذلك، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان القرض بدون ربا فهو سائغ وإلا فلا، لما جاء في حديث رسول الله ژ : « لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه »(١) وهو مما أجمع عليه، فاحذري الدخول في هذه المزالق، ﴿ onmlkj❁ qr s t u ﴾ [٣ ، [الطلاق: ٢والله أعلم. إذا اشترط على طالب القرض إعطاء ضمان من بنك يقضي بقيام البنك بسداد الدين عند حلول الأجل إذا عجز المدين عن ذلك، ليصبح البنك ٍ بعدئذ هو الدائن له ويصير الدين ربويا، فهل على المقترض من حرج إذا وافق على الضمان لأجل تحصيل القرض، وفي نيته أن يسدد الدين في الأجل ولو باقتراض من أناس آخرين؟ هذه معاملة علقت على محرم، وما علق على المحرم فهو حرام والله أعلم. لقد قالوا في القرض لا يؤجل عند الأكثر، وقد يطلب فقير من ذي سعة قرضا، ولا يطمئن المقرض من المقترض أن يعطيه قرضا إلا أن يؤدي له إياه أقساطا، لأنه ربما لا يستطيع الوفاء أو يتمادى، ويريد إنقاذه من ربا البنوك فيتفقان على الأقساط شهريا، ويثبت له بيته إلى أن يتم الوفاء، ولكن يبقى البيت في يد صاحبه، فهل ترى هذا جائزا، كما أن المقترض يرى ذلك أخف لديه من أن يسلم دفعة واحدة؟ لا مانع من ذلك إن لم يكن مشوبا ً بربا، وهذا لأن من العلماء من أجاز َ التأجيل في القرض، ولا دليل يمنعه والله أعلم. رجل يريد أن يقترض مبلغا معينا من البنك ليسدد به دينا هو عبارة عن قيمة أغراض اشتراها من رجل يدين بالهندوسية ويلح في طلب ١) تقدم تخريجه. ) حقه، وللرجل قطعة مال مشترك مع إخوته ولم يجد لها مشتريا، فهل القرض الذي يأخذه حرام أم حلال أم ماذا يفعل بالبيت؟ وإذا افترضنا أنه أخذ هذا القرض مع علمه السابق بأنه حرام، فماذا عليه حتى يرضى عنه الله 4 ؟ لا يحل له ذلك، إلا أنه إن تاب وأخلص التوبة يقبل الله توبته، وليتخلص من هذا الدين والله أعلم. كما تعلمون سماحتكم أن كثيرا من الشباب حالت ظروفهم دون الحصول على وظيفة يستعينون بها على قضاء حوائجهم في الحياة من مأكل ومشرب وملبس، ويتمكنون من تحصين أنفسهم بالزواج وإنشاء منازل لهم تؤويهم وأسرهم، فقلة فرص العمل بالبلاد تقف حجر عثرة أمام هؤلاء الشباب الطامح إلى تحقيق أمانيه وآماله. إزاء هذا قامت الحكومة بإنشاء مجموعة من الصناديق الوطنية التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل، والمساهمة في القيام بمشاريع تجارية صغيرة، بحيث تقدم هذه الصناديق قروضا ميسرة للشباب الراغب في ذلك لقيام هذه المشاريع، إلا أن هذه الصناديق تشترط إلى جانب تسديد هذه القروض على أقساط شهرية أن تدفع نسبة تعادل ( ٢٪) زيادة على المبلغ المقترض لتغطية المصروفات الإدارية لهذه القروض، هل يجوز التعامل مع هذه الصناديق والاقتراض منها مع أخذها نسبة الفائدة المذكورة أعلاه؟ علما بأن هذه الصناديق هي المجال والمنفذ الوحيد حاليا للاقتراض، خاصة في ظل عدم تعاون أفراد المجتمع مع هؤلاء الشباب والأخذ بأيديهم لتكوين مشاريع لهم، كما تعلمون سماحتكم أهمية رأس المال في كل عمل، فهل يبقى الشباب العاطل عالة على أسرهم يتكففون الناس أم يلجأون إلى هذه الصناديق ويقترضون منها؟ وإلا فما البديل عنها؟ إن كانت هذه الزيادة لا تتجاوز قدر النفقات الضرورية من أجل تسيير أعمال هذه الصناديق فلا مانع من ذلك والله أعلم. :á«fhÉ©àdG äÉ«©ªédG فئة من الإخوة يدخرون جزءا من رواتبهم يجمعونها، فيأخذها شخص ثم الآخر ثم الآخر وهكذا، ويكون الأخذ بالقرعة، فما قولكم في هذه المعاملة؟ إن كانوا لا يتفاوتون من حيث التقاضي، وإنما يتفاوتون في الزمن فقط تقدما ً وتأخرا ً فلا مانع من ذلك، وإن كان ينعم بعضهم بقسط أوفر وبعضهم بقسط أقل بسبب القرعة فهو من المقامرة المحرمة، ولا يجوز بحال والله أعلم. اجتمع إخوة أو جماعة على تكوين ما يسمى بصندوق التعاون، وهو أن يدفع كل فرد من المشتركين مبلغا معينا كل شهر، لتكون تلك الأموال أو المبالغ التي تجمع عونا لهم على نوائب الزمن، وشروطه وبنوده كالتالي: ١ الذي يعمل يدفع كل شهر عشرين ريالا ع ُمانيا، والذي لا يعمل والمتقاعد يدفع كل شهر خمسة عشر ريالا . ٢ يجوز خفض دفع المبلغ بشرط أن لا يقل عن نصف مقداره الحالي، ويكون بعلم الجميع مع الاجتماع وكذلك رفعه. ٣ لا يجوز للمشترك أن يؤخر الدفع لأكثر من ثلاثة أشهر، وإن جاوز ستة أشهر فيعتبر منسحبا، وليس له المطالبة بالمبالغ التي دفعها سابقا، ولا يدخل مرة أخرى إلا باتفاق المشتركين ويلتزم بما يفرض عليه. ٤ يجوز تنمية أموال الصندوق باتفاق المشتركين وبالطريقة التي تتفق مع الشريعة ا لإسلامية. ٥ تصرف مالية الصندوق في المصالح الجماعية للمشتركين، وفي الظروف التي تكون خارجة عن إرادة ا لشخص. ٦ يجوز للمشترك الاقتراض من الصندوق بعد سنة من بداية اشتراكه، ويشترط أن لا يزيد المبلغ عن الربع من المبلغ الإجمالي، وذلك بعد النظر وحسب شروط ا لموافقة. ٧ لا يلزم الصندوق بمساعدة مرتكب جريمة سكر أو جريمة مخلة بالشرف. ٨ تكون أموال هذا الصندوق لصالح الذكور المشتركين وذريتهم الذكور فقط. ٩ يفوض بالتوقيع اثنان من المشتركين للإيداع والسحب إذا اقتضى الأمر، وعليهما بيان ما يثبت معرفة ذلك. فما الحكم في هذه ا لمعاملة؟ لا أرى مانعا ً ،( من ذلك، إلا أنه ينبغي أن يعاد النظر في المادة رقم ( ٣ فإن كان المشترك يحرص في اشتراكه هذا على ثواب الآخرة، وهو يعد ما يدفعه تبرعا ً فلا مانع من أن يكون ليس له الحق في استرجاع ما دفعه، لأن ما تبرع به الإنسان يكون خارجا ً من ملكه، وأما إن كان من أجل المنفعة التي يحصل عليها، فيجب إلغاء هذه المادة والله أعلم. هل يجوز لغرض توفير دعم مادي للجمعيات الخيرية طرح بعض المنتجات الاستهلاكية غير المكلفة كالأقلام والميداليات وبطاقات المعايدة.. إلخ، يتم بيعها بقيمة تكون أضعاف تكاليف إنتاجها (مثلا ميدالية تكلف مائة بيسة يتم بيعها بريال واحد)، على أن يتم سحب بالقرعة على هدايا تشجيعية لمن يقوم بشراء هذه المنتجات؟ وما هي الطريقة الشرعية الأنسب لتحقيق نفس ا لهدف؟  بيع هذه المنتجات بأضعاف قيمتها جائز، إن كان المشترون عارفين بقيمتها الحقيقية، واشتروها بأضعافها راضين مختارين، ولكن دفع الهدايا التشجيعية إلى المشترين بطريقة السحب بالقرعة غير جائز، لما فيه من الغرر، فإن كل واحد من المشترين يتطلع في هذه الحالة إلى أن تكو الجائزة له، وهذا التطلع هو الحافز إلى أن يشتري، ولا يدري أينال الجائزة أم لا؟ وهو عين المقامرة المحرمة الممقوتة شرعا ً ، والطريقة الشرعية هي جمع التبرعات، وتنميتها لصالح الجمعيات في الوجوه الجائزة شرعا ً والله أعلم.  ما رأي سماحتكم في مجموعة من الشباب كونوا صندوقا تعاونيا يساهم كل شخص بمبلغ ١٠ ريالات شهريا، وفي حالة احتياج الشخص لمبلغ من المال يقدم طلبا للقرض من الصندوق (مثلا : احتاج ٢٠٠ ريال)؟، ثم يقوم بتقسيط هذا المبلغ لمدة عشرة أشهر، بحيث يدفع كل شهر عشرين ريالا، بالإضافة إلى القسط الشهري ١٠ ريالات، ما رأي الشرع في ذلك؟ ذلك أمر حسن، ولكن ينبغي أن ينم ى هذا الصندوق بمشروع تجاري ٌ لئلا تأكله الزكاة وهو لا ينمو، لذلك أقترح ذلك على القائمين بهذا المشروع، والله يوفقهم للخير. لقد اشتركت مع مجموعة من الأصدقاء في تكوين جمعية تعاونية يكون الدفع فيها بشكل شهري، حيث اشتريت أربعة أسهم، وكان عدد المشتركين ما يقارب من تسعة وستين سهما، ولكن بعد التوزيع انسحب عدد منهم، لأن التوزيع لم يكن عادلا أي لا بالقرعة ولا على حسب الحاجة ، فكل الأفراد محتاجون هذه الأيام، فكان في البداية ٍ لي سهم واحد في نهاية السنة الأولى حيث كنت أزمع به تسديد دين ٍ مستحق علي للبنك، ولكن للأسف بعد الآن لم يتبق سوى أربعة وأربعون سهما أي لا يكفي لسداد ديني، وبقيت أسهمي متوزعة على السنة الثالثة والرابعة. وإنني أنوي الانسحاب من هذه الجمعية، حتى أتمكن من تسديد ديوني البنكية بأسرع وقت ممكن، فهل علي ذنب إن فعلت ذلك؟ وهل يحق لي ا لانسحاب؟ نظرا ً إلى أنك واجهت مشكلة لم تكن تتوقعها عندما دخلت في هذا الأمر، فليس عليك حرج في الانسحاب والله أعلم. جمعية إقراضية يصل دخلها الشهري إلى مائة وثمانين ألف ريال شهريا ، وتضم ما يزيد على الألف وأربعمائة مشترك، ولا يخفى عليكم ما تواجهه الجمعيات من صعوبات في تلبية حاجات المشتركين ورفع فاقتهم وحل ظروفهم المالية الصعبة، إذ تحاول الجمعية جاهدة أن توجد الحلول المناسبة ليكتب لها الاستمرارية وتحقيق الهدف من إنشائها وفق شرع ا لله 8 ، رأت إدارة الجمعية القيام ببعض الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن سير الجمعية وهي كالتالي: أولا : استحداث نظام (تغطية الشخص المنسحب) أي لو أن شخصا انسحب من الجمعية فإن الجمعية تفقد جزءا من رأس مالها لذلك تسعى الجمعية أن تحافظ على سد الثغرة الحاصلة بالانسحاب ويكون بالآتي: إيجاد البديل عوض الشخص المنسحب على أن يسدد الشخص البديل  كل ما دفعه المنسحب من مبالغ مع أخذ البديل لنفس الدور الذي كان للمنسحب والسؤال: ١ ما حكم هذه ا لمعاملة؟ ٢ إذا فرضت الجمعية لزوم إيجاد البديل سواء أكان عن طريق المنسحب أو إدارة الجمعية وعدم السماح لمنسحب بأخذ ماله إلا بعد إيجاد البديل، فهل للإدارة ذلك، علما بأن كثرة الانسحاب يضعف سير الجمعيات ويخلخل توازنها ويلحق بالجمعية بعض الأضرار، وعند تعذر إيجاد البديل فإن الشخص المنسحب لا يسلم ماله إلا بعد وصوله للدور الذي يستحق به مبلغ ا لإقراض؟ ثانيا : رأت إدارة الجمعية لحل إشكالية أصحاب الظروف والحالات الصعبة من المشتركين الذين لا يستطيعون الاستمرار في سداد قسط الاشتراك أو انتظار فترة الوصول إلى الدور الذي به يحصل المشترك على مبلغ الإقراض حسب نظام القرعة ما يأتي: استقطاع مبلغ شهري من المال قدره واحد وعشرون ألفا من أصل المبلغ الإجمالي وهو مائة وثمانون ألف ريال لصالح المشتركين، على أن يشمل صنفين هما: المشترك الجديد حتى تصل فترة اشتراكه إلى عام يعطى هذا الصنف ثمانية آلاف ريال، بواقع ألفين ريال لكل مشترك، ويكون بالقرعة فيشمل أربعة مشتركين لكل شهر. أصحاب الظروف الصعبة من المشتركين، والذين يعانون من ضغوط مالية، بعد أن تجاوز مدة الاشتراك سنة، ويعطى هذا الصنف مبلغا قدره اثنا عشر ألفا بواقع ألفين لكل مشترك، مع ملاحظة أن المشترك الذي تتعدى فترة اشتراكه سنة ولا تحاصره شيء من الظروف يبقى مع الصنف السابق، وعليه فإن حصول صاحب الظروف على جزء من مبلغ المقدم من القرض أكثر من غيره مراعاة لحل أزماته ومشكلاته، شريطة أن يقدم صاحبها ما يثبت على صحة حاجته وظروفه، علما بأن الواحد والعشرين ألف جار استقطاعها من قبل، وإنما الذي سيتغير توزيعها وتقسيمها. ثالثا : دفعا لاستمرار حركة الجمعية وتشجيعا منها أن يحاول أعضاؤها المشتركون أن يحثوا الناس على الاشتراك، رأت الإدارة أن تتقدم بهذا الاقتراح لمعرفة حكمه الشرعي وهو كالتالي: كل مشترك يأتي بشخص أو أكثر يعطى قرضا ما يعادل المبلغ الذي ينظم به الداخل عن طريقه لمدة أربعة أشهر، لتوضيح ذلك بالمثال ا لآتي: زيد مشترك في الجمعية قام بإحضار عمرو ومحمد وكان مجموع أسهم كل منهما مئتي ريال شهريا، فلزيد أحقية الحصول على مبلغ ثمانمائة ريال من مبلغ القرض بعد مضي أربعة أشهر على دخول المشتركين الجدد الذين جاؤوا عن طريقه؟ ١ لا مانع من اشتراط البديل في انسحاب أحد من المشاركين، من أجل الحفاظ على استمرار الجمعية، وقيامها بالدور المطلوب منها والله أعلم. ٢ لا مانع من اقتطاع ذلك المبلغ لتغطية حاجات ذوي الظروف الطارئة الضرورية، مع حساب ما أخذوه عليهم عندما تأتي فترة أخذهم دورهم في أخذ القرض والله أعلم. ٣ لا مانع من تشجيع الذين يأتون بشركاء جدد يسهمون في دفع عجلة الجمعية إلى الأمام بقروض رمزية كما ذكر في السؤال والله أعلم. ك ُ لفت من قبل بعض الإخوة بإدارة جمعية مالية مساهمة، والحقيقة أن هذه الجمعية مسؤولية كبيرة وعظيمة، فهي تحتاج إلى وقت وجهد، وكذلك إلى شيء من المال لشراء السجلات ودفاتر الإيصالات والمكالمات الهاتفية، ناهيك عن المسؤولية في حفظ هذه المبالغ والتي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وكل هذه المسؤولية على عاتق الشخص المسؤول عن هذه الجمعية، فهل يجوز لهذا الشخص أن يطلب من المشتركين في هذه الجمعية أن يدفعوا له مبلغا رمزيا وليكن نصف في المائة مقابل ما يقوم به من هذه الأعباء والمسؤولية؟ وإذا اعتبرنا النصف في المائة مبلغا كبيرا في حالة زيادة عدد المشتركين، فهل لكم أن ترشدونا في قيمة المبلغ ا لمعقول؟ نعم يجوز له أن يأخذ منهم قدر التكاليف التي يتحملها، وإن فضل شيء رد إليهم والله أعلم. أشخاص أقاموا جمعية وعملوا فيها دون مقابل مادي، وبعد انتهاء مدة الجمعية وتسليم كافة المبالغ لأصحابها وجد فائض مالي، فكيف ُ يتم التصرف بهذا المبلغ؟ وهل يجوز للأشخاص المذكورين الانتفاع بالمبلغ أو توزيعه بينهم؟ إن كانت إدارة الجمعية مفوضة في ذلك فإنها تعطى ذلك لهم بقدر عنائهم، وما بقي فمرده إلى جميع المشاركين والله أعلم. مجموعة أشخاص اشتركوا في جمعية مالية مرتبطة بجمعيات أخرى، ومدة الجمعية عشر سنوات، ولهذه الجمعية مؤسسون يديرون أموال الجمعية المرتبطة بالجمعيات الأخرى، أراد هؤلاء المؤسسون استحداث نظام جديد في الجمعية وهو مضاعفة السهم للمشترك عند استلامه للمبلغ، وذلك مع مضاعفة قيمة المبلغ الذي يستلمه، مثال ذلك اشترك شخص بسهم قيمته خمسون ريالا لمدة عشر سنوات، فيكون المبلغ الذي يستلمه عندما يأتي دوره ستة آلاف ريال ع ُ ماني، فإذا ضاعف قيمة السهم إلى مائة ريال فيستلم مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال، ويستمر في دفع المبلغ المفترض إلى نهاية المدة، ذلك يؤثر سلبا على بقية المشتركين بتأخير الأدوار، فما حكم الشرع في هذا النظام؟ وهل يجب على المؤسسين مشاورة جميع المشتركين في الجمعية أم لا؟ إن كان ذلك يضر بغيره من المشتركين ويؤثر عليهم فهو غير جائز والله أعلم. التحقت بإحدى الجمعيات الخيرية دون أي شروط سوى شرط واحد وهو عند الاستلام أحضر صكا شرعيا بالمبلغ المستلم، أردت الانسحاب من هذه الجمعية فاندهشت لما أبدوه حول انسحابي من أنه يجب أن أدفع لهم عن كل مائة ريال مقدار ريال واحد، ولما سألتهم عن سبب هذه الزيادة المأخوذة عني أخبروني بأنها عمولة مكتبية، فهل يجوز ذلك شرعا؟ إن كانت الجمعية تنفق ذلك فيما لا بد ّ منه من النفقات الضرورية لأجل تسيير أعمالها فذلك جائز والله أعلم. اشترك شخص في جمعية دون شروط عدا شرط الصك الشرعي، ولما جاء دوره في الاستلام أخبروه بأن يحضر شيكات من البنك بالإضافة إلى رهن المنزل أو أن يرهن أرض تعادل المبلغ، فهل يجوز ذلك شرعا؟ يجوز الرهن من غير استغلال للعين المرتهنة من قبل المرتهن والله أعلم. نحن ولله الحمد ندير مجموعة من الجمعيات الخيرية، والتي كما تعلمون أنها جميعات غير ربحية ولا تجارية، بل هي جمعيات تعتمد على القرض الحسن والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد، ومن المعروف أن مشرفي هذه الجمعيات لا يتقاضون راتبا ولا مقابلا نظير جهودهم، بل يرجون من الله السداد والمثوبة، ويتسابقون في أن يكونوا أنفع الناس للناس، إلا أن مصاريف هذه الجمعية أصبحت تشكل عبئا على القائمين على مثل هذه الجمعيات، وهذه المصاريف تتمثل في ا لآتي: (طباعة قوائم المشتركين شهريا من جهاز الحاسب، طباعة دفاتر إيصالات ودفاتر لتسليم المبالغ للمشتركين تصل كل طبعة إلى مائة دفتر أو يزيد، شراء أجهزة ترتبط بالحاسب الآلي لحفظ بيانات المكالمات التي تخص الجمعية ومتابعة سيرها، إنشاء مقر في المستقبل لتسهيل عمل ا لإدارة). كما نود عمل صندوق للجمعية لكي ترتكز عليه ويحفظها من نوائب الدهر شأنها شأن كل مؤسسة تحمي نفسها برأس مالها. وحرصا منا على مسيرة هذه الجمعيات على ما يرضي الله تعالى نتوجه إليكم بالأسئلة: ١ ما رأي سماحتكم في أخذ نسبة مقدارها ( ١٪) من مجموع المبلغ المسلم لكل شخص (أي عشرة ريالات في كل ألف)؟ وهل يشترط رضى المشتركين بذلك علما بأن المشترك تعهد بأن يكون خاضعا لأي بند جديد تراه الإدارة للمصلحة ا لعامة؟ ٢ ما رأي سماحتكم إذا توفي أحد المشتركين لا قدر الله وكان دائنا للجمعية وليس مدينا ولكن دوره لاستلام حصته من الجمعية لم يصل بعد، فهل يعجل له ماله الذي دفعه أم أن الأمر يتسع لنا في تخيير الورثة بالاستمرار في الدفع عن صاحبهم أو إعطائهم المال حسب دوره في الجمعية طالت الفترة أم قصرت؟ ٣ نقوم عادة في حالة فصل أي عضو من الجمعية لعدم التزامه بقوانين الجمعية ولم يستلم دوره بعد، بإيجاد مشترك آخر يشتري رقم المشترك الأول، وبمعنى آخر أن المشترك الجديد سيحل محل المشترك المفصول عن طريق دفع كل المبالغ التي دفعها فيه الأول، وتعاد تلك المبالغ للمشترك المفصول، فما رأي سماحتكم؟ ١ نظرا ً إلى أن ذلك من ضروريات العمل ونجاحه فلا حرج في أخذ هذه النسبة الضرورية، ولا يتوقف ذلك على إخبار المشتركين ما داموا راضين بتسيير العمل وفق متطلباته والله أعلم. ٢ إذا كان الورثة مالكين الأمر بحيث لا يكون من بينهم يتيم ولا مجنون فالخيار لهم، وإلا فمع إمكان تقديمهم على غيرهم، فذلك أولى والله أعلم. ٣ لا حرج ما دام يرد إلى المفصول حقه كاملا ً والله أعلم. نحن مجموعة أفراد من أسرة واحدة اتفقنا على أن يدفع كل شخص مبلغ عشرة ريالات شهريا، وذلك منذ ما يقارب الخمس سنوات، وفي بعض الأحيان نتوقف عن الاستمرار في دفع المبلغ المقرر وذلك لظروف خاصة، وكان الهدف من تجميع هذا المبلغ هو الاستفادة منه في الحالات الطارئة التي تحدث لا قدر الله على أحد هؤلاء الأعضاء تدفع عنه كتأمين حتى ينظر في أمره، وأيضا مساعدة الأقارب المحتاجين في حالة وجود فائض منه، وقد بلغ مجموع المبلغ الحالي خمسة آلاف ريال. هل على هذا المبلغ زكاة؟ وفي حالة وجوب الزكاة عليه، فكيف تحسب الآن منذ تكوين هذه الجمعية وحتى ا لآن؟ إن كانت الجمعية لمصلحة المشاركين فيها فقط فهي مال خاص تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، وإن كان لمصلحتهم ولمصلحة غيرهم فهو كالوقف الخيري ولا زكاة فيه والله أعلم؟ :øgôdG ما هو الرهن وكيف العمل به شرعا؟ هو عين متمولة يدفعها من عليه الحق إلى من له إلى أن يسترد حقه، لتكون وثيقة في يده والله أعلم. ما هو الإثبات ا لشرعي؟ هو إثبات الدين في عقار ونحوه إلى أن يستوفيه الدائن من المدين والله أعلم. ما هي الطريقة المثلى التي أقرها الشرع الحكيم في رهن ا لبيوت؟ الطريقة السوية في ذلك أن يثبت حق الدائن في البيت، ويمنع ص احبه َ من التصرف فيه حتى يقضي دينه وتبرأ ذمته، ويبقى البيت في يد مالكه َ يسكنه أو يؤجره، وإنما يمسك الدائن ملكيته لضمان حقه، وإن كان بخلاف ذلك فهو قرض جر نفعا ً ، وكل قرض جر نفعا ً فهو ربا والله أعلم. َ رجل ارتهن بيتا من رجل بمبلغ معين من المال، فأج ّ ر البيت على صاحبه بإيجار شهري، وكان ذلك على رضى الطرفين، هل يعتبر هذا نوعا من ا لربا؟ نعم، هو عين الربا الذي لعن الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فإن المرتهن لا يحق له الانتفاع بالرهن، وإنما يبقى في يده وثيقة لدينه فقط والله أعلم. ما رأيكم في شخص قام بيناء عمارة سكنية تجارية، وأثناء البناء  تعسرت عليه بعض المبالغ، ولم يستطع إتمام البناء، ولديه عمارة أخرى في موقع آخر، والمحلات التجارية التي توجد بهذه العمارة مؤجرة بالكامل، فقام برهن هذه المحلات بالكامل كل محل ٍ على حدة لعدة أشخاص، علما بأن المرتهن يتقاضى قيمة إيجار المحل مقابل قيمة مبلغ الرهن، والآن أراد الراهن أن يفك ذلك الرهن، فهل المبالغ التي يستلمها المرتهن من إيجار المحل خلال فترة الرهن هي حق من حقوقه الشرعية، أم أن تلك المبالغ مرجعها للراهن؟ الرهن لا يجوز فيه استغلال المرهون من قبل المرتهن، وعليه فإن يجب أن يقتصر على استيفاء المبلغ الذي دفع إلى الراهن دون الإيجار المتفق عليه، لأن أخذه يعد من الربا والله أعلم. رجل ارتهن منزلا ب ٢٠٠٠ ريال ع ُ ماني لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وبعد ذلك أجر المنزل بثلاثين ريالا لغير صاحب المنزل، وأن هذا المرتهن  يقوم بتصليح المنزل من هذا المبلغ، فهل هذا يكون داخلا في حكم ا لربا؟ نعم، هو عين الربا، إذ لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالعين المرتهنة والله أعلم. شخص رهن بيته لآخر، وطلب الراهن من المرتهن بأن يؤجر له البيت لمدة غير معلومة، مع العلم أن الأجر خارج عن مبلغ الرهن، فما الحكم الشرعي في هذا؟ ذلك هو عين الربا والله أعلم. رجل ارتهن من آخر بيتا بعشرة آلاف ريال، وي عطي الراهن المرتهن ُ سنويا مبلغا قدره ( ١٢٠٠ ) ربحا، فما حكم هذا ا لرهن؟ هذا هو عين الربا، لعن الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم. رجل اقترض من جهة مبلغا، على أن يدفع لهم أقساطا معلومة لوفائها، وطلبوا منه أن يثبت لهم في حقهم شيئا، فأثبت لهم بيته، ثم أراد أن يبيع ذلك البيت، فهل له أن يبيعه، وهل للمشتري أن يستغل ذلك البيت بسكن أو إيجار؟ بما أنه أثبت حق الدائن في البيت فليس له بيعه بدون إذن الدائن إلا بعد وفاء حقه، وله أي المدين الانتفاع به بالسكنى والإيجار والله أعلم. رجل أراد أن يرهن منزله حتى يسدد ما تبقى عليه من نقود للمقاول، وهو في أمس الحاجة لهذا المال، فهل يلزمه عنه رهن المنزل أن يخرج ّ منه، على الرغم أنه في حاجة شديدة إلى سكناه؟ رهن المنزل لا يكون إلا بإثبات حق الدائن أي الدين فيه، ويتصور  ِ فيه القبض بتسليم الملكية في الوقت ا لحاضر حسب نظمه إلى صاحب ََ الدين، مع بقائها باسم المدين، وإنما تكون أمانة بيد الدائن والله أعلم. َ هل يجوز الرهن في آثار الماء، وكيف يكون القبض والحيازة فيها؟ وهل يجوز للمرتهن السقي بتلك الآثار، مع رضى الراهن أي مالكها؟ الرهن في ذلك بمجرد منع ا لتصرف في الأصل وقبض الملكية، وأم ا ّ الانتفاع بسقي الماء فهو من الربا، ورضى صاحبه لا يحله، كما لا يحل أكل َ ُ الربا رضى مقترضه والله أعلم.  رجل يريد أن يرهن بعض ماله، فهل سيبقى هذا المال المرهون في يد صاحبه الراهن، في حين أن المرتهن يأخذ الثمار والغلال، أم أن المرتهن يتولى هذا المال بمجرد الرهن، ويبقى معه طوال مدة الرهن إلى أن يسترد ا لرهن؟ ليس للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة، وإنما هي وثيقة فقط تبقى في يده لضمان استيفاء حقه، أما ما ذكرتموه من الانتفاع بالثمار والغلال فذلك َ عين الربا والله أعلم. دفع شخص نخيله إلى شخص آخر كرهن عنده مقابل اقتراض مبلغ من المال، فهل يحق للمرتهن الانتفاع بثمار هذه النخيل إذا كان يرعاها، (أي يرويها ويحرثها وينظفها ويقوم بتسميدها)؟ وهل يحق له الانتفاع بثمارها إذا كان صاحبها الأصلي هو الذي يقوم بهذه الأشياء المطلوبة لها؟ ليس له ذلك، فإن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن، وإنما على م الك َ النخيل أن يقوم بجميع ما تتطلبه من أعمال، والرهن في الأصول إنما هو َ مجرد إثبات حق لصاحب المال حتى لا يضيع ماله، ويمنع الراهن بموجبه َ من التصرف في العين المرهونة إلى فكاك الرهن والله أعلم. أعمل موظفا بإدارة إسكان، وأقوم من ضمن وظيفتي بتوثيق العقود هل عملي هذا فيه نوع من الشبهة ،« كعقود البيع والمبادلة والرهن » المختلفة أم لا، نظرا لما يحتويه عقد الرهن من تحديد الفائدة التي يتحملها ا لراهن؟ إن كان الرهن غير مشوب بمعاملة محرمة، وإنما هو مجرد وثيقة شرعية في مقابل دين للمرتهن على الراهن، من غير أن يكون في معاملة ربوية، فلا َ حرج في ذلك، وما خفي عليك لم يلزمك البحث عنه والله أعلم. َ رهنت بيتي لرجل، وكنت أدفع له إيجارا، وقد استلم حتى الآن ما يقارب ألفي ريال ع ُ ماني، فهل يجوز ذلك أم إن هذا المبلغ يسقط من قيمة ا لرهن؟  بئس ما فعلتما، فقد عرضتما أنفسكما لسخط الله تعالى، فإن هذا هو ّ عين الربا الذي لعن الله على لسان رسوله ژ آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه « هم سواء » وقال(١) ، أي في الإثم، ولا يجوز لك أن تعطيه فلسا ً واحدا ً أكثر مما أخذت منه والله أعلم. رجل ارتهن مبنى به محلات وشقق سكنية بمبلغ يقارب من قيمة العقار السوقية، وتم الاتفاق في العقد على أن يكون الرهن حيازيا، أي أن المرتهن يستغل إيجار العقار لنفسه حتى يقوم الراهن بسداد مبلغ الرهن، وينص العقد على أن مدة الرهن خمس سنوات، فهل يجوز للمرتهن في هذه الحالة أن يستغل عوائد المبنى لنفسه؟ كل قرض جر نفعا ً فهو ربا والمرتهن ليس له الانتفاع بالرهن والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) رجل اشترى بيتا من شركة، وهذه الشركة تشترط رهن البيت في مؤسسة حتى تتم سداد الأقساط، ونتيجة لهذا الرهن فإن المؤسسة تأخذ مبلغا معينا عند بداية الرهن وعند فك الرهن. فهل هذا الرهن جائز شرعا؟ أما أخذ المرتهن شيئا ً من الرهن فهو غير جائز، بل يعد من ضروب الربا والله أعلم. يوجد لدي منزل قد اشتريته منذ فترة وجيزة، وقد أجرته بمائة وعشرة ريالات ع ُ مانية شهريا، وخلال هذه الأيام وقع أخي الأكبر في ظروف فأصبح مطالبا ماليا بسداد مبلغ خلال شهرين تقريبا، لذا قد عزمت على رهن منزلي المستأجر أعلاه، ولا أعرف أحكام الرهن الصحيح، وخوفا من الوقوع في الربا والعياذ بالله وضحوا لنا ذلك؟ الرهن الشرعي المباح هو أن تثبت له الحق في البيت، فلا يباح لك التصرف فيه، من غير أن ينتفع بشيء من غلته، وإن انتفع كان ذلك ربا  والله أعلم. عن رجل ارتهن مزرعة، ولكنه قال إنه ليس لديه وقت لزراعتها، فقال للراهن: قم أنت بزراعتها وادفع لي مبلغ مائة وخمسين ريال كل شهر عن المبلغ، فوافق الراهن على اعتبار أنه إيجار للمزرعة، فدفع إيجار مدة ثلاثة أشهر (أربعمائة وخمسين ريال) ثم توقف عن الدفع، والآن يسأل: هل يحق للمرتهن مطالبة الراهن بدفع هذا المبلغ، علما بأن المزرعة ليس بها دخل وبها عمل؟ هذا هو عين الربا، ولا يحل أخذ أي شيء من هذا المبلغ، وهذه المعاملة يكتنفها الحرام من عدة أوجه. والله أعلم. ما قولكم فيمن يرتهن نخلا أو بيتا مثلا، فيستغل ذلك الرهن، كأن يأخذ ثمرة النخل أو أن يؤجر البيت لصاحبه ويأخذ ثمنه، فهل يجوز ذلك شرعا؟ هذا هو عين الربا، الذي حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله ژ ، وقد لعن الله المتعاملين به على لسان رسوله ژ ، إذ ليس للمقرض أن يقتضي أكثر مما أقرض ولو بفلس واحد، والرهن الشرعي ما هو إلا وثيقة بيد المسترهن يستوثق بها من استيفاء حقه، وليس له أن ينتفع به في شيء، وإلا فقد خاض غمار الربا والعياذ بالله منه. والله أعلم. رجل رهن دكانا، ثم أجر ه، فهل النقود التي يستلمها من الإيجار حرام أم  حلال؟ إن كان الرهن وثيقة الدين، فما على الراهن حرج إن انتفع بماله سواء كان بالسكنى أو بالإيجار. والله أعلم. رجل رهن بيته على بنك، ثم عقد عقدا آخر بالمحكمة، فما حكم ذلك؟ إن كان البيت مشغولا ً بعقد فالعقد الثاني باطل والله أعلم. عندي بيت في تنزانيا، وأريد أن أرهنه في بنك ربوي وأستخدم النقود نقود الرهن في تجارة ما، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أني في حاجة لذلك ا لمال؟ هذه معاملة ربوية إن كان البنك يستغل البيت أو يتقاضى زيادة على « لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه » القرض، وفي الحديث(١) ، والحاجة لا تبيح الربا المحرم والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) رجل رهن أرضه مقابل مبلغ من المال، وأخذ المرتهن يستغل الأرض طيلة تلك الفترة إلى أن رجع المال، فماذا يلزم كلا منهما؟ هذا قرض جر نفعا ً وهو ربا بالإجماع، وعلى الجانبين التوبة، وعلى المقرض رد ما أخذه إلى المقترض ما عدا مقدار قرضه والله أعلم. احتجت مبلغا من المال قدره خمسة آلاف ريال، وذهبت إلى أحد المواطنين الميسورين وطلبت منه هذا المبلغ، ووافق أن يمنحني وطلب مني أن أقوم برهن ملكية منزلي الذي أقيم فيه لإثبات حقه، وأطلب المدة التي تكفي لرد المبلغ وطلبت مدة عشر سنوات، ولكن طلب مني أن أدفع مبلغ خمسين ريالا إيجار المبلغ، والآن مضى عامان وأنا أدفع له، حيث دفعت ألفا ومائتي ريال ع ُ ماني، هل الذي أدفعه كل شهر خمسين ريال ينزل من مبالغ الخمسة آلاف أم لا؟ وهل له الحق أن يخرجني من منزلي إذا توقفت عن دفع الإيجار الشهري مثل ما يقول أم لا؟ مع العلم بأنه يوجد عندي مهلة باقية قدرها ( ٨) سنوات لرد ا لمبلغ. ذلك الاتفاق هو عين الربا ولا يحل بحال، وعليه أن يعتبر ما تدفعه من قضاء الدين، ولا معنى لإخراجك من البيت، وإنما عليك أن تقضي حقه والله أعلم. استلف رجل من آخر مبلغا من المال فأسلفه برهن ( ٢٤ ) نخلة، ثم قال الذي أسلف لصاحب الرهن انتفع باثنتي عشرة نخلة وانتفع أنا بالباقي، فهل تصح صورة هذه ا لمعاملة؟ ذلك هو عين الربا والله أعلم. رجل وكيل أيتام ولديهم مال ورثوه من أبيهم، ويريد أن يرتهن لهم به مالا وبيتا، هل يجوز ذلك؟ إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقارا ً أو مالا ً يستغلونه فذلك غير جائز قطعا ً ، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا والله أعلم. هل تلحق عقوبة الربا الراهن إذا كان الراهن غير متعلم لا يعرف أن هذا هو ا لربا؟ عليه أن يتعلم، ولو كان الجهل سلامة للمرء لكان خيرا ً له من العلم والله أعلم. قمت برهن حجرتين من منزلي مقابل مبلغ وقدره ألفان وستمائة ريال ع ُ ماني، على أن تكون مدة الرهن عشر سنوات، ومبلغ خمسين ريالا ع ُمانيا كقسط شهري، عموما استمريت بدفع القسط المتفق عليه لمدة سبع سنوات وعشرة أشهر، حينها توقفت عن الدفع حيث أصبح إجمالي المبلغ المدفوع أربعة آلاف وسبعمائة ريال ع ُ ماني، أي بفارق زيادة قدرها ألفان ومائة ريال ع ُ ماني عن المبلغ الأصلي. صاحب الحق المرتهن لا يزال يطالب بالمبلغ الأصلي ألفين وستمائة ريال ع ُ ماني، فهل يحق له ذلك؟ بئس ما اتفقتما عليه، فهذا هو عين الربا الذي لعن َ الله على لسان « آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه » رسوله ژ(١) ، وقد جعله الله حربا ً بين آكليه وبينه، وليس للمرتهن إلا ما دفع فقط والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) قام رجل بفداء ربع الرهن، حيث كان المنزل هو الرهان المقبوضة بين الراهن والمرتهن، وبما أن المدة المتبقية بينهما عند المكاتبة قليلة، إذ انتهت هذه المدة فهل يترم(١) المنزل؟ وهل من حق المرتهن أن يأخذ المنزل بعد أخذه ربع المبلغ؟ أم تجدد المكاتبة بينهما على المبلغ ا لمتبقي؟ أما الرهن فلا يحدد بمدة يملك بعدها المرتهن العين المرهونة، وإنما هو مجرد وثيقة تبقى في يد صاحب الحق حتى يستوفي حقه، ولعل السائل لا يفرق بين الرهن وبيع الإقالة، وليس تعارف العوام أن بيع الإقالة رهن إلا حجة قاطعة بأن ما يتعاملون به مما يسمى بيع إقالة حرام، فإنهم لا يقصدون به بيعا ً ، وإنما يتذرعون به الربا المحرم شرعا ً والله ا لمستعان. شخص أراد أن يبيع منزله لشخص آخر مقابل أن يقوم المشتري بإعطاء البائع أرضه السكنية إضافة إلى مبلغ خمسة وعشرين إلف ريال ع ُ ماني، إلا أنه لن يدفع هذا المبلغ جميعه للبائع، ولكن يدفع جزء منه والباقي على أقساط شهرية، فقال له البائع: أسلمك البيت بعد أن تسدد جميع الأقساط، واتفقا على ذلك، فما حكم هذا ا لبيع؟ ليس للبائع منع تسليم البيت المبيع إلى المشتري لأجل تأخير ثمنه، حتى لا يكون من باب المنفعة في مقابل الدين، وإنما له أن يمسك الملكية ويبقيها باسمه إلى أن يستوفي ثمن المبيع والله أعلم. ارتهن أبي مزرعة من شخص آخر بقيمة تسمعائة ريال ع ُ ماني، وبعد أن تم عقد الرهن واتفق الطرفان، قام أبي بتولي أمر هذه المزرعة وكأنها صارت ملكه وأخذ يأكل غلتها وذلك لمدة أربع سنوات، مع العلم بأنه ١) أي تنتقل ملكيته من صاحبه الأصلي إلى المشتري بسبب انتهاء مدة ا لإقالة. ) لم يشتر هذه المزرعة وإنما أكل غلتها بدون مقابل جهلا منه بالحكم الشرعي، ومعتبرا أن الرهن كأنه بيع، ولم يكن صاحب المزرعة بأقل جهلا فقد رضي بذلك، وهذه العادة وللأسف الشديد متفشية وخاصة في أوساط كبار السن والذين لا يقتنعون بكلام ناصحهم: ١ ما الحكم الشرعي لفعل أبي هنا؟ الرهن إنما وثيقة دين، ولا يحل للمرتهن أن ينتفع بأي شيء من الرهن، وإلا وقع في الربا والله أعلم. ٢ ما حكم أكلنا أنا وإخوتي من غلة هذه ا لمزرعة؟ لا يحل لكم ذلك والله أعلم. الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه » ٣ ما صحة حديث رسول الله ژ ؟« غرمه هو مجمع على معناه والله أعلم. ٌُ ٤ هل من كلمة توجه لهؤلاء الناس تردعهم عن هذه ا لعادة؟ عليهم أن يتقوا الله وأن يتجنبوا هذه المزالق والله أعلم. :äÉcô°ûdG شخص سل ّ م آخر مبلغا من المال لإنشاء شركة صناعية، فسجلها الآخر باسمه، وتقاسما الأرباح طوال ما يربو على ١٥ سنة، ازدهرت الحركة واكتسبت شهرة وأموالا عقارية ومنقولة، وبعد تلك المدة أرجع الثاني للأول مبلغا ضئيلا من المال مخبرا إياه دون اتفاق سابق أنه أنهى الشراكة بينهما، مد ّ عيا أن المبلغ المقدم مجرد سلفة، ولا رأس مال في الشركة له، ّ في حين أن ذلك المصنع متواصل النشاط وبقي يجني أرباحه لوحده. أستفتي سماحتكم عن حكم الشرع في هذا ا لتصرف؟ وكيف يمكن إرجاع الحقوق لصاحبها في مثل هذه الحالة، لكي ينج ّ ي الشريك الثاني نفسه في الدنيا والآخرة؟ إن كان جعله أمينا ً له أو شريكا ً له في الشركة فهما على م ا اتفقا، وعلى َ الثاني أن يدفع للأول كامل حقه، وإن كان دفع الأول للثاني ما دفع الأول َ للثاني ما دفعه إليه على أنه سلفة فما عليه إلا ّ أن يرد المبلغ، ولكن هذا َ يتنافى مع تقاسمهما الأرباح لمدة اثني عشر ع َاما ً ، وإن كان غمطه حقه فتوبته موقوفة على رد المظالم والله أعلم. شركة تعمل في استيراد وتصدير العملات العربية والأجنبية، ولا تحدد نسبة الفوائد التي تعود على الشخص المشترك، فهذه الأرباح قابلة للزيادة والنقص حسب الأرباح التي تعود على الشركة. فما حكم الاشتراك في هذه ا لشركة؟ إن كانت الشركة متقيدة بالشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، بحيث لا يكون الصرف إلا يدا ً بيد فهو سائغ، وإلا فلا، والله أعلم. َ ما قولكم في المساهمة في شركة أو جمعية تعاونية تعمل في سلك التجارة، إلا أن جزءا صغيرا من تجارتها يدخل في بيع السجائر، أو غيرها من البضائع التي تدخل في المحرمات شرعا لاستعمالها لغرض محرم؟ إن كان فيها اشتراك في محرم، فلا تجوز المشاركة فيها والله أعلم. توجد في المدارس النظامية مؤسسة تسمى ب(الجمعية التعاونية) المشتهرة على الألسنة باسم (المقصف)، وهي مؤسسة تابعة للمدرسة وتقوم ببيع وجبة الإفطار لطلبة المدرسة، وهذه المؤسسة تقوم في بداية كل سنة بجمع المساهمات من الطلاب، وتكون الأرباح موزعة على المديرية التي تتبعها هذه المدرسة بنسبة معينة، والمدرسة بنسبة معينة والطلاب المساهمين كذلك، علما بأن الجمعية التعاونية تودع أرباحها إلى نهاية السنة في أحد البنوك، ويكون ربح الطالب المشارك زيادة عن مشاركته، أو ترجع له نفس الحصة التي شارك بها من غير زيادة، فما حكم هذه ا لمعاملة؟ ليس لأحد أن يشارك في مؤسسة لا تجتنب الربا، وإن اضطر إلى المساهمة فليأخذ رأس ماله فقط، هذا إن كان الإيداع في البنك يترتب عليه ََ أخذ شيء من الربا، وإلا فلا جناح في ذلك والله أعلم. إن لم تدخل المؤسسة أموالها في البنوك وإنما استغلتها في التجارة الخاصة بها (بيع الأغذية للطلاب والقيام بمشاريع مثمرة للمدررسة)؟ فما حكم ا لمشاركة؟ لا مانع والله أعلم. َ إذا طلبت المدرسة من أحد المعلمين المواطنين القيام بإدارة أمور هذه المؤسسة؟ فهل يقبل على الحالة ا لأولى؟ لا، إلا مع توقي الربا والله أعلم. (على الحالة الأولى): لو شارك أحد الطلاب في هذه المؤسسة بالمساهمة ُ المالية (جهلا)، ثم أربح مالا نهاية السنة فماذا يصنع به ا لآن؟ يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء إن اختلط بالربا والله أعلم. ثلاثة إخوة اشتروا مالا أخضر، الأول دفع ألفا وخمسمائة قرش فضة، والثاني دفع ألفا وستمائة قرش فضة، والثالث دفع ألفا وثمانمائة قرش فضة وموجود بالخارج، واقتسم المال بين الأول والثاني، والثالث لم يعط شيئا (الموجود في الخارج) لأنه ليس له وكيل، والشهود شهدوا على قسمة المال ولم يعطوا المذكور الموجود في الخارج شيئا من المال، والمال باسم الثلاثة، فما ا لحكم؟ لكل ٍ نصيبه بقدر ما دفع من الثمن، وإن تشاجروا فليترافعوا إلى القضاء الشرعي والله ا لموفق. لقد تم الاتفاق بيني وبين قريبي على أن يشاركني في شراء منزل، وهذا المنزل مؤجر على أن يكون الإيجار بنسبة الاشتراك برأس المال لكل منا، علما بأني بعد فترة سوف أقدم على شراء المنزل المشار إليه لحاجتي للسكنى فيه، فهل هذا الاتفاق فيه ربا أم لا؟ إن كنتما اشتركتما في الشراء فحصة ك ُل ٍ منكما بحسب شركته، وليس في ذلك ربا، ولو أنكما اتفقتما من بعد على أن تشتري حصة صاحبك أو يشتري حصتك والله أعلم. إذا كانت شركة مساهمة تقسم الربح مرة في العام، فهل يجوز لها أن تحسب الربح بحساب شهور العام، فتعطي من اشترى أسهما وسط العام من الربح دون ما تعطي من اشترى أول ا لعام؟ إن كان توزيع الربح بحسب الأسهم، وبحساب دقيق، بحيث يعطى كل ٍ ذي حق حقه فلا مانع من ذلك، وهذا لا يتم إلا بمعرفة الربح ومقداره في جميع أشهر العام والله أعلم. فتحت شركتنا صندوقا تعاونيا يدفع المشترك مساهمة شهرية، على أن تقوم الشركة ببناء أو شراء منازل يتم تمليكها للمشتركين حسب قرعة تجرى سنويا لاختيار عدد معين من المشتركين في هذا الصندوق، ويقوم المشترك بعد حصوله على المنزل بدفع رسم استعمال شهري مقابل استخدامه لذلك المنزل ولمدة زمنية محددة، تم الاتفاق عليها سابقا لحين توفير المساكن لجميع المشتركين، علما بأنه يتم رهن قطعة الأرض والبناء لصالح الشركة لحين الانتهاء من تمليك المنازل لجميع المشاركين، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ إن كان ملك هذه المنازل يظل للشركة إلى حين استيفاء ثمنها، وتكون ملكيتها بيد الشركة من أجل الاستيثاق من الوفاء، ويكون الرسم إيجارا ً للشركة، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج والله أعلم. نحن خمسة أشخاص نود الاشتراك في بناء بيوت على الطريقة ا لآتية: كل منا يملك أرضا سكينة باسمه في أماكن مختلفة. يدفع كل منا خمسمائة ريال شهريا (أي المبلغ الإجمالي في الشهر ألفان وخمسمائة ريال، ثلاثون ألف ريال سنويا .( ي ُ بنى في كل عام بيت لأحدنا في أرضه (وذلك بالاتفاق ما بيننا أو بالقرعة). يستلم صاحب الأرض المتفق على بنائها المبلغ شهريا، ويقوم ببنائها حسب خارطته، على ألا تقل قيمة البيت عن (ثلاثين ألفا ( وله أن يزيد عن ذلك إذا أراد. يكون البيت ملكا للجميع وعلى صاحب الأرض أن يستأجر هذا البيت بعد اكتمال البناء بإيجار يحدد مسبقا عند الاتفاق على الشراكة، ولكنه لا يتم تحصيل الإيجار إلا بعد إكمال بناء ا لبيت. يوزع الإيجار على خمسة أشخاص بالتساوي. تنتهي الشراكة بعد أن يكمل بناء جميع الأرض، ويكون لكل منا بيت ملك له، وله أن يتصرف به ما يشاء، ما حكم هذه المعاملة شرعا؟ لا أجد مانعا ً من العمل بهذا النظام، وفي ذلك احتراز من الربا والوقوع فيه والله أعلم. ما قولكم في شركة يسل ّ م إليها الناس بضائعهم لتبيعها وتتقاضى منهم ُ أجرة محددة بنسبة معينة من قيمة البضاعة أو من ربحها، على حسب الاتفاق؟ وما الذي يعجبكم في حكم المضاربة بغير ا لنقود؟ لا مانع من أن تبيع الشركة البضاعة، على أن تكون شريكة في الربح أو لها نسبة من قيمتها فيما أرى، ولا بد في المضاربة أن تكون بالنقود أو العملات المتداولة لأجل الضبط والله أعلم. بعض الشركات يكون لها فروع، فيذهب إنسان إلى فرع من فروعها فلا تكون تلك السلعة موجودة، وإنما هي موجودة في الشركة الأم، فيقوم بإبرام الصفقة مع ذلك الفرع مع أن السلعة غير موجودة فيه، فهل هذا يدخل في بيع ما ليس عنده أم تعتبر شركة واحدة ويكون اليبع صحيحا؟ إن كان المالك واحدا ً للفرع وللأصل سواء كان المالك فردا ً أو ً جماعة ففي هذه الحالة لم يبع ما ليس عنده، وإنما باع ما لم يك حاضرا ً هنالك، ولكن المواصفات الدقيقة الآن أصبحت تقرب صفة المبيع من إدراك المشتري فلا حرج في ذلك والله أعلم. :(1)áHQÉ°†ªdG ما هي الأركان التي يقوم عليها عقد ا لمضاربة؟ أركانه المضارب، وهو العامل الذي يعمل، وصاحب رأس المال، ورأس المال نفسه، مع كون التجارة معروفة، فإما أن يطلق له العنان بحيث يتجر بأي شيء، وإما أن يحدد له صاحب رأس المال ما يتجر فيه والله أعلم. صاحب رأس المال، هل يشترط فيه البلوغ والعقل أم يمكن أن يضارب بأموال اليتامى والمجانين؟ اليتامى والمجانين لا يجوز أن يكون العقد بينهم وبين المضارب، لأنهم لا يملكون التصرف، وإنما يملك التصرف في أموالهم وفق مصلحتهم القائم بأمرهم، فإن كانت المصلحة متعينة لهم في ذلك، ولا يخشى عليهم تلف مالهم فلا مانع من ذلك، لأن ذلك يندرج ضمن قوله تبارك وتعالى: ﴿ % & (' )*+ , ﴾ [ [البقرة: ٢٢٠ أي تراعى مصلحتهم، وكذلك حكم المجانين والله أعلم. ١) الاتفاق على إعطاء نقد للتجارة به مقابل جزء من ربحه. ) هل يجوز المضاربة بالعروض؟ فبدلا من أن يعطيه نقدا يعطيه عروض يتاجر بها؟ لا، يجب أن يعطيه نقدا ً ، لأن العروض ترتفع قيمتها وتنزل (١)والله أعلم. إذا دفع إنسان ماله لآخر مضاربة وحدد له وقتا معينا تنتهي عنده المضاربة كأن قال له: خذ هذا المال لسنة أو سنتين، فما هو الموقف من هذا التقييد؟ ولو انتهت المدة ولم يبع السلع بعد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ إن كان لم يبع السلع ولم يتيسر له ذلك فإن ما باعه فقد انتهى الأمر فيه باستحقاقه النسبة التي اتفقا عليها من ربحه، وإن كان قد قام بعناية فوق ما استحقه من ربح الذي باعه، فإن هذه العناية يحسب له أجرها أجر المثل، والسلعة ترجع إلى صاحب المال والله أعلم. هل يجوز اشتراط مبلغ معين للمضارب في ا لمضاربة؟ اشتراط مبلغ معين هو خلاف ما تقتضيه المضاربة، لأن المضاربة إنما هي مشاركة في ريع التجارة، وليست أجرة معينة تحسب للمضارب والله أعلم. بنك إسلامي خارج البلاد يطلب المشاركة في أمور تجارية على أساس الربح والخسارة، ولكن للربح شرط، وهو إذا بلغت الأرباح نسبة معينة وتعدتها، فإن الزيادة على النسبة المذكورة لا توزع للمشاركين، بل تحول للميزانية الاحتياطية، وإذا تعرض البنك لأي خسارة فسيتم تغطيته ١) لما رواه الربيع في كتاب البيوع، في باب الربا والانفساخ والغش ( ٥٨٧ ) من طريق ابن ) عباس مرفوعا ً ...» .« ولا قراض إلا بعين من الميزانية الاحتياطية، فهل المشاركة جائزة أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ إن كان ذلك برضى الجميع فلا حرج والله أعلم. اتفق أخوان على القيام بأعمال تجارية مختلفة ومشروعة، قد ّ م أحدهم رأس المال والآخر خدمات لتنمية رأس المال وتحقيق الربح، فهما شريكان في التجارة، علما بأن الشخص الذي قد ّ م رأس المال اشترط بأن لا يشترك في الخسارة وإنما يشترك في الربح فقط، وبعد فترة متفق عليها بأن يرجع رأس المال كاملا إلى صاحبه الذي قد ّ مه؟ هذا هو عين الربا، فإن المضاربة الشرعية تقتضي أن يكون المضارب أجيرا ً ليس عليه من الخسارة المالية شيء، وحسبه أن يخسر عناءه، وإنما الخسارة المالية كلها على صاحب رأس المال، فإن ربحت المضاربة كان الربح بينهما حسب النسبة المتفق عليها، وما اتفق عليه الطرفان حسبما جاء في السؤال هو خلاف ذلك، فهو ربا محض، لأنه من جنس القرض والله أعلم. رجل طلب مبلغا من المال من البنك لشراء سيارة، وكان الاتفاق بينه وبين البنك على أن يبيع الرجل السيارة ويتقاسما الربح بعد البيع، فيعيد المبلغ الذي استلفه من البنك بالإضافة إلى نصف الربح، وهذا ما يسمى بالمرابحة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ إن كانا متفقين على أن يشتري تلك السيارة ويبيعها على هذا النحو فهذا يدخل في ذرايع الربا، أما إن كان البنك أعطى العميل مبلغا ً من المال على أن يتاجر في السيارات، بحيث يبيع ويشتري ويكون الربح بينهما قسمين، وتكون الخسارة على البنك نفسه لأنه هو صاحب المال، والعميل يتاجر بهذا المال فقط إن كان الأمر كذلك فلا حرج فيه، لأن هذه هي المضاربة الشرعية والله أعلم.  امرأة أعطت أخاها مبلغا من المال قدره عشرة آلاف ريال، وهو في الأصل لابنتها، وذلك يدخله في تجارته عن طريق المضاربة، ولم تتم المكاتبة بينهما لا في المدة ولا في نسبة الربح، ولا في أي شرط من الشروط، ثم احتاجت صاحبة المال إلى مالها لأمر ألم بها: هل لها أن تطلب رأس المال من ا لمضارب؟ هل يجب عليه توفير رأس المال سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع؟ ما الحكم الشرعي إن هو رفض إعطاءها رأس المال بدعوى أنه تاجر به في تجارته، ولا يستطيع جمعه إلا بعد سنين، لا سيما وأنه لم تكن بينهما مكاتبة ولا شروط، بل كانت الثقة بينهما هي ا لأصل؟ أخطأت المرأة في إدخال مال ابنتها في التجارة إن كانت لا تملك أمرها أو لم تكن راضية بذلك، وعليها ضمانه إن تلف، أما الأخ المضارب فلا يلزم إن كان لا يعرف أن هذه المرأة جاءت به من غير مالها أن يرده إلى أن يتمكن من تصفية هذه التجارة وإعطائها حقها ونصيبها من الربح، وإن كان متواطئا ً مع أخته على ما صنعا وهو يدري أن المال غير مالها فعليه التعجيل في توفير المبلغ لها والله أعلم. رجل يملك سجلا تجاريا ويريد أن يعمل بالتجارة، بحيث يفتح على سبيل المثال محل خطاط، وسوف يعمل بالمحل موظفان أحدهما أكثر خبرة في مجال الخط ونقوشه عن الآخر، وحيث إنهم جميعا متفقون على المبدأ بحيث لا يكون للموظفين راتب مقطوع من أول الأمر أو لصاحب السجل (أصل رأس المال) نسبة محددة، فإنهم قد عزموا على تقسيم نسبة الربح بالنسبة بينهم جميعا، بحيث يأخذ صاحب السجل التجاري ( ٥٠ ٪) من نسبة الأرباح نظرا لكونه صاحب السجل والممول للمشروع والمتحمل لنفقاته وغراماته، بينما يأخذ الفرد الثاني نسبة ( ٣٠ ٪) من الأرباح لكونه الأكثر خبرة في مجال كتابة الخطوط ونقوشها، أما الثالث فله نسبة( ٢٠ ٪) من الأرباح لكونه الأقل خبرة من زميله، فإذا كان الجميع راضين عن هذا الاتفاق، فما مدى مشروعية هذا الاتفاق؟ لا مانع منه، فإن هذه هي المضاربة الشرعية والله أعلم. :äGóæ°ùdGh º¡°SC’G  ما حكم بيع وشراء ا لأسهم: أولا :ً يجب أن يكون معلوما ً عند المتاجرين بهذه الأسهم بيعا ً أو شراء ً أن الإسلام يحرم ا لغ َ رر في ا لمعاملات كلها، ولذلك حرم المقامرة لما فيها ََ من الغرر، ونص النبي ژ على النهي عن بيع الغرر(١) ، كما نص على النهي عن بيوع بعينها لما فيها من الغرر، كبيع الثمرة قبل دراكها(٢) ، واتفق أهل العلم على أنه مما يدخل في بيع الغرر كل ما كان مستورا ً ، فكان مجهول َ ١) تقدم تخريجه. ) ،« نهى النبي عن بيع الثمار حتى تزهو » ٢) أخرجه الإمام الربيع ص ٢٤٤ رقم ٥٥٨ بلفظ ) أرأيتم لو منع الله الثمرة » : فقال رسول الله « تحمر » : فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال .« فيما أخذ أحدكم مال أخيه  العين أو الوصف أو المقدار، كالتمر في الظرف بدون نقش، وما كان في َ  داخل الأرض من الثمار كالجزر... إلخ، وعليه فإنه لا يحل بيع وشراء الأسهم إلا بعد معرفة مقدار رؤوس أموالها، وإحراز ما حققته من أرباح، والتمييز ما بين الأموال الناضة أي النقدية وبين عروض التجارة التي َ تتعرض لارتفاع السعر وانخفاضه، وتقدير كل من ذلك بقدره، ثم بجانب ذلك لا َ بد من أن يكون بيع الأموال النقدية يدا ً بيد ومثلا ً بمثل، كما نص ُ عليه الحديث الشريف، وذلك قوله ! الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح، يدا ً بيد مثلا ً « بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى(١) ، على أن تكون الشركة ذات الأسهم المتداولة متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تجتنب الربا والغش والغرر، وجميع المعاملات المحجورة، ولا تتجر إلا في أعيان َ مباحة، هذا ما ظهر لي والله أعلم. َ   ما قولكم في التعامل بأسهم لسوق الأوراق المالية؟ ولقد سمعت سؤالا عن هذا الموضوع ولم أفهم الإجابة من لدنكم، فأرجو التوضيح؟ وهل هنالك ما يدل على أن سوق الأوراق المالية من مساوئ الربا، علما بأنه يعتبر من نوع المضاربة المالية، أي أن المشتري لا يعلم بالربح ولا بالخسارة؟ أولا :ً هذا المشتري ما الذي يشتريه. إذ يدخل الإنسان السوق ويتجر بيعا ً وشراء فلا يعرف ما الذي اشتراه وما الذي باعه، وبلغني أن أ حدا ً من الناس ً دخل السوق، وفي ظرف مدة يسيرة استفاد نصف مليون، بأي طريق؟ ما الذي يبيعه؟ وما الذي يشتريه؟ مع أن ا لنبي ژ نهى عن بيوع الغرر، فبيوع الغرر بيوع ١) تقدم تخريجه. ) محرمة، ولذلك حرم الميسر من أجل الغرر الذي فيه، ومن ذلك أن يبيع الإنسان الثمر قبل دراكه، حرم لأجل الغرر، أو أن يبيع السلعة غير مكشوفة، فلا يعرف نوعها ولا يعرف حجمها ولا يعرف قدرها، كذلك هذا الذي يشتري الأسهم، ما هو الشيء الذي يشتريه؟ لا بد من أن يكون على بينة، بحيث يعرف ما يبيعه وما يشتريه، لا أن يبيع شيئا ً وهميا ً أو أن يشتري شيئا ً وهميا ً ويربح في شيء وهمي، فإن كانت شركة تعرض أسهمها للبيع فلا بد أن تعرف ما هو رأس مالها؟ وإن كانت تتجر ففي أي شيء تتجر، هل تتجر في مواد البناء، أم تتجر في الحديد، وما هو مقدار الحديد الذي عندها؟ وإن كانت تتجر في المواد الغذائية، فما هي مقاديرها؟ ومن أي نوع هي؟ حتى يعرف مقدارها، وإلى كم سهم تنقسم؟ وما هي حصة هذا المشتري من هذه الكمية الموجودة من هذه المواد الغذائية؟ ومعنى ذلك أنه لا بد من أن تقدم كشوفا ً بكل ما عندها، ثم بجانب ذلك لا بد من أن يكون البيع فيما عندها من الأموال الناضة أي الأموال النقدية يدا ً بيد ومثلا ً بمثل، وأن تكون هذه الشركة أ يضا ً قائمة على أسس شرعية، بحيث لا تتجر في الربويات ولا تعامل الناس بطريق الربا والله أعلم. هل يجوز بيع وشراء أسهم في سوق الأوراق المالية، إذا كان شخص اشترى أسهما من هذا السوق بمبلغ ريال واحد للسهم، وباعه بعد ذلك في فترة ما بريالين؟ إن كان ذلك سعرا ً حقيقيا ً ، وباعه نقدا ً يدا ً بيد، فلا حرج في ذلك والله أعلم. هل يجوز شراء الأسهم من الشركات المساهمة العامة، والتي تطرح ُ عن طريق سوق الأوراق ا لمالية؟ إن كانت الشركات متقيدة في معاملاتها بالشريعة الإسلامية، وكان بيع أسهمها لا غرر فيه، والبيع نقدا ً يدا ً بيد، فلا َ مانع من ذلك والله أعلم. ما حكم الإسلام في شراء وبيع الأسهم من الشركات بسوق الأوراق المالية؟ أولا :ً يجب الاحتياط والتحرز باستقصاء أحوال هذه الشركات، وما إذا كانت متقيدة بالضوابط الشرعية في معاملاتها، بحيث إن كانت خارجة عن إطار الشريعة فإن المساهمة فيها غير جائزة، أما إن كانت متقيدة بأحكام المعاملات الشرعية فإن ذلك يجوز، بشرط أن يحصى ما فيها من النقود ومن العروض، ويكون البيع بسعر السوق الحقيقي يدا ً بيد، حتى لا يقع هناك بيع شيء بجنسه نسئة، مع اعتبار أن تكون النقود بقيمتها، بناء على اعتبار ربا الفضل كما هو قول طائفة من المحققين والله أعلم. أريد شراء ألف سهم من شركة الأسماك بسعر عشرة آلاف ريال ع ُ ماني للمضاربة فيها، سواء أخذ الأرباح السنوية، أو البيع في حالة ارتفاع سعر السهم، فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟ بما أن هذه الأسهم مرتبطة بالمعاملات الربوية، لأن معاملاتها مربوطة بالبنوك، أرى أن تجتنب ذلك والله أعلم. ما حكم التعامل بالأسهم من حيث: أ) الاكتتاب بالأسهم مع شركات ا لخدمات. ب) الاكتتاب مع شركات المساهمة الاستثمارية والبنوك. ت) الاكتتاب في أسهم ا لمصانع. إن كانت الشركات والمؤسسات التي يتعامل مع أسهمها متقيدة بالشريعة الإسلامية، فلا حرج في التعامل معها، وإن كانت غير متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية فالاكتتاب فيها ممنوع والله أعلم. ما حكم التعامل في بيع وشراء الأسهم السابقة بدون انتظار الفائدة السنوية، من حيث ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه، علما بأن هناك شركات المحافظ المالية لديها عقود، يمكن للشخص أن يستثمر مبلغا قدره خمسة آلاف ريال ع ُ ماني، وهي تقوم بشراء وبيع الأسهم عنه لمدة عام، وبعد عام تعطيه الفائدة بدون تحديد مقدار ا لفائدة؟ يشترط أولا :ً أن تكون الأسهم في شركات متقيدة بأحكام الشريعة، ثم أن تكون التجارة فيها بالقيمة الحقيقية لا الاسمية، وأن يكون البيع يدا ً بيد والله أعلم.  ما الحكم فيمن قام بشراء أسهم من إحدى الشركات بسعر السهم في ذلك اليوم، وقد قام بتسليم المبلغ نقدا، وبعد عدة أيام قام بعملية بيع تلك الأسهم بسعر أعلى نتيجة لارتفاع سعر السهم، وقد قام بتحصيل  المبلغ بشيك مسحوب على أحد البنوك؟ وإذا كان هذا حراما فما هو وجه الحرام فيه أفدنا أفادك ا لله؟ أولا ً يجب التأكد من أن تلك الشركة نظيفة المع َ املة، بحيث تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، وإن لم تكن كذلك فالدخول في جميع معاملاتها حرام، ويجب ثانيا ً معرفة القيمة الحقيقية لمحتويات هذه الشركة، وإلا كان ذلك داخلا ً في بيوع الغرر التي نهى عنها رسول الله ژ(١) ، ثم يجب أن يكون البيع نقدا ً ، لأن من محتويات الشركة الأموال الناضة؛ أي النقود، ولا يجوز بيعها بمثلها إلا يدا ً بيد والله أعلم. ما رأي الشرع الشريف في السندات التي تطرح من قبل المؤسسات، ١) تقدم تخريجه. ) حيث يحصل المشترك على نسبة محددة سلفا من الفوائد، وذلك على مدار ا لسنة؟ تحديد الفائدة غير جائز، فقد يعتري المؤسسة ا لربح والخسارة، ويجب أن ُ يكون المشترك يتحمل قسطه من الخسارة، كما ينال نصيبه من الربح والله أعلم هل السندات التي تصدرها البنوك هذه الأيام جائز التعامل معها، وشراء أسهم منهم بفائدة معينة، وبزمن معين حسب علمي؟ ذلك هو عي ا لرب ا والله أعلم. َ رجل ساهم في شركات تجارية منذ سنوات، وكان لا يعلم أن هذه الشركات تقوم بممارسة الربا (معاملة البنوك على سبيل المثال)، وكذلك تقوم بعملية التأمين لصالحها ومرافق إنتاجها، والآن وقد اتضح للمساهم ذلك ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص منها ويأخذ ماله فقط والله أعلم. ما هو الحكم الذي يمكن أن ي خرج الإنسان من العهدة في بيع الأسهم ُ وشرائها وخاصة ما إذا كان السهم مقبوضا، وله إثبات بسند قبض؟ يبيعه بسعر اليوم يدا ً بيد، ويقبض ماله، ويدفع م ا زاد للفقراء والله أعلم. َ في حالة وجود أسهم في شركة تتعامل مع البنوك الربوية فكيف يمكن التخلص من هذه الأسهم؟ وهل يجوز بيعها لشخص آخر لأن الشركة ترفض شراءها؟ لا مانع من بيعها لمن يبتاع مع إخباره بحقيقة أمرها، على أن يتخلص البائع من الفائدة بدفعها إلى فقراء المسلمين، ما دام غير جائز شرعا ً والله أعلم. ما حكم استثمار الأمول في سوق الأوراق المالية عن طريق شراء وبيع مختلف أنواع الأسهم، علما بأن الأموال معرضة للربح أو ا لخسارة؟ هذه معاملة فيها جهالة وغرر، إذ لا يدري الإنسان متى يرتفع سعر هذه الأسهم ومتى ينخفض، وعلى أي أساس يكون النزول والارتفاع، هذا مع عدم قبض شيء في البيع والشراء، لذلك أرى التعامل بها على موجب نظامها المتبع مما يدخل في المنهي عنه والله أعلم. شركة أسمنت أرادت أن تزيد من طاقتها الإنتاجية فطرحت أسهما للبيع، قيمة السهم الواحد ريال وثمانمائة، علما بأن قيمة السهم بعد مضي سنة واحدة سوف يرتفع إلى أكثر من ريالين، ما قولكم في هذه الزيادة؟ إن كانت هذه القيمة هي قيمة السوق الحقيقي فلا حرج في الزيادة والله أعلم. :ä’hÉ≤ªdG لدينا عمل في مقاولات البناء، ويتقدم إلينا الكثير من الناس بطلب بناء منازل سكنية أو محلات تجارية لهم، ممولة من البنك، وهذا التمويل هو عبارة عن قروض ربوية تلقاها المذكورون من ذلك البنك، فهل يجوز لنا نحن المقاولين ذلك؟ إن كان الاتفاق بينكم وبين أرباب البيوت، من غير أن تدخلوا في معاملات ربوية فلا مانع منه، ولا يضيركم تعامل أصحاب البيوت مع مؤسسات ربوية والله أعلم. أباح صاحب أرض لتاجر بناء متجر فيها على أن يؤول ملك المتجر إلى صاحب الأرض بعد مدة معلومة محددة باعتبار إيجار المتجر للتاجر من وقت انتهاء البناء إلى أن يستوفي تكلفة البناء، وذلك برضى الطرفين، فما حكم هذا ا لعقد؟ في مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون الأجرة على الأرض، وأن تكون أوصاف البناء محددة، وأن يكون أمد الاستغلال محددا ً ، وأن لا يكون غرر على المستغل ولا على الطرف الآخر والله أعلم. شركة قامت بشراء قطعة أرض، وعملت خرائط تتكون من محلات وعدد ١٦ شقة، وتم تحديد مواصفات الشقة تحديدا دقيقا تفصيليا من حيث مساحة الغرف والارتفاع ونوع وشكل المواد المركبة وتاريخ الانتهاء من العمل وغير ذلك، وحاليا تنوي الشركة أن تبيع هذه الشقق للعملاء عند بداية العمل في العمارة، بسعر (أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال)، على أن يدفع العميل مبلغ (سبعة آلاف ريال) مقدما، والمبلغ الباقي بعد تسليمه المفاتيح، ويحق للمشتري أن ينقض البيع إذا كانت المواصفات غير مطابقة حسب ما وضع في عقد البيع، وأن يطالب بالتعويضات جراء ا لضرر؟ إن كانت المواصفات دقيقة من حيث مواد البناء وتفاصيله واتساعه ومتانته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. َ أصبحت المقاولات من المعاملات المشكلة في عصرنا الحاضر، وذلك لجهل الناس بحكمها، ومما أشكل علينا عدة صور يقوم بها المقاولون وهي كالآتي: ١ يأخذ المقاول البيت بقيمة عشرين ألفا ً مثلا ً ويعطيه عماله ليقوموا ببنائه بأقل من تلك القيمة، بحيث يكون ربحه في الصفقة ألفين أو ثلاثة. ٢ يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة وهي عشرون ألفا ً ويعطي عماله أجرة عنائهم، وهي ما يسمونها قيمة اليد أو اليد ا لعاملة. ٣ يأخذ المقاول البيت بنفس القيمة السابقة ويخبرهم بالقيمة على أن يأخذ منهم نسبة ( ٥٪) أو ( ٦٪) حسب ما يتفقون عليه؟ ٤ يأخذ العمال البيت بقيمة معينة، وتكون الاتفاقية عن طريق المقاول، فلا تتم إلا بتوقيع المقاول ولا يرضى على التوقيع إلا بنسبة معينة، وهو ما يسمونه التوقيع على ا لختم. فما ترى شيخنا في تلك الصور السابقة؟ وهل يختلف الكلام إذا كان العمال لنفس الشخص المقاول أو كانوا مستأجرين؟ وإذا كانت جميع الصور خاطئة، فما هو الصواب في هذه ا لمسألة؟ أما الصورة الأولى فإن كان المقاول لا يقوم بأي عمل ولا يحضر مواد البناء ولا غيرها فهي غير جائزة، إذ لا وجه للربح الذي يأخذه، وأما الصورة الثانية، فإن كان العمال يأخذون عناءهم منه ويتحمل صاحب البنيان نفسه إحضار مواد البناء فهي كسابقتها، وإن كان المقاول هو الذي يحضر المواد كما أنه يؤجر العمال فلا حرج فيها، والصورة الثالثة تعود أ يضا ً إلى الصورتين السابقتين في حكمها، فإن كان المقاول هو الذي يتكفل بإحضار المواد فلا حرج، وإلا فليس له أن يأخذ أجرة من غير عناء ولا مغرم، وأما الصورة الرابعة فلا أجد فيها مبررا ً لأخذ الأجرة على مجرد التوقيع والله أعلم. يقوم بعض المقاولين باستئجار بعض العمال، وبعد ذلك تأجيرهم للغير، فما حكم هذه ا لمعاملة؟ ذلك غير جائز، لما فيه من أخذ الأجرة بغير عناء والله أعلم. يقع المقاول أو المهندس أو ا لبناء في أخطاء عند البناء، مع شهادة أهل الاختصاص لهم بذلك.. وتترتب على هذه الأخطاء أضرار على صاحب المنزل. ما الجهة المطالبة بتعويض الضرر ا لحاصل؟ الخطأ في الأموال مضمون، والضامن هو الواقع في الخطأ منهم والله أعلم.  درجت عادة الناس عند بنائهم البيوت على كتابة عقد مع المقاول، يدفع الأخير بمقتضاه مبلغا ماليا محددا عن كل شهر يتأخر فيه عن تسليم المنزل لصاحبه في الوقت المعين. والذي دعا الناس إلى ذلك إرادة دفع الضرر المترتب عليهم من جراء هذا التأخير، فقد يكون ّ إيجار ذلك المنزل ثلاثمائة ريال شهريا، فيتأخر المقاول عن التسليم سنة، فتفوت على صاحب المنزل من ذلك مبالغ طائلة، والسؤال: هل يشرع هذا العقد إذا كان بمقدار الضرر وبرضا الطرفين؟ وإذا كان لا يشرع فكيف يتوصل صاحب المنزل إلى إزالة الضرر الحاصل له؟ يجب أن يراعى ما يحيط بالمتعاقد من الظروف والملابسات، فينظر أولا ً بالنسبة إلى المقاول هل تعمد الإهمال حتى يتأخر عن إنجاز العمل في الوقت المحدد، أو أنه ألجأته إلى ذلك ظروف لا مناص عنها؟ فإن كان تأخيره لظرف قاسر لم يستطع الخلاص منه فلا يجوز أن يكل ّ ف شيئا ً ، ثم ينظر في حال المالك هل يتضرر بهذا التأخير أو لا؟ فإن كان يتضرر ماديا ً ، وكان التأخير ناشئا ً عن إهمال المقاول فعليه أن يعوضه بقدر تضرره والله أعلم. عندما يبرم اتفاق بين المقاول ومالك المنزل يوضع نص جزائي، وهو خصم مبلغ يوميا أو شهريا في حال تأخر المقاول عن البناء، وغالبا ما يكون هذا المبلغ أقل من المبلغ الذي يمكن أن يتحصل عليه عند إيجار المبنى في تلك المدة، فهل نستطيع تنفيذ هذا النص الجزائي عندما لا يستطيع المقاول تقديم عذر مقبول عن سبب تأخيره في تسليم المبنى؟ في هذا الاتفاق شيء من الغرر، والغرر في المعاملات مرفوض في الإسلام، وإنما ينبغي أن يتفق الطرفان على أن يحتكما إلى القضاء الشرعي عند حدوث شيء من هذه الحالات، فإن كان التأخير بتهاون من المقاول ألزمه القاضي ما يترتب على تهاونه من تضرر المالك والله أعلم. ما قولكم في رجل يعمل في مقاولات بناء ولديه عم ال، فأخذ مقاولة ّ بخمسين ألف ريال ع ُ ماني وأعطاها لعماله بخمسة وأربعين أ لفا، والعمل على مسؤوليته وعلى اسمه، وإن تعاقد مع عمال غير عماله، فما قولكم ّ في هذه الفائدة التي يحصل عليها؟ إن كان العمال في ذمته وعلى مسؤوليته، وقد اتفق مع صاحب العمل على أن ينفق هو على البناء، فإن زاد الإنفاق عما اتفقا عليه من الثمن فعليه الخسارة، وإن فضل شيء فله الربح، وكان هو الذي يشتري مواد البناء فلا حرج في الربح، أما إن يتفق على عمل ما مع أحد ثم يحوله إلى غيره بسعر أقل، من غير أن يخسر شيئا ً ، فذلك داخل في ربح ما لم يضمن والله أعلم. :(1)º∏°ùdG ما هي المعاملات التي يجوز فيها السلم؟ وهل هي خاصة بالطعام أم يشملها مع غيرها؟ وما هو ضابط ما يجوز فيه ا لسلم؟ استمد حكم السلم من تعامل الناس به بالمدينة المنورة، فقد هاجر إليها ا لنبي ژ والناس يسلمون في الحبوب فأقرهم رسول الله ژ على ذلك، وإنما شرط عليهم أن يكون ذلك إلى أجل معلوم وبوزن معلوم أو وكيل معلوم، واختلف العلماء من أجل هذا في السلم في الأنواع الأخرى مما يحتاج إليه الناس لغير مطعمهم، فمنهم من حصر الرخصة في الطعام وحده، لأنه حري بالتسامح فيه من أجل الاقتيات، وليس المقتات به كغيره، ثم إن هذه رخصة والرخصة لا تتعدى مكانها ولا يقاس عليها لأنها بنفسها خارجة عن سنن القياس، وكل ما خرج عن القياس فإن غيره عليه لا يقاس، وإنما كانت رخصة للنهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ومن المعلوم أن السلم لا يكون إلا في غائب غير موجود، ومنهم من أباحه في كل ما يمكن أن يضبط بضوابط تحدده، وكان مما يحتاج إليه الناس، فيدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه الناس للباس أو غيره من ضروراتهم، على أن يكون ذلك له ضوابط تحدده كما تضبط الحبوب بالكيل والوزن، ومن المعلوم أن ضوابط الأجناس تختلف فمنها ما يدخل الوزن في ضبطه ومنها ما لا يكون بالوزن رأسا ً وإنما هو بطوله وعرضه وسائر أوصافه التي تراعى في قيمته، وما من ريب أن هذه المعاملة وإن كانت في أصلها رخصة والرخص لا تتعدى مواضعها إلا أن هذه الرخصة إنما كانت من أجل مراعاة حاجة الناس، لذلك كان الأخذ بها فيما تشتد إليه الحاجة أو يدخل في حكم الضرورة ١) السلم هو الشراء مع تقديم الثمن وتأخير المثمن فيه (العين المبيعة) لأجل معلوم. ) أرفق بالناس وأوفق بمصالحهم، خصوصا ً في هذا العصر لحاجة الناس إلى الاستيراد لكثير مما يعد من ضرورات حياتهم، كالعتاد الحربي وآلات العمل وغيرها مما لا يمكن الحصول عليه إلا بالاستيراد، وقد يتعذر الاستيراد إلا بهذه الطريقة، على أن الدقة في ضبط أوصاف كل هذه الأشياء المطلوبة يمكن أن تحددها تحديدا ً دقيقا ً حتى تكون في حكم الشيء المشاهد، وكثيرا ً ما تكون لها نظائر من قبل معرفة عند الجميع، وعندما تطلب يمكن أن تصنع وفق أوصافها وإن لم تكن موجودة وتسلم في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، أرى من الضرورة الأخذ بذلك اعتمادا ً على هذه الرخصة في وقتنا هذا وإلا لتعطلت المصالح أو يلجأ الناس إلى معاملات غير مباحة أصلا ً والله تعالى أعلم. جاء في الحديث ما يدل على اشتراط أن يكون السلم إلى أجل معلوم، هل يمكن أن يكون الأجل فصلا كالصيف أو الشتاء أو القيض أو ظهور ثمرة معينة، وإن قيل بالجواز، فهل يحدد من بداية الفصل أم نهايته؟ نظرا ً إلى أن الأجل لا بد من أن يكون معلوما ً ، فإن هذا يقتضي أن تكون المدة محددة، والفصل يطول، إذ الفصل يأخذ مدة ثلاثة أشهر، ولأجل هذا فإننا نرى أن يحدد ذلك بميقات شهري تفاديا ً لهذه المشكلة والله تعالى أعلم. هل يجوز تأخير قبض رأسمال السلم عن مجلس العقد؟ ولماذا؟ لا، لأن هذه رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها ما ضبط به التعامل في عهد الرسول ژ الذي رخصها، وإباحة أن يسلم بثمن غير حاضر مما يؤدي إلى أن يكون بيع غائب بغائب، لأن الثمن غائب والمثمن غائب، فيكون من باب بيع غائب بغائب، مع أن السلم الأساسي إنما هو بيع غائب بحاضر، ولا يجوز بيع غائب بغائب، وإنما ترخص من ترخص لمدة ثلاثة أيام، ولكن ْ لا نرى مسوغا ً لهذه الرخصة والله أعلم. هل يجوز أن يكون رأس مال السلم منفعة كسكنى الدار أو عروضا أم يلزم أن يكون في النقد؟ وما حكمها في الأوراق النقدية ا لحاضرة؟ لا بد من أن يكون ذلك نقدا ً ، وقد كان النقد من قبل دراهم ودنانير، والآن أصبح النقد هذه الأوراق، ولذلك يشترط أن يكون التعامل بالعملة المتداولة المعروفة بين الناس والتي تضبط بها أثمان الأجناس البديلة والله أعلم. إذا كان المسلم فيه معدوما وقت العقد كحب لا يوجد إلا في فصل معين، إلا أنه عادة يوجد عند نهاية الأجل، فهل هي جائزة؟ لم يأت في الحديث ما يدل على اشتراط أن يكون موجودا ً ، فلذلك لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن تكون مدة السلم إلى فترة يمكن أن يتيسر فيها هذا المسلم فيه أي المثمن وبهذا تنحل المشكلة، ولا يشترط أن يكون موجودا ً في وقت العقد والله أعلم. من المعاملات المرتبطة بهذا الاشتراكات السنوية في مجلات دورية ونحوها، بحيث يدفع المشترك قيمة الاشتراك لسنة كاملة، ثم كلما صدر ُ عدد من هذه المجلة أعطي إياه، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وهل هي داخلة في السلم أم لا؟ إذا كانت المجلة مضبوطة بضوابط، ومقدرة بحيث تكون صفحاتها محدودة ومعينة، فلا مانع من ذلك والله أعلم. :´Éæ°üà°S’G ما صورة عقد الاستصناع عند أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم وما أدلة مشروعيته؟ لا تختلف صورة عقد الاستصناع عند أصحابنا عند غيرهم، فهو اتفاق بين طرفين على أن يصنع أحدهما للآخر شيئا ً ع َ لى أوصافه معلومة، وبقدر معلوم، ومن مادة معلومة إلى أجل معلوم، وأدلة جوازه كثيرة منها أدلة َ الإجارة، وإن كان المستصنع يقدر إلى الصانع الأجرة من قبل عند العقد، مع ََ كون المادة على الصانع فهو مما يدخل في ا لسلم، وأدلته أدلة جواز السلم ّ والله أعلم. هل الاستصناع وعد أم عقد، وما رأي أصحابنا رضوان الله عليهم في ذلك؟ إن اتفق عليه الطرفان كما تقدم فهو عقد والله أعلم. هل عقد الاستصناع عقد مستقل بذاته أم هو مندرج تحت عقد ا لسلم؟ هو كما تقدم والله أعلم. إذا صنع إنسان مع صانع كنجار أو كحداد، فهل من حرج إذا دفع له مبلغا مقدما؟ لا حرج في ذلك والله أعلم. :IQÉLE’Gh IôLC’G عن فتنة هوجاء وقعت بين صاحب محل أكراه(١) لغيره وبين مكتريه(٢) ، إذ خسر المكتري جميع التجهيزات التي جهز بها المحل، وقد أنفق عليه الملايين ولم يشرع في الاستغلال إلا قليلا، وخسر صاحب المحل قيمة محله، لأن النار التي التهبت فيه أذهبت رونقه وكادت تأتي عليه، وقد كان اتفاقهما على أن يكتري صاحب المشروع المحل من صاحبه لمدة ثلاث سنوات، ودفع من إيجاره لمدة ستة أشهر فقط، وصاحب المحل يطالبه بدفع ما بقي منه، كما يطالبه بإصلاح محله ليسلمه إليه سليما منه، إلخ ما في ا لسؤال؟ الذي أراه في هذه المسألة أن هذه جائحة أصابت كلا المتعاملين في ماله، فقد أودت بتجهيزات صاحب المشروع كما أفسدت على صاحب المحل محله، ولا ضمان على أحد الرجلين للآخر في ماله، فليتحمل كل ٌ منهما خسارته إن لم يجدا من ينصفهما من المفسد أو لم يمكن العثور عليه، وقبل الدخول في حكم استمرار العقد إلى غايته المتفق عليها أو انفساخه لعدم تمكن المكتري من الانتفاع أرى أن أنقل بعض نصوص العلماء من أئمة المذهب وغيرهم في أصول هذه المسألة ونظائرها، وللشيء حكم نظيره. الإمام ا لثميني « النيل » قال صاحب 5 : هل عقد الإجارة لازم كالبيع أو جائز ولكل رجوع فيه؟ قال القطب رضوان الله عليه في شرحه: ولو نقد الثمن ودخل في العمل ما لم يتمه وهو ظاهر قول أبي زكريا في كتاب ثم نقل بعد كلام له عن أصحاب الديوان رحمهم الله أنهم ،« الأحكام »نقلوا الخلاف الذي ذكره صاحب ا لنيل. ١) أكراه: أي أجره. )٢) المكتري: هو ا لمستأجر. ) أ يضا « النيل » وقال في ً : ومن كرى دارا ً بمعلوم نقد سنة معينة ثم أخذت ظلما ً من ساكنها بعد أن سكن فيها بعضها حتى انقضى الأجل فلا رد على ربها لقدر المنع، ولزمه بالأمر العام له ولغيره، وكذا إن حبس حتى انقضى، وإن وقع ذلك قبل الدخول فيها وجب الرد ولو نقد، وإن هدمت قبل التمام أجبر بها ببنائها وإصلاحها أو يرد الباقي إن ا متنع. قال ا لقطب 5 في شرحه: وإن انهدم البعض فقط ولم تكن على المكتري مضرة فيه ولا نقص مصلحة لم يجبر على البناء ولا على رد الباقي.  وقال الشيخ عامر صاحب ا لإيضاح 5 : وإن أكرى رجل لرجل دارا ً بكراء معلوم في سنة معلومة في سنة معلومة فنقده الأجرة، ثم إنه سكن نصف تلك السنة فأخذت الدار من يده ظلما ً ، أخذها منه سلطان جائر، فسكن فيها أو أغلقها ومنعه من سكناها حتى انقضى الأجل الذي بينهما، فقد ذكر في الأثر أنه ليس على رب الدار ما ينوب الذي منع فيه من سكنى الدار، إلا أن يكون أمرا ً عاما ً للناس فله عليه رد ما منع من سكناها بحسابه، وكذلك إن أخذه سلطان جائر فحبسه حتى انقضى الأجل الذي بينهما فلا رد على رب الدار إلى أن قال : وإن حبس من سكناها أو منع أو أخذت منه قبل دخوله فيها فله الرد على رب الدار نقد أو لم ينقد والله أعلم، وإن هدمت الدار قبل السنة فله على رب الدار بنيان داره وإصلاحها أو الرد لما ينوب الذي بقي من السنة بحسابه إن أبى على إصلاح داره، لأن رب الدار في هذا الموضع يمكن أن يصلح داره، ولذلك وجب عليه إصلاحها أو الرد لما فات من حساب السنة، إلا أن يتفقا أن يسكن الآن بقيمة سنته فلا بأس، وقد قيل: له السكنى لما بقي من السنة دون الرد إلا أن يتفقا عليه. وهذا فيما يوجبه النظر على قوله من ذهب إلى أن الأجر بمنزلة البيع، ولكن إنما يدرك عليه السكنى بعد الأجل حيث يدرك عليه إصلاح داره في الأجل والله أعلم. قال العلامة المحشي 5 : قوله: إلا أن يكون أمرا ً عاما ً إلخ. إما فرق بين الأمر العام والخاص، لأنه في الخاص قصده الظالم بذلك وأراد ضرره وحده، بخلاف العام فإنه بمنزلة المصيبة التي جاءت من قبل الله كالهدم مثلا، ً فلذلك كان له الرجوع والله أعلم. وأقره. « النيل » وقد نقل هذا قطب الأئمة في شرحه على وقال ا لعلامة الخرقي من الحنابلة في مختصره : فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه. وجملته أن من :« المغني » قال شارحه العلامة ابن قدامة الحنبلي في ُ  استأجر عينا ً مدة فحيل بينه وبين الانتفاع بها لم يخل من أقسام ثلاثة، أحدها: أن تتلف قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه، لأن   المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه، الثاني: أن تتلف عقيب قبضها فإن الإجارة تنفسخ أيضا ً وسقط الأجر في قول عامة الفقهاء، إلا أبا ثور حكي عنه أنه قال يستقر الأجر، لأن المعقود عليه لما أتلف بعد قبضه أشبه المبيع، وهذا غلط لأن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض ا لعين. الثالث: أن تتلف بعد مضي شيء من المدة، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة، قال أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيرا ً بعينه فنفق البعير يعطيه بحسب ما ركب، وذلك لما ذكرنا من أن المعقود عليه المنافع، وقد تلف بعضها قبل قبضه، فبطل العقد فيما تلف دون ما قبض، كما لو اشترى صبرتين فقبض إحداهما وتلفت الأخرى قبل قبضها، ثم تنظر إن كان أجر المدة متساويا ً فعليه بقدر ما مضى، إن كان قد مضى النصف فعليه نصف الأجر وإن كان قد مضى الثلث، فعليه الثلث كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي، وإن كان مختلفا ً كدار أجرها في الشتاء أكثر من أجرها في الصيف، وأرض أجرها في الصيف أكثر من الشتاء، أو دار لها موسم كدور مكة، رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة، ويقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع، وكذلك لو كان الأجر على قطع مسافة كبعير استأجره على حمل شيء إلى مكان معين وكانت متساوية الأجزاء أو مختلفة، وهذا ظاهر مذهب ا لشافعي. ثم قال: القسم الثاني أن يحدث على العين ما يمنع نفعها، كدار انهدمت وأرض غرقت أو انقطع ماؤها، فهذه ينظر فيها، فإن لم يبق فيها نفع أصلا ً فهي كالتالفة سواء، وإن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له مثل أن يمكن الانتفاع بعرصة الدار والأرض لو وضع حطب فيها، أو نصب خيمة في الأرض التي استأجرها للزرع، أو صيد السمك من الأرض التي غرقت انفسخت الإجارة أيضا ً ، لأن المنفعة التي وقع عليها العقد تلفت فانفسخت، كما لو استأجر دابة ليركبها فزمنت بحيث لا تصلح إلا لتدور في الرحى، وقال القاضي في الأرض التي ينقطع ماؤها لا تنفسخ الإجارة فيها وهو منصوص الشافعي، لأن المنفعة لم تبطل جملة، لأنه يمكن الانتفاع بعرصة الدار بنصب خيمة أو جمع حطب فيها، فأشبه ما لو نقص نفعها مع بقائه، فعلى هذا يخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء، فإن فسخ فحكمه حكم ّ العبد إذا مات، وإن اختار إمضاء العقد فعليه جميع الأجر، لأن ذلك عيب فإذا رضي به سقط حكمه، فإن لم يختر الفسخ ولا الإمضاء، إما لجهله بأن له الفسخ أو لغير ذلك، فله الفسخ بعد ذلك والأول أصح، لأن بقاء غير المعقود عليه لا يمنع انفساخ العقد بتلف المعقود عليه كما في البيع، ولو كان النفع الباقي في الأعيان مما لا يباح استيفاؤه بالعقد، كدابة استأجرها للركوب فصارت لا تصلح إلا للحمل أو بالعكس انفسخ العقد وجها ً واحدا ً ،لأن المنفعة الباقية لا يملك استيفاؤها مع سلامتها، فلا يملكها مع تعيبها كبيعها، وأما إن أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نعت من القصور، مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء، أو كان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو بسوء الزرع، أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار إما في خيمة أو غيرها لم تنفسخ الإجارة، لأن المنفعة المعقود عليها لم تزل بالكلية، فأشبه ما لو تعيبت، وللمستأجر خيار الفسخ على ما ذكرنا، إلا في الدار إذا انهدمت، فإن فيه وجهين: - أحدهما: لا تنفسخ الإجارة. -والثاني: تنفسخ، لأنه زال اسمها بهدمها، وذهبت المنفعة التي تقصد منها، ولذلك لا يستأجر عرصة دار ليسكنها... إلخ. ثم قال: القسم الثالث أن تغصب العين المستأجرة، فللمستأجر الفسخ، لأن فيه تأخير حقه... إلخ ما شرحه من فروع هذا القسم، ثم استطرد في ذكر سائر ا لأقسام. ونستخلص من هذه النصوص المتعددة: أن المكتري لا يكلف إصلاح ما أكتراه عندما تعرض له عوارض خارجة عن ممارسته قد تؤدي إلى تحول العين المكتراه عن طبعها وعدم صلاحها للغرض الذي اكتريت من أجله، بل نستخلص منها أن للمكتري أن يرجع إلى المكري فيما دفعه إليه من الكروة إن تعذر انتفاعه بالعين المكتراة بسبب ما طرأ عليها مما هو خارج عن تسببات المكتري، سواء كان هذا الرجوع بالفسخ الذي يطرأ على العقد تلقائيا ً بسبب هذه العوارض، أم كان ذلك بما للمكترى من حق الخيار بسببها، وهي نصوص واضحة لا غبار عليها، لذلك لا أجد داعيا ً إلى تحليلها والتعليق عليها، بل النص المنقول أولا ً وشرحه « النيل » من صريح في أن عقد الإيجار مختلف في كونه ملزما ً أو غير ملزم من غير أن يطرأ ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة، وإني وإن كنت لا أرى وجها ً للقول بعدم الإلزام لأنه عقد اتفق عليه الطرفان، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود في قوله: ﴿ Z[ \ ] ^ ﴾ [ [المائدة: ١ ، فيدخل هذا العقد في عموم هذا الأمر، وهو للوجوب، إذ لا مناص عن حمله عليه، فإني أرى انحلال عقدة الأجر عندما يطرأ على العين المؤجرة ما يحول دون انتفاع المستأجر بها، ولا يجوز حمل الإيجار على البيع، فتحمل الخسارة على المستأجر كما تحمل على المشتري فيما لو فسد المبيع أو ضاع بعد قبضه لاختلاف القضيتين، فإن العقد في البيع واقع على العين المبيعة والثمن عوض عنها، فإذا مك ّ ن منها المشتري كان ضمانها عليه لأنه مالك لتلك ا لعين. أما عقد الإيجار فهو واقع على منفعة العين المؤجرة والثمن عوض عن تلك المنفعة، لأن المستأجر لا يملك العين وإنما يملك المنفعة، فلو حيل ٍ بينه وبين ا ستيفاء تام لها لم يكن عليه من الثمن إلا بقدر ما استوفاه، وكان مثله مثل المشتري إن ضاعت العين المشتراة قبل تمكينه من قبضها، لا فإن تسقط عنه قيمتها أو قيمة ما ضاع منها إن ضاع بعضها دون بعض، وقد نبه ّ على هذا صاحب المغني في طوايا ما سبق نقله عنه. نعم يبقى عقد الإيجار فيما لو كان الطارئ على العين المؤجرة يمكن تلافيه من قبل المؤجر (مالك العين) بالإصلاح بحيث لا تفوت مصلحة المستأجر. والخلاصة أني لا أرى على المستأجر في المسألة التي وجهتموها إلي إلا الأجرة اللازمة عليه قبل أن يطرأ على البناية المستأجرة ما طرأ والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل أج ُ ر ليرافق مريضا إلى خارج السلطنة، وأخذ المؤجر يماطل بالسفر حتى مضي مدة طويلة، وفيما بعد ألغى مهمة السفر بعدما كان المؤجر لديه عمل مهم يود أن يواصل عمله ليطعم  أولاده وأسرته، فما قول سماحتكم في ذلك؟ الأجرة حسب اتفاقهما، وإن اختلفا فمردهما إلى القضاء الشرعي وعلى القضاء أن يقدر ما خسره بسبب تعطيل عمله ويلزم الطرف الآخر أن يعوضه َ عن ذلك والله ا لموفق. سماحة الشيخ: تعاقدت مع عامل في بناء سور للمنزل، ودفعت للعامل  بعض الأجرة وبقي بعضها، وتم سفر العامل إلى بلاده، وبعد أربع سنوات قام كفيل العامل والعمال المساعدون بمطالبتي بالمبلغ المتبقي للعامل، مع أن العامل ذكر لي بعدم دفع المبلغ للكفيل، وبما أن العامل حاليا في بلاده، فأرجو إفادتي في هذا ا لموضوع؟ ذلك الحق إنما هو للعامل وليس للكفيل، فلا يسقط عنك بدفعه للكفيل، وإنما عليك البحث عن صاحبه والله أعلم. رجل أوصى قبل وفاته أن يقرأ عنه القرآن الكريم ويختم مرتين، ويوهب له ُ الأجر، بأن تكون أجرة ذلك من ماله، هل يجوز قراءة القرآن للميت بالأجرة؟ في ذلك خلاف، والراجح المنع والله أعلم. ما رأي سماحتكم في الشخص الذي يقوم بتأجير قراءة القرآن لشخص ميت؟ الأجرة على القرآن غير جائزة، وقراءته عن الغير أمر غير معهود عن َ النبي ژ والصدر الأول من هذه الأمة، والأولى اتباعهم والله أعلم. فيمن يقرأ القرآن بالأجرة، فهل يجوز لهذا القارئ أن يقرأ سرا ، إذا كان هذا القارئ يحصل له نشاط في القراءة السرية أكثر من القراءة الجهرية، وهو بذلك يراعي مخارج الحروف من مخارجها الصحيحة، أفدنا جزائكم الله خيرا؟ للإنسان أن يقرأ القرآن سرا ً وجهرا ً﴿ ، ½¼»º ﴾ [الأحقاف: ّ [١٩ ، ولكن لا أرى وجها ً لقراءة القرآن بالأجرة، فإن تلاوة القرآن عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، وما كان من الأعمال عبادة وقربة إلى الله َ فلا يؤخذ عليه أجر، فإن أخذ الأجر ينافي الإخلاص المطلوب في العبادة، وقد قال 8 ﴿ : onmlkjih ﴾ [ [البينة: ٥والله أعلم. ما قولكم في استئجار قراءة القرآن واستئجار ا لصوم؟ في ذلك خلاف، والأحوط اجتناب ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل لديه سجل تجاري وهو لا يستخدمه، وأحيانا يطلبه بعض الناس مقابل إعطائه مبلغا من المال، فهل يعتبر هذا المال حلالا أم حراما؟ الورع في ترك ذلك، لما فيه من الشبهة والله أعلم. هل يجوز شرعا تأجير رقم الأجرة بدون ا لمركبة؟ إن كان تحصيل الرقم يكلف مالا ً وعناء، فلا حرج في تأجيره والله أعلم. ًَ في رجل حصل على ترخيص لرقم سيارة أجرة، وأراد بيع أو تأجير هذا الرقم على آخر، فهل يصح هذه المعاملة؟ فقد تفشت في المجتمع، مع العلم بأن هذا الرجل صاحب الرقم يدفع أموالا لإنهاء المعاملة واستخراج ا لرقم. يمكن أن تخرج الرخصة في ذلك، ع َ لى اعتبار أن المنفعة متوقفة ع َل َ ى هذه اللوحة، فصاحبها لا يؤذن له في امتلاك سيارة من ذلك النوع بدونها، وكذلك المستأجر لها ومبتاعها يوقف تحقق منفعته التي يرومها عليها،   والأصل فيما ينتفع به جواز بيعه وهبته وإيجاره والله أعلم. تعاقدت مع معلمة لتعليم قيادة السيارة، وكان الاتفاق على أن أدفع لها مبلغ ثلاثمائة ريال ع ُ ماني، مقابل حصولي على رخصة قيادة، وقد دفعت ُ  لها القسط الأول مائة وسبعين ريالا، على أن أدفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالا عند نهاية التعليم وأخذ الرخصة، وشاءت الأقدار بموت المعلمة، مع عدم حصولي على الرخصة، الآن ما الموقف من دفع القسط الثاني مائة وثلاثين ريالا للورثة مع عدم حصولي على ا لرخصة؟ الاتفاق على التعليم إلى خروج الرخصة أمر فيه غرر، فإن تتاممه الطرفان بعد صدور الرخصة تم، وإلا رجعا إلى أجر المثل، وعليه فأرى عليك دفع ما يرضى به الورثة، وإلا فارجعوا إلى أجر المثل والله أعلم. َ عندي سيارة تعليم، وأريد أن أؤجرها لشخص بمبلغ ثابت شهريا، ويقوم الشخص المستأجر بالعمل بالسيارة، ويكون مسؤولا عن السيارة كل المسؤولية، ووقت استردادها تكون في حالتها السابقة، سواء ربح أو خسر، ويستخدم السيارة ا ستعمالا شخصيا وتجاريا وجزاكم الله كل خير؟ إن كانت الأجرة معلومة، فلا حرج في ذلك والله أعلم. إنني أقوم بتعليم سياقة السيارة، وسؤالي هو بطريقة التعاقد أو الاتفاق بيني وبين المتعلمين وهناك طرق الاتفاق أو التعاقد وهي: ١ نظام الساعات: ويكون الاتفاق بمبلغ معين للساعة، ويتم الموافقة بين ا لطرفين. ٢ يتم الاتفاق بمبلغ معين حتى حصوله على رخص ا لسياقة. ٣ يتم الاتفاق بعدد الامتحانات للسياقة بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإذا نجح في الامتحان الأول أو انتهى عدد الامتحانات المتفق عليه يكون المبلغ كامل للمدرب سواء نجح في الامتحان الأول أو ا لأخير. ٤ يتم الاتفاق بمبلغ معين، وبعد ذلك يحسب كم عدد الساعات بالمبلغ هذا ثم يقوم المدرب بزيادة ما يقرب عشر ساعات إضافية في حالة إكماله الساعات المحددة ولم يحصل على الرخصة، فيقوم المدرب بإعطائه عشر ساعات إضافية، وإذا حصل على الرخصة بأقل من الساعات ففي هذه الحالة يكون المبلغ المتفق عليه في الأول كاملا للمدرب، وهذا برضا ا لطرفين؟ أما النظام الأول فهو لا غبار عليه، لأنه ليس فيه غرر على أحد الطرفين، فإن مقدار الجهد معلوم والأجرة معلومة، وأما بقية الأنظمة ففيها جهالة، لذلك كان التعاقد بموجبها موقوفا ً على تراضي الطرفين بعد الانتهاء من ٍ التدريب، فإن تتاماه تم عندئذ، لزوال الجهالة بانتهاء العمل المتفق عليه، وإن تناقضاه انتقض وعادا إلى أجر المثل والله أعلم. راجت في بلادي تجارة بيع السجائر بأنواعها المختلفة إلى القوارب الأجنبية التي تصل بأعداد كبيرة يوميا إلى الميناء، ويصرح المتعاملون فيها بحرمة شرب الدخان أو مكروهيته على قول بعض المتفقهين منهم ولكل جزاء عمله ، لكن المشكلة أن هذه السجائر تصل بكميات كبيرة تفوق الوصف، مما نتج عنه اعتماد كثير من الأهالي عليها كمصدر دخل رئيسي، وذلك بتأجير بيوتهم كمخازن لحفظها وتأجير سياراتهم لنقله من الخازن إلى الميناء، وبعضهم يقول إن السجائر حرام شرب دخانها لكن لا يوجد ما يمنع شرعا الاستفادة من الاتجار فيها، أو نقلها بالسيارات وتأجير المخازن لحفظها، ويضربون المثل على ذلك بالحمار يحرم أكل لحمه بينما يجوز استخدامه، فما قولكم في ذلك؟ المشاركة في المعصية معصية، وأجرتها محرمة، ولا يجوز قياس ذلك على حكم بيع الحمار، فالحمار تجوز منفعته وهي محللة أصلا، ً بخلاف السجائر فهي ضرر لا نفع فيه، فأي وسيلة من وسائل نشرها محرمة، لأنها وسيلة إضرار، وأخذ أجرتها حرام أيضا ً والله أعلم. رجل عنده قطعة أرض تجارية، وأراد البنك أن يستغلها لفترة محدودة ببناء عمارة بتلك الأرض، وبعد مضي المدة المتفق عليها مع صاحب ٍ الأرض تعود تلك الأرض وما عليها من مبان لمالكها، فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟ بغض النظر عما عسى أن يكون في أصل هذه المعاملة من المحاذير، فإن الإيجار لمؤسسة ربوية غير جائز لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [ [المائدة: ٢والله أعلم. مسجد جامع به محلات تجارية هي وقف له يرجع إيجارها في خدمة المسجد، أحد هذه المحلات مؤجر كمحل للحلاقة لبعض الأجانب، إلا أنهم يقومون بحلق وتقصير اللحى، علما بأن هذا المحل ملاصق لمبنى المسجد فالسؤال: ما حكم أخذ هذا الإيجار من هذا الوقف، وإدخاله في مصلحة المسجد ا لجامع؟ لا يجوز تأجير شيء لأمر فيه معصية، قال تعالى: ﴿ ¿À Á È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [ [المائدة: ٢والله أعلم. ما حكم تأجير الدكاكين للحلاقة لمشركين، مع العلم أنهم يحلقون اللحى؟ نظرا ً إلى جوار المسجد، وإلى طبيعة العمل الذي يقومون به فيها، لا يجوز ذلك والله أعلم. معنا محلات تجارية خاصة بالمسجد، وقد قمنا بتأجير بعضها لحلاقين، وأنتم تدرون عمل الحلاقين، فإنهم يحلقون الرؤوس واللحى، فنرجو التكرم بتوضيح الموضوع بالجواز من عدمه؟ قال تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [ [المائدة: ٢ ، ومن المعلوم أن التأجير لمن يحلق اللحى من باب التعاون على الإثم والله أعلم. شخص بنى مسجدا في منطقة وألحق بهذا المسجد دكاكين تجارية، وقام بتأجير هذه الدكاكين إلى حلاقين؟ ما حكم الشرع في هذه المحلات التجارية؟، وهل يجوز الانتفاع بمردود هذه المحلات لصيانة المسجد؟ إن كان الحلاقون يلتزمون أن لا يحلقوا ما لا يجوز حلقه، فلا حرج في هذا الإيجار للمسجد والله أعلم. هل يصح تأجير المتجر لبيع أشرطة الغناء، أو للبنوك الربوية، وكذلك تأجيره لتجميل ا لنساء؟ لا يجوز تأجير شيء لأي معصية والله أعلم. ما قولكم في تأجير المباني للبنوك ا لربوية؟ تأجير المباني للبنوك الربوية التي تتبع النظام الربوي في معاملاتها غير جائز، لما فيه من التشجيع على الحرام والعدوان عليه، وقد قال تعالى ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [ [المائدة: ٢والله أعلم. ما حكم الدين الإسلامي في شركاء قاموا بتأجير محل لبنك من البنوك الربوية لمدة تزيد عن عشرين عاما وحتى الآن، علما بأن أحد الشركاء يريد التخلص من تلك الشراكة، وهو في نفس الوقت لا يود بيع حصته وذلك للموقع الممتاز للمحل، كما أن البنك لا يعتزم إنهاء العقد إلا بانتهاء المدة المحددة للإيجار، ومن ناحية الشركاء لا يودون إنهاء العقد، فما الحكم وكيف لهذا الشريك ا لخلاص؟ عليه أن يسعى إلى إقناع شركائه بالتخلص قدر استطاعته والله أعلم. شباب يعملون في شركة، ويقتضي العمل أن يداوموا مع بعض، فاتفقوا على أن يداوم بعضهم اليوم وفي اليوم الآخر يداوم الآخر، فما الحكم في ذلك وما حكم راتبهم؟ هو غير جائز، والأجرة التي يأخذانها محرمة، لأنها منوطة بالدوام والله أعلم. اصطلح العاملون في وظيفة حكومية أو عسكرية واحدة على بيع إجازاتهم لبعضهم البعض، أو على أن يبيع المناوب مناوبته لشخص آخر، فما حكم ذلك؟ إن كان ذلك أجرة على العمل الذي يقوم به المناوب، وكان محددا ً معلوما ً ، فلا حرج والله أعلم. رجل يعمل في إحدى المؤسسات ولديه استحقاقات مالية نظير قيامه بعمل إضافي، إلا أنه لم يتم صرف هذه الاستحقاقات له، بحجة عدم توفر المخصصات المالية ببند العمل الإضافي، وقد رأى مسؤوله المباشر أن تجرى عملية الصرف من أحد البنوك الأخرى (بند المهمات)، مما يترتب على ذلك تغيير كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالصرف، بمعنى أن يقوم هذا الرجل بإعداد أوراق جديدة عن قيامه بمهمات غير حقيقة وذلك حتى يتمكن من الحصول على استحقاقاته. ما هو الحكم الشرعي في الحصول على المستحقات بهذه ا لطريقة؟ إن كان يستحقها فعلا ً حسب نظام العمل فهي له حلال، وإن كان لا يستحقها وإنما ذلك مجرد تحايل فلا تحل له والله أعلم. عامل يسند إليه عمل يؤديه في أربع ساعات، ويتقاضى عليه أجرة ثمان ساعات، بموافقة صاحب العمل، وبتقدير للتوقيت منه، فما هو الحكم في هذه ا لمسألة؟ إن كان ذلك برضى المعمول له، فما به من حرج والله أعلم. ما حكم تأجير محل تجاري ليباع فيه المحرمات كأشرطة الغناء وعلب السجائر، ومحلات الحلاقة المشتملة على حلاقة اللحية، وإن كان المؤجر لا يدري أولا ثم علم، فهل يجوز له تجديد ا لعقد؟ قال تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [ [المائدة: ٢ ، وتأجير دكان أو غيره لبيع المحرمات مما يدخل في التعاون على الإثم، بل هو من أسباب الفساد وانتشاره بين الناس، فلا يجوز ذلك ابتداء، ً ولا الاستمرار عليه والله أعلم. ما قولكم فيمن استأجر رجلا ليعمل في نخيله بقيمة معينة، على أن ِ للمستأجر شراء النبات الذي يلقح به النخيل وذلك قبل ظهور ثمار ِ النخيل، سواء خسر ا لمستأجر أو ربح؟ إن كانت الأجرة على العمل، فلا حرج في ذلك والله أعلم. أ شخص اكترى محلا فارغا لإنشاء تجارة فيه لأول مرة (أي لم يكن محل تجارة في السابق)، فكونه المكتري وأصلحه وأعده وجه ّ زه، علما بأن صاحب المحل اشترط عليه أن يعيده إليه عند نهاية المدة المتفق عليها في الكراء دون قيد وشرط. هل للمكتري في هذا النوع حق في القاعدة التجارية أو المطالبة بحق إشهار ا لمحل؟ ب شخص اكترى محلا سبق أن كان محل تجارة، وكان الكراء أيضا لمدة معينة، وعلى شرط أن يسلم المحل إلى صاحبه عندما يحتاج إليه أو تنتهي المدة المتفق عليها دون قيد أو شرط، هل للمكتري حق في القاعدة التجارية أو حق إشهار ا لمحل؟ والفرق بين النوعين: كون المكتري الأول أنشأ المحل التجاري إنشاء، بينما الثاني وجد المحل قديما في ا لتجارة. إن اتفق الجانبان على إكراء المحل التجاري إلى زمن محدود فالإكراء صحيح، وهما على شرطهما الذي اتفقا عليه، وما قام به المستأجر من إعداد المحل للتجارة إما أن يكون بدون موافقة صاحب المحل، وإما أن يكون بموافقته، ففي الحالة  الأولى يعد متبرعا ً ، ولا عناء له على ما عمل عند الخروج من المحل، وفي الحالة الثانية يعول على َ اتفاقهما والله أعلم. بضاعة لا يسمح باستيرادها إلا للمواطنين فقط، فإذا قام أحد المواطنين باستخراج تصريح دخول تلك البضاعة وأعطى التصريح لرجل أجنبي لاستيراد هذه البضاعة لصالح الأجنبي، على أن يأخذ  المواطن مقابل ذلك التصريح مبلغا مقداره ٢,٥ في المائة، فهل يجوز ذلك؟ إن كان استخراج التصريح يكلف المواطن عناء ولم يكن في ذلك غرر فلا بأس بذلك والله أعلم. توجد الآن بما يسمى بمكاتب بيع العقارات وتخليص المعاملات فعندما يتم عقد البيع بواسطتهم بين البائع والمشتري ،« السماسرة »يأخذون مبلغا من البائع والمشتري معا مقابل أعمالهم، فما حكم هذه العمولة التي تؤخذ من البائع والمشتري؟ هي مباحة لهم، في مقابل جهدهم الذي يبذلونه والله أعلم. رجل اشترى لابنه سيارة يستخدمها لقضاء حوائج البيت ويذهب عليها للدراسة، فهل يصح له أن يستخدمها بعد وفاة أبيه لأموره الخاصة؟ علما بأن المتوفى ترك أيتاما؟ لا يجوز له استخدامها إلا مع دفع إيجار المثل لهذا الاستخدام بقدر ما يقدره العدول، ويسقط منه بمقدار حصته والله أعلم. هل يجوز لأحد أن يؤجر سيارته لفندق، أكثر نزلائه من السياح الإفرنج، إذا كان لا يأمن أن تحمل عليها ا لخمور؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله أعلم. عن رجل عنده عمارة فأجرها لبنك وأخذ أجرته، والآن جاء يسأل عن حكم هذه ا لأجرة؟ إن كان المستأجر استأجر تلك العمارة على أن يستغلها في غير مباح كاتخاذها مصرفا ً ربويا ً أو دار بغاء، وكان ذلك متفقا ً عليه بين المستأجر ومالكها، فذلك حرام، والأجرة على الحرام حرام، وإن كان الاتفاق بين الطرفين ليس على هذا الأساس فالأجرة جائزة له، وعندما تكون حراما ً عليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم. اشتركت في موقع أجنبي بالإنترنت وأخبروني أنهم سيقومون بإرسال إعلانات لمواقع أخرى إلى بريدي الإلكتروني، كل إعلان استلمه من عندهم يعادل خمسة سنتات، هذه الخمسة هي أجرتي لأني قمت بقراءة إعلان ما، ستقوم الشركة بعد ذلك وعندما يصل رصيدي إلى مبلغ معقول بإرسال شيك مالي إلى عنوان المنزل، ما حكم ذلك؟ لا حرج في ذلك، على أن تأخذ بالخير وتتقي الشر والله أعلم. ما حكم فتح محل لتأجير الإنترنت، ويأتي المستخدم ليستخدمه الساعة بريالين أو بريال ونصف حسب الإيجار المقرر، مع العلم أنه من الممكن أن يستخدم في الخير والشر؟ إن كان ذلك في خدمة مصلحة ظاهرة جائزة فلا حرج، وإلا فهو غير سائغ والله أعلم. رجل يستخرج مأذونيات عمل ويبيعها على أشخاص أجانب لإحضار شخص من بلده للعمل في البلاد، فما حكم البيع هل هو حلال أم لا؟ إن كان بيع المأذونيات بقدر عناء مستخرجها وغرامته فلا مانع منه، وإن كان ا ستغلالا ً فلا يجوز والله أعلم. ما حكم الأموال التي يستلمها الشاب الذي يعمل في البنك الربوي وحكم المهر الذي يقدمه؟ الأجرة على العمل المحرم محرمة، والمهر لا يحرم لذاته، وإنما يبقى الإثم على ما ارتكب الحرام أو أقره والله أعلم. إذا أعطى صاحب سيارة سيارته لسائق يعمل فيها نقلا بالأجرة وتقاضى من السائق في نهاية كل يوم عمل مبلغا ثابتا من الكسب، وترك ما زاد على ذلك جزاء عمله، وذلك لأن الغالب المعتاد في بلادنا أن السائقين غير ناصحين لأصحاب السيارات، ولا يصدقونهم فيما يكسبون، ثم يلجأ أصحاب السيارات إلى تقدير الكسب اليومي عن تجربة وخبرة من أنفسهم على سبيل الاحتياط، فلا يشددون على السائق إذا تعذر عليه إيفاء المبلغ لقلة الكسب، فما قولكم في هذه ا لمعاملة؟ في هذه الحالة ينبغي لمن أراد اتباع الطريقة السليمة أن يؤجر السائق سيارته بمبلغ معين سواء كان شهريا ً أم يوميا ً والله أعلم. أنوي القيام بتأسيس مؤسسة ع ُ مانية لتشغيل العمالة الوطنية، على أن يتقدم كل من يطلب عملا إلى مؤسستنا، وتقوم المؤسسة بتسجيل كل بياناته في الحاسوب، كما أن مندوب المؤسسة يقوم بالاتصال بالشركات والمؤسسات العامة بالسلطنة، وحصر طلباتهم، وننوي تحصيل بعض الرسوم من المواطن الذي يتم تعينه، وذلك بنسبة معينة من أول راتب أساسي للشخص، فهل ذلك جائز؟ هذه الرسوم هي أجرة على عملكم الذي تقومون به فهي مباحة، وأما الراتب فهو مجهول، ونسبته وإن كانت محددة إلا أنها مجهولة المقدار بسبب الجهالة التي في الراتب قبل الاتفاق عليه، وعليه فإن تراضى بذلك الطرفان بعد معرفة الراتب جاز أخذه، وإن أنكر أحد الطرفين فله ذلك، على أن يرجعا إلى أجر المثل الذي يقدره الخبراء المختصون والله أعلم. ما قولكم في جواز تأجير الرجل اسمه التجاري على آخر ليستعمله مقابل مبلغ من ا لمال؟ لا أرى وجها ً لجواز ذلك والله أعلم. ما رأيكم في أعمال الوساطة لجلب الأيدي العاملة، وتسهيل حصولها على تأشيرات للعمل، مقابل مبالغ مالية يتفق عليها بين الوسيط المحلي والوسيط في بلد العامل الأجنبي على النحو ا لتالي: ١ يتكفل الوسيط المحلي بالحصول على تأشيرة عمل للعامل. ٢ يتحمل العامل تكاليف التأشيرة وتذكرة السفر كاملة. ٣ يدفع العامل مبلغا ماليا يتفق عليه للوسيط المحلي في بلد العامل (المبلغ المدفوع عادة ما يكون باهظا فوق طاقة العامل الذي يدفعه مرغما بسبب ا لحاجة). ٤ يدفع الوسيط في البلد الأجنبي مبلغا يتفق عليه للوسيط المحلي (في ع ُ مان) نظير الحصول على ا لتأشيرة. وفي أغلب الأحيان يكون الهدف من هذه العملية هو الحصول على إذن خروج للعامل من بلده دون الحضور إلى ع ُ مان، وإنما الخروج إلى دولة أخرى، وبعد خروجه تعاد التأشيرة لإلغائها واستصدار تأشيرة أخرى بنفس الطريقة، ولنفس الغرض، وهذا ما يعرف بالمتاجرة بالتأشيرات؟ ذلك غير جائز، لأن فيه تزويرا ً إن كان القصد من وراء ذلك الخروج إلى دولة أخرى للذي تمنح له التأشيرة، وهي الدولة التي ينوي التحايل على دخولها والاستقرار بها بهذه الطريقة الملتوية، ولا ريب أن التزوير غير جائز إلا إن كان فيه إنقاذ لأحد من هلكة والله أعلم. سماحة الشيخ، أمارس هواية التحكيم في مباريات كرة القدم، ومن خلال ذلك قد تحدث هفوات غير متعمدة كظلم فريق على حساب الفريق الآخر، مما يجعل الفريق المظلوم يكيل الشتائم بحقي، وقد يصل بهم الأمر لتوجيه الشتائم إلى والدي والأقارب، وما يصبرني على ّ ذلك هو حاجتي إلى المال، حيث نمنح من ممارسة مهنة التحكيم مبالغ تساعدنا على التقليل من أعباء المعيشة ا لغالية. وعليه من خلال ما أسفلت فيه، ما الحكم في ممارسة التحكيم؟ وما ُ حكم المبالغ التي أمنح إياها من ا لتحكيم؟ إن كان التحكيم والحكم عادلين فلا حرج عليك في ممارسة ذلك، ولا في المبالغ التي تمنحها، ولكن مع تجنب أي شيء مما يخالف الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية، وقد يحرم الشيء المباح إن كان يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كالتجني على الوالدين بالسباب والشتم والله ا لمستعان. إنني مقاول وأقوم ببناء المساكن والمنشآت بالسلطنة، ولد ّ ي مجموعة من العمال الذين يقمون بالبناء، وفي بعض الأحيان يقوم أفراد أو شركات المقاولات باستئجار بعض من العمال لد ّ ي لفترات معينة، حيث أطلب من المستأجر مبلغا أكثر من أجرة العامل، حيث إنني مسؤول عن سلامتهم وتأمينهم وأضمن حقوقهم في حالة أن المستأجر لم يسدد المبلغ المتفق عليه بيننا، فما الحكم الشرعي في الفارق بين ما أدفعه للعمال من راتب وما أستلمه من ا لمستأجر؟ لا يجوز ذلك، فإن الإنسان لا يؤجر، وأنت لا تملك رقاب أولئك، أما إن كنت تقوم بجهود فيما يتعلق ببقائهم بالسلطنة وممارستهم العمل فلك أن تأخذ منهم من الأجر ما يكافئ جهدك، وأما الكفالة وحدها فلا تبيح أخذ الأجر، إذ لا أجر على الكفالة والله أعلم. ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وعلوم الشرع الحنيف، سواء اشترط المعلم أو الطلبة أو من تولى مشروع تعليم القرآن وعلوم الشرع الأجرة أم لم يشترط؟ شد ّ د جماعة من علمائنا المتقدمين في أخذ الأجور على تعليم القرآن الكريم، وقالوا بأن القرآن لا يكتسب منه، واعتبروا ذلك من اشتراء الثمن القليل بالقرآن العظيم، ولكن من المعلوم أن الناس عندما كانوا لا يتقيدون عندما يقومون بتعليم القرآن بأوقات معينة، لأن هذه الأوقات يقضونها في التعليم من غير أن يتفرغوا فيها للعمل والكسب كان الأمر سهلا، ً إلا أن نمط الحياة تغير، وطبيعة الإنسان تغيرت، ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل ّّ الله سبحانه عمل شريف يقرب العباد إلى الله، وهو من أعظم القربات التي ّ تقربهم إلى الله 4 زلفى، ومع هذا لم يكن هناك مانع من أن ينتفع الناس من وراء هذا الجهاد بالغنائم التي يحرزونها، فقد أباح ا لله 4 الغنائم عندما يكون الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله بين المسلمين والمشركين من أموال أولئك المشركين، مع اشتراط إخراج الخمس: ﴿ " $# %& ' ( ) * + , - ﴾ [ [الأنفال: ٤١ إلى آخر الآية الكريمة، وهذا يدل على أن العمل الأخروي عندما يعمله الإنسان ولا بد ّ من أن يتفرغ وينقطع له، لا يمنع من أخذ شيء مقابل هذا التفرغ والانقطاع، وإلا لأدى ذلك إلى تعطيل الأعمال، فلو أن القائمين على تعليم القرآن وتعليم علم الشريعة وعلى أمور البر والإحسان طلب منهم أن يتخل ّ وا عن أي أجر دنيوي وأن يكونوا متفرغين لأعمالهم من أجل الأجر الأخروي فحسب، فلا ريب أن هذا سيؤدي إلى تعطيل هذه الأعمال بأسرها، ومقاصد الشريعة تعتبر، فمقصد الشرع الشريف المحافظة على مصالح الناس الدينية والدنيوية، وبهذا تتعطل المصالح الدينية، ويتبعها تعطيل المصالح الدنيوية، فلا ينبغي التشدد في مثل ذلك، ولا سيما لمن عاش في مثل هذه العصور، وأبصر ما أبصر من تطورات الأزمان وتغيرات الأحوال، إنما الذي يطالب به الذي تبرع بالتعليم وبالدروس إلى الناس ليتعلموا منه أمور دينهم. ويتدارسوا عليه كتاب ربهم 4 ويتحفظوه، أن يخلص النية لله تعالى، بحيث لا يقصد مجرد ذلك العطاء القليل الذي يعطاه، فإن ذلك العطاء لا يساوي شيئا ً بجانب الثواب العظيم الذي أعده ا لله 4 لمن أحسن صنعا ً ، وأخلص النية لله 8 ، فهذه عبادة عليه أن يكون متقربا ً بها إلى الله، وإنما يعتبر العطاء بلغة له، ليتمكن من القيام بهذا العمل الشريف، وليتمكن من الاضطلاع بهذه المهمة المقدسة، وبهذا تكون نيته خالصة، وبجانب كونه ينتفع بما يعطاه في هذه الدنيا لا يفوته أجر الآخرة، فإخلاص النية من أهم الأمور في مثل هذه الأحوال والله تعالى أعلم. اتفقت مع شركة مقاولات على أن أشتري منهم منزلا بالأقساط، على أن يتم السداد على طريق شيكات يسحبونها شهريا من حسابي الخاص من البنك، وذلك على تسعين شهرا، ولكن عندما تم تشييد المنزل تغير النظام المعمول به في الشركة بحيث يتم سحب المبلغ من حسابي إلى حساب الشركة مباشرة دون حاجة إلى شيكات، ونتيجة لهذا التغيير في النظام فإن البنك الذي به حسابي الخاص بدأ يأخذ عمولة مالية عن كل تحويل يتم شهريا، فما حكم هذه العمولة هل هي جائزة أم لا؟ إن كانت في مقابل عنائه وجهده فلا حرج فيها والله أعلم. شخص عنده محل تجاري فقام بتأجيره لشخص آخر، فإذا تاجر ببعض البضائع المحرمة كالدجاج غير المذبوح على الطريقة الشرعية وما شابه ذلك من المحرمات، فمن الذي يأثم، هل البائع فقط أم يأثم كذلك صاحب المحل؟ وهل مطالب صاحب المحل بالتأكد من البضائع التي تباع في ذلك أم لا؟ صاحب المحل إن أ ج ره من هو في ظاهر أمره مأمون على الدين فليس ّ له أن يستقصي الأمر، وليس له أن يفتش، وإن كان شخصا ً متهما ً فعليه أن يشترط عليه من أول الأمر، ثم بعد ذلك يكون البائع هو المسؤول عن تبعة هذا الأمر والله أعلم. شخص استأجر سيارة أجرة بسائقها لتوصله لمكان معين بقيمة معينة بقيمة ريالين أو ثلاثة مثلا، ثم تعطلت السيارة في منتصف المسافة، فهل يلزمه أن يدفع المبلغ كاملا لأنه اتفق معه عليه، أم بمقدار المسافة التي حمله إليها؟ قيل لا يلزم أن يدفع شيئا ً حتى يصل إلى المكان الذي قصده، وقيل المحاصصة، أما أن يلزم أن يدفع كل ما اتفق عليه مع أنه لم ينتفع إلا باليسير فلا والله أعلم. بعض الأشخاص الذين يقومون باستئجار بعض السيارات يقولون بأن هذه السيارة في هذه الفترة هي كملك لي، بمعنى أنه يتصرف فيها كيفما شاء، فلا يحافظ عليها وربما أسرع بها وربما سار بها بسرعة كبيرة في أماكن ترابية ونحو ذلك، فهل يصح له ذلك مع أنه مستأجر لهذه السيارة، أم يلزمه المحافظة عليها حتى يرجعها إلى أصحابها؟ هو أمين فيها، فعليه أن يحافظ عليها كما يحافظ على ماله، ويترفق بها كما يترفق بما يملك والله أعلم. ما قولكم فيمن يملك سيارة أجرة، وفي بعض الأحيان يركب نساء سواء ّ كن مسلمات أو غير مسلمات يجدهن في الطريق ويحملهن لمسافات غير كبيرة، فهل يجوز له ذلك؟  هذه الأمور تراعى فيها الظروف والأحوال، فعندما تكون هناك ضرورة، بحيث يكون في ذلك إنقاذ لنفس، ودفع هلكة، ففي مثل هذه الحالات الشيء إذا ضاق » يتسامح ما لا يتسامح في غيرها، كما تقول القاعدة الفقهية فإذا ضاق الشيء اتسع حكمه، وإذا اتسع هو ضاق « اتسع وإذا اتسع ضاق حكمه، فلا بد من مراعاة مثل هذه الأحوال، ومع هذا إذا كانت هناك ضرورة داعية لمثل هذا فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يغض من بصره، وأن يحذر من الشيطان ودخوله عليه والله أعلم. شخص يملك عقارا معينا كمنزل أو محل ويرغب في تأجيره، فإلى أي حد هو مطالب بالتأكد من المستأجر من ناحية كونه يستخدم فيه شيئا من الحرام، كأن يرتكب في منزله شيئا من المعاصي أو يبيع فيه شيئا من المحرمات أو المشتبه فيها كالسجائر أو اللحوم غير المذكاة أو لحوم الخنزير أو نحو ذلك، فهل هو مطالب أن يتثبت عن ذلك، ثم إذا ثبت له بعدما استأجره أنه يستخدمه في شيء من المحرمات كيف يكون تصرفه معه؟ الأصل في الناس حسن الظن، خصوصا ً المسلمون، وليس عليه التفتيش والتنقيب عن هذه الأحوال، والناس لا يتجسس عليهم مسلمهم وكافرهم، ُ لأن الله تعالى أطلق منع التجسس حيث قال: ﴿ -. ﴾ [ [الحجرات: ١٢ ولم يقل ولا يتجسس بعضكم على بعض، كما قال: ﴿ 210/ ﴾ [ [الحجرات: ١٢ ، وإنما أطلق النهي عن التجسس، فالتجسس الأصل فيه أنه ممنوع سواء كان على المسلم أو على الكافر، وليس من الورع ولا من ً الإسلام أن يبقى الإنسان يتجسس على أحوال الناس، وما يفعله الإنسان بينه وبين ربه فهو المسؤول عن ذلك، وإن تبين له أنه اتخذ ذلك البيت وكرا ً للفساد، كأن يفتح فيه ماخورا ً أو يفتح في مخمرة أو يصنع فيه شيئا ً من هذه الأشياء فهنا عليه الإنكار عليه، وعليه السعي إلى إنهاء العقد والله أعلم. زوجتي تعمل في أحد البنوك التجارية، وهي راغبة إن شاء الله في إنهاء خدماتها من البنك خلال الأشهر القادمة، وهي عليها دين ما يقارب الستة آلاف ريال للبنك وسأقوم بتسديده عنها عند استلامي مبلغ الجمعية التي اشترك فيها، علما بأن زوجتي تستحق مبالغ عن نهاية الخدمة من قبل التأمينات الاجتماعية كراتب تقاعدي أو مستحقات مرة واحدة حسب مدة الخدمة، فما حكم هذه المستحقات، هل هي حلال أم حرام؟ وهل يجوز أخذ هذه الأموال لسداد مبلغ الجمعية المرتب علي؟ ّ الأجرة هي في حكم العمل من الحل أو الحرمة، فإن كان العمل الذي تقوم به حلالا ً فأجرته حلال وإلا فلا، ولئن كانت مضطرة إلى هذا المبلغ فلها منه قدر ضرورتها، وعن الشق الثاني من السؤال فذلك يتوقف على الضرورة كما قلنا والله أعلم. :áMÉѪdGh áeôëªdG ∫ɪYC’G ما قول سماحتكم في رجل يتاجر بملابس نسائية، أيلزمه شيء أم لا يلزمه إذا كانت هذه الملابس يستخدمها المشتري وخاصة النساء للزينة والتبرج، وخياطتها بتفصيلات شبه عارية؟ إن كان يعلم أن هذه الملابس تتخذها النساء للتبرج الجاهلي فلا يجوز له الاتجار فيها، بل هو رأس الضلال، لأن المعين على الباطل شريك فيه، Ä Å Æ Ç È ﴾ فقد قال تعالى: ﴿ ¿ àÁ À [ [المائدة: ٢والله أعلم. إنني أعمل في مجال المحاسبة حيث طبيعة عملي هي قبض الأموال، وهي تشتمل على القروض (بدون ربا) والمساعدات وأموالا تابعة لأقسام أخرى، وأموال تابعة لمطاعم، بحيث أي مصروفات أو مدفوعات تتم عن طريقنا، إلا ّ أن المطاعم يوجد فيها خمور. فما حكم العمل في هذا ا لمجال؟ لك أن تدفع ما عدا قيمة الخمور وسائر المحرمات، فإن أي تعاون ّ فيها إنما هو من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بنص القرآن، ومثل الدفع الأخذ، فإن أخذ قيمة الخمر وسائر المحرمات حرام والله أعلم. ما الحكم الشرعي في عمل يسند إلى موظف يتعلق بطباعة تصاريح الخمر، ولو اعتذر أحد الموظفين عن القيام به أسند إلى شخص آخر، ولو اعتذر الجميع لأجبر الموظف على عمل ذلك؟ ذلك العمل حرام، فإن كل من شارك في الخمر فهو ملعون بنص الحديث(١) وكفى به رادعا ً والله أعلم. رجل يعمل بوظيفة مسؤول، ومن قبله يتم التوقيع على أشياء واردة من الخارج، كدخول اللحم والسمك وغيرها، ومن بين تلك اللحوم الخنزير، وهو لا يستطيع بحكم عمله منع دخول تلك اللحوم إلا ّ إذا كانت فاسدة. ما قول سماحتكم.. في عمل هذا الرجل من جهة دخله الشهري؟ وإذا قلتم لا يجوز الانتفاع بذلك الدخل وعليه أن يستقيل مثلا من وظيفته، فلربما لن يجد عملا آخر يستر به نفسه وأولاده، وأنتم أدرى بالوظائف في هذا الوقت فهي قليلة جدا إن لم تكن نادرة؟ إن كان يشارك في بيع الخنزير أو ترويجه أو إعداده فعمله حرام، وعليه تركه، وإن كان متجنبا ً له وإنما يقوم ببيع غيره فلا حرج عليه والله أعلم. أود إفادة سماحتكم بأنني أعمل في دائرة المالية بفندق، ويوجد لدى الفندق الكثير من المأكولات والخمور وغيرها، وإن طبيعة عملي هو فحص وإرسال الفواتير إلى الشركات والوزارات المختلفة التي قامت بإرسال وفد للضيافة في الفندق، وإنني أستلم الراتب شهريا من لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها والمحمول » ١) نص الحديث ) وقد تقدم تخريجه. ،« إليه البنك.. فهل في هذه الحالة الراتب الذي أستلمه من الفندق حرام أم حلال؟ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة » « إليه وآكل ثمنها(١) ، وبما أن عملك له علاقة بمعاملات الخمور فهو حرام، والأجرة على الحرام حرام والله أعلم. سماحة الشيخ في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله أن « لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه » : رسول الله ژ قال(٢) . نظرا للحرمة الواقعة على من شهد الربا أو كاتبه فضلا عن حرمة من يأكل ذلك الربا بنص هذا الحديث الشريف، فهل هذا الحكم ينطبق على من هم يعملون في الوظائف التي تتطلب وتقتضي عليهم وظائفهم التعامل مع البنوك، فهم يقومون بإحضار كشوف الحساب للأرصدة المالية في آخر كل شهر، ليتعرفوا على الربا المرصود ويقوموا بدورهم بالتحقق من صحة الرقم المرصود من قبل البنك للفائدة، وإرساله بعد ذلك إلى جهة ا لاختصاص. فهل يلحقهم من غباره شيء، وذلك من خلال تلك المعاملة؟ وهل الحديث الشريف ينطبق على أصحاب تلك الفئة من ا لوظائف؟ قال الله تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [ [المائدة: ٢ ، فإن كان العمل له ارتباط بمعاملة ربوية فالعامل شريك في إثمه والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. )٢) تقدم تخريجه. ) ما قولكم في من يعمل بالمصارف التجارية براتب شهري منتظم كغيره من الموظفين في باقي المؤسسات؟ لكنه يظن أن ذلك حرام بسبب المعاملات ا لبنكية؟ إن كانت هذه المصارف ربوية فلا ريب أن العمل فيها حرام، والأجرة على الحرام حرام والله علم. فيمن يقوم من خلال عمله بتوقيع الشيكات في البنك الربوي ويتقاضى أجرة عمله منه؟ يترك العمل ويتوب إلى ربه توبة نصوحا ً والله أعلم. لقد تخرجت كمهندس مدني منذ أربع سنوات.. ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل بشركة، ولكن في تخصص آخر عن مجال دراستي في الجامعة، وعثرت على وظيفة شاغرة ببنك، حيث إن طبيعة عملي ستكون الإشراف على المباني التي سيقوم بتنفيذها البنك والتأكد من سلامة التنفيذ وفقا للخرائط المقدمة، بمعنى آخر سيكون دوري هو الإشراف الهندسي وهذا هو تخصصي ا لدراسي. ووفقا لما تقدم.. أرجو من سماحتكم إجابتي عما إذا كان حلالا أم حراما أن التحق بتلك الوظيفة؟ وهل سأكون مشاركا في ذنب يغضب الله ورسوله بالعمل في هذه ا لوظيفة؟ إن كان تعامل البنك ربويا ً ففي ذلك عون له على تعامله هذا، وإن لم يكن ربويا ً فلا حرج في ذلك والله أعلم. ما رأي سماحتكم في العمل بالهيئة العامة لسوق ا لمال؟ إن كانت الهيئة تتقيد في عملها بالضوابط الشرعية فلا مانع من العمل بها، وإلا ّ فلا بد ّ من تجنب المعاملات المحرمة والله أعلم. ما رأي سماحتكم في التعامل مع الهيئة العامة لسوق ا لمال؟ إن كان تعاملا ً سليما ً فلا مانع منه والله أعلم. حصلت على وظيفة في بنك، هل الراتب الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟ إن كان هذا البنك لا يعامل بطريقة فيها شيء من الربا ولا يتلبس بشيء من المعاملات المحرمة فالعمل فيه جائز، والراتب على العمل حلال، وإن كان فيه معاملات ربوية أو أي معاملة محرمة فلا يجوز العمل فيه، ولا يحل ّ راتبه والله أعلم. أنا رجل أعمل مندوبا في شركة لبيع الأثاث، وتتعامل هذه الشركة أحيانا مع البنوك حيث تورد لها الأثاث، فما حكم عملي كمنسق لهذه المعاملات بين الشركة والبنوك؟ إن كانت هذه المعاملة خالية من الربا والغرر وكل محرم فلا حرج عليك فيما تعمله، وإلا ّ فأنت شريك في الوزر، ﴿ ¿ Å Ä Ã Á À ÆÇ È ﴾ [ [المائدة: ٢والله أعلم. شخص يعمل في شركة تجارية بوظيفة مندوب علاقات عامة، طبيعة عمله تخليص المعاملات في القطاع العام والخاص، علما بأن هذه الشركة تقوم بوساطة عن طريق الأسهم في سوق المالية، ومن المعلوم أن هذا الشخص لا يتعامل بهذه الأسهم، فهل يجوز له أن يعمل في هذه الشركة على الوظيفة ا لمذكورة؟ إن كان لا يشترك في هذه الأسهم قط من حيث عمله، وإنما يخلص بقية المعاملات الجائزة للشركة فلا حرج والله أعلم. ما حكم العمل في سوق الأوراق المالية، هل هو حلال أم حرام، علما بأن الأجر يأتي من إيرادات السوق من كل الشركات بمختلف أنواعها، وهذه الشركات هي شركات التأمين والبنوك وغيرها؟ بما أن المعاملة يدخل فيها التأمين والبنوك الربوية وسائر المعاملات التي هي غير مضبوطة بضوابط الشريعة الغراء فالعمل في هذه المؤسسة غير جائز، أما لو كانت المؤسسة متقيدة بقيود الشريعة الغراء فلا مانع من العمل ّ بها والله أعلم. ما الحكم في وظيفة المحاسبة في الحالتين ا لتاليتين: أولا : عندما تقترض شركة بفوائد (الربا) يقوم المحاسب بتسجيل الربا مع بقية حسابات الشركة، علما بأنه ليس هو صاحب قرار الاقتراض، وليس هو الذي يقوم بعملية ا لاقتراض؟ ثانيا : إذا كان المحاسب يقوم بعملية الاقتراض، ولكن قرار الاقتراض لغيره؟ كلا الأمرين غير جائز، لحرمة التعاون على الإثم والله أعلم. هل هو حرام أم جائز العمل في شركات التأمين والبنوك؟ وماذا حكمه؟ كل مؤسسة تعمل بما يخالف شريعة الله فالعمل فيها حرام والله أعلم. ما حكم التكسب بالشعر؟ حيث تكتب القصيدة إلى أحد الحكام خارج الوطن فيأمر هذا الحاكم بإعطاء مبلغ من المال لمن كتب القصيدة دون أن ينظر ويرى الحاكم هذه القصيدة، وكذلك هذه القصيدة لم ت ُ قرأ أمامه، وإنما كتبت هذه القصيدة من أجل الحصول على العطاء والمال، فما حكم ذلك؟ التكسب بالشعر من السحت، لما فيه من وصف المذموم بصفة المدح، والمبالغة في الإطراء وتجاوز الحقيقة في الوصف، وكل ذلك لا يقره الإسلام، ولذلك ذم الله الشعراء في القرآن ما عدا طائفة استثناها،  إذ قال تعالى: ﴿ ¨© ª ❁ ¬ ³²±°¯® ❁ à  Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º¹¸¶µ ÈÇÆÅÄ ﴾ [ [الشعراء: ٢٢٤ ٢٢٧ ، ومن أجل ذلك قال الفقهاء برد شهادة الشاعر المتكسب بشعره والله أعلم. لدي مكتب عقاري، وتقدم لمكتبنا أحد المواطنين راغبا في بيع مزرعته، ولهذه المزرعة تصريح لبناء فندق، علما بأننا وجدنا من يرغب في شراء هذه الأرض من أجل بناء فندق، فهل على المكتب حرج من التوسط في  هذا البيع على الصفة المذكورة للأرض؟ إن كان في الفندق ارتكاب محارم، كبيع الخمور والرقص وس ائر ََ المنكرات فعلى المكتب نصيبه من الوزر، وإلا فلا والله أعلم. احتج الكثير من الناس بأن الإسلام دين يسر وليس دين ع ُ سر، فمن لم يجد عملا فليس عليه بأس بالعمل في مثل هذه البنوك، وذلك لأنه مضطر إلى ذلك، وإلا فإنه سيظل عاطلا عن العمل، فكيف الرد على هذه الادعاءات؟ وما موقف الإسلام من ذلك؟ لا يعني يسر الإسلام أنه يبيح ارتكاب ا لحرم واقتراف الآثام وتعدي الحدود، ُ ﴿ onmlkj ❁ q r s t u ﴾ [٣ ، [الطلاق: ٢ ، وفي ذلك ما يكفي من كان له قلب عن التحايل على الحرام بهذه المعاذير والله أعلم. ما حكم العمل في ا لبنوك؟ إن كانت البنوك متقيدة بالشريعة الإسلامية، بحيث تتجنب الربا والغرر والمعملات المحرمة، وتضبط معاملاتها بضوابط الشريعة، فالعمل فيها .« لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه » جائز، وإلا فلا تقدم ابن عمتي للزواج من أختي، وهو يعمل بأحد البنوك ككاتب، فوافق الوالد على تزويجه، ولكني عارضت ذلك الزواج بسبب عمله في ا لبنك؟ إن كان البنك يعامل بالربا فالعمل فيه حرام، للحديث الصحيح عن النبي ژ : « هم سواء » : ثم قال « لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه »(١) أي في الإثم، وكفى به دليلا ً على الحرمة والله أعلم. ما حكم من تتطلب أعمالهم القيام بإجراءات استيراد أو نقل أن تخليص الخمور؟ قال تعالى: ﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Á À ﴾ [المائدة: [٢ ، فأي عمل له صلة بالخمور ولو من بعيد فهو محرم غير جائز للآية والأحاديث، فيجب اتقاء ذلك والله أعلم. هل يجوز العمل في الهيئة العامة لسوق المال بوظيفة فني صيانة كهربائي والتابعة لمبنى سوق الأوراق ا لمالية؟ بما أن العمل لا يتعلق بالمعاملات لا أقول بحرمته، وإن كان الأسلم تركه، والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) أنا شاب انتهيت من الدراسة ولم أجد عملا، وحالة أسرتي ليست جيدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن أبي متقاعد وعليه ديون، وعندي إخوة كثيرون والحمد لله ، ووجدت في آخر الأمر عملا واشترطوا علي ارتكاب معصية ولم أقبل، ولكن أهلي أصروا علي أن ّّ أذهب إلى ذلك العمل مع ذلك الشرط، فما نصيحتكم لي؟ أبحث عن عمل لا تلجأ فيه إلى ما حرم الله: ﴿ onmlkj ❁q r s t u ﴾ [٣ ، [الطلاق: ٢والله أعلم. امرأة تعمل في أحد البنوك الربوية، حيث المعاملات الربوية والاختلاط بين الرجل والنساء، وقد حاول زوجها معها مرارا لتترك هذا النوع من العمل ولكن دون فائدة: ١ ما حكم هذه ا لمرأة؟ بئس ما أصرت عليه، فإن المعاملات الربوية ي لعن من شارك فيها ُ بنص الحديث، فقد قال رسول الله ژ : لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه » ثم إن الاختلاط بين الجنسين هو نار الفتنة التي تطلع على ،« وشاهديه الأفئدة، ولا يرضى لنفسه الاصطلاء بها مؤمن ولا مؤمنة، ثم إن طاعة الزوج أوجب الواجبات، فكيف تصر امرأة مسلمة على مخالفته؟ والله ا لمستعان. ٢ وماذا يفعل زوجها معها بعد أن حاول كثيرا في منعها ولكن دون فائدة؟ عليه أن يتبع معها جميع الأساليب، بما في ذلك الترغيب والترهيب واللين والشدة، ولا يكلفه الله ما لا طاقة له به، فإن الهداية بيد الله وبالله التوفيق. ٣ وهل يلحقه شيء من الإثم بعد أن قام قدر وسعه في نصحها؟ إن لم يقصر فيما يجب عليه فالإثم عليها لا عليه والله أعلم. إنني متزوجة وزوجي عليه ديون كثيرة، ورغم راتبه الكبير إلا أنه يكاد لا يبقى منه شيء، مما ألجأه إلى الاقتراض من بنك ربوي من أجل الصرف على والده، والذي بدوره عليه أ يضا ديون كثيرة، وقد أمره بذلك أبوه، فلجأت للعمل في أحد البنوك التجارية (الربوية) تحت وطأة هذه  الظروف وأسئلتي كالتالي: هل العمل في البنك حلال أم حرام؟ أم يعتمد على نوعيته؟ ما الحكم الديني في العمل بالبنك إذا كان العمل بعيدا عن ا لقروض؟ بماذا تنصحوني أيها الشيخ ا لعلامة، هل أترك العمل بالبنك؟ علما بأن علي التزامات مالية لجهات مختلفة، منها وكالة السيارات والمساعدة في ّ مصاريف المنزل، حيث ما ذكرت لكم عن راتب زوجي والتزاماته، وغير ذلك من ا لتزاماتي؟ ما حكم المبالغ والرواتب التي استلمتها من البنك من قبل؟ ما هو المطلوب مني الآن؟ وكيف المفترض أن أفعل، وما ترونه هو الصواب لي في هذه الحالة؟ مع العلم بأنني أملك قطعة أرض وهذه السيارة التي أدفع أقساطها الآن، هذا لا غير؟ أسأل الله أن ييسر لك الخير، وأن يباعدك من الشر، ويحفظك من السوء، وبعد: فإن من الخطأ الذي وقعت فيه أنت وزوجك الاقتراض من البنوك الربوية، فإن الربا يشترك في إثمه آكله ومؤكله، فقد نص على ذلك قول ا لنبي ژ : لعن » ولا يبرر صنيع ،« هم سواء » : وقال ،« الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه زوجك أن أباه أمره بذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية ا لخالق. وهذا وأما العمل في البنك الربوي، فإنه إن كان عملا ً جانبيا ً ولا يباشر العامل الجوانب الربوية، إلا أنه يعد من التعاون عليه، لذلك لا أجد رخصة فيه، فإن الله تعالى قال: ﴿ ¿À Á Â Ç Æ Å Ä Ã È ﴾ [ [المائدة: ٢ ، وبناء عليه فإن نصيحتي لك أن تستبدلي هذا العمل ً بعمل آخر هو أبرأ لذمتك فيما بينك وبين ربك تعالى: ﴿ jk l m n o❁q r s t u ﴾ [٣ ، [الطلاق: ٢ ، وما استلمته من الرواتب في هذا العمل فإن الله أحق بالعفو عنه مع التوبة، وأوصيك بتقوى الله، وإيثار الدار الآخرة والله ا لمستعان. ما قولكم فيمن حصل على فرصة عمل ببنك في قسم الشؤون القانونية التابع لذلك البنك والتي يرغب الالتحاق به لغرض اكتساب مزيد من الخبرة تؤهله للحصول على وظيفة أفضل مستقبلا، فما قولكم في ذلك؟ إن كان ذلك لكسب الخبرة من غير أن يشارك قط في شيء من المعاملات الربوية فلا حرج والله أعلم. :áYQGõªdGh IÉbÉ°ùªdG هل تصح المساقاة أو المزارعة من ثلاثة أشخاص، رجل له أرض، وآخر منه العمل، وثالث عليه معدات العمل، ولهم الربح بنسبة معينة؟ عقد المساقاة هو عقد استثنائي أبيح لما فيه من المصلحة، وإن كان لا يخلو في أصله من الغرر ، فهو أشبه بالرخصة، والرخص لا تتعدى مواضعها الواردة فيها، ومن المعلوم أن الغرر الذي يكون على العامل بسبب ضياع جهده عندما تفسد الثمرة أو تصيبها جائحة أهون من الغرر الذي يلحق صاحب المعدات، الذي يخسر ماله عندما يكون الناتج من العمل لا يحقق الربح المطلوب للوفاء بالنفقات، لذلك لا أرى جواز هذه الصورة في المساقاة، وإن كنت لم أجد حكم ذلك منصوصا ً عليه، والله أعلم. إن كلف السقي مؤنة من المال سواء بقعد الفلج أو فاتورة الماء فعلى من تلك المؤنة؟ وهل للعرف تحكيم فيها؟ وإن اقتضى الأمر مد أنابيب للري فعلى من يكون؟ إن كان في ذلك عرف متبع فهو الذي يحكم في ذلك، وإن لم يكن في ذلك عرف فإن الأصل في الماء أن يكون على صاحب النخل والشجر، وكذلك الأنابيب، وإنما على المساقي العمل، هذا ما بان لي، والله أعلم. إن اقتضى الأمر استخدام المبيدات سواء التي تنفع الشجر أو الثمر فتكون على من منهما؟ استخدام المبيدات هو لمصلحة الثمر، ومن هنا يتبين لي أن على المساقي لأنه القائم بالعمل، إلا أن تشارطا بخلاف ذلك. والله أعلم. هل يصح أن يشترط العامل أجرة بعض العمال على المالك؟ وإن أجيب بعدم الصحة، فهل تفسد المزارعة أو المساقاة بذلك؟ بما أن العامل الأصلي الذي تم العقد معه بأن يقوم بأعمال المساقاة هو المسؤول عن جميع أعمالها، لا أرى وجها ً لاشتراطه على المالك أن يكون عليه أجور العمال الفرعيين، واشتراطه ذلك يخل بصحة عقد المساقاة فيما أرى، والله أعلم. ما قولكم في رجل دفع مالا لآخر في أرضه نخلا وشجرا، وجعل له النصف مما يغرسه، ولم يذكر الأرض في الاتفاقية التي كتبها بقلمه نفيا وإثباتا، وحيث إن المال توجد فيه بعض النخيل الكبيرة فقد ساقاه عليها، وجعل له الثلثين من ثمرتها، والمدة اثنا عشر عاما، واشترط أن جميع ما يحتاج إليه المال من المصرف في الغرس والمساقاة فهو على الغارس، وبعد انتهاء المدة أرادا القسمة، ولكن من وجهة نظر الغارس أن تكون القسمة في الأرض والنخل والشجر بالنسبة فيما غرسه، على أنها مساقاة أصول، مستدلا بما ذهب إليه بعض كبار العلماء قال تجوز المساقاة في الأصول، كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا ويقوم بسقيه وإصلاحه إلى أن يثمر على أن له الربع أو الثلث مثلا، بشرط أن تحدد المدة بإثمارها مثلا، وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معا، ثانيا عدم استثناء رب المال الأرض في الاتفاقية: هل يستحق الغارس نصيبه مما غرسه في الأرض أم لا؟ وإذا قلتم إن الغارس لا يستحق النخل مع الأرض والنخل مستقرة للبقاء مدة طويلة فهل للغارس حق أن يحفر بئرا مثلا، وأن يزرع في الأرض البيضاء في نصيبه فيما لا غنى عنه في غير إذن صاحب الأرض أم لا؟ ينتهي أمد المساقاة بانتهاء المدة التي حدداها، وتعود الأرض المزروعة إلى صاحبها، أما الأرض المغروسة نخلا ً وشجرا ً فهي تابعة للنخيل أو الشجر، لعدم استقلال النخيل والأشجار على الأرض، ولو لم ينص في الاتفاقية على دخولها، وقسمة الأرض بحسب قسمة لنخيل أو الشجر. والله أعلم. سمعنا بأنه ليس للإنسان أن يرد الهدية، ولا نعرف إن كان في هذا سن ّ ة، أم أن هذا مما تعارفه الناس، وهل للإنسان أن يرجع ه َ دية من تعرض له ُ بالسب أو شتم أحد أقاربه أو كذب عليه؟ لا َ مانع من رد هدية من لا يرتضى، أو يخشى أن يترتب على قبولها م ا ََ يحذر والله أعلم. أعطيت أخي نخلة من مالي عطاء ليس عن ضمان ولا غير ذلك، وكنت إذ ذلك ميسور الحال، والآن أصبحت فقييرا وذا عائلة والآن أنا بحاجة إلى هذه النخلة، هل لي الرجوع عن هذا العطاء أم لا؟ ليس للمعطي أن يرجع في عطيته، سواء كان من أعطاه قريبا ً أو بعيدا ً ً والله أعلم. شخص أحسن إلى والده كثيرا وك ّ ون له أموالا كثيرة، وأراد الوالد أن يكافئه دون باقي إخوته، فهل له ذلك أم لا؟ له أن يكافئ ولده الذي أحسن إليه بقدر إحس انه، من غير إيثار له على َ غيره والله أعلم. رجل اشترى مالا مع أثري ماء، وأراد أن يبيعه على أحد أولاده، هل يحق له ذلك؟ إن كان يعطي مثل ذلك بالعدل لجميع أولاده ذكورا ً وإناثا ً فلا َ حرج، في آخر هذا ا لكتاب. « الهبة والهدية » ١) راجع بحث )  وإلا فليس له أن يؤثر بعض أولاده على بعض، أما البيع فلا يمنع منه والله أعلم. رجل أراد أن يتنازل لأولاده عن جزء من ماله، بحيث لا يطالبونه بأي شيء من الإرث بعد موته خارج ما تنازل عنه؟ وهل يجوز تقسيم ما تنازل عنه حسب ما يراه هو؟  إن كان يوزع ماله بين ورثته جميعا ً عطية منجزة في حياته فله ذلك، وإلا َ فلا والله أعلم. فيمن لها أولاد ذكور وإناث، فأرادت أن تقسم مالها بينهم كل حسب نصيبه من الميراث، وذلك برضى جميع الأولاد، فهل يصح لها ذلك؟ إن قسمت بالعدل فلا حرج. والله أعلم.  ما قولكم في رجل له عدة أولاد، وهو غير عادل معهم، إذ إنه يشتري العقارات ويكتبها باسم أولاده الصغار الذين من زوجته الأخرى، فهل  يجوز له ذلك، وهل لأولاده الآخرين حق في اعتراضهم على فعل أبيهم؟ هذا من الحيف الذي لا يرضاه الله، وللأولاد الكبار إن لم يرضوا بصنيع أبيهم أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء الشرعي والله ا لموفق. رجل عنده بنون وبنات، وبما أنه زو ج الذكور، فهل يلزمه إعطاء الإناث نصف مصاريف زواج إخوتهن؟ أم ماذا عليه؟ يلزمه ذلك على قول من يقول بأن تزويج الذكور تبرع منه وليس حقا ً ُ واجبا ً عليه، وأما من يراه حقا ً فلا يلزمه والله أعلم. أعطى شخص ابنته بيتا وذلك عن ضمان لزمه لها، مع العلم أن له أولاد عم آخرين، وليس له أولاد فهل تثبت هذه العطية أم لا؟ ّ لا مانع من عطية الوالد لولده، ولو كان له ورثة آخرون، وإنما عليه أن َ يعدل بين أولاده في العطية، إلا إن كان تخصيصه لبعضهم بها بسبب ضمان لزمه له كما في صورة السؤال ، فإن الضمان حق يجب الوفاء به، ولو بين الوالد وولده والله أعلم. ما هو حكم الشرع الشريف في هبة الأقارب على الفرضية ا لتالية:  رجل وهب أحد أبنائه بالإضافة إلى أحد أحفاده جزءا من ممتلكاته، وحرر بذلك مستندات كتابية مشهودا عليها، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات ا لتالية: ١) إن هذه الهبات لم تستغرق كل تركة ا لواهب. ) ٢) إن مستندات الهبة نصت على ما يثبت قبض المال الموهوب من )قبل الموهوب له. ٣) إن الواهب لم يحرم سائر أبنائه من هبات قد تكون مماثلة أو أكثر ) من حيث القيمة وأحفاده أوصى لهم من ثلثه. وخص أرملته بوصية من الثلث فوق حقها من ا لميراث. أفيدونا زادكم المولى فهما في العلم وتبصرة في ا لدين؟ إن كان أعطى هذا الولد مثل ما أعطى غيره، ولم يؤثر أحدا ً على أحد، َ لا ذكرا ً على أنثى ولا العكس، فلا حرج عليه، ولا وصية لوارث، فلا تستحق زوجته فوق حقها الشرعي من الميراث، إلا إن وافق جميع الورثة على إثبات الوصية والله أعلم. أعطى والدنا في حياته بعض إخواننا دون البعض، والعطية عبارة عن أرض مقام عليها منزل، ولا يوجد عنده شيء آخر، وقد توفي، وبعض الإخوة أطفال، فما حكم هذه العطية شرعا؟ أما فيما بينه وبين الله فلا يجوز، إذ يجب على الأب العدل بين أولاده  ذكورهم وإناثهم، وأما في الحكم فإن القضاء لا يتدخل فيما أمضاه وم ات ََ عليه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله أعلم. رزقني الله خمسة أولاد، أكبرهم أهداني منزلا وأريد أن أجعله وقف ذرية للأبناء الأربعة، مع العلم أن عندي ست بنات، هل جائز تخصيص المنزل المذكور للأبناء فقط؟  ذلك من الإيثار الذي لا يجوز شرعا ً والله أعلم. شيخنا الجليل: لدي مسألة وأنا مبتلى بالحكم فيها وهي من مسائل الخلاف، فأرجو تفضل سماحتكم بالرد عليها حتى أكون على بصيرة من أمري. عن رجل وهب بيته لابنه الصغير الذي يبلغ العامين، وعند الرجل أولاد من امرأة طلقها قبل أن يتز ّ وج أم الولد الموهوب، وظل أمر الهبة سرا، وكان الرجل وزوجته وولده الصغير يقضون بعض الأيام في هذا المنزل حيث إنهم يسكنون في بلد آخر، بعد ذلك أصيب الرجل بخلل عقلي وح َ جر عليه قاضي البلاد التصرف في أمواله، ثم تقدم الأولاد بعد علمهم ع َ ن الهبة بعد حوالى أربع سنوات مطالبين برد الهبة إلى ملك أبيهم، فحضر أخ المحجور عليه ووكيله من قبل الشرع، وأجاب أن أولاد أخيه أهملوا أباهم وتركوه بعد طلاق أمهم، فتزوج امرأة أخرى ووجد إحسانا من الزوجة الثانية، أحب أن يكافئها على إحسانها، فوهب ابنها منه ولم يخبرها بذلك، وعلمت الآن بعد الكشف على الأوراق التي كان يخفيها الزوج، وحيث أنه لم يعد قادرا الآن على التنقل طلب وكيل الأب من أخ الزوجة أن يؤجر البيت، وهو الآن مؤجر منذ شهر أو شهرين حسب قوله، ويطلب الوكيل أن تبقى الهبة على ما هي عليه. هذه هي المسألة وأترقب رد سماحتكم حتى أتمكن من الحكم في ا لقضية؟ قول الوكيل دعوى تفتقر إلى بينة، وعمل الأب حسب ظاهره مناف لأمر ٍ الشارع، وقد قال ژ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »(١) ، وعليه فأرى إبطال العطية لمنافاتها حكم الشارع والله أعلم. أعطى رجل أحد أبنائه نخلة، فقبضها الولد حتى وفاة والده، فخاصمه الورثة فيها، وقالوا نجعلها في الموقوف فهل لهم ذلك؟ إن قبضها فلا والله أعلم. رجل له مجموعة من الأولاد والبنات، وقد أعطى بعض أولاده الذكور نوقا وأراضي، ولم يعط البعض الآخر، وقد توفي الرجل بعد ذلك، فهل َ هذه العطية ثابتة نرجو ا لجواب؟ يأثم بإيثاره بعض أولاده بالعطية على بعض، ولكن العطية تمضي في الحكم إن أحرزوا والله أعلم. ُِ أعطانا والدنا أرضا، وبعد مسح الأرض من الدولة أخبرنا أنها متأثرة، ْ وأعطونا قطعتين لي ولأخي باسمنا، فهل يحق لباقي إخوتي المطالبة بنصيب من هاتين ا لقطعتين؟ إن كان والدكما أعطاكما ه َ اتين القطعتين في حياته، وأحرزتما العطية، فهما لكما خاصة والله أعلم. ١) أخرجه الإمام الربيع في باب: في الولاية والإمارة ( ٤٩ ) من طريق ابن عباس. ) رجل أعطى حفيده ضاحية من ماله مع بيته، وقد قبض المعطى له هذه العطية في حياة المعطي، وقام بإصلاحها فهي في حوزته، هل تثبت هذه العطية على الورثة، وهل له نصيب من تركة جده الهالك أفتنا مأجورا؟ ِ إن كان حاز في حياة المعطي عطيته وكان ا لمعط ي جائز التصرف فهي ََ ثابتة، فإن كان أحد الورثة لم تمنعه العطية حقه من الإرث والله أعلم. َ َُ  بناء على السؤال ا لسابق: قبضت تلك العطية من جدي قبل أن يتوفى بما يقرب من ثلاث عشرة سنة، وقمت بالتصرف فيها، فسكنت البيت وسورته وسقيت المال ّ واستغللته، فهل يعتبر قبضا أم لا؟ إن كان الأمر كما تقول فهو قبض والله أعلم. ما قول الشرع الشريف في رجل أصيب بحادث وتأثر فأصبح معوقا ، وتحصل على نقود إثر إصابته، وكان يعمل وتحصل على مكافأة، ّ فاجتمعت له نقود، فسل ّ مها إلى زوجته التي هي في عصمته وله منها خمسة أولاد، وله من زوجة سابقة طلقها ثلاثة أولاد لا يألون منه شيئا فالمرأة التي في عصمته الآن قبضت النقود واشترت منزلا باسمها، فالظاهر بأن هذا الرجل آثر أولاده الآخرين وحرم أولاده السابقين، فهل يسمح له الشرع بذلك؟ إن كانت العطية لزوجته لا لأولاده منها، ولم يقصد بذلك حرمان أولاده الآخرين، فلا مانع منها، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم. َ نحن أربعة توفيت والدتنا فقام والدنا بالزواج من امرأة ثانية وأنجب منها سبعة أبناء، وفي الآونة الأخيرة استدعانا شيخ المنطقة ليخبرنا بأن أوجه منا لمعاملا ت ٢٩٩ والدنا ينوي تبرئة ذمته وإعطاءنا حقوقنا، وتم تقييم المنزل الذي يملكه وصرح بأنه يرغب في تقسيم قيمته على أبنائه الأحد عشر، بعد ذلك ّ يبقى المنزل لأبنائه السبعة من الزوجة الثانية، فاعترضنا على ذلك لأنهم سيأخذون نصيبهم من ثمنه معنا، ثم يكون المنزل لهم بعد ذلك، ثم واجهنا والدنا بأملاكه الأخرى بما فيه مزرعة فنفى أمرها ولم نصل لحل وخرجنا من عند الشيخ دون نتيجة، وعلمنا بعد ذلك أنه قام بتسجيل المنزل باسم زوجته الحالية دون علمنا، ثم علمنا بأنه قد تقدم بشكوى ضد أحد أبنائه السبعة من زوجة الحالية يطالبه فيها باسترجاع المزرعة والتي كان قد سبق وسجلها باسمه، كما نما إلى علمنا بأن والدنا يمتلك شركة ومبالغ في البنوك وأنه يرغب بتسجيل هذه الشركة باسم أحد أبنائه من زوجته الحالية، وأخيرا وجدنا والدنا بعد تقدمه في السن منصرفا في اللهو والمجون، فبعد كل ذلك هل لنا الحق في المطالبة بحقوقنا خشية ضياعها؟ وهل له الحق فيما قام به، وما سيقوم به من تسجيل أملاكه لزوجته الثانية وأبنائها منها دون سائر الأبناء من زوجته الأولى؟ أما الأولاد فلا بد له من العدل بينهم، وليس له إيثار أحد على أحد، وأما الزوجة فإن شاء فلا مانع من أن يعطيها من ماله ولا يشترط استئذان الأولاد في ذلك والله أعلم. رجل سجل منزله باسم زوجته الثانية قاصدا حرمان أبنائه من زوجته الأولى، وستعود ملكية المنزل بعد ذلك لأولادها، وقد اعترف بذلك أمام شيخ المنطقة، فما الحكم في ذلك؟ أما فيما بينه وبين ربه سبحانه فلا ريب أنه آثم إن قصد بإعطائه البيت لزوجته الثانية إيثار أولاده منها على بقية أولاده من زوجته الأولى، وأما في الحكم الظاهر فإن تصرفه هذا لا يمنع، لأنه حسب ظاهره تصرف في ماله بما يحق له، والغيب لله، فالله وحده هو الذي يحاسبه على طويته والله أعلم. رجل قبل وفاته كتب مبلغا من المال لابن أخته، فتوفي الرجل وأصبح ابن أخته من ضمن الورثة، في هذه الحالة هل يصبح هذا المال لابن الأخت وحده، أم يقسم لجميع ا لورثة؟ إن كان أقر له بهذا المبلغ عليه فالإقرار ثابت، ويكون المبلغ للمقر له وإن كان وارثا ً ، والله أعلم. رجل كتب صكوكا لزوجته التي هي عمتي في أملاكه فهل هذه  الصكوك ثابتة لها أم لا؟ وقد قمت بتسفيرها للخارج للعلاج على حسابي وأقمت لها عزاء بمال من عندي، فهل هذا كله يتحمله الزوج ويدفعه أم لا؟ إن لم يكن اتفاق بينك وبين أحد فيما يتعلق بالعلاج، وأنفقت ذلك من مالك فليس لك أن تطالب بشيء، لأنك تعد متبرعا ً بما أنفقت، وكذلك َ العزاء ونفقاته، أ ما ما أعطاه الزوج لزوجته في حياتهما فعطيته منجزة، َ وكذلك ما أوصى به من ضمان لها عليه، فإن الضمان حق ثابت على َ الضامن للمضمون له والله أعلم. لقد تنازل لي ابن أخي عن بيته كهبة لي بقاعة المحكمة، وبموجب صك شرعي، هل هذا تنازل ثابت أم لا؟ إن كان تنازل عما يملكه بنفسه، وكان ذا أهلية للتصرف، فتنازله ثابت والله أعلم. إنني كتبت لزوجتي ورقة فيها ألفا ريال ع ُ ماني، وقد أخذت زوجتي الورقة وقد كتبت لها هذا المبلغ بعد مماتي، والآن أنا على قيد الحياة، فهل هذا يثبت أم لي ا لرجوع؟ إن كنت أعطيتها هذا المبلغ بعد وفاتك وقيدت بذلك العطية، فحكم « ولا وصية لوارث » ، ذلك حكم الوصية(١) ، وبما أن ّ الزوجة وارثة فلا يثبت هذا العطاء، إلا إن كان من ضمان والله أعلم. من القضايا المهمة والتي يكثر السؤال عنها الهبات التي تعطى للأطفال عند ميلادهم، هل هي للطفل وحده أم يجوز للأم الانتفاع بها؟، علما أن هذه الهدية تختلف باختلاف المولود، فالذكر يعطى أكثر من الأنثى، كما أن الطفل الأول يعطى أكثر من الأطقال الآخرين، وذلك راجع إلى مقدار الفرحة التي يحدثها المولود، وأيضا فإن كثيرا من الناس يدفعونها  من غير استحضار مقصد معين للهدية أهي للطفل أم لأمه؟ نرجو منكم البيان في هذه ا لمسألة؟ هذه العطايا ينظر فيها إلى العرف عند الناس، فإن العرف محك ّ م في حياة الناس، فإن كان الذي يقدم هذه الهدية لا ينوي بها الأم وحدها أو الطفل وحده فهي تعود إلى تصرف القائم على ذلك الطفل، وإن عناها شيء من الحاجة فلا مانع من أن تستفيد من هذا المال كذلك، مع القيام بالإنفاق على الطفل خارج ذلك المال حسب حاجته، وإن كان هنالك شيء من القرائن التي يمكن أن تدل على قصد الأم أو قصد الطفل أخذ بها، وأبرز هذه القرائن طبيعة الهدية، هل يمكن تكون منفعة للطفل وحده، أو تكون منفعة للأم وحدها لأن بعض الهدايا لا يمكن أن تنتفع ١) أخرجه الإمام الربيع، باب: في المواريث ( ٦٦٧ ) من طريق ابن عباس. ) بها الأم، وبعض الهدايا لا يمكن أن تسخر منفعة للطفل ، فمثال الهدايا التي لا يمكن أن تنتفع بها الأم ثياب الأطفال، فهذه قرينة ظاهرة على أنها ما أريد بها إلا الطفل، لأن الأم لا يمكن أن تنتفع بها، أما إن كانت الهدية مما لا يمكن أن ينتفع به الطفل كعطر أو غيره مما تكون الأم أحوج إليه فهذه لمصلحة الأم وتعود إليها، هذا وإن كان هنالك تسامح بين الناس، بحيث اقتضى العرف بينهم أن تقدم هذه الهدايا بمناسبة ميلاد الأطفال من غير اعتبار لأن يكون المنتفع الأم أو الطفل فهذه لمصلحة الجميع، فيمكن أن تكون لمصلحة الطفل ويمكن أن تكون لمصلحة الأم والله تعالى أعلم. سماحة الشيخ أحيانا تكثر الملابس المهداة، حيث يملك الطفل من النوع الواحد جملة كبيرة تخرج عن حاجته، فكيف يتصرف بهذه الكمية الزائدة؟ وهل يمكن للأم أن تقوم بإهدائها لامرأة أخرى ولدت طفلا؟ إن كان الطفل يوفر له ما يحتاج إليه، وذلك بأن تكون الأسرة هي القائمة على ذلك، كأن يكون الأب هو القائم على ذلك، وهو في نفس الوقت لا يرى حرجا ً أن تقوم أم الطفل بإهداء هذه الملابس إلى غيرها من النساء عندما يلدن فلا حرج في ذلك والله أعلم. وهل يجوز أن يشترى بها بعض الألعاب والكماليات للطفل؟ بما أنها لمصلحة الطفل فلا حرج في ذلك والله أعلم. من المعلوم أن الشارع الحكيم قد أوجب على الآباء العدل بين الأولاد في العطية لقوله ژ : (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم)، ولكن لا يخفى عليكم أن حاجات هؤلاء تختلف بحسب اختلاف سنهم، فمثلا قد ٍ يحتاج أحدهم إلى ملابس بينما الآخر مستغن عنها في ذلك الوقت، وقد يحتاج أحدهم إلى حقيبة ودفاتر بينما الآخر لا يحتاج، فهل يلزم تعويض الآخر مثل ما أعطي الأول أم لا؟ هذا لا ينافي العدل، لأن العدل المطلوب ألا يؤثر الأب أو الأم أحد الأولاد على الآخرين، إذ العدل إنما هو منع الإيثار، وذلك بأن يعطي هذا مع حرمان الآخرين، أما إن كان يعطي أحدهم لحاجته مع استغناء الآخر، وعند حاجة الآخر أيضا ً يعطيه مثل تلك الحاجة التي هو بحاجة إليها فلا مانع من ذلك، لأن هذا لا يتنافى مع العدل، بل أبيح إن كان أحد الأولاد فقيرا ً وكان الآخرون في غنى أن يعطي الأب ابنه الفقير بقدر ما يسد به ِ حاجته ولو لم يعط الآخرين، لأن هذا ليس من الإيثار، وإنما هو من تقديم المساعدة إلى من هو محتاج إليها والله أعلم. عما يعطيه الوالد لأولاده من مصروف مدرسي، فهو يتفاوت من ولد لآخر، فقد يعطي أحدهم مثلا مائتي بيسة والآخر مائة بيسة مراعاة للسن والحاجة، فهل في ذلك حرج؟ إن كان في ذلك مراعاة للحاجة، ولم يكن إ يثارا ً لأحد على آخر فلا مانع منه والله أعلم. إذا أنفق الوالد على بعض أولاده مبالغ لتدريسهم، نظرا لأنه لم يجد الدراسة المجانية، فهل يلزمه أن يعوض الآخرين مقابل هذه ا لدراهم؟ إن كان الآخر وجد فرصة للدراسة وهذا لم يجد الفرصة للدراسة، فلا يعد ذلك إيثارا ً ، ولا مانع منه والله أعلم. لو اشترى الوالد لأبنائه الذكور ما يحتاجه الرجال كالخناجر أو السيوف، أو العكس، كأن اشترى لبناته ذهبا ونحوه، فهل يلزمه أن يدفع للطرف الآخر مثل ذلك؟  يشتري لكل جنس ما هو بحاجة إليه، فإن اشترى للذكور الخناجر وما أشبهها، فإنه يشتري للإناث الحلي من الذهب وما أشبهه، ليكون ذلك عوضا ً عما أعطاه الذكور، وكذلك إن اشترى للإناث يعطي للذكور مع الحاجة ما هم محتاجون إليه أو ما به تكون زينتهم، ولا تلزمه المساواة في ذلك، وإنما هو بقدر الحاجة، وليس ذلك من الإيثار والله أعلم. نرى الرجال والنساء إذا ما ذهبوا إلى زيارة امرأة والدة يعطون الصبي مبلغا من المال فما حكم ذلك؟ « المولود » لا مانع من ذلك، وإنما يكون هذا العطاء ملكا ً للصبي والله أعلم. َ الذي عرفناه أن الطفل إذا ولد وأهدي شيئا يصبح ملكه، ولكن هناك عادة معنا نحن ا لعمانيين وهي عادة النحل، وإذا نحلت المرأة بعد ذلك ُ ترد النحل للمرأة التي نحلتها، والمرأة التي لم تنحلها تتوقف عن نحلها، هل هذا النحل يعتبر ملكا للمولود، أو يجوز أن يتصرف فيه الوالدان بحكم أنهم يرجعون هذا النحل للإنسان الذي نحلهم؟ إن كانت هذه ع َ ادة متداولة فلا حرج، ع َ لى أن تأخذ أم الطفل م َ ا تأخذه ع َ لى أنه لها لا ل َ ه والله أعلم. كثير من الأطفال يحصلون على هدايا مادية ومالية، فهل يجوز للأم التصرف بذلك المال من أجل شراء لوازم الطفل؟ وهل يجوز أخذ شيء من ملابس الطفل المهداة إليه لتكون لطفل آخر؟ أما أن تكون هدية الطفل لمصلحته فنعم، وأما كون الأم تتصرف فيما أهدي إلى الطفل، فهذا مبني على القول بأن لها ما للأب، وهذا القول هو الأرجح، حتى أن جمهور العلماء الذين قالوا بجواز رجوع الأب فيما يهديه إلى ولده قالوا يجوز للأم ذلك، لأنها داخلة في مسمى الوالد، وكثير منهم أباحوا حتى للجد من قبل الأب ومن قبل الأم والجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم الرجوع، لأن كل واحد منهم يدخل في مدلول كلمة الوالد، فأباحوا لهم الرجوع، وأما التصرف فإنما هو من أب مباشر وأم مباشرة والله تعالى أعلم. رجل استخرج من الحكومة أراضي سكنية لبعض أولاده، وفي حياته لم يسلم تلكم الأراضي للأولاد، فبقيت مستنداتها في حوزته، وبعد موته أرادوا أخذ هذه الأراضي دون بقية الورثة، علما بأنهم لم يبذلوا في استخراج تلكم الأراضي جهدا ولا مالا، فهل يصح لهم ذلك؟ إن كانت الدولة منحتها لأولاده وظلت كما هي، فهم أحق بما منحوا والله أعلم. رجل له راتب مشيخة، وحصل على مبلغ مساعدة من الدولة من بند المساعدات، ثم حصل بعد ذلك على مساعدة أخرى لبناء بيته، فما حقيقة هذه المبالغ التي حصل عليها، وما الفرق بيها وبين الجوائز التي تقدم من بعض ا لشركات؟ ما أتاه من الم ال من غير تحايل ولا طمع، وإنما كانت عطية خالصة ََ من ولي الأمر فلا حرج، ولا حرج في قبول عطايا الشركات أيضا ً ، إن لم ّ تكن لسبب غير جائز، ولا بطريق السحب المبني على إسهام من المعطي َ والله أعلم. موظف يعمل بإحد المؤسسات في مجال الشؤون المالية، وبحكم هذا العمل يقدم له تخفيضات لسلع يشتريها لنفسه، وبعض الأحيان تكون ُ مجانية على سبيل الهدية حسب المعمول به في هذا المجال، فهل في هذه الحالة تكون تلك المعاملة جائزة شرعا أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة فما المخرج إذا أراد أن يبرئ نفسه؟ الأولى له والأسلم أن يتورع َ عن أخذ هذه الهدية لنفسه، ويجعلها لفقراء المسلمين، سواء وزعت عليهم، أو جعلها في وقف يعود إليهم ً والله أعلم. شخص أهدي ساعة فيها ذهب ٢٢ قيراطا، هل يجوز أن يلبسها؟ وإذا كان لا يجوز هل يجوز بيعها لشخص قد أخبره بأنه سيلبسها؟ لا يجوز لبسها، ويجوز بيعها لامرأة أو لغير مسلم والله أعلم. أنا أخ لثلاث بنات، وقد اشترى أبي بيتا قبل وفاته وكتبه باسمي، فهل للبنات والوالدة حق في إرث البيت بعد وفاة ا لوالد؟ إن كنت تعلم أن أباك آثرك بذلك دونهن فهو غير جائز، وعليك التخلص، فإن العدل واجب بين أولاده الذكور والإناث في العطية، فخلص نفسك وأباك من الإثم والله أعلم. ما قولكم في جملة أولاد أعطوا قطعة أرض تقد ّ م بطلبها أبوهم وحدد أسماءهم، فهل يجوز إضافة أولاد آخرين معهم، أو تكون لهم وحدهم؟ إن كان الأولاد الذين أعطوا أحرزوا العطية فهي لهم وحدهم والله أعلم.  لي مجموعة من الأولاد، فأعطيت أحدهم مزرعة دون إخوانه، فهل علي حرج في الرجوع عن هذه ا لعطية؟ لا حرج عليك في الرجوع، بل العدل في العطية بين الأولاد أمر واجب. والله أعلم. تنازلت امرأة لأخيها عن بعض أملاكها التي ورثتها من والدها برضى نفسها أمام القاضي مع وجود شاهدين في ذلك التنازل، وفي الآونة الأخيرة توفي الأخ، ثم قالت لزوجة أخيها: أرجو أن لا يطلع فلان على هذا التنازل وهو ابن أخيها الهالك من ضمن الإخوة الوارثين، هل يجوز لها أن تقول هذا؟ وهل يجوز لها أن تلغي التنازل الذي تنازلت به لأخيها؟ إن كان هذا التنازل برضى لم يشبه إكراه ولا حياء وحاز المتنازل له حصتها فلا وجه لإخفائه، ولا يجوز شرعا ً الرجوع؛ لأن الرجوع في هبته كالكلب الآكل لقيئه. والله أعلم. إنني رجل متزوج من امرأتين ولدي أربعة أبناء ذكور، واثنتا عشرة بنتا ، ّ وأمتلك سبعمائة نخلة، فأردت إعطاء أحفادي مائتي نخلة، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كنت أردت بذلك البر ولإحسان إليهم، ولم تقصد الإلجاء، فلا مانع من ذلك، وإن قصدت أن تلجئ المال عن ورثتك فإن ذلك تحايل على الحق، وكفى به إثما ً مبينا ً والله أعلم. ولد وهبه أبوه قطعة أرض في البيت الذي يسكنه حاليا، وذلك لكي يبني بها ما يلزمه لإتمام زواجه، مع أن هذا الوالد لديه أولاد غير أشقاء لابنه المعني، ولكنهم يصغرونه سنا، وفي الآونة الأخيرة سمع الوالد فتوى مقتضاها بأنه غير جائز شرعا إعطاء هذا الولد دون إخوته، إلا إذا أعطى الإخوة مثله، والبناء الآن قائم، فهل يصح أن يقوم الابن بشراء قطعة الأرض هذه؟ نعم، يشتري الابن من أبيه تلك القطعة ويدفع إليه ثمنها، وتنحل المشكلة إن شاء الله والله أعلم. رجل لديه مزرعة، ويرغب في كتابة جزء من هذه المزرعة لأبناء ابنه، وله ولد وثلاث بنات، فهل يجوز له ذلك؟ أفيدونا أفادكم ا لله. إن كان ذلك منحة أو إيصاء ولم يقصد حرمان وارث من حقه فله ذلك، وإن قصد الحرمان فذلك غير جائز، وكذلك إن أوصى بأكثر من الثلث. والله أعلم. هل للولد حق في جبر والده على انتزاع شيء من ماله؟ وهل للأب أن يخص الولد من دون الورثة أو الأولاد بشيء؟ ليس للولد أن ينتزع شيئا ً من ملك أبيه بغير رضاه، وعلى الأب أن يعدل بين أولاده في العطية بحسب ميراثهم. والله أعلم. هل يحق للأب أن يرجع عن عطيته لأولاده؟ لا مانع من رجوع الأب في عطيته لأولاده. والله أعلم. رجل أعطى أحد أولاده بئرا فحازها الولد له، وللمعطي أولاد فهل له الرجوع في عطيته؟ إن كان لم يعدل بين أولاده في العطية فعليه أن يرجع إلى العدل، ولو بانتزاع ما أعطى لولده. والله أعلم. أوجه منا لمعاملا ت ٣٠٩ ما قولكم فيمن كان له دين على أخيه المسلم، ثم عفا عن ذلك الدين، فما قولكم في الرجوع في هذه ا لعطية؟ ما تبرع به للغير لا يرجع فيه، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه. والله أعلم. هل يجوز لي أن أكتب لزوجتي بيتا من بيوتي عطية ليس من ضمان، ولكنها مكافأة لها على حسن عشرتها لي، وهل فرق بين هبتي لها في حياتي أو بعد مماتي؟ لك أن تهبها في حياتك، وأما الإيصاء بذلك بعد موتك فلا، لحديث النبي ژ : « لا وصية لوارث »(١) ، وعليه الإجماع. والله أعلم. توفي والدي وأخبرني أنه ينوي إعطاء أمي وأختي شيئا من المال في حياته، فهل تثبت العطية، ولم يوص فهل تثبت وصية في ماله وله أيتام وعليه ديون ومتى نقسم ا لميراث؟ العطية لا تثبت بمجرد القصد، بل لا بد من أن يجتمع فيها عطاء ٌ وقبول وقبض. وبما أن أباك لم يعط أمك ولا أختك في حياته، وإنما نوى إعطاءهما فالعطية غير ثابتة، وبما أنه لم يوص بشيء فلا تثبت وصية في ماله، إلا إن شاء الورثة التبرع عنه بشيء، وكان ذلك في نصيب البل ّ غ العقلاء منهم دون غيرهم، فإن ذلك عائد إليهم ويرجى لهم الثواب به، وقضاء الدين قبل قسمة الميراث، لقوله تعالى: ﴿ ½¾ ¿ À Á  à ﴾ [ [النساء: ١١ . والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) رجل توفي وقد أعطى ابنه ناقة في حياته، فهل تدخل هذه الناقة في القسمة بين ا لوارثين؟ إن كان قد أعطاها لابنه وقبلها الابن وحازها فهي ملكه دون سائر الورثة. والله أعلم.  هل لابن الأخ الرجوع فيما تبرع به لأداء حجة عن عمه ا لهالك؟ بعدما تبرع ابن الأخ فليس له الرجوع فيما تبرع به والله أعلم. ما قولكم في زوج أعطى زوجته بيته بجميع ما فيه وهو في حياته، على الرغم من أن الزوجة وارثة؟ يجوز له التصرف في حياته فيما يملك، ما دام بحالة لا يمنع فيها من التصرف. والله أعلم. قامت جهة عمل المتوفى بإعطاء أرملته مبلغا من المال كتعويض عن وفاة زوجها، فهل يكون المبلغ لها أم لجميع ا لورثة؟ إن كانت هذه عطية خالصة فهي حسب تخصيص المعطي؛ فإن للإنسان أن يعطي من ماله من يشاء، وإن كان ذلك من حق واجب على تلك الجهة للمتوفى، فهو يعود إلى جميع الورثة بحسب استحقاقهم في الإرث. والله أعلم. هل يجوز للأم أن تهب بناتها منزلها مكافأة على معروفهن ومساندتهن مع رضى البنات ا لأخريات؟ ليس لها أن تؤثر بعض أولادها على بعض، فإن كانت تعطي بناتها من أجل مكافأتهن على معروفهن وإحسانهن إليها، وكانت العطية بقدر ما قد ّ من من ذلك، فلا حرج عليه، وإن كانت إيثارا ً لهن فهو غير سائغ. والله أعلم. ما قولكم في رجل لديه امرأة لها مال فأعطته زوجها، وبعد مدة أراد أن يرجع هذا المبلغ إلى الزوجة فقالت إن هذا المال لك ومبرأ منه في الدنيا والآخرة، وبعد مدة أراد الرجل أن يتزوج امرأة ثانية ولم تقبل، وقالت إذا أردت الزواج فارجع لي مالي، فهل أرجع المال أم لا؟ إن كانت أعطته من طيب خاطرها فهو حلال له، وإنما ينبغي له أن يعف عنه فيرجعه إليها عند مطالبتها إياه، وهذا هو الورع والحيطة بالنسبة إليه. والله أعلم. ما قولكم في رجل اشترى أرضا بمبلغ ثمانمائة ريال ع ُ ماني، فباعها لأبنائه السبعة الذكور، وبنفس المبلغ الذي قاموا ببناء الأرض المشتراة به، ولديه ابنة فأراد أن يمنحها شيئا من الثمانمائة، فماذا يفعل؟ علما بأن الأب يعتبر هذا ميراثا لهم، ويريد قسمته في حياته قبل موته. نرجو الإفادة أثابكم ا لله؟ إن أعطى الذكور شيئا ً فيعطي الأنثى نصف ما أعطى الذكور، وقيل هما سواء والله أعلم. ما قولكم في رجل أعطى ابنته شيئا من ماله الأخضر ثم رجع في عطيته وباعها، ثم تزوج امرأة أخرى ثم توفي، وقد خلف من هذه المرأة الأخرى أولادا وأرادوا القسمة فكيف يكون مصير ا لعطية؟ إن كانت لم تقبض العطية فله الرجوع، والتصرف فيها ببيع أو غيره يعد رجوعا ً والله أعلم. قمت بكتابة ملكية المنزل الذي أسكنه باسم أبنائي من المرأة الثانية، وكنت أقصد أن أتنازل عن المنزل الذي تقل مساحته، ولكن وقع خطأ غير مقصود في ذلك، فهل يجوز لي شرعا استبدال ملكية المنزل الثاني ليكون باسم الأولاد بدلا من ملكية المنزل الأول الذي ستعود ملكيته باسمي شخصيا؟   عليك أن تعدل في العطية بين أولادك، وأن لا تؤثر أحدا ً على آخر من أجل أمه أو من أجل محاباة تؤثره بها، وعليه فإما أن تجعل هذه العطية للجميع، أو أن تمنح الآخرين ما يسد مسد عطيتك لهؤلاء، وإما أن تسترد العطية من هؤلاء الذين خصصتهم بها والله أعلم. ٍ لدي ثلاثة أولاد ذكران وبنت واحدة، وقد أعطيت كل واحد منهم بيتا خاصا به، ليس عن ضمان أو حق علي لهم بل هو هبة مني لهم، ولكن على مر الزمان لم أر منهم إلا قلة الإحسان والمعروف وعدم الاهتمام، ّ لذا فهل يصح لي أن أرجع عن عطيتي هذه، وهي حسبما ذكرت بأنها هبة وليست عن حق واجب علي لهم؟ ّ المسألة فيها خلاف إن كانوا قد أحرزوا العطية، فإن رأيت أن تتغاضى وتسكت فذلك أولى، وإلا فلك أن تأخذ بالرأي الآخر والله أعلم. ما حكم التهادي بين المسلمين والمشركين؟ وهل قبل رسول الله ژ هدايا ا لمشركين؟ نعم، قبل الرسول ژ هدية المشركين، فقد أخرج الترمذي من طريق الإمام علي كرم الله وجهه أن ا لنبي ژ أهدى إليه كسرى وقبل هديته، وأنه ژ أهدى إليه قيصر وقبل هديته، وأنه أهدى إليه مشركون وقبل هداياهم(١) ، وجاء أيضا ً أن ا لنبي ژ أهدى له حاكم القبط بمصر جاريتين وبغلة وأشياء فقبلها منه النبي ژ وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه وهي مارية التي ولدت له إبراهيم ابنه عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأعطى الأخرى حسانا ً(٢) ، وهذا يدل على جواز قبول هدية الكفار، وكذلك في رواية بلال ? أنه تحمل ديونا ً فدعاه النبي ژ فوجد على باب بيت الرسول ژ أربعا ً من النوق محملات، فقال له النبي ژ : جاءك الفرج من عند الله، وقال له بأن هذه النوق بجميع أحمالها أهداها إليه صلوات الله وسلامه عليه عظيم فدك، وقال له هي لك وما عليها من طعام وكساء، وهذا دليل على جواز قبول هدية الكفار، ولكننا في المقابل نجد دليلا ً آخر يدل على خلاف ذلك، فعن عياض بن حمار ا لمجاشعي ? أنه أهدى ا لنبي ژ قبل إسلامه ناقة، فقال له ا لنبي ژ : هل أسلمت؟ قال له: لا. قال له عليه أفضل الصلاة والسلام : إني ن » ُ « هيت عن عطاء المشركين(٣) ، أو كما قال له عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهذا الحديث اختلف في الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، منهم من قال بالتناسخ، وقد اختلف العلماء أيهما نسخ الآخر، قيل: هذا ناسخ لتلك الروايات، وقيل بل هي ناسخة له، ومن المعلوم أن النسخ يتوقف على معرفة التوقيت، بحيث يعرف القائل بالنسخ متى ورد الدليل الناسخ، ومتى ورد الدليل المنسوخ، وهذا أمر يتعذر في مثل هذه الحالة، فلذلك لا يمكننا أن نقول بالنسخ، على أنه لا ينبغي أن نذهب إلى .٩٦/ ١) أخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: قبول هدايا المشركين ( ١٥٧٦ ) وأحمد ١ )٣٥٤٩ ) من طريق بريدة. / ٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٤ )٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة، باب: في الإمام يقبل هدايا المشركين ) ٣٠٥٧ )، والترمذي في كتاب: السير، باب: في كراهية هدايا المشركين ( ١٥٧٧ ) وقال: ) حسن صحيح. النسخ مع إمكان الجمع ما بين الدليلين، والجمع متيسر، وذلك بأن يقال بأن الامتناع منه ژ عن قبول عطايا المشركين إنما كان ذلك لسبب، وذلك عندما يعرف أنهم يريدون أن يشتروا بعطاياهم ولاءه ژ لهم، فلذلك امتنع في مثل هذه الحالة من قبولها، على أنه جاء في رواية عن أسماء بنت أبي بكر # أن أمها وفدت عليها بهدايا وامتنعت من قبول هدايا أمها، ولكن سألت ا لنبي ژ عن قبولها لهدايا أمها وعن صلتها لأمها؛ أي أن تهدي هي لأمها وتصلها، وكانت أمها على الشرك، فأمرها ا لنبي ژ أن تقبل هداياها وأن تصلها(١) ، ونزل في ذلك كما جاء في رواية للبخاري قول الله تبارك وتعالى: ﴿ IJ K L M N O P Q R S T U V W ZY X [ \ ] ^ ﴾ [ [الممتحنة: ٨ ، وهذا يعني أنه عندما يكون التهادي بين مسلم وغير مسلم لا لأجل التأثير على نفسية المسلم، ولا مع المعاداة البالغة من غير المسلم للمسلم بحيث يتقوى بتلك الهدية على حربه للمسلمين، فلا مانع من أن يكون هنالك تواصل، وأن يكون هناك إقساط من قبل المسلمين في حق غير المسلمين، ومن المعلوم أن الهدايا التي تكون بمناسبات غير مشروعة في الإسلام كعيد الميلاد مثلا ً لها أثر في اجتذاب نفوس المسلمين عندما يتقبلون هدايا النصارى في هذه الحالة، أو عندما يهدونهم هم، فذلك اعتراف ضمني بهذه المناسبة التي يهدون من أجلها أو يتقبلون الهدية من أجلها، فلذلك نرى في مثل هذه الحالة أنه لا يجوز إهداؤهم ولا يجوز قبول الهدية منهم، أما في غير هذه الحالة فلا مانع من قبول هديتهم، ولا مانع من إعطائهم الهدية، والنص الصريح في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ IJ M L K N R Q P O S .( ١) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: الهدية للمشركين ( ٢٦٢٠ ) TU V W ﴾ [ [الممتحنة: ٨ دليل على جواز الإهداء إليهم في غير حالة حرب، بحيث يتقوون بهذه الهدية على حرب المسلمين، بل وإن كانت فيهم عداوة ويضمرون الكراهية للمسلمين، ويرجى بهذه الهدية أن يلان جانبهم، أو أن يقل عداؤهم للإسلام والمسلمين، فلا مانع في أن يهدى إليهم في مثل هذه الحالة، والنبي ژ دفع إلى المشركين أيضا ً هدايا، فقد أهدى عليه أفضل الصلاة والسلام رسولي كسرى إليه منطقة(١) من ذهب، وعمر بن الخطاب ? كسا أخاه الذي كان على الشرك ثوبا ً من حرير أعطاه إياه رسول الله ژ(٢) ، وهذا مما يدل على جواز إهداء المسلم لغير المسلم والله تعالى أعلم. بعض الناس يحتلفون بأعياد ميلادهم سنويا ، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل يجوز إعطاؤهم الهدية في هذه ا لمناسبة؟ هذا من تقليد غير المسلمين، وهو غير جائز شرعا ً ، ولا يجوز الإهداء في مثل هذه ا لمناسبات. هل على المسلم أن يتقبل هدية الكافر أو النصراني أيا كان نوعها أم يرفضها؟ أنا أتعجب ممن يقول الكافر أو النصراني! وهل النصراني غير كافر؟ هذا الأمر نبهنا عليه كثيرا ً ، ولكن الناس يتاصممون عنه، فالله تبارك وتعالى يقول: ﴿ ONMLKJIHGFED ﴾ [ [البينة: ١ ، ويقول: ﴿ z{ | } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ١) المنطقة: هي كل ما شد به ا لوسط. ) .( ٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: صلة الأخ المشرك ( ٥٩٨١ ) « ª © ¨ §¦ ﴾ [ [البينة: ٦ ، ويقول الله 4 ﴿ : hi j kl m n o p q ﴾، ويقول: ﴿ hi j k l m n o p q ﴾ [ [المائدة: ١٧ ، فماذا عسى أن يكون الكفر إن كان النصراني غير كافر؟ فمن أين جاؤوا بهذا الرأي؟ وأتعجب كثيرا ً من التفرقة بين الكافر والنصراني! على أننا نقول بأن القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء أن الكافر الكتابي هو مشرك، فالقرآن يدل عليه، فالله تبارك وتعالى يقول في أهل الكتاب: ﴿ ¨© ª ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « À Á  ﴾ [ [التوبة: ٣١ ، ¿¾ ½ ¼ » º¹ ¸ فقال سبحانه: ﴿  Á ﴾، فإذا ً هم يشركون لاتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا ً من دون الله، ولئن كانوا يشركون فهم مشركون، إذ لا يمكن أن يقال في أحد مشرك وهو غير مشرك، وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ Z Y X W V U T [ \ ] ^ _ ` o n m lk j i h g f e d c b a p ﴾ [ [النساء: ٤٧ ، ثم يتبع ذلك ما يدل على توعدهم على شركهم عندما قال إثر ذلك: ﴿ z y x w v u t s r{ | } ~ ﴾ [النساء: [٤٨ ، هذا واضح، فإذا ً لا معنى للتفرقة بين الكافر والنصراني، والمسألة أجبنا عليها. هل يجوز في وقتنا الحالي قبول شيء من شخص لا يصلي ولا يصوم؟ إن لم يكن في ذلك تشجيع على تركه الصلاة وتركه الصيام فلا مانع من قبول هديته، إذ ليس هو أشد من المشركين والله أعلم. ما رأي سماحتكم في هدية المقترض للمقرض؟  جاء عن النبي ژ النهي عن إهداء المقترض للمقرض(١) ، إلا أن يكون بينهما التهادي من قبل، وكان هذا الإهداء لا بسبب الاقتراض وإنما لما كل قرض جر نفعا » : بينهما من صداقة قائمة من قبل، وقد جاء في رواية ً فهو « ربا(٢) ، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أنها تقوى بالإجماع، فإن الإجماع قد انعقد على عدم جواز انتفاع المقرض من المقترض بأي شيء في مقابل القرض الذي أقرضه إياه والله تعالى أعلم. جماعة في بلدة ط ُ لب منهم جمع تبرعات لبناء مكتبة تكون تابعة لها، وتم جمع هذه التبرعات، ولكن حدثت بعض الأمور التي أدت إلى تأخير بناء هذه المكتبة، فعرض بعض الإخوة فكرة بتطوير غرفة تابعة للمسجد لتقام عليها المكتبة في الوقت الحاضر إلى أن تتيسر تلك الأمور ويتم بناء المكتبة، فهل يصح لنا استخدام هذا المبلغ الذي تم تجميعه دون أن نعلم من تبرع بذلك، علما بأنه قد يقع حرج بفعل ذلك، أي بإخبار كل من تبرع؟ ليس له ذلك، إلا إن وافق المتبرعون جميعا ً على تحويل ما تبرعوا به إلى هذه الغرفة الموقوتة والله أعلم. توفي رجل وترك أولادا منهم البالغ ومنهم الصبي، وقد م نح بعض هؤلاء ُ الأولاد راتبا من الضمان الاجتماعي، والأولاد الذين كان لهم الراتب هم ثلاثة، وكان أكبرهم في وقت وفاة أبيه في أول المرحلة الثانوية، ١) تقدم تخريجه. )٢) تقدم تخريجه. ) وكان لا يطالب إخوته الذين أصغر منه بشيء من الراتب لعدم الحاجة إليه، وكان الراتب طوال هذه الفترة يصرف في الصالح العام للأسرة ُ كحاجات المنزل وما شابه ذلك وبرضى وكيل هؤلاء الأيتام، وبعد أن أتم الأخ الأكبر من الذين يحق لهم الراتب المرحلة الثانوية كانت حاجته إلى الراتب، إلا أنه بعد التخرج من الثانوية كان لا يحق له الراتب حسب قانون الضمان الاجتماعي، فهل له الآن أن يطالب بشيء  من الراتب بدعوى أنه لم يأخذ شيئا منه طيلة ثلاث سنوات، مع العلم أن الراتب حاليا يسلم باسمه هو؟ وهل له أن يطالب بحقه في الثلاث ُ سنوات الماضية متعللا بحاجته إليه ولأنه يتحمل إيجار المنزل ويدفع مصروفات الأكل والشرب والكهرباء وغير ذلك من المصروفات في فترة الدراسة بعد الثانوية؟ إذا كان له ذلك، فهل له أن يطالب إخوته الأصغر منه الذين يستلمون الراتب وهم بلغ أم يطالب وكيل إخوته؟ ما سكت عنه من حقه من قبل في ميقاته ليس له الرجوع إليه من بعد والله أعلم. رجل لديه عدة أولاد، فقام ببيع ربع مزرعته لأحد أبنائه بمبلغ ألفي ريال ع ُ ماني، وتم توثيق ذلك بصك شرعي، ومضى على ذلك عام كامل دون أن يستلم الرجل من ابنه أي جزء من المبلغ المتفق عليه، وذلك لضعف حالته المادية، لا سيما أنهم يعيشون من منزل ذلك الابن ويقوم بالصرف على والده وإخوته، فهل يجوز للرجل أن يتنازل عن ثمن الأرض بالكامل لابنه؟، وإذا كان الجواب بلا، فكم الثمن المعقول كجزء من الألفين يطالب به ربع أم نصف المبلغ؟، وإذا تعذر ذلك فهل يحق للرجل أن يستلم من ابنه مبلغا ولو كان زهيدا، ويظل يطالبه بباقي المبلغ حيا كان أو ميتا يؤديه له أو لورثته؟، وهل يلحقه إثم عندما ميز ّ ابنه هذا وباعه جزء من المزرعة، وكان قصده مساعدته نظير إحسانه  لوالديه دون رغبة منه في شرائها؟ إن كان ما يقوم به الابن من نفقات على الأسرة بأكملها يوازي هذا المبلغ الذي يتنازل عنه أبوه له فلا مانع من هذا التنازل، والله يوفقكم للخير والله أعلم. أنا امرأة في الخامسة والخمسين من عمري، ولد ّ ي أربع بنات وولدان، وجميعهم متزوجون ومستقرون في بيوتهم عدا ولدي الأصغر الذي ما زال أعزبا، وأنوي تزويجه، وهو ولد مطيع لي وبار بي، وقد بذل الغالي والرخيص لمعالجتي في الخارج ثلاث مرات، ويوجد لدي منزل باسمي أريد أن أكتبه باسمه، فهل يحق لي ذلك؟ لا يجوز إيثاره عن إخوته، وإنما لك أن تعوضيه بمقدار نفقاته التي أنفقها عليك فقط، اللهم إلا إن رضي جميع إخوته وأخواته بمنحه المنزل فلا حرج عندئذ والله أعلم. :ájQÉ©dG ُ من أعير عارية فتلفت من غير تقصير منه، فهل عليه ضمانها؟ وهل َ يجوز اشتراط الضمان في ا لعارية؟ لا ضمان عليه إن لم يقصر، إلا إن ا شت ُ رط عليه الضمان، وذلك جائز لقول « ولكن عارية مضمونة » النبي ژ عندما استعار أدراع صفوان بن أمية (١) والله أعلم. ّ .( ١) أخرجه أبو داود، باب: في تضمين العارية ( ٣٥٦٢ ) إذا خالف المستعير في استعمال العارية بحيث استخدمها في غير ما استعارها من أجله أو فرط في الاستعمال، فما عليه في حالة تلفها أو عدم تلفها؟ نعم عليه الضمان في كلتا ا لح التين والله أعلم. َ فيمن استعار عارية لمدة معينة فتوفي المعير قبل انتهاء مدة الإعارة، فهل يجوز للمستعير استعمال العارية إلى نهاية المدة المتفق عليها؟، وإذا توفي المستعير، هل يجوز لورثته إكمال مدة ا لإعارة؟ بوفاة المعير انتقل الملك إلى ورثته، فليس للمستعير أن يستعمل ا لع ارية َ في هذه الحالة، إلا إن أذن له الورثه وهم جميعا ً أهل للإذن، وإن مات َ المستعير فقد انتهت الإعارة لأنها أعيرت له دون ورثته، فليس لهم استعمالها إلا بإذن صاحبها والله أعلم. َ هل يجوز لمن استعار عارية أن يعيرها لغيره بغير إذن صاحبها؟ ليس له ذلك، وإن فعل فهو ضامن والله أعلم. :Qô¨dG ٍ هل يجوز لشخص أن يعطي شخصا آخر حيوانات ليرعاها، ويتقاسما ِ بينهما ما ولد َ ؟ وما الدليل على جوازه أو عدمه؟ ُ ذلك غير جائز، لما فيه من الغرر، وقد ن ُهي عن عقود ا لغرر (١) والله أعلم. َ ١) جاء النهي عن بيع الغرر عند مسلم ج ٣ ص ١١٥٣ رقم ١٥١٣ والترمذي ج ٣ ص ٥٣١ ) . رقم ١٢٢٩ والنسائي ج ٧ ص ٢٦٢ رقم ٤٥١٨ وأبو داود ج ٣ ص ٢٥٤ رقم ٣٣٧٦ أوجه منا لمعاملا ت ٣٢١ ١ رجل أعطى ناقة سباق لآخر على أن يقوم بشأنها ويتحمل الخسائر، وصاحب الناقة لا يتحمل شيئا، وفي حالة فوز الناقة في السباق وبيعت فعلى هذا الآخر أن يعطيه شيئا شرطه عليه من قبل مثل تسعة آلاف ريال أو خمسة آلاف ريال، فهل تجوز هذه المسألة؟ وإذا لم تجز، فماذا عليه علما بأنه لم يكن يعلم سابقا؟ ٢ بعض الناس يفعل نفس الشيء مع اختلاف بسيط، وهو أن صاحب الناقة يعطي الناقة لشخص يقوم بشأنها مع أن صاحب الناقة يأخذ مقدارا من النقود في البداية حسب الاتفاق حوالي ألف ريال أو تسعمائة ريال، وإذا فازت وبيعت يأخذ صاحب الناقة مزيدا من النقود، وإذا فشلت هذه الناقة يأخذ الناقة من قام بها، وتكون النقود التي أخذها صاحب الناقة أولا عنده ولا يرجعها، ما رأيكم في ذلك؟ هذه معاملة باطلة على كلا الوجهين لما فيها من الغرر، ففي الصورة الأولى لا يدري الرجل الثاني غير صاحب الناقة هل تذهب معاناته سدى ًُ ويخسر كل ما أنفق في القيام بالناقة إن لم يتم بيعها بربح، أو ينال حظا ً من ربح البيع، وفي الصورة الثانية يجتمع مع الغرر بيعان في بيع، وكل من ذلك حرام في الإسلام، مع أن الغرر شبيه بالميسر الذي حرمه الله بالنص، فكلتا المعاملتين باطلة لا تجوز والله أعلم. :¥ÉØfE’G √ƒLh يقوم بعض الناس بإنفاق أموالهم في أمور لا تؤدي إلى الإصلاح والخير، بينما تنقبض نفوسهم عن الإنفاق في جوانب العلم كالتدريس والكتب، والتبرع برحلات العمرة للطلاب المحتاجين من أهل العلم، فما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، ولا ينفقوا المال إلا في ما يرضي الله، :±QÉ©àdGh ád’ódG ما المقصود بالدلالة والتعارف؟ وما الفرق بينهما؟ وما ضوابط كل منهما؟ الدلالة أن تطمئن نفس أحد من الناس إلى أحد غيره أنه لا يجد في صدره حرجا ً أن يأكل ذلك من ماله، بل لو أبصره يأكل لسره ذلك لما بينهما من الألفة والمودة والانسجام، وشرط جوازها أن يكون الآكل لو أبصره صاحب المال لما داخله شيء من الحياء والريبة، فإن الحياء دليل عدم الاطمئنان، والأصل لها قوله سبحانه تعالى: ﴿ §¦¥¤ ¨© ¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª ÂÁÀ¿¾½¼»º ﴾ [ [النور: ٦١ يذكر أن بعض ما نزل على الأنبياء السابقين: يا ابن آدم لماذا تشتري النار ٍ ٍ بثمن غال ولا تشتري الجنة بثمن رخيص؟ وفسر العلماء أن اشتراء النار ٍ بثمن غال أن ينفق النفقات فيما حرم الله، ولا ينفق النفقات ولو كانت يسيرة فيما أمر ا لله. فإن الأكل من مال الصديق في غيبته باطمئنان هو الدلالة، وأما التعارف أن يتعارف أبناء المجتمع الواحد على أمر يتعلق بأموالهم لا يجدون فيه حرجا ً ، كالذي جرى به العرف عندنا في عمان من استعمال مياه الأفلاج للغسيل ُ والوضوء وتغسيل الملابس واستعمال البيوت، وكالتقاط ما يتساقط من ثمر النخل غير المجدر في غير وقت هبوب الرياح، ومثل ذلك ما أدركنا عليه الناس في زنجبار من إباحة رعي الماشية في الأعشاب النابتة في أموال الغير، والانتفاع بما يتساقط من ثمار تلك الأموال، والزرع في أراضيها بدون استئذان أصحابها، وهذا كله سائغ ما دام الكل قد تعارف عليه والله أعلم. الدلالة والتعارف هل يجريان على أموال الأيتام والمجانين والمساجد  والقصر ومن لا يملك أمره؟ ّ أما الدلالة فلا، لأنها لا تكون في مال من لا يملك الإذن، وأما التعارف فنعم، لأن هؤلاء يجري على أموالهم ما يجري على أموال غيرهم، كيف والأفلاج التي ينتفع الناس بمياهها قد يكون من بين أربابها الصبي والمجنون والغائب والمسجد وغير هؤلاء والله أعلم. ثلاثة أشخاص بينهم تعارف إذا أراد الأول مبلغا من المال أخذه من الثاني وإذا أراد الثاني أخذه من الثالث وهكذا، ولا يكتب كل منهم المبلغ الذي يأخذه من صاحبه والذي يعطيه إياه، ولا يعرف كل واحد منهم الذي له والذي عليه. فهل يعتبر هذا قرضا؟ وماذا يجب عليهم؟ وهل يجوز التعامل بمثل هذه ا لطريقة؟ إن كانوا متراضين بأن يأخذ كل منهم من م َ ال الآخر ح َ اجته من غير رد فليس ذلك بقرض، وإلا فهو قرض والله أعلم. رجل يمتلك قطعة أرض مزروعة بمحصول الذرة (علف للمواشي)، فتقدم شخص آخر لشراء المحصول، فاشترط صاحب الأرض أن يقوم المشتري بقطع المحصول بنفسه، وأثناء القطع وجد المشتري خلية نحل في وسط المحصول، مع عدم علم البائع بوجودها، فهل يصح للمشتري أخذ ا لخلية؟ إن كان ذلك مما تسمح به النفس عادة في عرف الناس في ذلك البلد فلا حرج في أخذها، وإلا فرب الأرض أولى بها ولا يحل أخذها بغير إذنه والله أعلم. ما قولكم فيمن يكلف عامله بدفع مبالغ تجديد بطاقته سنويا؟ إن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفا ً فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، وإلا فبحسب العرف والله أعلم. ما حكم استخدام أجهزة ومعدات الدولة من قبل الموظفين في قضاء حوائجهم الشخصية مثل استخدام السيارات والهواتف وآلات التصوير والأدوات القرطاسية والمكتبية ودور الضيافة... إلخ والخروج من العمل في وقت الدوام ا لرسمي؟ إن كان ذلك بموافقة من له الحق في الموافقة على ذلك فنعم وإلا فلا والله أعلم. من جعل لرجل أن يأكل من ماله ويطعم غيره ولم يحد له فيه حدا ، بل قال له: أنت في حل فيما يستقبل فيما أكلت من مالي أو أطعمته أحدا، فهل له أن يأكل من ماله أو يطعم غيره متى أراد؟ بما أنه أذن له في ذلك فهو مباح له متى أراد أن يأكل من ماله أو يطعم غيره، إلا إن حد له في ذلك حدا ً ، فعليه أن يقف عند الحد الذي حده والله أعلم. :á£≤∏dG  كيف يتم تعريف ا للقطة؟ يقول: ما ضاع له مال فليخبرني، ثم ينظر في كلام المخبر هل يتفق مع وصفها من جنسها ونوعها وكذلك ظرفها إن كان لها ظرف والله أعلم. ما حكم اللقطة إذا أخذها الإنسان في صغره ولم يعرف ّ ها؟ وماذا يجب عليه بعد أن بلغ سن ا لتكليف؟ إن كان قصر في تعريفها ولم يتمكن من تعريفها فيما بعد، فليدفعها إلى فقراء المسلمين أو قيمتها إن تلفت والله أعلم. ٍ ما الحكم فيمن وجد لقطة النقود في عصرنا هذا، كورقة ريال واحد أو ما كان أكثر منها أو أقل؟ إن أمكنه تعريفها بشيء كالأرقام مثلا ً فليعرفها، وإلا فليدفعها إلى الفقراء والله أعلم. ٍ رجل أخذ لقطة في بلد كان يعمل أو يدرس فيها، ولم يرجعها إلى أصحابها بل كان منه أن أخذها ولم يعرفها، ثم رجع إلى بلاده، وقد ّ مضى عليها زمان، ماذا عليه؟ يدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.  رجل لقط ريالا ع ُ مانيا قد ّ ام محل تجاري، ولم يعرف صاحبه، ماذا يفعل به؟ يعطيه لفقراء المسلمين والله أعلم. ما قولكم في شخص التقط مالا ولم يعرفه، وقام بشراء بعض الحاجيات منه كشراء الكتب والملابس، فهل هذا حلال أم حرام؟ إن كان م ا التقطه يمكن تعريفه بشيء مما يعرف، فإنه يجب عليه أن َ يعرفه بقدره، فإن لم يظهر له صاحب ففقراء المسلمين أولى به، وإن كان هو َ نفسه فقيرا ً فلا حرج عليه إن انتفع به، وإن كان لا يمكن تعريفه بشيء ففقراء المسلمين أولى به من أول الأمر، وإن كان هو فقيرا ً جاز له أخذه والله أعلم. ما قولكم فيمن لقط ساعة، أيجوز له الاستفادة بوقتها من خلال النظر إليها؟ لا مانع من ذلك، إن كان ذلك بدون تشغيلها، وإنما كانت مشتغلة من قبل والله أعلم. ما قولك في رجل عثر على دابة وقام بتعريفها ولكنه لم يجد لها صاحبا، وظلت عنده سنة أو سنتين وولدت فما حكمها؟ إن كان ربها(١) لم يعرف، فإن كان هو فقيرا ً فهو أولى بها، وإلا ففقراء المسلمين أولى بها والله أعلم. إذا وجد رجل نقودا في مكة خلال أيام الحج بوسط طريق المركبات وتكاد أن تتلف، وأخذها ووضعها في الصناديق الموجودة أمام الحرم ١) ربها: أي صاحبها. ) أوجه منا لمعاملا ت ٣٢٧ المخصصة للفقراء والمساكين، هل هو أصاب أم أخطأ؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان أخطأ؟ عليه أن يبحث عن ص احبها، فإن آيس منه دفعها لفقراء الحرم والله أعلم. َ يقوم بعض أصحاب محلات غسل الملابس ببيع الملابس التي لم يراجعهم أصحابها بعد مدة طويلة، فهل يجوز الشراء منهم لغرض توزيعها على ا لمحتاجين؟ إن كان آيس من معرفة أصحابها، فلا حرج في ذلك والله أعلم. رجل يعمل في شركة من الشركات، وتعمل هذه الشركة على رمي بعض الأغراض وقد تكون الأغراض صالحة للاستعمال في خندق، ثم يهال عليها التراب، والسؤال: هل يحق لأحد الموظفين أخذ هذه؟ نعم هي حلال، ولا يجوز إتلاف المال النافع والله أعلم. شاب يدرس في إحدى المؤسسات التعليمية، وكان قاطنا في السكن الداخلي للطلاب، وكان منه أن أخذ شيئا مما يوزع على الطلاب ويطلب َُ منهم إرجاعه عند نهاية السنة الدراسية كالفراش مثلا، وقد استعمل ما أخذه سنين، فماذا يجب عليه ا لآن؟ إن تعذر عليه رجعه، فليدفعه أو قيمته إلى فقراء المسلمن والله أعلم. هل يضمن من وجد لقطة أو عنده مال مجهول ربه إذا دفعه إلى الفقراء ثم وجد صاحبه؟ وهل في ذلك فرق بين الغني والفقير؟ المشهور أنه يخير صاحب اللقطة بين قيمتها وأجر التصدق بها، فإن اختار قيمتها فعلى من أنفقها أن يعوضه عنها، وإن اختار الأجر فذلك خير له، وذهب الإمام أ بو نبهان والسيد ا لعلامة مهنا بن خلفان رحمهما ا لله إلى أن من عرف ولم يقصر ثم دفعها إلى الفقراء فليس عليه ضمانها، وقولهما ّ  من القوة بمكان، فإن ذلك الذي صنعه هو الواجب عليه، ولا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين، فإن أداه كما وجب عليه فقد برئت بذلك ذمته، وقد أحسن صنعا ً فيما عمل، والله تعالى يقول: ﴿ w v u t s ﴾ [ [التوبة: ٩١ والله أعلم.   إذا وجد شخص نقودا من مائة بيسة إلى ريال، فهل يعرفها سنة؟ يعرفها إلى أن يرى أنه لن يجد صاحبها حسب ما في نفسه والله أعلم.  إذا وجد شخص ساعة مثلا وعر فها فلم يجد صاحبها، فهل يتصدق بها هكذا أم يبيعها ويتصدق بثمها؟ وهل يدفع قيمة النقود لفقير واحد فقط؟ كل ذلك جائز والله أعلم. من وجد مالا في مكان عام، فهل يجوز له أخذه؟ وهل هناك فرق باعتبار كمية ذلك المال؟ وإن كان لا يجوز، فكيف يتنصل من أخذه؟ وهل هناك فرق إذا كان الواجد له غنيا أو فقيرا؟ مع العلم أن واجده لا يعلم صاحبه؟ إن كانت للمال علامة معر فة فهو لقطة، واللقطة يجب التعريف بها ّ إلا إن كانت من القلة بحيث لا تشح النفس بها عادة فيجوز أخذها لغير معرف، وإن أخذها وعرف بها ولم يظهر صاحبها أيس من معرفته فهي لفقراء المسلمين، فإن كان اللاقط نفسه فقيرا ً فله الانتفاع بها بعد التعريف واليأس من معرفة صاحبها، وإن كان غنيا ً فليدفعها لفقراء المسلمين، وأما ما لا علامة له معرفة فالفقراء أولى به إن لم توجد وسيلة إلى معرفة صاحبه، ومن أخذه بغير وجه شرعي فخلاصه أن يرده إلى الوجه الشرعي والله أعلم. :∫ƒ¡éªdG ∫ɪdG هل يمكن الشراء بالمال المجهول أربابه بعض ما يخص طلبة العلم وتوزيعه عليهم؟ إن كانوا فقراء فنعم، لأن فقراء المسلمين أولى به والله أعلم. رجل اشترى مالا مسروقا وهو يدري أنه مسروق ُ من أحد العباد، وهو غير معروف في الحال ولا موجود ولا ورثته، فما يجب على المشتري وما يلزمه؟ إن لم يكن له وجود ولا لورثته، وتعذر الوصول إليهم، فمرد حقهم إلى فقراء المسلمين والله أعلم. ما تقول في رجل صاحب ورشة يصلح إطارات السيارات، وترك عنده إطار سيارة وظل عنده مدة وصاحبه لم يرجع إليه، هل يجوز بيعه أم يترك إلى أن يجئ صاحبه؟ يباع ذلك الإطار، وت ُ عطى قيمته لفقراء المسلمين، لأنه مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به، قياسا ً على اللقطة والله أعلم. أطفال أحضروا بعض الأواني إلى المنزل، ولا ي عرف أصحابها، فكيف ُ يتصرف بها؟ ُ حكم هذه الأواني حكم ا لمال المجهول ربه، فإن عرف ص احبها أعطيت ََ له، وإلا ّ أعطيت الفقراء والله أعلم. نرى بعض الناس ينذرون عند العيون وغيرهم فيرمون عندها بعض النقود والمأكولات؟ ما حكم أخذ تلك ا لنقود؟ هي مجهولة الأرباب، وفقراء المسلمين أولى بها، فإن كان آخذها فقيرا ً فلا حرج عليه والله أعلم. :á«∏gC’G óbÉah º«à«dG ∫Ée مال ونخيل لرجل معتوه ومريض عاش مع أخته لسنين طويلة، وهذا المال لا يستفيد منه شيئا وخسارته أكثر من ربحه، ويحتاج إلى رعاية وإصلاح، وليس هنالك من أحد له وليس منه دخل، فما رأي سماحتكم في التصرف في مال هذا اليتيم المريض ا لمعتوه؟ إن كان المال لا دخل فيه فلكم بيعه على نظر العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال، ويستعاض بثمنه عقار له ريع، يعود ريعه على صاحب المال بالإنفاق عليه منه والله أعلم. رجل أصيب بسبب حادث بخلل في عقله، وقام يبعثر أمواله، فقمنا بإعطائه مبلغا قدره عشرون ريالا، واستمر على ذلك، ثم اشتكى مع القاضي ورفع المبلغ إلى أربعين ريالا، فهل له ذلك أم لا يسمح له بتبذير ماله؟ إن ثبت بما لا ريب فيه اختلال عقله وفقدان توازنه، فيجب أن لا يسمح له بأن يبذر ماله والله أعلم. َ هل يجوز بيع مال اليتيم الأخضر الذي لا غلة فيه، وتكاليفه باهظة؟ يجب أن تراعى في مال اليتيم مصلحته، لقوله تعالى: ﴿ % & * ) (' + , ﴾ [ [البقرة: ٢٢٠ والآية على إطلاقها، فتفيد جواز بيع أوجه منا لمعاملا ت ٣١ ماله مع تيقن مصلحته في ذلك، وقاعدتا دفع المفسدة وجلب المصلحة معروفتان في الشرع، وليس من مصلحة اليتيم أن يترك ماله لاستهلاك خدمته حتى يفنى أو تتراكم الديون عليه، ومن المعلوم أن العقار في وقتنا هذا أجدى نفعا ً وأكثر ريعا ً وأقل مؤنة من المال الأخضر، فلا مانع من أن يستبدل مال اليتيم الأخضر عقارا ً ما دامت المصلحة تقتضيه، شريطة أن يتم ذلك على أيدي الأمناء العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال، وتحت إشراف الشرع الشريف. والله أعلم. يوجد لأيتام ماء في فلج، ولكنهم لا يملكون أرضا يسقونها بذلك الماء، فلا يستفيدون منه، فهل يجوز بيع مائهم؟ تراعى مصلحة اليتيم في ماله، فإن اقتضت المصلحة بيعه مع الاستعاضة عنه ما هو أنفع وأجدى له فلا مانع منه، شريطة أن يتم ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال والله ا لموفق. أيتام توفي والدهم فقيرا معدما وبقوا عند أمهم، إلا أنهم يعانون من ضيق المعيشة، وبيتهم تأثر من جراء الأمطار ومحتاج إلى صيانة، وقد ترك لهم والدهم شيئا من النخيل، والآن ترى والدتهم أن تبيع هذه النخيل فتقوم بإصلاح البيت وتستعمل الباقي في مستلزمات المعيشة الضرورية، بعد أن يعطى الأولاد البالغون حقهم من المبلغ والبالغون اثنان وهما موافقان على البيع، وهذه الضرورة تلجئها إلى ذلك، لأن الراتب الضئيل الذي تتقاضاه هذه الأسرة لا يفي بمستلزماتها، وإذا رأيتم ذلك فإننا نرى أن تعين الأم وكيلة عن الأيتام في البيع وقبض الثمن، إذ إنه لو وكل غيرها لاحتاج إلى عناء، وهذا سيشكل عبئا علي ا لأيتام؟ أرى أن تراعى في ذلك مصلحة الأيتام، فإن اقتضت الضرورة الملحة بيع المال فلا حرج في ذلك، وإن أمكن تفاديه بطريقة أو بأخرى فلا مجال  للبيع لوجوب المحافظة على أموالهم، وتوكيل الأم إن اقتضته المصلحة لا مانع منه والله أعلم. لي زوجة توفاها الله تعالى وتركت مالا به صك شرعي إقراري لها به، وتركت أبناء ثمانية ستة منهم صغار السن تحت كفالتي، وطلبت من الشخص المستأمن للصك الشرعي تسليمي الصك بصفتي شريكا في الورث ومسؤولا عن أبنائي، ولكنه عارض، فهل من حقي ضمان حق أولادي وقبض وحفظ ما لديهم من أوراق وأموال، بما أني والدهم وأدرى بمصالحهم؟ ص احفظ أموال أولادك تحت إشراف الجهة المسؤولة عن ا لق ُ والله أعلم. ر في الدولة ما قولكم في هالك ترك أيتاما ومزرعة اقترض لها من البنك بالربا، وأراد وكيل الأيتام بيعها فرفض البنك إلا بتسديد المبلغ مع ا لربا؟ الربا حرام، وعلى الوكيل أن يراعي مصلحة الأيتام، ﴿ %& (' * ) + , ﴾ [ [البقرة: ٢٢٠ والله أعلم. :äÉfɪ°†dG ما حكم الضمان الذي يقد ّ مه البائع للمشتري على السلعة التي يشتريها منه، فقد يكون الضمان أبديا أو لسنة، أو محددا بمقياس آخر كعدد ساعات العمل، أو عدد الكيلومترات المقطوعة، كأن يشتري ساعة بحيث يقوم البائع بإصلاح الساعة أو استبدالها إذا أصابها شيء، فما الحكم في ذلك؟ إن كان الضمان غير محدود بحد زمني ولا غيره فهو غير جائز، وإن كان محدودا ً بحد ولم تكن فيه جهالة فهو سائغ والله أعلم. رجل لديه مبلغ ألف درهم وذهب ليستبدلها بعملة ع ُ مانية، وقد أناب صديقا له كان برفقته ليستبدل له الدراهم بعملة ع ُ مانية، وعند وصول صاحبه إلى المحاسب أخطأ المحاسب وأعطاه زيادة ضعف مبلغه، فأخبر نائبه صاحب المبلغ بهذه الزيادة ولكنه أصر على ّ أخذها، وقد أعطى صاحب المبلغ نائبه مبلغا بسيطا من هذه الزيادة، وقد توفى الله صاحب المبلغ، فما قول سماحتكم في هذه الزيادة على من تكون ضمانتها هل على صاحب المبلغ أم على نائبه الذي استلم الزيادة من يد الصراف، أم عليهما معا، كل يضمن المبلغ الذي أخذه؟ الضمان يتعلق بذمة كل واحد منهما، ولكن إن أد ّ اه صاحب المبلغ سقط عن واسطته، وإلا ّ فإن ذمته تظل مشغولة به أيضا ً ، لأنه كان عليه أن يرجع إلى المحاسب بالزيادة التي أخطأ فيها قبل أن يدفعها إلى صاحب المبلغ والله أعلم. عن مالين أخضرين(١) متجاورين لشخصين فمالت نخلة من المال الأول على مال الشخص الآخر، وهذه النخلة مهجورة وصاحبها لا يجني ثمارها من عدة سنوات، وكاد سقوطها أن يحدث ضررا على مال جاره، فأبلغه بإزالة نخلته لكي لا يحدث الضرر، فإذا سقطت النخلة من تلقاء نفسها أو أسقطها صاحب النخلة بنفسه وأحدثت ضررا في كلا الحالتين على مال جاره ماذا يجب على صاحب ا لنخلة؟ على من يخشى الضرر أن يتقدم إلى صاحب النخلة المخوف منها الضرر بطلب قطعها، فإن أبى فليرفع أمره إلى القضاء الشرعي، وإن وقعت قبل أن يحكم القاضي وبعد إقامة الحجة ممن يخشى ضررها على صاحبها وأضرت به فعلى صاحبها الضمان والله أعلم. رجل أوقف سيارته في أحد المساجد التابعة للحكومة في المواقف الخاصة للوقوف، وفي هذه المواقف مصابيح للإضاءة، وفي أثناء رجوعه بالسيارة أصاب شيئا منها ولم يتلف هذا المصباح، إلا أن الإسمنت المعتمد عليه انكسر، وقد قام عمال المسجد بإصلاحه فما يلزم هذا ّ الرجل؟ إن كانت الحكومة متحملة لإصلاحه فلا حرج عليه والله أعلم. ماذا يلزم المتلف لشيء من الأغراض المنزلية التابعة للحكومة، وهذا المتلف لم يتعمد التلف، وهو أحد القاطنين فيها؟ كسابقه والله أعلم. ١) المال الأخضر هو ا لبستان. ) إن شركات الطيران لتضمن زبائنها تقوم بحجز مقاعد السفر للزبائن، علما بأن عدد الزبائن يفوق مقاعد الطائرة بكثير، وفي حالة تأخر أحد  الحاجزين تقوم بإحلال غيره محله، ثم تعوض ذلك المتخلف قدرا من المال، وربما تكفلت بإعطائه ما يسد نفقة بقائه ونحوها، ثم تتكفل إجراء حجز قادم له. ما حكم أخذ هذه التعويضات؟ وهل يجوز تعمد الزبون التأخير ليحظى بها؟ إن كان يتضرر من هذا التأخير، فله أن يأخذ العوض بقدر تضرره، لأن ذلك حق له، وأما أن يتعمد التأخير لقصد الانتفاع بالعوض، فهذا من التحايل الذي لا يقره الدين والله أعلم. ماذا تقول في من أخذ إسطوانتي غاز من شركة لمصلحته بنفسه، فماذا يلزمه؟  عليه أن يتخلص من هذا الحق بالعين إن وجدت، أو المثل إن لم تبق العين، أو القيمة إن لم يوجد المثل، فإن لم يجد أربابه وتعذر عليه ذلك، فهو لفقراء المسلمين والله أعلم. لدي عمال أجانب، وبعض هؤلاء العمال هرب من العمل ولم يعد، َُ وقد مضى على بعضهم أكثر من سنتين، وسمعت عن بعضهم أنه غادر السلطنة، والذي لم يصلني خبر مغادرته لا أعرف أين مكانه، ولا أعرف الأحياء من الأموات منهم، ولهم عندي مبلغ وحقوق علي، فكيف أبرئ نفسي منها؟ إن تعذر التوصل إليهم وإلى ورثتهم من بعدهم، فسبيل هذه الحقوق سبيل ما جهل أربابه من الأموال، وفقراء المسلمين أولى بذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل اشترى بضاعة من تاجر، ثم إنه مضت عليها سنوات  حتى نسي المشتري إن كان دفع له حقه أم لا، فلما سئل التاجر قال: ُ  لا أحفظ على المشتري شيئا؟ فماذا يلزم المشتري في ذلك؟ إن كان استدان فالأصل عدم الوفاء حتى يثبت، وعليه أن يحالل صاحب الحق في حقه والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل عليه مبلغ من المال لشخص وقد توفاه الله، فأراد الذي عليه المبلغ أن يدفعه للورثة، فذهب إلى أرملتيه وأعطى كل واحدة منهن نصف المبلغ الذي عليه، علما بأن كل أرملة لديها  أولاد ذكورا وإناث، وبعد فترة من الزمن تذكر أن من بين الورثة بنات متزوجات وعددهن أربع بنات، فهل يكفي أنه دفع المبلغ الذي عليه لأرملتيه مع أولادهما، أم يعطي البنات المتزوجات نصيبهن مرة أخرى؟ لا بد من تأكده بأن كل ذي حق أخذ حقه، وإلا فليرجع لأجل أن يتراددوا الحقوق التي بينهم والله أعلم. كنت أدرس بمعهد التدريب خارج ولايتي، وكان علي دين لدكانين، ٍ لكل واحد منهما مبلغ أربعمائة وخمسين بيسة ع ُ مانية، ومر على ذلك أربع سنوات، والآن لدي النية لإرجاع هذا المبلغ، ولكن مشكلتي أنني لست متأكدا من أصحاب الدكانين إن كانوا هم أم لا؟ والدين غير مسجل في ورقة، فماذا أفعل؟ اسأل صاحبي الدكانين عن وجودهما في هذه المتجرين، هل كان في تلك الفترة التي كنت تدرس فيها، فإن كان الجواب بنعم عرفت َ صاحبي الحق ودفعت لكل ٍ حقه، وإلا فبإمكانك البحث عمن كان في هذين الدكانين أوجه منا لمعاملا ت ٣٧ في تلك الفترة، فإن تعذر التوصل إليهما فادفع مالهما عليك إلى فقراء المسلمين لأنه مال جهل ربه والله أعلم. ترك رجل ٌ عصاه في المسجد، ولما فرغ من صلاته لم يجد عصاه، ولكنه وجد مكانها عصا أخرى، فوقع في قلبه أن رجلا آخر أخذ عصاه وترك هو عصاه، فأخذ الرجل العصا وسأل عن صاحبها في الحضور فلم يعثر على صاحبها، فأخذها لنفسه واستمرت عنده قرابة السنة، فما الحكم في هذه ا لمسألة؟ ما كان له أن يأخذ عصا لا يعرف ربها، وبما أنه أخذها ولم يتوصل إلى معرفة ربها فإن عليه أن يتخلص منها إلى ربها، فإن لم يعرفه ففقراء المسلمين أولى بها، لأن سبيلها سبيل المال الذي جهل ربه والله أعلم. موظف يعمل في مصلحة حكومية يقوم بتحصيل مبالغ من المراجعين مقابل خدمة تقدمها لهم تلك المصلحة الحكومية، ويقوم هذا الموظف في بعض الأحيان بتقسيط هذه المبالغ على العميل، ثم يفاجأ في بعض الأحيان أن بعض العملاء لا يقومون بتسديد باقي الأقساط التي عليهم، وبذلك يصبح ما استلمه منهم مبلغا ناقصا، وليس فيه سند استلام بحيث يقوم هذا الموظف بتسجيله وتوثيقه في سجل خاص بذلك ثم يرحل إلى الجهة المختصة، فهل يستطيع هذا الموظف أن ينفق ذلك المبلغ في سبيل الخير أو على الفقراء والمساكين؟ وإذا كان هذا الموظف نفسه محتاجا، فهل من الممكن أن يستفيد منه؟ علما بأن ذلك لا يسبب ضررالأي شخص من زملاء العمال أو غيرهم، وكذلك لا يستطيع إشهار ذلك المبلغ أمام مسؤوليه لأنه ليس فيه سند ا ستلام؟ عليه أن يستأذن من دفع إليه المبلغ في ذلك، فإن أذن فذلك وإلا فلا، وإن جهل من دفع ولم يكن خصصه لجهة معنية فإن صرفه في جهات الخير يرجع إلى نظر القائمين والله أعلم. رجل أخذ بعضا من حقوق الناس في صباه، فهل يلزمه رد هذه الحقوق؟ وإن كان وجدها في الطريق وأخذها، فما الحكم؟ فإن كان الجواب بنعم، فما السبيل إلى رجع تلك ا لحقوق؟ ذلك يتعلق بماله فعليه رده إلى أهله، ولا يلزمه إخبارهم بأنه اختلسه منهم، وما أخذه من الطريق فهو مجهول الأرباب ومرده إلى فقراء المسلمين إن لم يعرف أربابه والله أعلم. مجموعة من الشباب وجدوا عربتين لنقل المواد، فقاموا بأخذهما أو سرقتهما، فهل يلزمهم جميعا دفع القيمة أو تكون فقط على الذين أخذوا العربتين فيما بعد؟ علما بأنهم لا يعرفون أصحابها؟ بما أنهم اشتركوا في السرقة فهم شركاء في الضمان والله أعلم. قام شخصان بسرقة سمك من إحدى الشباك الملقى في البحر ولم يعرفا صاحبها فباعوه واقتسما ثمنه، فأراد أحدهما أن يبرئ ذمته من هذه التبعة، فهل يعيد المبلغ كاملا أم يعيد الذي أخذه مناصفة؟ علما بأن رب أو صاحب الشباك مجهول لديه؟ إن اتفقوا على التخلص فليدفع كل واحد منابه، وإلا فإن ذمتهم جميعا ً مشغولة بجميع الضمان، وهو لفقراء المسلمين إن لم يعرفوا رب الشباك والله أعلم. بعض الشباب سرقوا بعض الأمتعة من أحد المحال، فأراد أحدهم أن يبرئ ذمته فاشتبه عليه المحل بحيث يوجد هناك محل آخر شبيه به أوجه منا لمعاملا ت ٣٩ لبيع نفس الأغراض أو قريبا منها، فهل يعيد قيمة الأشياء المسروقة كاملة أم يعيد قيمة ما أتلف ولمن؟ كالذي قبله نظرا ً إلى أن ذمة كل واحد منهم مشغولة بجميع الضمان م ا َ لم يشتركوا في التخلص منه والله أعلم. ذهب بعض الشباب للغوص فوجدوا بقعر البحر مشبكتين عتيقتين بهما مجموعة من سمك الشارخة فأخذوه وباعوه واقتسموا الثمن فيما بينهم، ولكنهم لم يعرفوا إذا كانت هذه الشباك مهملة أم أنها لأناس، فكيف لمن أراد منهم أن يبرئ ذمته أن يعمل، هل يعيد جميع المبلغ أم يعيد المبلغ الذي ناله فقط؟ هو أيضا ً كالذي قبله والله أعلم. كاوي ملابس أراد السفر، فما كان من بعض الشباب المتهورين إلا أن أخذوا يبعثرون الملابس الموجودة بالمحل، فماذا على من أخذ بعض هذه الملابس إن أراد أن يبرئ ذمته منها ولكنه لا يعلم أصحابها؟ عليه الخلاص بدفع قيمة ذلك إلى صاحب الملابس وإلا لفقراء المسلمين والله أعلم. جماعة يعملون بمسقط ويسكنون في بيت واحد، فحددوا أحدهم ليتولى عنهم مسؤولية دفع الإيجار لصاحب البيت وكذا مبلغ الكهرباء والماء وحتى جلب المواد الغذائية وغيرها التي يحتاجونه يوميا وهم يدفعون مبلغا محددا كل شهر مثلا عشرين ريالا ، فهل على المتولي شؤونهم إثم إن أخذ ما بقي من مجموع المبالغ من شيء أم يرده إليهم؟ عليه رده إليهم إلا إن سمحوا به له والله أعلم. إذا إنسان صدم سيارة واقفة وأدى ذلك إلى إصابتها بخدش طفيف، فهل يلزمه أن ينتظر صاحبها حتى يستسمحه أم يمكن أن يذهب نظرا إلى أن هذا الحادث بسيط ولم يؤثر في السيارة كثيرا؟ العبرة بما تعارف عليه الناس، إذ الأصل أن على من أتلف شيئا ً أو أفسده أن يضمنه سواء كان قليلا ً أو كثيرا ً ، ولكن إن وقع تعارف بين الناس بأنهم ً يتسامحون في هذا، ولا يكون في الصدر حرج من ذلك، وكل واحد مطمئن إلى ذلك لأنه عرف عام فيما بينهم فلا حرج في هذا عند ذلك والله أعلم. شخص تسبب أو صدم سيارة وذهب ولم يقف ثم بعد ذلك ندم وأراد التوبة، لكنه لا يعرف ذلك الشخص الذي صدمه، فماذا يلزمه؟ عليه البحث عنه، وعليه أن يرجع إلى جهات الشرطة المسؤولة عن حوادث السير والمرور، فلعله أن يتوصل إلى ذلك مع ضبط التاريخ، ولكن إن تعذر عليه نهائيا ً ولم يمكنه الوصول إليه فهو حق مجهول ربه مرده إلى فقراء المسلمين والله أعلم. إنسان اشترى من شخص سيارة واتفقا على البيع إلا إنهما لم يقوما بنقل ملكية السيارة، وفي خلال تلك الفترة وقع على ذلك ضمانات أو نحو ذلك، فحسب نظام الشرطة هي تتعامل مع الملكية، والتي ما زالت باسم الشخص الأول (البائع)، إلا أنهما اتفقا على البيع قبل أن ينقلا الملكية، فهذه الضمانات وهذه الإصلاحات هل يلزم بها صاحب الملكية التي ما زالت باسمه أم ا لمشتري؟ إن تمت الصفقة بينهما فإن الصفقة هي المعتبرة في انتقال المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، فكل ما يترتب عليه إنما يعود إلى المشتري والله أعلم. :É¡eÉμMCGh õFGƒédG شخص وضع أمواله في أحد البنوك الربوية وحصل على جائزة، فما حكم هذه ا لجائزة؟ هي حرام، فإنها لا تأتي إلا من الحرام، ولو لم تودع. البنك شيئا ً من المال لما أعطاك جائزة والله ا لمستعان. ََ عما يسمى بالجائزة أو الهدية، والتي يحصل عليها الشخص عن طريق  القرعة وذلك لإيداعه مبلغا من المال في البنك الربوي أو فتحه حسابا فيه، فما حكم أخذ هذه ا لجائزة؟ هذه الجائزة محرمة، لأنها في مقابل الإيداع في البنك، فهي ربا مغلف، والله يعلم السرائر، وهب هذا لم يودع في البنك شيئا ً أكان يعطيه جائزة، ولأنها أتت من معاملات البنك الربوية فالله ا لمستعان. حصلت زوجتي على سيارة في أحد السحوبات التي أجراها البنك الربوي، فما الموقف الشرعي من هذه السيارة تأخذها أم لا؟ وإذا لم تأخذها وأرجعناها إلى البنك ألا نكون بذلك قد ساعدنا البنك بصورة غير مباشرة؟ هل لزوجتي أن تأخذ السيارة من البنك ثم أقوم بشرائها منها بمبلغ من المال ثم تقوم هي بتوزيع هذا المال على فقراء المسلمين، وألا تعتبره صدقة منها؟ هل لنا أن نعطي جزءا من هذا المال لإحدى المكتبات ا لعامة؟ هل تستطيع زوجتي أن تأخذ السيارة ثم تعطيها لأحد أقربائها دون مقابل؟ ما هو موقفي أنا كزوج لهذه المرأة، إذا ما أصر أحد أهلها على أن تستلم السيارة، وأنا غير راض ٍ بذلك؟ السلامة في ترك هذه السيارة رأسا ً ، ا للهم إلا أن يخشى أن تصرف أو ّ  تصرف قيمتها فيما لا يعود إلا بمضرة على الدين والأخلاق، فعندئذ تؤخذ  لا تملكا ً ولكن بنية دفع هذه المضرة، وتباع وتعطى قيمتها لفقراء المسلمين، باعتبارها مالا ً مجهول الأرباب، ولا ينبغي صرفها في المكتبات العامة، لأن ََ هذه مؤسسات خيرية لا تقام إلا بالأموال الطيبة والله أعلم.  أنا موظفة، وجريا للإجراء المعمول به حيال تحويل راتب الموظف إلى  حسابه في البنك، فقد قمت بفتح حساب لهذا الغرض فحسب، دون أن أحصل على أي زيادة من البنك، وقد تم إبلاغي من قبل البنك بأنني قد حصلت على سيارة من نوع مرسيدس وذلك خلال السحب الشهري للبنك، غير أنني لم أراجع البنك ولم أستلم تلك السيارة، ثم تم إبلاغي من قبل البنك بأنني قد حصلت على سيارة أخرى من نفس ا لنوع؟ علما بأنه عند سماع بعض الناس عن عدم استلامي للسيارتين كانت لهم مطالبة بالتبرع بالسيارتين لأعمال خيرية، مثل المساهمة في رصف الطرق الداخلية في الولاية أو جمعية المعوقين أو لتوزيعها على الفقراء أو لأية أعمال خيرية أخرى، وذلك بدلا من التنازل عن السيارتين للبنك الذي قد يدخلها في عوائده أو يعيد سحبها مرة أخرى، ويكون هو المستفيد في الحالتين، فما الحكم في ذلك؟ علما بأن هذا البنك ربوي. احذري من أخذ السيارتين لامتلاكهما، فإن ذلك سحت، وما نبت من ِ سحت فالنار أولى به، ولكن إن اعتبرت ذلك من المال الذي جهل ربه، َ فيمكن أن يترخص في صرفهما إلى مصالح فقراء المسلمين، لئلا يتصرف َ  البنك فيهما بما فيه ضرر على المسلمين والله أعلم. رجل قام بإيداع مبلغ من المال في أحد البنوك التجارية الربوية، لأجل المحافظة على هذا المال من السرقة والضياع، دون أن يقصد من إيداعه هذا المال الحصول على جائزة نقدية عن طريق القرعة، وبعد فترة من  الزمن القصير حصل هذا الرجل على جائزة نقدية قدرها ٣٠,٠٠٠ ر. ع نظير إيداعه مبلغا بسيطا في البنك، فهل يجوز أخذ هذه الجائزة النقدية والاستفادة منها في أعمال الخير، كتوزيعه على الفقراء والمساكين أو بناء المساجد وغيرها من أعمال الخير والصلاح؟ من المعلوم أن هذه الجائزة لم تأت من قبيل التبرع من أحد لمن دفعت إليه، وإنما مما اجتمع في ا لمعاملات البنكية من أدران الربا، فلا َ يجوز أخذها، والتصدق بها غير جائز، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ً ، وفي َ « لا يقبل الله صدقة من غلول » : الحديث (١)وأما بناء مسجد بهذا ا لمال فهو من َُ  باب أولى غير جائز، فإن المساجد لا تبنى إلا بالمال الحلال، حتى أن أهل ََ َ العلم قالوا بعدم جواز الصلاة في مسجد بني بالمال الحرام والله أعلم. َ امرأة حصلت على سيارة في سحب البنك الربوي الذي به حسابها، علما بأنها عند فتح الحساب وق ّ عت على عدم الرغبة في أي ربا، والبنك أدخل اسمها بدون رأيها في عملية السحب وقد قامت بصرف قيمة السيارة من البنك، وزوجها عليه سلفة لبنك آخر ويريد دفع هذا المبلغ له إذا صح ذلك، وإلا فكيف يمكن التصرف في هذا ا لمبلغ؟ إن وافقت على ذلك فقد وافقت على قبول الربا، فالأولى لها الرفض، ١) تقدم تخريجه. ) اللهم إلا إن كان هذا الاتفاق بين زوجها وبين البنك، ولم تتدخل هي في شيء، فلا يعنيها فعل غيرها إن لم توافق عليه والله أعلم. فتح رجل حسابا خاصا باسمه من مصرف تجاري ربوي بطلب من جهة عمله، وذلك من أجل تحويل راتبه الشهري إلى ذلك المصرف، وفي أحد الشهور تأخر في استلام راتبه من المصرف دون قصد، لكنه فوجئ باتصال من المصرف أبلغه فيه بأنه فاز بهدية كبرى، وهي عبارة عن مبلغ نقدي كبير. أ فهل يمكن له أن يستلم هذا المبلغ ليستفيد منه إذا كان هذا الرجل في حاجة ماسة إليه؟ لا يحل له أخذها ما لم تلجئه إلى ذلك ضرورة لا محيص عنها، وفي حال الاضطرار يأخذ بقدر ضرورته، على نية التخلص عند يسره مما أخذه إلى فقراء المسلمين، ومع التخلص من سائرها إليهم، باعتبارها مالا ً مجهول الأرباب والله أعلم. ب وهل يجوز أن يتصدق به للفقراء والمحتاجين، وأن يبني به مسجدا ً؟ لا يقبل الله صدقة » الصدقة إنما هي من المال الحلال، ففي الحديث وإنما يتخلص منها إلى فقراء المسلمين باعتبارها مالا ،« من غلول ً مجهول الأرباب، أما المسجد فلا يبنى إلا من المال الحلال الخالص، فقد نص العلماء أن كل مسجد يبنى بمال حرام حكمه حكم مسجد الضرار في عدم جواز الصلاة فيه، ووجوب هدمه والله أعلم. تم إيداع مبلغ من المال لوقف في أحد البنوك الربوية، وبعد فترة من الزمن أبلغ الأهالي القائمين على الوقف بأنه تم فوزهم بجائزة مقابل إيداعهم لذلك ا لمبلغ. أوجه منا لمعاملا ت ٣٤٥ فهل يمكن التصرف في المبلغ فيما يخدم المصلحة العامة كإدخاله في ميزانية إحدى الفرق التابعة للنادي، والذي سوف يتم استخدامه في مناشط الفريق الثقافية لإقامة مراكز صيفية لتعليم القرآن الكريم، وعلوم الدين والتي تحتاج إلى مبالغ؟ لا يجوز شيء من ذلك، لأن ذلك مال خبيث، لا يجوز إنفاقه في عمل طيب والله أعلم. نجد في بعض المحلات التجارية عندما نشتري بضائع منهم بمبلغ معين نعطى قسيمة (كوبون)، وكلما اشترينا أكثر حصلنا على قسائم ُ (كوبونات) أكثر، إلى أن يتجمع لدينا عدد معين، ثم نستبدل هذه الأوراق بجائزة ما، علما بأنه قد يحدد عدد القسائم والجوائز المقابلة لها، ما الحكم الشرعي في مثل هذه ا لجوائز؟ إن كان الشراء من أجل هذه الجائزة فهو غير جائز، أو كان ذلك بطريقة السحب لما فيها من الغرر، وإن كان بخلاف ذلك فلا مانع من قبول الجائزة، والترك أحوط والله أعلم. تقوم بعض شركات المرطبات بوضع صور على علب العصير، وبجانب ذلك تقوم بتوزيع كتيبات، وتطلب من المشتري أن يملأ هذه الكتيبات بالصور الموجودة على العلب، فإذا انتهى الشخص من ملء هذا الكتيب، فإن الشركة تقوم بإعطائه مكافأة على ذلك؟ كل ما كان يدرك بطريقة السحب والاقتراع في البيوعات فإنه يدخل في الغرر المنهي عنه، فإن المشتري قد يشتري طمعا ً في الجائزة، وقد لا ينالها فيخسر الصفقة، وإن لم يكن بطريق السحب فهو جائز والله أعلم. ما الحكم فيما يسمى (بالسحب الكبير) وذلك مثاله: ما أن لو اشترى رجل سيارة من الوكالة فله حق الدخول في السحب الكبير، وذلك عن   طريق استمارة يأخذها، ويكتب بياناته الشخصية وينتظر يوم الاقتراع، فيمكن أن يعطى سيارة مجانية ويمكن أن تكون من نصيب غيره؟ ذلك من القمار المحرم والله أعلم. تنشر بعض المجلات مسابقات، ويشترط في الاشتراك فيها قص قسيمة من المجلة، بحيث لا يمكن أن يشترك في المسابقة إلا من يشتري المجلة، ما حكم الشرع في الاشتراك في هذه ا لمسابقات؟ إن كانت المسابقات فيها سحب فذلك ضرب من المقامرة، وإن لم يكن ٌٌ فيها سحب وكانت بشرط ابتياع المجلة ففيها أيضا ً ريبة، أما إن كانت بدون شيء من ذلك فلا مانع والله أعلم. َ تقوم بعض فرق كرة القدم ببيع قسائم ورقية تباع بقيمة نقدية معينة، والمطلوب هو الإجابة على سؤال بهذه القسيمة، ثم يكون المشارك مؤهلا للدخول في السحب على الجوائز، ما قول سماحتكم في ذلك؟ هذا هو القمار المحرم، الذي جعله الله رديف الخمر في كتابه، وعده من عمل الشيطان وبالغ في إنكاره، فهو لا يحل بحال من الأحوال والله أعلم. بعض كبار المحلات يقومون بتجهيز بعض الهدايا لزبائنهم، وذلك بأن يعطوهم بعض القسائم (الكوبونات) عن مشترياتهم، عن كل شراء بمبلغ معين مجموعة من القسائم، وهناك هدايا يمكنهم استلامها نظير تلك القسائم وما هذا إلا تشجيعا للناس ليشتروا من عندهم، وربما أيضا يخصصون سيارة مثلا لتكون هدية يتم السحب للفوز بها، فما حكم ذلك علما بأننا نشتري من هذا المحل ليس بسبب الهدايا، ولكن بسبب أن قيمة السلع به أرخص من غيره؟ إن كان ذلك بطريق السحب فهو حرام لدخوله في الغرر المحرم شرعا ً ، وإن كان ذلك لكل مشتر بقدر ما اشترى فلا مانع منه والله أعلم. ََ ما الحكم في ظاهرة الترويج للبضائع بشتى أنواعها، واتخذ لهذا الترويج صور مختلفة، من أهمها منح جائزة مجانية حسب زعمهم مع البضاعة، ويتم ذلك حسب طرق قد يبدو شكلها مختلفا إلا أنها متفقة في الهدف، وهو جذب الناس لشراء هذه البضاعة، فما قول سماحتكم في ذلك؟ إن كانت هذه الجائزة بالسحب فهي غير ج ائزة لما فيها من الغرر، وإن َ لم تكن كذلك جازت والله أعلم. عند شراء بضاعة ما، يجد المشتري على البضاعة عبارة (اشتر اثنين واربع واحدة مجانا)؟ إن كان ذلك بطريق السحب، فكل عمليات السحب هي من القمار المحرم، وإلا فذلك جائز والله أعلم. ّ عند الدخول في بعض الأماكن التي يعرض فيها (ضريبة دخول) على كل من يرغب في الدخول إليها، يتم إجراء سحب على ورق إثبات الدفع، ليربح أحد الداخلين الجائزة المخصصة لذلك؟ كل عمليات السحب هي من القمار المحرم والله أعلم. ِ في حال حرمة شيء من الجوائز، ما هو العمل الواجب القيام به من قبل المشتري، فيما قد ربحه من جوائز؟ عليه الاحتراز من قبولها والله أعلم. لقد اشتريت من إحدى الوكالات سيارة وذلك لحاجتي الماسة لهذه السيارة، وعند شرائي هذه السيارة حصلت على هدية من الوكالة عبارة عن سيارة، علما بأنني لم أطلب هذه السيارة، ولم أقصدها عند شرائي سيارتي الأولى، وقد سمعنا بأن الجوائز التي يحصل عليها المشتري  دون أن يقصدها في شرائه فهي جائزة، والأصل الإباحة، علما بأنني محتاج لثمن هذه السيارة وعلي دين؟ ّ إن كانت أتتك بغير طريق السحب فلا حرج عليك في قبولها، وإن كانت بطريقه ففيها حرج والله أعلم. رجل أخذ سيارته للتصليح في إحدى الوكالات المحلية، فلما وصل إلى مقر الوكالة وجدها قد عملت عرضا على سحب سيارة، بحيث إن كل من يصلح سيارته بما قيمته عشرة ريالات يحق له الدخول في السحب، وذلك عن طريق تعبئة استمارة معدة لذلك تسمى بالكوبون. هذا الرجل لم يكن لديه علم سابق بهذا الأمر و لم يذهب لأجل هذا، وإنما نيته هو تصليح سيارته ليس إلا، ولم يقم بتعبئة الاستمارة الموضحة أعلاه، وإنما العامل المختص بذلك هو الذي قام بتعبئتها دون علم الرجل، نظرا لأن قيمة تصليح سيارته كانت أكثر من عشرة ريالات. وبعد فترة من الزم فوجئ هذا الرجل بإدراج اسمه في الصحف المحلية، وأنه هو الفائز بالسيارة بعد إجراء ا لسحب. وسؤالي: هل يحق لهذا الرجل أن يستلم السيارة والانتفاع بها؟ أم ماذا يفعل؟ إن كان يقتطع شيء مما يدفعه، أو كانت ا لمعاملة بطريقة السحب، فعليه َ تجنب ذلك، لأن هذا مما يدخل في باب الغرر المحرم شرعا ً والله أعلم. هل يجوز للتاجر أن يقد ّ م هدية للزبائن وذلك للترويج، وذلك مقابل الشراء بمبلغ معي ّ ن، مثلا بما لا يقل عن ١٥ ريالا ع ُمانيا؟ تقديم الهدايا قد يفضي إلى أن يكون إقبال الزبائن على الشراء من أجلها، وإن لم تكن لهم رغبة في البضاعة، مع أنهم لا يدرون بالهدية ومقدارها، وهذا مما يدخل في الغرر المنهي عنه والله أعلم. هل القرعة تحل على الإطلاق؟ وهل إن وج َ د إنسان جائزة في بضاعة اشتراها يجوز له أخذها؟ تحل القرعة في غير ما حرم الله، والجائزة التي لم يقصدها في شرائه  ليس عليه فيها حرج والله أعلم. رجل اشترى زجاجة عصير ولقي في غطائها مكتوب ريال واحد مجانا ، أو زجاجة عصير مجانا أو حقيبة مجانا، فما رأيكم في هذه الأشياء هل هي حلال أم حرام؟ أما إذا كان ذلك من الميسر فهو حرام، وذلك بأن يكون قاصدا ً حصول ما حصل له من الربح بشرائه تلك الزجاجة، وإن لم يكن قصده ذلك فلا َ ومن » ، أحب له أخذ ما يأخذه لئلا يتشبه بأهل الميسر، والاحتياط واجب َ « حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه (١) والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) ت َعمد ُ بعض الشركات إلى وضع مبالغ نقدية في داخل السلعة المبيعة َْ لترويج مبيعاتها، فما حكم أخذنا لتلك المبالغ عندما نجدها؟ إن كان المشتري يشتري السلعة من أجل تلك المبالغ فهو من الغرر غير ا لج َ ائز، وأما إن أتته من غير أن يحسب لها حسابا ً فلا يمنع من أخذها والله أعلم. نحن شركة تجارية، نريد أن نقوم بعمل حملة ترويجية لأحد منتجاتها، وذلك من خلال تقديم بعض الجوائز أو الهدايا.. (بأن نضع في بعض الأحيان في عبوات هذا المنتج بطاقة توضح نوع الهدية، وعندما يشتري العميل هذا المنتج فإن وجد في العبوة التي اشترها بطاقة يقدمها مباشرة إلى إدارة الشركة ويحصل على هدية فورا ( مع  العلم بأن ذلك لا يؤثر على الأسعار المطروحة في السوق للمنتج. فما حكم الشرع في ذلك؟ ذلك لا يجوز، لأن المشتري قد يشتري السلعة لأخذ الهدية فقط لا لقصد شراء السلعة، وقد يجد الهدية أو لا يجدها، فهذا نوع من القمار المحرم، ومن جهة أخرى لا يجوز للبائع أن يمتدح سلعته ويزينها للناس لجذبهم إليها، كما في أحاديث ا لنبي ژ والله أعلم. ترصد من قبل المحلات التجارية جوائز لمسابقات شهر رمضان المبارك تذاع في الإذاعة والتلفاز وتنشر في الصحف، فما رأيكم في أحقية صاحب الحظ لتلك الجائزة التي فاز بها عن طريق القرعة، والذي قام بجمع الأسئلة وأجاب عليها، ثم بعثها للإذاعة أو ا لتلفاز؟ إن كان ذلك تشجيعا ً على تنشيط ا لمهارة العلمية فلا م انع. منه والله أعلم. ََ تقوم بعض شركات الحليب بعمل دعاية لمنتجاتها، وذلك تشجيع منها على شراء هذه المنتجات، حيث تخصص جوائز معينة لمن يقوم بجمع مجموعة من الأغطية، وهذه الجوائز لا يتم توزيعها إلا بعد حصول أمرين هما: الإجابة على مجموعة من الأسئلة المعدة لهذا ا لغرض. إدخال الإجابات الصحيحة لهذه الأسئلة في سحب، فمن كان الحظ حليفه فإنه سوف يفوز بإحدى هذه الجوائز، فما رأي سماحتكم فيمن ابتلي بأمثال هذه ا لجوائز؟ إن كان ذلك خاصا ً بمن اشترى من ذلك الحليب، أو في مقابل دفع شيء من الم َ ال للمشارك فذلك غير ج َ ائز لما فيه من الغرر البين، وإن كان  ذلك تشجيعا ً على البحث العلمي، من غير اشتراط أن يكون المشارك باع َ شيئا ً أو اشترى، ومن غير أن يدفع المشارك شيئا ً من ا لمال، فلا حرج في َ ذلك، وعلى ا لوجه الأول فمن أخذ شيئا ً فليتخلص منه بدفعه إلى فقراء َ المسلمين والله أعلم. ما رأي سماحتكم حرسكم الله من كل مكروه في جوائز مسابقات رمضان؟ وهي عبارة عن جوائز أعدت لمن يقوم بالإجابة على الأسئلة التي تعرض في التلفاز خلال شهر رمضان المبارك، مع ملاحظة أن هذه الإجابات يتم إدخالها في سحب، ثم يتم تحديد الفائزين من خلال هذا السحب؟ إن كانت غير مترتبة على ابتياع شيء، أو دفع شيء من ا لم ال، فليس َ فيها من حرج، وإلا فعلى ما سبق في الجواب الذي قبله والله أعلم. َ دخلت إحدى قاعات عرض بيع السيارات واشتركت في اليانصيب وفزت بجائزة، فما حكمها؟ ليس ذلك فوزا ً وإنما هو خسران وأي خسران، فإن ذلك ضرب من القمار المحرم إجماعا ً والله أعلم. هل يجوز أخذ الهدايا أو الجوائز لمن قدم لشراء سلعة بمبلغ كذا ريال يكتب فيها بياناته الشخصية ويدعها في « كوبون » فحصل على قسيمة صندوق، وبعد فترة يتم السحب، فإن حالفه الحظ حصل على جائزة أو نقد مالي، فهل هذا حلال أم حرام. لا، لأن ذلك من القمار والله علم. ما قولكم فيمن حصل على مبلغ من المال عن طريق بنك تجاري ربوي، معتبرا أن هذا المال هدية من البنك، وبنى بهذا المال منزلا ليقيم فيه وأولاده، أو لتسديد دين عليه لبنك آخر أو لأناس آخرين؟ نرجو الإفادة أفادك الله في هذا. عليه أن يتخلص من ذلك المبلغ بدفعه إلى فقراء المسلمين، وفي ذلك خلاصه لأنه مال مجهول الأرباب والله أعلم. ما قولكم في هدايا البنوك الربوية كالسيارات وغيرها، علما بأن المتعامل مع البنك ليس لديه حساب توفير؟ لا يجوز أخذ شيء من ذلك، فإن في ذلك تشجيعا ً على المعاملات الربوية، ولا ريب أن الناس يخادعون الله بشتى الأساليب وهم لا يخدعون إلا أنفسهم بذلك، فإن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فالزيادة سواء كانت بأسلوب الهدية أو كانت بأي طريقة من هذه الطرائق ً أوجه منا لمعاملا ت ٣٥ إن كانت على ودائع فإنها تعتبر عين الربا، وكذلك إن كانت المعاملة في المؤسسات الأخرى كشركات بيع السيارات بهذه الطريقة المحرمة، وهي الطريقة الربوية، فإن الجائزة على ذلك ت ُ عد محرمة، أما إن كانت هدية غير مشروطة بشيء فلا مانع من أخذها والله أعلم. لقد علمنا في وقت سابق بأنكم أفتيتم بأن بيع بطاقات اليانصيب لصالح الأعمال الخيرية (الجمعيات الأهلية) ي ُ عد ضربا من ضروب القمار، كون الشاري لهذه البطاقة قد يشتري لأجل كسب الجائزة، فما هي الطريقة الشرعية الأنسب لهذا ا لهدف؟ الطريقة الشرعية هي جمع التبرعات وتنميتها لصالح الجمعيات في الوجوه الجائزة شرعا ً والله أعلم. ما حكم من شارك في أحد العروض لجوائز السحب، وإذا كانت من غير قصد وأدرج اسمه في القائمة وفاز بإحدى الجوائز؟ وما قولكم في جوائز البنوك الربوية؟ وهل يجوز لي أن اشتري ذهبا أو فضة بمبلغ من المال وأدفعه على أقساط؟ لا يجوز قصد الابتياع من هذا المعرض ابتغاء التوصل إلى الجائزة، لما في ذلك من الغرر، وهو من ضروب القمار، ومن أخذ هذه الجائزة بهذه الطريقة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وأما إن أتته من غير قصد لها فتركها أنزه له، وإن أخذها فلا أقوى على القول بأنها حرام عليه، وجوائز البنوك لا تجوز بحال لأنها ربا خفي، ومصدرها لا ريب أنه من العوائد الربوية، فلا يجوز أخذها، وبيع الذهب والفضة بأوراق النقد نسيئة أجيز على رأي جماعة من أهل العلم إن لم يكن التسعير ولا الدفع إلا بالأوراق، ولكن الراجح عدم جوازه، لأن الأوراق لها حكم النقدين لحلولها محلهما في التعامل والله أعلم. بسعر ريال أو « الكوبونات » ما رأي سماحتكم فيمن يبيع القسائم ريالين وربما أكثر، على أساس أن أرقام هذه الكوبونات ستدخل في السحب، والرقم الفائز يحصل صاحبه على سيارة مثلا، مع ملاحظة أنه يكون مدونا على القسيمة أحيانا أن هذا يباع لصالح مشروع خيري إنساني؟ لا، فإن هذه هي المقامرة المحرمة شرعا ً ، وهي لا تحل بحال، كيف وكل من اشترك فيها يطمع في الجائزة، وهي لا تكون إلا لواحد، ومن عداهم يخسرونها، وكلهم في الحقيقة خاسرون ، على أن الإسلام يحرم كل غرر، ولذلك جاء عن النبي ژ النهي عن كل غرر في البيع، كبيع الغلة قبل إدراكها، وكذلك كل ما كان مستورا ً غير ظاهر، ولا يبرر هذا كون البيع لصالح مشروع خيري إنساني، فأهل الجاهلية الذين كانوا يتعاملون بالميسر كانوا ينفقون ما يحصلون عليه في إطعام الجائعين، وقد قال تعالى ﴿ ! . - , + * ) ( ' & % $ # " / ﴾ [ [المائدة: ٩٠ ، فلم يفدهم إنفاق ذلك على المحتاجين شيئا ً ، ولم يغير حكما ً والله أعلم. موظف يعمل بإحدى المؤسسات في مجال الشؤون المالية، وبحكم هذا العمل ت ُ قدم له تخفيضات لسلع يشتريها لنفسه، وفي بعض الأحيان تكون مجانية على سبيل الهدية حسب المعمول به في هذا المجال ، والسؤال هو: إذا كان هذا الموظف لا يحابي تلك الشركات في التعامل، وإنما يتحرى مصلحة الجهة التي يعمل لديها بقدر ما أوتي من معرفة أوجه منا لمعاملا ت ٣٥٥ في هذا المجال، ويبذل في ذلك كل جهده، فهل في هذه الحالة تكون تلك المعاملة جائزة شرعا أم لا؟ وإذا كانت الأخيرة فما المخرج إذا أراد أن يبرئ نفسه، علما بأنه لا يستطيع إرجاعها لمضي فترة طويلة تم استهلاكها أو أصبحت عاطلة عن العمل ، فهل يمكن أن يقدرها بمبلغ من المال ويقوم بدفعه لعمل خيري، مثل المساهمة في بناء مسجد أو السهم ا لوقفي؟ الأولى له والأسلم أن يتورع عن أخذ هذه الهدية لنفسه، ويجعلها لفقراء المسلمين، سواء وزعها عليهم، أو جعلها في وقف يعود إليهم ً والله أعلم. ما حكم المسابقة التي يدفع فيها المشتركون مبلغا مقابل اشتراكهم؟ علما بأنهم راضون بذلك، ومن شروط المسابقة أن يعطى الفائز بالمركز ُ الأول مبلغا أكثر مما دفع وهكذا للثاني والثالث، ويعطى الباقون أقل مما دفعوا؟ لا تجوز المسابقة إلا في نصل أو حافر أو خف، أو ما يعود بالمصلحة، ولا بد من إدخال أحد في المسابقة لا يشترك في الدفع، وبدون ذلك لا تجوز والله أعلم. ما حكم المسابقة التي يدفع فيها المشتركون مبلغا من المال مقابل قيمة ورق ا لأسئلة؟ ذلك غير جائز لما فيه من الغرر والله أعلم. ما حكم من اشترك في هذه المسابقات؟ وإذا أراد التوبة ماذا يفعل؟ يدفع ما أخذه إلى فقراء المسلمين والله أعلم. ما حكم الجوائز الفورية داخل غطاء الزجاجات، مثل المشروبات الباردة التي تباع في ا لأسواق؟ إن كانت الجوائز تعطى بغير طريقة السحب، ولم تكن فيها ريبة بأنها من مصدر غير جائز، فلا مانع من أخذها والله أعلم. ما قولكم في رجل حصل على جائزة من البنك، وأراد التبرع بها لصالح خدمة الأفلاج، وعرض علي المبلغ بصفتي وكيل الفلج، ولكني لم ّ أستلم المبلغ حتى أعرف إفادتكم بمشروعية ذلك؟ إن كنت لم تستلمها فلا تستلمها، فإنها عين الربا، أما إن استلمتها فتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، فإن حكمها حكم ما جهل أربابه من الأموال، وكل ما جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به والله أعلم. ُ حصلت على جائزة من أحد البنوك الربوية، والجائزة هي عبارة عن مبلغ من المال، بحيث إنني أودعت مبلغا معينا في هذا البنك بدون أي ربا، وفوجئت بهذه الجائزة منه، مما دعاني أن أسأل أهل الذكر كيف أتصرف في هذا المبلغ؟ مع العلم أنني قدمت سلفة من أحد البنوك الربوية وكان الربا ( ١٣ ٪) ولله الحمد انتهيت من سداد هذه السلفة للبنك المذكور، وكانت السلفة لبناء منزل لأسرتي، كما أنني مدين لإحدى المؤسسات بمبلغ ليس بالصغير، ويتم استقطاع جزء من راتبي شهريا مقابل هذا القرض، وظروفي المعيشية صعبة، فأرجو الإفادة في كيفة التصرف في مبلغ هذه الجائزة ا لبنكية؟ الجائزة البنكية ما هي إلا ربا مغل ّ ف فلا يجوز أخذها، وإن كنت أخذتها فاصرفها إلى فقراء المسلمين، وإن اضطررت إلى أن تقضي بها دينك أو أوجه منا لمعاملا ت ٣٥٧ تستعملها في مصالحك فأوص بتنفيذها من بعدك في فقراء المسلمين والله أعلم. رجل يستلم راتب التقاعد عن طريق البنك، فتلقى مكالمة هاتفية بأنه حصل على جائزة مالية وقدرها ثلاثمائة ريال ع ُ ماني، ولما سأل عن سبب حصوله عليها قيل له أن البنك وزع جوائز على بعض عملائه، فكان هو من ضمن من حظوا بهذه الجوائز، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ ويصلح به طريقا لكي يتخلص منه كي لا يستفيد منه البنك، لأنه لا يريد إدخاله في حلاله؟ السلامة في تركه، وإن أخذه وأخبرهم أنه لا يستحله، وإنما يدعه في مصلحة عامة، من غير أن يكون متطلعا ً إلى مثله، فأرجو أن لا يأثم والله أعلم. ما الحكم الشرعي في أخذ الجوائز البنكية البسيطة كساعة يد عليها شعار البنك؟ علما بأن مثل هذه الهدايا تعطى لمن يتعاملون مع البنك بشكل مستمر، فهل يجوز أخذها؟، وإذا كان الجواب بالنفي، فما حكم من أخذها قبل معرفته بالحكم الشرعي؟ وكل هذه الهدايا فيها شعار البنك، فكيف يمكن التخلص منها؟ مصادر هذه الهدايا إنما هي المعاملات المحرمة فهي غير جائزة، ومن أخذ منها شيئا ً فليتخلص منه إلى فقراء المسلمين والله أعلم. :ádÉcƒdGh ádÉØμdG كفيل قام بتوريد عمالة وافدة، فتركهم يعملون بحرية حيث شاؤوا وأي عمل شاؤوا، بشرط أن يأخذ على كل فرد مبلغا معينا آخر كل شهر، يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ريالا، ما حكم هذا المبلغ، وهل فيه أدنى شبهة، مع العلم أن الكفيل عندما يستورد عاملا فإن عملية استيراده تكلفه مبالغ وجهد في متابعة معاملاته، فهل يضيع هذا الجهد هدرا، إذا كان المبلغ المعطى للكفيل حرام؟ لا يجوز أخذ أجرة ع َ لى الكفالة، وإنما يجوز للكفيل إن كانت الكفالة كلفته مالا ً أن يأخذ من المكفول قدر التكلفة فقط، من غير زيادة شيء َ والله أعلم. ما رأيكم فيمن استجلب عمالا أجانب للعمل، واتفق معهم على أن يتحملوا جميع المصروفات من سكن وتذاكر وعلاج، ويعطوا الكفيل مبلغا من المال إذا عملوا، ولا يعطونه شيئا إذا لم يعملوا؟ أخذ الأجرة على الكفالة غير جائز، وإن كان أخذها في مقابل م ا يوفره َ من إسكان ونحوه فلا حرج، والله أعلم. رجل يقوم باستخراج التأشيرات من دائرة العمل وبيعها على الأجانب، وبعد وصول العمال يقبض من كل عامل عشرة ريالات باعتباره كفيله، وقد اتخذ من هذا العمل تجارة لفترة من الوقت. فما قول سماحتكم في هذا ا لشأن؟ نص العلماء على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة، ومنها الكفالة التي اتخذها الناس الآن وسيلة من وسائل الكسب، حيث يكفلون عددا ً َ  من العمال، ثم يرخون لهم العنان ليكتسبوا حيث شاءوا، وما عليهم إلا َ أن يدفعوا ضريبة شهرية للكفيل، فمع ما في أخذ الأجرة على الكفالة َ من حجر، فإن هذا العقد هو عقد جهالة، إذ لا يدرون مقدار ما يكتسبون والله أعلم. لدي شركة تجارية، وطلبت مني شركة أخرى أجنبية من الدول المجاورة الكفالة، وذلك حتى يتسنى لها مزاولة الأعمال (توريد معدات) بالسلطنة، ويكون ذلك مقابل أجرة سنوية يتم الاتفاق عليها بين الشركتين، ما قول سماحتكم في هذا المبلغ؟ وما قولكم فيم إذا كانت أجرة الكفالة مشفوعة بمعاونة الشركة في تخليص بعض أعمالها؟ لا أجرة على الكفالة في الإسلام، ولكن يمكنك أن تقوم بأعمال تعوضك الشركة عنها والله أعلم. أراد  مني أحد الأصدقاء أن أكفله بمبلغ معين، وذلك ليسدد ما عليه للبنك بنفسه، فهل يجوز لي أن أكفله لذلك؟ إن كان في هذه المع املة ربا فلا تجوز الكفالة فيها، والكفيل شريك في َ اللعنة الله أعلم. ما قولكم إذا أراد أحد كفالة أحد يقترض من البنك ا لربوي؟ الكفيل مشارك في الإثم، فإن كل من دخل في المع املات الربوية َ ولو بشهادة هو شريك في الإثم، فقد قال ژ : لعن الله ا لربا وآكله ومؤكله » َ « هم سواء » وقال « وشاهديه(١) ، أي في الإثم والله أعلم. ١) تقدم تخريجه. ) ما الحكم فيمن يجلب عمالا من الخارج مثلا ويكونون في كفالته، ويتفقون مع كفيلهم على أن يزاولوا تجارة معينة يبيعون ويشترون، دون ّ أن يتدخل الكفيل في ربحهم وخسارتهم، وإنما عليهم فقط أن يعطوه كل شهر مائة ريال مثلا، فهل هناك حرمة في ذلك؟ هذا من أكل أموال الناس بغير حق، فهو من السحت والعياذ ُ بالله والله أعلم.  رجل لديه مؤسسة تجارية تعمل في مجالات (المقاولات، الخياطة،... إلخ) ويعمل لديه عدد من العمال الأجانب يتولون تدبير شؤونهم في البحث عن مصادر العمل، من أمثلة ذلك (مقاولات بناء)، إذ يقوم صاحب المؤسسة بعقد اتفاقية بناء منزل مع أحد الأشخاص بحيث تشمل ضمانته للمشروع والإشراف والمتابعة لسير العمل، ثم يتولى مسؤول العمال ترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بالشروط والمواصفات والقيمة النهائية للمشروع، على أن يحصل صاحب المؤسسة على شيء معين من المال عن كل مشروع، أو شهريا حسب الاتفاق بين الطرفين. احتساب ذلك مقابل كفالتهم واستخدام تسمية ا لمؤسسة. فما قول سماحتكم في ذلك؟ أما الضمانة فلا يؤخذ عليها أجر، وأما الإشراف والمتابعة فلا م انع من َ أخذ الأجرة عليهما والله أعلم. لقد قمت بفتح محل خياطة وأحضرت له خياطا ، فهل يلحقني وزر إذا قام هذا الخياط بخياطة ملابس تخالف الشريعة الإسلامية، بوصفي أنني الكفيل أو صاحب ا لمحل؟ من أعان على خير كان له نصيب من أجره، ومن أعان على إثم كان عليه نصيب من وزره، ﴿ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È ﴾ [ [المائدة: ٢ فإن كانت الملابس التي ت ُ خاط في هذا المحل منكرة، وعلم بذلك صاحب المحل كان عليه نصيب من الوزر، لذلك أرى أن عليك أن تأمر الخياطين أن يتقيدوا بخياطة الملابس الجائزة شرعا ً والله أعلم.  هل دعوى الموك ل باسترجاع ما باعه وكيله بعد إلغاء وكالته لا تسمع؟ وأن حقه ضاع، لا لشيء إلا لأن الوكيل جاهل بعزله؟  لا َ بد من إبلاغ الوكيل بعزله، وإلا فما أمضاه ماض ٍ والله أعلم. ما هي النسبة المئوية التي تحق للوكيل الشرعي، عناء له في مطالبة أصحاب الديون واستلام الإيجارات والعقارات؟  هي على حسب اتفاق الطرفين من قبل، فإن لم يكن بينهما اتفاق فله عناء المثل، الذي يحدده القاضي الشرعي حسبما يراه من جهد الوكيل والله أعلم.  رجل توكل بوكالة شرعية عن بعض أقاربه للمطالبة ببعض المبالغ، وهو شريك في المبلغ، هل له الحق شرعا المطالبة عن أتعابه، علما بأنه قد طالب بالمبلغ لمدة خمس سنوات؟ وكم نسبة حقه في ذلك؟ له المطالبة بقدر عنائه بالنسبة إلى أنصباء شركائه، ولا يقدر ذلك بنسبة معينة، فإن اتفقوا على شيء من ذلك فحسن، وإلا قدر له عناء المثل والله أعلم. أحد الإخوة توكل عن جماعته في بيع أراض، ٍ وحصل على مبلغ مقداره ثلاثون ألف ريال ع ُ ماني فماذا له من هذه الدراهم عن وكالته؟ إن اتفقوا على شيء معين فهم على ما اتفقوا عليه، وإن لم يتفقوا فله أجر المثل، وذلك شيء يقدره أولو الخبرة والاختصاص والله أعلم. ما قول سماحتكم في رجل وكيل لأموال المسجد، هل يحق له أن يستطني غل ّ ة من أموال المسجد الوكيل لها، بواسطة؟ دلال في المناداة،  حاله كحال أي شخص في تلك ا لبلدة؟ ينبغي له أن يترك غيره وكيلا ً عنه ليزابن، ولا يزابن بنفسه والله أعلم. يوجد حصة لفلج في بلد ما، وهي حصة دورية تقعد لصالح الفلج كل أحد عشر يوما، هو يصح للوكيل القائم بأعمال الفلج أو من ينوب عنه أن يستقعد من تلك الحصة لماله ا لخاص؟ لا يجوز له ذلك، إلا إن وكل غيره ليقوم مقامه، إذ لا يجوز أن يكون العقد إلا بين متعاقدين، فلا يجوز أن يكون هو ا لبائع والمشتري والله أعلم. َ توفي رجل وترك أولادا يتامى ولم يكن له أخ أو أخت أو عم أو ابن  ِ عم،  إلا أقرباء له يلتقون معه في سادس جد، لم َ ن ْ تكن حق الوكالة  الشرعية، للأقرباء الذين يلتقون معه في سادس جد، أو خال الأيتام؟ علما بأنه عند سؤال الأرملة لاختيار أصلح وكيل للأيتام أفادت باختيار أخيها خال ا لأولاد؟ الأبر والأحزم هو أحق بالوكالة، وإن كان أبعد والله أعلم. َ هلك رجل وترك ولدا عمره ست سنوات، وله أختان شقيقتان وابن عم، فمن هو الأولى بأن يكون وكيلا شرعيا له في تربيته وأمواله وغير ذلك، وما هي صلاحية ا لوكيل؟ الأولى بالوكالة من كان أحفظ للأمانة وآهل للمسؤولية وأبر باليتيم، وإن َ كان أقرب أهله نسبا ً ، وعلى القاضي الشرعي أن ينظر في ذلك والله أعلم.  ِ ما قولكم في شخص أعطي بضاعة يبيعها بالأجل ويستلم قيمتها َ ويجمعها معه حتى تكتمل ثم يعطيها صاحبها، إلا ّ أنه في الفترة ّ التي يجمع فيها بعض النقود تعوزه الحاجة إلى المال فيأخذ من تلك النقود لقضاء حاجته، ثم بعد وقت محدود يرجعها إلى ما بقي مما أخذ منه، فإذا ما اكتملت قيمة البضاعة المباعة دفعها إلى صاحبها كاملة دون نقصان فهل يأثم بفعله ذلك أم لا. علما أنه ليس له أي مصلحة من قيمة تلك البضاعة التي يبيعها أفدنا ولك الأجر؟ ليس له فعل ذلك إلا ّ بإذن من صاحب المال، وهو على أي حال ينقلب ّ بفعله هذا من الأمانة إلى الضمان، فإن ضاع شيء من الثمن كان له ضامنا ً بعدما استدانه حتى يرده إلى صاحبه والله أعلم.  أصيب والدي بتأثر في الرأس من جراء حادث وقع عليه، وله أعمال بحاجة إلى إنجاز، فهل يجوز عمل توكيل لي لأقوم بإنجازها؟ ذلك يتوقف على وعيه، فإن وعى صح توكيله، وإلا فلا، إلا إن كان توكيلك من قبل القضاء الشرعي والله أعلم. ما حكم الشرع في الاشتراك السنوي في المجلات والدوريات، علما بأن ذلك لا يتم إلا بحوالة مصرفية ع َ بر مصرف (بنك) تتعامل معه المؤسسة التي تنشر ا لمجلة؟ إن كانت ا لمعاملة بين المشترك وبين البنك ليس فيها ربا، وإنما َ البنك لا يعدو أن يكون وكيلا ً للمجلة في قبض الحق، فلا مانع من ذلك َ والله أعلم. هل لي بأن أتعاقد مع تاجر لتكون تجارته باسمي، وإنما الأموال أمواله، ولكنه لا يستطيع أن يتاجر باسمه بحسب ما تقضي به بعض القوانين في بعض البلدان، وهل لي أن آخد منه من المال مقابل إعطائه ا سمي؟ أما إن كانت الأجرة التي تستلمها منه في مقابل الكفالة، فهي غير جائزة، وإن كانت في مقابل عمل تقوم به فلا حرج والله أعلم. رجل لديه محل لبيع المواد الغذائية، وقد أسس المحل بقرض من بنك تجاري بمبلغ قدره ألف وخمسمائة ريال ع ُ ماني، وجلب له عمالا وافدين تحت كفالته، على أن يتقاضى الرجل من هؤلاء العمال مبلغا قدره ستون ريالا ع ُمانيا في صورة سلع عينية ومبلغا نقديا شهريا، وأن يتكفل العمال بدفع المصاريف كإيجار المحل والكهرباء وأي التزامات أخرى، ولا يتحمل الكفيل الربح والخسارة، وذلك بمحض إرادتهم والاتفاق بين الطرفين، علما بأنه قد تم تسديد المبلغ المقترض من البنك منذ فترة طويلة: ١ ما حكم المعاملة التي تمت بين ذلك الرجل والبنك؟ وما هي الطريقة التي يستطيع بها التكفير إذا كانت غير جائزة؟ وما الحكم في الأموال التي جناها صاحب المحل من الفوائد التي عادت له من استغلال المال المقترض من البنك في المحل، كذلك يوجد الدخان من بين المواد الغذائية بالمحل؟ ٢ ما الحكم في المبلغ الذي تقاضاه ذلك الرجل من العمال منذ تلك الفترة وحتى نهاية شهر ذي الحجة ١٤١٩ ه نتيجة استغلاله للمبلغ ا لمذكور؟ ٣ هل يحق للرجل استرجاع المبلغ المستغل على هيئة دفعات بقيمة مائة ريال في صورة سلعة ونقد، حيث أراد العمال أن يكون المحل خاصا بهم؟ ٤ هل يحق للرجل أخذ مبلغ شهري من العمال كونهم على كفالته بعد استرجاعه رأس المال، علما بأن المحل لا زال قائما باسمه؟ ٥ ما الحكم إذا قام الكفيل بتأجير المحل للعمال بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي يسدده الكفيل لصاحب العقار، أم هذه الطريقة فيها شبهة؟ ١) معاملة البنك إن كانت بدون ربا، حيث كانت بطريقة المضاربة الشرعية، أو القرض الحسن الذي لا يرد معه المقترض إلا ما اقترض من غير زيادة فهي جائزة، وإن كانت بطريقة الربا المحظور شرعا ً فهي محرمة، هذا وإن اقترض من البنك أو غيره أحد فاستغل ما اقترضه فيما لا يحرم شرعا ً فإن الحرمة تتعلق باقتراضه لا باستغلاله، فلا يحرم عليه ما جناه من أرباح إن كان الاستغلال لم يشب بمحظور كما ذكرنا ، وإنما عليه التوبة ُ والتخلص من ذلك القرض الربوي والله أعلم، أما الدخان ونحوه فالتجارة فيه حرام ولا بد من التخلص مما اكتسبه منه. ٢) ما تقاضاه من الأجرة فهو غير جائز، فإن أموال الناس محظورة إلا بوجه شرعي، ولا وجه هنا لما أخذه منهم، فإن كان ذلك من أجل الكفالة فالكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها، وإن كان لوجه آخر فإني لا أعرفه والله أعلم. ٣) أما ما في المتجر من بضاعة وأثاث فله تمليكه لأولئك الأجانب، بعد تجريده وإحصائه لئلا يكون في المعاملة غرر، ولا مانع من تقسيط ثمنه حسب الاتفاق بينهم، ولكن بشرط أن يكون الدفع عملة ً عينية أو ورقية، أما ُ إن كان سلعة من جنس ما كان في المتجر سابقا ً فلا يجوز، لحرمة اتحاد ُ الثمن والمثمن في الجنس ما لم يكونا يدا ً بيد والله أعلم. ٤) لا يجوز أخذ شيء على الكفالة كما تقدم والله أعلم. ٥) ليس لأحد أن يؤجر عقارا ً استأجره إلى غيره بأكثر مما استأجره به، إلا إن قام بعمل فيه كتأثيثه، وبشرط رضى صاحب العقار والله أعلم. ما قولكم في أموال الفلج التي أراد الأهالي بيعها؟ وكيف تكون كتابة الصك؟ وهل يقر وكيل الفلج بالبيع، وكيف يكون ا لإقرار؟ إن كان وكيل الفلج مخولا ً في مطلق التصرف في مصالح الفلج فهو الذي يقر، وإن لم تكن وكالته مطلقة فعلى أصحاب الفلج أن يطلقوها والله أعلم. هل يجوز أن يوكل بيت التمويل أحد التجار توكيلا شكليا يقوم مقام الرهن، مع قيام التاجر بجميع العمليات بنفسه؟ إن كان المراد بالتوكيل الشكلي القائم مقام الرهن هو أن يكون التاجر ضامنا ً ويتحمل الخسارة التي ربما كانت بغير تسبب منه فهذا لا يجوز شرعا ً ، لأن للتوكيل أحكاما ً وللمضاربة إن كان يقوم بالمضاربة في مال بيت التمويل أحكاما ً أخر، ولا يجوز الخلط بينهما، ففي التوكيل ما هو إلا أجير حسبما اتفق عليه الطرفان، يجب عليه أن يقوم بما لزمه القيام به مع توفيته أجر عمله، وفي المضاربة يضارب بالمال الذي سلم إليه للمضاربة على أن يكون له جزء من الربح، وإن خسرت التجارة فليس عليه خسران ٌ بالإجماع، وإنما حسبه أن يخسر عناءه، وإن كانت الخسارة عليه فالتجارة له، وليس لصاحب رأس المال إلا رأس ماله حال الربح أو الخسارة، لأنه مجرد مقرض، وكل قرض جر نفعا ً فهو ربا والله أعلم.  رجل وكل َ بوكالة شرعية عن بعض أقاربه للمطالبة ببعض المبالغ وهو شريك في هذه المبالغ، هل له الحق شرعا المطالبة عن أتعابه؟ علما بأنه قد طالب بالمبلغ لمدة خمس سنوات، وكم نسبة حقه في ذلك؟ له المطالبة بقدر عنائه بالنسبة إلى أنصباء شركائه، ولا يقدر ذلك بنسبة معينة، فإن اتفقوا على شيء من ذلك فحسن، وإلا فله قدر عناء المثل والله أعلم. منزل موصى به وقف ذرية، وورثته أولاد أخ وابنة بنت متزوجة وولد، وهذا المنزل الموقوف به له وصي شرعي، ثم إن ابنة البنت جعلت لها وكيلا شرعيا من نفسها وليس من الورثة، فهل للوكيل ذلك النزاع أم للوصي ا لشرعي؟ إن كان لها حق شرعا ً فهي توكل من شاءت في المطالبة بحقها والله أعلم.  نقوم بشراء بضاعة من خارج السلطنة، ويطلب البائع تحويل قيمة المبيع بحوالة مصرفية في بنك في بلده، فندفع الريالات ا لعمانية إلى البنك هنا ُ  فيحولها على حساب البائع على عملة بلده، فما حكم الشرع في هذا التعامل؟ إن كان هو وك ل أي البائع البنك الذي في بلده، والبنك الذي في بلده وكل البنك الذي هنا، أو هذا البنك الذي هنا فرع للبنك الذي هناك، فهذا التوكيل يسوغ أن يأخذ الوكيل المفوض الثمن من أجل أن يجعل ذلك ّ الثمن في حساب المالك الذي باع تلك البضاعة، ولو كان ذلك بغير العملة التي تم بها عقد البيع، على أن يكون بسعر الوقت نفسه من غير أن يكون افتراق بين ممثلي البائع والمشتري وبينهما شيء والله أعلم. سألني أحد الأشخاص عن قيمة أغراض معينة، فقمت بإخباره عن سعرها في المنطقة التي أقطنها، فقام بإرسال المبلغ المطلوب لشراء تلك الأغراض، ولكن عند وصول المبلغ اتضح لي بأنه يمكنني أن أشتري هذه الأغراض من منطقة بعيدة نوعا ما عن مدينتي بسعر أقل، فقمت بالذهاب إليه وشراء الأغراض المطلوبة منها بسعر أقل وأرسلتها له، فهل يحق لي فرق السعر بين ا لمدينتين؟ ليس لك إلا مقدار ما خسرته بذهابك إلى مكان بيع تلك الأغراض بسعر أقل، اللهم إلا إن أخبرت طالب الأغراض وسمح لك بما فضل عن ثمنها والله أعلم. رجل يملك محلا لصيانة كهرباء السيارات، وجلب له عاملا أجنبيا ، ثم هرب ذلك العامل، وكان على ذلك العامل مبلغ من المال فقام الكفيل بتسديده نيابة عنه، وأشرف الرجل على محله بنفسه وجلب له عاملا آخر، وكان يعطي العامل راتبا شهريا، وبعد فترة أراد العامل تحمل مسؤوليات ونفقات المحل من صاحبه على أن يدفع للكفيل مبلغا قدره تسعون ريالا شهريا، وتم الاتفاق على هذا، وبعد فترة من الزمن هرب العامل وجاء أجانب آخرون لاستثمار المحل على أن يدفعوا للرجل مبلغا قدره أربعمائة وخمسون ريالا مقدما ومبلغا شهريا قدره خمسون ريالا، على أن يحضر ذلك الأجنبي شخصا على كفالة الرجل، وتم ُ له ذلك علما بأنه يوجد بالمحل آلات وقطع غيار تزيد قيمتها على المبلغ المدفوع ثم جلب خمسة آخرين يتحمل تشغيلهم بمعرفة الوافد الأجنبي المستثمر للمحل، ورفع العامل الأجرة إلى مائة وأربعين ريالا شهريا، على أن يتكفل المستثمر الأجنبي بدفع كافة التكاليف للعمال والمحل: ما الحكم في المبلغ الذي يستلمه ا لكفيل؟ أوجه منا لمعاملا ت ٣٦٩ وماذا عليه إذا كان المبلغ المستلم غير جائز أخذه؟ وما هي الطريقة التي يستطيع أن يكفر بها عن نفسه؟ إن كانت هذه الأجرة في مقابل الكفالة فهي محرمة لا تجوز، وإن كانت في مقابل تأجيرهم محلا ً أو آلات عن غير غرر فلا مانع من ذلك، وإن أخذ أجرة حيث لا تجوز فعليه التوبة ورد المبلغ، وبذلك يكون قد خلص نفسه من تبعة مخالفة الشرع والله أعلم. نحن ثلاثة أشخاص اتفقنا على أن نقيم مدرسة خاصة لتعليم الأطفال في الروضة والتمهيدي والابتدائي، وتم تكليف أحدنا للإشراف على هيئة التدريس وإدارة وتطوير المدرسة، لأنه أكثرنا تفرغا ولدية دراية ومعرفة بالعمل، فهل لنا أن نعطيه مكافأة أو راتبا شهريا نظير ما يقوم به من عمل؟ علما بأن الشراكة بيننا بالتساوي؟ لا مانع من ذلك في مقابل جهده الذي يبذله والله أعلم. :á©Ø°ûdG ما قولك فيمن اشترى مالا وله شرب معتاد من ماء زيد، والمشتري شريك في ذلك المال بالساقية أو بالطريق أو بهما جميعا، فهل لزيد شفعة، حيث إنه يشرب من مائه؟ لا شفعة للشفيع ما دام الشاري شريكا ً ، ولو شريك منفعة والله أعلم. من اشترى مالا بالإقالة، ثم بيع مال يشفعه المال المبتاع بالإقالة له، فهل تثبت الشفعة للمشتري بالإقالة إذا طلبها دون صاحب الأصل، أو تجب لصاحب الأصل دون المشتري بالإقالة، فإن قلتم إن الشفعة تجب للمشتري بالإقالة، فلمن يصير المال المشفوع إذا فك البائع الإقالة؟ وإن قلتم إن الشفعة للبائع، فإذا تمت الإقالة فلمن يصير المال المشفوع أيضا؟ إثبات الشفعة بالمال المشترى بالإقالة للشاري مبني على ثبوت بيع الإقالة، وأن الإقالة بيع جديد، وعليه فلا حق للبائع فيما اشتفعه المشتري إن رجع إليه المبيع، كما لو اشترى أحد من غيره مالا ً بالأصل فاستحق به الشفعة، ثم اشتراه منه البائع مرة أخرى، فإنه لا يستحق مع المال الذي اشتراه ما أشفع بسببه والله أعلم. رجل اشترى مالا يسقى بفلج، وهذا المشتري شريك في ماء المبيع، وتقدمت ابنة المشتري بطلب الشفعة باعتبارها شريكة أيضا في الماء، ولها شركة في الأرض (أي ملاصقة المال)، فهل ترون لها شفعة فيه؟ مع أن المشتري والدها وهو شريك في الماء كما أسلفنا؟ لا شفعة لهذه المشتفعة من كلا الأمرين، من حيث إن المشتري شريك ولا شفعة على شريك، ومن حيث إنه أبو المشتفعة هذا ما أراه والله أعلم. ممن تطلب الشفعة من المشتري أو القاضي، وماذا يقول م ريدها في ُ المال الأخضر أو العقار؟ وماذا عن الإسراع والتأخير فيها؟ يسارع الشفيع إلى طلب شفعته من المشتري أو القاضي أو من يعتد به من الناس مع إشهاد الأمناء، وذلك بأن يقول مثلا :ً نزعت شفعتي مما اشتراه فلان من فلان بثمنه، وأما البت في الإسراع والتأخير فمرد ذلك إلى القضاء الشرعي والله أعلم. أوجه منا لمعاملا ت ٣٧١ هل في العطية شفعة؟ لا شفعة في عطية. والله أعلم. هل توجد شفعة في الأموال المعطاة غير الأقارب في مال يسقى من صوار واحد (مدخل الفلج) إلا أن كل قسم بحوزته، ويسقى كل قسم في أوقات مختلفة؟ الشفعة في البيوع لا في الهبات، فلا شفعة فيما وهب أحد لغيره، سواء كان الموهوب قريبا ً أو أجنبيا ً. والله أعلم. ما قولكم في المدة التي تفوت بها الشفعة عن ا لشفيع؟ قيل: تفوته بمجرد تمكنه من طلبها ولم يطلبها، وقيل: تفوت بمضي ثلاثة أيام، وقيل: هي حق لا يفوت بمرور الزمن والله أعلم. رجل اشترى مالا وله شركة في نصف ماء هذا المال، من أصل ثمانية وأربعين أثرا، وقد شفع هذا المال شفيع آخر وله كذلك شركة في الماء. علما بأن المال هو أقرب للشفيع من ا لمشتري؟ إن كان َ المشتري شريكا ً فلا شفعة لشفيع، إذ الشريك نفسه شفيع والله أعلم. شخص أراد أن يبيع ماله أو بيته وبجواره شخص آخر، وأعطى هذا المبيع دلالا، هل يلزم على الشخص الثاني المجاور لهذا المبيع أن يزابن فيه ولو ارتفعت قيمة هذا المبيع، أو يسكت وبعدما يباع يذهب يتشفع، أما ماذا يعمل؟ لا شفعة على الرأي المعمول به فيما بيع نداء والله أعلم. ع َن ْ أرض مجاورة لمزرعتي وتشربان من ماء واحد، قام صاحبها بالمناداة عليها، ولكن عندما أزيد عشرة ريالات يقوم شخص آخر بزيادة مائة ريال، فهل لي أن أتوقف عن المزابنة وأستشفعها؟ لا شفعة على الرأي المعمول به فيما بيع نداء والله أعلم. رجل أراد وقف بعض ماله لمسجد في بلدته، وبعد عزمه وإخباره بهذا، قام أصحاب الأموال المجاورة لماله بطلب الشفعة، فماذا يفعل؟ هل يمضي على عزمه؟ أم أن لهم الحق في شراء المال منه؟ لا شفعة في صدقة ولا في وقف، وإنما الشفعة في البيع والله أعلم. أعطاني عمي أرضا لبناء بيت وأخرجت لها ملكية، ولكن لم أبن فيها بيتا، وهي مجاورة لأرض عمي وأريد الآن أن أبيعها فماذا علي؟ هل ّ أخبره أم أتركه يشتفعها إن بعتها؟ إن كان عمك يتضرر من بيعك هذه الأرض لغيره، فله أن يتشفعها إن بعتها، لذلك أقترح أن تعرض عليه بيعها له، ففي ذلك اتقاء الشقاق والله المستعان. هل للمستشفع فيما ي باع بالمزاد العلني شفعة؟ ُ إن كان يباع بالمزاد العلني فالمشهور أن لا شفعة فيه لشفيع والله أعلم. ما قولكم في شفيع يدعي صفقة البيع بأقل مما كتبه المشتري في صك البيع، مدعيا أن الصفقة سوما أقل مما بلغ بالنداء، وإنما كان النداء فرارا عن شفعة الشفيع، فإن كانت دعواه مسموعة وعجز البينة والبيع واقع بواسطة وكيل، فهل اليمين على الوكيل كونه من تصرفاته أم على صاحب المال، إن الصفقة هي التي بالنداء وتم البيع بكذا، أفتنا في ذلك؟ إذا ادعى الشفيع أن الصفقة بين البائع والمشتري بأقل مما أظهرا سمعت دعواه وطولب بالبينة، فإن أعوزته فله اليمين على المشتري، لأنه الذي يدفع إليه القيمة، والخصومة بينه وبينه، وليست بينه وبين البائع والله أعلم. هل تجب الشفعة في بيع الإقالة إذا طلبها صاحبها من يدركها من الذي اشتراها: إذا كان ذلك المال المباع بالإقالة للغير في وسط مال الطالب للشفعة أو ملاصق لبيته الذي في بستانه، ويخاف أن يطلع هذا الرجل المشتري على أهله، فماذا ترى في ذلك؟ اختلف العلماء في البيع بالإقالة هل يدرك الشفيع شفعته عند البيع أو حال انتهاء مدة الإقالة؛ والخلاف مبني على الخلاف في بيع الإقالة هل هو ثابت أو موقوف؟ وبناء على ذلك اختلف أيضا ً فيما بيع قبل انتهاء مدة ً الإقالة، هل يدركه الشاري بالإقالة إن اشتفعه والله أعلم. ما قولكم فيمن يطلب الشفعة في مال بجواره، وأثناء التحاكم وجد أن هذا المال انتقل إلى صاحبه الجديد عن طريق المقايضة مقابل عقار، ولم يحدد الثمن لكل من المال أو العقار، وقد اتهم المتقدم بالشفعة المتقايضين بأنهما متواطئان على إخفاء الثمن بقصد حرمانه من الشفعة، فهل ترون سماحتكم أن من حقه تحليفهما على ذلك؟ اختلف في القياض هل هو بيع أو غير بيع؟ وبناء على هذا الاختلاف ً اختلف في الشفعة في القياض، فقيل بوجوب الشفعة فيه، لأنه ضرب من ضروب البيع، وقيل بعدم وجوبها، نظرا ً إلى أن الشفعة شرعت لدفع الضرر، وإيجابها في القياض لا يخلو من مضرة، هذا وإذا حكم القاضي بعدم الشفعة في القياض فلا وجه لتحليف المتقايضين والله أعلم. رجل باع مالا بالإقالة لمدة محدودة، وبعد انقضاء المدة عجز عن الفداء وترك المال فصار ملكا للمشتري لا ينازعه فيه غريم، وبعد فترة طويلة باع المال بثمن زائد عن الذي اشتراه به فاستشفع صاحب المال الأول، فهل تثبت له الشفعة؟ وهل تكون بالثمن الأول أم ا لثاني؟ إذا لم يكن هنالك موجب للشفعة كشركة منافع أو شركة مشاع فلا وجه للشفعة، إذ لا مجال للشفعة من غير سبب يوجبها، وإلا لجاز لكل من باع مالا ً أن يشتفعه إن بيع من بعد ولو بعد حين، لأن بيع الإقالة كغيره من البيوع والله أعلم. في صك فيه صورة بيع أرض من زيد لعمرو وتاريخ الكتابة منذ ست عشر سنة، والبائع والمشتري في البلاد ولم تسبق في الأرض عمارة من أحد ولم يعلم أحد بهذا البيع حتى يتداول بين الناس ويشتهر، وفي هذا الوقت وقع الخصام بينهما وعند ذلك جاء الشفيع يطلب شفعته من هذا المبيع، فإن صح هذا البيع هل طيلة هذه المدة تبطل الشفعة؟ إذا كان البيع غير مشهور ولم يعلم به الشفيع، ولم يتأن في طلب شفعته بعد علمه، فإن الشفعة لا تفوته بمضي المدة والله أعلم. لقد أشكل علينا التفريق الموجود في الأثر في الشفعة بين ما باعه أنت ومالك » الابن لأبيه وما باعه الأب لابنه، والاستدلال بالحديث« لأبيك(١) ، وحسب فهمنا القاصر أن الظاهر أن المال إذا انتقل إلى الابن فهو لأبيه لا يعد انتقالا حسب الحديث، وماذا يقال في الحديث الآخر .( ١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده ( ٢٢٩١ ) أوجه منا لمعاملا ت ٣٧٥ وهل الشفعة وجدت إلا لدفع المضرة؟ نرجو الإيضاح ،« كل أحق بماله »وتبيين الأرجح في المسألة ولكم ا لأجر؟ الذي يبدو أنهم قالوا ذلك من أجل تعظيم حق الأب وتمكن الولد من بره، فإنه ربما تساهل في ثمنه من أجل مراعاة حق الأبوة، فإن انتزع منه بالشفعة كان ذلك عائقا ً للولد عما يطمح إليه من بره بأبيه، ومن ناحية أخرى فإن للوالد أن ينتفع بمال ابنه بدون إذنه دون العكس والله أعلم. ما رأيكم فيمن انتزع شفعته من مال ترم بيع الإقالة هل يأخذه الشفيع بالثمن الأول أم أن المدة التي ترم بها المال تقدر بقيمة تضاف إلى القيمة السابقة بنظر العدول ويردها منتزع المال لاعتبار الفقهاء أن المدة به قسط من الثمن استحق المشتري بها المال لتأصيله؟ أرجو الإفادة لأهمية هذا السؤال وكثرة ما يقع بأخذ الشفيع المال بسهولة على قيمته الأولى من غير نظر وتقدير لهذه المدة التي نما فيها المال وصبر هو طيلة هذه السنوات استغلال مبالغة إن كان المال لا غلة فيه أو الغلة لا تكفي لعماره ومعاناته؟ اختلف في بيع الإقالة هل هو ثابت أو موقوف إلى انتهاء مدة الإقالة وعلى القول الأول فإن الشفيع يستحق الشفعة فيه بمجرد وقوع البيع وعلى الثاني يستحقها إذا مضت مدة الإقالة، ولا يزيد الشفيع على ما أعطى الشاري « الخراج بالضمان » من الثمن، ومدة الإقالة تنطبق عليها القاعدة المعروفة والله أعلم. :᪰ù≤dG شركاء ثلاثة في محل تجاري، توفي أحدهم وأراد الاثنان إعطاء ورثة الشريك الثالث من الشركة، وتوجد بضاعة بالمحل، فماذا يفعل بها لإخراج الحق منها، وثانيا : يوجد أثاث والأسعار السابقة تختلف عن الحالية، فكيف يخرج حقه منها، وثالثا : أن على المحل ديونا فكيف العمل فيه أيضا؟ ١ تقو م البضاعة الموجودة بسعرها الحالي، بغض النظر عن فائدتها ّ وخسارتها. والله أعلم. ٢ يقوم الأثاث بقيمته الحالية، مع غض النظر عن كونها أرفع من ّ قيمته الأصلية أو أدنى. والله أعلم. ٣ الديون توزع بين جميع الشركاء، كما توزع سائر الأموال. والله أعلم. أتقدم لسماحتكم بفتوى حول قسمة منزل، هل يباع بالمزاد أم يقسم بالشبر أو يشترى من أحد الورثة؟ علما بأن المنزل يحيط به سور من الطين وبه دكاكين، بحيث سمح لبعض الورثة بتعمير هذه الدكاكين واستغلالها ومضى على ذلك سنوات، والبعض منها قائم والآخر داثر، هل في هذه الحالة يحق للذي قام بالعمار في تعويض عن ما أنفقه أو يعتبر استغل حقه بمضي سنين ا لاستهلاك؟ كل ما تعذر اقتسام عينه يباع ويقتسم ثمنه، إلا إن اتفق الشركاء على بقائه واقتسام منفعته، كاقتسام إيجاره بعد التأجير، وما أحدثه أحد الورثة من الدكاكين بإذن سائر الوراث فمرده إلى ما اتفقوا عليه، إن كان اتفاقهم على أن يكون الريع الذي يعود منها هو عوض بنائه فذلك، وإلا فتقوم الدكاكين في وقت بنائها، وينظر مقدار ما استفاده منها، فإن كان دون ما أنفقه عوض من أصل الثمن الذي يباع به العقار كله والله أعلم. ما قولكم في شركاء ثلاثة في شجرة أمبا خسروا ثمرها وخسروا ثمن طناها بسبب أحد الشركاء، قيل له بأن يشتري السهمين فرفض وقيل له أن يبيع فرفض، فهل يجبر على البيع أو ا لشراء؟ ما لا يمكن اقتسام عينه يقتسم ثمنه، فمن رفض البيع والشراء أجبر على البيع والله أعلم. أم لولد وثلاث بنات، توفيت إحدى البنات وخل ّ فت ولدا ، إحدى البنات الثلاث غير متزوجة والاثنتان والولد متزجون، توفيت الأم وتركت مبلغا قدره ستمائة ريال ع ُ ماني، وكانت الأم تستلم ضمانا من الشؤون الاجتماعية عنها وعن البنت غير المتزوجة، وكانت هذه البنت تساعد والدتها في رعاية إخوتها، فما حكم البنت غير المتزوجة في إرث أمها الهالكة؟ ما كان بيد الهالكة فحكمه أنه لها، إذ سكوت ابنتها يعد ّ رضى منها بأن ُ يكون نصيبها لأمها، إلا إن أتت ببينة أنها كانت تودع أمها حقها، وبينت مقدار ما أودعتها بالبينة المقبولة شرعا ً ، فيعطى كل حقه والله أعلم. توفي رجل وترك أخوين لأب وترك أموالا ، وكان مما تركه قطعة أرض في قرية من القرى التي تارة تحيا وتارة أخرى تموت « عابية » زراعية بسب ضعف فلجها، ففي الخصب يحيا وفي المحل يضعف أو يموت، فقسم الأخوان لأب بقية الأموال، وهذه العابية تركت ُ ولم تقسم إلى أن مات الأخوان لأب وخل ّ فا عليها ورثتهم، وهؤلاء الورثة منهم من توفي ومنهم لا زال حيا، وممن بقي حيا من ورثتهما ابن أخ وبنت أخ لأب هي ابنة عم لابن الأخ لأب، والآن يسأل ابن الأخ لأب، هل له الحق إذا أراد التصرف في هذه الأرض؟ وكيف يتصرف فيها؟ يأخذ منها نصيبه ويدع أنصباء الآخرين لهم، ويجب أن تكون القسمة بينهم على اتفاق، أو يوك ّ ل غير الحاضر منهم من ينوب عنه والله أعلم. والدي قسم ماله في حياته بين الجميع من هم له الحق في ميراثه، وعندما أراد أن يعطي كل واحد منهم حقه حصل نوع من التردد بين الأولاد، وقد ذهب إلى قاضي المحكمة الشرعية لكي يكتب ويبين حق كل واحد على حدة في مستند شرعي، وبما أن القاضي رفض أن يكتب إلا عندما يجمع جميع الأولاد مع زوجاته فلم يتم ذلك (وقد سأل أبي سماحتكم شخصيا ومعكم الشيخ حمود بن حميد الصوافي سابقا عن هذا الموضوع ولا أعلم ما هو ردكم)، وقد تأثرت صحة أبي مما أدى ذلك إلى فقد للوعي والحركة لكي يتصرف في ماله، وفي الفترة ذاتها تحملت الواجب الذي يلزمني تجاه أبي وماله ومن هم في بيته وقمت بدفع مصاريف البيت والأموال من مالي الخاص، (وعلما بأنني أنا الوكيل الشرعي لأموال أبي منذ أكثر من ست سنوات) والسؤال: ١ هل هذه القسمة ثابتة (قسمة أبي لماله على جميع أولاده وزوجاته، علما بأن هناك شهود على هذه القسمة)؟ ولكن لم يقبض أحد من الأولاد حقه بعد؟ ٢ هل يجوز للوكيل الشرعي أن يبيع بعض الأموال التي ليس لها مدخول لكي يدفع مصاريف البيت والأموال؟ ٣ إذا لم يبع شيء من الأموال لدفع المصاريف هل يلزم الأولاد أوجه منا لمعاملا ت ٣٧٩ جميعهم أن يصرفوا على أبيهم ومصاريف البيت والأموال ودفع المصاريف ا لسابقة؟ ٤ توفي أخي بعد القسمة وله أيتام، فهل حقه يسقط أم يؤول لأولاده الأيتام؟ ٥ بما أنني الوكيل الشرعي لأبي، فهل يجوز أن أتنازل عن حق أبي من تركة أخي للأيتام (أولاد أخي)؟ علما بأن أبي فاقد الوعي والحركة؟ ١ لو اتفق الورثة جميعا ً على القسمة وحاز كل منهم نصيبه لكانت ثابتة، ولكن بما أن ذلك لم يكن ولم يقبض أحد نصيبه فهي لا تثبت والله أعلم. ٢ لا مانع من بيع الوكيل الشرعي ما تدعو إلى بيعه ضرورة الإنفاق لا سيما ما لم يكن منه نفع والله أعلم. ٣ نعم إن لم يكن له مال، أما إن كان له مال فالنفقة الضرورية له ولمن يجب عليه عوله من ماله إلا أن يتبرعوا والله أعلم. ٤ بما أن القسمة لم تثبت فهي كأن لم تكن والله أعلم. ٥ ليس لك إسقاط حق أبيك، فإن ذلك من اختصاصه وحده، إلا إن أذن، وفي هذه الحالة لا إذن له والله أعلم. بيعت قطعة أرض وهي ملك لجماعة ينتمون لقبيلة واحدة، وعندما أرادوا تقسيمها استثنت الفئة البيضاء الفئة السوداء بحجة أنهم عبيد ولا يحق لهم ما يحق للفئة البيضاء، فما قولكم في ذلك؟ الأرض لمن يملكها سواء كان من البيض أو السود، وإن كانت مشتركة ً ٍ بينهم فهم فيها شركاء، ولا يجحف حق أحد بلونه والله أعلم. رجل يمتلك قطعة أرض سكنية، فاتفق مع زوجته على أن يأخذا معا سلفة من البنك لبناء هذه القطعة، على أن يسدد الزوج السلفتين: سلفته وسلفة زوجته، وكان مقدار القرض ثمانية آلاف ريال ع ُ ماني، كل ٌ منهما أربعة آلاف ريال ع ُ ماني، وبعد بناء المنزل تم تأجيره على سنوات متفاوتة، وتم صرف قيمة الإيجار في مصاريف المعيشة، وبعد فترة تقرر بيع المنزل بمبلغ عشرين ألف ريال ع ُ ماني، فهل للزوجة نصيب من قيمة بيع هذا المنزل، أم يكون الحق للزوج وحده، لكونه قام بسداد كافة الأقساط للبنك عنه وعن زوجته، وتحمل كل ما ترتب عن إنشاء هذا ّ المنزل؟ إن كان الزوج دفع الأقساط كلها، من غير أن تتحمل المرأة دفع شيء منها، فالثمن كله للزوج، إلا إن أراد أن يقابل معروفها بشيء يدفعه إليها والله أعلم. أوجه منا لمعاملا ت ٣٨١ :äGƒªdG AÉ«MEG هل يشتري إذن الإمام لإحياء الموات، سدا لذريعة النزاع بين الناس، أم لا يشترط ذلك؟ جمهور فقهاء الأمة لا يشترطون إذن الإم ام في إحياء الموات واشترطت َ إذنه الحنفية، ورأي الجمهور أقوى، ولكن إن أفضى ترك الناس وشأنهم في ذلك إلى النزاع، فاستئصال شأفة النزاع بتدخل الحاكم واجب، لسد ذرائع الفساد والله أعلم. فما رأيكم فيما جرت به عادة الناس من القيام بالتعاقد بيعا وشراء في الأراضي السكنية أو التجارية الممنوحة من الدولة، وهي أراض ٍ بيضاء لم يجر عليها نوع من الإحياء المفيد الملك شرعا . فإن كان الجواب بالمنع، فكيف يجاب من يدعي أن حاجة الناس إلى ذلك تستدعي الترخيص، لأن الحاجة الماسة نازلة منزلة الضرورة التي ترتفع عندها الأحكام، وتمثل هذه الحاجة في عدم تمكن أي إنسان من عمارة أرض بيضاء إلا بموافقة ا لدولة. ثم إن هناك بحثا مفاده هو هل ممكن أن يقال إن المشتري هنا نازل منزلة المضطر للميتة، ولا يجدها إلا في يد من يطلب لها عوضا، فإنه قيل إن كان واجدا لذلك ولم يقدر على أخذها ممن هي في يده بطريق آخر، إن له إن لم يكن عليه أن يدفع العوض ويأخذها، مع تصريحهم بتحريم ذلك العوض على من استعاضه عن الميتة، وإذا صح هذا التنظير أمكن القول بجواز ذلك للمشتري دون البائع، خاصة هؤلاء السماسرة وأصحابهم الذين اتخذوا ذلك مصدرا للربح. ثم ما حكم بيع وصل استخراج الملكية لهذه الأرض أن لو قيل بجواز التعاقد في ذلك هل هو المنع قبل استخراج الملكية أو الجواز، بناء على ما قيل من أنه لا يشترط القبض فيما وعد به السلطان أو من ناب عنه. أرأيتم أن لو قيل بالحرمة مطلقا فمن باع قبل معرفة هذا الحكم هل يلزم برد العوض أم تلزمه التوبة فحسب ويعفى عن رد ثمن ما باع، لأخذه له على جهة الاستحلال، والمستحل لا يلزم برد ما أتلفه أو أخذه  على أكثر ما قيل فيه. تفضلوا شيخنا بتوسيع دائرة الجواب على هذا السؤال، لوجود الحاجة الداعية إلى ذلك، ولكم جزيل الشكر وعظيم ا لثواب. ليس للإنسان أن يبيع ما لم يتملكه، والأرض قبل إحيائها ليست َ متملكة لأحد إن كانت مواتا ً ، فلا يحق لمن منحت له أن يبيعها حتى ٍِ يحييها بوجه من وجوه الإحياء، أما منح الدولة لها إلى أحد بعينه فلا َْ يعدو أن يكون إذنا ً بالإحياء، وما ذكرتموه من ح َ اجة الناس ليس مسوغا ً َ لإباحة البيع قبل التملك، فإن المخلص من هذه ا لحاجة ممكن بالإحياء ََ المعتبر شرعا ً ، وباتباع الإجراءات المعمول بها في طلب الأراضي من أجل التمكين من إحيائها، وبما أن المشتري يمكنه الوصول إلى حاجته بطريقة شرعية، فلا يمكن إنزاله منزلة المضطر إلى الميتة، وإذا امتنع بيع الأرض قبل إحيائها، فأحرى أن لا يجوز بيع الوصل كما يفعله الناس، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه رد الثمن، وتكفي فيه ا لمحاللة، هذا َ ما أراه فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله، فإنك أنت الدراكة الخبير والجهبذة َ البصير والله أعلم. ما حكم الحيازة في الفلوات، وإذا ا د ّ عت قبيلة معينة بملكية جزء من الفلاة فهل يسمع دعواها أم لا؟ لا تسمح دعوى الخصوصية في الفلوات الخارجة عن حريم البلدان، فإن الفلوات لا تملك، ولا عبرة بالحوزات المدعاة والله أعلم. أرض بجانب بيتي ليست ملكا لأحد، أدخلتها في بيتي وسورت عليها، فما الحكم في ذلك هل تثبت لي أم لا؟ بما أن هذه الأرض غير ملك لأحد، وهي بجوار بيتك، فأنت أحق بإحيائها، والموات لمن أحياه والله أعلم. ما قولكم في بيع أرض موزعة ليس فيها آثار ملك، وهل يعذر من يعتمد بيعا كهذا على حسن الظن بالناس وحاجة الناس إلى ذلك؟ إن كانت الأرض مواتا ً فلا ت ُ متلك إلا بالإحياء، لذلك يتوقف التعامل فيها بالبيع على الإحياء، وبدونه لا يصح اعتماد البيع والله أعلم. أرض بيضاء ليس بها بنيان ولها ملكية، هل يجوز تأجيرها؟ إن كانت عمرت من قبل فلا مانع من تأجيرها من قبل مالكها، وإن كانت مواتا ً فلا تؤجر حتى تحيى والله أعلم. ما قولكم في الأراضي التي ي حصل عليها من الدولة بسبيل المنحة أو ُ التعويض عن ممتلكات، هل فيها شفعة إذا بيعت قطعة فأراد الشفعة صاحب القطعة المجاورة، علما بأنها أراض ٍ لم تعمر بعد لا من الممنوح ولا من قبل الشفيع، وإذا كان أحدهما قد وضع أعمدة من الأسمنت لمعرفة حدود قطعته، هل هذه الأعمدة تعتبر مانعا للشفعة، إذا لم يكن هنا سبب للشفعة غير ا لجوار؟ لا يصح بيع ما لم ي حي من الموات، والشفعة فرع عن ثبوت البيع، ومن ُ المعلوم أن الجدر الفاصلة هي موانع من الشفعة لو كانت مستحقة ما لم تكن هذه الجدر مشتركة والله أعلم. قطعة أرض كان يصلي فيها الناس صلاة العيدين، ثم انتقل أهل تلك المحلة وتركوا الصلاة في هذه القطعة، زعم رجل أن هذه القطعة كانت من ماله، وطمع الآن في حيازتها وضمها إلى ماله للانتفاع بها، فهل يجوز له ذلك أم تبقى هكذا إلى يوم القيامة لأنها استخدمت كموضع للعبادة ولا تبدل؟ استخدام أرض لصلاة العيد باستمرار يخرجها عن حكم الموات الذي يباح لأي أحد إحياؤه، وإنما تكون بعد هجرانها إلى غيرها من مترفقات البلاد العامة، وأما منع استعمالها لغير الصلاة فذلك بإحاطتها بجدار أو جعل محراب لها والله أعلم. يتقدم بعض الناس بطلب إلى الحكومة للحصول على أرض تجارية أو سكنية، مقابل رسوم مخفضة، وبعد إتمام الإجراءات وسحب القرعة يحصل صاحب الطلب على (وصل) يستحق بموجبه تلك القطعة بعد سداد الرسوم المقررة، بعض الأشخاص المستحقين لا يتملكون قيمة الرسوم لاستلام قطعتهم، فيعمدون إلى بيع ذلك (الوصل) إلى مشتر ٍ يقوم بسداد المبلغ عنه، فتستخرج الملكية باسم البائع، وعندها يتناول عن الأرض لصالح مشتري أوجه منا لمعاملا ت ٣٨٥ (الوصل)، فما هو حكم الشرع في شراء (الوصل) قبل استلام الملكية مع بيان ا لدليل؟ ذلك غير جائز، لأنه لم يتملك شيئا ً بعد، فهو يبيع ما لا يملكه ولا خلاف في النهي عنه، بل لا يجوز بيع الأرض الموات قبل إحيائها، فإن تملكها إنما يكون بالإحياء والله أعلم. من المعلوم أن الحكومة تقوم بعملية تخطيط الأراضي وتحديدها وعمل رسم مساحي لكل أرض، ويكون مثبتا على أوراق رسمية، هذا بالإضافة إلى وضع ركائز حديدية لكل قطعة أرض على حدة، بحيث تكون كل قطعة أرض محددة ومعينة تعيينا تاما، ثم يعطى صاحب الطلب وصلا يكتب فيه استحقاقه لإحدى هذه القطع المحددة، ثم تصدر الملكية لصاحب الطلب بعد سحب القرعة وسداد الرسوم وإتمام كافة الإجراءات، فهل يعتبر هذا العمل من الحكومة بمثابة إحياء لهذه الأراضي الموات؟ فإن لم يتعبر ذلك نوعا من الإحياء، فما هي وسيلة الإحياء المعتبر شرعا؟ الإحياء لا بد من أن يكون بحائط أو سقي أو قلع شجر أو نحو ذلك والله أعلم. سماحة الشيخ: أصبح إحياء الموات الآن لا كما يريد الإنسان، إذ قد تتدخل الجهات الرسمية لمنع الإنسان من الإحياء، فهل لا بد لمن أراد أن يبيع أرضا أن يحييها؟ وما هي صور هذا ا لإحياء؟ إن أحياها بإحاطتها بسور أو بغرسها أو ببعثها، بحيث اعتنى بتسويتها وبقلع الشجر منها، فكل من ذلك يعد إحياء، ومثل ذلك لو جاء بآلات الحفر الحديثة وأمرهم بتسويتها والله أعلم. :Ö°ü¨dG نظرا لعموم البلوى بالأراضي المغصوبة في ريف زنجبار أصبح الامتناع عن التعامل على غلالها وعن الإجارة فيها أمرا فيه حرج شديد على بعض سكان الريف، ممن ليس لهم حظ من التعليم الدنيوي يمكنهم من العمل في العاصمة، ولا رأس مال يتاجرون به، ويخافون على بقية أصولهم في الريف إن هجروها وعلى عيالهم أن يضيعوها، فهل لهم من رخصة في عدم الامتناع عن ذلك؟ ما تبين لهم غصبه لم يجز لهم التعامل فيه، وما كان بخلاف ذلك فهو جائز، وما كان بين هذا وذاك فهو من المشتبه والله أعلم. ما قولكم في شراء تراب لأجل البناء مأخوذ من أرض مغصوبة، علما بأن الحكومة قد منعت منعا باتا أخذ التراب من غير تلك الأرض التي غصبتها؟ لا يجوز ذلك، ومع الاضطرار لا بد من تعويض الجهة المغصوب منها والله أعلم. هناك أراض ٍ غصبت وبني عليها عمارات ومحلات تجارية: ما حكم البناء على هذه ا لأرض؟ ما حكم شراء البيت المبني على هذه ا لأرض؟ هل يجوز لأحد أن يستأجر هذه البيوت لفتح المحلات ا لتجارية؟ هل لأحد أن يكون موظفا من قبل الحكومة ومكتبه داخل هذا ا لبنيان؟ كل هذه الأمور غير جائزة، فإن المال المغصوب لا يجوز التصرف فيه أوجه منا لمعاملا ت ٣٨٧ حتى يرد إلى مالكه الذي غصب منه، ويكون التصرف فيه بإذنه والله أعلم. َ من غصب شيئا فزاد في يده، كأن يكون تاجر َ بما غصب َ ، فهل يرجع ما اغتصب فقط أم يرجعه مع ربحه، كأن يكون أنشأ به تجارة فربح منها الآلاف أو كان حيوانا فتناسل هذا ا لحيوان؟ أما إن كان حيوانا ً فإنه يرجعه مع ما ولده، إذ النتاج إنما هو منه، وأما إن كان غصب نقدا ً وأتجر بذلك النقد وربح فإنه يرد مقدار ما اغتصب فقط َ والله أعلم. :∫ɪdÉH ôjõ©àdG سماحة الشيخ هل تجوز مصادرة أموال بعض الناس سواء كانوا مسلمين أم غيرهم؟ أما أن يصادر مال إنسان هكذا من غير أن يكون المال وقع في يده بطريقة غير مشروعة فهذا غير جائز، لأن للأموال حرمات، فإما أن يكون هذا المال ماله بنفسه، وإما أن يكون هذا المال مالا ً وقع في يده بطريقة غير مشروعة، فإن كان ماله بنفسه فلا يجوز أن يصادر عليه سواء كان مسلما ً أو كان ذميا ً أو كان معاهدا ً ، لأن مال المسلم محفوظ ومال الذمي والمعاهد أيضا ً كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله » : محفوظ، فالنبي ژ يقول « وعرضه(١) ، فكما لا يجوز أن يسفك دمه من غير موجب لذلك، ولا يجوز أن ينتهك عرضه، فكذلك لا يجوز أن يؤخذ ماله إلا بوجه من وجوه الشرع، أما إن كان ذلك المال مالا ً مجهولا ً ربه، وذلك بأن يكون ذلك شخصا ً ظالما ً ، أخذ أموال الناس وسعى في الأرض فسادا ً وأتلف حقوق الناس، وجهل أولئك الذين هم أصحاب المال الذين يستحقون استرداد حقوقهم منه ، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يصادر عليه المال الذي يتصور بأنه وقع في يده من مال المسلمين الذين جهلوا، حتى يكون هذا المال لمنفعة جميع المسلمين، وهذا وقع في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ? فإنه عندما وجه التهمة إلى بعض ولاته بأنهم تصرفوا تصرفا ً غير شرعي وغير مأذون به في بيت مال المسلمين أخذ منهم بعض ما بأيديهم ورده إلى بيت مال المسلمين، ليكون لمنفعة المسلمين جميعا ً ، ووقع ذلك من أئمة العدل .( ١) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة، باب: تحريم ظلم المسلم ( ٢٥٦٤ ) أوجه منا لمعاملا ت ٣٨٩ من أصحابنا، ومن بين من فعل ذلك الإمام عمر بن الخطاب الخروصي عندما حكم بمصادرة أموال بني نبهان، لأن هذه الأموال كلها كانت من مظالم العباد، وأصحاب الحقوق جهلوا فاعتبروا ولي أمر المسلمين هو الوكيل عن أصحاب الحقوق، ورد ذلك إلى مصلحة المسلمين جميعا ً ، ومن بينهم أيضا ً الإمام عزان بن قيس والإمام سالم بن راشد رحمهما الله ، فإن مثل هذه المصادرة وقعت في أيامهما، أما أن يصادر مال امرئ مسلم من غير أن يكون هذا المال من أصل حرام فذلك غير جائز، إذ الأصل في أموال المسلمين أن تراعى حرماتها، بل وذلك هو الأصل أيضا ً في أموال الذميين وفي أموال المعاهدين والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يعز ّ ر الجاني بجرائم التعزير بأخذ المال عن طريق الغرامة أو ا لمصادرة؟ أما عندنا فلا، ذلك لأن مال المسلم كما قلنا مصون، وقد دل على ذلك إلا أن يكون ،« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » حديث أحد أخذ أموال الناس بغير حق، فإن ما أخذه منهم يرد إليهم إن عرفوا، وإن لم يعرفوا فمرده إلى بيت مال المسلمين، يتصرف فيه إمام المسلمين بحسب مصالح هؤلاء المسلمين، وكذلك أموال الذميين وأموال المعاهدين هي مصونة، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا ما يؤخذ من الذمي بقدر الجزية المشروعة، التي تعود إلى بيت مال المسلمين في مقابل ما يكون له من أمن، ومن تمتعه بحقوق المواطنة في الدولة الإسلامية والله تعالى أعلم. :áYƒæàe πFÉ°ùe ما هو تعريف المال عند أصحابنا؟ وما هي تقسيماته عندهم؟ المال كل ما يمتلك من أصول ( ١) وعروض ( ٢) وحيوانات ونقود وغيرها والله أعلم. هل تعتبر المنافع أموالا متقومة أم لا؟ فيقتصر اسم المال على الأعيان دون منافعها؟ نعم تعد المنافع أموالا ، ً وتقوم بقدرها في الضمانات وغيرها، وذلك كسكنى الدور واستخدام المركبات وسائر الآلات، فمن استغل شيئا ً من ذلك بدون إذن صاحبه فعليه ضمانه بقدر المنفعة التي استغلها والله أعلم. قمت بشراء منزل من أمي وكان مبنيا بالطين منذ خمسة عشر عاما، ثم قمت بهدمه وتغييره بالإسمنت، فهل يثبت لي البيت والأرض معا أم لا؟ إنما يثبت لك ما باعته لك أمك، وهو العمارة دون الأرض (١)والله أعلم. مسألة بخصوص المكاتبة في البيوعات فنحن أهالي المنطقة عندنا أغلب الأموال تشرب بالحول، وليس يخص أحد بماء معلوم إلا قليل، وقد جرت العادة من قديم الزمان بأن يكتب الكاتب بينهما مهما بيع بالإقالة أو القطع أن يكتب له من بادة معلومة، وفي هذه البادة فضلة ١) الظاهر من هذا الجواب أن المجيب عرف من مشافهة السائل بأن أمه باعته ا لبناء دون ) َ الأرض وإلا فالأصل في البيت المبيع أن البيع يشمل بناءه وأرضه (سماحة ا لمفتي). َ أوجه منا لمعاملا ت ٣٩١ تخص أناسا آخرين يتصرفون فيها، وأنا متوقف من أجل هذه الشبهة، فأرجو ا لإفادة؟ الأولى أن تتبع ما سبق من العادة، وإن بينت بطريقة لا تضر بأحد فلا مانع من ذلك والله أعلم. هل تكون المعادن والكنوز ملكية فردية أم يمكن اعتبارها من أملاك الدولة، سواء وجدت في أرض مباحة أو أرض مملوكة؟ كان الفقهاء المتقدمون يعدون المعادن والكنوز التي يحصل عليها الفرد ملكا ً خاصا ً به، ولكن من الفقهاء المعاصرين من يراها ملكا ً عاما ً للمسلمين، ودولتهم أولى بها إن كانت في أرض غير مملوكة، أما إن كانت في أرض مملوكة فمالكها أولى بها والله أعلم. (1) ¬Ñ°üàZG ɪ«a Ö°UɨdG á∏eÉ©e s ما حكم معاملة الغاصب فيما ا غتصبه؟ أقسام ا لغاصبين: لا يخلو الغاصب لهذه الأموال إما أن يكون موحدا ً أو مشركا ً ، والموحد إما منتهكا ً أو مستحلا .ً الغاصب ا لمنتهك: والقول إن كان منتهكا ً في فعله، غير متأول في بطله بادعاء حله، أنه لا تصح معاملته فيما اغتصب على حال، ولا نحفظ جواز ذلك عن أحد في مقال، سوى أن من أتى ذلك قد اعتنق البلايا الموبقة، وارتكب الخطايا المحرقة، لأنه قد أكل المال الحرام، المغتصب على البلغ والأيتام، فليتدارك لنفسه، قبل أن يحل رمسه، فيغسلها بالمتاب من أدران المعاصي، حذرا ً من يوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي، إذ الله 4 يقول: ﴿ :9 F E D C B A @ ? > = < ; ١) كانت إجابة المجيب على هذا السؤال في مرحلة مبكرة من إنتاجه، فقد وصله هذا السؤال ) ضمن أسئلة أخرى من أحد إخوانه وزملائه بزنجبار على أثر مصادرة الثورة الشيوعية لممتلكات الناس هنالك، فأجاب عليه في شهر رجب عام ١٣٨٧ ه ، لذلك كان أسلوب الجواب تقليديا ً مع ما اشتمل عليه من الأمور، والتي قد تحتاج إلى تمحيص، وقد أراد المجيب عند النشر أن يعد ّ ل الجواب ويتوسع فيه أكثر بضم أدلة أخرى هي أقوى وأثبت تؤيد الرأي الذي اختاره، ولكن أحد أبنائه من طلبة العلم رغب إليه أن يبقيه كما هو على ركة أسلوبه، لأنه يعكس أسلوب بحثه في مرحلة من عمره، لذلك لم يعدل فيه شيئا ً ما عدا أنه حذف كلمتين فقط منه لم ير َ داعيا ً إليهما، وعسى الله أن يمن ّ بفرصة لكتابة بحث في موضوعه (سماحة ا لمفتي). V U T S ❁ Q P O N M LK J I HG Z Y X W [\ ] ^ _ ` ﴾ [٣٠ ، [النساء: ٢٩ ، وقال سبحانه: ﴿ utsrqponmlk v w x y z { ﴾ [ [البقرة: ١٨٨ ، وقال سبحانه في الوعيد في أكل أموال التيامى بغير حق: ﴿ TU V W X Y Z[ \ ] _^ ` a ﴾ [ [النساء: ١٠ ، وقال النبي ژ : رواه الإمام الحافظ الحجة ا لربيع بن ،« القليل من أموال الناس يورث النار »حبيب 5 في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ^ ، وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ژ : ردوا الخيط » « والمخيط، وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم ا لقيامة(١) ، وروى الإمام الثبت الربيع بن حبيب ƒ أيضا ً في مسنده الصحيح العالي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك ^ عن رسول الله ژ أنه قال: فقال ،« من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار »رجل: وإن كان شيئا ً يسيرا ً يا رسول الله؟ فقال رسول الله ژ : وإن كان قضيبا » ً « من أراك(٢) ، وقد رواه أيضا ً مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي أمامة(٣) ، وفي مسند هذا الإمام الحافظ ƒ أيضا ً : أبو عبيدة خرجنا مع رسول الله ژ عام خيبر، » عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال .( ١) رواه الإمام الربيع، باب في الوعيد والأموال، ( ٦٩٤ ) .( ٢) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الأيمان والنذور ( ٦٦٠ ) ،( ٣) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة ( ٣٥١ ) ،( ومالك في الموطأ في كتاب: الأقضية، باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي ( ١٤١٧ والنسائي في كتاب: آداب القضاة، باب: القضاء في قليل المال وكثيره ( ٥٤٣٤ )، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا ً .(٢٣٢٤) ولم نغنم ذهبا ً ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد إلى رسول الله ژ غلاما ً أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله ژ إلى وادي القرى حتى إذا كنا بها، بينما مدعم يحط رحال رسول الله ژ إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا ً له الجنة، فقال ا لنبي ژ : لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم » خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ً فلما سمع الناس ذلك جاء رجل ،« « شراك أو شراكان من النار » بشراك أو شراكين، فقال له رسول الله ژ(١) ، لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير » وعن أبي حميد الساعدي يرفعه رواه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحهما « طيب نفسه(٢) ، وروى « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » الدارقطني عن أنس يرفعه(٣) ، فهذه الآيات والأحاديث مع نظائرها تركناها مخافة التطويل قاطعة بتحريم أكل أموال الناس بغير وجه حق يبيحها، وقاطعة بتعذيب من أتى ذلك وتحريم الجنة عليه، سواء كان المال قليلا ً أو كثيرا ً ، ولا فرق في ذلك بين أن يظلمه بنفسه أو يعامل من ظلمه مع علمه بظلمه. والقول إن كان الغاصب مستحلا ً لذلك المال سيأتي إن شاء الله آخر ما للذي اغتصبه المشركون من مقال. الغاصب والمشرك: وإن كان الغاصب لتلك الأموال من المشركين ففي معاملته فيما اغتصبه من أموال المسلمين خلاف شهير بين علماء الأمة قديما ً وحديثا ً ، فقيل إن .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الجهاد، باب: جامع الغزو في سبيل الله ( ٤٧٠ ) .( ١٠٠ )، وابن حبان ( ٥٩٧٨ / ٤٢٥ )، والبيهقي ( ٦ / ٢) أخرجه أحمد ( ٥ ) .( ٣) أخرجه الدارقطني في كتاب: البيوع ( ٢٨٦٢ )  الأموال باقية لأربابها لا يحل لأحد أن يعامل المشركين فيها بعد اغتصابها، وهو قول سيد الأمة الصديق الأكبر أبي بكر ? ، وهو المأخوذ به عند الشافعية، وقال به إمامهم الشافعي وجماعة، وقال به من أصحابنا رحمهم الله تعالى الجم الغفير، منهم صاحب السؤالات والإمامان العادلان الرضيان عبد الوهاب وابنه أفلح ابن عبد الوهاب المغربيان، والإمام ابن بركة وأبو الحسن، وسيدنا القطب الرباني والبحر الصمداني المحقق الخليلي، وابنه العيلم العلامة الصالح، وإمامنا الأكبر نور الدين السالمي رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ، وقد قال صاحب السؤالات وأبو الحسن رحمهما الله إنه المعمول به، وعند هؤلاء أن لصاحبها أن يحتال على إخراجها بدون قيمة من يد مغتصبيها ا لضلا ّ ل، وإن اغتنمها المسلمون من المشركين ردت إليه ولو اقتسمت، إن أتى ببينة على أنها منه أخذت، وقيل: إن أدركها  مقسومة فهي لقاسميها وإلا فهي له، وهو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن وبه يقول عمروس ا ليمن بن ربيعة وعطاء والليث ومالك ،ƒ الخطاب وأحمد، ونقله ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة، وروي عن الحسن وأبي حنيفة إلا في الآبق، فإن أبا حنيفة يقول فيه كالثوري أن صاحبه أحق به مطلقا ً ، وقيل: إن استيلاء المشركين على تلك الأموال ينقلها عن ملكية أربابها إلى ملكيتهم، فتصح معاملتهم فيها وقبولها منهم إن وهبوها، ولا يحل لأربابها أن يحتالوا على إخراجها بدون قيمة من أيدي غصابها، وهو قول علي بن أبي طالب والزهري وعمرو بن دينار، وهو أشهر الروايتين عن الحسن، وقال به من أصحابنا الإمام الحافظ المحدث ا لربيع بن حبيب والمحققون من أصحابنا المغاربة رحمهم الله ، كالإمام شمس الدين أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، وصاحب الإيضاح، وصاحب القواعد، والبدر أبي ستة رضوان الله تعالى عليهم ، وعليه العمل عند أهل المغرب، وصححه إمام المحققين قطب الأئمة رضوان الله تعالى عليه في غير موضع من جواباته، وعجيب مصنفاته، واختاره بعض علماء عمان ُ المتأخرين. احتج أرباب القول الأول بأدلة منها: قوله 4 ﴿ : @A B C DE F ﴾ [ [النساء: ١٤١ ، ومنها قول النبي ژ : لا عرق لظالم ولا ثواء » « على مال امرئ مسلم(١) ، والثواء بالثاء المثلثة والمد الإقامة، أي لا إقامة لأحد على مال مسلم، بل يلزمه رده والتخلص منه، أو بالتاء المثناة من فوق والقصر بمعنى الهلاك، ومعنى الحديث إذا ً لا يهلك مال المسلم خروجه من يده، بل يبقى له متى أمكنه استرداده استرده بأي وجه أمكنه، ويحكم له برده بعينه إن كان موجودا ً بعينه، وبمثله إن فقدت عينه، وبقيمته إن عدم المثل، ومنها ما رواه ابن عمر ^ من أن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به وفيه العضباء ناقة رسول الله ژ وامرأة من المسلمين، فركبت عليها ذات ليلة إلى جهة المدينة، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ولما لا نذر فيما لا يملك » : وصلت المدينة بلغ خبرها إلى رسول الله ژ فقال « ابن آدم(٢) ، فدل ذلك لاعلى بقائها له ژ ، وعدم استهلاكها بأخذ المشركين إياها، وهو صلوات الله وسلامه عليه كغيره في غير ما قام الدليل على خصوصيته به، ومنها ما رواه البخاري من طريق ابن عمر أنه ذهب فرس له، فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون في عهد رسول الله ژ فرده عليه صلوات الله وسلامه عليه ، وأبق له عبد فلحق بالروم فطهر عليه المسلمون ١) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج، باب: في إحياء الموات ( ٣٠٧٣ ) من طريق سعيد بن ) زيد. ٍ ٢) أخرجه مسلم في كتاب: النذر، باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ) .(١٦٤١) فرده عليه خالد بن الوليد في عهد أبي بكر ا لصديق @ (١) ، وذلك في ملأ من أصحاب رسول الله ژ ، ولم ينكره أحد منهم، ومنها ما رواه الإمام شمس الدين أبو يعقوب 5 في زيادة الترتيب عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب ^ عن كتاب أخذه عن أبي غانم بشر بن غانم الخراساني من تأليف أبي يزيد الخوارزمي في السير رفع فيه أبو يزيد الحديث إلى رسول الله ژ : أن رجلا ً من الأنصار وجد مع رجل سيفا ً لأخيه في السوق، فرافعه الأنصاري إلى النبي ژ فقص عليه الرجل القصة، ومن أين صار له السيف فقال له ا لنبي ژ : « ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك »(٢) ، ومنها ما رواه أيضا ً شمس الدين 5 في الزيادة عن الخوارزمي أن رجلا ً وجد فرسا ً يباع في السوق فعقل أنه لأخيه، فسأله عن شأنه، فقال له صاحبه أصابني سهمي من غنيمة، فرافعه إلى النبي ژ ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « المسلمون يد واحدة يرد بعضهم على بعض »(٣) . وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بأنها ليست نصا ً في الموضوع، ولأهل التفاسير فيها أقاويل، وأجيب عن الاستدلال بحديث لا عرق لظالم بوجوه: ٭ الوجه الأول: أنه عام ويخصصه حكم رسول الله ژ في دور مكة ورباعها، فقد دخل على أهل مكة عنوة فسوغ لهم جميع ما بأيديهم من كسب أو غصب، وقد كان للمهاجرين المسلمين فيها دور خالف عليها المشركون، من بعدهم واغتصبوها فهنأها لهم رسول الله ژ ، ولم يرد على ١) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده ) .(٣٠٦٩ ، المسلم ( ٣٠٦٧ .( ٢) ينظر مسند الإمام الربيع الحديث ( ٩٠٢ ) ص ( ٢٥٠ ).( ٣) ينظر مسند الإمام الربيع الحديث ( ٩٠٣ ) ص ( ٢٥١ ) أحد من المهاجرين داره ولا انتزعها من أيدي المغتصبين، ومن تلك الدور المغتصبة دوره ژ ومولده ودور عبد المطلب، فإنها كانت بيد عقيل، ولما قال أسامة بن زيد لرسول الله ژ عام الفتح، وكان رحل رسول الله ژ بيده: أين تنزل غدا ً يا رسول الله؟ قال صلوات الله وسلامه عليه : وهل ترك لنا » « عقيل من منزل، أنزل بالأبطح(١) ، ومنها دار خديجة زوج رسول الله ژ # التي فيها مولد فاطمة بنت رسول الله ژ رضوان الله عليها ، فإنها صارت إلى أبي سفيان، واغتصب أبو سفيان أيضا ً دار أبي أحمد بن جحش فاستعدى عليها رسول الله ژ فلم يعده، فقال: يا رسول الله دار أبي اغتصبها أبو سفيان؟ فأعرض عنه رسول الله ژ ، فأتاه من عن يمينه فأعرض عنه، فأتاه من قبل شماله فأعرض عنه، ثم مضى وهو يقول معرضا ً بأبي سفيان: دار ابن عمك بعتها تنفي بها عنك الغرامة اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة(٢) وابتيعت تلك الدار بعد ذلك في غلاء دور مكة بمائة ألف دينار، اشتراها أبان بن عثمان. ٭ الوجه الثاني: أن إثبات الأموال للمشركين الغانمين لها إنما هو لأخذهم إياها مع اعتقادهم أنها حلال لهم، لا لمجرد تعنيهم في أخذها، فضلا ً عن أن يستدل بأن لا حق لعرقه، والذي هو تعن ّ يهم ومناولتهم. ٭ الوجه ا لثالث: « لا عرق لظالم » أن المعروف عند الأمة أن معنىلا أجرة للغاصب فيما تعناه في المغصوب، مثلا ً أن يغصب بعيرا ً فيرعاه ورواه مسلم، باب: النزول لمكة ،« أسلموا تسلموا » ١) رواه البخاري، باب: قول النبي لليهود ) للحاج وتوريث دورها. .( ٢) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها ( ١٥٨٨ ) حتى ولو سمن، أو يزيل عنه القرد، ومثلا ً أن يغصب أرضا ً فيحفر بها بئرا ً فإنه لا أجرة له، ومثلا ً أن يغصب جنانا ً فيسقيه من ماء مخصوص بالجنان أو غيره، فإنه لا أجرة لرعيه أو إزالة القرد أو الحفر أو سقي الجنان، وليس المعنى أنه لا حظ له في المغصوب، فضلا ً عن أن يستدل بالحديث على أنه « لا ثواء على مال امرئ مسلم » ليس للمشركين حظ فيما غنموا، وحديث مخصوص بما تقدم من إثبات أموال المهاجرين لمن اغتصبها من المشركين، كما خص بإعطاء اللقطة لمن يستحقها بعد النداء عليها وعدم ظهور ربها، وكما خص بجواز أخذ اللقطة إن كان مما تسمح به النفس عادة، ولو مع عدم اليقين برضا صاحبها، هذا مع التسليم بأن المشرك مؤاخذ على إقامته على المغصوب لكونه مخاطبا ً بفروع الشريعة على الصحيح، فهو معذب بغصبه، كما أنه معذب على عناده لربه إن مات على ذلك، وذلك لا ينافي عندهم بقاءه له حكما ً ، وحليته لمن انتقل إليه بهبة أو شراء، قالوا: ولو بقي الحديث على عمومه لزم المشرك أن يرد ما اغتصبه في حال شركه مهما أسلم، والإجماع على خلافه. لا نذر فيما » : وأجيب عن الاستدلال بقوله ژ في حديث العضباء« لا يملك ابن آدم(١) بأنه لا دليل فيه من وجوه: الأول: أن ماله ژ ليس كمالنا في مسألة غصب المشرك له، فإنه لا ينتقل بغصبه عن ملكه ژ إلى ملك المشرك الغاصب له، فضلا ً عن أن ينتقل إلى ملكية من احتال على إخراجه من يد المشرك، وذلك من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه تعظيما ً له علينا ً وتمييزا ً لشأنه من بيننا، ويدل ١) أخرجه مسلم في كتاب: النذر، باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ) .(١٦٤١) على أن هذا الحكم خاص به ژ حكمه في دور المهاجرين بأنها لمن اغتصبها من المشركين، قالوا ولا يرد على هذا تركه ژ دوره لمن اغتصبها، لأن ذاك إنما كان بطيب نفسه. الثاني: لا نذر فيما » : أن حكمه ژ في دور مكة أمر صريح، وقولهكناية وتلويح بأن العضباء لم تدخل في ملك المرأة الراكبة « لا يملك ابن آدم عليها، والصريح مقدم على الكناية والتلويح. الثالث: أن حديث العضباء متقدم لأنه في المدينة، وحديث الدور متأخر لأنه بمكة بعد الفتح، والمتأخر مقدم على المتقدم لكونه ناسخا ً له. الرابع: أن رواية حديث الدور متواترة، ورواية حديث العضباء أحادية جاءت من طريق ابن عمر. الخامس: أن حديث الدور رواه شمس الدين أبو يعقوب الوارجلاني 5 وهو أعلم بالفقه وأصوله والنحو واللغة ممن روى حديث العضباء عن ابن عمر، وذلك من المرجحات عند التعارض كما تقرر في ا لأصول. السادس: أن المثبت مقدم على النافي عند الأصوليين، وحديث الدور أثبت فيه رسول الله ژ أموال المهاجرين للمشركين، وحديث العضباء فيه نفي المال عن المغتصب، فيقدم المثبت على ا لنافي. وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عمر في قصة الفرس والعبد، بأن الفرس والعبد اتصلا بهروبهما بالمشركين، فكانا باقيين على ملك صاحبهما، بخلاف ما اغتنمه المشركون عليهم إذ الهارب المتصل بهم سبيله سبيل اللقطة والضالة. وأجيب عن الاستدلال بما رواه أبو يزيد الخوارزمي من قصة السيف بأنه ژ إنما أمره برده لكونه مدعيا ً أنه أصابه من سهمه في الغنيمة ولا بينة له فيما ادعاه، مع كونه مصدقا ً لخصمه في دعواه أنه لأخيه احتج أرباب القول الثاني بحديث جاء عن ابن عباس مرفوعا ً بذلك التفصيل أخرجه الدارقطني(١) ، لكن قيل فيه إن طريقه ضعيف جدا ً. احتج أرباب المذهب الثالث بحجتين، الأولى: ما تقدم ذكره من حكم رسول الله ژ عام الفتح بمكة في دور المهاجرين بأنها لمن اغتصبها من المشركين، الثانية: أمره ژ لسلمان وقد كان على دين فباعه المشركون ليهودي، فأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يستكتب فاستكتب، وأجيب عن الاستدلال الأول: بأنه لا دليل فيه على المطلوب، لأن الدور كانت في أيدي أهل مكة وقد أسلموا قبل أن يطالبوا برد ما اغتصبوا، وقد قال الله تعالى: ﴿ st u v w x y z { | ﴾ [ [الأنفال: ٣٨ ، وقال ژ : إنما قيل للجاهلية جاهلية لجهالة أهلها وضعف علمها، فمن أسلم » « على شيء وهو في يده فهو له(٢) ، وقال عمر :ƒ لسنا بنازعين شيئا ً من يد أحد إذا أسلم عليه وأجمعت الأمة المحمدية على أن المشرك لا يؤاخذ برد ُ ما بيده من المظالم إن أسلم عليه، وأجيب عن الاستدلال الثاني بأن سلمان ٍ إنما أخذه المشركون قبل أن يظهر الإسلام وهو يومئذ نصراني، ولا يخفى ما في تلك النصرانية من جعل عيسى ولدا ً وجعل الآلهة ثلاثة والكل شرك، وأيضا ً فاليهودي الذي استكتب منه سلمان لم يغتصب سلمان وإنما اشتراه من غيره، فما لم تقم بينة أنه مغتصب فهو ملك لليهودي، ومع وجود هذا الاحتمال لا يتم ذلك الاستدلال، هذا حاصل ما وجدته في الأثر عن أولي .( ١) أخرجه الدارقطني في كتاب: السير من سننه ( ٤١٥٥ ) .(١١٣/ ٢) أخرجه البيهقي في كتاب: السير، باب: من أسلم على شيء ( ٩ ) العلم والبصر. والذي أعول عليه وأرشد من استرشدني إليه هو القول الأول، لوجوه تؤذن بأن يكون عليه ا لمعول: ٭ الوجه ا لأول: سلامة العامل به من إتيان المختلف في حله، وذلك مما ينبغي للإنسان مع الإمكان، ولا سيما من كان ضعيفا ً كمثلي، وما أحرى ذلك بأهل الورع في الدين، فقد قال عمر :ƒ كنا ندع سبعين بابا ً من الحلال مخافة الوقوع في ا لحرام. ٭ الوجه الثاني: أن في العمل به احتراما ً للمسلم في ماله وعدم إحزانه بمعاملة عدوه فيما اغتصبه من حلاله، وفي العمل بغيره عكس هذا. ٭ الوجه ا لثالث: أنه أدعى لجمع كلمة المسلمين وإهانة أعدائهم الكافرين، حيث يرونهم على مقاطعتهم فيما اغتصبوه من إخوانهم مجتمعين وعلى مخاصمتهم بسبب ذلك الغصب متحدين، وذلك محبوب طبعا ً ومطلوب شرعا ً ، وقد أرشد إلى ذلك الكتاب العزيز في قوله سبحانه: ﴿ ¬® ¯ ﴾ [ [الحجرات: ١٠ ، كما أرشد إلى ذلك الرسول ا لأكرم ژ حيث وصف المسلمين بأنهم يد على من سواهم، فإن قلت: إن في حكمه صلوات الله وسلامه عليه في دور المهاجرين بأنها لمن اغتصبها من المشركين ما يرد مقالك، إذ ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه إباحة لمعاملتهم فيها، فيلزم على ما تزعم أن يكون بذلك مهينا ً للمسلمين ومعززا ً لأعدائهم المشركين، قلت: إن أولئك المغتصبين قد أسلموا فصاروا إخوانا ً للمسلمين فبذلك انتفى المحذور، وصارت معاملتهم فيها من غير المحظور، إذ الإسلام جب لما قبله، ويعضد ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه : « من أسلم على شيء وهو في يده فهو له »(١) ، والأثر المروي عن عمر ١) تقدم تخريجه. ) لسنا بنازعين شيئا » رضوان الله عليه ً وما ذلك ،« من يد أحد إذا أسلم عليه إلا ترغيب في الإسلام وعدم إحراج لمن أراد الدخول فيه من ا لأنام. فإن قلت: هلا قيل في الحديث المذكور والأثر المروي عن عمر بأن الأصل فيهما أو لم يسلم حملا ً لمفهومها على موافقة النص المشهور من حكمه ژ في الدور، فحذف منهما العاطف والمعطوف لقرينة هذا النص، أو أنه إنما ذكر فيهما الإسلام وحده ترغيبا ً فيه، أو لكونه الواقع في القصة التي ورد لأجلها، أو إنما ذكر فيهما الإسلام ا حترازا ً عمن لم يسلم، فإن ما بيده يؤخذ غنيمة في الجهاد، سواء كان له أو لغيره من العباد، قلت: قد قال بذلك أحد جهابذة العلماء المتبحرين، ولكن يرد مقاله كون المفهوم هنا غير مخالف للنص بل موافقا ً له، أمر لا ريب فيه، كالشمس في كبد السماء بيوم لا غيم فيه، فإن المغتصبين للدور قد أسلموا عليها قبل التمكن من المطالبة بردها، فلذلك أقرها ژ لهم، وإنما يحتاج إلى هذه التأويلات أن لو كان النص مخالفا ً للمفهوم. ٭ الوجه الرابع: ظهور برهانه وقوة أركانه، فإن أدلته أقوى دليلا ً وأقوم قيلا، لما تقدم من الإيراد على أدلة من خالفه، وأما الإيرادات الي وردت على أدلة هذا القول فيمكن الجواب عنها، ألا ترى أن ما اعترض به على الاستدلال بالآية الشريفة يمكن الجواب عنه بأن كون الآية غير نص في الموضوع لا يمنع من الاستدلال بها، إذ غالب أدلة الشرع غير ناصة على مستدلاتها، وإنما يستنتج منها الحكم ا ستنباطا ً ، فلذلك تختلف الآراء وتتعدد المذاهب، وأيضا ً فالسبيل في الآية الكريمة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم عند الأصوليين، فيؤخذ من ذلك نفي أي سبيل للكافرين على المؤمنين، ومن ذلك عدم انتقال أموالهم إلى من اغتصبها من المشركين، لا يقال إن عمومها مخصوص بحكم رسول الله ژ في دور المهاجرين لمن خالف عليها من المشركين، لأنا نقول إنما حكم لهم بها لا » بعد أن صاروا مسلمين، وأما ما اعترض به على الاستدلال بحديث « عرق لظالم ولا ثواء على مال امرئ مسلم(١) ، فيمكن الجواب عنه: بأن ذلك مسل ّ م أن لو سلم الاستدلال بحديث الدور على جواز المعاملة في المغصوب، وأما مع ما تقدم من الإيراد عليه فلا نسلم تخصيصه لعموم هذا الحديث من هذه الناحية، وإنما هو مخصص له فيما إذا أسلم المشرك على مال مسلم بيده، وأما تخصيصه بإعطاء اللقطة لغير ربها إن جهل ربها بعد النداء عليها، وتخصيصه بأخذ اللقطة إن كانت مما تسمح به النفس عادة ولو مع عدم اليقين برضى صاحبها، وبترك المشرك وما بيده إن أسلم عليه فذلك لمخصصات اقتضت ذلك، ولا يمنع ذلك من الاستدلال بالحديث على ما لم ينله التخصيص، وتسليم المعترض بمؤاخذة المشرك فيما بينه وبين ربه قاض بمنع معاملته فيما اغتصب، إذ لا يحل لامرئ أن يعامل أحدا ً فيما يؤاخذ عليه، لأنه من التعاون على الإثم، والتعاضد على الظلم، ومن هنا يظهر الفرق بين معاملة من أسلم فيما اغتصبه في حال شركه، ومعاملة من بقي على شركه فيما اغتصبه، فإن من أسلم غير مؤاخذ على غصبه، بخلاف من بقي على عناده لربه، وأما ما اعترض به على الاستدلال بحديث ابن عمر في قصة العضباء فيمن الجواب عنه: بأنا لا نسلم أن عدم انتقال ملك المغصوب منه عن الذي غصبه من المشرك خاص به ژ ، بل هو وأمته في ذلك سواء، كما أنهم سواء في إزالة ملكهم عن المغصوب منهم إن أسلم الغاصب عليه بعد شركه، ويدل على ذلك تركه ژ دوره لعقيل، ولا نسلم أن ذاك إنما كان بطيب نفسه، لأن السياق يأباه، وبقية الوجوه التي ١) تقدم تخريجه. ) رجح به حديث الدور على حديث العضباء مسلمة أن لو سلم الاستدلال بحديث الدور على المطلوب، وأما مع ما تقدم من الإيراد عليه فلا، وأيضا ً فإن ترجيح حديث الدور على حديث العضباء بكونه رواه الإمام شمس الدين أبو يعقوب 5 ، معارض بكون الإمام شمس الدين هو الذي روى حديثي السيف والفرس، اللذين رواهما أبو يزيد الخوارزمي، وهما دالان على عكس ما استدل عليه بحديث الدور، وكون حديث العضباء يقتضي النفي وحديث الدور يقتضي الإثبات، فيرجع ما اقتضى الإثبات على ما اقتضى النفي، معارض بأن حديث العضباء مثبت للأصل، وهو بقاء الأموال ٍ لأربابها، عكس حديث الدور فإنه ناف للأصل، فالأولى إذا الأخذ بما أثبت الأصل، وأما ما اعترض به على حديث ابن عمر في قصة فرسه وعبده، فيمكن الجواب عنه بأن القائلين بانتقال أموال المسلمين إلى المشركين بغصبهم لها يقولون إن سبب انتقالها إليهم استيلاؤهم عليها واستحلالهم لها، وذلك حاصل في قصة الفرس والعبد كما في أموال المهاجرين، فإذا ً لا فرق بين الأمرين إلا كون المغتصبين لأموال المهاجرين أسلموا عليها بخلاف الغاصبين لعبد الله ابن عمر وفرسه، وليت شعري هل المشركون الذين اتصل بهم العبد والفرس اعتقدوا أنهما بأيديهم ضالة إلى أن يظهر ربهما أم استحلوهما لكونهما ملكا ً للمسلمين؟! وأما ما اعترض به على الاستدلال بحديث السيف الذي رواه أبو يزيد الخوارزمي فيمكن الجواب عنه بأن سياق الحديث يأبى كون رسول الله ژ أمر من بيده السيف أن يرده لصاحبه لكونه مدعيا ً أنه أصابه من سهمه في الغنيمة ولا بينة له على « ابتغ الغنيمة في غير مال أخيك » ذلك، إذ قوله صلوات الله وسلامه عليه دال بمنطوقه على إباحة الغنيمة من المشرك ما لم تكن ملكا ً لمسلم، ودال بمفهومه على النهي عنها إن كان أصلها للمسلمين، ولو انتقلت بالغصب إلى المشركين، ولا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، ويعضد ذلك قوله هذا ما ،« المسلمون يد واحدة يرد بعضهم على بعض » في الحديث الآخر ظهر لي من الجواب عن هذه الإيرادات، ولم أجد ذلك عن أحد من أولي الدرايات. ٭ الوجه ا لخامس: أن الآيات والأحاديث التي سبق ذكرها في صدر الجواب تضمنت زجرا ً بالغا ً ، ووعيدا ً شديدا ً في أكل أموال الناس إلا بوجه  مبيح، وأنت ترى أن هذه الأموال المغتصبة على المسلمين أصلها لملاكها  وانتقالها عنهم يحتاج إلى دليل قاطع، لأن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله، وحجج من قال بانتقالها غير كافية لما سبق من الإيراد عليها، ولمعارضتها  بحجج أقوى منها في نفسها، وبكونها معتضدة بالأصل، فالأولى إ ذا ً التمسك بها، لأن التعارض موجب للرجوع إلى الأصل، ولا سيما مع رجحانية ما يؤيده. الغصب ا لمستحل: ٭ هذا وبعض من يقول بجواز معاملة المشرك فيما اغتصبه من المسلم ألحق المستحل بالمشرك في ذلك إذا كان باستحلاله متأولا ً على الخطأ لضلاله شيئا ً من أدلة الكتاب، أو سنة الرسول الأواب، أو إجماع أولي الألباب، كالصفرية والنجدية والأزارقة، وسائر فوق الخوارج المارقة، فإنهم يستحلون أموال أهل التوحيد، ويدينون بسفك دمائهم على غير حق لربهم الحميد، فعلى رأي من ألحقهم بالمشركين تجوز معاملتهم فيما أخذوه على التأويل من أموال المسلمين، وإن كانوا في ذلك ضالين، وعن الحق مائلين، وممن قال بذلك إمامنا شمس الدين الوارجلاني، وسيدنا إمام المحققين قطب الأئمة، وإمامنا ا لعلامة الجيطالي أفاض الله عليهم شآبيب رضوانه وأسكنهم بحبوبحة جنانه، ونفعنا بعلومهم ، ولكنك قد علمت ما هو الأرجح، والنفس إلى الأخذ به أجنح. ٭ وإني لأوصيكم بالتحرز عن المحجور، والابتعاد عن المحظور، وتجنب كل ما يؤدي في دينكم إلى محذور، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فاستعدوا رحمكم الله ليوم النشور، فكأني بالدنيا قد مضت، وبزخاريفها قد انقضت، واقترب الوعد الحق، فنفخ في الصور، وآن َ النشور، ُُ وأخذ بالنواصي والأقدام، وأبرزت المعاصي والآثام، وزخرفت الجنان لمن نهى النفس عن الهوى، وجنبها ما تهوى، وبرزت النيران لمن أعطى نفسه ٍ هواها، وجنبها رضوان مولاها، فالفوز كل الفوز لمن كان يومئذ من الفائزين، والويل كل الويل لمن كان فيه من الهالكين، فيا رب عفوك لعبدك الذي كثرت ذنوبه، وعظمت عيوبه وجلت خطوبه. وهذا ما فتح الله لي من الجواب على هذا البحث المستطاب، وقد خرج ما فيه الخطاب من حيز الاختصار إلى حيز الإطناب، وما ذلك إلا لما حل هنالك مما لا يحصى من الظلم ولا يستقصى من أسباب الإثم، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبمنته تتضح المشكلات، حمدا ً نستظهر به العلوم الخفيات، ونبلغ به منتهى الغايات، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث بأكمل البينات، وأتم الكمالات، وعلى آله وصحبه الكرام أفضل صلاة وسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ا لعظيم. ádÉbE’G ™«H كثر التعامل في مجتمعنا بما يسمى بيع الإقالة أو بيع الخيار، ولا يخفى عليكم ما تنطوي عليه عقدة هذا البيع من مفاسد جمة، أصبح المجتمع يعاني من ويلاتها، فكم من محتاج لزت به حاجته إليه ورجا أن يجد فيه المخلص من مشكلته، فإذا به يخسر الطارف والتليد، ويبقى عائلا مسكينا بسبب استغلال المشتري وجشعه الذي لا يرق معه لحالة مضطر، وقد وجدنا من الناس من يروج لهذه المعاملة محاولا أن يضفي عليها الصفة الشرعية للبيوع، مستنكرا ما يقوم به المصلحون من النهي عنها بحجة أنه لم يتفق العلماء على منع هذا البيع، فجم غفير منهم أباحه كما تشهد به آثارهم وفتاواهم، ومن قلد عالما كان سالما، على أنه جرى العمل به بين ظهراني أئمة العدل وعلماء الإسلام، فلو كان محجورا لشددوا فيه، ومن هؤلاء من ينزع في الاستدلال لإباحته منزعا عجيبا، وذلك أنه يزعم أنه تناط به منفعة دينية ودنيوية، وهي أن فيه مندوحة للناس في حاجتهم عن القروض الربوية التي تقدمها مؤسسات الأموال مشروطة بالربا الصريح، فكانت إباحته لهذا السبب أمرا ضروريا يقتضيه النظر في مصالح المسلمين، وقد أثرت هذه الشبهات في نفوس كثير من عوام الناس الذين لا يفرقون بين التمر والجمر ولا بين الذئب والحمل. لذلك وجهنا إليكم هذا السؤال، راجين منكم تسليط الضوء على هذه المسألة بما فيه شفاء الغليل، وبما يقطع رأس كل شبهة، ويستأصل شأفة كل ريبة. بعد حمد الله بما هو له أهل، والصلاة والسلام على نبيه الذي كشفبه الغمة، وأزاح بطلعته دياجر الجهل المدلهمة، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى لمن سرى في طلب الحق وأمه. ّ ٭ مصطلحات بيع ا لإقالة: اعلم أن ما تعورف على تسميته عندنا ببيع الإقالة أو بيع الخيار بحثه علماء الأمة من شتى مذاهبها معنونا ً بأسماء مختلفة، فالمشهور عند الحنفية تسميته بيع الوفاء، ومنشأ هذه التسمية عند أهل سمرقند، وقد سمي عندهم بأسماء أخرى، فمنهم من يسميه البيع الجائز، ومنهم من يسميه بيع المعاملة، وسماه آخرون بيع الأمانة وهو المشهور بمصر، وبيع الطاعة أو الإطاعة وهو المشهور عند أهل الشام، وسمي عند حنفية تونس الرهن، أما المالكية فقد اشتهر عندهم ببيع الثنيا، كما اشتهر عند الشافعية ببيع العهدة، وعند الحنابلة ببيع الأمانة كحنفية مصر، ويسمى في طرابلس الغرب بيع الوعدة، وعند أهل اليمن بيع الرجاء، وأشهر أسمائه عند غيرنا بيع الوفاء، ولعل ذلك راجع  إلى أن هذا الاسم هو الذي سماه به أول الناس تعاملا ً به وبحثا في أحكامه وهم الحنفية كما سيأتي إن شاء ا لله. ٭ نشأة هذا ا لبيع: لم يكن التعامل بهذا البيع معهودا ً في الصدر الأول، ولذلك لم يرد له ذكر في الحديث الشريف، ولا في الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا في أقوال التابعين، بل ذهب كثير من الفقهاء الذين بحثوا أحكامه إلى أن نشأته كانت في القرن الخامس الهجري ببلاد ما وراء النهر، وفي هذا يقول ا لعلامة محمد بن محمد بيرم الثاني من علماء الحنفية في :« الوفاء بما يتعلق ببيع ا لوفاء » كتابه إعلم أنه لما كان الغالب على الناس في عصر المجتهدين وما قرب منه قصد النفع الأخروي، حتى كان المقرض منهم يقرض لوجه الله 8 لم يكن لهذا العقد وجود في دائرة الشهود، فلما انقلبت الأوضاع وغلب حب الدنيا على الطباع وصار الإنسان كما قال صاحب الفصول: (لا يقرض غيره شيئا ً كثيرا ً من ماله من غير أن يطمع بحصول نفع مالي) أحدثوه لتحصيل الأرباح بطريق مباح، وأظن أن مبدأ ظهوره كان بسمرقند، لأن الكلام فيه للسمرقنديين. ا ه. إن بيع الوفاء حدث » : وقال الأستاذ المحاسني في شرحه على المجلة وبين أن « اعتباره والقول به بين العصر الخامس والسادس في ديار بخارى ّ أصله أن تلك الديار تراكمت فيها الديون على أصحاب العقارات بدرجة كادت تذهب بها. بيع الوفاء وعقد » وذكر العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء في بحثه أن أول ظهوره وتعامل الناس به في القرن الخامس الهجري في « الرهن مدينة بلخ.  ٭ الوجه الحقيقي لهذا ا لبيع: وهو بيع لم يقصد به إلا التحايل على الربا بأسلوب المخاتلة والخداع ليخفى هذا القصد، فإن المتعاملين به يعمدون إلى إظهار وجه البيع منه ومواراة وجه الربا، وقد تفطن لذلك أهل العلم، فمنعه جمهورهم من أصله لما ينطوي عليه من سوء المقصد، ويترتب عليه من فساد في دين الأمة وأخلاقها، ولأن الحلال والحرام لا ينظر في حكمها إلى الصور الظاهرة، فإن الله العليم الخبير هو الذي تعبد عباده بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وهو سبحانه لا تخفى عليه خافية مما يعتمل بين طوايا النفوس وحنايا الضمائر، والعبرة إنما هي بالجوهر لا بالشكل، وبالحقيقة لا بالخيال، وهل تتحول النجاسة عن حكمها وتستحيل عن طبيعتها إن هي صبت في وعاء حسن الصورة نظيف المظهر طيب ا لرائحة؟  ٭ حكم هذا البيع عند ا لفقهاء: وقد اشتهر الحنفية بالتسامح في المعاملات والتوسع في كثير من الأحكام حسبما يوحي به الظاهر أحيانا ً من عدم مجانبة شرع الله، لذلك كانوا أكثر المذاهب توسعا ً في أحكام هذا البيع، بل أصل نشأته كانت في  أكنافهم، ولكنهم مع ذلك اختلفوا في حكمه إلى آراء متعددة، قال العلامة والتحليل لذلك وإن كان مشروعا » : بيرم الثاني منهم ً لكن صلوحية هذا لذلك ليس ببين، ولس هو من الأمر الهين، فلذلك اختلفت فيه أنظار من ظهر في عصرهم من نوادر الدهر وحاملي لواء المذهب النعماني بما وراء وقد أنهى ا لعلامة البزازي في جامعه وهو من علماء الحنفية خلافهم « النهر في ذلك إلى تسعة أقوال، وهي مشروحة في أمهات كتبهم كما أوسعت  في بحوثهم ورسائلهم بيانا ً وتفصيلا، ً ولكن ا لعلامة بيرم الثاني ردها إلى ومن أجل اختصار « وما زاد عليها راجع بقليل تأمل إليها » : خمسة ثم قال الجواب أقتصر فيه على إيراد هذه الخمسة بشيء من التلخيص والإيجاز فدونكها: ٭ أولها: أن هذا العقد لا يعدو أن يكون رهنا ً في حكمه ولو عبر عنه بلفظ البيع، حتى لا يكون للمشتري فيه غير حبس العين فيما يكون له على البائع من دين، ومعناه أنه ليس له أن ينتفع بشيء من ريعه، وهو مذهب أبي شجاع وابنه والسعدي وأبي الحسن الماتريدي والقاضي الأمير، ا ستدلالا ً منهم بأن العبرة في العقود بمعانيها لا بمبانيها، بدليل جعلهم الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط عدم براءته كفالة، وما هو إلا اعتبار لجانب المعنى وإلغاء لظاهر المبنى، والذي يفهم من الخيرية أن هذا هو رأي أكثر الحنفية، وما من ريب أن الأخذ بهذا الرأي يفوت على ذوي الأطماع ما يرومونه من التذرع بهذه المعاملة إلى أكل الحرام، فإنهم لا يجدون سبيلا ً إلى استغلال العين التي اشتروها رأي العين عندما يلزمونه به. ٭ ثانيها: أنه بيع جائز لازم إذا عقد بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه لا فرق بينه وبين البيع البات الصحيح في حكم ما، فلا يسوغ فسخه من طرف واحد وإنما بالتراضي بين الطرفين على جهة الإقالة، وهو الذي نقل غير واحد عن النسفي اتفاق شيوخه في زمنه عليه، وحجتهم أن متعاقديه تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط الفسخ فيه وإن أضمراه بقلوبهما إذ ذاك، أو شرطاه نصا قبل العقد بناء أن العبرة في الشرط المفسد بقرانه للعقد ذكرا ً باللسان دون تقدم ذكره عليه ولا قرانه به مضمرا ً بالجنان. قلت: في هذا المذهب نظر لا يخفى على متأمل، ذلك لأن المعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً ، فإن توارد المتعاقدين على ما في نفسيهما من الشرط الذي تشارطاه من قبل العقد أو تعارفا عليه وإن لم يذكراه رأسا ً لم يختلف حكمهما عما لو تشارطا ذلك في صميم العقد، إلا أنه مع هذا لا يتفق هذا المذهب مع ما يجري عليه عمل الناس من النص على ذكر شرط الإقالة في وثيقة ا لبيع. ٭ ثالثها: أنه بيع جائز لكنه غير لازم، فيحل للمشتري الانتفاع بالمبيع لجوازه ويفسخ بطلب أحدهما لعدم لزومه، وهو الذي ذكره قاضي خان أثناء كلام له، غير أنه يفيد أنه إن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، وهو كما ترى يقتضي أن لا يعتبر الشرط في صميم عقد البيع بل تسمية ذلك شرطا ً من باب المجاز ليس إلا، إذ الشرط ليس كالوعد وقد عدوه من باب المواعدة، لذلك أنكر بيرم ما جاء من تصويره نقلا ً بعت منك » : عن حواشي جلال الدين على الهداية بأن يقول هذه العين بألف على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين اليس إذ قال من « على » ولا يخفى أن هذا الذكر على وجه الشرط لكونه كلمة » : على أثره أدواته عند الفقهاء لا المواعدة، ليت َ شعري أن لم يكن هذا ذكرا ً على وجه الشرط فما صورته؟! وإنما صورة الذكر على وجهها أن يقول أحدهما للآخر أريد منك متى رددت عليك ما قبضت منك ترد علي » : بعد الإيجاب والقبول ّ أو يقول للبائع ابتداء « ما قبضت مني فيقول: نعم : إن رددت علي الثمن » ً ا ه. .« رددت عليك المبيع ٭ رابعها: أنه بيع فاسد سواء كان شرط الفسخ أي الإقالة مقرونا به أو سابقا ً عليه أو جاء بعد العقد في مجلس العقد، وقيل ولو بعده وهو الصحيح عندهم كما في الخانية أو لم يكن ملفوظا ً قط وإنما تواطأ عليه حسب العرف بينهما، وعلى الفساد صاحب العدة واختاره ظهير ا لدين. ٭ خامسها: أنه مركب من رهن وبيع جائز بات، على معنى أنه يعتبر رهنا ً بالنسبة للبائع حتى يسترد العين عند قضاء ما عليه من الدين ويضمنها له المشتري بالهلاك أو الانتقاص ضمان الرهن، وبيعا باتا صحيحا ً بالنسبة للمشتري في حق نزوله ومنافعه حتى يطيب له أكل ثمره والانتفاع به سكنا ً وزراعة وإيجارا ً ، وعليه استقر عمل شيوخ النسفي على ما نقله عنه الزيلعي، وذكر العمادي أن فتوى جده برهان الدين وأولاده ومشايخ زمانهم على أن الملك يثبت للمشتري شراء جائزا ً في زوائد المبيع ولا يغرم لو ا ستهلكها. وهذا القول هو أقصى ما وصل إليه الحنفية من التوسعة والترخص فيه، وثم أربعة أقوال لهم غير ما ذكرت تركتها ا ختصارا ً كما سبق، فمن أرادها فليرجع إليها في مظانها من كتبهم. أما المالكية والشافعية والحنابلة فجمهور علمائهم على حرمة التعامل بهذا البيع وأنه فاسد من أساسه، وإن لم يخل مذهب من هذه المذاهب من اختلاف فيه. ٭ رأي فقهاء ا لإباضية: وأما أصحابنا رحمهم الله فإن أوائلهم لم يتعرضوا لحكم هذا البيع لأن الله تعالى عافاهم منه إذ لم يكن معهودا ً في زمانهم، وإنما سرى من بعدهم إلى أعقابهم داؤه، واستشرى في مجتمعاتهم وباؤه، فكان بحاجة إلى بحث أحكامه وتفصيل أدلته من قبل أولى العلم والنظر كسائر العقود المستجدة، وقد تفاوتت نظرة أهل العلم إليه بين واقف على شكله الظاهر وغائص إلى أعماق جوهره الباطن، وقد جمع الشيخ الخراسيني من فتاواهم وأحكامهم وأقوالهم في مسائله كتابا ً يشتمل على ثلاثة أسفار كل منها كبير  ومما جاء من قوله في ،« خزانة الأخيار في بيوعات الخيار » الحجم سماه خطبة الكتاب: أما بيع الخيار ففي تحليله وتحريمه اختلاف بين أهل العلم لأنه لم يكن في قديم الزمان وإنما أحدثوه في آخر الزمان، فقد استهواهم الشيطان وزين لهم كثيرا ً من فعله وركض عليهم بخيله ورجله، للذي لا يريد الربا ظاهرا ً ويستحيي أن يكون منه شاهرا ً ، فأعلمه ببيع الخيار ودله، وحاد به عن الطريق وأزله، ولعمري أن أكثر الربا في التجارات لا سيما هذه البيوعات. اه وكلامه هذا دليل على الفطنة والدراية بما ينطوي عليه هذا البيع من الربا المبطن، وما يترتب على التعامل به من فساد في ا لدين. الكوكب الدري والجوهر » ومثله قول ا لعلامة الصحاري صاحب كتاب اختلف المسلمون في تحريمه وتحليله، لأنه إنما هو محدث » :« البري باستهواء الشيطان وتضليله، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم وركض عليهم بخيله ورجله، فذلك أعمى لهم، ولعمري إنه المحض الخالص من الربا ا ه. .« المرجح، وإلى الشبهة في البيوعات أرجح وأنت ترى أن المؤلفين قد اتفقا على أن بيع الخيار لم يستلهم إلا من وحي الشيطان الذي لم يرد به إلا إضلال الناس وإغواءهم عن الحق وإيقاعهم في شراك حيله، وأنه عين الربا المحرم بالنص والإجماع. هذا وقد حكيا جميعا ً عن العلامة أبي عبدا لله محمد بن عمر بن أحمد بن مداد 5 أن بيع الخيار يختلف حكمه باختلاف قصد المشتري الكوكب » بين ابتغاء غلته أو ابتغاء أصله، وأضاف إلى ذلك صاحب  ومن ابتاع بيعا » : قوله « الدري ً خيارا ً طمعا ً ،« في غلته فهو المحرم المحجور لقوله ژ : « ومن أجبى فقد أربى »(١) ولأنهم جعلوا هذا سلما يترقون به إلى تحليل الثمرة لغباوة عقولهم، إذ أتوا بأقوال وأعمال منكرة، فصار أمرهم كمن تزوج بضة وأكن تحليلها لمن أبانها، وكمن باع نسيئة مثلا ً بمثلين وأظهر في تأسيس البيع أنه بالتبر أو بالورق، وكمن فجر بخرعوبة(٢) وأظهر أنه نكحها. ثم أضاف إلى ما تقدم قوله أيضا ً : حجة من حرم ثمرة المبيع بالخيار » أنه إن كان البيع على أصل المبيع فهو ما أغل لمشتريه، وإن كان على الثمرة صح تحريم البيع في الثمرة قبل دراكها على لسان رسول الله ژ فقد سماه ربا ً«(٣) ، وكذا صح نحوه عن بيع ا لمعاومة(٤) . وحكى عن الشيخ عمر ابن ا لمعقدي 5 قوله: إن ثمرة بيع الخيار حرام، وهي كمن نكح أختا ً في عدة أختها حين طلق الأولى، وكمن طلق الرابعة من أزواجه فنكح ١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية لكنه مدلس وهو ثقة. )٢) الفتاة الشابة ا للينة. ) .( ٣) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: ما ينهى عنه من البيوع ( ٥٦٠ )٤) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة ( ١٥٣٦ ) وبيع المعاومة ) هو بيع السنين، ومعناها أن يبيع ثمر الشجرة لعامين أو ثلاثة أو أكثر. الخامسة في عدتها، وهذا كله حرام محظور، وفاعله تسنم المحجور، وقيل كمن باشر عرسه وقد طهرت من الحيض قبل أن تتطهر بالماء، وكمن طلق عرسه تطليقتين ثم باشر فرجها، وحكى عن الشيخ صالح بن وضاح قوله: إنما أوقفوا بيوعات الخيار على زيادة الدراهم، وإذا كان البيع الصحيح على أعظم الخطر فكيف بالبيوعات الفاسدة؟ فنسأل الله تعالى النجاة مما يكره. بكثرة، وقد حكى مؤلفها « خزانة الأخيار » وأمثال هذه النصوص واردة في عن الشيخ الفقيه صالح بن وضاح 5 قد عاب هذا البيع بعض » : أنه قال أصحابنا وأكثر مخالفينا وحرموه، وقالوا: هذا بيع وقع على تحليل الثمرة ولم يقع على الأصل فهو حرام، فصارت أكثر بيوعات الخيار لا تقع على بيع الأصل ولا على تحليل الثمرة، وإنما على زيادة الدراهم، يعطي الرجل صاحبه  كذا وكذا دينارا ً ويبيع عليه مالا ً لا يعرفه، يربي عليه كل سنة كذا وكذا دينارا ً ، فهذا لا يسع كل مسلم إلا إنكاره، وإذا كان البيع الصحيح مختلفا ً فيه أي مع شرط الخيار ولو استوفى شروط إباحته عند من أباحه وراكبه على خطر ا ه. .« فكيف بالسقيم؟ نسأل الله النجاة من كل ما دخله ضيق وحرج وحكي عنه أيضا ً نشهد الله في ليلتنا ويومنا وما مضى من أيامنا » : أنه قال وبقية أعمارنا أنا ناهون من رأينا وعاينا ومنكرون عليه بألسنتنا ما وجدنا إليه سبيلا ً إلى أن قال وقد كنت في بهلا لحاجة عرضت، فكلمني في ُ هذه البيوع التي أحدثت الفقيه الرضي النقي المرضي عمر بن أحمد بن معد، فكان جوابي له إن شاء الله تعالى لا نعملها ولا نفعلها ولا نأمر به ا ه. .« ولا نرضاها من فاعلها، وننهاه عنها وننكر عليه فعلها سألت عن تحريم » : وحكي عن العلامة مداد بن عبد الله بن مداد أنه قال غلة بيع الخيار؟ السبب فيه كثرة إظهار الربا، ولا يعقد البيع إلا على عدد الدراهم إن كثرت الدراهم كثرت الإجارة وإن قلت قلت الإجارة، ويقول المشتري عندي دراهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر، ولا يعقدان البيع إلا تغطية، ويعقده المبيع سنين بكذا وكذا دينارا ً وهذا كله حرام حرام إلخ. «... إلى يوم القيامة وهذا وممن اشتد نكيرهم من العلماء على المتعاملين ببيع الخيار الشيخ الفقيه راشد بن خلف بن راشد المنحي من علماء القرن الثاني عشر وكان مما قاله فيه: لقد أكل الربا متجاهلونا وتابعهم عليه الجاهلونا ببيع خيارهم أكلوا حراما وكانوا للحرام محللينا تراهم قيمة الألفين نقدا بدون الألف هم يتبايعونا وبعد فيأخذون لكل ألف قعادات تسمى في السنينا وسموها قعادات لأصل وهم فيها أراهم كاذبينا وإن تنقص دراهمهم يكونوا بقدر الناقصات مقصرينا فلا بيع هنالك بل خداع به أكل الحرام محللونا لقد جمعوا لغيرهم حراما ومن أوزاره هم يضلعونا ُّ فتبا ثم بعدا ثم سحقا وتقبيحا لفعل الظالمينا ولم يتناه أهل ع ُ مان عنه وذلك بئس ما هم يفعلونا وخوف العار يستخفون ناسا ولا يخشون خلاقا مبينا لقد ضلوا جميعا بل أضلوا كثيرا ثم أضحوا هالكينا أليس الله ربهم عليما بما تخفى صدور العالمينا ُ فهم قد خادعوا ذا العرش عمدا وأنفسهم أراهم يخدعونا وهم قد حاربوا ذا الطول جهلا محاربة المجوس المسلمينا أما يخشون زجرا يقتضيهم فينقلبوا جميعا خاسرينا عليهم لعن خالقهم مقيما يعمهم ولعن اللاعنينا ُْ يذيقهم الإله غدا عذابا أليما في جهنمهم مهينا ونبرأ من فعالهم جميعا سوى قوم لذلك تاريكينا وقوم راجعين َ عن المعاصي وهم من كل إثم تائبونا وخوف الله ردوا ما ا ستردوا إلى من منه كانوا آخذينا وإما ينتهوا عن ذا ولما يكونوا للنصيحة سامعينا « بإصرار » فقد علم الإله الظلم منهم (١) فهم لا يؤمنون ومعذرة إلى الرحمن قلنا لعل البعض منهم يتقونا ويقول أيضا ً: ظهر الفساد في جميع ا لدار في البحر والبلدان والأقطار غرتهم الدنيا ولذة عيشها فتشاغلوا بتكاثر وفخار عميت قلوبهم التي بصدورهم وعيونهم فصحيحة الأبصار قد أحدثوا حيلا بها أكلوا ا لربا واستخرجوها من بيوع خيار يتبايعون أصولهم بخيارهم من مثل مال رائق أو دار لم ينو بائعهم يبيع ولا الذي يشري شراء الأصل والأشجار فيحوز غلته الذي يبتاعه متغافلا عن نقمة الجبار فيجوز غلته وغلته ربا يهوي بآكله غدا في ا لنار فيجمع الثمن الكثير من ا لربا ويبوء يوم الحشر بالأوزار ّ هم أظهروا بيع الخيار بلفظهم خوف المذمة واتقاء ا لعار فالله يعلم ما تكن صدورهم وهو العليم بغامض الأسرار ١) كلمة بإصرار غير موجودة بالأصل وفي موضعها بياض وإنما زادها المجيب ليستقيم ) الوزن وليتم ا لمعنى. غفلوا عن استدراج ربهم ولا غفلات ضأن عن هزبر ضار هلا تناهوا عن فعالهم التي ظهرت ظهور الشمس نصف ن هار ورؤوس مالهم لهم فلينصفوا لا غيرها طوعا بحكم ا لباري ُ ثم يردوا ما استردوا بعد من تمر وحب كان أو دينار من بعد توبتهم بقلب مخلص صاف من الإعجاب والأكدار ويستخلص من هذه النصوص عن علمائنا رحمهم الله تعالى أمور: ٭ أولها: أن بيع الخيار بيع مبتدع لم يكن معهودا ً في عهد ا لنبي ژ ولا في عهود الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة السلف، وإنما حدث بعد ذلك بقرون، وهو خلاف ما يروجه أولئك الذين يسعون إلى التلبيس على عوام الناس بإضفاء صفة الشرعية على هذه ا لمعاملة. ٭ ثانيها: أن أصحابنا رحمهم الله لم يختلفوا قط في حرمة التعامل ببيع الخيار عندما يكون القصد منه التوصل إلى ما حرم الله من الربا، ولو كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلة من غير قصد امتلاك الأصل، لأن هذه النية وحدها كافية في إضفاء حكم الربا على هذه ا لمعاملة. ٭ ثالثها: أن الخلاف بين علماء المذهب قائم فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية لصونها من تسرب آفة الربا إليها، فمنهم من ِ يحرمها على الإطلاق لما يشوبها من ا لعلل، ومنهم من يبيحها بشرط مراعاة جميع تلك القيود والحذر من التفريط في اتقاء المحارم والشبهات، وهذا إن كان » الاختلاف يدل عليه كلام الإمام أبي نبهان رضوان الله عليه مراده به الغلة فالحرام أولى بها، وإن أراد به الأصل فالخلاف في تحليلها وقد حكاه عنه الإمام ا لسالمي « وتحريمها ? وأقره، كما أيده في مواضع جمة من آثاره. ٭ رابعها: أن المسألة تخرج عن دائرة الرأي إلى حكم الدين القطعي عندما تكون المعاملة سببا ً للتذرع إلى ما حرم الله من الربا وأكل المال بالباطل، لذلك نص من نص من أولئك العلماء على لعن من وقع في ذلك والبراءة منه واستحقاقه وعيد الله الشديد لأكله الربا، وهو الذي يؤذن به كلام الإمام ا لسالمي 5 في جوهره كما سيأتي. وبالجملة فإن لأصحابنا رحمهم الله تعالى آراء في بيع الخيار، منهم من يرى بطلانه رأسا ً وفساده أصلا، ً لأن النبي ژ نهى عن شرطين في بيع، وقد عد ّ قائل ذلك شرط الخيار فيه بمثابة الشرطين لتركبه من أصل الخيار وتحديد زمنه، فضلا ً عن كونه مظنة التذرع إلى الربا؛ ومنهم من يرى صحته حال انضباط المتعاملين به بأحكام الشريعة من غير مقارفة لشيء من محارم الله وهؤلاء اختلفوا إلى رأيين: ٭ أولهما: أنه يثبت من يوم العقد فيترتب عليه استحقاق مشتريه لغلته مع تحمله لجميع مغارمه، بشرط أن يكون قصد امتلاك الأصل لا نفس الانتفاع بالغلة فحسب. ٭ ثانيهما: أنه موقوف إلى انتهاء مدة الخيار وعليه ففي مغنمه ومغرمه رأيان؛ قيل: لبائعه مغنمه وعليه مغرمه لأنه لا يستحقه مشتريه إلا بمضي مدة الخيار، وقيل: بل هما يدوران مع أصله فإن رجع الأصل إلى البائع بحكم الخيار كان له مغنمه وعليه مغرمه، وإن استحقه مشتريه بمضي مدة الخيار مع عدم فسخ البائع لعقدة البيع بما له من حق الخيار أخذ معه مغنمه وتحمل مغرمه، وقد حرر هذا الخلاف الإمام السالمي رضوان الله عليه في جوهره تحريرا ً لم يسبق إليه، مع إنزاله قوارع إنكاره على الذين خلطوا بين ُ فروع هذا الاختلاف وأصوله، فلم يلتزموا رد كل فرع إلى أصله، فنشأ عن هذا تذرع الناس بهذه المعاملة إلى أكل الحرام المحض والانغماس في رجس الربا الوبيء، وإليكم ما قاله بنصه وفصه: إن الخيار في البيوع يوجد بعلة أو بشروط تعقد فالأول الموجود في الأخبار أصوله في جملة الآثار والثاني أن يشترطن ا لمشتري أو بائع مدته للنظر أو يجعلان لهما الخيارا ينظر كل واحد ما اختارا إلى انقضاء ذلك الزمان ثم يصير ثابت الأركان وهو خيار الشرط فيه ا ختلفوا أثبته قوم وقوم وقفوا وبعضهم أفسده لأجل ما حوى من الشرطين فيه فاعلما هما حصول مدة الخيار ونفسه لبائع وشار والقائلون بالثبوت قالوا يثبت ما لم تقصد الغلال فإن قاصد الغلال مربي في ماله عند جميع الصحب وإنما يسوغونه لمن قد قصد الأصل الذي يثبتن يريد أن يأخذه تدرجا إذ لم يجد للقطع حالا منهجا هذا الذي قد جوزوه لا سوى لكن فشا في الناس أتباع ا لهوى فلا ترى من يشتريه أبدا منهم لغير غلة قد قصدا هم جعلوه منهجا للغلل واستسهلوا مأخذه للمأكل تراهم للمال يشترونا وهم به للأصل لا يبغونا ُ إن قرب الوقت يؤخرونا ومدة أخرى يمددونا ويجعلون ذاك حسن خلق ِ وهو ضلال لا يكون في تقي حالهما كحال الزانيين كانا على ذا متراضيين وقد مضى أن الربا أشد من الزنا فالوصف لا يشتد ومنهم من يزعمن أنا مراده الأصل ويكذبنا ُ يخادع الله بقول كاذب مع أنه للأصل غير طالب يقول لو قد تركوه يوما أريده فلا أخاف لوما فقوله لو تركوه يقضي عليه باستلزامه ما يفضي كأنه يقول لست ألقى بدا فلا أترك مالي ملقى  أمثل هذا من يريد الأصلا كلا وربي ما أراد أصلا لكنه يريد ما استغلا من ذاك تلقاه يبيع ا لأصلا ويشتري مالا على خيار يقول في الخيار رزق جار ينال فوق غلة الأصول فتكثر الخيرات في المحصول غلته لبيتنا تساق تكثر عندنا بها الأرزاق بائعه يقوم بالعمار يا لك من بيع بذا ا لخيار وهو لعمر الله يأكلنا ربا به غدا يعذبنا إلا إذا ما تاب من خطيئته ودان لله بحسن توبته وحيثما عم الفساد قمنا عن ارتكابه نشددنا ّ ومن يوقفه يوقفه إلى أن ينقضي الوقت الذي قد أ جلا وبعد أن تم فيجعلنه للمشتري وقبل ينفينه فيجعل الغلة للبائع ما لم ينقض الوقت الذي قد أبرما كذاك كل مغرم يلزمه فصاحب الأصل الذي يغرمه وبعضهم يوقفن الكلا حتى يرى من يأخذن ا لأصلا فيدفع الغرم ويأخذ الغلل وذاك كله إذا تم الأجل وأصله الخلف الذي عنه وجد في عقده متى تراه ينعقد فبعضهم يقول عند الصفقة وبعضهم عند تمام المدة وقبلها يكون مثل الحوز وهو مراد أكثر المجوز كانت فتاويهم على ذا تخرج والناس عنها للحرام اندرجوا وذاك أن بعض من تأخرا فأخذوا بقوله وعاملوا هم يأخذون غلة المبيع وأنت تدري أنه تخليط مشابه مسألة الصبية قد خلطوا بين فروع الكل رسالة سميتها الإيضاحا وإن نظرت في فتاوى الأثر في نادر الأحوال تلقى مسألة فمن غباوة عرتهم حسبوا قالوا لنا غلته حلالا والربح بالضمان حكم يعرف أيأكلونه طريا غضا صحح عقده وحلل الشرا من باع بالوقوف إذ يعامل ويلزمونه ع َن َ ا التضييع بين الفروع وهو التخبيط حالهما متحد القضية وقد كشفت فيها معنى ا لعدل أوضحت حقها بها إيضاحا وجدتها على الوقوف تنبري على ثبوت عقده مفصلة بأنها فرع لما قد ركبوا والغرم أنت قم به كمالا بينهم فما لهم تخلفوا ُ والغرم مض البائعين مضا ّ  ثم أخذ يبين تلك الفروع التي وقع فيها التخليط بما يطول به المقام، ّ وكلامه إن دل على شيء فإنه يدل على أنه لا يرى تعامل الناس ببيع الخيار حسب النهج الذي اختطوه لأنفسهم يسوغ تخريجه على وجه من وجوه اعلم أنهم » : الإباحة قط، وهو الذي نص عليه في كثير من فتاواه كما في قوله اتفقوا على تحريم الخيار على قصد الغلة، وإنما أجازه من أجازه عند إرادة الأصل، وقد تساهل الناس في زماننا فجعلوه ذريعة إلى الربا والعياذ بالله فلو ارتفع للمجوزين رأس وشاهدوا ما عليه الناس لصاحوا عن لسان واحد ما هذا الذي أجزنا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، انطمس العلم، وظهر الجهل، وذهبت الغيرة، وقلت الحمية الإسلامية، وكاد الناس أن يرجعوا إلى وقال فيه أيضا ،« جاهليتهم الأولى ً : وأما معاملته في نفس ما اشتراه بهذه » الصفة فحرام لأنه ليس بالبيع قطعا ً ، كيف يكون بيعا ً وهم على يقين أنهم .« لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء، فالله ا لمستعان هذا لا يصح » : وعندما سئل عن حكم المكاتبة بين المتعاملين به أجاب أن يكتب وليس هو ببيع فمن كتبه بيعا فقد كذب، وأقول نصحا ً وإرشادا ً : إياك أن تكتب بيع الخيار فإن الناس قد عملوا فيه بغير الحق وجعلوه ذريعة .« إلى الربا، فإن كنت تحب سلامة دينك فاكسر القلم عن كتابته وليس إنكاره 5 على المتعاملين ببيع الخيار والمشاركين فيه ولو بكتابة أو شهادة بدعا ً ، فقد سبق إلى ذلك أهل العلم والبصائر منذ قرون قبله، عندما استشرى هذا الوباء الفتاك والداء العضال بين الناس لنهمهم على الدنيا وشغفهم بزخرفها ولهوهم بفتنتها، فقد اجتمع علماء المسلمين بعمان في عهد الإمام محمد بن إسماعيل على كلمة سواء، وهي تحريم الانتفاع بغلة المبيع بالخيار ومنع الناس منعا ً باتا ً من الحوم حول حمى هذا الأمر ا ستئصالا ً لشأفة الفساد وقطعا ً لدابر حزب الشيطان، وحرروا بهذا وثيقة شرعية أمضاها الإمام محمد بن إسماعيل وأكابر علماء عصره وإليكموها بنصها وفصها نقلا ً :« خزانة الأخيار في أحكام بيع ا لخيار » عن كتاب لما كان نهار يوم الأربعاء لست بقين من شهر جمادى الآخرة سنة ثماني وعشرين وتسعمائة، قد صح الحكم الصحيح الثابت الصريح من الإمام العدل إمام المسلمين محمد بن إسماعيل ومن حضره من المسلمين وما أجمعوا عليه، أن غلة بيع الخيار لا تجوز وأنها ربا حرام، لأن المراد بها وقد جاء في ،« من أجبى فقد أربى » الثمرة، ووافق ما نهى عنه ا لنبي ژ الأثر عن عمرو بن علي في قول المسلمين في بيع الخيار أنه غير ثابت، وهذا قول من لا يراه ثابتا ً ، الأصل فيه عنده أن هذا البيع قد وقع على الثمرة لا على الأصل، وكانت هذه حيلة على تحليلها، وكذلك قال الذين احتجوا بتحريمه قالوا لما صح عندنا أن بيع الخيار المراد به الثمرة حينئذ قلنا بفساد ذلك البيع، وكان هذا موافقا ً من » : لما نهى عنه رسول الله ژ بقوله والدليل على هذا ما صح عندنا أنهم جعلوا هذا البيع ،« أجبى فقد أربى طريقا ً يتوصلون بها إلى تحليل الثمرة على الجهلة من قولهم، وأظهروا هذا البيع على تغطية ما لا يجوز، وكان قولهم هذا موافقا ً للرجل الذي تزوج المرأة في السريرة تحليلا ً لمطلقها، أو كالرجل الذي في نيته في بيع باعه مكوكا ً بمكوكين أو تمرا ً بحب أو حبا ً بتمر ثم أظهر عند عقدة البيع أنه بدراهم، وكالذي وطئ المرأة في السريرة فأظهر أنه قد عقد عليها نكاحا ً وأنه قد تزوجها، وما يجئ نحو هذا، وهذا كله حرام، فقد قيل في النيات، هن المهلكات وهن المنجيات، وكذلك قال رسول الله ژ : الأعمال بالنيات » نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من » : وقال « ولكل امرئ ما نوى وقد صح عندنا أن المراد ببيع الخيار الثمرة وإنما جعلوا هذا طريقا « عمله ً فيما زعموا للتغطية على تحريمها، والدليل على فساد هذا إن كان هذا البيع وقع على النخلة وكانت الثمرة لربها، وإن كان المراد به الثمرة فقد وافق هذا البيع قول النبي ژ : فهذا أحد وجوه الفساد في « من أجبى فقد أربى » ذلك، والوجه الثاني مثل هذا كمثل رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا ً فتزوجها متزوج لإحلالها لزوجها الأول، وهذا مما قال بفساده المسلمون على الزوج الأول والثاني، والوجه الثالث كرجل وافق رجلا ً على شراء حب أو تمر عنده المكوك بمكوكين، تمرا ً بحب أو حبا ً بتمر ثم أشهد على نفسه أنه بدراهم فهذا بيع أيضا ً في السريرة حرام، قال: فهذا قولنا في بيع الخيار والله أعلم. هكذا جاء في الأثر كتبته كما وجدته. نعم ما كتب عني فهو من إملائي، والحق أحق أن يتبع وما بعد الحق إلا الضلال، كتبه الفقير إلى الله تعالى الإمام محمد بن إسماعيل بن محمد الحاضري بيده حامدا ً لله وحده مصليا ً مسلما ً مستغفرا ً. صحيح ثابت ما حكم به الإمام من تحريم غلة بيع الخيار فهو الحق والصواب الموافق لآثار السلف، وبذلك جاء الأثر وعليه العمل، كتبه العبد الفقير لله مداد بن عبد الله بن مداد بيده. صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لا شك فيه ولا ارتياب، وبه جاء الأثر وبه نعمل، كتبه العبد الذليل لله تعالى محمد بن أبي الحسن بن صالح بن وضاح بيده. صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لا شك فيه، كتبه الفقير لله تعالى عبد الله بن محمد بن سليمان بيده. صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لا شك فيه ولا ارتياب، هكذا جاء الأثر عن أولى العلم والبصر، وعمل به أشياخنا، وسطره أفقر خلق الله أبو غسان بن ورد بن أبي غسان بيده، حامدا ً لله وحده مصليا ً مسلما ً. صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم بيع الخيار فهو الحق والصواب وعليه العمل لا شك فيه ولا ارتياب، هكذا جاء الأثر عن أولي العلم والبصر وعن أشياخنا، كتبه العبد الأقل عبدا لله بن عمر بن زياد بن أحمد بيده. ا ه.   وقد أورد هذا الحكم العلماء الذين تعاقبوا من بعدهم كالعلامة أ حمد بن مداد بن عبد الله بن مداد، والعلامة عبد الله بن محمد القرن، وأورده إمامنا السالمي في تحفته، وكلهم أقروه وعدلوا على مضمونه، وفي نصه ما يدل بوضوح عبارته أن هذا الرأي هو الذي درج عليه علماء السلف الذين كانوا قبل هؤلاء الحاكمين، وهو الحق الذي لا غبار عليه. ٭ الرأي المختار ودرء الشبه عنه: ولعمر الحق إن بيع الخيار وباء منتشر وشر مستطير، أفسد الناس دينهم وأخلاقهم وأهلك طارفهم وتليدهم، ولا غرو فإن الله 8 قد آذنهم بحربه إن لم يذروا الربا في قوله تعالى: ﴿ }|{zyxwvu ~ے ¡ ¢ ❁¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ﴾ [٢٧٩ ، [البقرة: ٢٧٨ وقد وضح الصبح لذي عينين، فتبدى لكل ذي بصيرة أن التعامل به ليس هو َ إلا وسيلة من وسائل الربا، من أجل هذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى حرمته على الإطلاق، وهذا القول هو الذي أختاره وأعول عليه، وإن كنت لا أقطع عذر المخالف فيه ما دام يقيد الإباحة بما يمنع من سريان أحكام الربا إليه، فإنه ليس من شأننا أن نجعل الرأي دينا ً ، وإنما اخترت منعه على الإطلاق لأمرين: ٭ أولهما: أن شرط الخيار فيه يعود على أصل البيع بالنقض، فإن مشتريه تبقى ملكيته فيما اشتراه غير مستقرة، إذا لا يدري متى يأتيه البائع لاسترداده منه وانتزاعه من يده، وهذا مما يؤدي إلى عدم اطمئنانه إلى عمارته وإصلاحه، فقد يكلفه ذلك نفقات قد لا يتمكن من استردادها عندما يفاجئه البائع بطلب انتزاعه منه قبل الانتفاع بغلته، وهذا من أنواع الغرر وهو ممنوع شرعا ً ، ولئن كان ا لنبي ژ أبطل البيع والشرط، في حين أن الشرط يفوت على المشتري الانتفاع بما اشترى، كما جاء في حديث ابن عباس ^ عن الربيع 5 أن تميما ً الداري باع دارا ً واشترط سكناها، فأبطل ا لنبي ژ البيع والشرط، فأحرى أن يبطل البيع بالشرط الذي يعود على أصله بالنقض كما في مسألتنا، على أن من أهل العلم من يمنع الشرط في عقدة البيع مطلقا ً ، كما هو رأي ابن عباس ^ حيث قال في حديث أبطل النبي ژ اليبع والشرط لأن الشرط كان في عقدة البيع؛ » : تميم الداري وقال في حديث جابر إذ باع للنبي ژ بعيرا ً فاشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة، فأجاز النبي ژ البيع والشرط، إنما أجاز النبي ژ ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع؛ قال الإمام السالمي 5 : لعل أرباب هذه العلة يمنعون ثبوت الشرط في البيع مطلقا ً لأنه يمنع المشتري من مطلق التصرف، وذلك مناف لحكمة البيع لأنه إنما شرع لأجل المنفعة. ا ه. هذا وإن من أهل العلم من نسب إلى الأكثر عدم التفرقة بين الشرط والشرطين في إبطال صفقة البيع، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وقد احتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن ا لثنيا(١) ، ونحن وإن كنا لا نقول ببطلان مطلق الشرط ومطلق الثنيا، لأن حديث النهي عن بيع وشرط لا يخلو من مقال، ولأن النهي عن الثنيا مقيد بألا تعلم، ولتسويغ بعض الشروط في الحديث كما في قوله ژ : من باع نخلا » ً قد إلا أنا نقول بعدم صحة البيع « أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع والشرط إن كان الشرط يعود على صفقة البيع بالنقض، أو كان يقتضي تفويت منفعة المبيع على المشتري، أو كانت به جهالة، وحديث تميم الداري وأحاديث النهي عن الغرر كلها شاهدة على ذلك. فإن قيل: جاء في الأحاديث ما يدل على تسويغ شرط الخيار في ا لبيع. قلنا: ليس ذلك من هذا القبيل وإنما هو في مدة يتبين فيها كل من ١) رواه الطبراني في ا لأوسط. ) المتبايعين الغبن من عدمه، فاشتراط الخيار إنما هو لتفادي الغرر، كما جاء في حديث ابن عمر ^ عند أحمد والشيخين قال: ذكر رجل لرسول الله ژ ونحوه في رواية أنس ،« من بايعت فقل لا خلابة » : أنه يخدع في البيوع فقال ُ عند أحمد وأصحاب السنن والحاكم، على أن من أهل العلم من يرى أن مدة هذا الخيار لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهو المروي عن عمر ? وذلك في قوله: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله ژ لحبان، جعل له الخيار ثلاثة أيام »وبهذا أخذ أبو حنيفة والشافعي، وحديث « إن رضي أجد وإن سخط ترك المصراة يدل عليه(١) ، وأين هذا من خيار يدوم سنين أو عقودا ً من السنين مع ما ذكرناه من الجهالة والغرر، فقد يكون المبيع بيتا ً أو حانوتا ً يحتاج إلى الترميم أو تجديد البناء، وقد يرجع البائع على المشتري بالخيار فور فراغه من ترميمه أو تجديد بنائه، وهو قد أنفق فيه النفقات ولم يحصل منه على طائل، فالجهالة فيه قائمة والغرر حاصل. ٭ ثانيهما: ما يخشى من إباحته من تذرع ذوي الأطماع به إلى أكل الربا ُ والانغماس في المعاملات المحرمة، وهذا هو الذي وقع فعلا ً كما نقلنا عن العلماء الذين شددوا في هذه المعاملة، وكما سنبينه فيما سيأتي إن شاء الله، وسد ذرائع الفساد مطلب شرعي وأصل فقهي دلت عليه دلائل الكتاب   والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعول عليه أهل العلم في الأحكام، ومن دلائل الكتاب عليه قول الله تعالى: ﴿ ¥ ¤ £ ª©¨§¦ ﴾ [ [البقرة: ١٠٤ فإن الله تعالى منع المؤمنين فيه من كلمة حق يقولونها لنبيهم ژ حتى لا تتذرع بها اليهود إلى مقصد سوء وإضمار تنقيص لقدره ! ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ }| ~ ( ١) رواه الدارقطني ( ٢١٦ ) البيهقي ( ١٠٢٤٢ ) ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾ [ [الأنعام: ١٠٨ فقد منع الله سباب آلهة المشركين مع ما في سبابها من الحمية للدين والغيرة على التوحيد وإهانة الشرك والمشركين لئلا يؤدي إلى سباب المشركين لله 8 ، وهو دليل لا غبار عليه أن الخير قد يجب تركه لئلا يفضي إلى شر أكبر؛ ومن  أدلته في ا لسنة قول ا لنبي ژ : لا يرث القاتل المقتول، عمدا » ً كان القتل « أو خطأ(١) . وما ذلك إلا لأجل قطع السبيل على الذين يريدون التعجل في الميراث، ولا يؤمن منهم أن يغدروا بموروثيهم ويدعوا الخطأ في فعلهم، ُ هذا مع أن الإرث حق للوارث في مال موروثه نصت عليه الشرائع واتفقت عليه الأعراف، ولكن هذا الحق يسقط شرعا ً بالقتل ولو كان خطأ صونا ً  للدماء وسدا ً لذرائع سفكها. ومن ذلك ما جاءت به السنن من النهي عن التشبه بالكفار حتى في  الأمور المعتادة  كما ورد عن ا لنبي ژ أنه كان قائما ً عند دفن ميت، وكان أصحابه معه قياما ً فمر بهم يهودي وقال: هكذا تصنع أحبارنا. فقعد ژ وأمر أصحابه بالقعود(٢) ، مع أن القيام مباح ٌ أصلا ً وهو من الأمور المعتادة عند الناس، ولكنه ژ آثر تركه خشية أن يتأثر المسلمون باليهود فيتبعوهم في سننهم، ومن هذا الباب ما نراه من تعليله صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ً مما يأمر به أو ينهى عنه بمخالفة اليهود أو مخالفة أهل الكتاب أو المجوس أو المشركين لئلا تؤدي متابعتهم إلى ذوبان شخصية المسلم في عاداتهم. وقد أخذ بسد الذرائع كثير من المسلمين وأوسعوه بحثا ً وتمحيصا ً ، حتى أن من علماء العصر من ألف فيه كتابا ً ضخما ً كبيرا ً ، وقد أطال ابن القيم .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الأيمان والنذور، باب الوصية ( ٦٧٦ ) .( ٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة ( ٣١٧٦ ) إذ ذكر له تسعة « أعلام الموقعين » في الاستدلال له وبيان وجوهه في كتابه وتسعين وجها ً مما استظهره من أحكام الكتاب والسنة وأقوال سلف علماء الأمة، كما أطال في بيان حجيته ووجوب التعويل عليه وقوة الاستدلال به في   .« إغاثة ا للهفان » كتابه هذا وفي غيره، كما في تهذيبه لسنن أبي داود وكتاب وإذا عدنا إلى آثار أصحابنا رحمهم الله وجدنا أنهم قد تشجعوا في توسيع باب سد الذرائع بقدر ما لا نجده عند غيرهم، ومن هذا الباب ما ذهب إليه كثير منهم من تحريم المرأة على زوجها تحريما ً أبديا ً إن وطئها في حيضها أو في دبرها مع أن هذا التحريم يترتب عليه تحليلها لزوج آخر،   والأصل فيها أن لا تحل له إلا بثبوت انفصالها عن الزوج الأول شرعا ً ، لأن زواجه بها ثابت بالكتاب والسنة، فانظر كيف سوغوا التفريق بين الزوجين بسبب ارتكاب هذا الأمر المحرم مع علمهم بما يترتب عليه من نكاح المرأة رجلا ً آخر، وما ذلك إلا لسد الباب على الشهوانيين الذين لا يبالون بالوقوع في الرجس وارتكاب المحظور من أجل إرواء سعار شهواتهم، وقد بين هذا الإمام ا لسالمي 5 بقوله: وإنما فرق من قد فرقا لجعله باب المعاصي مغلقا رأوا بأن فتح هذا ا لباب بين الورى يفضي إلى ا لعطابلأن غالب الورى يخشونا فراقها والرب لا يخشونا فعاقبوه بفسادها لكي ينسد باب الفحش عن ذاك ا لف ُ تي واستنبطوا حجته أن جعلوا ذلك مثل أرث من قد يقتل أيضا وفي الأصول أن النهي قد يفضي إلى فساد ما فيه ورد من هاهنا تشجعوا وفرقوا وحصل المطلوب حين وفقوا ومن هذا الباب قولهم بحرمة نكاح الزاني بمزنيته، وحرمة المنكوحة في العدة، بل شدد بعضهم فحرم نكاح المخطوبة في العدة؛ ولئن ساغ الأخذ بهذا في باب الأنكحة فإنه أحرى أن يؤخذ به ويعول عليه في المعاملات، لأن الأخذ به فيها لا يترتب عليه أي محذور، بل هو مزيد احتياط في الدين وورع عن الوقوع في الشبهات والحوم حول حماها، بخلاف ما يتعلق منه بباب الأنكحة، فإن الأصل في المرأة كما قلنا أن تكون حليلة لمن عقد عليها الزواج عقدا ً شرعيا ً حتى يثبت انفصالها عنه، وأنها لا تحل لغيره بدون ثبوت الانفصال، على أن الأصل حلية النساء للرجال بطريق النكاح الشرعي في غير ما دل الدليل الشرعي على منعه، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿ ./ 0 1 2 ﴾ [ [النساء: ٢٤ . هذا وقد علمتم أن نشأة هذه المعاملة من أول أمرها كانت من أجل تفادي أكل الربا ظاهرا ً مع انطوائها على حقيقة الربا في باطنها، وهذا كله مما يرجح وجوب ترك التعامل بها على ا لإطلاق. وأما ما أصبح سائدا ً عند المتعاملين بها اليوم من التذرع بها إلى الربا الواضح، فإن حرمته قطعية، ولا مجال للنظر والاجتهاد فيه لقطعية النصوص المحرمة للربا، ولم يعد وجود قط للتقيد بما رآه المبيحون من شروط لحلها عندهم، فقد أصبح ذلك من مطويات النظريات التي لم يعد لها أثر في التطبيق، لذلك قلنا بأن هذه المعاملات مما يدخل في الحرام القطعي، وإن جادل في ذلك أولئك الذين استمرأوا الحرام حتى تخمت منه بطونهم، فعافت نفوسهم الحلال لما طرأ على فطرهم من الفساد، وعلى مداركهم من الضلال، والله ا لمستعان. ٭ شبه المجادلين في هذا ا لبيع: ولهم في مجادلاتهم هذه طريقان كما جاء في ا لسؤال: ٭ أولها: ادعاء أن في المسألة خلافا ً لأهل العلم، وأن من أخذ برأي أحد من عدول العلماء فهو سالم. ٭ ثانيهما: أن في هذه الإباحة كفاية للمحتاجين لئلا يندفعوا إلى بيوت الأموال الربوية للاقتراض منها فإنه إن سد على الناس هذا الباب لم يجدوا ُ مناصا ً على التعامل بالربا ا لمحض. ولس فيما قالوه شيء من الحق ولا نصيب من ا لصواب. :« من أخذ بقول عالم فهو سالم » ٭ شبهة أما أولهما: فإنه لا قائل قط من أهل العلم بجواز بيع الخيار على الإطلاق حتى تكون معاملاتهم هذه مباحة على قول أحد منهم، لأن الربا لو ارتفع للمجوزين رأس وشاهدوا ما » : فيها ظاهر كما قال الإمام السالمي وإنما أجازه ،« عليه الناس اليوم، لصاحوا عن لسان واحد، ما هذا الذي أجزنا من أجازه بشرط كون المشتري ما قصد إلا الأصل ولم يكن مراده الانتفاع بالغلة وحدها وإلا كان واقعا ً في الربا، وما جاء في الآثار عاريا ً عن هذا القيد فهو محمول عليه، لأنه ظاهر معروف عند الجميع، وكما أن الأدلة الشرعية   في الكتاب العزيز والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام يجب حمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مبينها وعمومها على خصوصها فإن آثار أهل العلم هكذا يجب التعامل معها، وإلا وقع الناس في الضلال المبين والفساد الماحق، وما المجادلة المبنية على الاستدلال بالمطلق مع إلغاء قيده الشرعي في حين كون تقييده معلوما ً إلا من باب المجادلة بالباطل لإدحاض الحق، كما قال أحد مجان ا لشعراء: ّ فالله ما قال ويل لألى سكروا وإنما قال ويل للمصلينا فأنتم ترون كيف جعل من الحق الذي أنزله الله وسيلة لنقض عرى الحق وهدم دعائم الدين واستباحة محارم الله، وذلك كله راجع إلى تمسكه بإطلاق الوعيد للمصلين وإلغائه القيد الذي قيد به، ونحو هذا ما لو استدل أحد بإطلاق الأمر بالإنفاق في العديد من الآيات كقوله تعالى: ﴿ \ ] ^ _ e d c b a ` m l k j i h g f ﴾ [البقرة: [٢٥٤ وقوله: ﴿ ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [ [المنافقون: ١٠ على مشروعية الإنفاق فيما حرم الله كإنفاق المال في الخمر والدعارة وسائر وجوه ا لفساد. ومما يقرب من هذا قول إحدى الشاعرات الداعيات إلى أن تعود المرأة المسلمة إلى تبرج الجاهلية وتخلع عنها جلباب الفضيلة الذي كساها ا لإسلام: سيري كسير السحب لا تأني ولا تتعجليلا تكسحي أرض الشوا رع بالإزار المسبل أما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضل ِ ذهب ا لأئمة فيه بين محرم ومحلل ويجوز بالإجماع عند قصد تأهل وذلك أنها استغلت خلاف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها فأضفته على السفور المعروف في عالم اليوم الذي هو عين تبرج الجاهلية، وجعلت إجماعهم على جواز رؤية الوجه لمن قصد الزواج وسيلة لإباحة رؤية ما زاد عليه، وهو من التلبيس الذي لا يكون إلا ممن مرضت نفسه. وهب العلماء أباحوا بيع الخيار على النحو الذي يبيحه هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، أيكون قولهم حجة على كتاب الله وسنة رسوله ژ ؟ كلا وألف كلا، ﴿ "! *)('&%$# + , - . / 9 8 7 6 5 4 3 2 10 ﴾ [الأحزاب: [٣٦ ، وما أشبه أولئك الذين يستدلون بمجملات الآثار ومطلقاتها على إباحة بيع الخيار مع تصاممهم وتعاميهم عن القيود التي قيدت بها هذه الإباحة عند المجوزين، ومع إهمالهم النظر فيما ارتكس فيه الناس اليوم من الربا الذي لا يماري في حرمته إلا من كان في قلبه مرض بسبب هذه المبايعة، ما أشبههم بالذين يتمسكون بمتشابه الكتاب ويتعاملون عن محكمه، أولئك الذين قال الله فيهم: ﴿ z y x w v u { | } ~ ے ¡¢ ﴾[ [آل عمران: ٧ . ٭ :« فيه كف الناس عن بيوت ا لربا » شبهة وأما ثانيهما: فهو من غرائب الاستدلال وعجائب التلبيس لا ندري أصدر عن علم من قائله أو عن جهل منه. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم ليت شعري أتباح محرمة من محارم الله لأجل اتقاء الناس الوقوع في محرمة أعظم منها، فإن ذلك يلزم قائله أن يبيح للناس الزنا لئلا يقعوا فيما هو أعظم منه وهو فاحشة قوم لوط، بل من البدهيات الظاهرة أنه يجب أن يكون الزنا مشروعا ً عند الذي ركن إلى هذا الاستدلال، خصوصا ً في ديار الغربة وفي أوساط الشباب ليتمكنوا من قضاء حاجتهم الشهوانية وإرواء ظمئهم الجنسي، لئلا يندفعوا إلى الشذوذ فيفقد بعضهم أو كلهم رجولته، وإلا فما الفارق بين الأمرين؟ هذا لو سل ّ م أن ما يجري به التعامل بين الناس اليوم وراء لافتة بيع الخيار هو أهون من الربا الصريح، ونحن لا نسلم لذلك، فإن الربا هو عين الربا سواء وقع مكشوفا ً أو باحتيال، قال الإمام ا لسالمي 5 : وهيهات لم » يحرم الله شيئا ً وقال أيضا « ثم يحله بالحيلة ولا تخفى على الله خافية ً : إن الحق »لا يدفع بالحيل وقد هلك أهل السبت من قبلكم حين احتالوا على الاصطياد يوم السبت، وضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها ليلة الأحد وقالوا: ما اصطياد ﴿ « يوم السبت، فجعلهم الله قردة وخنازير ÊË Ì Í ﴾ [ [النور: ٣٥ . وأقول: بأن من أتى الحرام مخادعا ً محتالا ً هو أعظم جرما ً وأفحش إثما ً ممن أتاه بغير احتيال، لأنهما وإن اشتركا في الحرام فإن المحتال زاد على غير المحتال بمخادعته لله وللمؤمنين ﴿ M L K J I H  NO ﴾ [ [البقرة: ٩ ، وهو لا يدل إلا على استخفافه بمقام الألوهية واستهزائه بشرع الله تعالى، وذلك لا ينبئ إلا عن ضلال المعتقد في الله تعالى، وهو أبعد له عن المتاب، لأن فجوره ناشيء عن انحراف في التصور وظلمة في الفكر وفساد في الاعتقاد، ولأن استحلاله لمحارم الله تعالى بهذه الحيل أدى إلى الانهماك في غيه والاسترسال في ضلاله، أما من كان غير محتال فهو أقرب إلى التوبة والرجوع لأنه يشعر بحرمة ما يأتي، فقد يؤنبه ضميره يوما ً فيثوب إلى رشده ويرجع إلى طاعة ربه، ولله در أيوب السختياتي حيث قال يخادعون الله ما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه » : في أمثال هؤلاء .« كان أسهل هذا؛ ولا يكون في شرع الله بديلا ً عن الحرام ما كان فاسدا ً ضارا ً ، وإنما شرع الله تعالى أنواعا ً من المعاملات فيها كفاية وغنى عن مقارفة المحرمات، فمالنا وللدعوة إلى أن يكون البديل نفسه رجسا ً محرما ً يتوصل إليه بمخادعة الله تعالى والمؤمنين؟! فهلا دعا هذا المستدل بهذه الشبهة الواهية إلى الاستغناء عن الربا خفية وجليه بالعقود المشروعة كالمضاربة والسلم وما استنتجت إباحته من الأدلة الشرعية كعقود الاستصناع وبيع المرابحة مع ضبط ذلك كله وقيده بقيود الشريعة العادلة؟ أليس في هذه كله ما يسد حاجة الناس ويغنيهم عن ارتشاف سموم الربا ويكفيهم عقوبة الله على مخادعته سبحانه ومخادعة عباده المؤمنين بالوسائل الملتوية والمسالك المنحرفة؟ ومع كل هذا فإن هناك حلا ً جعله الله وسيلة للتكافل الاجتماعي والترابط الإيماني بين أفراد المجتمع المسلم وهو القرض الحسن الذي يرفع الله تعالى به الدرجات، ويضاعف من أجله الحسنات، فلئن كانت الصدقة بعشرة أمثالها فالقرض بثمانية عشر؛ كما جاء به الحديث(١) ، وهو مكسب أخروي يحرص عليه المؤمنون، مع ما يجعل الله بسببه من البركة في المال، أو ليس في إحياء ذلك كله غنية للعباد عن التهالك على الحرام والتدافع إلى الآثام؟ على أنه من الممكن أن يراعى في هذه الحلول تفاوت أحوال الناس، وانقسام مطالبهم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، فما كان منها من قبيل الضروريات كالأقوات والمساكن والملابس التي لا بد منها، وإعفاف النفس بالزواج الأول، فيمن يخشى على نفسه العنت والفجور، فسبيل حلها الصدقات أو القروض الحسنة، وما زاد عليه ككسب المال الحلال الزائد على حاجات النفس الضرورية، فيمكن أن يرد إلى صنوف المعاملات المباحة كالمضاربة والسلم والمزارعة والمساقاة وأنواع الإيجارات الشرعية، وفي ذلك مصلحة للمجتمع كله عندما تحرك رؤوس الأموال بما يعد بالخير على أصحابها وعلى العمل، مع ما يترتب على ذلك من فرض الزكاة التي يرجع عائدها إلى ذوي الخصاصة، وهذا كله يجب أن يؤطر في الإطار الشرعي لتجنب كل ما يؤدي إلى الانزلاق والوقوع في مهاوي الحرام، ولصون حقوق المحتاجين حتى لا تكون عرضة للتلف في مهب أعاصير شهوة المال في نفوس الأغنياء الذين ماتت ضمائرهم، فغارت ينابيع الرحمة في نفوسهم ِ لاستبداد الطمع بمشاعرهم وأحاسيسهم، ليت شعري لم لم يرجع من قال َ بضرورة إباحة بيع الخيار على علاتة بصره كرتين في هذه الجوانب، فيدرك ما فيها من السلامة وما يمكن أن تنتجه من ثمرات طيبة، عندما تصفو النوايا ويتعاون أصحاب رؤوس الأموال على إنشاء هذه المشاريع التنموية التي تصون مجتمعاتهم عن التردي في المهالك، أو أنها لا ترضي ضميره لأنها .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الزكاة والصدقة، باب: جامع الصدقة والطعام ( ٣٦٥ ) لا تسوق الناس جماعات ووحدانا إلى ارتكاب محارم الله والارتماء في أتون الربا المتأجج الذي يأتي على الطارف والتليد مما ملكت أيديهم؟! ما أعجب شأن من آثر الخبيث على الطيب والحرام على الحلال والباطل على ا لحق! صور من تعاملات الناس ا لفاسدة: على أنه لم يبق عند ذي لب أدنى ريب أن معاملات الناس اليوم التي يعنونون لها ببيع الخيار، هي أبلغ في الإثم وأفحش في الحرمة وأبعد عن ساحة المباح مما اتفق العلماء على حرمته وأنكروه فيما دونوه من الآثار وعدوه من صنوف الربا، وهو أن يكون المشتري قصد من الابتياع الانتفاع بالغلة دون امتلاك الأصل، فإن تعامل الناس اليوم لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى ما لم يكن يدور بخلد أحد من علماء السلف، فإن غالب معاملات الناس اليوم التي يكتنفها ما يسمى ببيع الخيار في صنوف العقار من البيوت أو الحوانيت أو غيرها، ولا يدور بخلد البائع أن يسلم المبيع ولا بخلد المشتري أن يستلمه وإنما يتفقان على صفقتين، صفقة لما يسمونه بيع الخيار فيها إقرار البائع للمشتري بالبيع، وصفقة للتأجير فيها إقرار المشتري للبائع بتأجيره العين المبيعة، ولا تكون الأجرة بقدر قيمة العين الحقيقية ومنفعتها، وإنما هي بقدر ما دفع المشتري إلى البائع من المال الذي هو في صورة الظاهرة ثمن للبيع، وفي طوية المتبايعين قرض يدفعه صاحب المال إلى المحتاج في مقابل ما يتقاضاه منه من الربا في كل شهر أو في كل عام، وإنما يصور خديعة ومكرا ً أنه أجرة للعين المبيعة، وعندما يحتاج من يسمى البائع إلى مزيد من المال فالذي يسمى بالمشتري يقدم إليه الزيادة، وبقدرها يزداد الربا المسمى عندهم أجرة، وتضم هذه الزيادة إلى أصل الثمن الذي هو في حقيقته قرض ربوي، ويا لله للعجب من هذه المعاملة!! فإن كانت صفقة البيع واقعة بين المتبايعين وبموجبها استحق المشتري الانتفاع بالعين المبيعة فما بال هذه الزيادة تضاف مرة أخرى إلى الثمن حتى ولو كانت بعد الصفقة بأعوام! وبأي تفسير تفسر!؟ وعلى أي محمل تحمل!؟ وهل سمعتم أن مشتريا ً يزيد بائعا ً فوق الثمن الذي تمت عليه صفقة البيع بعد امتلاكه المبيع؟ على أنه ثبت بالاستقراء وتتبع ما عند المتعاملين بهذه المعاملة أن كل زيادة تضاف إلى الثمن الأول يترتب عليها من الزيادة في الأجرة بقدرها، وهذا مما اعترف به الذين وقعوا في هذه المعاملة النكراء، وصاروا يعضون على بنان الندم بما خسروه من أموالهم ولات ساعة مندم ﴿ ª« ¬® ¯ ° ± ³ ² ´ ﴾ [ [القلم: ٣٣ ، والعجب كل العجب أن يتمالأ الناس على هذا الأمر فتكتب هذه الزيادة في الصكوك الشرعية بأيدي كتاب العدل في المحاكم، ويعتمد هذه الصكوك قضاة شرعيون! ليت شعري أو لم يطرق أسماع هؤلاء قول ا لنبي ژ : لعن » « هم سواء » : وقال « الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه(١) ، أم يحسبون أن الله سبحانه تخفى عليه حقيقة هذه المعاملة وأنه يخدع كما يخدع الأغرار من الناس؟ أما في قلوب هؤلاء رحمة بأنفسهم وإشفاق عليها من عذاب ربها؟ هذا وكما أن هذه الزيادة على الثمن الأصلي ولو بعد حين تقتضي الزيادة في الربا المسمى بالإيجار، فإن النقص منه باسترداد المشتري شيئا ً من أصل ثمن البيع يؤدي إلى النقص في مقدار الربا الذي يتقاضاه المشتري من البائع في صورة ا لأجرة. .( ١) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: لعن أكل الربا ( ١٥٩٨ ) :« تسليم البائع المفتاح للمشتري » شبهة هذا وأما ما يفعله بعضهم من مجئ من يسمى بالبائع بالمفتاح وتسليمه للمشتري ثم استرداده منه بناء على أنه استأجر المبيع منه بعد تسليمه إياه، أو ما يكون من تخلية البيت أو الحانوت المبيع لبضع دقائق حسب تعارفهما، فما هو إلا إمعان في مخادعة الله تعالى والذين آمنوا، ولا يدل إلا على فساد عقيدة الذين يفعلون ذلك، وذلك أعظم جرما وأشد فحشا ً من الربا الصريح، لما في هذا الفعل من ضميمة سواء المعتقد في الله إلى التعامل بالربا، ولئن انخدع الناس وظنوا أن الإيجار ما تم إلا بعد القبض فإن الله العليم بخفايا ما في الصدور لا يعزب عن علمه أن ذلك لم يرد به إلا المخادعة، وأن المشتري لم يدر بباله قط أن يستلم المبيع وأن يحوزه، كما أن البائع لم يكن في قصده تسليم ما باعه للمشتري، فكل منهما ضامن لمبتغاه، فالبائع ضامن بأن المشتري لن يخرجه من البيت أو الحانوت الذي باعه إياه، والمشتري ضامن أن البائع سيظل حائزا ً للعقار وسيظل يدفع إليه الربا في صورة الإيجار بمقدار ما دفعه إليه في صورة الثمن، وهبهما لم بتشارطا ذلك فإن ذلك مما تعورف عليه والمعروف عرفا ً كالمشروط شرطا ً. وجوه بطلان هذا ا لبيع: على أننا لو سلمنا أن ما كان بينهما لا يعدو أن يكون بيعا ً وإيجارا ً فإن هذا العقد باطل من أصله لأربعة أمور: ٭ أولها: كما في حديث أبي « نهى عن بيعين في بيع » أن النبي ژ هريرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه، وفي رواية ابن مسعود ƒ ومما ،« نهى ا لنبي ژ عن صفقتين في صفقة » : عند أحمد قال يندرج في مدلول هذا النهي اجتماع عقدين عقد إيجار وعقد بيع في عين واحدة وبعقدة واحدة، ويؤيده نهيه ژ عن سلف وبيع كما سيأتي. ٭ ثانيها: أنه ژ : رواه ا لربيع « نهى عن شرطين في بيع » 5 بسنده إلى ابن عباس ^ ، وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن ابن عمر ^ ،« لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع » : أن النبي ژ قال وأخرجه من طريقه أيضا ً لا ابن حبان والحاكم وصححه الترمذي وابن خزيمة، قال الإمام السالمي 5 : واتفقوا على فساد ما فيه شرطان » ولا يخفى أن في هذا العقد أكثر من شرطين، فالخيار نفسه شرط، ،« فأكثر ومدته شرط ثان، واستئجار البائع للمبيع شرط ثالث وتحديد قدر الإيجار شرط رابع. ٭ ثالثها: أن ا لنبي ژ نهى عن ربح ما لم يضمن، بل صرح بعدم حله كما في رواية أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ژ : لا يحل سلف وبيع، » .« ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح، ويشبه أن يكون تصحيحه له بالتصريح فيه بذكر عبد الله بن عمرو كما ذكره بعض أهل العلم بهذا ا لفن. ٭ رابعها: أنه لا يرتاب عاقل في كون ذلك داخلا ً في بيوع العينة، لأنه مما يندرج تحت ذرائع الربا، ولا ريب في تحريم بيوع الذرائع، فإن الذريعة إلى الحرام حرام، وقد سبق أن ابن القيم ذكر في استدلاله على تحريم ذرائع المحرمات تسعة وتسعين وجها ً في كتاب واحد، وقد جاءت الروايات عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دالة على منتهى التشدد في أمر الذرائع، ومن هؤلاء عائشة وابن عباس وأنس، فعن عائشة # أنها قالت لأم ولد لزيد بن أرقم حين بلغها دخوله في بيع الذرائع : أبلغي زيدا » ً رواه البيهقي والدارقطني « أن جهاده مع رسول الله ژ قد بطل إلى أن يتوب وغيرهما، وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس ^ أنه وروى ،« إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله » : سئل عن العينة فقال ،ƒ ذلك محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعطين في كتابه عن أنس  وروي عن أنس أنه قال: (اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما ُ حريرة)، ولا غرو في ذلك فإن الله تعالى يحاسب عباده بنواياهم ﴿ O P XWVUTSRQ ﴾ [ [البقرة: ٢٨٤ ، ولئن كانت الصورة الصحيحة الشرعية للعمل لا تفيد شيئا ً عندما يكون القصد به قصدا ً غير مشروع ما في حديث عمر :ƒ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما » نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت « هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه(١) فما بالك بما كان باطلا ً صورة ومعنى. الوسيلة لا تبيح المحرم: والوسيلة لا تبيح المحرم، بل هي عينها حرام إن أدت إلى حرام، كما ثبت في الصحيح من قول رسول الله ژ : لعن الله اليهود حرمت » « عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها(٢) ، ومعنى جمولها أذابوها وخلطوها، وهي بذوبانها واختلاطها لا تسمى شحما ً لغة ولا عرفا ً ، ولكن لم يغنهم ذلك كله بل كانوا عرضة للعنة الله تعالى من حيث إنهم احتالوا على محارمه، على أنهم لم ينتفعوا بأعيانها وإنما بأثمانها، وليت شعري ما هو .( ١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: كيف كان بدء الوحي ( ١ ) .( ٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل ( ٣٢٧٣ ) الفارق بين صنيع اليهود هذا وصنيع الذين يتذرعون إلى استباحة ما حرم الله من الربا بطريق بيع الخيار؟ أو ليس هؤلاء أحرياء بأن يعمهم الله بلعنته كما صنع بأولئك؟ ومثل ذلك ما كان من تحايل اليهود على اصطياد الحيتان التي تأتيهم يوم سبتهم شرعا ً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فقد نصبوا لها الشباك يوم الجمعة وأخذوها ليلة الأحد، فعاقبهم الله بأن مسخهم قردة وخنازير، ولم يعاقبوا على غير هذا من جرائرهم الكثيرة كقتلهم الأنبياء بغير حق، وأكلهم الربا بهذه العقوبة التي فيها عظة وذكرى لمن عاصرها ولمن أتى من بعدها، وما ذلك إلا لأنهم فعلوا ما فعلوا مخادعين لله، ومن خادع الله كان حريا بمثل هذا العقاب، ولذلك قال تعالى تذكيرا ً لهم ولغيرهم: ﴿ Z Y h g f ❁ dc ba ` _^]\[ k j i lm n ﴾ [٦٦ ، [البقرة: ٦٥ ، ليت شعري أيأمن هؤلاء الذين يتذرعون إلى محارم الله ببيع الخيار أن يفعل الله بهم ما فعله ببني إسرائيل فيكونوا قردة خاسئين؟! ولئن لم تمسخ أبدانهم ففي مسخ قلوبهم عظة للمتقين، أوليسوا يخادعون الله كما خادعه بنو إسرائيل، ولقد علموا لو كانت لهم قلوب يعقلون بها أن هذه المخادعة لا تفيد أحدا ً ، ولو كانت   تفيد لأفادت ا لمحلل َ والمحلل َ له، لأن نكاح كل منهما في صورته الظاهرة نكاح صحيح استوفى شرائط صحة النكاح، لكن النية جعلته سفاحا ً ، فلذلك   قال رسول الله ژ : وهو حديث مشهور روي « لعن الله ا لمحلل والمحلل له » َُ من طرق شتى وبألفاظ متعددة، إلا أنها تتحد في مؤداها فقد أخرجه أحمد من طريق علي كرم الله وجهه إلا أن إسناده لم يخل من مقال، وأخرجه وقال فيه الترمذي: ،ƒ أحمد والترمذي والنسائي من طريق ابن مسعود ،ƒ وأخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله ،« حديث حسن صحيح » ورواه ابن ماجه والحاكم وصححاه والبيهقي من طريق عقبة بن عامر ƒ ورواه ابن ماجه من طريق ابن عباس ^ ، وأخرجه عنه الجوزجاني بلفظ آخر، وكذا رواه الحكيم من طريق ابن عمر ^ بمعناه وأخرجه أحمد وابن لعن رسول الله ژ المحلل والمحلل » : أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي بلفظ وليس استحقاق اللعن إلا على كبيرة تؤدي إلى ،ƒ من طريق أبي هريرة « له الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، وما كان ذلك إلا لأن من ركب هذا الأمر قد خادع الله والمؤمنين بفعله، إذ أتاه في صورة ما أباحه الله في شرعه مع انطوائه على قصد آخر، وهل في هذا فرق بين النكاح والمعاملات المالية؟. فوازن بين قول » : وقد أجاد تحرير هذا المقام ابن قيم الجوزية حيث قال القائل: آمنا بالله واليوم الآخر، وأشهد أن محمدا ً رسول الله، إنشاء للإيمان وإخبارا ً به، وهو غير مبطن لحقيقة هذه الكلمة ولا قاصد له ولا مطمئن به، وإنما قاله متوسلا ً به إلى أمنه وحقن دمه أو نيل غرض دنيوي، وبين قول المرابي: بعتك هذه السلعة بمائة، وليس لواحد منهما غرض فيها بوجه من الوجوه ولا مبطنا ً لحقيقة هذه اللفظة ولا قاصدا ً له ولا مطمئنا ً به، وإنما تكلم بها متوسلا ً إلى الربا، وكذلك قول المحلل: تزوجت هذه المرأة أو قبلت هذا النكاح، وهو غير مبطن لحقيقة النكاح ولا قاصدا ً له ولا مريدا ً أن تكون زوجته بوجه ولا هي مريدة لذلك، هل تجد بينهما فرقا ً في الحقيقة أو العرف؟ فكيف يسمى أحدهما مخادعا ً دون الآخر؟ مع أن قوله بعت واشتريت واقترضت وأنكحت وتزوجت غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له هذه الصيغة ولا ينوي النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة، بل قصده ما ينافي مقصود العقد أو أمر خارج عن أحكام العقد، وهو عود المرأة إلى زوجها المطلق، وعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن، بمباشرته لهذه الكلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد مظهرا ً لإرادة حقائقها ومقاصدها ومبطنا ً لخلافه، فالأول نفاق في أصل الدين وهذا نفاق في فروعه، يوضح ذلك ما ثبت عن ابن عباس أنه جاءه فقال: إن عمي طلق ّ امرأته ثلاثا ً أيحلها له رجل فقال: من يخادع الله يخدعه، وصح عن أنس وعن ابن عباس أنهما سئلا عن العينة فقالا: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله فسميا ذلك خداعا ً ، كما سمى عثمان وابن عمر نكاح المحلل نكاح دلسة، وقال: أيوب السختياني في أهل الحيل: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي، وقال شريك بن عبد الله القاضي ّ .« هو كتاب ا لمخادعة :« الحيل » في كتاب ٭ دلائل أن تعامل الناس ببيع الخيار غير خارج عن ا لربا:  ولا يخفى على لبيب أن ما يروجه الذين راقت لهم هذه المعاملات المحرمة من أن بيع الخيار قال بجوازه طائفة من أهل العلم، لا يعدو أن يكون من ضروب هذه المخادعة الممقوتة وافتئاتا ً على العلماء الذين هم أنزه وأورع من أن يبيحوا للناس محارم الله، فإن القيد الذي قيدوا به هذه الإباحة لا يكاد يكون له وجود في معاملات الناس اليوم قط، وإن كنت لم تقنع بكل ما أسلفناه فدونك من الشواهد ما يستأصل شأفه كل ريب اللهم إلا ممن كابر عقله وأنكر حسه: ٭ أولها: أن الصكوك التي تتضمن بيع الإقالة تشير بأن المعاملة لا تعدو أن تكون قرضا ً جر منفعة، فهي وإن سميت بيعا ً لم تنبن على البيع وإنما أسست ّ على القرض، فالك ُ أقر فلان أن عليه » تاب لا يكادون يكتبون إلا هذه العبارة ُ لفلان كذا من المال، وقد باعه بحقه هذا بيته الفلاني مثلا ً واشترط عليه فبالله عليكم على ماذا تدل هذه العبارة؟ فإن لم ،« الإقالة لمدة كذا من السنين تكن دليلا ً على أن المعاملة مبنية على القرض فليس يصح في الأذهان شيء. ٭ ثانيها: أنه لا يكون في قرارة نفس البائع انتقال ملك ما باع عنه، ولا في قرارة نفس المشتري انتقال ملك ما اشتراه إليه، فعند كل منهما أن الملك إنما هو ملك البائع، وإنما المشتري مرتهن فحسب، ولذلك يسمونه رهنا ً ، ولكنه رهن يستغله المشتري لمصلحته في مقابل الدين الذي على البائع، وهذا الاستغلال لا ريب في ربويته، ولو لم يكن من طريق مغرم يدفعه البائع على أنه إيجار للعين المبيعة، فإن الرهن المشروع إنما هو توثيق للدين بحيث يقبض الدائن عينا ً يملكها المدين إلى أن يأتيه بحقه، ولا بد من قبضه كما قال تعالى: ﴿ )* ﴾ [ [البقرة: ٢٨٣ ، والأصل فيه أن يكون بيد ذي الحق وهو الدائن إلا إن اتفق مع المدين على أن يقبضه طرف ثالث يكون في حكم النائب عن المرتهن، ففي ذلك خلاف لأهل العلم مبسوط في موضعه، ويبطل الرهن ببقائه في يد الراهن، ومن كل هذه الوجوه تنأى هذه المعاملة كل النأي عن الرهن الشرعي، وإن سموها رهنا ً ، كما أنها ليست من البيع في شيء، ولئن كانت بعيدة عن الرهن والبيع معا ً فهي لا تعدو أن تكون حيلة من أجل أكل الربا، فالعين المبيعة أو المرهونة حسب قولهم لا تخرج من يد البائع وإنما حسب المشتري منه أن يأتيه بريعها مدرارا ً حسبما اتفقا عليه؛ على أن ذلك إنما هو بمقدار الدين أو القرض وليس بمقدار الانتفاع بالعين كما ذكرته، على أن الرهن الشرعي لا » لا يغلق بمضي مدة محددة بل يبقى ملك المرتهن للراهن، ففي الحديث « يغلق ا لرهن(١) « لصاحبه غنمه وعليه غرمه » وفي رواية زيادة على ذلك(٢) ، وهو دليل على عدم جواز انتفاع المرتهن بمنفعته وهو عكس ما جرى عليه العمل في بيع الخيار اللهم إلا ما جاء في بعض الروايات مما يدل على .( ١) أخرجه ابن ماجه، باب: لا يغلق الرهن ( ٢٤٤١ ) .٥١/ ٢) أخرجه الحاكم في كتاب: البيوع ٢ ) جواز الانتفاع ببعض ما يرهن في مقابل نفقته إن كان يستدعي الإنفاق، ومن الظهر يركب بنفقته » : ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن ا لنبي ژ قال إذا كان مرهونا ً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ً ، وعلى الذي يركب « ويشرب ا لنفقة(١) ، وتخصيص ذلك بهذا الحكم إنما هو من أجل التيسير فإن العين المرهونة لا بد من أن تكون في يد المرتهن ومع حاجتها إلى النفقة قد يتعذر أو يتعسر أن يكون المالك الراهن هو الذي يتولى ذلك في هذه الحالة فأبيح للمرتهن الانتفاع بقدر هذه ا لنفقة. وقد شدد علماؤنا رحمهم الله في انتفاع المرتهن بما ارتهن لما في ذلك من الزيادة على الدين أو القرض وهي عين الربا، قال الإمام ا لسالمي 5 : وما له يستعمل المرهونا لأنه صار له أمينا وبعد الاستعمال يضمننا من بعد أن كان يؤمننا وليس توارد هؤلاء جميعا ً على تسمية هذه المعاملة رهنا إلا دليلا ً واضحا ً على أنهم لم يريدوا بهذه المعاملة بيعا ً ولا ابتياعا ً ، وإنما أرادوا ما يتوسلون بها إليه من أكل المال بالباطل، وهي أيضا ً ليست رهنا ً شرعيا ً لما ذكرناه من الفرق بينها وبين ا لرهن. فإن قيل: أن تسميتها رهنا ً لا يؤثر في العقد شيئا ً كما يقتضيه جواب الإمام ا لسالمي 5 لا يؤخذ في هذا بفلتات لسانه وإنما يعامل » : حيث قال فيه بمقتضى العرف والعادة، ولا ضير في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح إذا اتحد المقصود، ومن قواعد الفقه الشهيرة أن الأمور بمقاصدها، وفي .« وإما لكل امرئ ما نوى » : الحديث .( ١) أخرجه البخاري في كتاب الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب ( ٢٣٧٧ ) قلت: ما قاله ا لإمام 5 هو كله حجة واضحة على أصحاب هذه المعاملة، إذ لم يكن قولهم هذا فلتة من فلتات اللسان، وإنما هو تعبير عن مكنون ضمير كل منهم، فإن الكل لا يتصورون خروج المبيع بهذه الصفقة عن ملك البائع وانتقاله إلى ملك المشتري، وليس في مقصود البائع أن يبيع ولا المشتري أن يشتري، وقرائن الأحوال التي ذكرها الإمام السالمي 5 شاهدة على ذلك، وأدل من هذا كله على هذا « أجوبته » وفي « جوهره » في أن المبيع لا يكاد يخرج من يد البائع، وإنما لمشتريه ما يتطلع إليه من ريعه الربوي الذي يتقاضاه من البائع في كل شهر، أو لا يكفي ذلك دليلا ً على هذه الطوية؟ وهل يستدل على المخبر إلا بالمظهر؟ ٭ ثالثها: أن المشتري لا يعنيه حسبما هو متعارف عليه عندهم شيء من ترميم المبيع وإصلاحه، وإنما ذلك كله مما يكون على حساب ا لبائع. ٭ رابعها: ما ذكرته من قبل من أن البائع عندما يحتاج إلى زيادة من المال لا يتردد المشتري أن يضيف إليه ما طلب مع إضافة ذلك إلى أصل الثمن، وما هذه الزيادة في الحقيقة إلا قرض جديد يضاف إلى سابقه ليضاف بسببه ربا فوق ربا القرض الأول، وإنما يلبس زورا ً كما ألبس ما قبله ثوب الأجرة مخادعة لله وللمؤمنين، وهذا أمر لا يكاد ينكره أحد، فكم رأينا صكوك بيوع الخيار التي كتبت في المحاكم مذيلة بهذه الزيادات بأيدي كتاب العدل ومعتمدة من قبل القضاة الذين لا يتورعون عن هذه المعاملات، وأدهى من ذلك وأمر أن صاحب العقار الواحد قد يقترض في آن واحد من عدد من الناس، ويكتب ذلك العقار نفسه لكل واحد من أولئك بطريق بيع الخيار، من غير أن ينتقل إلى يد أحد منهم، وإنما يكتفي كل منهم بما تتلقفه يده في كل شهر من الربا المشروط المسجل أنه أجرة للعقار، وقد وقع هذا من رجل مرموق بما كان يشغله من منصب ديني جدير بأن يكون صاحبه في غاية العفة والنزاهة، ولكن مما يدعو للأسف أنه استغل وجوده في هذا المنصب لينحدر به إلى أسفل دركات هذه المعاملة الدنيئة، إذ اقترض من أربعين رجلا ً قرضا ً ربويا ً وكتب بيته الذي يسكنه لكل واحد منهم بطريق بيع الخيار، وهو يدفع لكل واحد من أولئك المنهومين بحب المال ربا على رأس كل شهر، سجل أنه إيجار لذلك البيت، وقد سقط بموته برقع النفاق الذي كان يواري هذه الحقيقة، فإذا بكل واحد من أولئك المقرضين يطالب بما يدعيه حقه، ولم يدع ذلك الهالك من تركته إلا ذلك البيت الذي لم يف حتى بربع مقدار تلك القروض التي أسموها ثمنا ً له، فإنها بلغت مائة وثمانين ألفا ً ، بينما لم يتجاوز ثمن بيعه بعد موته أربعين ألفا ً ، أليس في ذلك معتبر لأولئك الذين أوقعهم الشيطان في حبائل الهوى، واقتادهم بأرسان الطمع إلى مهاوي الردى، فأخذوا يدافعون عن مفاسد بيع الخيار بكل ما زينه لهم الشيطان من تدليس وتلبيس ومجادلة بالباطل لإدحاض الحق، ولعمر الله لو كان الحق أنشودتهم لكفتهم هذه العبر ﴿ VUTS WX ﴾ [ [النازعات: ٢٦ . وليس ما ذكرته دعوى اختلقتها ونسجت بردها من خيوط الخيال، وإنما هي حقيقة واقعة وما يمنعني من التعريف بشخص المتورط المشار إليه إلا الحرص على ستر سوآت الموتى وعدم التشهير بهم، فإنهم أفضوا إلى ربهم: ﴿ ÝÜÛÚÙØ ﴾ [ [الإسراء: ١٧ . وعلى أن هذه القضية لم تكن فريدة من بين قضايا التعامل ببيع الخيار بهذا الأسلوب العجيب، فثم قضايا أخرى مثلها أو قريبة منها، ومن ذلك ما نبئته عن رجل من هؤلاء المحتالين معرفتي به عن كثب أنه باع مزرعة له عشرين بيعة خيار لعشرين رجلا ً في آن واحد. وبعد فإنه لا يبقى عند من كانت الحقيقة أنشودته مجال للارتياب في كون هذا الذي يسمونه بيع خيار ليس بيعا ً أصلا، ً وإنما هو وسيلة لا يواريها نسيج الباطل عن بصائر أولى البصر إلى ارتكاب المحارم والارتماء في مستنقعات الربا، وأنى للحقائق أن تخفى بما يضفي عليها من نسيج الزور، وقد كتب الله إظهارها وفضح المتعاملين فيها بغير حق، وما أبلغ قول ا لشاعر: ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عار كل قرض جر نفعا فهو ربا: ولئن لم يكن ذلك بيعا ً فما هو إلا قرض، وأنتم تدرون أن كل منفعة عاجلة تترتب على القرض فهي محرمة، فقد روى الربيع 5 عن أبي بلغني عن رسول الله ژ أنه نهى عن الاحتكار، » : عبيدة عن جابر بن زيد قال « وعن سلف جر منفعة، وعن بيع ما ليس عندك(١) ، وهذه الرواية وإن كانت مرسلة فإن مراسيل جابر ƒ هي حجة عند أصحابنا لثقته وأمانته وضبطه بحيث تنزه ساحته عن الرواية إلا عن العدول الثقات مع كثرة من لقيهم وروى عنهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . كل » وقد روي هذا الحديث من طريق علي كرم الله وجهه بلفظ ُّ « قرض جر منفعة فهو ربا(٢) لكن في إسناده مقال، ورواه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا ً على ابن مسعود وأبي ابن كعب وعبد الله ابن سلام وابن عباس ^ وهو مما انعقد الإجماع عليه، فلا يسوغ فيه القول بخلافه، ويعضده ما رواه ابن ماجه عن أنس ƒ أنه سئل ا لنبي ژ عن الرجل يقرض إذا أقرض أحدكم قرضا » : أخاه المال فيهدي إليه فقال ً فأهدي إليه أو حمله .( ١) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: ما ينهى عنه من البيوع ( ٥٦٣ )٢) أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده. ) وما « على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك إذا أقرض فلا يأخذ » : أخرجه البخاري في تاريخه عن أنس أن ا لنبي ژ قال « هدية(١) ، ومهما قيل في هذين الحديثين فإن اتفاقهما مع أصول الشريعة يعضد دلالتهما، وإجماع الأمة على حرمة أن يكون القرض وسيلة لمنفعة ينالها المقرض من المقترض هو الفيصل في ذلك. قال الإمام ا لسالمي 5 والمراد بالسلف هنا » : في شرح الحديث ٍ القرض، فإن السلف يطلق على معان، منها القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وهو عمل من أعمال البر ولا يجوز أخذ النفع وقال في جوهر ا لنظام: ،« العاجل على شيء من أعمال الآخرة وكل قرض جر نفعا فربا ويهلكن من لذاك ركبا ّّ وفي مغني ابن قدامة وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن السلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة في ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربى فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة ليعطيه صحاحا ً أو نقدا ً ليعطيه خيرا ً منه، وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤنة لم يجز لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز، إلى أن قال وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا ً كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه .( ١) أخرجه ابن ماجه في باب: القرض ( ٢٤٣٢ ) أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا ً جرت العادة به قبل القرض، لما روى الأثرم أن رجلا ً كان له على سماك عشرون درهما ً فجعل يهدي إليه السمك َ ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم، ّ وعن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إليه أبي بن كعب مرة ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال لقد ِ علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا فبم منعت هديتنا؟ َ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل، وعن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق فقال إنك تأتي أرضا » ً فاش  فيها الربا، فإن أقرضت رجلا ً قرضا ً فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه رواهما الأثرم، وروى البخاري عن ،« هدية فاقبض قرضك واردد إليه هديته أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام وذكر حديثا ً إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على » : وفيه ثم قال لي رجل دين فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا، قال ابن أبي موسى: ولو أقرضه قرضا ً ثم استعمله عملا ً لم يكن ليستعمله على مثله قبل القرض كان قرضا ً جر منفعة ولو استضاف غريمه .« ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله وهو ما تواردت عليه آثار أهل العلم، ولئن ،« الشرح الكبير » ومثله في كان علماء الأمة سلفهم وخلفهم يتشددون في انتفاع المقرض من المقترض ولو في توافه الأمور كالهدية المتواضعة أو الحمل على المركوب أو الضيافة ويعدون ذلك ربا ولو لم يكن بتشارط بينهما، فكيف بهذا القرض الذي يصور أنه بيع خيار ويترتب عليه إرهاق المقترض بضرائب الربا، وإن لم يسموه باسمه، وادعوا أنه إيجار فإن الله الذي حرم الربا لا تخفى عليه هذه النوايا فهو بها خبير. ٭خاتمة: ولئن ساغ لبعض علمائنا فيما تقدم أن يبيحوا بيع الخيار مع تقييده بشروط لصونه من تسرب الربا إليه، فإنه لا يسوغ الآن بعدما وضح الصبح لذي عينين، وتبين لكل الناس كيف استغلت هذه الرخصة للوصول إلى الحرام المحض أن يقال بإباحته، وإن عجبت فإني أعجب من وجود هذه الرخصة في المذهب عندنا، وإن كانت لبعض علمائنا دون بعض مع ما عرفوا به من الاحتياط والتشجع على إغلاق الأبواب في وجوه الذين لا يؤمن منهم أن يتذرعوا بالرخص إلى محارم الله حتى أنهم بنوا على قاعدة سد الذرائع أحكاما ً في الفقه لم يبنها علماء أي مذهب آخر، كالذي أشرنا إليه فيما يتعلق بالأنكحة، فكيف فاتهم أن يبنوا على هذا الأصل أحكام هذه المسألة؟ هذا ولا ريب أن الذين سبقوا إلى إباحة بيع الخيار كانوا أكثر ا حيتاطا ً من الذين جاؤوا من بعدهم، لأنهم قالوا بوقفه، وإن اختلفوا في مغنمه ومغرمه هل يرجعان إلى البائع إلى أن تمضي مدة الخيار أو أنهما موقوفان كالأصل، فمن استحق الأصل بعد مضي مدة الخيار فاز بالمغنم ولزمه ا لمغرم؟ وإنما انفتح باب الربا في معاملات الخيار عندما قيل بثبوت البيع واستحقاق المشتري لريعه، مع عدم انضباط الناس وتقيدهم بما وضعه أصحاب هذا القول من القيود على هذه ا لمعاملة. هذا ولا استبعد من الذين يغصون بكلمة الحق في هذا الجواب أن يملأوا الدنيا ضجيجا ً كعادتهم بأن ما قلته تنقيص من أقدار العلماء الغابرين واجتراء على مقاماتهم وتفنيد لآرائهم، وما علي من هذا الضجيج ّ شيء، فالله هو الخبير بنيتي ونواياهم، فإن أولئك العلماء أنفسهم لو عادوا اليوم إلى الدنيا لضاقت صدورهم مما يرونه من أعمال هؤلاء، وانشقت حناجرهم بالإنكار عليهم، ولو علموا أنه سيأتي أقوام لا هم لهم إلا أن يقتنصوا من أقوالهم ما يتذرعون به إلى ارتكاب المحارم لما فاهت أفواههم ولا سطرت أقلامهم شيئا ً قط مما يتذرع به هؤلاء إلى هذه العظائم التي ترتكب والحرمات التي تنتهك فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد ما أقبلت في هذا الأمر حجة الحق تتبختر ا تضاحا ً ، وأدبرت شبهاة الباطل تتضاءل ا فتضاحا ً ، لم يبق في أيدي الذين يتعامون عن الحقيقة ويؤثرون الوهم عليها، ويستحبون الباطل على الحق والضلال على الهدى ما يتشبثون به إلا المكابرة والعناد، وما لأحد بهؤلاء حيلة فإن الله تعالى يقول: ﴿ ponmlkjihgfedc q ﴾ [ [النحل: ٣٧ وقال: ﴿ ÄÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ﴾ [ [الحج: ٤٦ ، ومع ذلك كله أدعوهم إلى أن يتقوا الله معذرة إلى ربي سبحانه وأن يفكروا في عاقبة هذه المخادعة لله وللذين آمنوا بترويج هذا الباطل والدفاع عنه، فإنهم ما يخدعون بذلك إلا أنفسهم، ألا وليتق الله كل من رحم نفسه وأشفق عليها من عذاب ربها، وليدع قربان أي شيء من هذه المعاملات ولو بالكتابة أو الشهادة أو الإمضاء أو الحكم بموجب ما يقتضيه هذا التعامل ﴿ ~}|{zy ے ¤£¢¡ ¸¶μ´³²± °¯ ®¬«ª©¨§¦ ¥ ¹º » ﴾ [ [لقمان: ٣٣ . ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ájó¡dGh áÑ¡dG تمهيد: لقد ميز الله البشر بما جعل فيهم من الخصائص الاجتماعية التي تشد ّ كل إنسان إلى بني جنسه، ويتجلى ذلك واضحا ً في التداخل بين المصالح المشتركة للجنس البشري، لذلك كان كل فرد من أفراد هذا الجنس يحس في أعماق نفسه أنه لا غنى له عن سائر أفراد بني جنسه، وبما أن الإسلام دين الفطرة، فقد تضمن في تشريعه المتقن الدقيق كل ما يكون من أسباب الألفة والمودة بين الناس، ومن بين هذه الأسباب التهادي، لما للهدية من أثر في استلال الأحقاد وتطهير النفوس من أدران ا لسخائم. الحث على ا لهدية: لذلك جاءت الروايات عن ا لنبي ژ خاصة ً أمته على التهادي، ومن بينها ما أخرجه الترمذي من طريق أبي هريرة ƒ تهادوا » : أن رسول الله ژ قال « يذهب عنكم وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة(١) ، والجزء الأخير من الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي هريرة أيضا ً. وجاء في رواية عند البخاري في أدبه، وعند البيهقي وغيرهما من طريق أبي هريرة أيضا ً « تهادوا تحابوا » : أن ا لنبي ژ قال(٢) وهذا يعني أن الهدية تورث المودة بين ا لمتهادين. ،( ١) أخرجه الترمذي في كتاب: الولاء والهبة، باب: في حث النبي على التهادي ( ٢١٣٠ ) وأخرج الجزء الأخير منه البخاري في كتاب: الأدب، باب: لا تحقرن جارة لجارتها .( ٦٠١٧ )، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل ( ١٠٣٠ ) ٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب: قبول الهدية ( ٥٩٤ )، والبيهقي في كتاب: الهبات، ) .(١٦٩/ باب: شروط القبض في الهدية ( ٦ الفرق بين الهدية والهبة: والهدية غالبا ً تكون للتكريم، وهي في مدلولها تتفق مع الهبة، إلا أنها تكون من الأدنى إلى الأعلى، فقد يهدي الضعيف إلى القوي، والمحكوم إلى الحاكم، والصغير إلى الكبير، وأما الهبة فتكون من الأعلى إلى الأدنى،  كيف والله 4 هو الوهاب، وإنما سمي وهابا ً لما يهبه عباده من الآلاء ُ الكثيرة والنعم ا لواسعة. تعريف ا لهدية: واللغويون قالوا بأن الهدية هي ما ينقل من المنافع من أحد إلى غيره، واصطلح الفقهاء على أنها ما يدفع من غير عوض، ورأى القطب 5 أن يكون التعريف مقيدا ً بأنها ما كان بغير عوض مذكور، لأجل دخول هدية الثواب، وهي الهدية التي يهديها الإنسان المستضعف غالبا ً إلى من هو أقوى منه، تعرضا ً لمثوبته عليها، وهدية الثواب حصلت في عهد ُ الرسول ژ ، فقد أ هدي إليه وأثاب على الهدية، كما ثبت ذلك في سنن الترمذي من حديث عائشة # . أقسام ا لهدية: وبناء على هذا فإن الهدية تنقسم إلى أقسام: منها هدية الثواب: وهي التي يهديها الفقير إلى الغني تعرضا ً لجدواه، وهي مشروعة عند أكثر الفقهاء، لأجل ما روي عن ا لنبي ژ من التعامل بها، إذ ع َوض عليه أفضل الصلاة والسلام كثيرا ً ممن أهدوه على هداياهم بعدما قبلها، وقد جاء من طريق ابن عباس ^ أن أعرابيا ً أهدى إلى ا لنبي ژ بعيرا ً فعوضه عنه ستة أبعرة، ولكنه لم يرضه هذا العوض، فأخذ يتشكى ويتسخط، حتى أن ا لنبي ژ خطب في الناس أنه لن يقبل هدية إلا من مهاجر أو أنصاري أو قرشي أو ثقفي أو دوسي تجنبا ً لهذا الإحراج، وروي أن ا لنبي ژ جاء إليه أحد من الناس بهدية فعوضه عنها، وقال له: هل رضيت؟ فقال له لا، فزاده ا لنبي ژ وقال له: هل رضيت؟ فقال له: لا، فزاده ثالثة ثم قال له: هل رضيت؟ فقال له نعم، فخطب النبي ژ وبين أنه رأى أن لا يتقبل هدية إلا من تلكم ا لجهات(١) . ّ ورأى الإمام الشافعي بطلان هدية الثواب، لأنها شبيهة بالبيع أو أنها بيع مغلف، ومع ذلك لا يكون قدر الثواب معروفا ً ، وهذا هو الغرر، والغرر غير جائز في البيوع، بل يبطل به ا لبيع. ومنها هدية القربة إلى الله تعالى، لا لأجل منفعة دنيوية، وهذه شبيهة بالصدقة. ومنها ما يكون بين الأقارب من أجل حسن الصلة بينهم، ويدخل في ذلك إهداء الرجل إلى أصهاره من أجل تقوية علاقته بهم وكذلك ا لمرأة. وقد تكون الهدية من الخاطب إلى المرأة التي تقدم لخطبتها، من أجل تيسير مراده، وقد تهدي المرأة الرجل توددا ً إليه لتنعم بالزواج منه، ومن المعلوم أن مثل هذا التهادي يجب أن يكون قبوله من المرأة أو الرجل مصحوبا بالرغبة في موافقة الآخر على ما في نفسه من الرغبة، أما عندما يقرر أي واحد منهما في نفسه رفض هذا العرض فعليه أن يرد الهدية، اللهم إلا أن يعوض عنها عوضا ً هو خير منها. أركان ا لهدية: وللهدية ثلاث أركان لا تتحقق بدونها وهي: المهدي والمهدى إليه، والعين المهداة، ولكل منها أحكامه في الفقه ا لإسلام. ١) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في قبول الهدايا ( ٣٥٣٧ ) من طريق أبي هريرة. ) المهدي: أما المهدي فيشترط فيه أن يكون إ نسانا ً بالغا ً عاقلا ً حرا ً مالكا ً لما يهديه، ويجوز أن تكون الهدية من مال اليتيم عندما يرى الخليفة القائم على مصالحه أن مصلحة ماله تتوقف على الإهداء، وذلك مما يدخل فيما دل عليه قول الله سبحانه: ﴿ %& ' () * + , ﴾ [ [البقرة: ٢٢٠ ، ولئن جاز في مال اليتيم فأحرى أن تجوز في مال غيره من الصغار والذين لا يملكون التصرف في أموالهم، وذلك من قبل الوالد أو الولي أو الوصي أو الخليفة، على أن يكون ذلك مراعاة ً لما يترتب على هذا الإهداء من مصلحة متيقنة لهم، تفي بقدر الهدية أو تزيد عليها. وقد أجاز العلماء قبول هدية الصغير فيما يتسامح فيه الناس عادة، كما أجاز من يرى أن الرقيق يملك قبول هديته مما ملكت يده، وذلك يتضح فيما لو أهدي إلى الرقيق شيء أو أوصي له به، أو استحق ملكه بأي وجه من الوجوه ا لمشروعة. المهدى إليه: وأما المهدي إليه فيشترط فيه أن يكون صالحا ً للتملك، ويدخل فيه الصغير والمجنون، وكل من لا يباح له التصرف في ملكه، كما يدخل الرقيق بناء على جواز تملكه كما تقدم. ويجوز الإهداء إلى المؤسسات والمرافق العامة، التي تعود منفعتها على الناس، فإن الإهداء إلى هذه المؤسسات بمثابة الإهداء إلى من يملك، لما لها من الشخصية الاعتبارية، كالمساجد والمعاهد والمدارس والمستشفيات وملاجئ الأيتام ومنازل الأضياف والفقراء والمساكين واليتامى وجميع المؤسسات الخيرية، كما يجوز الإهداء إلى المؤسسات التي لا يملكها أناس بأعيانهم، وإنما هي للعامة، على أن يكون هنالك من يتقبل هذه الهدية ويحرزها نيابة ً عن هؤلاء جميعا ً ، كوالد الطفل وولي أمر اليتيم ومالك الرقيق والخليفة الشرعي والوصي الشرعي ومن حول إليه تمثيل المؤسسة في ُ معاملاتها.  الهدية: أما الركن الثالث وهو ما يهدى فسيأتي إن شاء الله الحديث عنه فيما بعد لأجل تشعبه. اشتراط القبول في ا لهدية: هذا ويشترط في الهدية بذل مهديها لها وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء ، وقبول من أهدى إليه على رأي الأكثرين منهم ، وهو القول الراجح لاعتضاده بالكثير من الروايات، منها ما رواه البخاري من طريق أبي هريرة مرفوعا ً لو أهدي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع »« لأجبت(١) لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه » وفي رواية الترمذي ّ « لأجبت(٢) ، والكراع هو ما كان دون المرفق، أصله في غير ذوات الأظلاف، وإنما يطلق على ذوات الأخفاف، ولكن استعمل حتى في الشاة، واشتهر ذلك حتى صار من الأمور الشائعة ا لمعروفة. وذكر بعض العلماء ومن بينهم الحافظ ابن حجر العسقلاني أن ذكر الكراع والذراع هنا من باب التنبيه على الأدنى وعلى الأعلى، فالذراع أعلى، والكراع أدنى، إذ كان النبي ژ أحب اللحم إليه لحم الذراع، ورد بأن ذلك كله إنما هو تنبيه على الأدنى، إذ الذراع وحده لا يسد جوع أحد إن لم يكن .( ١) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، بابه القليل من الهبة ( ٢٥٦٨ ) .( ٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في قبول الهدية ( ١٣٣٦ ) معه أعلى، فالنبي ژ ما أراد بهذا إلا الحض على قبول الهدية وإن كانت شيئا ً قليلا ً يسيرا ً ، لما في قبولها من تطييب خاطر المهدي، وما في ردها من الجفاء، وهو من مكارم أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام ، إذ لم يكن عظم شأنه باعثا ً لا » له على احتقار ما يهدى إليه، ويؤكده ما جاء في حديث « تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة(١) ، والمراد به ظلفها أو ما يكون مع ظلفها، وفي رواية الإمام الربيع بن حبيب 5 لا تحقرن جارة لجارتها » « ولو كراع شاة محرق(٢) . وذكر القبول في حديث أبي هريرة دليل على أنها لا تنتقل إلى ملك من أهديت إليه إلا بقبوله لها، ومما يؤكده ما أخرجه أ بو داود من طريق أم كلثوم بنت أبي سلمة وهي ربيبة ا لنبي ژ أن ا لنبي ! أهدى إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، وكان ذلك عندما تزوج صلوات الله وسلامه عليه أمها أم سلمة # إني أهديت إلى النجاشي حلة » : فقال ا لنبي ژ لأم سلمة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة « إلي فإن ردت إلي فهي لك(٣) ، فردت إليه صلوات الله وسلامه عليه كما ّّ قال، فأعطى منها كل واحدة من أزواجه أوقية من مسك وأعطى الحلة وبقية الأواقي لأم سلمة # ، ودلالته ظاهرة أن الهدية لم تنتقل إلى ملك من أهديت إليه لخروجها عنه ! ، وإلا لما كان للنبي ژ أن يقبل رجوعها إليه بعدما خرجت عنه، ومن العلماء من فرق بين أن يسلمها المهدي إلى رسوله أو إلى رسول من أهديت إليه، فإن سلمها إلى رسوله فهي لم تزل ١) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: لا تحقرن جارة لجارتها ( ٦٠١٧ )، ومسلم في ) .( كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل ( ١٠٣٠ .( ٢) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الزكاة والصدقة، باب: جامع الصدقة ( ٣٥٩ ) .(٤٠٤/ ٣) أخرجه أحمد في مسنده ( ٦ ) على ملكه حتى يتقبلها المهدى إليه، وإن سلمها إلى رسول المهدى إليه فاستلمها منه ان ذلك قبولا ً لها نيابة ً عمن أرسله، وبناء على هذا الشرط فإن ً أهديت لصبي أو من لا يملك أمره فإن قبول والده أو وليه أو الخليفة القائم بأمره ويكفي، أما إن لم يكن قبول من أحد هؤلاء فإنها تكون معلقة حتى يبلغ الصبي أن يرتفع المانع من اعتبار قبوله، فإن قبلها بعد ذلك فهي له وإلا فهي لصاحبها وله أن يرجع فيها قبل ذلك، وذلك بخلاف ما لو مات َ الصبي أو من لا يملك أمره. اشتراط ا لقبض: اشترط كثير من العلماء من أصحابنا ومن غيرهم القبض للهدية من قبل المهدى إليه أو من يقوم مقامه من وكيل أو غيره، ولذلك اشترط هؤلاء في الإهداء إلى الصبيان قبض أوليائهم أو وكلائهم أو الخليفة القائم بأمرهم أو من يقوم بمراعاة مصالح المسلمين من إمام أو محتسب، وفي مقدمة الأولياء الآباء، وهكذا حكم كل من لا يملك أمره كالمجانين أو الغياب، وإنما يقوم وكيل الغائب مقامه سواء كان توكيله من قبله أو من قبل ولي أمر المسلمين، ومن العلماء من لا يشترط القبول رأسا ً لثبوتها وانتقالها إلى المهدى إليه، ومنهم من اشترطه دون القبض وهو الذي رجحه صاحب النيل ُ وتابعه شارحه قطب الأئمة رحمهم الله ، ومن العلماء من فرق بين هدية الوالد وغيره، فاشترط القبض في هديته دون هدية غيره. وقد استدل من اشترط سواء في هداية الوالد إلى أولاده فحسب أو على الإطلاق باسترجاع أبي بكر الصديق ƒ ما أهداه ابنته أم المؤمنين عائشة # وهو عشرون وسقا ً من جاد النخل مما ينبته بالمدينة المنورة، ِ وددت لو قبضته وإنما » : ولم تقبض ذلك حتى مرض مرض موته، فقال لها  « هو الآن مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك(١) ، واعتذر إليها بأنه ما من أحد بعده أحب إليه غناه منها، وما من أحد أبغض إليه فقره منها، ولكنها بعدم قبضه فاتها، فكان لكل وارث حقه منه، وهي # لم تتردد في التسليم لذلك بل ذكرت بأنه لو كان ما كان لما شرهت نفسها إليه، وأيد ذلك بما روي عن عمر ƒ أنه حذر الآباء الذين ينحلون أولادهم نحلا ً ولا يسلمونها لهم، بل يبقى أحدهم قابضا ً لنحلته حتى إذا مات الولد قال: هذا مالي ولم أنحله أحدا ً ، وإن حضره هو الموت قال: هذا مال ولدي نحلته إياه، وبين ƒ أن ما لم يقبضه المنحول فهو ملك للناحل ويقع فيه الميراث، وروي مثله عن علي كرم الله وجهه ، وقال بعض أهل العلم بأنه لا يعرف لهؤلاء ّ  مخالف من الصحابة، فهو في حكم الإجماع، ويعني به الإجماع السكوتي، وهو وإن كانت حجته ظنية إلا أنه إن لم يعارض بحجة أقوى فلا مانع من الاستدلال به. والمستدلون بهذا على التفريق بين ما أهدي للولد وما أهدي إلى غيره راعوا مورد كل ما حكي عن الخليفتين أبي بكر وعمر ^ ، إذ ما قاله أبو بكر إنما كان فيما بينه وبين ابنته، وما روي عن عمر إنما هو في نحل الآباء لأولادهم، أما جمهور الذين اشترطوا القبض فإنهم لم يقصروا هذا الحكم على مورده فحسب، وإنما نظروا إلى نفس اشترط القبض فجعلوه حكما ً مطردا ً في كل ما يهدى سواء كان لولد أو لغيره، لأن العلة واحدة، ولا معنى لتخصيصها بالولد دون غيره، وقولهم هذا من القوة بمكان، إذ لا معنى للتشديد فيما بين الوالد والولد وعدم التشديد فيما بين الآخرين، لأن ما بين الوالد وولده من الانسجام والصلة داع ٍ للتسامح أكثر مما بينه .(١٧٠/ ٥٧٦ )، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٦ / ١) أخرجه مالك في الموطأ ( ٢ ) وبين غيره، على أنهم راعوا ذلك فيما بين الزوجين، فلم يشترط أكثرهم القبض فيما يهديه أحدهم للآخر، وعللوا ذلك بأن ما بينهم من الألفة والمودة والانسجام في شؤون الحياة كاف لجعل ماليهما كالمال الواحد، وهذا الذي ذهب إليه مشترطو القبض في ثبوت الهدية ما عدا ابن بركة إذ لم ير وجها ً لاستثناء ا لزوجين. حكم رجوع المهدي في هديته: عندما تنتقل الهدية إلى ملك من أهديت إليه حكما ً سواء بمجرد الإهداء عند من يقوله، أو مع القبول عند من يشترطه، أو معه ومع القبض عند من يشترطهما جميعا ً فلا يجوز للمهدي رجوعه فيها، لما ثبت في الحديث ٍ مثل من أهدى إلى أحد هدية ثم رجع في » : الصحيح أن رسول الله ژ قال ليس لنا مثل السوء، مثل » وفي رواية ،« هديته كمثل الكلب يرجع في قيئه « الراجح في الهدية كمثل الكلب يقيئ ثم يرجع في قيئه(١) ، وتضافرت بهذا الروايات من طرق شتى يشد بعضها بعضا ً ، وكلها تدل على سوء المثل فيمن يرجع في هديته، واستدل ابن بركة لهذا بأن الهدية قد انتقلت إلى ملك المهدى إليه وأخذها منه بغير إذنه يعد تعديا ً على مال الغير، سواء كان ممن أهداها أو من غيره، والعدوان على مال الغير ظلم ترتب عليه الوعيد الشديد ة، ومما جاء منه في القرآن قوله تعالى: ﴿ :9   في القرآن والسن F E D C B A @ ? > = < ; V U T S ❁ Q P O N M LK J I HG _ ^ ] \ [Z Y X W ` ﴾ [٣٠ ، [النساء: ٢٩ ، ومما .( ١) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ( ٢٤٧٩ ) « القليل من أموال الناس يورث ا لنار » نة، قوله ژ(١)  . والقول بحرمة الرجوع في الهدية هو الذي عليه أصحابنا والجمهور، وذهبت الحنفية إلى جواز ذلك ونسب إلى الهادوية، واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بأن ا لنبي ژ شبه ذلك بحالة الكلب الذي يأكل حتى يشبع ثم يقيئ ثم يرجع إلى قيئه، والكلب غير مكلف، فمن وقع في ذلك لم يترتب على فعله هذا إثم، وهذا من عجيب الاستدلال، فإن ا لنبي ژ ما ضرب لذلك هذا المثل الذي تتقزز منه النفوس وتنفر منه الطباع إلا لأجل التنفير ومعناه أن على كل منا أن يحذر ،« ليس لنا مثل السوء » منه. ولذلك قال انطباق هذا المثل عليه، فإن مثل السوء لا يكون للنبي ژ ولا لأتباعه، وإنما لمن انحرف عن الجادة وضل عن سواء السبيل، وناهيك ذلك حجة واضحة على حرمة ما ضرب له المثل، ومن رضي لنفسه ذلك فعلى من حوله نصحه وإرشاده وتبصيره بسوء هذا المثل الذي ينطبق عليه، فإن أصر وأبى إلا أن يتبع هواه فإنه ينبغي أن تعاد إليه هديته إذ لا خير في هدية أمثاله. هذا ومما يؤيد الجمهور فيما ذهبوا إليه أن الهدية من أقوى أسباب التراحم والتلاحم بين الأقربين والأصدقاء، وما الرجوع فيها إلا مهيج للسخائم ومؤجج للأحقاد، وذلك ما لا جواز له في شرع الله تعالى، فإن جميع ما شرع في الإسلام مما يكون في العلاقات بين الناس مطفئ لنار الفتن وقاطع لدابر الشقاق والخلاف. وأجاز أهل العلم الرجوع في هدية الثواب إن لم يعوض مهديها لأنها كانت من أجل العوض فإن شح به المهدى إليه كان للمهدى أن يرجع فيها، بل من العلماء من ذهب إلى أنها حكمها حكم البيع بحيث ترد بظهور ١) أخرجه الإمام الربيع باب: في الوعيد والأموال ( ٦٩٠ ) من طريق ابن عباس. ) العيب فيها، وتجوز التولية والإقالة فيه، بل يقال إن الشفعة تترتب عليها بخلاف ما ابتغى به وجه الله فإنه في حكم الصدقة، وقد جاء في الحديث تشبيه المتصدق الذي يرجع في صدقته بالكلب أيضا ً. هذا وبما أن الولد وماله لأبيه كما جاء في الحديث فإن إهداء الوالد لولده لا يعد خروجا ً لما أهداه عن ملكه، فلذلك أجيز استرداد الوالد له، وهذا مما جاء استثناؤه في الحديث، ففي السنن عنه صلاة الله وسلامه « لا يعود أحد في هديته إلا ما أهداه والد لولده » عليه (١) ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب أحمد وأبو ثور إلى عدم استثناء ذلك، وبناء على قولهما فإن الوالد كغيره في هذا الحكم، إلا أن النص على هذا الاستثناء في الحديث مع ما جاء في الروايات الأخرى من أن للوالد أن ينتفع بمال ولده كماله يدل على أن رأي الجمهور أرجح، وعلى رأي الأكثرين فإن للأم في ذلك ما للأب لانطباق وصف الوالدية عليها، بل حقها على ولدها أعظم من َ حق أبيه، ومن العلماء من ألحق بهما في ذلك الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، لأن وصف الوالد ينطبق عليهم جميعا ً. العدل بين الأولاد في ا لعطية: مع ما أوتي الوالد من سلطة في مال الولد إلا أنه شدد عليه في نحلته لأولاده فمنع أن يؤثر أحدا ً منهم على غيره، وفرضت عليه العدالة فيما بينهم جميعا ً ، لما في محاباة بعضهم وتخصيصه بالعطية أو إعطائه أكثر مما أعطى ١) أخرجه النسائي في كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده ( ٣٦٩٢ )، وأبو داود ) في كتاب: البيوع والإجارات، باب: الرجوع في الهبة ( ٣٥٣٩ )، والترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرجوع في الهبة ( ٢١٣١ )، وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: .( من أعطى ولده ثم رجع فيه ( ٢٣٧٧ غيره من إيغار لصدورهم وإيقاد لنار الحسد والبغضاء في نفوس المحرومين منهم، فإن جميع أولاده هم بحاجة إلى حنانه وبره، وجميع الأحكام الشرعية تدور حول المصلحة وتقتضي أن تكون الصلات بين الناس لا سيما الأقارب قائمة على الود والتفاهم والوئام والانسجام، وإن من أبرز سماتها سد ذرائع الفساد وقطع دابر الشقاق والخلاف، وهذا ما دل عليه اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين » : حديث ا لنعمان بن بشير أن ا لنبي ژ قال « أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم(١) ، وجاء من طريقه أيضا ً أن والده بشير بن سعد نحله نحلة بطلب من امرأته عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان ِ وقالت له: أشهد عليها رسول الله ژ ، فذهب إلى رسول الله ژ وقال له: يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما ً وفي رواية نحلت ابني هذا نحلة من مالي وأشهدك على ذلك، فقال له النبي ژ : أكل ولدك نحلت مثله قال له: لا، » « قال له: فارجعه(٢) « لا تشهدنا إلا على حق » ، وفي بعض الرويات(٣) ، وفي « لا تشهدني على جور » وفي أخرى ،« هذا جور » بعضها(٤) أشهد » وفي غيرها « على هذا غيري(٥) إلى غير ذلك من الألفاظ المروية، وهي جميعا ً تدل على عدم إقرار هذا الأمر، وهذه الروايات بعضها في مسند الإمام الربيع بن ،( ١) أخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ( ٣٦٨٩ ) ،( وأبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ( ٣٥٤٤ .(٢٧٥/ وأحمد في مسنده ( ٤ .( ٢) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: الهبة للولد ( ٢٥٨٦ )٣) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: الأحكام ( ٥٩٥ )، ومسلم في كتاب: الهبات، باب: تفضيل ) بعد الأولاد في الهبة ( ١٦٢٤ )، وأبو داود في كتاب: الإجارة، باب: الرجل يفضل بعض .( ولده ( ٣٥٤٥ .( ٤) أخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ( ٣٦٨٥ ) .( ٥) أخرجه النسائي في كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ( ٣٦٨٧ ) حبيب، ومنها ما هو في الصحيحين، وبعضها عند أصحاب السنن وغيرهم. من أجل هذا قال أصحابنا وطائفة من أهل العلم منهم طاوس وأحمد وإسحاق بأنه يتحتم العدل بين الأولاد، وذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأخرى إلى أن العدالة مستحبة وليست واجبة، وهو بعيد من الصواب لمخالفته هذه الأدلة الصريحة بوجوب العدالة، كيف وقد أمر بها مكررا « اعدلوا بين أبنائكم » : النبي ژ في قوله ً ذلك ثلاثا ً لأجل تأكيده، وأمره ژ من أمر الله تعالى لوجوب طاعته وحرمة معصيته، فيحمل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة، وليست هنا قرينة صارفة له إلى غير الوجوب، بل القرائن بأسرها متضافرة دلالاتها على تأكيد الوجوب، وكفى بالتكرار حجة على ذلك، فإنه لا يقصد به إلا التأكيد؛ بجانب كون ا لنبي ژ امتنع من الشهادة على ذلك، وسماه جورا ً ، ومفهوم ذلك أن هذا ليس بحق، وقال ومفهوم ذلك أن هذا ليس بحق، ونقيض الحق هو ،« لا تشهدنا إلا على حق »الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، والباطل مردود على فاعله. الرد على أجوبة الجمهور على حديث ا لنعمان بن بشير: وقد حاول الجمهور التخلص من هذا الذي يدل عليه الحديث من المنع بالعديد من الأجوبة التي لا تفيد شيئا ً ، وقد أورد كل من الحافظ ابن حجر والشوكاني عشرة أجوبة لهم، حاولوا بها صرف حديث ا لنعمان بن بشير عما يدل عليه من ا لمنع. منها: أنه أتاه أبوه جميع ماله فلذلك امتنع النبي ژ من الشهادة على هذه العطية وشدد في ذلك، وهو مردود بأنه جاء في بعض الروايات أنه نحله غلاما ً ، ولم يكن الغلام كل ما يملكه، وفي بعضها أنه قال: نحلت ابني هذا نحلة من مالي وهو نص على أنه أعطاه شيئا ً من ماله ولم يعطه جميع المال، على أنه لم تأت رواية قط تدل ولو من بعيد على أنه نحله جميع ماله. ومنها: أن للإنسان أن يعطي غير أولاده جميع ماله، ولئن جاز ذلك في غير ولده فلم لا يجوز في ولده، على أنه لا يعطيه جميع المال وإنما بعضه، وهو مردود بكونه قياسا ً في مقابل النص، ولا يسوغ القياس مع النص كما أفاد ذلك الحافظ ابن حجر ، على أن هناك فارقا ً بينا ً بين عطيته للأولاد وعطيته لغيرهم، إذ لا يخشى من عطيته لغير الأولاد أن يثير عداوة وبغضاء بين الذين أعطوا وبين غيرهم، أما الأولاد فبخلاف ذلك كما سبق فإن إيثار بعضهم على بعض لا يترتب عليه إلا ثوران الغيرة   في نفوس المحرومين فإن قيل: إن عطيته لغيرهم أيضا ً قد تسبب لهم الاستياء والكراهية، لأنهم يحسبون أن أباهم آثر غيرهم بما يملك، والجواب أن ذلك وإن كان مما يتوقع إلا أن أثره أقل ضررا ً من أثر ما يكون من الكراهية والقطيعة بين الإخوة، فإن غيرتهم من الأجنبي ليست كغيرة بعضهم من بعض، والصلة التي تجب أن تكون بينهم أنفسهم أبلغ مما يجب أن يكون بينهم وبين غيرهم. ومنها: أن من القرائن التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب صنيع أبي بكر وعمر ^ ، فقد نحل أبو بكر ƒ عائشة رضوان الله عليها ما نحلها، ونحل عمر ƒ ابنه عاصما ً ، وأجيب: بأن صنيع أبي بكر كان بموافقة سائر أولاده وطيب نفوسهم، كما نص على ذلك عروة، وهو لا يقول ،ƒ إلا عن دراية فإنه ابن أخت عائشة، وعلى هذا يحمل صنيع ا لفاروق ومن المعلوم أنه يجب ما ينسب إلى الخليفتين الراشدين رضوان الله عليهما على موافقة ا لسنة لا على مخالفتها، على أنه لو ثبت خلاف ذلك فإن الحجة فيما قاله رسول الله ژ لا فيما ذهب إليه غيره. ومنها: أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر لبشير ما يدل على ألا تريد أن يكونوا » : أن هذا من باب الإرشاد لا من باب الإلزام، إذ قال له وهو مردود بأن هذه ،« فرجعه إذن » : قال له:، نعم، قال له ،«؟ في برك سواء الرواية لا تقوى دلالتها على رد ما دلت عليه الروايات الأخرى من كون ذلك جورا ً وليس حقا ً ، إذ لا مسوغ على حمل ذلك على الإرشاد، مع كون الروايات الأخرى صريحة في دلالتها على خلاف ذلك، وإنما غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو بيان الحكمة من هذا التوجيه النبوي الشريف، فإن الأب مطالب بتربية أولاده جميعا ً على ما يحفزهم على بره والإحسان إليه، وهذا مطلب فطري تتطلع إليه نفس كل والد فضلا ً عن كونه مطلبا ً شرعيا ً. ومنها: أن هذه العطية لم تكن عطية منجزة، لأنها كانت بدون قبض، وأجيب بأن القبض حاصل، لأن العطية كانت ماضية من قبل، فإنه قال: وهو يدل على أن العطية قد أمضاها، وإنما جاء إلى ا لنبي ژ لطلب « نحلت »الشهادة منه على ذلك للاستيثاق بشهادته عليه أفضل الصلاة والسلام . ومنها: أن هذه العطية كانت ماضية ولكنه ژ أراد إرشاده إلى الأولى، ويدل على أنها نافذة شرعا ً أن النبي ژ أمره بارتجاعها، ولا يكون الارتجاع إلا للذي نفذ، وهو مردود لأن أمره بالارجاع ما كان إلا بسبب عدم موافقة العطية للأمر ا لشرعي. ومنها: أن امتناعه ژ عن الشهادة ما كان إلا لأنه هو الحكم بين الناس، ولا ينبغي لمثله أن يشهد، وإنما يسمع الشهادة من غيره، فلذلك أرشد بشيرا ً وما كان ليأمره ،« أشهد غيري » : إلى أن يشهد غيره كما هو واضح في قوله غير « أشهد غيري » : بإشهاد غيره لولا أن ذلك جائز، وهو مردود بأن قوله خارج مخرج الإرشاد والتوجيه، ولكنه وارد مورد التهديد والتغليظ، ا ستنكارا ً لفعله، وكيف يحمل هذا المحمل والروايات الأخرى تدل على أنه بعيد عن قصده ! ،« لا تشهدني على جور » : وقوله ،« لا تشهدنا إلا على حق » : كقوله وهي دالة على أنه ،« هذا جور » : وقوله ! لا يمتنع عن الشهادة إن استشهد  على حق ولو كان هو الحكم بين ا لناس.  فهذه صورة من الاعتراضات الموجهة إلى الاستدلال بالحديث على المنع، وهناك اعتراضات أخرى وهي كلها ساقطة متهالكة إذ لا يعدو أي منها أن يكون فرارا ً من الواضح إلى ا لمشكل. حكم ما لو اختص الوالد بعض أولاده بالعطية: هذا وإذا ثبت عدم جواز اختصاص الوالد بعض أولاده دون بعض بالعطاء أو إيثار بعضهم على بعض فيه، فكيف لو فعل؟ هل يقر فعله مع تحميله وزر ما فعل؟ أو يرد لمخالفته الحق؟، ذهب أكثر القائلين بالمنع إلى أن فعله وإن كان محجورا ً يبوء بوزره لا يرد في الحكم وهو المروي عن أحمد، وذكر الإمام ا لسالمي 5 أنه ظاهر ا لمذهب. ولئن كانت الأقوال وإن جلت منزلة قائلها لا تعدو أن تكون دعاوى أعوزتها البينات ما لم تساندها الأدلة، فإني لا أرى لهذا القول وجها ً لقيام الأدلة على خلافه، فليت شعري كيف يقر غير الحق مع دلالة صريح الحديث أنه جور، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وأدلة الكتاب والسنة شاهدة على أن كل ما خالف الحق فهو منقوض من أساسه ومردود على من جاء به، كيف وقد قال تعالى: ﴿ jigfedcb ﴾ [ [الأنبياء: ١٨ ، وقال: ﴿ o p r q ﴾ [ [الإسراء: ٨١ ، وقال: ﴿ °± ² ³ ﴾ [ [الأنفال: ٨ ، وفي الحديث الصحيح عن النبي ژ : من عمل عملا » ً وفي حديث ،« ليس عليه أمرنا فهو رد فكيف يسوغ مع ذلك أن ،« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » : آخر يقر في الحكم الشرعي أمر جاء مخالفا ً لحكم الشرع الثابت بصريح ا لسن  ة النبوية  ّ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام مع أن الله تعالى قد أمر بطاعته ژ وحذ ّ ر عن معصيته حيث قال: ﴿ +*)('&%$#"!  , - . / ﴾ [ [النور: ٥٤ ، وقال تعالى: ﴿ PONML _ ^ ] \[ Z YX W V U TS R Q ` h g f e d c b a ﴾ [ [النور: ٦٣ ، وبين تعالى أن طاعة الرسول ژ من طاعته 8 حيث قال: ﴿ !" # $ % & ﴾ [النساء: [٨٠ ، وأمر مع التنازع أن يحتكم إليه وإلى رسوله حيث قال: ﴿ ÒÓ Ô Õ Ö× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ﴾ [ [النساء: ٥٩ . ولله در ا لعلامة أبي محمد بن بركة ما أصوب رأيه وأعمق نظره حيث قال: بأن من فعل هذا فقد خالف الحق الذي جاء به شرع الله ومن خالف  الحق رد إليه كارها ً. ولئن كانت المقاصد الشرعية تراعى في ترجيح الأقوال فإن مقصد الشارع من هذا واضح وهو إقرار العدالة بين الأولاد ورفع الحيف في التعامل معهم لإبقاء العلاقات بينهم قائمة على الود والوئام، فلا مجال عن العدول عما يقتضيه هذا ا لمقصد. هذا وقد أرجأنا فيما تقدم بيان الركن الثالث من أركان الهدية وهو العين المهداة ونختتم إن شاء الله حديثنا هذا ببيان ذلك. العين ا لمهداة: قد اتضح مما سبق في بيان حكم الركن الأول أن المهدي لا بد من أن يكون مالكا ً لما يهديه متمكنا ً شرعا ً من التصرف فيه، وبهذا يتضح أن ما يهدى يشترط فيه أن يكون مملوكا ً لمن أهدى. وتتنوع الهدية إلى نوعين، لأنها إما أن تكون تمليكا ً للرقبة، وإما أن تكون تمليكا ً للمنفعة، فإن كانت تمليكا ً للرقبة، فإن العين المهداة تنتقل ملكيتها بجميع منافعها إلى من أهديت إليه، فلا تمنع يده أن يتصرف فيها أي تصرف يباح شرعا ً لمن ملكها، وإن كانت تمليكا ً للمنفعة فإن ملكية عينها تبقى لصاحبها الأول وهو مهديها، وإنما يملك من أهديت إليه منفعتها تلك المنفعة وحدها، وهذا يتصور في كثير من الأشياء، منها المنيحة وهي الشاة اللبون، تمنح أحدا ً لينتفع بلبنها إلى أمد، وذلك مما يعد من القربات، كما في مسند الإمام ا لربيع بن حبيب 5 خير » : عن ا لنبي ژ أنه قال ومن المعلوم أن رقبة ،« الصدقة المنيحة الصفي تروح بإناء وتغدو بآخر الشاة لا تنتقل ملكيتها بذلك إلى من أهديت إليه، فليس له بيعها ولا ذبحها ولا إهداؤها لغيره، وإنما ينتفع بما تدره من اللبن، وذلك هو ملك المنفعة، ومثل ذلك ما لو أعطى أحد غيره دابة ليركب على ظهرها أو يحمل عليها متاعه أو يستخدمها في الحرث أو السقي أو نحو ذلك، ومثل ذلك حكم السيارة وسائر المركبات والآلات، فإن العين في هذه الأحوال كلها تبقى ملكا ً لصاحبها، ولا يملك المعطى إلا المنفعة التي أبيحت له. العمرى والرقبى: ومثل ذلك العمرى والرقبى، والعمرى هي أن يعمر أحد غيره عقارا ً كبيت يسكنه أو أرض يحرثها أو حديقة يستغلها، بحيث يقول له: أعمرتك أو عمرتك هذا المال مدة حياتك فإن مت رجع ذلك إلي، وقد وقع خلاف ّ أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال بأنها لا تسترد من قبل صاحبها، وهؤلاء استدلوا بحديث جابر بن عبد الله ƒ عند مسلم أن الأنصار ^ كانوا يعمرون إخوانهم ا لمهاجرين ^ أموالهم فقال لهم ا لنبي ژ : أمسكوا » عليكم أموالكم فإن من أعمر أحدا ً عمرى فهي للمعمر ولعقبه أبدا ً ،« والحديث يفيد أن العمرى تنتقل إلى ورثة من أعمرها كسائر تركته، ولكن من عمر وفي رواية من » هذا الإطلاق فيه قيد في حديث آخر، فعنه ژ ّّ أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي أعمرها أبدا ً وهو يفيد أن حكم العمرى ،« بأنها للمعمر ولعقبه إنما هو مشروط بأن تكون مقرونة بالتعقيب، وذلك ِ بأن يقول المعمر للمعمر: أعمرتك لك ولعقبك، وقد قال بهذا طائفة من َ أهل العلم وهو أرجح لوجوب حمل المطلق على المقيد، وذهب من ذهب ِ من أهل العلم إلى أن العمرى ترجع مع التعقيب وعدمه إلى ا لمعمر وهو المالك الأول، وهذا القول هو من الضعف بمكان لمخالفته الأدلة الشرعية وهي نصوص الحديث التي ذكرناها، ولئن كانت الهدية مشروطة بالقبول كما سبق فإن العمرى لا تكون نافذة إلا إذا قبلها ا لمعمر. َ وأما الرقبى فكالعمرى وإنما تختلف صيغة الإهداء فيها، وذلك أن المهدي قول للمهدى له: قد أعمرتك كذا على أني إن مت قبلك فهو لك، وإن مت قبلي فهو لي، وذلك أن كلا ً منهما يكون مراقبا ً لموت ا لآخر. هذا ومسائل الهبة والهدية أوسع مما ذكرنا، وإنما أوردت في هذا المقام(١) ما سنح للذاكرة واتسع له الوقت، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ١) كان هذا تلخيصا ) ً لمحاضرة ألقاها سماحته ثم أعاد صياغتها. áæ«©dG ™«H الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الذي شرع لعباده الحلال والحرام، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وجعل فيما أباحه البيع،  لضرورة الناس إليه، وفيما حرمه الربا، لترتب الكثير من المفاسد عليه،  أحمده تعالى بما هو له أهل ٌ من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له. ومن ُُ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا ً عبده ورسوله، أرسله  إلى خلقه هاديا ً ً ونذيرا ً ، وداعيا ً  وبشيرا إلى الله بإذنه وسراجا ً منيرا ً ، فبلغ رسالة ربه، وأدى أمانته، ونصح هذه الأمة،   ً عليه، وعلى آله وصحبه وكشف الله به عنها الغمة، صلى الله وسلم تسليما ٍ أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم ا لدين. أما بعد، فبتحية الإسلام الخالدة التالدة أحييكم أيها الإخوة الكرام: فالسلام عليكم جميعا ً ورحمة الله وبركاته... إن الله 4 لم يخلق عباده هملا، ً ولم يتركهم سدى، بل خلقهم ليتحملوا أمانة، وهم مجزيون بأعمالهم، ومحاسبون عليها، وقد أقام عليهم الحجة بما أرسل إليهم من رسله، وأنزل عليهم من كتبه، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وقد بين لهم ما أحله لهم وما حرمه ّ ٍ عليهم، ولم يجعل لأحد منهم أن يقدم بمجرد هواه على تحليل ما يريد تحليله، وتحريم ما يريد تحريمه، فإن أمر التحليل والتحريم إلى الله تبارك وتعالى، وقد قال عز من قائل: ﴿} | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ³ ² ﴾ [ [النحل: ١١٦ ، فالحلال ما أحله ا لله 4 ، ولو راق الناس تحريمه، والحرام ما ُ حرمه عليهم ولو أنهم اختاروا لأنفسهم تحليله: ﴿ !" # $ % & 7 6543210/. -,+*)( ' 9 8 ﴾ [ [الأحزاب: ٣٦ ، وقد أنزل ا لله 4 كتابه على عبده ورسوله ژ ، فيه تبيان كل شيء، ولكن في تضاعيف آياته وأحكامه مبهمات، هذه المبهمات فصلتها سنة النبي ژ ، وقد بين الله 4 لنا في كتابه أن من مهام ّ  الرسول ژ التي اضطلع بأمانتها تبيين مجملات هذا الكتاب، فهو تعالى  يقول: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; < ﴾ [ [النحل: ٤٤ ، وجاءت سنته ژ مفصلة لمجملات القرآن الكريم، ومخصصة لكثير من عموماته، ُُ ومقيدة لكثير من مطلقاته، وبما أن هذه ا لسنة هي من وحي الله تعالى، لأن ُ النبي ژ لا ينطق عن الهوى: ﴿ +, - . ❁ 43210 ﴾ [النجم:   [٤ ،٣ ، ليس لأحد الاختيار في القبول والرفض فيما جاء عنه صلوات الله  وسلامه عليه ، بل يلزم التسليم التام لذلك، وذلك هو عنوان الإيمان يقول الله 4 : ﴿ ¬® ¯ ° ± ² ´ ³ µ ¶ ¸ ¹  º » À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ [ [النساء: ٦٥ ، فما كان لأحد يؤمن بالله وبرسوله ژ أن يعترض على شيء من أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، كما أنه لم يكن له أن يعترض على شيء من أمر ٍ الله 4 ، فالتسليم التام هو شأن المؤمن الذي رضي بالله ربا ً ، وبمحمد ژ رسولا، ً وبالقرآن الكريم هاديا ً ودليلا، ً وسوف يكون حديثنا هنا منصبا ً حول بعض البيوع الممنوعة في الإسلام، وهو موضوع جدير بالاهتمام، فكم هي َ ٌ البيوع المحرمة في الإسلام التي يتعامل بها الناس الآن، إما لجهلهم بأحكام الله وبأحكام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإما لجشعهم المالي، بحيث استولى هذا الجشع على نفوسهم، حتى لم يبق للإيمان أثر فعلي في ٌ هذه النفوس، فانقادوا للشهوات المالية ا نقيادا ً. إن ا لله 4 بين َ للناس ما يأتون وما يذرون، ولذلك شاع في الناس الكثير من الأحكام الشرعية، فتبين لهم الحلال والحرام، ولكن بقيت هناك شبهات متعددة، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ا لنعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات » : عن رسول الله ژ أنه قال ّّ ِ لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ِ وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول ا لحمى، يوشك  ِ أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في  الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، « ألا وهي القلب(١) ، فالنبي ژ يبين هنا أن الحلال بين والحرام بين، ولكن ّ هنالك مساحة ما بين الأمرين، وهي مساحة الشبهات التي يجهلها الكثير من الناس، فهذه الشبهات يجب أن ت ُتقى، لأن من وقع في الشبهات فقد  وقع في الحرام، ومثله كمثل الذي يرعى حوى الحمى، فإنه قد يندفع إلى أن يدوس ذلك الحمى، ويتجاوز ذلك الحجر، ولكل ملك حمى، وحمى الله تبارك وتعالى محارمه، ثم إن النبي ژ أتبع ذلك بيان المضغة التي في الجسد يترتب عليها صلاح الجسد وفساده، فإن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب، ذلك لأن للوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى بالاقتصار على ما أحل دون ما حرم تأثيرا ً في إصلاح القلب، وكذلك لتعدي حدود الله وانتهاك محارم الله 4 تأثيرا ً في إفساد القلب، فالقلب يتأثر بالمعصية تأثرا ً بالغا ً ، فكيف للإنسان الذي يعيش على الحرام، يأكل الحرام ويشرب الحرام، ويلبس الحرام، وقد جاء في الحديث عن ِ النبي ژ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يا رب ُ ١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه ( ٥٢ )، ومسلم في كتاب: ) .( المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات ( ١٥٩٩ يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغ ُذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك(١) . ُ   وجاء في حديث أبي هريرة ? الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن جرير الطبري ما يدل على تأثر القلب بأية معصية يرتكبها الإنسان، عندما ِ يسلس لها القياد ولا يقاومها حتى يتخلص من آثارها، وفيه أن رسول الله ژ ُْ ُ إن العبد إذا أذنب الذنب ن » : قال ُ كتت في قلبه ن ُ كتة ٌ سوداء، فإن هو تاب ونزع ََ واستغفر صقل، وإن هو عاد عادت حتى تملأ قلبه، فذلك ا لران الذي ذكر  الله في قوله: ﴿ R Q P O N M LK JI ﴾ [ [المطففين: ١٤ «(٢) ، وهكذا شأن معصية الله تعالى والعياذ بالله ، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يتحرى الحلال، ِ وأن يحرص عليه، وأن يقتنع به، وأن يكف عن الحرام وعن الشبهات، حرصا ً َ على إصلاح قلبه الذي هو سلطان جوارحه، تنقاد له الجوارح، وتتبعه في ِ فساده وصلاحه، وقد أحل الله تبارك وتعالى من فضله لعباده البيع، وحلية البيع أمر ضروري تتوقف عليه مصالح العباد جميعا ً ، وهو أمر ت ُ عورف ٌٌ ٌ عليه في الأوضاع البشرية جميعا ً ، ذلك لأن الناس محتاجون إلى الانتفاع بالمطعم والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك مما تتوقف عليه منافعهم، ولم تكن هذه الأمور ميسرة لكل أحد يستقل بتيسيرها لنفسه بنفسه، وإنما يحتاج الإنسان إلى ما في يد غيره، والنفوس جبلت على الشر، فلو لم يشرع ُ لهم البيع، ولو لم يتعارفوا على البيع، لكانت مشكلة ٌ كبيرة، لأنه إما يبقى الإنسان محروما ً مما يحتاج إليه ويفتقر من المنافع التي جعلها الله تبارك وتعالى في أيدي غيره من الناس، وإما أن يتناولها بالعدوان، وذلك مما يؤدي ١) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب ( ١٠١٥ ) من طريق ) أبي هريرة. ٢) أخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة ويل للمطففين ( ٣٣٤٥ )، وابن ماجه ) .( في كتاب: الزهد، باب: ذكر الذنوب ( ٤٢٤٤ ٍ إلى التدافع، وتكون عندئذ الفتن، وتحصل الكوارث التي تأتي على الطارف والتليد، وتهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، فلذلك شرع الله 4 أحكام البيع، وجعل البيع ما تميل إليه نفوس العباد من أجل قضاء المصالح وتبادل المنافع، ويسره لهم تيسيرا ً ، ولكن بجانب ذلك فإن الله تبارك وتعالى لم يكل أمر البيع إلى أهواء العباد، وإلا لتصرفوا تصرفا ً يؤدي إلى الضرر فيما بينهما، وإنما ضبط ا لله 4 في أحكامه التي أنزلها في كتابه وبينها رسوله ژ البيع بضوابط أخلاقية، هذه الضوابط كلها تنم عن الرحمة، وتدعو إلى البر والإحسان بين الناس، وتحد ُ من جشع النفوس وحرصها على المال، فالبيع في الإسلام مضبوط ٌ بهذه الضوابط، ولذلك ن ُ هي عن كل بيع يترتب عليه فساد، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام رحمة للعباد ﴿ ` a  b c d ﴾ [ [الأنبياء: ١٠٧ . ونحن عندما نرجع إلى الأوضاع البشرية القديمة والحديثة، والأنظمة التي تتعلق بهذا الأمر المهم الحيوي في حياتهم، نجد أن ما جاء به العباد ظلم في ظلم، فالعباد لم يشرعوا لأنفسهم القانون الأخلاقي في معاملاتهم ٌ فيما بينهم، بل نجد الاستغلال البالغ والوحشية التي تتجاوز الحدود، وهذا مما هو معروف ٌ في جميع الحضارات التي تعاقبت على المحيط الإنساني منذ عهود قديمة، فجميع الأمم الموصوفة بالحضارات منذ أقدم العصور، كانت معروفة بالمعاملات الربوية، وعدم التورع عن الربا، واستغلال حاجة المحتاج، وكذلك عندما ننظر إلى الأوضاع المالية البشرية في العصر الحاضر فإننا نجد أن الأنظمة البشرية لم تأت بخير، فهي تستغل حاجة الإنسان استغلالا ً دنيئا ً خطيرا ً ، فها هي هذه الأمم المتحضرة الآن التي تنادي باسم الحضارة الإنسانية وبحقوق الإنسان وترفع عقيرتها لتزعم بأنها راعية لهذه الحقوق نجدها منغمسة انغماسا ً غريبا ً في هذا الأمر، والمسلمون مع الأسف الشديد بسبب عدم استقلالهم في المناهج الاقتصادية هم ٍٍ تبع لغيرهم، متأثرون بهذه المناهج تأثرا ً أتى على كل دقيقة وجليلة من ٌ معاملاتهم، فهم منساقون وراء غيرهم ا نسياقا ً ، وقد اعتبروا المعاملات الربوية مظهرا ً من مظاهر الحضارة، حتى أن الذي ينادي بحرمة الربا ومنعه وأنه حرب بين العباد وبين ربهم 4 يعدونه متخلفا ً ، وأنه ينزع منزعا ً رجعيا ً في ٌ فكره، وعندما ننظر إلى الوضع في المجتمع الشيوعي نجد أن الشيوعية في مجتمعاتها حرمت الربا، ولكن بجانب ذلك لم تمتنع عن التعامل بالربا فيما بين دولها وما بين سائر الدول، بل هي تتعامل بالربا كما تتعامل المؤسسات الرأسمالية من غير فرق، وليس تحريم الربا في المجتمعات الشيوعية رفقا ً بالعباد أو رحمة ً بهم، ولكن لأن الأنظمة الشيوعية أتت على كل ما كان للناس من أموال وحقوق، فالدولة هي مالكة ٌ للجميع، وليس البشر الواقعون ٍ تحت سلطاتها إلا كالدمى التي تتحرك بضغط على الأزرار، فهي لم تأت بخير، ولكننا عندما ننظر إلى الإسلام دين ا لله 4 الحق، وإلى منهجه الاقتصادي، وإلى حكمه في التعامل، نجد الرحمة والأخلاق، ونجد التربية للضمير الإنساني، هذه التربية التي لم يعرفها مجتمع من المجتمعات، ٌ ولا فلسفة من الفلسفات، ولا نظام من الأنظمة، هذه التربية للضمير الإنساني ٌ من خلال بعث الناس على التعاون فيما بينهم، تعاونا ً يفيض بالرحمة وينضح بالإحسان ويتدفق بالمعروف. إن ا لله 4  شد .-,+* )( '&%$# ? > = <; : 9 8 7 6 د في أمر الربا تشديدا ً بالغا ً ، فقد قال عز من قائل: ﴿ !" 5 4 3 2 1 0 / QPONML KJIH GFEDCBA@ R ﴾ [ [البقرة: ٢٧٥ ، ويقول 4 ﴿ : {zyxwvu }| ~ ے ¢¡ ❁ §¦¥¤ ¨ ¯®¬«ª© ½ ¼ » º ¹ ❁ ¶μ´ ³² ±° È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ﴾ [ [البقرة: ٢٧٨ ٢٨٠ ، والله تبارك وتعالى يبين في كتابه كيف يتدرج التعامل بالربا في أكل أموال الناس حتى تبقى أكفهم صفرا ً مما كانوا يملكون، فالله تعالى يقول: ﴿ ¾½ ¿À Á ﴾[ [آل عمران: ١٣٠ ، فالربا مع مرور الزمن يؤدي إلى أن يكون أضعافا ً مضاعفة، ذلك كله مما يدل على الرحمة العظمى التي جاء بها هذا الدين الحنيف، وأن العمل به فيه السلامة والسعادة، وفيه الرحمة والبر والإحسان، وعندما يهجر الناس العمل بهذا الدين تكون الكارثة الكبرى، وأحاديث الرسول ژ تضافرت بما يدل على التشديد في أمر الربا، « اجتنبوا السبع ا لموبقات » : فإن ا لرسول ژ يقول(١) ، وذكر من بينها أكل الربا، فجعل أكل الربا من الموبقات أي المهلكات، ويقول ژ : لعن الله » « هم سواء » : وقال ،« الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه(٢) واللعن هو الطرد ٍ من رحمة الله تعالى ولا يكون الطرد من رحمة الله إلا بسبب مقارفة كبيرة من الكبائر، فإن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فإذا ترتب على أي معصية من المعاصي لعن دل على أن تلك المعصية من كبائر الذنوب، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله ژ مشددة في أمر الربا، وإن ط ُ عن في أسانيدها إلا أنها صالحة للاستشهاد بها والاعتضاد بها في التنفير من الربا، من ذلك ١) أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: ) ﴿ T U V W X Y﴾ .( ٢٧٦٦ )، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الكبائر وأكبرها ( ٨٩ ) ٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: لعن آكل الربا ومؤكله ( ١٥٩٨ ) من طريق جابر ابن ) عبد الله. الحديث الذي رواه الحاكم وصححه(١) عن ابن مسعود ƒ أن رسول الله ژ الربا ثلاثة وسبعون بابا » : قال ً ،« ، أيسرها في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه في الربا » والحديث روي بمعناه من طريق أبي هريرة عند ابن جرير الطبري اثنان وسبعون بابا ً وجاء من رواية ا لبراء ،« ƒ الربا سبعون بابا » ً وذكر ،« هذه الأبواب لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن أبوابه كثيرة ووجوهه مختلفة، وشعبه متعددة، فعلى الإنسان أن يتقي ا لح َ و ْ م َ حول ا لربا. نحن لا نريد هنا أن نتناول موضوعات الربا التي هي معلومة ٌ للعباد، ولكننا نريد أن نبين بعض الأشياء التي يتذرع بها الناس إلى أكل الربا، فإنها من الخطورة بمكان، وهي محاربة ٌ بين هؤلاء الذين يأكلون الربا بهذه الأساليب الملتوية والطرق المتخفية وبين ربهم 4 ، بل هم في قرارة نفوسهم يظنون أنهم بلغوا مآربهم ووصلوا إلى الأمن من العقاب بسبب هذه الطرق المتخفية التي يسلكونها ولا يدرون أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه 8 يحاسب الناس على ما في طوايا ضمائرهم، فهو العليم بذلك، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع 5 في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ^ : إنما الأعمال بالنيات، » « وإنما لكل امرئ ما نوى(٢) ، وأخرج الحديث الشيخان وغيرهما من طريق عمر بن الخطاب ƒ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، » : بلفظ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت « هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه(٣) . .( ١) أخرجه الحاكم في كتاب: البيوع، باب: إن أربى الربى عرض الرجل المسلم ( ٢٣٠ ) .( ٢) أخرجه الإمام الربيع في باب: في النية ( ٢ ) ( ٣) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة ( ٥٤ ) .(١٩٠٧) « إنما الأعمال بالنية » ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله ومن المعلوم أن الفقهاء عندما يترخصون في بعض الأمور، إنما يتحدثون عن الظاهر الذي يتجلى لهم، ولكن النوايا يعلمها الله، وهو المتكفل بمحاسبة العباد عليها: ﴿ ! " # $ %& ' )( < ; : ❁ 8 7 6 5 4 3 2 1 ❁ / . - , + * => ? @ A ﴾ [ [ق: ١٦ ١٨ ، والفقهاء وإن و ُ جد فيما بينهم المترخص في بعض الأمور لا في جميع الأمور، فإنهم يقولون: بأنه إذا اتضح تواطؤ الجانبين على الحرام، فإن ذلك مما يمنع حكما ً بدون خلاف. هذا وإن من بين الطرق الملتوية التي يسلكها الناس من أجل أكل الربا ما عرف ببيوع الذرائع وهي البيوع التي تسمى بيوع العينة، لأن أحد ُ المتعاملين بها إنما يريد العين، فهو يريد بهذه الصورة الظاهرة للبيع التوصل ٍ إلى العين التي يقصد اقتراضها، ولكن بطريقة فيها تمويه حتى تتجلى للناس وكأنها بيع، هذه البيوع بيوع ٌ محرمة، وقد جاء في الحديث عن رسول الله ژ ما يدل على هذه الحرمة، فقد أخرج أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان من طريق ابن عمر ^ إذا ضن الناس بالدرهم » : أن رسول الله ژ قال والدينار، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد، أصابهم الله ٍ بذل لا يرفعه عنهم إلا أن يراجعوا دينهم، وفي رواية أخرى: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد أصابكم الله ٍ « بذل لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم(١) ، فالمبايعة بالعينة هي المبايعة بهذه الطرق الملتوية التي تسمى بالذرائع، وسميت بالذرائع لأن ُ الناس اتخذوها ذريعة من أجل التوصل إلى المعاملات الربوية المتفشية ١) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في النهي عن العينة ( ٣٤٦٢ )، وأحمد في مسنده ) .( ٢٨ ) والطبراني في الكبير ( ١٣٥٨٣ /٢) ٍ بطرق مختلفة، طرق قد يحسبها الإنسان في الظاهر آخذة ً وجها ً من الوجوه ُ الشرعية، ولكنها في الحقيقة ما أريد بها إلا ا لربا. وقد ذهب أصحابنا وجمهور الأمة إلى تحريم بيوع الذرائع وعدم جواز ٍ التعامل بها بأي حال من الأحوال، وهذا مما يدل عليه الحديث الشريف، ويعضده ما ر ُ وي عن أم المؤمنين عائشة # كما أخرج ذلك الدارقطني: ٍ أن أم َ ولد لزيد بن أرقم ƒ ذكرت لها بأنها باعت لزيد غلاما ً بثمانمائة درهم نسيئة واشترته منه نقدا ً بستمائة، فقالت لها عائشة أم ا لمؤمنين # بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيدا ً بأنه أبطل جهاده مع رسول الله ژ(١) ، وليس مثل هذا الكلام من الممكن أن يقال من قبل أحد إلا بتوقيف من ُ الشارع، فما كان لأم المؤمنين عائشة # بأن تقول بأن زيدا ً أبطل جهاده مع رسول الله ژ بمجرد مخالفتها له ومخالفته هو لرأيها الذي تراه، فلو كان هذا مجرد خلاف بين صحابيين لما أمكن بأن تقول مثل هذا القول، ولكنها أدركت أن الأمر فيه خطورة، وأنه ربما خفي الحكم على زيد، ولذلك أرادت أن تقوم عليه الحجة بإبلاغ أم الولد التي كان بينه وبينها التبايع لذلك حتى يتراجع عما هو عليه، ومن المعلوم أن بطلان الجهاد هو أن يحبط ثوابه، ولا يكون إحباط ثواب العمل إلا بارتكاب كبيرة من الكبائر، ولا عبرة بما قاله ابن حزم بأن هذا الحديث مما يدل على ضعفه أن يوجه مثل هذا الخطاب إلى زيد وهو أحد صحابة رسول الله ژ ، وقد كان معروفا ً بمناصرته الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى وجه مثل هذا الخطاب أيضا ً إلى صحابة النبي ژ عندما قال: ﴿ vutsrqp z y x w { | } ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ .( ١) أخرجه الدارقطني في كتاب: البيوع ( ٢٩٨٢ ) ¦ ﴾ [ [الحجرات: ٢ ، فمن المعلوم أن الذين وجه إليهم هذا الخطاب هم صحابة، فإن الذين يمكنهم أن يرفعوا الصوت فوق صوت ا لنبي ژ من المؤمنين هم الصحابة إذ لم يكن مؤمن ٌ في عهد رسول الله ژ يمكن أن يلتقي به ويتحدث إليه حتى يتمكن من رفع صوته على صوته إلا وهو من الصحابة، والذين جاؤوا من بعده ژ وإن كان خطاب الذين آمنوا يشملهم إلا أنهم يتعذر ذلك عليهم، لأنه لا يمكن أن يكون بينهم وبين رسول الله ژ خطاب في هذه ا لدنيا. ٌ « أعلام الموقعين » وقد أطال ابن قيم الجوزية في الجزء الرابع من كتابه في بيان خطورة الذرائع، وأن كثيرا ً من الأحكام الشرعية جاءت من أجل سد ذرائع الفساد، وكثيرا ً من الخطاب الذي جاء في كتاب الله تعالى، وجاء في سنة رسول الله ژ موجها ً إلى المؤمنين جاء من أجل سد ذرائع الفساد، فلربما ينهى عن الشيء، ولكن لم يقصد من النهي النهي عن ذات ذلك ُُ الشيء، إلا أنه ن ُ هي عنه بسبب ما يؤدي إليه من الفساد، وقد استظهر القرطبي   في تفسيره تحريم بيع الذرائع من قول الله تبارك وتعالى: ﴿ £ ¤ «ª©¨§¦¥ ﴾ [ [البقرة: ١٠٤ ، فإن هذه الكلمة من أجل كونها يمكن أن تستغل من قبل أعداء الإسلام للتنقيص من حق النبي ژ ن ُ هي عنها، فإذا ً ما كان فعلا ً هو أحرى بأن ينهى عنه عندما يترتب ُ عليه ما يترتب من الفساد، وبيوع الذرائع بيوع ٌ خطيرة ٌ جدا ً. وقد بلغني أن جماعة من الناس يتعاملون بها، فعندما يريد أحدهم اقتراضا ً ، ولكن لا يجد من يقرضه بالطريق الشرعي القرض الحسن الذي أباحه الله 4 وحض عليه، يسلك مع صاحب المال مسلكا ً ملتويا ً من أجل ٍ أخذ القرض بطريق ربوي غير مكشوف، فيأتي أحدهم إلى التاجر ويقول له أريد منك كذا، فيبايعه مثلا ً كيسا ً من الأرز، وقيمة ذلك الكيس تقريبا ً عشرون ريالا، ً فيبيعه له إلى أجل بخمسة وعشرين ريالا، ً ثم على الفور يشتريه منه بعشرين ريالا ً بقيمته، فتكون العشرون في مقابل خمسة وعشرين، هذا هو عين الربا، الذي لا يجوز أبدا ً ، ومن المعلوم أن العلماء ٍ شددوا في ذلك، ولم يجيزوا بحال من الأحوال هذا البيع ولو لم يكن تواطؤ ٌ بين الجانبين، ولو قبض المشتري السلعة التي اشتراها، فكيف حسبما بلغني بأن ذلك الكيس الذي يباع لا ينتقل من مكانه، ولا يقبضه المشتري من البائع، بل يبيع له على الفور، ولربما لم يره بعينه، وهذا أمر فيه من ٌ الخطورة ما فيه، وهو من المحرمات على أي حال. ومن المعلوم أيضا ً أن العلماء اتفقوا على عدم جواز بيع الطعام ٍ حتى يكال، فمن اشترى من أ حد طعاما ً كالقمح والشعير والأرز ونحو ذلك ُ من الأطعمة فإنه لا يجوز له أن يبيعه لغير ذلك الذي اشتراه منه إلا بعد أن يمسكه ويكيله، وهذا مما دل عليه حديث رسول الله ژ(١) ، والمسألة في غير الطعام مختلف فيها، وفي الطعام مجتمع عليها لا خلاف في ذلك، والخلاف ٌٌ ٍ في غير الطعام على أقوال بلغت ثلاثة عشر قولا، ً فمن العلماء من يجعل حرمة ذلك سارية في أي شيء كان كما هو رأي ابن عباس ^ ، ذلك لئلا يكون هذا البيع مقصودا ً به أن تشترى دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، فلذلك قالوا لا بد من القبض، ولو كان ذلك البيع لغير ذلك المشترى منه، فكيف إذا كان المشتري الثاني هو البائع، فإن في هذا من التذرع إلى الربا ما لا تفعل بع » لا يخفى، ولا حجة فيما قاله بعض الناس، من أن قول ا لنبي ژ الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا ً«(٢) دال على جواز مثل هذه، إذ قالوا: ١) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض ( ٢١٣٥ )، ومسلم في ) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١٥٢٥ ) من طريق ابن عباس. ٢) أخرجه الإمام الربيع في كتاب: البيوع، باب: في الربا والانفساخ والغش ( ٥٧٩ ) من طريق ) بحوث ٤٨٩ بأن في هذا الحديث ما يدل على كون مثل هذه الحيل جائزة، والجواب: ولم يقل بع ذلك للذي تشري منه، ،« بع الجمع بالدراهم » : إن النبي ژ قال وإنما: بعه في سوق المسلمين ليشتري منك أي أحد، مع أن هذه المعاملة ٍ ليست فيها معاملة بتأخير الثمن، وإنما يبيع كل واحد منهم بالثمن، ويمسك الثمن ثم يبتاع ما يريد أن يبتاعه بذلك الثمن، فلا دليل في هذا الحديث على ذلك قط. أبي سعيد ا لخدري. ¢Sô```¡ØdG á``````eó`≤e ΩÓ°SE’G »a OÉ°üàb’G ìhQ ´ƒ«ÑdG ihÉàa البيع بالتقسيط................................................................. ٢١ بيع المزايدة والجملة ......................................................... ٤٥ بيع المرابحة .................................................................. ٤٦ بيع المشاع ................................................................... ٤٧ بيع الذرائع (العينة) .......................................................... ٤٨ البيع قبل القبض وبيع ما لا يملك .......................................... ٤٨ بيع الإقالة .................................................................... ٥٥ بيع الثمر قبل دراكه .......................................................... ٨٢ بيع المحرمات ............................................................... ٨٣ بيع العربون ................................................................... ٨٧ فسخ البيع ورده .............................................................. ٨٨ العيوب في البيع أحكام المتبايعين ............................................................. ............................................................. ٩٠ ٩٢ الشهادة والدعاوى في البيوع ................................................. ٩٤ الشرط في البيع ............................................................ ١٠٠ مسائل تجارية معاصرة ..................................................... ١٠٧ التسعير ..................................................................... ١١٧ الغش ....................................................................... ١١٧ الاحتكار .................................................................... ١٢٠ الرشوة وأحكامها ........................................................... ١٢١ حقوق الملكية الفكرية ..................................................... ١٢٢ الصرافة وأحكامها .......................................................... ١٢٤ القياض في السلع .......................................................... ١٣١ ÉHôdG ihÉàa ربا النسيئة (في المؤسسات المالية) ........................................ ١٣٥ التعامل مع المؤسسات المالية ............................................. ١٤٥ معاملة آكل الربا ............................................................ ١٥٢ توبة آكل الربا .............................................................. ١٥٥ التأمين ...................................................................... ١٦٠ ربا الفضل .................................................................. ١٧٤ ¿ƒjódG ihÉàa الديون وأحكامها والانتصار ................................................ ١٨٣ القرض ..................................................................... ١٩٦ الجمعيات التعاونية ......................................................... ٢٠٦ الرهن ....................................................................... ٢١٦ äÉcô°ûdG ihÉàa الشركات ................................................................... ٢٢٩ المضاربة ................................................................... ٢٣٤ الاسهم والسندات .......................................................... ٢٣٨ المقاولات .................................................................. ٢٤٤ السلم ....................................................................... ٢٤٩ الاستصناع .................................................................. ٢٥٢ الأجرة والإجارة ............................................................ ٢٥٣ الأعمال المحرمة والمباحة ................................................. ٢٧٨ المساقاة والمزارعة ......................................................... ٢٨٨ äÓeÉ©ªdG øe ¬LhCG الهبة والهدية والعطية ....................................................... ٢٩٣ العارية ...................................................................... ٣١٩ الغرر ....................................................................... ٣٢٠ وجوه الإنفاق ............................................................... ٣٢٢ الدلالة والتعارف ........................................................... ٣٢٢ اللقطة ...................................................................... ٣٢٥ المال المجهول ............................................................. ٣٢٩ çƒ```ëH مال اليتيم وفاقد الأهلية .................................................... ٣٣٠ الضمانات .................................................................. ٣٣٣ الجوائز وأحكامها .......................................................... ٣٤١ الكفالة والوكالة ............................................................ ٣٥٨ الشفعة ...................................................................... ٣٦٩ القسمة ...................................................................... ٣٧٦ إحياء الموات ............................................................... ٣٨١ الغصب ..................................................................... ٣٨٦ التعزير بالمال .............................................................. ٣٨٨ مسائل متنوعة .............................................................. ٣٩٠ معاملة الغاصب فيما اغتصبه ............................................... ٣٩٥ بيع الإقالة ................................................................... ٤١١ الهبة والهدية ............................................................... ٤٥٨ بيع العينة .................................................................... ٤٧٧